الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: فبعد توفيق الله 8 وتيسيره يسر قسم الفتوى بمكتب الإفتاء بوزارة َﱡ الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع (الأجيال للتسويق) أن يقد ّ موا للمسلمين سلسلة جديدة من فتاوى سماحة الشيخ العلا ﱠ مة الجليل/ أحمد بن حمد الخليلي حفظه ورعاه المفتي العام لسلطنة عمان ُ لتجتمع مع السلسلات السابقة في عقد واحد. وهذه السلسلة تحتوي على قسمين من الفتاوى: القسم الأول: فتاوى الجنائز . والقسم الثاني: حوادث المركبات . وهذان القسمان هما من الأهمية بمكان إذ فيهما أغلب ما يحتاجه الناس من مسائل في فقه الجنائز من تغسيل الموتى ودفنهم وتكفينهم وتشييعهم والصلاة عليهم وما تعلق من أحكام قبل ذلك وما يتبعه من أحكام بعدها، وفقه حوادث المركبات التي أصبحت من المسائل المهمة في وقتنا المعاصر. وعملنا في هذا الكتاب كان: • • • إخراج الفتاوى الموجودة في المكتب وخارجه وكتابتها. الطباعة والتصنيف والترتيب والفهرسة. عرضها على سماحة الشيخ المفتي للمراجعة النهائية وإصلاح ما لزم إصلاحه وفق توجيهاته. وفي الأخير نسأل الله 8 أن يكون هذا العمل خالصا ً لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. iƒ``à`ØdG º`°ùb AÉ``à`aE’G ÖàμªH :⫪dG ø«≤∏J ماذا يفعل الإنسان إذا رأى محتضرا ً أمامه في الحالتين التاليتين: إذا رأى حادثا ً مروريا ً ووجد هنالك من يحتضر؟ إذا زار مريضا ً ووجده يحتضر؟ جدير بمن حضر أي محتضر سواء كان هذا الاحتضار بسبب حادث أو لا إله » : مرض أو بسبب ظهور علامات الموت أن يلقنه كلمة ٰ إلا ﱠ « الله كما جاء في الحديث عن النبي ! وهو حديث صحيح رواه الجماعة إلا لقنوا موتاكم لا إله » : البخاري أنه قال ٰ إلا ﱠ « الله(١) . لا إله » : ولا يلزم من ذلك أن يقول له قل ٰ إلا ﱠ بل مجرد قوله هو: ،« الله لا إله » ٰ إلا ﱠ يستدعي ذلك أن يستيقظ ضمير هذا المحتضر فيتابعه على « الله النطق ويحاول أن يصلح ما عسى أن يكون قد سبق من فساد بقدر مستطاعه في ذلك الوقت. ١) رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، وأبو داود في كتاب ) الجنائز، باب في التلقين، والنسائي في كتاب الجنائز، باب تلقين الميت، والترمذي في كتاب الجنائز، باب تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله. ولهذا التلقين أكثر من بعد، فإن فيه تنبيها ً للميت إلى الحقيقة الكبرى في هذه الحياة، بل في هذا الوجود بأسره، وهي أن الكون كله إنما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه له الطاعة المطلقة، وهذا أمر يقتضي أن يستدرك هذا المحتضر الأمر بالتوبة النصوح إن كان هنالك تقصير فيما مضى. ولا حرج إن ذكره بالوصية أو ذكره بأي أمر آخر ما دام قادرا ً على النطق، فإن في ذلك خيرا ً بإذن الله سبحانه وتعالى والله أعلم. ø«≤∏àdG á«Ø«c إذا كان هنالك أكثر من شخص، فكيف يكون التلقين؟ إذا كانوا جميعا ً حضورا ً لا إله » فإن مجرد ترداد كلمة ٰ إلا ﱠ يجعل أولئك ،« الله المحتضرين يستيقظون ويرددون، إلا من كتب الله سبحانه وتعالى عليه والعياذ بالله الشقاء، فذلك أمر آخر. ولكن من شأن المؤمن أن يحرص في هذه الحالة على ما كان حريصا ً عليه في حياته من الخير فيما سبق. فمن كان كثير الذكر لله سبحانه وتعالى ألهمه الله الذكر ومن كان على خلاف ذلك كأن يموت وهو يطلب الخمر أو يموت والمزمار في يديه وفيه ك َ تب الله عليه الشقاء في الدنيا والآخرة والله المستعان. هل حكم التلقين يشمل المسلم والكافر؟ التوبة مفتوحة ما لم تصل الروح إلى الحنجرة فالنبي ! لقن أحد شباب اليهود عندما دخل عليه وأمره أن يقول كلمة الشهادة(١) ، وطالب عمه أبا طالب أن ينطق بالشهادتين(٢) عندما احتضر وهو مما يدل ﱡ على أن المحتضر إن كان غير مسلم يطالب بأن يأتي بالشهادتين لعل الله سبحانه ﱠ وتعالى يكتب له بهما السعادة، والله أعلم. ١) ما رواه البيهقي في الس ) ُ نن الكبرى كتاب الطب باب عيادة المشركين وأصله عند البخاري: عن أنس بن مالك قال: كان غلام يهودي يخدم النبي ! فمرض فعاده النبي ! فقال: قل: أشهد أن لا إله » ٰ إلا ﱠ « الله وأني رسول الله فنظر الغلام إلى أبيه فقال: قل ما يقول لك محمد ! فقال فلما مات قال رسول الله ! : « صلوا على أخيكم أو قال: صلوا عليه » . ٢) ما رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب قصة أبي طالب ومسلم وكتاب ) التوحيد باب أول الإيمان قول لا إله ٰ إلا ﱠ الله، وأصحاب السنن عن ابن المسيب عن ُ أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي ! وعنده أبو جهل فقال: أي » عم قل لا إله ٰ إلا ﱠ « الله كلمة أحاج لك بها عند الله وفي روايته: (أشهد لك بها يوم القيامة) فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب فقال النبي ! : لأستغفرن لك ما لم أنه عنه فنزلت: ﴿ 34 5 6 7 8 9 :; < = > ? @ F E D C B A ﴾، وهو عند مسلم أيضا ً من رواية أبي هريرة قال قال: رسول الله ! لعمه عند الموت: قل »لا إله ٰ إلا ﱠ « الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى فأنزل الله: ﴿ _ ` cba .﴾ »Ñ°üdG ø«≤∏J ºμM إن كان صبيا ً سماحة الشيخ هل يلقن أيضا ً بها، هل هذا الحكم يشمل الصبي؟ لا مانع من ذلك فالحديث عام يشمل كل من كان من الموتى فإن قوله ! : لقنوا موتاكم لا إله » ٰ إلا ﱠ يشمل الصبي والبالغ ولا يحصر في البالغ « الله وحده، ولعل هذا الصبي يضاعف الله تبارك وتعالى له الخير ويرفع درجته عندما يكون آخر ما ينطق به الشهادة، والله أعلم. ICGôª∏d πLôdG ø«≤∏Jh πLô∏d ICGôªdG ø«≤∏J هل يلقن الرجل المرأة والمرأة الرجل خاصة إذا كان أجنبيين؟ لا مانع من ذلك، فذلك الموقف ليس موقف شهوة ورغبة في الاتصال أو في النظر إلى المحاسن أو في شيء من ذلك. ﴿ jihg fe d c b ak ﴾ (١) وهذا من جملة الأمر بالمعروف. . ولكن الأولى مع وجود الرجل بجانب الرجل أن يتولى هو تلقينه ومع وجود المرأة بجانب المرأة أن تتولى هي تلقينها، والله أعلم. . ١) سورة التوبة، الآية: ٧١ ) ˆG s’EG ¬dEG ’ ∫ƒ≤H ô°†àëªdG ôeCG ?∑Ó¡dG ≈∏Y π«dO πg øjOÉ¡°ûdG ≥£f ΩóY لا إله » إذا كرر ٰ إلا ﱠ ولم يتابعه. هل يمكن أن يقول له قل لا إله « الله ٰ إلا ﱠ الله مثلا؟ ً لا مانع من ذلك. فالنبي ! طلب ذلك من عمه وقال له: قل لا إله » ٰ إلا ﱠ الله « أشفع لك بها عند الله(١) ، والله أعلم. عدم نطق المحتضر الشهادتين، هل دليل على هلاكه مثلا ً؟ الحكم بالهلاك أمر عسير، فلا يحكم على أحد بأنه هالك ما لم يكن هناك نص قطعي متواتر يدل ﱡ على هلاكه، وأن ﱠ ى لنا بذلك في أحد من أهل زماننا، وإنما يوكل الأمر إلى الله سبحانه، والله يعلم السرائر من عباده. بل قال العلماء بأن من مات وهو على معصية ظاهرة في حكم الظاهر كأن يموت وكأس الخمر في فيه أو يموت على أي حالة من هذه الأحوال البعيدة عن الحق، لا يحكم بهلاكه قطعا ً ، فلا يقطع أحد بأنه من أهل النار؛ إذ لعله تاب أولا ً ثم جن وأتى ما أتى وهو في حالة الجنون. فما دام هناك احتمال لا ﱠ يقطع بهلاكه، نعم هو في حكم الظاهر مات على عمل غير صالح فيتبرأ منه في حكم الظاهر ولكن السرائر إنما يعلمها الله تبارك وتعالى وحده، والله أعلم. ١) سبق تخريجه. ) ô°†àëªdG óæY ¢ùj IQƒ°S IAGôb ºμM نجد في بعض الكتب أنه من السن ﱠ ة قراءة سورة ي ۤ س عند المحتضر ﱡ فهل هذا ثابت في السن ﱠ ة؟ ﱡ جاءت بذلك رواية(١) ولم أجد أن أحدا ً من علماء الحديث صححها إلا ابن حبان، وابن حبان كثيرا ً ما يتسرع في تصحيح الروايات، وقد ضعف هذه الرواية كثير من علماء الحديث، قالوا بأنها لا تصح وإنما ابن حبان وحده هو الذي صحح الرواية من بين الذين أخرجوها. ولكن مع هذا لا يعني كون الحديث ضعيفا ً أنه لا يجوز الأخذ به ما لم يتعارض الدليل مع دليل شرعي أقوى منه. فالأصل جواز فعل ذلك وجواز تركه، وما دام الأصل جواز فعله وتركه فما المانع من أن يعمل بالحديث لوجود شيء من الاحتمال ولو بمقدار ١٪ أن يكون ثابتا ً ولو جاء من طرق غير صحيحة. ١) ما روي عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله ) ! : اقرءوا على موتاكم ي » ۤ رواه .« س النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقرأ على الميت وذكر الاختلاف على سليمان التيمي في حديث معقل بن يسار فيه، وأبو داود في كتاب الجنائز باب القراءة عند الميت، وابن ماجه كتاب الجنائز باب في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، وأحمد في مسند معقل بن يسار، وابن حبان كتاب الجنائز باب المريض وما يتعلق به فصل في المحتضر، قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث، وروي من طريق أبي الدرداء مرفوعا ً : ما من ميت يموت ويقرأ عنده: ي » ۤ س إلا ﱠ رواه ،« هون الله تعالى عليه ﱠ أبو نعيم في أخبار أصفهان، وفي تاريخ أصبهان والديلمي في الفردوس وابن حجر في المطالب العالية وجاء من طرق أخرى وكلها عند أهل العلم لا تثبت. فهذا الاحتمال ولو كان ضعيفا ً يرجح جانب الفعل على جانب الترك كذلك كون قراءة القرآن الكريم عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. أما كون تخصيص سورة ي ۤ س بعينها فينبغي لمن قرأها ألا يقرأ على أن ذلك أمر ثابت وإنما يقرأ السورة كما يقرأ غيرها تبركا ً بالقرآن الكريم، والله أعلم. ⫪dG á«£¨J بعد التغميض هل يغطى أو كيف يوضع؟ ينبغي أن يسجى الميت بشيء ببردة أو نحوها(١) ، ولا يترك مكشوفا ً للناظرين ولا سيما العورة، فالعورة يجب سترها، والباقي ينبغي ستره ندبا ً ، والله أعلم. ⫪dG øaO π«é©J أحيانا ً يكون بعض أهل الميت غير حاضر، أو قد يكون في مسافة بعيدة أو قريبة.. ومن ناحية أخرى قد يتوفى الإنسان في بلد غير بلده، ونظام تلك البلاد يقتضي أن ينتظر أهله، لأنه لو دفن ربما تقع بعض الإشكالات، فأهله مثلا ً لا يصدقون أنه قد مات وقد دفن. فكيف ترون في هذه القضية سماحة الشيخ؟ لا ينبغي لجثة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلها كما جاء ذلك في ١) ما روته السيدة عائشة ) # قالت: س ُ جي رسول الله ! حين مات بثوب حبرة. رواه البخاري في كتاب الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، ومسلم في كتاب الجنائز باب تسجية الميت واللفظ له، وغيرهما. الحديث(١) عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينبغي التعجيل بقدر المستطاع. إلا إن كان هنالك سبب يقتضي التأخير كأن مات فجأة، أي مات بالسكتة القلبية فإن تأخير دفنه من أجل احتمال أن يكون هنالك ما أمسك أنفاسه ومنع حركته فمع وجود هذا الاحتمال ينبغي ألا يتسرع في دفنه، أما إذا كان الميت أدنف من المرض أو كان مات بحادث أو بأي سبب من هذه الأسباب وتيقنت وفاته فلا ينبغي التأخير، والله أعلم. بعض الناس لا يدفن الميت مباشرة بل ينتظرون أقاربه حتى يحضروا ثم يكشفون عن وجهه لتكون تلك آخر نظرة منهم لميتهم، فهل يصح ذلك؟ لا داعي إلى انتظار الغائب فإن السن ﱠ ة في تعجيل الدفن، وأما نظر أقاربه إلى ﱡ وجهه فلا مانع منه بل ويجوز تقبيلهم له كما فعل أبو بكر 3 عندما قبل ﱠ رسول الله ! بعد موته(٢) ، والله أعلم. ما حكم تأخير دفن الميت بحجة انتظار اكتمال وصول أولاده وأقاربه؟ إن خشي فساده، لم يجز ذلك وإن لم يخش ذلك فهو مكروه، َ والله أعلم. ١) لحديث ابن عباس قال: ) « لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله » ، رواه الربيع برقم ( ٤٧٦ ) وحديث أبي هريرة 3 عن النبي ! قال: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب السرعة بالجنازة، ومسلم في كتاب الجنائز باب الإسراع بالجنازة، وأصحاب السنن وغيرهم. ُ ٢) ما روته السيدة عائشة ) # عن أبيها أبي بكر الصديق عند موت النبي ! قالت: فكشف » « عن وجهه ثم أكب عليه فقبله . روه البخاري في كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت. ⫪dG äƒe äÉeÓY سماحة الشيخ: هل هناك علامات خاصة لمعرفة الوفاة؟ ثم إذا تأكد الشخص من خروج الروح، ماذا يؤمر أن يفعل؟ ُ من العلامات توقف نبض القلب والنبض الذي يكون في اليدين قريبا ً من الكفين، وتوقف النفس نهائيا ً وبرود الجسم لأن حرارة الحياة تفتقد بالموت. فذلك كله مما يعد ﱡ من العلامات، وأول شيء يؤمر به بعد الوفاة أن تغمض عينا الميت لأن الرسول ! أمر عندما يموت أحد أن تغمض عيناه وقال: « إن الروح إذا قبض تبعه البصر »(١) . ومعنى ذلك أن الإنسان يفتح عينه عندما تخرج روحه فلذلك يؤمر أن يعجل في تغميض عينه قبل أن يشتد جسمه ُ فيعسر ذلك. لأنه عندما تمر فترة على خروج الروح منه يتصلب جسده ويكون من الصعب أن تغمض العينان أو أن تلين الحركة منه، والله أعلم. ١) رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، وابن ماجه ) في كتاب الجنائز باب ما جاء في تغميض الميت، وأحمد في مسنده، والبيهقي في الكبرى في كتاب الجنائز، باب إغماض عينيه وتسجيته بثوب، وابن حبان في صحيحه كتاب إخباره ! عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر، ذكر أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي. ¬JÉah áaô©ªd ⫪dG íjô°ûJ سماحة الشيخ: إذا مات الميت بدون سبب معروف، هل يجوز تشريح جسده لمحاولة معرفة سبب الوفاة. مع العلم أن هذا التشريح قد يدل ﱡ على معرفة الآلة ثم بالتالي القبض على المجرمين، كما هو واقع ذلك في بعض الحالات؟ التشريح ما جاء بفائدة، ومما يتعجب منه أن يكون في كثير من الأحوال هنالك ما يدل ﱡ على الإجرام ولا يكتفي بهذا أي: لا يكتفى بدلائل الإجرام والبينة التي يدان بها المجرم بل تنص القوانين على ّ أنه لا بد من تشريح الميت، فما الداعي إلى التشريح مع قيام الأدلة وظهورها؟ على أن لجسم المسلم بعد وفاته حرمة كما أن ذلك لجسمه في حياته، ثم لنقدر أن التشريح يدل ﱡ شيئا ً من الدلالة على أن هذا الميت مات بسبب من الأسباب، فقد يدل أحيانا ً على أنه طعم سما ً أو أنه قتل بطريقة الخنق أو بطريقة أخرى، ولكن هل هنالك دلالة من نفس التشريح على أن فاعل ذلك هو فلان بعينه؟ فإن كان هنالك اتهام فليؤخذ بأسباب اكتشاف الأمر ولا يلزم أن يشرح الميت، فأنا لا أعرف لهذا التشريح فائدة، وكثير من الناس يحرصون على تشريح جثث الموتى من غير أن يتبين على إثر التشريح ما هم راغبون ّ في تبينه، فلذلك لا أحبذ التشريح لأن لجسم المسلم حيا ً وميتا ً حرمة، والله أعلم. ¬∏°ùZ πÑb ⫪dG ≈∏Y ´GOƒdG Iô¶f AÉ≤dEG جرت العادة عند بعض الناس ترك الميت أمام الناس قبل غسله وبعضهم بعده، حتى يلقوا ما يسمونه نظرة الوداع، وبعضهم يقبل ﱢ الميت فهل هذا مشروع؟ نعم التقبيل مشروع، فالرسول ! قبله أبو بكر رضي الله تعالى عنه ﱠ ُ وقال: » بأبي وأمي أنت َ يا رسول الله طبت حيا ً وميتا ً «(١) ، وهكذا ذكر عن كثير من السلف أنهم قبلوا الموتى وهذا دليل على الجواز. ولم ينكر أحد على ﱠ أبي بكر من الصحابة فعله هذا، ولكن لا يعني بأي حال من الأحوال أن الميت يترك مشكوفا ً وقتا ً طويلا ً. ولا حرج أن ينظر إليه نظر اعتبار وتفكر حتى يتزود الناظر العبرة النافعة من مصير البشر، والله أعلم. ١) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ) ! : (لو كنت متخذا ً خليلا (ً . ⫪dG ¬«a π°ù¨j …òdG ¿ÉμªdG •hô°T π°ù¨dG AÉæKCG ⫪dG ¬«LƒJ المكان الذي يغسل فيه الميت هل له شروط معينة، وهل يمكن غسله في دورات المياه أو في الأفلاج؟ ينبغي أن تعد أماكن لتغسيل الموتى في المساجد أو في أماكن أخرى ولكن لا مانع من أن يغسل في دورة المياه، ما دام المكان نظيفا ً ، وكذلك الأفلاج ولكن يجب أن تراعى الأمراض المعدية التي يخشى منها انتقالها عبر المياه فيتفادى تغسيل الموتى في الأفالج بقدر المستطاع، فالأولى أن يؤخذ الماء من الفلج ويغسل به الميت جانبا ً عنه، فإن ذلك أنزه من أن يكون تغسيله في نفس الفلج تفاديا ً لهذه المشكلة، والله أعلم. أين يوجه الميت أثناء التغسيل، من ناحية القدمين ومن ناحية الرأس، أين يكون رأسه واين تكون قدماه؟ بما أن الميت في حال التغسيل يكون ملقى على ظهره فالأولى أن يكون وجهه إلى القبلة ومعنى ذلك أن تكون رجلاه إلى جانب القبلة، والله أعلم. إلى أي جهة يوجه رأس الميت أثناء الغسل، وكم شخص ينبغي أن يقوم بتغسيله؟ إن أمكن توجيهه إلى القبلة فذلك أولى، فتجعل رجلاه ورأسه من الجهة المقابلة وإلا فلينظر ما هو أسمح في تغسيله ويشارك في تغسيله العدد الذي يحتاج إليه من غير حد. والله أعلم. π«°ù¨àdG ºμM ما هو حكم تغسيل الميت، هل هو س ُ ن ﱠ ة أم فريضة؟ علينا أن نفرق أولا ً بين مصطلحات أهل العلم فبعض العلماء يرون أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وبعضهم يفرقون بينهما، فيرون أن الواجب ما ثبت بمطلق الدليل ظنيا ً كان أم قطعيا ً وأما الفرض فإنه ما ثبت بدليل ّ قطعي، وذلك كآية من كتاب الله أو حديث متواتر عن رسول الله ! . ومن المعلوم أن القرآن لم ينص على التغسيل وإنما السن ﱠ ة النبوية على ﱡ صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي دليل هذا الحكم فقد ثبت بالتواتر بدون ريبة أن الموتى في عهد الرسول ! كانوا يغسلون فلذلك كان هذا مما ثبت بالسن ﱠة(١) ، إلا أن ﱠ هذه السن ﱠ ة ليست مرغبا ً فيها فحسب وإنما هي ﱡﱡ سن ﱠ ة واجبة، ولكن هذا الواجب كفائي إن قام به البعض سقط عن الباقين. ُ ١) جاء الأمر بذلك في عدة أحاديث منها: حديث ابن عباس في الرجل الذي ) وقصته الناقة قال ! : رواه البخاري في كتاب الجنائز ،«... اغسلوه بماء وسدر » باب الكفن في ثوبين، ومسلم في كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، واللفظ للبخاري، وحديث أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله ! اغسلنها ثلاثا » : حين توفيت ابنته فقال ً أو خمسا ً رواه الربيع «... أو أكثر من ذلك برقم ( ٤٧٥ ) ورواه البخاري كتاب الجنائز باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ومسلم في كتاب الجنائز باب في غسل الميت. وحديث ابن عباس عن النبي ! . رواه الربيع برقم ٤٧٦ ،« اغسلوا موتاكم » : قال فهو من حقوق الموتى التي تلزم المجتمع بأسره، فعندما يترك المجتمع بأسره تغسيل ميت ويدفن من غير تغسيل يأثم المجتمع بأسره، بل يأثم كل من علم بموت ذلك ولم يقم بواجب تغسيله وهو قادر عليه هذا إن كان الميت من أهل القبلة المقرين بالله ورسوله ! . وأما إن قام بذلك البعض فإن هذا الواجب يسقط عن الباقين، والله أعلم. من الذي له الحق في اختيار المغسلين، فأحيانا ً يحصل خلاف كل أحد يريد أن يغسل، فمن يتولى هذا الحق بحيث يسمح لمن يريد أو لا يسمح لأحد آخر؟ ولي أمر الميت ابنه أو أبوه أو إخوته وهكذا وإنما يراعى الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة فولي أمر المسلمين أولى بذلك فهو يأمر من يتولى تغسيله فإن لم يوجد فجماعة المسلمين، والله أعلم. من الأولى أن يغسل الميت القرابة أم يراعى فيه المعرفة، وإن كانت القرابة من هو أولى من الأقرباء؟ لا بد من مراعاة المعرفة، فمن كان أعرف الناس بالتغسيل هو أولى ولكن إن وجد القريب العارف فذو القرابة أولى من غيره، والله أعلم. π°ù¨ªdG QÉ«àNG »a ≥ëdG ¬d øe ⫪dG π«°ù¨àH ≈dhC’G من الظواهر الاجتماعية تزاحم الناس لدى تحضير الميت، بحجة أنهم يريدون الإحسان إلى الميت، وخاصة أثناء الغ ُ سل، بينما تراهم لا يلتزمون بالآداب الشرعية التي تجب مراعاتها، فمن أحق الناس بتجهيز ﱡ الميت؟ وما هو العدد المثالي من الأشخاص لغسل الميت وتجهيزه؟ لا ريب أن مشاهدة الموتى أمر يدعو إلى الاعتبار والاتعاظ والاستعداد للقاء الله تعالى، فإن الإنسان الذي يرى الميت بين يديه يجب أن يكون في خلده آنذاك أنه عما قليل سوف يصير إلى ما صار إليه، فإن أبلغ موعظة ما ﱠ يشاهده بأم ُ عينيه: ِ ليس العظات بما يقول مذكر مثل العظات بمصرع الأعمار ٍ كم للمنون لو اعتبرنا من يد في سلبها الأرواح بالتذكار ما الحزم ألفتنا لمقصود الردى يغتال في الإيراد والإصدار أترى يجد البين فينا هازلا ً ويريحنا بمصارع الأخيار كلا، ولكن الحياة بهيمة تجري عليها مدية الجزار مزمومة نير القضاء يقودها مربوبة لمشيئة المختار كتب البقاء لنفسه مستأثرا ً بإماتة الأحياء والانشار وإذا اعتبرت حياتك الدنيا تجد أن الحياة مظنة الإعذار ما بين معركة وأخرى يبتغي أملا ً لباقية ذوو الأبصار لو كان يشترك البقاء لغادرت غيل المنية أنفس الأبرار فجدير به وهو يقف هذا الموقف أن يكون معتبرا ً ، وأن يتصور الساعة التي يتحول فيها بنفسه من الحياة إلى الممات، لذلك ينبغي له أن يحرص على خفض صوته، وعدم التحدث إلا بما تدعو إليه الضرورة، ليكون في هذا الصمت ما يدعوه إلى الاعتبار، وتزاحم الناس من غير أن تكون هنالك ضرورة إلى تجهيز الميت قد يكون من أسباب عرقلة عمل التجهيز، لذلك ينبغي أن لا يكون العدد كبيرا ً ، بل يكون بمقدار ما يحتاج إليه نفس التجهيز من تقليب الميت، وصب الماء، ومباشرته بالغسل، والله أعلم. ¬d ¿PDƒj ºd øe ⫪dG π°ù¨d Ωó≤J هنالك بعض الناس يدخل نفسه في تغسيل الميت، دون أن يأذن له ُ أهل الميت، وإذا نصح قال: إنني أبتغي الأجر، فما قولكم في هؤلاء؟ عندما توجد الكفاية من قبل القرابة قرابة الميت وهو ليس بذي قرابة لا ينبغي له أن يفعل ذلك، أما إن لم يكن هنالك كفاية، أو كان يرى أنهم لا يحسنون التغسيل فذلك من الخير الذي ينبغي الحرص عليه، والله أعلم. هل يصح لرجل أن يتقدم لتغسيل الميت أو دفنه قبل أن يأخذ الإذن من أهله؟ أولياء الميت هم أولى بتجهيزه، فإن حضر أحدهم فهو أولى بالقيام بذلك، أو إنابة غيره ممن يحسن القيام به، والله أعلم. ⫪dG π°ùZ á«Ø«c هل لكم سماحة الشيخ أن تشرحوا لنا كيفية تغسيل الميت كما ورد ذلك في السن ﱠ ة؟ ﱡ غسل الميت كالغسل من الجنابة كما دل ﱠ ت على ذلك السن ﱠ ة ومعنى ذلك ﱡ تقديم الأعلى على الأسفل، والأيمن على الأيسر ولكن مع هذا أوصى النبي ! النساء اللواتي غسلن ابنته أم كلثوم(١) بأن يغسلنها ثلاث غسلات وأن يجعلن في الأخيرة شيئا ً من الكافور، وهذا كما جاء في صحيح البخاري وغيره(٢) . والعلماء اختاروا هذه الطريقة وهو أن يغسل الغسلة الأولى بالماء القراح(٣) ثم إبان تغسيله الغسلة الثانية يمسح بطنه مسحا ً رفيقا ً من أجل خروج ّ فضلاته، ثم يطهر بعد ذلك التغسيل مما عسى أن يكون لابسه من الأنجاس بخروج فضلاته وعندما يطهر تطهيرا ً تاما ً ويغسل ما بين سرته وركبتيه وسائر جسده يتوضأ له كوضوء الصلاة من بعد هذا يغسل الغسلة الثالثة التي فيها شيء من الكافور، والله أعلم. دفع النبي » : ١) يدل عليه ما رواه الإمام الربيع من طريق ابن عباس قال ) ! في كفن ابنته أم . حديث رقم ٤٧٣ ،« كلثوم خمسة أثواب ٢) ما رواه الإمام الربيع من طريق أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله ) ! حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا ً أو خمسا ً أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة شيئا ً من كافور فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا برقم ٤٧٥ ، والبخاري في كتاب الجنائز باب ما يستحب أن « حقوه وقال: أشعرنها إياه يغسل وترا، ومسلم في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت. ٣) الماء الصافي الخالص. ) في الغسلة الثالثة هل يمر على موضع العورة أم لا؟ لأنهم قد وضئوه قبل ذلك؟ بعد أن يوضأ وضوء الصلاة، لا يمر الغاسل على عورة الميت إلا من فوق الثوب. عند تغسيل الميت أيهما يقد ّ م الوضوء أم غسل الجنازة، وإذا يسمح سماحتكم اشرح لنا كيفية تغسيل الميت؟ غسل الميت كالغسل من الجنابة بحيث يعمم الجسد بالغسل وتتبع مغابنه بالتنظيف وتقدم ميامنه على مياسره، وإنما يمسح على بطن الميت في حال رفعه من جهة رأسه مسحا ً خفيفا ً لإخراج خبثه، والأولى أن يكون الوضوء بعد الغسلة الأولى وتنظيف سوأته مما عسى أن يكون خرج من فضلاته وإن أخر إلى تمام الغسل فلا حرج، والله أعلم. ¬«∏Y AÉYódGh ⫪dG π«°ù¨J ßØd ما اللفظ في تغسيل الميت، وما الدعاء، أم يكفي لفظ وضوء الصلاة، أفدنا أفادك الله. ليس هناك لفظ بعينه، وإنما يدعو بما تيسر، والله أعلم. ICGôª∏d πLôdG π°ùZh πLô∏d ICGôªdG π°ùZ هل للرجل أن يغسل المرأة وهل للمرأة أن تغسل الرجل؟ لا يجوز ذلك فالرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، أما إن مات الرجل بين نساء ولم يكن بينهن رجل فلا ريب أن النساء في هذه الحالة مطالبات بتغسيله ولكن مأمورات بأن يصببن الماء عليه صبا ً من غير أن يباشرنه إلا أن تكون فيهن محارم له، فإنهن أولى بتغسيله ويباشرنه مع اتقاء العورة إلا من وراء حائل، أما إن كانت بينهن زوجته فلا ريب أن الزوجة هي أحق بأن تغسل زوجها ولا مانع من ذلك، فأم ُ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ! غير نسائه (١) . وهذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هل الرجل يغسل امرأته، والمرأة تغسل زوجها أو لا يجوز ذلك. فقيل: بجواز التغسيل وهذا أرجح، فقد روي أن أبا بكر 3 غسلته امرأته أسماء بنت عميس (٢) . وقيل: بعدم الجواز لأن عصمة الزواج انحلت والعلاقة الزوجية انتهت بينهما، ١) رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة ) زوجها، وأبو داود في كتاب الجنائز باب في ستر الميت عند غسله. قال عنه النووي ٩٣٥ : رواه أبو داود بإسناد صحيح. / في خلاصة الأحكام ٢ ٢) رواه مالك في الموطأ كتاب الجنائز، باب المرأة تغسل زوجها، وعبد الرزاق في ) مصنفه كتاب الجنائز، باب المرأة تغسل الرجل، والبيهقي في كتاب الجنائز، باب غسل المرأة زوجها. وقيل: بالتفرقة بين حكميهما فهي تغسله وهو لا يغسلها، ذلك لأنها لا تزال في حال عدة منه، وهو يعني أن بقية من العلاقة الزوجية باقية بينهما، كذلك لا يباح لها أن تتزوج ما دامت في العدة، أما هو فلا يعتد منها ولذلك يجوز له أن يتزوج بأختها أو بعمتها أو بخالتها أو ببنت أختها أو ببنت أخيها بمجرد وفاتها وإن كانت رابعة لنسائه جاز له أن يتزوج غيرها فورا ً لذلك رأى أصحاب هذا القول أن الرجل لا يغسل امرأته بينما المرأة تغسل زوجها ولكن القول الذي عليه الأكثر والذي رجحه أهل العلم جواز التغسيل مطلقا ً ، وهو المحكي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولم يؤثر عن أحد منهم ما يدل ﱡ على خلافه، وهذا وحده كاف في الترجيح فضلا ً عن مراعاة كون الإباحة هي الأصل، فلذلك كان أولى أن يعول على القول بجواز تغسيل الرجل امرأته كعكسه. وكذلك المرأة إن ماتت بين الرجال لا يكون من قبلهم إلا صب الماء عليها من غير مباشرتها ومحارمها هم أولى بتغسيلها إن وجدوا، والله أعلم. هل يجوز أن يقوم الولد بغسل والدته المتوفاة وتجهيزها، إن لم يكن للوالدة بنت؟ تغسلها النساء إلا إن لم توجد امرأة فيغسلها ولدها، والله أعلم. من هم الأشخاص الذين يحق لهم تغسيل الميت، وهل يشترط فيمن يغسل المرأة أن يكون ذا محرم؟ الرجال المسلمون يحق لهم أن يغسلوا الرجل المسلم، والنساء المسلمات لهن أن يغسلن المرأة المسلمة سواء الأقارب وغيرهم، وإنما الأقارب أولى وإن وجد من بين الرجال محرم للميتة ولم توجد نساء كان أولى بتغسيلها، والله أعلم. المتوفاة المطلقة طلاقا ً رجعيا ً هل يغسلها زوجها؟ يمتنع بين المطلقة ومطلقها ما يكون بين الزوجين من حق استمتاع بعضهما ببعض ولو كان الطلاق رجعيا ً ، وإنما يبقى له حق الرجعة إبان عدتها، لقوله تعالى: ﴿ _`cba ﴾ (١) وعليه فلا يغسلها إن ماتت ولا تغسله إن مات، وإن كان بينهما توارث نظرا ً إلى الرباط الذي يسوغ له أن يراجعها من غير تجديد نكاح إن كان ذلك في خلال عدتها، وأنتم تعلمون أن الفقهاء اختلفوا في تغسيل الرجل لامرأته إن ماتت وتغسيلها إياه إن مات ولو لم يقع بينهما طلاق؛ لأن الموت بينونة بينهما فكيف يسوغ ذلك بعد وقوع الطلاق بينهما، والله أعلم. ⫪∏d çóëdG ÖMÉ°U π«°ù¨J ºμM هل يمكن للجنب سواء كان رجلا ً أو امرأة أن يغسل الميت؟ الجنب ليس بنجس، والحائض أيضا ً جسمها غير نجس، بخلاف ما يتصور الكثير من الناس أن الحائض جسمها نجس وأنها تنجس ما باشرته، فقد جاء في الروايات أن النبي ! كان يصلي في الثوب الذي يباشر به أهله(٢) ، وكذلك جاء في الروايات عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أنه كانت إحداهن تصلي في الثوب الذي تحيض فيه، وكان ربما لحق ذلك الثوب شيء من الدم فهي لا تزيد على أن تفيض عليه من ريقها . ١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨ ) ٢) رواه النسائي من طريق معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبته زوج النبي ) ! » هل كان رسول الله يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه، فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى .« رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، والنسائي أيضا ً في كتاب الصلاة باب المني يصيب الثوب وغيرهما من أهل السنن. ثم تطهره بظفرها(١) حتى يزول أثر ذلك الدم وينتهي الأمر وتعتبره طاهرا ً ، وهذا دليل على أن الجنب غير نجس وعلى أن الحائض أيضا ً هي غير نجسة وعلى أن عرق الجنب وعرق الحائض كل منهما طاهر، والنبي ! قال لأم المؤمنين عائشة # : أي الفراش الذي يصلي فيه « ناوليني الخمرة » ّ « ليست حيضتك في يدك » : فقال « إني حائض يا رسول الله » : فقالت له(٢) ، وجاء عنها أن النبي ! كان يشرب من الكأس التي كانت تشرب منها ويضع فاه حيث ما كانت تضع فاها مع أنها حائض(٣) ، وكذلك جاء أنه يتعرق اللحم بعدما تتعرق هي، يتعرقه بفيه بعدما تتعرقه بفيها ويضع أسنانه حيث ما وضعت أسنانها وهي حائض(٤) ، وجاء أيضا ً عن النبي ! أنه كان يدخل (٥) ، مع الحائض في فراش وفي لحاف واحد عندما تكون إحدى نسائه حائضا ً ١) ما روراه الإمام البخاري من طريق السيدة عائشة ) # أنها قالت: » ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها فقصعته بظفرها « كتاب الحيض باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. ٢) ما رواه الإمام مسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ) وترجيله وطهارة سؤرها. ٣) ما رواه الإمام الربيع من طريق السيدة عائشة ) # قالت: » كنت أشرب أنا ورسول الله ! بالقدح فيجعل فاه على موضع في فيشرب وأنا حائض « . برقم ٣٧٠ ٤) ما رواه الإمام مسلم من طريق السيدة عائشة قالت: ) » كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي ! فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي ! فيضع فاه على موضع في .« كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. ٥) ما رواه البخاري من طريق أم سلمة زوج النبي ) ! قالت: » بينا أنا مع النبي ! مضطجعة في خمبصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال (أنفست). قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة كتاب الحيض باب من سمى النفاس حيض، وهو عند ،« مسلم في كتاب الحيض باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. كل ذلك مما يدل على أن جسد الحائض ليس بنجس وكذلك جسد الجنب. ولا يمنع الجنب ولا تمنع الحائض من ذكر الله تبارك وتعالى، فلهما أن يذكرا الله وإنما يمنعان من قراءة القرآن، وعلى هذا فلا مانع من تغسيلهما للميت؛ والله أعلم. هل يجوز للابن المسلم أن يشارك في تغسيل والده الكافر ودفنه؟ وهل يجوز دفنه في مقابر المسلمين؟ لا حرج في تجهيزه للدفن من غير مشاركة في طقوسهم وتقاليدهم في تجهيز الموتى، ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، وإنما يدفن في مقابر أهل مل ّ ته إلا إن لم تكن لهم مقبرة فيدفن وحده بعيدا ً عن موتى المسلمين، والله أعلم. هل يجوز ذهاب النساء عند غسل الميت سواء كان الميت ذكرا ً أم أنثى، وهل في ذهابهن ثواب أو عقاب؟ يحضرن غسل الأنثى ولا يحضر غسلها الرجال وأما الرجال فيحضر غسله الرجال ولا تحضره النساء إلا في حال عدم وجود من يغسله من الرجال، والله أعلم. ôaÉμ∏d º∏°ùªdG π°ùZ ⫪dG π°ùZ AÉ°ùædG Qƒ°†M هل يجوز للمرأة أن تحضر المغسلة التي يغسل فيها الميت، وهل لها أن تغسل زوجها بعد موته أو يغسلها زوجها بعد موتها؟ حضور المرأة تغسيل الرجل الأجنبي منكر، ويجوز تغسيلها لزوجها بعد موته والعكس، والله أعلم. ما العدد المناسب للأشخاص الذي ترونه كافيا ً لغسل الميت؟ لأنا نشاهد أحيانا ً يوضع الميت فأحدهم يغسل من اليدين وآخر من الرجلين، وآخر من الصدر.. إلخ فهل هذا مشروع بهذه الطريقة؟ لا مانع من أن تشترك جماعة، ولكن من غير أن يتكاثر كثرة فاحشة تؤدي إلى شيء من الفوضى، فينبغي أن يكون هنالك عدد محدود ثلاثة، أو خمسة، أو نحو هذا العدد، منهم من يصب الماء ومنهم من يتولى التغسيل، والله أعلم. توليهم الغسل هل في نفس الوقت، مثلا ً تغسل اليد مع الرجل، فهذا يغسل من اليدين وهذا يغسل من الرجلين؟ الأولى أن يكون كغسل الجنابة، هكذا استحب العلماء، بحيث يقد ّ م الرأس ثم الميامن قبل المياسر والأعالي قبل الأسافل، والله أعلم. ⫪dG ¬H π°ù¨j …òdG Oó©dG ⫪∏d áYɪédG π°ùZ á«Ø«c هل يمكن للمغسل أن يضع قفازين أو خرقا ً على يديه طوال الغسل وليس فقط عند غسل العورة؟ نعم، وينبغي ذلك إن كان الميت مدنفا ً في مرضه، والله أعلم. إذا توفي الشخص في خارج بلدته وأتي به مغسلا ً ومكفنا ً في تابوت، فهل يجوز كشف وجهه لوالديه أو قرابته للنظر إليه أو للتقبيل؟ لا يمنع ذلك ولكن لا ينبغي كشفه بعد تكفينه، والله أعلم. هنالك بعض الناس يحاولون أثناء الغسل تغسيل الميت النظر إليه وهذا مما قد يوقعهم على عورته ويحتج بأنه يريد أن يتعلم كيفية الغسل، فهل يجوز ذلك؟ أما النظر إلى العورة فلا، فللميت حرمة كحرمة الحي فلا يجوز أن تنتهك حرمته وأما النظر إلى ما عداها فلا مانع منه، والله أعلم. هل من السن ﱠ ة ترك الميت عاريا ً بعد غسله دون تغطية جسده بساتر، ﱡ وذلك لأجل أن يجف منه الماء؟ لا يجوز ترك الميت عاريا ً ولا بد من ستر عورته، وأما تنشيفه فهو مأمور به، والله أعلم. يقال: بأن النظر إلى وجه الميت يذهب نور البصر. فما مدى صحة هذا القول؟ هذا القول لا دليل عليه، ولو كان الأمر كذلك لاقتضى أن يكف الناس نظرهم عن وجوه الموتى، والله أعلم. إذا توفي الشخص وفيه شيء من المعادن داخل جسده فهل تخرج عنه قبل التغسيل أم لا؟ نعم، ما أمكن إخراجه يخرج عنه ولا يوارى به، والله أعلم. إذا وجدت سن من الذهب في الميت فهل تنتزع منه؟ تنزع الأسنان ولو كانت من غير ذهب إن كانت صناعية ولم تكن مشقة في نزعها، والله أعلم. á૪dG ICGôªdG ÆÉÑ°UCG ádGREG s إذا توفيت المرأة وفي أظافرها شيء من الأصباغ. هل تزال هذه الأصباغ أم توضئ وهي عليها؟ إزالة الأصباغ أمر فيه حرج ومشقة وقد يكون فيه أذى للميت فلا داعي إليه، والله أعلم. á૪dG ¬eCGo øe ø«æédG êGôNEG إذا توفيت المرأة وهي حامل، وبدأ جنيها بالاضطراب مما يدل ﱡ على وجود الحياة فهل يخرج أم يدفن معها؟ هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فنجد أن المشارقة من علمائنا كابن جعفر، والإمام أبي سعيد الكدمي يشددون في إجراء عملية قيصرية للمرأة إن ماتت وهي حامل لإنقاذ جنينها، وهو المنصوص عليه وأطال الإمام نور الدين السالمي .« منهج الطالبين » و « بيان الشرع » في 5 في الانتصار له، وذلك قالوا بأن لهذه الأم « المعارج » في ُ حرمة فيجب أن تراعى ولا تنتهك، وقالوا عن الجنين بأنه لا يزال في عالم الغيب، ونحن لسنا مكلفين بما كان في عالم الغيب، وإنما علينا بما في عالم الشهادة، وهذا القول هو قول المالكية على حسب ما علق بذاكرتي. وذهب الشافعية إلى أنه يجب أن يخرج الجنين من بطن الأم ُ ولو بعملية قيصرية إن كانت به حياة، ولا يجوز دفنها بجنينها مراعاة لحرمته ووجوب المحافظة على حياته وهذا القول هو الذي درج عليه كثير من علمائنا من أهل المغرب بل لعلهم أطبقوا عليه. فنجد قطب الأئمة 5 يؤكده، وأظنه نسبه إلى الثوري هكذا فيما علق بذهني وبه أفتى شيخنا أبو إسحاق رحمه الله تعالى واعتمده شيخنا ابن جميل 5 في كتابه سلك الدرر من غير أن يذكر قولا ً غيره وقال في ّ ذلك: وهي وإن كان لها احترام فذاك أيضا ً قتله ُ حرام وأيد هذا القول ابن حزم في كتابه المحلى، وهو الراجح عندي لأن ارتكاب أخف الضررين لدرء أشدهما أولى من العكس ومن المعلوم أن إجراء عملية قيصرية للأم ُ الميتة من أجل المحافظة على حياة الجنين ضرر أخف من ضرر قتل ذلك الجنين. لذلك نرى أن الأخذ بهذا واجب، بل الدليل عليه واضح في قوله تعالى: ﴿ 67 8 9 : ; ﴾(١) وما قيل من أننا غير مسؤولين عنه لأنه في عالم الغيب وما كان في عالم الغيب فلا يعتد به ولا تشمله الأحكام بشيء، لأن الأجنة لهم أحكام وإن كانوا في عالم الغيب ولذلك من تسبب في إسقاط جنين لزمته ديته، فقد قضى النبي ! في َ الجنين بغرة عبد أو أمة(٢) مع أنه لا يزال كما قالوا في عالم الغيب. لذلك أرى وجوب إجراء العملية القيصرية من أجل إنقاذ هذا الجنين حتى يخرج إلى الدنيا وينال حظه من الحياة فيها، بل وجدت فتوى لشيخنا أبي إسحاق في هذا تنص على أنهم (إن دفنوا المرأة مع وجود الجنين في أحشائها ولم يخرجوه فعليهم دية ذلك الجنين)، ومعنى ذلك أنهم تلزمهم دية الجنين مع التوبة من تفريطهم في المحافظة على حياته، وهذا القول كما قلت من الصحة بمكان. . ١) سورة المائدة، الآية: ٣٢ ) ٢) لحديث أبي هريرة: (أن رسول الله ) ! قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي ! فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أ َ مة...) رواه الربيع في مسنده برقم ٦٦٥ ، والبخاري في كتاب الطب باب الكهانة وكتاب الديات باب جنين المرأة، ومسلم في كتاب القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. وثم قول آخر للحنابلة قالوا: بأنه يخرج بطريقة ليس فيها تأثير على جسم الميت نص على هذا صاحب المغني وصاحب الشرح الكبير وذلك بأن يخرج من موضع خروجه المعتاد وذلك بأن تدخل امرأة يدها في فرج الميتة وتجذبه حتى يخرج. ولكن هذا القول هو من البعد عن التحقيق بمكان، لأنه من المعلوم أن إدخال اليد في ذلك أمر ينافي ما يجب من مراعاة حرمات المرأة الميتة لذلك أرى عدم جواز ذلك، على أن إخراج الجنين بهذه الكيفية يؤدي إلى العديد من المحاذير، منها أنه قد يكون ذلك سببا ً لحتفه وإزهاق روحه وهو عكس ما يبتغى من وراء هذا العمل. ولا شك أن إجراء العملية القيصرية وخصوصا ً مع تقدم الطب ومع إمكان الاحتراز من الأسباب التي تؤدي إلى المخاطر هو أسلم. هذا وإن قلنا يرتكب أخف الضررين من أجل دفع أشدهما، فإنه لا بد من مراعاة أن يغلب على الظن النجاح في تحقيق ما جاز من أجله ارتكاب الضرر الأخف فقد يكون أيضا ً الجنين في بعض الحالات لا يمكن أن يعيش لو أخرج، وهذا أمر يمكن أن يحدد بالمعايير التي عند الأطباء، فيجب أن يراعى ذلك، والله أعلم. π«°ù¨àdG πÑb ICGôªdG ô©°T ôFÉØX ∂a π«°ù¨àdG »a á«YÉæ°üdG äÉضæªdG ΩGóîà°SG فك ظفائر شعر المرأة قبل التغسيل هل هو واجب أو مستحب؟ جاء في الحديث أن النبي سئل عن امرأة ماتت فأمر بتفريق شعر رأسها(١) والله أعلم. ماذا تقولون في تقليم أظافر الميت وقص شعره الزائد قبل تغسيله؟ هذه الأمور كان التعبد بها إبان الحياة وبعد الموت لا داعي إليها وإن قال ّ بها بعض العلماء، والله أعلم. ما تقولون سماحة الشيخ في استخدام المنظفات الصناعية الموجودة الآن كالصابون والشامبو بدلا ً من السدر؟ الأولى ترك هذه المواد إذ لا يعلم على ما تحتويه، وفي استخدام الغسل والسدر الغنية لأن في ذلك اتباع السن ﱠة(٢) ، والله أعلم. ﱡ ١) رواه الربيع بن حبيب من طريق ابن عباس مرفرعا ) ً . برقم ٤٧٦ ٢) ما جاء في بعض الروايات عن أ ) ُ م عطية في تغسيل ابنة النبي ! ، كما سبق في الربيع والبخاري ومسلم. ¬∏°ùZ Qò©àj øe π«°ù¨J á«Ø«c سماحة الشيخ كيف يغسل من هم في الحالات التالية: من وجدت أعضاؤه متناثرة؟ ومن تداخلت أعضائه بحطام المركبة واستحال فصله عنها؟ وكذك في حالة تقطع الأعضاء هل تجمع في كفن واحد أم يكفن كل عضو بمفرده؟ في هذه الحالات لا يمكن تغسيل الأعضاء بطريقة الترتيب فلذلك نرى الأولى العدول إلى صب الماء عليها ثم يجمع ما بينها في كفن واحد وتدفن جميعا ً وإن كان في صب الماء أيضا ً محذور فإنه يكتفى بالتيمم له ولو من وراء ثوب، والله أعلم. إذا كان متداخلا ً مع حطام المركبة، ولا يمكن إخراجه من هذه المركبة هل يصب الماء على المركبة كلها؟ في هذه الحالة يصب الماء على المركبة، ويمكن أن تدفن المركبة جميعا ً معه إن تعذر فصله عنها، والله أعلم. √ó°ùL ¿hO ⫪dG AÉ°†YCG øe ƒ°†Y π°ùZ á«Yhô°ûe إذا وجدت بعض الأعضاء وبعضها لم يوجد هل يشرع أيضا ً له التغسيل. كما لو وجد الجسد كاملا ً؟ نعم، ولكن يصلى على الجهة التي فيها الرأس، اللهم إلا إن فقد الرأس ووجد سائر الجسم فإنه يصلى عليه، والله أعلم. كذلك إن تفحم جسده بفعل حريق هل يغسل؟ يصب الماء عليه بشرط ألا يتهرأ وإن خيف تهرؤه تيمم له، والله أعلم. إذا تعذر تغسيل الميت في هذه الحالات أو غيرها من الحالات ما هو البديل للغسل؟ يتيمم له في الوجه والكفين كما يتيمم الحي، والله أعلم. هل الضرب على التراب بيدي الحي أو بيدي الميت؟ ّّ بيدي الحي يضرب على التراب أولا ً ثم يمسح على وجه الميت ثم يضرب ّ ثانية ويمسح بها كفيه، والله أعلم. ما قول سماحتكم في رجل ابتلي بداء السرطان في إحدى رجليه، ونصحه الأطباء ببترها. فماذا نفعل بتلك الرجل المبتورة؟ تؤخذ منهم وتغسل وتكفن وتدفن من غير صلاة، والله أعلم. بعض الذين يغسلون الموتى بعدما يغسلونهم يكثرون من صب العطر على الميت. فماذا ترون في ذلك سماحة الشيخ؟ كل شيء خرج عن حده انقلب إلى ضده، فالإكثار لا ينبغي وإنما يطيب بمقدار، والله أعلم. كيف يكون تحنيط الميت، وما رأيكم في العطور التي يرشون بها الميت أثناء تحنيطه لأنهم يجمعون هذه العطور في آنية كبيرة وبعدها يرشون العطر عليه هل في ذلك إسراف. أفدنا ولكم الثواب. لا إسراف في ذلك إلا إن خرج عن حدود الاعتدال، والله أعلم. Ö«£dG øe áªμëdG s ما الحكمة من هذا التطيب سماحة الشيخ؟ لإذهاب الروائح الكريهة عن الميت وفي ذلك إكرام له، والله أعلم. وهذا هل يشمل الرجل والمرأة؟ نعم كلاهما في هذا الحكم سواء والله أعلم. ⫪dG pπ °ù oZ øe π r °ù o¨dG r s ما قولكم في الميت هل هو طاهر أم نجس، وهل يجب الغسل على من حمل الميت، وهل يجب على أهله الغسل سواء كانت والدته أو أحد أقاربه، لأني شاهدت ذلك بعد غسل الميت يأمرونه بالغسل؟ تغسيل الميت تطهير له وهو أمر تعبدي، ولو لم تكن به نجاسة فإن بدن المؤمن لا ينجس حيا ً ولا ميتا ً ويسن لغاسله الاغتسال(١) وهو أيضا ً من التعبدات، والله أعلم. هل يجب الغسل على من غسل ميتا ً أم أنه مندوب؟ يسن الغسل لغسل الميت، ولا يجب ذلك عليه، والله أعلم. هل يجب الاغتسال على من غسل ميتا ً؟ يجب عليه الوضوء، وأما الاغتسال فهو مسنون وليس بواجب، والله أعلم. ١) لحديث أبي هريرة أن النبي ) ! قال: (من غسل ميتا ً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) . رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب الغسل من غسل الميت، والترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، وابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت، وابن حبان في صحيحه في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت، وغيرهم كثير. ΩódG ¬æY ™£≤æj ºd GPEG ⫪dG π°ùZ äÉe ºK ¥ÉaCG øe π°ùZ ما قولكم إذا توفي رجل وأدخل للمغسلة لغسله ولم ينقطع عنه الدم فإذا لبس كفنه سيتسخ بالدم، فكيف يصنع به. لا حرج وإن جرى منه الدم فإن ذلك أمر غير مقدور عليه ويدفن بحاله تلك بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، والله أعلم. إذا لم ينقطع الدم من جرح الميت، فهل يكتفي بالتيمم له أم لا بد من تغسيله؟ إن أمكن غسله فلا بد من تغسيله ولو سالت جروحه دما ً ، وإن تعذر غسله عدلوا إلى التيمم له، والله أعلم. ما الحكم الشرعي في الآتي: شاء الله أن يصاب رجل بإغماء أو بسكتة قلبية فظن الناس أنه مات ﱠ فغسل وكفن وفي الطريق وهو محمول، شاءت إرادة الله أن يعود الرجل إلى الحياة وبدأ في الحركة فانتبه الناس وخافوا وهرع كل في جانب وانحبس الهواء عن الرجل فمات، فهل يعاد غسله ويكفن مرة أخرى أم يواصل دفنه. نعم، يغسل مرة أخرى بعد موته، والله أعلم. ⫪dG π«°ù¨J ≈∏Y IôLC’G òNCG ºμM ما قولكم سماحة الشيخ في رجل يأخذ أجرة على غسله الموتى؟ لا ينبغي له ذلك، إلا إن أعطيها من غير اشتراط وإن لم يتعين الغسل عليه فلا يعد ﱡ ذلك حراما ً عليه، والله أعلم. ø«ØμàdG »a áeóîà°ùªdG ÜGƒKC’G OóY ما عدد الأثواب المستخدمة في تكفين الرجل وكذلك المستخدمة في تكفين المرأة؟ تراعى حالة العسر واليسر، ففي اليسر يتوسع في الكفن وفي العسر يضيق فيه. وأقل ما يجزي ثوب واحد يستر بدن الميت جميعا ً ، إلا إن لم يوجد ما يستره جميعا ً فإنه يكتفي بما يستر، وعند التوسع لا يزيد على سبعة أثواب. والأفضل أن يكفن الميت الذكر في خمسة أثواب إزار وقميص وعمامة ولفافتين وإن كانت أنثى كفنت في إزار وقميص وخمار ولفافتين، وإن زيد في اللفائف لأجل سترها فذلك خير، على ألا تزيد على كلها سبعة أثواب، والله أعلم. هل يمكن أن يستعمل السراويل بدل الإزار سماحة الشيخ؟ نعم، كلمة الإزار تشمل السراويل، والله أعلم. جرت عادة عندنا، وهي أنه عندما يكفن الميت يؤتى بثلاثة أثواب من ملابسه وهي دشداشة ومصر وإزار، وتنشر عليه بعد لفه بأثواب الكفن وبعد ذلك يلف عليه الثوب الأخير من الكفن الذي يسمى الدرج، فهل ذلك العمل موافق للسن ﱠ ة أم مخالف لها؟ ﱡ بما أن هذه الأثواب تلقى فوق الكفن بلا داع فهي مكروهة، والله أعلم. هل يلزم أن يكون الكفن أبيض أو أن يكون مخيطا ً أم يمكن أن يكون غير أبيض وغير مخيط؟ الأفضل أن يكون أبيض(١) ولكن لا يمنع أن يكفن في غير الأبيض، أما كونه مخيطا ً أو غير مخيط لا دخل لشيء من هذا في ذلك فكله سواء، والله أعلم. هل يشرع استخدام القطن؟ وما هي المواضع التي يوضع فيها؟ وهل يجوز أن يحل غيره محله كأوراق المحارم في هذا الوقت؟ المحارم لا تغني عن القطن، ويستخدم القطن مع الذريرة في الأماكن التي يسرع إليها الفساد، فيستخدم في العينين، والمنخرين، والأذنين، والفم، والإبطين، وتحت الركبتين، وكذلك بالنسبة إلى ما بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين وفي المخرجين، والله أعلم. ١) وذلك للحديث الذي رواه الإمام الربيع بن حبيب ) 5 في باب الكفن والغسل رقم ٤٧١ ، وغيره من طريق ابن عباس قال: قال رسول الله ! : (عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها خير ثيابكم، ولا تكفنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب لأنهما محرمان على رجال أ ُ متي، ومحللان لنسائها) . ¢†«ÑdG ÜÉ«ãdÉH øØμdG á«bQƒdG ΩQÉëªdGh ø£≤dG ΩGóîà°SG á«Yhô°ûe √ó©Hh ø«ØμàdG AÉæKCG ⫪dG øe á°SÉéædG êhôN ⫪dG ô«îÑJ á«Yhô°ûe كيف يتصرف المغسل إذا خرج شيء من النجاسات أثناء التكفين بعد ما غ ُ سل الميت؟ يغسل ذلك الخارج وحده ولا يعاد تغسيله، والله أعلم. إذا كان خرج بعد ما أكملوا التكفين ورأوا ذلك من فوق الكفن، هل يفك الكفن ليغسل ذلك الموضع؟ نعم، لأجل التنظيف، إلا إذا كان ذلك الخارج مستمرا ً لا ينقطع فإنه يسد بما يمكن ويعاد إليه الكفن كما كان، والله أعلم. هل من السن ﱠ ة أن يبخر الميت، وأن يدار بالمجمر حول جسده عدة مرات؟ ﱡ من السن ﱠ ة تبخير الميت ثلاثا ً ويدل عليه حديث جابر بن عبد الله ^ أن ﱡ النبي ! قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا » ً«(١) ، والله أعلم. هل يجوز تبخير الميت بعد غسله، وما هو قدر الطيب الذي يطيب به، وهل يجوز وضع قطن مبلول بالطيب بين أصابع الميت. نعم، كل ذلك جائز والطيب هو بقدر الحاجة، والله أعلم. ١) رواه أحمد في مسند جابر بن عبد الله، وابن حبان في موارد الظمآن كتاب الجنائز ) باب غسل الميت وإجمار، وأبو يعلى في مسنده مسند جابر بن عبد الله، والبيهقي في الكبرى في كتاب الجنائز باب الحنوط للميت. ⫪dG á«é°ùJ ⫪dG ø«ØμJ áØ°U يذكر في كتب الفقه التسجية تسجية الميت ، ما هي هذه التسجية وما حكمها؟ يسجى بثوب؛ أي: يغطى بثوب، ومنه قوله تعالى: ﴿ DE F ﴾ (١) أي: غطي هذا الفضاء بظلمته، والله أعلم. نسأل سماحة الشيخ كيفية تكفين المحرم؟ المحرم يكفن في ثوبي إحرامه ولا يقرب طيبا ً لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ً ، كما أمر النبي ! في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم أن يكفن في ثوبي إحرامه وأن لا يقرب طيبا ً وعلل ذلك بقوله: يبعث يوم القيامة ملبيا » ً«(٢) والفقهاء بناء ً على هذا اختلفوا في المرأة المعتدة عدة الوفاة هل تطيب أو لا؟ فكثير من الناس قاسوا المرأة المميتة عندما تموت وهي في عدة الوفاة على المحرم، فقالوا: تغسل وتكفن كالمعتاد ولكن من غير أن تقرب طيبا ً لأجل المحافظة على العدة. والآخرون قالوا بغير ذلك، والقول الراجح أنها لا تعامل معاملة المحرم، فلا مانع من تطييبها لأن العدة انتهت بوفاتها، ومسألة المحرم تختلف عن مسألتها؛ لأن المحرم إن مات وهو في حال إحرامه يبعث يوم القيامة ملبيا ً ١) سورة الضح ) ّ . ى، الآية: ٢ ٢) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، وباب سن ) ّ ة المحرم إذا مات، ومسلم في كتاب الجنائز. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. كما قال الرسول ! وهذه لا تبعث يوم القيامة معتد ﱠ ة، وإنما تبعث عروسا ً إن كانت تقية برة صالحة، فلا داعي إلى أن تجنيبها الطيب فليس بعثها كبعث المحرم فلذلك يختلف الحكم وأرى القياس هنا قياسا ً مع الفارق، والله أعلم. ó«¡°ûdG ø«ØμJ áØ°U كيف يكفن الشهيد سماحة الشيخ؟ الشهيد لا يغسل وإنما يكفن في ثيابه لقول النبي ! : « زملوهم في ثيابهم »(١) أي: الثياب التي استشهدوا فيها، وهذا في شهيد المعركة عندما يكون جهاد بين المسلمين وأعدائهم ويكون خارجا ً للقتال مع المسلمين لا أي شهيد فالشهداء كثر فإن المقتول دون ماله شهيد، والبطين شهيد، والغريق شهيد، والسليب شهيد، فهؤلاء شهداء جميعا ً(٢) ، لكن حكمهم يختلف. فيشترط أن يموت في مكان المعركة أما إن حمل حيا ً ثم فارقت روحه جسمه بعد ذلك فإنه يعامل كما يعامل غيره، والله أعلم. هل هذا الشهيد في الحرب مع المشركين أو حتى مع البغاة الموحدين أيضا ً؟ بما أن السن ﱠ ة لم تفرق ما بين هؤلاء وهؤلاء فيعامل الكل هذه المعاملة، ُ والله أعلم. . ١) رواه الإمام الربيع في صحيحه من طريق ابن عباس برقم ٤٥٩ ) ٢) ويدل ) ﱡ على ذلك حديث الإمام الربيع بن حبيب 5 وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ! : (الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله) ، مسند الإمام الربيع بن حبيب برقم ٤٤٩ وهو أيضا ً عند الشيخين وأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد. ُ Égô«Zh á«fBGôb äÉjBÉH IRÉæédG á«£¨Jh ø«jõJ يقول طائفة من الناس سماحة الشيخ إن حمل الميت على الجنائز من البدع، أي: في النعش المغطى بهذه الصور التي نشاهدها هذه الأيام وإنما يحمل هكذا مكشوفا ً . فما الوجه الصائب في هذه المسألة؟ بالغ الناس في حمل الجنازة حتى خرجوا بها عن حد ّ ها المألوف فصاروا يزينونها مع أنه ينبغي أن يشعر الكل بأن هذا ميت، وأنه يحمل إلى الدفن. لا أن يخرج وكأنه في موكب عرس حتى صار الأمر كما يقول الشيخ أبو مسلم 5 يعني: الناس « صارت فرائس الآجال كعرائس الحجال » في النثار صاروا يزينون هذه الجنائز وكأنما هي مواكب أعراس. ومن الأمور التي هي مخالفة للسن ﱠ ة ما يفعله الناس في وقتنا هذا من تغطية ﱡ النعش بغطاء فيه آيات من القرآن الكريم فهذه الحالة يجب تركها فالقرآن لا يعظم ولا يصان بمثل هذه الطريقة، إنما تعظيمه بالعمل به والمحافظة على تلاوته، لا بكتابته في غطاء يغطى به النعش الذي يحمل فيه الميت، والله أعلم. IRÉæédG πªM »a áæs °ùdG t ما السن ﱠ ة الواردة في حمل الجنازة؟ وكيف تحمل؟ ُ وجدت العلماء مختلفين في هذا، وما استطعت أن أتوصل إلى الشيء الثابت عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فقالوا: بأنه ينبغي أن يحمل المشيع من الجهات الأربع ولكن اختلفوا من أي الجهات يبدأ، مع اتفاقهم في بدء حمله من الجهة الأمامية، واختلفوا من أي جهة يبدأ فقيل: يبدأ من يمين الجنازة على أن يحمل هو بمنكبه اليسار، ومنهم من قال يبدأ بيمين الحامل على أن يكون الحمل بالمنكب الأيمن ثم يتأخر إلى الخلف ثم إلى الجهة اليسرى كذلك. وما وجدت دليلا ً من السن ﱠ ة يدل ﱡ على أن أي الفعلين أولى للأخذ به(١) ، ﱡ والله أعلم. ١) وردت في ذلك روايات متعددة مختلفة في صفة الحمل ولاختلاف هذه الروايات ) وقع الخلاف في هذه المسألة وأغلب هذه الروايات موقوفة على بعض الصحابة وبعضها مرفوع وقد قال بعض أهل العلم: إن الروايات المرفوعة لا تثبت عنه ! فقد روى عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي مسعود أنه ُ قال: (إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانبها كلها، فإنه من السن ﱠ ة، ثم ليتطوع ﱡ بعد أو يترك)، وفي المصنف أيضا ً قال: عن الأزدي قال: (رأيت ابن عمر في جنازة حمل بجوانب السرير الأربع قال: بدأ بميامنها ثم تنحى عنها، فكان منها بمنزلة مزجر الكلب)، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى عن يوسف بن ماهك قال: رأيت ابن عمر في جنازة واضعا ً السرير كاهله بين العمودين، ورووا أيضا ً عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: (رأيت سعدا ً عند قائمة سرير عبد الرحمن ٰ بن عوف يقول: واجبلاه) وروى البيهقي في الس ُ نن الكبرى عن شرحبيل بن أبي عون عن أبيه قال: رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة، إلى غيرها من الروايات. IRÉæédG πªM AÉæKCG ôcòdG هل يشرع الذكر للإنسان أثناء حمله للجنازة أو الأولى أن يكون ساكتا ً؟ من العلماء من قال بأن الذكر أولى لكن من غير ضجيج بحيث يذكر كل واحد ربه سبحانه وتعالى في خاصة نفسه، بخلاف الطريقة المتبعة الآن فالناس يرفعون أصواتهم وربما كانت تلك الطريقة ألفوها واعتادوها من غير ة(١) أن يلامس ذلك الذكر شغاف قلوبهم وهذه الطريقة طبعا ً مخالفة للسن ﱠ . ﱡ وهذا رأي جماعة من أهل العلم كما قال الإمام نور الدين السالمي 5 : وذاكر الله كثيرا » ً ومنهم من يرى أن ذلك المقام أولى بأن يكون مقام .« فازا صمت واعتبار بحيث يفكر ولا يشغل اللسان بالذكر وإنما يفكر في النهاية التي تنتظره وتنتظر كل حي، والله أعلم. اذكروا الله أو صلوا على » : كثير من الناس يقولون عند حمل الميت فما حكم ذلك؟ ،« النبي ينبغي لكل أحد أن يذكر الله في خاصة نفسه، وأما الضجيج بالذكر فغير محمود، والله أعلم. وقال سماحته في جواب آخر: ينبغي لكل أحد في حال تشييع الجنائز أن يعتبر بذلك المشهد وأن يذكر الله في نفسه من غير ضجيج كما يصنع ١) ما رواه البيهقي في الس ) ُ نن الكبرى في كتاب الجنائز باب كراهية الصوت في الجنائز عن قيس بن عباد قال: (كان أصحاب النبي ! يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر). هؤلاء الناس ويجوز أن يقتصر الإنسان على الاعتبار بالمقام من غير تلفظ بالذكر، والله أعلم. هل من السن ﱠ ة قول الذين يحملون الميت أو أحد الذين يمشون وراء ﱡ الجنازة (اذكر الله يا غافل) أو (صل على محمد 0.؟( ليس ذلك من السن ﱠ ة وإنما ينبغي للإنسان أن يذكر الله على كل حال، ﱡ والله أعلم. وغيرها « اذكروا الله، صلوا على النبي » تعلو أصوات الناس بكلمات من الشائع من الكلمات أثناء تشييعهم للجنائز، فإن قيل لهم في ذلك قالوا كيف تمنعون الناس ذكر الله وهم في أمس الحاجة إليه، وقالوا ﱢ هكذا وجدنا الآباء يفعلون. فنرجو تبيين السن ﱠ ة الثابتة عن رسول الله ﱡ أثناء حمل الميت لعل الناس يقتدون بها؟ هذا الضجيج الذي شاع بين الناس وصار أمرا ً يصدر منهم تلقائيا ً من غير أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ولا أن تستحضر هول الموقف الذي يقفونه ويشاهدونه ليس هو من السن ﱠ ة في شيء، بل هو بعيد كل البعد عنها، فالمقام ﱡ مقام اعتبار، واتعاظ، وادكار، فينبغي للإنسان في مثل هذه الحالة أن يكون أكثر اعتبارا ً منه في أي مقام آخر، فإذا ذكر الله فليذكره في قرارة نفسه، والله أعلم. IRÉæédG Ωó≤J ºμM ما حكم تقدم الجنازة؟ وهل يختلف الماشي عن الراكب في هذه المسألة؟ في هذه المسألة خلاف، فمنهم من رأى أن تقدم الجنازة أولى وهذا مروي عن طائفة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم من قال بما أنه مشيع ُ فحكم المشيع أن يكون خلف الجنازة، وهو رأي طائفة من أهل العلم، أما ُ الراكب فالأولى أن يمشي خلف الجنازة ولا يتقدمها(١) ، والله أعلم. ١) اختلف أهل العلم في أفضلية المشي أمام الجنازة أو خلفها فالقائلون بالمشي أمامها ) احتجوا ببعض الروايات منها ما رواه الإمام مالك في موطئه عن ابن شهاب الزهري: أن رسول الله » ! وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله أن » : وهذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه فبعض أهل العلم يرى أن لفظ ،« ابن عمر رسول الله ! مدرج في قول الزهري وهو اختيار جمع كبير من المحدثين وعليه فيكون الحديث مرسلا، ً واختار البيهقي وبعض أهل الحديث ترجيح الوصل، ومن هنا ذهبت جماعة كبيرة منهم إلى أفضلية المشي خلفها واحتجوا لذلك بالروايات العامة الدالة على ذلك منها: قول ! : حق المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، » رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ومنها: قوله ،« وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس ! : فقالوا اتباع الجنازة يقتضي المشي ،« عودوا المريض، واتبعوا الجنائز، تذكركم الآخرة »خلفها لا أمامها وهذه الروايات أصح دليلا ً مما سبقها، وأيدوا هذا الرأي بقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل » رواه ابن أبي شيبة في المصنف والطحاوي ،« صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا والبيهقي وأحمد وغيرهم من أهل الحديث، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز المشي أمام الجنازة وخلفها، ويمينها وشمالها إلا الراكب فإنه يسير خلفها واحتجوا لذلك بقول الرسول ! : « الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه » رواه النسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم، وجميع هذه الأحاديث مصححة عند أهل العلم، والله أعلم بالصواب. ما قول سماحتكم في حمل الميت، فقد لاحظنا بعض الناس عندما يحملون الميت من الأمام جهة اليمين ينتقلون إلى جهة اليسار ثم إلى الخلف جهة اليمين وبعدها جهة اليسار وهكذا، فهل هذا التصرف هو اللازم أثناء حمل الجنازة. ينبغي لمشيع الجنازة أن يحملها من الجهات الأربع مع الإمكان، والله أعلم. IQÉ«°ùdG ≈∏Y ΩCG ±ÉàcC’G ≈∏Y IRÉæédG πªM π°†aC’G حمل الجنازة هل الأفضل أن تكون على الأقدام أم محمولة على سيارة؟ تحمل على سيارة إذا كانت المقبرة بعيدة، أما حملها على الأكتاف فهو الذي يتفق مع السن ﱠ ة (١) وهو أدعى إلى العبرة والاتعاظ من حملها في ﱡ السيارة، والله أعلم. ١) يؤخذ ذلك من حديث أبي سعيد الخدري ) 3 قال: كان النبي ! يقول (إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقها فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني وغيره. IRÉæédG πªM »a ´Gô°SE’G بعض الناس عند حمل الجنائز يسرعون وبعضهم يبطئون كثيرا ً فما هي الطريقة الصحيحة في حمل الجنازة؟ الإسراع أولى، لأن الميت إما أن يكون مستريحا ً أو مستراحا ً منه(١) . فالمستريح يحمل لمقر الكرامة والمستراح منه والعياذ بالله يستراح منه بالإسراع به إلى ما قد ّ م، والله أعلم. هل هناك حد للإسراع؟ حد الإسراع بها أن يترفقوا ولا يخبوا بها خبا (٢)والله أعلم. ً ما الجائز، التعجيل في حمل الجنازة أم الإبطاء، وما الأولى تقد ّ م الجنازة أم التأخر عنها. الإسراع بها أولى بقدر ما لا يشق على المشيعين، والتأخر عنها أولى من التقد ّ م عليها، والله أعلم. ١) ويدل ) ﱡ عليه حديث أبي هريرة عن النبي ! قال: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) متفق عليه، البخاري في كتاب الجنائز باب السرعة بالجنازة. ومسلم في كتاب الجنائز باب الإسراع بالجنازة. ٢) ويدل عليه حديث عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال ابن عباس: ) (هذه زوجة النبي ! فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا فإنه كان عند النبي ! تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح باب كثرة النساء ومسلم في كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، قال ابن حجر في فتح الباري: قوله (وارفقوا) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل، ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، وفيه حديث: (كسر عظم المؤمن ميتا ً ككسره حيا ً( أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، اه، والخب: نوع من العدو. õFÉæé∏d ICGôªdG ´ÉÑJEG هل يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة وهي على مسافة من الرجال من غير أن تختلط بهم؟ إن لم يوجد أحد من الرجال فلا مانع من خروج النساء لتشييعه لأجل هذه الضرورة، أما أن تخرج النساء وراء الجنائز مع ما عرفت به النساء من هيجان العاطفة فذلك أمر مخالف للسن ﱠة(١) ومخالف لهدي القرآن الكريم ﱡ فيجب تركه، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المدينة إن كان الميت رجلا ً أو امرأة؟ إن كان المراد بالمدينة المقبرة، فالمرأة منهية عن الخروج في تشييع الجنازة إلا إن لم يوجد رجال يقومون بالدفن وخشي على الميت الفساد، فإن النساء في هذه الحالة يقمن بدفنه، والله أعلم. هل يجوز للنساء مسايرة الميت مع أقاربه من النساء حتى يتم غسله سواء غسل في المنزل أو في مغسلة البلد، علما ً أن هذا الأمر يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء؟ لا تخرج النساء إلى حيث يغسل الرجال، فإن في ذلك منكرا ً واختلاطهن بالرجال من المنكرات التي يجب تغييرها، والله أعلم. ١) ما روته أم عطية من نهي النبي ) ! عن اتباع الجنائز للنساء حيث قالت: (نهينا) وفي رواية: (كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)، رواه البخاري في كتاب الحيض باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، ومسلم في كتاب الجنائز باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، وغيرهما. ⫪dG ≈∏Y IÓ°üdG ºμM ما حكم الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت أشار إليها القرآن الكريم عندما نهى النبي ! عن الصلاة على المنافقين(١) وثبتت عن النبي ! قولا ً وعملا ً ، ففي الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع 5 عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ^ الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر وصلوا على كل بار » « وفاجر(٢) والمراد هنا بالفاجر الذي لم يخلع ربقة الإسلام من عنقه أما إذا كان الفجوز وصل به إلى أن خلع ربقة الإسلام عن عنقه وذلك بأن ينكر ما علم من الدين بالضرورة فهذا ليس من الأمة ُ المسلمة ويحول فجوره بينه وبين استحقاق الصلاة عليه فإنه لا يعطى شيئا ً من أحكام المسلمين فلا يدفن في مقابرهم ولا تشيع جنازته اللهم إلا أن توارى جثته من أجل أن لا تؤذي المسلمين بنتنها وليس لقبره شيء من حرمات قبور المسلمين، ودل ﱠ حديث آخر على وجوبها ففي الحديث الذي رواه الإمام الربيع بن حبيب 5 عن النبي ! قال: الصلاة على موتى أهل » ١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ )ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [ [التوبة: ٨٤ . . ٢) رواه الربيع في كتاب الصلاة باب في الإمامة والخلافة في الصلاة برقم ٢٠٨ ) « القبلة المقرين بالله ورسوله واجبة فمن تركها فقد كفر(١) أي: كفر كفر نعمة والترك لا يكون كفرا ً إلا إن كان لأمر واجب مفروض وهو مما يؤكد وجوب الصلاة على الأموات ولكنه ليس وجوبا ً عينيا ً بحيث يلزم كل من حضرها وإنما إن قام بها البعض سقط عن الباقين وجوبها، أما إن تمالى الجميع على ترك هذا الواجب فعندئذ يأثمون جميعا ً أي: يشتركون في الإثم والله أعلم. الميت أثناء الصلاة عليه هل يوضع على جنبه مستقبل القبلة أم على ظهره مضطجعا ً؟ ينبغي أن يكون وضعه عندما يصلى عليه كوضعه عندما يدفن وذلك أن يوضع على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى القبلة ويصلى عليه عندئذ إن وضع على خلاف هذه الهيئة أجزى وإنما الأفضل أن يوضع على الهيئة السابقة، والله أعلم. أين يقف الإمام من الميت؟ هذا مما وقع عليه الخلاف عند أهل العلم فقيل: يقف عند رأس الرجل أو جهة صدره، والمرأة عند صدرها أو وسطها أو غير ذلك. وهذا روي ١) سبق تخريجه. ) ¬«∏Y IÓ°üdG óæY ⫪dG ™°Vh á«Ø«c IÓ°üdG óæY ΩÉeE’G ±ƒbh áØ°U عن أنس 3 مرفوعا ً إلى الرسول ! (١) فينبغي الإقتداء بذلك، وأينما وقف الإنسان فالصلاة مجزية، والله أعلم. ١) وذلك من حديث أبي غالب الخياط قال: (شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة ) رجل فقام عند رأسه فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها فصلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله ! يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال: نعم قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا). رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، والترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة غيرهم. وعن سمرة بن جندب 3 قال: (صليت وراء النبي ! على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها). رواه البخاري في كتاب الحيض باب الصلاة على النفساء، ومسلم في الجنائز باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه وغيرهما. وعند اجتماع الجنائز قد ّ م الرجال أولا ً ثم الأطفال فالنساء على الترتيب وفيه حديث نافع: ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا ً فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا ً واحدا ً ووضعت جنازة أ ُ م كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا ً والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام ما يلي الإمام فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبى سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا قالوا: هي السن ﱠ ة. رواه النسائي في كتاب الجنائز باب اجتماع جنائز ﱡ الرجال والنساء. ⫪dG ≈∏Y IÓ°üdG áØ°U كيفية الصلاة على الميت؟ للعلماء في ذلك نظر ورواية أثر(١) وأرى الأخذ بالأثر مع ثبوته أولى، إذ لا حظ للنظر مع الأثر فنرى أن يكبر وبعد تكبيرة الإحرام يقرأ المصلي سورة الفاتحة الشريفة، وإن كان من العلماء من لا يرى قراءة الفاتحة على الميت لأنها ليست كسائر الصلوات وإنما هي مجرد دعاء وشفاعة للميت ولكن في نفس الفاتحة دعاء لا ينبغي تركه، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلى على النبي ! ، وقيل: بل يأتي بالفاتحة بعد التكبيرة الثانية أيضا ً والأول أولى، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو ويخص الميت بالدعاء إن كان من المرتضين ويدعو لجميع المؤمنين والمؤمنات ولنفسه وإن كان الميت غير مرتضى اقتصر على دعائه للمؤمنين والمؤمنات فإن مات على توبة دخل ضمن المؤمنين والمؤمنات، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة يصفح بها على جهة يمينه وعلى جهة يساره، والله أعلم. ١) ما رواه النسائي وغيره عن أبي أمامة أنه قال: (السن ) ﱠ ة في الصلاة على الجنازة أن ﱡ يقرأ في التكبيرة الأولى بأم ُ القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا ً والتسليم عند الآخرة)، وعند البخاري من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف قال: (صليت خلف ابن عباس ^ على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سن ﱠ ة). كتاب الجنائز باب يقرأ فاتحة ُ الكتاب على الجنازة. IRÉæédG IÓ°U ô«HÉμJ OóY ¬«LƒàdG »a í«ë°üdG ßØ∏dG وجد خلاف بين أهل العلم في عدد التكابير في صلاة الميت أوصلها بعضهم إلى تسع تكبيرات استنادا ً إلى بعض الأحاديث فما التحقيق عندكم في هذه المسألة؟ المعتمد على أربع تكبيرات، لأن عمر 3 جمع الناس على ذلك(١) وانعقد عليه الإجماع، والله أعلم. يذكر بعض العلماء أن لفظ التوجيه أن يقال: سبحان الله الجليل الكبير سبحان الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك وذكر بعضهم أن التوجيه هو نفسه توجيه الصلاة فهل ورد أثر في ذلك؟ إن صحت هذه الرواية فلا تصل إلى مرتبة تقتضي أن يعول عليها وحدها فإن فعل أيا ً من ذلك نرجو أن يكون ذلك مجزيا ً له، والله أعلم. ١) رواه البيهقي في الس ) ُ نن الصغرى في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة، وفي الكبرى في كتاب الجنائز باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع، والطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائز كم هو، وابن أبي شيبة في كتاب الجنائز باب ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا ً ، وغيرهم. ⫪∏d AÉYódG ⫪dG ≈∏Y IÓ°üdÉH ≈dhC’G ما الدعاء المناسب للميت؟ لا يتعين دعاء خاص للميت وإنما يكفي أي دعاء، والله أعلم. من الأولى بالصلاة على الميت هل يراعى في ذلك القرابة والنسب أم الصلاح، وإذا روعيت القرابة فمن الأولى بالصلاة عليه؟ مراعاة القرابة مما يدخل في رعاية ولاية شؤون الميت لأن القريب أولى ولكن إن كان هناك من هو أبر وأتقى إلى الله سبحانه وتعالى وأعلم فهو ﱡ أولى بأن يقد ّ مه القريب للصلاة على ميته، والقرابة على مراتب فالأب أقرب الناس إلى الميت فلا ينبغي أن يتقد ّ م غيره عليه ثم الأبناء ثم الأخوة والأخ الشقيق يقد ّ م على الأخ الأبوي ثم الأخ الأبوي ثم أبناء الأخوة بحسب الترتيب، وهكذا، والله أعلم. من أولى بالصلاة على الميت أبوه أم أخوه أم ابنه؟ الأب هو الأولى بذلك لعظم حقه. والله أعلم. IRÉæédG ≈∏Y IÓ°üdG É¡«a ΩôëJ »àdG äÉbhC’G هل هناك أوقات تحرم فيها الصلاة؟ حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم (١)دل ﱠ على ثلاثة أوقات ينهى عن الصلاة وعن قبر الموتى فيها، والحديث مطلق يشمل الدفن والصلاة وعليه فلا تجوز الصلاة ولا دفن الموتى وقت طلوع الشمس حتى تستكمل طلوعها أي عندما يبدأ ظهور شاعها، وعند الغروب حتى تستكمل غروبها، وعندما تكون في كبد السماء أي: عندما تتوسط السماء في وقت الاعتدال بين طرفي الصباح والمساء حتى تزيغ إلى جهة الغرب وذلك في الحر الشديد، والله أعلم. Ωó≤j ɪ¡jCÉa IRÉæL ™e áHƒàμe äô°†M GPEG q إذا حضرت جنازة وصلاة مكتوبة فأيهما يقد ّ م هل يبدأ بالصلاة المكتوبة أم بالجنازة؟ إذا كان في الوقت متسع ويخشى على الميت أن يتأثر ببقائه صل ﱢي عليه أولا ً َُ من أجل الإسراع في دفنه، أما إن كان وقت المكتوبة ضيقا ً فالأولى أن يبدأ بالمكتوبة، والله أعلم. ١) والحديث هو عن عقبة بن عامر ) 3 : (ثلاث ساعات كان رسول الله ! ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب). صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. ⫪dG ≈∏Y ICGôªdG IÓ°U ºμM õFÉæédG »a ∑GQóà°S’G á«Yhô°ûe صلاة النساء على الميت هل يمكن أن تصلي النساء على الميت منفردات مع الجماعة؟ النساء يصلين مع الجماعة لا منفردات إلا عند انعدام الرجال، وخروج النساء خلف الجنازة واختلاطهن بالرجال من البدع ومن الأمور التي تخل بالآداب وبتعاليم الإسلام فيجب محاربتها، ويجب على الرجال أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يأمروا نساءهم بالكف عن الخروج إلى هذه الأماكن كما يجب على النساء أن يتقين الله وأن لا يخرجن، فإذا كان الميت أنثى فإن النساء يتولين تغسيلها من غير أن يخرجن وراء جنازتها، وإن كان الميت ذكرا ً فالواجب أن لا يشتركن في تغسيله، والله أعلم. هل تصح صلاة المرأة على الميت مع الجماعة؟ لا مانع من صلاتهن على الميت وراء الرجال، مع عدم اختلاطهن بهم، فإن صلاتهن على الأموات شفاعة ودعاء، والله أعلم. هل يشرع الاستدراك في صلاة الجنازة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم هل يدخل من فاته شيء منها أو لا يدخل وبناء على الدخول هل يكتفي بما أدركه أو يأتي بما فاته كما يصنع في سائر ً الصلوات لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء والقول بالاستدراك حسن قياسا ً على الصلوات المفروضة إذ لا فرق من هذه الناحية بين الصلاتين، والله أعلم. ∑GQóà°S’G á«Ø«c ∫É©ædÉH IÓ°üdG RGƒL ماذا على المستدرك الذي لا يعرف أين دخل وسمع الإمام يكبر هل ّ هي الثالثة أم الثانية كيف يتصرف أثناء الدخول؟ يبدأ بقراءة الفاتحة كأنما دخل أول مرة ولا حرج أن يأتي بما لم يدركه والمراد أن يشترك مع المصلين في الجماعة على الميت، والله أعلم. هل تجوز الصلاة على الميت بالنعال أو الحذاء؟ لا مانع من ذلك مع طهارة النعال والأحذية، لأن الصلاة على الميت لا ركوع ولا سجود فيها، وإنما ينهى عن الصلاة المعتادة بالنعال نظرا ً إلى أن النعال في أوقاتنا هذه تختلف عما كانت عليه سابقا ً ، فهي ترفع الأصابع ّ عن الأرض بحيث لا يتمكن المصلي من وضع أصابعه فيها على الأرض فلا يتمكن من السجود على السبعة الآراب التي جاء بها الحديث(١) عنه صلوات الله وسلامه عليه، وبما أن هذه الصلاة لا ركوع ولا سجود فيها فلا يمنع من ذلك، والله أعلم. أمرنا النبي » : ١) رواه البخاري من طريق ابن عباس قال ) ! أن نسجد على سبعة أعضاء ولا نكف شعرا ً ولا ثوبا ً كتاب الصلاة باب « الجبهة واليدين والركبتين والرجلين السجود على سبعة أعظم، ومسلم كتاب الصلاة باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر. ذكر العلا ّ مة أبو مسلم 5 عددا ً من الأحاديث استحبابا ً بصف المأمومين ثلاثة صفوف(١) عند صلاتهم على الميت وكذلك جاء في فقه السن ﱠ ة لسيد سابق ولو كان قليلا ً ، فهل ترون ذلك أولى استكمال ﱡ الصفوف كالفرائض بناءا على عموم الأحاديث؟ ً الله أعلم بصحتها، فإن كانت ثابتة فهي مخصصة للعمومات الواردة وإن لم تكن ثابتة فالأخذ بتلك العمومات أولى فيقدم الصف الأول حتى يستكمل ثم بعد ذلك الصف الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، والله أعلم. إذا تعدد الأموات، هل يصلى عليهم صلاة واحدة أم كل واحد بصلاته، وكيف يصفون؟ لا مانع من أن يصلى عليهم جميعا ً صلاة واحدة وهذا مما ثبت في السن ﱠ ة ﱡ ُ فالرسول ! صلى على شهداء أحد وغيرهم(٢) ، واستحب بعض أهل ١) يدل ) ﱡ عليه حديث مرثد بن عبد الله قال: كان مالك بن هبيرة 3 ، إذا صلى على جنازة، فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله ! : (من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب) رواه أبو داود والترمذي وغيرهم، غير أن هذا الرواية لا تصح فقد حكم عليها طائفة من أهل الجرح والتعديل بالضعف والمتهم بها محمد بن إسحاق لتدليسه وزاد أن روى هذه الرواية بالعنعنة. ±ƒØ°U áKÓK ø«eƒeCɪdG ∞°U ÜÉÑëà°SG øe ٢) ويدل ) ﱡ عليه حديث نافع عن ابن عمر وقد سبق ذكره آنفا ً ، وحديث عبد الله بن الزبير (أن = العلماء أن يقد ّ م الأفضل فالأفضل بحسب المراتب والأجناس، ومعنى ذلك أن الصالح يقد ّ م على من جهل حاله، ومجهول الحال يقد ّ م على من علم فجوره، وهذا في الجنس الواحد، وأما إذا اختلفت الأجناس فإنه يقد ّ م جنس الرجال على غيرهم فيقد ّ م الرجال أولا ً ثم الأطفال الذكور ثم النساء والنساء البوالغ يقد ّ من على الفتيات الصغار اللا ﱠ تي لم يجاوزن مرحلة الطفولة وهكذا، واختلف في الجهة التي يكون فيها الأفضل فقيل إلى جهة الإمام، وقيل إلى جهة القبلة، وهذا رأي لا حرج على من أخذ به، والله تعالى أعلم. ÖFɨdG ≈∏Y IÓ°üdG ºμM y الصلاة على الغائب هل هي مشروعة، وهل يشرع ذلك مطلقا ً أم يخصص في ما إذا كان لم يصل عليه في البلد الذي توفي فيه؟ الصلاة على الغائب ثبتت عن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، فقد صلى على النجاشي(١) وأمر أصحابه بأن يصلوا عليه وحاول ُ = النبي ! أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثم صلي عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون، ويصلى عليهم، وعليه معهم)، وحديث ابن عباس ^ أن رسول الله » ! كان يوضع ُ بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم، وعلى حمزة، ثم يرفع العشرة، وحمزة موضوع، ثم وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضا ،« يوضع عشرة، فيصلي عليهم، وعلى حمزة معهم ً : قال: ُ أمر رسول الله » ! يوم أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعا ً .« حتى فرغ عنهم روى هذه الأحاديث الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الصلاة باب الصلاة على الشهداء. ١) ويدل ) ﱡ عليه حديث أبو هريرة عند الشيخين أن رسول الله ! نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، ﱠّ البخاري في كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة؛ ومسلم في الجنائز باب في التكبير على الجنائز. بعض العلماء أن يرد هذا ببعض الاستدلالات التي استدلوا بها: منها أن النجاشي لم يكن صلي عليه. ومنها أن الأرض سويت للنبي ! حتى أبصر النجاشي. ولكن هذه كلها ليس عليها من دليل، فالأخذ بهذا الدليل أولى، وقد عمل به كثير من العلماء، فصاروا يأخذون به جيلا ً بعد جيل، سواء كان قريبا ً أو بعيدا ً ، وإن كان هنالك من علماء المسلمين من المذاهب الإسلامية الأخرى كالحنفية والمالكية لا يرون الصلاة على الغائب والعمل بالمأثور عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أولى من تلك التأويلات المتكلفة، ذكر ابن ٍ العربي قال: كنت عند فخر الإسلام بخراسان وكان يأتيه آت من العراق أو من أي بلد سحيق فيقول له كيف فلان، فيجيبه قد توفي، فيقول ﴿ CD G F E ﴾(١) ، ثم يقول لنا: قوموا أصلي بكم، وبيننا وبينه ستة أشهر، والله أعلم. هل من مانع من الصلاة على الغائب؟ وكيف تؤدى؟ لا مانع من الصلاة على الغائب، والصلاة عليه كالصلاة على الحاضر هي أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويأتي بالصلاة على ا لنبي ژ بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة. والله أعلم. . ١) سورة البقرة، الآية: ١٥٦ ) IÉ°ü©dG ≈∏Y IÓ°üdG ºμM ما توجيهاتكم حول الصلاة على غير المتولي، إذ يشاهد الآن امتناع كثير من الناس عن الصلاة على غير المتولين؟ كل ميت من أموات أهل القبلة المقرين بالله ورسوله له حق في أن يصلى عليه، ففي حديث ابن عباس ^ في المسند الصحيح للإمام الربيع بن حبيب 5 : « صلوا على كل بر وفاجر »(١) وجاء في حديث آخر أيضا ً ﱢ في المسند أن النبي ! قال: الصلاة على موتى أهل القبلة المقرين بالله » « ورسوله واجبة، فمن تركها فقد كفر(٢) ؛ أي: كفر نعمة، فإذا تمادى الناس جميعا ً على ترك هذه الصلاة فإنهم يكونون بذلك قد كفروا كفر نعمة، ولكن إن قام البعض بهذا الواجب الكفائي سقط عن الباقين، والتسابق إلى هذا العمل إنما هو تسابق إلى خير، ولكن هنالك حالات لا ينبغي لمن كان منظورا ً إليه أي: من كان ذا شأن عند المسلمين أن يلي هو الصلاة على الميت فيها، وإنما يصلي عليه غير المنظور إليه، وذلك كأن يكون ذلك الميت تاركا ً للصلاة من غير جحود لوجوبها، كمن يتركها تهاونا ً ، وكذا من يقتل نفسه، أو من يقتل محاربا ً لله ولرسوله وللمسلمين، أو من مات وهو ُ على سكر، أو من مات وهو على فراش حرام، ففي مثل هذه الحالات لا ينبغي أن يصلي عليه المنظور إليه من المسلمين. والمسألة مسألة اجتهاد من أهل العلم، وقد قالوا بهذا ليكون في ذلك ردع للناس عن اتباع طريقتهم والسير في مسلكهم، وهذا لا يعني أنه لا يجوز ١) سبق تخريجه. )٢) سبق تخريجه. ) للمنظور إليه أن يصلي على هؤلاء، فهناك أحوال تقتضي أن يقوم المنظور إليه بالصلاة عليهم، وقد حصل مثل ذلك عند الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 5 عندما غدر ابن فندين ومن معه غدرا ً أدى ٰ بهم إلى الانقضاض على الإمام ودولة الإسلام، ومحاولة استباحة بيضة الإسلام، فقاتلهم من قاتلهم من المسلمين، ثم جاء الإمام فوجد المعركة وضعت أوزارها أو كادت، فما كان منه إلا أن صلى على أولئك البغاة، تأليفا ً لقلوب عامة الناس من المسلمين، حتى لا يقع تشتت في وحدة الصف، والله أعلم. رجل يخطب بالناس ويصلي الجمعة وفي المقابل يقوم بأعمال المالد وهو المعلم الكبير لسهراته التي يقوم بها في أيام الخميس والجمعة وأنه هو الذي يعزي الشياطين ويكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء في النعيش، والمرأة تنعش أمامه وأن هذا المالد شبيه بالزار ( والدفوف التي يستخدمها في سهراته الشيطانية يؤجرها بمبلغ ( ٢٠ ريالا ً رمسة يرمسها، فهل يغسل ويصلى عليه إن مات وهو على هذه الحالة، وهل يدفن في مقابر المسلمين. نعم، إن لم تظهر منه عبادة الشياطين وإن ظهرت كان في عداد المرتدين ولم يعط من أحكام موتى المسلمين شيئا ً ، والله أعلم. ما قولكم في رجل مات ولم يره أحد من قبل يصلي فهل يصلى عليه؟ إن كان منكرا ً للصلاة فلا يصلى عليه وإن كان غير منكر وإنما تركها انتهاكا ً ففي ذلك خلاف، والله أعلم. توفي رجل لا يصلي وهو في نفس بلدتي وأنا أعرف عنه بأنه لا يصلي أبدا ً فهل يجوز أن أصلي عليه وأن أتبع جنازته، وهل يصح أيضا ً أن يصلى على شارب الخمر وتتبع جنازته، أفتنا ولك الأجر والحديث يدل ﱡ على كفر تارك الصلاة. أما اتباع الجنازة فنعم، وأما الصلاة عليه فإن كان مستحلا ً لترك الصلاة فهو في عداد المشركين وكذلك إن كان مستحلا ً لشرب الخمر فلا تجوز الصلاة عليه، أما إن كان غير مستحل فهو منتهك ولا تمنع الصلاة عليه ولكن يصلى عليه غير المنظور إليه من الناس، والله أعلم. سمعت شريطا ً مسجلا ً لعالم يذكر فيه أن تارك الصلاة وشارب الخمر إن مات على ما هو عليه، فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة. فما صحة ذلك؟ جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع 5 عن النبي ! أنه قال: الصلاة على موتى أهل القبلة المقرين بالله ورسوله واجبة فمن تركها فقد »« كفر(١) ويدخل في ذلك تارك الصلاة والمصر على الكبيرة إن لم يستحلوا ذلك أما إن استحلوا ما يفعلونه مصادمين للنصوص فكفرهم ملي وأما ّ الدعاء بالرحمة فهو للتقي دون الفاجر، والله أعلم. ما قولكم فيمن قتل نفسه. هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ « صلوا على كل بر وفاجر » : يغسل، والخلاف في الصلاة عليه، وحديث الربيع(٢) يدل على الصلاة عليه، وإنما الأولى أن يصلى عليه غير المنظور إليه. والله أعلم. . ١) الربيع باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة برقم ٧٧٧ )٢) سبق تخريجه. ) هل يصلى على تارك الصلاة؟ إن كان منكرا ً للصلاة فلا يصلى عليه، وإن كان غير منكر، وإنما تركها انتهاكا ً ففي ذلك خلاف، والله أعلم. §≤°ùdGh πØ£dG ≈∏Y IÓ°üdG ºμM امرأة وضعت طفلها في الأشهر الأخيرة من الحمل، وسقط ميتا ً . هل يبعث يوم القيامة؟ ولماذا لا يصل ﱠ ى عليه. ُ لا يصلى عليه لأنه لم يدخل في هذه الحياة الدنيا وهو بحكم الأحياء فيدخل في حكم الأموات، إذ الموت مترتب على الحياة، ولئن كان فيه حياة فتلك حياة في عالم الغيب لا في عالم الشهود، وأما أمر البعث فهو ليس من شأننا وإنما الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلم ذلك فإن شاء بعثه وإن شاء لم يبعثه، والله أعلم. أنا امرأة أسقطت جنينا ً في شهره الثالث في أحد المستشفيات، وقد تولى المستشفى ترتيبات الدفن ولا أعلم بالطريقة التي استخدمت لذلك، فهل من المفروض أن يتم تغسيله والصلاة عليه أو يدفن بدون ذلك. أما الصلاة فلا يصلى عليه إن لم يستهل باكيا ً ، وأما التغسيل فنعم إن كان تام الخلقة والله أعلم. ُ ما قولكم في مولود نزل من بطن أمه ميتا ً ، وهو مكتمل الأشهر فهل يجب غسله والصلاة عليه أم لا؟ أما التغسيل فنعم، ولكن لا يصلى عليه إلا ﱠ إن و لد وبه حياة، والله أعلم. ُ ُ ما قولكم في الجنين الذي ينزل من بطن أمه ميتا ً هل يصلى عليه أم يدفن بغسل فقط. إن نزل ميتا ً فلا يجب أن يصلى عليه وإنما يغسل ويدفن، والله أعلم. ُ ما قولكم في جنين سقط من بطن أمه ميتا ً ، هل يغسل ويصلى عليه أفتنا ولكم الأجر والثواب؟ يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه، والله أعلم. بالنسبة للجنين الذي يسقط خلال الشهر الخامس من الحمل هل له حق في التغسيل والتكفين والصلاة عليه. إن كان سقط؛ أي: وقع ميتا ً فلا يصلى عليه ولكن يوارى في ثوب ويدفن وإن وقع حيا ً ويعرف ذلك باستهلاله أو بنبضه، ثم مات فيعطى جميع حقوق موتى المسلمين، والله أعلم. متى يغسل السقط؟ إن كان كامل الخلفة ولا يؤثر عليه الغسل شيئا ً غ ُسل َ غسل الموتى أما إن ﱢ كان مضغة أو علقه فإنه يتفادى التغسيل خوف تفتتها، والله تعالى أعلم. øjO ¬«∏Yh äÉe øe ≈∏Y IÓ°üdG IÓ°U ô«Z øe ⫪dG øaO هل يجوز الصلاة على المدين؟ وما معنى امتناع النبي ! عن الصلاة على من مات وعليه دن؟ يصلى على المدين كما يصلى على غيره، لعموم قوله : ! الصلاة على » « موتى أهل القبلة المقرين بالله ورسوله واجبة، فمن تركها فقد كفر(١) وقوله: « صلوا على كل بر وفاجر »(٢) ، وامتناع النبي ! عن الصلاة على من مات ّ وعليه ودين ولم يوجد له وفاء وإنما هو لعظم قدره ! مع أنه كان يأمر غيره بالصلاة عليه. والله أعلم. إذا دفن الميت من غير أن يصلى عليه، ما الحكم وكيف يتصرفون؟ إذا دفن الميت ولم يصل عليه فلا مانع من أن يصلى على قبره لأن ذلك من باب الدعاء له، وحتى لا يكون غادر هذه الدنيا ولم يوف حقه من الصلاة عليه، والله أعلم. ١) سبق تخريجه. )٢) سبق تخريجه. ) óé°ùªdG »a ⫪dG ≈∏Y IÓ°üdG ºμM هل تجب صلاة الميت في المساجد علما ً بأن الحديث واللغط يكثر فيها؟ أما الوجوب فلا تجب صلاة الميت في المساجد، وإنما اختلفوا في إباحتها فيها، فذهب أكثر علماء قومنا إلى إباحتها في المساجد على الإطلاق كسائر الأمكنة التي تباح فيها الصلاة وهو الذي اختاره قطب الأئمة 5 في شرح النيل، واستدلوا بصلاة النبي ! على ابني بيضاء في المسجد كما رواه مسلم(١) ، وذهب أكثر أصحابنا والحنفية من قومنا إلى كراهة ذلك في غير حالات الضرورة، وحملوا الحديث عليها وأما الحديث في المساجد فهو محجور وقد شدد النبي ! في إنشاد الضالة في المسجد(٢) ، فكيف بما زاد عليه من اللغط والضجيج فهو أحرى بالمنع، والله أعلم. ١) والحديث هو: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) ٰ أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: (ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله ! على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه قال مسلم: سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أ ُ مه بيضاء). رواه مسلم في كتاب الجنائز باب الصلاة: على الجنازة في المسجد. ٢) رواه الإمام الربيع من طريق ابن عباس عن النبي ) ! طهرت المساجد من » : قال برقم ٢٦٠ « ثلاث: من أن ينشد فيها بالضوال أو يتخذ فيها طريق أو يكون فيها سوق وهو عند الإمام مسلم من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله ! » : من سمع رجلا ً كتاب « ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا الصلاة باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. ما حكم صلاة الجنازة في المساجد؟ ذهب بعض العلماء إلى كراهة صلاة الجنازة في المساجد لغير عذر، والراجح جوازها، لثبوت ذلك عن النبي ! ، والله أعلم. ما هي الحكمة من كون صلاة الميت أربع تكبيرات، لا ركوع فيها ولا سجود. هذه أمور توقيفية ليست لها حكمة ظاهرة، والله أعلم. ما قولك في رجل أجنبي توفي في بلد إسلامي فهل يصلى عليه أو لا؟ إن كان مسلما ً صلي عليه بغض النظر عن جنسيته، والله أعلم. َُ äGô«ÑμJ ™HQCG ⫪dG IÓ°U ¿ƒc øe áªμëdG »ÑæLC’G ≈∏Y IÓ°üdG ≥°ûdGh óë∏dG ºμMh øaó∏d Ö°SÉæªdG ≥ª©dG ما هو العمق المناسب للحفر، وأين يكون شق اللحد؟ العمق إنما هو بقدر ما يمنع الحيوانات المفترسة أن تصل إلى الميت ويمنع أيضا ً ظهور الرائحة الكريهة منه، ولا يقدر ذلك بقدر معين، وما ذهب إليه طائفة من أهل العلم إلى أن مقداره قامة وبسطه فهو في الأماكن الدمثة، أما في الأماكن الصلبة فيعسر الوصول إلى هذا المقدار لصعوبة الحفر. واللحد هو أولى من الشق لأنه الثابت بالسن ﱠ ة (١) وقد اختاره الله لنبيه ﱡ صلوات الله عليه، فقد دفن ! في لحد ولم يدفن في شق، واللحد يكون في الجهة الأمامية من القبر مما يلي القبلة أي: من جهة القبلة ثم بعد ذلك يوضع ما يمنع من وصول التراب إليه كالصخور الواقية أو نحو ذلك حسب الأحوال في البلدان، وأما الشق فهو في الوسط، وقال الإمام أبو نبهان رحمه الله تعالى: إن أمكن اللحد فلا يستخدم الشق، والله أعلم. ١) ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: (في مرضه الذي هلك فيه ألحدوا لي لحدا ) ً وانصبوا علي اللبن نصبا ً كما صنع برسول الله ! .( كتاب الجنائز باب اللحد ونصب ّ اللبن على الميت، وابن ماجه من طريق أنس بن مالك قال: لما توفي النبي ! كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه. فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي ! . كتاب الجنائز باب ما جاء في الشق. √ôÑb »a ¬dÉNOEGh ⫪dG øaO áØ°U √ôÑb »a ⫪dG ∫GõfEÉH ≈dhC’G عند تنزيل الميت في القبر ماذا يقد ّ م، هل تقدم الرجلان أم يقد ّ م الرأس؟ تقد ّ م الرجلان ثم بعد ذلك ينزل أعلاه إلى القبر، والله أعلم. ما صفة دفن الميت؟ ينزل في اللحد من جهة رجليه وتفك عنه أزراره ويضجع على يمينه بعدما تقدم يده اليمنى إلى الأمام ليتمكن مضجعه من الأرض ويوجه إلى القبله، ويجوز أن يلقى على ظهره ويوجه إلى القبلة من جهة رجليه بحيث يكون عند بعثه متوجها ً إلى القبلة عندما يقوم من مرقده، ثم يوضع على اللحد اللبن ويهال عليه التراب، والله أعلم. حكم توجيه الميت إلى القبلة عند الدفن ما حكم توجيه الميت إلى جهة القبلة عند دفنه؟ يجب أن يوجه القبلي(١) إلى القبلة ولا يجوز تركه مع الإمكان، أما غير أهل القبلة فلا يصنع بهم ذلك حتى لا يشبهوا بالمسلمين، والله أعلم. من الأولى بتنزيل الميت في قبره؟ الأولى في ذلك الأقرب إلى الميت وخصوصا ً المرأة، فقيل: بأنه يلي مكان ١) أي مسلم من أهل القبلة. ) عجيزتها منها زوجها إن وجد، فإن لم يوجد فذو المحرم هو الذي يمسك بالوسط منها، ولكن جاء أن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام عندما ماتت ابنته التي كانت زوجا ً للخليفة عثمان أنه لم يأمره بأن ينزل في قبرها ولم ينزل بنفسه ! ، وإنما أمر بعض الصحابة الآخرين بتولي دفنها(١) ، وفي ذلك بيان لجواز نزول غير الزوج وغير الأقارب في قبر المرأة لدفنها، والله أعلم. يلاحظ أن كثيرا ً من الرجال يساعدون في مباشرة جثمان الأموات من النساء أثناء التجهيز كرفعهن على السرير أو إنزالهن منه بأوجه مختلفة وهم ليسوا من محارمهن، وذلك بحجة الرغبة في نيل الأجر، فهل يصح لغير محارم المرأة من الرجال أن يقوم بهذا العمل خاصة مع وجود المحارم؟ وهل يجب على المحارم منع من أراد القيام بذلك؟ المرأة لها حرماتها سواء في محياها أو في مماتها، لذلك ينبغي أن يسارع ً في مواراتها محارمها، وقد أفتى الفقهاء بأن المحارم هم أولى الناس بتجهيز المرأة، ولا سيما عندما ت ُ نزل في القبر، وأن ذا المحرم أو الزوج يلي المنطقة الوسطى من جسم المرأة، بحيث يباشرها من هذه الجهة، ولكن جاء في الحديث أن الرسول ! لما توفيت إحدى بناته دعا إلى إنزالها في ِ القبر من لم يقارف تلك الليلة أي: من لم يأت أهله تلك الليلة وكان ذلك بحضور زوجها، وهذا مما يدل ﱡ على أن الأمر لا ينحصر في ذوي ١) ما رواه البخاري عن أنس بن مالك ) 3 قال: شهدنا بنتا ً لرسول الله ! ورسول الله ! جالس على القبر فرأيت عيناه تدمعان فقال: (هل منكم رجل لم يقارف الليلة). فقال أبو طلحة أنا قال (فانزل) . قال: فنزل في قبرها) كتاب الجنائز باب قول النبي ! : ِ يعذ ﱠ ب الميت ببكاء أهله. َُ المحارم، غير أنه ينبغي أن لا يباشر المناطق التي لها حرماتها من جسم المرأة، إلا ذوو المحرم أو الزوج، والله أعلم. ⫪dG øaO AÉYO هل هنالك ذكر أو دعاء ينبغي أن يقوله واضع الميت في لحده؟ ينبغي أن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله ! (١) ، ويدعو الله بما تيسر ويسأل الله لنفسه حسن الخاتمة والموت على التوبة النصوح ويدعو للميت إن كان من أهل الولاية بدعاء الخير وإلا فللمؤمنين والمؤمنات، والله أعلم. ôÑ≤dG »a ¬©°Vh ó©H ⫪dG ¬Lh ∞°ûc á«Yhô°ûe يذكر العلماء في مصنفاتهم أنه بعد وضع الميت في لحده يكشف عن وجهه، فهل ذلك من السن ﱠ ة؟ ﱡ للعلماء خلاف كثير في هذا فمنهم من قال: يكشف عن وجهه جميعا ً ، ُ ومنهم من قال: يكشف عن العين اليمنى ليرى الملك الذي يأتيه، ومنهم ُ من قال: تحل منه الأحزمة بقدر ما يتمكن جنبه ويده اليمنى من الوصول ﱡ إلى الأرض، ولم أجد في الروايات ما يدل ﱡ على شيء من هذا والتعليل برؤية الميت للملك أو عدم رؤيته له أمر عجيب إذ عالم البرزخ يختلف عن عالم هذه الدنيا، والله أعلم. ١) وهذا ما دل ) ﱠ ت عليه السن ﱠ ة فقد جاء عن ابن عمر أن النبي ! كان إذا وضع الميت في ﱡ القبر قال: ) بسم الله وعلى س ﱡ ن ﱠ ة وفي رواية: وعلى ملة رسول الله ! )، رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره، وابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في إدخال الميت القبر. Oƒ©≤dG ΩCG ΩÉ«≤dG øaódG …ô°VÉëd ≈dhC’G هل الأولى لحاضري الدفن القيام أم الجلوس لأن البعض يقول: إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: ﴿ § ¨ © ª ﴾ قال: إن أصل الدفن القيام وإنما جلوس النبي كان لعارض من أجل اليهودي الذي مر ﱠ حينئذ فهل يستقيم هذا الاستدلال وماذا ترون؟ قول الله تعالى: ﴿ § ¨ © ª ﴾(١) لا يدل ّ على مشروعية القيام في حال الدفن من أول الدفن إلى آخره، والرواية التي جاءت دلت على أن الرسول ! لما مر به اليهودي كان واقفا ً وكان أصحابه وقوفا ً فقال: هكذا ﱠ تصنع أحبارنا، فقعد النبي ! وأمر أصحابه بالقعود(٢) ، وهي التي ينبغي الأخذ بها والتعويل عليها في ترك القيام، وقد يقال إن الآية الكريمة قبل هذا الفعل منه ! وفعله بيان لما في الآية الكريمة فيكون القيام المشار إليه القيام في وقت إنزاله فإنه لا يمكن إنزاله في قبره وهم في حال القعود، أو يقال أن متلقي الجثة وهو داخل القبر لا يمكن أن يكون قاعدا ً ، أو يقال إن المقصود به القيام في زيارة القبر بعد موت الميت، فيحمل هذا القيام على إطلاقه ولكن كما قد ّ منا لا دليل في الآية الكريمة على مشروعية القيام عند الدفن فالأخذ بما دل ﱠ ت عليه السن ﱠ ة هو أسلم وأحوط، والله تعالى أعلم. ﱡ . ١) سورة التوبة: الآية ٨٤ )٢) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي من طريق عبادة بن الصامت قال: كان ) رسول الله ! يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر به حبر من اليهود فقال: ﱠ هكذا نفعل. فجلس النبي ! وقال: « اجلسوا خالفوهم » أبو داود في كتاب الجنائز باب القيام للجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، وابن ماجه في كتاب الجنائز ما في القيام للجنازة، والبيهقي في كتاب الجنائز باب حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ. متى يبدأ هذا القعود هل منذ أن يوضع في القبر أم بعد؟ عند وضعه في القبر اللهم إلا الذين يتولون إهالة التراب عليه فإنه لا بد من تحركهم ولا يتيسر ذلك مع قعودهم، والله أعلم. من المفترض أن يسود الصمت أثناء دفن الميت، وأن تلين القلوب من خشية الله، في حالة مواراة الميت التراب، غير أن أصوات الناس تزداد حدة أثناء ذلك وتراهم محدقين بمن يقوم بوضع الميت والقبر وهم قيام. فنرجو التكرم ببيان السن ﱠ ة الثابتة عن رسول الله ! أثناء مواراة الميت التراب؟ ﱡ السن ﱠ ة في مثل هذه الحالة أن يقعد من لا يكون مباشرا ً لإنزال الميت في ﱡ القبر، وقد فعل رسول الله ! ذلك مخالفة لليهود، فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان قائما ً في حال دفن الميت، وكان صحبه من حوله قياما ً فمر ﱠ بهم يهودي وقال: هكذا تصنع أحبارنا، فقعد ! وأمر أصحابه بالقعود لئلا يتأثروا بمسلك اليهود، فتسري عاداتهم في المسلمين، فإن هذه تربية نفسية ُ لهذه الأمة، بحيث تتربى على الاستقلال في الفكر والسلوك، فلا تكون مناسقة وراء مناهج الآخرين، وهكذا ينبغي أن يكون الأمر، والله أعلم. ôÑ≤dG »a ¬©°Vh ó©H ÜÉ«ãdG øe A»°ûH ⫪dG á«£¨J ٍ تغطية القبر بشيء من الثياب أثناء إنزال الميت هل هو مشروع؟ وهل المرأة والرجل في ذلك سواء؟ لم أجد دليلا ً يدل ﱡ على هذه التغطية وإنما هذا مما استحبه الناس ولا سيما في المرأة من أجل صونها عن الأنظار، والله أعلم. ¬«∏Y ÜGôàdG ádÉgEG πÑb ⫪dG ≈∏Y πFÉM ™°Vh á«Yhô°ûe ما قولكم حفظكم الله تعالى في عادة تسقيف الميت أثناء دفنه، وبأي شيء يسقف، جرت العادة بين الناس أن يجعلوا على اللحد صفائح من الأسمنت أو من الحجارة بقصد أن يحال بذلك بينه وبين ما يهال عليه من التراب، وقد كنت في حال دفن ميت فانهدم القبر بعد أن تكسرت تلك الألواح الإسمنتية تحت ضغط التراب فاجتمع رأي من حضر على استخراجها واستبدالها، فلما عاودوا الدفن تكسرت الألواح الأخيرة وانهدم القبر مرة أخرى، فتركوه على حاله، هل لهذه العادة المتفشية بين الناس من دليل في الشرع، وهل كان نبش هؤلاء للقبر بسبب هذه العلة جائزا ً؟ لم أجد دليلا ً على ذلك وإنما ذلك من العادات التي تواضع عليها الناس وليسوا في ذلك متفقين فإن أصحابنا من أهل المغرب يهيلون التراب على الميت بدون حائل ومن أخذ بأي طريقة من الطريقتين لم ي ُخ َط ﱠ أ، والله ولي الرحمة والإحسان وهو أعلم بالصواب. ôÑ≤dG ≈∏Y AɪdG ¢TQh ¢û«MƒàdG ºμM هل التوحيش(١) أو الضرب بالمسحاة(٢) حول القبر بعد الدفن مشروع؟ أما المشروعية فلا، فلم يرد في ذلك رواية عن الرسول ! ولا عن الصحابة ولا عن السلف، وإنما هو متبع في بعض البلاد ولعل منشأه بعض الأوهام، ويقصدون به إبعاد السباع عن القبر بإيهامها بوجود شباك عليه، وهو وهم عجيب إذ كيف علم هؤلاء بما في نفوس هذه السباع وكيف أثبتوا للخيالات والأوهام المتوهمة تأثيرا ً عليها حتى تبعدها عن الاقتراب من القبر، وقد سئل عنه الإمام أبو نبهان 5 فقال: لا أدري بأن فيه مصلحة فإن كانت به مصلحة فلا حرج، وتعقبه الإمام السالمي 5 بأنه لا مصلحة فيه فينبغي تركه، والله أعلم. كما تعلمون سماحتكم أن من عادة أهل عمان على مختلف أنحائها ُ عندما يتوفى لديهم شخص ما وبعد دفنه مباشرة يقوم شخصان أحدهما ممسكا ً بآلة حديدية ويقوم بعملية تسمى بالعامية التوحيش (الوحشة) وقد يطلق عليها مسميات مختلفة من منطقة لأخرى وهو يمشي على ورائه والآخر يمشي أمامه ممسكا ً بإناء من الماء يرش منه على قبر ذلك الميت وبعد أن ينتهيان من هذه العملية تتم قراءة الفاتحة على روح المتوفى من جميع الذين حضروا تشييع الجنازة قبل انصرافهم ولا يزال يعمل بهذه الأمور حتى يومنا هذا. وقد ذكر لنا أن عمل مثل هذه الأمور ١) يفعله عامة الناس عند الانتهاء من الدفن وذلك باستعمال آلة الحفر والتخطيط بها ) حول القبر. ٢) آلة للحفر. ) يعد ﱡ بدعة وليس من الجائز عمل مثل هذه الأشياء على قبور الأموات بل يعد ﱡ ذلك حراما ً ، وكذلك عدم جواز قراءة الفاتحة على روح الميت بحجة أنه لا يجوز قراءة القرآن على القبور. لذا نرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم الشرع في هذه المسألة وذلك لدحض الشك باليقين، حيث أن هذه الأمور يعمل بها في عمان من زمن الآباء والأجداد؟ ُ التوحيش لا أساس له من السن ﱠ ة وإنما أجازه من أجازه من أهل العلم كالإمام ﱡ أبي نبهان رحمه الله تعالى إن كانت فيه مصلحة للميت وتعقبه الإمام نور الدين السالمي بأنه لا مصلحة وبذلك انتفى الشرط الذي علق عليه الجواز، فانتفى المشروط بانتفائه، وقراءة الفاتحة بعد الدفن لم ترد بها س ُ ن ﱠ ة، فتركها أولى لا سيما أن السن ﱠ ة دل ﱠ ت على أن المقابر ليست محلا ً لقراءة القرآن(١) وإنما ﱡ يدعى للميت إن كان من أهل الولاية أو لعامة المؤمنين والمؤمنات، والله أعلم. هل يجوز توحيش القبر بعد دفن الميت بآلة من حديد، وبعد الإنتهاء من التوحيش تقرأ عليه الفاتحة؟ بما أن التوحيش ليس فيه مصلحة ظاهرة كما صرح بذلك الإمام نور الدين السالمي، فالأولى تركه، أما الفاتحة فلم تثبت سن ﱠ ة بقراءتها بعد الدفن فمن ُ تركها كان ذلك خيرا ً له، والله أعلم. ما قولكم سماحة الشيخ في حافر القبر، يقوم بعد الفراغ من دفن الميت بالحفر البسيط حول القبر (التوحيش)؟ لا أصل لذلك في السن ﱠ ة، وتركه أولى، والله أعلم. ﱡ . ١) سيأتي تخريجه ١١٨ ) يقوم الناس برش الماء على القبور بعد الدفن وإحداث ضربات خفيفة حول القبر بالمسحاة فهل ترون في هذا العمل من بأس؟ إن كان المراد بذلك رش نفس القبر الذي دفن فيه الميت بالماء من أجل المحافظة عليه فلا مانع، أما القبور الأخرى فلا داعي إلى رشها. وما يفعله الناس من استعمال ما يسمى بالمسحاة والتخطيط بها حول قبر الميت لم تأت به سن ﱠ ة قوليه ولا فعلية، بل لم تأت رواية حتى موقوفة على ُ الصحابة، ولا منسوبة إلى العلماء المتقد ّ مين، وإنما هذا أمر مستحدث، فقد ِ إن كان به مصلحة » : سئل عنه الإمام أبو نبهان رحمه الله تعالى فقال ُ ولا أعرف لهذا » : وتعقب ذلك الإمام نور الدين السالمي بقوله ،« فلا يمنع ُ وإذا كانت إباحته موقوفة على المصلحة، فالمصلحة غير موجودة ،« مصلحة فيه، والله أعلم. بعد دفن الميت هل يشرع رش القبر بالماء؟ نعم يؤمر برش قبره بالماء ليتساوى القبر من جوانبه وليتصلب الطين بعد يبسه، والله أعلم(١) . ١) ورد الأمر بتسوية القبور من حديث ثمامة بن شفي قال: (كنا مع فضالة بن عبيد ) بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله ! يأمر بتسويتها) رواه مسلم كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر، وأبو داود كتاب الجنائز باب في تسوية القبر، والنسائي كتاب الجنائز، باب تسوية القبور إذا رفعت. أما رشه بالماء فورد من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، مرسلا ً أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله ! . رواه البيهقي في الصغير كتاب الجنائز باب السن ﱠ ة في سل الميت من ﱡ قبل رجل القبر، وفي الكبرى كتاب الجنائز باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه. بعض العوام يقول أنه إذا تبقى شيء من الماء يرش على القبور التي بجانب هذا القبر؟ لا لأن تلك القبور انتهى أمرها، فلا داعي إلى صب الماء عليها، والله أعلم. هل يجوز رش القبر بالماء ورش القبور التي بجانبه؟ يرش القبر بعد دفن الميت بالماء، ولا داعي إلى رش ما حوله، فإنه لم تأت به سن ﱠ ة، والله أعلم. ُ بعدما يدفن، هل يشرع قراءة الفاتحة، وإن كان لا يشرع فما الثابت فيه؟ قراءة الفاتحة على الميت لم تأت بها السن ﱠ ة عن الرسول ! فلا ينبغي ﱡ إحداث ما لم يكن من سن ﱠ ته صلوات الله وسلامة عليه، على أن المقابر ُ جاءت الروايات مشيرة بأنها ليست مكانا ً لقراءة القرآن الكريم، من أجل هذا أمر النبي ! أن يقرأ القرآن في البيوت وأن لا تجعل قبورا ً ، وإنما ينبغي الدعاء، كما يدل ﱡ عليه حديث البراء(١) ، إذ أمر النبي ! بأن يدعى للميت ١) حديث البراء بن عازب حديث طويل وفيه يقول: خرجنا مع النبي ) ! في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله ! وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال: استعيذوا » .« بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ً ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع » من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد «... البصر ثم يجئ ملك الموت. حتى يجلس عند رأسه الحديث، رواه أحمد بن حنبل في مسنده في مسند البراء بن عازب واللفظ له، وأبو داود في كتاب السن ﱠ ة باب = ﱡ بالتثبيت « ادعو لأخيكم فإنه يمتحن الآن » أو كما قال صلوات الله وسلامه ُ عليه؛ يعني: يختبر من قبل الملكين فلذلك ينبغي أن يعدل إلى الدعاء بدلا ً من قراءة الفاتحة الشريفة، والله أعلم. سمعت من بعض العلماء أن قراءة القرآن عند الدفن بدعة، وقد وقفت للشيخ العلا « سلك الدرر الحاوي غرر الأثر » على كتاب ّ مة خلفان بن جميل السيابي يقول: وينبغي في حاله ذلك أن يقرأ ي ۤ س فذاك قد يسن فما هو الأصح في هذه الأقوال؟ ما ذكره الشيخ 5 من سن ّ ية قراءة ي ۤ س، إنما هو في حال الاحتضار لا في ُ حال الدفن، والله أعلم. ما رأيكم في قراءة فاتحة الكتاب وإهداؤها وقراءة الدعاء على قبر الميت بعد دفنه مباشرة وهل يأثم من يفعل ذلك. أما الدعاء فلا حرج فيه، أما قراءة الفاتحة فلم ترد في ذلك سن ﱠ ة وتركها أولى. ُ وخير أمور الدين ما كان س ُ ن ﱠ ة وشر الأمور المحدثات البدائع والله أعلم. = في المسألة في القبر وعذاب القبر، وابن حبان في كتاب البر والإحسان باب الصدق ﱢ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذكر الاستحباب للمرء أن يأمر بالمعروف من هو فوقه ومثله ودونه في الدين والدنيا إذا كان قصده فيه النصيحة دون التعيير. وأصرح منه حديث عثمان بن عفان قال: كان النبي ! إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: « استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل » ، رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. شيخنا جرت العادة عند بعض الناس عندما يتوفى عندهم شخص بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وموارته في القبر يقوم الحاضرون بقراءة الفاتحة، هذا ما كان متعارف عليه عندنا من قديم الزمان وفي هذه الأيام توفي عندنا شخص وبعد تكملة دفنه وقراءة الفاتحة فوجئنا بشخص يقوم بقراءة أدعية بصوت عالي، فنرجو من شيخنا الجليل تنويرنا عن هذه الظاهرة إذا كانت بدعة أم سن ﱠ ة واجبة. ُ لم ترد سن ﱠ ة بقراءة الفاتحة بعد الدفن بل وردت بالدعاء للميت واتباع ُ ما دل ﱠ ت عليه السن ﱠ ة أولى، والله أعلم. ﱡ هل يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن الكريم أو الدعاء حال الميت عند دفنه في قبره أو يقرأ في بيته أم كيف؟ أما الدعاء فنعم، هو جائز إن كان الميت متولى خصه بالدعاء وإلا دعا للمؤمنين والمؤمنات، وأما قراءة القرآن في المقابر فبدعة يجب تركها. أتعمرن قبورنا الدوارس ويترددن إليها الدارس وهذه المساجد المعدة نتركها وهي لذاك عدة والمصطفى قد زارها وما قرا إلا سلاما ودعا وأدبرا حسبك أن تتبع المختارا وإن يقولوا خالف الآثارا والله أعلم. ما رأيكم في قراءة الفاتحة على القبر بعد دفن الميت مباشرة؟ لا أصل لذلك في السن ﱠ ة، وإنما المشروع الدعاء، والله أعلم. ﱡ هل يشرع قراءة شيء من القرآن عند إهالة التراب على الميت فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب قراءة بعض الآيات كقوله تعالى: ﴿ U T S R Q P O N ﴾(١) . لا حرج في الإتيان بالآية الكريمة من أجل التذكير والعبرة لا لقصد التلاوة، والله أعلم. ورد في بعض الروايات تلقين الميت الشهادتين، لتثبيته عند سؤال منكر ونكير فهل هذه ثابتة وعلى ماذا عملكم سماحة الشيخ؟ أخذ بهذه الرواية(٢) بعض علماء المذاهب الإسلامية وتركها آخرون لأنهم . ١) سورة طه، الآية: ٥٥ ) ٢) هذه الرواية جاءت من طريق أبي أمامة وفيها يقول: (إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا ) رسول الله ! أن نصنع بموتانا أمرنا رسول الله ! فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ً ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله ٰ إلا ﱠ الله وأن محمدا ً عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا ً وبالإسلام دينا ً وبمحمد نبيا ً وبالقرآن إماما ً فإن منكرا ً ونكيرا ً يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما..) الحديث، وقد حكم عليه جماعة كبيرة من أهل العلم بالضعف، = قدحوا في صحة إسنادها فرأوا تركها أولى ولم يأخذوا بها، والنبي ! دفن وحضر عند كثير من الموتى ولم يرو عنه أنه كان يأمر بالتلقين، ولو أمر لكان شائعا ً ، لأن حالات الدفن تتكرر كثيرا ً فكم شهد النبي ! وأصحابه رضوان الله عليهم من دفن للموتى وما نقل عنهم ذلك نقلا ً ثابتا ً ، والله أعلم. øaódG ó©H ¢SÉædG ßYh ºμM s هل يستحب وعظ الناس بعد الدفن مباشرة، حيث أننا نجد بعض الناس يقومون بعدما يدفن الميت فيخطبون خطبا ً في الناس يعظونهم ويذكرونهم بالله واليوم الآخر، فهل ذلك مشروع؟ المقام مقام اتعاظ وازدجار والواقع كما يقول الشاعر: ليس العظات بما يقول مذكر مثل العظات بمصرع الأعمار كم للمنون لو اعتبرنا من يد في سلبها الأرواح بالتذكار فينبغي لكل إنسان أن يذكر لأن العظات مهما كانت بلاغتها والكلمات مهما كانت اتساع معانيها في الدلالة على الوعظ، إلا إن شاهد الحال أقوى من شاهد المقال، فالأولى أن يترك الناس وشأنهم وأن لا تقطع حبال ادكارهم، أما إن كانوا يشيعون المقابر ميتا ً بعد ميت وجنازة إثر جنازة ويشهدون هذه المشاهد وهم يمرحون ويشتغلون بحديث الدنيا فالأولى تذكيرهم حتى لا = قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم، والعجيب من ابن حجر كيف استمات في تصحيحه وذكر له شواهد متعددة كما في التلخيص وكل منها لا يصلح أن يكون شاهدا ً إذ ليست في معنى الحديث المذكور وهو التلقين، والله أعلم. يظلوا سادرين في غيهم منهمكين في شؤون دنياهم ناسين لهذا المنقلب الذي ينقلب إليه كل حي، والله أعلم. لدى المسلمين هنا في جمهورية بروندي عادة، حيث أنهم بعد دفن الميت يلقي خطيبهم محاضرة يذكر فيها بعض الآيات ويرفع صوته وهو بجانب قبور المسلمين في المقبرة، وبعد ذلك يدعو له، واستدلوا لذلك بقول المصطفى ! : أسألوا لأخيكم الثبيت فإنه الآن » فما هو الراجح في مثل هذه الحالات. « يسأل إن كانت المحاضرة تذكيرا ً بالموت وغصته وبالقبر ووحشته وبالقيامة وأهوالها وبالمنقلب وأخطاره، فلا حرج. فإن النبي ! حد ّ ث أصحابه عن عذاب القبر ونعيمه عند دفن الميت كما جاء في الحديث المروي من طريق البراء (١) 3 ولا حرج في الاستشهاد ببعض ما جاء في القرآن على غير التلاوة. وكذلك الدعاء للميت إن كان متولي كما جاء ذلك في الحديث(٢) ، والله أعلم. ∫É©ædÉH ôÑ≤dG ≈dEG ∫hõædG ºμM بالنسبة للنزول إلى القبر، هل يمكن النزول إلى القبر منتعلا ً؟ المقام ليس مقام انتعال إلا إذا كان لأمر يقتضي ذلك فلا مانع منه، والله أعلم. ١) سبق تخريجه. )٢) سبق تخريجه. ) áaôëæe QƒÑb »a äGƒeC’G øaO ºμM ôNB G ≈dEG ó∏H øe ⫪dG π≤f يقول السائل: وجدنا ذات مرة عددا ً من القبور الجاهزة وقد انحرفت بمقدار ملحوظ عن القبلة، فهل يمكن أن يدفن فيها وإن كان لا فكيف يتصرف بها؟ إذا كان مقدار الانحراف يخرجه عن سن ﱠ ة اتجاهه للقبلة التي صلى إليها فلا ُ يجوز دفنه بهذه الصورة، أما إذا كان لا يخرجه فلا مانع منه كما هو الشأن في الصلاة، والله أعلم. فإذا كانت منحرفة كثيرا ً هل يحول؟ نعم، يحول إلى الجهة الصحيحة، والله أعلم. إذا مات ميت في بلد معين هل يجوز نقله إلى مكان آخر وإذا مات في بلد غير مسلم فما الأولى هل يدفن في مكانه أم ينقل إلى بلاد المسلمين؟ الأرض كلها لله، والميت إذا مات انتقل إلى عالم آخر، فلا ينفعه دفنه في بلده شيئا ً ، وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه حضرته الوفاة في حصارهم للقسطنطينية فأمر أن يدفن في أقرب مكان إلى أسوارها(١) ، وأما ما روي عن بعض أهل العلم من أصحابنا وهو المنير بن النير 5 أنه أوصى بأن يدفن ١) الحديث رواه أحمد في مسند أبي أيوب الأنصاري عن أبي ظبيان قال: (غزا أبو أيوب ) الروم فمرض فلما حضر قال: أنا إذا مت فاحملوني فإذا صافعتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم...). في بلده جعلان فحمل من مكان المعركة في سمد إلى بلده فإني لا أدري ُ مستنده الشرعي في هذه الوصية، ولكن إن مات في بلد إسلامي أو غير إسلامي وتعسر دفنه هناك على الطريقة الإسلامية، وكان حمله إلى بلده أيسر لهم من إبقائه في مكانه فلا مانع من حمله إلى بلده، والله أعلم. k Ó«d ⫪dG øaO ºμM هل يجوز دفن الميت ليلا ً وما معنى الرواية الواردة في النهي عن دفن الأموات ليلا ً فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر 3 : أن النبي ! ذكر رجلا ً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وق ُ بر ليلا، ً فزجر النبي ! أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا إن اضطر إنسان إلى ذلك(١)؟ اختلفت الروايات في الدفن ليلا ً ، وترجيح بعضها على بعض يتوقف على النظر فيها وفي الملابسات التي وردت من أجلها وليس ذلك بوسعي الآن، والله أعلم. ø«ª∏°ùªdG OÓH »a ∑ô°ûªdG øaO ºμM كذلك على العكس لو أن المشرك توفي في بلاد المسلمين هل يوارى هنالك أم يرحل؟ لا مانع من مواراة جثمانه في بلاد الإسلام إذ لا يضر ذلك المسلمين شيئا ً ، والله أعلم. ١) رواه مسلم في كتاب الجنائز باب في تحسين كفن الميت. ) إذا أوصى رجل أن يدفن في مكان معين فهل يجب العمل بهذه الوصية؟ لا ينبغي أن يوصى أحد أن يدفن في مكان معين إلا إذا كان مراعيا ً لأمر ما، كمن يخشى أن يدفن في مكان لا تراعى فيه حرمات المقابر أو غير ذلك، أما إذا كان في بلد إسلامي تراعى فيه حرمات المقابر فلا معنى لوصيته هذه، ولكن إن أوصى وأمكن تنفيذ وصيته فالأولى أن تنفذ وإن شق على الناس تنفيذها فلهم أن يدفنوه في أي مكان فبلاد الإسلام كلها سواء بل الأرض كلها لله وقد امتن الله علينا بأن جعلها مستقرا ً لنا في محيانا ومماتنا ﴿ <= > ? @ B A ﴾ (١) والله أعلم. ما هي قدر المسافة التي توضع بين قبر وآخر؟ هل هنالك مسافة مأمور بها؟ الأصل في القبور أن تكون متجاورة ولكن إن خشي دخول قبر في آخر فلا مانع أن يوسع قليلا ً بينها، وسن ﱠ ة الله تعالى في الخلق أن يتكرر الدفن في ُ مكان واحد، ولربما دفن في قبر واحد ميت بعد ميت عبر القرون المتتابعة، كما يقول المعري: خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد رب لحد قد صار لحدا ً مرارا ً ضاحكا ً من تزاحم الأضداد . ١) سورة الأعراف، الآية: ٢٥ ) ّ ويقول العلامة أبو مسلم 5 في هذا المعنى نفسه: لا شبر في الأرض إلا من رفاتهم فخل ﱢ رجلك رفقا ً في مواطيها É¡ª«∏©Jh QƒÑ≤dG ¢ü«°üéJ ºμM لقد قامت بعض الجاليات الإسلامية بسمائل بالتعاون مع بلدية سمائل بشهر البلديات والبيئة لهذا العام بالتبرع لمشروع تجصيص وزخرفة قبر سيدنا مازن بن غضوبة 3 . بسمائل، وقد عمل له طريق مرصوفة بالطوب الأحمر، وإنارة هذه الطريق حتى القبر كما عملت غرفة حول القبر مسقفة، وقد علقت فيها مزهرية كبيرة، ونقشت هذه الغرفة، وعمل لها رفوف وبالرفوف عدة مصاحف، وقد زخرفت الغرفة بالنقوش والزخارف المختلفة، وعمل على جانبي هذه الغرفة مصليين للرجال والنساء، أما القبر فقد رفع ارتفاعا ً فاحشا ً ، وزيد في طوله وزخرفت جدرانه وغطي بالقماش الأخضر والخشب المنحوت، وقد أصبح مزارا ً بالليل والنهار، واستغل استغلالا ً سيئا ً من قبل بعض الفئات سياحيا ً ، إلى أن وصل الأمر بهم إلى وضع النقود على القبر. فما حكم الإسلام في هذا الأمر، وبماذا توصون؟ ثبت في الحديث الصحيح النهي عن تجصيص القبور؛ أي: البناء عليها بالجص، ففي مسند الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب 5 بسنده عن ابن عباس ^ عن النبي ! : أنه نهى عن تقصيص القبور؛ أي: » « عن تجصيصها(١) ، وروى الحديث أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود . ١) رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده باب الكفن والغسل رقم ٤٨٢ ) والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من رواية جابر ابن عبد الله 3 بالعديد من الألفاظ كلها تفيد هذا المعنى منها: نهى » النبي ! « أن يجصص القبر وأن يقعد عليه(١) ، ومنها نهى أن تجصص » « القبور وأن يبنى عليها وأن توطأ(٢) ، ومنها نهى أن يبنى على القبر أو » « يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه(٣) ، وفي ذلك دليل على أن أي بناء على المقابر منهي عنه سواء كان ذلك بجص أو غيره، ويؤكد ذلك ما أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن أبي الهياج الأسدي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال له: أبعثك على ما » ّ بعثني عليه رسول الله ! لا تدع تمثالا ً إلا طمسته، ولا قبرا ً مشرفا ً إلا « سويته(٤) . وهذا الأمر للوجوب كما أن النهى فيما سبق للتحريم، إذ هما الأصل في حكم الأمر والنهى إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة هنا، بل القرائن تؤكد ذلك الأصل، فإن البناء على القبور داعية إلى تعظيمها واتخاذها مساجد يتعبد فيها، بل ذلك داعية إلى الوقوع فيما هو أعظم من ذلك، من التقرب إلى ١) رواه مسلم في كتاب الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، وأبو داود ) في كتاب الجنائز باب في البناء على القبر. ٢) رواه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة ) عليها، وأبو داود في كتاب الجنائز باب في البناء على القبر، وأحمد في مسند جابر بن عبد الله.. ٣) رواه النسائي في الصغرى في كتاب الجنائز باب الزيادة على القبر، وأبو داود في ) كتاب الجنائز باب في البناء على القبر. ٤) رواه مسلم في كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر، والنسائي في كتاب الجنائز باب ) تسوية القبور إذا رفعت، وأبو داود في كتاب الجنائز باب في تسوية القبر، والترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في تسوية القبر. صاحب القبر بأنواع القرابين والنذور والتوجه إليه بالدعاء دون الله 8 ، ٍ وهو مناف لما تقتضيه عقيدة التوحيد من إفراد الله تعالى بالدعاء كإفراده بالعبادة، فإن الله سبحانه علمنا أن نفرده بكل منهما في قوله فيما أمرنا أن نخاطبه به: ﴿ 23 4 5 ﴾(١) ، ونعى هذه الحالة على أهل الجاهلية الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى يدعونها من دونه في ملماتها، فقد قال 8﴿ : YXWVUTSRQPONML h gfedcba `_^]\ [Z { z y x w v u ts r q p o n m l k ji | ﴾ (٢) ، وقال: ﴿ vutw}|{zyx ~ ے §¦¥¤£¢¡ ¯ ® ¬«ª© ¨ ¸ ¶μ´³² ± ° ½¼»º¹ ﴾ (٣) . ولا يرتاب ذو لب أن الإسلام جاء بما يستأصل جميع هذه الترهات ويقضي على كل الضلالات والبدع، ويقطع عليها السبيل ويوصد في وجهها الأبواب، فلذلك لم يدع فيما شرع لها منفذا ً ، ومن ذلك التشديد في اتخاذ القبور مساجد، فقد أخرج أحمد والشيخان عن أبي هريرة أن النبي ! قال: « لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »(٤) ، وروى أحمد وأصحاب . ١) سورة الفاتحة، الآية: ٥ ) . ٢) سورة الرعد، الآية: ١٦ ) . ٣) سورة الزمر، الآية: ٣٨ )٤) البخاري في كتاب أبواب المساجد باب الصلاة في البيعة، ومسلم في كتاب ) المسجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وأحمد في مسنده أبي هريرة. السنن إلا ابن ماجه عن ابن عباس ^ قال: لعن رسول الله » ! زائرات القبور ُ « والمتخذين عليها المساجد والسرج(١) ، ولا يكون اللعن إلا على كبيرة فإنه الطرد من رحمة الله والعياذ بالله. وهو يعني أن جعل المقابر دورا ً للعبادة واتخاذ السرج عليها من أقبح المنكرات وأفحش الضلالات. وقد أدرك علماء الأمة ُ ما رمى إليه الشارع من المقصد الشرعي في هذا التشديد، ففي شرح مسند الإمام الربيع بن حبيب 5 للإمام نور الدين السالمي رحمة الله عليه في شرح حديث النهى عن تقصيص(٢) القبور ما ومثله في كتاب « وذلك كله فرار عن الشهرة فإن خير القبور ما درس » : نصه الجنائز من المعارج، وحكى الإمام الشافعي أنه رأى الأئمة بمكة يهدمون ما يبنى؛ أي: على القبور، وذكر الشوكاني كيف سرت إلى هذه الأمة ُ عقائد أهل وقد سرى عن تشييد أبنية » : الجاهلية بسبب بنائها على القبور حيث قال ما نصه القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا ً لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال، وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا ً مما كانت الجاهلية تفعله بالاصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومع هذا المنكر الشينع والفكر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ً ولا متعلما ً ولا أميرا ً ولا وزيرا ً ولا ملكا ً ، ١) أبو داود في كتاب الجنائز باب في زيارة النساء القبور، والنسائي في الس ) ُ نن الكبرى كتاب الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، والترمذي في كتاب أبواب الصلاة باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا ً ، وأحمد في مسند ابن عباس. ٢) أي تجصيصها. ) وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا ً من هؤلاء القبوريين إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا ً ، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق، وهذا من أبين الأدلة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة، فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن هذا الشرك البين واجبا ً وقال المحقق الخليلي رحمه الله تعالى ،« إنكاره ّ وبالجملة فالمقابر لم تجعل » : في جوابه المتضمن حكم القرءاة على المقابر .« للعبادة بدليل ما في الأمر بدرسها والنهي عن الصلاة فيها من إفادة وهذا وقد أدرك علماؤنا ما يترتب على البناء على المقابر من مضار دينية ومفاسد عقدية، فلم يجيزوا البناء على قبر عالم ولا غيره كما صرح به بل « الشامل » القطب رحمه الله تعالى في شرح النيل، ويؤيده ما في كانوا يهدمون ما ينشأ من الأبنية على القبور اتباعا ً لهدي رسول الله ! ، فقد حكم إمام المسلمين العلا ّ مة محمد بن عبد الله الخليلي رحمه الله تعالى بهدم ما أنشئ من بناء على قبور الأئمة بنزوى، ومر الشيخ العلا ّ مة ُّ عيسى بن صالح الحارثي على قبر إمام المسلمين الشهيد سالم بن راشد الخروصي، وقبر أبيه العلا ّ مة المحتسب الصالح وقبر العلا ّ مة الرضي الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي رحمة الله عليهم أجمعين فوجد أبنية عليها فأمر حالا ً بهدمها وإزالتها، ولئن كان الجهلة يعتقدون أن في إنشاء هذه المباني على قبور الصحابة والصالحين توقيرا ً لهم وإحياء لذكراهم، فإن ذلك ليس ً بشيء، وإنما توقيرهم وأحياء ذكراهم في اتباع هديهم والتأسي بطريقتهم وإحياء دعوتهم، وأين ذلك من هذه البدع المخالفة للسن ﱠ ة؟!، والله المستعان ﱡ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نرى بعض الناس بعد أن يدفنوا موتاهم يضعون قطعا ً من الأسمنت يكتب عليه اسمه مثلا ً أو بعض الأمور ومنهم من يقصص القبور فهل مثل هذا مشروع أم لا؟ نهى النبي ! عن تقصيص القبور أي: تجصيصها ويحمل على الجص كل ما كان بناء أو نحوه، ولكن لا مانع من أن توضع حصاة تكون دليلا ً على ميت من غير أن يكتب عليها شيء، كما وضع النبي ! حصاة على قبر عثمان بن مظعون(١) رضي الله تعالى عنه، أما أن يبنى بنيان فذلك مخالف للسن ﱠ ة ولو بني بغير الجص، والله أعلم. ﱡ هل يجوز تمييز القبور (وضع لائحة إسمنتية أو غيرها باسم المتوفى)؟ هذه من البدع المنهي عنها فإن النبي ! نهى عن تجصيص القبور ولهذا حكم التجصيص، وخير القبور دوارسها وهذا ينافي الاندراس، والله أعلم. ١) الحديث رواه أبو داود عن المطلب بن عبد الله بن حنطب التابعي قال: لما مات ) عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي ! رجلا ً أن يأتي بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله ! وحسر عن ذراعيه (قال كثير): قال المطلب: قال الذي (يخبرني): كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله ! حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي) . كتاب الجنائز باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. ورواه البيهقي أيضا ً في السنة الصغرى في كتاب الجنائز باب السن ّ ة في سل الميت من قبل رجل القبر. ما قولكم في من يبني سورا ً على قبر أبيه (أي: عمارة القبر) هل هذا حلال أم حرام، وهل الزرع على حدود القبر مثل الورد وغيره حلال. لا يجوز البناء على المقابر ولا زرع شيء عليها فإن ذلك ينافي ما هو المطلوب من اندراسها كما أنه داعية لتعظيمها المنافي لعقيدة التوحيد وقد ثبت في الحديث عن النبي ! النهي عن تجصيص القبور، والله أعلم. هل يصح عمل طابوق وإسمنت للقبر وأن يحاط به، وذلك خوفا ً من الأمطار والشراج إذ قد يندثر القبر بطول المدة فيدفن مكان الأول شخص آخر فما الحكم في ذلك؟ نهى رسول الله ! عن تقصيص القبور؛ أي: تجصيصها، وذلك لأن المطلوب من القبور اندراسها، لا أن تكون معالم للناس وعليه فلا أرى أن يحاط القبر بالأسمنت أو غيره، والله أعلم. ما حكم الشرع في تصريج القبور بالأسمنت والكتابة والنذر عليها، وما دور القاضي الشرعي حيال هذا الموضوع، وإذا كان هذا الفعل غير جائز فهل تهدم القبور بعد التصريج؟ كل ذلك من البدع المنكرة ولا يجوز السكوت عن ذلك سواء من القاضي أو غيره من القادرين ففي الحديث: من رأى منكم منكرا » ً فليغيره بيده، فإن « لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان(١) وهدم هذا البنيان ليس هو جائزا ً فقط بل هو واجب على القادر، والله أعلم. ١) رواه مسلم من طريق أبي سعيد الخدري كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن ) المنكر من الإيمان. هل يجوز تعليم القبر بعلامة تميزه عن غيره من حجر أو شجر أو عود أو نحو ذلك؟ وإن كان جائزا ً فما الأفضل في ذلك؟ لا مانع من ذلك لأن النبي ! وضع علامة على قبر عثمان بن مظعون(١) 3 ، ويجوز أن تكون العلامة حجارة أو عودا ً وينهى عن كتابة شيء على القبر، والله أعلم. إذا مات ميت وهو في البحر وتعذر إيصاله إلى الساحل خوف تعفنه فماذا يفعل به؟ هل يرمي به في البحر، وربما بعد رميه يطفو أم يجوز وضع ثقل فيه نرجو إفادتنا في هذه المسألة؟ يجهز ويرمى في البحر ويشد ﱡ إليه ثقل حتى لا يطفو، والله أعلم. ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز وضع الميت في تابوت عند تعذر دفنه كأن تكون الأرض رخوة أو رطبة فما رأي سماحتكم في هذه المسألة؟ هذا مشروط بتعذر الدفن لمثل الأسباب المذكورة، ففي هذه الحالة يجوز جعله في التابوت ودفنه مع التابوت، والله أعلم. ١) سبق تخريجه. ) ôëÑdG »a ⫪dG øaO ¬æaO Qò©J óæY ⫪dÉH π©Øj Ée ôHÉ≤ªdG ô«Z »a ⫪dG øaO s هل يجوز قبر الميت في غير المقابر كالدور والمزارع والمساجد والمدارس ونحوها؟ يجب الدفن في المقابر ويجوز في سائر الأرض، ولا يجوز في المساجد وأماكن العبادات لئلا يؤدي ذلك إلى تعظيم القبور أو الموتى، والله أعلم. هل يجوز شراء الموضع الذي يقبر فيه الإنسان؟ لا حرج في ذلك، وقد يكون ذلك ضرورة لا مناص عنها في البلاد التي لا توجد فيها مقابر لعامة المسلمين، والله أعلم. ما الحكم الشرعي في دفن أموات الحيوانات من غنم وغيرها حيث يكون دفنها تحت الحجارة وليس في حفرة تحت الأرض. لا مانع من ذلك لأنما المراد مواراة جثتها عن إيذاء الناس، والله أعلم. إذا وضع الميت في قبره قام بعض الناس بتشقيص الحصى بين كتفيه ومع الحزاق ومغابن الركع فلما سألتهم قالوا: إن تشقيص الدفن ١٠٧ الميت كيلا ينقلب الميت فينقلب أهل بيته، فما قول سماحتكم في ذلك؟ الميت لا يعود إلى أهله ولا يبعث إلى قيام الساعة، والله أعلم. من العادات التي يفعلها بعض العمانيين بعد دفن الميت القعود في ُ المقبرة وعلى القبور يأكلون الحلوى ويشربون القهوة لأجل المراجعة هل يجوز ذلك؟ هذه العادة في الدفن من البدع الضالة التي تجب محاربتها واستئصالها فليست المقابر محلا ً للتلذذ بالمطاعم والمشارب ولكنها موضع عبرة بمصير الإنسان إنما الجهل قائد إلى كل مهلكة ودافع إلى كل مزلقة وصاد عن كل خير، والله أعلم. QƒÑ≤dG IQÉjR ºμM هل زيارة القبور مأمور بها؟ وهل في زيارتها فضل؟ نهى النبي ! عن زيارة القبور في أول الأمر لما كان الناس حديثي عهد بالجاهلية لم يتخلصوا من علائقها وكان يخشى عليهم أن يتبعوا نهجا ً من مناهجها أو تورثهم ارتباطا ً بها في معتقداتها وأفكارها، ولكن بعدما استقرت العقيدة ووضحت الصورة أمرهم بزيارتها مع نهيهم أن يقولوا هجرا ً ؛ أي: قولا ً باطلا ً قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا » هجرا ً«(١) ، ولكن إذا كانت الزيارة من أجل الاستعانة بالميت وطلب دفع شيء أو ظن تحقيق منفعة من المنافع فزيارتها ممنوعة لأنها مخالفة لأصل الشريعة الإسلامية فإن الله تعالى وحده هو النافع والضار وهو وحده الذي ييسر المطالب ويستجيب الدعاء. يقول سبحانه وتعالى ﴿ O N M L ba `_^]\ [ZYXWVUTSRQP rq ponmlkjih gfedc . xwvuts|{zy ﴾ (٢) ١) رواه الإمام الربيع في مسنده برقم ٤٨١ باب في القبور، ومالك في الموطأ في كتاب الضحايا ) باب ادخار لحوم الأضاحي، والنسائي في الصغرى في كتاب الجنائز باب زيارة القبور. . ٢) سورة الرعد، الآية: ١٦ ) ومن الاعتقادات الضالة أن يتقرب الناس إلى القبور بالقرابين والنذور وأمثال هذه الأمور المخالفة لشرع الله وعقيدة الإسلام فالميت ولو كان صالحا ً لا يستطيع أن ينفع نفسه في حياته فكيف يقد ّ م النفع لغيره بعد وفاته. فمقصد الأمر من زيارة القبور الاتعاظ والاعتبار، واتباع السن ﱠ ة في زيارتها ﱡ دون الإتيان بهذه البدع، والله أعلم. ما قولكم في زيارة القبور وقراءة القرآن والأدعية على المتوفين، علما ً بأننا نفعل ذلك وقد أنكر علينا أحد الناس وقال: إن الإنسان لا ينتفع بما تفعلونه له بعد موته فلا زيارة ولا قراءة ولا دعاء. زيارة القبور مشروعة للذكرى والموعظة الحسنة لا للعبادة(١) ، فإنها ليست موضعا ً للعبادة ولذلك جاء في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر ^ أن النبي ! نهى عن الصلاة في المقبرة وقال ! : لعن الله اليهود اتخذوا » « قبور أنبيائهم مساجد(٢) وقال: لا تجعلوا قبري عيدا » ً«(٣) وقد كان ! نهى أولا ً عن زيارة القبور عندما كان الناس حديثي عهد بالجاهلية لدرء المفاسد المترتبة على سوء الاعتقاد، وعندما صفيت العقيدة من أدران الجاهلية ورسخت في النفوس أباح عليه أفضل الصلاة والسلام لهم زيارتها للحكمة التي ذكرتها وقد زار النبي ! نفسه أهل البقيع وسلم عليهم ودعا لهم من غير أن يصلي أو يتلو شيئا ً من القرآن فيجب الاقتداء به عليه أفضل ١) وهذا ما يدل عليه قول الرسول ) ! : (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة) ، رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب في زيارة القبور. ٢) سبق تخريجه. )٣) رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب في زيارة القبور. ) الصلاة والسلام والحرص على هديه وما أجدر القرآن أن تعمر به بيوت الله ومساكن الأحياء لا مساكن الموتى. أتعمرن قبورنا الدوارس ويترددن إليها الدارس وهذه المساجد المعدة نتركها وهي لذاك عدة والمصطفى قد زارها وما قرا إلا سلاما ً ودعا وأدبرا حسبك أن تتبع المختارا وإن يقولوا خالف الآثارا أما إطلاق القول بأن زيارة القبور لا تجوز فهو خطأ لأن النبي ! قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها ولا تقولوا هجرا » ً«(١) فهذه إباحة بعد المنع وأمر بعد نهي وهذا الإطلاق مصادم لهذا النص وقد زار النبي ! ُ قبر أمه كما زار أهل البقيع(٢) ، فما وجه هذا القول؟!، نعم يحرم الباطل الذي يأتي به الجهلة السخفاء في زيارتهم للقبور فافهم وأما السعادة فلا ينالها المخلوق بعمل غيره وإنما بعمله ولكن أهل الخير يضاعف الله أجورهم بما يدعو لهم به الأحياء كذريتهم وما يعملونه من الصالحات المشروعة بسببهم كالصدقة والحج والعمرة، والله أعلم. ١) سبق تخريجه. ) ٢) زيارته لأمة ) ُ جاء من طريق أبي هريرة قال: (زار النبي ! قبر أ ُ مه فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي ُ فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ( رواه مسلم في كتاب الجنائز باب استئذان النبي ! ربه 8 في زيارة قبر أمه. أما زيارته لأهل البقيع فهو من طريق السيدة عائشة قالت: (كان رسول الله ! كلما كان ليلتها منه، يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا ً مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ( رواه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها؟ . وهو عند الإمام الربيع برقم ٤٣ هل يجوز لأحد أن يزور قبر أحد أقاربه، وما هو الدعاء المستحب؟ تجوز زيارة القبور من غير هجر، والدعاء للميت إن كان من أهل الصلاح، والله أعلم. QƒÑ≤∏d AÉ°ùædG IQÉjR ºμM هل تصح زيارة القبور للمرأة والرجل وهل يستفيد الميت من تلك الزيارة؟ أما الميت لا يستفيد من نفس الزيارة، ولكن إن كان صالحا ً ودعا له الزائر يرجى له أن يتقبل الله سبحانه وتعالى فيه الدعاء وأن يضاعف له الأجر وأن يدفع عنه العذاب، أما الزيارة فهي مشروعة للرجل بالإجماع من أجل أن يتعظ بمصير الموتى ومن أجل أن يقتدي بالصالحين وأن يزهد في هذه الحياة الدنيا، وفي زيارة المرأة للمقابر خلاف فأكثر الروايات جاءت بالمنع(١) وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زارت قبر أخيها(٢) ويجمع ما بين هذه الروايات بأن المنع من أجل كون المرأة شديدة التأثر سريعة الانفعال، فإن كانت مأمونة التأثر فلا حرج عليها في الزيارة، والله أعلم. ١) من هذه الروايات ما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره: أن رسول الله ) ! لعن (زوارات القبور) كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. ٢) حديث السيدة عائشة جاء من طريق عبد الله بن أبي مليكة قال: إن عائشة أقبلت ) ِ ُ ذات يوم من المقابر. فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله ! نهى عن زيارة ٰ القبور؟ قالت: نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها. رواه النسائي في كتاب الجنائز باب زيارة القبور. QƒÑ≤dG IQÉjR ôHÉ≤ªdG ΩÉμMCGh ١١٣ هل يصح للنساء زيارة المقبرة وقراءة القرآن (الفاتحة) على الأموات؟ زيارة المقابر تنهى عنها النساء، لما قد يحدث منهن من العويل. ورخص بعضهم لهن فيها مع الأمن من هذا المحذور، وقراءة القرآن على القبور بدعة، سواء كانت من الرجال أو النساء، والله أعلم. هل يجوز للمرأة زيارة القبور؟ في زيارة المرأة للقبور خلاف، والصحيح الجواز إن كانت تقدر أن تملك مشاعرها حتى لا يصدر منها ما يخالف ولم تقصد بها إلا الذكرى والعبرة وترقيق القلب، والله أعلم. هل تجوز زيارة القبور للنساء، وماذا يقرأ عند قبر الميت، وكيف تسير ُ المرأة بين القبور إلى أن تصل إلى قبر أحد ذويها؟ لا تسن لها الزيارة وإنما يكره لها ذلك والزيارة إنما هي للاتعاظ ولا يزيد ّ الزائر فوق التسليم والدعاء بالخير، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تزور المقابر وإذا كان جائزا ً فهل لها أن تقرأ القرآن على قبر أحد أقاربها وإن كان غير جائز فما الحكمة من المنع؟ في زيارة المرأة المقابر خلاف بين العلماء والروايات في ذلك لا تخلو من تعارض والحكمة في نهيهن اتقاء أن يحدث منها شيء من العويل والبكاء لقلة صبر النساء وسرعة تأثرهن ولا تجوز قراءة القرآن على القبور لما في ذلك من البدعة، والله أعلم. ما قولكم في المرأة التي تزور بعض المساجد التي في المدينة المنورة ُ وبالأخص مسجد قباء، وكذلك أيضا ً زيارة البقيع وشهداء أحد؟ لا ت ُ منع المرأة من دخول المساجد والصلاة فيها ومسجد قباء من المساجد التي تقصد للصلاة لمضاعفة الأجر فيه وذلك كله ما لم تزدحم بالرجال وإلا ّ فعليها الاجتناب وأما زيارة القبور للمرأة ففيها خلاف، والله أعلم. ّ هل يصح للنساء زيارة القبور وبالأخص قبر الرسول ! ، وأبي بكر ُ وعمر ومقبرة البقيع، ومقبرة أحد للسلام على أصحاب هذه القبور؟ لا تشرع للنساء زيارة القبور عند الأكثر وقيل تشرع والصحيح أنها مباحة ِ لهن إن أمن الانفعال والإتيان بالمكروه وقصدن بها العبرة والذكرى وليست ﱠ مندوبة كما هي للرجال، والله أعلم. زيارة القبور هل هو عام للرجال والنساء أم خاص للرجال فقط؟ الأصل في الزيارة أن تكون للرجال لأنهم قادرون في التحكم في عواطفهم أكثر من النساء، وجاءت روايات متعددة كثيرة فيها النهي عن زيارة النساء للقبور، وروي عن السيدة عائشة # أنها زارت قبر أخيها(١) ، وهذه الزيارة محمولة على الاعتبار والاتعاظ والدعاء، وكانت السيدة عائشة متحكمة في عواطفها، لم تتأثر في زيارتها بها كما تتأثر النساء الأخريات فلذلك استباحت لنفسها هذه الزيارة، وإنما منعت النساء الأخريات من زيارة القبور ُ تفاديا ً بهذا التأثر لأنهن سرعان ما يخرجن عن حدود الاعتدال، واستدل طائفة منهم بفعل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها على أنها كانت لأجل ١) سبق تخريجه. ) الاتعاظ والاعتبار فلم يمنع النساء من ذلك بشرط أن لا يخالطها شيء من ُ المنهيات، والله أعلم. ذكرتم سماحة الشيخ أن السيدة عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فهل زيارة قبر بعينه من بين المقبرة مشروع أم يشرع زيارة المقبرة بشكل عام وإطلاق السلام عليها؟ الأولى إتباع السن ﱠ ة فيفعل الإنسان كما فعل الرسول ! حيث زار بقيع ﱡ الغرقد(١) وشهداء أ ُ حد (٢)وسل ّ م على المؤمنين جميعا ً فلا مانع من أن يزور الإنسان المقابر مع التسليم على كل من في القبور من المؤمنين والمؤمنات، وإن كان من بين هذه القبور قبر رجل مشهور أو إمرأة مشهورة بصلاحها وتقواها وفضلها فلا مانع أن ت ُ خصص لهما الزيارة مراعاة لصلاحهما وتقواهما، من غير أن يدخل فيها شيء من البدع أو المنكرات، وما يفعله بعض الناس من تخصيص الزيارات الموسمية كأيام الأعياد وغيرها كأنما يذهبون لتهنئة الموتى بالعيد فلا دليل عليه من السن ﱠ ة، والله أعلم. ﱡ ١) سبق تخريجه. ) ٢) عن عقبة بن عامر: أن النبي ) ! خرج يوما ً فصلى على أهل أ ُ حد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى » حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما ٍ « أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيهمتفق عليه، البخاري في كتاب الجنائز الصلاة على الشهيد، ومسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا ! وصفاته والمقصود بالصلاة هنا الدعاء كما ذكر ذلك طائفة كبيرة من أهل العلم إذ إن العرب كانوا يسمون الدعاء صلاة. QƒÑ≤dG IQÉjR ÜGOBG ما الآداب التي ينبغي أن ت ُ راعى في زيارة القبور وما لفظ السلام الوارد في السن ﱠ ة الذي ينبغي أن يلتزمه زائر القبور؟ ﱡ يؤمر بالتقيد بالسن ﱠ ة، واستحب بعض العلماء أن يأتي الميت من قبل ُﱡ وجهه ويسل ّ م عليه إذا كان يزور شخصا ً بعينه كما يفعل من يزور قبر الرسول ! حيث يقف أمام وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ويسل ّ م عليه، واللفظ المشروع في السلام هو المروي عن الرسول ! : السلام عليكم ديار قوم مؤمنون، أنتم المتقدمون ونحن على آثاركم إن »« شاء الله لاحقون(١) . ولا مانع أن يأتي بأدعية أخرى مأثورة أو يدعو لأهل الصلاح والتقوى ويدعو لعامة المسلمين والمسلمات ويدعو لنفسه بحسن الخاتمة وأن يجعل الله منقلبه منقلب خير ورحمة، وأما قراءة القرآن فذلك مما ينهى عنه في المقابر وقد أجاد الإمام نور الدين السالمي رحمه الله ُ تعالى عندما قال: أتعمرن قبورنا الدوارس ويترددن إليها الدارس وهذه المساجد المعدة نتركها وهي لذاك عدة والمصطفى قد زارها وما قرا إلا سلاما ً ودعا وأدبرا حسبك أن تتبع المختار وإن يقولوا خالف الآثارا فما أروع هذا القول فينبغي الاستمساك بهذه الأدب، والله تعالى أعلم. ١) سبق تخريجه. ) ما الأشياء التي يجب فعلها والتي تفيد الميت عند زيارة القبر؟ السن ﱠ ة أن يسل ّ م على أهل القبور ويدعو بالخير لنفسه ولهم ولا يزيد على ﱡ ذلك، والمصطفى قد زارها وما قرا إلا سلاما ً ودعا وأدبرا حسبك أن تتبع المختارا وإن يقولوا خالف الآثارا والله أعلم. كيف تكون تحية المقابر كما لا يخفى بأن فيها المتولي وغير المتولي؟ تحيى المقابر بما حياها به النبي ! إذ قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين » « إلخ(١) وينوي بها المؤمنون دون غيرهم إن كانوا أخلاطا ً والله أعلم. يكثر بعض الناس من ذكر قوله تعالى: ﴿ 12 3 *5 9876 ﴾ (٢) إذا مات شخص معين فهل هذا مشروع؟ لا يسوغ ذلك إن كان المراد به القطع بأن المتوفى من أهل السعادة، وإنما يسوغ فيمن ظهر صلاحه وتقواه إن كانت على سبيل التفاؤل لهم بالرحمة، والله أعلم. ١) سبق تخريجه. ) .٢٨ ، ٢) سورة الفجر، الآيتان: ٢٧ ) ôHÉ≤ªdG á«ëJ ¿ƒμJ ∞«c QƒÑ≤dG IQÉjR äÉbhCG هل لزيارة القبور أوقات معينة؟ ôÑ≤dG ≈∏Y ¿BGô≤dG IAGôb زيارة القبور ليس لها وقت معين فتصح في أي وقت، والله أعلم. هل ت ُ عد قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن على قبر الميت بعد دفنه مباشرة أو حال الزيارة موافقة لهدي السن ﱠ ة المطهرة، فإن لم تكن ُ موافقة فما هو المأثور في ذلك؟ زيارة القبور ليست عبادة من العبادات وإنما شرعت لأجل الاعتبار والاتعاظ. فالرسول ! يقول: « لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »(١) ومعنى ذلك أن المسلم يؤمر ألا يتخذ قبرا ً بمثابة مسجد يقوم بالعبادة حوله، ُ وقراءة القرآن الكريم في مقدمة العبادات، والنبي ! في زيارته للقبور وفي دفنه للموتى ما قام بقراءة شيء من القرآن، بل جاء عنه ! ما يدل ﱡ على أن المقابر ليست موضعا ً لتلاوة القرآن الكريم، فقال ! : صلوا صلاتكم في » بيوتكم ولا تجعلوها قبورا ً«(٢) ، والسن ﱠ ة دالة على الدعاء للميت لأمر النبي ! ﱡ بعد مواراة الميت أن يدعى له بالتثبيت، وهذا هو الأولى، والله أعلم. ١) سبق تخريجه. ) ٢) رواه البخاري في كتاب أبواب المساجد كراهية الصلاة في المقابر، ومسلم كتاب صلاة ) المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، ويشهد له على منع القراءة ما رواه مسلم في نفس الباب من طريق أبي هريرة عن النبي ! قال: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي ت ُ قرأ فيه سورة البقرة) . ١١٩ QƒÑ≤dG IQÉjRôHÉ≤ªdG ΩÉμMCGh ما قول سماحتكم في قراءة القرآن والفاتحة على الميت وهل يصل ثوابها إليه؟ ليس في الكتاب ولا في السن ﱠ ة ما يدل ﱡ على مشروعية ذلك ولا على أن ﱡ الميت ينتقع به، والله أعلم. ما حكم زيارة المسلم لقبور الكفار؟ لا حرج في زيارة قبورهم لا سيما الوالدان، لأن النبي ! زار قبري أبويه(١) ، اللهم إلا إن أوهمت زيارته لهم الرضى عنهم أو عما كانوا عليه من الكفر، والله أعلم. هل يجوز أن يكون موقع المغسلة والمصلى داخل المقبرة جهة الغرب علما ً بأنه لا توجد قبور بجانبها؟ إن كانت لا توجد في ذلك المكان قبور فلا حرج، والله أعلم. QÉØμdG QƒÑ≤d º∏°ùªdG IQÉjR IôÑ≤ªdG »a ≈∏°üªdGh á∏°ù¨ªdG AÉæH ١) سبق تخريجه. ) ôHÉ≤ªdG ≈∏Y »°ûªdG ºμM هل يجوز المشي على المقابر؟ المشي على القبور مما نهى عنه وشدد النبي ! في أي حدث في المقابر كما في قوله: لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تفضي إلى » « جسمه خير له من أن يجلس على قبر(١) . لذلك أرى لزاما ً إنكار هذا المنكر، والله أعلم. قرية تحيط بها من كل الجوانب مقبرة ما عدا الجانب الجنوبي يوجد ٍ واد عميق. وقد كانت هناك طريق من الجانب الشمالي تؤدي إلى هذه القرية وهي طريق للمشاة فقط، وكنا نمشي على قبور قديمة وسط هذه الطريق، فأردنا أن نوسع هذه الطريق إلى طريق للسيارة، علما ً بأنه لا مجال بأن نعمل طريق أخرى من أي جهة أخرى. فهل يجوز أن نزيد كبس فوق القبور المذكورة ونستعملها لمرور السيارات والمدينة قديمة جدا ً أكثر من تسعين عاما ً. لا يجوز المشي على القبور(٢) فإن كنتم تجدون أي مناص من ذلك فعليكم التماس المناص وفي حالات الضرورة فهي تقدر بقدرها، والله أعلم. ١) رواه مسلم في كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. )٢) لقول الرسول الله ) ! : (لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي ﱠ من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق) رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها. k É≤jôW IôÑ≤ªdG PÉîJG ºμM ما حكم من يتخذ المقابر طريقا ً بحجة إنها قديمة، وأن المقابر إذا مضى عليها أربعون سنة يجوز المرور عليها؟ لا يجوز اتخاذ المقابر طريقا ً وإن تقادمت لثبوت حرمتها بنصوص السن ﱠ ة ﱡ ولم يقم دليل على سقوط حرمتها بانتهاء فترة زمنية عليها، والله أعلم. هل يجوز إنشاء طريق فوق المقبرة؟ لا يجوز اتخاذ المقابر طرقا ً وذلك من أجل حرمة المقابر الناشئة عن حرمة موتى المسلمين، وناهيك أن النبي ! يقول: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق » « ثيابه حتى تفضي إلى جسمه خير له من أن يجلس على قبر(١) ، والله أعلم. توجد طريق يقال أنها كانت مقبرة ولا نحفظها جيدا ً ، إلا أنه توجد بعض آثار لقبور، فهل من حرج إذا قمنا بكبس المقبرة؟ لا يجوز المرور في المقبرة إلا في الطريق المعهودة من قبل، مراعاة لحرمات المقابر ولو تقادم عهدها فإن النهي وارد عن المشي على القبور بل شدد النبي ! في مجرد القعود على القبر، حيث قال: لأن يقعد أحدكم » على جمرة فتحرق ثيابه حتى تفضي إلى جسمه خير له من أن يقعد على « قبر وقد ذكر العلماء أن القبر له أرضه وسماؤه فلا يجوز إحداث جسر فوق القبور ليكون ممرا ً فكيف بالكبس، وعليه فالأولى والأسلم أن تتركوا الأمر كما هو، والله أعلم. ١) سبق تخريجه. ) ما قولكم في إمرار شارع القار على مقابر المسلمين مع وجود الطريق البديل لذلك وغرس عمد الكهرباء فيها فهل يجوز ذلك؟ للمقابر حقوق وحرمات لا يجوز انتهاكها ناهيك أن النبي ! قال: لأن » يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تفضي إلى جسمه خير له من « أن يقعد على قبر وإذا كان هذا في القعود فما بالك بما فوقه من الوطء بالأقدام والنعال أو المرور بالسيارات والآلات فهو لا ريب أعظم إثما ً لأنه أشد انتهاكا ً وأبلغ ضررا ً وعليه فإن شق الطرق في المقابر انتهاك صريح لحرمتها إذ يترتب عليه أولا :ً تغيير معالم القبور التي تمر بها الطريق ثم دوسها بالأقدام ومرور الأثقال بها فضلا ً عما ذكرته من نصب عمد الكهرباء عليها وما الذي يضير أهل البلاد إن اختطوا لأنفسهم طريقا ً ينأون بها عن المقبرة ولو طالت أميالا ً أو فراسخ؟ ما دامت السلامة من الإثم مرهونة بذلك أم أنهم هانت عليهم حرمات الآباء والأجداد الذين طواهم الدهر فأسكنهم الأجداث؟ وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد فليراعوا حرمات من قبلهم ليرعى من يأتي من بعدهم حرماتهم، والله أعلم. IôÑ≤ªdG ºjôM óM لقد كنت أملك قطعة أرض مقام عليها دكان للتجارة وبجوار المسجد، وعند توسع المسجد تنازلت عن قطعة الأرض ودخلت ضمن حرم المسجد وحصلت على قطعة أرض أخرى تعويضا ً عن السابقة، لإقامة الدكان عليها على امتداد بعض المباني المقامة هناك مع العلم بأن هذه الأرض على جانب الطريق وتحد من الجانب الآخر بأسوار المقبرة وعندما بدأنا في حفر قواعد البناء وجدنا بقايا لجماجم وعظام الموتى في بعض من الحفر، فما رأي سماحتكم في ذلك، هل نقيم المبنى أم نتوقف عن مواصلة العمل؟ ابتعدوا عن حريم المقبرة التي ظهرت لكم، وابنوا فيما وراء الحريم وحريمها أربعون ذراعا ً على الأظهر، والله أعلم. ما هو حد ّ حرم المقبرة وهل يجوز قضاء حاجة الإنسان خارج هذا الحرم مباشرة؟ قيل ثمانون ذراعا ً وقيل أربعون وهو وسط وقيل ثلاثة وقيل ذراعان ومهما ابتعد عن المقبرة في قضاء حاجته كان أفضل له، والله أعلم. هل يجوز البناء على القبور أو كسوتها وتظليلها، وكذا عمل القبة أو الخباء أو الفسطاط عليها؟ كل هذه الأعمال بدع منكرة لا تجوز في الإسلام وإنما يظلله عمله إن عمل صالحا ً ، والله أعلم. لقد قدر لي الله وشيدت منزلا ً في منطقة الأنصب بولاية بوشر وبعد مرور فترة من الزمن أصبح الساكنين في ذلك المنزل يعانون من QƒÑ≤dG ≈∏Y AÉæÑdG ºμM مشكلات كسماع أصوات غريبة أو فتح وغلق الأبواب بدون وجود أشخاص أو أصوات وقع أقدام وغير ذلك من الأصوات وعند اللجوء إلى أحد العارفين بهذه الأمور نصحنا بكثرة قراءة القرآن في البيت، وعند النظر حول البيت أفاد بأنه على يقين بأن المنزل شيد فوق القبور وبما أن ذلك المنزل يشك ّ ل عائقا ً على الساكنين فماذا ترون سماحتكم خاصة إن صح ما يفيد الرجل بأن المنزل ش ُ يد فوق القبور وبالنظر فهناك فعلا ً مقبرة وما زال يدفن فيها الأموات حتى يومنا هذا وهي لا ُ تبعد عن المنزل إلا بعض الأمتار، هل على صاحب المبنى إثم علما ً بأنه لم يكن ير ذلك وهل على الساكنين إثم بعدما علموا بذلك. َ إن كان البيت مبنيا ً على قبور فيجب هدمه وإن كانت القبور حادثة من بعد بناء البيت فيجب استئصال المقابر إن كان الدفن فيها تعديا ً على أهل البيت ولا تجوز السكنى حيث القبور، والله أعلم. إنني أسكن بالقرب من المقبرة والآن أقوم بتشييد منزل والذي يبعد عن المقبرة بحوالي ٥٠٠ متر مربع، فهل يجوز حمل التراب من جراء الحفر للمنزل لردم المقبرة علما ً بأنه لا يوجد مكان متسع لرمي هذه الأتربة إلا مكان باعد مما يكلف ذلك مبالغ باهضة. إن كان ذلك يمنع من الحفر أو يسبب صعوبة على من يحفر القبور فلا يجوز بحال وإلا فهو سائغ بين القبور لا فوقها، والله أعلم. سماحة الشيخ لدينا في البلد مقبرة يقبر فيها كافة أهل البلاد إلا أن الأهالي أصحاب الأموال والمقاولين لم يتحرك ضميرهم ولم ترق قلوبهم حيث QƒÑ≤dG IQÉjR ôHÉ≤ªdG ΩÉμMCGh ١٢٥ شغلتهم الدنيا عن الآخرة بجمعهم المال وعدم إنفاقهم في أعمال الخير والصلاح وهم يشاهدون حال هذه المقبرة من رعي الأغنام فيها والمشي بالأرجل فيمر فيها الصغير والكبير والحيوانات السائبة المختلفة. نرجو من سماحتكم أن تسطروا كلمة توجهونها لهؤلاء الأهالي والمقاولين ليهتموا ويتبرعوا لبناء سور هذه المقبرة صيانة لحرمات أموات المسلمين؟ للمقابر في الإسلام حرمات واجبة مراعاتها ولا يجوز بحال التهاون بها وناهيكم ما في حديث أبي هريرة عن النبي ! أنه قال: لأن يقعد أحدكم » على جمرة فتحرق ثيابه حتى تفضي إلى جسمه أهون له من أن يجلس على « قبر(١) من التشديد البالغ في مجرد القعود على القبر زاجرا ً عن مثل هذه الأحوال التي لا تصدر إلا ممن مات ضميره وعميت بصيرته وأظلمت سريرته وإلا فكيف يرضى عاقل أن يمكن الأغنام وسائر الماشية أن تطأ بأظلافها رفات آبائه الأقدمين. وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد؟ والله المستعان. سماحة الشيخ.. ما جواب سماحتكم في الأشخاص الذين يقومون برعي أغنامهم بشكل يومي في المقابر حيث أن هذه المقابر غير محاطة بسور لحمايتها من الحيوانات السائبة ومرور الأشخاص فيها. عليهم كف ماشيتهم من الرعي في المقابر وإلا فإنهم يبؤون بالوزر، والله أعلم. ١) سبق تخريجه. ) نحن من دولة تنزانيا من أهالي منطقة تميكي في دار السلام، ويوجد في هذه المنطقة مسجد متوسط الحجم والحمد لله، فقرر أهله بتوسعته، ولكنهم اختلفوا بسبب وجود ثلاث مقابر داخله ضمن المساحة المطلوب استغلالها للتوسعة، فما رأيكم في ذلك. لا يجوز إدخال المقابر في المساجد، ولا دفن موتى داخل مسجد، والله أعلم. توجد في بلدة فنس بولاية قريات مقبرة قديمة، وهي محاذية للساحل، وجميع قوارب الصيد تتجمع أمام المقبرة بالإضافة إلى أدوات الصيد الأخرى، وعندما تزداد أمواج البحر يقوم الصيادون برفع القوارب من على الساحل ووضعها فوق المقبرة، وذلك لعدم وجود مكان لتجميع هذه القوارب، فهل يجوز كبس هذه المقبرة واستعمال المكان من قبل الصيادين لوضع أدوات الصيد وكذلك تجميع القوارب في حالات الضرورة كما أسلفنا. لا يجوز استعمال المقبرة لما ذكرتم، سواء كبست أم لم تكبس، فإن الكبس لا يغير حكمها، والله أعلم. ّ أسند إلي المسؤولون عملية الإشراف على إنارة طريق مار في مقبرة، ﱠ فهل يلحقني ذنب نظير إشرافي حيث أن عملية الإنارة لا تخلو من وجود الأضرحة الملاصقة للرصيف، وكما تعلمون أن العملية تحتاج إلى إجراء حفريات ولو رفضت العمل قد ينتج عنه إخلال بالأعمال المناط لي القيام بها من قبل المسؤولين؟ ١٢٧ QƒÑ≤dG IQÉjRôHÉ≤ªdG ΩÉμMCGh عليك أن تتقي الله ما استطعت، وأن تحرص على أن لا تحفر قبورا ً ولا توضع الأعمدة عليها، والله أعلم. هل يجوز توسيع شارع على حساب مقبرة إن لم يوجد مسار غيرها؟ فإن كان جائزا ً فماذا يفعل بها؟ توسيع الشارع على حساب المقابر عدوان على القبور ومن فيها من الموتى، فلا يجوز ذلك، فإن لم يكن محيص عنه فيجب التوقي من المرور فوق القبور مباشرة وذلك بمد جسور يكون المرور عليها، والله أعلم. ما حكم نبش القبور؟ ٍ لا يجوز نبش القبور إلا إن دفن الميت بتعد أو دفن في مسجد ونحوه أو ٍ خيف عليه التلف من واد أو نحوه، والله أعلم. هل يجوز مرور أسلاك الكهرباء فوق أرض المقبرة؟ إن كان مرور الأسلاك في أجواء المقبرة لا يتوقف على وجود ركائز في أرض المقبرة فلا مانع منه خصوصا ً مع توقف هذه المصلحة على ذلك، والله أعلم. QƒÑ≤dG ¢ûÑf ºμM IôÑ≤ªdG ¥ƒa AÉHô¡μdG ∑Ó°SCG Qhôe ºμM IôÑ≤e ≈dEG ¢VQCG πjƒëJ ºμM IôÑ≤e øe QÉé°TCG ádGREG ºμM أشخاص يمتلكون قطعة أرض ويرغبون تحويلها إلى مقبرة وعندما خاطبوا الجهات الرسمية بذلك رفض طلبهم بحجة تحويل أي قطعة ّ أرض تكون قريبة من المساكن، فما قولكم في هذه المسألة؟ أما من الناحية الإدارية فمرد ذلك إلى جهة الاختصاص ولها تنظيم ما ّ يرجع إليها حسب المصلحة التي تراها وأما من الناحية الشرعية فلا تمنع ّ المقبرة أن تكون بجوار البيوت إن لم تترتب على ذلك مضرة على الناس الأحياء أو على المقبرة، والله أعلم. توجد في منطقتنا مقبرة ممتلئة بالقبور ويرغب أهل المنطقة في إزالة أشجار الراك الكبيرة الموجودة بها والتي تغطي القبور القديمة وتتراوح أعمارها ما بين ١٠ إلى ١٠٠ سنة والقبور آثارها واضحة والأشجار عروقها موجودة داخل بعض القبور، ولكن لا يستطيع أحد القيام بهذا العمل نظرا ً لوجود الأفاعي بها. ففكروا في تأجير آلة للحفر جرافة (شيول) ولكن إذا دخلت هذه الجرافة المقبرة ستهدم القبور، وإذا حفرت عروق الأشجار فإنها ستؤثر على القبور، وقد تنبش جثث الموتى. فما رأي سماحتكم في هذا الشأن؟ لا يجوز انتهاك حرمة المقابر باستئصال شيء منها والغاية لا تبرر الوسيلة، والله أعلم. ١٢٩ QƒÑ≤dG IQÉjRôHÉ≤ªdG ΩÉμMCGh IôÑ≤ªdG QÉé°TCG øe ´ÉØàf’G ºμM ما حكم ما ينبت في المقبرة من أشجار مثمرة ونخيل؟ أولى به الفقراء، والله أعلم. É¡H ôÑb OƒLh ∂°ûj á©≤H øe ´ÉØàf’G ºμM إنني أمتلك قطعة أرض زراعية وتوجد تلة بوسط هذه الأرض ويقول الأجداد بأنه يوجد قبر بهذه التلة ولكنهم لم يشهدوا ولم يروا فقط سمعوا من آبائهم، وعندما سألت ُ أحد هؤلاء الأجداد وهو يبلغ من العمر ( ٧٤ ) عاما ً أجابني: أنني لم أشهد على ذلك القبر ولكنني سمعت من الآباء بأنه يوجد قبر في تلك التلة، وبما أنني أريد مسح وزراعة هذه الأرض فما قولكم في هذه المسألة؟ عليك أن تحتاط بترك الغرس في تلك التلة إن كنت مطمئنا ً إلى صحة هذا القول، والله أعلم. هل يجوز دفن الموتى في مكان به قبور قديمة؟ علما ً بأن المقبرة قد امتلأت وليس هناك مكان آخر للدفن إلا في وادي داخل المقبرة ولا يمكن الدفن فيه؟ يباح ذلك في حال الاضطرار لا في حال الاختيار، والله أعلم. ¢SÉædG √ó°ü≤j íjô°V QGƒéH Iôé°T ™£b ºμM يوجد في منطقتنا ضريح لأحد الموتى، يزعم أنه لولي من أولياء الله تعالى ويقصده الكثير من الناس بدافع التقديس ولأداء النذور عليه، حيث يضعون عليه البخور والعطور، وهذا الضريح محاط ومشيد ببناء ويوجد تحت شجرة علق فيها الكثير من الأقمشة والإعلام، هل ُ يجوز لي قطع تلك الشجرة وهدم البناء مع الإمكان لأن في ذلك تغيير المنكر باليد. وقد أشبه هذا الأمر واختلط على بعض الناس فقالوا: إن الإسلام نهى عن قطع الشجر لأن الناس ينتفعون بظله، كما أنه يكره التبول والتغوط تحته فكيف بقطعه؟ أما عن البناء فإنه يحمي القبر من عبث العابثين؟ كذلك فإن الشجر على القبر يؤانس الميت بتسبيحه لله تعالى؟ البناء على القبور بدعة وتغيير البدعة واجب على القادر والشجرة إن كانت منشأ لضلالة الناس فقطعها دفع للباطل وإحقاق للحق وعمر 3 قطع شجرة الرضوان التي بايع أصحاب رسول الله ! نبيهم عليه الصلاة والسلام تحتها بيعة الرضوان عندما رأى الناس يتبركون بها(١) فهل هذه الشجرة أقدس وأعظم حرمة من شجرة الرضوان؟ والله أعلم. ١) هذا الحديث من رواية ابن أبي شيبة في مصنفه وابن سعد في الطبقات الكبرى من ) طريق نافع أنه قال: (بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا ً يأتون الشجرة التي بويع تحتها ُ قال: فأمر بها فق ُ طعت). المصنف كتاب الصلاة باب ( ٦٦٤ ) في الصلاة عند قبر النبي ! وإتيانه، الطبقات باب غزوة رسول الله ! الحديبية. ١٣١ QƒÑ≤dG IQÉjRôHÉ≤ªdG ΩÉμMCGh áeÉY ihÉàa سمعت بعض الناس يقولون أن من يتوفاه الله يوم الجمعة يرفع عنه عذاب القبر، فما قولكم في ذلك؟ الجواب: نعم، إن مات على توبة، والله أعلم. هل صحيح أن الروح تنزل من عصر كل يوم خميس إلى فجر السبت عند القبور ولذا تجب الزيارة في تلك الأوقات. لم يثبت ذلك ولا قائل بوجوب زيارة القبور في هذه الأوقات ولا في غيرها، والله أعلم. هل صحيح أن روح الميت تسمع ما يقال لها عند القبر؟ لم يثبت ذلك، والله أعلم. ¬∏gCG AÉμÑH ⫪dG ôKCÉJ øe AÉL Ée وردت روايات تبين تأثر الميت ببكاء أهله فما مدى صحة هذه ّ الروايات؟ القول الفصل هو ما دل ﱠ عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ \[ _﴾ (١) ، وبه احتجت عائشة أم المؤمنين # في رد الروايات ³ ] التي تدل ﱡ على خلافه(٢) ، اللهم إلا أن يحمل ما روي من تعذيبه ببكاء أهله على ما لو أوصى بذلك كما كانت أهل الجاهلية تفعله كما في قول طرفة بن العبد: ، ١) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤ ، وسورة الإسراء، الآية: ١٥ ، وسورة فاطر، الآية: ١٨ ) . وسورة الزمر، الآية: ٧ ٢) قولها رضوان الله عليها حينما سمعت أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ) ببكاء أهله: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ ولعله ٰ إنما سمع من رسول الله ! ما قال حين مر بيهودية ماتت وأهلها يبكون عليها فقال: ﱠ « إنهم ليبكون عليها وإنما لتعذب في قبرها » قال جابر: قالت عائشة # : ولا يعذب أحد ببكاء أهله وإنما يعذب بعمله السوء، رواه الإمام الربيع في مسنده باب صلاة الجنائز ٤٨٣ ، وهو عند البخاري في كتاب الجنائز باب زيارة القبور، ومسلم في كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد ﱠ وقول غيره: ِ إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا ً كاملا ً فقد اعتذر َْ أو فهم أهله أنه يحب ذلك منهم ولا يكرهه ولو لم يوص به، والله أعلم. ájõ©àdG ®ÉØdCG فهل في ذلك حرج « البقية في حياتك » : بعض الناس يعزي غيره بقوله شرعي؟ هذا من باب تمني طول العمر للمعزى، فلا حرج فيه، وإن كان الأولى التعزية بما هو مأثور كقول: أحسن الله عزاءك، والله أعلم. كيف يرد صاحب العزاء على الذي يعزيه؟ يرد بقوله: لله البقاء أو نحوه مما يدل ﱡ على التسليم لأمر الله، والله أعلم. óLÉ°ùªdG »a AGõ©dG áeÉbEG ºμM AGõ©dG Ióe هل يجوز إقامة العزاء في المسجد ويذهب الناس للتعزية؟ وكيف كان الصحابة يقيمون العزاء؟ يكره ذلك في المساجد لما يجره العزاء من حديث الدنيا، والصحابة يعزون المصاب حيث وجدوه من غير تقيد بالجلوس في مكان(١) ، والله أعلم. كم يوم تكون مدة العزاء بحيث لو انتهت هذه المدة يكون العزاء بمثابة إعادة تذكر آلام الحزن والفراق عند أهل الميت؟ يؤخذ من نهي النبي ! أن تحد ّ المرأة أكثر من ثلاثة أيام إلا ّ على زوج(٢) أن حد ّ العزاء ثلاثة أيام، والله أعلم. ١) ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد ) الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، مسند عبد الله بن عمرو، ورواه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام. ٢) رواه الإمام الربيع في مسنده باب الحداد والعدة رقم ٥٣٦ ، ومالك في الموطأ كتاب ) الطلاق باب ما جاء في الإحداد، والبخاري في كتاب الجنائز باب حد ّ المرأة على غير زوجها، ومسلم في كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام. ΩÉjCG áKÓK ó©H ájõ©àdG ºμM هل تجوز تعزية المصاب بعد ثلاثة أيام؟ وإن قلت بالمنع فهل يستثنى من كان مسافرا ً وعاد بعد ثلاثة أيام؟ يفهم من قوله ! : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد » ّ على ﱡ رجل أكثر من ثلاث إلا ّ على زوج أربعة أشهر وعشرا ً«(١) أن المصاب حد ّ ه ثلاثة أيام فلا تنبغي التعزية بعدها ومن كان على سفر فعاد بعد ثلاثة أيام فليذهب إلى المصاب مسلما ً لا معزيا ً والله أعلم. هل تعتبر الزيادة في أيام العزاء عن ثلاثة أيام من البدع؟ يفهم من السن ﱠ ة النبوية أن العزاء فوق ثلاث أيام إن لم تكن المصيبة في زوج ُﱡ ممتنع شرعا ً وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن » ﱡ بالله واليوم الآخر أن تحد ّ على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا ﱠ على زوج أربعة أشهر وعشرا ً« ووجه الاستدلال بالحديث أن أيام المصاب هي هذه الثلاثة الأيام فلذلك أصبح الحداد فيها للمرأة جائزا ً وفي الجلوس للعزاء بعدها تمديد غير مشروع للمصاب، والله أعلم. كما تعلمون أيها الشيخ أن مدة العزاء ثلاثة أيام، ولكن معنا أصبح يمتد إلى مدة أسبوع أو أكثر فهل هناك رخصة ترون سماحتكم في ذلك؟ لا معنى للعزاء بعد ثلاث أيام، فقد شدد النبي ! في حداد المرأة على غير زوجها بعد ثلاث ولو كان أبا ً فكيف بعزاء الرجال، والله أعلم. ١) سبق تخريجه. ) من الملاحظ أن بعض الناس قد أوصلوا أيام العزاء أحيانا ً إلى ما يزيد على الأسبوع، فما هي المدة المثلى التي ينبغي التقيد بها؟ وما الحكم في ضياع الكثير من ثروة الوقت والجهد الذي تحتاج الأمة فيه الآن ما يشد عضدها وينهض بها؟ العزاء لا ينبغي أن يتجاوز الأيام التي أذن الرسول ! بالحداد على الميت فيها من قبل قريباته من النساء، فالنبي ! يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله » واليوم الآخر أن تحد ّ على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ً«. وفي إباحته ! حداد النساء لمدة ثلاثة أيام فقط، وجعل ما زاد على ذلك غير مأذون فيه دليل على أن مدة العزاء لا تتجاوز ثلاثة أيام، فلا ينبغي ِ أن يعزى للميت بعدها، فالعزاء ش ُ رع من أجل التخفيف عن المصابين، ومشاركتهم مشاعرهم في الحزن والأسى والزيادة على هذه المدة تخالف ما شرع لأجله، والله أعلم. هل يحظر أن يذهب الرجل لتعزية المصاب أكثر من مرة؟ وما مدى صحة حديث: (التعزية مرة)(١)؟ لم أط ّ لع على الحديث ولكن لا معنى لتكرار العزاء وأما الحضور فلا حرج ّ منه، والله أعلم. هل تصح مشاركة صاحب العزاء في مصيبته للتخفيف عنه وذلك بحضور مجلس عزائه يوميا ً وربما في اليوم أكثر من مرة؟ لا مانع من ذلك مع مراعاة التخفيف عما يثقل عليه، والله أعلم. ذهبت إلى بعض الناس معزيا ً له في عزيز فقال: لو لم تصل فإن الإمام محمد بن عبد الله الخليلي 5 كتب إلى أحدهم معتذرا ً عن ١) الحديث رواه البيهقي في ش ) ُ عب الإيمان الكتاب الثالث والستون باب عيادة المريض فصل في آداب العيادة، والبزار في مسنده مسند الإمام علي بن أبي طالب من طريق هارون بن حاتم، نا ابن أبي فديك، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب قال: قال النبي ! ) : أعظم العيادة أجرا ً أخفها والتعزية مرة) . والحديث ضعيف جدا ً ، وفيه علتان، علة الإرسال، قال عنه البزار: وأحسب أن ابن أبي فديك لم يسمع من علي بن عمر بن علي بن أبي طالب، والكلام فلا نحفظه عن النبي ! إلا من هذا الوجه، والثانية: ضعف هارون بن حاتم، فقد تكلم فيه جماعة من أهل الجرح والتعديل. ,Iôe øe ôãcCG ájõ©àdG ºμM s ¬«a AÉ≤ÑdGh AGõ©dG »a Qƒ°†ëdG ºμMh ájõ©à∏d ôØ°ùdG ºμM الوصول لتعزيته، (ونعتذر عن الوصول لأنه ليس من س ُ ن ﱠ ة الرسول) فهل تصح الرواية؟ السلف كانوا يعزون المصاب أينما وجدوه ولا يعنون بالذهاب إليه وإنما كانوا يسعون إلى دفن الميت ويجتمعون عليه وقد كان الإمام 5 أميل إلى مسلكهم لدفع الكلفة عن الناس، والله أعلم. يتكلف الناس السفر للتعزية إلى مسافات قد تصل أحيانا ً إلى مئات ِ الكيلومترات، وقد رصدت حالات عديدة لتعرض فيها الناس لحوادث ُ المرور أثناء رحلاتهم البعيدة لتقديم ما يسمى بواجب العزاء، فما هي المسافة التي ترون أن الإنسان يستطيع أن يعذر نفسه بسببها عن الذهاب إلى التعزية، وبالأخص إذا لم يكن الفقيد من أرحامه؟ ما يفعله كثير من الناس يكون مخالفا ً للشرع فيجعلون من المندوب واجبا ً ، في حين أنهم يهملون الكثير من الواجبات، والإنسان في حياته يكون محتاجا ً إلى العون والمساعدة فلا يسعى الناس إلى مساعدته وعونه فإذا ما مات صاروا يتسابقون إلى عزائه، والميت من حقوقه مواراة جثمانه وهو حق كفائي إن قام به البعض سقط عن الباقين، أما ما زاد على ذلك من العزاء وغيره فليس ذلك من حقوق الميت، بل ليس ذلك مما ينفع الأحياء اللهم إلا أن يجتمع الجيران مواسين لجارهم، والأرحام مواسين لقريبهم، فلا ينبغي إن وجد الإنسان عذرا ً لنفسه أن يتجاوز مسافة القصر في مثل ُ هذه الحالة، إلا إن كان يعزي قريبا ً له تشده إليه أواصر القربى، أو كانت هناك روابط اجتماعية أخرى بينهم وبينه، والله أعلم. ájõ©à∏d ICGôªdG ôØ°S تخرج النساء للتعزية في حافلات من مجموعات قد تزيد على ثلاثين امرأة، تاركات ورائهن البيوت والأولاد دون رعاية في رحلة مليئة بالأحاديث التي يتخللها الكثير من الغيبة والنميمة، ولا تمت إلى الحديث عن الموت أو الميت بصلة، بالإضافة إلى المبالغ المادية التي تتكلف على النقل وما يتبعه، والذي كان يمكن أن توجه إلى وجوه عديدة من وجوه الصلاح، فما حكم المرأة التي تسافر للتعزية إلى أكثر من حد السفر، مع العلم أن المتوفى ليس من أرحامها، وقد لا يكون من معارفها أصلا ً ، ولكن خرجت لأن جارتها تعرف أحدا ً من أهل المتوفى، وقد رصدت حالات أن جميع الواصلات للتعزية لا يعرفهن أحد من أهل المتوفى ولا يعرفنهن أحد، ولكن الوصول كان بسبب أن العزاء كان قريبا ً من بيت آخر قصدنه في الأصل للتعزية؟ لزوم المرأة لبيتها، ورعايتها لشؤونه، والقيام بإصلاحه من أولوياتها المأمور بها، فتربية الأولاد ورعايتهم والقيام بتوجيههم بالوجهة السليمة جهاد في سبيل الله، والقيام بخدمة زوجها وراحته جهاد في سبيل الله، أما هذه الرحلات التي تقوم بها فليست مما تؤجر عليه ويخاف عليها من الوزر وخاصة إن كانت في رحلتها تتفكه بالغيبة والنميمة أو بالحديث الهراء الذي لا يمت إلى الدين بصلة، فلا داعي إلى ذهابها إلى أماكن العزاء اللهم إلا أن يكون المعزى فيه رحما ً لها، فذهابها إلى أولئك يعد صلة للأرحام ُ بشرط أن يكون ذلك بإذن زوجها، والله أعلم. øjõ©ªdG ∫ÉÑ≤à°SG óæY ΩÉ«≤dG ºμM سماحة الشيخ... عندنا عادة وهي إذا توفي أحد سواء كان من أهل المصيبة أو المعزيات إذا قدمت عليهن أحد وأبدت السلام يجلسن ولا ينهضن وإنما يصافحن بعضهن بعضا ً جلوسا ً يقلن أنها سن ﱠ ة ُ والبعض الآخر يقلن أنها عادة ما رأيكم في ذلك؟ هذه من العادات وليس من العبادات فلا ملام على من استقبل القادم قائما ً أو قاعدا ً حسب عادته ولا يعد ﱡ بذلك مخالفا ً للسن ﱠ ة، والله أعلم. ﱡ øjõ©ª∏d ΩÉ©£dG ºjó≤Jh AGõ©dG ΩÉjCG »a ºF’ƒdG áeÉbEG ºμM ما حكم إقامة الولائم في أيام العزاء؟ إقامة الولائم في العزاء بإطعام المعزين والحاضرين من البدع المخالفة لهدى النبي ! وقد قال ! : من عمل عملا » ً « ليس عليه أمرنا فهو رد(١) وقد كان من سن ﱠ ته ! إطعام المصاب لا الأكل من عنده وقد يكون للميت أيتام لا يملكون ُ من الأمر شيئا ً فيكون هذا الأكل مما يدخل في وعيد الله تعالى للذين يأكلون أموال اليتامى في قوله: ﴿ TU V W X Y Z [ \ ` _^ ] a ﴾ (٢) لذلك أحذركم من هذه البدعة الضالة والعادة السيئة وأدعوكم إلى اتباع هدي النبي ! ففي الحديث الصحيح إن » ١) رواه الإمام الربيع في مسنده باب في الولاية والإمارة رقم ٤٩ ، والبخاري كتاب ) الاعتصام بالكتاب باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. . ٢) سورة النساء، الآية: ١٠ ) أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد ! وشر الأمور محدثاتها « وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (١)أما الاجتماع ّ لقراءة القرآن على الميت فليس له أساس من السن ﱠ ة وأستحسن تركه لما يجر ﱡﱡ إليه من اعتقاد أن ذلك من الدين ومن إطعام الطعام بعد القراءة، والله أعلم. ما قولكم شيخنا في إقامة المآتم، والاشتغال بإعداد الطعام لمن يحضر، فما حكم مثل هذه الأمور؟ وهل فعل ذلك من قبلنا من السلف الصالح؟ يسن عندما يصاب مسلم في قريبه نسبا ً أو سببا ً ، أن يعزيه إخوانه المسلمون ﱡ مواساة له، وأما إقامة المآتم عند المصاب وإعداد الأطعمة وحضور العامة لأكلها، فليس هو من السن ﱠ ة في شيء، بل هو مخالف لهدي رسول الله ! ، ﱡ إذ كان من هديه عليه أفضل الصلاة والسلام أن يصنع للمصاب طعام(٢) من قبل جيرانه وأهله مواساة له في مصيبته لأنه شغل بها عن شؤونه الاعتيادية، فكيف ينقلب الأمر بخلاف ذلك فيكون هو الذي يجهز الطعام وينفق النفقات ويأتي المعزون من قريب وبعيد ليأكلوا ما يقد ّ م إليهم هنيئا ً مريئا ً ! لا ريب أن هذه مخالفة صريحة لهدي رسول الله ! وفي الحديث: من » عمل عملا ً « ليس عليه أمرنا فهو رد(٣) ، والله أعلم. ١) بهذا اللفظ رواه النسائي في الكبرى في كتاب صلاة العيدين باب كيف الخطبة، وابن ) ماجه في مقدمة سننه باب اجتناب البدع والجدل. ُ ٢) ما رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب صنعة الطعام لأهل الميت، والبيهقي في ) الصغرى في كتاب الجنائز باب التعزية وغيرهما من طريق عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله ! : اصنعوا لآل جعفر طعاما » ً « فإنه قد أتاهم أمر شغلهم . ٣) سبق تخريجه. ) ما الحد ّ الأدنى الذي يمكن تقديمه كإكرام للمعزين تمشيا ً مع عاداتنا دون أي مخالفة شرعية؟ ينبغي أن يقتصر فيما يقد ّ م إليهم على التمر والقهوة والماء بغير زيادة، والله أعلم. ما حكم الإسلام أثناء أيام العزاء وخاصة في اليوم الثالث إذ تذبح الذبائح وتقام الولائم، هل في ذلك أجر؟ لا أجر في ذلك بل فيه وزر، لأنه خلاف السن ﱠ ة، والله أعلم. ﱡ ما حكم ولائم العزيات؟ هي مخالفة للسن ﱠ ة فإن هدي النبي ! أن يصنع الطعام من قبل الأهل ﱡ والجيران ويقد ّ م إلى أصحاب المصيبة لأنهم مشغولون بمصابهم فلا ينبغي أن يردفوا بمصيبة أخرى لذلك كان ترك هذه الولائم والقيام بتوعية الناس لتركها عين الصواب، والله أعلم. ما هو رأيكم فيما ي شاهد من إرهاق كاهل ورثة الفقيد بتكاليف ُ ُ الإنفاق على المعزين، علما ً بأنه قد رصدت حالات كثيرة لأسر من ذوي الدخل المحدود زادت تكاليف العزاء فيها على ٢٠٠٠ ريال، وفرها الورثة عن طريق الاقتراض أو الاستدانة أو بيع الأصول التي ّ يتركها الفقيد لأيتامه وأرملته، وهل ترون من الممكن التأثير على المجتمع بحيث يكتفي بتقديم التمر، ويمتنع عن تحويل العزاء ولائم مفتوحة، فإن اعترض معترض بقول إن أهل الفقيد لا يتحملون التكاليف بأنفسهم، وإنما يتعاون معهم أهلوهم وأقاربهم، فهل ترون هذه المساعدة من باب التعاون على البر والتقوى، أم أنها بخلاف ﱢ ذلك؟ نرجو التوضيح. الإنسان مسؤول عن ماله من أي اكتسبه وفيما أنفقه؟ فلا يجوز له أن يضعه في غير موضعه، وهؤلاء الذين لا يبالون بإنفاق النفقات الطائلة في العزاء من أجل المفاخرة أو أن يقال بأنهم غير بخلاء يشحون بالنزر اليسير من المال عندما يدعون إلى إنفاقه في سبيل الخير، فلا ريب أن الإنفاق في هذا ُ الجانب إنفاق في بدعة، ومساعدة على انتشارها. وبجانب هذا قد يكون هناك من الورثة أيتام يرزأون في تركة آبائهم، وأكل شيء من مال اليتيم وإتلافه يؤدي إلى النار والعياذ بالله فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿ TU V W X Y Z [ \ ] _^` a ﴾ (١) ، والإتلاف أيا ً كان هو بمثابة الأكل، وذكر الأكل للتنبيه على غيره إذ كثيرا ً ما يكون إتلاف هذه الأموال بأكلها، ولئن كان هنالك إتلاف آخر فله حكمه، هذا إن كان يؤخذ من تركة الميت، وإن كان ذلك مما يتحمله قرابته فإنه يعد من الإنفاق الذي يشجع على البدعة، ُ والقرابة إن أرادت أن تبر ميتها فلتتصدق ولتعمل عمل خير يعود نفعه إلى ّ الميت كصدقة جارية. وتعزية المصاب لأجل التخفيف عنه والتنفيس عن كربته فإن قصدوا الأكل كانوا بذلك قد ضاعفوا المصيبة، فكانت مصيبة المال مع مصيبة النفس، وهذا أمر محجور بطبيعة الحال. . ١) سورة النساء، الآية: ١٠ ) والس ﱡ ن ﱠ ة أن ي ُساع َد َ المصابون من قبل جيرانهم بصنع الطعام لهم لأنهم مشغولون بما هم فيه وعليه، وهو ما أمر به النبي ! وأرشد إليه من أجل التعاون على البر والتقوى، لا من أجل التعاون على الإثم والعدوان، فلا ﱢ يجوز فتح هذا المجال فإن ذلك مما يساعد على انتشار هذه العادة الفاسدة، وهو مما يجعل الناس أيضا ً لا يميزون بين ما يقد ّ م إليهم من قبل أصحاب ُ المصاب وغيرهم، أو ما يقدم إليهم من قبل مال الأيتام وفي هذا من الضرر ما لا يخفى، والله أعلم. øjõ©ªdG ΩÉ©WEÉH á«°UƒdG ما حكم تقديم الطعام والفواكه للمعزين بحجة أنه أوصى بها الميت أو أنه تبرع بها الآخرون؟ الوصية المخالفة للسن ﱠ ة لا تثبت لقول النبي ! : من عمل عملا » ً ليس عليه ﱡ « أمرنا فهو رد(١) وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو » « رد(٢) وتقديم الأطعمة والفواكه والحلوى في أوقات العزاء أمر مناف لهدى النبي ! ، إذ أمر بصنع طعام لأهل المصاب لما عناهم من المصيبة الشاغلة لهم عن اشتغالهم بالطعام فكيف يرزؤون في أموالهم ويزادون هما ً فوق ّ همهم بأكل المعزين طعامهم وإقلاق راحتهم؟! وما قيمة هذه التعزية التي تؤدي إلى مضاعفة الهموم والخسارة في المال؟ مع أن التعزية هي تسلية ١) سبق تخريجه. )٢) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور ) فالصلح مردود، ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. المصاب من المعزين وهل تكون تسلية بمثل ذلك؟ لذلك أفتى العلماء المحققون ببطلان الوصية بذلك وممن أفتى به الإمام الرباني أبو نبهان رضوان الله تعالى عليه وأشار إليه الإمام السالمي 3 إذ قال: ولأبي نبهان في أجوبته ميل إلى إبطاله بجهته ولئن كان هذا أمرا ً مخالفا ً للسن ﱠ ة، فلا جرم أنه ممنوع شرعا ً ، والله أعلم. ﱡ رجل توفي وقد أوصى أن يعزى عنه مدة ثلاثة أيام من ثلث ماله فما حكم هذه الوصية؟ العزاء الذي تنفق فيه النفقات وتقرب فيه صنوف الأطعمة من البدع التي لا يقرها الإسلام وهو خلاف ما أمر به النبي ! من إرسال الطعام لأهل الميت لأنهم مشغولون بمصابهم وعليه فمن أوصى به فقد أوصى ببدعة محرمة ووصيته باطلة، هذا الذي أراه وأعتمد عليه وأعمل به وأدعو إليه وقد سبق أن أفتى بمثله الإمام أبو نبهان رحمة الله تعالى عليه، والله أعلم. ما حكم الإسلام في شخص يوصي من ماله في وصيته بلوازم العزاء فقط؟ وهل هذا بدعة في الوصية؟ وهل على الموصي « التمر والقهوة »ذنب في ذلك؟ إن كان يقتصر على التمر والقهوة فأرجو أن لا يكون مانع من ذلك إن أراد به الحد ّ من النفقة في العزاء، والله أعلم. AGõ©dG »a Ωó≤ªdG ΩÉ©£dG øe πcC’G ºμM q هل يجوز الأكل من طعام العزاء؟ ما الأكل من تلك الأطعمة إلا تشجيع على انتهاج هذا السبيل المنحرف فهو من ضمن الممنوعات، والله أعلم. إذا وفد إلى أصحاب العزاء ضيوف كثر، وتطلب الأمر ذبح بعض الشياه حيث أن الموجود في البيت ربما لا يكفي لإكرامهم لكثرة عددهم والمعروف أن الولائم في العزاء غير جائز، فهل يجوز في هذه الحالة إقامة هذه الوليمة لهؤلاء المعزين؟ أما بالنسبة إلى أصحاب المصيبة فإن لم يجدوا فكاكا ً من المعزين بحيث ظلوا جاثمين مكانهم، فلا حرج عليهم إن أطعموهم ما يحضر عندهم من الطعام ولو اقتضت الظروف أن يذبحوا شيئا ً من الماشية إن لم يجدوا من ذلك بد ً ا على أن لا يرزأ اليتامى بسبب ذلك كما أنه لا يسوغ لهم أن يطالبوا المعزين بالجلوس للطعام وأما المعزون فلا يحل لهم البقاء عندهم لما في ذلك من مخالفة السن ﱠ ة، والله أعلم. ﱡ من أين يأكل الضيوف الذين يأتون للعزاء إن كان الأكل من طعام العزاء لا يصح؟ يأكلون من بيوتهم ولا داعي إلى حضورهم للعزاء إن كان لا بد فيه من ضيافتهم، والله أعلم. كثير من الناس ومن أقارب الميت يعملون ولائم في أيام العزاء، رغم وضوح الفتوى فيه، والمتقي لله يحاول تجنب الأكل من العزاء، ولكن في بعض الأحيان يجبر على الأكل وفي بعض الأحيان الأخرى يلحق بالطعام في منزله فهل له عذر إذا أكل منه تحت شرط الجبر أو إحضار الطعام له في المنزل؟ إن لم يجد مناصا ً في ذلك فلا حرج عليه وليحاول إقناعهم بترك ذلك، والله أعلم. لو أتى للإنسان المصاب ناس معزون من مكان بعيد بحيث يصعب عليهم الرجوع لمجيئهم في وقت قريب من وقت الغداء أو العشاء، فهل يمكن أن يقيم لهم وليمة؟ إن كان صاحب المصيبة هو الذي يطعمهم فذلك من البدع ومن التشجيع على مخالفة السن ﱠ ة، والله أعلم. ﱡ AGõ©dG ºF’h øe πcC’ÉH ¬«∏Y º°ùbCG øe لو أن أحدا ً جاء لتعزية أهل الميت، وكان يعلم حكم عمل الولائم في أيام العزاء، وكان لا يريد الأكل من تلك الولائم، لكن أهل الميت أقسموا عليه بالقعود للأكل من هذه الولائم فماذا عليه: هل يبر قسمهم؟ أم يتركهم ويذهب وعليهم الكفارة؟ لا يبر قسمهم لما فيه من مخالفة السن ﱠ ة، والله أعلم. ﱡ ما قولكم في طعام العزاء، إذا حضرت والمعزون على الطعام فحلف أحدهم أن آكل معهم فهل من حرج إذا أكلت معهم؟ الأولى ترك الأكل وإن حلف، والله أعلم. AGõ©dG »a á©ÑàªdG ásæ o°ùdG s ما هي السن ﱠ ة المتبعة في العزاء عن الرسول ! حتى نتبعها نحن، نريد ﱡ البيان عنها؟ السن ﱠ ة أن يصنع طعام من قبل جيران المصاب ليأكل منه أصحاب المصيبة ﱡ لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن الاشتغال بطعامهم، والله أعلم. بماذا تنصح أهل المتوفى فعله أثناء أيام العزاء حتى يكونوا موافقين لسن ﱠ ة الرسول ! ؟ ُ أنصحهم بعدم تقديم الأطعمة من حلوى وفواكه ولحم وأرز وأن يقضوا وقتهم في اجتماعهم في الموعظة والذكرى، والله أعلم. ìÉѪdG AGõ©dG áØ°U s صف لنا كيفية العزاء المباح؟ هو مواساة المصاب من غير أن يرزأ شيئا ً من المال ومن غير اقتران بمعصية، والله أعلم. AGõ©∏d ø«eRÓªdG ΩÉ©WEG ºμM سماحة الشيخ سمعت ُ وقرأت ُ عنك إن إقامة الولائم في العزاء بدعة محرمة وقرأت ُ في جوهر النظام أن سن ﱠ ة الإطعام أيام العزاء خلاف ُ ما عليه س ُ ن ﱠة المصطفى ! ولا شك أن المسلم عليه أن يمتثل أوامر الله تعالى ويزدجر عن نواهيه وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولكن أرغب من سماحتكم أن توضحوا لي بعض الأحكام المتفرعة عن هذه الفتوى وجزاكم الله خيرا ً. هل يشمل هذا الحكم الذين يقيمون مع أصحاب العزاء ويسايرون ثلاثة أيام في العزاء وقد يعطلون أعمالهم من أجل التعزية؟ لا ينبغي أن يقيم مع صاحب المصيبة إلا ّ من كان شريكا ً في المصيبة بحيث يتحتم أن يكون فيها مع المقيمين وينبغي أن يشتركوا جميعا ً في نفقة طعامهم لا أن يكونوا كلا ّ ً على أحدهم فإن ذلك خلاف ما تقتضيه السن ﱠ ة ﱡ ويستوجبه التعاون، والله أعلم. إذا استمر أقارب الميت في العزاء لمدة ثلاثة أيام، فهل يجوز تقديم الطعام لهم لكونهم أقارب كالعمة والخالة وأبناء العم وأبناء الخال... إلخ؟ إن كانوا مشتركين في المصيبة وفي العبء فلا حرج في ذلك، والله أعلم. هل يصح لأهل المصيبة أن يأكلوا من طعام العزاء؟ أم ماذا يفعلون؟ إن كان أهل المصاب وحدهم هم الذين يأكلون من الطعام الذي يعد ﱡ لهم فلا حرج عليهم في ذلك، والله أعلم. إذا استمر إنسان في عزاء قريبه لمدة ثلاثة أيام، فهل يجوز له الأكل من بيت العزاء؟ ذلك كما تقدم، والله أعلم. عندما يختار الله تعالى أحد الأشخاص فإن أقارب هذا المصاب تتجمع عنده رجال ونساء وأطفال ويقيمون عنده لعدة أيام مما يضطر صاحب الفقيد مرغما ً لتقديم الطعام والمشرب وجميع متطلبات عشرات الضيوف مما يثقل كاهل هذا المصاب وقد يضطر ذلك للاقتراض أو الدين فما حكم الدين؟ ذلك خلاف السن ﱠ ة وتركه واجب وتوعية الناس من أجل تركه ضرورة، ﱡ والله أعلم. AGõ©dG ó©H hCG ¬JÉah ó©H ⫪dG øY íHòdG ºμM نرى عندما يتوفى أحد في قرية ما يقوم أهل المتوفى بعد رجوعهم من المقبرة بالنداء على مشيعي الجنازة بأنه عندنا مراجعة وفي هذه المراجعة تذبح وتقام وليمة أكل، ما حكم هذا في الدين الإسلامي؟ هذه من البدع المنهي عنها في الإسلام فإن إطعام الطعام في أيام العزاء وبعد الدفن مناف لسن ﱠ ة النبي ! وكل ما كان مخالفا ً لهدى رسول الله ! ُ فهو مردود لقوله: من عمل عملا » ً « ليس عليه أمرنا فهو رد(١) ، والله أعلم. ١) سبق تخريجه. ) هل يجوز الذبح عن الميت بعد وفاته بقليل أي ما يسمى عندنا بالمراجعة؟ لا، وذلك من البدع، والله أعلم. وهل يجوز بعد الخروج من العزاء عمل مأدبة بذبح الذبائح؟ ذلك من البدع أيضا ً ، والله أعلم. ما رأي سماحتكم في ذبح الذبيحة للشخص المتوفى ويقال عنها أو صدقة عنه بعد وفاته مباشرة؟ « وحشة » ليس لذلك أصل من السن ﱠ ة، ُ وخير أمور الدين ما كان سن ﱠ ة وشر الأمور المحدثات البدائع ُ والله أعلم. AGõ©dG »a É¡H ´ôÑàªdG ºF’ƒdG øe πcC’G ºμM s ´ôÑàªdG ôLDƒj πgh لو كانت نفقة العزاء من غير أموال الهالك، فهل يصح الأكل منها؟ وهل يؤجر المنفقون على العزاء؟ إن كان الأكل ممن يأتي للعزاء من غير أصحاب المصيبة فذلك بدعة فلا يسلم الآكل من الوزر ولا ثواب للمنفق، والله أعلم. ما حكم الأكل في العزاء إذا كان الطعام ليس من مال المتوفى ولا من مال الورثة متبرع به من قبل غير المصاب؟ في اجتماع الناس لتناول الطعام وأنواع الفاكهة والحلوى في العزاء مخالفة لهدى النبي ! وصحابته والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم ولو كان الطعام وما بعده من غير تركة الميت وأموال الورثة فهو من البدع المحدثات وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على أن في ذلك وسيلة لاستمرار أكل التركة بهذه الطريقة فلربما يقول بعض الناس إنهم لا ينفقون من مال الميت والوارث شيئا ً والواقع خلاف ما يقول فيجب أن تستأصل شافة هذه العادة، والله أعلم. ما قولكم سماحتكم إذا قام الأهالي بالتبرع لصاحب المصيبة ليغطي مصاريف العزاء والأكل والشرب في بيته على أن لا يتحمل المصاب أي شيء؟ إن كان هؤلاء الذين يأكلون من هذا الطعام هم من أصحاب المصيبة ولم يرزأوا المصاب المباشر في ماله شيئا ً فلا حرج وأما أكل غيرهم منه فلا يجوز، والله أعلم. أصبح الإطعام مع الناس عادة مستحكمة يصعب تغييرها فإذا جاء أشخاص يواصلون من أماكن بعيدة قد تصل إلى مائتي كيلومتر أو أكثر وقد يصلون وقت غداء أو عشاء وهم قاصدين صاحب العزاء، هل يشملهم هذا الحكم، مع العلم أن الناس لا تكف ألسنتهم في حالة ما إذا لم يكرم صاحب العزاء مزوريه من هذه الأماكن البعيدة؟ لا ينبغي أن يفتح هذا الباب للناس وما على الإنسان من ألسنة الناس إن كان هو على سبيل الحق ومسلك الرشد فإن الحق أحق أن يتبع، والله المستعان. جرت العادة بأن يقد ّ م بعض الأقارب لولي الفقيد بعض المساعدات المادية لتساعده على عمل هذه الولائم فهل الذي يقدم هذه المبالغ المادية يعتبر مشاركا ً في الإثم إن كان هذا الأمر مخالفا ً للشريعة؟ إن كان ذلك لإطعام أصحاب المصيبة فهو خير وإن كان لإقامة الولائم للمعزين الذين يفدون من الأماكن الأخرى فهي بدعة ومن شارك في البدعة أو أعان عليها فهو آثم، والله أعلم. يقول بعض الأشخاص الذبح وعمل وجبات الغداء دفع بلاء وأجر للهالك مثل ما يسمى بالوحشة والختمة ما صحة هذا القول؟ هذا قول باطل تناقضه الأدلة الشرعية، والله أعلم. يعتقد كثير من الناس أن الأكل من ولائم العزاء يعود بالأجر والثواب للهالك. فهل هذا صحيح؟ كلا ّ ، فإن ذلك من البدع ولا ثواب في بدعة، والله أعلم. ΩÉjCG áKÓK ó©H Ö«£dG AÉ°ùædG ∑ôJ ºμM يوجد معنا عادة عند النساء وهي إذا مات أحد فإن النساء المعنيات بالعزاء من أرحام الميت يجلسن سبعة أيام لا يغتسلن ولا يقربن طيبا ً فإذا كان يوم السابع اغتسلن وتبخرن وتطيبن ويقلن بأن العزاء انتشل فهل هذه العادة موافقة للشرع الشريف أم إنها بدعة من البدع؟ هي عادة محرمة كما يدل ﱡ عليه الحديث، والله أعلم. AGõ©dG AÉæKC G ¿BGô≤dG IAGôb ºμM هل تجوز قراءة القرآن أثناء أيام العزاء الثلاث الأولى؟ قراءة القرآن من الأمور التي ينبغي للمسلم المداومة عليها في فرحه وترحه وحزنه وسروره فلا يقتصر عليها في مصابه ومما يؤسف له أن كثيرا ً من الناس اعتادوا في أيام العزاء قراءة القرآن بطريقة تنافي واجبات التلاوة وآدابها فترى بعض الناس يقرأون وآخرين مشغولين بحديث الدنيا مع ما يتخلله من الضحك والهزل والقارئ يقطع قراءته ويقف قائما ً عندما يدخل الداخل وكل ذلك ينافي ما أمر الله به في قوله: ﴿ ©ª « ¬ ® ¯ ° ± ﴾ (١) فأين الاستماع والإنصات عند هؤلاء الذين لا يجل ّ ون كلام الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والقرآن هو كتاب الله الخالد تعبدنا بتلاوته للتدبر والذكرى والعمل فلا يجوز جعله وسيلة للأعمال المنافية للسن ﱠ ة من إحضار وجبات الطعام في العزاء ﱡ وحضور الجهلة العوام الذين لا يقدرون القرآن ولا يعملون به، والله أعلم. هل يجوز قراءة القرآن والدعاء للمتوفى؟ لا مانع من الدعاء لصالحي الأموات، وأما قراءة القرآن لهم فليست فيها سن ﱠ ة وهي غير ممنوعة شرعا ً إن لم تصحبها بدع، والله أعلم. ُ . ١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤ ) هل يجوز قراءة القرآن في أيام العزاء، وفي اليوم الثالث تكون الختمة والدعاء والناس تؤمن وراء القارئ بقولهم آمين، ولكن بدون جهر، ثم تقرأ الفاتحة على روح الميت؟ ينبغي ترك ذلك لما قد يترتب عليه من المحاذير، والله أعلم. ما قول سماحتكم في قراءة القرآن أيام العزاء وقصد ثواب ذلك روح شخص معين، فهل يناله أجر تلك القراءة؟ يقول الله تعالى: ﴿ ÙØ×ÖÕÔ ﴾ (١) وهو يدل ﱡ على أن الإنسان يجزى بسعيه، لا بسعي غيره، وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا » ُ « من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له(٢) وإنما جاء في بعض الروايات تخصيص هذا العموم بمشروعية القيام ببعض الأعمال عن الميت كالحج، كما في حديث الخثعمية(٣) والصيام كما في حديث عائشة (٤) . ١) سورة النجم، الآية: ٣٩ )٢) رواه مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. )٣) الحديث رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده في كتاب الحج باب فرض الحج رقم ) ٣٩٢ ، وغيره من أئمة الحديث ونصه: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: كان الفضل بن العباس رديف رسول الله ! فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله ! يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله ! إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا ً كبيرا ً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على » « أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه قالت: نعم. قال: فذاك ذاك . ٤) عن عائشة ) # : أن رسول الله ! قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) البخاري في كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم، ومسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت. وغيره، وذلك في الذي مات وعليه صيام، والصدقة كما في حديث الرجل ُ الذي ماتت أمه فأراد الصدقة عنها، ولم يأت في قراءة القرآن عن الميت ما يدل على انتفاعه به، ولم يرو شيء من ذلك عن الرعيل الأول؛ أي: الصحابة ﱡَ والتابعين وانتفاع الميت بها أو عدمه أمر غيبي لا يجوز الخوض فيه إلا بنص صريح وأنى لنا به؟ والله أعلم. يوجد في المناطق عادة سار عليها الأهل منذ زمن بعيد تتمثل في تلاوة القرآن الكريم في آخر أيام العزاء وكذلك تلاوة بعض التراتيل وكذا اعتقاد البعض أن تلك التلاوة والتراتيل « الوهبة » تسمى عندهم تذهب للميت بفائدة، فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟ هذه أمور تتوقف على بيان من الشارع، ولم يأت من قبله ما يدل ﱡ على انتفاع الميت بتلاوة القرآن وإهداء ثوابه إليه بل الأصل أن عمل العامل لا يتجاوزه إلى غيره كما يدل عليه قول الله تعالى: ﴿ Ø×ÖÕÔ Ù ﴾ (١) اللهم إلا ما استثنى بالدليل كالحج والصدقة وصوم القريب عن قريبه إن مات وعليه صيام، والله أعلم. هل يجوز أثناء العزاء قراءة القرآن وخاصة في اليوم الثالث علما ً بأن بعض الناس الذين أتوا للعزاء يتكلمون ولا يستمعون لقراءة القرآن؟ يجب صون القرآن عن تلاوته في حالات لا ينصت له فيها، والله أعلم. ما رأي سماحتكم في قراءة الختمة آخر أيام العزاء؟ لم ترد س ُ ن ﱠ ة بقراءة ما يسمى بالختمة في أيام العزاء فلذلك لا يعد ذلك . ١) سورة النجم، الآية: ٣٩ ) من السنن على أن كثيرا ً من الناس يأتون في أثناء قراءة القرآن الكريم في ُ العزاء كثيرا ً مما ينافي حرمة القرآن وآداب تلاوته كالقيام للداخل في أثناء القراءة والحديث بين بعض الحاضرين مع أن الله تعالى فرض الإنصات له والاستماع في قوله: ﴿ ©ª « ¬ ® ¯ ° ± ﴾ (١) فتعريض القرآن لذلك غير جائز، والله أعلم. نجد أناس يقرؤون القرآن الكريم ويهبوه للأموات وبالذات في شهر رمضان المبارك وفي أيام العشر الأواخر من شهر ذي الحجة ثم يختموه بقراءات كتاب يسمى الوهبة وبعد ذلك يقدموا الأطعمة، فهل هذا جائز؟ ليس لذلك أصل من السن ﱠ ة والتقيد بما دل ﱠ ت عليه السن ﱠ ة واجب، والله أعلم. ﱡﱡ هل يتوافق مع السن ﱠ ة قراءة المصحف الذي تصحبه وليمة كبيرة في ﱡ آخر يوم من أيام العزاء، وما البدائل المقترحة لاستغلال التجمع خاصة لدى النساء؟ القرآن إنما يتلى لأجل إفادة الأحياء قال تعالى: ﴿ ÏÎÍÌË ُ Ò Ñ Ð ﴾ (٢) ، أما الميت فإنه لا ينتفع بتلك القراءة شيئا ً ﴿ Ô ÙØ×ÖÕ ﴾ (٣) ، وماذا عسى أن تكون فائدة هذا للميت الذي ربما لم يتل القرآن في حياته، ولم يعمل به، على أن هذه التلاوة لا يقصد ُ . ١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤ )٢) سورة ي ) ۤ . س، الآية: ٧٠ . ٣) سورة النجم، الآية: ٣٩ ) بها العبادة، وإنما هي عادة جرت وخالطها كثير من البدع، كالوليمة وهي شر هذه البدع، فالواجب تركها حتى لا يت ﱠ خذ القرآن وسيلة إلى البدعة، ُ وتجمعات الناس في مثل هذه الحالات ينبغي أن تستغل في تذكير الناس ّ بالله واليوم الآخر سواء كان ذلك عند الرجال أو عند النساء، والله أعلم. ً ¬JÉah ó©H ÜGƒK øe ⫪dG π°üj Ée بعد وفاة الإنسان يلتزم بعض الأهالي بالصيام والحج عنه دون وصية منه بذلك ودون أن يكون عليه فرض صوم معلوم تركه في حياته اعتقادا ً منهم بذهاب مزيد من الثواب للمتوفى، فما مدى صحة مثل هذا الاعتقاد. أما الحج فنعم وكذلك الصيام إن مات المي ت وعليه صيام بدليل حديث ﱢ الخثعمية في الحج وحديث عائشة # مرفوعا ً في الصيام ونصه: من مات » « وعليه صيام صام عنه وليه(١) وأما فيما عدا ذلك فلا، والله أعلم. توفى شخص يبلغ من العمر ٢٠ سنة وكان مريضا ً في حياته بمرض الصرع أعاذكم الله منه ولم يستطع في حياته الصلاة والصوم. هل يجوز لأحد من أهله أن يصوم له أو يتصدق عليه؟ لا مانع من الصدقة عنه وكذلك الصيام إن مات وعليه صيام وأما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، والله أعلم. ١) سبق تخريجه. ) رجل أراد أداء صلوات وصيام وحج... إلخ عن والده الهالك، فهل يصح له ذلك وكيف تكون النية؟ أما الحج والصدقة فنعم وكذلك الصيام إن مات وعليه صيام وأم ا الصلاة ّّ فلا والنية بالقلب مجزية، والله أعلم. يلحق الميت الدعاء وقراءة القرآن بعد وفاته بأشهر أو سنة، وكذلك الحج، أو الصوم الذي يوصى به المتوفى بعد موته بإيجار من ماله، فما حكم الشرعي في ذلك؟ أما الدعاء فنعم، إن كان من أهل الصلاح والله أعلم بقراءة القرآن وأم ا ّّ الصوم الذي عليه فلم يصمه فإن وليه مطالب بأن يصومه لحديث: » من ّ « مات وعليه صيام صام عنه وليه(١) وكذلك الحج لا مانع من أن يحج عنه ّ وليه وأما ما عدا ذلك من الصوم فليست فيه سن ﱠ ة الله، والله أعلم. ّّ ُ توفي أحد أقاربي وأريد أن أقرأ له القرآن الكريم فماذا أنوي في ذلك؟ الأولى بك أن تتصدق عن قريبك الميت فإن ذلك خير من أن تقرأ له قرآنا ً لثبوت السن ﱠ ة بالصدقة دون القراءة، والله أعلم. ﱡ نجد أناس يأتون بطعام إلى المساجد وبالذات في شهر رمضان المبارك وفي إحدى أيام العشر الأواخر من شهر ذي الحجة وربما يكون هذا الطعام قد وهبوه للأموات فهل ينبغي الأكل منه أم تركه؟ إن كانوا تصدقوا به على الفقراء وقصدوا بذلك الصدقة عن موتاهم وكان ١) سبق تخريجه. ) الآكل فقيرا ً فلا حرج في ذلك لأن الصدقة عن الميت مشروعة وهي لا تحل ّ لغير الفقير، والله أعلم. ⫪dG øY ¿BGô≤dG IAGô≤H ô«LCÉàdG ºμM ما رأي سماحتكم في الشخص الذي يقوم بتأجير قراءة القرآن لشخص ميت؟ الأجرة على القرآن غير جائزة وقراءته عن الغير أمر غير معهود عن النبي ! ٌ والصدر الأول من هذه الأمة ُ والأولى اتباعهم، والله أعلم. يقوم بعض الناس بإحضار بعض المأكولات ويعطونها لأحد المسلمين ويطلبون منه قراءة الفاتحة لأمواتهم على هذه المأكولات خاصة ليلة الجمعة من كل أسبوع، فهل هذا العمل جائز، وإن كان جائزا ً فهل قراءة الفاتحة تنفع أصحاب المأكولات أم تشمل جميع أموات المسلمين؟ لا يجوز أخذ الأجرة على القراءة أو الدعاء، والطعام الذي يقد ّ م بمثابة الأجرة فلا يجوز أخذه والداعي إنما يدعو لأهل الصلاح من الأحياء والأموات لا المصرين على الكبائر وله أن يدعو لعامة المسلمين أحياء وأمواتا ً ، والله أعلم. ما قول سماحتكم في رجل توفاه الله تعالى إلى رحمته، وتكفل أخ المتوفى بتكاليف العزاء، فهل على ورثة المتوفى من شيء؟ ليس العزاء الذي تنفق فيه الأموال وتؤكل فيه الولائم من الس نن وإنما هو ُ من البدع ولا يلزم الورثة منه شيء، والله أعلم. ما حكم الإسلام في التعزية مع النواح؟ النواح حرام بالنصوص الصريحة(١) ، فلا يحل ّ بحال، والله أعلم. كفى بالموت واعظا ً ، ولكن المشاهد إن قسوة القلوب تطغى على معظم القاعدين للعزاء، إذ أصبحوا يتداولون فيما بينهم الأحاديث الدنيوية، ولا يكاد يوجه في مجالسهم ما يذكرهم بالله وباليوم الآخر. فما الذي تنصحونه بالعمل به أثناء الإقامة في أيام العزاء؟ وعظ الناس وتذكيرهم بربهم وبالموت واليوم الآخر خير من جلوسهم على مائدة الأحاديث الدنيوية وتذكيرهم عن طريق المحاضرات أو بقراءة كتب الرقائق المتعلقة بالموت واليوم الآخر حتى يكون هؤلاء المجتمعون موصولين بما هم مجتمعون لأجله، ومستفيدين من هذا الموقف الذي يلتفون حوله، والله أعلم. نرى في الآونة الأخيرة انتشار التعزية في الصحف والمجلات فهل في ذلك من حرج؟ إن أريد بها المواساة لا المباهاة فليس فيها حرج، والله أعلم. ١) ويدل عليه ما رواه الإمام الربيع من طريق ابن عباس قال: قال رسول الله ) ! : صوتان ملعونان » . الربيع باب المحرمات برقم ٦٣٦ « صوت مزمار عند نعمة وصوت مرنة عند مصيبة AGõ©dG âbh ¢SÉædG ßYh äÓéªdGh ∞ë°üdG »a ájõ©àdG ºμM هل يؤجر المعزي على تعزيته لأهل الميت وما فضل التعزية؟ إن نوى بالتعزية مواساة إخوانه المسلمين وتأليف قلوبهم وجبرها فهو مأجور إن شاء الله، والله أعلم. إذا كان الميت من أهل الفسوق والفجور كأن يموت وهو على سكر أو يموت منتحرا ً فهل يجوز تعزية أهله؟ لا مانع من تعزيتهم للتخفيف من مصيبتهم وتأليف قلوبهم من غير إظهار رضا ً عنه أو عن فعله، والله أعلم. أصبح من المشاهد توالي الوفود النسوية من القاصي والداني في يوم نهاية العدة، ويتخلل ذلك إثارة كوامن الحزن فيه وعلو أصوات النياحة والعويل، وكأن المتوفى لم يوارى في التراب بعد، ويتبع بعد ذلك إعداد وجبة العشاء لكل الحاضرات، والغريب أن ذلك يعد معهن أعظم ُ القربات التي يرجى ثوابها للهالك فهل ترون في هذا الفعل مخالفة لشرع الله، وما ترون الواجب على ولي المعتد ّ ة عمله حيال ذلك؟ هذه عادة جاهلية يجب أن تختفي، ولا يجوز إقرارها، فعلى النساء والرجال جميعا ً أن يعملوا من أجل القضاء عليها، والله أعلم. توفيت امرأة وبينما تحاول إحدى الأخوات التسرية عمن أصيبت بمصابها لهذه المرأة عن ابنتها أو عن قريبتها بعدم رفع الصوت بالنياحة إذا بأخت أخرى تعترض عليها بقولها: إن هذه هي الفرصة الذهبية الوحيدة للتعبير عن الحزن وعن الفقد، وإنك لن تبكيها غدا ً مرة أخرى فبادري برفع الصوت، وأري الناس شدة الحزن على الفقيدة، فما توجيهاتكم لصاحبات مثل هذا التصرف؟ صوت النياحة عند المصيبة من الأصوات الملعونة(١) ، فلا خير فيها، أما البكاء من غير نياحة اعتبارا ً وعظة فهو من فطرة الإنسان فلا مانع منه، والله أعلم. كثير من الناس ذكورهم وإناثهم، يعتقدون إباحة النياحة والعويل في الأيام الثلاثة الأولى للعزاء، وإذا ما ذكرهم أحد بعدم جواز ذلك قال: أنا سمعت ُ من نساء العلماء المشهورين بجواز ذلك. استفاضت الأحاديث المروية عن النبي ! بالنهي عن النياحة والتشديد في ذلك بما يدل ﱡ على أنه كبيرة من كبائر الإثم لاقترانه باللعن في قوله ! : « صوتان ملعونان صوت مزمار عند نعمة وصوت مرنة عند مصيبة »(٢) ، وإنما يباح البكاء الخالي من العويل لأنه أمر فطري لا يعبر عن السخط على القضاء وإنما يعبر عن مشاعر الرحمة في النفس وأحاسيس الحزن ّ للمصاب، والله أعلم. ١) سيأتي تخريجه. )٢) سبق تخريجه. ) العزاء ١٦٥ AGõ©dG ´óH « الفجل » عادة للنساء في اليوم الأخير من العزاء يفرشن خضرة مثل في صحون على الأرض، فما رأيكم في ذلك؟ ذلك من البدع فيجب اجتنابه، والله أعلم. IÉaƒdG IóY ó≤Y á«Yhô°ûe من السائد في المجتمع أن يقوم أحد من الناس بما يسمى بالعد ّ على المعتد ّ ة، وذلك بأن يقرأ ألفاظا ً معينة وهي تردد خلفه، ويزعمون أن العد ّ ة لا يصح أن تبدأ إلا بهذه الطريقة، فنرجو تبيين الوجهة الشرعية في ابتداء العدة والنية التي ينبغي للمعتد ّ ة أن تنويها قبل العد ّ ة؟ النية لا بد من أن تتصور حقيقتها، إذ الحكم على الشيء فرع تصوره، والنية هي كلمة عربية يتداولها الناس ويتصرفون في اشتقاقاتها، وكلها تدل ّ أي: كل التصريفات التي يصرفها الناس في اشتقاقات هذه الكلمة عندما يعبرون ّ بها تدل ّ على القصد، يقال: نويت هذا الشيء أنويه بمعنى قصدته، ومن ذلك قول القائل لغيره كنت بالأمس ناويا ً أن أزورك أي كنت بالأمس عاقدا ً عزمي في طويتي أن أزورك، ولا يفهم الذي يقال له هذا القول إلا هذا المعنى، إذ لا يفهم بحال من الأحوال عندما يقال له هذا القول بأن القائل يريد أنه كان بالأمس يردد بلسانه وإنما يريد بهذا أنه قصد أن يقوم بهذه الزيارة، وحديث رسول الله ! يدل على ذلك، فإن رسول الله ! يقول: إنما الأعمال بالنيات، » وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته « إلى ما هاجر إليه(١) وقد قال العلماء بأن هذا الحديث إنما ورد من أجل حدث معين، وذلك أن رجلا ً هاجر قاصدا ً أن يتزوج امرأة تسمى أم قيس، ولذلك اشتهر بمهاجر أم قيس، ولا ريب أن النبي ! ما أراد بأن من هاجر إلى الله ورسوله لا بد أن يردد بلسانه هجرتي إلى الله ورسوله هجرتي إلى الله ورسوله، وإنما يريد أن الله مطلع على ما في قرارة نفس هذا المهاجر، عندما تكون هجرته إلى الله ورسوله، وما هو الباعث لهذه الهجرة؟ فإن المخلص لله ورسوله لا يريد بهجرته إلا أن يقوم بإرضاء الله سبحانه وتعالى، ومناصرة رسوله ! ، فعندما يكون هذا هو الباعث فلا ريب أن هذه الهجرة هي هجرة إلى الله ورسوله، وفي المقابل الذي تكون هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها لا يعني ذلك أن هذه الهجرة يعبر عنها بلسانه قائلا ً هاجرت ّ من أجل أن أتزوج فلانة، أو هاجرت من أجل أن أصيب من هذه الدنيا، فلو هاجر من أجل مصلحة دنيوية هل يحبط عمله مع أنه في قرارة نفسه أن الهجرة إلى الله، أو هذا الذي هاجر إلى الدنيا لو كان في قرارة نفسه أنه مهاجر إلى الدنيا ولكن لسانه كان معبرا ً بخلاف ذلك، كأن يقول هجرتي إلى ّ الله ورسوله، فهل معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يحول عمله إلى أن يكون ﱢ عملا ً خالصا ً له، مع أن النية هي الإخلاص المقصود في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ onmlkjih ﴾ (٢) ، والإخلاص سر بين العبد ﱞ وربه كما يقول بعض أهل العلم: الإخلاص سر بين العبد وربه لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، إنما الإخلاص سر بين العبد وربه. ﱡ ١) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ) ! في كتاب الإمارة باب قوله ! : إنما الأعمال بالنية وغيره. ٢) سورة البي ) ّ . نة، الآية: ٥ فالنية هي إخلاص العمل لله وليست ألفاظا ً يرددها الإنسان وهذا هو المعني في قوله سبحانه: ﴿ ëêéèçæåäãâ î í ì ﴾ (١) أي: لا يجعل لأحد غير الله سبحانه وتعالى نصيبا ً في قرارة نفسه من تلك العبادة، بحيث يريد أن يصرف وجهه إليه، وإنما يكون عمله خالصا ً لوجه الله 8 ، ولذلك ما كان رسول الله ! ولا من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين يأتون بشيء من هذه الألفاظ، فعندما كانوا يقومون إلى الصلاة ما كان أحدهم يقول: أصلي لله صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، أربعا ً أو ثلاثا ً أو ركعتين أو نحو ذلك، وإنما كانوا يستحضرون ما يقومون لأجله في قرارة نفوسهم. وعندما كثر عوام الناس وجهلوا ما ينوونه أراد بعض العلماء أن يجعل هذه ِ الألفاظ التي تعبر عما ينوونه في قرارة نفوسهم وسيلة لأجل استحضار ّ معانيها، ولكن مع استحكام الجهل وتغلغل العامية وبعد الناس عن منابع ُ العلم والدين أصبحت الوسائل هي المقاصد، وغابت المقاصد في خضم العناية بالوسائل، فإذا بالناس لا ينوون إنما يستحضرون هذه الألفاظ فقد يكون أحدهم عقله بعيدا ً كل البعد عن الاستحضار، وإنما لسانه يتحدث تلقائيا ً بهذه الألفاظ ويكتفي بها ويجعلها هي النية. ثم بجانب ذلك تضاعف الأمر وأصبح الناس لا يفرقون ما بين العبادة التي هي معقولة المعنى والعبادة التي هي غير معقولة المعنى، فالعبادات التي هي غير معقولة المعنى تشترط لها النية التي هي القصد بالقلب وهي . ١) سورة الكهف، الآية: ١١٠ ) كالوضوء، فالوضوء يكون الغسل فيه لأعضاء معينة وكذلك المسح وهي ليست موضعا ً للحدث الحسي وهو أمر لا يعلم حكمته إلا الله، فلا بد أن نستحضر النية عندما نقوم إليه. وكذا الغسل من الجنابة، فإنها ليست هي أشد النجاسات، فيجب الغسل فيها بخروج المني أو بمجرد التقاء الختانين ولو لم تخرج النجاسة، فعندما نقوم إلى الغسل لا بد ﱠ لنا أن نستحضر النية. وكذا الحال في الصلاة في أعداد ركعاتها وهيئاتها وصفاتها لا بد أن نستحضر النية عند القيام إليها فلو صلى أحد غير مستحضر النية فإن صلاته باطلة، « إنما الأعمال بالنيات » ، فلا بد في مثل هذه الأعمال من نية، ولكن الأعمال التي هي معقولة المعنى تستحب فيها، إذ النية فيها طاعة وقربة إلى الله فإن أي عمل يعمله الإنسان ولو كان عملا ً دنيويا ً عندما يقصد به وجه الله تبارك وتعالى يتحول إلى عبادة، حتى الأكل عندما يأكل لأجل أن يستحضر عظم نعمة الله تعالى عليه، أو يتقوى به على العبادة، أو أن يكف نفسه عن الحرام، يغدو الأكل الذي هو أمر عادي بهذه النية طاعة وقربة إلى الله، فينبغي للإنسان أن ينوي عندما يقوم إلى كل ما يعمله ليكون في ميزان حسناته، ولكن بجانب ذلك لا يقال بأن النية مشترطة لأي شيء حتى ُ الأمور التي هي قربات إلى الله وتتوقف عليها العبادات، مثال ذلك تطهير الثوب من النجاسة فإن طهارته لا تتوقف على النية، فلو قدرنا أن أحدا ً من الناس تنجس ثوبه وما كان يدري بذلك فغسله من أجل تنظيفه فقط حتى زالت عين النجاسة منه، ولم يبق لها أثر فإن ذلك يكفيه، ولا يقال بأنه لا بد له من أن يعيد غسله بنية. ّ والعد ّ ة اختلف العلماء فيها هل هي من العبادات غير المعقولة المعنى فتشترط لها النية أو من العبادات التي هي معقولة المعنى فلا تتوقف ّ على النية، فجمهور العلماء من أصحابنا ومن علماء المذاهب الأربعة ّ يقولون بأن العدة معقولة المعنى، ولذلك قالوا بأن المرأة عندما يموت زوجها ولا تكون عالمة بموته حتى تنتهي أيام عد ّ تها أي: الأيام التي تتربص فيها تكون بذلك قد انتهت عدتها، وليس عليها أن تعتد ّ من جديد. وذهب ابن بركة والظاهرية إلى توقف ذلك على النية، بناء على ما ًّ أصلوه من أن العدة عبادة غير معقولة المعنى فتتوقف على النية كسائر ّ العبادات غير معقولة المعنى، ومع الأخذ بهذا هل تكون هذه العد ّ ة أشد وأعظم من الصلاة؟ فالصلاة لا تحتاج إلى أن يعبر عن النية عند قيامه ّّ إليها، وحتى أولئك الذين يلتزمون النطق بالنية عند القيام لها لا يقولون ّ بأن صلاة المرأة تتوقف على أن يدخل عليها الرجل فيلقنها النية قبل ّ الشروع في صلاتها، بل صارت بعض النساء يعتقدن بأن المرأة لو قرأت ِ بنفسها هذه الألفاظ من دون أن يقرئها رجل أو أقراتها إياها امرأة أي: ُ لقنتها إياها امرأة أخرى لما أجزاها ذلك، فبلغ الجهل بالناس إلى هذا الحد ﱢ ، ومن حيث أن الأكثرين على أن العد ّ ة عبادة معقولة المعنى ذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تتوقف على النية فلو جهلت المرأة ّ مثلا ً وفاة زوجها ثم بلغها الخبر بعدما انقضت مدة التربص فعلى رأي هؤلاء ليس علها أن تستأنف عدة جديدة، وإنما تكون عد ّ تها قد انتهت، والله أعلم. ما قولك في امرأة توفي زوجها، فهل يذكر اسم المتوفى في عقد التتريك أم لا؟ لا داعي إلى العقد، إذ ليس هذا بعقد نكاح وإنما تكفيها النية بالقلب، ّ والله أعلم. تختلف العادات بين الناس في البلدان فمنهم إذا توفي الزوج بعد غسله تأتي المرأة زوجة الميت، وتضع يدها فوق صدره ثم يقوم أحد الرجال ويعقد عليها ني ّ ة التتريك (عد ّ ة الوفاة) ومنهم من يعقد عليها نية العد ّ ة بعد الرجوع من الدفن فأيهما أصح فعله؟ ّ كل ذلك لا أساس له في الشرع، وإنما هو من محدثات الأمور، فالعد ّ ة تبدأ من ساعة وفاة الزوج كما سبق وتنويها المرأة في قرارة نفسها، ولا داعي إلى أن يدخل عليها رجل من أجل العقد ّ ، والله أعلم. امرأة مصابة بالصمم، وقد توفي زوجها، فلما أراد أهلها أن يلقنوها نية الاعتداد لم تسمع منهم شيئا ً ، فما الحل في ذلك؟ ّ التلفظ باللسان ليس من النية في شيء، وإنما النية هي القصد بالقلب، فإن ّّ قصدت العد ّ ة أجزأها ذلك، وإن لم تتلفظ بلسانها، والله أعلم. ما قولكم فيمن يقول إن المرأة المعتد ّ ة عد ّ ة الوفاة، لا تبدأ عدتها حتى يحضر رجل دين يقرؤها نية الاعتداد؟ ذلك قول باطل، فإن العد ّ ة كغيرها من العبادات يؤديها الإنسان بينه وبين ربه، وحسبه أن ينويها بقلبه، والله يعلم السرائر من عباده، والله أعلم. ما قول سماحتكم في عقد عد ّ ة المعتد ّ ة على زوجها، هل يلزم أن تضع يدها على رأسه وأحد العارفين يقرئها النية بعد تكفين الميت. وهل يصح أن تنوي بنفسها بالقلب دون التلفظ باللسان وهي بعيدة عن زوجها الهالك؟ ما يفعله هؤلاء الناس من البدعة المخالفة لهدى رسول الله ! والنية بالقلب مجزئة، على أن قول أكثر العلماء أن عدة المرأة تبدأ من لحظة وفاة زوجها ولو لم تعلم به، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تتبع جنازة زوجها حتى مكان غسله؟ وكيف تكون نية العد ّ ة؟ ّ إن كانت ترافقه بغير نواح، ومن غير أن تزاحم الرجال الأجانب فلا مانع، وإلا فهو ممنوع، ونية العدة كسائر النيات للأعمال، هي القصد بالقلب إلى أداءء العمل قربة إلى الله، والله أعلم. امرأة توفي عنها زوجها ليلة العشرين من شوال بعد صلاة المغرب، ولم تلفظ بنية عدتها على ما جرت عليه العادة إلا ّ في الصباح، حيث أجل دفنه إلى ذلك الحين، هل يكون يوم التاسع والعشرين من صفر هو آخر يوم من عدت ّ ها، على اعتبار أن يوم التاسع والعشرين من صفر هو تمام أربعة أشهر وعشرة أيام، أم غير ذلك؟ أولا :ً على كل أحد أن يعلم أن النية هي غير التلفظ باللسان، وإنما النية هي ّّ قصد التقرب إلى الله بالعمل، وذلك هو عين الإخلاص، وهو سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده كذا جاء في بعض ما قيل والنبي ! ما كان هو ولا أصحابه يأتون بألفاظ النيات في الصلاة، ولا في الصيام ولا في غيرهما، وإنما كانوا يكتفون بما وقر في نفوسهم، من قصد التقرب إلى الله سبحانه بأعمالهم، وضبط تلك الأعمال بضوابط الحق، وقد حدثت هذه الألفاظ من بعد، عندما تفشى في الناس الجهل، وكثر بينهم العوام الذين لا يدرون ما ينوون، وكيف ينوون، فأحدث بعض أهل العلم لهم هذه الألفاظ؛ لتكون لهم عونا ً على استحضار ما تترجمه من المعان التي هي عين النية، وهذا يعني أنها أريد بها أن تكون وسيلة ّ للعوام؛ للتوصل إلى النية، ولكن مع الأسف وقف الناس عند الوسيلة، ولم ّ يصلوا إلى المقصد، إذ كل منهم يهمهم أن يرددوا هذه الألفاظ، ولو لم يستحضروا معانيها، فضاعت بذلك النية التي هي روح العمل. ّ ثانيا ً: تجب النية فيما كان أمرا ً تعبديا ً محضا ً ؛ أي: غير معقول المعنى، ّ وتندب فيما كان معقول المعنى، واختلف في العد ّ ة من أي القسمين هي، فالجمهور من العلماء أنها معقولة المعنى، وأن مشروعيتها لاستبراء الرحم، والوفاء بحق الزوج بعد موته؛ ولذلك لم يشترطوا لها النية، ّ واعتبروا أن الدخول فيها بمجرد موت الزوج في نفس اللحظة، حتى ولو لم تكن المرأة بذلك عالمة، بل إن علمت بموته بعد انتهاء المدة المقررة للعد ّ ة وهي أربعة أشهر وعشر تكون قد أد ّ ت ْ ما عليها من عد ّ ة، ولا يجب عليها أن تعتد من جديد، وعلى هذا ففي مثل الساعة التي مات فيها الزوج في اليوم العاشر بعد أربعة أشهر تنتهي عدتها، وعليه فإن عد ّ ة هذه المرأة تنتهي بعد صلاة المغرب من ليلة الثلاثين من صفر، أو أول ليلة من ربيع الأول، والله أعلم. ما رأي سماحتكم في الرجل الذي يقوم بالعقد على المرأة المتوفى عنها زوجها؛ أي: بمعنى قراءة نية عد ّ ة الوفاة عليها؟ ّ أولا ً: علينا أن ندرك أن النية هي عقد العزم بالقلب، وليست نطقا ً باللسان، ّ وذلك مفهوم من نفس دلالتها اللغوية، فإنه لو قال قائل: نويت بالأمس أن أزورك، لم يفهم السامع منه إلا قصد الزيارة، ولا يمكن أن يفهم منه أنه كان يردد أنه سيزور فلانا ً ، والنية المطلوبة شرعا ً إنما هي أن يقصد ّ الإنسان بعمله وجه ربه، وذلك هو الإخلاص المراد في قوله تعالى: ﴿ onmlkjih ﴾ (١) ، والإخلاص سر بين العبد ﱞ وربه، والنية ضرورة في الأمور التعبدية، التي هي غير معقولة المعنى، ّ كالوضوء فإنه غسل لجوارح معينة من الجسد، من دون أن تكون متلبسة بنجس أو دنس، ولا تلزم في الأمور المعقولة المعنى كغسل النجاسات، وإن كانت تنبغي، والعد ّ ة هي في أكثر أقوال أهل العلم من النوع الثاني، فلذلك لو مات رجل ولم تعلم امرأته بوفاته حتى مضت أربعة أشهر وعشرة أيام، لأجزاها ذلك عن الاعتداد فيما بعد على قول أكثر أهل العلم، ومن يرى خلاف ذلك، لا يشترط التلفظ، بل يجزيها القصد بالقلب إجماعا ً ، على أن ّ ا لو سلمنا لما يقوله العوام من ضرورة التلفظ؛ فكيف لا تتلفظ بنفسها؟ ولماذا يتوقف ذلك على أن يدخل عليها رجل يقرئها النية؟ وهل العد ّ ة أشد من الصلاة، والصيام، والزكاة، والاغتسال ّ من الجنابة والحيض والوضوء؟ ولماذا لا يدخل عليها رجل ليقرئها النية ّ في هذه الأحوال؟ حتى أن العوام يظنون أن العد ّ ة لا تصح لو قرأت النية ١) سورة البي ) ّ . نة، الآية: ٥ بنفسها، أو أقرأتها امرأة مثلها، فالله المستعان إن منشأ ذلك كله الجهل وعدم فهم الدين، والله أعلم. èëdG »a »gh É¡LhR IÉaƒH âª∏Y GPEG ICGôªdG IóY á«Ø«c q امرأة علمت بوفاة زوجها وهي تؤدي مناسك الحج قبل الوقوف بعرفة، فهل تكمل مناسك الحج أم تعتد ّ وتترك المناسك؟ تكمل مناسك حجها، ولا يجوز لها أن تتخلف عنه بعد إحرامها وهو لا ينافي عد ّ تها بل تستمر على أداء مناسك الحج وهي معتد ّ ة، والله أعلم. Ió©dG AÉæKCG »a ¬∏©a Ió੪∏d Rƒéj ’ Éeh Rƒéj Ée q إذا كانت امرأة في العد ّ ة فما يلزمها أن تعمل وما يلزمها أن تترك وهل يجوز لها أن ترى رجلا ً غير ذي محرم؟ إن كانت هذه العد ّ ة عد ّ ة وفاة فتنهى المرأة فيها عن الطيب والزينة والمبيت في غير بيتها الذي تعتد ّ فيه وفيما عدا ذلك هي كسائر النساء فيما يجوز ويمنع ومنه النظر إلى الأجنبي فالمرأة مأمورة بغض البصر عنه لغير ضرورة سواء كانت معتد ّ ة أو غير معتد ّ ة، والله أعلم. ما رأيكم في نقش يد المرأة بالحناء، ولباس الثوب الأبيض، إذا لم يقصد به التشبه وهل يلزم للمعتد ّ ة أن تلبس الأسود من الثياب، وإذا توفي زوجها وليس لها بيت غير بيت بالإيجار الذي كانت تعيش فيه مع زوجها المتوفى، فهل يجوز لها أن تنتقل إلى بيت آخر أم كيف تصنع. وإذا كان لديها مال فهل يلزمها الإيجار من رأس مالها، وما يلزم المؤجر؟ تباح الزينة للمرأة ما لم يكن فيها تشبه بالفاسقات أو المشركات أو الرجال ولا مانع من لبس الثوب الأبيض على الراجح إن لم يكن في العرف أنه من لباس الرجال ولا يلزم المعتد ّ ة أن تلبس السواد وإنما تتجنب لباس الزينة وعليها أن تبقى في بيت الزوج إن لم يكن عليها ضرر وذلك إن كان ملكا ً للزوج أو دفع إيجاره ولا يجب عليها استئجاره ولا يلزم مالكه أن يؤجرها، والله أعلم. وهل يجوز أن يدخل على المعتد ّ ة أولاد أختها، وأولاد خالتها، وأولاد عمتها؟ لا فرق بين المعتد ّ ة وغيرها من النساء فيما يحل ويحرم، إلا في ثلاث حالات وهي: أن المعتد ّ ة تمنع من الطيب والزينة، والمبيت في غير بيتها الذي اعتد ّ ت فيه، أما بقية الأمور فهي كغيرها، يحرم عليها ما يحرم على غيرها، ويحل ﱡ لها ما يحل ّ لغيرها، ودخول الرجال ذوي المحارم كأبناء الأخ، وأبناء الأخت، والربيب، ونحوهم عليها جائز، سواء كانت معتد ّ ة أم غير معتد ّ ة، وأما الرجال غير ذوي المحارم فلا يجوز خلوتهم بها، إلا مع حضور ذي محرم منها، سواء كانت معتد ّ ة، أو غير معتد ّ ة، لحديث: لا » « يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم(١) ، والله أعلم. ١) هذه الرواية بهذه الصيغة من طريق ابن عباس رواها البخاري في صحيحه كتاب ) النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، وجاءت بعدة صيغ عنده وعند غيره كما في مسند الإمام الربيع بن حبيب، ومسلم في صحيحه وأهل الصحاح والسنن. ُ المرأة المعتد ّ ة كغيرها من النساء حلا ّ ً وحرمة، إلا في ثلاث: تمنع من الزينة، ومن التطيب، ومن الميت في غير بيت زوجها، فما ترى سماحتكم لو زادت في ذلك، كعدم لمس التراب، وعدم النظر في المرآة، وما شابه ذلك مما هو معمول به عند العامة، هل عليها حرج في ذلك؟ إن اعتقدت وجوب ذلك عليها فهي عاصية لربها، وهالكة إن لم تتب من هذا الاعتقاد الفاسد، والله أعلم. هل يجوز للمعتد ّ ة أن تكشف عن وجهها؛ إن أرادت أن تكتب وكالة لأحد؟ ذلك جائز، ولا فرق بين المعتد ّ ة وغيرها في ذلك، والله أعلم. لقد توفي زوجي واستقبلت العد ّ ة، فأخبروني بأنه لا يجوز أن أمس ّ التراب، أو الذهب، أو الفضة، أو استعمال الصابون، أو رؤية الرجال الأجانب، فما حكم ذلك شرعا ً؟ أحسن الله عزاءك في مصابك، وعظم لك الأجر، وعوضك ما هو خير وأبقى، هذا والمعتد ّ ة عد ّ ة الوفاة كغيرها من النساء في باب الحلال والحرام، ٰ ولا تمنع مما يباح لغيرها من النساء إلا ثلاث حالات، وهي: أنها تمنع من الزينة، والطيب، والمبيت في غير بيتها، أما سائر الأحكام فهي كغيرها، فمس التراب لا وجه لمنعها منه، وكذلك مس الذهب والفضة من غير أن ّّ تتزين بهما، والصابون غير المعطر لا تمنع منه؛ بخلاف المعطر، وتمنع من الخلوة بالأجانب، لا من رؤيتهم، والله أعلم. هل يجوز للمعتد ّ ة عد ّ ة الوفاة أن تغتسل بالصابون، وتستاك بالمعجون، أو تكلم محارمها، أو صديقاتها بالهاتف؟ المعتد ّ ة ليست لها أحكام تختلف عن أحكام سائر النساء إلا في ثلاث حالات، وهي: أنها تمنع من الطيب، والزينة، والمبيت في غير بيتها، أما في سائر الأحكام فهي كغيرها، وإنما يحرم عليها ما يحرم على سائر النساء مع ما ذكرته، وبهذا يتبين لك أن كل ما ذكر لك في هذه المسائل ّ مباح لها، اللهم إلا الاستحمام بالصابون؛ فيشترط فيه أن لا يكون معطرا ً ، والله أعلم. توفي زوجي وحصلت على إجازة من جهة عملي مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك بموجب قانون الخدمة المدنية، حيث أنني أعمل مدرسة، علما ً أنني حامل، والآن الإجازة التي حصلت عليها قد انتهت، فكيف الحكم في مباشرة عملي، ومتى تنتهي عد ّ تي؟ تنتهي عدتك بوضعك الحمل، لقول الله تعالى: ﴿ ¿¾½¼ Á À ﴾(١) ، وإنما يجوز الخروج لما لا بد ّ منه، فلا حرج عليك في الخروج في النهار للتدريس وغيره، على أن يأويك الليل في بيتك، والله يوفقك للخير، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ما قولكم من توفي عنها زوجها، هل يصح لها أن تلبس في عدتها ّ لباسها المعتاد، حيث إنه من المعلوم أن لباس النساء العمانيات يكون ُ عليه الزري والسجاف، ويكون الثوب مختلط به أكثر من لون واحد، فهل يجب عليها أن تلبس اللون الأسود؟ تلبس أي لباس كان، إلا ّ لباس الزينة، فليس لها التزين في لباسها كما ليس . ١) سورة الطلاق، الآية: ٤ ) لها التزين بالحلي، وعليه فما ذكرته من السجاف والزري(١) ممنوع عليها، أما السواد فلا يجب عليها التقيد به، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان من غير لباس الزينة، والله أعلم. هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تغتسل بالصابون؟ إن كان الصابون غير معطر فلا مانع منه، والاستحمام بالماء وكل منظف غير معطر مباح، والله أعلم. ما قولكم في المعتد ّ ة المميتة، هل يجوز أن يدخل عليها زوج ابنة أخيها؟ المعتدة كغيرها من النساء من هذه الناحية، وزوج بنت الأخ أجنبي من عمة زوجته، فلا تجوز لها الخلوة به، سواء كانت في العدة أو في غيرها من الأحوال، وأما مع وجود ذي محرم منها مع استتارها؛ فلا حرج إن دخل عليها في العد ّ ة، أو في غير العد ّ ة، والله أعلم. هل يلزم المرأة المعتدة عد ّ ة الوفاة أن تلبس النقاب؟ المعتد ّ ة كغيرها من النساء في جميع الأحكام إلا ثلاثة، وهي: أنها تمنع من الطيب، والزينة، والمبيت في غير بيتها، وفيما عدا ذلك لا تختلف عن غيرها، فلا يلزمها التنقب إلا حيث يلزم غيرها، وذلك في مظان الفتنة والريبة، والله أعلم. ١) جاء في المعجم الوسيط (السجاف) الستر وما يركب على حواشي الثوب، أما الزري ) فهو مصطلح يطلق على نوع من الزينة تستعمله المرأة في ثوبها. هل يجب على المعتد ّ ة عد ّ ة الوفاة لبس السواد؟ لا يجب عليها ذلك، وإنما عليها أن تتجنب ثياب الزينة؛ كالحرير، إلا إن لم تجد غيرها، والله أعلم. ما قولكم فيمن توفي زوجها، وترك محلات تجارية وعقارات، فهل يجوز لها وهي في العد ّ ة أن تتصل بالهاتف بالعاملين في هذه المحلات، أو تجتمع بهم في بيتها بحضور ابنها، وذلك لتتابع معهم مواضيع العمل؟ نعم، لها أن تخاطبهم بالهاتف، أو تكملهم بحضور ذي محرم منها، مع تسترها كما يجب، والله أعلم. هل يجوز للمعتد ّ ة عد ّ ة الوفاة أن تبخر نفسها، أو بيتها باللبان؟ بما أن اللبان له رائحة طيبة فلتجتنبه، والله أعلم. نسمع بأن المرأة المعتد ّ ة عد ّ ة وفاة لا يجوز أن يراها الرجال بعد خروجها من العدة، حتى تمضي عليها سنة كاملة، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل، لا أساس له من الصحة، والله أعلم. هل يجوز للمعتد ّ ة عد ّ ة الوفاة أن تذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج؟ لا مانع من ذلك، والله أعلم. وهل يصح أن تذهب بولدها إلى الطبيب؟ لا مانع من ذلك أيضا ً ، والله أعلم. هل يجوز أن أدخل على أرملة أخي؛ بحضور الوالدين وزوجتي، إذا كنت أنا العائل لهذه الأرملة، ولأولادها؟ لا حرج في ذلك، إن لم تخل بها، والله أعلم. امرأة توفي زوجها ولها ربيبة أي: بنت زوجها من غيرها هل يجوز لزوج البنت الدخول عليها أثناء العد ّ ة؟ لا يجوز لزوج الربيبة أن يخلو بها، سواء كانت معتد ّ ة أو غير معتد ّ ة؛ لأنه أجنبي منها، وقد قال ! : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة » « ليس معها ذو محرم(١) ، وهذا الحكم غير محصور في العدة، وإنما جهل الناس أد ّ ى بهم إلى التهاون في غير حال العدة، والتشدد على المعتدة، فأفرطوا في ناحية، وفرطوا في أخرى، ولا فارق بين المعتدة وغيرها إلا في ثلاث حالات أولها: عدم التطيب، والثاني: عدم الزينة، والثالث: عدم المبيت في غير بيتها، وفي سائر الأحوال هي كغيرها، ولقاؤها الرجل الأجنبي مع ذي المحرم منها لا يمنع في عد ّ ة، ولا غيرها مع تمام الاحتشام، والله أعلم. هل يجوز للمعتد ّ ة عدة الوفاة أن تخرج من بيتها؛ لتقضي بعض شؤونها إذا لم يوجد معها من يخدمها؟ نعم، ذلك جائز لها، والله أعلم. ما هي الأعمال المحرمة والأعمال المباحة للمعتد ّ ة؟ المعتد ّ ة كغيرها من النساء، لا فرق بينها وبينهن في شيء إلا في بعض الحالات، أما بالنسبة إلى ما يحرم على غير المعتد ّ ة فهو يحرم على ١) رواه الإمام أحمد في مسنده في مسند جابر بن عبد الله. ) المعتد ّ ة، لا فرق بينهما في حكم ذلك، وكذلك ما يباح لغير المعتدة فهو أيضا ً يباح للمعتدة إلا ثلاث حالات فقط وهي أنها لا تبيت إلا في بيت زوجها، ولا تتطيب، ولا تتزين، وكل ما عدا ذلك فهو يباح لها، ولا معنى للتشدد بتحريم ما لم يحرمه الله عليها فإن ذلك من مواريث الجاهلية الذين كانوا يشددون تشديدا ً بالغا ً على المعتد ّ ة، ولا معنى للتساهل في غير المعتد ّ ة أيضا ً ، فالمرأة عندما تكون غير معتد ّ ة كثيرا ً ما يتساهل في أمرها، ولذلك تجد أن المراة التي تلتزم الحجاب الشرعي وتلبس لباس الوقار الشرعي الذي فرضه الله تبارك وتعالى على النساء المؤمنات بنص كتابه في قوله: ﴿ ihgfedcba` xwv ut srqponmlk j yz { | } ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ (١) إلى آخر الآية، وقوله: ﴿ v u t s r q p o n m ~﴾(٢) . } | { z y xw تكون عرضة، للنقد عند الجهلة حتى أن كثيرا ً كأنها » : من عوام الناس يقول « تريكة(٣) وهل هذا الأمر الرباني خ ُصت به المرأة المعتد ّ ة فقط حتى يقال للمرأة ﱠ عندما تلتزم هذا اللباس الشرعي هذا القول، بل صار كثير من السفهاء والأوغاد عندما يرون امرأة ملتزمة بالواجبات الشرعية ومتقيدة بلبس هذا اللباس يسخرون منها ويقولون لها: تريكة.. تريكة.. تريكة.. وهذه حماقة وجهل وسفاهة. . ١) سورة النور، الآية: ٣١ ) . ٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٩ )٣) أي المتوفى عنها زوجها. ) ثم بجانب هذا أيضا ً نجد أن الله تبارك وتعالى جعل هنالك حرمات يجب أن تراعى وآدابا ً يجب أن يتخلق بها، ومن هذه الآداب أن الرجل لا يخلو بامرأة أجنبية إلا مع ذي محرم، فالنبي ! يقول: من كان يؤمن بالله واليوم » « الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم(١) ، ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء » أي: النساء الأجنبيات فقال له رجل من الأنصار: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال ! : « الحمو الموت(٢) وقد دل ﱠ الحديث أن حما المرأة الذي هو أخو زوجها يعد ّ دخوله عليها كالموت في خطورته، من حيث إن الخلوة بينهما قد تؤدي إلى الكثير الكثير مما يحذر فعلى المرأة والرجل أن يلتزما الآداب الشرعية، فلا يدخل الرجل مع أي امرأة يباح له أن يتزوجها ولو في غير إبان عدتها، ولو كانت ُ بينهما حرمة موقوتة كزوج الأخت أو زوج العمة أو زوج الخالة إذ هذه الحرمة لا تكون مسوغة للخلوة أو لإبداء الزينة،، فلا يجوز لها أن تبدي معهم شيء من زينتها، بل عليها أن تلتزم الآداب الشرعية إن كانت معهم كما هو الشأن مع الأجانب الأبعدين، والله أعلم. من المفاهيم الخاطئة فيما تقوم به المعتدة لبس ثياب خاصة للعد ّ ة وغالبا ً ما يكون لونها شبيها ً بملابس الرجال، كما أنها تقوم بتغطية كامل جسمها لدى حضور أقاربها إليها، فهل في هذا منافاة لتعاليم الشرع الحنيف، وهل يجب فعلا ً تغطية الوجه والكفين على المعتدة لدى مقابلة أرحامها (غير المحارم) مع حضور المحارم؟ ١) سبق تخريجه. )٢) رواه البخاري في كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ومسلم في ) كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليه. تندب المرأة إلى تغطية وجهها وكفيها سواء ً كانت معتد ّ ة أو غير معتد ّ ة عند غير محارمها وذلك مع عدم خوف الفتنة، أما مع خوف الفتنة فذلك مما يجب؛ لأن درء الفتنة أمر لا بد ﱡ منه، ولا يكون ذلك محصورا ً في حالة العدة فقط، بل لا فرق بين معتد ّ ة وغيرها، أما بالنسبة إلى لبسها ملابس خاصة فهذا مما لم يشرع، فليس لها أن تلبس الملابس التي هي شبيهة بملابس الرجال، والله أعلم. ما رأي سماحتكم فيما تقوم به المعتد ّ ة عدة الوفاة من تغطية كل جسمها، ويديها، وأرجلها، وصب الزيت، وعدم مقابلة الأطفال، والنياحة، والتعري، وحمل السيوف، وزيادة أيام العدة، وغيرها من الأمور؟ يقول رسول الله ! : إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى » محمد ! ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، « وكل ضلالة في النار(١) ويقول أيضا ً ! : من أحدث في أمرنا هذا ما » « ليس منه فهو رد(٢) . ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا » ً أو آوى «(٣) محدثا ً . هذه الأحاديث كلها تفيد أن كل ما خالف كلام الله تعالى، وهدي محمد ! فهو معدود في البدع الضالة التي تؤدي بصاحبها والعياذ بالله يوم القيامة إلى النار. ١) سبق تخريجه. )٢) سبق تخريجه. )٣) رواه الإمام الربيع بن حبيب في باب الأم ) ُ ة أ ُ مة محمد ! . رقم ٤٢ وقد بين الله تعالى الدين فيما أنزل من كتاب، وفيما جاء به رسول الله ! من ّ بيان، وامتن على الناس بإتمام النعمة، وإكمال الدين، بعد أن بلغ رسول الله ! الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، فقد قال الله تعالى فيما أنزله على عبده ورسوله ! في يوم عرفة في حجة الوداع: ﴿ ONMLK PQ R S T U ﴾ (١) ، ولم يبق بعد يومئذ شيء يستحق البيان، بل كل شيء بينه لنا رسول الله ! ، وقد اكتمل الدين. ّ وإجمالا ً أقول: بأن كل ما ذكر في هذا السؤال فهو من البدع والضلالات، التي لا تجوز في الإسلام. أما من ناحية الستر؛ فإن المرأة مطلوب منها أن تستر بدنها عن أنظار الرجال، سواء أكانت في العدة، أم في غير العدة، ومطلوب منها أيضا ً أن لا تجلس مع الرجال، إلا إذا كان هناك داع للجلوس، بشرط أن لا تكون في خلوة معهم. فقد جاء في كتاب الله تعالى ما يدل ّ على وجوب الستر، فالله تبارك وتعالى يقول مخاطبا ً للنبي ! ﴿ : t s r q p o n m }|{zyxwvu~﴾(٢) ، ويقول الله سبحانه وتعالى: k j i h g f e d c b a ﴿ ` yxwv ut srqponml ¦ ¥ ¤ £ ¢ ے ¡ ~ } | { z μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § . ١) سورة المائدة، الآية: ٣ ) . ٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٩ ) ÅÄ ÃÂÁÀ¿¾½ ¼» º ¹¸¶ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Ô ﴾ (١) . وهذا الحكم ليس خاصا ً بالمعتد ّ ة، فإن المعتد ّ ة ليس لها أن تتزين، حتى تمنع عن إظهار الزينة لطائفة من الناس، بل هي ممنوعة من الزينة رأسا ً ، فمن هنا يتبين لنا أن حكم الستر ليس مختصا ً بالمعتد ّ ة، وتشديد الناس على المعتد ّ ة ّ مع التساهل في غير حالة الاعتداد إنما يعد ﱡ إفراطا ً وتفريطا ً ، وكل من ذلك ممنوع في الإسلام، فالإسلام دين اتزان واعتدال في جميع الأحوال. والنبي ! منع المرأة أن تختلي بالرجل الأجنبي، ومنع الرجل أن يختلي بالمرأة الاجنبية، فقد قال ! : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم »(٢) ، ويقول ! » : إياكم والدخول على النساء ، فقال له رجل من الأنصار: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ والمقصود به قريب الزوج فقال صلوات الله عليه وتسليمه: « الحمو الموت(٣) ، فإذا كان الرسول ! يشبه حما المرأة بالموت؛ لما في دخوله عليها، واختلاطه بها، وخلوته معها من المحذور، فكيف بغيره؟ رغم أنه من عادة الناس أن يغاروا على نساء أقاربهم. ويقول رسول الله ! : « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »(٤) ، . ١) سورة النور، الآية: ٣١ )٢) سبق تخريجه. )٣) سبق تخريجه. )٤) الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة، وابن حبان في صحيحه كتاب ) الحظر والإباحة ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأة أجنبية وإن لم تكن مغيبة والنسائي ِ في الكبرى في كتاب عشرة النساء ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه. فمن العجيب أن يتسامح الناس إذا لم تكن المرأة معتدة، ويتساهلوا حتى يدعوا الرجل الأجنبي يدخل عليها وهو لا يجوز أن تختلي به أو يختلي بها فيجلسا منفردين، وما هذا إلا ترك لما فرضه الله تعالى في كتابه، وعلى لسان رسوله ! . وبجانب ذلك يتشدد على المرأة في حالة الاعتداد إذا كانت عدتها عدة وفاة بحيث تمنع حتى من مقابلة الأطفال، وهذا التشدد ليس له أصل من كتاب الله تعالى، ولا س ُ ن ﱠ ة رسول الله ! . إن المرأة مع النساء المسلمات المؤمنات الصالحات يجوز لها أن تبدي ما فوق السرة، وما تحت الركبة، سواء في الاعتداد أو في غير الاعتداد؛ لأن عورة المرأة مع المرأة المسلمة البرة كعورة الرجل مع الرجل، وهي ما بين السرة والركبة! فكيف يتشدد على المرأة في حالة الاعتداد، ويقال: إنه لا يجوز لها أن تصافح المرأة إلا من وراء حجاب؟، وعليها أن تستر مع النساء يديها، وتستر وجهها، ليت شعري ما هو دليل ذلك من كتاب ربنا، وسن ﱠ ة نبينا ! ؟ ُ وقد قال رسول الله ! : من عمل عملا » ً « ليس عليه أمرنا فهو رد(١) كذلك الادهان بالزيت، وعدم ملامسة المذكر من الأشياء، والتقوقع في مكان واحد داخل حجرة مظلمة، كل ذلك ليس له أساس من كتاب أو سن ﱠ ة، ولا قال به ُ أحد من علماء المسلمين وإنما هو مما تبقى من عادات الجاهلية ومواريثها. وإجمالا ً يجوز للمعتدة كل ما يجوز لغيرها من النساء، ما عدا ثلاثة أشياء وهي: الزينة، والطيب، والتردد خارج البيت بغير ضرورة، فالمعتد ّ ة لا يجوز لها أن تتزين، او تتطيب، أو تبيت خارج بيتها، إلا في حالات الضرورة القصوى. ١) سبق تخريجه. ) العد ّ ة ١٨٩ ويجوز للمعتد ّ ات إذا كن ذوات عدد، وكل واحدة منهن لم تكن تجد من يؤنسها في بيتها، أن يجتمعن في بيت واحد في النهار، ولكن يفترقن في الليل، وتعود كل واحدة منهن إلى بيتها تنام فيه، كما جاء ذلك نص عن ابن مسعود 3 (١) . أما النياحة فممنوعة شرعا ً لقول النبي ! : صوتان ملعونان في الدنيا » « والآخرة صوت مزمار عند نعمة وصوت مرنة عند مصيبة(٢) ، فهي من البدع المنكرة، بل من الكبائر؛ لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، فالنائحة مرتكبة لكبيرة، وقد جاء في رواية ابن عمر ^ عن رسول الله ! : إن » « الرجل ليعذب ببكاء أهله عليه(٣) ، وتحمل هذه الرواية على ما إذا لم ينه هذا الرجل عما سوى البكاء المعتاد، الذي أباحه الشرع، فعلى الإنسان أن يحذر أهله من النياحة، أو أن يقروا نواح نائحة بعد موته؛ لأن ذلك مما يخالف هدي الإسلام الذي أمر به الرسول ! . ومن الضلالات الكبرى، والأمور المضحكة المبكية، ما ذكر هنا في هذا السؤال، أن المرأة إذا كانت يوم انتهائها من عد ّ تها يخرج الرجال جميعا ً من بيتها...؟ ما هو الداعي إليه؟ وما الدليل؟ وكذلك خروج الحوامل؟ إن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يكون وجود الرجال مع خروج . ١) سيأتي تخريجه ص ١٨٧ )٢) سبق تخريجه. )٣) رواه الإمام الربيع بن حبيب ٤٨٣ ، باب صلاة الجنائز، ومالك في الموطأ كتاب ) الجنائز باب النهي عن البكاء على الميت، والبخاري في كتاب الجنائز باب قول النبي ! : (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه)، مسلم في الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. المعتدة من عدتها سببا ً لموتهم، ولا تكون غيبتهم أيضا ً سببا ً لسلامتهم ﴿ on w v u t s rqp ﴾(١)﴿ ، å ä ã â á à æç è é ê ﴾(٢) ، وكذلك الحوامل لا يدني موتهن، ولا موت أجنتهن حضورهن عند المعتدة، ولا يسلم أجنتهن ولا يسلمهن من الموت خروجهن من عندها، وغيابهن عن المكان الذي تكون فيه المعتد ّ ة عند خروجها من العد ّ ة، وأدهى من ذلك وأمر أن تجتمع النساء عندها في يوم خروجها من العد ّ ة، وأن تذهب بها امرأة إلى مكان الاغتسال، وخلفها امرأة أخرى تحمل سيفا ً وترفعه فوق رأسها، فذلك من البدع والضلالات التي تجب محاربتها، وأعظم من ذلك كله أن تتعرى أمام النساء؛ فإن أية امرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة امرأة أخرى، كما لا يجوز لرجل أن ينظر إلى امرأة أو رجل، فقد قال رسول الله ! : « لعن الله الناظر والمنظور إليه »(٣) ، نعم يجوز ذلك في حالات الضرورة القصوى كالعلاج ونحوه...، وأنصح المسلمين والمسلمات بأن يتبعوا كتاب الله وس ُ ن ﱠ ة رسول الله ! ، وأن لا يجعلوا للمعتد ّ ة حكما ً يختلف عن غيرها، اللهم إلا في الأشياء الثلاثة التي ذكرتها: الزينة، والتطيب، والتردد خارج بيتها بغير ضرورة. وعلى المسلمين أن يحاربوا البدع والخرافات التي تخالف كتاب الله وس ُ ن ﱠ ة رسوله ! . وإذا دعا لدخول رجل أجنبي عليها مع استتارها، وكان معها ذو محرم؛ فلا مانع من ذلك. . ١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥ ) . ٢) سورة فاطر، الآية: ١١ )٣) رواه البيهقي في الس ) ُ نن الكبرى كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة. العد ّ ة ١٩١ وكذلك يجب أيضا ً على النساء أن يلتزمن الستر، الذي فرضه الله تعالى عليهن في غير حالة العدة كما يلتزمه في العد ّ ة، وأن يلتزمن ما فرضه الله عليهن من الآداب الشرعية في قوله: ﴿ `a b c d mlkjihgfe﴾(١) ، إلى آخر الآية، وقوله تعالى: ﴿ vutsrqponm w﴾(٢) ، إلى آخر الآية، وذلك في غير حالة الاعتداد، فإن الحرمة في ذلك لا تختلف بين حالة الاعتداد وغيرها، والله تعالى نسأله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. πeÉëdG IóY إذا كانت امرأة حامل وتوفي زوجها فكم تكون عد ّ تها ولو كان حملها شهرا ً واحدا ً؟ تنتهي عد ّ تها بوضعها الحمل طالت المدة أو قصرت، والله أعلم. ما قولكم فيمن وضعت حملها بعد شهرين من وفاة زوجها، هل عليها أن تكمل العدة، أم تنتهي بوضع حملها؟ انتهت عد ّ تها بوضع حملها؛ لقوله تعالى: ﴿ ¾ ½ ¼ ¿À Á ﴾(٣) ولحديث سبيعة الأسلمية التي وضعت حملها . ١) سورة النور، الآية: ٣١ ) . ٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٩ ) . ٣) سورة الطلاق، الآية: ٤ ) بعد وفاة زوجها بأيام، فقال لها رسول الله ! : « حللت فانكحي »(١) ، والله أعلم. فيمن توفي زوجها وهي حامل، ووضعت حملها في اليوم الرابع من عد ّ تها، فهل تنتهي عد ّ تها بذلك، أم تكمل العد ّ ة كاملة؟ القول الراجح أن عدتها تنتهي بوضع حملها، فمتى وضعته حلت، بدليل قوله تعالى: ﴿ ÁÀ¿¾½¼ ﴾. وقوله ! لسبيعة الأسلمية وقد وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام: « حللت فانكحي »(٢) ، ولا وجه لحصر هذا الحكم في سبيعة، فإن الأصل عدم الخصوصية، ولأن الراوية للحديث هي أم سلمة # زوج النبي ! وقد روته في مقام فض النزاع الذي كان في المسألة بين ابن عباس القائل بأبعد الأجلين وأبي هريرة وعبد الرحمن بن أبي سلمة القائلين بوضع الحمل، ولو كانت ثمة ٰ خصوصية لما جهلتها هي وعلمها من بعدها، ولأن في بعض الروايات َ َْ التصريح بعموم هذا الحكم، والله أعلم. ما قولكم في رجل توفي عن زوجته وهي حبلى، فوضعت بعد وفاته ١) بهذا اللفظ رواه ابن حبان في كتاب الطلاق باب العدة ذكر وصف عدة المتوفى ) عنها زوجها وهي حامل وأحمد في مسنده مسند المسورة بن مخرمة، والحديث ورد بالفاظ أخر عند الإمام الربيع بن حبيب باب الحداد والعدة رقم ٥٣٩ ، ومالك في الموطأ كتاب الطلاق باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ً ، البخاري كتاب المغازي باب فضل من شهد بدرا ً ، ومسلم في كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها وغيرهم من أئمة الحديث. ٢) سبق تخريجه. ) العد ّ ة ١٩٣ بأيام وساعات، هل تنتهي عدتها، أم لا؟ علما ً أن أكثر قول اصحابنا. يقولون بأبعد الأجلين. عملا ً بالدليلين. وهما الآية التي في سورة البقرة ﴿ )(* ﴾ والثانية التي في سورة الطلاق: ﴿ ¼ ÁÀ¿¾½ ﴾ لكن وجدت ُ عن شيخنا القطب في عدة أحاديث عن النسائي وهي مرفوعة، وقصة سبيعة « وفاء الضمانة »الأسلمية، وكما تعلم لا حظ للنظر مع وجود الأثر؟ ذهب جمهور أصحابنا رحمهم الله في هذه المسألة مذهب علي وابن عباس ^ وهو الاعتداد بأبعد الأجلين جمعا ً بين دلالة الآيتين، وذهب ُ جمهور الأمة، وقليل من أصحابنا إلى أنها تنتهي عدتها بوضع حملها، سواء طالت مدة الحمل أم قصرت، وهذا هو الأصح؛ بدليل حديث سبيعة الأسلمية المخصص لعموم آية البقرة، وقد أخرجه الربيع، والشيخان، وأصحاب السنن، وتخصيص عمومات القرآن بأحاديث الآحاد أمر مشهور ُ عند الأمة، ويعتضد ذلك هنا بآية الطلاق: ﴿ À¿¾½¼ Á ﴾، وقول أكثر أصحابنا أن حديث سبيعة خاص بها ينظر فيه من أربعة أوجه: أولها: أن الأصل في الأحكام الشرعية عدم الخصوصية؛ فعلى مدعيها الدليل. ثانيها: إن راوية الحديث أم سلمة # روته حجة على من قال بأبعد الأجلين، أنها حدثت به عندما اختلف في المسألة أبو هريرة، وابن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فقال: ابن عباس بأبعد الأجلين، وقال أبو ٰ هريرة، وأبو سلمة بمجرد وضع الحمل، فأرسلوا إليها من يسألها فروت لهم الحديث، فلو كان الحديث خاصا ً لكانت هي أولى بمعرفة ذلك. ثالثها: أن في بعض الروايات أنه صرح بعموم الحكم، والله أعلم. ما الراجح عندكم في عد ّ ة الحامل إذا توفي عنها زوجها؟ الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما دل ﱠ ت عليه السن ﱠ ة النبوية على صاحبها ﱡ ة:(١) أفضل الصلاة والسلام وإليك ما جاءت به السن ﱠ ﱡ روى الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب 5 عن أبي عبيدة عن جابر بن يزيد عن ابن عباس @ قال: اختلفت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن ٰ في المرأة الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها بليال، قال: فقلت: عدتها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: إذا وضعت حلت، فجاء أبو هريرة فسئل فقال: أنا مع أبي سلمة، فبعثنا كريبا ً مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله ! فقال: « حلت »(٢) ، وروى القصة مالك في الموطأ، والشيخان، والترمذي، والنسائي(٣) من رواية أم سلمة # كما في المسند. وروى البخاري ومسلم حديث سبيعة من طريق سبيعة نفسها، وأخرجه الترمذي، والنسائي ١) سبق تخريجه. )٢) سبق تخريجه. )٣) مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ) ً ، البخاري كتاب المعازي باب: ﴿ ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼ ÊÉÈÇ ﴾، ومسلم في كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، والترمذي في كتاب الطلاق باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، والنسائي في كتاب الطلاق باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. العد ّ ة ١٩٥ من طريق أبي السنابل(١) ، ومالك، والبخاري، والنسائي من طريق المسور بن مخرمة(٢) ، والنسائي من طريق زفر بن أوس بن الحدثان النصري(٣) ، والبخاري، وأبو داود، والنسائي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ٰ عبد الله بن عتبة بن مسعود(٤) ، وكثرة طرق هذا الحديث ترتفع به إلى درجة الشهرة، أما ما قيل من أن هذا الحكم خاص بسبيعة، وأن كل مميتة حامل سواها تعتد بأبعد الأجلين؛ فهو مدفوع بأوجه: أولها: أن الأصل في الأحكام الشرعية عدم الخصوصية، ومن ادعاها فعليه الدليل، على أن يكون نصا ً ثابتا ً عن الشارع كما في سائر أدلة الخصوصيات. ثانيها: أنه لم يرو عن أحد ممن روى قصة سبيعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن هذا الحكم خاص بها، بل كان استدلالهم بما رووه على شمول هذا الحكم لكل مميتة حامل، كما هو واضح في سياق رواية أم سلمة # للحديث، عندما اختلف في المسألة أبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن القائلان بانتهاء العدة بوضع الحمل، وابن عباس القائل بأبعد ٰ الأجلين، فلو كان الحكم خاصا ً ؛ لما جهله أولئك الصحابة وعرفه من بعدهم. ثالثها: ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وأبو يعلى، والضياء في ُ المختارة، وابن مردويه، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب 3 قال: قلت للنبي ! : ﴿» ÁÀ¿¾½¼ ﴾. أهي المطلقة ١) نفس التخريج السابق. ) . ٢) سبق تخريجه قبل قليل ينظر تخريج رقم ٢ ) . ٣) سبق تخريجه قبل قليل ينظر تخريج رقم ٢ ) . ٤) سبق تخريجه قبل قليل ينظر تخريج رقم ٢ ) ثلاثا ً ، أو المتوفى عنها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثا ً « والمتوفى عنها(١) ، قال الحافظ ابن حجر: وهذا الموضوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده من مقال، لكن طرقه تشعر بأن له أصلا، ً وتعضده قصة سبيعة. رابعها: أن هذا هو الذي انتهى إليه عمل الصحابة @ واتفق عليه رأيهم، ما عدا أبا السبطين كرم الله وجهه أما ابن عباس فقد روي عنه رجوعه عن القول ﱠ بأبعد الأجلين، وروايته قصة سبيعة في معرض ذكر خلافه مع الذين اختلف معهما في المسألة مؤذنة بذلك، ورأي الصحابة أولى بالاتباع، بهذا كله تعلم أن آية الطلاق مخصصة لآية البقرة، وأن أجل الحوامل وضع حملهن، سواء كن مطلقات أو مميتات، وسواء طالت مدة الحمل أم قصرت، والله أعلم. Ió©dG »a ICGôªdG πNóJ ≈àe q امرأة وصلها نعي وفاة زوجها ولكن لم يوار جثمانه إما بسبب بعد المسافة وإما لأمر السلطات التي في منطقة وفاته، فالسؤال متى تنوي عدة الوفاة من حين وصول خبر الوفاة إليها أم بعد مواراة جثمانه التراب؟ تبدأ عد ّ تها من ساعة وفاة زوجها، ولو لم تعلم إلا بعد أيام أو أشهر ولو لم يدفن إلا بعد وقت، والله أعلم. ١) ينظر غاية المقصد في زوائد المسند كتاب الطلاق باب العدة، وزوائد المسند مسند ) ُ الإمام أحمد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بن كعب، وأبو يعلى في المعجم باب المحمدين ! ، والضياء في الأحاديث المختارة رقم ١٢١٣ ، وابن جرير الطبري في التفسير تفسير سورة الطلاق آية ﴿ «¬¯® ﴾، وابن أبي حاتم في التفسير تفسير سورة الطلاق آية ﴿ ½ ¼ ﴾، ورواه الدارقطني أيضا ً في السنن في كتاب النكاح باب المهر. ُ توفي رجل في أول الشهر، فوصل الخبر إلى زوجته في منتصف الشهر، فهل تحسب عد ّ تها من يوم الوفاة أم من يوم وصول الخبر إليها؟ تبدأ في الحساب من ساعة وفاة زوجها كما تقد ّ م، والله أعلم. فيمن توفي زوجها، وعلمت بذلك في وقت الظهر، فمتى تبدأ حساب عد ّ تها؟ تبدأ عد ّ تها من ساعة وفاة زوجها، وقيل: بل من ساعة علمها، والأول أرجح، والله أعلم. ُ امرأة توفي عنها زوجها وهي مريضة في المستشفى، وقد أجريت لها عملية خطيرة في الرأس، ولم يخبروها عن وفاة زوجها خوفا ً على صحتها، فهل يصح أن تبقى في المستشفى من غير عد ّ ة؟ هي في العد ّ ة سواء كانت في البيت، أو في المستشفى، وسواء كانت واعية، ًً أو فاقدة للوعي، فإن العد ّ ة هي التربص عن الزواج، وتؤمر المميتة مع التربص ُ بترك الطيب والزينة، ولا ريب أنها ستجتنب ذلك كله، أو ستجنبه، والله أعلم. فيمن توفي زوجها وهي مرقدة في المستشفى، وليس لديها الوعي الكامل، فهل تلزمها العدة، أم لا؟ العدة هي امتناع عن الزواج إلى انقضائها، وتؤمر المرأة بالحداد في عد ّ ة الوفاة، وذلك بترك الزينة والطيب، ولا فرق في ذلك بين كونها في المنزل أو خارجه، وإن قصرت في شيء؛ لعدم تكامل وعيها فهي معذورة، وإنما يؤمر أولياؤها بمراقبتها، والله أعلم. ¬æe É¡dÉ≤àfG ÖLƒeh Ió©∏d É¡à«H »a ICGôªdG çƒμe q أين تقضي المعتدة عدتها، وما هي موجبات انتقالها عن بيت الهالك الذي اعتد ّ ت بسببه للإقامة؟ المرأة تقضي عد ّ تها حيث بلغها نعي زوجها أي: في البيت الذي كانت تعيش فيه إبان حياة زوجها ، أو في البيت الذي يصلها فيه نعيه، هذا إن ّ كان ذلك البيت ملكا ً للزوج ولو لم تكن مقيمة فيه من قبل، بدليل حديث الفريعة بنت مالك بن سنان # التي أمرها رسول الله ! أن تعتد ّ في البيت الذي وصلها فيه نعي زوجها(١) ، والعلماء منهم من شدد في ذلك كثيرا ً ، ومنهم من تسامح كثيرا ً ، ومنهم من توسط بين المذهبين فالمتشددون قالوا: لا تبرح ذلك البيت، والمتوسطون قالوا: لها أن تخرج في النهار لأجل ١) رواه الإمام الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري ) قال: كانت أختى الفريعة بنت مالك جاءت إلى رسول الله ! تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة من أجل أن زوجها خرج في طلب عبيد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله ! أن ترجع إلى أهلها فقالت: إن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا ترك لي نفقة فإذن لها بالخروج حتى إذا كانت بالحجرة دعاها فدعيت له فقال لها: كيف قلت؟ فردت عليه القصة فقال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قال: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا ً . كتاب الطلاق باب الحداد والعد ّ ة، والحديث رواه الإمام في الموطأ من طريق زينب بن كعب بن عجرة في كتاب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وأبو داود في السنن في كتاب الطلاق باب في المتوفى عنها تنتقل، والنسائي في الصغرى ُ في كتاب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ّ ، والترمذي في كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء أين تعتد ّ المتوفى عنها زوجها، والبيهقي في الصغرى كتاب العدد باب سكنى المتوفى عنها زوجها، وغيرهم. أن تقضي حاجاتها وأن تأنس بزميلاتها، كما روي ذلك عن ابن مسعود 3(١) ويأويها الليل في البيت الذي تعتد ّ فيه، أما المتسامحون وهم طائفة كبيرة من أهل العلم ومن بينهم جماعة من الصحابة والتابعين قالوا: لها أن تعتد ّ في أي مكان، وأن تنتقل إلى أي مكان، وهذا مما روي عن عائشة أم المؤمنين # ، حتى أنها روي عنها أنها خرجت بأختها في وقت عد ّ تها إلى العمرة(٢) ، وهذا القول أيضا ً مروي عن جماعة من التابعين من بينهم الإمام أبو الشعثاء جابر بن زيد، وهو قول الظاهرية، وانتصر له أتم الانتصار ونحن نأخذ بما دلت عليه السن « المحلى » ابن حزم في كتابه ﱠ ة، فنعتمد على ﱡ أنها تعتد في بيت زوجها أي: البيت الذي كانت مقيمة فيه عندما وصلها نعي زوجها ، ولها أن تنتقل عنه في حالات الضرورة فقط دون حالات الاختيار، والله أعلم. من المعلوم أن على المرأة المبيت في البيت الذي تعتد ّ فيه، ولكن السائد في المجتمع اليوم أن المعتد ّ ة يجب أن تظل حبيسة جدران بيتها لا تفارقه أبدا ً ، فهل يباح لها الخروج أثناء النهار للمشاركة في الحياة الاجتماعية بأمور كالتعليم والتعلم والتداوي وزيارة المريض وقضاء ١) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال ) سأل ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن فقلن: إن ّ ا نستوحش، فقال عبد الله: تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل، كتاب الطلاق باب أين تعتد ّ المتوفى عنها. ٢) رواه عبد الرزاق في المصنف في نفس الباب السابق، والطحاوي في شرح معاني ) الآثار كتابا الطلاق باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عد ّ تها؟ وما دخل ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عد ّ تها. الأمور الأخرى من تدابير المعايش، وهل يختلف الأمر في ذلك بين من يوجد من ينوب عنها في ذلك ولكن تتحرج من تكليف الآخرين؟ لا داعي إلى هذا التشدد، فلها أن تخرج في نهار أيام عد ّ تها من أجل مصالحها، ومن أجل زيارة المرضى، ومن أجل الأنس بالنساء الأخريات، ومثل ذلك التعلم والتعليم، ولا يتنافى ذلك مع العد ّ ة التي تقوم بها، والله أعلم. هلك رجل عن زوجتين، فاعتد ّ ت إحداهما في بيت أولادها، ومكثت الأخرى في بيت زوجها، علما ً بأن هذا البيت كبير جدا ً ، ويمكن تأجيره بمبلغ ستمائة ريال شهريا ً ، والورثة بحاجة إلى هذا المال، فهل من حق هذه المرأة أن تعتد ّ في هذا البيت مع ثبوت الضرر ببقية الورثة، خصوصا ً وأن هناك بيوت أخرى يمكن أن تكمل فيها عد ّ تها، وفي حالة إصرارها على البقاء، هل تلزم بدفع إيجار للبيت، أفتونا مأجورين. نعم من حقها أن تقيم في ذلك البيت، فإن من السن ﱠ ة أن تعتد ّ المرأة حيث ﱡ بلغها نعي زوجها، فالتي خرجت من البيت أخطأت، والتي بقيت أصابت، ولكن من جهل الناس وطمعهم في الدنيا صوبوا المخطئ، وخطأوا المصيب، ألا ما أعجب أمركم، وحرصكم على الدنيا كأنكم ترون أنكم مخلدون فيها، أما تعلمون أنكم عما قريب صائرون إلى ما صار إليه، ولعل ّ ذلك قبل أن تنتفعوا من التركة بشيء. تفاني الناس في الفاني ضلالا ً وما خلقوا له ولوه ظهرا ً والله أعلم. فيمن جاءها خبر نعي زوجها وهي في غير بيته، فهل يلزمها أن تسافر إلى البلد الذي فيه بيته فتعتد ّ فيه، أم لا؟ تعتد ّ حيث بلغها نعيه أي: حيث كانت مقيمة عندما بلغها نعيه ولا يجب أن يكون البيت مملوكا ً له، كما يدل ﱡ عليه حديث الفريعة بنت مالك بن سنان(١) ، والله أعلم. É¡à«H ô«Z »a ICGôªdG IóY ما قولكم فيمن اعتد ّ ت لوفاة زوجها في بيت أهلها، وليس في بيت الزوج، فهل يلزمها إعادة العدة؟ أساءت بذلك، وليس عليها أن تعيد الاعتداد، والله أعلم. امرأة معتد ّ ة عد ّ ة الوفاة، أجريت لها عملية جراحية في عينها، ولم تستطع الاعتداد في بيت زوجها لسوء حالتها الصحية، ولعدم وجود مستشفى هناك، فهل يجوز لها أن تعتد ّ في بيت أهلها؛ لأجل هذه الأسباب؟ لا مانع من ذلك مع الضرورة، والله أعلم. اقتضت الأعراف أن يقعد أهل المتوفى للعزاء في موطنه الذي نشأ فيه وفي كثير من الأحيان يكون بيت المتوفى الذي يقيم فيه من بلدة أخرى كمسقط مثلا، ً ولكن أرملته تذهب إلى حيث يكون العزاء، ثم ١) سبق تخريجه. ) تعود لتكمل عدتها في بيت زوجها المتوفى. فهل تجدون لمثل هذه الحالات من رخصة لعدم المبيت في بيت المتوفى؟ لا، ليس لها ذلك إلا في حالات الضرورة بناء على ما دل ّ ت عليه السن ﱠ ة، ًﱡ والله أعلم. توفي شخص وله أكثر من زوجة، تقيم كل واحدة في بيت مستقل، فهل يصح لهن الاجتماع في بيت واحد أثناء العد ّ ة؟ أما في النهار فنعم، وأما في الليل فتأوي كل واحدة إلى بيتها، والله أعلم. Ió©dG ºμM q فيمن توفي زوجها، فهل يجب عليها الترك، أم هو س ُ ن ﱠ ة فقط؟ إن كان مرادك بالترك العد ّ ة الشرعية التي فرضها الله سبحانه على النساء بنص قوله: ﴿ !" # $ % & ' ( ) * ﴾(١) فهي فريضة بهذا النص القطعي، وإن كان مرادك ما حمله الجهلة المعاندون المرأة المعتد ّ ة من الآصار، التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهي ليست من الدين في شيء، وإنما هي بدع وضلالات، ففي الأثر المجمع عليه: كل » « محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار(٢) ، والله أعلم. ما قولكم فيمن توفي زوجها ولم تستقبل عدتها، زاعمة أن المتوفى لم يكن زوجها إلا في الظاهر، ذلك لأنه زنى بها وحملت منه، ولما خاف أن . ١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤ )٢) سبق تخريجه. ) يظهر الأمر تزوجها فبقيا على تلك الحال، فهل تسقط عنها العدة بذلك، أم لا، وإن كانت تلزمها، فهل يسع القاضي السكوت إذا رفع الأمر إليه؟ تجب عليها العدة إن كانت في الظاهر زوجة له، ولو كانت السريرة بخلاف ذلك، والله هو يتولى السرائر، ولا يحل للقاضي السكوت عنها إن رفضت أن تقوم بما يجب عليها إن كان قادرا ً على تغيير ذلك، والله أعلم. á«Yô°ûdG Ió©dG Ióe q ما مدة العد ّ ة الشرعية للمتوفى عنها زوجها؟ إن عد ّ ة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: ﴿ !" # $ % & ' ( ) * ﴾ إلا إن كانت حاملا؛ ً فعدتها تنتهي بوضع حملها؛ لقوله تعالى: ﴿ ½ ¼ ¾¿ À Á ﴾(١) ولحديث سبيعة الأسلمية التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام؛ فأتت النبي ! فقال لها: « حللت فانكحي »(٢) ، والله أعلم. امرأة توفي زوجها، وطلب منها أهلها أن تبقى في العد ّ ة أحد عشر شهرا ً ، وطلبوا من أهل الزوج أن تعتد ّ في بيتهم أي في بيت الزوج، فهل يصح ذلك أم لا؟ تعتد ّ أربعة أشهر وعشرا ً ، إلا إن كانت حاملا ً فتعتد ّ إلى أن تضع حملها، . ١) سورة الطلاق، الآية: ٤ )٢) سبق تخريجه. ) وتؤمر بالاعتداد في حال الاختيار في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها، والله أعلم. من المشاهد أن النساء ينهين عد ّ تهن بمغيب شمس اليوم الأخير من العد ّ ة، بينما يكون الهالك أسلم الروح في الصباح، فكيف تحسب المعتد ّ ة أيام العد ّ ة؟ تحسب الأيام من ساعة إلى ساعة مثلها إلى اليوم العاشر بعد الأربعة الأشهر، والله أعلم. المطلقة إذا توفي زوجها، هل تعتد ّ عدة الوفاة، أم تكمل عد ّ ة الطلاق؟ إن كان الطلاق رجعيا ً ، اعتد ّ ت عد ّ ة الوفاة من يوم وفاته، وإن كان بائنا ً أتمت عدة الطلاق، وليس عليها غير ذلك، والله أعلم. Ió©dG øe É¡LhôN ó©H ICGôªdG ∫É°ùàZG ºμM q ما قولكم في العادة الموجودة عند نساء أهل عمان، وهي أن المرأة إذا ُ خرجت من عدة الوفاة حضرت النساء وقمن بتغسيلها وقت المغرب، وتقام الذبائح للعشاء، وتسمى هذه العادة بالغسالة؟ كل ذلك من البدع المحرمة، والله أعلم. هل يلزم المعتد ّ ة الغسل بعد خروجها من عد ّ ة الوفاة؟ لا غسل من العد ّ ة؛ فإن العد ّ ة ليست حدثا ً فيغتسل منها، والله أعلم. هل يشرع الاغتسال في نهاية العد ّ ة، فإن لم تكن وردت به سن ﱠ ة ُ صحيحة فهل على من تفعله من بأس؟ لا سن ﱠ ة في ذلك، لأن العدة ليست حدثا ً حتى تغتسل المرأة منها، نعم إن ُ كانت تغتسل للنظافة فلا مانع من ذلك من غير أن تعتقد بأن غسلها ذلك من أجل الخروج من العد ّ ة، والله أعلم. ما قولكم فيما تعمله بعض النساء عند انتهاء أختهن من العد ّ ة بما يسمينه بالغسالة وهو أن يغسلنها وقت صلاة المغرب وتقام الذبائح للعشاء ويحضر النساء التي يعرفنها من الشرق والغرب؟ كل ذلك من البدع المحرمة، والله أعلم. انتشر بين النساء أن المرأة إذا توفي زوجها، تؤمر بالاغتسال في كل أسبوع ما دامت في عد ّ تها، وعندما نقوم بنصحهن لا يقبلن ذلك، ويقلن أن هذه العادة موجودة منذ خلق الدنيا، فما قولكم في ذلك؟ أما كون تلك العادة منذ خلق الدنيا فهو مجرد اجتراء في القول جزافا ً ، فإن الدنيا خلقت قبل آدم 0 بما لا يحصيه من القرون إلا الله 8 ، وإن كان مرادهن منذ وجود الإنسان على الأرض؛ فهو أيضا ً قول باطل؛ لأنه يتوقف على الدليل ولا دليل، وإنما هذه بدعة من المحدثات، وفي الحديث: من » عمل عملا ً « ليس عليه أمرنا فهو رد (١) والله أعلم. ١) سبق تخريجه. ) á૪dG I qó੪dG Ö««£J s المعتد ّ ة إن ماتت في عد ّ تها، هل تعطر، أم لا؟ اختلف في ذلك على قولين: قيل ت ُ طيب، وقيل لا، والأصح جواز التطييب؛ لأن تعبدها بالعد ّ ة انتهى، ولا تقاس على المحرم؛ لأنه يحشر ملبيا ً بخلافها، والله أعلم. فيمت توفي عنها زوجها قبل الدخول بها، فهل تجب عليها العد ّ ة؟ نعم عليها العد ّ ة، ولو لم يدخل بها، والله أعلم. ما حكم الشرع فيما يتمسك به الناس في مجتمعنا من عادة ذبح الذبائح، وصنع الطعام، ودعوة النساء عند خروج المرأة المتوفى عنها زوجها من عد ّ تها؟ ذلك من البدع المنافية للسن ﱠ ة، فإن إقامة الولائم في المصائب أمر ينافي ﱡ الفطرة، ويصطدم مع الشريعة، وإذا كان السلف الصالح شد ّ دوا في إقامة الولائم إبان المصاب، فما بالكم بتجديد ذلك بعد مضي أربعة أشهر وعشر، ّ على أن أعمال المؤمن يجب أن تكون محكومة بهدى القرآن والسن ﱠ ة، وقد ﱡ قال ! : من عمل عملا » ً « ليس عليه أمرنا فهو رد ، وقال: إن أصدق الحديث » كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ! وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة « بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ، والله أعلم. هناك بعض الناس من يتقولون عليك َ أنك َ قلت َ أن صلاة الجنازة غير جائزة وأنك َ تحضر مجالس لقراءة القرآن في يوم الثالث من العزاء، ونحن مع قلة علمنا قاومنا هذه الفئة من الناس التي تفتري على العلماء حفظكم الله تعالى من أقوال الناس، ونحن هنا نريد من سماحتكم نصركم الله أن توضحوا لهذا المفتري رأيكم الواضح؟ بئس القول قول الزور، وشر البلية ما يضحك، أنى لي أن أقول بمنع صلاة ّ الجنازة مع أنها ثابتة بالسن ﱠ ة والإجماع بل أشار إليها القرآن، ولكن طوايا ﱡ الصدور الخبيثة تمجها الألسن الكاذبة سموما ً من البهتان، ولا مجال لقول أحد بعدم مشروعية صلاة الجنازة فإنها واجبة لكل ميت مسلم وجوبا ً كفائيا ً ، وأما تلاوة القرآن في أيام العزاء فمما لم تأت به سن ﱠ ة، لذلك استحسنت ُ تركها لئلا يتوهم الناس أنها مما شرع بالكتاب أو السن ﱠ ة، والله أعلم. ﱡ هل صحيح أن من مات مسحورا ً يعود إلى الدنيا، علما ً بأني شاهدت بنفسي امرأة حية وقد مضى على وفاتها وقت طويل؟ ّ من مات لا يعود إلى الدنيا وإنما تلك هي أوهام أو تخييلات من الجان، قال تعالى: ﴿ <;:9876 = BA@?> C ﴾ (١) ، والله أعلم. . ١) سورة مريم، الآية: ٩٨ ) توفي رجل خارج البلد في أيام العيد، وأراد رفقته عدم إيصال خبر وفاته إلى أهله وذويه حتى لا يتكدروا ويحرموا فرحة العيد، فهل يصح ذلك؟ يكره تأخير نعي الميت إلى أهله إلا لداع، ٍ والله أعلم. ما قولكم في رجل وجد قتيلا ً في بلد ما، هل يغسل ويكفن ويصلى ُ عليه أم لا؟ نعم، تجب له جميع حقوق الموتى من غسل وتحنيط وتكفين وصلاة ودفن، إلا إن كان معروفا ً بأنه غير مسلم، والله أعلم. شاع بين عامة الناس أنه إذا ماتت زوجة أحدهم فقام زوجها بإنزالها في قبرها لم يجز لذلك الزوج الزواج بإمرأة أخرى إلا بعد انقضاء عام كامل على وفاة زوجته، أما إذا لم يقم بإنزالها في قبرها فيجوز له الزواج في أي وقت. أفتونا في هذه المسألة؟ هذه من بدع أهل الجهل، ولا وجود لهذه المسألة في الشريعة الإسلامية، فله أن يتزوج متى شاء ولا تجب عليه العد ّ ة، والله أعلم. äÉÑcôªdG IOÉ«b §HGƒ°V هلا تكرمتم بتوضيح الضوابط التي يعتبر الخروج عنها في السرعة إهلاكا ً للنفس وإهلاكا ً للآخرين؟ فهناك من يرى أن سيارته فيها من الميزات ما تؤهله للسرعة أو مهارته أو الطريق أحيانا ً ، فما هي الضوابط في هذا كله؟ لا بد من مراعاة جميع هذه الأحوال، فلا بد من مراعاة المهارة في القيادة، وصلاح الطريق من عدمه، فبعض الطرق فيها منعطفات أو منحنيات أو ما يدعو إلى الحذر، وقد تكون السيارة أيضا ً غير سليمة، ففي هذه الأحوال كلها على الإنسان أن يكون بصيرا ً بأمره، فعندما تكون الطريق فيها منحنيات عليه أن يتجنب التقد ّ م على السيارات الأخرى، لأنه لا يبصر ما وراء هذه المنحنيات. وكذلك عندما تكون السيارة غير سليمة فإنها تكون أكثر عرضة للحوادث، فعليه أن ينظر في العجلات، ويفحص المحرك، ويدقق النظر في كل ناحية من النواحي التي تؤثر على قيادتها. وكذا بالنسبة إليه فلا يقدم على القيادة ما لم يحسنها ويصبح ماهرا ً في قيادتها. ولكن مع هذا كله لو استوفى جميع ما ذكرنا وتهيأت عنده الأسباب فلا يجعلها سببا ً لهذه السرعات العالية فلا يدري الإنسان ما يعرض له في طريقه فقد يعترضه إنسان أو دابة أو أي شيء آخر مما لا يمكنه تفاديه فيعرض نفسه وغيره للهلاك فليجعل في حسبانه هذه الأمور الطارئة كلها، والله أعلم. ُ ما يعتذر به الأبناء تجاه أمهم التي تنصحهم باستمرار على أن الحياة تجري بمقادير وأن الموت لن يكون إلا إذا كتبه الله ثم هم لا يستجيبون ويعتذرون أن الشوارع مفتوحة مؤهلة للإسراع؟ هؤلاء جهلة لا يحسنون تصريف الأمور فمن رمى نفسه في بئر لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ومن رمى نفسه من شاهق أو جبل لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ومن شرب سما ً أيضا ً لن يصيبه إلا ما كتب الله له، فإن كل شيء بقضاء وقدر، وكل ما يجري في هذا الكون إنما يجري بتدبير من الله ولكن الله سبحانه وتعالى أوجد الأسباب واقتضت حكمته أن تكون مفضية إلى مسبباتها، وما على الإنسان إلا أن يأخذ بأسباب الخير وأن يدع أسباب الشر، فلو كان هذا الذي يقولونه عذرا ً لهم في الإسراع لكان أيضا ً في ذلك عذر لمن رمى نفسه من شاهق أو رمى نفسه في بئر أو من شرب سما ً أو من أطلق على نفسه النار أو من فعل أي شيء من هذا القبيل، لأن كل ذلك إنما تكون الإصابة فيه بقدر من الله تعالى، إذ لن يصيب أحدا ً شيء إلا ما كتبه الله تعالى عليه، ولكن الله تعالى أوجد العقول في البشر ليحسنوا التصرف في أمرهم وجعل الإنسان أمينا ً على نفسه: ﴿  Á À ÃÄ ﴾ (١) ، فهو مأمور أن يتقي كل ما يؤدي به إلى الهلاك والضرر، بل مسؤولية الإنسان أكبر من ذلك فهو ليس أمينا ً على نفسه فحسب بل أمين على ما حوله فإن كان لا يبالي بأن يورد نفسه موارد الهلاك والعطب فهو هالك وبما أنه أمين على كل شيء حوله يسأل عن كل ما كان سببا ً في عطبه، والله أعلم. . ١) سورة القيامة، الآية: ١٤ ) من يقود الدراجة النارية، هل يجوز له أن يترك لبس واقية الرأس عندما يكون ذلك السائق يلتزم الحذر وعدم السرعة في السير؟ « الخوذة » هذه قضية يعرفها أولوا الخبرة، فإن كان في تركها خطر عليه فلا يجوز له أن يعرض نفسه للخطر وإن كان تركها لا يعرضه للخطر فلا حرج عليه في ذلك، والله أعلم. في كل عام تطالعنا الشرطة ورجال الأمن بأعداد مفزعة للحوادث والوفيات والجروح والكسور وغيرها من هذه الأشياء لكن هذه الأرقام لم تضع حدا ً لهذه السرعة المستهترة التي تدمر الآخرين، ففي رأيكم كيف تعالج مثل هذه التصرفات؟ إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعله أمينا ً على حياته وعلى حياة غيره، فالإنسان لم يخلق هملا ً ولم يترك سدى وإنما هو مسؤول عما قدم وأخر، ّ وقد اضطلع بتبعات كثيرة وأمانات ثقيلة لأنه اضطلع بالخلافة في هذه الأرض، فلذلك كان واجبا ً عليه أن يعمرها بتقوى الله وبحسب ما يقتضيه أمر من استخلفه وهو الله سبحانه وتعالى ، الذي له الخلق والأمر وله الحكم والقهر ﴿ i h g f e d c ba ` _ ^ ] \[Z Y X j ﴾ (١) ، وإن من هذه الأمانة العظيمة التي حملها الإنسان أن يحافظ على أمنه وعلى أمن بني جنسه وعلى أمن الحيوانات العجماء غير الضارة وعلى أمن البيئة من حوله، فلذلك كانت مسؤوليته ثقيلة أمام ربه تبارك وتعالى. وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عظم إقدام الإنسان على قتل ّ نفسه وقتل غيره، فقد قال، سبحانه وتعالى في قتل الإنسان نفسه: ﴿ I . ١) سورة يوسف، الآية: ٤٠ ) W V U T S * Q P O N M LK J _ ^ ] \ [Z Y X ` ﴾ (١) ، وقال في قتل الغير: ﴿ ! . - , + * ) ( ' & % $ # " 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / :; ﴾(٢) ، ومعنى هذا أن المسلم ليس مسؤولا ً عن سلامة بني ملته فحسب بل هو مسؤول عن البشرية جميعا ً ، فقتل نفس بغير نفس بمثابة قتل أهل الأرض جميعا ً ، وكذلك السعي في إحياءها إنما هو بمثابة السعي لإحياء الناس جميعا ً . وجاء الحديث عن النبي ! مشددا ً أيما تشديد في قتل الإنسان نفسه، وذلك قوله ! في الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أبي هريرة 3 : من رمى نفسه من شاهق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم » خالدا ً فيها أبدا ً ، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا ً مخلدا ً فيها أبدا ً ، ومن تناول سما ً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا ً مخلدا ً فيها أبدا ً«(٣) ، وهذا وعيد شديد جدا ً لهذا الذي يقدم على قتل نفسه، وإذا كان هذا الوعيد الشديد في قتل الإنسان نفسه وظلمه إياها فإنه أيضا ً وهو وعيد شديد فيما إذا اجترأ على قتل غيره، ونحن نرى أن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ edc p o n m l k j i h g f .٣٠ ، ١) سورة النساء، الآيتان: ٢٩ ) . ٢) سورة المائدة، الآية: ٣٢ )٣) رواه الإمام البخاري في كتاب الطب باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه ) والخبيث، ومسلم في كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. r q ﴾(١) ، وأحاديث الرسول ! في هذا كثيرة جدا ً ، ومنها قوله ! : «... اجتنبوا السبع الموبقات »(٢) وذكر من بينهن قتل النفس بغير حق. ولا ريب أن الذي يسرع في قيادته للمركبة إسراعا ً يخرج عن حدود الاعتدال بحيث لا يستطيع أن يسيطر عليها عندما يطرأ لها أي طارئ إنما يعتبر قاتلا ً لنفسه وقاتلا ً لغيره، فهو جامع بين إثمين، بين إثم الانتحار وإثم النحر لغيره، لأنه متسبب لإتلاف حياة نفسه وإتلاف حياة غيره، فهو بذلك يسعى إلى النار والعياذ بالله سعيا ً حثيثا ً بقدر سرعته المجاوزة لحدود الاعتدال. ومن المعلوم أن هنالك نظما ً على الإنسان أن يحافظ عليها لما فيها من السلامة: ومنها ألا يتقدم غيره من أصحاب المركبات في السير في مكان لا يمكنه فيه أن يرى الآتي من الاتجاه المعاكس، لأنه في تقدمه للغير يخرج من خطه الذي يجري فيه وفق النظام إلى الخط المعاكس الذي يأتي فيه من جاء من الاتجاه المعاكس فلا تتأتى له رؤيته ليتفادى خطر الصدام به كأن يكون على منعطف أو نحوه مما يحول بينه وبين أن يراه ففي هذه الحالة إن سابق وجرى في خط الاتجاه المعاكس يكون قد عرض نفسه وعرض الركاب معه وعرض الذي يأتي من الاتجاه المعاكس أيضا ً للموت، فهو يتحمل وزر ذلك جميعا ً. . ١) سورة النساء، الآية: ٩٣ )٢) رواه الإمام البخاري في كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: ﴿ ) TU V W XY ﴾، ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها. كذلك قد يسرع قائد المركبة عندما يحاول أن يسابق غيره في مكان لا يتمكن فيه من السبق وتجاوز الخطر قبل أن يصل إلى مركبته من جاء بمركبته من الاتجاه المعاكس ويؤدي ذلك إلى وقوع الحادث، وهذا بطبيعة الحال يعد من النحر والانتحار فهو نحر للغير وانتحار لمن وقع ذلك منه. وعلاج هذا الأمر إنما هو بالتوعية الشاملة الجامعة المانعة بحيث يعرف الإنسان بحياته ووجوب محافظته عليها وحياة الآخرين ووجوب محافظته أيضا ً عليها ومسؤوليته وهو يمسك بمقود مركبة قد يكون ارتكاب أي خطأ فيها يؤدي إلى إتلاف أنفس كثيرة. ولا يستشعر هذا الأمر إلا من تغلغل في أعماق نفسه الشعور بالمسؤولية في هذه الحياة والأمانة الملقاة على عاتقه أمام الله تبارك وتعالى فالشعور بذلك يولد فيه الخوف من ربه تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه ليس بعد القبر دار إلا الجنة أو النار وليس بعد هذه الحياة الدنيا مستعتب، فما على الإنسان إلا أن يعد نفسه للقاء الله، فكيف وهو يسارع إلى لقاء سخط الله تعالى من خلال إسراعه إلى الموت بهذه الطريقة الخطيرة التي تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر. بجانب هذا فإنني أقترح بأن تفرض عقوبة صارمة على من يقع في أي مخالفة من هذه المخالفات، وألا تقبل شفاعة شافع يشفع له، وإذا كان تبين من الإنسان أنه مستهتر غير مبال بحياته وحياة الآخرين فإنه يجب أن يحمل إن وقع منه حادث على حكم قتل العمد، فلا مانع من القصاص بل لا مانع من أن يطبق عليه الحد الشرعي الذي نص عليه قول الله تبارك وتعالى: ﴿ K LM N O P Q R S T U V ﴾ (١) إلى . ١) سورة المائدة، الآية: ٣٣ ) آخر الآية الكريمة لأن في قتل من كان كذلك حفاظا ً على حياة الآخرين، وقد قلت بهذا أكثر من مرة، وأبديت هذا الرأي للمسؤولين؛ والله تعالى المستعان. ما النصيحة التي يمكن أن تقد ّ م لسائقي السيارات لتجنبهم الوقوع في الحوادث؟ على الجميع أن يتقوا الله تبارك وتعالى ، وألا يتهوروا في قيادتهم للسيارات وأي مركبة من المركبات وعليهم أن يحرصوا أن تكون هذه القيادة مقننة مضبوطة بضوابطها غير خارجة عن تعليمات السلامة، وأن يتقوا الله في أنفسهم، ومن معهم من الركاب، وأن يتقوا الله في المشاة في الطرق، وفي أصحاب المركبات الأخرى ومن فيها، وفي البهائم ويتقوا الله في أموالهم لأن السيارات من الأموال التي يلزم المرء المحافظة عليها فإتلافها إتلاف للمال، وبالجملة فإن عليهم أن يحافظوا على سلامتهم وسلامة غيرهم، كل ذلك مما يجب علهيم أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيه والله أعلم. في أوج زحمة السيارات هناك من يذهب يمنة ويسرة يتخطى كل هذا الركب المتقدم ويزاحمهم للحصول على الأسبقية قبلهم، فما هو قولكم في مثل هذا الصنيع؟ هذا من الفوضى التي هي أحد أسباب الحوادث، فلا يجوز الإقدام عليها، ومن فعل ذلك عامدا ً كان له حكم العمد فيما يسببه من أحداث، والله أعلم. أحيانا ً عند بعض الانفعالات فرحا ً أو سرورا ً بحدث معين كزواج أو ربما أحيانا ً فوز فريق رياضي أو نحو ذلك من الأحداث التي قد تؤثر في سلوك الناس أو نفسياتهم بشعور فيه نوع من النشوة تكون منهم بعض التصرفات كضرب منبهات السيارة بصورة مزعجة، ولافتة للنظر وأحيانا ً ،« التفحيط » إلى أوقات متأخرة ويصحبها زحلقة السيارة فما هو قولكم في مثل هذا السلوك؟ هذا من الفرح المنهي عنه في قول الله تبارك وتعالى فيما يحكيه عن قوم قارون أنهم قالوا له: ﴿ ¸¶µ´³²±° ﴾ (١) ، فهذا فرح غير محمود لا يحبه الله تبارك وتعالى بغيض إليه وإلى عباده الصالحين يؤدي إلى المفاسد والمضار. إذ لا ريب أن مثل هذا الفرح الذي يؤدي إلى هذه التصرفات الهوجاء والأعمال الرعناء يعد خارجا ً عن الفرح المشروع الجائز، ليس هو من جنس الفرح الذي قال تعالى فيه: ﴿ ef g h i j ﴾ (٢) فعليهم أن يتقوا الله، وألا يتصرفوا أي تصرف فيه أذى لأحد أو إضرار بأي شيء، والله أعلم. من يضطلع بالتوعية في قيادة السيارات وتربية أصحابها تربية سليمة؟ لا يعود هذا إلى مسؤولية الفرد فحسب وإنما هو مسؤولية الجميع، فأجهزةه الدولة بكل أنواعها تتحمل جزءا ً من هذه المسؤولية والشرطة كذلك ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية من حيث الوعظ والإرشاد تتحمل جانبا ً منها والإعلام فيما يبثه في الفضائيات وغيرها من إرشادات ووزارة التربية من خلال المناهج التي تدرس بحيث يغرس ذلك في نفوس الناشئة، وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية أو المؤسسات الخاصة أو الشركات، وكذلك المجتمع يتحمل هذه المسؤولية فالبيت . ١) سورة القصص، الآية: ٧٦ ) . ٢) سورة يونس، الآية: ٥٨ ) عليه أن يوعي أفراد أسرته والأئمة في المساجد والخطيب أن ينبه الناس ويحذرهم من هذا الأمر فكل أحد يتحمل مسؤولية في هذا الأمر، والله أعلم. ô«°ùdG óYGƒ≤H ΩGõàd’G ºμM التزام الإنسان بقواعد المرور، هل يعتبر من المصالح المرسلة؟ نعم، هي من المصالح المرسلة، ولا بد من المحافظة عليها لما يترتب على مخالفتها الخروج من الأمان إلى الخطر، والله أعلم. هل مخالفة ذلك يعني أن الإنسان قد ارتكب حراما ً؟ ما دام أمن الناس متوقفا ً على ذلك فنعم، وأي حرام أعظم من ذلك، والله أعلم. هناك من ينظر إلى قانون المرور على أنه ليس قرآنا ً أو س ُ ن ﱠ ة بحيث لا يمكن تجاوز هذه القوانين المرورية سيما أن بعض هذه القوانين قد يرى أن مخالفتها لا تؤدي إلى كبير ضرر مع أنها في مجمل هذه القوانين هي تضبط وتنظم حركة السير وتسييب حركة السير بدون هذه القوانين قد يفضي إلى حوادث، فما رأيكم في هذه النظرة؟ لا يلزم أن يكون كل شيء منصوصا ً عليه في القرآن الكريم أو في السن ﱠ ة ﱡ النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام حتى يلتزمه الإنسان فهناك قواعد عامة جاءت في القرآن الكريم وفي السن ﱠ ة النبوية لا بد من الرجوع ﱡ إليها، من هذه القواعد دفع الضرر فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام ومنها عدم تعريض النفس للتهلكة ومنها وجوب المحافظة على سلامة الأنفس، إلى غير ذلك، فإذن كل ما يؤدي إلى هذه الغاية المطلوبة شرعا ً فهو في حكم المشروع، ولو لم يكن منصوصا ً عليه. على أن العلماء نصوا بأن هنالك مصالح مرسلة، والمصالح المرسلة إنما تضبط بحسب أثرها في النفس والمجتمع، فكل ما كان له أثر إيجابي يعتبر داخلا ً في حكم هذه المصالح التي يؤخذ بها في الأحكام الشرعية، وقد أخذ بذلك السلف الصالح وتبعهم الخلف، فيعول عليها، ونحن نرى أن الانضباط بقوانين السير من الأمور الواجبة، لأنه وفق هذه المصالح المرسلة، فيجب تفادي كل ما يخالفها، والله أعلم. هناك توجيهات للناس بأن يفحصوا سيارتهم قبل الانطلاق بها، هل يعتبر هذا أيضا ً من المصالح المرسلة؟ نعم، وعليهم ذلك ما دام أمنهم وأمن غيرهم متوقفا ً على ذلك فإنه يجب أن يحافظ عليه، والله أعلم. يرى بعضهم من وجهة نظره أن السرعة التي تحدد من قبل خبراء المرور هي ليست سرعة مناسبة فالانضباط عليها يزعج النفس وعلى حسب إجابتكم أن قواعد المرور موافقة للمصالح المرسلة، فماذا يقال في هذا؟ بما أن هناك نظاما ً نرى أنه يجب التزام ذلك النظام وعدم الخروج عنه، لأنه لو كان كل واحد يقيس الأمور بعقله وبموازينه لأدى ذلك إلى عدم الانضباط، فالموازين تختلف بين هذا وذاك.. قد يرى هذا ما لا يراه ذاك، وبما أن هذا النظام وضعه خبراء فإنه يجب أن يلتزم النظام الذي وضعه أولو الخبرة، والله أعلم. البعض يتعلل بأن هذه الحوادث التي تحدث وهذه الوفيات التي تحصل إنما هي عائدة إلى المقاييس الفنية للسيارات من غير أن يضع اعتبارا ً لعدم التزام الناس بقواعد المرور والسلامة، هل لمثل هذه الأمور دخل؟ مهما كانت المقاييس الفنية فإن على الإنسان أن يكون محافظا ً على سلامته وسلامة الركاب معه والمشاة في طريقه وأصحاب المركبات الأخرى والراكبين فيها، ومحافظته على سلامة الجميع أمر واجب، لأنه يدخل في مسؤوليته أمام الله تبارك وتعالى، والله أعلم. القضاء والقدر لغة يتحدث بها من يقع في مثل هذه الحوادث، فبماذا يجاب على هؤلاء؟ كل شيء بقضاء وقدر، حتى لو قتل إنسان غيره فإنه لم يقتله إلا بقضاء وقدر، ولو زنى الزاني والعياذ بالله لم يزن إلا بقضاء وقدر، ولو شرب أحد الخمر فإنه يشربها بقضاء وقدر وآكل الربا إنما يأكله بقضاء وقدر فإن كل معصية يرتكبها الإنسان يرتكبها بقضاء وقدر، لكن لا يعني ذلك إعفاء الإنسان عن مسؤوليته، فإن الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الوجود هو خبير بكل ما يجري، وخبير بكل ما سيقع في هذا الكون لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه وتعالى يعلم طوايا النفوس قبل أن تخلق، والدوافع التي تدفعها إلى الخير وإلى الشر، ويعلم مدى استجابة هذه النفوس للخير واستجابتها للشر، ولكن مع هذا كله فإن الله تبارك وتعالى آتى الإنسان اختيارا ً ، وكل أحد يرى الفرق بين حركته الاختيارية وحركته الاضطرارية، فعندما يحرك يده باختياره يجد أن ﱠ تلك الحركة مخالفة للحركة التي تقع لليد اضطرارا ً كحركة الرعشة مثلا ً فإن تلك حركة اضطرارية لا كسب للإنسان فيها، والإنسان إنما هو مؤاخذ بكسبه. فالزاني ليس هو معاقبا ً بقضاء الله وقدره، وإنما هو معاقب بكسبه الزنا وقد كان كسبه باختياره بنفسه، وإنما الله تبارك وتعالى علم هذا الاختيار وهو في الأزل فلذلك قضى أنه سيقع ذلك، لأنه علم أن عبده سيختار الشر على الخير وسيؤثر هوى نفسه على طاعة ربه سبحانه وتعالى فحكم الله تبارك وتعالى بما حكم عليه في الأزل لا لأجل أن الإنسان مصرف تصريفا ً إجباريا ً كما هو الشأن في الميت الذي لا حراك له وإنما هو متصرف باختياره، وقضاء الله تعالى وقدره جرى حسب علم الله تبارك وتعالى من اختيار هذا العبد، فليس للإنسان أن يتخلص من أية مسؤولية بدعوى قضاء الله تعالى وقدره، ولو كان الأمر كذلك لما بقيت مسؤولية على أي أحد، ولما لزم قاتل النفس أن يقتل قصاصا ً جزاء قتله ولما لزم من سرق أن تقطع يده حدا ً بحسب الحكم الشرعي عقوبة له وأن ترد السرقة إلى أهلها، ولما لزم أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولو كانت المسؤولية على القضاء والقدر لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك كل أحد يرتكب ما شاء لأن كل ما يجري إنما هو بقضاء وقدر، ولكن أنى ذلك، وهو يفضي إلى فساد كبير، لا ريب أننا نعلم أن الله تعالى لا يعصى بإكراه؛ أي: إن عصاه العبد لا تكون تلك المعصية خارجة عن إرادة الحق تبارك وتعالى ولكن إرادة الحق إنما اقتضت أن يعطي الناس القدرة على الاكتساب وأن يؤاخذهم بما كسبوا فمن كسب شرا ً عوقب على ذلك، وكذلك أن يثيبهم على اكتسابهم للخير؛ والله تعالى المستعان. إذا خالف السائق قواعد السير المنظمة لحركة المركبات متعمدا ً ذلك فأصاب أنفسا ً بسبب ذلك، فهل يعتبر فعله عمدا ً ؟ وماذا يجب عليه؟ وكذا إذا لم يتعمد مخالفة الأنظمة، فما الواجب في حقه؟ هو في كلا الحالين عليه غرم ما أتلف من أنفس وأموال بفعله ويعاقب بقدر ما يراه الحاكم في حال تعمده ولا تصل عقوبته إلى القتل إلا ّ أنه تبي ن ّ أنه قصد بمخالفته قتل من قتله، والله أعلم. في السنوات القليلة الماضية وفي هذه الأيام نرى ونشاهد ونسمع عن حوادث السيارات الخطيرة ويرجع ذلك لأسباب عديدة وبما أن من أهم تلك الأسباب هي السرعة الجنونية وخاصة لدى الشباب المتهور الذي يقود سيارته بسرعة تزيد على ١٢٠ كم/ساعة وكأنه يقود سيارات الألعاب الصغيرة الموجودة في الحدائق بدون مبالاة في نفسه وأنفس الآخرين الأبرياء الذين ليس لهم ذنب في تلك الحوادث. لذا ô«°ùdG óYGƒb áØdÉîe IOóëªdG äÉYô°ùdG …ó©J ºμM نريد أن توجه نصيحة لهؤلاء السائقين (الشباب) وكذلك هل يعتبر السائق المتهور منتحرا ً حين وفاته وهل تصح الصلاة عليه؟ وهل الأشخاص الأبرياء الذين يموتون في تلك الحوادث البشعة في منزلة الشهداء؟ قلنا أكثر من مرة بأن هذه السرعة الخارجة عن الاعتدال تعد من الانتحار بل هي أشد جرما ً وأعظم إثما ً من الانتحار لأن المنتحر يقضي على حياة نفسه وهذا الأرعن الذي لا يبالي بنفسه ولا بغيره يقضي على حياة نفسه وحياة الآخرين فهو يحتمل إثم كلتا الجريمتين وما هذا السباق الجنوني إلا سباق إلى النار والعياذ بالله أما الضحايا الأبرياء الذين لا ضلع لهم في الإسراع فهم لا ريب شهداء إن كانوا من المتقين، والله أعلم. حسب إحصائية شرطة ع مان بلغت حوادث المرور في العام المنصرم ُ ٩٤٦٠ حادثا ً كما بلغت مخالفات تجاوز السرعة المحددة ١٧٧١١٠ مخالفة، ما هو تعليقكم على هذه الأرقام التي بلغتها المخالفات المرورية وتجاوز السرعة المحددة والتي غالبا ً ما تنتج عنها حوادث شنيعة؟ إن النفس البشرية غالية في موازين الحق، ولذلك تجب المحافظة على سلامتها، ويجب اتقاء كل ما يؤدي إلى الإضرار بها، فالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، إذ جعله خليفة في الأرض وسيدا ً في الكون، وسخر له منافع ّ الوجود، من أجل أن يضطلع بأمانة الله، ويقوم بواجب القيام بالحق في أرض الله، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ _ ` edcba onmlkjihgf﴾(١) ، فالإنسان إذن هو أمين على نفسه وأمين على غيره، وهو أمين على النفس البشرية أيا ً كانت، ذلك لأن العدوان على النفس البشرية عدوان على ّ سن ﱠ ة الله تبارك وتعالى في خلقه وعلى شريعته في أرضه، فالله سبحانه ُ وتعالى يقول: ﴿ ! + * ) ( ' & % $ # " 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , 89 : ; ﴾(٢) ، ويقول سبحانه وتعالى : ﴿ d s rqpon mlkjih gfe zyxwvut{ ﴾ (٣) ، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ "! 21 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # ❁ @ ?> =<; :9 ❁ 7 65 43 NML K J I H G F E D C B RQPO ﴾ (٤) ، ويقول 8: ﴿ cd e f q p o n m l k j i h g r ﴾ (٥) . وكما أن الإنسان يحاسب حسابا ً عسيرا ً على قتله لغيره من بني جنسه، كذلك عدوانه على حياته بنفسه يعتبر من أكبر الكبائر التي تبعد عن رحمة . ١) سورة الإسراء، الآية: ٧٠ ) . ٢) سورة المائدة، الآية: ٣٢ ) . ٣) سورة الإسراء، الآية: ٣٣ ) . ٤) سورة الفرقان، الآيات: ٦٨ ٧٠ ) . ٥) سورة النساء، الآية: ٩٣ ) الله سبحانه، وتدفع بصاحبها إلى سخط الله، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ Q P O N M LK J I ❁ W V U T S Z Y X [\ ] ^ _ ` ﴾ (١) ، وقد جاء في الحديث عن النبي ! أنه قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها » في نار جهنم خالدا ً مخلدا ً فيها أبدا، ومن رمى نفسه من شاهق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا ً مخلدا ً فيها أبدا ً ، ومن شرب سما ً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا ً مخلدا ً فيها أبدا ً«(٢) أخرجه الشيخان وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا كله يدل ﱡ على أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على سلامة نفسه وسلامة مجتمعة وسلامة بني جنسه، وألا يتسبب في إزهاق روح نفسه ولا روح أحد من بني جنسه. ومن المعلوم أن قائد السيارة هو أمين على نفسه عليه ألا يدفع بها في مظان الخطر بل عليه أن يجنبها ذلك، كما أنه أمين على الركاب الذين يركبون معه، وعلى المشاة في الطريق، وعلى أصحاب المركبات الأخرى، فعليه أن يحذر كل الحذر من كل ما يؤدي إلى عطبه بنفسه أو إلى عطب أحد من الركاب في مركبته، أو عطب أي أحد ممن يمشون في الطريق أو من ركاب المركبات الأخرى. وهذا التهور العجيب والاندفاع الغريب والإسراع الجنوني الذي لا ينتج عنه إلا الخسارة في الأنفس والأموال وإزهاق الأرواح وترميل النساء وتيتيم ُ الأولاد وإثكال الأمهات، ولا ينتج عنه إلا هذا الشر الوبيل إنما يعد نحرا ً . ١) سورة النساء، الآيتان: ٢٩ ٣٠ )٢) سبق تخريجه. ) وانتحارا ً ، فالإنسان الذي يسرع بهذه الطريقة يعد ناحرا ً لغيره ومنتحرا ً بنفسه، فهو يبوء بالوزرين ويتحمل عاقبة ما يصيبه بنفسه وما يصيب غيره فهو يبوء بوزر قتله لنفسه ويبوء بوزر قتله لغيره، لأنه في حكم المتعمد ما دام يعلم أن هذا الذي يفعله يؤدي إلى الموت الزؤام، وإزهاق روحه وإتلاف أرواح الآخرين من الركاب الذين معه، أو من الركاب في المركبات الأخرى، أو من المشاة الذين يمشون في الطريق، فإنه لو فوجئ بأحد يمشي في الطريق سواء كان صغيرا ً أو كبيرا ً عاقلا ً أو مجنونا ً لا يملك أن يسيطر على سيارته مع هذه السرعة الجنونية التي تفضي به إلى هذه المخاطر، فمن هنا كان هو في حكم المتعمد لقتل غيره كما أنه في حكم المتعمد لقتله لنفسه. وهذه المركبات نعم من الله تبارك وتعالى ، يجب أن يحافظ عليها، وألا تستغل فيما يسخطه سبحانه وتعالى ، وأي سخط لله أعظم من سخطه على أن يكون الإنسان سببا ً لإزهاق روحه أو سببا ً لإزهاق أرواح الآخرين من بني جنسه؟ فإن هذا مما ينافي حكمة الله تبارك وتعالى من تكريمه للإنسان وجعل حرماته عظيمة وحياته ذات قيمة لا تدانيها قيمة لأي مخلوق في الأرض. وأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عندما لا تشكر تعود وبالا ً على صاحبها، وإن من كفران نعم المركبات هذه السرعة الجنونية وهذا التهور في قيادتها والسباق المحموم الذي لا ينتج عنه إلا مثل هذه الخسارة التي تمنى بها الأمة ُ بأسرها. فمن هنا كان لزاما ً على كل من يقود سيارة أن يكون مدركا ً لمسؤوليته العظيمة التي يتحملها، فإنه مسؤول عن نفسه ومسؤول عن غيره. وقد سمعت ُ عن أحد السواق في إحدى البلاد الإسلامية أنه كان يقود سيارته لمدة خمسين عاما ً ولم يقع منه ولا عليه حادث قط، فسئل بعد مرور نصف قرن من الزمان وهو يشتغل هذا الشغل ما الذي جعله يستطيع أن يسوس نفسه هذه السياسة الحكيمة بحيث إنه جنب نفسه الحوادث، فرد على ذلك قائلا :ً إنني عندما أمسك المقود أحس أنني مسؤول عن كل أحد، » وأن الآخرين جميعا ً هم مجانين غير عقال، فالسواق الآخرون هم مجانين، والمشاة في الطريق هم مجانين، وكل أحد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى وإنما أنا مسؤول بأن أدفع الأخطار عن أنفسهم جميعا ً .« وعن نفسي فإذن يجب على كل من يقود سيارة أن يكون هكذا، بحيث يحرص كل الحرص على أن يكون أمينا ً في قيادته حريصا ً على تجنب نفسه وغيره أي شيء يسبب تكدير الحياة فضلا ً عما يهدد الحياة نفسها، والله تعالى المستعان. من يستفزون صاحبهم أو يشجعونه ليزيد من سرعة السيارة، هل هم بذلك يأثمون؟ هؤلاء الذين يدفعون بمن يقود مركبتهم إلى التهور هم من شياطين الإنس، وقد يكون شيطان الإنس أضر على من يلابسه من شياطين الجن، فهؤلاء الذين يغرون بما فيه ضرر على صاحبهم وعلى أنفسهم وعلى من حولهم من الركاب ومن المشاة إنما هم شياطين لأنهم يأمرون بالسوء والفحشاء، يتحملون من الوزر ما هم جديرون به ويتحملون مثل وزر الذي يطاوعهم على ما يدعونه إليه من الإثم بل حتى لو لم يطاوعهم فإنهم بقصدهم أن يطاوعهم يتحملون هذا الوزر، والله أعلم. ذكرتم فيما سبق بعض الصور في هذه الحوادث إذا كان الإنسان متجاوزا ً وفي الاتجاه المعاكس سيارة أخرى، لكن ماذا عن السرعة نفسها؟ قلت أكثر من مرة بأن أي إنسان يقود سيارته بطريقة لا يتمكن معها من السيطرة عليها فيما لو طرأ عليه أي طارئ فإنه في هذه الحالة ناحر منتحر، فهذا الذي لا يتمكن من السيطرة على سيارته لو انفجر شيء من أطرها أو مرت أمامه دابة أو نحو ذلك ومع ذلك لا يبالي أن يسرع هذه السرعة الجنونية يعتبر ناحرا ً منتحرا ً والله أعلم. هل تقدير السرعة يعتمد على تقدير الإنسان بنفسه؟ يعود ذلك إلى تقدير ذوي الخبرة من ذوي المهنة، والله أعلم. فما « أستطيع أن أقود السيارة في سرعة المائتين » : يقول البعض تعليقك على هذا؟ هذا غرور.. لا يصدر ذلك إلا من جاهل مجنون ليس فيه من العقل شيء، والله أعلم. بعض الناس عندما يقوم بتجاوز السيارة يعتمد فقط على تقديره بنفسه أدرك أن أصل في الوقت المناسب فلا يدرك فيقع الحادث، » : فيقول فهل هذا أيضا ً؟« نعم، ما دام يمني نفسه بالشيء البعيد ويعرض نفسه للخطر فهو يتحمل مسؤولية ذلك، وعليه وزره، يقول الشاعر:لا تترك الحزم في شيء تحاذره فإن سلمت فما في الحزم من بأس ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يسارع حتى يعرض نفسه للخطر مهما كانت ظروفه واستعجاله؟! الناس قبل فترة من الوقت عندما كانوا يعيشون في ظروف بدائية كان الانتقال عندهم إما ركوبا ً على ظهور الدواب وإما سعيا ً على الأقدام، وكانوا يصلون بعد أيام إلى المكان الذي يؤمونه والآن ولله الحمد أصبح قطع هذه المسافات في مدة قصيرة، يقطعون في ساعة أو ساعات مسافات كان قطعها يستغرق ليالي وأياما ً ، فما الذي يدعوهم إلى هذا الإسراع؟! ثم بعد ذلك أيضا ً عندما جاءت هذه المركبات قبل أن تكون الطرق معبدة وقبل أن تكون الوسائل متيسرة كان الانتقال من خلال هذه المركبات أيضا ً في بطء شديد فكيف والآن تيسرت الوسائل التي تطوي المسافات طيا ً فما الداعي إلى هذا الإسراع الجنوني؟! والله أعلم. ّ بعض الشباب يعتمد على إجراءات السلامة في سيارته فبعض السيارات مزودة بواقيات ربما تقي الإنسان أثناء الحادث فلا يتسبب له أي ضرر فيعتمد على هذه الفنيات الموجودة في سيارته والتي كما يحسب هو تقيه من أي مشكلة قادمة فيستهتر ويقود سيارته بسرعة، ما هي نصيحتكم له؟ ألا يعلم هذا الذي يفعل هذا الشيء أنه كما هو مسؤول عن نفسه هو مسؤول عن غيره؟! أليس استهتاره هذا يعرض حياة الآخرين للخطر ألا وزن عنده لحياة أولئك الذين يصابون من جراء هذا الاستهتار الذي يستهتره؟! هل الإنسان مسؤول عن نفسه فحسب، إن هذا الكلام لا يصدر إلا ﱠ من أحمق أو جاهل لا يفرق بين التمرة والجمرة ولا يقيم لحياة البشر وزنا ً كأنما هو مسؤول عن حياته فقط ولا يسأل عن حياة الآخرين، ألا يدرك هذا الأرعن المغرور أنه بإسراعه ولو كان آمنا ً على نفسه من أن تصاب بشيء يكون معرضا ً لحياة المشاة بل وحياة ركاب المركبات الأخرى للتلف؟! ألا يمكن أن يصطدم بمركبة أخرى ويكون سببا ً لإتلاف أرواح من فيها؟! فليتق الله من تسول له نفسه ركوب هذه المخاطر وعدم المبالاة بأرواح البشر اغترارا ً بالواقيات التي تقي مركبته الأخطار، والله أعلم. ذكرتم في مرات عديدة أن السرعة الساحقة التي يتهور فيها الإنسان وأصابه حادث وتوفي يعتبر منتحرا ً إذا كان هو قد تسبب في ذلك؛ إذا كان مسرعا ً بالفعل فماذا لو اعترضه حمار أو حيوان وتوفي والسرعة كانت كبيرة هل يعتبر معذورا ً أم يدخل في الحكم السابق؟ ما دامت السرعة كانت السبب في وفاته فإنه يؤاخذ بذلك، إذ يعد بذلك منتحرا ً ، والله أعلم. ذكرتم بأن الذي يقود سيارته بسرعة متهورة ثم يتوفى نتيجة حادث معين بسبب تلك السرعة يعد منتحرا ً ، هل هنالك سرعة محددة بحيث من يتجاوزها ينطبق عليه هذا الحكم؟ هذه قضية يمكن لذوي الخبرة في قيادة السيارات أن يحددوها، فإن كل شيء يعود إلى ذوي الخبرة في مجاله من المختصين به، أما أنا فلا خبرة لي في ذلك، وإنما الخبرة لمن كانت هذه مهنته وكان خبيرا ً بذلك، والله أعلم. هل يعتمد هذا على المهارة فقد يكون شخص لديه المهارة في قيادة السيارة؟ عليه أن لا يغتر بهذه المهارة، فإن كثيرا ً ما يكون هؤلاء الذين يدعون المهارة هم الذين يكونون الضحية لغرورهم، والله أعلم. ما حكم سائق إن مات بحادث كان سببه الإفراط في السرعة؟ حكمه أنه قاتل نفسه وهو هالك إن لم يتب قبل أن يلفظ أنفاسه، والله أعلم. إذا أهمل الشخص صيانة سيارته لأجهزة مهمة فيها فأدى ذلك إلى حدوث وفاة بسبب حادث ناتج عن الإهمال ففي أي أنواع القتل يصنف؟ وماذا يجب على صاحب السيارة فيما هلك عنده من أنفس؟ يعد ﱡ ذلك من قتل الخطأ وعليه أن يدي كل قتيل وأن يكفر كفارة قتل الخطأ المنصوص عليها في القرآن، والله أعلم. تهاون الإنسان في قيادة سيارته بحالة سيئة كأن تكون الإطارات والعجلات ليست جيدة، هل يعتبر مهملا ً في هذه الحالة؟ نعم، ما دام ذلك مظنة للخطر أو يؤدي إليه فإنه يكون مهملا ً ، وهو مسؤول أمام الله تعالى وأمام الخلق عما نتج عن ذلك، والله أعلم. شخص يقود سيارته ملتزما ً بقواعد السير فيقفز رجل أمامه فجأة فيصدمه رغم قيامه بالفرملة ونحوها، فماذا يجب على السائق في حالة موت المصدوم؟ بما أن الرجل قفز بنفسه أمام السيارة ولم تكن السيارة مسرعة بحيث لو كانت السرعة أقل من ذلك لأمكن تفادي الحادث فلا ضمان عليه، والله أعلم. ∫ɪgE’G ÖÑ°ùH äGQÉ«°ùdG çOGƒM øjôNB’G ÖÑ°ùH äGQÉ«°ùdG çOGƒM رجل يقود سيارته على الشارع العام بغير سرعة أو طيش ولكن المقادير قد شاءت أن أقحمت امرأة عجوز قليلة السمع والنظر في وجهه وقد لحقتها السيارة بعد محاولته العصيبة في الهروب عنها إلا أن محاولته لم تجد شيئا ً وقد توفيت المرأة وقد دفع لورثتها الدية كاملة فهل عليه الآن كفارة؟ لقد جاء في كتاب الله وجوب الكفارة على القاتل خطأ إن كان المقتول مؤمنا ً أو ذا عهد وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجز عن ذلك فصيام شهرين متتابعين وهذا القتل سواء كان بسلاح أو بغيره وعليه فمن صدم رجلا ً أو امرأة من المسلمين أو من ذوي العهد بسيارة فمات المصدوم وجبت على الصادم مع الدية كفارة القتل، والله أعلم. سائق سيارة يسرع مئة كيلومتر في الساعة تفاجأ بشخص أمامه فدهسه.. توفي ذلك الشخص، ماذا يلزم قائد السيارة؟ إن كان غير متهور في قيادته وإنما كانت قيادته معقولة وكان محافظا ً على السلامة بقدر المستطاع فهذا من قتل الخطأ، وقتل الخطأ لا إثم على من صدر منه ولكن كما قلنا من قبل النفس البشرية لها حرمة كبيرة فلذك مع البراءة من الإثم كان هذا الخطأ مضمونا ً بعوض من ناحية ومن ناحية أخرى عليه يعمل عملا ً يقربه إلى الله تبارك وتعالى ، أما الضمان فتلزمه الدية إلى أصحابه، وأما العمل الذي يقربه إلى الله فهو الكفارة فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿ !" # $ % & ' ( )* + , - . / 7 6 5 4 3 2 1 0 ﴾(١) ، . ١) سورة النساء، الآية: ٩٢ ) فالمؤمن ليس من شأنه أن يقتل مؤمنا ً قتلا ً عمدا ً ، وإنما القتل الذي يصدر من المؤمن للمؤمن إنما هو قتل الخطأ، فلما كان هذا القتل خطأ فعليه الدية أن يسلمها إلى أهله إلا أن يصدقوا أي: يسمحوه منها ، والكفارة هي عتق رقبة ما دام واجدا ً لها والعتق إنما هو بمثابة إحياء، لأن الرقيق لا يملك من أمره شيئا ً بخلاف ما إذا حرر فإنه يصبح مالكا ً لأمره، قال الله تعالى: ﴿ FEDCBA@?> ﴾ (١) ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين والله تعالى أعلم. فاجأتني امرأة عجوز في وسط الطريق وكنت على سرعة لا تتجاوز التسعين كيلومتر وحاولت جاهدا ً أن أتفاداها فانحرفت عنها يسارا ً ولكن شاءت الأقدار أن تصطدم بجسم السيارة من جهة اليمين وسقطت على الأرض، قمت بإسعافها وسألت الطبيب عن حالتها وقال لي أن بها ثلاثة كسور في الحوض وجرح بسيط في مقدمة الرأس. وظلت هناك قرابة شهر ولم يزورها أحد أثناء تلك الفترة سوى ابنتها المختلة عقليا ً ورجل كبير في السن يقول أنه جارها وأن هذه المرأة مختلة عقليا ً ودائمة التنقل من مكان إلى آخر. وبعد ذلك حولت إلى مستشفى آخر لمعالجتها وظلت هناك قرابة شهرين وعادت إلى البيت وجاءت شركة التأمين وأنهت الإجراءات معها بحيث أعطتها تسعمائة ريال وتنازلت المرأة عن القضية بمحض إرادتها. وبعد ذلك انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد مضي خمسة أيام. . ١) سورة النحل، الآية: ٧٥ ) هذه كانت التفاصيل التي أعرفها عن الحادثة حيث كنت غير مدرك لهذه الأمور وما يترتب عليها من أحكام شرعية. سؤالي: هل يجب علي شيء أنا كسائق هذه السيارة؟ وإذا كان ّ الجواب نعم فما هو؟ إن كنت مطمئنا ً أنها لم تمت بسبب الحادث وإنما ماتت حتف أنفها فلا عليك حرج، وإن كانت ماتت بسبب الحادث فعليك الدية والكفارة إلا إن تنازل أولياؤها عن الدية فتسقط الدية لا الكفارة، والله أعلم. لقد كنت بصحبة والدي بالسيارة، وفي الطريق تفاجأ أبي بوجود تجمع للماء في الشارع فصرخت بشدة الأمر الذي ربما أربك والدي فضغط على الفرامل وكانت النتيجة وفاة والدي مما جعلني أشعر بأنني المتسببة في الحادث بسبب الصرخة التي صرختها عندما تفاجأنا بالماء، فهل أكون في هذه الحالة سبب في الحادث؟ لا يبين لي أن عملك هذا يترتب عليه وجوب شيء عليك إذ لا يبي ن لي ّّ انك المتسببة، والله أعلم. á«LQÉîdG ±hô¶dG ÖÑ°ùH äGQÉ«°ùdG çOGƒM رجل أخذ معه والدته وزوجة أخيه لزيارة بعض الأهل بالسيارة وأثناء قيادة السيارة انفجرت إطارات السيارة الخلفية فانحرفت السيارة إلى خارج الطريق وتدهورت مما أدى إلى إصابة السائق والركاب وكانت والدة الرجل مصابة إصابة بالغة في الرأس وبعد مضي خمسة أيام من الحادث توفيت فهل على الرجل السائق (ابنها) من ذمة في الدين كالدية وإذا كان الجواب نعم فهل تحتسب الدية مثل القتل الغير العمد أو العمد ولمن تعطى وما هو مقدارها علما ً بأن زوج الهالكة حي يرزق ويكون أب للرجل سائق السيارة ولدى الهالكة أبناء وبنات هم أخوة الرجل السائق وهل هناك ضمانات أخرى؟ إن كان يقود السيارة في أثناء الحادث قيادة معتدلة ليس فيها إسراع ولا تهور من أي ناحية وإنما انفجر الإطار من غير تسبب منه فأدى إلى حدوث ما وقع فلا دية عليه ولا كفارة وإن كان خلاف ذلك فعليه الدية والكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين والدية تدفع إلى ورثة أمه دونه فإن كان ورثتها زوجا ً وأولادا ً فللزوج الربع والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين، والله أعلم. شخص يقود السيارة في حدود السرعة القانونية وكان في قيادته منتبها ً غير متشاغل، والسيارة بحالة جيدة والإطارات كذلك، وقدر الله في هذه الاثناء بأن انفجر إطار من الإطارات وحاول السائق بكل ما أوتي من قوة تفادي تدهور السيارة ولكن دون جدوى مما أدى إلى وفاة الركاب الذين كانوا معه فهل على السائق دية وكفارة، أفتونا ولكم الأجر؟ إن كان السائق لم يرتكب خطأ وإنما كان ذلك قدرا ً مقدورا ً بحيث انفجر الإطار فلم يملك السائق السيطرة على السيارة فلا دية عليه ولا كفارة، والله أعلم. ما جاء عن بايع الأجر أو مكتري السيارة يضمنون ما كان السبب منهم والبحث في هذا في رب السيارة إذا استأجر ركابا ً ليركبوا في سيارته فكان يمشي فانفجرت عليه أحد العجلات فمثلا ً مات أحد فيها هل يضمن دية الميت ولا سيما أن الوارثين فيهم اليتامى أما الشيخ موسى بن علي فيرى الضمان وأبو الحواري لا يرى الضمان فهل الأولى الضمان من قبل السيارة لعل كان ذلك من جد السير أو أنه العمل للنظر والروية في العجلات أرجو الجواب؟ إن أحداث السيارات تحتاج إلى عمق نظر واستقصاء دقيق لأن الأحداث تختلف بين حالة وأخرى فقد يكون الحدث بدون سبب من السائق وإنما الأمر سماوي محض وذلك كأن تصطدم السيارة بدابة عابرة في الطريق من غير أن يكون السائق في هذه الحالة متعديا ً الحدود المألوفة في السوق العادي لمثل تلك السيارة أو تنفجر عجلة بدون وقوع اي سبب من قبل السائق أو تتعطل آلة ففي هذه الحالة الأخرى عدم تضمين السائق وذلك كله مشروط بعدم تقصيره وقد يكون الحدث بسبب خطأ السائق في السير وذلك كأن يحاول الخروج بها عن الطريق تفاديا ً لخطر ولا يملك بعد ذلك قيادها فتهوي أو يكون في سيره مسرعا ً فوق ما هو مألوف في السير العادي أو يحاول أن يطأ على آلة ضبط السير برجله فيخطئ إلى آلة دفع السير ففي هذه الحالات كلها لا يبرأ من الضمان هذا ما ظهر لي، والله أعلم. إذا كان الإنسان يسير في سرعات قليلة فيفاجئه ما يدعوه إلى عدم السيطرة عليها، فهل في هذا الحال أيضا ً يعتبر مهلكا ً نفسه؟ أما إذا كان يقود سيارته قيادة متأنية ليس فيها شيء من التهور أو الإسراع وإنما يفاجأ بما لا يستطيع دفعه فهو غير مسؤول عن ذلك، والله أعلم. إذا حدث لشخص حادث بسبب سماوي، كأن ينفجر إطار السيارة، أو يتعطل جهاز من أجهزتها بغير إهمال منه، فتصطدم بشخص مار، أو بعمود ثابت، أو بسيارة أخرى فيهلك المصدوم والركاب، فهل يتحمل سائق السيارة ما هلك من أنفس في سيارته والسيارة الأخرى؟ وهل تجب عليه الكفارة؟ إن كان ما وقع للسيارة أو وقع منها ليس بفعله وإنما كان أمرا ً خارجا ً عن تصرفه ولم يكن قادرا ً على التحكم فيه ولم يكن مهملا ً في شيء مما تجب المحافظة عليه فلا ضمان عليه بسبب ما وقع منها، والله أعلم. قد يقع حادث تشترك فيه عدد من السيارات، كما تشترك في نسبة تسببها في الحادث، فكيف يكون ضمان ما هلك من أنفس؟ في حال الاشتراك في الحادث يشترك المتسببون في ضمان الأنفس والأموال كل بقدر نسبته في الاشتراك، والله أعلم. إذا انقلبت حافلة براكبيها فمات من جراء ذلك منهم من مات ونجا السائق، فهل يعتبر قاتلا ً خطأ وتجب على عاقلته دية كل واحد من المقتولين في الحادث؟ إن كان الانقلاب بسبب خطأ ارتكبه السائق فعلى عاقلته ديات القتلى وإلا فلا شيء عليه ولا عليهم، والله أعلم. ∑Gôà°T’G ÖÑ°ùH çOGƒëdG ÜÓ≤f’G ÖÑ°ùH äGQÉ«°ùdG çOGƒM ΩGó£°U’G ÖÑ°ùH äGQÉ«°ùdG çOGƒM إذا دفع شخص آخر أمام سيارة فصدمته ومات، فمن يتحمل مسؤولية الضرر؟ وماذا يجب على الجاني؟ الدافع هو الضامن لأنه المتسبب في موته فإن فعل ذلك عمدا ً فهو قاتل عمدا ً يجب عليه القصاص إلا إن عفا أولياء الدم عفوا ً مطلقا ً أو رضوا بالدية بديلا ً عن القصاص، وإن كان خطأ فعليه الدية والكفارة، والله أعلم. ≥jô£dG øY ∫ɨà°T’Gh ΩƒædG ÖÑ°ùH äGQÉ«°ùdG çOGƒM هناك من يقود السيارة وهو يشعر بالنعاس أو الخمول وقد يعرض نفسه من جراء هذا الشعور أو هذا الخمول إلى حادث بسبب عدم سيطرته على السيارة بسبب سلطان النوم، ما هو قولكم؟ ليس للإنسان أن يعرض نفسه للخطر، فإذا أحس بنعاس أو خمول يعجز معه عن ضبط السير أو يؤدي إلى شغل البال فليس له أن يقود السيارة، بل عليه أن يتجنب ذلك، وأن يحذر كل ما يؤدي به أو بغيره إلى الخطر، والله أعلم. عندما كنت أقود سيارتي، علما ً بأن السرعة لا تتجاوز المقرر بل أقل من ذلك وحصل عندي نوع من فقدان الوعي أي غشاوة سوداء على عيني يمكن ذلك من أثر الصوم في تلك اللحظة ولم أدرك أي شيء إلا وأنا في المستشفى بين الأطباء وبعد ذلك أخبروني بأني اصطدمت بسيارة أخرى، ونتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص. علما ً إنني لست متهور في قيادي أثناء الحادث ولكن هذا ما قدر الله تعالى وما شاء فعل، وبعد تخطيط الحادث، أخبروني أنني أنا المخطئ، وبعدها قامت شركة التأمين بدفع الدية لأهالي المتوفين وباقي التكاليف من علاج وغيره. سؤالي: هل علي شيء في حقهم من كفارات كصوم أو غيره لأريح ّ ضميري من تأنيب نفسي؟ إن كان الخطأ منك فعليك لكل منهم كفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وأما الدية فإن كانوا رضوا بها فحسبك ذلك وإلا فالأصل أن تدفعها إليهم، والله أعلم. لقد وقع لشخص حادث تدهور، ونتج عن وقوع الحادث وفاة شخصين وإصابة آخر بغيبوبة وكان سبب وقوع الحادث سهو قائد المركبة، فهل عليه إثم، وماذا عليه؟ إن كان تهور في قيادته أو أتى بشيء من مخالفات نظام السير فهو آثم وإلا فلا ولكن عليه عن قتل كل واحد منهما كفارة قتل الخطأ مع الدية، والله أعلم. رجل كان يسوق بسرعة تقل كثيرا ً عن السرعة المحددة في ذلك الشارع وفجأة أحس بقليل من النعاس فلزم فرامل السيارة قليلا ً وتدهورت السيارة مما أدى إلى وفاة أحد الركاب، دفع الدية وتم سجنه ثلاثة أشهر، فهل لا زال عليه كفارة؟ فإذا كانت هذه الكفارة صيام شهرين، فهل يجوز له أن يؤجر من يصوم عنه أم لا؟ نعم، لأن الخطأ ناتج عن نعاسه ولا سبيل إلى إنابة غيره في الصيام سواء بأجرة أو بغيرها، والله أعلم. بلغت حوادث السكر في بعض الإحصائيات ١١٨ حادثا ً ، فما حكم من يضر بنفسه وغيره في مثل هذه الظروف؟ شرب الخمر من أساسه كبيرة من الكبائر، وهي أم الخبائث ومجمع الآثام.. ناهيك أن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ ! %$# " 1 ❁ / . - , + * ) ( ' & > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 BA @ ? C D E ﴾ (١) ، فمن شرب الخمر واقع في كبيرة من الكبائر، فضلا ً عن كونه يعرض نفسه للهلاك من خلال قيادته للسيارة في حال شربه لها. فنحن ندعو شراب الخمور جميعا ً إلى أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا ً ، وأن يقلعوا عن هذه العادة السيئة، وأن يدركوا سوء مغبتها، فإن مغبتها خطر في الدنيا وشقاوة في الدار الآخرة، فالجنة إنما أعدها الله تعالى للمتقين، وقد جاء في الحديث بأنه لا يدخلها مدمن خمر، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وإن حقا ً على الله أن يسقي شارب الخمر من عصارة أهل النار فعن جابر أن رجلا ً قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي ! عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي ! : « أو مسكر هو » . قال: نعم، فقال رسول الله ! : كل مسكر حرام » إن على الله 8 عهدا ً « لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا: .٩١ ، ١) سورة المائدة، الآيتان: ٩٠ ) يا رسول الله وما طينة الخبال قال: « عرق أهل النار أو عصارة أهل النار »(١) إلى غير ذلك من الوعيد الشديد الذي جاء في شرب الخمور، وإن أعظم وزرا ً أن يكون هذا الشارب الخمر بجانب ما ارتكبه من الإثم يقود سيارة ليعرض نفسه وغيره للهلاك؛ والعياذ بالله، والله أعلم. هل يؤخذ من هؤلاء القصاص إن فعلوا ذلك أي قادوا سيارتهم وهم في حالة سكر دون مبالاة فعرضوا حياة الآخرين للخطر؟ وهل من فعل ذلك له من توبة؟ هؤلاء يطبق عليهم حكم الحد قتلا إذا عرف منهم الاستهتار لأنهم مفسدون في الأرض وجزاء الذين يفسدون في أرض الله قد حكم به الكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿ KL M N O P Q R S _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T m l k j ih g f e d cb a ` | { z y xw v u t s r q p ❁ n } ﴾ (٢) ومن تاب إلى الله 8 وأقلع عن غيه تاب الله عليه مع وجوب تأدية الحقوق إلى أصحابها والكفارة، والله أعلم. ١) رواه مسلم في كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. ) .٣٤ ، ٢) سورة المائدة، الآيتان: ٣٣ ) çOGƒM øe äÉfGƒ«ëdG ¬ÑÑ°ùJ Ée ºμM ما حكم ما تسببه البهائم من حوادث تودي بحياة السائقين هل تقع المسؤولية على أصحابها؟ ما سببته البهائم من الحوادث يدخل في حديث: « جرح العجماء جبار »(١) ولا ضمان على أصحابها إلا إن كان ذلك بسبب إهمالهم، والله أعلم. في بعض الأحيان تعترض الطريق العام جملة من الحيوانات السائبة كالحمير مثلا ً فتتسبب في حوادث كثيرة وتكبد الناس خسائر مادية ومعنوية فهل يجوز قتلها والتخلص منها لهذا السبب؟ لا يخلو إما أن تكون هذه الحمير ملكا ً لأحد ففي هذه الحالة تقام الحجة على أربابها بأن يحفظوها ويصونها ويمنعوها من الإضرار بالغير، وإما أن تكون غير مملوكة لأحد ففي هذه الحالة إن كانت سببا ً في وقوع الحوادث وتلف الأنفس فإن المحافظة على الأنفس البشرية أولى من المحافظة على الحيوانات، إذ كل ما في هذه الأرض إنما خلق للإنسان، فإن كان سببا ً لإزعاجه والإضرار به وجب صرف الضرر عنه؟ فالإنسان كرم تكريما ً من عند الله كما قال تعالى: ﴿ _ ` kjihgfed cba lm n o ﴾ (٢) ، فلذلك تصان حياة الإنسان من أجل قيامه بهذه الوظيفة التي نيطت به ويصرف عنه الأذى؛ والله تعالى المستعان. ١) رواه الإمام الربيع في كتاب الزكاة باب في النصاب رقم ٣٣٤ ، والإمام البخاري في ) كتاب الزكاة باب الركاز في الخمس، ومسلم في كتاب الحدود باب جرح العجماء جبار وغيرهم. . ٢) سورة الإسراء، الآية: ٧٠ ) قلتم في جواب عن الحمير التي تعترض طريق المارة الذين يقودون سياراتهم بأن هذه الحيوانات سخرت لخدمة الإنسان فإذا أحدثت ضررا ً يجوز قتلها، والسؤال هنا أنه في بعض طرق السلطنة توجد جمال والجمال يستفيد منها الإنسان في الأكل وفي الركوب وفي غيرها ولكن دائما ً ما تعترض طريق الناس، فكيف يتصرفون معها؟ عليهم أن يبلغوا ولي الأمر بذلك، وولي الأمر يصدر أمره بتحذير أصحاب هذه الجمال، وإلزامهم أن يصونوا جمالهم ويحفظوها حتى لا تكون عرضة للأحداث ولا تكون سببا ً لقتل الناس، فإن أهملوها مع إقامة الحجة عليهم وسببت خطورة على الناس بحيث كانت سببا ً لموت الناس، فلا بد في هذه الحالة من المحافظة على سلامة الناس فإن المحافظة على سلامتهم أولى، وهؤلاء أهدروا حقوقهم بعدم صون أموالهم، فيأمر ولي الأمر بقتلها، والله أعلم. هل يحق للأفراد أن يقوموا بقتلها أو يعود هذا إلى ولي الأمر؟ نعم، يعود ذلك إلى ولي الأمر إذ لو سوغ ذلك للعامة لتعسفوا ونجمت عن ذلك الفتن، والله أعلم. نجد أن الكثير من الحوادث سببها الجمال السائبة خاصة وقت الليل وعندما يحدث اصطدام بجمل من الجمال ليلا ً نجد تهاونا ً من الجهة الأمنية في البحث عن صاحب الجمل ويوردون الأعذار الواهية أثناء المحاكمة ويحملون المسؤولية كاملة لصاحب السيارة وإلى الآن لم تقم الشرطة بإيجاد حل لتلك الظاهرة رغم تفشيها وذهاب الكثير من الأرواح، ما الحكم الشرعي في حالة حدوث وفيات؟ وهل يتحمل السائق المسؤولية؟ وما الذنب الذي تتحمله الجهة التي لا تعنى بهذا الأمر ولا توليه الاهتمام الكافي؟ السائق يتحمل وزر خطئه ومسؤوليته، أما إن كان الخطأ من غيره فإن الذي أخطأ هو الذي يتحمل المسؤولية، ولا بد من وضع حلول لجميع مشكلات الناس، ومن بين هذه الحلول أن توضع ضوابط لوجود الجمال في الطرق وكل من خالف تلك الضوابط يكون مسؤولا ً عما يترتب على مخالفته لها، والله أعلم. من دهس حيوانا ً ضارا ً متعمدا ً ، هل يلحقه شيء؟ أما الحيوان الضار المؤذي فليست له حرمة، فكما يباح أن يقتل قتلا ً عاديا ً أي: ببندقية أو بسكين أو بسهم أو برمح أو بسيف أو بأي شيء قاتل يباح أن يقتل بالسيارة ولكن مع هذا كله فإن الأصل في القتل أن يحسن فيه كما جاء في حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم » « فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة(١) لذلك يؤمر الإنسان أن يحسن القتل إلا أن تعذر أن يقتل إلا بهذه الطريقة فلا مانع منه، هب أن إنسانا ً وجد حية في الطريق فما المانع من أن يدوسها بسيارته؟! إذ لا مانع من ذلك، والله أعلم. ١) رواه الإمام مسلم في كتاب الصيد والذبح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد ) الشفرة، وأبو داود في سننه في كتاب الضحايا باب في النهى أن تصبر البهائم والرفق ُ بالذبيحة وغيرهما. تعلمون سماحتكم عن كثيرة الحيوانات السائبة على الشوارع العامة والتي تتسبب في وقوع حوادث سير لأصحاب السيارات مما ينتج عن ذلك وفيات، فما هو حكم الشرع على صاحب هذا الحيوان الذي يتسبب في وقوع مثل هذه الحوادث وخصوصا ً عندما نعلم عن تقصير صاحبه في حفظه عن الإضرار بالناس؟ أما إلزامهم الدية فلا لحديث « جرح العجماء جبار » ولكن إن رأى الحاكم الشرعي مضرة في إطلاق هذه الحيوانات لما تسببه من الحوادث فله أن يلزم أصحابها أن يحفظوها وأن يفرض عليهم عقوبة بالمعروف إن خالفوا ذلك، والله أعلم. äGQÉ«°ùdG çOGƒM »a ¿Éª°†dG إذا أهلك إنسان ومن معه في حادث تصادم بين سيارتين وكان الهلاك بسبب تعديه وإهماله، فهل يكون موته هدرا ً بسبب تعديه؟ وما وقع من هلاك في الأنفس بكلى السيارتين على من يكون ضمانها؟ نعم، يكون دمه هدرا ً لأنه المتسبب في إهلاك نفسه وإهلاك غيره بل ويجب في ماله غرم ما تلف بسبب تعديه أو إهماله من أنفس وأموال، والله أعلم. إذا تعمد إنسان أن يصدم آخر بسيارته قاصدا ً إتلافه فهل يعتبر قاتلا ً متعمدا ً ؟ وماذا يجب عليه؟ نعم، له حكم قاتل العمد ويحكم عليه بالقصاص إذ ثبت ذلك عليه بإقراره أو ظهور قرائن العمد في فعله ويبوء بينه وبين ربه بوزر القاتل عمدا ً ، والله أعلم. امرأة أصيبت في حادث سيارة ونقلت إلى المستشفى وهي في حالة خطرة وفي بطنها جنين ابن تسعة أشهر فتألم بالحادث الذي وقع ُ عليه وعلى أمه فسقط من بطنها ميتا ً بعد التقرير الطبي أنه قبل وقوع الحادث كان حيا ً في بطنها وإنما موته كان بسبب الحادث الذي أودى ُ بحياة أمه بعد سقوط الجنين بأيام فما رأي فضيلتكم في هذا الجنين هل له الدية كاملة أم ماذا يحكم له؟ إن كان الجنين سقط بسبب الحادث فديته غرة عبد أو أمة كما جاء في الحديث، والله أعلم. كان شخص يعبئ ماء في خزان (ناقلة ماء) فسقط خزان الماء على طفلة هناك فماتت فهل عليه الضمان؟ هذا السقوط إن كان بسبب تعبئته للماء فهو مخطئ وعليه الدية والكفارة، والله أعلم. ُ كنت وزوجتي وأ مها في السيارة وزوجتي على وشك الولادة فشاءت الأقدار عكس ما نتمنى حيث قدر الله الأمر في طريقنا أن دخلت فجأة حافلة وقطعت الطريق بعرضه ولم أر الحافلة إلا وهي على بعد أمتار قليلة جدا ً كما أن على جانبي الطريق أعمدة حديدية فلم أستطع ُ تفادي الأمر فاصطدمت بالحافلة، أغمي علي في الحال وتوفيت أم ّ زوجتي قبل وصولها إلى المستشفى وتوفيت زوجتي بعد إجراء عملية ُ لإخراج الجنين وأخرج وقد فارق الحياة. شيخنا هل علي إثم أو ذنب في وفاتهن بسبب السرعة مع العلم بأن ّ الخطأ راجع إلى صاحب الحافلة لدخوله علي في طريقي؟ ّ ١ هل تجب علي كفارة أو ماذا علي أن أفعل؟ ّّ ٢ بالنسبة للميراث هل يكون لي نصيب منه أم لا؟ ٣ إن شركة التأمين للحافلة هي التي ستدفع الديات وتدفع قيمة سيارتي التي عطلت. فهل يجوز أخذ تلك الأموال من الشركة؟ ٤ إذا تصدق الإنسان عن الميت هل ينفعه ذلك وهل له أجر عليه؟. إن كنت لم ترتكب خطأ وكان الخطأ من صاحب الحافلة فلا تتحمل شيئا ً من الضمان والكفارات ولا يترتب على ذلك عدم الإرث، غير أن السرعة على أي حال هي مظنة الخطر فلذلك يجب تفاديها ولولا أن السرعة هنا كانت بدافع رغبتك في الإسراع في إسعاف الحامل لما كنت بريئا ً من المسؤولية، والله أعلم. äGQÉ«°ùdG ≈∏Y á©bGƒdG QGô°VC’G πªëJ أثناء استئجار الناس لحافلات النقل إلى العمرة قد يطرأ على الحافلة شيء من الأعطاب أو حوادث السير، فمن يتحمل تبعة هذه الاضرار هل من يكون في واجهة الاستئجار؟ علما ً بأن كثيرا ً من هذه الرحلات هي رحلات يشترك الكل فيها بنفس المبالغ وليست رحلات ربحية، فهل يتحمل المستأجر الذي هو في الواجهة أو أن الكل يتحمل مثل هذه التبعات؟ الأصل أن إصلاح الحافلة على صاحبها، لأن إصلاح كل شيء الأصل فيه أن يكون على صاحبه إلا إذا أبرم العقد على أن المستأجر هو الذي يتولى إصلاح ذلك، فإن كان العقد أبرم على هذا فجميع المستأجرين يشتركون في ذلك، والله أعلم. إن كان الخطأ ناجما ً عن حادث سير بسبب قائد الحافلة؟ أما إذا كان خطأ قائد الحافلة خطأ يؤدي إلى أن يضمن شرعا ً ما أصابها من خلل أو ما أصابها من فساد بعض آلاتها فهو يتحمل تبعة ذلك، أما إذا كان في الأصل لا يتحمل هو تبعة ذلك أو كان صاحب الحافلة متسامحا ً معه بحيث لا يحمله ذلك أو كان هنالك اتفاق مع من أبرم معهم العقد بأن يتحملوا هم تبعة ذلك فالمسؤولية عليهم. ومن كان في الواجهة فإنه يمثل الجميع وإلا فلا يعني هو وحده بتحمل هذه التبعة، لأنه محسن، وقد قال تعالى: ﴿ xw v u t s yz { ﴾ (١) ، والله أعلم. äGQÉ«°ùdG çOGƒM »a á©bGƒdG AÉ£NC’G ôjó≤J ≈∏Y ÖJôàj Ée بعض الناس يعتمد على تقديره هو فيما إذا كان مخطئا ً أم لا كأن تصدمه سيارة من الخلف وهو يرى أنه ليس مخطئا ً ولكن التقارير العلمية تأتي بنتيجة أنه هو الذي أخطأ، يصادف ذلك أن يكون معه أحد يتوفى أو أحد يصاب بشيء من الجروح، فهل في هذه الحالة تقع المسؤولية عليه، وهل عليه الكفارة؟ هذا يعود إلى جهة الاختصاص فهي التي تتولى التمييز بين المخطئ والمخطأ عليه، لأنها هي المسؤولة عن ذلك وهذه أمانتها، ومع هذا فإن الإنسان أيا ً كان عرضة للخطأ، والشرطة الذين يتولون هذه المسؤولية . ١) سورة التوبة، الآية: ٩١ ) هم أيضا ً عرضة للخطأ، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والإنسان إن اعترف بخطئه ورجع إلى صوابه فإن ذلك بلا ريب خير له، فقد يخطئ هؤلاء كما يخطئ القاضي إذا حكم، ولذلك عندما ولى أمير المؤمنين عمر 3 مسؤولية القضاء أبا موسى الأشعري كان من جملة ما أمره به: « لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك »(١) ، ثم بين ّ له بأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فالإنسان مطالب أن يراجع نفسه أيا ً كان، فبإمكان هذا الذي صدر في حقه قرار مثلا ً ّ نتيجة وقوف جماعة من المسؤولين عن التمييز بين المخطئ والمخطأ عليه بإمكانه أن يستأنف وبإمكانه أن يطالب المراجعة في ذلك وحكم الكفارة عائد إلى ما أسلفنا، والله أعلم. وقع لي قبل فترة حادث نتج عنه وفاة شخص في السيارة الأخرى، وتخطيط رجال الأمن أعزى الخطأ لي رغم تأكدي لم أكن السبب فقد كانت السيارة الأخرى منحرفة في اتجاهي وبسرعة شديدة ولتفاديها قمت بتوجيه سيارتي إلى خطه في الوقت الذي هو يعود ٪ فيه لخطه ليقع الحادث في هذه الحالة حيث إنني متأكد ١٠٠ (مئة في المئة) من أن صاحب السيارة الأخرى هو السبب، فما هو الواجب علي شرعا ً فعله؟ ١) رواه البيهقي في الس ) ُ نن الصغرى في كتاب آداب القاضي باب ما على القاضي في الخصوم والشهود، وفي الكبرى في كتاب آداب القاضي باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا ً أو إجماعا ً ، والدارقطني في السن ﱠ ن في كتاب في الأقضية ُ والأحكام وغير ذلك باب كتاب عمر 3 إلى أبي موسى الأشعري. أما إن كان قائد هذه المركبة غير متسبب وإنما المتسبب الطرف الآخر فما على من لم يتسبب شيء، إنما الواجب شرعا ً أن يكون الضمان على من كان متسببا ً ، إذ الخطأ يتحمل نتيجته المخطئ ولا يتحمل نتيجته غير المخطئ وخبرة القيادة ونظامها إنما تعود إلى أصحاب المهنة وتعود إلى من وضعوا هذا النظام، والله أعلم. ø«eCÉàdG äÉcô°T É¡©aóJ »àdG äÉ°†jƒ©àdG ºμM ما حكم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين للمصابين والمتوفين في حوادث السيارات؟ التأمين يجتمع فيه أمران محظوران فهو يدخل فيه الربا وتدخل فيه المقامرة أما الربا فإنه بيع جنس بجنسه مع عدم التقابض ومع التفاوت في المقدار ّ فإن المشتري يقدم الثمن وهو نقد ليستوفي نقدا ً مثله على أنه قد يستوفي أكثر مما دفع وقد يستوفي أقل منه والنقد بالنقد لا يجوز بيعهما إلا ّ يدا ً بيد مثلا ً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وأما الغرر فظاهر، ذلك لأن بعض الذين يؤمنون على أنفسهم أو أموالهم يؤدون لشركات التأمين طوال أعمارهم ولا يتقاضون شيئا ً مما دفعوا ولا ريب أن ذلك يتحول إلى جيوب الآخرين من الشركاء ولا يعود إليه شيء منه وهناك من يدفع اليسير ليستوفي الكثير عندما يقع السبب الذي من أجله كان التأمين وهذا هو الغرر بعينه ولا ريب أن هذه هي المقامرة المحرمة شرعا ً. نعم، لو كان بدلا ً من ذلك صندوق تعاوني بحيث يدفع الإنسان عن طريق التبرع لا لأجل أن يستوفي أكثر مما دفع أو من أجل أن يؤمن مستقبله فإن ذلك سائغ شرعا ً وذلك أن يكون القصد هو التعاون في الكوارث والمصائب وقد اصطلحوا على تسميته التأمين الاجتماعي وإنما يشترط فيه أن يكون خاليا ً من جميع الشوائب بحيث يكون مجرد تعاون بين الناس من أجل دفع آثار الكوارث فمن الواضح أن ذلك أمر لا حرج فيه، والله أعلم. ما قول سماحتكم في سائق السيارة الذي يدهس شخصا ً آخر فتقوم شركة التأمين بدفع الدية الواجبة عليه تجاه أهل البيت فهل تبرأ ذمته بذلك؟ وما الواجب عليه تجاه الله سبحانه وتعالى؟ إن أخذها أولياء الميت برضاهم واتفاق بينهم وبين شركة التأمين منها وأبرأوا ذمته فإن ذمته تبرأ بذلك إذ لم يكن له أي دخل في هذا الأمر أما إن كان تدخل هو عند الشركة من أجل أن تدفع العوض والدية إليه ودفعت الدية في أيدي أولياء الدم أو في يديه فدفعها إلى أولياء الدم ورضوا بذلك فإن عليه في هذه الحالة أن يتخلص إلى فقراء المسلمين بقدر ما دفعت الشركة لأنه مال مجهول الأرباب فالفقراء أولى به، والله أعلم. شخص أصيب في حادث نتج عنه أضرارا ً جسمانية، وقد أقرت له المحكمة بتعويض مالي فما حكم الشرع في التعويض علما ً بأن التعويض عن طريق شركة التأمين؟ يأخذ العوض من يد المتسبب لا من الشركة، والله أعلم. يقول السائل: توفي أخي قبل أشهر في حادث سيارة ووجبت الدية من قبل شركة التأمين التي أمنت السيارة وأجمع الورثة على أن أتصرف في هذه الدية في وجوه الخير، فهل يصح أن أدفع مبلغ الدية في عمارة مسجد يحتاج إلى المساعدة أفتنا ولك الأجر من الله؟ إن كنتم استلمتموها من شركة التأمين فلا ينبغي أن يبنى بها مسجد لما يشوبها من الشوائب فإن المساجد لا تبنى إلا بالأموال الخاصة وإن أتتكم من جهة المتسبب في الحادث فلا مانع من ذلك ولا تسألوا عنه من أين أخذها، والله أعلم. يقول السائل: لقد وقع على ابننا حادث دهس أدى إلى وفاته في الحال، وقد حكمت المحكمة الجزائية بتغريم السائق المتسبب في الحادث بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال عماني، فهل يحل ويجوز لنا شرعا ً أن نأكل ونشرب منها ونتصرف في الدية كيف ما نشاء أم نفرق جزء منها أم ماذا نعمل؟ الدية حق فرضه الله في القرآن فلا وجه لتحريمها وهي تقسم على الورثة قسمة المواريث، والله أعلم. يقول السائل: توفيت والدتي في حادث سير وقد عوضتنا شركة التأمين بالدية، فهل يجوز صرف الدية المذكورة لأداء فريضة الحج لوالدتي المتوفية؟ الدية حق للورثة يتصرف كل منهم في نصيبه منها كما شاء ولكن إن جاءت من مصدر غير جائز شرعا ً كالتأمين فلا يجوز صرفها في سبل البر كالحج، والله أعلم. ما حكم أخذ التعويضات من قبل بعض الشركات أو المؤسسات؟ إن كانت هنالك ريبة فليأخذوها وليدفعوها في مصالح فقراء المسلمين، فذلك خير إن شاء الله، والله أعلم. عندنا أحد من الأهل يعمل في شركة رافعات سيارات الحوادث فإذا وقع حادث يقوم العاملون في هذه الشركة بأخذ هذه السيارة التي وقع بها الحادث إلى المكان الذي طلب منهم صاحب السيارة أن يأخذوها إليه وبعد ذلك يستلمون أموالا ً من التأمين ما حكم هذه الأموال؟ هل هي حلال أو حرام؟ الإنسان يؤمر أن يحتاط لنفسه وأن يجنبها المزالق ومع ذلك هناك سعة في أن يأخذ ذلك ويدفعه إلى فقراء المسلمين، والله أعلم. كما هو معروف بأن التأمين إجباري، فإذا ارتكب شخص حادثا ً ومات معه أحد، فعلى من تلزم من الدية؟ هل تلزم الشخص نفسه أم تلزم التأمين كما هو معروف؟ أريد التوضيح في هذا؟ الأصل أنه هو المخاطب بالدية، وهي في ذمته، وإنما دية الخطأ يرجع بها إلى العاقلة لكن هو المخاطب بجمعها وإحضارها، والله أعلم. إذا كانت شركة التأمين تتحمل جميع الأضرار، فهل يجوز أخذ الدية من الشركة مع موافقة المؤمنين فيها؟ ُ إن كان يأخذها من الشركة فلا إلا ّ إن كان ذلك بقدر ما أخذ على المؤمن إكراها ً ، والله أعلم. رجل أراد أن يحفر ثقبة في فلج بلده يدفع قيمته من دية ميت أصيب بحادث سيارة قاصدا ً بذلك وجه الله تعالى ومنفعة الفلج ولكن بعض أهل الفلج عارضوا في ذلك قائلين أن هذه الدية فيها شبهة وكراهية ولا يجب إدخالها في الفلج، فهل في فعل الرجل من حرج أو كراهة؟ وهل ترى لقول المعارضين من وجه وما تقوله عامة الناس إذ أخذ شيئا ً من غرم قتيل وأدخله في ماله أنه يمحق بركته؟ إذا كانت الدية فرضت بوجه شرعي فلا معنى لادعاء الشبهة فيها ولا مانع من التبرع بها في وجه من وجوه البر شريطة أن يكون هذا التبرع من أربابها ﱢ الذين يحق لهم التصرف فيها وقول عامة الناس الذي ذكرته عنهم من أن إدخال الدية في المال ماحق لبركته لا أصل له، والله أعلم. çOGƒëdG »a áKQƒdG óMCG äƒe إذا كان شخص يقود السيارة ومعه ضمن الركاب مورثه فتدهورت السيارة فأدى الحادث إلى وفاة مورثه فهل يرث السائق أم لا، وكان سبب التدهور بأمر خارج عن إرادة السائق كأن يكون بعطل في الإطار أو خروج دابة فجأة أو بسببه كالسرعة، وإذا وقع التصادم بين سيارتين وترتب على الحادث وفاة فهل يمكن أن تعتمد المحكمة الشرعية في توريث السائق أو حرمانه من الميراث على حكم المحكمة الجزائية في تحديد المخطئ، وربما يكون الخطأ على صاحب السيارة فيجعل على السيارة الأخرى لأجل تحمل غرامة التصليح. وكذلك قد يكون في الحكم الجزائي يدان الشخص بالخطأ وفي الحكم الشرعي لا يدان؟ وعليه هل يجب على القاضي الشرعي البحث في أصل القضية أو يكتفي بحكم المحكمة الجزائية في تحديد المخطئ؟ إن كان السائق لم يرتكب خطأ وإنما كان الحادث بسبب لا يمت إليه وذلك نحو اقتحام حيوان أو اعتراضه فجأة بين يدي السيارة أو انفجار إطار مع كون السرعة عادية لم تخرج عن حدود الاعتدال فلا يمنع من الإرث بسبب ذلك كما لا تجب عليه الدية والكفارة وإن كان سبب الحادث يعود إلى السائق فعليه الدية والكفارة ولا ميراث له ولا يعتمد في ذلك على قرار المحكمة الجزائية حتى يطلع القاضي الشرعي على الدلائل والشواهد التي تدين المخطئ ولعله مما يستأنس به تقارير الشرطة المثبتة بالصور مع القرائن الأخرى والعبرة في الأحكام بثبوت الخطا أما تحمل شركة التأمين للغرامة فلا يعول عليه، والله أعلم. إذا حمل شخص أحد أقاربه ممن يرثهم في سيارته فأصابهم حادث خارج عن إرادة السائق، أو أن يصدم سائق أحد ممن يرثهم، فهل يمنع السائق من ميراث قريبه؟ وهل يختلف الحال إذا كان الحادث بسبب خارج عن إرادة السائق وبين تعديه وإهماله، وما الدليل على ذلك؟ يختلف حكم ذلك باختلاف الأحوال فإن كان الحادث ناتجا ً عن إهمال السائق أو سرعته أو تعديه للنظام فهو في حكم القاتل ولا ميراث له لحديث: لا يرث القاتل المقتول عمدا » ً « كان القتل أو خطأ(١) وإن كان الحادث لم يكن بسببه قط وإنما كان بسبب المصدوم أو غيره فلا ضمان في هذه الحالة على السائق وله الميراث إن كان الميت موروثا ً له، والله أعلم. ١) رواه الإمام الربيع بن حبيب في الجامع برقم ٦٦٨ باب في المواريث، وأبو داود في ) السنن في كتاب الديات باب ديات الأعضاء وغيرهما. ُ من كان في صحبته في السيارة مثلا ً وراثه ووقع حادث، ففي حالة حصول وفاة هل يتوارث هؤلاء؟ إن كان السبب من قائد المركبة بحيث أخطأ أو كان بالسيارة شيء من العطل أو أي شيء مما يجعله مخطئا ً في عمله فلا يرثهم في هذه الحالة بل يحرم هو من الميراث، لأن الحديث عن النبي ! يقول: لا يرث القاتل المقتول » عمدا ً « كان القتل أو خطأ وهذا يدخل في باب سد الذرائع. أما إن لم يكن السبب منه بحيث كان السبب خارجا ً عن تصرفه وعن عمله الذي عمله فلا يكلف ما كان من قبل غيره، وفي هذه الحالة يرث هو كما يرث غيره من الناس، والله أعلم. شاب كان يقود سيارته ومعه أبوه ووقع ل َ هم حادث فتوفي الأب في ِ ذلك الحادث، فهل يرث ُ ه هذا الولد؟ َ هذا يختلف باختلاف نوع الحادث، لأن الحادث قد يكون عن سبب ِ ناشئ عن الولد، وذلك بأن يكون قد أسرع إسراعا ً لا يملك معه َ السيارة أو أن يكون ساق السيارة مع الإخلال بطريقة القيادة بأي وجه ِ من الوجوه أو قادها وهي فيها شيء من الخلل فإن ذلك كله مما يعتبر ﱠُ سببا ً ، وقتل الخطأ تترتب عليه الد ﱢ ية والكفارة ويترتب عليه أيضا ً الحرمان من الإرث لحديث النبي ! : لا يرث القاتل المقتول عمدا » ً « كان القتل أو خطأ ، وأما إن كان بخلاف ذلك بأن كان هنالك أمر طارئ كأن يقفز حيوان أمامه أو أي شيء من نحو هذا فإن ذلك لا يعد إخلالا ً منه بقيادة السيارة فلا يترتب عليه وجوب شيء من ذلك، َُ والله أعلم. كنت أقود سيارة وفيها والدتي وإخوتي، وفي أثناء سيرنا تعرضت لنا شاحنة بدخول سائقها الشارع العام بإهمال وقلة انتباه فصدمتنا فكان من ذلك وفاة والدتي وأخي فهل ترون فضيلتكم يحل لي ميراثهما؟ إن كان الخطأ من سائق الشاحنة وهو الذي أدى إلى وفاة الفقيدين فليس عليك شيء ولك إرثهما، أما إن كان سبب وفاتهما خطأ منك ففي هذه الحالة عليك ديتهما وعليك الكفارة لقتل كل واحد منهما ولا يحق لك إرثهما لقول النبي ! : لا يرث القاتل المقتول عمدا » ً « كان القتل أو خطأ وعليه فأنت عليك أن تحاسب نفسك بنفسك فانظر هل كان السبب منك أو من غيرك، والله أعلم. رجل قدر الله عليه حادث سير بمركبته وكان معه أثناء الحادث والدته ُ وأحد أفراد أسرته؛ وتوفيت والدته أثناء الحادث، فما قول سماحتكم الشرعي في الميراث من تركة والدته المتوفية هل يحق له أن يورث ضمن إخوته الباقين أم لا. علما ً بأن الحادث قضاء وقدر خارج الإرادة. إن كان ارتكب خطأ فتسبب في موتها فلا يرثها وعليه الكفارة الواجبة شرعا ً على من قتل خطأ وكذلك الدية إلا إن تنازل عنها الورثة، والله أعلم. øjôNB’G ±É©°SEG »a ¿hÉ¡àdG ºμM شخص كان يقود سيارته بسرعة فصدم صبيا ً صغيرا ً فتركه على الشارع دون أن يسعفه حتى توفي، فما عقاب ذلك الذي فعل تلك الجريمة ولم يسعف الولد؟ هذا من المفسدين في الأرض ولا يصلحون، إن تعمد ذلك فإنه حري بأن يطبق عليه من العقوبات ما نص عليه قول الله تبارك وتعالى: ﴿ LK Y X W V U T S R Q P O N M e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z ih g f j k l m n ﴾ (١) ، والله أعلم. البعض يجد أن إسعاف الآخرين مؤخر لوقته أو ربما سيارته تتسخ بشيء من الدماء وفي كثير من الأحيان كما نلاحظ أن الإسعافات لا تكون سريعة فيظل ذلك الرجل ينزف والناس يتفرجون عليه، ما هو واجب الناس في مثل هذه الحالات؟ كل واحد مسؤول عن سلامته وسلامة غيره، وحياة البشر حياة اجتماع، ومصالح، والإنسان مدني بطبعه اجتماعي بفطرته، فلذلك عليه أن يسعى إلى مصالح بني جنسه، ومسؤولية الفرد تقع على المجتمع، كما أن أي فرد من الأفراد أيضا ً يتحمل قسطا ً من مسؤوليته عن إصلاح مجتمعه وحفظه، فهذا الذي يترك إنقاذ الآخرين إنما يتحمل مسؤولية إتلاف روح إن تسبب ذلك للتلف فكل من كان قادرا ً على إسعافه ولم يسعفه، يتحمل وزر ذلك ويبوء بإثمه ويكون مشاركا ً في قتله؛ والله تعالى المستعان. لو مات شخص ولم يقم بإسعافه أحد من الناس مع قدرته على فعل ذلك فهل يلزمه شيء؟ نعم، تلزمه الكفارة إن تعمد فعل ذلك، والله أعلم. . ١) سورة المائدة، الآية: ٣٣ ) äGQÉ«°ùdG ¥ÉÑ°S ºμM السباق بين السيارات ربما يعتبره البعض رياضة ويختلف أيضا ً موقعه أحيانا ً يكون في الشوارع العامة وأحيانا ً يكون في مواقع خاصة، ما هو توجيهكم لكلا الأمرين؟ أما السباق في الشوارع العامة فهو يعد إهلاكا ً للأنفس، وكل من وقع في ذلك فهو ناحر منتحر؛ أي: قاتل لنفسه وقاتل لغيره، معرض نفسه وغيره للقتل، فهذا من أكبر الكبائر وأعظم العظائم. وأما في الأماكن الأخرى فأيضا ً ما الفائدة منه؟! فهو يختلف عن سباق الخيل، أما إن كانت هنالك مصلحة معروفة ولم تكن معه مفسدة فلا مانع منه لأجل تلك المصلحة مع اجتناب المفسدة، فإن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، على أني لا أعرف مصلحة تترتب عليه فإن كان هذا السباق سببا ً لتعريض الأنفس للإزهاق فلا يجوز بحال من الأحوال، والله أعلم. مسابقة السيارات رياضة مشهورة وعالمية والكثير من الناس يشتركون فيها: ١ ما حكم مثل هذه المسابقات التي تعرض الإنسان إلى الأخطار؟ ٢ لو أن إنسانا ً اشترك فيها ووقع له حادث فمات أو مات الذي معه، فهل يعتبر هذا ممن تكلمتم عنه في البداية؟ إن كل سباق يسمح به في الإسلام لا بد أن يكون سباقا ً يترتب عليه نفع كبير ومصلحة ظاهرة: كالرماية مثلا ً ، لأن الرماية يتدرب الإنسان من خلالها على إصابة الأهداف وذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله على دفاع الإنسان عن نفسه وأمته ووطنه ومجتمعه فلذلك أبيح. وكذلك السباق في ركوب الخيل، لأن الخيل كانت هي وسيلة من وسائل الدفاع والقتال ولأجل هذا أبيح للناس أن يتسابقوا في جري الخيل وهم على صهواتها. أما ما لا يكون من ورائه جدوى ويؤدي إلى إضاعة الوقت، أو إلى تعريض الإنسان نفسه وغيره للخطر، فلا يجوز فعله، والسيارات ليست وسيلة من وسائل الدفاع. نعم، لو كان ذلك في قيادة دبابات مثلا ً أو تدربا ً على قيادة الطائرات القتالية أو شيئا ً من هذا القبيل لكان ذلك أمرا ً محمودا ً ، لأنه مثل التدرب على ركوب الخيل. على أن الإنسان مأمور بأن يكون في قيادته للسيارة ألا يخرج عن حدود الاعتدال حتى في حاجته الضرورية فإنه لو خرج عن حدود الاعتدال من أجل سباق مع الغير لا يبرأ من الإثم بل هو يتحمل مسؤولية نتيجة عمله وآثاره التي يخلفها فيه وفي غيره ويترتب عليه ما يترتب على غيره ممن أسرع إسراعا ً خرج به عن حدود الاعتدال في تحمل نتيجة ما يفعله في نفسه وما يفعله في غيره، والله أعلم. äGQÉ«°ùdG çOGƒM »a CÉ£îdG πàb IQÉØc إذا اشترك جماعة في القتل كيف تجب عليهم الكفارة؟ اختلف العلماء في جماعة تشترك في قتل معصوم الدم خطأ أو عمدا ً على القول بوجوب الكفارة في قتل العمد فقيل على كل واحد منهم كفارة، وهو قول الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلى ومالك والشافعي ُ والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، وعليه أكثر أصحابنا، فقد جاء في الأثر عنهم أن المرأة إذا أمرت رجلا ً أن يضرب لها خادمتها فضربها فماتت فعليهما الكفارة جميعا ً يعتق كل واحد رقبة، فإن لم يقدرا على العتق صام كل واحد شهرين متتابعين.. إلخ، وجاء في بعض آثارهم أيضا ً : أن السيد إذا أمر بضرب عبده فمات من ذلك فعلى السيد كفارة، وعلى كل واحد ممن قتله كفارة، وكذلك من أمر به، وقيل بل عليهم جميعا ً كفارة واحدة، وهو محكي عن الأوزاعي ونسب إلى أبي ثور، وقيل بالتفريق بين ﱞّ العتق والصيام فإن وجدوا ما يعتقون اشتركوا جميعا ً في تحرير رقبة، وإلا فعلى كل واحد منهم أن يصوم شهرين متتابعين، وهو المحكي عن الزهري ّ حيث قال في جماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا ً : عليهم كلهم عتق رقبة، وإن كانوا لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين، وهذا التفصيل محكي عن أبي المؤثر رحمه الله تعالى من أصحابنا، ﱞ وأرى أن هذا الاختلاف مبني على اختلافهم في أصل وجوب هذه الكفارة، ﱞ فقيل: وجبت تمحيصا ً وطهورا ً لذنب القاتل، وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم، وقيل: وجبت بدلا ً من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل فإنه كان له في نفسه حق، وهو التن ّ عم بالحياة والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء، وكان لله سبحانه فيه حق، وهو أنه كان عبدا ً من عباده، يجب له من اسم العبودية صغيرا ً كان أو كبيرا ً حرا ً كان أو عبدا ً مسلما ً كان أو ذميا ً ما يتميز به عن البهائم والدواب، ويرتجى ّ مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه، فلم يخل ُ قاتله من أن يكون فوت الإسم الذي ذكر، والمعنى الذي وصف. فبناء على مراعاة أصل وجوبها في القول الأول يترجح القول بوجوب كفارة ً مستقلة على كل مشارك في القتل لأن كلا ً منهم كان منه التفريط في الاحتياط والتحفظ الذي وجبت بسببه الكفارة، وبناء على مراعاة أصل الوجوب في ً القول الثاني يترجح عدم وجوب غير كفارة واحدة على الجميع لأن معنى ما ذكر إنما هو في نفس واحدة؛ فلا أثر لتعدد الذين كانوا سببا ً لزهوقها بما كان من إهمالهم وعدم احتياطهم من أجل سلامتها في فوات المنافع المشار إليها منها حتى يتوجب على كل ٍ منهم الاستقلال بتبعة ذلك. أما الذين فرقوا بين العتق والصيام فلعلهم بنوا هذه التفرقة على مراعاة أن العتق عبادة مالية، تحيي بها نفس إحياء معنويا ً بدلا ً من النفس الفائتة بقتل ً الخطأ، وذلك بتحريرها من ربقة العبودية، فكان الأنسب أن تجزي فيها رقبة واحدة لحصول الغرض بها، أما الصيام فهو بخلاف ذلك، لأن أثره إنما هو على الصائم بنفسه وكان كل من وقع في هذا الخطأ حقيقا ً بأن يحرص على هذا الأثر لمحو أثر هذا الخطأ الذي ارتكبه في نفسه، فلذلك قالوا بوجوب استقلال كل واحد منهم بصوم شهرين متتابعين. هذا ولا ريب أن رأي الجمهور أحوط وأسلم وأورع، ولكن الفتيا إنما ت ُ بنى على الدليل الأرجح والذي يترجح عندي في هذا بالدليل هو قول من أوجب على الجميع كفارة واحدة سواء كانت عتقا ً أو صياما ً ودليله أمران: ً أولهما: النص وهو قوله تعالى: ﴿ *+ , - . / 0 ﴾ (١) حيث أوجب الله في قتل المؤمن خطأ تحرير رقبة مؤمنة لا أكثر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون القتل صادرا ً من واحد أو من جماعة، فإن . ١) من سورة النساء، الآية: ٩٢ ) تصدق على الجماعة كما تصدق على الواحد كما هو معلوم فإن « من »قيل: بأن معنى الآية أن هذا الحكم ينطبق على كل من صدق عليه أنه قاتل خطأ ولو باشتراك مع غيره فيجب على كل واحد من الجماعة أن يعتق بنفسه رقبة استقلالا ً وكذلك في الصيام قلت: هذا منقوض بالدية فإنها لا تجب عليهم إلا دية نفس كيفما كان عددهم، واللفظ الذي أفاد وجوب الدية هو الذي أفاد وجوب الكفارة فكيف يفرق بين حكميهما؟ مع أنها عطفت على الكفارة وللمعطوف والمعطوف عليه حكم واحد فيما سيق من أجله إلا إن خص الدليل أحدهما بحكم. ثانيهما: القياس على وجوب الدية، ووجه القياس أن كلا ً منهما إنما واجب من أجل تلك النفس المقتولة، وقد أجمع الكل على أنه لا تجب في النفس الواحدة إلا دية واحدة، ولو تعدد الذين كانوا السبب في زهوقها، وأن الدية حق المخلوق والكفارة حق الله ولو كان فيها نفع للعباد إن كانت عتقا ً ، والله أولى بأن يعفو فلا يكون ما له مبنيا ً على التشديد وما لعباده مبنيا ً على التيسير. فإن قيل: يفرق بين الكفارة والدية، من حيث إن الكفارة إنما تجب على نفس القاتل ودية الخطأ تجب على العاقلة، لذلك تباين حكمهما فلا تقاس إحداهما على الأخرى. قلت: لا يسوغ هذا تباينا ً في حكمهما، من حيث إيجاب التعدد في ُﱠ أحدهما دون الآخر، لأن أصل وجوبهما واحد بنص واحد، ولو كان وجوب الكفارة على نفس القاتل، ووجوب الدية على عاقلته، على أن ذمة القاتل لا تبرأ من دية القتل الخطأ حتى تسلمها العاقلة فهب أن أحدا ً ممن كان منه قتل الخطأ لا عاقلة له، أو له عاقلة لا تملك ما تدي(١) به قتيله ألا يجب عليه أن يديه؟ ثم إن ما على الأفراد أولى بالتخفيف مما على الجماعة. وإذا تبين لك هذا فاعلم أن الواجب على الجماعة إن اشتركوا في قتل ّ معصوم الدم خطأ أن يعتقوا رقبة واحدة يشتركون في ثمنها بقدر منابهم في الدية، وإن لم يجدوها فعليهم صيام شهرين متتابعين، يتقاسمون أيامهما بعددهم، فيفطر هذا مع صيام هذا، بحيث لا يكون بين صيامهم فصل كما هو الشأن في صيام الفرد، فإن اختلفوا فليقترعوا، هذا ما تبين لي ّ بعد استفراغي الوسع في هذه المسألة فإن كان صوابا ً فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله من كل ما خالفت فيه الحق جملة وتفصيلا ً ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل تجب كفارة القتل الخطأ على الذي يتسبب في وفاة أحد في حوادث المرور؟ فإن وجبت فما هي هذه الكفارة؟ كفارة القتل الخطأ واجبة على من تسبب في موت أحد بسبب خطئه في التزام نظام السير سواء كان ذلك صدما ً للشخص نفسه أو أدى ذلك إلى انقلاب السيارة أو إلى موت أحد بأي وسيلة كانت، فعلى هذا الذي تسبب في الحادث الدية والكفارة، والكفارة هي عتق رقبة مع وجودها، وفي هذا حكمة بالغة، فإنه كما تسبب في وفاة نفس عليه أن يتسبب في إحياء نفس، لأن العتق هو بمثابة الإحياء، إذ بالعتق ين ْ عم المملوك بالحياة، لأنه بحكم َ ١) تدي: تدفع الدية الواجبة عليه. ) رقه تكون حياته مقيدة، وهذا مع وجود الرقيق والقدرة على تملكه، أما إن كان غير قادر على ذلك فإن الكفارة الواجبة هي صيام شهرين متتابعين، والله أعلم. هل تجب الكفارة في قتل من هو مهدور الدم شرعا ً كالمرتد والباغي على المسلمين والزاني المحصن سواء أذن الإمام بقتله أو لم يأذن؟ المرتد لا يعد ﱡ في المؤمنين ولا في الذين بيننا وبينهم ميثاق فلا عصمة لدمه بعد ثبوت ردته فلا كفارة على قاتله عمدا ً ولا خطأ، وكذلك الباغي بعد ثبوت بغيه شرعا ً ، وأما الزاني المحصن فإنه وإن لم يكن معصوم الدم لا يسفك دمه إلا بكيفية معينة، على أن الحدود لا يقيمها كل أحد، وإنما يقيمها الإمام الشرعي، وإلا لعمت الفوضى واعتدى الناس بعضهم على بعض بدعوى إقامة الحدود، ومن ناحية أخرى فإن الحدود الشرعية تعتريها شبهات تؤدي إلى تعطيلها، فلا تسقط الكفارة فيما أرى عن قاتل الزاني المحصن، والله أعلم. كفارة القتل نتيجة حادث هل هي على الفور أم على التراخي؟ الكفارة حكمها كحكم سائر الأوامر المطلقة التي يؤمر بها الإنسان، وقد اختلف الأصوليون في الأوامر المطلقة فمنهم من قال: بأنها تحمل على الفور، ومنهم من قال: بأنها للتراخي، ومن الأصوليين من قال: بأن الأمر المطلق الذي لم يقيد يبقى على إطلاقه لا للفور ولا للتراخي، فمتى أداه سواء عجل تأديته أو أخر فهو مؤد له، إن كان لم يؤخره تأخيرا ً يؤدي به إلى ّّ الإهمال، والله أعلم. رجل وقع له حادث وقتل فيه إنسان، فما الذي يجب عليه؟ عليه مع الكفارة الواجبة عليه شرعا ً الدية لأولياء القتيل، إن كان هذا القتل خطأ، اللهم إلا إن أسقطوا هذه الدية وعفوا فإن عفوهم إنما هو نزول عن حقهم، وبما أن الحق لهم فهو يسقط بإسقاطهم إياه، والله تعالى أعلم. الصوم في السفر هل يشمل أيضا ً الكفارة؟ للمكفر أن يصوم في السفر إذ لا دليل على منع الصيام في السفر، وإنما أبيح للمسافر أن يفطر في نهار رمضان لأجل التوسعة له، ولو صام فالصيام خير له كما نص عليه القرآن ودل ﱠ عليه حديث أنس (١) 3 وغيره، والله أعلم. إذا نزلنا إلى واقع المسلمين اليوم وواقع الدول، كل دولة ترتبط مع الدول الأخرى بعلاقات، والسفارات موجودة تشهد بذلك، ففي هذه الحالة لو كان المقتول رجلا ً غير مسلم من دولة ليست مسلمة، فما الحكم في هذه الحالة؟ إن كان بينه وبين المسلمين ميثاق فتجب الدية والكفارة، وإن كان محاربا ً للمسلمين فلا، والله أعلم. ١) رواه الإمام الربيع بن حبيب في الجامع برقم ٣٠٧ ، باب في صيام رمضان في ) السفر، والإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيام باب ما جاء في الصيام في السفر، والبخاري في كتاب الصوم باب لم يعب أصحاب النبي ! بعضهم بعضا ً في الصوم والإفطار، ومسلم في كتاب الصيام في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر سافرنا مع رسول الله » رمضان للمسافر، وغيرهم، ونص الحديث ! فمنا من صام .« ومنا من أفطر فلم يعب الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم رجل صدم بسيارته سيارة أخرى بدون عمد علما ً بأن الرجل كان في حالة جيدة أي لم يكن في حالة سكر أو نحوه، فنتج عن الحادث موت رجل من السيارة المصدومة، وبعد التحقيقات تبين أن السبب من ذلك الرجل الذي صدم بسيارته فسجن ودفع دية لوراث المتوفى، ّ والآن يعيش ذلك الرجل في حالة من الضيق والتوتر حتى أن صحته تنهار شيئا ً فشيئا ً ، وأصبح لا يستطيع النوم في الليل من كثرة التفكير في هذا الأمر، وهو يسأل هل بقي شيء من الحقوق عليه أن يؤديها سواء كانت هذه الحقوق حقوقا ً لله تعالى أو حقوقا ً للشخص ا لمتوفى؟ نعم، عليه حق لله تبارك وتعالى، وهو الكفارة، فإن الله تعالى فرض الكفارة في قتل الخطأ، حيث قال: ﴿ !# " $ % & )( ' 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * DC B A @ ? > = < ; : 9 87 O N M L K J I H G F E Z Y X W V U T SR Q P ` _ ^ ]\ [ a ﴾ (١) . وقد قسمت هذه الآية الكريمة المقتولين خطأ إلى ثلاث أصناف: لأنه إما أن يكون مؤمنا ً فتجب الدية له، كما تجب الكفارة على القاتل لتطهير نفسه مما علق بها من فعله. وإما أن يكون مؤمنا ً ولكنه بين قوم كافرين محاربين للمسلمين، وذلك بأن يعيش الإنسان لظرف أو لآخر بين قوم كفرة محاربين للمؤمنين فلا دية على . ١) سورة النساء، الآية: ٩٢ ) القاتل في هذه الحالة، وإنما تجب عليه الكفارة لما سبق بيانه، وسقوط الدية إنما بسبب عيشه بين أولئك القوم المحاربين للمؤمنين، فبعيشه بينهم سقط حقه وبقي حق الله تبارك وتعالى وهو الكفارة. وإما أن يكون من قوم بينهم وبين المؤمنين ميثاق وذلك بأن يكون ذميا ً ، أو معاهدا ً للمؤمنين فتجب الدية والكفارة. ومن الناس من حمل قوله تعالى: ﴿ EF G H I JK ﴾ (١) على ما إذا عاش المؤمن مع قوم بينهم وبين المؤمنين ميثاق فتجب الدية والكفارة على قاتله خطأ، وإن لم يكن مؤمنا ً فتجب له الدية دون الكفارة على هذا الرأي، ولكن المتبادر من الآية الكريمة خلاف ذلك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة وذلك لأن الله تبارك وتعالى جعل العتق إحياء للنفس، إذ الرق إنما هو بمثابة العدم للشخص المبتلى به، إذ لا يملك من أمره شيئا ً كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ >? @ B A CD E F ﴾ (٢) ، فهو لا يستطيع أن يتصرف في أمر بحريته، فإذا أعتق كان عتقه إحياء له، فلذلك جعل الله تعالى هذا الإحياء جزاء التسبب في ً موت تلك النفس التي أزهقها. فإن تعذر عليه العتق بحيث لم يجد الرقبة فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم شهرين متتابعين توبة من الله، والله تعالى أعلم. خرج ذات يوم ولد صغير خلف أبيه فرآه والده ورده إلى داخل المنزل في غرفة وأغلق عليه الباب، فخرج عنه ينوي الذهاب إلى العمل . ١) سورة النساء، الآية: ٩٢ ) . ٢) سورة النحل، الآية: ٧٥ ) بسيارته، عند لحظة ذهاب الأب عن ابنه أتى العامل وفتح للولد الباب، فذهب الولد يمسك بسيارة أبيه من الخلف، فرجع والده بالسيارة للخلف ظنا ً منه أن ابنه في البيت فدهس ابنه ومات، فيسأل هذا الأب الآن: ما الذي عليه تجاه الله 8 ، هل صوم أم كفارة أم صدقة أم ماذا؟ عليه دية ابنه يجمعها من عاقلته إلا أن يعفو عنها ورثته، وعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والله أعلم. سائق سيارة انقلبت سيارته ومعه تسعة أفراد، وتوفي اثنان ودفع ديتهما في المحكمة، هل عليه كفارة صيام أم لا؟ يلزمه أن يكفر عن القتل الخطأ إما بعتق رقبة عن كل قتيل إن وجدها، وإما بصوم شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة، هذا إن كان متسببا ً في الحادث بطريق الخطأ، وإن كان غير متلبس بسبب منه فما عليه من ذلك شيء، والله أعلم. قتل رجل بطريق الخطأ وكان عنده أقارب من الأخ والولد وقد دفع القاتل دية إلى أخ المقتول دفعها عنه الحاكم وسلمت إلى أخ المقتول، ثم توفي أخ المقتول بعد استلامه الدية، والسؤال هل على القاتل صيام أو شيء من الحقوق؟ نعم، عليه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والله أعلم. رجل صدم ولده بالسيارة، فماذا عليه من قبل الله تعالى، أيلزمه صيام ُ أو دية لأمه؟ تجب عليه الدية لورثة المقتول إلا أن يعفوا، وتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، والله أعلم. ما قول سماحتكم في امرأة كانت تقود سيارتها بسرعة مائة وستين كيلومترا ً في الساعة وبصحبتها والدتها، فحصل لها حادث توفيت على إثره والدتها، فماذا يلزمها؟ عليها الدية والكفارة والتوبة إلى الله من هذا التهور الأرعن، والله أعلم. دهست امرأة في حادث سير إذ لم أشاهدها أمامي وتوفيت، وقد دفعت الدية، فهل بقي علي شيء؟ والرجاء توضيح حالة إطعام ستين ّ مسكينا ً. لا إطعام في ذلك، وإنما عليك عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، والله أعلم. ما حكم من تسبب في قتل شخصين بريئين في حادث سير غير متعمد، ولكنه كان نتيجة سرعة أثناء قيادة السيارة دون التمكن من ُ السيطرة عليها قبل وقوع الحادث، علما ً بأن المتسبب في القتل يعاني من مرض القرحة في المعدة ويتعبه الصوم المتواصل ويتعاطى الأدوية خلال النهار، بالإضافة إلى حكم عمله كخفير حراسة، نرجو من سماحتكم إرشاده إلى أفضل سبيل يمكنه من أداء حق الله تعالى عليه؟ الأصل في ذلك عتق رقبة عن كل قتيل خطأ للنص عليه في القرآن الكريم، فإن تمكن من الوصول إلى رقبتين فليعتقهما والله يتقبل منه، فإن لم يجد فعليه أن يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام في الحال بقي الصيام دينا ً في ذمته إلى أن يمن الله عليه بالاستطاعة أو يهيئ له رقبة يعتقها، ولم يذكر الله في كتابه غير العتق والصيام، لذلك لم ير العلماء العدول عنهما إلى غيرهما، اللهم إلا عند الإمام الشافعي الذي رأى الانتقال عن الصيام عند العجز عنه إلى الإطعام، وقد ذكر هذا القول الإمام السالمي 5 في جوهره، وهو قول بعض علمائنا المتقدمين منهم أبو المؤثر 5 ، وهذه الرخصة لا ينبغي الأخذ بها إلا في حال الضرورة القصوى، والله أعلم. رجل عقد على امرأة ولم يدخل عليها، ودفع لها مهرا ً وقدره ستة آلاف ريال عماني، وذهبت في صحبته مع بعض أهلها لشراء ُ حاجيات الزفاف، وفي الطريق وهو يقود السيارة وقع عليهم حادث سير وأدى ذلك إلى وفاة الزوجة والتي لم يسبق لها الزواج من قبل، مع العلم بأن هذا الزوج يشهد له من جميع أفراد البلدة بالتدين ُ وحسن الخلق، كم يكون نصيب الزوج شرعا ً من حيث المهر الذي دفعه ومن ميراث زوجته من حيث التركة والدية وراتبها التقاعدي حيث أنها تعمل معلمة بوزارة التربية والتعليم؟ وإن كان الزوج قائد السيارة هو المتسبب فيه، فهل ترون له الحق في الميراث؟ إن كانت ليس لها ولد فله النصف من ميراثها بعد إنفاذ الوصايا وقضاء الديون، والصداق هو من تركتها فله نصفه كسائر التركة إن كان باقيا ً ، وإن كان الخطأ من الزوج في قيادة السيارة وأدى ذلك إلى موتها فعليه ديتها مع صيام شهرين متتابعين لعدم وجود الرقبة، وليس له من الميراث شيء، والله أعلم. ( دهست بسيارتي أحد الأشخاص الأجانب بسرعة حوالي ( ٦٠ كيلومتر، وقد حاولت بقدر المستطاع الحيلولة دون وقوع ذلك مما جعل السيارة تتوجه نحو الأشجار التي بجانب الشارع إلا أن المذكور رغم ذلك لم ينتبه وأصيب في رأسه مما أدى إلى وفاته في اليوم التالي، فماذا يلزمني من الحقوق الشرعية تجاه ذلك مع العلم بأن هذا الشخص غير مسلم وقد قامت شركة التأمين بدفع الدية له حسب القانون المتبع لدينا بالسلطنة؟ عليك مع الدية كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، والله أعلم. عن رجل شاءت الأقدار له أن يعمل حادثا ً مروريا ً وتسبب ذلك في قتل شخصين خطأ، وبعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية والأمنية والخاصة بالسجن وتسليم الدية لأهاليهما، فالسؤال الآن عن الكفارة التي تلزمه، فماذا يجب عليه شرعا ً من جهة الكفارة وهو الصيام، فهل الكفارة عن شخص واحد أو عن كليهما؟ وإذا كان هذا الشخص لا يستطيع الصيام، فما يجب عليه وهل هناك بديل غير ذلك؟ تجب عليه كفارتان بعدد من تسبب في قتلهما وهي عتق رقبة عن كل واحد منهما فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا بديل عن ذلك، والله أعلم. أريد أن أعرف رأي سماحتكم في هذا الموضوع: لدي بنت عمرها ثلاث ّ سنوات، وفي يوم من الأيام كنت ذاهبة إلى المستشفى وتركت البنات في منزل أهلي، وعندما رجعت أخذتهم في السيارة وذهبت إلى منزلي، وعندما وصلت إلى المنزل كانت الساعة الثالثة بعد الظهر، وأخذت إحدى البنات ودخلت المنزل وطلبت من الخادمة أن تقوم بإنزال باقي البنتين من السيارة، وذهبت لكي أقوم بإرضاع البنات وتنويمهم، وبعد أن انتهيت كانت الساعة قد شارفت الرابعة والربع عصرا ً تقريبا ً ، ذهبت ُ لكي أتفقد عن البنت حيث تعودت أن تجلس في تلك الفترة مع جدتها من الظهر حتى العصر، فسألت جدتها عنها فأجابت بأنها لم ترها، وعندما سألت الخادمة عنها أجابتني أيضا ً بأنها لم ترها، وأنها وجدت البنت الأخرى التي كانت في السيارة وجدتها بجانب السيارة وأن باب السيارة كان مغلقا ً ، وعندما لم أجدها أسرعت إلى السيارة فوجدتها داخلها حيث تركتها وقد فارقت الحياة. هذه قصتي وأريد أن أعرف رأي سماحتكم من حيث إذا كان علي شيء أفعله حيث أنني لم ّ أقصد أن أقتل ابنتي وأن الأمر حدث مثلما كتبت تماما ً ، فهل أتحمل ذنب موت ابنتي؟ وهل علي كف ّ ارة أو أي شيء آخر؟ ّ إن تنازل ورثتها عن الدية فحسن، ولكن تبقى الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجديها فصيام شهرين متتابعين هذا إن كانت ماتت بسبب إهمالك إياها، والله أعلم. رجل وقع عليه حادث سير منذ سنوات وأدى إلى وفاة أمه وابن أخيه، وقد ثبت من تخطيط الحادث أن الخطأ على السائق الآخر، فهل يلزم هذا الرجل شيء؟ إن لم يكن منه سبب فلا شيء عليه، والله أعلم. بينما كنت أقود سيارتي شاءت الأقدار أن أنام وأصطدم بجمل، وكان معي ُ في السيارة أم أولادي وإحدى بناتي، فتوفيت زوجتي وكانت حامل في شهرها السادس، وأنا والبنت لم نصب بأذى كبير، ماذا يلزمني شرعا ً عن وفاة زوجتي. وما حكم الجنين الذي في بطنها؟ وهل علي شيء تجاه ابني؟ ّ تلزمك دية زوجتك إلا إن عفا ورثتها، وعليك كفارة القتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وأما الجنين فما لم ينفصل عن أمه فحكمه حكمها؛ أي: لا يترتب عليه بنفسه شيء، والله أعلم. هل على القاتل خطأ أن يكفر بالصيام قبل الدية؟ لا فرق بينهما سواء قد ّ م الصيام أو الدية، أو في أثناء الصيام أدى الدية كل ً ذلك جائز، والله أعلم. رجل وقع له حادث وكان معه أربعة أشخاص توفوا جميعا ً ، فهل يكفر عن كل واحد منهم؟ نعم، لأن الله تعالى ناط الكفارة بقتل النفس، والله أعلم. وهل تجب الكفارة إذا كانوا أطفالا ً صغارا ً؟ الأطفال أليسوا أنفسا ً ؟! أليست حياتهم غالية؟! والنص لم يقيد الكفارة بقتل الكبار، وأما من حيث وصف الإيمان الذي نيط به حكم الكفارة فإن الأطفال تبع لآبائهم في حكمه، والله أعلم. رجل كان يقود سيارته ووقع له حادث وتوفي معه شخص، وتوفي في السيارة الثانية رجل وامرأة وكانا في حالة سكر، أما هو فكان سليما ً ، يسأل الآن وهو يستقبل في هذا اليوم رمضان كيف يكون صيامه هل يصح له لأن عليه كفارة صيام شهرين فإذا لم يستطع أن يصوم هل يتصدق؟ الكفارة لا يسقطها أن يكون مستقبلا ً لشهر رمضان، فإن كان الخطأ منه فإن الكفارة تكون واجبة عليه بسبب قتل نفس مؤمنة أو معاهدة، وهذه الكفارة بينها القرآن بأنها عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر ّ إطعاما ً ، فبعد صيامه رمضان عليه أن يصوم هذين الشهرين في الوقت الذي يناسبه. وإذا لم يستطع الصيام فمن العلماء من يقول بأنه يطعم ستين ً مسكينا، ولكن لم يأت نص بذلك، ونحن نقول مع تعذر العتق والصيام معا ً فإن الإطعام خير له من ترك العتق والصيام والإطعام جميعا ً ، والله أعلم. رجل كان يقود سيارة فتعطلت مما تسبب في وقوعها وفقد السائق ُ زوجه وأطفاله وأخته وأم زوجته، فهل تجب الكفارة عليه عن كل شخص مع العلم أن زوجته كانت حاملا ً في شهرها التاسع؟ الذي نذهب إليه وهو الذي عو ل عليه العلماء في مجمع الفقه الإسلامي ّ أن الكفارة تجب بعدد الأشخاص الذين توفوا بطريق قتل الخطأ كما في هذه الصورة، وعليه أن ينفذها بقدر وسعه فإن استطاع أن ينفذ ذلك في عام فلينفذه في عام وإن لم يستطع إلا أن ينفذ كفارة في كل عام فليفعل ذلك، والله لا يكلف نفسا ً إلا وسعها، والله تعالى أعلم. á∏bÉ©dG ما قولكم في نظام العاقلة، وهل يمكن إجراؤه في هذا الوقت؟ وهل هناك بدائل مماثلة له؟ نظام العاقلة غير مقيد بزمن دون آخر فهو صالح لكل زمان ويمكن أن تحل محله صناديق التعاون، والله أعلم. من تسبب في حادث فأدى إلى وفاة بعض الأشخاص، ما حكم التبرع له بالدية؟ الأصل في الدية التي تجب بقتل الخطأ أنها تجب على عاقلة القاتل، وهذا مع وجود العاقلة، أما إن لم توجد العاقلة فلا حرج في هذه الحالة أن يقوم الآخرون بالتبرع له، وكذلك حتى مع وجود العاقلة، إن تمادت العاقلة ولم تقم بهذا الأمر الواجب عليها فلا حرج على الآخرين إن تحملوا تبعة هذا الأمر، والله أعلم. áeÉY ihÉàa من توفي على إثر دهس، هل يعتبر شهيدا ً؟ نعم، إن كان لم يرتكب شيئا ً من المخالفات، وإنما كان حريصا ً على الخير مسارعا ً إليه وأصيب بمثل هذا فيعد من الشهداء أما الذين يسوقون سيارتهم بطريقة جنونية وهم يتسارعون إلى الموت بإصرار منهم فهم قاتلون لأنفسهم ولغيرهم ولا يعدون من الشهداء وإنما سباقهم هذا إلى جهنم، والعياذ بالله. امرأة حامل في الشهر السابع ووقعت عليها حادثة سيارة وتوفت إلى رحمة الله تعالى ودفعت لها دية من قبل الذي تسبب في الحادث، ما ّ هو القول على الذي في بطنها هل يحق له دية أم لا؟ ُ دية الجنين دية أمه ما لم ينفصل عنها قبل موتها والله أعلم. ّّ ¢Sô```¡ØdG 5 .................................................................................................................................................................. á``````eó`≤ªdG ∫hC’G º°ù≤dG õFÉæédG ihÉàa 9 ......................................................................................................................................................... ô°†àëªdG ÜGOBG 9 ...............................................................................................................................................................⫪dG ø«≤∏J 10 .......................................................................................................................................................... ø«≤∏àdG á«Ø«c 11 ...................................................................................................................ôaÉμdGh º∏°ùªdG πª°ûj πg ø«≤∏àdG 12 ............................................................................................................................................... »Ñ°üdG ø«≤∏J ºμM 12 .................................................................................................... ICGôª∏d πLôdG ø«≤∏Jh πLô∏d ICGôªdG ø«≤∏J 13 ...................................................................................................................ˆG s ’ ’EG ¬dEG ∫ƒ≤H ô°†àëªdG ôeCG 13 ..................................................................................................∑Ó¡dG ≈∏Y π«dO πg øjOÉ¡°ûdG ≥£f ΩóY 14 ............................................................................................................ ô°†àëªdG óæY ¢ùj IQƒ°S IAGôb ºμM 15 ........................................................................................................................................................... ⫪dG á«£¨J 15 .................................................................................................................................................⫪dG øaO π«é©J 17 .............................................................................................................................................⫪dG äƒe äÉeÓY 18 ............................................................................................................................... ¬JÉah áaô©ªd ⫪dG íjô°ûJ 19 ............................................................................................................................................................... ⫪dG π°ùZ 19 ......................................................................................................¬∏°ùZ πÑb ⫪dG ≈∏Y ´GOƒdG Iô¶f AÉ≤dEG 20 ............................................................................................................⫪dG ¬«a π°ù¨j …òdG ¿ÉμªdG •hô°T 20 ................................................................................................................................... π°ù¨dG AÉæKCG ⫪dG ¬«LƒJ 21 .......................................................................................................................................................... π«°ù¨àdG ºμM 22 .......................................................................................................................π°ù¨ªdG QÉ«àNG »a ≥ëdG ¬d øe 22 ............................................................................................................................................⫪dG π«°ù¨àH ≈dhC’G 24 ................................................................................................................. ¬d ¿PDƒj ºd øe ⫪dG π°ù¨d Ωó≤J 25 .................................................................................................................................................⫪dG π°ùZ á«Ø«c 26 ......................................................................................................................¬«∏Y AÉYódGh ⫪dG π«°ù¨J ßØd 27 ...................................................................................................... ICGôª∏d πLôdG π°ùZh πLô∏d ICGôªdG π°ùZ 29 ............................................................................................................... ⫪∏d çóëdG ÖMÉ°U π«°ù¨J ºμM 31 ............................................................................................................................................. ôaÉμ∏d º∏°ùªdG π°ùZ 31 ................................................................................................................................ ⫪dG π°ùZ AÉ°ùædG Qƒ°†M 32 ...............................................................................................................................⫪dG ¬H π°ù¨j …òdG Oó©dG 32 ............................................................................................................................... ⫪∏d áYɪédG π°ùZ á«Ø«c 33 .....................................................................................................................π°ù¨ª∏d ¥ôîdG hCG øjRÉØ≤dG ™°Vh 33 ............................................................................................................. ¬∏«Ñ≤Jh ¬«dEG ô¶æ∏d ⫪dG ¬Lh ∞°ûc 33 ........................................................................................................................................⫪dG IQƒY ≈dEG ô¶ædG 34 ...................................................................................................?ô°üÑdG Ögòj πg ⫪dG ¬Lh ≈dEG ô¶ædG 34 .........................................................................................................................⫪dÉH ¿ƒμJ »àdG ¿OÉ©ªdG ´õf 34 .................................................................................................................................. á૪dG ICGôªdG ÆÉÑ°UCG ádGREG o 35 ...........................................................................................................................á૪dG ¬eCG øe ø«æédG êGôNEG 38 ..............................................................................................................π«°ù¨àdG πÑb ICGôªdG ô©°T ôFÉØX ∂a 38 .................................................................................................π«°ù¨àdG »a á«YÉæ°üdG äÉضæªdG ΩGóîà°SG 39 ........................................................................................................................... ¬∏°ùZ Qò©àj øe π«°ù¨J á«Ø«c 39 ................................................................................ √ó°ùL ¿hO ⫪dG AÉ°†YCG øe ƒ°†Y π°ùZ á«Yhô°ûe 41 ........................................................................................................................π«°ù¨àdG óæY ô£©dG øe QÉãcE’G 41 ................................................................................................................................................Ö«£dG øe áªμëdG 41 ........................................................................................................................................⫪dG πp °ùr Zo øe π°ùr ¨dGo 43 ............................................................................................................. ΩódG ¬æY ™£≤æj ºd GPEG ⫪dG π°ùZ 43 ....................................................................................................................................... äÉe ºK ¥ÉaCG øe π°ùZ 44 ..............................................................................................................⫪dG π«°ù¨J ≈∏Y IôLC’G òNCG ºμM 45 ............................................................................................................................................................................. øØμdG 45 .............................................................................................................ø«ØμàdG »a áeóîà°ùªdG ÜGƒKC’G OóY 46 .......................................................................................................................................... ¢†«ÑdG ÜÉ«ãdÉH øØμdG 46 ..............................................................................................á«bQƒdG ΩQÉëªdGh ø£≤dG ΩGóîà°SG á«Yhô°ûe 47 .......................................................................................... √ó©Hh ø«ØμàdG AÉæKCG ⫪dG øe á°SÉéædG êhôN 47 ........................................................................................................................................⫪dG ô«îÑJ á«Yhô°ûe 48 ..........................................................................................................................................................⫪dG á«é°ùJ 48 ................................................................................................................................................⫪dG ø«ØμJ áØ°U 49 ..............................................................................................................................................ó«¡°ûdG ø«ØμJ áØ°U 51 ......................................................................................................................................É¡∏ªMh IRÉæédG ™««°ûJ 51 ...............................................................................................Égô«Zh á«fBGôb äÉjBÉH IRÉæédG á«£¨Jh ø«jõJ 52 ...................................................................................................................................... IRÉæédG πªM »a áæs °ùdGt 53 ...................................................................................................................................IRÉæédG πªM AÉæKCG ôcòdG 55 ...............................................................................................................................................IRÉæédG Ωó≤J ºμM 56 .................................................................................IQÉ«°ùdG ≈∏Y ΩCG ±ÉàcC’G ≈∏Y IRÉæédG πªM π°†aC’G 57 ...................................................................................................................................IRÉæédG πªM »a ´Gô°SE’G 58 .............................................................................................................................................õFÉæé∏d ICGôªdG ´ÉÑJEG 59 .............................................................................................................................................. ⫪dG ≈∏Y IÓ°üdG 59 ................................................................................................................................... ⫪dG ≈∏Y IÓ°üdG ºμM 60 .............................................................................................................¬«∏Y IÓ°üdG óæY ⫪dG ™°Vh á«Ø«c 60 ...................................................................................................................... IÓ°üdG óæY ΩÉeE’G ±ƒbh áØ°U 62 ................................................................................................................................... ⫪dG ≈∏Y IÓ°üdG áØ°U 63 .................................................................................................................................IRÉæédG IÓ°U ô«HÉμJ OóY 63 .............................................................................................................................. ¬«LƒàdG »a í«ë°üdG ßØ∏dG 64 ..........................................................................................................................................................⫪∏d AÉYódG 64 ............................................................................................................................... ⫪dG ≈∏Y IÓ°üdÉH ≈dhC’G 65 ...........................................................................................IRÉæédG ≈∏Y IÓ°üdG É¡«a ΩôëJ »àdG äÉbhC’G 65 ................................................................................................. Ω q ó≤j ɪ¡jCÉa IRÉæL ™e áHƒàμe äô°†M GPEG 66 ..........................................................................................................................⫪dG ≈∏Y IGôªdG IÓ°U ºμM 66 ....................................................................................................................õFÉæédG »a ∑GQóà°S’G á«Yhô°ûe 67 ................................................................................................................................................... ∑GQóà°S’G á«Ø«c 67 .......................................................................................................................................... ∫É©ædÉH IÓ°üdG RGƒL 68 .................................±ƒØ°U áKÓK ø«eƒeCɪdG ∞°U ÜÉÑëà°SG øe º∏©dG πgCG ¢†©H √ôcP Ée áë°U 68 ......................................................................................................ºgOó©J óæY äGƒeC’G ≈∏Y IÓ°üdG áØ°U 69 .................................................................................................................................. ÖFɨdG ≈∏Y IÓ°üdG ºμM 71 .................................................................................................................................IÉ°ü©dG ≈∏Y IÓ°üdG ºμM 74 ..................................................................................................................§≤°ùdGh πØ£dG ≈∏Y IÓ°üdG ºμM 76 ....................................................................................................................øjO ¬«∏Yh äÉe øe ≈∏Y IÓ°üdG 76 ................................................................................................................................ IÓ°U ô«Z øe ⫪dG øaO 77 ...........................................................................................................óé°ùªdG »a ⫪dG ≈∏Y IÓ°üdG ºμM 78 ................................................................................................äGô«ÑμJ ™HQCG ⫪dG IÓ°U ¿ƒc øe áªμëdG 78 ...........................................................................................................................................»ÑæLC’G ≈∏Y IÓ°üdG 79 ............................................................................................................................................................................ ø`aódG 79 .................................................................................................. ≥°ûdGh óë∏dG ºμMh øaó∏d Ö°SÉæªdG ≥ª©dG 80 .................................................................................................................√ôÑb »a ¬dÉNOEGh ⫪dG øaO áØ°U 80 ........................................................................................................................... √ôÑb »a ⫪dG ∫GõfEÉH ≈dhC’G 82 ................................................................................................................................................... ⫪dG øaO AÉYO 82 ...................................................................................... ôÑ≤dG »a ¬©°Vh ó©H ⫪dG ¬Lh ∞°ûc á«Yhô°ûe 83 ...................................................................................................... Oƒ©≤dG ΩCG ΩÉ«≤dG øaódG …ô°VÉëd ≈dhC’G 84 ................................................................................ôÑ≤dG »a ¬©°Vh ó©H ÜÉ«ãdG øe A»°ûH ⫪dG á«£¨J 85 ........................................................................¬«∏Y ÜGôàdG ádÉgEG πÑb ⫪dG ≈∏Y πFÉM ™°Vh á«Yhô°ûe 86 ............................................................................................................ ôÑ≤dG ≈∏Y AɪdG ¢TQh ¢û«MƒàdG ºμM 89 ............................................................................................................. √ó©Hh øaódG πÑb ¿BGô≤dG IAGôb ºμM 92 ................................................................................................¬æaO ó©H ø«JOÉ¡°ûdG ⫪dG ø«≤∏J á«Yhô°ûe 93 ............................................................................................................................ øaódG ó©H ¢SÉædG ßYh ºμM 94 .........................................................................................................................∫É©ædÉH ôÑ≤dG ≈dEG ∫hõædG ºμM 95 ..............................................................................................................áaôëæe QƒÑb »a äGƒeC’G øaO ºμM 95 .............................................................................................................................. ôNBG ≈dEG ó∏H øe ⫪dG π≤f 96 .......................................................................................................................................... k Ó«d ⫪dG øaO ºμM 96 ..........................................................................................................ø«ª∏°ùªdG OÓH »a ∑ô°ûªdG øaO ºμM 97 ............................................................................................................. ø«©e ¿Éμe »a øaódÉH á«°UƒdG ºμM 97 ............................................................................................................ QƒÑ≤dG ø«H ¿ƒμJ »àdG áaÉ°ùªdG QGó≤e 98 ....................................................................................................................... É¡ª«∏©Jh QƒÑ≤dG ¢ü«°üéJ ºμM 105 ........................................................................................................................................ ôëÑdG »a ⫪dG øaO 105 .....................................................................................................................¬æaO Qò©J óæY ⫪dÉH π©Øj Ée 106 ............................................................................................................................ôHÉ≤ªdG ô«Z »a ⫪dG øaO 106 .............................................................................................. ¿É°ùfE’G ¬«a ôÑ≤j …òdG ™°VƒªdG AGô°T ºμM 106 .............................................................................................................................äÉfGƒ«ëdG äGƒeCG øaO ºμM 106 ........................................................................................................................................................... áeÉY ihÉàa 109 ......................................................................................................................ôHÉ≤ªdG ΩÉμMCGh QƒÑ≤dG IQÉjR 109 ............................................................................................................................................... QƒÑ≤dG IQÉjR ºμM 112 ................................................................................................................................. QƒÑ≤∏d AÉ°ùædG IQÉjR ºμM 116 ............................................................................................................................................... QƒÑ≤dG IQÉjR ÜGOBG 117 ................................................................................................................................... ôHÉ≤ªdG á«ëJ ¿ƒμJ ∞«c 118 ............................................................................................................................................. QƒÑ≤dG IQÉjR äÉbhCG 118 ................................................................................................................................... ôÑ≤dG ≈∏Y ¿BGô≤dG IAGôb 119 ...............................................................................................................................QÉØμdG QƒÑ≤d º∏°ùªdG IQÉjR 119 .............................................................................................................. IôÑ≤ªdG »a ≈∏°üªdGh á∏°ù¨ªdG AÉæH 120 ................................................................................................................................. ôHÉ≤ªdG ≈∏Y »°ûªdG ºμM 121 ..............................................................................................................................k É≤jôW IôÑ≤ªdG PÉîJG ºμM 122 .............................................................................................................................................. IôÑ≤ªdG ºjôM óM 123 ..................................................................................................................................... QƒÑ≤dG ≈∏Y AÉæÑdG ºμM 127 ................................................................................................................................................. QƒÑ≤dG ¢ûÑf ºμM 127 ...................................................................................................IôÑ≤ªdG ¥ƒa AÉHô¡μdG ∑Ó°SCG Qhôe ºμM 128 ..........................................................................................................................IôÑ≤e ≈dEG ¢VQCG πjƒëJ ºμM 128 ..........................................................................................................................IôÑ≤e øe QÉé°TCG ádGREG ºμM 129 .................................................................................................................. IôÑ≤ªdG QÉé°TCG øe ´ÉØàf’G ºμM 129 ............................................................................................... É¡H ôÑb OƒLh ∂°ûj á©≤H øe ´ÉØàf’G ºμM 130 .........................................................................................¢SÉædG √ó°ü≤j íjô°V QGƒéH Iôé°T ™£b ºμM 131 ........................................................................................................................................................... áeÉY ihÉàa 133 .......................................................................................................................................................................... AGõ©dG 133 ............................................................................................................... ¬∏gCG AÉμÑH ⫪dG ôKCÉJ øe AÉL Ée 134 .......................................................................................................................................................ájõ©àdG ®ÉØdCG 135 .....................................................................................................................óLÉ°ùªdG »a AGõ©dG áeÉbEG ºμM 135 ............................................................................................................................................................ AGõ©dG Ióe 136 ............................................................................................................................ΩÉjCG áKÓK ó©H ájõ©àdG ºμM 138 .................................................. ¬«a AÉ≤ÑdGh AGõ©dG »a Qƒ°†ëdG ºμMh ,Iôe øe ôãcCG ájõ©àdG ºμM 138 ............................................................................................................................................ ájõ©à∏d ôØ°ùdG ºμM 140 ............................................................................................................................................ ájõ©à∏d ICGôªdG ôØ°S 141 ...............................................................................................................øjõ©ªdG ∫ÉÑ≤à°SG óæY ΩÉ«≤dG ºμM 141 ....................................................................øjõ©ª∏d ΩÉ©£dG ºjó≤Jh AGõ©dG ΩÉjCG »a ºF’ƒdG áeÉbEG ºμM 143 ................................................................................................................................... øjõ©ªdG ΩÉ©WEÉH á«°UƒdG 147 ..................................................................................................AGõ©dG »a Ωó≤ªdG ΩÉ©£dG øe πcC’G ºμM q 148 .......................................................................................................AGõ©dG ºF’h øe πcC’ÉH ¬«∏Y º°ùbCG øe 149 ...................................................................................................................................AGõ©dG »a á©ÑàªdG áæs °ùdGo 149 ........................................................................................................................¬∏©a AGõ©dG πgCG ≈∏Y Öéj Ée 149 ............................................................................................................................................. ìÉѪdG AGõ©dG áØ°U 150 ........................................................................................................................ AGõ©∏d ø«eRÓªdG ΩÉ©WEG ºμM 151 .......................................................................................AGõ©dG ó©H hCG ¬JÉah ó©H ⫪dG øY íHòdG ºμM 152 ..................................................... ´ôÑàªdG ôLDƒj πgh AGõ©dG »a É¡H ´ôÑàªdG ºF’ƒdG øe πcC’G ºμM 154 .................................................................................................... ΩÉjCG áKÓK ó©H Ö«£dG AÉ°ùædG ∑ôJ ºμM 155 ..................................................................................................................... AGõ©dG AÉæKCG ¿BGô≤dG IAGôb ºμM 159 ............................................................................................................. ¬JÉah ó©H ÜGƒK øe ⫪dG π°üj Ée 161 ...................................................................................................... ⫪dG øY ¿BGô≤dG IAGô≤H ô«LCÉàdG ºμM 162 ................................................................................................................................... AGõ©dG âbh ¢SÉædG ßYh 162 ...........................................................................................................äÓéªdGh ∞ë°üdG »a ájõ©àdG ºμM 163 ........................................................................................................................................................ ájõ©àdG π°†a 163 ............................................................................................................................................. »°UÉ©dG πgCG ájõ©J 163 .........................................................................................................................................................áMÉ«ædG ºμM 165 ............................................................................................................................................................. AGõ©dG ´óH 167 ........................................................................................................................................................................... I q ó`©dG 167 ............................................................................................................................... IÉaƒdG IóY ó≤Y á«Yhô°ûe 176 ..................................................................... èëdG »a »gh É¡LhR IÉaƒH âª∏Y GPEG ICGôªdG IóY á«Ø«c q 176 ................................................................................. Ió©dG AÉæKCG »a ¬∏©a I q ’ ó੪∏d Rƒéj Éeh Rƒéj Ée 191 .......................................................................................................................................................... πeÉëdG IóY 196 .............................................................................................................................Ió©dGq »a ICGôªdG πNóJ ≈àe 198 ..................................................................................¬æe É¡dÉ≤àfG ÖLƒeh I q ó©∏d É¡à«H »a ICGôªdG çƒμe 201 ................................................................................................................................ É¡à«H ô«Z »a ICGôªdG IóY 202 .............................................................................................................................................................Ió©dG ºμM q 203 ............................................................................................................................................ á«Yô°ûdG I q ó©dG Ióe 204 .............................................................................................Ió©dGq øe É¡LhôN ó©H ICGôªdG ∫É°ùàZG ºμM 206 ........................................................................................................................................á૪dG I q ó੪dG Ö««£J 206 ......................................................................................................É¡LhR É¡«∏Y πNój ºd »àdG ICGôªdG IóYq 206 ................................................................................... É¡JóYq øe Ió੪dG êhôN ó©H ºF’ƒdG áeÉbEG ºμM 207 ........................................................................................................................................................... áeÉY ihÉàa »fÉãdG º°ù≤dG äÉÑcôªdG çOGƒM 211 .................................................................................................................................. äÉÑcôªdG IOÉ«b §HGƒ°V 219 ............................................................................................................................ ô«°ùdG óYGƒ≤H ΩGõàd’G ºμM 223 ..........................................................................................................................................ô«°ùdG óYGƒb áØdÉîe 223 .......................................................................................................................IOóëªdG äÉYô°ùdG …ó©J ºμM 232 ....................................................................................................................∫ɪgE’G ÖÑ°ùH äGQÉ«°ùdG çOGƒM 232 ...................................................................................................................øjôNB’G ÖÑ°ùH äGQÉ«°ùdG çOGƒM 235 ...............................................................................................á«LQÉîdG ±hô¶dG ÖÑ°ùH äGQÉ«°ùdG çOGƒM 238 ................................................................................................................................ ∑Gôà°T’G ÖÑ°ùH çOGƒëdG 238 ..................................................................................................................ÜÓ≤f’G ÖÑ°ùH äGQÉ«°ùdG çOGƒM 239 ...............................................................................................................ΩGó£°U’G ÖÑ°ùH äGQÉ«°ùdG çOGƒM 239 ............................................................................ ≥jô£dG øY ∫ɨà°T’Gh ΩƒædG ÖÑ°ùH äGQÉ«°ùdG çOGƒM 241 .......................................................................................................... ôªîdG Üô°T ÖÑ°ùH äGQÉ«°ùdG çOGƒM 243 ..........................................................................................................çOGƒM øe äÉfGƒ«ëdG ¬ÑÑ°ùJ Ée ºμM 246 .........................................................................................................................äGQÉ«°ùdG çOGƒM »a ¿Éª°†dG 248 ..........................................................................................................äGQÉ«°ùdG ≈∏Y á©bGƒdG QGô°VC’G πªëJ 249 ....................................................................... äGQÉ«°ùdG çOGƒM »a á©bGƒdG AÉ£NC’G ôjó≤J ≈∏Y ÖJôàj Ée 251 ..........................................................................................ø«eCÉàdG äÉcô°T É¡©aóJ »àdG äÉ°†jƒ©àdG ºμM 255 .........................................................................................................................çOGƒëdG »a áKQƒdG óMCG äƒe 258 .................................................................................................................øjôNB’G ±É©°SEG »a ¿hÉ¡àdG ºμM 260 ......................................................................................................................................... äGQÉ«°ùdG ¥ÉÑ°S ºμM 261 .......................................................................................................äGQÉ«°ùdG çOGƒM »a CÉ£îdG πàb IQÉØc 276 .....................................................................................................................................................................á∏bÉ©dG 277 ........................................................................................................................................................... áeÉY ihÉàa