‫‪٠‬؟حھ‏ " رجح‬ ‫‏‪ ٠‬ردك‬ ‫‪ "٩‬ر ث<`‬ ‫"‪4‬‬ ‫‏)‪٨‬‬ ‫"‬ ‫‪ "٠‬ر <"‬ ‫‏‪٥٠٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ ٠4‬دجه ‪٣٠‬جحھہ‪٠‬‏‬ ‫مروح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪!-‬‬ ‫(‪<2>5‬لاث‬ ‫‪9595959519‬‬ ‫‪9505‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ن‬ ‫تاكليودل‬ ‫نننتننننن‬ ‫نتن‬ ‫نان(‬ ‫اان‬ ‫كات‪‎‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪:0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‬ ‫‪٥‬‬ ‫جج‪‎.‬‬ ‫‪٢٨5‬‬ ‫)©(‬ ‫ح‪‎.‬‬ ‫ل‪‎:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)<)[ >‬ ‫تن‪‎‬‬ ‫مرالفتللا_إضق‬ ‫و ر‪‎.‬‬ ‫‪ ٠‬مه‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2‬ر‪‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تيل‪‎‬‬ ‫بلد‪‎‬‬ ‫_ ‪43‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫حد‪‎‬‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٥٩‬ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7 :‬‬ ‫جندل‪‎:‬‬ ‫لد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫ح‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫تدها‪.‬د‪‎‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪..-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠٧‬‬ ‫'‬ ‫س‪‎‬‬ ‫‪:‬ن‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫>‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تبت‪‎‬‬ ‫تأليف الإما؟الصلامةالشليخ‬ ‫ت‪.‬‬ ‫ننه‪‎‎‬‬ ‫ألب مرناحتى ا‪:‬نااتإخخجےمرن مازلخلكحممرجاج‪.‬او‪٨‬ف ‪.‬‬ ‫‪2:3٥‬‬ ‫يير‬ ‫جى‬ ‫‪7‬‬ ‫ح‬ ‫حلك‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ولخا‪‎‬‬ ‫خبر‪‎‬‬ ‫>‬ ‫حبي‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫‪20.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫عا‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫تشنغ‬ ‫‪:‬‬ ‫تلاد‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.١٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬ا‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪5:‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫حمصتانلاتزو‪‎‬‬ ‫لان (مرترزللا‬ ‫‪75‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫رب‪‎‬‬ ‫‪. ٢ ٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3 9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫دل‪‎:‬‬‫<‬ ‫مبے‪: ‎‬‬ ‫حش غزية نا مين دبلو عاوإ لن‬ ‫تشتريه الا سن رعلر۔ عن‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫جراي‪:‬‬ ‫‪9:‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫عإكجليىعزر‬ ‫‪4‬‬ ‫ب>ل‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ت‬ ‫وا‪‎‎‬‬ ‫«‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:.::‬‬ ‫ر‪‎‬‬ ‫ا!‪٥١٧‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ٦٢73‬مه‬ ‫‪٠١٧7 ! ٥٦‬‬ ‫!ا‪!٢٧‬ا‪٠‬‬ ‫‪ ٦٨‬ه‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪٢‬إاا‪٥‬‬ ‫هد‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫)‪٥٠7‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ررا‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مرزافتدلاإصى‬ ‫إإارك‬ ‫إ‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫حد‬ ‫س‬ ‫ئ‬ ‫هم٭‪٠‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ت‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫‪¡,‬۔‬ ‫تأليف الإمام الحلاآمةالشلبخ‬ ‫ارجى زلضنزن النيسان‬ ‫م‬ ‫‏‪2 - ) ١‬‬ ‫حده‬ ‫‪-‬‬ ‫مصتاع تزو‬ ‫شلزان(مرترزللاي‬ ‫كت ترية الانين رغلر۔ علوإكلّاربے ‪:‬‬ ‫حتو سحم‬ ‫كلمة لا بد منها‬ ‫الحمد لله الذى بنعمته تم الصالحات } والصلاة والسلام على سيد الكائنات ‪.‬‬ ‫سيدنا حمد المبعوث خاتمة الرسالات ‪ ،‬وعلى آ له وأصحابه من المهتدين والهداة‪.‬‬ ‫أما بعد ‪ :‬فهذا كتاب آخر من مولفات علماء جبل نفوسة يقدم‬ ‫للنشر ص دون تحقيق علمى ‪ .‬وذلك لدافع وسببين ‪.‬‬ ‫أما الدافع ‪ ،‬فلأن كتاب الإيضاح لم يتعرض لسائل النكاح ( الأحوال‬ ‫الشخصية ) فأحس مالكوه بثلمة نى مكتبتهم الفقهية ث ونقص فى باب من‬ ‫أمم الأبواب النى تمس حياة الناس مسا ملازم متواصلا ‪ ،‬ولذلك لم ينفكوا‬ ‫عن التفكير فى سد تلك الثلمة ‪ 0‬واستكمال ذلك النقص ‪.‬‬ ‫ولما علموا بان أبا زكرياء الحناونى قد ألف فيه كتابا خاصا اتجهت‬ ‫أنظارهم إليه ومساعهم نحوه ‪.‬‬ ‫وأما السببان ‪:‬‬ ‫فأولهما ‪ :‬أنه لم يشأ أن يتطوع للقيام بمهمة التحقيق أحد ممن تظن فهم‬ ‫الكفاءة العلمية ‪.‬‬ ‫وثانهما ‪ :‬أنه لم يتيسر الحصول على عدد من النسخ المخطوطة تجرى‬ ‫المقارنة بينها ث ويم الخروج منها بنسخة محققة © وإنما كل ما أمكن الحصول‬ ‫عليه نسخة مطبوعة طبعة حجربة مشحونة بالأخطاء ث وجدت عند الأستاذ‬ ‫فاستخر جت منها نسخة طبق‬ ‫محمد سعيد البارونى ‘ و ضعها حت التصرف‬ ‫من‬ ‫الأصل بالآلة الكاتبة } ما فها من أخطاء ‪ .‬كما جاءت نسخة أخرى‬ ‫أستاذنا الفاضل « باكلى عبد الرحمن » فضاعت فى مكتبتى مع محموعة أخرى‬ ‫من الكتب فى حالة اضطراب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٤‬‬ ‫وقد تولى الأستاذان الفاضلان ‪ :‬سليان أحمد عون الله ث ومحمد ساسى‬ ‫زغدود مقارنة الصورة على الأصل ‪ 3‬وتصحيح ما ورد فها من أخطاء فى‬ ‫الإملاء والعربية بسبب تحريف النساخ ‪.‬‬ ‫وأتيح لى أيضآ أن أقرأ الصورة المنسوخة مع بعض الطلاب ‪ ،‬فكانت‬ ‫تبدو لى ملاحظات أثناء القراءة ‪ ،‬أقولها أجان وأثبنها أحيانا ث فلما استقر‬ ‫الرأى على نشر الكتاب _ ولو بدون تحقيق _ كما سبق فى كتابى الإيضاح‬ ‫والصوم ‪ ،‬رغب إلى أولئك الطلاب أن تنشر ملاحظاتى تلك كتعاليق على‬ ‫الكتاب ‪ .‬واستجبت لم تحت ضغط الإلحاح ‪ .‬أما الملاحظات نفسها فهى‬ ‫فى أغدها لا تخرج عن مقتبسات باللفظ أو بالمعنى من القطب والمحعشى وباكلى‬ ‫ورما ذكرت آراء بعض المذاهب الآخرى فى مقام عرض الآراء والتوسع ‪3‬‬ ‫وكان كثير آ ما يعجبنى الأستاذ سيد سابق فى كتابه القم ( فقه السنة ) فأنقل‬ ‫عنه ما أظنه يفيد القارى" وبزيد من متعته ‪.‬‬ ‫الفاضلان‬ ‫ومما أن مؤلف الكتاب قد سبق أن ترجم له الآستاذان‬ ‫سليان موسى الحناونى وعلى سالم علوش فقد رأينا أن نكتى بذلك وننقل‬ ‫عنهما تلك لتر حمة حرفيا مع شكرنا الحزيل لهما ‪.‬‬ ‫وإذا كان لابد لنا من شكر من قدم مجهود لنشر هذا الكتاب فلعل من‬ ‫يستحقه هم ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬الأستاذ سليان عبد الرحمن العزاتى © فهو الذى استخرج الصورة‬ ‫الأولى للطبعة الآلية من الكتاب الأصل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬الأستاذان سلمان عون الله ‪ 2‬ومحمد زغدود ؤ فهما اللذان قارنا‬ ‫الكتاب بأصوله ‪ .‬وصحا منه ما يمكن تصحيحه ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٣‬الأستاذ محمد سعيد البارونىن } فقد وضع نسخته الوحيدة تحت‬ ‫التصرف ‪ :‬برغم إشفاقه عدا وخوفه من ضياعها ‪.‬‬ ‫ويسرنى فى نهاية هذه الكلمة أن يعرف القارى أننى لست صاحب‬ ‫الرأى فى إنجاز هذا العمل ث ولكنهم مجموعة من الشبان رغبوا فيه وألحوا‬ ‫عابه ‪ 5‬ورأوا إنجازه ضرورة ملحة لا يصح تأخير ها ‪ :‬وقالوا ‪ :‬دفع الحاجة‬ ‫_‬ ‫©‬ ‫‌ نتوليت‬ ‫البقاء تحت أنياب الاحتياج انتظار" للكمال‬ ‫ما حضر أفضل من‬ ‫عنهم كتابة هذه الكلمة ى ولست أدرى هل سأضطر أنا إلى تقديم الكتاب‬ ‫إلى دار من دور النشر أم أن غيرى سيتولى هذه المهمة ‪.‬‬ ‫سدد انته خطانا ث وطهر من الزيغ قلوبنا ‪ 0‬وجعل أعمالنا خالصة لوجهه‬ ‫الكر مم ‪ ،‬فإنه نعم المولى ونعم النصير ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٩٦‬ه‬ ‫طرابلس ‏‪ ٢٢‬شعبان‬ ‫المرافق ‏‪ ١٧‬أغسطس ‏‪ ١٩٧٦‬م‬ ‫على يحيى معمر‬ ‫ترجمة المؤلف (')‬ ‫المؤلف هو ‪ :‬الإمام العالم الفاضل الشيخ ( أبو زكرياء ) محى بن الخر‬ ‫ان أنى الخر الحنارنىن‪ ،‬من علماء القرن الخامس الهجرى ‪ .‬فقد ذكره علماء‬ ‫الطبقات _ كالدرجينى والشماخى والبارونى ‪ -‬فى الطبقة التاسعة ث وهى‬ ‫اللمسون الأولى من القرن الخامس ‪.‬‬ ‫نشأ نى بلدة ( جناون ) وأخذ مبادى“ العلوم من علمائها الأجلاء ث وكان‬ ‫ها منهم عدد غير قليل ث ولكنه خشى على نفسه إن بئى هناك من مشاغل‬ ‫الحياة وأعمال الدنيا ‪ ،‬فانتقل إلى ه ايباناين » والتحق بمدرسة أى الربيع‬ ‫هناك فتر ة غر قصر ة‏‪ ٥‬ملازم‬ ‫فكث‬ ‫الملرشائى ‘‬ ‫سليان ن أن هارون موسى‬ ‫أقواله‬ ‫وحفظ‬ ‫<‬ ‫عنه علما حا‬ ‫فأخذ‬ ‫التلميذ الذكى الحريص ‪6‬‬ ‫ملازمة‬ ‫للشيخ‬ ‫إللى بلده‬ ‫ولا رجع‬ ‫‘‬ ‫حى استطاع أن بجمع منها كتبا‬ ‫الفقه‬ ‫ثى‬ ‫وفتاواه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ،‬فكان يقوم فهم مقام المدرس‬ ‫( جناون ) اجتمع عليه الناس‬ ‫فقد خصص جز ءآ‬ ‫‪ .‬ومع كل ذلك‬ ‫والمفى والحاكم‬ ‫والواعظ ‏‪ ٠‬والمرشد ‪.‬‬ ‫محموعة من الكتب منها ‪:‬‬ ‫من وقته للتأليف فترك لنا ;روة قيمةة متمثلة ف‬ ‫‏‪ (١‬الوضع ) وهو كتاب قم مختصر ‪ ،‬تناول فيه أصول الدين‬ ‫والعبادات والأمان والكفارات ‪ ،‬وقد سلك فيه مسلك الاختصار معالوضوح‬ ‫والتركيز والتدليل والاستشهاد ث والكتاب مفيد جدا للمبتدئ ‪ 3‬ولا يتغنى‬ ‫عنه العالم والمتخصص ‪.‬‬ ‫‪ _( ٢‬عقيدة التوحيد ) وقد اشتهرت بين الناس باسم ( عقيدة نفوسة‪) ‎‬‬ ‫ذكر فها بالإضافة إلى مسائل التوحيد بعض مسائل التاريخ © وبعض ما يدور‪‎‬‬ ‫وسلك فى الكثر منها‪‎‬‬ ‫حوله النقاش فى ذلك العصر من الأصول والفروع‬ ‫وبالحملة فهى تضم محموعة قيمة من المعارف الى‪‎‬‬ ‫مسلك السؤال والحواب‬ ‫(‪ )١‬مأخوذة من كتاب الصوم مع تصرف قليل‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٨‬۔‬ ‫ينبغى للناشى؛ المسلم أن يعرفها ‪ 2‬وعقيدة أنى زكرياء قد سبقت تر حمة مقدمة‬ ‫التوحيد انى قام ها الإمام عمرو بن حمع بنحو قرن ونصف ‪.‬‬ ‫‏‪ _( ٣‬كتاب الصوم ) وهو كتاب جليل ڵ التزم فيه الموةلف أسلوبا‬ ‫سهلا ح وعبارة واضحة } واستقصاء للأقوال والخلافات ‪ 0‬مسندة أحيانا‬ ‫وغر مسندة ‪ .‬وهو عادة يصدر بالقول المعمول به ‪ ،‬ينبه إلآ ذلك فى أحيان‬ ‫لينة‪.‬‬ ‫‏‪ ( ٤‬كتاب النكاح ) وهو كتاب قم أيضا ‪ 3‬بسط فيه الموألف مايتصل‬ ‫بالموضوع فى عبارة سلسلة واضحة ‪ ،‬تقرب من لغة الحديث ‪ ،‬وقد عمل‬ ‫المؤلف إلى التقصى مع الاستشهاد والتدليل نى كشر من الأحيان ‪ ،‬والى التنبيه‬ ‫على المعمول به من الأقوال المختلفة ‪.‬‬ ‫وقد ذكر الموألف نى خاتمة الكتاب أن أغلب الكتاب من روايته عن‬ ‫شيخه ( ابن الربيع البارونى ) وعن شيوخ أنى الربيع من طريقة ث ولم يأخذ‬ ‫عن غبر هم مباشرة إلاأشياء قليلة مما مراه المؤلف ضروريا لاستكمال البحث ‪،‬‬ ‫ويعتر هذا الكتاب من المصادر الهامة نى مسائل الآحوال الشخصية نى‬ ‫الفقه الإباضى ‪ ،‬وعليه اعتمد أكثر المؤلفن من بعده ث وقد اختصره العلامة‬ ‫( التميى ) نى موسوعته القيمة ( النيل ) و كثيرآ ما رجع إليه القطب رحمه الله‬ ‫نى شرحه فذكر عبارته محروفها ‪.‬‬ ‫وها نحن أولاء نذدعه بن يديك أها القارئ الكر مم © راجين أن تجد فيه‬ ‫من الفائدة والمتعة ما نأمله منه وترجوه ‪ .‬والله المستعان وعليه الاتكال ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬شعبان ‏‪ ١٣٩٦‬ھ‬ ‫الناشرون‬ ‫الموافق ‏‪ ٢٣‬أغسطس ‏‪ ١٩٧٦‬م‬ ‫مرانراتر لا‬ ‫الحمد لله الذى أحل النكاح ‘ وحرم السفاح ۔ وخلق‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫س ى‬ ‫م‬ ‫سم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قديرا‬ ‫وكانربك‬ ‫<‬ ‫نسبا وصهرا‬ ‫ذحعله‬ ‫بشرا‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١١‬س‬ ‫حكم النكاح‬ ‫النكاح جائز مرغب فيه ‏(‪ )١‬والدليل على إباحته من كتاب الته عز وجل‬ ‫ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‪ 2‬قال الله عز وجل ‪:‬‬ ‫] قاذكخو ا مَاطَاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع]٭‬ ‫م‬ ‫م قرم‬ ‫مص‬ ‫سرم‬ ‫م وم‬ ‫لد‬ ‫مر‬ ‫ر ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‘ ولا محل ما فوق‬ ‫‪ .‬والأربعة‬ ‫ئ والاتنتين ئ والثلاثة‬ ‫و محل نكاح الو احدة‬ ‫ذلك أن مجمع ‪.‬وقيل إن معنىقوله عز وجل ( مشتى وثلاث ورباع ) بعد‬ ‫‏(‪ )١‬هذا هو الحكم بالنظرة العامة ء ولكنه بالنظر إلى الأفراد تتناوله‬ ‫الأحكام اللمسة ‪:‬‬ ‫ا _ الوجوب ‪:‬وذلك بالنسبة لمن يقدر عليه ونتوق نفسه إليه ومحشى‬ ‫على نفسه العنت © لأن صيانة النفس عانلحرام واجب ‪ ،‬ولا يم‬ ‫ذلك فى هذه الحالة إلا بالزواج ‪.‬‬ ‫ب الندب ‪ :‬وذلك لمن كان قادرا عليه ‪ .‬وتائقا إليهء ولكنه لا مخشى‬ ‫‪ .7‬نفسه العنت ‪ ،‬وهو آمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله ‪.‬‬ ‫_ الحظر ‪:‬وذلك بالنسبة لمن يعرف عن نفسه الاخلال محق الزوجة‬ ‫وعدم توقانه‬ ‫ناىلوطء والإنفاق وعلمه بعدم قدرته على ذلك ‪،‬‬ ‫إليه © محيث تعيش المرأة معه فى عذاب دون أن يستفيد هو لنفسه‬ ‫د الكراهية ‪ :‬وذلك بالنسبة لمن مخل محق المرأة نى الوطء أو الإنفاق‬ ‫ولكنها لا تتضرر بذلك لصفات فها كأن تكون غر محتاجة‬ ‫إلى النفقة‪ ،‬وألا تكون لها رغبة قوية ‏‪ ٣‬المعاشرة الزوجية ‪.‬‬ ‫ه _ الإباحة ‪ :‬وذلك إذا لم تكن فى الشخص إحدى المرجحات السابقة ء‬ ‫وفى هذه الحالة بميل الحكم من الإباحة إلى الندب ‪.‬‬ ‫‏‪٣:‬‬ ‫النساء‬ ‫سورة‬ ‫ه‬ ‫‪- ١٢‬‬ ‫قوله عز وجل‪ (:‬فانكحوا ما طاب تكمن النساء ‪ ).‬مثنى مثنى أو ثلاث‬ ‫ثلاث أو رباع رباع ‪.‬وليس على ما قالته الرافضة أن مثنى وثلاث ورباع‬ ‫حميع ذلك تسعة ‪ ،‬فهن أجاز نكاح ما فوق الأربع من النساء فقد عصى ربه‬ ‫‏(‪ )٢‬فمثل ذلك‬ ‫و أخطأ ى دينه خطأ بين ‏‪ ٠0‬ومن فعله بإباحة أو بغر إباحة‬ ‫خطئ وعاص لربه } والأمة محتمعة ‪-‬فيا تناهى إلينا ع‪-‬لى تحريم حميع‬ ‫ما فوق الأربع من النداء ‪ ،‬مصيهم ومخطنهم ث وإنما محل ذلك للنى صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جزل‬‫وه ع‬ ‫وقيل إن معى قول‬ ‫َنضله ] ث‬ ‫اللقه ي‬ ‫تناساعَلهم‬ ‫آَ ال‬ ‫اُدُون‬‫ميَحْس‬ ‫[ أم‬ ‫هوعلى ماخص ‏(‪ )٢‬الله به البى صلى الله عليه وسلم من إباحة نكاح تسع‬ ‫ح ©سده على ذلك بعض الناس ممن لا مخاف الله ‪.‬‬ ‫فوة‬ ‫نس‬ ‫‏(‪ )٢‬يبدو أن نى العبارة بعض الغموض ‪ ،‬وقد رأينا أن أحسن ما قاله‬ ‫‪:‬‬ ‫يل‬ ‫اطبل ىنشرح‬ ‫الق‬ ‫ه ومن أباح للأمة تسعا ث متأولا فى ذلك قوله عز وجل‪ (:‬مثنى وثلاث‬ ‫&‬ ‫لربه‬ ‫عاص‬ ‫‪ .‬وكلاهما متي‬ ‫‪ 0‬وغير متأول أشرك‬ ‫ورباع ) نافق‬ ‫ولو اختلفت المعصية والخطأ ‪.‬فلا إشكال فى كلام صاحب الأصل إذ ‪7‬‬ ‫فى كلامه ما يدل على أنهما حيعاً منافقان أو مشركان» يعنى القطب رحمةالله‬ ‫أن عبارة المؤلف التى علقنا علها كافية نى الدلالة على أن خطأ من‬ ‫ع بن أكثر من أربع متأولا نفاق ‘ وخطأ من حمع بينهن مستحلا شرك ‪.‬‬ ‫فكلاهما غطرث وعاص‘ ولكن درجة الخطأ والمعصيةعندهما ليستواحدة‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬الخصوصيات ‪ :‬الى اختص بها النى صلى اله عليه وسلم كثرة‪} ‎‬‬ ‫ذكر المؤلف رحمه الله هنا منها نماذج ‪ ،‬ولم يستقصها ‪ ،‬وهى على ثلاثة أنوا‪‎‬‬ ‫ا‪ -‬خصوصيات تحل له ولا تحل لغفره ث كجمعه بين تسع نسوة }‬ ‫وأخذه الصنى ‪ ،‬وزواجه بالواهبة نفسها له ‪.‬‬ ‫تجب عليه ‪ 0‬ولا تجب على غره ‪ :‬كالتججد ى الليل‬ ‫بخ۔_صوصيات‬ ‫=‬ ‫ومصابرة العدو الكثير } والتضحية نى عيد الأضحى ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سورة النساء‬ ‫ه‬ ‫‪_ ١٣‬‬ ‫وقيل امم قوم من الود » وهى من الخصال الىن حلت للنى عليه‪‎‬‬ ‫الصلاة والسلام وحرمت على أمته وهى ‪ :‬هذه } والتصفية من الغنيمة‪، ‎‬‬ ‫والمرأة الى وهبت له نفسها © وما وسع الله عليه من ترك العدالة بمن‪‎‬‬ ‫تعالى ‪:‬‬ ‫نسائه فىقوله‬ ‫[ترجى ممن تَعَاُمنهن وَتؤوى للَيك متمنَمَاُ ومن‬ ‫‪7‬‬ ‫ًُ‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫م ‏‪٥‬‬ ‫هو ه‬ ‫ي‬ ‫هد‬ ‫م م‬ ‫شا‪‎‬‬ ‫س‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫صم‬ ‫م‬ ‫ع[۔‬ ‫۔‪١‬۔‏‬ ‫۔‬ ‫۔۔ه‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫هس‬ ‫ممن عزلت فلا جناح عليك ]"‬ ‫بتغيت‬ ‫وأما الأشياء الى حرمت على النى عليه السلام وحلت لأمته فأكل‬ ‫الصدقة والنوم فى الليل إلى طلوع الفجر ‪ ،‬والعمل بالرأى فما لم يوجد فى‬ ‫وقيل إن‬ ‫}‬ ‫العدو قبل لقائه‬ ‫عن‬ ‫والرجوع‬ ‫(‬ ‫سنة رسوله‬ ‫الله ولا ق‬ ‫كتاب‬ ‫منها الاستبدال‬ ‫تركره‬ ‫لا يورًّ ثث ما‬ ‫م‬ ‫ف‪.‬‬ ‫السلام‬ ‫سها الأنبياء علهم‬ ‫فضلت‬ ‫الى‬ ‫و أما الأشياء‬ ‫فهو صدقة ‪.‬ولا يورث منهم إلا النبوة والعلم &ولا يرى علام ‪ 3‬ولا تنخر‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولا تنكح نساو هم من بعدهم‬ ‫عظامهم‬ ‫ج_ خصوصيات تحرم عليه ولا تحرم على غيره ‪ .‬كالصدقة ‪ ،‬وأكل‬ ‫=‬ ‫ذوات الروائح الكر هة ‪.‬‬ ‫وهناك خصوصيات غير خاضعة لتصرف البشر خص انته ها نبيه صلىالله‬ ‫عليه وسلم ومن شاء من أوليائه تفضلا منه تعالى عليه وتفضيلا له عليه السلام‬ ‫على غير ه منها ‪:‬‬ ‫أن خلاءه لا برى ‪ ،‬وعظامه لا تنخر ‪ ،‬ولا يتمثل الشيطان بصورته‬ ‫المنام ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫وقدكره بعض علماء الأمة الخوض فى خصوصياته عليه السلام ‪ ،‬لأنه‬ ‫أمر انقضى ‪:‬يولتاعلق ها شرع للناس ‪.‬‬ ‫ورد قطب الأئمة رحمه الله على أصحاب هذا القول بانه يجب أن تعرف‬ ‫حتى لا يتوهم بعض الناس أنها شرع لنا لا سا ما يتعلق منها بالعبادة ‪.‬‬ ‫‏‪٥١‬‬ ‫الأحزاب ‪:‬‬ ‫من سورة‬ ‫ه‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫وقيل إن الوجه نى تحريم نكاح نسائم من بعدهم على غبر هم هو آن‬ ‫المرأة المسلمة إذا تزوجها رجلان مسلمان فالآخر منهما هو أحق سها نى الحنة ث‬ ‫فلا يكون غر هم أولى بنسانهم نى الحنة } وقال اله عز وجل ردآ على من‬ ‫حسد النى عليه السلام ف نكاح لتسع م انلنساء ‪.‬‬ ‫[ مذ آتَيتاآل إبراهيم الكتاب وَالحكُمَة وَآتَيْنَاهم‬ ‫مه‬ ‫ى‬ ‫وره‬ ‫ملكا عظيما ]‪.‬‬ ‫وقيل ن داود وسليان علهما السلام من آل إراهم ‪ :‬فبلغنا أنه أعطى‬ ‫سبعماثة‬ ‫سليان‬ ‫‪ .‬وأعطى‬ ‫المائة‬ ‫ها كملت‬ ‫امر أة وأم سلمان‬ ‫وتسعين‬ ‫تسعا‬ ‫داود‬ ‫بقو له‬ ‫فقيل إن ذلك هو الذى أراد‬ ‫ئ‬ ‫سرية و ثلثمائة إمرأة‬ ‫وَآتَيَنَاهمُ ملكا عَظيمًا)ُ)‬ ‫‏(‪ (٤‬كثر من المفسرين عند تفسير هم لهذه الآية الكر مة أو للآية الى‬ ‫الى ى سورة ص( إن أخى له تسع وتسعون تعْجة) الآية عرضوا لملكسيدنا‬ ‫سليان عليه السلام } وتحدثوا عن أعداد النساء لسيدنا داو د وسيدنا سليان‬ ‫علهما وعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام © وذهبت هم البالغات‬ ‫الإسرائيلية كل مذهب ‪ ،‬ولعل أفضل ما يقال عند قراءة هذه الآيات‬ ‫الكر مة هو ما قاله ابن كثر نى تفسيره للآية السابقة فقد قال ‪:‬‬ ‫ه قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ مانلإسرائيليات ‪ .‬ولم‬ ‫يثبت فها عن المعصوم حديث مجب اتباعه ‪ .‬فالأولى أن يقتصر على محرد‬ ‫تلاوة هذه القصة & وأن رد علمها إلى الله عز وجل فإن القرآن حق {‬ ‫وما تضمنه حق » انتهى ما قاله بن كشر ‪.‬‬ ‫وأقول ما دام لم يثبت عن المعصوم عليه السلام حديث فى أزواج الأنبياء‬ ‫السابقين ‪ :‬وهى أمور لا تعرف بالاجتهاد فيجب أن ننزه مقماماتهم السامية‬ ‫عن الحوض ‪ 1‬أخص شئو مم ‪.‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫النساء‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥‬‬ ‫وقوله عز وجل‪: ‎‬‬ ‫[قانكخوا مَاطَاب لكم من النساء ]‬ ‫وذلك أن‬ ‫(‬ ‫شاء ترك‬ ‫نكح ومن‬ ‫ا ففن شاء‬ ‫وليس بإمجاب‬ ‫هو إباحة‬ ‫لفظ الآمر نى كتاب الله عز وجل يكون على وجوه ‪:‬‬ ‫فنها ما يكون أإمرمجاب ‪ ،‬ومنها ما يكون إباحة ‪ ،‬ومنها ما يكون إطلاق‬ ‫بعد حظر ‪ ،‬ومنها ما يكون ندب ث ومنها ما يكون تهديد وزجرآ ‪ .‬فاما‬ ‫قوله عز وجل ‪:‬‬ ‫[أقيمُوا الصلاة وآنُوا الكراةً وآمنوا بالله ‪-‬واغبّدوا‬ ‫الله وَائَمُواالله] ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬وأما قو له‬ ‫فهو أمر إمجاب‬ ‫وما أشهه ‪.‬‬ ‫[ قارذاحَلَلْسَمقَاصْطَادوا ] وقوله‪:‬‬ ‫[ قَادَا قضيّت الصلاة فانتَثروا نى الأرض ]‬ ‫فهو إطلاق بعد حظر وأما قوله ‪:‬‬ ‫[ قكاتبوهم إن عَلمُنَمْ فيهم خَيْراً ا وقوله‪: .‬‬ ‫لهم قو لا هغروفا [‬ ‫وقولوا‬ ‫] قَارزقوهم فيها واكسوهم‬ ‫فهو تدب ‪.‬وأما قوله ‪:‬‬ ‫سر‬ ‫۔ ه ۔ هر‬ ‫‪.‬ه‬ ‫حم‬ ‫‪:‬‬ ‫وقوله‬ ‫[‬ ‫بُصير‬ ‫بما تعملون‬ ‫إذه‬ ‫شتم‬ ‫م‬ ‫اعملوا‬ ‫]‬ ‫فهو أمر تهديد ‪.‬وأما قوله ‪:‬‬ ‫هرو‬ ‫ور‬ ‫ه إ سر‬ ‫ر‬ ‫م مس‬ ‫آل‬ ‫‪.47‬‬ ‫[ اغُمَلُوا فسيرى الله عملكم ورسوله ]‬ ‫[‬ ‫خاسئين‬ ‫كُوذُوا قرَدَةة‬ ‫( فهو أمر يدل على إهانة الم" مور وعجزه ‪.‬وهو مخاطبة الفعال ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫ولفظ الأمر عند النحويين على وجهين ‪:‬‬ ‫أنت دونه ث وذلك‬ ‫أمر ‪ .‬وطلب ‘ فالأمر لمن هو دونك ‪ .‬والطلب لمن‬ ‫‘ وسألت رن كذا © وسألت السلطان فى كذا }‬ ‫قوله ‪ :‬أمرت عبدى بكذا‬ ‫والله أعلم ‏)‪(٥‬‬ ‫(‪ )٥‬لو مثل بصيغة الآمر لكان أوضح ‪ .‬كأن يقول الرجل لابنه‪: ‎‬‬ ‫اجنهد فى دروسك ‪ ،‬وحافظ على نظافة جسمك وثوبك فى المثيل للأمر‪، ‎‬‬ ‫وكأن يقول الرجل‪ :‬رب اغفر لى ولوالدى ربنا اعف عنا واغفر لنا وارحمنا‪‎‬‬ ‫فى المثيل للدعاء‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫باب فيما يرغب فيه من النكاح وما يكره‬ ‫وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يرغب فى النكاح }‬ ‫ورغب فيه غره حنى عابته الهود على ذلك ‪ ،‬فأنزل الله عذره وتكذيهم‬ ‫بقوله ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م ه‬ ‫م حتا‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫۔‬ ‫م۔‬ ‫ازو اجا‬ ‫و‪-‬جعلنا لهم‬ ‫قبلك‬ ‫من‬ ‫رسل‬ ‫ارس لا‬ ‫ولقد‬ ‫مو ےي ع‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ودريه‬ ‫وروى عنه عليه السلام أنه قال ‪:‬‬ ‫‪,..‬‬ ‫‏‪2٠‬‬ ‫“‬ ‫ه‬ ‫ثم‬ ‫‏‪ ٨‬۔ع‬ ‫ه‬ ‫( نحو فا نى أكاثر بكم الامم )‬ ‫‏(‪ )١‬يعنى المؤلف رحمه الله أن الذكر الخصى من الإبل والبقر والغنم‬ ‫يكنى نى الز كاة والأضحية إذا توافرت فيه الشروط الآخرى ‪.‬أما القيام بعملية‬ ‫الخصاء نفسها فحرام وفاعل ذلك عاص ‪ .‬وإذا كانت حراما بالنسبة للحيوان‬ ‫فهى بالنسبة للإنسان أشد حرمة سواء كانت للنفس أم للغر وذلك لأنها‬ ‫بالإضافة إلى ما فها من تشويه الخلقة وتعطيل أعضاء التناسل عن أداء عملها‬ ‫الحيوى الذى خلقت من أجله وتأثشرها السي على الحالات النفسية فهى‬ ‫تعطيل للإرادة البشرية فى الكفاح من أجل الفضيلة ث وفرق كبر بهن‬ ‫الإنسان الذى لا رتكب الكبيرة لأنه لا بميل إلها بطبعه ولا يقوى علها‬ ‫بأعضائه و ببننالانسان الذى متنع عنها وهو ‪:‬مجاهد نفسه جهاد الأقوياء و لذلك‬ ‫فقد نصحالرسول صلى اته عليه وسلم الشباب بالصيام لأن الصوم بالإضافة‬ ‫الى آثاره المادية علىالحسم هو شحنة إيمانية تساعد على المحاهدة والمصابرة‬ ‫والتحمل وداع إلى غض البصر وإبعاد الغر يز ة باستشعار الإنسان أنه ى حالة‬ ‫عبادة وتقرب إلى انت ‪.‬‬ ‫‪ .‬الآية ‏‪ ٨‬من سورة الرعد ‪.‬‬ ‫ه‪ ..‬ه انكحوا فإنى أكاثر بكم الأمم » رواه‬ ‫_‬ ‫‪١٨‬‬ ‫وعنه عليه لسلام أنه قال ‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫۔۔‬ ‫|‬ ‫۔ه‪٥‬۔۔۔‏ ؤ‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫۔ م ‏‪ ٥‬۔م‬ ‫استطع منكم االلباعة فليتزو ح ومن لم‬ ‫الامن‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ل‬ ‫م ه۔‬ ‫يستطع فليصم قن الصوم ل وجاء‬ ‫ا واباءة هو الحظ فى النكاح ى وآلوجاء هو الخصاء يعنى أن الصوم‬ ‫عنه عليه السلام أنه ضحى‬ ‫بضعف النفس من التعلق إلى النكاح ‪.‬وقد روى‬ ‫بكبشن أملحن موجئن ‪ ،‬والأملح قيل هو الأكحل ‪ ،‬والموج هو الخصى ‪.‬‬ ‫كما ذكرنا ‪ 0‬فنزى‪ ,‬الأخبار دليل على أن النصى" مجزى فى الضحايا والصدقة‬ ‫وإن كان كذلك ‪ ،‬لأن ذلك مصلحة له ‪ ،‬وأما فعل ذلك فلا جوز لمن فعله‬ ‫وروى عنه عليه السلام أنه قال ‪:‬‬ ‫رجا الانكار ته أدب أفوَاما وآنت أرْحَام) ‏{)‘‪٠‬‬ ‫وى رواية أخرى عنه ‪:‬‬ ‫‪)٣( ( .‬٭‏ « ‏«‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ء‬ ‫وده ۔۔‪,‬ه‬ ‫) ا‬ ‫إياكم وخضراء الدمن‬ ‫طهارة واتساع وتهيثوا لا ستقبال البذر‬ ‫‏(‪ )٢‬أنتق أرحاماً ‪ :‬أشدها‬ ‫‪.‬‬ ‫وصلاحية للإنتاج‬ ‫‏)‪ (٣‬محذرالحديث الشريف من‌المرأة الحميلة البيئة الفاسدة كذلك الرجل‪.‬‬ ‫أعى أن البيئة الفاسدة كما تر علالفتاة' تو ر علىالفى و لذلك جب ألا ينخدع‬ ‫الراغب نىالزواج ذكرا أو أنثى _أو وليه بالمظاهر فإن الحمال و المال والسلطة‬ ‫كلها أعراض تذوب على محك المعاشرة الطويلة ولا يبتى منها إلا الدينوالخلق ‪.‬‬ ‫ه يامعشر الشبان من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم فإن‬ ‫الصوم له وجاء‬ ‫رواه مسلم والنسالى ولحديث روايات مختلفة ورواة مختلفون ‪.‬‬ ‫تزوجوا الأبكار فإنهن أشد حبا وحياء‬ ‫أرحاما‬ ‫وأنتق‬ ‫أفواهآً‬ ‫أعذب‬ ‫فإنهن‬ ‫الأبكار‬ ‫تزوجوا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫رواه الطبرانى فى الكبر ‪.‬‬ ‫الدمن »‬ ‫‏‪ ١٠.٠‬إياكم وخضراء‬ ‫_ ‪__ ١١٩‬‬ ‫قيل إنه أراد بذلك المرأة الحسناء من المنبت السوء ‪ ،‬وفى رواية أخرى‬ ‫أنه قال ‪:‬‬ ‫۔ ر ك م‬ ‫أ‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫ِ‬ ‫ع‪-‬‬ ‫«‬ ‫موه ع‬ ‫(تنكح المرأة لاربع خصال لمالها وجمالها وحسبها‬ ‫ودينهًا إن ظفرت بذات الين تربت يَدَاكَ ) ‏(‪« )٤‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن معنى تربت يداك ‪ :‬افتقرت ‪ ،‬وأتربت ‪ :‬استغنت فقيل‬ ‫إنه أراد بذلك فى قوله‪ :‬فإن ظفرت بذات الدين تربت يداك » بريد فإن‬ ‫ظفرت عها وتركنها لغرك تربت‌يداك ‪ ،‬وقيل ‪ :‬إن المرأة إذا نكحت لاها‬ ‫فإن مالهايورث الذى ينكحها الفقر ‪ 0‬وإن نكحت لحسها وعزها ‪ ،‬فإن عزها‬ ‫يورثالذل & وإن نكحت لحمالها ؤ فإنه يطغها ويفتنها ‪ .‬وقيل ‪ :‬من تزوج‬ ‫امرأة فقد أحرز نصف دينه ‪ ،‬فليتق الله نى النصف الباقى ‪.‬‬ ‫صير علهن‬ ‫‪ :‬ثلاثة من ا بتل حن‬ ‫‏(‪ (٥‬أ نها قالت‬ ‫عن أم جلدين‬ ‫وررى‬ ‫ر‪٤‬؛)‏ ترب الرجل ‪ :‬معنى افتقر حتى التصق بالأرض وأترب معناه‬ ‫استغنى حنى صار صاحب أملاك وأراضى وتانى أيفا معنى افتقر وقد شرح‬ ‫الحديث عدة شروح ولكن الكثر يذهبون إلى ما ذهب إليه المصنف من‬ ‫تقدر حملة عذوفة معناها _ وتركتها أو تخليت عنها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أم حلدين إحدى النساء الصالحات الفضليات من ه يفرن » ‪ 0‬ولا‬ ‫هناك مصل لا يزال معروفا إلى الآن ‪ ،‬اشتهرت بالعلم والعبادة ث فكان‬ ‫نها ‪ 0‬وهى واحدة من عدد كبر كانوا يطلقون علهن جدات‬ ‫المشايخ زور‬ ‫المشايخ » عاشت فى النصف الآول للقرن الرابع المجرى ؤ وتوفيت فى‬ ‫« تاغره‪.‬ن » نى رحلة إلى الربيع ‪ :‬و صلى عذپا أبو حمد التغرمينى زوج‬ ‫صديقها وزميلتها آم ز عرور ‪.‬‬ ‫وابن‬ ‫والنسائى‬ ‫أبو داود‬ ‫رواه‬ ‫ا‬ ‫‪...‬‬ ‫لأربع خصال‬ ‫اا تنكح المرأة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الر و اية ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫اختلاف‬ ‫ماحه وابن حنبل ع‬ ‫_‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‏_‬ ‫الأقران وقر بة‬ ‫‏(‪ . )٦‬وذل‬ ‫رجى له السلامة والنجاة ‪ :‬ثيب ذات ربائب‬ ‫ذات سبل‬ ‫الغنى لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫وقيل إن نكاح الإماء يورث‬ ‫ص‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫لحين منععبا د د كم و إ ماَائك‬ ‫ى منكم و ‏‪ ١‬لك‬ ‫لو‪ 11‬ذكحو اا لأ‬ ‫‪.‬‬ ‫ه م‪َ ‎‬‬ ‫س م‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫‪ ٠‬م‬ ‫من فضله‪[ ‎‬‬ ‫ال‬ ‫إ ن يكونوا قمرا يغنهم‬ ‫ى وآداء الأمانة والنفقة‪© ‎‬‬ ‫وقيل إن الحج يورث الغنى ‪ .‬وصلة الرحم‬ ‫قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫م ن ‪4‬ر‬ ‫م‬ ‫س ف‬ ‫عرتر‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫ساور س‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫[وما انفقتم ‪ 7‬شيء فهو يخلفه وهو خير ا ل ازقين]ث‪٠‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫عنه علليهه السلام أنه قال‬ ‫وروى‬ ‫‏)"‪٠٠‬‬ ‫(الكَمانَة تجر الغى وَالخيَالَة دتجر‪ .‬الف‬ ‫‏(‪ )٦‬يقصد ثيبا ذات أطفال يكونون لن يتزوجها ربائب ‪ .‬فهى تغفدق‬ ‫علهم من حنانها وحنوها ما يعوضهم عن حرمانهم من وجود الآب } ولذلك‬ ‫فقد تشغل بهم عن زوجها ‪ ،‬بل قد تولهم من العناية والرعاية أكثر ما تولى‬ ‫أوبعنلاءها من زوجها الحاضر ‪ ،‬فيكون ذلك سببا فى الغرة منهم والنقمة عل ‪-‬ها‬ ‫أما الصر على ذل الأقران ‪ 0‬فهى تشر به إلى ما تضمنه حديث الرسول‬ ‫كلام‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ ( :‬ونعوذ بك من قهر الرجال )ومعى‬ ‫أم جلدين ‪ :‬أنه ينبغى أن يتسع خلق المؤمن وماله لتصرفات زوجته © وأن‬ ‫محب أطفالها من غره كما محب أطفالها منه‪ ،‬وآن يغدق علهم من برهوإحسانه‪،‬‬ ‫وأنه ينبغى له أن محنسب لله ما يناله من ظلم الأقران © ولا يسعى إلى الفتنة‬ ‫للرد علهم » وأن يصير على النفقات والإحسان على الضيوف وأبناء السبيل ‪.‬‬ ‫ه سورة النور ‏‪٣٢‬‬ ‫‪ ..‬سورة سبا ‏‪٣٩‬‬ ‫ه‪ ...‬الأمانة تاجرلغنى والخيانة تجر الفقر» رواه الديلمى فى الفردوس‬ ‫بلفظ الأمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢١‬‬ ‫وروى أن رجلا من الاف استشار قوما نى نكاح امرأة بكر أو ثيب‬ ‫كان يلعب بن الغلمان ك‬ ‫أو ذات ربائب ‪ ،‬فدلوه على غلام صغر بن أسم م‬ ‫فأتاه فأخره فمال له انام ‪ :‬ما أ يت ‪ ،‬وما أح‪,‬ت ‪ ،‬وما أحبوا ‪ ،‬ثم‬ ‫إل‬ ‫‏(‪ )٧‬اار ذرن ‪ 0‬فررجع‬ ‫امش لئلا ينغحك‬ ‫ى وقال له ‪:‬‬ ‫ولى عنه وركه‬ ‫به ‪.‬‬ ‫القوم وهو يظن أنهم ا‬ ‫فقال لهم ‪ :‬أرسلتمونى إلى غلام صفر ى من أمره كذا وكذا ‪ 0‬فسألوه‬ ‫عما أجابه © فقص علهم ‪.‬‬ ‫فقالوا له ‪ :‬والله لذلك أرسلناك إليه ث والذى أجابث به ‪ :‬ما أحببت‬ ‫وما أحبت وما أحبوا ‪ ،‬فإنه أراد بذلك ‪ :‬إن تزوجت بكرآ } فالذى أحببت‬ ‫هى فاعلته ‏‪ ٠‬وإن تزوجت ثيباً فالذى أحبت هى فاعلته ‪ .‬وإن تزوجت‬ ‫ثيب ذات ربائب فالذى أحبوه هى فاعلته ‪ .‬فقيل إن الغلام هو لةمان الحكم ث‬ ‫وقيل إنه غيره © وهو رجل حكم ‪ ،‬فلم تساعده الآفضية فاستجهل ‏(‪)٨‬‬ ‫نفسه فصار كالمحنون يلعب مع الغلمان ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ رضى الله عنه ‪ :‬إن الناس فى الدنيا على ثلائة منازل‪ :‬فأعلا‬ ‫درجة & رجل تخلى عن الدنيا وتركها لأهلها ى وزهد نى المأكل والمغرب‬ ‫والمركب والملبس والمسكن ‪ ،‬فلم يتخذ منها أهلا ولا ولدا ‪ 2‬ولم يغرس فها‬ ‫شجرة ‪ ،‬ولم مجر فها نهر ولم يضع فها طوبا على طوب ‪ ،‬ولا حجرا على‬ ‫حجر لبناء مسكنه ‪ .0‬فكانت رجلاه دابته » وظهره راحلته ‪ 0‬والشمس‬ ‫مصطلاه ‪ ،‬والأرض فراشة } والسياء سقمغث ث وقلوب الشجر عيشه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬يقال ‪ :‬رمح الفرس ‪ ،‬ونفح الحمل سائقه إذا ضربه رجله الخلفية ك‬ ‫فالرمح لذوات الحافر } والنفح لذوات الخف ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨‬يقصد أنه وضع نفسه موضع الجهلة حنى يتمكن من الاختلاط‬ ‫بكل الطبقات دون أن يتكلفوا معه سلوكا خاصا } فيستطع أن يطلع عل‬ ‫كل شىء فيعالج ذلك محكمة تبدو كأنها قول أو سلوك عغوى غير مقصود‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا موجه‬ ‫‏‪ ٢٢‬س‬ ‫ثم الذى يليه رجل أخذ من الدنيا قوته من باب حله تغنيا ‏(‪ )٩‬وتعففا ‪،‬‬ ‫فاتخذ من حلالا بلغة ‏(‪ )١٠‬تغنيه عن حرامها من ثوب يستر عورته © وطعام‬ ‫يقم به صلبه ‪ 2‬وبيت يكنه من حر الصيف ورد الشتاء ‪ 2‬وامرأة يغض بها‬ ‫بصره عن غير ها ‪ .‬ولم بردها لهوا ولاتكاثرا ‪.‬‬ ‫م الذى يليه رجل تكائر من الدنيا ‪ 2‬ولا يبالى ما يجمع من حلالا‬ ‫وحرامها ‪.‬‬ ‫وقيل إن ثلاثة من النساء ر غب عن تزوجهن ‪:‬‬ ‫امرأة فيها عرق العبودية ‏(‪ )١١‬ولو إلى سبعة آباء لئلا يلحق ولده منها‬ ‫ما لحقهم ‪ 3‬وامرأة فى أصل جذام } ولو إلى سبعة آباء ‪ 0‬وامرأة من ذرية‬ ‫الزوانى } ولو إلى سبعة آباء ‪ ،‬لثلا يلحق ولدها ما لحقهم ‪.‬‬ ‫ونى بعض الأمثال التزويج ‪ :‬فرح شهر ث وغم دهر ‪ 0‬ووزن مهر }‬ ‫ورق ظهر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الصار عنهن © خير من الصبر علهن ث وما يكره من النكاح‬ ‫وما يستحب منه أكثر من هذا © ولكنى تركته لثلا يطول به الكتاب‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٩‬أى استغناء بذلك القليل عن الكثر قناعة وزهدا‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬البلغة ‪ :‬ما يكتئى به من العيش ولا يفضل منه © أو هو الزاد الذى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ودون أن يبى منه شى‬ ‫يبلفك إلى مكانك مع تقشف وحرص‬ ‫‏(‪ )١١‬قد يظن بعض الناس أن العبودية لا أثر لها نى الوراثة ‪ ،‬والواقع‬ ‫ليس كذلك } ذلك أن العبد أو الأمة مجدان نفسهما على وضع لا محترجان‬ ‫أبناوثما‬ ‫و يتعو ده‬ ‫و يتعو دانه‬ ‫«‬ ‫المشن‬ ‫السلوك‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫كثر‬ ‫فيه من‬ ‫فإذا ما حرروا احتفظوا بكثير من العادات وأنواع السلوك التى ينبو‬ ‫عنها الذوق العام ‪ 2‬ويتربى الأجيال منهم على ذلك وربما كان فى واقع اليوم‬ ‫ما يدل على ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫باب فيما يحرم على الرجل من النساء وما يحل له‬ ‫وحرام على الرجل نكاح ثمانى عشرة ‏(‪ )١‬من النساء ‪.‬قال القه عز وجل‪:‬‬ ‫م‬ ‫همه‬ ‫هر إ و‬ ‫اور‬ ‫ررر‬ ‫ه‬ ‫فر &‬ ‫‏‪ 1 ٥‬م‬ ‫ل‬ ‫۔۔ه ه‬ ‫ه‬ ‫ّ‬ ‫كما م هاتكم وبََاتَكُمْ ووأخواتكمونالاكم‬ ‫حرمت‬ ‫وَبَتَاتُ الآخ وبات الأخت ف وأمُهَاتكم اللا زف منكم‬ ‫الل ‪:‬‬ ‫وأَخَوَاتكم ‪ ) 7‬الرضاعَة وأمهات نسائكم وكم‬ ‫و‬ ‫ه مه ل‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫م‬ ‫ون قَِن ‪ ,‬تكونوا‬ ‫َعَلتُم‬ ‫‏‪ ٤‬حجور كم من نسائكم الل ]‬ ‫مرره‬ ‫م‬ ‫فرم‬ ‫ممر‬ ‫ك‬ ‫م ۔ ‏‪ 2٥‬ه‬ ‫وَحَلائل‬ ‫عليكم‬ ‫جناح‬ ‫فلا‬ ‫بهن‬ ‫دخلتم‬ ‫أبنَائكُمم الذين‬ ‫بن اسلايكم وأن تجمعوا بَيْنَ الأختين إإلا مَاقَذ سَلَفَ إت‬ ‫مر‬ ‫رم‬ ‫۔ ه‬ ‫ر ۔‬ ‫ه‪٥‬۔ه‏‬ ‫۔ث‬ ‫۔ه۔‬ ‫‪٥‬۔‪4‬‏‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫ى‬ ‫الله كَانَ عَفُورَ ا رَحيمًا ]٭‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬لم يذكر المؤلف الآية الكر ‪:‬مة تفصيلا للعدد © وإنما جاء ها كمثال‬ ‫للمحرمات } ولذلك لم يبدأها من الآية السابقة ( ولا تنكحوا ‪.77‬حأباكم )‬ ‫الآية ولم يستمر مع قوله تعالى ‪ ( :‬والمححصنات من النساء ) الآية ‪.‬‬ ‫وقد لخص أستاذنا الشيخ باكلى نى تعليقه عل النيل عدد المحرمات كما يلى ‪:‬‬ ‫«والخلاصة أنه محرم على الرجل حرمة موبدة نكاح ست وعشرين امرأة ‪:‬‬ ‫سبع من النسب وهن ‪ :‬الأم ‪ ،‬والبنت ‪ ،‬والخالة & والات ا والعمة ‪8‬‬ ‫وبنت الأخ ى وبنت الاخت ‪ ،‬ومثلهن فى الرضاع وأربع بالصهر © وهن‬ ‫أم الزوجة وابنها ى وزوجة الآب ‪ -‬وزوجة الابن ومثلهن فى الرضاع ؤ‬ ‫ونساء الزى ( صلى الته عليه وسلم ) والملاعنة‪ 0‬والمنكوحة نى العدة } والمزنيةه‪.‬‬ ‫ولم يشر أستاذنا إلى المحرمات موقتا اللان بجوز نكاحهن إذا زال سبب‬ ‫التحر م وذلك ‪ :‬كالحمع ببن المحرمتين ى وزوجة الغر ‪ ،‬ومعتدة الغر ©‬ ‫والمطلقة ثلاثا } والأمة مع القدرة على الحرة } والمشركة ‪ ،‬والزائدة على أربع ‪.‬‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫النساء‬ ‫‪ .‬سورة‬ ‫‏‪ ٢٤‬۔‬ ‫إلا ما قد سلف قيل ‪ :‬إنه ما كان ى الحاهلية ‪ 0‬ومحرم على الرجل نكاح‬ ‫آمه وما ولدت من بنانها وبنات بنها وبنات بنانها وإن سلفن & وما ولدها‬ ‫من جداتها من قبل أبها ومن قبل أمها ث وإن علون ‪.‬‬ ‫وحرم عليه نكاح ابنته وما ولدت من بنانها وبنات بنها وبنات بناتها‬ ‫وإن سلفن ‪.‬‬ ‫ولا تحرم علبه أمها ‪.‬‬ ‫من‬ ‫و محر م عليه نكاح أخته من أبويه أو من أبيه أو من أمه وما و لدت‬ ‫البنات وبنات البنن وبنات البنات ‪.‬‬ ‫ومحرم عليه نكاح ما فوق أخته من أبويه من الحدات من قبل أبها ومن‬ ‫قبل أمها ‪.‬‬ ‫وحرم عليه نكاح ما فوق أخته من أبيه من الحدات من قبل أبها ‘‬ ‫ولا محرم عليه نكاح ما فوقها من الحدات من قبل أمها ‪.‬‬ ‫قبل أمها ‪6‬‬ ‫هن‬ ‫الحدات‬ ‫أمه وما فوقها من‬ ‫أخته هن‬ ‫عليه نكاح‬ ‫و محرم‬ ‫ولا محرم عليه ما فوقها من الحدات من قبل أبها ‪.‬‬ ‫ومحرم عليه نكاح ابنة أخيه وابنة أخته وما ولدتا من بنات وهنبنات‬ ‫ومن‬ ‫بنات‬ ‫بنات البنات وكذلاك ما ولد بنو أخيه وبننوو أخته من‬ ‫البننن ومن‬ ‫ابنة أخيه من‬ ‫عليه نكاح ما فوق‬ ‫بنات البننن ومن بنات البنات ‪ .0‬ولا حرم‬ ‫الأمهات ` ولا من الحدات هن قبل أها ‪.‬‬ ‫وحرم عليه نكاح ما فوقها من الحدات من قل أبها إلا ما قد فسر ناه‬ ‫أخته من أمه من قبل‬ ‫من جد ات أخته من أبيه من قل أمها أو من جدات‬ ‫أبها ‪ 0‬فإنه لا محرم عليه ذكاحهن ‪.‬‬ ‫ومحرم عليه نكاح عمته وخالته وما فوقهما منالحدات من قبل أبائهن‬ ‫وعمات أبيه و خالاته‬ ‫ومن قبل أ هاشسن إلا ما قد فمر ناه ف المسألة الأولى‬ ‫مثل عماته هو وخالاته ‪ 0‬وكذلك عمات أمه وخالاتها مثل عماته هو وخالاته ش‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫ابن وبنات ابنة »‬ ‫ولا محرم عليه ما ولات عماته وخالاته من بنات وبنات‬ ‫وكذلك ما ولدت خالات أبيه وعماته وخالات أمه وعماتها ‪.‬‬ ‫وحرم من الر ضاع ‏(‪ )٢‬مثل الذى محرم من النسب فى حميع ما ذكرناه ڵ‬ ‫المرأة طفلا فلا محل له نكاحها هى ولا حميع ما ولدت من‬ ‫ضعت‬ ‫فإذا أر‬ ‫البنات وبنات البن وبنات البنات وإن سفلن ‪ ،‬ولا حميع ما ولدها من الآمهات‬ ‫والحدات من قبل أبها أو من قبل أمها ‪ ،‬وأما ما أرضعته أمه هو فحرام عليه‬ ‫نكاحه ونكاح ما ولدت من البنات وبنات البنن بنات البنات ‪ ،‬ولا محرم‬ ‫عليه نكاح ما ولدها من الأمهات والحدات من قبل الآب ولا من قبل الآم ‪.‬‬ ‫و كل امرأة قالت له قد أرضعتك أو أرضعت أباك أو أمك أر ما فوق‬ ‫ذلك من أجداده وجداته ‪ ،‬فلا محل له نكاحها ولا ما ولدها من أمهانها ©‬ ‫ولا ما ولدت من البنات وبنات البن وبنات البنات إلا ما يصير له منزلة‬ ‫ضعت‬ ‫بنات عمه وبنات عمته ‪ 3‬أو دز لة بنات خاله وبنات خالاته ‪ ،‬وإذا أر‬ ‫شيئا من أجداده وجداته ‪ ،‬إلا أن يكون من نسبت إليه أضراعها ممن لا ممكن‬ ‫أن ترضع مثله إذا كان فى سن أتراها أو فوقها ‪ 3‬فلا ينظر إلى قولا‬ ‫ولا يشتغل عا ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬قال أستاذنا الشيخباكلى عبد الر حمن نى تعاليقه على النيل ما يلى‪: ‎‬‬ ‫من مرضعته وأهاها والمرضعة معه من امرأة أو لين‬ ‫حل للضريم‬ ‫رجل ‪ :‬وفروعها ما محل لذى النسب من النظر إلسهن والخلوة معهن } والمسافرة‬ ‫مهن ث وبحر م عليه ما محرم لذى النسب من نكاحهن © وليس مشها من كل‬ ‫جهة ‪ :‬فلا يتوارثان ‪ :‬ولا نجب على كل منهما نفقة الاخر ‪ ،‬ولا يعتق‬ ‫عليه بالملك ‪ ،‬ولا تر د شهادته ‪ ،‬ولا يعقل عنها ‪ 0‬ولا يسقط عنها القصاص‬ ‫يقتله ؤ فهما كالأجنبيين فى هذه الأحكام إلانى مسألتن ‪:‬‬ ‫الآولى ‪ :‬أنه جوز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه من النسب ‪ ،‬ويتزوج‬ ‫اخت ابنه من الر ضاع ‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬لامجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب ‪ ،‬وتجوز من الرضاعة ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦‬‬ ‫وكذلك إن قالت له قد أرضعت امرأتك أو أمها أو آباها إذا كان ممن‪‎‬‬ ‫الأمهات‪‎‬‬ ‫ما ولدها من‬ ‫فلا محل له تزو مجها ولا‬ ‫تر ضعه مثلها ‪0‬‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ء إلا أنه‪‎‬‬ ‫من البنات‬ ‫ولا ما أرضعها ©‪ 0‬ولا محرم عليه نكاح ما ولدت‬ ‫‪.‬‬ ‫لا عجمعهن مع امر أته تلك الى نسبت إ ‪:‬لها الر ضاع‪‎‬‬ ‫‪ :‬قد أرضعت ابنك أو ابنتك أو شيث من أولاده‪‎‬‬ ‫وأما إن قالت له‬ ‫ولدها‪‎‬‬ ‫ما‬ ‫نكاح‬ ‫ولا‬ ‫هى‬ ‫نكاحها‬ ‫بذلك‬ ‫عليه‬ ‫فلا محرم‬ ‫‪٠‬‬ ‫وأولاد أولاده‪‎‬‬ ‫ولا ما ولدت‪‎‬‬ ‫وحرم عليه نكاح امرأة أبيه مسها أبوه أو لم يمسها ‪ .‬و كذلث جده من‪‎‬‬ ‫قبل ابيه أو جده من قبل أمه‪. ‎‬‬ ‫& إلا ما ولدته مهم‪‎‬‬ ‫ولا محرم عليه نكاح ما ولدها ولا ما ولدت‬ ‫‪٦‬‬ ‫ابنه وابن ابنه وابن ابنته‪‎‬‬ ‫امر أة‬ ‫نكاح‬ ‫عاره‬ ‫‪ . .‬وحرم‬ ‫لبهم‬ ‫أر ضعته من‬ ‫أر‬ ‫مسوا أو لم سوا ‪ .‬ولا محرم عليه نكاح ما ولدها ولا ما ولدته ‪ ،‬إلا ماولدته‪‎‬‬ ‫نكاح أم امر أته وما و لدها‪‎‬‬ ‫عله‬ ‫و حرم‬ ‫‪٠‬‬ ‫لبنهم‪‎‬‬ ‫أر ضعته من‬ ‫أو‬ ‫مهم‬ ‫من الأمهات والحدات } ولا محرم عليه نكاح ما ولدت ‪ ،‬إلا أنه لا يجمعها‪‎‬‬ ‫مع امرأته الن هى عنده‪. ‎‬‬ ‫ولا محل له نكاح ابنة امر أته ولا ما ولدت من بناتها و بنات بنها وبنات‪‎‬‬ ‫بنانها إذا كان قد مس أمها ث وإن طلق أمها من قبل أن مسها أو خرجت‪‎‬‬ ‫أن عمسها ففيه‪‎‬‬ ‫عنه پالتحر يم ‪ 0‬فلا محرم عليه توجها وإن ماتت عنه من قبل‬ ‫اختلاف ‪ .‬فنهم من قال ‪ :‬بأن بزوجها ومنهم من يقول بألا يتزوجها‪)٣( ‎‬‬ ‫ومحرم على المرأة نكاح أبها وما فوقه من الآباء ‪ 0‬ونكاح ابنها وما تحته‪‎‬‬ ‫من أولاد ه وأولاد أولاده ‪ 0‬ونكاح أخها وما فوقه © إلاما قد فسرناه من‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬المسألة مبنية على اختلاف علماء الأصول ‪ :‬هل الموت منزلة‬ ‫الطلاق أو منزلة الدخول ‪ ،‬وأصحابنا فى أغلب فروع هذه المسالة يعتر ون‬ ‫الطلاق منزلة الدخول ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫الفرق ببن الأخ للأبوين وبن الآخ من الآب الآم فيا محرم على الرجل نى‬ ‫الكتاب ‪.‬‬ ‫صدر‬ ‫وحرم علها نكاح ابن أخها وابن أختها وما ولدا ث ونكاح عمهاو خالها‬ ‫وما فوقهما من الآباء إلا ما قد ذكرنا نى صدر الكتاب من الفرق بهن أخوة‬ ‫الآب والأم من الأبوين والأخوة من الآب أو من الأم ولانعرم علها‬ ‫ما ولدوا ‪.‬‬ ‫نحر م‬ ‫‪1‬‬ ‫ذ‬ ‫عابها من النسب‬ ‫نحر م‬ ‫مثل الذى‬ ‫و حر م علها من الر ضاع‬ ‫على الرجل مثلا ممثل ‪.‬‬ ‫ومحرم علها نكاح زوج ابنتها وابنة ابنتها وابنة ابنها ء مس أو لم ممس ‪،‬‬ ‫وأولاد‬ ‫الأولاد‬ ‫ولا ما ولد من‬ ‫الآباء‬ ‫من‬ ‫نكاح ما ولده‬ ‫علها‬ ‫ولا محرم‬ ‫الأولاد إلا ما ولد مع ابنتها أو أرضعته من لبنه ‪.‬‬ ‫ومحرم علها نكاح زوج أمها إذا مس أمها ى ولايحرم علها إذا لم سك‬ ‫إلا ما ذكرته من الاختلاف فى موت أمها عنه قبل المسيس ‪ ،‬ولا محرم‬ ‫أمها‬ ‫إلا ما ولد مع‬ ‫الأولاد‬ ‫الآباء ولا ما ولد هو من‬ ‫من‬ ‫علمها نكاح ما ولده‬ ‫أو ما أرضعته من لبنه ‪.‬‬ ‫ومحرم علها نكاح أ بعلها ‪ :‬مسها ابنه أو لم سها ‪ ،‬ومحرم عليها نكاح‬ ‫ما فوقه من الآباء دون ما تحته من الأولاد وأولاد الأولاد ‪.‬‬ ‫© وما تحته من‬ ‫و محرم علها نكاح ان بعلها ‪ :‬مسها أبوه أو لم سها‬ ‫‪.‬‬ ‫الأرلاد‬ ‫الأولاد و أولاد‬ ‫وحرم علها نكاح عبدها ملكته كله أو بعضه ما دام فى ملكها ‪5‬‬ ‫ولا نحر م علها إذا خرج من ملكها بعتق أو بيع أو هبة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫باب آخر فيما يحرم من النكاح‬ ‫وحرم على الرجل حمع الأختن ‪ 4‬لا من النسب ولا من الرضاع ‪.‬‬ ‫لا بالنكاح ولا بالنسرى ‪ ،‬أو إحداهما بالنكاح والأخرى بالتسرى ‪.‬‬ ‫ومحرم على المسلم حرآ كان أو عبدا نكاح المجوسية ‏(‪ )١‬والوثنية أحرار‬ ‫كن أو إماء ‪ 3‬وكذلك التسرى منل النكاح ى وكذلك إماء أهل الكتاب(‪.)٢‬‏‬ ‫(‪ )١‬جاء فى فقه السنة لسيد سابق ما يلى‪: ‎‬‬ ‫ه قال ابن المنذر ‪ :‬ليس تحر مم نكاح المجوس وأكل ذبائحهم متفقا عليه »‬ ‫ولكن أكثر أدل العلم عليه ‪ ،‬لآنه ليس هم كتاب ‪ ،‬ولا يؤمنون بنبوة }‬ ‫ويعبدون النار ‪.‬‬ ‫وروى الشافعى أن عمر ذكر الحوس فقال ‪ :‬ما أدرى كيف أصنع فى‬ ‫أمرهم » فقال له عبد الرن بن عوف ‪ :‬سمعت رسول الله صلى اته عليه وسلم‬ ‫يقول ‪ «:‬سنوا جم سنة أدل الكتاب » فهذا دليل على أنهم ليسوا من أهل‬ ‫الكتاب ‪.‬‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫كتابا ؟؛ فقال‬ ‫‪ :‬أيصح على أن للمجوس‬ ‫وسئل الإمام أجد‬ ‫باطل ‪ 6‬واستعظمه جدآ ‪.‬‬ ‫وذهب أبو ثور إلى حل التزوج بالمهوس ‪ ،‬لآنهم يقرون على دينهم‬ ‫بالز بة كالهر د والنصارى ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬قال العلامة الشيخ محمد أبو ستة فى الحاشية‪: ‎‬‬ ‫قو لد ‪ «:‬وكذلك إماء أهل الكتاب ‪ ،‬أراد بإماء أهل الكتاب الأمةالكتابية‬ ‫وهى الآمة المسبية من أدل الكتاب الحربية ث وأضافهم لهم باعتبار التباسها‬ ‫بديهم ث وإلا ف يتصرر تسر مها وهى ش حقيقة ‪ ،‬والدليل على أنه لا ينكح‬ ‫إنه من قاس التسرى‬ ‫إلا المسلمات قرل انته تعالى ‪ ( :‬من فتياتنكم الموأمنات )‬ ‫على النكاح لم مجز التسرى فى غير المسلمة © و هو المشهور عندنا » انتهى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫إلا ما ذكر عن عمروس ‏(‪ )٣‬بن فتح رحه الله من إجازة النسرى فى إماء أهل‬ ‫الكتاب ‪ ،‬ولا محرم عليه نكاح الحرائر من أهل الكتاب اللواتى كن فى‬ ‫المسالمة ‪ 0‬دون من كان منهن ى المحاربة } فلا محل له نكاحهن ‏(‪ )٤‬وقد ذكر‬ ‫‏(‪ )٣‬عمروس بن فتح المساكنى ‪ :‬إمام جليل من أئمة الأباضية نى القرن‬ ‫الثالث الهجرى ث نشأ فى بلدة قطرس على الضفة الشرقية ه لوادى تالة ‪,‬‬ ‫المعروف ( بوادى أم القرب) مر به أبو غانم ث بشر بن غانم ى وهو محمل‬ ‫مدونته المعروفة باسمه ‪ ،‬فتركها عنده وديعة لأيام } فانتهز عمروس تلك‬ ‫الفرصة وأخذ منها نسخة بمساعدة أخته ‪ 0‬ومن نسخة عمروس نسخت المدونة‬ ‫الموجودة اليوم ببن الأيدى } لأن الأصل احترق فى مكتبة المعصومة عندما‬ ‫أحرقها العبيديون سنة ‏‪ ٢٨٦‬ه ‪.‬‬ ‫تولى القضاء لآن منصور إلياس ‪ ،‬واشتهر بالنزاهة والعدل والعلم والذكاء‬ ‫ونوادر فى فصل القضايا المنشابكة تضعه فى مصاف‬ ‫وتروى عنه قصص‬ ‫الطبقة الأولى من قضاة المسلمين ‪ 0‬وكان إلى علمه وفضله فارسا شجاعا }‬ ‫حضر وقعة ه مانو» وقد أسره جند الأغالبة محيلة ‪ 0‬وذلك أنه كشر الحركة‬ ‫بن جهات القتال © محفف الضغط أينا راه » فنصب جند الأغالبة حبالا‬ ‫فى طريقه ‪ ،‬فلما مر ها فرسه وهو يعدو شدت الحبال فوقع الفرس وأسر‬ ‫الفارس ‪ ،‬ثم أخذ للى إبراهيم بن الاغلب فقطع يديه ‪ 3‬وتركه كذلك والدم‬ ‫ينزف حنى فاضت روحه رضى الله عنه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬اختلفت آراء فقهاء الأمة فى نكاح نساء أهل الكتاب اختلافا‬ ‫كبيرآ ‘ قدما وحديثا ‪ 0‬فقد ذهب بعضهم إلى جوازه مطلقا ‪ 0‬وذهب بعضهم‬ ‫إلى منعه مطلقا ث وفصل بعضهم تفصيلات حسب الأحوال ‪ ،‬ولعلى أستطيع‬ ‫أن ألخص تفصيلاتهم كما يلى ‪:‬‬ ‫العلاقة بن المسلمن وأهلالكتاب لابد أن تكون على إحدى الصور‬ ‫الآتية ‪73‬‬ ‫‪ - ١‬عداوة وحروب‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٢‬مهادنة وعهود‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫_‬ ‫ايضا عن عمر بن الخطاب رضى الته عنه أنه نجى عن نكاح نساء اهل الكتاب‪،‬‬ ‫وذلك نمى تأدبب فيا يقال ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٣‬أهل الكتاب تحت حكم المسلمين ‪.‬‬ ‫‏=‬ ‫‏‪ ٤‬المسلمون تحعت حكم أهل الكتاب ‪.‬‬ ‫ذهب الشيعة إلى أنه لامجوز نكاح نساء أهل الكتاب فى حميع الصور‬ ‫السابقة ‪ 0‬أى على كل الحالات ‪ ،‬وذلك لقوله تعالى ‪ ( :‬ولا تنكحوا‬ ‫اللشر كات حنى يؤمن" ) ولقوله تعالى‪ ( :‬ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ‪.‬‬ ‫وأولوا قوله تعالى‪ ( :‬والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )‬ ‫بان المراد سها من أسلم منهن ‪ ،‬وأن المراد ( بالمحصنات من الموأمنات ) باللائى‬ ‫ولدن على الإسلام ونشاأن فيه ‪ 0‬وذلك أن قوما كانوا يتحر جون من العقد‬ ‫‪.‬‬ ‫على من أسلمت عن كفر ؤ فبين سبحانه أنه لا حرج فى ذلك‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن آية ( امحصنات ) منسوخة بالآيات التى ذكرناها ‪،‬‬ ‫وغبرها ‪ .‬وينسب القول هذا إلى كثير من الفقهاء ث وإلى بعض الصحابة &‬ ‫وقد روى عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عنهن يقول ‪ :‬حرم النه المشر كات‬ ‫على المؤمن ‪ 2‬ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة إن‬ ‫عيسى رعا أو إن عزيرآ ابن الته ‪ 0‬وذهب السلف فى الآباضية إلى جوازه نى‬ ‫الصورة الثالثة فقط ‪ ،‬وهى أن يكون أهل الكتاب تحت الذمة ؤ و بمنعونه‬ ‫ى الصور الثلاثة الأخرى ‪ .‬ولعل السبب فى ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن تبط‬ ‫بعلاقة محبة ومودة بأعداء الإسلام الذين محاربونه أو يتربصون به الدوائر }‬ ‫ويتولون قهر أتباعه والتحكم فهم ‪ ،‬وذلك لآن العلاقات الشخصية فى حميع‬ ‫هذه الحالات قد تسبب ضررا فادحاً للمسلمن ‪.‬‬ ‫أما نى الصورة الثالثة وذلك عندما يكون أهل الكتاب تحت الذمة }‬ ‫‪ 0‬فإن حميع المخاوف من كيدهم تنتى ئ‬ ‫أى تحت حكم المسلمين ورقابهم‬ ‫مم نهم وهم تحت حكم إسلاى قد يشعرون أنهم فى عزلة عن المحتمع الذى‬ ‫يعيشون فيه ‪ 0‬فيسعون للكيد فيه © فأراد الله تبارك وتعالى أن تتوفر لهم‬ ‫أسباب الحياة الاجتاعيةالإنسانية الكاملة فاباح للمسلمين أن يتعاملوا معهم=‬ ‫_‬ ‫‪٣١‬‬ ‫ومن نكح شيئا س ذوات المحارم ‪ 0‬أو تسرى شيئا منهن عن عمد‬ ‫فلا يثبت نسبه‪ ،‬ولا يعذر نى جهله تبحرمهن إذا علم أنهن أخوات أو أمهات(ه)‬ ‫ومجب عليه القتل إذا مسهن بنكاح أو بغير نكاح فى زمن الظهور ‏(‪© )٦‬‬ ‫والنكال فى زمن الكتمان حنى يعتزل ‪ ،‬وروى أن رجلا تروج امرأة أبيه‬ ‫على عهد عبدالملك بن مروان فأنى به فقال له ‪ :‬لم تزوجت أمك & فقال له‬ ‫=اجتاعياً كما يتعاملون مع بعضهم ‪،‬وقد جاء نى الظلال ما يوضح هذا المعنى‬ ‫أجلى توضيح فقال ‪:‬‬ ‫ه إن الإسلام لا يكتنى بأن يترك لهم حريتهم الدينية ثم يعتزلهم فيصبحوا‬ ‫امحتمع الإسلاى محفوين معزولن ‪ ،‬أو منبوذين إنما يشملهم مجو من‬ ‫المشاركة الاجناعية والمودة والمحاملة الخلطة فيجعل طعامهم حلا للمسلمين }‬ ‫وطعام المسلمين حلالهم كذلك ‪ ،‬ليتم لتر اور والتضايف والمواكلة والمشاربة ه‬ ‫وليظل المحتمع كله فى ظل المودة والسياحة وكذلك مجعل العفيفات من‬ ‫نسائهم ‪ 3‬وهن المحصنات معنى العفيفات الحرائر طيبات للمسلمين ‪ ،‬ويقرن‬ ‫ذكرهن بذكر الحرائر العفيفات من المسلمات ‪ ،‬وهى سماحة لم يشعر بها‬ ‫إلا أتباع الإسلام بن أتباع سائر الديانات والنحل‪ ,‬أحسب أن هذا القول‬ ‫هو الذى ينسجم مع أسلوب التعامل الإسلاى ببن المسلمين وغيرهم { وأنه‬ ‫من الضرورى مراعاة مواقفهم من المسلمن عند إرادة ربط الأواصر‬ ‫الاجناعية ‪.‬‬ ‫(ه‪)٥‬‏ ذوات المحارم كلهن فى حكم الأخوات والأمهات ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬الرجل الذى مس ذات محرم منه سواء كان مسه عن طريق النكاح‬ ‫أو السرى أو الز نا _ إذا كان عال أنها ذات محرم منه يقتل حدا ‪ ،‬إذا كانت‬ ‫الدولة مسلمة تعمل بأحكام اته ( الظهور ) وينكل به إذا كانت الدولة‬ ‫لا تعمل بأحكام انته ‪ ،‬أو كانت غير مسلمة ‪ ،‬أو لم تكن دولة ‪ ،‬حتى‬ ‫عنز لها بناء على أن الحدود إلى الأئمة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫ليست بأى } وإنما هى امرأة أى ‪ .‬فقال له عبدالملك ‪ :‬لا جهل ولا تجاهل‬ ‫فى الإسلام ‏(‪ )٧‬وأمر به فضربت عنقه ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه بلغ موته جابر بن زيد رضى الله منه فقال ‪ :‬أحسن عبدالملك‬ ‫أو قال ‪ :‬أجاد ‪.‬‬ ‫فلا يثبت‬ ‫‏)‪ (٨‬أو الوثنية أو تسراها عن عمد‬ ‫المحوسية‪.‬‬ ‫و كذلك إن تتزوج‬ ‫نسبه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن تروج الآمة الكتابية عن عمد } فلا يثبت نسبه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن تروج الأمة المحوسية على هذا الحال ‪.‬‬ ‫وأما النتسرى فقد فسرنا أمره ‪.‬‬ ‫ومن تزوج شيئا من ذوات المحارم أو تسرى شيئا منهن عن عمد فلا يثبت‬ ‫الآم ‪.‬‬ ‫نسبه ‪ .‬وقيل غر ذلك فيا سوى‬ ‫وإن لم يتعمد فهو ثابت ‪ ،‬وإذا تزوج الرجل خمس نسوة ى عقدة واحدة‬ ‫فإنه جبر بالحبس على اعتز الهن ‪ ،‬فإن مسهن كلهن كذلك فقد حرمن عليه‬ ‫كلهن } ولا محل له تزوجهن بعد ذلك ‪،‬‬ ‫وأما نسبه فهو ثابت ‪.‬‬ ‫وإن مس بعضهن دون بعض { فلا محل له أن مجدد النكاح لمن مس منهن‬ ‫لانهن حرمن عليه ‪.‬‬ ‫منه أو تسراها أو ز نى مها وهو يعلم‬ ‫ذات محرم‬ ‫‏)‪ (٧‬يعى أن من تزوج‬ ‫أنها ذات حرم منه يقتل حدا حنى ولو ادعى أنه يجهل أن عمله هذا حرام &‬ ‫فلا عذر فى جهل الحكم } وذلك ما طبقه عبد الملك بن مروان ‪ ،‬واستحسنه‬ ‫بعض الابعين منهم © جابر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨‬مجز بعض فقهاء الأمة نكاح المحوسية والصابئة ‪ 0‬و رى الأحناف‬ ‫أن كل من يعتقد دينا سماوي وله كتاب منزل يصح الزواج منهم ‪ ،‬وأكل‬ ‫ذبانحهم ‪ ،‬لأنهم يشبهون الهود والنصارى & وهو قول بعض الحنابلة أيضا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٣‬‬ ‫ومحل له نكاح ما لم يمس منهن ‪ ،‬وكذلك إن لم مس شيتا مهن » فجائز‬ ‫لمنكاح الأربعة منهن وما دونه منهن ء وليس لهن صداق إذا علمن بذلك ‪،‬‬ ‫وإن لم يعلمن بذلك فلهن عليه صدقانهن ‪ ،‬ومن تزوج أمتين نى عقدة واحدة }‬ ‫أو حرة وأمة فى عقدة واحدة أو تزوج أمة على حرة أو أمة على أمة } فإنه‬ ‫يجر على طلاقهن بالضرب حى يطلق ‪.‬‬ ‫وإن تزوج أمتن ‪ 3‬أو حرة وأمة فى عقدة واحدة ‪ ،‬فله نكاح إحداهما‬ ‫بعد ذلك ما لم سها ‪ .‬فإن مسها فليس له نكاح إحداهما بعد ذلك ث وإن‬ ‫مس إحداهما ولم يمس الآخرى ‪ ،‬فله نكاح مالم مس دون من مس ‪ ،‬وإذا‬ ‫تروج أمة أو أمة على حرة ‪ .‬فيوخذ بطلاق الأخيرة منهن دون الآولى ‪،‬‬ ‫فإن طلقها قبل أن مسها فله أن يتزوجها إذا خرجت الأولى من ملكه ‏(‪. )٩‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل ذات محرم منه م وطها عن عمد فقد كفر ‏(‪)١٠‬‬ ‫بذلك ‪ ،‬ومنهم من يقول باأنه يكفر بالاعقدل قوبلطء ‪ ،‬ومن قال بذلك كفر‬ ‫الشهود مع الذى تروج ء وذلك على العمد ‪.‬‬ ‫وإن كان المسيس ببانلطفل والطفلة ‏(‪ )١١‬فى طفولتهم! فجائز لهما‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٩‬أى خرجت من عصمته‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٨٠‬المقصود هنا بالكفر كفر النعمة ث وهو ما يقال من مرتكبه‬ ‫بانه فاسق أو منافق أو هالك ‪ ،‬وهذا إذا لم يكن مستحلا ‪ 4‬أما إذا كان‬ ‫مستحلا فيكون كفره كفر شرك ‪ ،‬ؤحينئذ يقتل حدا ‪ .‬وكان المولف برجع‬ ‫الكفر بالوطء © مع أن غره يعلقه بالعقد © وهو أوضح ن وبذلك‬ ‫وقوع‬ ‫ينطبق الحكم على الشهود والعاقد والولى إن علموا بالمحرمية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١‬الأطفال وهم من كانوا دون سن لبلوغ ذكور أو إناث غير‬ ‫مكلفين ‪ ،‬فلا تترتب على عبنهما النتائج التى تترتب من أعمال البالفن ‏‪٠‬‬ ‫نى ولو مت فها صورة ة الاتصال الحنسى‬ ‫ولا يعةر ما يقوم به طفل مع طفلة‬ ‫الكامل ا ورى بعض الأئمة ( منهم محمد بن محبوب ) أن الاتصال إذا كان‬ ‫كاملا وأن الأعضاء التناسلية منهما أخذت موقعها الطبيعى ث فإن الحكم=‬ ‫( النكاح )‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫آن يتناكحا عد بلوغهما © ولكل واحد منهما أن يتزوج ما ولد الآخر‬ ‫وما ولده ‪.‬‬ ‫وأما إن كان أحدهما طفلا والآخر بالغ ‪ 0‬فلا مجوز لهما أن يتناكحا‬ ‫بعد ذلك » ولا جوز لكل واحد منهما نكاح ما ولد الآخر ولا ما ولده ‪.‬‬ ‫وكذلك الحنون والمحنونة البالغان إذا كان بينهما مسيس فى جنونهما‬ ‫فلا مجوز لهما أن يتناكحا بعد ذلك إذا أفاقا ث ولا مجوز لكل واحد منهما‬ ‫نكاح ما ولد الآخر ولا ما ولده ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان أحدهما حنونا والآخر عاقلا صحيحا على هذا الخال ‪.‬‬ ‫وأذا كان الميس ببن رجلن بالمفاخذة فلا يتزوج كل واحد منهما‬ ‫‪.‬‬ ‫ما ولد الآخر ولا ما ولده © ومهم من رخص‬ ‫وأما عمل قوم لوط إذا كان بينهما فلا يتزوج كل واحد منهما ما ولد‬ ‫الآخر ولا ما ولده } ومنهم من يقول إن المفعول به له أن يتزوج من نسل‬ ‫الفاعل © وليس للفاعل أن يتزوج من نسل المفعول به ‪.‬‬ ‫ومنهم من رخص فى الوجهين حميع ‏(‪. )١١‬‬ ‫=بالتحر مم أولى ‪ 3‬أى أنه يترتب علها من الأحكام بالنسبة للزواج كل‬ ‫ما يترتب على زان‪،‬ومن زنى عا ى أما الحدود فلا تقام علهما لعدم بلوغهما ‪،‬‬ ‫ويعزران إذا كانا مراهقن © ويودبان إذا كانا صغرين ‪ 0‬والقول بالتعزير‬ ‫والأدب غير منقول عن اين محبوب ‪.‬‬ ‫لة ابن خلفون ميالى‪: ‎‬‬ ‫سجااء فى‬ ‫ر(‪)١٢‬‬ ‫وذكرت رجلا فعل بامرأة فيا دون الفرج ‪ ،‬أو نى دبرها ‪ 3‬أو فعل‬ ‫نى رجل ذكر فيا دون فرجه أو نى دره ى هل يتزوج أمها أو ابنتها ‪ 0‬وقلت ‪:‬‬ ‫وكمل فى ذلك اختلاف ؟ الفرق أنه لا فرق بينهما نى الخرمة على ما ذكرنا‬ ‫‪ .‬وهو أعظم‬ ‫© وحرمته أدهى‬ ‫من الاعتبار فى الوطء ‪ ،‬لأن الدبر عضو‬ ‫جرما من الفعل فى القبل عند الحمهور الأعظم من أهل العلم ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن القبل قد يباح بالنكاح أو ملك بمن والدر لم ياأت فيه =‬ ‫_‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫وإذا نظر الرجل إلى امرأة حنى رأى منها ما بطن من فرجها فلا جوز‬ ‫له نكاحها ولا ما ولد ها ‪ 0‬ولا نكاح ما ولدت تعمد أو لم يتعمد ث ومهم‬ ‫يتعمد ‪ 0‬وأما الطفلة فلا بااس عليه فى نكاحها هى ولا‬ ‫من ر خص إذا‬ ‫ولا ما ولدها ولا ما ولدت تعمد أو لم يتعمد ‪ ،‬ومنهم من يشدد إذا تعمد }‬ ‫وروى ذلك الشيخ رضى الله عنه عن أنى سهل ‏(‪ )١٣‬رضى الله عنه ‪.‬‬ ‫وإذا نظرت المرأة إلى عورة الرجل حى رأت فرجه فلا يجوز لها نكاحه‬ ‫‏(‪ (١٤‬إلا أن‬ ‫[ ومهم من رخص‬ ‫هو ولا نكاح ما ولد ولا نكاح ما ولده‬ ‫ححال إباحة‪ .‬فالفاعل عندهم فى الدبر تحرم عليه بنات المفعول به © وأمهاتها‬ ‫على سبيل الوطء فى القبل & ولا فرق بينهما } والقول المحكى فها واحد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه وبعد تدليل علاىلهذاقول قال ‪! :‬‬ ‫وأصحابنا وأكثر أهل العلم على أن الوطء نى الدبر تجب به الحرمة ص‬ ‫ويفسد الصوم به ث والحج ‪ ،‬والاعتكاف ‪ 0‬كما يفسده الوطء فى القبل }‬ ‫وكذلك عندهم مجب تعميم الفسل أنزل أو لم ينزل ‪،‬كما أوجبوه بالوطء فى‬ ‫القبل _ هكذا وجدت ق آثار أصحابنا من أهل عمان وغير همرحمهم الته ©‬ ‫وعليه مذهب فقهاء الأمصار ‪.‬‬ ‫من علماء القرن الرابع‬ ‫‏(‪ )١٣‬أبو سهل البشر بن محمد ( التندميرتى)‬ ‫المجرى ‪ 0‬أخذ العلم عن حماعة من كبار علماء عصره ‪ ،‬وأكثر ذلك عن‬ ‫العالمن الحخليلبين ‪ :‬أى محى ( يوسف بن زيد ) الدرفى ‪ 5‬وأى نصر ( زار‬ ‫بن يوسف ( التفسنى © وأخذ عنه العلم عدد كبير ثلعل أشهرهم وأعظمهم‬ ‫هأوبو البريع ( البارونى ) الذى اشتهر بلقب الشيخ ‪ ،‬حنى إن هذه الكلمة‬ ‫‪.‬‬ ‫إذا أطلقت لا تنصرف إلا إليه‬ ‫وأبو الربيع هو ‪ :‬أستاذ الموألف وعنه أخذ مسائل هذا الكتاب ‪.‬‬ ‫وأبو سهل ممن جازت علهم نسبة الدين كما قال عبدالته البارونى نى‬ ‫رسالته ( سلم العامة ) ‪.‬‬ ‫(‪ )١٤‬مسائل النظر واللمس من الرجل للمرأة‪ ،‬أو من المرأة للرجل ك‪= ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ٨٣٦‬‬ ‫بكون الرجل ى ذلك مثل المرأة ‪ ،‬وأما الرجلان إذا نظر كل واحد منهما‬ ‫=أو منهما معا‪ .‬فها نقاش كبر }ولعل معا يفيد القارىء أن اقتطف له بعض‬ ‫ما أورده ابن خلفون فى رسالته ‪:‬‬ ‫« والدخول الذى تجب به الحرمة أدناه عند أكثر أهل العلم والنظر والغمز‬ ‫وما أشبه ذلك لحديث النبى صلى الله عليه وسلم ى رجل تزوج امرأة فغمزها‬ ‫ولم ‪.‬زد على ذلك حنى فارقها فاراد أنيتز وجابنتهافنهاه رسول انته صلىالته عليه‬ ‫وسلم ‪.‬وجاء عنه صلى الله عليه وسلم « ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها »‬ ‫ه من نظر إلى فرج امرأة نظر إلها أبوه ‪ ،‬لم ينظر انته إليه يوم القيامة ‪. ,‬‬ ‫قال أبو عبيدة ه الغمز } والنظر والقبلة تلذذا يوجب الحرمة » وعلى‬ ‫هذا القول أكثر فقهاء الأمصار ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬من مس فرج ابنته وهى بالغة فسدت عليه امرأته ‪.‬‬ ‫قال محاهد ‪ :‬وإذا نظر الرجل إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا ابنتها »‪.‬‬ ‫قال أبو حنيفة ‪ :‬ه إذا نظر الرجل بشهوة إلى امرأة » حر مت على أبيه‬ ‫تهاها ! ‪.‬‬ ‫ا عبليهن أم‬ ‫وابنه ‪ .‬وتوحرم‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬ه لو قبلت امرأة ربيبها وقعت الفرقة بينها وبن‬ ‫زوجها » ‪.‬‬ ‫قال محاهد والنخعى ‪ « :‬من جرد امر أة أو قبلها أو نظر للى شىء من‬ ‫محاسنها نظر شهوة حرمت على ابنه وأبيه » ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ « :‬أيما رجل لمس امرأة أو نظر إلى فرجها بشهوة ان صنع‬ ‫ذلك الآب حرمت على الابن وبالعكس } ‪.‬‬ ‫وعن الحسن البصرى (مثله ) ‪.‬‬ ‫وذكر عن أنى بكر رضى الله عنه أنه اشترى جارية فوضع يده على‬ ‫ثدها & فسا'له ابز له إياها نقال له ‪ :‬يابنى إنى وضعت يدى علها معجبا مها ©‬ ‫وقد أردنها وأنا أكرهها لاك ‪ .‬ونى غمر ها لك متعة » ‪.‬‬ ‫واشترى عمر جارية فجر دها ونظر إلها فقال له ابنه أعطنيها فقال ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نها لا تحل لك ‪ ،‬نما حرمها عليك التجريد والنظر » ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫إلى فرج الآخر فلا محرم علهما نكاح نسلهما (ه‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫وكذلك المرأتان فيا بينهما إذا نظرت إحداهما إلى فرج الآخرى لا محرم‬ ‫علهما نكاح نسلهما © وكذلك الراكبة والمركوبة ‪ ،‬فلا محرم ذلك على كل‬ ‫واحد ة منهما نكاح نسل الآخرى ‏(‪. )١٦‬‬ ‫وإذا نظر الرجل إلى غير ما بطن من بدنها فلا محرم عليه بذلك نكاحها‬ ‫ولا نكاح نسلها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن مس بيده ما بطن من فرجها فلا مجوز له نكاحها هى‬ ‫حوعن عمر ه أما رجل جر د جارية أو قبلها أو اتخذ شيث منها فقد حر مت‬ ‫على أبيه وابنه & وحرمت عليه أمها وابنها » ‪.‬‬ ‫وقال محاهد ‪ « :‬إذا مس الرجل فرج جارية أو باشرها فإن ذلك حرمها‬ ‫على أبيه وابنه « ‪.‬‬ ‫قال أبو عبيدة ‪ :‬إذا نظر الرجل ساق جاريته أو معصهما تلذذاً فلا تحل‬ ‫لأبيه وابنه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥‬نظر الرجل إلى عورة الرجل‪٬‬أو‏ المرأة إلى عورة المرأة وإن كانت‬ ‫لا تتار به أحكام النكاح } إلا أن النظر فى نفسه كبير ة ‪ 0‬فلا محل لرجل‬ ‫ولا لا مرأة أن تنظر إلى عورة امر أة‬ ‫{}‪9‬‬ ‫أن ينظر إلى عورة رجل آخر‬ ‫أخرى ‪ ،‬ولذلك كانت الحمامات العامة مواطن للمعصية } لأنه يقل أن‬ ‫يتمكن فها الإنسان من ستر عورته وصون عينيه من النظر إلى عورات‬ ‫الاخرين ‪.‬‬ ‫أما ما يقال عما يفعله الناس اليوم على شواطىء البحار فهو ‪ :‬فسق وفجور‬ ‫وخوض فى معصية الله إلى الأذقان ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦‬ارتكاب امرأتين لهذه الفاحشة وإن لم يترتب علها أحكام ى‬ ‫النكاح ‪ ،‬إلا أنها لا تقل عن ارتكاب الرجلن للفاحشة فيا بينهما من حيث‬ ‫آثارها على المرأتن ‪ ،‬والأضرار النفسية الى تلحق كل واحدة منهما }‬ ‫حيث تصبح الراكبة منهما تخوض فى لعنتن ‪ :‬لعنة الزنى ‪ 3‬ولعنة التشبه با لرجال‬ ‫وتصبح المركوبة منهما نى مقام العاهر النى تلن لكل غامز ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫ولا نكاح نسلها ‪ 0‬وأما غبر الفرج إن مسه بيده۔فلا يستحب له تزوجها‪، ‎‬‬ ‫وإن فعل فلا أقول بالتحر م‪. ‎‬‬ ‫وكذلك إذا مست المرأة فرج الرجل بيدها فلا مجوز لها تزوجه وإن‬ ‫مست غر الفرج من جسده فلا محرم علها بذلك نكاحه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قبلها فلا يتزوجها ث فإن فعل فلا نحكم عليه بالتحر يم ‪،‬‬ ‫وكذلك العضة والقر صة‪ ،‬فلا يستحب له تزومجها‪ ،‬فان فعل فليس بحارم(‪)١٧‬‏‬ ‫وأما نى حالة المعالحة إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة ‪ 2‬أو المرأة إلى فرج‬ ‫الرجل على جهة الضرورة والعالحة مثل ‪ :‬نزع الحمى إذا نزعها أحدهما‬ ‫للآخر أو غر ذلك من المداوات ‪ ،‬فلا محرم عليه نكاحها ‪ ،‬وإذا طلق الرجل‬ ‫‪ 0‬ثم تزوجت زوجا غير ه‬ ‫امرأته أو مات عنها أو خرجت عنه يالتحر م‬ ‫فولدت عنده جارية } فلا يتزوجها والد الزوج الآول الذى طلقها أو مات‬ ‫عنها ولا جده ولا ابنه ولا أخوه ؤ والثانية فها قولان ‪ :‬منهم من يقول ‪:‬‬ ‫يتزوجها ‪ :‬ومنهم من يقول ‪ :‬لا يتزوجها { وأما الثالثة فلا باأس عليه تزو جها‬ ‫وكذلكسريتهإذا استرأها ‪ 7‬زوجها لغره أو باعهاأو وهها فتسراهاالمشتر ى‬ ‫أو الموهوبة له ‪ 0‬أو زوجها لعبده © أو أعتقها فتزوجت غبر ه ‪ 0‬فلا يتزوج‬ ‫حميع من ذكرنا أو جارية تلدها عنده ولا يتسراها ‪.‬‬ ‫والثانية فها قولان ‪.‬‬ ‫وأما الثالثة فلا باأس عليه أن يتزوجها أو يتسراها مثل ما ذكرنا نى‬ ‫الحرة { فإن فعل فليس محرم ‪ 5‬حميع ما ذكرنا ‪ :‬وإنما قانا ‪ :‬إنه لا يتزوجها‬ ‫كراهة تلاحق اللان ‪ .‬وكذلك إن ولدت عنا۔ الثانى غلاما فلا يتزوج ذلك‬ ‫الغلام ابنة الزوج الأول أو ابنة ابنه أو أمه أو جدته ‪ :‬والثانى فيه قولان ‪8‬‬ ‫والثالث لا باأس عايه فى تزويج من ذكرنا ؤ فإن فعل فليس بمحرم والله‬ ‫أعلم ث وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٧‬مقدمات الفاحشة فاحشة ‪ :‬فالقبلة والعضة والغمزة ‪ :‬وما أشهها‬ ‫كلها كبائر لا تجوز مع الأجنبية فإن وقعت فهى نى نفسها حرام تجب التوبة‬ ‫منها ‪ 2‬ولكنها لا تترتب علها أحكام فى تحريم النكاح على النتار الذى‬ ‫اختاره الموألف ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫باب آخر فيما يحرم من النكاح‪‎‬‬ ‫وإذا زنى الرجل بامرأة فلا مجوز له تزومجها ‏(‪ )١‬بعد ذلك ولا أن‬ ‫يتسراها إذا كانت أمة ؤ ولا جوز له أن يتزوج شيئا من أمهانها وجدانها‬ ‫‏(‪ )١‬لأستاذنا الفاضل الشيخ باكلى عبد الرحمن تعليق لطيف عن هذا‬ ‫الموضوع ف كتاب النيل ‪ .‬أرى من الفائدة أن أنقله هنا بنصه ‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫مسالة ‪ :‬المزنية وتحرم نكاحها على من زنى مها مساألة لها خطرها نى حياة‬ ‫المحتمع ؤ علها تتوقف إلى حد بعيد سلامة الأنساب ‪ ،‬وهى من جهة أخرى‬ ‫حرب للاستقرار العائلى الذى يفيض على الأسرة هناءة وسكونا وسعادة }‬ ‫لذلك نرى الفقهاء إزاءها فريقن ‪ :‬فريق المانعصن منعا باتا ‪ .‬وفريق المحبزين‬ ‫بشروط ‪ ،‬وبدونها ‪ 2‬والذى جرى عليه أصحابنا ‪ -‬سلفهم وخلفهم _ أن‬ ‫مزنية الرجل محرم عليه نكاحها تحر ما أبديا لا هوادة فيه ث وسواء علهما‬ ‫أتابا أو لم يتوبا ث فقد منعا نكاحهما بما استعملاه نى سفاحهما } لقوله‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ ( :‬لا نكاح بعد سفاح ) والحريص محروم ‪. ،‬‬ ‫هذا إذا كان زناهما نى الإسلام ‪.‬‬ ‫أما إذا كان وقت شركهما فجائز } لقوله صلى الله عليه وسلم ‪( :‬الإسلام‬ ‫جب لا قبله ) ‪.‬‬ ‫وقد اعتمدوا فى صحة ما ذهبوا إليه على النصوص الآتية ‪:‬‬ ‫( أ ) قوله تعالى‪[ :‬الرانىلاينكسح إلا زانية مشركةًءوالزانية"لا ينكسحُها‬ ‫إلا زان أو مشرك‪٬‬وحئّرم‏ ذلك على الموأمنين ] ( سورة النور ) ‪.‬‬ ‫(ب) قوله صلى الله عليه وسلم ‪ ( :‬لا نكاح بعد سفاح ) ‪.‬‬ ‫(ج) قوله صلى الله عليه وسلم ( أما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما‬ ‫زانيان أبدآ ) ‪.‬‬ ‫إلى غيرها من الأدلة النى يطول سردها ‪ .‬وحسبنا أنه قال بالمنع من‬ ‫طالب ڵ والراء‬ ‫الصحابة ‪ :‬ابن مسعود ‪ ،‬وعائشة أم الموأمنن ‪ 0‬وعلى بن أ‬ ‫بن عازب ‪ ،‬وجار بن عبد الله‪ ،‬وأبو هريرة‪ .‬ومن التابعين جار بن زيد=‬ ‫_‬ ‫‪4٤٠‬‬ ‫من قبل أمها ولا من اقبل أبها ‪.‬ولا يعزو جابننها أو ابنة ابنها أو ابنة ابنتها‬ ‫ولا يتسراها مثل ما ذكرنا فى التزويج ‪.‬‬ ‫حوالحسن البصرى ‪ ،‬وابن سيرين والنخعى } فلا عجب إن رأيناهم جر ون‬ ‫ناكح مزنيته على طلاقها محبس ‪ .‬يعطها صداقها ويثبت نسب ما ولد منها‬ ‫إن كان تزوجها بعد عدتها من زنا ه ها ‪ ،‬فإن مات أحدهما قبل الافتر اق ‪:‬‬ ‫م رث الآخر ‪ ،‬ثم لا غرابة إذا رأيناهم إزاء تلك النصوص الصرمحة يو صدون‬ ‫باب تناكحهما البتة ‪.‬لآن مسالة الإبضاع مما جب أن يتحرى فها كمال‬ ‫التحرى ؤ لتوقف سلانة الأنساب علها ‪ .‬وأن القول بالمنع يتمشى وروح‬ ‫القرآن © ويوافق حكمة الزواج وغاينه ‪ .‬إن رابطة ازواج رابطة مقدسة‬ ‫جب ألا محوم حولها أى دنس شائبه ارتياب ‪ .‬سواء كان ذلك قبلها‬ ‫أو بعدها ‪ .‬وإلا كان ذلك تشجيعا ضمنيا على الذريلة } وفتحا لباب الذواقة‬ ‫بن الشهوانين كما يفعله الغربيون ‪ ،‬ما داموا يعتقدون أن فجورهم‬ ‫لا حرمهم من الارتباط الشرعى ‪ ،‬ولا يكلفهم سوى التوبة الى يستسهلو نها &‬ ‫ما دامت تقبل منهم ولو صوريا ‪.‬‬ ‫أما إذا علموا أنهم منى اتصلوا اتصالا إباحي يفوتون عنهم الزواج بمن‬ ‫برغبون فيه ‪ :‬كان ذلك باعث لهم على العفة ض ورادعآ عن الفساد ة‪ :‬ولئن‬ ‫رأينا أساطين الصدر الأول يوم كان وازع القرآن مهيمنا على المحتمع ‪،‬‬ ‫ووازع السلطان رقيبا وقامعاً ‪ .‬ممنعون هذا النكاح ث فكيف بنا ونحن فى‬ ‫عصر استطار الفساد نى هشيمه ‪ ،‬واستشرى فيه الإلحاد ‘ وعمت الإباحية‪5 :‬‬ ‫وضعفت الحصانة الدينية } أو إنطفا‘ نورها فى النفوس تماما ‪ ،‬فلا أعدل‬ ‫ولا أحكم من أن تجرى على سنته ‪ .‬إن لم نفعل « تكن فتنة فى الأرض وفساد‬ ‫كبر " ‪.‬‬ ‫وبعد ث فإذا أنعم ا له علينا بنعمة الزواج ث وجعل النهاية منه السكون‬ ‫والمودة والرحمة إذ يقول ‪[ :‬ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا‬ ‫انسكسنوا إلها‪ ،‬وجعل تبينكم مودة ورمة‪.‬وإن فى ذلك لآيات لقوم =‬ ‫‪٤١‬‬ ‫وكذلك المرأة } فلا مجوز لها تزومجه هو ولا تزويج شىء من آباثه‬ ‫وأجداده ‏‪٤‬ولا تزويج شىء من بنيه وبنى بنيه وبنى بناته وسواء نى ذلك تابوا أو‬ ‫لم يتوبوا‪،‬أو تاب أحدهما ولم يتب الآخر ‪،‬أو كان الزنى بينهما يمطاوعة أو بغير‬ ‫مطاوعة ‪ ،‬أو كانوا أحرارا أو عبيد ‪ 5‬أو أحدهما حرا والآخر عبدا ‪ ،‬أو كانا‬ ‫مسلمن أو مشركن فى وقت زناهما ‏(‪ )٢‬أو كان أحدهما مسلما والآخر‬ ‫مشركا فى وقت زناهما وكذلك إن كان أحدهما طفلا والآخر بالغاء أو كان‬ ‫أحدهما عاقلا والآخر حنونا ‪ ،‬وأما إن كانوا أطفالا حميعاً فقد بينا أمرهما نى‬ ‫صدر الكتاب ‪ ،‬وسواء نى ذلك زنى بها نى الفرج أو ى غبر الفرج ‪ ،‬أو نى‬ ‫أى موضع زنى سها من جسدها ‏(‪ )٣‬أو كان زنى مها حية أو ميتة ‪ ،‬فلا جوز‬ ‫له تزويج شىء من نسلها من أمهانها ‪.‬‬ ‫وأما إن راو دها على الزنى فطاوعته عليه © أو راودته عليه فطاوعها ‪،‬‬ ‫=يتفكترون إ ‪ .‬فياليت شعرى‪ :‬هلتسكن وتطمئن نفس الزانى إخلاص‬ ‫مزنيته ووفاها له إذا أصحت زوجته ‪ 3‬وقد بلاها بنفسه وتحقق منها ضد‬ ‫ذلك ؟ وهل تكون بينهما مودة ورحمة ؟ هها تابت ووفت له حقيقة ‪ ،‬أتراه‪.‬‬ ‫رغم ذلك يطمئن إلها أم تنتابه النون ‪ ،‬وتتقاسمه الوساوس ‪ ،‬فيعيش حياته‬ ‫قلق معذباً !!؟ أيعزب عن غخيلته تلك اللحظات الماجنة الى قضاها مجنها‬ ‫على بساط الفجور والدعارة يوم كانوا طلقاء ؟‪ . . .‬أفلا توسوس له نفسه‬ ‫أن ما وقع له معها قبل قد يتكرر منها مع غيره على حسابه ؟ « من زنى‬ ‫'زفً به » وكما يدين الفنى يدان ! انتبى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬روى أبو غانم الحراسانى من طريق حاتم بن منصور أن ابن عباس‬ ‫قال ‪ :‬ه إما كان قوله ( اوله سفاح ‪ ،‬وآخره نكاح ) ى الى زنى ها وهما‬ ‫مشركان فلذا تابا وأصلحا فلا باس أن يتزوجها الذى زنى عا نى الشرك؛‬ ‫قلت ‪«" :‬والإسلام جب لا قبله » ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬قال ابن خلفون ‪ :‬وعند اتحابنا النظر إلى الفرج عمد أو اللمس‬ ‫والوطء © كل ذلك يوجب الحرمة ‪ 3‬والحكم فيه عندهم واحد ‪.‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫فلا يستحب أن يتزوجها بعد ذلك ولا يتسراها إن لم يكن بينهما شىء } فان‬ ‫‏‪ ٠‬وأما إن راودها على الزنى فدفعته عن نقسها فا “نكرته‬ ‫فعل فليس محرام‬ ‫إنكار الحرة ‪ ،‬فلا باأس عليه أن يتزوجها ‪ ،‬وإن وجد المولود _ غلاما كان‬ ‫أو جارية ‏(‪ _ )٤‬فعاش حى كر وبلغ الحلم فلا يستحب له آن يتزوج فى‬ ‫تلك القرية الى وجد فها لثلا بقع على أمه أو على أخته أو خالته أو عمته أومن‬ ‫محرم عليه نكاحه من النساء ‪ ،‬أو تقع هى إن كانت جارية على أبها‬ ‫أو أخها أو عمها أو خالها أو من كان محرم عله نكاحه من الرجال ‪ .‬لأنهما‬ ‫لياعرفان نسہما ‪4‬وأما التحر مم فإنه لماحرم علهما إلا من كان من نسلهما‬ ‫من ذوى انحارم ‪ 2‬وإذا دخل الرجل فى قوية بلبل أو نهار فزنى فها بامر أة‬ ‫ولم يكن يعرفها فلا يستحب له أن يتزوج بعد ذلك فى تلاث القرية © لئلا‬ ‫بوافق تلك المرأة النى زنى سها ‪ :‬أو أمها أو ابنتها أو من محرم عليه نكاحه‬ ‫من النساء إذا زنى بتلك القرية بتلك المرأة ث ولا يستحب له أيضا أن يتسرى‬ ‫من إماء تلك القرية ‪ 2‬لثلا يوافق مثل ذلك ة وأما التحر مم فلا محرم عليه‬ ‫إلا النى زنى ها أو من كانمن نسلها أو منأمهاتها أو من محر م عليه نكاحها‬ ‫من النساء إذا زنى سها ى ولكنه ليدع ما يربيه إلى ما لا بربيه ‪ .‬وكذلك المرأة‬ ‫إذا دخلت فى قرية فزنى سها رجل لم تعرفه فلا يستحب ها أن تتزوج نى‬ ‫تلك القربة بعد ذلك ‪ ،‬لئلا توافق ذلك الرجل الذى ز مها أو شيئا من أبائه‬ ‫أو من محرمنعلكهااحه إذا زنى بها ‪ .‬وأما من جهة لتحر مم فلا محرم عاها‬ ‫إلا الذى زنى مها أو أبوه أو ابنه أو من محرم علها ‪ :.‬إذا زنى عا‪،‬‬ ‫ضارة‬ ‫للرجل أن يتزوج ضارة أمه عند غير أبيه ‪ 0‬وكذلك‬ ‫ولا يستحب‬ ‫جدته أم أبيه عند غر جده‬ ‫وضارة‬ ‫جدته أم أمه عند غر جده آى أمه‬ ‫أى ‪ 7‬ؤ وإن فعل فليس بمحرم ‪ .‬وأما ضارة ابنته فلا باأس عليه فى‬ ‫‏(‪ )٤‬يقصد أنه إن وجد لقيط ف قرية أو مدينة ‪ ،‬ولم يعرف أهله‬ ‫فيستحسن ألا يتزوج فى قر ية أو المدينة الى وجد فها ‪ ،‬لثلا يقع على‬ ‫ذات محرم إن كان ذكرآ ‪ 3‬أو تقع على ذى محرم إن كانت أنى‬ ‫‪_ ٤٣‬‬ ‫ترومجها ‪ .‬وقد يقال ‪ :‬لا تزاحم من زاحم أباك » بمعنى زوج أمه عند غبر‪‎‬‬ ‫أبيه ‪ 2‬فلا يستحب له نكاح ما نكح زوج أمه ‪ .‬فإن فليس محرم وإذا‪‎‬‬ ‫سى الرجل من بلدة وهو صغير لا يعقل شيئا ولا يعرف شيئا من نسبه‪، ‎‬‬ ‫فلا يستحب له أن يتزوج نى بلده ذلك بعد ذلك ‪ ،‬لئلا يقع على من بمحرم‪‎‬‬ ‫وأما إن قالت له امرأة ‪ :‬أنا أمك أو أختك أو خالتك أو عمتك ‪ ،‬فلا‬ ‫يتزوجها بعد ذلك ولو كذبت نفسها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كانت جارية نقا ل لها رجل ‪ :‬أنا أبوك أو أخوك أو عمك‬ ‫أو خالك فلا تتزوجه بعد ذلك © ولو كذب نفسه فى قوله الآول ‏(‪ )٥‬والله‬ ‫أعلم ث وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬هذا إذا كانت الدعوة أصلا منصبة على النسب ‪ ،‬أما إذا قالت‬ ‫له ذلك ‪ ،‬أو قال لها وهما يقصدان إظهار الولاء والعطف والإحسان ‪ ،‬فتضع‬ ‫نفسها نى مكان الأم أو الأخت أو ا الخالة أو العمة ‪ ،‬أو يضع الرجل نفسه‬ ‫فى مكان الآب أو الأخ أو العم أو الخال ‪ ،‬وهما بريدان نى الحقيةة أن يكونا‬ ‫نى منزلة أولئك نى الر والإحسان والمساعدة } فإن هذا لا يترتب عليه‬ ‫نحر مم ولا كراهية ولا شبة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫باب فى الخطبة‪)١( ‎‬‬ ‫روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى ‏(‪ )٢‬أن مخطب الرجل‬ ‫على خظبة أخيه وأن يساوم على سوم أخيه ‪ 0‬حتى بزوجوه ‪ 0‬أو ردوه ‪.‬‬ ‫وإذا خطب الرجل امرأة فلا يتزوج أمها بعد ذلك © ولا جدتها من قبل‬ ‫مها ولا مى قبل أبها © ولا يتسراهن ‪ ،‬فإن فعل فليس بمحرم ‪ .‬وأما ابنتها‬ ‫وابنة ابنها وابنة ابنتها ‪ 0‬فجائز له أن يتروجهن أو يتسراهن ‪.‬‬ ‫وإذا خطب الرجل امرأة فلا يتزوجها ابنه بعد ذلك ‪ ،‬ولا يتسراها ©‬ ‫‏(‪ )١‬اختلف علماء الآمة نى الخطبة ‪ :‬متى تعتر قامة ولا مجوز التقدم‬ ‫علها على عده أقوال ‪ ،‬أقر سها إلى رأى أصحابنا أنه ما دامت المفاوضة والتر دد‬ ‫جاربان بمن الخاطب والخطوبة } فإن الخطبة تعتر قائمة © ولا جوز التدخل‬ ‫علها حى يم فها الفرض والر د ‪ .‬آو الترك والإعراض ‪.‬‬ ‫أما الشافعية فيجزون التقدم إلى الخطبة على الخطبة القائمة ما لم يعلم‬ ‫من المرأة أو ممن بيده أمرها رضا أز كرونا إلى الخاطب الأول ‪ .‬فإذا عل‬ ‫ذلك فقد حرم أن يتقدم إلها خاطب آخر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ذهب الحمهور إلى أن النبى نجى تحر مم ‪ ،‬وقال بعض بل هو نبى‬ ‫تاأديب ‪ .‬وذهب الحمهور إلى أن العقد لا يبطل به ث ولا يفسخ الدكاح ‘‬ ‫حى على قول من يمول ‪ :‬إن البى للتحريم ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم يبطل العقد ويفسخ النكاح ‪ .‬ومذهب أصحابنا والحنفية‬ ‫وبعض المالكية أن النكاح صحيح والخاطب عاص ‪ .‬لآن كون البى للتحر م‬ ‫لا يلزم منه بطلان العقد وفسخ النكاح } لأن البى عن الخطبة ‪ ،‬والخطبة‬ ‫ليست شرطا نى النكاح ‪.‬‬ ‫قال سيد سابق نى فقه السنة ‪ :‬وإذا خطها الثانى بعد إجابة الآول وعقد‬ ‫عدها أثم والعقد صحيح ‪ ،‬لأن النبى عن الخطبة ‪ :‬وليست شرطا فى صة‬ ‫الواج ‪ :‬فلا يفسخ بوقوعها غر صحيحة ‪.‬‬ ‫وقال داود ‪ :‬إذا تزوجها الخاطب الثانى فسخ العقد قبل الدخول أو بعده‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪4٥‬‬ ‫_‬ ‫لأبيه آن‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابن ابنه ‪ 2‬وابن ابنته ( فإن نعل فليس محرم‬ ‫و كذلك‬ ‫يتزوجها أو يتسراها إذا كانت أمة وكذلك جده أبو أمهأوجدهأبزأبيهوكذلك‬ ‫إن تزوج الابن على الأب بغر أمره ‘ فاأنكر الأب النكاح » فلا يستحب‬ ‫للابن أن يتزوجها بعد ذلك ‪ © ،‬وكذلك إن تزوج بعد ذلك على الأب أحد‬ ‫(‬ ‫من الناس غر الابن فلا يتزوجها الابن بعد ذلك ‪ .‬فإن فعل فليس محرم‬ ‫وكذلك ابن الابن وابن الابنة ‪ .‬وأما إن تروج الآب على الابن بغير أمره‬ ‫فاأنكر الابن النكاح فجائز للأب تزومجها بعد ذلك ‪ ،‬وكذلك إن تزوجها‬ ‫أحد من الناس على الابن غير الأب فجائز للأب تزومجها إذا أنكر الابن‬ ‫الله عليه وسلم أنه‌قال ‪:‬‬ ‫الله صلى‬ ‫عن رسول‬ ‫الحد وروى‬ ‫النكاح ( وكذلك‬ ‫‏ُ(‪(٠‬‬ ‫م‬ ‫ص هس‬ ‫ورو رو‬ ‫إ۔‬ ‫س‬ ‫‪ ٥‬م‬ ‫۔ه‪٥‬۔‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫مر ى [‬ ‫م‬ ‫م‪.‬‬ ‫إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫وقيلأيضاً‬ ‫هو‬ ‫س‬ ‫سس‬ ‫‏‪٥٥‬‬ ‫‪٥‬۔‏ ‪/‬‬ ‫ه‬ ‫فر مر و‬ ‫۔ ه۔ &‬ ‫‪%‬‬ ‫سم ر‬ ‫م مس‬ ‫مفر‬ ‫(دينه و آمانته ‪ 0‬إلاتفعلوه تكن فتنة نى الارض وفساد‬ ‫َ‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫كبير )‬ ‫وقيل إنه أصاب الناس مولودا نى زمان القير و ان نى بعض جباناتها ‏(‪© )٣‬‬ ‫ابن غى ئ وابن‬ ‫«هذا‬ ‫فها ‪:‬‬ ‫وقعة مكتوب‬ ‫فها مائة دينار )ومعه‬ ‫صرة‬ ‫ومعه‬ ‫غنية ‪ 2‬من كان نى الدنيا فلا يامن بلية ‪ 2‬من خطبت إليه وليته بكره فلجيزهوا‬ ‫عشة‪(٤ ( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الحبانة هى الأرض المستوية الواسعة ‪ :‬وهو المراد هنا © وتعنى‬ ‫أيضا الصحراء والمقرة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الزواج المبكر أصبح ينانى مونة العصر بالنسة للحنسين ‪ ،‬والقوانين‬ ‫الوضعية نى أكثر البلاد تحدد السن التى يسمح فيها بالزواج ‪ ،‬والفلسفة التى‬ ‫تبنى مابها هذه النظرية مستمدة من الغرب وهى فلسفة مادية صرفة تعلل‬ ‫المو ضوع بانه لا محق للفى أو الفتاة أن يفكر فى الزواج حنى يتكون ماديا ‪2‬‬ ‫وحى يكتسبعاطفياً من التجار ب و الخر ة ما مجعله قادرا علتحمل مسثولية=‬ ‫ا لحديث رواه « الر مدى‬ ‫دينه ‪..‬‬ ‫من ترضون‬ ‫‪ ,‬إذا جاء ك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن العجلة من الشيطان إلا نى خمسة تزويج ‪ :‬البكر إذا أدركت‪،‬‬ ‫وتجهز الميت إذا مات } وإقراء الضيف إذا نزل © وقضاء الدين إذا حل‬ ‫أجله } والصلاة إذا دخل وقتها ‪.‬‬ ‫وروى عنه عليه السلام أنه نجى أن تسال المرأة طلاق أختها ‪ .‬وذلك إذا‬ ‫خطب الرجل المرأة ليتزوجها فتقول له ‪ :‬لا أتزوجك حنى تطلق امرأتك ‪-‬‬ ‫لامرأة كانت عنده _ وإذا خطب الرجل امرأة فى عدتها فلا يتزوجها أبدا ‪.‬‬ ‫وقد حرمت عليه ابدا ‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬إذا تركها حى انقضت عدتها فتزوجها زوج غيره‬ ‫م طلقها أو مات عنها فله أن يتز وجها أو يتسراها إذا كانت أمة ؤ ومنهم من‬ ‫يقول تجرى فى عدنها مرتين تم تلك العدة الى خطبت فها © مم تعتد عدة‬ ‫أخرى فليتزوجها إن شاء ‪ :‬ومهم من يقول ‪ :‬إذا مركها حنى انقضت عدتها‬ ‫الى خطها فها فليتزوجها إن شاء وان لم تعتد عدة أخرى ويتوب إلى الله‬ ‫تعالى من صنيعه ذلك ويستغغره © وسواء فى تلك العدة إذا طلقها الأول‬ ‫أو مات عنها أو خرجت عنه بالتحر مم ‪.