‫الزاويه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١٨‬؛`‏‬ ‫نرد‬ ‫هرا‬ ‫التنك‬ ‫‏‪.٠٠‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫وشفاء الكليل‬ ‫الطبعة الأولى‬ ‫ه ‪٢ -‬۔‪٦٢‬م‏‬ ‫‏‪ ٦‬آ‬ ‫( تصويراً على الطبعة الثانية سنة ‏‪ ١٦٨٧‬ه ‪4٦٧ -‬م‏ )‬ ‫تأيين ‪ .‬ذ‬ ‫اتخالا)ضياءالنيصزرشي‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ .‬رل‪.‬ء¡‪‎4‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫هم‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١‬لترق بنه ‏ِ‪ ٢‬؟؟ ‏‪ ١٦‬مر‬ ‫بَر امنين عمر‬ ‫الحَرةالازل‬ ‫لكنا ب‬ ‫يسر‬ ‫تصل‬ ‫نحمدك يامن جعلت لنا الاسلام شرعة ومنماجا ‪ .‬وكرمتنا باسمى تشريع‬ ‫عرفته البشرية في اجيالها المتعاقبة فكنا يذلك على راسها تاجا ‪ .‬والصلاة‬ ‫والسلام على من أرسلته إلينا بشيرا ونذيرا ‪ .‬وداعيا الى الله باذنه وسراجا‬ ‫منيرا ‪ .‬سيدنا حمد وعلى آله أوصحابه الذين أخلصوا دينهم ه ‪ .‬فطهروه من‬ ‫الأرجاس بسيوفهم وأسنتهم ‪ .‬وركزوا قواعده بأقلامهم وألسنتهم ‪ .‬وعلى‬ ‫تابعيه ناشري شريعته وذادة ثغوره الذين حملوا عن السلف الصالح أمانة‬ ‫الدين والعلم ‪ .‬وادوها كما تلقوها غراء واضحة ليلما كنهارها ‪ .‬رضي الله‬ ‫عنهم اجمعين ‪ .‬وحشرنا في زمرتهم آمين ‪.‬‬ ‫وبعد فاني أتقدم إلى أبناء الاسلام ورواد شريعته بهذا التراث النفيس‬ ‫والسفر الجليل ‪ « .‬كتاب النيل وشفاء العليل » للشيخ ضياء الدين عبد العزيز‬ ‫الثميني ‪ .‬رضي الله عنه ‪ .‬ذلك الكتاب الذى شاءت الاقدار أن يمرز هذه المرة‬ ‫في ثوب قشيب من الطبع الجميل يليق بجماله وجلاله ‪ .‬بعد أن مضى على‬ ‫طبعته الاولى ما يزيد عن ثمانين سنة ‪ .‬عسانا نسهم في إمداد المكتبة الاسلامية‬ ‫بمدد يزيدها قوة الى قوتها ‪ .‬وزينة لجمالها ‪ .‬ويخرجه من دانرته الضيقة الى‬ ‫المتسع الاسلامي الرحيب ‪ .‬ونهتك به الحواجز التي كثيرا ما تحول بين أبناء‬ ‫المذاهب الاسلامية أن يستفيد بعضهم من بعض ‪ .‬ويتعرف كل بفقه الآخر‬ ‫ويعرفه حق المعرفة من مصادره الأصلية ‪ .‬وإت في ذلك لأحسن وسيلة‬ ‫لتقارب أبناء الاسلام على اختلاف آرائهم في فروعه ‪ .‬وأقوى سبب لتبديد‬ ‫كثر من الشكوك والأوهام الناشنة عن الاكتفاء باخبار الرواة فيما سبيله التحقق‬ ‫و التمن ‏‪ ٠‬وما آفة الاخبار الا رواتها ‏‪٠‬‬ ‫ان وضمية العالم الاسلامي اليوم ‪ -‬وتداعي الأمم الملحدة عليه تداعي‬ ‫الاكلة على قصمتها ۔ لتحتم على أبناء الاسلام اكثر من كل عصر مضى أن‬ ‫همي تسخير‬ ‫الى غاية واحدة‬ ‫جهودهم ‏‪ ٠‬ويهدفوا‬ ‫صفوفهم ‏‪ ٠‬ويوحدوا‬ ‫يسووا‬ ‫غواربه من‬ ‫أفماممعم و اقلامهم ‪ .‬وتجنيدها لصد تيار الالحاد الذي جاشت‬ ‫والاكتماح ‏‪٠‬‬ ‫بالاغر اق‬ ‫يتهدد شبابنا النامهمش ‏‪ ٠‬وجيلنا الصاعد‬ ‫كل صوب‬ ‫فان لم ننهض نهضة صادقة لنصرة دين اه ‪ .‬وتأييد شريعته واظمارما في‬ ‫« لئن‬ ‫الفه‬ ‫لا قدر‬ ‫القاضية‬ ‫المظهر اللائق بالمجتمع الاسلامي المثالي ‪ .‬كانت‬ ‫» ‪.‬‬ ‫إنا إذا خاسرون‬ ‫أكله الننب ونحن عصبة‬ ‫ولعمل اول خطوة في هذا السبيل ‪ -‬على ما ارى ‪ -‬هو تعرف بعضنا‬ ‫ببعض تعرفا حقيقيا مستمدا من نتاج علمائنا المجتهدين ‪ .‬وآرانهم المسديدة‬ ‫التى لا يختلف غالبها في الغاية ‪ .‬لكن في ملحظ المجتهد فحسب ‪ .‬وكل مجتهد‬ ‫مصيب ‪ .‬وليكن هذا التفعم في جو مشبع بروح التسامح والاخوة والرحمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهم «(‬ ‫على الكفار ‪ .‬رحماء‬ ‫أشداء‬ ‫»)‬ ‫تحقيقا لقوله تعالى ‪8‬‬ ‫وقوله تعالى ‪ » :‬اذلة على المؤمنين ‪ .‬أعزة على الكافرين « بذلك لا غير تتم‬ ‫والفضيلة ‘ وإلا فلا حول‬ ‫اق‬ ‫خصوم‬ ‫شملنا ‪ .‬ونقضي على‬ ‫ويلائم‬ ‫وحدتنا‪.‬‬ ‫ولا قوة إلا باه العلي العظيم ‪.‬‬ ‫عجتہهدي‬ ‫آراء‬ ‫اختلدف‬ ‫أن نجمل من‬ ‫قدره‬ ‫حق‬ ‫من تقدير الاسلام‬ ‫لص‬ ‫الأمة موجب تفرقة ‪ .‬أو أداة عنصرية ‪ .‬فنتعصب لهذا أو ذاك ‪ .‬لا لقوة دليله ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫هن كو تنا‪.‬‬ ‫المسلمين ‏‪ ٠‬أي و الله لا ننتعش‬ ‫من أئمة‬ ‫انتمانه لامام‬ ‫وإنما لمجرد‬ ‫نستعيد عزتنا ما لم يؤثر من توفرت لديه وسائل الترج۔ح ‪ .‬وله بصر بةوة‬ ‫الدليل جانب الحق ‪ .‬نصحا له ولرسوله ولدينه ‪ .‬بقطع النظر عن مصدره أو‬ ‫قانله ما دام البحث النزيه رائدنا ‪ .‬وطلب الحق لذاته غايتنا ‪ .‬والحكمة ضالة‬ ‫المؤمن التقطها حيث وجدها ‪.‬‬ ‫إننا إذا وسعنا صدرنا لآراء جتهدي الأمة ‪ .‬لا فرق بين هذا أو ذاك ‪.‬‬ ‫جد _ ولا شك _ من بينها ما نحل به كثيرا من مشاكل عصرنا على ضوه‬ ‫الشريعة ‪ .‬مشاكل لا تسوغ مصلحة الاسلام المشتركة ‪ .‬ولا حاجيات العصر‬ ‫اغفالها ‪ .‬ولا إبقاءها مستغلقة غامضة ‪ .‬لذلك كان لزاما على من يريد الاسهام‬ ‫في جمع شتات الفقه الاسلامي واعزاز شريعته أن يعمل جهده على إبراز ما‬ ‫استتر من كنوزه الدفينة ‪ .‬سواء ما كان مدفونأ في يعض الخزائن ‪ 0‬أو ما كان‬ ‫جهولاً من رواد المعرفة لسبب من الأسباب ‪ .‬ومتى تظافرت جهود أبناء‬ ‫الاسلام في هذا السبيل عادت للشريعة بشاشتها ‪ .‬وتجدد للفقه المقارن شبابه ©‬ ‫المومنون بتصر اله » ‪.‬‬ ‫« ويوصئذ يفرح‬ ‫ا هب‬‫ت مثل‬ ‫كمغرب‬‫توى بال‬ ‫لضيففي‬ ‫‪.‬يعتمر « كتاب النيل » معتمد المذهب الاابا‬ ‫الشيخ خليل » في المذهب المالكي ‪ .‬إنه لمؤلف عظيم المركة ‪ .‬غزير المادة ‪ .‬جم‬ ‫الفاندة ‪ .‬بجد فيه عشاق الفقه المقارن بغيتهم المنشودة ‪ .‬ونافذة يطلون منها على‬ ‫حديقة الفقه الاباضي الذي ظل مغموط الحق ‪ .‬مغمور الجانب ‪ .‬يكاد يكون‬ ‫بجهولا تماما من أبناء الاسلام _ وهو من إرث أسلافهم الخالد _ وحتى‬ ‫من دارسي الحقوق الذين يتعمقون في دراسة كل ما له صلة بالتشريع ‪ .‬وإن من‬ ‫نزعات الملحدين ومبادىء الهدامين ‪ .‬فضلا عن آراء المجتهدين الاسلاميين ‪.‬‬ ‫كان ولا يزال من لدن حياة مؤلفه الى أيامنا موضع اهتمام وعناية من‬ ‫علماء الاباضية ‪ .‬وغيرهم درسا وتدريس وافتاء ‪ .‬وقضاء ‪ .‬وشرحا‬ ‫ونظما وترجمة ‪ .‬وأتاء الله الى ذلك قبولا من مختلف طبقات الطلاب ‪ .‬فلا تكاد‬ ‫تجد دار عام ‪ -‬في ميزاب على الاخص إلا وتجد « كتاب النيل » على رأس‬ ‫قائمة كتبها المقررة على شدة اجازه الذي يبلغ أحيانا حد التعقيد ‪ .‬ورغم ذلك‬ ‫فهو مستساغ مطلوب لمعه شتات الفقه ‪ .‬ولتخرج الطلبة على أسلوبه نظرا‬ ‫لكثرة تداوله ‪ .‬ناهيك انه الكتاب الوحيد الذي عرضه المؤلف على استاذه‬ ‫فاقره وباركه دون سائر مؤلفاته الكثيرة ‪ .‬قال الشيخ عبد العزيز نفسه في‬ ‫معرض التعريف بالكتاب في مقدمته مابصه ‪ « :‬فدونكه كتابا جموعا ‪ .‬ممروضا‬ ‫على الاستاذ جموعا ‪ .‬لامقطوعا فضله عن العباد ولا ممنوعا »‪.‬‬ ‫تأليفه وما كتب عليه‬ ‫الفه مؤلفه أول مرة ‪ .‬فلما أمه راجعه فوجده في حاجة الى مزيد تنقيح‬ ‫واختصار ‪ .‬فاوجزه ثانية فثالثة ‪ .‬وهذه الثالثة هي النص النهائي للكتاب ‪ 0‬ومنه‬ ‫استخرجت النسخ الخطية المتداولة بين الطلاب والمطبوعة في مصر سنة ه‪١٢٣٠‬‏‬ ‫بالمطبعة البارونية ‪ .‬وقد شرحه قطب الأئمة الشيخ امحمد بن يوسف أطفيش‬ ‫شرحا مطولا أول مرة فلم يتمه ‪ .‬ثم شرحه ثانية في عشر مجلدات ضخمة‬ ‫‏‪ ٦٥٨٦٢‬صفحة من القطع الكبير ‪.‬‬ ‫والترجمة‬ ‫تبلغ صفحاته عدا الفمارس‬ ‫طبعت أجزاؤه السبعة الأولى بالمطبعة البارونية بمصر سنة ‏‪ . ١٢٠٦١‬واكمل‬ ‫طبع الثلاثة الباقية المرحوم الشيخ أبو إسحاق ابراهيم أطفيش بمصر‬ ‫اجزانه الشيخ الحاج صالح‬ ‫بعض‬ ‫‏‪ ١٢٤٢‬بالمطبعة السلفية ‪ .‬وحشى‬ ‫سنة‬ ‫ابن عمر اليسجني ‪ .‬ولا تزال هذه الحاشية محفوظة في خزانته ضمن‬ ‫‪.‬‬ ‫سخطوطاته‬ ‫نظمه الشيخ امحمد بن سليمان بن دزيسو في أكثر من ثلاثة آلاف‬ ‫بيت ‪ .‬والشيخ خلفان ين جميل العماني كذلك مع بعض زيادات في‬ ‫الدرر‬ ‫‏‪ ٢٨‬ألف بيت ‪ .‬وسماء ‪ « :‬سلك‬ ‫سفرين تبلغ أبياتهما زهاء‬ ‫المربي‬ ‫دار الكتاب‬ ‫في مطابع‬ ‫بمصر‬ ‫‪ .‬طبع‬ ‫»‬ ‫الأثر‬ ‫غرر‬ ‫الجاوي‬ ‫م‬ ‫‏‪١٩٦١١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٢٨٠‬ه‬ ‫سنة‬ ‫أما الترجمة فقد ترجمه الى الفرنسية المستشرق زاييس ‪ .‬ترجم قسم‬ ‫« كتاب الأحكام «‬ ‫من‬ ‫الطلاق من « كتاب النكاح» ‪ .‬وقسم الخصومات‬ ‫تعتمد على‬ ‫محاكم الاستنناف الفرنسية‬ ‫‪ .‬وكانت‬ ‫« كتاب الفرائنض»“»‬ ‫و‬ ‫هذه الترجمة بالجزائر في القضايا الأباضية التي ترفع اليها وقت الاحتلال ‪.‬‬ ‫وترجم باب الوصاية منه الى الفرنسية السيد أبو معقل الحاج صالح‬ ‫‏(‪. )١‬‬ ‫ابن حد الفرداوي‬ ‫وأما النسختان الاولى والثانية فقد بقيتا ضمن مخطوطات المؤلف‬ ‫كاثر تارمخي ‪.‬‬ ‫وللمؤلف طريقة خاصة في تآليفه أملاها عليه عزة الورق وغلاؤه‬ ‫في عصره ‪ .‬ذلك أنه اتخذ الواح يسود فيها مؤلفاته ‪ .‬وكلما حرر لوحا‬ ‫عطف عليه تنقيحا وتحقيقا ثم بيضه في لوح آخر ‪ .‬وهكذا دواليك‬ ‫حتى إذا ما استقر على النص النمائي نمله الى الكاغد ‪ .‬وهي كما ترى‬ ‫طريقة تتجاوب وندرة الكاغد يومنذ إن كلفته شينا من الوقت لم تكلفه‬ ‫حملها ‪.‬‬ ‫نفقة يوده‬ ‫الباعث له على الاختصار‬ ‫راى رحمه الله ‪.‬ازورار الناس عن فقه الشريعة ‪ .‬وفتور هممهم عن‬ ‫استقصاء مطولاتها الجامعة على صعوبة اقتنانما ‪ .‬فبدا له أن يقوم بعمل‬ ‫مزدوج يتلافى به النقصين ‪ .‬فعمد الى بعض أمهات كتب المذهب التي كانت‬ ‫معتمدة في الفتوى فاختصرها وجمعها في كتاب واحد ليكون المرجع الوحيد‪.‬‬ ‫حاء حقا جامعا مشتماُ على اثنين وعشرين كتابا في العبادات والمعاملدت ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬هو احد الرجال العصاميين ‪ :‬وجندي مجهول من تلاميذ قطب الائمة الشبخ الحاج‬ ‫امحمد اطفيش رحمه الله { جمع الى العلم العمل ‪ ،‬والى اللغة العربية اللغة الفرنسية ‪ .‬درس‬ ‫ث وكانت له مواقف مشهودة في قضايا شرعية‬ ‫بلخ درجة احاماة‬ ‫في باريس حتى‬ ‫الحقوق‬ ‫تشهد ببراعته ‪ 0‬وبفضل مساعيه تأسست محاكم الاباضية ف الجزائر وقسنطينة ومعسكر {‬ ‫وربما افردناه بالترجمة ف مناسبة اخرى‪٠‬‏‬ ‫ما فيها الاحوال الشخصية والآداب الشرعية والاحكام ‪ .‬ثم عمم الكل خامة‬ ‫الحقيقة ‏‪ ٠‬وذلك حممب الترتيب‬ ‫طريق‬ ‫وسلوك‬ ‫‪.‬‬ ‫صحة المقيدة‬ ‫ق‬ ‫موجزة‬ ‫الآتي ؛‬ ‫أصله والملاحظة عليه‬ ‫الشرح‬ ‫من‬ ‫موضعه‬ ‫واسمه‬ ‫رقم الكتاب‬ ‫هذه الكتب التسعة الاولى مختصرة‬ ‫الأول‬ ‫الجزء‬ ‫الطمارة‬ ‫‏‪ ( ١‬كتاب‬ ‫من كتاب « الايضاح » للشيخ أبي‬ ‫»‬ ‫الصلاة‬ ‫«‬ ‫‏‪)٦‬‬ ‫ساكن عامر بن علي الشماخي المتوفى‬ ‫»‬ ‫الجنائز‬ ‫«‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫‏‪ ٧٩٦٢‬ه ‪ .‬وقد لا يقتصر على‬ ‫سنة‬ ‫الزكاة | الجزء الثاني‬ ‫«‬ ‫‏‪)٤‬‬ ‫أصل « الايضاح » ‪ .‬بل يزيد من‬ ‫»‬ ‫الصوم‬ ‫»‬ ‫‏‪(٥‬‬ ‫حاشية « السويكشي » عليه ما غفله‬ ‫»‬ ‫الحج‬ ‫»‬ ‫`(‬ ‫الاصل كالكلام على المياء التي لا‬ ‫»‬ ‫الامان‪‎‬‬ ‫«‬ ‫‪٧‬‬ ‫يستنجى بها وكالكلام على الماء المطلق‬ ‫و الكفار ات‬ ‫في باب الوضوء ‪.‬‬ ‫»‬ ‫الذبانح‪‎‬‬ ‫»‬ ‫‪(٨‬‬ ‫»‬ ‫الحقوق‪‎‬‬ ‫»‬ ‫‪(٦‬‬ ‫اختصار كتاب « النكاح » لأبي‬ ‫الثالك‪‎‬‬ ‫الجزء‬ ‫النكاح‬ ‫‪» ( ١٠‬‬ ‫زكرياء يحيى بن الخبر بن أبي الخبر‬ ‫الجناوني النفوسي ‪ .‬من علماء النصف‬ ‫الاول من القرن الخامس ‪.‬‬ ‫منه الكتب الستة مختصرة من‬ ‫الجزء الرابع‪‎‬‬ ‫البيوع‬ ‫‪» (١ ١‬‬ ‫كتاب «‪.‬الايضاح » ايضا ‪ .‬للشيخ آبي‬ ‫الجزء الخامس‪‎‬‬ ‫الاجارات|‬ ‫‪« (١٦‬‬ ‫ساكن عامر ‪ .‬الآنف الذكر ‪ .‬إلا باب‬ ‫»‬ ‫الرهن‪‎‬‬ ‫‪» (١ ٧٣‬‬ ‫أصله والملاحظة عليه‬ ‫موضعه من ا لشرح‬ ‫و اسمه‬ ‫رقم ‏‪ ١‬لكتا ب‬ ‫الحمالة ‪ .‬وباب الحوالة ‪ .‬وباب الوكالة‬ ‫‏‪ ( ١٤‬كتاب الشفعة الجزء الخامس‬ ‫على البيع والشراء من الكتاب الحادي‬ ‫الجزء السادس‬ ‫امبة‬ ‫»‬ ‫‏‪( ١ ٥‬‬ ‫عشر فمن « الديوان» ‏(‪ . )١‬وإلا باب‬ ‫»‬ ‫« الوصايا‬ ‫‏`‪)١‬‬ ‫اللقطة ‪ .‬وإلا قوله ‪ « :‬باب ليس قيل‬ ‫في مال الموحد متروك » من الكتاب‬ ‫الخامس عشر فان ذلك من « الديوان »‬ ‫إلا قليل ‪ .‬وإلا ما بعد باب التدبير‬ ‫حيث انتهت وصايا الشيخ عامر من‬ ‫الكتاب السادس عشر فمن « الديو ان »‪.‬‬ ‫الاحكام » لابي‬ ‫مختصر « كتاب‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫نبذة من ج‬ ‫الاحكا م‬ ‫‏‪ ( ١٧‬كحا ب‬ ‫الآنف الذكر ‪.‬‬ ‫زكرياء‬ ‫والبقية في ج‪٧‬‏‬ ‫من « الديوان » ‪.‬‬ ‫مختصر‬ ‫السابع‬ ‫الجزء‬ ‫النفقات‬ ‫«‬ ‫‏‪( ١٨‬‬ ‫» سهرة الدماء » لابي العباس أحمد بن‬ ‫»‬ ‫الدماء‬ ‫«‬ ‫‏‪( ١٩‬‬ ‫‏‪ ٥٠٤‬ه‪.‬‬ ‫تحرر بن بكر المتوفى سنة‬ ‫‏(‪ « (١‬الديوان » هكذا بالتعريف اسم لكتابين ضخمين ف الفقه هما ‪ « :‬ديوان‬ ‫ان العزابة » ‪ .‬والمقصود هنا « ديوان الاشياخ » تأليف سبعة من‬ ‫الاشياخ » و « ديو‬ ‫فقهاء القرن الرابع ث وهم ‪ :‬أبو عمران موسى بن زكرياء وهو الذي تولى كتابة‬ ‫الديوان فنسب اليه ث وأبو عمرو النميلي ‪ 0‬وعبد الله بن مانوج ‪ 0‬وأبو زكرياء يحيى‬ ‫اين جرناز ‪ 0‬وجابر بن سدرمام ‪ ،‬وكباب بنمصلح ‪ ،‬وأبو جهر توزين ‪ .‬ويسمي آيضا‬ ‫« بديوان الغار » لأنبم ألفوه « بغار جماج » بجربة ‪.‬‬ ‫أصله والملاحظة عليه‬ ‫الشرح‬ ‫من‬ ‫موضعه‬ ‫واسمه‬ ‫رقم الكتاب‬ ‫مختصر من « الديوان »‪.‬‬ ‫الجزء الثامن‬ ‫النققات‬ ‫‏‪ (٢ ٠‬كتاب‬ ‫ابي‬ ‫« كتاب الفرائض » للشيخ‬ ‫من‬ ‫»‬ ‫‏‪ « )٢٠١‬الفرائض‬ ‫طامر اسماعيل بن موسى الجيطالي‬ ‫‏‪ ٧٥٠‬ه‪.‬‬ ‫المتوفى منة‬ ‫مختصر « تبيين أفعال العباد » للشيخ‬ ‫الجزء ا لتاسع‬ ‫« الافمال‬ ‫‏‪(٢ ٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المذكور‬ ‫العباس‬ ‫آبي‬ ‫المنجية من المملكة‬ ‫الجوامع «‬ ‫« جمع‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫الخامة‬ ‫الجزء العاشر‬ ‫‏‪ )٢٢‬بقية الافمال‬ ‫الدين السبكي الشافمي‬ ‫للامام تاج‬ ‫والخاتمة‬ ‫‏‪ ٧٧١‬ه‪.‬‬ ‫المتوفى سنة‬ ‫كلمة عن مؤاف الكتاب وشيخه‬ ‫لا حاجة بنا الى بسط الكلام عن الشيخ ضياء الدين عبد المزيز بن‬ ‫الحاج بن ابراهيم ‏(‪ . )١‬وعن شيخه آبي زكرياء عحي بن صالح ‪ .‬فقد كفانا‬ ‫المؤونة كل من الشيخ ابي إسحاق ابرامم آطفيش في آخر « شرح النيل » ‪.‬‬ ‫والشيخ محمد الثميني حفيد المؤلف في آخر « كتاب التكميل لما أخل به‬ ‫النيل » بالنسبة للشيخ عبد العزيز ‪ .‬والاستاذ محمد علي دبوز في كتابه‬ ‫‏‪ ١٩٦٠‬بالنسبة للشيخين معا ‪.‬‬ ‫« نهضة الجزائر الحديثة » المطبوع بالشام سنة‬ ‫(‪ )٠‬كما يوجد بخطه لا عبد ال‪-‬زيز بن ابراهيم كما هو مشهور‪. ‎‬‬ ‫ومع ذلك فلا يليق بنا أن نمر في هذه المناسبة دون أن نقول عنهما ولو‬ ‫ِ‬ ‫كلمة موجزة ‪.‬‬ ‫كان القرن الثاني عشر والثالث عشر فترة ركود ‪ .‬بل انتكاس بالنسبة‬ ‫للحياة العلمية بممزاب ‪ :‬ضؤل شعاعه ‪ .‬ورك حبله ‪ .‬حتى كاد ينبتر لولا‬ ‫أن تداركه لطف الله ‪ .‬فاطلع في سمائه بدرا منبرا ارسل أشعته على زواياه‬ ‫فانارما ‪ .‬ذلك هو الشيخ ابو زكرياء حي بن صالح الأفضلي ‪.‬‬ ‫ولد رحمه الله في الحسين الأولى للقرن الثاني عشر في بلدة يسجن‬ ‫(ميزاب) ‪ .‬وتلقى فيما معلوماته الاولية عن بعض أشياخما ‪ .‬ثم ارتحل الى‬ ‫جربة لتكميل دراسته ‪ .‬فلازم حلقة شيخه الماهرابي يعقوب يوسف بن محمد‬ ‫المصعبي نزيل جربة ‪ .‬الذي انتهت اليه الامامة العلمية هناك ‪ .‬وظل بها أربع‬ ‫عشرة سنة ‪.‬‬ ‫والذي يبدو لي أن الباعث للشيخ يحي أن يسافر الى جربة دون سواها‬ ‫من الاقطار أمران ‪ :‬‏‪ )١‬الاوقاف المرصدة هناك لكافة الطلبة (ما يشبه المنحة‬ ‫اليوم) ؛ ‏‪ )٦‬وجود الشيخ يوسف المصعي بها ‪ .‬لأن كليهما من بني ويرو ‪:‬‬ ‫الشيخ يوسف من بني ويرو (فر ع مليكة) ‪ .‬والشيخ يحي من بني ويرو‬ ‫(فرع يسجن ‪ .‬فصيلة اولاد أفضل) ‪.‬‬ ‫فلما تم تكوينه العلمي وامتلأ وطابه ‪ .‬قفل راجعا الى وطنه لتحقيق الهدف‬ ‫الذي لأجله اغترب ‪ .‬وكان التوفيق يحدو ركابه فعلم وأرشد ‪ .‬ووجه وسدد ‪.‬‬ ‫ونهى وامر ‪ .‬وظل يكافح فساد بجتمعه ويقوم اعوجاجه طورا عراكا‬ ‫واحيانا مياسرة حتى أذعنت النفوس الى رناسته ‪ .‬وكان جديرا أن يلقب‬ ‫بمجدد النمضة العلمية الاصلاحية ميزاب ‪.‬‬ ‫التف حوله طلاب المعرفة من يسجن وسائر قرى ميزاب ‪ .‬فسار بهم‬ ‫سيرا حثيثا وجالد هم جيوش الفساد ‪ .‬فاخذت غيوم العصبية الجاملية‬ ‫تتقشع شينا فشينا بقدر ما تتسع رقعة الملم في الوسط وتهيمن عليه ‪ .‬فكان‬ ‫جهاده بمثابة راس جسر لمن يتصدى بعده لمواصلة الاصلاح ‪.‬‬ ‫م يؤثر عنه أنه الف كتبا كتلمينه ضياء الدين ‪ .‬بل تفرغ لاعداد‬ ‫الرؤوس وتكوين جو علمي اصلاحي ‪ :‬نشر الاخلاق الاسلامية والآداب‬ ‫الشرعية ‪ .‬وحمل الجامير على المنهج السوي ‪ .‬ومعالجة مشاكل الأمة وفض‬ ‫قياما على مقتضى الشرع الحنيف ‪ .‬وإماتة البدع التي يمج بها اجتمع‬ ‫يومئذ ‪ .‬وإحياء السنن التي نبنوها وراء ظهورهم ‪ .‬فانطلقت الألسن بمدحه‬ ‫داخعذ وخارجا ‪ .‬في عصره وبعد عصره ‪ .‬مدحه الشيخ عمر التلاتي ‪ .‬ويقول‬ ‫الشيخ أآطفيش في حقه ‪:‬‬ ‫أقاصيه لدينا همي الدنيا‬ ‫فصارت‬ ‫‪%‬‬ ‫وكم من فنون العلم أحيا لنا يحي‬ ‫وكم جامل تمام العلم عنده ه فصار شريفا فائزا باليد المليا‬ ‫عليكم قرار العلم نحو ابن صالح ه فاجازه اعيت صدوركم اعيا‬ ‫وناميك بما قال في حقه تلميذه الاكبر الشيخ عبد المزيز في مقدمة‬ ‫سهلها ووعرها ‪.‬‬ ‫البلاد‬ ‫جاب‬ ‫ماهرا‬ ‫النيل « قال ‪ » :1‬ولولا أن لي خبيرا‬ ‫كتابه »‬ ‫فاخصب عمرانها وقفرها الخ »‪.‬‬ ‫على السوح‬ ‫جاد‬ ‫هامر ا‬ ‫وباواني ‪7‬‬ ‫فهذا التنويه ممن تمرس به وخبر حاله كالشيخ عبد المزيز ‪ -‬وناميك به ‪-‬‬ ‫يدلنا على ما للشيخ يحي من مواهب جليلة حباء ا له ها فاستحق بها هذا‬ ‫لاصلاح‬ ‫الله‬ ‫إذا ما سخر‪.‬‬ ‫السراب ‪ .‬فلا يستغرب‬ ‫الامتجاب ممن لا يخدعه‬ ‫‪.‬‬ ‫نظام‬ ‫الى‬ ‫من فوضى‬ ‫ميره‬ ‫اتجاه‬ ‫‪ .‬وتحويل‬ ‫ومقارعة طو اغيته‬ ‫‪.‬‬ ‫تحتمعه‬ ‫ومن غي الى رشد ‪ .‬ثم لا مجب إذا تخرج على يديه أمثال الشيخ عبد‬ ‫‪١١‬‬ ‫المزيز ‪ .‬والشيخ الحاج يوسف بن حم ‪ .‬والشيخ حم والحاج اليسجني ‪.‬‬ ‫والشيخ الحاج ابراميم بن بجمان ‪ .‬وابنه الشيخ موسى بن يحي بن صالح‪.‬‬ ‫واضراحم ممن أبلوا بعده في ميدان العام والاصلاح البلاده الحسن ‪ .‬جازاهم‬ ‫الله عن الاسلام خيرا ‪.‬‬ ‫هذا ولم ينتقل الى جوار ربه حتى ترك وراءه أشبالاً يحمون العرين ه‬ ‫وابطال أطهارا صانوا الحمى ‪ .‬وحافظوا على أمانة العام والدين ‪ .‬وأورثوها‬ ‫هم بدورهم غيرهم حتى انتهى الأمر الى القطب رحمه الله فكمل وحرر ‪.‬‬ ‫ونقح واستدرك ‪ .‬وضمن كل ذلك تآليفه الكثيرة القيمة ‪ .‬ثم اخرج افواجا‬ ‫من طلبة العلم في مختلف قرى الوادي وخارجها رفعوا لواء العام والدين‬ ‫خفاقا ‪ .‬فتطورت الحياة وتجاوبت أصداء الدعاة ‪ .‬ثم لا تزال الى أيامنا‬ ‫والحمد لله ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٠٦١‬ه رحمه‬ ‫وكانت وفاة الشيخ يحي في مسقط راسه يسجن سنة‬ ‫عنه ‪.‬‬ ‫الله ورضي‬ ‫أما الشيخ عبد العزيز‬ ‫‏‪ ١١٢٠‬ه ‪ .‬وشب بها وترعرع ‪6‬‬ ‫فقد ولد هو أيضا في يسجن سنة‬ ‫وتمام القرآن والمبادىء الأولية ‪ .‬بيد أن كنز مواهبه ظل مدفونا لم يتح له‬ ‫منقب ماهر يستخرج تبره ‪ .‬فانصرف الى تدبير أملدك والده ‪.‬فيها وفي‬ ‫وارجلان ‪ .‬وظل كذلك الى أن أناف على الثلاثين ‪ .‬وكان ذا استعداد‬ ‫قوي ومواهب ‪ 0‬ونفس حساسة يسوعها ما تشاهده من مآسي مجتمعه‬ ‫واستفحال الجهل فيه ‪ 0‬وتاصل العادات الفاسدة وانقسام الأمة الى معسكرين‬ ‫الطائفية ‪.‬‬ ‫العالم الى اليوم خ استطار هيب‬ ‫بداعي العصبية كما هو الشان ق‬ ‫‪١٢‬‬ ‫فاختفى شبح الدين ‪ :‬وديست حرمة القيم الروحية ‪ .‬وازور الناس عن العام‬ ‫مكتفين بما توارثوه من عادات وتقاليد ‪ .‬فكثرت البدع ‪ .‬وتولى الحكم رؤساء‬ ‫جهلة متعصبون ‪ .‬الأمر الذي جعل مهمة الذين يتصدون لتصحيح المقيدة‬ ‫ونشر العام ‪ .‬وحمل الجمامبر على إقامة الدين ‪ .‬وتحكيمه في فصل قضاياهم ‪-‬‬ ‫شاقة ۔ وحملهم ثقياؤ ‪ .‬فشعر إزاء هذه الحالة بوجوب تصديه لاصلاحها ‪.‬‬ ‫أخذت هنه الفكرة تتحرك في قرارة نفسه وتعمل عملها الباطني ‪ .‬فتحقق‬ ‫أن الوسيلة الوحيدة التي تبلغه غايته هو العام ‪ .‬فاصبح شغله الشاغل يقظة‬ ‫ومناما ‪ .‬فكانت رؤياء المشهورة التي ما انفكت تعاودء وتتلقه ‪ .‬كا حكاء‬ ‫عن نفسه في مقدمة كتابه « تعاظم الموجين ‪ .‬شرح مرج البحرين » وصادف‬ ‫إذ ذاك عودة عالم جليل من الشرق هو الشيخ آبو زكرياء عي بن صالح ‪.‬‬ ‫فالتحق به ولازم حلقته ‪ .‬فام يلبث أن ظهر نبوغه ‪ .‬ولم ينفك يطوي مراحل‬ ‫العم طي ‪ .‬وينهل من منقوله ومعقوله ويعل ‪ .‬حتى تاهل للتأليف وشيخه‬ ‫على قيد الحياة ‪ :‬ألف كتابه « النيل» وعرضه عليه كما سبقت الاشارة‬ ‫الى ذلك ‪.‬‬ ‫خ_اض الى جانب شيخه غمار وسط مزقت وحدته الفتن الداخلية‬ ‫والمنازعات القبلية ‪ .‬وساده سلطان الهوى فظل الصراع فيه عنيفا بين أنصار‬ ‫الحق وانصار الباطل ‪ .‬فتجرع من ذلك الأمرين وأوذي في الله كشيرا ‪.‬‬ ‫سيما لما ظهرت شخصيته ‪ .‬فقد تفاقم عليه الأمر وقسا الامتحان ‪ .‬وطالت‬ ‫المعركة فام تزده الحنة كالابريز إلا صفاء ولمعانا ‪ .‬ووقف لخصوم الحق‬ ‫كالشجا يعترض مدارج أنفاسهم ‪ .‬فكانوا لحنقهم عليه يلقبونه ب « تيس‬ ‫اللميجزرة» لطول لحيته وقرب مسكنه منها ‪.‬‬ ‫اشتهرت في أيامه عادات فاسدة ‪ .‬كعدم احتجاب المرأة من احمانها ‪.‬‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫وكفشو الوشم بين الرجال والنساء ‪ .‬وتعاطي السعوط (الشمة) جهارا ‪.‬‬ ‫وكعدم توريث المرأة النصيب المفروض م الى غيرها ‪ .‬فكان صوته بالنكير‬ ‫يزداد ارتفاع كلما ازدادوا إصرارا واستكبارا ‪ .‬وهكذا تظل المعركة حامية‬ ‫الوطيس بين الفريقين أو ينجلي غبارها عن انتصار الحق على الباطل ‪.‬‬ ‫« أما الزبد فيذهب جفاء ‪ .‬وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » ‪.‬‬ ‫وأنت خبيز أن العنصرية لا تستيقظ ‪ .‬وغراب الضلالة لا ينعب إلا‬ ‫اذا نام داعي الحق ‪ .‬وخفت صوت الدين ‪ .‬وإذا كانت قيمة المصلح في قوة‬ ‫شخصيته ‪ .‬وهذه تقاس بحسب مجتمعه وموقفه من أحداثه ‪ .‬وصدق مصاعه ‪.‬‬ ‫وبلانه الحسن في استصلاحه ‪ .‬وتحويله من حالة الى حال افضل ؛ من ضلالة‬ ‫الى هدى ‪ .‬ومن مواكبة ركب العنصرية والطانفية الى إقامة أخوة شاملة ‪.‬‬ ‫ووحدة كاملة تخضع للدين ‪ .‬فالشيخ عبد المزيز مصلح حقا ‪ .‬بيد أن ما‬ ‫أصلته السنون بل الأجيال يصعب اقتلاعه بسهولة ‪ .‬لذلك لا يطلب من‬ ‫مثل الشيخ أن يصيرها مثالية من اول الأمر ‪ .‬حسبه أن يضع للنهضة‬ ‫المستقبلة أسسا متينة يعلى عليها بنيانها ‪ .‬ويمهد أرضها فيبذر فيها بنورا‬ ‫صالحة ‪ .‬ويفرس فيها شجرة طيبة _ شجرة الاستقامة _ تنمو على مر‬ ‫الأيام متى صادفت من يوالي سقيها وتشذيبها ‪ .‬وهو ما تم على يد من‬ ‫جاء بعد الشيخ عبد العزيز من المشائخ والدعاة ‪ .‬حتى انتهى الأمر الى‬ ‫الشيخ أطفيش الكبير ‪ .‬ومن بعده الى يومنا هذا ‪.‬‬ ‫يظهر أن التلميذ أكثر تمرسا واحتكاكا بالمجتمع من أستاذه ‪ .‬واقوى‬ ‫شخصية واعنف على طواغيته ‪ .‬وأنه لأشد رهبة في صدورهم من الله ‪.‬‬ ‫حتى إذا تازم الأمر بينه وبينهم واحس بخطر المؤامرة يجول بخلدهم ‪.‬‬ ‫وتبدو أماراتها على حركاتهم ‪ .‬اعتصم بمحله واستوثق برتاج بابه ‪ .‬فانكب‬ ‫‪١٤‬‬ ‫على التأليف ‪ .‬وأبقى لنا من الذخائر العلمية ما خلد به ذكره في العاملين ‪.‬‬ ‫الله الشدائد كل خير ‪.‬‬ ‫وجازى‬ ‫اجل ‪ .‬اعتزل في محله لا يفتح بابه في وجه أبناء بلدته ‪ .‬فاذا طرق‬ ‫الباب احدهم مستفتيا ناداه من داخل ‪ :‬ادخل ‏‪ ١‬فيقول له ‪ :‬إن الباب‬ ‫مقفل ‪ .‬فيجيبه الشيخ ‪ :‬أنتم الذين اغلقتموه على أنفسكم ‪ .‬إسال ! فيجيبه‬ ‫من وراء الباب ‪ .‬اللهم إلا إذا كان السائل من إحدى القرى غير يسجن‬ ‫فانه لا بمتنع عن فتح الباب في وجهه ‪..‬‬ ‫ظل على ذلك مدة ثماني عشرة سنة ‪ .‬ولم مخرجه من عزلته إلا حادث‬ ‫هام ‪ .‬يطول تفصيله ‪ .‬كاد ينهب ضحيته جماعة لولا وساطته لذبحوا ذبح‬ ‫الاغنام ‪ .‬ولا حول ولا قوة إلا بالله ‪.‬‬ ‫انتهت إليه الامامة العلمية ‪ .‬واسندت اليه رسميا مشيخة المسجد ببلدته‬ ‫سنة ‏‪ 0 ١٦٢٠١‬ومشيخة ميزاب باجمعها ‪ .‬وسمي رنيسأ نجلس عمي سعيد _‬ ‫أعلى جلس تنتهي إليه قضايا الأمة ‪ .‬وأسمى هيأة تجمع بين سلطتيها التشريعية‬ ‫والتنفيذية ‪ .‬فقام بما أسند إليه أفضل قيام وأنهج السبيل أمام من جاء بعده ‪.‬‬ ‫وابقى لنا احكاما ووثائق تاريخية يستشهد بيا ‪ .‬ويمدها أبناء اليوم أعلادقا‬ ‫نفيسة تجب صيانتها ‪ .‬آما تآليفه فدونكها ‪:‬‬ ‫_ «النيل» وهو الكتاب الذي نحن بصدد إعادة طبعه ‪ .‬من اجمل‬ ‫‏‪٠١‬‬ ‫تآليفه واحسنها ‪.‬‬ ‫‏‪ « __ ٢‬التكميل لما أخل به كتاب النيل » اختصره من كتاب « أصول‬ ‫الأرضين » في الفن المعماري ‪ .‬لأبي العباس أحمد بن محمد بن بكر ‪.‬‬ ‫الأحكام » في الأحكام والمعاملادت‪, ‎.‬‬ ‫« الورد البسام ‪ 0‬في رياض‬ ‫‪_ ٢‬‬ ‫لهما جعله تتمة «للنيل‪. » ‎‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫ى _ « التاج ‪ .‬في حقوق الازواج » كتاب جامع للنظام العانلي والحقوق‬ ‫الزوجية ‪.‬‬ ‫ه _ « التاج » في التوحيد والفقه ‪ .‬من أجل كتبه المعتمدة ‪ .‬في عشر‬ ‫تجلدات ‪ .‬اختصر فيه كتاب « منهاج الطالبين ‪ .‬وبلادغ الراغبن» للشيخ‬ ‫خميس العماني ‪.‬‬ ‫` _ « المصباح» مختصر كتابي أبي مسالة ‪ .‬والالواح لأبي العباس المذكور‪.‬‬ ‫النونية في عام الكلام ؛‬ ‫شرح‬ ‫_ «النور‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‏‪ « _ ٨‬الأسرار النورانية » شرح الرانية في الصلاة ؛‬ ‫(كلاهما اختصار لشرح الشيخ عمرو التلاتي على المنظومتين) ‪.‬‬ ‫« مختصر حاشية مسند الربيع بن حبيب » في الحديث ء في ثلاث‬ ‫‪_ 4‬‬ ‫سجلدات ‪ .‬وأصل الحاشية لأبي ستة حد بن عمر القصي الجربي ‪.‬‬ ‫‏‪ « _ ٠‬تعاظم الموجين ‪ .‬شرح مرج البحرين» في الفلسفة والمنطق‬ ‫والمندسة ‪ .‬أفرغه في قالب من البيان بديع ‪ .‬إلا أنه توفي رحمه اله ولم يتمه ‪.‬‬ ‫_ « معالم الدين » في الفلسفة وأصول الدين ‪ :‬سلك هيه طريقة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫المواقف للعضد‪ .‬والكتاب في جلدين ‪ .‬وقد شرح بعضا منه قطب الانمة رحمه الله‪.‬‬ ‫هذا ما عدا فتاويه العديدة ‪ .‬وبالجملة فقد امتاز الشيخ عبد العزيز على‬ ‫شيخه بامور ‪:‬‬ ‫‏‪ )١‬تولية المشيخة الرسمية لبلدته دون شيخه ؛‬ ‫‏‪ )٢‬رناسة مجلس عمي سعيد ‪ .‬فان التاريخ لم يسجل أيضا لشيخه رناسة‬ ‫هذه الميأة العليا التي تشرف على حياة ميزاب من مختلف نواحيه ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬كثرة مباشرته لأمور الأمة وشدة ابتلانه بالعامة أكثر هن شيخه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٤‬انفراده بالتاليف ‪ .‬أما الشيخ يحي فقد صرف عنايته الى إعداد الجيش‬ ‫‪:٦‬‬ ‫الذي بجابه به فساد اجتمع ‪ .‬وحسبك أن الشيخ عبد العزيز كان من أبطال‬ ‫ذلك الجيش ‪ .‬بل قانده المظفر ‪.‬‬ ‫هذا ولولا الظروف القامرة التي فرضت على الشيخ عبد المزيز تلك‬ ‫الاقامة الجبرية مدة ثماني عشرة سنة ما أبقى لنا تاليفا مخطوطا ‪ .‬ولانتصرف‬ ‫عن الطروس للى الرؤوس كما فعل شيخه ‪ .‬ولكن الله سلم ‪ « .‬وعسى أن‬ ‫تكرهوا شينا وهو خير لكم ‪ .‬وعسى ان تحبوا شينا وهو شلركم ‪ .‬والله يعلم ‪.‬‬ ‫وأنتم لا تعلمون » ‪.‬‬ ‫تجديد طبعه‬ ‫طلدب‬ ‫لما عزت نسخ الكتاب واشتدت الحاجة اليه ‪ .‬لا سيما بعد أن ‪7‬‬ ‫العام على الفقه المقارن ‪ .‬ورغبوا في الوقوف على آراء المجتهدين من مختلف‬ ‫المذامب الاسلامية ‪ .‬استخرنا اله على إعادة طبعه ‪ .‬راجين أن يكون في ذلك‬ ‫الأثر المحمود في تزجية ركب الشريعة ‪ .‬مستعينين ف تحقيق الأمنية باريحية‬ ‫بعض ذوي اليسار ‪ .‬من حبي العام والخير لبني الاسلام ‪ .‬أكثر الله من‬ ‫أمثالهم في الأمة ‪.‬‬ ‫ولم نال‪ .‬جهدا في تصحيحه وتوضيح غامضه ‪ .‬بتبيين مرجع الضمائر‬ ‫أحيانا ‪ .‬ويوضع النقط والفواصل في مواضعها أخرى ‪ .‬وبشرح بعض جمله ‪.‬‬ ‫وإثبات تعاليق موجزة على كلمات قد تستشكل دفما لاهام أو تبيينا الاصطلاح‬ ‫وإن كان ذلك قلي ‪.‬‬ ‫أما اعتمادنا في تصحيح هذه الطبعة الجديدة فعلي نسخ ثلدث ‪ :‬إثنتان‬ ‫‏‪ ١٢٢٧‬ه‪ .‬وهي كما تراها قريبة‬ ‫تاريخ احداهما الى سنة‬ ‫خطيتان ‪ 4‬يرجع‬ ‫‏‪ . ١٢٩٤‬أما الثالثة المطبوعة‬ ‫المهد من حياة المؤلف ‪ .‬والاخرى الى تاريخ‬ ‫‪١٧‬‬ ‫فهي نسخة الشيخ الحاج عمر بن يي رحمه الله ‪ .‬مصححة على قطب الأنمة‬ ‫شارح « النيل » نفسه ‪ .‬صححها أثناء قراءته عليه ‪ .‬وهمي أصح النسخ التي‬ ‫اعتمدنا عليها ‪ .‬أضف الى ذلك استعانتنا بالنص الذي اعتمده الشارح في شرحه‬ ‫فهذه الموسوعة الفقهية ‪ .‬الى عدم إغفال مراجعة الأصل الذي اختصر منه‬ ‫الكتاب ‪ .‬فبالتامل فيها كلما والمقابلة بينها يتضح لنا وجه الصواب ‪ .‬هذا‬ ‫وقد قسمناء ال ثلاثة أجزاء بدلا من إثنين في السابق ‪ .‬ووضعنا لمباحث الكتاب‬ ‫عناوين على الهامش تسهياذ على القراء ‪ .‬كا وضعنا في آخر كل جزء فهرسا‬ ‫للمسائل المستطردة في غير كتابها أو باها حرصا على الاحاطة بما في الكتاب‬ ‫وإتماما للفائدة ‪ .‬فعسى أن تكون هنه الطبعة الجديدة خالصة من شانبة غلط أو‬ ‫لحن أو تحريف ‪ .‬ممتازة بالدقة والتحقيق ‪ .‬مطبوعة بطابع الفن والاتقان ؛‬ ‫شكل أنيق ‪ :‬وورق صقيل ‪ .‬تسر الناظر وتبهج الخاطر ‪ .‬ف « الحمد لله الذي‬ ‫هدانا فهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اله » ‪ .‬ومنه نستمد العون والتوفيق ‪.‬‬ ‫ال إنجازه على أتم وجه واكله ‪ .‬عليه توكلت ‪ .‬وإليه أنيب ‪.‬‬ ‫الجزانر غرة المحرم عام ‏‪. ١٣٨٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫مصحح‬ ‫بكلي عبد الرحمن بن عمر‬ ‫‪١٨‬‬ ‫هنه‬ ‫لار‬ ‫د‪١‬‏جج ا‬ ‫أذن ‪< ,,‬ي‬ ‫‪:::‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫كند‪ ,‬يه دود‬ ‫‪77‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 6‬ج‬ ‫ته‬ ‫ح‪.‬‬ ‫ر‬ ‫جن‬ ‫ح‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٥2٦27٠‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‏‪١‬‬‫‏‪.٣‬‬ ‫‏‪ ٧‬تجر‬ ‫‪ -‬إ!إا۔‪,‬ا‪٨‬‬ ‫ح‬ ‫مرزا‬ ‫‪.+.‬‬ ‫؟ ‏‪' ٥‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ..>02‬كحد‬ ‫‪72‬۔‬ ‫ه‬ ‫‪ .‬رر‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ه۔‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪٠٥٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحمد له حمدا يواني ما تفضل به علينا من النعم ‪ .‬والشكر له‬ ‫على ما اولانا من الفضل والكرم ‪ .‬لا أحصي ثناء عليه هو كما‬ ‫ولا سيما‬ ‫أثنى على نفسه ‪ .‬ونسأله اللطف والاعانة في كل حال‬ ‫حال حلول الاسان بزمسه ‪ .‬والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد‬ ‫العرب والعجم! المبعوث بالقواطع إلىكافة الأمم ‪ .‬وعلى آله وصحبه‬ ‫الشيم ‏‪٠‬‬ ‫ومكارم‬ ‫الشرف‬ ‫ذوي‬ ‫( وبعد ) فأقول‪ :‬قد طالما يتردد في خاطري أن أجمع مختصرا في الفقه‬ ‫جامعا ؛مبينا لما به الفتوى من مشهور المذهب لا مملا ولا مخلا مانعا ؛ فان عبارة‬ ‫أوضح من عارة السلف وإن طال باعها‬ ‫الخلف وان قصر ذراعها‬ ‫وكان يعوقني عنه قصور نظري وجمود قريحتي وعدم أهليتي لذلك‬ ‫وخمود فطنتي فلا أنظم في سلك اسلاك تلك المسالك ولقلة تصفحي‬ ‫للأصول والقواعد لاأعد من فرسان الفن وميدانه ولم اظفر بيل‬ ‫الفوائد وحفظ العوائد حتى أتأهل لحوز قصب السبق في مضماره‬ ‫سلطانه ‪ .‬واختلال‬ ‫مع ما أنا فيه من اشتغال بال قد استولى علي‬ ‫قد تبين لدي برهانه ‪ .‬ومن أن العلم قد ادبرت أيامه وانطمست‬ ‫حال‬ ‫اعلامه ‪ .‬وسدت مصادره ومنعت موارده لولا أن لي خبير ماهرآ‬ ‫وبأواني سحابا هامرا جاد على السوح‬ ‫جاب البلاد سهلها ووعرها‬ ‫فأخصب عمرانها وقفرها ‪ .‬ونجما ثاقباً به يقتدى‪ .‬واليه من تحير‬ ‫الضلال وشبه الزيغ يعتدى ‪ .‬وسهم صابا] أمد لبفع مكائد ال‬ ‫الظلم والعدوان ‪ .‬وكنزا مدخرا لنواب الدهر ونوازل الزمان س وعينآمن‬ ‫عذبها تنطفىء حرارة الأكباد في الهواجر ‪ .‬وبحرا منه يلتقط نفيس الدر‬ ‫وأنواع الجواهر ‏‪ ٠‬بل هو معدل النهار لولا أن له حركة إقبال وادبار ‪:‬‬ ‫من شهد بفضله الملوان ونطق بجوده بالعلم الثقلان ‪ .‬ومن لا نظير له‬ ‫في إيضاح المشكلات وابراز المخدرات وفتح المغلقات ‪ :‬من اسمه كفعله‬ ‫أصلح الهحالء‬ ‫مشعر ببقاء العلم وحياته ‪ :‬أبو زكريا يحي بن صالح‬ ‫‪.‬‬ ‫وأبقاه لاظهار آياته ‪ .‬وأدام له السرور ‪ .‬وكفاه كل عذور ‪ .‬وملأ بعلمه‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫الصدور بالعشي والبكور‬ ‫فلما اشتد عزمي على ما الهمت _ وقلت لا بلديمما قصنت ‪ .‬لا‬ ‫علمت مما أعد من جزيل الثواب للمعين على حياة العلم ولو بسبب ما‬ ‫من الأسباب‪ .‬لا لا مقصود لي سواء ‪ .‬ولا مرغوب لي في غير ما عند‬ ‫الله ورضاه _ اختلست لجمعه من أثناء الايام فرص مع ما أكابد وأتجرع‬ ‫من الزمان غصصاآ ‪ .‬فجاء بعون الله ۔ وله الحمد ۔ كما تشتهه الأنفس وتلذ‬ ‫الاعين ‪ .‬وتحفظه الصدور السالمة وتدرسه الألسن في أيام دهشروتموج‬ ‫فتن ‪ .‬على عجل وتتابع حن ‪ .‬فدونكه كتاباً جموعا معروضا علىالاستاذ‬ ‫جموعا ‪ 0‬لا مقطوعا فضله عن العبادولا ممنوعا‬ ‫حسنه فعد‬ ‫ان فاق‬ ‫ه‬ ‫طالصمه‬ ‫سيدا‬ ‫يا‬ ‫ه إ‪ ,‬وخذ جواهر وجد‬ ‫ثم ابتدىء في فهمه‬ ‫نكد‬ ‫فلم تجد فيه‬ ‫ه‬ ‫يا قارنا مر به‬ ‫جد وجد‬ ‫سعاً لمن‬ ‫‪ .‬‏‪٥‬‬ ‫افتح له باب الصفا‬ ‫( بالنيل ) رجاء من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به‬ ‫وسميته‬ ‫بعدعصره‪.‬‬ ‫من‬ ‫وقت‬ ‫منه كل‬ ‫شيء‬ ‫ف‬ ‫سعى‬ ‫أو‬ ‫او حصله‬ ‫قرأه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫كما نفع بالنيل كثير وإن من غير حصره م مشيرا فبه (بجوز) إلى القول‬ ‫بالجواز (كرخص) كذلك‪( .‬وبمنع) قليل الىعدمه‪( .‬وبكره) كذلك بل أقل‬ ‫معتبرا من المفاهيم مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ‏‪ ٠‬لكني أعتذر‬ ‫لذوي الألباب أبان ا له لي ‪:‬ولهم معالم التحقيق ‪ .‬وسلك بنا وبهم أنفع‬ ‫التضرع‬ ‫نيته‪ .‬بلسان‬ ‫منهم طويته‪ .‬وخلصت‬ ‫طريق ‪ .‬وأسأل من سلمت‬ ‫والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر فه بعين الرضا والاعتبار ‪.‬‬ ‫وان لا يبادر قبل إطالة التأمل فيه ومراجعة الامهات إلى الانكار ‪ .‬فما‬ ‫وجده بعد ذلك من نقص كمله ‪ .‬او من خطأ اصلحه فقلما يخلص‬ ‫مصنف من الهفوات او ينجو مؤلف من العثرات ‏‪٠‬‬ ‫ثم لابد للناظر فيه يمن صفا وده وصدق عزمه وجده ۔ ان يستعمل‬ ‫قواه ‪ .‬فان لم يظفر بمطلوبه في كتابه‪ .‬او بابه فربما وجده في سواه‪ ،‬لأمر‬ ‫الجاني الى ذلك ‪ .‬وقانا الله واياكم من المعاطب واصناف الهالك ‏‪٠‬‬ ‫ولم أتعرض فيه لعلة كل حكم او دليله ليسهل حفظه على متعاطبه وروما‬ ‫لاختصاره ‪ .‬وينحصر في اثنين وعشرين كتابا مختوماً كل منها بخاتمة حسنة‬ ‫حسن اله لنا بفضله ولأشياخنا واخواننا وصالح آبائنا خواتمنا وعصمنا‬ ‫رؤف‬ ‫الخطأ والزلل ‪ .‬ووفقنا ف القول والعمل ‪ .‬إنه جواد كرم‬ ‫من‬ ‫رحيم ‪.‬‬ ‫التنهنازرت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ّ‬ ‫(‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫|‬ ‫م‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللد‬ ‫لدن‬ ‫‪2‬‬ ‫_‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪ .٠‬سر‬ ‫( باب ) سن لقاضي حاجة الانسان الابعاد والاستتار والسكوت‬ ‫آدابخنام‬ ‫الا عن مهم كتنجية نفس او مال ‘ ولا يرد سلاما ‪ .‬ولا ينصت لحديث ‪.‬‬ ‫العمل معها وإن قل ۔ وليرتد سهلا‪ ,‬مستدبرآ ريحا لا قبلة ولا‬ ‫وكره‬ ‫مستقبلا لها وللقمرين‪ ،‬ولا لنابت كزرع ‪ .‬ولا لكل ذي حرمة ولونارا‪.‬‬ ‫(وجوز) استقبال القبلة واستدبارها مطلقا‪ .‬وقيل في المباني لا فيالصحارى‬ ‫ولا في بيوت الغير بلا اذن‬ ‫ولا تقضى في حرث وان لم ينبت‪٠‬‏‬ ‫الأماكن‬ ‫وان خربت ‪ .‬ورخص في عل بها يخف ضرره بشرط اصلاحه لمضطر كظهر‬ ‫التي لا‬ ‫او‬ ‫مسجد او فيه كذلك ‪ .‬ولا في اجحرة واثرحافر ‪ .‬ولا على نهر جار‬ ‫_‬ ‫راكد‪ .‬ولاعلى طريق عامر ‪ .‬ولا في باب‪ .‬ولافي ظل مسكن او شجرة‬ ‫مطلقا وهو المختار ‪ .‬وقيل إن كانت مثمرة بالفعل‬ ‫ولياصطحبف الذهاب اليها بلا عذر ‪ .‬وليحذر من الملاقاة ان أمكن ه وليذكر‬ ‫الورد المعلوم عند إرادة الدخول ‪ :‬وهل خاص بالأمكنة المعدة لذلك؟ او عام‬ ‫وهو الأظهر‪.:‬قولان ‪ .‬وعند تشمير الثياب في غير المعدة لها‪ .‬وليذكره بقلبه‬ ‫ناسيه ‪ .‬وليحفر حفرتين ثم يدغنهما بعد ‪ :‬إقنضاها في غير مرحاض‪٠‬‏‬ ‫الاستجما ر‬ ‫وليستطب ييسراه ‪-‬إلا من عذر ‪ -‬بماأعده من كحجر أو عودس وكل‬ ‫ان كان رطبا‬ ‫جامد طاهر منق لابني حرمة‪ .‬ولا بحشيش مطلقا وقيل‬ ‫ولا بعظم ولا برجيع وإن لبهيمة ‪ .‬ولا بقصب وإن لغير زرع ‏‪٠‬‬ ‫وليبالغ في التنقية مع الايتار ‪ .‬وليدفن ذلك ان قضاهاف‌غير المرحاضل"‪6‬‬ ‫ويقدميسراه دخولا فيه ويمناءه خروجا‪ .‬منه عكس مسجد ى والمنزل يمناه‬ ‫فهما ‪ .‬ويقدم قبله في الازالة مع تفريج فخذيه واسترخائه اوعلدتمفاتهبلاداع ‪.‬‬ ‫الاستنجاء‬ ‫بالماء وإن مضافا الى قائم فيه كالبحر ‪.‬‬ ‫( باب ) فرض الاستنجاء‬ ‫و احكام‬ ‫الماء‬ ‫او خارج منه كالبقول ‪ .‬او واقع فيه كصبغ او غيره ‪ .‬لا بماء خلط‬ ‫ودك امتنع زواله ‪ .‬او طبخ فيه طعام قيل ولو ملحا فقط ‪.‬‬ ‫الماه ال‬ ‫يلتصق‬ ‫سبخة ان اثر في الجسد ‪( .‬وجوز) بمكدر‬ ‫ولا بماهو‬ ‫التراب معه باليد عند استعماله لا في وضوء وقيل سواء ‪ .‬ولا براكد‬ ‫قل ولا بماء بثر لا تجري وجوز وكذا عين لا تجري ولا تنشف ولا‬ ‫يزداد ماؤها ولا يخرج منه ولو قليلاً‪ 0‬ولا بماء ساقية لا يدري أتجري‬ ‫ولابماء‬ ‫او ساقية يزاد اليه بلا خروجث‬ ‫ام لا ‏‪ ٠‬ولا بماء حوض‬ ‫الملشركين‪ ،‬ولا بماء ولغ فيه ذو ناب غير هر اوذو مخلب ‪ 0‬اوكحية‪ .‬ولا‬ ‫بمشمس صيفا في إناء مكشوف ‪٬‬وفي‏ المستراب قولان ‪ 0‬ولا بالحرام فان‬ ‫فعل اجزى ولزم غرم القيمة لربه‪ .‬ولا بماء الفدران ان قل او امتنع‬ ‫الحملة بما صبق‬ ‫عن هذه‬ ‫الاولى الاستغناء‬ ‫‏(‪()١‬‬ ‫الأخذ منها بناه‪ .‬او جعل بجانبها مستحم‪ .‬ولا بماه بطون البهائم ‪ .‬ولا‬ ‫بماه السنة(‪)١‬ان‏ وجد غيره‪ .‬ولا بماء اعطاه عبد الغيراو طفله لابدلالة‬ ‫ولا بماء شهد أمينان بنجاستهش قيل او واحد لا أهل الجملةؤ او من ترد‬ ‫شهادته‪ .‬وقيل إن لم يصدقوا‪ .‬‏(‪ )٢‬ولا بماءيعطىفي الحقوق لن لا ياخذها‪.‬‬ ‫ولا بماه اضطر اليه‪ .‬قيل ولا بماء اناءين تنجس أحدهما واشتبه ‪ .‬أو إناء‬ ‫أو‬ ‫أو مجنونأو غائب ‪ 0‬ولا بماء باشره كمجذوم‬ ‫اختلط بآنية طفل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضرر‬ ‫منه‬ ‫خيف‬ ‫إن‬ ‫جدور‬ ‫وليتيمم من لم يجد غير ما ذكر ‪ .‬وصح إزالة حكم الخبث‬ ‫بغالب ما ذكر ‪ .‬وكفر تارك الاستنجاء عمدا بلا عذر مع خروج الوقت ‏(‪)٣‬‬ ‫(فصل) ندب لمستيقظ منوم الليل غسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الاناء ولو‬ ‫طاهرتين‪ .‬ثم ياخذ فيالآستنجاء مقدما لمخرج البول ثم يفيض الماء على يده‬ ‫ثلاثا بعد تعميم الذكر بالفسل ‪ .‬ثميمنى بيضتيه‪ .‬ثم يسراهما‪:‬ثم يجمعهما‬ ‫مع الذكر ‪ .‬ثم يفيض الاه كذلك ‪ .‬ثم ما بين البابين ‪ .‬ثم مخرج‬ ‫الفاتط من فوق بابه متسفلاً بلا محاوزة له مع استرخاء بامهال‬ ‫لا بمرة ‪ :‬يبتدي بسعة ويختم بضيق الى أن يجد خشونة بعد لين‬ ‫طمانينة بالنقاء ‏‪ ٠‬ثم يفيض الماء كذلك ‏‪٠‬‬ ‫مع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بدأ من السرة احتاطاً‬ ‫وإن جامع‬ ‫بثر وقعت فيها ميتة او لحم خنز ير او‬ ‫السنة غرفه من‬ ‫‏[‪ ]١‬ماء‪ .‬السنة‪ :‬هو الماء الوارد فى‬ ‫جز‪ .‬منه بمد نزع ذلك متها كما سيانى‬ ‫به فالنصدبق في باب اادين حجة‬ ‫‏]‪ [٢‬الصحيح ان الحجة تقوم بكل ما يصدق‬ ‫‏)‪ (٣‬ليس المقصود بالكفر هنا ما يرادف كلمة الشرك وانما المبالغة في التشنيعم على‬ ‫تارك الفرض على حد قوله تمالى في تارك فرض الحج ‪( :‬ومن كفر فان الله غني عن العالمين)‬ ‫‪١٠‬‬ ‫فرض الوضوء لصلاة الفرض والجنازة ان تعينت ولطواف‬ ‫(باب)‬ ‫الوضوء‬ ‫المفروض‬ ‫العمرة ‪ .‬وطواف الافاضة ‏‪٠‬‬ ‫والمسنون‬ ‫وسن لصلاة الستن ‪ .‬ولطواف الوداع ‪ .‬ومس المصحف س ولنوم‬ ‫والمباح‬ ‫بجنابة ‪ .‬وندب له مطلقاً ‏‪ ٠‬وللقراءة والدعاء ث ودخول المسجد ‪ .‬وأيح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البحر‬ ‫كركوب‬ ‫لكل مخوف‬ ‫ولزم المكلف بدخول وقت الصلاة بنية رفع الحدث به بالماء‬ ‫المطلق (" وسياتي ‪ .‬وهو من فرائضه المتفى عليها كالنية عند التلبس به‪.‬‬ ‫واستمرار حكمها ‪ ,‬وغسل الوجه باستيعاب‪ .‬واليدين للمرفقين معا ‪ .‬ومسح‬ ‫الرلس ‪ .‬وغسل الرجلين مع الكبين‬ ‫وسننه التسمية أولآ ‪ .‬وغسل اليدين‪ .‬والمضمطة ‪ .‬والاستنشاق ‪ .‬وتخليل‬ ‫اللحية والاصابع ‪ .‬ومسح ظاهر الاذنين وباطنهما ث والتثليث ‪ ,‬والترتيب‬ ‫ومندوباته ‪ .‬ترتيب المسنون على المفروض ث والسواك قبله ‪.‬‬ ‫مندو با ته‬ ‫والتوضؤ باليمين ‪ .‬والمبالغة في الاستنشاق لغير صائم ‪ .‬والابتداء من‬ ‫مقدم الرأس ‪ .‬وتقليل صب لما‪ .‬مع الذكر والدعاء في أثنائه‬ ‫وكره الاكثار ن صب الماء فيه ‪ .‬والزيادة على الثلاثة في المغسول‬ ‫مكر و هاته‬ ‫وعلى المرة في الممسوح ‪ ,‬والوضوء في محل الخلاء ‪ .‬والكلام بغير الذكر‬ ‫والاقتصار على المرة لغير العالم ‪ .‬والوضو‪.‬ه من المشمست أو من إناء‬ ‫الماء المطلق‬ ‫يمني يرفم الحدث بالوضوء باست‪.‬مال‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ذهب أو فضة أو صفر س وقيل من الأولين حرام ‪ ,‬والتوضؤ عريانا‬ ‫وإن بخلوة أو ظلمة ‪ .‬أو بمضاف لم يتغير ‪ .‬والمسح بمنديل أونحوه'‬ ‫ولطم الوجه بالماء ‪ .‬ونفض اليد ‪ .‬قيل قدمت سنة اليد والمضمضة‬ ‫والاستنشاق لادراك اوصاف الماء لونا وطعماً وريحا‬ ‫المضمطة والاستنشاق أعاد اتفاقاً ‪ .‬ومن رعف‬ ‫ومن تعمد ترك‬ ‫واستنشق بلا قصد لغسل الأنف أولا ‪ :‬فان جعل الما في فيه وأنفه‬ ‫للدم أثرآ أجزاه ‪ ,‬وبالمرتين قولان ‏‪ ٠‬لا من جعله‬ ‫محاً ثلانآ ولم ير‬ ‫مرة ‪ 0‬ومن تقيا أو خرج دم من فيه وتوضأ قبل غسله أعاد وجوز‬ ‫ان مضمض ثلاثا أن لا يعد ‏‪٠‬‬ ‫ومن استؤصلت أنفه أمر بأصبعيه على المحل ويدخلهما إلى العظم‬ ‫إن سلمت وأمكن‪ ،‬أو بقي منه موجبه بعد جنب الاه بالخياشيم‪ .‬ثم‬ ‫يستثر النفس بهما ويمضمض بادخال السبابة شده الأيمن آخذآمن‬ ‫رباعيته مار باضراسه العليا إلى رباعيته السفلى ‪ .‬ثم الأيسر كذلك‬ ‫ثم يستوعب الوجه من منبت الشعر المعتاد لمنتهى النقن طولا ‪ .‬ومن‬ ‫الأذن للأذن مرضا ‪ .‬ثم يمناه من كنها لمرفقها ظاهر فباطناً ثم‬ ‫يجمعهما ‪ .‬ثم يسراه باطن فظاهرآ فجمع ‏‪٠‬‬ ‫ويجزيه النسل وان بكعود أو حجر لا بذر نفسه‪ :‬وفي مسح الرأس‬ ‫ثلاث شعرات بثلائة أصابع فاكثر لا أقل ‪ .‬وهل الواجب كلالرأس‬ ‫‪١٢‬‬ ‫أو بعضه ‪ :‬ويحد بالربع أو بالثلث أو بضعفه أو لا يحد ؟ أقوال‬ ‫وفي وجوب التجديد لمسح الأذنين قولان‪ .‬اختير منهما عدمه ‪ .‬وقيل‬ ‫الرأس وباطنهما مع الوجه ث ثم يبتدىء غسل يمنى‬ ‫مع‬ ‫ظاهرهما‬ ‫رجليه من صغرى بنانها مخلل بينها لكبراها مار بظاهرها إلى الكعب‬ ‫الأيمن ثم الأيسر‪ .‬ثم يقصد باطن القدم والعرقوب ‏‪ ٠‬ثمك مبنرى يسراه‬ ‫لصغراها إلى الكعب الأيمن ثم للأيسر مع قصد وتخليل واستيعاب‪.‬‬ ‫وفي وجوب ترتيب الأعضاء خلاف ث والأكثر منا على الجواز إن‬ ‫لم يقصد خلاف السنة‪ .‬وتجب الموالاة بالقدرة مع الذكر ‪ .‬وصح البنا‪.‬‬ ‫تلى المقدم ولو طال إن فقد أحدهما "‪ 6‬لا بتجديد النية ‪ .‬وعنر‬ ‫في نسيان أول لا في ثان فه ‪.‬‬ ‫الماء‬ ‫( باب ) يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو الباقي على‬ ‫المطلق‬ ‫أوصاف خلقته بلا خالط ۔ وبمعناه ما أعبر به بعض قومناعنه من أنه‬ ‫ما يصدق عليه اسم ماء بلا قيد ۔ وان جمع من ندى أو ذاب بمد‬ ‫جمود أو كان سؤر ‪.‬هيمة لا يتنجس سؤرها ‏‪ ٠‬أو يستقذر‪ .‬أو حاتض‬ ‫أو جنب ؤ أو فضلة طهارتهماف أو كثيرآ خلط بنجس لم يغير وصفا‬ ‫منه ‪ .‬أو شك في مغيره أو تغير بمتولد منه كطحلب أو ‪.:‬طول مكثه‬ ‫أو فراره كملح بأرضه انلم يؤثر ث وجوز وان أثر ۔ او بمطروح فيه‬ ‫اى القدرة والذكر بضم الذال اي التذكر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪; ٣‬‬ ‫بالواقع فيه‬ ‫السلب‬ ‫كزرنيخ أو كبريت أو بجريه عليهما ‪ .‬والاصح‬ ‫بقصد ان غير لونا أو طيما أو ريحا ‪ :‬كورق الشجر وسر النخل‬ ‫ان وقع في بئر ولو طاهرا‪ -‬والاوراق والارواث النجسة ان وقعت‬ ‫فيها بريح وغيرت‪)١(.‬وفي‏ الطاهرة أفوال ‪ :‬ثالثها السلب بها ان وجد‬ ‫غيرها ‪ .‬وجوز ان غيرت طيما أو ربحا لا لونا ‪ .‬وان تغير بمخالط‬ ‫ينفك عنه غالبا لا بطبخ كزعفران او ريحان فثالثها المختار ‪ :‬السلب‬ ‫بالكثير ‏‪٠‬‬ ‫الراكد ولو كثيا ان تجس فيل نجس وان لم يتي ‪ .‬ونيل‬ ‫الماهالراكد‬ ‫لا ان ورد عليه‪ .‬والمختار في حر الكثير‬ ‫النجس طهر‬ ‫ان ورد على‬ ‫قدر فلتين بممتادة رفمها لخادم ‪ .‬وحكم على الجاري المنقطم من أوله‬ ‫ان حمل بمرة بالجاري لا يفسد ان لم يغلب عليه‪ .‬النجس ‪ .‬كالكثير‬ ‫ان حرك من طرف لم يصل آخر ‪ .‬وعلى بئر تجري تحت الأرض‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجارية‪ .‬والا فقولان‬ ‫بمتجسد كميتة بري ذي نفس سائلة أو لخخمنزير‬ ‫وان تنجست‬ ‫‪ .‬ثم‬ ‫دم‬ ‫أو‬ ‫خمر‬ ‫أو‬ ‫كول‬ ‫بمائم‬ ‫أن‬ ‫لا‬ ‫‪.‬‬ ‫نزع‬ ‫أو بپجز نه‬ ‫ذ ه‬ ‫وان‬ ‫تطهير ز‬ ‫يغرف منها أربمون دلوآ للسنة وقيل ‪ :‬خمسون بطاهرة اعتيد لهاغالاً‬ ‫المتجسة‬ ‫بأكبر دلانها على الراجح ‪ .‬ثم يحكم بطهار تها مع الدلو والحبل"‬ ‫دلو‬ ‫منه‬ ‫بقي‬ ‫وأن‬ ‫‪,‬‬ ‫تمام العدد‬ ‫قل‬ ‫ما‬ ‫مس‬ ‫ان‬ ‫وقيل ‪ :‬يغسل‬ ‫لالفراغ الماء أعيد الرف ‪ .‬وطهرت ان فرغ وان بمشرة ‏‪٠‬‬ ‫(\ خصصبض العلماء الابار بالجواز وان تغير ماؤها لشدة الحاجة اليها وخوفا همن تعطيل المصلحة‬ ‫باستقاء الرسول من بئر بضاعة وهي ملقى‬ ‫اذ لاتوجد الأنهار والعيون فى كل التلاد مستدلين‬ ‫الخرق والمذرات ولحوم الجيف‬ ‫و الظاهر ان هذا الترخيص مقصور على غير الةرب لان استعما له فيه ينافىقواعد الص حة‪٠‬‏ والنظافة‬ ‫مصححة‬ ‫اه‬ ‫ما استغنى عنه‪.‬‬ ‫القول‬ ‫الى هذا‬ ‫يصار‬ ‫ذلك فلا‬ ‫ورغم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الايمان‬ ‫‪٠٤‬‬ ‫وماء السنة لا ينجس بمد نزع النجس ان غزر ماؤها ‪ .‬وانرجع‬ ‫بدلو النزح قبل التمام في اخرى غرف منها المدد أيضا بعد تطهير‬ ‫الدلو ‪ .‬ولا يضر راجع لبئر بانحراف دلو أو خرتها أو بمد افراغها‬ ‫في ايام ‪ .‬او بلا‬ ‫أو‪ .‬متفرق وان‬ ‫وجوز النزح وان بناجسة لا ببئر‬ ‫بشرط المذد ‪ :.‬ولا يضر جار من جسد كلب خرج‬ ‫النزح‬ ‫قصد‬ ‫من نهر ‪ .‬ويطهر قدر الوضوء قطرة‪ .‬بول بثوب أو جسد اتفافا ‏‪٠‬‬ ‫والخلف قيها ان وقعت فيه ‪ :‬هل تفسده أم لا ؟ والحوض ان‬ ‫النجس‬ ‫الوارد على‬ ‫الطاهر كان يخرج منه ويمد اليه طاهر وان القي فيه نجس لم يغلبه ‪ .‬والا‬ ‫أو المكس‬ ‫فقولان‪ .‬وان صب في طاهر ماء نجس ففيما طار منه بالصب قولان‪٠‬‏‬ ‫كالأول ‪ .‬وكذا ما‪ .‬صب بمحل نجس فطار‬ ‫ونجس عكوسهق ‪.‬يل‬ ‫بمحل ينشف فلا باس ان لميلحق‬ ‫منه‪ .‬وان استنجي او غسل نجس‬ ‫او ينشف ‪،‬‬ ‫مطلقا ‪ 4‬وكذا مستحم يجري‬ ‫ورخص‬ ‫الآخر الأول ‪.‬‬ ‫ولا يضر طائر من غسل يد او استنجاء بمد الصب ثلاثا علىالاصح‪.‬‬ ‫قيه بعد وصوله الارض مطلقا ‏‪٠‬‬ ‫ورخص‬ ‫وسر بهيمة‪ -‬لا جلالة او سبم غير هر او مكلب كآدمي غيز مشرك‬ ‫السؤر‬ ‫خمر او بالغ اتلف بلا عذر طاهر ‪ .‬كالمرق والمخاط‬ ‫أو شارب‬ ‫والبلل‬ ‫الهر والفار‬ ‫والارجح ف‬ ‫اجماعا ‪.‬‬ ‫والبيض‬ ‫والدموع‬ ‫والللن‬ ‫‪ .‬واللعاب‬ ‫والمكلب الطهارة ‪ .‬وفي الجلال وان آدماً النجس كدجاجة ‪ .‬وسؤر‬ ‫‪ ,‬او امستقذر بسم ‏‪٠‬‬ ‫كافى وحية كبيضه نجس‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫( فصل ) سن غسل انا ولغ فيه كلب سبا أولاهن واخراهن‬ ‫منه‬ ‫شرب‬ ‫الجواز پثلاثف كغيره ‏‪ ٠‬وطهارة حوض‬ ‫‪ .‬وصحح‬ ‫پتراب‬ ‫سبم ان كان فيه قدر قلتين ‪.‬‬ ‫والجلال هو ما ماش بنجس لا يخلطه بطاهرا ثلاثة أيام أوأكر‬ ‫ميتة او دما او لحم خنزير ؤلو مرة ‏‪٠‬‬ ‫ولا يرقم الحدث بمضاف وان أزال الخبث ‪ 0‬ولا بمستعمل بائن‬ ‫الماه التي‬ ‫صن عضو في وضوء وجاز في غسل ‪ .‬وما قطر من جسد في اناء‬ ‫الملف‬ ‫وضوء ان كان اكثر من المتوضأً به أفسده ‪ .‬وصح تطهير رجل وامرأة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من اناء ث وتطهيره يفضلتها وان خلت به كمكسه‬ ‫( باب ) ينتقض الوضوء بخارج من مخرجي انسان اومدخليه ‪:‬‬ ‫نواقض‬ ‫الوضوء‬ ‫كبول وتجو وريح ودابة وودي ومذي ومني ودم فائض وطهر‬ ‫من امرأة ورطوبة وقيێ وقلس ورعاف ‪ .‬وفي النقض بدم مرتفمذي‬ ‫ظل وان من قرحة برأس أو شقاق برجل ‪ 0‬أو بلع شحرة من أصل ‪6‬‬ ‫‪ .‬أو بكي بلغ حا ‪.‬‬ ‫أو ضرس بلا دم ‪ .‬أو جلد أو ظفر حي‬ ‫بلا دم ؤ أو بخروجه بمين أو أنف أو أذن من موضمه‬ ‫أو بجرح‬ ‫بلا فيض ‪ 0‬أو بحبسه داخل جلد أو ظفر وتمذر نزعه ث أوخيف‬ ‫منه ضرر ثم أمكنه ونزعه بعد يبسه قولان ‪ -‬ولا باس ان غلب البزاق‬ ‫وفي‪.‬‬ ‫بمكسه‬ ‫الكثرة ‪ .‬وينتقض‬ ‫الدم في الفم في اللون ث وقيل في‬ ‫مس المخ خلاف ‪ .‬وبالنوم الثقيل وان يصير لا خفيفه وان تطاول‬ ‫‪١٦‬‬ ‫على المختار ان لم يكن باضطجاع ‪ .‬وبالجنون ‪ .‬والسكر ‪ .‬والاغماء ‪.‬‬ ‫الكلام‬ ‫وبالكلام المحرم ‪4‬كالنية والنميمة واليمين الفاجرة ‪ .‬ولعن غير مستحق ‪ .‬أو‬ ‫المحرم‬ ‫شتمه ‪ .‬وبالطعن في الدين س والتكلم بموجب كفر مطلقاً ‪ .‬أو منكر‬ ‫أو فحش ‪ .‬وبذكر فرج ‪ .‬أو عذرة بأقبح اسم ‪ .‬أو شتم بهما ‪ .‬وبالكذب‬ ‫عن عمد‪ :‬وهو الاخبار عن شيء على خلاف ما هو به في الواقع مع‬ ‫ارادة ذلك بلا مسوغ ‪ .‬كتقية لذي رحم‪ .‬أو جار‪ .‬أو صاحب أو اظهار‬ ‫جميل ‪ ،‬أو تعريض‪ :‬وفيه مندوحة كالدعاء بالعافية والحفظ والكرامة والرحمة‬ ‫والمعافاة من النار وان لغير ولي مرادا به غيره ‪ .‬أو نار الدنيا وليس‬ ‫هذا من فننا‪.‬‬ ‫جواز‬ ‫اللقاح‬ ‫(فضل ) جاز اتقاء شخص على نفسه أو على ما يؤدي‬ ‫الطمأنينة بالايمان‪٠‬‏ وبكل قول عند‬ ‫تلفه لتلفها بالاشراك مع‬ ‫ظهور مخوف والغيبة المحرمة الناقضة ذكر المتولى بها يكره لو حضر‬ ‫المس‬ ‫ان كان به والا فبهتان ‪ .‬وبالقهقهة في الصلاة وتنتقض معه ‏(‪ :)١‬وبمس‬ ‫اناقض‬ ‫النجس الرطب والميتة مطلقا واليد كذلك ‪ .‬وان لتولي على المختار ‪.‬‬ ‫وبمس فرج غير الدابة‪ .‬وفي الصبي أقوال ‪ :‬ثالثها المختار النقض بأشى‬ ‫والخلف في موجبه فهل بالعانة وبالأثيين ومابين الفرجين والدبر ومحاذيه ؟‬ ‫أو بالذكر فقط ؟ أو به وبالدبر ؟ واختير النقض بالمحلين وان بنسيان وهو‬ ‫من خطاب الوضع ان كان المس بباطن الكف بلا ساتر ‏‪ ٠‬وفي غير‬ ‫‏(‪ (١‬وتنتقض الصلاة مم الوضوء بالقبقهة فيها‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫اليد ‪ .‬وبظاهرها خلاف ‪ .‬وبفرج الغير وان زوجة أو سرية كنفسه‬ ‫ونقض من ملموس سواهما مع عمد ‪ .‬وبلمس بدن أجنبية مشتهاة يد‬ ‫سالمة ث لا لمعالجة أو اضطرار أو تنحية بلا حائل مطلقا ث وان لغير شهوة '‬ ‫والأمرد مثلها في الاظهر ‪ .‬وهل ينتقض باكل ميتة أييح ؟ أو لا؟ قولان '‬ ‫وبالنظر لغير وجه حرة أجنبية وكفيها بعمد ‪ .‬وبما بين سرة وركبة امة‬ ‫اناقض‬ ‫كالرجل لا لشهوة ‪ .‬وكذا اللمس ى وبها مطلقا ‪ .‬ورخص النظر لمتبرجة‬ ‫وعجوز تهامية وامة لا بها ‪ .‬وفي ذوات المحارم ثلاث حرم متفاوته‪_ :‬‬ ‫مراتب‬ ‫النظر الى‬ ‫أيح للزوجين تمتع كل من صاحبه ‪ .‬وكره لهم النظر للفروج ‪ .‬ودون‬ ‫ذوات‬ ‫الزوج الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ والأخت ‪ .‬والرضاع كالنسب‬ ‫‏‪ ١‬لمحا رم‬ ‫وحرم عليهم النظر للشعر والصدر والساق ‪ .‬وقيل يحل لهم محل القرطين‬ ‫والقلادة والسوارين والحجالين وهي ‪ :‬الزينة الباطنة ‪ .‬ودونهم أبو الزوج وابنه‬ ‫والتابع ‪ :‬وهل هو الأحمق الذي لا يشتهي النساء؟ او الخادم ببطنه؟ أو قوم‬ ‫ما يجوز‬ ‫وجوز لامرأة أن تقوم بين هؤلاء‬ ‫بالمدينة في ذلك الزمان ؟ «خلاف»‬ ‫إظهاره‬ ‫كمملوكها في درع صفيق وخمار جديد بلا جلباب‘ واللمس هنا كالنظر‪.‬‬ ‫وجاز لها النظر لما دون سرة وركبة أجني ان لم تخف فتنة ‪ .‬والعورة‬ ‫ما بينهما وفي دخولهما خلاف ‪ .‬وينتقض بالنظر لجوف منزل الغير‬ ‫بمد وبلا اذنه ‪ .‬ولكتاب سر لا لبسملة ‪ .‬أو عنوان‪ .‬أو لتاجر اييح ‏‪٠‬‬ ‫او حساب ة أو دفتر وان لحاكم‪ .‬أو ديوان ‪ .‬أو شعر ‪ .‬وباستماع لسر‬ ‫‏‪ ١‬لسماع‬ ‫أو لهو ‪ .‬أو باطل ‪ .‬ومزمار وغناء ونياح‪ .‬وبكل محرم شرعا قولا او فعلا‬ ‫‪١٨‬‬ ‫التلاوة ومس‬ ‫والاكثر على اشتراط الوضوء وان لنافذلة‪ .‬وفي سجود‬ ‫المصحف والقراءة والطواف والجنازة خلاف ‪.‬‬ ‫الاغتسال‬ ‫( باب ) فرض الغسل من الجنابة للصلاة والصوم والقراعة ومس‬ ‫اللمحف على الاكثر ‪ .‬وسن للجمعة ‪ .‬والاحرام ‪ .‬ودخول مكة‪.‬‬ ‫والعيدين ‪ .‬والحجامة ‪ .‬وندب للوقوف ‪ .‬وللمزدلفة‪ .‬والطواف ‪ .‬والسعي‬ ‫فر وضه‬ ‫وفروض الواجب ‪:‬‬ ‫وغسل الميت ‏(‪ )١‬والاستحاضة عند انقطاع الدم‪.‬‬ ‫النية عند التلبس به ‪ .‬واستصحاب حكمها فيه ‪ .‬وتعميم الجسد بالقصد‬ ‫وامرار اليد ‪ .‬أو نائبها بالمطلق ‪ .‬والموالاة مع الذكر ‪ 0‬والمضمضة ‪.‬‬ ‫والاستنشاق على الراجح ‪ .‬وسننه‪ :‬تخليل اللحية وقيل من الفروض‪،‬‬ ‫وغسل اليدين أولا ‪ .‬والوضوء قبله ‪ .‬وافاضة الماء على الرأس ثلاثا ‪.‬‬ ‫مندو با ته‬ ‫والابتداء بالميامن ‪ .‬والسواك ‪ .‬والتسمية ‏‪ ٠‬ومندوباته‪ :‬التعجيل به‬ ‫مكر وهاته‬ ‫قبل كل شيء ‪ .‬والذكر في أوله وأثنائه ‪ .‬ومكروهاته‪ :‬التنكيس ی والاكثار من‬ ‫احكامه‬ ‫الما ‪ .‬وتكرير المغسول أكثر من ثلاث ‪ .‬والكلام فيه ‪ .‬وهلك تاركه‬ ‫بخروج الوقت بلا مانع ‪ .‬ويجزي قيل داخل سيل ‪ 8‬أو نهر ‪ .‬أو بحر‬ ‫أو سرية ‪.‬‬ ‫وان بزوجة‬ ‫له حركة ‪ .‬وصح‬ ‫ان كانت‬ ‫بد‬ ‫تموجه عن عرك‬ ‫؛ فنان‬ ‫عنه‬ ‫تأخير الاستنجاء‬ ‫ولا يحرم‬ ‫عنه ‪.‬‬ ‫تأخير ‏‪ ١‬لوضوء‬ ‫والاحوط‬ ‫ولا يلزم‬ ‫النسل ‪.‬‬ ‫بعد تمامه‪ .‬لا ف‬ ‫النجس يؤثر ف الوضوء‬ ‫المرأة به‬ ‫نقض الضفائر ‪.‬‬ ‫ولا يتحتم فيه التقدير بالصاع ‪ .‬وهو خمسة أرطال وثلث ‪.‬‬ ‫اي بعد غسل لايت على قول‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ولا بالمد في الوضوء ‪ .‬ولا يغتفر فيهما ابقاء الأقل ‪ .‬وصح الرجوع اليه‬ ‫وان بمسحه ولو من ماء عضو لم يبن عنه س والاجزاء بغسل عم ان قطرت منه‬ ‫ثلاث ى وقيل واحدة ‪.‬‬ ‫موجبات‬ ‫( باب ) اجمعوا على وجوب الطهارة من حيض ووطء وان بلا‬ ‫الاغتسال‬ ‫انزال ‪ .‬أو به وان باحتلام ولو لامرأة على الصحيح ‪ .‬والخلف في أي‬ ‫وطه يجب به التطهير ؛ ورجح بالقاء الختانين ولو بميت ‪ .‬أو بهيمة ‪:‬‬ ‫وصح بغيوب الحشفة‪ 6‬‏(‪ )١‬أو قدرها ولو ملفوفاً أو مع سكر س أو اغماء‬ ‫أو جنون بعد افاقة ‪ .‬وهل موجبه خروج المني؟ أو وجود لذته؟ قولان‬ ‫فان انتقل من أصل محجاريه بلذة ثم خرج بدونها في وقت ما بعد غسل‪:‬‬ ‫ومن ثم قيل ‪ :‬يجب الاستبراء ببول ‪ :‬فمن اغتسل‬ ‫ففي اعادته خلاف‪0‬‬ ‫قبل مراودة امكنته أعاد ‏‪ ٠‬والا جرب بليقة سوداء يبول عليها ‪ .‬ويعيد‬ ‫النسل لا الصلاة ان وجد بها شيئا‪ .‬وجوز لمنفصل منه مني خاف‬ ‫خروجه فعصر ذكره فرده داخلا ان ينتسل وان لم يستبر ‏‪ ٠‬ومن‬ ‫لم يوجبه عليه ‪.‬‬ ‫أوجبه بالخروج‬ ‫( فصل ) الني ‪ :‬ماء غليظ ذو رائحة كالطلع به ‏(‪ )٢‬توجد الشهوة‬ ‫لمياءالثلائة‬ ‫وأحكامها‬ ‫القضيب وقنغه له وهو الجنابة ‪ .‬واللذي هو الخارج رقيقا‬ ‫واضطراب‬ ‫بمذاكرة ‪ .‬أو ملاعة ‪ .‬أو تشه ولا رائحة له‪ .‬ولا ينكسر‬ ‫كاللعالب‬ ‫أو بعده‬ ‫البول‬ ‫ولا يلزم به ولا بالودي وهو الخارج قبل‬ ‫به القضيب‬ ‫‏‪ )٢‬بانفصاله‬ ‫(` يني يتحقق التقاء الختانين بغيوب الحشفة لها‬ ‫غالبا] غليظآ أصفر غسل على الصحيح ‪ .‬ولزم بمندفق ذي رائحة‬ ‫بلذة انكسر به القضيب وان متغير كصديد ‪ .‬أو دم ‪ .‬أو قيح لفساد‬ ‫جماع بخروج‬ ‫اعادة على مغتسلة من‬ ‫‪ .‬وبانزال متراكتين ‪ .‬ولا‬ ‫مزاج‬ ‫لها فى فرجها بلا لذة ووط۔ وضوء‬ ‫كمدخلة‬ ‫نطفة بعده ولزمها به ‏(‪)١‬‬ ‫واستنجاء ‪ .‬لا غسل ‪ ,‬ولزم ببلل الليل غير ذي بوارد وقيل مطلقا ‪.‬‬ ‫لا ينام‬ ‫معه رائحة ورؤيا ‪ .‬وقيل ان وجده في فراش‬ ‫وقيل ان وجد‬ ‫فبه غيره ‪ .‬أو في ثوبه مما يلي ذكره‪ .‬أو عليه ‏(‪ . )٢‬أو في فخنه‪ .‬لا‬ ‫في رأسه أو منكبه ‪ .‬أو حيث لا يتوهم كونه منه لاحتمال كونه من‬ ‫نه قيل كمني الرجل لونا وريحآً ‪ .‬وفي‬ ‫ا ؛‬ ‫فاش‬ ‫غيره ‪ .‬أو لبن خف‬ ‫محظورات‬ ‫دخول الجنب المسجد أقوال‪ :‬ثالثها الجواز لعابره لا لمقيم فيه ‪ .‬والاكثر‬ ‫الجنب‬ ‫على منعه من القراءة ‏‪ ٠‬ومس المصحف ؛ وهل الحائض مثله ؟ أو اعذر‬ ‫منه ؟ وجاز لها خلاف ‪.‬‬ ‫( باب) عرف الحيض بانه الدم الخارج من اليافعة ‪ .‬أو من فوقها الحيض وما‬ ‫يعرف به‬ ‫الى نهاية تقصر عن سن الآيسة في مدة خمسة عشر يومآ(‪)٢‬‏ فما‬ ‫وهل شرطه الفيض وان قل ؟ أو‬ ‫‪.‬‬ ‫دونها ‪ .‬لا بولادة أو مرض‬ ‫صفرة ‪ .‬أو تتابعتا بلا قطع‬ ‫ان صاحت‬ ‫والعلقة حض‬ ‫«قولان»‬ ‫‏‪ ١‬لقطر ؟‬ ‫‏‪ ٠‬لا علقات‬ ‫أو صلاة ‪ .‬أو بشرط المصاحة «خلاف»‬ ‫‪7‬‬ ‫طلوع ‪ .‬أو غروب‬ ‫ولم يدر الأول‬ ‫دم وطهر معآ‬ ‫قطر‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫ولو تتابمت‬ ‫صفرة‬ ‫بلا‬ ‫‏‪) ١‬بخروج النطفة ‏‪ )٢‬على ذ تره ؟) على حسب تحريف البعض والا فالمختار عشرة كما سيأتي‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫فهل تأخذ بالدائر ؟ لو بالمتوسط ؟ او لا بواحد منهما ؟ «خلاف»‬ ‫وتأخذ بالآخر ان تبين ‪ .‬والقاتل بالفيض يأمرها ان تمسح بيسراها بين‬ ‫قيام وقعود بعلمها على العرض ى وبذلك تعرفه ‪.‬‬ ‫(فصل) الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة‪ :‬حيض ى واستحاضة ‪.‬‬ ‫النماء‬ ‫الثلانة‬ ‫ونفاس ‪ :‬فكل اسود ختر منتن خارج من يمكن أن يحيض مثلها مع‬ ‫ولزوم‬ ‫صحة فحيض ‪ .‬حتى تعلم لها آفة أو تبلغ أقصى وقته فيحكم باستحاضتها‬ ‫التفرقة‬ ‫نها‬ ‫ان لم ينقطع ‪ .‬ولزمها أن تعرف الفرق بين الثلاثة ‪ :‬فالاستحاضة‬ ‫تباين الحيض ببلوغ أقصى أوقاته مع دوام الدم ‪ .‬وبحدوث علة توجبها ‪ .‬‏(‪)١‬‬ ‫‏)‪(٢‬اهتفرعمو بالزمان وزوال الحال والمعاينة‪ :‬اما الزمان فما ريفي الطفولية‬ ‫لأن الحيض من امارات البلوغ وبعد الأياس ‏(‪ : )٢‬وهو ستون سنة على المختار‬ ‫ويجزي فيه خبر الجمليين ولو نساء‪ .‬وان ولدت بعد الستين فنفاس ‪ .‬وأما‬ ‫المعاينة فما ريء مع حمل ‪ ،‬وقيل ان رأته في معتادها فحيض؛ فقد يكون تارة‬ ‫لتوفر قوة المرأة وصغر الجنين ‪ .‬وبذلك أمكن حيض مع حبل ‪ .‬وعليه الأطباء(‪)٤‬‏‬ ‫وتارة لضعف الجنين س ومرضه بمرضها وضعفها في الأغلب وهو دم علة ‏‪ ٠‬وأما‬ ‫زوال الحال فما ري بخوف ى أو حمل ثقيل ‪ .‬أو ركوب‪ ،‬أو قفزة ‪ .‬أو جماع‬ ‫غير أول فان زال بزوال الحال فليس بحيض» والا فحيض ‪ .‬وثلاثة ان دامت‬ ‫بامرأة ثلاثة أيام وزادت عليها اعتبرت حيضا ‪ .‬وان انقطعت قبلها فاسحتاضة ‪.‬‬ ‫‏بجوت)‪ ١‬الاستحاضة ‏‪ )٢‬ومعرفة العلة ؟) يعني وما ريء بعد الاياس ‪ .‬‏‪) ٤‬وعلى اا‪١٠‬مان©‏‬ ‫الاطباءوهم اولى بالاعتبار لان ذلك من اختصاصاتهم‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫وان على تمامها فمن سببها‪ .‬وهو ما تراه بأكل دواء‪ .‬أو انتضاض ‪ .‬او بحل‬ ‫العقدة وهو حرام وتغرم دية ماافسدت به‪ .‬فبالعادة والتجربة تنقطع على‬ ‫الثلاثة ‪ .‬وهل تحسب من حيضتها تلك الأيام ان لم ينقطع على تمامها؟ أو لا؟‬ ‫دماءالشهة‬ ‫وهو الأنظر ‪« .‬قولان»‪ .‬ودماء الشبهة سبعة ‪ :‬وهي ماوجدته بفخنذها‪ .‬أو عقبها‬ ‫بحجر مسحها ‪ .‬أو بعد حملها ‪.‬‬ ‫قميصها ‪ .‬أو بمكان قامت منه ىأو‬ ‫أحوجر‬ ‫أو أباسها ‪ 4‬ومثلها صفرة تؤول الى الدم ؛ فان تركت بها جاهلة حكمها فريضة‬ ‫فقيل ‪ :‬لا تكفر ولا ينهدم صومها ولتعد ما تركت في الأيام ‪ .‬وتناظر دم‬ ‫الحيض ان أشكل ببالغ في الحمرة كأرجوان مصري ى وخزفة أولية ‪ 4‬ودم‬ ‫حلمة‪ .‬والأول من الذيحة ؛ فاذا رأت هذا تركت الصلاة وكان حصا‬ ‫وتفتسل لكل صلاتين ان رأته داخل وقتها فايلطهر‪ .‬وقيل ان رأت ما يخالف‬ ‫لون الرمل فحيض" ولا تغتسل به‪ .‬وقيلتفتسل بكل ما تعطيه للحيض والصفرة حكم توابع‬ ‫والكدرة قيل حيض في أيامه لا مطلقا ‪ .‬وقيل الحكم لما سبقهما وهو الأصح &‬ ‫وقيل هما حيض مطلقاً ‏‪ ٠‬وقيل لا مطلقا‪ .‬ومثلهما الترية والتييس والعلقة ‪ .‬وان‬ ‫تقدمت علقة فردفتها صفرة كعكسه فحيض(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫علامات‬ ‫الطهر‬ ‫( فصل) علامات الطهر ‪ :‬الماء الاييض وشهر بالقصة البيضاء وهل ‪ :‬هي‬ ‫قطعة من الجص؟ أو منالورق ؟ قولان ‪ .‬والجفوف أيضا ‪ 0‬فالماء اقعد عندنا‬ ‫وان لمعتادة بجفوف فتغتسل برؤيته بدون انتظار ‪ .‬كعكسه عند بعض ‪ .‬وتناظره‬ ‫ان تشابه عليها بصوف ناصية كبش أبيض بعد نفش وغسل بطين ‪ .‬أو بريق‬ ‫حائم ‪ .‬أو بما يلي ذراعها من سوارها من فضة أو بحصى أكلته الاقدام بالمرور‬ ‫‏‪ )١‬على قول ص والاصح ان الحكم لما سبقهما من حيض او طهركما سبق‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫عليه ‪ .‬أو بالدرهم الجيد ‪ .‬ولا تصلي بطهر التفتيش ولا تدع بدمه‪ .‬وشدد في‬ ‫ذلك ‪ .‬ورخص لعتادة لا تجد الا به ؛ فان جفت معتادة بالماء فقيل ‪ :‬تنتظر‬ ‫من ساعة لاخرى‪ ,‬فان أتاها وإلا اغتسلت ‏‪٠‬‬ ‫وكيفيته أن تغسل يديها ‪ .‬ثم تستنجي فتنزع النجس ‪ 0‬ثم تمشط رأسها‬ ‫الاغضال‬ ‫بالطفل والما‪ .‬حتى تنقيه ثم تصب الما‪ 0 .‬ولا بأس ان لم تفرش للشعر الواقع‬ ‫من الحيض‬ ‫منها ان اغتسلت في الجاري ' وتجمعه بعد غسله وتخفيه حيث لا يرى ‪.‬‬ ‫(باب) ينتقل الحيض للطهر كعكسه ‪ .‬ويعرف في الاكثر بمعرفة أيام‬ ‫انتقال‬ ‫الدما‪.‬والاطهار المعتادة ‪ .‬ومسائل الدماء تدور على خمسة ‪ :‬الاوقات ‪ ,‬والاصول‬ ‫المحض‬ ‫والطهر‬ ‫والانتظار ‪ .‬والانتساب ‪ .‬والطلوع والنزول ‪ .‬والنسا‪ ,‬فيها قسمان ‪ .‬مبتدئة ومعتادة‬ ‫وهما تشتركان في الاوقات والانتظار ‪ .‬وأما الاصول وهو البناء والانتساب‬ ‫اقل‬ ‫فتنفرد بهما المبتدئة‪ .‬وبالطلوع والنزول المعتادة ‪ .‬أما الاوقات فاقل الحيض‬ ‫الحمض‬ ‫و اكثر ‏‪٠‬‬ ‫عند الاكثر منا ثلاثة ايام ‪ .‬وأكثره عشرة ‪ ,‬وقيل خمسة عشر ‪ .‬وقيل أقله يومان‬ ‫وقيل يوم وليلة ث وقيل ساعة وهو كالدفعة شاذ ‪ .‬وقيل كل خارجة بانتظار في أول‬ ‫حيضها فلا توقته ‪ .‬وقيل من وقت لها عشرة فرأت حيضا مرة أخرى ‪ .‬فدام بها‬ ‫مثال‬ ‫بعد عشرة فانتطرت يومين فرأت طهرا على اثني عشر ۔ ثم عاودها الى ثلاثة‬ ‫فدام طهرها كذلك وقتت اثني عشر ‪ .‬وان نفست قيل غير موقتة فى الحيض‬ ‫فدام بها الى اربعين ولم ترطهرا وتمادى بها الدم صلت عشرة ايام بعد انتظار‬ ‫ثم تعطي للحيض‪ .‬وان رأت طهرا بعد ذلك فيما ردت ثلاثة الى عشرة‬ ‫اللفاس‬ ‫إغتسلت وصلت وكان وقتها للحيض ‪ .‬واما النفاس فحيض زادت ايامه ‪ .‬واتصاه‬ ‫وادناه‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫على الصحيح عند الاكثر اربعون يوما ان لم تر طهرآ قبلها ‪ .‬وقيل ستون ‪ .‬وقيل‬ ‫الطهر‬ ‫تسمون ‪ .‬وأقله عشرة على الصحيح ‪ .‬وقيل سبعة ‪ ،‬وقيل الدفعة ‪ .‬وأقل الطهر عشرة‬ ‫عند الاكثر ‪ .‬وقيل خمسة عشر ‪ ،‬وأكثره ستون ‪ ،‬وقيل لا حد له ث وأدنى‬ ‫أوقات الصلاة عشرة وأقصاها ستون ‪ ،‬وقيل تسعون ‪ ،‬وقيل اربعة أشهر‬ ‫قواعد‬ ‫وتوقت ما بين الادنى والاقتصى ‪ ،‬ولا توقت لها حتى توقت للحيض ‪ .‬وهل توقت‬ ‫مراعاتها‬ ‫لها بمد وقت النفاس وان لم توقت للحيض؟ او حتى توقت له؟ قولان ‪ .‬وقال‬ ‫الريع رحمه الله تعالى ‪ :‬كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام حيض ‪ .‬وقيل بعد‬ ‫خمسة عشر ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ما بين الثلاثة والعشرة يتم فيه الحيض في الرؤية الاولى‬ ‫ولا تطلع الى أحد عشر واثني عشر بانتظار في غير الاولة ‪ ،‬ولا تتم فيهما الاولة‪.‬‬ ‫ولا ف ثلاثة عشر‪ .‬ولا ف أربعة عشر ولا تطلع اليهمافى غر الاولة‪ .‬وتتم الاولى‬ ‫في خمسة عشر ‪ ،‬ولتاطلع اليها في غيرها ‪ .‬ومن وقتتها فهبطت منه ا فهل‪:‬‬ ‫ترجع اليها أولا ؟ «قولان» ‪ .‬وجوز الطلوع اليها وتوقيتها ولو في غير الاولة ‪:‬‬ ‫وقيل توقتها الاولة فقط بشرط أن يكون دما أسود ثخيناً لم يخالط بصفرة ؛‬ ‫فان خولط بها فيما بعد العشرة لم تتم وقت ‪ 2‬وفيما دونها قولان ومن وقتت‬ ‫للحيض عشرة وللصلاة عشرين فاتاها دم فدام بها عشرة فرأت طهرآ فصلت به‬ ‫ثم ردفت بالدم ‪ :‬فقيل تعطيه للحيض ي وقيل تصلي معتادها قبل‪ .‬وان حاضت‬ ‫هرة‬ ‫طة ‪:‬‬‫منتصلا‬‫فطهرت على تمام حيضها فصلت عشرة لم تتم فيها خكمسو‬ ‫صبحا فتصلي الى الغروب من العاشر ثم ردفت بالدم ‪ 0‬أو صلت خمسين صلاة‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ولم تتم عشرة كمتطهرة بعد صلاة العصر فتصلي عصر العاشر ثم ردفت بعد‬ ‫الفراغ منها وقبل الفروب فلا تعطي للحيض حتى تتم عشرة مع خمسين ‪ .‬وقيل‬ ‫ان صلتها اعطت للحيض ولو لمتتم عشرة وقيل عكسه‪ .‬وتوقت للنفاس وان لم‬ ‫توقت للحض ‪ .‬وانما توقت للصلاة ما وجدته بعد التوقيت للحيض ‪.‬‬ ‫وقيل لا توقت لها خمسة أوقات للطهر ولو طالت‪ .‬أولها‪:‬طهر خولط بدمكموقتة‬ ‫اوقات لا‬ ‫لحيضهاعشرة أو أوقلصلاتهاعشرة أو أكثرالى الستين‪ .‬رأت دما فدام بها‬ ‫تو قت‬ ‫أيام وقتها ش ثم رأطتهرآ فصلت به ستة أيام ى ثم ردفت بدم ‪.‬‬ ‫وليلة ! رأطتهرآ فصلت به عشرة ثم ردفت بدم هذا ان كان وقتها‬ ‫قبل ذلك في الطهر عشرة فما دون ستة عشر تعطيه للحيض ‪ .‬وان‬ ‫كان أكثر منها صلت الى تمام ويتها ثم تعطي للحيض ‪ .‬ولا توقت‬ ‫الستة عشر للصلاة لرؤيتها الدم داخل العشرة‪ .‬وما دونها لا يكون طهرآ‬ ‫لعدم استقامته ؛ ولذا لا تأخذه ‪ .‬وان كان لها أكثر من وقت ‪ :‬كموقتة‬ ‫عشرين ‪ ،‬وثلاثين ث وأربعين تصلي الى تمام عشرين ‪ ،‬ثم تعطي‬ ‫للحيض ءوان شاءت صلت الى ثلاثين‪ .‬أو لاربمين ؛ فان اغتسلت‬ ‫لعشرين ورأت أن تعطي للحيض ‪ ,‬ثم بدا لها أن تفتسل فانها ترجع‬ ‫ان اغتسلت فلها أن تعطي‬ ‫ما لم يخرج وقت صلاة استقبلتها‪ .‬وكذا‬ ‫للحيض بالرجوع ما لم تصل ‪ .‬وبها(‪)١‬‏ تتبين أوقات الحيض والطهر ‪.‬‬ ‫وان لم توقت للطهر انتسبت لقريبتها ‪ .‬وان رأت أول حيضها فدام‬ ‫دون عشرة فرأت طهر فردفت قبل الاغتسال وخروج وقت الصلاة ‪ ,‬أو بعد‬ ‫‏‪ )١‬اي وبالصلاة‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫النسل وقبل الصلاة اعطت للحيض‪ .‬وقيل ان اغتسلت فذاك وقتها‬ ‫ولو ردفت قباللصلاة فلا تعطي له ‪ .‬وقيل إن قعدت قدر ما تغتسل‬ ‫بدم‬ ‫عشرة فردفت‬ ‫طهرآً على‬ ‫رأت‬ ‫وتصلي فذاك وقتها ‪ .‬وإن‬ ‫قبل اغتسال انتظرت ‪ .‬وقيل تغتسل وتصلي بدونه‪ .‬وقيل ان جاوزت‬ ‫الغسل ‪.‬‬ ‫بدم قبل‬ ‫وفتها ولو ردفت‬ ‫ثلائة أيام فرأت طهرآ فذلك‬ ‫وان وقتت للحيض فرأت طهرآ صلت ولو ردفت بدم قبل الفسل ‪.‬‬ ‫ثانيها‪ :‬طهر تصيبه على الانتظار ويكون في الاولى(‪)١‬‏ وفي غيرها ‪.‬‬ ‫ويأتى بيانه ‪ :‬كموقنة للحيض خمسة أيام ‪ .‬وللطهر من عشرة لستين‪.‬‬ ‫طهرآ‬ ‫رأت‬ ‫فان‬ ‫يومين ‪.‬‬ ‫تنتظر‬ ‫بعد الخمسة‬ ‫وتمادى‬ ‫دما‬ ‫رأت‬ ‫فصلت به خمسة عشر فلا توقتها ‏(‪ )٢‬لصلاتها ‪ .‬بل تنتظر الى وقتها‬ ‫في الصلاة ‪ :‬فان كان دون خمسة عشر أعطت للحيص ‪ .‬وان كان‬ ‫فوقها اغتسلت اليها ‏(‪ .)٣‬وان تعدد ويتها فعلت كما قد منا فيالاولى‬ ‫ولا توقت الخمسة عشر لصلاتها‪ .‬وانما توقت لها طهرآ أصابته بمد‬ ‫وقت الحيض ‪ .‬وتلك الزيادة على وقتها لاتكون وقتآً لها ان وفتتها‬ ‫لانتقالها(؛) ‪ .‬الا ان توالى لها ذلك الى ثلاث مرات طلعت الى‬ ‫ذلك الوقت من الحيض ‪ .‬وتأخذ ما وجدته من الطهر بعدها ‏(‪ ٠)٥‬وان‬ ‫لم توقت للحيض وانتظرت بعد عشرة انتسبت ان صلتها(‪)٦‬‏ وسيأتي‪.‬‬ ‫ثالثها‪ :‬طهر تصيبه داخل وقتها في الحيض‪ :‬كموفتة له عشرة أيام‪.‬‬ ‫ولطهرها كذلك وأكثر ‪ .‬رأت دما الى خمسة فرأت طهرآً فصلت‬ ‫به خمسة عشر فلا توقتها للطهر الا ان توالى لها مرتين‪ .‬فتوقت الخمسة‬ ‫(ع) الى الصلاةء‬ ‫‏(‪ )٢‬اي الخمسة عشر ‏‪٠‬‬ ‫(‪)١‬اي‏ فايلحيضة الاولى ‪,‬‬ ‫(‪ )٥‬الحيضة المزيدةوهي سبعة ايام في المسألة‬ ‫‏(‪ )٤‬لتعديها ما سبق لها ى الحيض ‏‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٦‬اي العشرة وذلك بعد الاتتظار ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫لحيضها والخمسة عشر لطهرها ‪ .‬وهذا ان وقتت أقل منها فانها تيطي‬ ‫الى تمام وقتها الا على ما‬ ‫للحيض \ وان وقتت اكثر منها صلت‬ ‫قيل ‪ :‬كل دم وجد بمد طهر عشرة حيضغ‪ 6‬فلتعط له في هذا ‪.‬‬ ‫الحمل‪:‬‬ ‫رابعها‪ :‬طهرا اتصل بحمل لا توقته لانتفاء الحيض مع‬ ‫طهر اتصل‬ ‫كرائية اول حيضها فدام بها عشرة ‪ .‬فرأت طهراً فصلت به أربعة‬ ‫أشهر وعشرآ فتحرك الحمل ‪ .‬فتوقت العشرة للحيض دون الطهر‪.‬‬ ‫خامسها ‪:‬طهر تصيبه بعد النفاس‪ .‬كحاملة قبل التوقيت للصلاة‬ ‫بعد النفاس‬ ‫والحيض ‪ ,‬نفست فدام الى اربعين فرأت طهر فصلت به يوماً فردفت‬ ‫بدم فدام بها ثلاثة‪ .‬أو عشرة فرأت طهر فصلت به خمسين صلاة فهل‬ ‫تكون الآربعون وقتا لنفاسها؟ وثلاثة بعد يوم الطهر لحيضها؟ والعشرة‬ ‫التي صلتها لصلاتها؟ أولآ ؟ فالمجيز لها أن تعطي ما بعد اليوم الذي‬ ‫صلته بعد الأربعين يثبتها أوقات لها ‪ .‬والمانم القائل ‪ :‬إنها تنتسل وتصلى‬ ‫‏(‪.)١‬‬ ‫ينفيها‬ ‫طبرآ فتصنع كاللمستحاضة بلا خلاف‬ ‫كالتي لمتر‬ ‫ملاحظة‬ ‫وإنما تعطي للحيض ما بعد يوم الطهر لفساد توقيت هذا الطهر‬ ‫لا بد منها‬ ‫لصلا تهاطال أو تصر ‪ .‬ولأنها لا توقت لها إلا ما وجدته بعد توقيت‬ ‫للحيض لأن الطهر مقرون به‪ .‬والنفاس لا يقوم مقام الحيض لأن‬ ‫وقته أقل من النفاس وأسرع دوراناً منه ‪ .‬والطهر أكثر من الحيض‬ ‫ومن ثم لاتوقت ما تصيبه بعد وقت النفاس‪ .‬وأن وتتت للحبض والصلاة‬ ‫‏‪ ]١‬خبر المبتد يعني‪ :‬والمانع لا يتبرهن اوقاتا‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫فنفست أول نفاسها فدام بها أربعين فرأت طهرآ فصلت به عشرين ثم‬ ‫قصرت ‏(‪ )١‬وأن رأت‬ ‫للصلاة طالتأو‬ ‫ردفت بدم فلتوقت الممر‬ ‫الطهر على الحفرة في المسألة ففسلت وصلتبه أربعين فلا توقتها لأنها‬ ‫لو رأت الدم في هذا الطهرأعطت له ‪ . .‬توقت للحيض والنفاس‬ ‫لستين ‪ .‬والطهر أصل والدم‬ ‫واحدا وللطهر إحدى وخمسين من عشرة‬ ‫عشرين حملت‬ ‫حدث ‪ .‬وقيل‪ :‬في مؤقتة لحيضها عشرة ‪ .‬د‬ ‫بدم‬ ‫فرد فت‬ ‫طهراً فصلت به عشرة‬ ‫ذه ام ها وقتها ‪ .‬فرأت‬ ‫ووضعت‬ ‫إنها ‏(‪ )٢‬تترك الصلاة وتكون العشرة وقتا لها‪.‬وفي موقتةلنفاسها أبرميننفست‬ ‫به عشرة فردفت بدم‬ ‫مرة أخرى فدام بها عشرة فرأت الطهر فصلت‬ ‫الصلاة وتعطي للحيض؟ أو لا تترك الى اوقاتها ؟ قولان‬ ‫هل تترك‬ ‫فبما يكون لامرأة أصلا اصل البناء‬ ‫(نصل في البنا‪ .‬والاصول) اختلف‬ ‫الحيض يومان ‏‪ ٠‬وفي في الحيض‬ ‫فقيل ‪ :‬فى‬ ‫في أول حيضها ونفاسها‬ ‫تبني عليه‬ ‫واللفلس‬ ‫النفاس ثلاثة ‪ .‬وهو الصحيح ‪ .‬وقيل‪ :‬ثلاثة فيهما ‪ .‬وقيل يوم ‪ 0‬وقيل‬ ‫لنفاس أصل برأسه ‪ .‬يان ذلك ان ترى أول دم فيدوم بها يومين‬ ‫أمثلة‬ ‫أو يومآ على رأي‪ .‬ثم ترى طهرآ فتصلي به سبعة أيام ‪ .‬وفي العاشر‬ ‫رأت دما ‪ .‬ثم زال ؛ فهنه قيل ‪ :‬وقتها ثلاثة أيام تلفق أيام الدم‬ ‫لها‬ ‫وقت‬ ‫الجميع ‪.‬ولا‬ ‫بتلفيق‬ ‫وتترك أيام الطهر ‪ .‬وقيل عشرة‬ ‫عند مشترط الثلاثة في البناء ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا يكون هذا حيضاً حتى يكون‬ ‫الدمان أكثر من طهر تخللهما ‏‪ ٠‬أو مثله الا ان رأت يوما دما‬ ‫؟‪ )٢‬بكسر الهمزة يعني‪:‬وقيل انها تترك‪ ‎‬الخ‪: ٠‬‬ ‫‪ ]١‬زاد عن وقتها او نقص فلا تترك الصلاة‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ويومين طهرآ ث ثم يوماً دما ويومين طهر ثم يوما دما ثم طهرت فتم‬ ‫لها الطهر فهو حيض ‪ .‬ولو كاانلطهر أكثر منه إذ لم يتخلل بين‬ ‫دمين طهر ثلاثة أيام هبي قيل ‪ :‬أقله‪ .‬وان رأت يومين دما ويومين‬ ‫ويومين دما ‪ .‬ورأت طهرآ تاماً فوقتها أربمة ‪:‬‬ ‫طهرآ ث ثم كذلك‬ ‫تلفق الأولين من الدم واللذين بعد الأولين من الطهر ‪ .‬والخلف فيهما‬ ‫وقد تقدم‪ .‬ولا تجمع ما بعادلطهر القاطم وميناء ‪ :‬أن تقدم الطهر‬ ‫تجمع ما بده ‏(‪ )١‬وصحح‬ ‫ا‬‫ل ‏‪٠‬‬‫فتته‬ ‫ما تجمعه مأنيام الدم مما تو‬ ‫به عبادة‬ ‫لأن أقل الحيض ثلاثة‪ .‬وما بمد القاطم محتمل ‪ .‬ولا تدع‬ ‫عشرة فيكون‬ ‫ان كان دون‬ ‫متيقنة ‪ .‬وقيل تجمع ما بين القاطع‬ ‫وقتها عشرة ‪ .‬وقيل‪ :‬لاوقت لها لانتفله شرط المبني عليه كما هر ث‬ ‫وقيل ‪ :‬في رائية أول حيضها فدام بها دون ثلاثة ‪ .‬فرأت طبر‬ ‫أنها تفتسل وتصلي‪ .‬وان ردفت بدم أعطته للحيض ‏‪ ٠‬ولا تبني على أقل‪.‬‬ ‫من ثلاثة ‪ .‬وكذا أن ردفت به قبل الفسل تعطي للحيضولا تبنى على‬ ‫ان لم توقت له ث وان دام بها دم حتى تمت‬ ‫ما رأت اولا ‏‪٠‬‬ ‫ثلاثة أيام ‏‪ ٠‬ثم رأتطبر ‪ .‬ثعماودها قبل النسل دمأعطته للحيض‬ ‫بدم‬ ‫ردفت‬ ‫كن ما ردت الى عشرة تبنى عليه ا‬ ‫وبنت على ة‬ ‫قبل الفسل او بيده ما لم تصل على ما مر ‪ .‬ولا تجمع ما بعدالعشرة‬ ‫من يوم رأت فيه دما ‏‪ ٠‬وان رأت أول يوم دما والثاني طهر وهكذا‬ ‫‏‪ )١‬بمد القاطع والطهر القاطم هو الني تقدمه دم ثلاثة ايام فصاعدا‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫الى عشرة‪ :‬يوما بيوم ‪ :‬ففي البناء على الواحد‪ :‬الخلف السابق ‪ .‬وان‬ ‫رأت اول يوم دما ‏‪ ٠‬ثم يوما طهرا ث ويومين دماً' ويوما طهرآ ‪ ,‬وثلاثة‬ ‫ما ‪ .‬ويوما طهرآ ‪ .‬ويوما دما ‪ .‬ثم طهرت فتم لها ‪ .‬فا لقائل ‪ :‬بضم‬ ‫الثلاثة لليومين يوقت لها خمسة ث والقائل ‪ :‬بالضم من العشرة لليومين‬ ‫ستة‪ :‬والملفق اليهما من الثلاثة وان لأيام الطهر ستة أيضآ ‪ .‬ومن المشرة‬ ‫والباني‬ ‫‪ :‬بالضم لثلاثة أربعة ‪ .‬والملفق اليها خمسة‪.‬‬ ‫ثمانية ‪ .‬والقائر‬ ‫على الواحد سبعة‪٠‬‏ والملفق الى العشرة عشرة ‪٠‬وكذا‏ النفاس على الخلف‬ ‫في أصله كامرأة نفست أول نفاسها فدام الى ثلائة أيام ‏‪ ٠‬فرأت طهرآ‬ ‫فصلت به عشرة فردفت بدم الى ثلاثة أيام ‪ .‬فرأت طهيرآ نصلت به‬ ‫ثلاثة أيام فرأت طهرآ فصلت به كذلك أيضآ‬ ‫عشرة فردفت بداملى‬ ‫فرأت دما ۔ فهذه ‪:‬وقتها للنفاس ستة عشر بما بين الدمين إ ولا تأخذ‬ ‫ما دون‬ ‫ما بمد القاطع ‏‪ ٠‬لحائض‪ .‬ومن ضم لها ما دون عشرة وللنفسا‪-‬‬ ‫أربعين فهي عنده أكثر النفاس كالعشرة للحيض ‪ .‬وهي أقل النفاس‬ ‫كالثلاثة للحيض ‘ وبازاء ذلكفتأمله وابن عليه‪ .‬وان رأطتهرآ على الحفرة‬ ‫فصلت به تسعة وثلاثين يوما ‪ .‬فرأت دما فدا بها يوما ‪ .‬فرأت طهرا فقيل‬ ‫لا توقت الأربعين للنفاس إلا ان سبقها دم ثلاثة وتأخرها ثلاثة ‪.‬‬ ‫وقيل توقتها ان سبقها يوم‪ .‬وتأخرها يوم ث وقيل ان تأخرها يوم ولو لم‬ ‫يسبقها دم‪ :‬لأن النفاس أصل بنفسه عنده ‪,‬‬ ‫الاعتداد‬ ‫( نصل ) ان اعتيد لامرأة وقت في الحيض صلت لانقضاء عدتها يوما‬ ‫بالحيض‬ ‫‪٣١‬‬ ‫في أوله وآخر في آخره ‪ .‬وقيل يوما في أوله وان لم تر دما في آخره ‪.‬‬ ‫وقيل لا تتأصل أقل من ثلاثة ‪ .‬ولا تنقضي به العدة كالمبتدئة ‪ .‬وذلك‬ ‫كموقتة لحيضها كطهرها عشرة طلقت فجاءت للثالثة فرات دما يوما ثم‬ ‫رأت طهر فصلت به الى تمام العشرة ‪ :‬فقيل تنقضي عدتها وتتزوج‬ ‫لاكالمبتد تة وهو الاصح ‪ .‬وقيل لا ‪ .‬الا ارنأت في العاشر دما ‪ .‬وقيل حتى‬ ‫تراه ثلاثة أيام ‪ .‬وقيل حتى ترى تامة كما عودت ‪ .‬والحكم في الصفر‬ ‫لما سبق‪ .‬ومن رأت حصا وطهر معاً ‪ :‬فان كان في وسط وقتها فلتعط‬ ‫‪2‬‬ ‫والطرسس للأغلب ‏‪ ٠‬وفي الاطراف ل ا تنظر‪6 .‬قيل‪ :‬كرائية دماوطهرآً أول ما رأت‬ ‫فدام ذلك بها عشرين يومآ فتوتت العشرة الاولى للحيض ۔ والاخرى للطهر ‪.‬‬ ‫فان رأاتلاولى كلها دما وفي الاخرى الدم والطهر معاً أو في الاولى‬ ‫الطهر والدم مماً ث وفي الاخرى الطهر فكذلك ‪.‬‬ ‫وكهذه قيل التي ترى الحيض والطهر معا ؛ فان كان فيآخر‬ ‫وقتها فلتعط لما تنتظره وان بتغالب ‪ .‬وان في الوسط للغالب ‪ .‬وفي أولها الوقف‬ ‫عند الاوائل ‪ .‬وقيل ‪ :‬ان دام بها الى عشرين فلتعط الاولى للحيض والاخرى‬ ‫للطهر وتحسب اليوم الذي ترى فيه أحدهما ‪ .‬وهل ان رأته قبل طلوع‬ ‫الفجر؟ أو الشمس؟ أو ما بينها وبين صلاة الظهر ؟ أقوال‪.‬‬ ‫فانتظار‬ ‫‪.‬‬ ‫دم وتابعه ككدرة‬ ‫‪:‬‬ ‫وجهان‬ ‫) فصل ( الانتظار‬ ‫نتظار‬ ‫الدم ف‬ ‫الحيض يومان وفي النفاس ثلاثة ‪ .‬وانتظار الكدرة يوم وليلة فيهما ‪ .‬ولزمها‬ ‫الدم وتابعه‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‏‪(١‬لوألا ) نيهما عند تمام عشرة في الحيض ‏‪ ٠‬والأربعين في النفاس‪ .‬والثاني ‏)‪ (٢‬متى تنتظر‬ ‫الحائض‬ ‫والنفساء‬ ‫‪ .‬وقيل يوم ۔‬ ‫عند تمام وقتها فيهما ‪ .‬وقيل انتظار الحيض ثلاثة كالنفلس‬ ‫هما؟‬ ‫وأيام الانتظار في حكم الحيض على الأصح ‪ .‬وكذا النفاس ‪ .‬وقيل لا ‪.‬‬ ‫ورود‬ ‫فان لم تر فيه دمآً أعادت ما تركت فيها ‪ .‬وانتظار الدم يزيل انتظار‬ ‫ادم علي‬ ‫غيره بلا عكس ‪ .‬وحكم الدم متفق عليه ‪ .‬والخلف فيغيره ‪ :‬وقيل‬ ‫ال ا ر‬ ‫كل يزيل الآخر ‪ .‬وقيل لا ‪ .‬وذلك كامرأة تمادى بها دم بعد وقتها في‬ ‫والعكس‬ ‫فانتظرت فرأت" صفرة' أو كدرة ف الأول من اليومين فالقائل ‪:‬‬ ‫الحيض‬ ‫لا يزيل حكم الدم ما يتبعه تنتظر يومين عنده ث والقائل ‪ :‬بالازالة‪ :‬أكملها‬ ‫الأول فقط من ساعة لساعة ‪ .‬وكذا ان دخلت في الانتظار بغيز الدم فردفت‪.‬‬ ‫وعلى القول بعدمها‬ ‫به يبل تمام اليوم أكملت يومين على القول بالازالة ‪.‬‬ ‫تستوفي الذي دخلت به فقط ‪ .‬ومن وقتت للحيض ثلاثا أو أربعة فاتاما‬ ‫فدام الى آخر وقتها فلم تر طهرآ في اليوم الآخر ؛ فان كان غير الدم كصفرة "‬ ‫أو تييس انتظرت يوما وليلة مغنروب تلك الليلة الى غروب غد‪ .‬وقيل “‬ ‫من ساعة ترى فيها طهرا لمثلها غدا‪ .‬وتفتسل وتصلي فهو انتظار اليومين ‪.‬وثمرة‬ ‫الخلف في الي ترى طهرا قبل الظهر مثلا فجاءالوقت فلم تره فبالاول تنتظر من"‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ..‬وبالثاني‬ ‫حض‬ ‫الانتظار‬ ‫‪ .‬اذ‬ ‫أو عصره‬ ‫غروب لغروب ولا يلزمها ظهر غد '‬ ‫من قبل ظهر يوم ترى نيه الطهر مثله غدا ويلزمانها تمل ‏(‪. )٢‬‬ ‫الاةساب‬ ‫وبعده ‪:‬‬ ‫) نصل ( الانتساب ف الطهر وأوقات الصلاة قبل القيت للحصض‬ ‫في الطهر‬ ‫قبل‬ ‫‏‪) ٢‬الانتظار الداني بالنسبة‬ ‫انتظار الدم لاو في الحيص والنفاس بالنسبة للمبتدلة‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫التوقيت‬ ‫واسام‬ ‫‏‪ ١‬لثانياعدل‬ ‫البلوىلكن‬ ‫الجمهور له حوم‬ ‫اضبط و ارفق بسداجة‬ ‫الاول‬ ‫والقول‬ ‫؟(‬ ‫للمعتادة‬ ‫للحيض‬ ‫و ‏‪ ٠‬هذه‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫كرائية أول حيضها فدام خمسة أيام ‪ .‬أو ستة فرأت طهرآ فصلت بهسبعة ‪ .‬ثم‬ ‫ردفت بدم اغتسلت وصلت حتى تنم عشرة أيام ‪ .‬ثم تسب لقريبتها بسؤالها‬ ‫عن وقتها في الصلاة ؛ فان قالت عشرة أيام اعطت للحيض ث وان قالت خمسة‬ ‫حشر ى أعوشرين ‪ .‬اغتسلت وصلت حتى تتم ما قالت لها امها‪ .‬أو أختها‪ .‬أو‬ ‫عمتها‪ .‬أو خالتها‪ .‬ولوامة‪ .‬أو مشركة س أو ميتة ‪.‬والابتداء بالأشد قربا منها ان‬ ‫وجد ‪ .‬والا فالى كل مسلمة في علها ولو أجنبية‪ .‬وان اختلف معتاد قريبتها‬ ‫أخنت بالأكثر على الاظهر ‪ :‬وكذا ان رأت أول دم فدام بها خمسة فرأت طهر‬ ‫فصلت به أكثر من ستين يوماً فرأت دما أعطته للحيض ؛ فاذا تمت الخمسة ولم‬ ‫تر طهر انتظرت واغتسلت وصلت عشرة‪ .‬ثم تنتسب اذ لا وقت لها ترجع‬ ‫اليه‪ .‬ولا توقت لصلاتها أكثر من ستين يوما ‪.‬‬ ‫وما تنتسب فيه قبل التوقيت للحيضر(‪)١‬‏ ان ترى اول دم فيدوم فاذا تمت‬ ‫عشرة ولم تر طهرآ انتظرت‪ .‬فاذا رأته بعده اغتسلت وصلت حتى يأتيها الدم ‪.‬‬ ‫فان جامها داخل الستين انتسبت ‏‪ ٠‬وان خارجها أعطت‌للحيض ‪ .‬فلذا تمادى بها‬ ‫بعد الانتطار اتسبت سنة ؛ فاذا تمت كانت مبتلاة بعلة ‪ :‬تدع الصلاة اثني عشر‬ ‫يومآ وتصلي عشرة فهي مستحاطة تغتسل لكل صلاتين وتجمعهما حتى يفرج الله‬ ‫مابها ولا انتساب لها عند الريع‪.‬‬ ‫وقيل في مبتدئة رأت دما دام بها انها تنتسب في الحيض والنفاس ‪ .‬ثم تنتظر‬ ‫بعد وقت قريبتها س ثم هي مستحاضة‪ .‬وقيل تترك الصلاة الى أقصى أوقات‬ ‫الحيض‪ ،‬ثم تنتظر‪ ،‬ثم هي مستحاضة وهو الاصح ‪ .‬وهل‪ :‬تعيد ما‬ ‫‏‪ )١‬توضيح العبارة ‪ :‬اما ما تنتسب فيه قبل التوقيت ف الحيض فمثل ان ترى اول دم الى آخره‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫تركت الا صلاة يوم وليلة و هو أقل الحيض ؟ أو لا تعيد شيث اذ لم تتيقن‬ ‫بالاستحاضة الا ببلوغ أقصى الحيض ؟ وهو الاصح ‪ «.‬قولان » ‪.‬‬ ‫ثم مل تترك المستحاطة وقت اقرائها ثم تنتسل وتصلي الى أن يعود‬ ‫مثل أيامها؟ أو تترك عشرة وتصلي اخرى؟ او تدع خمسة عشر وتصل مثلها ؟‬ ‫أو تترك عشرة وتصلي عشرين ؟ أو تترك يوما وليلة وتصلي تسعة وعشرين لمعتاد‬ ‫الحيض في كل شهر ان لم يمنع بآنة واتله ذلك ۔ ورد باحتماله غير المحض م او‬ ‫لا تترك الصلاة لشبهة عرضت بل تغتسل وتصلي حتى يفرج الله عنها ؟ «أقوال» ‪.‬‬ ‫وبذلك تنقضي عدتها ان طلقت ‪.‬وقيل تعتد ثلاثة أشهر‪ .‬وهل يحكم بابتلائها بعد‬ ‫سنة؟ او سنتين أو ثلاث ؟ أو بثلاث مرات؟ او من اول حيضها ؟ « خلاف »‪:‬‬ ‫زيادة ‏‪ ١‬لدم‬ ‫( فصل ) الطلوع والنزول ` زيادة الدم ونقصه من ثلاثة لعشرة فيهما ‏(‪ )١‬في‬ ‫ونتصانه‬ ‫الحيض بعد التوقيت له‪ .‬ومن عشرة لاربعين في النفاس ‪ :‬والطلوع باليوم واليومين‬ ‫وبالاكئ ‪ .‬وبمرة ‪ .‬كموقنة ثلاثة أيام ثم تمادى بها بعدها فاتظرت فرأت طهر‬ ‫على يومين وتوالى لها ثلاث مرات فتنتقل لخمسة ؛ فان زادت بعدها وتوالى فالى‬ ‫سبعة ‪ ،‬ثم هي كذلك الى عشرة ‪ 0‬وبمرة اليها ان تمادى بها من ثلاثة وقتها‬ ‫لعشرة فطهرت وتم وتوالى لها ثلاثاآ صح النقل اليها ‪. .‬‬ ‫وكذا النزول بالدرجات ‪ .‬وبالمرة ان توالى مرتين ‪ '.‬وقيل ‪ :‬ان وجدت امرأة‬ ‫طهرآ على انتظار فزال ذبل اتنفتسل وتصلي فهل تنتظر؟ أو لا؟ «قولان»‪.‬‬ ‫وكذا ان تم وقتها ولم تطهر فانتظرت فرأت طهرآً قبل تمام الاتتظار ولم تفتسل‬ ‫الاول ا۔قاط كلمة «فيمما» لاستخناء الكلام عنها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫ولم تصل ‪ :‬فلن توالى لها ثلاث مرات فعلى الانتظار لا تطلع ‪ 4‬وعلى عدمه تطلع ‪.‬‬ ‫والخلف في الانتقال ء فهل‪ :‬ان تحول لوقت ودام مرتين صار لها وقتا‬ ‫وتدع الاول ؟ أو حتى يدوم ثلاث حض؟ أو بمرة في الطلوع والنزول؟ أو لا‬ ‫تتحول عن الاول ولو زاد أو نقص؟ وهو الاضعف «أقوال» ‪ .‬وانما تطلع بثلاث‬ ‫لما فيه من ترك متيقنة والنزول بمرتين لانتفائه فيه مع زيادة عبادة وجبت بوجود‬ ‫طهر ريء داخل الوقت ‪ .‬وهل ‪ :‬ان راجعها الدم فيه تعيد ما صامت في أيام‬ ‫الطهر لرجوعه في وقته؟ أو لا تعيد ما صامت في النقاه البين ورجح؟ «قولان»‬ ‫والطلوع والنزول بالدم الخالص لا بكالصفرة وجوز‪ :‬كامرأة وقت حيضها‬ ‫أمثلة‬ ‫خمسة وطهرها عشرة فدام بها خمسة وفي السادس رأت صفرة فانتظرت فرأت‬ ‫طهرآ في السابع فصلت به عشرة فتوالى لها ثلاث مرات فهي في خمستها على‬ ‫الاول‪ .‬وصحح‪ .‬وتنتقل للستة على الثاني ‪ .‬وان رأت في الخامس صفرة وفي‬ ‫السادس دما وتوالى طلعت للستة ولا تضرها صفرة ريئت داخل وفتها‪٠‬‏‬ ‫وكذا ان رأت في الرابع طهرآ وفي الخامس والسادس دما وتوالى لم يضرها‬ ‫طهر ريه داخل وقتها وصح طلوعها ‪ .‬وان رأت ف الخامس طهرآ وفي السادس‬ ‫دما فلا تطلع لكمال وقتها بالطهر ‪.‬‬ ‫وكذا ان رأت في الرابع طهر وفي الخامس صفرة وفي السادس دما فلا‬ ‫تطلع لان الصفرة هنا ني حكم الطهر ‪.‬‬ ‫وكذا النزول ‪ :‬كموقتة لحيضها سبعة ولطهرها عشرة فدام بها دم خمسة وفي‬ ‫السادس رأت صفرة ثم طهرت وتم وتوالى فلا تنزل للستة على المختار ‪.‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫وان رأت في الخامس طهر وفي السادس دما وتوالى نزلت ‪ .‬ولا باس بطهر‬ ‫ري‌ داخل الوقت ‪ .‬ولا تطلع من الاول حتى ترى طهرآ متصلا من داخل وقت‬ ‫طهرها الى خارجه عدد ما طلعت أو أكثر ‪ :‬كموقتة لحيضها خمسة ولطهرما‬ ‫خمسة نشر فرأت دما فدام بها ثمانية فرأت طهرآ فصلت به عشرة فردقت بدم‬ ‫فلتصل خمسة عشر وتعطي للحيض ي ولا ضير بدم ريء داخل طهرها ‪.‬‬ ‫ولا تطلع لثمانية ان توالى الا ان رأت‪:‬طهرآً وصلت به خمسة عشر أو‬ ‫أكثر الاعلى رآي الرببع فتطلع ان توالى ‪.‬وكذا النزول ‪:‬كموقنة لحيضها عشرة‬ ‫كطهرها ردفت بدم دام بها خمسة فرأت طهرآ فصلت به عشرة ة ثم ردفت بدم‬ ‫‪:‬‬ ‫فانها تصلي ولا تنزل للخمسة ان والى الاعلى ما مر ‪.‬‬ ‫تشابه‬ ‫(ضل)ان تشابه وقتها ‪ 1‬ببن سبعةة لعشرة فرأت دما تركت الملا‪:‬‬ ‫الوقت‬ ‫الى سبعة تيقنت ‪,‬وانتظرت ثلاثة ان دام‪ : :‬فان كان وقنها سبعة اخذ‪.‬‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫بالقائل‪ :‬الانتظار ثلاثة ‪.‬وان كان ثمانيةة فيومي‪ .‬وان كان تسعة‪.7‬‬ ‫كان عشرة فعد مه‪.‬‬ ‫ثمانة نهي على وقتهاء‬ ‫الاول‬ ‫طهرآ على ثمانية وقتها ‪ .‬فان كان‬ ‫وان رأت‬ ‫لثمانة‬ ‫ة أو عشرة ة نزلت‬ ‫للثمانة ‪ .‬وكذا ان كان الاول تسع ة‬ ‫ه طلعت‬ ‫وان كان سع ة‬ ‫كم‪' .‬‬ ‫على القول بها بمرة ‪ .‬وتأخذ بالاقوال ان اضطرت ! لاختلافهم في الني لا تدري"‬ ‫جاهلة‪.‬‬ ‫يام طبرها مع علم الوقت ‪ .‬ولا أيام حيضها‪ .‬فبل تنظر لقريتها كم حيضها الالة‬ ‫طهرها‬ ‫وطهرها كما ان جهلت الوقت وهو الاظهر ؟ أو تترك عشرة وتصلي أخرى؟ أو‬ ‫وحيضها‬ ‫بأوصاف ؛ فان ل تتأهل للتميز عملت بما ‪.‬‬ ‫تسمل بالمتميز لان دم الحيض معروف‬ ‫‪-٧‬‬ ‫تقدم ؟ أو تترك قدر ما تيقنت من أيام حيضها ثم تنتظر يومين ثم تصلي ؟‬ ‫«خلاف»‪.‬‬ ‫وان لم تتيقن فكالمبتدئة أول ما حاضت ‪ .‬وهو موافق لمن يرى الطلوع والنزول‬ ‫بمرة ‪ .‬وان علمت أيام حيضها وطهرها ولم تدر أي وقت من الشهر وقتت‬ ‫لحيضهاء فتأخذ برأي الريع ‪.‬‬ ‫(فصل ) اذا نفست امرأة فدام بها عشرة ‪ .‬أو أكثر ثم رأت طهر نصلت‬ ‫احكام‬ ‫بهر ثدمفت بدم فلا تشتفل بهحتى تصلى مكاانت تصلي ان وقتت لها قبل ‪ .‬والا‪.‬‬ ‫فتصل عشرة‪ .‬ثتمعطي للحيضس فيكون ما رأت أولا وتاً للنفاس ‪ .‬واما ان‬ ‫طهرت على عشرة أو أكثر ‪ .‬ثم ردفت بدم قبل الغسل فلتعط للنفاس ‪ .‬وتبني‬ ‫اولف لما مر ‪ .‬وإن‬ ‫عالى أقل من نش‬ ‫مرةخ وه‬ ‫عاللىايام التي دام بها اللدمافيه‬ ‫نست فدام بها الدم يوماً والطهر يوماً تركت يوم الدم وصلت يوم الطهر ما لم‬ ‫تبلغ أربعين ‪ .‬ولا يكون لها ذلك وقتا ‪ .‬وكذا إن دام بها الدم ما دون العشرة ‪.‬‬ ‫أو ترى يومين دما وبومين طهرآ ‪ .‬أو ثلاثة كذلك ‪.‬‬ ‫ا فهيلة أيام حيضها وطهرها بتضييع ‪ :‬واهيلذاهبة قيل مفتاحها في‬ ‫جدد‬ ‫وش‬ ‫البحر ‪ .‬وهل تدع الصلاة إذا تمحضت ورأت دما ؟ أو حتى تركد للولادة ؟ أو‬ ‫متى تترك‬ ‫الحامل‬ ‫يخرج بعض الولد ؟ أو تضعه؟ أو الأخير إن تعدد ؟ وهو الأصح «خلاف» ‪.‬‬ ‫الصلاة‬ ‫وهل تستحق اسم نفسا بسقط وتفوت ‏‪ ٠‬وتحل بمياذلاوبه الماء؟ أو بما‬ ‫وتستحق‬ ‫اسم‬ ‫اانفساه؟ فيه جارحة؟ أو بتمام الخلقة ؟ «أقوال» ‪.‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫ما يحظر‬ ‫ه( باب ‏)‪ ٥‬منع الخ_ائض‪:‬من الصلاة بلا وجوب قضائها ‪ .,‬ومنالصوم‬ ‫الحائض‬ ‫بلرومه ‪ .‬والطواف" ودخول المسجد الحرام ‪ .‬وأسامن إن دخلته بلا لروم كفارة‪.‬‬ ‫وهل خاص به؟ أونام بكل مسجد ؟ «خلاف» ‪:‬ومن الاعتكاف ؤ والقرا‪:‬ة ‪.‬‬ ‫والفراق‪ .‬ماعلزوج‪ .‬والاحتجام ‪ . ,‬وقطع متصل بهبه كظفر‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫والاكتحال بلا عذر ‪ .‬والاختضاب‪ . ,‬والاستياك ‏‪ ٤‬والوطث ف الفرج‪:‬‬ ‫وشعر‬ ‫وطُ‬ ‫سا فؤى الأربعين وإن طهرت ‪.‬‬ ‫دره طه‬ ‫وأييح منها غ غير ذلك بالننة ‪ ..‬و‬ ‫الحائض‬ ‫والنفاء‬ ‫وطئت‬ ‫الأصح عند الأكثر ‪ :. .‬وإن‬ ‫فني حكم ‏‪ ١‬لطاهر على‬ ‫وهي‬ ‫مستحاصة‬ ‫وأييح من‬ ‫و‬ ‫فى حيض وصفرة ندب فراقها بتأيد ء۔م العود اليها عند أيي عبيدة رحمه الله المتحاضة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬و‬ ‫مع توقفه في التحريم والتحليل لها ‪ :. 4 : .‬اب‬ ‫والنفساء سنة كالحائضر ‪ ::‬وقيل ‪ :‬الواطىء عاص بلا تحريم لهاأعنة‪ .‬فان‬ ‫طاوعتة تصدق كل بدينار(‪١‬‏ ‪ .‬وإلا فلا عليها وثرمها دونه ان ذلستهة وجورزز يا‬ ‫ف مطاوعة دينار‪ .‬ولزم قيل‪ : :‬كلا ف صفرة نصفه ‪.‬وفي طهر قبل الشل ص طدقة‪ .‬أو‬ ‫صيامو ‪.‬الأكثر منا على التحريم ‪ .‬كافاذه الصوم والحج والاتكاف ‪ .‬وقبل‬ ‫يتوب ويستغفر ث وان عاد فكذلك ال الرابمة فتحرم‪ .‬والوط‪ .‬قبل ضل وبعد‬ ‫_‪٠.‬۔۔‏ ما ‪)..‬‬ ‫‪71777‬‬ ‫‪ ..::.‬حب »‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..:‬‬ ‫خ‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪:‬ب‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪‘= ..: . .‬‬ ‫‪--‬‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫طميرنكوطد‪:‬ابحليضأكوا‪.‬‬ ‫استنادا على ما رواه ابن عباس موقوفا ان‬ ‫ا‬ ‫« عوام عنه بدينا ر الفراش‬ ‫()‬ ‫النبى‪( .‬ص) قال ف رجل جامع امرأته وهي حائض ‪ :‬انكان الدم حيض فليتصدق بدينار'‬ ‫مصححه‬ ‫اده‬ ‫وان كان صفرة فبنصف دينار‬ ‫‪٩‬‬ ‫وإن رأت طهراً بليل في رمضان وشرعت في غسل فاصبح قبل تمامه ‪ 5‬فلا‬ ‫يتم صوم يومها ‪ .‬وكره لها أكله ‪ .‬وجوز لحائض جاوزت ثلاثة أيام فيه ‪ :‬ر‬ ‫‪ .‬وأرادت سفرا أو تنقلا عن الماء وخافت عدمه أن تغتسل دون استنجاغ‪:‬‬ ‫بضم جسدها وقعودها على الرجلين ‪.‬ولا تحرم تلى واط‪ .‬بعد طهر وبعد غسل‬ ‫تمم وليستفيحكم الحائض ‪.‬وهو الأشبه ولا تحرم به نفساء وان كان الدمان‬ ‫سوا‪ .‬في تركالعبادة ؛فتحصل أن جماع الحائض في الفرج حرام القرآن والسنة‬ ‫ولامع ‪.‬فمن فعله لا باعتقاد لحله ‪:‬فان بنزنان‪ ،‬أو جهل بحيضها تلزمه‬ ‫كفارقولا إثم ‪:‬ولزماه بعلم به وعمد ‪,‬وحرمت عليه عند الأكثر‬ ‫وأيح الاستمتاع بالذكر بما فوق السرة وتحت الركبة من حائض ‪ .‬وبقبلة‬ ‫ما يباخ‬ ‫منالحائنض‬ ‫معانقة اجماعاً ى وبما ‪.‬ينهما دون فرج عندنا وبحض الامة ‪ .‬وان طهرت في سفر‬ ‫ولم تجد ماء فتيممت فهل ‪ :‬يباح وطؤها وصحح؟ أو حتى تغتسل ؟ «قولان» ‪.‬‬ ‫‪ ,‬وإن وطئت بعد تضيع الغسل حتى خرج ويت صلاة استقبلتها فقيل ‪:‬‬ ‫لا تحرم ‪.‬وجوز الذكر والقراءة وامبتقبال القبلة لحائض ‪.‬واستحسن إن خافت‬ ‫نسيان ‪.‬وجوز لها اللعن وخضاب اليدين بشرط غسلهما والنفساء ه المشط والصقر‬ ‫وكرها لحائض ‪.‬‬ ‫ورخص لها إن جلبت أن تفتح رانيا وتدهنه وتضفره‪ ,‬بلا مشط ‪ .‬وهل‬ ‫تنتسل مستحاضة ذكر صل ؟ أو صلاتين؟ وللفجر ! أو مرة وتوضا لك؟‬ ‫| «خلاف» ‪.‬وإن اغتسلت لصبح فرأت طهرآ بعض النهار ولم يردفهه دم ‪7‬‬ ‫‪ , .‬بة‪:‬‬ ‫ي ‏‪٠:‬‬ ‫‪.!,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لها الفسل۔ أ ولزمها إن ردفه ‪ )( )..‬۔‬ ‫( باب) التيمم لنة القصد‪ .‬وشرعا طهارة تراية ‪ :‬رور ة بأنتنال‬ ‫بنهه الأمة ‪ 1‬لوضوه‪.‬‬ ‫تستعمل عند ‏‪ ١‬لمجز آو عدم الماه' ‪ .‬وهو ‪ ,‬مما شخصت‬ ‫حخصوصة‬ ‫بهالامة‬ ‫والجمع‬ ‫بالثلك ‘ والقائم ‪.‬ه وحكمته‪| ::‬اللطف‪.‬‬ ‫‪ -‬والوصة‬ ‫والصلاه ه على المت‬ ‫‪...-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫ه‪4 ‎-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.. . ٠١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪!:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٠.. .‬ه‬ ‫>‬ ‫ه‪:‬۔‪‎‬‬ ‫'‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪ .. ٣ :...‬د‪. .‬ه‪ .‬حنا ه‪..‬‬ ‫‪.‬۔ ‪.‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫ث‬ ‫ب ‪::..‬‬ ‫‏‪ (١‬ان م نن يدرس قضايا ال ض البومة عند النساء يدرك ما تبتدعه حالتهن من اشفاق‬ ‫و تستوجبهمن تيسير‪ .‬وكيفما تحين فضبط دماوهن۔ < ضاونقاسا واستحاضة انتساب وبناءآ‬ ‫واتتظارآ‪٠‬طلوعا‏ ونزولا۔وجدن انفنهن حقا في (حيص يص) من تشويثر« عاذتهن" الأمر‬ ‫الذي يقف الفقره إزاءه حائرآ فضلا عن العامة وساذجات النساء‪:‬فكان حتماعلى الفقية‬ ‫ان يقرر لهن خطة سهلة ترفع عنهن الوزر الذى انقض ظهرهن وتيسر امر طهارتهن‬ ‫التيسير «وما جعل عليكم ف الد ين من حرج‬ ‫تجلب‬ ‫فلا تكون عليهن مغرما ‪ .‬والمشقة‬ ‫‏‪. ٣‬‬ ‫وعندى ان اسهل طريق و اخصرها‪ .‬ه والله اعلم هي‬ ‫الآن فز ميزأبوااذىَ‬ ‫الفري‬ ‫بن حبيبب الجاري‬ ‫ننعتمد قول الامام ال ‪7‬‬ ‫‪ -_ ١‬ان‬ ‫‏‪:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪: ...‬‬ ‫أيام قهو حيض‬ ‫عشرة‬ ‫بعد طهر‬ ‫ان هكل دم وجد‬ ‫؛ ينص ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ", .‬جان نعتمد فالطلوع والنزول ‪:‬قول من يقول بالمرة فيهما‪ :‬حكما عاما يسحب علئ‬ ‫بدل ان نقصره ‪ .‬عطى َ تشا به عليها وقت حينها ما دمنا نعمل‬ ‫جميع الحيض‬ ‫‪-‬‬ ‫[مام من أئمة المسلمين‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫هذا المشك‬ ‫نسط‬ ‫م وبذلك‪:‬‬ ‫ل المعقد الذى" اعمى النساء ونال المفتين من جرا‪ .‬ساع‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫ودوار فليتامل! ‪:‬‬ ‫‪...‬و‪ ...‬انت ط‬ ‫‪.-.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪ ..‬۔‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪ ١‬لكتاب ‪4 ....:‬‬ ‫مصحح‬ ‫‪٤١‬‬ ‫لها ني عبادتها بين ما هو مبدأ ايجادها وسبب حياتها ‪ .‬وشروطه كغيره ‪ :‬البلوغ ‪.‬‬ ‫شروطه‬ ‫والعقل ‪ .‬والاسلام ‪ .‬ودخول الوقت ‪ .‬وكون المكلف ذاكر لا ساما ‪ ,‬ولا نائما‬ ‫ولا مكرها بلا مانع حيض أو نفاس‬ ‫وفروضه ‪ :‬طلب الام قبله‪ .‬والنية أوله ‏‪ ٠‬وضربة للوجه وأخرى لليدين الى‬ ‫فر وصته‬ ‫الرسنين ‪ .‬والموالاة‪ .‬وعموم الوجه بالمسح كالكفين بالصعيد الطاهر ‪ .‬وسنه ‪_:‬‬ ‫تقديم مسح الوجه ‪ .‬وتجديده للكفين ‪ ,‬ونفض ما تعلق بهما برفق ‪ .‬والتسمية ‪.‬‬ ‫واجمموا على أنه بدلمن الصغرى ‪.‬والخلف في الكبرى‪ :‬عندنا كالصغرى ‪.‬‬ ‫مل هو‬ ‫بدل من‬ ‫‪:‬و ‪:‬على الجنب العاجز عن غسل ووضوء تيمم لاستنجاء وجنابة ‪ .‬وآخر لوضو‪. .‬‬ ‫‏‪ ١‬لصمفرى‬ ‫وقيل إن نوى بالأول استنجاء ووضوه ‪ .‬وبلثاني جنابة صح ‪.‬وقيل‪ :‬لكل ةبم‬ ‫والكبرى؟‬ ‫وجور زواحد للثلاثة وصحح الأول ‪.‬وإن نوى الكر بواحد اجزاه عندهم ‏(‪.)١‬‬ ‫وإن نوى به الصلاة أجزاه لها وللجنابة‪ .‬وإن نواها أجزاه للصوم دون‬ ‫الصلاة ‪ 6‬وجوز لهما ‪ .‬ولمسافر أن يجامع ويتيمم إن فقد ماء‪ .‬وتجامع حائض‬ ‫طهرت ف سفر وتيممت كذلك ‪ .‬ومنع ذلك قائل أنه‪ .‬ليس بدلا من الكبرى‪.‬‬ ‫( باب ) أياحلتيمم لمريض وسافر عدم ماء اجماع‪ :‬الخلف في‬ ‫من يباح‬ ‫عدمه ‪:‬هل يتيمم إن خاف فوت الوقت ويصل ؟ أو يطلبه وإن قات ؟ «ولان»‪.‬‬ ‫له التيمم؟‬ ‫والمريض المباح له ذلك‪ :‬كل مضنى واهي الأعضاء عاجز عن تناول الماء »‬ ‫أو خائف من استعماله زيادة مرض ‪ ,‬أو تأخير بره ‪ .‬أو كان جريحا أو جروب ‪.‬‬ ‫ا بجدورآ ‪ .‬أو ذو دماميل ‪ .‬أو علة يتضرر بها معه ‪ .‬وا لسالم بعض أعضانه خاطب‬ ‫‏‪ )١‬اصحاب الاقرال كلها‪.‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫به ‪..‬والفرض لازم له‪ .‬والخلف في العليل ‪ :‬هل يمسح الماء ولو لى الجبائر ؟‬ ‫وعليه العمل ‪ 6‬أويغسل السالم ويتيمم للعليل كل عضو بفرضه ؟ أوسقط عنه‬ ‫فرض العليل ؟ أو الوضوء ولزمه التيمم ؟ «أقوال» ‪ .‬وكالوضوء الفسل ‪ .‬وإن‬ ‫تتجس المليل تيمم له ‪ .‬وغسل الصحيح ‪ .‬وجوز التيمم للكر ؛ إذ صحة الوضوء‬ ‫زوال النجس وقد تعذر ‪.‬‬ ‫وكذا منوع من استنجاء بعلة كسل بول آ و استرسال جوف ‪ .‬أو جرح لا‬ ‫ينقطع يتيمم‪ .‬وهو الصحيح ‪ .‬كخائف هلاكآً من برودة ما‪ .‬‏‪ ٠‬أو حرارته ‪ .‬أو‬ ‫ما يحدث عليه باستعماله ‏‪ ٠‬وجاز لمسافر في مباح إن نقد ماه أو ما ينناوله به ‪ .‬أو‬ ‫حال دونه سبع ء او عدو ء او بعد مفوت للوقت ‏‪ ٠‬او كان معه وخاف عطثاً وإن‬ ‫لهيمته ‪ 2‬او لغيره من رفقته ولو في المثال اولا يجد إلا الثمن الكثير ‪.‬وهل ‪:‬‬ ‫هو عزيمة؟ او رخصة؟ «خلاف» ثمرته في وجوب القضاءعلى المسافر في معصية‬ ‫او متيمم بمفصوب يلزمه على الثاني لاعلى الأول ‪.‬‬ ‫شرط‬ ‫التيمم‬ ‫(باب) شرطه النية ‪ .‬والطلب ث ودخول الوقت ‪ .‬فالنية فر ض عند الأكثر‬ ‫وقيل فضيلة ؛ فمن تيمم لا بها ‪ .‬او بتهاعليما للغير " او لفات ‪ .‬او معصية لم تجزه‬ ‫لحاضرة عند الأكثر ‪ -‬وفي الطلب الخلف ‪ :‬هل يسمى فاقد دون طلب ؟ ن‬ ‫فاقد للماء‬ ‫او حتى يطلب؟ وهو المختار ‪ .‬ولزمه وان بيدن غيره او بشرا‪ .‬دون زيادة الثمن‬ ‫او بقرض ‪ .‬ولزمه التيمم لمشتغل بالأهم ولو تنجية مال الغير عن الطلب ‪ .‬وهل‬ ‫مقداره ‪ :‬وصوله قبل خروج الوقت وإدر لمقيم ؟ او ميل ؟ او نصفه ؟ «خلاف» ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ويتيمم خائف فوات رفقته باشتغاله بوضوئه ‪ .‬ويجزي متيقناً عدم الماء‪ .‬لا‬ ‫مع جهل ‪ .‬او ظن به ان لم يتزجح ‪ :‬فهل يعيد مسافر نسي ما برحله فتيمم‬ ‫وصلى ثم تفكر ؟ او لا ؟ «قولان» والأظهر إعادته إن تفكر في الوقت ‪ .‬وجوز‬ ‫لمسافر ان لا يطلبه إن لم يحضره ‪ .‬ولزمه التيمم اولا إن اجنب ى ثم يطلبه © او‬ ‫حل النسل كمريض لم يجد جفوفاً يتيمم ثم يشتذ به ‪ .‬وهل المسافر كذلك ان‬ ‫اشتغل بالتسخين ‪ 0‬أو بالتبريد للماء ؟ اولا‪٥‬‏ «تولان» ولا يجب على مقيم ان‬ ‫اشتغل بالطلب ؛ أو الا عداد وان لمحل الغسل بل يفعل ما أدرك ولو أصبح‬ ‫عله ان لم يضيع ‪ :‬وقيل ان أعد ماء وأجنب ثم استيقظ فوجده د تلف تيمم‪.‬‬ ‫ثم طلب كالمسافر‪ .‬ولا يلزمه في إعداد المحل‪ .‬وان أعد ماء لصلاته‪ .‬أو أداة توصله‬ ‫إليه‪ .‬ثم أصيب به ‪ .‬أبها‪ .‬أجتهد في الطلب وان عند جيرانه‪.‬‬ ‫وهل يجزيه سبعة ييوت ! أو ثلائة؟ «قولان» ويتيمم أن لم يجد عندهم‬ ‫وان بزوجته ى أو أمته أو رسوله بعد طلبهم له وان بلا أمره ‪ :‬وجاز إعدادهم‬ ‫للما‪ .‬له لا غيرهم ان لم يكن أمينا وجوزان صدقه‬ ‫ومن خرج لحرثه أوحاجة أيحت له دون فرسخين ولم يعد ماء لعلمه بعين‬ ‫أو بتر هناك فوجدها غائرة ‪ .‬أو متهدمة وخاف فوت الوقت ان اشتغل بالطلب‪:‬‬ ‫ففى جواز التيمم له «قولان»‪.‬‬ ‫وكذا ان تطهر بمنزله في الوقت‪ 6‬أو حمل ماء معه للطهارة نانتقضت" أو تلف‬ ‫قبل أن يصلي فهل ‪ :‬يجزيه التيمم ان لم يمكنه الرجوع ولو ضيع در‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫ما يصلي فيه ؟ أولا «خلاف» وان خرج قبل الوقت فانتقضت هاو تلف بمد‬ ‫دخوله ‪ :‬فعلى الخلف ان ضيع قدرالنسل والصلاة ‪ .‬وعند الاكثر لايجزي ولا‬ ‫‪ .‬يعد مضيعاً مالم يخرج الوقت‪ .‬وان كان الخروج والانتقاض أو التلف قبل‬ ‫الوقت ولم يمكنه الرجوع جاز له التيمم۔ ويعيد الصلاة بعد وجود الما لتطهرهقبل‬ ‫ان يخاطب ‪ .‬وقيل يعيد المقيم كل ما صلى بتيمم‪ .‬ولزمه إعداد الماء ان لم يمنع‬ ‫منه بكعدو‪ .‬ثم هل ان بعد قدر ما يتجفف لا يتكل عليه فيلزمه الاعداد س أولا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لمه «قولان؛‬ ‫ودخول الوقت من شرطه على الأصح ‪ .‬ويل لا كالوضوء ‪ :‬مثاره هل‪:‬هو رافع‬ ‫للحدث ؟ اومبيح للعبادة ‏‪ : ٥‬فعلى الأول ‪ :‬فهل جاز أول الوقت؟ أو وسطه أو‬ ‫آخره ؟ اقوال‪ .‬والمختار لمن تيقن عدم المد أوله ‏‪٠‬ولمن ظن وجوده آخره ‪:‬ولمن‬ ‫شك فبه وسطه‪.‬‬ ‫صفة أ لتيمم‬ ‫(باب) يعمم الوجه تيمم من أعلاه لأسفله وان بتنكيس بلا ساتر لغير‬ ‫نذر‪ .‬ومن أذن لاذن بالكفين ‪ .‬ورخص باصبعين ءأو بواحدة من كف ان عم‪.‬‬ ‫لا من غيره بتفريق الأصابع عند الوضع ف الصعد بممد مع تسمية كالوضو‬ ‫المنى من صغراها‬ ‫على ظاهر اصابع‬ ‫عند رفع لوجه ‪ .‬وامرار اللسرى‬ ‫ونفض‬ ‫لكبراها خللا ينها معمماً للكف ‪ .‬ثم على اليسرى باليمنى كذلك‪ 6‬ثم جمعهما‬ ‫بالمسح‪ .‬وصح وان ملفونتين لعذر أو مع قطع واحدة بصحيحة ‪ .‬وان على‬ ‫باطن ذراع مقطوعة أو عضدها ان حزت من مرفقها ‏‪ ٠‬وبالكفين انقطمت‬ ‫الاصابع وسقط بحزهما من الرسغين ‪ .‬وهل يجب إيصال التراب للأعضاء ؟‬ ‫؛‪‎٥‬‬ ‫أولا؟؛ خلاف‪.‬‬ ‫( فصل اجاز بتراب نقي منبت اجماعاً ‪ .‬وهو الأسح عندنا‪٠‬‏ وبغيره وأن‬ ‫حصى‪ .‬أوزرنيخاًء أو شيا‪ .‬أو نورة‪ .‬او ثلجة أخوشباً ‪ 3‬وبكل متولدعلى الخلف‬ ‫لا بتراب نجس أو ‪.‬من ييت مشرك ‪ : .‬مخصوب‪،‬ؤ أو فضلة تيمم ‪،‬‬ ‫أوثرىلا بفترق بد ضمه ان أرسل حتى يصل الأرض ‪ .‬ولا بطين { ولا‬ ‫بمحل لايصلى عليهكقبر‪ .‬ولا بتراب وضع على منجوس وان ثوباً ‪ .‬وجاز إما‬ ‫لمن وجد منه قليلا لا يكفي أعضاءه بابتداه به من وجهه ثم من اليدين ثم الى‬ ‫حيث بلغ ولا شيء على الباقي ب‪ .‬الاتيان علئ العضوين‪ .‬نقل ذلك عن بعض‬ ‫أنمتناء وان توضأ بقليل جنب أجزاه عن جنابة ‪.‬‬ ‫وحسن أن يتيمم لها أيضا وهو الواجب المشهور‪٠‬‏ وقيل به مع وجود قليل ماء‬ ‫لا يكفي أنضاء ه في الوضوء ‪.‬ونوى قيل ‪:‬فاقد ماه ء أو تراب تتيمماآ وصلى ‪.‬‬ ‫ويجوز بتراب متاع بحري‪ .‬وان م يجده نوى وضوء في نفسه وصلى‪ .‬وجوز النوى‬ ‫على الهواء وتوضأ وأعاد ولو فات الوقت إذا وجد ماء ‪,‬وقيل لا ‪.‬وهو المختار ‏‪٠‬‬ ‫ومن لزمه تيمم أو أيح له فصلى ‪,‬بهلم يعد‪ ,‬ورجح سوى حضري عازه الماء وخاف‬ ‫‪ 7‬التيمم ‏‪ ٠‬وفي اعادته «قولان»‬ ‫الفوت قبل‪0‬‬ ‫وواجد له ولا يمكنه استعماله الابمناول وعاز‪ .‬وخاف الفوت فصلى بتيمم ثم قدر‬ ‫على المناول أعاده `‬ ‫(باب) ينقضه اقض أصله باتفاق ؛ فس تيمم بمنجوستين ‪ .‬أو به نجس‬ ‫يصح كما لايصح وضوؤه مع نجس ‪ .‬وجور لا كأضله ومن به قرح‪ .‬أو جرح‬ ‫لا يرقى دمه‪ :‬أو استحاطة ‪ :‬فهل يتيمم لكل صلاة أو يجزنه واحد ما لم يقطعه‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫حدث سوى ما به «قولان» وهل ينقضه وان لجنابة إرادة الصلاة الثانية ؟ اولا‬ ‫ايضا مثاره‪:‬‬ ‫أولا‪٥‬‏ «خلالف»‬ ‫«(خلاف» وكذا جامع بن صلاتبن هل يجز يه واحد؟‬ ‫هلمبيح؟ أو رافع؟ ورجح‪ .‬وكذا من تيمم لفرض“ هل يصلي به نافلة؟ أو جنازة‬ ‫س مصحفا ؟ أو نحو ذلك ؟ أولا بد من آخر ؟ خلاف فعندنا‬ ‫م أو‬ ‫يقرأ ؟‬ ‫أو ي‬ ‫وجود الماء حدث ينقضه ‪ .‬وقيل لا وهو كأصله ‏‪ ٠‬وينتقض به قبل الشروع في‬ ‫الصلاة وبعدها اتفاقاً عندنا‪ .‬والخلف فيه به () بمد الشروع فيها ؛ ثم الناقض هل‪:‬‬ ‫رؤيته ؟ أو امكان استعماله مع دخول الوقت وهو المختار ؟ «قولان»‬ ‫وان تيمم اثنان لعدم الماء ثومجدا مياكفي أحدهما فقيل ‪ :‬هما على‬ ‫استصحابه‪ :‬وقيل ينتقض ‪.‬وكذا مقيم يتيمم لعذرؤ ثم استراح ولم يجد ماء هل‪.‬‬ ‫شك اتيمم أم لا‪٥‬‏ تمم ‪.‬‬ ‫عله ! أو حتى يجده ويمكنه استعماله ؟ ومن‬ ‫ينتنقض‬ ‫لا ان شك في انتقاضه ‏‪٠‬‬ ‫النجاسة‬ ‫(باب) عرفت النجاسة بالصفة القائمة بالشي المانعة من ألصلاة به‬ ‫وتطهيرها‬ ‫أو فيه ‪ .‬وازالتهاالتطهير ‪ .‬وهو لازم للمصلى من بدنه ث وثوبه‪ .‬ومصلاه‪ .‬ويسعه‬ ‫جهل ذلك ما ليحضر وقتها ‏‪ ٠‬ويجب غسل كل مطعوم يمكنه عند ارادة أكله أن‬ ‫نجس‪ .‬وكل إناء تنتجس ‪ .‬وان بكونه من ذمي احتيج اليه ‪ .‬واستحسن التصجيل‬ ‫بازالة النجس‪.‬وان بمسح عند تعذر الما‪,‬‬ ‫اي والخاف ف اتتقاض التيمم بوجود الماء‪.‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪.٤٧‬‬ ‫ر بدں‪ 6‬أو فراش‪ .‬وأشدها الجنابة لما روي‬ ‫وكره النوم مع نجاسة ف ثوب‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لسماء‬ ‫باب‬ ‫الجخب من‬ ‫خالقها وترد ددح‬ ‫أن الأرواح تنتهي للعرش فتسجد‬ ‫ولزم الأخبار باللجس عند يع الملنتجس ‪ .‬واا كان غشاً‘ الا ما قعد فه النجس‬ ‫يصر‬ ‫بمحل ا‬ ‫وان من انسان أو بهيمة فلا يعد عا وتد لسا ‪ .‬ورخص ان كان‬ ‫كقرن شاة ان لا يعاب ‪ .‬وهو ان كان بمحل ينتفع به طاهر في ييع ما كالدور‬ ‫عيب ان لم يخبر به ‪ .‬والكنيف من مصالحها ‪.‬‬ ‫ومن ثم يحتاج داخل دار باذن كضيف لأذن بقضاء حاجته فيه ان اعتيد بعرف‬ ‫وكره تناول النجس باليد والثوب بلا ضرورة ما وجد غيرهما © وبامتعة الغير بلا‬ ‫اذنه ‪ .‬ولزم به الفرم ه أو التحليل من تباعة ذلك ‪ .‬ان م تكن كطنفسة ‪ .‬وشكال‬ ‫الاشا۔‬ ‫القاعد‬ ‫بهيمة ‪ .‬ومغسل‪ .‬وميلغ كلب‪ .‬ورأس أشبور ‪ .‬أو مهماز ‪ .‬وقاع آنية عيال ء وليقة‬ ‫النجاسة‬ ‫حجام ‪ ] .‬ومحاجمه ‪ .‬ومشرطته ‪ .‬وقصربة دباغ ‪ .‬ونحزها مما القاعد فه النجس‬ ‫مسجدا اوطعاماً‬ ‫نجنن‬ ‫فمن‬ ‫‪ .‬وقيل الطهارة ما م يتقن بنجاستها ‪ .‬وشدد‬ ‫غال‬ ‫له ‪.‬‬ ‫وان‬ ‫بعهد‬ ‫بري‬ ‫كل‬ ‫‪:‬‬ ‫وهي‬ ‫‪77‬‬ ‫واعانها المتفق غلها أربعة‬ ‫أنواعها‬ ‫(باب)‬ ‫اعيان‬ ‫النجاسة‬ ‫مسفوح‬ ‫ودم‬ ‫شرعة ‪ .‬ولحم خنزير مطلق‬ ‫حبأته بغير تذكة‬ ‫سائلة زالك‬ ‫ذي‬ ‫عند الأكثر ‪ .‬ولا سائلة لعترب ‪ .‬وزنبور ‪ .‬وجعل‪:‬‬ ‫وخر‬ ‫من بري‪ . .‬واخثا آدمي‬ ‫ي ; ‪:‬‬ ‫‪77‬‬ ‫'‬ ‫‪ .‬ونحوها‪:‬‬ ‫وعنكوت‬ ‫‪ .‬وذباب "ونملة‬ ‫وخنفساء‬ ‫ف‬ ‫لا يفسده ‪ .‬وان نات‬ ‫بر وبحر كضفدع‬ ‫ف‬ ‫ماء ما يعش‬ ‫وقيل ان مات ف‬ ‫طعام أفسده ‪ .‬والصوف‪ .‬والشعر ‪:‬والوبر ليس بميتة اتفاقا ‪ .‬وخلاف في العظم‬ ‫ما ليس‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‏(‪ )١‬والاصح‪.‬‬ ‫والظفر والقرن‪ .‬وأما المخ والصديد والشحم منها فكالدم واللحم‬ ‫ان جلود ما حل أكله طاهرة بعدا دبغ ‪ .‬وما حرم حرام ‪ .‬وما كره مكروه‬ ‫وسباع الوحش والطير هل‪ :‬مباحة ؟ أومحرمة ؟ أو مكروهة «أقوال» وهي‬ ‫الوحش‬ ‫والطير‬ ‫ماياكل اللحم ‪ .‬وقيل ما يعدو ويساور ‪ .‬والضبع قيل نعجة وان فيها ما ذكر‪.‬‬ ‫وكذا الثعلب‪ .‬وكره الأرنب للحيض‪ .‬وذوات المخالب كالعقاب والصقر والبازي‬ ‫من سباع الطي‪ .‬ومنها النسر وان لم يكن له مخلب كالفراب والرخمة ولها‬ ‫ظفر ‪ .‬وفي ذوات الحافر كالخيل ‪ .‬والبغال ه والحمير الأهلية‪ .‬والفيل «أقوال»‪ .‬ثالثها‬ ‫مستَمّذ ر ‏‪ ١‬ت‬ ‫الهوام كالحة والأشاحي والسرطانات‬ ‫مستقذرات‬ ‫الكراهية وكالباع‬ ‫الهوام‬ ‫والاوزاغ والحر باء والسلحفاة‪ .‬وكالارنب القنفذ واليدبوع ونحوهما‪.‬‬ ‫كمتته طاهر‬ ‫وما نهي عن قتله كضفدع ج وصر د ‏‪ ٠‬وخطافة مكروه ‪ .‬ودم بحري‬ ‫‏‪ ١‬لدم‬ ‫ف الأصح ‪ .‬والمسفوح عندنا ‪ :‬ما انتقل من مكان لآخر بذاته‪ .‬وان انتقل بغيره'‬ ‫‪.‬‬ ‫وما م يجاوز وانملا فم الجرح فغير مسفوح‪.‬‬ ‫كذباں ‘ أو عود ‪« :‬فقولان»‪.‬‬ ‫الدماء‪.‬‬ ‫والحلمة‬ ‫اللرغوث"‬ ‫رطا ولو قلىلاً‪ .‬لادم قرح‪ .‬ودم‬ ‫وقل ‪ :‬هو كل دم خرج‬ ‫المعفو عنها‬ ‫والقردان ء والقمل ‪ .‬ودم القلب ى والعلقة الجامدة هل ‪ :‬في حكم الدم ؟ أو الكبد‪.‬‬ ‫والطحال ؟ «قولان»‪ .‬وكذا الخلف في دم الشهيد والقتيل ظلما ‪ .‬والماء الخارج من‬ ‫تنتجس المني والمذي والودي والبول‬ ‫والصحيح‬ ‫ونحوه ‪5‬‬ ‫الجلد والصديد‬ ‫تحت‬ ‫ارواث‬ ‫مطلقا‪ .‬وطهارة أرواث الحيوان المباح أكله ‪ .‬وكذا ما ياكل الحب والعشب وقيل‬ ‫الحيوان‬ ‫بلحم ‪ .‬أو نجس <‬ ‫ما يتغذى‬ ‫‪ .‬والاصح نجاسة روف‬ ‫نجاسة ذ لك وان من جراد‬ ‫وقيل‪ :‬تابع للحم كالعرق واللعاب ‪ .‬وقيء الآدمي نجس۔ وفي غبار النجس ودخانه‬ ‫من حي‬ ‫نزعت‬ ‫اذا‬ ‫‏‪( ١‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫قولان‪ .‬وهز قليله ككثيره مطلقً؟ اوفي غير الدم؟ اومعفو عنه كالدم ورشاش‬ ‫البول بحيث لو اجتمع لم يفض ي لا تحديد الدم بقدر الدرهم وغيره بالظفر؟‬ ‫خلاف ‪.‬‬ ‫ظاًهانر أثره فيه ‪ :‬كأن‬ ‫يحكم بنجاسة الطاهر لاقى نجس‬ ‫(باب)‬ ‫الطاهر‬ ‫يكونا مبلولين‪ .‬أو النجس(‪.)١‬وان‏ كان الطاهر فلا ينجس قيل ما جبذ النجس من‬ ‫المبلول ‪ .‬وقيل بمجرد ملاقاته تتجس ‪ .‬وهذا في الرطبة البطيئة الانحلال كالدم‬ ‫البطيئة‬ ‫والنطفة والقيء وان تنجست يد بالسريعة الرطبة كبول‪ .‬أو ماء نجس فأدخاتفي‬ ‫الانحلال‬ ‫و السريعته‬ ‫خابية زيت ‪.‬ثم بثانية وثالثة ‪ :‬فالرابعة فما بعدها طاهرة ان لصقت أو مسحت‬ ‫بمد النزع منكل ‪ .‬والا تنجست الأربعة ‪ .‬وان بالبطيئة ؛ فالأولى س يل طاهرة‬ ‫والخامسة إن لعقت‪ ،‬أو مسحت ‪ .‬وإلا نجس ما بعد الأولى ‪ .‬وقيل ان لاقى‬ ‫الطاهر النجروان يابسين نجس ‪ .‬والاصح طهارته وهي أقعد فيه إلا بمشاهدة‬ ‫عدلين‪.‬أو واحدان صدق" أورأى أثره فبه بنفسه ‪ .‬أو جسه بكيده ‪ .‬أو بتراب ألقاه‬ ‫عليه ‪ .‬فان تيقن به غسله ‪ .‬والا فالأصل البراءة ‪.‬والاعمى والناظر بظلمة ان‬ ‫كان وحده تحسس بظاهر يده فان حس ‪ .‬وإلا فالأصل الطهارة ‪ .‬وان ضيع‬ ‫رمي التراب نهار والحس ليلا ‪ 7‬أو بظلمه قدر ما يتجفف فيه احتاط بالفسل‬ ‫ان شك في وصول النجس ‪ .‬وقيل ان لم يتبقن به فلا‪ .‬لاحتمال عدمه والاصل‬ ‫البراعة ‪ .‬ولايحكم بالنجاسة ان شك أنه طار اليه نجس من مائع كا‪ .‬أو زيت‬ ‫حيث تعذر حس ورؤية ‪ .‬أو حس خروج بلل من ذكره أو جرحه فرآه قد‬ ‫مسح ورمى ترابا فلم يرا ثرا فاحتمال ‪.‬‬ ‫‏‪ )١ .‬يعني‪ :‬اوكان النجس مبلولا ‪.‬‬ ‫( باب) يزال النجس بالما‪ .‬الطاهر اجماع ‪ .‬وخلافا بغيره ‪ .‬والاصح‬ ‫زواله بكل مائع طاهر في معنى الماء‪ :‬كخل ‪ :‬وقيل بكل طاهر وان جامدا‪.‬‬ ‫وبالمسح ‪ .‬والزمان‪ .‬والريحح والنار ‪ .‬والدباخ‪ :‬فالماء ونحوه يزيله من كل‬ ‫ممكن غسله ‪ .‬لا من متعذر كلبن وزيت خلط بنجس " او ماء عجن به ‏‪ ٠‬او طبخ۔‬ ‫وصح في الثمار والبقول من حيث دخل نفذ اليه الماء‪ .‬و اطرد المسح فيكل بدن‬ ‫غير فرج ث او قدم مشقوقة ‪.‬وفيما لاينشف نجسا ان وصله ۔والزمان‪ .‬والريح‬ ‫والشمس في الارض وما اتصل بها كحائط ونبات "وفيما صنع منه قولانذ وكذا‬ ‫في الحيوان ‪ .‬وكل ما يذهب النجس يطهر بالزمان‪ .‬ومن ثم قالوا النار‬ ‫أقوى من الشمس والريح في ازالة عينه مما يتحملها ‪ .‬والدباغ يطهر الجلود وان‬ ‫من ميتة على الاصح ‪ .‬وفي جلود السباع والقرن والعظم والظفر قولان ‪.‬‬ ‫كيفيات‬ ‫(فصل) يزال بافراغ الما معالحك اجماعاآً‪ .‬وبالنضح وهو الافراغ بلا حك‬ ‫التطهير‬ ‫في بول الرضيع ‪ .‬وهل مطلقا ؟ او من ذكر؟ قولان ‪ .‬وجوز في الابوال الرطبة‬ ‫مطلقا ‪ .‬وفي كالماء النجس ‪ .‬وقيل المطر الغزير يطهر الثوب والجسد بلا عرك ‪:‬‬ ‫والنطفة والغائط والقيءيسهل غسلها بعد ييس وتقشير من ثوب لا بدن ‪.‬وصح‬ ‫نجس ‪ .‬ويصعب ‪ --‬قيل ‪-‬‬ ‫دهن‬ ‫لرأس‬ ‫الترين‬ ‫وهل‬ ‫العن‬ ‫زوال‬ ‫التطهير دءلم‬ ‫زوال الملح وطممه من لحم ملح به‪ .‬وفي مصنوع كقصعة وفخار ان سبق ) الييهه قبل‬ ‫كل مائع هل‪ :‬يطهر بالما ثلاثا با بقائه فيه كل مرة يوما وليلة ثم يراق؟‬ ‫أو بهاء واحد يوما وليلة؟ أولا حد في ذلك الا غلبة الظن بالطهارة وبلوغها حيث‬ ‫‪٥١‬‬ ‫بلغ النجس؟ اقوال‪ .‬ومن ثم قيل انما ينقي صوف الميتة التتريب بالبيضاء؛ لااصل‬ ‫النسل ‪ .‬وهل شرط غسل النجس تعدده ثلاثا وهو الأقل مع زوال المين؟‬ ‫اولحكم على زواله وطمأنينة النفس م قولان‪ .‬ومن شرطه قال في بقل سقي‬ ‫بنجس انما يطهره السقي ثلاثا‪ .‬وان بقي اثر النجس بعد اجتهاد في غسل استحسن‬ ‫أثر النجس‬ ‫تغييره بمخالف لونا‪ .‬وقيل لم يكلف غير اجتهاد فيه ما انتقص الا ثر بلا قطع‪.‬‬ ‫(نصل) قيل لاحد في المسح المزيل الا النقاء وزوال العين ولو بمرة فيحكم‬ ‫الازالة‬ ‫بالطهارة‪ .‬وقيل لا بد من مسح بثلائة أشياء مع الزوال‪ .‬وهو أقل ما يكفي ‪ .‬وقيل‬ ‫بالمسح‬ ‫بسبعة ‪ .‬ومن ثم قيل ‪ :‬في صبي جاوز سنة وضربه الريح ان تقيأ مسحفاه بسبع‬ ‫ليقات ‪ .‬أو خرقات بابتداء من ناحية بلا ايصال للأخرى ثم يعكس الى تمامها‪.‬‬ ‫وكذا ان تقيا كبير ث أو خرج دم بفيه ولم يجد غسله يبزق سبعا ثم هو طاهر ان‬ ‫زال أثره وطعمه‪ .‬وقيل ثلاثاً ‪ .‬وجوز مرة ان زال الاثر‪ .‬ويترب صوف‬ ‫ميتة بيضاء وبغيرها كجبس ورمل لابطين لازق أو رماد بالذر عليه والضرب‬ ‫ف الارض' وتجديد الامكنة والعصي سبعا ‪.‬وقيل ثلاثا ‪ .‬وجوز بواحد‪ .‬ويزيل‬ ‫النجس من يد تناول بها كحرث وحصد ‪ .‬ومن ييت كنسه ثلاثا ‪ .‬وجوز بمرة‪.‬‬ ‫ومن عيار ووعا‪ .‬كيل وافراغ تقطير‪ .‬ومن مجاري البلل كريق ومخاط جريه ‪.‬‬ ‫ومن اناء راشح رشحه ان تنتجس من خارج ‪.‬‬ ‫ه(خاتمة)ه لابد من مرور الزمان في الازالة به على ألاصح‪.‬‬ ‫الازالة‬ ‫يمر ور‬ ‫وهل أربعو ن يوما ؟ أو خمسة عشر ؟ أو سبعة؟ أو ثلاثة؟ اولا حد الازوال‬ ‫الزمان‬ ‫الاثر ؟ أقوال ‪ :‬فخمسة عشر لما لاتصيبه الشمس ولا الريح شتاء داخل‪.‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫والسعة لما تصيبه بها خارجا‪ .‬ولداخل صيفا كالثلاثة به خارجا ‪ .‬والأربعون‬ ‫الجلال‬ ‫لجلال ابل وشارب خمر وعشرون لبقرة ‪ .‬وعشرة لشاة ث وستة لنعامة ى وخمسة‬ ‫لطاوس ‪ .‬وثلاثة لدجاجة ‪.‬ويوم ونصف لحمامة ث وسنة مدفن سقط ومعطن ابل ‪,‬‬ ‫ولحصير وجلود شرك‪ .‬وقيل مطلقاً‪٠‬‏ وذلك منهم استحسان‪ :‬والأصل زوال المين‪.‬‬ ‫الدباغ‬ ‫والدباغ المزيل ما اعتيد الدبغ به وان تمراء أوتينا‪ .‬أو رمان قيل‪ .‬أو ملحاً ‪ .‬وكل‬ ‫الرشح‬ ‫مانع للجلد من فساده فدباغ ‪ .‬ويطهر زق وقربة ومبسوظ كجلد جمل ‪ .‬أو ثور‬ ‫رشحه من خارج ‪ .‬وما جعل بقصرية مع دباغ بمعتاده ‪ .‬وهل حكم ما دبغ‬ ‫الطهارة؟ أوالنجس والجلد انما يطهر بالفسل بع۔ دبغ؟ وهو الأصح‪« .‬قولان»‬ ‫فعلى الأ ل صح دبغ جلد ميتة أخرى بمنزوع من الأول ‪ .‬دون الثاني ‏‪٠‬‬ ‫ئ‬ ‫۔‬ ‫‪.‬كتاب‬ ‫وهي من اركان الدين‪ .‬وفرضت على من بلغ وصح عقله ۔اجماعاً_ خمسة‪.‬‬ ‫والخلف في الوتر ‪ :‬فقيل‪ :‬واجب ولزم تاركه الكفارة ؛ وهو من السنن الواجبة‬ ‫كالرجم ‪ .‬والختان ‪ .‬و الاستنجاء‪ .‬وقيل ‪ :‬لا‪ .‬وهو الأصح ‪ :‬وتصح كغيرها ويثاب‬ ‫الواجة‬ ‫عليها بالعلم بوجوبها وشخصها ووقتها عند حضورها ‪ .‬قيل ويومها وشهرها وسنتها‬ ‫في التاريخ‪ .‬والاصح لا‪ :‬وبوجوب الثواب عليها و بكيفية امتثالها وهو العمل كما‬ ‫امر به وكا الزم ‪ 7‬راجيا به ثواب الله وخائفً من تركه عقابه‪ .‬وبالنية وهي تحري‬ ‫مرضاة الآمر بادآء فرضه طاعة له وطلبا للمنزلة عنده ‪ .‬بالورع وهو كف النفس‬ ‫عن كل محرم شرعا‪.‬‬ ‫اوقات‬ ‫(باب) أول الظهر الزوال ‪ .‬ويدل ايضا على وقته استقبال المرء القبلة‬ ‫الصلوات‬ ‫وغض يمناه شتاء ‪ .‬فان لم ير الشمس صلاه ‪ .‬وقطعها من السماء الأكثر أيضا‪.‬‬ ‫الظهر‬ ‫وعلى العصر الاستقبال وضرب الشمس العظم الذي قدام الاذن شتاء والذى‬ ‫ووقته‬ ‫خلفه صيفا ‪.‬واستقبالها ايضا مع ضرب حرارتها بين الحاجبين مطلقاً ‪ .‬والأقرب‬ ‫ان يونف معتدلا في مستو وينظر لظله ما انتقص ؛ فاذا وقف فخط على طرفه‬ ‫اول العصر‬ ‫مستديرآ به‪ .‬فاذا نزل طرف الظل فى الخط خارجا منه فصل الظهر ‪ .‬واذا زاد‬ ‫اختلاف‬ ‫على المقدار سبعة أقدام فالعصر ‪ .‬وبصل الظهر أيضا على عشرة بنصف يناير ‪.‬‬ ‫الظهر‬ ‫باختلاف‬ ‫وعلى ثمانية بنصف فبراير ‪ .‬وعلى خمسة بمارس " وعلى ثلاثة بأبريل‪ ،‬وعلى‬ ‫شهو ر السنة‬ ‫اثنين بمايه ‪ .‬وعلى واحد بيونيه ‏‪ ٠‬وعلى آخر بيوليز ‪ 6‬وعلى اثنين بغوشت ‪ 8‬وعلى‬ ‫أربعة بشتنبر ‪ .‬وعلى ستة بأكتوبر‪ .‬وعلى ثمانية بنونبر ‪ .‬وعلى عشرة بدجنبر ‪ .‬هذا‬ ‫كل شيء مثليه‬ ‫في عرضنا كفاس ونواحيه ‪ :‬وآخر العصر قيل ‪ :‬اذا صار ظل‬ ‫آخرالعصر‬ ‫‪٥٠٦‬‬ ‫بعد قدر الزوال ‪ :‬وقيل ااصفرار وهو غيوب قرن م۔ن الشمس ‪ :‬وقيل الظهر‬ ‫والعصر مشتركان كالمغرب والعشاء من غيوبها لفيوب الاحمر ‪ :‬وقيل الأيض‪:‬‬ ‫والاصح قيل مالم يغب الأحمر ‪ .‬وقيل غير موسع ‪ .‬‏(‪0١‬‬ ‫ويدل أيضا على المغرب طلوع الليل من المشرق وتمرضه للقبلة وعدم تمييز‬ ‫المغيب من غيره ‪ .‬ووجود ضوه لنار بيت‪٠‬وشعاع‏ لقمر لناظره‪ .‬والعشاه من غيوب‬ ‫الاحمر لثلث الليل ‪ ،‬وقيل لنصفهؤ وقيل لطلوع القجر ؛‪ :‬والصبح من طلوع‬ ‫الصادق لشمس ‪ .‬وأول الوقت أفضل ‪ .‬واستحسن الا براد للظهر في الحر‬ ‫‏‪ ١‬لا و قات‬ ‫التاخير وتعجيله شتاء‪ .‬قيل وتاخير العتمة مطلقا‪ .‬ونهي عن الصلاه عند طلوع‬ ‫التي لا‬ ‫الشمس حتى يكمل وترتفع قليلا‪ .‬وعند توسطها حتى تزول ‪ .‬وعند الغروب يصلى فيها‬ ‫حتى يكمل ‪ .‬وبعد صلاة الصبح للطلوع ث وبعد العصر للغفروب ‪ .‬ولتاصلى‬ ‫فريضة ولا نافلة ‪ .‬ولا تقضى فائتة عند الثلاثة الاولى ‪ .‬وجوز اتمام عصر أدرك‬ ‫منه ركعة قبل الغروب عنده ‪ :‬وصبح كذلك عند الطلوع ‏‪ ٠‬وقضاؤهما فيهما‬ ‫ان نسيا أو نيم عنهما‪ .‬وقيل النهي فيهما خاص بالنوافل ‪ .‬وتوقع فيهما صلاة‬ ‫الجنازة والزلزلة والخسفين ‪ .‬ولا نفل بعد طلوع الفجر ث وبين الغروب وصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫المضرب‪..‬‬ ‫الأذ ان‬ ‫(باب) سن الأذان بالمساجد عند حضور الجماعة على الكفاية‪ .‬وقيل‬ ‫ولا قامة عليهن أيضا ‪.‬وقيل‬ ‫فرض ‪ .‬وقيل ندب ‪:‬ولاعلى فذ كنساء أذان‬ ‫يؤمرن بها الى‪ : :‬أشهد أن محمدا رسول الله‪ .‬وهما عندنا مثنى مثنى ‪.‬وندب كون‬ ‫المؤذن‬ ‫المؤذن أمينا ءفقيها ‪ .‬ورعا ‪.‬حافظاً للأوقات ‪ .‬عارفا بها ‪:‬لما روي‪ :‬المؤذنون امناء‬ ‫وما موريته‬ ‫اي وقيل ‪:‬الظهر غير موسع‪. ‎‬‬ ‫‪]١‬‬ ‫‪0 ٧‬‬ ‫والائمة ضمنا ‪ .‬وليجتهد في ضبط الاوقات وليسمع بأذانه‪ .‬وليمد به صوته‬ ‫ابتغاء ما عند الله ‪ .‬ومن شروطه الوقت ‪ .‬ولا يجوز قبله لغير صبح اجماعاً ‪.‬وقيل‬ ‫رر ‪4‬‬ ‫صا‬ ‫ان اذن له فبله أعاده كغيره ‪.‬وقيل له أذان قبله وآخر عنده ‪ :‬ولا أذان ولا اءامة‬ ‫ومالايجوز‬ ‫ان خرج الوقت ‪ .‬ولا يؤذن بغيم ان لم يتبين ‪ .‬وندب بطهارة وان لثوب وبقعة‬ ‫ولا يفسد بحدث قيء او رعاف ‪ .‬أو بولك أو غائط ‪ .‬وهل يعيد ان تكلم معه‪.‬‬ ‫أو اكل ‪ .‬أوشرب وهو المختار ؟ اولا؟ «قولان» وبوجوب الموالاة ‏‪ ٠‬والترتيب‬ ‫بالعر بية‪ .‬واستقبال مع قيام‪ .‬ويعيد ان قعد بلا عذر وقيل لا‪ .‬وكره امام مسجد‪.‬‬ ‫ويجزي راكبا وما شيا وسعيا ان استقبل‪ .‬وان غلط فيه بحرف أو حرفين أعاد‬ ‫من هناك‪ .‬وجاز معه التنقل من مكان لآخر لضرر انلم يكن الى مكان لايسمع‬ ‫منه من بالمنتقل عنه ‏(‪ . )١‬والتنجية وانلما لالغير ‪ .‬وصح البناء معهما ‪.‬‬ ‫ويجزىء جماعة اذان طفل ‪ .‬او عبد‪ .‬لا مجنون ء أو مشرك ‪ ،‬او امرأة ‪.‬‬ ‫ويؤذن في غير المحل باذن من له اذان فيه‪ .‬ولايؤذن متعدد بمسجدمعاً ‪ .‬ولا‬ ‫واحد بصد آخر ‪ .‬والتثويب بعد اذان الصبح بتراخ بهنيهة الى احمرار بقيام‬ ‫واستقبال ورفع الصوت بحي على الصلاة وحي علي الفلاح ‪ .‬وحكمه وشررطه‬ ‫كالاذان‪ .‬وكذا النقض ‪ .‬وانما يثوب مناذن ‪ .‬وان منع بعذر أقام غيره‬ ‫بلا تثويب ‪.‬‬ ‫الاقامة سنة كالاذان ‪.‬بل هي آكد ‪ .‬ويقيم الفذ لنفسه ان‬ ‫) باب)‬ ‫صلاة‪ .‬‏‪٦‬‬ ‫صلى بوقت ‪ .‬ومن أوجبها الزم تاركها الاعادة ‪ .‬وقيل من نام عن‬ ‫من هو ف ايمان الذي انتقل منه‪ ‎‬لضذرر‪٠‬‬ ‫‪]١‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫نسها صلاها باقامة حين انتاه‪.‬أوذكر وهو وقتها ‪.‬ومن فسدت عليه باخلال‌شرط‬ ‫فأعادهابوقتها أقام ‪ 6‬لا ان خرج ‪ :‬وان دخلها باكمال ثم انتقضت أعادها بدونها‬ ‫ولو فالوقت‪ :‬ولا يضرها كلام قبل احرام ان قل وحكممها في الطهارة كالصلاة‪.‬‬ ‫وان تجنن فبها‪ .‬او أحدث بول‪ .‬أو نجو اعادها ‪ .‬لا ان بقيىفس أو رعاف ه أو‬ ‫خدش ‪ .‬ويقيم الفذ قاعد‪ , .‬موما لعذر ‪ .‬لا ان مضطجاً ‪ .‬وكمجنون ‏‪٠‬‬ ‫ومشرك فيها طفل‪ .‬وتجزى‪ .‬اقامة فذ لنفسه داخلا معه وان ل يحضرها‪ .‬وبصدقه‬ ‫ان قال ‪:‬أقمت ‪.‬و جماعة اقامة مصل غير مصل معهم ‪.‬وفي اعادة مقيمها لنفسه‪.‬‬ ‫او لجماعة ان قعد بعدها ‪.‬او فعدوا قدر ما تصلى تلك ‏‪ ١‬لصلاة «قولان» ‪.‬‬ ‫اقام بلا نيأةجزته‪ .‬ويعدها ص أقا م للاولى ظانا أنه ل يصلها فاذا هو صلاها ‏‪٠‬‬ ‫وكذا من تعمد بها ما صلى ‪.‬‬ ‫; تصح الصلاة بلباس‪.‬واقله ثوب طاهر ساتر عورة مصل وظهره‬ ‫(باب)‬ ‫‏‪ ١‬لصلاةة‬ ‫وصدره من صوف ‪ 17‬قطن ‪ ،‬أو و بز ‪ .‬أو شعر } أو نبات ‪ :‬وندب الابيض ‏‪٠‬‬ ‫وصحت بخف طاهر ‪,‬أو قرق ‪ .‬وفي النعلين «قولان» ‪ .‬ونذب النزع احتناطاً‬ ‫وحرم على الرجل لباس الحرير والابريسم والذهب مطلقا ' وجوز قدر أوقية ما يحرم‬ ‫علي الرجل‬ ‫لباسه‬ ‫من حرير بثوب وان فيها بالامس ‪.‬وقيل بمنع اكثر من اربعة دراهم ؤ وروي‬ ‫اجازة موضع أضبعين بثوب فيها ‪ .‬ومنع كل جسد غير فضة فيها عند الاكثر‪.‬‬ ‫وجاز الحرير ‪.‬والذهب للنساء مطلقاً ‪ .‬ولا يصلي بجلود غير فرو وان دبغت ما ما لا بصلى‬ ‫وجد غيرها وجوز‪ .‬وفي ثوب ذي تصاوير «قولان» ‪ .‬والمنع أصح‪ .‬ولا بغير ساتر‬ ‫لقصر ‪ .‬أو نفوذ‪ .‬ولا شو مشرك ة أوبخياطته ى أو نسجه قبل غسله { او به شعره؛‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫وصحت بهما‬ ‫ج ‪.‬نب‪.‬‬ ‫وئض‬ ‫أ حا‬ ‫أو شعر خنزير ‪ .‬أو قرد‪ .‬أو بالغ اقلف ‪ .‬أو‬ ‫بعد غسل ‪ .‬ويصلي رجل بثوب امرأة ان لم يخف فتنة كعكسه ‪ .‬وهي كهو سواء‬ ‫فايللباس‪ .‬وشدد في غير كشف وجهها وكفيها ‪ .‬ورخص‪ .‬لها بما تقعد بهبين‬ ‫المراة‬ ‫نساء‪ .‬او مع محرم‪ .‬ولا باس ان صلت بلا خمار بيتها وتقلد عنقهاوان بخيط ‪.‬‬ ‫والامة ليست كالحرة ‪.‬‬ ‫ندب لرجل ان يوشح من ابطه او سرته لركبته بطرف ثوب‬ ‫ا(نضل)‬ ‫اليات‬ ‫المنهى عنها `‬ ‫وبجبة وقميص وسروال ويلف يديه لمرفقيه ‏‪ ٠‬وتصح بدونه ان لم يمس عورته ‪.‬‬ ‫ف الصلاة‬ ‫ونهي فيها عن الصماء ‪ :‬وهو لبس الرجل ثوبه وشده على يديه وبدنه وتجلله بلا‬ ‫الصماء‬ ‫رفع جانب منه ؛ فلا يسهل معه ايصال أعضائه الارض ‪ .‬أو رمي طرف الازار‬ ‫على ايسر عاتق فتكشف به ورته‪ .‬تاويلان ‪ :‬وعن الاحتباء‪ :‬وهو رمي طرف منه‬ ‫لى أيمن وآخر على اسر فتونكعشفل ؛يه فان لم تنكشف ووصلت أعضاؤه‬ ‫الاختباء‬ ‫الارض ضحت وعن السدل‪ :‬وهو سدل الثوب على الرأس والمنكب لا سفل‬ ‫مفرقاً بين اطرافه أو على المنكبين لا سفل فقط ' ويكون من امام ومن خلف‬ ‫السدل‬ ‫ومن الجانبين مع ثفرق اطرافه ‪ .‬فان اجتمعت فيما ردت ركبتاه الى فوق فلا‬ ‫باس‪ .‬وجوز فيما دون الارض ۔ ورخص فيها ‪ .‬وكذا من يصلي قاعدا ‪ .‬ولاسشدل‬ ‫لمن لبس قميصآان جعل ثو آ آخر على ‪:‬اتقه غير آخذ منكبيه لا سفل‪ .‬وكذامارد‬ ‫‏(‪ )١‬اسفل ليس بسدل‪ :‬وقيل المنهي عنه سدل بثوب مع انكشاف عورة‪ .‬وعن جر‬ ‫جر الازار‬ ‫االنخبان‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫الازار خيلاء ولو في غيرها‪ .‬ولباس رأس كعمامة وكرزية وشاشية ان لم‬ ‫تثقب وسطا يصلى به مع تلح بعمامة وتغطية وسط الرأس بها بلا ارخاء تلح‬ ‫أسفل من عظم القلب‪ .‬وكره تحت الذقن ‪ .‬وهل يعيد ان صلى بلا تلح؟‬ ‫او لا؟ قولان‪ .‬وكذا ان لس شاشية خارجة عن عمامة‪ .‬او كرزية دورت‬ ‫عليها‪٠‬‏ او عمامة على كرزية خارجة منها مقابل وسط الرأس س ولا يلزم‬ ‫تلح وتغطية وسطه ان شده بعمامة لمرض او برد ‪ ،‬وفي اعادة متلثم لغير‬ ‫عذر ةولان‪ .‬وان خرج وسط رأس امرأة بها من وقاية او مربع ‪ .‬أو هو‬ ‫من وقاية فكذلك‪.‬‬ ‫الصلاة‬ ‫يصلى بثوب وان نجساء او حريرا‪ .‬او بكنهب ان‬ ‫(فصل)ه‬ ‫حال‬ ‫لم يوجد سوى ذلك بلا اعادة بعد وجود وان في الوقت على الصحيح‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لاضطر ‏‪ ١‬ر‬ ‫واللجس اولى من الحرير‪ .‬وهو قبل الذهب ونحوه‪ .‬وقيل عكسهؤ والريبة‬ ‫اولى من هؤلا‪ . .‬وثوب المشرك ان لم يتيقن تنجسه اولى من النجس‪.‬‬ ‫واختير عكسه‪ .‬وما اخبر بنجاسته امناء قبل ما عوينت فيه‪ .‬وهل يقدم‬ ‫متنجس بنطفة على ذقيي‪ ,‬؟ او عكسه؟‪ .‬ولان ‪ .‬وبعد قيء نطفة‪ .‬وبعدها‬ ‫دم ‪ .‬وبعده خمر ‪ .‬ثم غائط ‏‪ ٠‬وقيل البول اقذر منه‪ .‬ومختلف فيه‬ ‫اهون من متفق عليه ث وما تنجس اقله او لم يتعمد به اهون من مقابليهما ‏(‪)١‬‬ ‫وقيل سواءء وهذا ان لم يضيع كمسافر خرج بطاهر فنجس حيث لا يغسله‬ ‫فيه قبل خروج الوتت ويز عن طاهر‪ .‬او مريض نجس ثوبه‪ .‬او فراشه‬ ‫او اكثره‬ ‫‏(‪ )١‬اي مما تنجس عمدا‬ ‫‪٦١‬‬ ‫او مكانه بعد مرضه وعجز عن تنقل لغيره؛ فلا يعيد ان صلى كذلك '‬ ‫ومن سلب ثيابه صلى بتستر وان بنبات‪ .‬او حجر ‏‪ ٠‬او يدفن عورته بحفرة‬ ‫صلاة‬ ‫مع قعود‪٠‬‏ وان وجد ماء‪ ،‬لا ترابا‪ .‬او حجرا سترها به قاعدا ان امكنه‬ ‫الثياب‬ ‫والا صلى قائما فيه‪ .‬وستر العورة وان بقعود آكد من قيام وركوع وسحود‪.‬‬ ‫ويصلي قاعد ذو علة كدم وبول لا يرده لف ولا تحفظ منه ثيابه مع‬ ‫قيام بهما(‪)١‬‏ ؛ فالطهارة مم القعود اوجب منه { ولا بدل لطاهر ‪ .‬ولا لستر عورة‬ ‫وذلك من دخول فرض علي آخر كتنجية واصلاح فساد فيها‪:‬‬ ‫(باب) سنت على الارض وما انبتت ان لم تكن مقبرة وان قلعت؛‬ ‫ما يصلى‬ ‫او استؤصلت بسيل‪ .‬او مجزرة‪ .‬او معطنا‘ او حماما‪ .‬او كنيسة او‬ ‫علبه وما‬ ‫ظهرا لكعة ‏‪ ٠‬لو محلا نجسا‪ 0‬او فراشا كذلك ث وكرهت ببطن واد جالب‬ ‫من بعد بلا فساد وبقارعة طريق‪ 0‬ولا حرمة لمدنون على حجر او تعدية'‬ ‫ما لا‬ ‫حرمة له ولا لمشرك ؤ وباغ ‏‪ ٠‬وبالغ اقلفس ولا لسقط ‪ ,‬وبعض انسان ان قلع المحل‬ ‫واستؤصل ‏‪ ٠‬ولا يصلى على متنحس ولو باطنا اتصل بمصل ان كان يمسه ‪.‬‬ ‫وقيل لا يضر‬ ‫أوما اتصل به ككونه فويه او تحته ولو بعيدا قدر قامة‬ ‫قدر ثلائة اذرع ولو امامه ‪ .‬وفي مغصوبة لغاصبها قولان ‪ .‬وحرم عليه انتفاع‬ ‫بمغصوبة وان باستظلال ن وما دخل باذن يصلى فيه وان بدونهؤ والا‪ :‬فكمغصوب ‪.‬‬ ‫والثوب‪ .‬كالارض اذنا وغصبا‪ .‬ويصلي على نباتث وشجر‪٠‬‏ وسرير ان‬ ‫ثبت وامكنت عليه‪ .‬وكرهت على طعام لم يفرش عليه حصير‪ .‬او ثوب بلا‬ ‫‏‪ )١‬بركوع وسجود‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫فساد ‪ .‬وبه ‏(‪ )١‬على معدن بدونهما ولو ملحاً‪ 6‬او زرنيخاً ‪ 0‬او مغرة ‪ .‬وكذا‬ ‫سبخة وطين وثرى وجص وآجر ‪ .‬وما لا يصلى به لا يصلى عليه ‪ .‬وهل‬ ‫كل ما يصلى به يصلى عليه ؟ أو خاص بالارض ونباتها ؟ (قولان) ‪.‬‬ ‫وكرهت فوق مسجد ؛ وأمامه بقرب ‪ ،‬وببابه‪ ،‬وطريقه‪ ،‬وبين عمده‪ .‬وداخل‬ ‫محرابه بلا إعادة ‪ .‬وفي إعادة مصل وحده بمسحد عن يسار محرابه (قولان) ‪.‬‬ ‫استقال‬ ‫ولزم العلم به عند حضورها‪ .‬وهي‬ ‫تصح باستقبال القبلة‬ ‫« باب »‬ ‫« الكعبة ‪ .‬البيت الحرام » وهي قبلة المسجد ‪ .‬وهو قبلة مكة ث وهي قبلة‬ ‫الحرم ‪ .‬وهو قبلة الآفاق _‪ .‬بالوجه والقلب والجوارح ‪ .‬يتقر ب ورجاء وخوف ‪.‬‬ ‫معرفة‬ ‫والقبلة ما رد مطلع الشمز في الاعتدال لمطلع سهيل ‪ .‬وتجزي الجهة‬ ‫القبلة‬ ‫إن لم تبصر الكعبة ‪ .‬ويدل عليها بقبور المسلمين ومساجدهم ‪ .‬وبقلب العقرب‬ ‫لطلوعه على الكعبة ‪ .‬ويجعل بنات النعش الصغرى في الكتف الأيسر ‪ .‬وإن‬ ‫يعيد إن بان خطاؤه ؟ (أقوال ) ‪.‬ثالثها ‪:‬‬ ‫تحير اجتهد وصلى ‪ :‬وهل‬ ‫المختار إن لم يخرج الوقت ۔ وينحرف بلا قطعها إن بان فيها‪.‬‬ ‫وقيل يقطعها ويستأنف وإن بأمين ‪ .‬ويقتدي متحير بمهتد وإن غير أمين ‪.‬‬ ‫وقيل ۔ لا‪ .‬إن وافق ‪.‬‬ ‫وإن خالف الأمين باجتهاده وصلى أعاد ولو وافق‪.‬‬ ‫وإن أخطأ أعاد اتفاقا ‪ .‬وإن خالف اجتهاده وصلى ولا مرشد له فكالخلف‬ ‫مع الأمين ‪ .‬وإن تحيرت جماعة فلا يقتد كل بآخر ‪ .‬وإن اجتمع اجتهادهم‬ ‫صلوا معاً ‪ .‬ولا يصل كل مع مخالفه في اجتهاد ‪ .‬وقيل يصلي كأعمى ومتحير‬ ‫(‪ )١‬ايويحكم بفساد صلاة على معدن بدون حصير او‪٠ ‎‬بوث‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫حيث لا مرشد أربعا لأربع نواح ‪.‬‬ ‫وسقط الاستقبال قيل ‪ :‬بشدة خوف وإن على مال ‪ .‬وبربط علي كخشبة ‪.‬‬ ‫متي‬ ‫وبمرض تعذر معه التوجه ‪ .‬وبظلمة وعمى حيث لا ثقة يرشد ‪ .‬وصح تنفل‬ ‫الانزال‬ ‫‪ .‬على راحلة لا لقبلة بعد إحرام اليها ‪.‬‬ ‫‪ « 3‬باب » _ وجب على مصل جعل كعصى ‪ .‬أو سيف أمامه سترة‬ ‫الة‬ ‫إن لم يكن جدار‪ .‬او سارية ‪ .‬وإلا‪ .‬خط بيده خطاً ‪ .‬وهل مقوساً كمحراب؟‬ ‫أو مستطبلا للقبلة ؟ أو متعرضاً يمينا وشمالا ثم لا يضره مرور مار بين‬ ‫متى تفسد يديه ؟ (خلاف) ‪ .‬وقيل السترة ما صعد ثلاثة أشبار كمؤخر الرحل ‪.‬‬ ‫وإن صلى بدونها وإن بخط سدت عند الأكثر بمرور حائض أو جنب؛‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫أو مشرك ‪ ،‬أو بالغ أقلف ‪ ،‬أو ميتة } أودم ‪ .‬أو لحم خنزير ‪ .‬أو قرد‬ ‫أو سبع وان كلوبباا‪.‬ستقبال نجاسة ‪ ,‬أو قبر ‪ .‬إو طريق ‪ 0‬أو وجه حيوان ‪.‬‬ ‫أو مصحف ۔ وصورة بحائط‬ ‫وبكل معبود باطل } ونار مويدة ‪ :‬وعجل ولوح‬ ‫ونائم مضطجع‪ ،‬وميت وإن بلا عمد‪.‬‬ ‫ذراعا ‪ 5‬أوسبعة؟ أو ثلائة؟ أو لا‬ ‫وهل ‪ :‬في أقل من خمسة عشر‬ ‫يضر الكل ما لم يسجد عليه ؟ ( أتوال ) ‏(‪ . )١‬ولايضر من جانب ‪ ،‬أوخلف مالم‬ ‫كلا(مال)جاءرقليقيطعهعا‪ .‬واوانبمنا تسعريجوبالىوعاالئسمماء‪:‬بض يصالهلاغرةبروطايللقيقلتبط اعلصلهاةا حبفلجاورهممد‪.‬ودفلاا‬ ‫يقطعها شيء من ذلك ونحوه ولو مرينه وبين سجوده الا ان مس نجاسة‪».‬‬ ‫نعم نهي عن المرور بين يدي المصلي‪ .‬والمار آثم ان فعل ‪ .‬وللمصلي ان يمنعه ويدفعه‬ ‫اه مصححه‬ ‫صلاته لأنها صلة روحة يينه‪..‬وببن ربه‪.‬‬ ‫وان بعنف ورغم ذلك لا يؤثر‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫يمس ‪ .‬وشدد في مرور بين يدي مصل ء وله دفع المار وإن بعنف إن لم‬ ‫يرجع ‪ .‬والامام سترة لمن خلفه ‪ .‬ولا يضر مار بين يدي مأموم حتى يجاوز‬ ‫قفا الامام ‪ .‬وتفسد عليه وعليهم بمرور كلب أمامه ‪ .‬وإن مر خلفه وجاوز‬ ‫قفاه قطع على الصف الأول وعلى الثاني مروره بين أيديهم ‪ 2‬لا على الامام‬ ‫والأول والثالك ‪ .‬وإن مر أمام الامام على جدار لم يضر إن بقي منه قدر‬ ‫أصبع لم يستفرغه ‪.‬‬ ‫قيامالصلاة‬ ‫« باب» _ وجب على قادر قيام على رجليه باعتدال بلا مباعدة بينهما‬ ‫باكثر من قصبة ث أو قدر أربعة أصابع ‪ 4‬وتخالف بتقديم وتأ خير مضر‬ ‫واستناد على كحائط لو سقط وقع ‪ .‬وندب له رد البصر بمحل السجود بلا‬ ‫التفات يمين وشمالا وأماماً ‪ .‬وفدت ان رأى من خلفه‪ .‬أو رفع بصره نحو‬ ‫هيأة‬ ‫السماء ‪ .‬وتقديم يسراه ببنانها على يمناه كتقدم امام صلى بواحد ث أو اثنين‬ ‫الصلاة‬ ‫من يمينه بقليل ‪ .‬ولا يضر رجلا تسوية رجليه ‪ 6‬وندبت لامرأة مع ضم ‪ .‬وان‬ ‫فدم يمناه أخرها لمحل لائق بها ‪ .‬وإن جاوز بتقديم يسراه تركها هناك وقدم‬ ‫‪ .‬ويرسل يديه بحالهما بلا وضع‬ ‫يمناه إليها ‪ .‬وهي كالمأموم واليسرى ت‬ ‫على خاصرة ‪ .‬ولا يفتح فاه ‪ ,‬ولا يغلقه بعد فراغ من قراءة ‪ .‬ولا يغمض عنيه '‬ ‫ولا يحد بهما نظرا ‪ .‬وليفتحهما قدر ما يفرز بين بياض وسواد ونور وظلمة ‪ .‬وإن‬ ‫جاوز أعاد ‪ .‬واستحسن لامرأة انخفاض واستتار والصاق يديها بجسدها ‏‪٠‬‬ ‫حالات‬ ‫« فصل » _ من بطلت إحدى رجليه ‪ 0‬أو يديه ‪ .‬أوحزت ‪ .‬صلى قاعدآ‬ ‫‏‪ ١‬لمصلي‬ ‫بايماء لانتفاء السجود على سبعة آراب ‪ .‬وقيل ‪ :‬قائما بركوع وسجود يمكن‪ .‬وكره‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫لمصل تشمير ثوب ‪.‬أو كمه ‪ .‬وعقص شعرهم أو رده تحت عمامة ونحو ذلك‬ ‫مع صحة وإساءة ان تعمده لها ‪..‬‬ ‫ويصلي عاجز عن قيام قاعدا ان قدر ‪ .‬وإلا فمضطجعاً بايماه ‪ .‬وإن عجز‬ ‫صلاة‬ ‫العاجز عن ذلك كيف في نفسه جميع أعمالها ‪ .‬وهل إن عجز عنه يكبر سبعا ؟ أو‬ ‫خمسا ؟ أو ست؟ أو أربعا ؟ أو كل التكبيرات ؟ (أقوال) ‪.‬‬ ‫ولا يجمع مصل بتكبير بين صلاتين ‪ .‬وقيل إن عجز مريضن عن ليماء‬ ‫بركوع وسجود مع اضطجاع رجع للتكبير ‪ .‬وهو الأصح ‪ .‬وهل يقعد‬ ‫صفةالقمود‬ ‫قعود تشهد ؟ أو يوقف ركبتيه ويوصل رجليه للأرض إن أمكنه ويفرج‬ ‫ينهما مع تقديم ليسراه ببنانها ؟ (قولاں) ‪ .‬ثم هل يومىء برأسه قاعدا‬ ‫للكل ؟ أو يسجد لأرض إن قدر ؟ (خلاف) ‏‪ ٠‬وكذا إن قدرعلى ركوع‬ ‫لا سجود فقيل يومىء لكل ‪ .‬وقيل يعمل ما قدر عليه ويومىء لغيره ‪.‬‬ ‫ههل يكيف مأفوه اللسان بنفسه ما يعمل بلسانه ويعمل‪ .‬بجوارحه ما‬ ‫الكيف‬ ‫أمكنه ؟ أو حين رجع لتكيف كيف الكل قاعدا ؟ (قولان) ‪ .‬وإن صلى‬ ‫مريض في مسجد أو في مصلى فقيل يسجد إن قدر ولو على فراش ‪.‬‬ ‫أولا فيهما أومأ مطلقا ‏(‪ . )١‬وقيل إن كان لا ينتظر الراحة سجد مطلقا ‪.‬‬ ‫وإلا سجد إن كان خلف إمام ‏‪ ٠‬ويومىء إاننفرد ‪ .‬وهو للسجود أخفض‬ ‫صفة‬ ‫لا من الركوع ‪ ,‬وهو الأصح ‪ .‬وقيل إيماء الركوع بمد العنق والسجود‬ ‫بضمه ‪ .‬وقيل عكسه ‪ .‬ويأخذ صلاته من قيام لقعود ثم لاضطجاع ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬يعني ‪ :‬وإن صلى لا ف المسجد ولا ف المصلى أوما منفردا أو مع الامام‪. ‎‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫ومنه تدريجاً براحة لقيام ببناء على سابق ‪ .‬وقيل إن استراح المضطجع‬ ‫استأنف ‪ .‬وكذا لن رجع إليه من قيام س أو قعود بمرض ‪ .‬ويرجع من‬ ‫قيام لقعود كعكسه براحة ومرض وإن مرتين أو أكثر في واحدة _ ما‬ ‫لم تتم _ بناء على سابق ‪ .‬ولا يعمل بينهما عمل حتى ينتهي إلى ما‬ ‫صده منهما ‪ .‬وإن حدث اليه مرض أو صحة قبل أن يتم ما هو فيه‬ ‫العمل | ولم ‪ .‬يتمه‬ ‫أول‬ ‫ف‬ ‫أخذ‬ ‫‏‪ .٠‬فان‬ ‫أتمه فما استقبله‬ ‫كركوع ‪ .‬أو سجود‬ ‫ما كقراءة < أو‬ ‫بين قيام وقعود‬ ‫عمل‬ ‫استأنفه فيما انتهى الله ‪ .‬وإن‬ ‫تعظيم ث او تسبيح ‪ .‬او تكبير أعاد صلاته إن تعمد ‪ .‬وإلا أعاده فيما‬ ‫استقبل ‪ .‬وقيل إن زاد فيها تكبير أو نحوه ‪ .‬أو استغفار أو غيره مما يتلى ‪.‬‬ ‫وإن من غير سورة يقرأها ‪ .‬لم يضر بها إن لم يرد به أمرآ‪ .‬أو نها ‪ .‬أو‬ ‫خطابا ‪ .‬أو جوابا ث أو يجر به نفعا ‪ .‬أو يدفع ضراً وإن لا لنفسه ‪ .‬ولا‬ ‫يفسدها ان أراده بسهو ‪ .‬وراكب السفينة قيل يصلي كمريض إن عجز‬ ‫راكب‬ ‫عن قيام وركوع وسجود يما أمكنه ‪ .‬ولا يضره استدبار بعد إحرام للقبلة‬ ‫السفنة ؟‬ ‫أمكنه ‪ .‬وقيل كراكب الجمل يصلي‬ ‫كما‬ ‫استقالاً وأحرم‬ ‫نوى‬ ‫أمكنه ‪ .‬والا‬ ‫إن‬ ‫أمكنه ‪:‬‬ ‫ان‬ ‫والا فبقيام‬ ‫‪.‬‬ ‫سارت‬ ‫ان‬ ‫وقيل‬ ‫مطلقاً ‪.‬‬ ‫قاعد‬ ‫« باب» _ سن التوجيه بتأكيد على الاصح ى وقيل فرض ‪ .‬ؤيعيدها‬ ‫ونلدب‬ ‫اللهم ‪ -‬الى ‪ -‬ولا اله غيرك _‬ ‫سبحانك‬ ‫وهو‬ ‫الثاني‬ ‫تاركه على‬ ‫ضم توجيه ابراهيم عليه السلام البه ‪« .‬ورب ان۔يظلمت نفسي الخ» ‪ .‬ولا‬ ‫يقطع ينه وبين الاحرام بكلام‪ .‬أو عمل لا لاصلاحها ‪ .‬وهل يعيدها ان‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫قطع به ؟ (قولان) ‪ .‬ومن وجه قبل تقديم الامام أعاده ‪ .‬وان مات ‪ .‬أو‬ ‫جن ‪ .‬أو ارتد قبل الاحرام ‪ .‬أو حدث آخر ‪ .‬أعاده ‪ .‬وهو كالاقامة في‬ ‫الطهارة ‪ .‬وان حدث فيه ما لا يبنى معه في الصلاة أعاده ‪ .‬وان قرأه ثم‬ ‫انتقل عن مكانه أعاده مطلقا ‏‪ ٠‬وقيل ان انتقل الى مكلن لا يسمع له منه‬ ‫من باللنتقل عنه كالاقامة ‏‪ ٠‬وان وجه لعصر فتذكر أنه لم يصل ظهرآ أعاده‬ ‫له ‪ .‬ومع الصلاة ان انتقضت ى وان نسيه قرأه حيث ذكره ما لم يحرم ‪.‬‬ ‫ولا عليه ان أحرم ‪.‬‬ ‫« فصل » _ الاستعاذة سنة ‏‪ ٠‬وقيل فرض ‪ .‬وتعاد الصلاة بتركها ‪.‬‬ ‫الاستعاذ ة‬ ‫وقيل ندب ‪ .‬فلا ‪ .‬وان نسيت قيلت حيث ذكرت ‪ .‬واستحسن في الثانية‬ ‫قبل القراءة وهي بمعجمة ‪ .‬ومن جهر بها أعاد صلاته ان تعمد ‪ .‬وهل‬ ‫محلها قبل الاحرام أو بعده ؟(‪)١‬‏ (قولان) ‪.‬‬ ‫« باب» _ ينوي به الدخول فيها « بالله أكبر » وهي تكبيرة الاحرام‬ ‫الاحرام‬ ‫والافتتاح ‪ .‬وفرضت ‪ .‬ويجزيه الله أعظم‪ .‬أو أجل ‪ 0‬أو أعز ‪ .‬وفي العظيم‬ ‫والجليل والعزيز (قولان) ‪ :‬لا‪ .‬ألله أعلم‪ .‬وعليم ونحوه ‪ .‬ولا يمد الالف‬ ‫وان بفتحة ‪ .‬ومن تعمد فيه لحنا أعاد الصلاة ث والا (فقولان) ‏‪ ٠‬وصح‬ ‫بالعريية على المختار ‏‪ ٠‬وبوجوب ترتيب اللفظين وموالاتهما‪٠‬‏ وجوز البناء على‬ ‫الأول لقطع كسعلة أو عطسة بينهما ‪ .‬وندنب لامرأة أن تسمع أذنيها‬ ‫التكبير جهرا ‪ .‬وللفذ بأزيد وان أسر بها ‪ .‬أو امام وان في سر أعادها ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬وهو الراجح‪. ‎‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫وفي اعادتها ان شك فيها بعد الشروع في القراءة (قولان) ‪ .‬ووجبت قبله‬ ‫اتفاقا ‪ .‬وان جاوزها لحد ثالث بنسيان استأنف الصلاة‬ ‫القراءة‬ ‫« باب» _ فرض فيها قراءة سورة مم الفاتحة بمحل الجهر ‪ .‬وهل‬ ‫قدرها ثلاث آيات فأكثر ‪ .‬لا أقل ‪ .‬أو مطلقا ؟ أو تجزىء آية طويلة ؟‬ ‫رخلاف) ‪ .‬ولزم مأموماً قراءة الفاتحة فقط على الصحيح ‪ .‬وقيل لا تلزمه ‪.‬‬ ‫وتفسد صلاته إن قرأ معها سورة ‪ .‬ورجح ‪ .‬وقيل لا ‪ .‬وهل يصاحب الامام‬ ‫البسملة‬ ‫الفاتحة ؟ أو يتبعه أو يسبقه ؟ أو حتى يفرغ منها؟ (أقوال) ‪ .‬وفي فرضية البسملة‬ ‫وسنيتها قولان ‪ .‬ولزمت مع الفاتحة ‪ .‬وهي آية من أول كل سورة على المختار‪:‬‬ ‫سرا في سر ‪ .‬وجهرآ في جهر ‪ .‬وإن تعمد تركها أعاد صلاته ‪ .‬وكذا إن نسي‬ ‫نصف الفاتحة فأكثر ‪ .‬وإن تذكر البسملة في ركوع مضى ‪ .‬وهل يرجع اليها ان‬ ‫ذكرها في قراءة مالم يتم الفاتحة والسورة ؟ (قولان) ‪ .‬ويعيد ما قرأ ان رجع ‪.‬‬ ‫وكذا الفروض ان نسيها ثم ذكرها يرجع لمحلها وييتدىه منه ما بقي ؟ وقيل '‬ ‫للتسمية وحدها بلا إعادة ما بعدها ‪ .‬وقيل لا رجوع بعد جواز محلها ‪ .‬وقيل ولو‬ ‫تعمد تركها ‪ .‬وكذا في أول غير الفاتحة مطلقا ‏(‪ . )١‬وقيل إن نسي ث وإن تعمدها‬ ‫في أثناه سورة خيف عليه النقض ‪.‬‬ ‫الر‬ ‫« فصل » _ أجمعوا أنه يسر بالقراءة في ظهر ‪ .‬وعصر ‪ ,‬وآخرة مغرب‪.‬‬ ‫والجهر‬ ‫وأخيرتين من العشاء ‪ .‬وقيل إنما يجهر بالظهر والعصر بتكبير ‪ .‬وأقله إسماع‬ ‫الأذن ‪ .‬والسر تقطيع الحروف بدونه ‪ .‬وقيل اإلسسرماع الأذن والجهر إسماع‬ ‫‪.‬‬ ‫عمدا‬ ‫‏) ‪ ( ١‬سهو آ ‏‪ ١‬و‬ ‫‪6٩‬‬ ‫الغير ‪ .‬وإن جهر بالفاتحة في محل السر أعاد صلاته إن تعمد ‪ .‬كسائر السنن إن‬ ‫تعمد تركها ‪ .‬وقيل لا إن جهر بالأقل ‪ .‬وقيل يعيد قراءتها سر ان جهر بها أو‬ ‫ببعضها ‪ .‬وقيل يمضي بلا إعادة وإن للقراءة ‪ .‬وكذا الخلف إن سر حيث يجهر ‪.‬‬ ‫وفي اعادة الصلاة ان قرأ سورة مع الفانحة حث لا سورة (قولان) ‪ .‬وان وقف له‬ ‫حرف منها ردده حتى يجده ‪ .‬ورخص المضي بالباقي ان لم يجده ‪ .‬واغتفر في‬ ‫الأقل منها لعذر ‪ .‬وان ذكره بعد ما جاوزه رجع اليه وقرأ منه لتمامها ‪ .‬والا أعاد‬ ‫الصلاة ‪ .‬وان وقف له من سورة ‪ :‬فان قرأ ثلاث آيات وان من سورتين خير في‬ ‫الركوع والجواز لمحل آخر ‪ .‬وان أحرم على سورة نواها فقرأ غيرها رجع اليها ما‬ ‫م يفرغ من التي قرأها ‪ .‬وقيل ما ل يقرأ اكثرها ‪ .‬ولا بأس ان مضى ‪ .‬ويجب‬ ‫التزتيب وان للسورة مع الفاتحة والا فسدت ان تعمد ‪ .‬ورجع معيد لقراءة‬ ‫ما خالف فيه ان وهم ‪ .‬وندب الترتيل عند الأكثر ‪ .‬وان قرأ القرآن بغير العرية‬ ‫أو غيره من المنزلة فسدت ‪ .‬ولا يضر لحن من لم يمكنه تعلم ان لم يبدل معنى‬ ‫اللحن‬ ‫اعجام دال « فهدى» أو آية رحمة بآية عذاب‬ ‫سقاط همزة « أ نشرح « أو‬ ‫ج‬ ‫الني يفد‬ ‫الصلاة‬ ‫وعكسه ‪ .‬ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫أين‬ ‫ينبغي السكوت بهن الاحرام والقراءة ‪ .‬وبين الختم والركوع‬ ‫« فصل»‬ ‫يستحب‬ ‫قدر تنفس أو بلع ريق ء وان زاد أعادها ‪ .‬وان رأى فرجة بصف في أثناء القراة‬ ‫الكوت‬ ‫سدها وهو يقرأ ‪ .‬وكذا كل شغل لاصلاحها كانتقال من كريح ومطر ‪.‬‬ ‫الزيادة‬ ‫ويقطعها لاصلاح ‏(‪ .)١‬لا لها كتنجية ‪ .‬وكره التنكيس بالسور كسورة في الأولى‬ ‫‪:7‬‬ ‫(‪ )١‬يعني ويقطع القراءة إذا كان الاصلاح لغير الصلاة‪. ‎‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫واخرى فوقها فى الثانية بلا فساد ‪ .‬وان تذكر بائناء قراءتها رجع للسفلى غير‬ ‫المعوذتين ان قرأ « بالنلس» في الاولى وقرأ « بالفلق» في الثانية بلا رجوع ‪.‬‬ ‫عنالفة ما‬ ‫وان أحرم على قراءة ما لا يتمه في الوقت قرأ ما تيسر منه ‪ .‬أو على قرامة آية‬ ‫أحرم عليه‬ ‫فقط‪.‬قرأ ما يجزيه ‪ .‬ولا يضره نواه ‪ .‬وفي الاعادة ان أحرم على أن لا يقرأ‬ ‫فقرا (قولان) ‪ .‬وكذا ان أحرم على أن يعمل فيها غير مشروع كاكل‪ .‬أو شرب‪.‬‬ ‫أو يزيد فيها كمسافر على ركعتين ‏‪ ٠‬ومقيم على أربع ولم يعمله ‪ .‬والارجح‬ ‫الاعادة ‪ .‬وقبل لا ‪ .‬وقراءة الأولى من الصبح بالفاتحة وسورة ‪ .‬ويزاد في ثانية‬ ‫معهما سورة الاخلاص ‪ .‬وان نسيها رجع اليها ما لم يعظم ثلاثا ‪ .‬وفي المرتين‬ ‫قولان ‪ .‬وان تعمد تركها‪ .‬أو السورة امام وقرأها مع الفاتحة فلا بأس ‪ .‬ومن‬ ‫عرفها فقط تعلم غيرها ء وان لم يتعلمه وحضر الوقت أجزته في الخمس ‪ .‬ويثنيها‬ ‫في محل السورة ‪ .‬وان جهلها أيضا لزمه تعلمها ‪ .‬وان حضر قبله صلى بالتكبير‬ ‫قاعدا ويعيد۔قيل_ بعد التعلم‪.‬‬ ‫الركوع‬ ‫« باب » _ فرض بعد القراءة الركوع بانحناء بالتكبير ووضع‬ ‫راحة يديه على ركبتيه مع تفريق الأصابع ‪ .‬وباعتدال ‪ 2‬بتسوية ظهر ورأس‬ ‫لا مصوبا به ولا بظهره ‪ .‬وإن جاوز برأسه ركبتيه متدلياً أعادها ‪ .‬وإن‬ ‫انحنى به وبرقبته فقط (فقولان) ‪ .‬وتصوب امرأة من خلفها ورجل برأسه‬ ‫إن اعتل‪٠‬‏ لامن خلفه ‪ .‬ولينصب ركبتيه بلا إثناء ‪ .‬ولا تفسد إن ضم‬ ‫ما يفسد‬ ‫الأصابع في وضعهما ‪ .‬وإن أمسك يديه على خاصرتيه‪ .‬أو فخذيه‪ .‬أو‬ ‫الركوع‬ ‫تحت ركبتيه ‪ .‬أو تدلى بهما ‏‪ ٠‬أو بواحدة بلا وضع فسدت ‪ .‬وقيل لا‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫وان مدهما أمامه ‪ .‬أو مع رأسه‪ .‬أو رفعهما أعاد‪ .‬وكره الصاق بطن ‪ ،‬أو‬ ‫ذراع بفخذ ‪ .‬وندب الضم لامرأة وان للأصابع وتأخير يديها عن ركبتيها‪.‬‬ ‫فاذا استوى ركوعه عظم ثلاثا بلا نقض إن زاد‪ .‬أو نقص ‪ .‬وكرهت‬ ‫الزيادة لامام ‪ .‬وندبت لفذ‪ .‬وقيل السنة ثلاث‪ .‬وعليه الاكثر منا ‪ .‬وجت‬ ‫بواحدة وبخمسة وفوق‪ .‬وفي الأربعة والمرتين (قولان)‪ .‬ورخص في الكل‪.‬‬ ‫وفسدت إن عظم قبل الركوع ‪ .‬وقيل يعيده فيه ويمضي ‪ .‬وإن عظم‬ ‫قبل لستواء وبعد انحناء ث أو أتمه بعد الرفع وقبل استواء بقيام ففي الفساد‬ ‫قولان ‪ .‬وهو « سبحان ربي العظيم » بلا تشديد‪ .‬ويجزىء مرادفه ويرفع رأسه‬ ‫مينة‬ ‫ب « سمع انه لمن حمده» باستواء ورجوع كل عضو لحله ‪ .‬ويقول المأموم‬ ‫وما ‪7‬‬ ‫الرفع منه « ربنا ولك الحمد»‪ .‬ولا ضير إن جمع بينهما‪ .‬أو عكس ‪ .‬وكره غير القولين‬ ‫بلا فساد ‪ .‬وندب زيادة «حمدً كثيرآ طيباً مباركا فيء يقول ذلك من‬ ‫قداماموا‬ ‫ابتدا‪ .‬رفعه ‪ .‬وكذا التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه وعند القيام‬ ‫من الجلسة الوسطى ‪ .‬ولا ضير إن قدم قليلا ‪ .‬أو أخر‬ ‫الجبهة‬ ‫‪ .‬وأكمله وضع‬ ‫« باب » _ فرض السجود كال ركوع‬ ‫الجود‬ ‫والانف بالارض وتمكينهما مع الكفين والركبتين وأصابع القدمين بالسقوط‬ ‫إليه ماد بتكبير مستغرقا لما ينهما بقصد‪ ,‬بالركبتين أولآ ‪ .‬ثم باليدين ‪.‬‬ ‫فالجهة ‏‪ ٠‬فالأنف ‪.‬ولا ضير ان سبق ‪ 0‬ويجزىء عنه بلا عكس ‪ .‬وتقدم‬ ‫‪7‬‬ ‫رئي في الرفع ث ثم الأف ‪.‬ثم اليدان ‪.‬فاليكبتان ‪ .‬ولا ضير ان لم يرتب‪.‬‬ ‫أو قدم‪ .‬أو أخر ‪ .‬ويفرج بينركبتيهفي السجود‪ .‬ولا يفرشح رجليه ولا يلصقهما‪.‬‬ ‫في الجود‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫ويضع يديه بين ركبتيه ورأسه ‪ .‬ويضم أصابعه ‪ .‬ويجاني عضديه ‪ .‬ولا يفرش‬ ‫ذراعيه ‪ .‬ويعتمد على راحتيه ‪ .‬ولا يتورك ‪ .‬ولا يلصق صدره بالأرض ‪ .‬وفسدت‬ ‫ان لم يسجد بيديه ‪ .‬وقد أمر بالسجود على السبعة بلا كف شعر ‪ .‬أو ثوب فيه ‪.‬‬ ‫وان سجد بظاهر يديه ث أو وضعهما على جانبيهما ‪ .‬أو بواحدة ‪.‬أو بأقلهما ‪ .‬أو‬ ‫عقدهما‪ .‬أو وضعهما مع ركبتيه ‏‪ ٠‬أو مقابل رأسه ‪ 6‬ففي الاعادة قولان ‪ .‬وان‬ ‫قدمهما عنه ‪ .‬أو أخرهما عن ركبتيه ‪ .‬أو تركهما بالأرض عند الرفع حتى سجد‬ ‫أخرى ‪ 6‬أو رفعهما وتركهما في الهواء أعاد ‪ .‬وقيل لا ان لم يضعهما ‏(‪ )١‬على‬ ‫ركبتيه حتى سجد أخرى ‪ .‬وليسجد بباطن بنان رجليه ث وقيل يوقفها على‬ ‫رؤوسها‪ .‬ولا ضير ان بلغ الأرض أكثرها قائلا ‪ « :‬سبحان ربي الأعلى » ثلاثا‪.‬‬ ‫التسبيح‬ ‫وفسدت وأشرك انشدد ‪ .‬‏(‪ )٢‬وهو كالتعظيم فيما مر ييانآوخلافاً وحلا ‪ .‬والتكبير‬ ‫في الرفع « كسمع الله لمن حمده» ‪ .‬وكرر السجود زيادة تواضع ‪ .‬وهما ‏(‪)٢‬‬ ‫الاقوال‬ ‫ركنان ‪ .‬وأقوال الصلاة غير تكبيرة الاحرام والقراءة ‏‪ ٠‬والذي بعد التشهد ث وقرامة‬ ‫المسنونة‬ ‫التحيات سنة ‪ .‬وأفعالها فرض ‪ .‬الا احدى جلستي التشهد ‪ .‬وان رفع من سجود‬ ‫والانفعال‬ ‫رجع لثان بعد استوا وقعود ‪ .‬وينهض كالمهر لقيام بلا تورك لغير عذر مادآ‬ ‫المفروضة‬ ‫بتكير ‪ .‬وان تعمد ترك التسبيح كالتعظيم لا لعذر بطلت ‪ .‬وقيل ان قعد قدر ما‬ ‫يعظم فيه ‪ .‬أو أنمه ولم يرفع رأسه لا له ‏(‪ )4٤‬فسدت ‪ .‬وكره على عمامة إن لم‬ ‫حالات‬ ‫يمس الأرض بعض الجبهة ‪ .‬وكذا لف يد س أو كليهما لا لعذر ‪ .‬وإن شم رائحة‬ ‫ول من محل السجود حول وجهه يمين ‪ .‬وإن شمه به أيضا‪ :‬أو نجسا فشمالاً‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ظاهركلام المصنف يفيد انه اجرد تتديد ي«اءربي“» ولو لم ينو التتنية اوالجمع‬ ‫)يقم‬ ‫اشرك‪٠‬‏ وهو ‪:‬شديد اي تشديد ‪ :‬والحق ان لا تأئيم هناك اذالم يكن قصد‪٠‬‏ واين خاطر الاشر اك من‬ ‫الراكمالساجد ؟وسنعود الى الموضوع ف مناسبة اخرى‪ .‬‏(‪ )٣‬ايااسجدتان‪ ٠‬‏(‪ )٤‬لالمذر‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫وإن به أيضآ‪ ,‬تأخر قليلا ومضى حتى يفرغ إن وجدها أيضا وينظر ‪ :‬فان وجد‬ ‫أعاد ‪ .‬وصح البناء على التسبيح الأول في التحويل ‪ .‬وإن شم أولاً نجسا فتحول‬ ‫يمينا بطلت ‏(‪ . )١‬وندب لرجل مد جسده عند سجوده قدر ما يجد بلا ضرر ‪.‬‬ ‫ويعيد الثاني في محل الأول } أو دونه ‪ .‬وإن جاوزه بطلت ‪ .‬ورخص ‪ -‬وقيل ندب‬ ‫جعل كل على حدة ‪ .‬وقيل كرلكعة ‪ .‬وقيل جعل الكل في عل الأول ‪ .‬وقيل إن‬ ‫رفع منه وقعد على مقعدته محتبياً لا لعذر ‪ .‬أو على عقبيه بعمد أعاد ‪ .‬ولا يسجد‬ ‫على صوف وإن غير معمول ‪ .‬وندب على الحصر " وقيل ندبا ‏(‪ )٢‬على الأرض ‪.‬‬ ‫وإن سجد على طرف مرتفع عن الأرض غير ماس لها لم يضر ‪ .‬وفسدت قيل‬ ‫إن اعتمده برأسه حتى أوصله الأرض ‪.‬‬ ‫« باب » _ فرض القعود للتشهد ‪ .‬وننب للرجل على رجليه جاعلاً‬ ‫صفة قعود‬ ‫بنان يمناه بأخمص يسراه باعتماد عليهما وإيصالهما الأرض ‪ .‬ولا ضير ان‬ ‫التشهد‬ ‫قمود عكس ‪ .‬أو وقف إحداهما وفرش الأخرى ‪.‬أو ردهما لناحية ‪ .‬وفسدت بقعود‬ ‫الغة‬ ‫الحبشة ‪ .‬وهو وضع أليتيه على عقبيه وجلوس على صدر قدميه ‪ .‬وشهر بعقي‬ ‫الأتعاء الشيطان المنهي عنه ‪ .‬وعن الأقعاء ‪ .‬وهو إلصاق أليتيه بالأرض ونصب ساقيه‬ ‫تر يع ووضع يديه بها كسبع وكلب ‪ .‬وفيها تأويلات ‪ .‬وعن تربيع الملوك وقعود القرد ‪.‬‬ ‫الملوك‬ ‫القر ضاء وهو القعود على عقبيه ونصب قدميه ‪ .‬والقرفصاء ‪ ،‬وهو قعود المحتبي بيديه على‬ ‫نقر الديك ساقيه ‪ .‬وعن نقر الديك س والتفات الثعلب ى وإن لم يمكنه ركوع وسجود ‪ .‬صلى‬ ‫والتفات‬ ‫قاعدا بايماء ‪ .‬وهو أولى من قيام به ى وهو أولى من اضطجاع به ‏‪ ٧‬وقيل عكسه‪.‬‬ ‫العلب‬ ‫(‪ )٢‬أي‪ ١ ‎‬لسجو د و‪ ١‬لوفوف‪. ‎‬‬ ‫لتضار بها مع ما سبق‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬لعل ف هذه الجملة سهوآ‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫والتزيع والقعود على الرجلين أولى من اضطجاع ‪ 4‬وهو أولى من قعود الحبشة ان‬ ‫ميمكنه إلا ذلك ‪ .‬ولا يمد المضطجع يديه مع جسده كقائم ‪ .‬ويضع القاعد‬ ‫للتشهد يديه على فخذيه موصلا أنامله لأطراف ركبتيه ‪ .‬وفسدت ان تركهما ني‬ ‫الهواء ‪ .‬أو على الأرض لا لعذر ‪ .‬أو نسيان‪ .‬ورخصر ‪.‬‬ ‫قراءة‬ ‫«فصل » _ سن بوجوب قراءة التحيات ‪ .‬ويعيد من تعمد تركها‪ .‬أو‬ ‫التحيات‬ ‫إت ‪.‬ن بلغ التشهد قيل أو‬ ‫ويبا‬ ‫اكثرها ‪ .‬أو نسيها ‪ .‬وقيل لا إن وصل الى الط‬ ‫ق ‪.‬يل لا يعيد من قعد قدر التشهد‬ ‫وره‬‫حدث بما ليابنى معه لم يض‬ ‫أين ‪,‬‬ ‫والح‬ ‫الص‬ ‫خلف إمام ان أحدث وان لم يقرأ منها شيئا ‪.‬ولزم من تعمد ترك سجود ‪ -‬أو‬ ‫ركوع‪ ,‬أو قعود ‪ .‬أو تكبيرة الاحرام ‪ -‬البدل والكفارة ‪ .‬وإن وقف له حرف منها‬ ‫رنفلاها‬ ‫عل‬ ‫ردده حتى يجده ‪ 0‬والا مضى ‪ .‬وقيل لزمه الاتيان بها تامة ‪ .‬ويرخص‬ ‫ف بعضها أجزأه ‪ .‬وتعلم ما بقي ‪ .‬وان أتمها حيث يبلغ‬ ‫روان‬‫عحة ‪.‬‬ ‫أينقرأ الفات‬ ‫فايهلتشهد فقط كره لهذلك بلا نقض م ويعيد ان نكسها ‪ .‬وان شرع فيها فكر به‬ ‫بول ' أو نجو ‪ .‬قام بقراءتها ماشياً مستقبلا ‪ .‬وإن أحدث فيها بما يبنى فيه بنى على‬ ‫ما قرأ ‪ .‬وان خاف المأموم انكسار وضوء قام إن يلغ علا يجزيه ‪ .‬فاذا سمع‬ ‫تسليم الامام قبل أن ينتقض سلم ‪ .‬وإلا انصرف وإن بلا تسليم ‪ .‬وان زالعنه ‪.‬‬ ‫الكرب رجع ‪ .‬وان سلم الامام عند رجوعه سلم مكانه ‪ .‬وان قرأ الفاتحة بدلها‬ ‫ساه لم يضره ‪ .‬وان تذكر رجع اليها ‏‪ ٠‬والا انتقضت ‪ .‬ولتاجزى‪ .‬على سورة ولو‬ ‫صيغتها‬ ‫بسهو ‪ .‬فان لم يتذكر حتى ركع يطلت ‪ .‬وان ذكر قبله قرأ الفاتحة‪ .‬أو السورة‬ ‫بمحلها ‏‪ ٠‬ثرمكع‪« .‬والتحيات» جمع تحية‪ .‬وهل هي الملك؟ أو البقاء الدائم ) «تفسيرما‬ ‫‪٧‬‬ ‫أو العظمة ؟ أو السلامة من الافات ؟(تأويلات) وانما جمعت لأن كلا من‬ ‫ملوكهم له تحية يحيى بها فأمرنا أن نقول ‪« :‬التحيات لله» ‪« ,‬والمباركات»‬ ‫الثابتات الناميات‪ .‬وقيل الأسماء الحسنى‪ « .‬والصلوات» هل هي الخمس ؟‬ ‫أو كل صلاة؟ او العادات؟ أو الدعاء؟ أو الرحمة ؟ (خلاف) «والطيبات»‬ ‫الأعمال الصالحات ‪ .‬وقيل الكلمات الطيبات له عز وجل ‪ .‬وهي الباقيات‬ ‫الصالحات ‪.‬‬ ‫من التسليم وهو تحليل المحرم بالتكبير ‪ .‬وفي‬ ‫_‬ ‫«فضل“»‬ ‫التسليم‬ ‫إعادة منصرف منها بدونه لا لمذر ‪(.‬قولان) وهل يعني به يميناً وشمالآً۔‬ ‫الحفظة ؟ أو من خلفه إن كان إماما ؟ أو انصرافاً ؟ (خلاف) ولا ضير‬ ‫إن سلم لناحية فقط ث أو أمامه ‪ .‬أو لم يحول وجهه ‪ .‬وإن شك فيه قبل‬ ‫أن يشرع يعمل لا لصلاة سلم ‪ .‬وكذا كل عمل خرج منه ثم شك‬ ‫فيه ولم يتيقن أنه لم يعمله لا يشتفل به ‪.‬‬ ‫« باب» _ صلاة الجماعة فرض على الكفاية على الصحيح ‪ .‬وشرط‬ ‫صلاة‬ ‫الجماعة‬ ‫الاقتداء بامام النية ‪ .‬وكون المأموم غير منزل جنس صلاة الامام عن جنس‬ ‫وشروط‬ ‫صلاته كمتنفل يؤم مفترضآ ‪ .‬واتحاد الفرض المؤتم فيه فلا يصلى ظهر‬ ‫الاقتد‪٩ ‎‬‬ ‫خلف مصل عصرآ ‪ .‬أو غيره ‪ .‬والمتابعة ‪ .‬والمساوقة ث فمن صلى ثم وجد جماعة‬ ‫تصلي صلى معهم ونواها نافلة ‪ .‬وسلم بين كل ركعتين‪ .‬وإن نوى قبل دخوله‬ ‫أن يقضي مضيعة ‪ .‬أو منتقضة مضى مع الامام ‪ .‬فان تذكر بعد الدخول‬ ‫أن عليه مثل تلك الصلاة أجزته له ‪.‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫الامام أقرأ القوم للكتاب ‪ .‬وأعلمهم بالسنة‬ ‫ندب كون‬ ‫‪.‬‬ ‫«فصل»‬ ‫الأحق‬ ‫بالامامه‬ ‫وأورعهم ‪ .‬وأكبرهم سنا ء وأقدمهم اسلاماً ‪ .‬فان استووا اختاروا ‪ .‬فالمقيم‪:‬‬ ‫امامة الصد‬ ‫والمتأهل والبصير والمرتدي والمغتسل أولى من مقابلاتها ‏(‪ .. )١‬وفي إمامة‬ ‫والقاعد‬ ‫لعبد والقاعد بعجز (قولان) ‪ .‬وعلى جواز القاعد يصلي من خلفه قاعد‬ ‫وان صح‪ .‬وقيل قائما ‪ :‬والمختار جوازه‪ .‬بالأصحاء ان كان اماما عادلا‬ ‫اقتداء بالنبيء « صلى النه عليه وسلم » ‪ .‬وان حدث اليه مرض فيها فليتمها قاعد‬ ‫‪.١ -‬‬ ‫‪١ ١‬‬ ‫وان غير عدل ‪ .‬وكذا الخلف في امامة العليل بصحيح كمن لا يفارقه نجس‪.‬‬ ‫ف امامته‪‎‬‬ ‫ولابس ثوب لايصلي به ولم يجد سواه ‪ .‬أو بجسده ما كنذهب تعذر نزعه‬ ‫تنفل‬ ‫لامر أ أن‬ ‫يمثله ‪ .‬وجاز‬ ‫فالأرجح أن لا يصلي بغيره ‪ .‬ورخص‬ ‫نساء وتقعد وسطهن ‪ .‬وصحت خلف مخالف ان لم يدخل فيها مفسد‪.‬‬ ‫قدم‬ ‫فمن‬ ‫وراءه‬ ‫المصلي‬ ‫عير‬ ‫قدمه‬ ‫ان‬ ‫موافق ‏‪ ٠‬وجوز‬ ‫منافق‬ ‫خلف‬ ‫لها ‏(‪ )٢‬لا‬ ‫منافق خالف سنة السلف ‪ .‬فان الائمة وفدنا الى ربنا‪ .‬وخيف عليه تحمل‬ ‫أوالمقيم‬ ‫‪.‬‬ ‫المؤذن‬ ‫بتقديم‬ ‫وندب‬ ‫خنثى ‪.‬‬ ‫ولا خلف‬ ‫أوزار ما أفسد فبها ‪.‬‬ ‫للامام ‪ .‬وكره بنفسه ‪ .‬وجاز ان تأهل لذلك ولم يكن من يقدمه ‪ .‬أو‬ ‫كان امام منزل اتفقوا عليه ‪ .‬ولا تقبل صلاة امام لم يرض به ‪ .‬ويرفق "‬ ‫‪.‬‬ ‫المأموم خلفه‬ ‫احتسابا ‘ ويقوم‬ ‫خلفه ولا ) يتاطأً }‪ .‬و ليسمعهم صوته‬ ‫بمن‬ ‫المأمومين‬ ‫وسن لواحد أن يقوم بيمينه وأعاد ان خالف ‪ .‬وبرجلين ان يصطفا خلفه‪.‬‬ ‫إن كان‬ ‫الداخل الامام للمحراب‬ ‫دفع‬ ‫ثان‬ ‫عله‬ ‫دخل‬ ‫بواحد ثم‬ ‫صل‬ ‫وان‬ ‫ثم‬ ‫يوجه لا قله ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫عد‬ ‫غبره‬ ‫ف‬ ‫ان ِ كان‬ ‫صاحبه‬ ‫اله‬ ‫وجر‬ ‫‪.‬‬ ‫بمسجد‬ ‫‏(‪ )٢‬ف مذهبه وان اعتبر مفسدآ عندنا لانه لم يفعله تشهي‬ ‫‏(‪ )١‬الاولى ‪ :‬من مقابليهم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الائمة المجتهدين‬ ‫من‬ ‫بامام‬ ‫اعتباطا بل اقتذزاهھ‬ ‫او‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫يحرم فيصطف معه ‪ .‬وان دفع أ‪ ,‬جر بعد الاحرام أعاد ‪ .‬وان تأخر‬ ‫إليه صاحبه لا بجره ‪ .‬أو تقدم الامام لا بدفعه لم يضر ‪ .‬وان اصطف‬ ‫رجلان يمينه تقدمهما قليلا ‏‪ ٠‬وان كانوا ثلاثة‪ .‬أو أربعة لا فوق فأحرم‬ ‫عليهم عن بمينهء ففي إعادتهم (قولان) ‪ .‬ويعيد الخامس وحده ان دخل‬ ‫عليه ‪ .‬وان اصطف اثنان يساره رجح فسادها‪ .‬وجوز الى عشرة يمينا ‪.‬‬ ‫واستحسن له ان يفرج ينه وبين الصف قدر ما يبلغ يده ان احتاج لاستخلاف‪.‬‬ ‫ولا ضير ان جاوز ‪ .‬والصفوف ‏(‪ )١‬قدر السجود بلا تضرر ‪ .‬وتطويلها ‏(‪)٢‬‬ ‫قدر لسماع الامام ‪ .‬والفضل في الأول ‪ .‬ثم اليه ‪ .‬ثم كذلك ‏‪ ٠‬وخلف‬ ‫افضلة‬ ‫الامام أفضل ‪ . .‬ثم يمينه الى ثلاثة ‪ .‬وقيل لسبعة ‪ .‬ثم يساره ان استووا‬ ‫الصفوف‬ ‫وان كان ما بيمينه اكثر رجع الفضل يسار حتى يستووا ‪.‬‬ ‫خضصا» ‪ -‬سن تقديم الأفضل فيالمجامع ۔ وان ف ؤي غير الصلاة ‪-‬‬ ‫الى امام‪ .‬او كبير يجلس وان لمشاورة } أو موقف قتال ‪.‬أو تدريس ه‬ ‫أو افتاء ض أو استماع حديث ‪ .‬أو نحو ذلك ‪ .‬والنلس مراتب في العلم‬ ‫والدين‪ .‬والعقل" والشرفه والسن‪ ،‬والكفاية فيما جمع لأجله كما عليه السلف‪.‬‬ ‫وهل لزم الصف ان أرادوا الصلاة جماعة ثلاثة؟ أو خمسة؟ ‪ :‬أو أربعة؟‬ ‫أو سبعة ؟ أو الى عشرة ؟ الخلف في الوقوف عن اليمين (‪.)٢‬ثم‏ هل‬ ‫الصف واجب ؟ أو ندب؟ (قولان)‪ .‬صحح أولهما ‪ .‬وقدأمر بتسوية‬ ‫تسوية‬ ‫الصفوف‬ ‫‏(‪ )١‬اي وتنفرج الصفوف ‏(‪ )٢‬اي واستحسن تطويل الصفوف ‏(‪ )٢‬يعنى ففي‬ ‫وتر صيصها‬ ‫لزوم الوقوف عن اليمينالخلف المذكور‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫الصفوف وترصيصها ‪ .‬وكون الاول كصدر الطير ‏(‪ . )١‬وإن دخل رجل ولم يجد‬ ‫موقف جر اليه آخر من صف وليساعده ‪ .‬وإن صلى خلف صف وحده أعاد ‪.‬‬ ‫سد الفرجة‬ ‫وجوز ‪ .‬ويسد الفرجة تاليها وهو الأبمد من الامام ‪ 6‬وإلا فسدت صلاته ‪ .‬وان‬ ‫كانت خلفه سدها اللذان يليانها ‪ .‬وجاز سده ان رآها أمامه في صف ‪ .‬فان ذهب‬ ‫اليها فسدها غيره رجع لمكانه ‪ .‬وان سد وقف مكانه ان امكنه ‪ .‬والا خرج لمحل‬ ‫تيسرت له فيه الصلاة ‪ .‬وان لم يجد خروجا فسبقه الامام بعمل أعاد ‪ .‬ورخص له‬ ‫الايماء برأسه مكانه ‪ .‬ويجر رجليه وهو يقرأ ان ذهب للسد ‪ .‬ولا ضير ان رفع ‪ .‬موقف كل‬ ‫من الرجل‬ ‫والمر أة‬ ‫وتقف امرأة خلف امام تلقاء كتفه الأيسر وينهما قدر صف ان كانت محرمة‬ ‫منه ‪ .‬ولا يصلي بأجنسة وحدها ‪ :‬وان صلت محرمته من جانه الأيسر اتتقضت ان‬ ‫الامام‬ ‫جاوز سجودها منكبه ‪ .‬وقيل لا ‪ .‬وجوز ولو تساوى سجودهما ‪ .‬ولا تصح من‬ ‫رجل خلف امرأة ‪ .‬ولا منها قدامه ولا بينهما سترة ‪ .‬أو حائط ان احرما على‬ ‫ذلك ء والا (فقولان) ‪ .‬ويقف الواحد يمين الامام ‪ .‬والمرأتان خلف الواحد‪.‬‬ ‫والواحدة كذلك ‪ .‬أو حيث شاءت اذ لا صف عليها ‪ .‬وان وقفت يمين الامام‬ ‫وأحرم عليها كذلك أعاد ان علم ‪ .‬والا أعادت دونه ‪ .‬ويقتدي بعضر الصفوف‬ ‫بعض ان كثرت ‪ .‬وان أحرم على من لا تصح منه كحائض أو نفساء أعاده ان‬ ‫تعمده ‪ .‬ولا يحرم على معينين ويعيد هو ومن خلفه الاحرام ان أحرم على فرجة‬ ‫بصف‪ .‬وكذا ان كانت فيه امرأة أو حاذى صف نساء صف رجال أعادوا ان‬ ‫أحرم على ذلك ‪ .‬وإلا أعاد تاليهن ان لم يكن محرما لهن ‪ .‬وكذا ان كانت بينهم‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ ( ١‬والصحيح تسويته كغيره‪‎‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫فرجة ‪ .‬وقيل يعيدون مطلقاً ان أحرم على ذلك ‪ .‬وكره لرجل محاذاة امرأة بصلاة‬ ‫كعكسه بلا نقض ان لم يتملاسا يدن ‪.‬‬ ‫وإن وقف الامام بمرتفع وحده من مصلى القوم قدر ذراع فسدت ‪ .‬وإن‬ ‫حالات‬ ‫تسفل منهم صحت وإن لم يقف معه أحد ‪ .‬وقيل لا بد منه لاحتياجه لاستخلاف‪.‬‬ ‫لصلاة‬ ‫ولا يصلي ۔ قيل ۔ رجل من داخل مسجد الى (مام خارجه ‪ ,‬والمختار جوازه ‪ .‬ولا‬ ‫الجماعة‬ ‫تتعقد على إمامين اتفاقا ‪ .‬وإن حال بينه وبين من خلفه شارع ‪.‬أو نهر ‪ .‬أو طريق‪.‬‬ ‫أو مقبرة ‪ .‬أو مزبلة ‪ .‬أو نجسم أو نحو ذلك ‪ .‬فالأرجح الاعادة ‪ .‬ورخص ‪ .‬ولا‬ ‫تصلي جماعتان بمسجد واحدة ‏(‪ )١‬بلا نقض ان وقعت ‪ .‬وإن أحرم إمام داخل‬ ‫مسجد فأتمها خارجه بعذر فلا تصلي أخرى تلك الصلاة فيه بعد ‪ .‬وأما ان أحرم‬ ‫بنلس خارجا فأتمها بهم داخلا بعذر فلا باس أن تصلى تلك فيه أيضأ بأخرى‪.‬‬ ‫لأن النظر الى محل أحرم فيه ‪ .‬ولا بأس بجماعات واحدة بعد أخرى في مسجد‬ ‫غير معمور وان اتحدت صلاتها‪ .‬كمسجدساحل‪ .‬أو سوق‪ .‬وكره لمسافرين جمع‬ ‫صلاة بمسجد مقيمين بلا اذنهم ‪ .‬وجاز من واحد منهم وان لم يكن له في المسجد‬ ‫شيء ان لم يكن كعبد ‪ ,‬أو طفل ‪ .‬أو مجنون ‪ .‬أو امرأة ‪ ,‬أو داخل منزله لاوطنه‪.‬‬ ‫وجاز اذن مقيم نزع وطنه من منزل ما‪ ,‬صلى اقامة فيه ‪ .‬وكذا مدينة ذات حارات‬ ‫كل بمسجدها لا يصلي أهل كل ‏(‪ )٢‬بمسجد كل بلا اذن أهله ‪ .‬ولا مسافر‬ ‫بمسجد حارة باذن أهل أخرى ‪ .‬وان حال بين قوم وامامهم مانع من ركوع‬ ‫وسجود تحولوا ان أمكنهم ‪ .‬فان يجدوا حتى سبقهم بعمل أعادوا ‪ .‬وان كان‬ ‫(‪ ١٢‬لا بصلي بجماعة أهل كل مسجد ا لخ‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬أي صلاة واحدة‪‎‬‬ ‫‪٨ ٠‬‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫اليهم مرض‬ ‫حدف‬ ‫ان‬ ‫‪ .‬أو قعودآ‬ ‫قاما خلفه‬ ‫أوموا‬ ‫طمن‬ ‫بعذر كماء ‪ .‬أو‬ ‫رجعوا الى اضطجاع افترقوا معه ‏(‪. )١‬‬ ‫إصلاح‬ ‫« فصل » _ ان رأى مصل ما خاف فساده كمال ‪ ،‬او نفس اشتغل‬ ‫الفسادأثناء‬ ‫ال _۔لاة‬ ‫باصلاحه وان ميتا وبنى ‪ .‬والا صلى ورجع اليه ‪ .‬وان خاف فوتها اختصرها‬ ‫قدر ما يبلغه قبل فساده ‏‪ ٠‬وان لم يمكنه الا بايماء أو تكبير فعل ث ثم رجع اليه ‪.‬‬ ‫وان امكنه اشتغال بها وبه فعل ولا عليه ان فسد بعد ‪ .‬وان خاف فوتاً وفسادآ‬ ‫اختصرها ‪ .‬ولا يقرأ حين يصلح ان لم يخف فوتاً ‪ .‬وان اصلحه إمامهم ارتقبوه‬ ‫ان لم يغب عنهم ‪ .‬وان أحدث بما يبنى فيه فخرج ولم يستخلف مضوا ‪ .‬وان كان‬ ‫الفساد انما يصلح بالعامة مضوا اليه معه وبنوا في موضعهم ذلك ‪ .‬وجاز الرجوع‬ ‫للأول ‪ .‬ولا يدخل على امام حال اصلاحه الفساد ‪ .‬وجوز ‪ .‬ولا نقض عليه ان لم‬ ‫يصلحه الا باستدبار القبلة ‪ .‬ويرجع الى القوم بعده ويتم بهم ‏‪ ٠‬وان أتمها ف‬ ‫موضعه ذلك جاز ان سمعوا له ‪ ,‬والاصحت صلاته مع كراهة ‪ .‬وهل تنتقض‬ ‫عليهم ؟ أو يبنون ؟ (قولان) ‪ .‬وان أصلحه مأموم رجع لامامه وأخذ من حث‬ ‫وجده ‪ .‬ثم يستدرك ما فاته به ‪ .‬وان لم يرجع وصلى بمكانه فسدت عليه ان لم‬ ‫يفرغ الامام ‪ .‬وان مات مضى من لم يقابله ‪ .‬ويمسك مقابله حتى يفرغ القوم‬ ‫ويرفع من مكانه ‪ .‬وامساكه أولى من تحوله ‪ .‬وان مضى مع استقبال الميت‬ ‫انتقضت عليه ‪ .‬وقيل لا ‪ .‬وان لم يكن الا مقابله تحول ان أمكنه وأتم ‪ .‬والا اختير‬ ‫اعادته ‪.‬‬ ‫ر‪)١‬‏ لأن السنة جاءت بصلاة المأموم خلف الامام قائما ‪ .‬أو قاعدا ‪ .‬لا مضطجماً ‪.‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫«فصل » __ ان أحدث بما لا بنى معه مما يفسدها انتقضت على من‬ ‫مل ترتبط‬ ‫صلاة‬ ‫خلفه ‪ .‬وقيل لا ‪ .‬ولا يستخلف بعد انتقاض عليه ؛ ويتم من خلفه فرادى عند‬ ‫المأموم‬ ‫من لم ير النقض عليهم ‪ .‬وان صلى بهم بجنابة ‪ .‬أو بلا وضوء ‪ .‬أو بثوب نجس‬ ‫صلاة‬ ‫ثم علم بعد الفراغ فسدت عليهم في الجنابة عند الأكثر ‪ .‬ويعيدون ولو خرج‬ ‫الامام ؟‬ ‫الوقت ‪ .‬وان غابوا رجح إعلامهم أن يعيدوا ‪ .‬وهل تفسد عليهم بالأخيرين‬ ‫مطلقا كالجنابة ؟ أو ان لم يخرج الوقت ؟ أو ان لم تفتزق صفوفهم ؟ (أقوال) ‪.‬‬ ‫وان علم بذلك في أثنائها فسدت على الكل اتفاقا ` ولزمهم قبول قوله بذلك ‪.‬‬ ‫« فصل » _ يجب اتباع الامام في الاقوال‪ -‬غير سمع الله لمن حمده۔‬ ‫الاقتد أ‬ ‫بالامام‬ ‫والأفعال ان لم يصل جالسا على قول باجازته ‪ .‬بمقارنة في تكبير وركوع‬ ‫وسجود ‪ .‬وهل يسجدون عند قطع صوته ؟ أو حتى يسجد للارض وهم قيام ؟‬ ‫(قولان) ‪ .‬ومن تعمد سبقه أعاد ‪ .‬ومن نسي رجع لحد خرج منه ‪ .‬وقيل‬ ‫يمسك مكانه حتى يدركه ‪ .‬وفي اعادة مصطحب به ‪( .‬قولان) ‪ .‬ويراعى في السبق‬ ‫أول الفعل ‪ .‬ومن أبطأ بركوع ‪ .‬أو سجود حتى رجع الامام مرة أخرى ‪ :‬فقيل‬ ‫فسدت عليه ‪ .‬وقيل حتى يفوته بعملين ‪ .‬وهل ان فاته بعمل فقد خالفه ؟ أو لا؟‬ ‫(قولان) ‪ .‬وهل القراءة عمل ؟ أو هي والركوع ؟ أو الركعة وما يعمل فيها ؟‬ ‫(خلاف) ‪ .‬وان اختلفت نيته مع امامه كظهر بعصر ففي الفساد قولان ‪.‬‬ ‫مثارهما ‪ :‬هل هي مرتبطة به؟ أو لا؟ وبحمل على الماموم قراءة الأولى اتفاقا ‪ .‬لا‬ ‫التعظيم ‪ .‬أو غيره على الراجح ‪.‬وفي التحيات قولان ‪ .‬ورخص في حمله كل عمل‬ ‫سوى تكبيرة الاحرام ' وهو ضعيف ‪.‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫تنبيه الامام‬ ‫« باب » _ ينبه الامام ۔ إذا وقف له حرف‪ .‬أو غلط في عمل ‪-‬‬ ‫مقابله من الأول ‪ .‬وجاز غيره الى ثلاث مرات ‘وقيل ما لم ينتبه وإلا تركه حتى‬ ‫تنتقض عليه فيتمون ‪ :‬ففي القراءة (بحرف وقف له) ؛ وفي جهر في سر ب (ولا‬ ‫تجهر بصلاتك) ؛ وعفيكسه ب(ولا تخافت بها) ‪ .‬وفي قيام في قعود ب(اقعدوامع‬ ‫القاعدين) ‪ :‬وفي عكسه ب‪( -‬وقوموا لله قانتين) ‪ .‬وفي التسليم لا في محله ب (التكبير‬ ‫وهم قعود) ‪ .‬وقيل ينبهون ثم يقومون ‪ .‬فان انتبه بعد ما سلم سهوآ فقام اتبعوه ما‬ ‫‏(‪)١‬خرى ؛ فان قرأ‬ ‫ميحدث بعد عملا كمشي ‪ .‬أوكلام ‪ .‬أو اكل ‪ .‬أو قيام لأ‬ ‫«سبحانك اللهم وبحمدك» انتقضت ومضوا ‪ .‬وهل يعيد منبهه ما نبهه‪.‬به ؟ أو لا؟‬ ‫(قولان) ‪ .‬وقيل إنما ينبه في الكل ب « سبحان الثه » ‪ .‬وليس على النساء تنبيه ان‬ ‫كان معهن رجل‪ .‬وإلا نبهته حرمته إن وجدت م وإلا فغيرها بتصفيق وضرب فخذ‬ ‫يد ‏(‪ . )٢‬وإن أغمي عليه ‪ .‬أو أغشي بطلت عليه ومضى فيها مخنلفه ‪ .‬وإن نام‬ ‫حرك على منكبه الأيمن ‪ .‬أو رأسه بيسرى رجل ‪ .‬وبيمنى امرأة على أيسره بكعود‬ ‫لا بمباشرة يد لغير محرمة ان كان ‪ ,‬وفإلبايدها بلا مباشرة ‪ .‬ولا يمضي من خلفه‬ ‫قبل انتقاضها عليه إن لم ينتبه ‪ .‬وإن قعد حيث يقعد ‪ .‬وتباطأ حتى خافوا فوت‬ ‫لوقت استانفوا ‪ .‬وإن لم يخافوا ارتقبوه حتى تفسد عليه ‪ .‬ويقتدي بمن خلفه إن‬ ‫شك ويقتدى به ‏(‪ . )٢‬والصفوف والشخوص بابعاضهم لا بغير مصل معهم ‪.‬‬ ‫ورخص لمريض خولط عليه ومبتدىء جاهل لا مضيع اقتداء بغير مصل ولو‬ ‫حأيدأوث قياما لأخرى فاق شرع في سبحانك اللهم انتقضت الخ ‪.‬‬ ‫‏‪.‬ي(‪)١‬‬ ‫(‪ ٢‬لقوله صلى الله عليه وسلم ‪ :‬إذا عني الامام أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬بالبنا‪ .‬للمفعول‪. ‎‬‬ ‫‪٨٢٣‬‬ ‫غير أمين ان أحسن ولو غير مكلف‪ .‬وجاز لفذ أن يقتدي بقائل له ‪:‬سلم فقد‬ ‫أتممت ‪ .‬أو بقي لك كذا إن كان أمينا ‪ .‬وجوز بكل من صدقه ‪ .‬وكذا إن شك‬ ‫في اغتسال ‪ .‬او وضوء ‪ .‬او تيمم ‪ .‬أصولاة بثوب معين بصدق قائلا لفهعلت ذلك‬ ‫إن لم يتيقن بخلافه ‪ .‬وكذا جميع وظائفها ‪ .‬وجوز لشاك ان يجهر بجميعها‬ ‫حقى يسمعه من يحفظ عنه ويعلمه ويخبره إذا أتم لضرورة التعلم ‪.‬‬ ‫« باب » _ جاز استخلاف في صلاة غير ميت ‪ .‬وجوز ولو فيها ‪.‬‬ ‫الاستخلاف‬ ‫وصح البناء مع قيء وخدش ورعاف ‪ .‬فان وصل ثوبه‪ .‬أو بدنه ذلك ‪ .‬فهل‬ ‫وأحكامه‬ ‫يستخلف ويغسله ويتوضآ ويبني ؟ أو لا؟ (قولان) ‪ .‬ويستخلف إن تيقن بذلك لا‬ ‫إن شك ‪ .‬بيلمضي حتى يتم ‪ .‬فان وجده أعادها إن حدث ماينقضها ‪ .‬وإن اخبره‬ ‫أمينان برعاف ء او خدش استخلف ‪ .‬وفي الواحد قولان ‪ .‬وأهل الجملة كالشك ‪.‬‬ ‫وكذا أمين على رأي ‪ .‬ويمد يده للصف الأول ‪ .‬فان لميجد فصيهالحا مد حيث‬ ‫وجد ‪ .‬وهل تفسد إن وجد في الأول واستخلف من غيره ؟ (فيه تردد) ‪ .‬والأظهر‬ ‫الفساد ‪ .‬ويجبذه لموقفه ثم ينصرف ‪ .‬وقيل يجبذه بيده ويتركه ماضيا للمحراب‬ ‫ويذهب ‪ .‬وإن لميطاوعه جبذ غيره الى ثلاث ‪ ،‬وقيل بلا حد ‪ .‬وإن صادف من لا‬ ‫يصح استخلافه كامرأة ‪ .‬أو طفل ‪ .‬أو من لا يصلي معه انتقضت على الكل إن‬ ‫اقتدوا به ‪ .‬وإن جبذ أكثر من واحد فلياخذ الذي عناه ويدع سواه ‪ .‬ويكون الخليفة‬ ‫الاستخلاف‬ ‫عل هيئة كان عليها الامام الأول كقراءة ‪ .‬أو ركوع ‪ ,‬أو سجود ‪ .‬ولا ضير ان‬ ‫ابتدأ القراءة ‪ .‬والأحسن من حيث بلغ الامام ‪ .‬وان استخلفه راكعاً قال بمكانه ‪:‬‬ ‫ه سمع النه لمن حمده » ‪ .‬ثم يتقدم لمقام الامام فيسجد بهم ‪ .‬وان استخلفه ف‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫سجود رفع رأسه بتكبير بجهر ‪ .‬فان في الأولى تقدم قليل قدر ما لا ينقطع من‬ ‫الصف ى ثم يسجد بهم الثانية ‪ .‬فاذا قام تقدم لمقام الامام ‪ .‬وإن في ثانية رفع‬ ‫بتكبير جهرا وتقدم ‪ .‬وان في قعود تقدم قاعد حتى يبرز من الصف ‪ .‬ثم يقرأ‬ ‫ويتقدم ‪ .‬والمدار على الامكان ‪ .‬وان خرج ولم‬ ‫التحيات ‪ ،‬ثم يقوم <‬ ‫يستخلف مضوا علي صلاتهم ‪ .‬وفسدت ان استخلفوا ‪ ,‬أو تقدم واحد بنفسه‬ ‫فاقتدوا به‪ .‬وهو المختار ‪ ,‬وقيل لا ‪ .‬ولا يمضوا ان لم يستخلف حتى يجاوز الصمف‪٠‬‏‬ ‫أو يخرج من المسجد ‪ ,‬أو يمشي أمام الصف قدر ما يجاوزه ان كانوا ني فحص ‪.‬‬ ‫ولا يستخلف الثاني ثالثا ‪ .‬فان فعل واقتدوا به أعادوا عند الأكثر ث وبالاستخلاف‬ ‫صار إماماً قبل الشروع ولزمهم اتباعه ‪ .‬والا فسدت عليهم ‪ .‬وان استخلف رجلك‬ ‫فتقدم غيره فسدت على الكل ان أقتدوا بوه‪,‬الا فعليه وحده ‪ .‬وان تيمم امام لحدثه‬ ‫موضعه لعذر ومضى واتبعوه صحت ‪ .‬وان أحدث مأموم توضأ ورجع وأتم مع‬ ‫[مامه ‪ .‬وان مضى عليها بموضعه فسدت ان لميفرغ الامام منها ‪ .‬وان استخلف‬ ‫م يفرغ منها الخلفة ‪ .‬ولا يصح‪.‬‬ ‫وصلى بموضع موضوعه كره له بلا اعادة وان‬ ‫الدخول عليه هناك ان استخلف ‪ ,‬والا جاز ‪ .‬ولا يدخل هو الى غيره ‪ .‬وان أحدث‬ ‫هو ومن خلفه ثم توضؤوا اقتدوا به في موضعهم ولا ينتظرهم ان توضأ قبلهم ‪.‬‬ ‫فمن توضأ منهم دخل اليه ‪ .‬وان توضووا قبله وانتظروه قدر ما يصلون فيه أعادوا‪.‬‬ ‫وان م ينتظروه وتوضأً قبل فراغهم منها أعادوها أيضا ‪.‬‬ ‫استخلاف‬ ‫« فصل » _ جاز استخلاف مقيم مسافر كعكسه ‪ .‬ويصلي خلفة التيم‬ ‫للازر‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫صلاة الامام ‪ .‬وقيل لا يستخلف المقيم مسافرآ اذا جاوز حد صلاته ‪ .‬وان‬ ‫والمكس‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫بهم صلاة سفر انتقضت على الكل ان اقتدوا به ‪ .‬وان احدث مسافر وخلفه‬ ‫مسافرون ومقيمون فاستخلف مقيما اتم بهسفرية س ثم يقيم هو والمقيمون‬ ‫فيتمون فرادى ‪ .‬ثم يسلم فيسلم الكل ‪ .‬وان فاته الامام المسافر بركعة ثم احدث‬ ‫في التي دخل اليه فيها وافستخقلفهي ‪:‬ل يقعدون خلفه ويقوم هو للتي فاتته‬ ‫فيستدركها ثم يأخذ بهم من حيث استخلف حتى يتم بهم صلاة الامام فيقعد‬ ‫المسافرون هناك ويمضي هو والمقيمون فيتمون فرادى } فمن اتم قعد حتى‬ ‫يتموا ثم يسلم ويسلمون معاً ‏‪ ٠‬وقيل يمضي من حيث استخلف حتى يتم‬ ‫السفرية ‪ 0‬ثم يستدرك فائتته ويمضي المقيمون فرادى ولا يرتقبونه الا‬ ‫بالتسليم حتى يقضي الفائتة ثم يرجع الأىكمالها‪.‬‬ ‫« باب» _ توصل بفوت امام ء وبنوم ‪ .‬أو سهو ‪ 6‬واصلاح فساد» وحدث‬ ‫ارقاع‬ ‫الملاة‬ ‫يصح معه البنات ونحو ذلك بما لانقض به وعذر فيه ‪ ،‬فيرقعها بالدخول عليه‪ :‬فهل ما‬ ‫م يتشهد ؟ أو ما لم يسلم ؟ قولان ‪ .‬والمختار صحة الدخول واستدراك الفائت‬ ‫في صلاة ميت كغيرها ‪ .‬وانما يصح الدخول ‪-‬قيل۔ في القيام فقط ى فمن فاته فاته‬ ‫الركوع لان الركعة الشرعية ما يشمل قيام‪ ,‬وركوعاً‪ .‬وسجودآ ‪ .‬وقيل في كل‬ ‫موضع ء فان دخل في قيام وفاته بالفاتحة ‪ :‬فهل يقرأها؟ أو يستمع ؟ ( قولان )‪.‬‬ ‫وان فاته بالقراءة وأدرك بعض القيام ‪ :‬فهل لزمه استدراكها بعد فراغ الامام‬ ‫اولا؟ او ان ادرك معه قراتة آية تامة ف جهر لا يلزمه استدراك الفاتحة بعد؟‬ ‫وان ادرك بعض الفاتحة ‪ :‬فهل يأخذها من حيث ادرك؟ أو من أولها ؟ خلاف‪.‬‬ ‫ولا ضير عليه في تركها ان ادركه على آخرها‪ ,‬ولا في فراءتها ‪ .‬والمسبوق بالقرا‪:‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫هل ‪ .‬يستعيذ ؟ أم لا ان لم يستعذ فبل الاحرام ؟ فالاظهر لا ‪ .‬اذ شرعت للقراءة‬ ‫وقد فاتته ‪ .‬ولكن يستعيذ عند القراءة بعد فراغ الامام ‪ .‬وذلك خاصبالاولى ‪.‬‬ ‫واما ان دخل في الثانية وفاته بالقراءة لزمه استدراكها كالركعة الأولى ‪ :‬ويسلم‬ ‫الداخل حيث دخل ‪ .‬وقيل في القعود مطلقا ‪ .‬ولا يدخل ان لم يعرف أين كان‬ ‫فيها ويعيدان دخل علذلك ‪ .‬وان عرف ولم يعرف أمسافرآ كان او مقيما ‪ :‬فان‬ ‫كان الداخل مسافر نوى صلاته صلاة الامام ان لم يكن في صبح أو مغرب ءوان‬ ‫م ينو ذلك ففي اعادته انوافق قولان‪ .‬وان كان مقيما نوى اداء فرضه مع‬ ‫الجماعة ‪ .‬ويدخل مسافر على مقيم كعكسه مالم يجاوز صلاته وهي الأولتان ‪.‬‬ ‫« فصل » _ الاستدراك وجهان ‪ :‬الأول أن يفوته أولها ‪ .‬أو وسطها‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لاستدر اك‬ ‫أو آخرها ؛ والثاني‪ :‬أولها وآخرهاس أو أولها ووسطها ‪ .‬أو هو وآخرها ‪ .‬فالأول أن‬ ‫يقصد إلى ما فاته ويستدرك ثم يسلم ى كداخل فاتته ركعة ‪ .‬أو ركعتان يصلي ما‬ ‫أدرك فاذا سلم الامام قام هو بلا تكير الى أولها فيستدركه الى محل دخل فيه ثم‬ ‫يسلم ‪ .‬وكذا إن صلى معه ركعتين من أولها وتشهد معه ثم نام ‪ .‬أو أحدث قبل أن‬ ‫يقوم بتكبير ولم ينته‪ .‬أو يتوضأ حتى فاته بركعة فأدرك معه الرابعة فاذا سلم قام‬ ‫هو بتكبير التشهد لاستدراك فائت ‪ .‬وكذا إن نام ‪ .‬أو أحدث باد ما صلى معه‬ ‫ثلانآ ولم ينته ‪ 4‬أو يتوضأ حتى سلم أتم صلاته كما عله ؛ والثاني ‪ :‬كداخل فاتته‬ ‫ركعة من أول وصلى معه ركعتين ثم نام ‪ .‬أو أحدث ولم ينتبه ‪ .‬أو يتوضأ حتى‬ ‫سلم الامام فانه يبدأ من الأولى ثم الرابعة ثم يقعد للتشهد ثم يسلم ؛ وكمقيم‬ ‫دخل على مسافر فاته بركعة فاذا سلم قام هو بلا تكبير ليصلي الأولى ثم يقوم‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫بتكبير التشهد بعردفع من السجدة الثنية مع التكبير لها ويتم الباقي ‪ .‬ثيمسلم‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا سلم المسافر قام هو بتكبير التشهد حتى يتم ‪ .‬ثيمستدرك الأولى س ثم‬ ‫دث فانتبه ‪ .‬أو‬ ‫ح أو‬‫يسلم ‪ .‬وان فاتته وصلى معاهلثانية مع التشهد‪ ،‬ثمأنام ‪6‬‬ ‫توضأ فأخذ معه الرابعة ؛ فاذا سلم قام بلا تكبير للاولى فيصليها فاذا رفع‬ ‫من السجدة متعكبيرها قام بتكبير التشهد ‪ ،‬ثم يصلي الثالثة حتى يتمها الى‬ ‫محل دخل فيه ثم يسلم ‪ .‬وكمصل معه الأولتين مع التشهد ثفماته بركعة بنوم‬ ‫فانتبه فاخذ معه الرابعة ‪ .‬فلما قعد للتشهد نام ‪ .‬أو أحدث حتى سلم الامام فيقوم‬ ‫ها قام حتى ينتهي لمحل دخل فيه ‏‪٠‬‬ ‫ت من‬ ‫د رفع‬ ‫جفاذا‬ ‫سة ‪.‬‬ ‫هبوتكبير النشهد للثالث‬ ‫ثم يقعد لتشهد الاخير ثم يسلم ‪ .‬وهذا في الرباعيات وقس عليها غيرها‪ .‬وان‬ ‫فاته بتكبيرات الصلاة قضى كلا بمحله ‪ .‬وقيل تجمع تكبيرات القيام والركوع‬ ‫ود ‪ .‬وقيل يجمعها مطلقا في قيام ‪ .‬أو‬ ‫جد في‬‫سسجو‬ ‫في قيام واحد ‪ .‬وتكبيرات ال‬ ‫قعود بمحل واحد ‪ .‬وكالتكبيرات التعظيم‪ .‬أو التسبيح ان فاته به ‪ .‬فان فاته بركوع‪.‬‬ ‫أو سجود قضاه كله بمحل‪ .‬مرة بعد اخرى ‪ .‬وان فاته بالقراءات جمع سرما‬ ‫وجهرها في قيام واحد ‪.‬‬ ‫« باب » _ فرضت الجمعة مع مقيمها ولو جائرآ على كل حر بالغ‬ ‫صلاة‬ ‫الجمعة‬ ‫ذكر مقيم عاقل فرض عين ‪ .‬الا من عذر كخوف من عدو ‪ .‬أو مرض ي أو حر ‪.‬‬ ‫أو برد‪ .‬أو مطر خيف منه ضرآ ` أو جنازة تعينت ‪ ،‬أوشغل بطلب قوت ‪.‬‬ ‫وان حضرها عبد‪ .‬أو طفل ‪ .‬أو امرأة ‪ .‬أو مسافر ‪ .‬أو مريض اطاقها صلى بصلاة‬ ‫الامام ركعتين وسقط عنه الفرض اتفاقا ‪ .‬وان لم يق مع الامام الا من لا‬ ‫تجب عليه صلى أربعا ان لم يحرم على ركعتين ‪.‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫شر ول‬ ‫« فصل » _ خصت بشروط وهي ‪ :‬الامام أو نائبه ‪ .‬والمسجد ‪ ،‬والمصر ‪.‬‬ ‫الجمعة‬ ‫وإن خلف جائر عند الأكثر ‪ .‬وهل‬ ‫وجوب‬ ‫والجماعة ‏‪ .٠‬فالامام ‪ .‬أو نائه شرط‬ ‫مطلقاً ؟ أو ق ‏‪ ١‬لسعة ‏‪ ١‬لى مصرها عمر «رضي الله عنه» ‪ .‬وهي ‪ :‬مكة ‪ .‬والمدينة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد ؟ (قولان)‬ ‫‪ .‬والمن ‪ .‬والبحرين وهو وعمان‬ ‫‘ والشام‬ ‫والكوفة ‪ .‬والبصرة‬ ‫وجاز لامام أن يأمر عماله باقامتها ني أمصارهم ‪ .‬وإلا صلوا أربعا ‪ .‬ولا يأمر عامل‬ ‫غيره بها إلا باذن إمامه ‪ :‬ولا يصليها في مسيره إن سافر ‪ .‬ويصلي خليفته بالناس‬ ‫أربعا ‪ .‬وقيل ركعتين ‪ .‬وكذا إن مرض ه أو تخلف عنها لعذر ‪ .‬أو مات وحضرت‬ ‫قبل تقديم إمام صلوا أربعا ‪ .‬وقيل غير ذلك ‪ .‬وإن سافر وخليفته أيضا وهو في غير‬ ‫قرية جماعة فلا يقيمها ولو معه مثل أهل قرية ‪ .‬أو فصر ‪ .‬وتجب في مصر جامع‪:‬‬ ‫فاو عيدة فيما تقدم ‪ .‬لافي أرض الأعاجم ‪ .‬وضمام في كل أرض للعرب وأهل‬ ‫ذمة إن أقيمت فيها الحدود ‪ .‬وهل أقل الجماعة اثنان ؟ أو ثلاثة ؟ أو أربعة ؟‬ ‫(أقوال) ‪ .‬وهو أقل ما تصح به ‪ .‬وإن ذهبوا عنه قبل أن يحرم صلى أربعا وحده ‪.‬‬ ‫وإن بعده أتمها جمعة ‪ :‬وكذا إن تركهم قبل أن يتمها بهم أتموها ركعتين ‪.‬‬ ‫شر و ط‬ ‫« باب » _ شرط لأدائها الوقت ‪ .‬وهو الزوال ‪ .‬وتصح بخطبتها بعده ‪.‬‬ ‫وأذان ‪ .‬ولا ينعقد ييع بعده ‪ .‬وجوز وعصى المتبايعان ‪ .‬وكذا النكاح س وجاز لمن‬ ‫لا تلزمه ولو بعد أذان وخطبة ‪ ,‬ولا تؤدى جمعة إلا بها ء وهي متصلة بالأذان ‪.‬‬ ‫ويتصل ‏(‪ )١‬بها ‪ .‬وهي بالاقامة ‪ .‬والاقامة بالصلاة ‪ .‬وتلاصح(‪)٢‬‏ الجمعة إلا بخطبة‬ ‫وليست بدلا من الركعتين على الأصح ‪ .‬وجوزت بدونها ‪.‬‬ ‫‏‪ )١١ .‬الاولى عندي الاستغناء عن قوله ‪ :‬ويتصل بها‪ .‬ولو قال‪ :‬وهي متصلة بالاذان‬ ‫قبلها لكان اوضح ‏(‪ )٢‬فيه تكرار مقعوله قبل ‪ :‬ولا تؤدى جمعة الا بها ‪.‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫« فصل » _ من للامام أن يتنفل في ييته ‪ .‬ثم يأتي المسجد قاصدا للمنبر‬ ‫ما يسن‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫للامام قبلها‬ ‫يمناه‪ .‬فاذا استوى انتظر المؤذن والآتين ‪ .‬فاذا فرغ المؤذن الأخير‬ ‫قام واقفا علي المنبر معتمدا على كقوس ‪ .‬أو عصى ‪ .‬أو عكاز ‪ ,‬أو سيف ء أو عود منبر‬ ‫واستقبل الناس بوجهه وشرع في الخطبة مبتدئا بذكر الله © والثناء عليه ‪ 2‬والصلاة‬ ‫على نبيه عليه السلام ‪ .‬ويذكر الناس ويعظهم ويخوفهم معادهم ‪ .‬ثم لا ينزل حتى‬ ‫يقول المؤذن‪«:‬قد قامت الصلاةه ‪ .‬وندب له الأمر والنهي والوعظ بما في القرآن ‪.‬‬ ‫ولا نقض برواية ‪ ,‬أو شعر حتى يلغو ‪ .‬وترك ذلك أحسن ‪ :‬والخطيب إن تكلم بما‬ ‫لا ينبغي فسدت عليه وعلى من خلفه صلاتهم إن كان إمامهم ‪ .‬وإلا فعليه فقط ‪.‬‬ ‫وأقل ما قيل في خطبة الجمعة ‪ 6‬والعيدين ‪ .‬والنكاح ‪ « :‬الحمد لله رب العالمين‪.‬‬ ‫والعاقبةللمتقين ‪ .‬ولا عدوان إلا على الظالمين ‪ .‬وصلى الله على سيدنا محمد خاتم‬ ‫البيئين ‪ .‬واغفر اللهم لنا ولجميع المسلمين » ة وهل يجلس بين الخطبتين خفيفة ؟‬ ‫أو لا؟ إذلم يرفع عن أي بكر وعمر وعلي جلوس (قولان) ‪ .‬وإنما أحدث ذلك‬ ‫)‬ ‫معاوية ث وقيل عثمان حين كبر ‪.‬‬ ‫« فصل » _ سن بوجوب الانصات للخطة ‪ .‬ومن دخل المسجد عندها‬ ‫الانصات‬ ‫فلا يركع ‪ .‬ولزمه الانصات لها ولو كان لا يسمع ‪ .‬ونهي عن كل عمل سواه‬ ‫إذ ذاك ‪ .‬وإن قال واحد لآخر أنصت ‪ .‬أو صه ‪ ،‬فقد لغا ولا جمعة له ‪ .‬وفسدت‬ ‫صلاته إن استمر على مكثه ولم يخرج لخارج ويعيد دخولا من باب آخر مع‬ ‫فوت ثواب السيق له لا فساده باللغو ‪ .‬وقد روي في الجمعة من بدنة الى ييضة‪٠‬‏‬ ‫والانصات واجب ولو على من بعد ‪ .‬أو لا يسمع‪ :‬ونهي في الوقت ولو على آمر‬ ‫المعروف‪ .‬وقيل المفسد هو القول المكروه ‪ .‬وقيل لا يفسد الفرض وإن لم يخرج‪.‬‬ ‫والنبي إنما هو لكمال الثواب ‪ .‬ولا يضر احتباء ‪ .‬أو نظر لسقف ‪ :‬فتحصل أن‬ ‫الجمعة ركعتان بخطبة قبلها لا بعدها باجهار للقراءة فيهما ب وإن فات الوقت بأن‬ ‫يسلم فيه ‪ 0‬وقيل ان لم يتم التشهد الأخير حتى دخل وقت العصر قضاها أربعا ‪.‬‬ ‫وإن خطب لا بطهارة أعادها ‪ .‬وكذا إن أحدث بما لا ينى معه ‪ .‬وإن مات في‬ ‫خطبته صلوا أربعا ‪ .‬وإن عقدوا لآخر حين مات الأول استأنف ‪ .‬وإن أحدث‬ ‫بعد فراغ من خطبته استخلف مصلياً بهم ركعتين ‪ ,‬وأعادوا إن استخلف من لا‬ ‫تلزمه واقتدوا به ‪ .‬ومن صلى ظهر الجمعة في بيته ظاناً أن الامام قد فرغ منها ثم‬ ‫أدركها معه فالأولى نافلة ‪ ,‬والثانية فرض ‪ :‬والجمعة ليست كغيرها وقيل مثله‬ ‫)‬ ‫تكون نفلا ‪.‬‬ ‫سن لها اغتسال ‪ .‬وبكور © وغدو على الأقدام ‪ .‬والتنظضف ‪.‬‬ ‫« خاتمة »‬ ‫الجمعة‬ ‫والسواك ‪ .‬والطيب ‪ .‬والمسارعة للمسجد أول الوقت عقب الأذان ‏‪ ٠‬والتنفل ‪:‬‬ ‫صلاة‬ ‫هل صلاة السفر قصر ؟ أو تمام ؟ (خلاف) ‪ .‬مثاره‪ :‬هل‬ ‫« باب »‬ ‫السفر‬ ‫و!حكامها‬ ‫فرضت أولا أربعا فنقصت لترخيص؟ أو ركعتين فزيد في الحضر ؟ والصحيح‬ ‫عند الأكثر أن لا يصلي مسافر أربعا إلا إن صلى حلف مقيم ‪ .‬وحد السفر‬ ‫فرسخان والفرسخ إثنا عشر ألف ذراع ‪ 0‬وهي ثلائة أميال ‪ .‬وتتبين الأميال‬ ‫بالأمناء وبالمشاهدة ث وفي الشهرة (قولان) ‪ .‬وهل يقصر إذا جاوز الفرسخين ؟ أو‬ ‫إن خرج على نية السفر وإن بلا مجاوزتهما ؟ (خلاف) يأتي ‪ .‬وفي الرجوع حتى‬ ‫يدخل وطنه ‪ .‬وقيل اذا اتم عمرانه ‪ .‬وقيل الى حد سور المنزل وفي القصر الى‬ ‫‪٩١‬‬ ‫بابه‪ :‬والخص الى اوتاده ‪ .‬ومن خرج من اميال وطنه ولم يقصر فرجع ال الأميال‬ ‫اتم اذ لم يقصر خارجها ‪ .‬وكذا ان صلى فيه خلف مقيم كظهر ‪ .‬أو سفرية بثوب‬ ‫نجس ء او انتقضت عليه‪ .‬او صلى كمغرب ‪ .‬وان خرج عليه وقت صلاة يقصر‬ ‫فيها خارج الاميال ‪ .‬او لم يصلها عمدا ‪ 6‬او نسيان ‪ .‬ثم دخل الاميال فحضر وقت‬ ‫أخرى قصر حتى يدخل وطنه ‪.‬‬ ‫« باب » _ فرض اتخاذ الوطن عند حضور الصلاة ‪ .‬ولاتصح لمن‬ ‫فرض‬ ‫اتخاذ‬ ‫لم بوطن ان لزمه ‪ .‬والا‪ .‬فوطنه وطن من رجع اليه أمره ‪ :‬كأب ‪ ،‬وزوج ‘‬ ‫الوطن‬ ‫وسيد ‪ .‬ومن شرطه جواز الاقامة فيه ‪ .‬وان لم يوطن لنفسه صلى عبيده ‪ .‬وازواجه‬ ‫وبناته التمام والنقصير حتى يوطن ‪ .‬وقيل ان أيى ان يوطن لنفسه وطنوا بأنفسهم‬ ‫وطناً يتمون فيه ث وقيل العبد لايوطن ولا يخالف مولاه ‪ .‬ويوطن السفين‬ ‫وطن‬ ‫السفين‬ ‫سفينته ‪ .‬والشاري سيفه‪ .‬والبادي عموده‪ .‬والسائح عصاه ‪ .‬وفي عبيد الشاري‬ ‫والشاري‬ ‫والبادي‬ ‫تردد ‪ .‬ويمكن اجازة اتخاذهم ‪ .‬والمراد بالسفين الدائم على سفر البحر اعتاده‬ ‫واللا نح‬ ‫هو وآباؤه ‪ 6‬فاذا أرسى مركبه أتم حتى يقلع من المرسى ويجاوز فرسخين‪.‬‬ ‫وصح رجوع هؤلاللقرار لاعكسهم‪ .‬لما روي مشهور عندنا‪ :‬ثلاثة من الكبائر‪:‬‬ ‫خروجك من أمتك ‪ :‬وهو اتخاذ دار الشرك وطنا لما يجري عليهفيها من الاحكام‬ ‫كسي ك وغنم ‪ 3‬وإباحة دم ‪ 4‬واسترقاق ث وتغيير نسل ‪ 2‬واكراه على مفارقة‬ ‫الدين ‪ .‬وغير ذلك ‪ .‬وقتال امل صفقتك ككونك في عسكر المسلمين حتى‬ ‫اذا ضعفوا بمقاتلةالعدو رجعت اليه ‪ .‬وتبديلك سنتك وهو التوب بعد الهجرة‬ ‫كنزع الوطن من قرار ورده في بادية لغير شار ‪ .‬فانه لا يباح لهم الرجوع‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫من سيوفهم الى قرارهم الا ان خرجواعلى ذلك ں أو ينقصوا عن ثلاثة ‪ .‬وان‬ ‫وطن‬ ‫الزوجة‬ ‫تزوجت قرارية بادياهلكت‪.‬وكذا طفلة تحت باد ‪ ،‬ان أجازت النكاح بعد بلوغ &‬ ‫وأمم تختر نفسها بعد عتق ‪ .‬والعبد ان اشتراه باد تبعه في صلاته‪.‬وتطلب متزوجة والعبد‬ ‫والامة‬ ‫باديا بجهل ان يوطن لها في قرار ‪ .‬فان ابى صلت تماما وقصرآ لا متناع‬ ‫خالفته ورجوعها من قرار لبادية‪ .‬وقيل ان وطن الرجل والمرأة وطن آبائهما‬ ‫ولو أمواتا مالم يوطنا ‪ .‬أو تتزوج المرأة‪ .‬والعبد على وطن سيده ان عتق ما لم‬ ‫يوطن ‪ .‬وذات زوج مات عنها ‪ .‬أو طلقت منه كذلك ‪ .‬وما لم تجلب " أو يطلب‬ ‫ماير اعى‬ ‫جلبها فكاييها ‪ .‬وندب لرجل انيبين وطنه وأمياله لزوجته وعبده وبنته ‪.‬‬ ‫في اتخاذه‬ ‫وع‬ ‫ج أو‬ ‫« فصل“» _ ندب اتخاذه ببلد لياخرج منه الا بعد‬ ‫كو ث‬ ‫بقصد الى طاهر تمكن الصلاة عليه قدرها فأكثر ‪ .‬وجوز توطين حوزة فأكثر ‪.‬‬ ‫ولا وطن لمن وطن الدنيا ‏‪ ٠‬ويوطن محلا ينزله كل وقت اراد لايستغني عنه كداره؛‬ ‫أو بستانه ‪ .‬أو مصلاه ‪ .‬لا كسقف ‪ .‬أوجذع ى اومزبلة‪ .‬أو مقبرة‪ .‬وجاز‬ ‫توطين اربع في حوزة ‪ :‬كل خارج عن اميال الآخر كنكاح اربع كل بواحدة ‪.‬‬ ‫الأربعة الأولى ‪ .‬وتوطن المرأة‬ ‫وان وطن اكثر من أربعة ‪ .‬فان تتابعت صحت‬ ‫واحدا ‪ .‬ولا يدخل الرجل وطنه ان كان بدار ‪ .‬أو بيت للغير ان سكنت الا‬ ‫باذنه ‏‪ ٧‬فاتخاذ الوطن قصد محل يصلى فيه تماما فاتخاذه ليس هو نية الاقامة به ‪,‬‬ ‫سته‬ ‫باد‬ ‫المقام اتم ‪ .‬وان نى‬ ‫فالمسافر يقصر ما دام على نة السفر ى واذا نوى‬ ‫له ولا قرار ‪:‬‬ ‫يدخله ‪ .‬والسائح لايت‬ ‫حتى‬ ‫ان يتم ‪71 .‬‬ ‫كان مقماً ولزمه‬ ‫يتم اذا نزل برحله ‪ .‬وكذا راع لا وطن له الاعصاه يتم اذا نزل بمتاعه‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫لمقيل ‪ .‬أو مبيت ى والشاري يقصر بمنزله ويتم اذا خرج من امياله ان خرج‬ ‫على ان لايرجع‪ .‬وان استودع باد ينه‪ .‬أو احترق ى أو ذهب به سيل أتم حتى‬ ‫يخرج من الأميال كنازع وطنه من محل ‪ .‬وان قصر ثم رجع في أمياله قصر‬ ‫ما ل يستأنف بيتا ‪ .‬فان دخل ملكه جدد النوى له واتخذه وطناً ‪ .‬وهل بناؤه‬ ‫رفع العريش ؟ أو جعل الحصير الفوقاني ؟ أو دورانه ؟ خلاف ‪ .‬وقيل لا يحتاج‬ ‫الى تجديد النوى ‪ .‬وان أعار بيته ‪ .‬أو كراه ‪ .‬أو رهنه‪ .‬أو غصب منه‬ ‫زال منه وطنه ‪ .‬وقيل حتى ينزعه ‪ :‬ولا يصح لفاصب توطنه ‏‪٠‬وان احترق بعض‬ ‫ييت ى او حمله سيل فالباقي هو الوطن ب ومن فرق خصه لا يجاوز فيه الاربعة‬ ‫فيتم اذا بنى كلا منها ‪ .‬وجاز اتخاذ متعدد واحدآ كاشتراك أهل العمود ييت‬ ‫«باب » يتخذ باللفظ " أو بالنوى‪ .‬أو بهما‪ .‬وليانزع الباهما‪ .‬وقيل‬ ‫كيف يتخذ‬ ‫الوطن ؟‬ ‫كأتخاذه ‪ .‬ومن وطن ف بلد لم يكن وطنا له كمسافر جاوز أميال وطنه‬ ‫الأول فوطن ببلدة استقبلها وينه وبين ما اتخذه اقل من فرسخين قصر لأنه‬ ‫مسافر دخل أميال وطنه ‪ .‬والطفل اذا بلغ ووطن ولم يكن بينه وبين ما وطنه‬ ‫فرسخان يتم وان لم يدخله ‪ 0‬لأنه لم يقصر خارج الاميال ‪ .‬وكذا خارج من‬ ‫أميال وطنه ودخل أميال الآخر فحضرته الصلاة ولم يقصر بينهما يتم ‪ .‬كعبد‬ ‫خرج من ملك رجل واميال وطنه ودخل ملك آخر ولم يقصر ‪ .‬وامرأة خرجت‬ ‫من أميال أييها ودخلت أميال زوجها و لم تقصر الصلاة‪ .‬ولا ينزع وطن‬ ‫حتى يوطن آخر ان لم يكن غيره ‪ .‬ويتم الرجل بمحل نزع منه مالم يقصر‬ ‫نزع الوطن‬ ‫خارج أمياله ؛ لأن نية النزع توجب التقصير بمجاوزة الفرسخين مع تصر‬ ‫‪٩‬ا‪‎‬‬ ‫الصلاة بالفعل ‪ .‬كما ان نية الاخذ توجب التمام بالاقامه‪ .‬وقيل مالم يخرج‬ ‫منها ‪ .‬وقيل يقصر وان لم يجاوزها ه وكذا عبد خرج من ملك سيد ‪ .‬وراجعة‬ ‫لوطن زوجها ‪ .‬وصغار العبيد اذا بلغوا في ملك من انتقلوا اليه وهو مسافر ‪-‬‬ ‫كصغيرة أجازت نكاح لناكحها بعد البلوغ كذلك يقصرون ولو في أميال من‬ ‫من انتقلوا عنه ؛ إذ لا وطن لهم قبل البلوغ لا بالاستقلال ولا بتبع فليسوا‬ ‫كنازع وطنه ‪ .‬وان لم تجز طفلة نكاحاً صلت كاييها ولو أخرجها الزوج منامياله‬ ‫فرجعت وبلغت فيها ‪ .‬والمشترك وان بين نساء‪ .‬أو حضري وباد ‪ .‬أو طفل ‪ 4‬أو‬ ‫داته ‪ .‬فان خرج من أميالهم قصر ‪ .‬وان كان في اميال‬ ‫جنون مع بالكغسعاا قل‬ ‫أحدهم انم ‪ .‬وقيل يصلي بدولة كل ‪ .‬ومن اشترى عبداً وصلى بصلاته زمانا ثم‬ ‫استحق ‪ .‬أو انفسخ ‪ .‬أو خرج حرآ ولم يتأصل فيعبودية اعاد ماصلى عند مشتريه ‪.‬‬ ‫ولكن الخارج حرآ لا يعيد ان قصد بنواه وطن من كان بيده فوطنه ء أو وافق‬ ‫وطن ابيه ‪ .‬وأما من تأصلت عبوديته فعتق فبيع لشخص من بلدته الأولى ‪ .‬أو‬ ‫لسده الأول فصلى التمام فلا يعيد؛ لان وطنه وطن سيده بعد العثق ما لم يستأنف‬ ‫لنفسه‪ .‬وتعد المرأة ما صلت عند زوج فسخ نكاحه كذلك مطلقا ‪ .‬وقيل لا‬ ‫ان تولت امر وطنها بنفسها بقصد لتوطين وطنه ‪ .‬ان شرطته عند العقد‬ ‫لا بالتبع ‪.‬‬ ‫« باب » _ سن القران لسفر ‪ .‬وغيم لا يدرى به وقت ى ومرض‬ ‫الصلاتين‬ ‫واسبا به‬ ‫شاق ‪ .‬ولعنر خي ف به فوت وان لال ‪ .‬لا لعجز وراحة ‪ .‬فالأفراد أفضل‪.‬‬ ‫وجاز وان لفذبين ظهر وعصر ‪ ،‬وبين مغرب وعشاء بتأخير الأولى وتعجيلالاخي‪ ,‬ة‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫ولا طير به اول وقت الأولى‪ 6‬أو آخر الاخيرة‪ .‬وجاز من الزوال لمغيب قرن من‬ ‫الشمس م ومن مغيبها لثلث الليل ‪ :‬أنوصفهم أو لطلوع الفجر بعد أن ينوي من‬ ‫اول‪.‬ومن أحرم على جمع فرقان شاء‪ .‬لا عكسه‪ .‬ويبطل بكلام‪ .‬وأكل ‪ .‬وشرب ‪.‬‬ ‫لا بعمل يد ' أو رجل ‪ .‬وان نوى مسافر ان يفرد فتوانى حتى دخل وقت‬ ‫الاخيرة جاز له الجمع وعصى بالتأخير مع عدم نية الجمع ‪ .‬ورخص في‬ ‫يسير كلام احتيج اليه‪ .‬وان شغل لا بصلاة قدر ما يتمها انتقض ‪.‬‬ ‫وان اخرها الى الوقت فلا يفرق الا ان احرم عليه ويقطع بينهما حينئذ وان‬ ‫بكلام ‪ .‬افواصل ما‪.‬‬ ‫« باب » _ سن لفرض الصلاة في خوف وإن مغرباً ‪ .‬أو في حضر‬ ‫صلا‪:‬‬ ‫ركعتان للامام " ولكل طائفة ركعة باحرام على الطائفتين فتواجه العدو طائفة ‪.‬‬ ‫الخوف‬ ‫وتصلي أخرى معه ركعة فتأخذ أسلحتها فتواجه العدو ‪ .‬والامام قائم ينتظر الأخرى‬ ‫حتى تأتي فيصلي بها ركعة © وليس على الأولى تشهد ‏‪ ٠‬فاذا سلم سلموا معا ‪ .‬وهذا‬ ‫الوجه هو الصحيح عندنا ‪ .‬وإن اشتد صلوا كما أمكنهم ‪ .‬وجاز لخائنف وإن على‬ ‫ماله تقصير وظائفها بقدر الامكان ولو الى التكبير والتسليم ‏‪ ٠‬وكذا إن اشتغل‬ ‫باصلاح ما لزمه غرمه إن فسد ‪ .‬أو يعصي بتركه ‪ .‬ثم ان صلى كذلك ثم أمن‬ ‫والوقت باق ملا يعيد على الراجح اذ صلاها بوجه جائز ‪ .‬وهل يقطعونها ان حصل‬ ‫لهم أمن فيها؟ أو يتمونها صلاة أمن؟ أو يتمونها ثم يعيدونها؟ (فيه تردد)‪.‬‬ ‫« باب » _ سن لسهو وان تعدد ' أو لفذ سجدتان بعد التسليم ة وهل‬ ‫سجو د‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫بسبح فيهما كالصلاة ؟ أو يستغفر ؟ ثم هل يسلم بعد الرفع منهما؟ أو لا؟ ويصلي‬ ‫على النيء عليه السلام (خلاف) ‪ .‬يسجدهما إمام ان وهم وحده وإلاسجدوا معه ‪.‬‬ ‫وصحح لماموم ان وهم وحده سجودهما‪ :‬وقيل الامام رافع عنه الوهم ‪ .‬وهها‬ ‫كالصلاة بناء ونقضاً وقيل محلهما قبل السلام ‪ .‬وصحح الأول ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن لزمتا‬ ‫نقص فقبله ‪ :‬وإن كان بزيادة فبعده ‪ -‬وإن وهم في الأولى قارن سجدهما بعد‬ ‫سلامها ‪ .‬وقيل حتى يفرغ منهما ‪ .‬وإن وهم فيهما سجد للأولى‪ :‬ثم للثانية ‪ .‬وكذا‬ ‫يرتب لا بوجوب إن وهم في صلوات ‪ .‬وإن تكرهما بسهو صلى ركعتين وسجدهما‬ ‫بعد التسليم ‪ .‬وجاز بدونهما ‪ .‬وتجبان بنقص ‪ 8‬أو زيادة لا تنقضها كزيادة عمل‬ ‫وقيل عملين ‪ .‬كقيام ‪ .‬أو قعود ‪ :‬أو ركوع ‪ .‬أو سجود ‪ ,‬أو قراة بسهو ‪ .‬وكنقص‬ ‫سة‪ :‬كتعظيم أو تكير ‪ .‬لافرض ‪ .‬وقيل ‪:‬إنما يجب الوهم إن قام حت تقله‬ ‫الأقدام وتفترق الأوراك حيث يقعد‪ .‬كحعكسه فقط ‪ .‬وقيل إن استوى على قدميه‬ ‫وإن لم تفترق أوراكه ‪ .‬والقعود باستواء ورجوع كل عضو لمفصله ‪ .‬وقيل ان لكل‬ ‫وهم ‪-‬إن تعدد‪-‬سجدتين ‪ .‬ولا سهو لهما إن شك أسجدهما ؟ أم لا؟ على الأصح ‪.‬‬ ‫وقيل لهما ‪ .‬ومن شك أصلى ركعة أ م أكثر ؟ أو سجد مرتين أم مرة؟ أو ركع أم‬ ‫‪ .‬ويصلي من شك‬ ‫ك‬‫ششغل‬ ‫دثمها ‪ .‬وقي‬ ‫بل لا‬ ‫يمها‬ ‫ع يت‬ ‫لاا؟ بلنىيعلىقين ‪ .‬و‬ ‫يقيل‬ ‫في الوقت أصلى ؟ أ م لا؟ ويميدها سادلا يدري ا‪:‬ين كان فيها إن كان فذا ‪ 4.‬و سجد‬ ‫للسهو ان كان مأ ‏‪ ٣‬ومن عزبت نيته فيها بانهماك في شغل وتشبت بفضول ولم‬ ‫يرد نظره فيها حتى فرغ منها اختير إعادته ‪ .‬وإن تذكر ورد صحت‪ .‬ورخص ما‬ ‫حفظ منها قدر ربع‪ .‬أوخمس الى عشر ‪.‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫« باب » _ يوجب نقضها زيادة ونقص ‪ .‬فالزيادة أقوال وأفعال ‪.‬‬ ‫نواقض‬ ‫الصلاة‬ ‫والأفعال ظاهرة كحركة وسكون ‪ .‬وباطنة كاعتقاد وإرادة ‪ .‬والأقوال إن كانت‬ ‫من جنسها كالتعظيم والتكبير ‪ .‬وكالحمد لله ممياتلى في القرآن ‪ .‬فقبل من أدخل‬ ‫فيها ما ليس منها لا لاصلاحها أعادها ‪ .‬وقيل لا‪ .‬إن ذكره على نص الكتاب مالم‬ ‫يرد به كأمر ‪ .‬أو نهي ‪ .‬وقد تقدم ‪ .‬وإن كانت من جنس الكلام أعادها وإن بسهو ‪.‬‬ ‫أو نسيان على الأصح ‪ .‬ولا يضر فواق إن عرض كتناؤب ‪ .‬وعطس ‪ 0‬وسعال ‪.‬‬ ‫وجاز معاناة قطع وتعاطيه كجعل يد على فم وغلقه لتثاؤب ‪ .‬وصحت معه القراءة‬ ‫إن أتم حروفها‪ .‬وإن شغله عن إتمامها قطعها‪ .‬أو العمل الذي هو فيه حتى يزول ما‬ ‫لم يقعد قمر ما يتم فيه عملا استقبله ‪ .‬وقيل جاز ما لم يزل عنه إن لم يخف فوت‬ ‫الوقت ‪ .‬وإلا قصرها كما أمكنه ‪ .‬وإن تثاءب حتى تقعقع لحياه ‪ .‬أو قال أخ ‪ .‬أو‬ ‫آه ث أو نفخ ‪ .‬أتونحنح فسدت ‪ .‬وقيل‪:‬لا‪.‬إلا إن تعمده ‪ .‬ولا يضر تبسم ‪.‬‬ ‫وتنقضها والوضوء قهقهة ‪ .‬وفي البكاء وتنفس الصعداء لاخروي قولان ‪.‬‬ ‫حة ‪ .‬لالمهم‬ ‫بهااوإن‬ ‫م من‬ ‫« فصل“» _ تنقضها أفعال ظاهرة إن لم تكن‬ ‫الأفعال‬ ‫الناقضة‬ ‫شرعاً ‪ :‬كقتل مؤذ كعقرب ‪ ,‬أو حبة ‪ ,‬أو ذبابة إن عارضته ى أو من معه فيها‪.‬‬ ‫ويعيدها من دفع عمن لم يكن فيها © لاق متنله ان خافه وان لم يضره ‪ .‬وقيل يعيد‬ ‫ان قتله مطلقاً ‪ .‬وجاز فعل خفيف ان كان في أمرها وان كخطوتين ما لم يرفع‬ ‫الفعل‬ ‫قدما ‪ .‬وكشد عمامة ان لم تنحل كلها ‪ .‬وكذا ازار ‏‪ ٠‬وتسوية رداء ‪ .‬واماطة أذى ‪.‬‬ ‫اليف‬ ‫اللذي‬ ‫يتامح فيه ومسح حصى لسجود "وتسوية محله‪ ,‬وتحول‪-‬قريباً ‪ -‬لوعوثة الى متمكن لسجود ‪.‬‬ ‫فالخفيف عندنا لاينقض الا ان تعمده ‪ .‬ومن ثم قالوا ‪ :‬الفعل لا ينقض ب وفي‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫الائنين فولان ‪ .‬وفي الثلاثة النقض ان فعل ذلك سهوآ ‪ .‬كاسر حبة تين في فيه لا‬ ‫يعيد ان لم يتعمد ‪ .‬وان بلعها فسدت مطلقا ‪ .‬وان حرك لسانه في فه ‪ .‬أو أخرجه‬ ‫منه أو عض شفته ‪ .‬أو على نواجذه‪ .‬أو غض بصره ‪ .‬أو احد به نظرآ ‪ .‬أو جعل‬ ‫فارجه من وراه ثوب ه‬ ‫بده في أنفه ‪ .‬أو عينه ‪ 5‬ف باطن من جسده ‪ .‬أو مس به‬ ‫أموسك بها عضوا منه ‪ .‬أو ردها خلفه ‪ .‬أو رفعها فوق رأسه ‪ .‬أو في الهواء فسدت‬ ‫ان تعمد ‪ .‬وفي السهو قولان ‪ .‬وإن أغلق ولو أصبعين بسهو لم يضر ‪ .‬وفسدت‬ ‫بالثلاثة فأكثر ‪ .‬كالعمد وان بواحدة ‪ .‬وشدد في إغلاق يد كلها ولو سهوا ‪ .‬وقيل لا‬ ‫بضر مالم يتم صلاته كذلك ‪ .‬وكذا أفعال لا تنقض سهوا تضر إن أتم بها ولو به‪.‬‬ ‫ورخص لامام سهافسلم وقام‪ .‬أو مشى أنيرجع ويتمها يمن خلفه إن لم يستدبر‬ ‫القبلة ‏‪ ٠‬وعليه فلا تفسد بسهو إن لم يكن فيه نقص فريضة ‪ .‬وكذا زيادة أفعال من‬ ‫جنسها كرفع من ركوع أراد سجود فسها فأعاده إن أتم التعظيم فهو والركوع‬ ‫عملان وفسدت ‪ .‬وإن ذكر قبل أن يتمه رفع ثم نزل الى السجود ‪ .‬وكذا ان‬ ‫ترك الركوع رجع ما لم يتم التسبيح ‪ .‬فان نوى ركوع أولآ رجع اليه بلا استواء‬ ‫قام ‪ .‬وان نوى سجودآً قام ثم ركع ‪ .‬وكذا جميع فروضها ان ترك بعضها سهوآ‬ ‫رجع اليه وأخذ من هناك مالم يعمل عملين منها ‪.‬وقد مر الخلف في قدر العمل ‪.‬‬ ‫وان نسي شيئاً من السنن فلا يرجع اليه ان دخل في عمل آخر ‪.‬‬ ‫« فصل » _ كل فعل لا ينقضها سهو يفسدها عمدا إن لم يكن' ما يسوغ‬ ‫لاصلاحها ‪ .‬فمن دخل فيها ثم حدث اليه ما خاف منه افساد كرييح ‪ ,‬أو مطر ‪ ,‬التحولمه‬ ‫اثناءالصلاة‬ ‫ومضى عليها ‪7‬‬ ‫اصلاحها بتحول‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠‬أخذ‬ ‫غار‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫ست‬ ‫سقوط‬ ‫خوف‬ ‫‘ أو‬ ‫دخان‬ ‫أو‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫وإذا أتم قراءته ركع وسجد ان أمكنه ف ذلك ‏‪ ٠‬وإلا زاد ف قراءته حتى يبلغ‬ ‫حلا يمكنه فبه ذلك ان أمن الفوت ث والا استأنفها وقصرها كما أمكنه ‪ :‬كان‬ ‫ذلك بدخول ‪ .‬أو خروج ‪ .‬أو بطلوع ‪ .‬أو نزول‪.‬وبخض بصر ‪ .‬وفتحه ان لم‬ ‫يدخلها على دخان ؛ أو ريح ‪ .‬فمن وجد مدخلا ‪ .‬أو مخرجا من مثلهما أعاد ان‬ ‫غض على ذلك ‪ .‬ومن لم يجد غض وفتح بقدر الامكان ‪ .‬ويقعد ان أمكنه مع‬ ‫فتح ولا يغض ‪ .‬وقيل يقوم وينخض ‪ .‬وهذا ان حدث عليه ولو أتمها بخض ‪.‬‬ ‫ورخص ولو دخل فيها على ذلك ‪ .‬ولا يمس مغابن جسده لا لاصلاحها بعمد‬ ‫الا بعذر لابد منه ‪ .‬ولا يباشرها كعورة يد ‪ .‬فان كان يصلح بنظر فهو أولى‬ ‫ما يتحر أه‬ ‫من مباشرة ‪ .‬ويدفع عن نفسه مضرآ لا بقبض يد عليه وامساك ان أمكن غيره ‪.‬‬ ‫في اصلاحها‬ ‫ويصلح بيمناه مارد الركبتان فوق‪ .‬ان لم يكن في عورة ‪ .‬وبرجله اليمنى ما تحتهما‬ ‫ان كان قائماً ‪ .‬وبلسانه ما بفيه ‪ .‬وان استعمل يداً بمحل رجل ‪ .‬أو عكسه ‪.‬‬ ‫ففي النقض به قولان ‪ .‬وكذا اذا دفع ما برأسه لا بيده ‪ .‬أو حك بأسنانه ما‬ ‫بشفتيه ‪ .‬أو نفى شيئا بفيه ‪ .‬أو أنفه ‪ .‬فان ضره بأضراسه كطعام نزعه بلسانه ان‬ ‫أمكنه ‪ .‬والا فبعود لا يد ‪ .‬وكذا ان خاف أن يشغله بفيه أخرجه منه بلسانه ‪.‬‬ ‫وحاذر أن يجاوز حمرة شفتيه } وأخذه بيده بعد ‪ .‬فان جاوز ۔ وهي زيادة في‬ ‫عمل ‪ -‬أعاد‪ .‬وان شغله بزاق رماه شمالاً مقابل يسراه _ وقد نهيعنه يمينا ۔وبلعه‬ ‫ان أمكن ‪ .‬فكما جاز دفعه خارجا جاز داخلا ‪.‬وفي نازل من رأسه ‪ .‬أو طالع من‬ ‫صدره ان بلعه قولان في النقض به ‪ .‬وكذا من بفيه جرح يسيل دمآً وحضرت ‪:‬‬ ‫فان اتسع وقتها انتظر زواله ‪ .‬والاصلى كما أمكنه وبرق الدم امامه وطأطأ برأسه‬ ‫للأرض وصلى لئلا يصل ثوبه ‪ .‬وان لم يمكنه صلى قاعدا ووضع منديلا به تراب‬ ‫على ركبتيه ويبزق فبه حذرا من ثوبه ‪ .‬فطهارته آكد من القيام ‪ ,‬لأن له بدلا ف‬ ‫الشرع وهو القعود ‪ .‬ولا بدل لطهارة الثوب ‪ .‬وان بلع دما لا يجد منعه لم يكلف‬ ‫فوق طاقته ‪ :‬وجاز النظر للشمس ان خاف طلوعها' أو غرؤبها في محل يتبين فيه‬ ‫ولو خلفه مرة ‪ .‬وقيل ثلاثا ‪ .‬وقيل ما لم يتم ما ينتظره ‪ .‬فان رآها تطلع" أو‬ ‫ترب أمسك عنهافي محل كان فيه حتى يتم ان لم يتعمد تأخير ‪ .‬وأعاد ان لم‬ ‫بمسك ‪ .‬وان تعمده مضى ولو مع ذلك ‪ .‬وكذا ان خاف بمحل نظر ان أحسه‪.‬‬ ‫‪ .‬أو ‪:‬‬ ‫قلع جلد‬ ‫فنان‬ ‫‪.‬‬ ‫بجسده حكه بأصعه‬ ‫شيء‬ ‫والا أعاد ‪ .‬ورخص ‪ .‬وان ضره‬ ‫شعرة أعاد ‪ .‬وقيل حتى يدمى بفائض ‪ .‬ويصرف بيده عن نفسه ما خاف أن يشغله‬ ‫سهو قولان ‪ .‬ولا يقرزوح فها‬ ‫كذبا ‪ ‘ 7‬أو بعوضة ‪ .‬ولا تعمد قتله ‪ .‬وق اعادة قاتله‬ ‫بكمروحة الا ان خاف عرقا بمحل نجس من جسده أن يصل ثوبه ‪ .‬ويحذر من‪.‬‬ ‫مس الثوب ان بل محل النجس؛ فنجاسته فيها أشد من الأفعال‪ :‬وجاز له تنح عن‬ ‫موضعه ان قابله كأعمى وخاف أن يضره‪ .‬اذ لا يدفع كصحيح ‪ .‬وأعاد ان قصد‪.‬‬ ‫استعمل ‏‪ ٠‬والا رد فكره‬ ‫ان‬ ‫أعاد‬ ‫ذكره‬ ‫نفسه فيها حتى تحرك‬ ‫دفعه ‘ وان شغلت‬ ‫لآخرته حتى يزول ‪ .‬ولا يدخلها على ذلك إن سبق حتى يسكن إن لم يخف فوت‬ ‫الوقت ‪ .‬وإن خافه صلى ورد فكره ‪ .‬ورخص مالم ينته قيامه ‪ .‬ولا يدخلها بثوب‪.‬‬ ‫الصملاة‬ ‫قطر ماءان اتسع الوقت‪ .‬وبالجملة فكل ما فيه إصلاحها يشتغل به إن شغله عنها‪.‬‬ ‫بالسكون‬ ‫ينقضها سكون كقيام ‪ .‬أو قعود فارغ قدر عمل مستقبل‬ ‫« فصل “ _‬ ‫والأضال‬ ‫اللاطنة‬ ‫وإن قل _ أعاد ‪ .‬وقيل غير ذلك فه‪ :‬كمحرم ترك‬ ‫وإن من جنسها ‏‪ ٠‬ومن تعمده‬ ‫القراءة أكثر من قدر تنفس ‪ ،‬أو يلع ريق على الأول ء أو قدر قراءة تجزئه لصلاته‬ ‫على الثاني ‪ .‬وكذا إن سجد وترك التسبيح عمدا ‪ :‬وأفعال باطنة قليلة إن تعمد‬ ‫تكييفها بقلبه‪ .‬وقيل ما لم يخاطب بها ‪ .‬أو يجيب في نفسه ‪ :‬ورخص ما حفظ محلا‬ ‫منهاكان فيه ث إن لم يكن تكييف لمعصية ‪ .‬أو اعتقاد لها ‪ .‬كبغخض مسلم ‪ .‬ومحبة‬ ‫كافر ‪ .‬أو اياس‪ .‬أو قنوط ‪ .‬أو شرك بالله أو شك فيه ‪ .‬وإن عارضه خاطر إيمان ‪,‬‬ ‫أو وسواس فيه ‪ .‬أو في الصفات‪ .‬فالاشتغال بالائبات والنفي فيها أهم منها وأوجب ‪.‬‬ ‫وكذا سائر أعمال الديانات بما لا يسع التوقف فيه كتجويز جائز ‪ ,‬ومنع ممتنع ‪.‬‬ ‫وايجاب واجب ‪ .‬وتحقيق حق كاثبات النبوءة ‪ .‬والرسالة ث والولاية ‪ .‬والعداوة‬ ‫لأملها ‪ .‬ولا يضر ذلك معتقده بل هو أوجب ‪ .‬وقيل يضر إن لم يكن إثبات توحيد‬ ‫البارى ونفي الاشباه عنه © وينقضها نقص الفرائض وإن بسهو ‪ .‬والسنن بعمد ‪.‬‬ ‫لا الرغائب مطلقا ‪ .‬وتؤثر في الأجر ‪ .‬وإن تذكر النقص فيها ‪ :‬فان لفرض رجع‬ ‫اليه ما لم يجاوزه لحد ثالث ‪ .‬وان لسنة قالها هناك ‪ .‬كناس لسمع اله لمن حمده‬ ‫وذكرهفي السجود قاله فيه ‪ .‬وفرائضها كطهارة الثوب ى رالجسد ؛ والمكان‪ ،‬والنية ‪.‬‬ ‫فرائض‬ ‫والاستقبال ‪ ،‬والوقت ث والقيام مع القدرة ‪ .‬وسائر الأركان كالتكبير للاحرام ‪.‬‬ ‫الصلاة‬ ‫والقراءة ‪ ,‬والركوع والرفع منه ‪ ,‬والسجود والرفع منه ‪ .‬والقعود ‪ .‬فبنسيان واحد‬ ‫منها تفسد ‪ .‬والسنن كالتوجيه ‪ ،‬والاستعاذة ‪ .‬قيل والبسملة ‪ .‬والجهر بالقراءة ‏‪٨‬‬ ‫والاسرار بها‪ .‬والتكبير لغير الاحرام ‪ .‬قيل‪ :‬وغير الذي للقيام من التشهد والتعظيم ‪.‬‬ ‫وسمع الله لمن حمده ‪ .‬والتسبيح ث والتحيات ‪ .‬والتسليم ‪ .‬فلا يعيد ناس منها شيث‬ ‫ان لم يكن في أكثر صلاته ‪ .‬وقيل التوجيه والاستعاذة كالبسملة فرض ‪ .‬وكذا‬ ‫التحيات ‪ .‬ولم يلزموا بنسيان واحد إعادة الا إن نسي كل التوجيه والتحيات ‪.‬‬ ‫وقيل التوجيه ‪ .‬والاستعاذة ‪ .‬والتسليم ‪ .‬والتقرب ه نوافل لا يوجب تركها اعادة ‪.‬‬ ‫رغائبها‬ ‫والأول أصح ‪ .‬والرغائب كتوجيه ابراهيم عليه السلام ‪ .‬والخشوع ‪ :‬والزيادة على‬ ‫المجزىء في القراءة ‪ .‬واطالة القيام لفذ ‪.‬‬ ‫« فصل » _ صلاة امرأة بمخدعها أفضل من صحن بيتها ‪ .‬ودارها أفضل صلاةالمرأة‬ ‫من المسجد ‪ .‬ولا تصح في غير ذلك الا بسترة من خلفها كثوب ‪ .‬أو عود ء أو‬ ‫حائط‪ .‬أو بهيمة ء أو نساء‪ .‬أو حرم منها‪ .‬ولا تحتاج لها قي ليل ‪ 6‬ولافي سفر أييح‬ ‫لها‪ .‬وقيل لا تعيد ان صلت خارجا الا ان مر خلفها راكعة ء أو ساجدة بالغ‬ ‫حالات '‬ ‫عاقل صحيح النظر أجني ‪ .‬ولا يصلي زناء وهو الحاقن ببول ‪ ،‬ولا مدافع لأخبثيه ‪.‬‬ ‫والنجو أشد ‪ .‬وقيل لا تفسد ان أتى بها كما أمز ‪ .‬ولا عاقص شعره خلف قفاه ‪.‬‬ ‫ولا عاقده أمامه ولو امرأة ‪ .‬وقد سن للانسان عشر ‪ :‬خمس في رأسه وهي ‪ :‬قص‬ ‫الشارب ‪ .‬وفرق الشعر ‪ ,‬والسواك ‪ .‬والمضمضة " الاستنشاق ‪ .‬وخمس في جسده‬ ‫وهي ‪ :‬نتف ابطيه ‪ .‬وتقليم أظفاره ‪ .‬واستحداده ث واستنجا‪:‬ء ث وختانه ‪ .‬فالشارب‬ ‫ان دخل في فيه أعاد ‪ .‬والفرق ان جاوز ثلا كث شعرات من ناحةة لأخرى ان طال‬ ‫قدر أربعة أصابع فأكثر ‪.‬وشعر الابط ان خرج منه بعد الصاق الذراع ‪.‬والعانة‬ ‫مم‬ ‫‪ .‬لا‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫صح‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫جاوز ‪. .5‬أصبع‬ ‫ان دار بأصبع ‪ .‬والظفر ان‬ ‫‪ ) .‬تفاقآً) ‪.‬‬ ‫‪ .‬أواستنشاق‬ ‫‪ .‬ومضمصضة‬ ‫استنجاء ‪ .‬وختان‬ ‫ترك‬ ‫« باب » _ وجب قضاء صلاة نسيت ‪ .‬أو نيم عنها وخرج وقتها‬ ‫تارة ‪ .‬تارك‬ ‫ان تركت عمدا ؟ أو لا ؟ (قولان) ‪ .‬وشدد ف مصل‬ ‫اتفاقاً ‪ .‬وهل يجب‬ ‫أخرى‪ .‬ورخص في تاركها حقى تاب أن لياعيدها ‪ .‬ولزم من جن ‪ ,‬أو أغمي عليه‬ ‫في الوقت وأفاق بعده ‪ .‬وفيما قبله قولان ‪ .‬والراجح عدم اللزوم ‪ .‬والقضاء كالادا‬ ‫ان اتفقت الصفتان ف الوجوب ‪ .‬وإن اختلفتا فالنائم والنالسي ونحوهما كالمغخمى‬ ‫عليه على رأي‪٬‬لا‏ كغيرهم ‪ :‬فمن نسي سفرية ‏‪ ٠‬أو نام عنها ولم ينتبه أو يتذكر ث إلا‬ ‫كةسفيها ‪ .‬لقوله عليه السلام ‪:‬‬ ‫عفري‬ ‫في الحضر صلاها حضرية ولو في الوقت ‪ .‬وس‬ ‫« من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها » ‪ .‬فهل وقت وجوب‬ ‫في محله ‪ .‬ومن تعمد ترك سفرية حتى دخل‬ ‫ل ؟اف‬ ‫خائها‬ ‫أدائها ؟ ورجح ‪ .‬أو قض‬ ‫وطنه ث فان خرج الوقت في حد السفر قضاها سفرية ‪ .‬وإلا فحضرية ‪ .‬وكذا‬ ‫عكسها ۔ وإن صل في حضر ثم بان فسادها في سفر أعادها حضرية ‪ .‬كعكسه‪.‬‬ ‫وان صلى مسافر خلف مقيم ثم بان فسادها بعد الوقت قضاها صلاة‬ ‫الأمام ‪ .‬وفي الوقت قصرآ ‪ .‬وهذا ان دخلها بخلل ‪ .‬وأما ان حدث‬ ‫علبه فيها فبصلاة الأمام مطلقا ‏(‪ .)١‬وكذا مقيم صلى جمعة خلفه ركعتين ‪.‬‬ ‫ثم ظهر فسادها بعد الوقت قضاها كما وجبت خلف الأمام ‪.‬وني الوقت‬ ‫أربعا ‪ .‬وفي وجوب ترتيب المقضيات فيما ينها في الخمس فما دونها ‪.‬‬ ‫أوقات كاللمؤداة ؟‬ ‫وما يينها وبين حاضرة خلاف ‪.‬مثاره ‪:‬هل لها‬ ‫أم لا ؟ فعلى الأول فهل ‪ :‬مضيقة ؟ أو موسعة ؟ نشأ ذلك من قوله‬ ‫فذلك وقتها ‪ :‬فمن قال وقت وجوبها جعلها دينا عليه موسعاً ما لم يمت ‪.‬‬ ‫تذكر قدر‬ ‫تعمد تركها بعدل انتاه ‪ .‬أو‬ ‫آدائها ضقه ‪ .‬فمن‬ ‫قال ‪ :‬وقت‬ ‫ومن‬ ‫‏(‪ )١‬ايان حدث الخلل على المصلي في الصلاة فليصلها بصلاة الامامني الوقت اوبعده‪.‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫ما يصليها فيه هلك ‪ .‬فالناسي ظهرآ لآخر عصر بحيث يدرك واحدة يصلي‬ ‫و‪.‬هذا ان ذكرها قبل الدخول فيه ‪ .‬وبعده‬ ‫الأول ‪ .‬ثاملعصر وقيل ‪7:‬‬ ‫بمضي عليه ‪ .‬ثم يصلي الظهر ‪.‬وقيل باشتراك الفائتة والحاضرة فيالوقت‬ ‫ان ذكر ‪ .‬أو انتبه في وقتها يصلي المنسية ث ثم الحاضرة كاشتراك مؤذاته‪: :‬‬ ‫فذاكر منسية في الحاضرة يجعلها نافلة حق يصلي الأول ‏‪ ٠‬ثم حاضرة ان وسم‬ ‫الوقت ى والا اتم الحاضرة على نواه ثم المنسية ‪ .‬ومنا تعمد ترك صلاة حتى‬ ‫خرج وقنها ‪.‬ثم أراد ان يصلي الحاضرة ء فقيل‪:‬يصليها ان خاف فوتها‬ ‫ثاملمتروكة ‪ .‬والا صلاها أولا ‪ .‬ثم الحاضرة ‪.‬وقيل المتروكة موسع وقتها‬ ‫ما ل يمت اذلا يكفر مرتين بتركها ‪ .‬ومثار ذلك ‪:‬هل الأمر على الفور؟‬ ‫أو التراخي ؟ ومن صلى بنجس بثوب‪ .‬أو بدن ‪ .‬أو حل لم يعلم حتى‬ ‫خرج الوقت فهي بذمته ويمكن الخلف‪٠‬‏ وان علم وتركها حتى خرج‬ ‫كفر ‪ :‬كنائم أول الوقت بعد ان انتبه بعده في قول‪ .‬وان دخله نسيان في‬ ‫الوقت فذكر بعده لم يكفر‪ .‬وليس كالنائم عمد ‪ .‬ؤمن تعمد تركها حتي‬ ‫لا يتمها بوظائفها ني الوقت كفر ‪ .‬فان تأهل للخسل فتركها حتى لا يتمها به‬ ‫ثم حدث به عذر فتيمم وصلى ‪ :‬فقيل لا يعوذرا‪.‬ن تأهل لتيمم فأخرها‬ ‫حق لا يتمها الا به تم استراح لم يكفر‪ .‬وكذا مصل بتكبير ‪ 3‬او بايماء‬ ‫استراح على ه هذا الحال ‪ .‬وان بلغ طفل ‪ .‬أو افا بجنون ‪ .‬أوطهرت حائض ‪.‬‬ ‫لها ‪ .‬ولا يقصرونها‬ ‫أو نفساء" في وقت لا يدركونها فه بوظائفها فغير مدركين‬ ‫كغيرهم لأنهم خوطبوا في وقت لا يسعها‪ .‬وقيل ان ادركوا منه قدر ما‬ ‫يسع ركعة وهم متطهرؤن فقد أدركوهافمدرك من عصر ركعة قبل‬ ‫الغروب مدر كه‪.‬‬ ‫السنن‬ ‫(ياب) سن الوتر بوجوب‪ :‬وقيل فرض ‪ .‬وأقله عندنا ركعة يتقدمها ثنتان © وجاز‬ ‫الراتبة‬ ‫ينهما تسليم ‪ .‬وجوز واحدة عند العجز ‪ .‬ولم يبلغ عنه عليه السلام انه‬ ‫الوتر‬ ‫أو ثر بأكثر من ثلاث عشرة ‪ .‬وندب بسبع ‪ 0‬وقيل هو ثلاث بلا تسليم بينهما(‪.)١‬‏‬ ‫ووقته ما بين العشاء والفجر ‪ .‬فناسيه يصله اذا ذكره ‪ .‬وقيل اذا طلع لم يلزمه‪.‬‬ ‫وسن بتأكيد للفجر ركعتان بالفاتحة والكافرين في الأولى ‪ .‬وبها وسورة‬ ‫الأخلاص ثلاثا في الثانية ه ولم يتركهما عليه السلام في سفر ولا حضر ‪.‬‬ ‫وندب التخفيف فيهما وصلاتهما فالبيت ‪.‬ثم الذهاب للمسجد ‪ .‬فمن صلى‬ ‫ركعتبين قبل صبح في ظنه فاذا هما بعده أجزتاه لركعتي الفجر ‪ 0‬وقيل لا‪.‬‬ ‫ومن دخل مسجدا فأقيمت الصلاة قبل ان يركعهما صلاهما خارجه ان أمن‬ ‫فوت الامام والاصل الحاضرة معه وهي اولى منهما ‏‪ ٠‬وقضاهما بعد الطلوع‪.‬‬ ‫صلاتها في المسجد ولو بعد الاقامة ويلحقه } وبعد صلاة الصبح عند‬ ‫وجازت‬ ‫بعض } ومثلهما ركعتا للغرب بعد صلاته ‪ .‬وندب لمصل ان يستجير بالله‬ ‫من النار سبا ينهما ‪.‬‬ ‫سن للتلاوة السجود بلا احرام‪ .‬وبلا سلام بعده ‪:‬‬ ‫«باب»‬ ‫سجود‬ ‫التلاوة‬ ‫«و‪١‬‏ لحج»‬ ‫«ومريم»‬ ‫«والاسرا»‬ ‫«والنحل»‬ ‫«الرعد»‬ ‫وق‬ ‫ق خاتمة «الاعراف»‬ ‫سحل ‏‪ ١‬ت‬ ‫القرآن‬ ‫اي بن الركعتين واخاكة ‪ .‬وكذلك لا توجه ‪ .‬ولا احرام‪. ‎‬‬ ‫‪(١١‬‬ ‫«والفرقان» «والنمل» «وآلم تنزيل» «وص» «وحم تنزيلمنالرحمنالرحيم»۔عند‬ ‫لايسثمون۔‪ .‬يكبر القارىء حين يهوي اليه ‪ .‬ثم يقول‪« .‬سبحان ربنا ان كان وعد مياقال في‬ ‫ربنا لمفعولا ثلاثا ' ثم يرفع أيضا قائلا‪ :‬سجد وجهى للذي خلقه وصوره‬ ‫وشق سمعه وبصره‪ .‬الحمد له الذى لم يجعل سجودنا الا له ‪ .‬اللهم اعظم بها‬ ‫أجرى ؛ وضع بها وزرى ‪ .‬وتقبلها منى كما تقبلت من عبدك داود عليه‬ ‫السلام سجدته ؛ ويحوقل ‪ .‬ويصلي على النبيء « صلى الله علبه وسلم » ‪ .‬وشرطها‬ ‫المكتوبة الطهارة ‪ .‬ورخص بتيمم ولو لصحيح ‪ .‬ولا تسجد بوقت لايصلى‬ ‫فيه ‏(‪ )١‬والاستقبال لها أفضل ‪ .‬ويسجد قارىء ومستمع ولو جماعة بأمام‪.‬‬ ‫ربايماء لقاعد‪ .‬ومضطجع‪ .‬وقائم بعجز ‪ .‬ويقعد لها ماش‪ .‬وينزل راكب ان امكنه‪,‬‬ ‫والا او مأ تلقاء وجهه وان لا لقبلة ‪ .‬وجوز مع امكان ‪ .‬ولزم السامع والمستمع‬ ‫ان تليت عليهما آية ان صحت صلاتهما ‪ .‬لا كاتبها ومهجيها لانتفائها‪.‬‬ ‫وان قرأها جنب ‪ .‬أو قرئت عليه سجدها اذا اغتسل ‪ .‬ومصل حين يفرغ‬ ‫وقيل ‪ :‬المتنفل حين يقراها‪ .‬وقيل لزم القارىء فقط ‪ .‬وفي مستمع‬ ‫ان جلس لا لاستماعها (قولان) ورجح منهما اللزوم ‪ .‬ومن كرر قراءتها ‪ :‬فهل‬ ‫بكل مرة لزمه ؟ أو واحدة في اليوم؟ أكولما قرأها ان تعدد المحل ؟ خلا ف ‏‪٠‬‬ ‫‏(‪ )١‬والحق ان السجود في قراءة القرءان ليس ركعة ‪ .‬او ركعتين على ماحققه‬ ‫في غير او قات الصلاة وهو‬ ‫واذا كان ليس صلاة فلا نمنعه‬ ‫بعض العلماء‪ .‬فلس صلاة‬ ‫‪.‬اللذلك‪:‬جائز بلاوضوه ث وللجنب ‪ .‬والحائض ‪ ,‬والى غير القبلة كسائر الذكر ولاأقزق‪ :‬على‬ ‫ان تفريع المصنف نفسه يشير الى هذا القول ‪ .‬فليتأمل‪ .‬اه مصححه‬ ‫« باب " _ ندب قيام رمضان ورغب فيه ‪ .‬وفد صلاه عليه السلام‬ ‫قيام رمضان‬ ‫أربع تسليمات ‪ .‬ثم زاد أبو بكر مثلها ‪ .‬ثم عمر كذلك ‪ .‬فمضت السنة ‏(‪)١‬‬ ‫بذلك ‪ :‬أن يصلي أربع وعشرين ثلاثة أئمة ‏‪ ٠‬ويروح كل بمن خلفه على أربع‬ ‫تسليمات قدر ما يأتي بالباقيات الصالحات ‪ .‬لا بوجوب كل ‪ .‬وإن لم يكن إلا‬ ‫إمامان صلياه أثلاثاً لا أنصافاً ‪ .‬والعاجز ثلثا ' أو ضعفه ‪ :‬وندب بعد العتمة وقبل‬ ‫الوتر ‪ .‬ولا ضير بقبل أو بعد ما لم يطلع الفجر ‪ .‬ومن فاته ليلا قضاه نهار ‪.‬‬ ‫وتصليه جماعة ما لم يخرج وقته ‪ .‬والوتر بها في رمضان ما دام وقته ‪ .‬وندب بمصلي‬ ‫العتمة إلا من عذر فبمن صلاها معه لا بغيره ‪ .‬ورخص بمصل معهم القيام وإن‬ ‫لم يتعتم معهم ‪ .‬وإن لم يتعتموا بجماعة فلا يوترون بها ولو أقاموا بها ‪ .‬ومن لم يتعتم‬ ‫مع الامام فلا يوتر معه ولو أقام معه ‏‪ ٠‬وجوز ‪ :‬ولا يوتر بجماعة ان لم يقم بها‪.‬‬ ‫وإن قدم القيام على العتمة فلا يوتر بها ‪ .‬وجوزه من يوتر بها ولو في غير رمضان ‪.‬‬ ‫وإن تعتموا مع الوتر خطبوا بعده ‪ .‬ولا يخطب إن أقاموا بعده إذ لا نفل بعد‬ ‫الوتر ‪ .‬ومن ثم كانوا يخطبون بعد فجر ‪ ,‬وعصر ‪ .‬وبعد ظهر الجمعة ` إذ نقل عنه‬ ‫عليه السلام أنه لم يتنفل بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين ‪ :‬والمراد بالخطة‬ ‫هنا الدعا‪ .‬لا الخطبة المعهودة للجمعة ‪ .‬والقيام كالفرض بناء وشرطاً ونقضاً‪ .‬ومن‬ ‫شرع في الركعتين قبل الوتر ‏‪ ٠‬ثم بان له أنه بقي من قيامه ركعتان ردهما اليه‬ ‫النوى ‪ .‬وقيل لا ‪ .‬واتفقوا على رد فريضة لنافلة ‪.‬لا عكسه ‪ .‬وفي رد نافلة لمثلها‬ ‫نافلة ‪ .‬وصح رد‬ ‫لفربضة عن واحدة ‪..‬وجوزت عن‬ ‫قولان ‪ .‬ولا تجزىء نافلة ردت‬ ‫اراد السيرة المتحسنة ‪ 6‬لاسيرة الرسول‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫مغرب لنفل باضافة ركعة ما لم يقعد للتحيات الأخيرة ‪ .‬وكذا الوتر ‪ .‬وجوز فيهما‬ ‫‪.‬‬ ‫ولحواوز التشهد ما لم يتمه ‪.‬‬ ‫صلاة‬ ‫« باب » _ سن بترغيب للعيدين ركعتان بتوجيه ‪ .‬وإحرام ‪ .‬وقراءة‬ ‫العيدين‬ ‫بالفاتحة وسورة ‪ .‬وندب كو نها في الأولى ‪ « :‬سبح اسم ربك الاعلى » ؛ وفى الثانية ‪:‬‬ ‫« والشمس وضحاها » ‪ :‬وخطبة بعد تسليم ا وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر من‬ ‫ارتفاع لزوال ‪ .‬وان صح بعده أخر لصبح غد ‪ :‬والخروج من المنزل‪ .‬وحض‬ ‫علبه أهل الامصار والةرى ‪ .‬وهل تصلى وان باثنين ثلثا بامام ؛ أو بخمسة؟ أو‬ ‫۔بعة ؟ أو عشرة ؟ (أقوال) ‪ :‬ويتم العدد ولو بنساد‪.‬او عبيد ‪ .‬وجاز لامام أن يصليها‬ ‫بهما فقط اا‪ .‬لم يحضرها غيرهما ‪ .‬والأكل في الفطر قبلها ‪ .‬وفي النحر بعدها ‪ .‬وسن‬ ‫فيها لستناك بأراك ‪ .‬أو بشام‪ :‬أو نحوهما‪ .‬وطيب'واغتسال‪ .‬وأحسن لباس‪ .‬وتارك‬ ‫صلاتها لا لعذر خسيس ‪ .‬وهل يكبر فيها بسبع ؟ أو تسع؟ أو باحدى عشرة ؟‬ ‫أو ثلاث عشرة؟ (أقوال) ‪ .‬فالأول يكبر بعد الاحرام في الأولى أربعاً ‪ .‬وبعد‬ ‫القراءة في الثانية ثلاثا ؛ والثاني في الأولى أربعا ‪ .‬وفي الثانية خمسا ؛ والثالث في‬ ‫الأولى ستا ‪ ,‬وفي الثانية خمسا ؛ والرابع في الأولى ستا © وفي الثانية سبعا ‪ .‬ومن‬ ‫تعمد زيادة‪ .‬أو نقصا على هذا أعاد ‪ .‬ومن عزم على قول فعمل بغيره ففي اعادته‬ ‫قولان ‪ .‬وان لم يتعمد فحتى يزيد‪ .‬أو ينقص ثلاث تكبيرات ‪ .‬وهو في الأولى قبل‬ ‫الرامة اجماعاً ‪ .‬وفي الثانية خلافا ‪ .‬ومن لم يحسنه صلى ركعتين ونواهما للعيد ‪.‬‬ ‫وان فانه الامام بشيء استدركه اں علم ما كبر فى الأولى ‪ .‬والا استدل بما يكبر في‬ ‫الثانية ‪ .‬وان فاته بهما دخل اليه ان بان له ما كبر بأمناء ‪ .‬أو بمن يثق به ‏‪ ٠‬وصحت"‬ ‫ان دخل بلا علم ان وافق ‪ .‬والا أعاد ‪ .‬وفي التنفل قبلها‪ .‬أو بعدها خلاف ى فعندنا‬ ‫قبلها لا بعدها ‪ .‬وقيل يصلون بعد الفطر وقبله ‪ .‬ولمتيمم ومتوضىع فيها ان لم‬ ‫يمكنهما الا ذلك فضل مغتسل ‪ .‬ولمغتسل من جنابة ‪ .‬أو حيض ‪ .‬أو نفاس ‪.‬‬ ‫أفاض ماء ونواه لها بد فراغه من الأول ذلك أيضاً ‪.‬‬ ‫« باب » _ سن لكالخسفين ‪ .‬والزلزلة ركعتان ‪ :‬طويلة فدونها‪ :‬بفذ‬ ‫صلاة‬ ‫الخسوف‬ ‫وبجماعة في الوقت ‪ .‬وهل يجهر فيهما بالقراءة ؟ أو يسر ؟ (قولان) ‏‪ ٠‬وليس من‬ ‫والكسرف‬ ‫شرطها خطبة بها على الأح ‪ .‬وقيل تصلى بجماعة في القمر ى وفرادى في‬ ‫والزلزلة‬ ‫الشمس ‪ .‬وقيل عكسه ‪ .‬وقيل هما ركعتان ف ركعة ‪ .‬لما روي عنه عليه السلام‬ ‫أنه صلاهما فقام طوبلاً يقرأ ‪ .‬ثم ركع طويلا ‪ .‬ثم قام طويلاً دون الأول { ثم‬ ‫ركع طويلا ‪ +‬ثم سجد‪ .‬ثم انصرف وقد تجلت الشمس ‪:‬‬ ‫« خاتمة » _ رغب ف النوافل ولا غاية لأكثرها ‪ .‬وهي مثنى مثنى ولو‬ ‫صلاة‪.‬‬ ‫بنهار ‪ :‬وقيل كالفريضة ‪ :‬واحدة ‪ .‬أو ركعتان ‪ .‬أو ثلاث ‪ .‬أو أربع بلا مجاوزة‬ ‫النوافل‬ ‫بالفاتحة وسورة بقيام وتطهر ‪ .‬وجوزت بتيمم ‪ ,‬وقعود } ءايماء ۔ وان مع‬ ‫صحة وعلى دابة ‪ .‬ولا يصلي عريان ان لم يجد ثوبا ‪ .‬ولا من بطين بايماء ‪ .‬ولا‬ ‫مضطجع ‪ 6‬ولا عليل يتنجس ثوبه ‪ .‬ولا ربيط بمكان أو ثوب نجس ؛ ولا من‬ ‫غلت يداه خلفه غير ركعتي الفجر والمغرب ‪ .‬والمختار أن تصلى بما تؤدى به‬ ‫الفرائض سوى التكيف والتكبير ‪ .‬ولا تقضى فائتتها ‪ .‬وجاز جعلها لاحتياط‬ ‫الصلوات ‪ .‬وجوز جعل السنن أيضا غير ركعتي الفجر والمغرب للحوطة ‪ ,‬ورخص‪.‬‬ ‫وإن بهما ‪ .‬وبمدر كة مع إمام وقد صلت قبله‪ .‬وتصلي زوجة‪ .‬وأجير ‪ .‬ومقارض بلا‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫‪ .‬والزلز لة ‪ .‬وقيام‬ ‫‪ .‬والجنازة ‪ .‬والخسفين‬ ‫‪ .‬والسجدة‬ ‫اذن ركعتي الفجر ‪ :‬والمغرب‬ ‫رمضان ء والعيدين ‪ ,‬وخلف المقام ‪ .‬وهي سنن ‪ .‬ويصلي العبد الركعتين ‪ ,‬والعيدين ‪.‬‬ ‫والجنازة‪ .‬والسجدة ‪ .‬ورخص للأجير والمقارض والزوجة أن يتنفلوا بما شاءوا‬ ‫إن لم يمنعوا‪.‬‬ ‫حقوق‬ ‫ومن حق ميت على حي تلقين الشهادة له إذا احتضر ‪ .‬ولا يحد نظر في جسد‬ ‫المحتضر‬ ‫ميت وان لوجهه ‪ .‬وندب ستره ‪ .‬ولا باس بتقبيل وجه متولى ‪ .‬ويليه عند احتضاره‬ ‫عاقل يستر عورته ‪ .‬ويحسن غمض عينيه ‪ .‬وغلق فيه عند خروج روحه لا قبله ‪ .‬ولا‬ ‫أمارة‬ ‫يضر تسوية رجليه ويديه وإن قبله ‪ .‬ويعتبر بعرق بين كعبيه وعرقوبه ‪ .‬وبالسكون‬ ‫خروج‬ ‫بعد الحركة ‏‪ ٠6‬وببرودة جسده ث وتغير لونه ‪ .‬وانقطاع نفسه‪ .‬وموت حامل بميزان‬ ‫الروح‬ ‫معلق موضوع على سرتها ‪ :‬فما تحركت كفة فحية ان تيقن جملها ‪ .‬وندب‪.‬‬ ‫التعجيل بتجهيز من تحقق موته وبدغنه إن لم يمت بلدغ ‪ .‬أو ماء ء أو هدم ‪ .‬أو‬ ‫دخان ‪ .‬فينتطر بهؤلاء من ساعة ماتوا فيها لمثلها غدآ ‪ .‬وقال الأطباء ‪ :‬لا ينبغي دفن‪,‬‬ ‫يتحقق موته ولم يفق أولا ‪ .‬وإلا فكغيره ‪ :‬ولا‬ ‫ساكت مات إلا بعد ثلاث‪ .‬ان‬ ‫يترك مريد دفن مصاب بذلك قبل انتظار ولو وليه ۔ لدغنه ‪ ,‬أو ممن لا تلزمه‬ ‫حقوقه إن شوهد موته بذلك ‪ .‬أو أخبر به أمناء لا غيرهم ‪.. .‬‬ ‫غل الميت‬ ‫‪ «.‬باب » _ لزم حاضرا ميتا غسله واحدة ‪ .‬وهو فرض كفاية ‪ .‬وننب‪.‬‬ ‫ثلاث ‪:‬أولها بماء قراح ‪ .‬وثانيتها بماء وسدر ‪ .‬وثالثتها بماء وكافور ‪ ..‬وقيل بوجوب'‬ ‫الثلاث ‪ .‬والأول أصح ‪ .‬والمحرم يغسل بماء وسدر ‪ .‬ولا يمن طيباء'ويكفن‬ ‫شوبي إحرامه ‪ .‬ولا يخمر رأسه ‪ ,‬فالواجب غسل كل مسلم ‪ .‬لا شهيد معركة‬ ‫جرب ‪ :‬ويغسل ان تعداها حيا ‪ .‬وينزع منه البرنوس إن لم يعمم عليه ‪ +‬والقرق‬ ‫والنعال والخفان والخاتم ث ويزمل في ثيابه ‪ .‬وقد غسل عمر رضي الله عنه وكفن‬ ‫وموته بيد طعنه بثلاثة أيام ‪ :‬وقيل إن مات جريح يومه لا‪.‬يغسل ‪ .‬ولا يتمم له ‪.‬‬ ‫النداء‬ ‫وكذا النفساء ‪ .‬فالقتيل المذكور شهيد الدنيا والآخرة ‪ .‬وشهيد الآخرة فقط كثير ‪:‬‬ ‫‪:١٥‬‬ ‫كقتيل ظلما مطلقاً ‪ .‬ومبطون ‪ .‬وغريق ‪ .‬وذي هدم ‪ .‬ولذيغ ‪ .‬وأكيل بسبع ‪.‬‬ ‫ونفساء ‪ .‬ومسلول ‪ .‬وذاكر الله عند نومه إن مات على فراشه يريد أن تكون كلمة‬ ‫الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ‪ .‬ومطعون ‪ .‬هكذا روي في حديث ‪ .‬وفي‬ ‫آخر ‪ :‬القتيل دون ماله شهيد ‪ .‬وهل يعاد غسل ميت ان أحدث قبل أن يدخل في‬ ‫كفنه ما أمكن ؟ أو الى خمس؟ أو لا ؟ويتوضأ له كالصلاة ؟ أو يفسل حدثه‬ ‫فقط ؟ (خلاف) ‪ .‬والمختار غسل حدثه والتوضؤ له مع اكتفاء بالأول ‪.‬‬ ‫« فصل » _ يغسل الرجل برجال ‘ والمرأة بنساء اتفاقاً ‪ .‬وهمل تخسل‬ ‫من يتولى‬ ‫منفردة مع رجال ليس فيهم زوجها من فوق ثوب" كعكسه مطلقاً ؟ أو يتيمم لها‬ ‫كذلك وهو الأصح؟ أو تفسل المرأة محرمها غير فرجيه ؛ لاعكسه ؟ (خلاف) ‪.‬‬ ‫والطفل مالم يجاوز سبعا تغسله النساء ‪ .‬وإن جاوزها فالرجال إن حضروا ‪ .‬وإلا‬ ‫تيمم له كطفلة حضرها رجال فقط ‪ .‬ورخص أن ينسلوها إن لم تجاوز أريعاً ‪.‬‬ ‫والزوج أولى بزوجته كعكسه حياة‪ ،‬أو موتا وهل يغسل سيد سريته وتفسله؟ أو‬ ‫لا؟ وهو الأظهر ‪( .‬قولان)‪ .‬وقد يصحح غسله لها دون عكسه ‪ .‬وفي المشكل‬ ‫أقوال ‪ :‬أحسنها التيمم له ‪.‬‬ ‫« باب» صح غسل ميت بخمسة ‪(.‬رجال) وبأربعة ‪ .‬وثلائة لا أقل ‪ .‬وجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫إن أمكن ‪ .‬والا تيمم له ‪ .‬وندب لغاسله التطهر وإن بتيمم إن عجز ‪ :‬ويمسك‬ ‫الستر عنه إثنان ما بين سرته لركبته ‪ .‬وبصب الماء ثالث ‪ :‬ويمسكه من خلفه رابع ‪.‬‬ ‫ويوفف ركبتيه ويغسله الخامس على كحصير مخرج للماه على حفرة بقدر ممكن‬ ‫مبتدئا بغسل يديه ‪ .‬ثم يمنى ميت ' ثم يسراه ‪ 6‬ثم يلف يده ‪ .‬فان أدنفه المرض‬ ‫‪٧١٦‬‬ ‫بدأ من سرته لعورته فيغفسلها كنفسه ‪ .‬لا بتفتيش واستدخال ى والا قصد البابين‬ ‫ثم ماردت سرته لركبتيه ‏‪ ٠‬ثم ينزع الخرقة ‪ 6‬ثم يتوضأ له كنفسه ‪ .‬وهو الأصح ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا وضوء له ‪ .‬ثم يىدأ ف غسله بماء وسدر " أو خطمي ان وجد ‪.‬والا‬ ‫فبالماه وحده من شق رأسه الايمن ثم الا يسر ثم عنقه ‪.‬ثم ‪.‬يمناه ‪ .‬وتاليها ‪.‬‬ ‫ثم يسراه كذلك ‪ .‬ثم جانبه الفأيامنل ‪6‬أيسر وتاليهما‪ .‬ثم بطنه فظهره‪ .‬ثم ‏‪;٤ ٠٠.,‬‬ ‫من يمنى ركبتيه لرجليه ‏‪ ٠‬ثم يسراه كذلك ‪.‬ثم يعممه برفق وحذر من‬ ‫ان احسنوا‬ ‫إزالة جلد ‪ .‬أو شعر ‪ .‬ولا يترك متولى لاهل الجملة‪ .‬ورخص‬ ‫غسله ‪ .‬وينزع نجس من جسده أولا ‪..‬وهل يصح غسله قبله كالجنابة ؟ أولا؟‬ ‫(قولان) ثيمتوضأ له ‪ .‬وينقضه ما ينقض على حي ما لم يصل عليه ‪ .‬وهل ينتقض‬ ‫بلعابه ؟ أو خاطه ان خرج ؟ أو بدموعه ‪ 7‬أولا ؟ (قولان) ‪ .‬وصح وضو‪.‬ه وان‬ ‫برجال ‪ .‬وما جاز به تيمم لحي جاز بهلميت ‪ .‬فيضع متيمم يديه في تراب ويقول‬ ‫كنفسه ثيمرفعهما ‪ .‬وينفضهما برفق ويتيمم لوجهه واضعا يمناه على خده الأيمن‬ ‫وبسراه على أيسره كنفسه ‪ .‬ثم يضعهما فيه ثانياً ويرفعهما ويجعل يمنى الميت‬ ‫على ظاهر يسراه هو ويمسحها بيسراهءوان فعل ما أمكنه وان بغير هذا أجزاه‪ .‬وما‬ ‫لا يجزي حيا لا يجزي ميتا ‪ .‬وهل يجب غسله واعادة الصلاة عليه ان وجد الماء‬ ‫قبل دفنه وقد تيمم له لعدمه ؟ أولا؟ « فيه تردد » ‪ .‬وأولى بأشى من محارمها غسلا‬ ‫زوجها ان كان ‪ .‬والا فهل على الترتيب ؟ وهن كل امرأة لو كانت رجلا لم يحل‬ ‫له نكاحها بسبب القرابة ‪ .‬ثم الاجنبية بعد القرابة ‪..‬‬ ‫التكفين‬ ‫« باب » فرض تكفين ميت على حاضره ف ثوب كتان طاهر أيض‬ ‫‪.١١٧‬‬ ‫جديد ان تيسر ‪ .‬وهو قبل الدين من ماله انكان له ‪ .‬والافعلى ورثته غير الأزواج‬ ‫علمنيجب‬ ‫الكفن‬ ‫والكلالة ان لم يكونوا من العصبة ان حضروه ‪ .‬والا فعلى حاضره ‪ .‬وان لم يجده‬ ‫الا بكل ماله ‪.‬فان اشهد على أخد قيمته من مال الهالك ‪ .‬أو وارثه أخذ ‪ .‬والا عد‬ ‫متبرعاً في الحكم‪ .‬وندب التكفين بوتر من واحد لسبعة وكونه ثوبي صلاته بحياته‪,‬‬ ‫ياةك لافن فيه ولو امراة ‪ .‬وجوز لها حرير‬ ‫وقد سن ذلك ‪ .‬ومالا تصح به صل‬ ‫مالا يكفن‬ ‫ويحذر من مس ما لا يمسه مصل كحرير ‪ 6‬ونجس‪ ،‬وجسدغير فضة ‪ .‬ولايوضع‬ ‫عليه الا لضرورة ‪ .‬ولا يدفن في معدن لا يصلى عليه ‪ .‬وجاز بضرورة ‪ .‬وان وجد‬ ‫‪ .‬فان عم من رأسه لركبته ‪ .‬أو من رجله لسرته‬ ‫ته‬ ‫ر به‬ ‫عه س‬ ‫وتر‬ ‫كفن لا يستره كل‬ ‫عمل بالأول‪ .‬و كذا الحي في الصلاة(‪.)١‬وان‏ وجه كفزلميت فوجدمكفو نرد لصاحبه‪.‬‬ ‫وجوز تكفينه فيه ايضا‪ .‬وقيل ‪ :‬يجعل في أكفان الفقراء ‪ .‬وكذا الخلف في الرد‬ ‫والجعل ان وجد مدفوناً ‪ .‬وان أرسل اليعلى انسيت فوجد حيا ثم مات رد لربه ‪.‬‬ ‫ورخص تكفينه فيه ‪ .‬ومن كفن من ييت المال أو من موقوف على الأكفان‪.‬‬ ‫أو تنازع ورثته في الزيادة على الواحد ولم يوص بما يكفن فيه كفن في واحد في‬ ‫الأظهر‪ .‬ويجبر نازع كفن لميت علي رده فيه(؟)ان أمكن م والا ‪ :‬فهل ير د لورثته؟‬ ‫أو يجعل في أكفان الفقراء ؟ رقولان) ‪ .‬واذا غسل أدخل الكفن من تحت جانبه‬ ‫الأيمن ان أمكن ‪ .‬والافكما تيسر ‪ .‬وان كفن بواحد جعل منه‪ .‬أو من غيره‬ ‫وشاحا من ابطيه لركبتيه بادخاله من شماله أولا ‏‪ ٠‬وندب لكل ميت ولو صغيرآ‘‬ ‫‏(‪ )١‬امابالسة للميت نعم ‪ .‬واما بالنسبة للحي في الصلاة فالأولى الممل بالثاني‪ :‬لأنه‬ ‫لايتعرض معه لانكشاف العورة لدى الركوع بخلاف الاول‬ ‫‏(‪ )٢‬ايعلى رد الميت في الكفن ان امكن ‪.‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫أو ‪٫‬فيقاً‏ ان لزمت حقوقه ‪ .‬والا وجب ستر عورته فقط‪ ..‬وقيل ‪ :‬سترهكله ‪ .‬وان‬ ‫جزا‬ ‫كفن في أكثر من واحد وشح من تاليه‪ .‬ثم لف بالباقي ‪ .‬ولا يكفن في واحد‬ ‫متعدد غير ولد مات مع أمه بعد خروج وقبل تفريق بينهما‪ .‬فبعد ان يجعل‬ ‫سكننهانمنها ‪ .‬ثم تضم مع ولدها في واحد بعد لفه وحده ‪ .‬ويجعل‬ ‫لأمه ما أم‬ ‫أمامها ان كان ذكرا وخلفها ان كان انثى ‪ .‬ولعله ان كان مشكلا جعل امامها‬ ‫ايضا‪ .‬ولا يفرق بينهما بمد موت ى اذلا تلزم حقوق ولد خرج ميتا ‪ .‬وننب‬ ‫تطيب ميت غير محرم ‪ .‬وما ضيع من حقوقه‪ .‬أو نعسيمل له مالم يدفن ‪ .‬ولزم‬ ‫بتضيعها توبة ‪ .‬ويخلل عليه الكفن ‪ 6‬ولا يخاط ‪ .‬ويعقدعلى رأسه ورجليه ‪;.‬‬ ‫حمل‬ ‫«باب» _ اذا غسل وكفن ووضع على نعش ستر عليه بثوب ويخرج رأسه‬ ‫أولا من البيت ان‬ ‫ا‬ ‫كان فيه ‪ .‬ويقدم في المسير لمصلى أو قبر ان أمكن ويرفق به‬ ‫ألله ‪ .‬وندب الذكر‬ ‫أخزاهم‬ ‫‪ .‬النصارى‬ ‫كدب‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫اللهود‬ ‫فه ‪ ..‬لا كخيب‬ ‫التقدم يمين‬ ‫حامله ق‬ ‫خلفه « بلا اله الا الله الحى الني لايموت » ‪ .‬والفضل‬ ‫اللعش ‪ .‬ولمشيعه التأخر لأن الجنازة متبوعة لا تابعة ‏(‪ .)١‬ومن مرت عليه‬ ‫يربط‬ ‫ورسوله وصق ألله ورسوله » ‪ .‬ولا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ » :‬هذا ما وعحد‬ ‫حاله وقال‬ ‫بغي عل‬ ‫مشعه قرقاً ‪ :‬ولايركب دابة لاتباع وحضور من الملائكة الكرام «عليهمالسلام» ‪.‬‬ ‫اقوال‪: ‎‬‬ ‫العلة حل اتفاق بسن الفقهاء ‪ .‬بل ف المالة خمسة‬ ‫(‪ ( ١‬على قول ‪ .‬وليست هذه‬ ‫الاول ‪ .‬وهو ما ذهب اليه الجمهور والشافعي ۔ ان المشي امام الجنازة افضل لوروده من‪‎‬‬ ‫فعله (رص) وفعل الخلفاء رضي الله عنحم ‪ .‬الثا ني ۔ان المشي خلفها افضل وهو ما جرى عله‪‎‬‬ ‫الممنف رحمه الله ‪ .‬الثا لت ۔ انه يمشي بين يديها ‪ .‬وخلفها ‪ .‬وعن يمينها ‪ .‬وعن شمالها‪‎.‬‬ ‫وفه التوسعة على المشيعين‪ .‬وهو يوافق سنة الاسراع بالجنازة ‪ .‬الرابع ‪ .‬ان الماشي يمشي‪.‬‬ ‫حيث شاء‪ .‬والراكب خلفها ‪ .‬الخامس ۔ ان كان مع الجنازة نساء يفشي امامها والا فخلفها‪.‬‬ ‫‪` ١٩‬‬ ‫ولابالس بذلك بعد انصراف ‪ .‬وكره للنساء اتباعها ان وجد حامل سواهن ‪ .‬والا‬ ‫رفمن من خلف النعش ان كان مع رجلين ‪ .‬وان كان مع واحد حمل من امام‬ ‫اليمين في الأظهر ‪ .‬وكره الكلام عند الخروج اليها الا بالذكر حتى يرجعمن‬ ‫القبر ‪ .‬وقيل حتى يرش الماءه‪٠‬‏ وقيل ‪ :‬تمام الجنازة الأخذ بأكنافها الا ربعة وهي‪:‬‬ ‫الفسل ‪ .‬والتكفين ‪ .‬والصلاة ' والدفن ‪ 6‬والصمت الاعن ذكر ‪ .‬اومهم‪ ،‬وان لا‬ ‫يقعد حتى توضع عن عواتق الرجال ‪ .‬وكره رد السلام فيها‪.‬‬ ‫« باب » _ سن بعد غسله وتكفينه الصلاة عليه ان كان موحدا ث لا‬ ‫صلاة الت‬ ‫من لايصل قاطعا سبيلا س ولا آبقا ‪ .‬ولا قاعد على فراش حرام ‪ .‬ولا مانعاً حقا ‪ .‬ولاطاعناً‬ ‫في الدين ‪ .‬ولا قاتلا وللونفسه عمدا ‪ .‬ولا مرجوما بلا توبة ‪ .‬ولا ملقيا نقسه في نار‬ ‫للحرق ‪ .‬ولا بالغا اقلف لا لعذر ء ولا ناشزة عزنوجها ‪ .‬وترد شهادة الا قلف‪٠‬‏‬ ‫ومناكحته ‪ .‬ولا تؤكل ذيحته ‪ .‬ويلاصلى خلفه ‪ .‬وقيل ‪ :‬خمسة لا يطعمون ‪ 0‬ولا‬ ‫بسقونں ولا يسلم عليهم كما لا يصلى عليهم‪ :‬وهم الآبق‪ .‬والناشزة‪ .‬والقاتل ظلماء‬ ‫والقاعد على الفراش الحرام » ومانع الحق ‪ .‬ولا حرمة لنائحة ومرنة ‏‪ ٠‬ويصلى‬ ‫على مولود ان عرفت حياته اجماعاً ‪ .‬والا (فقولان) ويقصد بها من يصلى عليه اذا‬ ‫اختلط بمن لا يصلى عليه‪.‬‬ ‫« فصل » _ اولى الناس بالصلاة علي الميت ابوه ‪ .‬ثم الزوج ‏‪ ٠‬ثم الابن ‪.‬‬ ‫ترتيب‬ ‫المملين‬ ‫ثم العم‪ .‬ثم الأقرب فالأقرب ‪ .‬ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه ولو امرأة ‪:‬‬ ‫وكذا دفنه ‪ .‬وقيل‪:‬يقدم القوم من رضوا به للصلاة عليه كغيرها‪ .‬وقيل ‪ :‬الامام أو‬ ‫أمير الجيش اولى كالجمعة ‪ .‬وان صلى عليه واحد سقط الفرض عن الباقي ‪.‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫ويستقبل من رجل رأسه ومن امرأة صدرها‪ .‬وقيل عكسه‪ .‬وان صلت عليه امرأة‬ ‫خالفت ما يستقله الرجل ‪ -‬وقيل يقابر حيال صدره مطلقا ‪ +‬وتجزي واحدة ان‬ ‫تعدد ‪ .‬ويقدم الأفضل امام الموتى للقبلة كرجل وامرأة وعبد وطفل وصالح‬ ‫وغيره‪ .‬وقيل ‪ :‬أمام الامام ‪ :‬فالصالح الحر البالغ الذكر أفضل ‪ .‬ثم الحر البالغ‬ ‫لغ ‪.‬‬ ‫البد‬ ‫بل ا‬ ‫ا ‪.‬لوقي‬ ‫الاذكرل ‪.‬طثمفل الحر‬ ‫وضع‬ ‫الجنازة‬ ‫« فصل » _ يجعل رأسه نحو المغرب مستلقياً ‪ .‬او مضطجعاً على اليمين‬ ‫مستقبلا كدفنه ‪ .‬وجازت وان مستلقيا ورجلاه للقبلة ‪ ,‬لاعكسه كاستد بارها ‪.‬‬ ‫وكره۔ بلا اعادة ‪ -‬جعل رأسه نحو المشرق مستلقيا ‪ .‬أو مضطجعا على الأيسر ‪.‬‬ ‫وقيل بها لمخالفة السنة‪ .‬وتوجيهها كالفرض ‪ .‬وقيل ‪« :‬سحان اله‪ .‬والحمد لثه‪ .‬ولا‬ ‫{‬ ‫اله الاالله ‪ .‬وتعالى الله» ‪ .‬ثم يكبر للاحرام ء ثم يستعيذ‪ .‬ثميقرأ الفاتحة سرا ‪ .‬ثم‬ ‫اله تعالى ويصلي على النبيء‬ ‫مد‬ ‫ح ثم‬ ‫بكبر ثانية ث ثاملفاتحة ‏‪ ٠‬ثم ثال‬ ‫يثة ث‬ ‫« عله السلام» ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويدعو بما فتح له ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫لا يحد فيسن ‪ .‬وقيل ‪ :‬يقول« اللهم ان فلانا عبدك ابن عبدك ابن امتك توفبته‬ ‫وابقيتنا بعده ‪ .‬اللهم لاتحرمنا اجره ‪ .‬ولا تفتنا بعده» ‪ .‬فان كان متولى زيد فبه‬ ‫«اللهم ابدل له دارا خيرآ من داره‪ .‬وأهلا خيرآ من اهله ‪ .‬وقرار خيرآ من قراره‬ ‫واصعد روحه في ارواح الصالحين ‪ .‬واجمع بيننا وبينه في دار تبقى فبها الصحة‬ ‫وينهب فيها النصب واللغو »‪ .‬ويكبر رابعة ‪ 2‬ثم يسلم خفيفة يصفح بها‬ ‫يمينا وشمالا ‪ 6‬ثم يصلي على رسوله عليه السلام ‪ .‬ويترحم على طفل ان كان‬ ‫لتولى ‪ 6‬ويقول ‪ « :‬اللهم اجعله لنا سلف وفرطاً واجرآ ‪ .‬ولا تحرمنا أجره ولا‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫يل ‪ :‬غير‬ ‫قر ‪،‬‬ ‫وا م‬ ‫‪,‬لا تفتنا بعده‪ ».‬ثم يكبر فيسلم ' وان كان لغيره استغفر كم‬ ‫ذلك من الأدعة ‪ .‬وجوز ثلاث تكيرات ان ضاق الوقت‪ .‬ولا تضر قيل‪ :‬خامسة‬ ‫ان زيدت سهوا ‪ .‬ومن لا يحسن الفاتحة أجزته أربع تكبيرات ‪ .‬وشروطها‬ ‫كالمكتوبة على الصحيح ‪ .‬وان صلوا عليه قبل غسل ' أو تيمم‪٠‬‏ أو عريانا ‪ .‬او‬ ‫الحالات‬ ‫الى لا‬ ‫عليه ثوب نجس ى او هو عليه ‪ .‬أو على محل نجس أعادوا‪ .‬ولا يصلى عليه في‬ ‫معهاصلاة‬ ‫مقبرة ' أو محللا تصح فيه ‪ .‬وكره في مسجد لخوف حنث بلا اعادة فيالكل ‪:‬‬ ‫الت‬ ‫« باب » _ وجب على الكفاية حفر قبر لميت ودفنه فيه بقياس طوله‬ ‫حفر القبر‬ ‫بلا نقص‪ .‬أو زيادة لم يحتج لها ‪ .‬ويعمق لركة' او لحقو‪ .‬أو للمنكب بلا بجاوزة‬ ‫عنه ‪ .‬واللحد اولى من الضريح ‪ .‬وب د ت‪ ,‬ابه عند الحفر خلفه ان امكن ‪ .‬لاقدامه‪.‬‬ ‫والمقبرة من ثلاثة فأكثر ‪ .‬والقاعد في ارضها الاباحة ان لم تعرف لخاصة ث ويحتاج‬ ‫لاذن ان عرفت ‪ .‬ومن وجد فيها محفور دفن فيه ان لم يعلم نزع ميت منهذ‬ ‫وان حفر لميت أعطي حافره عنامه ‪ .‬وانلم تكن لقوم مةبرة قصدوا موضها لا‬ ‫يضر أحدآ فيدفنون فيه ميتهم‪ .‬لافي عمارة ‪ .‬وطرق‪ .‬ومزارع ‪ .‬وان لم يمكن‬ ‫حمله من محل مات فيه دفنوه فيه‪ :‬فان وجد ملكهم‪ .‬أو مباح فلا بد منه ‪ .‬والا فلا‬ ‫تكليف بما لا يطاق } وان لم يجدوا قبر الا بشراء اشتروه من أموالهم ‪ 6‬لا من‬ ‫مال الهالك ‪ .‬وان مات بمحل يمتنع الحفر فيه وحمله منه ردوا عليه التراب فه‬ ‫ان وجد والا فالحجارة ‪ .‬أو مايمكنهم ستره به ‪,‬ويكفن ميت في البحر ويربط اليه‬ ‫ما ينزله في الماه وهو ‪ :‬كالقبر عند الضرورة ان خيفغساده ‪ 2‬والا أخر لخروجهم‬ ‫من البحر ان قرب ‪ .‬وان حفر قبر فوجد فيه ماء ‪ .‬أو ظين{ أو دابة مؤذية استؤنف‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫الى ثلاثة ‪ .‬فان وجد في الكل‪ .‬أوتعذر الاستئناف قيل لما وجدفيه‪ :‬دعنا نفعل ما‬ ‫أمرنا به ‪ .‬وافعل أنت ما أمرت به أيضا ‪ :‬ثم يدفن فيه كذلك ‪.‬‬ ‫«فصل» _ اذا أتي بميت لقبر ‪ :‬فان من جهة مشرقه وضع امامه‪ .‬وان‬ ‫النار‬ ‫من خلفه ادير به من رجليه ‪ :‬ثم يوضع امامه ‏‪ ٠‬وان من مغربه ادير به من‬ ‫خلفه ‪ 6‬ثم من رجليه‌فيوضع امامه' وان من قبلته وضع كذلك‪ .‬وهذا ان امكنهم‬ ‫لئلا تسبق رجلاه بتنكيس ‪ 6‬والا وضعوه في حريم قبر آخر لا علبه ‪ .‬وان وضعوه‬ ‫في حريم قبره وحدث به مالم يمكنهم معه حمله منه دفنوه فيه ‪ .‬وينزله في القبر‬ ‫اتنان‪ .‬او ثلاثة من أوليائه ' يعطيه لهم من فوق القبر ‪ .‬وينزل رجلاه أولآ فجنبه‬ ‫فرأسه ‪ .‬وبابه من نحو رجليه‪ .‬فاذا وضع فيه حل ما عقد على رأسه ورجليه ‪ .‬وترك‬ ‫الخيط مكانه ' وكشف عن عينه اليمنى ؛ وأولى بالأشى انزال محرمها ويلي عجزها‬ ‫ان كان واحدا ء وان لم يكن فأمين‪ .‬فان تنازع اولياؤه على غسله وكفنه فكالصلاة‬ ‫عليه في الأظهر ‪ 0‬ويستر على القبر وان لذكر حتى يوارى بتراب ‏‪ ١‬ويقول‪ .‬واضعه‬ ‫فيه‪«:‬بسم‌الثه وبالله» ويزيد «وعلى ملة رسول الثه» ان كان متولى‪٬‬ثم‏ ير د التراب عليه‬ ‫من كان فوق القبر برفق ؛ ويقول‪« :‬منهاخلقناكموفيهانعيدكم الآية» ولا يفرش له‬ ‫ولا يوسد‪ :‬ولا يجعل له ما يمنع التاب عنه ‪ .‬ويجعل له علامات من رأسه ومن‬ ‫رجليه بعد امتلائه ‪ .‬فان فضل التراب رد عليه كله ‪ .‬وان نقص زيد عليه من خارجُ‬ ‫يل زبادته امارة حسنة‪ .‬ونقصه عكسها ‪ .‬ويجل عليه حجارة تحرزه من كسبع ‪.‬‬ ‫ويحذر ما مسته نار‪ .‬ولزم ذلك الولي‪ .‬او المدعو للاعانة‪ .‬وعليه ان يجيب ان دعي‪.‬‬ ‫ولا ينصرف قبل الفراغ الا باذن ‪ .‬وسادات العبيد كالاولياء ان حضروا معميتهم‪.‬‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫والا فعلى من اصطحب معه ان كان مسافرا ' أو حضره مطلقا ' او على أهمل منزل‬ ‫مات فيه ‪ .‬وتلزم حقوقه ما غطى جلده عظامه ولم تفترق اجزاؤه ‪ .‬فان انسلخ‬ ‫متى تلزم‬ ‫حقوق‬ ‫أو افتزقت سقط غسله وكفنه والصلاة عليه ولزم دفنه ‪ .‬وان وجدت جثته دون‬ ‫الت‬ ‫رأسه‪ :‬فهل تلزم بها نظرآ للكثرة؟ أو لفه ومواراته فقط ؟(قولان) ولزم الكل ان‬ ‫وجد رأس وحده ‪ .‬وقيل كالأول ‪ .‬وبالجملة فمن لا تلزم حقوقه كسقط ‪ 0‬ومشرك‬ ‫ونحوهما مما تقدم ‏(‪ )١‬وكعظم‪ .‬وجلد ‪ .‬وشعر ‪ ،‬ولحم ‪ :‬لزم لفه ودفنه ‪ .‬والأمح‬ ‫من لاتلزم‬ ‫عدم وجوب لف عظم‪.‬ولحم‪ .‬وجلد‪ .‬وشعر‪ .‬ولا يجعل لمن ذكر مقبرة ‪ .‬ومن لزمت‬ ‫حقوقه‬ ‫حقوقه فجعلت له‪ .‬ثم نزع من قبره فلم يعد له دفن ا أو ترك من لا تلزم‬ ‫حقوقه بلا دفن ضمن فاسد من ذلك س وقيل لا‪ .‬ومن مات منفردا بفحص لزم‬ ‫وليه ان ياتيه وبعمل له سنن الأموات ولو بعدث ان كان يصله قبل فساده ولا يمنعه‬ ‫خوف ‪ .‬ومن مات خارجا من أميال قوم منفردا لم تلزمهم حقوقه ان لم يكن‬ ‫فيهم وليه‪.‬‬ ‫« خاتمة » _ لاصحابنا عند انصراف من قبرسنن ‪ :‬منهم من يدير مع‬ ‫اللحجيب‬ ‫وا لتعزية‬ ‫القبر خطة برجله اليمنى ` أو بكلتيهما مبتدئا من رأسه مارآ عن يمينه قارئا في‬ ‫حينه من اول يس۔الىلا يبصرون حتى ينتهي لمبدئهثم ينصرف‪ .‬يفعل ذلك افضل‪.‬‬ ‫القوم‪ .‬ومنهممنلايشتغل بذلك‪ .‬ولاينفضون ايديهم على القبر ‪ .‬ولا ينزع يد قاس‪.‬‬ ‫ولا يقلب نعش ‪ ،‬ويعزىمسلم في مته مطلقا وان مضى زمان ‪ .‬لا أهل فتنة‪ .‬وبغي‬ ‫‏‪٦١٢‬‬ ‫اي ف صفحة‪:‬‬ ‫((‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫عير‬ ‫عليهم قريبهم لا من اهل فعلهم وان‬ ‫مات منهم ‪ .‬ويعزى‬ ‫فمن‬ ‫وقطع‬ ‫‘‬ ‫و الخلف‬ ‫ؤ‬ ‫العزاء‬ ‫له بالصر ‪ .‬وحسن‬ ‫‏‪ ١‬لدعاء‬ ‫المسلم‬ ‫مسلم ‘ وتعزية‬ ‫والثواب في الآخرة ‪.‬رغيره بخلف في الدتيا وغير ذلك ‪ .‬ويجيب المعزى‬ ‫بمايليق من الجواب والله الموفق للصواب‬ ‫‪٦‬‬ ‫مر‪‎‬‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫الزكاة‪.‬‬‫الزكاة وعلى‬ ‫وهي فرض قرن بالصلاة‪ .‬وتجب على كل حر بالغ ‪ .‬عاقل‪ .‬مسلم‪ .‬مالك للنتصاب‬ ‫من تجب‬ ‫ملكا تاماً اجماعاً في بر ‪ .‬وشعير‪ .‬وتمر ى وزبيب ‪ .‬وفي النقدين ان لم يصنعا ‪.‬‬ ‫وفي ابل‪ .‬وبقر ‪ .‬وغنم ان كانت سائمة وفي لزومها يتيم ‪ .‬مجنونا وعجدآُ‬ ‫وذمياً ‪ ,‬وناقص الملك كمن له ‪ .‬أو عليه أدين (خلاف) ‪ .‬مثاره ‪ :‬هل‬ ‫هي عبادة كغيرها؟أو حق لمحتاج على غني؟ والصحيح وجوبها على اليتيم ‪ .‬والمجنون‬ ‫دون العبدفانه وماله لسيده ودون الذمي فانما عليه الجزية ‪.‬ان لم بكن من نصارى‬ ‫العرب فعانليهم ضعف ما على المسلمين ‪ .‬وهو الخمس فيما لزمهم فيه العشر ‪.‬‬ ‫ونصفه في ربعه‪ .‬وكذا في النعم ولا جزية‪ .‬عليهم ‪ .‬والأصح وجوبا في دين‬ ‫ان حل اجله وم يكن على مفلس ‪ .‬ويسقط المديان ما عليه من دين ان كان عينا ‪.‬‬ ‫فعندنا تجب في الحبوب الستة ‪ :‬الاربعة السابقة والذرة والسلت ى وفي العينين ولو‬ ‫مايزكى‬ ‫مصنوعين ‪ .‬وفي الأنعام غير السائمة خلاف‪ .‬والأصح عدم وجوبها في الابل الجارة‬ ‫مالايزكى‬ ‫وهي التي تجر بزمام ذاهبة وراجعة بقوت ‪ .‬العيال ‪ .‬وفي الكسعة وهي ‪ :‬الحمير ‪.‬‬ ‫وفي النخة وهي الرقيق ‪ .‬وفي الجبهة وهي ‪ :‬الخيل وان قصد بها نسل ‪.‬‬ ‫نصاب‬ ‫« باب » _ تجب في الحبوب ان كانت خمسة أو ساق فاكثر ‪ .‬لا فيما‬ ‫دونها وان بقليل ‪ .‬وقيل يحد بنصف صاع وقيل بربعه ‪ .‬والوسق ستون صاع ‪.‬‬ ‫والصاع اربعة أمداد والمد رطل وثلث ‪ .‬فخمسة او ساق بمائة حثية بعيار بلدنا(‪)١‬‏‬ ‫وفيما زاد عليها وان قل زكاة ‪ .‬وقيل حتى يتم عشرة اصوع ى وقيل عشرين ويضم‬ ‫ردىه صنف من تمر ‏‪ ٠‬اوحب لجيده فيكمل به النصاب وتؤخذ من مجموعه بقدر‬ ‫كل‪ .‬وانكان اصنافاً اخذت من اوسطه اتفاقاً ‪ .‬ويضم شعير لبر وعكسه على‬ ‫(‪ . ١‬اي بلد يسجن‪. ‎‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫المختار ‪ .‬كالنقدين ‪ .‬ومن له زريعتان أدركت احداهما قبل‬ ‫اب في واحدة فقط ‪ :‬فل تضم‬ ‫صقدبلغ‬ ‫نتهما و‬‫ل في سن‬‫اخرى‬ ‫الأ‬ ‫لاختها مطلقاً؟ وان لم يكن بينهما ثلاثة اشهر؟ (قولان)‪ .‬وكذا ان اتى نخل بغلتين‬ ‫جمعتهما سنة ‪.‬وهذا النصاب لمالك ‪ .‬أو ملاك ولو بتفاضل‪ .‬اولا تجب على بعضهم‪:‬‬ ‫يستتم من لزمته بحصصهم‪ .‬ويعطي علي قدر حصته ‪ .‬وقيل انما يستتم بشريك‬ ‫تلزمه لا كمشرك ث ومال مسجد ‪ .‬وفقير ‪ .‬وقيل لا مطلقاً ‪ .‬ومن اشترك زرعاء أو‬ ‫غلة مع رجال ولم يبلغ مع كل قدرا تجب فيه ضم انصباءه ‪ :‬فان بلغ زكى وان‬ ‫استتم مع بعض ادى معه ‪ .‬ولا تلزمه فيمالم تتم فيه معهم الا ان لزمت في‬ ‫جموع انصبائه‪ .‬ويستتم الرجل بمال صغاره ‪ .‬وبمال بعضهم لمال آخرين‪ .‬وقيل لا‪.‬‬ ‫مقدار‬ ‫« باب » _ يجب فيما سقي من حب ‪ .‬او تمر ‪ .‬او نحوهما بهطر ‪ ,‬أو‬ ‫الزكاة‬ ‫عيون ث أو بهما العشر ‪ .‬وفيما سقي بالدوالي والغروب نصفه بعد استكمال‪.‬‬ ‫وهل فيما سقي بزجر وغيث على ما أسس؟ أو على ما أدرك؟ او بمقاسمة بنظر‬ ‫وهو المختار (اقوال)‪ .‬وكذا ان كان لمتعدد ‪:‬بعضهم يسقيه بمعالجة ‪ .‬وبعضهم بعيون‬ ‫وندب لمخرجها ان يسمي ثم يكيل لنفسه تسع ‪ .‬ويعزل عاشر حتى يفرغ ‪.‬‬ ‫ويعطيها من غلته لا من غيرها للبركة ‪ .‬وجاز اجماعاً ان لم يكن معيباً ‪ .‬والخلف‬ ‫في القيمة والمنع اصح ‪ .‬وجاز اعطاء كيل من جيد كبر بدل كيل من‪ :‬رديء‬ ‫كشعير ‪:‬لا عكسه © وكذا غيرهما ‪.‬‬ ‫لا تجب في حب قبل ابتداء ادراكه اجماعاً اذهو علف‪.‬‬ ‫« باب ‪7‬‬ ‫وهل تجب اذا دخله ادراك وان قل ؟ او حتى يدرك منه قدر خمسة اوساق؟‬ ‫او انما تجب فيما ادرك ؟(خلاف) ‪ .‬فائدته ‪ :‬فيمن اخرج ذلك من ملكه بكبيع‬ ‫او هبة ‪ .‬او أكله ابوه لحاجة وقد ادرك ‪ .‬لا فرارا من الصدقة‪ .‬والفار ‪.‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫يؤدي ‏(‪ )١‬وان لم يدرك منه شيه ‪ .‬ومن قصده مع قضاء حاجته فهل يؤدي ؟‬ ‫أولا ؟ «قولان» ‪ .‬ومن دخلت غلة ملكه قبل ادراكها ‪ :‬فهل لزمته فيها؟ وهو‬ ‫الاشبه‪ .‬أولا ؟ «خلاف» ‪ .‬وكذا من مات قبل ادراك غلته لزم وارثه عشرها‬ ‫والضم لغلته والاتمام بها ‪.‬ولزمه ايصاء باهذا احتضر وقد ادركت ‪.‬وقيل لا‬ ‫وتلى الوارث اخراجه عنه وان لم يوص به ‪.‬ولا يضمها لغلته وهو الأصح ‪.‬وان‬ ‫زكاةفينا‬ ‫تلف آفة‬ ‫تلفت غلة بعد وجوب حق فيها وقبل امكان اخراجه بريح ‪ .‬أو نار ث او سيل‬ ‫أو لص ' أو غاصب ‪ .‬أو بهيمة ‪ .‬أو نحو ذلك عند حصاد‪ .‬أو جذاذ معتاد ‘‬ ‫او مالم يشرع في كيل لا بتفريط فلا زكاة فيها ‪ .‬وان بقي بعضها زكى عليه‬ ‫ان وجبت فيه ‪.‬وقيل مطلقا ‪.‬وان اجتاحت بعد تمكن من اخراج ‪ :‬فان لا‬ ‫تفريط بعد وقوع كيل ‪ .‬او نقل لها من موضع لآخر ‪:‬فهل تضمن ؟ اولا؟‬ ‫بط‬ ‫«خلاف» ‪ .‬فالأكثر على التضمين ‪ .‬والاقوى سقوطه ‪ .‬وان اجتاحت بتفر‬ ‫‪5‬‬ ‫اتفاقا‪.‬‬ ‫ضمن‬ ‫قبل الحصاد‬ ‫« فضل » _ يحسب ۔قيل۔ما أكل من حب ب أو تمر قبل حصاد‬ ‫وجذاذ وبعد وجوب الزكاة فيه ‪ .‬وقيل لا‪ .‬وجاز لربه ان يأكل منه هو وعياله‬ ‫ويتصدق بلا سرف ‪ .‬ويداوي ث ويصل رحمه ث وجاره ‪ ,‬ويطعم ضيفه ‪ ،‬ويعلف‬ ‫من هو الفار ؟ الفار هو الذي له مال تجب فيه الزكاة حتن اذاما مضى عله‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫بعض السنة اخرجه من ملكه بوجه من الوجوه كي لا يودي زكاته ‏‪ ٠‬وماذا يؤدي ؟ يؤدي‬ ‫تدرك‬ ‫ل‬ ‫على جميع مسفلاته وان‬ ‫‪ 3‬دي‬ ‫‪ .‬وكذلك‬ ‫‏‪ ١‬كة ما مضى من سنته ‪.‬لا زكاة سنة كاملة‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫الشيخ عامر «ر حمه الله “ّ في الجر‪ .‬التا زي من الايضاح ص‬ ‫‪..‬على هذا جرى‬ ‫اذا ةصد ذلك‬ ‫مصححه‬ ‫ا‬ ‫يتأمل !‬ ‫_‬ ‫‪١:٣١‬‬ ‫دابته بلا حساب مالم يفرغ من حصاده ولو أكله كله ؛ الا ان اذهب في وقت‬ ‫قدر النصاب فاكثر فيزكيه‪ .‬وما وصل الاندار واجتمع منه ما تجب فيه فلا‬ ‫ياكل منه بعد‪ .‬ويحسب كل موجود حينئذ ولو دقيقا ‪ .‬أو عجيناً ‪ .‬أو طعاما ‪.‬وقيل‬ ‫ليس له ذلك‪.‬وجاز لخدمة ذلك أكل منه ما دأمواني خدمته وحصاده وان بعيالهم ‪.‬‬ ‫أو وصل الاندارء لا يوملايخدمونه‪ .‬ويجعل لهممنه ما احتاجوه مما يعينهم ويقويهم‬ ‫وكذاكل مالا يصل لزرع ' او تمره الا به مال تقف العرمة‪.‬أو يجتمع منه بمكان‬ ‫ماتجب فيه ‪ .‬وكذاالخلف فيما اعطى لفقير ‪ .‬أو مسكين ء لا لمسلم‪ :‬همل يحسب‬ ‫ويؤدي عشره ؟ أولا يلزمه حساب ما أعطى لوجه الله ولو أعطى زرعه كله؟‬ ‫«خلاف»‪ .‬ومن رأى عناء غلته أكثر من قيمتها ث أو استرابها ‪ .‬أو خاف تباعة تلزمه‬ ‫بها فتركها ‪:‬هل يلزم عشرها ؟ أولا ؟قولان ‪ .‬وكذا من عنده زرعان أدرك‬ ‫احدهما فأكله قبل حصاد آخر " ولايتم النصاب في واحد الا ان ضم لغيره‪.‬‬ ‫فان كان في الأول ما تجب فيه ضم اليه الآخر مطلقاً ‪ .‬أصل ذلك من جمع‬ ‫أاكل منجميع ما يضم اليه بعد وانلم يحصد ‪ .‬وله الأكل‬ ‫عنده ما تجب فيهي فل‬ ‫ما لم يجمع منه ما تلزم فيهمالم يصل الا ندار على قول الا ما تقدم‬ ‫«فصل» _ العامل تابع لرب المال على قول من أجاز ذلك ‪ .‬والمانع‬ ‫يقول ‪ :‬العشر على رب البذر وللعامل عناؤه كمستأجر لحرث الرض بسهم‬ ‫والبذر من ربها ‪ .‬ولسقي نخل وقيام به بسهم من تمرها ‪ :‬فعلى الاجازة‬ ‫الزكاة بينهما على شرطهما ‪ .‬وعلى المنع فللأجير عناه ‪ .‬وعلى رب الزرع ‪ .‬أو‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫النمر الزكاة‪ .‬وكذا معط دابة ‪ .‬أو ارضا‪ .‬او ماء لحرث بمعلوم ‪ :‬فعلى المنع للجهلث‬ ‫الدابة عناؤهما ‪:‬‬ ‫‪ .‬ولرب‬ ‫الزرع‬ ‫او النبي عن المزارعة بجزء ‪ :‬العشر على رب‬ ‫وللأرض نقصانها ‏‪ ٠‬وللماء قيمته‪ .‬وعلى الأجازة ‪ :‬فهو بينهما على ما اتفقا ‪ .‬وكذا‬ ‫رجلان اشتركا حرثاً انصافاً ث وجعلا البذر اثلاثاً سواء جعلا الأرض انصافاً‬ ‫او اثلاثاً ‪ :‬فقيل يقسمان ويعشران على ما اتفقا ‪ .‬وقيل ‪ :‬على الاموال ‪ .‬فدل قولهم‬ ‫ان الزكاة حق للزرع لا للأرض ‪ .‬وعليه فمن غصب زرعا فحرثه ‪ :‬فالزرع لربه‬ ‫وعليه زكاته ‪ .‬وقيل ‪ :‬للغاصب وعليه عشره ‪ .‬وغرم مثل البذر أو قيمته لربه‬ ‫لما روي ‪ :‬من غصب مكيلا ' أو موزونآً فاستهلكه غرم مثله من جنسه وكيله ‪.‬‬ ‫او وزنه ‪ .‬وكذا من غصب أرضا فحرثها بيذره فلربها ما نبتت وعليه العشر ‪.‬‬ ‫وهل يعطي البذر للغاصب؟ أولا ؟ وعليه الأكثر منا ء «قولان» ‪ .‬وقيل للغاصب‬ ‫وعليه عشره ويعطي نقصان الأرض لربها‪ .‬ومن حرث ارضا باذن ربها فله‬ ‫الزرع وعليه العشر ء وان لم ينبت بذره في السنة الأولى ونبت في الثانية ففه‬ ‫وعليه مالم تحرث يعده ‪ .‬أو يمكث فيها قدرا يفسده فيكون حينتد لرب الأرض‬ ‫وعليه عشره ‪ .‬وكذا ما نبت في اندره' أو دمنة دوابه ‪ .‬أو حول مطاميره فله‬ ‫وعليه وكذا من حرث أرض رجل باذنه فحصد فما نبت بعده لصاحبها‬ ‫ويعشره‪ :‬وقيل لرب الذر مالم تحرث بعد ‪ .‬والأصل واحد‪ .‬وهو ان العشر‬ ‫حق للزرع ‪ .‬وعليه فمن حرث لغيره بلا اذنه فأجاز فله وعليه ‪ .‬وكذا ان طلبه‬ ‫ان يحرث له ففعل من نفسه ‪ .‬واما ان حرث له على ان يرد له البذر امره‬ ‫أم م يأمره ‪ :‬سواء ذكر له السلف حين امره أم لا غير أنه حرث له على ان يرد‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫له البذر فالحرث له مالم يأخذ عوض بذره قبل ادراك الزرع‪ .‬فان اجتاح‬ ‫فصله لأنه ماله مالم يخرج من ملكه‪ .‬وان أخذ منه العوض‬ ‫العوض بالعوضية على‬ ‫الادراك انتقل الزرع الى ملك من اخذ منه‬ ‫قل‬ ‫اتفاقهما‪ .‬وان لم يأخذ منه شيئا حتى ادرك لزمه زكاته ‪ .‬ونظيره ‪ :‬واهب زرعه‬ ‫لشخص بعد ادراكه لزمته زكاته وقبله الموهوب له ‪ .‬واما ان احضر البذر فقال‬ ‫له أفرضتك هذا الحب‪ .‬أو نصفه ان اراد شركته ثم حرثه بعد ما دخل يده‬ ‫فالزرع والزكاة بينهما وان لم يعطه ما اقرضه‪ .‬وكذا حارث من حبه لفقير؛‬ ‫أو مسكين ‪ ,‬أو مسجد " أو سواه من الأجر فالزرع للمحروث له ولا تلزمه زكاته‪.‬‬ ‫فدل انها حق للزرع غير انه ذكر عن الريع وابن عبدالعزيز انهما قالا‪:‬‬ ‫اذا كانت الارض خراجاآ فلا عشر فيها اذلا يجتمع خراج وعشر ‪ .‬وقال‬ ‫ابن عباد باجتماعهما فيها ‪ .‬فان صح ما ذكر عن الربيع دل على ان مذهبه‬ ‫في الممثلة ان الزكاة حق للأرض كابى حنيفة‪ .‬ولعل بعضا منا يقول بذلك‘‬ ‫حكم ما‬ ‫اشتراه‬ ‫لأن ما اشتراه ذمي من ارض ‪ .‬أو نخل‪ .‬أو نعم من ارض المسلمين ولو‬ ‫النميمن‬ ‫الملم‬ ‫تداوله ذمي بعد آخر ففيه الزكاة ان كان اصله من اموال المسلمين‪ ،‬ويمنع‬ ‫من اخراج ماشية من ارضهم لأرض الشرك ان كانت تزكى ‪ .‬وما اشتراه‬ ‫حكم ما‬ ‫اشتراه‬ ‫مسلم من نصارى العرب ما يجري فه الخمس لزمه عشره‘ فدل انها حق‬ ‫المسلممن‬ ‫للأرض كالنعم ‪.‬‬ ‫« باب » _ وجب ف النقدين ربع العشر باستكمال النصاب ‪ :‬وهو‬ ‫العرب‬ ‫زكاة‬ ‫الملك‪٠‬‏‬ ‫عشرون مثقالا ذهبا ‪ 4‬وخمس أواق فضة ‪ 0‬وبدوران الحول واستقرار‬ ‫والمثقال ‪ :‬وزنه ثلاثة قراريط من فضة‪ .‬والقيراط ثلاثون حبة من شاير اوسط‬ ‫ونصابهما‬ ‫‪١٢٣٤‬‬ ‫ونقص من مسكك _ وهو الدنيار۔ ست حبات بالنار ‪ .‬فيكون وزنه اربعا وثمانين‬ ‫حبة ‪ .‬ولا يناني هذا ما قيل‪ :‬المثقال أربعة وعشرون قيراطآ ‪ .‬والقيراط أربع‬ ‫حبات من بر ‪ .‬فهذا قيراط الذهب ‪ .‬والاوقية أربعون درهما ‪ .‬والدرهم قيراطان‬ ‫فنصاب الفضة مائتا درهم ‪.‬فما زاد عليها وعلى العشرين مثقالا ‪ :‬ففي كل‬ ‫أربعين درهما واحد ث وفى كل اربعة مثاقيل عشر مثقال ولو بلغت قناطير ‪.‬‬ ‫وليس فيما دون الآربعين والأربعة شيء عند الأكثر منا ‪ .‬وقيل بالوجوب فبه‬ ‫لفضة‪.‬‬ ‫وان قل ‪ .‬ولا يستتم شريك بسهم شريكه في العينين ‪ .‬ويضم ذهب‬ ‫كمكسه وهما جنس عندنا‪ :‬كمالك عشرة مثاقيل ومائة درهم دار عليهما‬ ‫شروط‬ ‫الضم تنحصر في مسائل ‪ :‬احداها‬ ‫حول بلا مانع (خلافا) لابن عباد ‏‪ ٠‬وصمة‬ ‫ان يكون كل منهما غير قاصر عن النصاب كمالك‪ .‬عشرين مثقالا ومائتي‬ ‫‪٠:.‬نيدقنلا‪‎‬‬ ‫مابه ‪ .‬ولا يكسر احدهما للآخر ‪..‬‬ ‫درهم فانه يعطي على كل‬ ‫ايتها ‪:‬انيقصر كل عنه فيصرف احدهما للآخر لأخذالوقت‬ ‫مثقالا ‪.‬‬ ‫خمسنة عشر‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫درهم‬ ‫مثاقيل ومائة‬ ‫والاداء ‪ .‬كمالك عشر ه‬ ‫للزركاة عذ۔د‬ ‫لايهما يصلح‬ ‫ويصرف‬ ‫فوقت‬ ‫وخمسين درهما‪ .‬أو نحو ذلك‬ ‫وتسعة مثاقيل تساويها رواجا ‪ .‬اومائة‬ ‫درهم‬ ‫مائة‬ ‫مالك‬ ‫وقتها ‪ .‬وكذا‬ ‫حلول‬ ‫لاخر لتوقيت‬ ‫احدهما‬ ‫صرف‬ ‫أحد عشر مثقالا ‪ .‬وتسعهة مثاقيل‬ ‫درهم تساوي‬ ‫واداء‪ .‬واقل ما يصرفه الله من فضة ثلاثة دراهم ‪ .‬كما تكون" اصلا للركاة ‪.‬وقيل‪.:‬‬ ‫درهم ‪:‬كمالك تسعة عشر مثقالا ‪ .‬وثلاثة دراهم ‪ .‬أو درهما ‪:‬فان كانفي الكل‬ ‫وان قل ‪ :‬وقيل ‪ :‬الى ثلاثة‬ ‫مائتي دزهم وقت وادى‪ .‬ويصرف لذهب‬ ‫صرف‬ ‫‘‬ ‫رأي‬ ‫اقل عل‬ ‫دنانير ‪ .‬أو‬ ‫وثلانة‬ ‫درهم‬ ‫مائة‬ ‫كمالك‬ ‫كالفضة ‪:‬‬ ‫دنانير فأكثر‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫وفي صرفهما برواج ما تتم فبه مائتا درهم فانه يوقت لذلك ‪ .‬ثالنتها ان‬ ‫كمل النصاب مع احدهما وقصر عنه الآخر لزم التوقيت ‪ .‬والخلف في‬ ‫القاصر عن نصاب الوقص ‪ :‬هل يضم لكامل ؟ اولا؟ كمالك عشرين دينارا‬ ‫و ثلاثين درهما‪ :‬فقيل لا يلزمه في الثلاثين شيء حتى تبلغ اربعين فيؤدي‬ ‫عليها درهما ‪ .‬وقيل يصرف الثلاثين للعشرين فيؤدي عليها ان كان فيها صرف‬ ‫اربعة دنانير ‪ -‬فامتفق عليه اصل للمختلف فيه ‪ .‬ومن قال‪ :‬ينظر الى صالح الزكاة‬ ‫احتاط ‪ .‬وكذا مالك مائتي درهم ‪ .‬وثلاثة دنانير فعلى ما قد منا في الثلاثين درهما‬ ‫من الخلاف‪ .‬غير ان الفضة عندهم اصل للذهب ‪ ,‬لأنه يجري يجرى السلمة‬ ‫فتريدقيمته وتنقص فاذآ صرف ذهب لفضة اقوى من عكسه ‪ .‬‏(‪)١‬‬ ‫«خصل» هليزكى الحلي على ما جعل فيه ‪ .‬او على قيمته؟ او على وزنه‬ ‫زكاة الحل‬ ‫كل سنة ؟ (اقوال) وكذا مالك عشرين مثقالا رديئة‪ .‬او مائتي درهم سوداء‬ ‫‏(‪ )١‬الأولى اعتبار الذهب اصلا للفضة عكس ما دهب اليه المضف رحمه الله ‪ .‬ذلك‬ ‫ان الذهب كان ولايزال لدى مختلف الأمم والدول المعيار الذى تقدر به القيم والمحور‬ ‫الذى تدور عليه معاملاتها ‪ .‬لا سما ف هذا العصر الذى انتشرت فه الاوراق المالية وقل‬ ‫النقد المعدني بين الناس فتلك الاوراق تمثل العمولة الذهبية وقيمتها تتبع رصيده ارتفاعا‬ ‫واتخفاضا ولادخل للفضة هناك اصلا ‪:‬على ان الفضة اصبحت الآن في بعض الدول معد‪:‬إ‬ ‫كسائر المعادن الت تستعمل في صناعة الالآت والاواني ‪.‬‬ ‫ولمجردنظرة في قوله تعالى ‪« :‬زين للناس حب الشهوات من النساءوالبنين والقناطير المقنطرة‬ ‫من الذهب والفضة الآية » يمكننا ان نستروح من تقديم الذهب على الفضة اصليته والمهم‬ ‫المقدم ‪ .‬اما ميزان الذب الذى يعتبر نصا با فثلاثة وتسعون غراما على ما حدده عض‬ ‫العلماه المحققين‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫الزائف‬ ‫مزيفة ‪ :‬هل يؤدي زكاتها منها وان مغشوشة ؟ اولا تلزمه حتى تكون الدراهم‬ ‫والمخشوش‬ ‫نقرة صافة والدنانير تبرآ لا مغشوشاً ؟ (قولان) ‪' .‬‬ ‫«باب» شرط فها استقرار الملك(‪)١‬‏ فمتق استقر النصاب بيد مالك لزمه التوقيت‬ ‫الوقيتله ‏‪ ٠‬وهذا في غير النقدين ‪ ,‬وأما ه۔ا ذيراعى ف‪.‬م۔ا الك فةط ‏(‪ )٢‬ولوكانا‬ ‫بنمة الغير‪ :‬بقرض ‪ .‬او دين حل على مامر ‪ .‬ولا يزكي على دين لم يحل ‪.‬‬ ‫اوعلى مفلس ‪ .‬وعليه فان جحد المديان فحلفه لم تلزمه ث وان لم يحلفه ادى‬ ‫عليه اذا حل ‪ .‬فان كان المديان ممن لا يقدر على اخذ الحق منه‪ .‬او غائبا‬ ‫تلرمه في ذلك \ لأنه‬ ‫عله‬ ‫أبس منه ‪ .‬اولا يعرفه ‪ .‬او كان له دفين جهل‬ ‫منع منه ‪ .‬ومن ملك مالا ليمعلم به كارث لم يطلع عليه فوقته من حين دخل‬ ‫ملكه ‪ :‬فان كان طفلا‪ .‬او مجنونا ثم بلغ ‪ .‬او افاق فموجبها عليهما يقول‪:‬‬ ‫ومسقطها عنهما يقول من زمان‬ ‫وقتهما من حين ورثاه ‪ .‬وهو دخول ملكهما‪.‬‬ ‫اللكللف‪.‬‬ ‫متى يز كى‬ ‫فصل“ _ ان فرض لتروجة عين تتم فيه الزكاة ولم تمس ‪ :‬فبل‬ ‫مافرض‬ ‫صداقا‬ ‫توقت لها وتزكيها ؟ او توقت وتوقف حتى تمس ؟ (قولان) مثارهما ‪ :‬مل‬ ‫لمتزوجة؟‬ ‫تستحقه بالعقد ؟ او بالمس‪ .‬فان فسخ النكاح‪ :‬فان مست وجب الصداقوالتوقيت‬ ‫له‪ .‬والا لزمها رد ما أخذت‪ .‬وكذا الخلف في اجير بعشرين مثقالا ‪:‬فقيل لا‬ ‫يوقت لها حتى يتم العمل ‪ .‬وقيل ‪ :‬اذا شرع استحقها ولزمه التوقيت لها‬ ‫واتمام العمل ‪ .‬وكذا آخذ وصية حج بأجرة؟ أو مرجوعاً لقيمة عدول‬ ‫‏(‪ )٢‬دون استقراره‬ ‫ثبوته يد المالك فعلا‬ ‫‏(‪()١‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫كعناء ‪ .‬وارش ‪ ،‬ومتعة ث او كغيره من فساد اموال وتباعاتء فلا يسقط ذلك‬ ‫من لزمه‪ .‬ولا يوقت لهي مسنتحقه حتى يقوم بحاكم ‏‪ ٠‬او بتراض منهما على‬ ‫قيمة فيجب التوقيت ويصح الاسقاط ‪ .‬وكذلك في النقدين يسقط المديان‬ ‫ما عليه منهما وان لم يعرف اربابه ان حل ‪ :‬كان ذلك من معاملة‪ .‬او‬ ‫ماسلجد‪ ،‬او زكاة ة او انتصال‪ .‬اوخمس ؛‬ ‫تعدية‪ .‬وفيما لم يكن لمعين كم‬ ‫او ما هو لمساكين‪ .‬او لازم من وصية ميت س فهل يحطه من لزمه ويزكي‬ ‫على الباقي ؟ اولا ؟ «خلاف» ‪ .‬ولا يسقط حميل ما تحمل ما ايسر‬ ‫الغريم وان كان الحميل بمنزلته‪ .‬ويسقط ما تحمل على مفلس‪ .‬وان‬ ‫اخذ حميل على حميل فلا يسقطان ما تحملا ما أيسر الغريم‪ .‬فان‬ ‫أفلس اسقط الحميل الأول ‪.‬لا الآخر‪ .‬وان اعسر الاول كالغريم صح‬ ‫اسقاط الآخر وان أخذ على الغريم حميلان‪٠‬‏ او اكثر وان في امكنة‬ ‫فلاحط ماايسر الفريم ‪ .‬وان افلس حط كل منابه على الرؤوس ‪ .‬وكذا ان‬ ‫تحملا وشرط عليهما رب الديينل اتنزم حيا منهما عن ميت ‪ .‬وحاضر عن‬ ‫غائب" وموسرآً عن معسر فلا يسقطان ماايسر المحمول عنه ‪ ،‬وان أعسرحط كل‬ ‫منابه ‪ ,‬وان مات احدهما‪ .‬او غاب اسقط الباقي ‏‪ ٠‬او الحاضر منابه فقط ‪ .‬واما ان‬ ‫اعبر أحدهما كالفريم اسقط الآخر جميع الدين ‪ .‬واصل ذلك اذا صح‬ ‫رجوع الحميل على غيره لم يصح له اسقاط وان لزمه اعطاء الدين ‪.‬‬ ‫استكمال‬ ‫« باب » _ شرط في زكاة النقدين والانعام استكمال الحول ‪ .‬وهل‪:‬‬ ‫الحول‬ ‫الفائدة تابعة لاصلها فتركى معه وان لم يحل عليها حول؟ او يوقت لها‬ ‫الفائدة‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫بشرط دورانه عليها ؟ (خلاف) وتفصيلها انها ‪ :‬اما ان ترد على النصاب‬ ‫فصاعدا ‪ ,‬واما على اقل منه ‪ .‬فان كان الأول فمن جعلها تابعة لما ورجت‬ ‫علبه فحولها حوله لأنهما مال واحد ى ومن جعلها مستقلة بالحكم اعتبر حولها‬ ‫من وقت استفادتها ‏‪ ٠‬والاول أصح لانضباته ‪ .‬وان كان الثاني ‪ :‬فاما ان ترد‬ ‫ابنا على مال لم يزك قط لقلته ‪ .‬واما على مزكى انتقص ‪ .‬والاول‬ ‫يستقبل الحول ان كمل النصاب من بجموعهما من يوم كمل اتفاقا ‪.‬‬ ‫والثاني انها تحمل على ما وردت عليه في قول من حمل الفائدة على الاصل‬ ‫ابن‪.‬ه وجبت فيه قبل فحملت عليه كما حملت على‬ ‫لو اقل من اللنصا‬ ‫انماب ‪ .‬ومثال ورودها على ما لم تجب فيه قط‪ :‬ان يملك مالك مائة درهم‬ ‫ثم يستفيد بعدها أخرى فانه يوقت من يوم استفاد فه الأخرىء او يملك‬ ‫عشرين دينارا‪ .‬او مائتي درهم ويوقت لهاس ثم يعطي منها دينارا او تسمية‬ ‫منه كنصف ‪ ,‬او ربع قبل كمال الحول فانه ينتقض وقته‪ ،‬وان استفاد بعد‬ ‫دينار استأنف التوقيت من حينه ‏‪ ٠‬وكذا ان خرج من ملكه شيء منها ولو‬ ‫خصب انتقض وقته‪ .‬وان ابدل العشرين ‪ 0‬او المائتين بأخرى يدا بيد‪ :‬فهل‬ ‫ينتقض ؟ اولا ؟ (خلاف)‪ .‬مثاره ‪ :‬هل بدل الشيء هو الشيء ؟ او غيره؟ ولا‬ ‫ينتقض ان اقرضها ‪ .‬أو بعضها ۔ وان رد اليه ما غصب منه وقد ايسه فهو في‬ ‫وقنه ويؤدي على ماض ‪ .‬وقيل يستأنف توقيتاً بعد ا لرجوع والاياس ‪ .‬وحكم‬ ‫لها ‘ ثم افلس‬ ‫دينارآ فوقت‬ ‫عشرون‬ ‫الأول قد زال‪ .‬وكذا من له على احد‬ ‫انتقض وقته ‪ .‬وان أيس منها فعلى الخلف ‪ .‬ومثال ورودها على ما وحبت فيه‪:‬‬ ‫‪١٣٩‬‬ ‫ان يملك مائتي درهم فيوقت لها‪.‬ثم يستفيد مائة اخرى فانه يحملها على‬ ‫النصاب الاول ‪ .‬وعليه فمن وقت لعشرين دينار عندو ثم استفاد اخرى ثم‬ ‫تلفت الاولى ثبت وقته ‪ :‬فحكم الفائدة حكم ما وردت عليه‪ .‬ومن زكى‬ ‫على عشرين دينارآ أو عدلها‪ .‬ثم تلف بعضها‪ .‬ثم استفاد أخرى فانه يضمها‬ ‫علي الأصل الباقي ويزكي على وقته الاول ‪ .‬وهو ثابت ما بقي له ‪ .‬من دنانير ‪.‬‬ ‫أو دراهم۔ زكى عليها ثلاثة ‪ .‬وهي اقل الاصل في النقدين والنعم‪ .‬وقيل‬ ‫اثنان‪ .‬وتتأصل الدنانير للدراهم كعكسها ء والمسكك لتبر كعكسه لاتحاد الجخس‪.‬‬ ‫وان حال حول على عشرين دينار يد شخص فذهبت قبل ان يزكي عنها‬ ‫وبقي منها ثلاثة تأصلت حين وجبت فيها واں لم يزك عنها ‪ .‬وحكمها كالنتصاب‬ ‫قبل ان تجب فيه‪ :‬فكل ناقض لوقته ناقض لوقتها من خروج ملك وان بغخصب ‪.‬‬ ‫والخلف ان ابدلها بغيرها ‪ .‬ومن ملك نصاباً حال عليه حول كعشرين دينار‬ ‫فضيع زكاته ‪ .‬ثم استفاد مثله قى السنة الثانية فحال عليه أيضا ولم يؤد؛ ثم‬ ‫لزم ان يؤدي‬ ‫استفاد في الثالثة كذلك ‏‪ ٠‬ثم كذلك الى ثمان سنين ولا يزكي‬ ‫على الماضية اربعة دنانير لكل سنة م لانا قد اصلنا ان حكم الفائدة حكم ما‬ ‫وردت عليه ‪ .‬فمتى لم يزك بعد الوجوب زكى على كل ما اسنفاد وان كثر‬ ‫مع الأول ‪ .‬وحكمها حكمه ‪ .‬وقيل يعطي على الأولى نصف دينار ‪ .‬وعلى الثانية‬ ‫دينار ‪ 6‬وعلى الأواخر ما يجب في كل منها حتى تتم ثمان سنين‪ .‬لأنه قيل‬ ‫لا يجب في الفائدة بعد للوقت شيء وقد ذكر عن الامام افلح رحمه الله ما‬ ‫يشبه هذا حيث قال ‪ :‬اما ما استفاده احد مغننم مما تجب فيه الزكاة يستأنف‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫له توقيت كان له الكل ‪ .‬او شورك فيه ‪ .‬وأما ان استفاد ما لا تجب فيه فانه‬ ‫بضيفه الى ما عنده من غنم ويزكي على الكل ‪ .‬وهنه مثل تلك تامله ‪:‬‬ ‫ومن اعطى بعض زكاته دون بعض ثم دخلته فائدة كما سيأتي إيضاحه ‪:‬‬ ‫كذلك؟ او بمحاصصة بقدر ما لميعط عليه‬ ‫ألقوال؟ا‬ ‫فهل يعطي عليها مط‬ ‫من المال ؟ (خلاف) فصح ان الحول شرط في وجوبها ‪.‬‬ ‫اتخاذ وقت‬ ‫توقيت شهر معلوم بتقرب وقصد ونية ليعلم‬ ‫ندب‬ ‫«فصل»‬ ‫حدد‬ ‫للزكاة‬ ‫بذلك وقت ينتهي اليه اداء ما وجب وكونه المحرم ‪ .‬او رجباآ ‪.‬او رمضان‬ ‫فان دخله مال في غيرها اخرجه من ملكه بتوليج لغيره ثم يرده له عند آخر‬ ‫بوم من احدها فيكون الشهر كله وقتا له ‏‪ ٠‬ولا يوقت من غرته ‪ .‬فاذا استهل‬ ‫ما وقته وجب عليه اداؤها حينئذ ولا يضيع حتى ينسلخ ‪ .‬وان تلف ماله‬ ‫مه شيء لانه غير مضيع ‪ .‬وان استفاد فيه بعد ما اعطى لم‬ ‫زه لم‬ ‫لوقت‬ ‫فييشهر‬ ‫يلزمه شيء على المفاد أيضآ ى وان وقت من اول الشهر فاذا مضى منه يوم‬ ‫ويلمزكفمضيع ‪ .‬وما ذكر كله فهو عند الفقهاء‪ .‬واماالنظار فلا يجد عندهم في‬ ‫التوقيت اليوم والشهر ‪ .‬ولكن الحال التى دخل المال ملكه فيها فهي الوقت ء‬ ‫فبدوران السنة الى ذلك الوقت يجب عليه الاداء ‪ .‬فجوابهم في الحال كجواب‬ ‫الفقهاء في الشهر ‪ .‬ودعاهم الى ذلك قيل الخلف في تعجيل الصدقة قبل‬ ‫وقتها هل يمنع كالصلاة ؟ او يجوز ان م يبق في السنة الاشهر وضعفه لاحتياج‬ ‫الفقراء ؟ '‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫وفي الحديث ما يدل غلى جوازه باكثر من ذلك فاطلب عله ‏(‪ .)١‬ولا رجوع‬ ‫فيها ان تلف المال‪ .‬والخلف ان استفاد آخر قبل الوقت ‪ :‬هل يزكيه للوقت؟‬ ‫ام لا؟ ومن ملك كعشرين دينار ولم يزكها اربين سنة ` او اكثر؛ فقيل يعطي‬ ‫المشرين ولا يلزمه غيرها ان تركها اربعين ‪ .‬وان تركها ثمانين اعطاها ومثلها‬ ‫من نفسه ث وان تركها عشرين فمشرة ‪ .‬وقيل يعطي على السنة الأولى نصف‬ ‫دينار ‪ .‬ثم لا يلزمه غيره وكذا مالك اربعين دينار ولم يزكها اربعين سنة‬ ‫فمن كانت الزكاة عنده حقا لله في الذمة كالصلاة الزمه اعطاءها كلها ‪ .‬ومن‬ ‫قال ‪ :‬انها حق متعلق بالمال للفقراء قال يحط عنه كل سنة ما عليه من الزكاة‬ ‫وان ‪ :‬كثرت السنون ‪ .‬مثاله ان يعطي على الاول دينار ‪ .‬ثم على اربع بعدها‬ ‫واحدا الاعشراً ‪ ,‬و يسقط حصة الدينار المستحق للفقراء والزائد على الفريضة‬ ‫ايضآ وهو مادون اربعة دنانير لان مازاد على العشرين ففي كل اربعة منه‬ ‫عشر الدينار ولا شيء فيما دونها‪ .‬وبعد اربع سنين تنكسر الفريضة من‬ ‫ستة وثلاثين بالنقص عنها فيعتبر ما دونها‪ 6‬فليعط كل سنة دينارا الاخمساً ‪.‬‬ ‫ويسقط حصة المستحق ايضاً من ستة وثلاثين حتى تنكسر بالنقص ايضاً من‬ ‫اثنين وثلاثين فليؤد على كل سنة دينار الا ثلاثة اعشاره ‪ .‬حتى تنكسر بالنقص‬ ‫من ثمانية وعشرين فليؤد بعد ذلك دينار الا خمسين على كل سنة‪ .‬حتى‬ ‫تتكسر‪ .‬من اربعة وعشرين فليؤد على كل سنة نصف دينار ‪ .‬حتى تنكسر من‬ ‫‏(‪ )١‬دوي عن البيه (ص) انه قال ‪ :‬اننا كنا احتجنا فاسلفنا العباس صدقة عامين‪.‬‬ ‫وعن علي‪ :‬ان العباس سأل النبي (ص) في تعجيل الصدقة قبل ان تحل فرخص له في ذلك‪.‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫عشرين بنقصان نصف قيراط فلا عليه بعد‬ ‫‪7‬‬ ‫يزكي العروض ان قصد بها تجر ‪ .‬وهل على ماجعل‬ ‫ه باب»‬ ‫التجارة‬ ‫فيها من عين؟ او على قيمتها مالم تنقص على ما جعل فيها فان نقصت فعلى‬ ‫ما جعل فيها؟ أو على قيمتها ان زادت ى او نقصت ؟ (خلاف)‪ .‬وتفصيل ذلك‬ ‫انمن قال على ما جعل فيها فانه يؤدي عليه ۔وانجعلفمتاع لتجر۔ او اقرضه‪ ,‬او‬ ‫سلمه ادى على الاصل ما لم يبع المتاع به‪ .‬ومن قال على قيمتها زكاها عليها'‬ ‫وان جعل فيها اقل من النصاب كجاعل عشرين دينارآ اوعدلها في متاع تجر‬ ‫ولم يؤد عنها قبل فتلف بعض التاع قبل ان يحول عليه الحول‬ ‫وان بقطع ؛ او احراق ى او بتغير بقطران‪ .‬لا زيت انتقض وقته ‪ .‬وكذا ان‬ ‫جعلت في حب فنقصت عن الفريضة انتقض ايضا ‪ .‬وان باع المجعول فيه‬ ‫بعشرين ايضا واشترى بها آخر ثبت وزكى على العشرين كاول ‪ .‬وان باعه‬ ‫بازيد ثم جعلها في ثان ‏‪ ٠‬زكى على المجعول فيالثاني علىوقته الاول‪ .‬وان باقل‬ ‫اتقض ‪ :‬وتراعى القيمة على تمام الحول فان وجد ما يؤدي عنه زكاه ‏‪ ٠‬والا‬ ‫فلا وانتقض وقته ‪ .‬ومن قال عقلىيمتها مطلقاً زكى على ماجعل فيها ‪ :‬فان‬ ‫كانت زيادة ادى عنها‪ .‬وان كان نقص فعلى ما جعل فيها ولا شغل بنقصان‬ ‫سعر ‪ .‬وهدا جامع للمذهبين ‏(‪ )١‬وكذا جاعل اقل من كعشرين دينار في متاع‬ ‫‏(‪ )١‬العدل اتنقدر السلعة بسعريوم التقويم سواء زادت ث او نقصت على ما جعل‬ ‫فيها وهو احد الاقوال المقررة في المسالة ‪ .‬اما التلفيق بين القولين وان رآه المؤلف جامعا‬ ‫للمذهبين فلا‪ .‬لان فيه اجحافا بحق التاجر الذى هو مورد الفقير‪ .‬والله اعلم اه مصححه‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫ثم يقوم بعد بعشرين وقت من حين التقويم ‪ .‬فان انتقصت بعد انتقض ان‬ ‫كان قبل الوقت وهي عالم يزك قبل‪ .‬وان بعده ثبت ما بقي ۔من قيمته‪-‬‬ ‫ثلاثة دنانير ‪ .‬وكذا الدراهم ‪ .‬فالقيمة على هذا بمنزلة النقدين ‪ .‬وكذا ان تلف‬ ‫بعض المتاع نظر لقيمته ‪ .‬ومن جعل نصاباً زكى عنه قبلفي تجر فحال عليه حول‪:‬‬ ‫فان زاد على ما جعل فيه زكى على الزائد ‪ :‬وان نقص بسعر فعلى المجعول‪٠‬‏‬ ‫وان بعينه زكى ان كان في قمته النصاب فأكثر } والا ‪ :‬فان عنده ما يضم‬ ‫اليه والوقت ثابت ما بقي الاصل زكى ‪ .‬وهذا على الجمع بين القولين‪ .‬ودل‬ ‫عليه ما قيل‪ :‬من جعل ثلاثة من مال زكى عنه قبل في تجر فان تلف‬ ‫بعضه انتقض والا فان قوم ووجد فيه قدر النصاب زكى عند حلول الوقت‬ ‫على القيمة‪ .‬وقيل‪ :‬لم يلزمه شيء حى يبيع التجر ‪.‬فهذا الجلف يدل على‬ ‫تساوي الامرين عندهم ‪ .‬اعنى المال الذى ادى عنه ومقابله ‪ .‬وبالجملة فمن‬ ‫استاداه على ما جعل فيه غلمتاع عنده كالنقد النى يؤدى عنه في احكامه‪.‬‬ ‫ومن استأداه على القيمة فبي عنده كالمؤدى عنه والجامع ظاهر حاله‪.‬‬ ‫«فصل“ _ لاتلزم قيل مقارضا(‪)١‬‏ زكاة ولو كان في المال ربح‬ ‫زكاة‬ ‫‏‪ ١‬لمقا رض‬ ‫في تجر وهو لم‬ ‫جىعمال‬ ‫حتى يعلم ما يصح لهو ‪:‬هذا على مانستأداه عل‬ ‫يجعل فيه شيئا‪ .‬وعلى من قوم‪ :‬فان كان الربح قوم ‪.‬فان وجد فيسهمه قدر‬ ‫النصاب وقت له من حين التقويم وادى عنه من نفسه‪ .‬وقيل اذا اقتسم مع‬ ‫رب المال ادى على السنين الماضية ‪ 3‬ورب المال علما دفع وعلى الربح ايصناً‬ ‫الر بح ‪.‬‬ ‫من‬ ‫يتجر بجزء‬ ‫بفتح الراء وهو المامل الذى‬ ‫‏) ‪(١‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫ان بان بما اخبره به تاجره انه ربحه في كل سنة‪ .‬لأنه أمينه ‪ .‬وان مات ى أو‬ ‫م بعلم ذلك نظر ما صح له في تلك السنة ‪ .‬فليؤد كذلك على الماضي‪ .‬وكذا‬ ‫مشتر متاعاً لتجر بدين بكعشرين دينارا وقيمته اربعون‪ :‬فمن استأداه على‪.‬‬ ‫اللجعول في التجر لا يلزمه شيئا حتى يبيعه فان بأربعين قبل حلول‪ :‬الدين وقت‬ ‫لها لأنه لايستط المؤجل كما لا يؤدي عنه ربه ‪.‬فاذاحل حط عنه ما يقابل ما عليه‬ ‫وأدى على الباقي ‪ .‬وقيل ‪ :‬يوقت للعشرين المشترى بها التجر إذهو كهي ذ ويرد‬ ‫مال تجر لكسب بالنوى لا عكسهء غير ان قوله عليه السلام‪ :‬انما الا عمال‬ ‫النيات يدل على الجواز ‏‪ ٠‬ومن يشتري لتجر من غلة كنخل ء أو غنم مبدل“‬ ‫متاعاً بآخر ولو حبوباً ‪ :‬فالمستادي على المجعول يسقطبا عنه حتى يبيع بعين‪.‬‬ ‫ويحول الحول؛ اذ لم يجعل في تجره ‪ .‬ما تلزمه فيه ‪ .‬والمقوم يلزمها اياه ‪ .‬وكذا‪:‬‬ ‫ان كان يبدل بالقيمة على الخلف ايضا ان كان يوقت بقيمة المتاع المأخوذ‪:‬‬ ‫فيآخر ام لا؟ويشبه ان يكون شراء لتاع لتجر نسيئةعلى هذا المعنى ۔وكذا‬ ‫ان ادخل ثمنا فميتاع دون آخرا اوفي بعض دون بعص ‪:‬فهل يقوم الكل‬ ‫وبؤدي عنه ؟ اوما دخله الثمن فقط ؟ كصانع ثيابا من صوف غنمه اشترى‬ ‫لعلمها أرجواناً بثمن ‪:‬فهل يؤدي على اما جعل فيه ؟ أو على قيمته ؛ او تقوم‬ ‫الثياب والأرجوان معا فيؤدي على الكل ان بلغ فيه النصاب ؟ (خلاف)‪.‬‬ ‫ومن اشترى حبا لتجر بكعشرين دينار فحرثه فحصد منه ما تجب فيه الزكاة‬ ‫أدى على ما جعل والمشر أيضآ ‪ :‬وقيل الأول قط‪..‬‬ ‫وكذا كل ما تجب فيه ‪.‬ان جعله لتجر على الخلف ‪ .‬ومن له مائة دينار‬ ‫‪.١٥‬‬ ‫فاشترى بها سلعة نقدا ثم باعها لرجل نسيئة بمائتين وفي يد الرجل مائة اخرى‬ ‫فليؤد الاول على المائة المجعولة في السلعة‪ .‬والثاني على التي يده دون السلعة‪.‬‬ ‫ولايسقط ما لزمه من الدين اذ يحل ‪ .‬وان باعها الثاني لثالك ثلا ثمانة‬ ‫كذلك ويده مائة اخرى فليؤد عليها وعلى السلعة ولا يحط ما لزمه ‪ :‬والخلف‬ ‫ي الثاني بعد ما باع ما اشترى من الاول‪ :‬هل يسقط المانة الى يؤدي عليها‬ ‫الاول؟ املا؟فملى الاول لم تلزمه الركاة لان كل مال يؤدي عليه ربه فالغريم‬ ‫يسقطه‪ .‬وازلم يكن عند الثاني الاخمسون اسقطها واسقطها الثالث ايضا‪ .‬فعلى‬ ‫هذا انلم يكن عند الثاني شيء اسقط الثالث الى يؤدي عليها الاول ‪ .‬وهذا يتصور‬ ‫في الوصف لا في الحكم لان من لزمته زكاة في سلعة اشتراها لتجر صعب عليه‬ ‫معرفة ان باتعها يؤدي عليها ام لا‪ .‬ولا يكون قوله انه يؤدي عليهاحجة له في‬ ‫اسقاط الفرض عليه ‪ .‬ومن اين له ان اشتراها من بائع آخران له ما يسقط ام‬ ‫لا؟ ومن اشترى متاعاً بمائة دينار فباعه بمائة وخمسين نسيئة فباعه الآخر بمائتين‬ ‫كذلك وعند كل ما اشتراه به‪ :‬الاول يؤدي على المائة‪ .‬والثاني على الخمسين‬ ‫وحط عنه مؤدى الاول‪ .‬والثالك على المائتين ويقوم المتاع ان كان يده‪:‬و يؤدي‬ ‫على الجميع ‪ .‬وقيل ‪ :‬يؤدي كل على ما بيده ‪.‬فاذا حل الدين حط كل ما لزمه‪.‬‬ ‫شرط ف الغنم كالنقدين استقرار الملك ‪.‬والحول‪ .‬وكمال‬ ‫(باب) _‬ ‫زكاة الفنم‬ ‫النصاب ‪:‬وهو اربعون شاة لاما دونها وفيها شاة الى عشرين ومائة‪ .‬ففيها شاتان‬ ‫ونصابه‬ ‫زادت‬ ‫ان زادت واحدة ال مائتين‪ .‬ثلاثة ان زادت واحدة الى ثلاث مائة‪ .‬فان‬ ‫وان‬ ‫اسم شاة‬ ‫‏‪ ١‬لنصاب بما بصدق عله‬ ‫شاة ‪ .‬ويتم‬ ‫مائة‬ ‫عليها ‪ :‬ففي كل‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫ولو‬ ‫مم الأمهات‬ ‫تعد‬ ‫الصغار ‪ :‬نهل‬ ‫عليلة ‪ .‬واللف ف‬ ‫هزيلة ‪ .‬أو‬ ‫معة ‪ .‬أو‬ ‫الصغار‬ ‫سخالا يحملها الراعى ؟ أو اذا لستغنت عن غيرها؟ أو ما وقع عليه الاسم؟‬ ‫أ اذا تمت سنتها ؟ أو ما جاوز الوادي مطلقا ؟ أو اذا كان يجري ؟ «أقوال» ‪.‬‬ ‫لضان وعكسه ي وهما جنس'‪ .‬ويستتم شريك بسهم شريكه ويؤدي‬ ‫ويضم معز‬ ‫ته وان ‪ :‬يخلطها راع ‪ .‬ومربض ‪ :‬وحلب ‪ .‬وفحل ‪ .‬ومعنى ‪.‬‬ ‫كل على قدر حص‬ ‫ماروي ‪ .‬لا يفرق بين مجتمع وعكسه الفرار من الصدقة ‪ .‬فالمجتمع هو المشترك‬ ‫وللفتزق هو المقسوم ولو جمعه مربض ؤ وحلب وتوجه النهي لساع ومالك‪:‬‬ ‫الأول ان يجمع بين غنم رجال شتى ليأخذ منها حيث لا تلزم ‪ .‬ولا يفرق‬ ‫بين مجتمع حيث توجد الفرقة كثرة الصدقة ‪ :‬كمالك مائة وعشرين لزمته‬ ‫واحدة ' فاذا فرقها فثلائة ‪ .‬والثاني كذلك حيث توجب الفرقة ۔ كالاجتماع _‬ ‫قلتها‪ :‬كرجلين عند كل اربعين لزمتهما واحدة ان جمعاها وشاتان ان فرقاها ‪:‬‬ ‫وكذا‬ ‫ان كان عند رجل أربعون يفرقها فرارا‪ .‬والفار يؤدي ‪ .‬فمتى جمع‪.‬‬ ‫النصاب لمالك لزمته الزكاة بالأجزا‪ .‬اجتمعت ‪ .‬أو بغيرها‪ .‬أو بتخالف ومتى‬ ‫جمع له مع شركائه النصاب لزمته بشرط ان تكون شركتهم واحدة ‪ .‬واذا ‪:‬‬ ‫جمع له من الوجهين نظر ‪ :‬فان لزمته من وجهه على بعض النصاب‪ .‬ومن ‪.‬‬ ‫آخر على كله ضم بعضه لبعض وزكى واحدة ‪ 6‬وان لزمته دون غيره امن ‪.‬‬ ‫كليهما الا ان زكاة أحدهما أكثر من الآخر زكى زكاة مال مضاف اليه‪:‬‬ ‫قلك " او كثرت ‪ .‬مثال الأول ‪ :‬ان يملك رجل اربعين فتلزمه ‏‪٠‬وكذا ان اشترك‪٠.‬‏‬ ‫واحد عشرين‬ ‫مم‬ ‫تلزمه لاستكماله بالأجزاء ‪ 6‬أو‬ ‫شاة‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫مع ثمانبن‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫وله ۔بخاصة۔ ثلاثون لزمه التوقيت لكمال النصاب وان بتخالف بعضه بالأجزاء‬ ‫وبعضه بغيرها‪ .‬ومثال الثاني ‪ :‬ان يشترك مع غيره أربعين فانه يزكي مع‬ ‫شريكه لكمال النصاب ‪ .‬ومن اشترك عشرين انصافاًث واخرى أثلاثاً ‪ :‬فهل‬ ‫لزمته ويوقت لها ؟ أم لا ؟ قولان‪ .‬مثارهما‪ :‬هل هشيركة ؟ ام شركتان؟‬ ‫ومن ثم شرطنا اتحادها ‪ .‬ومن اشترك مع متعدد وقد اتم مع بعض زكى مع‬ ‫من اتم لامع غيره‪ ،‬الا ان جمع ماله فتم فيه النصاب ‪ :‬كمن له ربع اربعين‬ ‫شورك فيها ‪ .‬وربع اخرى مع‌آخر ‪ 4‬ونصف عشرة مع آخر ‪ .‬فانه يؤدي مع من‬ ‫اتم ولا تلزمه مع صاحب العشرة لانه لوجمع ماله لم يتم اربعين ويتعدد وقته‪:‬‬ ‫فان استفاد مايتم به اربعين رجع لوفته الاول فيزكي فيه غنمه‪ .‬وقيل‪ :‬انما‬ ‫سنة على غنم يعطي عليها في‬ ‫عهل‪.‬ى ما‬ ‫اضلمن‬ ‫وقبل‬ ‫يزكيها عند وقت است‬ ‫أوقات تركها ‪ .‬ومثال الثالك‪ :‬ان يشترك مع رجل ثمانية وسبعين فيوقت لها‬ ‫ثم يستفيد لنفسه شاة فانه يضم اليه ماله مع الشريك فيؤدي على الكل‬ ‫شاة ‪ .‬ولو لم يضم لكان يؤدي على يعض فقط ‪ .‬وكذا لو اشترك رجلان ثمانين‬ ‫انصافاً لزمتهما واحدة ه فمن استفاد منهما لنفسه ثلاثة جمع ماله وادى‬ ‫على بعض ويترك بعضا ‪ .‬وهل يضم لشاتين؟ ام لا؟‬ ‫عليه شاة لئلا يؤدي‬ ‫(خلاف) ومن شورك في ثمانين لزمه نصف شاة فقط ‪ .‬لأن المشترك‬ ‫كالواحد حكما‪ .‬ويتم الرجل بغنم طفله ‪ .‬وكذا بين اطفاله عند بعض‪ .‬وقيل‬ ‫ان كان‪ .‬أصل مال الطفل من ايه فكماله ث والا فلا‪ .‬وان اشترك اثنان‬ ‫أربعين ‪ :‬سهم أحدهما لتجر والآخر لكسب أتم الكاسب بالتاجر لاعكسه‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫لأن زكاة التاجر على صامت جعل فيها ‪.‬ولا يتم شريك بشريكه في النقدين‬ ‫الا تلى قول‪ :‬انه يؤدي التاجر على ماله من الغنم وعلى ما جمل فيها من نقد‬ ‫أيبضاا فليتمكاسب على هذا ‪.‬وقد تقدم ‪.‬‬ ‫زكاة فائدة‬ ‫_ حكم الفائدة في زكاة الغنم حكم ما وردت عليه من‬ ‫ضل»‬ ‫الغنم‬ ‫يزرك قل ‪ .‬أو اقل منه ان كان من مال وجبت‬ ‫أصل ى وهو النصاب وان‬ ‫فيه ‪.‬وتؤدى كالنقدين ‪.‬واقله ثلاثة ثوقيل اثنان ‪ .‬ومن وقت لأربعين قتلفت ‪.‬‬ ‫أو بعضها قبل تمام الوقت' وبقي النسل ‪:‬قفي الانتقاض (قولان) ‪.‬منشأهما‪:‬‬ ‫هل حكم النسل حكم الأمهات ؟ ام لا؟ وكذا الفائدة ‪ :‬قمن وقت الأربعين‬ ‫ثم استفاد عشرة فتلف من الأولى عدد ما استفاد فعلى الخلف ‪ .‬وان اعطى‬ ‫سهماً من الأربعين لاحد ثبت وقته ‪ .‬وان قصد لبعض منها فقط فأعطى‬ ‫منه سهما انتقض اذ لم يملك نصابا ‪ :‬لاوحده ‪ 6‬ولامع غيره ‪ .‬وان اعطى منه‬ ‫عشرة على الشياع ‪ .‬أو سمها من عشرة كذلك ثبت عند ميز العطية كذلك‪.‬‬ ‫ولا يوقت المعطى له لذلك ء ولا يؤدي عنه ولزم المعطي ‪ .‬ومن اعطى منابه‬ ‫في الأربعين لشريكه قبل الوقت استأنف المعطى له التوقيت ‪ 0‬اذ لو أعطي‬ ‫على الأول لكان معطيا على مال قبل الحول ‪ .‬وقد شرط‪ .‬وكذا ان مات‬ ‫أحدهما فورثه شريكه انتقض وان ورثه مم غيره ثشت لأن ما ورثه‬ ‫كالفائدة مع النصاب ‪..‬ومن اعطى تسمية من سهمه لشريكه ثبت وقتهما‬ ‫على رأي ‪ .‬وان أعطى له سهمه منشاة معينة انتقض‪ .‬اذ لم يشتركا‬ ‫أصافاً ولم يملكه‪ .‬وحده ‪ .‬وان أعطى أحدهما سهمه كله لشريكه ثبت وقت‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫الشريك لانه كالمعطي ‪ :‬ومن وقى الأربعين فتلفت منها شاة انتقض ‪ .‬وان‬ ‫وجدها ولو بعد الوقت ثبت لأن ملكه لم ينتقل عنها‪ .‬وان وجدها بعد ما‬ ‫تلفت الغنم كلها بعد تمام الوقت لزمته شاة‪ .‬وكذا ان غصبت منه ثم‬ ‫بعينها ‪ .‬وقيل ان أيس منها أستأنف من وقت الرجوع ‪ .‬وان‬ ‫رجعت‬ ‫وقت لأربعين فتلف بعضها في غنم غيره ثبت وقته‪ .‬وان تلف من تلك‬ ‫الننم قدر ما تلف فيها احتاط الأول وأدى عند تمام وقته ما بقي في تنك‬ ‫الغنم واحدة ان تلفت له شاة‪ .‬وكذا ان اخرجها‪ .‬او بعضها من ملكه قبل‬ ‫تمام وقته انتقض وان رجعت اليه بوجهه ‪ .‬وحكم الثلاثة المتأصلة ان بقيت‬ ‫من مال وجبت فيه زكاة حكم نصاب لم يؤد عنه في الوجوه المذكورة ‪.‬‬ ‫‪ -‬من وتت لأربعين فمضى عنه غالب السنة فرأى‬ ‫«ضصل»‬ ‫امشلة فرعية‬ ‫حاجة الفقراء قبل الحول فأعطى عليها شاة فتلفت قبل تمامه وبقي منها‬ ‫ثلانة تأصلت للفائدة ‪ .‬وقيل ‪:‬لا‪ .‬الا ما ادى عنه فى الوقت‪ .‬وان استفاد‬ ‫عند تمام وقته ما يتم به عشرين ومائة بأربعين ادى عنها قبل الحول للحاجة‬ ‫لم يلزمه شيء وقد اجزته الى اعطى اولا لاجازة الشرع له ذلك ‪ .‬وتلزمه‬ ‫اخرى ان استفاد عند تمام الوقت ما يتم به احدى وعشرين ومائة ‪ .‬لان الأولى‬ ‫اعطاها على الأربعين‪ .‬ومن اعطى اولا على احدى وعشرين ومائة فجاء لوقته‬ ‫بمائة وعشرين لزمته اخرى لأن عليه شاتين اعطى واحدة وبقيت اخرى‪.‬‬ ‫وما نقص من الماة والعشرين قابل ما اعطى عليه ما لم تنقص عن الأربعين‬ ‫فتسقط عنه حينئذ ‪ .‬وقيل ‪ :‬ان ل يجى‪ .‬لتمام وقته باحدى وعشرين ومائة‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫م تلزمه غير التى أعطى أولا ‪ .‬اذلم يملك عند التمام نصاب شاتين ‪.‬‬ ‫ومن استفاد اربعين فمكثت عنده اربعين سنة ولم يزكها أعطاما كلها ‪ .‬وقيل‬ ‫واحدة فقط ‪ .‬ومن له اربعون لم يؤد عنها عند التمام فبلغت في الثانية احدى‬ ‫وعشرين ومائة ‪ .‬وفي الثالثة ثلاثمائة ‪ .‬ثم هكذا الى الخامسة ولا يزكيها‬ ‫فقيل ‪ :‬يؤدى على كل سنة خمسة‪ .‬لأن الفائدة وما وردت عليه سواء في‬ ‫الحكم ولو مضى الوقت مالم يؤد عنه ‪ .‬وقيل يؤدي على الخامسة خمسة‪ .‬وعلى الرابعة‬ ‫اربعة وهكذا الى واحدة‪ .‬وهذا لايحمل الفائدة علما وردت عليهبعد مضيوقته ‪ .‬بل‬ ‫تعتبر لحولها ‪ .‬وانجا‪٬‬لوقته‏ بأربعين ولم يعط عنها حتى استفاد احدى وثمانين لزمته‬ ‫شاتنان ‪ .‬وانأدى نصف شاة ثم استفاد قبل ان يؤدي النصف الباقي } }‬ ‫ادى على الفائدة كلها‪ .‬والنصف الباقي ايضآ ‪ .‬وقيل‪ :‬تقسم الفائدة على ما‬ ‫أعطروعلى الباقيويحط منها بقدر ما ناب ما اعطى ‪ :‬ان كان نصفاً فنصفاً ‪.‬‬ ‫وهكذا‪ .‬ثم يعطي الباقي عليه ومنابه من الفائدة ‪. .‬وقيل لا يلزمه فيها‬ ‫‪ 7‬بمد ما أعطى بعضا ‪ .‬وهذا هو الموعود به ‪.‬‬ ‫مايعطى في‬ ‫« باب» _ تعطى ثنية ضان ورباعية معز ولابأس بجذعةضان‬ ‫زكاة الغنم‬ ‫وثنية معز لادون ذلك ‪ .‬لنهي ان توخذا سخلة وربى ‪ .‬واكولة ث وفحل'‬ ‫وشارف ‪ 0‬وهزيلة ‏‪ ٠‬وعوراء ‪ .‬وحامل ‪ .‬وكرائم الاموال ‪ : .‬وكبارها ‪,‬‬ ‫وان يعطي ادونها ‪ .‬ومن غنمه كلها خرفان ادى عنها مسنة لاغيرها ‪ .‬وجوز‬ ‫‪ .‬ولايؤدى على غنم خروفاں بمسنة ولو قيمتهما‬ ‫خروف منها ورجح‬ ‫اكثر قميمتها ‪ .‬وجوزان لم تكن اقل ‪ .‬وانما يأخذ المصدق أوسط ؛ ومن‬ ‫‪5١٥١١‬‬ ‫ثمقيل ‪ :‬تقسم الغنم اثلاثا فياخذ ربها الجيد و الرديىه ‪ .‬ويختار المصدق‬ ‫منالأوسط مالزم ‪ .‬ومن غنمه ضان ومعز ادى من الاغلب ‪ .‬وان تساويا‬ ‫أعطى منضان في الاولى ‪ .‬ومن مز ف الثانية ‪ .‬واستحسن اعطاء‬ ‫ضان بمعز ث وجاز عكسه ان تساوت قيمتهما ث واعطاء ذكر باشى‬ ‫كذلك ‪ .‬اوكانت قيمته اكثر منها ‪ .‬ولايعطى خنثى بخصي ‪ .‬ولا شاة باستثناء‬ ‫جزتها ‪ .‬اوحملها‪ .‬ولاشارف "ولا معية وان بزوال قرن‪ .‬اواذن ‪ .‬اوسن‪,‬‬ ‫اوضرس ‪ 0‬وجوز ان اعطى قيمة العيب معها ‪ .‬ومن غنمه هزيلةث اومجروبة‬ ‫او مريضةؤ اومعيبة أجزته شاتقمنها على الارجح ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا‪ .‬الاالسالمة ‪.‬‬ ‫من الابل شاة حتى تبلغ خمسة‬ ‫مس‬ ‫خض في‬‫ل_ فر‬ ‫كب »‬ ‫« با‬ ‫زكاة الابل‬ ‫صاب‬ ‫وعشرين ‪ .‬الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ‪ .‬وجاز ابن لبون بدلها‬ ‫واخراجا‬ ‫ان لم توجد ‪ .‬فاذا بلفت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون ‪.‬‬ ‫فان زادت الى ستين ففيها حقة‪ .‬قان زادت الى خمس وسبعين ففيها‬ ‫جنعة ‪ .‬فان زادت الى تسعين ففيها بنتا لبون ث فان زادت الى مائة وعشرين‬ ‫ففيها حقتان ‪ :‬فالزائد على ذلك في كل اربعين بنت لبون ث وفي كل خمسين‬ ‫حقة ‏‪ ٠‬ويستتم فيها بالشريك كالفنم ث وهما سيان في حكم الفائدة ‪ 6‬والبيان‪,‬‬ ‫والمثال ‪ ،‬والنقض والثبوت‪ .‬والأصل " والجواز ‪ .‬والمنع بعيب ‪ .‬ومن لزمته بنت‬ ‫لبون ولم يجدها في ابله جاز بدلها حقا ‏‪ ١‬كابن لبون عن بنت مخاض ان‬ ‫لم توجد‪ .‬فدل على اجازة الذكر بالأتى ان كانت قيمته افضل ‪.‬‬ ‫من‬ ‫على كل خمس‬ ‫_‬ ‫«‬ ‫» باب‬ ‫وعشرين‬ ‫الى خمس‬ ‫‏‪ ١‬لقر شاة‬ ‫زكاة البقر‬ ‫‪١٥٠٧٢‬‬ ‫فبها حولية ‪ .‬ويؤخذ ما يؤخذ من الابل غير ان اسنان البقر قصيرة عاجلة‬ ‫فيعد لها من السنين مابعد للابل‪ .‬فتؤخذ مكان بنت محاض نظيرتها سنا وهى الحولية‬ ‫وهكذا فان إيجد المصدق في ابل‪ .‬اوبقرسن فريضته أخذ مافوقه ورد الفضل عينا‬ ‫بقيمة عدول ‪ .‬والزكاة بالسنة القمرية ‪ .‬وعن الريع وابن عبد العزيز ‪ :‬انه‬ ‫ان كان لرجل احدى واربعون بقرة فلاعليه حتى تبلغ ستين ‪ .‬وعن ابن عباد‪ :‬انه‬ ‫ان حال عليها حول‪ :‬ففيها مسنة وربع عشرهاوالزائد الى ستين بحسابه‪ .‬والعمل‬ ‫مصارف‬ ‫عل الاول وهو المشهور عندنا ‪.‬‬ ‫الزكاة‬ ‫« باب» تعطى لثمانية اصناف وقد نص اله عليهاني‪ :‬انما الصدقات للفقراء‬ ‫من لاتعطى‬ ‫الآية‪ .‬اما الفقراء و المساكين فقيل سواء‪ .‬وقيل الفقير احسن حالا‪ .‬وقيلعكسه‪ .‬ولا‬ ‫تعطى لغني ك ولا لذى مرة سوي ‪ .‬ولالمتأ ثل ما لا اتفاقا ‪ .‬وهل الغني من لهخمسون‬ ‫درهما تامة يده وايس بمدين ء ولا ذي عيال؟اوثلاثون؟ اونصفها ؟ اومن له مال‬ ‫يكفيه وعياله نفقة و كسوة ومؤ نة حولا ؟ اومن ملك النصاب ؟ ورجح ‪.‬‬ ‫غير أنه ربما يكون ذاعيال لا يكفيه نصابه لحول ‪« .‬خلاف“» ‪ .‬ومقنيثمل‪:‬‬ ‫لاتحل لحضري له بيت يسكنه ث وخادم تخدمه ‪ .‬ودابة يركبها ث وجنان‬ ‫باكل ثماره ‪ 6‬وله قوت سنة ‪ .‬وليس بمدين ‪ .‬ولا لبدوي له قوت سنة ؛ وغنم‬ ‫بحلبها ‪ .‬وحمولة لثقله ‪ 6‬ودابة ‪ .‬وخادم ‪ .‬وبيت وليس بمدين ‪ .‬والخلف‬ ‫فقيمة ماذكر هل تقوم مقامها؟ أولا ؟ ولايعطي زكاة ماله لأيه ‪ .‬ولا لأمه‪.‬‬ ‫من تعطى له‬ ‫وجوز لها اكانت تحت زوج ‪ .‬ولا لزوجته ث اوطفله ‪ .‬وجاز بالغ وان بنتا وهل‬ ‫منالاقارب‬ ‫احازتها ‪ :‬وهي جلب ذوج لها‬ ‫مطلقا ؟ او ان أحازها ؟ (قولان)‪ .‬وصحت‬ ‫وان لم تبلغ ‪ .‬ويعطيها لجده وجدته ‪ .‬ولاولاد بنبه مطلقا ‪ .‬ولمواليه ولو صغارا ان‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫اعتقهم لغير كفارة ‪ .‬وتعطيها المرأة لزوجها‪ .‬و لأولادها مطلقا ‪ .‬وتصح لصغير‬ ‫بخليفة وان من اييه ‪ .‬وبالجملة فالرجل يعطيها لكل من لا تلزمه نفقته‪.‬‬ ‫ولا تعطى لمن يمونه غني كأب ‪ .‬وزوجة‪ .‬وطفل ‪ 0‬ولا لمن يتقوى بها على‬ ‫معصية ‪.‬ولو فقير‪ .‬والأكثر دفعها لموافق محتاج ‪ 4‬وجوزت لفقير لم يعلم منه‬ ‫خلاف المذهب ‪ .‬وقيل في الظهور يأخذ الامام الثلثين من كل بلد ‏‪ ٠‬ويفرق‬ ‫الثلك في فقرائه ‪ .‬وهو الناظر في ذلك ‪ .‬وفي الكتمان حين رجع اليه ‪ .‬ومرجت‬ ‫العهود‪ .‬وقلت الأمانة فعلى كل مليء دفعها في كل من يعز به الاسلام‪.‬‬ ‫ويعان به اهله‪ .‬ويتحقق ذلك في اهل الولاية‪ .‬وجوزت لفقير ولو غير متولى‪٠‬‏‬ ‫وهل يأخذها فقير من غني وان لم يكن ولآ له؟ أولا‪ .‬الا ان تولاه ؟ قولان‪:‬‬ ‫وجوز لمحتاج أخذها من مخالف إن علم خلافه‪ .‬وكره ان لم يعلم ‪ .‬وحل‬ ‫للعامل علها لمن اعطاه مخالف شيئا ان يأخذه وان لم يخبره انه زكاة‪ .‬أو غيرها‪ .‬وتعطى‬ ‫لعامل عليها ‏‪ ٠‬ولمن كان بمعناه كقاض ‪ .‬ووال ‪ .‬وشار بقدر عنائهم ‪ .‬وشغلهم‬ ‫ومنفعتهم وان استغنوا‪ .‬وسقط من عهد عمر «رضي الله عنه» سهم المؤلفة حين‬ ‫طلبوه فقال لهم ‪ :‬ذلك اذ كان الاسلام حقنا ‪.‬واما الآن فقد بزل من رضي‬ ‫المؤلفة‬ ‫فله الرضى ث ومن سخط فله السخط ‪ :‬وهو عندنا على سقوطه ما دام الامام‬ ‫منهم ضعفه‬ ‫قويا وعنهم غنيا ‪.‬وجاز ان نزل قوم بالاسلام منزلة خبف‬ ‫تألفهم لدفع شرهم عنه‪ 6‬وجلب نفعهم له ‪ .‬وتدفع لمكاتب‪ :‬وهو المراد‬ ‫بو هفي الرقاب» ‪.‬ولغارم وهو المدين بلا سرف وفساد وان لم يحل اجل‪.‬‬ ‫وفالرقاب‬ ‫وا لغفارم‬ ‫الدين‪ .‬أو كان بتباعة ‪ .‬أو احتياط أو كفارات ‪ .‬ومحتاج لنكاح ‪ .‬أو تسر لا‬ ‫‪7‬‬ ‫لنا‪ ,‬مسجد‪ .‬أو شراء كفن ‪ ,‬أو اصلاح طريق ‪ .‬أو اطعام ضيف ‪ .‬أو حج‬ ‫وسبيل الله‬ ‫فلة‪ .‬أو ترويج لأولاد‪ 6‬أو صلة رحم ‏‪ ٠‬ولغاز في سبيل الله ان لم يكن‬ ‫وابن‬ ‫السبيل‬ ‫ل ‪.‬ابن السبيل‪ :‬وهو المنقطع عن أهله يعطى له قدر‬ ‫واف‬‫في الفوه كف‬ ‫؟‬ ‫كه‬ ‫س؟ أو‬ ‫ماله‬ ‫يه وم‬ ‫مبلنه ولو استغنى ببلده‪ .‬وهل ينفق باقياً بيده اذا وصل‬ ‫(قولان) وقيل ‪ :‬هو المسافر المحتاج لها ولو استغنى ببلده ‪ .‬ويغرم ما‬ ‫اخذ اذا وصل ‪.‬‬ ‫أمر الصدقة في الظهور الى الامام ‪ .‬ولا يقسم غني يدفع‬ ‫«باب» _‬ ‫الصدقة‬ ‫الامام ‪ .‬وهل يفرق الثلث في كل بلد‬ ‫زكاته بنفسه ‪ .‬وتجزيه ان امره‬ ‫كما مر؟ او النصف للفقراء وان مخالفين‪ .‬او فاسقين ويأخذ الباقي لعز‬ ‫الدولة ؟ (قولان) وان احتاج لجميعها اخذه وبدفع لعامله ولو فاسقاً ان‬ ‫كان هو متولى" والا ‪ .‬فلا‪ .‬وان كان امينا ان لم يكن خوف ‪ .‬ومن دفعها‬ ‫ادى‬ ‫لعامله تقية منه أعادها في المسلمين‪ .‬وان كان مسلم بأرض حرث‬ ‫زكاته لفقير مسلم ان وجده ‪ .‬والا بعثها للامام العدل ‪ .‬وان تلفت قبل‬ ‫الوصول ضمنها ‪ .‬وقيل لا ‪ .‬وجاعلها في بيت المال برىه منها ان اخبر‬ ‫لامام ‪ .‬او صرفها في حوائج المسلمين‪ .‬ويدفع الامام زكاة ماله لجماعتهم‬ ‫ويجعلونها في ييت المال‪ .‬أو يردونها له ويجعلها هو فيه‪ .‬وان جعلها فيه‬ ‫أولا بلا محضرهم اجزاه ‪ .‬ويعطي لكل صنف بالنظر من الصلحاء ولا‬ ‫بث هدية إ‪ .‬ولا تخبأ لغائب ‪ .‬ويفضل كبير ' وعجوز‪ .‬وذو فضل في‬ ‫ذلك ‪ .‬ومن‬ ‫ابقت غنى ‪ .‬وقد روي‬ ‫ما‬ ‫عال ‪ .‬وخير الصدقة‬ ‫ه وذو‬ ‫الاسلام‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ثم جوزان يعطى لفقير ما يكفيه من ثمرة لأخرى‪ .‬وقيل حتى يستغني‬ ‫ولا تحل له بعد ‪ .‬ويعطي الامام المؤلفة ما رأى وعليه النصيحة لله ولرسوله‬ ‫وللمسلمين ‪ .‬قيل ولا يعطى لعامل أكثر من الثمن ‪ .‬وبالجملة فهي على‬ ‫قدر النظر والاجتهاد ‪.‬‬ ‫«فصل؛‪ -‬جاز للامام شراء ۔ دوابوعبيد‪ .‬وعدة‪ ,‬وسلاح‪ .‬وخيل ‪,‬وبيوت‬ ‫اين ضعها‬ ‫الامام ؟‬ ‫لخزين ‪-‬من بيت المال ى ومؤاجرة ذلك ء ومؤنته وعياله منه بنظر الصلحاء والعلماء‬ ‫قدر ما يكفه لا بحد‪ .‬وان احتاج وتسلف منه بمشورة لزمه الرد فيه‪.‬‬ ‫استغنى والايصاء به اذا احتضر ‪ .‬واستحسن لوارثه الرد ان مات‬ ‫ان‬ ‫ولم يصرفه في حوائجه ‪ .‬والعامل هو الناظر فيما استعمل عليه ‪ 6‬وفي يع‬ ‫صالح له؛ وشراء صالح شراؤه ؛ ويأكل حال السعي ويعلف ولو دواب‬ ‫أصحابه القائمين معه ‪ .‬والمحمولة علها‪ .‬وان عزل قبل ان يأخذ مما‬ ‫وندب دفعها في كتمان‬ ‫جباه؛ او مات اعطى الامام له أو لوارثه سهمه‪.‬‬ ‫لمن يسند اليه أمرهم ويختار لدينهم‪ .‬وتبرأ دافع زكاته له وهو كالامام‪.‬‬ ‫ولا يدفعها هو الا لمتولاء ‪ .‬وقيل لمتولى صاحبها ‪ .‬وان دفعها صاحبها لاهلها‬ ‫اجزاه ‪ .‬وتدفع اذا حضرت ' والا اجزت ان وصلت ‪ .‬ومن قال لدافع ‪ :‬اجعلها‬ ‫لي بمكان كذا‪ ،‬أو ف وعاءي' أو ناوله وعاء يجعلها له فيه ‪ .‬او قال له اقضها‬ ‫في دينك علي ‪ .‬او ادفعها لفلان فيما له علي ‪ .‬او اشتر لي بها كذا وكذا‬ ‫فلا يبرأ منها الا ان وصلت ب لتعلقها بنمته كالدين ‪ .‬وآخذها لا تصرف له‬ ‫فيها مالم تصل اليه ‪ .‬وان قال لاهلدافع قضيت لك مالي عليك ' او على فلان‬ ‫‪١1٠٦‬‬ ‫في زكاة مالي لم يجزه ايضآ عند بعض كبيع دين بدين ‪ .‬وقيل تجزيه اذهي‬ ‫كالهبة لما في الذمة ‪ .‬وكذا ان قال له شخص ‪ :‬ادفع عني من مالك كذا‬ ‫لفلان في زكاة مالي لم يجزه‪٬‬ولو‏ قال له على ان ارد عليك فرد عليه س لان‬ ‫الخص اعطى بوكالة من لزمته وليس بوكيل حقيقة‪ .‬لانها عقد ضمان‬ ‫بين الوكيل وموكله فيما جاز للموكل نزعه منه ‪ 6‬لان تصرفه بيده ‏‪ ٧‬والشخض‬ ‫هنا انما تصرف في ملكه فصار كالمتطوع ‪ .‬فان قيل ‪ :‬ارأيت قائلا لرجل‬ ‫اعط عني من مالك لفلان كذا في دين له علي فأعطى ‪ 0‬أليس يجزيه‬ ‫ذلك؟ وليكن ما هنا كذلك ‪ .‬قيل له ليسا سواء للفرق بين الدين والزكاة '‪-‬‬ ‫بأنه تعين ربه ‪ :‬وجاز له ابراء غريمه منه بلا اخذ‪ .‬ولا كذلك الزكاة‪. .‬‬ ‫وكذا آخذ مال غيره بتعدية ان دفعه في زكاته لم يجزه لانه عاص " ودافعها‬ ‫مطيع فلا يجتمع بمحل طاعة ومعصية ‪ .‬ويجزيه بعد غرم المثل‪ .‬او القيمة‬ ‫لربه ‪ ,‬او دخوله في ملكه ‪ .‬وقيل يجزيه مطلقاً وعليه الغرم‪ .‬ويجزيه اتفاقا ان‬ ‫اخذه بغلط ولزمه غرمه ‪ .‬ومن اعطى زكاته منمال طفله اجزاه ‪ .‬ومن‬ ‫أخذ من مال احد ما لزمه منعا بلا امره فأجاز له صح ان قام‬ ‫عينه ‪ .‬والا لم يجزه ‪ .‬وأن اخذها من مال من لزمته فأعطاها لمتولاه فاجاز‬ ‫صح‪ .‬ومن دفعها لتولى وهي حاضرة فتلفت قبل ان تصله برىء‪.‬‬ ‫وتعطى لطفل متولى مات ان احتاج بخلاقة ‏‪ ٠‬وجوز للدافع ان يطعمه منها‬ ‫ويكسوه ويشتري له مااحتاج اليه وان بدونها وكان هو كهي ‏(‪ )١‬وانما يدفعها‬ ‫دكان الدامع كالخليفة‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫من لزمته لمتولاه لياجر بها نفعاً ‪ 6‬او يدفع ضرآ ‪ .‬وقد روي صحيحا ‪ :‬كم‬ ‫من متخوض في مال الله له النار غدآ ‪ .‬ويوصي بها اذا احتضر من لم‬ ‫يدفعها ‪ 0‬ويعطيها وارثه لمتولاء هو بخلاف خليفة الوصية لقيامه مقامه بعد‬ ‫وفاته ‪ .‬والوكيل مقام موكله في حياته في عين ما وكله فيه ورسمه له‪ .‬وان‬ ‫تعداه خرج من الوكالة كالخلافة ‪ .‬فعلى هذا ان اوصى ميت بزكاته لمخجالف‬ ‫أو لموافق فاسق فلا يعطها وارثه له‪ .‬وان أخذها ذو كبيرة لزمه ردها‬ ‫لدافعها له‪ .‬وان ابى من اخذها منه وضعها امامه‪ .‬والخلف في الدافع اذا‬ ‫ردت اليه ‪ :‬هل يأخذها ويضعها في سبيلها؟أولا؟ حين دفعها كما جاز له‬ ‫في الظاهر ‪ .‬ومن ثمجوز لآخنها كما لا يحل له إنفاقها للفقراء ولا يردها‬ ‫للدافع له‪ .‬كما ان ابى من أخنها منه ‪ 0‬أو لم يعلمه‪ .‬وقيل ينفقها كالانتصال‬ ‫الم يعرفه ‪.‬وقيل ان تاب لم يلزمه ردها‪ .‬ومن تعمد دفعها لمن لا تحل له ثم‬ ‫تاب لم يدرك ردهاني الحكم الا من عد ومشرك ‪.‬‬ ‫« باب » _ جاز لغنى دفعها وان بوكيل ‪ .‬أوخليفة ‪ .‬وننب اختيار‬ ‫كيفتدنع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الز كاة‬ ‫ان وصلت‬ ‫‏‪ ٠‬اومشركا ‘ اورطفلا ‪ .‬وتبرأ‬ ‫ولو عدا‬ ‫‪ .‬والا اختار‬ ‫أمين ان وجد‬ ‫ر‬ ‫‪ .‬ولا يدفعها و احددون‬ ‫اولمتعدد‬ ‫‪6‬‬ ‫مستحقها ‪ .‬وصح التوكيل لموكل عل دفعها‬ ‫التوكيل‬ ‫على الدفع آخر الاان اجازله الموكل ان وكلهما بمرة ‪ .‬ولا يدفع كل منهما لصاحبه‬ ‫ولا الباقي ‪ :‬انمات احدهما ‪ .‬اوتجنن ‪ .‬وان قبل احدهما الوكالة وأبى‬ ‫الآخر فكذلك ‪ .‬وان استخلف كلا على حدة جاز دفع كل لصاحبه ‪ .‬وكذا‬ ‫نتبقى ماتقدتمقدم ‪ ..‬و واان مات ربرب المال قلقبل د دفعفع خل خلفته امسك الاباذنباذن ا اللوؤارررهةت‘‪-‬‬ ‫هل‬ ‫هما نم نم وكذا لايدفعها انتجنن ‪ .‬او ارتد ‪ .‬واما ان ارتد الوكيل ‪ .‬اولحق بدارالحرب ‪.‬‬ ‫م[ع‪ ‎‬؟‪٠‬‬‫ر تفع‬ ‫‪٠‬ر‏‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫أو تجنن ثم أفاق ‪ .‬أو رجع ‪ .‬أو أسلم فلا يزال من الوكالة لأنها مبيحةللفعل‬ ‫وهذه المعانى لاتمنعه من استعمال مباح له ه ولا تبطل تلك الاباحة‪.‬‬ ‫نظيره مبيح لاحد أكل طعامه فاغمي على‪ .‬الاحد فله ان ياكله بعد افاقته‪.‬‬ ‫وان استخلف على دفعها لمعين فتجنن ‪.‬أو تغير بكبيرة‪٠‬‏ او استغنى" أو ارتد‬ ‫او خرج عبدا لم تدفع له في ذلك‪ .‬وان افاق المجنون دفعت اليه ` ولاتبطل‬ ‫لخلافة بذلك كما مر‪ .‬لجواز دفع الزكاة للمجنون‪.‬واما ان اسلم المرتد او‬ ‫اتقر الغني‪ .‬او تاب الفاسق ‪ .‬او عتق العبد لم يدفضبا لبطلان‬ ‫الوكالة بذلك‪ .‬كما لو وكل على يع شى‪ .‬ثم باعه الموكل بطلت وكالته ولو‬ ‫دخل ملك الموكل له ثانية بعد‪ .‬وكذا ان استخلفه على دفعها‪ :‬ثم نزعه ولم‬ ‫بعلم‪٠‬ثم‏ دفع من استخلف عليه ضمن‪ .‬وقيل لا‪ :‬ان لم يعلم ‪ .‬وهو الظاهر‬ ‫وان قال ‪ :‬له استخلفتك إان تدفع زكاتي لمن تدفع له زكاتك‪.‬‬ ‫او مشئت جاز في قول ‪ .‬وان قال له ‪ :‬ادفع هذا لفلان في زكاتي فان لم تجده‬ ‫فلفلان فعل كما امر ‪ .‬ووجوده انما هو في منزله ‪ .‬او حيث يرجى وجوده‬ ‫فيه ‪ .‬وان وجده مرتداً ‪ .‬او مجنونا‪ .‬لو غني‪ .‬او اى من الاخذ فلا يعطي للآخر‬ ‫لأنه قد وجده‪ .‬وان وجده ميتاًء او سمع خبره مسافرآ دفع للآخر ‪ .‬وان اراد‬ ‫الدفع له‪ .‬ثم وجد الأول دفع اليه‪ .‬وان دفع بعضا للآخر‪ .‬ثم وجد الأول‬ ‫دفع له الباقي ‪ .‬وقيل يكمله للآخر لانه لم يؤمر بالقسمة بينهما‪ .‬وكذا ان‬ ‫قال له اعط لفلان كذا ‪ .‬ولفلان فلا يعطها لهما كما لو امره بالدفع لرجلين معا ماالعملاذا‬ ‫وجد زيا دة‬ ‫فلايقسمها الا ان جوز له‪ .‬وان قال له اعط لفلان كذاولفلانكذا فوجدفي المال و نقسانا‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫اكثر من ذلك ردله الباقي ‪ .‬وان اعطى للأول ما امره فوجد في الباقي أقل‬ ‫ماسمى له اعطاه له ولا علبه ‪ .‬وان وجده أولا اقل قسمه بينهما‪ .‬نظيره‬ ‫ما لو قال له ‪ :‬ادفع هذا لفلان وفيه كذا وكذا ‪ :‬فان وجد فيه اكثر مما سمي‬ ‫رد الزائد ‪ .‬وان وجده اقل اعطاه كذلك ‪ .‬وان تلف بعضه دفع الباقي ة وهذا‬ ‫ق مكيل ‪ -‬او موزون وقد جوزوا التجزئة في الشهادة فيهما لا غير ‪ .‬وان‬ ‫سرق منه الشيء‪ .‬او غصب ثم رد بعينه فعل فيه ما امر به ‪ .‬وان بدله ‪.‬او‬ ‫قيمته فبأمرثان ‪ .‬ومن امره رجلان فع زكاتهما لفلان فبين له كل ما‬ ‫يدفعه فتشاكل عليه ما لكل ‪ :‬فقيل يرده لهما‪ .‬وكذا ان امره واحد ان‬ ‫يدفع عنه هذا فى الزكاة‪ .‬وهذا في التنصل فتشاكل عليه ؛ ومن ارسل زكاته‬ ‫لمعين مع امين‪ .‬او غيره لزمه ان يسأله‪ :‬هل وصلت؟ام لا؟ ليتيقن ‪.‬براء‬ ‫ذمته فعلى هذا ان لم يجد رسوله احتاط ‪ .‬وقيل لا يلزمه السؤال ان كان‬ ‫مع الأمين ‪.‬‬ ‫« باب» _ صح استخلاف لأخذها وجازفيه الجائر فى الدفعله‪.‬‬ ‫الاستخلاف‬ ‫على الاخذ‬ ‫وف استخلاف موحد مشركا خلاف ‪ .‬وصح استخلاف مستخلف على ذلك‪.‬‬ ‫ولايقبل احد استخلاف من لا يتولاه ‪ .‬ولايعطي هوله زكاته ‪ .‬وجوزان‬ ‫عرفه الدافع ‪ .‬ويأخذ لنفسه ولمستخلفه معا ولاثنين ان استخلفاه معا ‪[ .‬و‬ ‫مفترقين ‪ .‬ولايأخذ مع من عرف له كبيرة ‪ .‬ومن وقت له فيالاخذ فلا‬ ‫يتعدى ماوقت له ‪ .‬ويأخذ الخليفة مالم ينزع ‪ .‬وقيل زكاة سنة فقط ‪ ,‬ويأخذ‬ ‫له من كل ما تجب فيه ‪ .‬وكذا انقال له خذلي الصدقة فهي و الزكاة سواء‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫وان استخلفه على اخذ المسكنة أخذ له كل ما يأخذ المسكين من الحقوق‬ ‫‪ .‬وقيل الكفارات فقط 'وان على الحقوق أخذ له الكل ‪ .‬وان على‬ ‫العشر أخذه ونصفه ‪ .‬لاربعه من عين ‪ .‬ولا من نعم ث وان على نصف العشر‬ ‫اخذه له لا العشر ‪ .‬ولايتعدى ما أمر به‪ .‬ولايأخذ الزكاة لمستخلفه عليها‬ ‫لطلانها بحدث لا تحل له معه‬ ‫ان احدث مانعا منها بجد ولو رجع‬ ‫كمامر ‏‪ ٠‬ومن اخذت له فقال لخليفته نرعتك قبل أن تأخذها لي ‪ 0‬أواستغنيت ه‬ ‫اوما اخذته لي حرام عندي ث اواستربته ث وضعها امامه لأنه مدع زوال‬ ‫ماتعلق به ان ليتبين ذلك ‪ .‬وان أخذ الخليفة ما استرابه انفقه على الفقراء‪:‬‬ ‫وان امره ان ياخذ له الزكاة من فلان فوجده قد تجنن ‪ .‬اوغاب فلا يأخذها‬ ‫مخنليفته ‪ .‬وان اخذها ذوكبيرة فلياعامله فيها من عرف منه ذلك ‪ .‬فهو‬ ‫`‬ ‫الناصب ‪ .‬وجوز مطلقا لشهرة الخلف في المسألة‪.‬‬ ‫زكاة الفطر‬ ‫« باب » _ زكاة الفطر فرض ‪ .‬وقيل نفل مرغب فيه وهو‬ ‫من تلزم‬ ‫المختار ‪ :‬يخرجها المرء عن نفسه ‪ .‬وعمن لزمته نفقته ‪ .‬كزوجة ‪ 0‬وولد ‪ .‬وعبد‬ ‫ززكاته ومن‬ ‫ولو مشرك‪ .‬وبنتاً ولو بلفت ‏‪ ١‬أو تزوجت مالم تجلب ‪ .‬لاعن ابن بالغ ‪ .‬وقيل‬ ‫لاعن زوجة كديونها‪ .‬ولا عن مطلقة حامل اتفاقاً ‏‪ ٠‬كمرضعة لولده ‪ .‬ولا‬ ‫عن عبيد التجارة ‪ .‬وقيل تلزم‪ ،‬والمشترك على قدر الشركة فيه وقيل‪ :‬لاعن‬ ‫‪77‬‬ ‫زوجة مشركة ‪ 6‬وعبد مشرك ‪ .‬وهي صاع على كل غني من غالب قوته ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫عظامه‬ ‫بعد نزع‬ ‫يحلب ‪ .‬أو لحما‬ ‫لينا حن‬ ‫بعد قطعه ‪ .‬أو‬ ‫يكال‬ ‫تلا‬ ‫لا ان عاش بصيد‪ .‬او حشيش لاستواء الناس فيهما‪ .‬قيل‪ :‬لا يجوز اخراج‬ ‫‪١.٦١‬‬ ‫جنسين عن نفس ‪ .‬وجوز‪ .‬وقيل يجزى(‪)١‬عن‏ نفصساع من بر‪ .‬وقيمة‬ ‫الصاع عينا وهي للمتولى كالركاة ‪.‬‬ ‫هل تجب بغروب آخر رمضان؟ أو بطللوع فجر‬ ‫_‬ ‫«خانمة»‬ ‫الفطر ؟ (قولان) فائدتهما ‪ :‬فيمن حدث من ولد او زوجة‪ .‬أو مملوك تلزم‬ ‫خرج‬ ‫عنه ان كان قبل وقت الوجوب ‪ .‬لا ان حدث بعده ‪ .‬وفيمن‬ ‫من ملك‪٠‬او‏ عصمة ‪ .‬أو مات فبعكس ذلك ‪ .‬وندب اخراجها يوم الفطر‬ ‫قبل الصلاة ‪ .‬وجاز بعدها وان لموت الشهر ‪ .‬وقيل الى الأضحي ‪.‬‬ ‫وتعجيلها في رمضان كالزكاة ‪.‬‬ ‫(‪)١‬يكثر‏ الممنفرحمه الله من التعبير ب«اجزى» و«يجزى" و «المجزي» و«يجزيه»‬ ‫هكذا بتسهيل الكلمة ‪ .‬وبعد ان خالفته في مواضع من الكتاب رعاية لاصل اللغة ‪ .‬لان‬ ‫«اجزى» بدون همز يتعدى بعن بخلاف «اجزأ۔ مهموزا فانه يتعدى بنفه ‪ .‬ولسنا في‬ ‫حاجة الى تمحل الحذف والايصال‪ .‬احل بعد ذلك بدا لو ان اجاريه فيما ذهب اله محافظة‬ ‫اه مصححه‬ ‫علىالامانةمادام ذالك سائغا استعماله لغة حتى لا يقع تشويش فليتبه!‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫الصوم‬ ‫وهو ‪ :‬اما واجب ‪ .‬أو مندوب ‪ :‬والأول‪ :‬أما ي معين كرمضان ‪ .‬أو‬ ‫واقسامه‬ ‫لمعنى كالكفارة‪ .‬أو لايجاب كنذر‪ .‬ونبتدىء برمضان وما يتعلق به من المفطرات‬ ‫واحكام المفارين فنقول‪ :‬صوم رمضان فرض علكل بالغ‪,‬عاقل‪ .‬حاضر‪ .‬صحيح‬ ‫بلا مانع من حيض او نفاس ‪ 0‬وصح كغيره بعلم وعمل ونية‪ .‬أما العلم فيجب‬ ‫على كلمكلف اذا دخل؛ مضان ان يعلم انه يلزمه صومه‪ .‬وكيفية امتثالهه ووجوب‬ ‫الثوابعليه‪ .‬والعقاب على تركه‪ .‬وهلك ان لم يعلم ذلك فحين يكفر بالترك يكفر‬ ‫بالجهل ‪ .‬والعلم بدخول الشهر يحصل ‪ :‬بالرؤية ‪ .‬والخبر ‪ .‬واكمال العدة ‪ .‬اما‬ ‫ثبوت‬ ‫رمضان‬ ‫الرؤية فبمشاهدة المرء بنفسه الهلال لزمه صومه وان لم يشاهده غيره ‪ .‬ويفطر‬ ‫سرآ ان شهد شوالاً ولو وحده ‪ .‬اذ لايصدق كل مدع اباحة محرم الاببيان‪.‬‬ ‫ووقت اعتبارها الغروب ‪ :‬فان ريىء الهلال بعده فمن الند اتفاقا ‪ .‬وان ريىء‬ ‫قبل الزوال خلف الشمس فمن الماضية‪ .‬وان بعده فمن المقبلة ‪ .‬وهو الأصح‬ ‫وعليه الاكثر ‪ .‬وقيل من ابصر هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهارآ‬ ‫فقال ‪ :‬لولا انه من الماضية ما ابصرته في الوقت فأفطر ‪ :‬فهل يلزمه صوم‬ ‫شهر كفارة ليومه؟ أو بدله فقط وليس كالمتعمد ؟ (قولان) ‪ .‬واما الخبر فقد‬ ‫اتفقوا انه اذا شهد عدلان انهما ابصرا الهلال فانه يصام بهما ويفطر ‪ .‬وفي‬ ‫الصوم بالواحد (قولان) ‪ .‬فان صام الناس به وهو الاصح ۔ أكملوا ثلاثين‬ ‫‪ .‬وشهادة‬ ‫شوال‬ ‫ان صح هلال‬ ‫الا‬ ‫زمضان‬ ‫شهد انه من‬ ‫النى‬ ‫بغير يوم‬ ‫العدلين توجب عملا لا علمآ‪ .‬والبلاد ان م تختلف مطالعها كل الاختلاف‬ ‫الرؤية ‪ .‬وقيل كل بلد برؤيته‪ .‬ولو تقاربت‪...‬‬ ‫بعضها على بعض ف‬ ‫وجب حمل‬ ‫‪. ٦٥‬‬ ‫وان بلغ الخبر حد التواتر لم يحتج لشهادة لايجابه علماً وعملا معا‪ .‬ومن‬ ‫ثم جاز مشهور أهل الجملة في رؤبة الهلال وهو ثلانة فاكثر ۔ وفي الاميال‪.‬‬ ‫والاياس‪ .‬والامامة فى محل هي فيه‪ :‬وغير ذلك مما يأتي ‏(‪ )١‬ما لم يسترابوا‪)٢( .‬وان‏‬ ‫قال ‪ :‬ثلاثة منهم رأبنا هلال رمضان الليلة ‪.‬او البارحة" اوليلة كذا جاز قولهم ‪.‬‬ ‫وكذا ان قال‪:‬ثلاثة عن ثلاثة ‪ .‬أو عن امينين‪ ،‬أو هماعن ثلاثة من اهل‬ ‫الجملة ‏‪ ٠‬اومن الامناه جاز ‪ .‬وهو من الدين والعمل بالاحاديث ‏(‪ )٢‬ومن‬ ‫قال ‪ :‬فلان بن فلان رأى الهلال رد قوله ان لم يقل على قوله‪ .‬ويقبل من‬ ‫اهل الجملة مالم ينسلخ الشهر ‪ .‬ولا يقبل غير الامناء في شيء قد انقضى‬ ‫وبرئت منه الذمة‪ .‬والحاكم الثقة ان قال‪ :‬تم عندي المشهور ان الشهر‬ ‫يوم كذا قبل صوما وافطارآً ‏‪ ٠‬وكذا الامين المقتدى به‪ .‬وان قال ‪ :‬هو ‪ .‬او‬ ‫الحاكم ‪ :‬رايت الهلال لم يقبل وحده افطارآً ‪ .‬وان روى اهل الجملة ذلك‬ ‫عنه لم يقبل قولهم ‪ .‬وجوز ‪ .‬واما الاكمال الموجب للعلم فقد اجمعوا ان‬ ‫العربي يكون من تسعة وعشرين ‪ .‬ومن ثلاثين ‪ .‬وان غم وتعذرت الرؤية‬ ‫‏(‪ )١‬كالنسب‪ :‬والنكاح ‪ .‬والموت‪.‬‬ ‫الريبة تكون معتبرة اذاكانت تتعلق باثبات الهلال‪ :‬كأن يدعي احد رؤيته‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫فيوقت تتعذر فيه‪ .‬او من موضع لاتمكن رؤيته منه' او بين الناس في يوم غميمطبق‪ .‬لامن‬ ‫الهلال ‪ .‬والا فما معنى الجملي‬ ‫السيرة الشخصية مما لس له صلة شوت‬ ‫حيث‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪...‬‬ ‫تامل!‬ ‫؟‬ ‫اذن‬ ‫لي من باب الخبر الذى يكون التصديق فبه حجة لامن باب الشهادة التي‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫مصححه‬ ‫أه‬ ‫فيها التعدد والعدالة ‪.‬‬ ‫يشترط‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫وجب الاكمال ‪ .‬وعليه الأكثر ‪ .‬وعرف اليوم النى شك فيه‪:‬انه من رمضآن‪.‬‬ ‫او من شعبان بيوم الشك ‪ .‬فهل حرم صومه وعصى صائمه ؟ او كره؟ او‬ ‫خير فيه ؟ اوهو احوط؟ «اقوال» ‪.‬و ننب فيه الامساك الى رجوع الرعاة ضحى‬ ‫انتظار للخبر ‪ .‬وهو من السنة اتفاقا ‪ .‬فان صح انه من‪ :‬رمضان ‪ :‬فهل يصح‬ ‫لصائمه ان جا‪ .‬الخبر في ذلك اليوم مطلقاً؟ اولا‪ .‬ولو جاء في صدره؟‬ ‫ويكون على المختار‬ ‫(قولان)‪ .‬ولابدل عند الأكثر ان صح بعد انقضاء الشهر‬ ‫ولو في النوافل فلا يصام ‪ .‬وقيل خاص برمضان ‪ :‬واما العمل ‪ :‬فهو الصوم‬ ‫المراد به امساك مخصوص عن كل مفطر يرد الجوف من اي منفذ كان‬ ‫وان غير مغذ‪ ،‬وعن اخراج المني بعمد زمان الصوم ‏‪ ٠‬وآخره الغروب انجماعا ‪.‬‬ ‫واوله عند الأكثر طلوع الفجر المستطير الأيض المبيح للصلاة وهل موجب‬ ‫الامساك نفس الطلوع وهو الأصح ‪ .‬وعليه الأكثر ؟أو' تبينه للناظر ؟ (خلاف)‬ ‫فائدته فيمن كشف انه اكل بعد الاصباح وقد نظر ولم ير‪ :‬هل يقضي يومه؟‬ ‫اولا والاول يوجبه لانه من خطاب الوضع كسائر الأوقات ‪ .‬ومن ثم اوجبوا‬ ‫القضاء على منظن ان الشمس قد غابت فأكل فاذا هي لم تغب ‪ .‬ثم ‪:‬هل ما‬ ‫مضى؟ أو يومه فقط وهو الأصح وعليه الأكثر ؟ (قولان) ‪ .‬ولا يأكل منتبه‬ ‫من نوم ليلة غيم حتى يسأل ‪ :‬فان تعمد اكلا قبله‪ .‬ثم بان انه بعد الأصباح‬ ‫فسد ماضيه ‪ .‬ورخص في اعادة يومه‪ .‬وعلى هذا الخلف من اعتاد تسحره‬ ‫بسماع تحرك جاره‪ ,‬لسحوره فسمعه‪ :‬يوماً تحرك لغيره قظنه للسحور فاكل‬ ‫على عادته فاذا هو قد اصبح ‪ .‬وموجب الامساك‪ :‬قبل الطلوعاحتاط ث اذروي‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫ايضاً ‪ :‬حتى لا تشك ‪ .‬ولزم كف عن وطه قبل‬ ‫وكر‪.‬وي‬ ‫‪.‬كل حتى تش‬ ‫الفجر بقدر النسل ‪ :‬وجاز لامرأة منع زوج منه ان ل يق من الليل قدره ‪.‬‬ ‫ولا يتسحر لطلوع ردي وغروبه ولو قمرا ‪ .‬وصح لغيره ‪ .‬وفسد بالوارد جوفا‬ ‫عمدا ولو دمعا ‪.‬أو مخاطاً ‪.‬أو ريق بان عن فم‪ .‬وفي لزوم مغلظة به‬ ‫(قولان)‪ .‬ورخص فى عدم فساده ‪:‬والأول اصح ‪ ،‬وعله الأكثر ‪ .‬ولا يجعل‬ ‫دهن ‪ .‬أو دواء‪ .‬أو ماء في جرى مؤد للحلق ‪ .‬ودع قول مجيزه ‪ .‬وفي الافطار‬ ‫حكما نازل‬ ‫بطالع من صدر ب ونازل من رأس اقوال ‪ .‬ثالثها‪ :‬المختار الافطار بالطالع‬ ‫منراس‬ ‫لا النازل‪ .‬ومن عبث بذكره ‪ .‬او ادام نظرآ‪٠‬‏ او فكرا‪ .‬أو قبل عمدآً انهدم‬ ‫من صدر‬ ‫صومه ولزمته مغلظة عند الأكثران أمنى كالمجامع مطلقا ‏‪ ٠‬لا ان امذى ‪ .‬ومن‬ ‫ثم كره التقبيل لصائم ولو شيخا على الاصح‪ .‬واوجب بعض به افطارآ‬ ‫مطلقا ‪ .‬ورخص ان لا يعيد متجامعان بنسيان ولو ليومهما ‪ .‬ومن انعظ‬ ‫۔قيل۔ ذكره حتى امنى لا بمس وان بكيد ابدل يومه ‪ :‬وقيل ‪:‬لا ان لم‬ ‫يعالجه ولم يرده ‪ :‬ؤفسد على مدخلة بفرجها كعودء او اصبع ان التذت به‬ ‫ولزمتها مغولظقة ‪.‬يل لا‪ .‬ومن لم يغتسل حتى اصبح‪ ،‬او لزمه نهار فضيع ‘‬ ‫أو التيمم بدله قدر مؤداه افطر ‪ .‬والأصح النقض ليومه بكذب عمدا وبكل‬ ‫كبيرة ‪ .‬وبقيء عن عمد لا ان ذرعه‪ .‬وقيل لا مطلقا‪ .‬وقيل من تقيأ بشبع‬ ‫اعاد يومه ‪ .‬وكره احتجام نهارا مطلقا ‪ .‬وقيل ‪ :‬في آخره‪ .‬وقيل في أوله لا‬ ‫لفساده ‪ .‬وسواك آخره لإفطار على خلوف ‪ .‬والأكثر على اجازة الاكتحال‬ ‫نهارآ مطلقا ‪ .‬وقيل انلم يخلط بدواء يؤكل‪ .‬وجوز لصائم ان يذوق طعم‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫خل ‪ .‬او قدر بلسانه ‪ .‬وان يمضغ لصبي مع حذر ‪ .‬واما النية فهي‬ ‫‏(‪ .)١‬ومن اهملها في رمضان‬ ‫حيح‬ ‫لفلصعلى‬ ‫او ن‬ ‫صطحفيته وان لكفارة ‪ .‬ا‬ ‫شر‬ ‫لزمه القضاء والكفارة‪ .‬وقيل هو فقط وهو المختار ‪ .‬ولا يجزي صوم من اصبح‬ ‫غير عاقد نيته من الليل‪ :‬بأن يقول غد إن شاء الله ‪ .‬اصبح صائماً فبرضة‬ ‫الفجر للفروب طاعة له تعالى ‪ :‬وان قالها‬ ‫رمضان من طلوع‬ ‫اول ليلة منه اجزته الى آخره ‪ .‬قيل ‪ :‬كل صوم نوي في رمضان لغيره انقلب‬ ‫ي ‪:‬ل‬ ‫قاره‬ ‫و ظه‬‫الله ‪ .‬والمسافر ان صامه عن ظهاره لم يجزه عن واحد ‪ .‬وقيل ‪ :‬عن‬ ‫عن رمضان ئ والأصح انه فربضة واحدة ‪ :‬وقيل ‪ :‬كل يوم ‪ .‬فيجب تجديد النية‬ ‫للة على هذا‪.‬‬ ‫كل‬ ‫منيا ح زه‬ ‫« باب » _ اييح الافطار لمريض عجز عن اكل مبلغ ليلا غير‬ ‫الافطار‬ ‫ومتى‬ ‫مطبق به صوما ‪ :‬وقيل ان كان لا يشتهي طعاما وعجز عن الصوم ‪ .‬ولمسافر‬ ‫في مباح اذا جاوز فرسخين ‪ .‬وقيل من سافر نائيً ‪ :‬وهل هو الخروج من الحوزة ؟ او‬ ‫مجاوزة ثلائة ايام فأكثر ؟(قولان)‪ .‬وهو رخصة‪ .‬والصوم فيه افضل ‪.‬وليس كالصلاة‬ ‫للفرق الظاهر ‪ .‬ولايفطر المسافر نائيا حتى يجاوز فرسخين مع انتهاء‬ ‫‏(‪ )١‬يراد بالنية القصد با لقلب وتوجه النفس نحو العمل لا ما اشتهر بين جمهور العوام‬ ‫من التلفظ بعبارات قد لا يفهمون معناها وضعها بعض العلما ء ليلقنو هم بها المعانىالتي‬ ‫يجب استحضارها في القلب وقت مباشرة الممل فذلك الاستحضار هي النية الحقيقية ‪.‬‬ ‫قال الشيخ اطفيش رحمه الله ‪« :‬لم يرو في شيء من البادات التلفظ بالنلة عن الني‬ ‫التلفظ بهما ‪.‬‬ ‫فمد روي‬ ‫ولا عن الصحا بة و التا بعمن الا الاحرام بحج وعمرة‬ ‫(ص)‬ ‫اه مصمححه‬ ‫فالتلفط بنيات العبادات بدعة مستحسنة ۔ تقوي النية غير واجبة ‪» .‬‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫الى حد ابيح فيه وهو ما تقدم ‪ .‬وقييلباح له إذا برز من منزله للناءي وجاوزهما‪.‬‬ ‫وقد اكل ابان رحمه الله وقصر قبل أن يجاوزهما‪ ،‬وان أفطر مسا فر وقد‬ ‫وعليه الأكثر ‪ .‬وقيل يومه‪.‬‬ ‫أصبح في بلده يوم خروجه ‪ .‬أعاد ما مضى‬ ‫ويبيت نية الافطار من الليل اذا صار في حد السفر قبل الفجر كالمريض‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يبدل مسافر ما مضى ولو افطر قبل خروجه من يومه ‪ .‬ولزمه‬ ‫بدله فقط ‪ .‬واستحسن كون المريض كذلك‪ .‬والأول اصح‪ .‬وكره لمسافر قدم‬ ‫بلده ان يأكل بقية يومه بمنزله‪ .‬ولاباس ان اكل خارج امياله ‪ .‬وجوز وان‬ ‫داخلها قبل دخول المنزل‪ .‬وان اكل فيه ولم يأكل خارجه في يومه فسد‬ ‫صومه ولزمته مغلظة‪ .‬وجاز له ان دخله وقد اكل خارجه ۔ وطء زوجته‬ ‫نهارآ ان وجدها طهرت من كحيض فى يومه ‪ .‬ومخرج من منزله فاكل قبل‬ ‫ان يجاوز الفرسخين على الاجازة ‪ .‬ثم بدا له فرجع قبله‪ .‬ثم أكل بمنزله‬ ‫بعد دخوله فسد ايضا ‪ .‬ولزمته مغلظة لأكله اولآ قبل ان يصير مسافر ‪.‬‬ ‫صحم‬ ‫المافر‬ ‫وكذا ان خرج من الأميال‪ .‬ثم رجع قبل ان يقصر ‪ .‬وهل يتم صوم مسافر‬ ‫و ‏‪ ١‬فطا ر ‏‪٥‬‬ ‫ولو عقبه افطار مطلقا ؟ او ان لم يكن بين فطرين ؟ (قولان) ‪ .‬والأصح المفتى‬ ‫به ان كل صوم في سفر ولو تتابع عقبه افطار فيه فاسد‪ .‬والخلف في اكل‬ ‫بضرورة جوع ‪ :‬أو عطش ‪ .‬او اكراه وهو مسافر ‪ :‬هل ينهدم ما صام فيه ؟‬ ‫اولا؟ كحاضر اكل بذلك ‪ .‬وجوز الاكل لمكرهة حاضر ان خاف قتلا‪.‬‬ ‫او مثلة ‏‪٠‬لاسلب مال ‪ .‬ورخص فيه ان ادى سلبه لتلف نفسه ‪ .‬ولمتطر‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫بمطش ان خاف ضررآ من شرب الماء وحده بلا سبق مأكول ان يخلطه‬ ‫بكسل ‪ .‬او دقيق ‪ .‬او يقدم كترة ويقضي ما أكل ‪ .‬وان ريء آكل نهارآ‬ ‫سئل ‪ :‬فان اقر بنسيان ‪ 0‬أو اضطرار بجوع ‪ .‬أو مرض ترك ‪ .‬ونكل ان أقر‬ ‫بحمد‪ .‬وكذا من اقر بأكل كدم عمدا ‪ .‬وهل يقدم المضطر لتنجية الحم خنزير‪.‬‬ ‫م دما‪ .‬ثم ميتة؟ او عكسه؟ او مخير ؟(خلاف) وان جعل مسافر نواه على‬ ‫فطر ليلاً ثم رده فيه لصوم انهدم‪ .‬وقيل لا‪ .‬وينهدم انرده بعد ما اصبح وان نزعه‬ ‫نهارآ ثم رده‪.‬فيه قبل ان يأكل انهدم ‪ .‬وقيل لا حتى يأكل ‪ .‬وان نرعه مقيم‬ ‫ليلا‪ .‬ثم رده فيه‪ .‬او كانا نهارآلم يضره ما لم ياكل‪ .‬وان نزعه للا‪.‬‬ ‫ثم رده صبحا انهدم في قول ‪ .‬ومن افطر بمرض‪ ,‬او في سفر ثم مات فيه‬ ‫م يلزمه قضاء ولا تباعة‪ .‬وقيل على المريض ان يصوم ولو مات في مرضه‬ ‫ولزمه الابصاء به ‪ .‬والاول اصح‪ .‬وان عفي من مرضهم او قدم من سفره‬ ‫و يصم حتى دخل الثاني صام الحاضر ‪ .‬واطعمعن الماضي كل يوم مسكينا‬ ‫غذاء وعشاء ان ضيع قدر ما لزمه صومهث ثم يصومه ولو اطعم عنه‪ .‬والزم‬ ‫الاطعام خوطة ان يموت قبل ان يصومه ى وليس بكفارة ‪ .‬والا لما شرط‬ ‫كل يوم ‪ .‬وان لم يطعم بجهل ‪ 0‬او نسيان حتى انقضى الحاضر لم يلزمه اطعام‬ ‫الماضي فقط ‪ .‬ولا يلزمه ايصاء به ان اطصم عنه اذا‬ ‫بمد‪ .‬وعله صوم‬ ‫احتضر ‪ .‬ومن دام مرضه\ او سفره حتى استهل الثاني صام الحاضر ان قدر‬ ‫ولا يلزمه اطعام على الماضي ولا ايصاء بصومه عند احتضاره‪ .‬وقيل بلزومهما‪.‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫ولو‬ ‫ومسافر‬ ‫لمريض‬ ‫كالاداء‬ ‫القضا‬ ‫التتابع ف‬ ‫شرط‬ ‫‪--‬‬ ‫«باب»‬ ‫مل يشترط‬ ‫لتابع‬ ‫باكراه ‪ 6‬او جوع ‪ .‬او عطش‬ ‫‏(‪. )١‬وان اكل قاض‬ ‫وقع الافطار بدونه ق شهر‬ ‫ضا‬ ‫فسد قضاؤه ‪ .‬ولا يعذر فيه بما يعذر في رمضان ‪ .‬وقيل هموثله الا السفر‬ ‫رمضان‬ ‫فانه لا يجده فيه كما يجده فى رمضان ‪ .‬ورخصة الاكل خاصة به ‪ .‬ولا يضر‬ ‫ان‬ ‫لامرأة‬ ‫‪ .‬او نفاس‬ ‫آخر ‪ 4‬او حض‬ ‫‪.‬او ر مضان‬ ‫يوم اللحر‬ ‫القضاء‬ ‫ف‬ ‫تخلله ‪ .‬وصح البناء فيه معها عند بعض ‪ .‬ومن احتضر وعليه قضاء وقد ضعه‬ ‫احد‬ ‫صوم‬ ‫لا يصح‬ ‫‪7‬‬ ‫امرهم به ‏‪٠‬‬ ‫ان‬ ‫ورثته‬ ‫عنه‬ ‫صومه‬ ‫فانه‬ ‫قدر صومه‬ ‫عن احد كما لا يصلى عنه ولهم ان يطعموا عنه ان اوصى بالصوم كل‬ ‫يوم مسكينا‪ .‬لا في يوم ‪ .‬وان اوصى بطعام اطعموا ولا يصوموا ‪ .‬وان اختلفوا‬ ‫الاول ‪ .‬أو‬ ‫و ليتمه‬ ‫اليوم‬ ‫ولا يجز ون‬ ‫واحد بقدر الارث‬ ‫على‬ ‫اجبروا‬ ‫فهما‬ ‫الآخر ء وليصوموا واحدا بعد واحد ‪ .‬وفسد على الكل ان افسده واحد منهم‬ ‫ولزمه ‪ .‬وان صام الكل واحد ‪ .‬اجزأ عنهم ‪ .‬واستحسن تقديم النساء ان كن‬ ‫ممن يحضن ي او ينفسن ‪ .‬وقيل الرجال ‪ .‬ولا نصوم عنهم اجنبي ‪ .‬ورخص في‬ ‫وارث الوارث وجوز الاجني ايضا ‪.‬‬ ‫القضاه التا بع ‪ .‬و إاله أشار الشا دح رحمه للله بقو له‪: ‎‬‬ ‫وقيل لا يشترط‬ ‫(‪)١‬‬ ‫ماجرى‪‎‬‬ ‫وهو‬ ‫والحق أنه قول‬ ‫‪» ٠‬‬ ‫بعضهم أن لايتابع ين ايام شهر واحد‪‎‬‬ ‫« ورخص‬ ‫لامجرد رخصة ‪ .‬على أنه الارفق بحال الامة ث الموافق لروح التشريع‪‎‬‬ ‫عله الجمهور ‪_ .‬‬ ‫سئل عن‪‎‬‬ ‫الله (ص)‬ ‫بكم السر ولا بريد بكم العسر‪» .‬وقد صح ان رسول‬ ‫» يريد الله‬ ‫تقطيع صوم رهضان فقال ‪ :‬ذلك اليك‪ .‬ارايت لو كان على احدكم دين فقضى الدرهم‪‎‬‬ ‫عامر بن‪‎‬‬ ‫والدرهمين الم يكن ذلك قضاء ؟ فالله احق ان يعفو ويغفر وقال ابو عبيدة‬ ‫يريدان شق عليكم‬ ‫وهو‬ ‫الله عنه ‪ :‬هلم يرخص لكم في قطره‬ ‫الجراحأقين هذه الامة رضي‬ ‫اه مصححه‬ ‫في تضاءء فاحصوا العدةواصنعوا ما شتتم»‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫من يلزمه‬ ‫ايح لكبير لا يطبق صوما ان يفطر ولا يقضيه‪ .‬كمريض‬ ‫«باب»‬ ‫القضاء‬ ‫ومزلا‬ ‫لا يرجى برؤه في قول ‪ .‬ولزمهما اطعام مسكين كل يوم كما مر ‪ .‬وقيل‬ ‫بسقوطه عنهما ايضا كالصوم ‪ .‬وجاز افطار لحامل ومرضع ان خافتا ضياع‬ ‫ولدهما اتفاقا ‪ .‬ولزمهما لن افطرتا اطعام كذلك عن كل يوم اكلتاه ض ثم‬ ‫قضامه بعد ث وقيل عليهما القضاء فقط دون الاطعام ‪ :‬ولو دار عليهما آخر‬ ‫وأكلتاه كذلك بخوف ‪ .‬والحامل تطعم من مالها على القول بالوجوب‬ ‫واللرضع من مال والد الصبي ‪ .‬ولا يقضي منون ‪ .‬ولا يطعم ان جن‬ ‫قبل رمضان وافاق بعده ‪ .‬اذ لميشاهده ‪ .‬وان جن في بعضه صام ما ادرك فقط‪.‬‬ ‫وقيل يقضي ما ادرك ‪ .‬وقيل يقضي ما مضى ايضآ لان من شهد بعضه فقد‬ ‫شهد كله ‏‪ ٠‬لانه فرض واحد وهل المغمى عليه كالمجنون فلا يقضي ‪ ،‬او‬ ‫كالنائم والمريض فيقضي ؟ (قولان) ‪ .‬و فكون الاغماء مفسد للصوم مطلقاً ‪.‬‬ ‫اولا مطلقا ‪ .‬او يفرق بين ان يغمى على شخص قبل الفجر او بعده‪ :‬فاما‬ ‫عد مضي اكثر النهار ‪ .‬أو اقله (أقوال) فالاول يوجب تضاء كل يوم وقع فيه‬ ‫‪ :‬لا‪ .‬الا ان افطر ‪ .‬والمفسد له‪ .‬ان اغمى عليه قبل الفجر أوجب قضاء‬ ‫لدخو له فه بلا‬ ‫‏‪ ١‬حوط‬ ‫من‪ .‬لا يعقل صومه ‪ .‬وهذا‬ ‫عل‬ ‫طلع فجره‬ ‫كل يوم‬ ‫لا‬ ‫بالاك‬ ‫الفساد‬ ‫اوجب‬ ‫واقله‬ ‫النهار‬ ‫اكثر‬ ‫سن‬ ‫والمفرق‬ ‫نه‪.‬‬ ‫عقل ‪ .‬ويلا‬ ‫الاقل ‪.‬وحكم الاكثر عنده كالكل ‪ .‬والمجنون كذاك اطنلع عليه الفجر‬ ‫بلغ ف بعضه ‪ .‬ومشركاً اسلم فه قضاء ماض‬ ‫ابدل ‪ .‬ولزم صا‬ ‫يعقل‬ ‫وهو ل‬ ‫جعل' كل يوما فرضا الزمهما‬ ‫واحدة ‪ .‬ومن‬ ‫انه فريضة‬ ‫عل المختار ‏‪ ٠6‬وهو‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫ما ادركا فقط ‪ .‬ولا يؤكل بقية يوم وقع فيه بلوغ‪ ,‬او افاقة‪ .‬او اسلام‪.‬‬ ‫ولزم الافطار والقضاء الحائض والنفساه ‪.‬‬ ‫لزم البالغ العاقل القادر الحاضر لا مانع له ممامر‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫منلا يجوز‬ ‫له الافطار‬ ‫صوم رمضان‪ .‬واحكامه مختلفة ان افطر لاختلاف موجه وجهاته ‪ :‬كعمد‬ ‫ونسيان واكراه ‪ .‬فمن تعمذ افاده بجماع لزمه القضاء والعتق ان وجد ‏‪٠‬‬ ‫والاصام شهرين متتابعين ‏‪ ٠‬فان عجز اطعم ستين مسكينا ‪ .‬وبذلك جاء الخبر‬ ‫مايلزم‬ ‫ولكن هذا الترتيب عندنا في الظهار ر‪.)١‬‏ وكفارة القضاء مخير فيها بين الخصال‬ ‫بالافاد‬ ‫عءمدآ‬ ‫على الاصح المدرك آخر‪ .‬ومشهور المذهب تضاء الشهر ‪ .‬وقيل ماضيه ‪ .‬وقيل‬ ‫يومه ولزم ‪ .‬الزوجة ان طاوعت ما لزم الزوج ‪ .‬واتفقوا على ان من وطىء‬ ‫ثم كفر ‪ .‬ثم وطىء فعليه اخرى ‪ .‬واختلفوا فيمن كرر وطثا فيه قبل ان يكفر‬ ‫الاول ‪ .‬وان لم يكفر‬ ‫فالمشهور ان عليه واحدة ما‪.‬لم يكفر عن‬ ‫حتى وطىء رمضان الثاني لزمته اخرى ايضآ ‪ .‬وكالواطىء المتعمد لانزال‬ ‫النطفة وان بتفكر ‪ ..‬ولا كفارة على من ضيع غلا لصبحؤ او فيه باحتلام ‪.‬‬ ‫اء بدله قدر مؤداه على الاصح‪ .‬ولزمه قضاء ماض على المشهور ‪ .‬وقيل يومه‬ ‫فقط ‪ .‬ومن نام عن جنابة على ان يقوم فلم ينتبه لصبح اغتسل في حينه فكذلك ‪.‬‬ ‫وصح صوم ناسيها لصبح ان اغتسل حين تذكرها ‪ .‬وقيل فسد ‪ .‬وكذا ان تذكرها‬ ‫وسي انه في رمضان فاغتسل صبحا كذلك ‪ .‬ومن بجسده لمعة لا ينسلها‬ ‫فنسي تيم لها بعد اغتسال ففيه شدة ‪ .‬ورخص كتارك بنسيان مضمضة‬ ‫والقتل ولكن لا اطعام في القتل۔‬ ‫‏(‪:)١‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫واستنشاقاً لصبح ‪ .‬وكالجماع بعمد الاكل والشرب فيه بغير عذر على الاصح‬ ‫وقبل لزم بهما قضاء فقط ‪ .‬وقيل بالأكل والجماع كفارتان ‏‪ ٠‬وعليه فيلزم‬ ‫اكلا فيه محرما ‪ .‬او زانياً نهارآ ثلاثة‪ .‬وليلاً ثنتان‪ .‬فمن عمل كبيرة لزمته‬ ‫منلظة قياسا على نقض الميثاق ‪ .‬والخلف في تكريرها بتكرير الأكل ‪ :‬او الشرب‪:‬‬ ‫هل بكل جرعة مغلظة ؛ او بكل مقعد؟ او بكل يوم ؟ او واحدة مالم يكفر ؟‬ ‫(أقوال) ‪ .‬فمن اكل محرما نهار ‏‪ ٠‬ثم اعاده ليلآ فعليه قيل خمسة ‪ .‬وقيل ثلاثة‪.‬‬ ‫وان اكله ليلا ثم نهار فثلاثة ‪ .‬وقيل ثنتان ‪ :‬والفرق بين هذه والأولى ان لكل‬ ‫يلقويوم عندهم حكما واحدا ‪ .‬وان لكل يوم وليلة حكمين ‪ .‬فمن فعل‬ ‫شا نهار ثم اعاده ليلا كان كفاعله بيومين ‪ .‬ومن فعله ليلا ثم نهارآ كان كفاعله‬ ‫مرتين يوم ‪.‬والليل اسبق‪ .‬وهذا ان اتحد الجنس ‪ .‬وان اختلف كآكل ميتة‬ ‫اعاد شرب خمر ث ثم زنى لزمه بكثللاثة ث كمن زنا ثم سرق لزمه بكل‬ ‫حد‪.‬وقيل في الأول ثلاث ‪ .‬وفي سواه ثنتان لأن كفارة حرمة الصوم لا تتكرر‬ ‫لانهدامه ‪ .‬وكذا ان أكل حلالا‪ .‬ثمحراماً لزمه لكل ثنتان ‪ .‬وان قدم‬ ‫الحرام لزمه به ثلاث ‪ :‬وواحدة للحلال ‪:‬ومن بلع كتراب ‪ .‬أو حجر ‪.‬أو‬ ‫حديد ‪:‬أو دمع ‪.‬أو ريق بائن فهل ‪:‬كمطعوم؟ اولا ولا كمشروب ؟قولان)‬ ‫والأصح لزوم القضاء به فقط ‪.‬‬ ‫مرأة ب‬ ‫قضاء‬ ‫الأول‬ ‫فجب‬ ‫‏‪ ٠4‬وشبهة‬ ‫و تضيع‬ ‫‪.‬‬ ‫عمد‬ ‫عل‬ ‫رمضان‬ ‫أن‬ ‫ود ذلك‬ ‫‪7.7 ١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لصبح‬ ‫‪ .‬كمضيع غسلا‬ ‫نقط‬ ‫وبالناني قضاء‬ ‫‪.‬‬ ‫وتوبة‬ ‫وكفارة‬ ‫انه أكل صحا‘ ‪ 6‬وبالثالك‬ ‫كشف‬ ‫ثم‬ ‫اكل‬ ‫‪ .‬ان‬ ‫لفجر‬ ‫نظرآ‬ ‫أو فه ‪ .‬أو‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫بدل يومه كمن ظن دخول ليل ‪ .‬او عدم اصباح أكل فاذا هو نهار ‪ .‬وكذا‬ ‫كل نختلف فيه ‪:‬هل هو مفاطرول؟ا؟ يلتحق بهدا‪ .‬اذلم يختلف فيه الا‬ ‫وفيه من الجانبين شبهة ‪ .‬ولزم من قاء عمدا قضاء فقط ‪ .‬قيل ‪ :‬وكفارة ايضا‬ ‫لفعله المحرم اصله ‏(‪ )١‬الأكل‪ .‬ومن اكل ‪ .‬أوشرب ناسياً فلا عليه والحمد الله‪.‬‬ ‫وقيل بدل يومه ‪.‬وصائم بنسيان غسل يعيد صومه ويومه ان وطى به‬ ‫بسقوطه وقد تقدم‪ .‬وكذا ناسي الفسل لابدل عله ‪.‬والأول ‪:‬‬ ‫جعل بفيه ماء لحاجة ‪ .‬او ذاق طوم خل‪ .‬اقودر ‪ .‬اومضغ لصبي فسبق لحلقه‬ ‫فنزل ابدل يومه‪ .‬وقيل لا ان كان لأخروي كوضوء‪ .‬او غسل ‪ .‬وقيل يدله‬ ‫ان كان لنفل ‏‪ ٠‬لاان كان لة رض ‪ .‬وقيل ان كان قبل الوقت اعاده‬ ‫وان له ‪ .‬ويعيد ما اكل مكره على اكل ‪ .‬ولا يجامع ان أكره على جماع‬ ‫وينتقض به اتفاقا‪ .‬ومن دخل حلقه كذباب ‪ 0‬أو دخان‪٠‬او‏ تراب ‪ .‬ب_لا‬ ‫عمد ارجو ان لا باس عليه ‪ .‬واستحسن لمعالج دقيق‪ .‬او تراب‪ .‬او غبارلي‬ ‫ثوب على فيه ومنخره‪ ,‬ثم لا يضره ان دخله ۔ ولو وجد طعمه بحلقه‬ ‫او نخمه منه ‪ .‬لآنه مغلوب‪ .‬وهو أعذر من ناس۔ وكذا شارب علقة ان‬ ‫عجز عن حبس الدم من فيه ؛ او منخره ‪ 6‬ونزل لجوفه ‪ .‬ومن أدخل بفيه ماء‪.‬‬ ‫او طعام باكراه لاباس عليه ان وصل جوفه بعد جهده ‪ :‬ولمكرهة على وطه‬ ‫تعمد‬ ‫من‬ ‫ولو زنا بدل يومها ‪ .‬وقيل لا ‪.‬وعلى مكرهها ما على مفسد رمضان عمدا ‪.‬ومن‬ ‫انطارا‬ ‫تعمد افطار آخر يوم منه ؛ثم صح انه من شوال اسا‪ .‬ولزمته توبة فقط ‏‪٠‬‬ ‫‪ 77‬شوال‬ ‫‪.‬‬ ‫اي‪ ١ ‎‬صل‪ ١ ‎‬لقى"‪‎‬‬ ‫( ‪(١‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫عل الأصح ‪.‬وقيل وكفارة ايضاً كمفسد يوم منه ‏‪ ٠‬ولزمت صححاً تعمد‬ ‫اكله ثم نزل به فيه مرض مبيح لأكله وامرأة تعمدته ثم حاضت ‪.‬‬ ‫على مسافر بفلاة ‪ .‬اعولى من بحبس ‪ -‬رمضان‬ ‫او نفس فيه ‪ .‬وان اختلط‬ ‫بغيره فاجتهد فصام ‪:‬فان وافق ما بعده اجزاه‪ .‬لا ان ما قبله ‪ :‬وندب الفطر من‬ ‫مسن نفل بعدها ‪.‬‬ ‫وغرب‬ ‫فرض قبل صلاة الم‬ ‫الصوم‬ ‫«باب» _ المندوب ‪ :‬وهو الثاني كالواجب نية وامساكا عن كل مفطر‬ ‫‏‪ ١‬للند وب‬ ‫وخلافا ونقضا فمن دخل صوم تطوع ثم قطعه قضاه ان تعمده لا لعذر ‪.‬‬ ‫وقيل مطلقا ‪ .‬وقيل لا مطلقا ‪ .‬وان نوى افطظارآ ان عن لهكان على نواه مالم‬ ‫يبلغ نصف النهار ‪.‬‬ ‫ندب صوم عاشوراء ' والسابع والعشرين من رجب ‪ .‬الايام الى‬ ‫_‬ ‫فصل“»‬ ‫يندب‬ ‫والخامس والعشرين من ذى القعدة ' والأول ‪ 6‬والسابع ‪ .‬والتلسع منذى الحجة‬ ‫صيامها‬ ‫وشهر رجب س وستة من شوال ‘ والتىسع الاوائل من ذى الحجة ‪ :‬وهي‬ ‫لمعلومات ‪ .‬وهي بيوم النحر المتممة لأربعين ليلة‪ :‬والثالث ‪ .‬والرابع‪ .‬والخامس‬ ‫عشر منكل شهر ‪ -‬وهي البيض ‪ . -‬ويلاصام فيستة مانلسنة ‪ :‬يومي الفطر‬ ‫والأضحى ‪ .‬وثلاثة بعده وهي أيام التشريق م ويوم‪ :‬الشك ‪ .‬وشدد في‬ ‫الاولين اكثر ‪ 6‬ونهي عن صوم الدهر ‪ .‬وروي لاصوم لصائمه ‪.‬‬ ‫الاعتكاف‬ ‫« باب» _ من الاعتكاف وندب ث والاكثر منا على لزوم الصوم‬ ‫واحكامه‬ ‫فيه‪ .‬ومن ثم لوننذر أحد ان يعتكف ليلا لم يلز مه ‪ .‬وجوز بدونه وكونه بمسجد‬ ‫بصلى فيه بجماعة ‪ .‬واعتكاف المرأة بيتها أفضل‪٠‬‏ وصح بمسجد بستر مع‬ ‫‪١ ٧٧‬‬ ‫زوج ‪ .‬أومحرم ‪ .‬وندب أن لايكون الا ذاكرام أو قارئا ث أو مصليا ‪ .‬أونائما‪:‬‬ ‫وفساده بحضور جنازة ' أوعيادة مريض (قولان) ‪ .‬والصحيح لايفسده‬ ‫خروجه لمالابدمنه كحاجة الانسان ‪ .‬وطعام لاغتئ عنه وان لعياله ‪ 5‬واتيان‬ ‫يته لأكل ث اوشرب ‪ :‬أو وضوء ‪ .‬أوحضور جماعة لفرض ‏‪ ١‬أو على ميت‬ ‫لزمه حضوره كاب ‪ .‬وولد ‪ .‬وأخ ‪ .‬وزوجة بلا وقوف لتعزية ‪ .‬اوكلام‬ ‫فيطريق ‪ .‬ويكلم ويصافح ماشياً ان خرج فيحاجة ‪ .‬وكل خروج مخير‬ ‫فيه مفسد ‪ .‬ولا يعمل دنيويا باختيار كبيع وشراء ‪ .‬وجاز بدرهم لاغنى عنه‬ ‫وان لعياله ‪ .‬وليكن عمله وهمته آخر ته ‪.‬وله غسل رأسه ‪ 3‬وترجيله ‏‪ ٠‬ودهنه‪.‬‬ ‫واكتحال ‪ .‬ولابأس بدخول عليه وتحدث معه بمباح ‪ .‬ولفقير يأ كل منعمل‬ ‫يده أن يعمل ‪ .‬وكره لا بفساد لغني ‪ .‬ومن نوى فيبدء اعتكافه انيعتكف‬ ‫النهار ويعمل الليل بمنزله صنعة يده فله ذلك ‪ .‬ومن شرو طه ترك الجماع‬ ‫وان بليل ث لا التقبيل ‪ +‬ومن تعمده لزمه اللدل والكفارة ‪ .‬وقيل البدل فقط‬ ‫كواطىء بنسيان ‪ .‬وهل كفار ته على التخيير كرمضان؟ اوعلى الترتيب‬ ‫كالظهار ؟(قولان)‪ .‬وإن تعمد أكلا ‪ .‬اوشرباً ابدل اعتكافه ؛ ويومه إن نسي‪ .‬وكذا‬ ‫وطه به قيل وهو اليق ‪ .‬وهل يصح بعشرة ايام فاكثر ؟ اوبثلاثة‬ ‫كذلك ؟ (قولان)‬ ‫فوقت الدخول و الخروج‪ . .‬فمن نذر اعتكاف‬ ‫« خاتمة » _‬ ‫بد‪.‬‬ ‫‪.‬شهر دخل المسجد قبل الغروب من ليلة شهره ‪ .‬وخرج بعده ‏‪ ٠‬وكذا انعده‬ ‫الا عتكاف‬ ‫وا تها ؤ‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫بالايام ‪ .‬وان نذر عدد أيام كعشرة دخل قبل الفجر ليبيت صوما ملنيله ‪.‬‬ ‫ويخرج بعد الفروب ‪ .‬وشرطه التتا بع ايضا الا لضرورة كمرض مانع من‬ ‫وليخرج ليته ويعالج ‪ .‬ويأكل ان اضطر ‪.‬‬ ‫‪ .‬أو احتياج لمعا لجة نفسا‪.‬‬ ‫مسجد‬ ‫صحة البنا ‪7‬‬ ‫اذا صح ف حبنه وهو كرمضان‬ ‫وبني‬ ‫جس‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫وهوكا لصوم والزكاة والصلاة مما بني الاسلام عليه كالتوحيد ‪ .‬وعلم‬ ‫وشر وط‬ ‫من الدين ضرورة ‪ .‬والاكثر على ان العمرة فرض كالحج ‪ .‬ويجب ببلوغ‪.‬‬ ‫وحو به‬ ‫وعقل ‪ :‬واسلام ‪ .‬وحرية ‪ .‬واستطاعة ‪ .‬وهل ‪ :‬هي الزاد والراحلة ؟ اوصحة‬ ‫الدن ؟ اومجموع ذلك ؟ اوهومع أمان الطريق ومرافقة الاصحاب ‪.‬‬ ‫الاستطاعة‬ ‫وهو المأخوذ به عندنا؟ (خلاف)“ واستطاغة الحج فعله وهو حركة الفاعل‬ ‫بنوعيها‬ ‫وسكو نه فأييامه ومشا هده } وهي غير استطاعة السبيل ‪ :‬وهى المال واتتفاء‬ ‫الموانع ‪ .‬والخلف فيالزاد والراحلة هل هما من فضلة المال ؟ أو ولو من‬ ‫اصل يباع ويفضل من مؤ نة العيال الى الفراغ من الحج ؟ ولاخلاف فانه‬ ‫بعد نفقة العيال وقضاء الدين ‪ .‬ومنله مال يكفي حجا حضر ‪ .‬او نكاحا لخوف‬ ‫النت فانه يحج ' وان لزم امرأة حجت مع زوج‪ .‬اومحرم ان وجد ‪ .‬والا‬ ‫فمع ثقة يمنعو نها كنأفسهم ‪ .‬وان ارادت نفلا ة اواعادة لخلل فمع زوج‪.‬‬ ‫أومحرم فقط ‪ .‬ويعيده عبد بعد عتق ‪ ..‬وصبي بعد بلوغ ‪ .‬ويصح باسلام‬ ‫وترك جماع ‪ .‬ويعيده مفسده به من قابل ‪ .‬والحج مة‪ ,‬اخ على الاصح ‪ .‬ومن‬ ‫ثم وجب الايصاء به ‪ .‬ومن مات لاحاجا ولاموصيا په لالعنذر مع الوجوب‬ ‫كفر ‪ :‬وقيل ‪ :‬هو على الفور ‪ .‬وجازعن الغير وان حيا منع بكبر‪ .‬اومرض‬ ‫عندنا‪ .‬وقيل ‪ :‬لامطلقا كالصلاة ‪ .‬وصح ممن لم يحج عن نفسه قبل ‪-‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ورجح الا لضرورة ‪ 0‬وان قال ‪ :‬اديت الفرض عن فلان بعد‬ ‫أشهد عند‬ ‫الرجوع قبل قوله ان كان امينا س والا مع الخلف فياجازة انابته‬ ‫الاحرام والوقوف والزيارة انه احرم بحجة فلان ووقف عنه وزار‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫وقضى حجه وطاف ‪ .‬وجاز حج عن غير متولى بلا دعاء بأخروي واستغفار‬ ‫له ‪ .‬وقيل بالمنع ‪ 0‬وجاز حج امرأة عن رجل كعكسه ‪ .‬والخروج من بيت‬ ‫الميت ى أوقبره ` أومسجده ؛ وان خرج حاج بها من أقرب منه الىمكة‬ ‫اخذت مله مؤنة قدر ما بين بلدخرج منه وبلد الميت وانفق فيدم انبلغه‪.‬‬ ‫أوفرق بمكة ‪ .‬ومن عجزت نفقته عن بلوغ حج من بلده ‪ :‬نظر من بلد قرب‬ ‫ممنكة من حيث تبلغ فليحج منه ' وان عجزت عنه اعين بها مثله ‪ .‬وانمات‬ ‫خارج منها قبل اتمامها‪ :‬فقيل لااجرة له حتى يتم ‪ .‬وان اخذها بضمان‬ ‫لزمته بذمته ‪ .‬واذا احتضر أوصى بها ‏‪ ٠‬وقيل ان مات بعد احرام فله أجرته‬ ‫الى حيث مات ‪ :‬وقيل له ۔ وان لم يحرم ۔ انخرج بها من بلد المرت‪ .‬وهل‬ ‫أجرها لحاج بها وللمو صى اجر المعونة بالدراهم ؟ او الحجة لمن حج‬ ‫عنه وللاجير مايأخذه من الثمن ورجح ؟(قولان) ‪ .‬وحديث دخول الثلاة‬ ‫الجنة ‪ :‬الموصي والمنفذ والخارج بها دال على الشركة في الأجر ‪.‬‬ ‫« باب» _ يتنصل مريد الخروج بحج منكل تباعة وأن بمعاملة‪.‬‬ ‫مايفعله‬ ‫مريد الحج‬ ‫أونذر ‏‪ ٠‬اوتكفير يمين ‪ .‬ويصل رحمه ‪ .‬وجاره ويرضيهماء فان حاله من‬ ‫لدى‬ ‫لدن خروجه ‪ .‬وفراق أهله واولاده ‪ .‬وركوب دابته ‪ .‬وسلوك مفاوزه ‪.‬‬ ‫الخروج‬ ‫وشق البحر ‏‪ ٠‬ومقاساة اهوالهما ‪ .‬وتوحشه فيهما ‪ .‬ولبس ثوبي الاحرام‬ ‫المخالفين للري المعتاد ‪ .‬وتلبيته ‪ .‬وقدومه الليت اشعث اغبر ‪ .‬وانخلاعه‬ ‫منكسفا‬ ‫‪.‬‬ ‫شا حصا بصره‬ ‫ووقوفه‬ ‫المباح ‪.‬‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫‏‪ ٠‬واجتناب‬ ‫اللاس‬ ‫من‬ ‫‪٤‬‬ ‫حاله ‪ .‬كل فريق بقائنده ‪ .‬وافاضة كل وسرعته ‪ .‬وغير ذلك ۔ تمثيل وتذكير‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫بحال الموت والفراق المؤبد ‪ .‬وركوب النعش ‪ .‬ودخول القبر ‪ .‬ومكابدة‬ ‫اهواله ‪ .‬والقيام منه ‪ .‬واجابة النافخ ‪ .‬وحشر كل أمة مع نبيئها‪ .‬والوقوف‪.‬‬ ‫والوجل ‪ .‬والخوف ء وذهول العقل ‏‪ ٠‬ورجاء الشفاعة والفضل‪ .‬وانقسام كفلريق‬ ‫ين محروم وفائز ‏‪ ٠‬ومكبكب وجائز إلى غير ذلك ‪ .‬وندب له التوسع في‬ ‫الزاد ليتسع خلقه وتحسن معاشرته ‪ .‬وكرهت له المماكسة فيكراء ‪ .‬ويصلي‬ ‫داته وخروجه ركعتين ويقول ‪ :‬اللهم‬ ‫بمنز له اذا حضرت‬ ‫الك افترضت الحج وامرت به فاجعلني يمن استجاب ‪ 0‬ومن وفدك الذين‬ ‫رضيت ' وكتبت ‪ .‬وسميت ‪.‬ويخلص النية محتسباً ‪.‬ويودع اهله ‪ .‬ويسلم باظهار‬ ‫الشفقة وحضور الفراق‪ .‬فاذا ركب كبر ثلاثا وقال‪ :‬سبحان الذي سخرلنا‬ ‫هذا وما كنا له مقرنين ‪ .‬اللهم انا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى‬ ‫والعمل بما ترضى ‪ .‬اللهم هون علينا السفر واطو لنا الأرض‪ .‬اللهم انت‬ ‫الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد ‪ .‬اللهم اصحبنا في سفرنا‬ ‫واخلفنا في اهلنا‪ .‬واذا سار قال ‪ :‬الحمد لله النى حملنا في ال والبحر‬ ‫فكلما اشرف كبر ‪ .‬او هبط سبح‪ .‬وندب الذكر عند كل شجرة ومدرة‪.‬‬ ‫وعند كل رطب ويابس ‪ .‬والاشتغال بذكر الحج واذا نزل قال‪ :‬الحمد لله‬ ‫الني بلغنا سالمين ‏‪ ٠‬اللهم ربنا انزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ‪.‬‬ ‫اللهم ارزقنا بركة منزلنا هذا ‪ .‬واصرف عنا شره وبأسه‪ .‬وابدل لنا‬ ‫خيا منه‪.‬‬ ‫الاحرام‬ ‫شرط الاحر ام المكان والزمان ‪ :‬فالمكان هو المواقيت المسنونة‬ ‫_‬ ‫«باب»‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫لكل ناحية ‪ :‬فللمدينة ذوالحليفة ‪ .‬وللشام الجحفة ‪ .‬ولنجد قرن " ولليمن يلملم‪.‬‬ ‫المواقيت‬ ‫المسنونة‬ ‫وللعراق ذات عرق ‏‪ ١‬ولاخلاف فىلزوم الاحرام منها لمار بها اذا اراد حجا‪.‬‬ ‫أوعمرة ‏‪ ٠‬والافقيل يلزمه انلم يكثر ترددا كحطاب ‪ .‬وقيل مطلقا ‪ .‬ولا‬ ‫تدخل مكة الاباحرام و ان بواحد ‪ .‬وقيل خاص بمريدهما‪ .‬وهذا لغير مكي‬ ‫ومقيم بها ‪ :‬فيحرم بحج من مكة ‪ .‬ويخرج للعمرة الى الحل من التنعيم ‪.‬‬ ‫أوالجعرانية ‪ ,‬اومن الحديبية وهو الافضل ‪ .‬ومن جاوز الميقات ولم يحرم‬ ‫لزمه الرجوع والاحرام منها ‪ .‬وان خ‪.‬اف الفوت فحيث ذكر ‪ -‬في الحرم ‪.‬‬ ‫اؤ قبله ‪ -‬ولزمه دم ؛ ومن قصدها لتجر ولم يحرم اساء ‪ .‬وقيل عليه دم وعلى‬ ‫الحطاب طواف ‪ .‬وجاز لأهل كل ناحية ان يحرم وان من ميقات غيره‪.‬‬ ‫وليحرم من دونها من منزله ‪ .‬او من موضع قبل ما سن توقيته لزمه احرامه‪.‬‬ ‫وللتق كل منهي عنه للمحرم ‪ .‬والزمان اصله ‪ :‬قوله تعالى الحج اشهر معلومات ‪.‬‬ ‫فقيل شوال‌ وذو القعدة ‪ .‬وذو الحجة وقيل شهران وعشرة ايام ‪ .‬وبه اخذنا ` فمن‬ ‫لميدركه الى طلوع فجر النحر فاته ‪ .‬ومن ثم قيل شهران وتسعة ايام ‪ .‬ولا‬ ‫يصح احرام بحج الا فياشهره‪ .‬وان قدم كان عمرة لصحتهافيكل شهر ‪ :‬كمصل‬ ‫فرضا قبل وقته يحولنف_لا‪.‬‬ ‫سن اغتسال لاحرام‪ .‬وقيل وجب ‪ .‬وجوز الوضوء فقط‬ ‫«ديابه‬ ‫اغتال‬ ‫الاحر ام‬ ‫ولبس ثوبين جديدين ث او غسيلين لم يلبسا بعد غسلهما ‪ .‬لا مخيطين ‪ .‬ولا ضير‬ ‫ولاسه‬ ‫شياب لبست وان دنست لا متنجسة ‪ .‬وركعتان ان لم يحضر وقت مكتوبة ‪ .‬وجاز‬ ‫اثرها‪ .‬ويعقد نيةالا حرام بحج ويقول ‪ :‬لبيك اللهم ليكه لاشريك لك لبيك ‪.‬‬ ‫صينةاتلية‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ‏(‪ )١‬لبيك بحج تمامه وبلاغه‬ ‫عليك ياالله ‪ .‬وان تمتع بعمرة قال تمامها الخ‪ ,‬وان قرن قال بحجة وعدرة‬ ‫ةمامهما الخ ثلاثا فى مجلسه ثم يقوم ‪ .‬وندب سبق التمتع وهو افضل من‬ ‫الأفراد والجمع ‪.‬ومن لم يلب لم يدخل في حج ولم يصح احرامه ‪ .‬فالتلية‬ ‫انتاحه كالتكبير للصلاة ‪.‬وهي مع النية قيل كافيتان عن ذكر حاجو ‪.‬عمرة‬ ‫في التلبية ‪ .‬والاول اصح ‪ .‬وندب رفع الصوت بها كلما سارت راحلته ؛‬ ‫او علا شرفا‪ .‬او هبط واديا ‏‪ ٠‬او سمع ملبيا‪ .‬وصح بكل وقت ولو جنا ‪.‬‬ ‫والاكثار بها افضل‪ .‬وهي شعار الحاج وبها يعلم اذا استقبله ناس ‪ .‬اوركب‬ ‫ويدعى له ويجيبه كل افق سمعه ‪ .‬ولا يدعها حتى يصل مكة ‪ -‬وخفض‬ ‫الصوت للمرأة افضل ‪.‬‬ ‫انوا ع ‏‪-- ١‬‬ ‫_ المحرم اما مفرد بحج ‪ ,‬او متمتع بعمرة‪ .‬او قارن بهما‬ ‫(فضه ل)‬ ‫فاللتمتع هو للراد بقوله تعالى فمن تمتع بالجمرة الى الحج الآية ‪ .‬وهو‬ ‫‏‪ ١‬تمتع‬ ‫نوعان ‪(.‬احدهما) ان يهل بعمرة في اشهر الحج من الميقات حتى يصل البيت‬ ‫ويطوف ‪ ،‬ويسعى ى ثم يخلق ‪ .‬ويحل بمكة ثم ينشى‪ .‬الحج في تلك الأشهر‬ ‫من عامه لا بانصراف لبلده ‏‪ ٠‬وقيل له‪ :‬متمتع ولو عاد لبلده ولم يحج ‪.‬‬ ‫ولكن يلزمه هدي التمتع المذكور في الآية ‪.‬ومن اعتمر لا فايشهره ثم‬ ‫اقام حتى حج فلا دم عليه ولو اتمها في اشهره ‪.‬وكذا ان اعتمر فيها ثم‬ ‫‏(‪ )١‬تقى هذه الصيغة تقديم وتأخير‪ .‬والصيغة الواردةفي الصحاح هى‪ :‬لبيك اللهم‬ ‫للكيك لاشريك لك لبيك‪ .‬ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك‪ .‬لبيك بحج الخ ‪.‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫خرج لأمله ورجع في سنته‪ .‬الا على ماقيل ‪ :‬العمرة في اشهر الحج متعة‪.‬‬ ‫(الثاني) ان يفرد بحج ثم يحوله لعمرة فلزمه هدي ويكون متمتعا ؛ فاذا‬ ‫طاف وسعى احل الى ان يخرج لنى فيهل بحج من بطحاء مكة ‪ .‬والتمتع‬ ‫اسهل وارفق ‪ .‬وهذا لغير مكي ومقيم بها ولا متعة عليهما لقوله تعالى ‪ :‬ذلك‬ ‫لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام‪ .‬ولو تمتعا لم يلزمهما هدي ‪ .‬وان‬ ‫خرج المقيم بمكة سنة لحاجة في لشهر الحج‪ .‬ثم دخل محرما بعمرة ندب‬ ‫ان لا تلزمه متعة ان سافر وقصر في خروجه ‪ .‬وجوز لمكي كغيره التمتع‬ ‫والجمع بلا لزوم هدي ‪ .‬وصفة القران ان يحرم بهما ويحل منهما يوم النحر ‪.‬‬ ‫القران‬ ‫وكذا المتمتع ان ساق هديا لايحل اذا طاف وسعى' بل يقوم محرما حتى‬ ‫يبلغ الهدي عله‪ .‬فند عشية التروية اغتسل وطاف وصلى ركعتين واحرم‬ ‫للحج ‪ .‬ومن دخل بعمرة في اشهره جاز له تحويلها اليه اتفاق‪ .‬والخلف‬ ‫في عكسه والأصح جوازه ‪ .‬وهل على القارن طوافان وسعيان ؟ (قولان) ‪ .‬وقيل‬ ‫القارن اذا طاف لعمرته وسعى جدد احراماً لحجته بالمروة عند فراغه من‬ ‫سعيه ‪ .‬وقيل لا ‪ .‬وصفة المفرد وهو الاهلال بحج فقط ‪ -‬ان يلترم احرامه حتى‬ ‫الافر اد‬ ‫يرمي جمرة العقبة يوم النحر واذا قدم مكة ملبياً بحج فلا يطف بالبيت‬ ‫وليقم بالمسجد على احرامه ‪ .‬وليستلم البيت ولا يطف به ‪ .‬وان طاف وسعى‬ ‫لزمه هدي لا ان طاف فقط ‪ .‬ويلبي بحج كلما صلى ركعتين ث وترك‬ ‫الطواف له افضل ‪.‬‬ ‫«باب» _ منع المحرم من استعمال الطيب ! والقاء تفث وجماع‬ ‫محظورات‬ ‫الاحرام‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫واصطياد ولبس خيط للنهي عن القميص ء و السراويل ‪ .‬والعمامة م والبونس‪.‬‬ ‫ءالف للمحرم ‪ .‬وان لم يجد نعلاً لبس خفآ بعد قطعه مانسفل الكعبين وعن‬ ‫لس مزعفر ‪ .‬ومورس ث وعن طوق ‪ .‬وعن تغطية رأس ‪ .‬ووجه ‪ .‬وجاز استظلال‬ ‫بعريش ى وخيمة ‪ .‬وقبة ‪ .‬ومظلة ‪ .‬وثوب علكىعصا ‪.‬وليحذر مسا ولزم به دم‪.‬‬ ‫من‬ ‫ومن عجز عن مس جبهته الارض من شدة الحر سجد على ثوب‬ ‫نات ‪ .‬ولا يحمل على رأسه شيا ولا يستره ‪ .‬ورخص فيتغطية لحية وانف‬ ‫لنتن ان مر به ‪ .‬والصحيح ان وجه الرجل من رأسه ‪ .‬واحرام المرأة ف‬ ‫على جسد ‪ .‬ولا يحتزم ‪ .‬ولا يعقد ‪ .‬ولا‬ ‫وجهها وهو غير رأسها ‪.‬ولا يشد‬ ‫رخص فيشد‬ ‫وه ‪.‬‬ ‫يتقلد سيفاً ‪ .‬ولا قوسا‪ .‬ولا حروزا ‪ .‬وان خاف امسكه يد‬ ‫نفقته على حقويه من داخله ‪ .‬وان عصب على ذكره عصابة لقاطر كبول‬ ‫منه فدية ‪ .‬ولا باس بخرقة يجعل فيها فرجه اذا نام ‪ .‬وباحتباه بثوب‪.‬‬ ‫ومن تعمد لبس منهي عنه لزمه دم ‪ .‬وان نسي نزعه من حينه ولا عليه‪.‬‬ ‫وان تركه الى ليل لزمه دم ‪:‬فان قميص شقه واخرجه مناسفل ولبى ‪ .‬ولا عليه‬ ‫م‪.‬ن‬ ‫ولك‬ ‫اين لتمركه لليل ‪ .‬وان غطى رأسه نزعه من حينه ولبى ولا عليه كذ‬ ‫تعمد لبس خف بلا قطع ‪.‬وقميصر `وسروال في وقت لزمته كفارة الفداء‪.‬‬ ‫وان لبسها في اوقات فثلاث ‪ .‬وان احتاج لكقميص ‘ او عمامة لبردس او مرض‬ ‫لزمته لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا الآية يعني ان حلق ففدية ‪ .‬والمرأة‬ ‫ليست كالرجل وتلبس فيه مافي غيره بلا طيب وتغطية وجه ‪.‬ولها ان تسدل‬ ‫عله ثوبا ان لم يمسه‪ .‬ومنم من طيب وان بثوبه ‪.‬ولا يضر ان غسل ‪ .‬ناعما‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫ده‬ ‫ع ‪.‬مفان‬ ‫تيحه‬ ‫ولم يق فيه ريح ‏‪ ٠‬ومن دهن خلط به ‏‪ ٠‬ولا يشمه ء او يلتذ ‪:‬بر‬ ‫لزمه دم ‪ .‬وان وقع بثوبه ‪ .‬او جسده غسله من حينه‪ .‬ولا بلس ان اكله‬ ‫بطعامه بلا قصد وتلذذ به ‪ .‬وندب اجتنابه قبل الاحرام بيومين ‪ .‬وهو ضربان‬ ‫ما غلب لونه رائحته كخلوق وزعفران ‪ .‬وما لم يغلب كمسك وغالية ‪.‬‬ ‫وان لبس محرم ولو امرأة حريرا‪ ،‬او ذهبا‪ .‬لزمه دم للنهي عن التزين‬ ‫فيه ولبس الحلي وان خاتماً' ولزم بغيره لا به ۔ وان كره دم‪ .‬وتنزع‬ ‫حليها ان لم تخف كسره‪ .‬ولا تتزين وان بكحل ‪ .‬ورخص فيه وان لرجل‬ ‫بانمد وان مخلوط بكأنزروت ث لابطيب‬ ‫لوجع‬ ‫‪ :‬كقص‬ ‫«فصل“» _ منع القاء تفث ومن تنظف منوسخ‬ ‫موانع‬ ‫الاحرام‬ ‫شارب ذ وتقليم ظفر ‪ .‬ونتف الابط ‪ .‬والحلق مطلقا‪ .‬والقص كذلك ‪.‬‬ ‫وغسل الرأس لالجنابة وهو احوط ‪ .‬وجوز مطلقا ‪ .‬وترجيله ء ولزمينتنف‬ ‫شعرة اطعام مسكين ‪ .‬وضحفه بضعفها ‪ .‬وبالثلاثة فاكثر دم ‪ .‬وان لم يكفر‬ ‫حتى نتف ثلاثا أخرى فواحدة ‪ .‬وقيل لكل يوم كفارة ‏‪ ٠‬ورجح الاول ‪.‬‬ ‫والظفر كالشعر ‪ . .‬وانحلق لزمه دم ‪ :‬وجازله احتطاب ‪ .‬وشد محمله ‪.‬‬ ‫وقيام ضيعته ‏‪ ٠‬واختباز ‪ ,‬وطبخ باتقاء نار ؛ فان لهبت شعره افتدى ‪ :‬وان‬ ‫اضطر لممنوع فعله واقتدى كمن اذاه قمل برأسه وحلق ؛ فانه يصوم ثلاثة‪.‬‬ ‫اويطعم ستة لكل مدان ث أويذبح بمكة شاة ‪ .‬وهو المعني بقوله ؛ فمن كان‬ ‫منكم مريضا الآية ‪.‬‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫لار نث ولا‬ ‫لقو له تعالى ‪ :‬فلا رفث‬ ‫ايضا من الوطء‬ ‫منع‬ ‫_‬ ‫»‬ ‫« فصل‬ ‫و لا‬ ‫فو ق‬ ‫جدااللحجف‬ ‫الآية ‪ .‬والرفث الجماع وقيل التعريض به للنساء وذكره بين ايديهن ‪ .‬وان‬ ‫ابطل احرامه به وان بنسيان ابدله من عامه اقندر ‪ .‬والا فمن قابل ولزمه‬ ‫هدي مطلقا ‪ .‬وقيل يتمه كذلك ويعيده من قابل بهدي ولاتحرم به زوجته ‏‪٠‬‬ ‫ولابعبث بمنهى عنه ‏‪ ٠‬ولايتلذذ بنظر لامرأة وان زوجة ‪ .‬ولايقبلا ولا‬ ‫يمس ماتحت ثيابها ؛ فان فعل ذبح بمكة ‪ .‬ولزم ۔قيل بكل ما حرك الذكر‪.‬‬ ‫وفسد الاحرام بكل إنزال ‪ .‬لا باحتلام ‪ .‬وفيجواز نكاحه قولان ‪ .‬ولزم‬ ‫بكل فسوق ‪-‬وان سباب مؤمن ‪ -‬ومراء وجدال في باطل انحصل به غضب‬ ‫اطعام مسكين ‪.‬‬ ‫«دفصل“» _ منع من اصطيا د فيبر ‪ .‬ومن اكل صيده ولو‬ ‫صاده محل ‪ .‬وان أكل من قتيل غيره لزمه قيمة ما أكل ‪ .‬والجزاء ذكره الله صد البر‬ ‫تعالى بقو له ‪ :‬فجزاء مثل ما قتل الآية ‪ .‬وحل بحري وهو السمك المالح ‏‪٠‬‬ ‫وجز اؤه‬ ‫ومن البري الفكرون ‪ .‬والضفدع ‪ .‬وطير الماء ‪ .‬ومن قتله ‏(‪ )١‬وان خطا ‪ .‬أوأشار‬ ‫اليه فأصيب لزمه الجزا‪ . :‬ولزم الاثنين ان قتلاه واحد ان اجتمعا عليه‪.‬‬ ‫والافعلى كولاحد ‪ :‬يحكم به عدلان فقيهان ‏‪ ٠‬وان حكما ببد نة غزال رد‪‘١‬‏‬ ‫علدين وعلمهما سنته ان لم‬ ‫يه‬ ‫مها‪-‬‬ ‫فحتى‬ ‫ك فقي‬‫ح‪ -‬وان‬ ‫ولا بعطيه من ل‬ ‫يزمه‬ ‫لبلده ‪ .‬وحكم فيه وبعث ما حكما‬ ‫يعلماها على الافتاء ‪ :‬وان لم يجدهما رجع‬ ‫‪ .‬ولا يجزي واحد ‪ .‬وقوله هديا بالغ الكعبة‬ ‫به وينحر ‪ 3‬أويذبح بمحله‬ ‫أي مكة وهي الحرم كله ‪ .‬ويشتري لمساكينه قيمة الصيد طعاما بسعر‬ ‫اي صد البر‪. ‎‬‬ ‫‪)١( ١‬‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫مكة ‪ .‬ويتصدق على كملدين برآ ‏‪ ٠‬اويصوم بكل يوما ‪ .‬وخير فايلهدي‬ ‫والاطعام والصوم والذبح ‪ .‬والاطعام بمكة ‪ .‬والصوم حيث شاء ‪.‬وجوز الكل‬ ‫حيثأر اد ‪ .‬وهدي المتعة لايجزي الابمنى ‪ .‬وكل صيد ولو طيرآ فبه‬ ‫حكم ‪ :‬اكثره بد نة واقله مسكين ‪ .‬ومن قتل حمارآ وحشياً ‏‪ ٠‬أونعامة ‪.‬‬ ‫أوقطع دوحة لزمته بدنة ‪ .‬وفي وعل واروى ودون دوحة بقرة ‪ .‬والولد بولد‪.‬‬ ‫وفيغرال شاة ‪ .‬والولد بولد ة وفيالضب جدي جمع ماء وشجر آ ‪ .‬ويفيربوع‬ ‫صغيرمعز ث أوضان ‪ .‬وبأرنب سخلة ‪ .‬وبكحمامة شاة ‪ .‬وبييضها انتفرخ‬ ‫درهم ‪ .‬والا فنصفه ‪ .‬وقيل فيالحمام صاع مطزعام ‪ .‬وببيضه نصفه ‪.‬‬ ‫وبضبع كش س وببيض النعام صوم يوم ‪ .‬او اطعام مسكين ‏‪ ١‬وقيلعشر‬ ‫‪.‬‬ ‫بعير ‪ .‬وبرخمة دانقان ‪ .‬وبقملة تمرة ث أوحة ‪ .‬وبجرادة حكومة‬ ‫وبذرة لقمة ‪ .‬اوقبضة ‪ .‬وهي بذبابة ‪ .‬وله طرح ماليس منبدنه كبق ‪.‬‬ ‫وبرغوث ‪ .‬وقراد لاقتله ‪ .‬وحد الحرم من الكعبة للحل من طريق المدينة‬ ‫حد الحرم‬ ‫اربعة اميال ونصف ى ومن جدة اثنا عشر ‏‪ ٠‬ومن تهامة ستة ‪ 6‬ومنعرفات‬ ‫احد عشر ‪ .‬ومن العراق تسعة‪ .‬وان التجأ من لزمه حد الى هذا فلا يبايع ‪.‬‬ ‫ولا يجالس ‪ .‬ولا يطعم ولا يؤوى حتى يخرج فيقام عليه ‪ .‬ومن أحدثه فيه أقيم‬ ‫عليه فيه ‪ .‬وهل لزم قاتل صيد بالمدينة ۔وهو محل ۔ جزاء ؟ ام لا ؟ (قولان)‬ ‫ولايحل ۔ وان لمحل ۔ شجر الحرم ى وصيده ‪ .‬ولقطته ۔ وحلت لمعرفها۔‬ ‫و خلاؤه ‪ .‬وجوز الأدخر ‪ .‬قيل ولزم بالدوحة بقرة ‪ .‬وبالوسطى شاة‪.‬‬ ‫الحرم‬ ‫وصده‬ ‫وبقضيب درهم ‏‪ ٠‬وبورقتها مسكين ‪ 6‬وبصغير عود نصفه ‪ .‬وهذا انلميزرع ‏‪٠‬‬ ‫وخلاؤه‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫يفرس ‪ :‬وان رمى محل طيرآ على غصن في <ل واصل شجرته في الحرم‬ ‫يلزمه جزاء ‪ .‬اولزمه بمكسه ‪ .‬ومن دخله بصيد اطلقه ‪ .‬و إن بلحمه دفنه‬ ‫عند بعض ‪ .‬واناطعمه أحدآ لزم ۔قيل۔ آكله جزاؤه ان علم‪ .‬ولايحل شجره‬ ‫وان أخرج للحل ‪ .‬و حل صيده ان خرج اليه فضيد فيه ‪.‬‬ ‫ما يجوز‬ ‫‪.‬ومنع ولزم به‬ ‫وإن ف الحرم‬ ‫« باب» _ جاز للمحرم ان يحتجم‬ ‫للمحرموما‬ ‫لايجوز‬ ‫دمانقطع شعرا‪ .‬وان تسوك ‪ .‬أوحك جسده فأدمى بلا عمد ففي لزوم‬ ‫الدم قولان ‪ .‬وان نزع شعرآ؛ أو جلد لزم مطلقا ‪ .‬ومن به دمل أخرج‬ ‫مدته ‪ .‬وجاز ترع شوك بلا لزوم دم ولو أدمى‪ .‬وقيل به ولا يزال الجزا۔‬ ‫بالحرم ولو ذ بابا ان آذى‪ :‬أو بعوضاً‘‬ ‫بضرورة ‪ .‬وجاز قتل كل مؤ ذ وان‬ ‫ويقرده ‪ .‬ورخص في شجر‬ ‫ويحكه‬ ‫أو نملة ؛ وان يدهن جمله ويطليه‬ ‫بوكلكنبت ‪ .‬وكره ‏‪ ٠‬وجوز نزع السنا المكي بلا قتل أصله ‪ .‬وشربه لاسهال‪.‬‬ ‫أولضرس ‏‪ ٠‬والحطب اليا بس الميت ‪ .‬والتمر الساقط كالورق ‪ .‬وكره رعي‬ ‫شجره ويتقرب بمعروف له ‪ .‬ولايضرحافرآ قطع شجر صغير وان من أصله‬ ‫اصنادفه بحفره ‪.‬‬ ‫دخو ل مكة‬ ‫«باب» _ يدخل مكة قاادملهاث مننية السفلى ملبيا حتى يقف بباب‬ ‫المسجد ويقطع التلبية‪ .‬وقيل حتى يستلم الحجر ‪ .‬وقيل اذا رأى البيت ‪.‬‬ ‫ما يقال‬ ‫فاذا وقف بالباب وقابل البيت ندبله استقباله والتكبير ثلا ثا قائلا ‪ :‬اللهم‬ ‫عندمقا بلة‬ ‫البيت‬ ‫انك أنت ربي وأنا عبدك؛ ويدعو بما أراد ‪ .‬ويدخل من باب بني شيبة قائلا‪:‬‬ ‫للهم انك أنت السلام ۔ الى ‪ :‬وادحلنا دار السلام ‪ .‬واذا دنا من البيت‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫قال ‪ :‬اللهم زديتك هذا شرفا وتعظيماً ‪ .‬وبرآ وتكريما‪ .‬ويكثر من الذكر‬ ‫والدعاء والاستغفار ‏‪ ٠‬ويمسح الحجر يده ويكبر ثلاث ويقوم حياله ويدعو‬ ‫الطواف‬ ‫لنفسبه وللمؤمنين والمؤمنات ‏‪ ٠‬ويصلي على النبيىء عليه السلام ‪ ..‬فاذا اراد‬ ‫الطواف لاذ بالحجر قدر مالايقابل الباب ث ثم يأخذ فيه يمينا ويكبر ثلاثا‬ ‫عند ركن الحجر ‪ .‬ويقول‪ :‬اللهم انى أسألك ايمانا بك وتصد يقاً بكتابك‬ ‫ووفاء بمهد ك واتباعاً لسنة نبيئنك عليه السلام ‏‪ ٠‬ثم يمشي فيه ويقول ‪:‬سبحان‬ ‫الله والحمد لله ولااله الا الله والله أكبر وتعالى الله ولاحول ولاقوة الابالله العلي‬ ‫العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ‪ .‬فاذاقصد الباب كبر ثلاثا‬ ‫وقال ‪ :‬اللهم اغفر لنا ذنوبنا ‪ .‬واقنعنا بما رزقتنا ‪ .‬وقنا شح أنفسنا ‪ .‬واجعلنا‬ ‫مانلمفلحينؤ ثم يمشي ويقول‪ :‬سبحان الله والحمد لله الخ؛ فاذا قصد الميزاب‬ ‫كبر ثلاثا وقال ‪ :‬اللهم انى أسألك الراحة عند الموت ‪ :‬والعفو عند الحساب‪.‬‬ ‫و النجاة من العذاب ث ثم يمشي ويقول ‪ :‬سبحان الله الخ ؛ واذا اتى الركن‬ ‫اليماني كير ثلاثا وقل ‪:‬اللهم ربا آنا الدنيا حسنة الآبة ويستلم الركن ان‬ ‫قدر ويمسحه ولايؤذي احدا‪٠‬‏ ثم يهشي ويقول ‪:‬سبحان الثه المخ ‪ .‬فاذا وصل‬ ‫ركن الحجر استلمه ان قدر ‪ .‬والاكبر حياله بلا ايذاء‪ .‬ثم يكبر عنده ثلاثا‬ ‫ثم يقول‪ :‬اللهم انىأسألك ايمانا بك كما مر ثم يطوف حتى يتم سبعة‬ ‫اشواط‪ ،‬ويدعو كما مر ويمسح الركن فيكل ان أمكنه ‏‪ ٠‬والاكبر حياله ه ويدخل‬ ‫الحجر الحطيم فيطوافه ‪ .‬فاذا أتم السبعة صلى ركعتين خلف المقام ى اوحيث‬ ‫امكنه‪ .‬ثم يأتي زمز ما ويشرب منه ‪ :‬ويصب على رأسه ويقول‪ :‬اللهمانيأسألك‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫ايمان تاماً ويقيناثابتاً ودينا قيماً وعملا صالحا وعلما نافعاً ورزقا حلالا واسعا‬ ‫وشفاء من كل داء ‏‪ ٠‬ثم يأتي ركن الحجر ويدعو حياله بما شاء ولايطيل ‪.‬‬ ‫« فصل» _ أصل الطواف انه لما قال عز وجل لملاتكته ‪ :‬إني أعلم‬ ‫الطواف‬ ‫مالاتعلمون؛ لغنوضابا منه تعالى عليهم فلاذوا بالعرش وتضرعوا فحرمهم ‪.‬‬ ‫ووضع يت تحت عرشه على اربعة أساطين من زبرجد و حشاه بياقوته حمراء‬ ‫وهو البيت المعمور فأمرهم أن يطوفوا به ويدعوا العرش ‪ :‬يدخله كل يومسبعون‬ ‫الف ملك ثم لا يعود كل منهم اليه أبدآ ‪ .‬ثم أمرهم أنيبنوا فالارض مثله ‏‪٠‬‬ ‫ثم أمرمن بها بطوا فه ‪ .‬وجعله من اركان الحج والعمرة‪ .‬ولاحج لتاركه لقوله ‪:‬‬ ‫وليطوفوا بالبيت العتيق ‪ .‬وهو طواف الزيارة ‪ .‬وسن ابراهيم عليه السلام‬ ‫ابتداءه من الحجر الذى أتى به جبريل عليه السلام من الجنة ميناقوتة يضاء‬ ‫وغير بلمس الجاهلية له ‪ .‬وستره مولانا عن عيون الظلمة اذهو من الجنة وسيعود‬ ‫كماخلق ‪ .‬وسن استلامه ‪ .‬والتسبيح ‪ .‬والتحميد ‪ .‬والتهليل ‪ .‬والتكبير ‪.‬‬ ‫والحوقلة‪ .‬والتصلية ‪ .‬اقتداء بالملائكة ث وآدم ‏‪ ٠‬وابراهيم ‪ .‬ومحمد‬ ‫صلى الله على الجميع ‏‪ ٠‬والدعاء عنذ الوقوف بالباب ‏‪ ٠‬وعند الميزاب ‪.‬‬ ‫والركنين ومسهما ‏‪ ٠‬وادخال الحطيم كمامر ‪ .‬ولياصح بدونه ‪ .‬ومن‬ ‫شروطه الطمارة كالصلاة ‪ .‬والحائض تفعل كل فعل الا الطواف فحتى تطهر ‪.‬‬ ‫وكره الكلام فيه الابمهم ‪ 0‬والاكل والشرب يلا فساد ‪ .‬وصح بركوب لعاجز‪.‬‬ ‫وجاز بعد صبح و عصر بتأخير ‏‪ ١‬لركوع لما بعد صلاة المغرب لاعند‬ ‫الطلوع والغروب ‪.‬‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫سن السعي بين الصفا والمروة بوجوب ‪ .‬وقيل‬ ‫« باب » _‬ ‫العي‬ ‫فرض» والخروج اليه من بين الاسطوانتين المذهبتين من باب الصفا و الدعاء‬ ‫باللهم ادخلني مدخل صدق الآية‪ .‬وندب الصعود عليه بقدر ما يستقبل‬ ‫البيب بلا زيادة في علو‪ .‬وقيل الى خمس درجات ‏‪ ٠‬ومن عجز قام باصله كما‬ ‫بالمروة ‪ .‬والتكبير سبعا قائلا اثر السابعة‪ :‬كبيرا‪ .‬والحمد لله كثيرآ وسبحان‬ ‫الله بكرة واصلا ‪.‬ولا اله الا اله حقا يقينا ‪ 6‬ولا حول ولا قوة الا بالله‬ ‫العلي العظيم‪ .‬ثم يستغفر كما مر ويقول‪ :‬اللهم استعملنا لسنة نبيئك محمد‬ ‫عليه السلام ‪ .‬واعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ثلاثا‪ .‬ثم ينحدر‬ ‫من الصفا قاصدآ للمروة وقائلا ‪ :‬اللهم اجعل هذا المشي كفارة لكل مشي كرهته‬ ‫مني ‪ .‬ويهرول بين العلمين قائلاً ‪ :‬رب اغفر ء وارحم وتجاوز عما تعلم‪ .‬واهدنا‬ ‫الصراط الا قوم‪ .‬انك انت الاعز ‪ .‬وانت الأكرم ‪ 4‬وانت الرب ث وانت‬ ‫الحكمء اللهم نجنا من النار سراعاً سالمين ‪ .‬ولا تخزنا يوم الدين ‪ .‬فاذا اتى‬ ‫العلم الموالي للمروة امسك عن الهرولة ومشى اليها وصعدها بقدر مايقابل‬ ‫الكعة ثم يدعو بما دعا على الصفا ثلاثا في كل شوط على الصفا وعلى‬ ‫المروة حتى يتم السبعة ‪ :‬يبتدىء به ويختم بها وبنحدر منها‪ .‬ثم يحلق رأسه‬ ‫|‬ ‫له كل حلال غير صيد الحرم ‪.‬‬ ‫ح ‪.‬ل‬ ‫ورته‬‫فينحل من عم‬ ‫اصل السعي ان اسماعيل عاليلهسلام لما ترك صغيرآهناك‬ ‫«باب» _‬ ‫اصل السعي‬ ‫وما‬ ‫ناحية الصفا والمروة‬ ‫مع امه هاجر فعطش ‪ ،‬فقامت تطلب له ماء من‬ ‫يراعى‌فيه‬ ‫مترددة ينهما حتى انبع الله عز وجل زمزماً من تحت قدمه جعل من‬ ‫المناسك ‪ .‬وسن ارمال الرجل في مسيل الوادي‘ ولزم بتركه دم‪ .‬والمراة تسرع‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫الللي لا‪ .‬ترمل ‪ .‬وقيل لا يلزمه ان نسيه وعد تاركا للفضل ‪ .‬والخارج‬ ‫للصفا لا من بابه ولا ما تقدم مخالف للسنة ولا يلزمه۔قيل ۔شي ‪.‬‬ ‫وندبت فيه الطهارة للرجل‪ .‬وجاز فبه الاكل والشرب" لا المبايعة ث وان‬ ‫لم يجد ماه الا به اشتراه وشربه ‪ .‬وان عبي فبه استراح وبنى ‪ .‬وكذا ان‬ ‫خرج لهم لا يقطع نية السعي ‪ .‬ويعيد ان قطعها ‪ .‬ومن سعى قبل الطواف‬ ‫لم يجزه ‪ .‬وكره بركوب بلا ضرورة ‪ .‬والحلق سنة وهو افضل من التقصير‪.‬‬ ‫وخير فيهما‪ .‬وان قصر المحل من احرامه لنفسه فلا عليه ‪.‬والاحسن بمحل‬ ‫بيه لابمحرم ‪.‬وحل المتمتع كما وصف ‪ .‬ويحرم للحج يوم الزوية ‪.‬ولزم‬ ‫لارن احرامه كالمفرد ان لم يحول للمرة ‪ -.‬الى يوم النحر بعذ رمي جمرة‬ ‫لعقبة كما مر ‪.‬‬ ‫ندب لريد الخروج لنى والاحرام بحج‬ ‫_‬ ‫صل“»‬ ‫الحجة‬ ‫ذى‬ ‫وهو الثامن من‬ ‫التزوية‬ ‫ان ينتسل ‪ .‬ويليس ثوى احرامه عشة يوم‬ ‫اليوم عند الاحرام‬ ‫ذلك‬ ‫الطواف‬ ‫ركعتين ولا يجب‬ ‫ويطوف سسبعاً ويصلي‬ ‫ثم يجهر بالتبية ثلاثا كما مر ‪ .‬ثم يقوم الى منى‪ .‬وان احرم من مسجد الجن‬ ‫ربما‬ ‫‏‪ ١‬لسلام‬ ‫عنه عله‬ ‫الحرم ه وروي‬ ‫من‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫الطحاء‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وجاز‬ ‫فأحسن‬ ‫اهل اذا استوت به راحلته ولا يقف عند البيت بعد التلبية ‪ .‬وقيل من طاف‬ ‫به بمد ان طاف به لحج ‪ .‬او طواف الزيارة تطوعاً اخطأ ولا عليه ‪ .‬وان‬ ‫دعا ه منى‬ ‫ركب وتوجه بنى فليبتهل بالدعاء ‪ .‬فاذا اتاها قال‪ :‬اللهم ان هذه منى ‪ .‬وهي‪:‬‬ ‫من المناسك‪ .‬اسألك ان تمن علي فيها وفي غيرها بما مننت به على اوليائلك ‪.‬‬ ‫‪. ١٩٧‬‬ ‫واصفيائك ‪ .‬فها اناذا عبدك وبين يديك وفي فبضتك ‪ .‬وينزل بها ويصلي‬ ‫الخمس جمعا ‪ .‬ويبيت بها مع الناس ويكثر الذكر ‪ .‬وندب مشيه من مكة‬ ‫لنى ‪ .‬ومنها لعرفات ‪ 0‬ومنها لمكة راجعا في الطريق الاعظم ان لم يمنع‬ ‫بعدو ‪ .‬أو أمر ‪..‬معجز ‪.‬‬ ‫سمي يوم التروية وعرفة بذلك لانه لما رأى الخليل‬ ‫« فصل» ‪:‬‬ ‫عليه السلام فى منامه انه امر بذبح ابنه اصبح يروي يومه فكرآ أمن الله‬ ‫الحكم؟ ام من الشيطان (‪)١‬؟‏ ثم رأى للة عرفة ذلك أيضا فلما أصبح عرف‬ ‫انه من الله تعالى‪ .‬وندب الاحرام يوم التروية كمامر ‪.‬وجاز قبله ‪ :‬وسن‬ ‫الميت بمنى وجمع الصلوات فيها ليلة عرة ‪ .‬ولزم من بات فى غيرها دم‬ ‫انلم يأت من بعيد وفاته‪ .‬ولا يخرج من خدها حتى تطلع الشمس ‪:‬‬ ‫لليت بني‬ ‫وجمع‬ ‫الصلوات‬ ‫وهو مما يلي المشعر الحرام حياض الماء عند مجمع الجبل الكبير عن يمين‬ ‫الذاهب لعرفات " والصغير الجامع لماء منى ‪ .‬ولاحج لمن لم يقف بعرفات‪.‬‬ ‫ومن غدا اليها وبلغ محسرآ ندب وقوفه حتتىطلع الشمس ‏‪ ٠‬ولايجاوز منىقبله ‪.‬‬ ‫ولايقطع التلبية فذيهابه ‪ .‬وقيل ‪ :‬يقول ‪ :‬اللهم اليك صمدت ‪ ,‬واليك‬ ‫قصدت وماعندك أردت ‪ .‬أسألك أن تبارك لي فرزقي ‪ .‬وأن تلقني‬ ‫في عرفات حاجتي ‪ .‬وان تباهي بي من هو أفضل مني ‏‪ ٠‬فاذا أتيتها فانزل‪ .‬بها‬ ‫وقل ‪ :‬اللهم إنهذه عرفات فاجمع لي فيها جوامع الخير ‪ .‬واصرف عنى‬ ‫دعاءإ لتر ول‬ ‫جوامع الشر ‪ .‬وعرفنى قيها ما عرفت اولياءمك واهل طاعتك واجعلنى‬ ‫متبعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم‪ ,‬واقعد حتى تزول الشمس ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بعرفةماء‬ ‫اذالم يكل‬ ‫‪ - :‬وهوالمشهور۔ لانهم يتروون فيه‬ ‫(( ‪.‬قل‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫واغتسل ان أمكنك ‪ .‬والا أجزاك الوضوء‪ .‬ثم صل الظهر والعصر مع الامام‬ ‫ان أمكنك خلفه ‪ .‬اويمينه ؛ فاذا فرغت فقف وادع بما فتح الله عليك‬ ‫‪ .‬الوقوف‬ ‫واكد‪ ,‬من لااله الا الله وحده‬ ‫وبمادعوت به على الصفا والمروة واجتهد ‪.‬‬ ‫بمزفات‬ ‫ود عا و ‏‪٥‬‬ ‫لاشريك له له الملك وله الحمد ‪ .‬يحبى ويميت وهو حيى لايموت‪ :‬بيده‬ ‫الخير كله وهو على كل شيى‪ .‬قدير وصل على النبيء عليه السلام واستغفر كمامر‬ ‫واسأله حوائجك واكثر في السؤال والدعاء الى الغروب ‪.‬ثم امض من عرفات‬ ‫دعا‪.‬‬ ‫للمشعر الحرام‪ .‬وقل‪ :‬اللهم اليك افضت ۔ واليك قصدت ‪ .‬وما عندك اردت‬ ‫الاناضة‬ ‫ومن عذابك اشفقت ‪ .‬وسميت عرفات قيل ‪ .‬لأن جبريل عليه السلام‪ .‬كان‬ ‫يري بها الخليل عليه السلام المناسك ويقول ‪ :‬عرفت ‪ :‬والوقوف بها والاحرام‬ ‫لمن فاته واحد منها‬ ‫والزيارة بعد الذبح يوم النحر فرض اجماعاً ‪ .‬ولا ح‬ ‫‪..‬‬ ‫تعجل من منى الها قبل الفجر لزمه دم‬ ‫او أفسده ‪ .‬ويجبر غيرها بدم ‪.‬ومن‬ ‫وسن الذكر بلا اله الا الله ‪ 6‬وندب الغسل للوقوف ‪.‬وتم بلا طهارة اجماعاً‪.‬‬ ‫وللاحرام وتأكد ‪ .‬ولدخول المسجد ى وللمزدلفة ‪ .‬وللزيارة والوداع‪ .‬ويجزي‬ ‫الوضوء في ذلك‪ .‬وعرفة كلها موقف الا بطن عرنة ‪ .‬والوقوف للغروب وانجب‪.‬‬ ‫ومن أفاض قبله لم يتم حجه ‪ .‬وقيل‪ :‬الحج عرفة من ادرك فيه من الشمس‬ ‫‪:‬‬ ‫من‬ ‫وقل‬ ‫فاته ‏‪٠‬‬ ‫بها‬ ‫يقف‬ ‫ولم‬ ‫غربت‬ ‫وان‬ ‫ادركه ‪.‬‬ ‫الصالحات‬ ‫قدر الباقيات‬ ‫الفجر بجمع فند‬ ‫صلاة‬ ‫الليل ولحق مع الناس‬ ‫من‬ ‫ساعة‬ ‫بعد ذلك‬ ‫وقف‬ ‫عرفات ‪ -‬واعتنرزت‬ ‫قوله فاقف يوم‬ ‫ورد‬ ‫الشهر وحده‬ ‫راى‪ .‬هلال‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫ادرك‬ ‫رؤية الحجاج لاامل بلدهم ان قالوا عند الرجوع سبق‪ .‬وقيل ان ثبتت‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫بعدول اعادوا حجهم ‪ .‬والافاضة بعنق‪.‬‬ ‫رؤيتهم قبل رؤية الحجاج وصحت‬ ‫او نص بعد الفروب سنة‪.‬‬ ‫جلمآتعا ‪ :‬اللهم ان هنه جمع" فاجمع لي فيها‬ ‫يقو‬ ‫_‬ ‫فضل‬ ‫الميت‬ ‫بالمزدلفة‬ ‫جوامع الخير الخ ما مر ‪.‬وليجتهد ليله في الدعاء لمقايل‪ :‬ان ابواب السماء لتاغلق‬ ‫تلك الليلة ‪ .‬ولقوله تعالى ‪ :‬فاذكروا الله عند المشعر الحرام‪ .‬ويجمع بين‬ ‫للغرب والعشاء‪ .‬ويبيت مع الناس ء ويرفع منها سبعين حصاة كالبندقة ‪.‬‬ ‫او الخذف" او الجوزة ث ويغسلها ‪ .‬ويصلي عند طلوع الفجر ثم يقف عند‬ ‫المسى‌منها‬ ‫المشعر ويدعو بما دعا به على الصفا والمروة ‪ .‬ويحمد الله تعالى ويثني عليه‬ ‫الذكر عند‬ ‫الشعر‬ ‫ويصلي على البيث محمد علبه السلام ويستغخفر كما مر ث ثم يفيض من جمع‬ ‫الحرام‬ ‫قبل الطلوع بالتلبية حتى ياتي جمرة العقبة ‪ .‬ولزم من ترك المبيت بجمع‬ ‫دم ۔ وسمي مشعرا لأشعار المؤمنين أنه حرام كالبيت ومكة ‪ .‬وجمعا لجمع‬ ‫مغرب وعشاء فيه بوقت ‪ .‬ومزدلفة للاقتراب عند الافاضة اليه من عرفات‬ ‫والوقوف عنده ‪ .‬والذكر فيه سنة عند الاكثر ‪ .‬وقيل فرض‪ .‬وتلزم ۔قيل۔من‬ ‫لم يقف بجمع مع الناس بعد وقوفه بعرفات شاة وتم حجه ‪ .‬ومن ادر كهم‬ ‫فوقف ساعة معهم فلا عليه‪ .‬ويصلي الامام الفجر بالناس ويقفون‬ ‫بجمع‬ ‫ساعة في الذكر والدعاء والتلية ‪.‬ثم يفيضون قبل الطلوع وهو سنة ۔ ويسيرون‬ ‫رويدا بالذكر والتلبية حتى ياتوا منى ‪ .‬والجمع بين المغرب والعشاء بجمع‬ ‫كظهر وعصر بعرفات سنة‪ .,‬ومن افرد اخطأ ولا عليه ‪ .‬ومصل مغربا قبل‬ ‫اتيان جمع لا بخوف من طلوع الفجر اجزته ‪ .‬وقيل لا‪ .‬وكره فعله‪ :‬على‬ ‫الاول ‪ .‬وجمع كله موقف الابطن محسر ‪ .‬وحد جمع من لدن خروج من‬ ‫مأزمي عرفات لقريب من الحياض ‪0‬‬ ‫جمرة‬ ‫العقة‬ ‫« باب» _ يقطع التلبية عندجمرة العقبة ويقول‪ :‬اللهم اهدنا‬ ‫للهدى ‪ .‬ووفقنا لنتقوى ث وعافنا في الآخرة والاولى ؛ ثم يرميها من بطن‬ ‫ااتلة‬ ‫عندها‬ ‫الوادي بسبع قائلا مع رمي كل ‪ :‬الله أكبر ولله الحمد ‪ .‬واذا رماها انصرف‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬اللهم ان هذه حصياتي وانت احصى لهن منى فتقبلهن منى ى واجعلهن‬ ‫ف الآخرة ذخرآ ‪.‬واثبنى عليها غفرانك ‪.‬ولا يقف اذا رمى ‪.‬ويقول ‪:‬اللهم‬ ‫اجعله حجا مبرور ‪ .‬وسعياً مشكورا ‪.‬وارزقنا نضرة وسرورآ ‪ .‬ثيمذبح‪.‬‬ ‫والحلق‬ ‫ويحلق ‪ .‬وما تقبل ۔ قيل من الحصى رفع ‏‪ ٠‬ولولاه لكان مثل ثبير ‪ .‬ومن‬ ‫رمى بحصى الحل اعاد ‪ .‬والخلف فىسبب الرمي ‪ :‬قيل هو تفاؤل برمي الذنوب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا نطلاق جبريل عليه السلام بالنبيء عليه السلام لعرفات وتعريفه}‬ ‫ثم رده لجمع وتعريفه المشعر ث ثم انطلاقه به قبل الطلوع لمنى ث ثم امره‬ ‫كل لقصد ابليس لموضع الجمار فسن ‪.‬‬ ‫له برمي سبع بتكبير مع‬ ‫‏‪ ١‬لقا ‏‪ ٠‬لتفكث‬ ‫اذا ذبحت فاحلق وخذ من شاربك ‪ .‬لا ليتك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫فصل“»‬ ‫وقلم اظفارك ‪.‬واحلق عانتك‪ .‬وندبت ركعتان قبل الذبح ‪.‬ولا تجب صلاة‬ ‫بعد ذبح وحلق _ كل حلال غير صيد ونساء‬ ‫حدل‬ ‫الميد بمنى ‪ :‬وق‬ ‫مايجزي‬ ‫حتى تزور البيت ‪.‬ولا تجب الضحية وهي سنة الا على متمتع وقارن‬ ‫وهديا‬ ‫وحصر عن حج ‪ .‬ولاهدي على مفرد ان لم يسقه‪ .‬ولا تلزم اهل الأمصار‪.‬‬ ‫و علمن ؟‬ ‫الا ه۔ن نمم‬ ‫وخص بها البيء عليه السلام ولا تجزي ۔ كمتعة‬ ‫خيرالهدى وحل لمحرم(‪)١‬‏ ‪ .‬والبدنة خير من بقرة ‪ .‬وهي من شاة فى الهدي‪ .‬وفحل الضان‬ ‫أفضل من خصيه ا وهو من اناثه‪ .‬وهى من ذكر المعز وانثاه ‪ .‬وهي افضل‬ ‫من ابل وبقر في ضحية ‪ .‬وجاز اشتراك سبعة حجاجؤ او متمتعين لا فوق‬ ‫فى بدنة لنسك‪ .‬لا ان اختلف نسكاً وغيره ‪ .‬وجاز ان يقال احرمت على‬ ‫ما احرم عليه صاحبي ‪ .‬وتجزي بنت مخاض وابنها لا دونه‪ .‬وبنت لبون‬ ‫وابنها لا دونه' وحقة عن واحد‪ .‬وجذعة عن خمسة‪ ،‬وثنية فما فوق عن‬ ‫سبعة ؛ وجنعة بقر عن ثلواثثة ‏‪٠‬ية عن خومسمة سسنة عن سبعة‪ .‬وهذا في‬ ‫المدي ء وفي الضحية أولى ‏‪ ٠‬ولايجزي فيها ولافي هدي‬ ‫ثنية من غنم ‪ :‬وجوز جذع ضان وثني معز سالم ‪ .‬لا مشقوق‬ ‫ما دون‬ ‫ادنه ولا مثقوب‪ .‬ولا مقطوع نصفها فأكثر ‪ .‬وكذا القرنس والذنب ‪-‬قيل۔‬ ‫وكل نقص بعد سلامة عبن واذن لا يضر ‪.‬ولا تجزي عرجاء‪ .‬ولا عوراء‪,‬‬ ‫ل يمنع رعيا ‪ .‬ولا رمد‬ ‫عرج‬ ‫ولا عجفاء ان ظهر ۔ قيل ۔ ولا يضر‬ ‫ابصرته به ولا سقوط ضروس ان بقي ما تأكل به وتجتر ‪ .‬ولا قرنا ان بقي‬ ‫ما يلوي عليه اصبع ‪.‬وقيل ان خرجت من شعره‪ .‬وكره خصي بنار‪ .‬وقيل‬ ‫لا يضر نقص خلقي ‪ .‬ولا تجزي مجنونة‪ .‬والأضحى عند اهل منى ثلاثة‬ ‫بعده‪ .‬وقيل ‪ :‬منه‬ ‫ايام بعد يوم النحر لفاقد ما يذبح ‪ .‬وجوزت يومه ويومين‬ ‫الى زوال الرابع ‪ .‬ولا تجزي قبل يوم النحر‪ .‬ولا يذبح في الأمصار قبل‬ ‫الصلاة والامام ‪ .‬ويذبح باد إذا ارتفعت الشمس فدر ما يصلى به فى الأمصار‬ ‫‪.‬‬ ‫والقرى بعد أن يصلي‪ .‬ومحل هدي المتمتع والقارن منى‬ ‫السابع واللامن‬ ‫وجوز ذبحه بمكة ‪ .‬وان ل يجد الممتع ذبحة صام‬ ‫(‪) ١‬أ ى وحل للمحرم تذ كية النعم وكل ماليس بصيد كالخيل والبغال بلا لزوم دمانفعل‪. ‎‬‬ ‫ويوم عرفة‪ .‬وسبعة اذا رجع ‪ :‬وهل في الطريق؟ او عند أهله ؟(خلاف) ‪.‬‬ ‫وقيل يصوم ‪ .‬الثلاثة الأولى من اول العشر ‪ .‬وان تلف ماله يوم النحر‬ ‫قبل ان يضحي لم يجزه صوم بعد لاتتفائه في ايامه ‪.‬ولزمه بنمته هدي‬ ‫يعثه لمكة قابلا ان وجد‪ .‬وان صام العادم الثلاثةالايام‪ ،‬ثم دخله مال‬ ‫‪ 7‬النحر وان للغروب لزمته ضحية‪ :‬كواجد ما ف صلاة دخلها بتيمم‬ ‫ولا بدل على مصري اشتزى ضحية ونواها ان ماتت بآقة ‪ .‬وجاز ابدالها بأفضل‬ ‫منها‪ .‬او مثلها لا ذبحها قل هم النحر ‪ .‬او يعها لا لبدل ‪ .‬وتلزم ان سماها‬ ‫ضحية مطلقاً ‪.‬وقيل ان سماها فايلعشر لاقبلها‪ .‬وندب لمريد ذبح ضحيته‬ ‫هذا قرباني وضحيتي فتقبلها منى فيذجها‬ ‫مسح ظهرها بيده قائلا ‪:‬ا‬ ‫يده ‪ ،‬وجوز بغيره ان كان مسلماً ِ ‪ .‬وياكل منها ويتصدق ويدخر ان شاه‪.‬‬ ‫وكره ييع جلدها‪ .‬وان سرقت بعدذبح اجزته اجماعاً ‪ .‬ولا يشارط قصاباً‬ ‫اذا ذبح اعطاه له‪.‬‬ ‫وةلثكن‬‫في اخذ جلدها وهي حي‬ ‫| الهدي‬ ‫«فنصل“ _ يعم البدن ابلا وبقرا ‪ .‬والهدي ما سيق لنحر‬ ‫‪.‬‬ ‫الواحب‬ ‫و التطوعي‬ ‫بمكة وإن لم يقلد ولم يشعر ‪ .‬وكره الشعار ‪ .‬وجوز فسنام من ايسر ‪ .‬وقيل من‬ ‫واحكامهما‬ ‫ساقه بلا إشعار جاز له الرجوع فيه وابداله مالم يقل إنه هدي ‪ .‬والحمل‬ ‫علبه ه وشرب لبنه بضرورة ‪ .‬وجوز مطلقا وهو ‪ :‬اما واجب\ أوتطوع؟ فالواجب‬ ‫إبمانذر ‪ .‬أوتمتع ث أوقران ‪ .‬أواحصار عن حج في قول ‪ .‬أولموجب كفارة‪.‬‬ ‫وان عطب ف الطريق فقيل إن كان لها ‪ .‬أو لجزاء ث أوفدية ‪ .‬أوصدقة بنذر‬ ‫لرم بدله إن مات ‪ .‬أوضل ؛ فان عطب قبل دخول الحرم أكل منه صاحبه‬ ‫واطعم ‪ .‬وان نحر فيه ولو قبل بلوغ البيت أجزاه فان قدم مكة قبل ذي‬ ‫الحجة نحره فيها وإن قبل يومه ان شاء وصدقه ولايأكل هو منه‪ .‬واننقدم‬ ‫به في العشرة فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر ويتصدق به ‪ .‬وما اهدي‬ ‫لله ولم يسم للمساكين ‪ .‬ومالتطوع ‪ .‬أواحصار ‪ .‬أوحج وعمرة فيوم النحر‬ ‫ولياكل منه وليطعم أكثره } وهدي التطوع انضل ‪ .‬أو عطب قبل دخول‬ ‫الحرم فلينحره‪ .‬ثم يغمس نعله بدمه فيشرب به صفحته اليمنى ليعرف أنه‬ ‫هدي ‪ .‬قيل ولا يأكل منه هو ولا رفيقه ‪ .‬ولايأمر بأكله ث ولابدل عليه ‪ .‬فان‬ ‫اكل أبدل ما أكل ‪ .‬وقيل انما يلزم البدل في الوا جب ان أكل منه ‪ .‬وخير‬ ‫في غيره بدلا وتركا ‪ .‬وقيل كل هدي بلغ الحرم ثم عطب فقد بلغ محله‬ ‫الاهدي التمتع فلا بدان يهرق بمنى يومه ‪ .‬وزيد هدي الاحصار ‪ .‬وتذبح‬ ‫البدن قائمة معقولة اليسرى‪ :‬وقيل باركة ‪ .‬وجاز لمحتاج أنياكلمن كفارة‬ ‫)‬ ‫غيره إن لم يكن رفيقه ‏‪ ٠‬وجوز إنلم تلزمه نفقته‪.‬‬ ‫«فصل» _ الحلق بعد النحر وان بنورة ‪ .‬وعد يم الشعريجر‬ ‫الموسى ‪ .‬وند ب بعده ‪ :‬اللهم بارك لى في تفثي ى واغفرلي ذنبى ‪.‬واشكر‬ ‫حلقي ‪ .‬والاكثار من الحمد لله رب العالمين س رب السموات السبع ورب‬ ‫العرش العظيم ‪ .‬وله الكبرياث في السموات والارض وهو العزيز الحكيم فيكل‬ ‫وقت ‪ .‬ثم يمضي للزيارة ‪ .‬وحل له غير النساء والطيب ‏(‪ )١‬بالتحليل الاصغر‬ ‫عد الحلق‪ .‬وكل حلال۔غير صيد الحرم ۔ بالاكبر ‪ :‬وهو طواف الزيارة ب‬ ‫حل له غير النساء والصيد كما تقدم فيالفصل الا بق ا‏‪٠‬ما الطيب‬ ‫‏(‪)٠‬‬ ‫والر يع اه مصححه ‪.‬‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫حد‬ ‫فهو حل له‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫ولاحج لتاركه ث اذ هو ركن ‪ .‬وتعجيلها أفضل ‪ .‬والزائر يفعل ما فعل بعمرته طواف‬ ‫‏‪ ١‬لز بار ة‬ ‫ودعاء وغير ذلك ‪ :‬ثم ينصرف لمنى بلا طواف‬ ‫وسعي‬ ‫وطواف‬ ‫من دخول‬ ‫طائف بعدها ‏‪ ٠‬ولايبيت بمكة ‪.‬‬ ‫تطوعاً بعد الزيارة ‪ .‬واخطأً ۔ قيل‬ ‫ويقعد بمنى أيام التشريق ` ويرمي الجمار بعد الزوال ‪ .‬وندب بطهارة ‪ :‬ايام‬ ‫الشر يق‬ ‫فعل‬ ‫ويما‬ ‫وسن ابتداؤه من الجمرة الموالية للمشرق بسبع وتكبير كما مر ‪ 0‬فاذا‬ ‫الحاج فيها‬ ‫ودعا بما دعا به على الصفا والمروة‪ .‬يفعل‬ ‫فرغ تقد مها واستقبل القبلة‬ ‫ذلك ثلاثا ‪ .‬ثم يمضي للوسطى ويجعلها يمينه ويرميها فاذا فرغ تقدمها يسارا‬ ‫عند المسيل ودعا كذ لك ‪ .‬ثيمأتي جمرة العقبة ويرميها من بطن الوادي ‪.‬‬ ‫فاذا فرغ انصرف من حيث جاء بلا وقوف ‪ .‬يفعل ذلك ‪ .‬ايام التشريق ؤ‬ ‫فاذا فرغ في الثالث ‪ .‬او الثاني ان تعجل راح مع الناس لمكة واقام بها‬ ‫ماشاه ' وليكثر من الطواف‪ .‬وسن المبيت بمنى لياليها‪ .‬ورخص لزاع ‪ .‬ومن‬ ‫فاته رمي امس قضاه اول النهار ‪ .‬وجاز تأخيره للزوال ‪ ,‬ولا يفوت ماكانت‬ ‫ايام التشريق الاجمرة العقبة‪ .‬ولا ترمى ليلا لا لخوف‪ .‬والوقوف عند‬ ‫الاولى والوسطى لا الاخيرة والترتيب‪ .‬وندب (عادة متكس ث وكونه بسبع بتكير‪.‬‬ ‫فمن تعجل في يومين فلا اثم علويهج‪.‬از الخروج من منى مع النفر الاول‬ ‫باصل جمرة العقبة ‪ .‬وان ادركه الليل‬ ‫بشي الثاني ودفن باقي الحص‬ ‫قبل الخروج لزمه القعود للثالك فيرمي بعد الزوال ثم يمضي للوداع‪.‬‬ ‫الاخلال‬ ‫من فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما يفعله الحاج‬ ‫«باب»‬ ‫بالاركان‬ ‫اوالمناسمك‬ ‫ولانساءهحتى يحج من قابل ‪.‬وقيل ‪:‬ان وقف‬ ‫صدا‬ ‫وراح لبلده‪ .‬ولا يصيب‬ ‫و ‏‪ ١‬حكا م‬ ‫ذلك‬ ‫‪.٢٠٥‬‬ ‫بها ليلة جمع قبل الفجر ادركه ‪.‬والااحرم بعمرة من مكانه ‪ 2‬ويعتمر ولزمه‬ ‫هدي وحج من قابل ؛ وعليه فيحل من احرامه ملعزوم الهدي كالمحصر ©‬ ‫لأن الاحرام بالحج لاينعقد فيغير اشهره مع أنه ۔ قيل ‪ -‬فيه أنه يبعثه ©‬ ‫فاذا نحر عنه حل له غير النساء والصيد كمن هو بمنى ‪.‬مع أنهشهد عرفات‬ ‫وجمعا ورمى ‪ .‬ولاحج لمن فاته الوقوف بها ‪ .‬وليصنع كالناس ويجعله عمرة‪.‬‬ ‫ثم يحل من احرامه ؛ فانكان في الواجب أعاده ‪ .‬وقيل من احرم بحج‬ ‫وقال إن لم تكن حجة فعمرة انتمت لي والافحيث حبست فهو محله‬ ‫صح نواه ولاتلز مه كفارة ان حبس ‪ .‬ويحل من احرامه إنلم نكن معه‬ ‫هدي والا فحتى يبلغ محله ‪ .‬وجوز لهأن يحرم بحج ان تيسر ‪ ،‬وان حبس‬ ‫عنه فعمرة ‪ .‬وان اغمي على الواقف بعرفات ‪ .‬أو حبس حتى مضت أيام‬ ‫وقوفه ومعه وليه‪.‬‬ ‫منى تم حجه ولا يخرج حتى يزور‪ .‬ومن مات بعد‬ ‫او رفيقه واتم عنه الباقي جاز ‪ .‬ويقدم نفسه في الرمي والزيارة ‪ .‬ومن لم يقف‬ ‫بجمع لزمه دم‪ .‬ولزم قيل ايضاً من لم يدع به ‪ .‬ومن لم يبت ايضآ ‪ .‬وتارك‬ ‫الافاضة من المشعر الى الطلوع ‪ :‬ورمي جمرة العقبة يوم النحر‪ .‬ولا يضر‬ ‫الذبح قبل الرمي ولا يؤمر به ‪ .‬ولزم حالقآقبله ‪ .‬وقيل لا ‪ :‬وخارجاً من‬ ‫مكة لاحالقاً ولامقصراً ‪ .‬ومخالف للسنة في ترتيب النسك ‪ ،‬وحالقاً‬ ‫طواف‬ ‫‏‪ ١‬لزيا ة‬ ‫قبل الرمي ‪ .‬ولزم الرجوع خارجا من مكة بلازيارة من عامه ‪ .‬اوبعده‬ ‫الرجوع والزيارة والسعي ان‬ ‫ولو بلغ مصره والدم ايضا وتم حجه بعد‬ ‫او امرأة ‪ .‬والا فسد ولزمه الحج والدم من قابل ‪ .‬وقيل من‬ ‫بصب صدا‬ ‫ل يزر حتى مضى ذو الحجة فسد حجه‪ .‬ومن زار قبل الرمي اعاد بعده ‪.‬‬ ‫وكذا ان زار قبل الذبح والحلق ‪ .‬ولزمه دم ان لم يعد‪ .‬وقيل لا ‪ .‬ولا يجزي‬ ‫اقل من سبعة اشواط كاربع للظهر ولزم زائرآ بثمانية ۔ان نفر‪-‬دم ‪ .‬ولا يفسد‬ ‫كخمس له(‪)١‬‏ لأنه ليسكالصلاة عموما ‪ .‬ومن طاف من وراه زمزم ‪,‬او بقرب‬ ‫مظنلة المسجد ۔وان بلا مزاحمة ۔اجزاه ‪ .‬لاانطاف مخنلفه ‪ .‬ومن شك‬ ‫فيه بنى على ما تيقن فيه حتى يتم سبعا ثميركع ‪ .‬ثيمعيده على اليقين ‪,‬‬ ‫والاول نفل‪ .‬ولايجزي فيه التنكيس ؛ فمن طاف سبعاً ثشموطا‪ .‬أوشو طين‬ ‫من أسبوع آخر اثم ذكر أنه كره الجمع بين أسبوعين خر ج من حينه وركع‪٠‬‏‬ ‫ثم يعود ويتم الباقي من الآخر ثم يركع ‪ .‬وقيل ان طاف ثمانية زاد تاسعا‬ ‫وخرج للركعتين ث ثميتم خمسة ثيمركع ‪ .‬وهكذا يفعل ان كان الزائد‬ ‫‪ .‬وقيل إنطاف‬ ‫كثمع‬ ‫ر يتم‬ ‫ي حتى‬ ‫‪ .‬ثيمبني عليه‬ ‫غير وتر يصيره وترآ ثمك‬ ‫ويستأ نف سيعا ثم يركع ‪ .‬وإن ظافستا‬ ‫ثمانية ركع ‪ .‬وزاد ستا ثم ع‬ ‫فركع زادواحدآ وركع ثسمبعا نم يركع ‪.‬ومن يستلم الحجر في طواف‬ ‫اساء ‪ .‬وقيل لزمه دم كتارك ركعتين خلف المقام ‪ .‬ومحلهما‬ ‫بزلاحام‬ ‫الحرم ولم يشترط لصحتهما المقام فقط ‪ .‬وقيل من تر كهما حتى ‪1‬‬ ‫من المسجد ركعهما ما دام في الحرم ‪ .‬وان خرج منه فحيث كان ‪.‬‬ ‫انى منزله اهدى شاة ‪ .‬ولزم تاركا سعيا وخاتما بالصفا على ستة دم ان‬ ‫العلمصصن‪.‬‬ ‫فه كما مر ‪ .‬والارمال ) سن‬ ‫لحل وسن الترتيب‬ ‫اي للظهر ‪.‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫تارك الاقل‬ ‫ومن تركه } او اكثره واحل لزمه ايضآ ‪ .‬ويطعم كل شوط‬ ‫مسكينا ‪.‬ومن تذكر۔قيل= في سعيه انه لم يركع قطعه وركع وبنى ؛ وان‬ ‫وان تذكر بمنى ركع فيه ‪ .‬وان جامع قبل السعي‬ ‫بعد تمامه صلى ولا عليه‬ ‫ذبح ‏(‪ )١‬وتم حجه ‪ .‬ومن بات ليالي منى لا بها لزم بكل دم‪ .‬ورخص لراع ‪.‬‬ ‫ومن فاته رمي الكبرى يوم النحر ذبح شاة ‏‪ ٨‬وان في يومين الا وسطين ابدله في‬ ‫الثالث بحصى الأيام ولا عليه‪ .‬وفى وجوب ترتيب العقبات (خلاف) ‪ :‬ومن‬ ‫فاته كله لزمه بكل جمرة كل يوم شاة فتلك تسعة والعاشرة بجمرة العقبة‬ ‫يوم النحر ‪ .‬واعظمه اوله وآخره‪ .‬وان تيقن انه رماها بأقل من سبعة وتعمد‬ ‫تركه حتى انقضت ايامه ذبح واطعم مسكينا بكل حصاة ان ترك الاقل‬ ‫في الرمي مطلقا ‪ .‬ولزمه دم بالاكثر ان انقضت ايامه ‪ .‬ولافساد في الزيادة‬ ‫ولا شىء ‪ .‬وان رمى حصاتين معاعدتا واحدة وزاد ستاً ‪ .‬وان نسي التكبير‬ ‫وان نسي واحدة‪ .‬او ضعفها اعساد‬ ‫قيل شاة‬ ‫معه اعاده ‪ .‬وان فاته اهدى‬ ‫ذلك ‪ .‬وقيل رمى حصاة ' او حصاتين ه ان تذكر في حينه ‪ 6‬والاصنع معروفا‬ ‫وكره الرمي بحصى رمي به قبل بلا اعادة ان كان من حصى الحرم ‪.‬‬ ‫وان صار رميه ابعد من الجمرة اعادهث والا اطعم مسكنا ‏‪ ٠‬وان صادف‬ ‫به ولو غير انسان اعاده‪ .‬ويجزي ان وقع على الجمرة وان بعد وقوعه‬ ‫على غيرها ‪ :‬وجازت المبايعة في المواسم‪.‬‬ ‫«خاتمة» _ من لن اراد الانصراف من مكة ان ياتي‬ ‫طواف‬ ‫البرت ويطوف به سبعا للوداع ۔ ولزم بتركه دم ‪ -‬ثم يركع ثم ياتي‬ ‫الود اع‬ ‫لزمه دم‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫زمزهاً ويشر ب منه ‏‪ ٧‬ويصب على رأسه‪ .‬ويقول مثل ما قال عند العمرة ‏‪ ٠‬اوالزيارة‬ ‫على اسكفته‬ ‫اللاب والحجر ويتعمد يمناه‬ ‫ين‬ ‫م يرجع ويقوم‬ ‫‪.‬‬ ‫من الدعاء‬ ‫حيث تبلغ يده ويقبض ييسراه على الاستار ث ثم يلزق بطنه بالجدار ويدعو‬ ‫‪.‬و المرأة‬ ‫بما فتح له ‪ .‬ولزم بترك ركعتي الطواف ۔ وإن بعد الودا ع۔دم‬ ‫الكر كالرجل ‪ .‬وقيل إن طافت له ولمتركم فحاضت وانصرفت ‪ .‬ثم‬ ‫وطئت لزمها دم ‪ .‬وان ركعت في الحرم قبل الوطء فلا بأس عليها ‪ .‬وننب‬ ‫اطالة الدعاء فهيذا المقام ‪ .‬وفيه أدعية جليلة تركناها ‪ .‬لالضنة بالكلام ‪.‬‬ ‫ولايبيع ولايشتري بعد الوداع ‪ .‬ويمر حزينا على فراق البيت ويسأل مولاه‬ ‫‪.‬‬ ‫الختام‬ ‫حسن‬ ‫ونسأله‬ ‫أقسام‬ ‫فان اليمين‪ :‬امالغو ‪ .‬أومنعقد‪ .‬وهوأمامباح ‪ .‬اوغيره ‪.‬‬ ‫اليمين‬ ‫ولاإئم في الاول ولاكفارة لسقوطه وعدم الاعتداد به ‪ .‬والمختار‬ ‫مه‬ ‫وا‪-‬كا‬ ‫أنه ماسبق إليه اللسان لوصل الكلام بسرعةلابعمد وعقدنية ‪ :‬كلا والله‪,‬‬ ‫وبلى والله مرسلالاقصدآ ‪ .‬وقيل هو اليمين على قطعي في ظن الحا لف‬ ‫ثميتبين خلاف ماحلف عليه ‪ ,‬وقيل مخالفة النطق للعقد ‪ .‬وغير المباح‬ ‫هو الحلف بغير الله ‪ :‬كوحق المسجد ‪ .‬والكعبة ‪ .‬وحياة فلان ورأسه ‪ .‬ولا‬ ‫كفارقفيه أيضا ‪ .‬والمباح المكفر أربعة ‪(:‬أحدها) ‪ :‬أنيحلف بانه ‪ .‬وتالله‬ ‫ووالله ى وربي ث وربك ئ ورب الكعبة س والمسجد ؛ والعرش ص والسموات ‏‪٠‬‬ ‫والارض ى والقرآن ‪ :‬وبكل لفظ له بقصد اليمين ‪ 0‬وان بصفة كو عزته وجلاله‬ ‫فتلزم بهاكفارة انحنث ‪( .‬ثانيها) ‪ :‬أنيحلف بخارجة مخرج الالزام والشرط‬ ‫كالحلف بحج ‏‪ .٠‬ومشي للبيت ‪ .‬أوبصدقة ‏‪ ٠‬أوعتق ‪ .‬أوطلاق ‪ .‬وهىمن أيمان‬ ‫الفساق ‪ .‬وكفارة العهد باننه مغلظة ‪ .‬ولا تلزم ان لم يضف إليه ؛ فمن قال بعهد‬ ‫الله وميثاقه وكفالته فواحدة ‪ .‬وتلزم حالف خمسين عهدا بقدر‪ .‬العدد ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫واحدة ‪( .‬ثالثها) ‪ :‬أنيحلف بمايخرجه من الاسلام كانه يهودي ‪ .‬اونصراني‪.‬‬ ‫اوعابد شمس ث أومن الظالمين ‪ ,‬أوالمنافقين ونحوها اننعل كذا فتلزمه مغلظة‬ ‫[نحنث ‪ :‬وقيلمرسلة ث وكذا اخزاهالنه ‪ .‬أوقبحه الله ‏‪ ٠‬اولعنه ؛ أوقبحوجهه ‪ .‬او‬ ‫ادخله نار جهنم ۔ والعياذبالله ۔ ويحتمل الدعاء فلاكفارة فيه‪( .‬رابعها)‪ :‬أنيحلف‬ ‫بمكنى اليمين فيرد لنواه كاقسمت علك ۔ أوحلفب } أومعاذ الله ۔ أو أعوذباللهء‬ ‫أوحاش لله ‪ .‬أو أشهدبالله ؛ ‪ .‬أواللهعليشهيد ‪ ،‬أولعمراله فتلرمه مرسلة إنأراد‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫يمينا فحنث ‪ .‬وقيل لايميزفيه ولالزوم ‪ .‬وأقسمتبالئهيمين_ قيل _ وكذا‬ ‫وحق القرآن لذكر الله فيه‪ .‬ومزحرمحلالا وانزوجة ‪ ،‬أوسرية ثمعاد اليه لزمته‬ ‫ثمفعله فكذلك ‪ .‬وقيل مغلظة ‪.‬‬ ‫مرسلة ‪ .‬وانقال الحرام عليه حلال لايفعل كذا‬ ‫وقيل لاشيء عله ‪.‬‬ ‫« باب » _ الاستثناء اخراج بعض منكل بكالا انيشاء الله ث أوان‬ ‫الارشناء‬ ‫أراداه } أوقضى ‪ .‬اوأذن اثراليمين ‪ :‬وجوز بذكر الثه مطلقا ان أريدبه هدمه‬ ‫فياليمين‬ ‫اجماعا ‪ .‬وانفقد تتابعه ‏‪ ٠‬اونوىفقط ‪ ،‬اوحدثت‌نيته فهل ‪ :‬يهدمه ؟ املا ؟‬ ‫(خلاف) ‪ .‬مثاره هلحال لليمين ‏‪ ٠‬اومانع من انعقادها ‪ .‬والمختار اشتراط‬ ‫غيرطلاق ء ونكاح ‪5‬‬ ‫التلفظبه ث والهدم ‪ -‬اناتصل وانبتقدم ‪ -‬لكليمين‬ ‫وظهار ث وعتق ان لم يعلق بشيء ‪ :‬كزوجته طالق ان دخلت بيت فلان انشاء الله ؛‬ ‫لأنه انعلق كان يمينا فيهدمه ‪ .‬وقيل وان ليكن يمينا ‪ .‬ولاينفع فيماض ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫{‪ .‬اوماكان وقد‬ ‫‪ .‬اومافعلته‬ ‫هي الغاموس كوالله لقدفعلت كذا ولميفعله‬ ‫فعالهو }كان فيحنث ويكفر فيحينه ‪.‬وانما ينفع فايلمستقبل ‪.‬‬ ‫« باب » _ موجب الحنث مخالفة عقد اليمين ‪ :‬كفعل ماحلف‬ ‫موجب‬ ‫على تركه “ كعكسه انتراخى لوقت لايمكن فيه ث وان بسبق الغير لفعلهكحالف‬ ‫الحنث‬ ‫لياكلنهذا الرغيف ‘ اوليذبحن هذهالشاة ث اوليغلقن هذا الناب فسق بذلك‬ ‫حنث ‪ .‬ولوفتحه ثم اعاد غلقه ينفعه‪ .‬وحنث حالف أنيفعل كذا انتركه حتى‬ ‫فات ‏‪ ٠‬أو وقت لفعله حدا فتركه حتىانقضى ‏‪ ٠‬وانمات حالف أنيفعل كذا‬ ‫فيرمضان “ اوليوفين غريمه دينه يومكذا قبلد خول الشهر ث أواليوم حنث ‪.‬‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ‪ :‬وهو المختار ‪ .‬واستحسن أنيقول في يمينه انعشت الىذلك ‪.‬‬ ‫وكذا الخلف انحلف عملعدوم يظنبقاءه كحالف ليأكلن ماني الوعاء وقدسبق‬ ‫لاكله قبل يمينه‪ ,‬وانما يحنث حالف لايفعل كذا اذافعله بنفسه" لاإن بغيره كحالف‬ ‫لايشارك فلانأمال ث أولايعتق رقة " أولايفارق غريمه فمات موروثه فشاركه‬ ‫ماله محنلف عليه ؤ او ورثكامهفعتقت عليه “ او فرغريمه ‪ .‬وان اعسر‬ ‫ففيه (قولان)‪ .‬واختيرانه لايحنث كالفار ‪ .‬وقيل انرضي بمشاركة فلان بعد‬ ‫أن علمبها ث اولم يزلها حينه حنث ‪ :‬ولايحنث حالف لايدخليتاً ان سقطفيه‬ ‫من كنخلة ‪ .‬وهل يتعلق موجبه بمايصدق عليه الاسم وان باتل ؟ أو بالجميع ‪:‬‬ ‫كحالف لايفعل محدودا ففعل بعضه ؟ (خلاف) ‪ 3‬ولاييرئى حالف علىالفعل‬ ‫لينم علقىاصد ث ‏(‪ )١‬والعادة ث وتعلق‬ ‫نعل البعض ‪ .‬وهذافمعين محدود ‪ :‬وااليم‬ ‫الاسماء بمسمياتها ‪ .‬فمن حلف لايدخل يتاً حنث اندخل ولومسجدآً ‪ .‬وفييت‬ ‫الشعر قولان ‪.‬والارجح الحنثبه ‪ .‬وحالنفلايأاكل اللحم لإيحنث انأكلسمكا‬ ‫بالعرف والعادة ولزمه بمقتضى اللفظ ‪ .‬وعليه فمنحلف أن يضرب غلامهلم‬ ‫يحنث انضربه بعد موته ث ولزمبالاول ‏‪ ٠‬وكذا حالف أنيأكل لحم معينة فأاكله‬ ‫بعد موتها حتف انفهاث اولقدصلى الهاجرة ع أوتزوج امرأة ث أو قد أو فى‬ ‫فلانا دراهم له عليه‪ :‬فخرجت زيوفا ' والمرأة حرمته‪ .‬والصلاة منتقضة ‪ :‬ففي‬ ‫بخارج على المعتادس وللحالف نواه ويدين ‪ .‬فلو قلنا‬ ‫حنثه (قولان)‪ .‬ولا حنث‬ ‫العبرة بالمقاصد على الأصح ث الا ان تعلق به حق احد ۔ فالعبرة حينئذ باللفظ‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫والحالف على نية المتحلف الا ان ظلم‪ .‬فانهم ‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪..‬‬ ‫بحنثه بمقتضى اللفط لزم حنث حالف لا يبيت تحت السقف ‪ .‬او على‬ ‫فراش ان بات تحت السماء‪ .‬او على الأرض ولا قائل به‪ .‬ومن حلف لا‬ ‫يشرب من هدا الكوز ماء فصبه في آخر فشربه منه اختير حنكثهحىالف‬ ‫لا يشرب من الفرات ان شرب منه باناه ‪ :‬وياكل رطبا حالف على بسر‪.‬‬ ‫وتمرآ حالف عليهما‪ .‬والدبس والخل ‏(‪ )١‬حالف عليه ‏(‪ .)٢‬وان حلف على‬ ‫تمر معينة منع منهما ` وجاز له بسرها ‪ .‬وان حلف على اللحم اكل الشحم‬ ‫الخالص مطلق كعكسه‪ :‬وقيل‪ :‬لا يأكل ما على اللحم ‪ ،‬وحنث ان اكل‬ ‫رأسا لأنه لحم‪ .‬وان حلف عليه اكل لحما ‏(‪ . )٢‬وفي فؤاد‪ .‬وحلقؤ وحلقوم ‏‪ ٠‬ومخ'‬ ‫وكلوة‪٠‬‏ وغضروف ان حلف على لحم (قولان)‪ .‬ولا حنث بدماغ ان اكله‬ ‫على لحم معينة منع منه ‪ .‬ومن سمنها ‪ .‬وزبدهاء‬ ‫لا قشره‪ .‬وان حلف‬ ‫وفي الشحم‪ .‬واللبن‪( .‬خلاف) ‪ .‬والارجح المنع ‪ .‬وان حلف على سمن شرب‬ ‫لبنآ كعكسه ‪ .‬والسمن غير الزبد ‪ .‬وأيضا لا يشرب لبنا حالف على زبد‪.‬‬ ‫وجاز عكسه وشرب الحليب ‪ .‬وان عين لبنافلا ياكل خارجا منه ‏‪ ٠‬وان حلف‬ ‫لا ياكل من مال فلان فتحول لغيره ‪ .‬او اهدي اليه هدية فقبضها لم يحنث بهما‬ ‫ان اكل بعد ‪ .‬وقيل ان قرب المحلوف على ماله طعاما لحالف ان يأكله فما‬ ‫يفألاكل من مال‬ ‫حل‬ ‫ونثا‪.‬ن‬‫اكل منه فقد قبضه بأكله وصار له ولا يح‬ ‫‏‪ )١١‬المعمول من التمر لامطلق الخل‪ .‬‏(‪ )٢‬على التمر‪ .‬‏(‪ )٢‬التعليل في المسألتينغير‬ ‫مطرد فقد اعتبر في الأولى مسمى اللفظ ‪ .‬وفي الثانية العرف والعادة ‪ .‬فالاولي ان يحكم فيهما‬ ‫معا امابالحنث واما بعدمه‪ .‬وكانه اراد من حلف علأىكل خاص لا يحنث باكل عام‪ .‬فتأمل‪.‬‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫فلان فىمعين فلا يأكله وان زال عنه‪ .‬فالحالف لا يدخل يت معينا لفلان‬ ‫نم تحول عنه‪ .‬او انهدم فصار مزرعة حانك ان دخلها‪ .‬وان لم يعين‬ ‫وحلف لا يدخل ييت ودخل مزرعة كانت يتآ لم يحنث ‪.‬وكل معين حلف‬ ‫عليه ان بدولأكل بدله حنث بث في رأي ‪ .‬وان باعه واكل ثمنه لم يحنث ‏(‪)١‬‬ ‫بلا حنث ‪.‬‬ ‫ز‬ ‫وه ‪.‬‬ ‫جل من‬ ‫ويأك‬ ‫ومن حلف على حب معين فزرعه فأثر فلا‬ ‫ولرم بخل على ادام ‪.‬‬ ‫مدلول لفظ‬ ‫خضصل» _ حثت حالفة على لباس حلي بلؤلو‪ .‬وثلاثة فأكثر‬ ‫‏‪ ١‬لقسم‬ ‫حالف لا يتزوج نساء ‪ .‬او لا يكلم رجالا ‪ ،‬اولا يلس ثاباً ‪ .‬وكذا مماثله‪.‬‬ ‫وان عرفها بأل حنث بامرأة ‪ .‬وبرجل ‪ .‬وبثوب ‪ .‬وبحبة ان قال لا تقعد الشعير‬ ‫في هذا البيت ‪ .‬اولا يأكله ‪ .‬وان حلف لا يشتري شعير فشترى برآ‬ ‫فيه شعير لم يحنث ان كان بزراعة‪ .‬كما لا يحنث حالف لا يشتري حديدآ‬ ‫فاشترى باباً فيه حديد ‪ .‬اولا يشتري خثباً فاشترى دار بها خشب ‪ .‬او نوى‬ ‫فاشترى تمر فبه نوى ‪ .‬اولا يدخل بيته صوف فدخلته غنم بصوفها ‪ 0‬اولا‬ ‫باكل خبز شعير فأكل خبز فيه شعير ‪ :‬وكذا نحوه لأن الآيمان على الأسماء‬ ‫والمقاصد‪ .‬وكذا حالف لايلبس ثوبا مغنزل امرأته ليحنث انلبس مافيه‬ ‫غزلها حتى يلبس ثوبا من غزلها‪ .‬وان حلف لايلبس‬ ‫غزلها حنث وان بأقل ان لسه ‪ .‬وان حلف لا يأكل خبرها‬ ‫فعجت وقرصت وطرحه في التنور غيرها حنك ان أكل‪ .‬لا ان عجنت‬ ‫وخبز غيرها‪ .‬وان لا ياكل ما طبخت فلا يأكل ما جعلته في النار ‪ .‬وان‬ ‫‏(‪ )١‬لت شعري ما الفرق بين البدل والقيمة اليسا سواء في الحكم؟‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫حلف على طعبام صنعتفعجنت وعمله في النار غيرها حنث ان أكل‪ .‬وانلا‬ ‫يذهب لدار فلان فانقلب اليها حنك وان بلا خروج اليها من باب‬ ‫الدار ‪ .‬وكذا ان لا يمضي لفلان فخطا ثلاث خطوات ماضيا اليه حنث ‪.‬‬ ‫وان نوى الوصول فحتى يصله ‪ .‬وكذا المرور والرجوع" وان لا يخرج لفلان‬ ‫حنث اذا خرج من باب الدار قاصدا اليه ‪ .‬وان لا يأتي لداره لم يحنث‬ ‫حتى ياتيها ‏‪ ٠‬وان لا ياتي السوق فمر لجنازة فدخله حنث‘ وان لا ينهب‬ ‫اليه فخرج لها فمر به لم يحنث ‪ .‬وكذا عكس المسائل ان حلف لينذهبن‬ ‫لسوق ‪ .‬او ليمضين ‪ .‬او ليمرن اليه ‪ :‬فاذا مضى وذهب ومر فقد بر‬ ‫لا يمسي في هذا‬ ‫حلف‬ ‫وان لم يصله ث وان نوى وصوله فعلى نيته ‪ .‬وان‬ ‫اليت حنث ان امسى فيه من غروب لنصف الليل ‪ .‬وقيل الى غيوب‬ ‫الأحمر ‪ .‬وان لا يبيت في هذا المنزل حنث ان بات فيه اكثر من نصمف‬ ‫الليل ‪ .‬واما ان قال الليلة فحتى يبيت من غروب لفجر{ وان لا ياكل شيتا‬ ‫العيش‬ ‫كىل‬‫أ عل‬ ‫أولا يذوقه حنث بمايصدق عليه ااسملاكل ‪ .‬أوالذوق ث وان‬ ‫حنث بكل مايعاشبه ‪ .‬وأنلاياكل الطعام فاكل مايطعم حنث ‪ .‬قيولليس منه‬ ‫ساًدمنرة بينهما فهليحنث؟ أو‬ ‫كئال نبق‬ ‫اه شي‬ ‫فأخي‬ ‫الملح‪ .‬وانلا يأكل من مال‬ ‫حتىياكل أكثرمن حصته ؟ (قولان )‪ .‬وان لايشرب سويقا فوضع ف‌ماخاكله أكلا‬ ‫لاثرباآ حنث ‪ .‬وكذا ان لا نشرب ماء فشرب سويقا بماء ‏‪ ٠‬او لا يأكل زيتا‬ ‫فأكله مع دقيق حنث ‪.‬‬ ‫مل الكتابة‬ ‫والرسول‬ ‫لا يكلم رجلا فكتب اليه فقرأه ‪ .‬أوقرئى‬ ‫حلف‬ ‫» _ من‬ ‫« فصل‬ ‫كالتكلم‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫عليه حنث ‪ .‬وكذا انأرسل له رسولا فبلغه وهو اقوى من الكتاب ‪ .‬وان لقن معلم‬ ‫محلوفاعنه كلمة سأله عنها حنك ‪ :‬وانقال مرسل لرسوله ‪ :‬قل له كذا وكذا ‪.‬‬ ‫أوبعث معه كتابا ‪ -‬ثم قال له‪ :‬لاتقل له ماقلته لك ه أولاتنلدكتاي فذهب فقال ‪.‬‬ ‫أوأنال ‪ .‬فقرأء حنك ‪ .‬ولاتطلق ۔ قيل ۔ زوجة كاتب طلاقها مكنذا حتى‬ ‫يطلق بلسانه ‪ .‬وعليه فلايكون الكتاب ‪ .‬ولا الايماء كلاماً وانفهم ‪ .‬ومن حلف‬ ‫لا يكلم فلانافخطب قوما فيهم فلانا وسلم عليهم يحنث حتى يقصده ‪ .‬وقيل‬ ‫حنث انلميقصد غيره ث وانلايكلم فلانا وفلاناً وفلان بالواو فحتى يكلمهم معا‬ ‫وازثم فعلى الترتيب ‏‪ ٠١‬وأن لفلان ولافلانا ولافلانً حنث بواحد ‪ .‬ويكفرعلى‬ ‫العدد اكلم أكثر موناحد ‪ .‬وكذا ان أتى بأو‪ .‬وانلايلبس نعلين فقام عليهما‬ ‫لحر ‪ .‬أو برد بلا ادخال الرجل فيهما لم يحنث ‏‪ ٠‬وانحلف أنيلبس هذ النعل‬ ‫فقطع منها قليلا ثم لبسهالم يحنث ‪.‬‬ ‫ألة‬ ‫« فصل » _ منحلفلايأكل فاكهة ولايةله ‪ :‬فاكل رمااآ ‪.‬‬ ‫أورطا لم يحنث ‪ .‬وان عناهما حنث ‪ .‬وليس منها قثاء ‪ .‬ولا بطيخ ‪ .‬ولاخيار‬ ‫ولاجزر ونحوها ‪ .‬ودخل فيها مشمش \ وخوخ ث ونبق ث ونحوها‪ .‬وقيلالرمان‬ ‫والنخل منها ‏‪ ٠‬ومن حلف لا يأوي الىفلان ولايساكنه حنث باقل مايقععليه‬ ‫الاسم ‪ .‬واما العرف والعادة فالسكنى عندهم انحلف لايساكن زوجته انه ان‬ ‫وطئها ‪ .‬اونام عندها ى أوأكلحنث ‪ .‬وكذاغيرها انأكل عنده ‪ .‬أونامفتعس ‪.‬‬ ‫ولايحنث انلمينعس ‪ .‬وكذا انكان فسفر ‪ :‬أوطريق ى اوغيريت لايحنث‬ ‫ولوجامع ‪ .‬الانيكبيت ى اوخيمة ‪ .‬اوقبة ‪ :‬وقيلحيثما جامعها‪ .‬او واكلها حنث ‪.‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫النوم بنعاس معها فى كبيت قيل لا يحنث حتى يساكنها المعتاد‪.‬‬ ‫وحص‬ ‫وان وصل ‪ -‬الى من حلف عنه لا يساكنه‪ -‬زائرآ فنام عنده ‪ 6‬اقوال ‪ 5‬او بات‬ ‫ثم رجع لم يحنث‪ .‬ومن حلف ان لا ينتقل من معين فلا يحنث حتى‬ ‫ينقل اهله ومتاعه ويبيت فيغيره وهو المعتاد ‪ .‬وان حلف عنفعل اللسان كبيع‬ ‫ونكاج وهبة فأمر قاعلا له حنث ‪ .‬وان حلف عليه فأمر به ففعل فقد بر ‪.‬‬ ‫وان على فعل جارحة سوى اللسان انلايفعله ‪ :‬كحرث ‪ .‬وحصد " وحفر‪.‬‬ ‫وبناء فأمر بفعله ‪ .‬يحنث ‪ .‬ولا يبرئه ذلك من يمينه ان حلف انيفعله‬ ‫وان ليادخل بيت فلان فعلا سطحه ومشى عليه حنث ‪ ,‬وان لياجاور فلانا‬ ‫فقيل ‪ :‬حد الجوار اربعون ذراعاً من منزله الى تمامها متصلة‪ .‬وقيل اربعون‬ ‫ييتاً ‪ .‬وان كان بينها براح فبه قدرها اعتبر ‪ .‬وفي الفلاة قيل قدر قبس النار ‪.‬‬ ‫وقيل ما تدرك فيه رائحة القدر‪ .‬وقيل ما يحميه كلب ‪ .‬ولا يسقط حنث‬ ‫بنسيان ان فعل به ‪ .‬ولا اكراه ان فعل بتقية وتسع في قول لا فعل‪ :‬فمن حلفه‬ ‫جبار بطلاق ان لا يشرب خمرآ ‪ .‬اولا ياكل حراما او لا يزني‪ ،‬اولا‬ ‫يقتل نفسا بظلم ونحوها منحرم شرعا ثم اجبرعلى فعله أثم ان فعله ‪ .‬وعليه(‪)١‬‏ في‬ ‫القتل والزنا ماعلى من اكره عليهما‪.‬ولا يحنث ان اخبر الجبار يمينه فأكرهه على‬ ‫الحنث ‪ .‬وانما يسقط عنه ان اخبره بيمينه التى حلف عليها فأكرهه بعده‬ ‫وان لم يخبره بها وان بنسيان‪٠‬‏ او اخبره بأغلط منها ‪ .‬او دونها‪ .‬او قال‬ ‫له حلفت ولم يسم يمينه فاكرهه حنث ان فعل ‪ :‬سواء كانت يمينه الى‬ ‫حلف بها عن طاعة ‪ .‬او معصية ‪ 0‬او عن حلال‪ ،‬او حرام ث فعلى هذا فكل‬ ‫‏(‪ )١‬وعلى الجبار‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫فعل جاز له الحلف عليه كمحرم‪ .‬او مباح ان ليافعله ‪ .‬او واجب " او مندوب‬ ‫ان يفعل ثم اكره الحالف على حنث بعد اخباره لمكرهه بيميته لا حنث‬ ‫علبه فيه‪ .‬واما ان حلف لا يفعل طاعة كواجب لو ان يفعل معصية‬ ‫وقت ما‪ .‬ثم اكره على الحنث لزمه اذلم يظلمه مكرهه ‪ .‬وان اكرهه بيمين‬ ‫على فعل معصية ثم على فعلها ان لم يحلف‪ 8‬وليمجد نجاة الا بحلف فحلفه لم‬ ‫يلزمه ذلك ‪ ,‬لقوله عليه السلام ‪:‬ليس على مقهور عقد ‏‪ ٠‬ولاعهد‪ .‬وكذا كل‬ ‫مباح طلب منه فعله كمن طلبه جبار اينعطيه ممناله ث او ان يفعل ما‬ ‫لا يلزمه واكرهه ولم يجد نجاة الا به فحلف لم يلزمه ذلك ‪.‬ويد اباح الله‬ ‫له بكرمه جحوده والحلف عليه ‪ .‬لأنه ان لم يحلف ضربه‪ .‬او قتله ولم يوجب‬ ‫عليه ان يعطيه من ماله الا برأيه فلما قنع يمينه ساغ لهوا‪.‬ختير عدم حتثه ‪.‬‬ ‫واما كل واجب فعله او تركه ان حلفه عليه لزمه ان حنث‪.‬‬ ‫وكذا كل ما هو حق عليه وان لعبد ان حلفه فحنث لزمه ‪ .‬الا ان‬ ‫اكرهه ان يحلف بطلاق‪ .‬لو عتاق فلا يجيز ذلك متأول‪ .‬وكذا كل ما‬ ‫فعله ومضى عما له فعله‪ .‬او قوله ۔وهو مغضب للججبار۔ ان قال‪ :‬لهبلغنى‬ ‫عدل ‪ .‬اقواز‪..‬لم‬ ‫فق‬ ‫عنك كذا وكذا‪ .‬ثم حلفه عليه انه ما كان منه ذلك وهو‬ ‫حنث ‪ 0‬لأنه لو اقر لعاقبه ظلما عل‪ ,‬جائز له ‏‪ ٠‬وان فعل غير جائز لكهشتم‬ ‫وان لغيره ممن ليس له شتمه فحلفه ما كان منه لم يحنث ان كاينعاقبه‬ ‫ان لم يحلف بأكثر عما يلزمه على ذنبه‪ .‬وان كان بقدره او بما يحتمله حنث ‪.‬‬ ‫جواز‬ ‫«فضصل“» ‪ .‬جاز لمكره اتقاء ان خاف قتلا ‪ .‬او ضربا‬ ‫انقةلكره‬ ‫ووط‬ ‫سيجن ‏‪6 ٠‬ماثولة ‏‪٠‬وقيل ‪:‬حتى يشار عليه بسي‬ ‫سفه ا‬ ‫اودل ف‬ ‫عنيفا‪ ,‬او خل‬ ‫‪٢١‬‬ ‫والأول اليق ‪ .‬ومعنى الاكراه على البيعة ‪ :‬ان يؤخذ رجل من كسوق‪ .‬او‬ ‫الاكراه‬ ‫منزل ء او خارجه ‪ .‬او طريق لا باتيان باختيار منه اليها‪ :‬فما لم يشرع في‬ ‫اليم‬ ‫الضرب لا يسعه ان يحلف بما اكره عليه‪ .‬ولا يحنث انفعل بعد شروع‬ ‫فيه ‪.‬واما ان نودي في للناس تعالوا للبيعة فذهب فحلفه الجبار لزمه ماحلف‬ ‫عليه ان حنث ‪ .‬وشدد فى طلاق وعتق فيلزم وقوعهما مطلقاً ‪ .‬ومن حلف بنفسه‪,‬‬ ‫او بجائر فله نواه ان ظلمهث وان بحاكم ‪ .‬او بامام عدل ‪ .‬فالنية لمستحلفه‬ ‫ولا تنفعه نيته ان م يظلم ‪ .‬ولا يمين على طفل وجنون ‪ .‬والصحيج انه لا‬ ‫تلزم صبيا ۔ حلف وحنث بعد بلوغه كفارة ‪ .‬ولا عبدا حنث بعد عتق‬ ‫كمشرك بعد اسلام ! وقيل العبد لا يحلف ولا يكفر ان حنث الا باذن‬ ‫سيده اذ لا يملك فيعتق ' او يطعم وان صام ضعف ‪ .‬وان كفر عنه اجزاه‬ ‫والا تعلقت بنمته لعتقه يوما ‪ ,‬ولا يكفر الا باذن ربه‪ .‬ولو امره بالحلف‬ ‫وقيل يكفر بالصوم وإن بلا اذنه ‪ .‬ويعصي به ‪ .‬و تسقط عنه‪.‬‬ ‫_ كفارة التفليظ ‪ :‬اماعتق ى اوصوم متتابعين ‪ .‬ااوطعام‬ ‫« باب»‬ ‫كفا رة‬ ‫التنلرظط‬ ‫ستين مسكينا ‪ :‬بتخرير في غير الظهار والقتل بلا اطعام فيه ‪.‬والتخفيف في‬ ‫الايمان المرسلة‪ :‬وهي ما في قوله تعالى ‪ (:‬فكفارته اطعام عشرة مساكين )‬ ‫‏‪ ١‬لكفار ه‬ ‫الآية‪ .‬تخير بين الثلاثة الأولى‪٠‬‏ فمن لم يجد صام ثلاثة ايام‪ .‬واطعام العشرة‬ ‫المرسلة‬ ‫اكلتان مأدومتان وان بخل غذاء وعشاء بشبع ‪ .‬وجاز واحد فى عشرة ايام ‏‪٠‬‬ ‫الأطمام‬ ‫واول الغذاء الفجر وآخره الزوال ‪ .‬وهو اول العشاء وآخره ذهاب ثلثي‬ ‫مدان لكل‬ ‫الليل‪ .‬ولا تطعمان في وقت ‪ .‬وكره تقاربهما بقصد‪ .‬والكيل‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫من حبوب ستة ‪.‬ولا يلزم ادام مع بر ‪ .‬او تمر جيد ‪ .‬او زيب ولزم مع‬ ‫غيرها‪ .‬وجاز اطعام واحد وان اثى ‪ .‬اوصغيرا ان عاش بطعام لارضيعا ولا‬ ‫عبدا كمشرك وغني ' او من يمونه لزوم‪ .‬ولا يضر اتحاد بذكورية ‏‪ ٠‬او‬ ‫او انوثية‪٧‬‏ وجوزت مخففة وان لذمي مسكين ‪ .‬وتطعمها امراة لزوجها‬ ‫وولدها لا ابوها" ولا تخالف بكبر وشعير في غذاء وعشاء‪ ,‬ولا اطعام خمسة‬ ‫وكيل لاخرى‪ .‬وان كال لواحد مدين من بر وشعير جاز وقيل لا ‪ -‬ويجزىء‬ ‫في كسوتهم ما يقع عليه الاسم ولو ازارا ‪ .‬او قمصاً ‪ .‬او عمامة‪ .‬او‬ ‫سروالاً ‪ .‬وقيل ما تصح به الصلاة‪٠‬‏ وقيل ما تستر به العورة من سرة لركبة‪.‬‬ ‫ويضر التخالف الكسوة والاطعام ‪ .‬او جمعهما مع عتق ‪ .‬وسقط الفرض‬ ‫بواحد فعل ‪ .‬وهل تجزى‪ .‬رقبة مطلقا ‪ .‬او بشرط الايمان ‪ .‬وصح ‪( .‬قولان)‬ ‫وسيأتي الجائر والممتنع ‪ .‬وعتق الصغير وشرطه ‪ .‬وجوز الاعور في الظهار ان‬ ‫م يمنعه من الاكتساب ‪.‬‬ ‫في الصوم‬ ‫لا يصوم مالك عشرين درهما‪ .‬وقيل ثلاثة‬ ‫_‬ ‫«فضل»‬ ‫و الاطعا م‬ ‫فوق ما لا بد منه كثوب‪ ،‬ومسكن‪ .‬وخادم ‏‪ ٠‬وقيل ‪ :‬انما يطعم الغني النى‬ ‫له من غلة ماله ما يغنيه وعياله لحول ‪ .‬وقيل بشرط ان يفضل عن ذلك‬ ‫خمسة عشر ‪ .‬ومن ليس له ذلك فقير ‪ .‬ومن صام بعضا ووجد ما يطعم اطعم‬ ‫وما صامه نفل‪ .‬وكفارة اليمين بعد الحنث اجماعا ‪ .‬والخلف في سقوطها ان‬ ‫تقدمته هل تجزىه؟ او تعاد؟ والحالب بايمان على واحد‪ .‬أوعكسه يكفر‬ ‫لمددها اذا حنث وان كررها على واحد فهل تأكيد وان الم يقصده ويكفر‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫واحدة ؟ او بعددها انلم بقصده ؟ (قولان) ‪ .‬وكذا ان اختلف اللفظ واتحد معناه‬ ‫نحو والله ث ورب كشلىء وخالقه لا فعلن كذا ‪ .‬وان حنث حالف بمصحف‪:‬‬ ‫فهل عليه بكل حرف مغلظة؟ او آية ؟ او سورة؟او عشرة ؟‬ ‫او واخدة ؟ اقوال‪.‬‬ ‫كفارة الالزام فعل ما التزم مع حنث ‪ :‬فن‬ ‫_‬ ‫«فصل»‬ ‫كفا رة‬ ‫قال عليه صوم سنة ‪ :‬او ضعفهاان فعل كذا لزمه صوم ذلك متتابما‬ ‫الالزام‬ ‫ان حنث ث أوقال علبه مغلظة ‪ ,‬او مخففة ‪ ،‬او كفارة الظهار لا افعل كذا‪.‬‬ ‫ان حلف‬ ‫ثم فعله لزمه ما التزم ‪ .‬ويمشي للليت ان حلف به‪ .‬ولا شي‬ ‫بمشي لغيره ‪ .‬ويلزم بما فيه طاعة وهو في معنى النذر ‪ .‬ولزمه الطلاق ان‬ ‫حلف به كالظهار بالجنك اتفاقا ‪ .‬وان بثلاثين حجة لزمته ‪ .‬فان عجز بفقر‬ ‫صام ‪ .‬لكل منها متتابعين ‪ .‬فان قدر بعد فليحج‘ وان عجز عن الصوم اطعم‬ ‫عن كل يوم مسكينا اكلتين‪ .‬وقبل لزمه الحج لا غيره‪ .‬وقيل ‪ :‬ان قدر عليه‬ ‫والا فلا عليه‪ .‬وقيل فيمن قال حين حلف به كلما عطش رجع فشرب‬ ‫من عمان لزمه هدي بدنة‪ .‬فان مات ولم يكفر عن يمينه هذه لم تسقط‬ ‫ولايته ان كان متولى ‪ .‬وقيل هذا ممتنع فلا يلزمه شيء لما روي ‪ :‬لا نذر‬ ‫قفي۔ل ۔ بمشي اليه حرجاكبا مرتين ان عجز‬ ‫فيما لا يستطاع ‪ .‬ومن حل‬ ‫عنه ‪ .‬او يحجج راكبين من ماله ان لم يمش“ ومن جلف بماله لمساكين‪ .‬او‬ ‫صدقة لزمه عشره‪ ,‬ان حنث ‏‪ ٠‬وقيل في الاخير يلزمه في مال يزكى فقط‬ ‫وان قال ما املكه صدقة فعام‪ .‬وان حلف بثلث ماله فما دونه لمساكين‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫لزمه إخراجه لهم انحنث ‪ .‬وبأكثره العشر ‪ .‬وقيل ‪ :‬ان حلف بنصفه فنصمف‬ ‫يلزمه شيء ولزمه‬ ‫عشره ‏‪ ٠‬وبثلثيه ثلثاه يومحنث ‪ .‬ولوحلف ذاغنى وحنث فقيرآ‬ ‫بعكسه واعتبر يومحنثه ‪ .‬وان حلف بماله للكعة ‪ .‬أولمسجد' أولأمورالمسلمين‬ ‫لزمه كله ان حنث‪ .‬وقيل من جعل ماله في سبيل الله أخرج عشره للفقراء ان حنث‪:‬‬ ‫وقيل يكون للمجاهدين ‏‪ ٠‬وانقال للسبيل ‪ :‬فقيل لزمه عشره للفقراء ث وقيل‬ ‫لاشيء عليه ‪ .‬وان جعله لمن لا يحل لهم كاليهود والنصارى والمنافقين والاغنياء‬ ‫لزم‌عشره للمساكين ‪ .‬وانقال صدقة للملائكة ‪ :‬أوللجن ‪ .‬أوللبهائم أونحوذلك‬ ‫لزمه عشره ‪ .‬وقيل لا‪ .‬وكذا انقال مالي صدقة علىالاغنياء ‪ .‬وأما انقالللعصاة ‪.‬‬ ