الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فهذا هو الكتاب الرابع من سلسلة فتاوى سماحة الشيخ العلا ّ مة/ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله المفتي العام لسلطنة عمان، ُ والمتمثلة في فتاوى الوصية والوقف وبيت المال والمساجد ومدارس القرآن الكريم والأفلاج. وقد قام مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان بالتنسيق مع الأجيال للتسويق بإخراج هذا الكتاب التي ُ تفضلت مشكورة بتصميمه وطباعته ونشره وكان العمل في هذا الكتاب جريا ً على القاعدة السابقة في ترتيبه وتنسيقه ومراجعته وعرضه على سماحة ا لشيخ. كما يحوي الكتاب على بحث مهم يتوافق وموضوع هذا ا لكتاب. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يعيننا على إخراج بقية الفتاوى وأن يجعله خالصا ً لوجهه الكريم وأن ينفع به جميع المسلمين والله الموفق لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iƒ``à`ØdG º`°ùb AÉ``à`aE’G ÖàμªH من الذي يلزمه ا لإيصاء؟ جاء في كتاب الله 4 قوله سبحانه: ﴿ ® ¯ ± ° ¾ ½ ¼» º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ¿ ﴾ ] البقرة: ١٨٠ [ ، وهي تدل على وجوب الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، لكن جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ژ أنه قال: « لا وصية لوارث »(١) ، وهذا الحديث جاء من طرق متعددة حتى أنه بلغ درجة الشهرة لكثرة طرقه، ويتأيد ذلك بما في كتاب الله تبارك وتعالى من قوله 4 بعد قسمته المواريث بين عباده بعدله: ﴿ ¦§ ¨ © ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª À ¿ ¾ ½ ❁ » º ¹ ¸¶ µ ÁÂ Ã Ä Å Æ Ç È É ﴾ ] النساء: ١٤ ،١٣ [ ، ومعنى هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يتجاوز ما رسمه الله تبارك وتعالى له من الحدود فيما يتعلق بأمر المواريث، إذ لم يكلها الله تبارك ٍ وتعالى إلى أحد من خلقه، فلم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ٍ وإنما قسمها بعدله فأعطى كل ذي حق حقه، وكل تدخل في ذلك يعتبر تبديلا ً لقسمة الله، فمن أعطى أحدا ً أكثر مما أعطاه الله تبارك وتعالى فقد تجاوز حدود الله وكان حقيقا ً بذلك العقاب الذي ذكره الله تعالى في الآية الكريمة، وقد وقع الإجماع على أن الوصية لا تجوز لوارث، بقي ماذا يقال في معنى الآية الكريمة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: بأن هذا الحكم نسخ، ثم اختلفوا في ناسخه، فمنهم من قال: بأن ذلك .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) نسخ بالحديث المتقدم، ومنهم من قال: نسخ بآية المواريث، ومنهم من قال: بأنه نسخ بكلا الأمرين مع اعتضاد ذلك بالإجماع، هذا قول طائفة من أهل العلم، وذهبت طائفة ٌ أخرى إلى أن هذا الحكم لم ينسخ وإنما هو في الوالدين والأقربين غير الوارثين، وهذا القول قاله عدد من علماء  التابعين، منهم الحسن وطاوس والضحاك، وهؤلاء قالوا: بأن الآية من باب العموم الذي أريد به الخصوص، وهو الذي كان يميل إليه شيخنا أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، فقد قال: بأن هذا الحكم إنما هو في الوالدين غير الوارثين لشركهما أو لأنهما مملوكان، فإن شركهما لا يقطع حقهما من صلته بهما بعد موته وكذلك رقهما، فيوصي لهما بما يمكن أن يتملكاه بعد عتقهما، وهذا الرأي هو الذي جنح إليه العلامة أبو الحسن البسيوي في كتابه الجامع، وحكى بأن الآية الكريمة خصصت بما دل عليه الحديث وهو وإن كان عاما ً ولكن له جانب خاص، هذا الجانب هو الذي خصص الآية الكريمة، وهذا القول هو من القوة بمكان، ومن هنا فالإنسان مطالب بأن يوصي لوالديه ولأقاربه الذين لا يرثونه. هذا والقول بوجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون هو الذي قال به أصحابنا بغير خلاف بينهم، وهو الذي ذهب إليه الزهري وأبو مجلز وأيده المفسر الطبري، وهو من القوة بمكان، لأن الله تعالى قال: ﴿ ® ﴾، وكتب بمعنى فرض، وقال: ﴿ ½ ﴾، وكلمة حقا ً تدل على الوجوب، وقال: ﴿ ¾ ¿ ﴾ وكل أحد من المسلمين يجب أن يكون من المتقين مع أن على تفيد الوجوب، أما من قال: بأن قوله 4 ﴿ : ½¾ ¿ ﴾ قرينة تدل على صرف هذا الحكم عن الوجوب لأن هذا الحق جعله الله على المتقين ولم يجعله على العامة، فالجواب عن ذلك أن ا لله 4 قال: ﴿ Y Z [ \] ^ _ ﴾ ] البقرة: ٢٤١ [ فهل يسقط حق المتعة عن غير المتقي ويحصر وجوبه في المتقين وحدهم فحسب؟! أو أن قوله 4 : ﴿ ^_ ﴾ يدل على تأكيد هذا الحكم، إذ كل واحد يجب عليه أن يكون من ا لمتقين. هذا ويقع كثير من الناس في الخطأ عندما يقولون بأن الوصية لفقراء الأقربين، في حين أنها ليست لفقراء الأقربين وإنما هي للأقربين فقراء كانوا أو أغنياء، لأن الله تبارك وتعالى جعلها صلة ً لهم بعد الممات، فكما أن على القريب أن يصل قريبه في حياته كذلك عليه أن يصله بعد مماته، حتى أن طائفة من العلماء ذهبت إلى أن من أوصى للفقراء مثلا ً ولم يوص للأقربين فإنه يعطي الأقربون ما أوصى به للأبعدين، وهذا القول روي عن طاوس والحسن وقتادة وجابر بن زيد وجماعة آخرين، وروي عن أبي الشعثاء 5 وعن طائفة من أولئك العلماء بأن الأقربين يعطون الثلث، والذي ذهب إليه أكثر أصحابنا بأن الأقربين يعطون الثلثين مما أوصى به لغير الأقربين من الفقراء وغيرهم، والموصى لهم يعطون الثلث، إلا الإمام ا لسالمي 5 فإنه قال: كما في المدارج بأن الوصية تنفذ كما هي ويتحمل هو تبعة مخالفته لحكم الشرع، ولعل الذين ذهبوا إلى الرأي الأول رأوا العمل بما من عمل عملا » : دل عليه الحديث الشريف ً « ليس عليه أمرنا فهو رد(١) ، أما بقية علماء الأمة فإنهم قالوا بئس ما فعل إن أوصى للأبعدين ولم يوص للأقربين ووصيته تنفذ كما أوصى بها ولا تبدل عما جاء به نص وصيته. وكذلك تجب الوصية على من كان عليه حق لم يتمكن من أدائه في حياته كأن يكون عليه دين أو صداق غائب لامرأته أو تبعة من وجه من الوجوه، كضمان لأحد من الناس، سواء كان ضمانا ً يتعلق بمال أو بعرض، وذلك بأن . ٩١ ، ومسلم في الأقضية ١٨ / ١) رواه الربيع ( ٤٩ )، والبخاري ٣ ) يكون قد انتهك عرضا ً والعياذ بالله كأن يكون جنى على امرأة أو على رجل فيما يتعلق بشرفهما أو عرضهما والله تعالى أعلم. إن قلتم بوجوب الوصية، فكيف تردون على استدلال من استدل على عدم الوجوب بقوله ژ : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت » « ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده(١) قالوا فالحديث فيه: (شيء يوصي به) بمعنى يريد أن يوصي به وهو دليل ا لاستحباب؟ أولا :ً الحديث الآحادي لا يعارض القرآن، والقرآن صريح في وجوب الوصية، فالله تعالى يقول: ﴿ ¯® ¶µ´³²±° ¸ ﴾ ] البقرة: ١٨٠ [ فقال سبحانه: ﴿ ® ﴾ وكتب بمعنى ف ُ رض، وقال: ﴿ ] ﴾ وكلمة حقا ً تدل على الوجوب، وقال: ﴿ ^_ ﴾ وكل أحد تفيد ا لوجوب. « على » من المسلمين يجب أن يكون من المتقين، مع أن ثانيا ً : هذا الحديث رواه الإمام ا لربيع 5 لا يحل لامرئ مسلم » : بلفظ « له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه(٢) وهو يدل على الوجوب، والأخذ بما وافق القرآن أولى من الأخذ بما خالفه(٣) . ثالثا ً : يمكن حمل هذا الحديث على ما يتوافق مع الآية وحديث الربيع، فيكون التقدير له شيء يجب أن يوصي به، ولا إشكال في ذلك لأن الوصية لا تجب على كل أحد وإنما تجب على من ترك خيرا ً كما نصت الآية الكريمة والله أعلم. .( ١) رواه البخاري ( ٢٧٣٨ )، ومسلم ( ١٦٢٧ ) .( ٢) رواه الربيع ( ٦٧٧ )ليس صريحا « شيء يوصي به » : ٣) وذلك لأن قوله ) ً « لا يحل » : في عدم الوجوب، بينما قوله صريح في الوجوب (الناشر). رجل توفي وأوصى بمبلغ لأشخاص كان بينه وبين أهاليهم مشكلات وحروب قبلية، فهل يجب دفع هذا المبلغ أم لا؟ علما ً بأن ورثة الموصي لا يستطيعون الذهاب للموصى لهم وإخبارهم بالمبلغ الموصى به لهم؟  يجب إبلاغ الحقوق إلى أصحابها، فمن أوصي له بشيء وجب أن يبلغ إليه والله أعلم. هلك رجل وترك ورثة، وكان الهالك قد اقتسم مع والده ميراث أمه واتفقا على أن يدفع الوالد مبلغ ألفي ريال ع ُ ماني له مقابل تحمله تنفيذ وصية أمه وهي عبارة عن صوم وصلوات وحجة وبعض الصدقات، وكان الهالك قد بدأ في تنفيذ هذه الوصية بأن أجر بالحجة، وعندما رجع ا لمؤج َ ر من الحج وجد مؤجره قد توفي قبل أن يقبض منه أجرته، وكذلك كان للهالك مال وكان قد رهن منه سبع نخلات، علما ً بأن الهالك قد توفي في حادث سير ودفعت لورثته دية والسؤال هنا: ١ ما حكم هذه الوصية، هل تعتبر لاغية بموت الرجل؟ فإذا كانت كذلك فماذا عن حق المؤجر عن حجة أمه؟ ٢ هل يتم فك الرهن من الدية التي دفعت لورثته؟ ٣ هل يصح أن يخصم من نصيب الأب ألفا ريال اللذان كان قد اتفق أن يدفعها لولده؟ ٤ هل يتم تنفيذ الوصية التي على الهالك من ديته؟ وهل يتم ذلك قبل توزيعها أم بعدها؟ ١) لا تلغى الوصية بموت أحد إن كانت وصية شرعية صحيحة، بل يجب إنفاذها، ويجب إخراجها من مال الميت الأول، فإن اقتسمه الورثة على أن تخرج الوصية من نصيب أحدهم وكان ذلك برضاه وجب إخراجها بعد موته من ماله والله أعلم. ٢) الدية من ضمن التركة فلا مانع من فك الرهن بها والله أعلم. ٣) هي(١) من ضمن التركة وتعود إلى جميع ورثة الميت الثاني والله أعلم. ٤) تنفذ الوصية من أي شيء من تركة الميت، وذلك قبل اقتسام التركة والله أعلم. امرأة أوصت شفاهة ً على بنات أختها بالمحافظة على أغنامها بعد موتها على أن تكون هذه الأغنام سبيلا ً لهن منها إلا الجدي الصغير والعجوز وإلا ألبانها، ومكثت هذه الأغنام في أيديهن مدة أربعين سنة، بعدها أردن دفع هذه الأغنام لابن عم الموصية باعتباره الوارث لها، مع أنه لم يطالب بها طيلة هذه المدة، فهل لهن ذلك؟ وهل لابن عم الموصية الحق في أخذها ميراثا ً ، أم تجب عليه المحافظة عليها كما ورد في الإيصاء؟ الوصية لا تبدل ما دامت متفقة مع تعاليم الدين، لقوله تعالى: ﴿ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، وكيف ترجع ميراثا ً إلى الوارث؟ وقد أخرجها الموروث بالوصية عن ملك الوارث وجعلها في باب من أبواب البر، وإنما يجب على الوارث كغيره ممن تكون تحت يده أن يحافظ عليها بحسب مقتضى الوصية والله أعلم. ١) يراد هنا ا لدية. ) وجد الورثة في دفاتر الهالك المحفوظة منذ عشرة سنين وبخط يده وقلمه كل ما له وما عليه من ديون، مع علمهم بأنه كان يقضي ما عليه إلا أنه لا يحذفه، فهل يلزمهم قضاء هذه ا لديون؟ الأصل ثبوت ما أثبته الهالك على نفسه بقلمه، لأن القلم أحد اللسانين، اللهم إلا أن يثق الوارث ويطمئن بأنه قد قضى تلك الحقوق في حياته، فلا مانع من الإكتفاء بذلك من جهة الطمأنينة لا الحكم والله أعلم. ما قول فضيلتكم في رجل هلك وخل ّ ف أخا ً ، وأوصى بنصف منزله وبعض ٍ من النخيل، ثم ألحق بالوصية تخصيص الجزء الموصى بعد كتابة الصك والشهود وتوقيع القاضي بحيث ينقض ذلك الإلحاق الشهود، فهل يحق للوارث نقض ذلك؟ ليس للوارث شيء من الإرث إلا بعد إنفاذ الوصية، لقول الله تعالى: ﴿ ½¾ ¿ À Á  à ﴾ ] النساء: ١١ [ ، وما ثبت في الوصية ليس للوارث نقضه، وأرى القاضي قد أمضى على هذا التخصيص، فالظاهر أنه كان باطلاعه والله أعلم. نحن أهالي الفلج تلقينا طلبا ً من أحد المواطنين مفاده أن والدته قد أوصت عليه وبحضور أناس آخرين شفويا ً بحفر ست ثقاب للفلج بعد وفاتها، وهذا الطلب قد مضى عليه ثلاث سنوات ونحن نطالب المسؤولين بتنفيذ الوصية، إلا أننا لم نتلق عدم الممانعة، وها نحن نعود إلى سماحتكم للتكرم بالإفادة عن تنفيذ هذه الوصية والوصي قد تعب بحملها، فإن كانت واجبة التنفيذ والحال أنه ممكن في ساعد الفلج الغربي بحيث لا يضر أحدا ً أبدا ً حسب النظام المتبع، أما إذا كان لا يجب التنفيذ فنحن سنقف عند رأيكم؟ إن كانت الوصية لا تضر بأحد ولا تنافي حكما ً من الله فيجب تنفيذها ولا يجوز التمادي فيه والله أعلم. إذا كان إنسان مريض ً ا، وأثناء مرضه أوصى إخوته أن يقام عنه حجة وصيام رماضين، وعند وفاته تم تبليغ أولاده بالوصية التي أوصى بها، ولكن لم يقوموا بتنفيذ هذه الوصية وقسموا جميع الأموال التي خلفها، فهل هذه القسمة تامة وصحيحة دون تنفيذ الوصية بحجة عدم وجود كتابة؟ وهل يلزم أن تكون الوصية كتابيا ً أن يستكفى بالشهود من اثنين ُ إلى ثلاثة شهود؟ إن كانت الوصية ثابتة عندهم بشهادة عدلين فعليهم إنفاذها وإن لم تكن مكتوبة، وإن اقتسموا المال فليعيدوا القسمة والله أعلم. ما حكم وصية المنافق هل تنفذ أم لا؟ النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عقيدة ونفاق عمل، فنفاق العقيدة هو أن يبطن الإنسان عقيدة الكفر بين حنايا ضميره وفي طوايا نفسه ويظهر عقيدة الإسلام، وهذا الذي كان عليه معظم المنافقين في عهد النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، ومما يدل على ذلك قوله 4 ﴿ : `a p o n m l k j i hg f e d c b q ﴾ ] المنافقون: ١ [ ، وكذلك قوله سبحانه: ﴿ <= > ? @ FEDCBA ﴾ ] البقرة: ٨ [ ، وقوله تعالى: ﴿ «¬ ¯® ³ ² ± ° ´ µ ¶¸ ¼ » º ¹ ﴾ ] البقرة: ١٤ [ ، وأما ثلاث من كن فيه فهو » : النفاق العملي فهو ما دل عليه الحديث الشريف « منافق(١) « أربع » وفي رواية(٢) ، إلى آخر الحديث، والنفاق العقدي هو وإن كان في حقيقته كفرا ً بالله سبحانه وإشراكا ً من حيث الطوية التي ينطوي عليها هذا المنافق إلا أنه تجري عليه جميع أحكام المسلمين في الظاهر، والوصية أمر لا يختلف فيه المسلم والكافر، ولو اعتبرنا ما في طوايا نفسه ولم نأخذ بظاهر قوله فإن ذلك لا يمنع أن يحكم له بما يحكم لغيره من جواز الوصية، فوصية الكافر تنفذ كما تنفذ وصية المسلم إن كانت وصية ببر، ولذلك قال العلماء بأن الكافر كفر شرك إن أوصى لأقربائه، ومن بين أقربائه مسلم فإنه يدخل في ضمن الموصى لهم، وكذلك العكس فلو أوصى مسلم لقرابته ومن بينهم ذمي فإنه يدخل في ضمن الموصى لهم ولا يحرم منها، وذلك لأن الوصية لا يشترط لها الإيمان وإنما هي تقرب إلى الله وصلة أيضا ً مع القرابة بالنظر إلى وصية الأقربين، وأما نفاق العمل فلا ريب أنه لا يؤدي إلى إبطال وصية صاحبه ما دامت لا تتصادم مع حكم الدين والله أعلم. المجنون الذي يشهد الناس أن له عليهم ديونا ً وقد دو ن في وصيته ذلك ّ إلا أنه بعد أن جن ّ فقد مكان الوصية، فهل تثبت وصيته؟ كونه له عليهم ديون أمر لا يشترط فيه أن يوصي لهم، بل ثبوت ذلك الدين حجة على المدين سواء كان ثبوته بإقراره أو بشهادة عادلة، إذ لو أوصى بأن لي على فلان كذا من الدين لما كان ذلك حجة، لأن هذه دعوى منه، بخلاف ما إذا أوصى بأن عليه دينا ً أو شهد شهود بذلك أو وجدت ،( ٥٣٦ )، ونحوه عند البخاري ( ٣٣ / ١) رواه الربيع في زوائد المسند ( ٩٣٦ )، وأحمد ( ٢ ) .( ومسلم ( ٥٩ .( ٢) رواه البخاري ( ٣٤ )، ومسلم ( ٥٨ ) وثيقة شرعية تثبت الدين، ولكن ثبوت الدين عليه باعترافه إن كان عند الاعتراف مجنونا ً لا عبرة به والله أعلم. هل تجوز أن تشهد في الوصية امرأتان مع رجل؟ الوصية مطلب يطلب من الإنسان عندما تحضره الوفاة لقول الله تعالى: ﴿ ® ¯ ° ± ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² º ¿¾½¼» ﴾ ] البقرة: ١٨٠ [ ، ولذلك قال العلماء بأن من حضرته الوفاة فعليه أن يوصي بهذا فإن وجد شهودا ً عدولا ً فليشهدهم وإن لم يجد العدول فليشهد غير العدول، وإن لم يجد أحدا ً فليكتب وصيته، وإن تعذر عليه كتابتها في ورقة مثلا ً فليكتبها ولو على الأرض، وإن لم يستطع ذلك كله فليجهر بالقول، وذلك عذر له فيما بينه وبين ربه، لعل ملائكة الله تعالى تسمع قوله وتكون شاهدة بذلك، ولا ريب أن شهادة الرجل العدل والمرأتين العدلتين حجة ٌ مقبولة فيما يتعلق بالحقوق والمعاملات ومنها الوصية والله أعلم. من وجبت عليه الزكاة في حياته ولم يؤدها، فهل يعذر إذا أوصى بذلك في وصيته؟ إن كان تائبا ً إلى الله تبارك وتعالى من تقصيره وكانت وصيته خشية أن يفاجئه الموت قبل التمكن من الأداء لا لأجل التهاون بالأداء والتعويل على الوصية من غير أن يقصد أن يؤديها في حياته ففاجأه الموت فإن الله أولى بعذره ونرجو له القبول عند الله والله يعلم المفسد من المصلح والله أعلم. كثير من الناس يؤخرون أفعال البر إلى وصاياهم، فهل للوصية ميزة لمزيد من ا لثواب؟ لا؛ بل جاء في الحديث الشريف عن ا لنبي ژ بأن أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح(١) ، وجاء أيضا ً في الحديث عن النبي ژ بأن درهما ً يتصدق به الإنسان في حياته خير له من مائة درهم بعد وفاته(٢) ، إلا ٌ وصية الأقربين فهي صلة بعد الموت ولو برهم في حياته، فإن بره لهم لا يسقط حقهم بعد مماته، وكذلك يؤمر الإنسان أن يوصي ا حتياطا ً بما عليه من الحقوق لئلا يفاجئه الموت قبل أن يؤدي الحقوق التي عليه، وإلا فالإتيان بأعمال البر وصدقات النوافل في الحياة خير منه بعد الممات والله ٌ تعالى أعلم. ما قولكم فيمن أوصى بوصية بخط يده ولم يشهد عليها أحدا ً ، فهل تثبت وصيته؟ وكان قد أوصى بحجة مع أنه كان قد حج في حياته، وأوصى بصيام وأوصى بكفارات صيام وصلوات وتبرع، وأوصى لأناس من أقاربه وغيرهم، وعليه ديون أيضا ً؟ إن كانت هذه الوصية بخط يده فهي ثابتة عليه، ولو لم يشهد أحدا ً عليها، والحج الذي أوصى به واجب إنفاذه ولو حج في حياته، وإنما تخرج من ثلث ماله، والوصية بالصيام يجزي عنها إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، وأما كفارة الصوم فهي إطعام ستين مسكينا ً عن كل كفارة، وأما الصلوات فلا يصلي أحد عن أحد إلا إن قصد بهن كفارات صلوات فهن ككفارات الصيام، وتثبت وصايا التبرع إلا لوارث فلا وصية لوارث إلا إن كانت من ضمان، ولا تزيد وصايا التبرع عن ثلث المال فهي تخرج من الثلث، أما الحقوق الواجبة فتخرج من أصل المال والله أعلم. .( ١) رواه البخاري ( ١٤١٩ )، ومسلم ( ١٠٣٢ ) .( ٢) رواه أبو داود ( ٢٨٦٦ ) امرأة لا تملك مالا ً ولا ذهبا ً وقد أدت ما عليها من حج وزكاة وصيام، وقد قيل لها إنه يجب عليها الوصية حتى ولو لم تملك شيئا ً ، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، فالوصية إنما هي على من ترك خيرا ً ، إذ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ ¯® ° ± ¹¸¶µ ´³² ¿¾½¼»º ﴾ ] البقرة: ١٨٠ [ ، فقوله سبحانه: ﴿ ´ µ ¶ ﴾ بمعنى إن ترك مالا ً والله أعلم. لحفر » رجل يريد أن يوصي فهل الأفضل أن يوصي للمسجد أم للمقبرة ؟« لمدرسيها وبنايتها » أم لمدرسة « القبور أولا :ً يجب عليه أن يوصي لأقربيه الذين لا يرثونه، وهي وصية واجبة بنص القرآن، فالله تبارك وتعالى قال: ﴿ ¯® ³²±° ¹¸¶µ´ ¿¾½¼»º ﴾ ] البقرة: ١٨٠ [ ، أما الوالدان فمن العلماء من قال بأن حقهما نسخ، ومنهم من خصه بالوالدين المشركين نظرا ً إلى أن المشركين لا يرثان، وقال الإمام أبو الحسن البسيوي بأن هذا القول هو الذي يعول عليه، فتجعل الآية الكريمة مخصصة بما دل من الروايات على أن المشرك لا يرث من المسلم فلهما حق في الوصية ولو كانا على الشرك، وهو قول وجيه. ثم إنه يجب عليه أن يوصي بما عليه من الحقوق التي لم يتمكن من أدائها في حياته، فما كان يخشى أن يؤديه في حياته من الحقوق فعليه أن يوصي به ليقضي عنه بعد مماته. وبعد هذا فلينظر في حاجة الناس، هل هم بحاجة إلى مسجد، أو إلى وقف للمسجد، أو إلى أن يوصي للمسجد بشيء من أجل إصلاحه، أم أن الحاجة داعية إلى مدرسة للقرآن بحيث لم تكن المدرسة قائمة، أم أن الفقراء أحوج؟ فقد يرى أن الوصية لمدرسة القرآن أفضل، ولكن المدرسة قائمة ولها أوقاف كثيرة وليست بحاجة إلى مزيد، وقد يرى المسجد هو أفضل وأنه أولى بأن يوصي له، ولكن المسجد قائم وله أوقاف فاضلة عن حاجته فلا داعي لأن يوصي له، وإنما على الإنسان أن يتحرى، وأن ينظر حيث الحاجة، فحيثما تكون الحاجة فثم موضع الوصية والله أعلم. يرى كثير من الناس أن الوصية تكتب إذا تقدم بهم العمر، فمتى يمكن للإنسان أن يوصي؟ وهل يغير وصيته كلما تقدم به ا لعمر؟ الإنسان مطالب بأن يحرص على الوصية دائما ً منذ بلوغه الحلم، فقد جاء في الحديث عن ا لنبي ژ : لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يجد » « ما يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه(١) ، وهذا يدل على عظم شأن الوصية، فمن واجب الإنسان أن يحرص على أن يوصي بما عليه من الحقوق ويوصي لأقربيه الذين لا يرثونه، فإن ذلك حق عليه، وأن لا يتمادى في ذلك، وبإمكانه أن يغير الوصية من حال إلى حال والله أعلم. فهل « من مات ولم يوص مات ميتة جاهلية » : يروى عن ا لنبي ژ أنه قال هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث لم أطلع عليه بهذا اللفظ والله أعلم. من أوصى بأن يضحى عنه بعد موته لعدة سنوات، ما حكم هذه الوصية؟ وهل هي مشروعة؟ وهل يجب تنفيذها بعد أن أوصى بها؟ بما أنه أوصى بقربة فلا مانع من تنفيذها، ولئن كان إذا أوصى بمباح يجوز تنفيذه بل يجب، فكيف إذا أوصى بما هو قربة والله أعلم. .( ١) رواه الربيع ( ٦٧٧ ) :á«°UƒdG óM هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث إن أجاز الورثة أو بعضهم؟ « الثلث والثلث كثير » ، الأصل في الوصية أن لا تكون إلا بالثلث(١) ، هكذا قال رسول الله ژ ، وهذا في وصايا التبرعات، أما حقوق الناس فلا خلاف في أنها ت ُ خرج من أصل المال لا من الثلث، لأن حق الناس يتعلق بالمال كله، وأما حقوق الله ففيها خلاف، فمن العلماء من قال بأنها ت ُ خرج من أصل المال، ومنهم من قال: بأنها تخرج من الثلث، والقول بإخراجها من الثلث هو قول الأكثرين من أصحابنا، فبه قال: جم غفير منهم كموسى بن علي وابن محبوب وأبي سعيد وأبي محمد وأبي المؤثر وغيرهم، وإنما قال سليمان بن عثمان بأنها تخرج من أصل المال، وهذا القول يتبين لي رجحانه، لأن ا لنبي ژ بين أن حق الله تعالى مقدم على حق المخلوقين حيث قال: ّ « فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء »(٢) ، فهذا يدل على أن دين المخلوق ودين الله يشتركان في كونهما يقضيان جميعا ً وإنما دين الله أحق، فلأجل هذا لا ينبغي أن يقال: بأن دين الله يخرج من ثلث المال بينما دين المخلوقين يخرج من أصل ا لمال. هذا وإذا وافق الورثة عند حضور الموت على الوصية بأكثر من الثلث فلا مانع من ذلك، واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ !"# &%$ ' ,+*)( ﴾ ] البقرة: ١٨٢ [ ، والمعنى: فلا إثم على من أصلح بين الموصي وبين ورثته حتى يجنب الورثة الحيف والظلم .( ١) رواه الربيع ( ٦٨٠ )، والبخاري ( ٢٧٤٣ )، ومسلم ( ١٦٢٩ )٢) رواه بنحوه البخاري ( ١٩٥٣ )، ومسلم. ) لئلا يكون ق َصد َ إلجاء المال عنهم، وفي نفس الوقت لا حرج أيضا ً أن يوافق َ الورثة على ذلك لأن ذلك حق يتنازلون عنه. وقيل: ولو وافقوا على ذلك عند الإيصاء فإن لهم الحق أن يرجعوا عن هذه الموافقة لأن الوصية إنما تلزم بالموت ولا تلزم بمجرد الإيصاء، وهذا القول من حيث النظر قول قوي ولكن إذا جئنا إلى الآية الكريمة فإن الآية تجيز الصلح، والصلح يكون في حال الإيصاء، ولو لم يكن هذا الإيصاء نافذا ً لما كان معنى لإثباته في النص القرآني، لذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن ما أثبتوه عند الوصية يكون ثابتا ً عليهم عند موت الموصي، والله تعالى أعلم. امرأة من أقاربنا توفيت منذ أربعة أعوام وتركت وصية تنفذ من مالها بعد موتها، وجعلت أوصياءها ابن عمها وابن أختها وجعلتني ثالثهم، وقمنا بالإجراءات اللازمة لتنفيذ الوصية ولكن لم نجد شيئا ً بما ينفذ به هذه الوصية؛ حيث إن الميتة كان عندها بيت ملك في السيب في منطقة الحيل والبيت هذا مكتوب وقف لأبناء إخوانها الأشقاء، ولما رجعنا إلى ابن أخيها الذي كان مقيما ً عندها في حياتها وسألناه عن التركة رد علينا أنها لم تترك شيئا ً سوى أثاث المنزل وسيارة مستعملة وأيضا ً بعض المتاجر البسيطة التي لا تغطي الدين الذي عليها، فكيف ننفذ الوصية؟ يبدأ بقضاء الديون التي عليها ثم تنفذ الوصايا، والوقف هنا من جملة الوصايا لأنه موصى به بعد موتها وليس منجزا ً في حياتها، والوصايا كلها ترجع إلى ثلث التركة لأنها وصايا تبرعية بما في ذلك الوقف، وعليه فإن التحاصص فيما بينها في الثلث والله أعلم. ما قولكم في امرأة هلكت وتركت شيئا ً قليلا ً من المال عبارة عن بعض النخيل، ولها أربع بنات وابنا ابن ذكور، وكانت قد أوصت بحجة وبصيام شهرين متتابعين وبكفارات لا نعلم عددها، وقد كانت هذه الوصية على يد أخيها وبغياب الورثة، وبتقييم المال وجد أنه لا يتعدى ألفي ريال ع ُماني؟ أما ما كان من الوصية من حقوق الناس فمخرجه من أصل المال ولو استغرق المال كله، وليس للوارث إلا ما فضل من التركة، لقول الله تعالى: ﴿ ½¾ ¿ À Á  à ﴾ ] النساء: ١٢ [ ، وأما ما كان من حقوق الله الواجبة، ففيه خلاف بين العلماء. فمنهم من قال بأن حقوق الله كحقوق الناس تجب في أصل المال، ومنهم من رأى أنها في الثلث، أما وصايا التبرعات فهي من الثلث قولا ً واحدا ً والله أعلم. امرأة كبيرة في السن على ذمة رجل وليس لديها أولاد، ولديها الكثير من المال ترغب أن توصي به وتوكل عليه ابن أختها ليقوم بتنفيذ وصيتها التي فيها حجة وصيام شهر والمتبقي من المال أوصت به لابن أختها منفذ الوصية يتصرف به دون غيره، فهل يحق لها ذلك ليس لها أن توصي بأكثر من ثلث مالها إلا من ضمان عليها للموصى له والله أعلم. رجل أوصى بعمارة من ماله يبنى بثمنها مسجد أو عدة مساجد، وقيمة هذه العمارة تفوق ثلث ماله، فهل في هذه الحالة تكون الوصية ثابتة أم لا؟ إن زادت الوصية على الثلث ردت إليه، إلا إن رضي الورثة بالزيادة والله أعلم. جد أوصى ببيت لأكثر من عشرة من البنين منهم البالغ ومنهم غير البالغ، وكان قد أوصى للأولاد، كما أوصى أن يأوي الأخوات، كما أوصى للعمات، فكيف يكون تنفيذ هذه ا لوصية؟ إن كان الموصى لهم غير ورثة، وكانت الوصية مع سائر الوصايا التبرعية لم تجاوز الثلث فهي ثابتة، وإلا فهي باطلة والله أعلم. رجل هالك كان قد أوصى من ماله بوصايا من ضمنها حجة عن والدته وحجتين عن نفسه، فهل يلزم الورثة إخراج الحجج كلها أم يجوز لهم إخراج الحجة المفروضة فقط؟، وكان أيضا ً قد كتب لأحد أولاده بأموال كثيرة من سقي فلج بجميع نخله ومائه وكتبها عن ضمان بدون أن يوضح كيفية ذلك الضمان، حيث إنه كتبها بعد موته، ونظرا ً لكون هذا الولد وارثا ً ، فهل يثبت هذا الضمان؟ كما كتب لولد ولده بمال عن ضمان أيضا ً ولم يوضح الضمان عن أي شيء، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ أما الوصايا ففي حدود ثلث التركة، فما زاد على ذلك فعلى إجازة الورثة لها، إلا إذا كانت متعلقة بحقوق الناس فتنفذ من أصل التركة، وأما الوصية للوارث عن ضمان فهذه المسألة حكمية مرجعها القضاء، ولا فتوى في دعوى والله أعلم. رجل هالك كان قد أوصى لأقربيه الذين لا يرثونه بمبلغ خمسمائة ريال ع ُ ماني، وقد ترك أولاده وعائلته دون عائل سوى مبلغ المعاش والذي لا يزيد عن الثمانين ريالا ً إلا قليلا، ً وقد سلم بعض ما عليه من ديون وبقي عليه من الديون مبلغ وقدره ثمانون ريالا ً ع ُمانيا ً ، فهل نسلمه من هذه الريالات الموصى بها لأقربيه والباقي توزع عليهم أم لا يجوز؟ وماذا ترى في كيفية توزيعها عليهم، هل على حسب مستوياتهم من ناحية الدخل أم بالتساوي بينهم؟ وإلى أي مرتبة منهم ترى توزيعها عليهم؟ علما ً وأولاد أخ، « أخ من أم وأخت من أب » بأن صلة القرابة كالآتي: إخوة وخال، وابن خال، وأولاد عم بينه وبينهم أربعة جدود، وأولاد عم يبعدون عنه بخمسة جدود تقريبا ً ، وهؤلاء يتفرعون من ناحية جده ثلاثة فروع، وهم فيما أظن في مستوى واحد، ولكل من أولاد العم أولاد، فهل الذين هم أقرب إليه أولى بإعطائهم من هذه الوصية دون غيرهم من ا لأولاد؟ لا تخلو هذه الوصية إما أن تكون في حدود ثلث المال أو أكثر من ذلك، فإن كانت في حدود الثلث مع باقي وصايا الهالك فهي ثابتة، ولا يجوز صرفها عن موضعها الذي خصصها له الموصي لقوله 4 ﴿ : ÅÄÃÂÁ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، وإن كان على الهالك دين فالدين يقضي من أصل ماله الذي تركه، ويقدم على الوصايا وإن قدمت الوصية ذكرا ً في القرآن فإنها متأخرة رتبة عند جميع العلماء، لأن الدين حق ثابت بذاته على المدين ولو لم يلزمه نفسه، بخلاف الوصية فإنها تجب بإلزام الموصي ُ بها نفسه، وإنما قدم ذكرها في القرآن عليه للحض على عدم التفريط فيها، وأما ترتيب الحقوق الواجبة في المال بعد موت صاحبه فكما قال ا لتلمساني: إن امرؤ قد قدرت منونه جهز ثم أديت ديونه وبعد ذاك تنفذ الوصية ويقع الميراث في ا لبقية فإن كانت الديون التي على الهالك لم تقض فلتقض أولا ً ثم ينطر في الباقي، وتنفذ الوصايا من ثلثه والله أعلم. امرأة توفيت وخلفت مبلغا ً ماليا ً كبيرا ً يقدر بمائة وخمسين ألف ريال ع ُ ماني، وليس لها من الورثة سوى عشرة من أولاد العم، وكانت قد أوصت قبل مماتها بوصية عن ضمان لأبناء الورثة، فما حكم هذه الوصية هل هي ثابتة أم باطلة؟ لها أن توصي بثلث مالها تبرعا ً كما تشاء، وأن توصي بأكثر منه إن كان من ضمان والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصى بجلبة(١) من ماله بعد موته، كما أوصى بثلث ماله لأناس آخرين، فما يكون خروج هذه الجلبة: من الثلث الذي كان قد أوصى به أم تكون هذه الجلبة من أصل المال؟ علما ً بأن وصية الجلبة المذكورة كانت قد كتبت قبل الوصية الأخرى بثلاث سنوات، وأصحاب الثلث يطالبون به كاملا، ً علما ً بأن صاحب الوصية كان قد سبق له أن أوصى بكتابة جلبة أخرى عن ضمان من نفس الموصى له؟ الوصية بغير ضمان لا تكون إلا من الثلث، ففي الحديث عن ا لنبي ژ « الثلث والثلث كثير » : قال(٢) ، وعليه فإن كانت هذه الوصية عن ضمان فهي من أصل المال، وإن لم تكن عن ضمان فهي تحاصص بقية الوصايا في الثلث والله أعلم. رجل أوصى بمزرعته وقفا ً توزع غلتها لفقراء البلدة، مع العلم أن هذه المزرعة تقدر بنصف تركته، وله ورثة فقراء يستحقون الصدقة، فما قولكم في هذه ا لوصية؟ إن لم يوافق الورثة على الوصية أخرجت الحقوق اللازمة من أصل المال، وما زاد عليها من التبرعات رد إلى الثلث، وتكون المحاصصة بينها فيه والله أعلم. إنني رجل مسن وقد يسر الله علي ، وعندي بعض الأملاك والعقارات ّ ولا أحد يرثني إلا ابن أخ لي فقط وهو رجل كبير وله أولاد، وبما أنني وكما ذكرت بلغت من العمر عتيا ً فإنني أريد أن أوصي ببعض العقار أو ١) الجلبة: هي قطعة من الحديقة أو البستان ناتجة عن تقسيم الحديقة إلى أجزاء. ) .( ٢) رواه الربيع ( ٦٨٠ )، والبخاري ( ٢٧٤٣ )، ومسلم ( ١٦٢٩ ) أجرة بعض العقار لبعض الأيتام من الجيران والأقارب، وذلك لينتفعوا بها بعد موتي، فماذا تقول وبماذا توجه سماحتكم؟ وما هي الإجراءات الشرعية للوصية؟ لك أن توصي بالتبرعات الخيرية، على أن لا يتجاوز ما توصي به ثلث التركة، إلا إن كان حقا ً واجبا ً عليك والله أعلم. امرأة توفيت تاركة بيتا ً وأثر(١) ماء بقيمة خمسمائة ريال ومبلغا ً نقديا ً وهو سبعمائة ريال، وكانت قد أوصت بحجتين الأولى عنها والثانية عن والدتها ورمضانين، وما يتبقى يكون للورثة، فما حكم هذه الوصية؟ وهل يجوز الحج عنها وترك الحجة الثانية عن والدتها؟ ترد الوصية إلى الثلث، وتقدم حجتها على حجة أمها والله أعلم. رجل كان قد أوصى قبل موته بمبالغ للكفن والمكفن والم غسل وحافري ُ قبره ولسائقي عربات نقل المياه وللأقربين الذين لا يرثون، بالإضافة إلى كفارتين كل واحدة منهما إطعام ستين مسكينا ً وبحجة وعمرة، مع العلم أن الهالك لا يملك سوى بيت واحد تقطنه أسرته المكونة من ثمانية من الأولاد وزوجته، كما أنه عليه الكثير من الديون، فما مدى إمكانية تنفيذ هذه ا لوصية؟ تقضى ديونه أولا ً من تركته، وما بقي يخرج ثلثه للوصايا، ويحاصص الثلث بينها جميعا ً ، إلا ما كان حقا ً واجبا ً عليه لأحد من الناس فله حكم الدين ويخرج من رأس المال والله أعلم. ١) الأثر: جمعه آثار وهو جزء من الوقت ناتج عن تقسيم الفلج إلى أجزاء. ) ما قولكم في رجل كان قد أوصى قبل موته بثلاثين حجة إلى بيت الله الحرام وبثلاثين صلاة وثلاثين رمضان، والمال الذي خل ّ فه ليس يكفي ما أوصى به؟ ينف ّ ذ ما يمكن إنفاذه من هذه الوصية من ثلث تركة الموصي بالمحاصصة ُ بين ما أوصى به، ولا يلزم شيء فوق ذلك والله أعلم. ما قولكم في رجل هلك وخل ّ ف زوجة وأخا ً وأختا ً من أب، وكان قد أوصى بجميع ما خل ّ فه من مال ومما أوصى به حجتان، علما ً بأنه كان قد أدى فريضة الحج قبل وفاته أربع مرات عنه وعن آبائه، وأوصى كذلك ببناء مسجد، علما ً بأنه سبق وأعطى بيته لأحد المساجد، ولديه بيت آخر بالعاصمة ويملك أشياء أخرى مثل الخنجر وغيره اتضح أنه أوصى به لأحد أقاربه بحيث لم يبق من الميراث شيء؟ ما أوصى به ثابت ولو نفذه في حياته إن لم ي لغه من الوصية، وإنما ُ يبطل من الوصية ما زاد على الثلث إن لم يقره الورثة، فما زاد على الثلث رد إلى الثلث والله أعلم. ما قولكم في الإيصاء بثلث المال وما زاد فوق الثلث؟ وهل للورثة اعتراض على ا لوصي؟ للإنسان أن يتصرف في الإيصاء بثلث ماله، وليس للوارث اعتراض في ذلك إن لم يوص بمحجور، أما ما زاد على الثلث فلا تثبت به الوصية إلا بموافقة الورثة، اللهم إلا إن كانت الوصية من ضمان، فإن الحقوق الواجبة تخرج من أصل المال لا من الثلث والله أعلم. ما قولكم في رجل له زوجة وكان له منها ابنان توفيا قبل وفاته، ثم توفي هو من بعدهما بعد معاناة مع المرض لشهور عدة قامت برعايته فيها زوجته، وليس له من الورثة سوى زوجته المذكورة وخالته، ووجد أن عليه ديونا ً للزوجة عبارة عن مبلغ وقدره سبعمائة ريال ع ُ ماني، ولأناس آخرين عبارة عن مبلغ قدره خمسمائة ريال ع ُ ماني، وكذلك كان قد أوصى بصيام شهر رمضان عوضا ً عما فاته من صيامه، وأوصى للزوجة بالبيت حقا ً من ضمان في حضرة أحد الجماعة، فكيف يكون توزيع الميراث بين الزوجة وخالة ا لهالك؟ يخرج أولا ً من التركة ما عليه من الديون وما أوصى به وصية شرعية ثابتة، ثم تعطى من الباقي الزوجة الربع، والباقي قيل يرد إليها لعدم العاصب أو ذي السهم، وقيل يعطى الخالة لأنها ذات رحم، وحكم القاضي هو الذي يرفع الخلاف إن لم يتفق الطرفان ويتصالحا والله أعلم. لدي ابنا عم لم يتزوجا وبالتالي ليس لهما أولاد، هلك أحدهما وكان قد ترك مالا ً يقدر بسبعة آلاف ريال ع ُ ماني ووصية شرعية بحجة عن نفسه وأخرى عن أمه وثالثة عن جدته لأبيه ورابعة عن جدته لأمه والتي ربته وأحسنت إليه في صغره، ووصى أيضا ً بصيام شهر عنه قضاء وكفارتين ً عما لزمه، وكان قد خل ّ ف أخا ً أصغر منه لم يعرفه في حياته ولا أثناء مرضه بل كان يتمنى زواله وانقضاء أجله حتى يرثه، وهو مدمن للخمر لا يعرف حقوق الأخوة والأهلية وما عليه تجاه أخيه، فهل يجوز أن لا يسلم هذا الرجل ما تركه أخوه الهالك وهو على حالته هذه، خوفا ً من أن يصرف هذه الأموال في الفجور والفسوق وغير ذلك من الموبقات؟ علما ً بأنني الوكيل والوصي على تنفيذ وصية الهالك، وهل تنفذ الوصية بالكامل أم من ثلث المال فقط؟ وصية التبرع لا تتجاوز الثلث والباقي يعود إلى الوارث سواء كان برا ً أو ً فاجرا ً ، فإن فجور الوارث لا يمنعه من حقه في الإرث ما لم يخرجه من الملة والله أعلم. ما قولكم فيمن أوصى بثلث ماله ليكون منه الحج والكفارات والرماضين إلى آخره، وما بقي من ثلث المال يعود إلى أناس آخرين لا يرثونه، إلا أن هناك ديونا ً ورهنا ً في مال الموصي، فمن أين يتم إخراج هذه الديون والرهن وحقوق الناس عليه، هل من الثلث أم من جميع ا لتركة؟ جميع ما على الميت من تبعات مالية ثابتة ت ُ خرج من أصل ماله، ثم تنفذ بعد ذلك وصاياه(١) ، ثم يوزع الباقي على الورثة بموجب قسمة الميراث التي جاء بها الكتاب والسنة والله أعلم. أوصى الهالك بوصايا عدة بعد موته إلا أن الهالك لا يملك شيئا ً إطلاقا ً والوصية التي أوصى بها تحتاج إلى مبالغ كثيرة ونحن لا نملك هذه المبالغ لتنفيذ هذه الوصية، فما ا لعمل؟ إن كان للميت مال ولو قليلا ً فالوصية مردودة إلى ثلث ماله، وتقع المحاصصة في الثلث بقدر ما يتسع له، وإن لم يكن له مال رأسا ً فالوصية ساقطة ولا يلزم الورثة إنفاذها والله أعلم. لقد اطلعت على وصية الهالك الذي جعلني وصيا ً عنه لإنفاذها، فقد أوصى بأجرة من يحج عنه وعن أبيه وبكفارات وأجرة صيام وللأقربين الذين لا يرثون وبأجرة حفر قبور، وبالتقدير إن مجموع الوصية كان ألفين ومائتي ريال، ومجموع التركة ألفان وخمسمائة ريال، فما رأيكم ١) في الثلث من ا لتركة. ) في هذه الوصية هل أجرة الحج تخرج من رأس المال أم لا؟ وكذلك الحجة التي أوصى بها عن أبيه؟ وبقية ا لوصية؟ أرى أن تخرج هذه الوصية كلها من الثلث لعدم وجود ما يدل على أن عليه ضمانا ً لأحد من الناس والله أعلم. هل الثلث من المال كله؟ فإذا كان رجل عنده مزرعة وعنده مجموعة سيارات فأوصى بثلث المزرعة وأبقى للورثة السيارات والباقي من المزرعة، لكن الورثة يقولون بأنهم بحاجة إلى المزرعة أكثر من ا لسيارات؟ إن أوصى بشيء بعينه ولم يكن ذلك زائدا ً على الثلث فإن وصيته تنفذ ولو كانت نفوسهم تتطلع إليه، فلو كان يملك مزرعة واحدة وأوصى بالمزرعة كلها وله مال آخر بحيث إن تلك المزرعة لا تزيد عن ثلث ماله فوصيته تنفذ ولا يجوز تغييرها والله أعلم. رجل جاوزت وصيته الثلث وكان بعض ما أوصى به واجبا ً عليه من حقوق الله تعالى وبعضها احتياطيا ً وبعضها تنفلا، ً فهل يحاصص بين هذه كلها أم يقدم بعضها على ا لآخر؟ اختلف العلماء في حقوق الله هل تخرج من الثلث أو تخرج من أصل المال، والحديث الشريف يدل على أنها تخرج من أصل المال، لأن « فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء » : النبي ژ قال(١) ، وبما أن دين الله أحق بالقضاء فهو حق واجب إخراجه ولو لم يوص به على الصحيح لأن الحديث سيق في هذا المساق، هذا الذي ذهب إليه الحنابلة والشافعية، بينما أصحابنا والحنفية والمالكية يقولون بأن حقوق الله لا تنفذ إلا إن أوصى بها، لكن بما ١) رواه بنحوه البخاري ( ١٩٥٣ )، ومسلم. ) فلا نرى التردد في ،« فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء » : أن ا لنبي ژ قال لسائله الأخذ بما دل عليه الحديث ا لشريف. وبناء على هذا فإن ما كان من حقوق الله تعالى فهو يخرج من أصل ً المال، وما كان من الأمور الاحتياطية أو كان من التنفلات فهو يخرج من الثلث والله تعالى أعلم. هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له؟ هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح الجواز، وذلك لأن بيت المال الذي ستؤول إليه تركة الميت بسبب عدم وجود الورثة هو غير وارث وإنما هو حافظ للمال وصائن له، وأما المانعون فيرون أن بيت المال وارث في مثل هذه الصورة والله أعلم. رجل ترك مبلغ ستة آلاف ريال، وأوصى بأربعة آلاف ريال أي بثلثي ماله للأشياء ا لتالية: ١ لمسجد بستمائة ريال. ٢ لبعض أحفاده بخمسمائة ريال. ٣ للفلج بأربعمائة ريال وهكذا. قالوا يحاصص بينها، فكيف تكون طريقة المحاصصة بينها، هل يقسم نصيب كل مما ذكر على اثنين لأن ثلث الوصية هو نصف ما أوصى به؟ وبما أن الثلث قسم على اثنين فكذلك من استحق شيئا ً من الوصية أخذه مقسوما ً على ا ثنين؟ نعم، فمن أوصي له بستمائة يعطى ثلاثمائة، ومن أوصي له بخمسمائة يعطى مائتين وخمسين، ومن أوصي له بأربعمائة يعطي مائتين وهكذا والله أعلم. :¬d ≈°UƒªdGh »°UƒªdG ΩÉμMCG ما حكم الوصية للحمل؟ لا مانع من الوصية للحمل، لأن الوصية ليست كالإرث، فالإرث لا يستحقه إلا من كان مولودا ً إبان موت الموروث، أما الوصية فهي بخلاف ذلك، ولذلك يمكن للإنسان أن يوصي للناس جيلا ً بعد جيل، فيوصي لهذه الأسرة ثم لأولادهم فيما بعد ثم لأولاد أولادهم فيما بعد وهكذا كما هو الشأن في الوقف عندما يوصي به الإنسان، ولكن الإرث لا يكون كذلك، فالإرث لا يكون إلا للجيل الأول إلا أن ينتقل إلى ورثة الوارثين من خلال إرثهم لهؤلاء الوارثين لا من خلال إرثهم للموروث الأول، فلذلك لا مانع من أن يوصي الإنسان للحمل والله أعلم. هل يجوز للطفل أن يوصي؟ وهل تثبت وصيته؟ أولا :ً نحن لا نسميه طفلا ً ما دام عاقلا، ً ووصية الصبي إن كان عاقلا ً مختلف فيها بين العلماء، منهم من قال بأن الصبي لا يعتد بوصيته كما لا يعتد بطلاقه ولا ببيعه ولا بابتياعه ولا بمعاملاته جميعا ً وهذا هو قول الشافعي وأصحابه وكثير من العلماء، وذهب كثير من أصحابنا والحنفية والمالكية إلى أن الصبي إن كان عاقلا ً فإنه وإن كان لا يباح له أن يتصرف في ماله إلا أن له أن يوصي، وزاد أصحابنا أيضا ً بأنه له أن يعتق والله تعالى أعلم. فتاوى ا لوصية ٣٥ ما حكم وصية المريض والصبي؟ المريض له أن يوصي بل هو أحوج ما يكون إلى الإيصاء، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ ®¯ ° ± ² ³ ﴾ ] البقرة: ١٨٠ [ ، وحضور الموت في الآية يعني به أن تكون أمارات الموت حاضرة سواء كان ذلك لمرض أو لأنه حكم عليه بالإعدام أو نحو ذلك. وأما الصبي ففي وصيته خلاف، فمنهم من رأى أن له أن يوصي لأن الوصية تختلف عن العطية، ولأن الصبي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالقربات فلا مانع من أن يوصي، وقد يلزم الصبي أيضا ً ضمان في ماله بناء على أن بعض تصرفات الصبي يترتب عليها الضمان في ماله، فمن العلماء من قال: بأنه يلزم الصبي ما أكله في بطنه أو ركبه بفرجه، فهنا يلزمه بعد البلوغ أن يؤدي ذلك من ماله، فقد يوصي بذلك من ماله لأنه حق متعلق بالمال، هذا على القول بأن هذين الحقين يتعلقان بمال الصبي كما يقول بعض أهل العلم، ومنهم من منع وصية الصبي إلحاقا ً بسائر معاملاته الممنوعة والله أعلم. الوصية لحفر القبور هل تجوز على اعتبار أن الحفر عمل إنساني واجب؟ لا مانع من ذلك، وفي ذلك بر إن شاء الله والله أعلم. :»°UƒdG ΩÉμMCG رجل كتب وصية أوصى فيها ببعض الوصايا ت ُنف ّ ذ بعد وفاته، ولكن الوصي رجع الوصية لصاحبها قبل وفاته متعذرا ً بعدم إمكانيته تحمل مسؤوليتها، وظلت الوصية مع صاحبها حتى توفاه الله، فهل على الوصي الذي اعتذر في حياة الموصي تبعة في الوصية ومتابعة تنفيذها؟ إن تعذر الوصي في حياة الموصي لم تبق عليه تبعة بعد مماته والله أعلم. هل يجوز للوصي أن يقوم بدفع مبالغ الوصية من ماله الخاص على أن يسترده فيما بعد من تركة الموصي الهالك، وذلك في مثل حفر القبر والمغسل وفقراء الأقربين والكفارات وصوم رمضان والحجة؟ وما قولكم في الأقربين ومن هم؟ لا حرج عليه إن وجد عسرا ً في استخراج ذلك من مال الميت أول الأمر فدفعه من ماله إلى أن يتيسر استخراجه من التركة، ووصية الأقربين هي لجميع الأقربين أغنيائهم وفقرائهم، ولا تخص لفقرائهم كما جاء في السؤال، وتوزع بينهم بالسواء بقدر ما تتسع له من درجاتهم، سواء كانت قرابتهم من قبل الأب أو من قبل الأم، وإنما يراعى تقديم الأقرب فالأقرب والله أعلم. رجل كتب وصية وأودعها أمانة عند أمين، وبعد سنوات توفي الموصي كما توفي الشخص الذي كانت الوصية في أمانته من بعده بسنين، ووجدت الوصية من ضمن أوراقه، والوصي لا يعلم بها، وكان الورثة قد اقتسموا التركة، فهل على الوصي مطالبة الورثة بتنفيذ الوصية بعد مضي أكثر من عشرين سنة من وفاة الموصي أو أنه يسعه السكوت عنها؟ نعم عليه أن يطالبهم بذلك، وأن يرفع الأمر إلى القضاء الشرعي إن امتنعوا والله أعلم. أوصى رجل بثلث ما يمتلكه من عقار ونقود ونخيل خيرا ً يصرف ذلك بعد وفاته من جميع ما يحتاجه الميت من تجهيز دفنه وقراءة الأنعام والفاتحة وختمة رطبة، والباقي من الخير يبنى به مسجدا ً في أي مكان حسب ما يراه وكيله سالمين، فمن الوكيل الوحيد في التصرف بالثلث الذي أوصى به ا لمتوفى؟ بما أن الموصي عي ن وصيه الذي هو يتولى تنفيذ وصيته، والعمل المشار ّ  إليه مما يتعلق بإنفاذ الوصية، فإنه هو الذي يقوم به، اللهم إلا إن ثبت شرعا ً أنه غير صالح لذلك والله أعلم. في رجل توفي وأوصى بوصية وجعل وصيه على هذه الوصية شخصا ً من غير ورثته وقد جعل له عن تنفيد الوصية مبلغا ً وقدره مائة ريال ع ُ ماني، وأراد الورثة أن ينفذوا وصيته بأنفسهم ويعطوه المبلغ الذي أوصى به المتوفى للوصي، فهل يجوز لهم ذلك؟ بما أنه وصي عينه الموصي بنفسه ولم يعتذر عن تحمل مسؤولية إنفاذها عندما علم أن الموصي اختاره لذلك فليس له التخلي بل يجب عليه الإنفاذ، وعلى الورثة أن يمكنوه من ذلك، إلا إن ظهرت لهم منه خيانة فعليهم إقامة الحجة بذلك عند القاضي الشرعي والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصت على يديه والدتي بوصايا ينفذها بعد موتها، وقالت له: أمسك هذه ضاحية النخل واحسب المبالغ التي قد تدفعها  قيمة الوصايا في هذه الضاحية، ثم قام على ا لوراث وقال لهم: أدوا ما عليكم من قيمة الوصايا التي نفذها وهم متكاسلون لأنهم وراث ٌ بنون  وبنات والوصي منذ قبض هذه الضاحية يعمرها ويستغلها فلا أدري ماذا عليه من استغلاله الضاحية وما يلزم ا لوراث؟ الإرث إنما هو بعد إنفاذ الوصايا وقضاء الديون لقوله تعالى: ﴿ ¾½ ¿À Á  à ﴾ ] النساء: ١٢ [ ، وعليه فإن لم يؤد الورثة ما بحوزتهم من حق الوصية أعيدت القسمة من جديد، وإن كان الموصي عين شيئا ً من ماله ّ ت ُ نفذ منه وصاياه فإنه يراعى ذلك في الإنفاذ إلا إن لم يكف ما عينه لإنفاذها ُ فيرجع في الباقي إلى سائر المال، ويرد إلى الورثة ما زاد على نفقاته التي أنفقها على الضاحية من غلتها والله أعلم. عن رجل جعل رجلا ً وصيه ومعه أحد الورثة، فلما توفي الموصي أراد الورثة أن ينفذوا وصية والدهم بأنفسهم دون الرجوع إلى الوصي، فهل يسع هذا الوصي أن يتخلى عن إنفاذ هذه الوصية لأنه لا يحب أن يدخل في نزاع مع الورثة لا سيما وأن أحد الورثة من جملة الموصى إليهم؟ إن كان أقر الموصي في حياته عندما اختاره وصيا ً ولم يعتذر إليه فإنه لا يحق له التخلي بعد وفاته، فإنه لم يختره لتحمل هذه الأمانة إلا لثقته فيه وائتمانه إياه، فعليه أن يكون مع حسن ظنه وأن لا يخيب فيه أمله والله ا لموفق. ما قولكم إذا عين الموصي أوصياءه لإنفاذ وصيته أو عين أشخاصا ً بأعينهم من الأقربين فأوصى لهم دون ا لباقين؟ أما إن أوصى لبعض الأقربين دون بعض فقيل بأن الوصية تعمم لكل من يستحقها من الأقربين، وقيل: إن كان الذين أوصى لهم تنالهم الوصية بحيث إنه لم تكن هناك درجة أقرب منهم إليه فهم أولى بها دون الآخرين، وإن لم تكن تنالهم فإنها تعمم للجميع، أما إذا عين شخصا ً ليكون وصيه فإنه يعتد بذلك وعليه أن يعين ثقة، وله أن يعين اثنين فصاعدا ً ، وإن عين اثنين فصاعدا ً فإما أن يعتبرهم جميعا ً أوصياء معا ً . ففي هذه الحالة لا يستقل أحدهم بتنفيذ وصيته دون الآخر، بل لا بد أن يشتركوا في التنفيذ جميعا ً ، أما إن قال مثلا :ً بأن الحاضر منهم يقوم مقام الغائب والصحيح يقوم مقام المريض والقادر يقوم مقام العاجز والحي يقوم مقام الميت، فإن من حضر وهو صحيح قادر على تنفيذ الوصية فهو يقوم بتنفيذها ولا حرج إن لم يشاركه الآخر والله تعالى أعلم. هل للوصي أن يوكل غيره في إنفاذ الوصية التي أوصي إليه بأن ينفذها؟ إن كان غير قادر على تنفيذها فله أن يستعين بغيره مع مراقبة ما يفعله الغير وليحرص على أن لا يستعين إلا بأمين والله أعلم. ما هي شروط الوصي الذي تسند له الوصية؟ وهل المعتبر في هذه الشروط وقت الإيصاء أم الموت أم إنفاذ الوصية، فمثلا ً لو جعل وصيه ابنه الصغير فهل يكون وصيا ً شرعيا ً فينتظر إلى البلوغ أم لا وتسند إلى غيره؟ إن كان عند الإيصاء صبيا ً وعند الوفاة بالغا ً فإنه يعد وصيا ً ويتولى إنفاذ الوصية، وأما إن كان وقت الوفاة صبيا ً فإنه لا ينتظر إلى وقت بلوغه وإنما يوكل إنفاذ الوصية إلى غيره، وذلك لما يؤدي إليه الانتظار من تعطيل المصالح، فإن تركة الميت تتعلق بها عدة حقوق، فيتعلق بها إنفاذ ديون الميت أولا ً ثم إنفاذ الوصية ثم إعطاء الورثة أنصباءهم، والانتظار يؤدي إلى الإضرار بذلك والله أعلم. هل يجوز للوصي شراء ما بيع من مال الميت لتنفيذ ا لوصية؟ أما أن يكون هو البائع والمشتري فلا، وإنما يوكل من يشتري له على أن يكون هناك أكثر من شخص يرغبون في الشراء حتى لا تكون في ذلك محاباة والله أعلم. :á«°UƒdG ßØd âëJ πNój Ée ما قولكم فيمن أوصت لابنتها من بعد موتها ببيت لها عن ضمان، وذكرت بما اشتمل عليه من أبواب وجذوع وأثاث، وفي البيت مناديس وصياني وصفاري، فهل تدخل في المشتمل بعدما عينت من المشتمل الأبواب والجذوع والأثاث أم أن الأثاث يطلق على كل شيء في ا لبيت؟ من أوصى لأحد ببناية بما اشتملت عليه من جذوع وأبواب وأثاث، فإن كلمة الأثاث يندرج تحتها ما يصدق عليه هذا اللفظ عرفا ً ، لأن العبرة بالعرف في مثل هذه الأمور، أما من ناحية اللغة فإن الأثاث يطلق لغة على متاع البيت، والمتاع كل ما ينتفع به، لأنه مأخوذ من الاستمتاع، وقد سمى الله الدنيا متاعا ً ، هذا وإذا كان هنالك استثناء فإن الاستثناء قرينة دالة على أن ما عدا المستثنى داخل تحت مدلول اللفظ إذا كان من جنس المستثنى والله أعلم. رجل توفي وكان قد أوصى بثلث ممتلكاته خيرا ً ، وهي منزل بني بالمواد الثابتة وبه دكانين في أرض محاطة بجدار إسمنتي وثمانية عشر ألف ريال ع ُ ماني، وبما أن أولاده ووالدتهم مقيمون في ذلك المنزل، فهل يعتبر من ضمن الوصية أم لا؟ كل ما يصدق عليه اسم تركة يدخل في التركة، وإنما يمكن الاعتماد على التقويم فيسلموا ثلث قيمة المنزل للوصية والله أعلم. توفي رجل وكان قد أوصى لزوجته بجلبة نخيل تسمى جلبة المحبوبة، ونصت الوصية على أن الجلبة تحتوي على نخلتي خصاب، وبعد وفاته أراد منفذ الوصية تنفيذ ما جاء فيها، إلا أنه ظهر أن هذه الجلبة تحتوي على أكثر من سبع نخلات، مع العلم وحسبما تقول زوجته الموصى لها بذلك أنه قال لها في حياته بأن لها الجلبة كاملة بعد وفاته، فما قولكم في ذلك، أتثبت لها الجلبة بما فيها من نخيل أم تثبت لها النخلتان المشار إليهما في ظاهر ا لوصية؟ بما أنه ذكر نخلتين بعد ذكره الجلبة، فإن أكثر المشايخ رأوا أنها لا تستحق إلا نخلتي خصاب من أوسط نخيل الجلبة، وعليه نعتمد، هذا إن كانت الوصية من حق لها عليه، أما إن كانت تبرعا ً منه لها فلا تثبت لعدم جواز الوصية للوارث إلا من ضمان والله أعلم. رجل أوصى بمبالغ لمن يغسله: من يدخل في لفظ التغسيل هل هو من تولى العرك أم كل من شارك في الغسل كالصاب الماء والممسك للستر؟ لو اشترك في الغسل والعرك أكثر من واحد، فهل يستحقون ذلك جميعهم؟ يراعى في ذلك العرف، والظاهر أن العرف يقتضي دخول هؤلاء جميعا ً فيما أوصي به لتغسيل الميت ولو بصب الماء وإمساك الستر والله أعلم. رجل أوصى بثلث ماله بعد موته لأناس ربما لحقه ضمان منهم، والوصية ناطقة من أموال خضراء(١) وبيوت ورموم ورثة وغيره من الأموال، فهل ١) الأموال الخضراء: هي البساتين والمزارع. ) يتم إخراج هذا الثلث من المبالغ النقدية التي خلفها الموصي أم يكون من الأموال الخضراء والعقارات دون ا لدراهم؟ إن كانت الوصية بثلث المال فجميع التركة تدخل في المال إلا إن فسرها بقوله من كذا وكذا فإنما ت ُ خرج من تلكم الأصناف المفسرة قدر ّ ثلثها، لأن ذلك تخصيص لعموم التركة والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصى بأربع نخلات من ماله لأربعة مساجد ولم يحدد النخلات ولم يكن بقرب هذه المساجد نخيل له، علميان لديه أربعة أفلاج وبكل فلج نخيل، فكيف تخرج هذه النخلات؟ وهل يجوز للورثة شراء هذه النخيل وتعويض النخيل بالقيمة؟ تخرج هذه النخيل من وسط ماله، أي من أوسط النخيل التي يملكها الموصي، ولا يجوز تعويض القيمة عنها لما في ذلك من تبديل الوصية والله أعلم. لقد أوصى رجل لآخر ببيته ويوجد في الوصية كلمة مستحقات، فما المقصود بها، هل هي الأثاث أم غير ذلك؟ وكذلك وجدنا أنه باع نفس البيت بيع إقالة، فماذا ترون في ذلك، علما ً بأن بيع البيت كان بعد كتابة ا لوصية؟ مستحقات البيت جميع ما يتكون منه من أبواب وأخشاب وحريم وأمثالها، وتصرف الموصي فيما أوصى به بالبيع يعد رجوعا ً عن الوصية والله أعلم. من أوصى بشيء من ماله لرجل ثم تبين أن له شيئان أو ثلاثة من جنس المال الموصى به كأن يوصي له بسيارته أو بمزرعته فيوجد له أكثر من سيارة وأكثر من مزرعة، فكيف يتصرف في مثل هذه ا لحالة؟ المشهور في مثل هذه الحالة أن يعطى الوسط من حيث النوع ومن حيث الجودة والله أعلم. :ø«HôbC’G á«°Uh هل الوصية للأقربين لازمة؟ فإذا كانت لازمة فمن هم الأقربون اللازمة فيهم الوصية؟ علما ً بأن أموال الموصي ديون في أيدي ا لناس؟ تجب وصية الأقربين على من ترك خيرا ً أي مالا ً ولو كان دينا ً في ذمة الناس، لقوله تعالى: ﴿ ¯ ® ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¸ ¾ ½ ¼» º ¹ ¿ ﴾ ] البقرة: ١٨٠ [ ، وقد أسقط حق الوالدين بما دلت عليه السنة والإجماع أنه لا وصية لوارث وبقي حق الأقربين الذين لا يرثون، وعليه فإن من كان له أبناء صلب يرثونه فالأقربون في استحقاق هذه الوصية أولاد الأبناء وكذلك الأجداد مع الآباء ثم الإخوة والأخوات وأولادهم ثم الأعمام والأخوال والخالات وأولادهم وهكذا والله أعلم. إلى كم تقطع وصية الأقربين؟ وإذا فضل شيء قليل من دراهم الوصية لا يمكن قسمتها، فإلى من تدفع؟ اختلف العلماء هل تقطع وصية الأقربين بعد أربعة آباء أو خمسة أو إلى سبعة؟ أقوال، وإن فضل شيء من الدراهم التي لا تمكن قسمتها بين ُ الأقربين أعطيت الأقرب والله أعلم. ِ إذا لم تكف الدراهم الموصى بها للأقربين، فهل يجوز قطعها في بعضهم دون بعض؟ ُ إذا كان ما أوصى به للأقربين لا يكفي لهم جميعا ً أعطي الأقرب فالأقرب منهم، وقطعت الوصية عندما يبقى من المبلغ ما لا يكفي للانتفاع به إذا قسم على الأفراد والله أعلم. فيمن توفي له بعض أقاربه وأراد أن يتصدق عنه بشيء، فهل الأفضل تركها لأقاربه أم لفقراء المسلمين؟ وهل هناك فرق إذا أوصى الهالك لأقاربه أو لم يوص؟ إذا أوصى أحد لأقربيه وجب تنفيذ الوصية فيهم، ووصية الأقربين واجبة عندنا لقول الله تعالى: ﴿ ¯®¶µ´³²±° ¹¸¿¾½¼»º ﴾ ] البقرة: ١٨٠ [ ، وإذا لم يوص للأقربين وأوصى لغيرهم أعطي الأقربون الثلثين والثلث للآخرين في قول أكثر علمائنا، وقيل بعدم التبديل، أما إذا أوصى للفقراء مطلقا ً وكان هنالك فقراء من أقربيه فلا مانع من إعطائهم من الوصية لفقرهم، شريطة أن لا يكونوا ورثة والله أعلم. ذكر العلماء أن وصية الأقربين تقطع قسمتها بدانق واحد، فما هو الحد الذي تقطع معه وصية الأقارب في هذا ا لوقت؟ تقطع وصية الأقربين في وقتنا هذا إذا انتهت إلى حد ما لا ينتفع به، والدانق(١) لم يتفق عليه سابقا ً ، وإنما هو رأي لبعض العلماء، وإلا فقد قيل بنصف دانق وبدانقين، وكل هذه الآراء مبنية على الاجتهاد والنظر والله أعلم. ١) الدانق: يساوي سدس درهم. ) ما قول سماحتكم في رجل أوصى بمائتي ريال للفقراء الأقربين الذين لا يرثون، مع العلم بوجود أولاد الابن والإخوة الأشقاء والإخوة من الرضاع والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فكيف توزع هذه ا لوصية؟ الأخوة من الرضاع لا يدخلون في الوصية، لأن الرضاع سبب وليس بنسب، ومع اتساع الوصية يعطى منها هؤلاء كلهم بالسواء، ولا تختص هذه الوصية بالفقراء، وإنما هي لكل قريب، لأنها حق للغني والفقير معا ً بسبب القربى والله أعلم. من لم يوص لأقربيه، ما ا لحكم؟ الوصية تجب على الإنسان لأقربيه إن كان واجدا ً وذلك لنص الآية، وإن لم يوص بها كان آثما ً ، ولكن لا يصرف من ماله لأقربيه من غير وصية والله أعلم. رجل كان قد أوصى قبل موته بمبلغ من المال لأقاربه الفقراء، فمن هم هؤلاء الفقراء حسب تحديد الشرع؟ وهل تراعى درجة فقر كل منهم؟ تنفذ الوصية حسبما أوصى، فإن أوصى لفقراء قرابته فلتوضع فيهم، وإن كانت الوصية حقا ً للأقربين غنيهم وفقيرهم، لقوله تعالى: ﴿ ®¯ ° ¾½¼» º ¹¸¶µ ´³² ± ¿ ﴾ ] البقرة: ١٨٠ [ ، والفقير كل من لا يكفي دخله لنفقاته الضرورية والله أعلم. من هم الفقراء الأقربون، هل هم أولاد الأولاد من الذكور أم من الإناث أم جميع الأقارب الذين لا يرثون شيئا ً؟ وصية الأقربين غير خاصة بفقرائهم، بل هي شاملة للغني والفقير، لقوله تعالى: ﴿ ¯® ° ± ¹¸¶µ ´³² º ¼» ½¾¿ ﴾ ] البقرة: ١٨٠ [ ، فترى أنه لم يقيدها بفقراء الأقربين، والأقربون هم جميع القرابة الذين لا يرثون، سواء كانوا أولاد ً الأولاد أو من كان من قبل الأب أو من قبل الأم من الأقربين، وإنما يقدم الأقرب فالأقرب حسبما تتسع الوصية والله أعلم. رجل هالك كان قد أوصى بمبالغ للفقراء الأقربين بعد موته، فمن يكون هؤلاء الأقربون؟ وهل تعم الذكور والإناث على ا لسواء؟ وصية الأقربين غير خاصة بالفقراء، بل هي شاملة للأقربين فقراء كانوا أم أغنياء، لأنها صلة لذوي القرابة بعد الموت، وقد ذكرها الله في القرآن مطلقة غير مقيدة بالفقر، فتقييدها بذلك من تصرف الجهال وليس من الحق في شيء، وهي خاصة بالأقرباء الذين لا يرثون لحجبهم بمن هو أقرب منهم، أو لكونهم من ذوي الأرحام، كأولاد الأولاد مع وجود الأولاد، وكذلك الإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، والذكر والأنثى فيها بالسواء والله أعلم. رجل كان قد أوصى قبل وفاته لأرحامه بمبلغ مائتي ريال ع ُ ماني، وله من الأرحام أولاد أولاده وأولاد عمه وأولاد خاله وغيرهم الكثير، فكيف يوزع هذا المبلغ بينهم؟ الأصح توزيع هذه الوصية بين أقربيه بالسواء إن لم يميز بينهم في وصيته والله أعلم. رجل أوصى للأقربين منهم أولاد عم ومنهم أولاد أخ، فمن منهم يأخذ أكثر من ا لوصية؟ اختلف في وصية الأقربين، هل توزع بينهم بالسواء أم يعطى الأقرب ضعف الأبعد؟ والراجح الأول لاشتراكهم جميعا ً في صفة القرابة، وبناء على ً التمييز فإن أولاد الأخ أقرب من أولاد العم والله أعلم. رجل أوصى بمائة ريال ع ُ ماني يخرج منها كفارة صلاة والباقي للفقراء الأقربين، وكان قد ترك من الأقربين أولاد ابن وأولاد بنت وأولاد أخ وأولاد أخت وأولادهم وأولاد عم ذكورا ً وإناثا ً ، فكيف تقسم هذه الوصية بينهم؟ كل هؤلاء أقربون فلهم حق في هذه الوصية، وتقسم بينهم بالسواء، لا فرق بين ذكر وأنثى، ولا بين أقرب وأبعد والله أعلم. ما قولكم فيمن أوصى قبل وفاته بألف ريال ع ُ ماني لأقربيه الذين لا يرثون من ماله شيئا ً ، وللهالك أحفاد وأخ شقيق وأبناء أخ شقيق، فهل للأخ وأبناء الأخ نصيب من هذا أم لا؟ نعم هؤلاء كلهم أقربون، فلهم نصيبهم من الوصية، وإنما اختلف في توزيعها بينهم، فالمتقدمون من علمائنا يرون توزيعها بالدرجات، وإمامنا السالمي 5 يرى توزيعها بينهم بالسواء وبه نأخذ والله أعلم. امرأة كانت قد أوصت لأرحامها بمال، ومن أرحامها أولاد أخ وألاد أخت وأولاد خالة، فمن منهم يستحق من الوصية، وما المقدار لكل ٍ منهم؟ الوصية للأرحام يستحقها جميع الأرحام الذين لا يرثون، وهم الأقربون غير الوارثين الذين دلت على وجوب الوصية لهم من ترك الخير آية من كتاب الله، ويشتركون جميعا ً في الوصية لاشتراكهم في صفة القرابة ومعنى الرحم والله أعلم. رجل كان قد أوصى قبل وفاته بوصية للأرحام، فمن هم هؤلاء الأرحام؟ الأرحام كل من يربطه نسب ولو إلى خمسة آباء، وقيل: إلى سبعة آباء والله أعلم. ما قولكم فيما يكتبه كثير من الناس في وصاياهم للأقربين، حيث إنهم يكتبون فقراء الأقربين، وعند تنفيذ هذه الوصايا يحتار الورثة في أن يعطوا الأقربين دون تقييد أو يقتصرون على مورد النص فيعطون الفقراء فقط خوفا ً من دخولهم في قوله 4 : ﴿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÏÎÍÌËÊÉ ﴾ [ [البقرة: ١٨١؟ يعتبر في هذا القصد وإن لم يدل عليه اللفظ والله أعلم. من أوصى لأقاربه الذين لا يرثون إلا أنه نص في وصيته أن المال لفقراء الأقربين، فهل يقصر تنفيذها على الفقراء منهم أم تعمم على جميع الأقربين؟ هذا من الخطأ الذي يقع فيه الناس بسبب الجهل، فوصية الأقربين تشمل كل قريب غنيا ً كان أم فقيرا ً ، ولكن بما أن مقصد الموصي الإيصاء للأقربين جميعهم ولكن الجهل جعله يكتب لفقراء الأقربين، نرى تعميم الوصية على الأقارب وعدم قصرها على الفقراء منهم والله أعلم. في وصية الأقربين إن اقتصر بتوزيعها على الدرجة الثالثة من الموصي مثل ابن ابن دون من هو أعلا من ذلك، ولكن وجد لهذا الميت الموصي قريبا ً له بالدرجة الخامسة وأراد الوصي إعطاءه من الوصية مثل نصيب ما أعطى من بالدرجة الثالثة لسبب معرفة صلة النسب بين الموصي وهذا القريب خوف التناسي، فهل في ذلك من حرج أم يلزم التساوي في الإعطاء لكل ا لأقارب؟ لا يترك الأقرب ويعطي الأبعد ما لم يخصه الميت بوصية والله أعلم. إذا أوصى الهالك بوصية مثل مال أو فلوس لأحد الأقربين من بعد الوصية التي أوصى لهم بها، فهل يحق لهم نصيب من وصية الأقربين؟ إذا خصص أحد ٌ بعض أقربيه بوصية وأوصى كذلك للأقربين بالوصية المشروعة لهم فلا يمنع إيصاؤه لهؤلاء أن يدخلوا في الوصية العامة لاحتمال أن ما أوصى به لهم خاصة لضمان لزمه أو لوجه يقتضي الوصية، اللهم إلا أن يتضح أن وصيتهم من باب الوصية للأقربين والله أعلم. هل يحق للأقربين بأن يطالبوا بحق الوصية التي أوصى بها الهالك لهم شرعا ً؟ يحق لكل من أوصي له بشيء أن يطالب به بعد موت الموصي سواء ً كان من الأقربين أو من غيرهم والله أعلم. :ø«KQGƒdG ô«Z ÜQÉbCÓd á«°UƒdG امرأة أوصت في حياتها بخمس نخلات لحفيدها (ولد ولدها) في حضور شهود ودون كتابة، فهل يحق لها ذلك إذا كان لديه إخوة؟ إن كان غير وارث فذلك جائز إن لم تتجاوز الوصية الثلث والله أعلم. رجل كان قد كتب وصية قبل وفاته بنصف منزله لابن أخيه، وذلك مقابل مبلغ ثلاثمائة ريال ع ُ ماني كان قد دفعه لعمه الهالك قبل وفاته عند بناء هذا المنزل، وقيمة المنزل المذكور تبلغ ألفا ً ومائة ريال ع ُ ماني، فهل يجوز له ذلك؟ علما ً بأن الهالك خل ّ ف وراءه زوجة وأربعة من ا لأبناء؟ ذلك تصرف من مالك المنزل، فماذا يقال فيه؟ رجل أوصى ببيته لأولاد ابنة أخته، فهل تثبت هذه الوصية وينتقل بها هذا البيت إلى الموصى لهم بعد وفاة الموصي أم أنها غير ثابتة فيكون من ضمن التركة تقسم بين جميع ا لورثة؟ إن كانت هذه الوصية لا تتجاوز مع سائر ما أوصى الثلث فهي ثابتة وإن تجاوزت الثلث ردت إليه بالمحاصصة والله أعلم. ١ رجل أوصى ببعض ماله لأولاد أولاده ما تناسلوا الذكور منهم هكذا أورد في الوصية هل تعم هذه الوصية نسل الأولاد الذكور والإناث أم نسل الذكور فقط؟ ٢ أصبحت الآن هذه البيوت والنخل الموقوفة متهدمة ولا ينتفع بها، فماذا نفعل، هل لنا أن نبيعها ونشتري بها ما فيه منفعة لهذا ا لوقف؟ ١) بما أن الموصي نفسه خصص الوصية بأولاد أولاده الذكور فلا تدخل في هذا الذي أوصى به الإناث والله أعلم. ٢) تجوز الاستعاضة عن الموقوف بما هو أجدى نفعا ً على أن يكون ذلك باتفاق الموقوف لهم والله أعلم. :çQGƒ∏d á«°UƒdG رجل توفي وأوصى بإعطاء البستان الخاص به لورثة رجلين، وورثة هذين الرجلين يختلفون في العدد، كما أن أحد ورثة الرجلين يرث الرجل المتوفى صاحب الوصية، فكيف تكون القسمة بينهم شرعا ً؟ يقسم البستان بين جميع ورثة الرجلين بالسواء، إلا من يرث الموصي منهم فلا نصيب له من الوصية، اللهم إلا أن يبين أن الوصية من ضمان لزمه لهم والله أعلم. ما قولكم في رجل توفي وله ولد وبنت، وكان قد أوصى أن يقسم المال الذي تركه بالنصف بين الولد والبنت وأشهد على ذلك ثلاثة رجال، وبعد أن توفي والدهما أرادا أن يقسما الورث بينهما ولكن الولد رفض إعطاء أخته النصف كما هو مكتوب في الوصية، وقال لها لك الثلث فقط؟ هذه الوصية باطلة من أساسها، لمخالفتها حكم الله المنصوص عليه في كتابه والمتوعد مخالفه بأشد الوعيد، فتقسم التركة بكتاب الله والله أعلم. ما قولكم في رجل له زوجتان، واحدة منهن أدى حقوقها كاملة، أما الثانية فعقها مدة طويلة ولم يؤد حقها كما فرضه الله عليه، ثم رجع وندم على ما فعل وتاب إلى الله وأراد بعد ذلك أن يوصي لها دون زوجته الأخرى من ماله شيئا ً بعد موته من الضمان الذي لحقه منها، فهل يجوز له ذلك؟ له أن يوصي لزوجته التي قصر في حقها بقدر ما لها من حق بدون زيادة ّ عن ذلك، ولا يلزمه بجانب ذلك أن يوصي لزوجته التي وفر لها حقها والله أعلم. رجل أوصى في حياته من ماله لبعض ٍ من أولاده دون الآخرين (صغار السن)، والآن بقي القليل من ماله، فهل يكون للذين كانوا صغارا ً ولم يوص لهم من قبل أم يشترك فيه ا لجميع؟ الوصية للورثة باطلة، فلا وصية لوارث بالسنة والإجماع، اللهم إلا إن كانت من ضمان على الموروث لوارثه، وعليه فإن الموصى به لهم من غير ضمان مع سائر التركة لكل وارث فيه حق بحسب قسمة الحق التي شرعها الله والله أعلم. امرأة عندها بنتان وأخ خليص(١) وأخ من أب، وبما أن كل ما تمتلكه من ميراث زوجها وابنها كانت قد كتبته لبناتها، والمرأة ما زالت على قيد الحياة، فهل يحق لأخيها الخليص شيء من ا لورثة؟ أما الوصية فلا وصية لوارث، وأما العطية فلا مانع من أن يعطي أحد أولاده في حياته مع العدل بينهم والله أعلم. رجل توفي وترك صبية، وكان له زوجتان، للزوجة الأولى المتوفية ولد وبنت لا يزالا على قيد الحياة، والأخرى لا تزال على قيد الحياة لديها ثلاثة ذكور ومثلهم من الإناث وهم صغار في السن ولا يزالون على قيد الحياة أيضا ً ، فكتب الهالك وصية للزوجة الثانية وأولادها بمبلغ خمسة آلاف ريال ومنزل بمبلغ ستين ألف ريال ع ُ ماني، في حين لم يوص لبقية أبنائه من الزوجة الأولى بشيء، فما قول سماحتكم في هذه الوصية؟ لا وصية لوارث إلا إن كانت من ضمان والله أعلم. ١) الأخ الخليص: هو الأخ ا لشقيق. ) رجل أراد أن يكتب لزوجته بيتا ً أو شيئا ً من أملاكه من ضمان يخاف أن يكون قد لزمه لها أثناء المعاشرة الزوجية في حياتهما، ولكنه اشترط أن لا يكون لها أي حق في التصرف فيه وألا تستغله إلا بعد موته، فهل له ذلك؟ هذه وصية، إذ الوصية لا يستحقها الموصى له إلا بعد موت الموصي وثم يتمكن من التصرف فيها، وهي لا تحق للوارث إلا إذا كانت من ضمان مؤكد وبقدره، أما إذا كان غير واثق من الضمان وإنما هو مجرد احتياط، فليس له أن يوصي لوارثه زوجة ً أو غيرها، وإنما تباح العطية للوارث في الحياة من غير حجر التصرف والله أعلم. عن رجل توفي وترك زوجتين، حيث أوصى لهما بالقيام الكافي أثناء العدة، وهاتان الزوجتان كل واحدة منهما في بيت لوحدها، وكل واحدة عندها في البيت ولدها وعائلتها، وعند الهالك عدة أولاد متفرقين كل  واحد في بيته، فما ترى لهاتين الزوجتين على الورثة الواجب دفعه لكل واحدة منهن من دراهم؟ الزوجتان وارثتان، ولا وصية لوارث بنص الحديث النبوي الشريف وبإجماع الأمة، وعليه فالوصية باطلة، إلا إن اتفق على إقرارها جميع الورثة ٍ فذلك إليهم، وعندئذ يتفقون بينهم في القدر الذي يدفعونه لهما، إذ لا إلزام في ذلك والله أعلم. ما قولكم فيمن أوصى لزوجته ببيته المرهون إلى البنك وعليه أقساط، فهل يثبت لها العطى أم لا؟ الزوجة وارثة، والوصية للوارث غير جائزة، إلا إن رضي سائر الورثة أو كانت من ضمان لازم شرعا ً ، وما أوصى به وهو مرهون إن قيد في الوصية بعد فكاكه من الرهن ثبتت الوصية فيه وإلا فلا والله أعلم. رجل أراد أن يوصي لأولاده الأيتام ذكورا ً وإناثا ً بعد موته بغلة دكاكين، وتوزع غلته الشهرية لهم عوضا ً عما أعطى إخوتهم لزواج وسلاح ما دامت قبضة الدكاكين باقية بأيديهم، فهل يحق له ذلك شرعا ً؟ الوصية للوارث باطلة بإجماع إلا أن تكون عن ضمان، وعلى الرجل أن يعدل بين أولاده في العطاء، فلا يؤثر أحدا ً على غيره، لحديث النعمان بن بشير عند ا لربيع 5 وغيره، وعليه فمن أعطى أولاده الكبار فعليه أن ينصف للصغار فيعطيهم بمقدار ما أعطى إخوتهم، سواء منحهم ً في حياته أو أوصى لهم بعد مماته، على أن تكون الوصية لكل منهم بقدر ما ناب من العطاء لكل واحد من إخوتهم، وإنما يعطي الذكر ضعف الأنثى والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصى بأن يكون من ماله بعد وفاته حق لأبنائه الذكور لزواجهم في حالة عدم تمكنه في حياته من تزويجهم، حيث إنه كان قد زوج ابنه الأكبر، علما ً بأن الوصية مقصورة على الذكور فقط؟ اختلف العلماء في تزويج الولد إذا بلغ الحلم، هل هو حق على الأب له أو لا؟ وبناء على أنه حق واجب على الأب فليس عليه أن يوصي ً للصبيان الذين لم يبلغوا الحلم بقدر مهور زواجهم، لأن حقهم لم يجب عليه بعدم بلوغهم، وعليه فالوصية بذلك باطلة، إلا إن أقرها الورثة، وبناء ً على أنه غير واجب عليه، وزوج البلغ منهم فعليه أن يوصي لغير البلغ بقدر صد ُ قات زواجهم، كما عليه أن يوصي لكل أنثى بنصف ما أوصى به لذكر والله أعلم. لدي الآن والحمد لله عشرة من الأولاد ذكورا ً وإناثا ً ، وفي السابق كان لدي ولدان فقط وقمت حينها بكتابة عن طريق المحكمة بأن يكون جزء من بيتي لهذين الولدين بعد وفاتي ضمانا ً لمستقبلهما. أما الآن وبعد أن رزقني الله بهذا الكم من الأبناء فقد بدأ إخوتهم الباقون يتنكرون لهذه الوصية ويطالبونني بإلغائها، وسؤالي لسماحتكم عن مدى صحة هذه الوصية؟ وهل الواجب أن أقوم بإلغائها أم أنها صحيحة حسب ما حدده الشرع؟ الوصية للورثة باطلة بإجماع الأمة، لقول النبي ژ : لا وصية » « لوارث(١) ، فيجب عليك الرجوع عن هذا الإيصاء الباطل المجانب للحق والله أعلم. رجل هلك قبل خمسة وعشرين عاما ً ، وخلف أربعة أولاد ذكور وأربع إناث وزوجة وأموالا ً كثيرة، وطيلة هذه الفترة لم يفكر الورثة في اقتسام التركة، وبعد مضي هذه المدة أراد الورثة اقتسامها، فوجدوا وصية من الهالك بمبلغ ثمانمائة قرش(٢) للأولاد الذكور وأربعمائة قرش للإناث وثلاث نخلات للزوجة وبمبلغ مائة قرش، والأموال تغطي كل ذلك، ولكن وكلاء البنات رفضوا هذه الوصية بحجة أنها لم تكتب عن ضمان لزمه لهم ولا يوجد شهود بذلك، فما قول سماحتكم في ذلك؟ الوصية للورثة باطلة إلا إن أقرها جميع الورثة والله أعلم. .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ )٢) القرش: هو عملة قديمة كانت متداولة في ع ) ُ مان. ما قولكم في امرأة كانت قد أوصت لولدها من زوجها الهالك مع أنها الآن في عصمة رجل آخر ولديها منه أولاد، فهل يجوز لها ذلك شرعا ً أم أنه يكتفي بالإرث مع إخوانه من أمه؟ لا وصية لوارث إلا إن كان ذلك من ضمان والله أعلم. ٍ ما رأي الشرع الشريف في رجل هلك وترك ثروة، وكان قد أوصى بجزء منها لزوجته وبعض أبنائه دون الآخرين، وذلك وفاء لضمان لزمه ولم ً يحدد بالوصية نوع الضمان، فهل هذه الوصية ثابتة شرعا ً؟ إن كان ذلك من ضمان فتثبت الوصية، وإن اتهم سائر الورثة الموصي أنه أراد إ لجاء(١) فلهم يمين على الموصى لهم أنهم لا يعلمون أنه قصد بذلك ً الإلجاء والله أعلم. امرأة تملك بيتا ً أرادت كتابته لبناتها من ضمان لهن عما قمن به من رعاية لها في حال صحتها ومرضها، مع العلم أنها لها أخت شقيقة، فهل يجوز لها ذلك أم أن أختها شقيقتها لها حق في ا لإرث؟ إن لم يكن عليها لبناتها ضمان فلا يجوز لها أن توصي لهن، لحديث: « لا وصية لوارث »(٢) . وعليه الإجماع، وقيامهن بخدمتها أمر واجب عليهن ٌ فإنه من البر اللازم على الولد تجاه والديه، وإنما لها أن تعطي بناتها من مالها ما تراه عوضا ً لهن عن معروفهن من غير قصد إلجاء عن أحد الوراث، على أن تكون هذه العطية في حياتها لا إيصاء بعد موتها، والأخت وارثة مع البنات، فإن الأخوات مع البنات عصبات والله أعلم. ١) إلجاء لهم: أي تحايلا ) ً لحرمانهم من حقهم في ا لتركة. ً .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ٢) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) رجل أوصى لأولاده الذكور والإناث ببيت بما فيه من الأثاث مع قطعة مال أخضر على أن يسكنوا المنزل، وأما غلة المال فهي لعمار البيت إلا إذا أرادوا القسمة، وحيث إن الأولاد عددهم ثمانية وكل واحد منهم لديه عائلة فلم يستطيعوا السكن جميعهم، فهل يصح البيع وتقسم القيمة بينهم؟ هذه الوصية باطلة من أصلها، لأنها وصية لوارث، والورثة ليس لهم حق في التركة إلا ما فرضه الله لهم، ولم يكل الله تعالى أمر المواريث إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب وإنما تولى بنفسه تفصيلها في سورة النساء وجعلها من حدوده التي لا يجوز تعديها حيث قال بعد بيان أحكامها: ﴿ ¦§ ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ❁ ÈÉ ﴾ ] ١٤ ، النساء: ١٣ [ ، وتغيير أي شيء من أحكام المواريث ٍ بوصية أو غيرها تجاوز لأمر الله وتعد لحدوده، وفي الحديث الصحيح عن رسول الله ژ : « لا وصية لوارث »(١) ، وقد أجمع على ذلك المسلمون والله أعلم. توفي شخص وأوصى لأحد أبنائه وهو ابن صغير بقطعة أرض من ماله دون بقية إخوانه، ولما جاء الورثة لقسمة التركة وجدوا هذه الوصية، فأرادوا أن لا ينفذوها لما في الحديث عن ا لرسول ژ : لا وصية » « لوارث(٢) ولكن ما إن علم الأخ الصغير بنيتهم عدم تنفيذ الوصية حتى أقام الدنيا عليهم ولم يقعدها وهددهم بأن لا يكلمهم إن لم يعطوه .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ٢) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) الأرض التي أوصى بها والده وكذلك فعلت والدته، فاضطروا إلى إعطائه الأرض وإخراجها من المال المقتسم، فمن هو المذنب في هذه القضية هل الأب الذي أوصى أم الأخ وأمه؟ ٍ الأب أذنب بوصيته للوارث وذلك حيف وظلم وتعد على حدود الله، فإن للوارث نصيبه الذي حدده الله تعالى له، وقد قال تبارك وتعالى بعد قسمة المواريث: ﴿ ¦§ ¨ ¯ ® ¬ « ª © º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ❁ » ÆÇ È É ﴾ ] ١٤ ، النساء: ١٣ [ . والولد وأمه عاصيان آثمان يبوءان بوزرهما لأنهما حرصا على إنفاذ الباطل، فهو لا يستحق هذه الوصية بنص القرآن الكريم وبنص حديث رسول الله ژ ، لأن القرآن دل على أن كل ٍٍ تعد في أمر المواريث إنما هو تعد لحدود الله، وحديث ا لنبي ژ جاء واضحا ً صريحا ً في هذا، وقد كان جديرا ً بهذا الولد أن يحرص على التخفيف عن والده، وأن لا ينفذ الباطل الذي أوصى به والده، بل عليه أن يحرص على الابتعاد عن هذا الباطل وأن يكون ضد إنفاذه، والله تعالى أعلم. وهل رضاء الأبناء لتفادي هذه المشكلة يخفف عن والدهم؟ ذلك أمره إلى ا لله 8 ، وإلا فقد وقع هو في مخالفة أمر الله والله أعلم. :¿Éª°†dG ÉjÉ°Uhh AGô≤Ø∏d á«°UƒdG ما مقدار المبلغ الذي يمكن تقسيمه على فقراء المسلمين من المبلغ الموصى به في ا لوصية؟ بحسب ما تقتضيه الوصية والله أعلم. إذا كان في منزل ثمانية أفراد، وفي منزل آخر ثلاثة أفراد، وهؤلاء الثلاثة أحق من الثمانية، فهل يجوز أن يصرف للثلاثة ما يصرف للثمانية، أي ٍ بمبلغ مساو؟ إن كان ذلك مبلغا ً خاصا ً بالفقراء لم يحدده الشارع ولا الموصي فلا حرج والله أعلم. ما قولكم فيمن أوصى بعشرة ريالات لفقراء البلدة، علما ً بأن البلدة بها الكثير من الفقراء صغارا ً وكبارا ً ، وتتفاوت درجات فقرهم، فمن منهم أحق بهذه ا لوصية؟ من كان أشد فقرا ً فهو أولى بهذه الوصية صغيرا ً كان أو كبيرا ً ، وينبغي أن تقسم لثلاثة منهم فصاعدا ً والله أعلم. لدينا نخلات أوصي بتفريق غلتهن على الفقراء كفارة، ولكن لا أحد يرغب في التمر، فهل يجوز لنا طناؤها وشراء أرز أو غيره بديلا ً عنه ونقسمه؟ إذا لم يوجد من يقبل التمر فلا بأس بطناء النخل وشراء أرز بقيمة الطناء وتوزيعه بدلا ً من التمر والله أعلم. رجل أوصى قبل وفاته بمبلغ معين لفقراء منطقته ويطالب الفقراء الآن ببناء مخزن عام يخدم تلك المنطقة، فهل يجوز للوصي أن يستجيب لطلبهم أم يوزع المبلغ حسب ا لوصية؟ إن كانت الوصية تقتضي التوزيع فعليه أن يوزع كما جاءت به الوصية، وللموزع عليهم الحق في أن يجمعوا هذا المبلغ برضاهم لبناء المخزن والله أعلم. رجل أوصى بخمسة ريالات عن ضمان ولا يعرف ربه(١) ، فأين يكون مرجع هذه ا لوصية؟ ٍ كل مال جهل أربابه ففقراء المسلمين أولى به، ويدل على ذلك حكم اللقطة، لذلك أرى أن تصرف هذه الريالات الخمسة الموصى بها إلى فقراء المسلمين، وفي ذلك تبرئة لساحة الوصي والموصي والله أعلم. وعمل جابيا « حاجر دغمر » جاء رجل مغترب من بلده، وقام ببلدنا ً للعشور من محاصيل السمك، ثم عاد إلى بلاده منذ سنين، وقد توفاه الله وأوصى بمائة وثمانين ريالا ً ع ُمانيا ً تعطى لأهل بلد حاجر دغمر كضمان عليه، فماذا ترون فضيلتكم في هذا المبلغ؟ وكيف يجب توزيعه؟ إذا كان قد عمم أهل الحاجر في وصيته ولم يخص الرجال أو الفقراء أو نحو ذلك، فإن هذا المبلغ يوزع بين جميع سكان الحاجر من ذكر وأنثى على عدد رؤوسهم والله أعلم. ١) أي لا يعرف صاحبه. ) رجل أوصى من ماله بعد موته بديتين لقتيلين مجهولين قتلا ُ في بلدته في زمن الجور، وهما عابرا سبيل لم يعلما من أي قبيلة بل ولا من أي بلدة، وأخبرني الموصي بنفسه أنه لما سمع الصريخ في البلاد خرج مع جماعة الخارجين من بلدته وهو غير عالم بخروج الخارجين أنهم ليقتلوا أناسا ً ، فعندما دنا منهما قتلا ُ في حضرته، فلا شك أنه كثر سواد البغاة ورأى لنفسه أن يتخلص فأوصى من ماله بإنفاق ديتي قتيلين وجعلني وصيا ً له، فأسألكم ماذا تأمرون في إنفاقهما ومن المستحق لهما؟ وكنت قد سألت قاضي الولاية الشيخ سيف بن راشد فأجاب شفاهة ً أن من رأيه أن يشترى بهما ماء ويقعد سنويا ً وتنفق قعادته في ُ الفقراء الضعفاء، وأن يكون الأصل باقيا ً فيما إذا لو وجدوا ورثة القتيلين وع ُ لموا من أي قبيلة أو من أي بلدة لكان الأصل موجودا ً لم يتغير؟ الظاهر أن هذا الموصي لا يلزمه شيء من دية القتيلين، لأنه لم يخرج لتكثير سواد البغاة وإنما حصل ذلك أمامه بمجرد الصدفة، ولكنه لما وصى بهذه الدية لزم تنفيذ الوصية، وإذا لم يمكن التوصل إلى ورثة القتيلين لزم على الصحيح جعل هذه الدية الموصى بها في فقراء المسلمين، لأنه مما جهل أربابه، وكل مال جهل أربابه ففقراء المسلمين أولى به، والأصل في ذلك حكم اللقطة الثابت بالسنة، فإن رأيت توزيع هذه الوصية على فقراء المسملين فحسن، وإن رأيت الأخذ برأي الشيخ سيف قاضي الولاية فكذلك تبرأ ذمتك والله أعلم. رجل أوصى بمال للفقراء، فما هو أقل عدد من الفقراء يجزي لإنفاذ ا لوصية؟ الفقراء جمع وأقل الجمع ثلاثة، فإن أعطى ثلاثة فصاعدا ً أجزى ذلك والله أعلم. :äGQÉØμdÉH á«°UƒdG إن أوصى الميت بكفارة مغلظة، فهل يجوز إطعام ما دون الستين من المساكين أو لا بد من إطعام ا لستين؟ ذهب أصحابنا والجمهور إلى أن الإطعام في الكفارات المغلظة يجب أن يكون لستين مسكينا ً ، ولا يجزي أقل من هذا العدد ولو كرر الإطعام بقدر ما يكفي للستين، لأن الشارع حدد عدد المساكين، والتقصير دون هذا العدد تقصير عن أمر الشارع، اللهم إلا أن يندر وجود المساكين لطغيان المال ٍ وشمول الغنى فلا مانع عندئذ من إطعام العدد الحاصل وتكرار الإطعام بقدر ما يكفي لستين مسكينا ً ، وذهبت الحنفية إلى أن المقصود إطعام طعام يكفي لستين مسكينا ً ولو كان لمسكين واحد، ورد بأن ذلك هروب من الواضح إلى المشكل، فإنه ينبني عليه العدول عن العدد المذكور وهو ستون مسكينا ً إلى تحديد طعام ستين لمسكين واحد والله أعلم. رجل أوصى بكفارات، فهل الكفارات توزع قيمتها نقدا ً ؟ وإذا صح ذلك، فكم تكون القيمة لكل فرد يستحقها؟ وكذلك أوصى بخمسة ريالات لمغسله غسل الموتى وسمح منها الغاسل، فما مصير هذا المبلغ؟ لا مانع من إعطاء القيمة في الكفارات إن تعذر إخراج الطعام أو تعسر، ٍ لأن المراد سد حاجة المسكين، وريال عماني واحد مجز للمسكين الواحد ُ بحسب سعر هذا الوقت، أما ما أوصى به الفاسل ولم يقبله فمرده إلى الورثة وما رده الموصى له يرجع إلى الورثة والله أعلم. أوصت امرأة بأربع كفارات مرسلة إطعام عشرة مساكين عن كل كفارة، فهل يجوز العدول عن الإطعام إلى النقد؟ وكم تساوي قيمة النقد عن كل شخص؟ الأصل في ذلك الإطعام، ولم يذكر النقد عند السلف، وإنما يصار إليه بدلا ً من الطعام مع تعذر الإطعام، ويعطى كل واحد من المساكين ما يكفيه لغدائه وعشائه، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان، فلا يمكن تحديده، وإنما على من اضطر إلى ذلك أن يقدر بنفسه ما ينفقه في يومه على غدائه أو عشائه فيعطي ذلك للمسكين ولله أعلم. توفي رجل وكان قد أوصى بإطعام ستين مسكينا ً ، فمن هو الذي ينطبق عليه لفظ مسكين في هذا العصر؟ وهل يمكن استبدال الإطعام بتوزيع مبلغ من ا لمال؟ الفقير كالمسكين، وهو كل من لا يكفي دخله لحاجاته الضرورية، ولا ينبغي العدول عن الإطعام إلى إعطاء القيمة مع إمكانه والله أعلم. رجل هلك، وكان قد أوصى من ماله بعد موته بكفارات مغلظات كل كفارة إطعام ستين مسكين، كيف يكون هذا الإطعام؟ وهل يكفي مثل ما نرى كثيرا ً من الناس يوزعون عن كل كفارة جونية أرز بدون إدام؟ وهل يجوز إخراج النقود بدل ا لإطعام؟ إن كان الأرز الموزع كافيا ً بحيث يكون نصيب كل مسكين منه وافيا ً بقيمة الطعام والإدام فلا مانع من ذلك، وذلك للغداء والعشاء، وإن دفعت القيمة فلتكن بقدر ما يفي بغداء وعشاء كل مسكين والله أعلم. توفي والدنا، وكان قد أوصى بكفارة مغلظة إطعام ستين مسكينا ً ، علما ً بأنه لا يوجد ستون مسكينا ً في منطقتنا، ولديه خمسة عشر ولدا ً وهم أيتام تتراوح أعمارهم بين سنتين واثنتي عشرة سنة، فهل يحق لهم من هذه الوصية شيء، وإذا كان الجواب بنعم فما مقدار حق كل فرد منهم من هذه ا لوصية؟ تعطى هذه الكفارة للمساكين أينما وجدوا، والمسكين من لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية، ولا تعطى الكفارة لغير المساكين ولو كانوا أيتاما ً ، ولا مانع من إعطاء ورثته من كفارته إن كانوا مساكين والله أعلم. ما قولكم في رجل هلك وكان قد أوصى بكفارة دون تحديد نوع هذه الكفارة، فكيف يمكن تنفيذها؟ وهل تعتبر مغلظة؟ وكيف تنفق ومن هم مستحقوها؟ أقل الكفارات كفارة مرسلة، فتدفع عنه، وهي للمساكين والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصى قبل وفاته من ماله بكفارات مغلظات ومرسلات، وبعد موته أراد ورثته إخراج دراهم مقابل هذه الكفارات، فهل يجوز لهم ذلك؟ وما هي القيمة المخرجة للكفارات المغلظات والمرسلات؟ اختلف العلماء في الكفارات، هل يجوز فيها دفع قيمة الطعام بدلا ً من الإطعام؟ ولا بأس بذلك مع الضرورة، وفي وقتنا هذا نرى لكل مسكين ريالا ً يسد مسد طعامه المطلوب، وعليه فمن أراد أن يدفع القيمة فليدفع عن الكفارة المغلظة ستين ريالا ً ع ُمانيا ً لستين مسكينا ً ، وعن المرسلة عشرة من الريالات كل ريال لمسكين والله أعلم. عن رجل نف ّ ذ وصية والده، ومن ضمن ما جاء في الوصية خمس عشرة كفارة عن صلوات، كل كفارة إطعام ستين مسكينا ً ، وجاء تنفيذ الرجل للوصية بأن جمع كمية من الأرز بمقدار ما يعادل خمس عشرة كفارة، وجعل يفرقها بين المساكين دون أن يحصر عدد المساكين عن كل كفارة، ولربما نف ّ ذ كفارة لعشرة مساكين فقط، فما قول سماحتكم في ذلك وأيضا ً من ضمن الوصية إطعام ثلاثمائة مسكين بدلا ً عن الصيام والولد لم يتقيد بعدد المساكين؟ وهل نصف الصاع يكفي لكل مسكين ويجزي عن ا لإدام؟ لا بد من مراعاة العدد في الكفارات، وذلك بأن تكون كل كفارة إطعام ستين مسكينا ً ، ولا مانع من أن يعطي أولئك المساكين أنفسهم من الكفارة الثانية والثالثة، وأما الإطعام الذي هو بدل الصيام فيجوز إعطاء المسكين ِ الواحد إلى حد الكفاية، إلا إن كان الموصي قد حدد في وصيته إطعام عدد محدود من المساكين فلا بد من التزام ما حدده والله أعلم. الوصي سواء كان وارثا ً أم لا هل له سهم من كفارة ا لإطعام؟ الكفارات إنما تعطى المساكين، فإن كان الوصي يصدق عليه وصف المسكنة ورأى الوراث أن يعطى من الكفارات لمسكنته فلا مانع من ذلك وإلا فلا والله أعلم. ما حكم الإيصاء بقراءة القرآن بعد ا لوفاة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وقد ذهب كثير منهم إلى إثبات هذه الوصية، والذي أراه أن القرآن يتلا تقربا ً وتعبدا ً ولا يتلا اكتسابا ً ، ولما كانت تلاوته عبادة فلا يؤخذ الأجر عليه، هذا إن كان أوصى بأن يؤجر من ماله بعد موته من يقرأ عنه شيئا ً من القرآن حتى لا تكون تلاوة القرآن ذريعة للتكسب، أما إن أوصى بأن يقرأ القرآن من غير إيجار فلا مانع من إنفاذ هذه الوصية وإن كنا لا نجد دليلا ً يدل على أن الميت ينتفع بهذه القراءة، نعم إن كان أوصى بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالبر والتقوى وبتلاوة كتاب الله والعمل به وباتباع سنة رسول الله ژ ، فإن هذا من الوصية الحسنة التي يؤمر الإنسان أن يوصي بها، كما وصى إبراهيم بنيه ويعقوب بأن لا يعبدوا إلا الله ﴿ vw x y }|{z ~ ے ¤£¢¡ ¦¥ ❁ ¨ © ª »º ¹¸¶μ ´³²± °¯ ®¬« ÄÃÂÁÀ¿¾½¼ ﴾ ] ١٣٣ ، البقرة: ١٣٢ [. هذا ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يوصون بقراءة القرآن الكريم على قبورهم، وهذه وصية باطلة؛ لأنها مخالفة لهدي الرسول ژ ، إذ هديه ژ أن تكون زيارة القبور للاتعاظ والذكرى والدعاء للميت لا أن تكون من أجل إقامة شعائر دينية، وقد قال ا لنبي ژ : لعن الله اليهود اتخذوا » « قبور أنبيائهم مساجد(١) وأمر عليه أفضل الصلاة والسلام بقراءة القرآن في .( ١) رواه البخاري ( ٤٣٥ )، ومسلم ( ٥٣٠ ) اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا » : البيوت، فقال ً« (١)إشارة ً إلى أن المقابر ليست أماكن لقراءة القرآن، وقد أجاد في هذا الإمام السالمي 5 عندما قال: أتعمرون قبورنا الدوارس ويترددن إليها الدارس وهذه المساجد المعدة نتركها وهي لذاك عدة والمصطفى قد زارها وما قرا إلا سلاما ً ودعا وأدبرا حسبك أن تتبع المختارا وإن يقول خالف الآثارا وقد سبقه إلى مثل هذا المحقق الخليلي 5 حتى أنه أفتى بإبطال هذه الوصية وبيع المال الموصى به لمصلحة المسلمين إن لم يكن الورثة معروفين وإلا رد على الورثة والله أعلم. هل تجوز قراءة القرآن في الاجتماع للمآتم بصفة عامة، فالبعض يقرأ وفي نفس الوقت هناك سلام وكلام وعدم استماع للقرآن، وهذه القراءة على معنى القربة إلى الله تعالى وإهداء الثواب للميت؟ قراءة القرآن في المآتم من الأمور التي يجب القضاء عليها، لما يحدث من امتهان لقيمة القرآن، فالناس لا يكف ّ ون عن الحديث حال القراءة ويترددون جيئة وذهابا ً ، والقارئ نفسه يبقى بين قيام وقعود، والله تعالى يقول: ﴿ ©ª « ¬ ® ¯ ﴾ ] الأعراف: ٢٠٤ [ ، وأين الإنصات والاستماع في هذه الحالات؟ لذلك أرى عدم جواز القراءة فيها والله أعلم. رواه الدارقطني في الأفراد عن « أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم » : ١) هما حديثان: الأول ) صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » : أنس وجابر. الثاني ً « رواه البخاري ( ٤٣٢ )، ومسلم .(٧٧٧) ٍٍ وقال سماحته في جواب عن سؤال وصله: نظرت في وصية هالككم، ورأيت ترك ما أوصى به من قراءة ثلاث ختمات عليه بعد وفاته مع إطعام الطعام لمدة ثلاثة أيام، لأن ذلك لا يجديه شيئا ً ، بل هو مخالف للسنة، وقد قال ژ : من عمل عملا » ً ليس عليه أمرنا « فهو رد(١) ، كما رأيت تعديل ما كتبه الكاتب أنه أوصى بخمسمائة ريال وينبغي اتباع القواعد ،« فقراء المسلمين » إلى « لفقراء المساكين » عماني ُ العربية في الكتابة، فت ُ كتب كلمة ألفي ريال بدل ألفين ريال، لأن النون الداخلة على المثنى لا تجامع الإضافة والله ا لموفق. فيمن أوصى بست ختمات، ثلاث منها تقرأ في بيته وثلاث تقرأ في المسجد، ولهذا الرجل ولدان واحد منهما يسكن في نفس البلدة والآخر خارجها، فأراد الذي يسكن خارج البلدة أن ينفذ هذه الوصية من ماله الخاص، فهل يلزمه أن يقرأ هذه الختمات في نفس المكان الذي أوصى به والده الهالك أم يسعه أن يقرأها في البلدة التي يسكن فيها ا لآن؟ قراءة القرآن بأجرة غير جائزة على الصحيح، لذلك لا أرى ثبوت هذه الوصية إلا إن قام الورثة أنفسهم بالقراءة بغير أجرة والله أعلم. .( ٩١ )، ومسلم في الأقضية ( ١٨ / ١) رواه الربيع ( ٤٩ )، والبخاري ( ٣ ) :ΩÉ«°üdÉH á«°UƒdG امرأة أوصت أولادها بأن يصوموا عنها أربعة أشهر وأن يحجوا عنها ويعتمروا، فكيف يكون هذا ا لصيام؟ اختلف أهل العلم، هل يصوم أحد عن أحد أو لا؟ فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد أخذا ً بالقياس، نظرا ً إلى أن الصيام عبادة بدنية خالصة، ولما كان عبادة بدنية خالصة فلا يسوغ أن يصوم أحد عن أحد كما لا يسوغ أن يصلي أحد عن أحد. ومنهم من استثنى صيام النذر لأجل الحديث الذي جاء فيه أن امرأة نذرت أن تصوم ولم تصم وسأل ابنها رسول الله ژ فأمره بالصيام عن أمه (١) . وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا هو الذي جاء به حديث عائشة # من » : عند الشيخين، ونصه « مات وعليه صيام صام عنه وليه(٢) وحمله بعضهم على صيام النذر خاصة، ولكن هذا يتنافى مع ما ذهب إليه أكثر الأصوليين من أن الحكم العام إذا ورد لفرد من أفراد مدلولاته في نص آخر لا يدل على أنه خاص بذلك الفرد، أي لا يخصص عمومه بل يبقى عمومه كما هو، وقوله ژ : من مات وعليه » من أدوات العموم فمعنى ذلك من مات « من » الصيام فيه مطلق، و « صيام وعليه أي صيام كان فإن ذلك الصيام يمكن أن يصومه عنه وليه. والولي ههنا بمعنى ا لقرابة. ومن العلماء من توسع وهذا مذهب أصحابنا المشارقة حتى أباحوا .( ١) روى نحوه الربيع ( ٦٥٩ ) .( ٢) رواه البخاري ( ١٩٥٢ )، ومسلم كتاب الصيام ( ١٥٣ ) أن يصوم الأجنبي، وأباحوا أن يكون هذا الصيام بأجرة، ولكن بما أن ذلك لم يأت به حديث، وصيام شخص عن شخص خارج عن سنن القياس، لا نرى ذلك، ولولا النص عن رسول الله ژ لما قلنا بصيام أحد عن أحد، فلا نقول بحال بأنه يسوغ أن يصوم غير الولي وأن يكون هذا الصيام بأجرة، وإنما نقول بأن أولى الناس بالصيام هم ورثتها فيقتسمون الأيام بينهم بحسب الميراث، وإن تكفل بعضهم فذلك خير، ولكن لا يصوم اثنان في وقت واحد، وإنما يصوم هذا عندما يفطر هذا حتى لا يكون صيامان عن شخص واحد في يوم واحد والله أعلم. رجل هالك كان قد أوصى بسبعة رماضين ت ُ صام عنه وستة كفارات وبسبع صلوات، وعنده القليل من المال ولكنه يكفي لهذا ويزيد، فكيف يكون إنفاذ الكفارات والصلوات مع صعوبة إيجاد من يصوم عنه؟ الكفارات إن كانت كفارات صوم أو صلاة أو نحو ذلك فكل واحدة منها إطعام ستين مسكينا ً غداء أو عشاء أو قيمة ذلك، ولا مانع من مضاعفة ًً العطاء لعدد قليل من المساكين إن لم يوجد العدد المطلوب، وكفارات الأيمان المرسلة إطعام عشرة مساكين عن كل كفارة على النحو الذي تقدم، وإذا لم يوجد من يصوم عن الميت فليطعم عنه عن كل يوم أوصى بصيامه مسكين واحد والله أعلم. في رجل أوصى بصيام شهرين، فهل يجوز الإطعام عنه؟ من أوصى بصيام شهرين بدلا ً عن صيام رمضان أو احتياطا ً أو لكفارة يجوز فيها الإطعام فلا مانع من العدول عن الصيام إلى الإطعام، خصوصا ً في حالات تعذر من يصوم والله أعلم. إن أوصى ميت بأن يصام عنه شهر، فعز الأجير الذي يصوم، فهل يجزي الإطعام؟ وإن أجزى، فما مقداره؟ إن أوصى أحد الهالكين بصيام فعز من يصوم فلا مانع من العدول إلى إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والحجة لذلك قول الله سبحانه: ﴿ V U T S R Q ﴾ ] البقرة: ١٨٤ [ بناء ً على أن   الآية محكمة غير منسوخة كما روي عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس ^ وغير واحد من المفسرين والفقهاء، إذ قالوا إنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع إذا خافت على طفلها، وفسروا يطيقونه بيتكلفونه، وإذا كانت الرخصة حاصلة لهؤلاء مع أنهم على قيد الحياة وليس ببعيد أن يكون في مقدورهم في يوم ما قضاء الصوم الذي أفطروه، فالميت الذي لم يوجد من يصوم عنه أولى بالعذر، على أن بعض العلماء من أصحابنا ومن قومنا أجازوا العدول عن الصيام إلى الإطعام حتى في حال السعة، إذ قالوا فيمن أوصى بصيام جاز العدول عنه إلى الإطعام، ومن أوصى بإطعام لم يجز العدول عنه إلى الصيام، ويستأنس له بأن بعض العلماء لا يرون صيام أحد عن أحد، لأن الصيام عبادة بدنية تشترط فيها النية كالصلاة، وهو وإن ٍ كان قولا ً مردودا ً بالأحاديث الصحيحة فهو كاف لجعله من مرجحات القول الذي ذهبنا إليه والله أعلم. رجل هالك أوصى بكفارتي صلاة، وصوم شهرين بدلا ً عن تضييع شهر رمضان المبارك، ولمن يعتمر عنه من مكة المكرمة، وبعشرة قروش يفرقن عنه في مكة المكرمة للفقراء وبخمسة وعشرين قرشا ً لمن يعلم القرآن الكريم في بلدته، فما قولكم إن تعذر من يصوم عنه أو غليت الأجرة حيث لا تكفي دراهم الوصية، أو لم يوجد الأمين في دينه، فهل يصح استبدال الكفارات عن الصوم؟ فإن قلتم بذلك وفضلت الدراهم، فأين مرجع هذه الفضلة؟ وكذلك دراهم التعليم، فإن البلاد القاطن بها الموصي لم يكن من يتعلم بها إلا القليل، وأكثر الناس ارتحلوا منها إلى البندر، والمدرس بها هو ابن الهالك، فهل يصح أن تدفع له هذه الدراهم ا لمذكورة؟ إذا تعذر من يصوم عن الهالك أو تعسر جاز إبدال الصيام بالإطعام بعدد الأيام الموصى بصيامها، استنادا ً على قوله تعالى: ﴿ RQ VUTS ﴾ ] البقرة: ١٨٤ [ ، حسب رأي ابن عباس ^ أن الآية محكمة غير منسوخة، وأنها خاصة بالعاجز، حملا ً ليطيقونه على معنى يتكلفونه، وإذا كانت هذه الرخصة حاصلة للحي، فالميت أولى أن يترخص له، وإذا فضل شيء من الدراهم عن الوصية رد إلى الورثة، وأما ما أوصى به لتعليم القرآن في بلد معين فلا يصح تحويله عن ذلك البلد، اللهم إلا أن يتعذر التدريس فيه فلا بأس من تحويل المنفعة إلى مكان آخر، وإن كان أقرب إلى البلد المخصوص في الوصية فهو أولى والله أعلم. ما قولكم في امرأة أوصت بأجرة من يصوم شهرين عنها بعد موتها، فهل يجوز العدول عن الصيام إلى الإطعام؟ وإذا جاز فما مقدار هذا الإطعام؟ لا مانع من ذلك ويطعم مسكين عن كل يوم، ولا يجوز العكس والله أعلم. إذا أوصى الرجل بصيام أشهر ذكرها، فهل هنالك فرق بين تأجير الرجل والمرأة؟ أي هل يجوز أن نؤجر امرأة تصوم شيئا ً من هذه الأشهر إذا كان الموصي رجلا؟ ً لا مانع من نيابة المرأة عن الرجل في الصوم إن كانت ممن لا يحيض لبلوغها سن الإياس، حتى لا يكون الحيض فاصلا ً بين الصوم والله أعلم. رجل توفي وترك وصية ومن ضمن ما ذكر فيها صيام أربعة أشهر بعد وفاته، مع العلم أن الوصية قد كتبت منذ ستين عاما ً ، وقد أشار بعض ورثته بأن يدفع مبلغ من ماله للمسجد تعويضا ً عن صيام الأربعة أشهر، لهذا نود الإفادة هل يكفي دفع المبلغ للمسجد أم لا بد من صيام الأشهر الأربعة بالكامل أم ماذا نفعل؟ الوصية لا يبطلها تقادم الزمن ولو إلى قرون، ولا يكون الدفع لمسجد بديلا ً عن الصوم الموصى به، وإنما يجوز إبداله بإطعام مسكين عن كل يوم والله أعلم. رجل توفي وترك أولادا ً بعضهم صغير والبعض الآخر كبير، وكتب في الوصية ثلاثة رماضين، ولم يجد أولاده أحدا ً يصوم هذه الرماضين، فهل يجوز للأولاد أن يصوموا هذه ا لرماضين؟ لا مانع من ذلك والله أعلم. ما قولكم في رجل توفي وكان قد أوصى برمضانين هل على الوصي شيء إن أجر بالصوم في شهر واحد على المستأجرين، أم يفرق بينهما شهرا ً تلو شهر؟ الأولى: أن لا يكون صيامهما في وقت واحد، ويصام شهر ثم شهر والله أعلم. رجل كان قد أوصى قبل موته بخمسة رماضين، والوصي تكلف ببيع بعض مال الهالك بقيمة ضعيفة ثم قام بتأجير الرماضين في تنزانيا، لأنه أقل تكلفة عن ع ُ مان، فهل يجوز له ذلك؟ لا مانع من ذلك إن وجد الأمناء الذين يصومون والله أعلم. رجل كان قد أوصى قبل وفاته بصيام شهرين متتابعين عنه خشية فساد في صومه لشهر رمضان المبارك، فلما توفي قامت زوجته بالصيام عنه الشهر الأول، فلما انقضى واصلت ابنته الصيام عنه في الشهر الثاني، فهل يجزي ذلك؟ نعم يجزي ذلك والله أعلم. تصادفنا عند إنفاذ الوصايا مم ن كتب بأجرة صيام شهر أو غير ذلك، ّ وتارة ً بصيام دون تخصيص أجرة، فهل هناك فرق في ا للفظ؟ وإذا كتب بدلا ً وقضاء عما لزمه من إفساد صوم شهر رمضان أو لم يكتب، وأراد الوصي الإطعام بدلا ً من الصيام وخاصة لمن لم يجد من يصوم، وأراد الوصي أن يوزع مبلغا ً دون الحبوب، والأجرة عن كل شهر مائة ريال لو أجر، وبالإطعام أو قيمته تقل عن الأجرة، فهل يوزع المبلغ حسب قيمة الأجرة أم قيمة الإطعام لعدد ثلاثين مسكينا ً للشهر؟ وهل يقاس هذا التوزيع مثل الإطعام عن الكفارات بحيث يوزع لعدد ثلاثين مسكينا ً ؟ أم يصح أن يوزع لأقل من ثلاثين مسكينا ً بخلاف ا لكفارات؟ إن أوصى بصيام ولم يذكر الأجرة جاز أن يصوم عنه الوارث بغير أجرة، ولا فرق أن يذكر بدل رمضان أو لا يذكر ذلك، فيجوز الإطعام بدلا ً من الصيام على أي حال، ويجوز أن يكرر الإطعام ولو لمسكين واحد نظرا ً إلى أن كل يوم مستقل عن غيره من الأيام، فالإطعام عن كل يوم مستقل أيضا ً ، وذلك بخلاف الكفارات فإن الكفارة لا تتجزأ وقد حدد لها عدد معين من المساكين والله أعلم. لقد اعتاد الناس الإيصاء بالصيام ا حتياطا ً لما قد ضيعوه من صيام رمضان، وينصون في الوصية بتأجير من يصوم عنهم شهرين أو أكثر، وحيث إن سماحتكم ترون عدم مشروعية الإيجار بالصيام وأنه إذا لم يقم أولياء الميت بالصيام عنه فيتعين الإطعام بدل كل يوم مسكين، وبناء على ذلك يظهر هنا تساؤل من وجهين: الأول: أليس في هذا تغيير للوصية التي نصت على التأجير بالصيام وهي مختومة بالآية: ﴿ Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Ï ﴾ ] البقرة: ١٨١ [؟ الثاني: أليس في ذلك تقصير وتفريط في حق الموصي الذي أوصى بالتأجير وهو يعلم أن أجرة كل شهر تزيد عن مائة ريال ع ُ ماني وأن الإطعام المبدل منه لا تتجاوز قيمته عشرة ريالات تقريبا ً ، لأن مقدار إطعام ثلاثين مسكينا ً حوالي ( ٣١ ) كغم؟ ١ الوصية لا بد أن تكون موافقة للحكم الشرعي، ومن المعلوم أن الصيام عبادة بدنية خالصة، والأصل في العبادة البدنية أن لا ينوب فيها أحد عن أحد، فلذلك لا يصلي أحد عن غيره، وإنما ورد الاستثناء في الحديث الشريف في صيام الولي عن وليه إن مات وعليه صيام كما جاء في حديث عائشة # « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » : عند الشيخين(١) ، لذلك .( ١) رواه البخاري ( ١٩٥٢ )، ومسلم كتاب الصيام ( ١٥٣ ) قلنا بأنه إن كان سيصوم عنه غير الولي فإن العدول إلى الإطعام أولى لموافقته السنة، على أنا لم نجد من يقول باستئجار من يصوم عن الغير إلا أصحابنا ا لعمانيين، وقد نصوا على أنهم توسعوا في ذلك، أما أصحابنا ُ المغاربة وغيرهم وسائر أصحاب المذاهب الأخرى فلا يقولون بذلك، وأنت تدرك أن مثل هذه الأمور يتوقف الحكم فيها على نص شرعي فإن العبادات أمرها توقيفي والله أعلم. ٢ بما أن هذه هو الأوفق لحكم الشرع فلا تقصير في ذلك والله أعلم. :èëdÉH á«°UƒdG ما قولكم عن الوصي إذا أجر بحجة عن رجل يسكن بلدة نزوى والمؤجر والمستأجر يسكنان مسقط، وقد عقد المستأجر النية وصلى ركعتي القدوم ببيت الوصي أو بمسجد الوصي قائلا ً إن الهالك سكن بهذا البيت أو صلى بهذا المسجد منذ سنوات طويلة، فهل يكفي فعله هذا؟، وإن كانت هذه الوصية فيها خمسة أشهر صياما ً بدلا ً من رمضان، والثلث يسع جميع الوصية، ولم يوجد من يستأجر ولو بأغلى الأثمان، والورثة فيهم اليتيم والغائب، فما ترى الأصلح فعله؟ عن السؤال الأول يكفي ما فعله هذا الأجير، وعن السؤال الثاني إن لم يوجد من يصوم عن الهالك حسب وصيته، فليطعم عن كل يوم أوصى بصيامه مسكين واحد والله أعلم. ما قولكم في امرأة أوصت بحجة وزيارة ومكتوب فيها حجة الفريضة، وبعد كتابة الوصية وقبل موتها قامت بالتأجير بأداء فريضة الحج عنها ثم توفاها الله بعد ذلك، فاحتار الوصي هل يلغي الحجة أم يؤجر لها من يحج عنها نافلة؟ إن لم تلغها الموصية بنفسها فإنها تبقى ثابتة، وعلى الوصي إنفاذها بعد موتها والله أعلم.  رجل كتب في وصيته حجة عن والده، وبعدها ذكر لزوجته أنه كتب ذلك، ولكنه عزم أن يحج عن والده بنفسه وبالفعل حج عنه، وعند عودته عاجلته المنية قبل أن يغير في الوصية، وبما أن الوصية بالحجة ما زالت باقية، فهل تسقط لقيامه بها بنفسه أم تظل ثابتة؟ بما أنه لم يغير الوصية فهي باقية ويلزم الحج عنه والله أعلم. كان والدي الهالك قد أوصى بحجة الفريضة، وبعد كتابته للوصية وقبل موته قام بالحج بنفسه أربع مرات، فهل علي باعتباري الوصي أن ويخرج هذا من ثلث ما » أحج عنه مرة أخرى؟، ومكتوب في الوصية وقمنا ،« عنده من أموال، وما بقي من الثلث يوزعه الوصي فيما يختاره بتنفيذ جميع ما أوصى، به الوالد، والآن نريد نبيع منزلا ً آخر له، فهل لنا أن نخرج ثلث القيمة كما هو مكتوب بالوصية؟ إن كان لم ينسخ وصيته بالحج فهي ثابتة ولو حج في حياته مرارا ً ، والوصية تنفذ كما أوصى الموصي، فإن كان أوصى بإخراج ما فضل عن الثلث حسب رأي الوصي فذلك عام لجميع التركة من عقار وأموال خضراء ونقود وعروض والله أعلم. ما قولكم في رجل كتب وصيته من ماله بعد موته بحجة وعمرة وزيارة يؤديها الوصي بعد موته، علما ً بأن الموصي كان قد حج في حياته عن نفسه وأدى الواجب وبقيت الوصية على حالها ولم يغيرها الموصي قبل موته، فهل يلزم الوصي أن ينفذها من مال الموصي حسب ما أوصى به أم لا علما ً بأنه قد خل ّ ف أيتاما ً؟ من أوصى بحجة ثم حج بنفسه ومضى عليه من الوقت ما يمكنه معه تغيير الوصية فلم يبدلها لزم الوصي تنفيذ ما أوصى، إذ من المحتمل أن يكون مرتابا ً في حجه وأراد الاحتياط والله أعلم. ما قولكم في رجل هلك وترك ا بنا ً وزوجة وخل ّ ف من المال أربعة آلاف وسبعمائة ريال ع ُ ماني، وكان قد أوصى بمبلغ ألف وثمانمائة وخمسين ريالا ً بحقوق وتبرعات ومن ضمنها حجة، وبما أنه كان قد حج في حياته فهل تجب الحجة أم لا؟ ما كان من هذه الوصية من الحقوق الواجبة فهو من أصل المال، وما كان من التبرعات فمخرجه من الثلث، والحجة غير الواجبة تخرج من الثلث، وإن كانت التبرعات نافت على الثلث فمرد ذلك إلى الورثة إن كانوا كلهم بلغا ً عقالا، ً فإن رضوا بإخراجها من أصل المال فذاك، وإن لم يرضوا ردت إلى الثلث بالمحاصصة والله أعلم. ُ رجل أوصى بحجة لبيت الله الحرام، ولم يقيدها بحجة فرض أو نفل، ثم توفي الموصي بعد أن حج حجة الفريضة عن نفسه، فهل يلزم إنفاذ هذه الحجة أم لا؟ الأصل في الوصية بقاؤها ما لم يثبت نسخها بقول ثابت من الموصي، وعليه فإن هذه الوصية بالحج باقية وإن حج الموصي في حياته بعد أن أوصى، إذ لو أراد نسخها لكتب ذلك، ويحتمل أن يكون أراد الاحتياط بها، لما عسى أن يكون وقع منه في حجه من تقصير والله أعلم. رجل توفاه الله وترك أولادا ً ذكورا ً وإناثا ً وترك مالا ً لا بأس به بفضل الله ثم بمساعدة أولاده الذكور، وهناك أسئلة: ١ كتب في وصيته بحجة وبعض من الورثة لم يثبتها لكونه كان قد أج ّ ر بحجة في حياته وأراد أن يتبرع لوجه الله تعالى، علما ً بأن الحجة المكتوبة تاريخها قبل الحجة التي كان قد أج ّ ر بها في حياته، فهل تثبت الوصية؟ ٢ وقف بعضا ً من ماله لأولاده الذكور وجعله وقفا ً مؤبدا ً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا بيع فيها ولا شراء، وعلى أن يجعله لإكرام الضيف، فما قولكم في هذه ا لوصية؟ ٣ ترك الميت أطفالا ً صغارا ً في السن ويلزمهم وكيل شرعي، فهل يجوز أن يوكلوا أخاهم الأكبر عنهم؟ ١ ما أوصى به يثبت وإن أنفذه في حياته إذا لم يشهد على إبطال ذلك من الوصية أو يكتب بإبطاله والله أعلم. ٢ لا وصية لوارث، وتخصيص الأولاد دون الإناث حيف، ومن عمل ٌ عملا ً ليس عليه أمرنا فهو رد والله أعلم. ٣ على الجهة المسؤولة أن تختار وكيلا ً أمينا ً لهم، سواء كان أخا ً أو ً غيره والله ا لموفق. كان والدي قبل وفاته قد أوصى بحجة إلى بيت الله الحرام، وبما أنني لدي بعض الأصدقاء في المملكة العربة السعودية، فهل يجوز لي أن أبعث إليهم بمبلغ ليحج أحدهم عن والدي الهالك أم أقوم بتأجير شخص من بلدتنا؟ إذا كانت هذه الحجة بوصية من الهالك، فالمفروض أن يخرج من يحج عنه من بلد الهالك، إما من بيته الذي يسكنه أو من مسجده الذي كان يصلي ٍ فيه، ولا ينبغي مع الإمكان أن يخرج من يحج عنه بالحجة من بلد هو أقرب إلى الحرم من البلد الذي كان يقيم فيه الموصي والله أعلم. رجل كان قد أوصى قبل وفاته بعدة وصايا منها حجة، علما ً بأنه رجل فقير وليس لديه دخل ولا يمتلك إلا القليل من ا لمال(١) ، والمال الآن مغرم وليس بمغنم ويبلغ قيمته بالأصل أربعة آلاف ريال ع ُ ماني، وخل ّ ف وراءه عيالا، ً وبهذا الوضع يمكن تنفيذ كافة الوصايا عدا الحجة للعجز المالي، فهل يجوز لهم ترك تنفيذ ا لحجة؟ الأولى أن تكون الحجة كغيرها تدخل ضمن الوصايا بالمحاصصة، وبدلا ً من أن يكون السفر إليها من داره يؤجر لها من يسافر إليها من حيث تكفي النفقة كالمدينة المنورة والله أعلم. :IÉ«ëdG »a á«°UƒdG PÉØfEG  امرأة ترغب في إنفاذ وصيتها في حياتها، فهل يجوز لها ذلك؟ لا مانع من ذلك، إلا في وصية الأقربين فإنها حق بعد الموت والله أعلم. رجل حج عن نفسه عدة مرات كما كف ر عن الكفارات التي تجب عليه، ثم أوصى عن نفسه من بعد موته بحجة وكفارات، ولكنه بعد مدة شعر بأنه ما زال قادرا ً على الحج فقام بأداء الحجة التي أوصى بها بعد موته، وبقيت الكفارات، فهل يصح له قضاء الحجة في حياته؟ وهل يجوز ١) يقصد بالمال هنا الأخضر الذي هو البساتين والمزارع. ) له أيضا ً إنفاق الكفارات بنفسه؟ وكم مقدار الكفارة الواحدة بالريال العماني؟ وكم نصيب المسكين من هذه ا لكفارة؟ ُ كل ما ينفقه الإنسان في حياته خير له مما ينفق عنه بعد موته ولو ٌ أوصى به، سواء في ذلك الحج والكفارات والصدقات وقضاء الحقوق وغير ذلك، بل قيل درهم في حياته خير له من سبعين درهما ً بعد وفاته، والوصية ٌ لا تعني إسقاط القيام بأداء هذه الحقوق في حياته، وإنما هي احتياط لئلا يفاجئه الموت قبل أدائها، اللهم إلا وصية الأقربين فإنها صلة بعد الموت، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، وأما كفارة القتل فهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وكفارة الظهار والصيام هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً ، ولا يقدر الإطعام بقيمة معينة لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصى بصيام شهر رمضان وبالصلاة وبكفارتين ٍ ومكتوب في الورقة أنه مؤد له في حياته والفقراء الأقربون أعطاهم في حياته، وله ورثة: ثلاث بنات وأخ من أب وعمتان؟ ما ثبت إيصاؤه به ولم يرجع عنه ينفذ سواء كان صياما ً أو كفارة، وأما ٍ الصلاة فلا يصلي أحد ٌ عن أحد، ووصية الأقربين لا تنفذ في الحياة لأنها صلة بعد الموت، أما الإرث فللزوجة الثمن وللبنات الثلثان والباقي للأخ وليس للعمات شيء، لأن العمة من ذوي الأرحام والله أعلم. امرأة أوصت بوصية ومن ضمنها صيام شهرين تطوعا ً ، ثم أرادت تنفيذها في حياتها، فهل لها أن تكفر عن الصوم في حياتها أم لا؟ لا مانع من تنفيذ وصيتها في حياتها إلا وصية الأقربين، فإنها حق لهم بعد الموت، لقول الله تعالى: ﴿ ¯®´³²±° ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ½ ¾ ¿ ﴾ ] البقرة: ١٨٠ [ ، ولا مانع من إبدال ما أوصت به من صيام النفل بإطعام المسكين، بل ذلك أولى، فإن النيابة في صوم النفل لم يقم عليها دليل والله أعلم. :á«°Uh øe ôãcCÉH AÉ°üjE’G حضرة الشيخين الفاضلين الوالدين العزيزين محمد بن عبد الله السالمي وسعود بن عامر المالكي حفظهما الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإني أحمد إليكما الله وأشكره، وأسأله لي ولكما التوفيق، ولكم حسن العزاء في المصاب الحادث، والله يتولى الفقيد بلطفه، ولا أراكم مكروها ً ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وبعد،، فقد وصلني بحثكم فيما يتعلق بوصيتي الهالكة، هل كلتاهما ثابتتان أم تعتبر الثانية ناسخة للأولى؟ وإليكم ا لجواب: إذا وجدت للميت وصيتان وعرف تاريخ كتابتهما ولم ينص في الأخيرة على نسخها لما تقدم، فإن القول الراجح ثبوت كلتا الوصيتين، لأن الأولى ثبتت بيقين، ولا يرفع اليقين إلا يقين مثله كما هو الحال في القواعد الفقهية المعروفة عند الجميع، واحتمال قصد الموصي نسخه بالثانية مجرد احتمال لا تبنى عليه حجة في رفع الثابت باليقين، ولبعض العلماء رأي آخر وهو التعويل على الأخيرة فحسب، ومنهم من يفرق بين ما إذا اتحدتا أو إذا اختلفتا، ولكن الرأي الأول هو الأرجح، غير أنه لا بد من اشتراط عدم مجاوزة ثلث التركة مع اجتماع الوصيتين والله أعلم. هذا وإني لأرى أن يعتمد في تنفيذ هاتين الوصيتين على الوالد حمود بن ناصر بن سالم الحجري لثقته وأمانته، وأن يكون له من العناء ما أثبت في الوصيتين للوصي، هذا والله يوفقكم للخير والسلام عليكم. رجل هالك ترك بنتين وأخا ً من أب، كما ترك بعض المال يقدر بعشرة آلاف ريال ع ُ ماني، وترك وصيتين ذكر في كل منهما حجة عنه وعن والده وأخرى عن والدته، وصيام أربعة أشهر عنه وأربعة أخرى عن والده وبشهرين عن والدته وبشهرين عن خالته وبشهرين عن جدته، وبثلث ماله المذكور لأولاد أخيه من ناحية الأب وهو لم يرهم فهم من مواليد تنزانيا، ولم يذكر في الوصية إن كان للذكور أم الإناث، والوصية كتبت من قبل ثمانية وعشرين عاما ً ، وك ُ ررت الوصية الثانية من قبل خمسة عشر عاما ً حسب ما أوصى به في الوصية الأولى، فهل هذه الوصايا تنفذ جميعا ً من حجة وصيام وغيرها أم لا تكرر ويؤخذ منها بقدر ثلث المال أم لا يجوز ذلك؟ وقد قمت بإنفاذ الوصية المذكورة سابقا ً ولم يبق للورثة إلا القليل من المال، فما الحكم في ذلك؟ تثبت الوصيتان معا ً إن لم ينص في الثانية بأنها ناسخة لما تقدمها من الوصايا، ولكن إن زاد ما في الوصيتين على ثلث التركة ردتا إلى الثلث، إذ لا وصية بأكثر من الثلث إلا في الضمانات الواجبة والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصى بوصيتين، فهل تثبتان أم تكون إحداهما ملغاة؟ علما ً أن هذا الشخص تغير عقله من زمن طويل حسب ما يقوله أهله؟ بما أن الوصيتين ثابتتان عندكم ولم ينص في الثانية على إلغاء أولاهما فإنهما تنفذان جميعا ً ، ولا يلغى منهما شيء إلا ما لا يمكن تكرره كفريضة الحج، وأما دعوى الورثة تغير عقله عندما صدرت منه إحدى الوصيتين فعليهم أن يقيموا على صحة ذلك بينة عادلة والله أعلم. كتبت امرأة وصية وذكرت فيها ما عليها من ضمان وغير ذلك من مستحقات لازمة، ثم كتبت بعدها وصية ثانية لم تذكر فيها ضمانا ً وذكرت في وصيتها الثانية بأنها ناسخة لما قبلها، فهل تعتبر الوصية الثانية ناسخة للأولى أم يثبت الضمان الذي في ا لأولى؟ إذا كانت الوصية الثانية ثابتة فهي ناسخة لكل ما في الأولى إن أثبت ذلك الموصي فيها، بما في ذلك الضمان، لأن الموصي أمين نفسه والله أعلم. ما قولكم في رجل كان قد أوصى بوصيتين منفصلتين وبتواريخ مختلفة، فهل على الوصي تنفيذ الوصية المتأخرة فقط أم كلاهما ثابتتان واجبتا التنفيذ، علما ً بأنه لا يوجد ما يفيد بنسخ ا لمتقدمة؟ الأصل في الوصايا كلها الثبوت إلا ما دل الدليل على نسخه، وعليه فمن أوصى بوصيتين ولم يأت في الثانية ما يدل على نسخ الأولى أثبتت الوصيتان جميعا ً ، اللهم إلا أن يذكر في الوصيتين ما لا يمكن تكرره، كأن يوصي في الوصيتين جميعا ً بعتق رقبة بعينها، أو يوصي بشيء بعينه لوجه من وجوه الخير في كلتا الوصيتين، وهذا كله ما لم تجاوز الوصية الثلث والله أعلم. امرأة توفيت وخلفت ورثة بنتا ً وأولاد عم فوجدنا وصايا، إذ أوصت للبنت في وصية بمال معين، وفي وصية ثانية ببيتها ونخلتين من أموالها وهن عن ضمان، والوصية الثالثة صك شرعي وهي ستمائة ريال ع ُ ماني، وهذا قرض، ووصية فيها حجة ورمضانين وصلوات، وهي قد أدت حجة الفريضة عن نفسها في حياتها، فما قول سماحتكم في الحجة الموصى بها؟ وما قولكم في الوصيتين الأوليتين اللتين عن ضمان رغم أن البنت مريضة لم تتزوج حتى الآن ولا تستطيع إطعام أمها لأنها لم يكن لديها شيء، وبعد وفاة أبيها أطعمتها أمها، فما قولكم في هذا الضمان وهي وارثة أمها، هل يثبت؟ العطايا التي في حياتها ليست من الوصية وإنما هي عطايا منجزة، وتثبت جميع الوصايا، إلا إن كان في المتأخر منها نص على نسخه المتقدم، والحجة تبقى الوصية بها إن لم تنسخها ولو حجت في حياتها، والوصية للوارث لا تثبت إلا إن كانت من ضمان، ولئن نص الموصي أنها من ضمان ّ ق ُ بل قوله، وإن ات ُ هم حلف الموصى له بأنه لا يعلم أنه قصد بذلك إلجاء والله أعلم. امرأة وجدت لها وصية واعتراف، والإشكال في وصيتها لرجل يدعى مسعود بمائة ريال ع ُ ماني ولزوجته عائشة، ولقد ذكر في الاعتراف أنها أوصت لمسعود المذكور بسبعمائة ريال ع ُ ماني ولزوجته بثلاثمائة ريال ع ُ ماني، فما الذي يعتمد أينفذ ما تنص عليه الوصية أم ينفذ ما ينص ُ عليه الاعتراف علما ً بأن الوصية متقدم تاريخ تحريرها عن تاريخ تحرير الاعتراف؟ وهل تجوز وصيتها بجميع ما تبقى من مالها لمسجد ما؟ وهل يصدق قولها في الاعتراف أنها لا تعلم بوارث يرثها؟ وهل لفظ في الاعتراف يدل على جميع المال مع « وجميع الذي تتركه بعد موتها »البيت أم يدل على ما تبقى دون البيت؟ نرجو من سماحتكم إيضاح ما جاء في هذه الوصية، وكذلك الاعتراف، ولمن يكون ميراثها، علما ً بأننا حسب بحثنا لم نتوصل إلى وارث يرثها لا من الفروض ولا التعصيب ولا من الأرحام، ويقال: إن هناك ورثة لمعتقها، أيرجع ميراثها إليهم إن لم تثبت وصيتها للمسجد، وكذلك هل يرث الذكور فقط أم الذكور والإناث يقسم بينهم بالسوية، وذلك إذا ثبت لهم ميراثها شرعا ً؟ يثبت ما أوصت به لمسعود في كلتا الوصيتين، إذ لم تنص في الثانية هي مصدقة فيه إن لم تقم حجة « لا وارث لها » أنها ناسخة للأولى، وقولها بوجود الوارث، فإن قامت أخذ بها، والتوريث بالولاء مختلف فيه، وأكثر أصحابنا لا يقولون به، ومع عدم وجود الوارث يجوز لها الإيصاء بكل ما مخصص باستثناء « وجميع الذي تتركه بعد موتها » خلفته، والعموم في قولها البيت إذ الخصوص مقدم على العموم، وعلى القول بالتوريث بالولاء فلا تدخل فيه النساء إلا المرأة التي أعتقت بنفسها أو أعتقت المعتق والله أعلم. توفي رجل ووجدنا في خزانته وصيتين، وصية أصلية كتبت من ٨ أشهر والثانية صورة لوصية كتبت منذ ١٦ سنة لا يوجد لها أصل، فبحثنا عن أصل الوصية المذكورة ولم نجد لها أصلا ً سوى الصورة، ولعل الموصي مزقها واعتبر الثانية بدلا ً لها إلا أنه لم يوجد دليل على ذلك، فما رأي سماحتكم في الصورة التي لم يوجد أصلها هل تنفذ أم إن الوصية الأصلية حديثة التاريخ تكفي عن صورة ا لوصية؟ بما أنه ثبت إيصاؤه فالأصل بقاء تلك الوصية ما لم يثبت نسخها والله أعلم. :É¡H »°UhCG Ée ô«Z »a á«°UƒdG PÉØfEG ما قولكم في الوصية والوقف هل يجوز التصرف فيهما؟ وهل يجوز للورثة التصرف بأموال ا لوقف؟ يجب الالتزام بإنفاذ الوصية من غير إخلال بشيء مما تضمنته ما لم ٍ تكن فيها مخالفة لأوامر الشرع أو تعد لحدوده، والوقف إن كان ثابتا ً فلا يجوز التصرف فيه، اللهم إلا إن اقتضت المصلحة الظاهرة الاستعاضة عنه بغيره، وكان ذلك عن رأي الثقات الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال، على أن يتم التصرف والاستعاضة على أيديهم والله أعلم. ما قولكم في رجل هلك، وكان قد أوصى بمال لمسجد، والمسجد الموصى له داثر، وهذه الأموال لا تكفي لإعمار هذا المسجد وترميمه، بالإضافة إلى أن أهل الحي الذي به المسجد قد رحلوا عن الحي فلا أحد يقطنه، فهل يجوز إعمار المسجد الجامع بهذا المال، وأيضا ً فهذا المسجد الموصى له لديه بعض الأموال، فهل يجوز أن يعمر به مال آخر؟ إذا اقتضى ذلك نظر أهل الصلاح والاستقامة في المحلة أو البلد، واتفقوا على ما رأوه من الصلاح والاستقامة في تحويل هذه المبالغ إلى المسجد الجامع فلا بأس بذلك والله أعلم. يوجد ببلدة ما مسجد وله مال بعض منه حي والبعض الآخر ميت، وهذا المال مقسم ما بين المسجد والفطرة والأكفان وله ماء مشترك، وكان أحد المواطنين قد أوصى بمبلغ ثلاثمائة ريال ع ُ ماني، ثلثها لعمار المسجد والثلث الثاني للفطرة والثلث الأخير للأكفان، فهل يجوز تحويل المبلغ لإصلاح الأموال، أو نقعد(١) الماء ونترك إعمار الأموال؟ علما ً بأن ترك الأرض خالية دون إعمار فيه ضياع ٌ لها؟ بما أنه حدد الوصية بنفسه فتنفذ كما أوصى بها والله أعلم. امرأة كانت قد أوصت قبل وفاتها باستغلال قطعة الأرض التي تمتلكها بزراعتها بأي محصول، على أن يقوم الذي يستغل هذه الأرض بقراءة المصحف الشريف بكامله مرة كل عام سواء بنفسه أو يقوم بتأجير من ً يقوم بقراءته عنه، ونظرا ً لعدم قيام أحد باستغلال هذه الأرض فقد رأى بعض أصحاب الرأي باستغلال هذه الأرض ببناء مجلس عام لأهالي البلدة، وسيتم قراءة القرآن الكريم في هذا المجلس بصورة مستمرة وعند كل عزاء يقام فيه، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا تخرج الوصية عما حدده الموصي، وإذا تعذر إنفاذها ردت إلى الورثة والله أعلم. ما قول سماحتكم في رجل هلك وخل ّ ف بنين وبنات وترك لهم أموالا ً اقتسموها فيما بينهم ما عدا ثلاثة مواضع، وكان الهالك قد أوصى بموضعين لأعمال الخير، وبموقع لأحد مساجد البلدة، وبعد مرور ستين عاما ً من وفاته حاول بعض الورثة بيع ما أوصى به الهالك لأعمال الخير والمسجد متجاهلين الوصية التي ما زال شهودها على قيد الحياة، فهل يجوز لهم ذلك؟ وبافتراض جواز ذلك فلصالح من يكون ا لبيع؟ إن ثبت بحجة مقبولة شرعا ً أنه أوصى بالموضعين لجهة خيرية فلا يجوز بيعهما ولا امتلاكهما من قبل أحد، لمنافاة ذلك حكم الوصية الذي ١) القعد: هو تأجير ماء ا لفلج. ) نص عليه قوله تعالى: ﴿ Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Ï ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ والله أعلم. لوالدي وابن عمه عابية(١) ، وقد كانت تلك العابية لامرأة أوصت بها لمن يريد زراعتها واستغلالها أن يقرأ لها ختمة كل سنة. وبعد وفاة والدي وابن عمه تكفل أخي الأكبر وابن ابن عم والدي بالعابية، بعد ذلك توفي أخي وأردت أن استغل تلك الأرض ببناء منزل فيها لأسرتي، ولكن كما تعلمون أن وزارة البلديات ووزارة الإسكان لن تصدرا لي إباحة البناء إلا إذا كانت ملكية الأرض باسمي، فهل يجوز لنا أن نثمن الأرض وبثمنها نبني مسجدا ً يرجع إلى صاحبة العابية؟ أو أن هناك طريقة أخرى تراها سماحتكم مناسبة؟ تبقى الوصية كما أوصى بها الموصي ﴿ ÁÂ Ã Ä Å Æ È Ç Ï Î Í Ì ËÊ É ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ والله أعلم. رجل أوصى بنخلة من وسط قطعة مال وجعلها للمسجد، ولما علم أقاربه طلبوا منه أن يبدل هذه النخلة التي هي في وسط القطعة لتكون من الأموال الأخرى، ولكنه رفض قائلا :ً إنني اخترت هذه النخلة ولن أبدلها، وبعد وفاة الموصي أراد ولده أن يبدل هذه النخلة المذكورة إلى أخرى وتكون بالقرب من أموال المسجد، فهل يجوز له ذلك؟ ليس لولده أن يتصرف في ذلك إلا بحسب ما تقتضيه الوقفية، لأن ذلك تبديل لما أوصى به الموصي، وقد قال تعالى: ﴿ ÁÂ Ã Ä Å Æ Ç Ï Î Í Ì ËÊ É È ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، وإنما يجوز لجماعة المسجد أن ١) العابية: هي ا لمزرعة. ) يقايضوا بهذه النخلة غيرها إن رأوا مصلحة المسجد متعينة في ذلك، على أن يكون ذلك بإشراف الأمناء ذوي الخبرة والدراية بالأموال وشؤونها والله أعلم. كان الوالد قبل وفاته يتكلم عن نخلة يريد أن يوصي بها لمصلحة الفلج، وكان هناك عدة وصايا على يد ابن أخت والدي، بعد الوفاة أردنا أن ننفذ الوصية ولكن الوصي أفادنا أن الوصية لم يعثر عليها، فقمنا أنا وإخواني بتنفيذ الوصية بشكل عشوائي، ثم بعد فترة من الزمن أفادنا الوصي أنه عثر على الوصية واتضح لنا أن النخلة لم تذكر في الوصية إنما أوصى بمائة ريال ع ُ ماني لصيانة الفلج، فهل تجزي النخلة عن المائة ريال ع ُ ماني المكتوبة في ا لوصية؟ أنفذوا الوصية كما وجدتموها من غير تبديل والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصى ببيت بعد موته يباع ويبنى بقيمته مسجد، إلا أن البيت لم يوجد له إلا ثمن زهيد لا يصل إلى نصف قيمته الحقيقية، فما قولكم في إيجار هذا البيت ويكفر من الإيجار عن الموصي أو أنه يبنى له مسجد بالقيمة التي تحصل عليها من بيع ا لبيت؟ على الوصي أن يجتهد في تحصيل أعلى قيمة ممكنة، وإن لم يمكن فليبعه بقيمة غير بخسة ويبن المسجد بما تيسر من قيمته والله أعلم. هل يحق للوصي بأن يتصرف بالوصية حيث ما يشاء أم ينفذ على حسب حكم ا لشرع؟ الوصية يجب تنفيذها في الأمور التي خصصها بها الموصي ما لم تخرج عن حدود المشروع، وتبديلها من أسباب الإثم لقوله 4 ﴿ : ÄÃÂÁ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ والله أعلم. رجل أوصى بثلث ماله لبناء المسجد الواقع بالقرب من فلج معين، وقد اختلف الورثة وبالتحديد المعنيين بتنفيذ الوصية وانقسموا إلى قسمين: قسم يرى إعادة بناء مسجد السوق وتوسعة مسجد آخر، وقسم أو بناء مسجد جديد شمال « الخبيب » آخر يطالبون بإعادة بناء مسجد المنطقة أو مساعدة أهالي المزارع في إعادة بناء مسجدهم، فما ترون سماحتكم في ذلك؟ يجب إنفاذ الوصية كما نص الموصي، فلا يعمر بهذا المبلغ إلا المسجد الذي خصصه والله أعلم. أخي المتوفى كان قد أوصى وبخط يده ببناء مسجد، وتم تثبيت الوصية شرعا ً ، فقمت باختيار موقع بناء المسجد وأكملت إجراءاته، ولم أكن أعلم بأن هذا الموقع تجترفه الأودية، فأخبرني كبار السن بأن بناء المسجد هنا معرض فيما بعد لجرف الأودية له في حالة هطول الأمطار واستمرارها، فأوقفت تنفيذ المشروع، والآن أرغب أن أحول المشروع إلى مسجد جامع البلد القديم، والذي يحتاج إلى إعادة ترميم، علما ً بأن به مصلين كثر، والمواطنون بحاجة إليه أكثر من الموقع الآخر والذي تحيط به ثلاثة أو أربعة منازل فقط، وفي موسم الأمطار يبقى مغلقا ً لكونه قريب من الوادي، فهل يجوز لي ذلك؟ إن كان الموصي لم يحدد الأرض التي يبنى عليها المسجد لا مانع من بنائه بأي أرض تراها والله أعلم. :á«°UƒdG PÉØfEG ô«NCÉJ رجل توفي وأوصى بصلاة(١) واحدة، مع العلم بأنه إذا مات رجل وأوصى بصلاة فقد جرت العادة أن يفرق له تمر أو شعير أو عيش، وهذا ما اتفقوا عليه في زماننا هذا، فهل يجوز شراء جونية عيش ووضعها مع يوم تفريق عيش الوقف، ألا وهو يوم التاسع من ذي ا لحجة؟ الأولى أن يعجل في إنفاذ وصية الهالك، ولا ينتظر بها يوم عرفة، فإن الوصية مقدمة حتى على الإرث لقوله تعالى: ﴿ TSRQ UV W ﴾ [ [النساء: ١٢والله أعلم. وصل إلينا رجل وبيده وصية امرأة وقد جعلته وصيا ً لها، ومضى منذ وفاتها أكثر من عشرين سنة، وقد اقتسم الورثة المال وبعضهم توفي، وسؤاله هل يسعه السكوت أم لا؟ وإن كان لا يسعه فعلى من يوجه دعواه؟ وهل الأصل التنفيذ أم عدمه؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الوصي عنده علم بالوصية؟ الأصل عدم إنفاذ الوصية حتى يصح إنفاذها، ولا يسع الوصي أن يسكت، بل عليه أن يرفع دعوى عى الورثة ويقيم الحجة عليهم، وإن كان الوصي أهملها مع علمه بها وتحمله إياها فهو ضامن لها في ماله، وليرجع بعد ذلك على الورثة بعد إقامته الحجة عليهم والله أعلم. رجل توفي، وكان قد أوصى بحجة تدفع من ماله، علما ً بأنه يمتلك قطعة أرض، ولم يتمكن الورثة من بيعها حتى الآن، وقد خل ّ ف بنتين ١) أي كفارة صلاة. ) لا تمتلكان شيئا ً من المال وترغبان في تنفيذ وصية والدهما، فهل يجوز لهما أن تقترضا من أزواجهما مبلغا ً لأداء الحجة الموصى بها أم تنتظران حتى بيع قطعة الأرض؟ وهل يجوز تأجيل الحجة إلى عام آخر متى تم بيع قطعة ا لأرض؟ الأولى لهما انتظار بيع قطعة الأرض ولو تيسر ذلك بعد عام، ذلك لأن الحج لا يقترض له ولو أراد الإنسان أن يحج عن نفسه فكيف بغيره والله أعلم. ما قولكم في رجل كان قد أوصى قبل وفاته بصيام عشرة أشهر، وبعد وفاته أعطى الورثة الوصي قيمة أجرة صيام العشرة أشهر، ولكن الوصي لم يقم بتنفيذ الوصية في حينها ومرت السنون، والآن أصبح ما أعطاه الورثة ُ لا يفي في هذا الزمان أجرة صيام شهر واحد بسب غلاء الأسعار، فماذا ترون سماحتكم؟ إذا ثبت أن الوصي تمادى من غير عذر في تنفيذ الوصية إلى أن ارتفعت ُ الأسعار فلم يكف ما أعد لتنفيذ الوصية، مع أنه لو تعجل تنفيذها لكفى، ِ فهو آثم غارم لما كان من قبله من التقصير والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصى بمائة قرش يشترى بها مال تنفق غلته في يوم عرفة، ولكن الوصي لم يتمكن من الحصول على مال بهذه القيمة فاحتفظ بالقروش إلى أن تغير الصرف، عندها بادر بصرفها عن خمسين ريالا، ً وكما تعلمون أن قيمة القرش في تغير مستمر، فمرة ترتفع وأخرى تنخفض، فهل ترون أن الضمان يلزمه؟ وماذا عليه أن يعمل؟ ليس على الوصي في ذلك كله حرج، لأنه لم يقصد إلا الإحسان والله تعالى يقول: ﴿ st u v w ﴾ ] التوبة: ٩١ [ وارتفاع سعر القرش وانخفاظه أمرهما إلى الله الذي يخفض ويرفع وهو الذي بيده كل شيء، وأما ما تبقى بيده فعليه إن لم يجد ما يشتريه به من أصل أن يوزعه على الفقراء في يوم عرفة والله أعلم. امرأة توفيت وقد كتبت وصيتها غير أن الوصي لم ينفذ الوصية منذ ٤ سنوات، فهل على الورثة من ضمان أن لو قصروا في متابعة الوصية؟ الورثة ليس لهم أن يرثوا شيئا ً من المال إلا بعد إنفاذ الوصية وقضاء الدين كما جاءت بذلك نصوص القرآن، فإن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ ¾½ ¿À Á  à ﴾ ] النساء: ١١ [ ، وقال: ﴿ 67 8 9 : ;< ﴾ ] النساء: ١٢ [ ، وقال: ﴿ QR S T U V W ﴾ ] النساء: ١٢ [ ، فلا يجوز لهؤلاء الورثة أن يتساهلوا في أمر الوصية، ولو قدرنا أن الوصي تهاون وفرط في القيام بهذه الوصية فعليهم أن يقوموا بها، وإن كانوا في بلد إسلامي حيث يوجد من يحتكم إليه بشرع الله تبارك وتعالى فعليهم أن يحتكموا إليه، ومن الواجب على الحاكم إن ثبتت عنده خيانة من الوصي أن يقيم شخصا ً آخر أمينا ً ثقة ينفذ هذه الوصية بأمانة، وإن اتهم ولم تثبت عليه خيانة فإن على الحاكم أن يهيئ من يشرف عليه في جميع أعماله لئلا تكون من قبله خيانة والله تعالى أعلم. رجل كان قد أوصى قبل وفاته بوصايا، والآن مرت سنين طويلة على ذلك وتغيرت العملة عن تلك الفترة التي كانت فيها العملة المتداولة هي القروش الفرنسية، فكيف يكون تنفيذ هذه الوصية الآن، أيجعل الريال الواحد مكان القرش الواحد أم على ما يبلغه من السعر ا لحالي؟ بما أن القروش أعيان مستقلة بقيمتها لم تزل ولا تزال كذلك فإنها تكون هي المعيار في إنفاذ الوصية، فإما أن تخرج بأعيانها كما تقتضيه الوصية، وإما أن تخرج أثمانها بحسب سعرها في يوم التنفيذ والله أعلم. :á«°UƒdG PÉØfEG Qò©J رجل كان قد أوصى قبل وفاته بنخلتين يشترى بهن عبد ويعتق لأنه ُ لزمه عتق، وفي ذلك الزمان العبيد موجودون ولم ينفذ الورثة الوصية إلى الآن وأرادوا الآن إنفاذها إلا إنه في زمننا الحالي يتعذر إنفاذ مثل هذه الوصية لعدم وجودها، فهل يجوز بيع النخلتين وتفريق ثمنها على الفقراء أم لا؟ إذا تعذر الحصول على الرقيق حسب مقتضى الوصية فالأولى بهذه الوصية فقراء المسلمين في رأي بعض مشايخ العلم المتأخرين، واحتج له أن الله سبحانه جمع بين عتق الرقبة وإطعام المحتاج في يوم ذي مسغبة يتيما ً ذا مقربة أو مسكينا ً ذا متربة، ويؤيده أن الله سبحانه جعل عوض العتق في الكفارة الصيام والإطعام في مواضع والله تعالى أعلم. ما قولكم في رجل كان قد أوصى بعتق رقبة، والرقبة لا توجد الآن، فماذا يعمل، علما ً بأن قيمة الرقبة أربعمائة ريال ع ُماني(١) ؟ ُ توزع قيمة الرقبة إن لم توجد إذا أوصى موص بعتقها على فقراء المسلمين المحتاجين، فإنهم أحق بهذه القيمة والله أعلم. ١) لعل السائل يقصد بأن المبلغ الموصى به لعتق الرقبة هو أربعمائة ريال ع ) ُ ماني. إذا أوصى الموصي بعد موته بعتق رقبة، ولم توجد الرقبة فماذا يفعل الوصي؟ يخرج من المال بقدر قيمة العبد، فإن وجد العبد اشتري وأعتق، وإن ُ لم يوجد أنفذ ذلك في فقراء المسلمين، لأن الله تعالى جمع بين العتق وإطعام المساكين في قوله: ﴿ st u ❁w x y z ❁| } ❁ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ❁§ ¨ © ❁«¬¯® ﴾ ] البلد: ١١ ١٦ [ والله أعلم. ما قولكم فيمن أوصت لأولاد ولدها عن ضمان، وفي حياتها خططت الحكومة طريقا ً في جزء من المال بموافقتها، وبعد وفاتها وصل تعويض عن الجزء المقتطع من الحكومة، فهل التعويض لورثتها أم أنه للأولاد، حيث إنه عن ضمان؟ ٍ من أوصى لأحد بأرض من ضمان ثم اقتضت الضرورة أخذ جزء من تلك الأرض لمصلحة عامة كطريق مثلا، ً فإن التعويض عنه يعود إلى الموصى له إن نيل بعد موت الموصي والله أعلم. وبالجانب الفلاني لبني » فيمن أوصى بقطعة من ماله، ونص الوصية هو والإشكال أنه ليس أحد من بناته اسمها ،«.. ابنته تعيبوه بنت محمد تعيبوه، بل هذا الاسم لزوجته وهي معها أولاد منه من ذكر وأنثى، ولبناتها أبناء، وهؤلاء جميعا ً فيهم البالغ واليتيم، فهل ترون إبطال هذه الوصية أم ثبوتها، وإن ثبتت فلمن تصير؟ إن لم يكن له ابنة حية ولا ميتة اسمها تعيبوه فالوصية لأبنائها باطلة، وترجع إلى ورثته والله أعلم. رجل أوصى بأن يجهز بعد موته جهاز الموتى وأن يحفر له قبر ويكون ذلك من ماله الخاص، فتوفي هذا الرجل بدولة أخرى وتم تجهيزه ودفنه بها، فهل ما أوصى به لجهازه بعد موته راجع إلى الورثة أم ينفق ذلك ٍ في وجه من وجوه البر؟ وهل يلزم الوصي أن يذهب إلى تلك الدولة للتشاور مع الورثة البالغين حول ما أوصى به من كفارات أم يبيع من ماله الموجود في بلده لإخراج الوصية من دون مشاورة ا لورثة؟ يرجع ذلك إلى الورثة إلا إن تبرعوا به لوجه من وجوه البر، وإن كانوا في منأى عن البلد الأصلي للميت والذي فيه الوصي فيكفي أن يكتب إليهم ببيعه ما يبيعه من ماله لإنفاذ وصيته ولا يلزمه السفر إليهم والله أعلم. ما قول سماحتكم في رجل أوصى بقطعة أرض لي عمل منها لبن للحود ُ الأموات ولبنيان حيطان للبيوت، ثم إن الناس استغنت عنه باستعمال الأسمنت في البنيان والقبور وأصبح الطين لا داعي له، وبما أن هذه الأرض صالحة للسكنى لأنها قريبة من البلد، فهل يجوز أن يسكن فيها الناس لحاجة الناس لذلك خاصة وأن مطلب الموصي نيل ا لثواب؟ إذا تعذر تنفيذ الوصية كما أوصى الموصي فالأولى أن يكون التنفيذ فيما هو قريب من نوع الوصية من المصالح، وعليه فإني أختار إيجار هذه الأرض وشراء سقوف للقبور من قيمة الإيجار وبناء حيطان بالأسمنت من هذه القيمة والله تعالى أعلم. كان الوالد مريضا ً لفترة طويلة في المستشفى ثم تعافى وخرج منها إلى بيت ولده الأكبر، ثم ذهب لزيارة إحدى بناته في منطقة مجاورة، وهناك كتب وصية دون علم أحد من أولاده سوى تلك البنت المقيمة هناك مع أنه كان له وصية سابقة، وبعد فترة قصيرة وافته المنية في بيت ولده الأكبر. فبذلك كان له وصيتان: الأولى موجودة والأخيرة لم نحصل عليها أبدا ً ولا نعرف عن مضمونها شيئا ً مع مرور أكثر من عشر سنوات من البحث ومحاولة الحصول عليها، فماذا يلزمنا في ذلك؟ وهل نسير على الوصية الموجودة والتي يعلم بها جميع الورثة؟ علما ً أن الوصية الموجودة معنا تتضمن حجتين له ولزوجته الهالكة وقد نفذهما بعد أن تشافى من مرضه، وبعض الأمور في الوصية لم يتمكن من تنفيذها كاملة ً ، فماذا علينا في ذلك ونحن نريد أن نقسم الميراث في أقرب وقت؟ نف ّ ذوا الوصية التي وجدتموها ما لم يثبت عندكم نسخها، وبما أنه لم ينص على إلغاء الحجتين فهما ثابتتان ولو قام بتنفيذهما في حياته والله أعلم. والدتي أوصت بأن يكون الكفن على نفقتها الخاصة، وعندما توفيت قامت إحدى الجارات بإحضار الكفن، وبعد الانتهاء من العزاء قمنا بشراء الكفن من حساب والدتي لرجعه إلى الجارة ولكنها رفضت استلام الكفن، فماذا يجب علينا فعله ا لآن؟ إن لم تقبله فتصدقوا به على الفقراء والله أعلم. عن رجل أوصى ببناء مسجد في منطقة سماها إلا أن الجهات المسؤولة منعت من بناء المسجد في تلك المنطقة وذلك لقربها من بعض المساجد، والسؤال هل ترجع الدراهم التي أوصى بها لبناء المسجد إلى الورثة أو أنه يبنى به مسجد في منطقة أخرى، والبحث إذا لم يرض بذلك الورثة أو كان فيهم بعض الأطفال ونحوهم ممن لا يصح رضاهم؟ إن تعذر إنفاذ الوصية فالموصى به يرجع إلى الورثة يقسم بينهم حسب نظام الإرث الشرعي، إلا إن رضي الورثة بأن يصرف إلى وجه من وجوه البر كبناء مسجد آخر حيث تدعو الحاجة، فإن كان في الورثة يتيم أو من لم يرض بالنزول عن حقه فليكن ذلك في نصيب من رضي من البلغ دون غيره والله أعلم. رجل أوصى بخمسين ريالا ً لمسجدين أحدهما قائم ويصلى فيه والآخر مندثر، فكيف يتصرف في هذه الحالة بنصيب المسجد ا لمندثر؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيه، فقيل أقرب المساجد إلى ذلك المسجد الموصى له هو أولى بهذا المال إن كان يتعذر أو يتعسر أن يجدد بناؤه، وقيل بأن ذلك للمسجد الجامع، وقيل بأن هذه الوصية لا محل لها فهي ترجع إلى الورثة نظرا ً إلى أن كل وصية لا محل لها ترجع إلى الورثة، ولكن ينبغي للورثة بما أن والدهم ذكر بجانب المسجد المندثر مسجدا ً قائما ً أن يجعلوا الخمسين كلها للمسجد القائم والله تعالى أعلم. :á∏WÉÑdG ÉjÉ°UƒdGh ÉjÉ°UƒdG øe √PÉØfEG Ωõ∏j ’ Ée ما رأي سماحتكم في رجل أوصى في حياته بإقامة عزاء له لمدة سبعة أيام وثلاث فتحات(١) وصيام شهرين متتابعين بعد موته، وتوفي هذا الرجل وخل ّ ف أيتاما ً ، فهل تصح الوصية في ذلك؟ أما العزاء سبعة أيام فهو بدعة فلا يثبت به الإيصاء، وأما ما عداه فيخرج من الثلث والله أعلم. ١) الفتحات: يقصد بها هنا الفاتحة ا لشريفة. ) امرأة توفيت منذ أيام، وقد كتبت في وصيتها بأن يعزى لها لمدة سبعة أيام، فهل هذا جائز شرعا ً ؟ وهل هناك مدة محددة شرعا ً لإقامة العزاء بالنسبة للرجال وللنساء؟ هذه وصية مخالفة للشرع فهي باطلة، وحد العزاء ثلاثة أيام، لأنها الأيام التي أباح الشارع فيها حداد المرأة على غير زوجها من الرجال والله أعلم. ما قولكم في الوصية بالغسالة؟ إن كان المراد بالغسالة ما يقدم من الأطعمة بعد انتهاء العزاء فذلك من البدع المحرمة، والوصية بذلك باطلة لمخالفتها هدي الإسلام والله أعلم. هل يجوز للإنسان بأن يوصي من ثلث ماله بإطعام الواصلين في أيام العزاء الذين يأتون من أماكن بعيدة؟ هذه وصية باطلة لمخالفتها السنة والله أعلم. هل يجوز لصاحب العزاء بأن يطعم الواصلين الآتين من أماكن قريبة وبعيدة من ماله الخاص دون أن يمس مال الأيتام؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يأثم الذين يأكلون من هذا ا لطعام؟ هذا العمل أيضا ً مخالف للسنة، ولا يجوز للواصلين تعمد البقاء من أجل الأكل من هذا الطعام والله أعلم. رجل أوصى بأن يؤدى عنه ما لزمه من أكل الميتة بعد موته، فهل يلزم الوصي أن يؤدي عنه شيئا ً أم لا؟، فإن كان يلزمه فما هو المقدار الذي يؤديه؟ إن كان أكله للميتة اضطرارا ً لم يلزمه شيء إجماعا ً ، لإباحتها للمضطر بالنص القاطع، وإن أكلها ا ختيارا ً فهو مرتكب لإحدى الكبائر الموبقات، وهل عليه غير التوبة، ذهب أصحابنا المشارقة وجمهور الأمة إلى أن التوبة النصوح مجزية له، وذهب أصحابنا من أهل المغرب إلى أن التوبة يجب أن تقترن بكفارة مغلظة، وذلك عندهم حكم مطرد في ارتكاب أية كبيرة، والراجح القول الأول لما جاء في مسند الإمام ا لربيع 5 عن أبي عبيدة ƒ أنه قال: سمعت أ ناسا ً من الصحابة يروون عن رسول الله ژ أنه الذنوب على وجهين: ذنب بين العبد وربه، وذنب بين العبد وصاحبه، » : قال فالذنب الذي بين العبد وربه إذا تاب منه كان كمن لا ذنب له، وأما ذنبه بينه « وبين صاحبه فلا توبة له حتى يرد المظالم إلى أهلها(١) ، والحديث بعمومه يشمل كل ذنب إلا ما قام الدليل على تخصيصه منه، وعليه فلا يلزم الوصي أن يؤدي عن الموصي شيئا ً من المال بسبب هذه الوصية على أي حال والله أعلم. رجل توفي وخلف بنات اثنتين وزوجة وولد أخ وأولاد أخ، فوصى بالآتي: علما ً بأن أولاد أولاد الأخ والدهم متوفى قبل ا لوصية: ١ تزوج إحدى بناته لأحد أولاد أولاد الأخ ا لمتوفى. ٢ توزع أمواله التي خلفها على بناته وزوجته وولد أخيه وأولاد أولاد أخيه ا لمتوفى. فما حكم الشرع الشريف في هذه الوصية، أهي صحيحة أم لا؟ الوصية الأولى ثابتة مع موافقة البنات على ذلك، والثانية باطلة لمخالفتها الشرع الشريف والله أعلم. .( ١) رواه الربيع ( ٦٩١ ) إذا أوصى شخص في حياته على أن لا يتبع فلان ابن فلان جنازته ولا يقيم في عزائه، فهل يجوز إنفاذ هذه ا لوصية؟ ٍ ذلك إيصاء باطل، فليس لأحد أن يمنع أحدا ً من شهود جنازته أو المشاركة في عزائه والله أعلم. سماحة الشيخ: بعض المواطنين كانوا يقطنون في السابق في مناطق نائية ذات طرق وعرة وتحيط بها جبال صلبة، ثم انتقلوا من تلك المناطق الجبلية إلى سهل الباطنة، والسؤال هنا: عندما يتوفى أحد من أهالي تلك المناطق السابقة الذكر يوصي بدفنه بعد وفاته في منطقته السابقة ذات الطبيعة الوعرة مما يؤدي إلى صعوبة الوصول إليها من قبل المشاركين في تشييع جثمانه بسبب وعورة الطرق وبعد المسافة وصعوبة حفر القبر، فهل يجوز أن لا تنفذ تلك الوصية ويدفن في إحدى المقابر القريبة من مسكنه الجديد؟، وإذا كان لا بد من تنفذ الوصية، وكان هناك شخص آخر توفي ولم يوص بدفنه في مكان إقامته السابقة ولكن أبناءه وأقرباءه أصروا على دفنه في منطقته السابقة ذات الطبيعة الجبلية الوعرة رغم اعتراض بعض أهله على ذلك، فهل يجوز أن يدفن في إحدى المقابر القريبة من مسكنه أيضا ً؟ لا مانع من أن يدفن في بلدته التي مات بها ولو أوصى أن يدفن في بلده الأصلي، إذ هذه الوصية لا ينتفع بها الموصي فمخالفتها لا تضير شيئا ً والله أعلم. يسأل السائل عما يفعله بعض الناس في وصاياهم من تحديد مكان لقبرهم فيه أو مكان لتغسيلهم فيه، وقد يكون في ذلك نوع من المشقة والعناء، فهل تنفذ مثل هذه ا لوصايا؟ هذه الوصية تنفذ في حال اليسر ولا تنفذ في حال العسر والله أعلم. ما قولكم في امرأة أوصت ألا تكفن بالثوب الأبيض بعد موتها، فهل يجوز ذلك؟ يجوز تكفينها في غير ثوب أبيض والله أعلم. رجل توفي وأوصى بإيقاف قسمة تركته حتى يبلغ باقي الورثة سن الرشد، فما الحكم في ذلك؟ هذه وصية لا تثبت لأن الإنسان ليس له منع الوراث حقوقهم بعد موته وإنما له أن يوصي بأن يرعى حقوق اليتامى من يرتضيه لهذه المهمة والله أعلم. إذا حدد الموصي شخصا ً بعينه ليقوم بتغسيله بعد وفاته بغض النظر إن كان ذلك الشخص يجيد تغسيل الميت أو لا، فهل تثبت مثل هذه الوصية؟ لا ينبغي للإنسان أن يحدد شخصا ً يغسله إلا أن يكون خبيرا ً بتغسيل الموتى، فإن أوصى أن يغسله غير خبير بالتغسيل فإنه يكون مخطئا ً في هذه الحالة، ولا بأس أن يشارك الموصى إليه في التغسيل من غير أن يتولى هو التغسيل بطريقة فيها خطأ ومجانبة لطريق الحق، وإنما يحرص على أن يشارك غيره فيه ولو بصب الماء مع مباشرة التغسيل من كان عارفا ً بطريقة الغسل والله أعلم. :¬à«°Uh øY »°UƒªdG ´ƒLQ فيمن أوصى بعد موته بمزرعة أو جزء منها ثم باعها في حياته، فماذا يعد تصرفه هذا؟ ُ تصرفه فيما أوصى به ببيع أو غيره يعد تراجعا ً عن الوصية فلا تثبت بعده والله أعلم. هلك رجل وترك وصية ضمان، ومن جملة الضمان أوصى بثلاث من أجود النخلات من ماله لأخيه لأمه، ولكن الهالك باع المال الذي كتب منه هذه النخلات في حياته ولم تغير الوصية حتى وفاته، فهل تكون ثابتة أم لا؟ وهل يحق للموصى له شيء من هذه النخلات أم يكون له قيمتها؟ بيع النخيل إبطال للوصية، وثم عدة احتمالات منها: أن يكون قد تخلص من الضمان في حياته، ومنها: أن يكون قصده بالوصية الاحتياط وقد اتضح له فيما بعد عدم الضمان، ومنها أن يكون قصده بذكر الضمان الاحتيال على إثبات الوصية ثم رأى الإقلاع عن ذلك فأبطل الوصية ببيع الموصى به، ومن حيث إن الوصية تثبت بموت الموصي، وقد كان ما أوصى به حال موته ليس ملكا ً له فلا مساغ لإثبات الوصية، اللهم إلا أن يقيم الموصى له الحجة بثبوت الضمان فله من تركة الهالك بمقدار ضمانه والله أعلم. رجل ما زال حيا ً يرزق كان قد أوصى منذ زمن طويل بستة أشهر صيام، والآن أراد تغييرها إلى ثلاثة أشهر فقط، ويريد أن يوزع عنها أرزا ً أو نقودا ً ، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فكم يكون مقدار النفقة عن كل شهر؟ إنفاذ الواجبات في الحياة خير من الوصية بها بعد الموت، فإن الوصية ٌ احتياط لئلا يفاجئه الموت قبل الإنفاذ، والواجب على العبد أن يتخلص بنفسه، ومن أراد تغيير وصيته فلا مانع منه، وإن أراد أن يطعم عما أوصى بصيامه فليطعم عن كل يوم مسكينا ً إن كان غير قادر على الصيام بنفسه والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصى لابنه بمبلغ من المال ثم أراد أن ينقض ما أوصى به، وكذلك أوصى لأولاد ابنه ببعض من النخيل ويريد إلغاءها أيضا ً؟ الوصية للوارث لا تصح بحال ما لم تكن من ضمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطى الوراث حقوقهم وميز أنصباءهم من التركة، وبين أحكام ذلك ّ كله بنفسه، فأية وصية لوارث بعد ذلك خروج سافر على حكم الله وانتهاك « لا وصية لوارث » : لحرمة كتابه، ولأن الرسول ژ اشتهر عنه قوله(١) ، وأما سائر الوصايا التبرعية فللموصي الحق في الرجوع عنها قبل موته، لأن الوصية إنما تستحق بموت الموصي والله أعلم. ما قول سماحتكم في رجل هالك كان قد كتب بكامل إرادته وتمام عقله وصيته في ورقة رسمية وبتوقيع رسمي، وبعد وفاته قام صهر المتوفى وابنه بعمل ورقة غير رسمية يبطلون فيها الوصية، فهل يجوز لهم ذلك؟ علما ً بأن أموال الهالك وبيته وسياراته توجد حاليا ً خارج السلطنة وتم التصرف فيها؟ (مرفق صورة من الوصية الرسمية ومن الورقة الأخرى غير ا لرسمية). إبطال الموصي للوصية قبل موته ثابت سواء كان في صك رسمي أو ً .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) غير رسمي، لأن للموصي الحق في أن يبطل ما شاء من وصيته قبل أن يموت، إذ الوصية لا تجب إلا بموت الموصي، والعبرة في ذلك بثبوت الإبطال بكتابة كاتب عدل وشاهد عدل، وأراك لم تتق الله بدعوتك أن صهر الموصي وولده هما اللذان أبطلا الوصية بكتابة صك إبطالها، مع أن الواقع أن الإبطال كان بإقرار الموصي نفسه كما ينص عليه الصك المرفق، وهو بخط كاتب عدل نعرف أمانته وصدقه، وكذلك نعرف أحد الشاهدين بالعدل والأمانة، فإياك يا أخي أن تفجر في خصومتك، فإن هذه صفة المنافق كما « وإذا خاصم فجر » : جاء في حديث صفات المنافق، إذ جاء فيه(١) ، هذا والسلام عليكم. ما قولكم في رجل كان قد أوصى قبل أربعة عشر عاما ً بثلاثين نخلة وشجرتين لأولاد الوصي الذي استوصاه بعد موته، وتساوي ثلث ماله، وكان وقتها غير متزوج، وبعدها تزوج ولديه الآن ولد عمره ست سنوات وبنت عمرها تسع سنوات، فقام الرجل ببيع المال المذكور وبحضور الوصي وسلم المبلغ للوصي للتأكد من القيمة، وبعد ذلك رده إليه ثم سلم ملكية المال المبيع للمشتري الذي اشتراه، وبعدها توفي الرجل في مساء يوم البيع، فما حكم الشرع في ذلك؟ إن باع ما أوصى به في حال جواز تصرفه فبيعه رجوع عن الإيصاء، وله أن يرجع في وصيته ما دام حيا ً والله أعلم. عن رجل أوصى بوصية وتركها عند وصيه، ولكن الوصي أطلع أبناء الرجل ّ على وصية والدهم في حياته، ولسبب ذلك كانت المشاكل بين الرجل .( ١) رواه البخاري ( ٣٣ )، ومسلم ( ٥٩ ) وأولاده، مع العلم أن الوصية في حد الثلث، فهل يجوز نقض الوصية وإبدال الوصي؟ وماذا يترتب على الوصي من أحكام الشرع بسبب فعله هذا؟ إن كان الموصي حيا ً فله أن يعد ّ ل ما أوصى به نفلا ً أي غير ما يجب عليه، وله أن يبدل الوصي بوصي غيره، وإن كان قد مات فلا بد من إنفاذ وصيته ما لم يوص بباطل، أي بما لا يجوز له شرعا ً ، وعلى الوصي وقد قبل القيام بمهمة تنفيذ الوصية في حياة الموصي أن لا يتلكأ في القيام بواجبه، ولا يجوز له تبديل ما تثبت به الوصية ﴿ ÁÂ Å Ä Ã Æ Ç É È ÏÎÍÌËÊ ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، هذا وليس للورثة اعتراض على موروثهم في الإيصاء بالثلث إن لم يوص بما لا يحل شرعا ً والله أعلم. رجل أوصى بثلاث ضواحي لسبلة، وقد وجد ورثته من ضمن أوراقه أنه باع إحدى هذه الضواحي، وتاريخ البيع بعد تاريخ الوصية، فهل هذا البيع يبطل ا لوصية؟ تصرفه في المال الذي أوصى به بالبيع يعد إبطالا ً للوصية والله أعلم. هل يجوز للموصي أن يرجع عن وصيته، وهل يعتبر التصرف في العين الموصى بها رجوعا ً عن الوصية، كأن يوصي رجل بدراهم أو بريالات معينة ثم يستخدمها أو ببيت فيهبه أو بمزرعة فيبيعها؟ الوصية تثبت بموت الموصي، وقبل أن يموت له أن يتصرف فيها فيقدم ويؤخر ويبدل ويغير ويحذف ويزيد وهكذا، أما بعد أن يتوفى فلا تغيير فيها لأحد والله أعلم. :»°UƒªdG πÑb ¬d ≈°UƒªdG äƒe كان والدنا قد أوصى قبل وفاته بمبلغ خمسة عشر قرشا ً فضة لشخص بعينه وبعد وفاته اتضح لنا من قول أقارب ذلك الشخص أنه متغرب منذ فترة طويلة بزنجبار ولا أحد يدري أحي هو أم لا، فهل يجوز لنا شرعا ً دفع مبلغ الوصية لورثة ذلك الشخص (أبناء عمه)؟ عليكم أن تتبعوا أمره وأن تسألوا الآتين من زنجبار عنه، فإن كان حيا ً وجب صرف ذلك إليه، وإن كان مات بعد الموصي فادفعوا ذلك إلى ورثته، وكذلك إن كان مات قبل الموصي وكان ذلك من ضمان لزم الموصي للموصى له، أما إن لم يكن الإيصاء عن ضمان ومات الموصى له قبل الموصي رجع الموصى به إلى ورثة الموصي والله أعلم. رجل أوصى لأخته بشيء من المبالغ فتوفيت أخته قبله وهو لا يزال على قيد الحياة، هل يلزمه تنفيذ الوصية لورثة أخته علما بأن لها ولدا ً ً واحدا ً فقط؟ لا إلا إن كانت الوصية من ضمان والله أعلم. ترك أحد أجدادنا وصية لزوجته بأن ترث مائة ريال ع ُ ماني وجزء من المنزل، ولكن قبل وفاة الزوج توفيت الزوجة وبعدها بشهرين توفي الزوج، فكيف ننفذ هذه الوصية؟ وهل تصح الوصية بعد وفاتها؟ الزوجة وارثة ولا وصية لوارث بنص الحديث والإجماع، فلا يثبت الإيصاء لها ولو مات الزوج قبلها، وإن مات الموصى له قبل الموصي لم تثبت الوصية، اللهم إلا إن كانت من ضمان فتثبت في الحالين والله أعلم. ما قولكم فيمن يرثها أبناء عم ثلاثة وقد أوصت بنصف مالها لأولاد أختها الخالصة الذي تستحقه أختها كما لو كانت حية، والأولاد الموصى لهم ثلاثة أبناء وبنت، وقبل موت الموصية توفي ولد وبنت وبقي ولد واحد وهو الوصي عنها في إنفاذ وصيتها، فهل الاثنان البنت والابن المتوفيان ورثتهما ينالون نصيبا ً من الوصية أم هي للولد الباقي فقط؟ بيد َ أن الوصية ما طرأ عليها أي تعديل قبل وفاة الموصية ثم توفيت َْ بعدها بعشر سنوات؟ ترد الوصية إلى ثلث تركتها مع بقية وصاياها إذ ليس لأحد أن يوصي بما لا يجب عليه إن زاد على الثلث وإنما ترد إلى ثلث مالها، وهذه الوصية لأولاد أختها دون أولادهم فإن ماتوا وبقي واحد منهم فهي لذلك الواحد دون إولاد إخوته وأخواته والله أعلم. إذا مات الموصي والموصى له معا ً ولم يعرف المتقدم منهما، فهل تثبت  الوصية؟ لا يستحق الموصى له المال الموصى به إلا بتحقيق حياته بعد موت الموصي، وهذه المسألة شبيهة بمسألة ميراث الغرقى والهدمى، والراجح في ميراث الغرقى والهدمى أنه لا يرث أحدهما من الآخر، لأن الميراث لا يكون بشك، فكذلك الوصية والله أعلم. :É¡«a á«°UƒdG ó©H ódh øe ∫ƒNO توفي رجل منذ سنوات بعد أن أوصى بثلث ماله إلى أحفاده من أبنائه الذكور، وكان له وقت وفاته ابنان متزوجان، وثالث غير متزوج في ذلك الوقت ثم تزوج بعد وفاة أبيه وأنجب أولادا ً قبل قسم التركة، فهل يكون لأولاده نصيب من هذه الوصية أم هي مقصورة على أن أولاد الأخوين الذين تزوجا قبل وفاته؟ يستحق الوصية من كان موجودا ً من أولاد الأولاد في حال وفاة الموصي دون من حدث من بعد ذلك والله أعلم. أوصى جدنا لأولاد ولده صالح عن ضمان لزمه لهم، فهل تشمل هذه الوصية أولاد صالح الذين كانوا مولودين في الفترة ما بين إنشاء الوصية ووفاة الموصي؟ أم أن هذه الوصية تشمل أيضا ً الأولاد الذكور الذين ولدوا بعد وفاة الموصي، خصوصا ً وأنه رزق بأولاد ذكور بعد الوصية من زوجة أخرى؟ تشمل الوصية أولاد صالح الذين كانوا موجودين عندما توفي الموصي إن لم يعينهم، أما الذين ولدوا من بعد فلا تشملهم والله أعلم. لقد أوصت جدتنا نحن أبناء صالح بمال عن ضمان عليها لنا حسب منطوق الوصية، وسؤالنا: هل هذه الوصية مقتصرة على أبناء صالح الموجودين أثناء كتابة الوصية أو عند وفاة الموصية، أم أنها تشمل الذين ولدوا بعد كتابة الوصية والذين ولدوا أيضا ً بعد وفاة ا لموصية؟ الضمان إنما هو لمن كانوا موجودين إبان كتابة الوصية أما الذين ولدوا بعد ذلك فلا يدخلون في الوصية والله أعلم. :¬H ≈°UƒªdG ∫ɪdG ™«H أوصى رجل بجميع أمواله وعقاراته من أفلاج وغيرها بعد موته لأولاد أولاده، فهل يجوز لهم بيعها وتقسيم ثمنها؟ لا يخلو إما أن يكون أوصى بهذه الأموال أن تكون ملكا ً لأولاد أولاده أو أنها موقوفة عليهم، فإن كانت موقوفة فلا يجوز اقتسام أصلها وإنما يقتسمون منفعتها، ولكن لهم أن يبيعوها إن اقتضت المصلحة ذلك ويشترى بثمنها ما يكون بدلا ً عنها من العقار أو المياه أو الأموال ليكون ريعه أيضا ً بين الموقوف لهم، وإن أوصى بها ملكا ً فلهم أن يبيعوها ويقتسموا ثمنها والله أعلم. رجل أوصى قبل موته بنخلات معدودة لأقربائه تقسم غلتهن بينهم، وكما تعلمون بأن النخيل في هذه الأيام تحتاج إلى مؤونة أكثر من الغلة، وقد لا ينتفع الموصى لهم بشيء من ذلك مع ما تحتاج إليه من وكيل وغيره، فهل يجوز بيع هذه النخلات وإعطاء أهلها كل ٍ بقدر حقه؟ إذا كانت الوصية لمحصورين فلا مانع من بيع الأصل الموصى به، وقد أجاز الإمام الخليلي 5 بيع مال موقوف لعدد محصور إن اتفقوا على ذلك، والوصية كالوقف والله أعلم. توجد سبلة(١) قديمة مشتركة بين طائفتين من طوائف قبيلة ما، أقيمت بالبلاد سبلة عامة للجميع وصارت هذه السبلة مهجورة ومأوى للأقذار والحشرات وتقول إحدى الطائفتين إن بعض شركائهم قد تعدى على ١) السبلة: هي المجلس، وقد يكون عاما ) ً لقبيلة أو طائفة وقد يكون خاصا ً في منزل ا لشخص. بعض حريم من حريمها فاجتاحه، وهم الآن يريدون قسمة هذه السبلة أو بيعها لتقسم قيمتها على الرؤوس، وبعض أفراد الطائفة الأخرى لم يوافقوا، وقد أخبرنا مسؤول بلادهم أنها إذا بقيت على هذا الوضع يخشى أن تقع فيها فتنة بينهم ويشجع على بيعها والانتفاع بقيمتها ولا تبقى ضائعة، لأن أهلها في غنى عنها إذ كل واحد منهم معه مجلس خاص في بيته ومجلس عام في ا لبلاد؟ عرضت هذه المسألة على المشايخ أهل العلم وأعدت النظر فيها بنفسي، فاتضح لي ولهم أن سبيل هذه السبلة الوصية، والوصية إن لم يكن لها موضع رجعت إلى جميع الورثة لا فرق بين ذكر وأنثى تقسم بينهم قسمة المواريث حسبما شرع الله، وعليه فإن عرف ورثة من جعل هذه السبلة موقوفة رجعت إليهم وإلى ورثتهم من بعدهم، وإن لم يعرفوا فهي لفقراء المسلمين على القول الأرجح فيما جهل أربابه والله أعلم. امرأة أوصت بقطعة أرض للنباهنة بمنطقة ما منذ عشرات السنين، حيث إن الأشخاص الموجودين في تلك الفترة قليلون وقد تكاثروا، منهم من يصل امتداد أسرته الآن إلى أكثر من خمسين شخصا ً ومنهم من لا يتعدى خمسة أشخاص، ومن ذلك الوقت منهم من ترك المنطقة بعد الوصية ومنهم من جاء إلى المنطقة وسكن فيها حتى يومنا هذا، وقد توفي أغلب الأشخاص الموجودين ولم يبق إلا الأبناء أو الأحفاد، وقد تم بيع هذه الأرض الآن، فكيف يكون تقسيم هذا ا لمبلغ؟ إن كانت أوصت بها لمعينين فهي لهم، فإن بيعت من بعد فثمنها يرجع إلى ورثتهم كل بقدر نصيبه في الإرث إلا إن تعذرت معرفتهم فتؤول إلى ذريتهم بعدد رؤوسهم والله أعلم. :áKQƒdG óMCG Ö«°üf πãªH á«°UƒdG لقد توفي ابني تاركا ً أطفالا ً صغارا ً ، ومن منطلق حرصي على مصلحة ٍ هؤلاء الأيتام فإني أريد أن أوصي لهم بجزء من مالي، وبما أنني رجل ٌ ٍ تاجر ورأسمالي معرض للزيادة والنقصان فإني أخشى إن أوصيت لهم بشيء ّ محدد من ممتلكاتي أن يزيد المال فيكون ما أخذوه أقل من نصيب أولادي الآخرين، أو ينقص فيكون ما أخذ أولادي أقل مما أخذه أولاد ابني المتوفى، فهل يجوز لي أن أوصي لهم بما يساوي نصيب أبيهم بعد وفاتي؟ نعم لك أن توصي لهم بمثل نصيب أبيهم أن لو كان حيا ً ، أو بنصيب أبيهم أن لو كان حيا ً والله ولي ا لتوفيق. عن وصية رجل أراد إنفاذ ما جاء فيها، ومن جملة ما أوصى به الموصي أوصى لأولاد ابن أخيه الراحل بسهم أبيهم من تركته من جميع ما »يتركه.. إلخ، فيكونون كواحد من بني إخوته الذين يستحقون ميراثه أن لو كان أبوهم حيا ً وأبوهم قد مات قبله ولا سهم له في ماله، وكأن ،« هذا الرجل الموصي أراد معنى قصرت عبارة المعبر عنه كما يفهم من سياق آخر العبارة، فما قول سماحتكم في ذلك مع العلم بأن أولاد أخي الموصى لهم أيتام وأكبرهم سنا ً بالغ إلا أنه أعجم؟ مراد الموصي يتضح من قوله فيما بعد: أن لو كان أبوهم حيا ً ، وعليه فلا أرى مانعا ً من إنفاذ الوصية كما يقتضيها قصد ا لموصي. توفي ولدي وخلف أولادا ً : ذكرين وأربع إناث، ولدي زوجة وبنت عم، فهل يجوز لي أن أوصي لأولاد ولدي بشيء محدد؟ إن أردت أن توصي لهم بمثل نصيب أبيهم أن لو كان حيا ً فلا حرج في ذلك، على أن لا يزيد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث ردت الوصية كلها إلى ُ الثلث والله أعلم. ما حكم من يوصي بماله بقصد حرمان ا لورثة؟ هذا أمر خطير، فإن الوصية إنما هي طاعة وقربة وليست معصية ومجانبة لحكم الله تعالى، ولذلك شدد الحديث الشريف في ذلك تشديدا ً بالغا ً ، فقد أخرج الدارقطني من طريق ابن عباس ^ الإضرار في » : أن النبي ژ قال « الوصية من الكبائر(١) ، أي مضرة الإنسان لورثته بأن يوصي لأحد بقصد حرمانه الورثة، وكذلك جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين » : أبي هريرة عن ا لنبي ژ قال « سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما ا لنار(٢) والقرآن قبل ذلك هو أصرح وأدل ما يكون على هذا الحكم، إذ الله تعالى يقول: ﴿ ¦§ ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ ½ ❁ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ É ﴾ ] ١٤ ، النساء: ١٣ [ ، ففي هاتين الآيتين وعيد على تغيير حكم الله تبارك وتعالى ولو بالتحايل والله أعلم. رجل لديه منزل واحد فقط، مكون من إحدى عشرة حجرة دون الحوش، .(١٥١/ ١) رواه الدارقطني ( ٤ ) .(٢٧٨/ ٢) رواه أبو داود ( ٢٨٦٧ )، والترمذي ( ٢١١٧ )، وأحمد ( ٢ ) وله ورثة أيتام، فقام ببيع هذا المنزل لزوجته التي ليس لديها أولاد منه، علما ً بأن الرجل لديه سجل تجاري وعمال وليس بحاجة إلى بيع المنزل، وزوجته لا تملك قيمة المنزل المقدر بأربعين ألف ريال، بل باعه لها لكي يحرم الأيتام الذين يرثون من إرث والدهم، فهل يحق له ذلك؟ إن قصد حرمان الورثة فهو آثم والله أعلم. ما قولكم في امرأة أوصت بجميع تركتها لبعض ورثتها من ضمان لزمها، ومعلوم أن لها بنات يأخذن بالشرع ثلثي تركتها، أرادت بذلك حرمانهن من الإرث وذلك واضح من الوصية، لأنها تأتي على جميع مالها، وأما كون هذه الوصية عن ضمان فتحايل على الشرع أرادت منه حرمان بناتها من الإرث، وإلا فلا ضمان لهم عليها فقد كانت تطعم من أوصت لهم بعد موت والدهم، وهم أيضا ً يرثون ثلث مالها لو كان هناك شيء بعدما أوصت به، وهي ليس لديها شيء آخر سوى الذي أوصت به؟ بما أنها أوصت بذلك من ضمان لزمها فالوصية ثابتة، وإن كانت أرادت بما ذكرت التدليس فالله أولى بها، وإنما نحكم بالظاهر، والظاهر ثبوت الوصية والله أعلم. أم عندها أربعة أولاد، ثلاثة ذكور وأنثى، وترغب قبل وفاتها أن تكتب وصية ليكون ثلث مالها لأولاد اثنين من أولادها الذكور، أما ثالثهم فلا تريد أن تكتب له شيئا ً ولا لأولاده بسبب مقاطعته لها منذ فترة طويلة جدا ً ولا يأتيها حتى في العيد، وكذلك ابنتها الوحيدة والمطلقة تريد كتابة البيت باسمها مع عدد قليل من النخيل، فهل يحق لها ذلك؟ الظاهر أن قصدها من هذه الوصية الإلجاء، والإلجاء لا يجوز في ٍ الإسلام، فإن الله أعطى كل ذي حق حقه، وتعدي قسمة الله ظلم، والأولى لها أن توصي بما يلزمها من حقوق الله وحقوق الناس ثم تتقرب من بعد إلى الله بما هو خير وأبقى من أصناف القربات والله أعلم. :á«°UƒdG »a ihÉYódG رجل مات وخل ّ ف أيتاما ً ، ويقول أصحاب القول بأنه ترك وصية، والأيتام ليس لهم علم بها، فهل تثبت هذه ا لوصية؟ يتوقف ثبوت الوصية على قيام البينة العادلة بها أو تصديق الورثة بها إن كانوا بلغا ً عقالا ً والله أعلم. أوصى رجل لآخر بخنجر، وبعد وفاته نفذ الورثة وصية المتوفى، وبعد أشهر توفيت زوجة الهالك، وقام ورثتها من بعدها بالمطالبة بالخنجر مدعين بأن الوصية التي تركها زوجها المتوفى غير صحيحة، فما حكم هذه الوصية أهي نافذة أم لا؟ ينبغي أن ينظر في الوصية، فإن كانت صحيحة أو أقرها الورثة فلا وجه لإنكار أحدهم والله أعلم. ورثة يعتبرون وصية وريثهم الهالك غير صحيحة لعدة أسباب هي: ١ بأن الموصي لا يوجد له توقيع أو بصمة. ٢ بأن الموصي ذكر في الوصية بأنه ليس له عاصب يعرف لحوق نسبه بنسبه، وهو له ابنة عم قام بتربيتها بعد موت أبيها؟ ٣ بأن الوصي يقول بأنه ليس له علم بهذه الوصية، فما قولكم في ذلك؟ هذا كله لا يؤثر على الوصية شيئا ً ، فإن توقيع الموصي في الوصية ليس ضروريا ً ، وابنة العم ليست عاصبة بل هي من ذوي الأرحام، ولا ميراث لذي رحم مع عاصب أو ذي سهم، ولا يلزم علم الوصي بالوصية، أي لا تتوقف صحتها على علمه، بل يكفي أن يكتبها كاتب عدل ويشهد عليها شاهد عدل والله أعلم. امرأة مريضة وطريحة الفراش، وبعد مدة يسيرة توفاها الله، وبعد موتها أظهر الموصى له الوصية إلا إن ورثتها غير راضين عن الوصية لكونها بغير علمهم ورأيهم، فما قول الشرع الشريف في ذلك؟ لا تتوقف صحة الوصية وثبوتها على علم ودراية الورثة، فإن كانت الوصية ثابتة في نفسها فلا عبرة باعتراض الوراث بل يجب إنفاذها، لأن حق الوارث في التركة إنما هو بعد إنفاذ الوصية وقضاء الدين كما نص عليه قوله تعالى: ﴿ ½¾ ¿ À Á  à ﴾ ] النساء: ١١ [ ، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ 67 8 9 : ; < ﴾ ] النساء: ١٢ [ ، وقوله تعالى: ﴿ Q RS T U V W ﴾ ] النساء: ١٢ [ ، وقوله سبحانه: ﴿ ts y x w v u ﴾ ] النساء: ١٢ [ والله أعلم. رجل معه ثلاثة أولاد فتزوج لاثنين منهم في حياته، وقبل وفاته أوصى للثالث بسبب عدم تزويجه بخنجر وغرفة من البيت، وقد قسم الورثة مال الميت ما عدا الخنجر والغرفة الموصى بها، ثم توفي الأخ الأكبر فقام أولاده بمطالبة عميهما بقسمة الغرفة والخنجر ولم يعترفوا بالوصية بسبب عدم وجود كتابة، كما أن أحد الشهود توفي وبقي شاهد واحد، فما قولكم في هذه ا لمسألة؟ إن كانت لم تقم بينة عادلة على الوصية لم تلزمهم والله أعلم. كان أخي المتوفى قد أوصى بحجة إلى بيت الله الحرام، وله أطفال صغار لم يبلغوا سن الرشد، فقمت بإيجار أحد الأشخاص بالحجة من أموال الورثة، وكان المبلغ ستمائة وخمسين ريالا ً ع ُمانيا ً لا غير، وكانت وصية أخي بالحجة شفهية بيني وبينه والله شهيد بيننا، فهل اعتبر قد نفذت وصية أخي على وجهها ا لأكمل؟ إن لم يشهد شاهدان عدلان بموجب هذه الوصية، فعليك أن ترد ما أنفقته في الحج إلى الورثة إلا إن سامحوك، ومسامحة الأيتام بعد بلوغهم لا قبله والله أعلم. :⫪dG øY ´ôÑàdG امرأة توفيت في حادث سير وتركت مالا ً وذهبا ً غير أنها لم توص بحج، وأراد الورثة أن يحجوا عنها، فهل لهم ذلك؟ هذا من البر والإحسان، وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فعند أصحابنا والمالكية والحنفية أن حقوق الله تعالى الواجبة على الإنسان إن لم يوص بها فإنها لا يجب إخراجها من مال الميت ولو عرف ذلك الورثة، وإنما ينبغي لهم أن يخرجوا هذه الحقوق، وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب إخراج الحق الواجب على الإنسان من ماله عندما يتضح ذلك ولو لم يوص به، وهذا القول هو الذي أميل إليه، بدليل حديث النبي ژ في مسند الإمام الربيع بن حبيب من طريق ابن عباس ^ أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام جاءته امرأة خثعمية وقالت له: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا ً كبيرا ً لا يستطيع الثبوت على الراحلة أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزيا » : أفأحج عنه، فقال لها ً ، « فذاك ذاك » : فقالت: نعم، فقال(١) ، وجاء في رواية الشيخين من طريق عائشة فاقضوا » : وغيرها أن النبي ژ أمر بأن يقضى الحق الذي على الميت وقال ُ « فدين الله أحق بالقضاء(٢) يدل على أن دين « فدين الله أحق بالقضاء » : ، وقوله الله تبارك وتعالى مقدم من حيث القضاء وإن قال كثير من أهل العلم أن دين الناس مقدم على دين الله وذلك لتيسيره سبحانه، وإلا فالأصل في دين الله أنه مقدم على دين الخلق، ولما كان مقدما ً على دين الخلق، ودين الخلق ولو لم يوص به إذا ثبت أنه في ذمته وجب أداؤه من ماله وكان ذلك مقدما ً على الوصية، كما يقول ا لتلمساني: إن امرؤ قد قدرت منونه كفن ثم أديت ديونه وبعد ذاك تنفذ الوصية ويقع الميراث في ا لبقية فدين الله من باب أولى يجب إنفاذه. هذا وإنما ذكرت الوصية قبل الدين في أربعة مواضع من سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ ½¾ ¿ À Á  à ﴾ ] النساء: ١١ [ ، وقوله: ﴿ 67 8 9 : ; < ﴾ ] النساء: ١٢ [ ، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ QR S T U V W ﴾ ] النساء: ١٢ [ ، وقوله تعالى: ﴿ y x w v u t s ﴾ ] النساء: ١٢ [ لأجل التأكيد على الوصية، لأن الناس قد يتساهلون في أمر الوصية ما لا يتساهلون في الدين والله أعلم. في رجل مات ولم يوص بشيء من ماله أبدا ً ، فأراد ورثته أن يتبرعوا بإخراج ثلث التركة عنه، فمن الأولى بذلك؟ وما هي الأوجه التي يستحسن أن يوضع فيها ذلك المخرج؟ وهل هناك فرق بين من كان .( ١) رواه الربيع ( ٣٩٢ )٢) رواه بنحوه البخاري ( ١٩٥٣ )، ومسلم. ) مستقيما ً في دينه ففاجأته المنية قبل أن يوصي وبين من لا يعلم حاله أو علم عدم صلاحه؟ من مات ولم يوص، وأراد ورثته أن يتبرعوا له بثلث التركة ينفق في سبيل الخير، فالأولى أن يبدأوا بما كان لازما ً عليه مما لم يوص به سواء كان ً من حقوق الله أو حقوق الناس نحو حق الأقربين المفروض، لأن الوصية به لازمة بنص الكتاب، وكذلك أجرة من يحج عنه إن لم يحج بنفسه، وهكذا كل ما أضاعه من الحقوق الواجبة عليه، ثم يأتي بعد ذلك الأمور الاحتياطية كالاحتياط عما أضاعه من الزكوات أو بقي عليه من الضمانات التي لا يعرف ربها، ثم يأتي بعد ذلك الإنفاق المندوب إليه كمواساة الفقراء من غير الزكاة الواجبة وعون المحتاجين وبناء المساجد والمدارس الدينية وحج النفل وكل ما كانت الحاجة إليه أمس فالإنفاق فيه أولى، ومن كان على استقامة وتقوى  فهو أولى بأن يبر بعد موته بإنفاق ذلك عنه والله أعلم. امرأة توفيت وخل ّ فت بنتا ً ، وكانت قبل وفاتها قد كتبت البيت الوحيد الذي تملكه لبنتها، وبعدها مرضت فقامت بكتابة وصية توصي فيها بعمل حجة لها وصيام شهر رمضان وأشياء أخرى، فهل يجب على البنت بيع البيت وإنفاذ وصية أمها علما ً بأنها فقيرة وأمها ليس لديها مال؟ بما أن البيت ملك للبنت إن كانت الأم منحته لها في حياتها والأم لم تترك مالا، ً فلا يلزمها ذلك حكما ً ، اللهم إلا إن قصدت البر بأمها، فإن ذلك حسن والله يؤجرها عليه والله أعلم. امرأة توفيت فجأة قبل أن تكتب وصيتها مخلفة ً ثلاثة أبناء بارين بها، وكانت في حياتها دائمة التفكير في أداء فريضة الحجة وقراءة ختمة وصيام ولكن عاجلها الموت قبل تنفيذ أمنيتها هذه، والآن يرغب أولادها في تحقيق رغباتها هذه برا ً بها ووفاء لذكراها، علما ً بأن كل ً منهم يريد القيام بتنفيذ هذه الأشياء ثم يقتسموا التكاليف جميعا ً فيما بينهم بالتساوي؟ الأولى أن يتفقوا فيما بينهم بحيث يتحمل كل واحد منهم شيئا ً والله أعلم. امرأة توفيت وتركت ابنة، ثم أرادت البنت أن تتصدق لوالدتها المتوفاة بتلاوة القرآن الكريم بالأجرة، فهل يجوز لها ذلك؟ لا مانع من ذلك، إن قرأت القرآن بنفسها وأما وصول الأجر إليها فأمره إلى الله وأما إن كانت تؤجر غيرها أن يقرأ القرآن فذلك غير جائز والله أعلم. موظف بالدولة توفي، فصرفت الدولة لورثته مبلغا ً يسمى مصاريف الجنازة  والعزاء، علما ً بأن الهالك كان قد أوصى بهذه المصاريف تكون من ماله الخاص، فهل يجوز تنفيذ الوصية أو جزءا ً منها من هذا ا لمبلغ؟ هذا المبلغ إن كان عطية من الدولة للميت فلا مانع من إنفاذ الوصية منه، لأن حكمه حكم تركته والله أعلم. منذ سبع سنوات لدينا امرأة كانت تطلب من ابنتها أن تقوم بعمل وصية لها حتى أنها ذكرت لها أسماء الأشخاص الذين كانت تريد أن توصي لهم في تلك الفترة، مع العلم أن المرأة كانت عمياء، لكن البنت لم تأخذ الموضوع بنوع من الجدية إلا بعد مرور سبع سنوات لكنها لم تستطع تذكر الأشخاص الذين كانت تريد أن توصي لهم على العلم أن المرأة ما زالت على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن وغير حاضرة العقل، فما حكم ذلك؟ الأمر قد فات والوصية لا تكون باعتراف ولد عن والده ولا العكس سواء الذكور والإناث، وإنما يقر الموصي بنفسه بما يريد الوصية به في حال حضور عقله، ولكن تؤمر البنت أن تتبرع عن أمها بأن تخرج من مالها إن كانت ذات مال ما أرادت الأم إخراجه إلى من أرادت الأم الوصية لهم، فإن جهلتهم فلتدفع ذلك إلى فقراء المسلمين، ولتخرج بعد وفاتها شيئا ً من المال إلى أقربيها الذين لا يرثونها والله أعلم. رجل ركب في سيارة مع آخرين، ثم انقلبت السيارة ومات الرجل، وبعد منازعات طويلة سلم صاحب السيارة غرامة مالية لأهل الميت، فكيف يكون التصرف فيها مع العلم بأن الرجل ولد سفاح لا أب له، فهل يجوز لهم أن يتصرفوا فيها بإنفاقها في وجوه الخير لأجل الميت، مثل الحج والصدقة والإنفاق على الأقربين؟ وهل هذه الدية محرمة شرعا ً؟ هي لورثته وهم عصبة أمه، فإن رأوا إنفاقها في وجوه البر عن الميت وهم ممن يحق لهم ا لتصرف(١) فلا حرج عليهم، بل ذلك مما يثابون عليه، وذلك كله بعد إنفاذ وصيته وقضاء دينه، ولا وجه لتحريمها ما داموا واثقين أن سائق السيارة كان مخطئا ً وكان ذلك سببا ً لانقلابها والله أعلم. إذا لم يوص الفقير بشيء هل للورثة أن يقوموا بتنفيذ ا لوصية؟ نعم ذلك من البر والإحسان والله أعلم. ١) لأهليتهم بالبلوغ والعقل. ) :∞bƒdG ∞jô©J أي التعبيرين أصح: و َ ق َف َ أم أو َ ُ ق َف َ ؟ الوقف مصدر وقف يقف، لأن وقف يأتي لازما ً ومتعديا ً ، فاللازم مصدره وقوف، والمتعدي مصدره وقف، ومما جاء متعديا ً في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ Û Ú ÙØ ﴾ ] الصافات: ٢٤ [ ، وقوله 4 ﴿ : ÆÅÄ ÇÈ É Ê ﴾ ] سبأ: ٣١ [ ، هذه هي اللغة الفصحى، وذكر صاحب القاموس لغة ضعيفة أوقف يوقف، وكثير من الناس يقول: بأن ذلك خطأ، ولكن شاع ذلك عند كثير من الناس في استعمالهم والله أعلم. هل يشترط في الوقف القول أو الكتابة أم تكفي مجرد النية؟ بمعنى لو نوى بقلبه أن الشيء الفلاني وقف، فهل يلزمه بمجرد هذه النية وعليه إخبار الناس بذلك أم يقال بأن الوقف لم ينعقد بعد؟ الوقف عقد من العقود، ولما كان عقدا ً فإنه لا بد من التلفظ فيه، ولا يجزي فيه أن ينوي في قرارة نفسه من غير أن ينطق بأنه وقف ذلك ُ المال للغرض الذي خصصه له، فلو نوى في قرارة نفسه أن ذلك المال موقوف ولكنه مع ذلك لم يوقفه، فالوقفية لا يسري حكمها والله تعالى أعلم. ما حكم الوقف المعلق على غير الموت؟ كأن يقول: إذا حدث الشيء الفلاني فقد وقفت مالي ا لفلاني؟ بما أنه علق الوقف بحصول شيء معين فإن الوقف يثبت بوقوع ذلك الشيء كمثل الوقف المعلق بالموت والله أعلم. :¬Øbh Rƒéj Ée من وقف حصة له في مشاع، ما حكمه؟ وما هو ا لمشاع؟ لا مانع من ذلك، لأن الوقف لا يشترط فيه أن يكون الموقوف متعينا ً متبينا ً واضحا ً ، إذ الوقف كالصدقة بل هو صدقة تستمر بعد الموت، فكما أن للإنسان أن يتصدق بحصته من المشاع فكذلك له أن يقف حصته من المشاع، وليس ذلك كالبيع، إذ العوض عن الوقف ليس في الدنيا وإنما العوض عنه في الدار ا لآخرة. والمشاع هو المال المشترك، سواء كان هذا الاشتراك بسبب ميراث،  وذلك بأن يرث الإنسان حصة من مال وبسبب ذلك الإرث كان ذلك المال مشتركا ً بينه وبين غيره فله حصة منه وللآخرين حصص منه، أو بسبب أنهم اشتروا المال جميعا ً ولم يقتسموه فيما بينهم فلم يكن نصيب كل واحد منهم متميزا ً عن أنصباء الآخرين بل حق كل واحد منهم في جميع المال وليس في جزء معين منه والله أعلم. رجل يملك غنما ً ، وكان يجعل المواليد الذكور منها وقفا ً يطلقها في سبيل الله ولم يذبح منها شيئا ً ولا يأكل من لحومها، ويقال إنه أوصى لأولاده أن يحذوا حذوه بعد موته، فعمل أولاده مثله بعد وفاته مع كونهم يملكون أغناما ً لم يخلفها والدهم بل اشتروها من مالهم الخاص، والبعض الآخر تحصلوا عليه هدية، فنرجو والحالة كذلك أن تتكرموا بإفادتنا هل ما كان يعمله الهالك هو وقف أو نذر؟ وهل يسري مفعول هذا العمل إلى ذريته فيما إذا ثبت بأنه قد أوصى وصية شفهية لا كتابية؟ جاء في السؤال أن الرجل الذي هو الوالد جعل مواليد هذه الأغنام الذكور وقفا ً ، وعليه فلها حكم الوقف ولا معنى لاعتبارها نذرا ً ، ولا يسري هذا الوقف إلى ما امتكله الأولاد من بعد، فإن للإنسان أن يوصي بجزء من ماله بعد موته لا أموال غيره، وإن كان الغير وارثا ً ، والعبرة بثبوتها مع غض النظر عن كون ذلك بالإشهاد أو الكتابة والله أعلم. ما الحكم في أنني وقفت في حياتي أربعة آثار ماء من فلج الفليج عني وعن زوجتي وأختي وابنتها نصفها ليوم عرفة، ونصفها الآخر لفطرة رمضان لوجه الله، وليس لي رجوع فيها ما زلت حيا ً أو بعد الممات، فهل هذا جائز؟ ما وقفه الإنسان من المال في حياته، وأخرجه من ماله للموقوف له، وكان الموقوف له وجها ً من وجوه البر جاز ذلك، ولو كان أكثر من ثلث ماله والله أعلم. نحيط سماحتكم علما ً بوجود مبالغ ربوية عائدة لأموال الأوقاف وأموال الأيتام النقدية المحفوظة لدى البنك، وقد سبق حكمكم بأنها مجهولة الأرباب ومرجعها لفقراء المسلمين، فهل يجوز شرعا ً استغلال هذه المبالغ الربوية وتنميتها لمصلحة الفقراء المحتاجين، ليشترى بها ُ بنايات سكنية أو محلات تجارية، يكون عائدها للفقراء كمصدر رزق يخفف عنهم بعض مطالب الحياة الضرورية؟ علما ً بأنه توجد مبالغ أخرى محفوظة خاصة بالزكاة تكفي لسد حاجات الفقراء وقضاء مآربهم منه، بينوا لنا حكم الشرع الشريف فيه، ولكم الأجر والثواب؟ بما أن هذه الأموال بعدما صارت مستلمة وهي مجهولة الأرباب أولى بها فقراء المسلمين، فلا يمنع أن تصرف لهم مباشرة أو يشترى بها عقار أو نحوه ليعود ريعه عليهم، ويقصد بذلك الخلاص من الربا لا استباحته ُ والله أعلم. رجل وقف طعاما ً وقفت مقدار كذا من » : وعلقه بمحل له بقوله الطعام معلقا ً بمحلي كذا على أن يقوم كل من انتقل إليه محلي هذا بميراث أو بيع أو هبة أو غير ذلك بتنفيذه بأن يطبخ ويقدم لقارئي القرآن في وقت كذا ومكان كذا، وهذا دون انقطاع إلى أن يرث مع العلم أنه عندما ينتقل هذا المحل من .« الله الأرض ومن عليها شخص إلى شخص آخر ببيع مثلا ً يقوم الخبراء بتحديد قيمة ذلك الوقف لكي تطرح من قيمة المحل ومع العلم أيضا ً أن قيام الشخص الذي انتقل إليه المحل بتنفيذ هذا الوقف قد يستهلك تلك القيمة المطروحة في سنوات معدودة وهو مطالب بتنفيذه مدى الحياة ما دام ذلك المحل ملكا ً له، ما حكم هذا الوقف؟ وهل هو مطابق للشريعة الإسلامية؟ هذا وقف فيه إشكال، فإن قيمة الطعام تعلو وتنزل والبيع للمال الذي شمل الوقف على هذا يكون مصحوبا ً بالغرر لذلك أرى أن يقدر الموقوف بقدر من أول الأمر ويفصل من المال المشتمل عليه وينفق في سبيله إن كان سبيل خير والله أعلم. ما هو ضابط ما يجوز وقفه؟ هو كل مال متملك فيه منفعة، بحيث تبقى عينه وينتفع بمنفعته، فما كان له ريع فإنه يوقف لأجل أن يكون ريعه ملكا ً للجهة الموقوف لها، بينما العين تبقى غير متملكة لأحد بعد أن خرجت عن ملكية صاحبها الواقف وصارت وقفا ً ، فلا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا ترهن ولا يتصرف فيها أي تصرف والله أعلم. فتاوى ا لوقف ١٢٩ هل يجوز وقف المتنقلات كالمركبات وقطع الأثاث والسلاح؟ بما أن ذلك مما ينتفع به فهو جائز، إلا أن المنفعة هي التي تعود على الجهة الموقوف لها بينما الأصل يبقى، فلا مانع من وقف المركبات أو الأسلحة أو الثياب أو الحلي أو الكتاب الذي يقرأ وينتفع بالقراءة منه من غير أن تتملك عينه، وهذه المتنقلات ينتهي وقفها بانتهائها إلا إذا كان هنالك مال وقف لأجل تجديد ما تلاشت عينه منها، فيشترى بديل لذلك المال فلا مانع والله أعلم. رجل وقف دراهم لينتفع بها، فما حكم هذا الوقف؟ والمنتفع هل له أن يستهلكها أم يرجعها أو مثلها بعد ا لانتفاع؟ ما هي طريقة الانتفاع بالدارهم؟ هل المراد بهذا أن تلك الدراهم ت ُ قرض للمحتاج ثم بعد يسره يردها لتقرض غيره أم المراد غير ذلك؟ أما إن كانت موقوفة من أجل أن تقرض للمحتاجين ثم بعد ذلك يردها المقترض وتبقى في حكم الموقوف ينتفع بها كل من كان محتاجا ً إليها مع ردها فلا حرج، أما إن كانت تستهلك عينها ولا يبقى حق في الذمة متعلق بسببها فهذا لا يعني الوقفية وإنما يعني التمليك والله أعلم. :¬«∏Y ±Gô°TE’Gh ∞bƒdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G نخل محاط بجدار، وفي أحد أركانه نخلة أوصى بها رجل أن تكون وقفا ً لكفن الموتى، ومنذ اثني عشر عاما ً ماتت هذه النخلة واندثر موقعها، وفي هذا العام عندما نزلت الأمطار تأثر جدار النخل من جهة موقع النخلة المذكورة، والآن يطالب ورثة صاحب النخل بإصلاح هذا الجدار، وهذه النخلة تخص ورثة ثلاثة أولاد وبنت عم، وأولاد العم موجودون والبنت توفيت ولها ولد صبي، فهل إصلاح هذه النخلة الداثرة منذ اثني عشر عاما ً يلزم أولاد العم أم يلزم ابن البنت المتوفاة، أم يمكن تسليمها للأوقاف؟ بما أنهم غير وارثين لهذه النخلة، وإنما هي موقوفة، فإصلاح موضعها يرجع إلى من بيده أمرها والله أعلم. ما قولكم في وقف الذرية الذي احتاج إلى وكلاء للمطالبة في دخله والنزاع من أجله، علما ً بأن الوكلاء هم من ضمن أفراد الذرية الذين وقف هذا المال لهم. هل يحق لهؤلاء الوكلاء أجرة عناء مقابل السعي والمطالبة في ا لوقف؟ لهم العناء بالمعروف والله أعلم. يوجد مال مخصص لفطرة الصائمين في البلدة، وهذا المال الأخضر يحتاج إلى خدمة ويتطلب مصروفات لهذه الخدمة طوال العام، فهل يصرف أولا ً تكلفة مصاريفه من سقي وتنبيت (١)وبيدار(٢) وما يحتاجه، ١) التنبيت: هو تلقيح ا لنخل. )٢) البيدار: هو العامل الذي يقوم بإصلاح النخيل وقطع ثمرها بجزء من غلتها. ) ثم الباقي من الغلة تصرف للصائمين كتفطير لهم حسب القاعدة المعروفة السابقة، أم تصرف الفطرة أولا ً وتكاليف الخدمة تحتسب فيما بعد؟ ينفق من غلته أولا ً على خدمته والباقي يصرف فيما أوصي به والله أعلم. بعض الأراضي الزراعية وقفها أصحابها، بأن يقوم القائم بشأنها بعمل وليمة لإطعام الناس كل عام، فهل تؤول ملكية هذه الأراضي سواء ً كانت خالية أم بها نخيل إلى الأوقاف أم إلى القائم بشأنها؟ لا يملكها القائم بها، وإنما هو أمين فيها، وملكها خاص بما وقفت له والله أعلم. ٍ ما قول سماحتكم في نخلة موقوفة لوقف ما وموقعها في جزء من مال رجل ما وقد أراد وكيل المال الموقوف أن يفسل فسيلة تحت تلك النخلة قبل طياحها أو موتها فهل يكون موقع الفسيلة بجوار تلك النخلة أم يقطع جزء من قاعدة جذورها ويغرس فيه تلك الفسيلة وكأنها خرجت منها أم يأخذ لها إحراما ً من مال ذلك الرجل الذي تقع النخلة المذكورة بماله؟ يفسلها في موقع النخلة السابقة بعد سقوطها والله أعلم. عن رجل اشترى مالا ً أخضر بدون ماء له بالأصل، وفيه خمسة عشر منا ً تمرا ً يابسا ً فطرة للمساجد، وكان ذلك الوقت بالمال بيدار قائم بأعمال المال كالسقي والنبات والجداد(١) وغير ذلك من المصالح، ويأخذ البيدار من كل نخلة عذقا ً فقط، وكان المحصول من المال يكافئ ١) الجداد: هو قطع ا لثمر. ) المصروف فقط، وكذلك فيه وصية عرفة ثلاثة قروش فضة تعادل ريال ونصف ع ُ ماني، ومجموع النخيل ستة عشر نخلة مبسلي وكانت الفطرة وما لعرفة تخرج من هذا المال سنويا ً آنذاك أما الآن فالبيدار خرج من المال وصاحبه أصبح يؤجر على سقي ماله ويؤجر أيضا ً على النبات والجداد ويأخذ له منه بالقعد بحيث أصبح المصروف على المال أكثر من المحصول منه، فهل الفطرة وما لعرفة تلزم صاحب المال هذا ولو كان محصول المال لا يكافئ مصروفه أم لا يلزمه ذلك بسبب زيادة المصروف على ا لمحصول؟ هذه قاعدة شرعية تراعى مع مراعاة « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » حق كل ذي حق، وعليه فإني أرى أن يجتمع أهل الصلاح والفضل والخبرة في شؤون الأموال فيخرجوا من المال المذكور بعض النخيل لتكون ملك الوقف المشترط ويخرج ما تتطلبه من إنفاق لخدمتها من غلتها والله أعلم. بموجب النظام المالي المتبع فإن المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل المستأجرين لبنايات وعمارات الأوقاف الخيرية وبنايات أوقاف المساجد والمحلات التجارية التابعة للمساجد والمبالغ البسيطة الآيلة من طناء النخيل، فإن هذه المبالغ يتم إيداعها جميعا ً في حسابات بأحد البنوك التجارية العاملة بالسلطنة نظير زيادة معينة على المبالغ المودعة، ففتح لها حساب خاص مستقل عن حسابي الأوقاف الخيرية وأوقاف المساجد. ونظرا ً لعدم كفاية مبالغ الإيرادات الناتجة من إيجارات البنايات في صيانة هذه المباني بصفة دائمة طوال العام حيث يستغل الجزء الأكبر من دخل هذه البنايات في صرف رواتب المدرسين وأئمة المساجد والمؤذنين وعمال النظافة الذين يتقاضون شهريا ً رواتبهم من دخل الأوقاف الخيرية ودخل أوقاف المساجد، مما نضطر في كثير من الأحيان إلى صرف مبالغ الصيانة من هذه الفوائد، فما مدى جواز الصرف منها؟ ما يسمى بالفوائد ليس هو من الفائدة في شيء وإنما هو عين الخسارة فإنه الربا الذي حرمه الله ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه وجعله ممحوقا ً ّ من كل بركة ﴿ TU V ﴾ ] البقرة: ٢٧٦ [ ، ولا يحل أخذ شيء من الربا ولو صرف في وجوه البر، فإن الله لا يقبل صدقة من غلول والله أعلم. وقف رجل كل كتبه لله تبارك وتعالى، وحفاظا ً على تلك الكتب من الضياع والعبث جعل الرجل الواقف نفسه مسؤولا ً وأمينا ً على تلك الكتب، وقد أناب غيره عنه في بعض الأوقات، فهل هذا الأمر جائز؟ وهل الوقف بهذه الصورة معتبر شرعا ً؟ يجوز للواقف أن يشترط لنفسه بأن يشرف على التصرف فيما وقفه في سبيل الله تعالى من الأموال لأجل الأعمال الخيرية، ويجوز أيضا ً أن يشترط بأن يكون مرد الإشراف على ذلك بعد وفاته إلى أحد أولاده أو إلى الأفضل الأبر الأوفى من أولاده، فإن هذا الاشتراط لا ينافي الوقفية ولا ينافي التقرب إلى ا لله 4 والله تعالى أعلم. جماعة ببلدة معينة قد وقفوا أموالا ً سميت ب(مال المسجد) و(مال الكفن) و(مال الفلج)، وحيث إنهم يوفدون من مناطق متباعدة لطني الأموال المشار إليها يضطرون إلى البقاء فيها يوما ً كاملا، ً وعليه فهل يجوز تخصيص مبلغ معين لتغطية تكاليف ضيافتهم؟ إن كان ذلك بقدر زادهم بالمعروف من غير إسراف فلا حرج والله أعلم. بئر هي وقف للمسجد وكان لها أراض ٍ زراعية ليس بها نخيل ولا شجر فهي معطلة عن الزراعة، فرأى وكلاء المسجد أن تقسم هذه الأراضي إلى مساكن وتأجيرها للمواطنين، ولما قام البناء تم حفر هذه البئر ليسقى منها الساكنون في هذا البناء ومن حولهم، وبعد ذلك صدرت أوامر من الحكومة بتوفير الماء للمواطنين، فوافق جميع المواطنين على ترميم هذه البئر وتوزيع مائها لهم ولم يعارض في ذلك إلا اثنان فقط، والسؤال باعتباري مسؤول عن الجماعة والبلد هل لي الحق في البحث والاطلاع على الداخل والخارج من هذه الأوقاف؟ وهل يذهب المبلغ في صالح الرشداء والجماعة؟ الأوقاف تراعى فيها مصلحتها لا مصلحة الأعيان ولا الجمهور، فما كان أصلح للموقوف له عمل به وإلا فلا لأن سبيل الوقف سبيل اليتيم، والله تعالى يقول: ﴿ %& (' ) * + , ﴾ ] البقرة: ٢٢٠ [ وللجماعة أو أعيانهم الذين اتفقوا عليهم أن يسألوا الذين ولوهم أوقافهم عن الزيادة والنقصان فيها والله أعلم. ما الحكم فيمن وقف مالا ً له في وجه من وجوه الخير في حياته، وشرط لنفسه الانتفاع به أو ببعض غلته مع انتفاع من وقف لهم؟ للواقف أن ينتفع بالموقوف إن اشتراط ذلك بنفسه في حياته، وله أن يشترط لنفسه الإشراف عليه في حياته، وله أن يشترط أيضا ً أن يكون أحد من ورثته هو المشرف عليه من بعد وفاته، ولا مانع كذلك من أن يخصص أحدا ً من الناس يشرف على هذا الوقف والله أعلم. إذا احتاج الوقف إلى النفقة من أجل إصلاحه أو تعميره، فمن أين يكون ذلك؟ لا يخلو إما أن يكون الواقف خصص له مصدرا ً لإصلاحه وترميمه وتعميره أم لا، فإن كان خصص له مصدرا ً فيصلح بالمصدر الذي خصصه ُ الواقف، وإن لم يخصص له فإنه يصلح من غلته، والفاضل من الغلة يصرف في الجهة الموقوف لها والله أعلم. :…ô«îdG ∞bƒdG نود الإفادة إلى أنه تحت إشراف المديرية العامة للأوقاف وبيت المال والزكاة وقوفات منها ما يخص المساجد ومنها ما يخص الوقف الخيري. فهل يجوز الصرف من دخل الوقف الخيري في تعيين أئمة ومؤذنين للمساجد التي ليس لها دخل؟ وهل يجوز الصرف من الوقف الخيري لعمال يعملون فيما لا يخص المساجد؟ لا مانع من الصرف على الأئمة والمؤذنين من أوقاف الخير، وأما الذين يعملون فيما لا يتعلق بالمساجد فلا يجوز الصرف عليهم من هذه الأوقاف، إلا إن كانوا يعملون في تدريس ووعظ ونحوهما من أعمال الخير والله أعلم. نود الإفادة بأنه يوجد وقف خاص لأهالي بلدتنا، والأهالي يطالبون حاليا ً بصرف حسابات الكهرباء الخاصة بسبلة العزاء بالبلدة من دخل الأوقاف المذكورة، فهل يعتبر الوقف المذكور من الأوقاف العامة أم الخاصة؟ وهل يقاس الوقف المذكور على وقف الأفلاج فيتبع عرف البلدة وعلى ذلك يسع الوزارة تسليم الأهالي ذلك الوقف أم لا؟ بما أن هذا الموقوف للبلد فكل مصلحة لأهل البلد يجوز إنفاذها منه، وهذه من ضمن المصالح العامة للبلاد، فلا مانع من صرف حسابات الكهرباء المستخدمة في مجلس البلاد العام منه والله أعلم. قبيلة لهم وقوفات خاصة بهم ويريدون بيعها لأجل بناء مجلس لعامة القبيلة ليجلسوا فيه وقت الفرح والترح، وحيث إن هذا الوقف لم يثبت أنه موقوف لشيء معلوم سوى ما ذكر، فما قولكم في ذلك؟ إن كان هذا الوقف لمصالح القبيلة المشار إليها فلا مانع من بناء مجلس لهم من ريعه، وإن اضطروا إلى بيع شيء منه لهذا الغرض فلا مانع، ذلك كله إن كان غير مخصوص بشيء معين والله أعلم. رجل ترتب عليه مبلغ للوقف وهو يطلب بإعفائه من المبلغ، والرجل كبير وضرير وفقير وعاجز عن سداد الدين، وبحيث إن العائد من الوقف يتم توزيعه على المستحقين من الفقراء والمساكين بالبلدة والمذكور من ضمن المستحقين، فهل يجوز إعفاؤه منه؟ إن كان الوقف لصالح الفقراء، والمواطن المذكور من ضمن الفقراء فلا مانع من ذلك والله أعلم. مال أوصى به صاحبه من أجل الخير توزع غلته على الفقراء والمساكين، ولكنه منذ خمس سنوات تقريبا ً قل ّ الماء من فلج البلدة كثيرا ً حتى أنه لم يكن ليروي الأموال التي على مخرجه مباشرة ً ، ونتج عن ذلك موت ثلاثة أرباع البلدة، ومن ضمنها هذا المال الموصى به من أجل الخير، حيث لم يتبق منه سوى شجرتي نخل وصرمتين(١) ، حيث إنها لا تكفي لسداد أجرة العامل الذي يشتغل في هذا المال، وباقي الأرض خالية من الأشجار ومساحتها قليلة تقدر بأقل من فدان. .« الفسيلة » ١) صرمتين: مفردهما صرمة وهي النخلة الصغيرة ) وسؤالنا لسماحتكم، هل يمكن بيع هذا المال والتبرع بثمنه لأحد المساجد لترميمه وإصلاحه أم ماذا يفعل به؟ الوقف يبقى كما هو موقوف للغرض الذي وقف له، فإن اقتضت المصلحة بيعه فلا يجوز أن يصرف ثمنه إلى جهة أخرى، بل يشترى به من الأصول ما ُ يكون عوضا ً عن المبيع، ويبقى للغرض الموقوف له لا يتبدل والله أعلم. ما ترون في رجل وقف بيتا ً له على ذريته ووقف له مالا ً لصلاحه وما فضل من غلة المال فيقسم على الذرية الموقوف لهم البيت المشار إليه، وهذا الوقف خاص بذريته ما بقوا وإن فنوا فيرجع الوقف بجميع شروطه وحقوقه إلى فقراء المسلمين، وبعد فترة اختلف الموقوف لهم فأراد بعضهم بيعه وأراد بعضهم بقاءه على حاله وأراد بعضهم قسمته خوف استئثار بعضهم به؟ إن الله تبارك وتعالى قد قسم المواريث بين عباده على مقتضى حكم كتابه ولم يكل قسمتها إلى أحد من خلقه حتى من هو أرفعهم عنده مكانة وأعظمهم منزلة، بل أنزل أحكامها مفصلة في سورة النساء من كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم أتبع أحكام المواريث بيانا ً قاطعا ً بأنها من حدوده فلا يصح لأحد تعديها، وأوضح عقوبة من تعداها، كما أوضح مثوبة من أطاع الله ورسوله بالتزام الوقوف فيها حيث قال عز من قائل: ﴿ ¦§ ¨ ° ¯ ® ¬ « ª © » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ❁ ÈÉ ﴾ ] ١٤ ، النساء: ١٣ [ ، وبعد فليس ثم من طريق لإبدال ميراث أو تغيير شيء من أحكامه فإن ذلك اعتراض على الله الذي أعطى جميع الورثة أنصباءهم من ذكور وإناث، ومحاولة التملص من حكم الله دليل على عدم الرضى بما قضى، وذلك عنوان النفاق وشارة الشقاق، فإن ا لله 4 يقول في محكم كتابه: ﴿ ,+*)('&%$#"! . / 9 8 7 6 5 4 3 2 10 ﴾ ] الأحزاب: ٣٦ [ وليس الوقف على الذرية إلا نوعا ً من أنواع الإعراض عن حكم الله والخروج عن ٍ أمره، فإن لكل وارث حقا ً في كتاب الله يعود بعد موته على ورثته، والوقفية تنافي ذلك لحرمان ورثة الإناث من الموقوف بعد موت موروثتهم وصرف حقها إلى الذكران وذريتهم، على أن الحديث المشهور عن رسول الله ژ « لا وصية لوارث »(١) يوصد هذا الباب، وقد أجمع المسلمون على صحته والعمل بمقتضاه حتى عده بعضهم من المتواتر، والوقف حكمه كالوصية إن كان بعد موت الواقف، أما ما كان في حياته فإن كان على الذرية فإنه أيضا ً غير سائغ إذ لا وجه في حياة الموروث أن يقسم شيئا ً من ماله على ذريته إلا على وجه العطية، وأحكام العطية تنافي أحكام الوقف من شتى الوجوه؛ منها أنه ليس للمعطي أن يمنع المعطى من التصرف في عطيته، ومنها أنها تنتقل بعد موت المعطى إلى ورثته بالإجماع، والوقف بخلاف ذلك، فإن ورثة الإناث يحرمون منه بعد موتها، لذلك لا أرى وجها ً لثبوت شيء من أوقاف الذرية عملا ً بقوله ژ : من عمل عملا » ً « ليس عليه أمرنا فهو رد(٢) ، وليس الإسناد إلى باب من أبواب البر الذي يجملون به إلا مكرا ً وخديعة كما قال إمامنا نور الدين السالمي ƒ ، وإنما يقصدون بالإسناد التذرع إلى إثبات .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) . ٩١ )، ومسلم في الأقضية ١٨ / ٢) رواه الربيع ( ٤٩ )، والبخاري ( ٣ ) الوقف لا غير وإلا فما المانع من جعل الوقف برا ً خالصا ً لا يشاب خيره ولا طاعته بمعصية، هذا ما أراه والله ولي ا لتوفيق. من وقف مالا ً وقال وقفت هذا المال لأولادي ولأولاد أولادي، فهل يدخل في هذا البنات وبنات ا لبنات؟ أولا :ً علينا أن ننظر في هذا الوقف الذي هو للأولاد لأنه وقف للورثة، والوقف له حكم الوصية، والله تبارك وتعالى لم يجعل الوصية لوارث وذلك واضح من النص القرآني الذي دل على أن التدخل في أمر الوصايا أمر ٍ لا يجوز بحال من الأحوال، فالله 4 قد قسم المواريث بعدله ولم يكلها ّ إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وبعد قسمتها قال تعالى: ﴿ ¦ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¿ ¾ ½ ❁ » º ¹ ¸¶ µ ´ ÀÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È É ﴾ ] ١٤ ، النساء: ١٣ [ هكذا بين الله 4 أن الخروج عما رسمه لعباده في قسمة ّ ٍ المواريث إنما هو تعد لحدوده، وتوعد الذين يتعدون حدوده بهذا الوعيد الشديد وهو أن لهم نارا ً خالدين فيها ولهم عذاب مهين، فليس هنالك مساغ لأن يقف الإنسان وقفا ً على أولاده، لأن قسمة المواريث بينهم قسمة عادلة، « لا وصية لوارث » : والنبي ژ قال(١) ، والوقف له حكم الوصية كما تقدم فلذلك يسئل عنه العبد كما يسئل عن الوصية، فلا يجوز أن يتعدى فيه حدود ُ الحق كما لا يجوز أن يتعدى حدود الحق في ا لوصية. نعم لو وقف إنسان مالا ً لأسرة ومن بين الأسرة الأولاد فذلك خير، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى علينا أن ننظر في مفهوم الأولاد ما هو؟ فإن .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) مفهوم الأولاد يشمل البنين والبنات، فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿ dc k j i h gfe ﴾ ] النساء: ١١ [ ، فسمى الجميع أولادا ً ، وكذلك نجد أن الآيات القرآنية تدل على أن الذكر والأنثى كل منهما ولد، فالذكر ولد والأنثى ولد، على أن الذين يخصون أولادهم بالأوقاف أو الذين يقفون الأموال لذراريهم هم بين صنفين، بين من يخص الذكور دون الإناث وفي هذا تعد عظيم، فلماذا يخص الذكر دون الأنثى وقد أعطى الحق تبارك وتعالى كل واحد نصيبه؟ وإما أن يجعلوا هذا الوقف للذكور والإناث ثم لأولاد الذكور دون أولاد الإناث، وفي هذا أيضا ً حيف على الإناث، فلماذا يخص هذا الوقف بأولاد الذكور دون أولاد الإناث؟ فلا بد من النظر في ذلك والاحتراز من الزلل وترك الأمر لله تبارك وتعالى كما فعل في قسمة المواريث من غير اعتراض عليه سبحانه في ذلك والله أعلم. امرأة وقفت غنما ً لبناتها ينتفعن بألبانها ونسلها ويذبحن منها أيام الأعياد وعند قدوم الضيوف، وبقيت الأغنام الآن في يد ابن بنت الموقفة، وهو يقول إنه لا يستطيع القيام بشؤونها، وإذا دفعها إلى بعض أولاده يخشى عليها التبديل، فماذا يصنع فيها؟ « لا وصية لوارث » الوقف على الذرية باطل من أصله، إذ(١) كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله ژ ، وللوقف حكم الوصية، لذلك أرى أن يرد هذا الوقف على ورثة المرأة الواقفة، فإن لم يوجد فإلى ورثتهم حسب قسمة الشرع الشريف في المواريث والله أعلم. رجل وقف مالا ً لأولاده الذكور دون الإناث، ولأولاد أولاده إذا ما تناسلوا .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) درجة بعد درجة إلى يوم القيامة، فانقرض الأولاد الذكور وبقي أولاد أولاده، وهم بدورهم لهم أولاد، فهل لهم نصيب من هذا الوقف أي أولاد أولاد الأولاد أم لا؟ هذا الوقف حيف وجور من أساسه، وذلك لما فيه من الإيثار البين، ولكن بما أن البنات انقرضن ولم يطالبن بحقهن لا نرى سبيلا ً للاعتراض عليه في هذا الوقت، ونرى أحقية جميع الطبقات الموجودة، لأن النص الموجود في الوصية ولأولاد أولاده بدون العطف بثم أو ما يسد مسدها والله أعلم. رجل وقف نخلا ً وأرضا ً لأولاده، ولأولادهم من بعدهم، وحبس لهم غلته، وإذا ع ُ دموا فلفقراء المسلمين المستحقين، ولقد تأثر هذا الوقف بالقطع للطريق العام بأمر من له الأمر، فقطع واستحق تعويضا ً يبلغ ستة عشر ألفا ً وأربعمائة واثنين وستين ريالا ً ع ُمانيا ً ، فما هو قول الشرع الشريف في هذا المبلغ، أيقسم على الموجودين من أولاد أولاده أم يشترى به وقف ليأخذوا غلته؟ علما ً بأن الموجودين الآن هم ابن ابن الموقف وابن وبنت ابنته فقط؟ يقسم بين الورثة حسب الميراث، فإن وقف الورثة باطل من أساسه لمخالفته حكم الله والله أعلم. رجل وقف أموالا ً لأولاده ثم لأولادهم وأولاد أولادهم من بعدهم ما ٍ تناسلوا أي ما دامت ذريتهم باقية ، فإذا انقرضوا فيكون يومئذ هذا الوقف لمسجده الذي بناه بنفسه فتنفق في مصالحه، وكان المسجد المشار إليه في محلة معروفة في بلد معروف، فتكون غلة هذا الموقوف مصلحة خالدة باقية الأجر للموقوف له، وإذا كان هذا المسجد الآن فيه بعض الخراب وربما يتتابع خرابه، فهل يصح تصليحه من الدراهم المتجمعة من غلة هذا المال أم لا تصح إلا برضى الموقوف لهم؟ وإذا رضوا هل في ذلك من حرج؟ وإذا اختلف الموقوف لهم بعضهم يوافق على إصلاح المسجد بينما البعض الآخر لا يوافق على ذلك، ويوافق بعضهم على هدم المسجد وبنائه من جديد من هذه الأموال، والبعض الآخر يرغب في قسمة غلته سنويا ً ، وكذلك إذا كان هذا الموقوف نفسه محتاجا ً إلى إصلاح فأي الأحوال أولى في هذه ا لحالة؟ الوقف على الأولاد باطل من أصله، لأن للوقف حكم الوصية، وفي « لا وصية لوارث » الحديث الشريف(١) ، وعليه الإجماع، وإسناد الوقف إلى باب من أبواب البر إنما هو نوع مكر كما يقول إمامنا السالمي ƒ ، وعليه فأرى أن يقسم هذا الوقف قسمة الميراث بين جميع الورثة، فإن رأوا أن يجعلوه للمسجد فذلك أولى وأحوط والله أعلم. ما قولكم فيمن وقف وقف ذرية، ومن ضمنه مزرعة نخيل، ونظرا ً لأن المزرعة لا تدر أي عائد إضافة إلى أنها تحتاج إلى مصاريف وإشراف تستقطع من عائدات باقي الممتلكات مما يشكل خسارة للوقف ذاته أو للمنتفعين أنفسهم. فهل جائز بيع هذه المزرعة ودفع ما يتحصل من ثمنها لشراء ممتلكات أخرى يكون عائدها لصالح ا لورثة؟ القول الذي أعتمده أن وقف الذرية باطل لقوله عليه أفضل الصلاة « لا وصية لوارث » والسلام (٢) ، وللوقف حكم الوصية، وعليه فلا مانع من بيعه واقتسام ثمنه حسب الميراث الشرعي والله أعلم. .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ٢) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) ًُ ما قولكم في رجل وقف مالا لأولاد أولاده، وقد أهمل هذا الوقف لفترة، ثم أراد أولاد الأولاد أن يقتسموه، فهل يجوز ذلك أم لا؟ إن كان أولاد الأولاد وارثين فالوقف باطل من أصله، لبطلان الوصية للوراث، وإن كانوا غير وارثين فلا مانع من بيع ما وقف لهم إن اتفقوا عليه جميعا ً لأنه وقف لمحصورين والله أعلم. ما قولكم في تصرف بعض الأثرياء ممن يوصون بحبس بعض أموالهم الثابتة كضمان لأبنائهم من بعدهم، يخشون عليهم من الحاجة والمسغبة التي قد يتعرضون لها من بعدهم، وخصوصا ً حبس المنازل لهؤلاء، خوفا ً على أبنائهم من الضياع والمعاناة، فهل هذا الحبس يتنافى مع الشريعة الإسلامية؟ وإذا تم هذا الحبس من بعد وفاة الحابس ورضى الورثة من بعده، فهل يمكنهم بعدما يرون أن هذا العقار لم يعد صالحا ً للسكن وأن مصلحتهم تقتضي التصرف فيه، فهل يجوز لهم ذلك؟ ٍ إن الله قسم المواريث بعدله، وأعطى كل ذي حق حقه، ثم قال تعالى: ﴿ ¦§ ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ ½ ❁ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ É ﴾ ] ١٤ ، النساء: ١٣ [ لا » ، وفي الحديث المشهور المجمع على صحته « وصية لوارث(١) ، لذلك أجنح إلى القول ببطلان الوقف للورثة، وأن ذلك يعود إليهم إرثا ً ، لكن إن أقروه وأمضوه إلى أن انقضى جيلهم ثبت عليهم، ولم يجز لمن بعدهم نقضه، فإن لم يصلح لما وقف له استعيض عنه غيره، فإن تعذر ذلك رجع إلى الورثة والله أعلم. .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) لقد أرادت صاحبة ملك بيت للسكن أن تغير في نص وقف هذا البيت، بعد أن كانت قد وقفته لها ولأخيها المتوفى حاليا ً وأولاد هذا الأخ وذريتهم من بعدهم، فهي وفي كامل قواها العقلية ترى حاليا ً وبعد مرور عشر سنوات على ذلك، أن يكون الوقف لواحد من الأولاد المذكورين أعلاه وذريته من بعده دون إخوانه، فهل يجوز لها تغيير الوقف على النحو ا لمذكور؟ الذي نراه ونعتمده أن الوقف على الورثة باطل لا يصح، لأن للوقف حكم ¯ ® ¬ « ª الوصية، وقد قال تعالى: ﴿ ¦ § ¨ © º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ❁ » ÇÈ É ﴾ ] ١٤ ، النساء: ١٣ [ وذلك بعد تبيان أحكام المواريث، وفي « لا وصية لوارث » الحديث عن ا لنبي ژ(١) ، وهذا مما أجمع عليه والله أعلم. رجل وقف بيتا ً له مبنيا ً من الطين لأقاربه، وهو بيت قديم خرب ويوشك أن يندثر، فلمن يرجع هذا البيت لورثته أم لأقاربه؟ بما أنه أوصى بالبيت لأقاربه فهو كما أوصى، وليس لوارث فيه ميراث والله أعلم. اتفقت ابنتا الهالك على عدم تقسيم ميراثهما، وأن يجعلاه وقفا ً على أولادهما بطنا ً بعد بطن، فلما أنجبت كل واحدة ً منهما عدة أولاد نشأ بين الجانبين نزاع حول المال الموقوف، فأرادت كل واحدة منهما أن تفسخ الوقف وتأخذ نصيبها، فهل يجوز لهما فسخ الوقف في هذه ا لحالة؟ الوقف على الورثة باطل من أساسه من غير أن يبطله الواقف والله أعلم. .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) رجل وقف مالا ً لأولاده، ونظرا ً للحال التي عليها الآن إذ لا يستفيد أحد من هذا المال، يرغب أصحاب الوقف في بيعه وبناء مجلس عام على أرض وقف لهم بالمنطقة، فهل يصح ذلك شرعا ً ؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها إن صح ذلك؟ بعد اطلاعي على نص الوقفية أرى أن هذا الوقف باطل من أساسه، لأنه وقف لورثة، ولا وصية لوارث، وعليه فإن اتفق الورثة على أن يبنوا به مجلسا ً فلا حرج عليهم في ذلك، ولكن لا بد من استقصاء الورثة أولا ً والله أعلم. وقف رجل بعض بيوته لأولاده وأولادهم من بعدهم، وفي الوصية توقيف أموال لإصلاح السبلة، والتي هي في داخل حوش البيت، فما الحكم الشرعي لهذه ا لوصية؟ إن كانت هذه السبلة في بيوت هؤلاء الأولاد فهي خاصة بهم، والوقف لها من باب الوقف للورثة، فهو باطل والله أعلم. رجل وقف بيته لابنتيه دون ورثته الآخرين مراعاة ً لمصلحتهما حتى لا يضايقهما سائر الورثة على أن تنتفعا به في حياتهما ومن بعدهما نسلهما بطنا ً بعد بطن، فهل يجوز ذلك؟ وإذا اتفقت الابنتان بعد موته على تقسيم الوقف بينهما تفاديا ً لما قد يحدث من نزاع بين أولادهما، فهل يجوز لهما ذلك؟ لا يجوز فعله هذا لمنافاته حكم الله ورسوله ژ ، ولا يجوز للابنتين الاستئثار بالبيت قسمة ً ولا وقفا ً ، وإنما يجب أن يقسم على جميع الورثة على حكم كتاب الله، إلا إن نزل الورثة عن حقهم فلهم ذلك، ويجوز ٍ عنذئذ للبنتين اقتسامه، شريطة أن يكون نزول الورثة عن حقهم باختيارهم والله أعلم. سماحة الشيخ أنا رجل ٌ ميسور الحال وأولادي كبار في السن وكل ٌ منهم مستقل ببيته، وأريد وقف بيتي وقفا ً مؤبدا ً لأولاد أولادي وجميع الذرية، فهل يجوز لي ذلك شرعا ً؟ أرى أن تعدل عن رأيك هذا، ففي وقف الذرية من الإشكال ما لا يخفى على اللبيب والله أعلم. فقد اطلعنا على جواب سماحتكم على رسالة أخواتنا حول تركة والدنا وما وقفه منها وأنه لهن الحق في تغيير هذا الوقف، وقد سبق أن وقف ابن عمنا أحد بيتيه لتوزع غلته يوم عرفة، وقد أنكر الورثة هذا الوقف لكونه أكثر من الثلث، فثبت البيت الأصغر، أفلا يرد وقف أبينا إلى الثلث أيضا ً ؟ أم هناك فرق بين ا لوقفين؟  الفارق بين الوقفين أن وقف ابن عمكم ليس هو لوارث وإنما هو وقف ِ خيري، لأن الذي وقفه إنما وقفه لتوزع غلته يوم عرفة وإنما د ُ خل عليه من حيث إنه زاد على الثلث، وسبيل الوقف بعد الوفاة سبيل الوصية فلا يجوز بأكثر من الثلث، أما وقفكم فهو لوارث وهو بعد الوفاة، فسبيله أيضا ً سبيل الوصية، ولا وصية لوارث بالنص والإجماع، لذلك لم نقل برده إلى الثلث لأن الوصية للوارث من أصلها لا تثبت والله أعلم. إذا كان الوقف على الذرية غير جائز كالوصية لهم، فما الحكم فيما لو أراد أحد أن يقف ماله على ذريته تاركا ً لأولاده الخيار من بعده بين إمضاء الوقف وإبطاله؟ الأحب إلي ترك ذلك، وفي المشكلات المتنوعة التي تنجم عن مثل هذا الوقف ما يدعو إلى التحرز منه والله أعلم. رجل توفي وخل ّ ف أموالا ً من بينها منزل، وقد تكلم أمام زوجته وإحدى الجارات وفي مرة ثانية أمام أحد أبنائه بأنه ينوي أن يجعل هذا المنزل وقفا ً لأولاده من بعده لا يجوز فيه البيع والشراء، علما ً بأنه قد ترك وصية مكتوبة منذ خمس سنوات ولم يثبت فيها هذا الوقف، والكلام عن نيته لجعل المنزل وقفا ً لأولاده كان قبل وفاته بفترة، ولم يتمكن من إثبات هذه النية في الوصية، فما قول سماحتكم في نية هذا الرجل التي صرح بها هل تعتبر وصية ثابتة أم لا؟ لا عبرة به، فإن من نوى الوقف لمسجد أو مدرسة « ينوي ذلك » قوله أو غير ذلك لا يثبت ما نواه حتى يجزم به ويشهد عليه، على أن الوقف ا ً  على الأولاد لا يجوز ولا يثبت، فإن الوقف كالوصية ولا وصية لوارث نص وإجماعا ً ، والله تعالى قسم بين عباده المواريث بنفسه ولم يكلها إلى أحد من خلقه وجعلها من حدوده التي توعد من تعداها بالخلود في النار، حيث قال ° ¯ ® ¬ « ª بعد تقسيمها: ﴿ ¦ § ¨ © » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ❁ ÈÉ ﴾ ] ١٤ ، النساء: ١٣ [ ، فلا عبرة بالذي قاله والله أعلم. نسألكم عن رجل أوصى بمال لجعله لذريته ومن بعد الذرية لفقراء الأقربين، لكن هذا المال أصبح أرضا ً بلقع، ولهذه الأرض ماء، والأرض أصبحت لا فائدة منها مع أن ذريته تزيد كل يوم، فما رأي سماحتكم في هذا الموضوع هل تجيزون بيع هذه الأرض والدراهم تفرق على الذرية حسب الميراث أم لا؟ وما هو الحل في هذه القضية؟ وقف الذرية في ذاته مخالف لما أمر الله به من عدم الإيصاء للورثة، فإن الله قسم المواريث بعدله ولم يكلها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وبين أنها من حدوده، ثم وعد من وقف عندها وتوعد من تعداها، حيث قال ّ تبارك وتعالى: ﴿ ¦§ ¨ ° ¯ ® ¬ « ª © º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± » Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ❁ ÈÉ ﴾ ] ١٤ ، النساء: ١٣ [ ، وفي الحديث الصحيح عن ا لنبي ژ : لا » « وصية لوارث(١) ، وهو مما أجمع عليه، وقد اختلفوا فيما إذا أسندت الوقفية ٍ إلى باب من أبواب البر، فقيل بالجواز لأنه منطو على بر، وقيل ببطلانه لأن البر لا يتوصل إليه بالفجور ولا يبرره، وهو القول الصحيح، وعليه فلا حرج على الوراث في اقتسام هذا الوقف، والأولى لهم أن يرعوا حق الأقربين غير ٍ الوارثين فيعطوهم منه بقدر ما تطمئن نفوسهم من صلة والله أعلم. اتفقت فرقة من إحدى القبائل على توقيف أراضي ورموم وبئر لأبنائهم ولأبناء أبنائهم ما تناسلوا، ما حكم هذا الوقف هل هو حرام أم حلال لعدم وراثة البنات من هذا المكان؟ وإذا كان حرام كيف التخلص منه؟ بما أن هذا وقف فالوقف على شرط الواقف والله أعلم. قام رجل بوقف شيء من ماله وقفا ً ذريا ً ، فكيف يحسب نصيب الأنثى مقارنة ً بنصيب ا لذكر؟ إن كان ذلك لذرية غيره فعلى ما نصت الوصية من التساوي أو التفاضل، وإن كان على ذرية نفسه فالذي نأخذ به أنه لا يجوز الوقف على وارث كما لا تجوز الوصية له والله أعلم. .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ ). وأحمد ( ٤ ) أبلغنا بعض الورثة أن مورثهم وقف مالا ً وماء وبيتين لأولاده، ويقولون إنهم في أشد الحاجة إلى الانتفاع منه لأنهم فقراء ولا معيل لهم، وأن هذا الموقوف له قيمة تعادل نصف التركة، ولعلمك شيخنا أن التوقيف للوارث يعتبر وصية حسب رأي بعض العلماء، فهل ترى إثبات ذلك لأنك أرسخ علما ً وأدق فهما ً وأصوب رأيا ً؟ الوقف على الأولاد كالوصية في المنع سواء كان الوقف على بعضهم أو على جميعهم، اللهم إلا أن يتم ذلك الورثة، فإن أتموه فقد نزلوا عن حقهم بأنفسهم، وعليه فإني أرى للورثة تغيير هذا الوقف ما لم ينقرضوا، فإن انقرضوا لم يكن ذلك لوارثيهم والله أعلم. لدي أولاد ذكور وإناث، ولدي أملاك من ضمنها المنزل الذي نقطنه والذي أريد أن أكتبه وقفا ً بعد موتي لجميع الورثة وألا يقسم بينهم، ٍ ليلجأ إليه أي واحد منهم عند الحاجة للمأوى، مثال ذلك: عند اختلاف إحدى بناتي مع زوجها تستطيع أن ترجع إلى مأوى، فهل يجوز لي ذلك؟ الوقف كالوصية، وكما أن الوصية لا تجوز لوارث بالنص والإجماع فكذلك الوقف، ذلك لأن الله قسم المواريث بعدله ولم يكلها إلى نبي مرسل ّ ولا إلى ملك مقرب، ثم قال تعالى: ﴿ ¦§ ©¨ ª « ¬ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® à  Á À ¿ ¾ ½ ❁ » º ¹ ÄÅ Æ Ç È É ﴾ ] ١٤ ، النساء: ١٣ [ ، وفي الحديث « لا وصية لوارث » الصحيح(١) ، وعليه فإني لا أرى لك أن تعدل عن هذا التوجيه القرآني النبوي إلى وقف بيتك لورثتك والله أعلم. .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) بعض الناس يقومون بتوقيف أموالهم على ورثتهم أو أبناء القبيلة مع سائر الورثة، فهل مثل هذا الوقف ثابت شرعا ً لا يتغير؟ وإذا كان ثابتا ً شرعا ً ، فهل يعطى أحد منه دون البعض الآخر من الورثة ذكورا ً وإناثا ً ؟ وإذا لم يثبت، فما مصيره؟ « لا وصية لوارث » أما الوقف على الورثة فلا يصح، لأنه كالوصية، و(١) ، وأما على القبيلة فجائز، وتدخل فيه الذرية إذا انطبقت عليهم صفة الاستحقاق حسب مقتضى الوصية، وتوزيع الوقف أي دخله إنما هو على ما تقتضيه الوقفية والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصى بمال تنفذ غلته لأولاد أولاده الذكور ثم أولادهم وأولاد أولادهم إلى أن ينقرضوا ثم لفقراء المسلمين من بعدهم، وورثة الواقف يرغبون في قسمته ميراثا ً بينهم لا سيما وأنهم يختلفون فيه دائما ً حتى يفضي بهم الحال في بعض الأحيان إلى التضارب واستمرار القطيعة فيما بينهم، لكن قسمته وهو قد أسند إلى بر ٍ لا يجرأ عليه إلا من رسخ في العلم ومعه العلم والفهم إلى استنباط الأدلة من مضانها لهذا فإن الورثة يقدمون موضوع قسمته إلى سماحتكم إن رأيتم لهم وجها ً في ذلك ليعتمدوه ويبنوا عليه قسمة هذا ا لموقوف؟ إن كان الورثة يرون إبطال هذا الوقف ويسعون إليه قبل انقضاء الطبقة الأولى منهم أي الذين ورثوا الواقف مباشرة، فالإبطال سائغ، لأن للوصية الثابتة شروطا ً منها أن لا تكون لوارث، هذا ما أراه والله أعلم. رجل أوصى لأولاده الذكور والإناث ببيت بما فيه من الأثاث مع قطعة .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) مال أخضر على أن يسكنوا المنزل، وأما غلة المال فهي لعمار البيت إلا إذا أرادوا القسمة، وحيث إن الأولاد عددهم ثمانية وكل واحد منهم لديه عائلة فلم يستطيعوا السكن جميعهم، فهل يصح البيع وتقسم القيمة بينهم؟ هذه الوصية باطلة من أصلها، لأنها وصية لوارث والورثة ليس لهم حق في التركة إلا ما فرضه الله لهم، ولم يكل الله تعالى أمر المواريث إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب وإنما تولى بنفسه تفصيلها في سورة النساء وجعلها من حدوده التي لا يجوز تعديها حيث قال 4 بعد بيان أحكامها: ﴿ ¦§ ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ ½ ❁ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ É ﴾ ] ١٤ ، النساء: ١٣ [ ، وتغيير أي شيء من أحكام المواريث بوصية أو ٍ غيرها تجاوز لأمر الله وتعد لحدوده، وفي الحديث الصحيح عن رسول الله ژ « لا وصية لوارث »(١) ، وقد أجمع على ذلك المسلمون والله أعلم. امرأة توفيت وخلفت أولاد أخ وابنة بنت متزوجة وولدا ً وأوصت لهم بمنزل وقف ذرية كل من يريد أن يسكنه عليه أن يعمره، فمن الأولى بتعميره من هؤلاء الورثة؟ ثم إذا أراد الورثة قسمته لنزاع بينهم، فهل لهم قسمة ذلك ا لمنزل؟ إن كانت تركت ولدا ً « لا وصية لوارث » فهو وارث و (٢)ولا وصية لغير الوارث أيضا ً بأكثر من الثلث إلا إن أذن الوارث والله أعلم. .( ١٨٦ ) والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ ) وأحمد ( ٤ ) .( ١٨٦ ) والترمذي ( ٢١٢١ / ٢) رواه الربيع ( ٦٦٧ ) وأحمد ( ٤ ) رجل أوصى في ورقة وغابت عن أولاده، ويقول فيها إنه وقف أغناما ً لهم يأكلون منها ويطعمون منها الضيوف، وبرضى الأولاد تركوها مع والدتهم تعمل فيها ذلك، كما وقف لهم أثر ماء يقعد كل سنة تمر وغلته لعيدهم وينفقون منها شيئا ً يسيرا ً ، فهل هذا جائز أم لا؟ الوصية في كلا الوجهين باطلة، لأنها وصية لوارث، والله قد أعطى الورثة حقوقهم ولم يجز الوصية لهم، وقد جعل تعالى أحكام المواريث من الحدود التي توعد على تعديها، حيث قال بعد بيان حقوق الناس في المواريث: ﴿ ¦§ ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ❁ ÈÉ ﴾ ] ١٤ ، النساء: ١٣ [ لا وصية » : ، وفي الحديث المشهور « لوارث (١)والله أعلم. أوصى والدي برموم وبيوت، ولم يوص لها بأموال لإصلاحها عند دثارها، وأصبحت الآن تهدد حياة البشر، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يعرف نصيبه من هذه الرموم لأنها بينه وبين أخيه ولم تقسم، والرموم التي اشتراها بنفسه لم يبق منها شيء لأنه باعها في حياته، وعلى المتوفى ديون كثيرة، فما تقولون سماحتكم في هذه ا لوصية؟ لقد اطلعت على هذا السؤال كما اطلعت على صورة من الوصية، وعندي أن الوصية باطلة من أساسها لأنها لأولاد الهالك وهم في مقدمة وراثه، والله تبارك وتعالى أعطى كل وارث نصيبه وجعل ذلك من حدوده وتوعد من تعداها بأكبر الوعيد وهو الخلود في نار جهنم والعياذ بالله، فكيف بعد هذا .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) يحق لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يزيد وارثا ً فوق حقه الذي شرعه الله له؛ مع صريح في حظر هذا « لا وصية لوارث » أن الحديث المشهور عن النبي ژ الأمر، وما إسناد الوقف إلى البر إلا خديعة ومكر، فإن الحق لا يتوصل إليه بباطل والله أعلم. :≈JƒªdGh øØμdG ∞bh مال وقف لشراء أثواب الكفن لأموات المسلمين، وكانت هذه الوصية تنفذ في السابق، ولكن الآن تعسر علينا تنفيذها، لأننا لا نجد من يحتاج الكفن فالكل يوصي بشراء كفنه من ماله الخاص، فما الحكم في ذلك؟ إن تعذر أو تعسر إنفاذ الوقف فيما وقف له فإنه ينفذ في باب من أبواب البر التي هي أقرب شبها ً إليه، فالموقوف لأكفان الموتى مثلا ً إذا لم يوجد له مصرف يصرف فيه حسب مقتضى الوقفية لا يمنع من إنفاذه في حفر قبور الموتى، لأن في كلا الأمرين سترا ً للميت وقياما ً بالمشروع في حقه، ويجوز صرفها إلى فقراء المسلمين والله أعلم. بيدي وقف لكفن الموتى، وقد تجمع لدي بعض النقود وثياب الكفن، ولكني لا أجد من يستعملها في بلدتي ولا في البلاد المجاورة لنا ولا حتى الأحياء من فقراء المسلمين وذلك لكسوتهم، وذلك بسبب يسر الناس، فهل يجوز صرفها في شراء سقوف للمقابر وفي أجرة المقابر؟ لأنه المرغوب الآن، أم احتفظ بها أمانة بيدي حتى يحتاج إليها الناس لتقلب الأزمنة من شدة ورخاء؟ الأولى أن تنفذ غلة هذا الوقف فيما يتعلق بدفن الموتى، كحفر القبور وشراء السقوف كما جاء في سؤال السائل ، وفي هذا تبرئة لساحة الوكيل والله أعلم. توجد لدينا نخلة من زمن الآبار جعلوها للقبر المعروف بقبر الشيخ هاشم بن غيلان، وكانت سابقا ً يؤجر بها لتصليح خيمة على القبر، ومنذ مدة مر على القبر أحد مشايخ العلم وأمر بهدم الخيمة ومنع عن بنائها مرة أخرى، ففي ذلك الوقت سقطت نخلة وغرسنا أخرى مكانها، والآن هذه النخلة مقبلة بالغلة، فما نظركم في وضع هذه الغلة نرجعها للمسجد أو لمسجد النساء أو للطرق أو كسقوف للمقابر أم تبقى على حالها للقبر، أفدنا سماحتكم؟ القراءة على القبور والبناء عليها من البدع التي لا تصح، وما وقف لذلك من الأموال فوقفيته باطلة، فإن عرف الواقف أو ورثته رد إليهم، وإلا فهو لفقراء المسلمين والله أعلم. دكان موقوف للأكفان، ونؤجره سنويا ً ، ولكن لا أحد يقبل منا أن نعطيه كفنا ً أو أن ندفع له قيمة الكفن وخاصة في الوقت الحاضر، فهل يجوز للوكيل أن يسور به مقبرة قد أوصى بها نفس الموصي بالدكان أو غيرها ّ من مقابر ا لمسلمين؟ إن لم يوجد من يقبل شيئا ً من هذه الأكفان لموتاه كسي بها فقراء المسلمين الأحياء والله أعلم. قطعة أرض موقوفة لزيارة القبور، ومن بعدهم أراد ورثتهم التصرف فيها بالبيع والشراء أو الهبة، فهل لهم ذلك؟ وهل المشتري يسلم من ا لضمان؟ الوصية لزيارة القبور بدعة، فهي أولى بالبطلان والله أعلم. يوجد وقف لقراءة القرآن الكريم على الأموات، وهذا الوقف موجود لدى المواطنين، ولعدم وجود من يقرأ القرآن الكريم ويهبه الأموات فكيف يفعل بها؟ نرى أن يجعل في فقراء المسملين والله أعلم. توجد ضاحيتا نخيل بمنطقتنا وقفا لقرءة القرآن الكريم على القبور، وحسب إفادة مشرف الأوقاف أن هذه الأموال الموقوفة لا يعرف من وقفها، وحيث إن سماحتكم سبق أن أصدرتم فتوى في بطلان وصية مثل هذه الأوقاف وبيعها وتسليم قيمتها إلى ورثة الموقفين، لذا نرفع الموضوع لسماحتكم لإفادتنا برأيكم الشرعي في أمر هاتين الضاحيتين، وإن رأيتم بيعها فأين توضع قيمتها؟ أرى إنفاذ غلة هذا الوقف في المصالح العامة كتعليم القرآن الكريم أو في فقراء المسلمين، ولا مانع من بيعها للاستعاضة بثمنها بما هو أجدى نفعا ً من الأصول والله أعلم. توجد عندنا مقبرة للموتى وكان يؤتى لها بالماء من الفلج الذي يبعد عنها بمسافة فلما رأى والدي ذلك قام بحفر بئر على مقربة من هذه المقبرة، إلا أن المقبرة لم تسور في ذلك الوقت، ولكن بعد ذلك سور ُّ على المقبرة فدخلت البئر في سور المقبرة، ووالدي قد توفي الآن ولا نعرف قصده من هذه البئر هل هي وقف للمقبرة أم عامة؟ كما أنه لم يترك كتابة فيها، وعندما سألت بعض أقاربي الذين عاصروا والدي عن قصد والدي من البئر قالوا لا ندري إلا أن والدك لما رأى العناء على الناس في جلب الماء من الفلج قام بحفر هذه البئر. وسؤالي هو: إنني عازم على بناء منزل قريب من هذه البئر، فهل لي أن آخذ من مائها لبناء المنزل وكذا للاستخدام المنزلي بعدما يجهز المنزل؟ وهل لها حكم الوقف أم لا؟ بما أن الكل يقول بأن حفر هذه البئر إنما كان لأجل منع العناء عن الناس بتيسير الماء لهم من قريب لئلا يعتنوا بحمله من الفلج في دفن الموتى، فإن الظاهر أن حافرها أرادها وقفا ً للمقبرة، ويعول في مثل ذلك ّ على القرائن، ورأى شيخنا سعيد بن خلف الخروصي حفظه الله تعالى جواز الانتفاع الموقوت بفضل مائها وذلك في حال البناء مع تجنب ذلك فيما بعد في الاستخدام المنزلي، ورأيه وجيه والتنزه من ذلك أحوط والله أعلم. رجل وقف نخلات بعد موته لزيارة قبره وقبور أولاده من بعده، وآخر وقف للفقراء، فما حكم هذين ا لوقفين؟ أما ما وقف لزيارة القبور فهو وقف باطل لمخالفته أمر الله تعالى الوارد على لسان رسوله الأمين ژ؛ لأنه نهى عن زيارة القبور لغير الاتعاظ وتذكر المصير الذي بين يدي كل إنسان، ومثل هذه الزيارة لا تصح الأجرة عليها، وأما ما وقف للتفريق لفقراء المسملين فهو داخل تحت البر الذي يجب تنفيذه ولا يجوز تحويل هذا الوقف ونحوه عما وقف له لدخول ذلك تحت قول الله سبحانه: ﴿ Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Ï ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ اللهم إلا أن تقتضي المصلحة بيعه والاستعاضة عنه في جهة أخرى بما هو أجدى نفعا ً ففي ذلك رخصة لبعض العلماء، شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف أهل التقى والصلاح والخبرة بشؤون الأموال، هذا والوقف المحكوم ببطلانه يعود إلى الورثة أو ورثتهم إن وجدوا ولو بعدوا وإلا رد إلى فقراء المسلمين والله أعلم. جلبة صغيرة موقوفة، وقفها الهالك لأبناء أخيه إن كانوا متعلمين، وفقراؤهم أحق بذلك من غيرهم، ومنذ ستين سنة وهم يقتسمون غلتها بالسواء، والآن دثر المال وخرب ولم يبق منه إلا القليل ويخشى ذهاب ماله، فأراد أحد أولاد الهالك أن يضمها مع وقف زيارة قبر هذا الشيخ وأسرته لقراءة القرآن الكريم، فهل يصح ذلك؟ لا يصح تبديل الوقف عما له اللهم إلا في بعض الحالات وليست هذه منها، ووقف الزيارة من الأوقاف التي لا تصح، لأن الزيارة إما أن يراد بها مجرد زيارة القبور وهي لا يصح أن يوقف لها، لأن زائر القبور إنما تصح له زيارتها للذكر والاتعاظ لا غير، ولا يصح أخذ أجر على ذلك، وإما أن تكون الزيارة مقصودا ً بها قراءة القرآن على المقابر وذلك من البدع المحرمة، لحرمة اتخاذ القبور مساجد، والمحرم لا يصح أن يوقف له، فكيف يصح تحويل ما وقف لبر إلى أمثال هذه الأمور المنافية للدين اللهم إن ذلك من المحجور قطعا ً والله أعلم. أموال موصى بها للأكفان وقد اشتريت بعض الثياب من زمن سابق ولم يتم استعمالها، وفي هذا الوقت قد توقفنا عن شراء هذه الثياب حيث إنه لا أحد يستخدم هذه الثياب ولا أحد يحتاج إليها، ومن زمن قريب قمنا بطناء بعض النخيل ووضعنا بعض النقود القليلة في أمانتنا، فما هو رأي سماحتكم في هذه النقود ا لقليلة؟ سوغ بعض أهل العلم أن يصرف الفاضل من هذه الأكفان عن حاجة الموتى إلى فقراء المسلمين، وسوغ غيرهم أن يصرف فيما يعود على الموتى بالمصلحة كحفر القبور وأرى كلا الرأيين سائغا ً العمل به والله أعلم. هل يجوز تحويل الأموال الموقوفة لشراء الأكفان إلى شراء ألواح من الحجر لتسقيف قبور الموتى أو شراء أدوات الحفر للقبور؟ أما تحويل الأموال الموقوفة إلى غير ما وقفت له فلا يجوز ذلك بحال، وأما صرف الفائض من الغلة عن حاجة الموقوف له فقد رخص بعض أهل العلم أن يصرف إلى ما كان من مصلحة الموتى كحفر القبور ونحو ذلك، ُ ورأى آخرون صرف ذلك إلى فقراء المسلمين، وفي كل خير، ولكن مع بقاء الأصل كما هو غير مبدل والله أعلم. رجل هلك وترك ابنين، كما ترك وصية رهينة ثلاثين قرشا ً فرنسيا ً بحفر قبور، ومضى على ذلك زمن طويل، بعدها اقتسم الوريثان التركة، ووضعا الوصية في مال أحدهما، فأراد استئجار من يقوم بحفر القبور فلم يجد، وقد صار رجلا ً ضعيفا ً لا يستطيع الحفر، فهل يصح له وضع هذا المال كوقف أو في مال ا لمسجد؟ لا يصح أن يغير ما وقف لحفر القبور عما وقف له، وبما أنه لا بد من حفر قبور للموتى، أرى أن يعان حافروا القبور من هذا الوقف والله أعلم. أناس قد أوصوا لأكفان موتى البلدة التي يقطنونها، وأصبحت غلة المال فائضة عن احتياجات أكفان موتى أهالي البلدة، فهل يجوز أن يشتروا بها أكفانا ً ويوزعوها على بلدان أخرى؟ ٍ إذا أوصي بمال لأكفان الموتى في بلد معين وفاضت غلته عن حاجة ذلك البلد فلا مانع من توزيع أكفان من فائض الغلة على البلدان المجاورة والله أعلم. ما قولكم في رجل كان قد أوصى قبل موته بدكان تنفذ أجرته لأكفان الموتى، فعمل بهذه الوصية لفترة من الزمن، إلا أنه في الفترة الأخيرة ُ استغنى الناس عن هذه الأثواب التي يكفن بها الموتى، فبقيت في يد الوكيل حتى أنها قاربت أن تتلف، فجمد الوكيل الدراهم المتحصلة من إيجار الدكان، وبمرور الزمن صارت مبلغا ً كبيرا ً ، فهل يصح له أن يقسمها على فقراء المسلمين الأحياء الذين يراهم مستحقين لها؟ وهل يقسمها أثوابا ً أم دراهم؟ إذا تعذر تنفيذ وقف الأكفان فيما وقف له لانصراف الناس عن الأخذ من أكفان الوقف لموتاهم فلا بأس أن يكسى منه الأحياء المحتاجون، وإذا ُ اقتضت المصلحة توزيع نقود من الوقف فلا بأس بذلك والله أعلم. رجل أوصى بنخلة لأكفان الموتى لكن هذه النخلة عندما تعرض للطني يتجنبها الناس نظرا ً لأن هذه الأموال كما يقولون لا تصرف في حقها وإنما يستغلها القائمون عليها، هل للقائمين عليها أن يخفوا هذا الأمر عن الناس بحيث يكون سريا ً حتى يشتروا أو يتعاملوا معها؟ لا مانع من ذلك، وعليهم أن يحرصوا على ما فيه المصلحة والله أعلم. يوجد بولايتنا وقف يسمى (وقف زيارة)، وهو عبارة عن قطعة أرض زراعية صغيرة بها أربع نخلات وقفت منذ فترة طويلة، وقد كانت تؤجر في الماضي لبعض المزارعين للاستفادة منها بجني حصادها على أن يقوموا مقابل ذلك بزيارة قبور الأشخاص الذين وقفوها من أجل قراءة القرآن عليها، فما الحكم في ذلك؟ وماذا على وكيل هذا الوقف أن يفعل تجاه هذا ا لوقف؟ ذلك مخالف للسنة وعليه فتصرف هذه الأوقاف في مصالح المسلمين كنشر العلم وتيسير أدواته والله أعلم. :º∏©dG áÑ∏W ∞bh ما قولكم في مبالغ ماء موقوف لطلبة حفظ القرآن ودراسة الأثر لم توزع منذ ثلاثة أعوام على المتعلمين، حيث تتجه النية في إنفاق هذه المبالغ المجتمعة من دخل ثلاث سنوات لبناء مدرسة لتعليم القرآن الكريم، فهل يجوز ذلك أم لا؟ علما ً بأن المتعلمين لا توجد لديهم مدرسة لتعليم القرآن الكريم، أفدنا ودمتم؟ إن كان الوقف موقوفا ً لتعليم القرآن فلا حرج، لأن ذلك من مصالح التعليم، وإن كان موقوفا ً لمتعلمي القرآن فيجب إنفاق غلته على المتعلمين، ولا يجوز صرفه لغير ذلك لأنه من التبديل والله أعلم. فقد وقفنا على الاتفاق في فتوى وقف المتعلمين الذي بينتم سماحتكم وبين المشائخ في شأن غلة الماء الذي وقفه الإمام سلطان بن سيف، ونصت الاتفاقية على أنه يستحقه طلبة العلم الشريف الذين يقرؤون العلوم الإسلامية، سواء كان هؤلاء المتعلمون من طلبة المعهد بجامع الولاية أو من طلبة المدارس النظامية بالولاية. فاللجنة تستفسر عن توزيع هذه الغلة، هل تعم جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والمعاهد والكليات ومحو الأمية، ومنهم من في الجامعات والكليات في داخل السلطنة وخارجها من بنين وبنات؟ وهل تدخل في الولاية القرى المتعلقة بها؟ ثم كيف يتم توزيع المبلغ على المستحقين، هل بالتفاوت أو بالتسوية؟ وهل حملة العلم يستحقون زيادة عن غيرهم؟ الوقف هو لمتعلمي العلم الشريف، والمراد به العلوم الدينية، فمن كان ملتزما ً بدراسة العلوم الدينية ومعتنيا ً بها يعطى من هذا الوقف، سواء كان في المعاهد أو في الجامع أو في المدارس النظامية والله أعلم. إشارة إلى الفتوى التي تفضلتم بها حول إنفاق غلة الماء الذي وقفه الإمام سلطان بن سيف لمتعلمي العلم الشريف نود أن نستوضحكم مرة أخرى عن نقاط ثلاث: الأولى: أن فضيلة الشيخ سعود بن سليمان الكندي قاضي المحكمة الشرعية بنزوى وهو أحد أعضاء اللجنة المشرفة على توزيع الوقف يرى تعميم التوزيع على المعاهد والمدارس حتى الابتدائية، وبناء على ً ذلك فإن الطلبة كثيرون والمال وإن توفر الآن بسبب تجميده منذ عدة سنوات إلا أنه في المستقبل يكون قليلا ً وعدد الطلبة في تزايد مستمر، ومن ناحية أخرى هل يمكن تحديد من يدرس في المرحلة الابتدائية أنه ملتزم بالعلم الشريف معتن ٍ به طبقا ً لفتوى سماحتكم؟ الثانية: لو خصصنا ممن يدرس بالمدارس النظامية بعض الأشخاص باعتبار أنهم أحق من غيرهم لأحدث ذلك ولا شك نوعا ً من الإحراج وأدى إلى حصول خلاف أو حقد للجنة وللمدرسين الذي استعانت بهم في تعيين من يرون استحقاقه، وقد يكون مثار شقاق بين الطلبة، فهل يضير لو خصص جزء من الغلة لكل مدرسة على حدة ثم يوزع بالتساوي بين جميع طلبتها؟ الثالثة: نصت فتوى سماحتكم على أن كل ملتزم بتعلم العلم الشريف ٍ معتن به له الحق في هذا الوقف، فهل يكون التوزيع بينهم على حسب تفاوت درجاتهم في العلم حسبما يظهر أم يتم التوزيع بينهم بالتساوي بغض النظر عن منازلهم في العلم أو المراحل التي يدرسون فيها؟ ١ لا أرى توزيع هذه المبالغ على جميع الطلبة بحيث يشمل الطلبة  الابتدائيين لما يترتب على ذلك من الإشكال فيما بعد، ولعدم إمكان التمييز بين الجاد منهم في طلب العلم الشريف وغير الجاد في هذه ا لمرحلة. ٢ ومثل ذلك إعطاء كل مدرسة حصتها من الوقف لتوزيعه بين طلابها لعدم انفكاكه عن الملاحظتين المذكورتين في الصورة ا لسابقة. ٣ أرى أن يقتصر في توزيع هذا الوقف على طلبة علوم الشريعة وما يرتبط بها من علوم الآلة، سواء كانوا في المدارس النظامية أو في الجامع، شريطة اهتمامهم بهذا الجانب من العلم، ويحسن تفضيل بعضهم على بعض في العطاء حسب نشاطهم في الطلب وحسب تفاوتهم في العسر واليسر. والله أعلم. قطعة أرض بها أربع آثار ماء، موقوفة لمساعدة فقير عاجز ليجازي معلم َُ َ ِِ ولده، وبعد وفاة الواقف وفي عصرنا الحاضر، فقد أصبح المعلم يأخذ الراتب الذي يكفيه ويفضل عنه ولم تعد حاجة لريع الوقف تجاه المعلم، فهل يصح أن يعود هذا الوقف لأولاد أولاد الواقف المتوفى، ومنهم من هو فقير؟ لا يصح أن يرد الوقف إلى ذرية الواقف إلا في حالة بطلانه، ولا وجه لإبطاله هنا، لأنه قصد به وجه من وجوه البر من أول الأمر، والرواتب التي تدفع من الدولة لمعلمي القرآن الكريم لا تمنع من إعطائهم حقهم مما وقف لهم، ليستعينوا بها على نوائب زمانهم، ومن بدل ذلك دخل في قوله تعالى: ﴿ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ والله أعلم. رجل وقف ماء من فلج للتعليم في البلدة، والقعد يوجد فيه فضلة، وتوجد بعض المزارع والبلدان التي تعد من أعمال هذه البلدة تحتاج إلى معلم، فهل يجوز الإنفاق عليهم من هذا ا لمال؟ إن فضلت فضلة عن حاجة البلاد نفسها فلا مانع من صرفها في الوجه الذي وقفت له فيما حول البلاد فيما أرى، وانظر في ذلك والله أعلم. سماحة الشيخ: إن مما نعلمه أن والدنا الهالك كان قد أعطي من قبل إمام المسملين محمد بن عبد الله الخليلي رضوان الله عليه أثر ماء من فلج الملكي، وهذا الأثر خاص بوقف ماء المتعلمين المعروف عند أهل البلد، ولقد أعطي والدنا هذا الأثر من قبل الإمام باعتباره أحد المتعلمين مع الإمام في ذلك الزمان، وظل والدنا يستفيد من هذا الأثر من الماء في حياة الإمام وبعد مماته 5 دون معارضة من أرباب الفلج وأهل الولاية، ولكن بعد وفاة الوالد طالبنا المسؤولون عن الفلج عن قيمة هذا الأثر من الماء، فما كان من وكيلنا سابقا ً إلا أن قام بدفع القيمة السنوية لهذا الأثر من الماء ومن بعد وفاة الوالد وإلى يومنا هذا ونحن ندفع قيمته، فهل دفع القيمة السنوية لهذا الأثر واجب علينا مع العلم أن الوالد ظل ينتفع به طوال حياته مع يسره، ونحن بعد وفاته أحوج إلى العون والمساعدة لضيق ذات ا ليد؟ إن كنتم من طلاب العلم الذين ينطبق عليهم الوصف المطلوب في الوقفية فلا معنى لإلزامكم دفع قيمته، لأنكم مستحقون له كما كان والدكم والله أعلم. نود الإفادة إلى أنه يوجد منزل وقف للمتعلمين، وهو تحت قبضة أحد المواطنين بالبلدة، وقد تقدم جماعة من أهل البلدة المذكورة يطلبون تحويل هذا المنزل من سكن إلى مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ إن كان البيت موقوفا ً لسكنى المتعلمين أو للتأجير على أن يكون ريعه يعود إلى المتعلمين فلا يجوز تحويله عن ذلك، لأن الله تعالى قال في الوصية: ﴿ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، وللوقف حكم الوصية والله أعلم. أموال وقف ثلثها للمتعلمين بولايتنا، وقد تكفلت الحكومة الآن بالنفقة على المدارس كما هو معلوم لديكم، وقد ابتدر بعض الإخوان في الولاية بإقامة مركز صيفي لتحفيظ القرآن الكريم ودراسة علوم الشريعة الإسلامية وهي بحاجة ماسة إلى من يوفر لهم وسيلة النقل التي توصل المتعلمين إلى مكان المراكز التعليمية، كما أنهم بحاجة إلى توفير الجوائز التشجيعية للمشاركين، فهل يجوز تحويل ثلث الأموال الموقوفة المذكورة آنفا ً إلى هذه ا لمصلحة؟ لا مانع من ذلك، فإن القرآن الكريم أساس العلوم ومصدر الفهوم، والله يوفقكم لما فيه الخير والله أعلم. عن وقف ماء للمتعلمين ببلدنا الظاهر، وما نصت عليه من تعبير على أن تنفق في البلدة دون غيرها من البلدان ﴿ ÁÂ Ã Ä Å Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، وقد رأينا شيخنا جوابكم الذي أيد دفع المبلغ لتدريس الفترة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة تبعد عن بلدتنا بحوالي ثلاثة كيلومترات أو أقل بقليل، وهناك أودية تقطع بينها وهي أقرب لبلدة دبيك لأنها لا تبعد عنها إلا بضعة أمتار إن لم تكن فيها، وإذا كان الأمر حسب ما نصت عليه الفتوى فإن هناك الكثير من المناطق قد تنهج نفس النهج، فما قول سماحتكم في ذلك؟ اطلعنا، والذي رأيناه من خلال مراجعتنا نص الوقفية أن الواقف نص على الجهة التي يصرف فيها الفاضل عن تعليم القرآن ببلدة الظاهر من ُ دخل هذا الوقف وهي المتعلمون الذين يطلبون العلم الشريف من أهل بلدة الظاهر نفسها، وعليه فإن هذا الوقف يجب أن لا يتعدى ما خصصه به الواقف، أما الفتوى التي صدرت منا فقد كانت قبل اطلاعنا على نص الوقفية والله أعلم. :áaôY ∞bh نخل موقوف يشترى من غلته أرز يوزع يوم التاسع من ذي الحجة من ُ كل عام على فئة معينة من الناس، فهل يجوز تبديل الأرز وتوزيع نقود بدلا ً منه، علما ً بأن بعض الشركاء يعترضون على ذلك؟ يتقيد بما نص عليه الواقف، إذ لا ضرورة تلجئ إلى التبديل والله أعلم. وقف عبارة عن مجموعة من النخيل تطنى غلتها سنويا ً ، وفي يوم التاسع من ذي الحجة يعمل بهذه المبالغ التي تحصل من غلتها وجبة غداء عامة للبلاد من غني وفقير، ولكن عندما تكون الغلة غير كافية فهل يجوز أخذ شيء من طناء أموال المساجد ليكمل بها هذه العادة؟ وإذا لم يكن شيء من ثمار هذا المال الموقوف ليوم التاسع فهل يجوز أيضا ً أخذ شيء من غلة المساجد لتستمر هذه العادة السنوية؟ وكذلك البعض اعتاد أخذ شيء من أموال المساجد أي مما يفضل من غلتها لإكرام الضيوف القادمين أو عمل خرجات في إصلاح أمر من الأمور الدنيوية، فما حكم ذلك؟ لا يجوز شيء من ذلك، فإنه تبديل للوقف عما وقف له، وقد قال تعالى: ﴿ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، والله أعلم. عن بئر ماء مع أرض له أوصي به ليوم عرفة وقفا ً لفقراء المسلمين، ومضت هذه الوصية منفذة طوال الأعوام الغابرة يعمل بمبلغ الإيجار وجبة غداء في اليوم المذكور أعلاه. ونظرا ً لما نحن فيه في هذا الزمان أصبح الفقراء غير موجودين في محلة واحدة، وإنما يعيشون في مناطق مختلفة، فهل من الممكن أن يحول مبلغ الإيجار ليوزع نقدا ً على الفقراء ليشمل جزء ً كبيرا ً منهم؟ وهل يجوز أن نخصم ربع هذا الإيجار اد ّ خارا ً للبئر خشية أن يقع به ضرر ويكون محتاجا ً للصيانة؟ إن كانت الوصية غير مقيدة بالإطعام فلا مانع من صرف النقد لهم، وإن كانت مقيدة فبحسب التقييد، وصيانة البئر من دخلها بقدر الحاجة والله أعلم. :Iô£ØdG ∞bh مسجد جامع له بعض الأموال كان ينفق من غلتها لإفطار الصائمين في رمضان، كما ينفق من ماله لمصالحه وفرشه وخدمة ماله، وإذا بقيت من غلته بقية يشترى أرز يفرق يوم عرفة حسب أوقاف ع ُ مان المعهودة. والآن زادت تكلفة غرمة الفطرة وأجرة من يعتني بها، حيث بلغت غلة المال خمسة وثلاثين ريالا ً وما ينفق من أجل الاعتناء بها ثلاثين ريالا ً فصارت الغلة كلها تستهلك في هذه الفطرة، فهل يمكن إلغاء هذه الفطرة وتبديلها، وذلك لتبدل الزمن وتبدل أحوال الناس عن ا لسابق؟ إذا لم ير الوكيل مصلحة في توزيع الفطرة حسبما تقتضي الوقفية، فلا مانع من تصرف آخر معقول، كتوزيع حاصل الغلة على الصائمين الذين يستحقون الفطرة، إلى أن تعود أوضاع المال على ما كانت عليه من قبل والله أعلم. مال وقف لفطرة صائمي شهر رمضان من كل عام في مساجد القرية، وفي الآونة الأخيرة لم يعد هناك من يستفيد منها، نظرا ً لكثرة وصايا الفطرة إذ هذه المساجد تصنع فيها الفطرة ولم يوجد لها من يأكلها، فهل يجوز توزيعها أرزا ً على فقراء ا لمسلمين؟ ما أوصي به لفطرة الصائمين يطعمونها في مسجد ما ولم يوجد من يحضر في ذلك المسجد للفطور، فإنه يحول إلى مسجد آخر من المساجد المجاورة له، وإن لم يوجد تجمع في شيء من المساجد أعطي الطعام لجماعة المسجد الصائمين ليأكلوه ولو في بيوتهم والله أعلم. رجل وقف آباؤه أربع نخلات فطرة لصائمي شهر رمضان، ولكنه في الوقت الحاضر لم يجد لها من يقوم بشؤونها، وحتى في حصادها يتعذر ذلك، فهل ترى سماحتكم وجها ً في بيعها ووضع ثمنها في إصلاح شيء من المساجد أو في شيء من طرق الخير وصولا ً لمصلحة هذا ا لوقف؟ تبقى للفطرة كما وقفت، وإن اقتضت المصلحة بيعها فلا مانع منه بشرطين: أولهما: أن يشترى بثمنها شيء من الأصول ذات الدخل المستمر، لإنفاق دخله فيما وقفت له ا لنخلات. ثانيهما: أن يتم ذلك تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في مصالح الأموال والله أعلم. وقف للإفطار يخص أربع محلات، ولعدم وجود من يقبل الأكل فقد ترك تنفيذ الوصية منذ أربعة أعوام، مع العلم أن غلة الوقف تساوي مبلغ ثلاثمائة ريال ع ُ ماني سنويا ً ، وخوفا ً من غيابه قمنا بالمطالبة بهذا الحق، واقترحنا قسمته سنويا ً على تلك المحلات المشتركة وتأسيس صندوق لكل ٍ منها على أن يعين مسؤول أمين يقوم برعايته وينفق في مصلحة كل حلة، فهل يجوز ذلك أم يترك كما هو عليه؟ الأصل في الوقف عدم جواز تغييره، لقوله تعالى: ﴿ ÅÄÃÂÁ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، ولكن إذا تعذر صرفه فيما وقف لأجله، كعدم وجود من يقبل الأكل منه كما في هذه المسألة، فلا مانع من اجتماع أصحاب النظر وأهل الفضل على مصلحة الوقف ينفقونها فيه على تشاور بينهم وتعارف والله أعلم. يوجد مال موروث وهذا المال منه فطرة لمسجد في البلدة ومقدار الفطرة أربعة أمنان، وفي السابق يأتي وكيل المسجد ويأخذ هذه الفطرة، ولكن منذ أن توفي وكيل المسجد لم يأت أحد لأخذها، وذلك لمدة تقارب ست عشرة سنة، مع العلم أن المسجد الذي له هذه الفطرة مندثر ولا يصلي فيه أحد، فما رأي سماحتكم في توزيع هذه الفطرة، علما ً بأن صاحب المال الحالي رجل معسر الحال ويتقاضى راتبا ً من الضمان الاجتماعي، فهل يجب عليه إخراج هذه الفطرة من ماله الذي ورثة أم لا؟ الوقف بالفطرة على هذا النحو أمر فيه إشكال كبير، ذلك لأن الأموال ٍ تنتقل من موروث إلى وارث ومن بائع لمشتر، وينقسم بعد أن كان مجتمعا ً ، والغلة تزيد وتنقص، وتوزيع الفطرة على الصائمين ليأكلوها في بيوتهم سائغ في مثل هذه الحالة والله أعلم.  يوجد لدي مال (نخل) بولاية جعلان بني بوحسن، وبه أربع نخلات وقف (فطرة)، وقد تم بيع هذا المال منذ سنوات ما عدا الوقف، ونظرا ً لعدم وجود من يكفل هذا الوقف، حيث إنني من سكان ولاية صور وأقيم حاليا ً في محافظة مسقط، ولرغبة مشتري المال في شراء نخيل الوقف فإنني أرجو تكرم سماحتكم الإفادة عما إذا كان يجوز بيع هذا الوقف واستغلال مبلغ البيع في أي مشروع خاص بالصدقات الجارية الذي يدار من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ا لموقرة؟ بما أنه وقف للفطرة فلا يجوز تحويله إلى مصرف آخر من مصارف الخير، وإنما يجب أن يبقى كما هو، أما النخلات الخاصة بهذا الوقف فإن كان في بيعها مصلحة بينة وسيكون البديل أفضل منها قيمة وريعا ً فلا مانع من ذلك والله أعلم. رجل يملك نخلا ً فيه وصية بإخراج قدر معين منه للفطرة يصل تقريبا ً إلى الثلث، ونظرا ً لعدم قيام هذا المالك على المال بنفسه فإنه يقوم بتأجيره مقابل قدر من المال يعطيه العامل، إلا أن مقدار ما يغرمه على هذا المال قد فاق عوائد النخل الداخلة عليه بما فيها عائد الفطرة بحيث لو نظر فيما يخرجه لوجد أنه أخرج قدرا ً يزيد عما يعود إليه من النخل بأسره، فهل هو مطالب بعد هذا بإخراج ا لفطرة؟ الأسلم والأولى أن يتفق مع أهل الخبرة على إخراج نخلات معينة بقدر حصة الوقف على أن تكون تلك النخلات راجعة إلى الوقف بربحها وخسرها وتخرج عنه والله أعلم. يوجد لدينا مسجد قديم متهدم لم يبق منه إلا أطلال وقد أوصى له أحد فاعلي الخير بوزن ثلاثين منا ً من التمر من نخيله إذا كان بها ثمر وحيث إن المسجد متهدم ولا تقام فيه الصلوات فقد تجمع مبلغ مقداره مائة وخمسون ريالا ً ع ُمانيا ً من قيمة التمر المباع الموصى بها للمسجد المذكور، نطلب من سماحتكم التوجيه الشرعي حول هذا المبلغ الموجود والمبالغ التي سوف تجمع متى وجد في النخيل الثمار؟ يصرف هذا المبلغ إلى أقرب مسجد إلى المسجد الموقوف له من أجل تفطير الصائمين به، وإن تعذر ذلك صرف إلى الفقراء من الصائمين ليفطروا به ولو في بيوتهم والله أعلم. يوجد بمسجدنا وقف للفطور وآخر للسحور وآخر للهجور والمسمى (بنقض الريق)، ولكن في هذا الزمان صار الناس لا يأتون لمثل هذه فتاوى ا لوقف ١٧١ الوجبات وإنما يفطرون ويتسحرون في بيوتهم، فما حكم هذا الوقف، هل يجعل في مصلحة المسجد أم يجعل للفقراء أم يرد إلى ورثة الموقف إن علموا ولم يعلموا فماذا يصنع به؟ يصرف إلى الفقراء ليأكلوه في بيوتهم إبان الأوقات التي خصص بها والله أعلم. من أوصى بفطرة للصائمين في مسجد ما ولم يوجد من يحضر في ذلك المسجد للفطرة؟ أما ما أوصي به لفطرة الصائمين يطعمونها في مسجد ما ولم يوجد من يحضر في ذلك المسجد للفطور فإنه يحول إلى مسجد آخر من المساجد المجاورة، وإن لم يوجد تجمع في شيء من المساجد أعطي الطعام لجماعة المسجد الصائمين ليأكلوه ولو في بيوتهم والله أعلم. رجل أوصى بفطرة تمر يفطر بها في شهر رمضان المبارك لمسجدين، أحدهما عامر وله قيام وأذان وصلاة جماعة، وفي وسط البلد، وله نصف من الفطرة والآخر مصلى نازح عن البلد التي بها المسجد المذكور وله نصف الفطرة، وهذا المصلى ليس له بناء من أي شيء إلا بالحجر، وهو نازح عن طريق السيارات ومن الشارع إلى هذا المصلى قاطع وادي، والمصلى مرتفع أعلى الوادي وليس له مكان لشق طريق لوصول السيارة إليه، وبقربه بليدة صغيرة (حيل) وبها بيت واحد وتبعد ٣ كيلومتر ونصف، وفي القديم كان أهل البلدتين وأهل البليدة (الحيل) قرب المصلى يجتمعون كلهم للفطرة في هذا المصلى غير المعتمر، وبعصرنا كل شيء تبدل وتغير وقالوا لا نذهب نفطر بمكان بعيد، إلا إذا كان تعطونا دراهم، والوكيل لهذه الفطرة محتار كيف يعمل؟ إن كانت الفطرة لأهل الحيل فلا مانع من إعطائهم إياها ليأكلوها حيث أرادوا، وإن كانت لجماعة المصلى فلا ت ُ عطى إلا لمن يصلي فيه، فإن لم يوجد فلتعط لجماعة أقرب مسجد إلى المصلى المذكور والله أعلم. رجل أوصى بثلاثين منا ً من التمر في ماله الأخضر فطرة لصائمي شهر رمضان، وكان المال فيه تسعة آثار ماء من الفلج، وقد توالت هذه الوصية من وارث إلى آخر حتى دارت على خمسة ورثة من عصبة الموصي الأول، وقد باع الوارث الرابع سبعة آثار من أصل تسعة آثار من الماء المشار إليها، وبقي منه أثران فقط، ثم إن المال ماتت جميع النخيل فيه في عهد الوارث الخامس وقام بفسله من جديد واستقعد له ماء مع مائه القديم وقد أثمر الفسل الجديد، فالسؤال هل الفطرة تبقى في هذا المال سارية المفعول تؤخذ منه كما تؤخذ سابقا ً من النخيل التي ماتت، علما ً بأن الوصية أمنان في عموم المال وليست في نخيل محدودة ومعروفة في المال؟ هذه الوصية فيها من الجهالة ما لا يحتاج إلى بيان، ولو قيل ببطلانها من أصلها لما كان ذلك بعيدا ً من الحق، والذي استحسنه لصاحب هذا المال أن يخرج من نخله ما تقدر غلته بقدر ما أوصى به، ويجعلها وقفا ً لما أوصى له والله أعلم. رجل كان قد أوصى بسبع نخلات من ماله لفطرة الصائمين، واستمرت هذه الفطرة كما أوصى بها لفترة طويلة، والآن ماتت النخيل الموصى بها وبقيت الأرض، فهل تلك الأرض راجعة للفطرة أم أنها راجعة للورثة بعد موت ا لنخيل؟ الأرض للوقف ما لم يقيد الموصي الوصية بأن هذه النخلات وقائع (١)والله أعلم. رجل أوصى ببعض المال لفطرة الصائم في شهر رمضان المبارك، ومن العادة أن تكون هذه الفطرة في المساجد أو الأماكن المخصصة لها، وقد جاء على الناس زمان تعففت فيه عن الحضور إلى المساجد والإفطار فيها أو حتى الأمكنة التي كانت حافلة بالناس مما تعذر على الموصى عليه أو القائم بذلك المال إنفاقه في الشيء المخصص، فهل يجوز له نقل ذلك المال إلى عمارة ا لمساجد؟ الأولى أن تعطى هذه الفطرة للصائمين ليأكلوها في بيوتهم، والفقراء ٍ أولى بذلك، فإن امتنعوا من قبولها جاز حينئذ أن تصرف في مصالح المسجد التي يراها القائمون والله أعلم. لدينا نخلات أوصي بغلتهن بعد إصلاح أصلهن لفطرة صائمي شهر رمضان بمسجد البلدة، واليوم لا أحد يجيء إلى المسجد للإفطار إلا القليل مما جعل هذه الغلة تفضل، والمسجد يحتاج إلى إصلاح وتعمير ولا مال له، فهل يجوز أن نعمر بالغلة الفائضة المسجد أم لا؟ الأولى أن تفرق غلة هذه النخلات الفاضلة عن إصلاح أصلهن على الصائمين ولو أكلوها في بيوتهم، وذلك أن قصد الواقف هو حصول الثواب ١) وقائع أي أن الوقف ثابت بوجود النخلات فإذا ماتت أو وقعت انتهى الوقف وذلك لأن ) الأرض التي بها ليست موقوفة وإنما أصل النخلات فقط. من فط » بإفطار الصائمين من وقفه، لحديث ّ ر صائما ً ... « إلخ(١) ، وهذا يحصل مع إخلاص النية، سواء كان الإفطار في المسجد المخصوص بالفطرة أو ً غيره، على أن الإمام أبا نبهان 5 كان يرى أن يفطر جماعة المسجد من الفطرة المخصوصة بالمسجد خارجه ولو مع إمكان اجتماعهم في المسجد، وذلك لما يجره اجتماعهم فيه للأكل من رفع الأصوات المنهي عنه في المساجد، وما يكون من أحوال تتنافى مع قدسية المساجد ونزاهتها والله أعلم. رجل كان قد أوصى بقطعة أرض كانت تؤجر ومن غلتها تشترى حلوى السحور لشهر رمضان للذين يصلون صلاة السحور في مسجد البلدة، والآن لا أحد يحضر لصلاة السحور بالمسجد، فتم بيع هذه القطعة بمبلغ ثمانية آلاف ريال ع ُ ماني، فما مصير هذا المبلغ، هل يصرف في إعادة بناء المسجد أم يرجع لوقف المحلة الذي يصرف يوم تاسع لسكان المحلة؟ علما ً بأن المسجد يحتاج إلى إعادة بناء؟ يشترى بهذا المبلغ عقار أو ماء تصرف غلته في الوجه الموقوف له ُ وهو إطعام الحلوى للمصلين صلاة السحر في شهر رمضان المبارك، فإن لم يصل سحرا ً أحد ٌ في ذلك المسجد ففي أقرب مسجد تصلى صلاة السحر ُ والله أعلم. سؤال عن الديون التي ترتبت على وقف مسجد في فترة الوكيل السابق، فهل يجوز وفاء هذا الدين من وقف فطرة الجماعة، إذا اتفق جماعة من فط » : ١) نص الحديث ) ّ ر صائما ً « كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء .( ١٩٢ )، والترمذي ( ٨٠٧ / رواه أحمد ( ٥ المسجد على أن توفى هذه الديون من الفطرة الفاضلة، علما ً بأن الدين على وقف المسجد من عماره ومن وقف ا لجماعة؟ إن كان وقف الفطرة فائضا ً عن الحاجة التي وقف من أجلها، واتفق رأي الجماعة على صرف فضل غلته في قضاء الدين المتعلق بوقف المسجد، فلا جناح في ذلك إن شاء الله . :±É«°VC’G ∞bh توجد بادة ماء منذ قديم الزمان، وهكذا وجدت سبلة للجماعة، وهذه البادة موزعة على بعض أهل البلد، على أن يقوموا بضيافة من يقيم في هذه السبلة من ضيوف، فهل قسمة هذا الماء في الميراث تخص الذكور دون الإناث أم كما فرضه ا لله 4 ؟، وبما أنه الآن تعذر القيام بالضيافة لعدم نزول ضيوف بالسبلة، فهل يجوز التصرف في هذا الماء في منافع أخرى غير الضيافة لتعذرها؟ وإن رفض من بيده الماء فهل يجبره أهل البلدة على ذلك؟ هذا الماء مخصص بالضيافة، فإن تعذرت الضيافة صرفت غلته إلى المصلحة التي يراها أهل المنطقة، ولا يعود إلى الذكور ولا الإناث والله أعلم. دراهم موقوفة لجماعة الورود ج ُ علت للضيافة والعزائم والنوائب التي تنوب القبيلة، والآن عمروا سبلة عامة جامعة للجماعة وأرادوا صرف هذه الدراهم في بناء هذه السبلة وتكون معدة لإنزال الضيف ولنائبة العزاء وغير ذلك، واتفق الجماعة على ذلك، فهل يجوز لهم ذلك؟ إذا كان الوقف للمصالح العامة فإن السبلة من ضمن هذه المصالح ما دامت الحاجة إليها داعية، ولا مانع من إعانتهم ببعض ريع الوقف لبنائها، وأما إذا كان الوقف مخصوصا ً بشيء آخر لا تدخل السبلة فيه فلا يصح ذلك، والظاهر أن الوقف المذكور للمصالح العامة حسبما رأينا في أجوبة الإمام الخليلي ƒ عن وقوف الورود والله أعلم. وقف جدنا مالا ً للقيام بواجب الضيف النازل في مجلسه، حيث كان مقصودا ً ينزل عنده الناس ويفد عليه الركبان والقبائل من شتى أنحاء ع ُ مان، وقد أصبح المجلس معدوما ً لا وجود له يذكر، وكل من يرغب من أبناء أبنائه التكرم على ضيف أو أخ صديق يكرمه في منزله ومن ماله الخاص، كما أصبح المال ميتا ً يحتاج إلى كثير من الصيانة والقيام، وإن كان حيا ً فالحاصل منه لا يقاوم نصف المخسور عليه، فكيف وهو ميت مهمل. كما وقف المذكور بيتا ً يشبه الحصن ليكون مرجعا ً ومأوى لأبنائه وأبنائهم لمن لم يجد منهم مأوى يأوي إليه ولبناته ممن تخلو منهن من الزواج، وقد هجر هذا البيت وتهدمت جدرانه وتكسرت أبوابه وسقطت نوافذه، لا يصان ولا يدخله أحد، وحسب النظر الحالي لن يحتاج إليه أي فرد من أفراد أسرته في الحاضر ولا المستقبل، فما هو رأي سماحتكم في هذا الوقف؟ هل للورثة بحال الحق في قسمة المال والبيت، لأنه لا وجود لما وقف من أجله؟ أما إن تعذر إنفاذ ما تقتضيه الوقفية فينبغي بيعه واشتراء شيء من الأصول ذات الدخل كماء أو عقار بثمنه لينفق دخله فيما هو أقرب شبها ً إلى غرض الواقف أو إلى فقراء المسلمين على مشورة أهل الصلاح والفضل وإن كان ورثة الواقف فقراء فهم أولى بذلك والله أعلم. وقف أجدادنا مالا ً لسبلة يطعم فيها عابر السبيل وكل من ينزل فيها، بحيث يكون العائد من المال ينفق في هذا القصد وفي إصلاح المال وما يتبقى منه ينفق في يوم عرفة، والآن كبرت النخيل وأصبح العائد منها قليلا ً وتهدمت السبلة، وما ينفق على المال أكثر مما يعود منه، وجدوى السبلة انعدمت، لأن ابن السبيل لا يقصدها إن وجد، فما الحل؟ ٍ أرى أن يباع الوقف ويستعاض عنه ما هو أنفع منه، نحو عقار أو ماء تنفق غلته في الموقوف له، فإن بقيت السبلة وبقي روادها كالمعتاد صرفت ُ الغلة فيها وما فضل وزع يوم عرفة كما يقتضيه نص الوقف، وإن لم توجد السبلة فيصرف جميع العائد فيما كان يصرف فيه يوم عرفة، وذلك كله مشروط بأن يكون البيع والابتياع لا غبن فيهما على الوقف، وأن يكون بنظر الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. رجل وقف والده مالا ً للأضياف في سبلة عندهم بالولاية، ولا يخفى على سماحتكم حالة الأموال الآن وقلة غلتها وأن مصيرها للذهاب ولا تبقى مصلحة تعود للوقف، فهل يجوز له بيع هذه الأموال الموقفة وتعمر بها السبلة لأنها تبقى، وهو قائم بها وما تحتاج إليه وأولاده لا يتركونها لحاجتهم إليها؟ نظرا ً إلى كون هذا المال موقوفا ً على الأضياف وليس وقف ذرية أرى في بيعه وصرف قيمته في عمارة السبلة تبديلا ً لما تقتضيه الوقفية، وقد قال تعالى ﴿ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، لذلك اقترحت على المعني بأمره أن يبيعه بيعا ً لا غبن فيه ويشتري بثمنه عقارا ً كدكان يصرف ريعه في الأمر الموقوف له وبهذا تنحل مشكلته إن شاء الله والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصى بسبلة لينزل بها الضيوف، ولها أموال لتكون وقفا ً مؤبدا ً في قبضة الأصلح من أولاده، وبعد وفاته بفترة اجتمع أولاده وقرروا هدمها وبناءها من جديد ظنا ً منهم أن السبلة لهم ولأولادهم من بعدهم وقفا ً دون أن يطلعوا على نص الوصية حيث إن الوصي لم يطلعهم عليها، وبعد بنائها وتأثيثها تحك ّ م فيها أحد أولاده غير الذي بيده الوصية (وذلك لاطلاعه على الوصية) إلا أن أحد إخوته اعترض عليه لتحكمه في السبلة، فهل تبقى السبلة في يد الأصلح حسب نص الوصية أن تكون في يد جميع المشتركين في بنائها؟ وإذا ثبت بأن الوصية تكون في يد الأصلح، فما قولكم فيما تحتاجه السبلة من مصاريف كالكهرباء والمياه والتأثيث، فهل تلزم هذه المصاريف جميع المشتركين في بنائها أم الذي بيده السبلة فقط؟ وهل للأصلح الحق في منع المشتركين من دخول السبلة أو منع عامة الناس من ذلك؟ الأصل في ذلك إنفاذ ما في الوصية، إلا إن تبين فيها الحيف والظلم، كقصده اختصاص بعض أولاده بشيء دون الآخرين والله أعلم. رجل أوصى بوقف سبلة لينزل بها الضيوف، وأن تكون في يد الأصلح من أولاده، والسؤال: ١ إذا وجد الأصلح من الأولاد، فأين حق بقية الأولاد وذريتهم في هذه السبلة؟ ٢ هل يكون الوقف في الشريعة الإسلامية لفرد واحد من عائلة دون إخوته؟ ٣ إذا ثبتت الوصية، فهل للأصلح من الأولاد الحق في مطالبة إخوته وأولادهم بدفع مبالغ لترميم والكهرباء وغيره؟ إن كانت السبلة الموصى بها لمصلحة البلاد لا لمصلحة فرد من الورثة فالوصية ثابتة، وإن لم تكن لمصلحة البلاد وكانت لمصلحة قابضها من الورثة ولم يرض بذلك الورثة فليرفعوا أمرهم إلى القضاء الشرعي وكفى به فاصلا ً والله ا لموفق. :¬fÉμe øe ∞bƒdG π≤f كان والدنا وعمنا شركاء في الأموال والعقارات، ثم توفي والدنا فاقتسمنا الميراث نحن وعمنا وكل منا أخذ حقه، واتفقنا جميعا ً على وقف قطعة أرض بها حفرة تنور تستعمل لشوي اللحم في مناسبة الأعياد، وحررنا فيها مكاتبة، والآن أراد أحد الشركاء الذين وقفوا تلك الأرض أن يحول منها التنور إلى جلبة قطع منها نخلة من ماله، وهذه الجلبة تقع في وسط الأموال وبجوارها مال لنا به نخيل وأشجار، ولم تتعد الحفرة الجديدة ثلاثة أذرع يفصل بينها وبين مالنا جدار ارتفاعه ذراع ونصف فقط، فهل يصح له نقل التنور الموقوف لاستعمال كافة أهل الحارة من مكانه الأصلي إلى مكان آخر يمتلكه الشريك المشار إليه؟، فإن كان جائزا ً ، فهل الأرض الموجود بها التنور الموقوف تعود لكافة الشركاء في الميراث أم أنها تبقى على حالها؟ علما ً بأن الشريك الذي يحاول نقل التنور من مكانه الأصلي طامع في قطعة الأرض الموقوفة ليدخلها في منزله، ثم هل يجوز شرعا ً أن يعمل تنورا ً وسط أموالنا وإن كان في أرضه الخاصة إلا أن التنور تشعل فيه النار ويحتمل أن تسبب أضرارا ً في نخيلنا وأشجارنا؟ ليس للإنسان أن يرجع في وقف وقفه لباب من أبواب البر، نعم إذا اتفق الموقوف عليهم وهم أهل البلد في مثل هذه القضية على أن يتصرفوا في الوقف ويستعيضوا عنه من جهة أخرى إن اقتضت ذلك المصلحة فلا مانع منه على رأي لبعض العلماء، وقيل بالمنع حتى في مثل هذه الصورة، لقول الله تعالى في الوصية: ﴿ ÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ ÍÎ Ï ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، وللوقف حكم الوصية والله أعلم. سماحة الشيخ لدي سؤالان: ١ رجل حفر بئرا ً في مقبرة بقصد استعمال مائها لرش القبر عند الدفن وللصلاة لو حضرت لمشيعي الميت، وقد مات الرجل، والآن أصبح ماء البئر مالحا ً لدرجة أنه يتجمد في حال وضعه في إناء، وأصبح الناس لا يستعملونها ويأتون بالماء بسهولة من الفلج بسياراتهم بدلا ً من استعمال الدلاء لجلب الماء من البئر، فهل يصح أن تهدم هذه البئر ٍ ويستبدل عنها بأخرى في مكان آخر أو في مقبرة بلدة أخرى؟ ٢ حافر هذه البئر وقف لها أثر ماء من فلج معلوم، وقد تجمع شيء من ٌ المبالغ من قعدها، فكيف مصير هذا الأثر والمبلغ المتحصل من قعدها؟ ١) يجوز هدمها، على أن تعوض عنها بئر أخرى لمصلحة تلك المقبرة نفسها والله أعلم. ٢) مصير هذا الوقف لمصلحة البئر الثانية والله أعلم. يوجد بالولاية سوق قديم يقع بين بيوت ومحلات بالية من بينها بيت للوقف من الجهة الشرقية وأموال من الجهتين الجنوبية والغربية، وهناك طريق يتوسط هذا السوق، فرأى أهالي الولاية القيام بإعادة تخطيط وتنظيم السوق حتى تكون له مساحات عامة يتمكن المتسوقون والبائعون بالانتشار فيها، بجانب توفير بعض المرافق العامة كمضلات للبيع والمواقف ودورات المياه وغيره مما يتطلب مساحة أكبر، لذا يكون لزاما ً هدم ودمج المنزل الموقوف، فهل يجوز هدم المنزل المذكور وتعويض الوقف بمنزل آخر في موقع مناسب؟ الأوقاف تراعى فيها المصالح كاليتامى الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ *)('&% ,+ ﴾ ] البقرة: ٢٢٠ [ ، فإن كانت مصلحة الوقف متعينة في نقله من هذا الموضع إلى غيره فلا مانع من ذلك، بشرط أن يكون العوض خيرا ً من المعوض عنه من جميع الاعتبارات والله أعلم. رجل وقف مكانا ً يخصص لاجتماعات قبيلته، إلا أن هذا الوقف أصبح الآن داثرا ً ومساحة الأرض صغيرة، والذين يقطنون بجوارها قليلون، والآن الناس ترغب بفتح باب التبرعات لشراء قطعة أرض بمكان آخر باسم هذا الواقف وبناء مجلس عام أكبر حجما ً ويضاف إليه مدرسة لتعليم القرآن الكريم، بدلا ً من الاجتماع في المساجد، فهل يجوز ذلك؟ لا مانع من نقل هذه المؤسسة الوقفية من مكانها إلى مكان آخر حيث تقطن تلك القبيلة الموقوف لها نفسها، شريطة أن تكون مصلحة الوقف متعينة في هذا النقل، لأن الأوقاف كاليتامى، وقد قال تعالى: ﴿ % &' () * + , ﴾ ] البقرة: ٢٢٠ [ ، ولا مانع من تبرع المحسنين بما يزيد الوقف ثروة ً وريعا ً ، وإنشاء مدرسة قرآنية هناك مما يعود بالمصلحة على الكل، فهو خير إن شاء الله والله أعلم. توجد نخلة نغال تخص وقف البلد كانت في الماضي مخصصة لمن يقوم بتعبئة خرس(١) ماء الشرب، وقد تنازل عنها القائم بذلك العمل ١) الخرس: هو وعاء من طين يخزن فيه التمر ونحوه. ) في تلك الحقبة من الزمن، ونخلة النغال تقع وسط الشارع المؤدي إلى البيت الكبير وهو أحد الصروح التراثية الشامخة وقد تكلفت الشيء الكثير عملية ترميمه، كذلك يقصده الكثير من المواطنين والسواح، كذلك فأن لبلدية مسقط النية في رصف الطريق الجانبي والمؤدي إلى البيت الكبير، وبما أن هذه النخلة تتوسط الشارع فسوف تكون عقبة في عملية الرصف، فهل يجوز قطعها؟ لا بد ّ من تعويض الوقف بنخلة أخرى تكون بديلا ً عن هذه النخلة التي يراد قصها والله أعلم. جيل للفطرة غير صالح للزراعة حيث قام صاحبه بزراعته عدة مرات ولكن بدون فائدة، هل يجوز تحويله إلى مكان تحرق فيه مخلفات النخيل من قبل صاحب ا لمال؟ لا بد ّ من تعويض الوقف البديل الأصلح والله أعلم. ما حكم الشرع الحنيف في جواز استبدال بئر وقف في مقبرة ماؤها شديد الملوحة بأخرى تكون موردا ً للمنفعة العامة في منطقة تقطنها فئة من الناس، علما ً بأن موقف البئر متوفى وقد ترك لها وقفا ً لتمويل القيام ّ بشؤونها، والبئر الحالية لا ينتفع بها البتة لملوحة مائها، والمنطقة التي تقع فيها المقبرة المعنية تعاني من ندرة المياه الصالحة إضافة إلى انعدام الحاجة إلى مياه البئر ا لتي تتطلب الغرف بالدلو نظرا ً لعدم توفر الكهرباء، وفي المقابل سهولة حمل المياه إلى المقبرة عن طريق السيارات متى دعت الحاجة، وحيث إن القرية صغيرة ومرافق غسل الموتى والصلاة عليهم توجد في القرية فإن الحاجة إلى المياه قليلة جدا ً ، وسهولة توفير المياه للمقبرة تيسر بعد حفر البئر بسنوات حيث إنه لم يكن متيسرا ً في ّ زمن حفر البئر، والوضع نفسه في القرى المجاورة، وعليه يتبين عدم جدوى استخدام البئر في وضعها الحالي أو استبدالها بأخرى في نفس المقبرة أو في مقبرة قرية أخرى مجاورة، وعليه نرجو التكرم بإفتائنا في جواز استبدال البئر المذكورة بأخرى في منطقة الحاجة فيها إلى مورد ماء أكثر إلحاحا ً وأعظم منفعة؟ إن كان الانتفاع بالبئر المستبدلة لنفس الغرض الذي وقفت له البئر المستبدل منها فلا حرج في ذلك رعاية للمصلحة والله أعلم. يوجد عندنا ماء موقوف لإصلاح كتب أحد من أهل العلم، ولم يبق في هذه المكتبة شيء من هذه الكتب حيث تعرضت للسرقة، فهل يجوز نقل هذا الوقف إلى مكتبة أخرى موقوفة لطلبة العلم أم ماذا نفعل بهذا ا لوقف؟ إن كانت هذه الكتب غير موجودة فلا مانع من صرف ريع هذا الوقف إلى مكتبة أخرى، وإن كانت هذه المكتبة أقرب إلى هذه فذلك أولى والله أعلم. ما قولكم فيمن تقدم بطلب لشراء مال الوقف وذلك لحاجته الشديدة إلى فتح طريق إلى منزله من هذا المال ولعدم وجود مسار غيره؟ العبرة في هذا بمصلحة الوقف، فإن كان يعوض الوقف ما هو أصلح له من حيث القيمة والجدوى فذلك سائغ، شريطة أن يتم بنظر العدول ذوي النظر في مصالح الأموال وشؤونها والله أعلم. أرض موقفة ليوم عرفة وهي تقع بين مقبرتين ولا يستفاد منها للأمرين ولا لأي غرض كان بحكم موقعها، فهي أرض بيضاء لم يوجد بها سوى أشجار الغاف فقط ولضيق سعة المقبرة المجاورة لها فإن المقبرة بحاجة ماسة لها لأنها مزدحمة ولم يوجد بها سعة، والناس بحاجة ماسة إلى تلك الأرض المذكورة، فهل يصح إضافتها إلى المقبرة أم لا؟ وإذا كان لا يصح فما الحل في ذلك؟ لا مانع من أن تضاف إلى المقبرة على أن يعوض الوقف أرضا ً أخرى لا تقل عن هذه قيمة ولا مساحة ولا منفعة والله أعلم. ما قولكم في مال فطرة أو مال وقف في بلد وأراد رب هذا المال أن يغيره من هذا البلد إلى بلد آخر؟ الظاهر أن هذا المال موقوف للفطرة والموقوف لا يصح لأحد أن يتصرف فيه ببيع وغيره وإنما يصح نقله بالقياض لمصلحة الوقف نفسه، تجوزا ً على رأي بعض العلماء إذا اتفق على ذلك أهل النظر والصلاح من ّ جماعة المسلمين بالبلد الموقوف فيه والله أعلم. أتقدم لمساحتكم ببعض الأسئلة آملين التكرم بالإجابة عليها: ١ توجد لدينا أرض خاصة بالوقف، ونظرا ً لحاجتنا الماسة إلى جعل هذه الأرض مقبرة نظرا ً لعدم توفر مقبرة لدينا، فهل يجوز لنا ذلك؟ ٢ إذا كان بالإمكان تحويل هذه الأرض إلى مقبرة، فهل تقدر بثمن؟ وإذا قدرت بثمن، فماذا يجب أن نعمل بثمنها ا لمقدر؟ ٣ هذه الأرض محاطة بأراض أخرى، فهل يمكن إنشاء مقبرة عليها حتى وإن أخبر أصحاب الأراضي المجاورة بعدم رضاهم بذلك؟ ٤ توجد لدينا مبالغ خاصة بالأكفان، ونظرا ً لعدم الحاجة إلى الأكفان لكون أن أي إنسان يتوفى عنده أحد أقاربه لا يرغب في تكفين قريبه من هذه المبالغ، ففيم تصرف هذه ا لمبالغ؟ ٥ هل يمكن أن نعمل بهذه المبالغ سور للمقبرة المزمع إقامتها في الأرض المشار إليها آنفا ً؟ إن كانت موقوفة لمخصوصين واقتضى نظرهم ذلك فلا مانع من تحويلها إلى مقبرة، وكذلك إن كانت وقفا ً عاما ً للمصلحة العامة، وأما إن كانت لمصلحة مخصوصة فيشترط في ذلك التعويض الذي يراه أهل الخبرة بشؤون الأموال، ويشترى بالعوض ما يكون بديلا ً للوقف، وإن كره المجاورون لها جعلها مقبرة نظر في المصلحة والمفسدة ودرئت عنهم المضرة، وما خصص للأكفان ولم تدع إليه الحاجة جعل في مصالح الموتى كحفر القبور، ولا بأس بأن ت ُسور به المقبرة والله أعلم. ّ هل يجوز إخراج المصاحف أو الكتب الموقوفة لمسجد للقراءة منها خارج المسجد في مكان قريب منه وذلك يحدث في الحالات ا لتالية: ١ أن تكون في المسجد حلقة علم ويحتاج شخص إلى مراجعة القرآن والمسجد ليس بكبير فقد يشوش على الحلقة أو تشوش عليه فيخرج بالمصحف إلى مكان قريب. ٢ قد يجتمع خاصة في الصيف مجموعة من الطلبة لطلب العلم فيحتاج أحدهم إلى القراءة الفردية بعيدا ً عن الاجتماع فيخرج بالكتاب أو المصحف إلى خارج المسجد ثم يعيده بعد ا لقراءة؟ بما أن هذه المصاحف والكتب وقفت للفائدة ومن العسير أن تتحقق الفائدة عندما يمنع قراؤها من إخراجها خارج المسجد لما ذكر في السؤال من السببين لا أرى مانعا ً من إخراجها لمراجعتهم منها بقدر الحاجة ثم ترد إلى قرارها في المسجد والله أعلم. :k GRGƒL ¬d ∞bh Ée ô«Z »a ∞bƒdG ±ô°U É©æeh k ما قولكم في رجل مسلم توجد بمحلته أموال موقوفة لمساجد وغيرها، هل يسعه السكوت والوقوف عنها إذا ما رأى أنه إذا فعل ذلك فإن تلك الأوقاف ستتعرض للخراب والتلف وللأيدي التي يخشى منها، فهل عليه أن يتولى ذلك أم يسعه ا لتخلي؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل أحد، لعموم قوله ژ : من » رأى منكم منكرا ً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك « أضعف ا لإيمان(١) ، وكل عمل يؤدي إلى خراب الوقف من المنكرات التي يجب إنكارها على القادر بحسب استطاعته، والسكوت عن ذلك لا يجوز والله أعلم. يوجد لدينا بئران للوقف، وقد جعل لهذين البئرين نخيل، فماتت النخيل مع أن البئرين مياههما كثيرة، فأراد أهلها أن تؤجر هذه الآبار وتترك قيمتهما كمساعدة لمن تحصل عليه غرامة مالية، سواء في حادث أو في مشكلة مالية، علما ً بأن هذين البئرين كانتا موقفتين لتلك النخيل، وجعلت الغلة ليوم التاسع والعاشر من ذي الحجة من كل عام، يطبخ فيها عيش ويجتمع الناس للأكل، والآن تعذر وجود من يقوم بالطبخ والعناء، ولا أحد يأتي للأكل، فهل يجوز هذا ا لتصرف. لست أدري لماذا وقفت هذه النخيل والبئران؟ فإن كانت لمطلق أهل .( ١) رواه مسلم ( ٤٩ )، وأبو داود ( ١١٤٠ )، والنسائي ( ٥٠٠٨ ) البلد فلهم أن يتفقوا على رأي فيها، وإلا فلا يجوز صرف الوقف لغير أهله والله أعلم.  بنى جدي في السابق بيتا ً خارج الحي، وذلك لعزل مرضى الجدري فيه ولاغاثتهم فيه، وكان هذا المرض قد تفشى في ذلك الزمان والذي يعزل فيه المريض خوف العدوى، فبقي البيت وآثاره منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، ونتيجة للنمو السكاني تكاثرت البيوت وتكاد تحيط بالبيت الآن، كما أنه لم يتضح لنا أن هذا البيت وقف مؤبد، ولا وجدناه في الإيصاء، فهل تصح لنا نحن الورثة ملكية هذا ا لبيت؟ يجب إبقاء هذا البيت على ما وجد عليه، ولا يصح لورثة بانيه تملكه بحال، وكيف يتملكونه؟ والباني بناه من أول يوم للغرض الذي استعمل لأجله، وقد انقضت على ذلك أجيال، وإذا تعذر استعماله فيما بني له فلا مانع من استعماله في طرق البر التي هي أقرب إلى ذلك السبيل، أما عدم ذكره في الوصية فلا يدل على بقاء ملكيته، ذلك لأن الباني قد أخرجه عن ملكيته فعلا ً في حياته والله أعلم. بئر موقوفة مهجورة لا تصلح إلا لجار لها، فهل له عمارتها لسقي ماله بنية إهداء نصف مائها لموقفها؟ الأوقاف تراعى مصالحها، فحيث توفرت مصلحتها فثم حكم الله فيها، لأن الله 8 يقول في اليتامى: ﴿ %& ' () * + , ﴾ ] البقرة: ٢٢٠ [ ، والوقف كاليتيم من حيث كونه غير مالك لأمره، فإن كانت مصلحة الوقف لا تحصل إلا بهذه الطريقة، أو أن هذه الطريقة هي أنجح الطرق في خدمة الموقوف فليتفق مع وكيل الوقف أو القائم بأمره من رغب في ذلك والله أعلم. مال أخضر لجد ّ ي أخرجه وجعل نصفه خيرا ً والنصف الآخر وقفا ً لمسجد البلد (الجامع القديم)، وكان والدي يبيع غلته كاملة، ثم يعطي نصفه للأرحام والنصف الآخر لإمام المسجد المذكور، وبعد مضي سنين أوصى والدي بجميع الأموال تعود على تصرف أبناء عمه، وبعد مضي سنين أخرى استلمت أموالي وكان هذا المال من ضمن تلك الأموال وفي سور واحد، والآن مات هذا المال ولم يبق منه إلا بعض النخلات العاجزة كما توجد بئر قديمة، فما قول سماحتكم في تصرفي في أرض هذا المال المذكور، من حيث إنه في قبضة يدي إلى الآن منذ أن خلفه والدي من يد الوكيل ا لمذكور؟ إن كان هذا المال موقوفا ً لوجه من وجوه البر فلا يجوز صرفه في وجه آخر، وإنما يبقى كما هو، لأن للوقف حكم الوصية، وقد قال تعالى في الوصية: ﴿ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، ولا يحق لوارث الواقف تغيير ما نصت عليه الوقفية، وإن كان هنالك ما يدعو إلى التصرف في أصل هذا المال للاستعاضة عنه بما هو أجدى وأنفع، فلا بد من أن يكون ذلك تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال، وأن تكون مصلحة الوقف متعينة في ذلك والله أعلم. ١ هل الممتلكات والأموال الموقوفة لعائلات معينة باطلة؟ إن كانت الوقفية ثابتة شرعا ً فلا وجه لإبطالها، أما إن كانت متلبسة بأمر يبطلها شرعا ً فهي باطلة والله أعلم. ٢ وإذا لم تبطل هذه الممتلكات والأموال الموقوفة، فهل تصح قسمتها؟ لا، والله أعلم. ٣ هل للمرأة الحق في أن ترث من هذه الأموال والممتلكات إذا كانت موقوفة؟ الوقف لا يورث، فلا يرثه رجل ولا امرأة إن كان ثابتا ً شرعا ً والله أعلم. ٤ هل يحق للزوجة أن ترث من هذه الأموال والممتلكات إذا كانت موقوفة؟ كالذي قبله والله أعلم. ما رأيكم إذا آل مال موقوف إلى رجل، وهذا الرجل قام من قبل بمقايضة مال المساجد عدة مرات ولا أحد ينكر ذلك خوفا ً من بطشه، فهل يؤثم الجميع على سكوتهم، وإذا لجأ أحدهم إلى الشرع الشريف منكرا ً فعلته فهل ينأى بنفسه عن الإثم؟ مع العلم بأن هذا الرجل هو المسؤول عن المنطقة، فما قولكم في ذلك؟ من سكت مع قدرته على الإنكار فهو آثم، ومن أنكر سقط عنه الإثم والله أعلم. والدي وعمي الأشقاء قاما بوقف مالهما الأخضر للخير وقفا ً أبديا ً ،لا بيع فيه ولا شراء، ولا هبة ولا ميراث، ولا يرهن ولا يملك، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وبعد هلاكهما رغب الورثة بقسمة هذا المال الأخضر الموقوف بينهم، وهذا الوقف كان قد كتب على صك شرعي ولم يصدق من قبل المحكمة، وكاتبه والشاهد الثاني توفيا، أما الشاهد الأول فهو على قيد الحياة، فما قولكم في ذلك؟ الموقوف للخير يصرف في وجوه الخير، وليس للوارث فيه نصيب، فكيف يقتسمه الورثة؟ والله أعلم. عن رجل كان مسؤول بلدة، فوقف مالا ً للسبلة وللإكرام من محصول المال، ثم مات الرجل وخلفته ابنته الوحيدة القاصرة، فانتقلت المسؤولية بعد ذلك لعدة أشخاص حتى آخرهم، والوقف ينتقل معهم، والأخير منهم لا يوجد له فرع ولا أصل سوى إخوة، فأوصى بالمال لأبناء أحد إخوته بعد موته كعطية منه، فلقد جعله من ممتلكاته، فهذا الرجل هو شبه مسؤول، ولا سبلة توجد لديه ولا مجلس ولا كرم ولا إكرام، وإن ابنة ا لموق ّ ف موجودة وعاجزة وفقيرة وبحاجة ماسة للعون، فما هو موقف الشرع الشريف في هذا المال؟ وفي تصرف هذا الرجل فيه، والمرأة تطالب بإعادة المال إليها لأنه من مال أبيها؟ الوقف لا يعود إلى الوارث ما دام وقفا ً معتدا ً به في أحكام الشرع، وإنما يصرف للجهة الخيرية الموقوف لها والله أعلم. هل يجوز شرعا ً لأحد تغيير اسم الواقف على وقف معين وقفه في حياته دون علم ورثة الواقف، كمثال وقف مسجد فلان ابن فلان وتم التغيير إلى وقف الجماعة ا لفلانية؟ لا يبدل الوقف عما نصه عليه الواقف، وإن كان في تبديل الاسم تبديل ُ للمسمى فهو غير جائز والله أعلم. نخلة موقوفة لله، حيث يصنع من ريعها كل عام وليمة من الأرز واللحم لأهل البلدة، واستمر الحال بعد وفاة الواقف، والآن أصبحت الغلة لا تكفي لصنع هذه الوليمة، فاقترح بعض أهل البلدة توزيعها على الأولاد في العيد، واقترح البعض الآخر أن تعطى للمسجد، فماذا ترون الأصوب شرعا ً؟ إن كانت الغلة لا تكفي لإنفاذها بموجب الوقفية، فلا مانع من صرف ما يمكن صرفه إلى من كانت تقام لهم الوليمة بموجب الوقفية، والأولى أن يوزع طعام على فقرائهم المحتاجين والله أعلم. لدينا نخلة موقوفة لسحق البر، وذلك في السنين الماضية، والآن وكما تعلمون أن آلات سحق البر موجودة في كل مكان، وقد تجمعت لها بعض الدراهم من الغلل، وبما أن النخلة المذكورة هي في بلد وخصصت لبلد آخر من البلدان التابعة لهذه الولاية، فأين نضع هذه الغلل المتحصلة من هذه النخلة ا لمذكورة؟ تصرف غلة هذه النخلة على فقراء المسلمين في البلدة التي وقفت لسحق البر فيها إذا تعذر صرفها فيما وقفت له والله أعلم. نخيل موقوف لورثة علي، تردت حالة النخيل ولم يعد منه نفع، بل ربما دفع الورثة من أموالهم الخاصة لإصلاحه، واقتضى نظر أربابه بيعه والاستفادة من قيمته في بناء سبلة خاصة بهم، فهل لهم ذلك والمصلحة في ذلك ظاهرة للموقف ولأصحاب ا لوقف؟ بما أن الوقف لورثة علي، وفيهم الذكر والأنثى، ولا تستفيد الإناث من السبلة شيئا ً ، لا أرى وجها ً لجواز تحويل الوقف إلى سبلة، وإنما أرى جواز أن يباع ويستعاض عنه ما هو أجدى نفعا ً وأكثر ريعا ً ، كالماء والعقار والله أعلم. ما قولكم في دمج غلة الموقوف للمساجد والمدارس وسبلة للجماعة وموارد ماء في الصحراء وآبار داخل الحلة سنويا ً وصرفها لأي ٍ من هذه الأوقاف دون التمييز بينها وذلك لمصلحة العامة، وهذا الدمج للغلة دون ا لأصل؟ هذه أوقاف مختلفة لوجوه متعددة، لذلك لا أرى وجها ً لإدماجها، لما ٍ يفضي إليه ذلك من فوات إعطاء كل ذي حق حقه من غير زيادة ولا نقصان والله أعلم. ما قولكم في رجل اشترى ضاحية في وسطها مفسل وقف مجهول الأرباب وليس من أهل البلد، فما حكم هذا المفسل، هل يفسل أم يباع أم ماذا يفعل مالك الضاحية للتخلص من هذا ا لوقف؟ يفسل ويبقى كما كان من قبل، إلا إن اقتضى رأي أهل النظر والصلاح بيعه للمصلحة والاستعاضة عنه بما هو أصلح، وإذا جهل أربابه فمرد منفعته إلى فقراء المسلمين والله أعلم. رجل أسس منزلا ً وقد أوصى له بمال وأيضا ً ورثته من بعده قاموا يوصون له بمال إلى أن مضى عليه أكثر من مائتي سنة، والآن المنزل تهدم وجميع المشاركين فيه استغنوا عنه وبقي داثرا ً وإن غلل ذلك المال لم تنفذ في شيء، فما يكون في تلك الغلة، هل يحق لهم أن ينفذوها في شيء من الصلاح الذي يؤدي لمجتمعهم أم تبقى مجموعة لديهم؟ إذا كان البيت موقوفا ً لمخصوصين واستغنوا عنه واتفقوا على أن ينفذوا غلته أو غلة المال الموقوف لإصلاحه فيما ينفعهم جميعا ً فلا حرج من ذلك والله أعلم. امرأة أوصت، ومن وصيتها أنها أوصت بأرضها التي ورثتها وقفا ً بعد موتها لأولاد خالد ولأولاد حمد وأولادهم ما تناسلوا لكل واحد منهم موجود بالبلاد، والخارج منها فليس بداخل معهم، وبثلاثمائة ريال وقفا ً لهم عن ضمان لزمها لهم وكذا الأرض السابقة عن ضمان لزمها لهم. هؤلاء الإخوة الموقوف لهم الوقف المذكور لا مصلحة لهم فيه ولا لنسلهم من بعدهم، وفي النهاية يتلاشى ولا يستفيد منه أحد، وعندهم سبلة عامة لهم ولأولادهم ولجماعتهم ويريدون صرف هذا الوقف وبيعه في مصلحة السبلة، فهل ترى لهم ذلك؟ نظرا ً إلى أن هذا الوقف ليس خاصا ً بهؤلاء، وإنما هو لهم ولأعقابهم من بعدهم، أرى بيعه وجعل ثمنه في سبلة الجماعة تبديلا ً للوقفية، وعليه فالأسلم إن كان لا يستفاد منه أن يبيعوه ويستعيضوا بثمنه عقارا ً يعود مصلحته على الموقوف لهم والله أعلم. وقف للمسجد أو للمدرسة هل يجوز صرفه مع الوقف الذي يوزع يوم تاسع ا لحج؟ يجب أن يصرف كل وقف فيما وقف له ولا يجوز صرفه في مصرف آخر، لأن ذلك من التبديل غير الجائز شرعا ً والله أعلم. من المعلوم لدى ا لع مانيين بأن بيت الرباط بمكة المكرمة أوصى به ُ أحد المواطنين ليكون مقرا ً لفقراء الإباضية ا لعمانيين والزائرين لبيت ُ الله الحرام، فهل يعد خلافا ً لما جاءت به الوصية أن يسكنه أشخاص من نفس المذهب إلا أن رواتبهم الشهرية لا تقل عن أربعمائة ريال ع ُ ماني وهم والحمد لله ميسورون؟ وكذلك إذا كان ذلك البيت فارغا ً خاصة في غير مواسم الحج، فهل يجوز للأغنياء أو ميسوري الحال الإقامة به؟ أما من لم يكن من الفقراء فلا ينزل به إلا إن كان يعوض عن نزوله مبلغا ً يصلح به البيت مع الحاجة أو يعود إلى مصلحة الفقراء الذين ينزلون فيه للحج أو العمرة، وذلك نحو تسديد فواتير الماء أو الكهرباء، ولا بد من اشتراط أن لا يزاحم المستحقين ويضايقهم عندما يتكاثرون ويضيق بهم البيت والله أعلم. هل يجوز بيع بئر موقفة للسبيل وشراء محلات تجارية بثمنها لتكون وقفا ً لأيتام المسلمين أو بناء مسجد بهذا ا لمال؟ إن كانت البئر موقوفة للسبيل فلا يجوز صرفها إلا لما وقفت له والله أعلم. ما الحكم إذا تعذر إنفاذ الوقف فيما وقف له؟ إن تعذر إنفاذ الوقف فيما وقف له فإنه ينفذ في باب من أبواب البر التي هي أقرب شبها ً إليه، فالموقوف لأكفان الموتى مثلا ً إذا لم يوجد له مصرف يصرف فيه حسب مقتضى الوقفية لا يمنع من إنفاذه في حفر قبور الموتى، لأن في كلا الأمرين سترا ً للميت وقياما ً بالمشروع في حقه والله أعلم. قبيلتنا لديها سابقا ً مال أسس لسبلة الجماعة تابعة لقبيلتنا من ذكور وإناث والآن السبلة التغت ونرغب في دمج مال السبلة إلى مال وقف القبيلة الذي يوزع يوم عرفة، فهل يصح ذلك؟ إن كانت السبلة لنفس القبيلة ولم يكن للسبلة وجود قائم فلا مانع من صرف الغلة فيما تصرف فيه غلة وقف القبيلة إن أرادوا ذلك إلى أن يعود وجود السبلة فيعود الوقف كما هو والله أعلم. شيخي الوقور توجد لدينا بئر ماء ولدينا لها ملكية من وزارة موارد المياه وجعلناها موردا ً للشرب لمن يسكن حولها أو يمر عليها أو يحمل منها إلى منزله بسيارة أو خزان فوق السيارة أو على الدواب، ولكن لم نجعلها بأنابيب ويؤخذ منها للمنازل، فما حكم المورد الموقوف في الشرع؟ وهل يصح أن يجلب الماء بأنابيب ويوصل إلى خارج المنطقة الموقوف لها؟ إن كنتم وقفتموها لجهة خاصة وثبتت الوقفية فلا يجوز تجاوز تلك الجهة الموقوف لها والله أعلم. ما حكم الشرع في رجل طنا مال وقف، مثل مال الأكفان ومال الفطرة ومال المسجد جميعهم في صفقة واحدة بدون أن يميز بينها؟ وللعلم أنه يفعل نفس الشيء كل عام لعدة سنوات، وعندما يقول له أهل البلدة: ا تق ِ الله، يرد عليهم بأنه قد طناه وانتهى ا لأمر؟ إذا كان لكل وقف مصرف خاص كما جاء في السؤال فلا يجوز بيع غلل الأوقاف جميعا ً في صفقة واحدة، أما إذا كان مصرف الأوقاف جميعا ً واحدا ً واقتضت المصلحة أن تباع غللها في صفقة واحدة فلا حرج في ذلك والله أعلم. ما قولكم في رجل كان قد أوصى قبل وفاته بمال للسبلة، واستمر الإنفاق لمدة طويلة حتى تغير الزمان وأصبح كل واحد لديه سبلة في ُ بيته ومات أولاد الموصي فأهمل المال ولم يبق إلا أثره، فهل هذا المال المذكور يعود للورثة الشرعيين ويتصرفون فيه ويقسم بينهم؟ بعدما خرج عن الورثة، بل أخرجه الموصي بنفسه لا يرجع إليهم، وإنما يصرف في المصالح الأخرى حسب اتفاق أهل البلد والله أعلم. ما قولكم في رجل وقف مالا ً لأجرة صيام شهر رجب وغلته عشر سنوات لا تكفي إلا لإيجار شهر واحد فقط، فهل يجوز أن يبدل بالإطعام؟ من وقف مالا ً لصيام شهر رجب عنه في كل عام فلم تكف غلته، فلا مانع من جمع الغلل حتى إذا اجتمع ما يكفي لإيجار صيام شهر رجب أجر من يصوم عنه، وإن نفذت غلته في الفقراء من أول الأمر فهو حسن أيضا ً ، ويستأنس له بما جاء في بعض الآثار أن من أوصى بالصيام عنه جاز للورثة العدول عن الصيام إلى الإطعام، وإن أوصى بالإطعام لم يجز العدول عنه إلى الصيام، ومما يقوي جانب الرخصة في زماننا تعذر أو تعسر من يستأجر الصيام لتغير الأحوال وتبدل الظروف والله تعالى أعلم. :áaƒbƒªdG ∫GƒeC’G ±ÓJEG ما قولكم في قائم على وقف من نخيل وزرع فتسبب في حريق أتى على المال، فماذا يلزمه، هل يعذر في حال الخطأ ويلزمه الضمان حال العمد؟ وفي حالة ما إذا لزمه الضمان فهل يلزم بأن يزرعه من جديد؟ فإن كان كذلك أما ترون أن الحصاد قد يتأخر والموقوف له يتضرر؟ يسقط عنه الإثم في حال الخطأ، وأما الضمان فيجب عليه في العمد والنسيان، والضمان إنما هو بمثل ما أتلف إن أمكن التعويض بالمثل وإن لم يمكن فالقيمة، وهي التي تتعين هنا لعدم إمكان المثل والله أعلم. تركت والدتي لدي مبلغا ً من النقود أمانة، وقمت بالتصرف فيها حيث إنني قمت بحفر بئر ماء للشرب، وتكون هذه البئر على سبيل الوقف، وقمت بتسجيلها لدى الوزارة المختصة لأجل التقرب عنها إلى الله تعالى إلا أنني لم أخبرها بذلك ولم توقع هي على ورقة التسجيل، وبعدما أخبرتها رفضت ذلك وطالبتني برجع نقودها كاملة، فما قول سماحتكم في ذلك؟ بما أنك تصرفت بدون إذنها في نقودها فعليك ضمانها كاملة والله أعلم. رجل استؤجر لتنظيف بعض أموال الناس، وكان يقوم بعملية حرق بعض مخلفات النخيل مما تسبب في نشوب حريق في النخيل المجاورة، وفيها عدد أربع نخلات للأوقاف، وجميع الناس الذين تضررت أموالهم من جراء الحريق قد تنازلوا عن المطالبة بالتعويض نظرا ً لكون المواطن المتسبب في الحريق رجلا ً فقيرا ً وقد استأجر بعشرين ريالا ً فقط، فهل يجوز التنازل عن المطالبة بتعويض نخلات الأوقاف من عدمه؟ الوقف لا يملك أحد أن يتنازل عن حقه، فإن لم يجد الآن ما يسد به حقه فليبق ذلك دينا ً عليه إلى ميسرته، ويجوز أن يعان على وفاء هذا الحق من بيت المال أو الزكاة لكونه فقيرا ً وكونه غارما ً والله أعلم. جماعة قاموا بتسديد بعض تكاليف المسجد من مال الكفن على أمل رجعه مستقبلا، ً إلا أن ما توفر لمال المسجد لم يف بتسديد المبلغ المستحق لمال الكفن، فما مدى جواز ذلك؟ وما هي الوسيلة المناسبة لتسديد مستحقات مال الكفن حال وجوب تسديدها؟ لا يصرف وقف الكفن إلى المسجد لما في ذلك من التبديل، وعلى من تصرف بخلاف ذلك الضمان والله أعلم. :áaƒbƒªdG ¢VQC’G ≈∏Y AÉæÑdG بلدة بها ما يزيد على سبعين منزلا، ً وليس بها مسجد يسع لهم لإقامة شعيرة الصلاة، فهل يجوز إقامة المسجد في أرض موقوفة؟ إن لم تجدوا مناصا ً عن البناء في تلك الأرض الموقوفة فعوضوا الوقف بأرض أخرى لا تقل عنها قيمة ولا دخلا ً والله أعلم. رجل متوفى وقف أرضا ً سكنية لورثته، وبها جزء لم يسكن فيه أحد، فأراد الجماعة الذين بجوار هذه الأرض مع الورثة بناء مجلس عام في الجزء غير المسكون من هذه الأرض، يجتمعون فيه في المناسبات الضرورية من أعياد وعزاء والمشاورات بينهم، بحيث يكون المجلس موقوفا ً من ضمن وقف الأرض وكتابة صك شرعي بذلك، فهل يجوز لهم ذلك؟ إن كان الموقوف لهم الأرض بحاجة إلى مجلس فلا مانع من بناء ٍ المجلس في جزء من هذه الأرض، لأن المجلس من متممات السكنى والله أعلم. ما القول في ساقية ترابية تخترق نخلا ً للوقف، وهي لأصحاب أرض يسقون منها، فهل لأصحاب الساقية تصريج ساقيتهم، مع العلم أن مرور الماء في الساقية الترابية في مال الوقف ينتفع منه، بخلاف إذا ما صرجت فلا نفع لمال ا لوقف؟ تصرج الساقية لصون الماء، ويترك منها منافذ بقدر ري نخل الوقف ّ حتى لا تتضرر والله أعلم. ما قولكم في مطهرة(١) للنساء كانت مبنية من السعف، فقام أحد المتبرعين ببنائها من المواد الثابتة، ولكنه أخذ بقدر ذراعين من جانبيها من أرض الوقف، فأنكر عليه الوكيل ذلك، فهل يسع السكوت عن ذلك لأن المطهرة غير مملوكة أم الأولى الحكم بإزالتها؟ لا يجوز بناؤها في أرض الوقف، إلا إن عوض عنها بأرض أخرى أكثر ُّ منها قيمة ً ونفعا ً والله أعلم. ٍ ١) مكان للاغتسال به ماء جار ) . ٍ هناك قطعة أرض خاصة بالوقف، مقام على جزء منها دكان، وبجوار ٍ الدكان هناك جزء خال، يريد أحد الأشخاص بناء منزل مكان الدكان، وقد رأينا أن البنيان أفضل وأغلى وأجدى من الأرض إذ العائد من البنيان أكبر من العائد من الأرض ، ما رأي سماحتكم في ذلك؟ لا بد في ذلك من مراعاة مصلحة الموقوف له، فإن تعينت المصلحة فلا حرج والله أعلم. قطعة أرض كان يوجد بها في السابق بئر وقفها أحد أهل الخير والصلاح لعابري السبيل للتزود من مياهها والمكوث فيها ساعات للراحة، ونظرا ً لتغير الأحوال في الوقت الحاضر وعدم الاستفادة من هذه الوقفية ولجفاف هذه البئر فإننا نستطلع رأيكم في مدى جواز بناء وحدات سكنية على هذه الأرض لتكون وقفا ً للمساجد الفقيرة يصرف ريعها لصيانة وترميم هذه المساجد أو تكون وقفا ً خيريا ً للصرف من ريعها على جهات البر كالفقراء والمساكين والمتعلمين ووقف عرفة أو للمرضى وغيرها من أعمال الخير والطاعات؟ الأولى أن تكون وقفا ً خيريا ً ينتفع به الفقراء والمحتاجون والله أعلم. ما قولكم في إمكانية تحويل محل تجاري تابع للمسجد في الوقت الحالي إلى مجلس عام ليبقى أيضا ً للمسجد نفسه، وقد سألتكم من قبل ولكن لعل السؤال وقع لبس عليكم، وتوضيحا ً له نقول بأن الأرض الموجود عليها الدكان الحالي هي في الأصل موقوفة لأهالي المحلة وليست للمسجد، ولكن بعد حدوث مشكلة بين شخصين على هذه الأرض قام بعض الأغنياء ببناء الدكان المذكور الذي لا يتجاوز إيجاره الشهري مبلغا ً وقدره عشرة ريالات فقط، والسؤال الذي نود منكم الإجابة عليه هو هل يجوز وقف الأرض الموقوفة مرتين، علما ً بأننا لا نريد هذا الدكان لمصلحة شخصية وإنما نريده أيضا ً ليكون مجلسا ً عاما ً للمحلة، لكي تقام فيه العديد من الواجبات كالعزاء وعقود القران بدلا ً من المسجد، وبذلك يكون المجلس تابعا ً للمسجد أيضا ً ، فما قول سماحتكم في ذلك؟ بناء على هذا الذي اتضح الآن من أن الأرض ليست موقوفة للمسجد ً وإنما هي موقوفة للأهالي لا أرى مانعا ً من هدم البناء الذي عليها وتحويل مكانه إلى مجلس لمصلحة الأهالي والله أعلم. أوصى والدنا أبقاه الله أن يكون عاضد(١) من المال بجانب البئر وقفا ً من بعد وفاته، ويبعد عن هذه البئر مجرى للمياه، إذ تم تصريفه من الأعلى يصب في هذا المكان، وفي الفترة الأخيرة قام أحد إخواني بتغيير مجرى المياه في العاضد المحدد للوقف، هل يجوز تغيير مجرى المياه إلى محل الوقف؟ وهل يختلف الحكم باختلاف نوع الوقف؟ علما ً أنه يمكن جعل مجرى المياه في مكان بعيد عن المال المخصص للوقف وهو أيضا ً من الأموال الخاصة بالوالد؟ إن لم يكن في ذلك ضرر على أحد، وكان لمصلحة الوقف فلا حرج والله أعلم. نخلات موقوفة يصلح بغلتها الطرق التي داخل البلاد، منها لطريق معينة من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، والآن قد بنت الحكومة مدارس .« الفلج » ١) العاضد: هي النخيل التي تكون على مجرى الماء ) في هذه الطريق وجعلت عنه طريقا ً رصفته بالقار ولم يحتج إلى خدمة، فأين توضع قيمة غلة تلك ا لنخلات؟ إن أمكن أن تصلح بغلة هذه النخلات الطريق البديلة فذلك أولى وإلا صرفت إلى فقراء المسلمين والله أعلم. ما قولكم في مال موقوف ليوم عرفة يؤخذ بغلله طعام ليؤكل يوم عرفة من شهر ذي الحجة الحرام، وهذا المال قد يكون يمر عليه جزء لترصيف الشارع ووزارة المواصلات لا تنوي تعويض المواطنين عن أموالهم التي تدخل في الشارع وتطلب من المواطنين التكاتف معها حول المصلحة العامة ورصف الشارع هو مصلحة عامة. بقي السؤال هنا في مال الوقف المذكور ولا أحد من المواطنين يقوم بتعويض هذا المال للوقف؟ لا يجوز أخذ شيء من أرض الوقف إلا للضرورة بشرط أن يعوض تعويضا ً عادلا ً على نظر العدول ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله ا لموفق. مواطن تبرع بمنزل ليكون وقفا ً للمتعلمين من أهل البلدة وكان أحد المواطنين يسكن بالمنزل لفترة طويلة من الزمن، الأمر الذي استدعى إضافة بعض الغرف بالمنزل، وفي الآونة الأخيرة طلبت منه الوزارة بتسليم المنزل، وهذا ما حدث فعلا، ً ويطالب المواطن بتعويض مادي عن الإضافات التي أضافها، فهل يجوز ذلك؟ ٍ إن كانت إضافته لها في المنزل باتفاق مع أحد يمثل الوقف واشترط له أن يدفع إليه غرمه فذلك حق له وله المطالبة به، أما إن كان قام بذلك من تلقاء نفسه فيعد متبرعا ً وليس له المطالبة بشيء والله أعلم. أناس وقفوا نخلة وماتت منذ زمن وأراد أهل المزرعة مد ساقية مكانها، فهل يجوز أن يوقفوا بدلا ً منها نخلة في مزرعة أخرى؟ هناك أحد أمرين، هذه النخلة إما أن تكون نخلة أصيلة أي هي وأرضها موقوفة، وإما أن تكون وقيعة بحيث إن مالكها يملك النخلة ولا يملك أرضها، فإن كانت وقيعة فبانتهائها انتهى كل شيء، وإن كانت أصيلة فإن الأرض تبقى للوقف وفي هذه الحالة يجب أن تغرس هنالك نخلة بدلا ً من النخلة، ولا يجوز تحويل الوقف عن ذلك المكان إلا إن كانت المصلحة في ذلك متعينة، وذلك بأن يكون موضع هذه النخلة اقتربت منه الطريق مثلا ً فأصبح غير صالح للغرس، أو أن تكون هنالك حالة من الحالات أدت إلى أن يكون ذلك المكان غير صالح للغرس، ففي هذه الحالة لا مانع من أن يعوضوا عنه مكانا ً آخر ويتركوا هذا المكان للانتفاع به بطريقة أخرى، هذا والأصل في النخلة أن تكون غير وقيعة، أما كونها وقيعة فهو أمر يتوقف على الدليل ومن ا د ّ عى أنها وقيعة فعليه أن يأتي بالحجة والله أعلم. :∞bƒdG á∏Z ∫óH êGôNEG مزارع معهودة، كانت تزرع في السابق في كل عام ثلاث زرعات، الأولى دخن، والثانية علس(١) ، والثالثة ذرة، وهذه المزارع المذكورة عهد فيها وقف بكيل هو تسعون مكيالا، ً ويخرج هذا الوقف من زراعة الدخن، فإذا عطبت هذه الزراعة المذكورة توقف هذا الوقف المذكور إلى العام المقبل مع السداد، ولا يخرج من زراعة العلس ولا من زراعة الذرة، وهذه المزارع داخلة في وسط جملة مزارع ولكن المزارع قد فسلت ما حولها، وصارت المزارع التي فيها هذا الوقف في حالة المضرة من النخيل وفسلوها أهلها نخيلا، ً والآن ذهبت الزراعة منها وتناكر أهلها، ووقف عليها ناظر الأحكام، والذي وقف حكم بالحريم ستة عشر ذراعا ً ، والذي سبق من الفسل قبل أن يحكم بهذا الحريم ثبت، لأنه نخيل صادرة تجد بميراد(٢) ، وهذه المزارع التي فيها الوقف الفسل الذي عليها نبت على حرم الثلاثة الأذرع، والسؤال إن عدم الحب المذكور للوقف يكفي أن يبدل عنه حب الدخن بدلا ً عن المكيال مكيال، ويفرق على قاعدته، لأن حب الدخن ّ لا يوجد، فما ا لحكم؟ إذا تعذر حصول الذرة والدخن من تلك الأرض فلا حرج في إبدالها بالبر، لأن المصلحة تحصل به أكثر مما تحصل بهما والله أعلم. رجل هلك وأوصى بماء تفرق غلته لأيتام فقراء المسلمين ثيابا ً بيضا ً ، ١) نوع من ا لحبوب. )٢) معنى صادرة أي مرتفعة، والميراد هو الحبل الذي يستخدمه من يقوم بقطع الثمار لإنزال ا لثمرة. ) وأراد الوكيل أن يفرق عنه دراهم، فهل يجوز له ذلك باعتبار أن الملابس لا تقبل في وقتنا هذا؟ إن لم يجد من يقبل الملابس فلا مانع من أن يفرق دراهم، وإن وجد من يقبل الملابس فذلك أولى والله أعلم. :∞bƒdG ô«LCÉJ توجد أموال وقف في بلدتنا، وليس لها شخص محدد يرعاها، وفي الآونة الأخيرة اتفق الأهالي على إعطائها بالقعد إلى بعض أشخاص يقومون بإصلاحها ورعايتها ودفع الأجرة، فهل يجوز لهم ذلك، علما ً بأن هذه الأموال تتكون من نخيل وعوابي زراعية؟ أما الأراضي الفارغة فلا مانع من تأجيرها، وأما النخيل فلا يجوز بيع غلتها إلا بعد دراكها والله أعلم. قطعة أرض موقوفة كانت تستعمل جنورا ً(١) لدق حبوب القمح، فهل ٍ يجوز منحها أو تأجيرها لإقامة ناد مع مرافقه من قاعة اجتماعات ومكتبة وبعض الملاعب ومسرح لإقامة ا لحفلات؟ إن كانت في ذلك مفسدة دينية أو اجتماعية أو اقتصادية في جانب الوقف فإنه لا يسوغ شرعا ً والله أعلم. عزم ثلاثة إخوة من أصحابنا بزنجبار على وقف بيتهم المتألف من ثلاثة طوابق في حياتهم لمسجد الاستقامة والمدارس التابعة له، على أن يؤجر ١) الجنور: هو المكان الذي تدق فيه ا لحبوب. ) لهم البيت لمدة أربعين عاما ً بأجرة ثابتة يراعى في تحديدها قدرتهم على دفعها، وذلك لأنهم لا غنى لهم خلال هذه المدة عن السكنى في البيت وإدارة أعمالهم التجارية فيه، وإنما حملهم على تنجيز الوقف خشية وقوع التبديل من ورثتهم، فهل الوقف بهذه الصفة ثابت شرعا ً ؟ وإن كان غير ثابت فتفضلوا بإرشادنا إلى ما به تحصيل البغية الصالحة وتحقيق المصلحة ا لعامة؟ لا مانع منه، لأن للواقف أن يشترط في وقفه ما لا يخل بتعاليم الإسلام والله أعلم. :¬H ¢VÉ«≤dGh ∞bƒdG ™«H شخص أوقف مالا ً لأشخاص معينين فهل لهم بيعه أو قسمته: أولا :ً أنبه أن الوقف مصدر من وقف يقف وقفا ً ، وهو فعل يتعدى بنفسه، ولا يحتاج في تعديته إلى همزة، فكما أنه يأتي الفعل بهذه الصيغة الثلاثية لازما ً يأتي كذلك متعديا ً ، فوقف اللازم مصدره وقوف، ووقف المتعدي مصدر وقف، والدليل على أن وقف يتعدى بنفسه قول الله تبارك وتعالى: ﴿ Û Ú ÙØ ﴾ ] الصافات: ٢٤ [ وكذلك قوله تبارك ،« أوقفوهم » ، ولم يقل وتعالى: ﴿ ÄÅ Æ È Ç É Ê ﴾ ] سبأ: ٣١ [ ، ولم يقل موق » ّ ولذلك قال بعض العلماء بأن أوقف خطأ، ومنهم من قال هي لغة ،« فون ضعيفة. والوقف هو صدقة تستمر بعد موت الإنسان، فإن كان هذا الوقف وقفا ً ٍعاما ً فليس لأحد أن يتصرف فيه، اللهم إلا إن أصبح لا يجدي نفعا ً ، فعندئذ يمكن التصرف فيه ببيع على نظر العدول الثقات الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال الذين يرون أن بيعه أمر ضروري لا بد منه لأجل أن تستمر منفعة الوقف التي تعطلت بسبب عدم القدرة على الاستفادة منه، وأما فيما عدا ذلك فلا يجوز بيعه. وإن كان وقفا ً موقوفا ً لقوم مخصوصين فهم يملكون المنفعة ولا يملكون العين، فلذلك لا يجوز لهم بيعه إلا أن يروا المصلحة في بيعه بسبب أنه لا يجديهم نفعا ً ولا يجدي من بعدهم نفعا ً. فالوقف إما أن يكون وقفا ً مقطوعا ً بحيث إنه يعود إلى الورثة بعد موت الطبقة الموقوف عليها وإما أن يكون وقفا ً مستمرا ً في أعقابهم، فالذين وقف عليهم وقف مقطوع محدود بجيل معين وبعده يعود إلى الورثة فذلك الوقف لا يملكون منه إلا المنفعة، أما بالنسبة للوقف الذي يتحول إلى أعقابهم فيما بعدهم فإنهم أيضا ً لا يملكون عينه وإنما يملكون منفعته، فلا يسوغ لهم أن يبيعوه إلا عندما تتعين المصلحة وتتبين الضرورة إلى البيع بحيث إنهم لا يجدون منفعة من بقائه بسبب عدم إمكان استغلالهم له، ففي هذه الحالة تنظر المصلحة لأن الوقف حكمه حكم اليتيم وقد قال الله تبارك وتعالى في اليتامى: ﴿ %& ' () * + , ﴾ ] البقرة: ٢٢٠ [ والله أعلم. وقفت أموالا ً لينتفع بغلتها طلبة العلم الشريف، وجرى ذلك لفترة، ولكن منذ خمس سنوات لم نتحصل منها على شيء من الغلة، ومع هذه الأموال مياه أفلاج لسقيها، فهل لنا أن نتصرف في هذه الأموال والمياه بشيء من الوجوه سواء كان ذلك بالقياض من جانب آخر من البلدة أو بالبيع، أو نتركها بغير سقي ونصرف الماء بالقعادة لينتفع المتعلمون بثمن القعادة، وتبقى الأموال مع أرضها موقوفة إلى ما شاء الله، فما حكم ذلك؟ ذهب فريق من العلماء إلى عدم جواز التصرف في أموال الأوقاف إلا بما تقتضيه الوقفية لأن الأوقاف كالوصايا، وقد قال 4 في الوصية: ﴿ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، وذهب آخرون إلى جواز التصرف حسبما تقتضيه المصلحة، نظرا ً إلى أن المصلحة هي القصد من الوقف، وقد تختلف المصلحة بين زمان وآخر، ولا بد من رعاية الظروف والأحوال، وهذا القول له مساغ في النظر، ولكن لا بد فيه من قيد، وهو أن يكون التصرف تحت إشراف الثقات الخبراء بمصالح الأموال، مع ضمان تعويض الوقف بما هو أصلح، وأما ترك أرض الوقف بلا سقي إلى أن تتغير الأحوال مع الاكتفاء بقعادة حرصا ً على تجنب الإنفاق المجحف فيما لا طائل تحته فهو وجه سائغ، ولعله أسلم الوجوه والله أعلم. يوجد في إحدى الولايات مال وقف أو مال مسجد، والآن يباع عن طريق اللجنة المحلية، وأنا أرغب في شرائها للزراعة، فهل هذا حرام؟ ٍ إن كان البيع بقرار شرعي من قاض شرعي لمصلحة الوقف، وكان بأيدي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال، فلا حرج في شرائه والله أعلم. يوجد عندي ثلاث نخلات فطرة صائم شهر رمضان، وأريد أن أبيع النخل التابع لي والذي من ضمنه هذه الثلاث نخلات، وأرغب في شراء نخل آخر بدلا ً عنها، وأريد تغيير الفطرة من النخل السابق الذي أريد بيعه إلى النخل الذي أرغب في شرائه، بشرط أن تكون الثلاث نخلات الخاصة بالفطرة من أحسن النخل الذي اشتريه، ويكون اختيارها بواسطة قاضي المنطقة أو مشايخ البلاد، فهل يجوز بيع الفطرة واستبدالها بنخل آخر؟ تراعى في ذلك المصلحة، فإن كانت المصلحة في الإبدال فلا حرج في ذلك، لأن للوقف حكم اليتيم، وقد قال سبحانه: ﴿ ) (' & % * + , ﴾ ] البقرة: ٢٢٠ [ والله أعلم. رجل وقف نخلتين تفرق غلتهما على الفقراء والمحتاجين، وكان في أيام شبابه ينبت هذه النخيل ويخرفها (١)ويفر  ق غلتها، أما الآن فليس لديه الاستطاعة للقيام بذلك، ولم يجد لها أحدا ً يقبضها، فهل يصح له أن يبيع هذه النخلات ويفرق قيمتها، أم يكتب هذه النخلات وقفا ً لأحد المساجد أو جعلها للفلج؟  النخلتان قد خرجتا عنه ما دامت الوقفية منجزة في حياة الواقف، وإنما هو كواحد من أهل النظر في مصلحة الوقف، فإن اقتضت المصلحة بيع ٍ النخلتين واستبدلهما  بشيء مما ينتفع بغلته بدلهما كماء أو عقار، على أن يكون هذا المستبدل للفقراء حسب الوقفية فلا مانع منه والله أعلم. ما قولكم في أرض موقوفة لأناس معينين، وكان تحديد الوقف لمن شاء أن يسكن منهم أو يزرع، ولكن بهذه الأرض بيوتهم فباع أحدهم بيته المبني بالطين فاشتراه رجل ليس له شراكة بالوقفية، فسكن فيه أناس أجانب وسط عوائلهم، وأصحاب الوقفية جملة ولديهم أولادهم، فإذا كان كل واحد يقوم ببيع بيته ويستبدله بآخر يبنيه بهذه الأرض فأين يسكن الباقون؟ وهل لهؤلاء الشفعة أم لا؟ إذا كان الوقف صحيحا ً فلا يصح تغييره، لدخول ذلك تحت وعيد قول الله سبحانه: ﴿ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، وبناء ً على ما في السؤال استحسن رفع القضية إلى القاضي ١) الخرافة: هي جني رطب ا لنخيل. ) الشرعي لينظر القضية، إن لم يتم التفاهم مع هذا الشخص الذي يريد عدم التزام أحكام هذا الوقف والله الموفق للخير. إذا كان يوجد في بلدة ما مال موقوف لقبيلة من القبائل، وهذا المال لا يستفيد منه أحد، فهل يجوز بيع هذا المال وتوزيع قيمته لمستحقيه أو شراء مال آخر يستنفع منه أصحابه؟ لا يجوز توزيع ثمنه، وإنما يجوز أن يشترى بثمنه أصل آخر يكون أجدى من الأول، لتنتفع القبيلة بريعه، ويشترط لجواز ذلك أن يتم البيع والشراء تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. يوجد أمام منزلي أرض وقف غير مستفاد منها، بالإضافة إلى أنها تقع في وسط المنطقة، ولا يمكن استغلالها أو الاستفادة منها، وهي على هذا الحال منذ أمد طويل، فهل يجوز استبدالها بأرض زراعية ملك ُ لي في موقع آخر مناسب، بحيث أستفيد أنا من القطعة الموقوفة بجانب الاستفادة من تأجير القطعة الزراعية من جانب وكلاء ا لوقف؟ الوقف حكمه حكم اليتيم، وقد قال الله تعالى: ﴿ (' & % )* + , ﴾ ] البقرة: ٢٢٠ [ ، فإن كانت المصلحة في ذلك متعينة ظاهرة وهي للوقف فلا حرج فيه، شريطة أن يكون ذلك بأيدي الأمناء العدول ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. عندنا مال خاص لتعليم أولاد أسرتنا، وهذا المال في بلد كان يسكنه أجدادنا، وقد انتقلت الأسرة إلى بلدة أخرى مجاورة منذ زمن ليس بالقصير، وقد أصبح المال في الوقت الحاضر مردوده قليل والعناية به تكلف كثيرا ً ، فما قولكم شيخنا في بيعه وشراء بيت في البلدة الجديدة بدلا ً منه، نقوم بتأجيره وصرف الإيجار على تدريس أولاد ا لأسرة؟ إن كانت مصلحة الوقف متعينة في ذلك فلا مانع منه، لأن الوقف كاليتيم، وقد قال تعالى: ﴿ %& ' () * + , ﴾ ] البقرة: ٢٢٠ [ ، وهو يعني أن اليتيم يجب أن تراعى مصلحته في جميع شؤونه، وهكذا المساجد والأوقاف، ولكن يشترط لذلك أن يكون تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله ا لموفق. توجد مواقع فسل نخيل تخص أوقافا ً منها للمساجد ومنها للصيام وغير ذلك على جانبي سواقي الأفلاج، وهذه الفسائل أتت عليها طرق السيارات، حيث لم يكن هناك مجال لحركة الناس، حيث إن الطرق أصبحت شريان الحياة ولا بد منها، هذا وإن وكلاء الأوقاف يريدون فسل هذه المواقع، ولا شك أن الطرق تتعطل ويترتب عليها تعطيل مصالح الناس وحركتهم، فما قولكم في هذه القضية؟ أيسمح لوكلاء الأوقاف بالفسل وتتعطل حركة ومصالح الناس؟ أم تترك هذه المواقع كما هي عليه الآن وتقدم مصالح الناس على مصالح الأوقاف؟ تعوض مواقع الفسل المملوكة للمساجد بمواقع أخرى لا تقل عنها قيمة ولا جدوى، سواء كان هذا التعويض من قبل المنتفعين بتوسعة الطريق أو ً من قبل متبرع بذلك، ولا تضاع حقوق المساجد والله أعلم. توجد أموال خضراء وأراض ٍ بيضاء وقفها أهل الخير والصلاح لمصابي مرض الجذام في كثير من ولايات السلطنة، وهناك توجه لقلة عائد الأموال الخضراء لبيع هذه الأموال واستغلال قيمة البيع في نواح ٍ تدر عائدا ً أكبر لهؤلاء المرضى، فما هو رأي الشرع الشريف في ذلك؟ إذا قام على هذا الوقف الأمين المخلص فيجوز بيع هذه الأموال الخضراء والأرض البيضاء وابتياع مشاريع استغلالية لأجل علاج هؤلاء المرضى، شريطة أن تكون المصلحة في جانب الوقف والله أعلم. أود أن استفسر عن وقف على طريق بجانب ساقية الفلج، ويتكون من ثلاث نخلات، فهل يجوز تعويض هذه النخلات بنخلات أخر وردم حفرها وتمرير طريق، علما ً بأن الوقف من زمن سابق منذ تكوين الساقية والطريق؟ إن كانت مصلحة الوقف متعينة في هذا العوض، وكان أوفر قيمة وأكثر دخلا ً فلا حرج في ذلك، على أن يتم ذلك تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. وقف والدي قبل وفاته من ماله نخلتين وشجرة ليمون صدقة وعددا ً آخر لعرفة وعددا ً آخر فطرة، والآن أقوم على عمارة هذه الوصية بجميع ما تحتاجه من مصاريف، وبالنظر إلى ما يعود من هذه النخيل مقابل عمارتها فهو لا يساوي تكاليف عمارتها، مما يضطرني أن أصرف عليها من مالي الخاص، فهل يجوز لي شرعا ً أن أقوم ببيع هذا المال ودفع ثمنه في عمارة مسجد أو فلج؟ إن اقتضت ذلك مصلحة الوقف فلا حرج في بيعه، على أن يشترى بثمنه عقار أو ماء يعود ريعه على الجهات الموقوف لها بحسب حصة كل منها والله أعلم. ما تقول في مال وقف تن ُ فذ غلته خبزا ً يؤكل ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب في المسجد الجامع، وفي هذه السنوات الأخيرة صارت غلته لا تكفي لسقيه فضلا ً عن احتياجاته الأخرى، ولجماعة الجامع مياه وأموال غير هذا تقعد سنويا ً ويوزع لهم الناتج من هذه الأموال ريالات حسب العادة المتبعة، فهل يجوز لوكيل الجماعة أن يأخذ مبلغا ً من المبالغ التي توزع لهم لإصلاح المال المذكور، وإذا كان لا يصح ذلك، فهل يجوز أن يباع ويشترى بغلتها أرز ويوزع على أهالي الحلة في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويقدر ثمن هذه الجلبة بحوالي ألف ريال ع ُ ماني، إلا أن تكاليف هذه الجلبة من مياه وتحدير وتنبيت وغير ذلك تكون ضعف مردودها، أي إذا كان مردود الغلة عشرة ريالات فإن تكاليفها تصل إلى عشرين ريالا ً تقريبا ً ، والوصي هو الذي يدفع الفارق من عنده، فضلا ً من أنه معرض للاتهامات لكونه لا يوزع أرزا ً ، وقد فكرت أن أبيع هذه الجلبة وأشتري أرزا ً حسب الحاجة وأوزعه في اليوم المحدد لذلك، ويتم تكرار ذلك سنويا ً حتى انتهاء ثمن الجلبة، فهل يجوز ذلك شرعا ً؟ في هذه الحالة ينبغي لك أن تبيع الجلبة وتشتري بثمنها عقارا ً أو ماء، ويكون ريعه مصروفا ً في المصلحة التي كان يصرف فيه ريع الجلبة والله أعلم. هناك مقبرة أصبحت الآن مكتظة وفي حاجة إلى توسعة، وهذه المقبرة بجوارها مباشرة أرض وقف، فهل يجوز ضم أرض الوقف هذه أو جزء منها للمقبرة أم لا؟ إن اقتضت الضرورة ذلك فيجوز ضم هذه الأرض الموقوفة إلى المقبرة، على أن يعوض الوقف بأرض أخرى أجدى وأنفع والله أعلم. ما قولكم في رجل قابض مال المساجد والفطر، فجاءه أحد المواطنين وعنده فطرة: ستون من ّ (١) تمر، وجاء يساومه في قيمة هذا التمر، علما ً بأن النوع الجيد من التمر يباع المن ّ منه بريال ع ُ ماني واحد، وهذا التمر (تمر الفطرة) مخلوط من سائر وطيب، وصاحب المال الذي فيه الفطرة هو بنفسه الذي يسقي المال، وعلى حسب ما تعلمون عندنا أموال في البلدة تعطى البيدار بالغلة، فهل يحق للوكيل أن يساومه بسعر أقل من قيمة التمر؟ لسبب أنه متكلف عليه بالمصاريف والسقي وأصبحت الأموال سائبة؟ لا يباع شيء من غلة الموقوف بأقل من سعره، إذ لا محاباة في الوقف والله أعلم. بيت ونخل موقوفة ويوجد صك شرعي بها، وقد وقع بين أهل الوقف التشاجر والتنافس عليها، وحسما ً لهذا النزاع، هل يجوز بيعه وقسمة ثمنه بينهم؟ من حيث إن الوقف منجز في حياة الواقف، وقد مضى عليه أكثر من سبعين عاما ً ، وهو للموقوف لهم ولذراريهم من بعدهم إلى قيام الساعة، رأى شيخنا سعيد بن خلف الخروصي عدم جواز قسمة هذا الوقف بين الموقوف لهم، وإنما يجوز بيعه لاستبداله عقارا ً أو ماء بقيمته، ويقتسم الموقوف لهم منفعته، فإن تشاجروا في قبض هذا البديل فليترافعوا إلى القاضي الشرعي، وهو يعين أرشدهم لقبضه، وهذا هو الرأي الذي أراه والله أعلم. ١) الم ) ّ ن: هو وحدة وزن كانت تستخدم في ع ُ مان سابقا ً. ما قولكم في امرأة توفيت وتركت مالا ً مكونا ً من عدد من النخيل ومنزلا ً وقطعة أرض تصلح لزراعة القت بالبلدة، وقد وقفت هذا المال لأولاد أولاد ابن أخيها، علما ً بأنه لا توجد أوراق ثبوتية بذلك، إلا أن معظم أهل البلدة يعلمون بذلك، فهل يجوز بيع هذه الأموال وقسمتها بين الموقوف لهم؟ فإذا كان الجواب بالنفي، فهل يجوز بيع قطعة الأرض الصغيرة، وبقيمتها يتم إصلاح المنزل الذي أصبح داثرا ً وغير صالح للسكن، وذلك ليكون مرجعا ً للعائلة بنفس ا لبلدة؟ إن كان الوقف لهم ولأولادهم من بعدهم فذلك غير جائز، لأن في هذا الوقف حقا ً لأعقابهم من بعدهم، وفي بيعه حرمان لهم من هذا الحق، أما بيع جزء منه لأجل المحافظة على سائره فيجوز إن اقتضته الضرورة والله أعلم. أناس عندهم كتب مخطوطة، وأصبحت متهالكة ومعرضة للتلف، وقد وقفت لطلاب العلم، وكما تعلمون فضيلتكم إعراض الناس عن قراءة المخطوطات القديمة لصعوبة المراجعة فيها وعدم فهرستها وتقطعها في بعض الأحيان، وقد خاطبتهم في نقل هذه الكتب إلى مكتبة أمينة فيها صيانة للكتب المخطوطة من جميع النواحي، وهي محل للاستفادة من هذه الكتب وغيرها، وهي مكتبة وزارة التراث التي تعتبر مرجعا ً للناس، ويؤمن عليها من التلف، فما رأيكم باستبدال هذه الكتب بإحدى طريقتين: أولا :ً أن تعوض عنها نسخة من كل كتاب طبعته الوزارة بحيث تتكون مكتبة كبيرة للوقف، مع أن الكتب المخطوطة لا تتجاوز عشرة كتب، وتصبح المبدلة أسهل للمطالعة. ثانيا ً : تبذل الوزارة قيمة عنها، ويشترى بها كتب أخرى تضاف إلى المكتبة الموقوفة، وفي نظر أهل الصلاح أن ذلك أفضل من خزنها في خزانة لا تفتح، وتصبح بعد فترة تالفة لا تصلح لشيء، فما قول سماحتكم في ذلك؟ إن كانت هذه الكتب تعوض بنظائرها من المطبوعات وكتب أخرى، وكانت المصلحة في ذلك متعينة فلا مانع منه والله أعلم. نخلة موقوفة توزع ثمارها على أهل البلدة، وبعد فترة نبتت صرم لها فتم قلعها ثم بيعها، فما حكم هذه ا لمبالغ؟ « فسائل » حكم فسائلها حكم غلتها، فتصرف قيمتها فيما تصرف فيه الغلة والله أعلم. رجل هلك قبل عشرين عاما ً كان قد وقف بيتا ً لأولاد الأولاد ما بقي منهم أحد ، والآن أراد الأولاد بيعه واقتسام ثمنه، فهل يجوز لهم ذلك؟ فإن قلت لا يجوز، فهل لهم الاستعاضة عنه بما هو أصلح وأجدى، لأن الأموال لا تفي بما عليها من المغارم، والماء لا يحتاج إلى مصاريف؟ إذا كان الوقف لقوم مخصوصين فلا مانع من بيعه واقتسام ثمنه فيما بينهم والله أعلم. وقف أحد أجدادنا نخلتين لصيام شهر، والذي يصوم شهرا ً يستغلهن، وبعد سقطت النخلتان ولم يهتم أحد بفسل نخل آخر بدلهما، وفي هذه الأيام جاء رجل واشترى المال وفيه موضع نخلة من النخلتين المذكورتين، وقال إنه يريد أن يعطي الذي له علاقة بهذا الموضوع خمسين ريالا ً ع ُمانيا ً ، وللعلم ليس للموضع ماء خاص للنخلة، إنما تسقى ُ من ماء أي كان عن طريق النضح، ولا يوجد من يصوم شهرا ً ليستغل النخلة في عصرنا هذا، فهل يجوز بيع هذا الموضع؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فماذا يعمل بثمنها؟ ُ تجب مراعاة مصلحة الوقف كاليتيم، ولا أرى مصلحة الوقف في هذا، فلا يجوز ذلك، بل يجب فسل نخلة مكان النخلة السابقة، إلا إن عوض صاحب المال نخلة شاربة والله أعلم. بجوارنا أرض موقوفة لمقبرة، وبجانب تلك الأرض طريق مشاة يخترق أرض المقبرة إلى تلك المنازل، وتلك المنازل قديمة، والآن اضطر أهل تلك المنازل إلى طريق سيارة لأنه لا طريق لهم من أي جهة، وعندهم أرض مطابقة لأرض المقبرة من جهة الغرب، فهل يصح أن تعوض المقبرة من الأرض المطابقة لها ونأخذ من أرض المقبرة بقدر مرور سيارة نظرا ً للحاجة الماسة لذلك؟ إن كان المرور فوق القبور فلا يجوز ذلك، وذلك لحرمة الموتى، وإن ٍ كان في موضع خال من القبور فلا مانع من ذلك، شريطة أن يكون العوض للمقبرة خيرا ً من المعوض عنه والله أعلم. ٍ توفي والدي وأوصى بثلاثة آبار، اثنتين في البلدة والثالثة في بلدة أخرى تبعد قرابة الخمسة عشر كيلو، وقفا ً للورد، ِ وقد ترك الناس في هذا الزمان استخدام الحبل والدلو لجلب الماء من البئر، وصاروا يستخدمون وسيلة الضخ لذلك، وبذلك توقفت المصلحة، وتوقف العمل بهذه الآبار، فما رأي سماحتكم في بيع إحدى الآبار الثلاثة، وبالأخص تلك التي تبعد عن البلدة، واستخدام خزانات وثلاجات للشرب، علما ً بأن السكان الذين كانوا يستفيدون من هذه الآبار هم الذين يطالبون بذلك وباقي المبلغ يشترى به ماء لتعمير هذه الآبار ُ سنويا ً؟ الأصل فيما أوصى به للوقف أن لا يباع، اللهم إلا إن اقتضت ذلك الضرورة، وإذا تعينت المصلحة في بيع إحدى هذه الآبار ورأى ذلك أهل الصلاح والنظر، فأرجو أن لا يكون به بأس والله أعلم. أحد الصالحين وقف مال للذرية، ومن بعدهم لفقراء المسلمين، والآن بعد انقراض الذرية تأثر بعضها بمشروع طرق، واستلم الوكيل تعويضا ً ماليا ً من الحكومة. هل يشتري بمال التعويض هذا مال يضم لذلك الوقف أم يوزع على الذرية ا لحاضرين؟ نعم يشترى به مال يضم إلى الوقف والله أعلم. رجل له مال من نخل، وبهذا المال عدد ٌ من النخيل الموقوفة، وله مال آخر ويريد هذا الرجل أن ينقل هذا الوقف عن طريق القياض من المال الأول إلى ماله الثاني من نفس الفلج، ومساويا ً له في التربة ويفوقه في العمار، فهل يجوز له ذلك؟، وفي حالة الجواز من هو المتكفل بالمقايضة نيابة ً عن المال الموقوف، أهو القاضي أم مشرف الأوقاف بالولاية أم وكيل المال المباشر أم أعيان البلاد الذين لهم دراية في الأموال وقيمتها؟ تراعى في ذلك مصلحة الوقف، فإن كانت المصلحة في ذلك متعينة جاز. ولا بد من أن يتم ذلك على أيدي الأمناء ذوي الخبرة في مصالح الأموال والله أعلم. مال موقوف لبيت معروف، فاتفق أهله على بيعه وبناء مسجد للصلاة بثمنه، فهل يجوز لهم ذلك؟ إن كان موقوفا ً لهم ولأعقابهم من بعدهم فليس لهم ذلك والله أعلم. هل يجوز لوكيل في مال وقف أو مال فطرة أن يبادل به إن رأى في ذلك صلاحا ً ويأخذ بدل الأصل أصلين وفوق ذلك بعض الدراهم؟ وهل يجوز له أن يف ّ طر بهذه الدراهم إذا لم تكن الغلة كافية للفطرة؟ يجوز له أن يعمل ما فيه مصلحة الوقف، ولا يجوز التفطير بثمن الأصل ولكن بالغلة والله أعلم. وقف رجل مالا ً لابني أخيه، فباع أحدهما المال، فهل يثبت هذا البيع أم لا؟ إن كان لهما ولذريتهما من بعدهما فلا يجوز بيعه لتعلق حق الغير به، وكذلك إن كان موقوفا ً لهما في حياتهما فقط ثم يعود إلى غيرهما، وأما إن كان عطية لهما فلهما حق بيعه إن اتفقا عليه والله أعلم. من جملة ما أوصى به والدي الهالك ضاحية للسبلة العامة، وكانت مبنية من الطين والحجر، والآن تهدمت ولم تعد صالحة للاستعمال، كما توجد بها نخيل لا تكفي غلتها في إصلاحها أو حتى فسلها، بينما قيمة الصرمة الآن عالية، فهل يجوز بيع بعض من نخيل هذه الضاحية لبناء السبلة؟ إن توقف بناء المجلس على بيع شيء من تلك النخيل فلا حرج في ذلك، على أن يكون البيع بقدر الحاجة ويكون بسعر عادل تحت إشراف الأمناء والله أعلم. رجل وقف ماله، ونظرا ً لما آل إليه حال أغلب المواقيف بالسلطنة من قلة الدخل وعدم الجدوى الاقتصادية منها بل إنها أصبحت تشكل عبئا ً على الأوصياء، مما يعني تلف مصدر دخل الفقراء. وحيث إننا نعلم أن المقصد الذي أراده الواقف هو ابتغاء مرضاة الله تعالى والتقرب إليه بعون عباده ببعض ما آتاه من فضله فقد نظرنا في حال هذا الوقف المشار إليه فوجدنا دخله السنوي لا يتعدى خمسة ريالات وذلك بعد إخراج مغارمه، مما يعني ذهاب هذه المنفعة عن أصحابها، وعلى مضي السنين يضعف هذا الوقف ويرغب الناس عنه شيئا ً فشيئا ً كما هو مشاهد. فهل يجوز استبدال هذا الوقف بنصف أثر ماء ليكون مجموع ما للوقف أثرا ً كاملا ً يتم قعده سنويا ً بما لا يقل عن ثلاثين ريالا، ً إضافة ً إلى كون تغيره بفعل عوامل التغييرات التي تطرأ يعتبر قليلا ً بالمقارنة مع الأموال الخضراء، وقد التزم عندي المشتري نفسه باقتعاد هذا الماء سنويا ً عن مبلغ وقدره ثلاثون ريالا ً فينتفع هو من جهة وينتفع الوقف من جهة أخرى، فما حكم ذلك؟ إن اقتضت ذلك المصلحة واتفق عليه أهل النظر والخبرة في شؤون الأموال فلا مانع منه، ولكن لا يجوز التشارط مع المساقب بأن يستأجر الماء، لأنه مما يدخل في نهي ا لنبي ژ عن بيعين في بيع، وفي رواية عن صفقتين في صفقة والله أعلم. رجل أوصى ببيته الذي كان يسكنه ليكون وقفا ً أبدا ً لتنتفع به عشيرته الأقربون وبعد انقراضهم فعشيرته الأبعدون، وبضاحية لتكون وقفا ً أبدا ً وتنفق غلتها في إصلاح هذا البيت الموقوف، فهل يجوز بيع هذا البيت نظرا ً لتهدمه واندثاره لأنه مبني بالطين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تشعب الأقارب وكثرتهم وصعوبة اتفاقهم على إعادة بنائه ثم الاتفاق على كيفية الانتفاع به؟ إن تعذر ترميمه وإصلاحه لأجل الانتفاع به فلا مانع من بيعه على أن يعوض بثمنه بيت آخر يتلاءم مع المطلوب من الوصية حسب قصد الموصي، وهو انتفاع عشيرته الأقربين ثم عشيرته الأبعدين به والله أعلم. أربع نخلات للفطرة في مال شخص آخر، فهل يجوز أن يقوم القائم على هذه النخيل ببيعها إلى صاحب المال بسبب أن صاحب المال لم يستطع أن يقوم بصيانتها من سقي وغيره، علما ً بأن القائم عليها يقصد من البيع شراء مكان آخر للفطرة حيث يقوم صاحب المال بصيانتها؟ تراعى في ذلك مصلحة الوقف، فإن كانت المصلحة في ذلك متعينة فلا مانع منه، على أن يتم ذلك على أيدي الأمناء ذوي الخبرة في مصالح الأموال، وأن لا يكون غبن على الوقف لا في بيع الأصل ولا في ابتياع البديل، وأن يكون البديل خيرا ً من الأصل والله أعلم. تقدم مواطن بطلب شراء نخلتين تابعتين لأكفان وقف بلدته أو القياض بنخلتين أو ثلاث نخلات على عامد فلج البلدة المذكورة، فما قولكم في ذلك؟ الأسلم والأولى أن تكون المعاملة قياضا ً ، على أن يكون البديل أغلى وأجدى للوقف من النخلتين، وأن يتم ذلك على أيدي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. رأى أهل الصلاح في البلاد بيع بعض الأموال الموقوفة للمساجد والمدارس وغيرها من وجوه الوقف، واستثمار ثمنها في بناء عقار وتأجيره لمصلحة تلك الجهات المذكورة، ورأوا أن يقام هذا المبنى على أرض موقوفة لطرق البلدة على أن يق ّ وم العدول قيمة الأرض بسعر السوق، وتحسب هذه القيمة ضمن تكاليف المشروع، وتكون الطرق شريكة مع جهات الوقف الأخرى، وتكون المشاركة بعدد الأسهم على أن تكون قيمة السهم ريالا ً واحدا ً . ولتوضيح المسألة على سبيل المثال، لو كانت قيمة الأرض خمسة آلاف ريال، فإن نصيب الطرق في المشروع خمسة آلاف سهم، هي قيمة الأرض، وتصبح الأرض وما عليها ملكا ً مشتركا ً للطرق والمساجد والمدارس وغيرها من الجهات التي ساهمت في إقامة المشروع، فنرجو من سماحتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في هذا ا لتصرف؟ الأوقاف لها حكم اليتامى، وقد قال 4 ﴿ : '&% (*) +, ﴾ ] البقرة: ٢٢٠ [ ، وعليه فحيث تكون مصلحة الأوقاف متعينة فاتباع ذلك سائغ جائز ولا مانع منه والله أعلم. امرأة هالكة كانت قد أوصت ببناء مخزن لمقبرة البلدة يحفظ فيه معدات الحفر ولبن الدفن المصنوع من الطين في ذلك الزمان، وبعد مرور السنين وتغير الأحوال صار المخزن بعيدا ً عن المقبرة إذ صار يفصله الشارع العام عن المقبرة وبعض المحلات التجارية والسكنية، والمقبرة تم عمل سور لها وبوابة من الناحية الأخرى البعيدة عن المخزن، وبمرور الزمن تهدم بعض سور المخزن وكذلك السقف، ولبن المقابر صار من الحجارة ولا يحتاج إلى حفظه في مخزن، وصار المخزن غير مفيد للمقبرة ويحتاج إلى مال لصيانته، فهل يجوز بيعه وجعل ثمنه في إصلاح المقبرة على رأي فضيلة قاضي الولاية والصالحين من أهل ا لبلدة؟ إن تعذر الانتفاع به فلا حرج في بيعه وجعل ثمنه في مصلحة المقبرة المذكورة نفسها والله أعلم. إن كانت نخلة موقوفة وكان الماء لا يكفيها وظلت زمنا ً طويلا ً ميتة، فهل يستبدلونها بنخلة أخرى من أجل أن يستغلوا غلتها؟ إن كانت النخلة البديلة من حيث القيمة ومن حيث الريع أفضل، ورأى ذلك العدول الذين لهم النظر في شؤون هذه الأموال ولهم الخبرة في الغرس وما يحتاج إليه فلا مانع من ذلك والله أعلم. إذا كانت النخلة فوق تل أو فوق ركام من التراب وأرادوا تسوية ذلك التراب، فهل التراب يعتبر أيضا ً من الوقف ويباع ويستغل؟ تلك الأرض وما احتوته هي داخلة في الوقف والله أعلم. :∞bƒdG IÉcR نحن مجموعة أفراد من أسرة واحدة اتفقنا على تجميع مبلغ شهري في حدود عشرة ريالات شهريا ً على كل فرد، وكان القصد من تجميع هذا المبلغ أنه في حالة ارتكاب أي فرد من المشتركين حادث سير، وينتج عن ذلك إصابات دهس أو وفيات ويوقف الشخص على ذمة التحقيق يدفع هذا المبلغ كفالة (ضمان) عنه حتى تظهر نتيجة القضية (الحكم)، ثم يعاد المبلغ إلى الصندوق مرة ثانية. وقد مضى على تجميع هذا المبلغ ما يقارب ثمان سنوات ووصل إجمالي المبلغ ما يقارب خمسة آلاف ريال ع ُ ماني، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ إن كنتم اعتبرتم هذا المبلغ وقفا ً خيريا ً وذلك بأن يكون لا يعود إلى ملك الدافعين له لأنهم تبرعوا به لمصلحة العشيرة أو الأسرة فهو كسائر الأوقاف لا زكاة فيه، وإن كنتم تعتبرونه شركة بينكم بحيث إنكم لم تخرجوه من ملككم فالزكاة فيه واجبة والله أعلم. فتاوى ا لوقف ٢٢ هل يتصور أن يكون في الوقف زكاة؟ الوقف هو صدقة، وليس في الصدقة صدقة، فمن وقف لمدرسة أو للفقراء أو للمساكين أو للقربى أو لنحو ذلك فلا زكاة في الوقف، والعلة في ذلك أنهم لا يملكون الأصل حتى يقال بأن في ذلك زكاة، وإنما هم مالكون للمنفعة فحسب، وهذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري عليهم والله أعلم. لي أرض كتبتها وقفا ً في وجه من وجوه الخير بعد وفاتي، ومنذ ذلك التاريخ لم أزكها ظنا ً مني أنه لا تجب فيها الزكاة بعد الوصية، فهل ظني صحيح؟ وأنا أفكر الآن في بيعها، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يؤثر ذلك في مسألة ا لزكاة؟ الأرض لا زكاة فيها إلا إن كانت مستغلة بزراعة أو بعقار مؤجر، فالزكاة في هذه الحالة في غلتها، وبما أن هذا الوقف معلق بالوفاة فهو لا يثبت إلا بوفاة الواقف، وله أن يرجع عن هذا الوقف غير المنجز، ولا تجب فيها الزكاة ما لم يعرضها للبيع والله أعلم. :∞bh ɪY ∞bGƒdG ´ƒLQ رجل وقف عقارا ً له لينفق ريعه في وجه من وجوه البر بعد وفاته، ولم يكن وقفا ً منجزا ً في حياته، فهل يجوز له أن ينثني عن الوقفية أو يبدل العقار الموقوف بعقار آخر؟ بما أن هذا الوقف غير منجز في حياة الواقف، وإنما هو منوط بوفاته فإن له حكم الوصية، وللموصي أن يرجع فيما أوصى به من التبرعات، وله تبديل ما يرى تبديله حسب المصلحة التي يراها والله أعلم. هل يجوز شرعا ً للواهب أو الموصي أن يشترط عدم جواز الحجز على المال الموهوب أو الموصى به لدين الموهوب له أو الموصى له لأسباب مشروعة؟، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل لجميع الديون أم لديون خاصة فقط؟، وإذا كان الدين سابقا ً أو لاحقا ً للهبة أو الوصية، فهل له نفس ا لحكم؟ هذا شرط باطل والله أعلم. عن شخص تصدق عن أهله بمال، وبعد فترة رأى أن يبدله بمال آخر، ويمكن أن يكون المبدل به أفضل من المبدل عنه، والمتصدق للمسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ليس له الرجوع في صدقته اللهم إلا أن يتفق مع من بيده الوقف على القياض فإن كانت في ذلك مصلحة الوقف فلا يعدو من رخصة على بعض الأقوال والله أعلم. امرأة تملك بئر ماء للسبيل، وبعد فترة غي رت رأيها وباعتها لولدها ّ بحجة أن هذه البئر جف منها الماء ثم تدهورت ولا تستطيع أن تقوم بصيانتها لأنها فقيرة ولا تملك مالا ً إلا القليل، فهل يجوز هذا ا لبيع؟ إن كانت وقفتها وقفا ً منجزا ً في حياتها فليس لها الرجوع في الوقفية لأنها أخرجتها من ملكها والله أعلم. هل يجوز الرجوع عن الوقف المنجز وكذلك الوقف المضاف وذلك في غير وقف ا لمسجد؟ مثال ١: شخص وقف بعض ممتلكاته لمدرسة القرآن الكريم أو المقبرة أو للمتعلمين أو غير ذلك من أنواع الوقوفات الخيرية، وقد قام بتسليم المال الموقوف إلى هذه الوزارة ويتم صرف ريع هذا المال إلى الجهة الموقوف لها، وبعد أشهر أو سنوات من وقف هذا المال خاطب الوزارة برغبته في الرجوع عن هذا الوقف، فهل يحق له ذلك شرعا ً؟ مثال ٢: شخص أوصى بوقف بعض ممتلكاته إلى جهة من جهات البر ثم بعد فترة طلب الرجوع عن هذا الوقف المضاف، فهل يحق له ذلك شرعا ً؟ من وقف وقفا ً في حياته وسلمه إلى الجهة التي ترعى الوقف فلا رجوع له فيه، وأما من أوصى بوقف شيء من ممتلكاته بعد موته فله الرجوع عن وصيته ما دام حيا ً والله أعلم. ّ امرأة أوصت بعد موتها بنخلة من مالها لوقف يوم عرفة، ثم قام زوجها بطناء تلك النخلة في حياتها وحصل شقاق بخصوصها بين زوجها وأهل البلد، فهل يصح أن تغير هذه المرأة النخلة التي أوصت بها بمبلغ معين بديلا ً عنها ينفق يوم عرفة حسب الوصية ا لأولى؟ إن كانت أوصت بها بعد موتها لم تجعلها وقفا ً في حياتها ولم تخرجها من ملكها إلى الجهة الموقوف لها فلها أن ترجع في وصيتها، وطناء النخلة في حياتها لا يؤثر شيئا ً على الوصية إن لم ترجع عنها، أما إن وقفتها في حياتها وأخرجتها من يدها إلى الجهة الموقوف لها فتلك الجهة أولى بها، وما لها أن تعود إليها أو تتصرف فيها والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصى لأولاد ولده بقطعة من المال، فإن انقرضت درجة الأولاد ترجع إلى فقراء المسلمين، والآن يريد الولد التصرف في هذه القطعة الموصى بها ببيعها لوفاء الديون التي عليه، حيث لا يوجد له أموال أخرى وليس له شريك من إخوته ولا أولاد إخوته وعنده أولاد، فهل له وجها ً في التصرف في هذه ا لوصية؟ إن للموصى له الانتفاع بالغلة دون تملك الأصل، ثم إن في هذا الموصى به حقا ً لفقراء المسلمين بموجب الوصية، فلا أرى مساغا ً لبيع الموصى له هذا المال بسبب ذلك والله أعلم. رجل أوصى بتوقيف ماء للفلج، وقد احتاج الموصي إلى مائة ريال لضيق ذات يده، فهل له أن يرجع الآن عن هذه الوصية التي أوصى بها أن تنفذ بعد موته أم ليس له ذلك؟ ٍ إن كان هذا غير وقف منجز في حياته وإنما كان وصية بعد مماته فله الرجوع والله أعلم. :º¡«∏Y ±ƒbƒªdG ∫É≤àfG ما تقول شيخنا في أموال وقفها لحارة البلد، وقد كان جميع أهل البلد يقطنون في تلك الحارة، وكان يوزع على جميع الساكنين، وفي الآونة الأخيرة ونظرا ً لتوسع العمران خرج الأهالي من الحارة وبنوا بيوتا ً خارج الحارة، فكيف تصرف المبالغ العائدة من هذا الوقف، علما ً بأن الوقف لم يحدد لأشخاص معينين؟ إن كان البناء الجديد توسعا ً في الحارة السابقة بحيث صار امتدادا ً لها فالوقف يشمل أهله، وكذلك إن رأى أصحاب الحارة السابقة أن مساكنهم لا تصلح فاستبدلوا بها مساكن أخرى في مكان لم يشاركهم فيه مشارك، بحيث أصبحوا فيه يشكلون نفس الكيان الذي كان لهم سابقا ً في حارتهم القديمة والله أعلم. يوجد وقف لإحدى الحارات كغيرها من حارات الولاية، وقد اتفق الأجداد السابقون على أحقية توزيع هذا الوقف للأشخاص الذين يملكون مساكن في هذه الحارة، أما الأشخاص الذين ينتقلون منها فإن نصيبهم يسقط منه، وفي هذه الآونة خرج عدد كبير من سكان هذه الحارة لتزايد عدد أفراد الأسرة وعدم وجود أماكن يقيمون عليها المباني في نفس موقع هذه الحارة حتى أنه بقي حاليا ً بالحارة عدد بسيط جدا ً من السكان يتمثلون في منزلين فقط، وقد أوقف الوكيل توزيع نصيب الأسر التي خرجت من هذه الحارة مدعيا ً بأن الاتفاق المنصوص عليه من قبل السلف والأجداد السابقين يقضي بذلك وعليه ألا يخالف هذه العوائد المأخوذة من الوقف، كما أن أصحاب أملاك هذه الحارة يريدون الآن توزيع هذه العوائد على الجميع ما عدا شخص واحد بالرغم من أن كافة ممتلكات هذه الأسر التي خرجت من هذه الحارة موجودة ومملوكة لهم وتتمثل في المنازل، كما أن الاتفاق كان من قبل أهالي الحارة السابقين وقد هلكوا جميعا ً ، وفي الوقت الحاضر اتفق الأهالي جميعا ً على توزيعه، علما ً بأن جميع الحوائر بالولاية يتم توزيع نصيب الوقف لأي شخص منهم الساكن والخارج عن حارته متمشيا ً حسب ظروف الزمان ومطالبه الحالية، لذلك يطالب أهالي هذه الحارة بنصيبهم من عوائد هذا الوقف مبررين ذلك أنهم لم يخرجوا لعدم حبهم لحارتهم ولكن الظروف السكنية هي التي أجبرتهم على ذلك، كما أن جميع الأهالي يتساءلون لماذا تلك العوائد توزع بشكل يختلف عن الحوائر الثانية بالرغم من أن تلك الحارة تقع وسط هذه الحوائر وإن كانت الحجة هي الاتفاق مع الأجداد فإن الأجداد الآن هلكوا، فما قولكم في ذلك؟ إن كان هؤلاء الذين خرجوا لا يزالون مرتبطين بها ولا يعدون منفصلين عنها فلهم الحق في هذا الوقف والله أعلم. نحن جماعة أولاد عمران أوصى لنا جدنا عمران بأرض تكون وقفا ً لأولاده يوزع عائدها عليهم، وقد مضى على ذلك سنوات طوال، ولكن مع تقلب أحداث الزمن وتوزع مصادر الرزق اضطر بعض أولاده إلى الهجرة خارج الولاية فسكنوا واستقروا هناك، ومنهم من غير قبيلته ّ ومنهم من بقي عليها، فهل يحق لأولاده الذين غيروا قبيلة جدهم أن ّ ينتفعوا من هذا ا لوقف؟ إن كان هؤلاء من ذرية الواقف والوقف هو لذريته فلهم منه نصيبهم والله أعلم. ما قولكم في وقف مخصوص لقوم في بلدة، وبعد فترة انتقل بعض أهل هذه البلدة وسكنوا بلدة ً أخرى واستقروا فيها لسنين عديدة، فهل يبقى لهم حق في الوقف بعد انتقالهم من بلدتهم الأصلية أم يسقط، والوقف مسمى لأهل البلد التي فيها ا لوقف؟ إذا كان الوقف مشروطا ً فيه وجود الموقوف عليهم في بلد معين فلا بد من اعتبار هذا الشرط، وأما إن كان موقوفا ً عليهم وقفا ً مطلقا ً بدون قيد فلا وجه للتقيد والله أعلم. :∞bƒdG »a ihÉYódG بجوارنا أرض موقوفة للمقبرة والسكن، وقد سكن فيها عدد من الناس في السابق بمواد غير ثابتة، والآن يوجد ا د ّ عاء بأنها مقبرة كاملة، وادعاؤهم في ذلك بأن في هذا الزمان لا يوجد من يسكن بمواد غير ثابتة، ويطالبون بتسويرها، علما ً بأنها أمام منازلنا، فهل يصح أن تستعمل كمقبرة بالكامل أو يجب فصلها: جزء للمقبرة والجزء الثاني الذي أمام البيوت للسكن؟ يتبع فيها نص الوقفية إن وجد، وإلا فعلى القاضي الشرعي أن يتتبع ما عند المتداعيين من البينات فيها، ويفصل فيها بموجب ما ثبت عنده والله ا لموفق. رم اختصم فيه رجلان، أحدهما يدعيه لنفسه والآخر يدعيه لمسجد أو لمقبرة أو موقوفا ً لباب من أبواب البر، ولم يكن الرم بأيديهما، فطالبهما القاضي بالبينة باعتبارهما مدعيان، فهل يكون حكمه صحيحا ً ؟ فإن عجزا عن البينة، فما الحكم بينهما؟ الرم الذي يتنازعه من يدعيه لنفسه ومن يدعيه وقفا ً لمصرف خيري يظل موقوفا ً عن الطرفين حتى تقوم لأحدهما حجة على صحة دعواه، فإن عجزاها جميعا ً فحكمه أنه مجهول الأرباب والله أعلم. رجل قام بالاعتداء على أرض المقبرة الموقوفة بالبناء عليها، فقمت بإقامة دعوى قضائية ضده، وقام مجموعة من الناس بمساعدة هذا المعتدي قبل أن يحكم فضيلة القاضي بالصلح لمصلحته، فهل يجوز هذا الصلح على أرض مقبرة موقوفة؟ الصلح جائز إلا ما أحل حراما ً أو حرم حلالا ، ً وانتهاك حرمات المقابر ّ من ضمن تحليل الحرام الممنوع والله أعلم. رجل كان مستأجرا ً بناية الأوقاف الخيرية، وتجمعت في ذمته إيجارات بلغت جملتها أربعة آلاف وستمائة وثمانية وتسعين ريالا ً ع ُمانيا ً وأربعمائة بيسة، وقد عسر عن أدائها وصدر بحقه قرار من لجنة الإيجارات يلزمه بدفع المبلغ المذكور، ولكنه لم يستطع دفعه نتيجة لكثرة الديون التي عليه مما أدى إلى إيداعه في السجن منذ ستة أشهر. وفي محاولة من إخوته للإفراج عنه يقومون بالاتصال بأصحاب الحقوق للتفاوض معهم بإسقاط شيء من ديونه وقيامهم بتسديد المتبقي، وقد حضروا لدينا بطلب الموافقة بقبول مبلغ ألفي ريال وإعفاء أخيهم من المتبقي لبناية الأوقاف، فما حكم ذلك؟ أرى قبض ما تيسر دفعه من حق الوقف ويبقى سائر الحق في ذمته إلى أن يمن الله عليه بالإيسار، فإن لم يؤسر فالله أحق بالعفو. رجل حفر بئرا ً مبتغيا ً بها الأجر، وقد وقف لها مالا ً لبعض ما يلزم لإصلاح البئر، فقام رجل بحوزتها لغرض التملك، فقام ورثة الموقف بمنازعته فأراد بعض الناس عقد مصالحة بين الطرفين، فهل يصح ذلك؟ إن كان الصلح لمصلحة الوقف فنعم والله أعلم. جاء في أحد الأحكام ما نصه: ليعلم من يراه بأن الرم الواقع غربي الطريق الجائز إلى الفسلة التي تخص وقف أهل غيلة في موضع المزارع، لقد صح لدينا أن تلك الأرض التي ذكرناها هي مقبرة ليس لأحد أن يحدث فيها حدثا ً وقد وقع فيها نزاع ما بين أرباب الوقف المذكور وأولاد أحد أهالي البلدة، وذلك بعد أن ناظرت الشيخ سالم بن حمود السيابي وقد صادق عليها بأنها مقبرة، سماحة الشيخ الجليل هل يسعنا السكوت إذا أراد أصحاب الوقف المحكوم عليهم بأن الأرض مقبرة أن يبنوا عليها؟ بما أن هذه الأرض مقبرة بحكم شرعي ثابت لا يجوز إحداث بناء فيها، وإن أحدث بناء فيها من قبل أحد وجب على من عرف الحقيقة تغييره بإبلاغ الجهات المسؤولة عنه ولم يجز السكوت ممن كان قادرا ً على ذلك، لأنه منكر واضح للعيان، وقد قال ا لنبي ژ : من رأى منكم منكرا » ً فليغيره ٌ « بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (١)والله أعلم. قدمت إلينا في هذه المحكمة دعوى بين ورثة رجل، وتتعلق الدعوى بأرض اتفق طرفا النزاع على أنها وقف لذرية المتوفى، غير أنهم اختلفوا حول طبيعة هذا الوقف حيث ادعى البعض أن الوقف لذريته ويطالبون بقسمته بين الورثة حسب الفروض الشرعية بحجة عدم وجود مصلحة .( ١) رواه مسلم ( ٤٩ )، وأبو داود ( ١٤٠ )، والنسائي ( ٥٠٠٨ ) في بقائه ويخافون على الأرض الحيازة من قبل الغير، بينما عارضهم البعض الآخر في طلبهم هذا إذ قالوا بأن الوقف هو للفقراء فقط من ذريته، أما غير الفقير فلا يحق له الانتفاع بأرض الوقف، فما رأيكم سماحتكم في هذه ا لقضية؟ البينة على مدعي الخصوصية والله أعلم. :≥Øæj ɪ«ah ∫ɪdG â«H تقدمت وزارة التربية والتعليم بطلب قطعة أرض فضاء تابعة لبيت المال تقع بجوار مدرسة البنات، وذلك بهدف إقامة مدرسة عليها، وقطعة الأرض المذكورة ذات موقع جيد لوقوعها على امتداد شارع فرعي، مع العلم بأن وزارة التربية سبق وأن أقامت المدرسة المشار إليها على أرض بيت المال أيضا ً ، فهل يجوز التنازل عنها للوزارة ا لمذكورة؟ أما التنازل فلا، لأن بيت المال لا يتحول عن حكمه كالوقف، وإنما يجوز السماح بإقامة مشروع ذي مصلحة للمسملين على أرض بيت المال باعتباره وقفا ً عاما ً للمسملين يستغل في مصالحهم، والمدارس العلمية التي تعلم ناشئهم علوم دينهم ودنياهم هي من مصالحهم، مع استمرار حكم الأرض أنها لبيت مال المسلمين والله أعلم. قام المواطنون بحفر تنانير على الأراضي التابعة لبيت المال، حيث حفرت ثلاثة تنانير في مكان واحد، وقد تم عرض الموضوع على لجنة الأوقاف وبيت المال والتي رأت بردم تنورين وإبقاء واحد لمصلحة أهل البلد، فما ترون سماحتكم في ذلك؟ إن كانت الضرورة ملحة وداعية إلى بقاء هذا التنور لحاجة أهل البلد إليه فلا حرج، شريطة أن تبقى الأرض لبيت المال والله أعلم. يوجد مصلى قديم كائن على أرض بيت المال، ونظرا ً لصغر حجم هذا المصلى فإن الأهالي يطالبون بتوسعته من ضمن أراضي بيت المال المحيطة به، فما الحكم في ذلك؟ إن تعذر نقل المصلى إلى أرض أخرى لأجل توسعته فلا حرج في توسعته في أرض بيت المال والله أعلم. مواطن تقدم إلينا بطلب الحصول على قطعة أرض من أموال بيت المال، وذلك لإقامة مدرسة لتعليم القرآن الكريم، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ إن تعذر وجود أرض أخرى لبناء المدرسة عليها ما عدا أرض بيت المال فلا حرج في بنائها على أرض بيت المال على أن تكون الأرض المبنى عليها ملكا ً لبيت المال بعد البناء والله أعلم. نود إفادة سماحتكم بأنه يوجد مبلغ (تسعة آلاف ريال ع ُ ماني) عبارة عن تعويض خاص ببيت المال ويوجد حاليا ً بدائرة الأوقاف وهو غير مستغل، ويوجد مسجد في حاجة ماسة إلى إعادة بنائه إلا أن الإمكانيات المالية غير متوفرة، فهل يجوز استغلال المبلغ في بناء المسجد المذكور تحت إشراف ا لأمناء؟ إن كان بناء المسجد ضروريا ً وتعذر إلا بصرف هذا المبلغ فيه فلا حرج في ذلك على أن يتم ذلك بأيدي الأمناء والله أعلم. هل يجوز إقامة مسجد على أرض خاصة ببيت المال؟ ومن البديهي أن المسجد لن يقوم بدفع إيجار عنه وسوف تخرج الأرض بذلك عن ملك بيت ا لمال؟ لا يسوغ ذلك شرعا ً إلا مع تعذر وجود أرض أخرى يبنى عليها المسجد وحاجة الناس إليه والله أعلم. بيت ا لمال ٢٧ تقدم جماعة مسجد بطلب هدم وتوسعة مسجدهم في ضاحية بيت المال المجاورة له بمقدار ستة أمتار من جهة الغرب وثلاثة أمتار من الجنوب، وتوجد في المنطقة مساجد واسعة قريبة لكن هذا المسجد يقع على مفترق طرق، فهل ترون جواز موافقتهم على ذلك؟ بما أنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك لوجود مساجد أخرى، وقد شدد العلماء في بناء المساجد في ا لصوافي(١) أرى عدم الموافقة على هذا الطلب والله أعلم. توجد في ولايتنا عدد من الأموال والضواحي، وقد عهدت أنها تابعة لأوقاف الجامع، وقد أمر أحد الأئمة السابقين بهدمه وضم أملاكه إلى أملاك بيت ا لمال. وبما أن هذه الإدارة هي المنوطة بعملية الإشراف على هذه الأملاك والقيام برعايتها وسقيها وطناء ثمارها حالها كحال أملاك بيت المال بالولاية والولايات الأخرى التي تشرف عليها هذه الإدارة والعائد من تلك الأموال يرجع إلى خزينة ا لدولة. وتعتزم الإدارة المسؤولة عنه استخراج الإثباتات الشرعية والرسومات المساحية وسندات التملك، لكن في بادئ الأمر نود أن نستوضح منكم هل تقوم الإدارة بمخاطبة فضيلة الشيخ قاضي المحكمة الشرعية بطلب استخراج الإثباتات الشرعية؟ وهل تكتب تبعية هذه الأملاك لبيت المال أم هي تابعة لأوقاف المسجد المذكور مع العلم بأن المسجد مهدوم وتحيط بموقعه ا لقبور؟ ١) الصوافي: بتخفيف الواو جمع صافية وهي الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ) ولا وارث لها، ومن أمثلتها أموال بني النضير التي جلا عنها أهلها في عهد رسول الله ژ. الذي نراه أن تصرف هذه الأوقاف إلى الجامع القائم الآن بالولاية، فإن فضل من غلتها شيء عن حاجة الجامع فليصرف في المصالح التي يراها أهل الصلاح كتعليم العلم الشريف والله ا لموفق. رجل كان بيدارا ً لضاحية تابعة لبيت المال، وقبل وفاته وبعد عجزه عن العمل في الضاحية تم الاتفاق معهم على إخلاء المنزل الواقع في الضاحية وتأجيرهم قطعة أرض من الضاحية نفسها بمحاذاة منازل مشيدة أيضا ً على نفس الأرض، وبعد وفاته قامت زوجته بتسوير الأرض منذ فترة طويلة إلا أنها لم تقم ببناء منزل عليها علما ً بأنها ملتزمة بدفع إيجار الأرض، وهي تطالب حاليا ً بالسماح لها ببناء منزل على الأرض لحاجتها لذلك؟ إن كان ذلك لمصلحة بيت المال فلا مانع منه والله أعلم. قامت دائرة بيت المال بشراء أعمدة إنارة ليتم تركيبها في طرق وممرات السوق التابع لبيت المال وذلك من مصاريف صيانة أموال بيت المال ولم يتم تركيب هذه الأعمدة لكونه سوف يتم إعادة بناء السوق على الطراز المعماري التراثي من جديد وإنارته ستكون من ضمن المشروع، فهل يجوز نقل الأعمدة المشتراة لسوق بيت المال إلى الطريق المؤدي إلى مقبرة من نفس الولاية خدمة لصالح ا لمسلمين؟ بما أن ذلك خدمة لمصالح المسلمين، لا أرى مانعا ً منه والله ا لموفق. من المتعارف عليه منذ فترة طويلة بأن أراضي بلدتنا خاصة ببيت المال إلا أن الوزارة لا يوجد لديها أي إثبات شرعي بذلك كما لا يوجد أيضا ً من لديه الاستعداد للشهادة سوى أقوال الناس الشائعة بأن الأرض هي لبيت المال، لذا نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا بحكم الشرع الشريف في جواز السكوت عن الموضوع أو إثارته أمام جهات الاختصاص؟ إن كانت لا توجد بينة تثبت كون هذه الأراضي تابعة لبيت المال فواسع السكوت عنها حتى توجد البينة والله أعلم. :∫ɪdG â«H ¢VQCG ô«LCÉJ انطلاقا ً من سياسة الحكومة في تثمير أراضي بيت المال في عدد من ولايات السلطنة، رأت دائرة بيت المال تأجير الأراضي الصالحة للزراعة على المواطنين لاستغلالها بإيجارات رمزية سنوية دون أن تشترط مدة معينة للإيجار، كما أنه لم يوضح نوع الأشجار والمحاصيل الزراعية التي تغرس في تلك الأراضي الأمر الذي دعا المواطن المستأجر إلى غرس أشجار كبيرة كالنخيل والأمباء والحمضيات، والذي يخشى منه مستقبلا ً في حال عجز المستأجر عن الاستمرار في استغلال الأرض مطالبته للحكومة بالتعويض عن الأشجار المغروسة، فهل ترون إضافة هذا الشرط في عقد الإيجار مستقبلا ً مع إفادتنا برأيكم عن الحالات السابقة التي أشرنا إليها؟ نرى أن يشترط على المستأجرين أن جميع ما يغرسونه في هذه الأرض مرده إلى بيت المال بعد انتهاء المدة المتفق عليها، ويقيد الإيجار بمدة معينة والله أعلم. قامت الوزارة في السنوات الماضية بتأجير عدد من الأراضي الخاصة ببيت المال في عدد من المناطق لبعض المواطنين بقصد بنائها بالمواد الثابتة كمنازل ومحلات تجارية، ولم تشترط الوزارة مدة معينة لتعود تلك المباني لبيت المال، وإنما اكتفت بالإيجار الرمزي الذي يدفع سنويا ً ، وبما أن سماحتكم أفتيتم سابقا ً بأنه يجب أن تكون هناك اتفاقية بأن هذه المباني يستغلها الباني إلى مدة معينة ثم تنتقل بعدها إلى ملكية بيت المال، فهل ترون سماحتكم إجازة السكوت فيما سبق وبقاء الوضع في المباني القائمة سابقا ً كما اتفق عليه بين الوزارة والمستأجر أو ترون إعادة النظر في تلك المباني ونطالب المستأجرين بموجب فتواكم التي أشرنا إليها؟ مصلحة بيت المال هي التي يجب رعايتها والمصير إليها في ذلك، فإن كانت المصلحة في تعويض المواطنين الذين بنوا على أرض بيت المال وتمليك البنايات لبيت المال أخذ بذلك، وإن كانت المصلحة في ترك المباني بأيدي أهلها وأخذ أجرة عادلة عن الأرض منهم عمل به والله أعلم. في بعض بلدان ع ُ مان توجد أراض ٍ لا يدعي ملكيتها أحد وإنما مرجعها ومنها غير ذلك، « بيت المال » الحكومة، وقد قسمت، منها ما سمي ُ صارت وزارة الأوقاف مسؤولة عنه والباقي « بيت مال » وما أطلق عليه يرجع لوزارة الإسكان، وكثير من هذه الأراضي التي منحت للمواطنين ُّ استعملت للزراعة وملكت أصحابها، بينما تلك التي أطلق عليه اسم سنويا « قعد » لم تملك أصحابها ويفرض عليهم « بيت المال » ً بحجة ُ أنه لا يجوز شرعا ً تمليك تلك الأراضي أو إعفاؤها من القعد، فهل هذا صحيح؟ بيت المال حق للمسلمين جميعا ً لا يمتلكه أحدهم وإنما الدولة أمينة عليه، وقد أخذ العلماء من قول الله تبارك وتعالى: ﴿ ¤ £ ¢ ²±°¯®¬«ª© ¨§¦¥ ³ ´ µ ﴾ ] الحشر: ٨ [ ، إلى قوله 4 ﴿ : $#"! ﴾ ] الحشر: ١٠ [ دليلا ً على أن بيت المال لا تملك رقبته وإنما تملك منفعته فقط والله أعلم. قامت الجهات المسؤولة بتأجير العديد من قطع الأراضي التابعة لبيت المال على بعض المواطنين بهدف إقامة المنشآت الحيوية عليها وخاصة تشييد المنازل، وبناء على فتوى سماحتكم التي لم تجز تأجير ً أراضي بيت المال إلا عن طريق التثمير فإن العمل تم بموجبها إلا أن الإحجام من قبل المواطنين بدا واضحا ً منذ الوهلة الأولى بخلاف بعض الأشخاص الذين قاموا بتشييد منازل وبمبالغ كبيرة هم حاليا ً يطالبون بتحويل عقد الاستثمار إلى عقد إيجار، والقائمون بالإشراف على بيت المال يرون أن عملية إيجار الأراضي بها من المحاسن الشيء الكثير يأتي في مقدمتها المحافظة على تلك الأراضي وحفظها من التعدي من قبل المواطنين، كما أن تأجيرها يأتي من باب استغلال الأرض في مصلحة عامة، والشيء الأهم هو استغلال تلك الأراضي لصالح المواطنين الذين يفترض أن يكون بيت المال وجد في أساسه لخدمة مصالح المحتاجين. وعلى ضوء ذلك فإننا نرى بعد موافقة سماحتكم أن يتم تأجير تلك الأراضي بواسطة عقود إيجار وبمبلغ يقدر حسب موقع تلك ا لأراضي؟ قلنا بعدم جواز تأجير أراضي بيت المال إلا بطريقة الاستثمار خشية تسلط المستأجرين على بيت المال بحيث يتعذر فكاك ما بأيديهم منه ويتحكمون في مقدار الإيجار كما يهوون بأنفسهم، أما إن كان التأجير بطريقة عادلة لا حيف فيها على بيت المال فلا مانع والله أعلم. طلبت مؤسسة بناء مشروع تجاري على أرض تابعة لبيت المال على أن تكون هذه الدكاكين وقفا ً للمسجد، فهل تعفى من إيجار الأرض طالما أنها وقفت الدكاكين للمسجد أم لا؟ لا مانع من ذلك على أن يكون إسقاط الإيجار إلى حين ما تقتضي المصلحة العامة خلافه والله أعلم. ساقية مخصصة لسقي عدد من الأراضي التابعة لبيت المال والمؤجرة لبعض المواطنين بالولاية، وفي الآونة الأخيرة تم عمل صيانة للساقية المذكورة بحيث يكون على كل مستأجر لأرض زراعية تنتفع بتلك الساقية المساهمة في عملية الصيانة وذلك بدفع مبلغ معين، إلا أن مواطنين اثنين رفضا دفع المساهمة، وفي هذه الحالة ليس أمام الوزارة إلا إلزامهم بدفع المبلغ الذي على كل واحد منهم أو سحب الأرض المؤجرة لهم وتأجيرها بالمزاد العلني، وعلى الوزارة تحمل المبلغ، فهل يجوز إلزامهم بذلك؟ بما أن في ذلك مصلحة الوقف فلا مانع من إلزامهم كما ذكرتم والله أعلم. مواطن مستأجر لأرض سكنية تابعة لبيت المال، وحيث إن المذكور قد أخذ مبلغا ً من المال من ولده وذلك لإصلاح المنزل القائم على أرض بيت المال فهو يرغب في إثبات حق ولده وذلك عن طريق إثبات ذلك الحق في المنزل المذكور، فهل يحق له إثبات ذلك الحق في المنزل المذكور لولده نظير المبلغ الحالي الذي أخذه منه؟ إن كان ذلك من أجل تعويضه عن حقه بالعدل فلا حرج والله أعلم. :É¡æY ∫RÉæàdG hCG ∫ɪdG â«H ∫GƒeCG ™«H سؤال عن بعض المحلات التجارية التابعة لبيت المال، حيث إن هذه المحلات تم تشييدها من قبل المواطنين على أرض تخص بيت مال المسلمين، وقد كانت تكلفة المحل الواحد ألف وثمانمائة ريال ع ُ ماني، والوزارة ترى بيع هذه الأرض للمواطنين، إذا رأيتم سماحتكم جواز ذلك شرعا ً ، حيث إن الإيجار الرمزي زهيد، ثم إن أصحاب المحلات يماطلون في ا لدفع؟ الأصل في بيت المال عدم جواز بيعه إلا إن اقتضت المصلحة، وفي هذه الحالة لا بد من أن يكون البيع بسعر عادل ويشترى بالثمن العوض الأنفع لبيت المال، على أن يتم ذلك بأيدي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. أقيم عشرون دكانا ً على أرض بيت المال، عشرة منها للأوقاف بتمويل من الأوقاف وعشرة منها لبيت المال بتمويل من خزينة الدولة، وفي الوقت الذي تسعى الوزارة بتسليم السوق إلى وزارة أخرى اقترح الإخوة القائمون على الأوقاف وبيت المال بأن تسجل تلك الدكاكين كلها للأوقاف لحاجتها إلى الدعم المادي، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ إن كانت الدكاكين العشرة التي خصصت لبيت المال من خزينة الدولة، ثم رأت الدولة جعلها للأوقاف للمصلحة قبل أن تسلم لبيت المال فلا مانع من ذلك والله أعلم. هل يجوز تحويل أراض ٍ تابعة لبيت المال إلى ا لأوقاف؟ يمنع ذلك إلا إن عوض بيت المال بأرض أخرى تكون أصلح له من تلك الأرض والله أعلم. تقدم بعض المواطنين إلى الجهات المسؤولة بطلب شراء أرض فضاء أو عقار تابع لبيت المال، كما أن البعض يطالب بشراء الأرض التي شيد عليها منزلا ً خاصا ً به لتفادي الإيجار السنوي الذي يدفعه للوزارة عن تثميره ليضمن حقه كاملا ً في تملكه للأرض وللمنزل معا ً ، حيث من المتبع حاليا ً تملك المستأجر للعقار فقط دون الأرض التي تعود ملكيتها لبيت المال، عليه فإننا نرجو الإفادة عن مدى إمكانية تحقيق مطلبهم في الشراء في الحالتين المذكورتين؟ كما نرجو التكرم بالإفادة عن مدى إمكانية رفع الإيجار لأراضي وممتلكات بيت المال بحيث تتناسب وتتوافق مع قيمة السوق حيث من الملاحظ بأن الإيجار زهيد جدا ً؟ بيع أراضي بيت المال مشروط جوازه بأمور أولها: أن تكون القيمة عادلة لا غبن فيها على بيت المال. ثانيها: أن يستعاض بهذه القيمة عقار لبيت المال لا يقل قيمة ولا نفعا ً عن الأصل المبيع، ثالثها: أن يكون ذلك بإشراف الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال. أما رفع إيجار أراضي بيت المال فيراعى فيه حال المستأجر فيفرق بين الغني والفقير، إذ المحتاج أولى بأن يوسع له من بيت المال والله أعلم. طلب أهالي بعض المناطق قطعة أرض من أراضي بيت المال لإقامة مجلس عام عليها، فما مدى جواز ذلك؟ بما أن المجلس يشغل جانبا ً من أرض بيت المال فلا بد من تعويضه بأرض أخرى لا تقل عن هذه الأرض ثمنا ً ولا سعة ولا دخلا، ً أو أن يبنى ُ المجلس لبيت المال بحيث تكون ملكيته له والله أعلم. طلب جماعة مسجد إقامة دورات مياه مع مصرف صحي للمسجد المذكور على أرض تابعة لبيت المال، فهل يجوز ذلك؟ يتعين في هذه الحالة أن يعوض بيت المال بأرض أخرى لا تقل عن هذه الأرض مساحة ً ولا قيمة ولا فائدة والله أعلم. ومساحتها أربعون كيلومترا « بيت مال » نرغب في بناء مسجد بأرض ً مربعا ً ، ثم نقوم بتعويض بيت المال بالثمن؟ في هذه الحالة لا بد من تعويض بيت المال بأرض مماثلة لا تقل عن هذه الأرض قيمة ً ولا ريعا ً ، أو تعويضها بعقار تعود منفعته إلى بيت المال، وهذا أمر يعود إلى المسؤولين عن بيت المال، فينبغي عرضه عليهم والله ا لموفق. تقدمت مواطنة طالبة ً القياض بين أرض لبيت المال وأرضها التي تملكها في نفس الولاية، وقد طلبنا من فضيلة الشيخ قاضي المحكمة الشرعية الوقوف على هذه الأراضي، وبحضور مدير إدارة الأوقاف ومسؤول مكتب الأوقاف ومن يختارهم من أعيان الولاية، وعلى ضوء ذلك وافانا فضيلته بأن القطعتين متساويان كل قطعة تمتاز عن الأخرى بشيء، فقطعة الأرض الخاصة بالمواطنة تمتاز من الماء خصبا ً ومحلا ً وأرض بيت المال تمتاز بقرب الطريق منها ولا يصل إليها الماء إلا وقت الخصب، وتم تثمين الأرضين كل قطعة عن ألفي ريال ع ُ ماني ثم عرضنا على المرأة أن تدفع زيادة على أرضها لمصلحة بيت المال مبلغا ً وقدره خمسمائة ريال ع ُ ماني فوافقت على دفع المبلغ، فنرجو من سماحتكم الإفادة عن رأيكم الشرعي في هذا ا لقياض؟ لا مانع من القياض بين هاتين الأرضين على أن تستصلح الأرض التي تؤول إلى بيت المال بما يدفع من قبل صاحبة الأرض الأخرى وهو خمسمائة ريال حسب الاتفاق والله أعلم. توجد بعض الأراضي مختلفة الاستخدام تابعة لبيت المال واقعة بين منازل المواطنين ولقد قام أصحاب المنازل ومنذ فترة طويلة بفتح أبواب عليها، مما أدى إلى تأثر تلك الأراضي عند إعادة تخطيطها واستخراج سندات تملك لها لأنه أصبح من الضروري فتح طرق بين أراضي بيت المال ومنازل المواطنين علما ً بأن المنزل الواحد به أكثر من باب. والسؤال عن أحقية أصحاب هذه المنازل بفتح أبواب على أرض بيت المال من عدمه، علما ً بأن تلك الأراضي كانت ملاصقة لمنازل المواطنين بدون إحرامات عند التخطيط الأول لها؟ ذلك يقدر بقدر ضرورة أصحاب تلك المساكن، فإن احتاجوا إلى فتح هذه الأبواب ولم يكن مناص عن فتحها على أرض بيت المال فلا حرج في ذلك والله أعلم. :∫ɪdG â«Ñd ≥M ¬«∏Y øe AÉØYEG مواطن مستأجر للأرض الزراعية التابعة لبيت المال، حيث إن المذكور قد ترتبت عليه مبالغ قدرها مائة وثلاثون ريالا ً ع ُمانيا ً وخمسمائة بيسة، وذلك عن الفترة من ١٤٠٥ ه وحتى ١٤١٩ ه ، وحيث إنه رجل فقير وهو يستلم راتبا ً من الضمان الاجتماعي ولديه عائلة، فإن مدير إدارة الأوقاف يوصي بإعفاء المذكور عن المبالغ المترتبة عليه تقديرا ً لظروفه، فهل ترون جواز ذلك؟ نظرا ً إلى فقر المذكور وسوء حاله لا أجد مانعا ً شرعيا ً من إعفائه عن المبالغ المترتبة عليه والله أعلم. رجل استأجر أرضا ً زراعية لبيت المال ودفع إيجار لعامي ١٤٠٧ ه و ١٤٠٨ ه ، وفي عام ١٤٠٩ ه تقدم برسالة إلى سعادة والي منح تتضمن تنازله عن عمارة الأرض لأحد المواطنين، وأحيل طلبه إلى إدارة الأوقاف إلا أنه لم يقم بتكملة الإجراءات حسب النظام المتبع، وقد تم مخاطبته بعدد من الرسائل من قبل إدارة نزوى لدفع الإيجار المترتب عليه ولم يتجاوب، وقد حضر أخيرا ً إلى إدارة الأوقاف قائلا ً بأنه لم يستغل هذه الأرض بسبب عدم وجود بئر ويطلب التنازل عنها للوزارة ويطالب أيضا ً بإعفائه عن قيمة الإيجار المترتب عليه للأعوام ا لسابقة؟ عقد الإيجار عقد ملزم ولا مجال للتنازل عن شيء منه إلا إن كان المستأجر فقيرا ً يستحق المساعدة من بيت المال والله أعلم. مواطن استأجر أرضا ً زراعية تابعة لبيت المال بإيجار سنوي وقدره مائة وأربعون ريالا، ً وقد ترتب عليه مبلغ ستمائة وعشرون ريالا، ً وهو رجل فقير ورب أسرة كبيرة تتكون من ستة وثلاثين فردا ً ، وليس لديه دخل سوى ما يحصل عليه من بيع الأعلاف والقت ْ الموجود بالمزرعة وقد عجز عن دفع المبلغ المترتب عليه، فهل يجوز إعفاء المواطن المذكور من المبالغ المترتبة عليه وتخفيض قيمة الإيجار إلى خمسين ريال؟ لا مانع من إسقاط هذا الحق عنه لفقره، فإن بيت المال لمصالح المسلمين ومنهم الفقراء والله أعلم. مواطن استأجر دكانا ً من الدكاكين التابعة لبيت المال، ثم توفي بعد ذلك وبقيت في ذمته إيجارات قدرها ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالا ً ع ُمانيا ً لم يسددها في حياته، ثم تقدم وكيل أيتام أبناء المذكور برسالة تفيد بأن المتوفى عليه ديون كثيرة ولا يستطيع ورثته تسديد قيمة الإيجارات المتبقية عليه، فما مدى جواز ذلك؟ إن ثبت إعسار الميت فلا مانع من إسقاط هذا الحق، وإن كان في تركته ما يتسع لقضاء ما عليه من حق فليقض بحسب الوسع إلا إن أدى ذلك إلى الضيق والشدة بأولاده اليتامى، فإن بيت المال أولى بالاحتمال في هذه الحالة والله ا لموفق. تقدم مواطن بطلب إعفائه عن قيمة إيجار الأرض الزراعية التي بحوزته والتابعة لبيت المال، وذلك لعدم استغلاله لهذه الأرض حتى الآن بسبب أن الجهات المسؤولة عارضت حفر بئر بها لكونها قريبة من أحد الأفلاج بالمنطقة، والأرض لا يوجد بها أي أثر للزراعة، فهل يجوز إعفاؤه عنها؟ لا مانع من ذلك نظرا ً إلى أن الرجل لم يتمكن من استغلال هذه الأرض والله أعلم. :∫ɪdG â«H ≈∏Y AGóàY’G هناك الكثير من المستأجرين للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف وبيت المال يقومون بالبناء في تلك الأراضي دون أخذ موافقة من هذه الوزارة، وذلك مخالف للأنظمة المتبعة حاليا ً ، وهم يسعون من وراء ذلك لجعل الوزارة أمام الأمر الواقع ويتخذون ذلك سبيلا ً للمطالبة بتملك تلك الأراضي، فهل يجوز مخالفة كل من يتعدى النظام المعمول به وإمكانية إزالة ما قام به دون أخذه للموافقة من هذه ا لوزارة؟ إن كان بناء أولئك من دون إذن من الجهة المختصة فإنه يعد اعتداء ُ ويزال أثر الاعتداء، إذ لا ضمان لمعتد والله أعلم. فيمن أخذ شيئا ً من بيت المال زمن الإمامة العادلة بغير وجه من وجوه الحق، وأراد التوبة في الوقت الراهن، فماذا يلزمه؟ وإلى أي جهة يدفع هذا المال الذي أخذه؟ يرده إلى جهة أمينة قائمة بشؤون بيت المال، فإن لم توجد فيحاول بنفسه إصلاح بيت المال بقدر ذلك المبلغ، فإن تعذر ذلك فليدفع ما أخذه إلى فقراء المسلمين المحتاجين والله أعلم. :¬«∏Y ±Gô°TE’Gh ¬bƒ≤M :óé°ùªdG AÉæH ً نلاحظ في كثير من المساجد أن كثيرا من الناس شيبا في أوقات الصلاة بغير ذكر اسم الله، وأغلب هذا الكلام في الأمور الدنيوية مما يؤدي إلى إزعاج المصلين بأصواتهم العالية وعدم خشوعهم، علما ً بأنهم على علم بذلك، فما نصيحتكم لهم؟ وما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ الحديث بأمور الدنيا في المساجد من المنكرات، فإنها بيوت الله ولا يجوز فيها إلا ما أذن به، وقد قال 4 ﴿ : Ô ÕÖ × Ø Ü ﴾ ] النور: ٣٦ [ ، وما خرج عن ذلك في إنشاد الضالة بالمسجد(١) وإذا منع إنشاد الضالة وهو مما تدعو إليه الحاجة فما بالكم بما لم تدع إليه الحاجة من الحديث الدنيوي؟ لا ريب أنه أحرى بأن يشدد فيه ويزجر عنه والله أعلم. كثير من الناس عندما يدخلون المسجد يدخلون معهم أجهزة الهاتف النقال دون إغلاقها مما يؤدي إلى إزعاج المصلين وعدم خشوعهم، فما هو الحكم الشرعي فيمن يفعل ذلك؟ ذلك حرام لأنه مما يمنع من ذكر الله وذلك بالص د عن الخشوع في ّ الصلاة وهو روح الذكر، فيجب ترك هذه الهواتف جانبا ً عن المسجد وإغلاقها، على أن كثيرا ً منها تصدر منها نغمات موسيقية مثيرة للنفس وصادة عن ذكر الله فكيف إذا كانت في أثناء الصلاة؟ لا ريب أنها أبلغ في المنكر وأعظم في الإثم والله أعلم. طهرت المساجد من ثلاث: من أن ينشد فيها بالضوال، أو يتخذ » : ١) رواه الربيع ( ٢٦٠ ) ونصه ) .« فيها طريق، أو يكون فيها سوق ً وشبابا ً يتكلمون فضيلة الشيخ مفتي ع ُ مان ا لأكبر: بصفتي عضو من المجتمع المسلم في أوكسفورد، أطلب توجيهك على أساس من القرآن والسنة الشريفة في مسألة بغاية الأهمية إلى كل المسلمين في بريطانيا: هل يمكن نتيجة لظروف يمر بها مسجد هنا أن يسجل ويدار » : السؤال «؟ بواسطة غير ا لمسلمين سبب هذا السؤال هو أن قاضي محكمة عليا قد حكم أن الأرض وملكية المسجد في أوكسفورد يجب أن تسجل لمحاميين غير مسلمين، أحدهما أنثى. هؤلاء المحامون يعملون كأوصياء على المسجد لفترة من الوقت حتى تحل المشكلة الموجودة حاليا ً في المسجد بين لجنة الإدارة القديمة والحالية؟ قال الله تعالى: ﴿ ij k l m n o p q rs t u v w x y ﴾ ] التوبة: ١٨ [ ، ولئن كانت عمارته لا تجوز من غير المسلمين فما بالكم بإدارته والاستيلاء على ممتلكاته وأوقافه؟ فإن ذلك من خصوصيات المسلمين، ولا يجوز إقحام غيرهم في ذلك بحال، بل هو معدود من صلب عمارته، وقد قال 4 ﴿ : U VW X Y Z [ ﴾ ] التوبة: ١٧ [ والله أعلم. هل يجوز بناء مسجد بمنطقة ذات كثافة سكانية فيها تقدر بسبعين نسمة وعدد المنازل بها أحد عشر منزلا، ً وأقرب مسجد عامر يبعد منها بمسافة خمسمائة متر جنوبا ً ، ويفصل ما بين الموقع المقترح لبناء المسجد وأقرب مسجد عامر مجرى وادي؟ اطلعت على ما حرر أعلاه وأرى أن المساجد يجب أن تكون بينها مسافة فلا يبنى مسجد بجوار مسجد اللهم إلا إن كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك كأن يكون الوادي الفاصل بينهما واديا ً فحلا ً يمنع ممن بهذه الضفة من الصلاة في المسجد الموجود في الضفة الأخرى عند سيلانه فلا حرج ٍ عندئذ من موافقتهم عليه والله أعلم. إنني وكيل لأحد المساجد بالبلدة ويوجد له أموال إلا أنه يحتاج إلى عناء من سقي وتأبير وإصلاح، وربما لا تكفي غلته لإصلاحه وحتى أحيانا ً لا يثمر إلا القليل، وبما أن غلة ثمار هذا المسجد مشتركة لمصلى آخر بالوزن ووكيله غيري، فهل يلزم الخسارة كلا من المسجد والمصلى الذي يوزن له من غلة ثمار المسجد كون المصلى له وزن معروف، ولكن تغيرت الأحوال بسبب ما تحتاجه ا لأموال؟ ٍ المغنم والمغرم مشتركان بين المسجد والمصلى بقدر حصة كل واحد منهما والله أعلم. كان لنا مسجد بني من طين في ولاية ما، ووالدنا يصلي فيه إماما ً وخطيبا ً من سنين عديدة، وبعد وفاة والدنا أقام من بعده ولده في المسجد يصلي إماما ً وخطيبا ً ، ولما انهدم بنيانه تقدم إلى وزارة الأوقاف يطلب المساعدة لبنائه بالمواد الثابتة فلم يحصل على المساعدة من الحكومة ولكن حصلت له الموافقة على بنائه بتكلفة ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال ع ُ ماني على نفقته الخاصة واستمر بقيامه فيه مدة من الزمان، ولما ازداد عدد المصلين فيه لم يستوعبهم فتقدم للوزارة مرة ثانية يطلب المساعدة والسماح له بهدمه فحصلت له الموافقة فتم بنيانه بتكلفة قدرها ستون ألف ريال ع ُ ماني، واستمر قيامه فيه يصلي إماما ً وخطيبا ً ، وبعد أيام قليلة دخلت فئة من أهل حلة ليس لها علاقة بالمسجد ولم يكن لهم دخل في شؤون المسجد سوى الصلاة فيه في يوم الجمعة وانضم معهم طرف آخر من أهل الحلة فساندوهم على انتزاع المسجد عن أصحابه الشرعيين ظلما ً وعدوانا ً ومنعوا إمام المسجد من الصلاة فيه إماما ً ، وبقي المسجد في أيديهم فطالبهم بإعادة المسجد إليه فلم يحصل منهم، وحيث إن ذلك الرجل لا يحب الخصام والشقاق استهانوا به فصبر على ما أصابه موقنا ً بأن العدل موجود، وها هو يتقدم إليكم بسؤاله هذا راجيا ً من سماحتكم التوضيح فيما هو أحق أن يتبع؟ أرى أن يتقدم الشخص القائم بأمر المسجد إلى جهة الاختصاص بطلب رد المسجد إليه، ولا ريب أنه لا وجه لسلب المسجد من صاحبه القائم عليه من غير وجه شرعي والله أعلم. بنيت مسجدا ً منذ عشر سنين ولكن السؤال أن المال الذي بنيت به  المسجد قد اقترضته من البنك ولم يكن عندي علم أن الاقتراض من البنوك لا يحل، والآن بعد مرور هذه المدة من الزمن ما هو الحكم في هذا المسجد، فهل يهدم مع العلم أنني قد رجعت أموال البنك كلها ولم يبق علي شيء؟ إن كان القرض خاليا ً من الربا فلا حرج عليك، وأما إن كان قرضا ً ربويا ً لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه » : فذلك عين الحرام، ففي الحديث « هم سواء » وقال ،« وشاهديه(١) أي في الإثم، وبناء المسجد طاعة وقربة إلى الله فكيف يكون قربة مشوبة بسخط الله سبحانه، وقد نص العلماء أن ما بني من المساجد بنفقة محرمة فحكمه أنه لاحق بمسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه ويجب هدمه، وهو واضح الدليل، فإن الله تعالى قال: ﴿ AB C .( ١) رواه مسلم ( ١٥٩٨ ) DE F G H I J K ﴾ ] التوبة: ١٠٨ [ ، ومفهومه أن ما أسس على غير تقوى ليس حقيقا ً بالقيام فيه، وما بني بالمال غير المباح فليس مؤسسا ً على تقوى والله أعلم. نرفع لمساحتكم مسألة مسمى مسجد حلة القشي المعروف باسم مسجد أولاد أحمد، وتسميته باسم مسجد الإمام محمد بن عبد الله الخليلي 5 ؟ إن كانت جماعة المسجد اتفقت على هذا الرأي فلا مانع من ذلك.  تقدم رجل بطلب الموافقة بتوصيل التيار الكهربائي للمسجد المجاور لمنزله، هذا وبعد زيارة المسجد تبين بأنه عبارة عن غرفة لها محراب وتتسع لحوالي خمسين مصليا، والقبلة ليست على الاتجاه الصحيح بل منحرفة، ويوجد بها مكبر صوت، وتبعد هذه الغرفة عن المسجد القائم  بالمنطقة بمسافة مائة وخمسين متر فقط، ولا يوجد أي موانع من الوصول إليه، فالمسجد يتسع لكل المصلين وهو جامع البلدة المذكورة، فهل يجوز موافقته على ذلك؟ ٍ كلا لا يجوز بحال أن يتخذ هذا البناء مسجدا ً وهو بجوار مسجد لا يبعد ُ عنه إلا بقدر هذه المسافة فحسب، وإن اتخذ مسجدا ً فحكمه حكم مسجد الضرار في عدم جواز الصلاة فيه ووجوب هدمه والله أعلم. هل يجوز بناء دورات مياه ونقاط وضوء وذلك على نفقة أحد المتبرعين، هذا وبعد أن تم الاطلاع على خرائط المشروع تبين بأن دورات المياه ونقاط الوضوء ستنشأ في الطابق الأرضي وسيكون أعلى منها في الطابق الأول غرفة دراسة ومكتبة ومخزن، وسيقام أعلى منه طابق ثان يشمل على مصلى ومكتب ومكتبة وغرفة للإمام وسيكون في الطابق الثالث غرفة دراسة؟ إن كان بناء ذلك لمصلحة المسجد فلا مانع منه والله أعلم. يطلب أحد المسؤولين وضع حل للمساجد المهجورة والقديمة في ولاية ما نظرا ً لكثرة المخاطبات التي تتلقاها الإدارة من بلدية الولاية، راجين تفضل سماحتكم بالاطلاع وإبداء الحكم الشرعي بشأن المساجد المشار إليها؟ ما كان من هذه المساجد غير مضار لمسجد آخر فلا معنى لهدمه إلا إن كان هدمه من أجل تجديد بنائه والله أعلم. تقدم مواطن بطلب رجع قطعة الأرض التي اشتراها من أحد المواطنين، وسمح ببناء مسجد بها، وبعد دراسة طلب بناء المسجد عليها رأت الوزارة بأنها غير مناسبة لذلك لوقوعها بين عدة مساجد وهي حاليا ً للاستعمال السكني لم يتم تغييرها إلى مسجد، فهل يجوز ردها إليه؟ لا مانع من ردها إليه والله أعلم. أفيدكم بأني إمام مسجد منذ سنة ١٣٧٣ ه ، وهذا المسجد خاص والآن يبنى من جديد والوكيل وقف راتبي بسبب عدم وجود المسجد حاليا ً ، وتستمر هذه الحالة مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وأنا متضرر والوكيل لم يقل لي من قبل، فما رأيكم في هذا؟ إن كان الراتب من وقف المسجد فهو كما قال الوكيل، وإن كان من جهة أخرى يمكن من قبلها التسامح كالمؤسسات الحكومية فينبغي استمرار راتبك، ويمكن أن تعوض عن هذا الراتب من قبل الوزارة الموقرة من الأوقاف الخيرية العامة أو من جهة أخرى والله أعلم. تقدم بعض الأهالي بطلب الموافقة على إعادة بناء مسجد سابق، إلا أن الأهالي شرعوا في بناء مسجد جديد مطابق للمسجد القديم الذي تركوه على حاله بدون منفذ، فهل يجوز لهم ذلك؟ إهمال المسجد السابق غير جائز اللهم إلا أن يدخل في ضمن المسجد الجديد ولو في صرحته التي يصلى فيها على قول من قال بأن صرحة المسجد منه والله أعلم. لقد اشترت امرأة منزلا ً بمبلغ ألف وثمانمائة وأربعة وتسعين ريالا ً ووقفته لمسجدين منذ عام ١٤٠٣ ه وسلمته لهذه الوزارة، وقامت الوزارة بتأجير المنزل وصرف عائدة في أجرة القائمين على المسجدين، وكان الإيجار في ذلك الوقت كافيا ً لأجرة القائمين، ثم توقف الإيراد وتوقفت أجرة القائمين على المسجدين لعدم وجود من يستأجر حسب قول المختصين بالإدارة هناك، فطلبت المرأة الموقفة بأن تستلم هذا الوقف وتتكفل بمصاريف صيانة المسجدين وأجرة القائمين عليها، وستقوم هي ببيع الأرض وما عليها من مباني كما ستقوم ببناء محلات تجارية أخرى قرب المسجدين تخصصها لوقف المسجدين، فهل ترون سماحتكم جواز ذلك شرعا ً؟ أما أن تتولى الوقف بنفسها فلا مانع منه إن كانت أمينة، وأما تصرفها فيه بالبيع فلا يسوغ إلا إن اقتضت ذلك المصلحة وكان ذلك بإشراف الأمناء وعن موافقة الجهة المسؤولة في الدولة عن الأوقاف على أن يكون البديل أنفع للوقف والله أعلم. تقدم رجل بطلب إعادة بناء مسجد مبني بالطين على نفقته الخاصة، إلا أنه يوجد مسجد قائم منذ عام ١٣٩٣ ه يبعد عن المسجد المذكور بمسافة مائة متر فقط ولا يفصل بينهما فاصل ويقعان في أرض واحدة، ويرى غيره إعادة بناء المسجد الأخير، وقد أفاد المسؤولين بأنهم قاموا بالصلح بين الرجلين المذكورين بأن يقوما بهدم المسجدين المشار إليهما ويدمجان في مسجد واحد طالما المسافة قريبة بينهما، والمسجد الآخر المشار إليه يقع على حافة الوادي ويتأثر بهطول الأمطار وجريان الأودية، فما ترون سماحتكم في ذلك؟ لا يجوز بناء مسجد يضار مسجدا ً آخر، وكل ما بني من المساجد بجوار غيره بحيث يضاره فحكمه هدم الأخير منهما، وعليه فأرى إما أن يدخل أحد المسجدين في الآخر فيكونا مسجدا ً واحدا ً وإما أن يبقى المسجد الأنسب ويحول الثاني إلى مدرسة أو مكتبة والله أعلم. نفيد سماحتكم بأنه توجد بمنطقتنا قطعة أرض مساحتها ٥٩٢٨,٦٦ م ٢ مخصصة لبناء مسجد، ولكن الظروف لم تسمح بالبناء بسبب إنشاء مسجد آخر بالقرب من المنطقة، وبناء عليه فقد قام أحد المواطنين ً بطلب استغلال الأرض المذكورة ببناء محلات تجارية ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم تكون وقفا ً لمسجد آخر يقع بالقرب من الأرض، فهل ترون جواز ذلك؟ لا مانع من ذلك والله أعلم. يوجد مصلى للنساء يحده من الغرب غرفة أو قلعة ومن الشرق مال لشخص ومن الجنوب طريق ومن الشمال أموال لأشخاص آخرين، والسؤال: ١ هل مصلى النساء يعتبر في حكم ا لمسجد؟ ٢ إذا كان هذا المصلى مندثرا ً هل يجوز شرعا ً بناء حظائر للأغنام والأبقار بالقرب منه؟ وإذا كان جائزا ً فما هي المسافة التي يجب أن تترك بين الحظائر والمصلى؟ مع العلم بأن روائح مخلفات الأغنام والأبقار سوف تصل للمصلى، وحيث إن بعض أهالي البلدة يتجاهلون منزلة مصلى النساء ويقولون إنه ليس كمصلى الرجال، حيث إن أحد الأشخاص يريد أن يبني حظائر للأغنام والأبقار؟ ٣ من المسؤول شرعا ً في الدفاع عن حرمة المصلى هل هم مشايخ البلدة؟ جاء في آثار علمائنا أن للمصليات حكم المساجد، وعليه فلا يجوز إيجاد حظائر للأغنام والأبقار بالقرب من مصلى الرجال أو النساء ولو كان ُ مندثرا ً إلا أن تكون بحيث لا تصل الروائح الكريهة إلى المصلين لو أعيد بناؤه، ويجب على جميع المسلمين من أهل الحي أن يصونوا مساجدهم، ومن كان أقوى فمسؤوليته أكبر والله أعلم. :¬fÉμe øe óé°ùªdG π≤f ضمن المشاريع التي تقوم بها البلدية سد وادي، وتقع بقرب هذا السد قرية تم إخلاؤها من ساكنيها ولم يبق فيها سوى المسجد القائم فيها، والبلدية تعتزم حاليا ً هدم المسجد لترحيل الأهالي وإقامة السد، نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا عن مدى جواز هدم ذلك المسجد بعد أن أصبح لا حاجة إليه بعد إزالة كافة المنازل القائمة وترحيل أهاليها إلى مكان آمن بهدف إقامة السد، علما ً بأنه تم تعويض المسجد بمبالغ وأرض أخرى في المحلة ا لجديدة؟ المساجد لا تنقل من مكانها إلا للضرورة القصوى، فإذا تعذر بقاء المسجد مكانه فلا مانع من نقله إلى حيث ينتقل السكان، شريطة أن لا يكون البدل أقل من الأصل سعة ومتانة والله أعلم. هل يجوز بناء مسجد جديد بإحدى الولايات يكون عوضا ً عن المسجد القائم بها حاليا ً والذي يقترح الأهالي تحويله إلى مدرسة للقرآن الكريم نظرا ً لتأثره بصفة دائمة بمياه البحر، وقد تمت زيارته من قبل دائرة المساجد وتبين من تقريرها بأن ذلك المسجد يقع على مقربة من البحر، وقد أث ّ رت فيه الملوحة بشكل ملحوظ، وأفادنا كبار السن من الأهالي بأن البحر إذا كان في حالة المد تتلاطم أمواجه في جدران المسجد، وأحيانا ً تجري بداخله خصوصا ً في فصل الصيف، علما ً بأن المسافة بين المسجد الحالي والموقع المقترح لبنائه تقدر بحوالي خمسين مترا ً تقريبا ً فقط؟ إن كان موقع المسجد السابق يعسر بقاؤه كمسجد لأسباب طبيعية فلا مانع من ذلك والله أعلم. يوجد في بعض الوحدات والقواعد العسكرية مساجد قديمة بعضها بني بالمواد الثابتة وبعضها الآخر بغير ذلك، ونظرا ً لقدمها وضيقها استبدلت بمساجد حديثة تتسع للمصلين، هذا كما توجد مساجد أشبه بمصليات بالمواد الثابتة وغير الثابتة تؤدى فيها بعض الصلوات اليومية والبعض الآخر لا يصلي فيه إلا أفراد قلائل، ما الحكم الإسلامي لتلك المساجد القديمة التي أقيمت بجانبها مساجد ثابتة؟ وهل يجوز إغلاقها أو هدمها ثم تسويرها لتكون لها حرمة المسجد حتى لا تحدث الفرقة وينقسم المصلون لقسمين؟ وهل يجوز إبقاؤها للانتفاع به كمكتبة أو مدرسة للقرآن الكريم أو مخزن للكتب والأدوات القرطاسية؟ علما ً بأن تلك المساجد قريبة من بعضها ا لبعض؟ تبقى لتستخدم مكتبات دينية أو مدارس للقرآن الكريم مع إبقاء حرمات المساجد لها، وذلك أولى من هدمها أو إبقائها مساجد يصلى فيها لما في الوجه الأول من تعريضها لهتك حرماتها، وما في الوجه الثاني من الداعي لتفريق الجماعات والله أعلم. نحن جماعة بلدة وننوي إعادة بناء مسجد البلدة القديم، ولكن هذا المسجد يقع أمام مقبرة وكذلك في مكان ضيق ومرتفع بحيث لا يمكن توسعته ولارتفاع المكان يصعب على كبار السن الوصول إليه، فهل يصح لنا بناء مسجد آخر في مكان مستو ومنخفض حيث يسهل الوصول إليه مع ترك المسجد القديم لصلاة ا لجنازة؟ إن كانت تتعذر توسعته وأنتم بحاجة إليها فلا مانع من بناء مسجد آخر حيث السعة والإمكان، وليكن المسجد السابق مصلى للأموات والله أعلم. يوجد مصلى للعيد غير مستخدم حاليا ً ، وترغب الوزارة في تحويله إلى وقف للمساجد ليدر دخلا ً لها نظرا ً لموقعه في منطقة تجارية، لا سيما وأنه يوجد البديل لهذا المصلى، فهناك العديد من المساجد الكبيرة التي تستوعب جموع المصلين الغفيرة، فهل يجوز ذلك؟ إن كان المصلى له محراب فلا يجوز تحويله إلى أي شيء إلا أن يبنى في موضعه مسجد، ويتأكد ذلك إن كانت الصلاة تقام فيه والله أعلم. هل يجوز تحويل استخدام مسجد إلى مصلى للنساء وإنشاء مسجد جديد عوضا ً عنه يبعد مسافة مائة متر، لأن المسجد السابق يقع على مدخل منزل أحد المواطنين وملاصق له، ولا توجد بالقرب منه مساحة لمواقف للسيارات، وهو صغير الحجم ومسقف بالمواد غير الثابتة ولا يمكن توسعته، حيث إنه محاط بأشجار من جهة الغرب والجنوب، ومن جهة الشمال منزل ومن جهة الشرق طريق، ونسبة المصلين به حوالي عشرين مصليا ً في أكثر الأحيان، وقد وافق مشايخ وأعيان البلدة على تحقيق الطلب نظرا ً للأسباب أعلاه، أما الموقع المقترح فسيكون بعيدا ً عن المنزل وسيقام المسجد على جزء من مزرعة مقدم الطلب وستكون بالقرب منه مواقف للسيارات وأكثر مناسبة من المسجد السابق؟ لا مانع من موافقته على ذلك شريطة أن يظل المسجد السابق مسجدا ً له حرمات المساجد وإنما يخصص لصلاة النساء على أن يتم ذلك بعد بناء المسجد الجديد والله أعلم. مصلى للأعياد قديم غير مستخدم حيث إن الأهالي أقاموا مصلى في موقع آخر، ونظرا ً لكون المصلى المذكور يقع وسط الأحياء التجارية والسكنية فإن الوزارة تفكر في تغيير استعمال المصلى إلى تجاري سكني، فهل يجوز ذلك؟ إن كان المصلى غير مبني وإنما تقام في أرضه الصلاة فقط فلا مانع من ذلك، وإلا فإنه يمنع أن يستغل إلا لنحو مسجد والله أعلم. هل يجوز تحويل قطعة أرض تنازل عنها أصحابها لبناء مسجد ليتمكنوا من بناء مجلس عام عليها لقربها من عدة مساجد ولعدم وجود مجلس عام في تلك المحلة وهي مناسبة لذلك؟ نظرا ً إلى أنها بجوار مساجد فلا مانع من أن تحول إلى مجلس والله أعلم. :óé°ùªdG áaôNR نحن في بلدتنا نبني مسجدا ً جامعا ً كبيرا ً على حساب الأهالي، ومجموعة من الأهالي ملحون على عمل الكاشي المزخرف الملون على جدار المسجد كما نراه الآن منتشرا ً في المساجد، ومجموعة أخرى تريد عمل كاشي لكن غير مزخرف أي من لون واحد سادة، وذلك بسبب احتجاجهم بكراهية الشرع للزخرفة، فاتفقنا جميعا ً على أن نترك لسماحتكم هذا الموضوع وإفادتنا بما هو خير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا ومنفعة للمسلمين، فبماذا تأمرون سماحة الشيخ في ذلك؟ الخير لكم في دينكم ودنياكم وآخرتكم عدم زخرفة المسجد ا تباعا ً للسنة واجتنابا ً لمحدثات الأمور والله يوفقكم للخير والله أعلم. ما حكم عمل الجبس المزخرف بلون واحد فقط (أبيض) على جدار المنطقة المحيطة بمحراب ا لمسجد؟ ترك المزخرف على أي حال أفضل وإن كان ذلك من لون واحد ولكنه أسلم من الألوان المختلفة والله أعلم. ما حكم الفرشة المزخرفة زخرفة كثيرة بفرشها في ا لمسجد؟ زخرفة الفراش أضر من زخرفة الج در لأنها تشغل المصلي أكثر مما ُ يشغله ما في الجدر فيجب اجتناب ذلك والله أعلم. :óé°ùªdG ¢VQCG ô«LCÉJ توجد مجموعة من الأراضي البيضاء موقوفة للمساجد وهي غير مستغلة أبدا ً في أي غرض كان، وقد تقدم في الفترة الأخيرة أحد المواطنين بطلب استئجار الأرض لإقامة ملعب كرة قدم عليها، فهل يجوز تأجير هذه الأرض لإقامة ملعب عليها سواء لكرة القدم أو أي نشاط رياضي آخر؟ إن كان اللعب بالكرة بحالة لا يستكمل فيها ستر العورة الواجب أو تؤدي إلى إهمال المحافظة على الصلاة فهو محجور شرعا ً ، والتعاون عليها بأي وجه كان هو من التعاون على الإثم المنهي عنه بنص القرآن ولا يسوغ تأجير أرض له سواء كانت موقوفة أو غير موقوفة والله أعلم. ً رجل مستأجر للمحل التجاري التابع للمسجد، وقد تعهد ببناء دكان إضافة للدكان القائم على نفقته الخاصة بشرط أن يؤجر الدكان عليه وألزم نفسه بذلك، وبعد فترة لم يتمكن من إقامة المحل، وهو يطلب حاليا ً تسليمه الصك المتعهد فيه وإعفاءه من تعهده وذلك نظرا ً لضعفه المادي، فهل ذلك سائغ شرعا ً؟ إن كان عاجزا ً فلا يكلف ما ليس في وسعه والله أعلم. رجل كان مستأجرا ً إحدى الشقق التابعة للمسجد وكان ملتزما ً بدفع الإيجار لفترة من الزمن، بعدها توقف عن دفع الإيجار مما ترتب عليه مبلغ وقدره تسعمائة ريال ع ُ ماني، ونظرا ً لكون المذكور كان صاحب شركة مقاولات وعليه التزامات مالية لأكثر من جهة الأمر الذي حدا بتلك الجهات تقديم شكوى ضده لدى المحكمة، وفي الآونة الأخيرة تقدمت أسرة المذكور برسالة يطالبون من خلالها بإعفاء والدهم من المبلغ الذي عليه لهذه الدائرة، فما قول سماحتكم في ذلك؟ إسقاط حق المسجد ليس في وسع أحد، ولكن يبقى ذلك دينا ً عليه إلى حالة يسره ﴿ ¹º » ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ ] البقرة: ٢٨٠ [ والله أعلم. استأجر رجل محلين تجاريين وقفا لمسجد، وقد ترتب على المذكور مبلغ وقدره مائتان وثمانون ريالا ً شهريا ً ، وعند مطالبته بدفع المبلغ تعذر عن الدفع لعدم استطاعته توفير المبلغ بعدما تقدم برسالة يطلب فيها إعفاءه عن نصف المبلغ المذكور أعلاه، فهل يسوغ ذلك؟ أما الإعفاء فلا أرى له مساغا ً لأنه لا يملك أحد أن يسقط حق مسجد، وإنما ينظر إلى ميسرته إن ثبت إعساره لقوله تبارك وتعالى: ﴿ » º ¹ ¼½ ¾ ¿ ﴾ ] البقرة: ٢٨٠ [ والله أعلم. توجد محلات تجارية بجوار عدد من المساجد المنتشرة في البلاد، وتلك المحلات يعود ريعها لصالح تلك المساجد، وهي مؤجرة وأغلب الباعة في تلك الدكاكين من الوافدين ويمارسون فيها بيع مختلف المواد ومن بينها (السجائر)، وقد كتب إلينا بعض المواطنين مستنكرين تلك الظاهرة السيئة، فهل يجوز ذلك؟ إن كانوا يبيعون المحرمات كالسجائر فلا يجوز إقرارهم عليه ويجب إنكار ذلك عليهم والله أعلم. مال لوقف مسجد وله سقي على أحد أهالي المنطقة من ماء فلج ودورانه المعتاد كل عشرة أيام، وهذا الوقف مهجور منذ أكثر من ثلاثين عاما ً ولا توجد به زراعة ولا نخيل وعبارة عن أرض فضاء، وكل الأموال التي حوله على وشك الانقراض من الذي عليه الشرب، وهل يصح له شراء مقدار هذا الشرب حسب معرفة أهل الخبرة في أصول الأموال وتبقى الأرض للوقف؟ يجب أن تكون للمسجد قعادة هذا السقي على من ينتفع به بحسب دورانه المعتاد، ولا يجوز استغلال ذلك من غير عوض، فإنه ظلم للوقف والموقوف له والله أعلم. :óé°ùªdG ∫GƒeCG ™«H عن مزارع للمساجد كانت تزرع زراعة واحدة وهي البر، وكانت تسقى بالنزح، ومنذ خمسة عشر عاما ً لا أحد يريدها لتغير الظروف ولأن الأودية سالت عليها وهدمت السياج الحامي لتلك الأرض مما أفقدها قيمتها، واعتذر وكيل المسجد بأنه لا مال عنده لإصلاحها، فكيف يتصرف فيها؟ الأصل في الأموال الموقوفة وجوب بقائها على ما هي عليه من الوقفية وعدم جواز تحويلها عن ذلك؛ لأنه 4 يقول في الوصية: ﴿ ÁÂ Ã Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، وللوقف حكم ِ الوصية في ذلك لاش ْ تراكهما في قصد التقرب إلى الله سبحانه، ولكن إن أدى بقاء الموقوف على ما هو عليه إلى ضرر عليه أو على ما وقف لأجله من المصالح فلا مانع من التصرف فيه بالقياض بل وحتى بالبيع إن لم يكن من ذلك بد بشرط الاستعاضة بما هو أجدى نفعا ً وأقل ضررا ً من الأموال، ليكون في حكم الوقفية بدلا ً من الأصل وليس هذا تبديلا؛ ً لأن الواقف لم يقصد إلا المصلحة فأينما وجدت اتبعت والله تعالى أعلم. مسجد له أراض ٍ موقوفة، وهي قريبة من مساكن أهل البلد وأراضيهم، فهل يجوز لأحد من أهل البلد استبدال أرضه بأخرى مساوية لها من أرض الوقف، وصلاحية تربتها بنفس صلاحية الوقف وبرضى الوكيل القائم ورضى أهل ا لبلدة؟ لا بد من رعاية مصلحة الوقف، فإن كانت المصلحة في ذلك ظاهرة، بحيث يكون الغبن له لا عليه فلا حرج، وإلا فلا يجوز ذلك والله أعلم. تقدم إلينا شخص لشراء الوقف الذي أوصى به رجل من قبل وقفا ً أبديا ً لا يباع ولا يوهب تنفذ غلته لصلاح المسجد، وهو عبارة عن حجرة مع المسبح والمطبخ بالإضافة إلى غرفة تقع في أعلى البنيان وذلك من بيته الكائن بالمنطقة المذكورة الذي آل حاليا ً للمواطن المذكور أعلاه المتقدم لشراء الوقف ويرغب في إعادة بناء هذا المنزل ولا يمكنه تحقيق ذلك إلا في حالة شراء الجزء الذي يخص وقف المسجد لكونه ملاصقا ً ٍ للبيت ولا يمكن فصله بأي حال من الأحوال، فهل ترون سماحتكم إمكانية ذلك؟ ٍ الوقف لا يملك أحد بيعه، اللهم إلا إن تعذر الانتفاع به فعندئذ يباح بيعه على نظر أهل الصلاح والخبرة في شؤون الأموال، على أن يشترى بثمنه تحت إشرافهم البديل الأنفع، وأن لا يكون غبن قط على الوقف لا في البيع ولا في الشراء والله أعلم. هل يجوز بيع أراضي المسجد لأجل تعميره؟ إن الأصل في الأوقاف عدم جواز التصرف فيها ببيع ولا غيره، لقوله تعالى في الوصية: ﴿ Í Ì ËÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÎÏ ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، اللهم إلا إن اقتضت الظروف التصرف، كما إذا لم يمكن أن يعمر المسجد بحال إلا ببيع الوقف ولم يكن مرجوا ً أن ينال تبرعا ً من الدولة ولا من المواطنين لعمارته، فلا مانع من التوسع بالبيع لأجل هذه المصلحة، شريطة أن يتم ذلك بإشراف أهل الورع والأمانة، مع ضمان القيام ببناء المسجد، وأن لا يتجاوز البيع ما تدعو إليه الضرورة، ﴿ 23 4 5 6 ﴾ ] البقرة: ٢٢٠ [ وهو ولي التوفيق. هل يجوز بيع منزل موقوف لمسجدين حيث إن المنزل داثر وإعماره يكلف الكثير من المال، وللمسجد وقوفات تجارية عبارة عن محلات في السوق التجاري بحاجة إلى إعمار، فقد رأى جماعة المسجد أفضلية بيع المنزل وبقيمته تعمر المحلات التجارية، لأن هذا سيوفر دخلا ً أفضل للمسجدين؟ إن كانت مصلحة المسجدين في ذلك متعينة فلا مانع منه على شرط أن لا يكون فيه غبن في الثمن على الوقف وأن يتم ذلك كله بأيدي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. نرغب في بيع قطعة أرض صغيرة مساحتها مائتي متر مربع تابعة للمسجد، وذلك لبناء مثلا ً منارة للمسجد أو شراء مكيفات له؟ إن كان ما يراد بيعها من أجله ضروريا ً ويتوقف على البيع فلا مانع منه شريطة أن يتم على أيدي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. يطلب أهالي منطقتين بإحدى الولايات شراء موقع نخلتين تخصان أحد المساجد لرصف الطريق المؤدية إلى المنطقتين المذكورتين، فما الحكم في ذلك؟ مثل هذه الحالة يسو غ قطع النخلتين لتوسعة الطريق مع تعويض المسجد ّ عنهما بما هو أنفع له منهما والله أعلم. توجد أرض زراعية تابعة لأوقاف بعض المساجد قام الوكيل بتأجيرها لأحد المواطنين للزراعة الموسمية وبعقد وقع بين الطرفين لمدة معينة، ونظرا ً لوجود طريق مارة بعرض متر على هذه الطريق تؤدي إلى منزل المستأجر قام هذا المستأجر بتوسعة الطريق المذكورة من أرض الوقف تسمح لمرور سيارة، فالمستأجر يرغب في بقاء هذه الطريق بنفس المساحة الحالية على أن يقوم بشراء هذه الزيادة وفق ما يراه العدول الأمناء ذوو الخبرة في هذا المجال، فما ترون في ذلك؟ إن كانت الزيادة في هذه الطريق لا تؤثر نقصا ً في قيمة الأرض فلا حرج في ذلك على أن تصرف قيمتها في مصلحة نفس هذا الوقف وحبذا لو كان العوض أصلا ً يضاف إلى الوقف نفسه والله أعلم. نود الإفادة بأن وكلاء لوقف تقدموا بطلب بيع ضاحية تابعة لمسجد وذلك لغرض إقامة محلات تجارية تعود بالنفع لصالح المسجد، علما ً بأنه تم عرض الأرض في المزاد العلني وبلغت قيمتها مبلغا ً وقدره ستة آلاف ريال ع ُ ماني، فما ترون سماحتكم في ذلك؟ لا مانع من ذلك إن كان السعر عادلا ً على أن يكون ذلك بأيدي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال ويتم على أيديهم اختيار البديل المناسب للوقف حسب المصلحة والله أعلم. تقدم أحد المواطنين بطلب تخصيص أرض من أراضي الوقف التابعة لمسجد الحارة وذلك لتكون مقبرة للأموات، فهل يجوز ذلك في حالة تعويض المسجد بأرض أخرى أو تثمينها بالبيع؟ إن كانت الضرورة داعية إلى ذلك فلا حرج فيه على أن يعوض الوقف بما هو أرفع قيمة وأكثر جدوى من الأصول والله أعلم. توجد مجموعة من الأجيال تشرب من الفلج بمعنى بعض منها لها مياه معلومة والبعض الآخر له شرب، والآن أصبحت تلك الأموال متروكة ونخاف عليها من الانقراض ونطلب جمعها في مكان واحد ٍ بحيث يكون الأصلح وبماء معلوم، فهل يصح ذلك في أموال المسجد؟ إن كانت هي موقوفة لمسجد فإن المساجد تجب مراعاة مصالحها لأن حكمها حكم اليتامى، وقد قال تعالى: ﴿ %& ' () * + , ﴾ ] البقرة: ٢٢٠ [ ، فما دامت المصلحة متعينة في هذا الجمع ورآه أهل العدل والنظر في مصالح الأموال فلا بأس به والله أعلم. وفق الله والدي في إعادة بناء وتوسيع مسجدين للجماعة بقريتي، وحفر أيضا ً بئرا ً لتكون مورد ماء للشرب بالقرب من الشارع العام القديم ولكن لا زال الانتفاع منه قائما ً ، وقد وقف جلبة نخيل بها ثمان نخلات وأثر ماء من الفلج، وبما أن البناء كان من الطين رغب أهالي القرية هدم المسجد  وإعادة بنائه والتنازل عن دخل الجلبة بأنفسهم، كما أن المسجد الآخر والذي أتولى رعايته مع المورد قد عملت له تغطية من الداخل والخارج بالأسمنت، لكن بدأت التغطية الخارجية تسقط ونرغب في بنائه بالأسمنت المسلح ولدي ألفا ريال ع ُ ماني أوصى بها عمي الهالك للمسجد نفسه، وأحتاج إلى سبعة آلاف أخرى لا أتوقع الحصول عليها كلها ممن يسعى إلى الخير، وليس هناك سعة في أرض المسجد لبناء دكان للدخل، وأنوي تخطيط البناء بأن أبني بقاعه دكانا ً يكون تحت صرح المسجد ويحتاج للرفع عن المعتاد إلى شيء بسيط، فهل يصح بيع الجلبة للاستفادة في بناء المسجد والاستعاضة من دخلها بالدكان الذي أخطط لبنائه حسبما ورد؟ مع العلم أن إيجار الدكان يساوي عشرة أضعاف دخل ا لجلبة؟ بما أن هذه الجلبة موقوفة لمسجدين وبئر فإن صرفها لمسجد واحد فقط ٍ غير جائز، إذ لا يملك أحد أن ينزل عن حق المسجد لمسجد آخر ولا حق البئر إلا إن عوضه ما يسد مسد حصته من هذا الوقف بحيث يكون له ريعه ويكون أصل هذا العوض وقفا ً بديلا ً لذلك المعوض، وفي هذه الحالة يبقى هذا الوقف خالصا ً للجهة التي أبقي لها، فإن اقتضت الضرورة بيعه وذلك بأن يحتاج المسجد المختص بالوقف إلى عمارة وتتعذر إلا بالبيع فلا مانع ٍ عندئذ من بيعه والله أعلم. مسجد يمتلك عدد خمس عشرة نخلة متفرقة، وكان أحد المواطنين وكيلا ً لتلك النخيل، ونظرا ً لكونها لا تدر أي نفع للمسجد فقد تخلى هذا الوكيل عنها، وقد قام شيخ المنطقة بالبحث عن شخص آخر يقوم مقامه ولكن دون فائدة، وتم رفع الموضوع لقاضي الولاية فاقترح فضيلته ببيع تلك النخيل وشراء البديل الأنفع للمسجد، وتم طرحها في مزاد علني ولكونها غير مجتمعة في مكان واحد فقد تفاوتت أسعارها، فنرجو من سماحتكم إبداء الرأي الشرعي في ذلك؟ إن لم يكن غبن على الوقف في البيع حسب حال هذه النخلات فلا مانع منه، على أن يعوض الموقوف ما هو أجدى نفعا ً من الأصول، وعلى أن يتم ذلك تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. تقدم أهالي بعض المناطق بطلب توسعة مسجدهم باستقطاع جزء من الأرض الزراعية الخاصة بمسجد آخر بتلك القرية بواقع عدد سبع نخلات، حيث لا يوجد مجال آخر لتوسعة المسجد المذكور إلا بقطع هذه النخيل، فما قول سماحتكم في ذلك؟ إن تعذرت توسعته وكانت ضرورية إلا بقطع هذه النخلات فلا حرج في ذلك، وإن أمكن تعويض المسجد عنها فذلك أحوط والله أعلم. تقدم بعض الأهالي بطلب شراء نخلة نغال تابعة للمسجد وهي تشرف على الطريق المؤدية إلى المحلة بغرض توسعة الطريق، فهل يجوز موافقتهم على ذلك؟ إن كان ذلك أمرا ً ضروريا ً فلا حرج، على شرط أن يكون البيع بسعر عادل وأن يعوض المسجد بثمنه ما يعود بالمصلحة عليه، وأن يكون ذلك بإشراف الأمناء الثقات ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. ِ مسجد أراد أهله تجديد بنائه ولكن المبالغ الموجودة له لم تكف وللمسجد أملاك تأثرت من جراء مرور شارع فعوضت بمبالغ، فهل يصح أن يكمل بناؤه من مبالغ التعويض أم لا؟ إن كان بناء المسجد ضروريا ً وكان متوقفا ً على الأخذ من هذه المبالغ فلا مانع من ذلك بقدر الحاجة فقط والله أعلم. ما قولكم في طلب بعض المواطنين القياض مع مال تابع لمسجد مقابل مبلغ معين؟ القياض لا يكون بنقد وإنما بعين متمولة وإلا كان بيعا ً لا قياضا ً ، وعليه فلا بد ّ هنا أن يكون البديل إما مالا ً أخضر وإما عقارا ً وإما ماء يثبت للوقف على أن يتم ذلك بموافقة قاضي الولاية مع كون المصلحة فيه متعينة للوقف والله أعلم. نرغب في توسيع المسجد بالبلدة بحيث يصبح جامعا ً لأهلها ولإقامة صلاة الجمعة فيه، وكما يعلم سماحتكم فإن أعداد المصلين في ازدياد وحاليا ً لا تقام صلاة الجمعة في البلدة كما أنه لا يوجد موقع آخر مناسب لبناء جامع جديد وأن هذا الموقع هو المكان الأفضل حيث يقع في ٍ وسط البلدة، ولهذا اضطررنا إلى أخذ جانب من مال المسجد لتوسعته ،( والتفاصيل كما يلي: من الغرب موقع ( ٤) نخلات، ومن الجنوب ( ٣ ومن الشمال نخلتين، ومن الشرق ( ٣) نخلات، كما أن هناك ساقية تحيط بالمسجد من الجهتين الجنوبية والغربية، عندما يتم بناء المسجد سوف يتم نقلها حسب إمكانية توسع المسجد أي على حافة الجهتين كما هو عليه الحال، فهل يسع ذلك؟ إن اقتضت ذلك الضرورة ولم يكن مناص منه فلا حرج فيه والله أعلم. هل يجوز بيع عابية موقوفة لمسجد وذلك لغرض تغطية المبالغ التي سوف تكلفها عملية الإصلاح وترميم المسجد، علما ً بأنه تعذر الحصول على مبالغ لتغطية تكاليف إصلاح ا لمسجد؟ إن كان هذا الترميم ضروريا ً لأجل المحافظة على المسجد؛ وكان متعذرا ً إلا ببيع هذه العابية فلا حرج في بيعها لهذا الغرض؛ على أن يكون ذلك بأيدي الأمناء الموثوق بهم ذوي الخبرة في شؤون الأموال من غير أن يكون على المسجد غبن والله أعلم. مسجد يمتلك عدة نخيل، وفي الآونة الأخيرة تقدم أهالي البلدة بطلب بيع شيء من تلك النخيل لغرض بناء دورات مياه للمسجد المذكور؟ فهل يجوز ذلك؟ إن تعذر بناء هذه الدورات إلا ببيع هذه النخيل؛ وكان بناؤها من ضرورات المسجد اللازمة فلا أجد حرجا ً من الترخص في ذلك والله أعلم. معسكر يشغل قطعة أرض موقوفة لعدة مساجد، وقد تم تأجيرها للوزارة التابع لها هذا المعسكر منذ فترة زمنية طويلة، وقد وصلت القيمة الإيجارية للأرض حاليا ً مبلغا ً وقدره ألف ومائتا ريال سنويا ً ، سماحة الشيخ المفتي: إن العائد من إيجار الأرض يصرف على المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم متمثلا ً في صرف رواتب شهرية للقائمين على المساجد من أئمة وعمال نظافة ومدرسي قرآن بالإضافة إلى أعمال الصيانة التي تتطلبها تلك المنشآت، وهذا الأمر يكلف مبالغ طائلة، فقمنا بمخاطبة القائمين على المعسكر حول إمكانية رفع قيمة الإيجار لتصبح ألفين وأربعمائة ريال ع ُ ماني بدلا ً من الإيجار السابق، وقد جاء ردهم بعدم إمكانية ذلك وقد اقترحوا تعويض الوقف بأرض أخرى من نفس الولاية بدلا ً عن الأرض الحالية التي يشغلها المعسكر، وللعلم فإن الأرض المقترحة لن تكون بذات الأهمية، وكما تعلمون سماحتكم فإن موقع الأرض الحالية ذو أهمية؛ حيث إنها بالقرب من سوق الولاية وتقع في منطقة نشطة تجاريا ً وعمرانيا ً فضلا ً عن كونها تمثل مصدر دخل ثابت لتلك المساجد التي وقفت من أجلها، فهل يجوز موافقتهم على ذلك؟ المساجد كالأيتام في وجوب المحافظة على أموالها ورعاية حقوقها واتباع مصالحها، وعليه فلا يجوز قبول عوض عن هذه الأرض الموقوفة للمساجد يكون أقل منفعة ً أو قيمة ً منها والله أعلم. ما قولكم في رجل توفي وترك وصية نصف مزرعة محاطة بجدار غير ثابت ونذر بها للمسجد، والمسجد مسجد نذر ينذرون عليه بذبائح وبالحلوى والخبز وغيرها من الأمور، ويقع في منطقة نائية في الجبال، وهذه الوصية منذ أكثر من ٢٠٠ سنة، فما قولكم في هذه ا لوصية؟ إن تعذر صرف الناس عن النذر لهذا المسجد فيجب أن يصرف ريع هذا الوقف إلى مسجد آخر كالمسجد الجامع والله أعلم. مسجد يمتلك قطعة أرض، وهو بحاجة إلى ترميم حيث إنه في موسم الأمطار تنهمر المياه على المصلين من خلال السقف، والمسجد لا يمتلك مالا ً نقديا ً ، فما هو رأيكم الشرعي حول إمكانية بيع الأرض لإعادة بناء المسجد وإصلاحه؟ مع ضرورة الترميم وتوقفه على بيع شيء من ممتلكاته لا يمنع ذلك، شريطة أن يقتصر منه على قدر الحاجة، وأن لا يكون غبن ٌ على المسجد في البيع، وأن يتم على أيدي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. هل يجوز استغلال الضاحية الكائنة في الجهة الشرقية من موقع مسجد والتابعة لوقف هذا المسجد وذلك بإقامة مدرسة لتعليم القرآن الكريم لا » ودورات مياه للمسجد، وقد وقف عليها قاضي الولاية فكان رأيه هو نرى مانعا ً من إقامة ذلك على ضوء إجماع جماعة المسجد والصالحين فما ،« لما سوف يؤديه المشروع من خدمة ولما سيعود به من منفعة تعليق سماحتكم على ذلك؟ دورات المياه أصبحت من الضرورات للمسجد فنرى اعتماد رأي فضيلة القاضي والله أعلم. قطعة أرض وقف لمسجد البلدة، وموقع هذه القطعة قريب من موضع سيل الوادي ومحاطة بأراض ٍ سكنية من الجهات الأربع، ومع ذلك هي بعيدة عن المسجد، واتخذها الناس معبرا ً لسياراتهم، وهي لا تصلح للزراعة وتكاد تنقرض مع مرور الزمن، فهل يجوز بيع هذه القطعة بواسطة الأمناء والاستفادة من عائدها لإصلاح المسجد، والذي هو في حاجة ماسة للإصلاح، وليس له أموال غيرها؟ لا بأس في بيعها بقدر ما تستحق من قيمة، والاستعاضة بثمنها أصلا ً يعود بالريع على المسجد الموقوف، على أن يتم ذلك تحت إشراف الأمناء من ذوي الخبرة في قضايا الأموال والله أعلم. نخيل موقوفة لمسجد البلدة، وهي تقع على الطريق العام بالبلدة، والآن يراد توسعة هذا الطريق بسبب حوادث السيارات، فهل يصح تعويض هذه النخيل بأخرى مثلها أو أحسن منها؟ وإذا تعذر إيجاد النخيل البديل، فهل يصح بيعها وبثمنها يتم صيانة المسجد الموقوفة له؟ إن كان الوقف يعوض بنخيل لا تقل قيمة ولا منفعة عن هذه النخيل فلا مانع من ذلك، وأما تعويض القيمة فلا، إلا إن صرفت القيمة في شراء نخيل لا تقل عن هذه النخيل المعوض عنها من جميع النواحي والله أعلم. لدي أموال موقوفة للمسجد الجامع بالبلدة، وهذه الأموال لها مدة طويلة وهي  داثرة ولم نجد أحدا ً يتكفل برعايتها، وأصبحت موقفا ً للسيارات، كما أن مياهها يسقى بها أموال الآخرين، وهذه الأموال ودوران سقيها معروفة بوجودي في الحياة، وخوفا ً من أن تكون عوابي يابسة فيما بعد، نستفتيكم في بيعها وإيجاد البديل الأصلح بثمنها للمسجد؟ الأوقاف حكمها حكم اليتيم في وجوب رعاية مصلحتها، فإن الله يقول في اليتامى: ﴿ %& (' ) * + , ﴾ ] البقرة: ٢٢٠ [ ، وبما أن مصلحة هذا الوقف في بيع هذه الأراضي فلا مانع من بيعها بالنداء العلني أو السوم إن كان أصلح على أن يشترى بقيمتها من الأصول ما هو أجدى نفعا ً للوقف وشريطة أن يتم ذلك على أيدي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله تعالى أعلم. ما قولكم في أرض موقوفة منذ مدة طويلة لمسجد، فأراد أحفاد الواقف بيعها لغرض إعمار المسجد أو تقسيمها بينهم، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا يصح بيع وقف مسجد في غير ضرورة داعية، كما لو تهدم المسجد ولم يمكن بناؤه إلا ببيع ماله، وأما تقسيم ثمن الوقف بين البائعين فذلك عين الظلم والله أعلم. والدي وقف أربع نخلات لمسجدين، وكانت تلك النخلات مغروسة أمام المنزل وقد مضت عليها السنون وسقطت، والآن أريد أن أشيد منزلا ً وأضم القطعة التي كانت بها النخيل إلى المنزل، واستبدل الموقوف بآخر من مالي الخاص، فهل هناك مانع شرعي في مثل هذا؟ لا مانع من ذلك بشرطين: أولهما: أن يكون العوض خيرا ً من المعوض عنه. وثانيهما: أن يتم بأيدي الأمناء ذوي الخبرة في مصالح الأموال والله أعلم. ما قول الشرع في رجل هم ببيع شيء من أموال الوقف التابعة لأحد ّ المساجد بغرض إنشاء دورات مياه للمسجد (مع أنه ليس وكيلا ً لتلك الأموال) علما ً بأن أصحاب البلد قد أبدوا استعدادهم لتحمل نفقات هذا المشروع دون الحاجة لبيع أي شيء من أموال الوقف، ولكن هذا الرجل أبدى إصراره ورفضه لتلك الاستعدادات وأبى إلا أن تقام هذه الدورات من أموال ا لمسجد؟ الوقف لا يباع إلا للضرورة، وفي حال عدمها لا يجوز بيعه، وبما أن الضرورة في مثل هذه الحالة المذكورة لا وجود لها لسد الحاجة بتبرع المتبرعين لا داعي إلى البيع ولا مبرر له والله أعلم. أهالي إحدى المناطق تقدموا بطلبهم فتح طريق لمحلتهم والتي ستعبر على مال لمسجد قصرى، وقد جاء في رسالتهم بأنهم على استعداد لدفع التعويض العادل عن مساحة الأرض التي تأخذها الطريق وحرمها، فهل يسوغ ذلك شرعا ً ؟ علما ً بأنه لا يوجد مكان بديل لتحاشي مرور الطريق بأرض ا لوقف؟ مع الضرورة لا مانع من توسيع الطريق في أرض الوقف، على أن يعوض الوقف أرضا ً أخرى هي أوفر قيمة وأكثر دخلا ً والله أعلم. عندنا مسجد ببلدنا وله مال في بلدة أخرى، وهذا المال لا يجلب مصلحة للمسجد، ولا منفعة منه بل فيه دفع مغرم، ولا دخل لهذا المسجد حتى يسدد المغارم، وله مال آخر في بلدة ثالثة ولا فائدة منه أيضا ً . والمسجد محتاج إلى نوافذ وأبواب وإصلاح جدرانه وتسقيف الصرح، فهل يصح بيع هذا المال ويعمر من ثمنه المسجد وما بقي من الثمن يشترى به مال من نفس البلدة التي بها ا لمسجد؟ لا حرج في ذلك ما دامت المصلحة تقتضيه؛ على أن يتم ذلك بأيدي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. عندما يبنى مسجد يقال للناس من أراد أن يتبرع أو أن يوقف شيئا ً من ماله ُ لأجل نفع هذا المسجد فعليه أن يفعل، فقام أحدهم وأتى مثلا ً بألف طابوقة واستخدم منها مثلا ً خمسمائة وبقي العدد الباقي، فكيف يتصرف به؟ هي ملك للمسجد فتباع لمصلحته، فإن كان المسجد بحاجة إلى عمارة فليعمر بها، وإن لم يكن بحاجة إلى عمارة فمن الممكن أن يدخل المبلغ في شراء أصل يكون وقفا ً للمسجد ويعود ريعه عليه والله أعلم. :óé°ùªdG ∫GƒeCG ±ÓJEG شب حريق في نخيل تابعة للمساجد تسبب فيها عامل أجنبي استأجره مواطن لإزالة المخلفات الناتجة عن الشراطة وغيرها، وقد حرقت أمواله وأموال المسجد، فوجد خمس عشرة نخلة للمساجد طالها الحريق بالكامل، وبسؤال المواطن للعامل هل قمت بإخماد الحريق فأجابه بنعم، فاعتمد على كلامه دون أن يراجعها بنفسه، ولكن بعد ذلك هبت ريح اشتعلت على إثره النار في بعض الحشائش الجافة وحدث ما لم يتوقع، فمن الضامن لها في هذه الحالة؟ وهل على المواطن من ضمان وإن كان فقيرا ً ؟ بناء على ما اطلعت عليه من قبل لا أرى أن على ذلك المواطن ضمانا ً ، ً لأنه لم يكن السبب في الحريق وإنما هو من فعل غيره، وذلك الغير بالغ عاقل، فالضمان يتعلق بالمتسبب دون صاحب العمل والله أعلم. تقدم إلينا شخص برسالة ذكر فيها بأنه يوجد بساحة المسجد عندهم نخلة عالية لا تدر أي مصلحة للمسجد، وهذه النخلة ضارة بالمسجد خاصة عند هبوب الرياح تشكل خطرا ً على بناء المسجد، وكذلك خط الكهرباء الخاص بالمسجد، فهل يجوز إزالة هذه النخلة لتفادي الضرر الذي سوف يلحق بالمسجد من جانب ا لنخلة؟ بما أن إزالتها ضرورية فإزالتها واجبة دفعا ً للضرر والله أعلم. ما قول سماحتكم في رجل بنى مسجدا ً وبنى أيضا ً لهذا المسجد دكانا ً بجنبه ثم أجر الدكان بثلاثين ريالا ً ع ُمانيا ً ، ومن هذا المبلغ ما يصرفه لصالح المسجد كإصلاح المصابيح وغيرها وما بقي من المبلغ يأخذه له، فهل ترون عليه شيئا ً في دينه إذ هو القائم بشؤون المسجد من أذان وتنظيف؟ بما أنه جعل الدكان وقفا ً للمسجد فقد أخرجه من ملكيته إلى ملكية المسجد، فليس له أن يأخذ من إيجاره شيئا ً والله أعلم. هل يحق لأهل البلد أن يتصرفوا تصرف المالك في أرض بئر زراعية ومعهودة من قبل بالزراعة، والأرض خاصة لمساجد الله ومن بينهن جامع المسلمين على أن يوزعوا تلك الأرض سكنا ً لهم للتوسع مع العلم أنهم يسكنون بيوتا ً غيرها من قبل ولديهم أملاك من نخيل وأراض، واتفق أمرهم على أن يجعلوا على كل بيت في أرض المساجد ريالين أو ثلاثة ريالات سنوية ومنهم من ملك قسطه من الأرض شريطة أن يعوض ُ المساجد نخلة أو نخلتين ولو قعدت الأرض للزراعة ربما المصلحة أكثر من ذلك، فهل يصح شرعا ً السكوت عن عرفهم حيث إنهم لم يناظروا علماء المسلمين لإبداء رأيهم عن هتك محارم ا لله؟ إن التصرف في أوقاف المسلمين بمثل هذه الحالة لا يصح لحرمة تبديلها فإن ا لله 4 يقول في الوصية: ﴿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÏÎÍÌËÊ ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ والوقف داخل في حكم الوصية، اللهم إلا إذا نظر في ذلك أهل الصلاح والخبرة مصلحة للوقف، وذلك بتوفر دخله فلا مانع من مثل هذا التصرف، شريطة أن يتم ذلك على رأي أهل المعرفة بالمصالح في الأموال المبرئين من الميل والهوى والله أعلم. توجد في بلدتنا أرض تخص مسجدا ً بجواره غير بعيدة عنه، فأراد وكيل المسجد والبلدية إقامة ملاهي وألعاب للأطفال مما يؤدي إلى اجتماع السفهاء الذين لا خير فيهم والذين يقومون بإزعاج المصلين وإزعاج أهل الطرق، وإذا أقيم هذا الملهى فإن أرض وقف المسجد ستذهب، فهل ترى هذا العمل يصح؟ وإذا جاز فكيف؟ وهل يصح لنا نحن الأهالي السكوت على ذلك؟ ليس ذلك للوكيل وإنما عليه أن يستغل الأرض لصالح المسجد والله أعلم. :¬ëdÉ°üe ô«Z »a óé°ùªdG ∫GƒeCG ±ô°U بناء على الفتوى التي صدرت منكم في المسجد القديم بولايتنا بأنه ً لا مانع من تحويله إلى مدرسة للقرآن الكريم لأجل الضرورة التي بينت في السؤال مع مراعاة حرمات المسجد فيه، بحيث يكون حكمه حكم المسجد، فالآن قد بني عنه مسجد آخر بجانبه، والسؤال عن مال المسجد القديم هل يجوز تحويله لإصلاح المسجد الجديد أم لا؟ بما أن المسجد السابق عطل فلا مانع من صرف غلة ماله إلى المسجد الجديد هذا إن كان بناء المسجد الجديد أمرا ً ضروريا ً ، وذلك بأن يكون ُ المسجد السابق لم يتسع للمصلين وتعذرت توسعته لأجل ضيق أرضه ولم يمكن أن تضاف إلى أرضه أرض مجاورة له، وأما إن كان الأمر بخلاف ذلك فإن إحداث المسجد الجديد بجوار القديم منكر تجب إزالته والله أعلم. ما قولكم في مال موقوف لبناء مساجد ويوجد فيه بقية نخل، فأراد العاملون في مال الوقف المذكور بناء مصلى للعيدين فيه بالإسمنت، فهل يصح ذلك؟ لا يجوز التصرف في الوقف بخلاف ما تقتضيه الوقفية، وإيجاد بناء في وسط الأرض الموقوفة مما يمنع الانتفاع بها في مصلحة الوقف، لذلك نرى أن ترك ذلك أسلم والله أعلم. مال موقوف لمسجد، وله سقي على أحد أهالي المنطقة من ماء الفلج ودورانه المعتاد كل عشرة أيام، هذا الوقف مهجور أكثر من ثلاثين عاما ً ولا توجد به أي زراعة أو نخيل (عبارة عن أرض فضاء) وكل الأموال التي حوله على وشك الانقراض، فمن الذي عليه الشرب، وهل يصح له شراء مقدار هذا الشرب حسب معرفة أهل الخبرة في شؤون الأموال وتبقى الأرض للوقف؟ يجب أن تكون للمسجد قعادة هذا السقي على من ينتفع به بحسب دورانه المعتاد، ولا يجوز استغلال ذلك من غير عوض، فإنه ظلم للوقف والموقوف له والله أعلم. تقدم أهالي بلدة ما بطلب الموافقة لهم على بناء دورات مياه لمسجد الدك، والذي يعاد بناؤه على نفقة أحد المواطنين في مال مسجد الحمامين، وذلك لعدم وجود موقع مناسب لإقامة هذه الدورات، عليه نرجو التكرم من سماحتكم بإبداء رأيكم الشرعي حوله ليتسنى لنا عمل اللازم بشؤونه وفق فتوى سماحتكم؟ نرى من باب الحوطة أن يعوض المسجد الذي له هذه الأرض بقدر قيمتها والله أعلم. نفيدكم علما ً بأنه يوجد مسجد كبير بسوق الولاية وعليه جماعة كثيرون من أهل البلدة والوافدين للسوق، ويوجد به دورات مياه مغلقة وذلك بسبب وجود بئر قريبة من المسجد وقد تأثرت هذه البئر بالصرف الصحي، وبقي المسجد بدون دورات مياه سوى محلات للوضوء فقط ولا توجد به سعة لإقامة دورات مياه مع الصرف الصحي، وقد خاطبنا إدارة الأوقاف بالمنطقة الداخلية ولم نجد حلا ً لهذا الموضوع، وتوجد أرض قريبة من هذا المسجد وهي تخص مسجد آخر، فهل يجوز أن نأخذ هذه ا لأرض؟ لا مانع من استغلال هذه الأرض بإقامة دورات مياه فيها للمسجد المجاور لها على أن يعوض المسجد المالك لها بالبديل الأنفع على رأي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. مسجد ب ني على نفقة الأهالي ويتبع له دكان مؤجر بإيجار شهري وقدره ُ ثلاثون ريالا، ً وليس له دخل آخر مع العلم بأنه يوجد للمسجد عامل يقوم بنظافته مقابل راتب شهري وقدره خمسون ريالا، ً فهل يجوز التصرف بالمبلغ المتحصل من إيجار الدكان وصرفه للعامل كراتب شهري أم يبقى هذا المبلغ ادخارا ً لحاجات المسجد الضرورية وراتب العامل يصرف من حساب تبرعات الأهالي؟ وهل يلزم وجود عامل بالمسجد؟ إن كان الدكان موقوفا ً لعمارة المسجد فلا يجوز صرف دخله لغير ذلك كأجرة للعامل، لأن ذلك خارج عن العمارة الموقوف لها والله أعلم. رجل قام بحفر بئر على نفقته الخاصة لصالح المسجد، فهل له الاستفادة منها باستعمالها لسقي مزرعته المجاورة للبئر مع تعهده باستمرارية تزويد المسجد بالماء وبدون دفع إيجار للمسجد؟ إن كان حفرها للمسجد فليس له الانتفاع بها إلا إن كان يعوض المسجد قدر انتفاعه والله أعلم. مسجد يملك مالا ً أخضر، وهذا المسجد داثر وبجانبه مسجد بحالة جيدة والناس تصلي فيه، هل يجوز الأخذ من مال هذا المسجد المندثر لصيانة المسجد المجاور له؟ لا مانع من ذلك مع بقاء الأصل للمسجد الأول فلعله يعود يوما ً إلى أداء دوره بعد عمارته والله أعلم. هل يصح بناء دورات مياه لمسجد على قطعة أرض موقوفة لصالح ثلاثة مساجد بالبلدة نفسها وعلى نفقتهم ا لخاصة؟ أرى أن يعوض الوقف عن هذه الأرض التي تقام عليها دورات المياه؛ ذلك لأن وقفيتها ليست لهذا الأمر وإنما تراعى حالة الضرورة والله أعلم. عن محلة موقوفة، وقد بنى بها أحد المحسنين دكانا ً وجعله وقفا ً للمسجد، هل يجوز تغيير هذا الدكان إلى مجلس تابع للمسجد؟ إن كانت الأرض موقوفة للمسجد وبنى عليها دكان وكان لمصلحته فلا يجوز تغييره إلى مجلس والله أعلم. يوجد لدينا مسجد في القرية التي نسكنها والأهالي قديما ً كانوا يقطنون في بيوت مبنية بالطين، وهذا المسجد موجود من ضمن هذه البيوت، ثم انتقل أهل القرية إلى الجانب الآخر فبقي هذا المسجد من ضمن البيوت التي انهارت، ولم يوجد أحد يصلي فيه وليس يوجد بقربه ماء، والمسجد يوجد لديه غلة، فهل من الممكن نقل هذه الغلة إلى المسجد الآخر والذي تقام فيه الصلوات الخمس جماعة من الأهالي، وهذا المسجد يحتاج إلى إصلاحات مثل الصيانة والأصباغ ولم توجد له دراهم تكفي لإصلاح المسجد، والمسجد الذي انهار لو جمعت غلته لعدة سنوات قادمة لا تكفي لإصلاحه وهو بعيد عن الأهالي؟ نعم تنقل الغلة مع إبقاء الأصل الموقوف له لعله يعمر في يوم ما والله أعلم. تقوم الجهات المسؤولة برصف طريق، فهل تجوز إزالة جزء من سور المسجد الذي تأثر بمسار الشارع العام الذي يرصف حاليا ً في تلك ا لمنطقة؟ إن تعذر تفادي ذلك فعلى الجهة التي تقوم بهذا المشروع أن تصلح سور المسجد وأن تعوضه أرضا ً أخرى تكون أجدى له والله أعلم. مواطن سحب مياه لسقي مزروعاته من بئر مسجد، فهل يسوغ ذلك؟ يجب أن تراعى مصلحة المسجد، فإن كانت مصلحة المسجد متعينة في ذلك، بحيث كان يعوض عن ذلك الماء ما هو منفعة ظاهرة له وكان ذلك َ برأي الصلحاء أهل النظر فلا مانع منه والله أعلم. امرأة مطلقة وفقيرة معيلة لأولاد صغار السن وتجد مشقة كبيرة أثناء بحثها عن سيارات نقل المياه وتريد أن تنتفع بمياه الشرب من البئر التابع للمسجد الواقع على الشارع العام بالقرب من منزلها، فهل ترون جواز ذلك لها؟ إن كانت تنتفع بما يفضل من الماء عن حاجة المسجد فلا مانع من ذلك والله أعلم. هل يجوز قطع جزء من المسجد لفتح شارع فرعي بين المسجد والبيت المجاور له حيث إنه كان فيه سابقا ً ممر للناس ولكن لا يسع مرور سيارة، وبعد توسعته سوف يتسع لسيارة كبيرة تحمل المياه، وفي الحقيقة هي تشوش على المصلين في وقت الصلاة عند تشغيلها، فهل يجوز فتح طريق لهذه السيارة أم لا؟ أما إخراج جانب من المسجد عنه من أجل إدخاله في الطريق فذلك غير جائز، لأن للمسجد حرماته إلى يوم القيامة، وإن كان ذلك الجزء غير داخل في المسجد وإنما هو من ممتلكاته ولا تترتب مضرة على إدخاله في الطريق فلا مانع من ذلك، شريطة تعويض المسجد بما هو أصلح له والله أعلم. يوجد مسجد بمنطقتنا وقد تم هدمه وبني مبنى جديد (غير مسجد)، وتوجد للمسجد المذكور بعض النخيل، وقد تقدم بعض المواطنين بطلب تخصيص هذه النخيل لمسجد قرية مجاورة بدلا ً من المسجد الذي تم هدمه، فما قول سماحتكم في ذلك؟ إن كان هنالك أمل ٌ بأن يبنى مسجد عوضا ً عن المسجد الذي ه ُ دم فينبغي أن تخصص هذه الأموال للمسجد المبني، وإلا فتصرف الغلة إلى مسجد آخر من المساجد المحتاجة إلى النفقة من جهة أخرى لعدم وجود وقف لها والله أعلم. المسجد الشرقي ببلادنا تهدمت أسقفه وبعض من جدرانه وأصبح غير صالح لإقامة الشعائر الدينية فيه وله أراض مر الشارع المرصوف في جزء منها وعوض مبلغا ً يزيد على أحد عشر ألف ريال ع ُ ماني، وقد بني على أرض هذا المسجد أو جزء منها مسجد جديد منذ سنوات ويريد الآن بعض الناس أن يصرفوا المبلغ المعوض للمسجد الأصلي في توسعة المسجد الجديد كونه قرب الشارع وبجوار منازلهم مع أن معظم أهل البلد يقطنون الحارة الشرقية ويلحون على ترميم وإعادة بناء المسجد الشرقي لأن له أموالا ً وما يزيد من مصاريف التعمير هم على استعداد للتبرع له كونه في وسط الحارة علما ً بأن المسجد الجديد ليس له أي أرض بل أقيم على أرض المسجد المعوض، هل يجوز أن يبقى المسجد صاحب المال داثرا ً وثلثا أهل المنطقة يطالبون باعماره لحاجتهم إلى إقامة الشعائر الدينية فيه وتعطى أمواله إلى مسجد آخر يوسع بها وأن المنازل الواقعة في ناحية ذلك المسجد هي أقل من ثلث المنازل؟ لا يجوز صرف هذا المبلغ إلى مسجد آخر وترك المسجد الموقوف له داثرا ً ، لأن المال مخصوص بهذا المسجد فكيف ينقل عنه إلى غيره مع حاجته إليه وحاجة الناس إلى هذا المسجد نفسه لإقامة الصلاة فيه والله أعلم. ما تقول في مسجد له طريق واحدة وهي من أمام المسجد، وهي كذلك ٍ صعبة وهناك جلبة نخل لمسجد ثان، فهل يجوز أن يشق طريق خلال هذه الجلبة للمسجد المذكور، علما ً بأن هذه الجلبة حائلة بين هذا المسجد والطريق العمومي، والقصد من ذلك هو الصلاح والإصلاح، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ لا يجوز استحداث طريق في وقف مسجد، لأن ذلك مضر بالوقف ٍ ومناف لأحكام الوقفية والله أعلم. ما قولكم في وقف خيري للمساجد، فهل يجوز أن يبد ّ ل من فعل خير إلى وقف ذرية، والمساجد خاربة والغلة يأكلها رجل مفسد غير مصلح؟ لا يجوز تبديل الوقف عما وقف له، لقوله تعالى في الوصايا: ﴿ Á Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴾ ] البقرة: ١٨١ [ ، وحكم الوقف كحكم الوصايا والله أعلم. لقد تقدم أهالي بعض المناطق بطلب الموافقة على تخصيص أحد المحلين التجاريين التابعين لوقف مسجدهم مدرسة لتعليم القرآن الكريم، فهل يجوز ذلك؟ إن كان المحل عاطلا ً بحيث لم يوجد من يستأجره فلا مانع من استخدامه لهذه المصلحة مؤقتا ً إلى أن يتهيأ الظرف المناسب لخلاف ذلك والله أعلم. :óé°ùªdG ∫Ée á∏Z øe π°VÉØdG ±ô°U ما قولكم في رجل بنى محلات تجارية للجامع لكونه هو الذي بناه سابقا ً ، وذلك لقصد عماره وتعميره، فهل يصح لي أن أنفق ما فضل عن حاجة هذا المسجد الجامع من مصالحه لطلبة العلم فيه وتشجيعهم لطلب العلم وتقريبهم إليه للدراسة أم لا يصح ذلك؟ نعم ذلك جائز لك بل هو من القربات إلى الله لما فيه من نشر المعارف، وقد أفتى علماؤنا رحمهم الله بجواز إنفاق فضلات أموال المساجد في المنافع التي تتفق عليها الجماعة، ونشر العلم في مقدمة المنافع التي ينبغي الحرص عليها وإنفاق المال في سبيلها فامض في ذلك والله أعلم. وقف دخله السنوي يتراوح ما بين أربعمائة إلى خمسمائة ريال ع » ُ ماني يصرف بكامله إلى خطيب الجمعة فقط، فهل يجوز ذلك أم لا؟ علما ً بأن مصاريف الوقف يتحملها المستأجر، والمسجد حاليا ً ليس في حاجة إلى هذا المبلغ، وما الحكم لو كان الوقف مطلقا ً «؟ لا يختص بمسجد معين إن كان المسجد في غنى عن ذلك واتفق أصحاب المسجد على أن يعان بهذا المبلغ خطيب الجمعة إلى أن يجدوا مخرجا ً فلا حرج في ذلك والله أعلم. مواطن تقدم بطلب مساعدة شهرية نظير قيامه بإمامة المصلين بمسجد قامت الوزارة بإعادة بنائه، وقد تمت مخاطبة جهات الاختصاص بالوزارة لتوفير المساعدة إلا أن الرد جاء بالاعتذار، وقد اقترح بعضهم تعيين المذكور على مساعدة مقدارها ثلاثون ريالا ً ع ُمانيا ً شهريا ً من دخل جامع السوق الذي يوجد به إمام وعامل نظافة معينين على درجة مالية، فهل ترون جواز ذلك؟ إن كان ذلك من فضل غلة أوقاف المسجد المذكور الزائد على حاجة المسجد الموقوف له فلا حرج على نظر أهل الرأي هنالك والله أعلم. توجد مساجد لها أموال ومساجد ليس لها أموال، فهل يجوز صيانة أو نظافة المساجد التي ليس لها أموال من دخل المساجد التي لها أموال؟ لا مانع من ذلك إن كانت الصيانة والنظافة من الفاضل عن حاجة تلك المساجد التي لها هذه الأموال والله أعلم. هل يلزم وكيل المسجد أن يشتري مكيفا ً للجماعة من عنده أو من وقف المسجد؟ إن كان في غلة الموقوف للمسجد فضلة وأرادت الجماعة منها مكيفا ً للتبريد فعلى الوكيل أن يشتري لهم منها، وأما أن يشتريه من ماله فلا يجب ذلك عليه إلا إن تبرع والله أعلم.  هل يجوز شرعا ً الصرف على تكاليف حفر القبور وتجهيز الموتى من المبالغ الفائضة التابعة للمساجد إن تعذر وجود مبلغ لذلك؟ إن كان ذلك المبلغ فائضا ً عن حاجة المسجد واتفق رأي جماعة المسجد على صرفه في هذا السبيل فلا مانع منه والله أعلم. نفيد سماحتكم بأن وكيل أحد الجوامع عقد اتفاقية بينه وبين المقاول للقيام بهدم وإعادة بناء مسجد من دخل المسجد، حيث بلغت قيمة الاتفاقية سبعة عشر ألف ريال ع ُ ماني، وقد استلم المقاول المذكور حتى الآن مبلغا ً وقدره عشرة آلاف ومائة ريال ع ُ ماني، وتبلغ أموال المسجد الحالي ألفين وخمسمائة ريال ع ُ ماني، ولا زال المقاول يطلب سداد ما تبقى له من مبالغ، علما ً بأن المشروع شارف على الانتهاء، يرجى التكرم من سماحتكم بإفادتنا بالرأي الشرعي الشريف في إمكانية صرف المبلغ من الدخل العام للمساجد والموجود بالدائرة؟ يجوز الصرف من فضلات الأوقاف بشرط أن يكون زائدا ً عن حاجة الجهة الموقوف لها، وكون الجهة المصروف لها لا تختلف عن الجهة الموقوف لها والله أعلم. مال موقوف لمسجد بإحدى القرى، وهناك صك بخط الشيخ ا لعلا مة ماجد بن خميس بتفويض جماعة المسجد في إنفاق الفاضل من الغلة في إصلاحه وعمارته وضيافة النازل بتلك البلدة، فهل يجوز لجماعة المسجد صرف الفاضل من الغلة في إصلاح فلج البلدة ا لمذكورة؟ مقتضى الصك الذي كتبه شيخنا الماجد 5 أن الفاضل من غلة المال الموقوف عن إصلاحه وعمارته وضيافة النازل بتلك البلدة يصرف في أبواب البر التي يراها جماعة المسجد، وهذا يدل على تفويضهم في نظر المصلحة التي ينفذ فيها ما فضل من غلة المال، وعليه فلا أجد مانعا ً من إنفاق هذا ُ الفاضل في مصلحة الفلج إن اتفق على ذلك جماعة المسجد والله أعلم. :óé°ùªdG ¢VQCG ≈∏Y AÉæÑdG تقدم رجل بطلب عمل مظلة لسيارته على أرض موقوفة لمسجد، هل يجوز ذلك؟ يجب أن يحافظ على أراضي المساجد كما يحافظ على أموال اليتامى أو أكثر، فقد يبلغ اليتيم ويتسامح في حقه ولكن أنى للمسجد أن ينزل أحد عن حقه؟ فلا مجال لمثل هذا الطلب والله أعلم. يوجد ببلدتنا مسجد أسس منذ ما يربو على مائة وعشرين سنة، ولهذا المسجد بجانبه أموال وقف له (نخيل قائمة) وبجانب هذه الأموال أرض فضاء لا زرع فيها ولا ماء، ولقد أقام على جزء منها آباؤنا سبلة صغيرة منذ ثلاثين عاما ً كانت مركز اجتماعهم ومكان لقائهم واستقبال ضيوفهم، ونظرا ً لحاجة هذه السبلة للصيانة ولكونها صغيرة لا تتماشى والكثافة السكانية الحالية والتي هي أضعاف مضاعفة عما كانت عليه وقت بناء هذه السبلة، لجأ القاطنون إلى استخدام المسجد لإقامة ولائم الأفراح والعزاء، عليه وتنزيها ً لبيوت الله عن الحديث فيها واللغو وإعظاما ً لها نويت بناء سبلة عامة كبيرة مكان هذه السبلة القائمة بحيث تتمدد هذه السبلة المزمع إقامتها على تلكم الأرض الخالية والتابعة لوقف المسجد، فهل يجوز لي ذلك؟ وفي حالة عدم الجواز هل يمكن تعويض المسجد نقدا ً عن قيمة هذه الأرض؟ ومن له حق تقييم هذه الأرض، هل هو الوكيل الشرعي لأموال المسجد أم جهة أخرى؟ لا بد في هذه الحالة من تعويض المسجد أ رضا ً أخرى أو عقارا ً آخر أنفع له وأجدى من هذه الأرض، لأن المسجد كاليتيم، وقد قال تعالى: ﴿ % &' () * + , ﴾ ] البقرة: ٢٢٠ [ على أن يتم ذلك على رأي الأمناء ذوي الخبرة في مصالح الأموال وشؤونها بجانب وكيل المسجد والله أعلم. هل يجوز بناء مجلس عام على جزء من الأرض التابعة للمسجد ليقلل التجمعات ا لبشرية؟ إن كان المجلس لمصلحة المسجد فلا مانع من ذلك وإلا فلا بد من تعويض المسجد بأرض أخرى لا تقل عن هذه الأرض جدوى ولا قيمة والله أعلم. تقدم بعض المواطنين بطلب الموافقة على بناء مجلس عام على أرض تخص المسجد بالمنطقة، وذلك لغرض عقد اجتماعات فيه أيام مناسبات العزاء والأفراح وغيرها من المناسبات، فهل تصح موافقتهم على ذلك؟ لا مانع من ذلك إن كانوا سيعوضون المسجد أ رضا ً أخرى هي أوفر قيمة وأكثر دخلا ً والله أعلم. هل يجوز توسعة مسجد على أرض يوجد بها نخيل وهي وقف لذلك المسجد على أن يتم قطع بعض من تلك النخيل علما ً بأن أهالي البلدة سوف يتكلفون بمبلغ التوسعة على نفقتهم الخاصة لكون المسجد ليس له مبلغ من ا لمال؟ توسعة المسجد في أرضه لا مانع منها، ولكن ينبغي ا حتياطا ً تعويض وقفه عن نخيله التي تقطع والله أعلم. يوجد في بلدنا مسجد قديم متهالك، والآن نريد أن نهدمه ونعيد تعميره بالإسمنت، ويحتاج كذلك إلى توسعة، وتوجد هناك نخلة صغيرة تابعة لمال الهجور وتطل على حافة جدار المسجد، فهل يجوز لنا إزالتها أم نقوم بالتعويض عنها من مال ا لمسجد؟ أرى أن تعوض نخلة الهجور بغيرها مما لا يقل عنها قيمة ً ولا غلة ً والله أعلم. امرأة وقفت أرضا ً لبناء مسجد جديد عليها، إلا أن تلك الأرض غير صالحة فهل لها استرجاعها؟ علما ً بأن قطعة الأرض تم تحويلها إلى مسجد والمواطنة ترغب في استرجاعها، فنرجو إبداء الرأي الشرعي حول إمكانية إعادة قطعة الأرض إليها بعدما وقفتها لبناء المسجد ولم يتم بناؤه بسبب عدم توفر الشروط الواجب توافرها في ذلك، وللعلم فإن المذكورة قامت ببناء مسجد آخر في نفس الولاية بدلا ً منه؟ بما أن هذه الأرض وقفتها الواقفة لبناء مسجد وقد تعذر بناء المسجد على تلك الأرض وقامت ببنائه على أرض أخرى أرى أن تعاد إليها والله أعلم. المساجد ٢٩٧ :óé°ùªdG QɪY ∞bh هناك مبالغ وقف لجماعة المسجد، فهل يجوز صرفها لإعمار المسجد مع رضاهم بذلك؟ بما أن الجماعة اتفقت كلمتهم على ذلك، فلا مانع منه والله أعلم. توجد فضلة في وقف عمار المسجد، فهل يجوز الأخذ من تلك الفضلة لصرفها للفطرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لعدم وجود وقف خاص بالفطرة؟ لا مانع من صرف الفاضل من غلة وقف العمار في تفطير الصائمين في المسجد الموقوف له مع رضى الجماعة بذلك والله أعلم. رجل أوصى بمبلغ لجماعة المسجد، والجماعة كثيرون وربما يصل عددهم إلى سبعين مصل، والمقيمون للصلوات الخمس عشرة أو أقل، فكيف يكون توزيع هذا المبلغ؟ وإذا أنفق هذا المبلغ في إصلاح المسجد برضى الجماعة فهل يجوز ذلك؟ علما ً بأن المسجد يحتاج إلى إصلاح وليس له دخل؟ إن رضي بذلك الموصى لهم جميعا ً فلا حرج، والأصل أنه لجماعة المسجد الملازمين للصلوات الخمس فيه إلا في حالات الضرورة والله أعلم. :¿BGô≤dG ¢SQGóe AÉæH مسجد بحاجة إلى إعادة بناء، ولهذا المسجد عدد من الأموال الداثرة، وكذلك عدد من الأموال التي لا زالت تدر غلة، وبما أن إعادة بناء المسجد تحتاج إلى مبلغ يقدر بأربعين ألف ريال فإن بيع تلك الأموال الداثرة للمسجد لا تفي بالغرض، فهل يمكن تجاوز البيع إلى الأموال الأخرى لتكملة باقي المبلغ؟، كما أنه سيتم بناء مدرسة لتدريس القرآن الكريم تحت المسجد، فهل يجوز بناؤها من نفس تكلفة بناء المسجد المذكور؟ إن اقتضت الضرورة إعادة بنائه وتعذر ذلك إلا ببيع شيء من ماله فلا حرج من البيع ولو كان المبيع غير داثر، على أن يقدر ذلك بقدر الحاجة، وعلى أن يتم تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال، أما المدرسة فلا يجوز بناؤها من مال المسجد، اللهم إلا إن كانت للمسجد فضلات من غلله فائضة عن حاجته فإنها تصرف في المصالح التي تتفق عليها جماعة المسجد ومنها بناء المدرسة والله أعلم. يوجد بيت وقف بالبلدة، وهو الآن غير مسكون وصار متهدما ً ، ولقد اتفق أهالي البلدة على إقامة مدرسة لتعليم القرآن الكريم مكان البيت المذكور فما قول سماحتكم؟ إن كان وقفا ً لتعليم القرآن واقتضت المصلحة ذلك فلا حرج والله أعلم. ما قولكم في التعويض الذي دفعته الحكومة لرجل يدعي أنه من ذرية الشيخ راشد بن محمد القاسمي مؤسس المدرسة الدينية التي كان شيخها الشيخ حبيب بن يوسف ثم خليفته الشيخ عبد الله بن محمد، فقد تسلم الرجل المذكور التعويض على أن يبني به المدرسة التي تسلم التعويض عنها، ولكنه صرفه في مصالحه الخاصة؟ ثم ما قولكم في الأوقاف التي وقفها أهل الخير على تلك المدرسة وها هو الرجل يريد أن يبيع تلك الأوقاف بتلك الحجة المذكورة، فهل يجوز له ذلك بغير وكالة شرعية من الجهة المختصة؟ وهل يجوز لصلحاء المسلمين أن يقوموا بمنعه من ذلك؟ وكذلك هل يجوز أن يحول وقف المدرسة الذي هو بمجز الكبرى مع عدم وجود مدرسة دينية إلى مسجد جامع مجز الصغرى التام المسجدية دون جامع مجز الكبرى الذي هو غير التام المسجدية، لعدم وجود شرط المحققون من علماء ا لشافعية؟ التعويض ليس ملكا ً للوارث، وإنما هو حق للمدرسة، فيجب صرف المبالغ التي خصصت لأن تكون عوضا ً عن المدرسة في إنشاء مدرسة أخرى تكون بمثابة سابقتها، وما كان من وقف للمدرسة السابقة يرد إلى هذه المدرسة البديلة عنها، ولا يجوز بيع شيء من هذا الوقف، ومن اجترأ على البيع منع، ويجب على صلحاء المسلمين منعه من ذلك، لأنه مما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع عدم قيام المدرسة البديل فلا مانع من صرف ريع هذا الوقف على مسجد تقام فيه حلقات العلم والله أعلم. :¿BGô≤dG ¢SQGóe ∫GƒeCG ô«LCÉJh ™«H ً نفيدكم بأنه توجد غرفة صغيرة مساحتها تقدر بحوالي عشرين مترا مخصصة لتدريس القرآن الكريم، والغرفة المذكورة مهجورة منذ فترة، وغير مؤهلة لتدريس القرآن فيها حيث إنها بحاجة لصيانة ولا يوجد بها مرافق خدمية مثل دورة مياه وبناء عليه تقدم أحد مواطني الولاية بطلب تثميرها ً والمبلغ العائد من ذلك سوف يخصص للمدرسة، فهل يجوز ذلك؟ إن كانت توجد مدرسة للقرآن بديلة منها فلا حرج في أن يكون هذا الاستثمار لصالح المدرسة والله أعلم. نود إفادة سماحتكم إلى أنه وردت إلينا رسالة يطلب أهلها بيع عابية لمدرسة القرآن الكريم بمنطقة السياح، وذلك من أجل إعادة بناء المدرسة المندثرة، فهل يجوز ذلك؟ لا مانع من ذلك إن كان بناء المدرسة ضروريا ً وتوقف بناؤها على بيع هذه العابية، على أن يكون ذلك على أيدي الأمناء والله أعلم. توجد أرض بيضاء بوسط مال أخضر، هذه الأرض جعلت لمدرسة من زمن طويل، جعلها أجداد صاحب الأموال المحيطة بها، حيث إن هذه الأرض مرتبطة بالأموال الثلاثة المحيطة بها مباشرة والتي لا يوجد بينها حاجز. وكما تعلم أن هذه الأرض لا تصلح للمدارس الحديثة، لأنها تتطلب مساحة أكبر من هذه الأرض، بينما هذه الأرض مساحتها لا تزيد عن فدان واحد فقط، وأيضا ً من ناحية أخرى لا تصلح لإقامة المدرسة بها لوجودها وسط المزارع، فما رأي سماحتكم في هذه ا لأرض؟ الأصل أن تكون هذه الأرض لمدرسة يعلم فيها القرآن الكريم، لأنها المعروفة باسم المدرسة حسب العرف المشهور بين الناس سابقا ً ، فلا يصح استغلالها لصالح مدرسة أخرى، وإنما يجب أن تكون منفعتها لما وقفت له، فإن تعذر نفعها فلا حرج في بيعها على أن يستعاض بثمنها ما هو أجدى  نفعا ً ، كعقار يؤجر شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف أهل الخبرة في مصالح الأموال، ومن ذوي الأمانة عند المسلمين والله أعلم. مال عبارة عن أرض وبها نخيل موقوفة لمدرسة منذ خمسين عاما ً أو أكثر، ولم تستفد منه المدرسة، حيث إنه ينادى على غلته كل سنة ولا يأتي إلا بمبلغ خمسة عشر ريالا ً ع ُمانيا ً أو أقل منه، وهذا المبلغ لا يكفي حتى للنبات والشراط والحدار، علما ً بأن هذا المال فيه مضخة مياه وتحتاج إلى وقود وزيت وغيره، فأصبح هذا المال عليه ديون، فضلا ً عن أن تستفيد منه المدرسة، ولا تنمو فيه الأشجار لملوحة الماء فيه، فهل يجوز شرعا ً للوكيل بيع هذا المال وشراء بيت أو دكان بثمنه وتأجير هذا المحل ا لتجاري؟ لا مانع من بيعه بموافقة قاضي البلد ونظر أهل الصلاح والخبرة بالأموال في مصلحة الوقف والله أعلم. ما حكم بيع قطعة أرض تخص الوقف الخاص بمدرسة لتعليم القرآن الكريم، وذلك لعدم استغلال هذه الأرض وعدم وجود مردود مفيد لهذه المدرسة من هذه الأرض، والغرض من بيعها بناء مدرسة جديدة لتعليم القرآن الكريم بجوار المدرسة القديمة المندثرة، ولأن المدرسة القديمة غير واسعة وليست مصونة البنيان لمرور الزمن عليها، ولمزيد البيان فإن هذه الأرض أصبحت منزوعة الحرمة من قبل العابثين الذين يرمون مخلفات أموالهم بالأموال الموقوفة، كما توجد عابية بها نخل قائمة وغلتها لا تفي بمخسور إصلاحها من جميع نواحي الإصلاح، وهي لا تسقى وليس لها نصيب من الفلج فأردنا إدخالها في ا لبيع؟ إن كانت المدرسة القديمة يتعذر تجديدها فلا حرج في بناء مدرسة بديلة منها ولو كان ذلك بجزء من وقف المدرسة السابقة، لأن بدل الشيء ٍ له حكمه، وإن تعذر بناؤها مع الضرورة الملحة إليه إلا ببيع جزء من الوقف جاز بقدر ما تقتضيه الضرورة فقط من غير زيادة، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وحسبما وصفت هذه الأرض في السؤال فإن بيعها من مصلحة الوقف والله أعلم. :¿BGô≤dG ¢SQGóe »°VGQCG ∂∏ªJ لدينا وقف مكون من مدرسة لتعليم القرآن، وملحق بها منزل وأرض زراعية ومياه تسقى بها الأرض الزراعية، ولهذه المدرسة معلم كما أنه يصلي بالناس في المسجد، وذلك مقابل استغلاله للأرض الزراعية وانتفاعه بالسكن في منزل المدرسة، وله راتب شهري من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فهل يجوز لهذا المعلم أن يمتلك البيت الخاص بالوقف؟ وإذا ملك البيت وقام ببنائه ثم توفي أو تقاعد أو امتنع عن القيام بعمله كمعلم في مدرسة القرآن، فمن يدفع له أو لورثته من بعده كي يخليه وينتفع به المدرس الجديد الذي سيحل محله؟ وإذا سمح له بالبناء فقط دون التملك، فمن سيدفع لورثته من بعده ما صرف في ا لبناء؟ البيت الموقوف لا يملك من قبل أي أحد من الناس، بل يظل موقوفا ً كما كان، وإنما لمن يستحق الوقف الانتفاع به دون ملك رقبته والله أعلم. شيخ فقيه زاهد وقف مدرسة صغيرة الحجم لتعليم القرآن الكريم ملاصقة للمسجد وقفا ً ، كما وقف لها بعض النخيل من ماله، والآن صارت المدرسة قديمة، وما عادت تستعمل، وتحتاج إلى إصلاح، وغلة النخيل لا تكفي لعمارها وبنائها من جديد، فهل يصح أن تحول من ّ مدرسة إلى مكتبة تابعة للمسجد المذكور أعلاه؟ لا مانع من ذلك ما دامت المدرسة عوضت بمدرسة أخرى، والمكتبة مصدر نفع علمي كالمدرسة، فالمنفعة المطلوبة تحصل بها كما تحصل بالمدرسة وإن اختلفت وجوه المنفعة في الحالين والله أعلم. معلم يدرس القرآن الكريم منذ ثمانية وعشرين عاما ً ، ويسكن أرضا ً تخص المدرسة وهي ملاصقة للمسجد، فهل يجوز إصدار ملكية لهذا المعلم في هذه الأرض، حيث إنه لا يأخذ ثمنا ً على قيامه بالمسجد ولكن يحصل على شيء من التدريس وهو فقير وذو عائلة؟ إن كانت الأرض ملكا ً للمدرسة فلا يجوز إصدار ملكية فيها إلا باسم المدرسة، اللهم إلا أن تعوض عنها المدرسة أرضا ً أخرى هي أجدى منها نفعا ً وأغلى منها قيمة ً والله أعلم. هل يجوز تحويل أرض الوقف المخصصة لمدرسة القرآن الكريم إلى مصلى للعيدين بناء على طلب أهالي ا لمنطقة؟ ً جواز ذلك موقوف على تعويض الوقف ببديل لا يقل عن هذه الأرض قيمة ً ولا جدوى والله أعلم. :¿BGô≤dG ¢SQGóe á∏Z øe π°VÉØdG ±ô°U هل يجوز صرف مكافآت مالية للمواطنين الذين سيكلفون بإمامة المصلين في صلاة التراويح وذلك من دخل أوقاف مدرستي القرآن الكريم، حيث إن الأموال النقدية لهاتين المدرستين كبيرة وغير مستغلة؟ إن كانت الإمامة تتوقف على ذلك، وكان في غلة المدرستين ما يفضل عن حاجتهما فلا حرج في صرف الفاضل عن الحاجة في ذلك على نظر العدول أهل النظر والله ا لموفق. وقف نفر من أهالي بلدة بعض الأموال كالأفلاج وغيرها من الأموال التي تخصهم في قريتهم وفي قرى أخرى، وهذا الوقف للمتعلمين، حيث كانت تنفق على متعلمي القرآن في هذه القرية، إلا أنه الآن وبعد افتتاح المدارس العصرية انقطع طلاب دراسة القرآن، فكيف يتصرف بهذه الأموال، فهل تنفق في القرى الأخرى على التعليم أو تنفق في تحفيظ القرآن في الفترة الصيفية على المعلمين والطلبة أم أن هناك طريقة أخرى؟، كما أنه توجد قطعة أرض تابعة لهذه الأوقاف لمدرسة القرآن، وحيث إنه لا مدرسة للتدريس فكيف يتصرف بهذه الأرض، علما ً بأنها الآن غير مستفاد منها؟ الأولى إنفاق ذلك في تحفيظ القرآن في نفس القرية، أما قطعة الأرض فإن كانت لا تنتج شيئا ً فلا مانع من بيعها وابتياع أصل آخر بثمنها لينفق ريعه في تحفيظ القرآن الكريم والله أعلم. توجد أموال موقوفة لمدرسة قرآن، ينفق منها على المدرسة وعلى المدرسين والمدرسات الذين يدرسون القرآن فيها في الفترة الصيفية، فهل يجوز أن ينفق من أوقاف هذه المدرسة لمدارس أخرى هي بحاجة إلى ذلك؟ يجوز من الفضلات دون أصل الغلة والله أعلم. يوجد في قرية الجاحس نصف أثر ماء موقوف لمدرسة هاتوه بقرية هاتوه، وقد أمكن الحصول من هذا الوقف على غلة هي عبارة عن مبلغ وقدره تسعون ريالا ً ع ُمانيا ً ، والآن لا توجد مدرسة بالمنطقة، ففي أي مصلحة ينفق هذا ا لمبلغ؟ ينفق في المدرسة التي يدرس فيها أولاد هاتوه، فإن لم تكن بها مدرسة وكان الأولاد يذهبون إلى قرية أخرى للدراسة، فلينفق هذا المبلغ لأقرب مدرسة إلى هاتوه والله أعلم. في مدرسة للقرآن الكريم لها مال موقوف كان يدفع سابقا ً للمدرس الذي يقوم بالتدريس فيها، ثم إن المدرسة بقيت لسنوات بلا مدرس والغلة يقبضها الوكيل، ثم تم تعيين عدة مدرسين الواحد تلو الآخر ويصرف لهم راتب من الوزارة ولم يعطوا غلة هذا الوقف ولم يطالبوهم بها، والآن عين مدرس يتقاضى راتبا ً شهريا ً أيضا ً ، ترى ما هو مصير غلل هذه الأموال الماضية والحاضرة؟ وهل يحق للمعلم الأخذ منها؟ إذا كان الراتب الذي تسلمه الوزارة إلى المدرس لا يفي بحاجته المادية فلتدفع إليه غلة هذا الوقف، وإلا أضيف إليه مدرس آخر لتعليم القرآن ودفع له من هذا الوقف والله أعلم. عندنا مزرعة في بلدنا تزرع في أشهر الصيف برا ً وله سقي من الفلج كل خمسة أيام، وبعد الصيف تزرع ذرة أربعة أشهر وشعيرا ً أربعة أشهر، وله أيضا ً سقي كل خمسة عشر يوما ً ، ونظرا ً إلى تعذر هذه الزراعة هل يجوز إبدالها بالقت(٢) ؟ مع العلم أن سقي القت ليس كسقي البر والذرة بل يحتاج إلى ماء أكثر، وهذا الفلج مشترك وفيه نصيب للأيتام والأوقاف وغيرهم؟ لا مانع من استبدال هذه الزراعة بزراعة القت شريطة تعويض الفلج بقيمة زيادة السقي وعدم الإضرار به وبالشركاء فيه، خصوصا ً اليتامى والغياب والأوقاف وكل من لا يملك أمره والله أعلم. ١) الفلج: هو المياه الجوفية المستخرجة والتي تجري في جداول مخصصة لها لري الأشجار ) والنخيل، والأفلاج نظام الري في ع ُ مان. ٢) القت ) ْ : هو البرسيم الذي يستعمل علفا ً للمواشي. :É¡«∏Y ¥ÉØfE’Gh êÓaC’G áfÉ«°U عن السواقي التي تفرغت من مفرق ا لصورة(١) أعني بمفرق الصورة مبدأ تفرقها وهي خمس سواقي متفرعة من هذا المفرق، وهذه السواقي الخمس كل واحدة منهن مشتملة على عدة منافذ للفلج لأجل بساتين الناس، وأيضا ً تتفرع منهن سواقي، فأراد أرباب الفلج  إصلاح هذه السواقي الخمس، فهل يكون ثمن الإصلاح من مال الفلج أم لا؟ الفلج يتحمل تصريج(٢) وإصلاح الساقية الأصلية التي هي مجرى الفلج كله، وأما السواقي الفرعية فلا يتحملها الفلج، وإنما يقوم بإصلاحها أربابها، المستفيدون منها والله أعلم.  وكيل فلج قد عمل عادة وهي: أن يكون للفلج من يتتبعه ويوصل الماء لأصحابه يوم الثلاثاء ويوم الجمعة من كل أسبوع، بمبلغ وقدره ٢٥٠ ريالا، ً يؤخذ هذا المبلغ من قعد الفلج كاملا، ً وقد مضت مدة طويلة على ذلك، وقد بدل هذا الوكيل بوكيل آخر، ولا زالت هذه العادة مستمرة، ُ هل هذه العادة ثابتة شرعا ً أم باطلة؟ إن كانت فيها مصلحة الفلج فثابتة، وإلا فتغير والله أعلم. ما تقول في فلج لم تسبق العادة فيه بدفع ما ينوب أموال المساجد والأوقاف والأفلاج لخدمته، ويطالب البعض بالدفع فما رأي ١) الصورة أو الصوار: فتحة في جانب الساقية تفتح وتغلق لمرور ا لفلج. )٢) التصريج: هو وضع الإسمنت أو الصاروج على أرضية مجرى الفلج وجوانبه. ) الأفلاج ٣١ سماحتكم؟ وإن قلتم بثبوت العادة، هل تدخل فيها الأوقاف الخاصة؟ لا أستطيع أن أقول بفرض هذه العادة لاحتمال أن يكون ذلك مجرد تبرع من أصحاب الفلج للمساجد والأوقاف، وإنما أرى أن يلزم كل أحد ما عليه في ذلك والله أعلم. نوجه إليكم سؤالنا في فلج من رأسه إلى آخره يسمى الساعد الرئيسي، وكان سابقا ً وما بقي يخدموه « المعتاد » مصرج إلى مكان اسمه بالمحراث، والأجرة تسير بين الأهالي، ومتى توجد فضلة للفلج يقوم الوكيل بتصريج جزء منه حيث قام الوكيل الأول بزيادة تصريج قطعة، وكذلك قام الوكيل الثاني بتصريج قطعة ثانية، والآن أراد الأهالي أن يصرجوه إلى آخره، والأهالي منهم الموافق ومنهم الرافض، وأغلبهم مشاركون من أول الفلج وآخره ومنهم من لم يشارك في آخره، كما أنه يوجد في آخر الفلج أموال مواقيف وأموال مساجد، فهل يكون تصريج ما تبقى من الساقية على الأهالي أم من النقود التي توجد عند ا لوكيل؟ الأصل في تصريج الفلج أن يكون من دخله، إلا إن لم يكف دخله لذلك، ولا مانع من تصريجه بإذن جباه أهله إن لم يكن فيه ضرر على أحد والله أعلم. :É¡dGƒeCGh êÓaC’G ≈∏Y AGóàY’G لقد أوصى رجل بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريال ع ُ ماني نقدا ً للفلج، وفعلا ً تم استلام ذلك المبلغ بعد وفاة الرجل مباشرة ً ، إلا أن وكيل الفلج أراد أخذ العشر من ذلك المبلغ، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ المبلغ أوصي به للفلج لا للوكيل، فما وجه أخذ الوكيل جزءا ً منه؟ ما ُ ذلك إلا جشع ودليل على عدم أمانة هذا الوكيل وإلا لاتقى الله فيما أتمن والله أعلم. سماحة الشيخ تعلمون أن للأفلاج نظاما ً متبعا ً في السلطنة، وهذا النظام ما يسمى بالبادة(١) وتباع بطريقة القعد على حسب دورانها، ومن هذا القعد يحصل الفلج على أموال تستخدم في مصلحة الفلج من تنظيف وصيانة ويقوم بهذا العمل أشخاص متعارف عليهم من قبل أهل البلد في تحصيل هذه المبالغ، ولكن ما يحدث في بلدنا أن هؤلاء الأشخاص يقومون بصرف هذه الأموال لأجرة السيارات التي يستقلونها لأداء واجب العزاء سواء القريب من البلد أو البعيد، كما يقومون بمشاوير طويلة بحجة أنهم يتابعون في بعض المصالح العامة ويقوم بذلك عشرات الأشخاص مما يضطرهم الأمر إلى أنهم يتغدون على حساب المصلحة العامة للفلج وتندرج تحت ستار هذه المصلحة مصالح شخصية لهؤلاء الأفراد، مع العلم بأن الأشخاص المتعارف عليهم في قعد مياه الفلج لهم نسبة معينة من دخل الفلج سواء كان ذلك الدخل من القعد أو من بيع ثمار النخيل الخاصة بالفلج وتحسب ١) البادة: هي نصيب من الفلج يستمر السقي به وقتا ) ً محددا ً. لهم هذه النسبة عن دخل الفلج وما صرف عليه وهي ما تسمى بالعشر، فهل هذا جائز؟ الفلج يشترك فيه الحاضر والغائب والرجل والمرأة والصغير والكبير واليتيم والوقف، فلا يجوز التصرف في شيء من أمواله إلا حسبما تقتضيه مصلحته وليس من مصلحته الذهاب إلى العزاء والإنفاق في إشباع البطون بوجبات الطعام من غير أن يكون في مقابله عمل تعود مصلحته إلى الفلج وإنما هو لمجرد الانتهاز، ومن وقع في ذلك فقد وقع في الظلم، حيث أكل أموال الغياب واليتامى والأوقاف ومن لا يملك أمره من الناس، فعليه أن يتقي الله ويعيد إلى كل ذي حق حقه والله أعلم. شيخنا الفقيه ما قولكم في عادة قد اعتادها أهالي بلد ما، حيث إن لديهم فلج يرفعونه في وقت المحل ويقعد بأكمله، فإذا أخذ أحدهم قعدا ً من الفلج وجاء وقت الخصب فيسيح الفلج وتسقط حقوقه، وكذلك إذا ّ صارت فيه خدمة وخدمه الأهالي فإن حقوقهم تسقط عن تسييح الفلج، فهل هذه العادة ينبذها الدين الإسلامي ويرفض التعامل بها؟ لا يجوز إسقاط حق أحد، إذ لا تعدي على مال مسلم، لذلك أرى الحكم ببطلان هذه العادة والله أعلم. ما حكم الشرع الشريف حول طلبنا قعد الفلج الخاص بنا والكائن بمنطقتنا ودفع ما يتوجب على المقتعد من مبالغ نقدا ً في حينه دون تأخير أو أجل وذلك نظرا ً لما ترتب على المقتعدين من مبالغ سابقة، وقد تراكمت هذه المبالغ ووصل بعضها إلى ألف ريال وزيادة مما قد يصعب أداؤها مع العلم بأن أهل المنطقة يقولون إن العادة منذ قديم الزمان هو أن يخدم المقتعد الفلج مقابل إسقاط ما عليه من مبالغ، وإن الأفضل للفلج هو دفع المبلغ من المقتعد فورا ً ، فما حكم الشرع في ذلك؟ وما رأيكم في المبالغ السابقة الموجودة بيد المقتعدين التي وجبت عليهم؟ على كل من عليه حق أن يدفع ما عليه، والفلج أولى بالتخلص من حقوقه لأن فيه حق اليتيم والغائب والمسجد والوقف، فهو بمثابة اليتيم الذي لا يرجى بلوغه، وإذا كان الأفضل والأصلح له دفع الحق نقدا ً فإن ذلك هو الذي يجب اتباعه، وعلى القائمين عليه مراعاة مصلحته والله أعلم. يقوم الأهالي عندنا بتغسيل موتاهم في مجاري الأودية، وبالطبع تختلف مسببات الموت، فمنهم ميت بسبب الأمراض المعدية والفتاكة المنتشرة في هذا العصر، ومنهم ميت بسبب حادث سيارة أو غيرها وينزف منه الدم بشكل كبير ثم يؤتى بهذا الميت ويغسل في الوادي الذي يشرب منه آلاف من الناس القاطنين في البلدان المجاورة التي تصطف على مشارف الوادي، لذا نستلهم من سماحتكم التوجيه الصحيح وإفتاءنا في ذلك بتوجيه النصيحة إلى هؤلاء ا لناس؟ يجب أن يجنب الماء الذي يرده الناس للشرب من كل ما يلوثه ويتسبب في الإضرار بالناس، وعليهم أن يمتنعوا من تغسيل الموتى فيه إن كان ذلك يؤدي إلى الضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام والله أعلم. ما قول الإسلام في العادة الموجودة في بعض الأفلاج بعمان؛ حيث يصرف منها للضيف والعزاء وللأسفار التي يقوم بها أعيان الفلج؟ وكما تعلمون سماحتكم أن الفلج فيه الفقير والمسكين والوقف؟ بما أن الفلج مشترك بين اليتامى والأوقاف والغياب وكثير ممن لا يملك الإذن فلا يجوز فيه اتباع هذه العادة لأنها من التصرف في ملك الغير بغير إذن، وقد دلت النصوص القاطعة على تحريم مثل ذلك، يقول 4 ﴿ : k x w v u t s r q p o n m l yz { ﴾ ] البقرة: ١٨٨ [ ، ويقول سبحانه: ﴿ 9: ; < I HG F E D C B A @ ? > = JLK M N O P Q ﴾ ] النساء: ٢٩ [ ، ويقول ا لنبي ژ : القليل » « من أموال الناس يورث النار(١) لا يحل لأحد أن يأخذ عصى أخيه » : ، ويقول « بغير طيب نفسه(٢) ، وقد أجمعت الأمة على أن التصرف في مال الغير بدون إذن حرام والله أعلم. نحن جماعة البلدة نريد أن نصلي صلاة الاستسقاء ومن بعد الصلاة نريد عمل صدقة نخرجها من المال الخاص بفلج البلدة، علما ً بأن الفلج خاص بأهالي البلدة، وفيه مشترك للأوقاف وأموال المساجد والأيتام ولناس غير موجودين حاليا ً بالبلدة، فهل يجوز لنا ذلك، أم أنه يجب أن يتبرع الأهالي كل حسب ا ستطاعته؟ الإنسان يتصدق من خالص ماله، لا من مال وقف ولا مسجد ولا يتيم، وعليه فإن على من أخرج شيئا ً من ذلك الضمان والله أعلم. فلج عام لقرية كاملة فيها الغائب واليتيم والأرملة والطفل وما إلى ذلك من ساكنين ومشاركين لهذا الفلج، وإن الوكيل أصبح مقاولا ً فضم بعض أراضي الفلج لصالح مسجد يراد بناؤه وإدخال الفلج في باطن المسجد، وفئة من الساكنين تعارض هذا الرأي، علما ً بأن للمسجد مكانه المعلوم .( ١) رواه الربيع ( ٦٩٠ ) .(١٠٠/ ٤٢٥ )، والبيهقي ( ٦ / ٢) رواه أحمد ( ٥ ) سابقا ً ، والذي يعرفه الأهالي، وإن للفلج أراض ٍ تعود لمنفعة الفلج وصيانته وممتلكاته فهل يجوز تصرف هذا الوكيل في ضم وإدخال الفلج في المسجد ولصالح المسجد وحرمان الفلج من فائدة أراضيه مستقبلا؟ ً لا يجوز البناء في حريم الفلج إن لم يكن سبق البناء فيه من قبل والله أعلم. :êÓaC’G ∫GƒeCG ™«H قامت الدولة بإصلاح جزء من أحد الأفلاج، ولكن رأى الأهالي أن يكون أسفل سقف الساقية سحوف من الجبل لحماية الخراسانات من التآكل، وهذه السحوف كلفت مبالغ وليس للفلج دخل كاف لها، فهل يجوز بيع شيء من نخيله لهذه المصلحة بيع الخيار أو ا لقطع؟ إن كان ذلك ضروريا ً فلا مانع من بيعها بيع القطع والله أعلم. قمنا قريبا ً بترميم أحد المساجد في هذه البلدة المذكورة، وفي هذا المسجد يوجد موقع فسيلة بالقرب من ساقية الفلج والباب الرئيسي للمسجد، وهذا الموقع تابع للفلج وفي هذا المكان القريب منه يتوضأ المصلون، وأردنا أن نعمل سقفا ً من الأعلى علما ً بأننا خصصنا مبلغا ً من المال للفلج بدلا ً منه أو نقله إلى مكان آخر، فهل يصح ذلك أم يبقى الموقع على حاله؟ أرى أن تعوضوا الفلج بموقع آخر لا يقل عن هذا الموقع قيمة ولا نفعا ً ، وأن يكون ذلك بنظر العدول أهل الخبرة والدراية بشؤون الأموال والله أعلم. قام بعض أهالي إحدى القرى ببيع شيء من أموال الأوقاف دون الرجوع للوزارة المختصة لأخذ الموافقة على ذلك، وقد تمت مخاطبة نائب والي الولاية حول الموضوع، ومن جانبه قام باستدعاء أعيان ووجهاء القرية لبحث الموضوع معهم، وقد أفاد أعيان القرية بأنه لا توجد أموال موقوفة ولكن توجد أموال وهبت لصالح فلج العزيزي بالبلد وتم بيعها بالإقالة بين الأهالي لغرض إصلاح الفلج المذكور. وبناء عليه نرجو التكرم من سماحتكم بالإفادة برأيكم ً الشرعي حوله؟ كما نرجو إفادتنا برأيكم حول تبعية الأوقاف الأهلية أو الأوقاف الخاصة التي لا تختص بالعبادات كأوقاف الأفلاج والآبار أو الأوقاف المختص لقبيلة بعينها أو لأي غرض آخر غير تعبدي هل هي من مسؤوليات الوزارة أم أن الوزارة تختص بالوقوفات التعبدية فقط؟ تجب مراعاة مصلحة الفلج، فإن كان هذا البيع من أجل مصلحته وكانت متوقفة عليه فلا مانع منه، ولكن لا معنى لجعله بيعا ً إقاليا ً ، لأن قيمة ما يباع بالإقالة غالبا ً دون قيمة ما يباع بالقطع، اللهم إلا إن كان البائعون يضمنون فكاك البيع ورده إلى الفلج، ومع ذلك لا أرى جواز بيعه بالإقالة لما في هذا البيع من الريب، أما تحديد مسؤوليات الوزارة في الأوقاف هل هي خاصة بالأوقاف التعبدية أو أنها شاملة لها وللأوقاف الخاصة؟ فلا يرجع إلى الإفتاء وإنما يرجع إلى نظام الدولة المتبع. والله أعلم. اتفق أرباب فلج على بيع بعض ممتلكات الفلج، وذلك بهدف إصلاحه، حيث قام أصحاب الفلج المذكور بمطالبة الجهات المسؤولة بإصلاح الانهيارات التي وقعت في الساقية الرئيسية وأدت إلى عدم جريانه منذ عدة سنوات والمياه محتجزة في داخله، إلا أن الجهات اعتذرت لعدم وجود مخصصات مالية، فما ترون في ا تفاقهم؟ إن كانت المصلحة متعينة في ذلك فلا مانع منه والله أعلم. ما قولكم في أرض للفلج عمرت فيها بيوت سكنية على قعد معين خاص لكل بيت أربعة ريالات ع ُ مانية في العام، ومرجعهن للفلج ويقبضهن وكيل الموقوف بالبلد، مرت عليها سنوات كثيرة، فهل يصح عندكم بيعها للتملك، حتى لا يبقى للفلج ملك ودخل لمصلحته، والفلج غني عن بيع أراضيه، لأن الموقوف له سنين عديدة منذ عهد الآباء والأجداد، وأهل البلد غير راضين ببيعه، فما قول سماحتكم؟ إذا اقتضى نظر كبراء أهل الفلج الذين لهم الرأي أن يبيعوا هذه الأرض، على أن يستعيضوا عنها للفلج ما هو أكثر دخلا ً وأحسن جدوى، فلا مانع من ذلك والله أعلم. أرض بيضاء خصصت وقفا ً للفلج، وتم استئجارها من قبل المواطنين بأجور رمزية سنوية، وقد رأى أهل الفلج أن العائد من إيجارها زهيد، لذلك اقترحوا تمليك كل مواطن بحوزته قطعة أرض منها نظير مبلغ من المال، على أن تجمع هذه الأموال وتستخدم في مشروع تجاري أو عقاري يخصص عائده للفلج، باعتبار أن هذه الطريقة أكبر نفعا ً للفلج وعائدها أضمن، فهل يجوز ذلك شرعا ً؟ لا يجوز بيع الوقف إلا في حال تعذر الانتفاع به وإمكان أن يستعاض عنه ما هو أجدى منه نفعا ً من الأصول التي تحل محله، شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في مصالح الأموال والله أعلم. بادة موقوفة لفلج، فهل يجوز أن تباع وتشترى وتورث ويكتب منها أوقاف لمسجد وفطرة وهي تدفع إيجارا ً للفلج؟ الموقوف لا يباع ولا يشترى والله أعلم. قطعة أرض صغيرة تابعة للفلج، وهذه القطعة ترابية وليست زراعية وليس لها ماء وتقع في وسط الحارة، وتقدر قيمتها بحوالي ثلاثمائة ريال ع ُ ماني، ويريد أهالي الحارة بيعها لأن الفلج في حاجة ماسة لثمنها لخدمته وإصلاح سواعده، فهل يحق لهم ذلك؟ إن كان بيعها لمصلحة الفلج فلا مانع منه، شريطة أن يتم ذلك على أيدي الأمناء والله أعلم. أموال موقوفة لمصلحة أفلاج البلدة وأراضيها وتوزع غلتها سنويا ً على الأفلاج وأراضي البلدة، رأى بعض أهل البلدة بيع هذه الأموال، والبعض الآخر يعارض البيع، فما هو الأفضل من رأي سماحتكم البيع والاستفادة من ثمن البيع أم الإبقاء على ا لوقف؟ الوقف لا يباع ولا يتملك، لذلك لا أرى وجها ً لبيع هذا الوقف من أجل الغرض الذي أشرتم إليه والله أعلم. قطعة أرض موقوفة للفلج ببلدتنا، وطلب أهالي البلدة بناء مسجد ومجلس عام على الأرض المذكورة، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ إن كانوا يعوضون الموقوف بما هو أجدى وأنفع فلا مانع من ذلك، على أن يكون ذلك على نظر العدول ذوي الخبرة في شؤون العقارات والله ا لموفق. ننوي الآن في منطقتنا بناء مسجد، وقد احتاج المسجد إلى توسعة لكون هذا المسجد تقام فيه صلاة الجمعة، وفي هذه الجهة توجد نخلتان ونضطر إلى إزالتهما لكونهما تقعان في المنطقة المضافة إلى المسجد وبسبب ذلك نرجو من سماحتكم توضيح الحكم الشرعي في ا لآتي: ١ إذا كانت النخلتان تابعتان لوقف ا لفلج؟ ٢ إذا كانت النخلتان تابعتان لوقف المسجد نفسه الذي يراد بناؤه؟ على كلا الحالتين أرى أن يعوض المسجد أو الفلج قيمة هاتين النخلتين والله أعلم. :è∏ØdG AÉe ™«H هل يجوز أخذ ماء الفلج وبيعه؟ لا يجوز أخذ ماء الفلج لبيعه، لأن الفلج مشترك بين الحاضر والغائب والبالغ واليتيم والوقف وغيره، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. والله أعلم. فلج فيه شركاء، ومن الشركاء المسجد واليتيم والغائب، فهل يجوز أن يؤخذ منه ماء للبيع عن طريق ا لمضخ ّ ات والخزانات التي يقوم بها المواطنون في المنطقة الكائن فيها ا لفلج؟ ليس لأحد أن يعمل عملا ً فيه مضرة بشركائه، خصوصا ً عندما يكون الشريك يتيما ً أو وقفا ً أو غائبا ً أو من لا يملك أمره، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإن كان في هذا الضخ إضرار بالفلج المشترك فلا يجوز شرعا ً والله أعلم. إنسان يملك فضلة من ماء، وهذا الإنسان ينوي بيع هذا الفضلة مع مال آخر يملكه، هل يحل له ذلك أفتنا أفادك ا لله؟ إن كان البيع لا غرر فيه ولا ضرر على أحد، فلا يمنع أحد من بيع ما يملكه والله أعلم. :êÓaC’ÉH »≤°ùdG Ωɶf ô««¨J أحد الأفلاج في بلدنا كان يحسب ماؤه على الساعة الشمسية (الخشبة) في النهار والنجوم في الليل، والليل والنهار في بلدنا غير متساويين، تارة ً يطول الليل في الشتاء وتارة ً أخرى يطول النهار في الصيف، وعندما يحدث هذا تحدث ما يسمى عندهم (بالفرطة) وهو إذا قصر الليل وأصبح عشر ساعات ونصف يكون هذا القصر في طرفي الليل أوله وآخره بحيث لا ينال صاحب هذا الوقت شيئا ً من الماء، ولكنه عندما يطول الليل في الشتاء يكون هذا الوقت نصيبه فيه بدل نصف ساعة فقط تكون ساعة وزيادة، وقد جرت البلاد على هذا الحال منذ مئات السنين لاضطرارهم إلى ذلك لعدم وجود طريقة أخرى تنظم الوقت عندهم، ولأن الماء كان مقسوما ً بالجملة، مثلا ً يأخذ الواحد ربع الماء أي ستة آثار وربعين وثلاثة أحيانا ً من طلوع الشمس إلى غروبها فتتفرق الفرطة وتعم الجميع، أما اليوم وقد صار البيع والشراء في هذه الآثار فتفرقت بين عدد من الناس، وصار الواحد يملك أثرا ً واحدا ً وأحيانا ً نصف أثر وربع أثر فظهرت المشكلة، فأصبح يتضرر البعض ولا ينال شيئا ً من الماء في الأوقات السابقة الذكر من السنة، ويمكث إلى عشرين يوما ً لا يسقي نخله بسبب هذه الفرطة فتتضرر النخلة وقت الصيف، فاجتمع أهل البلدة وملاك المياه ورأوا أن يحسبوا بالساعة، واتفق الأغلبية على ذلك، ولكن البعض عارض الفكرة وقالوا: لا نبدل شيئا ً مما وجدنا عليه آباؤنا وأن البلاد فيها أموال الأوقاف وغيرها، فقال لهم الأغلبية: إن الأثر معروف أنه ثلاثون دقيقة أي نصف ساعة ، وهذا متفق عليه، وكل من لديه أثر ماء سوف يأخذ عنها ثلاثين دقيقة بالساعة الحديثة لا زيادة ولا نقصان طال الليل أم قصر، وكذا النهار، لأن اليوم الواحد فيه أربع وعشرون ساعة فنحسبها باليوم الواحد ويدور الماء كالمعتاد على أحد عشر يوما ً ، فرأينا أن نبعث إليكم بهذا السؤال: هل يجوز لنا بأن نأخذ برأي الأغلبية وهو الحساب بالساعة الحديثة بدلا ً من الخشبة؟ ولكي يأخذ الكل حقه ثلاثين دقيقة للأثر الواحد لا زيادة ولا نقصان شتاء كان ً أو صيفا ً ؟ أو نترك الحال كما كان عليه في ا لسابق؟ التغيير إلى ما فيه المصلحة المشتركة أولى من المحافظة على نظام يخل بالمصلحة، ولا ريب أن اعتماد نظام الساعات أولى لما فيه من ضبط ما لكل أحد من حق في الماء، مع مراعاة الدقة في التوقيت والله أعلم. لدينا في هذه البلدة عادة وهي أن الناس يرد ّ ون مياه الفلج حسب سماعهم لأذان المؤذن، فإذا أذن المؤذن في أول الوقت حصل اعتراض من أصحاب المياه، وإذا أخر الأذان يخاف فوات الوقت، ويبقى المؤذن مترددا ً بين الأمرين، فكيف يكون الحل في ذلك؟ يؤذن حين دخول الوقت، والمياه تضبط بالساعات والله أعلم. :è∏ØdG π«ch وكيل فلج من ثلاثين سنة أو أكثر يحاسبه الشركاء لمعرفة ما للفلج وما عليه علنا ً أمام الملأ، ويقوم الشركاء بمعرفة ما للفلج وما عليه إلا أن بعض الشركاء اليوم يطلب محاسبة الوكيل عن السنوات الماضية كلها لأنهم لم يحضروا محاسبة الوكيل في السابق بالرغم من علنية المحاسبة، وهؤلاء لهم نصيب أقل في الشركة، فهل يلزم الوكيل الرضوخ والإذعان لطلب هؤلاء؟ إن تمت محاسبته بحضور الأكثر من الشركاء فلا وجه لإعادتها مرة أخرى والله أعلم. أتقدم إلى سماحتكم بالبحث في قضية شرعية وأطلب التفضل بالإفادة بالحكم الشرعي فيها، وهي عن جماعة من الشركاء في فلج من أفلاج هذه الولاية اجتمعوا فيما بينهم قبل أن يصلوا إلينا للأحكام لحل هذا الخلاف في إقامة وكيل لهذا الفلج للقيام بشؤونه وما يحتاجه من خدمة وقعد ماء وغير ذلك ولكنهم لم يتفقوا، ولطول الخلاف بينهم قام مجموعة منهم بتنصيب وكيل لهذا الفلج لادعائهم أنهم هم أرباب الفلج ولهم النصيب الأوفر من مائه، ولم يكن شركاؤهم على علم بذلك فبناء ً على طلبهم قامت المحكمة بكتابة هذه الوكالة، وبعد أن وصلهم خبر إصدارها أقاموا عليهم دعوى عندنا طالبين نقض هذه الوكالة لكونهم غير راضين بها، فهل هذه الوكالة المذكورة صحيحة أم باطلة؟، أرأيت لو أن هذه الوكالة كان رأي الشرع فيها أنها باطلة ولم يتفقوا على إقامة وكيل لهذا الفلج، فما هو الحكم الشرعي لحسم هذا ا لخلاف؟ إن كانت مصلحة الفلج متعينة في تعيين هذا الوكيل أولا ً فيجب إمضاؤها وإلا فلا والله أعلم. اؤتمن وكيل على أموال الفلج، وقد أخذ من حساب الفلج مبالغ تقارب الأربعة آلاف ريال عن طريق القرض حسب قوله، والآن الفلج بحاجة إلى مبالغ لإجراء الصيانة، فأراد الوكيل بيع شيء من مال الفلج، فهل يجوز بيع مال الفلج وله مبالغ على الوكيل، علما ً بأن الوكيل لديه أموال؟ على الوكيل أن يؤدي ما عليه للفلج من مال سواء كان ذلك ببيع شيء ً من ماله أو باقتراض من جهة أخرى لوفاء ما عليه، ولا يجوز والحال هذه أن يباع شيء من أموال الفلج والله أعلم. هل يرشح وكيل الفلج جميع المشاركين في ا لفلج؟ الوكيل يتفق على تعيينه الأعيان وبهم الكفاية والله أعلم. هل على الوكيل مشاورة الأهالي إذا أراد إصلاح ا لفلج؟ إن كان مفوضا ً في الإصلاح فليس عليه أن يرجع إليهم فيما فوضوه فيه والله أعلم. يوجد تعارف لدى أهالي الفلج في تصريجه إلى مكان معين، فهل يصح أن يصرج ما بعده؟ ّ يعول على ما تعورف عليه، إلا إن اقتضت المصلحة غير ذلك، فإن اقتضت ذلك فليرجع إلى أصحاب الشأن والله أعلم. إذا كان التصريج جائزا ً ، فهل يصر ج من مال الفلج أم من مال المشاركين ّ بعد المكان المتعارف على تصريجه لأنهم المستفيدون خاصة إذا لم يرض كل المشاركين في ا لفلج؟ إن كان المستفيدون الشركاء فالتصريج من مالهم والله أعلم. :êÓaC’G »a ihÉYódG أرباب فلج أخرجوا بادة باتفاق وتشاور بينهم لتباع في مصالح فلجهم وخدمته، وفعلا ً بيعت خيارا ً ، ومضى على ذلك سنين يتصرف فيها المشترون، والآن اختصموا فيها، فالجمهور منهم يقولون بأنهم اشتروها أصلا ً بعد أن كانت خيارا ً عن مبلغ الربع منها وعن ثلاثة آلاف ومائة ريال، إذ الخيار كان عن مبلغ ألف وستمائة ريال، ومن بينهم الوكيل والعريف يقولون: بعنا هذه البادة قطعا ً لخدمته، وإن هذا البيع وقع باطلاع أهل البلد، ومن لم يكن حاضرا ً حضر من ينوب عنه، وهذا البيع وقع منذ أكثر من عام، بينما خصومهم يقولون: إن البادة باقية على بيع الخيار فقط، ولم نحضر على بيع قطع فيها ولا نرضاه، وإنا لا ننكر السوم في هذه البادة أي سوم بيع القطع اطلعنا على السوم في ذلك فقط، ولا نرضى بيع البادة إلا بالنداء، وكلام غرمائهم أن البيع فيها انتهى من سنة ولا نرضى بإعاتها مرة أخرى، والأسعار تزيد وتنقص، وعليه فطلبنا من مدعي بيع القطع الحجة على أن البيع وقع عن رضى الكل واطلاع الشركاء، فوعدوا بإحضارها، فلو فرضنا أنهم أحضروها وما استقامت أو ما عدلت، فهل هنا أيمان على المعارضين لحسم مادة النزاع أم لا؟ لأن هذا من المشاعات، وأريتم أن لو ردوا اليمين على المشتركين هل يحلف الكل إن رضوا أن يحلفوا أم يكتفى بعدد من الأعيان أم كيف؟ نرجو من سماحتكم بيان هذه القضية مشكورا ً؟ في الحديث عن رسول الله ژ : البينة على المدعي واليمين على من » « أنكر(١) ، وهو على عمومه سواء كان المدعي فردا ً أو جماعة، وسواء كان ً .( ١) رواه الربيع ( ٥٩٢ ) المدعى عليه فردا ً أو جماعة، وعليه فإن على المشترين إن ادعوا أنهم اشتروا بالقطع بعد شرائهم الأول بالخيار أن يقيموا البينة، فإن عجزوها أو كانت غير مقبولة كانت لهم اليمين على المدعى عليهم، ولهم أن يختاروا من أكابرهم من شاءوا، ولهؤلاء أن يردوا اليمين على المدعين، فإن ردوها لزمت جميع المدعين لأن عددهم محصور والله أعلم. ما قولكم في حرم ساقية الفلج وفرضة الفلج(١) ، بحيث إن هذه الساقية والفرضة تقع على حافة مزرعة أحد المواطنين، فإذا أراد هذا المواطن تسوير مزرعته ما هي مسافة الحرم التي يتركها لهذه الساقية والفرضة؟ عليه أن يترك عامد(٢) الفلج من غير أن يضع عليه بناء، ويترك مع ذلك ً مجالا ً لدخول العامل في الفلج والله أعلم. ما قولكم في حرم سل فلج(٣) ، ولهذا السل ثقاب تبلغ من العمق من ثلاث إلى أربع قيم(٤) ، وهذا السل وهذه الثقاب تقع على حافة مزرعة أحد المواطنين، فإذا أراد هذا المواطن تسوير مزرعته فما هي مسافة الحرم التي يتركها لهذا السل وهذه ا لثقاب؟ الأولى أن يقف القاضي الشرعي في الولاية على المكان، ويحدد الحريم بحسب ما يراه من مصلحة الفلج والله أعلم. ١) فرضة الفلج: هي فتحة في سقف الفلج توصل إليه لإصلاحه أو للورود منه. )٢) عامد الفلج: هو المجرى الأساسي للفلج وتتفرع منه فروع (سواقي صغيرة). )٣) سل الفلج: هو مجراه المغطى الذي يجري فيه. )٤) قيم: جمع قامة وهي مقياس للطول أو العمق وتقدر بطول ا لإنسان. ) توجد في بلدنا بئر قائمة، وهي وقف للفلج، وظلت منذ فترة طويلة غير مستخدمة لكون الفلج لا حاجة له للزيادة من تلك البئر، وبعد مرور السنوات لهجران تلك البئر قامت فئة من الناس باستخدامها وتوصيلها إلى منازلهم منذ حوالي عشرين سنة، وكان أهالي البلد يعلمون بذلك ولكن لعدم حاجتها في ذلك الوقت لم يعترضوا على هؤلاء الناس، ولكن في الآونة الأخيرة وبسبب الجفاف الشديد قل ّ منسوب الفلج وأصبح الفلج بحاجة لتلك البئر، وعندما تمت مخاطبة هؤلاء الناس لإزالة مضخاتهم عارضوا بسبب أن منازلهم معتمدة على هذه البئر وليس لديهم مصدر آخر يتزودون به لمنازلهم، فنتج عن هذا الموضوع خلاف ٍ بين أهل البلد، فالفريق الأول يرى بأن حق الفلج من البئر باق ولم يتغير وهم لا ينكرون ذلك، إلا أنه وبما أن استخدامهم للبئر كان منذ فترة طويلة وكان تحت مرأى ومسمع من أهل البلد ولم تكن هناك أي معارضة من قبل أهل البلد في ذلك فإن استخدامهم لهذا البئر أصبح متعارفا ً عليه بالنسبة للجميع، وأما الفريق الثاني فإنه يرى أن استخدام هؤلاء الناس لهذه البئر كان لمجرد اكتفاء الفلج ذاتيا ً ، وبما أن الفلج حاليا ً محتاج إلى هذه البئر فإن على هؤلاء إزالة مضخات المياه من البئر المذكورة، فما قول سماحتكم في هذه ا لمسألة؟ إن كانت الوقفية ثابتة فهي على أصلها ولا يرفع حكمها استخدام الناس للبئر بخلاف مقتضى الوقفية، والحق في هذا لا يضيع بتقادم الزمن والله أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،،، فيقول الله تعالى: Iô≤ÑdG IQƒ°S »a á«°UƒdG äÉjBG ô«°ùØJ º«MôdG øªMôdG ˆG º°ùH ¹ ﴿ ¯ ® ° ± ³ ² ´ µ ¶ ¸ ¿¾½¼»º .﴾ هذه الآية من سورة البقرة والآيتان اللتان بعدها تتحدث عن الوصية،  كما ورد َ أيضا ً ذكرها في غير هذه السورة، إلا أن ما في هذه الآيات الثلاث ََ َ من السورة من أحكام الوصية أبين وأشمل . َُْ َُْ وهذه الآيات مرتبطة بالآيات السابقة من قبلها والتي تتحدث عن القصاص، لأن القصاص يفضي إلى الموت إذا كان هذا القصاص قتلا، ً وهو ُ أيضا ً مسبب عن الموت، لأن ا لقتل َ قصاصا ً إنما يكون عقوبة ً على ا لقتل. َُ ٌ والوصية ُ أمر ٌ ي ُن ْف َذ ُ بعد موت الموصي، ولذلك م َن ْ كان يترق ّ ب الموت َ ٍِ بسبب أو بآخر، أو محكوما ً عليه بالقصاص أحرى بأن يحرص على ك َت ْبها، َ لتكون حجة ً له عند ربه، وسببا ً لفوزه ونجاته، وبهذا تسقط الوجوه التي ُ ذكرها بعض المفسرين في اتصال هذه الآيات بما قبلها، كقول بعضهم: إنها معطوفة ٌ على ما قبلها، والتقدير: ﴿ ^]\[ZY _ ` ﴾ و﴿ ¯® ° ± ¹¸¶µ ´³² ِ ُ º» ﴾، ولكن أسقط َ العطف لأجل طول الكلام، فإن سقوطه ْْ ُ لا دليل عليه، وإن ْ ح َ م َ ل َ على ذلك بعض ُ هم أيضا ً قول َ ه تعالى: ﴿ "! # $ ﴿ ﴾ & ( ' ﴾ أي: إ لا الأشقى والذي كذ ّ ب وتولى. وهذا مدفوع ٌ . ِ ِِ والخطاب في هذه الآية للمؤمنين الذين خ ُ وطبوا من قبل بقوله تعالى: ُ  ﴿ ^]\[ZY _ ` ﴾. ولم يتكرر الخطاب، حيث ُ لم ت ُبتدأ هذه الآية كما ا بت ُدأ ِت َ ْ تلك بقوله: ﴿ [ Z Y ﴾ لق ِ ُ رب هذا النداء ْ  الموجه إلى المؤمنين في ذلك ا لحكم. ّ ِ ولم ت ُ عطف هذه الآية على ما قبلها، بل ف ُصل َ ت عنها لأجل بيان استقلالية هذا الحكم عن الحكم  السابق، فإن ّ وجوب الوصية ليس مشروطا ً بالقصاص، ٍفإن ّ كل أحد إذا حضره ا لموت فالوصية ُ المطلوبة منه في هذه الآية واجبة ٌ عليه. َُ َ والمراد ب﴿ ®﴾: ف ُر ِض، كما في قوله 4 ﴿ : 6543 َُ  78 9 : > = < ; @ ? ﴾، وقوله تعالى: ﴿ ^]\[ZY _ `.﴾ و﴿ °﴾ ه ُ نا ظرفية تتعلق على الصحيح بقوله: ﴿ \ ﴾. وهذا الك َت ْب الذي كتبه ا لله 4 على عباده وإن ْ كان أزليا ً فإنما يتوجه إلى العبد ُّ ِِ عندما يحضره الموت، فلذلك جاءت ﴿ ° ﴾ ه ُ نا بعد قوله : ﴿ \ ﴾ لت ُ فيد أن ّ هذا الأمر يلزم ويت َح َ تم على العبد عندما تحضره أسباب ا لموت. ُ ﴿ ± ³ ² ﴾: حضور الموت عبارة عن حضور أسبابه، ُ ِ كالمرض الشديد ونحوه مما هو مظن ّة ٌ لترتب الموت عليه كالحكم عليه ِ بالقصاص، ففي هذه الحالة يتحت ّ م على العبد أن ْ يوصي كما فرض ا لله 4 َ عليه.    ول َم ْ يق ُل ْ تعالى: إذا حضركم الموت، بل ْ قال: ﴿ ° ± ³ ² ﴾ ِ لأجل بيان أن هذا الأمر يتوجه إلى كل ّ أحد بذاته، فهو واجب ع َيني يتحت ّ م ٌْ  ِ على جميع أفراد هذه الأمة، وليس متوجها ً إلى مجموعها، بخلاف قوله   تعالى: ﴿ ^]\[ZY ﴾ فإن ّ القصاص لا يجب على كل أحد فردا ً فردا ً ، وإن ّ ما يجب على من ْ تس َ بب ل َ ه، ويجب على الأمة بمجموعها ََ ِِ أن تعين عليه، بحيث يتمكن ذو الحق من الاقتصاص ممن عليه ا لحق. َُ ّ  وأخ ُ ر ا لفاعل ُ ﴿ ³ ﴾ وق ُ د  م َ المفعول ُ ﴿ » ﴾ لأجل تأكيد هذا  ٍ الوجوب، فإن ّ تقديم المفعول هنا على فاعله يفيد ُ الاهتمام، بأن ك ُ ل أحد يحضره الموت يحتم عليه إنفاذ ُ هذا الأمر إن ْ توفر الشرط ا لمذكور هنا. ُّ وحضور الموت كما قلت حضور أسبابه، والعرب تكني بالموت عن ُُ ُُ ََُُ الشيء الكريه، كما قال جرير: َ ِ ٍِ أنا الموت ُ الذي أخ ُ ْ بر ِ ْ ت َ عنه فليس َ له َ ارب من ّ ي ن َج َ اء ُ  ولا ريب أن أ سباب الموت تؤدي إلى الموت، ول َما كانت كذلك عبر َ َّ َُ عنها بالموت، وإلا ف َب َع ْد َ أن ْ ي َح ْ ضر َ أحدا ً الموت ُ لا يتمكن من هذه الوصية المطلوبة منه. ﴿ ´µ ¶ ﴾، قال: ﴿ ´µ ﴾ ولم يقل ْ : إن يترك؛ لأجل تقريب المستقبل ليكون كالشيء الواقع، فالمستقب َ ل ه ُن َ ا متأكد، فالذي عنده مال وقد حضره الموت فمن المتأكد أنه سيترك المال، فلذلك عبر بصيغة ّ ِ المضي كما في قوله تعالى: ﴿ K J I H G F E D ُّ LM .﴾ والخير هو المال، وكثيرا ً ما يعبر في القرآن بالخير عن المال، فقد قال َُ الله 4 ﴿ : ¡¢ £ ¤ ﴾ وح َ ك َ ى سبحانه عن عبده موسى ‰ قول َه: ﴿ Z Y X W V U T S ﴾، وقال 4 ﴿ : I H G F ِ J ﴾ أي غنى . ً   ﴿ ¸ ﴾ هي نائب الفاعل ل﴿ ® ﴾، فهي مرفوعة ٌ ب﴿ ® ﴾، ولم تدخل علامة التأنيث على ﴿ ® ﴾ لأجل الفصل ما بين الفعل ومعموله، ولأن التأنيث هنا غير حقيقي، فإن الوصية يعبر عنها بالإنفاق. َُُ ِ والوصية ُ مأخوذة ٌ من: وص ى يوصي توصية ً ، أو أوصى يوصي إيصاء، ََُ َُْ ً وقد جاءا جميعا ً في القرآن الكريم، فقد قال ا لله 4 ﴿ : xwv  z y ﴾، وقال الله 8 ﴿ : j i h gfe d c k .﴾ ِ والوصية: فع َ يل َ ة ٌ ، وكلمة الوصية هي في الأصل: موصى بها، ولكن َُ و ُص ِل َت ْ بالضمير، وأس ُْق ِط َ الحرف ُ الجار لأجل أن تأتي ف َع ِيل َ ة بمعنى م َف ْع ُ ول َ ة، ِِ فإن ف َعيلا ً بمعنى مف ْعول لا يكون من ا لفعل ِ القاصر، أي الفعل اللازم غير َُ ْ المتعد ّ ي. والوصية هي بمعنى الدعوة إلى فعل شيء أو تركه كما في قوله تعالى: ﴿ k j i h gfe d c ﴾ أي يدعوكم الله إلى ذلك وقوله: ﴿ XY Z ﴾ أي أمركم به، فالأمر والنهي داخلان فيما ي ُوص َ ى به، فم َن ْ أم َ َر َ بشيء ٍ فقد أوص َ ى بفعله، وم َن ْ ن َه َ ى عن شيء ٍ فقد أوصى بتركه. ِ وإنما شاعت الوصية في ع ُرف الناس مع ما اش ْ ت ُقت منه كالتوصية ْ والإيصاء في أن يأمر أحد ٌ بفعل شيء بعد موته أو في حياته، ولكن ْ في َ ِ حال غياب الآمر، ويكون ذلك الشيء فيه مصلحة ٌ للآمر أو للمأمور. ِ وهي في ا لعرف الفقهي في هذا الباب: جزء من المال يأمر صاحبه بأن ُْ ٌُُ ٍ ي ُن ْف َذ َ عنه بعد موته في وجه من الوجوه ا لمشروعة. ِ وقول ُ ه 4 ﴿ : ´µ ¶ ﴾ ش َ رط ٌ غ َ ائي، ولذلك فإن ّ جوابه مفهوم مما ٌ ْ  ٍ قبله، ولا حاجة إلى تقدير جواب، وأبع َد ُ ما يكون ُ قول ُ من ْ قال بأن الشرط َْ الأول وهو قوله سبحانه: ﴿ ° ± ³ ² ﴾ ل َ ه جواب يف ْهم مما ُ ٌَُ ِ  سبق، والشرط الثاني وجوابه وارد َ ان تأكيدا ً لذلك الجواب، ويفهم جواب ُُ الشرط الثاني من نفس جواب الشرط  الأول وهذ َ ا تكلف . َ ٌََ وبعض ُ العلماء ق َدر: إن ْ ترك َ خيرا فالوصية ُ للوالدين، أي: فالوصية واجبة ٌ للوالدين. وعلى هذا فالوصية هنا مبتدأ، وهي وما بعدها من الخبر واقعة ٌ في جواب الشرط، والفاء  محذوفة ٌ على حد ّ قول ا لشاعر: ُ ِ * من ْيف َْع َل ِ الح َسن َ ات الله ُيش َْك ُره َ ا * ََ ُ ولكن حذف َ فاء الجواب لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، فلا يحمل عليه َُْ كلام ا لله 4 ، فم ِ ن َ التكلف البعيد د َع ْو َ ى م َن ْ يزعم بأن الوصية هنا مبتدأ، وأنها واقعة في صدر جواب الشرط والفاء محذوفة. وقول ُ ه سبحانه: ﴿ ¹ ﴾: الجار والمجرور متعلقان بالوصية؛ لأجل تأويل الوصية بمعنى الإيصاء، أي ا لإيصاء أو التوصية للوالدين. ُ و﴿ º ﴾ هم سائر ُ ذ َو ِ ي قرابة الإنسان من غير والد َ ي ْ ه. ْ ﴿ » ﴾: المعروف ُ هو ما تأ َ ن َس إليه النفس ولا ينكره العقل، وإنما ُُ سمي معروفا ً لأجل ط ُمأنينة النفس إليه. ُّ َ ﴿ ¾ ½ ¿ ﴾: تأكيد ٌ له ِ ذا الك َت ْ ب، أي الف َرض، فإن ّ ذلك أمر متعين َ ٌّْ على كل م َن ْ أراد أن يكون من الأتقياء، الذين يتقربون إلى ا لله 4 بالطاعات ويتجنبون سخ َ طه الذي يؤد ّ ي والعياذ بالله إلى عقوبته. وقول ُ ه تعالى: َ ِِ ﴿ ½ ﴾ مصدر مؤكد ٌ لقوله: ﴿ ® ﴾. والمعنى حق ذلك حقا ً على المتقين ٌ أو كتب حقا ً على ا لمتقين. ولا يعني ذلك خروج العصاة من هذا الأمر وعدم تكليفهم به، بل َُ َ العصاة وغيرهم مخاطبون به، وإنما قال 4 ﴿ : ½¾ ¿ ﴾ لأجل  دفع النفوس إلى امتثال هذا الأمر، فإن ّ كل عاقل يحرص على أن يكون من المتقين، كما يحرص أن يكون من المحسنين، ولذلك قال الله 4 أيضا ً  في المتعة الواجبة للنساء المطلقات: ﴿ ¾ ½ ¿ ﴾ ففي هذا إثارة إلى  امتثال أوامر ا لله 4 . ِ  وقد كانت الوصية معهودة ً عند العرب في جاهليتهم، كوصية نزار بن ِِ ِ معد بن عدنان لبنيه الأربعة، ولكنهم كانوا يحيف ُ ون فيها، فقد كان أحدهم َََ َ يوصي للأباعد لأجل الشهرة والفخر، ويترك الأقارب لأجل الاحتقار ِ والازدراء، وقد يوصي للأغنياء ويترك ا لفقراء. ُ  والدين الإسلامي دين الفطرة، وعلاقة الإنسان بذوي قرابته علاقة فطرية، ُ ولذلك جاء الإسلام ليؤصل َ هذه العلاقة في المعاملات، فكما أن ا لله 4 فرض حسن المعاملة في الحياة ما بين الأقارب، فرض أيضا ً هذه الصلة ما ٍ بين الإنسان وقرابته بعد موته، حتى يكون هذا الميت على ذكر من أولئك الأقرباء، ولا ينسوه بموته. ومن أجل ذلك أيضا ً جعل ا لله 4 أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فجعل الميراث للأقربين؛ سواء كانت هذه القرابة قرابة نسب، أو قرابة سبب. وفي الآية الكريمة كلام طويل لعلماء التفسير والفقهاء وغيرهم، ذلك لأن:  ٭ طائفة من ا لمفسرين وغيرهم قالوا إنها منسوخة. ّ ٭ وطائفة منهم قالوا هي محك َ مة وليست بمنسوخة. ُْ   ِِ ُ ٭ وطائفة قالت ن ُسخ َ بعضها وأقر بعضها. ُ   ً ، فمنهم من قال: والذين قالوا بأنها منسوخة اختلفوا في الناسخ أيضا ٍ الناسخ آية المواريث، فإن ا لله 4 أعطى فيها كل ذي حق حقه، فلكل أحد َ من الأقربين ا لأد ْن َين َ إلى الميت كالوالدين والأولاد والأزواج حق، وقد ْ  فص َ ل الله 4 هذه الحقوق في آية ا لنساء. وذ َك َ ر بعض ُ هم الاتفاق على أن آية النساء ن َز َ لت بعد هذه الآية الكريمة، وأنكره آخرون، وقالوا لا دليل على أن آية النساء نزلت بعد هذه ا لآية. ومن العلماء من قال بأنها لم تنسخ ولا منافاة بينها وبين آية النساء، َ ْ َُْ فآية النساء ذ َ ك َ رت الوصية، فقد جاء فيها قول ُ ه 4 ﴿ : À¿¾½ Á à ﴾ و﴿ 67 8 9 : ; < ﴾ و﴿ SRQ ِ  ذ َ ن آية النساء W V U T ﴾ و﴿ y x w v u t s ﴾، فإ ْ ُ ِِ مؤكدة ٌ لما في هذه الآية، وليس مدلول ُ ها منافيا ً لمد ْ لول هذه الآية حتى يقال ََ بأن تلك الآية ن َسخ َ ت هذه الآية، وهذا هو الذي ع َول عليه ا بن ُ جرير الطبري، َ ِِِ وقال به من ْ قبله أيضا ً كثير من ا لسلف. ٌ ومما قاله ابن جرير الطبري في تقريره لهذا المعنى: إن النسخ إنما يكون ِ ِ في حكمين متنافيين، في حين أن ذلك الحكم الذي جاء في آية النساء ليس ُ َْ ََُ َْ ِ حكما ً منافيا ً لهذا الحكم، وإنما هو موافق له، فكيف يقال إن ذلك الحكم َ ٌُ ن َسخ َ هذا ا لحكم؟. َ ومن العلماء من قال: إن آية النساء نسخت هذه الآية نظرا ً إلى أ ن ّ الوصية َْ ََ   ِ  ذ ُكرت فيها من َكرة ً ، فلو كانت هذه الوصية مق َ رة ً لكانت مذكورة بالتعريف  ََُ ُ ِِ لأجل العهد فيقال مثلا ً : من بعد الوصية التي يوصي بها، ولكن الله ُْ تعالى قال: ﴿ ½¾ ¿ À Á  à ﴾. وفي هذا ما يدل حسبما ِ يقول هذا القائل على أن تلك الآية رافعة لهذا الحكم الذي جاءت به هذه َ  الآية ا لكريمة. ِ وح َ م َ ل ذلك القائل ُ التنافي والتضاد ما بين ما ه ُ نا وما هناك على التنافي َ  ما بين الإطلاق والتقييد، فقال: إن هذه الآية جاءت ا لوصية ُ فيها مق َيد َ ة ً ، ُ وآيات النساء جاءت الوصية ُ فيها مط ْل َق َ ة ً ، وعليه فالوصية ُ المقيدة تكون ُ ِ منسوخة ً بالوصية المطلقة المذكورة هناك؛ لأجل التنافي الذي بين التقييد   والإطلاق. وهذا الكلام غير م ُس َلم ٍ به، ذلك لأن م ِن َ القواعد الشائعة عند الأصوليين:  أن المقيد يقضي على المطلق وليس العكس، وهذا إذا ورد َ المطلق والمقيد ّ ََ ٍ معا ً في حكم ٍ واحد وفي سبب واحد. أما إذا لم يتفق التقييد والإطلاق في ََ ّ ٍ السبب وفي الحكم ف َك ُ ل واحد منهما يجرى مجراه. َُ َ ٍٍ ومن ناحية أخرى؛ فإن الإطلاق الذي في سورة النساء ليس بمناف ُ ِ للتقييد الذي في هذه السورة؛ ذلك لأن الوصية التي يوصي بها الميت ُ لا تنحصر في هذا الذي ذ َ ك َ ره ا لله 4 هنا، فقد ي ُ وصي الميت بحق واجب ِِ عليه لأحد من ا لأبعدين، أو يوصي بكف ّ ارة واجبة عليه فيما قصر في عبادته ََْ ّ لله 4 ، أو يوصي بغير ذلك من حقوق الله أو حقوق الناس كالزك َ وات والديون والضمانات وغيرها. وعليه فالوصية في آيات النساء في قوله 4 ﴿ : ½¾ ¿ À Á Âà ﴾ وقوله: ﴿ 67 8 9 : ; < ﴾ وقوله: ﴿ RQ W V U T S ﴾ وقوله: ﴿ y x w v u t s ﴾ تشمل أنواع الوصايا المشروعة، بينما الوصية المذكورة َ هنا في هذه الآية لا تشملها. ِِ ومن َ المفسرين والفقهاء من قال بأن هذه الآية الكريمة ن ُسخ َ ت بقول الرسول ژ : « لا وصية لوارث » (١) . وقد رد على هؤلاء بأن هذا الحديث آحادي، أو لا يتجاوز مرتبة ُ المستفيض، وأصل المستفيض آحادي، فلا يق ْوى الحديث ُ الآحادي على ُ ََ نسخ آية من كتاب الله سبحانه، وإذا كان الحديث ُ الآحادي لا ينسخ المتواتر من الحديث فكيف ينسخ ُ القرآن ُ الذي هو أقوى حجة ً من المتواتر من ُْ َ الحديث بحديث آحادي؟. ِ وأج ُ يب َ عن هذا: بأن الحديث وإن ْ كان آحادي ّا ً فإنه مع ْت َ ضد ٌ بالإجماع، ُ  وتل َ َقت ْ ه الأمة بالقبول، وأج ْم َع َ المسلمون سلفا ً وخلفا ً على الأخذ به، ولذلك  جاز النسخ به.  ورد ذلك: بأن انعقاد الإجماع لا يخرجه عن كونه آحاديا ً ، فإما أن يكون ُّ ِ النسخ ُ بالإجماع نفسه وإما أن يكون ا لنسخ ُ بالحديث. أما الإجماع فلا ينسخ القرآن َ ولا حديث رسول الله ژ ، وإن كان الاعتماد على الحديث فالحديث ُ لم يخرج عن كونه آحادي ّا ً. على أن ّ دعوى الإجماع هنا مردودة ٌ ؛ نظرا ً إلى أن هذا الحديث ل َ م ي َح ُز ْ ْ ثقة َ البخاري ومسلم، فلم ي ُخ ْر ِج َاه ُ في ص َح ِيح َي ْه ِم َ ا، فكيف ي ُ قال بعد ذلك إن الأمة تلقته بالقبول؟ .( ١٨٦ )، والترمذي ( ٢١٢١ / ١) رواه الربيع ( ٦٦٧ )، وأحمد ( ٤ ) وذهب آخرون إلى أن النسخ كان بآيات المواريث في سورة النساء وبالحديث معا ً ، فالحديث اعتضد بآية المواريث، وعند هؤلاء يعد ا لحديث ُ ِ مبينا ً لما دل ّ ت عليه آية ا لمواريث. َُ َ وذ َ ه َ ب َ آخرون إلى أن الآية الكريمة غير منسوخة بل هي م ُ ح ْ ك َ مة، وقد قال بهذا القول طائفة ٌ من علماء السلف، وذهب إليه من العلماء المتأخرين الإمام محمد عبده، وسمعت ُ شيخ َ نا أبا إسحاق أطفي ّ ش يعتمد عليه ويرج ّ حه ِ في تفسيره لهذه الآية في دروسه التفسيرية التي سمعت ُ ها منه. َ وم ُؤ َدى هذا القول: أن ّ الوالدين قد لا يرثان، َ ومع عدم استحقاقهما الإرث للمانع الذي يمنعهما منه لا يمنعهما ذلك حق الوالدية، فالله 4 َْ و َ صى بالوالدين على أي حال؛ إذ يقول: ﴿ . / 3 21 0 9 8 7 6 5 4 : ; < = ﴾ ويقول: ﴿ G F   U T S R Q P O N M L K J I H edc ba V﴿ ﴾ ]\[ZYX ^_ `  ihgf ﴾ ومن ا لمصاح َ بة بالمعروف في هذه الدنيا أن يصلهما الإنسان بعد موته،. وصلت ُ ه ل َهما بعد موته بالوصية. َُ فالآية الكريمة على هذا القول هي في ا لوالد َ ين ْ المشركين، إذ من َع َهما َُ من إرثهما عدم دينونتهما بالإسلام الذي يدين به ولد ُ هما، إذ لا يرث الكافر ُ ُ المسلم ولا المسلم الكافر . َ َُ وعدم إرث الكافر من المسلم أ مر مجمع عليه ولا خلاف فيه، ولكن هل َُ ٌ ٌَُْ تجوز الوصية للكافر؟ الجمهور على جوازها، ومما يدل عليه: أن أم المؤمنين صفية # ُّ ِ أوصت بجزء من مالها لابن أخيها الذي كان لا يزال على ا ليهودية. َْ ِ أما الذين ذهبوا إلى أن الآية ن ُسخ َ بعضها وبقي بعضها: فقول ُ هم أقرب ّ إلى أن يكون من باب اعتبار أن هذه الآية الكريمة مخ َصصة بالحديث ُ َ الشريف، وتخصيص العمومات القرآنية بالأحاديث أمر وارد ٌ حتى ولو كان ٌُ الحديث آحاديا. وهذا القول مروي عن طائفة من العلماء، منهم ابن عباس حبر الأمة ُ ِ وترجمان القرآن، فقد قال: ن ُسخ َ منها الوالدان وبقي الأقربون الذين لا يرثون. وقد كان النسخ ُ ي ُ ستعمل في ع ُ رف السلف بمعنى التخصيص، وروي ذلك ٍِ عن الحسن والضحاك وأبي مجل َ ز وقتادة وعدد من علماء التابعين ومن ّْ َ بعدهم.  وهنا تأتي مسألة وصية ا لأقربين: هل وصية الأقربين واجبة؟ أو غير واجبة؟ عدا الوالدين اللذين يرثان، لأنها لا تجوز ل َهما ولا لمن يرث بالإجماع، وإن كان الإمام محمد عبده ُ تسامح كثيرا ً في هذه القضية، وقال بأن الابن له أن يوصي لأحد والديه إن  كانا يرثانه؛ لأجل اعتبار دفع الحاجة، وذلك كأن ْ يط َل ّ ق أبوه أمه، وتكون أمه ُّ ُ غير قادرة على الكسب، وأبوه قادر عليه، ولو أعطيت حصتها من الإرث ِ فقط ل َما أغنتها شيئا ً ، فيوصي ل َها بما يزيد على هذه ا لحصة. َََْ ّ هذا القول وإن ْ ن َسبه إلى بعض السلف هو قول ٌ بعيد، فإن ْ كان يريد أن ََ يبر أمه فليعطها شيئا ً في حياته، ولا يخصها بالوصية بعد موته. ََ هذا والقول بوجوب الوصية للأقربين ذهب إليه عدد كبير من علماء السلف، فقد روي عن ابن عباس كما جاء في تفسير ابن جرير وغيره، وروي أيضا ً عن الضح ّ اك حتى أن ابن جرير وغيره أخرجوا عنه أنه قال: م َن ْ مات ولم يوص لأقربيه فقد مات على معصية. وجاء أيضا ً نحو هذا عن قتادة والحسن ومسروق، وقد شدد مسروق  النكير على من أراد أن يوصي وصية رآها مسروق ٌ لا تليق، وذ َ ك َ ر له أن ََ فع ِ ْ له هذا ينافي القرآن، وعليه أن ي ُسلم لق َسم ِ الله 4 ، فيوصي لأقربيه الذين َْ لا يرثونه بالمعروف، ويترك الباقي على ق َسم الله تبارك وتعالى. ْ ِ وروي أيضا ً عن أبي مجل َ ز ونصر بن يسار وعدد كبير من علماء التابعين وغيرهم، وهذا القول هو قول داود الظاهري، وإسحاق بن راهويه، وقد رواه البيهقي عن الشافعي في ا لقديم.  وقد اتفق أ صحابنا على وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون، وعولوا ُّ عليها وحرصوا على تطبيقها، فما من وصية يكتبها الإنسان منهم إلا ويوصي فيها لأقربيه الذين لا يرثونه، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فإن هذه صلة فرضها الله 4 للقرابة بعد الموت، كما فرض ا لله 4 صلتهم في ا لحياة. وقد روي عن طائفة من التابعين منهم جابر بن زيد 5 : أن ّ من أوصى ُ للأبعدين ولم يوص للأقربين ردت الوصية للأقربين، فأعطوا منها الثلثين، ُ والثلث منها يعطى للأبعدين. وهذا القول هو الذي عول عليه أصحابنا، وإن ْ خالفهم في المتأخرين ّ الإمام ُ نور الدين السالمي 5 ؛ فقال بأن ذلك يؤدي إلى تبديل الوصية، ومهما تكن مخالفته للحق وتر َ ك ُ ه ما فرضه ا لله 4 عليه فإن ذلك لا يجيز ْ تحويل ما أوصى به إلى الغير. وهذا القول هو الذي قال به الأئمة الأربعة وأتباعهم والأوزاعي وغيره، فقد قالوا: إ ن ْ أوصى للأبعدين وترك الأقربين فبئس ما صنع ولكن ت ُن َف ّ ذ وصيته. وذهب طاووس إلى أن ّ م َن ْ أوصى للأبعدين ولم يوص ِ للأقربين؛ ُُ أعطيت الوصية كلها للأقربين، وأبعد منها ا لأبعدون. وقد استدل القائلون بوجوب الوصية للأقربين بقوله تعالى: ﴿ ® ¯ ﴾ وبقوله: ﴿ ½¾ ¿ ﴾ فقوله سبحانه: ﴿ ®¯ ﴾ كقوله: ﴿ 8 7 6 ﴾ وهو بمعنى: ف ُر ِض، وقول ُ ه: ﴿ ¾ ½ ¿ ﴾ َ  كقوله: ﴿ ª« ¬ ﴾ وعليه فليس لأحد أن يتملص من هذا الحق بعدم أدائه كما وجب عليه. كما يستدلون لذلك أيضا ً بحديث أخرجه الإمام ا لربيع 5 من طريق أبي سعيد ا لخدري ? أن رسول َ لا يحل لامرئ مسلم » : الله ژ قال ٍل َ ه شيء ٌ ِ «ِ (١) يوصي به يبيت ُ ليلتين إلا ووصيت ُ ه ُ مكتوبة ٌ عند رأسه .  والحديث رواه الجماعة من طريق عبد الله بن عمر ^ بألفاظ متعددة؛ ما حق امرگ عنده شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته » : منها َ « مكتوبة عنده(٢) .  ،« يريد أن يوصي به » : وقد تعلق الذين يقولون بعدم وجوب الوصية بقوله فقالوا: إن ذلك منوط بإرادة الإنسان نفسه، ولكن الروايات الأخرى ومن تدل على خلاف ذلك، ولا منافاة بين هذه «... لا يحل لامرئ » : بينها رواية «... ما حق امرئ مسلم » : لأن رواية ،«... ما حق امرئ مسلم » : الرواية ورواية تدل على أن هذا حق متعين على المسلم، فلا بد له من أدائه. ووجوب الوصية للأقربين مقيد بتركه الخير، والخير هو المال كما سبق والآية أطلقت الخير هنا، ولم تقيده بشيء، فهل هي على إطلاقها؟. مذهب الزهري وعليه أصحابنا أن الخير يجرى على إطلاقه، فمن َُ .( ١) رواه الربيع ( ٦٧٧ ) .( ٢) رواه البخاري ( ٢٧٣٨ )، ومسلم ( ١٦٢٧ ) ترك شيئا ً قليلا « له شيء يوصي به » : من المال كما يدل عليه حديث ً كان أو كثيرا ً فإن عليه أن يوصي به. وذهب بعضهم إلى تقييد هذا الشيء بربع الدينار، إلا أن قطب الأئمة 5 تعقبه بقوله: ولو كان أقل من ربع دينار. وقد روي عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تقييد هذا المال بالكثرة، وهذا هو مذهب الإمام علي وابن عباس وعائشة. فقد روي عن الإمام علي: أن أحد أبناء عمه كان في فراش الموت فسأله عن الوصية، فسأله عما عنده، فأجابه: تسعمائة درهم. وفي رواية: سبعمائة درهم. فقال له: قال الله تعالى: ﴿ ´µ ¶ ﴾ وهذا شيء يسير. وروي عنه أن مولى له استأذنه في الوصية، فسأله عما عنده، فقال: سبعمائة درهم. فقال له: هذا شيء يسير. ولذلك روى بعضهم عنه: أن ما زاد ََ عن السبعمائة درهم يعتبر كثيرا ً. وروي عن ابن عباس أن ّ من لم يترك ستين دينار فليس عنده ما يطلق ًُ عليه خير، بل هو مال قليل لا تجب فيه الوصية. وروي عنه أيضا ً من وجه ُ آخر أن من ترك أقل من ستمائة درهم وكانت الستون دينارا ً في ذلك الوقت مقابلة لستمائة درهم فلا يقال بأنه صاحب خير وتجب عليه ا لوصية. وروي عن عائشة # : أن ابن أبي مليكة استفتاها في الوصية، فسألته عما عنده، فقال ل َ ها: ثلاثة آلاف درهم. فسألته عن عياله، فقال: أربعة. فرد ّ ت عليه بقوله ِ َ ا: قال الله تعالى: ﴿ ´µ ¶ ﴾ وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك. وروي عن ا لنخ َ عي أن الكثير يتراوح ما بين الخمسمائة درهم إلى ألف درهم. وروي عن بعضهم أن الكثير ما كان من ألف درهم فصاعدا ً. وقد أخذ جماعة من العلماء من قول عائشة # عندما سألت ابن أبي مليكة عن عياله أن مرد ذلك إلى اعتبارات: اعتبار كثرة الورثة وقلتهم، واعتبار كثرة المال وقلته، فتراع َ ى الحاجة في ذلك. أما الذين قالوا بالإطلاق؛ فقد استدلوا كما قلت بالحديث الشريف، ّ وبنفس إطلاق كلمة ﴿ ¶ ﴾، فإن كلمة ﴿ ¶ ﴾ تطلق على القليل والكثير، والله 4 عندما أوجب الميراث قال: ﴿ -. / 4 3 21 0 .﴾ فكذلك الوصية مما قل من المال أو كثر؛ لأن الوصية أخت الميراث، وقد علق الله 4 جميع أحكام المواريث على إنفاذ الوصية وقضاء الدين: ﴿ ½ ¾¿ À Á  à .﴾ ولا بد من بعض الاعتبارات؛ فقد يترك الإنسان مجرد ثياب وملابس أو متاع البيت ونحوه من الأمور الضرورية التي يتركها للعيال، وفي هذه الحالة لا ينبغي أن يفرض عليه أن يوصي، أما عندما تكون عنده فضلة من النقد ُّ ِ المتداول فليوص بشيء منه. هذا ومسائل الوصايا كثيرة وأحكامها متعددة وتشعباتها مختلفة، فلا يمكن هنا أن نحشر جميع المسائل أو جل ّ ها والتي لا علاقة ل َها بمدلول الآية َ الكريمة؛ لأن في ذلك خروجا ً عن نهج ا لتفسير. فأحكام الوصايا منها ما يتعلق بالمال الموصى به، ومنها ما يتعلق َ ِ بمقدار الوصية، ومنها ما يتعلق بالموصي، ومنها ما يتعلق بالموصى ل َ ه. َ وهذه الأحكام لها مظآن، وم َن ْ طلبها فليرجع إلى مظانها. وإنما بقيت الإشارة إلى أن ا لله 4 أم َ ر في تلك الآية أن تكون الوصية َ  بالمعروف، والوصية بالمعروف تعني أن تكون الوصية في حدود ما يقبل ُ ولا يرفض، فإن المعروف سمي معروفا ً لأن النفوس تألفه وتتقبله، والنفوس ُ ُّ المقصود هنا هي النفوس ذات الفطرة السليمة، والتي تأبى ما كان ضد المعروف وتنكره. والوصية بالمعروف تعني أن تكون الوصية في إطار الحدود الشرعية، ولا تتجاوزها، ومن ذلك: ٭ أن لا تكون الوصية متعدية ً للثلث، فإن تعد ّ ي الثلث مخالف لأمر الشارع ! .« الثالث والثلث كثير » : ، حيث قال فم َ ن ْ أكثر من الوصية يجب عليه أن لا يتعدى في ذلك ا لثلث. والوصية بالثلث إنما هي في أبواب البر التي ليست متحت ّ مة على الإنسان، وكذلك وصية الأقربين مهما يكن الحكم فيها. أما الوصية التي ِ تتعلق بالحق الواجب على ا لموصي للموصى ل َ ه كالديون والضمانات فإن ّ ها َ تتجاوز الثلث إذا كان الحق يتجاوز الثلث، ولا خلاف في ذلك إذا كان حقا ً للعباد، أما إذا كان لله 4 كحج الفرض والزكاة والكفارات وغيرها من الفرائض المالية، أو تتعلق بذمة العبد، ففي ذلك خلاف؛ قيل: تخرج من الثلث، وقيل: تخرج من أصل ا لمال. وأكثر أصحابنا يقولون بأنها تخرج من الثلث، وهذا القول مروي عن موسى ابن علي ومحمد بن محبوب وأبي المؤثر وأبي سعيد وابن بركة وغيرهم. وذهب سليمان بن عثمان إلى أن حق الله 4 كحق العباد ي ُ خرج من أصل المال، فالوصية به من أصل المال لا من الثلث.  وهذا هو القول الصحيح؛ لأن حديث عائشة # يعضده، وذلك أن فاقضوا، ف » : الشيخين أخرجا عنها أن ا لنبي ژ قال َد َ .« ين الله أحق بالقضاء ُّ فقوله ژ : يقتضي تقديم حق ا لله « أحق » 4 على حق العباد، وإذا كان حق الله 4 مقدما ً فلا أقل من أن يسوى بحق العباد في إخراجه من أصل المال َُ لا من الثلث. وإذا كانت الوصية من باب التبرعات وزادت على الثلث فت ُرد إليه، َ اللهم إلا أن يرضى بذلك الورثة، بشرط أن يكونوا مالكين لأمرهم، فلا  يكون فيهم صبي ولا مجنون ولا معتوه، أما إذا كان فيهم أحد من هؤلاء فإن  نصيب هؤلاء من الميراث يجب أن يكون تاما ً. ّ وذهب الظاهرية إلى أن الوصاية بأكثر من الثلث تبطل على أي حال؛ ٍِ لا وصية لوارث » : لمنافاتها أمر الرسول ژ ، ورد عليهم بأن الرسول ژ قال ُُ وهذا يعني أن هذا حق للورثة، فإن شاؤوا عفوا عنه، وإن « إلا أن يشاء الورثة  شاؤوا طالبوا به، فإن لم يعفوا عنه بطلت الوصية للوارث وكذلك الوصية التي تزيد على ا لثلث. ٭ ومن ذلك: أن لا يكون في هذه الوصية إيثار للغني على الفقير، ولا إيثار للأبعد على ا لأقرب. وبعدما ذكر ا لله 4 حكم الوصية أتبعه بقوله: ﴿ ÁÂ Ã Ä Å Æ ÏÎÍÌËÊÉÈÇ .﴾ وقد استدل الإمام محمد عبده بهذه الآية الكريمة على أن الحكم الذي في الآية السابقة هو محك َ م غير منسوخ، وذلك لأن الله 4 ذكر فيها ُ مؤكدات متعددة فقال: ﴿ ®¯ ﴾ و﴿ ¾ ½ ¿ ﴾ ثم أتبع ذلك بقوله: ﴿ ÁÂ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ﴾ فتوالي هذه المؤكدات بعضها إثر بعض يدل على أن هذا الحكم محكم وليس بمنسوخ، وهو ينطبق على من لا يرث من الأقربين، ومن لا يرث أيضا ً من الوالدين، وذلك إذا َْ َْ كانا مشركين، فإن شركهما لا يقطع حقهما كما تقدم. وأمر الوصية أمر عظيم، فلذلك حذر الله 4 من التبديل بهذا التحذير ُ الذي يتضمن الوعيد: ﴿ Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Ï .﴾ ﴿ Á ﴾: الضمير في قوله سبحانه ﴿  ﴾ مذكر، وما سبق مؤنث؟ فإلى ماذا يعود؟. ٭ هل يعود إلى الوصية نفسها فذ ُ ك ّ ر وإن كانت الوصية مؤنثة لأن تأنيثها غير حقيقي؟ ٭ أو أن الوصية بمعنى الإيصاء وروعي هذا ا لمعنى؟ ٭ أو أن الضمير راجع إلى القول الذي يقوله الموصي، لأن الموصي لا بد من أن يقول قولا، ً أي فمن بدل قول ا لموصي؟. ٭ أو إلى الحكم الذي أتى من عند ا لله 4 في تلك الآية ا لسابقة؟ ٭ أو إلى الحق الذي سبق ذكره في قوله تعالى: ﴿ ½¾ ¿ ؟﴾ ٭ أو إلى المعروف في قوله سبحانه: ﴿ [؟﴾ قيل بكل ذلك، وهناك قول ٌ ذكره بعض المفسرين في الآية السابقة وهو قول ضعيف جدا ً لأن الآية لا تنافي بينها وبين آية النساء وهو أن المقصود بهذه الوصية المذكورة التي كتبها الله هنا مجمل ٌ ومفصل في آية َُْ ّ النساء، فهذه الوصية هي نفس الوصية التي جاءت في قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ k j i h gfe d c .﴾ ِ وبناء على هذا القول فقول ُ ه سبحانه: ﴿ ÅÄÃÂÁ ﴾ يخاطب ًُ بهذا الموصي نفسه إذا أراد أن يبدل بأن يعطي أحدا ً أكثر من نصيبه، أو َ يحرم أحدا ً من نصيبه. ولكن الصحيح كما قلت غير ذلك، فإن الوصية المعنية هنا ليست هي تلك الوصية، لأن هذه الوصية هي من الموروث، ّ بينما الوصية هناك هي من ا لله 4 في قسمة المواريث بين عباده. والضمير في قوله: ﴿ ÃÄ Å ﴾ يعود إلى نفس معاني الضمير في قوله ِ سبحانه: ﴿  ﴾، أو إلى الحكم، أي: بعدما سمع هذا الحكم ا لإلهي من ّ عند ا لله 4 . ﴿ Æ Ç È É Ê ﴾: أي إثم ذلك التبديل. والتبديل مفهوم من قوله تعالى: ﴿ ÁÂ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ﴾: أي على الذين يبدلون ذلك الإيصاء، أو القول الذي صدر من ا لموصي. وهذا يعني تبرئة ساحة الموصي من تبعات هذا التبديل، فهي تقع على كاهل المبدل، سواء كان هذا المبدل هو الوصي؛ وذلك بأن لا ينفذ الوصية، أو أن ينفذها بخلاف ما أوصى الموصي، بأن يزيد أحدا ً على حقه، أو يحرم أحدا ً من حقه، أو يجحف بمال الورثة، فيعطي الوصية أكثر من قدرها مما تستحق. أو كان المبدل هم الشهود، وذلك إذا حرف الشاهد الشهادة، أو كتمها ّ والتحريف يصدق على الزيادة والنقصان والتبديل. ويدخل في ذلك أيضا ً الحاكم بعدما يعلم بالوصية، بل ويدخل في ذلك المجتمع، فإنهم جميعا ً يجب عليهم أن يتناصروا على إنفاذها، من غير إجحاف بحق أحد، أو إعطاء أحد غير ما يستحق. وقد ا ستد َ ل بهذه الآية الكريمة م َن ْ قال إن ّ د َين ْ َ المدين يسقط عن تبعته  إذا أوصى به، وقد نص على ذلك ألكيا الطبري وغيره، ولكن ابن العربي ُ يقول: بأن الدين إذا ماطل المدين في دفعه وتساهل فيه إلى أن حضره الموت فأوصى به فصدر من قبل الوصي تقصير في أداء الدين فإن ّ التبعة لا تنحط ٌ عن المدين؛ لأنه تمادى في أداء الحق الواجب عليه، وقد كان الواجب عليه أن يسارع إلى أدائه، ولأن مطل الغني ظلم، فلا يجوز لمن عليه الدين أن يتمادى في أدائه من حال إلى حال وهو يعلم أن الموت قد يفجؤه ولا يتمكن من أدائه بنفسه، وقد يقع تقصير من بعد وفاته في أدائه من قبل الورثة أو من قبل الأوصياء، فإذا حصل هذا التقصير فإن التبعة تكون على المدين في حياته، كما تكون بعد موته على المقصر من وصي أو وارث.  والآية الكريمة تقتضي أ يضا ً الحث على الوصية، فلا يقول أحد بأنني لا أوصي لأنني لا أدري هل تنفذ وصيتي بعد مماتي أو لا تنفذ؟، فإن  تبعة تنفيذها إذا كانت غير خارجة عن سنن الحق تقع على كاهل الأوصياء والورثة من بعد. وقد ذ َيل الله 4 هذه الآية الكريمة بقوله: ﴿ Ï Î Í Ì ﴾: فهو سميع يسمع كل قول، ومنها: القول الذي صدر من الموصي حينما أوصى، فإن الله تعالى سميع به، ويعلم كل ما يكون، ومن بينه: ما يصدر من قبل الورثة أو الأوصياء من التقصير، فإن الله 4 يحيط بكل ذلك علما ً فيجزي كل أحد بما يستحق، وفي هذا تأكيد للوعيد الذي سبق في قوله 4 ﴿ : Æ Ç È ÉÊ .﴾ ومما يجب التنبه له أن الحصر في قوله تعالى: ﴿ Æ Ç È É Ê ﴾ حصر إضافي، وليس حصرا ً حقيقا ً ، فهو لا يعني أن الإثم ينحصر في شخص المبدل فقط، وإنما المراد بذلك بيان درء الإثم عن الموصي بعد أن يقوم بالواجب الذي عليه، فالتبعة تقع على كاهل الوصي أو الوارث أو الشاهد أو كل من يسعى إلى تبديل ا لوصية. وإنما قلت إن الحصر هنا ليس حقيقيا ً وإنما هو إضافي لأن الذي يعطى غير حقه وهو يعلم أنه غير حقه يأثم بأخذه له، فالذي يوصى له بأكثر من الثلث إذا أخذ ذلك من غير رضا الورثة يكون آثما ً بصنيعه ذلك وإن كان هذا العطاء من قبل الوصي، والذي يأخذ أكثر مما أوصي له فإن هذا الإثم يشمله حتى ولو كان المعطي ناسيا ً أو غافلا ً فأعطاه في حين غفلته أو نسيانه أكثر من حقه، بل عليه أن يذك ّ ره وأن لا يقبل أكثر من حقه فالنبي ژ قال: إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض » ّ فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا ً « ، فإنما أقطع له قطعة من نار(١) . وإذا كان الوصي ذاكرا ً منتبها ً وأعطى الموصى له فإنما التبعة تقع على الاثنين المعطي والآخذ. وهكذا إذا أعطى الوصي غير الموصى له، فإذا أوصي لأحد بحق وأعطى الوصي غيره فإنه يعد مبدلا، ً فالتبديل يكون بإعطاء أحد حق غيره، ويكون بحرمان أحد من حقه، ويكون بزيادة العطاء لأحد فوق ما يستحق. ثم تفرع عن ذلك الحكم حكم آخر وهو إذا ما خاف الوصي أو الشاهد أو أي أحد أن يحيف هذا الموصي على أحد كيف يتصرف؟. إن ا لله 4 حذر من التبديل، وجعله من الأمور التي تستلزم الوعيد: .( ١) رواه الربيع ( ٥٨٨ )، والبخاري في الشهادات ( ٢٧ )، ومسلم في الأقضية ( ٤ ) ﴿ Ï Î Í Ì ËÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ ثم جاء التفريع الآخر الخارج من هذا التفريع؛ فهو في حكم الاستثناء له وذلك قوله 4 : ﴿ !" # $ % & ' ( ) * + , -. / 1 0 .﴾ ﴿ !" ﴾؛ ما هو الخوف المراد هنا؟  الخوف حقيقة هو: انفعال النفس لتوقع مكروه، ولكن يطلق مجازا ً على ِ نفس التوقع، فالسؤال الذي يتجه هنا كيف يخاف أحد ٌ ج َ ن َ فا ً أو إثما ً من قبل ِ َ الموصي مع أن الخوف يكون من شيء متوقع مستقبلا ً وهنا قد وقع هذا الأمر فعلا ً فكيف ي ُ طلق الخوف ُ على تأثر النفس بالشيء الواقع لا بالشيء المتوقع؟. وقد أجيب عن ذلك بأن الآية تحتمل أمرين: َ إما أن تعني الحالة التي تكون قبل وفاة الموصي عندما يريد أن يوصي، ّ فإذا حضره أحد وأحس من هذا الموصي شيئا ً يفضي إلى الحيف على أحد  سواء على الوارث أو على غير الوارث فإنه يصلح ما بينه وما بين ورثته أو ما بينه وما بين الذين أوصى لهم بحيث لا تتجاوز هذه الوصية حدود الجائز شرعا ً. وذلك بأن يحضر أحد في مجلس وصية وإذا بهذا الموصي يوصي للأبعدين ويحرم الأقربين أو يوصي وصية فيها ظلم لورثته، وذلك يتصور فيما إذا أوصى وقال إن هذه الوصية من ضمان كذا، وهذه الوصية من ضمان كذا، وهذه الوصية من ضمان كذا، فتجتاح هذه الوصايا ماله وقصده بذلك حرمان الورثة، وفي قرارة نفس السامع لهذه الوصية أن هذا الموصي لم تلزمه هذه الحقوق وإنما يريد إبعاد ماله عن الورثة لأجل حرمانهم منه أو يريد إيثار بعض الورثة على بعض. ومثل ذلك أيضا ً : أن تكون لهذا الموصي ابنة أو بنات، وأخ إو إخوة أو أخت أو أخوات أو إخوة وأخوات، فللابنة أو للبنات نصيبهن من الإرث وللإخوة أو الأخوات أو للإخوة والأخوات الباقي، لأن الأخوات مع البنات عصبات، ولكنه يريد أن يحرم الإخوة والأخوات، فيوصي لأبناء البنات لأجل أن يعود ذلك الموصى به إلى البنات، ويقصد بذلك حرمان الإخوة والأخوات مما يستحقونه من ا لإرث. ومثل ذلك: أن يوصي لبعض أبنائه الذكور بحقوق يدعيها من ضمان لهم عليه، مع أن في النفس من ذلك حرجا ً ؛ بحيث لا يتصور وجوب حق عليه لأبنائه، وإنما يقصد بذلك حرمان البنات، أو أن يوصي لأبناء الأبناء لأجل أن يعود ذلك إلى الأبناء، فيحرم بذلك البنات حقهن، أو أن يوصي لبعض أبناء الأبناء دون بعض، لأجل أن تعود مصلحة هذه الوصية على الأبناء الذين آثرهم أو اختصهم، أو يوصي لامرأته بدعوى أن عليه ضمانا ً لها. فإن جميع هذه الوجوه يمكن أن تعتبر من الجنف والإثم، لأن فيها حيفا ً على بعض الورثة، أو على كلهم أحيانا ً. فمن حضر شيئا ً من ذلك فإنه يخاف من ذلك أن يكون الموصي قد جنف جنفا ً يفضي به إلى الإثم، فيحاول التقريب ما بينهم لينبهه بما هو أولى له ليباعده عن ذلك. ومن هنا ندرك أن الخوف كما يطلق على التوقع، والتوقع ظن، فإنه يطلق على العلم أيضا ً ؛ لأن قوة الظن تفضي إلى العلم، وبهذا يندرئ هذا الإشكال أيضا ً ، حتى لو اعتبرت الحالة بعد وفاة الموصي، ذلك لأن هذا الذي يصلح ما بين أصحاب هذه الحقوق إنما ينطلق من معرفته بالجنف والإثم في هذه القضية، ولذلك فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الخوف هنا بالعلم، وروي ذلك أيضا ً عن قتادة والربيع بن خيثم أو ا لربيع بن أنس. وقد استبعد الفخر الرازي دخول الورثة في هذا الباب؛ نظرا ً إلى أنهم لم يسبق لهم ذكر وإنما سبق ذكر الوصية والموصي، فيفهم من خلال ذلك أن المقصود الموصى لهم، ويكون المعنى: فمن خاف من موص جنفا ً أو إثما ً فأصلح بينهم أي: بين الموصى لهم. وقال: بأن المعنى أيضا ً لا يفيد دخول الورثة، فإنه لو أوصى بأكثر من الثلث لردت الوصية إلى الثلث، فلا يتوقع جنف أو إثم بجانب الورثة من خلال ذلك، ولو أوصى لبعض الورثة دون بعض ولم يرغب الآخرون لبطلت الوصية أيضا ً ، فلا معنى لإدخال ا لورثة. ولكن من خلال ما فهمتموه من الصور التي ذكرتها من قبل يتبين أيضا ً احتمال دخول الورثة في ضمن الذين يقع الصلح بينهم في هذه القضية، فقد يتصور كما ذكرت سابقا ً أن يوصي الموصي لبعض ورثته بدعوى أن عليه لهم ضمانا ً. ويحتمل أيضا ً أن يحاول أن يوصي للأبعدين غير الوارثين وصية يعود نفعها إلى بعض الوارثين، كوصيته لأزواج بناته، أو لأبنائهن، أو أبناء بنيه، أو نحو ذلك من الأسباب التي تفضي إلى حرمان بعض الورثة بعض حقوقهم. فكل ذلك مما يدخل في هذا ا لباب. وبناء على تفسير الخوف بالعلم فإيثار هذه العبارة لما فيها من لطف الإشارة إلى أن الذي يتوسط بالصلح ما بين الأطراف المتنازعة بعد وفاة الموصي، أو بين الموصي وبين هذه الأطراف سواء كانت هذه الأطراف الموصى لها أو الورثة، لا يلزمه أن يكون متيقنا ً أن الموصي وقع في الجنف أو الإثم، وإنما يكفي الظن الغالب، فلذلك كان التعبير بالخوف بدلا ً من التعبير بالعلم وإن فسر حبر الأمة وترجمان القرآن الخوف هنا بالعلم. ﴿ ! " % $ # &' ﴾: الجنف هو الميل ومنه قوله تعالى: ﴿ [\ ] ﴾، ومن ذلك قول ا لشاعر: تجانف عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائكا وقد فسره غير واحد من أئمة التفسير من الصحابة ومن بعدهم هنا بالخطأ غير المقصود، وفسروا الإثم بالخطأ ا لمقصود. فالجنف أن يقع أحد في خطأ لم يتعمده، فعلى الذي تنبه لهذا الخطأ أن ينبهه لذلك، وأن يرده إلى الصلاح بإبعاده عن ا لفساد. والإثم هو الخطأ المتعمد، فمن تعمد مخالفة الشرع يكون آثما ً ؛ وإذا نبه أحد على الجنف أي الخطأ غير المتعمد فأصر عليه كان من ضمن الآثمين بذلك. ﴿ () ﴾: الإصلاح هو ضد الإفساد، وأصلح الشيء بمعنى: صيره ّ صالحا ً بعد أن كان فاسدا ً ، أو أوجده من أول الأمر صالحا ً. فالإصلاح نقيض الإفساد، كما أن الصلاح نقيض الفساد، وأطلق الإصلاح على التقريب ما بين الجهتين المختلفتين لأن في الاختلاف فسادا ً ، فالجهتان المختلفتان واقعتان بسبب اختلافهما في الفساد، والذي يقرب ما بين الجهتين يحول تينك الجهتين المختلفتين من الفساد إلى ا لصلاح. ّ وإنما كان تعدي لفظة الإصلاح ب﴿ ] ﴾ في مثل ذلك لأجل تضمين الإصلاح معنى الدخول؛ لأن الذي يصلح يدخل ما بين الجهتين، ويتوسط ما بينهما لأجل ا لتقريب. ﴿ *+ , ﴾: المصلح يستحق الثواب من الله سبحانه، ولكن الله 8 لم ينص هنا على الثواب: وإنما قال: ﴿ *+ , ﴾؛ لأن الأصل في الوصية عدم التبديل، فالله 4 أكد بقاء الوصية على ما هي عليه، ولكن بما أن هذا التبديل تبديل من باطل إلى حق ومن فساد إلى صلاح كان الإثم مندرئا ً ، وذلك يستلزم ولا ريب مثوبة الذي يقوم بهذا الإصلاح، وإنما لم تذكر المثوبة لأجل تهويل أمر تبديل ا لوصية. ومن ناحية أخرى: فإن الذي يصلح ما بين هذه الأطراف المتنازعة حتى يدرأ الجنف والإثم عن الموصي قد يضطر إلى الإتيان بكلمات مجانبة للحقيقة في إصلاحه، وقد أبيح الكذب في إصلاح ذات البين، فلأجل ذلك ذكر ا لله 4 أنه لا إثم عليه. ﴿ ØÙ Ú Û ﴾: إن الله يغفر تبديل الوصية إذا كان التبديل لأجل الحق، أو يغفر ما يصدر من المصلح الذي يقوم بدور الإصلاح ما بين الجهتين، ويستخدم فيه كلمات مجانبة للحقيقة. أو المقصود: إن الله يغفر للموصي الذي كاد يقع في الخطيئة والإثم لولا تنبيه هذا المصلح، وانتشاله إياه من الوقوع في ا لمخاطر. ﴿ Û ﴾: يرحم المصلح الذي يحول فساد ما كاد أن يأتي به الموصي ّ إلى صلاح؛ بمثوبته ورفع درجته وإبلاغه أمنيته. وقول الجمهور في تفسير الخائف هو الذي ذكرته؛ وهو إما أن يكون الوصي نفسه إذا حضر لهذه الوصية التي تصدر عن الموصي، أو الشاهد، أو من حضر المجلس أيا ً كان من الناس، أو الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سواء كانوا من القضاة أو من سائر المصلحين، بينما ذهب أبو حيان مذهبا ً لم نجده لأحد من المفسرين غيره، فقد ذهب إلى أن المراد بقوله: ﴿ $#"! ﴾ أي: الذي يخاف من الموصين. فقوله: ﴿ # ﴾ هنا للبيان، وليس لابتداء الغاية، أي: الذي يخشى أن يكون قد وقع في الجنف والإثم من هؤلاء الموصين فلا حرج عليه أن يصلح ما بين أولئك الذين أوصى لهم، وذلك خشية أن يكون قد آثر بعضا ً على بعض، وأعطى أحدا ً ما لا يستحق، وحرم أحدا ً مما يستحق، فلا حرج عليه في حياته بنفسه أن يجمع هؤلاء الذين أوصى ل َ هم وأن يصلح بينهم، أو أن يجمع بينهم وبين ورثته فيصلح بينهم، لئلا يكون في صنيعه هذا قد اجتاح بعض الحقوق الواجبة للورثة فأعطاها هؤلاء الذين أوصى لهم. والظاهر الذي يدل عليه السياق هو ما ذهب إليه الجمهور؛ ذلك لأن هذا الحكم كما قلت متفرع على الحكم الذي سبق في الآية السابقة: ﴿ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ ﴾ وهي تقتضي أن يكون كل تبديل يترتب عليه إثم، ثم جاءت هذه الآية متفرعة عن تلك الآية لتدل على الاستثناء بأن بعض التبديل لا يكون إثما ً ، وذلك إذا كانت الوصية لباطل، فمن أوصى بخمر أو خنزير أو لمفسدة كأن يوصي لمخمرة أو لكنيسة أو لشيء من الضلالات والفساد، فإن هذه الوصية باطلة من أساسها. وأمر الوصية أمر فيه حرج كبير، وقد نبه النبي ژ عليه، وعلى الخطورة ّ التي تكون في الوصية، فإن على الموصي أن يتحرى مرضاة الله 4 ، وأن لا يكون لهوى نفسه نصيب في هذه الوصية، بل عليه أن يتحرى وجه الحق، وأن لا يريد بما يوصي به شيئا ً من إرضاء العواطف أو شيئا ً من المكاسب التي يتصورها أنها مكاسب. فقد روى الدارقطني عن ابن عباس ^ الإضرار في » : أن ا لنبي ژ قال « الوصية من ا لكبائر(١) . وقد رواه عنه أيضا ً .« الجنف في الوصية من ا لكبائر » : ابن مردويه بلفط إن الرجل أو المرأة » : وروى أ بو داود عن أبي هريرة عن ا لنبي ژ أنه قال ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب « لهما النار(٢) ، والحديث أيضا ً أخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة ? مرفوعا ً إن الرجل ليعمل بالخير سبعين سنة فيحضره الموت فيحيف في » : بلفظ وصيته فيختم عمله بالشر فتكتب له النار وإن الرجل ليعمل بالشر مثل ذلك « فيحضره الموت فيعدل في وصيته فيختم عمله بالخير فتكتب له ا لجنة(٣) ، فالأعمال بخواتيمها. وقد روى النسائي عن عمران بن حصين ? أن النبي ژ أخبر عن رجل لا يملك إلا ستة مماليك، ولما حضرته الوفاة أعتقهم جميعا ً فغضب « لقد هممت أن لا أصلي عليه » : النبي ژ وقال(٤) . ثم قرع النبي ژ ما بين الستة، فخرجت القرعة على اثنين فأعتقهما، وأرق الباقين؛ لأجل الورثة حتى لا يحرمهم من نصيبهم من تركة موروثهم. وقراءة أكثر القراء: ﴿ !" # $ ﴾ بدون تشديد وقرأ حمزة والكسائي من السبعة وهي رواية أبي بكر عن عاصم، وعاصم هو أحد القراء السبعة أ يضا ً ﴿ : $ # " ! ﴾ بالتشديد. وهذه هي قراءة يعقوب من سائر .(١٥١/ ١) رواه الدارقطني ( ٤ ) .( ٢) رواه أبو داود ( ٢٨٦٧ ) .( ٣) رواه عبد الرزاق ( ١٦٤٥٥ ) .(٤٣١/ ٦٤ )، وأحمد ( ٤ / ٤) رواه النسائي ( ٤ ) بحث ٣٦١ العشرة. وقراءة ﴿ #$ ﴾ هي من: وصى يوصي توصية وقراءة ﴿ #$ ﴾ ّ هي من: أوصى يوصي إيصاء. هذا؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،  ¢Sô```¡ØdG á``````eó`≤e á«°UƒdG ihÉàa حكم الوصية والإشهاد عليها ................................................................................ ٩ حد الوصية .......................................................................................................... ٢٢ أحكام الموصي والموصى له ............................................................................. ٣٤ أحكام الوصي ..................................................................................................... ٣٦ ما يدخل تحت لفظ الوصية ............................................................................... ٤٠ وصية الأقربين ..................................................................................................... ٤٣ الوصية للأقارب غير الوارثين ............................................................................ ٤٩ الوصية للوارث .................................................................................................. ٥١ الوصية للفقراء ووصايا الضمان ....................................................................... ٥٩ الوصية بالكفارات .............................................................................................. ٦٢ الوصية بقراءة القرآن .......................................................................................... ٦٦ الوصية بالصيام .................................................................................................. ٦٩ الوصية بالحج .................................................................................................... ٧٦ إنفاذ الوصية في الحياة ...................................................................................... ٨٠ الإيصاء بأكثر من وصية .................................................................................... ٨٢ إنفاذ الوصية في غير ما أوصي بها ................................................................... ٨٧ تأخير إنفاذ الوصية ............................................................................................. ٩٢ تعذر إنفاذ الوصية .............................................................................................. ٩٥ ما لا يلزم إنفاذه من الوصايا والوصايا الباطلة ................................................. ٩٩ رجوع الموصي عن وصيته ............................................................................ ١٠٤ موت الموصى له قبل الموصي ..................................................................... ١٠٨ دخول من ولد بعد الوصية فيها ..................................................................... ١١٠ بيع المال الموصى به ..................................................................................... ١١١ الوصية بمثل نصيب أحد الورثة .................................................................... ١١٣ الإضرار في الوصية ........................................................................................ ١١٤ الدعاوى في الوصية ....................................................................................... ١١٦ التبرع عن الميت .............................................................................................. ١١٨ ∞bƒdG ihÉàa تعريف الوقف ................................................................................................. ١٢٥ ما يجوز وقفه .................................................................................................. ١٢٦ الإنفاق على الوقف والإشراف عليه ............................................................. ١٣٠ الوقف الخيري ................................................................................................ ١٣٥ الوقف على الذرية .......................................................................................... ١٣٧ وقف الكفن والموتى ..................................................................................... ١٥٣ وقف طلبة العلم ............................................................................................. ١٦٠ وقف عرفة ...................................................................................................... ١٦٥ وقف الفطرة .................................................................................................... ١٦٧ وقف الأضياف ................................................................................................ ١٧٥ نقل الوقف من مكانه ..................................................................................... ١٧٩ صرف الوقف في غير ما وقف له جوازا ً ومنعا ً ............................................ ١٨٦ إتلاف الأموال الموقوفة ................................................................................. ١٩٦ البناء على الأرض الموقوفة ........................................................................... ١٩٧ إخراج بدل غلة الوقف .................................................................................. ٢٠٣ تأجير الوقف ................................................................................................... ٢٠٤ بيع الوقف والقياض به .................................................................................. ٢٠٥ زكاة الوقف ..................................................................................................... ٢٢٢ رجوع الواقف عما وقف ............................................................................... ٢٢٤ انتقال الموقوف عليهم ................................................................................... ٢٢٧ الدعاوى في الوقف ........................................................................................ ٢٢٩ ∫ɪdG â«H بيت المال وفيما ينفق .................................................................................... ٢٣٥ تأجير أرض بيت المال .................................................................................. ٢٣٩ بيع أموال بيت المال أو التنازل عنها ............................................................ ٢٤٣ إعفاء من عليه حق لبيت المال ...................................................................... ٢٤٧ الاعتداء على بيت المال ................................................................................ ٢٤٩ óLÉ°ùªdG êÓaC’G بناء المسجد: حقوقه والإشراف عليه ............................................................ ٢٥٣ نقل المسجد من مكانه ................................................................................... ٢٦٢ زخرفة المسجد ............................................................................................... ٢٦٥ تأجير أرض المسجد ...................................................................................... ٢٦٦ بيع أموال المسجد .......................................................................................... ٢٦٩ إتلاف أموال المسجد ..................................................................................... ٢٨٢ صرف أموال المسجد في غير مصالحه ........................................................ ٢٨٤ صرف الفاضل من غلة مال المسجد ............................................................ ٢٩١ البناء على أرض المسجد ............................................................................... ٢٩٤ وقف عمار المسجد ....................................................................................... ٢٩٧ ¿BGô≤dG ¢SQGóe بناء مدارس القرآن .......................................................................................... ٣٠١ بيع وتأجير أموال مدارس القرآن ................................................................... ٣٠٣ تملك أراضي مدارس القرآن ......................................................................... ٣٠٥ صرف الفاضل من غلة مدارس القرآن .......................................................... ٣٠٧ المحافظة على أموال الأفلاج ........................................................................ ٣١١ صيانة الأفلاج والإنفاق عليها ........................................................................ ٣١٢ الاعتداء على الأفلاج وأموالها ...................................................................... ٣١٤ بيع أموال الأفلاج ........................................................................................... ٣١٨ الفهرس ٣٦٧ åëH بيع ماء الفلج .................................................................................................. ٣٢٢ تغيير نظام السقي بالأفلاج ............................................................................. ٣٢٣ وكيل الفلج ..................................................................................................... ٣٢٥ الدعاوى في الأفلاج ...................................................................................... ٣٢٧ تفسير آيات الوصية في سورة البقرة ............................................................... ٣٣٣