‬‬ ‫ومهم من‪.‬يقول تجرى فى عدتها مرتن ‪ ،‬تم تلك العدة الىن خطبت فها ‏‪٤‬‬ ‫م تعتد عدة أخرى مثلها ‪ 0‬ثم يتزوجها إن شاء ‪ .‬وإذا خطب الرجل امرأة‬ ‫فى عدنها على وليه الطفل ‪ ،‬أو الحنون ‪ ،‬أو على يتيم هو خليفته ‪ ،‬أو على‬ ‫محنون هو خليفته © فلا يتزوجها ذلك الطفل إذا بلغ © ولا ذلك الحنون إذا‬ ‫حالبيت وهم فى هذا يسمحون له باأن يمارس التجارب العاطفية‪ :‬ويباشر‬ ‫المطالب الغريزية على النحو الذى محبه ‪.‬‬ ‫أما الشاب المسلم ه الفتاة المسلمة ف نظرة القواننن الوضعية & فإنما تعامله‬ ‫بتجاهل كامل نى الجانب العاطنى والغريزة ‪ ،‬فنها من يطالبه بالحصانة فى‬ ‫ظروف تكون فها الحصانة بالنسبة إلى الأغلبية مستحيلة ‪ ،‬أو تعامله بالسماح‬ ‫لممارسة الرذيلة دون أن تصدر منه إذنا بذلك ‪ ،‬أو تصرح بالسماح ‪ ،‬وإنما‬ ‫ر ى وتتغافل ‪ ،‬بل وتشجع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫أفاق © وجائز لذلك الولى الذى خطها عليه أن يتزوجها لنفسه أو لابنه الطفل‬ ‫أو الحنون غير الأول أو اليم والحنون خليفته غبر الآول الذى خطها عليه ‪:‬‬ ‫وأما الطفل إذا خطب على نفسه امرأة فى عدتها فجاز له تزوجها إذا‬ ‫بلغ ‪ ،‬وكذلك الحنون إذا خطها نى عدتها فجائز له ترومجها إذا أفاق بعد‬ ‫خروجها من عدتها ‪ ،‬وإذا خطب الرجل امرأة فى عدتها ‪ .‬فليس له أن‬ ‫يتزوجها بعد ذلك ‪ ،‬وليس لها هى أيضا أن تتزوجه ‪ ،‬ومنهم من يقول لا‬ ‫أن تنزوجه هى ‪ ،‬وليس له هو أينتزوجها ‪.‬‬ ‫و كذلك إذا خطبته هى فى عدتها على ما ذكرنا من الاختلاف إذا خطاء‬ ‫وإذا خطب الزجل امرأة ى عدتها على عبده فلا يتزوجها ذلك العبد بعد‬ ‫ذلك إذا أعتقه سيده أو باعه أو وهبه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا خطبا العبد لنفسه فى عدتها فلا يتزوجها بعد ذلك إذا أعتقه‬ ‫سيده أو باعه أو وهبه ‪ ،‬وهذا إذا كان العبد بالغاً ‪ .‬وأما إذا كان طفلا فلا‬ ‫يضره ما خطب على نفسه فى طفولته ث وأما إن خطب السيد على نفسه فى‬ ‫العدة فجائز للعبد أن يتزوجها ‪ ،‬وكذلك العبد إذا خطب على نفسه فى العدة‬ ‫فجائز للسيد أن يتزوجها لنفسه ‪ ،‬أو لغير ذلك العبد الذى خطب عليه من‬ ‫عبيده ‪ .‬وكذلك إذا خطب السيد على العبد فى العدة فجائز له أن يتزوج‬ ‫لنفسه أو لغر ذلك العبد الذى خطب عليه من عبيده ‪.‬‬ ‫وإذا قال الرجل لرجل طلق امرأتك على أن أتزوجها وأعطيك كذا‬ ‫وكذا فطلقها فلا مجوز أخذ ذلك للمعطى له ولا مجوز تزويج المرأة للمعطىج‬ ‫وإذا قال الرجل المسلم لامرأة مشركة وهى ذات زوج أدخلى نى الإسلام‬ ‫كى يقطع الإسلام بينك وبن زوجك فا“تزوجك ففعلت فليس له أن‬ ‫يتزوجها ‪ 0‬وإن لم تكن ذات زوج فلا باأس عليه نى ترو جها ‪.‬‬ ‫وإذا قال الرجل لامرأة لها زوج ‪ :‬افترف مع زوجك كى أتزوجك‬ ‫ففعلت فليس له أن يتزوجها ‪ ،‬وكذلك إذا قال لعبد غيره افترق مع مولاك‬ ‫_‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫كى يبيعك فاأشتر يك فليس له ذلك ‪ .‬فإن فعل فلماحرم عليه شراءه ‪ .‬وإذا‬ ‫خطب الرجل امرأة لرجل حى ج بينهما محلال فقيل ‪:‬إنه حق على‬ ‫انته أن يزوجه ألفا من الجور العن } وأما إن سعى بينهما بعد ما اجتمعا حنى‬ ‫فرق بينهما من أجله ‪ 2‬فقيل ‪ :‬إنه حق على الله أن يضربه بالف زبرةم من‬ ‫الحديد نى نار جهم ‪ .‬وكذلك إذا فرق ببن العبد وسيده ‪.‬‬ ‫وإذا علم الر جل من المر أة الزنى فلا يتزوجها ولا مخطها لغره‪ :‬ولا يشر‬ ‫ومنجها ‪.‬‬ ‫تشهزد ل‬ ‫يا ي‬‫ويهم بجزها © ول‬ ‫عل‬ ‫وكذلك إذا علم الزنى من الرجل فلا يزوجه وليته ولا غيرها من النساء‬ ‫ولا أمته ولا خطها له ‪ 0‬ولا يشهد له على تزوجها ‪.‬‬ ‫وكذلك المرأة إذا علمت من الرجل زنى فلا تتزوجه ولا تسعى له فى‬ ‫خطبة غرها هن النساء لييزوجها ؛ وقيل بالرخصة لمن علم الزنى من وليته‬ ‫‏(‪ )٥‬ويعقد نكاحها إذا تابت & ولا يستحب للخاطب الذى‬ ‫أن زوجها‬ ‫خطب ‪ .‬أخذ شىء من المال علها إذا كان يبتغى ما عند الته © فإن فعل‬ ‫فلا باأس عليه ‪.‬وإذا طلب الأجرة على ذلك ‪ ،‬فلا باأس باخذ الأجرة عليه |‬ ‫ى والد أعلم ‪.‬‬ ‫لأن ذلك عناء مشخوص‬ ‫أخته فاحشة فاأمرت‬ ‫ابن جرير أن رجلا من أدل المن أصابت‬ ‫‏)‪ (٥‬روى‬ ‫إن ابن عها انتقل‬ ‫الشفرة عل أو داجها } فاأدركت فداووها حى رأت‬ ‫م م‘‪٠‬‏ن أنسك‬ ‫كانت‬ ‫( حى‬ ‫و نسكت‬ ‫القرآن‬ ‫ئ فقرأت‬ ‫المدينة‬ ‫قدم‬ ‫با هله ححى‬ ‫إل عمها و كادت يكره أن يدلسها [ ويكره أن يخش على‬ ‫نسامم ‪7 .‬‬ ‫ابنة أخره } فا نى عمر فذكر له ذلك © فقال عمر ‪ :‬أتخير بشاُ ها ! تعمد إلى‬ ‫ما ستره الله فتبديه ‪ ،‬الله لئن أخبرت بشاأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا‬ ‫لأهل الأمصار ‪ .‬بل انكحها نكاح العفيفة المسلمة ‪.‬‬ ‫وعمر هو الذى قال ‪ :‬لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة فى الإسلام‬ ‫آن يتزوج محصنة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫باب فى التعريص‬ ‫قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫(ولا تَعُزهُوا ُقَدَة النكاح حنيىََلْع الكتاب أجله‬ ‫وقال عز وجل ‪:‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ہ۔ ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‏‪ ١‬لتَسَاء‬ ‫بهمن ) خطبة‬ ‫ففيما عرضتم‬ ‫عليكم‬ ‫جنا ح‬ ‫و‪7‬‬ ‫الله ئَكه ستذ ووله ‪:‬‬ ‫أأوكَتَنُمْ فى انكم ‪2‬‬ ‫ولكن لاتوا عدوهن سرا ‏(‪ )١‬إلا أتنَقولُواقَولامَعرُوفا‬ ‫فقيل ‪:‬إنه والله أعلم ريد بقوله ‪:‬هولا تعزموا عقدة النكاح حيتىبلغ‬ ‫الكتاب أجله « النهى عن الخطبة فى العدة حنى تنقضى ‪ ،‬وأما التعريض‬ ‫الذى أباحه الله تعالى فقيل ‪ :‬إنه أن يمول الرجل للمرأة وهىفى عدتها ‪ :‬ما‬ ‫أحسن ثيابك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال البيضاوى ‪ :‬استدراك عن محذوف دل عليه ستذكرونهن‬ ‫أى فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن نكاحا أو حماعاً } عبر بالسر الوطء‬ ‫لأنه يسر ش عن العمد لأنه سبب فيه ‪ 0 0‬وقيل معناه لا تواعدوهن نى السر‬ ‫على أن المعنى بالمواعدة فى السر ‪:‬المواعدة مما يسهجن ‪ ،‬إلا أن تقولوا‬ ‫ؤ‬ ‫فالمستثى منه محذوف‬ ‫قولا معروفا ث وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا‬ ‫أى لا تواعدو هن إلا مواعدة معروفة أو إلا مواعدة بقول معروف ‪ .‬إلخ ‪.‬‬ ‫ه ولا تعزموا عقدة النكاح } قال البيضاوى‪ :‬وذكر العزم مبالغة نى النبى‬ ‫عن‌العقد ث أى ولا تعزموا عقد عقدة النكاح ‪ ،‬وقيل معناه لا تقطعوا عقدة‬ ‫النكاح } فإن أصل العزم القطع ه حنى يبلغ الكتاب أجله » حتى تنتهى‬ ‫مانلعدة ‪ .‬هذا التعليق منقول حرفيآمن حاشية العلامة حمد أنى ستة رحمه الله ‪.‬‬ ‫سور ة البقرة آية ‏‪٢٣٥‬‬ ‫ه‬ ‫_‬ ‫‪٥6٠‬‬ ‫‏_‬ ‫ومنهم من يقول أن يقول لها ليتنى وجدت امرأة مثلك ‪.‬‬ ‫والتعريض فى اللغة فها يقال والله أعلم ‪ :‬أن بريد الرجل حاجة فيعرض‬ ‫فى طلها بغر ها ‪ .‬قيل هو معنى قولهم ‪ :‬إن فى المعارض لمندوحة عن الكذب ‪،‬‬ ‫وإذا خظب الرجل امرأة نى عدتها على رجل آخر غبره بغر أمره ولا علمه ‪،‬‬ ‫فلا يضر ذلك الخطوب عليه ‪ ،‬وأما إن علم بذلك فا"حبه بقلبه ث وتبسم فى‬ ‫يصير نفسه كالمتز اهد فيه‬ ‫وجهه & أى فى وجه فاعله ث وجامله عليه ‪،‬‬ ‫وكالمهى عنه فلا يفعل ذلك ‏(‪ )٢‬لأن الته هو علام الغيوب ‪ ،‬ولا مخنى عليه‬ ‫وله عز وجل ه واكن لا تواعد وهن‬ ‫شى مماا نلىصدور ‪ ،‬وقيل ‪ :‬إنبه ر‬ ‫قيد‬ ‫سرآل فقيل السر ‪ :‬هو النكاح ‪ ،‬وقيل ‪ :‬إن منه اشتقاق السر والتسرى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رجلا من السلف قال لامرأة وهى فى عدتها ‪ :‬هل يوجد‬ ‫العنب نى الزرجون الآن("؟فقالت له ‪:‬لا مجد العنب فى الزرجون فى الصيف‬ ‫من لا محرثه بى الشتاء ‪.‬‬ ‫وقالوا إن هولاء أكياس فلم يقولوا باأن يتزوجها ‪ ،‬ولا بان لا يتزوجها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رجلا آخر رمى امرأة وهى فى عدتها حصاة فقال لها ‪ :‬لأجل‬ ‫‏(‪ )٢‬أرى فى هذا بعض التشدد لأن إظهار المودة والابتسام والمحاملة‬ ‫لم ينعنه حى مع المعتدة تفسها‪0‬بل لابد من هذه الحالات حتى ي التعريض‬ ‫وهى أحوال موجودة فى القلب والله تبارك وتعالى يعلمها قبل التعريض ‪،‬‬ ‫ومع التعريض ‪ ،‬وما دام الرجل الخطوب غليه دون علمه لم ياأمر ولم يظهر‬ ‫الموافقة صراحة فما أحسب أن عليه من باأس & ولو ظهر عليه الاستبشار لآن‬ ‫المعرض إذا فهمت المرأة تعريضه وأجابت عنه بما فهم منها الميل أو الموافقة‬ ‫فاستبشر بذلك وأظهر الفرح لا يكون مواخذا بذلك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الزرجون ‪ :‬هو أغصان العنب ‪ ،‬أو شجرة العنب © وهى فارسية‬ ‫‪.‬‬ ‫معربه‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫الأولين ى فقالوا ‪ :‬إنه لا يتزوجها ‏(‪ } )٤‬ولا مخطب الرجل المرأة نى عدتها‬ ‫للى نفسها ث ولا إلى ولها ولا لمن يوصل إلها كلامه ‪ ،‬ويكون أمرها بيده ©‬ ‫وإذا قالت المرأة ‪ :‬إنها قد انقضت عدتها ‪ ،‬فجائز لمن مخظها أو لمن يتزوجها‬ ‫إذا قالت ذلك فيا ممكن أن تتم فها عدتها ‪ 5‬وأما عدة الأيام والشهور فلا يوكل‬ ‫إلها ذلك } فإن قالت إنها انقضت عدتها فتزوجت فزعمت بعد ذلك أنها‬ ‫لمتنقض عدتها » فلا يشتغل بقولها إلا أن عرفت منها توبة صادقة ؟ فلا يقم‬ ‫علها الذى تزوجها فيا بينه وبين الته (‪٤)٥‬ولا‏ يفرق بينهما نى الكم بعد‬ ‫إقرارها بانقضاء العدة‪ ،‬وإذا عرف للمرأة زوج فادعت أنه قد طلقها أو مات‬ ‫عنها فلا تصدق فى ذلك ولا يتزوجها من أراد ترومجها حى يتبن عنده‬ ‫ما ادعت من موت زوجها أو طلاقها ‪ ،‬وآما إن لم يعلم لها زوج فنزوجت‬ ‫قد كان لى زوج قبل تزوجك إياى وقد طلقى‬ ‫ث قالت للذى تزوجها‬ ‫أو كذبه } ‪.‬‬ ‫لت‬ ‫ققاما‬ ‫أو مات عنى ‪ 0‬فليعتز لها حنى يعلم صد‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬ليس عليه أن يعتزلها حبن لم يعلم لها قبل ذلك زوج ؤ‬ ‫آ فليعتزلها حنى يتبن له صدق ما ادعت‬ ‫وأما إن ادعت أن زوجها حى‬ ‫‏(‪ )٤‬علل القطب رحه الله هذا المنع باأن الحصاة يشبه اللمس ‪ ،‬لأنه‬ ‫اتصال مباشر ‪ ،‬لا سيا إذا أثار إحساس المرأة باللذة أو الرغبة ‪.‬‬ ‫‏)‪ (٥‬الحكم هنا فيا بينه وبين الله ء وذلك إذا تابت توبة صادقة‬ ‫بعد‬ ‫لها <جة فيجب عليه ألا ية م علها‬ ‫تصديقه‬ ‫ؤ‪0‬فإن‬ ‫أو صدقها الزوج‬ ‫ذلك ‪ ،‬ومجب علها أن تر د له الصداق ‪ ،‬لأنها فى حكم الز انية لوعة أما من‬ ‫الحالة الزوجية القاثة معتر ة شرعا » ومن ادء ى فها‬ ‫الحكم ثفإن‬ ‫حيث‬ ‫وزعم المرأة‬ ‫شيئ فعليه اليز ف‪.‬إذا لم يثبت الدليل فالبقاء على الأصل‬ ‫أنها ;زوجت قبل أن تنتهى علتها بعد ها اعتر فت بانقضاء عدتها ثم تزوجها ‪،‬‬ ‫دعوى تحتاج إلى دليل ©وهى فى بينها وعند زوجها حنى يقوم الدليل بصحة‬ ‫الدعوى الآخبرة ‪.‬‬ ‫‪ ٥٢‬۔‬ ‫‏_‬ ‫أو كذبه فيا بينه وبين ا له ‪ 2‬ولا يفرق بينهما فى الكم حتى يعلم لها زوج ‏(‪.)٦‬‬ ‫‏(‪ )٦‬أحيانا يطلب من الإنسان تصرف ما ولا حكم به عليه عن طريق‬ ‫القضاء ‪ 2‬وذلك لعدم كفاية الأدلة فعندما تقوم الشهة القوية أو يميل الفرد‬ ‫إلى التصديق © فإن عليه أن يتصرف حسيبا يقتضيه ذلك ث لكن ‏‪١‬‬ ‫لا يكون إلا بالدليل القاطع ‪ .‬والمسائل السابقة كلها أمثلة لهذا ‪ .‬فالمرأة الى‬ ‫لا يعلم لها زوج ثم تزوجت ‪ ،‬ثم أخبرت زوجها بان لها زوجا قبله ماتعنها‬ ‫أو طلقها أو لا يزال حيا ‪ ،‬فالتصرف الذى ينبغى لزوجها هو أن يعتزها‬ ‫‪.‬‬ ‫حى بثبت عنده صحة الدعوى أو كذا‬ ‫وأما القضاء فلا يفرق بينهما لآن خلوها من الزوج أولا متيقن ‪ ،‬وزواجها‬ ‫من هذا الزوج متيقن ‪ ،‬وما تزعمه دعوى لا يوأخذ بها حتى تثبت ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٨٩٥‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫باب الهدايا‪‎‬‬ ‫وإذا خطب الرجل امرأة فاأهدى إلها هدايا ز م بداله فترك تمزوجها ‪،‬‬ ‫فليس علها رد ما أهدى إلها ‪ .‬وإن أبت هى على تزوبمجه ‪ 3‬وبدا لها فعلها‬ ‫أهدت إليه المرأة من الهدايا على أمر النكاح ‪3‬‬ ‫رد ما أهدى إلها ‪"7 .‬‬ ‫ثم بدا لها & أو بداله © على هذا الحال مثل النى قبلها فإما إن وجد فى أحدهما‬ ‫عيب كان فيه قبل الهدايا‪ ،‬فبدا للاخر الجروع عن التزويج‪ :‬فإن المعيرب(‪)١‬‏‬ ‫رد ما أخذ من ذلك ‪ ،‬ولا رد عليه ما أعطى وكذلك إذا حدث فيه ذلك‬ ‫العيب بعد تلك الهدايا فإنه رد ما أخذ من تلك الهدايا ولا بر د عليه صاحبه‬ ‫‪.‬ما أخذ منه ‪.‬‬ ‫ويعجبنى ألا يكون عليه فيا جاء من عندالله تعالى رد ‪ ،‬والذى ذكرناه‬ ‫من العيوب الخارجة والحادثة إذا كان من العيوب الأربعة ("" التى ترد فى‬ ‫النكاح وأما غير ها من العيوب فلا ‪ .‬فهن رجع منهما خروج ذلك العيب‬ ‫الذى لم يكن من العيوب الأربعة أو محدوثه } فإنه برد ما أخذ ولا رد عليه‬ ‫ما أعطى ‪ :‬والرتق والقتل من العيوب النى برد صاحبه ما أخذ ولا ر د عليه‬ ‫‏(‪ )١‬المعيوب على لغة ممم فيقولون ‪ :‬معيوب ومهيوب ‪ ،‬وغير هم يقول‬ ‫معيب بنقل حركة الياءء وهى حرف علة إلى الصحيح قبله فيلتتى ساكنان‬ ‫حذف أحدهما ث وتنقل الضمة الى كانت على العين إلى كسرة لتناسب‬ ‫الياء فيصير معيب ‪:‬‬ ‫(‪ )٢‬العيوب الأربعة هى ‪ :‬الحنون } والحذام ‪ ،‬والر ص الفاحش‪_ ‎‬‬ ‫ويشترك فها الرجل والمرأة والعيب الرابع للرجال هو العنة ‪ 3‬والعيب‪‎‬‬ ‫الرابع للنساء هو ‪ :‬العفل ‪ .‬وسوف تانى أحكامها نى فصل مستقل } ورما‬ ‫كان لنا علها تعليق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٤‬۔‬ ‫ما أعطى ‪ ،‬إذا بدا للاخر ‏(‪ )٣‬وأما ان خرج بالتحر مم الذى كان قبل الهدايا‬ ‫فإنهما يترادان حيعاً ‪ 0‬فلر د كل واحد منهما ما أخذ و رد عليه ما أعطى ‪،‬‬ ‫وكذلك إن حدث ذلك التحريم بد الهدايا فإنهما يترادان حميع إن لم يكن‬ ‫حدوث ذلك التحر بم من قبل إحداهما ‪.‬‬ ‫وأما إن كان ذلك التحر مم من قبل أحدهما وهو الذى أدخله { فإنه برد‬ ‫ما أخذ ولا برد عليه ما أعطى وأما إن مات أحدهما فنى ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫منهم من يقول يترادان حميع ذلك © ومنهم من يقول لا يترادان شيث من‬ ‫فإن القاتل برد حميع‬ ‫ذلك ‪ ،‬إلا أن يكون أحدهما هو الذى قتل صاحبه‪،‬‬ ‫ما أخذ ولا برد عليه جيح أعطى © وسواء نى ذلك ما أهدى إلى المرأة نفسها‬ ‫بنفسها ؤ& آو إلى ولها ا أو غر ولها ‪،‬كممن يكون أمر ها بيده فيا ذكرناه من‬ ‫وجوه الرد أو غير ه ‪ 0‬وكذلك ما أهدى إلى الزوج بنفسه ‪ ،‬أو ما أهدى إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫غيره من يكون آ مره بيده(‪)٤‬و‏ إنأددىالز و جالو لىالطفلة هدايا فزوجها إياه ‪0‬‬ ‫‏(‪ )٣‬قال العلامة أبو ستة فى الحاشية ما يلى ‪ :‬إن العيوب على ثلاثة‬ ‫أقسام ‪:‬‬ ‫م‪ .‬برد المعيوب ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى وهى الآربعة ‪.‬‬ ‫وجوده كلا وجوده ‪ ،‬فالراجع منهما مد ما أخذ ك ولا ر د عليه‬ ‫‪ .‬وهو ما عدا الأربعة وما عدا ‪:‬الفتل © والرتق ‪ ،‬لأن الامتناع‬ ‫ما اع‬ ‫جاء من قبل الراجع ‪.‬‬ ‫وقسم بر د المعيوب ما أخذ و رد عليه ما أعطى إذا امتنع صاحبه من‬ ‫الدخول على ذلك العيب لأنه عكن معه الاستمتاع فى الحملة والله أعلم ‪..‬‬ ‫بنصه‬‫انبى ‪.‬‬ ‫رجل إلى امرأة هدايا من أجل الرواج أي أهدت هى‬ ‫‏(‪ )٤‬إذا أهدى‬ ‫ولم يكن فى نيةالمهدى إليه الموافقة على‪ .‬الرواج } فلا‬ ‫إليه من أجل ذلك ‪،‬‬ ‫‪-‬‬‫‪.‬‬ ‫وإذا قبلها فعليه ردها وإن لم ر د ها أجر ‏‪٥‬‬ ‫محل له قبول الهدية ‪،‬‬ ‫لأصل المهاداة} أو ادعى المهدى إليه لم يعلم أنها من=‬ ‫وإن وقع إنكار‬ ‫ت دفعت النكاح بعد بلوغها } فإنه يرد على الزوج حميع ما أهدى إليه ث‬ ‫وإنما أهدى إليه على التزويج فقد زوجه ‪،‬‬ ‫ومهم من يقول ‪ :‬ليس عليه الرد ‪0‬‬ ‫رد ما أخذ على التزويج ‪ ،‬وكذلك إن‬ ‫ولا يوجب إنكارها بعد ما بلغت‬ ‫فتزوجها عليه ‪ ،‬ثم أنكر النكاح بعد‬ ‫أهدت المرأة إلى ولى الطفل هدايا‬ ‫إنكارها } وإذا أهدى الرجل إلى المرأة‬ ‫بلوغه مثل ما ذكرنا نى الطفلة فى‬ ‫نفسها تزومجه فليس لها أن تاخذ منه شيئا‬ ‫هداياعلى أمر التزويج ولم يكن فى‬ ‫من ذلك & فإن فعلت فلتر د خميع ما أخذت منه ح وسواء فى ذلك خطها‬ ‫أو لم خطها © وكذلك ما أهدت المرأة إلى الرجل على أمر التزويج على هذا‬ ‫الحال ر‪)٥‬‏ خطب أو لم مخطب عند كل واحد منهما ‪ 0‬وإن اختصما على ذلك‬ ‫عند الحاكم ‪ ،‬فإنه ينصب الخصومة بينهما عليه ‪ ،‬فإن أقر كل واحد منهما‬ ‫ما أخذ ‪ ،‬أخذه على رده ‪ ،‬وإن أنكر فعليه المن إن لم تكن البينة للمدعى‬ ‫روى ذلك الشيخ رضى الته عنه عن أنى سهل رضى الله عنه ‪.‬‬ ‫= أجل الزواج جرت بينهما الخصومة على أسلوب المحاكم فى الإسلام ‪.‬‬ ‫« البينة على المدعى وامن على المنكر « ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬فى هذه المسألة والنى بعدها يبدو لى أن مناك فرقا دقيقا له حظ‬ ‫من الاعتبار ‪ 0‬وذلك أن طالب الزواج إن كان يعلم أن خطوبته طفلة دون‬ ‫البلوغ ‪ ،‬فلا ترد له الهدايا إذا أنكرت عند البلوغ ‪ ،‬أما إذا كان حبن قدم‬ ‫الهدايا لا يعرف أنها دون البلوغ فتر د له إن أنكرت النكاح عند البلوغ ‪.‬‬ ‫وكذلك الحال مع الطفل فى الصورة النى بعد هذه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫باب فى الاشهاد () على النكاح‬ ‫و روى عن النبى صلى الته عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬لا نكاح إلا بولى‬ ‫وشاهدين » وجوز ى الإشهاد على النكاح رجلان أمينان ‪ 3‬أو رجل أمن‬ ‫وامرأتان أمينتان أو ثلاثة من أهل الحملة ئ أو رجل من أهل الحملة وأربع‬ ‫نسوة من أهل الحملة ْ أو رجلان من أهل الحملة وامرأتان من أهل الحملة }‬ ‫أو رجل أمين وأربع نسوة من أدل الحملة ‪ 0‬أو رجلان هن أهل الحملة‬ ‫وامرأتان أمينتان ث وقد مجوز فى الشهادات كلها رجلان إلا فى فاحشة‬ ‫لز نى } فلا مجوز فها إلا أربعة لقول الله تعالى ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫ھ‬ ‫ه‪.,‬‬ ‫ر هه‬ ‫ه۔‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫۔ث‬ ‫۔۔‬ ‫۔ ‏‪.٥‬‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫[فاذ لم ياتوا با لشهداء فاولئك عند الله هم أ لكاذبون] ‪.‬‬ ‫وقد‪ .‬قال الشيخ أبو محمد ‏(‪ )٢‬يريد ه فاو للك عندالته هم الكاذبو ن »‬ ‫عندكم ‪ 0‬وقال تعالى ‪:‬‬ ‫×۔۔_۔_‬ ‫(‪ )١‬الإشهاد شرط لصحة وانعقاد النكاح ‪ .‬كالولى ‪ 0‬والصداق‪} ‎‬‬ ‫واستثمار المرأة ورضاها ‪ ،‬فإذا اختل واحد منها لم يصح النكاح ‪ ،‬لكن‪‎‬‬ ‫الإخلال إذا كان حبن العقد ثم وقع تلافيه قبل الدخول صح النكاح‪١ ‎‬‬ ‫وإذا لم يقع تلافيه حنى وقع المدى فهو فى حكم الزنى ‪ ،‬تحرم به المرأة ولا يفيد‪‎‬‬ ‫© وهناك‪‎‬‬ ‫التلانى الذى يقع بعد المس ‪ .‬هذا هو القول المعتمد الصحيح‬ ‫اجتهادات وترخيصات لبعض العلماء‪. ‎‬‬ ‫وقد ذهب حمهور علماء الأمة إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة ‪.‬ولا ينعقد‬ ‫حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد ‪ ،‬ولا بغنى عن الإشهاد وسائل‬ ‫الإعلان والشهرة ‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫وذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن الشهادة على النكاح ليست بفرض‬ ‫‪.‬‬ ‫ويغى عنها شهرته وإعلانه‬ ‫‏(‪ )٢‬هو أبو محمد و( أرسفلاس ) بن عبدالله‪ ،‬أخذ عنه الع شيخ=‬ ‫‪ .‬سورة النور آية ‏‪١٣‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫والذين رمون المُحُصنّات ثم لم يأت ا أربعة شهداء‬ ‫الهم َهَاَة أبدا ووك‬ ‫فاجُلدو حتمَمَانين جَلْدَة ‪7‬‬ ‫‪ .‬لمَاسقُونَ ] ‪.‬‬ ‫وتجوز شهادة النساء مع اجلرال(" نى احميلعأشياء إلا فيا لا يباشرهالنساء‪،‬‬ ‫مما يكون فى أبدان الرجال & وفى الحدود ث وهمهم من يقول مجرازها نى‬ ‫الحدو د إلا نى فاحشة الزنخاصة ‪.‬‬ ‫ولا تجوز شهادة النساء وحدهن دون الرجال ىى النكاح ولا فى غبر ه ‘‬ ‫إلا فيا يباشره الرجال هما يكرن نى أبان النساء ث ويتمالنكاح بشهادة‬ ‫أهل الحملة فيا بينهم وبن اله ‪ :‬وتجوز ىالحك م مالم يكن الا‪ 2‬ث فإذا‬ ‫وقع الإنكار فلا تجوز شهادنم نىى الحكم رعا۔ لاك ‪ 0‬وكذلك ى اوت‬ ‫والنسب ‪ :‬لا جوز قوم فهما بعد الإنكار نى الحكم ‪ .‬وجوز ناىلإشهاد‬ ‫على النكاح والد الزو ج من غره من الشهود ‪ ،‬وأما وال المرأة فقيل بان‬ ‫مجزى ‪ :‬وقيل بالا مجزى ‪.‬‬ ‫و أما الذى تولى عقدة النكاح فيء اختلاف ‪ :‬منهم من يتمول مجواز‬ ‫شهادته على النكاح دون الصداق ‪ ،‬ومن‪,‬م من يقول مجرازها على الصداق‬ ‫=الموألف ( أبو !لربيع البارونى ) من علماء القرن الرابع الهجرى‪ ،‬ذكره‬ ‫البارو نى نى العليقة السابعة ‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬يشنر ط الشافعية والحنابلة فى شهود الرواج أن يكونو! ذكور؟آ‪، ‎‬‬ ‫فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتن لم يصح ؛ وذنب الحنفية إلى عدم‪‎‬‬ ‫اشتر اطل العدالة نى شهود النكاح قائلن من جاز أن يكون وليا جاز أن يكون‪‎‬‬ ‫شاهدا لأن أثر ااشادا ليس أهم من أثر ااوى ‪ ،‬وأجازوا كذلك أينكرن‪‎‬‬ ‫ببن مسلم وكتابية ‪ ،‬سواء كان مع أولئك‪‎‬‬ ‫الشهود كتابين إذا ا كان ارو‬ ‫الشهو د شادد مسلم أكوانوا كلهم منأهل الكتاب ‪ .‬دون النكاح ‪:‬ما لم أبا‪‎‬‬ ‫ه سورة ة ا لنور آبة ‏‪٤‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫وأما الولى إذا استخلف على عقدة النكاح آو أمر علها © فإنه مجزى‬ ‫فى وضع الشاهد ما لم يكن أباً ‪ .‬وإذا كان للمرأة ثلاثة أولياء أو أربعة‬ ‫فزوجها أحدهم فالباقون مجزون فى موضع الشهود ‪.‬‬ ‫وأما الأمة إذا كانت ببن ثلاثة نفر أو أربعة أو أكثر من ذلك فزوجها‬ ‫أحدهم وعقد النكاح فلا تجزى شهادة البان فى النكاح موضع الشهود ‪.‬‬ ‫وكذلك العبد إذا كان بن ثلاثة نفر أو أكثر من ذلك فعقد النكاح عليه‬ ‫أحدهم إ فلا تجزى شهادة الباقين مثل ما ذكرنا نى الآمة ث وإذا تزوج الرجل‬ ‫امرأة بشهادة العبيد أو أهل الكتاب ولم يعلم بانهم عبيد أو مشركون حتى‬ ‫أن جدد‬ ‫‏(‪ . )٤‬ومهم من رخص‬ ‫مها ك ح علم بعد ذلك فقد حرمت عليه‬ ‫النكاح مرة أخرى ولا محرمها عليه ذلك المسيس الذى مسها ‪ ،‬لآنه مما‬ ‫ر‪)٤‬‏ قال أستاذنا الشيخ باكلى عبد الرحمن فى تعاليقه على كتاب النيل‬ ‫‪:‬‬ ‫ما يلى‬ ‫أما بالنسبة للشركين فنعم ‪ 3‬وأما بالنسبة للعبيد فليست المسالة محل‬ ‫إجماع ى بل هناك من العلماء من أجاز شهادة العبيد فى النكاح واستبعد نفها ‪،‬‬ ‫لأنه لاكتاب ولا سنة فى نفها‪،‬ونقل عأننس رضى الله عنه أنه قال ‪:‬‬ ‫ما علمت أحدآ رد شهادة العبد © والله تعالى يقبلها يو م القيامة ‪ .‬انهى ‪.‬‬ ‫جاء فى فقه السنة للشيخ سيد سابق ما يلى‬ ‫ويشترط أبو حنيفة والشافعى أن يكون الشهود آحرارآ ‪ .‬وأحمد لا يشتر ط‬ ‫الحرية ‪ 3‬ورى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج ث كما تقبل فى سائر‬ ‫الحقوق ‪ .‬وأنه ليس فيه نص من كتاب ولا سنة برد شهادة العبد ث ويمنع‬ ‫قبولها ما دام أمينا صادقا تقياً ‪ .‬انتهى‬ ‫لقد كانت مساألة اليد تاخذ جهدا كببرآ من الفقهاء ء ولكن الله‬ ‫تبارك وتعالى قد أراحنا منها فى هذا العصر حأينلغى نظام الرق حملة © ولولا‬ ‫الأمانة العلمية لاقنر حنا حذف كل ما يتعلق باحكام الرق من كتب الفقه ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٩‬‬ ‫لا مره العلماء ‏(‪ )٥‬ولا عدة علها من ذلك المميس إذا أراد ترومجها‪ ،‬وإذا‬ ‫أرادت ترويج غره فلا يتزوجها حنى تعتد من ذلك الميس ‏‪ ٤‬وأما إن‬ ‫تزوجها بشهادة ال ركن أو العبيد أو الأطغمال أو حمان ‪ 7‬مسها كذلك‬ ‫وهو عالم باان شهو ده أو لك مشركون أو عبيد أو أطفال أو محانين ش مسها‬ ‫كذلك فقد حرمت عليه أبدآ ‪.‬‬ ‫و أما إن تزوجها بشهادة المخركن أو العبيد أو الأطفال أو المجانين م أسلم‬ ‫المشركون } أو أعتق العبيد ‏‪ ٤‬أو بلغ الأطفال ‪ ،‬أو فاى المجانين من قبل أن‬ ‫عمسها فإنه مجدد النكاح ولا يقهان على نكاحهما الآول ‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬يقيمان على نكاحهما الآول‬ ‫وأما إن لم يسلم المشركون ولم يبلغ الأطفال إلا بعد ما مسها فقد حرمت‬ ‫عليه وإن تزوج الرجل المرأة بغىر شهود إ نم مات أحدهما قبل أن يستشهد‬ ‫فلا مبراأ بينهما ولا صداق لها‪ :‬وإذا تزوج الرجل امرأة بغر شهود ثم مسها‬ ‫فقد حرمت عليه ولا صداق لها إن علمت با نه تزوجها بغر شهود ‪ 0‬وإن‬ ‫لم تعلم فلها صداق مثلها نى أنساها ‪ ،‬ومنهم من يقول باأن لها ما أصدقها »‬ ‫وإن أتت بو لد فلا يثبت نسبه ‪ :‬ومنهم من يقول بإثبات نسبه ‪.‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة بغر شهود ‪ ،‬ثم استشهد بعد ذلك فهو جائز‬ ‫مالم ممسها ‪ :‬وإذا أر اد أن يستشهد على ذلاث فليقر كل واحد منهما بعقد النكاح‬ ‫كما عقداه بينهما وهما حيعاً فى موضع واحد ‪:‬الزوج ‪ ،‬والولى ‪ ،‬والشهود ‪،‬‬ ‫و إن استشهد الزوج على ذلك عند الشهو د ثم استشها۔ الو لى بعد ذلك عند ألوتلك‬ ‫الصنف‬ ‫كره‬ ‫الذى‬ ‫الترخيص‬ ‫ورجه‬ ‫‪:‬‬ ‫النبل‬ ‫شرح‬ ‫القطب ف‬ ‫‏)‪ (٥‬قال‬ ‫حرام‬ ‫كل وطء‬ ‫‪ .‬فافادنا أن‬ ‫أبو زكر ياء‬ ‫بالعلم كما قال‬ ‫لا يا۔رك‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫المرأة بل نجدد العقد ‪ .‬انبى ‪.‬‬ ‫} لا حرم‬ ‫بالعلم‬ ‫لا وا۔رك حرهة‬ ‫وخلاصة المسالة السابقة أن من تزوج بشهود لا تصح شهادنهم ‪ :‬و‬ ‫يعلم أن شهادنهم لا تصح ‪ ،‬أو كان نى استطاعته أن يعلم ذلك ‪ ،‬ثم مس على‬ ‫ذلك ‪ .‬فإن المرأة حرم عليه بالتاأييد ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫_‬ ‫الهكود الذين ا"سسنشُهد عندهم الزوج فجائز ‪،‬وإن استشهد الولى عند غبر هم‬ ‫فلا مجزبه ذلك حتى "يستشهد عند الشهود الأولين ‪،‬وإذا تروج الرجل امرأة‬ ‫بذر شهود مثمزمال عقله ‪ 0‬استخلفت له عشيرته خليفة © فاستشهد على ذلك‬ ‫النكاح فلا مجوز له ذلك ‪ ،‬ولكنه مجدد النكاح ‪ ،‬وكذلك إذا زال عقل‬ ‫وكذلك‬ ‫الولى أو مات فلا يستشهد غر ‏‪ ٥‬من الأولياء ‪ 0‬ولكنه مجدد النكاح‬ ‫إن مات الو لى الذى زوجها فلا تستشهد المرأة والزوج عند الشهود ‪ ،‬ولكنهما‬ ‫مجددان النكاح مرة أخرى ‪.‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة كتابية فلا يستشهد شهود مأنهل الكتاب‬ ‫ولو كانت المرأة كتابية ؛ ولكنهما يستشهدان من المسلمين شهود ‪.‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل امر أة بغر شهود وأراد الزوج أن يستشهد على النكاح‬ ‫وأى الولى على ذلك فلا مجزيه أن يستشهد وحده على ذلك حنى يستشهد الولى‬ ‫معه © وكذلك الولى على هذا الحال مثل الزوج ‪.‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة بشاهد واحد ثم استشهد هو والولى عند شاهد‪.‬‬ ‫آخر بعد النكاح فلا باأاس بذلك ما لم سها } فإن لم يستشهد شاهد آآخر‬ ‫على ذلك إلا بعد ما مسها فلا مجزيه وقد حرمت عليه ‪.‬ومنهم من رخص‬ ‫زى فى النكاح الشاهد الواحد مع الولى © ويكون الول } ممنز لة شاهد‬ ‫‪,‬‬ ‫وأكثر القول بانه لا مجزى ‏(‪ )٦‬و‪.‬لذا تزوج الرجل" امرأة نخر‬ ‫_<‬ ‫(‪ )٦‬قال أستاذنا باكلى عبد الرحمن فى تعاليقه على النيل ما يلى‪: ‎‬‬ ‫ه يعنى جواز شاهد قبل المس على النكاح بلا زيادة ]خر بعده ‪ .‬وقيل‬ ‫بزيادته بعده © وهذه المساألة هى المشهورة مسا "لة الضحينة ‪.‬فكا ن صاحب‬ ‫هذا القول ‪ ,‬ر خص لنفسه فاعتعر الولى كشاهد ثان © وهو ما يا باه منطوق‬ ‫حديث ر لا لكاح إلا بولى وشاهدين » إذا اعتره ركنا بانفراده ‪.‬واشترط‬ ‫شاهدين اثنين زيادة على ذلك ‪ .‬وإلا فكيف يسوغ له ‪ .‬مصادمة ما صرح‬ ‫به الحديث تصر حا » ‪= .‬‬ ‫_‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫شهود ؤ ثم تزوج بعد‪.‬ذلك أربع نسوة ‪ ،‬أو تزوج أخنها © فله أن يقم على‬ ‫تلك الأربعة الأواخر ‪ ،‬ولا تكون تلك الأولى بمنزلة الخامسة } وكذلك‬ ‫الاخت ‪ ،‬له أن يق علها ويترك الأولى ولا يكون ذلك مثل من حمع بن‬ ‫الأختين ‪ ،‬وإن طلق تلك الأربعة فلا مجزيه أن يستشهد على نكاح تلك الأولى‬ ‫تلك‬ ‫النكاح وكذلك إن عاتت‬ ‫‏‪ ٠‬ولكنه جدد‬ ‫الى تروجها بغر شهود‬ ‫الأخت الأخير ة أو طلقها فلا مجزيه أن يستشهد على نكاح تلك الأولى ‪8‬‬ ‫ولكنه مجدد النكاح إن شاء ‪ ،‬وإذا تزوج الرجل امرأة بغر شهود فلها أن‬ ‫يستشهد على النكاح < والله أعلم < و بالله التوفيق ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫تتزوج إن شاءت‬ ‫= قال القطب فى شرح النيل ما يلى ‪:‬‬ ‫ه وى بعض رخص أبان أن يشهد ا شاهد آخر بعد المس ‪ ،‬وأنه يقال‬ ‫لهذه المسالة ‪ :‬مسالة الضعينة ‪ .‬وأكثر القول المنع » ‪ .‬انتبى ‪.‬‬ ‫يتلخص فى هذه المسائل كلها أن الزواج إذا وقع بدون شهود }‬ ‫أو بشهود لا تصح شهادتهم ‪ ،‬أو شاهد واحد فقط ‪ ،‬لا يتم ‪ ،‬فإذا وقع المس‬ ‫على هذه الحالة فقد حرمت المرأة على أرجح الأقوال فى حيع الصور ‪،‬‬ ‫ورخص بعضهم فى الشاهد الواحد والشهود الذين لا يعلم حالهم ‪ ،‬أن يعاد‬ ‫النكاح بعقد جديد ‪ ،‬أما نى الصورة الأولى فتحرم بالتاأبيد ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫باب فى الاولياء من أولى بالنكاح منهم‬ ‫روى عن رسول الله صلى الته عليه وسلم أنه قال ‪:‬‬ ‫(لانكاح إلا ولى وشاهدين) ‪.‬‬ ‫وروئ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ه‬ ‫ه‬ ‫[|‬ ‫حر‬ ‫ه۔‬ ‫‪,‬۔‬ ‫‪7‬‬ ‫مه‬ ‫ه‬ ‫‪6‬۔‬ ‫م‬ ‫‪ 7‬نكحَت بِغير ‪7‬إذنم ولميها ق َِنكَاحهَا باِطل ‏‪٤‬‬ ‫(أريَمَا۔ امر أ‬ ‫}‬ ‫‏(‪ )٢‬ونفى‬ ‫فنكاحها بَاطل © فنكاحها باطل إلى ثلاث مرات‬ ‫م‬ ‫حسم‬ ‫م‬ ‫‪٠‬‬ ‫۔ه‪٥‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫إ‬ ‫حر‬ ‫۔‬ ‫‏۔ع‪٥‬۔ه‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫بعض الآثار ‪ :‬إن المر أة إذا نكحَت بغير إذن وليها قلا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪}-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ِ‪6‬‬ ‫ر م‬ ‫مه‬ ‫ور‬ ‫م‬ ‫)"‪.‬‬ ‫تريح رَائحَة الجنة‬ ‫‏(‪) ١‬حمهور فقهاء الأمة على هذا الرأى فى ترتيب الآولياء ى ويقدم بعضهم‬ ‫الابن على العم ؤ وبعضهم يقدمه على الآخ أيضا ى وللحنفية رأى غير هذا‬ ‫ملخصه فيا يلى ‪:‬‬ ‫الآباء } ثم الأبناء ‪ ،‬ثم الإخوة الأشقاء ‪ ،‬ثم الإخوة لأب ‪ ،‬ثم الإخوة‬ ‫لأم ‪ ،‬ثم أولاد البين ‪ 2‬ثم أولاد البنات ‪ ،‬ثم أولاد الأخوات ‪ ،‬ثم الأعمام ‪،‬‬ ‫ثم الاخوال ‪ ،‬ثم هكذا من بعدهم ى فهم يضعون مراتب الأولياء ى طبقات‬ ‫أفقية على المط التالى ‪:‬‬ ‫‪ _ ١‬الآباء والأبناء‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٢‬الاخوة كيفما كانوا‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣‬أولاد البنن ‪ ،‬وأولاد البنات‪. ‎‬‬ ‫‪ ٤‬أولاد الإخوة كيفما كانوا‪. ‎‬‬ ‫ه _ الأعمام والأخوال ‪.‬‬ ‫وينتقل منطبقة إلىالطبقة النى بعدها إلا إذا استنفدت فروع تلكالطبقة ه‬ ‫‪ .‬ه لانكا ح إلا بولى ‪ . .‬الحديث ‪ ,‬رواه غ د والأربعة عن أن موسى‬ ‫وابن ماجه عن أبى عباس ‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬أما امرأة ‪ . . .‬الحديث‪ ,‬صححه أبوعوانة وابن حبان والحاكم‬ ‫_ ‪_ ٦٣‬‬ ‫وقد روى عن النبى صلى الته عليه وسلم أنه قال ‪:‬‬ ‫ے۔‬ ‫ه‪٥‬‏ ى‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫۔‬ ‫ه‬ ‫‪,‬‬ ‫ي‬ ‫غ ث‬ ‫الايم احق بنفسها من وليها‬ ‫العم ‘‬ ‫وأولى الآو لياء بالنكاح الأب ا مثمم الحد) مم الآخ امم ابن الأخ ا‬ ‫ثم ابن العم ‪ .‬واختلفوا نى الولد والأخ ‪ .‬فاكثر القول بان الأخ أولى بالنكاح‬ ‫من الولد ‪ ،‬وكذلك فى القتل ‪ ،‬وأما الدية فهى للولد دون الآخ ‪ ،‬ومنهم من‬ ‫يقول بان الولد أولى بالنكاح من الأخ ‪ ،‬وكذلك القتل ‪ .‬وأما ابن الأخ‬ ‫والعم وابن العم فالولد أحق بالنكاحمنهم ب وكذلك القتل ‪ ،‬والأخ من‬ ‫الأبوينأحق بالنكاح من الآخ للأب ‪ ،‬وكذلك القتل ‪.‬وأما الأخ من الأم‬ ‫عنها عند‬ ‫يوخذ‬ ‫من‬ ‫و كذلك‬ ‫أمر النكاح ولا القتل ؟‬ ‫فليس له شى ء من‬ ‫الحاكم من الأولياء ‪ ،‬فالآاب أولاهم ثم الحد‪٬‬ثم‏ الآخ‪٬‬ثم‏ ابن الأخ ثم العم‬ ‫م اين العم ثم الابن ‪.‬‬ ‫وإذا كان للمرأة وليان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فى منزلة واحدة مشسل‬ ‫الإخوة ‪ ،‬أو بنى الإخوة أو الأعمام أو الأولاد ‪ .‬فا"سهم عقد نكاحها فهو‬ ‫جائز بغير أمر سائرهم إذا كانوا نى القرب منها سواء ‪ ،‬وأما الأمة إذا كانت‬ ‫ببن رجلين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ‪ ،‬فلا مجوز عقد النكاح إذا عقده‬ ‫علها أحدهم بغير أمر الآخرين حتى يكون عن أمرهم ‪.‬حميعاً ك وكذلك العبد‬ ‫على ما ذكرنا } نى الأمة ‪.‬وروى الشيخ رضى الله عنه عن أف محى سليان‬ ‫ؤ أما الدية‬ ‫القصاص أولى بقتل قاتل أخته من ولدها‬ ‫‏)‪ (٢‬يعى أن الاخ‬ ‫فهى حق للولد إذا عدل عن القتل © ولو كان الولد أننى فقط‬ ‫كانت‬ ‫الورثة ‘ سواء‬ ‫فها حبع‬ ‫أن الدية رث‬ ‫أصحابنا رون‬ ‫وخمهور‬ ‫عمدا أو خطا ‪ ،‬وذهب أبو محمد رحمه الله إلى ) أن الأزواج والكلالة لا برثون‬ ‫نى ديةالعمد } لأنها عوض عن القتل وبدل منه ‪.‬فهو يولى القتل أولى ولاية‬ ‫فيه للأزواج والكلالة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‏(‪ )٤‬بن منيب رخمه الله‬ ‫من ‏(‪ )٣‬ماطوس رحه الله أنه كتب إلى أى يوسف‬ ‫فى مسالة إمرأة ث كان ولها غائبا ى وكان الولى الذى يليه حاضر‬ ‫هل يعقد النكاح هذا الحاضر فاساأل لى فها أباعبدالته محمد بن الخر ‏(‪)٥‬‬ ‫‪ :‬بان يعقد النكاح هذا الولى‬ ‫مشافهة ‪ 0‬واكتها لى بيدك قال ‪ :‬فأجابه‬ ‫الحاضر إذا كان الأدنى من المرأة غائبا ‪.‬‬ ‫وإذا كان للينيمة ولى وخليفة ‪ 0‬وهو خليفة الأب ؤ فنهم من يقول إن‬ ‫أسند‬ ‫‘‬ ‫جليل‬ ‫وعالم‬ ‫[‬ ‫فاضل‬ ‫‪ :‬إمام‬ ‫بن ماطوس‬ ‫‏‪ (٣‬أبو محى سليان‬ ‫إليه الحكم على جبل نفوسة ‪ ،‬فاحسن السرة وقد اهتم بالعلم والئعلم حتى‬ ‫كانت مدرسته مثابة معاهد التعلم العالى ‪ ،‬ياأوى إلها طلاب العلم نى أواخر‬ ‫مراحل الدراسة ليتحصلوا على إجازات ابن ماطوس \{ ذكره البارونى ى‬ ‫الظبقة السابعة فهو من علماء وأئمة النصف الأو ل نلقرن الرابع ‪ .‬راجع السيرة‬ ‫والإباضية ق موكب التاريخ‬ ‫(‪)٤‬أبويوسف‏ بن منيبالنفوسى عالمجليل معنلماءالقر نالثالث الهجرى ©‬ ‫ذكره البارونى فى الطبقة الخامسة وقد كان جم النشاط كثير الحركة ‪ ،‬يتردد‬ ‫كشر على تاهرت سالكا الطريق الصحراوى الحنوى ‪ :‬أى على غدا مس‬ ‫و « وارجلان » مارا فى طريقه بالأحياء الى تعيش على أسلوب البداوة &‬ ‫يعلم ‪ ،‬أو ياأمر بالمعروف وينبى عن المنكر ‪ .‬فإذا وصل للى مراكز المدن‬ ‫حيت يكثر العلم حرص أن يكون مستفيدا أكثر منه مفيد ‪ :‬و لست متا" كدآ‬ ‫ما إذا كان هو حفيداً للعلامة الكبر محمد بن يانس أم لا ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أبو عبدالله محمد بن الحر الونزرفى ة من علمعء القرن الثلث‬ ‫المجرى & ذكره البارون فى الطبقة السادسة © وكان من العلماء القليلبن‬ ‫الذين نجوا ى معركة ( مانو ) بين أهل الحبل والأغالبة © ولذلك فقد كان‬ ‫يطلق عليه مع أبى القاسم البغفطورى لقب ( جذور مانو ) ‪ ،‬اشتغل بالتدريس‬ ‫وأسند إليه حكم الحبل بعد وفاة (أفلح بن العباس بن آيوب) مع كير سنه=‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫الولى أولى بنكاحها من اللطيفة ‏(‪ )٦‬وقال بعضهم بان يكون الخليفة أحق‬ ‫نكاحها من الولى ‪ ،‬وأحسن الأمور نى ذلك أن نجتمع رأجما على ذلك ‪8‬‬ ‫وقد روى الشيخ رضى الله عنه عن الشيخ أى زكريا ‏(‪ )٧‬اللالوى أن‬ ‫رجلا مأنهل (لالوت) كان خليفة ليتيمة فساله أو قال فاسال أبا عبدالته ‏(‪)٨‬‬ ‫حووهن عظمه ‪ ،‬مع ذلك فقد سار به سبر أسلافه الصالحين ‪،‬وقد اشتهر بن‬ ‫الناس بغزارة العلم ‏‪ ٤‬حى ضرب به المثل فقيل ‪:‬‬ ‫من ضيع كتابا كمن ضيع خمسة عشر عالما مثل محمد بن الخبر !‬ ‫وأطال اته عمره وبارك فيه ث فعاش عشرين ومائة سنة لم ينقطع فها‬ ‫عن التدريس ولم يتخل عن إمامة الجماعة ى الصلاة فى مسجد قريته الذى‬ ‫نسب إليه فيا بعد ث ولا يزال قائما إلى الآن ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬رجح القطب رحمه القه نى شرح ( النيل ) أولوية الولى على خليفة‬ ‫الآب نى النكاح ‪ ،‬لأن الميت لاحظ له نى التزويج ‪ ،‬وإنما دو حق للنسب‬ ‫فيقدم الولى على خليفة الآب ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬هو أبو زكرياء محى بن سفيان اللالونى ‪ :‬من علماء القرن الرابع‬ ‫المجرى } ذكره البارونى نى الطبقة الثامنة ث اشتغل بالتعليم وأسند إليه الحكم‬ ‫أولا على منطقة ( لالوت ) ث على الحبل كله ح فكان ينتقل إلى ( جادؤ )‬ ‫للقهام بمهام الحكم } لأن ( جادو ) كانت مركز الحكم فى ذلك الحين ء‬ ‫عبد الله محمد بن جلداس ( اللالونى ) وعن أ محمد‬ ‫أخذ العلم عن أ‬ ‫خصيب بن ابراهيم القصمصى ‪ ،‬وآخذ عنه خلق كثير منهم أبو الربيع البارونى‬ ‫شيخ الموألف ى راجع السير الإباضية فى موكب التاريخ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨‬أبو عبدالله محمد بن جلداس ( اللالوتى ) عالم فاضل من علماء‬ ‫القرن الرابع الهجرى ‪ :‬ذكره البارونى نى الطبقة السابعة ‪ .‬وتولى الحكم‬ ‫على جبل نفوسة فاضطر إلى الانتقال إلى ( جادو ) وكان يتفقد الحبل كله‬ ‫ى زيارات منتظمة ‪ ،‬أخذ العلم عن عدد كببر من علماء عصره ‏‪ ٤‬وأخ ذ‬ ‫عنه منهم عدد كبير من أشهرهم ‪ :‬أبو زكرياء ( اللالوتى ) وأبو هارون‬ ‫موسى بن يونس ‪.‬‬ ‫) النكا ح (‬ ‫_‬ ‫‪٦٦١‬‬ ‫محمد بن جلداسن ‪ :‬هل يتخوف من عقد الولى علها لكى يعجل بنكاحها ‪:‬‬ ‫وإن كان لا يتخوف من عقده علها فيتر بص بنكاحها © قال ‪ :‬فا“جابه بانه‬ ‫جوز عقد الولى علها ‏(‪ . )٩‬وإذا تزوجت امرأة بغير إذن ولها فللولى أن‬ ‫يستمسك بالزوج والمرأة والشهود الذين عقدوا النكاح حيعاً عند الحاكم‬ ‫على ذلك ‪ ،‬فإذا أقروا بذلك فليخرج منهم الحاكم حق الأدب ‏(‪ )١٠‬حيعاً‬ ‫وإن أنكروا فإنه يدرك علهم المممن حيعاً ‪.‬‬ ‫(‪ )٩‬فهذه القصة بعض الغموض‪ ٬‬والذى ظهر فىبعدالتاأمل هو ما يلى‪: ‎‬‬ ‫خليفة الآب على اليتيمة فى هذه القضية غبر واثق نى اختيار الولى ‪ ،‬وهو‬ ‫مخشى منه أن يضعها فى مكان غير صالح ها و ريد أن يعرف هل عقد الولى‬ ‫على البنت يصح حنى ولو عارض الخليفة أم لابد من موافقة الخليفة ؟ وينينى‬ ‫على ذلك ‪ :‬أنه إذا كان عقد الولى لا يصح إلا بموافقته فهو يتر بص فى‬ ‫الاختيار ) لأنه مخشى من سبق الولى ‪.‬‬ ‫أما إذا كان عقد الولى يصح ولو بدون موافقة الخليفة فهو يبادر بالنظر‬ ‫هذه البنت التى هى مثابة بنته ‪ 2‬والنى هى أمانة نى عنقه © وبزوجها فى أصلح‬ ‫مكان راه ‪.‬‬ ‫ولا أخبره العلماء الذين وجه إلهم الاستفتاء ياأن عقد الولى يصح‬ ‫ولو بدون موافقة ‪ 0‬فهو ولا شك سوف يزوجها فى أسرع وقت ممكن ‪3‬‬ ‫حتى يفوت الفرصة على الولى ‪ ،‬وحتى يير هن آنه نى موضع الثقة التى وضعها‬ ‫فيه أبوها فاختاره لبنته دون أولياها الآخرين ‪.‬‬ ‫هذا ما بدأ لى من العبارة ‪ ،‬أما قطب الأمة رحمه الته فقد شرح العبارة‬ ‫على غبر هذا المعنى راجع ( شرح النيل ) الحزء الثالث الطبعة الآولى صفحة‪٦٦١‬‏‬ ‫(‪ )١٠‬الأدب نوع من العقوبات النى يقوم ها ولى الأمر إزاء خالفته‪} ‎‬‬ ‫وهى أخف أنواع العقوبات الشرعية‪. ‎‬‬ ‫والعقوبات عابى أربع درجات ‪ .‬أشدها ‪:‬الحدود © ثم التعزير & غ‬ ‫النكال ‪ ،‬ثم الأدب على خلاف بين العلماء ناىلتعزير والنكال ‪،‬أيهما ا‬ ‫ورى ابن عبد العزيز أنه لا تعزير علهم ولا تا ديب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٧١‬‬ ‫وروى الشيخ رضى الله عنه عن أنى محمد(‪)١١‬أن‏ أبا زكرياء(‪)١٢‬‏ وقال‬ ‫أباه ( أبا عبدالته محمد بن عمرو ) _ فرق ببن امرأة تزوجت بغير إذن ولها‬ ‫‪ 0‬وقد كان أولادها ف حجرها ‪.‬‬ ‫وبن زوجها‬ ‫أبو محمد عبد الله بن وارسفلاس ‪ ،‬وكل قول أسند إلى‬ ‫‏(‪ ()١١‬هو‬ ‫أن محمد نى هذا الكتاب } فالمقصود هو لا غيره إ لأنه هو أحد شيوخ‬ ‫الر ببع ‪.‬‬ ‫أى‬ ‫(‪ )١٢‬هو أبو زكرياء ‪,‬بن أنى عبدالله بن أن عمرو بن أ منصور إلياس‪. ‎‬‬ ‫كان أبو منصور الحد الأعلى لأى زكرياء واليا للدولة الرستمية على الحبل‪‎‬‬ ‫وما والاه ؤ وله شهرة ذائعة نى كتب التاريخ ‪ ،‬وله موقف مشرف نى حرب‪‎‬‬ ‫مع طولون‪. ‎‬‬ ‫أما حفيد أن منصور أبو عبدالله ث فقد كان عالما فاضلا وقد اختاره‬ ‫أهل الح! ل فولوه علهم حاكما ث وذلك بعد انقراض الدولة الرستمية ‪3‬‬ ‫واضطراب الأحوال العامة نى الحبل ى فاحسن السيرة حتى قيل فى وصفه‬ ‫اللبس ‪ ،‬ورثق الفتوق ‪ ،‬ورقع الخروق ) ثم بدأ‬ ‫( لم الشعت وكشف‬ ‫لأهل الحبل فعزلوه من غير حدث ؤ وولوا مكانه أبا زكرياء الأرجانى ‪8‬‬ ‫فحكم الحبل زمنا حتى قتل فى معركة ببن الحبل والمدودة فرجع الناس إلى‬ ‫أنى عبدالله فامتنع نى الآول ‪ ،‬ثم استجاب وهو يقول لهم ‪ :‬لولا أنى خفت‬ ‫أن أكو ن كمن شارك نىقتل نفوسة مرتين لما توليت شيئا من أمور كم ‪.‬‬ ‫أما ابنه أبوزكر ياء فقد اختاره الناس للحكم بعد ذلك‪ :‬وكان يضرب به‬ ‫المثل فى النزاهة والعدل والحزم والاهتام باأمور الناس _ صغيرها وكبر ها‬ ‫مختص من بينهم‬ ‫فى أحكامه عن عدد من العلماء ‪ .‬ولكنه‬ ‫وكان يصدر‬ ‫أبا محمد الكباوى بالدرجة الأولى ‪ ،‬فلما تونى أبو محمد الكباوى رجع‬ ‫فاعتمد عا بى أنى محمد خصيب بن إبراهع ‪.‬وبى فى حكم الحبل مدة ستين‬ ‫سنة لم ينقل عنه فها إلا الإخلاص فى العمل ‪ :‬والنصيحة لله ولرسوله ‪،‬‬ ‫والرعاية الدقيقة لما استرعى ولما مرض مرض الوفاة استشار هبعض العلماء=‬ ‫_‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫وإن تزوجت المرأة بغير إذن ولها فإنه يفرق بينهما إن شاء إلا أن بر ضياه‬ ‫فيجىز نكاحهما ؛ ولا جوز للشهود أن يشهدوا على نكاح امرأة تروجت‬ ‫بغر إذن ولها ؛ وكذلك الزوج لا يتزوجها إلا بإذن ولها ى والمرأة مثل‬ ‫ذلك ‪.‬وإذا منع الولى وليته من النكاح فلا مجوز له ذلك ؛ وقيل باأن الولى‬ ‫إذا منع وليته من النكاح فاأصابت فاحشة حرام ك فهو شريكها فيا أصابت‬ ‫من الإئم ى وكذلك العبد والأمة إذا منعهما سيدهما من النكاح فا"صابا فاحشة‬ ‫فهو شريكهما فها ‪.‬‬ ‫وإذا ادعت المرأة عند الحاكم إلى ولها أنه قد منعها من النكاح ©‬ ‫وقد كان من يبغى نكاحها حاضرا فإنه مجير على نكاحها بالضرب حتى‬ ‫زوجها ‪ ، ،‬بغر عدد ‏(‪ ، )١٣‬وكذلك العبد والأمة يدركان مثل ذلك‬ ‫غلى سيدها‪` .‬‬ ‫وإذا تزوجت المرأة بغير إذن ولها ثم أجاز الولى النكاح بعد ما مسها‬ ‫=عمن يولون بعده فاشار علهم باختيار واحد من ثلاثة من أفاضل علماء‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫عصره‬ ‫أبو زكرياء محى بن سفيان اللالوتى ‪.‬‬ ‫وأبو يعقوب البغطورى ‪.‬‬ ‫وأبو داود سلمان الدرفى ‪.‬‬ ‫وقد تولى الحكم كل من أ زكرياء وأى داو د ‪.‬‬ ‫كان أبو زكرياء فى الطبقة السابعة وكان أبوه أبو عبدالله فى الطبقة‬ ‫‪.‬‬ ‫السادسة حسيا ذكره البارونى فى طبقاته‬ ‫‏(‪ )١٣‬يعنى أن الحاكم يستمر نى ضرب ولى المرأة حنى يوافق على زواجها‬ ‫والعقد لها ‪ 0‬ولو تجاوز عدد الضرب ما يتمدر ‪ ،‬للتعزير أو للحد © ونهاية‬ ‫العدد هو موافقة الولى ‪ .‬ليت المنشدقن محقوق المرأة ث والذين ينعقون وراء‬ ‫المستشرقين بان الإسلام ظلمها ‪ :‬يطلعون على الفقه الإسلامى اطلاع دراية‬ ‫وفنهم‬ ‫_‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫الزوج ‏(‪ ، )١٤‬أو قيل قبل أن عمسها فهو جائز ‪ ،‬وأما العبد إذا تزوج بغير‬ ‫إذن سيده فاجاز السيد النكاح بعد‪,‬المس فقد حرمت عليه ‪ 3‬وكذلك الأمة‬ ‫إن تزوجت بغير إذن سيدها ث أجاز السيد النكاح بعد المس فقد حرمت }‬ ‫وقد قيل بالرخصة فى ذلك ‪ ،‬والقول الأول هو الماأخوذ به ‪ .‬وأما إن أجاز‬ ‫النكاح قبل المس فلا باس بذلك & وإذا وهبت المرأة لى ولها مالا على أن‬ ‫بزوجها فلا مجوز له أخذه منها إذا منعها من النكاح حنى أعطته إياه © وأما‬ ‫ما كان على طيبة من نفسها فلا باأس به ‪.‬وإذا امتنع الولى من إنكاح وليته‬ ‫فإنه يوخذ على إنكاحها كما ذكرنا } فإن لم يمكن ذلك فلحاكم المسلمبن‬ ‫أو لحماعهم أن بزوجوها بغير أمره إذا تبين منه الضرر الفاحش وامتنع من‬ ‫إنكاحها ؛ وأما إن امتنع من إنكاحها بنظر منه لها لصلاحها ورغبة منه‬ ‫فى منفعنها فلا يفعلوا شيئا من ذلك ‪ ،‬وإذا كان ولى المرأة غائبا ولم يكن لها‬ ‫ولى هو حاضر دونه & فليستخلف من بزوجها ‪ .‬أو يستخلفه ثلاثة نفر من‬ ‫حماعة المملمن أو حاكمهم فيز وجها } وكذلك إن لم يكن فها ولى هو غائب‬ ‫ولا حاضر ؤ ‪ ،‬وأما إن كان الولى بالقرب منهم فحتى محضر لنكاحها ‪3‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٤‬دلل الأستاذ باكلى عبد الرحمن فى تعاليقه عن ( النيل ) ‪ :‬على أن‬ ‫المرأة النى تزوجت بدون ولى ووقع المس ‪ ،‬فإن نكاحها باطل ولو أجاز‬ ‫الولى ذلك النكاح بعد المس ‪ ،‬وقد ساق فى الموضوع عدة أحاديث شريفة‬ ‫ثم قال ‪:‬‬ ‫إن النكاح لا يصح ولا ينعقد إلا إذا استوفى شروطه ‪ ،‬من ‪ :‬ولى ‪،‬‬ ‫وشهود ‪ ،‬وصداق ‪ ،‬ورضا المرأة } وإلا كان غير صحيح ؤ فإذا وقع مس‬ ‫_ والحالة هذه _ كان النكاح غير صحيح ‪ ،‬فكان بذلك زنى تحرم بمقتضاه‬ ‫المرأة ‪ ،‬ولا توأثر نى الإجازة بعد ذلك ‪.‬‬ ‫قال الشيخ طفيش رحمه الله ‪:‬‬ ‫والصحيح التحر مم لأن وطاأها قبل إجاز تها وإجازة الولى زنى ها ث ومن‬ ‫زنى سها حرمت عليه فافهم وتنبه ) ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫_‬ ‫أخذ حقها منه ‪،‬‬ ‫قلمدلار‬‫ي لظا‬ ‫ولا يزوج الولى وليته بغر كفها ‪ 2‬ولا‬ ‫ولا لخالف يفتنها عن دينها ث ولا لقاتل النفس التى حرم انته ث ولا لمن‬ ‫لا يصونها ومنعها ممن يبغى عليها ‏(‪ )١٥‬ث وروى الشيخ رضى الله عنه عن‬ ‫‏(‪ )١٦‬عن أى عبدالله محمد بونارسفلاس أنه قال‬ ‫أى زكرياء ابن أى حسان‬ ‫فيمن زوج وليته لقاتل النفس الى حرم الله ‪ « :‬ان مهلك الولى والشهود » ز‬ ‫والذى يقوله نى المرأة إذا تزوجت قاتل النفس التى حرم انته ‪ :‬إنه ليس لها‬ ‫عليه حقوق ‪ ،‬لأنها نزلت على ذلك ولا تخيفه ممن أراد قتله ‪ ،‬وأما إن قتل‬ ‫(‪ )١٥‬قال قطب الأنمة رحمه الله فى ( شرح النيل ) ما يلى‪: ‎‬‬ ‫ولا هلاك إن لم يعلموا ‪ 0‬وقيل لا سهلكون بغير البدوى ولو ردهاالخالف‬ ‫إلى دينه _أراد مذهبه _ ‪ ،‬لأ‪ :‬بم لم يفعلوا على ا أن بردها وهو الصحيح ‪،‬‬ ‫لأن أحكام الموحدين واحدة فى نحو الذبائح ‪ ،‬والطهارة ؤ وغير ذلك ما لا‬ ‫رجع إلى قطع العذر ‪ 2‬فلا تهلك هى ولا هم ‪.‬انتهى ‪،‬يعنى أنه لا تهلك المر أة‬ ‫ولا الولى ولا الشهود ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦‬ذكر البارونى فى الطبقة السابعة عددا من العلماء يعرفون باأنى‬ ‫خبر ان بن ملال ‪.‬‬ ‫حسان ‪ :‬منهم ‪ :‬أبو حسان بن عامر ‪ ،‬ومهم أبو حسان‬ ‫وهو ممن جازت علهم نسبة الدين ‪ ،‬إلا أننى لم أعرف ! لأى مهم و لد باسم‬ ‫أى زكرياء ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٧‬قاتل النفس التى حرم ا له ينتظر فى كل لحظة أن مجرى عليه‬ ‫القصاص فيقتل ‪.‬‬ ‫والمرأة النى تقدم على الزواج من رجل يتوقع أن يقتل نى أية لحظة لاشك‬ ‫أنها لم تكن جادة نى الحصول على الحقوق الزوجية من السكن والاطمئنان‬ ‫والهدوء والآمن والاستقرار ‪ 0‬وكيف يكون الهدوء والاستمرار مع رجل‬ ‫لا يقر على حال ‪ ،‬تطار ده العدالة فن كل مكان ‪ .‬ومجرى وراءه أولياء الدم ‪.‬‬ ‫فى =‬ ‫على الزواج‬ ‫هذا محنيث الواقع الذى يصور إقدام المرأة‬ ‫‪_ ٧١‬‬ ‫النفس التى حرم انته بعد تزومجها فعلها حقوقه وتخفيه ممن أراد قتله »‬ ‫للبدوى ‪ ،‬وقيل ‪ :‬إن المرأة الحاضرة إذا تزوجت بدويا فمى‬ ‫ولا زوجها‬ ‫هالكة ‏(‪ )١٨‬وكذلك الولى والشهود ‪ ،‬وأما الأمة فلا باس أن بزوجها‬ ‫الجاضر للبدوى ‪ 0‬لأنها لا تقبع زوجها فى صلاته ‪ ،‬فإن عتقت بعد ذلك‬ ‫فلا جوز لها الإقامة عنده © ولتختر لنفسها ‪ ،‬فإن أقامت عنده ورضيت النكاح‬ ‫فقيل سهلاكها والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكذلك الطفلة أو الحنونة إذا زوجها ولها للبدوى ‪ ،‬فلا مجوز لها الإقامة‬ ‫عنده ‪ 0‬ولارضاء نكاحه إذا بلغت الطفلة أو أفاقت المحنونة وقد قيل سهلاكها‬ ‫إذا جازت النكاح ‪ ،‬وأما المرأة البدوية فجائز ها تزويج البدوى والحضرى‬ ‫وأما إن تزوجت الحاضر ثم مات عنها أو طلقها ؤ فلا مجوز لها تزويج البدوى‬ ‫=صور ة العبث أو عدم الحدية لا منع أن تاخذ المرأة حميعالحقوق الى تتر تب‬ ‫على الرواج حى يم فيه تنفيذ القتل أو مجرى عليه العفو ‪.‬‬ ‫ولذلك فالظاهر أن علمها باأنه قاتل ثم إقدامها على الزواج منه لا بمنعها‬ ‫حقوقها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٨‬يبدو أن المسالة خلافية ‪ 0‬فقد ثبت أن أبا عمان الدجى ‪ ،‬وهو‬ ‫وهى‬ ‫( تكفا)‬ ‫وفى عصر مز دهر بالعلم زوج بنته‬ ‫من أجلة علماء الحبل ‘‬ ‫عالمة جليلة © باُ حد أفراد قبيلته من البدو و أنه ساقها سائرة على قدمها من‬ ‫( دجى ) إلى مضرب حية نى الحنوب ‪ ،‬وبنى لها خيمة وبقيت عنده حى‬ ‫‪.‬‬ ‫قصة معروفة‬ ‫توفى زوجها ( ت‬ ‫فلو كان زواج الحضرية بالبدوى مما مهلك به لما أقدم عليه أبو عنان‬ ‫ولا رضيته ( تكفا ) ولا سكت عليه مشايخ عصره أمثال ‪ :‬محى بن يونس‬ ‫السدراتى وأبو خليل الدركلى ‪ ،‬وعلى كل حال فإن عملية البداوة توشك‬ ‫من‬ ‫يتخلصوا‬ ‫أن‬ ‫الناس‬ ‫ويوشك‬ ‫‪.‬‬ ‫الانتهاء‬ ‫عل‬ ‫من‬ ‫كما تخلصوا‬ ‫أحكامها‬ ‫أحكام الرق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫بم‬ ‫د ذلك ج لأنها حاضرة حن تزوجت الحضرى ‏(‪ )١٩‬ولا مجوز للمسلمة‬ ‫نكاح المشرك كاثنأ ما كان من ملل المشركين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولا يتز وج المسل نى دار الشرك ولا يتسرى فها ث ولا يتخذها وطنا( ‏‪(٢٠‬‬ ‫(‪ )١٩‬مسالة العلاقة بمن الحضارة والبداوة فى هذا الموضوع تحتاج إلى‪. ‎‬‬ ‫مزيد من التاأمل ‪ ،‬وإذا وقع التشديد على الطفلة ث وطلب منها أن تبطل عقد‪‎‬‬ ‫الزواج مع البدوى } فقد يكون معقولا ‪ ،‬أما المجنونة فقد تكون هنالك‪‎‬‬ ‫أحوال وظروف تستدعى التقدر ‪ ،‬فالرجل الذى تحملها نى جنونها صوير‪‎‬‬ ‫علها وهى غبر عاقلة ‪ 6‬ليس من السهل قطع العلاقة معه ‪ ،‬ثم إنها قد تكون‪‎‬‬ ‫أنجبت أطفالا © وتكونت عم حيعاً أسرة فهل من الحكمة أن يعيش هولاء‪‎‬‬ ‫الأطفال مع أمهم حالة جنونها ‪ 3‬فلما عقلت محرمون من والدهم الذى تولى‪‎‬‬ ‫رعاينهم حبن كانت أمهم تحتاج هى نفسها إلى الرعاية ‪ :‬ومثل هذه الصورة‪‎‬‬ ‫المرأة الى يتزوجها حضرى ومجلها من البادية فإذا طلقها أو مات عنبا قد‪‎‬‬ ‫تكون غريبة نى بلده أو مدينته لا تستطيع أن تعيش فيها ولم يتقدم إليها زوج‪‎‬‬ ‫فاذا تصنع وإذا فرض وهى فى هذه الحالة فتقدم إلها أحد من قبيلتها نى‪‎‬‬ ‫لبادية هل ترفض الزواج منه لآنه بدوى وهى حضرية ثم تبنى لتعيش فى‪‎‬‬ ‫المدينة حياة يعلم الله بها أن هذه الصورة فى حاجة إلى مزيد من الدراسة وإعطاء‪‎‬‬ ‫الأحكام‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٠‬قال أستاذنا باكلى عبد الرحمن فى تعاليقه على كتاب ( النيل‪) ‎‬‬ ‫ما يلى‪: ‎‬‬ ‫وقيل مجوز ذلك ما وجد إظهار دينه فها } وهو اللائق محالة عصرنا الذى‬ ‫اشتبكت فيه علاقات الأمم على اختلاف أديانها ومنازعها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫ولا يعتق فيها ‪ 3‬ولا يبنى فها مسجدا ‏(‪ )٢١‬وانه أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١‬بناء المساجد ى كثر من ديار الشرك أصبح ضرورة من الضرورات‬ ‫الى ينبغى أن تتعاون علها الدول الإسلامية ‪.‬وذلك لأن البلدان الإسلامية‬ ‫عامة فى حاجة إلى إرسال محموعات من الشباب المسلم إلى تلك البلاد يقيمون‬ ‫فها مدد متطاو لة إما طلبا ‪ 27‬ى أو تدرب على شئون الحياة ‪ 3‬أو قياما مهمات‬ ‫دبلوماسية ‪ ،‬أو تبادلات سياسية ‪ ،‬أو عقد لصفقات تجارية وغير ها من المصالح‬ ‫ووجود مسجد مجتمع فيه هولاء الناس حميعاً من مختلف الأقطار والأجناس‬ ‫يعرفهم ببعضهم © ويننشلهم من بيئة الكفر الى يعيشون فها طوال اليوم‬ ‫ليعيشوا ساعات ى بيت من بيوت الله من أوكد الواجبات ‪.‬‬ ‫وقد كان العلماء ينهون عن بناء المساجد ى بلاد الكفر خوفا أن تهان‬ ‫أو محدث فها ما مس كرامة الإسلام وقد اختفت هذه الظاهرة ‪ 3‬وأصبحت‬ ‫بيوت العبادة لكل الآديان محترمة نى حمبع أنحاء العالم ‪.‬‬ ‫فلا خوفا على المماجد من هذه الناحية ‪.‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫باب فى الرضا والانكار‬ ‫روى عن البى صلى الته عليه وسلم أنه قال ‪:‬‬ ‫۔ م ه۔‬ ‫ى‬ ‫َأهُوَائهن'‬ ‫و ا لحقُوهن‬ ‫]‪ :‬أبضاعهن‬ ‫الأَسَاء‬ ‫استمروا‬ ‫‪:.‬‬ ‫أنه قال‬ ‫وعنه عليه السلام‬ ‫مو‬ ‫ذك‬ ‫هو‬ ‫‪38‬‬ ‫‏‪. 4٥‬ه‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫& ه‬ ‫هدو‬ ‫ختى‬ ‫يبت‬ ‫ها‬ ‫ق نَفسهَا و !إذنما صمتها‬ ‫‏‪ ١‬لبكر تسمم‬ ‫تعرب عن نه‬ ‫ولا زوج الول وليته إلا ياذنها ورضاها ‏(‪ } )١‬وإذا تزوج الرجل امرأة‬ ‫‏(‪ )١‬الأحاديث الكثير ة الواردة نى الموضوع يقوى بعضها بعضا تدل‬ ‫على أن المرأة _ بكرآ كانت أو ثيباً _ لا بزوجها الآب ولا غبره إلا باستنار‬ ‫ومشاورة } فإن وقع وأنكرت أى رفضت ذلك الزواج بطل ‪.‬‬ ‫هذا مذهب أصحابنا » وخالف اين عباد رحمه الله فقال يقول أهل المدينة ‪:‬‬ ‫(إن عقد الأب ماض علها ولو ردته ) ‪.‬‬ ‫وى شرح حديث ه وإذأشها صمتها ‪.‬‬ ‫قال أصحاب الديوان ‪ ( :‬لا يكون سكونها دليلا على الرضا إلا إذا قيل‬ ‫لها ذلك ‪.‬أى إذا أفهمت أن سكونها رضا ‪ ،‬وذلك بأن برسل إلها ولها‬ ‫أمينين مخبر انها بأنه يزوجها من فلان بن فلان ‪ 0‬على مقدار كذا من الصداق ‘‬ ‫ويقولان لها ‪:‬إن سكت فهو دليل على رضاك ‪.‬‬ ‫وأبطل بعض المالكية النكاح إذا قالت بعد العقد ما علمت أن صمتى‬ ‫إذن ‪.‬‬ ‫وقال ابن شعبان _ من المالكية _ يقال لها ثلاثا إن رضيت فاسكتى ©}‬ ‫ي‬ ‫وإن كر همت فانطبى ‪.‬‬ ‫روا النسائى‬ ‫‏‪ ٠‬ه استأمروا النساء فى أبضاعهن ‪....‬‬ ‫‪ ٧٥‬۔۔‬ ‫‏_‬ ‫بإذن ولها فأنكرت النكاح ثم غلها الزوج ‏(‪ )٢‬على نفسها فسها ثم جازت‬ ‫النكاح بعد ذلك © فهو جائز } وهو قول أصحابنا رضى الله عنهم ‪.‬‬ ‫وأما غبر هم فإنهم محرمونها عليه © وأما الزوج فلا مجوز له أن يقرها‬ ‫ولا أن يطأها حنى تجيز النكاح ‪ ،‬وكذلك إن تزوجها بغر إذن ولها ‪ ،‬ثم‬ ‫أنكرت النكاح & فغلها على نفسها حنى وطنها ‪ ،‬ثم أجازت النكاح بعد‬ ‫ذلك وأجازه الولى ‪ ،‬فهو جائز ‏(‪ )٣‬وقيل بألا مجوز ذلك إلا نى عقد الأب‬ ‫‪.‬‬ ‫دون غر ه من الناس‬ ‫العلماء يطال معها المقام لثلا تخجل فيمنعها ذلك من‬ ‫= وقال بعض‬ ‫المسارعة إلى النطق بالرفض ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن ظهرت علامات السخط منها لم تنكح ‪ ،‬ولو سكتت‪.‬‬ ‫ويقرر أصحابنا أنه لا يقدم على العقد للبكر إلا بعد رضاها ‪ ،‬للأحاديث‬ ‫الواردة ‪ .‬فإن وقع قبل استثذانها رد الأمر إلها بعد ذلك فيصح إن وافقت‬ ‫ويبطل إذا رفضته ‪,‬‬ ‫(‪ )٢‬إذا كان رضا المرأة وموافقة الولى ركنن من أركان الزواج‪، ‎‬‬ ‫فإن إقدام الزوج على المس بالقوة والتغلب مع إنكار المرأة للزواج عمل‪‎‬‬ ‫لا جوز‪ ،‬بل هو كبيرة ‪ .‬وكذلك إن مسها مغالبة مع إنكار الولى © أو مع‪‎‬‬ ‫) فهو‪‎‬‬ ‫هذه الصور لا جوز‬ ‫‪ ،‬فإن عمله فى كل‬ ‫الولى‬ ‫وإنكار‬ ‫إنكارها‬ ‫ى ارتكابه مرتكب لمعصيته‪. ‎‬‬ ‫بصورتها‬ ‫‏(‪ )٣‬أصحابنا ليسوا متفقين على رأى واحد فى هذه المسألة‬ ‫الأولى والثانية ‪.‬‬ ‫نعم إن المهور منهم برى أنها لا تحرم عليه ‪ ،‬لأن مس الزوج لها لم يكن‬ ‫على نية الز نى ث ولكن على رسم النكاح بولى وشاهدين نى الصورة الأولى ‪،‬‬ ‫وبوكيل أو ولى أبعد وشاهدين فى الصورة الثانية ‪ 0‬ولكنه أخطأ بدخوله‬ ‫علها ومسها قبل رضاها فى الصورة الآولى ۔ وقبل رضاها ورضا ولها ف‬ ‫الصورة الثانية ‪ 2‬فهو عاص ‪ ،‬وليس بزان ‪ .‬أما هفىليست بزانيةقطعا لأن)=‬ ‫‏‪ ٧٦‬۔‬ ‫وأما الطفلة إذا زوجها غير الولى ثم أجاز الولى النكاح بعد ذلك © فهو‬ ‫جائز ما لم مسها الذى تزوجها ‪ ،‬وإن مسها قبل إجازة الولى فقد حرمت عليه‪.‬‬ ‫= مغلوبة على أمرها نىالمس مع وجود بعض رسوم النكاح الشرعى‪ .‬فلم‬ ‫تحرم عليه ‪.‬‬ ‫ولما لم تحرم عليه جاز البقاء علها بشرط أن تجيز هى النكاح بعد المس‬ ‫فاىلصورة الأولى ©وأن مزه ولها بعد المس فىالصورة الثانية ى لأن‬ ‫حكم التحريم عند أصحابنا يبنى على الزنى ‪ ،‬أعنى أن المرأة تحرم على‬ ‫من زنى بها ‪.‬فلما بطل الحكم بالزنى هنا جاز تسويغ النكاح بالرضا‬ ‫ولو بعد المس ‪.‬‬ ‫أما غبر أصحابنا ممن محرمها عليه فقد جعل الخطأ فى التزويج ومخالفة‬ ‫الأمر الشرعى فيه محرما للمرأة ‪.‬‬ ‫قال القطب رحمه الله ‪ :‬وهذا هو الصحيح عندى ‪.‬‬ ‫وقد ذكرت فى تعليق سابق أن أستاذنا باكلى عبد الرحمن قرر ‪ :‬أن كل‬ ‫مس سبق موافقة الولى هو زنى محض ‪ ،‬وهو سبب كاف فى تحريم المرأة‬ ‫عليه } فإذا كان المس قد مم بالقهر والغلبة ‪ 0‬سواء كان ذلك قبل رضا‬ ‫المرأة أو قبل رضا الولى ‪ ،‬‏‪ ٠‬قبل رضاهما معا فإن هذه الصور لا تعدو أن‬ ‫تكون زنى بالإكراه } وأخف ما ينبنى عليه ثبوت النسب ‪ .‬ولو حرص على‬ ‫مراعاة هذه الأسس _ تحريم لمزنية _ وتحرممالمغلوبة قبل رضاها أو تر ضى‬ ‫ولها ‪ -‬لانتفت صورتان بشعتان استغلهما الدعاية الفاجرة ضد الإسلام‬ ‫وضد نظمه القو مة‬ ‫الصورة الأولى هى تلك التى ترسم الفتاة ى صورة أمة لا تملك من‬ ‫الأقلام‬ ‫نفسها شيثاً د يبيعها أبوها بالمزاد كما تباع الشاة ‪ 3‬وقد وجدت‬ ‫المنحرفة مكانا فسيحا ومرتعاً خصبا لاختراع الصور التى يتم فها الزواج‬ ‫بالإكراه بين فتاة بريثة ساذجة رجل كل ما لديه من مقومات الحياة‬ ‫متاع من المال قليل ‪ .‬واشنراط موافقة المرأة المسبقةلصحةالنكاح كاشتر اط=‬ ‫‏_ ‪ ٧٧‬۔‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة بأمر ولها © والنكاح ظاهر ‪ ،‬والمرأة بالغة ء‬ ‫ففكثت زمانا فأنكرت النكاح فلا يشتغل بإنكارها إلا إن أنكرت عندها‬ ‫بلغها أمر النكاح ‪ ،‬ولم تتوان نى إنكارها ؛ فإن أنكرت عند أولما بلغها‬ ‫أمر النكاح ‪ ،‬ثم ادعى الزوج أنها قد أقرت رضاء النكاح ‪ ،‬فإنه يدرك علها‬ ‫الممن على ذلك ‪ ،‬ث ولا يدرك علها بأنها لم ترض النكاح بقلها ‏(‪. )٤‬‬ ‫تحريمها عليه إذا وقع المس‬ ‫=موافقة الولى أيضا ء وبطلان النكاح بل‬ ‫كفيل بأن يقيد المستغلمن من‬ ‫قبل الموافقة _ ولو تمت الموافقة فها بعد‬ ‫‪ ،‬فلا تجد ثغرة‬ ‫الأزواج والأولياء للظروف ‪ ،‬وأن يكسر الأقلام الهجمة‬ ‫تدخل منها إلى حصن الإسلام الحصين لتخرب وتهدم ‪.‬‬ ‫أما الصورة البشعة الثانية فهى ‪ :‬تلك الصورة اللى ترسمها وتنبناها أقلام‬ ‫منحرفة تدعو إلى إطلاق عنان الفتاة نى المحال العاطنى دون قيد ولا حياء }‬ ‫تكتسب الخبرة بالتجارب الى مر بها مع أعداد مانلفتيان » محطمة لحمبع‬ ‫القيود والحدود ‘ ليم لها الاختيار على معنى الحرية الكاملة نى تصورانجم ‪.‬‬ ‫ولا بأس فى عقولهم وعقائدهم المريضة أن ترتاد التجربة إلى نهايتها ويمانتج‬ ‫عن ذلك من جرائم أقل ضررا ‪-‬فى نظرهم ‪-‬من العقد النفسية اللى ‪9‬‬ ‫بسبب الحصانة والعفاف ‪.‬‬ ‫المين على المرأة‬ ‫‏(‪ )٤‬نى هذه الصورة يدرك الزوج _ إذا لم مجد بينة‬ ‫بأنها لم تقر بالرضا بالنكاح ث ولا جب المين على الرضا نفسه ‪ ،‬وكذلك فى‬ ‫صور البيع التى مثل ها الموألف يكون فها المن على إنكار الإقرار بالرضا‬ ‫لا على إنكار الرضا نفسه ‪ 0‬ذلك لأن المن إنما جعلت فى مقابل البينة }‬ ‫والرضا عمل قلى لا تدرك عليه البينة أبدآ } فلما تعطلت البينة بالطبيعة فى‬ ‫هذا الطر ف تعطل المين ى الطرف المقابل ‪ ،‬لأن المين لا يكون إلا عند‬ ‫انعدام البينة نأىمر تمكن فيه البينة ‪ ،‬أما الأمر الذى لا ممكن أن تكون عليه‬ ‫بينة فلا يشرع فى خلاف المن ‪.‬أما الإقرار بالرضا ‪ ،‬فهو أمر تمكن عليه‬ ‫البيئة فإذا لم توجد صار الانتقال إلى الطرف الثانى ‪ 0‬وطلب من المنكر=‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫وكذلك لو أن رجلا باع سلعة رجل بغير إذنه ثم ادعى المشترى إلى‬ ‫رب السلعة أنه قد أقر رضاء البيع ‪ ،‬فإنه يدرك عليه المن على إقراره رضاء‬ ‫لبيع © ويلادرك عليه أنه لم رض بقلبه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن اشرى عليه سلعة بغير إذنه ‪ . .‬وكذلك ما أشهه مما يكثر‬ ‫ذكره ‪.‬‬ ‫وكذلك إن ادعى علها الزوج أنها قد جوزت للولى نكاحها ذلك ‪ ،‬فإنه‬ ‫يدرك علها المن ‪.‬‬ ‫وأما إن حجرت المرأة على ولها ألا بزوجها إلا بإذنها عند الحاكم أو عند‬ ‫ماعة المسلمن أو عند الشهود قبل التزويج ‪ ،‬ثم زوجها بعد ذلك } فادعى‬ ‫فلا يدرك المن علها ‪.‬‬ ‫الزوج إقرارها الر ضا بالنكاح‬ ‫وأما الطفلة إذا وصل أمرها للحاكم فخاف من أوليائها أن بزوجوها نى‬ ‫موضع لا يوافقها ولا يصلح لها } فإنه محجر على من يفعل نى أمر تزو ع‬ ‫شيئا إلا بإذنه ‪ ،‬فإن زوجوها أو زوجها أحدهم فليخرج منهم حق ما تعدوا‬ ‫‪ 0‬ولا مجوز ذلك النكاح ‪ .‬وإن زوجها لمن رضى‬ ‫{ؤ وهو الأدب‬ ‫من حجره‬ ‫به الحاكم وأهل الصلاح من المسلمين وأجازه الحاكم فهو جائز © وليخرج‬ ‫‏)‪(٥‬‬ ‫مهم حق الأدب‬ ‫وإذا كان للمرأة وليان فوزجاها حيعاً واحدا بعد واحد بغير أمر ها فبلغها‬ ‫نكاح الآخر منهما فأجازته ‪ 2‬ثم علمت بنكاح الآول فرضيته © فلها ذلك‬ ‫ولترجع إليه ‪ :‬فإن مسها الأول فلها عليه صداقها وليعترها "الآول الذى‬ ‫=اليمبن‪ ،‬ويرى بعض الفقهاء أن الحلف حق يدرك على المنكرلإنكاره ©‬ ‫ولا يوج‬ ‫د ما يدل على استثناء القلب ‪ ،‬بل إن المن فى الأمور القلبية هو الدليل‬ ‫الوحيد الذى يلجأ إليه ث وهناك أحكام كشر ة نى التللاق وغره رجع‬ ‫فيها إلى النية ث وهى من أمور القلب ‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬لخالفتهم أمر الحاكم وكسرهم عليه الحجر‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫رجعت إليه حتى تعتد من مسيس الذى مسها ‪ .‬وإن أتت بولد فقد لبت نسبه ‪.‬‬ ‫وإن لم عمسها فلا شىء عليه لها ‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬إذا رضيت الآخر فليس ها الرجوع إلى الآول إلا أن‬ ‫يكون أبار‪،)٦‬‏ وقد روى عنأنى عيسى الدرنى(‪)٧‬‏ رضى الله عنه آنه قال ‪:‬‬ ‫ه لا تكون مثل العناقة ‏(‪ » )٨‬يعى أنها ترضى سهذا وتنكر هذا ‪ .‬وإذا تروج‬ ‫الرجل امرأة لرجل بغير إذن ولها ‪ ،‬وبغير إذن المرأة ث وهما كالمستهزئين‬ ‫ثم أراد أن يكتما ذلك ولا يعلما به المرأة ولا الولى فلا يكتمانه ث ولكن يعلمان‬ ‫به الولى والمرأة فيجز ان ذلك أو ينكرانه ‪ ،‬فإن أعلماهما بذلك ورضياه وقد‬ ‫كان الولى زوجها بعد ذلك لرجل آخر ‪ ،‬فلها الرجوع إلى الأول الذى رضيته‬ ‫وتدع الذى زوجها له ولها على القول الآول ‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬إن كا ذلك ولم يعلمابه الولى والمرأة ‪ ،‬فلا بأس‬ ‫لو أن رجلا باع لرجل مال رجل آخر بغير أمره ‪.‬‬ ‫بذلك ‏(‪ . )٩‬وكذلك‬ ‫(‪ )٦‬رجح القطب رحمه الله هذا القول‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬عالم جليل من علماء الطبقة السابعة ‪ -‬حسب تصنيف البارونى‪- ‎‬‬ ‫اشترك فى المعركة التى قادها أبو زكرياء الأرجانى ضد المسودة ‪ ،‬وفها‪‎‬‬ ‫قتل أبو زكرياء ولحقت جيش الحبل فى تلك المعركة هزممة توقعوا بعدها‪‎‬‬ ‫كل شر ‪ ،‬ففزعوا إلى أبى بكر ن أنى عمرو ( التندمبرتى ) يطلبونه لتولى‪‎‬‬ ‫أمورهم ى وكانوا علزوه عنها من غير حدث فامتنع أولا ‪ ،‬م استجاب لهم‪‎‬‬ ‫واستطاع أن يلم الشمل وبرتق الفتوق ويبعد أصحاب المطامع عن الحبل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٨‬العناق الأننى من الماعز مالم تبلغ سنة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٩‬تحر ر المسألة ‪ :‬أنه لو زوج رجل امرأة أجنبية عنه لرجل آخر‬ ‫دون علم المرأة أو علم ولها فإنه ينبغى لهما أن عبرا المرأة وولها بذلك ‪ ،‬فزن‬ ‫رضياه معا تم النكاح ‪ ،‬وإن رفضاه معا أو رفضه أحدهما ‪ ،‬بطل النكاح ‪،‬‬ ‫وإذا رضياه معآ ثم زوجها ولها لرجل آخر { فلها أن تستمسك بالرجل‬ ‫الآول الذى زوجها به الفضولى وتترك مزنوجها به ولها أخيرآلأن الزوج =‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‏‪٨٠‬‬ ‫فلا يأس علهما أن يكتما ذلك ولا يعلما به رب المال ‪ ،‬وعلى القول الأول‬ ‫فلا يكتمان ‪ ،‬ذلك بل بعلمان به رب المال فيجز ذلك أو ينكره‪ .‬وأما إن كان‬ ‫للمرأة وليان فاستأذناها نى نكاحها فأذنت لما فزوجاها حميعاً واحدا بعد‬ ‫واحد } فنكاح الآول هو الثابت منهما دون نكاح الآخر ء رضيت به‬ ‫أو كرهت ‪ ،‬وإذا اختلفت المرأة مع ولها نى أمر تزومجها ‪ ،‬فأحبت رجلا‬ ‫وأحب ولها غره } فلينظر حاكم المسلمين أو حماعتهم نى ذلك ‪ ،‬فإن كانت‬ ‫= الأولالذى جاء عنطريق الفضولى قد اجتمع فيه رضاها ورضا الولى ‪،‬‬ ‫فهو أحق بالزواج ‪.‬‬ ‫على أن الفضولى وصاحبه سواء كان عملهما عن طريق الاستهزاء‬ ‫والسخرية أو عن طريق المداعبة والمزاح } مجب علهما أن خبرا أصحاب‬ ‫الشأن بما فعلاه ولا محق لهما الكتان عنهما ‪ 0‬لأن عملهما هذا وإن كان من‬ ‫لناحية العملية لا تترتب عليه أية آثار دون أن تكرن بعلم وموافقة أصحاب‬ ‫ولو بطريق التوهم _ محسن‬ ‫الشأن ‪ 0‬إلا أنها ربطت حقوقا ببن طرفين‬ ‫أن تحسم بيقن من أصحاب الشأن ‪ ،‬ومع التاكيد بأن عمل هذان الفضوليين‬ ‫ليس له أى أثر على عملية الزواج ‪ ،‬مالم تعلمه المرأة وولها ويتخذا فيه موقف‬ ‫إلا أنه قد يسبب ‪ -‬ولو بدون قصد ‪ -‬فى مشاكل ولو نفسية فى يوم من‬ ‫والصورة الى أعرضها هنا الآن ليست صورة بعيدة ‪ .‬وذلك أن‬ ‫الأيام‬ ‫تتزوج المرأة برجل من الرجال دون علم الفضوليين أو اهيام منهما بها ©‬ ‫ومجمع محلس للسمر والمراح ذلك الزوج معهما } فيقول الفضولى لصاحبه‬ ‫ف لهجة مداعبة وتنكيت ‪ :‬أتذكر يوم زوجتك فلانة بنت فلان ؟ فلا شك‬ ‫أن أسئلة كثيرة تثور نى ذهن الزوج المسكين ‪ ،‬أقلها أن زوجته كانت‬ ‫معروفة لرجلين محيث يتندران ها و زوجانها ويطلقانها ‪ 5‬وتفادي لمثل هذه‬ ‫الصور النى يتخيلها الفقهاء متر تبة علي تلك الأعمال _ وخيال الفقاء ث أوسع‬ ‫من خيال الشعراء _ أوجبوا على المازح والمستهزىء والفضول أن يبلغوا‬ ‫صاحب الشأن بما قالوه أو فعلوه ‪ :‬ليتخذوا فيه موقف وينحسم الموضوع‬ ‫بطريقة واضحة لا تترك أثرا غبر سلم ى حياة الناس‬ ‫‏_ ‪_ ٨١‬‬ ‫المرأة قد سعت فيا فيه ضررها ‪ ،‬وأرادت أن تضع نفسها فى غير اكفاها‬ ‫أو ف موضع لا يصلح لها قيل لها ارجعى إلى وليك ‪ ،‬فإنه هو الناظر لك ‪ ،‬وإن‬ ‫كان الولى أراد أن يضعها فى غير أكفائها وسعى نى غير أمر مصلحتها حرصا‬ ‫على جعل يتوصل إليه من أجلها ‪ .‬قيل له ألحقها هوائها ولانقصرها على‬ ‫أكفائها ولا تمنعها مما أرادت ‏(‪ ، )١٠‬وإذا كان للمرأة وليان زوجاها حيعاً‬ ‫بإذنها فهى للأول منهما ‪ .‬فان لم يعل الأول منهما فليأات كل واحد منهما‬ ‫ببينة فإن أتيا ببيناهما فليكلفا التاريخ ‪ ،‬فأبهما كان تارمخه قبل صاحبه فهو‬ ‫أحق ا من صاحبه فى الحكم ‪ ،‬فإن ورخ(‪)١١‬‏ أحدهما ولم يورخ الآخر‬ ‫فهى للذى ورخ منهما نى الحكم ث وأما فها بينه وبين الله فليجتنها بالاحتياط ©‬ ‫ثلا يكون هو الآخر وصاحبه هو الأول ‪ ،‬إذا لم يعلم تارنخه ث وإن كان‬ ‫تارمخهما واحدا أو لم يورخ كل واحد منهما فليوأخذا على طلاقها طلاقاً بائنا »‬ ‫وجائز لكل واحد منهما أن يتزوجها بعد ذلك إذا لم بمسها واحد منهما }‬ ‫‏(‪ )١٠‬الحقيقة أن عملية الترجيح بين اختيار الولى واختيار المرأة من‬ ‫استناذ إلى قوله صلى الله عليه‬ ‫أصعب المواقف } والظاهر _ والله أعلم‬ ‫عليه وسلم ( الحقوهن بأهواهن ) أن اختيارها مرجح على اختيار الولى‬ ‫إلا إذا كان نى مختارها بعض العيوب الحسمية أو العقلية أو الاجناعية الى‬ ‫لا تستقر معها الحياة الزوجية ولا تتم معها السعادة ببن أفراد الأسرة ‪.‬‬ ‫أما المررات الأخرى من ‪ :‬المال ‪ ،‬والحمال والمركز وما إلى ذلك ‪،‬‬ ‫‪ ،‬وتقدر الناس وما يبنى‬ ‫إلى شخص‬ ‫فإن النظر إلها مختلف من شخص‬ ‫علها تتغبر تبعا لظروف الحياة ث ولذلك فلا يستطيع الإنسان أن يبنى علها‬ ‫اختيار تبنى عليه حياة أسرة ‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فاختيار المرأة فى موضوع زواجها هو أولى بالاعتبار‬ ‫ما لم يكن رأى الولى فى دفعه مبنيا على ممررات مقنعة ‪ 0‬وكان اختياره أبضاً‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مبنيا على مبررات مقنعة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١‬ورخ معناها ‪ :‬أرخ ء ومصدرها توريخ كتوكيل ض وتاريخ‬ ‫كتاكيل بدون همزة } بقلب الواو ألفا لوقوعها ساكنة بمد فتح ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫وإن مسها واحد منهما قبل الطلاق فلا يتزوجها بعد ذلك ‪ ،‬لئلا يكون هو‬ ‫الآخر ‪ ،‬قد مس بغير نكاح ‪ ،‬فإن مات أحدهما قبل أن يطلقها أو طلقها‬ ‫أحدهما قبل الآخرفلا يقم علها الثانى منهما ‪ 2‬لأنه ليس على يقينمن تمام‬ ‫نكاحه ‪.‬‬ ‫وإن طلقاها حميع ولم ممسها كل واحد منهما ولم يصدقها كل واحد منهما‬ ‫فلها المتعة علهما حيعاً بينهما ك وإن أصدقاها حيعاً فلها نصف الصداق علهما‬ ‫حميع ‪،.‬على كل واحد منهما ربع ما أصدقها خ وليست علهما متعة © وإن‬ ‫أصدقها أحدهما ولم يصدقها الآخر فلها على الذى أصدقها ربع ما أصدقها ©‬ ‫وليس عليه شىء منالمتعة ‪ 0‬ويكون علىالذى لم يصدقها نصف المتعة }‬ ‫ولا صداق عليه © وإن أصدقاها حيعاً وقد مس كل واحد منهما ‪ 0‬فيكون‬ ‫على كل واحد منهما ما أصدقها وتكون المتعة علهما حميعآً © وإن أصدقاها‬ ‫حميع فس أحدهما ولم يمس الآخر فعلى الذى مسها حميع ما أصدقها ونصف‬ ‫المتعة ث وعلى الذى لم بمس ربع الصداق دون المتعة ح وإن أصا۔قاها حميعاً‬ ‫أفسحدهما دون الآخر ولم يعلم الذى مس منهما فعلهما حميع صداق وربع ‪.‬‬ ‫ونصف المتعة بينهما وإن أصدقها أحدهما دون الآخر فس أحدهما ولم يعلم‬ ‫الذى مس منهما فعلى الذى أصدقها ثلاثة أرباع ما أصدقها وربع المتعة ث وعلى‬ ‫الآخر نصف العقر ‏(‪ )١٢‬ونصف المتعة وإن لم يصدقها كل واحد منهما‬ ‫ثم مس أحدهما دون الآخر ولم يعلم الذى مس فعلى كل واحد منهما نصف‬ ‫العقر ونصف المتعة ث وإن أصدقاها حيعاً ‪:‬م مس أحدهما دون الآخر و لم يعلم‬ ‫اللى مس فعلى كل واحد منهما ثلاثة أرباع ما أصدقها وربع المتعة ث وإن‬ ‫ماتت من قبل أن يطلقاها فلىر ثا منها حيعاً مثل الذى برث الزوج من المرأة‬ ‫ويكون بينهما فى الحكم ‪ 2‬وأما من طريق الورع فليتحرج كل واحد‬ ‫تم الع ‏(‪ )١١‬يقصد بالعقر ‪ :‬عشر دية الحرة © ورى بعض الفقهاء أنه إذا‬ ‫قد وتم الدخول بالمرأة ث ولم يفرض لها صداق ‪ ،‬فإن صداق البكر‬ ‫الحرة يقدر بعشر دينها ‪ 0‬وصداق الثيب يقدر بنصف عشر دينها ‪ 0‬وهذا‬ ‫هو العقر © ويرجع بعضهم فى تقديره إلى صداق مثيلاها من قريبانها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫منهما عن ذلك ‪ 0‬لأنه ما كان على يقعن من أنه زوجها {} ولكن أحدهما هو‬ ‫زوجهاعلى يقين من أمرها وإن تحاللا على ذلك فلا بأس به ؤ فان مانا حيعاً‬ ‫فلها من كل واحد منهما نصف ما ترثه المرأة من زوجها ‪ ،‬ولتتحرج عن‬ ‫ذلك عن طريق الورع ‪ ،‬وكذلك حميع ما ذكرنا مما تشاكل علها من وجوه‬ ‫المتعة والصداق ‪ ،‬فلتتحرج عنه من طريق الورع إذا لميتبن لها أنه لها ‪ .‬فإن‬ ‫أنت بولد فقد لزمهما حيعآ نى الحكم ى فإن مات ورثاه حيعاً ‪ ،‬وإن ماتا‬ ‫حيعاً و مات أحدهما ورثمن كل واحد منهما نصف ماررثه الابن من أبيه }‬ ‫ويعقل علهما حميعاً و يعقلان عليه حميع &‪ 0‬على قدر ميراثه منهما منه ‪،‬‬ ‫كذلك يعةلان عنه ‪ ،‬ويعقل عنما ‏(‪ )١٣‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣‬العقل ‪ :‬فى هذا الباب يقصد به الدية الى تلزم عقيلة القاتل‬ ‫خطا ‪ .‬ذلك أن المقتول خطأ تلزمه الدية ث وتدفعها له عقيلة القاتل ‪8‬‬ ‫أى قإيلته أو عشيرته ث وهذا الطفل إن لزمته الدية ث دفع كل واحد من‬ ‫من والديه نصف ها يا۔فعه الرجل الو احد ‪ ،‬أما إذا لزمت الدية أمدهما } فإن‬ ‫عليه أن يدفع نصف ما يدفعه الرجل الواحد © فإن كان والداه معا من‬ ‫عشيرة واحدة دفع نصيبآكاملا‪ ،‬لآنه يدفع عن كل واحد منهما نصفاً ‪.‬‬ ‫ويبدو أن هذه الصورة من الصور الكثرة اللى يذكرها الفقهاء استيفاء‬ ‫‪.‬‬ ‫للبحث ‪ ،‬ولكنها لا تقع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫باب فى الصداق‬ ‫مال الله تعالى ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م ‪8‬م‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫[ وآتوا النسا صدقاتهن نحلة ]"‬ ‫قيل إنه بريد فريضة } وقيل ‪ :‬إن العلة الى وجب سها الصداق للنساء‬ ‫على الرجال وهم حيعاً نى الشهوة سواء ؛ لأنهن محملن الأولاد ى بطونهن ©‬ ‫ورببن الأولاد د وما محملن من المشقة فى الرضاع وتغذية الأولاد ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫إنه إما ‪ :‬النكاح بالولى والشهود والرضا والصداق ‏(‪ . )١‬والذى مجوز من‬ ‫الصداق فيه اختلاف بين الفقهاء فنهم من مجوز ما تراضى الناس عليه قل‬ ‫أو كثر ولو بسواك ‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬أدنى الصداق أربعة دراهم فما فوقها‬ ‫مثل الذى بقطع به يد السارق ‪ .‬ومهم من يقول ‪ :‬خمسة دراهم فا فوقها ©‬ ‫ومنهم من يقول للبكر عشر ديها ‪ 0‬وللثيب نصف عشر دينها ‪ 0‬وللأمة عشر‬ ‫منها لبكر ‪ ،‬وللثيب نصف عشر المن { وأقصى الصداق ما تراضى الناس‬ ‫حص‪.‬‬ ‫(‪ )١‬مفهوم هذه العبارة أن أركان النكاح هى ‪ :‬الولى سوالشهود‪، ‎‬‬ ‫} فاذا تخلف واحد منها م يم النكاح ‌ والمعمول‪‎‬‬ ‫والصداق‬ ‫والرضا ء‬ ‫به عند أصحابنا أنه ‪ :‬لو تخلف الولى أو الشهود عن العقد لم يتم ‪ ،‬أما‪‎‬‬ ‫الرضا فإن وقع قبل المس ولو بعد العقد فالنكاح صحيح © أما إذا وقع بعد‪‎‬‬ ‫المس فإن كان مغالبة فإن الزوج عاص وتحرم المرأة _ على ما رجحه القطب‪‎‬‬ ‫وباكلى _ ويثبت الصداق والنسب ‪ .‬أما الصداق فقد قال عنه قطب الأمة‪‎‬‬ ‫فى ( شرح النيل ) ‪ :‬وهو _ أى الصداق _ شرط كمال عندنا ء وصح‪‎‬‬ ‫العقد بدونه } ورجع إلى صداق المثل ث وقيل شرط صحة من حيث الدخول‪‎‬‬ ‫لا جوز حنى يفرض فيجر على الفرض ‪ ،‬وصح العقد اتفاق‪. . . . ‎‬‬ ‫النساء آ ية ‏‪٤‬‬ ‫سورة‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫عليه ‪ ،‬ليس له حد معروف ‏(‪ ، )٢‬ولو كان أكثر من دية الحرة أو أكثر‬ ‫من ثمن الأمة فهو جائز } إلاأنه غير محمود الإسراف فى الصداق { وقد‬ ‫روى عن النى صلى انته عليه وسلم أنه قال ‪ :‬اليسر فى الصداق دليل على‬ ‫بمنه ونى بعض الروايات عن النى صلى الته عايه وسلم ‪ :‬أنه ما تزوج شيا‬ ‫من نساثه ولا زوج شيئ من بناته بأكثر من اثننى عشر أوقية والأوقية‬ ‫أربعون درهآ ‪ .‬وذلك أربعمائة وثمانون ص وإذا تزوج الرجل امرأة بغير‬ ‫صداق فلها أن تمنعه من نفسها حتى يصدق لها ‪ .‬فإن غلبها على نفسها ففسها‬ ‫مرة واحدة & أو مكنته من نفسها حنى وطنها مرة واحدة فلا تمنعه بعد ذلك ز‬ ‫(‪ )٢‬اختلف فقهاء الآمة نى تحديد أقل الصداق اختلافا كبير آ‪: ‎‬‬ ‫فذهب الحنفية إلى أنه لا يقل عن عشرة دراهم ‪.‬‬ ‫وقال المالكية عجب ألا يقل عن ثلاثة ‪ .‬وقال أحمد مجب أن يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫الصداق مالا } ولا يكون منافع أخرى ‪.‬‬ ‫وذهب غير هم إلى أنه جوز أن يكون عملا يستفاد منه ث كالرعى والسقيا‬ ‫‪.‬‬ ‫والتعلم ‪.‬‬ ‫وذهب ابن الق إلى أنه مجوز أن يكون غير مالى كالإسلام ‪ ،‬والدين }‬ ‫والصلاح } والعلم ء وتحمس لهذا القول وحاول أن يفرق ببن المرأة اللى‬ ‫تهب نفسها والمرأة النى تجعل مهرها ما تنتفع به من صلاح زوجها وعلمه‬ ‫طلحة وأم سلم ‪.‬‬ ‫وتقواه أو إسلامه ودينه استناد إلى قصة أ‬ ‫ولا شك أن هذا الرأى الذى ذهب إليه ابن القيم سيبئى محثا نى طرف‬ ‫الموضوع يقرأه الناس للاطلاع فقط ‪ ،‬أما أن ينتقل هذا الرأى إلى العمل‬ ‫به فتصبح الصفات الشخصية قامة مقام العروض أو الأعمال تجرى علها‬ ‫المبادلات وتم سها العقود ث فيبدو أنه لا يثبت ‪.‬وهب أن ابن القم نفسه فى‬ ‫فضله وعلمه جاء مخطب فتاة قوم على أن يكون صداقها علمه وفضله ‪ ،‬وأن‬ ‫أهل الفتاة قبلوا بذلك فهل يستحل لنفسه فرجها بذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫لأنه وجب الصداق بالوطء الأول ‏(‪ . )٣٢‬وأما إن أصدقها صداقاً عاجلا‬ ‫فلها أن تمنعه من نفسها حى يوديه إلها ‪ .‬فإن غلها على نفسها فوطئها مرة‬ ‫واحدة فلها منعه بعد ذلك حنى يوأدى إلها حقها ‪ ،‬وإذا جاز للمرأة أن تمنعه‬ ‫من نفسها فلا يجوز للزوج أن يستكرهها أو يغلها على نفسها ‪ .‬وأما الصداق‬ ‫الآجل فلا تمنعه‌من نفسها حيتىوديه إلها إذا حلأجنه‪،‬وأما إن لم يكن مسها‬ ‫حتى حل أجله فلها منعه من نفسها حنى يودىلإلها العاجل وا لآأجل من ضداقها‬ ‫إذا كان قد حل قبل الدخول ها ن وأما إن مسها ولم يصدقها شيئا فلها مثل ‏(‪)٤‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الصداق هو الوسيلة الى استحل بها الر جل فر ج المرأة بنص الكتاب‬ ‫والسنة فهو حقها الثابت لها شرعا ‪ ،‬وهذا يقتضى أن يفرض فها الصداق‬ ‫ويدفعه إلها حسيا اتفقا عليه ليحل له الاستمتاع ها ح فإن لم يفرض أو لم‬ ‫يدفع حسب الاتفاق فن حقها أن تمنعه من الاستمتاع حنى يوأدى لها حقها &‬ ‫وأكثر الفقهاء نى هذا الباب يغلبون حق الرجل فى الاستمتاع على حق المرأة‬ ‫نى قبض المهر } فيمنعونها من معارضته نى الحصول على رغبته ولو ضيع‬ ‫جل‬ ‫حقها ئ وقد تشدد ابن حزم نى هذا تشددا غريب © فرأى أن يسمح للر‬ ‫بالحصول على كل ما بريد ويطالب هو بالدفع على قدر إمكانياته ث وبهذا‬ ‫يجردون المرأة _ وهى الحانب الأضعف ‪ -‬من أقوئ سلاح تملكه فى‬ ‫المطالبة محقها ‪ .‬ويبدو لى أن مسها سواء كان عن طريق الغلبة أو المطاوعة‬ ‫لا جر دها من حقها نى فرض الصداق أو دفعه إن كان عاجلا © أو آجلا‬ ‫حل موعده ‪ ،‬فلها أن تمتنع منه حتى يفرض لها ‪ ،‬ولها أن تمتنع حتى يدفع‬ ‫الا إذا كان الصداق موجلا إلى موعد حدد ولم يبلغ الأجل ‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬ذهب حهور فقهاء الأمة إلى أن المثلية اللى تراعى فى العقد هى‪: ‎‬‬ ‫المن ك والحمال ‪ 3‬والعقل‪ ،‬والدين ‪ ،‬والبكارة ‪ ،‬والمال‪ ،‬ويكون ذلك فى‪‎‬‬ ‫أنسامها من العصبات ‪ ،‬ولم يشترط المالكية النسب فى المثلية ‪ .‬والظاهر أن‪‎‬‬ ‫هذه المقاييس حيعا لا تنضبط ‪ ،‬لأنها تتغير بظروف الحال وااز مان والمكان ث‪‎‬‬ ‫و لذلك فقد رجح القطب رحه ا له اعتبار العقر عند عدم الاتفاق‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫صداق أنساها من النساء فى حسها ونسها وحالما وحسنها فى أنساب أباها‬ ‫مثل الحدة والعمة والأخت وابنة الآخ وأبنة العم ث ومنهم من يقول ‪ :‬إما‬ ‫لها عقرها وهو الذى محكم به الحا كم ‪ .‬فإن كانت بكرا فعشر دينها ‪ 0‬وإن‬ ‫كانت ثيب فنصف العشر © وإن كانت أمة فعشر ثمنها إن كانت بكرآ ‪8‬‬ ‫ونصف العشر إن كانت ثيباً ‪ 0‬وإن قال لها صداقك عشرة فقالت لا بل‬ ‫عشرون فمسها كذلك © فصداقها عشرون ‪ .‬ومنهم من يقول بأن ترجع إلى‬ ‫صداق أنساها من النساء ‪ 0‬وكذلك إن قالت له صداقى عشرون فقال الرجل‬ ‫بل عشرة ففسها كذلك فلم تمنعه من نفسها فلها العشرة النى سمى لها ‪ 6‬ومنهم من‬ ‫الإجارات على‬ ‫يقول بأن ترجع إلى صداق أنساها من النساء ث وكذلك‬ ‫هذا الحال ‪ .‬إذا قال رب الداية للمكترى كراء دابنى عشرة دراهم } وقال‬ ‫المكترى لا بل خمسة دراهم ح فساقها المكترى فاستعملها فكراءها خمسة ‪،‬‬ ‫ومنهم من يقول بأن لها أجر عنائها وكذلك إن قال المكترى لرب الدابة‬ ‫كراء دابتك خمسة دراهم ‪ 4‬وقال رب الدابة لا بل عشرة دراهم ‪ 0‬فساقها‬ ‫المكترى كذلك فاستعملها فكراؤها عشرة كما قال رب الدابة © ومنهم من‬ ‫يقول بأن له أجر عناها ك وإذا تروج الرجل امرأة بغر صداق فمات‬ ‫عنها من قبل أن عمسها فلها المر اث وليس لها صداق (ه) ولا متعة لها وعلها‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لنيل ( ما يلى‬ ‫) شرح‬ ‫‏) ‪ ( ٥‬ز ادا لقطب ر حمه الله ق‬ ‫( ولا نصفه لآنه لم يفرض لها ولا عقر ‪ ،‬لأنها لم تمس ‪ ،‬ولا متعة لأنها‬ ‫م تطلق ) ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١‬لصور ة الثا نية‬ ‫و بعدل ما شرح‬ ‫( وقيل لها صداق المثل قى الصورتين ‪ ،‬وهو مروى عن ابن مسعود‬ ‫أفنى به مع الصداق فقام معقل بن سنان فقال ‪ :‬قضى صلى الته عليه وسلم‬ ‫بذلك ى تزويج بنت واشق مثل ما قضيت وقيل ها المتعة أبضاً ) ‪ .‬انتمى‪.‬‬ ‫قلت جاء فى ترحمة يروع بنت واشق نى أسد الغابة ما يلى ‪ ( :‬إنها =‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫العدة ‪ 0‬وكذلك إن مانت المرأة هن قبل أن ممسها ورثها زوجي ولا صداق‬ ‫عليه للورثة إن تروجها بغير صداق ‪ ،‬وإذا تروج الرجل اه رأتبن ى عقدة‬ ‫واحدة بصداق معروف فهو بينهما نصفين ‪:‬البكر والثيب فيه سواء ع‬ ‫وكذلك الأمة والحرة عند العبد فيه سواء ‪ 0‬إلا أن تبين التفاضل بينهما فى‬ ‫شروطهما عند عقد النكاح فيكون الآمر على ما اتفقوا عليه ث وإذا تزوج‬ ‫الرجل امرأة بصداق معروف ثم طلقها من قبل أن تمسها فلها نصف الصداق ©‬ ‫لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫۔۔ ه ع ه‪.‬‬ ‫۔۔ ه‬ ‫ى ى‬ ‫۔۔ ‪2‬‬ ‫‏‪٨‬ه‬ ‫ه ۔ه ‪0‬‬ ‫ىى‬ ‫۔ة هار‬ ‫ه‬ ‫لوإن طلقتموهن من قبل آن تمسوهن وقد فرضتم‬ ‫۔‬ ‫هد‬ ‫مه‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫©۔د ه‬ ‫ه‬ ‫۔ء۔‬ ‫دئ‪٤‬۔‏‬ ‫لهن فريض ةة فنصف مَاقرَضتَمْ زإلا أن يعفون] "‬ ‫يعنى فيجتاوزون عنذلك النصف الذى يوجب هن أو يعفو الذى بيده‬ ‫عقدة النكاح ‪ ،‬وهو الزوج ‪،‬ؤ فيعطيها حميع صداقها ‪ .‬وقد روى عن عمر‬ ‫ابن الخطاب رفى الله عنه أنه طلق امرأته قبل أن يمسها زنأعطاها حميع صداقها‬ ‫وقال ‪« :‬أنا الذى بيده عقدة النكاح » وقيل إن الذى بيده عقدة النكاح هو‬ ‫الولى ‪ 0‬وليس عليه العمل عندنا ‪ .‬والقول الآول هو قول أصحابنا رحمهم الله ‪.‬‬ ‫وى ذلك احتجاج كثر يطول ذكره ‪.‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق معلوم وهو أصل أو حيوان ‪ .‬نم‬ ‫طلقها من قبل أن يمسها فلها نصف صداقها © ونصف نسل ذلك الحيوان ‪،‬‬ ‫أو نصف نمار ذلك الأصل وغلته © مثل الرقاب ‪ ،‬والنصف الثانى للزوج‬ ‫بنسله ونماره وغلته ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق معلوم مقصود إليه‬ ‫=نكحت رجلا وفوضت إليهفتونى قبل أن مجامعها فقذى لها رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وسلم بصداق نساها ) ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫الله يعتر ون الموت معز لة الدخول ‪ .‬وهذا يقتضى‬ ‫و أصحابنا رم‬ ‫يثبت صداقها بوفاة أحدها سواء قدر بصداق المثل أو بالعقر ‪.‬‬ ‫ه سورة البقرة الآية ‏‪٢٣٧‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫م هلك بيد الزوج فهو ضامن له إذا مسها } أو ضامن للنصف إذا طلقها‬ ‫من قبل أن عمسها ‪ .‬ضيعة أو لم يضيعه ‪ .‬إلا ما كان الملاك من قبل الله نعالى ‪،‬‬ ‫من موت الحيوان ‪ ،‬أو العبيد فلا ضمان عليه نى ذلك إن قبصته المرأة فهلك‬ ‫فى بدها ثم طلقها من قبل أن يمسها } فهى ضامنة لنصفه © ضيعته أو لمتضيعه‬ ‫الرجل‬ ‫تزوج‬ ‫‏(‪ . )٦‬وإذا‬ ‫الزوج‬ ‫مثل‬ ‫الحيوان‬ ‫فى موت‬ ‫إلا ما ذكرنا‬ ‫امرأة بصداق معلوم مقصود إليه فأتجر به الزوج فربح فيه مالا كثيرآ‬ ‫}‬ ‫دون الزوج‬ ‫كله مع الر بح للمرأة‬ ‫فالصداق‬ ‫©‬ ‫ح مسها بعد ذلك‬ ‫وإن طلقها من قبل أن يدخل مها فلها نصف الصداق ونصف الر بح ‪ ،‬وللزوج‬ ‫لنصف الباتى مع الربح ‪ .‬ولا يدرك علها عناء نى الوجهين ‪ ،‬‏(‪ )٧‬وكذلك‬ ‫إن قبغست المرأة ذلك الصداق فاتجر ت فيه من قبل أن يدخل بها فرحت فيه‬ ‫‏(‪ )٦‬هاتان صورتان يكون فهما الضيان على من هلك الصداق بيده ج‬ ‫فالصورة الآولى عندما يكون الصداق بيد الرجل ث والصورة الثانية عندما‬ ‫يكون الصداق بيد المرأة ‪ ،‬ولا اعتبار للتضييع وعدم التضييع نى الموخموع‬ ‫فالضيان ثابت ها دام الملاك واقعا بسبب مخلوق ‪ ،‬قال القطب فى ( شرح‬ ‫النيل ) ‪:‬‬ ‫( فإن مات بوقوع جدار آ أو نخلة ‪ ،‬أو وقوعه من عل ‪ ،‬أو بسيل ‪،‬‬ ‫أو بسبع ة أو نحو ذلك ضمنه و لو لم يضيع ‪ ،‬وإن مات بصاعقة لم يضمن )‪.‬‬ ‫والحملة الأخيرة تفسير قول الموألف « إلاها كان الهلاك فيه من قبل‬ ‫! ‪.‬‬ ‫الله تعا‬ ‫أما إذا تسلمت المرأة الصداق فردته إليه طالبة منه حفظه لها ‪ 3‬فضاع‬ ‫فلا يضمنه إلا إذا كان الضياع أو الهلاك بتضييع منه ‪ ،‬أما إذا هلك بلا تضييع‬ ‫فلا ضيان عليه ث وسبيله سبيل الأمانات ‪.‬‬ ‫الزوجين فهما عند الزواج كالشريكن المتفاوضين‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬لا عناء بن‬ ‫إلا أن "يمر" به أحدهما للآخر ‪ ،‬فيحكم له به عند الحميع (باكلى عبد الر من‪‎‬‬ ‫نى تعاليقه على كتاب النيل‪. ) ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٠‬‬ ‫_‬ ‫مالا كثيرآ نمدخل ها بعد ذلك فللمرأة حميع الصداق © ؛ وإن طلقها من‬ ‫قبل أن يمسها فللمرأة نصف الصداق ونصف الر بح وللزو ج النصف الباقى‬ ‫مع رعء ‪ .‬ولا تدرك عليه عناءها ‪.‬وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق معلوم‬ ‫نم مات عنها من قبل أن يدخل بها فلها حميع الصداق © مس أو لم يمس‬ ‫المرأة من قبل الدخول فالصداق كله لورثتها ء مس‬ ‫وكذلك إن ماتت‬ ‫الزوج أولا ‪ :‬إذا مات أومنهم من يقول ‪ :‬ماتت من قبل أن يدخل عا فلا‬ ‫نجب لها إذا مات أو لورثنها إذا ماتت إلا نصف الصداق والله أعلم ‪ .‬‏)‪(٨‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق معلوم فدفعه إلها فأتيجرت به فرحت‬ ‫مالا كشر من قبل أن يمسها ثم مسها بعد ذلك ‪ ،‬فإذا هى أخته من الر ضاعة‬ ‫ؤ وللزوج الر بح وعليه عناوأهار‪.)٩‬‏‬ ‫أو ذات محرم منه © فليس لها إلا الصداق‬ ‫وكذلك إذا تزوجها بمائة دينار معينة فاتجر عها الزوج فربح فها مالا كثر آ‬ ‫كالدخول‬ ‫‪ :‬هل الموت‬ ‫‏(‪ )٨‬القولان مبنيان على الخلاف المشهور‬ ‫أو كالطلاق ‪ ،‬فمن قال ‪ :‬هو كالدخول أوجب لها كامل الصداق المسمى }‬ ‫رمن قال ‪ :‬هو كالطلاق أوجب لها نصف الصداق © ويظهر من تتبع‬ ‫الموضوع أن أصحابنا رحمهم الله رجحون الر أى الآول _أى يعتر ون الموت‬ ‫كالدخول فتتر تب عليه حميع الأحكام التى تتر تب على الدخول ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩‬ى حميع هذه السور الى يكتشف فها أن الزواج تم بذات محرم‬ ‫ينفسخ الرواج بمجرد العلم بذلك ‪ ،‬ولا حق للمرأة صداق إلا بالمس ث فكل‬ ‫تصرف وقع فى الدداق المن قبل المس فهو تصرف فى مال الزوج ‪ 0‬فإن‬ ‫كان هر المتمرف كان متصرفا نى ماله © وإن كانت هى المتصرفة كانت‬ ‫غير ها } ولها عناوها © أما التصرف الذى يقع نىالصداق‬ ‫متصرفة قى مال‬ ‫هى‬ ‫‪ 3‬فهو تصرف فى مال الزوجة ‪ ،‬فإن كانت‬ ‫بعد المس رقبل الانفساخ‬ ‫المنصرفة فهى تتصرف فى مالها } وإن كان الزوج فيو متصرف فى مال غيره ‪،‬‬ ‫واء عناوه فقط ‪ ،‬أما الأرباح فى حع تلك الصور فهى للرجل قبل المس ©‬ ‫و هى للمرأة بعد المس ‪.‬‬ ‫من قبل أن يمسها ‪ ،‬ثم مسها بعد ذلك ‪ ،‬فإذا هى أخته أو ذات محرم منه‬ ‫فللمرأة المائة الآولى وللنزوج الربح ‪ .‬وأما إن تزوجها مائة دينار فدفعها إلها‬ ‫فانمجرت ها بعد ما مسها ‪ 0‬ثم علما بفسخ نكاحهما فللمرأة المائة مع الربح &‬ ‫وكذلك إن اتجر عها الزوج وهى معينة فربح فها بعد ما مسها ثم علما بفسخ‬ ‫نكاحهما فللمر أة تلك المائة مع الربح وعلها عناوه ‪ .‬وإذا تزوج الرجل‬ ‫امرأة فاأصدقها مائة دينار فقضى لها فها سلعة أو دار من قبل أن يمسها‬ ‫ثم مسها بعد ذلك ثم علما بفسخ النكاح فللمرأة المائة الى أصدقها ‪ ،‬وللزوج‬ ‫السلعة أو الدار النى قضاها لها } لأنها ليس لها فى الصداق شىء نى وقت‬ ‫القفساء إذا كان النكاح منفسخاً © وإذا قضى لها تلك السلعة أو الدار بعد‬ ‫ما مسها } فللمرأة السلعة أو الدار © لآن القضاء لم يقع إلا بعد وجوب‬ ‫الصداق ‪ .‬وإذا تزوجها وأصدقها لاك المائة وقضى لها فها سلعة ثم طلقها‬ ‫من قبل أن بمسها فللمر أة نصف تلك السلعة ‪ ،‬وتر د النصف الباقى على الروج‪.‬‬ ‫يكون‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة وتراضيا على صداق عشرين دينار ‪ 0‬على أن‬ ‫عند الناس فأصدقها‬ ‫الصداق ف أعين الناس أربعون دينار ث فتزوجها‬ ‫أربعن ‪ 3‬فليس هما إلا العشرون الى تراضيا علها عند أنفسهما فما بينهما وبن‬ ‫الله ‪.‬ولما نى الحكم تلك الأربعون اللى أصدتها فى الملا ‪.‬وإن عل الشهود‬ ‫بذلك فلا يشهدون لها على تلث العشرين الى تراضيا علها عند أنفسهما }‬ ‫ولا على تلك الأربعين الى تراضيا علها نى الملاء ة ‪ :‬من يقول بأن‬ ‫« وفيا بينهما‬ ‫يكون لها تلك الأربعون النى ة راضيا علها ى اللا نى‬ ‫أو لم يعلموا ؛‬ ‫وبن النه ‪:‬فيشهدون لها علها ‪.‬علموا مما تارسيا عليه ‪7‬‬ ‫ولا يشهدون ها على القول‬ ‫وجائز للمرأة أن تستشهدهم علها ن ‪7‬‬ ‫الأول على العشرين اللى تر اضيا علها نى السر إذا علموا بذلك ‪ ،‬ولا تحملهم‬ ‫علها المرأة ‪ :‬إذا لم يعلموا بذلك إلا على قل من جز التجزثة فاىلشهادة‬ ‫في يكال أو يوزن © فرشهدون لها على العشرين اللى تراضيا علها ناىلسر (ر‪)١٠‬‏‬ ‫‏(‪ )١٠‬ناقش القطب رحمه انته هذا المو ضوع ‪ :‬أعنى ما إذا اختلف مقدار‬ ‫الصداق المتفق عليه سرآ عن مقدار الصداق المعلن & بكثير منالدقة والحكمة! =‬ ‫_ ‪_ ٩٢‬‬ ‫إذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها خادم ‪ 0‬وهى ذات رم من المرأة ‪ ،‬فإنها‬ ‫تخرج حرة عند تمام النكاح © فإن طلقها من قبل أن يمسها فهى ضامنة‬ ‫لنصعها للزوج ‪ ،‬فإن مسها فلا ضمان على الزوج للمرأة © علما بذلك أو لم‬ ‫يعلما ‪ 0‬أو علمت به المرأة ولم يعلم الزوج ‪ .‬وأما إن علم الزوج بذلك ولم‬ ‫تعلم به المرأة وغرها بذلك ‪ ،‬فهو ضامن لقيمتها للمرأة إذا مسها © أو لنصف‬ ‫قيمها إذا طلقها من قبل أن سها ‪ 0‬وإن أصدق لها نصف تلك الخادم فهى‬ ‫ضامنة لنصف قيمتها لزوج ‪ ،‬علما بذلك أو لم يعلما به © أو علمت المرأة‬ ‫بذلك دون الروج ‪ .‬وأما إن علم الروج بذلك دون المرأة وغرها بها فلا ضمان‬ ‫علها نى النصف الباقى للزوج ‪ 6‬وعليه ضمان قيمة ذلك النصف الذى أصدقه‬ ‫إياها ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأتين وأصدقهما خادما ى وهى ذات محرم من‬ ‫وذلك أنه محث الدافع إلى هذا ث وعلى الدافع ينبنى حكم العمل وحكم‬ ‫الشهود ‪ .‬فلو اتفق الطرفان على مبلغ للصداق سر؟ ‪ ،‬ثم أعلنوا مبلغا أكر‬ ‫منه بكثير ث وغرضهما من ذلك إظهار الغنى والفخفخة والتبجح أمام الناس ع‬ ‫للفخر والحيلاء فقط © حنى يقول الناس ‪ :‬إن بنت فلان كان مهرها كذا ‪،‬‬ ‫ويقولون ‪ :‬إن فلانا دفع كذا وكذا © هذه صورة من الكذب والخداع‬ ‫‪ .‬أما‬ ‫عل ذلك‬ ‫ؤ لا جوز ارتكاها ولا تجوز الشهادة علها لمن‬ ‫والتزوير‬ ‫إذا كان الدافع إلى ذلك قصد حسن ‪ ،‬كتفويت الفرصة على ظالم أو مراعاة‬ ‫لإجراءات معينة ؤ لا يتم الزواج إلا بمراعاتها فهذا عمل جائز وللشهود أن‬ ‫يشهدوا على ذلك } وإن علموا بالاتفاقن فيشهدون بالاتفاق المعلن ‪،‬‬ ‫ولا يتعرضون للسر إلا إذا سثلوا عنه ؤ فان سثلوا عنه لم مجز لهم كنان‬ ‫الشهادة وقد يكون المهر المتفق عليه سرا أقل من المهر المعلن وتسرى عليه‬ ‫نفس القاعدة فإن كان الدافع إليه مباح أو حسنا كالفرار من ظلم ث جاز‬ ‫عمله وجاز الإشهاد عليه ث أما إن كان القصد فيه هو إظهار التعفف أمام‬ ‫الناس ‪ ،‬والوقوف موقف التواضع والتيسر مع أن الحال مخالف لذلك ‪،‬‬ ‫فهذا موقف لا يجوز الإشهاد عليه من عل الحال ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٣‬‬ ‫إحداهما فالذى خرجت مها حرة هى ضامنة لقيمة نصف صاحبها ‪ 0‬علمتا‬ ‫بذلك أو جهلتا ‪ 2‬أو علمت إحداهما ولم تعلم الأخرى إلا إن علمت بذلك‬ ‫الى ليست بذات محرم منها وغرتها بها فلا ضمان على النى خرجت ها ؛‬ ‫وكذلك لو أن رجلن اشتريا خادما أو ورثاها أو وهبت لهما وهى ذات‬ ‫محرممن أحدهما فهو ضامن لقيمة نصيب صاحبه منها(‪)١١‬‏ والله أعلم وأحكم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١‬لا حاجة بنا للتعليق على الصور السابقة ‪ ،‬لأن الله تبارك وتعالى‬ ‫قد أراحنا من أحكام العبيد ‪.‬‬ ‫‪- ٨٩٤‬‬ ‫والصداق ‏(‪ )١‬على ثلانة أوجه ‪ :‬نقد وآجل وعاجل ‪ ،‬فالنقد ما نقد‬ ‫رحمه الله أن‬ ‫مهل‬ ‫الله عنه عن أن‬ ‫الشيخ رضى‬ ‫عقد النكاح } وروى‬ ‫‪7‬‬ ‫‏(‪ )١‬يظهر لى بعد كثير من التفكير والتأمل أن فقهاء الأمة عموما‬ ‫نساهلوا نى موضوع الصداق مالم يتساهلوا به نى أى شأن من شئون النكاح ‪،‬‬ ‫وبرغم أن الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة التى ثبت بها وجوب إعطاء‬ ‫الصداق للمرأة هى أقوى من حميع الأدلة المثبتة لبقية الأركان أو الشروط ©‬ ‫إلا أن الفقهاء ميعوها ولم يعطوا لها تلك الدرجة من الاعتبار ث فتساهلوا‬ ‫فها مجنانبن حنى كادت تذوب ‪.‬فهم من حيث كميتها اختلفوا فها‬ ‫اختلافا كبيرا بن الحد الأدنى والحد الأعلى ‪،‬بل لقد تساهلوا ى الحد الأدنى‬ ‫من وإلى خدمة يدنية‪،‬‬ ‫حتى بلغوا إلى أربعة دراهم } وإلى ثلاثة‪ ،‬وإلى در‬ ‫بل إلى صفات معنوية ‪ .‬ومن حيث الفرض قد تساهلوا قى ذلك حى‬ ‫أجازوا أن ب الدخول دون فرض الصداق ‪ ،‬ثم اختلفت اجتهاداتهم بما يقدر‬ ‫فرضه } فذهب بعض إلى صداق المثل © وذهب بعض إلى العقر ‪ 0‬وذهب‬ ‫‏‪ ١‬لموجل‬ ‫ف‬ ‫وأجازوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهوأجل‬ ‫معجل‬ ‫إل‬ ‫قسموه‬ ‫هم‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫الدية‬ ‫إل‬ ‫بعض‬ ‫أن يكون بدون تحديد زمن ث وقالوا ‪:‬إن أجله محل بالموت أو الطلاق ‪.‬‬ ‫وإنه لعجب حقا أن تستحل فروج نساء بصداق يسلم لورثتهن أو يطالىن به‬ ‫مجيزون‬ ‫المذاهب‬ ‫تلف‬ ‫ما الحيلة وفقهاء الأمة من‬ ‫‪ .‬ولكن‬ ‫ورث ةة أزواجهن‬ ‫هذا ‪ 3‬بل لقد أصبح هذا نكىثر من البلدان عرفا جاريآ لا يتاملزواج '‬ ‫إلا به ‪.‬‬ ‫وبرغم كثرة ما استنتج الفقهاء واستنبطوا وتوسعوا ‪ ،‬فإنه يبدو لى أننا‬ ‫إذا رجعنا إلى القرآن الكر بم ى وإلى السنة النبوية نسهدبهما نى المسلك الذى‬ ‫ينبغى لنا أن نسلكه نى هذه القضية فإن المنهج الإسلاى يتضح لنا مستقيما =‬ ‫‪_ ٩٥‬‬ ‫النقد ما نقد فى الصداق والبيع ‪ .‬فإن تفرتما من ذلك المحلس فلا يشهد الشهود‪‎‬‬ ‫عليه ‪ 2‬ويشهدون عليه من قبل أن يفترقا‪ ،‬وكذلك فى البيع ‪ .‬وإذا تزوج‪‎‬‬ ‫كالطريق المعبد ص لا محتاج إلى الالتواء ولا إلى ‪ :‬مجوز ولا مجوز ولعل ذلك‪‎‬‬ ‫هم‪7 ‎‬‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‪٥‬۔ ه‬ ‫ه‪٥‬۔‬ ‫سص‬ ‫‪١‬‬ ‫ين فيا لى ‪:‬‬ ‫يقول الله تبارك وتعالى ‪[ :‬فما استمتعتم بهمنهن فاتوهن‪‎‬‬ ‫ر له ى > و مرو ى‬ ‫ر ى‬ ‫ر‬ ‫‏‪7٨‬‬ ‫أتوهن أاجورهن‬ ‫ببإذذننأهملهنو‬ ‫ه [قانكحوهن‬ ‫اجور هن قَريضّة]‬ ‫و ى‬ ‫ے۔۔ هل ور‬ ‫ِ‬ ‫ى‬ ‫‪8‬‬ ‫مور‬ ‫ه ۔ه‬ ‫‏‪ ٥‬ع‬ ‫‪4‬‬ ‫۔۔ ه‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫إ ذا أتيتموهن‬ ‫ان تنكحوهن‬ ‫_ [وَلا جن اح عليكم‬ ‫رباالمَعُرُوف]‬ ‫ى‬ ‫مو‬ ‫ر‬ ‫ه [إِنًا اَحُلَذَكَا لك أزوَاجَككَ الاقى أدتيت أجورهرً]‬ ‫جرم‬ ‫ه‬ ‫۔۔‬ ‫يح‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔۔‬ ‫ے‬ ‫و‬ ‫ورم‬ ‫ه۔ے‬ ‫۔‬ ‫‪-‬‬ ‫ه ‪ 4‬ه‬ ‫۔۔‬ ‫لوإنطَلّقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن‬ ‫لى وي‬ ‫ه۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫«٭۔‬ ‫م‬ ‫۔ ى ها‬ ‫ه‬ ‫عَلَيكمٌ إن طلقتم‌النساء مَالَمتَمَسُوهن‬ ‫[لا جت ح م‬ ‫”‬ ‫قريضة]‬ ‫‪-.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫م‬ ‫‏‪ ٥‬ير وو‬ ‫ه ۔ے‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫س ‪4‬‬ ‫&‬ ‫۔ ه‬ ‫ه‬ ‫او تفرضوا لهن قَريضة] ه [وإنطلةق تموهن من قبل أن‬ ‫ِ‬ ‫ه سر‬ ‫ث‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ٥‬۔۔‬ ‫۔ے‬ ‫و‬ ‫م م‬ ‫التَسَاَدمَاتهن‪,‬‬ ‫‏‪ 5٣‬آ توا‬ ‫و‬ ‫قَريضّة]‬ ‫"‬ ‫تَمسوهرً وقد فر ضتم‬ ‫نخلة ]‪.‬‬ ‫= إن المتنبع للآيات الكر يمة كلها لا يستشعر منها آبدآجواز تاخير المهر‬ ‫عن الدخول ‪ ،‬بل إن الذى يستشعره إنما هو التعجل بدفع المهر أو الصداق &‬ ‫بتلقديم الصداق كما يشعر به قوله تعالى ‪:‬‬ ‫عى‬ ‫ر‬ ‫رهدر‬ ‫ِ‬ ‫‏‪ ٥ > ٥‬‏‪٥‬ه۔‬ ‫ه۔‪,‬‬ ‫م ۔‬ ‫‪ 7‬ح‬ ‫ن تَنْكحُوهنإ ذا ااتيعموهرأجورَهن]‬ ‫جناح عليكم‬ ‫ومهما يكن ‪ ،‬فانه لا يستطيع أحد أن يستند على القرآن الكريم فى‬ ‫حواز تأجيل الصداق ‪،‬وقصارى ما يستطيع آن يصل إليه هو جواز تأخر =‬ ‫‪_ ٩٦‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫الرجل إمرأة وقد اتفق الزوج مع الولى أن ينقده مائة ديتار فى عقدة النكاح ‏‪٠‬‬ ‫فن كان الولى أبا فلا بأس على الزوج أن يدفعها إليه ‪ ،‬وإن كان غير الأب‬ ‫حتقدر هعند العقد وتقديره قبلالدخول الذى عبر عنه القرآن الكر م بالمسى }‬ ‫أما تأخير الصداق عن المس سواء بالفرض أو بالدفع فإنه لن مجد عليه دليلا‬ ‫فى الكتاب العز ز ‪ .‬واستعمال القرآن الكرم لكلمة «فريضةء وه أجر !‬ ‫وه نحله » توذن بوجوب الإسراع بها على حميع التفاسير التى فسرت بها‬ ‫كلمة « نحلة » وقد ذهب كثر من المفسرين إلى أن كلمة نحلة هنا تعطى‬ ‫معنى أنه ( عطية بمناسبة ) تطييباً لخاطر المرأة ء ولست أرى كيف يستطيع‬ ‫هولاء أن مجمعوا بين قولهم هذا وقولهم مجواز تاأجيل المهر إلى أن تموت‬ ‫المرأة } ويالها من عطية تطيب خاطرها وهى تدفع لها بعد أن تدرج فى القر ‪.‬‬ ‫هذا بالنظر إلى ما ورد فى القرآن الكرم ‪ :‬إما بالنظر إلى ما ورد فى‬ ‫السنة ‪ 0‬فإن التشعب والشغب فها أكثر ‪ .‬ولعل أثبت وأصرح حديثين فى‬ ‫الموضوع هما ‪ ( :‬حديث الواهبة نفسها وحديث مهر فاطمة الزهراء )‬ ‫وفى قصة الواهبة نفسها كان الرسول صلى انته عليه وسلم ولى هذه المرأة‬ ‫محكم ولايته على حيع الأمة © وتقدم إلها خاطب ‪ ،‬فوافق الرسول صلى الله‬ ‫عليه وسلم على الزواج وطالب بالمهر © وتبين أن الرجل لا بملك شيئا ‪،‬‬ ‫وتساهل الرسول صلى الله عليه وسلم فى مقدار المهر حتى أبلغه إلى خاتم من‬ ‫حديد ي ولكن الرجل لم بملك هذا الخاتم فكلفه الرسول صلى انته عليه وسلم‬ ‫أن يؤدى لها عملا مقابل الصداق ‪.‬‬ ‫فلو كان موز تأجيل الصداق لقال له الرسول صلى انته عليه وسلم لقد‬ ‫زوجتك إياها على أن تدفع لها كذا أو كذا فى خلال شهر أو سنة ‪ ،‬أو عند‬ ‫ما تموت كما يقول الفقهاء ‪ .‬ولكن الرسول صلى الته عليه وسلم لم يفعل هذا ‪.‬‬ ‫وعندما تقدم على إلى فاطمة طالبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصداق ©‬ ‫وفاطمة بنته صلى الله عليه وسلم ‪ 2‬وعلى ابز عمه ‪ ،‬وبمنزلة ابنه فلم يكن عند‬ ‫على شىء إلا فرسه فامتنع الرسول صلى اته عليه وسلرأن مجر د عليا هوو من=‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٧‬‬ ‫فلا يدفعها إليه إلا بإذن المرأة ‪ .‬وإذا دفعها إليه بغير إذنها فلا ييرأ منه حنى‬ ‫بصل إلها أو تجيز ما فعل من ذلك ‪ .‬وقد قيل إن كل ما يعطيه الزوج من ماله‬ ‫ولم مجد النكاح إلا به فهو من الصداق ‪ ،‬وسواء نى ذلك دفعه إلى المرأة‬ ‫بنفسها أو إلى ولها أو إلى غير ولها ممن عملك أمرها فهو من الصداق ‪ ،‬فإن‬ ‫فاداها بعد ذلك فهو مر دود إليه نا كان من الصداق فلا يجوز للولى ولا لغبره‬ ‫حبسه إلا بإذن المرأة ‪ .‬وأما الصداق العاجل فهو أن بصدق الرجل للمرأة‬ ‫كذا وكذا درهما أو كذا وكذا خادما أو ثوبا فهو صداق عاجل ‪ .‬وإذا‬ ‫تزوج الرجل امرأة وأصدق لا مائة دينار فتى ما شاءت أدركتها على زوجها‬ ‫ويشهد لها عليه الشهود ث وتوأدى أيضآ عليه الزكاة © ويسقطه الزوج من‬ ‫زكاة ماله إذا كان ذهبا أو فضة ‪ ،‬وأما غر الذهب والفضة فلا توأدى عليه‬ ‫المرأة الزكاة حتى تقبضه ء ولا يسقطه الزوج من ماله حى يدفعه إلها‪ .‬وكذلك‬ ‫الصداق من الديون العاجلة فلا يؤدى عليه صاحبه الزكاة حى‬ ‫ما سوى‬ ‫يقبضه ‪ ،‬ولا يسقطه الذى هو عليهحتى يعطيه لصاحبه ‪ ،‬إلا أن يكون ذهباً‬ ‫أو فضة ‪ .‬فإن كان ذهبا أو فضة أدى عليه صاحبه الزكاة ويسقطه الذى هو‬ ‫عليه ‪ .‬و ذلك إذا مسها ‪ .‬وأما إذا تزوج الرجل المرأة وأصدقها مائة دينار‬ ‫معينة أو غر معينة © فلةتؤد المرأة الز كاة على نصفها وحسبان حيعاً على النصف‬ ‫=اعظم أبطال الإسلام من فرسه ولم يكن لعلى شىء إلا درع ‪.‬وهو شىء‬ ‫لا يصلح للمرأة فبيح بدراهم معدودة ‪ ،‬وكان ذلك صداق فاطمة الزهراء ‪.‬‬ ‫فلو كان التأجيل جائزآ لقال صلى الته عليه وسلم لعلى أزوجك إباها على‬ ‫صداق موأجل قدره كذا وكذا © تدفعه بتاريخ كذا ‪ ،‬أو منى وجدت ‪،‬‬ ‫ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك مما يدل أن تأخير الصداق عن الدخول أو عن‬ ‫المس لم يكن سبيلا للمؤمنىن } ولا هديا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن‬ ‫مع هذا ‪ 9‬فأنا أعلم أن الفقهاء من حميع المذاهب قد تساهلوا نى موضوع‬ ‫الصداق حنى أصبح سلوك الناس فيه مخرج من سيرة المسلمين فى العهود‬ ‫الممتدئ سها ‪.‬‬ ‫( النكاح )‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫_‬ ‫لباقى ‪ ،‬فإن مسها فلتوؤد عليه المرأقما مفى من تلك المدة فياينوب ذلك النصف‬ ‫ويسقطه الروج ‪ .‬وإن طلقها من قبل أن يمسها فليود الزوج على ما مضى من‬ ‫تلك المدة من يوم تزوجها ‪ .‬ومنهم من يقول إن المرأة هى التى توأدى عليه‬ ‫حميع مسها أو لم يمسها ‪ ،‬فإن طلقها من قبل أن يمسها فهو أمر مستأنف‬ ‫بذلك الطلاق ‪ ،‬على هذا القول ‪ :‬ألا ترى أنها لو ماتت من قبل أن يمسها‬ ‫وجب ذلك لورثة المرأة } وكذلك لو مات الزوج من قبل أن يمسها وجب‬ ‫ذلك كله للمرأة ‪ 2‬وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها عبدا معلوما فعلى من‬ ‫تكون نفقته من قبل أن يمسها } فهى بينهما حميع ‪ ،‬الز وج ‪ ،‬والمرأة ‪ ،‬فان‬ ‫طلقها من قبل أن سها فسبيل ذلك ما مضى ‪ ،‬وإن هسها فلتر د عليه ما أنفق‬ ‫على العبد قبل المسيس & وكذلك موأنة الحيوان إذا أصدقه لها على ما ذكرنا‬ ‫فى العبد © وعلى قول من يقول ‪ ،‬إن المرأة هى النى تؤدى الزكاة قبل‬ ‫المسيس على حميع الصداق فتكون النفقة كلها علها ‪ 0‬و كذلك إن تزوجها‬ ‫وأصدق لا عبدا معلوما ثم أعتقه من قبل أن يمسها ‪ :‬هل مخرج بعتقه حر؟‬ ‫أم لا ؟‬ ‫فعلى قول مينقول ‪ :‬إن الكزاة على المرأة على خميع الصداق قبل المس &‬ ‫فلا يعتق بعتق الزوج مس بعد ذلك ‪ ،‬أو طلق قبل المس على قول من يقول‬ ‫إن النصف المرجوع إلى الزوج أمر مستانف من أجل الطلاق ‪ ،‬وأما من‬ ‫قال محسبان على النصف ‪ ،‬فيكون عتق الزوج فيه موقوف فإن طلق قبل المس‬ ‫مضى عتقه } وإن مس لم يعتق } وكذلك أحكامه نى تلك المدة موقوفة على‬ ‫هذا المعنى ‪ ،‬مما مختلف فيه الحر والعبد ث من حد القذف إذا قَذ ف أو‬ ‫قذف أو زنى أو قتل أو قتل أو ما أشبه ذلك ‪ ،‬مما مختلف فيه حكم الحر‬ ‫والعبد ع وكذلك الذى باعه صاحبه بيع الخيار فعتق فى تلك المدة قبل تمام‬ ‫البيع © فعتقه هو موقوف إلى تمام البيع ‪ ،‬وكذلك الهة إذا تسراها سيدها‬ ‫فات عنها وهى حامل منه © فأمرها موقوف إلى أن تضع حملها فإن وضعته‬ ‫حيا كانت أحكامها نى تلك المدة أحكام الحرة © وإن أسقطت سقطا ميتا‬ ‫كانت أحكامها أحكام الأمة } وأما الصداق الآجل فهو على وجهين ‪:‬‬ ‫دينارآ أو درهما أو ثوبا أو خادما‬ ‫أحدهما أن يكون أصدقها كذا وكذا‬ ‫© ولا نودى‬ ‫إللى ذلكالآ جا‪,‬‬ ‫فهو‬ ‫أو شاة أو ما أشبه ذلك س إلى أجل مسمى‬ ‫علبه المرأة الزكاة حتى محل أجله ء مس أو لم مس ‪ :‬وكذلك إن مات عنها‬ ‫أو ماتت عنه أو طلقها فلا جب عليه حنى محل ذلك الأجل ؛ وكذلك إن‬ ‫تزوج علها أو تسرى علها فلا جب عليه شىء من ذلك حنى محل أجله ©‬ ‫والوجه الآخر أن يكون أصدقها مثل ما ذكرنا وهو دين عليه من غير تسمية‬ ‫فيه‬ ‫الأجل ‏(‪ )٢‬بينهما ‪ 0‬فإن مات عنها أو ماتت عنه أو‪ .‬طلقها طلاقاً لا مملك‬ ‫الرجعة ‪ ،‬أو انقضت عدتها نى طلاق يملك الرجعة ‪ ،‬أو تزوج علها أو تسرى‬ ‫وكذلك‬ ‫كله ؛‬ ‫‪ .‬فقد حل عليه بذلك‬ ‫عنه بالتحر م‬ ‫خرجت‬ ‫علها أو‬ ‫إن راجع امرأة ‪ 2‬فإذا ما قبل ذلك التزويج فقد حل عليه ذلك الصداق ©‬ ‫ركذلك الأمة إذا تزوجها ممثل ذلك الصداق } فانه محل ذلك الصداق إن‬ ‫مات الزوج أو ماتت الأمة أو طلقها على ما ذكرنا نى طلاق الحرة ‪ ،‬أو تزوج‬ ‫علها إن كان عبد أو تسرى علها إن كان حرآ فإنه محل ذلك الصداق بجميع‬ ‫ما ذكرنا مثال الحرة ‪ ،‬وأما إن مات سيد العبد إن كان الزوج عبدا فلا محل‬ ‫إن باعها سيدها أو باع بعضها ا أو وهها‬ ‫& وكذلك‬ ‫ذلك الصداق بذلك‬ ‫رأة‬ ‫للرمجل‬ ‫لا‬‫أوجب الصداق على‬ ‫وسلم‬ ‫صلى الته عليه‬ ‫‏(‪ )٢‬الرسول‬ ‫الفرج‬ ‫استحلا ل‬ ‫بسبب‬ ‫المنفسخ‬ ‫الفاسد و‬ ‫النكاح‬ ‫ف‬ ‫حى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫) بما استحل من فرجها «‬ ‫و هذه المرأة النىنم أجاز الفقهاء أن يكون صداقها موجلا بغير تسمية‬ ‫وأن أجله محل بالطلاق أو موت أحدهما } فإذا لم يدفع لها حنى ماتت فدفع‬ ‫لورثنها © أو لم تكن هذه المرأة نى الواقع متزوجة بغير صداق لأنها لم تقبض‬ ‫شيئا طول عشرتها الر وجية ‪ ،‬وأليس هذا الجرل قد استحل فرج امرأة بدون‬ ‫أن يدفع لها فر يضتها أو أجرها أو نحلها ‪ :‬فإن ماتت قبله ودفعه لورثتها دفعه‬ ‫عه و رثته فقد دفع من لم يلزمه حق ‏‪٢‬‬ ‫فو‬ ‫دلها‬‫لن لا يستحقه ث وإن مات قب‬ ‫_‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫أو أعتقها أو باع السيد عبده أو أعتقه وأقاما على نكاحهما إذا أعتقا أو أعتق‪‎‬‬ ‫أحدهما فلا محل الصداق بشىء من ذلك © وإن اختار العبد نفسه إذا أعتق‪‎‬‬ ‫حل ذلك الصداق ‪ ،‬لأن هذه فرقة وإن اختارت الأمة نفسها إذا أعتقت‪‎‬‬ ‫فقد بطل الصداق } وسنذكر ذلك إن شاء الله ى موضعه ‪ ،‬وأما إن تزوجها‪‎‬‬ ‫زأصدقها هذا العبد أو هذا الثوب أو هذه الدنانر صداقاً آجلا فليس ذلك‪‎‬‬ ‫بأجل ‪ ،‬وهو للمرأة حينئذ ‪ .‬وكذلك كل شىء معين ‪ ،‬فلا يكون إلى أجل‪، ‎‬‬ ‫وكذلك الأصل فلا يكون آجلا لأنه مقصود إليه مثل المععن ‪ ،‬وكذلك فى‪‎‬‬ ‫البيع لو أن رجلا باع للرجل سلعة بهذه الدنانر أو هذه الدراهم إلى أجل‪‎‬‬ ‫فهى للبائع حينئذ ‪ 0‬ولا مجوز ذلك فى المعين إلى أجل فى البيع ‪ ،‬ولا فى‪‎‬‬ ‫الصداق ‪ ،‬وكذلك إذا باع رجل لرجل سلعة بكذا وكذا فهو حال ‪ ،‬فتى‪‎‬‬ ‫ما شاء البائع أخذ حقه ث وأما البيع إلى أجل فلا يجوز حتى يكون إلى أجل‪‎‬‬ ‫معلوم معين‪ )٣( ‎‬وليس مثل الصداق فيا قلنا فيه من أن الصداق الآجل على‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬ترى هنا أن الفقهاء لم مجوزوا أن يكون البيع إلى أجل _ دون‬ ‫تحديد للأجل ولم يقولوا نى البيع مثل ما قالوا نى الصداق‪ :‬إنه إذا لمبحدد‬ ‫له أجل فإن أجله محل بالموت ‪ ،‬مع أنهم كثر؟ ما يقارنون مسا‪:‬ل البيع‬ ‫بمسائل الصداق © كما تقدم ى بعض الأبواب السابقة ‪ ،‬وكما يأنى فى أبواب‬ ‫أخرى ‪.‬‬ ‫هذا وقد ناقش القطب رحه الله موضوع تحديد الصداق الموأجل بغير‬ ‫تسمية بالموت مناقشة طويلة ‪ 0‬نذكر منها ما يلى ‪:‬‬ ‫( وإن قلت ‪ :‬لم حمل الأجل غر المسمى على ذلك ‪ ،‬وحكم بالصداق }‬ ‫إذا وقع ذلك ؟ قلت ‪ :‬لأن النقد غير واقع ‪ 0‬والعاجل كذلك يكذرهما‬ ‫الآجل ‪ ،‬و كذلك تحديد الآجل غير واقع ‪ ،‬وحمله على وقت مخصوص ‪:‬‬ ‫رجيح بلا مرجح ‪ 3‬و تأخره لوقت بعد الموت لا حد له فحد بالموت ) ‪.‬‬ ‫فهذا هو التعليل الاجنهادى كما براه الفقهاء © إلا أنهم طيبوا خاطر ها‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬إن أجله حل عند الطلاق أو عندما يتز وج ‪ 0‬او يتسرى علها‬ ‫مراعاة لمشاعرها } وياله من كرم وعاطفة نبيلة ‪.‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪١ ٠ ١‬‬ ‫_‬ ‫وجهين } وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق عاجل وآجل فلها أن تمنعه من‬ ‫الوطء حتى يعطها العاجل من صداقها‪ ،‬فإن قام معها وقد مسها حانىلحلآجل‬ ‫من صداقها بما ذكرنا من المعانى } فلا تمنعه من نفسها حنى يعطيه إياها ‪،‬‬ ‫وإن لم يكن مسها حتى حل الآجل من صداقها فلها أن تمنعه من نفسها حنى‬ ‫يعطها العاجل والآجل من صداقها © وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها‬ ‫صداقاً آجلا سها فإذا هى ذات مر م منه فلها صداقها عاجلا غبر آجل ‏(‪)٤‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها صداقا آجلا ثم تزوج علها امرأة أخرى‬ ‫فإذا الى تزوج علها ذات محرم منه © فلا محل الآجل من صداق الأولى‬ ‫بنكاح الأخرى إذا كانت ذات محرم منه ‪ .‬وإذا تروج الرجل امرأة وأصدقها‬ ‫صداقآً آجلا ‪ 2‬ثم اشترى أمة فتسراها علها فإذا هى حرة واشتراها شراء‬ ‫منفسخاً فلا محل صداق الآولى بذلك التسرى الفاسد © كما لا محل بالنكاح‬ ‫الفاسد © والله أعلم } وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬لانها استحقت هذا الصداق بالمس لا بالعقد ‪ ،‬فالعقد منفسخ‪8 ‎‬‬ ‫وما ترتب عليه منفسخ أيضآ ومجر د علمهما بالحر مية مجب الفراق‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل إمرأة وأصدقها دنانر أو دراهم أو محا أو شعر [‬ ‫أو ما أشبه ذلك مما يكال أو يوزن فاستمسكت به المرأة عند الحاكم فأوققت‬ ‫ذلك‬ ‫عليه البينة أو أقر الزوج به على نفسه } فإنه جره الحاكم أن يوأدى‬ ‫الحنس بنفسه بالكيل ما يكال‪ ،‬أو بالوزن ‪ ،‬ولا رجع ذلك إلى القيمة‪،‬‬ ‫أو ما أشبه ذلك من‬ ‫وأما إن أصدقها كذا وكذا خادما أو شاة أو بقرة‬ ‫الحيوان ‪ ،‬أو كذا وكذا ثوبا أو ما أشبه ذلك مما لا يكال ولا يوزن ‪ ،‬فإنما‬ ‫مجمره الحا م فيه بالقيمة ‪ 0‬ولا مجمره على ذلك الحنس بعينه ‪ .‬وأما التسمية‬ ‫فى الدينار } فإنه مجر فها على الدراهم فى البيع والصداق ‪ .‬وروى الشيخ‬ ‫رضى الله عنه عن ألى زكريا اللالونىن رحه الله أنه قال فى خدم الصداق ونوقه‬ ‫إذا غلت رفعت قيمتها ‪ 0‬وإذا هانت حفظت قيمتها } وما رأيناهم يزيدون‬ ‫ى قيمتها على أربعة دنانير ى كل خادم } وأربعة لكل ناقة ‪ .‬والمعز خمسة‬ ‫بدينار } والضإن أربعة بدينار ‪ .‬وكذلك رأيناهم فى كشر من أحكامهم ‪3‬‬ ‫وإذا تروج الرجل امرأة وأصدقها عشرة خوادم قيمها مائة دينار أو أقل‬ ‫من ذلك أو أكثر فإنما مجير الحاكم ى ذلك على تلك القيمة قلت أو كثر ت ©‬ ‫ولا محتاج إلى قيمها إذا وقفت البينة علها أو أقر الزوج بذلك على نفسه ‪،‬‬ ‫وكذلك ما أشهه مما برجع إلى القيمة مما ذكرنا فلا محتاج إلى قيمته إذا تم عند‬ ‫الحاكم إذا كانت قيمته معلومة نى عقد النكاح ‪ .‬وأما إن أصدقها عشرة‬ ‫خوادم قيمتها مائة دينار وعشر نوق بغر قيمة فإذا أرادت المرأة أن تستمسك‬ ‫بالزوج علهن فإنما تقول لحاكم لى عليه عشر خوادم قيمتهن مائة دينار وعشر‬ ‫نوق فاحسهم لى وأعطنهم منه ‏‪ ٤‬ولا تقول أحسبهن لى لأنه الخطاب إنما‬ ‫وقع على الدنانير والنوق‪ ،‬لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا إنما مخاطبون‬ ‫بالتذكير ‏(‪ . )١‬وأما إن مات الزوج فأرادت المرأة أن تستمسكث بوارثه‬ ‫(‪ )١‬قال العلامة أبو ستة رحمه الله نى الحاشية‪: ‎‬‬ ‫عنى أنه يغلب المذكر على المونثفيون بضمير الحمع المذكر فتقول‪= ‎‬‬ ‫__‬ ‫‪١٥٣١‬‬ ‫فقول فلان ابن فلان أبوه لى عليه عشر خوادم ‏(‪ )٢‬قيمتهن مائة دينار ؛‬ ‫وعشر نوق فات فلان بن فلان أبوه فنابه من تلك المائة دينار ربعها ©‬ ‫ونابه من تلك العشرة أنوق ربعهن فاحسهم ل‬ ‫دينارآ‪،‬‬ ‫خمسة وعشرون‬ ‫وأعطنهم منه ‪ 3‬ولا تحتاج إلى أن تقول فى النوق ربعهن ناقتان ونصف‬ ‫فإن قالته فلا يضرها ذلك ‏(‪ )٣‬و‪.‬إذا تزوج امرأة وأصدقها كذا وكذا‬ ‫خادما وكذا وكذا نوقآ وما أشبه ذلك من الحيوان أو كذا وكذا درهما‬ ‫أو ما أشبه ذلك مما بكال أو يوزن ‪ ،‬فاأرادت أن تستمسك به عند الحاكم ‪2‬‬ ‫فإنها تجمع الخدم والنوق ى دعوى واحدة ‪ .‬وكذلك الضان والمعز وكذلك‬ ‫الدنانر والدراهم فى دعوى واحدة يتبع ذلك الشهود أيضآ فى الشهادة }‬ ‫وكذلك رأيناهم يفعلون مجمعون فى الشهادة والدعوى الضأن والعز شهادة‬ ‫=مثلا ‪ :‬جائنى الرجال والنساء فأكرمتهم ‪ .‬لكن فيا ذكره المصنف رحه اللة‬ ‫بالنظر إلى ما تحن فيه _ نظر _لأن ذلك إنما هو فى مونث ومذكر عاقل‬ ‫مخلاف ما هنا ‪.‬فإن هذا المذكر عند حمعه يؤف له بضمير المونث ‪ ،‬تقول ‪:‬‬ ‫الدنانير قبضها ولا تقول قبضتهم ؤ والله علم ‪ .‬انم‬ ‫قلت هذا لا مخنى على الموألف ‪ ،‬وهو كثيرا ما يستعمل ضمر العاقل‬ ‫لغير العاقل حرصا على الإيضاح والتفريق ببن الحمع والمفرد كما أنه كثر‬ ‫ما يعمد إلىالإسهاب والتكرار حر صاآ علإىفادة القارىء البسيط العادى وكأنما‬ ‫عند تأليفه هذا الكتاب وكتاب الصوم ‪ -‬أن تستفيد منه‬ ‫راعى رحمه انته‬ ‫الطبقة المتوسطة ‪.‬ومن دونها من المتعلمين ‪ ،‬فإذا رجعت إلى كتابه ( الوضع )‬ ‫رأبت هناك تمكن الموألف من المادة ومن اللغة ث وتجلى لك الأسلوب البارع‬ ‫والدقة المتناهية نى التعبير وعذوبة اللفظ وسلاسة العبارة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬خوادم حمع خادم ويعنى بذلك الإماء } والعوام يطلةو ن على الأمة‬ ‫السوداء كلمة الخادم وهى لا تطلق إلا على الآى ‪.‬‬ ‫الآن أساليب المحاكمات والمقاضاة بقوانن ‪ .‬وحددت‬ ‫‏(‪ )٣‬نظمت‬ ‫إجراغات الدعاوى بطرق محددة لابد من التزامها عند الالتجاء إل الحا كم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫© وكذلك‬ ‫واحدة ويجمعون الخدم والنوق بشهادة واحدة ودعوى واحدة‬ ‫ان أصدها كيلا معلوما من ر أو تمر أو زببب أو شعير فجاز أن مجمع‬ ‫الله عنه ‪:‬‬ ‫ذلك فى دعوى واحدة وشهادة واحدة © وقد قال الشيخ رضى‬ ‫إن أفردت كل نوع من ذلك بدعوى على حدة ‪ .‬وأفردت الشهود بشهادتهم‬ ‫على نحو ما كان نى الدعوى ‪ -‬فلا بأس بذلك ‪ ،‬وإذا تزوج الرجل امرأة‬ ‫وأصدقها عشرة خوادم ‪ ،‬قيمنهن مائة دينار أو أقل من ذلك أو أكثر‬ ‫فليس على المرأة أن توأدى الزكاة على تلك القيمة حنى محكم الحاكم وينظر‬ ‫ى ذلك ‪ :‬وأما إن أصدقها شيئا مما ذكرنا أنه راجع إلى القيمة فلا تودى‬ ‫عليه المرأة الز كاة ولا يسقطه الزوج من حساب الكزاة ماله حنى يقوم ‪،‬‬ ‫فاذا قوم عند الحاكم أو تراضيا على قيمته عند أنفسهما فقومه آهل العدل‬ ‫عليه إذا حل وقت زكاة مالها }‬ ‫ثلائة فصاعدا { فعلى المرأة أن توأدى‬ ‫ونحطه الزوج من زكاة ماله ‪ .‬وإنما يقومه ثلاثة فصاعدا ‪ 0‬ويكون على الزوج‬ ‫الإتيان سهم © وكذلك كل ما كان‪ .‬رجع إلى قيمة أهل العدل فالذى عليه‬ ‫الحق هو الذى مجب عليه الإتيان بالعدول ليقوموه ‪ ،‬فإن اختلفوا نى القيمة‬ ‫فرجعوا إلى أوسطهم ‪ ،‬وإن رأوا الرجوع إلى أعلاهم فى القيمة رجعوا‬ ‫إليه ث وكذلك إن رأوا الرجوع إلى أدناهم نى القيمة رجعوا إليه‪ .‬وان رأوا‬ ‫أذ يزيدوا على قيمهم حيعاً إلى أدنى قيمنهم حيعاً أو أقل من ذلك فعلوا إذا‬ ‫تبن لهم أن ذلك هو الصواب ‪ ،‬وازدادوا قوة ويقينا نى معرفة الشىء‬ ‫وعرفوا بسره بعد القيمة الآولى ‪ .‬وإن قال الزوج للعدول قوموا لى هذا‬ ‫الصداق لكى أؤدى قيمته فلا بأس علهم أن يقؤموه له بغير حضور المرأة ؛‬ ‫وكذلك إذا أفسد رجل شيئا نى مال رجل أو نى بدنه أو كانت عليه متعة‬ ‫امرأة طلقها فدعاهم الذى علبه الحق إلى تقوم ذلك الشىء فلا بأس عليهم‬ ‫أن يقوموا ما دعاهم إليه عن غير حضور صاحبه الذى له الحق ‏(‪ . )٤‬وأما‬ ‫() إنما جاز تقوم العدول فى هذه المسائل وما شامهها من التباعات‬ ‫ولو م محضر أصحاب الحق ‪ ،‬لأن دعوة معنليه الحق لهم إلالتقوبم اعتراف=‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠٥‬‬ ‫_‬ ‫إن دعاهم إلى ذلك صاحب الحق فلا يقوّموه إلا برضا الذى عليه الحق ‪.‬‬ ‫وأما إن دعاهم الذى عليه الحق إلى تقو مه فقوموه عليه ء لكى بجب عليه‬ ‫ذلك فرار من الصدقة ليحطه من زكاة ماله © فلا يفعلوا ‪ .‬ولا محطه الذى‬ ‫عليه الحق من زكاة ماله ى وكذلك كل فار من الصدقة عيلة تشبه هذه ‪،‬‬ ‫بدها ولا فرار من الصدقة ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها كذا وكذا‬ ‫خادما أو نوقا أو ثوبا أو ما أشبه ذلك مما قلنا إنه راجع إلى القيمة نى الحكم‬ ‫فقضى للمرأة فيه سلعة أو دار" من غر قيمة فلا مجوز ذلك القضاء © وهو‬ ‫فاسد حتى يقوم ثم يقضى لها ذلك الشىء نى تلك القيمة ث ومنهم من رخص‬ ‫نى جواز ذلك فيا بينه وبمن الته © وأما نى الحكم فلا مجوز حنى يقوم ‪3‬‬ ‫وكذلك ما أشبهه مما رجع إل قيمة أهل العدل © مثل القضاء ى الإجازات‬ ‫ومتعة النساء ى وقصاص ا لحراحات ڵ والفساد فى الأموال إذا أقضى الذى‬ ‫عليه الحق للذئ له الحق فى ذلك سلعة أو دابة ‪ ،‬فلا مجوز ذلك القضاء إلا بعد‬ ‫لقيمة إلا ما ذكرنا من الرخصة فيا بينه وبن الله ‪ .‬وكذلك إن وهبه‬ ‫صاحبه لرجل فلا تجوز تلك الهبة فى الحكم ؤ وتجوز فيا بينه وبن ا له على‬ ‫ما ذكرنا من الرخصة فى النى قبلها ‪ 2‬ومنهم من يقول بجواز ذلك فيا ذكرنا‬ ‫من خدم الصداق ونوقه وما أشبه ذلك ‪ ،‬مما برجع إلى القيمة نى الصداق ‪.‬‬ ‫وأما إن أر صاحب الحق فى ذلك صاحبه الذى عليه الحق فقيه خلاف ‪،‬‬ ‫منهم من يقول بأن ييرثه ذلث مما عليه ‪ 2‬ومنهم من يقول بألا مجزبه ذلك‬ ‫حى يقوم ويعريه من تلك القيمة ‪ .‬ولذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها كذا‬ ‫= بالحق إلى الإنصاف & وأمر بالتصرف فى مال بملكه‪،‬وهو فى كل ذلك‬ ‫لبت على نفسه حقا ‪ .‬ولا جوز لصاحب الحق أيندعو العدول إلى لتقوم‬ ‫بدون حضور من عليه الحق لآنه مجر المنفعة إلى نفسه ‪ ،‬وأنه يأمرهم‬ ‫بالتصرف فى مال غيره ‪ ،‬أما إذا دعا من عليه الحق العدول إلى التقومم‬ ‫لفرض فى نفسه ‪ ،‬كالفرار من الزكاة أو ما يشبه ذلك ‪ ،‬فإنه جب عل‬ ‫العدول‪.‬ألا يقوموا له إذا عرفوا ذلك ‪ ،‬وعمله غبر جائز وهو معصبة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫وكذا خادما وعبدا معلوما بعينه ‪ 0‬فلا تجمع المرأة نى دعواها ذلك العبد‬ ‫وخدم الصداق } وكذلك الشهود } فإن أصدقه لها وهو حاضر فلا يشهدوا‬ ‫عليه إلا وهو حاضر } وكذلك إن أصدقها حلا معلوما أو ثورآ معروفا‬ ‫بعينه ‪ 0‬فلا يشهدوا عليه حنى محضروا عليه الإتيان به إلى الحا م ‪ ،‬وكذلك‬ ‫حضروا على البائع الإتيان إلى الحاكم إذا‬ ‫نى البيع فلا يشهدوا عليه ح‬ ‫طلب ذلك إليه المشترى ‪ ،‬وإن أصدقها ذلك العبد وهو غائب © فلا محتاج‬ ‫إل حضوره فإن كان عرفوه قبل ذلك شهدوا عليه بشهادة البتات وإنلم‬ ‫يعرفوه قبل ذلك شهدوا عليه بشهادة العفة ‏(‪ )٥‬وإذا تزوج الرجل إمرأة‬ ‫فاأصدقها مائة دينار إلى أجل غر معروف ثم تزوج علها أو تسرى علها‬ ‫ولم يعلم الشهود بذلك » فاستسكت المرأة بالزوج على ذلك & فلا يشهدوا لها‬ ‫حنى يعلموا محلول الصداق عليه ‪ .‬وإن قال لهم الزوج قد تزوجت علها‬ ‫أو تسربت علها ‪ ،‬أو قال لهم ذلك رجلان من أهل العدل فليشهدوا ها به‬ ‫عليه ‪ .‬فليقولوا ‪ :‬لها عليه مائة دينار بالمهر ‪ .‬وهم دين عليه ولا يضيق علهم‬ ‫ذكر التزويج علها عند الحاكم ‪ 3‬وإن ذكروه فلا بأس بذلك © ولكن‬ ‫لى عليه مائة دينار فالمهر ‪ 0‬وهى دين عليه © فلا ينصب‬ ‫إذا قالت المرأة ما‬ ‫الحاكم بينهما الخصومة على ذلك حنى يعلم محلول الصداق © وكذلك إن‬ ‫طلفها وأقر لهم بطلاقها } أو أعلمهم الحاكم الأمين بإثبات الطلاق عنده‬ ‫وأما إن مات عنها أو مانت عنه ‪ 5‬وعلموا بالموت فهو ببن ‪ ،‬وإن لم يعلموا‬ ‫مونهما أو موت أحدهما فلا يشهدرا حنى يعلموا موت الذى مات منهما ؛‬ ‫وكذلك الشهادات كلها فلا يشهد الشهود لورثة صاحب الحق حتى يعلموا‬ ‫موته ‪ :‬ولا يشهدون على ورثة الذى عليه الحق حتى يعلموا بموته © و كذلك‬ ‫‏(‪ )٥‬شهادة البتات‪ ,‬أى القطع يبتون نى أمره أى يقطعون‪ ،‬لألهميعر فونه‬ ‫معرفة حقيقية فيقولون مثلا إنه أصدقها كذا وكذا ونحن نعرفه معرفة كاملة‪.‬‬ ‫أما شهادة الصفة فتقطع على مالم يعرفه الشهود معرفة كاملة ‪ 5‬وإنما يذكرونه‬ ‫بالصفة كالنخلة الواقعة مكان كذا بن كذا وكذا‪ ،‬أو حمله الأبيض اللون‬ ‫الذى سنه كذا وكذا أو غر ذلك من الأوصاف المميزة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠١٧7‬۔‬ ‫الحاكم إذا علم رجلا بعينه فلا ينصب الخصومة فى قسمةماله ‪ ،‬ولا فها عليه‬ ‫مانلدين ص ولا ماله من الدين على غير ه ‪ .‬حبى يعلم موته ‪ 0‬وإن ل بعلمه‬ ‫قبل ذلك فلا يضيق عليه البحث ف علم موته إذا تصادق الخصمان على ذلك‬ ‫وأما إن أنكر أحد اللخصمين موت صاحب المال أو موت الذى عليه الحق }‬ ‫فلا ينصب الخصومة بينهما حنى يعلم موته ‪ .‬وإذا أدعت المرأة عقرها عند‪.‬‬ ‫الام إلى زوجها وقد تصادقا على النكاح والمس ‪ ،‬فانها تدر كه عليه ومحكم‬ ‫به الحاكم لها ‪.‬وإن ادعت المرأة أنه تزوجها بغير صداق وطلبت عقرها وادعى‬ ‫لما هو أقل من عقرها فعليه البينة بأنه‬ ‫روج أنه أصدقها كذا وكذا‬ ‫أصدقها ذلك ‪ .‬فإن لم تكن له بينة فعلى المرأة المن © ويؤدى الزوج العقر‬ ‫وكذلك إن ادعت المرأة أنه أصدقها كذا وكذا فادعى الزوج أنه تزوجها‬ ‫بغفر صداق ؤ فعلى المرأة البينة فإن لم تكن لها بينة فعلى الزوج العقر © فن‬ ‫ادعى منهما تسمية الصداق فعليه البينة ‪ .‬وكذلك الإجازات بن ‪7‬‬ ‫ورب العمل ‪ :‬إن ادعى أحدهما تسمية الإجازة فكل من ادعى منهما‬ ‫نسمية الإجازة فعلية إتيان البينة ث فان لم تكن له بينة فعلى الآخر لمن ‪،‬‬ ‫ويكون للأجر عناوه ‪ .‬وأما إن ادعت المرأة إلى زوجها صداقا معلوما ‪.‬‬ ‫ولم تكن لها بينة على دعواها أو أتت عليه ببينة غمر مرضية فطلبت بعد ذلك‬ ‫إل الزوج عقرها فلا يشتغل مها فيا ادعت من العقر بعد تسمية الصداق‬ ‫المعروف ؛ وإذا ادعت المرأة إلى رجل أنه بغى علها ففسها لتغرمه عمرها‬ ‫ففيه اختلاف منهم من يقول بأن ينصب الحاكم بينهم الخصوهة عليه ويغرمه‬ ‫ا ل ح ا ك م بيهم‬ ‫لعقر إذا وجب عليه ‪ ،‬ومنهم من يقول لا ينصب‬ ‫‪ .‬ولا ‪,‬‬ ‫‪ 0‬ولا محرج منه إلا حق تعديته و بغيه علها‬ ‫اللحمصوه‪.‬ة على ذلك‬ ‫ذلك ‪.‬وسواء فى ذلك الأمة والحرة ‪ .‬ومنهم من يقول بان ع الحاكم نى‬ ‫الكان بعمر الأ‪.‬ة لآنه مال ‪ :‬ولا محكم عقر الحرة ‪ .‬وإذا غصب الرجل‬ ‫امر أة فاقام علها زمان ومسها مرارآ ة فمنهم من يقول بأن لها عليه لكل‬ ‫مسيس صداق } ومنهم من يقول لا يكون عليه إلا صداق واحد ‪ .‬وكذلك‬ ‫إن طلق الرجل امرأته ولم تعلم بذلك المرأة فأقام علها زمان ‪ ،‬نمثل ذلك ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫وإن علمت المرأة بالطلاق ورضيت بالمسيس ‪ ،‬فليس لما صداق & وكذلك‬ ‫نى الى قبلها إذا طاوعت الغاصب على ذلك المسيس فليس لها شىء ‪ .‬وكذلك‬ ‫كل امرأة أباحت نفسها على الحرام على علم منها فلا صداق لها ‪ .‬وأما الأمة‬ ‫إذا طاوعت على الزنى وأباحت نفسها على الحرام فلسيدها الصداق على الذى‬ ‫مسها ‪ 0‬طاوعت أو كرهت إلا أن أمرها سيدها بذلك فلا صداق لها على‬ ‫من مسها بالحرام ‪ ،‬وأما الطفلة وامحنونة فلهما الصداق على من مسهما على‬ ‫الكراهة أو المطاوعة © والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨٩١‬‬ ‫باب آخر من الصداق‪‎‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرة وأصدقها صداقاً فحلف بطلاقها على أن يفعل‬ ‫كذا وكذا من قبل أن يمسها ثم مسها من قبل أن يفعل ما حلف عليه فقد‬ ‫حرمت ‏(‪ )١‬عليه © ووجب عليه بذلك المسيس حيع صداقها ‪ ،‬وعلها أن‬ ‫تمنعه من نفسها حنى يفعل ما حلف عليه بطلاقها‪ ،‬ولا مجب لا عليه صداقان‬ ‫بعد ما حرمت‬ ‫الذى حرمها عليه وإن مسها مرة أخرى‬ ‫بذلك المسيس‬ ‫عليه ‪ 0‬وجب لها عليه صداق آ خر إن لم تعلم بالتحر م ‪ ،‬أو كان غليها على‬ ‫اليس وإن علمت أنها قد حرمت عليه وطاوعته على نفسها فلا مجب لها‬ ‫عليه صداق آخر ‪ .‬واختلفوا ى تكفره بالمسيس الذى حرمها عليه ؛‬ ‫فنهم من يقول يكفر بذلك المسيس الذى حرمها عليه لأنها تحرم عليه نى‬ ‫‏(‪ )١‬قال القطب فى ( شرح النيل ) وإنما حكم عليه بالتحرمم مأعنه‬ ‫إما حلف بالطلاق فقط لأن الحنث بالطلاق وقع بالحماع المحلوف عليه‬ ‫وكأنه نى حلفه على الفعل قبل المس محرم للمس على نفسه ملزم لنفسه تحريم‬ ‫المس قبل الفعل ث ومن ألزم لنفسه شيئا ألزمناه إياه ء فكان مسه قبل الفعل‬ ‫شبها بالزنى فحرمت به ‪.‬‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬وما ذكره من التحر بم جار على القول بأنه يكفر بالأول ‪،‬‬ ‫وعلى القول بأنه لا يكفتر إلا بالمس الثانى وذلك أن هذا الوطء لا مجوز ©‬ ‫فحرمت به عند أى عبيدة ولو لم يكفر إذ مذهبه أن كل فرج وطىء‬ ‫عرام « آى بوجه لا سجوز » فلا محل أبد ولو لم يكفر‪ .‬وعلى قول غيره ‪:‬‬ ‫‪ .‬لأنه عده زنى ‪ 0‬وإن قلنا ل يكفر به‬ ‫عليه‬ ‫إن قلنا كغمر بالأول حرمت‬ ‫متحرم بالأول وقد وقع الطلاق فيخطبها نى الخطاب ‪ ،‬لأنه لم يعد لها مسا‬ ‫آخر ‪ .‬إن قلت ‪ :‬لا مانع من أن براجعها فى هذا القول ثيمفعل ‪ ،‬نممس‬ ‫فالحواب أن هذا المس لا مجوز وقد وقع به الطلاق قبل مس جائز فلا عدة‬ ‫ولا رجعة ‪ ،‬ويتز وجها بلا عدة © وغيره بعده ‪ .‬انبى ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٠١‬س‬ ‫الحال الأول من المسيس ويكفر بالحال التانى ‪ .‬ومنهم من يقول لا يكفر بذلك‬ ‫الميس حنى يعيد لها مسيس آخر ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقت له‬ ‫صداقاً فهو راجع عليه فإن طلقها من قبل أن يمسها فعليه نصف ذلك‬ ‫الصداق } وإن قالت المرأة لرجل خذ هذا المال فتزوجنى ‪ ،‬فأخذه منها‬ ‫فتزوجها بصداق آخر غر ذلك المال الذى أخذه منها م طلقها من قبل أن‬ ‫سها أو بعد ما مسها ‪ 3‬وكان عقده للنكاح فى قلبه لأخذ مالها ذلك ثم‬ ‫يطلقها } فهو الذى كان نى نيته ‪ 5‬فعليه أن م د لها ما أخذ منها ويعطها صداقها‬ ‫الذى أصدقها إن مسها أو نص فه إذا لم يمسها ‪ .‬وإن نم يكن نكاحه إياها رغبة‬ ‫منه نى أخذ مالها وحرصا عليه ثم طلقها لحاجة أو لأمر بدى له نى طلاقها‬ ‫فعليه صداقها الذى أصدقها إن مسها ‪ .‬أو نصفه إن لم يمسها ‪ :‬وليس‬ ‫عليه رد ما أخذ منها على النكاح ‪ .‬وإن قالت له ‪ :‬خذ هذا المال فتزو جى‬ ‫به ‪ 0‬فأخذه منها وأصدقه لها وقد وهبته له أول مرة ش طلقها من قبل أن‬ ‫عمسها أو بعمدسماها ‪ 0‬فليس عليه إلا ما أخذ منها ‪ 0‬وليس عليه زيادة ‪ .‬وإن‬ ‫قالت له خذ هذا المال لكى ثتوزجنى فله أخذه منها ‪ .‬وكذلك إن قالت له ‪:‬‬ ‫خذ هذا المال فطلقنى فله أخذه منها ‪ .‬وكذلك إن أعطته إياه على آلا يتزوج‬ ‫علها فاه أخذه منها ‪ .‬وكذلك إن وهبته له على ألا يتسرى علها ‪ :‬أو على‬ ‫أن يبيع سريته & أو يعتزل عنها فله أخذه منها ‪ .‬فإن تزوج علها ْ أو تسرى‬ ‫علها © أو طلقها ‪ ،‬فعليه رد ما أخذ منها إذا نقض الأمر الذى كان أخذ‬ ‫المال علبه ‪ ،‬وإن وهبت له مالا على أن يطلق ضرتها فلا مجوز لها أن تسأله‬ ‫طلاق ضرتها ‪ .‬وأما الزوج فلا باأس عليه نى أخذه منها ‏(‪ )٢‬وكذلك لو أن‬ ‫(‪ )٢‬قال القطب رحمه الله نى شرح النيل‪: ‎‬‬ ‫لان الطلاق حلال له وحرم علها هى أن تعطيه على ذلك ‪.‬‬ ‫والورع التحرج منه لآن ذلك لا مجوز لها } فمساعدته لها معاونة على‬ ‫الحرام ‪.‬‬ ‫ه قلت والمساعدة ‪.‬علىالحرام حرام بل لعل منزلته نى هذه الصورة =‬ ‫‪_ ١١١‬‬ ‫زوجى فلها‪‎‬‬ ‫امرأة قالت لأخرى" خذى هذا المال من على ألا تتزوجى‬ ‫أخذه منها ؛ وإن وهبت المرأة لزوجها مالا على أن مجامعها فليس له‪‎‬‬ ‫أخذه منها ‪ .‬وأما إن وهبته له على ألا مجامعها فنهم مينقول بأن يكون‪‎‬‬ ‫ذلك فداء } ومنهم من يقول ‪ :‬ليس ذلك بغفداء ‪ .‬وإن وهب الزوج للمرأة‪‎‬‬ ‫مالا على أن تمكنه من نفسها ليجامعها فليس لها أخذه منه ‪ .‬وإذا وهبت‪‎‬‬ ‫امرأة لزوجها مالا على ألا يتزوج علها ‪ ،‬أو على ألا يتسرى علها‪} ‎‬‬ ‫ثم طلقها فعليه ر د ما أخذ منها © وإن وهبت له مالا على ألا يطلقها فتزوج‪‎‬‬ ‫علها أو تسرى علها فليس عليه رد ما أخذ منها ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة‪‎‬‬ ‫وأصدقها حلالا وحراما ولم نعلم بالحرام أنه حرام { فلها الحلال وقيمة‪‎‬‬ ‫الحرام ‪ .‬وإن علمت بالحرام أنه حرام فلها الحلال دون الحرام ث وإذا تزوج‪‎‬‬ ‫الرجل امر أة وأصدقها معلوما ومحهولا فلها المعلوم وقيمة المهول بنظر ذوى‪‎‬‬ ‫العدل & ومنهم من يقول ‪ :‬ترجع إلى صداق أنساها ‪ .‬وإذا تروج الرجل‪‎‬‬ ‫امرأة وأصدقها مالا حراما ولم تعلم به أنه حرامك فلها قيمته من الحلال ‪ ،‬فإن‪‎‬‬ ‫علمت باأنه حرام ففيه اختلاف ‪ :‬فنهم من يقول بأن لها قيمته من الحلال‪‎‬‬ ‫ومهم من يقول بأن ترجع إلى مثلها ض ومهم من يقول بأن لها عليه‪‎‬‬ ‫العقر ‪ :‬ومنهم من يقول ‪ :‬ليس فها شى ء‪ ٥ ‎‬ومنهم من يقول إن سها على ذلك‪‎‬‬ ‫فقد حرمت عايه ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها حرا ولم ثعلم بأنه حر‪‎‬‬ ‫فلها قيمته لو كان عبدآ‪.‬ومنهم من يقول لها ديته حرآ‪ ،‬وإن علمت بأنه حر‪‎‬‬ ‫فلها عقرها ومنهم من يقول لها صداق مثلها‪ .‬ومنهم من يقول لها قيمته لوكان‪‎‬‬ ‫عبد ‪ :‬ومنهم من يقول لها دية الحر ‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬ليس ها شىء‪، ‎‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬إن مسها على ذلك حرمت عليه ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة‪‎‬‬ ‫=أخس“ منمنز لنها فهى حبن اقتحمت النهى بدافع الغيرة العمياء لتحتفظ‬ ‫بالرجل كله لنفسها ‪ ،‬لم تتنكر لأحد ‪ ،‬أما الرجل فطمعا نى مال قليل يأخذه‬ ‫من زوجته يتنكر لزوجة ثانية ومحطم قلبا كان مملوءآ محبه ث وربما جر بذلك‬ ‫نكبة على أطفال لا ذنب لهم إلا شهوة أبهم أولا ‪ 2‬وطمعه ثانيا وعدم التزاه‪.‬‬ ‫خلق الكرم والنبل والشهامة التى ينبغى أن يستعصم ها كل مسلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١١١‬‬ ‫وأصدقها مائة نخلة ومائة زيتونة فلها أوسط النخيل والزياتين ‪ .‬وإن أصدقها‬ ‫مائةنخلة من تخيله فلها الأوسط من نخيله فما بينها وبين انته ث ولا محكم الحاكم‬ ‫بذلك ولا رجع المن ى الصداق ‏(‪ )٣‬وقيل بأن رجع فيا يكال أو يوزن‬ ‫منه © ولا رجع الصداق بالعيب © وكذلك الهبة والوصايا فلا ير جعان‬ ‫ماله فى الأس! ل ثم‬ ‫بالعيب ‏(‪ )٤‬وإذا تروج الر جل امرأة وأصدقها نصف‬ ‫اقنسم الزوج مع المرأة ذلك الأصل ‪،‬ثم جحدها بعد ذلك أو جحدها ورثته‬ ‫من بعد ‪ : ،‬مجز ها على الصداق والقسمة } وكذلك إذا وهب الوالد‬ ‫لولده نصف ماله فى" الأصل ثم اقتسما فات الوالد ثم جحد ذلك ورثته‬ ‫من بعد } فخير الأمناء مجزى الولد على الهبة والقسمة ‪ ،‬وكذلك فى البيع وآما‬ ‫إن اقتسما بعض ذلك دون بعض فات الوالد ثم جحد الورثة ذلك الولد ث‬ ‫فلا ممكن فيه الشهادة للولد إلا أن يستشهد عليه ؤ ولا العر أن يبلغه عليه ‪،‬‬ ‫وكذلك ما ذكرنا مانلصداق إذا اقتسمت المرأة ماعلزوج بعض ذلك الأصل‬ ‫دون بعض ‪ ،‬فلا تمكن لها شهادة ولا خر بعد القسمة © وإذا تزوج الرجل‬ ‫ماله فى الأصل ما خلا فدانا معروفا منه ل يدخل‬ ‫امرأة وأصدقها نصف‬ ‫فى الصداق أو خرج من الصداق } فلا يضيق عليه تسمية ما فيه من قبر‬ ‫أو مصلى أو بئر أو جب أو بيت أو نمار أو ما أشبه ذلك ‪ :‬مما محتاج إلى‬ ‫_‬ ‫‏(‪ )٣‬يعنى إذا أنكر أحد الزوجين حكما من أحكامه أو صفة ‪ ،‬أتوعجيلا‬ ‫على ما تقول‬ ‫‪ 0‬فيقول للمدعى احلف‬ ‫أو تأجيلا فتلزم المنكر المن‬ ‫وهو لك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الصداق والهبة والوصية مبنية أساسا على مكارم الأخلاق وإرادة‬ ‫الإحسان ‪ ،‬والحانب المالى إن كان فها ملحوظ لا سيا ق الصداق ‪ ،‬ولكن‬ ‫الجانب الإكرامى فيه أشدظهورا لقوله تعالى ‪ «:‬نحلة » ولأن الدافع للى دفع‬ ‫ربط‬ ‫} وإرادة‬ ‫والمر‬ ‫إما هو الح‬ ‫الصداق‬ ‫أواصر ب ين أسرتين ‪ . .‬أآ‪.‬ما الحبة‬ ‫و‬ ‫الوصية فجانب الإحسان وطلب الأجر فها من الله واضح © فعلى من‬ ‫فعت إليه وفيها غيب أن يتقبلها ؤ ومن الفقهاء من برى غير هذا ‪. 7‬‬ ‫د‬ ‫_‬ ‫‪٨١٨١٣‬‬ ‫استثنائه إذا قصد إلى بيعه ث ولا محتاج فى ذلك إلى أن يقول ما خلا الفدان‬ ‫الذى له ى مكان يسمى بكذا وكذا بكله وكل ما فيه من الناس إلى الناس ‪،‬‬ ‫م يدخل نى هذا الصداق ‪ ،‬أو خرج من هذا الصداق ‪ ،‬ومنهم من يقول‬ ‫مجزيه أن يقول فيه ما خلا الفدان الذى له نى مكان يسمى بكذا وكذا‬ ‫م يدخل فى هذا الصداق ‪ ،‬أو خرج من هذا الصداق ‪ ،‬ولا تاج إلى أن‬ ‫يقول بكله وكل ما فيه إلى الناس ‪ ،‬وكذلك البيع والهبة والرهن والوصية‬ ‫مثل الصداق © وأما إن كان ذلك فدادين فذلك يضر بالبينة ‪ .‬وإذا تزوج‬ ‫الرجل امرأة وأصدقها نصف ماله فى الأصل ‪ ،‬ثم استشهدت عليه عند‬ ‫الحاكم فحكم الحاكم لها بذلك } فلما أرادوا القسمة © فقال الروج ‪ :‬إنى‬ ‫قد استفدت فدان كذا وكذا بعد هذا الصداق فعليه البينة على ذلك ومجزيه‬ ‫ى ذلك خبر الآمناء فإن لم تكن له بينة فلا يعين له علها ‪ .‬وكذلك الأخت‬ ‫إذا اتنسمت مع أخها فقال الآخ ‪ :‬إنى قد استنفدت فدان كذا وكذا بجد‬ ‫موت والدنا فعليه البينة ومجزيه نى ذلك خير الآمناء فإن لم تكن له بينة‬ ‫فلا يدرك المن على الآخت ‪ ،‬وأما إن ادعى أنه قد استفاده بعد خروجها‬ ‫ال زوجها وادعت الآخت أنه استفاده من قبل خروجها إلى زوجها فعلى‬ ‫الأخ البينة أنه قد استفاده بعد خروجها إلى زوجها ‪ ،‬وهو قول الشيخ رضى‬ ‫الله عنه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال غيره ‪ :‬إن على الأخت البينة بأنه قد استفاده من قبل خروجها‬ ‫إلى زوجها ‪.‬‬ ‫إذا تزو ج الرجل امرأة وأصدقها نصف النصف الذى له نى الأصل ‪ :‬وقد‬ ‫كان له نى ذلك الأصل شريك _ ما خلا الفدان الذى لهما نى مكان يسمى‬ ‫بكذا وكذا _ لم يدخل فى هذا الصداق © فلا محط من صداق المرأة إلاذلك‬ ‫الفدان ث وما سواهتى ذلك الأصل فلها الر بع فيه خالصا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬خرج من هذا الفدان ففيه اختلاف ‪ ،‬فنهم من يقول فها‬ ‫مثل الآولى ك ومنهم من يقول بأن محط عوض سهم شريك الزوج فى ذلك‬ ‫أصدقها ‪.‬‬ ‫الذى‬ ‫الفدان من ذلك الر بع‬ ‫‪_ ١١٤‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وإذا تروج الرجل امرأة وأصدقها فدان معروف ‪ ،‬فإنه يقول أصدقها‬ ‫الفدان الذى له ى مكان يسمى بكذا وكذا بكله وكل ما فيه من الناس‬ ‫إلى الناس ‪ ،‬وإن قال كله من الناس إلى الناس ولم يقل وكل ما فيه © فنهم‬ ‫من يقول ‪ :‬إن الأشجار انى كانت فيه لا تدخل نى الصداق حين لم يقل‬ ‫وكل ما فيه ‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬إن الأشجار داخلة ى الصداق ‪ ،‬لأن قوله كله قد‬ ‫حمع الأرض وما فها ‪ .‬وكذلك فى البيع والهبة ‪ .‬وإذا استمسكت المرأة‬ ‫زوجها عند الحا م ‪ 3‬فادعت أن لها عليه كذا وكذا خادما أو شاة أو ناقة‬ ‫فأقر الزوج بذلك فادعى أنها قد استوفت عنه فلا يكون قد رد الحواب‬ ‫بذلك حنى يذكر أن العدول قد قوموها © وقيمتها كذا وكذا دينار‬ ‫أو در ثما وقد استوفتهم عنه ‪ 0‬وكذلك إن استمسكت به على متعتها أو الآجر‬ ‫إذا استمسكت به استمسكت رب العمل ‪ ،‬وكذلك ما أشهه مما رد إلى‬ ‫فى قيمة العدول فلا مجزيه نى رد الحواب حنى يسمى ما استونى عنه صاحبه‬ ‫بقيمة العدول ‪ .‬وإذا ادعت المرأة إلى زوجها أنه قد أصدقها ماثة دينار ‪،‬‬ ‫وزعم الزوج أنه قد أصدقها نصف الائة فالقول قول الزوج مع يمينه وعلى‬ ‫المرأة البينة دخل بها أو لم يدخل ‪.‬‬ ‫وى بعض الكتب أنه إذا دخل ها كان القول قوله مع بمينه © وعلى‬ ‫المرأة البينة ‪ .‬ون لم يدخل ها كان القول قول المرأة مع ببنها ‪ 2‬وعلى الزوج‬ ‫البينة ‪ :‬والله أعلم وأحكم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٧٥‬ج‬ ‫باب فى الامارات () والتزويج‬ ‫وجائز للرجل أن يتزوج لنفسه © أو يأمر من يتزوج عليه ‪ ،‬أو يستخلف‬ ‫من يتزوج عليه ‪ 0‬وكذلك الولى إن شاء زوج وليته بنفسه ‪ ،‬وإن شاء أمر من‬ ‫زوجها } وإن شاء استخلف من زجوها ‪ :‬كوذلك سيد الأمة والعبد‬ ‫وإذا أمر رجل رجلا أو استخلفه على أن يتزوج عليه إمرأة فتزوجها عليه‬ ‫من قبل أن يقبل الإمارة أو الخلافة ‪:‬‬ ‫فأما الإمارة فلا محتاج فها إلى قبولها فتزومجه عليه جائز وأما الخلافة فلا‬ ‫مجوز نكاحه عليه حتى يقبل الخلافة © وقيل مجوازه من غير قبول الخلافة ‪.‬‬ ‫ء ث تروج عليه بعد ذلك‬ ‫وأما إن قال له المأمور لا أتزوج عليك‬ ‫فزوجه جانز فى وجه الإمارة‬ ‫وأما الخلافة إذا أنكرها أو ترأ منها فلا مجوز له ما فعل بعد ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا أمر رجل رجلا أو استخلفه أن يتزوج عليه امرأة ث م غاب‬ ‫عنه فنزعه الآمر من الامارة أو من الخلافة ‪ ،‬ثم تزوج عليه بعد ذلك ‪،‬‬ ‫(‪ )١‬الإمارة هى أن يكلف الإنسان شخصا ليقوم له بعمل ما نيابة عنه‪، ‎‬‬ ‫أى أن يصدر إليه أمر بذلك ‪ ،‬ولا تتوقف صحة إتجاز ذلك العمل على قبول‪‎‬‬ ‫المأمور ورضائثه بما كلف به © فإذا أنجز ما كلف به اعتر ذلك صيحا‪8 ‎‬‬ ‫ولو لم يعلن عن قبوله للأمر بل ولو اعترض فى أول الآمر ‪ .‬ولا تكون‪‎‬‬ ‫الإمارة إلا فى أفراد المسائل ‪ ،‬أى فى القيام بمهمة واحدة‪. ‎‬‬ ‫أما الخلافة فهى أن مخول شخص شخصا آخر حق التصرف فى مكانه‬ ‫نصرفا عاما ‪ .‬ولا يتم هذا إلا بقبول الخليفة ‪ 5‬ولذلك فكل عمل أنجزه الخليفة‬ ‫لا ينم إلا إذا قبل الخلافة قبل ذلك ‪.‬‬ ‫أما الوكيل فيتأارجح بين المأمور والخليفة © فيكون فى صورة المأمور‬ ‫إذا وكل على أفراد المسائل ‪ ،‬ويكون قى صورة الخليفة إذا وكل وكالة عامة‬ ‫شاملة ث ولا تم حينئذ إلا بقبوله للوكالة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪١١٦‬‬ ‫س‬ ‫فنزومجه جاثر عليه ولازم له ‪ .‬وكذلك البيع والشراء ‪.2‬والطلاق والعتاق ‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬بألا يلزمه الطلاق والعتاق ويلزمه ما سواهما مما‬ ‫له شيا‬ ‫يسم‬ ‫ولم‬ ‫عليه‬ ‫يتزوج‬ ‫أن‬ ‫رجلا أو استخلفه‬ ‫أمر رجل‬ ‫وإذا‬ ‫ذكرنا ‪.‬‬ ‫من ذلك فتزوج عليه أربعا نى عقدة واحدة فلا يلزمه منهن شى ء ‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول بأن يلزمه حميع ذلك إذ لم يسم له شيث من ذلك ‪ .‬وأما‬ ‫إنتروجهن عليه واحدة بعد واحدة } فالأولى لازمة له ‪ .‬ولا تلزمه الثلاثة‬ ‫الأواخر فإن شاء الآمر قبلهن وإن شاء أنكرهن ‪ ،‬وأما إن أمره أو استخلفه‬ ‫أن يتزوج عليه أربعا فتزوجهن عليه واحدة بعد واحدة أو فى عقدة واحدة ‪،‬‬ ‫فذلك جائز ولازم للآمر ‪ .‬وإذ أمر رجل رجلا أو استخلفه أن يتزوج عليه ‪،‬‬ ‫ولم يسمله شيئا فتزوج عليه أمة فلا يلزمه ذلك فإن شاء أنكره وإنشاءأمضاه‪،‬‬ ‫ولا مجوز له إجازته إلا إن كان ممن محل له نكاح الإماء وإن تزوج عليه‬ ‫ومهم من يقول‬ ‫©‬ ‫© مهم من يقول بأن يلزمه‬ ‫معتوقة ففيه قولان‬ ‫بألا يلزمه ‪ .‬وكذلك المرأة إذا استخلفت رجلا وأمرته أن بزوجها‪ ،‬فزوجها‬ ‫لعبد فلا يلزمها ذلك‪ .‬فإنشاءت أجازت وإن شاءت أنكرت ‪.‬وإن زوجها‬ ‫معتوق ففيه اختلاف ‪ ،‬منهم من يقول بأن نكاح المعتوق لازم لها ى ومنهم‬ ‫من يقول لا يلزمها ذلك ‪ .‬فإن شاءت أجازت وإن شاءت أنكرت ‪ .‬وإن‬ ‫تزوج عليه كتابية فهى لازمة له ث وإن تزوج عليه محنونة فلا يلزمه ذلك‬ ‫فإن شاء أجازه ث وإن شاء أنكره ‪ .‬وإن تزوج عليه طفله فالنكاح معلق‬ ‫ال بلوغها ‪ ،‬فإن أجازته فهو لازم لهوإن أمره أن يتز وج عليه امرأة‬ ‫فتزوج عليه كتابية } فهم من يقول بأن النكاح لازم له ‪ .‬ومهم من يقول‬ ‫بألا يلزمه نكاحها ‪ .‬وأما الطفلة والأمة والمحنونة فلا يلزمه نكاحهن ‪،‬‬ ‫فتزوج‬ ‫وقيل فى الطفلة غر ذلك ‪.‬وأما إن حلف على أن ينزوجولم يسم ‪7‬‬ ‫أمة أو كتابية فقد رئ من ممينه إذا كان ممن محل له نكاح الأمة وإن تزوج‬ ‫الطفلة فالنكاح معلق إلى بلوغها ‪،‬فإن أجازته فقد رئ من مينه © وإن‬ ‫آنكرته فلا يير أ من مينه © ومنهم من يقول إذا حلف على أن يتزوج آو على‬ ‫أن ببيع فتزوج تزومجا فاسد أو باع بيعاً فاسد فقد ر ئ من مينه ‪ 0‬وإذا أمر‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫رجل رجلاأو استخلفه أن يتزوج عليه فتروج عليه أخت المأمور ‪ ،‬أو أمه ض‬ ‫أو ذات محرم منه ث فالنكاح لازم للآمر وجائز عليه فى ذلك كله ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يتزوج عليه ابنته فلا يلزمه ذلك النكاح ى فإن شاء أجازه وإن شاء أنكره ‪.‬‬ ‫وإذا أمر رجل رجلا أو استخلفه أن يتزوج عليه امرأة معروفة أو غير‬ ‫معروفة فتزوجها عليه فإذا هى ذات محرم من الآمر وقد مسها © فليس‬ ‫على المأمور شىء من صداقها إن لم يعلم بأنها ذات محرم منه‪ ،‬وإن علم بأنها ذات‬ ‫محرم منه نم غره سها فهو ضامن لصداقها © والنسب ثابت ‪ ،‬وللمرأة صداقها‬ ‫من ذلك الذى تزوجها عليه نى الحكم ڵ فيا بينه وبمن الله ‪ .‬وإذا أمر رجل‬ ‫رجلا أو استخلفه أن يتز وج عليه امرأة ‪ ،‬فتزوج عليه بغير صداق ‏(‪ )٢‬فذلك‬ ‫النكاح لازم ‪ .‬وإن أمره أن يتزوج عليه بغير صداق فلا ينفع أمره نى ذلك‬ ‫ولا يتزوج عليه بغر صداق ‪ ،‬وإن تزوج عليه بغر صداق فهو لازم له ‪.‬‬ ‫وإن أمره أن يتزوج عليه امرأة بغر صداق فتز وجها عليه بصداق وهو‬ ‫أقل من عقر ها(‪)٣‬‏ فهو لازم له ‪ .‬وإن تزوجها بصداق وهو أكثر من عقرها‪،‬‬ ‫فلا جوز عليه نكاحه إلا أن يشاء أن مجز ه ‪ .‬وإن أمره أن يتزوج عليه امرأة‬ ‫بصداق معلوم فتزوجها عليه بغير صداق فإن كان الصداق الذى أمره أن‬ ‫يتزوج به عليه أقل من عقرها فلا يلزمه ذلك النكاح إلا إن شاء أن نجزه‪.‬‬ ‫وإن كان الصداق الذى سمى له أن يتزوج به عليه أكثر من عقرها فهو لازم‬ ‫له لأنقدجر إليه فى ذلك منفعة ‪ .‬وإذا أمررجل رجلاأو استخلفه أن يتزوج‬ ‫عليه امرأة بصداق مسمى ولم يسم له المرأة بعينها ث فتزوج عليه بأقل مما سى‬ ‫له من الصداق ‪ ،‬أو بأكثر منه © فلا يلزمه ذلك النكاح ‪ .‬وكذلك إن أمره‬ ‫‏(‪ )٢‬حميع الصور الى يتم فيها الزواج بدون تحديد للصداق برجع فها‬ ‫إل صداق المثل أو العقر ث إذا لم يتم فيها الاتفاق بين الطرفين ‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬العقر هو أقصى ما محكم به عند عدم تقدير المهر إذا وقع المس‪. ‎‬‬ ‫فإذا تجاوزه الاتفاق الجارى بين المأمور والمرأة أو بينه وبن ولها ‪ 0‬يكون‪‎‬‬ ‫الأمر بالخيار ‪ :‬إن شاء أمضى وإن شاء رد س أما إذا كان أقل من العقر‪‎‬‬ ‫فالنكاح لازم له لآن المهر لم مخرج عن حد العرف المعمول به‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫أن يشترى له سلعة غر معروفة بعينها بثمن معروف فاشتراها له بثمن هو‬ ‫أكثر ما سمى له ‪ ،‬أو بدون ذلك ‪ ،‬فلا يلزمه ذلك الشراء زلا أن يشاء أن‬ ‫نجزه ‪ .‬وإن أمره أن يتزوج عليه امرأة معروفة بعينها © بصداق معلوم »‬ ‫وقد سماه له ‪ 3‬فتزوجها علبه بأقل ما سمى له من الصداق © فنكاحه لازم له ۔‬ ‫وإن تزوجها عليه بأكثر مما سمى له ‪ ،‬فلا يلزمه ذلك النكاح ‪ ،‬إلا إن شاء‬ ‫أن مجبزه ‪ .‬وإن لم يعلم الآمر بتلك الزيادة إلا بعد مس المرأة فالنكاح لازم‬ ‫له ‪ 2‬ويكون المأمور ضامناً لتلك الزيادة ‪ .‬وقد قيل إن النيكاح لازم للآهر‬ ‫مس المرأة أو م سها بالذى سماه للمأمور من الصداق © وتكون الزيادة‬ ‫له بأكثر‬ ‫على المأمور‪ .‬وكذلك إن أمره أن يشترىأمة“ له بثمن‌مسمى فاشتر ى‬ ‫مما سمى له من المن فلا مجوز عليه ذلك الشراء إلا أن مجيزه ‪ .‬وإن لم يعلم الآمر‬ ‫بتلك الزيادة حنى تسراها فهى لازمة له ‪ 0‬وتكون الزيادة على المأمور »‬ ‫وأما إن أمره أن يشترى له سلعة بثمن مسمى فاشتراها بأكثر مما سى له من‬ ‫المن فلا يلزمه ذلك الشراء ‪ .‬وإن لم يعلم الآمر بتلك الريادة حنى أكل ‏(‪)٤‬‬ ‫ذلك الشىء إذا كان مما بو كل فعليه قيمته يوم أكله } قل ذلك أو كتر ع‬ ‫وعلى المأمور الزيادة إن كان الذى اشترى به أكثر من قيمته يوم هلك ‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك أرضا فعمرها الآر وعمل فها ‪ ،‬ثم علم بالزيادة بعد ما أكل‬ ‫من نمارها ؤ واستغل من غلاها ‪ ،‬وتعنى ‏(‪ )٥‬فى عمارتها ؛ فلير د الأرض‬ ‫إن شاء على صاحها مع ما أكل من ثمارها } وما استغل من غلاتها © ور د‬ ‫عنه صاحب الأرض تيمة ما عمر فها ‪ ،‬وها تعنى ‪ .‬وإذا أمر رجل رجلا أن‬ ‫يتزوج عليه امرأة ‪ .‬ولم يسم له من الصداق شيتا ‪ 0‬فوكل ذلك إليه ‪ 5‬فتز وجها‬ ‫‏(‪ )٤‬كلمة الأكل هنا تمثيل ‪ ،‬والمراد أنه إذا استهلك ذلك الشىء فعليه‬ ‫القيمة ‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬التعنى هاولتعب وحصول المشقة } فإذا كان المدفوع فى المهر‪© ‎‬‬ ‫أو نمنا للشراء أرضا منها أكثر ما حدده الآمر فقبلها دون أن يعلم بالزيادة ء‪‎‬‬ ‫واشتغل فيها ‪ 9‬فلما عل بالزيادة أنكرها © فإن الأرض تعود لصاحها و عليه‪‎‬‬ ‫أن يدفع نمن ما حدث فها من العمارة © وقيمة العناء الذى بذله الآمر‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫المأمور عليه باكثر مما يوجد به مثل تلك المرأة من الصداق وحانين ى‬ ‫ذلك وخان فى ذلك فالنكاح لازم للآمر ‪ .‬وعلى المأمور ضيان‪.‬ما خان به ‪،‬‬ ‫وكذلك إن أمره أن يشترى له سلعة فاشتراها له بأكثر من منها ث فالشراء‬ ‫لازم ‪ .‬وعلى الماأمور غرم ما خان به من المن وهذا فيا بينه وببن الله ‪،‬‬ ‫وأما فى الحكم فقد بينا أن الشراء والنكاح لازم للآمر بذلك المن وبذلك‬ ‫الصداق ‪ .‬ومنهم من يقول إن تزوجها عليه بأمر فاحش بأكثر ما يتغابن‬ ‫الناس فيه مثل ذلك الصداق وخرج من العادة فلا يلزم الآمر ذلك النكاح ‪.‬‬ ‫وكذلك الشراء والبيع ‪ .‬وإذا أمر رجل رجلا أن يتزوج عليه امرأة معروفة‬ ‫وهى يومئذ بكر فتوانى فى ذلك المأمور حنى تزوجها رجل آخر غيره ثم‬ ‫طلقها أو مات عنها فتزوجها عليه بعد ذلك فلا يلزمه ذلك النكاح إذا مسها‬ ‫الزوج الأول الذى طلقها آو مات عنها ‪ .‬وإن طلقها من قبل أن يمسها وكانت‬ ‫بكرا على حالها فالنكاح لازم له ‪ .‬وأما إن كانت امرأة ثيباً فالنكاح لازم‬ ‫له أى للآمر مسها الزو ج الآول أو لم سها لآنها ثيب فنى أول ذلك ونى آخره ‪.‬‬ ‫ررجل رجلاأنيتزو جعليهأربع نسوة فلما غاب المأمور تزوج الآمر‬ ‫وإذا أم‬ ‫بنفسه أربع نسوة ش تروج عليه الما“مور بعد ذلك أربع نسوة أخرى فنكاح‬ ‫الأربعة اللواتى تزوج عليه المأمور غر جائز ولا يلزم الآمر منه شىء من‬ ‫ذلك النكاح ‪ .‬ولا من الصداق ۔ وكذلك المأمور فليس عليه شىء من‬ ‫صدقانهن ‪ .‬وأما إن تزوج عليه المأمور أربع نسوة ثم تزوج الآمر بنفسه‬ ‫أربعا أخرى ولم يعلم بتزويج المأمور عليه فنكاح الآمر غبر جائز لما تزوج‬ ‫عليه شىء من صدقانهن لآن النكاح فاسد وإن م يعلم‬ ‫بعد المأمور وليس‬ ‫الأربعة اللى تزوج فالنسب ثابت لا ولدن‬ ‫الآمر بنكاح المأمور حتى مس‬ ‫منه ‪ 0‬وعليه صدقاتهن ‪ .‬وليس عليه أن يعتزل اللوانى تزوج عليه المأمور‬ ‫حنى تنقضى عدة اللواتى مس لأنهن لسن بنسائه ‪ .‬وإذا تروج الرجل امرأة‬ ‫عل رجل بغير أمره ؤ فعلم بذلك فأنكر النكاح ‪ ،‬فعلى الذى تزوج عليه‬ ‫نصف الصداق ‪ .‬وممم من يقول إن كانت ممن لا محل له نكاحها فعليه‬ ‫‪.‬قبل النكاح وأعلمهما أن الذى‬ ‫هع صداقها ‪ 0‬إلا أن أخبر أهلها بذلك‬ ‫تزوج عليه لم يأمره بذلك ‪.‬فإن شاء أمضى وإن شاء أنكر ‪.‬وإن أنكر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫فليس عليه شىء من صداقها ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة على رجل بغير أمره‬ ‫‪ 7‬تزوج بعد ذلك المتزوج عليه أربع نسوة أو أخت الآولى ثم طلقهن‬ ‫أو متن عنه نم عل بنكاح الذى تزوج عليه المرأة الآولى فأجازه ورضيه‬ ‫فلا جوز ولا يقم علها حنى مجدد النكاح ‪ .‬لأن نكاح الأولى قد انفسخ‬ ‫حين تزوج أربعا ‪ .‬أو تزوج أخت المرأة الآولى ‪ .‬وإذا أمرت المرأة ولها‬ ‫أن بزوجها بصداق معلوم لرجل معروف فزوجها له بأكثر مما سمت له‬ ‫فالنكاح لازم ها ‪ .‬وجائز علها ‪ .‬وإن زوجها له بأقل من ذلك فإن شاءت‬ ‫أجازت وإن شاءت أنكرت ‪ .‬وإن لم تعلم بذلك حنى مسها فالنكاح لازم‬ ‫لها ‪ .‬وهو ضامن لما نقص من الصداق ‪ .‬فإن أمرته أن بزوجها بصداق مسمى‬ ‫ولم تسم له رجلا معروفا فزوجها بأقل مما سمته من الصداق أو بأكثر منه‬ ‫فلا يلزمها ذلك النكاح إلا إن شاءت أن تجيزه ‪ .‬وإن لم تعلم المرأة بمخالفة‬ ‫الولى بالذى فعل من نقصان الصداق أو زيادته حتيمسهاالز و ج فالنكاح لازم‬ ‫للمرأة ‪ .‬وعلى ااولى ذيان ما نقص من الصداق إذا زوجها با"قل مما سمته له ©‬ ‫ولا ضيان عليه نى الزبادة إذا زوجها بأكثر مما سمته له من الصداق ‪ .‬وكذلك‬ ‫إذا أمر رجل رجلا أن يتزوج عليه امرأة بصداق ‪.‬سمى ‪ ،‬ولم يسم له‬ ‫امرأة بعينها ‪ 0‬فتزوج عليه امرأة بأكثر مما سمى له أو بأقل فلا يلزمه ذلك‬ ‫النكاح نى الوجهين ‪ .‬وإن لم يعلم بذلك الآمر حتى مس فالنكاح لازم له ‪.‬‬ ‫وعلى المأمور ضيان ما زاد ‪ .‬وليس عليه شىء مما نقص ‪ .‬وإذا أمر رجل‬ ‫امر أة فتزوجت عليه اهر أة أخرى فلا يجوز ذلك النكاح ‪ .‬وهو فاسد ‪ ،‬لأن‬ ‫النساء ليس لهن فى أمر النكاح ولا الطلاق ‏(‪ )٦‬شىء ‪ .‬و كذلك لو أن امرأة‬ ‫‏(‪ )٦‬إذا اشترطت اارأة عند العقد أن يكون طلاقها بيدها نى بعض‬ ‫الأحوال ‪ :‬كما إذا تروج علها أو غاب عنها مدة معلومة ‪ .‬أو انهمك فى‬ ‫ارتكاب بعض الكبائر الضارة بالأسرة ‪ 0‬كلعب القمار أو شرب الحمر ‪.‬‬ ‫فإن الطلاق يكون بيدها عند وقوع ذلك ؤ وما علها إلاأن تستحضر الشهود‬ ‫وتقول لهم ‪ .‬أخذت برطى وطلقت نفسى ‪ ،‬فتكون بذلك طالقا © وهو‬ ‫طلاق بائن على الأرجح ؤ لا يم فيه الرجوع إلاباتفاقهما‪3‬وإذا صبرت =‬ ‫_‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫أمرت امرأة أخرى فزوجها لرجل فلا جوز ذلك ‪ .‬وكذلك ان أمرها الولى‬ ‫على التزويج فتزوجت فلا سجوز ذلك ‪ .‬وإن أمر رجل طفلا أن يتزوج عليه‬ ‫امرأة فتزوجها عليه فلا مجوز ذلك النكاح ‪ .‬وكذلك إن أمرت المرأة‬ ‫طفلا فزوجها لرجل فلا مجوز ذلك النكاح ‪ .‬وإذا زوج الرجل وليته لطفل‬ ‫غاللكاح متعلق إلى بلوغه فإن شاء أجازه وإن شاء أنكره ‪ .‬وإذا أمر الرجل‬ ‫عبد غمره فتزوج عليه امر أة فالنكاح جاز إذا كان العبد بالغا وعاقلا إلا أنه‬ ‫لا جوز له أن يستخدم عبد غبره بغير إذن سيده ‏(‪ . )٧‬وكذلك إن أمرت‬ ‫المرأة العبد فزوجها لرجل فهو جاز إلا أنها لا تستخدم عبد غيرها إلا بإذن‬ ‫سيده ‪ .‬وإذا أمر الرجل المسلم رجلا مشركا أن يتزوج عليه امرأة فزوجها‬ ‫له فلا ينبغى له أن يعقد المشرك نكاح المسلم أو المسلمة فإن فعل فالنكاح‬ ‫جائز ‪.‬وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وهو ولها فلز وجها له ولى آخر‬ ‫غره ‪.‬وإن كان أقصى منه ‪.‬وإن لم يكن لما ولى غيره استخلفت من بزوجها‬ ‫ل هى ‪.‬أو ثلاثة نفر ‏(‪ )٨‬من المسلمين و‪.‬إذا أرادت المرأة أن ;تزوج خادمها‬ ‫=المرأة فل تطلق نفسها لآول مخالفة توقعا لصلاح حال الزوج‪ ،‬أو إمكان‬ ‫© وهذا ما يعمر عنه بعض الفقهاء‬ ‫حقها فى الطلاق‬ ‫العشرة ‪ .‬لا يسقط‬ ‫بقولهم هولا يضرها الانتظار ‏‪. ٨‬‬ ‫‏(‪ )١‬فى هذه المسألةوالمسألة الى بعدها يكون النكاح صحيحا ‪ 0‬ولكن‬ ‫الآمر به عاص لاستخدامه مال غير ه وهو العبد دون أخذ الإذن من صاحب‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫ومما يقص فى هذا الباب أن العالم الحليل [ أبا الليث ] رجع إلى بلده بعد‬ ‫فترة طويلة من الدراسة & فمر بأمة تستنى من‪ :‬بئر ‪ ،‬وكان قد عطش عطشا‬ ‫شديدآ فطلب منها أن تسقيه فالتفتت إليه موأنبة وقالت ‪ :‬أتستخدم أموال‬ ‫لناس يا جاهل ‪.‬؟‬ ‫فاستحيا ورجع إلى المدرسة التى كان ا ليم تعليمه ‪.‬‬ ‫(‪ )٨‬المرأة لا محق لها أن تباشر زواج نفسها أو زواج غيرها بنفسها‪، ‎‬‬ ‫فإذا احتاجتآن تتزوج أو أنتزوج غيرها فولها يقومممباشرة ذلك عنها‪= ‎،‬‬ ‫‪- ١٢٢‬‬ ‫فلرزوجها ولها ‪ . .‬وأما عبدها إذا تزوج عليه ولها فهو جائز ‪ .‬وأما إن‬ ‫تروجت على عبدها أو زوجت أمتها فلا مجوز ذلك النكاح ‪ .‬وكذلك العد‬ ‫إن تروج بنفسه فأجازت المرأة النكاح فهو جائز ‪ .‬وإذا أمر رجل رجلين‬ ‫أن يتزوجا عليه وفرقهما نى الإمارة فتزوج عليه كل واحد منهما على حدة‬ ‫فهو جائز ‪.‬وإذا تزوجا عليه حيعاً فهو جانز ‪.‬وإن تزوج عليه أحدهما ولية‬ ‫الآخر فهو جائز ‪.‬وأما إن معهما فى الإمارة فلا مجوز نكاحهما حنى‬ ‫مجتمعا عليه أو يتزوج عايه أحدهما ورضى الآخر أو رضى هو بنفسه ذلك‪.‬‬ ‫وإذا أمر رجل ثلاثة نفر أن يتزوجوا عليه } وقد فرقهم فى الإمارة فتزوج‬ ‫عليه أحدهم واحدة وتزوج الآخر اتنتن وتزوج الثالث ثلاثا ولم يعلم الأول‬ ‫منهم من الاخر فإنه مجر على طلاق الاثنتن والثلاث ولا مجبر على طلاق‬ ‫الواحدة لأن نكاحها جائر على كل حال ‏(‪ . )٩‬كانت الآولى أو الأخرة ‪.‬‬ ‫= فإذا لم يكن لهما ولى ‪ ،‬أكوان لها ولى بريد هو أنيتزوجها من لامحرم علها ©‬ ‫أو كان لها ولى ولكنه مريد أن يعطلها أو يعطل مصالحها © فلها أن تستخلف‬ ‫شخصا يقوم عنها بذلك © وفا أن تلتجئ؛ ى حاعة من المسلمبن فينتدبون‬ ‫للانة منهم أو أكثر ‪ ،‬مجعلون لها خليفة يقوم عنها بالمهام التى لا يصح أن‬ ‫تباشرها المرأة ‪.‬‬ ‫ولاتضطر المرأة إلى هذه المواقف إلا إذا لم يكن جهاز حكوى مسلم‬ ‫مسئول يقوم برعاية أمور المسلمين حيعا وإلا فالقاضى أو الوالى أو غيرهما‬ ‫همن يقوم بعملها وإن اختلفت الألقاب هو « ولى من لا ولى له ‏‪ . ٨‬ما دام‬ ‫هناك حاكم مسلم يعود نى أحكامه إلى شريعة الله ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩‬لأنها إذا كانت الأولى فنكاحها صحيح قطعا بلا شك © وإذا كانت‬ ‫بعد الاثنتين فهى ثالثة ‪ .‬ونكاحها صحيح بلاشك ‪ ،‬وإن كانت بعد الثلاثة‬ ‫فهى رابعة فنكاحها صحيح بلا شك ‪ ،‬أما إذا كانت الأخيرة فإن نكاح من‬ ‫سبقها من الاثنتتن والثلانة فاسد } سواء سبق الزواج بالاثنتين أو بالثلاثة ©‬ ‫فهى منفردة نى هذه الحالة وزواجها صحيح بلا شك ‪ ،‬وتترتب عليه حميع‬ ‫الحقوق والواجبات ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬إذا كان النكاح بصداق ‪ .‬فإن‬ ‫ولكل واحدة منهن ربع صداقها‬ ‫المتعة وهذا إذا تزوج عليه‬ ‫م يكن الصداق فلكل واحدة منهن نصف‬ ‫نلك الائنتن فى عقدة واحدة وتزوج عليه صاحب الثلاثة تلك الثلاثة نى‬ ‫عقدة واحدة وإذا تروجهن عليه كلهن فى غير عقدة واحدة ‪ .‬واحدة بعد‬ ‫واحدة ‪ .‬فإنه مجر على طلاقهن كلهن ولكل واحدة منهن ربع صدافها إذا‬ ‫أصدقها فإن لم يكن لها صداق فنصف المتعة‪ ،‬وإن مات من قبل أن يفعل ذلك‬ ‫ولم ممس ولم يعلم شيئا من ذلك قسم مبرالهن بينهن كلهن على السواء ليس‬ ‫لكل واحدة منهن فضل على غيرها ‪.‬وأما إن تزوج صاحب الثلاثة تلكث‬ ‫الاثنتىن تلك الاثنتن فى عقدة واحدة‬ ‫الثلاثة نى عقدة واحدة وصاحب‬ ‫نم مات من قبل آن يطلق شيئا منهن قسم مبرانهن على أربع وعشرين مهما‬ ‫فالثلاثة منهن تسعةة أسهم و للاثنتىن ثمانية أسهم وللواحدة سبعةأ مهم ولكل‬ ‫واحدة من الثلاثة والاثنتن نصف صداقها إن كان لها صداق ولاواحدة‬ ‫حميع صداقها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬المطلقة قبل الدخول تستحق نصف الصداق ‪ ،‬وكل طائفة من‬ ‫هؤلاء محتمل أن تكون هى الآولى فتستحق النصف وتحتمل أن تكون هى‬ ‫الأخرة ‪ ،‬فلا تستحق شيث فرجعت إلى نصف ما تستحقه لو انفردت عملا‬ ‫الحالين © لثلا يلزم الترجيح بغير مرجح ‪ ،‬فأعطيت الربع } ويعطيهن‬ ‫نصف المتعة إذا لم يكن صداق إتباع لنفس التقدر ‪.‬‬ ‫‪١٦٢٤‬‬ ‫باب فى عقد النكاح‪‎‬‬ ‫ومجوز عقد النكاح نى حميع الداعات والآيام والشهور إلا ما يشغل من‬ ‫ذلك عن الفروض اللازمة فلا تترك الفروض اللازمة حتى تفوت أوقاتها‬ ‫بالاشتغال عنها بعقد النكاح ‪ .‬ولا ينبغى لمن أطاع اته واتقاه ث وعلم أن الخير‬ ‫والشر كله بيد اله جل جلاله وتقدست أسماوه © يصيب به من يشاء ويصرفه‬ ‫عمن يشاء‪ ،‬أن يتطر بالساعات ولا بالشهور ولابالآيام نى عقدالنكاح ‪ .‬و لانى‬ ‫البيع ولا نى الشراء ‪ 5‬ولانى السفر ث وما أشبه ذلك ‪ ،‬لأنه قد قيل ‪ :‬لاتعاد‬ ‫الأيام فتعاديك ‪ .‬وفد روى عن الشيخ رضى الله عنه عن آى محمد خصيب(‪)١‬‏‬ ‫رضى النه عنه أنه قال فى يوم الأربعاء الآخير من الشهر أنه محذر بالعلم ‏(‪»٢‬‬ ‫‏(‪ )١‬أبو محمد خصيب إن إبراهم التصمصى ه عالم جليل من علماء‬ ‫القرن الرابع الهجرى " ‪ ،‬ذكره البارونى فى الطبقة السابعة ‪ .‬أخذ العلم عن‬ ‫عدد من الأشياخ أمثال أبى محى الفرسطائى ‪ ،‬وأى الربيع سليهان بن هارون‬ ‫اللالونى © ونخرج عليه عدد من فطاحل العلماء منهم آبو زكريا ‪ .‬محى‬ ‫ابن سفيان اللالوق © وعليه درست العالمة الفاضلة آم ماطوس التى التحقت‬ ‫بمدرسته وكانت تأتها من قرينها ( جار إصرا ) والتر حمة الحرفية لهذه الكلمة‬ ‫البر برية ( بين الأسوار ) ‪.‬‬ ‫اشتهر أبو محمد بالكرم والإنفاق ى سبيل الخير حنى عتبت عليه زوجته‬ ‫وأبناؤه ذلك ‪ ،‬وقد اتخذ لنفسه مبدأ ألا يترك عنده ما يتجاوز الحول ‪.‬‬ ‫وقد ذكر المورخون أن محاصيله الزراعية كثرة جدآ تبلغ أحيان‬ ‫ألف مودى ‪ ،‬وهو مكيال لا نعرفه الآن ‪ ،‬ولكن الشماخى قدره عما يساوى‬ ‫اثنتى عشرة ويبة ‪ :‬وقدرت الويبة نى عصرنا هذا بستة كيلو من القمح ‪،‬‬ ‫أى ثلث المرطة ( مكيالنا المعروف ) ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬استنادا إلى غا روى عن رسول اته صلى انته عليه وسلم أنه قال‪: ‎‬‬ ‫ه آخر أربعاء من الشهر نحس مستمر » ‪.‬وقيل إنه اليوم الذى نزلفيهالعذاب=‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫فى النكاح والبيع والشراء والسقر وما أشبه ذلك من الأمور ‪ .‬لأنه قيل ‪:‬‬ ‫إن الأمم السالفة الى أصابها المثلات والهلاك إنما أصابتها نى ذلك البوم فلنلك‬ ‫بنبغى أن محذر فيه ما ذكرنا ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن معنى قول الله عز وجل من‬ ‫سورة القمر آية ‏‪ ( ١٩‬إنا أرسلنا علهم رمحآ صرصرا فى يوم نحس مستمر )‬ ‫إنه ذلك اليوم ‪ .‬والذى يقول به المنجمون من كراهية النكاح لاختلاف‬ ‫الروج والطبائع ونى استواء بعض الدرارى فنهم من أجاز ذلك ومهم من‬ ‫لا مزه ‏(‪ )٣‬ومجوز للصائم عقد النكاح فى صيامه ويكره للمعتكف فنى‬ ‫اعتكافه فإن فعل فهو لازم غير منتقض ويجوز للمحرم عقد النكاح فى‬ ‫إحرامة بالحج أو بالعمرة أو مهما حميع مع ‏(‪ )٤‬وقد روى عن النى صلى الله‬ ‫=على قوم عاد‪ .‬قال المحققون والنحس مستمر علهم إلى يوم القيامة ‪ .‬والحديث‬ ‫إن صح يوول بهذا ‪.‬‬ ‫قال القطب رحمه انته ى شرح النيل ‪ :‬وأوله بعض بأنه نحس مستمر‬ ‫على الكفار © وقال أبو ستة رحمه الته نى الحاشية ‪:‬ومن منع من ذلك ‪ ،‬وقال‬ ‫إنه لا محذر شىء من ذلك قال ‪:‬المراد تحس مستمر على الكفار ‪.‬‬ ‫قلت هذا هاولحق } وليس فى الأيام بوصفها أيام أى أثر على العمل }‬ ‫رتفضيل بعضها على البعض أو مطلقا لا يثبت إلا بتشريع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الحق أنه لا بجوز الاستناد إلى ما يقوله المنجمون ‪ .‬وقد صحت‬ ‫أحاديث كثيرة عن رسول انته صلى الته عليه وسلم فى الهى عن تصديق‬ ‫النجمين وعن العمل بما يشيرون به } فلا عل لنا أبد أن نترك‬ ‫ما جاء عمن ه لا ينطق عن الهوى ‪.‬إن هو إلا وحى يوحى » ونأخذ فو‬ ‫أهل الطبائع واختلاف المطالع واستواء الدرارى وظنون النتجيم ‪ .‬و‬ ‫صدق المنجمنن فقد كفر بما نزل على محمد صلى الته عليه وسلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬هذا قول ‪ :‬والقول الثانى ‪ :‬عدم الحواز وقد ذكرهما معا الشيخ‬ ‫عامر الشماخى فى الإيضاح نى باب الحج ‪.‬‬ ‫وقد أورد القطب رحمه الته قى شرح النيل حملة المناقشات الجىرت=‬ ‫‪_ ١٢٦‬‬ ‫عليه وسلم أنه تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وهو محرم {‪ ، ،‬ومجوز‪‎‬‬ ‫عقد النكاح نى البقاع كلها ؛ فى المسجد أو فى غغره ‪ .‬وجوز عقده سرا‪‎‬‬ ‫والرضا‪‎‬‬ ‫وعلانية إذا كان تام شروطه من الولى والصداق والشهود‬ ‫وإذا قال المزوج للزوج زوجتك فلانه أو وهبتها لك أو بعتها لك على وجه‪‎‬‬ ‫النكاح فهر جائز لأنه قد قيل عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة‪‎‬‬ ‫جدهن جد وهزلهن جد ‪ :‬النكاح والطلاق والعتاق ‪ .‬فن لعب بشىء من‪‎‬‬ ‫أسبابه وشروطه ‪ .‬وإذا قال‪‎‬‬ ‫ذلك فهو جائز عليه ما فعل من ذلك إذا تمت‬ ‫حنى الموضوع دون أن رجح أحد القولين‪ ،‬ولعله من المفيد آن أنقل للقارئ‪‎‬‬ ‫الكرم ما قاله الأستاذ سيد سابق فى فقه السنة‪: ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬محرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغير ه بولاية أو وكالة‪، ‎‬‬ ‫ويقع العقد باطلا لا تترتب عليه آثاره الشرعية ‪ .‬ما رواه مسلم وغيره عن‪‎‬‬ ‫عثان ‪ 7‬عفان أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال‪: ‎‬‬ ‫صم‬ ‫ح ه‪,‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ولا يخطب‬ ‫‪ 0‬ولا ينكح‬ ‫المحرم‬ ‫« لا ينكح‬ ‫ورواه النرمذى وليس فيه ه ولا مخطب ؛ وقال حديث حسن والعمل‬ ‫على هذا عند أصحابالنى صلى الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق ‪ 0‬ولا رون آن يتزوج المحرم وإن‬ ‫نكح فنكاحه باطل ‪ 0‬وما ورد من أن الى صلى الله عليه وسلم ‪ » :‬تروج‬ ‫ميمونة وهو محرم » فهو معارض ما رواه مسلم من أنه تروجها وهو حلال ۔‬ ‫قال التر مذى ‪ :‬اختلفوا نى تزويج البى صلى الله عليه وسلم ميمونة ©‬ ‫لأنه صلى النه عليه وسلم تزوجها فى طريق مكة ‪ ،‬فقال بعضهم تزوجها و هو‬ ‫تهرز أومرجها وهو محرم ‪ ،‬ثم بنى سها وهو حلال بسرف ؤ‬ ‫حلال ‪ ،‬وظ‬ ‫نى طريق مكة } وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم ‪ ،‬لأن‬ ‫الإحرام لا بمنع صلاحية المرأة للعقد علها ‪ ،‬وإنما بمنع الحماع © لا صحة‬ ‫العقد » ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وقد حاول كثير من شراح الحديث أن جمعوا بمن الحديثين ‪،‬‬ ‫ولكن أغلهم يميلون إلى المنع استناد إلى حديث عنان ‪ 0‬وإلى ما روى من‬ ‫أن أبا بكر وعمر فرقا ببن من تزوجا وهما محرمان ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٢٧‬‬ ‫الزوج زوجت فلانا لفلانة فهو جائز ‪ .‬والذى ينبغى أن يقول زوجت فلانة‪‎‬‬ ‫لفلان ‪ .‬وكذلك لو أن رجلا قال لرجل بعتك هذه الدنانر هذه السلعة فهو‪‎‬‬ ‫جائز ‪ .‬والذى ينبغى أن يقول بعتك هذه السلعة هذه الدنانير لأن الدناتر‪‎‬‬ ‫والدراهم أنمان الأشياء ث والآشياء مثمنات لها } ومنهم م يقول الدنانير‪‎‬‬ ‫والدراهم يكونان أثمان للأشياء ومثمنات ‪ .‬وإذا زوج الرجل وليته لرجل‪‎‬‬ ‫قان قبول النكاح ولا رده فلا مجير على قبوله ولا على رده ‪ .‬ولا يجوز‪‎‬‬ ‫للمرأة أن تتزوج غيره حتى ينكر النكاح ‪ :‬ومنهم من يقول مجبر على قبول‪‎‬‬ ‫لو أن رجلا باع لرجل سلعة أو وهها له فان‪‎‬‬ ‫النكاح أو رده ‪ .‬وكذلك‬ ‫على قبول الشراء أو الهبة ولا على ردهما فلا مجير على قبول ذلك ولا على‪‎‬‬ ‫إنكاره ‪ .‬ولا مجوز لصاحب السلعة فها بيع ولا هبة ولا تصرف حنى ينكر‪‎‬‬ ‫)‪(٥‬لوألا‪ ‎‬البيع أو الهبة‪ .‬ومنهم من يقول إذا قال رجل لرجل بعنى هذهالسلعة‪‎‬‬ ‫أطولبه إلى هبتها أو إلى تزويج وليته فزوجها إياه أووهها إياه أو باع له ماطلب‪‎‬‬ ‫إليه بالامن الذى طلبه إليه آن ذلك لازم له من غير قبول ‪ .‬وقيل إن الماضين‪‎‬‬ ‫يفعلون مثل ذلك فى النكاح‪ . )٦( ‎‬إن الولى إذا زوج وليته لرجل بعد طلب‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬قال العلامة أبو ستة فى الحاشية ما يلى‪: ‎‬‬ ‫بنى قول ثالث © ذكره صاحب الإيضاح رحمه الله ى وهو ‪ :‬أنه إذا‬ ‫قام من المجلس ولم يقبل & فلا شى ع له ص وجاز لصاحب السلعة فها التصرف‪.‬‬ ‫أفول ‪ :‬ينبغى أن يقال بذلك تى النكاح ‪ .‬انتهى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬الفرق بن هذه الصورة والصورة الى سبقتها _ سواءكانت فباب‬ ‫الفلماضين يفعلونه‪،‬‬ ‫نلمؤ‬ ‫أر ا‬ ‫و القو لالذى ذ ك‬ ‫البيوع أون باابلنكاح واضح‬ ‫ليس من العادات القبيحة أو من التقاليد الخالفة لأصول الشريعة ث بل هو‬ ‫منسجم مع أحكام الشريعة وخاضع لطرنى الإمجاب والقبول فى باب‬ ‫المعاملات ‪ 0‬وذلك لأن الرجل الذى يتعنى وخطب وهدى ومحضر للعقد‬ ‫إذا سكت عند العقد ‪ ،‬فان سكوته لا يعتير رفضا ولا محتاج منه إلى إعلان‬ ‫الرا والقبول ‪ ،‬لآن القبول قد دل عليه ذهابه إلى أسرة المرأة وخطبنها‬ ‫منهم وفرضه الصداق وتقدمه للهدايا تم حضوره للعقد‪،‬وإذا كانت هذه=‬ ‫_‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ذرأبان‬ ‫النكاح وتسمية الصداق قامالزرج من غر قبول النكاح على عهد آ‬ ‫ان وسيم رحمه انته فقال لهم بماذا يشهدون إذا لم يقبل النكاح فكان ذلك عندهم‬ ‫حسنا فأخنوا به ‪ .‬وإذا زوج الرجل امرأة لرجل فقبل النكاح واشترط‬ ‫لرجل‬ ‫رضاء أبويه ‏(‪ )٧‬عند قبول النكاح فهو لازم له ‪ .‬وإذا زوج الرجل‬ ‫كثرة ©‬ ‫إحدى بناته أو إحدى إمائه ‪ 0‬وكانت له بنات كشرة أو إماء‬ ‫فلا جوز ذلك النكاح ‪ ،‬حتى يسمى له النى زوجها له بإسمها ‪ .‬وأما إن كانت‬ ‫بإسمها فنهم‬ ‫له ابنة واحدة أو أمة فقال زوجتك ابنى أو أمى ولم يسمها له‬ ‫من يقول لا مجوز ذلك النكاح ‪ .‬ومنهم من يقول مجوازه فيا بينه وبين الله‬ ‫إذا لم تكن له إلا ابنة واحدة وأمة واحدة © ولا مجوز فى الحكم ولا يشهد‬ ‫=الأحوال حيعا لا تدل على الرضا والقبول & فليس هناك شى ء يدل عليه ‪.‬‬ ‫أما الرفض أو عدم القبول فهو فعلا محتاج إلى الإعلان عليه ‪ ،‬لأنه‬ ‫ليس هناك ما يدل عليه ولو بطريق الاحتال ‪ ،‬فن عدل عن الزواج وجب‬ ‫عليه أن يفصح عن ذلك حنى لا يكون الزواج لازما له ‪ .‬فها ذهب إليه‬ ‫الماضون من عدم اعتبارهم لسكوته رفضا أو عدولا عن الخطبة ينسجم‬ ‫مع أحكام الشريعة ‪ ،‬لا سيا وأن الشريعة الإسلامية قد اعتبرت السكوت‬ ‫رضا فى بعض الحالات الى يغلب فها الحياء ‪ :‬ولو لم يتقدمه ما يدل عليه ‪.‬‬ ‫ونفس هذا الموقف جرى ف البيوع ‪ 0‬فهن طلب بضاعة معينة بسعر محدد‬ ‫فوافق رب السلعة على ذلك لا ننتظر الشارى حتى يصرح بقبول البيع ‪،‬‬ ‫وإنما نعتبر العملية منتبية ولا داعى لتعطيل مصالح الناس فى النكاح ثو فى‬ ‫البيوع تمسكا بروتينية بعض القيود النى كان الفرض منها الحيلولة دون وقوع‬ ‫المشاكل ببن الناس إذا اتضح أن تلك القيود أصبحت لا لزوم لها أو قام بدلها‬ ‫ما يغنى عنها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬قال العلامة أبو ستة رحمه الله نى الحاشية ‪:‬‬ ‫دالظاهر أنه لاخصوصية لأبوبه } وإنما نص عليه لآنه المتوهم فى الغالب‬ ‫ولعله إنما م ينفعه الشرط لتحقق الآمر عند القبول ث والشرط بمنزلة الاستثناء‬ ‫وهو لاينفع ف النكاح ولا نى الطلاق ولا نى العتاق ‪ » .‬انتهى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫به الشهود حنى يسمها باسمها ‪ .‬وإن زوج له إحدى بناته وسماها له باسمها‬ ‫م مات الأب ونسى الشهود تلك التى زوج له ‪ .‬فإنه يؤخذ بطلاقهن حيعار‪)٨‬‏‬ ‫ويكون عليه نصف الصداق بينهن © ولا متعة لهن ‏(‪ . )٢‬وإن لم يفرض لنى‬ ‫تزوج شيئا فلهن متعة واحدة بينهن ‪ ،‬وله أن مجدد النكاح لواحدة منهن‬ ‫واحدة منهن © فإن مسهن أو مس‬ ‫‏(‪ )١٠‬أو مس‬ ‫أنهن شاء _ ما م ععسهن‬ ‫واحدة منهن فلا مجدد النكاح الواحدة منهن ‪ ،‬ولذا تراضى الرجل والمرأة‬ ‫عل صسداق مائة دينار وقد علم الشهود بما تراضيا عليه ‪ ،‬فلما زوج الولى‬ ‫غلط فى تسمية الصداق فزوجها له خمسين أو مائة وخمسين & فقبل الزوج‬ ‫النكاح ‪ ،‬فعلموا بغاط المزوج فى تسمية الصداق ‪ ،‬فالنكاح لازم لما ‪.‬‬ ‫وللمرأة من الصداق ما تراضيا عليه من أول مرة‪ .‬ولا يضر الزوج ما زاد‬ ‫الولى عليه من الصداق بالغاط ‪ ،‬ولا يضر المرأة ما نقص منه بالغلط ‪ .‬والشهود‬ ‫إنيماشهدون بما عمدوا عليه النكاح إذا لم يعلموا غير ذلك ‪ .‬ولا يشتغلون‬ ‫من ادعى الغلط منهما ‪ . .‬وأما إن علموا بما تراضيا عليه من الصداق أول‬ ‫مرة‪ :‬وعلموا بغلط المزوج فلا يشهدون بشىء من ذلك الصداق ‪ ،‬لأن الذى‬ ‫عقدوا عليه‌النكاح لم يترانسيا عليه ‪ .‬والذى تراضيا عليه لم يعقدوا عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ )٨‬قال أبو ستة رحمه الته فى الحاشية‪‎‬‬ ‫« لان كل واحدة منهن محتمل أن تكون هى الزوجة } ولذلك أيضاً‬ ‫كان نصف الصداق بينهن لئلا يلزم الترجيح من غبر مرجح ‪.‬‬ ‫(‪ )٩‬قال أبو ستة فى الحاشية ما يلى‪: ‎‬‬ ‫ه ولا متعة لهن } لأن الصداق مسمى و لم يقع الدخول » ‪.‬‬ ‫(‪ )١٠‬قال أبو ستة رحمه الله نى الحاشية‪: ‎‬‬ ‫أما إذا مسهن فالأمر ظاهر لتيتمن الزنى لمن لم يعقد علها ‪ .‬واللى عةد‬ ‫علها تحقق أنها حرمت عليه يقينا لآنه زنى بأختها وهى فى عصمته ‪ ،‬وأما‬ ‫إن مس واحدة فلأنه محتمل أنها غبر النى عقد علها © وكل واحدة من البوافى‬ ‫محتمل أنها هى التى عقد علها } فيلزم أنه زنى بأختها وهى نى عصمته ‪،‬‬ ‫فتحرم عليه ‪.‬‬ ‫( النكاع )‬ ‫_‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫أن مجددوا النكاح‬ ‫النكاح م والذى ينبغى أن يفعلوه إذا علموا بالغلط‬ ‫يما تراضيا عليه من الصداق ‪ ،‬وكذلك لو أن رجلا تراضى مع رجل ف بيع‬ ‫سلعة على ثمن معلوم } فلما عقد البيع غلط فى تسمية الممن فالبيع لازم لهما ‪.‬‬ ‫ولا مجوز لكل واحد منهما الرجوع منه © وعلى المشترى ما تراضيا عليه من‬ ‫المن دون ما غلط به } ولا يشهد الشهود إلا بما عقدوا عليه البيع ‪ ،‬ولايشتغلون‬ ‫من ادعى الغلط منهما إن لم يعلموا غر ذلك ‪ .‬وإن علموا بالغلط فلا يشهدوا‬ ‫بشىء ‪ .‬لأن الذى عقدوا عليه البيع لم يتراضيا به ث والذى تراضيا عليه من‬ ‫المن لم يعقدوا البيع به ‪ .‬والذى ينبغى للشهود الذين يشهدون لعقد النكاح‬ ‫أن يسموا الزوج والمرأة بأسمائهما وأسماء آبائمهما © ويعلموا الولى أنه ولى‬ ‫إذا كان بمكن أن يكون ولى هو دونه ‪.‬مثل الآخ والعم ‪.‬وأما الآب فلاممكن‬ ‫أن يكون ولى هو دونه ‪ .‬وإن كان ذلك فى ملأ من الناس فجاء هؤلاء‬ ‫فلا بأس‬ ‫©‬ ‫مجماعنهم وهؤلاء جماعتهم وكان الأمر مشهورا غير مستر اب‬ ‫بذلك ‪.‬كوذلك رأيناهم يفعلون ‪.‬وإذا كان الآمر مشهورآ غر مستر اب‬ ‫فلا يسألون عن اسم الزوج واسم أبيه ‪.‬ولا عن الولى أنه ولى إن لم يكن له‬ ‫ولى هو دونه ‏(‪. )١١‬‬ ‫وقد روى الشيخ رضى الله عنه عن أبى محمد عن أبيه آنه جاءه رجل‬ ‫وامرأة لياترجعا مراجعة الفداء‪ ،‬فقال لهم الشيخ أبو عبدالته ‪ :‬عرفوهم لنا ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١‬قال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائى رحمه الله ‪:‬‬ ‫ه لا تصح شهادة الشهود على النكاح إلا باستماع مفهوم © والمعرفة‬ ‫لزوج ووالمرأة محضورهما اد معر فة أمياهما وأسماء آ باهما وقباثلهما » انتمى‪.‬‬ ‫والتأكد‬ ‫المرأة‬ ‫‏‪ ١‬سم‬ ‫ومعرفة‬ ‫}‬ ‫الرجل واسمه‬ ‫‪ :‬إن معرفة ثشخص‬ ‫من راها ‪ 0‬ومعرفة ما اتفقا عليه وما اشترطه كل » على الآخر من‬ ‫أهم ما ينبغى أن ‪ :‬به الشهود ث وأن حر صوا على معرفته بدقة ومحرص‬ ‫شديدين ‪ ،‬لا سيا ‏‪ ٢‬هذا العصر الذى تعددت فيه المشاكل واختلت الموازين‬ ‫وا لق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫والأجود فى عقد النكاح أن يسمى المزوج إذا أراد أن بزوج الطفلة‬ ‫بأنها طفلة ث والحنونة بأنها محنونة والغائبة بأنها غائبة ض فان لم يسم شيئا‬ ‫من ذلك فالنكاح لازم غير فاسد } وأما الطفل والمحنون والغائب والآعمى‬ ‫فلا يتزوج علهم ولهم حنى يسمى الطفل أنه طفل ‪ ،‬والمجنون أنه محنون ‪،‬‬ ‫والغائب أنه غائب © والأعمى أنه أعمى ؤ فإن لم يسم ذلك فالنكاح لازم‬ ‫فيباينهم وبن انته ‪ ،‬وأما فى الحكم فالله أعلم ‪.‬وكذلك ف البيع والشراء‬ ‫إذا أراد خليفتهم أن يبيع شيئ من أموالهم أو يشترى علهم ‪ ،‬فلا يعقدون‬ ‫ذلك علهم حنى يسموا ماذكرنا‪ .‬وإذاكان للمرأة وليان فزوجاها حميعأواحداً‬ ‫بعد واحد فرضينهما حميعاً فهى للأ ول منهما ‪.‬وإذا تزوج الرجل امرأة على‬ ‫رجل بغير إذنه فأخبر ه بالنكاح ولم ميره بالصداق فرضى النكاح فلما علم‬ ‫قدر الصداق فأنكر فقد لزمه النكاح ‏(‪ )١٢‬بذلك الصداق حين رضيه ‪.‬‬ ‫وكذلك لو أن رجلا باع سلعة رجل بغير إذنه بثمن معلوم فأخبره بالبيع‬ ‫فرضيه فلما علم بقلة المن أنكر ڵ فالبيع لازم له ‏(‪ . )١٣‬وكذلك إن اشترى‬ ‫عليه سلعة بغير إذنه فأخبره بالشراء فرضيه فلما علم كثرة المن أنكره ‪.‬‬ ‫فالشراء لازم له ‪ .‬وكذلك الميت إذا استخلف على وصيته رجلا غائباً فات‬ ‫فأخبر الخليفة بالخلافة فقبلها فلما علم كثرة الوصية أنكرها فهى لازمة له‬ ‫جميع ما فها ‪.‬كوذلك إن زوج الرجل وليته بصداق معلوم فأعلمت بالنكاح‬ ‫فرضيته ‪ 0‬فلما علمت بقلة الصداق أنكرت فالنكاح لازم لها & وإذا قال‬ ‫يذكر‬ ‫الزوج زوجت هذه المرأة لهذا الج رل وهما حاضران فهو جائز } وإن‬ ‫‏(!‪ )١‬يلزمه ذلك النكاح بالصداق المتفق عليه ث وذلك لآن الأصل‬ ‫فى النكاح ألا يكون إلا بصداق معين ‪ ،‬وقبول الرجل لذلك النكاح دون‬ ‫سؤاله على مبلغ الصداق دليل على قبوله للصداق المتفق عليه مهما كان قدره }‬ ‫كما أن سكوته دليل على استعداده لدفع ما يطلب منه لو لم يفرض الصداق ‪.‬‬ ‫(‪ )١٣‬إنما لزمه البيع بذلك المن ث لآن البيع لا يكون إلا بثمن معن‪8 ‎‬‬ ‫فاجازته للبيع دون السؤال عز‪ ,‬المن يعد أرضا بذلك المن حيث لم يسأل‪‎‬‬ ‫عنه البائع الذى تولى العملية‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫أسماعهما وأسماء آ بائمهما ؛ وإن سماهما فهو أحسن ‪ ،‬وإن لم تحضر المرأة فحنى‬ ‫يسمها باسمها واسم أبها ؛ وإن لم يعرف لها أب وكانت ابنة أمها سميت‬ ‫باسمها واسم أمها فإنلم يكن لها أبولاأم فحنى تكون حاضرة فيسميها باسمها‬ ‫ويشير إلها ‪ ،‬وكذلك الزوج مثل المرأة ؤ وإن نسها إلى أمها وقد عرف‬ ‫لها أب فلا مجوز ذلك ‪ ،‬وكذلك إن نسها إلى جدها دون أبها ؛ وقيل ‪ :‬إن‬ ‫النكاح يلزم بذلك فيا بينه وبمن الله ث وإذا زوج الرجل وليته لرجلين ‌‬ ‫واحد بعد واحد } فرضينهما حميعاً فهى للأول منهما كما ذكرنا نى الأولين‬ ‫الختلفتين ‪ .‬وإن زوجها لهما نى عقدة واحدة فقال لهما زوجتكما فلانة فقبلا‬ ‫فرضينهما حيعا » فلجاوز ذالكلنكاح ‪ ،‬وكذلك لو أن رجلا تزوج عليه رجلان‬ ‫مان نسوة ‪ ،‬كل واحد منهما أربع نسوة واحد بعد واحد فرضيهن حيعاً فقد‬ ‫لزمه نكاح الأربع الأوائل منهن ‪ ،‬دون الأواخر ‪ .‬وكذلك إن تزوجهن عليه‬ ‫رجل واحد‪ .‬أربعة فعىقدة واحدة‪.‬ثم أربعة نى عقدةأخرى فر ضهن حيعآفقد‬ ‫لزمه نكاح الأربعة الأوائل منهن‪ ،‬وكذلك لو تزوج عليه نمانى نسوة واحدة بعد‬ ‫واحدة ‪ 0‬ولم مجمعهن ى عقدة واحدة فرضهن حيعا فقد لزمه نكاح الأربع‬ ‫الأوائل منهن ؛ وأما إن تزوجهن عليه كلهن فى عقدة واحدة فرضيهن كلهن‬ ‫فلا جوز ذلك النكاح } وكذلك إن رضى منهن أربعا أو دون ذلك فلا جوز‬ ‫ذلك النكاح ؛ ولكنه مجدد النكاح لن شاء منهن أربعا أو ما دونهن ش‬ ‫ما م ممسهن ‪ ،‬فإن مسهن كذلك فقد حرمن عليه © وإذا تزوج الرجل امرأة‬ ‫على وليه وهو غائب بغير أمره ثم قدم الغائب وقد ماتت المرأة ورضى النكاح‬ ‫فعليه امين للورثة بأنه لم رض النكاح رغبة منه فى الميراث ؛ ومنهم من‬ ‫يقول ‪ :‬ليس عليه يمين ‪.‬‬ ‫وروى الشيخ رضى الته عنه عن أنى أيوب ( التمنكرتى ‏(‪ ( )١٤‬أنه قال‪:‬‬ ‫قرية من قرى الحرابة ث تسمى اليوم هبقيقيلةه من علماء القرن الرابع }‬ ‫ذكره البارونى فى الطبقة النابعة ‪ 2‬اشتهر بالعلم والعمل والورع وقد كانت=‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣٣‬‬ ‫إذا قال الزوج إنما رضيت النكاح رغبة مى فى الميراث ‪ ،‬فذلك له ولا يمعن‬ ‫عليه » وكذلك إذا زوج الرجل وليته لرجل وهى غائبة فقدمت وقد مات‬ ‫الزوج فرضيت النكاح فمثل ذلك ‪ ،‬وكذلك لو أن رجلا باع لرجل سلعة‬ ‫فوجد فها عيبا فاراد ردها على البائع فقال له البائع أحلف أنك لم تردها‬ ‫فرارآ من غلاء ثمنها فمثل ذلك على اختلافهم نى المسألة بأن يكون عليه‬ ‫ولذا تزوج الرجل امرأة على وليه وهو غائب‬ ‫©‬ ‫امن وبلا يكون عليه‬ ‫فات فى غيبوبته تلك من قبل أن يعلم منه إنكار ولا رضا فلا ترله المرأة‬ ‫ولا يمين ها على الورثة بأنه لم رض النكاح‪ ،‬وأما إن زوج الرجل وليته وهى‬ ‫غائبة فاتت فى غيبوبتها تلك من قبل أن يعلم منها إنكار ولا رضا ‪ ،‬فإنه رثها ‪.‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة غائبة على وليه وهو غائب فات حيعاً نى غيبوبنهما من‬ ‫قبل أن يعلم منهما قبول النكاح ولا إنكاره ‪ ،‬فلا يتوارثان ‪ .‬وإذا تزوج‬ ‫الرجل على وليه وهو غائب ثم قدم فاأنكر النكاح فلا يلزمه النكاح‬ ‫ولا الصداق ‪ .‬فإن أتت بولد قبل قدومه فهو لازم له ث وأما إن تزوجها عليه‬ ‫غر وليه ممن أراد ضرره وكانت المرأة من أهل الريبة فلا يلزمه الولد ؛‬ ‫وقد روى عن أنى عبدالله أنه قال ‪ :‬لا يلزمه الولد نى عقد الأولياء إلا نى‬ ‫عقد الآب ‪ .‬وإذا زوج الرجل وليته لرجل وهى غائبة فقدمت فأنكرت‬ ‫النكاح فلا يلزمها النكاح ث ولا صداق لها ؛ فإن جاءت ومعها ولد وهو‬ ‫له أيضا دراية بعلم الفلك والنجوم ث يضرب به المثل فى التقوى والورع ©‬ ‫وعمر طويلا حتى صار يصاب بالذهول أحيان ‪.‬‬ ‫كان حريصا على الطهارة ث متشدداً فها‪ ،‬فإذا خرج وخشى أن يدركه‬ ‫وقت الصلاة خارج بيته حمل معه إناء لتسخين الماء ث وكان يقتصر فى‬ ‫طعامه _ فى أغلب أحواله _ على البسيسة ‪ 0‬وهى خليط من دقيق القمح‬ ‫والعدس والفول بعد أن تحمص ثم تعجن بالزيت ‪ ،‬وكان يعتذر عن هذا‬ ‫الأ كل خوفا أن يظن به التر فه وطلب الملاذ ويوأكد أنه ما اختاره إلا لأنه‬ ‫بناسب معدته © وأنه لا يلجثه إلى كثرة الوضوء إذ يستطيع أن محتفظ‬ ‫ببهارنه لمدة طويلة ى عكس ما يقع لمن يكثر الأكل مع التخليط ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫فى الحكم } ولا يلزمه فيا بينه‬ ‫ممن ممكن أن يولد بعد تزوجها فهو لازم له‬ ‫وهى حاضرة فأتت بولد بعد‬ ‫وبين الله إذا لم مس ‪ 0‬وكذلك إن تروجها‬ ‫فيا بينه وبين الله إذا لم مس ‪،‬‬ ‫ستة أشهر فهو لازم له نى الحكم ولا يلزمه‬ ‫ذلك الولد ث وإن جرح الرجل‬ ‫ولا يضيق عليه نى العدالة بن أولاده وبين‬ ‫امرأة تم تزوجها بعد ذلك فاتت من ذلك الحرح فلا يرثها ؛ ومنهم من‬ ‫يقول برها ‪ .‬وكذلك إن جرحته ثم تزوجها بعد ذلك فات من ذلك الحرح‬ ‫ث والأطفال إذا تناكحوا وعقد النكاح‬ ‫غقيل بأن ترثه وقيل بألا ترث‬ ‫علهما أولياؤهما فلا رث كل واحد منهما صاحبه ك وكذلك المحانن ‪،‬‬ ‫وكذلك الطفل ‪ ،‬والمحنونة وامحنون والطفلة ث وأما الطفل والبالغة والبالغ‬ ‫والطفلة والحنون والعاقلة والعاقل والمحنونة فات أحدهما فالعاقل والبالغ منهما‬ ‫يورث ولا برث فى حميع ما ذكرنا ؛ وأما جنون حدث بعد النكاح فلا يبطل‬ ‫المراث ؛ وإذا تزوج الرجل امرأتن وأصدق لكل واحدة منهما فس‬ ‫إحداهما وهى معروفة ثم طلق إحداهما وهى غير معروفة تطليقة واحدة‬ ‫م مات فى عدة النى مس فلها حميع صداقها وثلاثة أرباع المراث ‪ ،‬وللنى‬ ‫لم بمس ربع الميراث أو ثلائة أرباع الصداق ‏(‪ )١٥‬وإن لم تعرف التى مس‬ ‫(‪ )١٥‬قال العلامة أبو ستة فى الحاشية‪: ‎‬‬ ‫ه إنه إنما كان لها حميع صداقها } لأنه قد مسها © وإنما كان ها ثلاثة‬ ‫أرباع الملراث لأنها على تقدر أنها هى المطلقة لها نصف الميراث فإنها شريكة‬ ‫لضرتها حيث طلقت طلاق رجعياً ‪ 0‬ومات فى عدتها ث وعلى تقدر أن تكون‬ ‫المطلقة غمرها فلها كامل المر اث لأن النى طلقت قبل الدخول لا ميراث لها ©‬ ‫لأنها لا عدة علها ) ومحموع الميراث ستة أرباع ‪ ،‬فتأخذ نصفها ث وهو‬ ‫ثلاثة أرباع ى وإنما كان لنى لم يمس ما ذكر لأنها على تقدير لا شىء ها ‪،‬‬ ‫وعلى تقدر آخر لها النصف ‪ ،‬فتأخذ نصفه وهو الر بع ‪ 0‬لئلا يلزم ترجيح‬ ‫من غبر مرجح ث وإما تأخذ ثلاثة أرباع الصداق لأنها أيضا على تقدر‬ ‫تستحق نصفه } وعلى تقدر تستحقه كاملا فتأخذ نصف المجموع كما هو‬ ‫ظاهر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣٥‬‬ ‫ولا انى طلق قسم ميراهما وكان لهما صداقان إلا ربعا بينهما فإن عرفت‬ ‫التى طلق ولم تعرف التى مس كان للنى لم يطلق حميع صداتها وثلاثة أرباع‬ ‫اللراث ‪ ،‬ولى طلق ربع الميراث وثلاثة أرباع الصداق ‪ ،‬وإذا اعترف‬ ‫الرجل بالزنى فرجم فات ورثته امرأته ‪ 0‬فإن أوقفت عليه البينة فلا ترثه ث‬ ‫وكذلك المرأة إذا اعترفت على نفسهابالزنى فرحمت فاتت ورثها زوجها‪ ،‬فإن‬ ‫أرتف علها البينة فلا رثها ث وإذا كان للرجل أربع نسوة فطلق إحداهن‬ ‫ولم تعرف © ش تروج امر أة أحرى م طلق إحدى نسائه ولم تعرف ‪ 0‬ح‬ ‫تزوج امرأة أخرى فمات ولم يعرف اللواتى طلقن منهن قسم مبرانهن على‬ ‫أربع وستين سهما فللاأخبرة منهن الربع ث وهوستة عشر مهما وبقيت ثمانية‬ ‫وأربعون سهما كان للتى تلها ربعهن ‪ ،‬وهو اثنا عشر سهما ؤ وبئى‬ ‫سنة وثلاثون سهما قسم بين الأربع الآوائل بينهن لكل واحدة منهن تسعة‬ ‫أسهم ‪ 0‬والله أعلم وبالته التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫باب الشروط فى عقد النكاح‪‎‬‬ ‫وإذا تروج الرجل امرأة واشترط علها نى عقد النكاح ألا نفقة لا‬ ‫عليه ولا كسوة ولا سكنى ‪ ،‬فهو شرط فاسد لا يجوز ‪ ،‬وكذلك إن اشترط‬ ‫علها أن تكون نفقته وكسوته وسكناه علها فهو شرط فاسد لا مجوز(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫النى تشتر طها المرأة على الرجل فى عقد الزواج‪} ‎‬‬ ‫(‪ )١‬الشروط‬ ‫أو يشتر طها الرجل على المرأة لا تخرج عن الوجوه الآتية‪: ‎‬‬ ‫را) شروط بجب الوفاء ها ث وهى ما كانت من مقتضيات العقد‬ ‫ومقاصده‪ ،‬ولم تكن منافية أو مخالفة لحكم انته أحوكمته ‪ ،‬و ذلك كأن تشترط‬ ‫العشرة الطيبة وألا يقصر‬ ‫وكذلك‬ ‫©‬ ‫عليه النفقة والكسوة بالمعروف‬ ‫ى حقها شيئ ‪ 3‬أو أن يشترط علها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه © أو‬ ‫ألا تنشز عليه ‪ ،‬أو ألا تأذن لأحد بالدخول إلى منزلهما إلا باذنه ث وما شابه‬ ‫ذلك © وحميع هذه الشروط وأشباهها مجب الوفاء سها ‪ ،‬لأنها من مقتضياته‬ ‫ومستلزماته‪. .‬‬ ‫رب) شروط لا مجب الوفاء سها ‪ .‬وهى ما كان منها منافيا للعقد }‬ ‫كأن تشترط عليه ألا ممسها أبد ‪ 3‬وأن يشترط هو عاها أن تكون نفقتها‬ ‫علها ؤ أو أن تنفق عليه ‪ .‬وألا يبيت عندها إلا مرة واحدة نى الأسبوع ‪8‬‬ ‫وما أشبه هذا ‪ ،‬فهذا النوع من الشروط مناف لأصل العقد © ومناقض‬ ‫لحكمة من الزواج ‪.‬‬ ‫ومفوت للغرض الذى من أجله شرع النكاح } ولذلك يقال نى مثلها ‪:‬‬ ‫العقد صحيح ‪ ،‬والشرط باطل ‪.‬‬ ‫(ج) شروط التز ام وإلزام ‪ .‬وهذه شروط فها بعض الإخلال مقتضيات‬ ‫العقد & ولكنها لا تخل بها إخلالا يفوت المصلحة منها ء وهى مع ذلك تكون‬ ‫فى صالح الحانب الأضعف } فيحفظ حقوق المرأة من تقلبات الأيام ©‬ ‫أو تصون الأسرة من عوامل التفكك والانحلال‪ .‬وذلك كأن تشترط عايه=‬ ‫‪_ ١٨٧‬‬ ‫وكذلك إن اشترطت عليه ألا بملك شيئا من طلاقها وألا تمسها فه‪‎.‬‬ ‫شرط فاسد لا مجوز‪. ‎‬‬ ‫وإذا تزوج الجرل امرأة فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ‪ :‬وطللاقها بيده ‪.‬‬ ‫غايه‬ ‫إلا ما قد حرم‬ ‫شاء‬ ‫و له حماعها مى‬ ‫ك‬ ‫ئ‬ ‫طلق‬ ‫شاء‬ ‫أمسك وإن‬ ‫فإن شاء‬ ‫‪.‬‬ ‫ماعها نى الحيض والنفاس‬ ‫وإذا تروج الرجل امرأة واشترطت عليه فى عقد النكاح ألا ينقلها‬ ‫من بلدها ولا ح رلها منه فهو جالز } ولها شرطها ‪ ،‬ولا يدرك علها الخروج‬ ‫‪.‬‬ ‫من بلدها إلا برضاها‬ ‫على ذلك ثم نقلها من بلدها بأمرها أو بغر أمرها نم‬ ‫وإن تزوجها‬ ‫رجعت إلى بلدها ش طلها مرة أخرى إلى النقل من بلدها فأبت فلها ذلك ‪9‬‬ ‫ولبس فى ارتحاها من بلدها فى المرة الآولى ما يبطل علها شرطها فى عقد‬ ‫النكاح ‪ ،‬وين تبرأت إليه من ذلك الشرط فقد خرج من يدها ‪.‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة واشترطت عليه أن يكون طلاقها بيدها فهو‬ ‫ألا مخرجها من بينها أو من بلدها ‪ ،‬أو ألا يتزوج علها ‪ ،‬أو ألا مارس‬ ‫بعض المعاصى التى تلحق أضرارها بأفراد الآسرة ‪ ،‬كالقمار وشرب الحمر ‪.‬‬ ‫والفقهاء إزاء هذا النوع من الشروط على رأين ‪ :‬منهم منبرى العقد‬ ‫صرحا والشروط ملغاة ص ومنهم من رى أن العقد ينفسح بمجرد المخالفة ‪.‬‬ ‫وهم متفقون على أنه إذا اشترطت أن يكون الطلاق بيدها حبن ارتكاب‬ ‫الزوج للمخالفة فإن ذلك لها ث ويكون من حقها أن تطلق نفسها إذا أخل‬ ‫الزوج بالشرط ‪.‬‬ ‫(د) شروط محرمة ولا مجوز الوفاء مها ‪ .‬وذلك كأن تشترط المرأة‬ ‫أو ولها على الرجل أن يطلق زوجته الآولى ج أو أن يشترط أحدهما أن ينم‬ ‫الرواج بدون صداق ‪ ،‬من باب الشغار ة أو من باب الهدايا ‪ ،‬أو من باب‬ ‫التزلف والملق ع فهذة أساليب محرمة ض وشروط جب ألا تثار وإذا أثرت‬ ‫‪.‬‬ ‫نيجب ألا بستجاب لا‬ ‫‪_ ١٣٨‬‬ ‫جائز إذا كان معلقا إلى أمر معروف مثل التزويج علها أو التسرى علها‪‎‬‬ ‫تنرطت عليه ذلك فى‪‎‬‬ ‫اأمشا إ‬ ‫أو المكث عنها نى السفر سنة } فهو جائز ‪ .‬و‬ ‫عقد النكاح ولم يكن معلقا إلى أمر معروف فنهم من أجاز ذلك ومنهم‪‎‬‬ ‫من لا مجىزه ‪.‬وإذا تر أت إليه من ذلك الآمر الذى اشتر طت عليه فقد خرج‪‎‬‬ ‫من يدها ؛ فإن تزوج علها فطلقت نفسها فإذا المرأة الن تروج علها ذات‪‎‬‬ ‫حرم منه فطلاقها باطل }وإذا راجع علها امرأة قآداها قبل ذلك فلها أن‪‎‬‬ ‫تطلق نفسها إن شاءت ؛ وإذا راجع علها امرأة طلقها طلاق مملك فيه الرجعة‪‎‬‬ ‫غليس لها أن تطلق نفسها } وإذا تزوج علها ولم تطلق حتى طلق التى تزوج‪‎‬‬ ‫علها‪‎‬‬ ‫رى‬ ‫س إن‬‫تذلك‬‫‪ ٤‬وك‬ ‫علها أو ماتت عنه فليس لها أن تطلق بعد ذلك‪‎‬‬ ‫وتلمطلق حنى مانت تلك الأمة اللى تسراها علها أو باعها أو وهها فليس لها‪‎‬‬ ‫أن تطلق ؛ وإن سافر عنها فتحسب السنة من الوقت الذى استحق به اسم‪‎‬‬ ‫السفر ‪ ،‬وذلك من الوقت الذى جاوز فيه فرسخين عن مسكنه ؛ فإن جاوز‪‎‬‬ ‫ذلك بعد طلوع الشمس فلتحسب من الليلة المقبلة ى وإن كان قبل طلوع‪‎‬‬ ‫الشمس فلتحسب من الليلة الماضية ‪ ،‬وكذلك إن مات عنها أو فقد عنها أآولى‪‎‬‬ ‫منها أو طلقها وهى ممن لا تحيض ‪ 0‬فحد حميع ما ذكر من ذلك طلوع الشمس‪‎‬‬ ‫فا كان منه قبل طلوع الشمس فلتحسبه من البارحة ؛ وإن كان بعد طلوع‪‎‬‬ ‫الشمس فلتحسبه من الليلة المقبلة ‪ 0‬وكذلك فى الحيض والنفاس مثل ما ذكرنا‪‎‬‬ ‫وإن كان اشتر طت علتيهطأنلق نفسها إذا مكث عنها نى السفر سنة آو تزوج‪‎‬‬ ‫علها أو تسرى علها طلقت نفسها متى ما شاءت ؛ وإن لم تشرط ذلك إلا أنها‪‎‬‬ ‫تطلق نفسها إذا تزوج علها أو تسرى علها أو مكث عنها فى السفر سنة‪‎‬‬ ‫وتلمشترط منى ما شاءت ‪ ،‬فإن لمتطلق عند رأس السنة فلا تطلق بعد ذلك‪، ‎‬‬ ‫وكذلك إذا تزوج علها فإن لم تطلق عند التزويج فلا تطلق يعد ذلك ‪ ،‬وإذا‪‎‬‬ ‫تروج علها أخرى أو تسرى علها أخرى فلها أن تطلق ‪ .‬وكذلك إن رجع‪‎‬‬ ‫من سفره ثسمافر مرة أخرى فلها أن تطلق ‪ .‬وأما إن أطال المكث فى سفره‪‎‬‬ ‫ذلك ولم تطلق عند رأس السنة ‪ 0‬وكان الشرط على أن تطلق إذا مكث عنها‪‎‬‬ ‫نى السفر سنة ولم تشترط عليه منى ما شاءت فلا تطلق بعد ذلك & ومنهم‪‎‬‬ ‫من يقول بأن تطلق عند رأس السنة الثانية ‪ 2‬وعلى هذا القول إن تطلق‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٨٩١‬‬ ‫عند رأس السنة الثانية ‪ .‬فلتطلق عند رأس السنة الثالثة ث والرابعة ث وإذا‬ ‫تزوج الرجل امرأة وأصدقها صداقاً على أن يكون فى العاجل مائة ث وفى‬ ‫الآجل مائتان © فلها أكثر الصداقين فى العاجل ؛ وإذا تزوج الرجل امرأة‬ ‫وأصدقها دينارآ إلا حبة ث أو دينار وحبة ‪ ،‬فالنكاح جائز ‪ ،‬ويكون لا‬ ‫ما سمىمن الصداق & و لكنه لا محكم به الحاكم } والله أعلم ‪ 0‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫باب فى نكاح المشركين إذا أسلموا‬ ‫وإذا أسلم المشرك من شركه وتحته ثمانى نسوة وقد أسلمن معه ‪ ،‬فإذا‬ ‫تزوجهن واحدة بعد واحدة فليقم على الأربع الأوائل منهن ويترك ما فوق‬ ‫ذلك ‪ ،‬وإذا تزوجهن حيعاً نى عقدة واحدة فلا يقم على واحدة منهن © ولكنه‬ ‫يجدد النكاح لمن شاء منهن ‪ ،‬الأربع وما دونهن © ومنهم من يقول لا بأس‬ ‫عليه أن بقم على أى أربع شاء منهن ‪ ،‬وإن تزوج أربعا منهن فى عقدة واحدة‬ ‫وأربعا نى عقدة واحدة ‪ ،‬فليقم على الأربع الآوائل منهن ‪ ،‬فإن آسلم وأسلمت‬ ‫معه الأربع الأواخر منهن } فإنه يقم علهن ث فإن أسلم بعد ذلك الأربع‬ ‫الأوائل فلا رجع إلهن ‪ ،‬وليقم على اللوانى أقام علهن أولا ‪ .‬وإذا أسلم‬ ‫المشرك وخلف امرأته نى الشرك ‪ ،‬ثم أسلمت بعد ذلك فلا يقيمان على‬ ‫نكاحهما الأول ث ولكن يستأنفان النكاح ‪ ،‬ومنهم من يقول بأن يقيما‬ ‫على نكاحهما الأول ما لم تنقض عدتها ‪ ،‬فإذا انقضت عدتها ثم أسلمت‬ ‫فليستا‪٠‬نفا‏ النكاح ث ومنهم من يقول بأن يقيما على نكاحهما الآول‬ ‫ولو انقضت العدة ما لم تتزوج أو يتزوج أختها أو أربع نسوة ‪ ،‬ثم أسلمت‬ ‫فلا يقيمان على نكاحهما الأول حنى يستأنفا النكاح ‪ ،‬وإن تزوجت فى‬ ‫الشرك ثم مات عنها زوجها أو طلقها ثم أسلمت فلا يقيمان على نكاحهما‬ ‫الأو ل حنى يستأنفا النكاح © وكذلك إن تزوج علها أختها أو أربع نسوة‬ ‫من قبل إسلامها ثم مانت عنه أختها انى تزوج فى الإسلام أو طلقها أو ماتت‬ ‫تلك الأربعة اللوانى تزوج أو طلقهن ثم أسلمت بعد ذلك & فلا يقيمان على‬ ‫نكاحهما الأول حتى يستاأنفا النكاح ‪ ،‬وكذلك إن تزوج علها أختها‬ ‫أو أربع نسوة من قبل إسلامها © ثم مانت عنه أختها النى تزوج فى الإسلام‬ ‫أو طلقها أو مانت تلك الأربعة اللواى تروج أو طلقهن ثم أسلمت بعد ذلك‬ ‫فلا يقيمان على نكاحهما الأول حنى يستأنفا النكاح ‪ ،‬وإذا أسلم المشرك‬ ‫وتحته أختان‪.‬وأسلمتا معه فلا يقم على واحدة منهما ولا مجدد النكاح لواحدة‬ ‫منهما بعد ذلك © مسهما أو ل يمسهما } ومهم من رخص أن جدد النكاح‬ ‫لمن شاء منهما إذا ل بهما أو يتزوجهما نى عقدة واحدة } ومنهم من رخص‬ ‫_‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫أن جدد النكاح لمن شاء منهما مسهما فى الشرك أو لم مسهما ‪ ،‬وكذلك إن‬ ‫تزوجهما واحدة بعد واحدة ‪ ،‬فليقم على الآولى منهما مسهما نى الشرك‬ ‫أو م بمسهما ‪ 0‬أو مس واحدة منهما دون واحدة ‪ 0‬فى قول المرخصين ‘‬ ‫إذا كان النكاح على الر شد عندهم فى مثلهم الأولى ‪.‬وإذا أسلم المشرك‬ ‫وتحته امرأة وأمها أو امرأة و ابنتها أو ابنة ابنها أو ابنة ابنتها أو جدتها وأسلمتا‬ ‫‪ .7‬ى فلا يقم على واحدة منهما ولا يستأنف النكاح لواحدة‪.‬منهما &‬ ‫مسهماأو لمسها أومس و احدة منهما دون الأخرى أوتزوجهما فىعقدة واحدة‪،‬‬ ‫أو متفرقات ‪ ،‬وإذا تزوج المشرك فى شركه أخته أو أمه أو غيرهما من ذوات‬ ‫الخارم فاتت عنه فورثها أو مات عنها فورثته مم أسلم أو أسلمت فليس‬ ‫على واحد منهما رد ما أخذ من الميراث من الآخر إن لم يسلم إلا وقد قسم‬ ‫المال وأخذ نصيبه ث وان لم يقسم حنى أسلم فلا يأخذ بعد ذلك © وكذلك‬ ‫ما ورثوا نى شركهم على خلاف ما فى ملة الإسلام ‪ ،‬ثم أسلموا فلا ردون‬ ‫ما قسم ولا يأخذون ما لم يقسم ‪ . .‬وإذا أسلم المشرك من شركه وترك امرأة‬ ‫فى الشرك وهى محوسية أو وثنية أو أمة أو كتابية محاربة ز فلا يتزوج أختها‬ ‫ف الإسلام حنى تعتد التى ترك فى الشرك إذا مسها قبل إسلامه ‪ .‬وإن لم مسها‬ ‫فليتزوج أختها متى شاء ص وكذلك إن ترك أربعا نى الشرك فلا يتزوج نى‬ ‫الإسلام حتى تنقفذى عدة اللوانى فى الشرك ‪ ،‬فإن انقضت عدة واحدة منهن‬ ‫تزوج واحدة فى الإسلام ‪ ،‬فإن انقضت عدة الآخرى تزوج الأخرى فى‬ ‫الإسلام © إن شاء ث وإن انقضت عدة الثالثة تزوج الأخرى ‪ ،‬فإن انقضت‬ ‫عدة الرابعة تزوج الآخرى ڵ إن شاء ‪ ،‬وكذلك إن تزوج واحدة فى الشرك‬ ‫فلا يتزوج ف الإسلام أربعا حتى تعتد التى فى الشرك ‪ ،‬وإن تزوج قبل‬ ‫انقضاء العدة فى ذلك كله لم يفرق بينهما ولا محرم عليه ما تروج فى الإسلام‬ ‫فبل انقضاء عده ما ترك فى الشرك ؛ وكذلك المسلم إذا طلق امرأته ثلاث‬ ‫نطليقات أو فاداها أو طلقها طلاق بائن أو خرجت عنه بالتحر م فلا يتزوج‬ ‫أخنها ‪ 0‬ولا يتزوج أربعا من النساء حتى تنقى عدة الأولى ‪ .‬أو تموت‬ ‫تلك الأولى ‪ .‬وكذلك إن طلق أربعا ثلاث تطليقات فلا يتروج أربعا أخرى‬ ‫حنى تنقضى عدة الأوائل أو ممتن ‪ ،‬فإن انقضت عدة واحدة منهن أو مانت‬ ‫‪. ١٤٢‬‬ ‫فليتزوج واحدة أخرى ‪ ،‬فإن انقضت عدة امرأة أخرى أو ماتت من اللواتى‬ ‫طلق فليتزوج أخرى فإن تزوج ى ذلك كله قبل انقضاء العدة فلا يفرق‬ ‫بينهما ‪،‬ولا محرم عليه ما تزوج ‪.‬وأما إن طلق طلاق مملك فيه الرجعة‬ ‫فلا يتزوج حنى تنقضى العدة } فإن تزوج أخت التى طلق أو تروج أربعا‬ ‫إذا تزوج تلك الأربعة فى عقدة‬ ‫فرق بينهما وحرمن عليه إذا مسهن ؛ذولك‬ ‫واحدة ‪ ،‬وأما إن تروجهن واحدة بعد واحدة فلا تحرم عليه إلا الأخرة‬ ‫منهن إذا مسها ‪ ،‬فإنها خامسة ‪ .‬وهى النى يفرق بينه وبينها ‪ .‬وإذا تروج أخت‬ ‫التى طلق طلاق بملك فيه الرجعة قبل انقضاء عدتها فقد حرمتا عليه حميع‬ ‫مس الأخيرة منهما أو لم يمسها ‪ .‬وإذا أسلم المشرك وترك امرأته فى الشرك‬ ‫وهما حيعاً كتابيان معاهدان } فذكر الشيخ رغى الله عنه عن أنى سهل أن‬ ‫أبا مح الدرى وأبا نصر ‏(‪ )١‬رحهما الله اختلفا ى ذلك فقال أبو نصرر ‪ :‬يقم‬ ‫علها وقال أبو محى ‪:‬لا يقع علها ‪0‬ولا محيد بكم إذا كان المسلم ينكح‬ ‫وإذا أسلم المشرك‬ ‫&‬ ‫الكتابية ‪ 0‬فإن الشرك قد فرق بينهما فى هذا الوجه‬ ‫وأسلمت معه امرأته وقد أصدتها فى الشرك خمرا أو خنزيرآ وقد قبضت‬ ‫ذلك فى شركها فقد رئ الزوج من ذلك ؛ وإن قبضت عنه الحمر بعينه‬ ‫والحنزير ثم أسلما فاهرقت الحمر وقتلت الخنزير } فلا ترجع على الزوج‬ ‫بشىء من صداقها إذا كانت قبضته نى الشرك ‪ ،‬وإن لم تقيض شيث من ذلك‬ ‫حتى أسلما فايعطها قيمة ذلك عند أهل الكتاب بقيمة العدول منهم ث ومنهم‬ ‫من يقول لا يستحب للمسلمة أن تأخذ قيمة الحمر واللحنزير ث وإذا أسلم‬ ‫المشرك وترك امرأته نى الشرك فعليه أن يعطها صداقها © وكذلك إن‬ ‫أسلمت المرأة وتركت زوجها فى الشرك فإنها تدرك عليه صداقها ‪.‬وذكر‬ ‫الله عنه أن المرأة إذا أسلمت من الشرك وهى حامل وزوجها‬ ‫الشيخ ‪7‬‬ ‫(‪ )١‬أبو نصر زار بن يونس التفسنى ‪ ،‬من علماء القرن الرابع الهجرى‪© ‎‬‬ ‫ذكره البارونى فى الطبقة السابعة ث أخذ العلم عن أ محمد الكباوى وغره‪©، ‎‬‬ ‫وأخذ عنه أبو سهل البشر بن محمدالتندمبرنى } وأبو يوسف وجدليش نف‪‎‬‬ ‫اليوجلانى نسبة إليو جلين قريةجادو وغيرهما‪ .‬وهو ممن مرت عليه نسبةالدين‪‎.‬‬ ‫‪_ ١٤٣‬‬ ‫فى الشرك فلا تدرك عليه النفقة ؛ وكذلك إن أسلم وترك امرأته فى الشرك‪‎‬‬ ‫وهى حامل فلا تدرك عليهالنفقة ؛ويعجبنى أنتكون عليه النفقة نى هذا الوجه‪، ‎‬‬ ‫وضعت ولدا كان‪‎‬‬ ‫وإذا أسلم المشرك وترك امرأته فى الشرك وهى حامل‬ ‫ولدها ذلك مسلما ؛ لأنه قد جره الإسلام إليه ث سواء كان الأب حرآ‪‎‬‬ ‫أو عبدا ‪ ،‬أو كانت الأم حرة أو أمة & كانا محاربين أو معاهدين ؛ وكذلك‪‎‬‬ ‫إن أسلمت المرأة وهى حامل وتركت زوجها فى الشرك ثم وضعت حلها‪} ‎‬‬ ‫كان ولدها ذلك مسلما © لأنه قد جره إسلامها مثل ما ذكرنا نى الزوج ؛‪‎‬‬ ‫وكذلك كل من أسلم من الزوجين من الشرك كان إسلامه مجر أولاده‪‎‬‬ ‫الأطفال حرا كان أو عبدا‪ )٢( ‎‬وإذا أسلم المشرك وتحته أمة وأسلمت معه‪‎‬‬ ‫فلا يقم علها _ على النكاح الآول _ إن كان ممن لا محل له نكاح الإماء‪. ‎‬‬ ‫وإذا أسلم المشرك وأسلمت معه امرأته من قبل أن يمسها نى شركها فلا يقيمان‪‎‬‬ ‫على النكاح الآول حتى يستأنفا النكاح ‪ .‬وكذلك إن أسلم الزوج ثم أسلمت‪‎‬‬ ‫المرأة بعد ذلك } أو أسلمت المرأة ثم ‪.‬أسلم الزوج بعد ذلك فلا يقيمان على‪‎‬‬ ‫النكاح الأول حتى يستأنفا النكاح ‪ .‬وكذلك إن أسلم الزوج وترك امرأته‪‎‬‬ ‫ى الشرك من قبل أن يمسها فله أن يتزوج أختها أؤ أربعا من النساء نى يوم‪‎‬‬ ‫إسلامه ‪ 2‬وكذلك إن أسلمت المرأة وتركت زوجها نى الشرك كان لها أن‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ )٢‬قال القطب رحمه الته فى شرح النيل‪‎‬‬ ‫وهم من لم يبلغ ‪ -‬إلى الإسلام‬ ‫وجر من أسلم منهما صغار أولاده‬ ‫ولو كان الذى أسلم منهما هو الآم ‪ ،‬وكانت أمة أو حرة ‪.‬‬ ‫وقال فى الديوان ‪ :‬وإن كان من أسلم منهما غبر حر لم مجر الولد للإسلام‬ ‫والصحيح ما ذكره المصنف فيا قيل زيادة للإسلام ومزية له ‪.‬‬ ‫وقال مالك لا يكون إسلام الأم إسلام لولدها وبه قال بعض أصحابنا‪-‬‬ ‫إلا إن كان ابن أمة ث وأما الحد فقال فى الديوان ‪ :‬إسلامه لا مجر أولاد بنيه‬ ‫الأطفال ‪ 0‬وقيل مجر هم إن مات أبوهم » ‪ .‬انبى كلام الديوان ‪.‬‬ ‫وبالأول قال أهل العراق & وكذا قالوا نى إسلام الحدة أم الآم وقيلف‬ ‫إسلامها إنه جرهم © ويتبع الولد أمه فى الحرية والعبودية ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫تتزوج من يوم إسلامها ‪ .‬وكذلك المسلم إذا طلق امرأته من قبل أن بمسها‬ ‫جاز له أن يتزوج أختها أو أربعا من النساء من يومه ذلك © وجاز للمرأة أن‬ ‫تتزوج من يومها ذلك © وكذلك إن خرجت بالتحر مم ‪ ،‬وأما إن ماتت عنه‬ ‫امرأته جاز له أن يتزوج أختها أو أربعا من النساء من يومه ذلك مسها أولم‬ ‫تعتد مسها أو لم‬ ‫مسه } وأما المرأة إذ‪٦‬امات‏ عنها زوجها فلا تتزوج حنى‬ ‫سها و‪.‬إذا ارتد الرجل إلى الشرك وترك امر أته ‏‪ ٢‬الإسلام ش رجح إل‬ ‫الإسلام فلا يقيمان على نكاحهما الأول حنى يستاأنفا النكاح ‪ ،‬ومنهم من‬ ‫يقول ‪:‬إذا رجع من قبل أن تنقضى عدتها أقاما على نكا مهما الأول ‪.‬‬ ‫وكذلك إن إرتدت المرأة مثل ذلك ‪ .‬وإذا ارتدت المرأة وتزوجت فى‬ ‫ارتدادها ‪ 5‬نم أسلمت فلا يقيمان على نكاحهما وإذا ارتد الرجل وإمرأته‬ ‫إلى الشرك ‪ ،‬م رجعا حيعاً فليستأنفا النكاح ج ومنهم من رخص أن يقيما‬ ‫على نكاحهما الأول إذا رجعا من ارتدادهما قبل انقضاء العدة إن لم يكن‬ ‫مسها فى ارتدادهما ‪ 0‬فإن مسها فى ارتدادهما فقد حرمت عليه ‪ .‬وكذلك إن‬ ‫ارتد إلى الشرك فتزوج امرأة مشركة فى ارتداده ‪ ،‬نم أسلم وأسلمت معه‬ ‫فلا يقيمان على نكاحهما ث وليستأنفا النكاح إن لم يكن مسها نى ارتداده ‪.‬‬ ‫فإن مسها ى ارتداده فقد حرمت عليه ‪ .‬وكذلك إن ارتدت المرأة إلى الشرك‬ ‫فتزوجها فى ارتدادها رجل فأسلم وأسلمت معه فلا يقيمان على نكاحهما‬ ‫الذى تناكحا فى الارتداد ‪ ،‬و ليستاأنفا النكاح إن لم يكن مسها فى ارتدادها &‬ ‫فإن مسها نى ارتدادها فقد حرمت عليه ‪.‬وإذا ارتد الرجل إلى الشرك وارتدت‪.‬‬ ‫معه امرأة أخرى وهى ليست بامرأته } م تناكحا فى ارتدادهما مثمم أسلما حميع‬ ‫فلا يقيمان على نكاحهما ذلك الأول ث وليستأنفا النكاح إن لم يكن مسا‬ ‫‪ .‬وإذا ارتد الرجل‬ ‫فى ارتدادثما ‪ .‬فإن مسها فى ارتداهما فقد حرمت عليه‬ ‫إلى الشرك فصار مهودباً أو نصرانيا ث فلا تؤكل ذبيحته ث مثل الذين ارتد‬ ‫‏(‪ . )٢‬وإن ارتد الرجل عن امرأته إلى الشرك أو ارتدت عنه امرأته‬ ‫الهم‬ ‫‏(‪ )٣‬المرتد عن الإسلام إلى الهودية أو المسيحية لا يعامل معاملة أهل‬ ‫الكتاب ‪ 8‬وليس له إلا الإسلام أو السيف فلا تؤكل ذبيحته ‪ ،‬ولا تتزوج =‬ ‫_‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫وذلك كله من قبل أن بمسها فلا يقيمان على‬ ‫ثم رجع أو رجعت‬ ‫‪ .‬وإذا ارتد الرجل عن امرأته إلى‬ ‫النكاح الأول حتى يستأنفا النكاح‬ ‫تعتد ثلاث قروء إن كانت ممن تحيض‬ ‫فلا تتزوج امرأته حتى‬ ‫الشرك‬ ‫أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ‪ ،‬فإن ارتد عنها وهى حامل‬ ‫فلا تتزوج حتى تضع حملها وتعتد بعد ذلك ثلاثة تقروء ‪ .‬ومنهم من‬ ‫رخص أن تتزوج إذا وضعت حملها ولا تعتد من بعد ذلك ‪ .‬وكذلك المسلم‬ ‫إذا خرجتعنه امرأته بالتحر مم وهى حامل أآولى منها وهى حامل فلا تتزوج‬ ‫حى تضع حملها وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء © ومنهم من برخص أن تتزوج‬ ‫إذا وضعت حملها ‪ .‬وإذا طلق امرأته فاعتدت حيضة أو حيضتين فارتد عنها‬ ‫إل الشرك فلا تتزوج حنى تعتد ثلاثة قروء من يوم ارتداده ‪ .‬وكذلك إن‬ ‫طلقها وهى ممن لا تعيض فاعتدت شهرآ أو شهرين ثم ارتد عنها زوجها إلى‬ ‫الشرك فلا تتزوج حتى تعتد من بعد ذلك ثلائة أشهر من يوم ارتداده ‪ .‬وقد‬ ‫قيل بأن تتزوج إذا انقضى ما بتى من عبدة الطلاق الآول ‪ ،‬وكذلك إن آلى‬ ‫منها فكثت شهرآ أو شهرين آو ثلاثة فارتد عنها فلا تتزوج حنى تعتد ثلاثة‬ ‫قروع من يوم ارتداده & إن كانت ممن تحيض } أو ثلائة أشهر إن كانت‬ ‫ممن لا تحيض ‪ ،‬وكذلك المسلم إذا طلق امرأته فاعتدت حيضة أو حيضتن‬ ‫‪ ،‬أو شهرا أو شهرين إن كانت ممن لا تحيض أ آ ل‬ ‫إن كانت ممن تحض‬ ‫منها فكثت شهر آو شهرين أو ثلاثة ثم خرجت عنه بالتحريم فلا تتزوج‬ ‫حنى تعتد ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض & أو ثلاثة أشهر إن كانت‬ ‫لا تحيض ‪ .‬وأما المرأة إذا خرجت من زوجها بالتحر مم فذلك على وجهين‬ ‫فإن كان أبوه أو ابنه هو الذى مسها فحرمها على زوجها فلا تتزوج حنى‬ ‫تعتد ستة قروء } فثلاثة منها للمسيس الذى مسها ابن زوجها أو أبوه ‪ .‬وثلاثة‬ ‫أخرى للفرقة الى حدثت بينها وبن زوجها ‪ ،‬وأما إن كان زوجها هو‬ ‫=بنته بعد ر دته ‪ :‬ولا محل بلله ح ولا توأخذ منه جزية } ولا يوضع تحت الذمة‬ ‫ولا يقبل منه عهد ‪ ،‬ولا يؤمن على نفسه أو ماله ‪ 0‬بل يعامل معاملة المرتد‬ ‫إلى الشرك وعبادة الاصنام ‪ .‬ولا فرق بينهما ‪.‬‬ ‫‪- ١٤٦١‬‬ ‫الذى مس ابنتها أو أمها فحرمت عليه بذلك » فلتعتد ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر‪‎‬‬ ‫إن كانت ممن لا تحيض ‪ .‬وليس علها أكثر من ذلك‪ : )٤( ‎‬وأما إن مسها‪‎‬‬ ‫أبوه أو ابنه وهى حامل فحرمها عليه ‪ ،‬فلا تتزوج حتى تضع حملها ه وتعتد‪‎‬‬ ‫من بعد ذلك ستة قروء ‪ ،‬أو ستة أشهر إن كانت ممن لا تحيض وأما إن مس‪‎‬‬ ‫زوجها أمها أو ابنها وهى حامل فخرمت عليه بذلك فلا تتزوج حنى تضع‪‎‬‬ ‫حملها وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وليس علها أكثر من ذلك والله أغل‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الفرق بن هذه الصورة والصورة التى قبلها أن المرأة فى الصورة‬ ‫الأول قد حرمت عليه ممس وقع علها من أى الزوج أو ابنه ء فكان علها‬ ‫أن تعتد من هذا المس الذى هو سبب التحريم © والذى وقع علها من غير‬ ‫وهى العدة‬ ‫الزوج ‘ وعلها أيضا أن تعتد عدة أخرى من مس الزوج‬ ‫المشروعة عند الفراق ‪ ،‬ومن العلماء من برى أن المرأة ذات الزوج لا تجب‬ ‫علها عدة بمس الحرام } فلا يكون علها لا عدة واحدة بناء على هذا القول ‪.‬‬ ‫أما الصورة الثانية فالتحر مم وقع بسبب مس من زوجها وقع على غيرها‬ ‫أى على أمها أو بنتها ‪ 5‬فليس علها نى هذه الحالة إلا عدة واحدة © هى عدة‬ ‫الفراق عن زوجها بسبب حرمتها عليه ۔‬ ‫ولى الموضوع مباحث وخلافات ببن الفقهاء } لا سيا إذا وقع المس‬ ‫وهى حامل فى كلتا الصورتين ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٤٧‬‬ ‫باب فى نكاح المتهة ونكاح الشغار‬ ‫ونكاح المتعة قيل ‪:‬إنه منسوخ ‪ ،‬نسخته آية الميراث ‪ ،‬وقيل إنه‬ ‫نسخه نهى النبى صلى الله عليه وسلم يوم خير عن متعة النساء وعن أكل‬ ‫لحوم الحمر الإنسية & وقيل إنه غير منسوخ إلاأنهما لايتوارثان إذامات أحدهما‪.‬‬ ‫وهو شىء كان يفعلونه فى الخاهلية وفى صدر الإسلام « وذلكأن يتزوج‬ ‫الرجل امرأة على صداق معلوم إلى أجل معلوم ‪،‬فإذا تاملأجل الذى بينهما‬ ‫خرجت عنه بغر طلاق & وإن اتفقا أن تزيدها فى الصداق وتزيده ى الأجل‬ ‫فعلا ‪ 2‬وإن مات أحدهما قبل الآجل الذى بينهما فلا يتوارثان ض ومن‬ ‫المير اث بينهما إذا مات أحدهما فى‬ ‫فقد يوجب‬ ‫قال بأنه غر منسوخ‬ ‫ذلك الأجل الذى بينهما © وهما يتوارثان © وبتىالنكاح على حاله غير منسوخ‬ ‫عنده ‪ .‬وأكثر القول بأنه منسوخ ث وقد روى عن ابن عباس ‏(‪ )١‬رضى الله‬ ‫نى فقه السنة ما يلى‪: ‎‬‬ ‫بدق‬ ‫ا سي‬‫سستاذ‬ ‫(‪ )١‬قال الأ‬ ‫ه وقد روى عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال ه‬ ‫الله عنه ‪.‬‬ ‫واشتهر ذلك عن ابن عباس رضى‬ ‫وى نهذيب السنن ‪:‬‬ ‫وأما ابن عباس ‪ ،‬فإنه سلك هذا المسلك نى إباحتها عند الحاجة والضرورة‬ ‫ولم يبحها مطلقا ‪ 3‬فلما بلغه اكثار الناس منها رجع ص وكان محمل التحريم‬ ‫علمىحمنتاج إلها ‪.‬‬ ‫وبعد أسطر قال سيد سابق ‪:‬‬ ‫ه فقال ابن عباس ‪ :‬إنا لله وانا إليه راجعون ‪ ،‬والله ما هذا أفتيت ث‬ ‫ولا هذا أردت ‪ 0‬ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله ‪ :‬الميتة والدم ‪ ،‬ولحم‬ ‫الخنزير ‪ 0‬وما تحل إلا للمضطر ى ما هى إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيد سابق‬ ‫انبى ما أورده‬ ‫‪_ ١٤٨‬‬ ‫عنه أنه قال ه لأوطاعنى عمر فى نكاح المتعة لم جلد على الز نا إلا شتى » ونكاح‪‎‬‬ ‫الشغار لا مجوز‪ . )٢( ‎‬وهو مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬قال سيد سابق فى فقه السنة‪: ‎‬‬ ‫ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح ‪ :‬زواج الشغار ‪ ،‬وهو أن‪‎‬‬ ‫بزوج الرجل وليته رجلا على أن بزوجه الآخر وليته وليس بينهما صداق‪. » ‎‬‬ ‫وبعد إيراد أدلة المنع قال ‪:‬‬ ‫ه استدل حمهور العلماء هذين الحديثشن على أن عقد الشغار لا ينعقد‬ ‫أصلا ‪ ،‬وأنه باطل ‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع صحيحا ‪ ،‬وجب لكل واحدة من البنتين‬ ‫مهر مثلها على زوجها } إذ أن الرجلين سيا ما لا يصلح تسميته مهر ‪.‬‬ ‫إذ جعل المرأة مقابل المرأة ليس بمال ‪ .‬فالفساد فيه من قبل المهر © وهو‬ ‫لا يوجب فساد العقد كما لو تزوج على خمر وخنزير ع فإن العقد لا يفسخ‬ ‫ويكون فيه مهر المثل ه انتهى » ‪.‬‬ ‫وقال القطب رحمه الله نى شرح النيل ‪:‬‬ ‫صداقيهما آم لا © ولا يعلى‬ ‫ه وهو من أعمال الحاهلية ض سواء أعلنا‬ ‫قليل ‪:‬ه«وذكر نى الأثر أنهما‬ ‫أحدهما للآخر شيئا ولو عيناه » ‪ .‬وقال بعد‬ ‫مجواز البقاء عليه لاتفاقهم أنه‬ ‫حرمتا وليس مقابلا لقول آخر ‪ ،‬إذ لا قائل‬ ‫أن ريد أنهما حلتا ‪ 0‬وقيل‬ ‫لا إرث فيه ‪ .‬والمراد اتفاق أصحابنا ‪ .‬ويبعد‬ ‫حرمتا ‪ :‬وبريد بالحل قولا لغرنا ‪ ،‬فيفرقان وملجاتمعان بد إن مس ©‬ ‫وهو الصحيح ‪.‬‬ ‫قال ابن عبد البر ‪ :‬أجمعوا أن نكاح الشغار لا مجوز ‪ ،‬ولكن اختلفوا‬ ‫نى صحته ‪ :‬فالحمهور على البطلان ‪ 0‬وعن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده }‬ ‫وأجازته الحنفية وأوجبوا مهر المثل ‪ .‬وهو رواية عن ابن حنبل ‪ ،‬وحملوا‬ ‫النبى على التنزيه ‪ .‬وإن قيل ‪ :‬النبى للتحرم بتى أن النبى يدل على الفساد‬ ‫أولا يدل عليه } وعلى التحر مم والتفريق وبالمس جروا فى الديوان ‪ .‬إذ قال ‪:‬‬ ‫وإن مست حرمت ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫لييرل ‪ ،‬وهو أن بزوج الرجل وليته لرجل ‪ ،‬و زوجه الآخر ابنته ‪ .‬وجعلان‬ ‫صداق هذه بصداق هذه ‪ ،‬فلا مجوز ذلك ؛ وإن فعلا كان النكاح لازما ‪.‬‬ ‫ولكل واحدة منهما صداق أنساها إذا مسها‪ ،‬وإذا زوج الرجل أمته لعيد‬ ‫رجل وزوج الآخر أمته لعبد الآول © وجعلا صداق هذه بصداق هذه‬ ‫لايكون ذلك شغارآ‪ .‬وإنزوج الجرلأمته لرجل وزوج له الآخر أمته ءوجعلا‬ ‫صداق هذه بصداق هذه فلا مجوز لمن كان له ما يدرك به تزويج الحرة‬ ‫تروبج الآمة ح وهؤلاء لكل واحد منهما أمة فلا يتزوج الأمة من كانت‬ ‫له أمة ‪ ،‬إما أن يتسراها وإما أن يتزوج ها ى وأما إن كان ممن لا محل له أن‬ ‫ينسراها ولم يكن فى ثمنها ما يدرك به نكاح الحرة ‪ ،‬فلا يكون ذلك شغارآ‬ ‫فى الإماء & والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫باب فى نكاح المبيد () والاماه‪‎‬‬ ‫ولا مجوز نكاح العبد إلا بإذن سيده ‪ ،‬وكذلك طلاقه وفداه وإيلاوه‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫سيده‬ ‫ما ذكر نا إلا باذن‬ ‫شى ء من حيع‬ ‫‪ 0‬فلا محور‬ ‫ومراجعته‬ ‫وظهاره‬ ‫وكذلك الأمة ‪ ،‬فلا جوز لها شىء من ذلك إلا باذن سيدها ‪ ،‬قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ح‬ ‫مه‬ ‫‪٤8‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م هصو‬ ‫! م‪.‬هح‬ ‫‪2-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫[ ضرب الله مثلا عبدا مَمْلو ا لايقدر على شى ء ]‬ ‫(سورة النحل آية ‏‪) ٧٥‬‬ ‫وليس للعبد شىء مما ذكرنا إلا بإذن سيده © وليس له معراث‬ ‫‪ ،‬و كذلك العبله‬ ‫ولا شهادة ث وكذلك بيعه وشراوه لا بجوز إلا باذن سيده‬ ‫إذا كان بن شريكىن أو أكثر من ذلك © فلا جوز ما عقد عليه أحدهما دون‬ ‫سائرهم ‏‪ ٤‬من نكاح ‪ .‬أو طلاق © أو فداء ش أو مراجعة ‪ ،‬وأما البيع والهبة‬ ‫فلا جوز له بيعه ولا هبته إذا باعه كله أو وهبه كله ‪ .‬وأما إن باع نصيبه‬ ‫منه أو وهب نصيبه منه فهو جائز ‪ .‬وأما إن دبر نصيبه فيه ‪ 0‬أو دره كله ©‬ ‫أو اعتنق نصيه فيه } أو أعتقه كله ث أو كاتب نصيبه منه ‪ ،‬أو كاتبه‬ ‫كله ‪ 3‬فهو جائز على شركائه ويضمن لهم أنصباءهم نى قيمته إن لم مجزوا‬ ‫له ما فعل ‪.‬وأما المكاتب والمكاتبة فهما حران عندنا نى قول أصحابنا‬ ‫أو إعتاق ‪ ،‬أو فداء ‪ 0‬أو طلاق & أو مراجعة‬ ‫فها فعلا فهو جائز من نكاح‬ ‫أو بيع أو شراء ‪ 0‬أدى ما كوتب به أو ل يؤده إذا تمت المكاتبة بينه وبن‬ ‫سيده ‪ .‬ونكاح الأمة بإذن سيدها ‪ .‬وليس هو إلى أبها أو إخوتها أو شىء‬ ‫من أوليائها أحرارا كانوا أو عبيد ‪ 2‬وكذلك العبد مثل الأمة ‪ .‬نوكاح عبيد‬ ‫اليتم والمحنون إومائهما إلى خليفتهما‪ ،‬أو إلى أوليائهما © و نكاح عبيد المر م آاةوئها‬ ‫إلى أوليائها وإن أمرت المرأة أيضا غير ولها فزوج أو طلق أو فادى أو راجع‬ ‫فهو جائز ‪.‬والاجود أن يكون إلى ولها ‪.‬ولا بزوج خليفة اليتم عبيده وإماءه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ألفت القوانين الدولية نظام الرق فلا وجود للعبيد نى عصرنا هذا }‬ ‫ولذلك فقد تركنا هذا الباب دون أى تعليق لعدم الحاجة إليه أصلا فى‬ ‫عصرنا هذا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫ومنهم من يقول بزوج عبيده ولا بزوج إماءه ث ومنهم من يقول بزوجهما‬ ‫فيا بينهما ‪ .‬عبيده وإماءه ‪ .‬ولا بزوجهم لغرهم » ومنهم من يقول بأن‬ ‫بزوجهم حيعاً فيا بينهم © ولغير هم إذا رأى أن فى ذلك مصلحة له ‪ .‬وأما إن‬ ‫وإنانهم‬ ‫‪ .‬ذكورهم‬ ‫بتزومجهم‬ ‫الحاكم فإنه يؤخذ‬ ‫عند‬ ‫به‬ ‫استمسكوا‬ ‫وإذا تزوج العبد أو الأمة بغير إذن سيده‬ ‫ك‬ ‫بالضرب حتى يزوجهم‬ ‫فاأجاز سيده تزويجه من قيل أن يتماسا فهو جائز ‪ .‬وأما إن اجازه بعد‬ ‫الميس فلا مجوز ح وقد حرمت عليه ‪.‬ومنهم من برخص إذا أجازه تبل‬ ‫الميس أو بعده ‪ .‬وأما النسب فهو ثابت إذا تروج العبد بغير إذن س سيده‬ ‫أو تزوجت الأمة يغير إذن سيدها ‪ ،‬فأجاز النكاح أو أنكره فالنسب ثا‬ ‫وإذا زوج الرجل وليته لعبد ثم أعتقه سيده أو باعه أو وهبه من قبل أن "‬ ‫النكاح فقبل المعتق أو المشترى أو الموهوب له فلا يقيمان على ذلك النكاح‬ ‫خى يستأنفا النكاح ث ومنهم من برخص أن يقيما على نكاحهما من غبر‬ ‫استناف ث وكذلك لو أن رجلا زوج أمة لرجل ثم اعتقهاسيدها أو باعها‬ ‫أر وهها من قبل أن يقبل الزوج النكاح ‪ ،‬ثم قبل بعد ذلك ‪ ،‬فلا يقيمان‬ ‫على ذلك النكاح ث وليستأنفاه ح ومنهم من رخص أن يقيما على ذلك النكاح‬ ‫وكذلك إن زوج الرجل أمته لعبد رجل فعتق العبد أو اعتقت الأمة قبل‬ ‫النبول ثم قبل المعتوق بعد ذلك ‪ ،‬مثل التى ذكرنا قبلها ث وإذا كان للرجل‬ ‫عبد وأمة فاراد آن بزوج الأمة للعبد فزوجها له فقبل العبد النكاح فأجاز‬ ‫له قبوله © فهو جائز ث وأما إن أمر غمره أو استخلفه فقبل عليه فهو جائز }‬ ‫وكذلك إن أمر غير ه أو استخلفه [ فزوج الأمة للعبد فقبل عليه أو قبل العبد‬ ‫فأجاز قبوله فهو جائز ث وإذا كان لرجل عبد وأمة فلا بزوج تلك الأمة‬ ‫لذلك العبد إلا بصداق ‪.‬وإن أصدقها ذلك العبد فلا مجوز ذلك ‪ ،‬وكذلك‬ ‫إذا كان العبد لرجل ‪ ،‬ولرجل آخر أمة فتزوج رب العبد الأمة على عبده‬ ‫فأصدقها ذلك العبد فلا مجوز ذلك ‪ ،‬وكذلك لو أن رجلا تزوج على عبده‬ ‫إمرأة حرة فاأصدقها ذلك العيد فلا مجوز ذلك ‪ ،‬لأنه إذا قبل عليه النكاح‬ ‫وجب للمرأة نصف العبد عند قبوله فيبطل النكاح ‪ .‬وإذا أمر الرجل عبده‬ ‫أو أمته بالنكاح فكل ما تناكحا به من الصداق فهو لازم للسيد ‪ ،‬وإن أمره‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫آن يتزوج بعشرة دنانير فتزوج بعشرين أو أكثر فالذى سمى هو اللازم له‬ ‫وتكون الزيادة نى رقبة العبد ‪ 0‬فا جاوز قيمة رقبة العبد كان عليه إن عتق‬ ‫يومآ ‪ .‬وإذا كان العبد بن رجلين فأمره أحدهما أن يتزوج بعشرة دنانر‬ ‫وأمره الآخر بالترويج و يسم له شين من الصداق فتزوج مائة دينار أو أقل‬ ‫من ذلك أو أكثر فعلى الذى أمره بالعشمرة نصفها ث وعلى الآخر الذى لم يسم‬ ‫اله شيثاً نصف المائة ‪ .‬و ما بئى فهو نى رقبة العبد ء نصيب الذى لم يسم له‬ ‫شيئا من الصداق ‪ ،‬وما فوق ذلك فلا يلزمه ‪ ،‬وإن أمره أحدهما أن يتزوج‬ ‫بعشرة دنانير والآخر أمره بعشرين فتزوج بمائة © فعلى الذى أمره بالعشرة‬ ‫نصفها © وعلى الذى أمره بالعشرين نصف العشرين ‪ ،‬وما فوق ذلك فهو‬ ‫فى رقبة العبد بينهما ‪ 0‬وما فوق ذلك لا يلزمهما ث وإن تزوج خمسة فهى‬ ‫بينهما نصفان } وكذلك ما زاد على الخمسة حنى يبلغ العشرة التى ستى له‬ ‫أحدهما‪ ،‬فإن زاد على العشرة فلايلزمه مافوق ذلكحنى يكمل صاحب العشرين‬ ‫نصف العشرين النى أره بها ثم يكون مابتى رقبة العبد ‪ .‬وكذلك إذا كان العبد‬ ‫بينهما أثلاثا فعلى صاحب الثلث ثلث ما ويعلى صاحب الثلثين ثلثا ما سمى وما‬ ‫فوق ذلك فهو فىرقبة العبد بينهما وإذا تزوج الرجل على عبد أبمةصسداقمعلو ممم‬ ‫باعو وهبه أوأعتقهمنقبلأنمسها ثم مسها بعد ذلك فعلى الأول نصف الصداق‬ ‫وعلى الثانى النصف الباقى ‪.‬وأما إن اعتقه أو وهبه أو باعه بعد المسيس فعلى‬ ‫الأول حميع الصداق ‪ ،‬وكذلك إذا زوج لرجل امته لرجل بصداق معلوم ©‬ ‫غ باعها أو اعتقها من قبل أن يمسها الزوج ثم مسها بعد ذلك ‪ ،‬فللاول‬ ‫نصف الصداق } وللثانى النصف الآخر ‪ .‬وإن باعها أو وهها أو أعتقها‬ ‫بعد الميس فالأول حميع الصداق ‪.‬‬ ‫ومجوز للعبد ن‬ ‫كاح امرأتين نصف ما للخر ث وإن تزوج ثلاثا أو أربعا‬ ‫فليس محرام ‪،‬فإن اعت‬ ‫ق بعد ذاك جاز له أن يقم علهن } فإن فادى إحداهن‬ ‫فلا مراجعها وان‬ ‫طلقها طلاق ملك فيه الرجعة جاز له آن راجعها ولا مجوز‬ ‫حر نكاح الأمة إلا بعد عد‬ ‫م الطول وخوف العنت لقول الله تعالى (وَمن‬ ‫ي‬ ‫ستطع منكم طولا أن ينكيح الخصتنات المؤمنات فين" ما َمتكت‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫أمانكُم من فتيا تكّم المؤمنات ) ثم قال ( َلذكَ المن" حشى المَّتَ‪‎‬‬ ‫منكم ) ه (سورة النساء الآية‪ ٠)٢٥‬وتفسير العنت المشقة © وقيل إن العنت‪‎‬‬ ‫هو ‪ :‬الزنا » ولا مجوز لحر نكاح الأمة إلا بعد اجتاع الشرطين الذين‪‎‬‬ ‫ذكرنا ‪ :‬من عدم الطول وخوف العنت إلا ما ذكر نىبعض الكتب‪‎‬‬ ‫عن جار بن زيد رضى الته عنه آن امرأة سألته فقالت إن رجلا خطب إلى‪‎‬‬ ‫جاريتى أفأزوجها له ؟ فقال لها ‪:‬لا فعاد إلها الرجل فعادت إلى جابر‪‎‬‬ ‫ابن زيد ‪ ،‬فقال لها ‪ :‬لا فعاد إلها الرجل فعادت إلى جار فقال لها‪:‬لا‪ ،‬فعاد‪‎‬‬ ‫إلها الرجل فقال لها ‪ :‬إن لم تزوجنها أوقعتها حراما فأخبرت بذلك‪‎‬‬ ‫جارا فقال لها زوجا له فهذا هو العنت وان اجتمع عليه عدم الطول‪‎‬‬ ‫وخوف العنت فلا يتزوج إلا واحدة ‪ ،‬فإن أيسر بعد ذلك جاز له أن يقم‪‎‬‬ ‫علها حمن تزوجها محلال & فإن فاداها بعد ذلك فلا راجعها ‪.‬وكذلك إن‪‎‬‬ ‫أيسر بعد الفداء فلا راجعها ‪.‬فإن فاداها ش أيسر ى العدة غ افتقر فى العدة‪‎‬‬ ‫استاأنف النكاح ‪ .‬وأما إن تزوجها وهو غنى ثم افتقر بعد ذلك ء فلا يقع‪‎‬‬ ‫علها حى مجدد ذلك النكاح ‪ .‬إن لم يكن مسها ة فإن مسها على ذلك فقد‪‎‬‬ ‫حرمت عليه ‪ .‬وإن تزوج الرجل أمة فلا يتزوج علها الحرة بعد ذلك ‪ ،‬ومنهم‪‎‬‬ ‫من يقول إذا ر ضيت الحرة بذلك فهو جائز ويكون لعرة يومان ويوم للأمة‪. ‎‬‬ ‫وإن تزوج الحرة على الأمة ولم تعلم سها اخرة شم علمت فلها أن تنكر النكاح‪‎‬‬ ‫إن شاءت ‪ ،‬ومنهم من يقول ‪ .‬نكاح الحرة طلاق الآمة ونكاح الأمة‪‎‬‬ ‫طلاق الأمة ‪ ،‬ومنهم من يقول ‪ :‬نكاح الحرة طلاق الأمة ث ونكاح الآمة‪‎‬‬ ‫طلاق الحرة ‪ .‬وإن كان بين رجلين عبد وأمة فزوجا الآمة للعبد بصداق‪‎‬‬ ‫معلوم ) ثم اقنساهما فأخذ أحدهما الأمة و الآخر العبد من قبل أن يمسها العبد ع‪‎‬‬ ‫نم مسها بعاد ذلك فالنصف الآول من الصداق بينهما والنصف الآخر الذى‪‎‬‬ ‫وجب بالمسيس الذى كان بعد القسمة فهو للذى أخذ الآمة منهما على الذى‪‎‬‬ ‫أخذ العبد ث وإن مسها قبل القسمة كان الصداق بينهما حميع ‪ ،‬وإذا اشترى‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫رجل عبدا م عل بأن له امرأة ‪ 0‬فذلك عيب برد به ‪ ،‬وكذلك الأمة إذا‬ ‫كان لها زوج فهو عيب ترد به © وكذلك إن اشترى رجل عبدا فتزوج‬ ‫له امرأة ثم اطلع على عيب كان فيه قبل الشراء فلا برده بذلك العيب الذى‬ ‫كان فيه قبل الشراء حبن تزوج عنده ‪ ،‬لأن التزويج الذى حدث عنده‬ ‫عيب ‪٬‬وك‏ذلك الأمة إذا تزوجت عندهفلا ردها بعيب كان فها قبل الشراء ‪،‬‬ ‫وإذا طلق على العبد طلاقا بائن أو طلقت الأمة طلاقا بائن جاز لهما ردهما‬ ‫بالعيب الذى كان فهما قبل الشراء ‪ ،‬وإذا اشترى الرجل عبد & وله امرأة‬ ‫ولم يكن مسها عند البائع فسها عند المشترى ‪ ،‬فإذا فيه عيب كان فيه قبل‬ ‫الشراء ث فله أن رده به إن شاء ‪ ،‬وإن رده كان عليه نصف الصداق ‪3‬‬ ‫وكذلك إن اشترى أمة ولها زوج ولم يكن مسها زوجها تمسها عنده ‪ ،‬فإذا‬ ‫فنها عيب كان فها قباللشراء فله أنردها به إن شاء فإن ردها فله نصف‬ ‫الصداق الذى وجب بذلك المسيس الذى كان عنده ‪ ،‬ومحبسه لنفسه مشل‬ ‫الغلة ‪ .‬وقيل بأن برده مع الأمة إذا ردها ‪ .‬وإذا أعتق العبد وله امرأة فإن‬ ‫شاء أقام علها وإن شاء اختار نفسه ‪ ،‬سواء كانت امرأته حرة أو آمة ‪،‬‬ ‫ولا يكون ذلك الخيار طلاق ‪ ،‬فإن تروجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث‬ ‫تطليقات ‪ ،‬وكذلك إذا اعتقت الأمة ولها زوج } فإن شاءت أقامت عليه ‪،‬‬ ‫وإن شاءت اختارت نفسها ‪ ،‬سواء كان زوجها حرآ أو عبد مسها أو لم‬ ‫سها } ولا يكون ذلك الخيار طلاق ‪ 3‬فإذا تناكحا بعد ذلك كانت عنده‬ ‫على ثلاث تطليقات ‪ ،‬وفى بعض الكتب إن ذلك الخيار طلاق فى العبد‬ ‫والأمة حيعاً ؛ وأما الحرة إذا تزوجت العبد ثم عتق فلا خيار لها ؛ لأن الحر‬ ‫‪،‬‬ ‫وقيل بأن يكون لها أن تختار نفسها إن شاءت‬ ‫خبر من العبد ‪3‬‬ ‫ولا يكون لها الخيار فى العبد والأمة إلا قبل المسيس إذا اعتقا ©‬ ‫وأما إن مسها بعد العتق فلا خيار لمن عتق منهما ‪ .‬فإن ادعى أو ادعت‬ ‫نها م تعلم بالعتق فلا يقبل قولها نى ذلك ‪ .‬وإذا در الرجل عبده أو‬ ‫امته إلى شهر قبل موته أو أقل من ذلك أو أكثر فلا بزوجهما‬ ‫إلا برضاهما ‏‪ ٤‬فإن زوجهما رضاهما فات قبل الأجل ‪ ،‬فلا يكون لكل‬ ‫واحد مهما خيارث وإن مات من بعد انقضاء الشهر من يوم زواجهما كان‬ ‫لهما الخيار ولا يضرهما ذلك المسيس الذى بينهما قبل موته بعد وقوع الحرية‬ ‫علهما لأنها لا يدر كان علم وقوع الحرية علهما ‪ ،‬فلا يبطل بذلك المميس‬ ‫خيارهما ‪ .‬وإن عتقت الطفلة ولها زوج فاختارت نفسها فلا مجوز خيارها‬ ‫فى طفولتها ى وإن أراد ولها _ إذا كان حرا _ أن مختار لها أو يستخلف ها‬ ‫خليفة مختار لها نفسها » فلا مجوز ذلك ‪ ،‬وكذلك الطفل إذا عتق وله امرأة »‬ ‫فلا يجوز خياره نى طفولته ‪ ،‬فإن بلغ بعد ذلك أنكر إن أراد كا ينكر‬ ‫الأطفال نكاحهم إذا بلغوا © وإذا أعتق الرجل أمته لوجه الله فلا يستحب‬ ‫له أن يتزوجها ‪ ،‬ولا أن يستخدمها © فإن فعل فليس محرام ‪ ،‬وكذلك المرأة‬ ‫إذا أعتقت عبدا فلا يستحب ها أن تتزوجه ولا أن تستخدمه ‪ ،‬فإن فعلت‬ ‫فليس محرام ث وأما إن أعتقته لدين كان علها فلا بأس علها نى تزومجه ‪،‬‬ ‫وكذلك الرجل أعتق أمة لدين كان عليه فلا بأس عليه فى تزوجها وخدمنها‬ ‫رضاها ‪ ،‬وإذا اعتقت المرأة عبد على أن يتزوجها فلما عتق العبد أى على‬ ‫التزويج فلا جر عليه ءولا رد فى الرق‪،‬و كذلك إذا أعتق الرجل أمته على‬ ‫أن يتزوجها & فلما عتقت أبت على النكاح فلا تجر عليه © ولا تر د فى الرق ‪،‬‬ ‫وإذا خطب رجل إلى رجل بنته فغره بأمته فزوجها إياه ‪ 2‬فإن شاء الزوج‬ ‫أقام علها إن كان ممن محل له نكاح الإماء ث وإن شاء أنكر ‪ ،‬فإن أنكر‬ ‫فلا صداق عليه & مسها أو لم ععسها ‪ .‬وإن ولد منها أولاد فليس عليه شىء‬ ‫من قيمتهم ‪ ،‬وأما إن خطب إليه أمته فزوجه ابنته فغره ‪ ،‬كان لها الصداق ز‬ ‫ولبست كالآمة ‪ .‬وإذا غرت الآمة بنفسها رجلا فتزوجها وهو يظن أنها حرة‬ ‫فعلم بأنها أمة فعليه عقرها إن كان قد مسها ‪ .‬وإن لم يمسها فلا شىء عليه ه‬ ‫وإن غره ها غيره فعلى الذى غره عها صداقها ‪ 0‬وعليه قيمة الأولاد إن‬ ‫ولد معها الذى تزوجها ‪ ،‬وإذا غر العبد بنفسه قوما فزوجوه وليهم ثم علمت‬ ‫المرأة بأنه عبد بعد ما مسها فصداقها فى رقبته ‪ .‬وليس على المولى أكثر من‬ ‫ذلك ‪ .‬وترد المرأة حميع ما أنفق علها ‪ .‬وقيل بأن لا يكون علها رد ما تلف‬ ‫من بدها } ولتر د ما كان قائما ى يدها ‪ .‬وإذا زوج الرجل أمته لابنه أو لاخيه‬ ‫فذلك جائزآ ‪ 0‬وأما أبوه إذا كان عبد فهو جائز أيضا ‪ 0‬وإذا كان حرآ‬ ‫فله نزعها منه وينسراها إن شاء ‪ ،‬وإن زوجها‪:‬لابنه أو لأبيه أو أخيه فها ولدوا‬ ‫‏‪_ ١٥٦‬۔‬ ‫منها فهم أحرار ‪ ،‬وكذلك كل مالا محل له نكاحه من نسبه فانه يعتق عليه‬ ‫إذا ملكه ‪ 3‬وأما إن زوجها لعمه أو خاله فلا يعتق ما ولدوا منها لآنه محل‬ ‫له نكاح ابنة عمه وابنة خاله ‪ 2‬وإذا زوج الرجل لعبده ابنته أو أخته أو أمه‬ ‫أو خالته أو عمته فهو جائز وليس حرام ‪ ،‬إلا أنه لا يستحب له أن يكون‬ ‫بيده عصمة من ذكرنا من النساء ‪ 2‬وإذا كان للمرأة عبد فتزوج العبد أم تلك‬ ‫المرأة أو ابنتها أو عمتها أو خالتها فلا يستحب ذلك ‪ ،‬فإن فعل فهو جائز ‪،‬‬ ‫وإذا ورثت المرأة من زوجها _ وهو عبد ‪ -‬نصيبا معروفا قليلا‪ .‬أو كشر‬ ‫فقد بطل النكاح ى وكذلك إذا ورث الرجل من امرأته وهى أمة نصيب‬ ‫معروفا فقد بطل النكاح ‪ ،‬وإذا تزوج الرجل أمة فجلها فعليه نفقتها وكسوتها‬ ‫وإن لم جلها فلا نفقة عليه ولا كسوة ولا سكنى فإن كانت عند زوجها بالليل‬ ‫وعند سيدها بالنهار © فعلى زوجها نفقتها وكسونها بالليل © وعلى سيدها‬ ‫بالنهار وإن طالب الزوج السيد أن جلها فلا يدرك عليه ذلك ث وكذلك ان‬ ‫طلب السيد إلى الزوج أن مجلها فلا يدرك عليه ذلك إلا إن تراضيا أن نجلها ©‬ ‫فان لم يارضيا على ذلك كانت عند سيدها © وعليه نفقتها وكسونها وسكناها‬ ‫وبأنها زوجها فى الأوقات التى لا يشغلها فها عن عمل سيدها ؛ وتلبس‬ ‫ثياب الزوج فى فراشها ولا يعزل عنها إلا بإذنها وإذن سيدها ‪ .‬ولا تتبعه‬ ‫فى صلاته وتصلى صلاة سيا۔ها © وإذا قالت المرأة لرجل أنا معتوقة‬ ‫فلا يتزوجها ولا يستخدمها ‪ ،‬لأنها قد أثبتت الرق فى نفسها ‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول ‪ :‬إن لم يعلم لها أصل الرق قبل ذلك ‪ ،‬فله أن يتزوجها أو يستخدمها ‪.‬‬ ‫وكذلك الرجل إذا قال للمرأة أنا معتوق فلا تتزوجه ولا تستخدمه © لأنه‬ ‫قد ألبت الرق ى نفسه ‪ ،‬ومنهم من رخص إن لم تعلم له أصل الرق قبل‬ ‫ذلك أن تتزوجه مثل النى قبلها ‪ .‬وكذلك معاملتهما ناىلبيع والشراء والإجارات‬ ‫حنى يعلم أصل ما ادعوا من ذلك ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة وهى حرة عنده‬ ‫فسها فإذا هى أمة قوم ‪ ،‬فلا يتزوجها بعد ذلك ولا يتسراها © ومنهم من‬ ‫رخص ؛ وأما نسبه منها فهو نابت ‪ .‬وإذا تروج الرجل أمة وهى حرة عنده‬ ‫فسها فإذا هى أمة وله فيها نصيب فنسبه منها ثابت } ولا يتزوجها بعد ذلك‬ ‫ولا ينسراها © ومنهم من رخص ‪ .‬وإذا تزوج الرجل أمة بإذن سيدها‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫له ‪ .‬فلا يتزوجها بعد ذلك‬ ‫الذى زوجها‬ ‫لغر‬ ‫‪ .‬فإذا هى‬ ‫فم عنده ففسها‬ ‫ولا يتسراها © ومنهم من رخص & وإذا تزوج أمة بإذن سيدها فيا عنده‬ ‫فسها فإذا هى بينه وبمن شريك له فها ‪ ،‬فلا يتزوجها بعد ذلك ولا يتسراها ‪.‬‬ ‫ومنهم من رخص ‪ .‬وإذا تزوج الرجل أمة ثم ورث منها نصيبا فسها بعد‬ ‫ااها }‬ ‫ر ول‬ ‫سجها‬‫تتزو‬ ‫يي‬‫ذلك ولم يعلم عما ورث منها ‪ ،‬ثم علم بعد ذلك فلا‬ ‫وإذا تزوج الرجل أمة فيا عنده بإذن سيدها نى الظاهر } فإذا هى حرة وقد‬ ‫مسها قبل ذلك ‪ ،‬فلا يتزوجها بعد ذلك ‪ ،‬ومنهم من برخص ‪ .‬وإذا اشترى‬ ‫شريث له فلا يتزوجها بعد ذلك‬ ‫الرجل أمة فتسراها فاذا هى بينه وبن‬ ‫ولا يتسراها ‏‪ ٤‬ومنهم من برخص ؤ ولذا اشترى الرجل أمة فتسراها فزذا‬ ‫هى لغير الذى اشتراها منه ث فلا يتزوجها بعد ذلك ولا يتسراها } ومهم‬ ‫من رخص ‪ .‬وإذا اشترى الرجل أمة عنده نى الظاهر فتسراها فإذا هى حرة‬ ‫‪ ،‬والله أعلم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫فلا يتزوجها بعد ذلك ومنهم من رخص‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫باب فى نكاح الاطفال والمجانين‪‎‬‬ ‫وإذا تزوج على الطفل وليه ‪ .‬أو زوج الطفلة ولها © فهو جائز ‏(‪ )١‬ومنهم‬ ‫من يقول بألا يعقد النكاح على الأطفال إلا الأبوان ء ومنهم من يقول‬ ‫ل يكن‬ ‫&‪ .‬وإن‬ ‫يبلغوا‬ ‫بألا يعقد النكاح على الأطفال أب ولا غر ه ح‬ ‫(‪ )١‬قال صيد سابق فى فقه السنة ما يلى‪: ‎‬‬ ‫أما الصغيرة فإنه جوز للأب والحد ترومجها دون إذنها إذ لا رأى لها }‬ ‫والأب والحد رعيان حقها ومحافظان علها ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫الله عنه ابنته عائشة آم الموأمننن من رسول‬ ‫وقد زوج أبو بكر رضى‬ ‫صلى الته عليه وسلم وهى صغيرة دون إذنها ‪ .‬إذ لم تكن فى سن يعتر فها‬ ‫إذنها“‪ 8‬وليس فها الخيار إذا بلغت ‪.‬‬ ‫واستحب الشافعية ألا بزوجها الآب أو الحد حنى تبلغ ويستأذنها ؛‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كارهة‬ ‫أسر الزواج وهى‬ ‫لئلا يوقعها ف‬ ‫وذهب الحمهور إلى أنه لا جوز لغير الآب والحد من الآولياء آن يزوج‬ ‫الصغيرة } فإن زوجها لم يصح ‪.‬‬ ‫وقال أبوحنيفة والأوزاعى وحماعة من السلف ‪ :‬مجوز لحميع الآولياء }‬ ‫ويصح ‪ ،‬ولها الخيار إذا بلغت ‪ ،‬وهو الأصح لا روى أن النى صلى اللة‬ ‫عليه وسلم زوج أمامة بنت حمزة وهى صغيرة © وجعل لها الخيار إذا بلغت ©‬ ‫وإنما زوجها البى صلى الله عليه وسلم لقربه منها وولايته علها & ولم يزوجها‬ ‫بصفته نبياً ‪ 2‬إذ لو زوجها بصفته نبيا لم يكن لها حق الخيار إذا بلفت ‪،‬‬ ‫لقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫[ وما كاد لِمُؤمن وَلامُؤِْنَة إدا مى ا لة وَرَسُولهُ مرا‬ ‫ي‬ ‫!‬ ‫وو‬ ‫س۔‬ ‫إو‬ ‫ے۔‬ ‫>‬ ‫}‪.‬‬ ‫وه‬ ‫م‬ ‫ر‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪.%‬‬ ‫©‬ ‫۔۔ھه&‬ ‫ه‬ ‫مو و‬ ‫ك ‏‪ ٥‬ر‬ ‫ء‬ ‫ان يكون لهم الخيرة من امرهم ]‪ .‬الاية‪٣٦‬من‏ سورة الاحزاب ‪.‬‬ ‫وهذا المذهب قال به من الصحابه ‪ :‬عمر ‘وعلى © وعبدالله بن مسعود =‬ ‫‏‪ ١٥١‬۔‬ ‫س‬ ‫للنفلوالطفلةولىعقدعلهما خليفتهما إن كان خليفة الأب أوعنخليفةالعشير ة}‬ ‫فهر جائز ‪ .‬وإن كان لهم ولى وخليفة فليجمعا أمرهما على ذلك ؛ وروىعن‬ ‫أنه تزوج طفلة } فقيل له بأن من الفقهاء من لا مجز نكاح‬ ‫أى صالح سدرات(‪)٢‬‏‬ ‫الأطفال حنى يبلغوا ؟ فقال لهم ‪ :‬لو علمت بذلك القول فيما قبل تزوجى‬ ‫إياها ما تزوجها ‪ :‬وإذا تروج على الحنون وليه أو خليفته فهو جائز ‪ .‬وكذلك‬ ‫الحنونة إذا زوجها ولها أو خليفتها إن لم يكن لها ولى فهو جائز ‪ .‬وإن كان لا‬ ‫ولى وخليفة فليجمعا أمرهما على ذلك ص وسواء جنونهما كان نى طفولهما‬ ‫أو حدث إلهما بعد بلوغهما ‪ .‬وكذلك البكم والبكماء ‪ 3‬إن كان ذلك من‬ ‫حوابن عمر ‪ ،‬وأبو هر رة رضى الله عنه أحمعين ‪ .‬انتهى ‪.‬‬ ‫قلت وهو مذهب أصابنا ‪ 2‬فأجازوا للولى أن بزوج الطفلة مراعاة‬ ‫مصلحتها ث سواء كان الولى أبا أو غيره ث ولكنهم أعطوا لها حق الخيار‬ ‫عند البلوغ ‪ .‬وهى تشبه أن تكون فترة تجربة تمارس فها الفتاة شثون ربة‬ ‫لبيت بجميع جوانبها ى حتى الحانب العاطى منها ‪.‬‬ ‫فإذا وجدت أن هذا الزواج لا يسعدها استطاعت أن تتخلص منه‬ ‫بسهولة عند البلوغ ث ودون أن يترك أى أثر أو مشكلة ث ضرورة أن الفتاة‬ ‫قبل البلوغ لا مكن أن يكون لها أطفال ‪ 0‬وهم أهم مشكلة تتجمع علها‬ ‫الأنظار عند الفراق بين الزوجين ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أبو صالح سدرات من علماء القرن الرابع } ذكره البارونى فى‬ ‫القرى الصغيرة من منطقة الرجبان ء‬ ‫بعض‬ ‫الطبقة الثامنة ء كان يسكن‬ ‫‪ 0‬وكانت تسمى ( أغل) ويبدو أنه كان‬ ‫لاأعرف مكانها اليوم بالضبط‬ ‫فها نى أواخر أيامها وقد زح منها السكان ‪ 2‬ولم يبق فها إلا القليل ممن‬ ‫لا محسن شيئا من مسائل الدين ‪ ،‬فكان يؤذن ويقيم الصلاة ‪ ،‬ويؤم من محضر‬ ‫ويقم فها الشهادة وعقود الزواج وغير ها من العقود © فاستوحش من هذه‬ ‫الحياة وخاف على نفسه من عدم المساعدة والمؤانسة نى العبادة والمذاكرة‬ ‫فانتقل إلى ( تاغرمبن ) حيث عاش إلى جوار زميله وصديقه الشيخ أن محمد‬ ‫النغرميى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫طفولنهما ‪ .‬وإن حدث فهما من بعد بلوغهما ‪ ،‬فالله أعلم ‪ .‬وإذا تزوج على‬ ‫الطفل وليه امرأة فأصدقها من ماله أو من مال ذلك الطفل فهو جائز وكذلك‬ ‫ولى الحنون ‪.‬فإذا بلغ الطفل أو أفاق المنون فإن أرادا أقاما على ذلك النكاح ‪.‬‬ ‫وإن أرادا أن ينكراه أنكراه ‪.‬فإن أنكر النكاح بعد المسيس كان للمرأة حميع‬ ‫صداقها ‪0‬وإن أقنكبرلالمسيس فعلى الولى نصف الصداق‪.‬من مالهإلا أناشترط‬ ‫على المرأة ى عقد النكاح ألا يكون عليه شىء إذا أنكر الطفل ذلك النكاح‬ ‫عند بلوغه أو المحنون عند إفاقته‪ .‬وان طلق الولى علهما فلامجوز طلاقه علهما‬ ‫وكذلك خليفتهما فلا جوز علهما طلاقه © وكذلك طلاق العلفل والحنون ‪،‬‬ ‫فلا مجوز علهما © وإن بلغ الطفل فأنكر النكاح © وقد مات الآب ڵ فللمرأة‬ ‫نصف الصداق من مال الأب إذا لم يشترط الآب ما ذكرنا فى عقد النكاح ؛‬ ‫فإن‬ ‫وإذا زوج الطفلة أو المحنونة ولهما غ بلغت الطفلة أو أفاقت الحنونة‬ ‫حميع‬ ‫شاءت أقامت على النكاح ى وإن شاءت أنكرت‪ ، :‬فإن أنكرت فلها‬ ‫وإن‬ ‫صداقها إن مسها ‪ .‬وإن أنكرت النكاح قبل الميس فلا صداق لها ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫أنكر الطفل أو الطفلة النكاح الذى قده عاهما ولهما ‪ 0‬فلا يكون‬ ‫طلاقاً ‪ :‬وهى ‪ :‬فرقة وقعت بغير طلاق ‪ .‬فإن أرادا آن يتر اجعا فلا مراجعة‬ ‫بينهما ‪ :‬فإن ارادا ذلك فليستأنفا النكاح © ومنهم من يقول بأن يتراجعا ‪.‬‬ ‫وكذلك الأمة إذا أعتقت أو العبد إذا اعتق فاختارا نفسهما ‪ 0‬فلا يكون‬ ‫خيارهما ذلك طلاقاً ء ولا مراجعة بينهما لويستأنقما النكاح إن أرادا ذلك ء‬ ‫ومنهم من يقول بأن يتراجعا بعد إنكارهما وبعد خيارهما إن تراضيا على‬ ‫ذلك ‪ ،‬فهن أجاز مراجعتهما فهو ‪ :‬يعد إنكار من أنكر منبما © وخيار من‬ ‫اختار منهما طلاقاً ‪ .‬وقد قال فها ذلك أبو حمد ‪ .‬وإذا تزوج على الطفل وليه‬ ‫فأراد أن بنكر النكاح فلينكره عند أول بلوغة ث ولا يمين عليه إن أنكره‬ ‫آول بلوغه ‪ 0‬وإن مكث بعد بلوغه زمانا فأنكر فلا يقبل منه إنكاره فى‬ ‫الحكم ‪ .‬وكذلك الحنون إذا تزوج عليه وليه أو خليفته © ثم أفاق فأراد‬ ‫إنكار النكاح فلينكره عند أول إفاقته ؛ وكذلك الحنونة عند أول إفاقتها ©‬ ‫وكذلك الآ بكم والبكماء ‪ ،‬فلينكرا عند أول إفاقتهما‪٬‬فإن‏ آفاقا بعد إفاقتهما‬ ‫زمانا فلا يقبل منهما إنكارها بعد ذلك فى الحكم ‪ .‬وأما الطفلة آذا أرادت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫الإنكار فلتنكر فى طفولتها وى شهتها } وفى بلوغها عند الحاكم أو عند‪‎‬‬ ‫الأمناء إن كانت فى موقع لا تصل فيه إلى الحاكم ‪ .‬وإن أنكرت ف الطفولة‪‎‬‬ ‫فلا تنزع من زوجها إن كان ممن لامخاف علها عنده ‪ ،‬وجاز لهأن بمسها ‪ ،‬فإذا‪‎‬‬ ‫تشابه بلوغها فلتر د إلى الآمينات ‪ } ،‬ولينظرن إلها فى كل يوم ثلاث مرات‪‎‬‬ ‫© وفيا ببن الظهر والعصر } فإذا تبين‪‎‬‬ ‫© وعند زوالها‬ ‫الشمس‬ ‫عند طلوع‬ ‫بلوغها أنكرت عند تلك الأمينات ‪ 0‬م تتسسمر إلى الحاكم وتنكر عنده إن‪‎‬‬ ‫كان نى موضع تقدر عليه فيه ‪.‬وإن كانت ى موضع لا تقدر فيه على‪‎‬‬ ‫الرصول إلى الحاكم ‪ .‬أنكرت عند الأمناء © ويبلغون ذلك إلى الحاكم‪، ‎‬‬ ‫ومجزى فى ذلك الخير دون الشهادة ‪ 0‬فإن أنكرت فى الشهة والبلوغ ولم‪‎‬‬ ‫تنكر ى الطفولة جاز إنكارها © وإن أنكرت نى الطفولة والشهة ولم تنكر‪‎‬‬ ‫فى البلوغ لم مجز إنكارها فى الحكم ‪ .‬وكذلك إن أنكرت نى الطفولة‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬وإن أنكرت فى الطفولة‪‎‬‬ ‫والبلوغ ولم تنكر فى الشهة لم مجز إنكارها‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الواقع أن الفقهاء تشددوا فى إعطاء فرصة الاختيار للفتاة تشددا‬ ‫كبراً وهم مع تسليمهم بأن لها حق الاختيار عند البلوغ ‪ ،‬إلا أنهم كادوا‬ ‫يسلبونها هذا الحق مما فرضوه من القيود على الاختيار ث كما أنهم لم يضعوا‬ ‫أى اعتبار للعوامل النفسية لفتاة براد منها أن تتخذ موقفا صارما محدد‬ ‫لها حيانها وحياة عشر لها عاشت معه فترة من الزمن © وارتبطت به برباط‬ ‫‏‪ ٤‬ولا لما قد يسيطر علها من الخوف والحياء والتر دد ‘‬ ‫من الميثاق الغليظ‬ ‫ولم بلحظوا أنها ربما لم تنتبه إلى شهتها ‪ 0‬أو حتى إلى دخولهانى مرحلة البلوغ ‪.‬‬ ‫والذى يتأمل القيود التى أحاط عها الفقهاء هذا الاختيار يبدو له كاما ‪.‬‬ ‫ريد الفقهاء أن يفوتوا علها فرصة الاختيار النى منحت لها ‪ ،‬وعند الرجوع‬ ‫إل حديث أمامة الذى هو مصدر هذا التشريع ‪،‬يتضح أنه ينبغى أن تعرف‬ ‫الطفلة عند الزواج أن لها حق الخيار أو حق رفض ذلك الزواج إذا شاءت‬ ‫عند بلوغها ‪ 5‬ولا آثر لاختيار الر فض والقبول قبل البلوغ ‪ ،‬كما أن الحديث‬ ‫لم يشر لهذه المرحلة الوسطى التى سميت الشهة ‪ ،‬ولذلك فلا داعى لأن يوضع‬ ‫لها حساب فى مثل هذا الموقف الحساس بل ينبغى أن تعطى للفتاة فرصة=‬ ‫( النكاح)‬ ‫_‬ ‫‪٩١٦٢‬‬ ‫ثم بدأ لها بعد ذلك أن تقيم على نكاحها فلها ذلك ‪ .‬وأما إن أنكرت فى الشهة‬ ‫م أرادت أن تقم على نكاحها فلا تقم عليه ‪ ،‬وليستاأنف النكاح فيا‬ ‫بينهما وبن الله ‪.‬لأن إنكارها نى الشهة هو شهة ؛وإذا تزوج على الطفل‬ ‫وليه امرأة ‪:‬م بلغ فأنكر النكاح فلا يتزوج أم تلك المرأة التى أنكر ‪ ،‬وله‬ ‫أن يتزوج ابنتها ‪.‬وأما الطفلة إذا أنكرت النكاح فلا تتزوج ابن الذى‬ ‫أنكرت ‪ :‬ولها أن تتزوج أباه‪ .‬وإذا تزوج على الطفل وليهامرأة ثم مات عنها‬ ‫الحنون <‬ ‫منه \© وكذلك‬ ‫من قبل أن مسه فلها حميع صداها ولا مر اث ها‬ ‫وكذلك الطفلة إذا مانت عن زوجها من قبل أن سها فلورثنها حميع صداقها ‪.‬‬ ‫ولا ميراث لزوجها منها ‏(‪ } )٤‬وكذلك الحنونة إذا ماتت عن زوجها من‬ ‫م بلغ فأنكر‬ ‫ء‬ ‫قبل أن مسها ‪ .‬وإذا تزوج على الطفل وليه امرأة فاتت‬ ‫النكاح ‪.‬فقد لزمه ما رث منها ولا مجوز إنكاره للنكاح بعد موتها ؛وكذلك‬ ‫الطفلة إذا أنكرت النكاح بعد موت زوجها } فقد لزمها المعراث والعدة ؛‬ ‫وكذلك الحنون والحنونة ‪ .‬وكذلك لو أن رجلا تزوج طفلة فطلقها ثلاث‬ ‫تطليقات & ثم بلفت فأنكرت النكاح‪ .‬فقد لزمه ذلك الطلاق © ولا يتزوجها‬ ‫بعد ذلك حنى تنكح زوجا غيره ‪ .‬وإذا دخل الرضا نفس الطفل أو الطفلة‬ ‫=معقولة عند البلوغ تستطيع معها أن تعلن اختيارها بنوع من المدوء‬ ‫والاطمئنان ‪ 2‬ولا توخذ بالمباغتة والاستعجال والتهديد بتفويت الحق ‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬زواج الأطفال زواج صورى مجب به الصداق المفروض بالمس‪} ‎‬‬ ‫فإذا كان أحدهما بالغا ‪ 2‬فهو زواج حقيتى بالنسبة للبالغ منهما ى وصورى‪‎‬‬ ‫لغبر البالغ ‪ ،‬وبناء على ذلك فتثر تب على البالغ كل الحقوق ‪ ،‬أما غ البالغ‪‎‬‬ ‫فييئى زواجه صوريا حتى يبلغ فيقر أو برفض ‪ ،‬ولذلك فقد اعتبر الفقهاء‪‎‬‬ ‫مس غير البالفن كلا مس } ولا يترتب عليه شىء من أحكام التحرم‪‎‬‬ ‫© ولم يثبت‪‎‬‬ ‫النبى ‘ فيحرم به ما محرمه العقد ولا محرم به ما حرمه الدخول‬ ‫مسها إلا الصداق } ويرى بعض الفقهاء أن الزوج إذا كان طفلا ‪ ،‬فالمهر‪‎‬‬ ‫واجب فى مال وليه للنى تولى تزومجه ء وغير البالغ منهما برث البالغ إذا‪‎‬‬ ‫توى ‪ 3‬ولا برث البالغ منهما من لم يبلغ ى حال وفاته‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫فى شهنهما فلا يتكران فى بلوغهما ‪ .‬وإذا مات الطفل عند شهة‬ ‫بلوغه ‏‪ ٠‬فادعت المرأة أنه بالغ قبل موته فعلها البينة ومجز بها خير الأمناء نى‬ ‫ذلك ؛ وإن لم تكن لها بينة فلا ميراث لها ؛ لأن الطفولة هى الثابتة فيه حى‬ ‫يتبن بلوغه © ولها المممن على ورثته على علمهم ‪ .‬وكذلك الطفلة إذا مانت‬ ‫عند شهة بلوتها فادعى زوجها أنها بالغة قبل موتها فعليه البينة ومجزيهنى ذلك‬ ‫خر الأمناء ؛ فان لمتكن له بينة فلا ميراث له منها ‪ ،‬وعليه حيع الصداق“‬ ‫وله امن على ورثتها على علمهم ؛ وأما إن مات الطفل فى طفولته ولم يقارب‬ ‫حد الشهة فادعت امرأته أنه قد بلغ قبل موته فلا نقبل لما بينة ‪ .‬ولا يمن‬ ‫لها على الورثة ؛ وكذلك الطفلة إذا ماتت فى طفولتها ولم تقارب حد الشهة‬ ‫فادعى زوجها أنها قد بلغت قبل موتها فلا يشتغل بادعائه ‪ .‬ولا يمعن له على‬ ‫الورثة ‪ ،‬ولا تقبل له بينة ؛ وإذا تزوج على الطفل وليه امرأة فاراد الولى‬ ‫رمنزها ويصونها ؛ وقد اقترب‬ ‫حم‬‫مطفل‬ ‫أن يجلبها له فله ذلك إذا كان ال‬ ‫بلوغه ‪ .‬وإذا كان ذلك ممن لا محرزها ولا يصونها ولا تكون لثله حاجة‬ ‫بالنساء ‪ 2‬فلا يدرك علها ذلك إن كرهت ؛ وعليه النفقة والكسوة والسكنى‬ ‫إن طلبت إليه ذلك ؛ وإذا تروج الرجل طفلة ‪ ،‬فاراد أن مجلها فنعه من ذلك‬ ‫ولها لصغرها فله أن جلها إن كانت ممن يمكن له أن يتمتع ها ‪ 2‬وقد استغنت‬ ‫عن أمها ‪ .0‬وإن كانت فى حد لا معكن منها المسيس ولا تستغتى عن أمها ‘‬ ‫أو كانت مريضة } فلا يدرك علها ذلك ؤ وأما إن طلب الولى إلى الزوج‬ ‫أن سجلها ‪ 3‬فله ذلك صغير ة كانت أو كبير ة } وعليه نفقتها وكسونها وسكناها‬ ‫إن طلب الولى ذلك إليه ‪ .‬وعليه إجارة المرضعة ‪ .‬إن كانت ممن ترضع ‏(‪)٥‬‬ ‫وإذا زوج الطفلة ولها وهى حاضرة أو غائبة فعلى الزوج نفقتها وكسونها‬ ‫‏(‪ )٥‬الواقع أن هذه الصورة بعيدة جدا عن الواقع ‪ ،‬والزواج من طفلة‬ ‫ى سن الرضاع وبعدها بقليه © وإن فرض الفقهاء إمكانها © وأعطوا حكم‬ ‫الحواز إلا أنها تشبه أن تكون ضربا من العبث ‪.‬‬ ‫أما الصورة المحتملة لزواج غبر البالغين ‪ ،‬والتى كانت تقع ‪ ،‬فان تكون‬ ‫المراهقة أو دونها بقليلء وكذلك الفى مع ندرة حصول =‬ ‫الفتاة سن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫ومؤنتها ‪ .‬وأما إن كانت بالغة فليس عليه نفقتها حتى يعلم منها قبول النكاح ©‬ ‫وكذلك لو أن رجلا تروج امرأة على وليه الطفل وهو غائب أو حاضر فعليه‬ ‫نفقنها ومنها حى يبلغ الطفل ‪ .‬وأما إن تزوجها على وليه البالغ وهو غائب‬ ‫أو حاضر فلا تدرك عليه نفقتها ومونتها حنى يعلم منه قبول النكاح ‪ ،‬ومنهم‬ ‫من يقول بأن تدرك عليه نفقتها ومونتها لأنه قد عطلها ومنعها ‪ .‬وإذا تزوج‬ ‫على الطفل وليه امرأة فات عنها ثم أتت بولد بعد موته فلا يثبت نسبه ‪ ،‬وهو‬ ‫ابن أمه ‪ .‬إذا مات عنها فيا دون ثمانى سنن؛ فإن مات عنها وقد خرج من‬ ‫السنة التاسعة ودخل فى العاشرة فأتت بعد ذلك بولد فقد لزمه ض ومنهم من‬ ‫‪ 0‬وقيل‬ ‫فى التاسعة فقد لزمه‬ ‫ودخل‬ ‫يقول ‪ :‬إذا خرج من الثامنة ء‬ ‫عن ألى الربيع الالوق رحه الله ‪ :‬إنه ألزم الولد لابن سبع سنين وأجاز‬ ‫ان يكون البلوغ شعرة واحدة إذا كانت سوداء ‪ ،‬وإن لزمه الولد الذى‬ ‫ذكرنا فلا ترثه المرأة فيا دون ثلاث عشرة سنة إلا أن كانت علامة البلوغ‬ ‫‪ 0‬ولو احتاج هذا البيت‬ ‫ذلك © حيث يتصور أن يتكون بوجو دهما مع بيت‬ ‫لى رعاية من ولى الآمر ‪ ،‬وهذا ما كان يقع بالفعل فى محتمعنا & فكانت‬ ‫الفتاة تتزوج مع البلوغ أو قبله ‪ ،‬فيم تدريها وتعليمها وتعو دها على معاشرة‬ ‫الزوج ابيلتزوج ‪ ،‬وإذا كان الروج وأسرته ممن محسنون الإشراف والتوجيه‪،‬‬ ‫فهم سرعان ما يفرضون أواصر المحبة بينهم وبن تلك الطفلة ويعودونها على‬ ‫ما محبون منها ث ويعتادون هم سلوكها وما تحبه منهم ك وبذلك تستقر أركان‬ ‫لبيت السعيد ث وتكون هذه الفترة من الزواج قبل البلوغ ‪ ،‬والتى لا تنتج‬ ‫عنها روابط مادية كالأولاد مثابة تجربة وتعارف ‪ ،‬فإن نجحت استقرت‬ ‫واستمرت ‪ ،‬وإن فشلت لم تنتج عنها متس ولم تنتهك فها حرمات الله ‏‪٤‬‬ ‫ولم مجد فها الشيطان مرتعا ‪ 5‬ولم تنحدر فها الغرائز إلى ارتكاب ما حرمه الله ‪.‬‬ ‫على أن القوانين الوضعية للأحوال الشخصية فى أكثر البلاد الإسلامية‬ ‫أصبحت تحدد سن الزواج بالنسبة للفى والفتاة ‪ 0‬وغالبا ما تحدد سن الفتاة‬ ‫بالسادسة عشرة ث وسن الفتى بالثامنة عشرة اتباعاً لبعض القوانين فى الغرب &‬ ‫وبعضهم محددها بسن البلوغ ‪ .‬وهم قليل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫فيه ‪ 2‬وإن مات وقد خرج من أربع عشرة سنة ودخل فى الخامس عشرة‪‎‬‬ ‫سنة ورثته © وكذلك المرأة إذا ماتت وقد خرجت من ثلاث عشرة سنة‪‎‬‬ ‫ودخلت فى الرابع عشرة سنة ورثها زوجها ولزمها ما يلزم النساء ‪ 7‬وقيل‪‎‬‬ ‫عن أنى محمد عبدالله من الخر رحمه الله أنه أجاز فداء جارية وهى ابنة‪‎‬‬ ‫أربع عشرة سنة ‪ .‬وإذا تروج الطفلة رجل فات عنها أو طلقها ثم أنت بعد‪‎‬‬ ‫ذلك بولد فلا يلزمه ‪ .‬فإن مات عنها أو طلقها وقذ خرجت من السنة الثامنة‪‎‬‬ ‫‪ :‬إذا خرجت من السابعة‪‎‬‬ ‫© ومنهم من يقول‬ ‫ودخلت نى التاسعة فقد لزمه‬ ‫ودخلت فى الثامنة فقد لزمه ‪ 2‬وآما ما دون ذلك فهو ابن أمه ‪ .‬ولا يلزم الزوج‪‎‬‬ ‫إلاما ذكرنا من قول أبى الربيع الالوتى رحمه الله ‪ 5‬واله أعلم ى وبالله التوفيق‪. ‎‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫باب المعيوبين من الرجال والمعيويات من النساء(`)‬ ‫والمعيوبون من الرجال ‏(‪ )٢‬أربعة ‪ :‬الحنون والمحذوم والأرص الفاحش‬ ‫الفاحش ‪6‬‬ ‫والأرص‬ ‫على السرج‬ ‫الذى لا يستوى‬ ‫والعنين ‪ 0‬وهو‬ ‫الرص‬ ‫(‪ )١‬قال أستاذنا باكلى عبد الرحمن فى تعاليقه على ( النيل ) ما يلى‪: ‎‬‬ ‫عيوب النكاح هى ‪:‬‬ ‫الخذام ‪ ،‬الرص الحنون _ الصرع ‪ -‬العنه _ العقل _ الرتق _ _ القتل‬ ‫الحب _النخش _ الاختلاط _ القرن _ الحصر _ الخصاء _ الاعتر اض _‬ ‫الاستتصال ‪ -‬الملس ممر الفم مخر الفرج _ العته هى العيوب الرئيسية‬ ‫اللى كاد الإحاع يقع علها مع التأجيل فى العنة ‪ 2‬والاعتراض ڵ والعفل }‬ ‫وهناك عيوب أخرى بالمرتبة الثانية ‪.‬‬ ‫وهى ‪ :‬العمى _ البكم ‪-‬‬ ‫ويذهب الكثر إلى أنه لا يقع بها الخيار ء‬ ‫عدم الحيض ‪ -‬يبس الساقين‬ ‫الصمم _ العجمة _ عدم الثدى قبح المنظر _‬ ‫العسم ‪ -‬البول نى الفراش ‪-‬‬ ‫الشلل _ عدم انطلاق الرجلين العور العرج ‪-‬‬ ‫غيرها ‪. .‬‬ ‫غيبوبة العقل عند الحماع ‪ ،‬الحدث عنده _ إلى‬ ‫قال الصنعانى ‪:‬‬ ‫وخلاصة القول ‪ :‬أن علماء الأمة اختلفوا نى التفاصيل ث فروى عن على‬ ‫وعمر أنه لا ترد النساء إلا فى أربع ‪ :‬نى الحنون ‪ -‬والحذام _ والبر ص ؤ‬ ‫والداء نى الفرج ‪.‬‬ ‫وروى أيضا عن ابن عباس ( أربع لا مجزن فى بيع ولا فى نكاح ‪:‬‬ ‫الحنونة ‪ 0‬والمحنومة ‪ ،‬والر صاء ‪ ،‬والعفلاء ) ‪.‬‬ ‫‪ .‬والعنه } على حلاف‬ ‫بالحب‬ ‫والرجل بشارك المرأة ى ذلك ‪ ،‬ورد‬ ‫أنواع من المنفرات خلاف ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫واختار ابن القيم أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا محصل به‬ ‫=‬ ‫مقصرد النكاح ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪:‬‬ ‫منهم من يقول الرص الفاحش هو الكثر الفاحش بكثرته‬ ‫الفاحش‪ ,‬منه ما كان ظاهرآ منه فى موضع لا يستره ‪ ،‬ولا مى على الناس‬ ‫=( وهو السكون والمودة والرحمة ) ث يوجب الخيار وهو أولى من البيع ‪.‬‬ ‫إل أن قال ‪:‬‬ ‫ه وأما الاتتصار على عيببن ى أو ثلاثة \أو أربعة أو خمسة ‪ 0‬دون ما هو‬ ‫أولى سها أو مساو بها فلا وجه له ‪ .‬فالعمى ‪ ،‬والخرس ‪ ،‬والطرش ‪ ،‬وكونها‬ ‫مقطوعة اليدين أو الرجلين ى أو أحدهما ‪ .‬من أعظم المنفرات ‪ ،‬والسكوت‬ ‫عنه من أقبح التدليس والغش © وهو مناف للدين والأخلاق ‪ ،‬إنما ينصرف‬ ‫إل السلامة فهو كالمشروط عرفا ‪.‬‬ ‫وقد قال أمبر المومنين عمر بن الخطاب لمن تزوج امرأة وهو لا يولد‬ ‫له‪ (:‬أخبرها أنك عقم ) فماذا تقول نىالعيوب النى هذا عندها كمال لانقص ‪.‬‬ ‫انبى ‪.‬‬ ‫(من سبل الإسلام بتصرف ‪.‬‬ ‫إن ما ذهب إليه ابن القم قيم وفى غاية من المعقولية ث ذلك أننا إذا‬ ‫حصرنا العيوب فى التى أحمع علها العلماء بالخصوص ‪ ،‬نجد من بينها ما هو‬ ‫أكثر مضرة وعدوى فى أغلب حالاته ى وخطر على حياة الإنسان ‪ ،‬لا يعطونه‬ ‫تلك الأهمية كالزهرى المشهور بالإفرتجى ( السيفيليس ) فإنه من أخبث‬ ‫الأدواء المتنقلة من الأصل إلى الفرع ‪ ،‬يلوث ‪ -‬إن لم يعالج سلالات‬ ‫متعاقبة مجراثيمه الفتاكة التى تتطور إلى أدواء مختلفة ث كالعمى ‪ ،‬والعور }‬ ‫والصم والإجهاض ‪ ،‬وفقدان الوعى إلى كثر غيرها ‪.‬‬ ‫على أن هناك من جعله من العيوب التى يثبت سها الخيار ‪ .‬كالعلامة‬ ‫الالى ) ى جوهرته ‪.‬‬ ‫وعليه فالأصلح سهذه الاربطة الخطيرة النى تضمن لنا حياة النوع وسلامته‬ ‫لتعم لا الحصر ! ‪.‬‬ ‫انتهى من تعاليق باكلى على النيل ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال أبو إسحاق الحضرى رحمه انته فى (مختصر اللحصال) والعيوب=‬ ‫_‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫اولالمععفيلواءبات؛ ومالنرتقاالءنساءو(ا‪٣‬ل)م‏فتو ‪:‬ل ياعلحانلوحناةن أوانلفحسجهنموامة سنة‏‪. ٤‬والبر صاء الفاحشة الرص‬ ‫وروى الشيخ رضى الته عنه عن أنى سهل رحمه الته أنه قال ‪ :‬أربعة‬ ‫الذين ذكرنا ‪.‬وإذا خطب‬ ‫لا مجزن ى بيع ولا نكاح ولا عتاق © وهم‬ ‫الرجل امرأة إلى ولها ونى المرأة عيب من العيوب النى ذكرنا والولي عالم به‬ ‫غليس على الولى أن يعلم الخاطب به إلا أن يسأله عنه © فلا يكتمه إياه بعد‬ ‫ساله إياه عنه ‪ .‬وكذلك المرأة فليس علها أن تعلمه به إلا إن سثلت عنه ‪ ،‬فإن‬ ‫ليس للولى والمرأة كتانه‬ ‫‪:‬‬ ‫سئلت عنه فلا تكتمه ز ومهم من يقول‬ ‫سثلا عنه أو م يسا'لا عنه ‪ .‬فإن سثلا عنه وكتاه وغر الخاطب بالعيب ولم‬ ‫يشعر به حنى مسها ثم طلق من أجل ذلك ‪ ،‬رجع إلى الولى بالصداق ورجع‬ ‫الولى به على المرأة ؛ وإن لم يطلق ‪ ،‬أو طلق لا من أجل ذلك العيب فلا‬ ‫رجع بالصداق على الولى ‪ ،‬ولا الولى على المرأة ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة‬ ‫م طلقها من قبل أن يمسها ث فأخذت منه نصف الصداق إن آصدتها‬ ‫أو المتعة إن لم يكن أصدقها ى فإذا فها عيب من العيوب التى ذكرنا فليس‬ ‫على المرأة رد المتعة إذا أخذها & أو نصف الصداق إذا أخذته ث وإذا تزوج‬ ‫الرجل امرأة وفها عيب من العيوب التى تُرد"بها ثم برئت من ذلك العيب‬ ‫من قبل أن ردها به فله ردها به بعد ذلك ولو رئت منه ‪ ،‬وكذلك الرجل‬ ‫إذا كان بذهلك العيب ‪ ،‬ثم برئ منه مثل المرأة ‪ .‬وكذلك لو أن رجلا‬ ‫اشرى من رجل سلعة وفيها عيب من العيوب التى ترد بها فبرثت من قبل‬ ‫=النى نىالرجل أربع خصال ‪ : .‬الحنون _ الصاء _ قطع الذكر _‬ ‫قال ‪ :‬ولها الخيار نى حميع ذلك نى الوقت ‪ ،‬إلا نى خصلة واحدة فإنه يؤجل‬ ‫فها سنة ‪ 0‬وهى ‪ :‬العنه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬قال أبو إسحاق الخضرى رحه انته فى ( مختصر الخصال ) ‪ :‬وست‬ ‫خصال فى المرأة يقع بها فسخ النكاح ‪ :‬الحنون ‪ ،‬والحذام ث واليرص ؤ‬ ‫والقرن } والرتق ‪ ،‬وأن يكون بها خنش ‪ ،‬وقد قيل ‪ :‬النخش ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫أن ردها له ح فله ردها بعد ذلك ‪ 0‬ولو بعد ما برئت ‪ .‬وأما ما حدث من‬ ‫لعيوب فى المرأة وى الرجل بعد النكاح فلا برد فى كل واحد منهما به ‪,‬‬ ‫وإذا تروج الرجل امرأة وفيها عيب من العيوب التى ذكرنا ونى الرجل‬ ‫عيب مثل عيب المرأة أو عيب هو غيره من العيوب الى ذكرنا ‪ 0‬فلكل‬ ‫واحد منهما الرد لصاحبه ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة فذا بها عيب فرضى‬ ‫به ‪ .‬مم علم بعيب آخر غيره فله ردها به ‪ .‬وكذلك الرجل إذا رضيت المرأة‬ ‫بعيبه © تم علمت بعيب غير ه فلها رده به ث وكذلك السلعة ‪ .‬وإذا تزوج‬ ‫الرجل امرأة فإذا فها عيب فردها ثم تزوجها بعد ذلك فاراد إنكارها بذلك‬ ‫العيب ‪ ،‬فلا يدرك ردها به ‪ .‬وكذلك إن ردت المرأة الزوج بالعيب م‬ ‫تزوجته بعد ذلك قأرادت رده بذلك العيب فلا تدرك رده به > وكذلك‬ ‫لو أن رجلا اشترى من رجل سلعة فردها عليه بعيب ‪ ،‬ثم اشتراها منه‬ ‫بعد ذلك فأراد ردها بذلك العيب الآول فلا يدرك ردها به ؛ وإذا تزوج‬ ‫الرجل طفلة فإذا فها عيب فله ردها به ص وكذلك الأمة ص والكتابية على‬ ‫مثل ما ذكرنا فى الطفلة ‪ .‬وكذلك المرأة إذا تروجت طفلا فلها رده‬ ‫ما ذكرنا من العيوب إذا كانت فيه ‪ .‬وكذلك العبد ‪.‬وإذا تزوج الرجل‬ ‫رد به فات أحدهما من قبل‬ ‫إمرأة وفها عيب تر د به أو ق الرجل عيب‬ ‫لرد ورئه الباق منهما ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة فإذا فها عيب فردها به ‪.‬‬ ‫وكان نى الرجل عيب فردته به ‪ .‬وقد توارى عن الشهود الذين حضروا‬ ‫لعقد النكاح © وقد تصادقا على الوطء أنه لم يكن بينهما فلا يتزوجها من‬ ‫أراد تزوجها حى تعتد فى الحكم ‪ 0‬فإن أتت بولد بعد ذلك لزمه ‪ ،‬وكذلك‬ ‫لو أن رجلا طلق امرأته من بعد ما توارى عن الشهود & فلا تنزوج حى‬ ‫تعتد نى الحكم ‪ ،‬فإن أتت بولد بعد ذلك لزمه ث وليس فها إلا نصف‬ ‫الصداق ث تصدق فى الصداق ولا تصدق نى الولد ‪ .‬ولا نى العدة ‪ .‬لأنه‬ ‫تيل تؤتمن ف الذى لها ولا توؤتمن فى الذى علبها ‪ .‬وإن لم يطا"ها فلا عدة علها‬ ‫فيا بينها وبن الته ع وتلزمها فى الحكم & ولا يلزمه الولد إن لم مس فيا بينه‬ ‫وببن الته ث ويلزمه فى الحكم وإذا تزوج الرجل امرأة فإذا فها عيب فردها‬ ‫به أو فيه عيب فردته به نى المحلس الذى تزوجها فيه © فلا تلزمها العدة }‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠١‬‬ ‫ولا يلزم الرجل الولد وإذا تروج الرجل امرأة فإذا فها عيب وقد توارى‬ ‫بن الشهود ‪ ،‬أو فيه عيب وقد تصادقا على الوطء بأنه لم يكن بينهما فلها‬ ‫رده وله ردها ‪ .‬وإذا ادعى أنه قد مسها فلا تدرك رده فى الحكم _ كذلك‬ ‫إن ادعت المرأة أنه قد مسها فلا يدرك ردها فى الحكم ‪ .0‬وجائز لحما ‪-‬‬ ‫ذلك فيا بينهما وبن الله أن برد المعيوب بعيبه إن لم يمسها توارى أولم‬ ‫يتوار ف بينهما وبن له ‪ ،‬لأنه إذا مسها فلا تدرك رده ث علمت أو لم‬ ‫تعلم ‪ 2‬وكذلك الرجل إذا مسها فلا يدرك ردها © علم بالعيب أو لم يعلم‬ ‫به ‪ ،‬ومنهم من يقول ‪ :‬إن لم يعلم بالعيب فله ردها بعد المس ‪ ،‬ولما صداقها ؛‬ ‫وإن ادعت المرأة أنه قد مسها وقال الزوج ‪ :‬إنها بكر فلا يشتغل به ‪،‬‬ ‫ولا"يدأركُ المن علها ‪ ،‬وكذلك إن ادعى الزوج أنه قد مسها وادعت المرأة‬ ‫نه لم سها فلا يشتغل بقولها ولا تدرك المين عليه بأنه قد مسها وإن‬ ‫ردها بالعيب أو ردته به فلا يكون ذلك طلاقآ ‪ 0‬وهى فرقة وقعت بغر‬ ‫طلاق ؛ وإن تزوجها بعد ذلك كانت عنده بثلاث تطليقات ؛ وإن أراد‬ ‫ردها بالعيب فادعت المرأة أنها قد أعلمته به قبل التزويج فعلها البينة ومجنوها‬ ‫خر الأمناء ‪ .‬فان لم تكن لها بينة فعليه المن ‪ .‬وكذلك إن ادعت أنه قد‬ ‫بالعيب بعد النكاح ورضى به فعلها البينة ث فإن لم تكن لها بينة فعليه المين‬ ‫على الإقرار بالرضا ؛ وكذلك إن كان العيب فى الزوج فأرادت رده به ‪.‬‬ ‫فادعى أنه قد أعلمها قبل النكاح فعليه البينة ث فان لم تكن له بينة فعلها‬ ‫المن ؛ وكذلك إن ادعى أنها قد علمت بالعيب بعد النكاح ورضيت به‬ ‫فعله بينة © فإن لم تكن له بينة فعلها المين على الإقرار بالرضا ث ولا يدرك‬ ‫علها المين بأنها م يدخل الرضا فى قلها ولا تدرك عليه المين بمثل ذلك ‪،‬‬ ‫وكذلك لو أن رجلا اشترى من رجل سلعة وفها عيب فأراد ردها به فادعى‬ ‫البائع أنه قد أعلمه بالعيب قبل الشراء فعليه البينة ى فان لم تكن له بينة فعلى‬ ‫المشترى المن على الإقرار بالرضا ث ولا يدرك عليه بأنه قد دخل فى قلبه‬ ‫الرضا ‪ ،‬وكذلك الرضا بالنكاح ‪ 2‬فانه يدرك علها المن على الإقرار بالرضا‬ ‫ولا يدرك على دخول الرضا نى قلها ؛ ويدرك المين أيضا على الآمر بالنكاح‬ ‫قبل التزويج ؛ وإذا تزوج على الطفل وليه امرأة فإذا فها عيب فلا يدرك‬ ‫الورى ردها حى يبلغ الطفل ض وكذلك ولى الطفلة لا يدرك رد زوجها‬ ‫‪_ ١٧١‬‬ ‫بالعيب حنى تبلغ الطفلة ث فإذا بلفت أنكرت النكاح كما تنكر الطفلة إذا‪‎‬‬ ‫بلفت ‪ ،‬ولا ترده بالعيب إذا مسها فى طفولنها ؛ ولكنها تنكر النكاح‪‎‬‬ ‫كا ينكر غيرها من الأطفال ‪ ،‬وإذا تزوج الرجل امرأة ثم مسها فها دون‪‎‬‬ ‫الفرج ‪ ،‬فلا يدرك ردها بالعيب بعد ذلك ‪ ،‬وكذلك المرأة لا تدرك رد‪‎‬‬ ‫الزوج بالعيب بعد الوطء فيا دون الفرج ‪.‬وقد قال بعضهم ‪ :‬إن عقد الولى‪‎‬‬ ‫لا ينتقض إلا بالطلاق ء ولكن جبر الزوج على الطلاق إذا كان فيه عيب‪‎‬‬ ‫رد به ‪ 0‬فإن طلقها على ذلك فلا صداق عليه ولا متعة ‪ ،‬ولا يعد عليه ذلك‪‎‬‬ ‫الطلاق طلاقاً ‪ .‬ومهم من يقول ‪:‬هو طلاق ‪ ،‬وإذا تزوج الرجل امرأة‪‎‬‬ ‫بأمره أو ‪,‬بغر أمره ح فإذا فها عيب ترد به فلا ردها به حى‪‎‬‬ ‫على رجل‬ ‫بم بذللك الذى تروجها عليه ث فإن شاء رد وإن شاء أمسك ؛ وكذلك‪‎‬‬ ‫لو أن رجلا اشترى لرجل سلعة بأمره أو بغر أمره ك فاذا فها عيب ترد‪‎‬‬ ‫© فإن شاء رد وإن شاء‪‎‬‬ ‫يعلم بذلك الذى اشتر اها عليه‬ ‫به ‪.‬فلا ردها به حى‬ ‫أسك ؛ وقيل غير ذلك ‪ ،‬وإذا تزوج الرجل امرأة فإذا هى رتقاء فأراد‪‎‬‬ ‫ردها فلياأت إلى الخاك فلينكرها عنده ‪ ،‬ثم يوأجلها الحاكم سنة } فإن عالحت‪‎‬‬ ‫نفسها نى تلك السنة فهى زوجته ؛ وإن لم تعالج نفسها فليست له زوجة‪، ‎‬‬ ‫وعلى الزوج فى تلك السنة نفقتها وكسوتها ‪ 2‬وعلى أهلها عقاقبرها وسكناها‪‎‬‬ ‫أو على المرأة ذلك من مالها ث ولا يازم الزوج ذلك ‪ ،‬فإن مات أحدهما فيا‪‎‬‬ ‫دون السنة ورثه الآخر ‪ ،‬وإن أتت إلى الحاكم بعد سنتين أو أكثر من ذلك‪‎‬‬ ‫وقد عالحت‌نفسها وأدعت أنها قد عالحت نفسها قبل انقضاء السنة التى أجلها‪‎‬‬ ‫الحاكم وادعى الزوج أنها لم تعالج نفسها إلا بعد انقضاء السنة ث فعلى المرأة‪‎‬‬ ‫لبينة بانها قد عالحت نفسها قبل انقضاء السنة التى أجلها الحاكم ‪ ،‬فإن مسها‪‎‬‬ ‫فيا دون الفرج ولم يعلم بعيها فلا تلزمه بذلك ولا صداق عليه ‪ 0‬ومهم من‪‎‬‬ ‫يقول بأن لزمته بذلك وعليه الصداق ث وأما إن مسها فيا دون الفرج‪‎‬‬ ‫وقد علم بعيها فقد لزمه النكاح وعليه الصداق ؛ وإن أنكرت أن تكون‪‎‬‬ ‫رتقاء نظرت إلها الأمينات من النساء والرتقاء هى النى كانت مثل الثقبة ى‪‎‬‬ ‫الصخرة © فلا ممكن منها ما بمكن من النساء من أمر الحماع فى الفرج ‪ ،‬وإذا‪‎‬‬ ‫تزوج الرجل امرأة فاذا هو مفتول ث فأرادت رده فلتأت به إلى الحاكم‪‎‬‬ ‫‪١٧٢١‬‬ ‫فرده ز ثم يؤجله الحاكم سنة © وعليه فى تلك السنة نفقتها كوسوتها © فإن‬ ‫مات أحدهما فيا دون تمام السنة ورثه الآخر ‪ ،‬وإن أتى بعد سنتين أو أكثر‬ ‫قلضاء السنة ى ودعت‬ ‫من ذلك وقد عالج نفسه فادعى أنه قد عالج نفاسهن قب‬ ‫المرأة أنه لم يعالج نفسه إلا بعد انقضاء السنة ‪ 5‬فعاليلهبينة بأنه قد عالج نفسه‬ ‫قبل انقضاء السنة ث ‪ ،‬فإن لم تكن له بينة فلا عمن له علها ؛فإن لم يعالج‬ ‫نفسه فيا دون السنة فليست زوجته ‪ 0‬وإن ادعت أنه مفتول تقبل التزويج‬ ‫وادعى الروج أنه قد حدث إليه بعد التزويج فعليه البينة بأنه قد حدث إليه‬ ‫ذلك باعدلتزوبج ‪ ،‬فإن لم تكن له بينةعلى ذلك فليامين له علها } وإن أنكر‬ ‫© ثم يترك‬ ‫أن يكون مفتولا جربه الأمناء بالزعفران على عانته ورفغيه‬ ‫إلى المرأة وهو مأسور مكتوف ‪ ،‬فإن وجد ذلك الزعفران على عانة المرأة‬ ‫ورفغها فليس هو مفتول ‪ 0‬وإلا فهو كما قالت ‏(‪ )٤‬؛ ولا يلزم الولد العنين‬ ‫ولا المستاأصل ؛ ويلزم المحبوب ‪ ،‬ونى الخصى قولان ‪ ،‬منهم من يقول ‪:‬‬ ‫ذلك عن مزور بن عمران‬ ‫لا يلزمه } ومهم من يقول بانه يلزمه ء وروى‬ ‫وزير الإمام عبد الوهاب رغى الله عنهما } ولا تؤكل ذبيحة العنين وتوكل‬ ‫ذبيحة المحبوب والمستاصل إن استؤصل بالحديد ‪ ،‬وإن استوصل بعلة غبر‬ ‫كل ذبيحة ‪ .‬وشهادتهم‬ ‫الحديد بقرح أو غبر ذلك من علة غبر الحديد ‪ ،‬فلا تؤ‬ ‫حيعاً جائزة إذا كانوا عدولا ‪ .‬وإذا غلبت المرأة على نفسها فزنى مها من‬ ‫زنى مم خطبت فىعدنها فلا تترك ولها إلى خطبتها ولا إلى تزومجها ث ولتكن٭‬ ‫به عن ذلك ولا تصرح به } فإن زوجها فى تلك العدة فنكاحها باطل وفاسد‬ ‫فيا بينهما وبين الله © ولا تصدق فى الحكم إن ادعت ذلك بعد التزويج فإن‬ ‫ادعته قبل التزويج صدقت ولا مجوز علها النكاح } وإن كانت ثيباً فخطها‬ ‫‏(‪)٤‬بت القطب رحه الله نى ( شرح لنيل ) أن هذه العملية غبر مضمونة‬‫أث‬ ‫النتائج ‪ 0‬فقد تلعب فها الصدفة ‪ 0‬وقد تؤثر علها الحيلة ع وإذا كانت هى‬ ‫أنجح وسيلة عرفت لتحقيق الموضوع والخروج من الإشكال فى العصور‬ ‫السابقة ث فليس من حاجة إلهااليوم ؛ لأن الطب الشرعى يستطيع أن‬ ‫محل هذا الإشكال علأىسس علمية فها مقنع لجميع ه‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫الخاطب على أنها بكر فلتعرفه بذلك أنها ليست ببكر ‪ ،‬وإن لم تعرفه بذلك‪‎‬‬ ‫فتزوجها وأصدقها صداق البكر أخذت نصف الصداق س وإذا تزوج‪‎‬‬ ‫الرجل امرأة ثم غلبت على نفسها فزنى بها من زنى فلا يمسها زوجها بعد ذلك‪‎‬‬ ‫تىعتد من ذلك المسيسس ‪ ،‬وإن مسها من قبل أن تعتد فقد حرمت عليه‪. ‎‬‬ ‫حن‬ ‫إنليكن مسها قبل ذلكث‪ ،‬وإن" مسّها قبل ذلك ثم مسها بعد ما غلبت علىنفننهامن‪‎‬‬ ‫قبلأن تعتد من ذلك المسيس ففيه قولان منهم من يقول ‪ :‬حرمت عليه » ومنهم‪‎‬‬ ‫من يقول لا تحرم عليه وأما المفقود والغائب إذا أخذ امرأته بعدما قدم وقد مسها‪‎‬‬ ‫روج الآخر ومسها منقبل أن تعتد من مسيس الز وج الآخر » فقد حرمت عليه‪‎.‬‬ ‫وكذلك المرأة الواهلة إذا تزوجت فسها الذى تزوجها ثم علمت بغلطها نى‪‎‬‬ ‫العدة فراجعها الزوج الآول فلا يمسها حتى تعتد من مسيس الاخر ‪ ،‬فإن‪‎‬‬ ‫سها من قبل أن تعتد منه فقد حرمت عليه ‪ ،‬وإذا تروج الرجل امرأة على‪‎‬‬ ‫أنها بكر ‪ ،‬فإذا هى ثيب فليس عليه أن يسألها عن ذلك ث فان سألها عن‪‎‬‬ ‫ذلك فاعتر فت بغلبة الرجال من قبل التزويج فله أن يقم علها إذا تبين له أنها‪‎‬‬ ‫تزوجت قبل ذلك ‪ ،‬وإن لم يتبين له أنها تزوجت قبل ذلك فاعتلت بالغلبة‪‎‬‬ ‫على نفسها بالز نى فلا يقم علها‪ )٥( ‎‬ع وقد قيل إنها حرمت عليه © وإن اعتلت‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬يدخل الفتى على زوجته لآول مرة وهو يتخيل أنه سيجدها عذراء‬ ‫نقية لم تمسها يد من قبله ث فإذا فوجىء بانها فاقدة للبكارة } فلا شك أن‬ ‫صدمة عنيفة تصيبه ث ولا مخلو مسلكه عن بعض المواقف الآتية ‪:‬‬ ‫( ا) قتدتغلب عليه سماحة الطبع وحسن الظن وعدم البحث عن الماضى ©‬ ‫تتمر معها نى‬ ‫سسك‬ ‫يا ي‬‫وإنم‬ ‫فلا يسألها عن سبب زوال بكارتها ‪ ،‬و‬ ‫طريق الحياة ث وهو موقف كرم } والإسلام يعطيه الحق فى أن‬ ‫يقف هذا الموقف المكر مم ‪ ،‬ولا يطالبه بالبحث والتنقيب عما مفى ‪.‬‬ ‫(رب) تتعاوره الشكوك ‪ ،‬ويغلب عليه سوء الظن © ولكنه لا بريد‬ ‫أن محدث زوجته فيطلقها فى الحال دون أن يسألها ودون أن‬ ‫يشر مشكلة البكارة ث وهو أيضا موقف نبيل ‪.‬‬ ‫(ج) يسألها فتنكر أينكون اتصل ها شخص ‪ -‬تدعى أنها لا تعرف =‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫بعلة أخرى غير الرجال مثل ‪ :‬الفسل ‪ ،‬أو القروح فله أن يقم علها ث وإذا‬ ‫تروج الرجل امرأة فانت بولد قبل أن تنقضى ستة أشهر من يوم تزومجها‬ ‫أو تحرك الولد فى بطنها من قبل أن تنقضى أربعة أشهر وعشرا من يوم‬ ‫روجها } فلا يلزمه ذلك الولد © وإذا كان لها زوج قبل ذلك لزمه ذلك‬ ‫= عن الموضوع شيئا أو ترد ذلك إلى حركة أو حادثة _ والإسلام‬ ‫فى هذا يغلب جانب حسن الظن ‪ ،‬ويأمره بإمساكها والاستمرار‬ ‫معها ‪.‬‬ ‫(ي دس)الها فنجيبه باان ما حدث لها كان غلبة وقهر؟ © وقد تسمى له‬ ‫شخصا بعينه ‪ 0‬وقد تدعى بأنها لم تعرف الفاعل لأنها لم تره إلا فى‬ ‫ذلك اللقاء صدفة ‪ ،‬أو لأن ما وقع كان فى الظلام ‪ ،‬أو غير ذلك‬ ‫من الصور ‪.‬‬ ‫وهى فى حميع هذه الصور قد أقرت بالزنى ‪ ،‬فلو تم ذلك الزنى كما تقول‬ ‫هى بالغلبة والإكراه ‪ ،‬لم يترتب عليه شىء بالنسبة لعلاقتهما الزوجية & وى‬ ‫إمكان الزوج أن يستمر معها دون حرج ‪.‬‬ ‫أما لو تم الزنى بمطاوعة منها ورضاء فنها تحرم عليه ‪.‬‬ ‫والوصول إلى اليقين فى مثل هذه الحالة مستحيل أو شبه مستحيل ‪،‬‬ ‫ولهذا رجح فراقها ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬إن صدقها فى أنها مغلوبة لم تحرم عليه ث وإن لم‬ ‫يصدقها لم مجز له أن يبنى علها ‪ 0‬وهناك قول شاذ ذكره القطب رحمه الله فى‬ ‫( شرح النيل ) أإنقرارها بما وقع منها قبل العقد لا محرمها ث وعبارته ‪:‬‬ ‫ه وقول الكراهية ى وقول التحريم مبنيان على أن المرأة إذا أقرت‬ ‫بزنى سابق على عقد النكاح & وصدقها زوجها أو شهد به أربعة شهود‬ ‫تحرم ‪ ،‬وقيل ‪ :‬لا تحرم لسبقه على العقد » ‪ .‬انتهى ‪.‬‬ ‫وقال بعد أسطر ‪:‬‬ ‫« قال شاذ منا ‪ :‬إن تحرم عليه لتقدم الزنى علىالنكاح» ‪ .‬أى ولو كان‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫بمطاوعها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫الولد ‪ 2‬وجائز للآخر أن يتزوجها بعد ذلك فى قول بعضهم ‪ ،‬ومنهم من‬ ‫يقول ‪ :‬لا يتزوجها © وإن لم يكن لما زوج قبل ذلك ‪ .‬كان الولد ابن أمه ‪.‬‬ ‫ولا يتزوجها بعد ذلك ‪ .‬وإذا غلطت المرأة فى عدتها ثلاثة أيام فتزوجت }‬ ‫م علمت بغلطها بعد النكاح } فللزوج الآول الذى طلقها مراجعنها ما دامت‬ ‫تلك الثلاثة الأيام ڵ إن لم يطلقها طلاقاً بائن ‪ .‬فإن لم يمسها الآخر فليس علها‬ ‫عدة ا وجائز للأول الذى راجعها أن يمسها من ذلك اليوم © وإن مسها‬ ‫الآحر فليعترلها الآول إذا راجعها حتى تعتد من الميس الذى مسها الآخر ؛‬ ‫عليه }‬ ‫فإن مسها الأول من قبل أن تعتد من مسيس الآخر فقد حرمت‬ ‫فإن أنت بولد فيا دون ستة أشهر من يوم أخذها الزوج الأول لزم الآخر ‪.‬‬ ‫وعليه نفقتها حتى تضع حملها © فإذا وضعت فلا يقرها حنى تعتد من مسيس‬ ‫الآخر ‪ 0‬ولا يكون وضعها لحملها من الآخر انقضاء عدتها منه © وإن أتت‬ ‫بولد من بعد ستة أشهر من يوم أخذها الآول أو تحرك الولد نى بطنها من بعد‬ ‫أربعة أشهر وعشرآ من يوم أخذها فهو للأول ‪ .‬الذى أخذها ‪ .‬وإن علمت‬ ‫بغلطها نى تلك الثلاثة الآيام ح ولم براجعها الأول حتى انقضت عدنها ‪،‬‬ ‫فلا يقم الآخر علها إلا بنتكاح جديد ‪ ،‬ولا يتزوجها الأول إن أراد تزوجها‬ ‫بمد انقضاء تلك الثلاثة الآيام ث ولا يتزوجها ولا مخطها حنى تعتد من مسيس‬ ‫الآخر ‪ .0‬وكذلك غير ه من الناس ‪ ،‬فلا يتزوجها حنى تعتد من مسيس الآخر‬ ‫فإن أراد الآخر تزومجها فليس علها عدة من مسيسهة‪ ،‬وليتزوجها من يومه‬ ‫إن شاء بعد انقضاء تلك الثلاثة الأيام ؤ وإن لم تعلم بغلطها حنى انقضت تلك‬ ‫الثلاثة الأيام فليعتزلها الآخر الذى هى عنده حنى تنقضى ثلاثة أيام ‪7‬‬ ‫علمها بغلطها و ليتزو جها إن شاء بنكاح جديد ‪ ،‬وعلى هذا القول فإن شاءت‬ ‫تزوجته أو تزوجت الأول أو تزوجت غيرهما ‪ 0‬ومنهم من يقول بأن يقم‬ ‫علها الآخر بالنكاح الآول وليعتزلها حتى تنقضى الثلاثة الأيام من بعد‪.‬علمها‬ ‫ألا يعتزلها } ومهم من يقول ‪ :‬كان للأول‬ ‫بغلطها © ومنهم من رخص‬ ‫أن راجعها نى تلك الثلاثة الأيام الى علمت فها بغلطها ويتوارثان فها إن‬ ‫مات أحدهما © وعلى هذا القول إن لم مراجعها‪ :‬الأول فلا يقيم الآخر علها‬ ‫إلا بنكاح جديد & } فإن شاءت تزوجته وإن شاءت تزوجت غيره أو تزوجت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٦١‬‬ ‫الأول فإن أرادت تزويج الأول أو غيره من الناس } فلا تتزوجه حتى تعتد‬ ‫من مسيس الآخر } وإن راجعها الأول نى تلك الثلاثة الآيام فلا يمسها حنى ‪.‬‬ ‫تعتد من مسيس الآخر ‪ ،‬وإن لم راجعها الآ ول ولم يتزوجها الآخر ولم تكن‬ ‫تزوجت غيره ‪ ،‬فإن أنت بولد فهو لازم للآخر ‪ ،‬والثانى فيه قولان ث‬ ‫ولا يلزمه الثالث ‪ ،‬ولا مجوز لها ما ذكرنا من الغلط إن بدأت فى عدتها‬ ‫من أول الشهر } وإن لم تبدأ فى عدتها من أول الشهر جاز لها غلطها وإن‬ ‫غلطت أكثر من ثلاثة أيام فلا جوز لها ذلك ‪ ،‬وقد روى عن أنى هارون‬ ‫الحلالى ‏(‪ )٦‬رحه الله أنه رخص للمتوفى عنها زوجها فى غلطها خمسة أيام‬ ‫لكل شهر يوم ‪ ،‬والعشرة الأيام الزائدة على أربعة أشهر يوم ‪ ،‬ون مات‬ ‫عنها زوجها من أول الشهر جاز لها غلط يوم واحد فى العشرة الآيام الزائدة‬ ‫على أربعة أشهر والله أعلم وبالته التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬أبو هارون ( موسى بن يونس الحلالمى) إمام جليل ‪ ،‬وعالم فاضل‬ ‫من علماء القرن الرابع ‪ ،‬ذكره البارونى فى الطبقة السابعة ث أخذ العلم عن‬ ‫أ لقاسم البفطورى ( أحد جذور مانو ) قال عنه زميله وصديقه ابن ماطو س‬ ‫لو علم الناس ما ينفعهم لازد حموا على باب داره كما بزدحمون عند‬ ‫باب داز أبى عبيدة ) ج‬ ‫كان غزير العلم ووافر المال ث فكان ينفق من علمه على طلابه © أما‬ ‫ماله فكان يقسمه على ثلاثة أقسام متساوية ‪.‬‬ ‫قسم ينفق منه على عائلته ومن يلزمه نفقته ‪.‬‬ ‫وقسم ينفقه على الضيوف وأبناء السبيل والحقوق التى تجب عليه أو على‬ ‫بلده نى هذا الحانب ‪.‬‬ ‫أما لقسم لثالث فينفق منه على طلاب مدرسته الملتحقين بأقسامها‬ ‫الداخلية وقد كان يفد عليه أعداد كبرة من الآماكن البعيدة ‪ 0‬فيتولى‬ ‫ايواءهم والإنفاق علهم } وقد تخرج عليه عدد كبير من فطاحل العلماء ومن‬ ‫أشهرهم أبو محى الفرسطائى ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫_‬ ‫باب الدعاوى ‏(‪ )١‬فى النكاح‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة فأراد أن يثبت نكاحها عند الحاكم اخيلرأمناءأو مخبر‬ ‫أهل الحملة وخاف من المرأة أن تنكر النكاح فنه يأنى إلى الحاكم ويقول له ‪:‬‬ ‫فلانة بنت فلان هى امرأتى وأنا زوجها © وقد تروجنها فليكلفه الحاكم‬ ‫البينة على ذلك © فإن أنى بأمينىن أو ثلاثة نفر من أهل الحملة أو رجل أمين‬ ‫ورجلن من أهل الحملة فقالوا لا ك ‪ :‬فلانة بنت فلان زوجة هذا الرجل ‪-‬‬ ‫يعنون المدعى _ وهو زوجها وقد تزوجها فهو جائز ‪ ،‬فيثبت النكاح بذلك ‪،‬‬ ‫وجزى الخير فى ذلك ‪ ،‬وسواء فى ذلك إذا بلغ الخير على النكاح فى حياة‬ ‫المرأة أو من بعد موتها ث وكذلك المرأة إذا أرادت أن تبلغ الخبر علىالنكاح‬ ‫الأمناء أو بأهل الحملة فعلت © وتقول لا كم ‪ :‬فلان بن فلان زوجى‬ ‫وأنا زوجته ‪ ،‬وقد تزوجنى ‪ ،‬فتبلغ الخير على ذلك بالأمناء أو بأهل الحملة‬ ‫إن لم يسترابوا ء كان ذلك فى حياة الزوج أو بعد موته © فهو جائز ‪ ،‬فإذا‬ ‫كان الإنكار فلا مجوز ى النكاح إلا الشهادة ‪ 0‬ولا تجزى فيه شهادة أهل‬ ‫الحملة بعد الإنكار © وإنما مجوز خبرهم فى النكاح إن لم يكن الإنكار ث ولم‬ ‫يسترابوا ‪ :‬وإن استرابوا فلا يجوز قولهم ف النكاح ولا نى غبره ؤ وإذا‬ ‫استمسكت المرأة رجل فادعت أنه زوجها فأنكر ذلك فعلها البينة ‪ 0‬وليس‬ ‫ها عليه نفقة نى الآجل الذى يؤجله الحاكم أن تاأتى فيه بينها ؛ فإن لم تكن‬ ‫لها بينة فعليه المن ‪ .‬وإذا ادعى رجل إلى امرأة أنها زوجته ‪ ،‬فعليه البينة ‪.‬‬ ‫وعليه نفقتها ‪ .‬حتى ياتى ببينته ؛ فإن طلبت المرأة عليه حميلا فلها ذلك ‪ ،‬وإن‬ ‫‏(‪ )١‬مسائل الدعاوى والمرافعات والمقاضاة قد نظمتها قواننن محددة‬ ‫لابد من اتباعها فى المحاكم © وللقضاء والمحاكم إجراءات وأساليب لابد من‬ ‫مراعاها والالتجاء إامها ‪.‬‬ ‫فن أراد الآن أن محصل على حقوقه بطريق الخصومة والالتجاء إلى‬ ‫القضاء © فلابد أن يتبع الإجراءات القانونية ويلتزم باتباعها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٨‬س‬ ‫طلبت إلى الحاكم أن محلفه ما بطلاقها ثلاثا ث إن لم يأت ببينة إلى ذلك الأجل‬ ‫الذى يؤجله الحاكم له © فلهاذلك ‪ 2‬فإن لم يأت ببينة إلى ذلك الأجل لزمه ذلك‬ ‫الطلاق ث وإن لم تكن له بينة فعلها الممن ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الدّرف‬ ‫وذكر الشبخ رضى الله عنه عن أن سهل عن آى محى‬ ‫رحه الله أنه قال ‪ :‬إذا ادعى رجل إلى امرأة أنها زوجته فطلبت المرأة إلى‬ ‫الحاكم أن لفه لها بطلاقها ثلاثا إن لم يأت ببينته إلى أجل يؤجله له فلها‬ ‫ذلك قال ‪:‬‬ ‫وشيوخ أهل هذا الزمان يقولون مثل ذلك ‪ :‬إذا ادعت المرأة إلى الرجل‬ ‫أنه زوجها فيوجلها الحاكم أجلا تأنى فيه ببينتها ثم طلبت إلى الحاكم أن ملفه‬ ‫لها بطلاقها إن لم يوف عند الحاكم عند الأجل لتقم عليه ببينتها ‪ 0‬فلها ذلك‬ ‫وقد روى عن أى الفضل أنه كان إذا حلف الناس بالأمان ختم لهم بعد‬ ‫الأمان بللاث تطليقات ‪ ،‬ولم جوز له ذلك يعضهم ۔‬ ‫وأما الأشياخ فالذى يقولون ‪ :‬إن الحاكم إذا حلف بالأمان أن يقول‬ ‫من حلف إن حثت بهذه الأمان فامرأتك عليك كا"مك ‪ ،‬فإنهم يفعلون ذلك‬ ‫لمن مخافون منه إذا كان فيه حق شديد وأمر يفوت ‪ .‬وإذا ادعى رجل إلى‬ ‫امرأة أنها زوجته فأنكرت المرأة ذلك ث ولم تكن له بينة على ذلك ©‬ ‫فحلفها على ذلك ‪ ،‬أو لم ملفها ‪ .‬نم مات بعد ذلك © فكذبت المرأة نفسها ‪،‬‬ ‫وصدقت قوله نى ادعائه أنها زوجته © فلا ترثه ‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬إذا‬ ‫كذبت نفسها يأن ترثه ‪ .‬وكذلك إن ادعت المرأة إلى الرجل أنه زوجها‬ ‫‏(‪ )٢‬أبو محبى بن أبى محمد الدرنى عالم جليل من علماء القرن الرابع‬ ‫‪.‬‬ ‫ذكره البارونى فى طبقة واحدة مع والده هى الطبقة السابعة‬ ‫تولى الحكم على جبل نفوسة بعد والده فأحسن السيرة ‪ .‬أخذ لعلم‬ ‫عن أنى محمد الكباوى ‪ ،‬واشتغل بالتدريس بالاضافة إلى انشغاله بشثون‬ ‫الحكم ‪ .‬وقال عن نفسه ( لقد حمغت العلم بالقصعة وفرقته بالأقداح) يشر‬ ‫بذلك إلى أن الإقبال على التعلم قد قل عما كان عليه نى عهد طلبه للعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫فأنكر ذلك ‪ ،‬ولم تكن لها بينة ث فحلّفته على ذلك أو لم تحلّفه ؤ ثم ماتت‪‎‬‬ ‫الرأة فكذبت نى جحوده للنكاح } فلا برثها ‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬نها‪‎‬‬ ‫إن كذب نفسه ‪ .‬وكذلك لو أن امرأة ادعت إلى زوجها أنه طلقها ثلاث‪‎‬‬ ‫نطليقات أو طلاق بائن فأنكر الزوج ذلك ‪ ،‬ولم تكن ها بينة على ذلك‪‎‬‬ ‫فحلفته ض أو لم تحلفه ‪ 0‬ثم مات بعد ذلك ص فكذبت نفسها نى ادعاء‪‎‬‬ ‫الطلاق‪ 2 :‬فلا ترثه ث ومنهم من يقول بأن ترثه إذا كذبت نفسها ‪ .‬وإذا‪‎‬‬ ‫ادعى الرجل إلى امرأة أنه قد فاداها ‪ 0‬ولم تكن له بينة على ذلك & فحلفها‪‎‬‬ ‫أر لم محلفها على ذلك © فإنه يجبر على طلاقها ‪ .‬حتى يطلق طلاق يائن يقطع‪‎‬‬ ‫عصمتها إذا طلبت المرأة ذلك إلى الحا كم ‪ .‬وإذا ادعت المرأة إلى زوجها أنه‪‎‬‬ ‫قد طلقها ث فلا يسعها المقام عنده إذا أيقنت بالطلاق البائن فلتهرب‪‎‬‬ ‫وتنفدى نفسها منه عما استطاعت من مهرها أو مالها } إن لم تكن لا بينة على‪‎‬‬ ‫ذلك ‪ 0‬فإن كانت لها بينة وقفتها عليه ‪ .‬وإن لم تكن لها بينة فعليه المن‪. ‎‬‬ ‫ولا يسعها المقام عنده حتى تحلفه ‪ .‬فإن حلفته فليس له علها بعد ذلك‪‎‬‬ ‫حقوق ولا طاعة ‪ ،‬وتنز له منز لة غمره من الناس ممن أراد البغى علها ‪ ،‬ولاتتزين‪‎‬‬ ‫له ) وتمنعه من نفسها & ما استطاعت‪ )٣( ‎‬فإن لم تجمد إلى الخروج من عنده‪‎‬‬ ‫سبيلا فلها عليه النفقة والكسوة والسكن ؛ لأنه قد عطلها ومنعها من الأزواج‪‎‬‬ ‫وإذا ادعى الرجل إلى المرأة أنه قد تزوجها ‪ ،‬وأنكرت المرأة ذلك فأوفف‪‎‬‬ ‫علها البينة ثم استمسكت المرأة به بعد ذلك على النفقة والكسوة وغير ذلك‪‎‬‬ ‫من حقوقها } فإن الحاكم ينصب الخصومة بينهما على ذلك ؛ وكذلك إن‪‎‬‬ ‫اسشمسكت به المرأة على الصداق ‪ ،‬وترثه إذا مات ‪ .‬وكذلك لو أن امرأة‪‎‬‬ ‫ادعت إلى زوجها أنه قد طلقها طلاق بائن ‪ 2‬أو ثلاثا ‪ .‬فأنكر الزوج ذلك‪‎‬‬ ‫(‪ )٣٢‬قال القطب رحه انته نى ترتيبه للمدونة الكرى‪: ‎‬‬ ‫ه يجب علها ألا تسلم له نفسها بأى حال من الأحوال ‪ ،‬ولو أدى الأمر‬ ‫جالى قتله أى علها آلا تمكنه من نفسها © فإن لم تجد إلى ذلك سبيلا‬ ‫بذر قتله فلها ء بل علها أن تقتله ولا تقم معه على فراش حرام ‪ .‬التعبير‬ ‫لصاحب التعليق وليس للقطب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولم تكن للمرأة بينة فحلفته ‪ .‬أو لم تحللفه ثم استمسكت به بعد ذلك على‬ ‫النفقة والكسوة والصداق } فإن الحاكم ينصب الخصومة بينهما على ذلك ‪،‬‬ ‫ولو قالت نى ادعائها ‪ :‬أعطنى حنى من فلان بن فلان زوجى ‪ ،‬وإذا ادعى‬ ‫رجل أنه قد تروج طفلة فصدقه ولها فيا ادعى فأنكرت الطفلة ذلك فلا‬ ‫يشتغل بإنكار الطفلة ث وتترك فى يده حيث صدقه الولى فيا يدعى إن لم‬ ‫خسف علها نى يده أن مخرجها من بلادها ‪ ،‬حنى تبلغ فتخاصم محجتها ‪ ،‬فإن‬ ‫وإن اختصم رجلان فى‬ ‫علها من ظلمه فلا تترك نى يده ‪.‬‬ ‫كانت ممن خاف‬ ‫امرأة فادعاها كل واحد منهما أنها زوجته ‪ ،‬فكذبتهما حيعا ى فليكلف‬ ‫الحاكم كل واحد منهما أن يأتى ببينة © فإن أنى كز" واحد منهما ببينته فليكلفا‬ ‫التاربخ & فإن كان تامرخهما واحدا ‪ ،‬أو لم يكن لهما تاريخ ث أجر على‬ ‫طلاقها كلاهما طلاق بائن ى فإن لم تكن لهما بينة فعل ا المن لكل واحد‬ ‫منهما ث فإن أنى أحدهما ببينة ولم تكن للآخر بينة قضى عها لصاحب‬ ‫البينة ‪ .‬وإن أقرت بأحدهما أنه زوجها وأنكرت الآخر فالذى أقرت به‬ ‫هاولقاعد فها } ‪ .‬وعلى الآخر البينة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬محدول التنزغنى رحه‬ ‫وذكر الشيخ رضى الله عنه عن أن يوسف‬ ‫به هو القاعد‬ ‫الله أنه قال ‪ :‬لا يكون ابن آدم مثل العود يعنى الذى أقرت‬ ‫فها ‪ .‬ومنهم من يقول لا يكون قاعدا فها بإقرار المرأة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أبو يوسف مدول النفوسى التنزغى من علماء القرن الرابع‬ ‫ذكره البارونى نى الطبقة الثامنة ء كان غنيا وافر المال © ولانشغاله بماله‬ ‫م يتول التدريس رغم إلحاح الناس عليه بذلك لازم محلس أبى محمد الكباوى‬ ‫فلما تونى انتقل إلى أ محمد الدرفى ‪ .‬وكان يقول !‬ ‫عجب لن لم يتعلم عند أى محمد الكباوى أو أى محمد لدرفى كيف‬ ‫مجد ما يفنى للناس ؟ وذللث لشدة إعجابه بشيخه ‪.‬‬ ‫وكان كثير السوال والمناقشة © وكان معروفا بالتقوى والصلاح‬ ‫مع كثرة المال وغزارة العلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫وكذلك العبد أو الأمة إذا ادعاه رجلان فأقر بأحدهما أنه سيده وأنكر‬ ‫الآخر على مثل ما ذكرنا من الاختلاف ف المرأة ‪.‬‬ ‫وأما السلعة إذا اختصم علها رجلان وهى فى يد أحدهما ‪ ،‬ثم أنى كل‬ ‫واحد منهما بالبينة أنها له ك قضى بها للذى ليست فى يده ‪ .‬ومنهم من بقول ‪:‬‬ ‫إنما يقصمى سها للذى هى فى يده ث ومنهم من يقول إذا أنى كل واخد منهما‬ ‫بالبينة أنها له قسمت بينهما ولا يلتفت إلى من كانت السلعة نى يده © وإن‬ ‫ادعت المرأة إلى رجل أنه زوجها فأنكر الرجل ذلك ‪ ،‬ولم تكن فها بينة‬ ‫على ذلك ‪ ،‬شم ادعت بعد ذلك إلى ولد ذلك الرجل أو والده أنه زوجها }‬ ‫فلا يشتغل بادعاها ‪ ،‬ولا يترك أن يتزوجها © وكذلك الرجل إذا ادعى‬ ‫إلى المرأة أنه قد تزوجها ث فأنكرت المرأة ‪ ،‬ولم تكن له بينة على ذلك ‪،‬‬ ‫ثم ادعى يعد ذلك إلى أمها أو ابنتها أنه قد تزوجها ‪ ،‬فلا يشتغل بادعائه‬ ‫ولا يترك أن يتزوجهن & وإذا ادعت المرأة إلى رجل أنه زوجها ‪ ،‬فكلفها‬ ‫الحاكم البينة على ذلك ث فأجلها أجلا تأتى فيه ببيننها ‪ 2‬فأتت بولد فيا دون‬ ‫سنة أشهر من يوم أقامت فيه بينها ‪ ،‬فلا يلزمه ذلك الولد ‪ ،‬وإن أتت به من‬ ‫بعد ستة أشهر من يوم أقامت فيه بينها فهو لازم لذلك الرجل الذى ادعته‬ ‫المرأة إذا أنت ببينتها ث ثم أرخ تارخهيا فكان فيه أكثر من ستة أشهر من يوم‬ ‫تزوجها إلى يوم ولد ث وإذا ادعت المرأة إلى العبد أنه زوجها ‪ .‬فأنكر العبد‬ ‫ذلك والسيد ‪ 2‬فعلى المرأة البينة ث فإن أتت سها ثبت النكاح ‪ ،‬وإن لم تكن‬ ‫ها بينة فعلى العبد المن ‪ ،‬فإن أقر العبد بالنكاح ث وأنكره السيد ‪ ،‬فعليه‬ ‫امين إن لم تكن للمرأة بينة ‪ 2‬وإن أقر السيد بالنكاح وأنكره العبد جاز على العبد‬ ‫إقرار السيد لوزمه النكاح نى الحكم ‪.3‬ولا يقرب المرأة فيا بينه وبين الله ‏‪٤‬‬ ‫ولا سها حتى يعلم بالنكاح ‪ ،‬وكذلك إن دعى العبد على المرأة أنها زوجته ك‬ ‫فأنكرت المرأة ذلك ث وأنكر السيد & فعلى العبد البينة بوقفها على المرأة‬ ‫ؤ‬ ‫على السيد _بأنه قد أجاز له النكاح‬ ‫على النكاح ث وعليه بينةأخرى‬ ‫وكذلك الأمة إذا أنكرت النكاح وأقر به سيدها جاز علها إقراره وثبت‬ ‫علها النكاح ‪ ،‬ولا تمكنه من نفسها حتى تعلم النكاح © وقد قيل بأن الأمة إذا‬ ‫قال لها سيدها هذا زوجك تمد زوجتك له © فإنها تصدقه على ذلك إذا كان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫أمينا ‪ .‬وأما إن ادعت الأمة النكاح وأنكره الزوج والسيد ‪ ،‬فعلها البينة‬ ‫على النكاح وعلى السيد إجازة ذلك النكاح ‪ .‬وإذا ادعت المرأة التزويج‬ ‫وادعى رجل آخر أنه زوجها فلا تتزوج حتى تنقضى خصومتها مع ذلك‬ ‫الرجل ث فإن لم يثبت له شىء من أمره أو تركت التزويج ‪ .‬فإن أنى‪,‬‬ ‫أن مخاصمها وأراد تعطبلهاو تبين الضرر منه إليها ث قيل له إن يقيم البينة‬ ‫على ما ادعاه من نكاحها } وإن لم يفعل تروجت المرأة ى والته أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫باب فى االلسيس وإرخاء الستر‬ ‫ذا تزوج الرجل امرأة ش طلقها نى ذلك المحلس كان لها نصف الصداق ث‬ ‫ولا عدة علها © ولا يلزمه الولد إن أتت به بعد ذلك ‪ 2‬وإذا تروج الرجل امرأة‬ ‫فترارى عانلشهود من المحلس الذى تزوجها فيه ‪ 0‬وجب عليه حميع الصداق‬ ‫عند الناس فى الحكم ‪ .‬وإذا طلبت المرأة إلى الشهود أن يشهدوا لها به }‬ ‫شهدوا عليه كله ص ولا يضيق علهم أن يعلموا أنه قد مسها أو لم يمسها‬ ‫حبن توارى عنهم من المحلس الذى تزوجها فيه © ويلزمه الولد إن أتت‬ ‫المرأة به بعد ذلك ‪ ،‬ولا يلزمه فيا بينه وبمن الته إن لم مس ‪ ،‬وكذلك‬ ‫الصداق لا مجب عليه إلا نصفه إن لم مس ‪ .‬وكذلك المرأة لا تلزمها العدة‬ ‫ن لم بمسها ‪ 0‬وأما نى الحكم فقد لزمهما‪:‬حميع ما ذكرنا إذا تواريا عنهم ‪.‬‬ ‫أو غلقوا دونهم باب ‪ .‬أو رخوا سترا ‪ .‬فقد لزمهما حميع ما ذكر من الولد‪،‬‬ ‫‏(‪ )١‬وإذا مس الرجل المرأة ميسا تام ‪ 0‬فإن كانت‬ ‫والعدة ث والصداق‬ ‫‏(‪ )١‬إذا تم العقد شم وقعت خلوة بين الزوجين _ كيفما كانت تلك‬ ‫بأن أغلق دونهما باب ‪ ،‬أو أرخى ستر أو انفصل الزوجان عن‬ ‫الخلوة‬ ‫الحضور والشهود انفصالا مكن فيه المس ث كما لو خرج الشهود ث بل‬ ‫ولو كان انفصالا اعتباري كما نقله القطب رحمه الله عن أصحاب الديوان ض‬ ‫وذلك كأن يتم العقد ليلا ع ويشملهم ظلام لا نور فيه ‪ .‬أى إذا أتيحت لهما‬ ‫فرصة للمس بأى احتمال و لو كان احتالا ضعيفا ‪ ،‬فقد لزم الصداق والولد إن‬ ‫جاءت بعد ستة أشهر من ذلك التاريخ ‪ ،‬وتلزم العدة إن وقع الطلاق بعد‬ ‫ذلك ‪ .‬وهذه الأحكام تترتب على هذه الصور من المس ‪ ،‬ولو كان الزوج‬ ‫حنون أو محبوبا أو عنينا أو أفتل ث أو خصيا ‪ .‬ويلزم الصداق والعدة وإن‬ ‫صرحا بأنهما لم يتماسا ‪.‬‬ ‫أما الصداق فإن قالت إنه لم بمسها فلا يلزمه إلا النصف‪ .‬فان لميتماسا‬ ‫حقيقة فى تلك الخلوة النى أتيحت لحما ث فلا عدة علها ولا يلزمها الولد=‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫علهما حيعاً النسل من‬ ‫امرأته ‪ 0‬فقد وجب عليه حميع صداها ‪ 0‬ووجب‬ ‫الحنابة ‪ 2‬ويلزمه الولد ث وتلزم المرأة العدة © وإذا طلقها طلاق غير بائن‬ ‫واحدا أو الن _ ومات أحدهما فى العدة توارثا ‪ 3‬وإن طلقها تطليقتن‬ ‫أو ثلاثا لزمه ما طلق ‪ .‬ووجب علهما الإحصان ‪.‬وحرم على المرأة والد‬ ‫ذلك الرجل ‪ ،‬وولده ‪ 0‬وحرم على الرجل أم تلك المرأة ث وما فوقها }‬ ‫وحرم علبه ماولدت وماسفل‪ ،‬وينتقض صيامهما إذا كانا صائمين أو أحدها‬ ‫أو اعتكانهما إذا كان معتكفن ‪ .‬أو أحدهما © وبطل إحرامهما إن كانا‬ ‫محرمبن بالحج ‪ .‬أو أحدهما ج أو عمرتهما إن كانا معتمرين ‪ .‬أو أحدهما ‪.‬‬ ‫فإن كان مظاهرا منها نقد حرمت عليه إذا مسها ذلك المسيس من قبل أن‬ ‫يكفر عن ظهاره } وكذلك إذا كان مولي منها حرمت عليه ‪ ،‬وكذلك إن‬ ‫طلقها واحدة أو النتن ‪ ،‬فس ذلك المسيس من قبل أن براجعهما ‪.‬حرمت‬ ‫عليه ‪ .‬ومحلها بذلك المميس لمن طلقها ثلاثا ‪ 0‬وينقطع به فراش الآول ‪،‬‬ ‫حرمت عليه تلك المرأة وما فوقها‬ ‫وإذا كان ذلك المسيس الذى مسها محرام‬ ‫من الأمهات والحدات ‪ ،‬وما ولدت وإن سفلن © وحرم علها هو وما فوقه‬ ‫من الآباء والأجداد ي } وما تحته من الأولاد ث وإن سفلوا ث وإن كان‬ ‫إن غلها على نفسها ‪.‬‬ ‫ذلك محرام لزمهما الكفر ‪ .‬والمغلظة ‪ .‬ولزمه عقرها‬ ‫وإذا مس الرجل امرأته نى أول ما مسها فها دون الفرج ‪ ،‬أو نظر إلى ما بطن‬ ‫من فرجها ‪ .‬أو مسه بيده ‪ .‬فقد وجب عليه حميع صداقها ؛ ولزمه الولد‬ ‫إذا مسها فها دون الفرج ث وإن طلقها بعد ذلك تطليقتبن أو ثلاثة هل‬ ‫= فها بينهما وبن الله‪ .‬ويلزمها ذلك فى الحكم ‪ .‬لآن العدة والولد تلزمان‬ ‫بالخلوة ومكان الوطء ولو انتفيا من المس وأقرا بعدمه © لآن العدة قطع‬ ‫للشبهة ‪ .‬ولأن الولد للفراش ث وقد أمكن أن يقع المس منهما فلا يكون‬ ‫نفيهما إياه حجة على عدمه ‪ .‬والولد يلحق الزوج باأدنى شىء ولو لم يصح‬ ‫العدة إذا لم يتعمد الزنى‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬كل وطء يدرأ فيه عن صاحبه الحد © يلحق فيه الولد ‪.‬‬ ‫( عن شرح النيل بتصرف ) ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫بلزمه ما طلق ؛ م لا يلزمه إلا و احدة & وإن طلقها واحدة هل علها العدة ى‬ ‫لو هل له مراجعتها ؛ أو هل يتوارثان فى العدة ؟ فالله أعلم ‏(‪. )٢‬‬ ‫وكذلك إن طلقها واحدة أو اثنتن سها فيا دون الفرج ‪ ،‬أو نظر إلى‬ ‫ما بطن من فرجها أو مسه بيده ‪ ،‬من قبل أن مراجعها ‪ .‬فالله علم ‏(‪. )٣‬‬ ‫) الخلوة إذا كان فيها مس غبر كامل يترتب عليها جيع ما يترنب‬ ‫على المس الكامل من حيث الحكم ‪ .‬ولكن فيا ببن الزوجين وبين الله‬ ‫هل يترتب علهما ذلك ‪ ،‬و هل يشمل هذا المس الناقص قوله تعالى ‪:‬‬ ‫( فين طلَْموهئُنً من "قبل أن" سمَسُوهئُن" ) ‪.‬‬ ‫أو أن المس فى الآية الكرمة لا يشمل المس الناقص ‪ .‬وإنما ينصرف‬ ‫لل المس الكامل الحقيتى ‪ ،‬لقد تردد الموألف فى ذلك ‪ ،‬ويبدو أن الحق أن‬ ‫الس الناقص &‪ ،0‬وهو التى تقدمت صورته نى المسائل السابقة نى الأصل‬ ‫لا تتر تب عليه أحكام المس الكامل فيا ببن الزوجين وبين الله ه‬ ‫وعلهما أن يكيفا سلوكهما وأن يتصرفا طبقا لكم الحقيئى الذى‬ ‫بينهما وبن الله ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬لم تجزم الموألف محكم المظاهر إذا مس زوجته مسا ناقصا ‪ .‬أى فيا‬ ‫دون الفرج أو نظر إلى ما بطن من فرجها أو مس فرجها بيده ‪ .‬هل تحرم‬ ‫علبه بذلك المس أو لا تحرم ‪ .‬وكذلك فى باب الإيلاء هل يعد ذلك فيتا‬ ‫ورسيساً ويغى عن المس الحقينى فلا تخرج المرأة أو لا يعد مسييا أو فينا‬ ‫فتخرج المرأة بالإيلاء إذا تمت مدة الإيلاء ‪.‬‬ ‫والذى يتبادر إلى ذهنى دون أن أعرفه يا سيدى لأحد ‪ :‬أنه يجب‬ ‫لتفريق ببن المس فيا دون الفرج ث وبين النظر ولمس اليد ج لأن الفرق‬ ‫واضح بينهما ء وحين يكون الاستمتاع ‪ ،‬نى الصورة الآولى حاصلا بالجهاز‬ ‫الذى هو آلة الاستمتاع الحنسى ©} فإنه فى الصورة الأخرى بعيد جدآ‬ ‫‪.‬‬ ‫عن ذلك‬ ‫_‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫وكذلك إن ظاهر منها ففعل مثل ذلك من قبل أن يكفر عن ظهاره ز‪‎‬‬ ‫أو آلى منها ففعل مثل ذلك من قبل أن يكفر عن بمينه ‪ ،‬فالته أعلم‪. ‎‬‬ ‫وإذا تزوجت المرأة طفلا فسها } فعليها الفسل من الحنابة ث فإذا بلغ‪‎‬‬ ‫ما و لله‪‎‬‬ ‫كل واحد ‪7‬‬ ‫بعد ذلك فدفع النكاح ‘ فعلها العدة © و لا يتز وج‬ ‫الآخر ولا ما ولده © والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫باب فيما تبطل به المراة صداتها ()‬ ‫وإذا زنت المرأة فقد بطل صداقها ‪ .‬وكذلك إن ار تدت إلى الشرك ‏(‪)٢‬‬ ‫أو قتلت زوجها ؛ أو قتلت أحدا غره‪،‬‬ ‫نقسها ©‬ ‫أر عملت سحرا ‪ }،‬أو قتلت‬ ‫‏(‪ )١‬بطلان الصداق بسبب فوات المرأة عن الرجل بعد الزواج والس‬ ‫وإن قرره الفقهاء ث إلا أنه محتاج إلى التامل وإعادة النظر ‪ .‬فالصداق حق‬ ‫للمرأة تكتسب نصفه مجر د العقد & وتكتسبه كله بالدخول ‪ ،‬بل إن المرأة‬ ‫تستحق العقر آو صداق المثل ولو بزواج منفسخ أو بأى مس لم تكن هى‬ ‫فيه مريدة للزنى أو مطاوعة عليه ولو وقع المس مرة واحدة والسنة قد أعطتها‬ ‫صداقها كاملا نى النكاح الفاسد عا أصاب منها ‪ 0‬وبمجرد الدخول يصبح‬ ‫كامل الصداق ملكا للمرأة ث مجوز لها التصرف فيه عدا الموجل طبعا كما‬ ‫تتصرف فى بقية أملاكها ث وليس مشروط فى الصداق أن بئى وديعة‬ ‫مضمونة } وليست المرأة مرهونة به عند الزواج ‪ ،‬ولا مشروطاً علها أن‬ ‫تبى تحته مدى الحياة ليستمتع بها } ولا تفوت عليه أبدا ‪.‬‬ ‫إن فواتها عليه بسبب عمل من أعمالها كفواته علها بسبب عمل من أعماله »‬ ‫بلى كل واحد منهما جزاءه محسب أحكام الشريعة ‪ ،‬من أدب ‪ ،‬أو نكال ‪،‬‬ ‫أو عزير ث أوحد ‪.‬وليس من حقه أن يطالها يرد الصداق ‪ ،‬كما ليس من‬ ‫حقها أن تطالبه ر د ما أخذ من شبانها وحماها ً والفقهاء عادة يقدرون الصداق‬ ‫للبكارة } فكيف ترد له الصداق كاملا وقد أزال بكارتها إن تزوجت‬ ‫بكرا ‪.‬‬ ‫قد يستساغ أن تطالبه ر د الصداق إن عملت ما عملت بنية تفويت نفسها‬ ‫عليه إذا ثبت علها ذلك بالأدلة الثابتة ث أما غير ذلك فيبدو أنه محتاج إل‬ ‫"مزيد من التأمل ء ومع ذلكفأنا أقول ‪:‬لاحظ النار مع وجود الأأر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال أبإوسحاق فى ( مختصر الخصال ) ‪:‬والذى يبطل المهر عن الزوج‬ ‫=‬ ‫‪:‬‬ ‫وإن ل ترثه منه خحصلتان‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫فقد أبطلت صدافها إذا قتلت به ‪ ،‬وأما إن قتلت أحدآ فعفيت ولم تقتل‬ ‫به فلا تبطل صداقها بذلك ‪ ،‬؛ وإذا فعلت المرأة وجها من الوجوه ‏(‪ )٣‬الذى‬ ‫تبطل بها صداقها © م تابت فلا رجع إلها صداقها بعد ما بطل ‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول ‪ :‬إذا تابت مما فعلت رجع إلها صداقها ث وإذا فعلت المرأة فعلا‬ ‫تبطل به صداقها‪ ،‬نماستمسكت زوجها عليه عند الحاكم فلا يشتغل الحا كم‬ ‫بادعاها ‪ 0‬ولا ينصب الخصومة بينهما على ذلك الصداق } إذا تبن عنده‬ ‫أنها قد أبطلته © فإن استمسكت به المرأة على صداقها فادعى أنها قد أبطلته }‬ ‫فعليه البينة ‪ 0‬ومجزيه خير الأمناء نى ذلك ‪ ،‬فان لم تكن بينة } فلا مين له‬ ‫علها بأنها لمتبطله ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة بغير صداق ‪ ،‬ففعلت فعلا تبطل به‬ ‫المرأة صداقها ‪ 3‬ثم أصدقها بعد ذلك صداقاً } فلا يبطله الفعل الآول ‪ .‬وإذا‬ ‫تزوج الرجل امرأة بغر صداق } فوجب عليه عقرها © ففعلت فعلا تبطل‬ ‫به المرأة صداقها } فقد أبطلت ذلك العقر ‪ .‬وأما إن تزوجها يغر صداق }‬ ‫ففعلت فعلا تبطل به المرأة صداقها ‪ ،‬مم مسها بعد ذلك ‪ ،‬فلا يبطل عقرها‬ ‫ذالكلفعل } الذى كان من قبل أن بجب لها عليه العمر ‪ .‬وإذا قبضت المرأة‬ ‫صداقها من زوجها © فأقام عندها زمانا ‪ .‬فأكلت من ثماره © واستغلت‬ ‫من غلاته ؤ مم فعلت فعلا تبطل به المرأة صداقها ‪ ،‬فعلها الصداق الآول‬ ‫‪ ١‬الارتداد‪. ‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪ ٢‬الزنى على قول ‪ ،‬وقيل كل فراق يأنى منها مما ليس ها أن تفعله‪‎‬‬ ‫فإن صداقها يبطل‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬محدد الفقهاء الوجوه النى تبطل سها الصداق بأنها حميع الأعمال التى‬ ‫ينتج عنها تفويت نفسها عليه ‪ .‬لأن الزوج ما دفع الصداق إلا لتبتى معه‬ ‫وليستمتع بهذا البقاء إلى جانبه ‪ .‬فإذا عملت عملا فوتت به عليه نفسها حق‬ ‫له أن يأخذ الصداق الذى دفعه ث ولا عبرة بنيتها للتنفويت وعدم نيتها‬ ‫أما الأعمال النى تفوتها على الزوج ويبطل بها الصداق © فهى ‪ :‬الزنى ‪3‬‬ ‫والسحر ‪ ،‬والردة ‪ ،‬والقتل © سواء قتلت زوجها أو نفسها أو غيرها ‪.‬‬ ‫راجع _ إن شنت ‪ -‬التعليق رقم ‏(‪ )١‬من هذا الباب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫من ثماره ©} ومن غلاته © وما هلك‬ ‫} وحميع ما أكلت‬ ‫الذى أخذته منه بقيمته‬ ‫ى يدها فهى ضامنة له ‪ .‬وإذا تزوجت المرأة رجلا فأصدقها صداقا ؤ م‬ ‫طلقها فوتزجت‌زوجاآ غيره بصداق آ خر ‪،‬ففعلت‌فعلاتبطل به المرأة صداقهاء‬ ‫الآخر الذى هى عنده ‪ 0‬ولا يبطل الصداق‬ ‫نقد أبطلت صداقها عند الزوج‬ ‫الذى لها على الزوج الآول © بفعل فعلته عند الآخر بعد يبنونتها منه ‪ .‬وإذا‬ ‫تزوج الرجل امرأة بصداق معلوم فافتدت منه بصداقها © أو ببعضه ؤ مم‬ ‫فعلت فعلا تبطل به المرأة صداقها ‪ ،‬ثم راجعها بعد ذلك زوجها } فلا تبطل‬ ‫شيئ من صداقها الذى افتدت به ‪ ،‬والذى لم تفتد منه به ‪ .‬وإذا تروج الرجل‬ ‫امرأة بصداق معلوم ‪ ،‬ثم طلقها طلاقآ بائن ‪ 0‬ثم تزوجها بصداق جديد }‬ ‫نفعلت فعلا تبطل به المرأة صداقها © فقد بطل الصداق الآخر الذى هى‬ ‫عنده به ‪ .‬ولا يبطل الصداق الآول ‪ .‬وإذا طلق الرجل امرأته واحدة أو النتن‬ ‫ثم فعلت فعلا تبطل به المرأة صداقها © وهى فى العدة أبطلت صداتها ‪ 3‬وإن‬ ‫فعلت ذلكالفعل من بعد انقضاء عدها فولالتباطتلهب عطلالطفلةو الحنونة صدلقها‬ ‫إذا فعلت شيث مما ذكرنا من الوجوه النى تبطل مها المرأة صداقها إذا كانت‬ ‫بالغة عاقلة ‪ .‬وإذا أمرر جل رجلا أن يتزوج عليه أمرأة بصداق معلوم‪ ،‬فتزوجها‬ ‫عليه بأكثر من ذلك فسها ث ولم يعلم بالزيادة ‪2‬؟ فعلى المأمور ضيان تلك‬ ‫الزيادة ث وتبطل المرأة أيضآ تلك الزيادة إذا فعلت فعلا تبطل به المرأة‬ ‫صداقها ‪ 3‬وكذلك المرأة إذا أمرت ولها أن بزوجها بصداق معلوم ‪ ،‬فزوجها‬ ‫أقل من ذلك ث ولم تعلم بالنقصان حنى مسها الزوج ‪ ،‬فعلى الولى ضيان‬ ‫ذلك النقصان ‪ ،‬وتبطله المرأة إذا فعلت فعلا تبطل به المرأة صداقها ‪ .‬وإذا‬ ‫تروج الرجل أمة بصداق معلوم ففعلت فعلا تبطل به الحرة صداقها ‪.‬‬ ‫فلا تبطله الأمة بذلك ث لأن الصداق لسيدها } فلا يبطله ما فعلت ‪ .‬فإن فعلت‬ ‫ذلك بإذن سيدها فقد بطل صداقها © وكذلك إن قتلها سيدها فقد بطل‬ ‫صداقها بذلك & وكذلك إن باعها فى موضع لا يدركها فيه زوجها فقد‬ ‫بطل صداقها بذلك ث ومنهم من يقول لا تبطله بذلك فليجز إلها زوجها من‬ ‫حيث جازت ‪ ،‬وكذلك إن أعتقها سيدها فاختارت نفسها ‪ .‬فقد بطل صداقها‬ ‫ذلك ‪ .‬وإن أعتقها من قبل أن يمسها الزوج ولم تختر نفسها ففعلت فعلا تبطل‬ ‫_‬ ‫‪١٩١٠‬‬ ‫به المرأة صداقها فلا يبطل النصف الذى لسيدها فى ذلك الصداق & ويبطل‬ ‫النصف الباقى الذى لها ‪ ،‬وإذا تزوج الرجل أمة ث بصداق معلوم © ثم باعها‬ ‫سيدها بعد ما مسها الزوج ذ ثم فعلت بإذن سيدها الآخر فعلا تبطل به المرأة‬ ‫صداقها ‪ 0‬فلا ببطل صداقها بذلك ‪ .‬لآنه للسيد الآول ث وأما إن فعلت ذلك‬ ‫بإذن سيدها الآخر من قبل أن يمسها الزوج عند السيد الأول فقد بطل‬ ‫النصف الذى للسيد الآخر ‪ ،‬ولا يبطل النصف الذى للسيد الأول من ذلك‬ ‫الصداق ه وإذا تزوجت المرأة عبدا بصداق معلوم © ثم باعه سيده ‪،‬‬ ‫فعلت فعلا تبطل به المرأة‬ ‫سها ‪.‬‬ ‫أر وهبه ‪ .‬أو أعنقه ح من قبل أن‬ ‫صداقها » ثم مسها بعد ذلك ‪ ،‬فقد أبطلت النصف الذى على السيد الآخر ‪.‬‬ ‫أو على المعتوق } ولا يبطل النصف الذى على السيد الآول ‪ .‬وأما إن باعه‬ ‫أو أعتقه أو وهبه أو أعتقه بعد ما مسها العبد ‪ ،‬ثم فعلت فعلا تبطل به المرأة‬ ‫صداقها } فلا يبطل شىء من ذلك ‪ ،‬لأنه على الآول كله ‪ .‬والراكبة‬ ‫والمركوبة إذا فعلتا ذلك فلا يبطل صداقهما بذلك ‪ 0‬ولا محر مهن ذلك على‬ ‫أزواجهن ‪ ،‬ولا محرم على كل واحد منهما نسل الآخرى ‪ ،‬وقد هلكتا‬ ‫بذلك ‪ ،‬وانهدم صيامهما بذلك إن كانتا صائمتن ‪ .‬وكذلك اعتكافهما ‪.‬‬ ‫وكذلك حجمها ‪ .‬وعمرتهما وعلهما المغلظة ‪ .‬وإذا أدخل الرجل أو المرأة‬ ‫التحرمم بين الزوجين ‪ ،‬فهو ضامن للصداق مثل ‪ ،‬الرضاع ‪ ،‬والزنى ‪ ،‬إلا أن‬ ‫أرضعت بالضرورة فلا ضمان علها ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق‬ ‫ح جحدت النكاح ‪ 3‬ولم تكن له بينة على ذلك ‪ ،‬قلا شى ء عليه من صداقها‬ ‫وأنكرت النكاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إذا منعته من نفسها‬ ‫_‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫باب فيما تحرم المراة على زوجها وما تبين به منه من غير طلاق‬ ‫وإذا مس الرجل امرأته ى در ها(‪)١‬‏ معتمد فقد حرمت عليهأ بدا ‪ .‬وإن‬ ‫م يتعمد فلا تحرم عليه ‪ .‬وكذلك إن مسها فى فها ‏(‪ )٢‬فقد حرمت عليه‬ ‫أبدأ ‪ .‬وإذا تروج امرأة ثم تزوج علها أمها متعمدأ أو غير متعمد نقد‬ ‫حرمت عليه أبدآ ‪ .‬وكذلك ما فوقها من الحدات ‪ .‬وكذلك ابنتها © وابنة‬ ‫إن تزوج‬ ‫عليه أبدآ ‪ 6‬وكذلك‬ ‫حرمن‬ ‫فقد‬ ‫‪0‬‬ ‫سقلن‬ ‫ابنها ‪ .‬وابنة ابنها ‪ .‬وإن‬ ‫يتعمد فهم من يقول‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫عليه أبدآ‬ ‫‪ .‬فقد حرمت‬ ‫علها أختها متعمدا‬ ‫تحرم عليه ص و منهم من يقول لا تحرم عليه ‪ .‬وإذا نظر الرجل إلى فرج‬ ‫أم امرأته متعمد أو مسه ‏(‪ )٣‬بيده فقد حرمت عليه امرأته ابدا وكذلك‬ ‫(‪ )١‬قال القطب رحمه الله فى ( شرح النيل‪: ) ‎‬‬ ‫ورخص بعض ألا تحرم كما فى ( الديوان ) وكتاب ( الألواح )‬ ‫عند التحقيق بين المرة‬ ‫لا فرق‬ ‫إذ‬ ‫&‬ ‫ولو تعمدا ذلك مرارا‬ ‫وغيرهما‬ ‫وأكثر ‪.‬‬ ‫ورخص أبو محيى الفرسطائى وألزم لكل منهما خمسة دنانير يتصدقان‬ ‫ها على أهل الولاية ى أرحامهما & وليس على من لم يتعمد ذلك منهما شىء ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬الخطأ مرفوع } والعمل نفسه فاحشة ‪ ،‬والإقدام عليه كبرة ‪.‬‬ ‫وى تحرم الزوجة به تشديد ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال القطب رحمه انته فى ( شرح النيل ) كأنهم قاسوا الفم على الدر‬ ‫لأنه لا يكون منه النسل ‪ .‬والصحيح أن لا تحرم بالمس فى الفم © ولو غابت‬ ‫قليل ‪.‬‬ ‫الشفة نقل عنه بتصرف‬ ‫‏(‪ )٣‬حكى القطب رحمه انته ى ( شرح النيل ) أن الملس باليد لا محرم‬ ‫إلا إذا كان عمد" ولغير ضرورة ‪ .‬قال ‪ :‬ومثال الضرورة الطب إن تعين‬ ‫له أو التنجية ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‪ ،‬أو مس فى‬ ‫مفاوقها مانلحدات ج وكذلك إن مس ما بطن منفرجها‬ ‫الفرج ‪ 0‬أو فيا دون الفرج ‪ 4‬أو نى أى موضع من جسدها فقد حرمت عليه‬ ‫امرأته أبدا ‪ .‬وكذلك أخنها ‪ 0‬وكذلك ابنتها ‪ .‬وابنة ابنها ‪ .‬فقد حرمت عليه‬ ‫امرأته ‪ .‬أبد } نى حميع ما ذكرنا إذا كان متعمدا ‪.‬‬ ‫وذكر الشيخ رضى الله عنه © عن أ سهل رحمه الته ث قال ( وأظنه عن‬ ‫أى محى الدرى رحه الله )‪ :‬إن الرجل إذا نظر إلىمابطن من فرج ابنته البالغة‬ ‫متعمدا ‪ 3‬فقد حرمت عليه امرأته © وإن لم يتعمد فنهم من حرمها ى ومنهم‬ ‫من لامحرمها ‪.‬وإذا نظر إلى ما بطن من فرج ابنته الطفلة متعمدا ؤ فنهممن‬ ‫وإن لم يتعمد فلاتحرمعليه ‪،‬وإذانظرت المرأة إلى فرج‬ ‫ه لا‪.‬‬ ‫مهممن‬ ‫رومن‬‫مححمها‬ ‫ولد زوجها منها‪ .‬أو من غيرها ‪ ،‬أو إلى فرج ابن ابنه ‪ 0‬أو إلى فرج ابن ابنته‪،‬‬ ‫إذا كان بالغا ث فقد حرم علها زوجها ‪ .‬وإذا نظرت المرأة إلى فرج والد‬ ‫زوجها ‪ ،‬أو جده & فقد حرم علها زوجها ‪ ،‬ومنهم من يقول لا محرم علها ‪.‬‬ ‫ولا يكون ما بطن من الرجال مثل النساء ؛ وكذلك إن وطنها ابنه وما تحته ‪،‬‬ ‫أو والده لوما فوقه ‪ 0‬فقد حرمت عليه أبدآ م‬ ‫وذكر الشيخ رضى الله عنه عن أبى حمد أن امرأة من تندميرة يقال لها‬ ‫«زمنى» أنها مكنت ابنها من نفسها وهو طفل حتى خالطها © فقالوا بأن‬ ‫حرمها ذلك على زوجها ؟ وإذا زنت المرأة وعلم الزوج بزناها فقد حرمت‬ ‫عليه أبدا © وكذلك إن زنى الرجل وعلمت المرأة بزناه فقد حرم علها ‪.‬‬ ‫وإن لم يعلم بزناها ولم تعلم بزناه فلا يقع التحريم بيهما إلا إن زنت بمن حرمها‬ ‫عليه ممن ذكرنا من آ باله" وأبنائه ى فقد حرمت عليه ‪.‬علم بذلك أوو للم بعلم‬ ‫به ‪ 3‬وكذلك إن زنى الزوج ولم‪ :‬تعلم المرأة زناه فلا محرم علها إلا إن زنى‬ ‫عمن محرمه علها زناه ممن ذكرنا من أمهانها ‪ 0‬أو بناها ‪ 0‬أو أخواتها ا فقد‬ ‫حرم علها علمت أو لم تعلم ‏(‪ . )٤‬وأما إن أقر لها بالزنى فلا تصدقه فى ذلك‬ ‫(‪ )٤‬إذا زنى أحدهما بأجنى عنهما © ولم يعلم الثانى بزناه لم تقع الحرمة‪، ‎‬‬ ‫ولبس نى المسألة إلا ذنب الفاحشة ممن ارتكها منهما ‪ 0‬أما إذا زنى أحدهما=‪‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٩٣‬‬ ‫وكذلك إن أقرت له بالزنى ‪ .‬فلا يصدقها فى ذلك ؛ وإذا تزوجت المرأة‬ ‫طفلا فاأرضعته أمها أو جدتها © أو ابنتها أو ابنة ابنتها } أو اخنها أو ابنة أخها‬ ‫فقد حرم علها ‪ 0‬وكذلك إن أرضعته بنفسها & فقد حرم علها ‘ وكذلك‬ ‫البالغ إذا تروج طفلة فأر ضعنها أمه ث أو جدته ‪ ،‬أو ابنته ‪ ،‬أو ابنة ابنه !‬ ‫أو ابنة ابنته ‪ ،‬أو أخته © أو ابنة أخته © أو ابنة أخيه ‪ ،‬أو امرأته ‪ ،‬البالغة‬ ‫فقد حرمت عليه ‪ 2‬وكذلك إن تزوج طفلتين فأرضعتهما امرأة واحدة‬ ‫فقد حرمتا عليه © وكذلك الطفل والطفلة إذا عقد النكاح علهما أولياؤهما‬ ‫فأرضعتهما امرأة واحدة فقد حرمت عليه ‏‪ ٤‬وحرم علها ‪ ،‬وإذا ارتدت‬ ‫المرأة إلى الشرك فقد حرمت على زوجها ‪ .‬حنى ترجع منه إلى الإسلام ؛‬ ‫وكذلك إن ارتد الزوج إلى الشرك فقد حرم على امرأته حنى بزجع منه‬ ‫لل الإسلام ب وإذا تروجت المرأة عبدا ففلكته أو ملكت منه بعضه بمراث‬ ‫أو غيره فقد حرم علها ؛ وكذلك إذا تزوج الأمة فلكها © أو ملك بعضها‬ ‫ممر اث أو غبر ه فقد حرمت عليه ‪ & ،‬وبطل النكاح الأول الذى بينهما ؛‬ ‫وإذا تزوج العبد امرأة ‪.‬ثم عتق فاختار نفسه فقد حرمت عليه ؛ وبطل النكاح‬ ‫حنى مجدد النكاح ‪ ،‬وكذلك الآمة إذا تزوجت حرا ‪ .‬أو عبدا ‪ .‬م اعتقت‬ ‫فاختارت نفسها ؛ فقد حرمت عليه ‪ .‬حنى يستاأنفا النكاح ‪ .‬وإذا طلق‬ ‫الزجل امرأته واحدة أو اثنتن } ح مسها ‪ ،‬من قبل أن بر اجعها » فتمد‬ ‫حرمت عليه أبدا ‪ .‬وكذلك إن حلف بطلاقها ليفعلن كذا وكذا فسها من‬ ‫قبل أن يفعل فقد حرمت عليه أبدا ث وإذا مس الرجل امرأته نى حيضها‬ ‫أو نى نفاسها متعمدا ‪ .‬فقد حرمت عليه ‪ .‬ومنهم لا محرمها عليه وإن مسها‬ ‫ممن تقع الحرمة بينهما بسبب الزنى به ‪ ،‬فإن غير لعالم منها ناج ولا إثم عليه ‪.‬‬ ‫أما مرتكب الزنى فهو فوق ما عليه من إثم بارتكابه للزنى ‪ ،‬مقم على فراش‬ ‫حرام ومصر على معصيته ‪ ،‬ولا تتأنى له التوبة وهو كذلك ‪ .‬فإن كان الفاعل‬ ‫هو الرجل فعليه أن يفارق المرأة حالا © وإن كان الفاعل هى المرأة فعلها‬ ‫على الأقل أن تتحايل على عدم تمكين الزوج منها ‪ ،‬وأن تعمل على الانفصال‬ ‫بكل وسيلة ‪.‬‬ ‫( النكاح )‬ ‫وهو محرم محج أو عمرة فلا محل له ما فعل من ذلك ‪ ،‬ولا تحرم عليه امرأته ؛‬ ‫وقد قيل بأن تحرم عليه بذلك © وإذا مس الرجل امرأته ث ولم يعلم بأنها‬ ‫امرأته » وهو متعمد بإصابة الحرام منها ث فنهم من يكفره ‏(‪ )٥‬يذلك ‘ومنهم‬ ‫أليهته ؛ وقد قيل نى بعض الكتب بأتنحرم‬ ‫رم ع‬ ‫الامتحر‬ ‫مينكلافره ‪ ،‬و‬ ‫عليه ‪ 0‬وإذا تروج الرجل امرأة وهو متعمد أنها ذات محرم منه © أو‬ ‫ذات زوج ‪ ،‬فإذا هى ليست بذات محرم منه ‪ ©،‬ولا بذات زوج فسها‬ ‫على ذلك ‪ ،‬فنهم من يكفره ومنهم من لياكفر ه وأما النكاح فهو ثابت‬ ‫وتلاحرم عليه ‪ ،‬وانته أعلم و بلله التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الكفر إذا أطلق على الموحد نى الخالفات العملية © دانم يقصد به‬ ‫كفر النعمة ‪ 2‬ويلجأ إليه الفقهاء ‪ 0‬لآن كلمة المعصية قد تطلق على الصغيرة‬ ‫أما الكفر فلا يكون إلا على الكببرة ث ولذلك فإن فقهاء أصحابنا محصرون‬ ‫أن يمروا بكلمة الكفر أو الهلاك ‪ 7‬حميع الكبائر ‪ .‬لأنها أدل علها وأكثر‬ ‫إمحاء منى شدة التحريم ‪ .‬وأشد تنفر منن المعصية وأسباا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٦٥‬‬ ‫باب فى حقوق الزوج على المرآة وحقوق المراة على الزوج‬ ‫ومن حقوق الزوج على المرأة أن تحفظه فى نفسه وماله ‪ ،‬ولا تحمله مالا‬ ‫طافة له به من المونة ث ولا تو كل عيشته إلى غيرها ولو كان له مائة خادم ‪،‬‬ ‫ولاتدخل فى موضع بربها فيه © ولا تدخل منزل من يكرهه ولا تصادق(‪)١‬‏‬ ‫من يبغضه ‪ ،‬ولا تبغض من يصادقه ‪ ،‬وتر أبويه وإخوته ‪ 0‬وذوى قرابته ‪،‬‬ ‫وجيرانه ‪ 2‬ما استطاعت ‪ ،‬ولا تخرج من منزله بغير إذنه ‪ ،‬ولا تهذر ماله‬ ‫وعلها أن تكرم ضيفه © ولا تعصيه إن أمرها بشىء إلا إن أمرها معصية‬ ‫الله ‪ 0‬فان أمرها بمعصية الته فلا طاعة للمخلوق فى معصية الخالق ‪ ،‬ولا تخالفه‬ ‫ى أمره ونهيه ث وتخفض نفسها لكى تسره إذا نظر إلها ‪ .‬ولا تمنعه من‬ ‫نفسها إذا دعاها ولو كانت على قتب بعير © ولتاصومن نافلة إلا بإذنه ‪،‬‬ ‫ولا تصلن نافلة إلا بإذنه © ولا تشهد عرسا ولا ولمة إلا بإذنه ‪ 0‬ولا تأنى مندومة‬ ‫ولا ماأنما ‪ 2‬ولا تشهد ما فيه لهو ‪ 5‬ولا منكر ولا نياحة ‪ ،‬بإذنه ولا بغر‬ ‫‏(‪ )١‬رى بعض الفقهاء آن الصداقة والبغض هنا مقصود سهما الولاية‬ ‫وفى ذلك إشكال لأنها جب أن تتولى من يتولى ‪،‬‬ ‫&‬ ‫والراءة الشرعيتان‬ ‫وبغض من يبغض إذا كانا مستجقين لذلك ‪ ،‬أما إذا كان زوجها يتولى‬ ‫من لا يستحق الولاية ‪ 0‬أو يبغض من لا يستحق البغض } فليس لها أن توافقه‬ ‫على ذلك ‪ ،‬لأنه ه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ‪.‬‬ ‫وأقمى ما يقال فى هذا المقام محافظة على رابطة الزوجية ومراعاة‬ ‫مصلحة الأسرة أن لا تتظاهر أمامه بعكس ما يقول ‪ ،‬فتتولى وتبغض مرا }‬ ‫ولكن يترتب على ذلك كثير من الإشكالات ‪.‬‬ ‫ومنها كيف توفق بين ولاية زوجها وولاية من يتبرأ منه زوجها‪.:‬‬ ‫ويظهر أن حمل كلمة الصداقة والبغض فى عبارة المؤلف على غر الولاية‬ ‫والبراءة الشرعيتين أسلم ك وذلك فى معاملة الناس ‪ ،‬تحسن لمن أحسن ‪0‬‬ ‫ونتلطلف مع من يتلطلف ‪ .‬وتتجهم ممن منه فى المعاملات الدنيوية ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩١٦١‬‬ ‫إذنه ‪ .‬ولا تسأله طلاق ‪ 0‬ولا تسخط ما رزقها الله منه ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬إن‪‎‬‬ ‫المرأة إذا سالت من زوجها طلاق فقد اتخذت لنفسها منزلا فى النار‪} ‎‬‬ ‫وحقوق الزوج على المرأة كشرة غير ما ذكرنا وقد تر كناه حبا للاختصار‪‎‬‬ ‫لئلا يطول به الكتاب‪. ‎‬‬ ‫ومن حقوق المرأة على الزوج ‪ :‬ألا نجوع ولاتعرى ولا تظما‘ ولاتشعث‬ ‫ولا يوعدها بضارة ‪ ،‬ولهاجر أهلها ‪ 2‬ولو كانوا غبر مضريين‪ ،‬ولا يدخل‬ ‫إلها إلا بوجه منطلق ‪ ،‬غير عبوس ‘ وليس له علها طحين ‪ ،‬ولا خبيز‬ ‫ولا غزل ‪ ،‬ولا نسج إلا إن شاءت أت‌تطوع من نفسها ‪ 2‬وليس لها عليه‬ ‫حلى ‪ ،‬ولا حرر ‪ ،‬والذى ينبغى للمسلم والمسلمة إذا اجتمعا على الحلال‬ ‫الله عنه‬ ‫أن يتعاونا على دهرهما ‪ .‬وقد روى عن الإمام عبد الوهاب رضى‬ ‫أنه لما مانت امرأته قال ‪ :‬رحم الله هذا الشخص ‪ ،‬قد أعاننى على الدهر‬ ‫ولم يعن الدهر على ‪.‬‬ ‫وذكر الشيخ أبو يوسف عن أنى عبدالله بن أبى الفضل أنه قال ‪ :‬كانت‬ ‫النساء فرىقابنا بللاث ‪ ،‬وأتبعهن ثلاث ألا مجعن ‪ ،‬ولا يشعثن ‪ ،‬ولا يعرين ‪،‬‬ ‫وأن نسر ونتحمل } ونتجرع ‪ ،‬ولا تمنع المرأة زوجها من حماعها إن شاء ‪.‬‬ ‫ولها أن منعه من حماعها بالنهار فى رمضان وتصيح عليه ‪.‬‬ ‫ولها تمنعه من حماعها فى آخر الليل من رمضان فى وقت لا تدرك فيه‬ ‫الاغتسال من جنابنها قبل الصبح © وكذلك قضاء رمضان لها أن تمنعه من‬ ‫نفسها نى القضاء بالنهار ‪ .‬إلا أنها لا تصبح عليه نى القضاء ‏(‪ © )٢‬ولها أن تمنعه‬ ‫‏(‪ )٢‬قال القطب رحمه الله فى ( شرح النيل ) ‪ « :‬ولها منعه هروب‬ ‫واضطراب من وطنها نهار نى رمضان أو صوم كفارة أو نذر إن أذن ها‬ ‫فى نذر ث وتصيح عايه ولا تقاتله ‪ 0‬ونى آخر الليل بقدر ما لا تدرك الغسل‬ ‫إن كانت تغتسل أو التيمم إن كانت تتيمم مع مقدمات ذلك ‪.‬‬ ‫و تمنعه نى قضاء رمضان بلا صياح ‪ ،‬لآن القضاء ليس له زمان معن ‪=,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫من نفسها ومن حماعها ق الحيض والنفاس وتصيح عليه ‪ ،‬إلا فها دون الفرج ى‬ ‫فلا تمنعه من ذلك قى حيض ولا نفاس ؛ وليس له أن بأتها فيا ببن الظهر‬ ‫والعصر } ولا فيا بن المغرب والعشاء إن كرهت ذلك ‪ ،‬لثلا ينقض علها‬ ‫طهارنها ‪ 0‬ولا جامعها ى موضع راه الناس فيه ث وتمنعه من ذلك إذا أراده‬ ‫منها ‪ .‬ولا حملها مالا تطيق من الحماع نصىغرها ‪ ،‬وقذ قيل ‪ :‬إنه إذا دخل‬ ‫علها فيا دون ثمانى سنوات & فهو ضامن لما أصاها مأنجل ذلك ‪ .‬ولا ضيان‬ ‫‪.‬‬ ‫العمانى سنوات‬ ‫عليه إذا جاوزت‬ ‫حوأما آخر الليل فلأن الحماع لم محرم لذاته ث ويشكل علهما أن الانقياد‬ ‫لإبطال الصوم معصية ث والقاهر على ما يبطله عاص ‪ ،‬وللوسائل حكم‬ ‫القاصد ‪ ،‬فلا مجوز له إتيانها نى القضاء ولا فى آخر الليل © فلا مانع من‬ ‫جواز الصياح عليه »‪ .‬اننهى المقصود منه نقل بتصرف ‪.‬‬ ‫م قال القطب رحمه انته بعد أسطر ‪ « :‬ولا صياح فى صوم النفل ولوصامت‬ ‫بإذنه ‪ 2‬ولا نى سائر ما وجب من صوم علها لكفارات ‪ ،‬أو نذر ‪ ،‬أو قتل‬ ‫إذ لا وقت للكفارة والنذر وصوم القتل » ‪ .‬انترى بتصرف ‪.‬‬ ‫ويظهر لى ولاحظ للنظر مع وجود الأثر _ أنه بولغ فى حقوق الزوج‬ ‫نى هذا الصدد ث فكيف يسوغ للزوج أن يفسد على زوجته نفلها أو نذرها‬ ‫أر قضاءها أو كفارتها إذا كان صومها لذلك على إذن خاص منه لذلك‬ ‫الصيام ‪ .‬ألا يكون استئذانها منه وموافقته تعيين للوقت وتحديدا للزمن الذى‬ ‫نؤدى فيه تلك الكفارة أو ذلك النذر أو القضاء ‪ 0‬وأصبح ذلك الوقت‬ ‫وقتا خاصا بذلك الصوم يشبه الوقت المخصص للفريضة مع الفارق طبعا }‬ ‫وإذا أبيح للزوج أن مهدم صوم زوجته منى شاء ولو أذن لها ث فكلا صامت‬ ‫ث فأبطل علها عملها ‪ .‬فتى تستطيع أن‬ ‫جاءها يطلب حقه نى الاستمتاع‬ ‫تؤدى ما ترتب بذمتها من حقوق الصوم ؟ بل هل تحرم المرأة من نافلة الصوم؛‬ ‫وهى أيسر القربات علها ث وأدناها إلى نفسها ؟‬ ‫ببن صوم أذن‬ ‫جب أن يفرق‬ ‫أنه‬ ‫و الته أعلم‬ ‫لى ‪_ 0-‬‬ ‫ويظهر‬ ‫لها فيه © فقد نلتمس له عذر ى نقضه =‬ ‫لم يأذن‬ ‫ث وصوم‬ ‫لها فيه‬ ‫_‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫وعلها الاستمكان‬ ‫ولا جامعها وهى حامل حاعاً يضر بذلك الحمل‬ ‫له من نفسها فى حاعها ث وعلها الاستدخال ‪ .‬ولا يعزل عنها إلا بإذنها »‬ ‫ولا تعزل عنه إلا بإذنه ‪ ،‬وأما السرية فله أن يعزل عنها بغمر إذنها ث ولا يعزل‬ ‫من امرأنه إذا كانت أمة إلا باذنها ‪ .‬أو بإذن سيذها ‪ .‬ولا محدث‬ ‫مما محلو به منها ‪ .‬ولا تحدث النساء مما تخلو به منه ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬إن‬ ‫الجرال‬ ‫محندث الناس مخالو به من امرأته كمن فعله ى حرام ‪ ،‬وكذلك المرأة‬ ‫إذا حدثت بما تخلو به من زوجها ‪.‬‬ ‫ولا جامعها وهى نائمة لأنها تحتاج من الشهوة مثل الذى محتاج هو منها ‪.‬‬ ‫من جنابنها‬ ‫‪ .‬و لكى تغتسل‬ ‫و لأزه لا يدرى لعلها حائض أو غر حائض‬ ‫والله أعلم وأحكم ‪.‬‬ ‫= لصوم ل يأذن لها فيه ‪ .‬أما الصوم الذى أذن فيه سواء كان نقلا أو قضاء‬ ‫أو كفارة فا يسوغ له أن يبطله لها © وقد سبق لها عهد بذلك © وهو ملزم‬ ‫بالوفاء بالعهد } وينبغى له أن ملك إربه ويضع نفسه فى مكانها لو كانت‬ ‫تستطيع أن تفسد عليه هو الآخر صومه بالحق لا بالإغراء ‪.‬‬ ‫أما إذا أغراها فاستجابت أو أغرته فاستجاب فإن كل واحد منهما‬ ‫بتحمل عمل نفسه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٩‬س‬ ‫باب فى نفقة المرأة وكمسوتها وسكناها ومؤنتما‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة فعليه‪ :‬نفقتها‪ ،‬وكسوتهاءوسكناها بالمعرو فكما آناه‬ ‫لله ‪ 2‬لا يكلف انته نفسا إلا ما تآاها ‏(‪ . )١‬وإذا تروج الرجل امرأة فلا‬ ‫(‪ )١‬قال الأستاذ سيد سابق فى ( فقه السنة ) ما يلى‪: ‎‬‬ ‫المقصود بالنفقة هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ‪ :‬ومسكن }‬ ‫غنية ‪ .‬وهى واجبة بالكتاب والسنة والإجماع ‪.‬‬ ‫وخدمة ‪ ،‬ودواء ‪ 2‬وإن كانت‬ ‫( شرح النيل ) ‪:‬‬ ‫وقال القطب رحمه الله ى‬ ‫الأكثر أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية ‪.‬‬ ‫والمشهور عند قومنا وعليه‬ ‫فعلى الموسر مدان كل يوم ‪ 0‬والمتوسط‬ ‫وقدرها الشافعى بالمد ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫آ والمعسر مد‬ ‫مد ونصف‬ ‫والتقدر بالمد رواية عن مالك أيضا ث ومثله لأصحابنا } ونى التقدر‬ ‫اللد نظر ‏‪ ٤‬ولا دليل عليه ‪.‬‬ ‫ويقول القطب أيضا ‪ :‬والنفقة ما به قوام معتاد دون سرف ‪ ،‬وأما‬ ‫الرزف فليس نفقة فى الشرع ولا محكم به ‪ .‬انتهى ‪.‬‬ ‫هذا وبالرجوع إلى النصوص التى شرعت النفقة ‪ ،‬وإلى المناقشات الطويلة‪.‬‬ ‫للى جرت بين الفقهاء نى الموضوع نستطيع أن نخرج ملخص يعتمدعلى‬ ‫‪:‬‬ ‫ما بلى‬ ‫(ا) راعى فى النفقة عدة عوامل © من أهمها الحالة الاقتصادبة‬ ‫والاجناعية للزوجن ‪.‬‬ ‫رب) البيئة الى يعيش فها الزوجان ‪.‬‬ ‫(ج) لانتقال إلى بيت الزوجية ليس معناه تغيير كاملا فجائياً لحياة‬ ‫الى كانت علها المرأة نى أسرتها ‪.‬‬ ‫(د) بنبغى ألا نقتصر فى الغذاء على عنصر الكم وإنما محب أن نحلط‬ ‫عنصر الكيف أيضا ث و فى موضوع اللباس نبغى ألا نقتصر على الضرورى =‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫_‬ ‫يضيق علها نفقتها وكسونها ومونتها ما لم جلها ‏(‪ )٢‬إلا إن طلبت إليه ذلك ©‬ ‫يه جلب أو لم بجلب ‪ ،‬إلا أن تركها تهاون ها فعليه‬ ‫لاجب‬ ‫عو‬ ‫فإن طلبت فهو‬ ‫حمن السترة والوقاية من المر د والحر ‪0‬لكى ينبغى أننلحظ الحانب الحمالى ث‬ ‫البدئة أيضا ‏‪٠‬‬ ‫ذوق‬ ‫حسب‬ ‫(ه) نفقة الزوجة فى بيت زوجها ليست ضرورة مفروضة للتنحية من‬ ‫هلاك الحوع ‪ ،‬وإنما هى وسيلة لحياة كربمة معاشة لا يكون فها الإسراف‬ ‫والتبذر ى ولكن لا يكون فها الحفاف والتقتر ‪.‬‬ ‫مترابطة ث وينبغى أن يتاح لازوجة‬ ‫(و) المحتمعات فى البيئة الواحدة‬ ‫كى تعيش فى مستواها الاجناعى ‪ ،‬أن لاتشعر محرمان ولا بامتبان ز ميلاتها ‪،‬‬ ‫وبالنظر إلى هذه العوامل وغيرها مختنى من أنظارنا تمام ما براه السابقون‬ ‫فى تقدر النفقة بالمد أو المدين © وإنما ينبغى أن يكون الأساس مستمداً من‬ ‫} فا تعيش عله أغلب النساء من مستواها ومن الكفاية هوالمعروف‪.‬‬ ‫المعروف‬ ‫هو‬ ‫و الححالية‬ ‫الكمالية‬ ‫و بعص‬ ‫الضرورية‬ ‫متطلباها‬ ‫لحميع‬ ‫استجاب‬ ‫وما‬ ‫الكفاية ‪ .‬وقد تطورت الحياة فى هذا العصر تطورآ كببرآ فى الغذاء والكساء‬ ‫والسكن والحقوق دائما تتطورمع ما يتطور © وإذا كانت الفكرة السائدة‬ ‫فتمد‬ ‫©‬ ‫للغذاء‬ ‫كان‬ ‫غر ها مقدار‬ ‫أن المد أو المدين من الشعير أو الممر أو‬ ‫}‬ ‫ث ولكن علىالنوع‬ ‫أنت العلم الي دم أن الغذاء لا يعتسد أساسا علىالكم‬ ‫وهذا ‪ 1‬ينبغى أن يوضع فى الحساب ‪ ،‬فليس المقصود من النفقة أن تعيش‬ ‫المرأة عيشة انضرورة ولو كانت يابسة كعود الخطب ‪ ،‬لاعتادها على المر‬ ‫فقط ‪ :‬أو منتفخة ككيس الدقيق لاعنادها على النشويات فقط ‪ ،‬وإنما جب‬ ‫أن توفر لها النفقة المفروضة غذاء محفظ علها صحتها وسلامة جسمها وحواسها }‬ ‫ه يساعدها على الاحتفاظ بنضارتها وحيويتها وإشراق بشرتها } لآن كل هذه‬ ‫الأشياء أسباب للمحافظة على قلب الزوج{ ولا سيا إذا كان قلبا جافا جافي‬ ‫غليظ الإحساس ؤ اضطرت معه الزوجة أن تصل إلى القضاء لحصول على‬ ‫‪.‬‬ ‫الصيف‬ ‫أو‬ ‫الشتا ء‬ ‫كنة‬ ‫أو‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الظهر‬ ‫\ أو ستر ه‬ ‫لتمة العرش‬ ‫)‬ ‫(‪ )٢‬حمهور الفقهاء رون أن النفقة تجب على الزوج للروجة لأنها‪= ‎‬‬ ‫‪_ ٢٠١‬‬ ‫حقوقها © فإذا جلها فعليه نفقتها © وكسوتها © ومؤننها ‪ 0‬ومن كسونها‪‎‬‬ ‫خمسة ألواب ملحفة © وجلباب ومقنعة ‪ ،‬ووقاية ث وأخفاف‪ )٣( ‎‬وإذا‪‎‬‬ ‫استمسكت المرأة بزوجها عند الحا كم على نفقتها ومونتها فادعى الزوج أنه‪‎‬‬ ‫نقر © وزعت المرأة أنه غنى & فإن الناس فى ذلك على ثلاثة منازل ‪ :‬صاحب‪‎‬‬ ‫الدرجة العليا فى المال ض وصاحب الدرجة الوسطى ‪ 2‬وصاحب الدرجة‪‎‬‬ ‫اللى نى المال ‪ ،‬فادعت المرأة أنه نى الدرجة الوسطى ‪ ،‬أو فى العليا‪. ‎‬‬ ‫فأنكر الزوج ذلك © فعلى المرأة البينة © ومجزبها الخير فى ذلك ‪ ،‬فإن لم تكن‪‎‬‬ ‫حمعطلة عن العمل من أجله ث ولكى توفر له سكنا وراحة ومتعة ‪.‬‬ ‫أما الظاهرية فيرون أن سبب وجوب النفقة هو الزوجية نفسها » فحيث‬ ‫وجدت الزوجية وجدت نفقة الزوجة على الزوج ‪ 0‬وبناء على هذا عندهم‬ ‫فبجب نفقة الصغيرة ولو لم تجلب ‪ ،‬ولو كانت غير صالحة للاستمتاع }‬ ‫وكذلك وجوب نفقة الناشز فى حال نشوزها ‪.‬‬ ‫قال ابن حزم ‪ :‬ولو أنها فى المهد ‪ ،‬ناشزا أو غبر ناشر ‪ ،‬غنية كانت‬ ‫أر نقرة ‪ .‬ذات أب كانت أو يتيمة ث حرة كانت أو أمة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أنواع الثياب وكميتها وعددها أيضا تخضع لاختلاف البينات‬ ‫واختلاف الأزمنة والأمكنة ث فليس من السهل أن تحدد أنواع اللباس‬ ‫ولا كينها ثم تفرض على حيع الناس ‪ ،‬وإنما يرجع فيه إلى ما يستعمله‬ ‫النساء الموأمنات العفيفات الصالحات فى كل بلد © مع الملاحظة السابقة }‬ ‫وهى ‪ :‬أن المرأة ما دامت تعيش فى بيت زوجها فلابد أن تصان كرامتها‬ ‫وأن تتفق نفقتها من غذاء وكساء وسكن مع المستوى الاجياعى لها فلا تترك‬ ‫فريسة لشعور الحرمان والحمرة ‪.‬‬ ‫رحمه الله فى موضوع اللباس وعرض أنواعها‬ ‫وقد أطال القطب‬ ‫كانت معروفة أو مستعملة فى بعض البيئات فى البلاد الإسلامية ‪ 0‬وذكر عدة‬ ‫أنواع كانت مستعملة فى ( وادى ميزاب ) ذكر بأسمائها البر ربة أمثال ‪:‬‬ ‫نكيت © أشبوك ث أسس ڵ تملفا ث تمقرنت ‪ ،‬تملفا ‪ 0‬تمزينت ‪ .‬وكل‬ ‫‪.‬‬ ‫هذه إما هى نماذج وأمثلة‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫ه بينة فلا ممن على الزوج ‪ .‬ولينفق على الدرجة السفلى ‪ .‬وأما إن تصادقا‬ ‫أنه نى الدرجة العليا فى المال ‪ ،‬ثم ادعى الزوج أنه قد تزل من درجته إلى‬ ‫درجة نى المال © فعليه البينة ‪ 0‬فإن لم تكن له بينة فلا معن له على المرأة ‪،‬‬ ‫وكذلك إن تصادقا أنه نى الدرجة السفلى ض ث ادعت المرأة بعد ذلك أنه قد‬ ‫فى المال فعلها البينة ث فإن لم تكن لها بينة فملامن‬ ‫جلىة‬‫رة إ‬ ‫ددرج‬ ‫طلع من‬ ‫لها على الزوج ‪ ،‬وإنما مجر الحاكم نى نفقة المرأة على الزوج بالضرب حتى‬ ‫ينفق من غير عدد © وكذلك المرأة من الإماء والعبيد © وأما نفقة الحيوان‬ ‫لاحبس ‪ ،‬ومجر على الكسوة بالحبس ‪ ،‬ومنهم من يقول ‪:‬‬ ‫فلا مجر علبهاا إل‬ ‫إنما مجر على الكسوة بالضرب فى أيام الشتاء ‪ .‬وينفقها من جل طعام ذلك‬ ‫البلد على قدر نظر ذوى العدل من المسلمين ‪ ،‬فإن طلبت المرأة فى نفقتها‬ ‫برا ‪ 2‬إن كان ر © وشعيرآ ي إن كان شعير غبر مطحون & فلها ذلك ‪.‬‬ ‫فإن طلبت دقيقا فلها ذلك ‪ 0‬وإن طلبت تمرآ فلها ذلك ؛ وإن طلبت منه‬ ‫خز فلها ذلك } فإن أعطاها فزعمت أنه لم محسن عمله فبريه أمينا ينظر إليه‬ ‫إن كان جيدا أو كان رديثا ثفإن كان رديت رده الزوج ى واستبدل آخر‬ ‫مكانه ‪.‬وإن أبت المرأة أن تؤاكله ‪ ،‬أوتؤاكل أبويه ‪ ،‬أو نساءه ‪ ،‬أو ولده‬ ‫من غيرها ‪ 2‬أو عبيده } فلها ذلك ‪ ،‬وإن قبضت المرأة من زوجها نفقة‬ ‫ماتت أو مات أو طلقها طلاقا بائن ©‬ ‫شهر أو أقل من ذلك ‪ ،‬أو أكثر }‬ ‫أخورجت عنه بالتحر مم ‪ 0‬من قبل انسلاخ الشهر فما بئى منها فهو مردود إلى‬ ‫الزوج ‪ ،‬أو إلى ورثته من بعد موته ‪.‬ك وذلك الكسوة ‪.‬ولا تطعم من تلك‬ ‫النفقة سائلا ولا غره إلا بإذنه ض ولا تغير تلك الكسوة إلا بإذنه © فإن‬ ‫هلكت تلك النفقة أو الكسوة قبل الأجل من غبر تضييع رجعت على‬ ‫الزوج ‪.‬فإن ضيعت فلا ترجع عليه ‪.‬ك وذلك الولى لا يرجع على وليه‬ ‫بنكفقتسه وونه إذا هلك من يده بتضبيعه © ولا يطعم منها سائلا إلا بإذنه ‪.‬‬ ‫ولا يغر كسوته إلا بإذنه ‪ .‬وإذا قبضت المرأة من زوجها نفقة شهر رآ‬ ‫أو شعير فأرادت أن تستبدل به تمر أو غمره مما يوافقها من الأطعمة فلها‬ ‫ذلك إن لمتقدر على الشعبر الذى أخذت منه ممرض أو غبره ‪ .‬وإذا قبضت‬ ‫المرأة من زوجها نفقة شهر ثم مرضت حتى انسلخ ذلك الشهر فلا تأكلها‬ ‫‪_ ٢٠٣‬‬ ‫بعد ذلك الشهر © وهى مردودة إلى الزوج ‪ ،‬وأما إن مرضت فى أول الشهر‪‎‬‬ ‫رأنانت نى آخره فلها أن تأكل فى آخر الشهر ما قبضت فى أوله ‪ .‬وإنا‪‎‬‬ ‫مفت المرأة إلى حج قد وجب علها فلا نفقة على زوجها نى مسيرها } ولا‪‎‬‬ ‫نفنها نى رجوعها & ومنهم من يقول ‪ :‬لها النفقة فى المسير ‪ ،‬ولا نفقة ها ى‪‎‬‬ ‫الرجوع‪ )٤( ‎‬وإذا غاب الزوج فطلبت المرأة إلى أولياء زوجها أن يستخلفوا‪‎‬‬ ‫فا خليفة يعطيها نفقتها كوسوتها ومنها فلها ذلك ‪ ،‬ولا يدرك علها ذلك‪‎‬‬ ‫الخليفة أن محبسها مثل الزوج ‪ .‬وكذلك ولى الطفل إذا طلب حبس امرأة‪‎‬‬ ‫ذلك الطفل © فليس له ذلك فى الحكم } إذا كان ذلك الطفل ممن لا يصونها‪‎‬‬ ‫ولا حفظها }أو ممن لا يكون اله حاجة بالنساء ‪.‬وأما إن هرب الزوج عن‪‎‬‬ ‫امرأنه وطلبت أولياءه أن يأتوا به ث فلها ذلك علهم ‪ ،‬فإذا كان داخلا نى‪‎‬‬ ‫الحوزة ث فإن طلبت إلى الحاكم أن مجعل لها عليه نفقتها ومثونتها ‪.‬فلها ذلك‪‎‬‬ ‫إذا تبين عند] الحاكم أنه هرب عنها فرارا من نفقتها وموننها وحقوقها ك‪‎‬‬ ‫فليكتب عليه الحاكم نفقتها وكسوتها ومئونتها ‪ .‬فاذا قدم أجره الحاكم علها‪‎‬‬ ‫الحبس حتى يؤدها ‪ .‬ولا تر ضع المرأة ولدها من غيره إلا بإذنه © إلا إن‪‎‬‬ ‫إ يقبل من غير ها فلثر ضعه ‪ .‬ولا نفقة لها عليه فى وقت رضاعها } وكانت‪‎‬‬ ‫نفقنها على والد ذلك الولد أو فى مال الولد إن لم يكن له والد ‪ ،‬وكذلك‪‎‬‬ ‫إذكانت حاملة من غبره مثل الواهلة‪ )٥( ‎‬إذا حملت من الزوج الآخر أو امرأة‪‎‬‬ ‫الغائب أو المفقود إذا قدم ث فنفقتها على الذى يشغلها حتى تضع حلها‪، ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬قال القطب رحمه الته رف شرح النيل)‪ :‬وإن لزمها الحج لزم الزوج‬ ‫نفقة زوجته ما بقيت لتحيا © وتودى حقوق الله وحقوق الحلق ‪ ،‬ألاترى أن‬ ‫حقوقها لازمة نى حيضها ونفاسها ون نهار رمضان مع أنه ممنوع من حاعها ‪.‬‬ ‫(ه) تقدم فى تعليق سابق أن الواهلة هى ‪ :‬المرأة التى أخطات فى حساب‬ ‫عدنها بيوم أو بو مين أو ثلاثة ء وتزوجت نى أحد تلك الأيام اللى أخطأت‬ ‫نها ‪ 0‬فإذا أدركت خطأها وعرف مطلقها بذلك وطالب رجوعها لأنها‬ ‫لاتزال فى العدة ‪ ،‬فإنها ترجع إليه ث فإذا حملت من الزوج الآخير فإن‬ ‫نسبالطفل إليه يثبت وعلى زوجها الآول الذى رجعت إليه ألا يمسها =‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫وإن طلب الزوج إلى المرأة أن محبه ها فله ذلك ‪ ،‬ولا يغلق علها بابا ‪ 2‬وإن‬ ‫يصرف عنها من محدنها من الرجال والنساء والحبر ان ‪ ،‬فله ذلك فى الحكم ©‬ ‫وعليه أن يونسها وتدرك عليه حميل ‏(‪ )٦‬نفقتها ‪ 0‬وحميل الوجه © وإن طلبت‬ ‫إليه أميتناكون عنده ينظر إلها إذا خافت من ضربه وقتاله ث فلها ذلك ؛‬ ‫وعليه بيت تسكن فيه } وإناء تخسل به © ومغسلها وغسل ثياسها إذا تنجست ؛‬ ‫ؤ‬ ‫وعليه فراشها آ ومصباحها ‪ 0‬ولا يسكنها فى بيت مظلم ولا موحش‬ ‫ولا نى بيت له جار يوذسها مثل الصانع الذى مجتمع الناس عنده أو معصرة‬ ‫أو نى قرب من السوق أو فى طريق غير مستتر ث وإذا حبست المرأة على‬ ‫التعدية © فعلى زوجها نفقتها وكسوتها وموأننها ‪ .‬وإن طلبت إليه أن يأتها‬ ‫نحىبسها ‪ ،‬فلها ذلك ‪ ،‬ويغلق الباب عليه ‪ .‬معها نى حبسها } و الله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬‫و‬ ‫حانىلعدة من الزوج الثانى ‪ ،‬أونىأثناء الحمل إذاكانت حاملا‪،‬ونى هذا الحال‬ ‫تكون نفقتها على والد الحنن الذى فى بطنها © وهو الرجل الذى تزوجته‬ ‫فى العدة خطأ حنى تضع حملها ‪.‬‬ ‫إحضار تفقنها‬ ‫هو من يضمن‬ ‫‏(‪ )٦‬الحميل هو الضامن ‪ .‬وحميل النفقة‬ ‫فى مواعيدها } أما حميل الوجه فهو من يضمن لها آن محضر الزوج ذاته‬ ‫عند طلبه لإحضار النفقة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫باب فى العدالة بين النساء‬ ‫قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫‏‪. ٥‬ه‬ ‫ه‬ ‫هس‬ ‫مه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫لا‬ ‫حَرّصتم‬ ‫بين ‏‪ ٤‬لنساء ول‬ ‫‏‪ ١‬ا ن تعدل‬ ‫تستطيع‬ ‫[ ولن‬ ‫ه وا حا الميل َمَدَروهَا كَالْمُعَلَمَةٍ ]‪.‬‬ ‫( سورة النساء آية ‏‪) ١٢٩‬‬ ‫قيل إنه قد شدد ‏(‪ )١‬بعضهم فيمن قد عدل بين نسائه وفيمن زعم أنه‬ ‫حج من غبر تعب ‪ ،‬وفيمن زعم أنه قد فرح لصبيه قد ولدت عنده ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬لأن زعمه بأنه يستطيع العدل أو أنه حج بدون تعب أو أنه فرح‬ ‫لطبيعة الحياة ‪ ،‬ولأنه مخالف ظاهر القرآن الكرم‬ ‫ميلاد صبيته _مخالف‬ ‫ف قوله تعالى ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ا ن تَعُدلو اربين النساء ‏‪٠‬وللوو حَرَصتَم ]‪.‬‬ ‫[ ولن ‪ :‬تسطيع‬ ‫‏‪( ١٩‬‬ ‫( سوره ة النساء آية‬ ‫وقوله تعالى ‪:‬‬ ‫ء‬ ‫ر‬ ‫ِ‬ ‫ر ووو‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫سرس‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫سر‬ ‫۔‬ ‫جه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫صممه‬ ‫وتحمل انقالكم إلى بلدرلم تكونوا بالغيه إلا يشق‬ ‫م‬ ‫مے‬ ‫ك‬ ‫َّ‬ ‫الأنفس ز ن رَبَكُمٌ لرؤوف رحم ]‪.‬‬ ‫النحل آية ‏‪( ٧‬‬ ‫( سورة‬ ‫وقوله تعال ‪:‬‬ ‫م‬ ‫‪ ٤2٠4‬مم‬ ‫‪442‬‬ ‫]‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏َ‪٥٠‬‬ ‫أحََهمٌ بالأننى ظل وجهه مسودا وهو كظيم!‬ ‫[ ودا بد‬ ‫‏‪( ٥٨‬‬ ‫) سوره ة النحل آية‬ ‫والآية الثانية وإن نزلت فى الأسفار عامة فإن السفر إلى الحج داخل فى‬ ‫عموم اللفظ ‪ ،‬وربما بالآاولى ‪ ،‬لما فيه من قيود كواجبات الإحرام ‪.‬‬ ‫أما الآية الثالثة فهى فى المشركين ص ولكن حالة فرح الناس بالذكر أكثر‬ ‫من فرحهم بالآنثى ‪ ،‬وهذا ما فطر عليه الناس ‪ ،‬والذى بزعم أنه خلاف‬ ‫ذلك فكأنما رد على الله تبارك وتعالى ما وصف به خلقه ء ومن هذا‬ ‫الباب شدد من شدد على منكر ذلك ‪ ،‬وقالوا ‪= :‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫وإذا كان لرجل امرأتان أو أكثر من ذلك فعليه أن يعدل بينهن فى‬ ‫النفقة ث والكسوة ‪ ،‬والحماع ‪ 3‬وقيل ‪ :‬إن الشدة فى العدالة فى الحماع ‪.‬‬ ‫وإذا أعطى الرجل لنسائه نفقة شهر © وكسوة سنة ‪ 0‬فاستفرغت‬ ‫إحداهن نفقتها ‪ 0‬أو بليت كسوتها عند انقضاء ذلك الشهر أو السنة أو قبل‬ ‫ذلك ؤ وبقيت للأخرى منهن فليسنوبينهن فى العطية حينئذ ‪ .‬وليأخذ من‬ ‫الى أفضلت ما أفضلت من نفقتها ‪ .‬كوسوتها ‪ 0‬ولا يدعها لها ‪ .‬وكذلك إن‬ ‫استقرضت إحداهن قبل ذلك الآجل فليساوبينهن فى الذى يعطيهن‪.‬حينئذ }‬ ‫ويأخذ من النى أفضلت تلك الفضلة من نفقنها وكسوتها ‪ .‬ولا عنزن ماله‬ ‫عند إحداهن دون الأخرى ‪ 0‬ولا ينزل أضيافه عند إحداهن دون الأخرى ‘‬ ‫ومنهم من رخص أن مخزن ماله عند إحداهن إذا كانت أمينة لا تخونه فى‬ ‫ذلك ‪ .‬إذا كانت الأخرى خائنة ‪ .‬وينزل أضيافه عند إحداهن إذا كانت‬ ‫تحسن القيام ممؤنتهم ويأتمنها ى ذلك إذا كانت الأخرى لا تحسن ذلك ‪9‬‬ ‫ولا يأنمنها عليه ‪ .‬وإذا كانت عند الجل امرأة ى بيته ‪ ،‬والآخرى عند‬ ‫أبوها } فعليه أن يعدل بينهن © ومنهم من برخص ألا تضيق عليه‬ ‫العدالة بينهن ‪ ،‬حنى مجلب الآخرى ‪ ،‬وكذلك إذا كانت إحداهن فى السر(‪)٢‬‏‬ ‫والأخرى فى العلانية مثل الأولى ‪ .‬وإذا مضت إحداهن إلى حج ‪ ،‬أو زيارة‬ ‫والدها ‪ 0‬فلا تضيق عليه العدالة بينهن حتى ترجع © وكذلك إذا كانت‬ ‫إحداهن فى حيض أو نفاس © أو كانت مريضه فلا تضيق عليه العدالة‬ ‫حتى تطهر من حيضها أو نفاسها » أو تفيق من مرضها ؛ ومنهم من يشدد‬ ‫= إن العدالة مستحيلة لكنه معفو على غمرالمقدور منها ‪.‬‬ ‫والتعب من الحج حاصل & ولكن ينبغى للمؤمن أن يستعذب الألم ى‬ ‫سبيل الله ‪.‬‬ ‫وتؤقع استقبال مولود ذكر هو الطبيعة الغالبة على الناس ‪ }،‬فإذا كان‬ ‫المولود أنى وجب على المومن أن يسر هبة الته ‪ .‬وأن يشكره على نعمه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال القطب رحمه الله فى شرح النبل ‪ :‬أراد بالسر عدم إشهار النكاح‬ ‫سواء استكنم الشهود ‪ 2‬وقلنا بصحة النكاح ‪ ،‬أو لم يستكتم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٠٧‬‬ ‫عليه أن يعدل بينهما فى ذلك كله ‪ .‬وكذلك إذا كانت إحداهن نى منزل‬ ‫والأخرى فى منزل آخر بعيد عن الآول ‪ ،‬فربما يطول مكله عند إحداهن‬ ‫دون الآخرى لحاجة ‪ ،‬فعليه أن يعدل فى ذلك فيا عندكل واحدة منهن ڵ‬ ‫ومنهم من رخص إن لم يتعمل إلى ذلك وكذلك إن مرض فى نوبة إحداهما‬ ‫وأفاق فى نوبة الأخرى ؤ ؛ وإذا جلب الرجل امرأتن ‪ ،‬أو ثلاثة ‪ ،‬نى‬ ‫ليلة واحدة ‪ ،‬أو فى يوم واحد ‪ ،‬فليبدأ من الكبرة منهن } ثم النى تلها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كن عنده فسافر عنهن زمانا أو مزرمن كثير أو سافرن عنه‬ ‫م رجع من سفره ‪ ،‬أو أفاق من مرضه أو رجعن من سفرهن ولم يعلم‬ ‫الى استأخرت علها نوبنها ث فليبد من الكببرة منهن ‪ ،‬وإذا أراد القسمة‬ ‫بينهن فليعط لكل واحدة منهن يوما وليلة ث أوليلة ويوما فأى ما فعل من‬ ‫ذلك فهو جائز } فى تقدم اليوم أو الليلة ‪ ،‬ولا يعطى لإحداهن ليلة وللأخرى‬ ‫يومآ خ ولا يقم عند إحداهن ثلاثة أيام أو خمسة ؤ ويقم عند الأخرى مثل‬ ‫ذلك ‪ .‬ولكن كما قدمنا يوما وليلة لكل واحذة ؛ وإن خرج من عند‬ ‫احداهن فى ليلتها ث أو نى يومها من الغد ‪ ،‬ثم رجع فى ليلته تلك ‪ ،‬أو نى‬ ‫يومه الذى خرج فيه عنها ث فلبرجع للى خرج عنها فليستتم لها ما بئى من‬ ‫ليلتها ث أو يومها ث وإن رجع من بعد انقضاء ليلتها أو يومها ‪ ،‬فلرجع‬ ‫لصاحبنها الى لم مخرج من عندها ‪ .‬فليقم عندها ما بئى من الليلة واليوم ‪،‬‬ ‫وإن رجع ليلا أقام عندها حتى تغيب الشمس من الغد ‪ ،‬وإن رجع نهار‬ ‫أقام عندها حنى تغيب الشمس أيضآ نى ذلك اليوم ‪ ،‬ورجع عند الأخرى ‪.‬‬ ‫وإذا كانت عنده مسلمة وكتابية فنهم من يقول ‪ :‬يعطى للمسلمة يومين ‪،‬‬ ‫وللكتابية يوم ث لأن للكتابية على الثلث من المسلمة فى دينها وطلاقها‬ ‫وعدتها ‪ .‬وكذلك فى العدالة ‪ .‬ومنهم من يقول يساوى بينهما ‪ ،‬لأنهما حرنان‬ ‫حيعاً ‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬يساوى ببن المسلمة والكتابية نى الطلاق والعدة ‪.‬‬ ‫وإذا كانت له حرة وأمة على وجه مجوز له حعهما ‪ ،‬مثل العبد إذا أعتق‬ ‫وكانت عنده أمة ثم تزوج علها حرة برضاها على قول من مجز ذلك ‪،‬‬ ‫فللأمة يوم وللحرة يومان ث وسواء كان الزوج حرا أو عبدا ‪ 0‬وفى بعض‬ ‫الكتب & إن العبد إذا كانت تحته حرة وأمة فليعط لحرة يوما ‪ 0‬لأنه من‬ ‫‪_ ٢٠٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫جنس الإماء ؛ والذى ذكرناه من التفاضل بين الحرة والأمة وبن المسلمة‬ ‫والكتابية إنما هو نى الليالى والأيام ‪ .‬وأما النفقة والكسوة فليعط لكل‬ ‫واحدة منهن ما يقوم ها من نفقنها وكسونها ‪ 0‬وإذا كان للرجل امر أة ش تزوج‬ ‫علها أخرى فعليه أن يعدل بينهما ‪ .‬فليعط للأخرى مثل ما عند الآولى من‬ ‫حذها وياها ‪ ،‬وزينتها ‪ ،‬ومنهم من بقول ‪ :‬إنما عليه أن يعدل بينهما من‬ ‫يومه ذلك ‪ :‬ولا يضيق عليه ما مفى وكذلك الأولاد ؤالته أعلم ‪.‬‬ ‫ولا مجامعهن حيعاً نى بيت واحد ‪ ،‬ولا مجامع واحدة منهن حيث تراها‬ ‫صاحبتها ‪ .‬وإذا اغتسل من جنابة إحداهن فلا يغتسل من جنابتها مرة أخرى‬ ‫حتى يغتسل من جنابة الأخرى ‪ .‬وإذا كان للرجل امرأتان فأتى إحداهما‬ ‫نى نوبة الأخرى فلتخوفه بالله وتذكره أمر العدالة ‪ .‬فإذا فعلت ذلك فلا‬ ‫تمنعه من نفسها إذا أراد حماعها ‪ .‬وإذا كان للرجل امرأة واحدة فلها ليلة‬ ‫من أربع ليال © فلا يصلى فها نافلة ‪ .‬ولا يصوم يومها نافلة إلا بإذنها ‪.‬‬ ‫ويتفرغ إلها ‪ .‬ويونسها ‪ .‬ويودى إليها حقها ‪ .‬ويتفرغ نى الثلاثة الآيام الباقية‬ ‫للعبادة والصوم ‪ ،‬وفيا أحب من أمر دنياه وآخرته © وإذا كان له اثنتان‬ ‫فليعط لكل واحدة منهما يوما وليلة ‪ .‬ويتفرغ لآمر دنياه وآخحرته يومين ‪،‬‬ ‫وإذا كان له ثلاث نسوة أعطى لكل واحدة منهن يومآ وليلة ث ويتفرغ لآمره‬ ‫يومآ واحدا ‪ .‬وإذا كان له أربع نسوة أعطى لكل واحدة منهن يومآ وليلة ‪.‬‬ ‫ولا يتفرغ لنفسه نى أمره إلا فيا لابد منه ‪ ،‬فى نوبة كل واحدة منهن ؛ وإن‬ ‫حللته إحداهن فى يومها وليلتها وترأت إليه من حقوقها © فنهم من مجيز‬ ‫ذلك } ومنهم من لا مزه ‪ .‬وأما إن أعطت إحداهن نوبتها لواحدة من‬ ‫صواحها فلا جوز ذلك ‪ ،‬وليعدل بينهن ما استطاع ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٠٨٩‬‬ ‫باب فى السرى (')‬ ‫قال الله تعالى ‪ (:‬والذينم هم لفرو ) حَافظُونَ ‪ .‬إل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ل ‏‪٥‬ريم‬ ‫‪ 7‬هم‬ ‫‪1‬‬ ‫۔‬ ‫ےه‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪,٠‬‬ ‫ص ۔ ‏‪١‬‬ ‫ايمانهم م فإنهم غير ما‬ ‫او مَامَلَك َت‬ ‫ازواجهم‬ ‫على‬ ‫ِ‬ ‫۔ ثم ۔ ‏‪ ١‬۔هر ع ‪.‬‬ ‫ه‬‫۔ ۔‬‫ه۔۔‬ ‫فمن ابتغى وراع ذلك فاولئك هم العادون)‬ ‫( سورة المؤمنون الايات ‪٥‬ه‪٧-‬‏ )‬ ‫وجائز لرجل أن يتسرى ما شاء من إمائه © وليس عليه نى ذلك عدد‬ ‫مؤقت لا يتعداد مثل النكاح ‪ .‬وليس عايه العدالة بن سراريه © ولا بين‬ ‫امرأته وسريته ث وإذا أراد الرجل أن يتسرى أمة فليستشهد على ذلك عند‬ ‫دخوله علها ؤ ولا يتسرى قبل الاستشياد لئلا يفاجئه الموت فيحول بينه‬ ‫وبن الاشهاد } أو منع من علة تخالطه فى عقله أو تمنعه من الكلام فيستعبد‬ ‫أولاده & ولا يستشهد قبل اندخول علها لئلا يفاجئه الموت أو تحدث عليه‬ ‫حادثة فتمنده من وطلها فيازم له غير ولده } فلذلك يستشهد على التسرى‬ ‫عند الدخول عليها ث فليحضر شهوده فيرخى بينه وبينهم ستر فيستشهدهم‬ ‫نى حال الحماع ‪ .‬وإن تسراها شم استشهد بعد ذلك فلا تحرم عليه ‏‪ ٤‬وليس‬ ‫المراد نى الاستشهاد على التسرى إلا لئلا يستعبد ولده ‪ ،‬لا أنه لا مجوز‬ ‫السرى إلا بالإشهاد عليه مثل النكاح ‪ .‬وإذا تسرى الرجل أمته فاتت بولد‬ ‫دون ستة أشهر من يوم تسراها فلا يلزمه ث وإن أنت به من بعد ستة أشهر‬ ‫من يوم تراها لزمه ‪ ،‬وإن أتت بولد فيا دون ستة أشهر قبل غروب‬ ‫الشمس فى اليوم الأخير من تمام ستة أشهر ز وأتت بولد آخر من بعد غروب‬ ‫الشمس أو من الغذ بعد تمام ستة أشهر لزمه الأخير منهما ولا يلزمه الأول ‪.‬‬ ‫وكذلك المرأة إذا تزوجها على ذلك الخال ‪ .‬وإذا كانت لرجل أمة فأتت‬ ‫‏(‪ )١‬هذا موضوع آخر انتهى بانتهاء الرق ‪ .‬فمنذ ألفى الاسترقاق الفر دى‬ ‫أحكام العبيد كما اختفت أحكام أمهات الأولاد والسرارى‬ ‫اختفت‬ ‫والحوارى ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٠‬‬ ‫بولدين من بطن واحدة فأقر بأحدهما أنه ولده] ‪ .‬وأنكر الآخر ‪ .‬فإن‬ ‫أتت هما نى يوم واحد أو ليلة واحدة لزماه حميعاً ‪ .‬وإن أتت بأحدهما نى‬ ‫يوم والآخر من الغد فأقر بالأخير منهما وأنكر الآول لزمه الذى أقر به ‪.‬‬ ‫ولا يلزمه الأول الذى أنكره فى الحكم ‪ .‬وإن أقر بالأول وأنكر الأخر‬ ‫لزماه حميعاً ‪ .‬وهو قول الشيخ رضى الله عنه‪ .‬وربما قال ‪ :‬يلزمه الذى أقر به‬ ‫ولا يلزمه الذى أنكره ‪ .‬ولا يفرز الآول من الآخير & ولا الأخير من‬ ‫الأول ‪.‬‬ ‫فأقر بأحدهما‬ ‫وقال أبو محمد رحه الله ‪ :‬إذا ولدنهما من بطن واحد‬ ‫وأنكر الآخر لزماه حيعاً ‪ .‬ولا يفرز الآول من الآخير ‪ .‬ولا الآخير من‬ ‫الأول ‪ .‬ولايستحب للرجل أن يتسرى أمة ورثها من والده أو من ولده‬ ‫لئلا يكون قد تسراها ‪ .‬وأما التحرعم فلا تحرم عليه إن لم يتسراها والده‬ ‫أو ولده ‪ .‬ولا يتسرى الرجل أمته حنى يستىر ها ‪ .‬وسواء ى ذلك اشتراها‬ ‫أو ورلها أو وهبت له أو اشتراها من إمام أو امرأة آو ذى محرم منها ‪ ،‬أو من‬ ‫ومنهم من رخص‬ ‫طفل فلا يتسراها فى ذلك كله ‪ 30‬حبى يستر ثها ‪:‬‬ ‫ألا يكون عليه الاستراء إذا اشتراها من المرأة ‪.‬‬ ‫وروى عن الإمام عبد الوهاب رضى الته عنه أنه قال ‪ :‬ليس على إماء‬ ‫النساء استيراء ‪ 2‬كما أنه ليس على بناتهن استراء ث وكذلك إن كان له فها‬ ‫نصيب فاشترى نصيب شريكه منها أو ورثه ‪ .‬فلا يتسراها حتى يسترها‬ ‫وإذا اشترى الرجل أمة ث فتسراها ولم يستر نها فأتت بولد ؤ فلا يثبت‬ ‫نسبه ‪ 2‬ومنهم من يقول ‪ .‬بأن نسبه ثابت ؛ ومنهم من يقول بأن يعتقه‬ ‫عليه أبدآ ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأما التحر يم فقد حرمت‬ ‫به‬ ‫ويعطيه من ماله شيتا يعيش‬ ‫ولا مجوز للرجل أن يتسرى أمة بينه وبين شريكه ‪ ،‬فاذا تسراها فقد حرمت‬ ‫نصر رحمه الله ‪ .0‬وروى عنه أنه قال ‪:‬‬ ‫عليه ولا يثيت نسبه ‪ 0‬وهو قول أ‬ ‫عبد يباع ‪ .‬ومنهم من يقول بإثبات نسبه ث وهو قول أنى عى الذرنى‬ ‫رحمه الله ‪ .‬وإذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من إمائه فلا جوز ذلك ولا تجوز‬ ‫العاربة فى الفروج ‪ .‬وإذ اأراد الرجل أن يبيع سريته فلا يبيعها حى يستر نها ‪:‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢١١‬‬ ‫وإذا اشترى رجل من رجل أمة على أنه بالخيار إلى شهر أو إلى شهرين‬ ‫فجعلاها نى يد أمين ثم ثبت الشراء بينهما عند ذلك الأجل الذى بينهما ©‬ ‫فلا يتسراها المشترى حتى يسترها ولا مجزيه استر اها عند الأمين ‪ .‬ومنهم‬ ‫من برخص إذا تمت عدتها عند الأمن ‪ .‬وإذا اشترى الرجل أمة فتسراها‬ ‫فانت بولد ث فإذا شراؤه مننسخ فلا يثبت نسبه منها إذا كان الانفساخ‬ ‫ما مميزه العلماء ض ومنهم من يقول بإثبات نسبه ‪ .‬لأن الناس ليسوا كلهم‬ ‫بعلماء ‪ .‬وأما إذا كان الانفساخ مما لا مميزه العلماء فنسبه ثابت ‪ ،‬وإذا دبر‬ ‫الرجل أمته إلى شهرين بعد موته فجائز له أن يتسراها ؛ وأما إن درها‬ ‫إلى موته أو إنى موتها أو إلى موت غيرهما من الناس فلا يتسراها } ومهم‬ ‫من يقول بأن يتسراها إن درها إلى موته ‪ .‬لأن الأموات قد استحالت مهم‬ ‫الأفعال ‪ :‬وإذا ديرها إلى شهر قبل موته أو قبل موتها أو قبل موت أحد‬ ‫غرها من الناس فلا يتسراها } وإذا دبر الرجل أمته م باعها فتسراها‬ ‫المشترى ن ث علم المشترى بالتدبير ‪ :‬فنسبه منها ثابت ؛ م رد الأمة إلى‬ ‫عقرها ‪ :‬ولا قيمة ولد المشترى منها } لأنه قد غره‬ ‫سيدها ‪.‬وليس ل‬ ‫سها ‪ .‬فإن لم يعلم البائع بالتدبير ث وإنما دمرها مورثه ‪ ،‬إلى سنة ‪ ،‬أو إلى سنتين‬ ‫من بعد موته ‪.‬فباعها ولم يعلم بتدبير مورئه ‪.‬فعلى المشترى عقر الأمة وقيمة‬ ‫المشترى فولدت عنده‬ ‫أمة ث باعها فتسراها‬ ‫جل‬ ‫الآولاد ‪ 3‬وإذا غصب الر‬ ‫أولاد ‪ .‬ح قدم سيدها الآول فأخذها © فنسب المشترى منها ثابت { وعليه‬ ‫بذلك كله على الغاصب الذى غره عا ‪.‬‬ ‫عقرها وقيمة الأولاد ‪ 3‬ورجع‬ ‫وإذا تزوج ارجل أمة ثم اشتر اها فليس عليه استر اوها بعد الشراء وليستشهد‬ ‫على النسرى إذا أر اد أن يتسراها ‪ ،‬وإن لم يستشهد على التسرى بعد الشراء‬ ‫فأنت باأولاد لزمه الآول ‪ :‬والثانى فيه قولان © ولا يلزمه الثالث ‪.‬وإذا‬ ‫أعتق الرجل سريته فاتت من بعد عتقها بأولاد ‪ 5‬فالأول لازم له ‪:‬والثانى‬ ‫فيه قولان ولا يلزمه الثالث ة و كذلك إن مات وتركها لورثته فأتت من‬ ‫‪ :‬فإن الأول لازم له } والثانى فيه قولان © ولا يلزمه‬ ‫بعد موته بأولاد‬ ‫الثالث ؛ فإن أتت بولدين من بطن واحد فهما منزلة ولد واحد ‪ ،‬فإن‬ ‫اقتسمها الورثة من بعد موته فما أنت به فيا دون ستة أشهر من يوم اقتسموهاء‬ ‫‪_ ٢١٢‬‬ ‫فهو لازم له‪ ٤ ‎‬ولا يلزمه ما أتت به من بعد ستة أشهر من يوم اقتسموها‪‎‬‬ ‫وكذلك إن ورثها وارث واحد فما آتت به من بعد موت سيدها فيا دون ستة‪‎‬‬ ‫أشهر لزمه ‪ ،‬ولا يلزمه ما فوق ذلك ‪ .‬وإذا مات الرجل وترك سريته حاملة‪‎‬‬ ‫منه ‪ :‬فأحكامها موقوفة حتى تضع حملها ‪ ،‬فإن ولدت ولدا حيا كانت‪‎‬‬ ‫أحكامها الموقوفة ماضية على أحكام الحرار ‪ .‬وإن أسقطت سقطا ميتا كانت‪‎‬‬ ‫أحكامها نى ذلك الأجل أحكام الإماء ‪ .‬ومثل ذلك ‪ :‬الحراحات ‪ ،‬والقتل‪8 ‎‬‬ ‫والقذف ‪ 0‬والزنى ‪ ،‬وما أشبه ذلك ما تختلف فيه أحكام الحرار والإماء فإن‪‎‬‬ ‫ولدته وهو حى خرجت حرة من نصيبه ث ومنهم من يقول ‪ :‬تخرج من‪‎‬‬ ‫حيع المال ض ومنهم من يقول تستسعى للورثة قى أنصبائهم ولا تستسعى‪‎‬‬ ‫لولدها ز ومهم من يقول ‪ :‬تستسعى لولدها ولغره © و منهم من يقول‪: ‎‬‬ ‫يأخذ الورثة من المال بقدر ما ينوهم منها ع ولا يعطى لولدها شىء من‪‎‬‬ ‫ذلك ‪ ،‬ومنهم من يقول ‪ :‬بأن تخرج من ثلث المال ©‪ ،‬وكذلك غر م الولد‪‎‬‬ ‫من العبيد والإماء إذا خرج بالنسب لذى محرم منه على مثل ما ذكرنا من‪‎‬‬ ‫الاختلاف فئ أم الولد ‪ .‬وإن مات سيدها وقد أحاطت الديون بماله فلا‪‎‬‬ ‫تعتق ‪ ،‬لأن ولدها لم رث منها شيئا حبن كانت الديون محيطة يمال سيدها‪. ‎‬‬ ‫وكذلك إن مات عنها وهى مرهونة ى الكفاف من الديون بقيمتها فلا تعتق‪، ‎‬‬ ‫وإذا باع الرجل سريته نم اشتراها أو ورثها أو ردت إليه بعيب فى ذلك‪‎‬‬ ‫المحلس } فليس عليه استر اوأها بعد ذلك ؛ ولا ينقطع فراشه منها ث ومنهم‪‎‬‬ ‫من بقول بأن ينقطع فراشه منها إذا خرجت من ملكه نى ذلك المحلس أو نى‪‎‬‬ ‫غيره ‪ .‬وإذا باع الرجل نصف سريته فما أنت به من ولد فيا دون ستة أشهر‪‎‬‬ ‫فهو لازم له ‪ .‬وما فوق ذلك فالله أعلم ‪ .‬وإذا تزوج الرجل أمة ثم اشترى‪‎‬‬ ‫نصفها © أو ورنه { فما أنت به من ولد بعد ذلك فيا دون ستة أشهر فهو‪‎‬‬ ‫لازم له { وما فوق ذلك فالله أعلم ‪ .‬وإذا زوج الرجل سريته لعبده أو لغر‪‎‬‬ ‫عبده _ لأحد من الناس _ فما أتت به من ولد فيا دون ستة أشهر فهو لازم‪‎‬‬ ‫له ‪ 0‬وما فوق ذلك فلا يلزمه ‪ .‬وإن زوجها للطفل أو لمن لا يلزمه الولد‪. ‎‬‬ ‫ء وما فوق‪‎‬‬ ‫فها أنت به من ولد بعا۔ ذلك فيا دون ستة أشهر فهو لازم للأول‬ ‫ذلك فلا يلزمه ؛ ولا يلزم الطفل ويكون ابن أمه ‪ .‬وقيل بأن يلزم الآول‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٧٣‬‬ ‫وإذا بااعلرجل سريته أو وهها لامرأة أو لطفل أو لغذرهما من الناس‬ ‫ها أنت من و لد فها دون ستةأشهر فهو لازم للأول ‪.‬وما فوق ذلك فلا يلزمه‬ ‫وإذا در للہودى أمته ‪ 5‬ثم باعها لمسلم غ زوجها ذلك المسلم لرجل فولدت‬ ‫عنده أولادا ثم علموا بتدبير الهودى ‪ ،‬فإن الأمة ترد ولا مجوز بيعها &‬ ‫ولانكاحها ‪ +‬وترد عند المسلمين فتخدمهم ‪ .‬ويأخذ الهودى أجرتها &‬ ‫ونسب الأولاد ثابت وقد جرهم الإسلام © ويؤخذ الهودى على بيعهم‬ ‫و أما إن تسراها ذلك المسلم الذى اشتراها فولدت عنده أولاداً } تم علم بندر‬ ‫المسلم الذى اشتراها ثابت ‘{ وليس عليه للهو دى عقر ها ©‬ ‫البودى فنسب‬ ‫ولا قيمة الأولاد ‪.‬‬ ‫وروى الشيخ رضى الته عنه عن أى سهل رحمه الله آن الهودى إذا باع‬ ‫مدرته لمسلم فزوجها ذلك المسلم لغر ه فولدت عنده أولاداً م علموا بتدبر‬ ‫البودى فإن الأمة ترد إلى الهودى ‪ .‬وتخدم عند المسلمين ‪ 2‬وبأخذ الهودى‬ ‫قيمة خدمتها ‪ .‬وحبس المشترى الأولاد ث وهذا على قول من يقول ‪:‬‬ ‫إن المشترى لا رد الغلة نى الانفساخ ؛ وقد قال بعضهم بذلك القول ‪ :‬أن‬ ‫رد المشترى الغلة ويدرك العناء نى العيوب ولا رد الغلة ولا يدرك‬ ‫العناء ى الانفساخ ‪ ،‬وقد قال مثل ذلك أبو زكرياء رحه اله ‪ :‬والمأخوذ به‬ ‫أن برد المشترى الغلة ويدرك العناء نى الانفساخ ‪ .‬ولا يرد الغلة ولا يدرك‬ ‫العناء نى العيب ؛ وإذا باع الرجل أمته مع ولدها غ أقر بالولد أنه ولده‬ ‫بعد البيع ‪ ،‬فلا يقبل قوله فى ذلك ؛ وإن اشتراه يوما أو ورثه جاز عليه‬ ‫إقراره الآول ولزمه ث ولكن إن عرفت منه التوبة الصادقة فإنه يعان على‬ ‫رده من طريق الاستحسان والعفة ‪ ،‬ولا يبيع الرجل سريته وهى حامل منه ‪،‬‬ ‫ومنهم من يرخص ف بيعها إذا استنى حملها ‪ .‬وإذا تسرى الرجل أمته فلا‬ ‫يتسرى أختها حنى تخرج الآولى من ملكه ببيع أو هبة } أو زوجها لغيره ‪.‬‬ ‫وذكر الشيخ رضى الله عنه عن أن عبدالله محمد ن جلداسن رحمهم‬ ‫الله أنه قال ‪ :‬انظروا ما يفعل العلم ‪ :‬لو أن رجلا اشترى أمة فلا نتسراها‬ ‫‏‪ ٢١٤ .‬س‬ ‫حنى يستىرئها ولا بزوجها لعبده حنى يسترها ث وإن زوجها لغر عبده‬ ‫فلا استر اع عليه ‪ 0‬وروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه كره وطء‬ ‫إحدى عشرة مملوكة ‪:‬‬ ‫وأمتك حاملا من‬ ‫أمتك مشتركة { وأمتك زانية ‪ ،‬وأمتلك مشركة‬ ‫غرك وأمتك لها زوج ث وأمتك وطيئها أبوك © وأمتك وطمها ابنك ‪8‬‬ ‫وأمتك هى عمتك من الرضاعة ‪ ،‬وأمتك هى خالتك من الرضاعة © وأمتك‬ ‫وأمها وأمتك وأختها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٧٥‬‬ ‫باب فى الرضاع (')‬ ‫ولا تر ضع المرأة ولد غبرها إلا بإذن زوجها ‪ ،‬إلا أن يكون ذلك الولد‬ ‫الذى أرادت أن تر ضعه مضطر" ‪ .‬فإن كان مضطرا فلا تحتاج إلى إذنه }‬ ‫(‪ )١‬قال الأستاذ سيد سابق فى فقه السنة‪: ‎‬‬ ‫الظاهر أن الإر ضاع الذى يثبت التحرم هو مطلق الإرضاع ‪ .‬ولا يتحقق‬ ‫لا مرضعة كاملة ‪ .‬وهى أن يأخذ الصى الندى وبمتص اللبن منه ولا يتركه‬ ‫إلا طائعاً من غير عارض يعرض له ‪.‬‬ ‫فلو مص مصة أو مصتين فإن ذلك لا محرم لأنه دون الرضعة ولا يوثر‬ ‫فى الغذاء قالت عائشة رضى اله عنها ‪ :‬قال رسول الله صلى اله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫ه لا تحرم المصة ولا المصتان » ‪.‬‬ ‫رواه الجماعة إلا البخارى ‪.‬‬ ‫والمصة' هى الواحدة من المص & وهو أخذ اليسر من الشىء ‪ ،‬يقال‬ ‫أمصه ومصصته أى شربته شربا رقيقاً ‪ .‬هذا هو الأمر النى يبدو لنا راجحاً ‪.‬‬ ‫وللعلماء فى هذه المسألة آ راء نجملها فيا يلى ‪:‬‬ ‫(ا ) إن قليل الر ضاع وكثيره سواء فى التحرم ‪ ،‬أخذا بإطلاق الإرضاع‬ ‫فى الآية ومما رواه البخارى ومسلم عن عقبة بن الحارث ‪:‬‬ ‫تزوجت أم محى بنت أنى إهاب ‪ ،‬فجاءت أمة سوداء فقالت ‪ ( ،‬قد‬ ‫أرضعتكما ) فاتيت الى صلى الته عليه وسلم فذكرت له ذلك ‪ ،‬فقال ‪:‬‬ ‫(كيف وقد قيل ؟ ‪ . . .‬دعها عنك ) فترك الرسول صلى انته عليه وسلم‬ ‫السوال عن عدد الر ضعات & وأمره بتركها دليل على أنه لا اعتبار إلابالر ضاع‬ ‫فحيث وجد اسمه وجد حكمه } ولأنه يتعلق به التحرمم فيستوى قليله وكثره‬ ‫كالوطعء الموجب له ‪ .‬ولأن إنشاز العظم وإنبات الحم محصل بقليله وكشره ‪،‬‬ ‫وهذا مذهب على } وان عباس ‪ ،‬وسعيد ن المسيب { والحسن البصرى ث‬ ‫والززهرى ‪ 0‬وقتادة وحماد ‪ 3‬والأوزاعى © والثورى ‪ 3‬وأى حنيفة ‪ ،‬ومالك ص‬ ‫ورواية عن أحمد ‪.‬‬ ‫رب) إن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات ؛ وهو =‬ ‫_‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫ل ‪ :‬إنه إذا جعلت المرأة ثدبها ى فم حية خير لها من أن تجعله نىى فم‬ ‫وقد‬ ‫‪ .‬وإذا أرادت‬ ‫أنساسهم‬ ‫‪ :‬غير ولدها بغر حاجة } لئلا تشتبك علىالناس‬ ‫المرأة أن ترفع ولد غر ولدها‪ :‬فلتستشهد على ذلك لثلاتتنا كح‌ذو و المحارم ‪.‬‬ ‫وإذا جعلت المرأة ثدسها نى فم الطفل ولم تتيقن أنه تجرع من لبنها أو لم يتجرع‬ ‫منه آ فهو شهة ‪ ،‬فلا يتزوجها ‪ :‬ولا يصافحها ‪ .‬وكذلك إن قطرت من‬ ‫لبنها فى أذنه ؤ أو نى عينه ؤ أو نى منخره ‪ ،‬أو فى جراحه ‪ ،‬أو نى حلقه‬ ‫لتداويه بذلك ‪ .‬و تتيقن أنه وصل شىء من لبنها إلى جوفه ‪ ،‬أو لم يصل ‪،‬‬ ‫فهو شهة } فلا يتزوجها } ولا يصافحها ‪ .‬وإن صبت ف فيإهنمناء أو من‬ ‫ثدمها فهو رضاع ‪ :‬وإن قاءه بعد ذلك فهو رضاع إذا وصل إلى جوفه ‪.‬‬ ‫وكذلك شارب الحمر إذا قاءه بعد ما شربه فعليه الحد ؛ وإن جعلت المرأة‬ ‫لبنها نى ماء أو نى لمن شاة أو نى طعام فأطعمته حيع ذلك الطعام ‪ :‬أو سقته‬ ‫‪ ،‬وأما إن شرب الأقل‬ ‫يع ذلك الماء أو اللين أو الأكثر منه فهو رضاع‬ ‫منه فهو شهة } فلا يتزوجها ولا يصافحها ‪ .‬وأما إن جعلته فى دقيق ‪ ،‬أو نى‬ ‫طعام يابس فأطعمته ذلك الطعام قليلا أو كثر فهو رضاع ؛ وإذا جعلت‬ ‫‪ ،‬وإن جعلت‬ ‫المرأة لبنها نى إناء واحد فشربه طفلان أو ثلاثة فهو رضاع‬ ‫امرأتان أو ثلالة لبنهن فى إناء واحد فشرب الطفل بعضه دون بعض فهو‬ ‫شهة فلا يتزوح كل واحدة منهن } ولا تصافحها ‪ .‬وإن شربه كله فهو‬ ‫رضاع لهن كلهن وإن شربه طفلان أو ثلاثة أو شربوا بعضه فهو‬ ‫شهة © فلا يتزوج كل واحد منهم شيئا من تلك النساء ولا يصافحهن ‪.‬‬ ‫وإذا أرضعت المرأة اان سنتن فما دون ذلك فهو رضاع ‪ 0‬وإن أرضعت‬ ‫الرو ايات عن عائشة وعبد الله ‪.‬من الز بر ‪.‬‬ ‫} وإحدى‬ ‫عبدالله ن مسعود‬ ‫=مذهب‬ ‫وأكثر‬ ‫مذهبه ‏‪ ٠‬وابن حزم‬ ‫ظاهر‬ ‫( والشافعى ‘ وأحمد ق‬ ‫وطاوس‬ ‫}‪6‬‬ ‫وعطاء‬ ‫أهل الحديت ‪.‬‬ ‫© وهو مذهب آى عبيد ث‬ ‫(ج) إن التحر مم يثيثبت بثلاث رضعات فأكثر‬ ‫أحمد ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫} وداود الظاهرى واب نن المنذر ورواية‬ ‫وأنى ;بور‬ ‫‪٢١٧٧‬‬ ‫ابن ثلاث ‏(‪ )٢‬سنين فهو شبة فلا يتزوج ولا يصافح { وإن أرضعت ابن‬ ‫أربع سنن فها فوقه فليس ر ضاع فليتزوج ولا يصافح ‪ ،‬ومهم من يقول ‪:‬‬ ‫أبعد الريبة أر بع سنين ‪ ،‬نما أرضعت فيا دون أربع سنن فلا تتزوجه ‪ .‬وإذا‬ ‫كان للرجل امرأتان أو أكثر من ذلك ‪ :‬أو كانت له سرية وامرأة ‪،‬‬ ‫أو سريتان أو أكثر من ذلك ‪ ،‬فكل من أرضعته إحداهن من لبنه فلا يتزوج‬ ‫من أرضعته الآخرى ‪ ،‬لأن اللعن كله لفحل واحد © وإذا طلق الرجل‬ ‫امرأته أو مات عنها ‪ ،‬ثم تزوجت زوجا غيره فإذا مسها فقد انقطع لين‬ ‫الأول { ومنهم من يقول حنى تحمل [ ومنهم من يقول لا ينقطع لمن الأول‬ ‫حتى تضع حملها ‪ .‬وإذا زنىالرجل بامرأة فلا يتزوج أبوه أو ابنه من آرضعت‬ ‫من لبنه ذلك ‪ ،‬ولا مجوز أن يسترضع للطفل لمن الميتة ‪ ،‬لآنه نجس ‪ .‬وإن‬ ‫استر ضع لاطغل فهو رضاع ‪ ،‬ومنهم من يقول ‪ :‬لا يتحول إلى غيرها ‪،‬‬ ‫ولا مجاوزها ث ومنهم من يقول بأنه يتحول إلى غيرها وتكون مثل نرها‬ ‫نى التحويل ؛ ولين الآمة والمشركة هو رضاع ‪ :‬ولا مجاوزهن ‪ .‬ولا يتحول‬ ‫إلى غير هن ‪ ،‬ومنهم من يقول يتحول إلى غبرهن مثل لىن الحرة وامانة ‪.‬‬ ‫ومن قال بألا يتحول إلى غيرها فليتزوج ما فوقها وما تحتها ‪ 3‬ولا يصافحها‬ ‫وإن أسلمت المشركة فما أرضعت فى شركها فهو مثل رضاع المغركات ؛‬ ‫وما أضرعته بعد إسلامها فهو مثل رضاع المىلمات { وكذلك الأمة إذا‬ ‫أعتقت ها أضرعته قبل عتقها فهو مثل رضاع الإماء ‪ ،‬وما أرضعته بعد‬ ‫عتقها فوو هثل رضاع الحرائر ‪ .‬وكذلك ما أرضعته المشركة الكتابية‬ ‫المعاهدة من لبن المسلم فهو مثل رضاع المسلمات ؛ وأها ما أضرعته الحرة من‬ ‫لن العبد فهو رضاع الحرائر ‪ .‬وكذلك ما أرضعته المسلمة من لعن المشرك‬ ‫فهو مثل رضاع المسلمات وزبد المرأة رضاع مثل لبنها ‪ .‬وإن تغير لين‬ ‫المرأة بدم أو قيح فهو شهة إذا لم يغلب عليه اللدن وإذا غلب عليه اللان‬ ‫ضعت‬ ‫‏(‪ )٢‬قال الشيخ عبد العزيز التمينى رحمه الله نى (النيل ) ‪ « :‬وان أر‬ ‫اين حولين فاقل فرضاع ‪ ،‬لا أن ابن ثلاثة فأكثر فليتزوج ولايصافح ! ‪.‬‬ ‫‪- ٢١٧٨‬‬ ‫فهو رضاع ‪ ،‬وما أرضعنه الحارية قبل أن يمسها فحل فهو شهة ‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول ‪ :‬كل ما أنبت اللحم والدم فهو رضاع ‪ ،‬وكذلك إن حلبت المرأة من‬ ‫ثدها ما ليس بن خالص ‪ ،‬وهو كالماء مثل الآولى ‪ .‬وإذا قالت المرأة ‪:‬‬ ‫إف قد أرضعت فلان وفلانه فلا يتناكحان ‪ .‬وإن تناكحا فرق بينهما ‪ .‬وإن‬ ‫قالته بعد ما تناكحا فلا يفرق بينهما إذا كانت حاضرة وكان النكاح ظاهرآ‬ ‫غر خى إلا أن تكون متولاه فادعت النسيان ‪ ،‬وإذا قالت المرأة ‪ :‬إنى‬ ‫قذ أرضعت فلانا ‪ .‬وهو ممن لا ممكن أن ترضعه فلا يشتغل بقولها ‪ .‬وإذا‬ ‫قالت المرأة ‪ :‬إنى قد أرضعت فلانا وفلانة ث ثم قالت بعد ذلك ‪ :‬إنها لم‬ ‫ترضعهما فلا ينناكحان بعد ذلك ‪ ،‬ولا يشتغل بقولها إنها لم ترضعهما ‪.‬‬ ‫وإذا قال أمينان ‪ :‬إن فلانة قد أرضعت فلانا وفلانة ث شم قالت تلك المرأة‬ ‫الى نسب إلها الرضاع لم أرضعهما © فلا يشتغل بقولها ث وقول الأمناء‬ ‫أحق أن يتبع من قولها ‪ 7‬وشهادة النساء دون الرجال فى الر ضاع فها خلاف }‬ ‫س إلا‬ ‫فهم من يقول جوازها ومهم من لا جوزها ف الر ضاع دون الجرال‬ ‫ان كان معهن رجل ‪ .‬وإذا خطب الرجل امرأة فزعمت امرأة أنها قد‬ ‫أرضعتهما ‪ ،‬ثم خطب أخرى فقالت مثل ذلك ‪ ،‬ثم أخرى فقالت مثل ذلك‬ ‫فكل ما أراد أن يتزوج امرأة قالت مثل ذلك ‪ ،‬فلا يشتغر بقولها إذا كانت‬ ‫من تستراب ‏(‪ )٣‬والله أعلم ه وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬موقفها من هذا الرجل يبعث الشكوك فبها ومجعلها مسترابة ‪ 2‬وإن‬ ‫لم تكن من قبلها كذلك ‪.‬‬ ‫‪- ٢١٧٩‬‬ ‫باب فى الفقد (') وبالله التوفيق‬ ‫والفقد ‏(‪ )٢‬هنرأى المسلمين علىعهد عمر بنالخطاب رضى الله عنه‬ ‫(‪ )١‬قال القطب رحمه النه نى ( شرح النيل‪: ) ‎‬‬ ‫والفقد هو انقطاع خير إنسان مع إمكان الكشف عنه ‪ ،‬والمفقود من‪‎‬‬ ‫نقطع خبره مع إمكان ألكشف عه ؤ وشرع حكم الفقد بلع أهل‪‎‬‬ ‫العصر على عهد عمر بن الخطاب لأنه جرى على يده زمان ولايته ‪ ،‬ولم ينكر‪‎‬‬ ‫ككموهنهم إماعاً‪. ‎‬‬ ‫سح‬‫وان‬‫عليه أحد مأنهل عصره ‪ ،‬فك‬ ‫(‪ )٢‬جاء ى دليل السالك إلى مذهب الإمام مالك‪ :‬المفقود هو ماننقطع‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خيره مع إمكان الكشف عنه‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و أقسامه خمسة‪‎‬‬ ‫‪ :‬مفقود فى دار الإسلام‪ ٢ ‎‬غر زمن الو باء ‪ 0‬فتعتد زوجته عدة‪‎‬‬ ‫الآول‬ ‫وفاة ابتداؤها بعد الأجلى إن رفعت أمرها إلى الحاكم أو لحماعة المسلمين‪، ‎‬‬ ‫فيؤجل أربعة أعوام بعد العجز عن خبره بالبحث عنه ف الأماكن النى ين‪‎‬‬ ‫ذهابه إلها ‪ 5‬فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج‪. ‎‬‬ ‫الثانى ‪ :‬مفقود فى زمن الوباء ‪ 0‬فتعتد زوجته عدة الوفاة بعد ذهابه‪‎‬‬ ‫وورث ماله ‪ 0‬لغلبة الظن بموته‪. ‎‬‬ ‫الثالث ‪ :‬مفقود فى مقاتلة بن أهل الإسلام ‪ ،‬فتعتد زوجته عدة وفاة‪‎‬‬ ‫فى يوم التقاء الصفين ‪ ،‬إذا شهدت البينة أنه حضر صف القتال } وإلاكالمفقود‪‎‬‬ ‫فى بلد الإسلام وورث ماله حبن شروع زوجته ى العدة‪. ‎‬‬ ‫الرابع ‪ :‬مفقود فى أرض الشرك فتمكث الزوجة لمدة التعمبرإن دامت‪‎‬‬ ‫نفقتها ؤ وإلا فلها التطليق لعدمها ‪ 3‬ومدة التعمر سبعون سنة من ولادته‪. ‎‬‬ ‫فتعتد الزوجة‪‎‬‬ ‫فى مقاتلة ببن المسلمين والكفار }‬ ‫الخامس ‪:‬مفقود‬ ‫بعد النظر فى شأنه ‘ والتفتيش حى يغلب على الظن عدم‪‎‬‬ ‫©‬ ‫بعد سنة‬ ‫عدة‬ ‫حياته © ويورث ماله حينئذ » نقل بتصرف‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫وهو خمسة أوجه ‏)‪ (٣‬منها من أحاط به الماء ‪ :‬م ر بعد ذلك حيا ولا ميت ‘‬ ‫به‬ ‫ولا ميتا ‪ -‬ومن أحاط‬ ‫ذلك حيا‬ ‫به الحريق ولم ر بعد‬ ‫ومن أحاط‬ ‫الجرال فى المعركة ولم بر بعد ذلك حيا ولا ميت ى ومن خرج نى الايل وليس‬ ‫معه سلاح ولم تعلم له حاجة هو طالبها ‪ .‬والمتخلف عن الرفقة ؛ وقد قيل نى‬ ‫المتخلف من الرفقة أن يكون غائبا ‪ .‬ومن حمله السيل © فنهم من يقول ‪ :‬هو‬ ‫مفقود لأنه قد أحاط به الماء ‪ :‬ومنهم من يقول هو غائب ‪ .‬ومن حملته دابة‬ ‫فهو غائب ‪ ،‬وكذلك من الهدم عليه جبل او حائط ولا يطاق نزعه فهو‬ ‫غائب والفقد جائز على الحر والعبد © والذكر والآنى ؤ والعلفل والبالغ ‪،‬‬ ‫والعاقل والمجنون نى حميع ما ذكرنا من وجوه الفقمد إلا أن الأطفال والعبيد‬ ‫والنساء لا محزون علهم الفقد إذا أحاط هم الر جال فى الحرب وهم ‪7‬‬ ‫أو نى بيت والناس حوله‬ ‫ذلك الوجه غياب ومن أحاط به الحريق نى خص‬ ‫‪ 0‬ولا محكم عليه بااوت‬ ‫حنى سكن ذلك الحريق فلا يكون فى ذلك مفقود‬ ‫أهل الحملة وإذا قال ثلاثة‬ ‫ولامجوز فى الفقد إلا الأمناء ‪ .‬ولا مجوز فيه قول‬ ‫فلا يكون مفقود بقولهم ‪3‬‬ ‫نفر من أهل الحملة ‪ :‬إن فلان هو مفقود وقد فقد‬ ‫‏(‪ )٣‬هذه هى الأوجه النى وقع الإجماع على اعتبارها داخلة تحت أحكام‬ ‫المفقود ‪ ،‬أما الأحوال التى تشهها مما يغيب فها الشخص فى مظنة هلاك ‪9‬‬ ‫نم لا برى بعد ذلك حيا ولا ميتا ‪ 2‬كن وقع عليه الحبل أو احتمله حيوان‬ ‫مفترس ‪ ،‬فإنها تلتحق باحكام الغائب ‪.‬‬ ‫والفرق ببن حكم الغائب والمفقود كبير ؛ لآن المفقود إذا ثبت فقده‬ ‫محكم موته بعد تمام أربع سنوات فتتسم أمواله وتتزوج نساوه أما الغائب‬ ‫فقد اختلفت الاراء حوله ‪:‬‬ ‫من الفقهاء من يرى أنه لا محكم عليه بالموت أبدآ مهما طال غيابه ‪.‬‬ ‫ومنهم من برى أن محكم على موته فى مدد زمانية تتراوح بين سبعن‬ ‫سنة ومائة وعشرين سنة فعلى أيسر الأقوال لا محكم بموته إلا بعد سبعن‬ ‫سنة ‪ 0‬وحينئذ تطلق زوجته وتورث أمواله ‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬لا محكم موته لاإذا انقرض حميع آنداده ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢١‬‬ ‫وكذلك إن صح فقده ‪ ،‬فقالوا ‪ :‬إنهم قد رأوه حياً فما دون أربع سنين‪‎‬‬ ‫أو بعد أربع سنين من يوم فقده ؤ فلا محكم محياته بقولهم ‪ ،‬وأما إذا قال‪‎‬‬ ‫ثلاثة نفر من أهل الحملة ‪ :‬إنهم قد قتلوا فلانا وهو مفقود قد صح فقده‪‎‬‬ ‫فيا دون أربع سنين من يوم فقده ‪ ،‬أو بعد أربع سنين من يوم فقده قتلوا‪‎‬‬ ‫به © ولا يقسم ماله ث ولا تنكح امرأته ‪ 0‬وكذلك إن قال ذلك أقل من ثلاثة‪‎‬‬ ‫نفر مأنهل الحملة أو أكثر ‪ :‬قتلوا به © ويلاقسم ماله‪ ٢ ‎‬وتلانكح امرأته‪. ‎‬‬ ‫ولا بجوز قولهم نى ذلك إلا على أنفسهم ‪ .‬وأما الأمناء إذا قالوا إن فلانا هو‪‎‬‬ ‫مفقود جاز قولهم فى فقده ‪ ،‬وكذلك إن قالوا بعد صحة فقده ‪ :‬إنهم قردأره‪‎‬‬ ‫حيا فيا دون أر بع سنن من يوم فقده أو بعد أربع سنين من يوم فقده جاز‪‎‬‬ ‫عنه اسم الفقد ث وصار غائبا ‪ .‬وكذلك إن قالوا إنه‪‎‬‬ ‫قولهم ‪ .‬وزال‬ ‫مات فيا دون أربع سنين من يوم فقده ‪ .‬حكم بموته ‪ .‬وكذ لك إنقالوا‪: ‎‬‬ ‫إنه قد مات يوم كذا وكذا بعد أربع سنين من يوم فقده جاز قولهم‪‎‬‬ ‫وحكم بموته فى الوقت الذى نسبوا إليه موته نى مرائه وأحكامه ‪ .‬وإذا‪‎‬‬ ‫قال ثلاثة نفر من من أهل الحملة ‪ :‬إن فلانا الغائب قد مات » حكم بمونه‪‎‬‬ ‫إن لم يسترابوا نى قولهم ‪ ،‬ولم يكن قبل ذلك إنكار لمونه ‪ .‬ولا جوز قولهم‪‎‬‬ ‫نى موته بعد الإنكار ولا مجوز إنكار موته إلا لورثته أو لزوجته ث وإذا‪‎‬‬ ‫قال ثلاثة نفر من أهل الحملة إن فلانا الغائب قد مات وحكم بمونه ‪ ،‬ثم‪‎‬‬ ‫قال بعد ذلك ثلاثة نفر آخرون من أهل الحملة إنه حى فلا مجوز قولهم نى‪‎‬‬ ‫حياته بعد الحكم بموته ‪ .‬وإذا قال أمينان ‪ :‬إنه حى بعد الحكم مموته بقول‪‎‬‬ ‫أهل الحملة حكم حياته ث وإن قال أمينان إن فلانا الغائب قد مات ثم قال‪‎‬‬ ‫أمينان آخران ‪ ،‬إنه حى حكم حياته ‪ 3‬بعد الحكم بموته بقول الأمناء‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ثلاثة نفر من أهل الحملة إن فلانا الغائب قد مات ‪ ،‬حكم بموته‪‎‬‬ ‫كما ذكرنا فإن قال بعد ذلك أمينان ‪ :‬إنه حى حكم محياته ‪ 3‬وإن قال بعد‪‎‬‬ ‫ذلك ثلاثة نفر من أهل الحملة إنه قد مات فلماحكم بموته ‪ .‬وإن قال أمينان‪: ‎‬‬ ‫إنه قد مات حكم بموته ‪ .‬وإذا حكم مموته بقول الأمناء ‪ ،‬ثم قال بعد ذلك‪‎‬‬ ‫أمينان إنه حى فلا محكم حياته حنى يقدم ‪ 2‬والغائب الذى تجوز عليه أحكام‪‎‬‬ ‫الغياب هو الخارج من الحوزة فإذا صحت غيابته فهو ‪:‬غائب حنى يدخل فى‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٢ .‬‬ ‫الحوزة أقل‬ ‫بن منزله وحد‬ ‫منزله ومن كان على طرف من الحوزة وكان‬ ‫من فرسخين فلا تجوز عايه أحكام الغياب إذا خرج من الحوزة ‪ ،‬وكذلك‬ ‫الصلاة لا يقصرها إذا خرج من لوزة حتى يجاوز فرسخين من منزله © وقيل‬ ‫موته ئ‬ ‫© حكم‬ ‫غير ذلك ‪.‬وإن أنى على المفقود أ ربع سنن من يوم فقده‬ ‫} ح تعتد هد‬ ‫وقسم ماله © ولا تنكح امر أته حى يطلقها أو لياء المفقود‬ ‫ذلك أربعة أشهر وعشر وقد قيل بأن تزيد على ذلك يوما ونصف يوم ‪،‬‬ ‫وهو الذى حكم بهعمر بن الخطاب رضى الله عنه فيا بلغنا ‪ .‬روى ذلك‬ ‫الشبخ رضى الله عنه عن أبى عبدالقه ‏(‪ )٤‬الفرسطانى رحمه انته وعن غيره مثل‬ ‫(‪ )٤‬هو أبو عبدالله محمد بن بكر الفرسطائى ‪ ،‬من أعظم أثمة الآباضية‪© ‎‬‬ ‫عاش فى القر بن الرابع والخامس وتنقل بين بلاد الإباضية فى جبل نفوسة‪‎‬‬ ‫لل بى مصعب ؤ وأقام ‪ :‬حميع دريامم واعظا ومرشدة ومعلما ‪ ،‬وكان‪‎‬‬ ‫طلابه يتنقلون معه من بلد إلى بلد ‪ ،‬كأنهم جيش صغير من الشباب ‪ ،‬يكثرون‪‎‬‬ ‫أحيان ويقلون أحيانا ى ومتوسطهم حسبا يفهم من مصادر التاريخ ‪ :‬ما بن‪‎‬‬ ‫المائة ڵ واثنان و‪.‬كانوا فى تنقلاتهم فى البادية محملون معهم مساجد‪‎‬‬ ‫متنقلة بتعبير العصر _ وذلك أنهم محضرون أشكالا خاصة من الحصر‪‎‬‬ ‫تحمل على الخال » فإذا نزلوا أسرعوا إلى بنائها كما رسموها ليؤدوا فها‪‎‬‬ ‫الصلاة وليدرسوا فها فتقهم من الحر والقر‪. ‎‬‬ ‫ولعل أهم عمل تركه هو النظام الذى وضعه وسماه نظام العزابة ث والذى‬ ‫م يتطرق أى فساد أو انحلال خلق إلى المحتمع الإباضى ف كل من ليبيا‬ ‫وتونس ‪ ،‬إلا بعد ما تركوه & ولا يزال النظام معمولا به عند الإباضية نى‬ ‫الزائر ‪ 3‬ولذلك فالمحتمع الإباضى فى الحزائر إلى اليوم ربما كان أنظف‬ ‫محتمع إسلاى فى هذا العصر ‪.‬‬ ‫وقد سمعت أن بعض الشباب المنحرف بدأ يتمرد عليه وححاول تحطيمه ©‬ ‫دينهم‬ ‫وأربد أن أذكر لأولئك الشباب ‪ -‬إن كان ما سمعت حقآ إن‬ ‫وأخلاقهم ونظهم االاجتاعية النظيفة سو ف تتحطم يوم يتحطم ذلك الغام ى‬ ‫ولا ينبلك مخثلبير‬ ‫‏_ ‪_ ٢٦٢٣‬‬ ‫ذلك ‪ .‬وإن مكثت امرأة المفقود بعد الأربع سنين من يوم فقده سنة‬ ‫أو سنتين أو أكثر من ذلك ‪ ، ،‬ثم طلقها أولياء المفقود فلا تنكح حى تعتد‬ ‫بعد طلاق الأولياء بأربعة أشهر وعشر ‪ .‬وإن كان له وليان أو أكثر من‬ ‫ذلك فطلقها واحد منهم فهو جائز } ويؤخذون بطلاقها عند الحاكم إذا‬ ‫طلبت المرأة إلهم ذلك ومجبرون على طلاقها بالضرب روى ذلك الشبخ‬ ‫رضى اله عنه عن أبى زكريا الألونى رحمه الله وقيل ‪ :‬إنهم مجرون على‬ ‫طلاقها بالحبس ‪ .‬وإن لم يكن له ولى حاضر طلق الذى يليه ‪ ،‬فان لم يكن‬ ‫له ولى طلق عليه حاكم المسلمين ‪ ،‬أو حاعنهم ‪ .‬وإن طلق عليه أولياؤه‬ ‫م قدم بعد ذلك فاختار أقل الصداقين } غ مات عنها الزوج الآخر ‪،‬‬ ‫عنده على‬ ‫© فتزوجها الأول الذى اختار أقل الصداقن كانت‬ ‫أو طلقها‬ ‫ثلاث تطليقات ‪ ،‬ولا يعد عليه طلاق الأولياء طلاقا ‪ .‬وإن تزوجت امرأة‬ ‫بعد انقضاء عدتها من غير طلاق الأولياء ‪ 0‬فرق بينهما ث ومنهم من يقول‬ ‫لا يفرق بينهما ‪ .‬روى ذلك الشيخ أبو مهل (ه) اللالونى رحه النه ‪ .‬وإن‬ ‫طلق الأولياء عند الحاكم من غير جير فهو جائز } وكذلك إن طلقوا عند‬ ‫أنفسهم ولم يعتر فوا عند الحاكم فهو إذا كان الفقد صحيحا ‪ 9‬والمفقود فيا دون‬ ‫= أخذ العلم عن ‪ :‬الإمام آى نوح سعيد ن زنغيل } وأنى زكرياء ‪ :‬فصيل‬ ‫ابن أنى مسور ش وغيرهما من فطاحل العلماء والأئمة ث وهذا بعد ما أخذ‬ ‫المبادئ الآولى فى بلده « فرسطاء » وانتقل إلى ( جربة ) ثم استمر نى‬ ‫تنقلاته وإصلاحاته العلمية والعملية والاجناعية ‪ 0‬واستقر به المقام آخر‬ ‫الأمر نى ( أجلو ) حيث توفى رحمه الله سنة ‏‪ ٤٤٠‬هأعلىرجح الأقوال ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أبو سهل اللالوتى كان رحه الله من أكثر علماء ( نالوت ) حيوية‬ ‫وحركة ولا يفوقه فى ذلك إلا أبو الربيع سلهان ى ولعل اتصاله بكل طبقات‬ ‫الناس جعلته أكثر شهرة من غمره ‪ ،‬وسببت له فى أن تنقل عنه أقوال فى‬ ‫الفقه وفتاوى عديدة ؤ لا خلو منها كتاب من كتب الفقه } لا سيا نى‬ ‫كتب النوازل المسياه عادق ب ه اللقط ‏‪ ٤‬كالمعلقات ؤ ولقط أنى موسى ‪،‬‬ ‫ولقط أى عزيز ث وغيرها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫أربع سنن من يوم فقده حى فى الحكم ا تنفق امرأته وعبيده من ماله ‪،‬‬ ‫ومن مات من ورثته ‪ . ،‬ورثة الأمة والحرة مستويات فى ذلك الفقد والحيض‬ ‫والنفاس وقي أيضا نى !لإيلاء مثل ذلك ‪ ،‬وزن فقدت المرأة ومضى على‬ ‫فقدها أربع سنن من يوم فقدها حكم موتها ح وقسم مالها ث وحل لزوجها‬ ‫نكاح أختها ‪ 0‬ونكاح أربع نسوة ؛ وليس عليه طلاق ولا عدة ‪ ،‬وليتزوج‬ ‫إذا تمت أربع سنين من يوم فقدها إن شاء وإذا كان لرجل أربع نسوة فقدن‬ ‫عنه حميعاً م تزوج أربع نسوة أخرى بعد تمام الأربع سنين من يوم فقدهن &‬ ‫شم قدمت واحدة من الأربع الأوائل ك فإن تزوج الأربع الأواخر فى عقدة‬ ‫واحدة خرجن عنه كلهن إذا قدمت واحدة من الآر بع الأوائل ‪ ،‬وإن‬ ‫تزوجهن واحدة بعد واحدة ‪ ،‬ثم قدمت واحدة من الأربع الأوائل خرجت‬ ‫الأخيرة من الأربع الأواخر ‪ ،‬فاذا قدمت الثانية من الآوائل خرجت التى‬ ‫تلى الأخمرة ‪ ،‬فاذا قدمت الثالثة من الأوائل خرجت النالنة من الآأواخر ‪،‬‬ ‫فإذا قدمت الرابعة من الأوائل خرجت الأولى من الأواخر ‪ :‬وليس عليه‬ ‫اعتزال الأربع الأوائل حنى تنقضى‪ .‬عدة الأربع الأواخر اللواتى خرجن عنه &‬ ‫وليس لهن عليه صداق إن لم بمسهن‪ ،‬فإذا مسهن فلهن صدقاتهن © وثبت‬ ‫نسبه منهن إذا ولدن عنده وإن قدم الأوائل من بعد ‪.‬و ت الأواخر فعليه‬ ‫رد ميراثه منهن ‪ .‬وكذلك إن طلق الأواخر ثم قدم الآوائل المفقودات‬ ‫فعلى الأواخر رد ما أخذن منه من المتعات وأنصاف الصدقات ‪ .‬وليس‬ ‫علهن رد الصدقات الكاملات إذا مسهن ‪ ،‬و كذلك إن مات الزوج فورثه‬ ‫الأربع الأواخر ثم قدم الأربع الأوائل فعلى الأواخر رد ما أخذن من‬ ‫المراث ويأخذه الأربع الآوائل فى ممر انهن منه & وكذلك صدقاتبن‬ ‫إن لم مسهن فعلهن ردهن فى حياته ‪ 0‬ومن بعد موته إن لم بمسهن ‪ ،‬وكذلك‬ ‫إن تزوج أخت المفقودة ثم قدمت المفقودة بعد موت أختها © فعلى الزوج‬ ‫رد ميراثه من أختها ‪ 0‬وكذلك إن قدمت المفقودة بعد موت الزوج ‪ ،‬فعلى‬ ‫أختها رد مبراثها منه ‪ 2‬وكذلك ‪ :‬إن قدمت المفقودة بعد ما طلق الزوج‬ ‫أختها فعلها رد ما أحذت منه من المتعة ونصف الصداق ‪ ،‬والله أعلم ‪،‬‬ ‫وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫باب آخر من الفقر‪‎‬‬ ‫وإذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته ‪ :‬فإن شاء أخذها } وإن شاء‬ ‫اختار أقل الصسداقن ‪.‬وتفسير ذلك ‪:‬إن أصدقها المفقود عشرة وأصدقها‬ ‫الآخر عشرين دينار ‪ .‬فاختار المفقود أقل الصداقن فليس علبه شء من‬ ‫العشرة النىأصدقها إياها وإن أصسدقها الأول عشرين وأصدقها الآخر عشرة‬ ‫فليعتلها الأول من تاك العشرين التى أصدقها العشرة الزائدة على صداق‬ ‫الآحر وتسقط عنه العشرة النى تقابل صداق الآخر ‪ .‬فان أصدتها الأول‬ ‫عشرة ‪ :‬وأصدقها الآخر عشرة فايس عليه شى غ من صداتها إن كان مساوباً‬ ‫لصداق الآخر ‪ .‬وإن تزوجها الأول من غير صداق ‪ ،‬وتزوجها الآخر بغر‬ ‫مس كل واحد منهما ‪ :‬فيأخذ امرأته ‪ .‬ولا خيار له‬ ‫‏‪ 35٨‬و‬ ‫صداق‬ ‫وكذلك إن تزو جها كل واحذ منهما بغر صداق ح مسا أحدثما ‪,‬ولم ‪:‬مس‬ ‫الآخر فيأخذ امرأته نفان مسا حيعاً فان شاء أخذ امرأته وإن شاء اختار‬ ‫أقل العمر ين ‪ :‬وإن أصدقها كل واحد منهما ‏‪ ٤‬ولم بمس كل واحد منهما &‬ ‫فليأخذ امرأته ولا خيار له ‪.‬وقيل بأن خختار أقل الصداقىن مسا حبعاً أو لم‬ ‫سا وكذلك إن مس أحدهما و لم عمس الآخر فلأخذ امراته ‪ .‬وقيل بأن مختار‬ ‫أقل الصداقين ‪ .‬وإن تزوج الرجل طفلة ‪ .‬أو حنونة ثم فقد عنها ‏‪ ٤‬مم‬ ‫تزوجت من بعد تمام فقده ‪ ،‬م قدم فليأخذها ولا خيار له إذا قدم } وهى‬ ‫فى طفولبا أو فى جنونها الأول ‪.‬وإن قدم وقد بلفت الطفلة أو أفاقت‬ ‫الحنونة ‪:‬فإن شاء أخذها وإن شاء اختار أقل الصداقن ‪.‬وأما إن تروجها‬ ‫لا الحنون بعد ذلك م قدم المفقود } فان شاء‬ ‫عاقلة ش حدث‬ ‫الآخر دومى‬ ‫المفقود إذا قدم أخذها وإن شاء اختار أقل الصداقن ‪ .‬وإن فقد عنها وهى‬ ‫عاقلة شم حدث لها الحنون بعد ذلك { ثم تزوجها الآخر وهى نى جنونها‪ ،‬ثم‬ ‫قدم المفقود } فليأخذ امرأته ولا خيار له‪ ،‬وإذا تزوج الرجل طفلة أو محنونة‬ ‫ثم فقد عنها فأرادت الطفلة إنكار النكاح عند حضور بلوغها ‪ ،‬أو الحنونة‬ ‫عند إفاقيا ث فلها ذلك فيا دون أربع سنن ‪ ،‬وإن لم تبلغ الطفلة ولم تفق‬ ‫المحنونة إلا بعد انقضاء الأربع سنن } فليس لها ذلك ولا بجوز إنكارها‬ ‫( النكاح)‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬س‬ ‫للمفقود بعد ما حكم بموته } وكذلك الطفل أو الحنون إذا تروج عليه‬ ‫وليه ) ثم فقد امرأته فبلغ الطفل أو أفاق الحنون ‪ ،‬فإن شاء أنكر النكاح‬ ‫وإن شاء أقام عليه فما دون أربع سنين النى هى أجل المفقودة ث وإن بلغ‬ ‫الطفل أو أفاق الحنون بعد الأربع سنين من يوم فقدها فلا جوز إنكاره‬ ‫روجت‬ ‫فقد‬ ‫للنكاح ‪ .‬وإذا زوج على الطفل أو الحنون وليه امرأة ْ ش‬ ‫امرأته بعد تمام فقده عنها ©ثم قدم بعد ذلك فيأخذ امرأته ولا مختار له‬ ‫وليه أقل الصداقين ك وأما إن قدم الطفلبعد بلوغه أو الحنون بعد إفاقته‪ ،‬فإن‬ ‫شاء أخذ امرأته ‪ 0‬وإن شاء اختار أقل الصداقن ‪ ،‬وأما إن فقد عنها وهو‬ ‫صبح } ثم قدم بعد تزوجها وهو محنون ‪ ،‬فليا أخذ امرأته ء ولا مختار له‬ ‫وليه ولا خليفته أقل الصداقن ‪ :‬وإذا قدم المفقود وقد تروجت طفلا‬ ‫أو حنون فليأخذ امرأته ولا خيار له ‪ .‬وإذا تزوجت الزوج الآخر وهو‬ ‫صحيح ثم حدث له جنون بعد ذلك { ثم قدم المفقود ث فإن شاء أخذ امرأته‬ ‫وإن شاء اختار أقل الصداقن © وكذلك إن تزوجت الآخر وهو طفل‬ ‫أو محنون ثم قدم المفقود بعد بلوغ الطفل الذى تزوجته أو بعد إفاقة الحنون‬ ‫الذى تزوجته ‪ ،‬فان شاء أخذ امرأته © وإن شاء اختار أقل الصداقىن & وإذا‬ ‫تزوجت امرأة المفقود ‪ ،‬ثم طلقها ذلك الزوج أو مات عنها © نم قدم الأول‬ ‫فعلها رد المتعة إذا أخذها من الزوج الآخر ‪ ،‬وكذلك نصف الصداق }‬ ‫فعلها رده إن طلقها من قبل أن سها ‪ 0‬وكذلك المراث إن أخذته منه بعد‬ ‫موته فعلها رده إذا قدم الأول ‪ . ،‬وكذلك امرأة الغالب إذا قدم زوجها‬ ‫بعد ما حكم موته فعلها رد ما ذكرنا فى امرأة المفقود ‪ 0‬وأما صداق المسيس‬ ‫فليس علها رده ‪ 3‬وكذلك لو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها فأخذت منه‬ ‫المتعة أو نصف الصداق إذا طلقها من قبل أن يمسها ‪ ،‬فإذا هى ذات محرم‬ ‫منه فعلها رد ما ذكرنا من المتعة ونصف الصداق ‪ 0‬وكذلك إن مات فورثته‬ ‫أو ماتت فورنها ‪ 3‬فإذا هى ذات محرم منه فعلى كل واحد منهما رد ما أخذ‬ ‫من المراث من الآخر ‪ ،‬وأما صداق المسيس فليس علها رده ‪ ،‬وإذا‬ ‫تزوجت امرأة المفقود بصداق معلوم فسها ثم افتدت منه بذلك الصداق ‪،‬‬ ‫ثم قدم المفتود بعد ذلك فليأخذ امرأته © وعلى الزوج الآخر صداقها الذى‬ ‫‪_ ٢٢٧٢‬‬ ‫انتدت به منه ‪ .‬ولا مجوزعلها ذلك الفداء } وكذلك امرأة الغالب إذا‬ ‫تزوجت ش قدم الغائب فلا يجوز عدا الفداء إذا افنتدت من الزوج الآخر‬ ‫ث وكذلك‬ ‫فلتأخذ صداقها إذا مسها وإن لم ممسها فقد بينا ذلك قبل هذا‬ ‫بغر صداق‬ ‫لو أن رجلا تزوج امرأة بصداق معلوم ‪ ،‬ثم مسها ‪ .‬أو تزوجها‬ ‫محرم منه ‪،‬‬ ‫ففسها ‪ .‬ثم افتدت منه بصداقها ‪ :‬أو بعمرها } فإذا هى ذات‬ ‫فقد الرجل‬ ‫فلتأخذ منه صداقها أو عقرها إذا كان النكاح فاسداً ‪ .‬وإذا‬ ‫عن امرأته فتزوجت زوجا غير ه بعد تمام فقده ‪ 8‬م فقد الثانى فتزوجت‬ ‫الثالث ‪ :‬ثم فمد انثالث فتزوجت اارابع كما مجوز الترويج نى الحكم ز ثم‬ ‫قدموا حيعاً وهى عند الرابع فإن شاء الأول أخذها © وإن شاء اختار آفل‬ ‫الصداقين ص وكانت للذى هى عنده ‪ .‬ولا تكون للثانى } ولا للثالث ‪ ،‬ولها‬ ‫صداقها من الثانى } والثالث إذا مسها ‪ 3‬وإن قدم الثالث أول مرة فإن شاء‬ ‫أخذها ‪ :‬وإن شاء اختار أقل الصداقين ‪ :‬فإن أخذها الثالث بعد قدومه }‬ ‫مم قدم الثانى ‪ ،‬فإن شاء أخذها ث وإن شاء اختار أقل الصداقين ‪ :‬وإن أخذها‬ ‫الثانى بعد قدومه ‪ ،‬ثم قدم الأول ‪ :‬فإن شاء أخذها } وإن شاء اختار أفل‬ ‫الصداقين ‪ .‬وإن اختار الآول أقل الصداقن بعد قدومه أقامت المرأة عند‬ ‫الثانى ‪ .‬وإن قدم الثالث أول مرة فاختار أقل الصداقين ‪ ،‬ثم قدم الثانى فاختار‬ ‫أقل الصداقين ‪ :‬ثم قدم الآول فأخذها ‪ ،‬فلترد المرأة من الثانى والثالث‬ ‫والرابع صداها إن مسوها ‪ .‬وإن لم سوها فلا ترد عنهم شيئا ‪ .‬وإذا نقد‬ ‫الرجل عن امرأته ء فكل ما أتت به من ولد فيا دون الأربع سنين فهو‬ ‫وأما ما أتت به من بعد الأربع سنينمزيوم فقده لزمه‬ ‫لازم له نى الحكم‬ ‫الأول ‪ ،‬والثانى فيه قولان } ولا يلزمه الثالث ‪ .‬وإن فقد عنها فأنت بأولاد‬ ‫كثر ة فيا دون الأربع سنن ‪ ،‬ش صح بعد ذلك موته بعد شهر من بوم فقده ك‬ ‫فنقد لزمه الآول ‪ ،‬والثانى فيه قولان ‪ ،‬ولا بلزمه الثالث ‪ :‬وكذلك الغائب‬ ‫إذا غاب عن امرأته ث فطالت غيبته عنها ‪ .‬فاتت بعد غيبته بأولاد كشرة ث‬ ‫خهم لازمون له حميعاً س فإن صح موته بعد شهر من يوم غيابه لزمه من ذلك‬ ‫الآول } والثانى فيه قولان ‪ ،‬ولا يلزمه الثالث ‪ .‬وإن فقد الرجل عن امراته‬ ‫فأنت من بعد الأربع سنين من يوم فقده بأولاد كشرة ‪ 4‬شم تزوجت الثانى ‪،‬‬ ‫‪_ ٢٢٨‬‬ ‫ح فقد عنها فأتت من بعد تمام فقده بأولاد كشيرة!‪ ،‬ثم تزوجت الثالث مم‪‎‬‬ ‫فقد عنها فأتت من بعد تمام فقده بأولاد كثرة © ثم قدموا حميعا فليأخذ الأول‪‎‬‬ ‫حميع ماكان بينه وببن ترويج الثانى ‪،‬رليأخذ الثانى حميعهاكان بينه وبن تزويج‪‎‬‬ ‫الثالث ‪ ،‬وليأخذ الثالث حيع ما كان بينه وبن قدومهم ‪ .‬ومنهم من يقول‪‎‬‬ ‫بأن يلزم الثانى مانلأولاد الذين بينهم وبن الثالث ‪ ،‬الأول منهم {والثانى‪‎‬‬ ‫فيه قولان ويلزم الثالث الأول من بعد تمام فقده ؤ والثانى فيه لان ويلزم‪‎‬‬ ‫الأول ما بتى من الأولاد ‪ ،‬الذين بينهم بعد ما ذكرنا ث مما يلزم الثانى والثالث‪‎‬‬ ‫ومنهم من يقول بأن يلزم الروج الأولى الولد الآول من بعد تمام فقده‪3 ‎‬‬ ‫والثانى فيه قولان ويلزم الزوج الثانى الولد الأول بعد تمام فقده ‪ .‬والثانى‪‎‬‬ ‫فيه قولان ‪ ،‬ويلزم الثالث الولد الآول بعد تمام فقده والثانى فيه ‪ .‬قولان‪، ‎‬‬ ‫وكان الباقون بنى أمهم ‪ .‬وإذا هربت المرأة من زوجها ‪ ،‬فدخلت نى بلد‪‎‬‬ ‫آخر ‪ .‬ولم تعرف فيه © فتزوجت فيد زوجا فطلقها ذلك الزوج & الذى‪‎‬‬ ‫تزوجها أو مات عنها ‪.‬فأنت بعد ذلك بأولاد كشرة ‪ ،‬ثم قم زوجها‪‎‬‬ ‫تت عم‪‎‬‬ ‫الآول فأخذها ؤ لزم الزوج الثانى الأول من أولئك الأولاد الذين‬ ‫ذلك لزم الآول وإذا‪‎‬‬ ‫بعد موته أو طلاقه © والثانى فيه قولان ‪.‬وما فوق‬ ‫غصبت المرأة فتزوجها ذلك الغاصب ‪ .‬أو تسراها ‪ .‬فأظهر ذلك وأعلنه‪} ‎‬‬ ‫واخذ لها بيتا ‪ ،‬فأتت عنده بأولاد كثرة ‪ :‬فهم حيعآ لازمون الآول‪، ‎‬‬ ‫ومنهم من يقول بأن يلزم الأول ما أتت به من أولئك الأولاد فيا دون‪‎‬‬ ‫ستة أشهر من يوم تسراها الغاصب } وما فوق ذلك كانوا ببنى أمهم‪. ‎‬‬ ‫طالب‪‎‬‬ ‫ولا يلزم الأول ‪ .‬وفى بعض كتب المتقدمين عن على‪ )١( ‎‬ابن أ‬ ‫أن امرأة المفقود هى مبتلاة لا تتزوج حتى يأتها موت زوجها أو طلاقه‪‎‬‬ ‫والمعمول به ما قلناه من أن امرأة المفقود إذا مضى على فقده أربع سنين‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬قال القطب رحمه الله ى ( شرح النيل‪: ) ‎‬‬ ‫وأما ما روى عن على أنه قال ‪ :‬امرأة المفقود لا تتزوج حنى يأتها‬ ‫موته أو طلاقه فذر صحيح عنه ‪ ©،‬بل الصحيح عنه أنه قال كعمر ‪ ،‬و كذا‬ ‫قال عنان ‪ ،‬وإن صح فلعله قبل انعقاد الإجماع ‪.‬‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫قسم ماله ‪ 2‬واعتدت امرأته أربعة أشهر وغشرا ‪ .‬فتتزوج إن شاءت بعد‬ ‫الأو لياء ‪ .‬وإن قدم المفقود بعد ذلك وقد توجت امرأته فإن شاء أخذها‬ ‫طلاق‬ ‫وإن شاء اختار أقل الصداقن ‪ ،‬وهو المأخوذ به عندنا ‪ 0‬ومنهم من يقول‬ ‫بأن مختار أكثر الصداقين ‪ .‬ومنهم من يقول بأن ما يأخذ امرأته ولا خيار له ‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول بأنها حرمت عليه وعلى الآخر ‪ .‬وأما الغائب إذا قدم‬ ‫امر أته فليأخذها عليه ولا خيار له ‪ .‬وقد قيل بأن مختار أقل‬ ‫وقد تزوجت‬ ‫مثل المفقود ‪ .‬وليس عليه العمل ‪ .‬وقد قيل بجواز قول أهل‬ ‫الصداقن‬ ‫الحملة فى الفقد وليس عليه العمل ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫باب آخر من الفقد‪‎‬‬ ‫وإذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته ‪ ،‬فمات من قبل أن يعلم منه‬ ‫خيار ولا غمره ‪ ،‬ورثته المرأة ‪ 0‬وخرجت من يد الآخر ‪ :‬فإن شاءت تزوجته‬ ‫وإن شاءت روجت غر ه بعد العدة ‪ .‬وكذلك إن ماتت المرأة بعد قدوم‬ ‫المفقود من قبل أن يعلم منه خيار ولا غيره ‪ :‬ورلها الزوج ‪.‬وإذا قدم المفقود‬ ‫وقد تزوجت امرأته ‪ 0‬فأخذها } فلا يمسها حتى تعتد من مسيس الزوج‬ ‫‪.‬الآخر إن مسها ‪ .‬وإن مسها الآول من قبل أن تعتد من مسيس الآخر حرمت‬ ‫عليه ‪ .‬وإن لم يمسها الآخر فلا عدة علها ‪ :‬وإن اختار المفقود امرأته }‬ ‫وقد مسا الزوج الآخر } فما أنت به منو لد فيا دو نستة أشهر من يوم أخذها‬ ‫وما فوق ذلك لزم المفقود الذى أخذها ى الحكم‬ ‫لزم الزوج الآخر‬ ‫ولا يلزمه فيا بينه وبين الله إلا ما أنت به من بعد ستة أشهر من يوم مسا ‪.‬‬ ‫وكذلك الغائب إذا قدم من غيابه وقد تزوجت امرأته فاأخذها على مثل‬ ‫امرأته فأخذها وهى حامل من‬ ‫ما ذكرنا ‪ .‬وإذا قدم المفقود وقد تزوجت‬ ‫الآخر } فلا سها حنى تضع حملها ‪ :‬ثم تعتد من بعد ذلك ثلاثة قروء‬ ‫أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ‪:‬فإن طلقها المفقود و هى حامل من‬ ‫الآخر فلا تتزوج حنى تضع حملها ‪ :‬ثم تعتد من بعد ذلك ستة قروء فثلاثة‬ ‫بنينها‬ ‫منها لمسيس الزوج الآخر { وثلاثة أخرى منا لطلاق زوجها ‪ ،‬وتقدم‬ ‫حامل‬ ‫عدة المسيس‪ ،‬وتوأخر عدة الطلاق ‪ :‬وإن مات عنها ذلك المفقودوهى‬ ‫قروء‬ ‫من الآخر فلا تتزوج حتى تضع حملها ثم تعتد من بعد ذلك ثلاثة‬ ‫مات‬ ‫لمسيس الزوج الآخر وبعدها أربعة أشهر وعشرآ لموت زوجها © فإن‬ ‫تعتد ثلاثة قروء‬ ‫حبى‬ ‫غر حامل من الآخر فلا تنزوج‬ ‫المفقود عنها وهى‬ ‫لمسيس الزوج الآخر ‪:‬وتعتد أربعة أشهر وعشرآ لموت زوجها ‪ ،‬فان طلقها‬ ‫ذلك المفقود وهى غير حامل من الزوج الآخر ‪ :‬فلا تتزوج حنى تعتد ستة‬ ‫قروء ؛ ثلاثة قروء منها لمسيس الزوج الآخر ‪ ،‬وثلاثة أخرى لطلاق زوجها‪،‬‬ ‫فتقدم بنينها عدة المسيس وتوأخر عدة الطلاق ‪.‬وإن مضت علها ثلاثة قروء‬ ‫من يوم طلاقها فلا راجعها بعد ذلك ‪ ،‬ولا يتوارثان إن مات أحدهما بعد‬ ‫‪_ ٢٣١‬‬ ‫ثلاثة قروء ‪ .‬وإن طلقها طلاقاً بائن فلا يتزوجها ولا مخطبها ذلك المفقود‪‎‬‬ ‫الذى طلقها حنى تعتد ستة قروء وكذلك الزوج الآخر فلا مطبها ولا يتزوجها‪‎‬‬ ‫حنى تعتد ستة قروء ‪.‬ك وذلك غيرهما مانلناس ‪.‬ومنهم من برخص أن‪‎‬‬ ‫يتزوجها الآول إذا مضت ثلاثة قروء من يوم طلقها إن شاء ‪ ،‬وقد قيل‪‎‬‬ ‫بالرخصة أن يتزوجها من يوم طلقها إن شاء ‪ :‬وقد قيل بالرخصة أيضا أن‪‎‬‬ ‫يتزوجها الزوج الآخر إذا مضت ثلاثة قروء من يوم طلقها الأول ث وإن‪‎‬‬ ‫أخذها المفقود فحاضت حيضة أو حيضتين ثم طلقها فلا تزوج حى تعند‪‎‬‬ ‫ما بنى من عدة المسيس ‪ ،‬ثم تعتد بعد ثلاثة قروء لعدة الطلاق ‪ .‬وكذلك إن‪‎‬‬ ‫مات عنها بعد ما مضت من عدة المسيس حيضة أو حيضتان ‪ :‬فلا تنزوج‪‎‬‬ ‫حنى تعتد ما بتى من عدة المسيس ‪ .‬ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشر‪‎‬‬ ‫‪ 3‬فطلقها } أو مات‪‎‬‬ ‫لموت زوجها ‪.‬وإن أخذها من قبل أن يمسهاالروج لآ‬ ‫عنها ‪ .‬فليس علها إلا عدة الطلاق إن طلقها ‪ .‬أو أربع ةة أشهر وعشر إن‪‎‬‬ ‫مات عنها زوجها ‪ .‬وكذلك إن أخذها الأول ولم بمسها قبل فقده ولا من‪‎‬‬ ‫بعده ‪ 0‬فطلقها فليس علها إلا عدة المسيس ‪ ،‬وليس علها عدة الطلاق إن‪‎‬‬ ‫لم عسها المفقود الذى طلقها من قبل فقده ‪ ،‬ولا من بعده ما أخذها ‪ .‬وإن‪‎‬‬ ‫مات عنها المفقود ‪ ،‬ولم يمسها الآخر ‪ ،‬ولا المفقود ‪ ،‬أولا ولا آخرا فلبس‪‎‬‬ ‫علها إلا أربعة شهر وعشرة ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد رحمه الته إن تقدم امرأة المفقود إذا طلقها بعد قدومه‬ ‫بنيتها عدة الطلاق وتوأخر عدة المسيس ‪.‬‬ ‫ذكر الشيخ رضى اته عنه عن أنى مهل أن أبا محى الدرنى وأبا نصر‬ ‫رحمهما انته اختلفا فى ذلك ‪ ،‬فقال أحدهما بأن تقدم عدة الطلاق بنيتها‬ ‫وتؤخر عدة المسيس ‪ .‬وقال آخر بأن تقدم عدة المسيس وتوخر عدة‬ ‫الطلاق ث وإن طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتن ض ثم فقد عنها‬ ‫فإن انفقت عدتها فيا دون أربع سنين من يوم فقده تزوجت إن شاءت‬ ‫ولا ترث ذلك المفقود ‪ ،‬إذا انقضت عدتها قبل الأربع سنين ‪ .‬فإذا انقضت‬ ‫عدتها بعد الأربع سنين ورئت زوجها ‪ ،‬ولا تتزوج حنى تعتد أربعة أئهر‬ ‫_ ‪٢٣٦٢‬‬ ‫وعشر من يوم تمام أربع سنين ‪ ،‬وإذا وهب الرجل امرأته لرجل آخر‬ ‫أو باعها له أو بدلها له بامرأته فتوارى بها الآخر ث فقد حرمت على زوجها ‪.‬‬ ‫لأزه قد باعها له ‪ } ،‬ومنهم من يقو ل لا نحر مها عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم وأحكم‪.‬‬ ‫وإذا فقد الرجل عن امراته وهى امة فم اربع سنين من يوم فقده ‪.‬‬ ‫فليطلقها أو لياوه ‪ :‬ثم تعتد بعد ذلك شهرين وخمسة أيام ‪ .‬وإن كانت كتابية‬ ‫اعتدت ثلث أربعة أشهر وعشر ‪ .‬ومنهم من يقول بأن تعتد أربعة أشهر‬ ‫وعشرا مثل المسلمة لأنها حرة ‪ .‬وأما الفقد فهن فيه سواء ‪ .‬وقد قيل إن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫وعشر‬ ‫أربع سنن و بعل آر بعة أشهر‬ ‫بعد‬ ‫أو لياوه‬ ‫طلقها‬ ‫إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫المفقود‬ ‫امرأة‬ ‫فلا عدة علها ‪ .‬ولتتزوج من يومها إن شاءت ‪ ،‬وإذا فقد العبد عن امرأته‬ ‫اعتدت من بعد أربع سنين أربعة أشهر وعشرآ و طلق عليه سيده ‪ ،‬ثم تتزوج‬ ‫إن شاءت ‪ .‬وقيل بأنها تعتد أربعة أشهر وعشرآ بعد طلاق السيد ‪ ،‬فإن قدم‬ ‫العبد بعد ذلك } فلا خيار له ‪ .‬وقد جاز طللاق سيده ‪ .‬وإن فقد العبد مع‬ ‫‪ ،‬ثم قدم بعد ذلك مع‬ ‫سيده فطلق على العبد ورثة السيد بعد تمام فقدها‬ ‫باذن‬ ‫سيده فإن شاء أخذ امرأته ‪ .‬وإن شاء اختار أقل الصداقن‬ ‫سيده ‪ .‬وإن قدم دون سيده أخذ امرأته ‪ .‬وإن فقد عبد المرأة حتى تم فقده ‪.‬‬ ‫طلق عليه أولياء المرأة بإذنها ‪ .‬فإن قدم بعد ذلك جاز عليه طلاق ولى‬ ‫المرأة ولا خيار له ‪ .‬وإذا فقد عبد الغائب أو الطفل أو الحنون فم فقده ‪.‬‬ ‫طلق عليه وليه أو خليفته ‪ .‬وإذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته فأخذها‬ ‫فعلها إعادة ما خالفت فيه حكم زوجها الآول من الصلات عند الآخر ‪،‬‬ ‫‪ .‬وأما عبيد الغائب و نساوه إذا قدم بعد‬ ‫وكذلك عبيده ‪ ،‬ومنهم من رخص‬ ‫ما حكم بموته فعلهم إعادة ما اختلفوا معه من صلانهم عند الآخر ‪ .‬أما‬ ‫إن قدم المفقود وقد تزوجت امرأته فاختار أقل الصداقن © فليس على‬ ‫المرأة إعادة ما اختلفت معه من صلاتها عند الآخر ‪ ،‬وإذا قال ثلاثة نفر‬ ‫من أهل الحملة ‪ :‬إن فلانا الغائب قد مات يوم كذا وكذا ‪ ،‬فلا تتزوج‬ ‫امرأته حنى تعتد أربعة أشهر وعشرآ من يوم شهدوا بموته ‪ .‬ومنهم من يقول‬ ‫نأن محكم عموته من يوم نسبوا إليه موته ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٣‬‬ ‫وإذا قال رجل واحد من أهل الحملة أو رجلان أنهما قتلا فلان الغائب‬ ‫قتلا به ‏(‪ .)١‬ولا يقسم ماله © ولا تنكح امرأته ‪ 2‬وأما إن أقر بقتله ثلاثة‬ ‫نفر من أهل الحملة أو أكثر من ذلك قتلوا به ‪ ،‬وقسم ماله ‪ 0‬ونكحت‬ ‫امرأته ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الإقرار حجة على المقر فقط ‪ ،‬أما على غيره فلا تكون حجة‬ ‫حنى مجتمع اليه ما يقويه كأن تكون من أمينين ‪ ،‬أو من ثلاثة من أهل‬ ‫الحملة ‪ 2‬ولكن يبحث فى موضوع الإقرار عن منى الأمانة ث ولى منى‬ ‫بستر الوصف بها ث وذلك أن القاتل حتى وإن كان نى نظر الناس أمينا ‪.‬‬ ‫ولكنه عندما يقر بالقتل لا يكون أمينا إلا إذا كان القتل خطأ ‪ ،‬أما إذا‬ ‫كان القتل عمدآ ظلما ‪ ،‬فإن وصف الأمانة ينزاح عمن لبسه بذلك ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٤‬‬ ‫باب فى الظهار ‏(‪)١‬‬ ‫<‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫فور م‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال الله تعالى‪ ( :‬الذين يظاهرون منككم من نسائهم‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫‪٥‬۔‏ ى‬ ‫۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‏ِ‪ ٨‬ى‬ ‫وإنهم‬ ‫اللائى ولدنهم‬ ‫أمهاته‪ ".‬إل‬ ‫إن‬ ‫أمهاتهم‬ ‫ماهن‬ ‫رم‬ ‫م فه‬ ‫ر‬ ‫مم ير‬ ‫ليقولون منكرا ممن القول وزورًا)‬ ‫[‬ ‫‪ :‬‏‪٢‬‬ ‫المعادلة ‪1‬‬ ‫] سورة‬ ‫فقيل ‪ :‬إن الظهار هو طلاق الحاهلية © وقيل ‪ :‬إن من ظاهر من امرأنه‬ ‫(‪ )١‬قال سيد سابق فى فقه السنة‪: ‎‬‬ ‫وهو قول الرجل لزوجته ‪ :‬أنت على كظهر أمى ‪ .‬والظهار كان طلاق‬ ‫الجاهلية فأبطل الإسلام هذا الحكم © وجعل الظهار محرما للمرأة حتى‬ ‫يكفر زوجها ‪ 3‬وذهب الحمهو ر إلى أن الظهار مختص بالام كما ورد فى‬ ‫القرآن وكما جاء نى السنة ‪ .‬فلو قال لزوجته أنت على كظهر أى كان مظاهرا ‪5‬‬ ‫ولو قال لها أنت على كأختى لم يكن ظهارآ ‪.‬‬ ‫وذهب البعض ‪ ،‬منهم الأحناف ‪ ،‬والآأوزاعى ‪ ،‬والثورى ‪ ،‬والشافعى‬ ‫ى أحد قوليه © وزيد بن على إلى أنه يقاس على الآم حميع المحارم ‪ .‬فالظهار‬ ‫عندهم تشبيه الرجل زوجته فى التحريم بإحدى المحرمات عليه على وجه‬ ‫التأبيد ‪ .‬بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع ‪ 2‬إذ العلة هى التحرم الموأبد ‪.‬‬ ‫انبى بتصرف قليل ‪.‬‬ ‫وجاء نى دليل السالك ‪ :‬الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل من زوجة‬ ‫أو أمة أو جزئها محرمة أو ظهر بنية وإن تعليقا ث وهو حق الله تعالى‬ ‫لا يسقط بدون كفارة ‪ .‬وحكمه الحرمة ‪ ،‬لآنه منكر من القول وزور ‪.‬‬ ‫وأركانه أربعة ‪:‬‬ ‫=‬ ‫الأول ‪ :‬مظاهر وهو ‪ :‬الزوج أو السيد ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫ولم يعلق ظهاره إلى شىء فقد عصى ‏(‪ )٢‬ربه } وإن علقه إلى فعل يفعله‬ ‫أو لا يفعله فلا بأس بذلك ‪ ،‬ولا يشددون فى عصيانه ‪ .‬وإذا قال الرجل‬ ‫لامرأته أنت على كظهر أى } فهو ظهار ‪ .‬والبطن والظهر نى ذلك سواء ‪.‬‬ ‫وكل شىء من جسدها مثل ذلك ‪ .‬هو ظهار ‪ .‬وإن قال ‪ :‬هى عليه كبطن‬ ‫ها‬ ‫رجعل‬ ‫هإن‬ ‫ظلك‬‫أمه ك ‪ ،‬أو ساقها © أو فخذها © فهو ظهار ‪ .‬وكذ‬ ‫عليه كظهر أمه أو بطنها عليه كبطن أمه & أو ساقها عليه كساق أمه ‪،‬‬ ‫أو فخذها عليه كفخذ أمه ‪ ،‬فهو ظهار ‪ .‬وإن قال ‪ :‬هى عليه كأمه فهو‬ ‫ظهار ث وإن قال ‪ :‬هى كأمه } فإن عنى بذلك ظهار نهو ظهار ‪ .‬وإن‬ ‫ذدقلفىك‬ ‫زعم أنه لم برد بذلك ظهار ‪ 3‬فلماحكم عليه بالظهار } وبص‬ ‫ان قال بريد هى عنده كأمه ‪ ،‬أو مثل أمه نى المر والحبة ‪ .‬وإذا قال الرجل‬ ‫لامرأته ‪ :‬هى عليه كظهر أخته فهو ظهار ‪ .‬مثل أمه ‪ .‬وكذلك الابنة والعمة‬ ‫والحالة ‪ 0‬مثل ذلك ‪ .‬وكذلك حميع ذوات المحارم من النسب والصهر والر ضاع‬ ‫=الثانى ‪ :‬مظاهر منه ‪ ،‬وهو ‪ :‬الزوجة أو الأمة ‪ 0‬ولو مدرة ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬مشبه به ‪ 2‬وهو ‪ :‬من حرم وطوه أصالة من آدئى أو غير ه ‪.‬‬ ‫الرابع ‪ :‬صيغة دالة عليه ‪ .‬انتهى بتصرف ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ عبد العزيز نى ( النيل ) ‪:‬‬ ‫الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جزعها بظهر محرم أو جزء‬ ‫طلاق الحاهلية ‪.‬‬ ‫آخر ‪ ،‬وإن بصهر أو رضاع } وهو قيل‬ ‫(‪ )٢‬قال القطب رحمه الله ى ( شرح النيل‪: ) ‎‬‬ ‫عصى عصيان لا يدرى ما هو عند الله أصغير أم كبر وهكذا حيث‬ ‫أطلقوا العصيان ولا قرينه ث وإن علق لم يكن عصيان ‪ 3‬قلت ‪ :‬الظاهر أن‬ ‫الظهار كبيرة مطلقا ‪ ،‬لأن الله سبحانه وتعال وصف الظهار بأنه منكر‬ ‫من القول وزور ‪ ،‬ثم رأيت ابن السبكى قال إنه من الكبائر ‪.‬‬ ‫ولعل أصحابنا لم يذكروه فها لدخوله نى شهادة الزور اللى يذكرون ‪،‬‬ ‫وقد سماه اله جل" وعلا ه زورا ولعل مرادهم بالعصيان هنا الكبيرة‬ ‫بقرينة الآية ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣‬‬ ‫فهو ظهار مثل الأم } لا كما قال من زعم أن الظهار لا يكون إلا نى الأم ‪.‬‬ ‫فق ذوات المحارم كلهن ظهار مثل الأم ‪ .‬قياسا على الآم ‪ .‬لأن علة التحريم‬ ‫واحدة ‪ .‬وإذا قال الرجل لامرأته هى عليه كظهر المشركات ‏(‪ )٣‬فهو‬ ‫ظهار ‪ .‬وإن قصد إلى مشركة بعينها فليس بظهار ؛ فهو كفارة المممن إلا أن‬ ‫تكون تلك المشركة من ذوات المحارم & وكذلك إن قال ‪ :‬هى عليه كظهر‬ ‫المحوسيات أو الوثنيات فهو ظهار ‪ .‬وإن قصد إلى محوسية أو وثنية بعينها‬ ‫فهو كفارة المين وليس بظهار ‪ ،‬لأن تحربمهما ما ممكن فيه النقلة إلى التحليل‪.‬‬ ‫وهو كفارة المن ‪ .‬والتحرم الذى لا ينفك ولا ينتقل إلى التحليل فهو‬ ‫كفارة الظهار ‪ 0‬وإذا قال الرجل لامرأته هى عليه كظهر الكتابيات ‪ 0‬ففى‬ ‫المعاهدات منهن كفارة المن ‪ ،‬ونى المحاربات الظهار ‪ .‬وإن قصد إلى امرأة‬ ‫بعينها معاهدة أو محاربة فهو كفارة المن د وإذا قال الرجل لامرأته هى عليه‬ ‫كظهر نساء الرجال ‪ ،‬فهو ظهار ‪ .‬وإن قصد إلى امرأة بعينها ولها زوج فهو‬ ‫كفارة المن { وإذا قال الرجل لامرأته ‪ :‬هى كظهر امرأة معروفة © وقد‬ ‫زنى بها ‪ :‬أو زنى ها أبوه ‪ ،‬أو ابنه ‪ ،‬أو من محرمها عليه ‪ ،‬أو زنى سها أو بابنتها‬ ‫فهو ظهار ‪ .‬وإذا قال الرجل لامرأته ‪ :‬هى عليه كظهر النساء فجمع النساء‬ ‫ولم يسم شيئا منهن ‪ ،‬فهو ظهار ‪ .‬وإذا قال الرجل لامرأته هى عليه كظهر‬ ‫‏(‪ )٣‬إذا شبه المظاهر زوجته مشركة واحدة معينة أو غر معينة لم يكن ذلك‬ ‫النشبيه ظهار لأن تلك المشركة قد تسلم وتحل له وكذلك كل ما يشبه هذا‬ ‫من المحرمات الموقتات اللوانى محرمن عليه بسبب ڵ فإذا زال السبب زالت‬ ‫الحرمة وأمكن الزواج دون عوائق لا شرعية ولا طبيعية ‪ ،‬أما إذا شهها‬ ‫جميع المشركات أو مجميع ذوات الأزواج ى فإنه ظهار ‪ ،‬لآنه يستحيل‬ ‫أن تسلم حميع المشركات أو أن تطلق حيع المتزوجات ثم يصحبن حلالا له ‪.‬‬ ‫وكل ما يشبه هذه الصيغة من الآفراد والحميع يعطى حكم ما سبق ‪ .‬فكلما‬ ‫شہها بامرأة واحدة محرمة عليه مؤقتا كالمشركة والمتزوجة وأخت زوجته ‪3‬‬ ‫فكل هذا ليس ظهارآ وعليه كفارة المممن ‪ 7‬وكل ما شههه بمالا ممكن أن‬ ‫محل له أبدا فهو ظهار وعليه كفارة الظهار ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٦٧‬‬ ‫نساء بنى فلان لقبيلة معروفة ؛ أو لرهط معروف فعليه كفارة المن ‪.‬‬ ‫إن لم يكن فهن المحارم ‪ .‬وإن كانت فهن ذوات المحارم فهو ظهار ‪ .‬وإذا‬ ‫قال الجرل لامرأته هى عليه كالمينة ‪ ،‬أو الدم ‪ ،‬أو لحم الخنزير ‪ .‬أو الخر‬ ‫فعليه كنمارة الممن ؛ وإذا قالت المرأة لزوجها ‪ :‬هو علها كظهر أبها‬ ‫أو ابنبا أو خبا غ فهو ظهار } وكذلك حبع ذوى المحارم منها من النسب‬ ‫والصهر والر ضاع ;وكذلك إن قالت له ‪ :‬هعولها كنلهر المشركين ‪ .‬فهر‬ ‫ظهار ‪ .‬وإن قصدت إلى مشرك بعينه ‪ :‬أو إلى عبدها ‪ :‬فعلها كفارة المن ‪.‬‬ ‫لآن ذلك ما ينتقل تحر ممه إلى التحليل ؛ وإذا ظاهرت المرأة من زوجها‬ ‫فله أن يها من قبل أن تكفر عن ظهارها ‪.‬ولا بأس بذلك ‪ .‬ولا يكرن‬ ‫ظهارها مثل فلهار الرجال ‪ ،‬وكذلك إن مضت علها أربعة أشهر ولم تكفر‬ ‫فلا تخرج امرأته بالإيلاء وإن مات عنها زوجها أو طلقها أو خرجت عنه‬ ‫بالتحر بم ‪ :‬فعلها كفارة الظهار بعد ذلك ؛ وكذلك الرجل إن ظادر من‬ ‫امرأته فاتت عنه ذ أو طلقها أو خرجت عنه بالتحرم ‪ :‬فعابه كفارة ظهاره‬ ‫بعد ذلك ‪.‬‬ ‫رواه الشيخ رضى الله عنه عن أنى سهل رحمه الله عن آبى محى الدرئى‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫رحمه‬ ‫ومنهم من يقول إذا ماتت أو طلقها فلا كفارة عليه ‪ .‬وإذا قال الرجل‬ ‫نيه 'نذهزاد‬ ‫لامرأته ‪ :‬هى عليه كظهر هؤلاء النساء ء وهن حماعة وهن ذوات المحارم‬ ‫‪7‬‬ ‫عنه كلهن & فليس عليه إلا ظهار واحد‪ ..‬وإن قال لها هى كظهر هذه‬ ‫اس‬ ‫المرأة وهذه ‪ ،‬أو كظهر فلانة } فعليه لكل واحد منهن ظهار وإذا قال‬ ‫بنتبين«‬ ‫ونيہء عه نو‬ ‫هى عليه كظهر فلانة من ذوات المحارم فليس عليه إلا ظهار واحد ‪ ،‬وإذا‬ ‫صيث ) د صور‬ ‫قال الرجل لامرأته هى عليه كظهر أخته ‪ ،‬أو ابنته ‪ ،‬أو عمته ‪ ،‬أو خالته ‪،‬‬ ‫لف مرن‬ ‫وليس له أخت ولا ابنة ولا عمة ولا خالة آ فهو ظهار ‏(‪ . )٤‬وإذا قال‬ ‫‏)‪ (٤‬لأن المقصود مانلتشبيه هو التشديد نى الحرمة وليس المقصود‬ ‫كانت الأمأعظم حرمة من =‬ ‫غر أنه‬ ‫البنت‪.‬‬ ‫الأخت ‪.‬‬ ‫الأم أو‬ ‫سحص‬ ‫‪ ٢٣٨‬س‬ ‫‏_‬ ‫الرجل لامرأته هى عليه كظهر أبيه } أو أخيه ‪ 3‬أو ابنه ‪ ،‬أو غيرهم ممن‬ ‫لا محل له نكاحه لو كان امرأة ‪ 3‬فهو ظهار ‪ .‬ومنهم من يقول فى الرجال‬ ‫كلهم كفارة المين ى وكذلك المرأة إذا قالت لزوجها هو علها كظهر أمها‬ ‫أو أختها أو ابنتها ‪ ،‬فهو ظهار(‪.)٥‬‏ ومنهم من يقول كفارة المين ‪.‬وإذا ظاهر‬ ‫= حيع لناس وأعلاهم منزلة فى نفس ولدها كان اسمها أسبق الأسماء إليه‪،‬‬ ‫ومقامها أول مقام يقفز إلى ذهنه وهو فى حالة غضب واهتياج ‪ ،‬وهو حن‬ ‫يظاهر كأنه بريد أن يقول لزوجته أنه لو اقترب منها فهو نى مقام من عبتك‬ ‫حرم ةة أمه أو حرمةةأخته أو حرمة ابنته أو من مجرى على لسانه من ذوات‬ ‫المحارم المحرمات ‪ ،‬وقاس الفقهاءحميع المحرمات على ذوات المحارم كما‬ ‫سبق ‪ ،‬وعلى هذا المعنى اعتر مظاهر ولو لم يكن عنده من يشبه سها زوجته‬ ‫ممنحرم عليه ‪.‬‬ ‫(ه) ظهار المرأة من الرجل لا يترتب عليه إلا كفارة الظهار نى صوره‬ ‫المختلفة من الظهار ‪ ،‬أو كفارة المعن فى صوره الختلفة من كفارة اممعن ‪،‬‬ ‫أما نتائج الظهار من تحرم الوطء ووجوب الفراق وما إلى ذلك فلا يترتب‬ ‫منهما علهما ‪ -‬هى وزوجها _ شىء‪ .‬لآن العقد والقوامة ليست بيدها }‬ ‫وإنما هى بيد الزوج & وإنما لزمتها الكفارة سواء كانت كفارة ظهار }‬ ‫أو كفارة ممن لأن الألتجاء إلى أسلوب الظهار والنطق به هو نفسه حرام ‪8‬‬ ‫وتصور وضع الأم ف موضع الزوجة ‪ ،‬أو وضع الزوجة فى موضع الآم‬ ‫بالنسبة للرجل ‪ ،‬أو وضع الأب فى موضع الزوج ‪ ،‬أو وضع الزوج فى‬ ‫موضع الأب ‪ ،‬منكر من القول وزور ‪.‬‬ ‫الآم لا تكون زوجة ‪ ،‬والأب لا يكون زوجا ‪ ،‬والزوجة لا تكون‬ ‫أ ! والزوج لا يكون أبا ‪ 2‬ومن وضع واحدا منهم فى موضع الآخر فقد‬ ‫جاء بالمنكر والزور ‪.‬‬ ‫وإذا كان هو حرامابالنسبة للرجل فهو بالنسبة للمرأة _ التى لا تملك =‬ ‫‪_ ٢٣٨٧٢‬‬ ‫الرجل من سريته فهو ظهار وإن مسها من قبل أن يكفر فقد حرمت عليه »‬ ‫وقد روى عن عمروس ن فتح رضى الله عنه‪ :‬أن عليه كفارة المين فسىريته »‬ ‫وأما إن لم يتسراها فعليه كفارة المين ‪ .‬وإذا قال الرجل لعبده امرأتك علبك‬ ‫كظهر أمك عليك فهو ظهار ؤكوذلك إن قال له هى عليك كظهر أى‬ ‫على } فهو ظهار ‪ .‬وأما إن قال له هى عليك كظهر أمك على ‪ ،‬أو كظهر‬ ‫أمى عليك فهو كفارة المين إلا أن تكون أم العبد من ذوات المحارم من‬ ‫السيد ؛ أو تكون أم السيد من ذوات المحارم من العبد ‪ .‬فهو ظهار ‪ 3‬وكذلك‬ ‫لو أن رجلا قال لامرأته هى عليه كظهر أم فلان على فلان ؤ بريد ابنها‬ ‫فهو ظهار ؛ وكذلك أخت ذلك الرجل أو ابنته عليه ‪ .‬وإذا ظاهر الرجل‬ ‫من امرأته فلا ببرها ظهر ولا بطن حنى يكفر عن ظهاره ‪ .‬وكذلك إآنلى‬ ‫منها بطلاقها ‪ ،‬أو طلقها ‪ 5‬فلا برى لها ظهرا ولا بطن حنى براجعها ؛ وإذا‬ ‫مس الرجل المظاهر امرأته من قبل أن يكفر عن ظهاره ‪ ،‬فقد حرمت‬ ‫عليه ‪ .‬وإن مضت عليه أربعة أشهر ‪ .‬ولم يكفر خرجت عنه بالإيلاء ‪ .‬وهى‬ ‫تطليقه ‪ .‬وإذا ظاهر الرجل من امرأته نى حين الحماع ى فقد حرمت عليه ؛‬ ‫وكذلك إآنلى منها بطلاقها‪ ،‬أو طلقها نى حين الحماع ‪ .‬فقد حرمت عليه ؛‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬إن نزع نفسه فى ذلك الوقت وبتأخر عنها ‪ 0‬فيكفر‬ ‫عن ظهاره ث وليستشهد على مراجعة طلاقه ؤ ومنهم مينقول ‪ :‬بمسك نفسه‬ ‫كنا هو على حاله حتى يكفر عن ظهاره وليستشهد على طلاقه إأنمكنه ذلك‬ ‫‪ 1‬ذلك الوقت ؛ فإن تقدم أو تاخرت حرمت عليه ‪ .‬وإذا حلف الرجل‬ ‫‪ ،‬بقدم على‬ ‫بطلاق امرأته ‪ 3‬أو بظهارها ‪ ،‬لجاامعها ؤ فنيهمقمنول‬ ‫الحماع ومحدث نفسه بالنوى ‪ ،‬ثم براجعها إن حلف بطلاقها } أو يكفر‬ ‫عن ظهاره إن حلف بظهارها ‪ 0‬ومنهم من يقول ‪ :‬محضر الشهود وبرخى‬ ‫بينه وبينهم سترآ ‪ ،‬ثم يطعن طعنة لا يتقدم ولا يتأخر ‪ ،‬ثم يستشهد على‬ ‫مراجعتها © وإن حلف بالظهار فليحضر خادما ‪ ،‬ففرخى بينه وبينهم ستر ©‬ ‫حشيئاً من وسائل الفراق ‪ -‬أشد حرمة{ولذلك فقد لزمها الكفارة ث ولن‬ ‫)‬ ‫مم توبنها حى تكفر ‪.‬‬ ‫)‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فيطعن طعنا } ثم يعتقها ‪ 0‬ومنهم من يقول ‪ :‬بأن سها مسيس كاملا ‪ ،‬لأنه‬ ‫بذلك يقع عليه الحنث © ثم يعتق بعد ذلك عن ظهاره ‪ ،‬أو يستشهد على‬ ‫الطلاق إن حلف بالطلاق © وهو قول أنى هارون ‏(‪ )٦‬الحلالمى رحه الله ‪.‬‬ ‫وإذا ظاهر الرجل منها عبدها ‪ ،‬فأجاز له سيده ظهاره ‪ ،‬فلا مجزى العبد‬ ‫صوم ولا إطعام ‪ ،‬لأن سيده عملك الرقبة ث فإن باعه أو وهبه أو أعنته‬ ‫فلا سها بعد ذلك حتى يكفر عن ظهاره ذلك & وعلى البائع الكفارة عن‬ ‫ذلك الظهارة بعد البيع أو الهبة أو العتق على قول من يوجب كفارة الظهار‬ ‫عليه } بعد موت امرأته النى ظاهر منها } أو بعد طلاقها ‪ ،‬فإن كفر عنه‬ ‫البائع أو الواهب على ذلك القول أجزأ وذلك عن المشترى أو الموهوب‬ ‫له أوالمعتوق ‪ 0‬ولا تكون عليه كفارة أخرى بعد ذلك ‪ ،‬وإن كفر عن‬ ‫ذلك الظهار أو المعتوق ‪ ، ،‬أو المشترى ‪ ،‬أو الموهوب له ‪ ،‬فمد أجزى ذلك‬ ‫على البائع أو الموهوب ‪ .‬وأما إن حلف لعبده بظهار امرأة عبده ة لا يفعل‬ ‫كذا وكذا ‪ ،‬ثم باعه ‪ ،‬أو وهبه ‪ ،‬أو أعتقه © شم فعل ذلك العبد بعد خروجه‬ ‫من ذلك الأول فلا محنث بذلك ‪ ،‬ولا تجب عليه كفارة الظهار ة لأن الظهار‬ ‫الآول قد زال حكه خروج العبد من ملكه ؛ وكذلك إن حاف لعبده‬ ‫بطلاق امرأة عبده ‪ ،‬لا يفعل كذا وكذا ‪ ،‬أو ليفعلن كذا وكذا ‪ ،‬ثم باعه‬ ‫ل يفعل ااعبد ذاك هن بعد خروجه من ملك الآول ‪،‬‬ ‫أو وهبه ‪ 3‬أو أعتقه ‪،‬‬ ‫حنى مضت أربعة أشهر فلا تخرج امرأته تلك بالإيلاء ‪ .‬لآن الإيلاء قد‬ ‫زال حكمه مخروج العبد من ملك الآول الذى آلى عليه ‪ .‬وكذلك إن ‪3‬‬ ‫نصفه فلا يقع عليه الإيلاء بعد ذلك © وإن باعه أو وهبه ثم دخل نىملكه‬ ‫‪ .‬فليس عليه‬ ‫مر اث أو هبة استقبله الإيلاء فان كان نى الإيلاء الأول‬ ‫إلا ما بى منه ‪.‬وإن دخل فى ملكه بعد خروج الإيلاء الآول فليستقبل الإيلاء‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫اشترى بعد ذلك نصفه‬ ‫من يوم دخل ى ملكه & وإن باعه أو وهبه‬ ‫أور ورث منه نصفه ‪ 0‬فلا يستقبله الايلاء حنى يدخل فى ملكه كله ‘‬ ‫‏(‪ )٦‬قول ألى هارون أيسر وأنسب للناس من تلك العمليات السابقة‬ ‫المعقدة التى ما أحسب أحدآ يستطيع تطبيقها ‪ ،‬أما تلك الصور النى تتطلب‬ ‫إحضار الأمة فقد أصبحت مستحيلة لاستحالة وجود الإماء والعبيد ‪.‬‬ ‫‪- ٢٤١‬‬ ‫فيستقبله الإيلاء حينئذ ‪ .‬وإن باعه أو وهبه ثم فعل ذلك الشىء ‪ ،‬ودخل نى‬ ‫ملكه بعد فعلد ذلك الشىء استتبله الإيلاء ‪ 0‬ولا ينفعه ما فعل العبد نى غر‬ ‫ملكه © ولا يمرثه ذلك من الإبلاء ‪ 0‬وكذلك إن حلف لعبده بطلاق‬ ‫‪ .‬م باعه ‪ ،‬أو وهبه } أو باع نصفه }‬ ‫‪ .‬ل يفعل كذا وكذا‬ ‫امر أة عبده‬ ‫أو وهب نصفه ‪ :‬ثم فعل ذلك انشىء فلا يقع عليه الطلاق ‪ .‬وكذلك إن‬ ‫اعتقه ص وإن اشتر اه بعد ما باعه أو بعد خروجه من ملكه ثم فعل ذلك الشىء‬ ‫وقع عليه العلاق إن لم يفعل ذلك الشىء عند المشترى ‪ ،‬فإن فعله عند المشترى‬ ‫الآول ثم أعاد فعله بعد دخوله نى ملك الحالف فلا يقع عليه الطلاق حينئذ‬ ‫وكذلك ‪ :‬إن اشترى نصنه ‪ :‬أ ورث منه نصفه ؤ فلا يقع الطلاق عليه‬ ‫حنى يملكه ة و كذلك إن حلف له محريته لا يفعل كذا وكذا ‪ ،‬ثم باعه ‪،‬‬ ‫أو و ‪ : 7‬م دخل نى ملكه بعذ ذلك } ففعل ذلك الشىء © عتق إن لم يفعله‬ ‫عند المشترى الأول ‪ ،‬فإن فعله عند المشترى الأول ثم أعاد فعله بعد دخوله‬ ‫فى دلك الحالف لم يعتق ‪ .‬ومنهم من برخص إذا خرج من ملكه ثم اشتراه‬ ‫بعد ذلك ألا يلزمه انطلاق ولا العتاق ولا الظهار ولا الإيلاء ‪ ،‬لأنه قد زال‬ ‫الحكم الآول & فلا يضر الحالف الأول حين خرج من ملكه ‪ :‬وإن حلف له‬ ‫بعتقه لا يفعل كذا وكذا ثم باع نصفه ‪ ،‬أو وهب نصفه ‪ ،‬أو ورث نصفه ؤ‬ ‫نفعل ذلاث الشىء عتق & وكذلك إن باعه كله ثم اشترى بعد ذلك نصفه‬ ‫أو ورث منه نصفه ثم فعل ذلك الشىء عتق { وإن حلف لعبده بظهار امرأة‬ ‫باع نصفه أو وهب نصفه ‪ 0‬ففعل ذلك الشىء‬ ‫عبده لا يفعل كذا وكذا ‪،‬‬ ‫لم يقع عليه الظهار © وإن ظاهر العبد من امرأته ‪ ،‬ثم أجاز له السيد ذلك‬ ‫فليستقبل الإيلاء ‪ :‬من يوم إجازة سيده ذلك الظهار ‪ ،‬وكذلك الإيلاء والطلاق‬ ‫مثل الظهار ‪ .‬وإنما تحسب المرأة عدة الطلاق والإيلاء ميوم أجاز سيده ذلك ئ‬ ‫وكذلك إن طلت عايه أحد الشريكين أو آ لى عليه ‪ ،‬أو ظاهر عليه ‪ ،‬نم أجاز‬ ‫ذلك شريكه فلا محسب ذلك إلا من يو ع أجاز السيد أو الشريك ذلك الطلاق‬ ‫أو الظهار أو الإيلاء فلا خرم عليه } وكذلك لو أن رجلا طلق امرأة رجل‬ ‫بغر أمره } ثم مسها } ثم علم بذلك الزوج ‪ ،‬ثم أجاز الطلاق الذى طلق‬ ‫علبه فلا تحرم عليه امرأته ‪ ،‬واللة أعلم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫باب فى العتق عن الظهار‪() ‎‬‬ ‫الَذِينَ ظَاهرُونَ من نسائهم‬ ‫‪) ::‬‬ ‫قال الله تبارك وتعالى‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ه‬ ‫يمر‬ ‫م ت‬ ‫ثم يعودون لم قالوا قتَتحَحرْرير رقبة من قبل ان يتماسا‬ ‫ه ۔‬ ‫۔‬ ‫ه‬ ‫غ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫هه‬ ‫ّ‬ ‫[ و‬ ‫ير ه وو‬ ‫م‬ ‫ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير ‪ .‬فمن ل يجد‬ ‫۔‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫۔ہ‬ ‫۔ مه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫و‬ ‫مى‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫قمن‬ ‫رَعَمَاسً‬ ‫[ن‬ ‫قبل‬ ‫م‬ ‫متتايعين‬ ‫شهرين‬ ‫فصيام‬ ‫يستطع طعام ستين م مسكينا (‬ ‫‏‪ ٥‬م‬ ‫ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 0‬م‬ ‫م‬ ‫[ الحادة الآيتان ‏‪ ٣‬ذ ‏‪[ ٤‬‬ ‫وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهو قادر على العتق ث فصام ‪ ،‬أو أطعم ‪،‬‬ ‫عليه © و كذلك إن‬ ‫فلا يجز يه ذلك فإن مسها على ذلك الخال © فقد حرمت‬ ‫فأطعم فلا جز يه ذلك © فإن‬ ‫لم يقدر على العتق ‪ .‬وهو يستطيع الصوم‬ ‫مسها على ذلك الحال فقد حرمت عليه © وإذا ظاهر الرجل من امرأته فلا‬ ‫مجزيه نى العتق عن ظهاره عبد مشرك ولا أمة مشركة ‪ ،‬ولذا أعتق الرجل‬ ‫عن ظهاره طفلا فعليه نفقته حتى يبلغ الحلم ‪ ،‬كان ذلك الطفل محتاجا أو غير‬ ‫(‪ )١‬ليس لنا تعليق على هذا الباب لعدم وجود العبيد و عدم إمكان العتق‪. ‎‬‬ ‫عموما ‪ ،‬منذ ألغى الرق‪، ‎‬‬ ‫لقدر انبى باب العتق فى الكفارات‬ ‫واننهت العبودية الفردية ‪ 0‬وأصبحت الكفارات توأدى بالإطعام أو بالصيام‪‎.‬‬ ‫وأعظم الكفارات هى ‪ :‬كفارة القتل ‪ ،‬وتوأدى الآن بالصوم { لآن‪‎‬‬ ‫الرقبة لا وجود لها ‪.‬‬ ‫وكفارة الظهار توأدى الآن بالصيام ‪ ،‬فن لم يستطع الصوم انتقل‬ ‫إلى الإطعام ‪.‬‬ ‫وكفارة انتهاك حرمة رمضان تودى بالتخير ببن الإطعام والصوم ‪.‬‬ ‫وكذلك حميع الكفارات المقيسة على هذه عند أصحاحا © فانها توأدى‬ ‫=‪-‬‬ ‫الصيام والإطعام فنقظ ‪.‬‬ ‫بالتخير بن‬ ‫‏_ ‪- ٢٤٣‬‬ ‫محتاج ‪ ،‬فعليه نفقته ‪ :‬وله أن يعطيه حقوقه من زكاة أو فطرة أو كفارة ©‬ ‫ولا يطعمه منه ‪ :‬ويدخرة له حنى يبلغ ‪ ،‬وإذا مات ذلك الطفل من قبل أن‬ ‫يبلغ ‏‪ ١‬لحلم فليطعم ‪ .‬مسكينا آ خر مكانه ‪ .‬حتى يبلغ أر ابه ‪ ,‬ومهم من رخص‬ ‫الشيخ رضى النه عنه من أل زكريا رحمه الله ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫روى‬ ‫وإن أعتق محنونا أو محنونة عن ظهاره ‪ ،‬فلا مجزيه وكذلك المعيوبون‬ ‫والمعيوبات الذين يردون ق النكاح ‪ .‬فن أعتق أحدهم عن ظهار ‪ .‬أو غر‬ ‫ظهار من الديون ااواجبة ‪ ،‬فلا مجزيه وكذلك إن عتق من فقد جارحة من‬ ‫جوارح جسده مثل العين أو الأذن أو الأنف أو السن أو الضرس أو الأصبع‬ ‫فلا مجزيه ‪ :‬وسواء نى ذلك إذا فند تلك الحارحة بعد ولادته ‪ 2‬أو ولد بغير‬ ‫تلك الحارحة ‪ :‬فلا مجزيه عتقه عن ظهاره ز ولا عن غره من الديون ‪.‬‬ ‫ومنهم من رخص إذا فقد السن الواحدة ‪ ،‬أو الأصبع الواحد ى أو الضرس‬ ‫الواحد ‪ 0‬وأما إذا كانت له سن زائدة أو أصبع زائد فإنه مجزبه إن لم منعه‬ ‫ذلك من الانتفاع نجوارحه ‪ ،‬وأما إن أعتق الأقرع فهو مجزئ عنه ‪ ،‬وكذلك‬ ‫الحراحات التى كانت فى جسده ‪ ،‬أز أثر سياط العصا ‪ ،‬أو أثر قروح‬ ‫أما فدية الحج ففها التخيير ببن ‪ :‬الصيام والصدقة ‪ ،‬والنسك ‪.‬‬ ‫أما المتع ‪ :‬فانه لا ينتقل من الهدى إلى الصوم إلا عند القدرة على الصوم‪.‬‬ ‫و كفارة المممن فها تخير بين إطعام عشرة فقراء أو كسونهم أو الصوم ‪. .‬‬ ‫أما كنار ة الصيد فى الحرم فلا تقرر إلا بناء على حكم حكَمَيُن ‪.‬‬ ‫و بالتا"‪.‬ال نى أحكام الكفارات عموما نجد أنها أحياتأ تكون تخير ببن‬ ‫نوعن أو أكثر من أنواع الأداء } وأحيانا يقرر ترتيب محدد لا ينتقل فها‬ ‫من نوع إلى نوع إلا بناء على العجز ‪.‬‬ ‫العتق وفك الرقبة يأخذان الاعتبار الأول فى حيع تشاريع‬ ‫وكان‬ ‫}‬ ‫الكفارات أو أعال الر ‪.‬‬ ‫ونته ن كل ذلك حكم وأمبرار عرف الناس بعضها بالإر شاد أو‬ ‫بالاجتهاد ث ولكن أكثره لا يعلمه إلا علام الغبرب الحكم العلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٤‬س‬ ‫‪ ،‬ولا شللها ‪،‬‬ ‫أو أثر كية إن لم يكن فى ذلك فقد جارحة من جوارحه‬ ‫ك[‪ 3‬أو عسمت ؤ‬ ‫‪ ،‬أو شلت‬ ‫ولا عسمها ‪ .‬فإن زالت منه بذلك جارحة‬ ‫فلا مجزيه ‪ .‬وإذا اعتق الرجل عن ظهاره جنين نى بطن أمه فلا مجز يه © ولدته‬ ‫أمه بعد ذلك حيا أو أسقطته ميتا ‪ .‬وإن أعتقه بعد ما ولد وهو حى } وكان‬ ‫له أربعة أشهر من يوم ولدته فهو يجزيه ث ومنهم من يقول ‪ :‬إذا كان له‬ ‫شهران من يوم ولدته فهو مجزى عنه ‪ .‬وإن كبر بعد ذلك وتكلم أترابه‬ ‫مانلأطفال وأحسنوا الكلام { ولم يتكلم هو ومنع مانلكلام فقد أجزاه ‪8‬‬ ‫تنبت أسنانه بعد ذلك غلا جز يه ْ‬ ‫‪ :‬و أما إن‬ ‫لآن الخر س ومنع لكلام عث‬ ‫لأن ذلك ليس مما محدث بعد العتق ‪ .‬وإذا أعتق ى الرجل عن ظهاره عبدا فإذا‬ ‫هو حر أو استحق من يده‪ ،‬أو اشتراه شراء منفسخا انقساخاآ لا عزه العلماء‪،‬‬ ‫عد ما مس المرأة ‪ ،‬فإنه يعتق عنظلهاره مرة أخرى ولا تحرم علبه امرأته ‪،‬‬ ‫إن مسها فيا لا يميزه العلماء ث وأما إن اشتراه شراء منفسخآ انغساخا مبزه‬ ‫العلماء بعاحهم ا نقد حرمت عليه امر أته إن مسها ‪ ،‬و منم من يقول بأن‬ ‫تحرم عليه فيا مزه العلماء وفيا لامميزه© إنما يعذر نى الإثم فيالا اميلزعلماء‬ ‫وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهو موسر ثم أعتق عن ظهاره ‪ ،‬ثم استحق‬ ‫ذلك العبد ‪ 2‬أو كان حرآ ‪ ،‬فليعتق عن ظهاره مرة أخرى ‪ .‬فان تبن عليه‬ ‫ذلك فى الإيلاء الأول © فليس عليه إلا ما بتى منه ‪ ،‬فان لم يعد العتق عن‬ ‫ظهاره حنى انسلخ ما بئى من الإيلاء الآول ‪ ،‬بانت منه امرأته بالايلاء ‪.‬‬ ‫وإن لم يتبن عليه ذلك إلا بعد ما انسلخ الإيلاء الأول ‪ ،‬فليستأنف إيلاء‬ ‫آخر من يومه ذلك ‪ ،‬ومنهم من رخص إن يستقبل الإيلاء من يوم تببن‬ ‫عليه أمره قبل انسلاخ الإيلاء الأول أو بعده ‪ .‬روى ذلك الشيخ رضى اله‬ ‫عنه عن أ حمد رحمه الله ‪.‬‬ ‫وإن أعتق عن ظهاره وهو موسر ؤ فإذا العبد الذى أعتقه هو‬ ‫حر ‪ .‬ولم يكن فى يده حينئذ مال يقدر به على العتق ‪ ،‬فلا مجزيه ‪ ،‬الصوم‬ ‫أن يصوم إن ل يكن له مال يعتق منه فى‬ ‫ولا الإطعام ‘ ومهم من رخص‬ ‫ذلك الوقت ‪ ،‬وإذا ظاهر الرجل من امرأته فأعتق عن ظهاره عبدا قد غصبه‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫_‬ ‫بنه ظالم © ولم يتمدر على رده منه ‪ ،‬أو عبداً قد أبق منه ‏‪ ٤‬أو عبداً قد استشهد‬ ‫عليه الشهود بالز ور فحكم عليه بعتقه ئ أو عبالاً لم جد على رقه بينة وثبتت‬ ‫له فيه الحرية فلا مجزيه ‪.‬فإن مس امرأته على ذلك فقد حرمت عليه ‪ ،‬فان‬ ‫اعتر ف لد بعد ذلاك بالعبودية أو رجع منن إباقه أو رده عليه الغاصب الذى‬ ‫غصبه ؤ دن قبل أن عسها ‪ ،‬ومن قبل انسلاخ أربعة أشهر فقد أجزاه ‪ .‬وإذا‬ ‫رجع إليه ما ذكرنا من بعد ما مسها فقد حرمت عليه امرأته ؛ وأما إن رجع‬ ‫مما ذكر نا من بعد انسلاخ أربعة أشهر فلا مجزيه ‪ ،‬ولا تحرم عليه امرأته‬ ‫إن لم يمسها ‪ :‬وتستأنف العتق ‪ 2‬وإذا رجع إليه مما ذكرنا إلا أنه م رجع‬ ‫إليه إلا وقد فقد جارحة من جوارحه ‪ ،‬أو شات أو عسمت أو حدث نيه‬ ‫مالا مجزى بها علنعتق ‪ ،‬فملاجزيه ‪ .‬ومنهم هن يقول بأن مجزيه إن لم محدث‬ ‫إليه ذلاث إلا بعد العتق ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن أعتق المشلول مجز يه عن الظهار وعن غبر‬ ‫اارجل عبد ففاجأه العدو فأعتقه عن الظهار فأسروا‬ ‫الظهار ‪ .‬وإذا كان م‬ ‫انفلت من أيد‪.‬هم ولم يقبضوه أجزأ عنه )‬ ‫العبد وأخحذوه فلا تجزيه ‪.‬وإن‬ ‫إذا أعتقه من قبل أن يقبضوه © وإذا قتل العبد رجلا م‬ ‫ومنهم من رخص‬ ‫أعتقه سيده عن ظهاره فقتل بعد ذلك ممن قتل ‪ ،‬فقيل بأن مجزيه ‪ ،‬وكذلك‬ ‫إن كان عليه حد من حدود ا له ‪ 2‬مثل ‪ :‬قطع اليد أو الرجل ‪ ،‬فاأعنقه عن‬ ‫ظهاره ‪ .‬نم قطع يده بعد ذلك أنه جزى عنه عتقه ‪ .‬وإذا غصب الرجل‬ ‫دنانر فاشتر ى سها عبدا فأعتقه عن ظهاره فلا جزيه ذلك العتق ‪.‬فإن غرم‬ ‫ر ب الدنانير دنانيره أو أبرأه منها من قبل أن ممس امرأته أو من قبل انسلاخ‬ ‫أر بعةة أشهر فقد أجزآ عنه ‪.‬كوذلك إن غصب عبدا فأعتقه عن ظهاره ز‬ ‫فأجاز له سيد ذلك العبد ما فعل من قبل أن سها ‪ .‬ومن قبل أن تنقضى‬ ‫أربعة أشهر أجزأ عنه ذلك ‪ ،‬فإن أجاز له ذلك من بعد ما مسها فقد حرمت‬ ‫عايه ولا تجزيه إجازته بعد المس ؛ وكذلك إن أجاز له ذلك من بعد انسلاخ‬ ‫أر بعة أشهر } فلا يجزيه ذلك ولا تحرم عليه امر أته » وجاز له نكاحها ‪.‬‬ ‫ويستاُ نف العتق ‪ ،‬وإذا ظاهر الرجل مانمرأته فاعتق عن ظهاره نصف‬ ‫عبده © فقد أجزأ ذلك عنه ‪ .‬وإذا ظاهر الرجل من امرأته ‪ 0‬فأعتق عن ظهاره‬ ‫عبدا بينه و بمن شريكه ‪ ،‬فقد أجزا عنه عتقه ‪ 0‬؛ وعليه غرم نصيب شريكه‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫من قيمة العبد ‪ .‬وإذا ظاهر الرجل من أربع نسوة فأعتق علهن أربع رقاب؛‬ ‫ولم يقصد بكل رقبة امرأة معروفة بعينها فلا مجز يه ذلك حتى يقصد إلى كل‬ ‫امرأة منهن رقبة معروفة بعينها ث ومنهم من برخص أن بمجزيه ذلك ‪ .‬وإذا‬ ‫حميع حى‬ ‫عنهن‬ ‫فليكف‬ ‫خرجت إحدى تلك الرقاب حرة أو استحقت‬ ‫يعتق رقبة أخرى مكانها ‪ .‬فإن مس واحدة منهن من قبل أن يعتق رقبة أخرى‬ ‫فقد حرمت عليه تلك التى مسها ‪ .‬فإن مسهن كلهن من قبل أن يعتق نقد‬ ‫حرمن عليه كلهن } فإن لم يعتق رقبة أخرى حنى مضت عليه أربعة أشهر‬ ‫خرجن عليه كلهن بالإيلاء وإذا ظاهر الرجل من امرأتين له ‪ ،‬فاعتق‬ ‫علهما رقبة واحدة ‪ :‬ثم أعتق عليها رقبة أخرى فقد أجزأه ذلك نى قول‬ ‫المرخص ‪ .‬كما ذكرنا نىالنى قبلها ‪ .‬وكذلك إن أعتق علهما رقبة واحدة‬ ‫© أو أطعم ستين‬ ‫ولم يقدر على رقبة أخرى فصام علهما شهرين متتابعين‬ ‫مسكينا إن لم يستطع الصوم فقد أجزأه ذلك فى قول المرخصين ‪ ،‬مثل‬ ‫الأولى‪ .‬ومنهم من يشدد نى ذلك ‪ .‬وإذا ظاهر الرجل من امرأتين له ‪ :‬إحداثما‬ ‫حفصة { والأخرى عائشة‪ :‬فاشترى رقبة فقال قد أعتقت تصف هذه الرقبة‬ ‫‪ ،‬ثم اشترى رقبة أخرى فقال قد‬ ‫على عائشة‬ ‫على حفصة والنصف الآخر‬ ‫اعتقت نصف هذه الرقبة على حفصة والنصف الآخر على عائشة فقد أجزاه‬ ‫ذلك من حغصة © ولم مجزه عن عائشة لأنه لم يعتق عنها شيئا ‪،‬‬ ‫فقوله قد أعتقت نصف هذه الرقبة عن حفصة فقد عتقت وعتقه‬ ‫النصف الآخر عن عائشة فلا مجزيه ‪ ،‬لأنه قد أعتقه عنها بعد ما عتقت ‪.‬‬ ‫وأما إن قال عتقت نصفها عن حفصة ثم النصف الآخر عن عائشة © ثأمخذ‬ ‫رقبة أخرى فاعتق نصفها عن عائشة والنصف الآخر عن حفصة ‪ ،‬فقد‬ ‫أجزاه ذلك عنهما حيعاً ث وإن ظاهر الرجل من امرأته وهو موسر ‪ ،‬ولم‬ ‫يجد رقبة يعتقها عن ظهارة بالشراء فلا مجزيه صوم ولا إطعام وإذا‬ ‫ظاهر الرجل من امرأته فاعتق عن ظهارة عبدآ قد دبره قبل ذلك فلا مجزيه‬ ‫عتق المدير عن الظهار © وقيل بالرخصة ‪ .‬وإذا ظاهر الرجل من امرأنه‬ ‫فدر عن ظهاره عبدا فأاجل تدبره إلى اقتراب الإيلاء فلا مجزيه ذلك ‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٧‬س‬ ‫‏‪.‬‬ ‫«قيل بالرخصة ‪ ،‬وإذا ظاهر الرجل من امرأته فأعنقت عنه امرأته ى‬ ‫آو صامت عنه ‪ ،‬أو أطعمت عنه ‪ ،‬من مالها فلا مجزبه ذلك ‪ .‬والكفارة من‬ ‫من مال الحخالف ‪ ،‬فان أعتقت عنه من ماله أو أطعمت عنه من ماله } فأجاز‬ ‫الزوج ما فعلت من قبل أن سها ‪ ،‬أو من قبل أن تمضى أربعة أشهر ‪ ،‬فقد‬ ‫أجزاه ذلك ‪ ،‬وكذلك غر المرأة من الناس ‪ .‬إن فعل عنه ما ذكرنا مثل‬ ‫المرأة ‪ .‬وإذا ظاهر الرجل من امرأته فزال عقله ‪ ،‬م أفاق من بعد انسلاخ‬ ‫أربعة أشهر ‪ .‬فقد بانت منه امرأته بالإيلاء ‪ 0‬فإن مسها نى جنونه قبل الكفارة‬ ‫فقد حرمت عليه ‪ .‬وكذلك إن طلقها فزال عقله ‪ :‬ثم مسها نى جنونه من‬ ‫قبل أن راجعها ‪ ،‬فقد حرمت عليه ‪ .‬وإن زال عقله ثم أفاق بعد انقضاء‬ ‫العدة فقد بانت منه بالإيلاء ‪ .‬ومخطها فى الخطاب ‪ ،‬وكذلك إن آلى منها‬ ‫يفعل ذلك حتى مضت أربعة أشهر ‪ .‬فقد بانت‬ ‫بطلاقها فزال عقله ‪ ،‬ثم‬ ‫منه بالإيلاء ‪ .‬فإن أفاق بعد ذلك من جنونه كان خاطبا نى الخطاب ‪ ،‬وإذا‬ ‫ظاهر الرجل من امرأته فزال عقله ‪ 0‬فكفر عنه وليه ‪ ،‬أؤ خليفته ‪ 5‬فأعتق‬ ‫عنه ؤ أو صام عنه { أو أطعم عنه ى فلا مجزيه ذلك ؛ و كذلك إن زال‬ ‫عقله بعد ما طلقها فراجعها عنه وليه أو خليفته فلا مجز يه ذلك © والله أعلم ‪:‬‬ ‫بالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫باب فى الصوم عن الظهار‬ ‫وإذا ظاهر الرجل من امرأته ش ولم يقدر على العتق © فصام شهرا ‪،‬‬ ‫فدخل إليه مال يقدر به على العتق ‪ ،‬فليعتق ولا مجزيه صومه ‪ .‬وإن صام‬ ‫شهرا واحدا ‪ 8‬ح دخل إليه مال ‪ 5‬ش هلك من ساعته من غير تضييع‬ ‫فليستاأنف الصوم ‪ ،‬ومنهم من رخص أن يبنى على صومه الآول ‪ .‬وإذا‬ ‫صام الرجل عن ظهاره شهرا & م أكل نهار ناسي ‪ 2‬أو مر ض ‪ 3‬أو مضطر‬ ‫نجوع أو استكراه بالقتل ‪ ،‬آو شرب وهو مضطر ‪ ،‬فليستأنف الصو م ‪،‬‬ ‫ومنهم من رخص أن يبنى على صومه الآول ‪ .‬وإذا صام الرجل عن ظهاره‬ ‫شهرا فاستقبله شهر رمضان أو يوم الأضحى ‪ 3‬فذكر الشيخ رضى الله عنه‬ ‫أن أبا عيسى الدرنى وأبا عبدالله محمد ين جلداسن قد اختلفا نى ذلك ‪ ،‬فقال‬ ‫أبو عيسى إن شب فليستا أنف الصوم وإن لم يضيع ففيه قولان ‪ ،‬وقال‬ ‫أبو عبد الله إن ضيع ففيه قولان ث وإن لم يضيع فلا يستأنف الصوم ©‬ ‫ويبى على ما مضى من صومه ‏(‪ . )١‬وإن صام يوم الأضحى عن ظهاره‬ ‫فلا مجزيه ذلك اليوم ث ويكفر بفعله © وفى بعض الكتب أنه مجزيه صوم‬ ‫ذلك اليوم ويبنى عليه ‪ .‬وقد كفر بفعله مع ذلك ‏(‪ . )٢‬وأما المسافر إذا صام‬ ‫(‪ )١‬قول أ عبدالله أيسر بأحوال الناس وأقرب إلى سماحة الإسلام‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬صائم بوم العيد بأى سبب ولأى سبب مرتكب لكبيرة‪8 ‎‬‬ ‫فهو بذلك كافر كفر نعمة ‪ 0‬وذلك لثبوت النهى عن صومه ولأن صومه‪‎‬‬ ‫مناقض لحكمه تشريعه ‪ 3‬فالله تبارك وتعالى ما جعله عيدآ للمسلمين إلا ليكون‪‎‬‬ ‫مبعث أنس ومسرة وانشراح لهم & يتزاورون ويتعاطون ما يتيسر فهم من‪‎‬‬ ‫طعام وشراب ‪ ،‬وينها دون ويغدقون فيه البر والإحسان على الفقراء فصومه‪‎‬‬ ‫يشبه أن يكون‪ :‬ردا على الله تبارك وتعالى © ولذلك وقع فيه التشديد‪} ‎‬‬ ‫ولكن هذا لا بمنع أن يكون محزياً عمن صامه نى قضاء أو كفارة من باب‪‎‬‬ ‫(عصى وصحت) لا سيا إذا توسط القضاء أو الكفارة أما اعتبار صومه‪= ‎‬‬ ‫‪- ٢٤٩ -‬‬ ‫شهر رمضان عن ظههاره نى سفره فلا مجزيه لظهاره ‪ :‬ولا لفريضة رمضان ‏‪٠‬‬ ‫بأن مجز يه لرمضان ولا مجز يه لكفارة الظهار ؛ ومهم‬ ‫ومنهم من يقول‬ ‫من يمول بأن مجزيه للظهار ولا مجزيه لرمضان ‪ .‬وذكر الشبخ رضى النه عنه‬ ‫عن أبيه ‏(‪ )٣‬أنه ارخص للمظاهر ‏(‪ )٣‬إذ! غشيه رمضان فخرج نى السفر‬ ‫حلا ينعقد كصوم الليل أو صوم الحائض أو النفساء‪ .‬ففيه عدة فروى وذلك‬ ‫آن الليل ليس محلا للصوم أصلا فلا يتصور فبه صرم مطلقا ‪ :‬أما بوم العيد‬ ‫فنهار هو محل للصوم ‪ ،‬وإنما منع منه اللمى عليه في‪٬‬‏ ث فلو لم يكن البى لم‬ ‫الصوم ‪ ،‬أما بالنسبة للحائض والنفساء فالمانع قائم بذانهما © وليس فى الأيام‬ ‫الى يكون فها الحيض والنفساء ث وملخص آراء أصحابنا فيه بعد اتفاقهم‬ ‫على أنه عاص معصية كببرة ‪ ،‬هو ما بانى ‪:‬‬ ‫‪ :‬إذا جاء نى وسط صوم اضاء أو الكفارة ؤ فإن ‪:‬نصوم‬ ‫الآول‬ ‫منتقض صام يوم العيد أو أفطره ‪.‬‬ ‫الثانى ‪ :‬إذا ضيع انتقض الصوم ‪ :‬وإذا لم يضيع لم ينتقض ‪ :‬على شرط‬ ‫ألا يصوم العيد ويلغيه من الحساب ويبنى ما بعده على ما قبله ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬أنه أم بصومه ليوم العيد ‪ .‬وجزى عنه نى الكفارة والقضاء ‪.‬‬ ‫ورما كان هذا اقول أيسر ‪ ،‬ولا سيا نى القضاء الذى يذهب أكثر فقهاء‬ ‫الأمة على عدم اشتراط التتابع فيه & ورجحه أستاذنا بكلى خلاف للمشهور‬ ‫نى المذهب بوجوب التتابع نى القضاء ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أبوه هو أبو هارون مومى بن بالول الملوشاينى جد الأسرة‬ ‫البارونية المعروفة ث ويرى أبناء الأسرة أن جدهم الأعلى جاء من عمان ض‬ ‫ولم أجد مايثبت ذلك فى المصادر التارخية الى ببن يدى‪ ،‬وأقصى معرفت‬ ‫من الآسرة هو أبو هارون ‪ ،‬وقد كان فى تملوشايت ثم انتقل إلى إبامبن‬ ‫عندما تول الحكم على الحبل } واتخذ هذه القرية مركز له ‏‪ ٤‬وقد كان‬ ‫أمراء الحكم من قبله ومن بعده يستقرون فى جادو } وأما هو فكان يزور‬ ‫جادو فيقم فيا أياما ثم يعود فيستقر نى قريته تلك ‪ .‬تولى الإفتاء لأى زكرباء=‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫_‬ ‫فصام ى سفره عن ظهاره إذا اقر ب عليه أجل الإيلاء ‪ .‬قال فرجع عن ذلك »‬ ‫وإذا صام الرجل عن ظهاره شهرين متتابعين ثم علم بعد ذلاك بأن له مالاقبل‬ ‫صومه ‪ ،‬فلا مجز يه صومه بعد علمه بالمال ‪ ،‬ولا تحرم عليه امرأته إن مسها قبل‬ ‫علمه بالمال © وإن لم يعلم بذاك إلا وقد هلاك المال فليستا"نف الصو م ؛ ومنهم‬ ‫أن مجزيه صومه إذا جاءه خبر ماله وهلاكه فى وقت واحد‬ ‫من رخص‬ ‫بعد ما فرغ من صومه ؛ وإذا جاء خبر ذلك وهو فى الصوم ‪ .‬فليستأنف‬ ‫>‬ ‫‪ 0‬وكذلك زكاة ذلك المال فها اختلاف‬ ‫الصوم ‏‪ ٤‬ومهم من رخص‬ ‫فنهم من يقول ‪ :‬يؤدى على ما مضى ‪ ،‬ومنهم من يرخص إذا جاء خر ماله‬ ‫وهلاكه ‪ ،‬فى وقت واحد ‪ ،‬وإذا قال الرجل لامرأته ‪ :‬إنه قد ظاهر منها ۔‬ ‫وقد كفر عن ظهاره ‪ ،‬أو أنه قد طلقها راجعها ‪ ،‬أو أنهقد آلى منها بطلاقها }‬ ‫وقد فعل ما حلف عليه © فإنها تصدقه فى الظهار ‪ ،‬والإيلاء } والطلاق ‪،‬‬ ‫ولا تصدقه نى الكفارة والمراجعة ‪ .‬لآنه فى ذلك مدع ‪ .‬ومنهم من رخص‬ ‫أن تصدقه فى ذلك كله إذا أخبرها به قى وقت واحد ‪ .‬وإذا ظاهر الرجل‬ ‫من امر أته ‪ 3‬أو آلى منبا ‪ ،‬أو طلقها } غ غاب عنها ففكثت من بعده‬ ‫أربعة أشهر إن آلى منها أو ظاهر منها أو ثلاثة قروء ‪ 0‬إن كانت ممن تحيض‬ ‫أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض إذا طلقها © فلها أن تتزوج إن شاءت‬ ‫فإن قدم زوجها بعد ذلك وقد تزوجت واستشهد أنه قد راجعها قبل انقضاء‬ ‫العدة ‪ 2‬أو كفر عن ظهاره قبل انسلاخ أربعة أشهر ‪ ،‬فلا يدركها ‪8‬‬ ‫وقد مضى نكاحها ‪ :‬وإن قدم بعد إنسلاخ أربعة أشهر إن آلى منها أو ظاهر‬ ‫منها ‪ .‬أو بعد انقضاء العدة إن طلقها ث فنهم من يقول يدركها ‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول لا يدركها ‪ .‬وإن تزوجت وادعى أنه قد بلغها خر كفارنها }‬ ‫أو مراجعتها قبل انقضاء العدة ‪ 2‬أو الإيلاء فعليه البينة فإن لم تكن له بينة‬ ‫فلا يدرك امن علها ث وإذا صام الرجل عن ظهاره شهرين متتابعين فيا‬ ‫خصيب ‪ ،‬وأخذ عنه العلم عدد جم وعاش فى القرن الرابع الهجرى ‪ ،‬وذكره‬ ‫البارونى فى الطبقة السابعة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥١‬‬ ‫عنده ‪ ،‬ففس امرأته ‪ ،‬ثم عل بأنه غلط يوما أو يومن أو ثلاثة فليستانف‪‎‬‬ ‫صومه ‪ ،‬إن لم يبدأ نى الصوم من أول الشهر ث وإن أخذ نى الصوم من أول‪‎‬‬ ‫الشهر فلا يعذر بغلطه ‪ ،‬وقد حرمت عليه امرأته } وإن غلط أكثر من ثلاثة‪‎‬‬ ‫مس فقمد حرمت عليه امرأته ‪ .‬وإن عل بغلطه بالنهار فليصم بقية‪‎‬‬ ‫أيام‬ ‫نهاره ذلك ‪ ،‬ولا يعتد به ويصوم ما غلط به من الغد ‪ 3‬وإن أكل بقية ذلك‪‎‬‬ ‫اليوم فسد صومه الأول ‪ ،‬وكذلك إن أكل بالنهار بعد علمه بغلطه فقد فسد‪‎‬‬ ‫صومه الآول } وإن علم بغلطه نى يوم الأضحى‪ )٤( ‎‬فليصم ما بئى عليه من‪‎‬‬ ‫الد ‪،‬ؤ وإن استفاد مالا ى تلك الثلاثة الأيام اللى غلط فها فعليه العتق‪‎‬‬ ‫ولا مجزيه الصوم ‪ .‬وإن علم بغلطه ‪ .‬ووهو لميقدر عالىلعتق فى ذلك الوقت‪‎‬‬ ‫ولا يستطيع الصوم فليطعم ستين مسكينا (‪٥‬ه) } وكذلك إن صام شهر‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬قد تقدم الخلاف ببن العلماء نى يوم الأضحى ورمضان إذا تخلل‬ ‫صوم الكفارة والقضاء } فقال بعضهم يبطل ما سبقهما ومجدد بعد مرور‬ ‫العيد وانتهاء رمضان ‪ ،‬وقال بعضهم بل يبى على ما صام قبلهما ويستمر ‪-‬‬ ‫وفرق بعض فرأى أنه إن ضيع جدد وإن لم يضيع بنى ‪ ،‬وهو تفربق حسن ‪.‬‬ ‫وكذلك اختلفوا ما إذا اضطر إلى الأكل نى وسط صوم الكفارة أو القضاء ‪.‬‬ ‫يسبب مرض أو نسيان أو اضطرار مجوع أو إكراه بقتل وما يشبه ذلك من‬ ‫أنواع الإفطار المعذور ‪ ،‬هل يبطل الأول ومجدد الصوم بعد ذلك الإفطار ‪،‬‬ ‫أو يبنى على الماضى ‪ .‬رجح القطب رحه الله القول الثانى ‪ ،‬وهو الأرفق‬ ‫والأيسر ‪ .‬أما فى هذه الصورة فيعنى المؤلف أن الصائم عن الظهار إذا غلط‬ ‫فى حسابه وتنبه نى غلطه وهو فى عيد الأضحى ‪ ،‬فليس عليه أن بمسك بقية‬ ‫ذلك اليوم & وإنما عليه أن يستمر مفطرا فى ذلك اليوم ونى اليوم الذى بعده‬ ‫يصبح صائماً ليتم ما غلط ‪ 0‬لأن يوم العيد ليس حلا للصوم كما سبق عند‬ ‫أكثر الفقهاء ‪ 0‬أو لأن الصوم فيه محرم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬كفارات الظهار مرتبة على ثلاث درجات ‪ :‬هى العتق ثم الصوم‬ ‫م الإطعام فلا ينتقل مانلعتق إلى الصوم إلا مع عدم القدرة على العتق ‪=,‬‬ ‫‪_ ٢٥٢‬‬ ‫أو أقل من ذلك أو أكثر ‪ ،‬ثم ضعف عن الصوم ‪ ،‬فليطعم ستين مسكينا‪‎‬‬ ‫وإذا صام الرجل عن ظهاره شهرين متتابعن © فكان آخرهما مع تمام‪‎‬‬ ‫الإيلاء من يوم ظهاره فلا مجزيه ذلك الصوم ‪ ،‬ومنهم من يقول بأن مجزيه‪‎‬‬ ‫ذلك الصوم‪. ‎‬‬ ‫وذكر الشيخ رضى الله عنه عن آ عبط الله الكباوى‪ )٦( ‎‬عن أ نصر‪‎‬‬ ‫رحمهم اله _ أنه قال فى ذلك ‪ :‬قد عيت الشاة وعى انذئب ‪ :‬فإذا عيت‪‎‬‬ ‫الشاة فوقفت ‪ ،‬ثم عى الذثب خلفها فوقف خلصت الشاة‪ . )٧( ‎‬وإذا ظاهر‪‎‬‬ ‫ولا ينتقل من الصوم إلى الإطعام إلا مع عدم القدرة على الصوم ؤ فإن بدأ‬ ‫الكفارة الأعلى وعجز عن إتمامها انتقل إلى التى تلها كاملة ث وألغى‬ ‫ما أدى من سابقتها وإن بدأ يوأدى بالأقل فطر عليه ما مجعله مستطيعاً أن‬ ‫يؤدى بالأعلى وجب عليه أن ينتقل إلى أداء العليا كاملة وألغى ما أداه نى‬ ‫الدنيا ‪ .‬وصحح انقطب رحمه الله نى الصورتين أن يؤدى بقدر ما بتى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬هو أبو حمد عبدالله ( الكباوى ) عالم جليل من علماء القرن ريع ‘‬ ‫ذكره البارونى فى العليقة السابعة ء كان مرجع أهل الحبل فى الفتوى زمنا‬ ‫غير يسير ى وتولى الإفتاء لأى زكرياء التندمرتى مدة طويلة ‪ .‬وكان‬ ‫أبو زكرياء جله ومحترمه } فلما تونى حزن لموته حزنا شديدا ولم ‪:‬جد فى‬ ‫‪.‬‬ ‫علماء عصره ‪ -‬على كثر ‪:‬جم وجلالهم _ من عملا" فراغه‬ ‫‏(‪ )٧‬شرح القطب رحمه الله نى ( شرح النيل ) هذه الصورة كما يلى ‪:‬‬ ‫ومعنى ما روى أبو الربيع عن أى محمد الكباوى عن أبى نصر أنه‬ ‫قد عيت الشاة وعى الذيب & فاذا عيت الشاة فوقفت ثم عى الذيب خلفها‬ ‫فوتف خلف الشاة ‪ .‬تمثيل عمل الزوج _ الصوم ‪ -‬بسعى الذثب ‪ ،‬وتمثيل‬ ‫الزوج بالذئب وتمثيل المرأة بالشاة ومضى الأيام بسعى الشاة قدام الذئب ©‬ ‫وتنام الصوم مع تمام الأربعة بوقوف الذئب ‪ ،‬فلم تكن له زوجة فاتته ث‬ ‫كما أن الذثب فاتته الشاة ‪ .‬وكذا القولان نى العتق أو الإطعام إن وقع مع‬ ‫تمام الأربعة فلم يقع المس فها ‪.‬‬ ‫وقد فكرت كثر ى معنى الصورة الأتىوردها أبو نصر » فلم يتبادر إلى=‬ ‫الرجل من امرأتين له ‪ ،‬ولم تكن عنده إلا رقبة واحدة فليعتقها عن احداهما‬ ‫وليصم عن الأخرى فإن صام عن إحداهما أولا ‪ 0‬ثم عتق الرقبة بعد ذلك‬ ‫عن الأخرى ‪ ،‬فلا مجزيه صومه ؤ وليستأنف الصوم ‪ .‬لأنه قد صام وهو‬ ‫عملك الرقبة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذهنى الكليل المعنى الذى شرحها به القطب رحمه الله ‪ 0‬وكان يبدو أن‬ ‫الملؤلف إنما ساق القصة لتآييد القول الثانى { وهو قول من يرى أنها لا تحرم‬ ‫وخلاص الشاة من الذئب إنما هو خلاص المرأة من الفراق { فلا ذب‬ ‫أشد ضراوة على المرأة من الفراق أو الطلاق © على كل لا عرة عما أفهمه‬ ‫‪9‬‬ ‫أنا إلى جانب ما يقرره القطب رحه ا له ‪.‬‬ ‫وهناك ملاحظة أخرى جانبية ينبغى ألا نهمل فنى مثل هذه المسائل‬ ‫المحتاجة إلى التدقيق © وذلك ما هو المدار نى اعتبار مضى الفترة المحددة }‬ ‫الأربعة ‪:‬‬ ‫ومى تنهى الشهور‬ ‫هل نعتبر الشهر ثلاثين يوما وننتظر مضى عشرين ومائة يوم ؟ وإذا كان‬ ‫كذلك ‪ ،‬فتى ينتهى اليوم الآخبر ؟ هل ينتهى فى مثل هذه الحظ اللى وقع فها‬ ‫الظهار ؟ وفى الليل أو النهار ؟ أم ينتهى بانتهاء اليوم دون اعتبار للساعة اللى‬ ‫وقع فها الظهار ‪ ،‬ثم إذا علق صومه على مطالع الشهور بأن كان مبدأ‬ ‫ظهاره موافقا لأول الشهر ‪ ،‬أو أنه حسب المدة الباقية من الشهر الذى وقع‬ ‫فيه الظهار ‪ .‬ثم أمضى ثلاثة شهور بمطلع الهلال © ثم استكمل المدة الباقية‬ ‫فهل هذه الصورة تجوز له ‪.‬‬ ‫ولو فرض أن كانت بعض الشهور ‏‪ ٢٩‬يوما ‪ ،‬فهل يؤثر نقصان الأيام ؟‬ ‫وهكذا توجد محموعة من التساؤلات تفرض نفسها لى المضوع ‪ ،‬ولا سيا‬ ‫عندما تثار نقط التشديد كما نى المسألة السابقة ث ليس لى أى رأى نى هذه‬ ‫الخواطر ‪ ،‬وإنما خطرت لى وأنا أقرأ عبارة المؤلف ث فأردت أن أسحلها‬ ‫لعلها تكون بداية لأمحاث ودراسات يقوم بها مشانخنا الأفاضل وينتهون منها‬ ‫لل حل مرض لمحميع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫باب فى الاطلطام عن الظهار‬ ‫وإذا ظاهر الرجل من امرأته ولم يستطع العتق ولا الصوم فليطعم ستين‬ ‫مسكين غداء وعشاء ث لكل مسكين مدين من بر أو تمر أو من أى وجه‬ ‫من الوجوه النى تؤدى فى الكزاة من الحبوب والمار ‪ .‬ولا يجزيه نى الإطعام‬ ‫غداء دون عشاء ‪ ،‬رلا عشاء دون غداء ‪ ،‬فإن أطعم غدائين أو عشائين‬ ‫فلا بأس بذلك © ومجزى فى الإطعام لكي والصغير الذى يعيش بالطعام‬ ‫إذا خرج من حد الرضاع ذكرا كان أأوننى ‪.‬وإن أطعم الذكور كلهم‬ ‫فجائز } وكذلك إن أطعم الإناث كلهن جائز غ ولا يطعم فى الظهار‬ ‫مشركا ‪ :‬ولا غنيا ) ولا يطعم فيه والده ‪ ،‬ولا ولده ‪ ،‬إذا كان طفلا ‪،‬‬ ‫ولا زوجته ‪ ،‬وأما المرأة فلها أن تطعم ولدها & وزوجها ولا تطعم أباها ‪.‬‬ ‫وإن أطعم عشرة مساكين ‪ .‬ستة أيام غداء وعشاء فهو جائز ‪ .‬والذى يستحب‬ ‫أن يطعم ستين مسكين غداء وعشاء ‪.‬ومجزى فى كفارة المن إطعام ثلاثة‬ ‫‪ .‬وجزى ف‬ ‫‪ .‬وما فوق ذلك ثلانة أيام و‪.‬يزيد تكملة العشرة‬ ‫مساكن‬ ‫كفارة المهن إطعام أهل الكتاب ‪ .‬وإذا آطعم المظاهر عن ظهارة ستين‬ ‫}‬ ‫© فس امر أته على ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬أو عشاء دون غداء‬ ‫مسكينا غداء دون عشاء‬ ‫فقد حرمت عليه ‪.‬وإن أطعم ستين مسكينا غداءهم ثم ماتوا أو تفرقوا‬ ‫عنه ولم يقدر علهم فيستأنف إطعام ستين مسكينا آخرين غداء وعشاء ‪،‬‬ ‫ولا مجزيه أن يطعمهم نوبة واحدة ‪ .‬وإن اعتد بما أطعم الأولين فلا مجزيه‬ ‫عن ظهاره ستن مسكينا فيا عنده ‪ ،‬ثم علم أنه‬ ‫ذلك ‪ ،‬وإن أطعم المظاهر‬ ‫عل أن ثلاثة من الذين أطعمهم عبيدا أو أغنياء‬ ‫غلط فى ثلاثة مساكين أو‬ ‫حتى يطعم ثلاثة مساكن آخرين ‪ ،‬فإن مسها‬ ‫وقد مس امرأته فليعتزلها ‪0‬‬ ‫عليه امرأته ‪ .‬وإن لم يطعمهم حتى مضت عليه‬ ‫قبل أن يطعمهم فقد حرمت‬ ‫أربعة أشهر من يوم ظهاره إذا كان نى الإيلاء الآول أو أربعة أشهر من‬ ‫يوم علم بذلك إذا كان قد خرج من الإيلاء الآول _ فقد بانت منه امرأته‬ ‫بالإيلاء ‪ .‬ومنهم من يرخص أن يستأنف أربعة أشهر من يوم علم بذلك ‪.‬‬ ‫خرج الإيلاء الأول أو لم مخرج ‪ .‬وإن علم بما ذكرنا من غلطه فى المساكين‬ ‫‪_ ٢00‬‬ ‫_‬ ‫وهو يستطيع الصوم فى ذلك الوقت & فليصم شهرين متتابعين ولا مجزيه‬ ‫الإطعام بعد استطاعة الصوم مالم بطعم آخرهم ‪ 0‬فإن رجع إل الصوم‬ ‫ولم يكمل شهرين متنابعصن إلا وقد دخل فى يده مال يعتق منه فلميعتجق وزلايه‬ ‫الصوم إذا استفاد المال ما لم تغب الشمس من اليوم الآخر من صومه ‪ .‬ومهم‬ ‫من ير خص إليه مالم يعتق منه نى اليوم الآخر أن يتم صومه ولا يعتق ‪ ،‬وقيل‬ ‫غير ذلك ‪ .‬إذا صام الأكثر © وكذلك إأنطعم الأكثر ‪ .‬وإن علم أنه قد غلط‬ ‫ىأكثر من ثلاثة مساكن فلا يعذر بذلك‪ .‬وإن غلط فى أكثر من ثلاثة أيام‬ ‫فقد حرمت عليه امرأته ‪ .‬ومنهم من يرخص فى غلط الحمسة ‪ ،‬وما دون‬ ‫الخمسة ‪ ،‬ومنهم من يقول ‪ :‬إذا علم أن فى المساكين الذين أطعمهم عشرة‬ ‫عبيد أو أكثر فلا بأس بذلك فليبد لهم ولا تحرم عليه امرأته ‪ ،‬لأن ذلك‬ ‫مما لا مزه العلماء ‪ .‬وإن أطعم المظاهر عن ظهاره ستين مسكين ‘ ولم يعتلهم‬ ‫إدامهم حتى مس امرأته فقد حرمت ‪ ،‬ومنهم من يرخص أن يعطهم إدامهم‬ ‫من بعد ما مس امرأته ‪ .‬وإن لم يقدر علهم أعطاه لغيرهم ‪ ،‬كما تعطى‬ ‫الكفارات ‪ .‬وإن أطعمهم إداماً منجوماً مم علم بعد ذلك بنجسه ‪ ،‬فإن‬ ‫أطعمهم خبزا بزيت منجوس فلا مجزيه ذلك } وإن أعطاهم الشعر وأعطاهم‬ ‫الإدام زيتا منجوسا فلا بأس بذلك } وليعطهم إداماً طاهرا بعد ذلك ‪ .‬وإن‬ ‫أطعم المظاهر عن ظهاره بر أو تمرا أو زبيب فليس عليه إدام ‪ .‬وإن أطممهم‬ ‫شعيرآ أو دخن أو سلتا فعليه الإدام ‪ .‬وأما الر الردىء فعليه الإدام ‪ .‬وإن‬ ‫أطعم المظاهر عن ظهاره ستين مسكينا ‪ ،‬مم أطعمهم مرة أخرى فى ذلك‬ ‫اليوم أو نى تلك الليلة لكفارة أخرى أو أطعمهم رجل آخر عن ظهارة‬ ‫فلا مجزيه إطعامهم إلا عن الكفارة الأولى ‪ ،‬ولا مجزيه عن الأخرى ‪ .‬وإذا‬ ‫أعطى المظاهر عن ظهاره ستتن مسكينا مدين لكل مسكين ثم مس امراته‬ ‫من قبل أن يأكلوا ما أعطاهم فلا بأس بذلك ‪ ،‬وإذا تلف ذلك من أيديهم‬ ‫من قبل أن يأكلوه ‪ ،‬أو قضوه فى دين كان علهم ‪ 2‬أو وهبوه أو اشتروا‬ ‫به شيئا ‪ 0‬فلا يضره ذلك ‪ .‬وإذا تزوجت المرأة زوجا مخالف ث فظاهر منها ‪،‬‬ ‫ثم أطعم المساكين من الوجوه النى لا تعطى نى الزكاة عند أهل الدعوة ث‬ ‫وهو متدين بذلك فلا تمكنه من نفسها حتى يطعم ما مجزى منه الإطعام عند‬ ‫المسلمين } ومنهم من يرخص ‏(‪ )١‬إذا كان متدين بذلك ‪.‬كوذلك إن قال‬ ‫لها هى عليه كظهر أخته أو ابنته فكفر عليه كفارة المن وهو ممن لا يرى‬ ‫لظهار فى غير الأم © فلا تمكه من نفسها » حتى ينفر كفارة الظهار ‪.‬‬ ‫ومنهم من يرخص إذا كان متدين بذلك ؛ وكذلك إن قال لها هى عليه‬ ‫كظهر أمه } أو هى طالق إن هى إلا خطأ من دينها ‘ أو هو إلا على الصواب‬ ‫‪ 53‬ومنهم‬ ‫‪ ،‬لأنه فيا يقول كاذب‬ ‫من دينه ‪ .‬فلا تمكنه من نفسها بعد ذلك‬ ‫من برخص أن توكل أمرها إلى النه ‪ .‬وتتركه إلى بغيه لأن أمر الطلاق بيده &‬ ‫فأنجل هذا وما أشبه لا مجوز للولى أن يزوج وليته خالف يفتنها عن دينها‬ ‫ى مثل هذه الأمور ويدخل علها الضرر نى أمر دينها ودنياها ‪:‬والله ‪7‬‬ ‫وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫& وهى تابعة له‬ ‫‏(‪ )١‬المرأة عندما تتزوج تصبح تحت قوامة زوجها‬ ‫ومأمورة بطاعته © فإذا كان عخالف ها فى مذهها فهن العسر علها أن تحمله‬ ‫أن يعتنق آراء مذهها ويترك مذهبه ث وأمرها بالمناكفة ق مثل هذا أمر‬ ‫بما لا يستطاع ‪ 3‬ولذلك فاحسب أن علها أن تتقبل حميع تصرفاته ما دامت‬ ‫متفقة مع أصول مذهبه © وما دام يتصرف بدين ‪ .‬فإن خرج إلى معصية‬ ‫الله بما مخالف مذهها فلا بأس بالمناكفة ث بل تجب عليه حينئذ المناكفة ‪،‬‬ ‫وكل التيارات معها ‪ 5‬وشبيه بهذا ما يقرره فقهاء أصحابنا من أن الأحكام‬ ‫اللى تجرها الدولة الحاكمة علها جب أن نتقبلها إذا كانت تلك الاحكام‬ ‫متفقة مع مذهب من المذاهب الإسلامية ث ولو كانت مخالفة لأحكام مذهبنا‬ ‫وضربوا أمثلة لذلك بما يتم فيه القضاء بالشاهد والمممن ث و بموضوع‬ ‫‪.‬‬ ‫الحد وغر ها‬ ‫الإخوة مم‬ ‫الحضانة ومر اث‬ ‫استسلامها لتصر فاته وترك‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫الى بعدها يبدو‬ ‫والصور‬ ‫الصورة‬ ‫وفى‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫تطالب‬ ‫هو ما ينبغى أن‬ ‫وتعال‬ ‫أمرها لله تبارك‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫باب فى الايلاء‬ ‫ترّبص‬ ‫نسائهم‬ ‫) للذينن رُولُونَ ‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله تعال‬ ‫قال‬ ‫م۔‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫‪17‬‬ ‫م‬ ‫‏‪4٥‬‬ ‫ج‬ ‫ح ‪٥‬۔‏ م‬ ‫عزموا‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫رحيم‬ ‫الله غفور‬ ‫ان‬ ‫قاموا‬ ‫هوإن‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫الطلق قَإنَ الل سميع معليم )‪.‬‬ ‫( سورة البقرة الآبتان ‏‪) ٢٢٧ : ٢٢٦‬‬ ‫والإيلاء ‏(‪ )١‬هو المن ‪ .‬وإذا حلف الرجل لامرأته بالته لا ممسها فإن‬ ‫مسها كانت عليه كفارة المين يكفر ها متى ما شاء ‪ .‬فإن مسها ثم كفر أو كفر‬ ‫م مسها فلا بآس بذلك ث والمأخوذ به أن بمس ثم يكفر ‪ .‬وإن لم يمسها حنى‬ ‫مضت أربعة أشهر فمد بانت منه بالإيلاء ‪ .‬وهى تطليقة لا عملك رجعنها ©‬ ‫وكان خاطبا نى الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت ترو جت غيره ‪.‬‬ ‫م اختلفوا بعد ذلك فى عدتها ‪ :‬فنهم من يقول ‪ :‬بأن تتزوج من يومها‬ ‫إن شاءت إذا مضت أربعة أشهر ‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬لا تتزوج الآول‬ ‫ولا غيره حنى تعتد ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض & أو ثلاثة أشهر إن‬ ‫كانت ممن لا تحيض ‪ ،‬من بغد انسلاخ أربعة أشهر من يوم آلى منها ‪ .‬ومنهم‬ ‫من يمول ‪ :‬إذا أرادت تزويج الأول الذى بانت مئه فلا عدة علها ث وإن‬ ‫أرادت تزويج غبره فعلها العدة ‪ 0‬ومنهم من يقول ‪ :‬إذا أرادت تزويج الأول‬ ‫فعلها العدة ث وإن أرادت تزو يج غيره فلا عدة علها ‪ .‬وهو أضعفهم ‏(‪)٢‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال القطب رحه الته نى ( شرح الميل ) ‪ :‬هو لغة اسمن ‪ ،‬وشرعا‬ ‫الكلام المانع من وطء الزوجة ولو أمة غير الظهار ‪.‬‬ ‫وجاء ثى ( دليل السالك ) ما يلى ‪ :‬حلف الزوج المسلم المكلف الممكن‬ ‫وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع أكثر من أربعة أشهر‬ ‫‪.‬‬ ‫احنالا‬ ‫أو‬ ‫تصر حاآ‬ ‫‪.‬‬ ‫علماء المذهب‪‎‬‬ ‫بكل واحد منها بعض‬ ‫‘ وقد قال‬ ‫حملة أقوال‬ ‫هذه‬ ‫)‪ (٢‬أى‬ ‫( النكاح )‬ ‫‏_ ‪_ ٢٥٨‬‬ ‫أقول رواه الشيخ رضى الته عنه عن أنى محمد © فهذا قول أصحابنا نى الإيلاء‬ ‫لاكما قال من قال‪ :‬إن المولى إذا مضت عليه أربعة أشهر جمر علىأن يطلقها ‪.‬‬ ‫أو بنى ‏(‪ )٣‬وإذا حلف الرجل لامرأته بالته لا عمسها ث أو بطلاقها ©‬ ‫أو بظهارها ‪ 0‬أو بعتق عبده © أو بماله للمساكن ‪ ،‬أو بالمشى إلى بيت الله‬ ‫الحرام { ولم مسها حنى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ‪ .‬وهى تطليقه كما‬ ‫ذكرنا ‪ .‬وإذا قال الرجل لامرأته هى عليه حرام أو هعىليه كالميتة ‪ ،‬أو الدم ‏‪٨‬‬ ‫أو لحم الخنزير" ثم لم بمسها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ‪ .‬فإن‬ ‫مسا كانت عليه كفارة المن ‪ :‬يكفر ها منى شاء ‪ .‬فلا وقت عليه نى ذلك وإذا‬ ‫قال الرجل لامرأته أنت على حرام إن فعلت كذا وكذا ‪ .‬أو أنت على‬ ‫كالمينة إن فعلت كذا وكذا ‪ :‬ثم لم يمسها حتى مضت أربعة أشهر فلا تخرج‬ ‫عليه امرأته بالإيلاء ‪ 0‬فإن فعله كان عليه كفارة امن ‪ ،‬فإن مضت أربعة‬ ‫‏(‪ )٣‬لأستاذنا باكلى عبد الرحمن فى هذه المسألة تعليق لطيف على ( متن‬ ‫النيل ) أنقله هنا حر صا على فائدة القارئ ‪ :‬قال ‪:‬‬ ‫أى ولا تطلق عليه لمحرد مضى المدة ‪ 0‬وهو قول حمهور الآمة ‪ .‬وهذا‬ ‫القول يناسب ‪ -‬على ما يظهر _ حرمة هذه الرابطة المقدسة ‪ ،‬لاسيا وأن‬ ‫الإبلاء محمل عليه الغضب غالباً ء وأن كثيرا من الساخطين ذوو عناد‬ ‫وأضرار لا تكنى مدة الإيلاء نى كبح حماحهم ث بل من طبيعة العنود‬ ‫ألا يرجع عما صدر منه من تلقاء نفسه ‪ .‬وإن ندم على ما فرط منه ‪ ،‬بل‬ ‫بنتظر غمره أن يفاتحه نى الشآن ‪.‬‬ ‫هنالك يسهل عليه التراجع عن موقفه ة‪ :‬لذلك كان هذا القول أوفق‬ ‫بالمصلحة ‪ :‬وأليق مخطر هنه الرابطة التى مجب ألا تقطع إلا اضطرار ‪.‬‬ ‫ويستآنس لهذا القول بقوله تعالى عقب آية الإيلاء ‪.‬‬ ‫( وإنَعرَمُوا الطلاق فإن القد "سميع" ‪7‬عليم" )‬ ‫( سميع ) يدل على أن الطلاق يقع بقول يتعلق به السمع ‪ .‬ولو كان‬ ‫يتعلق مضى المدة لكنى قوله ( علم ) لما عرف من بلاغة القرآن ‪ :‬وأن فواصل‬ ‫الآيات تشبر إلى ما دلت عليه الحملة السابقة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٨٩‬‬ ‫أشهر ولم يكفر فلا تخرج عليه امرأته بالإيلاء ‪ .‬وإذا قال الرجل‬ ‫لامرأته أنت على حرام ‪ .‬أو أنت على كالميتة إن لم أفعل كذا وكذا‬ ‫م لم ممسها ه ولم يفعل حنى مضت أربعة أشهر فقد بانت منه امرأته‬ ‫بالإيلاء ث وإن مسها من قبل أن يفعل ذلك الشىء كانت كفارة العن‬ ‫يكفرها متى شاء ‪ .‬وإذا قال الرجل لامرأته لله عليه أن بمسها {‪ ،‬أو لله علبه‬ ‫ألا عمسها ‪ :‬ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر فلا تبين منه بالايلاء ‪،‬‬ ‫وإن قال لله عليه إن لم بمسها عتق رقبة ‪ +‬مم لم يمسها وتركها حى مضت‬ ‫أربعة أشهر ‪:‬فلا تبن منه بالإيلاء © وإن قال لله عليه إن مسها عتتى رقبة‬ ‫ثم لمبمسها حتى مضت أربعة أشهر ‪ ،‬بانت منه بالإيلاء ‪ .‬وإن مسها فما دون‬ ‫أربعة أشهر كان عليه عتق رقبة يعتقها منى ما شاء ‪ :‬وإن قال لله عليه إن سها‬ ‫عتق رقبة من قبل أن ممسها بسنة ‪ ،‬أو بعد أن يمسها بسنة ‪ ،‬ثم تركها حنى‬ ‫مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ‪ :‬وإن مسها فيا دون أربعة أشهر‬ ‫وجب عليه عتق رقبة ‪ .‬وإن قال له عليه إن لمسها عتق رقبة ‪ ،‬ثم لم مسها‬ ‫حنى مضت أربعة أشهر فلا تبن منه امرأته بالإيلاء ‪ .‬وإن مات أو ماتت‬ ‫من قبل أن يمسها وجب عليه عتق رقبة ‪ ،‬وإن قال ‪ :‬لله عليه عتق رقبة إن‬ ‫لم بمسها من قيل أن مسها بسنةأو بعد أن يمسها بسنة ثم مسها‪ ،‬فلا شىء عليه‪.‬‬ ‫وين لم سها حنى مضت أربعة أشهر فلا تببن منه امرأته © وإن مات أو مانت‬ ‫عليه عتق رقبة ‏‪ ٤‬وإذا كان بانلرجل وبن امرأته‬ ‫من قبل أن عسا وجب‬ ‫مغاضبة فاعتزها حنى مضت أربعة أشهر من غر معن ‪ 3‬إلا أنه هاجرها‬ ‫بغيظ منه إلها ‪ :‬فلا تبن منه بالإيلاء ‏(‪ . )٤‬وإذا قال الرجل لرجل ‪ :‬إن‬ ‫(‪ )٤‬قال القطب رمه الله ى ( شرح النيل‪: ) ‎‬‬ ‫و هو مذهب الحمهور ‪ :‬وهو الصحيح اعنادا على الظاهر من أنه إنما يلزم‬ ‫حكم الإيلاء بالمن ‪ ،‬وقال مالك ‪:‬‬ ‫تبين إذا ترك وطئها إضرار حتى مضت اعنادا على المعنى ‪ ،‬لأن الحكم‬ ‫إما لزمه باعتقاد ترك الوطء & وسواء قوى ذلك الاعتقاد بالنطق والمن‬ ‫أم لا ‪ 0‬لوجود الضرر فى كل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٠‬س‬ ‫وطئت امرأتك فامرأنى طالق ‪ ،‬فترك الرجل امرأته واعتزل حماعها لكلا‬ ‫تطلق امرأة الآخر حبى مضت أربعة أشهر فلا تبن منه بالإيلاء و كذلك إن‬ ‫حلف له باله لا يطآها أو بماله للمساكين فترك الرجل امرآته حنى مضت‬ ‫أربعة أشهر ولم يطاها لثلا يقع الحنث على صاحبه ‪ :‬فلا تبن منه بالإيلاه‬ ‫بيمعن غمره & وكذلك إن حلفت له امرأته بالله لا ممسها ‪ ،‬فتركها أربعة‬ ‫أشهر للا محثها فلا تبن منه بالإيلاء ‪ .‬وإن حلف الرجل لامرأته باللة‬ ‫لا جامعها فى هذا ليوم ‪ :‬أو فى هذه الايلة أو نى هذا البيت ‪ :‬أو فى هذا‬ ‫الثوب فتركها حنى مضت أربعة أشهر ولم مجامعها نى ذلك اليوم أو نى تلك‬ ‫الليلة أو الببت أو اللوب ولا نى غيره ‪ ،‬فقد بانت منه بالإيلاء ‪:‬ا منم من‬ ‫ذلك الثوب‬ ‫جا معها ى‬ ‫يقول ‪ :‬لا تبن عنه بالإيلاء إذا كان له أن‬ ‫فلا تبن‬ ‫أو البيت ؛وأما إن جامعها نى غير ذلك الوب أو البيت أو‪7‬‬ ‫منه بالإيلاء ‪.‬وإذا حلف الرجل لامرأته بانته لا مجامعها ننىى موضع معروف‬ ‫من جسدها دون موضع ‪ .‬ثم تركها حتى مفست أربعة أشهر فقد بانت‬ ‫منه بالإيلاء } وإذا ذهبت المرأة إلى أهلها فحلف بالته زوجها لا يتر ها‬ ‫ولا جامعها حنى ترجع إلى بيته ‪ 0‬فتركها حتى مضت أربعة أشهر ولم ترجع‬ ‫إلى بيته فلا تبن منه بالإيلاء © وإذا حاف الرجل بطلاق امرأته على آن مجامعها‬ ‫‪ :‬با نت منه‬ ‫فتركها حبى مضت أربعة أشهر ولم جامعها ‪ .‬فنهم من يقول‬ ‫بالإيلاء © ومنهم من بقول ‪ :‬لا تبين منه بالإيلاث ‏‪ ٤‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫باب آخر من الايلاء‬ ‫وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته على أن يفعل كذا وكذا ولم بفعل‬ ‫حتى مضت أربعة أشهر فقد بانت منه امرأته بالإيلاء ؛ فإن مسها من قبل‬ ‫أن يفعل ذلك فقد حرمت عليه امرأته ؛ وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته‬ ‫على أن يفعل كذا وكذا ثم فعله ولم مجامع امرأته بعد ذلك حنى مضت أربعة‬ ‫أشهر فقد بانت منه بالإيلاء ‪ ،‬وكذلك المظاهر إذا كفر عن ظهاره ثم ل مجامع‬ ‫امرأته حنى مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بالإيلاء ‪ .‬وإن لم بقدر على‬ ‫حماعها إذ كان نى سفر أو كان مريضا أو كانت مريضة أو نى حيض أو نى‬ ‫نفاس أو كان محبوسا فليستشهد على أنه لم منعه من حاعها إلا ما هو فبه ‪.‬‬ ‫أو ما هى فيه من العلل النى ذكرنا ‪ ،‬فإن استشهد على ذلك فلا تبن منه‬ ‫امرأته بالإيلاء إذا مضت أربعة أشهر من قيل أن جامعها ما ذكرنا من الطل ؛‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬إن المظاهر إذا كفر عن ظهاره ‪ :‬أو المولى إذا فعل‬ ‫ما حلف عليه ثم لم مجامع امرأته حنى مضت أربعة أشهر فلا تبن منه امرأته‬ ‫بالإيلاء ‪ ،‬لآنه ليس ممول ولا بمظاهر بعد الكفارة ‪ .‬وإذا حلف الرجل بطلاق‬ ‫امرأته على أن يكلم فلانا وفلانا وفلانا تم لم يكلم أحدا منهم حنى مضت‬ ‫أربعة أشهر فقد بانت منه امرأته بالإيلاء وهى تطليقه واحدة ‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول تبين منه بثلاث تطليقات ‪ ،‬فان كلم واحدا منهم أو ائنن ؤ م لم بكلم‬ ‫الثالث حنى مضت أربعة أشهر بانت منه امرأته بالإيلاء ‪.‬وإذا حلف الرجل‬ ‫على أن يفعل كذا وكذا يوم كذا فله أن يجامع امرأته ف‬ ‫بطلاق ‪1‬‬ ‫دون ذلك اليوم ‪ .‬وإن كان بينه وبين ذلك اليوم أربعة أشهر فلا تبين منه‬ ‫امرأته بالإيلاء ‪ .‬وإذا دخل ذلك اليوم الذى سمى فلا سها فيه حتى يفعل ‪8‬‬ ‫فإن مسها نى ذلك اليوم من قبل أن يفعل فقد حرمت عليه امرأته ث وإن‬ ‫غابت الشمس ولم يفعل وقع الطلاق عليه ث إن كان واحدا فواحده وإن‬ ‫كان اثنن فاثنان ث وإن كان ثلائة فثلاثة ؛ ومنهم من يقول لا يمسها فيا‬ ‫دون ذلك اليوم الذى سمى فإن مسها حرمت بليه ‪ .‬وإن كان بينه وببن ذلك‬ ‫اليوم أربعة أشهر أو كثر من ذلك بانت منه امرأته بالإيلاء ؛ وإن فعل ذلك‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫الشىء فيا دون ذلك اليوم فلا يير يه ذلك من طلاقه حتى يفعله نى ذلك اليوم‬ ‫الذى سمى ‪ .‬وإن حلف الرجل بطلاق امرأته على أن يفعل كذا وكذا فيا بينه‬ ‫وبن يوم كذا وكذا فلا مس امرأته حتى يفعل } فإن مسها من قبل أن يفعل‬ ‫فقد حرمت عليه ‪ 0‬وإن مضت عليه أربعة أشهر فيا بينه وبن ذلك اليوم‬ ‫ولم يفعل بانت منه امرأته بالإيلاء ‪ 2‬فإن فعل ذلك الشى ع فيا بينه وبين ذلك‬ ‫اليوم أجزاه ذلك ‪ ،‬وإن دخل عليه ذلك اليوم ولم يفعل فيه وقع عليه الطلاق‬ ‫إذا كان ذلك اليوم فيا دون أربعة أشهر ‪ ،‬إلا إن عنى نى نيته أن يكون ذلك‬ ‫اليوم الذى سى مثل ما قبله ‪ :‬فلا يقع عليه الطلاق حنى تغيب الشمس فى ذلك‬ ‫اليوم ولم يفعل ‪ .‬وإذا هل الهلال على الرجل قحلف بطلاق ا‪.٠‬رأته‏ على أن‬ ‫يصومه فآكل منه يوما واحدا وللع عليه الطلاق ‪ .‬وإذا حلف الرجل بطلاق‬ ‫امرأته ليفعلن كذا وكذا شهر كذا وكذا فلا ممسها فيا دون ذلك الشهر‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬بأن مسها مثل ما ذكرنا نى اليوم ‪ .‬فإن دخل عليه ذلك‬ ‫الشهر فلا بمسها حتى يفعل ‪ :‬فإن مسها فيه من قبل أن يمعل حرمت عليه‬ ‫من الشهر وقع‬ ‫امرأته ‪ :.‬وإن لم يفعل حنى غابت الشمس نىاليوم الآخر‬ ‫الطلاق عليه ‪:‬وإن حلف الرجل بطاادق ام أته ليفعلن كذا وكذا سنة كذا‬ ‫وك مثل ما ذكرنا فى اليوم والشهر نىالمسيس والإيلاء فما دون دخول‬ ‫من الاختلاف ‪ :‬فاذا دخلت تلك السنة من قبل أن يفعل فقد حرمت‬ ‫عليه ‪ .‬وإن مضت أربعة أشهر من السنة بانت منه امرأته بالإيلاء } وقيل ‪:‬‬ ‫آلا تبن منه بالإيلاء حتى تنسلخ السنة كلها © فإذا انسلخت ؛ السنة كلها‬ ‫وم يفعل وقع الطلاق عاليه © ولا تبن منه بالإيلاء إذا مضت من السنة أربعة‬ ‫وإذا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .‬لأن السنة كلها لجل لفعله مثل اليوم والشهر‬ ‫أشهر ولم يفعل‬ ‫حلف الرجل بطلاق امرأته ليحجن وهو يومئذ نى شهر المحرم ‪ ،‬فاذا مضت‬ ‫عليه أربعة أشهر ولم محج بانت منه امرأته بالإيلاء ث فإن حج فى غير أشهر‬ ‫الحج فلا مجزيه } ومنهم من يقول ‪ :‬لا تبن منه امرأته بالإيلاء لأن ما بينه‬ ‫وبن الحج هو أجل فعله ‪ :‬لأن الحج لا يكون إلا نى آيامه ث وإذا حلف‬ ‫الرجل بطلاق امرأته ليقتلن فلانا ثم لم يقتله حنى مضت أربعة أشهر بانت مته‬ ‫امرأته بالإيلاء ‪ ،‬فإن تروجها بعد ذلك استقبله الإيلاء فلا يمسها حتى يفعل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫فان لم يفعل حنى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ‪ .‬مرة أخرى ‪ ،‬فإن‬ ‫تزوجها بعد ذلك استقبله الإيلاء © وإن لم يفعل حنى مضت أربعة أشهر‬ ‫بانت منه بالإيلاء ‪ .‬ثم لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬فإن‬ ‫تزوجت زوجا غيره فات عنها أو طلقها ثم تزوجها الأول فلا يمسها حنى‬ ‫يفعل ث فإن مضت أربعة أشهر ولم يفعل ‪ ،‬فلا تبن منه بالإيلاء ‪ .‬فإن مسها‬ ‫من قبل أن يفعل فقد حرمت عليه ‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬لا تحرم عليه ‪ .‬قال‬ ‫ذلك أبو حكم وغيره ‪ :‬وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته ليصومن" سنة فبدأ‬ ‫بالصوم من يومه ذلك فصام أربعة أشهر من السنة بانت منه امرأته بالإيلاء ‪2‬‬ ‫ومنهم من يقول بأن يصوم السنة كلها ولا تبن منه امرأته بالإيلاء ‪ .‬فإن‬ ‫أكل يومآ واحدا من السنة وقع عليه الطلاق ؛ وإن صام بالنهار فله أن‬ ‫مجامع امرأته بالليل ‪ ،‬وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا مم‬ ‫مات من قبل أن يفعله ‪ .‬ولم تمض أربعة أشهر ورثته امرأته ‪ .‬وإن مانت المرأة‬ ‫ورثها ‪ .‬وإن لم يكن مسها قط ثم مات من قبل أن يفعل فلا ترثه امرأته ‪.‬‬ ‫يتفعل ثم يرثها ‪ .‬وأما إن حلف بطلاقها ثلاثا ليفعلن كذا و كذا ‪.‬‬ ‫لات‬ ‫إفن م‬ ‫رلثثمها‬ ‫‪ ،‬فلا ترثه امرأته ‪ .‬وإن ماتت فلييفع‬ ‫يلفأنعل‬ ‫ثم مات من قب‬ ‫وإن حلف بطلاقها ثلاثا على أن تفعل المرأة ذلك الشىء فاتت قبل أن‬ ‫تفعله © فلا يرثها ‪ 0‬وإن مات فلتفعل المرأة م ترئه & ( رواه الشيخ رضى‬ ‫الله عنه عن أن سهل عن أ محى الدرق رحه الله ) ‪ .‬وإن حلف ليفعلن‬ ‫غبرهما من الناس بطلاقها ثلاثا فات من قبل أن يفعل ث وقع الطلاق علها‬ ‫مع موت ذلك الرجل ‪ ،‬ومنهم من يقول إن لم يفعل ذلك حتى مضت أربعة‬ ‫أشهر بانت منه امرأته بالإيلاء ‪ .‬وأما إن مات الزوج فليفعل ذلك الرجل‬ ‫ذلك الشىء ‪ ،‬وترث المرأة زوجها ‪ .‬وكذلك المرأة إذا ماتت فليفعل م يرثها‬ ‫وإن حلف الرجل بطلاق امرأته ليأكلن الطعام الذى فى هذا الوعاء فسبقه‬ ‫إليه رجل فأكله ‪ ،‬فمنهم من يقول إن لم ياكله حنى مضت أربعة أشهر بانت‬ ‫منه امرأته بالإيلاء ؛ ومنهم مينقول قدوقع الطلاق عليه إن نميكن ما يفعله ‪.‬‬ ‫وإن سبق إليه من قبملخأنلف ‪ ،‬ثم حلف بعد ذلبكألاكله فنهم مينقول ‪:‬‬ ‫قد وقع عليه الطلاق ‪ ،‬فنهم من يقول ‪ :‬إن لم بأكله حتى مضت أربعة أشهر‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫بانت منه امرأته بالإيلاء ث ومنهم من يرخص ألا يقع عليه إيلاء ولا طلاق ‪.‬‬ ‫وأما إن حلف بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا ث فعله غبر ه ث وهو مما ممكن‬ ‫أن يفعله مرة أخرى ‪ :‬مثل إن حلف ليغلقن هذا الباب أو ليفتحنه فسبقه إليه‬ ‫غمره فاغلقه ثم فتحه اخالف وأغلقه مرة أخرى فلا يبرثه ذلك من‬ ‫الإيلاء ‪ .‬وإذا قال الرجل لامرأته ‪ :‬إن لم أحبلك فأنت طالق فإنه يطؤها مرة‬ ‫واحدة فان حبلت كانت امرأته وإن لم محبلها حنى مضت أربعة أشهر‬ ‫بانت منه بالإيلاء ء ومنهم من يرخص أن يطآها فيا دون أربعة أشهر مرارا‬ ‫حى تنقضى أربعة أشهر ‪ ،‬كانت تمن ممكن أن محبلها أو ممن لا مكن أن مبلها ‪.‬‬ ‫وإن مسها فأتت بولد فيا دون ستة أشهر من يو م مسها فلا يبر ثه ذلث من إبلائه ‪.‬‬ ‫ؤقد بانت منه بالإيلاء ‪ .‬وكذلك إن تحرك الولد ى بطنها غيا دون أربعة أشهر‬ ‫وعشر من بوم مسها فلا ببر ثه ذلك من مينه ‪.‬وكذلك إن أسقطت جنين مصور‬ ‫فيا دون أربعةأشهر من يوم مسها فلا يير ثه ذلك ‪ ،‬لأنه مما كان قبل مسيسه‬ ‫} أو أستطت‬ ‫وكذلك إن أسقطت مضغة ة فيا دون تمانن يومآ من يوم مسا‬ ‫علقة فيا دون أربعين يوما من يوم مسها ‪ .‬فلا يير ثه ذلك من إيلائه ‪.‬‬ ‫إن حميع ما ذكونا إنما كان قبل مسيسه ‪ :‬لآن المرأة إذا وقعت النطفة نى‬ ‫رحمها كانت أربعين يوما نطفة ‪ .‬م تكون بعد ذلك علقة إلى ثمانين يوما ؛‬ ‫ثم تكون مضغة إلى مائة وعشرين فذلك أربعة أشهر فتكون خلقا مصور‬ ‫إلى أربعة أشهر وعشرا ‪ .‬فينفخ فيه الروح ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬أقل ما تضع فيه‬ ‫المرأة حملها فيكون حيا ستة أشهر ‪ :‬وأما إن ولدت بعد ستة أشهر ‪ ،‬أو تحرك‬ ‫الولد بعد الأربعة أشهر وعشر من يوم مسها ‪ 0‬أو أسقطت جني مصورا‬ ‫‪.‬بعد أبرعة أشهر من يوم مسها ‪ ،‬أو أسقطت مضغة بعد ممانين يومآ ‪ .‬أو علقة‬ ‫بعد أربعين بوم ؤ من يوم مسها © فقد أجزاه ذلك فيا يقال © والله علم ‪.‬‬ ‫بولد‬ ‫وكذلك لو أن رجلا تزوج امرأة سها من يوم تزوجها فآتت‬ ‫فيا دون ستة أشهر ‪.‬أو تحرك الولد نى بطنها فيا دون أربعة أشهر وعشر‬ ‫أ أسقطت جنين مصورآ في دون أربعة أشهر أو أسقطت مضغة فيا دون‬ ‫آمان يوما لو أسقطت علقة فيا دون أربعن يوما كان نكاحه فاسد فى‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫حيع ما ذكرنا ؛ لأن الذى أستطت مما كان قبل تزومجه ‪ ،‬فيعلم بذلك أنه‬ ‫تزوجها وهى حامل من غيره فكان نكاحه فاسداً ‪ .‬وإن لم يكن لها حبل‬ ‫حنى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ‪ .‬شم تعتد بعد ذلك عدة المطلقة‬ ‫فتزوج إن شاءت } فان تزوجت زوجا غر ه ح أنت عنده بولد فيا دون‬ ‫ستة أشهر ‪ ،‬أو تحرك الولد نى بطنها فيا دون أربعة أشهر وعشر لزم الروج‬ ‫الأول ذلك الولد ‪ :‬وكانت امرأته وثبت أنها لم تخرج بالإيلاء ‪ :‬وإن لم بمسها‬ ‫بعد ما حلف ليحبلنها حنى مضت أربعة أشهر فلتتزوج من يومها إن شاءت ‪:‬‬ ‫وإذا قال الرجل لامرأته إن أحبلتك فآنت طالق © فإنه يطؤها مرة واحدة‬ ‫ثم يعتزلها حتى تعتد ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إكنانت ممن لا تحيض ‪ .‬فإن‬ ‫لم يكن ها حبل مسها مرة أخرى » ثم يعتزلها حى تعتد ثلاثة قروء فإن لم يكن‬ ‫بها حبل مسها مرة أخرى ‘ فإن مسبا نى المرة الآولى فاتت بولد فيا دون‬ ‫ستة أشهر من يوم مسا بعد ما حلف ‪ :‬فلا يقع الطلاق بذلك الولد ‪ ،‬لأنه‬ ‫قد كان قبل مسيسه ذلك } وكذلك إن تحرك الولد نى بطنها فما دون أربعة‬ ‫أشهر وعشراً أو أسقطت جنبنا مصورا فما دون أربعة أشهر أو مضغة فيما دون‬ ‫مانين يوما أو علقة فيا دون أربعين يوما فلا يقع الطلاق عليه بذلك كله ‪.‬‬ ‫لآنه كان قبل مسيسه ‪ .‬ذلك فإن مسها مرة بعد مرة كما ذكرنا أن يفعل ثم أنت‬ ‫بولد من بعد ستة أشهر من المسيس الأول فيا دون ستة أشهر من المسيس‬ ‫الآخر فقد حرمت عليه ‪ ،‬وإن أتت به من بعد ستة أشهر من المميس فلا تحرم‬ ‫عليه ‪ .‬مسها مرة بعد مرة من غير أن تعتد كما ذكرنا مما يكون بين المسيس‬ ‫والمسيس ‪ .‬ولم يكن بها حبل فلا تحرم عليه امرأته بذلك ‪ ،‬ولكن ينبغى له أن‬ ‫يتقدم على إعادة مسيسها حنى يتبين بأنها ليست محامل مانلمسيس الأول‬ ‫لثلا سها وهى حامل من المسيس الأول بعد ما وقع الطلاق علها ث وإذا‬ ‫كان لرجل أربع نسوة فقال لهن إن لم أجامعكن فانتن طوالق ؤ فين لم‬ ‫يجامعهن حنى مضت أربعة أشهر فقد خرجن عنه بالإيلاء حيعاً » وإن مسهن‬ ‫كلهن حرمت عليه الثلاثة الأوائل ‪،‬وقد تحرم عليه الرابعة اللى مسها آخرا‬ ‫فيا يقال ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن عنى فى مينه أن عمسهن واحدة بعد واحدة ‪ 3‬وعلى ذلك حلف‬ ‫‏_ ‪_ ٢٦٦‬‬ ‫بطلاقهن فلا محرمن عليه ‪ .‬وإذا قال لكل واحدة منهن إن لم أجامعك‬ ‫فصواحبتك طوالق فسهن حيعاً حرمت عليه الآولى والثانية والثالثة ؛ ولا تحرم‬ ‫عليه الرابعة ‪ .‬وإن مس واحدة منهن ولم مس الأواخر حنى مضت أربعة‬ ‫أشهر حرمت عليه النى مسها } وبانت عنه الثلاثة التى لم مس بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وكذلك إن مس اثنتن منهن حرمت عليه الى مس ‪ 0‬وخرجن اللواتى‬ ‫لم مس بالإيلاء إذا تركن حتى مضت أربعة أشبر ‪ .‬وإن مس ثلاثة منن‬ ‫حرمت عليه ثلك الثلاثة اللوانى مس ‪ :‬ولا تبين الرابعة منه بالإيلاء إن‬ ‫لم سها حنى مضت أربعة أشهر ‪ :‬ولا تحرم عليه إن مسها فيا دون أربعة‬ ‫أشهر ولا بعدها ‪ .‬وكذلك إن قال لكل واحدة منهن ‪ :‬إن لم أجامع صواحبك‬ ‫فأنت طالق ‪ ،‬فإن تركهن حيعاً حتى مضت أربعة أشهر فقد خرجن عنه‬ ‫كلهن بالإيلاء ض وإن مسهن حيعاً حرمت عليه الثلاثة الآوائل ‪ :‬ولا تحرم‬ ‫عليه الرابعة التى مسها آخرآ ‪ .‬وإن مس واحدة منهن أو اثنتن أو ثلاثة‬ ‫غ م مس ما بى حنى مضت أربعة أشهر فهى مثل الى قبلها ‪ :‬وإذا كان‬ ‫لرجل أربع نسوة فحلف بطلاقهن ليتزوج علن فإن تركهن أربعة أشهر‬ ‫ولم يتزوج علهن خرجن كلهن بالإيلاء ‪ .‬وإذا تروج علهن فلا يرثه ذلك ‪،‬‬ ‫لآن ترويج الخامسة لا مجوز ‪ .‬وإن ماتت إحداهن أو طلقها ثم تزوج على‬ ‫الثلاثة الباقية منهن فلا ييرئه ذلك ‪ ،‬لآنه لم يتزوج علهن كلهن ‪ .‬وإن مسهن‬ ‫كلهن من قبل أن يتزوج علهن ‪ .‬فقد حرمن عليه كلهن ‪ .‬وإن مس بعضهن‬ ‫دون بعض فن مس منهن فقد حرمت عليه ‪ .‬وإذا حلف الرجل لامرأة‬ ‫بالله لا ممسها ‪ .‬وهى غير امرأته ‪ ،‬ثم تزوجها بعد ذلك فسها فعليه كفارة‬ ‫المين ‪ :‬وكذلك إن حلف أول مرة بما له للمساكين أو بعتق رقبة أو بالمشى‬ ‫إلى بيت ا له الحرام ثم تزوجها بعد ذلك سها وجب عليه ما حلف به ‪،‬‬ ‫وإن لم سها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ؛ وأما إن حلف‬ ‫بطلاقها لا سها ثم تزوجها بعد ذلك فسها فلا يقع الطلاق عليه ؛ وإن لم‬ ‫يمسها حنى مضت أربعة أشهر فلا تبن منه بالإيلاء ؛ وإن حلف بظهارها‬ ‫لا سها ثم تزوجها بعد ذلك فسها فعليه كفارة المن ‪ ،‬وإن لم سها حنى‬ ‫مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ‪ 0‬وقيل لا تبن منه لما روى عن النبى‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬لا طلاق فيا لا بملك ‪ ،‬ولا عتاق فيا لا بملك‪‎‬‬ ‫ولا ظهار ولا إيلاء إلا بعد نكاح( رواه ابن ماجه والإمام أحمد) وإذا قال الرجل‪‎‬‬ ‫على الظهار ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا ثم فعله فعليه‌كفارة الظهار ‪ .‬وإذا قال على‪‎‬‬ ‫الإيلاء ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا فمثل ذلك ؛ وقد قيل نى ذلك لا إيلاء إلا إن عى‪‎‬‬ ‫طلرلجلاق هذه المرأة لا يتزوجها أو لا يفعل كذا‪‎‬‬ ‫بف ا‬ ‫الحلف بالطلاق‪ ،‬وإذا حل‬ ‫وكذا ئ تزوجها ن أو فعل ذلك الشى ء فهم من يقول إن الطلاق واقع عليه‪. ‎‬‬ ‫ومنهم من يقول لا يقع الطلاق عليه فها لا بملك ‪ ،‬وكذلك العتق على مثل‪‎‬‬ ‫ما ذكرنا نى النكاح من الاختلاف ‪ .‬وأما إن حلف بطلاق امرأة أو بعتق‪‎‬‬ ‫عبد أو بطلاق ‪ :‬ولم يقل امرأة لا يفعل كذا وكذا ثم تزوج امرأة بعد ذلك‪‎‬‬ ‫أو اشترى عبدا ثم فعل ما حلف عليه فلا عتق ولا طلاق ‪ .‬وإذا حلف الرجل‪‎‬‬ ‫بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا ‪ ،‬أو لا يفعل كذا وكذا ثم طلقها ثلاثا‪‎‬‬ ‫فتزوجت زوجا غره فطلقها أو مات عنها ثم تزوجها الأول ا فنهم من‪‎‬‬ ‫يقول ‪ :‬بأن يلزمه الطلاق إذا فعل إن حلف بألا يفعل ‪ ،‬ومنهم من يقول‪: ‎‬‬ ‫لا يقع عليه الطلاق ولا يلزمه الحنث بعد الثلاث تطليقات الى طلق ‪ ،‬نقد‪‎‬‬ ‫هدم الزوج ذلك ‪ ،‬وأما إن حلف على أن يفعل فلا يمسها حنى يفعل‪، ‎‬‬ ‫فان مسها من قبل أن يفعل فقد حرمت عليه ‪ ،‬ومنهم من يقول ‪ :‬لا تحرم‪‎‬‬ ‫عليه © فإن لم يفعل حتى مضت أربعة أشهر فلا تبن عنه بالإيلاء ‪ .‬وإذا‪‎‬‬ ‫حلف الرجل بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا ‪ .‬ثم طلقها تطليقة واحدة‪‎‬‬ ‫أو تطليقتىن فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها فتزوجها الأول‪‎‬‬ ‫فليستقبل الإيلاء فلا مسها حنى يفعل ‪ ،‬فإن مسها من بل أن يفعل نقد‪‎‬‬ ‫حرمت عليه ث وإن لميفعل حنى مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بالإيلاء‪» ‎‬‬ ‫فإن تزوجها نى الإيلاء الآول فليس له إلا ما بى منه ‪ ،‬وإن تزوجها بصد‪‎‬‬ ‫انسلاخ الإيلاء الآول فليستقبل الإيلاء من يوم تروجها ‪ ،‬إلا ما ذكر الشيخ‪‎‬‬ ‫رضى الله عنه عن أى محمد ‪ :‬أن يستقبل الإيلاء من يوم تزوجها ‪ .‬انسلخ‪‎‬‬ ‫الإيلاء الآول أو لم ينسلخ ‪ ،‬وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته لا يمسها نى‪‎‬‬ ‫السنة إلا مرة واحدة } فليعزم على المسيس فى كل ليلة حتى إذا لم يبق من‪‎‬‬ ‫السنة إلا أقل من أربعة أشهر فليمسها مرة واحدة © فإذا دخلت السنة الثانية‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٦٨‬‬ ‫غخليعزم على المسيس فى كل ليلة كما فعل فى السنة الآولى ‪ ،‬ث وإن ‪ /‬يمسها حى‪‎‬‬ ‫انقضت السنة فلا تببن منه بالإيلاء ‪.‬ولا يقع الطلاق عليه؛وأما إن مسها‪‎‬‬ ‫فى أول السنة ثم لم يمسها بعد ذلك حتى مضت أربعة أشهر قبل تمام السنة‪‎‬‬ ‫بانت منه بالإيلاء وان مسها مرةأخرى قبل تمام السنة وقع الطلاق عليه‪. ‎‬‬ ‫وكذلك إن حلف بطلاقها لا سها إلا مرة واحدة ‪ ،‬ولم يسم سنة ولا شهر‪‎‬‬ ‫فليعزم على المسيس فى كل ليلة ما دام حيا ‪ ،‬ولا يقع الطلاق عليه ولا تبن‪‎‬‬ ‫منه امرأته بالإيلاء ‪ .‬وإن مات ولم يمسها ورثته © وإن ماتت ورثها ‪ ،‬وإن‪‎‬‬ ‫مسها مرة واحدة ولم مسها بعد ذلك حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء؛‪‎‬‬ ‫وإن مسها مرة أخرى وقع الطلاق عليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫باب فى الفداء‪)( ‎‬‬ ‫المرأة إلى زوجها من صداقها فات الزوج من قبل‬ ‫وإذا تتأرت‬ ‫أن يقبل الفداء ورثته ؛ وكذلك إذا ماتت المرأة من قبل أن يقبل ورثها ‪:‬‬ ‫إن رد فها صداقها على المراجعة اتت من قبل أن تقبل فلا يرثها ‪ .‬وكذلك‬ ‫إن مات الزوج من قبل أن تقبل المرأة فلا ترثه ‪ .‬وإذا تبرأت المرأة إلى‬ ‫زوجها من صداقها فقام من احمس الذى هو فيه ولم يقبل ‪ :‬ثم قبل بعد ذلك ‪،‬‬ ‫فنهم من نجيز قبوله وهو أكثر القول ز ومنهم من لا مزه ولا يرى بينهما‬ ‫فداء إذا قبل بعد أن يتفرقا من محلسهما ذلك ( رواه الشيخ رضى الله عنه‬ ‫عن أبى محى الدرى عن أنى حمد الكباوى رحهما اللة ) ‪.‬‬ ‫وإذا قال الرجل لامرأته تبرئى إلى من صداقك على الفداء ‪ .‬فترأت‬ ‫إليه من صسداقها ‪ ،‬فلم يقبل منها ذلك ‪ .‬فلا يكون بينهما فداء حنى يقبل منها ‪.‬‬ ‫وإذا تر أت المرأة إلى زوجها من صداقها على الفداء ‪ :‬فقال لها ‪ :‬قبلت‬ ‫الصداق ء وحبستك فمد وقع الفداء بينهما بقبوله الصداق ‪ ،‬وإذا ترأت‬ ‫المرأة من صداقها إلى زوجها على الفداء فقبل منه بعضا ‪ :‬وقال قد حبستك‬ ‫بكذا وكذا © فقد وقع الفداء بينهما‪ .‬وسقط عنه ما قبل مانلصداق ‪ ،‬وبنى‬ ‫للمرأة مالم يقبل منه ‪ .‬وإذا تبرأت المرأة إلى زوجها من صداقها فقال لها‬ ‫قد طلقتك تطليقة وقبلت المال جاز الفداء بينهما وسقط الصداق عن الروج ‪8‬‬ ‫وبانت منه المرآة بتطليقتين ‪ ،‬‏(‪ )٢‬وإن قال لها قد قبلت المال وطلقتك تطليقة‬ ‫‏(‪ )١‬قال القطب رحمه الله ‪ :‬الفداء هو فرقة بن الزوجن يردها إليه‬ ‫صداقها وقبوله إياه ‪ .‬والخلع فرقة بينهما يردها بعضه وقبوله ‪.‬‬ ‫وقيل الفداء أعم ‪ ،‬يقع بالكل ولبعض عموما مطلقا » بل بقع ايفا‬ ‫بأكثر ث لكن لا يحل له فها بينه وبين الله ولا نى الحكم ‪ ،‬وقيل محل فهما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الخلع والفداء هو بذل المرأة العوض على طلاقها ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬قال الشيخ عبد العزيز نى (النيل ) ‪ :‬والفداء طلاق عند الأكثر‪= ، ‎‬‬ ‫‪ ٢٧٠‬س‬ ‫‏_‬ ‫جاز الفداء بينهما ‪ 0‬وسقط الصداق عن الزوج ‪ 0‬وبانت منه بتطليقة واحدة ع‬ ‫ولا يكون طلاقه بعد قبوله الصداق طلاقآ ‪ ،‬لآن الطلاق لا يقع بعد الفداء ى‬ ‫وأما إن قال لها قد طلقتك تطليقة وقبلت المال وذلك من قبل أن عمسها بانت‬ ‫منه بتلك التطليقة الى طلقها } لأنه لا علك من طلاقها إلا واحدة ‪ 6‬وبقى‬ ‫الصداق للمرأة ‪ .‬وكذلك إن مسها وقال قد طلقتك ثلاثا وقبلت الصداق‬ ‫طلقت ثلاثا ‏(‪ )٣‬وبتى الصداق للمرأة ‪ ،‬ولا يكون الفداء بعد ثلاث تطليقات‬ ‫وإذا قالت المرأة لزوجها قد تبرأت إليك مصنداق علىأن تطلقنى ثلاثا‪ ،‬فقال‬ ‫لها قد قبلت المال وطلقتك ثلاثا © فهو فداء ء وسقط الصداق عن الزوج ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وإن قال لها قد طلقتك ثلاثا وقبلت الصداق طلقت ثلاثا و بتى الصداق للمر أة‬ ‫وإذا قال الرجل للمرأة قد بعتلك طلاقك بكذا وكذا فقبلت المر أة ؤ فمنهم من‬ ‫=قال القطب ‪ :‬وقال شاذ منا ‪ :‬إنه غعر طلاق ‪.‬‬ ‫وعن جابر بن زيد رضى الله عنه أنه ليس بطلاق ولو فاداها عشرا ‪.‬‬ ‫قيل إنه مات وهو لا يرى الخلع طلاق } والمأخوذ به الأول ‪.‬‬ ‫وأحمد وإسحاق‬ ‫وقال ابن عباس والشافعى فى القديم وطاوس وعكرمة‬ ‫وأبو ثور إنه فسخ ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة والشافعى فى الحديد ومالك والثورى والز هرى ومكحول‬ ‫ومحاهد وابن المسيب وعطاء والنخعى والشعى والحسن وابن مسعود وعلى‬ ‫عنان ‪ :‬إنه طلاق } وهو الآظهر ‪ ،‬وهو الذى نسبه أبو زكرياء للأكثر ‪.‬‬ ‫واعتبر أصحاب الديوان الفداء طلاقاً © ولذلك قالوا ‪ :‬إن فداها ثلاثا‬ ‫وراجعها فلا يركل معروفهما ولا يستظل بظلهما © ولا مجالسان و تأهلا‬ ‫للأبعماد ‪ 2‬وثبت نسهما } ويعنى أصحاب الديوان أنه وإن كان النسب ثابتا‬ ‫فيمن راجع بعد ثلاث مرات فى الفداء ‪ ،‬إلا أنهما يستحقان المراءة ‪ ،‬لأنهما‬ ‫فى حكم القاعدين على فراش حرام بنا على أن الفداء طلاق ( راجع فها‬ ‫تعليق باكلى على موضوع الخلع ) ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الطلاق الثلاث بلفظ واحد وإنجرى عليه العمل فىأكثر المذاهب =‬ ‫‪- ٢٧١‬‬ ‫مجيز ببيع الطلاق ولا يرى ذلك فداء ‪ ،‬ومنهم من يقول ‪ :‬هو فداء ‪ :‬وسقط‬ ‫عن الزوج من الصداق مثل الذى باعها من به الصداق ‪ ،‬فإن كان ذلك‬ ‫مثل الصداق سقط عن الزوج حيع الصداق ‪ ،‬وإن كان أفل من الصداق‬ ‫سقط عن الزوج مثل الذى باعها به وبئى للمرأة ما فوق ذلك ‪ ،‬وإن كان‬ ‫أكثر من صداقها فليس على المرأة زيادة على صداقها لزوج ‏(‪ ، )٤‬وإذا‬ ‫قالت المرأة لزوجها من قبل أن سها تبرأت إليك من نصف صدافى ‪8‬‬ ‫أو نصف ما أصسدقتى ا أو من نصف ما كان لىعليك ‪ ،‬فقيل ‪:‬إنه بئى‬ ‫للمرأة من صداقها ربع صداقها ‪ :‬وليس لها غبر ذلك ومنهم من يقول ‪:‬‬ ‫إن قالت له تبرأت إليك من نصف مالى عليك بئلىها ربع صداقها } وإن‬ ‫أو من نصف ما أصدقتى فلا ب بس‬ ‫صدا‬ ‫قالت ;تر أت إليك من نصف‬ ‫لما شى ي‪: .:‬لآن نصف صداقها ونصف ما أصدقها هو الذى وجب فها ‪،‬‬ ‫وهو الذى تبرأت إليه منه ‪ .‬وإذا تعرأت المرأة إلى زوجها من صداقها ‪ ،‬فإذا‬ ‫هى ذات محرم منه ‪ :‬فلا يكون ذلك فداء ولها صداقه إن مسها ؛ ولا مجوز‬ ‫ها ترثتها ‪ .‬وإذا قبضت المرأة صداقها من زوجها فتلف نى يدها فانتدت‬ ‫به منه فهى ضامنة له ث فإن أهلكته بنفسها ولم يعلم الروج بذلك ئ ح أفدت‬ ‫منه بصداقها صفغدت فى الحديد حى تغرمه ث وإن علم الزوج بذلك لزمها‬ ‫حنى تؤديه إليه ‪ ،‬وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها حيوانا أو دنانر أو أشجار‬ ‫فتناسل الحيوان ن‪ :‬وأثمرت الأشجار نى يدها ث فاستغلت من الحيوان من‬ ‫أو بار ها وأشعارها وأصوافها وألبانها أو أكلت نمار الشجر { أو تجرت فى‬ ‫الدنانر فرمحت فها ‪ 7‬انتندت من زوجها بصداقها ذلك ‪ ،‬فليس علها‬ ‫= الإسلامية إلا ‪ ،‬أن فيه جدلاعنيفا بن علماء الأمة‪ ،‬وحمهور من المحققن‬ ‫يرون أنه لا يقع به إلا طلاق واحد مهما ذكر المطلق الغاضب من الأعداد »‬ ‫ومن أنمة أصحابنا الذين يرون أن الطلاق بلفظ الثلاثة يقع تطليقه واحدة‬ ‫( نور الدين السالمى ‪ ،‬وبيوض إبراهيم ‪ 2‬وباكلى عبد الرحمن ) من المعاصرين ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬بناء على أن الفداء لا يقع إلا بالصداق أو بما هو أقل ‪ ،‬وهو الراجح‬ ‫عند أصحابنا وذهب غيرهم إلى أنه يجوز له أن بأخذ أكثر مما أعطى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٧٢٢‬‬ ‫رد ما أكلت من ثمار الشجر } ولا ما استغلت من الحيوان © ولا ما رمحت‬ ‫من الدنانير نى حميع ما ذكرنا ‏(‪ ،)٥‬وأما نسل الحيوان ففيه قولان‪ ،‬منهم من‬ ‫يقول‪ :‬ترده ‪ .‬ومنممنيقول ‪ :‬لاتر ده وكذلك الأشجارالنى أحدثتها ى تلكالأرض‬ ‫بعد النكاح ‪ ،‬فنهم من يقول هى للمرأة ‘ من يقول هى للزوج ‪ ،‬وذلك فى‬ ‫الأشجار النى غرست من الأغصان ‪ ،‬وأما الفسائل فهى للمرأة وتؤخذ بنزعها‬ ‫بعد الفداء إن طلب إلها ذلك الزوج بعد الفداء ع ومن قال الأشجار الى‬ ‫غرست من الأغصان ‪ :‬إنها للمرأة فلا يدرك علها الزوج نزعها من تلك‬ ‫الأرض ‪ ،‬وكذلك إن رجع ذلك الصداق الذى ذكرنا إلى الزوج بالفداء‬ ‫فاستغل منه مثل ما ذكرنا نى الثار والربح والغلة وحدوث النسل والغروس‬ ‫بعد الفداء ‪ ،‬ثم رد الصداق على المرأة على المراجعة © فليس عليه رد شىء من‬ ‫ذلك كله ‪ ،‬إلا ما ذكرنا من الاختلاف نى النسل الحادث عند الزوج بعد‬ ‫الفداء والغفروس الحادثة عنده من الأغصان © وأما الفسائل فهى للزوج‬ ‫إذا أحدثها نى تلك الأرض بعد الغداء ‪ :‬وتدرك عاليه المرأة نزعها إن طلبت‬ ‫آت‬ ‫إليه ذلك ‪ ،‬والخلع ‏(‪ )٦‬هو الفداء إلا أنه فداء يبغض الصداق ؛ وإذا تبر‬ ‫(ه) لآن الخراج بالضمان ‪ ،‬فا أكلته من الثار نى هذه الصورة أو آكل‬ ‫هو من الغلال فى الصورة التى بعدها ‪ :‬وما يشبه هذا © فلا رد ن لأنه فى‬ ‫مقابل فبيان الأصل ‪ ،‬إذ لو هلك الأصل لضمنه كما نى المسألة السابقة النى‬ ‫تشدد فها بعض الفقهاء حنى قالوا ‪ :‬إن المرأة إذا أضاعت الصداق ثم افتبت‬ ‫به من الزوج ‪ ،‬فإنها تطالب بإحضاره ‪ :‬وإذا لم تحضره تصفد بالحديد ©‬ ‫وعفا الله عن هؤلاء الفقهاء ‪ .‬كيف طاوعتهم أنفسهم أن يضعوا الحديد‬ ‫فى موضع الذهب ! ! ؟ ‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬قال أستاذنا ر باكلى عبد الرحمن ) نى تعليقه على ( النيل ) ما يلى‪: ‎‬‬ ‫الخلع فداء ‪ .‬وهل الفداء فسخ أو طلاق ؟ الذى ذهب إليه جابر بن ز يد‬ ‫أنه فسخ لا طلاق ‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫الفداء ليس بطلاق ولو فاداها عشرا ‪ .‬وهو يمن ن وهو ما ذهب إليه‬ ‫شيخه ابن عباس ومشهور مذهب أحمد يدل له آنه صلى اله عليه وسلم ==‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧٣‬‬ ‫المر أة إلى زوجها من صداقها من غر فداء { م افتدت منه بعد ذلك بصداقها‬ ‫ايسلعبمىر أة غرم ذلكالصداقنازوح ‪ :‬إلا أن قضته له فىحقه‪ ،‬فعلها غرمه؛‬ ‫فل‬ ‫وإذا قال الر جل تير أت إلياك من صداق امرأتك ‪ ،‬فقبل الزوج على الفداء‪:‬‬ ‫وقم الللاق على المرأة ؛ وإن أجازت المرأة ذلك لزمها ث وكان الصداق‬ ‫للزوج © وهو فداء وإن لم تجزه لم يلزمها ذلك فهى على صداقها { ولزم‬ ‫الزو ج الطللاق بوله للصداق و دو طلاق بائن فلا يتوارثان نى العدة ؛ فإن‬ ‫ى قال النى صلى الله علمه وسلم أما‬ ‫قال ذا « أتر دين حديقته ؟ قاات زبادة‬ ‫‪ .‬أمر دا أن تعتد خيضة ‪ .‬قال الخطابى ‪ :‬فى هذا أقوى دلبل‬ ‫الزيادة فلا‬ ‫لمن قال ‪ :‬إن الخام فسخ وليس بطلاق ‪ :‬إذ لو كان طلاقاً لم يكتف محيضة‬ ‫للعدة ‪ :‬و استدل القال بأنه فسخ أنه تعالى ذكر نى كتابه الطلاق فقال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ال‬ ‫ذم‬ ‫الاذتداع‬ ‫ذكر‬ ‫م‬ ‫رتان (‬ ‫الطلة‬ ‫)‬ ‫"‬ ‫م‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏ِ‬ ‫زوجا‬ ‫بَعذ حتى تنكح‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫قد تح‬ ‫طة ا‬ ‫إن‬ ‫(‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫>ر‪‎‬‬ ‫و لو كان الافتاءملاقا لكان الطلاق الذى لا تحل له إلا من بعد زوج‬ ‫هو الطلاق الرابح ‪.‬وهذا الاستدلال يروى عن أنى عباس فإنه سأله رجل أنه‬ ‫حالمق اه أند طلقتين مم اختلعها ‪ 5‬قال ‪ :‬نعم ينكحها ‪ .‬فإن الخلع ليس بطلاق‬ ‫ذكر انته انطلاق فى أول الآية وآخرها فيا ببن ذلك فليس الخلع شىء ثمقال ‪:‬‬ ‫ى ‏‪٥‬‬ ‫‪1‬‬ ‫۔ه‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫ه‬ ‫مي‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ح۔ ا‬ ‫تامه‪ .‬ربح‬ ‫بمعروف‬ ‫مساك‬ ‫مرتان‬ ‫الطلاق‬ ‫)‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫هم‬ ‫۔۔‬ ‫ي»۔۔‬ ‫له‬ ‫طَلْةَهَا ذلا تحل‬ ‫‪ .‬تم ةةرر ا ) إن‬ ‫(‬ ‫بإحسان‬ ‫حتىى دَنْكح زوجا غير‪٥‬ة)‏ ‪.‬‬ ‫قال الملادة الدنعانى صاحب سبل السلام ‪ :‬وقد قررنا آنه ليس بطلاق‬ ‫قى ( منحة الغفار ) حاشية ( ضوء النهار ) ووضحنا هناك الأدلة وبسطناها &‬ ‫فلبر جع من شاء ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٤4‬‬ ‫أراد المراجعة فيتزوجها بنكاح جديد ؛ وإذا تزوج الرجل طفلة أو حنونة‬ ‫فتر أت إليه من صداقها على الفداء © فقبل الزوج لزمه طلاق بائن ‪ ،‬وبئى‬ ‫للمرأة صداقها © ولا يلزم الطفلة والمحنونة ما فعلتا من ذلك ؛ وكذلك إن‬ ‫ترأ إليه ولها أو خليفتها من صداقها على الفداء ث فلا مجوز علها ذلك ‪ ،‬إن‬ ‫لم ترضه إذا بلفت ‪ ،‬فإن رضيته بعد بلوغها فهو فداء ث وإن لم ترضه كان‬ ‫طلاق بائن وهى على صداقها كما ذكرنا فى التى قبلها ‪ .‬إلا أن الطفلة إذا‬ ‫تبرأ أبوها من صدقها إلى زوجها ولم تجزه بعد بلوغها أخذت صداقها من‬ ‫زوجها ‪ ،‬ورجع الزوج به على الاب ‪ ،‬ومنهم من يقول ‪ :‬بأن فعل الآب‬ ‫جائز علها ؤ وعليه الغرم لها ‪ ،‬وأما الطفل والمحنون إذا تر أت إليه امرأته‬ ‫من صداقها على الفداء فلا يكون ذلك فداء ‪ 0‬ولا يلزمه قبوله ‪ .‬وكذلك‬ ‫إن قبل عليه وليه أو خليفته فلا يكون ذلك فداء ‪ ،‬وكذلك إن طلق على‬ ‫نفسه أو طلق عليه وليه أو خليفته فلا يكون ذلك طلاق ‪ 5‬وإذا أمر رجل رجلا‬ ‫أن بتزوج عليه امرأة بصداق معلوم ‪ :‬فتزوجها عليه أكثر من ذلك ولم يعلم‬ ‫الزوج بالزيادة حتى مس المرأة فضمانه على المأمور الذى زاد فى الصداق ©‬ ‫فإن افتدت المرأة من زوجها بصداقها بعد ذلك فتلك الزيادة الىن ضمنها‬ ‫المأمور هى للزوج ‪ ،‬فإن راجعها بعد ذلك رجعت إلى المرأة © ومنهم من‬ ‫يقول ‪ :‬إذا انتدت منه فلا تدخل تلك الزيادة الى ضمنها المأمور نى الفداء }‬ ‫ولا يدخل نى الفداء إلا ما أخذت منه ‪ ،‬وما ضمنه المأمور من الزيادة فهو‬ ‫للمرأة ‪ .‬وإذا أمرت المرأة ولها أن يزوجها بصداق معروف |} فزوجها بأقل‬ ‫من ذلك ‪ .‬ولم تعلم المرأة بالنقصان حتى مس الزوج ‪ ،‬فضمان ذلك النقصان‬ ‫على الولى ‪ ،‬فإن افتدت من زوجها بعد ذلك فلا يدخل ذلك النقصان الذى‬ ‫ضمنه الولى ى الفداء © هو للمرأة ‪ 0‬وقيل غير ذلك ‪.‬‬ ‫والذى ذكرنا نى صدر الكتاب من ‪ :‬أن كل ما لا مجد الزوج النكاح‬ ‫إلا به فهو من الصداق ‪ ،‬وإذا افتدت المرأة إلى زوجها بصداقها بعد ذلك فهو‬ ‫داخل فى الفداء ‪ ،‬ولا مجوز الفداء إلا على النشوز ‪ ،‬ولا مجوز بغير النشوز ‪،‬‬ ‫ومنهم من ميزه بنشوز وبغير نشوز ‪ ،‬وإذا غلب الزوج المرأة على نفسها ©‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫وحملها مالا تطيق من تضييعم حقوقها } والضيق فى عيشها ‪ 0‬حى افتدت منه‬ ‫بصداقها فلا محل له ذلك الصداق إذا افتدت منه به إذا كان النشوز من قبل‬ ‫الزوج ‪ .‬فإن تاب رد المال إلى المرأة ث وكذلك إن نشزت المرأة عن زوجها‬ ‫وأساءت إليه فى الصحبة والمعاشرة فلا مجوز لها ما أخذت منه من صدافها ‪،‬‬ ‫فإن تابت ر دته إليه ‪ .‬وإذا افتدت المرأة م زوجها بأكثر من صداقها فلا جوز‬ ‫للزوج أخذه ب ولا نجوز إلا ما أخذت منه من الصداق دون غيره ‪ 7‬ل‬ ‫يكن نى الصداق ‪ .‬وذكر الشيخ رضى الله عنه عن ألى زكريا عن ألى محمد‬ ‫للكباوى رحمهما ا له أن المرأة إذا افتدت من زوجها بصداقها ‪ :‬فزععت‬ ‫المرآة أنه قد استكرهها على ذلك أن البينة على الزوج بأنه لم يستكرهها على‬ ‫ذلك ‪ :‬ولا مجدها ة ولذا مرض الرجل فافتدت منه امرأته نى مرضه ذلك ‪،‬‬ ‫مم مات فلا تر ثه المرأة ‪ :‬وإن أفاق من مرضه جاز عليه ذلك الفداء وإن مانت‬ ‫المرأة فلا يرثها ‪ :‬وإذا مرضت المرأة فانتدت من زوجها بصداقها فإن‬ ‫أفاقت من مرضها جاز علبا ذلك الفداء ‪ 0‬وإن ماتت فى مرضها ذلك أخذ‬ ‫الزوج الآقل من الصداق والمراث ‪ :‬والمعنى فى ذلك أن محط عن الزوج‬ ‫من الصداق بتمدر مير اثه منا ‪ 0‬وذلك الصداق محسوب ى مالها ‪ :‬ومنل ذلك‬ ‫لو أن رجلا تزوج امرأة وأصدفها مائة دينار ولها سوى ذلك الصداق مائة‬ ‫أخرى فافتدت منه نى مرضها ذلك فاتت ولها أولاد ‪ 3‬كان للزوج إذا ورثها‬ ‫الر بع ة‪ :‬فتضم المائة الى أصدقها إلى المائة الأخرى فتكون مائتين وربعها‬ ‫خمسون دينارا فيعطى الزوج لورثة المرأة خمسين ‪ 3‬وتحط عنه خمسين الى‬ ‫تنوبة فى المر اث لو أنه ورث ‪ :‬وإن لم يكن لا مال إلا تلك المائة اللى‬ ‫أصدقها ست عنه من تلك المائة ربعها مثل ميراثه منها لو أنه ورها وبعطى‬ ‫للورثة ثلاثة أرباع المائة ث وإن أصدقها مائة ولها سوى ذلك ثلانمائة أو أكثر‬ ‫من ذلك فلا يعطى الزوج لورثنها شيئا لأن المائة النى أصدقها مثل الربع الذى‬ ‫‪ ،‬وإذا لم يكن أصدقها شبا ثم }‬ ‫ينوبه فى الميراث أو أقل منه لو أنه ورث‬ ‫الفداء ولا يرثها © وإذا كانت‬ ‫افتدت منه من تبل أن سها فاتت ‪ .‬جاز‬ ‫الصداق شيئا بعد الفداء } وأما‬ ‫أمة أو كتابية جاز فداؤها ى ولا يعطى من‬ ‫من صداق أمته نى مرض السيد‬ ‫إن كان سيد الآمة هو الذى تبرأ إلى الزوج‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫م مات السيد سقط عن زوج الأمة صداقها إن وسعه ماله ۔ وزن لم يسعه‬ ‫بقدر ما وضعه ثلث ماله ‪ ،‬قيل وبأن يسقط عنه حميعآ _ وسعه الثلث أو لم‬ ‫يسعه _ لأنه بذلك الصداق أخرج الآمة من تحت الروج ‪ ،‬وإذا كان زوج‬ ‫الأمة من ورثة السيد فلا يضره ذلك فى ميراثه منه ‪ ،‬وإذا تروج الرجل أمة‬ ‫بصداق مسمى ‪ ، ،‬فسها ثم انتدت منه بصداقها بإذن سيدها فهو جائز }‬ ‫وسقط الصداق عن الزوج } وإن أراد السيد والزوج المراجعة بعد ذلك فهو‬ ‫جائز ‪ :‬وإذا افتدت منه بصداقها بإذن سيدها ثم باعها لسيدها أو وهها‬ ‫أو أعتقها ‏‪ ٤‬فأراد الزوج أن يراجعها بعد ذلك فلا يراجعها بعد ذلك ‪.‬‬ ‫وليتزوجها بنكاح جديد ‪ ،‬وقيل ‪ :‬بأن يراجعها & وإذا افتدت منه بصداقها‬ ‫فات سيدها فأراد أن يراجعها فلايرجعها ‪ .‬وأما إن مات السيد بعد الفداء‬ ‫فورلها الزوج ثم باعها أو أعتقها فلا يراجعها بعد ذلك ‪ ،‬وليتزوجها بنكاح‬ ‫جديد ‪ ،‬وأما إن تزوجها بصداق معلوم } ثم باعها سيدها من قبل أن سها‬ ‫الزوج فسها عند المشترى ‪ ،‬ثم فاداها المشترى من الزوج بصداقها © فليس‬ ‫على المشترى إلا النصف الذى وجب له ث وأما النصف الذى وجب للبائع‬ ‫فلا يدخل فى الفداء © وقيل ‪ :‬بأن على المشترى حميع الصداق الذى فاداها به ى‬ ‫وأما إن تزوجها بصداق معروف ثم مسها ‪ 0‬فباعها سيدها ثم فاداها المشترى‬ ‫من الزوج بصداقها ‪ 0‬فلبس على المشترى شىء ‪ ،‬لأن الصداق كله للبائع ى‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إن الصداق كله على المشترى إذا فاداها به ‪ .‬يغرمه من ماله ح‬ ‫ومن قال بأن ليس على المشترى غرم الصداق فلا يارجمها إن أراد مارجعنها‪،‬‬ ‫وليتزوجها بنكاح جديد } وأما إن تزوجها بصداق معروف فترآ إليه سيد‬ ‫الأمة من ذلك الصداق على الفداء { ثم باع أمته ‪ ،‬أو و هها أو أعتقها قبل‬ ‫أن يقبل الزوج الصداق ‪ ،‬ثم قبله بعد ذلك لزمه الطلاق } وهو بائن ويبنى‬ ‫الصداق للسيد الذى باع أو وهب أو أعتق ‪ .‬وإذا تزوجت المرأة عبد بصداق‬ ‫‪_ ٢٧٢٧٧‬‬ ‫© فافتدت منه بذلك الصداق بإذن سيده فهو جائز ‪ ،‬وإن‬ ‫فمسها‬ ‫معروف‬ ‫افتدت منه بصداقها بإذن سيده مم باعه سيده بعد الفداء ث فإن أراد أن يارجعها‬ ‫بعد ذلك فلا يراجعها } وليتزوجها بنكاح جديد إن شاءت بإذن سيده ‪ ،‬لأن‬ ‫الصداق الذى أراد أن يراجعها به هو لبائع ‪ 0‬وقد فيل بأن بعطها شيئا‬ ‫ن وإذا افتدت منه بصداقها م مات السيد فورثت المرأة ذلك‬ ‫فر اجعها به‬ ‫العبد ثم باعته أو وهبته ‪ ،‬فأراد أن يراجعها بعد ذلك ‪ ،‬فلا يارجعها وليتزوجها‬ ‫بنكاح جديد & والله أعلم ؤ وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫باب فى مراجعة الفداء (`)‬ ‫وإذا طلق الرجل امرأته ‪ ،‬شم فاداها ‪ ،‬ثم أراد مراجعتها © فإنه يقدم‬ ‫مراجعة الفداء ثم يؤخر مراجعة الطلاق ‪ .‬وإذا قدم مراجعة الطلاق ‪ ،‬وأخر‬ ‫مراجعة الفداء فلا تجوز مراجعته ث وليستأنف المراجعة كما ذكرنا ة وإن‬ ‫مسها على ذلك من غير أن يستأنف المراجعة فقد حرهت عليه ‪ ،‬وإذا أراد‬ ‫الرجل أن يراجع مراجعة الفداء فله ذلك إذا تراضى عليه مع المرأة‪ ،‬ما دامت‬ ‫فى العدة ‪ .‬فإذا انقضت العدة فلا مراجعة بينهما حتى يستأنفا النكاح بولى‬ ‫وشاهدين وصداق ورفضا المرأة ‪ :‬ومنهم من يقول ‪ :‬لا يراجعها فى العدة‬ ‫ولا نى غير ها حنى يستأنفا النكاح ‪ :‬ولذا أراد مراجعتها فإنه يقول للشهود ‪:‬‬ ‫هذه امرأنى ‪ :‬قبل هذا ‪ ،‬وقد افترقنا بالداء ث اشهدوا أنى قد رددت فها‬ ‫ما لها ‪ ،‬ثم تقول المرأة ‪ :‬أشهدوا أنى قد قبلت ‪ ،‬ثم يقول الزوج ‪ :‬اشهدوا‬ ‫(‪ )١‬الفرق بمن مراجعة الفداء ومراجعة الطلاق ‪ :‬أن مراجعة الفداء‪_ ‎‬‬ ‫ولو كانت فى العدة ‪ -‬لا تتم إلا برضا المرأة وموافقتها ‪ :‬ورد الرجل إلى‪‎‬‬ ‫المرأة ما تنازلت له عنه من صداق أو حقوق مقابل طلاقها ‪ .‬فهو لا مملك‪‎‬‬ ‫رجعنها بالحق © ولكن بالموافقة والرضا ‪ :‬فإذا تمت الموافقة بينهما والرضا‪‎‬‬ ‫على الرجعة تمت الرجعة دون عقد جديد وما يتبعه ما دامت المرأة نى العدة‪. ‎‬‬ ‫أما مراجعة الطلاق فإنها حق للرجل يرد مها المرأة منى شاء إلى عصمته‬ ‫ما دامت فى العدة ‪ :‬وما دام الطلاق ليس باننا ولا ثلاثا ‪ 5‬فإذا طلقها رجعي‬ ‫تم فاداها ثم أراد أن يردها ؤ فعليه أولا ‪ :‬أن يردها فى الفداء ث وذلك بأن‬ ‫محصل منها على الموافقة والرضا ‪ ،‬وأن يرد إلها ما أخذ منها ‪ 0‬فإذا تمت‬ ‫الموافقة على ذلك أمكنه أن يستعمل حقه نى رجعة الطلاق ولو امتنعت‬ ‫ما دامت فى العدة ‪ ،‬فلو استعمل العكس فراجعها مراجعة الطلاق لكانت‬ ‫مراجعته واقعة على ما لا عملك & وليس له فيه حق ولو مسها على ذلك‬ ‫لكان ذلك مسا لأجنبية ث وهو زنى تحرم به عليه ث ولكن يدرأ عنه الحد‬ ‫ويثبت النسب ‪ ،‬لأنه لم يقصد الزنى ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٨٩‬‬ ‫أنى قد رجعت علا ة‪ :‬أو راجعنها ‪ .‬فهذه ثلاث شهادات ( رواه الشيخ‬ ‫رضى الله عنه ث عن ألى سهل ‪ ،‬عن أنى محى الدرنى رحمهما الله ) ‪.‬‬ ‫و ذكر أيضآ عن أنى زكرياء رحه الله أنه كان يقول ‪ ،‬نى ذلك ‪ :‬بأن‬ ‫يقول الزوج ‪ :‬اشهدوا لى قد رددت لا مالها على المراجعة ‪ :‬ثم تفول المرأة‬ ‫اشهدوا أنى قد قبلت على المراجعة ‪ :‬فلا محتاج بعد ذلك إل أن يقول قد رجعت‬ ‫علها ‪ ،‬ولا تجوز الإمارة ‪ .‬ولا الخلافة نى المراجعة لمراجعة الفداء }‬ ‫ولا لمراجعة الطلاق ‪ :‬وأما النكاح والطلاق والفداء فهما جائزان فهم ©‬ ‫ولا تجوز المراجعة نى الفداء ولا نى الطلاق بشهادة أهل الحملة ‪ :‬ولا جوز‬ ‫فى ذلك إلا الأمناء ء وقد قيل بالرخصة فى شهادة أهل الحملة ف مراجعة‬ ‫الطلاق ‏‪ ٠5‬وقد قيل بالرخصة فى شهادة أهل الحملة لى مراجعة الفداء }‬ ‫والطلاق ( قال ذلك الشيخ رضى الله عنه ‪ :‬وأبو محمد ‪ :‬وأبو يعقوب ‏(‪)٢‬‬ ‫وأبو زكرياء ‪ .‬رحمهم الله ) ‪.‬‬ ‫ولا جوز نى ذلك إلا الأمناء ى عند الزوج والمرأة حميعاً ن وإذا تزوج‬ ‫الرجل امرأة وأصدقها صداقاً آجلا فافتدت منه به ثم راجعها الروج بصد‬ ‫‏(‪ )٢‬هو أبو يعقوب ( البغطورى ) عالم جليل من علماء القرن الرابع ذ‬ ‫ذكره البارونى فى الطبقة السابعة ى ز وكان غني كرما حليماً ‪ .‬وكان ربما‬ ‫اجتمع عنده العدد الكببر من الأضياف فى الليل والنهار ض فلا يضيق هم‬ ‫ذرعا ؛ بل لا مجدون منه إلا وجها باشا واستقبالا حسنا ث وإكرام‬ ‫‪ 0‬ولكنه لا يتوقف ‪ ،‬وكان يتحمل عن قريته‬ ‫بقدر الحال ‪ ،‬لا يتكلف‬ ‫حميع ما ينومها ‪ .‬فاجأه نى ليلة من ليالى الشتاء بضعة وعشرون شخصا من‬ ‫شخصيات مرموقة من الحنوب التونسى ‪ ،‬وفهم بعض ذوى الشأن ‪ ،‬ولم‬ ‫يكن حاله فى ذلك الليل المتخر يسمح لهم بالكثير ‪ ،‬فقدم إلهم دقيقا ممجرنآ‬ ‫بالماء ومعه السمن أو الزيت ( زمطة ) فاكلوا وانقلبوا شاكرين ‪ ،‬فكان‬ ‫أحد المرفهين منهم يقول ‪ :‬لأصحابه على كثرة ما تقلب على من أصناف‬ ‫الطعام ما ذقت طعاما أشهى مما أكلناه عند أى يعقوب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫ذلك بدلك الصداق ‪ ،‬فنهم من يقول ‪ :‬هو على أجله كما كان فى عقدة‬ ‫النكاح ‪ ،‬ومنهم من يقول ‪ :‬إن لم يبينا أنه أجل عند المراجعة فهو حال ‪،‬‬ ‫وكذلك الأمر إن اشترطت المرأة فى عقدة النكاح أن يكون أمر طلاقها ى‬ ‫يدها إذا تروج علها أو تسرى علها أو سافر عنها سنة ‪ ،‬م افتدت منه بصداقها‬ ‫ثم راجعها فنهم من يقول ‪ :‬إن أر الطلاق فى يدها كما كان نى يدها عند‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬إن لم تشتر طه عند المراجعة فهو زائل من يدها‬ ‫النكاح‬ ‫وأما إن كان الصداق عاجلا ‪ ،‬أو لم يكن الآمر نى يدها نى عقدة النكاح ‏‪٨‬‬ ‫فاشترطت مثل ما ذكرنا أن يكون طلاقها بيدها عند المراجعة © واشترط‬ ‫الروج أن يكون الصداق عايه إلى أجل } فلازوج ما اشترط & من تأخير‬ ‫الصداق إلى أجل © وللمرأة ما اشترطت من كون طلاقها بيدها عند المراجعة‬ ‫وإذا انتدت اارأة من زوجها بصداقها فاشتر طت عله ألا يراجعها حنى‬ ‫بزبدها فى صداقها الآول ‪ ،‬أو اشترط الزوج علها ‪ .‬ألا يراجعها حنى‬ ‫ينقصها ‪.‬من صداقها الأول © فنى ذاك اختلاف ‪ ،‬فنهم هن يقول مجواز‬ ‫الزيادة والنةصان فى ذلاث ‪ .‬ومنهم من لا مجبز فى ذلاث اازيادة ولا النقصان ‪،‬‬ ‫ومنهم هن مجيز اازيادة ولا مجيز النقصان © وإن راجعها وزادها فى صداقها‬ ‫الأول ؤ ثم طلقها من قبل أن يمسها خ فلها الصداق الآول كاملا ‪ 0‬و نصف‬ ‫الزيادة ‪ ،‬ومنهم هن يةول فها يع الصداق الآول وحيم الزيادة إذا طلقها‬ ‫من قبل أن مسها ‪ 2‬وإذا طامها تطايقتبن من قبل أن يمسها فهما لازمتان له ‪.‬‬ ‫وإذا افتدت المرأة من زوجها بصذاقها فتزوجها نى العدة بنكاح جديد و صداق‬ ‫جديد فهو جائز ‪ .‬فإن طلقها بعد ما تزوجها فى العدة من قبل آن سها فلها‬ ‫٭يع الصداق ‪ 0‬وقد قيل بأن يكون فها من صداقه! مثل الصداق الأول بةيمته‬ ‫فإن كان فيه فضل عن الصداق الآول فاها نصف ذلاغ الفضل ‪ ،‬وإن تزوجها‬ ‫ثم طلقها تطايقتمن هن قبل أن عسها ازهه ما طاق هن ذلاث ‪ ،‬وإن تزوجها بعد‬ ‫انقضاء عدتها بنكاح جديد وصداق جديد ش طلقها تطليقتن من قبل أن‬ ‫تمس‪,‬ا ؛ فلا تازهد إلا تطايةة واحدة ‪ ،‬ولها نصف صداقها إذا طلقها من قبل‪.‬‬ ‫أن ممسها © وأما إن راجعها بعد انقضاء العدة فلا تجوز مراجعته ‪ ،‬فإن مسها‬ ‫على ذلك نقد <رهت عايه © وكذلك إن فاداها أول مرة هن قبل أن سها‬ ‫‪_ ٢٨١‬‬ ‫افلا تجوز مراجعتها حنى يستانفا النكاح ‪ ،‬فإن راجعها على ذلك ثم مسها‬ ‫فقد حرمت عليه ؤ وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق معلوم وشهود ‪ .‬ثم‬ ‫فاداها بعلم أولئك الشهود ‪ 8‬م راجعها بن أيدمم ‘ م أرادت أن تسنشهدهم‬ ‫على الصداق ئ فعلهم أن يشهدوا لها عليه ز وخروا بالفداء والمراجعة أ‬ ‫وتخبر المرأة يمثل ذلك فى دعوتها ‪ 2‬ومنهم من يرخص أن يشهدوا على الصداق‬ ‫ولا يذكروا فداء ولا مراجعة ‪ .‬وأما إن فاداها ببعض صداقها دون بعض‬ ‫فلا يشهدوا لها عليه إلا أن افتدت به كله } وكذلك إن راجعها ببعض صداقها‬ ‫دون بعض فلا يشهدوا لها عليه إلا أن كان الفداء والمراجعة على مثل ما كان‬ ‫عليه النكاح من الصداق ‪ ،‬وأما إن شهدوا على النكاح والفداء دون المراجعة‬ ‫فلا يشهدوا لها بصداقها إلا إن حنروا النكاح والغداء والمراجمة حيا ؛‬ ‫وأما إن لم يشهدوا لنكاحها ولا لفدانها } ثم أقر لهم بأن لها عليه كذا وكذا‬ ‫بالمهر ة ثم أقر بالفداء ورد لها ذلك على المراجعة فجائز للشهود أن شهدوا‬ ‫للمرأة بالصداق بإقرار الروج ‪ ،‬ثم نخبروا بإقراره بالفداء ويذكروا المراجعة‬ ‫ويشهدوا علها بالنكاح أيضا إذا جحده أحدهما لصاحبه } وإن هلك ااصداق‬ ‫ييد الزوج ‪ ،‬ثم أراد مراجعتها } فإنه يعطها شيئا معلوما على المراجعة فتقبله‬ ‫المرأة ثم يراجعها إذا تراضيا على ذلك © والله أعلم ‪.‬‬ ‫باب فى مراجعة الطلاق‬ ‫وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائن ‏(‪ )١‬ففيه اختلاف ‪ ،‬فنهم من يقول ‪:‬‬ ‫هى مثل ثلاث تطليقات ‪ 0‬قلا يتزوجها حنى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬ومنهم‬ ‫‏(‪ )١‬الطلاق ثلاثة أنواع ‪ :‬طلاق رجعى ‪ ،‬وهو ما بلك فيه الرجل‬ ‫الرجعة ما دامت المرأة نى العدة ث وهو أكثر أنواع الطلاق ‪.‬‬ ‫وطلاق بالثلاث ‪ 0‬وهو ‪ :‬ما طلقت فيه المرأة ثلاث مرات ‪ ،‬وفى‬ ‫هذا النوع تببن المرأة من الرجل ولا مجوز له ردها لا فى العدة ولا فى غيرها‬ ‫إلا إذا تزوجت زوجا آخر زواجا حقيقيا تم فيه المس ثم خرجت منه‬ ‫بطلاق أو وفاة ‪.‬‬ ‫وطلاق بائن ‪ .‬وهو ‪ :‬مالم يكن بالثلاث ‪ ،‬يعنى أن الزوج لا عملك فيه‬ ‫الرجعة بالحق لا نى العدة ولا نى غيرها © ولكن مجوز هما الرجعة بالاتفاق‬ ‫جرعة سواء نى العدة‬ ‫والرضا © وهو أيضا قسمان ‪ :‬القسم الأول لا تنم فيه ال‬ ‫أو فى غير ها إلا بعقد جديد ومهر وشهود أى مراسيم زواج كاملة وذلك‬ ‫نى المطلقة قبل الدخول لأنه لا عدة علها ن وفى المطلقة بالقضاء ‪ .‬فلا ممكن‬ ‫إرجاعها إلا مراسيم جديدة إن صح هذا التعبر ‪.‬‬ ‫والقسم الثانى ‪ ،‬هو ‪ :‬الطلاق البائن الذى نتحدث عنه هنا ‪ 3‬وهو أن‬ ‫يطلقها طلاقا باننا لا عملك فيه رجعتها إلا بموافقتها ‪ .‬فإن تم ذلك بينهما نى‬ ‫العدة رجعا دون حاجة إلى تجديد النكاح ‪ .‬وإن تمت العدة فلابد من تجديد‬ ‫النكاح ‪ ،‬ويكون ذلك فيا إذا صرح بأنه طلقها طلاقا بائن ‪ :‬ومجعل بعض‬ ‫الفقهاء من أقسامه طلاق الخيار ‪.‬‬ ‫والطلاق الذى يكون بيدها _ بشرط فى العقد _ وطلاق الفداء ‪ .‬ومن‬ ‫‪ 0‬وعلى هذه‬ ‫بينهم فى بعضا‬ ‫خرجت بالإيلاء والظهار على خلاف‬ ‫الصورة من الطلاق البائن ترد الأقوال المختلفة الن ذكرها المؤلف فى أول‬ ‫هذا الفصل ‪.‬‬ ‫قال القطب رحمه الله نى ( شرح النيل ) و هذه الأقوال كلها _ أى الأقوال‬ ‫_ ‪_ ٢٨٣‬‬ ‫من يقول ‪ :‬هى تطليقة بائنة وهى تطليقة واحدة لا يراجعها نى عدة ولا نى‬ ‫غير ها حتى يستأنفا النكاح { وهو المأخوذ به عندنا ث ومنهم من يقول ‪:‬‬ ‫له أن يارجعها نى العدة بإذنها ولا يراجعها بغير إذنها ‪ .‬ومنهم من يقول ‪:‬‬ ‫له أن يراجعها فى العدة بإذنها أو بغر إذنها وجعلها مثل غيرها من الطلاق ‪،‬‬ ‫وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائن م تزوجها فى العدة بنكاح جديد ‏‪٤‬‬ ‫م طلقها من قبل أن يمسها _ تطليقتن ‪ -‬فهما لازمتان له ‪ 3‬ولها حمبع‬ ‫الصداق ن وقيل بأن لها نصف الصداق إذا طلقها من قبل أن يمسها ثفإن‬ ‫تزوجها بعد العدة ثم طلقها تطليقتن من قبل أن يمسها ‪:‬فلا يلزمه إلا تطليقة‬ ‫واحدة ‪ .‬ولها نصف صداقها ‪ :‬وإذا طلق اارجل امرأته تطليقة واحدة‬ ‫أو اثنتن فله مراجعتها فى العدة بإذنها وبغير إذنها ‪ :‬فإدا انقضت العدة‬ ‫فلا رجعة علها ولا تحل له إلا بنكاح جديد ‪ :‬فإن شاءت تزوجته وإن شاءت‬ ‫تزوجت غيره ‪ :‬وإن تزوجها بعد العدة ثم طلقها تطليقنن من قبل أن يمسها‬ ‫فلا يلزمه إلا تطليقمة واحدة ‪ :‬ولها نصف صداقها } وإن تزوجها نى العدة‬ ‫بنكاح جديد وصداق جديد ‘ فالنكاح جائز وهو يقوم مقام المراجعة ‪،‬‬ ‫فإن طلقها تطليقتن من قبلأن يمسها فهما لازمتان له‪ ،‬وأما الصداق فلاصداق‬ ‫لها ‏‪ ٤‬وليس ها ‪ ،‬إلا الصداق الأول ‪ ،‬وأما الصداق الآخر فليس لها فيه‬ ‫التى ذكرها المؤلف ‪-‬فيا إذا لم ينو ‪ :‬شيئا نى ذلك وإن نوى فله ما نوى‬ ‫وتصدقه المرأة ومحكم عليه بنيته ‪ 2‬وقيل ‪:‬إن لم تصدقه وحاكمت حكم‬ ‫عليه بأحد هذه الأقوال ن والواضح أن يدين إن لم تن ريبة ى ادعائه النرى ‪.‬‬ ‫ولا إرث فى شىء من هذه الأقوال بينهما إن مات أحدهما ‪ ،‬إلا على‬ ‫قول من يعطيه حق مراجعنها بلا إذنها ‪ :‬انبى ‪.‬‬ ‫ولعل القارئ الكرم لاحظ أن النية إنما تطلب فى الطلاق البائن الذى‬ ‫صدر من الزوج ‪ ،‬أما طلاق الخيار والشرط والفداء فلا تعتتر فها النية إلاعلى‬ ‫تأويل بعيد ‪ ،‬ولعله لاحظ أيضا أن المؤلف رحه الله صرح بأن الخيار والمعمول‬ ‫به فن مذهب أصحابنا أن الطلاق البائن لا تم فيه الرجعة _ لا فى العدة ولا فى‬ ‫إلا بعقد جديد ومراسم جديدة كأنه نكاح جديد ‪.‬‬ ‫ى غير ها‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫شىء ‪ ،‬وإذا طلق الرجل امرأته من قبل أن يمسها فلا مراجعة علها ‪ :‬لأنها‬ ‫لا عدة علها ‪ 0‬فإن شاءت تزوجته وإن شاءت تزوجت غيره ‪ ،‬فإن راجعها‬ ‫على ذلك فلا تجوز مراجعتها ‪ .‬فإن مسها كذلك فقد حرمت عليه ؤ وإذا طلق‬ ‫الر جل امرأته تطليةة واحدة ثم راجعها واستشهد أنها عنده بتطليقة واحدة‬ ‫ش مسها فلا بأس بذاك ‪ ،‬ولا تحرم عليه امر أته م وتفوته التطليقة فى الحكم‬ ‫ر وهو قول أدل الحبل رحهم انته ) وشدد غيرهم فى ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إن طلقها تطليقتن واستشهد أنها عنده بتطليقتن فلا تجوز مراجعته ‪،‬‬ ‫وله أن يستشمهد على أنها عنده بتطايقة واحدة ما لم عمسها ى فإن مسها على ذلك‬ ‫فقد حرمت عليه ودو قول أهل الحبل ‪ 0 :‬وقد رخص غيرهم فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقد روى عن أبى محمد ( وسيلان ‏(‪ )٢‬بن أى صالح الهراسنى ) رحمه‬ ‫‏(‪ )٢‬أبو محمد ويسلان عالم جليل من علماء القرن الرابع } وعاش فى‬ ‫الخامس ‪ ،‬ولذلاث فقد ذكره البارونى فى العلبقة التاسعة ث وحقه أن يذكر‬ ‫فى الطبقة الثامنة مع أبيه ( فقد كان له ولد وتلميذ وزميلا وصديقا ) وهو‬ ‫غير أنى محمد ويسلان بن يعقوب الذى تعلم بعد الكر فقد عاش شبابه‬ ‫يرعى الغنم حنى مربه أحد العلماء فقال له ‪ :‬نعم الغنم التى ترعاها لحية‬ ‫‪.‬‬ ‫وينست الحية الى ترعى الغنم فكانت هذه الكلمة نقطة تحول فى حياته‬ ‫أما أبو صالح أبو بكر بن قاسم الراسنى والد أنى محمد فتمد كان من‬ ‫أعلم علماء عصره ومن أقواهم فى تحمل المسئولية والتبعات ‪ ،‬ولذلك فقد‬ ‫ألقوا ببن يديه حيع شئونهم حتى سار فيم مسيرة الإمام ث ولكن بغير بيعة ‪.‬‬ ‫©‬ ‫يفصل الخصومات © ومحل المشاكل ‪ ،‬ويوقع العقوبات على من يستحقها‬ ‫ورما أقام بعض الحدود ‪ ،‬وكان شديد نى حدود الله لا يلين ولا يتساهل ‪3‬‬ ‫عاش أولا فى البادية ث ثم انتقل إلى جرية ث وكان مركز الحركة العلمية‬ ‫نى الحنوب التونسى ‪ ،‬وعور الرابطة بين إباضية ليبيا وإباضية الجزائر ‪.‬‬ ‫أخذ العلم عن حملة من أفاضل علماء عصره لعل أشهرهم ابن ماطوس وابن‬ ‫منهم أبو محمد ويسلان بن صالح‬ ‫زرقون وأخذ عنه العلم رعدد لا حصى‬ ‫ابنه وأبو مخلف النفوس ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٨0‬‬ ‫ال أنه لا جوز النكاح فى العدة لمن طلق واحدة أو اثنتين نى مكان المراجعة ‪،‬‬ ‫وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه قد طلقها ‪ 0‬وأنكر الزوج ذلك م قال‬ ‫الزوج للشهود ‪ :‬اشهدوا ‪.‬‬ ‫إن كان الآمر كما قالت فهى عنده على تطليقتن {‪ ،‬فلا تجوز مراجعنهم‬ ‫ولا تجوز المراجعة على الإنكار حنى يقر بالطلاق مم يراجع ‪ ،‬وكذلك‬ ‫فى مراجعة الفداء إذا ادعى الزوج أنه قد فاداها ‪ 5‬وأنكرت المرأة ذلك ز‬ ‫فقال الزوج للشهود ‪ :‬اشهدوا إن كان الأمر كما قالت أنى قد رددت لها‬ ‫مالها على المراجعة © فلا مجوز ذلك حنى تقر المرأة بالفداء ‪.‬‬ ‫وإذا قالت المرأة لزوجها إنها قد انقضت عدتها ‪ 0‬ثم قالت بعد ذلك‬ ‫إنها لم تنقض عدتها ‪ ،‬فلا يراجعها ‪ ،‬وليتزوجها بنكاح جديد ‪.‬‬ ‫الله عنه أن الرجل إذا طلق امرأته ثم أراد مراجعنها‬ ‫رضى‬ ‫وذكر الشيخ‬ ‫فقد أبطلت صداقها إذا قالت ذلك له قبل انقضاء‬ ‫عدتها‬ ‫فقالت قد انقضت‬ ‫الأزواج إلا إذا انقضت عدتها } وأما إن راجعها‬ ‫علها‬ ‫عدتها © ولا حرم‬ ‫انقضت عدتها وهى لم تنقض إلا بعد المراجعة فقد‬ ‫‪ :‬إنها‬ ‫ثم قالت بعد ذلك‬ ‫أبطلت صداقها وحرم علها أزواج الدنيا © وقد قيل ‪ :‬إن الأولى قد حرم‬ ‫علها أزواج الدنيا ‪ ،‬وهذه قد حرم علها أزواج الدنيا والآخرة ‪ ( .‬رواه الشبخ‬ ‫رضى الله عنه عن أ سهل رحمه الله ) ‪.‬‬ ‫إلا ما قلناه نى القول الآخر فإنه من غيره ‪.‬‬ ‫وإذا قالت المرأة نها لم تنقض عدتها فراجعها زوجها ‪ ،‬م زعمت بعد‬ ‫ذلك أنها قد انقضت فلا يصدقها فى ذلك ‪ ،‬ولا يأتمنها نى ذلك إلا أن تبينت‬ ‫منها التوبة الصادقة فليعتزلها فيا بينه وبن الله ‪ 0‬ولا يؤاخذه على ذلك فى‬ ‫الحكم ث وكذلك لو أن امرأة طلقها زوجها فقالت ‪ :‬إنها قد انقضت‬ ‫عدتها فتزوجت ‪ ،‬ثم ادعت بعد ذلك أنها لم تنقض عدتها فلا يصدقها الذى‬ ‫تزوجها فيا ادعت بعد إقرارها بانقضاء العدة إلا أن كانت ادعت ما ممكن‬ ‫من الغلط فى عدتها إذا كانت ممن لا تحيض ‪ ،‬وإذا طلق الرجل امرأنه‬ ‫‪_ ٢٨٦‬‬ ‫تطليقة واحدة فلا تمكنه من نفسها حنى تعلم بالمراجعة } فإن ادعى الزوج‪‎‬‬ ‫أنه قد راجعها } فلا تصدقه فى ذلك ‪ ،‬و كذلك لو أن رجلا حلف بطلاق‪‎‬‬ ‫امرأته ليفعلن كذا وكذا ‪ ،‬فلا تمكنه من نفسها حنى تعلم بالمراجعة فإن ادعى‪‎‬‬ ‫الزوج أنه قد راجعها فلا تصدقه فى ذلك ‪ ،‬وكذلك لو أن رجلا حلف‪‎‬‬ ‫بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا فلا تمكنه من نفسها حتى تعلم أنه قد فعله‪- ‎‬‬ ‫أمينا كان أو غير أمين _ فإن أمر الطلاق بيده ث وكذلك إن حلف بظهارها‪‎‬‬ ‫لا يفعل كذا وكذا فلا تمنعه من نفسها حنى تعلم أنه قد فعل ‪ ،‬ولها أن تصدقه‪‎‬‬ ‫إذا قال ‪ :‬إنه لم يفعل فى الظهار ونى الطلاق } وأما إن حلف بظهارها لا تفعل‪‎‬‬ ‫المرأة كذا وكذا فلا يصدقها إذا قالت ‪ :‬إنها لم تفعل ‪ :‬ومنهم من يقول‪‎‬‬ ‫بأن يصدقها إذا كانت أمينة متولاة ‪ ،‬أما إن حلف بطلاقها أو بظهارها‪‎‬‬ ‫لتفعلن كذا وكذا ‪ ،‬فلا يقرها حتى يعلم أنها قد فعلت ولا يصدقها إذا قالت‪‎‬‬ ‫وكذلك إن حلف لغيرها _ لرجل‪‎‬‬ ‫فعلت _ أمينة كانت أو غير أمينة‬ ‫معروف ‪ -‬بطلاقها أو بظهارها ليفعلن ذلك الرجل كذا و كذا ‪ ،‬ولا يفعل‪‎‬‬ ‫فلا يقربها الزوج ولا تمكنه من نفسها ولا يولان أمرهما إلى ذلك الرجل‪© ‎‬‬ ‫ولا يصدقانه إذا قال ‪ :‬إنه قد فعل أو لم يفعل ث وقد قيل بالرخصة أن‪‎‬‬ ‫يصدقاه إذا قال إنه قد فعل أو لم يفعل ‪ ،‬ولكنه إذا تغيب عنهما فلا يتماسا‪‎‬‬ ‫لئلا يفعل ذلك من قبل مسهما ولا يعرفان به ‪ :‬فيكون مسيسهما بعد وقوع‪‎‬‬ ‫الطلاق } وإذا كان لرجل امرأتان أو ثلاثة أو أربعة ‪ :0‬فطلقهن تطليقة‪‎‬‬ ‫واحدة أو النتن وقد حعهن نى الطلاق © فله أن مجمعهن نى المراجعة‪‎‬‬ ‫وإن حمعهن نى الطلاق وفرقهن نى المراجعة فلا بأس بذلك & وأما إن فرقهن‪‎‬‬ ‫فى الطلاق فلا مجمعهن فى المراجعة ‪ ،‬فليراجع كل واحدة منهما على حدة‪© ‎‬‬ ‫وإذا كان لرجل امرأتان أو ثلاثة فطلق واحدة منهن ثم لم يسم أيتهن طلق‪8 ‎‬‬ ‫فإنه محقق لكل واحدة منهن تطليقة واحدة ‪ ،‬ويعتقد نى نيته إذا أراد أن‪‎‬‬ ‫يطلقها بأنه إنما يطلقها إن لم تكن هى النى طلق أولا ثم يراجعهن بعد ذلك‪‎‬‬ ‫متفرقات وإذا كان بين الرجل وبين امرأته كلام فظن أنه قد وقع الطلاق‪‎‬‬ ‫عليه فاستشهد أنها عنده بتطليقتين ثم علم بعد ذلك أن الذى كان بينهما من‪‎‬‬ ‫الكلام ليس بطلاق } فلا تحرم عليه امرأته بذلك ث ولكنه قد فاتته تلك‪‎‬‬ ‫_ ‪_- ٢٨٧‬‬ ‫لنطليقة نى الحكم وكانت عنده امرأته على تطليقتين نى الحكم ‪ ،‬ولا يلزمه‬ ‫فم بينه وبن الله ث وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة فاستشهد على أنها‬ ‫عنده باثنتبن ولم يسم تطليقن ‪ ،‬فلا تجوز مراجعته حنى يستشهد على أنها‬ ‫عنده بتطليقتين ‪ ،‬وإن استشهد على أنها عنده باثنتين فسها على ذلك نقد‬ ‫‪ 0‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حرمت عليه‬ ‫‏‪ ٢٨٨‬س‬ ‫باب فى الاحصان ()‬ ‫وإذا تزوج الحر الآمة فإنه محصنها ولا تحصنه ‪ ،‬وكذلك الحرة إذا‬ ‫تزوجت العبد } فإنها تحصنه ولا حصنها خ ولا محصن الطفل البالغة ء وكذلك‬ ‫المنون لا محصن العاقلة © وكذلك البالغ العاقل إذا تزوج الطفلة أو الحنونة‬ ‫‏(‪ )١‬قال القطب رحه الله فى ( شرح النيل ) ‪ :‬الإحصان هو كون‬ ‫الإنسان العاقل البالغ الذى يتأنى منه أو فيه الوطء ذا زوج بعقد صحيح ‪ .‬انبى‬ ‫وقد اختلف الفقهاء منى يعتر كل من الزوجين محصنا فذهب حمع‬ ‫منهم إلى أنه إذا تم العقد ث ووقعت الخلوة ‪ 3‬وأمكن المس بينهما ث اعترا‬ ‫محصنن ولو لم يقع بينهما المس بالفعل ث وهذا قول جابر وصمحه القطب‬ ‫وذهب حع من فقهاء الأمة إلى أنه لا يعتر الإحصان إلا بعد المس ‪ ،‬ولو كان‬ ‫المس بن الزوجين بصورة لا توز ‪ ،‬كالمس فى الحيض ثو النفاس أو فى‬ ‫إحرام أو اعتكاف ‪.‬‬ ‫ويعلل الفريق الأول بأن المس كان ممكنا لهما لو شاعءا ة وبأن محرد‬ ‫اعتبار أحدهما الآخر زوجا خاصا به ‪ 3‬له وحده الحق فى الاستمتاع به دون‬ ‫غيره ‪ ،‬يثير ف نفسه الغيرة ومجعله هذا الشعور _ خصوصية الحق ‪ -‬لا يقدم‬ ‫على هتك ستر غيره ‪ 0‬ولا على التعرض لحق الآخرين ‏‪ ٤‬و يرفعه عن أن‬ ‫مكن نفسه ‪ ،‬وهو حق خاص ممن لا عملك ذلك الحق } فالزوج يشعر بهذا‬ ‫الارتفاع فلا ينحط إلى المطاردة & ولا يستجيب للإغراء © وكذلك‬ ‫الزوجة تشعر بهذا الارتفاع وتعلم أن مسها حق لرجل واحد هو زوجها }‬ ‫وأن الرجل الذى يدعوها للفاحشة أو تغريه علها هو حق لامرأة أخرى ‪،‬‬ ‫ليست هى على كل حال ‏‪٥‬‬ ‫وهذه المعانى كافية لاجاد معنى الحصانة فهما ‪.‬‬ ‫أما الفريق الثانى فيقول إن المتزوج الذى لم يقع منه المس الفعلى هو تى‬ ‫الواقع عزب ‪ ،‬أو كالعزب©‪ ،‬لم ترتو منهالغرائز الفطرية الظمأى حنى =‬ ‫‪- ٢٨٨٩‬‬ ‫فلا تحصنه‪ ،‬ولا تحصن الكتابية المسلم إذا تزوجها ‪ ،‬وحصنها المسلم ‪ ،‬نوخعصن‪‎‬‬ ‫العبد الأمة وتحصنه © وكذلك المشرك إذا تروج المشركة محصنها وتحصنه‪‎‬‬ ‫ولا محصن العنين المرأة إذا تر وجها ‪ .‬وكذلك المستأصل لا محصنها ‪ .‬وأما‪‎‬‬ ‫المفتول والخصسى و المحبوب فإنهم محصنو نها و نحصنهم وفى الخصى غير ذلك‪‎‬‬ ‫ولا حصن الرجل الرتقاء إذا تزوجها حنى تعالج نفسها ‪ :‬وإذا تزوج الحر‪‎‬‬ ‫المر أة الحر ة فقد أحصنها وأحصنته مسها أو لم بمسها‪ :‬ومنهم من يقول لا محصنها‪‎‬‬ ‫ولا تحصنه حتى ممسها ‪ :‬وإذا تروج الرجل امرأة فهات عنها أو طلقها فهى‪‎‬‬ ‫بعد ذلك محصنة ‪ .‬ومهم من يقول ‪ :‬إذا مات عنها أو طلقها فلا تكرن بعد‪‎‬‬ ‫ذلك محصنة } وكذلك الزوج إذا طلق امرأته أو ماتت عنه فهو بعد ذك‪‎‬‬ ‫محصن ‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬إذا ماتت عنه أو طاقمها فلا يكون بعد ذلك‪‎‬‬ ‫محخصناً ‪ :‬وأها إن طلقها طلاقاً ملك فيه الرجعة { فإنه محصنها وتحصنه ما دامت‪‎‬‬ ‫فى العدة ة فإذا انقضت العدة فعلى ما ذكرنا من الاختلاف { ولذا تزوج‪‎‬‬ ‫المشرك المشركة ثم أسلم وأسلمت فقد أحصنها وأحصنته مسا نى الإسلام‪‎‬‬ ‫أو لم بمسها ك وقيل بأن لا محصنها ولا تحصنه حنى يمسها فى الإسلام ‪ :‬و كذلك‪‎‬‬ ‫العبد زذا تزوج الأمة ثم أعتق وأعتقت فقد أحصنها وأحصنته } مسها بعد‪‎‬‬ ‫العتق أو لم بم ها ‪ 2‬وقيل بأن لا محصنها ولا تحصنه حنى يمسها بعد العتق لآن‪‎‬‬ ‫إحصان العبيد والأحرار مختلف وحدودهم مختلفة } فلذلك لا محصنها‪‎‬‬ ‫على الآأسلوب الطاهر المشروع ‪ .‬وها دامت غرائزه لم تذق‬ ‫=بعد العقد‬ ‫بعد ما يروها منا الطريق النظيف المشروع ‪ ،‬فلا يمكن أن نحاسب على‬ ‫الحصانة ‪ 3‬لا سيا إذا علما أن الفرق بن الاعتبارين ‪ :‬فرق خطير تر تب‬ ‫عليه عملية قتل } فلا أقل من أن يعتر عدم المس الفعلى مير را يدرأ به حد‬ ‫الرجم لينفذ حد الحلد ‪.‬‬ ‫( النكاح )‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٠‬‬ ‫ولا تحصنه إذا أعتقا حنى يمسها بعد العتق ‪ ،‬وكذلك إحصان المشرك والمشركة‬ ‫وأما المسلم إذا تزوج الكتابية ثم أسلمت فلا تحصنه حتى يمسها بعد إسلامها ©‬ ‫وكذلك الحر إذا تروج الأمة ثم أعتقت فلا تحعصنه حنى سها بعد عتقها ‪8‬‬ ‫وكذلك الحرة إذا تزوجت العبد ثم أعتق فلا محصنها حتى يمسها بعد عتقه‬ ‫وإذا تروج الرجل امرأة ثم ارتدا عن الإسلام حيعاً ع ثم رجعا إليه حميع ‪ ،‬فقد‬ ‫لعدامها أو لم يمسها ؤ والله أعلم ‪5‬‬ ‫أحصنها وأحصنته © مسإهاس ب‬ ‫‪_ ٢٨٩١‬‬ ‫باب فى اللعان ()‬ ‫وإذا تزو ج الرجل المسلم المرأة المسلمة ثم رماها بالزنى ‪ ،‬فإنه يلاعنها ©‬ ‫وأما إن رمته بالزنى جلدت الحد ولا يلاعنبا } وإذا تزوج الرجل امرأة‬ ‫ثم لاعنها ث فإذا هى ذات محرم منه | أو ذات بعل فليجلد الحد ثمانين جلدة‬ ‫إن لم تصدقه المرأة فيا رماها به من الزنى ‪ :‬وإذا طلق الرجل امرأته طلاق‬ ‫واحدا ثم رماها بالزنى فإنه يلاعنها ما دامت فى العدة ‪ 5‬فإذا انقضت العدة‬ ‫فلا ملاعنة بينهما ‪ 0‬وقد قيل فى بعض الكتب عن ابن عباس رضى الله عنه‬ ‫أنه يلاعنها إذا طلقها نى العدة ‪ ،‬ولا بعد العدة ‏(‪ )٢‬وأما إن طلقها طلاق‬ ‫بائن شم رماها بالزنى جلد الحد ثمانين جلدة ‪ ،‬ولا يلاعنْها نى العدة ولا بعدها‬ ‫بعد الطلاق التام ‪ 2‬وكذلك إن طلقها ثلاثا ثم رماها بالنى بعد ذلك جلد الحد‬ ‫ولا ملاعنة بينهما ‪ :‬وكذلك إن خرجت عنه بالتحر مم ثم رماها بالزنى بعد‬ ‫ذلك جلد الحد ولا يلاعنها بعد ذلك وإذا تروج الرجل أمة أو كتابية ‏(‪)٣‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال القطب فى شرح ( النيل ) اللعان ‪ :‬هو يمعن الروج على زوجته‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫ذجةيعلى‬ ‫كلزو‬ ‫تن ا‬ ‫برنى ‪ ،‬أو بنى نسب ‪ ،‬وبم‬ ‫‏(‪ )٢‬رجح القطب رحه الته عكس هذا القول ‪ :‬أنه لا بصح له أن‬ ‫يلاعنها بعد أن يطلقها ‪ ،‬لأن الطلاق رجوع منه عرنمها بالزنى ‪ 3‬وعبارته ‪:‬‬ ‫قلت بل إذا رماها قبله فلا لعان بعده ‪ ،‬لأنه قد رجع من حكم اللعان‬ ‫إذا طلقها © فإن تطليقه إياها بمنز لة تكذيب نفسه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬قال أستاذنا باكلى حفظه اله نى تعاليقه على ( النيل ) ‪:‬‬ ‫أربع من النساء لا ملاعنة هن ‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬ا‪١‬لنصرانية تحت المسلم ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬الهودية نحت المسلم ‪.‬‬ ‫ا‏‪٣‬ل_حرة تحت المملوك ‪.‬‬ ‫ا‏‪٤‬لمملوكة تحت ال ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٩٢‬‬ ‫‪ 5‬رماها بالزنى بعد ذلك جلد أربعن جلدة ولا يلاعنها ويفرق بينهما ‪.‬‬ ‫وكذلك العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة ثم رماها بالزنى جلد أربعين جلدة‬ ‫}ويفرق بينهما ولا يلاعنها ؤ وإذا تزوج الرجل طفلة أو حنونة ‏(‪ )٤‬ثم رماها‬ ‫بالزنى "جلد أربعن جلدة ولا يلاعنها ولا يفرق بينهما ث وإذا لاعن الرجل‬ ‫امر أته م مات أحدهما قبل تمام اللعان ورثه الباقى منهما ث وقيل نى بعض‬ ‫الكتب ‪ :‬لا يرثه ‪ .‬وإذا تزوج الرجل امرأة نم رماها بالزنى فلاعنبا ثم رجع‬ ‫عن قوله بعد اللعان جلد الحد ثمانن جلدة } ولا مجتمعان أبدا ‪ :‬وإذا رماها‬ ‫بالزنى ثم رجع عن قوله من قبل أن يلاعنها جلد الحد ويفرق بينهما ‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول ‪ :‬لا يفرق بينهما إن رجع عن قوله قبل اللعان ث وإن شهد على‬ ‫© وجلد الحد الثلاثة‬ ‫المرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها لاعنبا زوجها‬ ‫الآخرون ‪ ،‬ومنهم من يقول ‪ :‬الزوج أجوزهم شهادة © وترجم المرأة‬ ‫ولا يلاعنها زوجها ‪ ،‬وإذا لاعن الرجل امرآته ‏(‪ )٥‬وهى حامل ألزم الولد‬ ‫له إذا أنت به من بعد ستة أشهر ‪ :‬وإن أتت به من قبل انسلاخ ستة أشهر‬ ‫‏(‪ )٤‬الطفلة والحنونة غير مكلفن ا فلا ملاعنة علهما } ولا يقام علهما‬ ‫الحد ‪.‬‬ ‫(ه) اللعان لا يكون إلا بتهمة الزوج لزوجته بالزنى الصريح ‪ :‬أو بنى‬ ‫الحمل أو الولد الصريح ‪ ،‬فلو اتهمها بمقدمات الحماع ث كالقبلة والعناق ؛‬ ‫بل و بوجو دهما معا على فراش واحد لم يلزم من ذلك اللعان ‪.‬‬ ‫ونى ننى الولد إذا تطرق إلى الننى أى شك أو احتال أن يكون منه لميقع‬ ‫اللعان ‪ ،‬فلو أمكنه رفع الأمر إلى الحاكموهى حامل فأمر الر ذف حتى وضعت‪،‬‬ ‫لا محق له أن يرفع بعد ذلك ‪ ،‬ولا محل له آن يقصد لعانها نى ننى الولد والحنن‬ ‫إلا إن وطثها نم استر أها محيضة أو أكثر ‪ ،‬ثم رآها تزنى أو وطينا بعد أن‬ ‫وضعت الحمل الذى تبل الحمل المنى ‪ ،‬وطال ما بمن الو ضعن محيث لا يكون‬ ‫ت‬ ‫الولد الثانى على بقية الحمل الأون ‪.‬‬ ‫ولا يقصد اللعان لنى الحمل للعزل ‪ ،‬ولا لمشاسهة‪ ،‬ولا لكونه وطنها=‬ ‫‪_ ٢٩٣‬‬ ‫فلا يلزمه ث وإذا لاعن الرجل امرأته وهى حامل فلا تتزوج حنى تضغ حملها‬ ‫وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء ‪ 0‬وكذلك إن خرجت عنه بالتحرم فلا تتزوج‬ ‫حتى تضع حملها وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء ي وكذلك إن ارتد عنها زوجها‬ ‫وهى حامل فلا تتزوج حنى تضع حملها وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء © وكذلك‬ ‫إن تزوجها فإذا هى ذات محرم منه ‪ 0‬وهى حامل فلا تتزوج حى تضع‬ ‫فهيق ‪.‬‬ ‫تم ووبالل‬‫خملها و تعتد ثلاثة قرؤ } وقيل غير ذلك ‪ ،‬والالهلأعل‬ ‫ببن الفخذين ‪ ،‬ولا لكونه وطئها ولم ينزل ‪ .‬فإن هذه الشكوك كلها لا تصل‬ ‫إلى درجة ينتى معها الاحنال أن يكون الولد منه ‪.‬‬ ‫لأن الخلية مكن أن تتسرب مع العزل إلى المحل ‪ .‬وكذلك من خارج‬ ‫المحل شكما ‪ 7‬مكن أن تبنى نى ‪ 7‬التناسل حية حنى تجد فرصتها ‪ ،‬وهذه‬ ‫الاحتمالات أوالشكوك وإن كانت ضعيفةإلا أنها تكنى لدرء اللعان ‪ ،‬انتهى‬ ‫عن القطب بتصرف وزيادة تعليل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٤‬‬ ‫باب فيما يحل المرأة لزوجها إذا طلتها ثلاث تطليقات‬ ‫وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات ‏(‪ )١‬فلا تحل له من بعد حنى‬ ‫‏(‪ )١‬يدخل فى هذا العموم أنواع من الاعتبارات ‪ ،‬ولتلخيص الموضوع‬ ‫وتيسره بمكن أن نعتبر لهذا النوع من الطلاق ثلاث صور حى المتبادرة إلى‬ ‫الذهن ‪ .‬وهى ‪:‬‬ ‫الصورة الأولى ‪ :‬أن يطلق الرجل امرأته محض إرادته ثم يراجعها‬ ‫نى خلال العدة ‪ 0‬أو يراجعها بعد العدة بعقد جديد أ فتبتي معه فترة ما‬ ‫ثم يطلقها مرة أخرى } لكنه يندم على طلاقها فير اجعها نى العدة أو يراجعها‬ ‫بعد العدة بعقد جديد ‪ ،‬فتمكث معه ما شاء الله ‪ ،‬ثم يطلقها طلاقاً ثالث &‬ ‫هذه هى الصورة الواضحة هذا النوع من الطلاق ‪ ،‬والأمة محمعة على أنها‬ ‫لا تحل له بعد هذا الطلاق حنى تتزوج زواجا صحيحا كاملا ‪ ،‬فإن كتب‬ ‫لها فراق زوجها الثانى جاز أن تعود للأول هذه صورة لا نقاش فها ولاجدال‬ ‫ببن فقهاء الأمة ‪ ،‬و هو ما دلت عليه الآية الكر بمة بالنص ‪.‬‬ ‫‪ :‬ما كان فها بعض التطايقات © ليست صادرة من‬ ‫الصورة الثانية‬ ‫الزوج بمحض إرادته ‪ :‬وذلك كطلاق الفداء ‪ :‬وطلاق الشروط ‪ ،‬وطلاق‬ ‫القضاء ث فقد اختلف الفقهاء هل تحسب هذه التطليقات من الثلاث‬ ‫أم لا تحسب ؟ الحمهور أنها تحسب ‪.‬‬ ‫الصورة الثالثة ‪ :‬ما إذا طلقها ثلاث تطليقات بإرادته المحضة ن ولكنه‬ ‫بالعدد وليس بالفعل ‪ ،‬بأن قال ‪ :‬هى طالق ثلاثا أو ما يشبه هذا اللفظ ‪،‬‬ ‫‪.‬والحمهور يعتره ثلاثا ‪ .‬وبعضهم يرى أنه يرجع إلى نيته ث ومع ذلك فقد‬ ‫ثارت حوله مناقشات لها حظ من النظر ‪ ،‬أحببت أن أذكر هنا بعضها ‪.‬‬ ‫قال أستاذنا باكلى فى تعليقه على ( النيل ) ما يلى ‪:‬‬ ‫أما نى مرات متكررة كما قال الله فنعم } وأما مرة واحدة ففيه خلاف ©‬ ‫الحمهور على أنه نافذ ‪ 0‬لكن ذهب كثير من‌أنئمة الحديث المحققين ‪ ،‬كالشوكانى=‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٥‬‬ ‫تنكح زوجا غر ه ‪ .‬نكاحاً لا تدليس فيه ‏(‪ )٢‬فيدوق عسيلها وتذوق عسيلته‪6‬‬ ‫فإذا مات عنها أو طلقها فإن الأول يتزوجها ‪ 0‬فإن تزوجها الأول كانت‬ ‫زوجا‬ ‫فتزوجت‬ ‫أو اثنتين‬ ‫واحدة‬ ‫الأول‬ ‫طلقها‬ ‫فإن‬ ‫‘‬ ‫تطليقات‬ ‫بثلاث‬ ‫عنده‬ ‫حونور الدين السالمى ‪:‬وابن تيمية ؤ وابن القم ى إلى أن الطلاق ثلاثا بلفظ‬ ‫واحد ( مرة ) لا يعتر إلا تطليقة واحدة ‪ ،‬لأن الله يقول ‪( :‬الطلاق "مرتان )‬ ‫أى مرة بعد مرة فالمرة فعل لا قول ‪ ،‬والقول لا يكنى عن الفعل ‪ ،‬وما كان‬ ‫مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مراته كلها واحدة ‪.‬‬ ‫على أن الصحابة كانوا محمعن على ألا يقع بالثلاث محتمعة ‪0‬إلا واحدة‬ ‫من أول الإسلام إلى ثلاث سنين من خلافة عمر { وإن هذا الإماع لم ينقضه‬ ‫احماع بعده ‪ 3‬وعليه فالذى أوقع الطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث لا بعد‬ ‫عليه سوى تطليقة واحدة ع ولكل من الشوكانى وابن ( تيمية ) مؤلف‬ ‫خاص ف المسألة ‪ 5‬فرجع إلهما من أراد مزيد تفصيل ‪ .‬انتى ‪.‬‬ ‫وقال الإمام نور الدين السامى نى جوهر النظام ‪:‬‬ ‫وهو طلاق خلاف الحق‬ ‫وقد تكون بدعة فى النطق‬ ‫أشياخنا لبعضها قد ذكروا‬ ‫وهى أمور عدها لا محصر‬ ‫فإنها تطلق حن عاثا‬ ‫من ذاك أنت طالق ثلاثا‬ ‫وقيل بل واحدة فى النظر‬ ‫تطلق بالثلاث عند الأكثر‬ ‫ثلاث مرات بفعل لا الكل‬ ‫لأنما الثلاث إيقاع علم‬ ‫كالضرب لا يكون بالقفال‬ ‫فالقول لا ينوب عن أفعال‬ ‫عندهم يكون كالمباء‬ ‫فذكره الثلاث فى الإنشاء‬ ‫من قال ‪ :‬أنت طالق مرات‬ ‫وهكذا قد جاء عن ثقات‬ ‫من نية‬ ‫واحدة إذا خلا‬ ‫للنية‬ ‫يرده‬ ‫وبعضهم‬ ‫وأحسبنى سمعت فى درس من دزوس التفسير المسجلة لأستاذنا الإمام‬ ‫بيوض إبراهيم‪ :‬عدم اعتبار الطلاق الثلاث باللفظ ووصف ذلك بأنه لعمب=‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٦‬‬ ‫غيره فمات عنها ‪ ،‬أو طلقها فتزوجها الآول كانت عنده على ما بتى من‬ ‫الطلاق الأول ‪ ،‬ولا بهدم الزوج النطليقة الواحدة ‪ ،‬ولا الاثنتين ولا مهدم‬ ‫إلا الثلاثة ‪ :‬ومنهم من يقول بأن سهدم الزوج الطلقة الواحدة والاثنتين والثلاتة‬ ‫وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا شحم تزوجت زوجا غيره { فمات عنها أو طلقها‬ ‫من قبل أن ممسها فلا يتزوجها الآول بذلك حتى تنكح زوجا غره ‪ ،‬وكذلك‬ ‫إن مسها الزوج الآخر فيا دون الفرج فات عنها أو طلقها فاللة أعلم ‏(‪. )٣‬‬ ‫وقد أكون‬ ‫الآن اندرس‬ ‫= بكتاب الله وأكد أنه طلقمة واحا۔ة و'‪١‬‏ نحضرنى‬ ‫أخطأت الفهم وخلاصة القول أن بعض العلماء المعاصرين ميلون إلى اعتبار‬ ‫الطلاق الثلاث باللفظ طللاقاً واحد ونهاية ما يقال هذا ‪ :‬أنه ما دام كان‬ ‫ثلاثا إمما جاء‬ ‫وإن إيقاعه‬ ‫يعتبر الطلقة واحدة فى العهد الأول للإسلام‬ ‫فى عهد عمر ردعا وتأديبا للناس ن وإن الخلاف فيه لا يزال قائم حتى‬ ‫الآن ‪ .‬نإنه يسوغ لواضعى قوانين الأحوال الشخصية ابرم ء وللذين‬ ‫أن الدو افع إليه إنما هو‬ ‫م‬ ‫يتعاطون الفتوى للناس لا سيا إذا اتضح‬ ‫طلقة واحدة مع‬ ‫غضب ‪ :‬وعدم تبصر وعدم نية مصممة أن يعتروه‬ ‫العلم أن مخالفة الحمهور وما استقر عليه العمل لعدة قرون لبيسالآمر الهين ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬التدليس هو ‪ :‬الغرور ‪ :‬والخداع ‪ :‬ويقصد المؤلف أن يكون‬ ‫النكاح كاملا مستوفياً لحميع شروطه وأركانه ‪ 3‬وآن يم فيه المس الفعلى‬ ‫فهما‬ ‫بينهما ‪ :‬حيث تأخذ أعضاؤهما وضعها للقاء الغزيزى © محيث تنبعث‬ ‫المتعة الفطر رة للقاء الغر يزى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬حديث الباب ينص أنها لا تحل له إلا بالوطء الكامل وهو أن‬ ‫يذوق عسليتها وتنوق‪.‬عسليته فا كان أقل من هذا لا محللها ء وهذا‬ ‫مراد أى زكرياء أيضا } كما شرحه القطب رحمه الله ث وقوله فالله أعلم بقصد‬ ‫مها أنها لا تحل كالمسألة النى قبلها {© والله أعلم ‪ 0‬وليس مقصوده التوقف‬ ‫كما قد تشعر به العبارة ‪.‬‬ ‫وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فتزوجها غبره ليحللها له فلا جوز ذلك‬ ‫للزوج ولا للمرأة ولا لاشهود ولا للولى إن علموا بذلك ‪ ،‬ولا نحللها ذلك‬ ‫للزوج الأو ل ن وإن تاب الزوج الآخر ‪ 3‬فقيل ‪ :‬إن توبته ى طلاقها © وقال‬ ‫بعضهم توبته نى حبسها دون طلاقها © وقد قيل ‪ :‬إن الرجل إذا تروج المرأة‬ ‫ليحللها لمن طلقها ثلاثا فهو ملعون بذلك ‪ :‬والمرأة ملعونة إن تعمدت ذلك ‏‪٨‬‬ ‫فإن تزوجها الأول على ذلك فلا يؤكل معروفهما ‪ 0‬وإن ينكر عا فعلهما‬ ‫ولا يفرق بينهما (‪)٤‬ء‏ وإذا افتدت المرأة من زوجها ثلاث مرات { فلا‬ ‫يراجعها بعد ذلك ولا يتزوجها حنى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬فإن راجعها‬ ‫أو تزوجها ولم تنكح زوجا غيره فلا يشهد لهما على ذلك ولا بؤ كل معروفهما‬ ‫ولا تجوز معاشرتهما و۔هجران هجر شديدا ‪ 5‬ولا يفرق بينهما ر‪)٥‬‏ والفداء‬ ‫} وهو المأخوذ به عندنا ‪ 0‬وقد قيل ‪ :‬إنه ليس بتطليقة‬ ‫هو تطليقة واحدة‬ ‫ولا جوز الفداء إلا نى وقت نجوز فيه الطلاق لمن كان يراه طلاقاً ‪ ،‬وإذا‬ ‫‏(‪ )٤‬لا يغرق بينهما لوجود خلاف فى المسألة فإن أبا حنيفة يرى أنها‬ ‫تحل بذلك للأول ‪ :‬ويرى آخرون وجوب التفربق ‪.‬‬ ‫قال القطب فى ( شرح النيل ) ‪:‬‬ ‫ونى التاج يفرق بينهما وبين محلها ومن أحلت له ‪ ،‬ويصدقها كل منهما‬ ‫إن دخل بها ث ولا مجوز للمحلل أن يقم معها إن مسها } وإلا تاب وجدد‬ ‫& وعباراته‬ ‫العقد ‪ .‬و كذلك قال ابن الحاجب بالتفريق ‘ ولكن ولو م مس‬ ‫يفرق بينهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة ث ولها المسمى إذا أصاها على‬ ‫الأصح ‪ .‬انبى ‪.‬‬ ‫و لعل أعدل الأقوال نى الموضوع هو ‪ :‬ما ذهب إليه المصنف ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬يفرق بينهما أيضا لخلاف & وقد تقدم أن جابر لا يرى الفداء‬ ‫طلاق & فهن كان على رأى جابر لا يعتد بترجيعات الفداء سواء تجاوزت‬ ‫و حدها ثلاثا أو كانت مكملات للتطليقات ‪,‬‬ ‫‪_ ٢٨٨‬‬ ‫حرجت المرأة من زوجها بالإيلاء ثلاث مرات فلا تحل له من بعد حتى‪‎‬‬ ‫تنكح زوجا غر ه‪. ‎‬‬ ‫إوذا طلق الر جل امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غر ه فتوارى ۔ها الزوج‬ ‫عن الشهود ‪ :‬ثم تصادقا على الوطء بينهما ‪ :‬ثم مات عنها أو طلقها جاز‬ ‫الأول تزومجها إذا تصادقا على الوطء ث وإن اختلفا عليه ولم يتصادقا‬ ‫فلا يتزوجها الآول © وقد قيل بأنه إذا توارى ببا الزوج الآخر ثم أقرت‬ ‫‪.‬‬ ‫المرأة بالوطء © جاز للأول ترونحها‬ ‫وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا تم تزوجت طفلا أو محنونا شم مات عنها‬ ‫فلا يتزوجها الآول حتى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬وكذلك إن تزوجت العنن‬ ‫أو المستاصل فات عنها أو طلقها فلا يتزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره‪.‬‬ ‫وأما إن تزوجت الحصى أو المفتول ‪ ،‬أو انحبوب ‪ ،‬فات عنها أو طلقها‬ ‫جاز للأول أن يتزوجها إذا مسها الزوج الآخر ‪ :‬وقد قيل ى اللخصى غير‬ ‫ذلك وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فمسها نهارآ نى رمضان‬ ‫وهما حاضران مقيمان ‪ ،‬أو مسها نى اعتكافه أو فى إحرامه محجة أو بعمرة ‪،‬‬ ‫أو فى إحرامهما حيعاً أو مسها فن حيض أو نفاس فات عنبا أو طلقها‬ ‫فلا يتزوجها الآول حنى تنكح زوجا غيره & وكذلك إن مسها نى فها آو فى‬ ‫دبرها فقد حرمت عليه ولا يتزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره © وكذلك‬ ‫إن مسها مسيسآ محرمها عليه ‪ ،‬وذلك لو أنه ظاهر منها آو آلى منها بطلاقها‬ ‫فسها من قبل أن يكفر عن إيلائه أو عن ظهاره فقد حرمت عليه © ولا‬ ‫يتزوجها الآول حنى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬وإذا طلق الحر أو العبد الآمة‬ ‫تطليقن فلا تحل له حنى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬وكذلك إن اشتر اها فلا يتسراها‬ ‫حى تنكح زوجا غر ه ‪،‬‬ ‫وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا يتزوجها لعبده حتى تنكح زوجا غيره ‪،‬‬ ‫وكذلك إن طلق على عبده ثلاثا فلا يتزوجها لنفسه حنى تنكح زوجا غيره ‪،‬‬ ‫ومنهم من يرخص ‪ ،‬وكذلك فى التى قبلها ‪ 2‬وأما إن طلقها على عبده ثلاثا‬ ‫فلا بأس أن يتزوجها لعبده الآخر وإذا طلق المسلم الكتابية ثلاثا فتزوجها‬ ‫‪_ ٢٨٩٩‬‬ ‫كتابى فات عنها أو طلقها فلا يتزوجها الأول حنى تنكح زوجا غره &‬ ‫وإذا طلق الرجل امرأته وهى حرة أو أمة فتزوجت عبداً فات عنها أو طلقها‬ ‫فلا يتزوجها الآول حنى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬ومنهم من يرخص ‪ ،‬وإذا‬ ‫طلق الرجل امرأته وهى أمة تطليقتن آثم تسراها سيدها ‪ ،‬فلا محللها ذلك‬ ‫لزوجها الآول لأن اته تبارك وتعالى قال ‪َ( :‬حتَى "تنكح رجا غيره"‬ ‫والسيد الذى تسرى ليس بزوج إلا ما روئ عن الإمام عبد الوهاب‬ ‫رضى الته عنه فيا كان يفعل ‏(‪ )٦‬فى الأمة الى تزوجها لعبده ‪ ،‬ثم بطلق عنه‬ ‫‏(‪ )٦‬عبارة المؤلف توهم أن الإمام عباد الوهاب كان يقف موقف‬ ‫المحلل من عبده فيتسرى أمته ليحللها له ‪.‬‬ ‫وهذا موقف ينزه عنه الإمام عبد الوهاب ‪ ،‬وكل ما نى الموضوع‬ ‫أن الإمام عبد الوهاب كان يرى وهو ممن محق لهم أن يروا _ أن السيد‬ ‫إذا تسرى أمته فإنه محللها للزوج الأول من حيث أن السيد تتوفر فيه كامل‬ ‫شروط الزوج م إن المس وذوق العسلية قد وقع ‪.‬‬ ‫قال القطب رحمه انته ‪ « :‬لأنه كالزوج نى إباحة الفرج وفى أنه محرم‬ ‫فى التسرى ما محرم نى التزويج بالنسب أو بالر ضاع ‪ ،‬ولأنه يلزم الاستراء‬ ‫كالعدة ‪ .‬انبى ‪.‬‬ ‫ولست أريد هنا أن أقارن بن الأقوال ‪ ،‬فإن موضوع العبيد قد انتمى‬ ‫والحمد لته © وإنما أريد أن أنى عن الإمام العظيم ما قد ينقدح فى ذهن‬ ‫القارئ من أن يصف الإمام بذلك الموقف الخزى ‪ ،‬أو أن يكون ذلك‬ ‫عادة له يتعاقب مع عبده على الأمة ث وإذا صدق الرواة فيا نقلوا عنه‬ ‫فتكون واقعة حال فى أمة تسراها الإمام ثم اعترلها فلما طلب العبد الرواج‬ ‫ها رأى الإمام ألا مانع من ذلك ‪ ،‬لأن التسرى كالزواج } بل رمما‬ ‫أن الآثار النى تتركها التجربة النى بمر ها كل من المطلق والمطلقة بتسرى‬ ‫السيد ث للأمة ‪ 2‬تكون أعظم مفعولا نى نفسهما من الرواج العادى ‪ .‬وأكثر‬ ‫إصلاحا لها ث وأدعى إلى إدامة الوفاق بينهما ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٠‬‬ ‫إذا سافر ‪ ،‬قيل ‪ :‬إن المعنى فى فعله ذلك ما ذكرنا بأن محللها لعبده بذلك‪‎‬‬ ‫النسرى } قاله أبو محمد وإذا طلق الرجل المشرك امرأته نى شركه طلاقا‪‎‬‬ ‫أسلما‪‎‬‬ ‫‪ .‬يقطع العصمة نى الإسلام حتى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره &‬ ‫‪ :‬فلا يتزوجها نى الإسلام حتى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬و كذلك إن طلق فى‪‎‬‬ ‫الشرك طلاق محرمها عليه فها دان به نى شركه ‪ .‬حنى تنكح زوجا غيره م‪‎‬‬ ‫أسلما ‪ 2‬فلا يتزوجها نى الإسلام حتى تنكح زوجا غيره { والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠١‬‬ ‫باب فى متعة (ا) العلقة‪‎‬‬ ‫إوذا طلق الرجل زوجته من قبل أن سها فلا متعة ها إن أصدقها ‪.‬‬ ‫وإن لم يصدقها فلها المتعة وإن طلقها من بعد ما مسها فلها المتعة فرض لا‬ ‫وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتتن فلا تدرك عله متعنها بالطلاق‬ ‫تنقضى عدتها ‪ 0‬فإن مات عنبا أو ماتت عنه من قبل انقضاء عدنها‬ ‫حنى‬ ‫‏(‪ )١‬اختلف الفقهاء اختلاف كببرآ نى من هى المطلقة البى تستحق‬ ‫المتعة ث وما هو المقدار الذى تقدر به المتعة ‪ :‬فعمها بعضهم على خميعالمطلقات‬ ‫بدون استثناء ث حنى على الى فرض فها ولم يدخل عها ‪ 4‬وقالوا‪ :‬إن لى‬ ‫تستحقها عن طريق الوجوب ؤ فهى تستحقها عن طريق الاستحباب ‪ ،‬لأن‬ ‫الحكمة من المتعة هى تطييب خاطر المطلقة ‪ :‬ومعالحة مرح المؤلم الذى يتركه‬ ‫الطلاق فى نفسها ث وهذا الألم أو الحرح نلحق حنى اللى لم يدخل مها رمما‬ ‫يكون فى بعض الأحيان أكثر أأثرً فى نفسها من المدخول ها ‪ ،‬وقد‪:‬يضر‬ ‫بسمعتها ويؤثر على مستقبل حيانها ‪ 7‬ورأى المذهب هو ما جرى عليه المؤلف‬ ‫رحمه الته ‏‪ ٤‬أما عن المقدار ‪ ،‬فأغلب أقوالهم تنبنى على ملاحظانهم لحياة‬ ‫فى عصورهم وبيئاتهم ى وذلك هو ما أراد المولى تبارك وتعالى فى عدم تحديد‬ ‫المتعة ‪2‬‬ ‫فقد متع عبد الرحمن بن عوف مطلقنه بأمة سوداء ‪.‬‬ ‫ومتع جابر بن زيد محمسين درهما ‪.‬‬ ‫ومتع التابعين بثو بن ‪1‬‬ ‫ومتع الحسن بن على جاربة بعشرة آلاف درهم ‪ ،‬فقالت ‪ :‬ه متاع‬ ‫قليل من حبيب مفارق » ‪ .‬ورغم ما يدل علبه موقف الحسن من أصالة‬ ‫الكرم ف ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دفع لها متعة أحسب‬ ‫أنها كانت أكثر من ثمنها أو ثمن أية أمة إلا أن هذا العطاء الحزيل لم يطيب‬ ‫خاطرها نى مفارقته لها‪ ،‬ولا شك أننا نحن مع تلك الأمة فعواطفها ونقدر=‬ ‫_ ‪_ ٣٠٢‬‬ ‫‏`‬ ‫فلا متعة لها وكذلك إن خرجت عنه بالتحر بم أو راجعها من قبل انقضاء‬ ‫العدة فلا متعة لها ‪ 3‬وأما إن طلقها تطليقة بائنة أو طلقها ثلاثا فالمتعة لها من‬ ‫بوم طلقها انقضت عدتها أو لم تنقض ‪ ،‬وإن مات أو ماتت من قبل انقضاء‬ ‫العدة فلا يبطل ذلك متعتها ‪ 0‬وإذا افتدت المرآة من زوجها فلا متعة ها‬ ‫اشتر طتها أو لم تشتر طها عليه © ومنهم من يقول ‪ :‬إن اشترطتبا عليه عند‬ ‫الفداء فهى لها ‪ ،‬وإذا بانت المر أة من زوجها بالايلاء فلها المتعة } ومنهم من‬ ‫يقول لا متعة لها ‪ 3‬وإذا لاعن الرجل امرأته فلا متعة لها ث ومنهم من يقول ‪:‬‬ ‫لها المتعة ك وإذا طلق الرجل امرآته فعليه متعبا بالمعروف على الموسع قدره‬ ‫حمعها أنأموال الدنياكلها لا تملأ الفراغ الذى يتركه الحسن فىقلها عوواطفها ‪.‬‬ ‫إلا أن صورة الموقف فى حملته يبين لها متمدار الحرح الذى يتركه الطلاق فى‬ ‫نفس المرأة وأن أى مبلغ من الإحسان إلها عند الفراق لا يعوضها ما فقدت ‪،‬‬ ‫ولا يضمد إحساسها بالألم والاوعة والأسى ‪.‬‬ ‫فإذا انتقلت من هذه الصورة الكرمة الى شرعها الله تبارك وتعالى‬ ‫لمعاملة الزوج لزوجته إذا استحال بينهما استمرار العشرة إلى الصورة القذرة‬ ‫لمؤلة انى يرتكها الناس مكايدة ومكرآ وإيذاء لزوجاتهم {؛ إذا كتب بينهم‬ ‫الفراق يتضح لك مدى الظلم الذى يمارسه المطلق الباغى ‪ ،‬وألوان التعسف‬ ‫البشعة التى مارسها مما مجر المرأة إلى أن تحتاط للكيد بالكيد } وللظلم بالظلم‬ ‫وللفجور بالفجور ‪ ،‬مما كانت نتيجته اليوم مآأس مؤلة تطرح على الحاكم‬ ‫مجد فيها القضاء مع حرصه على معالحة المواقق الشاذة بالحكمة _ حرجا‬ ‫وعنفاً وابتعادً عن سبيل الله ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬المطلقة طلاق رجعي تعتتر فى عصمة الزوج ما دامت فى العدة‪3 ‎‬‬ ‫ولو تونى أحدهما على هذه الحال لورثه الثانى ‪ ،‬ولهذا فلا محق لها أن تأخذ‪‎‬‬ ‫المتعة إلا بعد انقضاء العدة و تمام الطلاق‪. ‎‬‬ ‫‏‪_ ٣٨٣ .‬‬ ‫وعلى المفتر قدره كما قال الله تعالى ‪ ،‬ومتعة الأمة دون متعة الحرة ‪ ،‬ومتعة‬ ‫الكتابية دون متعة المسلمة © ومتعة امرأة العبد دون متعة امرأة الحر ‪ ،‬على‬ ‫قدر مال سيده ‪ ،‬بنظر أهل العدل } وإنما مجر الزوج على المتعة على القيمةء‬ ‫ولا مجر على الثياب & وإذا حاللت الزوج المرأة من متعتها بعد طلاقها‬ ‫فلا مجزيه ذلك حنى يقوم ‪ ،‬ومنهم من يرخص ‪ :‬وكذلك ما سواه ما يرجع‬ ‫إلى القيمة على هذا الاختلاف ‪ ،‬وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة م مات‬ ‫من قبل أن يؤدى إلها متعتها فلا تدرك على الورثة إلا أن أحينها نى حياة‬ ‫الزوج ‪ ،‬وكذلك إن ماتت المرأة من قبل أن تقبضها عن الزوج ‪ ،‬فلا يدركها‬ ‫ورثتها على الزوج إلا أن أيتها فى حيانها ‪ 5‬وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا‬ ‫بملك فيه الرجعة وهو غنى ثم افتقر عند انقضاء العدة ‪ ،‬فعليه متعتها بالمعروف‬ ‫على قدر ماله عند انقضاء عدتها ث كان غنيا أو فقرا } ولا يلتفت إلى منزلته‬ ‫نى المال يوم طلقها كان غنيا أو فقيرا إذا طلقها طلاق مملك فيه الرجعة ‪ 2‬وإذا‬ ‫طلق الرجل امرأته طلاقاً بملك فيه الرجعة ثم أعطاها متعتها من قبل انقضاء‬ ‫عدتها ث وتراضيا على ذلك فهو جائز إن رضى به الزوج ‪ ،‬وإذا اتجرت به‬ ‫المر أة فر حت فيه مالا كثير آ من قبل انقضاء عدتها ‪ ،‬أو وقع التحريم بينهما ‏‪٤‬‬ ‫آو ماتت أو فاداها من قبل انقضاء العدة ردت تلك المتعة وما رمحت فها‬ ‫إلى الزوج أو إلى الورثة إذا مات وعليه عناؤها » وإن أعطاها متعتها نى العدة‬ ‫وهو غنى ثم افتقر عند انقضاء العدة ‪ 3‬ردت المرأة ما ببن متعة الغنى ومتعة‬ ‫الفقير وكذلك إن أعطاها متعتها نى العدة وهو فقر م استغنى عند انقضاء‬ ‫العدة زادها ما بن متعة الغنى ومتعة الفقر « وأما إن طلقها طلاقاً بائن‬ ‫آو طلقها ثلاثا ثم لم تقبض منه متعتها إلى سنة أو سنتين فزادت منزلته نى‬ ‫المال ونقصت فعليه متعنها على قدر ماله يوم طلقها ‪ 0‬زاد ماله بعد ذلك‬ ‫أو نقص & وإذا طلقت الأمة تطليقة واحدة ثم باعها سيدها قبل انقضاء‬ ‫عدتها عند المشترى ‪ ،‬فالمتعة للمشترى دون البائع ‪ ،‬وإن اطلع المشترى‬ ‫‪_ ٣٠٤‬‬ ‫على عيب كان فها قبل الشراء ردها على البائع وحبس المتعة ‪ :‬وكذلك إن‪‎‬‬ ‫وهها أو أعتقها نى العدة ثم انقضت العدة فالمتعة للمودوب له أو المعتوقة‪‎‬‬ ‫وأما إن طلقها تطليقتتن أو تطليقة بانة شم باعها أو وهها أو أعتقها ى العدة‪‎‬‬ ‫فالمعة للسيد الأول ‪ ،‬وكذلك إن طلق السيد على عبده طلاقاً علك فيه الرجعة‪‎‬‬ ‫فباعه فى العدة ‪ ،‬ثم انقضت العدة عند المشترى فعليه المتعة ‪ :‬وأما إن‪‎‬‬ ‫طلق عليه ثلاثا مم باعه نى العدة فالمتعة على البائع دون المشترى ‪ .‬و كذلك‪‎‬‬ ‫إن وهبه أر أعتقه فالمتعة فى ذلك كله على الأول © والله أعلم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣.٥‬‬ ‫_‬ ‫باب فى نفقة () المطلقة وبالله التوفيق‬ ‫و إذا طا اارجلل امرأته تطليقة أو تطليقتن ‪ ،‬فعليه نفقتها ‏(‪ )٢‬وكسونها‬ ‫سوكناها ما دات فى عدتبا ‪ :‬وإذا انتضت عدتها فلا نفقة لها ولا كسوة‬ ‫‪.‬‬ ‫الللاق‬ ‫إلا هتعد‬ ‫ولا سخن‬ ‫(‪ )١‬اتفق الفقهاء أنه تجب النفقة نلمطلقة نى حالتين‪: ‎‬‬ ‫الخالة الآو لى ‪ :‬عندما يكون انطلاق رججياً ‪ ،‬سواء كان طلقة أولى‪‎‬‬ ‫أو طلقة ثانية ما دامت المطلقة نى العدة © وذلك لأنها لا تزال معترة ى‪‎‬‬ ‫عصمة الزوج أو تحت إرادة الزوج من حقه أن يردها إليه ف آبة‪‎‬‬ ‫لحظة ولو بدون موافقتها ‪ .‬فحالة الزوجية لا تزال قائمة ‪ :‬لا ممتنع فها‪‎‬‬ ‫إلا الحماع ‪ :‬فتجب على الزوج النفقة والسكى } ويرتدف الطلاق على‪‎‬‬ ‫المهور ‪ .‬وينعتد الظهار ويلزم الإيلاء ولا ممتنع إلا الاستمتاع بالوطء‪‎‬‬ ‫ومقدمات‪ : .‬و ذهب أبو حنيفة إلى أن الوطء أيضا يباح له استنادا إلى ظاهر‪‎‬‬ ‫۔ے ث ى‪‎‬‬ ‫ردى ى ى ۔ ى‬ ‫رارء‬ ‫ةو له تعالى ‪( :‬وبعولتهن احق بردهن)‪‎‬‬ ‫فاعتر الزوج نى حالة الطلاق الرجعى بعلا ‪ 5‬ومن حق البعل أن يطأ‪‎‬‬ ‫زوجته هى شاء » ويرى أن الوطء من أحكام العدة كالنفقة والملراث‪‘ ‎‬‬ ‫ولا محرم عليه لا عندما تنتهى العدة فتبين المرأة وينقطع حقه فى الإرجاع‪‎‬‬ ‫وحقها ى النىنة والمراث‪. ‎‬‬ ‫الحالة الثانية ‪ :‬الخامل مهما كان نوع طلاقها ‪ :‬والنفقة هما أوجها الحمل‬ ‫الذى فى بطنها والذى يشغلها عن الكب لنفسها } والذى متص قسما من‬ ‫غذاها فيحوجها إل مزيد من الغذاء © م اختلفوا فيا بعد بالنسة لحامل إذا‬ ‫كان طلاقها غير رجعى ؤ وبالنسبة للمطلقة ثلاثا ‪ :‬هل تجب ها السكنى أبضاً‬ ‫مع النفقة } و كذلك الكسوة أو ليس لها إلا النفقة محردة منالكسوة=‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٦‬‬ ‫وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو تطليقة بائنة فلا نفقة ا ولا كسوة‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا سكنى فى العدة ولا بعدها إلا متعة طلاقها‪‎‬‬ ‫حوالسكنى على عدد من الآراء‪ ،‬والخلاف موجود حتى داخل المذهب }‬ ‫فقد قال آبو يعقوب الوارجلانى ‪ :‬أخمع أهل العلم آن للمطلقة الحامل‬ ‫ك وأما المطلقة ثلاثا غر حامل فقال‬ ‫ولو طلقت ثلاثا النفقة والسكنى‬ ‫وهو دانما بميل إلى أقوال أهل المدينة _ لها المكن فقط ‪ ،‬وقال‬ ‫ابن عباد‬ ‫ابلريع لها النفقة والسكنى واحتج البر ادى لوجوب النفقة بعموم قوله تعالى ‪:‬‬ ‫ذو سعة امن" ةسحَعسته ) ‪.‬‬ ‫) ينفق"‬ ‫و كان عمر رضى الله عن‌يرىأن لها السكنى ' فلما احتج عليه بعضبم حديث‬ ‫فاطمة بنت قيس رد عليه ‪ :‬لاندع كتاب الله إلى قول امرأة لا ندرى‬ ‫أصدقت أم كذبت » ‪.‬‬ ‫‏‪ (٢‬اختلف الفقهاء نى تقد ير نفقة المطللقة كما اختلفوا نى نفقة الزوجة‬ ‫من قبل ‪ .‬وقد أورد القطب رحمه اته بعض المقادير التى مبا النفقة فى جبل‬ ‫نفوسة كما أورد ( السدويكشى ) بعض المقادير الى كانت تقدر ها فى‬ ‫جربة أحببت أن أذكرها ليقارن من شاء ببن صور الحياة ى فر تن منالرمن‬ ‫يفصل بينهما تسعة قرون ونيف ‪ :‬على الغنى أربع ويبات بويبة ( أمسين )‬ ‫ى الشهر ‪ ،‬وعلى الأوسط والمعسر ويبتان ث وهى ضعف ويبة بويبة ‪.‬‬ ‫( ايبناين ) وويبة وثلث ويبة ( يفرن ) وذلك بالويبة القدمة ‪ :‬وهى تسع‬ ‫الويبة المستعملة ‪ :‬وهى أربع وعشرون مدا" ‪.‬‬ ‫فعلى الغنى عشرة أمداد وثلتا مد ‪ .‬ونصف قرن زيتا مع كل ويبة إذا‬ ‫رخص ‪ .‬وإذا غلا فنصفه مع كل ويبتين ‪ 3‬وذلك تضييق ‪ .‬والآولى ما قيل‬ ‫آن على الأوسط ربع صاع من الحب لكل يوم ومنآتمرآ ‪ 0‬ونى وقت البر ‪-‬‬ ‫بر _ ووقت الذرة ذرة ‪ ،‬وإن كانت ممن يأكل الر أبد فلها ودرهمان‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أو ثلاثة لكل شهر إداماً ودهناً ‪. .‬‬ ‫وقال أبو عبدالته ر السدويكشى ) أنه وجد أن الفقر يفرض عليه نى‬ ‫نفقة الكاملة صاعان يعنى بكيل (جربة) من الشعير والقمح الثن منه فح=‬ ‫‏_ ‪_ ٣٠٧‬‬ ‫وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو تطليقة بائنة وهى حامل فعليه نفقتها‬ ‫حتى تضع حملها © وليس لها كسوة ولا سكن لحملها ‪ ،‬وليس ها عليه إلا النفقة‬ ‫ومتعة طلاقها © وإن مات من قبل أن تضع حملها فلا نفقة لها على ورثته‬ ‫حنى تضع خملها © ونفقنها يومئيذ فى مالها } فإن لم يكن لها مال فأعلوىليائها‬ ‫نفقنّها إن طلبت إلهم ذلك & فإن ولدت بعد ذلك كانت نفقتها على ولدها‬ ‫من يوم ولدته ؤ ولا ير د عنه أولياؤها ما مضى هما أنفقوا ‪ ،‬وإذا بانت المرأة‬ ‫من زوجها بطلاق أو خلع أو إيلاء أو تحريم أو لعان وهى حامل فعليه نفقتها‬ ‫حتى تضع حملها ‪ :‬وليس لها كسوة ولا سكن إلا أن تكون أرادت النقلة إلى‬ ‫بلدها غ وحى يعيدة عن بلد الزوج الذى بانت منه © حبسها حنى تضع حلها‬ ‫ومنعها من الرحيل إلى بلدها حى تضع ولده إن شاء } فإن حبسها عن‬ ‫المسر إلى بلدها فلها عليه السكنى ‪ }.‬ولا كسوة ها إلا ما ذكرنا من متعة‬ ‫الطلاق وإذا بانت الحرة من تحت العبد وهى حامل فلا نفقة لها عليه ‪ 0‬وى‬ ‫بعض الكتب لها النفقة حتى تضع حملها ‪ ،‬فإن عتق العبد فلها عليه حى‬ ‫تضع حملها ‪ :‬وإذا بانت الآمة من تحت الحر أو العبد وهى حامل فلا نفقة‬ ‫لها ‪ :‬ونى بعض الكتب ‪ :‬ها النفقة فإن عتقت الأمة فعلى الروج نفقنها‬ ‫حتى تضع حلمها إن كان حر { وإن كان عبدا فلا نفقة لها ‪ 0‬وإن أعنقت‬ ‫شم أعتق العباد فعليه نفقا حنى تضع حملها ‪ :‬وإذا بانت الأمة من تحت الحر‬ ‫وهى حامل ثم أعتق ذلك الحمل الذى نى بطنها ولم تعتق أمه فلا نفقة لها ‪.‬‬ ‫وإن و هب سيد الأمة حملها ثم أعتقه الموهوب له فلا نفقة لها على الموهوب‬ ‫سيد الأمة حماها ح أعتق سيد الأمة أمته‬ ‫‪ .‬و أما إن وهب‬ ‫له الذى أهيته‬ ‫ولم يعتز صاحب الحمل حمله فعليه نفقتها حى تضع حملها © وليس على الروج‬ ‫انذى طلق ولا سيد الآمة الذى أعتق نفقتها ‪ :‬وإذا أعتق الرجل سريته وهى‬ ‫حامل منه فعليه نفقتبا حنى تضع حملها ‪ :‬وكذلك لو أن رجلا اشترى‬ ‫أمة فإذا هى حرة و هى حاملل منه أو استحقت مز يده أو علم بانفساخ شرائه ؛‬ ‫أو ذرة والباقى شعير نى كل شهر مم نصف صاع مع ثلئى درهم لحما‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ف‬ ‫بت‬ ‫‪ .‬انبى‬ ‫سكا‬ ‫و‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫حملها ‪ .‬و إذ‪ :‬سافر الر جل عن‬ ‫مما لا مز ه العلماء فعليه نفقها حنى تضم‬ ‫وهو‬ ‫امر أته فطلقها نى سفره ذلك ولم تعلم المرأة بطلاقه فكانت تنفق من ماله‬ ‫همن‬ ‫قدم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫زما نا طريلا‬ ‫أنه ز وجها فأقامت على ذلك‬ ‫منه تظن‬ ‫وتكسو‬ ‫سفره بعد ذلك فليس على المرأة غرم ما أكلت من ماله تبل عامها‬ ‫بالطلاق ‏(‪ )٣‬و كذلك الآمة إذا أعتقها نى سفره فأكلت من ماله زمان كشر آ‬ ‫م قدم فليس عليها غرم ما أكلت من ماله قبل علمها بالعتق ‪ :‬و عليه عناؤها‬ ‫وإن مات نى سفره ولم تعلم المرأة موته حتى أكلت من ماله شيئا كشر هى‬ ‫ة و كا۔لك الأمة‬ ‫بعل هو ته إن غ تعلم‬ ‫غر م ها أكلت ‪7‬‬ ‫تظن أنه ز و جيا فعلا‬ ‫إذا دبرها سيدها إلى موته أول مرة ‪ :‬ث مات فى سفره فعلى الأمة غرم‬ ‫ما أكلت من ماله من يوم وقع العتق علها ‪ :‬ولها عناؤها على ورثته وإذا‬ ‫و ضعت المرأة حملها فأبت أن تر ضع و لدها للزوج فليس علها ذلك إن كرهت‬ ‫إلا أن كان ذلك الولد لا يقبل من غيرها ‪ :‬فعليه إرضاعه وتجىر على ذلك‬ ‫‏(‪ )٤‬وكذلك إن بانت من زوجها مثل ذلك و!ختلفوا ى غير‬ ‫حى تر ضع‬ ‫‏(‪ )٣‬كل ما استبلكته المرأة مما بجوز ها أن تستهلكه أو أذن لا فنيه‬ ‫فيا بن وقوع الطلاق ‪ ،‬وعلمها بالطلاق ماض ولا ترده عليه سواء كانت‬ ‫هذه الفتر ة طويلة فى مكان بعيد ولم مخبر ها وحاول أن خير ها فلم يصل لها‬ ‫الخمر ‪ :‬أو كانت الفترة قصيرة ‪.‬‬ ‫وإذا أرسل إلها خير الطلاق مع عدد غير كاف من الأمناء أو غبر‬ ‫كاف من أهل الحملة فهى كمن لم يصلها الخمر إذا لم تصدقهم أما إذا اعتقدت‬ ‫صدقهم فيا بينها وبين نفسها فعلها أن ترد إليه كل ما اسنبلكته منذ بلغها‬ ‫الخر وصدقته إلى حضوره "فيا بينها وبين الله ث ولم لم يثبته القاضى‬ ‫آو الحاكم ‪ .‬أما ما اسنهلكته وهى مطلقة بعد وفاته فعلها رده حيعاً ولو لم‬ ‫تعلم بالطلاق ‪ ،‬لأن ذلك المال ليس له ‪ ،‬وإنما هو مال الورثة ولا حق لها‬ ‫ِ‬ ‫على الورثة‬ ‫(‪ )٤‬يظهر أن قضية الرضاعة أصبحت لا تكون مشكلة‪= } ‎‬‬ ‫‪_ ٣٠٩‬‬ ‫الآم إذا لم يقبل الولد الرضاع إلا منها © فنهم من يقول لا تجبر علىإرضاعه‬ ‫نيجر عليه إنن لم يقبل من غير ها وإذا طلبت المرضعة أجرة‬ ‫ومهم من يقول‬ ‫رضاعها ‪:‬بانت من زوجها أو لم تين منه ‪ ،‬فلها ذلك ويعطى لها أجرتها ونفقة‬ ‫ولدها حتى يفصل من الرضاع ¡ وإذا طلبت المرأة إلى الروج أن ترضع‬ ‫ولدها وأى الزوج على ذلك وأراد أن يستر ضعه غر ها فليس له ذلك ©‬ ‫ويؤخذ علىرد الولد إلى أمه ‪ .‬وكذلك إن جاوز الرضاع فأرادت الأم أن‬ ‫ينفقه الزوج عندها ‪ .‬وأنى الزوج على ذلك فعليه ذلك ‪ ،‬ويؤخذ به ‪ ،‬ولا يفرق‬ ‫ببن الولد وأمه نى صغره ‪ ،‬فأما الذكر فحتى يقدر على لباس ثيابه أو غسل‬ ‫يديه ‪ :‬و أما الآنى فحتى تنكح ولو بلغت ‏(‪ )٥‬وقد روى عن أى معروف ‏(‪)٦‬‬ ‫حوامتناع الآم أو غير الأم عن‌الإرضاع لا يشكل أىخطر على حياة الطفل ©‬ ‫فقد استطاع العلم فى هذا العصر أن محضر للطفل غذاء يقوم مقام لن الأم ©‬ ‫فإذا امتنعت فلا داعى لإجبارها ‪ 0‬بل إن من العادات السيئة الى نجمت فى‬ ‫المحتمع حديثا إعراض الأمهات عن إرضاع أبنائهن بدعوى المحافظة على‬ ‫الصحة والجمال ‪ ،‬أو أى شىء آخر كاللاهئاث وراء العمل والنسكع بين‬ ‫المحتمعات والنوادى بدعوى خدمة المرأة وتحريرها ودعوتها إلى المحافظة‬ ‫على حقوقها ‪.‬‬ ‫الحضانة من أكثر المواضيع تتثشعباً و قد اشتد فيه الخلاف‬ ‫‏(‪ )٥‬مضووع‬ ‫والنقاش ببن فقهاء الأمة ‪ 0‬ولا بن القيم فيه حديث طويل قم ‪-‬جدر بالقارئ‬ ‫أن يرجع إليه شوقد أطال القطب رحمه الله نى شرح ( النيل ) وعرض أكثر‬ ‫الأقوال فى تحديد النفقة ونى تحديد الأجرة ‪ 0‬وفيمن أولى بالحضانة } وفى‬ ‫ترتيب درجاتهم فى استحقاق الحضانة وهلالحضانة حقلخاضن أو للمحضون‪،‬‬ ‫أولهما ‪:‬أو هى حق لله علهما لا خيار لهما فيه ‪ :‬ويبدو أن رأى الحمهور‬ ‫هو ما ذهب إليه المؤلف ‪ ،‬وأنه إذا استوت درجة الحاضنن فالأثى أوى‬ ‫إذا كانت متفرغةأو شبه متفرغة ث ويظهر أن كل الآراء متفقة أن ألى‬ ‫الناس بالحضانة هى الآم ‪ ،‬إذا كانت ‪ ،‬متفرغة ‪ ،‬وكان المحضون فى سنواته‬ ‫الأولى وبعد هذه الدرجة يبدأ الخلاف سواء بالنسبةلخاضن أولسن الحاضن ‪=.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١٠‬‬ ‫_‬ ‫رضى اللد عنه أن ابنة أخيه تروجت أمها فأراد أبو معروف أن يفرق بينها‬ ‫وبن أمها فمنعه أبو منصور ‏(‪ )٧‬فعزم على ذلك أبو معروف نقال له أبو منصور‬ ‫لتتركنها عند أمها أو لأ"قعنً بك كفارآ كانوا ها هنا ث إلا إن كانت الأم‬ ‫أهل‬ ‫كانت من‬ ‫و ظهر مها ذلك ‪ 6‬أو‬ ‫‪6‬‬ ‫ولدها‬ ‫خيانة عيش‬ ‫ق‬ ‫يستر اب‬ ‫ممن‬ ‫‏(‪ )٦‬أبو معروف جواد بن ويدران عالم جليل من علماء القرن الثالث‬ ‫الجرى ‘{ ذكره البارونى فى الطبتة السادسة وقد كانت مدينة شروس ى‬ ‫عهده مزدهرة بالعلم والدين ‪ :‬وكانت مدرسته با مرجعا لطلاب العلم‬ ‫ومشجعا لعشاق الثقافة الإسلامية ث بل كانت نزلة معاهد التعام العالى‬ ‫يعود إلدبا طلاب العلم من كل مكان لاستكمال دراستهم وتصحيح ما أخذوه ‪.‬‬ ‫تولى الحكم على الحبل ‪ :‬فسار فيه سعرة العدول ‪ :‬وكان مهد مستقل‬ ‫الحضانة‬ ‫النظلر ة فى الفروع الفقهية وقد اختلف مع أى منصور نى موضوع‬ ‫الذى ذكره المؤلف ة ورأى أنى معروف هو رأى الحمهور ‪ 0‬وذلك أن‬ ‫الآم إذا تزوجت سقط حقها نى حضانة الولد ‪ :‬ولكن أبا منصور نظرآ‬ ‫لولايته العامة لابد أن يكون عرف بطريتته الخاصة ى هذه القضية أن حضانة‬ ‫الأم لهذا الطفل بالذات ة ولو كانت متزوجة أفضل له © فاستعمل السلعلة‬ ‫الخولة له باعتباره ولى أمر المسلمبن & وحكم بإبقاء الطفل هع أمه رغم‬ ‫اعتراض أى معروف ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬أبو منصور إلياس عالم جليل من علماء الةرن الثالث الهجرى‬ ‫ذكره البارونى نى الطبقة السادسة © تولى الحكم على ليبيا للدولة الرستمية }‬ ‫فكان مثلا رائعا مما بجب أن يكون عليه الحاكم المسام تواضعا وتوقيرآ يكاد‬ ‫يبلغ الذلة للمواطنين الأتقياء ‪ 0‬وعزة تكاد تبلغ العنف والقسوة على العصاة‬ ‫وقصته السابقة مع أنى معروف تكلنى شاهدا على قوته ‪ .‬وقد اتفق المؤرخون‬ ‫حميعاً على شدة تقديرهم لموقفه العظم من أموال ابن طولون فى المعركة‬ ‫بينهما بتحدى ابن طولون © له م انهزامه أمامه شر‬ ‫المعروفة الى جرت‬ ‫هزتمة ‪ .‬ويعتر أبو منصور من أعظم من تولى من الحكم للدولة الرستمية ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١١‬‬ ‫الريبة فلا تترك ابنتها إن خيف علها أن تعلمها من فجورها أو تغون عيش‬ ‫ولدها ويردون عند وارمهم إن علم منهم صلاحهم وإذا وهب رجل لرجل‬ ‫عبد صغيرا مرضعاً فعلى أمه إرضاعه إن لم يقبل من غيرها ‪ ،‬وبؤخذ الواهب‬ ‫على ذلك أو البائع وإن كان يقبل عن غيرها فلا ‪ ،‬وأما الصغار من الحيوان‬ ‫إذا وهبه صاحبه أو باعه فلا يدرك عليه أن يستر ضعه لأمه حنى يفعل مثل‬ ‫بى آ دم } لآنه مما يذبح ويؤكل ‪ .‬وليس بنو آدم كذلك ‪ ،‬والله أعلم وأحكم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫باب فى المدة (')‬ ‫تحيض‬ ‫ثن‬ ‫كانت‬ ‫إذ!‬ ‫الطلقة‬ ‫عدة‬ ‫‪:‬‬ ‫أر بعة أرجه‬ ‫على‬ ‫النساء‬ ‫و عدة‬ ‫تعميض‬ ‫لا‬ ‫ثن‬ ‫كانت‬ ‫و إن‬ ‫قر و ء‬ ‫فثلاثة‬ ‫طلقت‬ ‫إذا‬ ‫الحامل‬ ‫وعدة‬ ‫‪.‬‬ ‫أشر‬ ‫فنلاثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعشرا‬ ‫اربعة اشہ‪,‬ر‬ ‫فعدا‬ ‫زوجها‬ ‫عنا‬ ‫د المتر ق‬ ‫۔‬ ‫حملها‬ ‫تضع‬ ‫آن‬ ‫أجلها‬ ‫‏(‪ )١‬بن القطلب رخمه الله تى ( شرح النيل ) السلوك الذى ينبغى لكل‬ ‫فمما ا‬ ‫معتدة‬ ‫تتزين الرجعية لزوجها ‪ .‬ولا تخرج من بينها إلا لما لابد منه ة ولا نخرج‬ ‫‪ .‬البائن ولا تتزين بكحل أو سواك أو خضاب إلا لعذر ‪ .‬ولا بغير ذلك ‪:‬‬ ‫ولا تؤاكله ولا تشاربه ولا يتداخلان إلا بإذنه ‪ .‬ولا تتزين المتوفى ع‪:‬‬ ‫كذلك ‪ .‬ولا تغرج إلا لما لابد منه مالم تنم العدة ة‪ :‬وتلبس النوب الآسود ‪.‬‬ ‫لآنه علامة للدزن ‪ .‬وقيل لا نجوز لها ولا الأدكن وهو ما لونه فوق الحمرة‬ ‫‪ .‬ولا تلبس خاتما و لا سوار أو خلخالا‬ ‫ودون السواد _ إن وجدت سواه‬ ‫ولو تحاسا ‪ .‬ولا تدخل حماما ولا تطلى جسدها بالنورة ‪ .‬ولا تتطيب ولاتتبخر‬ ‫بالطيب ‪ .‬ولا تمشط بدهن مطيب ولا عناء ‪ .‬ولا بكتم ولا بما ختمر فى‬ ‫إذتاونى‬ ‫كبيرة أو صغيرة ‪.‬حرة أو أمة ‪ .‬مسلمة أو مشركة‬ ‫رأسا‬ ‫زوجها الموحد وجير على ذلك ‪ .‬ولزوجة المفقود إذا حكم موته أن تتزين‬ ‫كما ها قبل لآن موته لم يتحقق ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا وقيل نجوز للمشركة ‪ .‬ولا بأس‬ ‫بذلك للمطلقة رجعي آو بائن خلافا الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية‬ ‫فى البائن لأن زوجها هو المحاى لنفسه مخلاف الميت فلا محامى له عن نسبه‬ ‫وحرمته نى زوجته } منعت زوجته عن ذلك ‪ .‬انهى ‪.‬‬ ‫وقال بعد قليل ‪ :‬ولا حل للمرأة ترك الزينة حزن على ميت غير وزجها‬ ‫إلا لثلاث ليال كما نى الحديث ‪ ،‬وفيه دليل أنه لا مجوز لها ترك الزينة‬ ‫حزنا للطلاق ونحوه نى رواية مجوز لها ذلك لموت أبها « سبعة أيام » وعلى غير‬ ‫آبها ثلاثة ‪ :‬لكن الحديث بهذه الرواية مرسل أو معضل ‪ .‬انتمى ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٣‬‬ ‫ولا تتزوج حتى تغرب الشمس من اليوم الآخر من أربعة أشهر وعشرا وإن‬ ‫مات عنها زوجها وهى حامل فعدتها آخر الأجلن { فإن وضعت حلها‬ ‫فما دون أربعة أشهر وعشرآ فلا تتزوج حتى تكمله & وإن انقضت أربعة‬ ‫أشهر وعشر من قبل أن تضع حملها فلا تتزوج حنى تضع حلها ‪ .‬وإن‬ ‫و ضعت واحدا وبئى الآخر فى بطنها فلا تتزوج حنى تضم حملها ‪ :‬وعدة‬ ‫الأمة إذا مات عنا زوجها شهران وخسة أيام ؛ وإن طلقت فحيضتان إن‬ ‫كانت ممن تعيض ‪ .‬لآن الحيضة لا تنقسم ‪ :‬وإن كانت ممن لا تحيض فشهر‬ ‫ونصف ‪ :‬وعدة الكتابية على الثلث من عدة المسلمة ‪ 0‬فإن طلقت فعدتها‬ ‫حيضىة و احدة إن كانت ممن تحيض أو شهر واحا۔ إن كانت ممن لا تحيض ‪،‬‬ ‫وإن مات عنها زوجها فثلث أربعة أشهر وعشرا ولا يقسم اليوم الآخر ‪،‬‬ ‫ولا تنكح حنى تكمله ‪ .‬وأما الحامل فحتى تضع حملها ‪ :‬كانت كتابية‬ ‫أو مسلمة ‪ :‬أو كانت حرة أو أمة فلا تتزوج حتى تضع حملها ‪ :‬و كذلك‬ ‫طلاق الكتابية على الثلث من طلاق المسلمة تطليقة واحدة ث ومنبم من‬ ‫يقول ‪ :‬طلاقها ثلاثا مثل المسلمة وعدها ثلائق قروء إن كانت ممن نتيضك‬ ‫أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ‪ :‬وإن مات عنها زوجها فأربعة أشهر‬ ‫وعشرآ مثل المسلمة وأما الحامل إذا طلةت فقد بينا أمرها ‪.‬‬ ‫وأما دية الكتابية فثلث دية المسلمة ث وطلاق الخرة ثلاث تطليقات‬ ‫كانت تحت الحر أو العبد ث وطلاق الأمة تطليقتان ث سواء كانت تحت‬ ‫الحر أو العبد ‪ ،‬لآن قول أصحابنا رحمهم الله نى ذلك الطلاق للنساء والعدة‬ ‫علهن ة وقول غيرهم ‪ :‬الطلاق للرجال ‏(‪ )٢‬والعدة على النساء © وعلى‬ ‫قولهم ‪ :‬إن الحر لا تبين من تحته الأمة ولا الحرة إلا بثلاث تطليقات ‪ ،‬والعبد‬ ‫تبن من تحته بتطليقتن كأنه أمة أو حرة © وأما المولية فقد أتينا على شرحها‬ ‫‏(‪ )٢‬رجح أستاذنا ( باكلى ) هذا المول ( الطلاق بالرجال } والعدة على‬ ‫النساء ) والموضوع كله أصبح لا أهمية له بعد إلغاء الرق } فلا مشكلة‬ ‫ولا حاجة إلى ترجيح فيا يتعلق بالعبيد والإماء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١٤‬‬ ‫فى صدر الكتاب } وأما إذا مات عن الآمة زوجها ثم أعتقت فما دون‬ ‫شهرين وخمسة أيام فلتكمل أربعة أشهر وعشرة فتنتقل إلى عدة الحرة ‪8‬‬ ‫وتبنى على ما مضا من عدتها قبل عتقها } وإن أعتقت بعد شهرين وخمسة أيام‪،‬‬ ‫فليس علها انتقال ة وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة غير بائنة فحاضت‬ ‫حيضة أو حيضتن “‪ ،‬إن كانت ممن تحيض أو شهرا أو شهرين إن كانت‬ ‫‏‪ ٤‬غ مات عنها زوجها قبل انقضاء عدها فلتنتقل إلى عدة‬ ‫ممن لا تحيض‬ ‫المتوى عنها زوجها ولا تبنى على ما مضى من العدة الأولى ‪ :‬وتستأنف عدة‬ ‫المنوى عنها زوجها من يوم مات عنها زوجها ث كانت حرة أو أمة أو كتابية‬ ‫إلا ما ذكرنا نى قول من يرى أن طلاق الكتابية تطليقة واحدة ‪ :‬فلا تنتقل‬ ‫إلى عدة المتوفى عنها زوجها لآنها قد بانت منه قبل موته ‪.‬‬ ‫وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو تطليقة بائنة شم مات عنها نى عدتها &‬ ‫‪ :‬حرة‬ ‫فليس علها الانتقال من عدة المطلقة إلى عدة المتوفى عنها زوجها‬ ‫أو أمة أو مسلمة أو كتابية ن فليس الانتقال من عدة إلى عدة بعد بينونتها‬ ‫عن زوجها ‪.‬‬ ‫وإذا طلقت الآمة تطليقة بائنة أو غر بائنة ثم أعتقت فى عدتها فعلها‬ ‫الانتقال إلى عدة الحرة ‪ ،‬وتبنى ما مضى من العدة الآولى © وسواء نى ذلك‬ ‫كانت طفلة أو بالغة أو كانت ممن تحيض أو ممن لا تخيض وأما الطفلة‬ ‫إذا طلقت ثم بلغت فى عدتها فلتعتد ثلاثة قروء ولا تبنى على ما مضى من‬ ‫عدتها © ولتستأنف من يوم بلوغها ثلاثة قروء ‪ ،‬وكذلك البالغة إذا كانت‬ ‫ممن تحيض ثم طلقت ثم أيست من المحيض فى عدتها فلتعتد ثلاثة أشهر من يوم‬ ‫إياسها ‪ 0‬ولا تبنى على ما مضى من العدة الآولى قبل إياسها إذا حاضت قبل‬ ‫الإياس حيضة أو حيضتن © وسواء فى ذلك كانت الطفلة حرة أو أمة إذا‬ ‫بلغت فى عدتها استأنقت عدة الأقراء من يوم بلوغها © فإن كانت حرة‬ ‫استأنفت ثلاثة قروء من يوم بلوغها © وإن كانت أمة استأنفت حيضتين ‪،‬‬ ‫وإذا طلقت الطفلة وهى أمة تطليقة واحدة فعدتها شهر ونصف ‪ ،‬وذلك‬ ‫خمسة وأربعون يوما ‪ ،‬وإن اعتقت فيا دونها أكملت ثلاثة أشهر ث وجاز‬ ‫_‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫لها أن تبى على ما مضى مانلعدة الأولى ؤ فإن بلفت قبل انسلاخ ثلاثة‬ ‫أشهر فلستانف من يوم بلوغها ثلاثة قروء ئ ولا تبنى على ما مضى مانلعدة‬ ‫الآو لى فإن مات عنها زوجها فما دون ثلاثة قروء فلتستأنف أربعة أشهر وعشر‬ ‫من يوم موته ‏‪ ٤‬فإن ظهر نى بطنها ولد من يوم انسلاخها فلتنتظر به آخر‬ ‫الأجلن ن وأما الإياس ستون سنة ‏‪ ٠‬ولهم من يتمول خمسون سنة ‪ .‬ومنهم‬ ‫من يتمول تسعون سنة ‪ :‬والمأخوذ به ستون سنة ‪ :‬وهو ما مجوز فيه قول‬ ‫أهل الحملة & وإذا طلقت المرأة وهى ممن تحيض فاعتدت ثلاثة أشهر ‪:‬‬ ‫ولمم تكمل فها ثلاثة قرؤ فظنت أن عدة الشهور تجز ها ثم تزوجت فلا جوز‬ ‫تزومجها فإن مسها على ذلك ‪ 0‬فقد حرمت عاليه ة وإذا جاوزت المرأة‬ ‫ستين سنة ث ثم رأت دما كما كانت تراه قبل ذلك ‪ ،‬فلا تترك بذلك صلاة‬ ‫ولا صوما ‪ 0‬وإن طلقت فاعتدت بعد طلاقها ثلاثة قروء ‪ :‬وكانت يأتها‬ ‫الدم على مثل أوقاتها قبل إياسها ؤ وذلك فيا دون ثلاثة أشهر ‪ :‬ثم تزوجت‬ ‫فلا مجوز تزومجها ث وإن مسها على ذلك فقد حرمت عليه ‪ :‬لأن الذى تراه‬ ‫مانلدم بعد إياسها ليمر حيض ‪ ،‬وإذا طلقت المرأة ومات عنها زوجها‬ ‫فتر بصت عن النكاح حى}انقضت عدتها أو زادت على ذلك ولم تعقد العدة‬ ‫بنيتها ‪ :‬فقد قيل ‪:‬إنها لا تتزوج حتى تعتد العدة بنيتها بعد ذلك ‪ :‬لأن العدة‬ ‫فرض لازم علها تعتده وتقصده بنيتها ‪ 3‬وقد قيل بالرخصة ‪ -‬أن تتزوج‬ ‫إذا انقضت العدة اعتقدنها أو لم تعتقدها _ لأن العدة هى قطع الشهة‬ ‫تسعة‬ ‫بصت‬ ‫وانتضاف الرحم » وإذا طلقت المرأة وهى ممن تحيض فتر‬ ‫وعشرين يوما ‪ 0‬وزععمت أنه قد انقضت عدها فإنها تصدق فى ذلك ولا تصدق‬ ‫فا دون تسعة وعشرين يوما ‪ ،‬وهذا على قول من يرى الإقراء هو الحيض‬ ‫ومن كان يرى أن الإقراء هو الطهر فلا تصدق إلا نى تسعة وثلاثين يوما‬ ‫نما فوقها لأن ذلك أدنا أوقاها } وإذا قالت المرأة إنها حائض فالقول قولها ‪،‬‬ ‫وإذا قالت إنها طاهر فالقول قولها ‪ ،‬وإذا قالت له ‪ :‬إنها قد سقطت صدقت‬ ‫وكان القول قولها ‪.‬‬ ‫وإذا طلقت المرأة تطليقة أو تطليقتين فتر بصت سنة أو سنتين أو أكتر‬ ‫‪. ٣١٦‬‬ ‫من ذلك فهات زوجها فزعمت أنها لم تنقض عدتها ورثته نى الحكم إذا كان‬ ‫الطلاق غير بائن © وكذلك إن ماتت المرأة ورثها الزوج فى الحكم إلا إن‬ ‫قالت المرأة فى حياتها ‪ 0‬إنها قد انقضت عدتها ولا ينبغى لمن يتحرج إذا‬ ‫طلق امرأته وهى ممن تحيض ثم ماتت بعد الاخ تسعة و عشرين يوما أن‬ ‫يأخذ مبراثها لآنه لا يدرى انقضت عدتها أو لم تنقض إلا إن كان أمرا بينا ‪.‬‬ ‫وقد روى عن ألى يوسف محدول ‏(‪ )٣‬بن أبى حسان رحه اته أنه طلق‬ ‫امرأته ©} فماتت بعد سنتىن ‪ ،‬فأخذ ميراثه منا ‏‪ ٤‬فلم ‪-‬محمد له ذلك ‪ ،‬و إذا طلقت‬ ‫المرأة ى حيضها فلا تحسب تلك الحيضة التى طلقت فها من عدتها © وإذا‬ ‫طلقت المرأة فاعتدت ثلاثة قروء ثم رأت الطهر من الحيضة الثالثة فلا تحل‬ ‫‏)‪ (٣‬أبو يوسف ( محدول ) كان كأهل عصره حميع ا يعتقد أن الحنن‬ ‫‪ .‬وقد اختلفت آراء الفقهاءء فن هذا الموضوع‬ ‫قد يبى ف بطن أمه لعدة سنن‬ ‫اختلافا كبير آ يرى بعضهم أن أطول مدة ممكن أن يبتاىلحننن فىبطن أمه‬ ‫سنةواحدة ك وقال بعضهم ستان وثلاث سنن ؤ وخمس وغير محدد ‪ :‬والقول‬ ‫المعمول به فى المذهب سنتان ‪ ،‬فا دامت المرأة تدعى أنها حامل فهى فى‬ ‫العدة حسب التحديدات السابقة © فلما توفيت مطلقة أنى يوسف وهى‬ ‫تدعى أنها حامل منه أخذ منها مبراثه © فلم محمد له المشايخ موتفه هذا‬ ‫۔كوانوا محبون منه أن يتنزه عنه ‪،‬‬ ‫هذا ما يتعلق موضوع آى يوسف ‪.‬‬ ‫أما فما يتعلق ببقاء الحنن فى بطن أمه أكثر من مدة الحمل ‪ ،‬فقد ألبت‬ ‫الطب اليوم بوسائله العلمية أن ذلك مستحيل ؤ ومن السهل اليوم أن تعرض‬ ‫مدعية الحمل بعد مدته على الطب الشرعى } فيقرر ما إذا كانت حاملا‬ ‫أو غير حامل ‪ .‬بل ر ما كان من الأفضل أن تعرض نفسها مجرد الطلاق‬ ‫أو خلال العدة حتى يؤكد الطب المبنى على العلم ؛ هل هحىامل أو غير حامل؟‬ ‫حتى تنتنى كل الشكوك والشبه ث وعرض المرأة نفسها على الطب الشرعى‬ ‫يقطع حميع الشبه والشكوك و المشاكل ‪.‬‬ ‫‪- ٣١٧٧‬‬ ‫للأزواج حى تغتسل من حيضتها ‪ .‬وإن راجعها الزوج من قبل أن تغتسل‬ ‫فله ذلك & وإن مات أحدهما من قبلأن تغتسل ورثة الآخر ‪ .‬وإن اغتسلت بماء‬ ‫نجس أو تيممت إن لم تقدر على الغسل بتر اب نجس أو تيممت بتر اب طاهر ‪:‬‬ ‫وهى قادرة على الغسل ‪ ،‬فلا تحل بذلك للأزواج ولا تفوت زوجها مزاجعنها‬ ‫بذلك ‪ ،‬وقد قيل ‪ :‬إنها ليست كالنى لم تغتسل ‪ :‬وأما إن ضيعت الفسل حى‬ ‫وقت الصلاة حلت للأزواج وفات الزوج الآول مراجعنها ‪.‬‬ ‫خرج‬ ‫وكذلك لو أن امرأة رأت الطهر من حيضها فلا جامعها زوجها حنى‬ ‫تغتسل فإن ضيعت الغسل حنى فانها وقت الصلاة جاز لزوجها حماعها وجاز‬ ‫له أن يطلقها إذا فاتبا وقت الصلاة } وقد روى عن أ صالح ياسين (؛‪)٤‬‏‬ ‫الدر كلى رحمه الله أنه قال ‪ :‬اختلفت أنا وأهل الحبل فى ثلاث مسائل ‪.‬‬ ‫إحداها ‪ :‬امرأة طلقها زوجها فحاضت حيضتن فاحتسبت الثالثة ‪ .‬وهى‬ ‫‏(‪ )٤‬أبو صالح ياسين ( الدر كلى ) عالم جليل من علماء القرن الثالث‬ ‫ك‪ ،‬أخذ العلم عن أى خليل‬ ‫المجرى ‪ 0‬ذكره البارونى فى الطبقة السادسة‬ ‫( الدر كلى ) وله أقوال نى الفروع الفقهية ‪ ،‬فها كثير من التيسر على الناس‪،‬‬ ‫منها ‪ :‬أن ما يتناثر على ثياب السقاة من الأبيار مما يكون حول الأبيار من‬ ‫وحال لا تنجس الثياب ‪ ،‬وكان يقول لأصحاب الماشية إن مرابط الحديان‬ ‫والخرفان ‪ ،‬وبلل الحدى يوم ولادته ‪ 5‬وما تحلبه المرأة فى الليلة المطيرة‬ ‫من الشاة الحديثة الولادة ث مع غيرها من الغم ‪ ،‬والغبار الذى يتطاير من‬ ‫البيت النجس أثناء الكنس ڵ والماء الذى يتطاير من البئر أثناء غرف ماء‬ ‫السنة ث والسائل حوله ليس شىء من هذا ينجس ‪ ،‬وكذلك الطين المعجون‬ ‫بالماء النجس إذا جف يطهر ‪ ،‬وإن وضوء من يسلك فى مرابض الغم نى‬ ‫ليلة المطر لا ينتقض ‪.‬‬ ‫وقد أورد له المؤلف فى هذا الكتاب تلك الأقوال التى صرح بأنه‬ ‫اختلف فها مع علماء الحبل ‪.‬‬ ‫ويظهر أنه يعتمد على قاعدة تغليب الحلال على الحرام } والطاهر على‬ ‫} مالم يثبت عكس ذلك بيقين ‪.‬‬ ‫النجس‬ ‫‪_ ٣١٧٨‬‬ ‫مقاربة للإياس أن تتر بص بعد ذلك تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر ثم تتزوج‬ ‫فالتسعة أشهر لقطع شهة الحمل ‪ ،‬والثلاثة الأخرى لعدة المؤيسة ثم تتزوج‬ ‫} وقال غيره نى ذلك بألا تتزوج حنى تحيض الحيضة الثالثة‬ ‫إن شاءت‬ ‫أو تيئس فنعتد ثلاثة أشهر ‪ ،‬ومنها المطلقة إذا حاضت ثلاث حيض فرأت‬ ‫الطهر من الحيضة الثالثة أن تفوت زوجها مراجعتها إذا فاظت الماء على رأسها‪،‬‬ ‫وقال غيره بألا تفوته حنى تجيز يدها من تحت قدمها ض ومنبا الزوج‬ ‫إذا عسرت عليه نفقة امرأته أن يقال له أنفق أو طلق } وقال غيره بأن‬ ‫وإذا طلقت المرأة وهى حامل فولدت‬ ‫مجر على النفقة ولا يؤمر بالطلاق‬ ‫واحدا وبتىالآخر فى بطنها جاز للزوج مراجعتها حتى تضع الآخر ‪ ،‬ومنهم‬ ‫من يقول لا يراجعها إذا وضعت الآول وأما التزويج فلا جوز لها حنى تضع‬ ‫الآخر منهما وإذا طلقت المرأة وهى حامل فسقطت بعد ذلك علقة أو مضغة‬ ‫فقد بانت عن زوجها بذلك وفاتته مراجعتها وحلت للأزواج ‪ 0‬ونى بعض‬ ‫الكتب لا تحل للأزواج إلا إن أسقطت ما كان مصورا ولا تحل بسقوط‬ ‫العلقة والمضغة © والله أعلم ى وبالله التوفيق‬ ‫‪_ ٣١٨٩‬‬ ‫باب ق طلاق السنة )'(‬ ‫‪ .‬قل اتللعالى ‪(:‬يَأثُمَا البى إداطَلمََمالنساء قَطلَقُوهر‬ ‫(سورة الطلاق آبة ‏‪. ) ١‬‬ ‫قيل يريد بذلك لطهرهن ‪ ،‬وإذا أراد الرجل أن بطلق امرأته فليعتزها‬ ‫(‪ )١‬قال أستاذنا ر باكلى ) نى تعاليقه على ( النيل‪: ) ‎‬‬ ‫الطلاق ثلاثة أقسام ‪.‬‬ ‫طلاق سنة وهو ‪ :‬أن يطلقها طاهرة من غير خماع « أو حاملا قد استبان‬ ‫حملها ‪.‬‬ ‫وطلاق بدعة ث وهو ‪:‬أن يطلقها ى حال الحيض ‪ ،‬أو ى طهر قد‬ ‫جامعها فيه ‪ 0‬ولا يدرى أحلت أم لا‬ ‫وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة ث وهو ‪ :‬طلاق الصغيرة والايسة‬ ‫وغير المدخول ها ‪.‬‬ ‫قلت هذا بالنظر إلى طريقة إيقاع الطلاق ‪ 0‬ويرى بعض فقهاء الحنابلة‬ ‫والظاهريةأن الطلاق البدعىلا يقع لحديثابن عر } ولقوله صلاله عليهيه وسلم ‪:‬‬ ‫ه كل" عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ‪.‬‬ ‫فهذا الطلاق ليس عليه أمر المؤمنن ‪ ،‬فهو رد وقد استدلوا بعمومات‬ ‫آيات من القرآن الكرم وأحاديث كثر ة ‘ ولمذههم هذا حظ من النظر ‪،‬‬ ‫وقد جرى العمل عند أصحابنا وعند أكثر الأمة مخلافة ث فأمضوا الطلاق‬ ‫‪.‬‬ ‫البدعى مع تأثم موقعه‬ ‫أما الطلاق نفسه فتعتوره الأحكام الخمسة ‪:‬‬ ‫يكون ‪ :‬محرما ‪ 0‬ولو سلك فيه موقعه المسلك الصحيح ‪ ،‬وذلك إذا‬ ‫كان القصد منه إلحاق الأذى والضرر بالمرأة ث ومنه أن يطلقها بالشروط‬ ‫الصحيحة ث حنى إذا أوشكت أنتنتبى عدتها ث راجعها ‪ 0‬ثم بطلقها=‬ ‫‏_ ‪_ ٣٢٠‬‬ ‫فى طهرها حى تحيض ثمتطهر من حيضها ‪ ،‬فإذا طهرت من حيضها فليطلقها‬ ‫واحدة وإذا أراد أن يطلقها تطليقة أخرى فليطلقها إذا اغتسلت من حيضها ‪،‬‬ ‫ثم إذا اغتسلت من حيضة أخرى طلقها تطليقة ثالثة © ثم تحيض بعد ذلك‬ ‫حيضة واحا۔ة ؤ ش تزوج إن شاءت ‪ :‬ولا تحل للأول حنى تنكح زوج غيره ‘‬ ‫وإن كانت من لا تحيض فليعتزلها شهرآ فإذا دخات فى الشهر الثانى فليطلقها‬ ‫كذلك حتى إذا أو شكت أن تنتهى عدتها راجعها ؤ ثم يطلقها ء كذلك‬ ‫ليطيل أمد حرمانها من الزواج ‪ ،‬وما يدخل نى هذا المعنى من المكايدات‬ ‫وقصد الإضرار ‪.‬‬ ‫ويكون الطلاق مكروها إإذا كان لغير سبب مع استقامة !لحخال واستقرار‬ ‫الحياة الزوجية بل ولو كان فيه بعض أشياء مما محتل عادة لا سبا إذا كان‬ ‫‪.‬‬ ‫هناك أطفال ‪.‬‬ ‫ويكون الطلاق واجبا إذا كان استمرار الخياة مع أ‪,:‬ر؟ مستحيلا ‪،‬‬ ‫ويسبب للأطفال ما يلحق سهم الضرر فى حاضرهم أو مستتبليم ‪ :‬فيجب‬ ‫حينئذ ‪ ،‬أن يقم الطلاق ‪ ،‬ونحسن أن يكون عن طريق حكن ؛ ومن أمثلة‬ ‫الطلاق الواجب الطلاق الذى يوقعه الولى عن المفقود © وطلاق القاضى‬ ‫يسبب العجز عن النفقة أو ذلك من الأسباب ‪.‬‬ ‫وآما الطلاق المندوب ‪ 0‬فهو ‪ :‬طلاق غير العفيفة اتى يغر سلكها‬ ‫الشكوك ويبعث على الريبة ى ولكن لم يثبت عنها ما تدان به ‪` .‬‬ ‫أما الطلاق المباح ‪ ،‬فهو ‪ :‬ما إذا كانت نفسه تعزف عنها } ولا تقبل‬ ‫علها ولا تنشط إلى الاستمتاع ها فهو أولا لا تطيب نفسه أن يتحمل نفقاتها‬ ‫من غير أن محصل الغرض باستمتاعها ‪ 0‬وهو ثانيا مخثى أن يدفعه العزوف‬ ‫عنها إلى التقصير فى حقها نفسيا أو جسديا ؤ فيؤخذ به ذلك إلى أن يلحقه‬ ‫ؤ وليسوا متفقن على‬ ‫كلام ونقاش‬ ‫هذا الموضوع‬ ‫ح وللفقهاءفى‬ ‫الإن‬ ‫ما ذكرته ث ولكن هذا ما ذهب إليه بعضبم وظهر لى أنه صحيح ‪ ،‬وأن‬ ‫على المسلم وهو يفكر نى الطلاق أن يعرف هذه الحو!نب‪..‬‬ ‫‪_ ٣٢١‬‬ ‫تطليقة ‪ :‬فإذا أراد أن يطلقها "حرى طلقها إذا انسلخ ذلك الشهر ؤ نم‬ ‫الاخرى إذا انسلخ الشهر الآخر ‪ :‬فإذا انسلخ ذلك الشهر فلتتزوج إن شاءت ‪.‬‬ ‫رواه الشيخ رضى الله عنه عن أنى زكرياء عن أنى محمد الدرنى رحمهما‬ ‫الله ‪,‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا أراد أن يطلقها فليعتزلها نى حيضتها ‪ ،‬فإذا اغتيلت‬ ‫منها طلقها إن شاء ‪ .‬وإن كانت ممن لا تحيض طلقها ى أول الشهر } وقد‬ ‫قيل ‪ :‬إنها إذا اغتسلت من حيضها فليطلقها ولو مضى من طهرها أيام إن‬ ‫لم ممسها نى ذلك الطهر ‪ .‬وكذلك إن كانت ممن لا تحيض أن يطلقها ولو مفى‬ ‫من الشمهر أيام إن لم مسها نى ذلك الشهر ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬لا يطلقها إلا نى أول‬ ‫طهرها أو نى أول الشهر إن كانت ممن لا تحيض ى وأما اللى لم يمسها فليطلقها‬ ‫متى ما شاء إلا أنه لا يطلقها نى حيضها ‪ .‬فإن شاء طلقها نى أول الشهر }‬ ‫أو نى آخره ‪ ،‬أو فى أو ل طهر ها أو نى آخره ‪ ،‬إذا طلق الرجل امر أنه نى‬ ‫حيضها فقد قيل ‪ :‬إنه عصى ربه ‪ ،‬فإن تاب ؤ فلمراجعها ‪ ،‬فإن أراد أن‬ ‫يطلقها فليطلمها إذا اغتسلت من حيضها ‪ ،‬وهو الذى روى عن عبدالله بن‬ ‫عمر أنه طلق امرأته نى حيضها ‪ 5‬فسأل عمر رضى الله عنه الئى صلى الله عليه‬ ‫وسلم عن ذلك ‪ ،‬فأمره أن يراجعها ثم ليطلقها إن شاء بعد ذلك ‪ ،‬إذا اغتسلت‬ ‫من حيضها ‪ .‬ولا يطلق الرجل امرأته ى حيض ولا نفاس ‪ ،‬وأما التزويج فله‬ ‫آن يتزوج فى حيض وفى نفاس ‪ ،‬وكذلك المراجعة له أن يراجعها نى حيض‬ ‫ون نفاس & وإذا طلق الرجل امرأته تطليقتين أو ثلاثا فلا مجوز ما فعل ‪،‬‬ ‫وما طلق فهو لازم له وقيل ‪ :‬إنه عصى ربه لأنه ماليس بسنة فهو بدعة ‪ ،‬وإن‬ ‫لم ممسها فلا يلزمه العصيان إذا طلق ثلاثا أو اثنتين ‪ ، ،‬لأنه لا بملك من‬ ‫طلاقها إلا واحدة ‪ ،‬وإن طلق اثنن أو ثلاثة فلا تلزمه إلا واحدة ‪ ،‬وفى‬ ‫بعض الكتب إذا طلقها ثلاثا فقد لزمه ما طلق ‪ ،‬وإن طلق واحدة بصد‬ ‫واحدة بانت منه بالأولى ‪ ،‬ولا تلزمه الثانية والثالثة ‪ ،‬لأنه قد بانت منه‬ ‫بالأولى ‪ 3‬وإن تزوجها بعد ذلك كانت عنده بتطليقتين } فإن طلقها اثنتين‬ ‫بانت منه بواحدة ‪ 0‬ثم إن تزوجها بعد ذلك وانت عنده بتطليقة واحدة ‪،‬‬ ‫‪_ ٣٢٢‬‬ ‫فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬وإذا أراد أن يطلق‪‎‬‬ ‫امرأثه مسها أو لم سها _ فليطلقها واحدة ‪ ،‬ولا يزيد على ذلك فى ذلك‪‎‬‬ ‫الوقت حتى تحيض حيضة أخرى وتغتسل منها © أو يدخل علها شهر آخر‪‎‬‬ ‫إن كانت ممن لا تحيض ‪ ،‬فليطلقها من أول الشهر أو من أول طهرها‪، ‎‬‬ ‫وأما الحامل إذا أراد أن يطلقها فليطلقها متى شاء نى أول الشهر أو فى آخره‪‎‬‬ ‫وإذا غابت المرأة عن زوجها‪ ٤ ‎‬فلا يطلقها حنى يعلم أنها نى وقت مجوز له‪‎‬‬ ‫فيه الطلاق لئلا يطلقها وهى حائض ‪ ،‬وأما الطفلة فليطلقها من أول الشهر‪} ‎‬‬ ‫ولا بجوز للمرأة أن تطلق نفسها نى حيض ولا فى نفاس إذا كان فى يدها‪‎‬‬ ‫أمر طلاقها حبن عقدة النكاح ولا فى غبرها ‪ ،‬فإن طلقت نفسها نى حيض‪‎‬‬ ‫أو نى نفاس أو طلقت اثنتين أو ثلانا فقد قيل ‪:‬إنها قد عصت رعا‪، ‎‬‬ ‫وكذلك غير المرأة إذا أمره الر وج أن يطلق امرأته فلا يطلقها نى حيض‪‎‬‬ ‫ولا نى نفاس ‪ ،‬ولا يطلقها اثنتن أو ثلاثا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٣‬‬ ‫باب آخر من الطلاق‬ ‫وإذا قال الر جل لامرأته كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها وقعت علها‬ ‫تطليقة أخرى ؤ وإن قال كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق ثم طلقها‬ ‫وقعت علها أخرى آ ثم أخرى فتطلق ثلاثا وإذا قال الرجل لامرأته كلما‬ ‫أكلت نصف رغيف فأنت طالق ‪ ،‬وإن أكلت رغيفاً فأنت طالق ‪ ،‬فأكلت‬ ‫رغيف طلقت ثلاثا } وإذا قال الرجل لامرأته طلقتك نصف تطليقة وثلث‬ ‫تطليقة وسدس تطليمة ؤ طلقت ثلاثا } وإذا قال لها طلقتك نصف تطليقة‬ ‫وثلثا وسدسا طلقت واحدة نى الحكم ‪ ،‬ويسأل عن ما عناه نى ثلث وسدس ‪،‬‬ ‫فإن عنا فيه طلاقاً فهو طلاق © وإن لم ير د به طلاقاً فليس هو طلاقاً وإن‬ ‫قال لها طلقتك نصف تطليقة وثذها وربعها وخمسها وسدسها حسبت تلك‬ ‫التسميات كلها فإذا كملت تطليقة واحدة حسب ما بئى تطليقة أخرى ‪،‬‬ ‫فإن كملت الثانية فما بى من كسر كان تطليقه أخرى ه وكذلك إن قال لها‬ ‫طلقتك نصفا وثلثا وربعا وخمسا وسدسا حسبت تلك التسميات مثل الى‬ ‫قبلها ‪ 0‬وإذا قال اارجل لامرأته طلقتك نصنى تطليقة طلقة واحدة ‪ ،‬فإن‬ ‫قال لها طلقتك ثلاثة أنصاف تطليقة طلقت اثنتن ‪ 0‬وإن قال لها أربعة أنصاف‬ ‫تطليقة طلقت اثنتن © وإن قال لها خمسة أنصاف تطليقة طلقت ثلاثا وإن‬ ‫قال لها طلقتك نصنى تطليقتن طلقت تطليقتن ‪ ،‬وإن قال ها ثلاثة أنصاف‬ ‫وإن قال الرجل لامرأته كلما طلعت الشمس‬ ‫تطليقتن ‏‪ ٤‬طلقت ثلاثا‬ ‫وغربت فأنت طالق ‪ ،‬فإذا طلعت الشمس وغربت طلقت واحدة س ثم‬ ‫إذا طلعت وغربت طلقت أخرى ؤ ثم إذا طلعت وغربت طلقت أخرى ‪،‬‬ ‫وإذا قال الرجل لامرأته طلقتك كما قال الله طلقت اثنتن‪ ،‬ومنهم من يقول‬ ‫ثلاثا © وإذا قال الرجل لامرأته طلقتك كلا طلقت ثلاثا ث وإذا قال الرجل‬ ‫لامرأته طلقتك إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله طلقت واحدة ‪ ،‬وإذا قال‬ ‫الرجل لامرأته طلقتك أكثر الطلاق طلقت انتن ‪ ،‬وإن قال طلقتك‬ ‫أصغر الطلاق أو أكره أو أعظمه أو أفحشه أو أقبحه أو أحسنه طلقت‬ ‫واحدة } والله أعلم وأحكم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٤‬‬ ‫وإذا قال الرجل لامرأته ‪ :‬أنت طالق قبل مونى [ أو قبل هوتك‪8 ‎‬‬ ‫أو قبل موت فلان ولم يسم أجلا طلقت من ساعتا ‪ 0‬و كذلك العبد إذا قال‪‎‬‬ ‫له سيده أنت حر قبل موتى ‪ ،‬أو قبل موتك ‪ ،‬أو قبل موت فلان ؤ ولم يسم‪‎‬‬ ‫أجلا عتق من ساعته ث وإذا قال الرجل لامرأته ‪ :‬أنت طالق قبل مونى‪‎‬‬ ‫بشهر أو قبل موت فلان بشهر ؤ فلا يمسها بعد ذلك ؤ وإن مسها ثم عاش‪. ‎‬‬ ‫أو عاشت & أو عاش فلان حنى جاوز الشهر فلا تحرم عليه إلا أنه لا يقدم‪‎‬‬ ‫علىمسها لئلا يمسها بعد وقوع الطلاق علها ث وإن لم ععسها حنىى مضت‪‎‬‬ ‫أر بعة أشهر ‪ .‬فلا تبن منه بالايلاء ‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬تبن منه بالايلاء‪‎‬‬ ‫إذا مضت أر بعةة أشهر و ‪ 1‬مسها ©ومنهم من يمول بجمر علىطللاقها ولا يعطلها‪‎‬‬ ‫وقيل فى بعض الكتب بأن تطلق من ساعتها وإن قال لها ‪:‬أنت طالق قبل‪‎‬‬ ‫مونى بشهر فات ورثته المرأة إن لم تنقض عدتها نى ذلك الشهر الذى يلى موته‪8 ‎‬‬ ‫فإن انقضت فيه عدتها فلا ترثه } وإن ماتت المرأة ورثها الزوج إن عاش‪‎‬‬ ‫بعدها شهرا وإن ماتت قبل الشهر ورثها إن لم تكن نى تلك المدة التى وقع‪‎‬‬ ‫علها الطلاق قبل موتها ‪ 5‬وإن قال لها ‪:‬آنت طالق قبل هوتى بشهر ‪ ،‬وكان‪‎‬‬ ‫م سها فات فلا ترثه © وإن ماتت ورثها إن عاش بعدها شهرا وإن ماتت‪‎‬‬ ‫ورثها إن عاش بعدها شهرا } وإن مات قبل انسلاخ الشهر بعدها لم يرثها‪& ‎‬‬ ‫و كذلك إن قال لها أنت طالق ثلاثا قبل موتك بشهر فماتت فلا يرثها ث وإن‪‎‬‬ ‫ورثته إن عاشت بعده شهرآ ‪ .‬وإن ماتت بعده فيادون الشهر‪‎‬‬ ‫مات‬ ‫ولم ترثه ‪ .‬و كذلك إن قال لها أنت طالق ثلاثا قبل موت فلان بشهر فات‪‎‬‬ ‫ورثته إن عاش فلان بعده أكثر من شهر & وإن مات فلان فيا دون الشهر‪‎‬‬ ‫بعد موت الزوج لم ترثه } و كذلك إن ماتت المرأة ورثها اازوج ‪ ،‬وإن مات‪‎‬‬ ‫فلان وقع الطلاق على المرآة ث ومنهم من يقول بأن ترث المرآة زوجها‪‎‬‬ ‫إذا قال لها ‪ :‬أنت طالق قبل هونى بشهر ‪ ،‬أو يكون ذلك طلاق الضرر وترثه‪‎‬‬ ‫المرأة ث وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وفلان‪٨ ‎‬‬ ‫فكلمهم حيعاً طلقت ثلاثا ‪ 0‬ون كلمت واحدا مهم طلقت واحدة © وإن‪‎‬‬ ‫كلمت اثنين طلقت اثنبن ‪ ،‬وإذا قال الرجل لامرأته إن كلمت فلانا أو فلانا‪‎‬‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫م‬ ‫أو فلانا فأنت طالق فكلمهم حيعاً طلقت واحدة ؤ وإن كلمت واحداً مذ‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬حا۔ة‬ ‫ه‬ ‫حللآت‬ ‫رواه الشيخ رضى الله عنه عن أنى سهل عن أنى محى الدرنى رحمهما الله ‪.‬‬ ‫وإذا كان للرجل ثلاث نسوة فقال ‪ :‬إن كلمت فلانا فامرأنى فلانة‬ ‫طالق وفلانة ن ثم كامه طمن حيعاً ‪ .‬وإن قال إن كلمت فلانا فامرأتى‬ ‫فلانة أو فلانة أو فلانة طالق ‪ .‬ثم كلمه طاتمقت إحداهن وليختر أنهن شاء‬ ‫فايو قع عدها العللاق قبل أن يفعل ‪ .‬وإن وقع علها بعد الفعل فلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫رواد الشيخ رضى الله عنه عن أن سهل عن أ حى الدرى رحمهما الله ‪.‬‬ ‫وإذا قال الرجل لامرأته ‪ :‬إن طلقتك فأنت طالق ‪ ،‬ثم طلقها‬ ‫وقعت غابا تطليمة أخرى ‪ .‬فإن لم يطلقها فلا تطلق ‪ .‬وإذا قال لها إن لم‬ ‫ألاك فأنت طالق ‪ .‬ثم لم يطلقها حنى مست أربعة أشهر بانت منه بالإيلا‬ ‫ء إذا قال ا ‪ :‬كلما لم اطلقك فأنت طالق من ساعبا ثلاثا ث وإذا قال الرجل‬ ‫لاه أتد ‪ :‬إن كان فى بطنك غلام فأنت طالق واحدا وإن كان نى بطنك‬ ‫جارية فأنت طالق اثنتن ‪ .‬فولدت غلاما وجاربة طلقت ثلاثا وإن قال لها‬ ‫إن كان ها ئى بطنك غلام فأنت طالق واحدا ‪ .‬وإن كان ما فى بطنك جارية‬ ‫فأنت طالق اثنتبن ‪ .‬فولدت غلاما وجارية لم تطلق ‪ .‬وكذلك إن قال‬ ‫لها إن كان ما فى الحوالق بر فأنت طالق وإن كان ما فى الحوالق ذرة فأنت‬ ‫طالق ‪ .‬فاذا فها بر ‪.‬و ذرة لمتطلق وإن قال ها إن ولدتغلاماً فأنتطالق واحدا‬ ‫أو إن ولدت جاربة فأنت طالق اتنتن فولدت غلاما وجارية ‪ :‬فإن ولدت‬ ‫غلاما أولا طاتمت واحدا ‪ .‬وإن ولدت جاربة أولا طلقت اثنتين ‪ ،‬وإذا قال‬ ‫اار جل لا‪٠‬رأته‏ ‪ :‬أنت طالق أمس طلقت من ساعتها وإن قال لها أنت طالق‬ ‫غدا طلقت إذا طلع الفجر من الغد وجاز له ماعها قبل الغد ‪ 3‬وإن مات‬ ‫أحدها قبل الغد ورثه الآخر ؤ سواء كان الطلاق واحداً أو اتنن أو ثلاثا ‪.‬‬ ‫وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصبه وسلم‪. .‬‬ ‫العالمن ‪.‬‬ ‫والحمد لله رب‬ ‫‏_ ‪_ ٣٢٦‬‬ ‫‪ 0‬فاختر نا‬ ‫ملحوظة ‪ :‬مسائل الطلاق وو ظائف النكاح أكثر من هذا‬ ‫ما فيه الحاجة حبا للإنجاز ورغبة فى الاختصار ؤ ثم إنى أذكر بالله مسلما‬ ‫قرأ هذا الكتاب أن يتد بره وينظر فى معانيه © فإن اطلع فيه على خطأ فليدعه‬ ‫وما كان صوابا فليعمل به ‪ ،‬وإنما كتبناه رغبة فيا ينحفظ من آثار من أدركناه‬ ‫وما أردناه تكلفا ‪ .‬وقصدنا فه إلى الحاجة مما عحتاج الناس إلى استعماله‬ ‫فا أفتاه الشيخ أبو الربيع سلمان بن هارون رضى الله عنه وقدس روحه‬ ‫وأكرم مثواه إلا القليل منه ؤ فبرما أسندناه إلى غبره وربما لم نسنده من رواية‬ ‫مستطرفة وقول مستطر ف عن غمره ا وأما الحل فهو منه أيده الله بكر امته‬ ‫وفضله بفوزه إلى دار سلامته إنه لدعوات الراغبين من عباده سميع قريب‬ ‫‪_ ٣٢٧‬‬ ‫الصفحه‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا يد منها‬ ‫كلمة‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمؤلف‬ ‫ترجمة‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنكا ح‬ ‫ححم‬ ‫باب فيما رغب فپه من النكاح وما يكره ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫باب فهما يحرم على الرجل من النساء وما يحل له‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باب آخر فيما يحرم من النتاح‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب آخر فيما يحرم من النكاح‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب فى الخطية‬ ‫‪٤٨٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب فى التعريضن‬ ‫‪٣‬‬ ‫باب الهدايا ‪. . . . . . . .‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب فى الانسهاد على النكاح‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫باب ف الأولياء من أولى بالنكاح منهم ‏‪٠‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫باب ف الرضا والانكار ‪. . . . . .‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب ف الصداق‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب آخر من الصداق‬ ‫‪٧٠٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب آخر من الصداق‬ ‫آ‪‎‬‬ ‫‪. .. . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫داق‬ ‫ص من‬ ‫لخر‬ ‫اب آ‬‫با‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب فى الامارات والتزويج‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫‪. . . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ابلفىنعقكداح‬ ‫با‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب الشروط فى عقد النكاح ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫باب فى نكاح المشركين إذا أسلموا ‏‪٠‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫غكاحار ‏‪. .٠ . ٠‬‬ ‫ش ون‬ ‫لمتعة‬ ‫اح ال‬‫باب فى نكا‬ ‫‪\ ٠٠‬‬ ‫باب ف نكاح العبيد والإماء ‏‪. . . . ٠‬‬ ‫‪١٧٥٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باب فى نكاح الأطفال والمجانين‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫باب المعيوبين من الرجال والمعيوبات من النسا‬ ‫‪\٧٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫باب الدعاوى ف النكاح‬ ‫‪٧٨٣‬‬ ‫‏‪ ٠ ٠‬ه ‪.‬‬ ‫باب ف المسيس وإرخاء الستر‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٨‬‬ ‫‏_‬ ‫الصفحة‬ ‫الوضوع‬ ‫‏‪٨١‬ه‪٧‬ب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫باب فيما تبطل به المرأة صداقها‬ ‫‏‪١٩١‬‬ ‫باب فيما تحرم المرآة على زوجها وما تبين به منه من غير طلاق‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باب فى حقوق الزوج على المرآة وحقوق المرأة على الزوج‬ ‫‪١٩٩١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باب ف نفقة المرآة وكسوتها وسكناها ومؤنتيا‬ ‫‏‪.٢‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫باب فى العدالة بين النساء‬ ‫‏‪٢٠٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التترى‬ ‫ف‬ ‫باب‬ ‫‏‪٢١9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫باب ف الرضاع‬ ‫‏"‪٢٧٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بدب ف الفند وبالله النوفيقن‬ ‫‪٧{١‬إ‪٢‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب آخر فى الفتد‬ ‫‏‪٢٣٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب آخر ف الفتد‬ ‫‏‪٢٣٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب فى الظهار‬ ‫‏‪٢٤٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب فى العتق عن الظهار ‪.‬‬ ‫‪ .‬ه‪٢٤٩٨‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب فى الصوم عن الظهار‬ ‫‏‪٢٥٩٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب فى الاطعام عن الظهار‬ ‫‏‪٢٥٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب فى الإيلا‪:‬ء‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. .٠‬‬ ‫باب آخر فى الإيلا‪:‬ء‬ ‫‏‪٢٦٩‬‬ ‫‪.-.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب آخر فى الفداء‬ ‫ه‪٢٧٧٨‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب ف مراجعة الفداء‬ ‫‏‪٢٨٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب ف مراجعة الطلاقن‬ ‫‏‪٢٨٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب فى الاحصان‬ ‫‏‪٢٩١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫باب ف اللعان‬ ‫باب فيما يحل المراة لزوجها إذا طلقها ثلاث تطليقات ‪ . .‬‏‪٢٩٤‬‬ ‫‏‪٣٠١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫باب فى متعة المطلقة ‪. . .‬‬ ‫‪٣.٥٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫باب فى متعة المطلقة وبالله النوفيقن‬ ‫‪٣١٧٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫باب ف العدة‬ ‫‪٣٧٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫باب فى طلاق السنة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٣٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪00 .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬ه ‪0‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫آخر ف‬ ‫باب‬ ‫‪٨٨ / ٤٨١‬‬ ‫رقم الايداع‪‎‬‬ ‫مط‬ ‫‪.‬ا‪.‬‬ ‫بع تنهنة ‪ .‬تبون‬ ‫‏‪ . 8١‬بسلطنة عمان‬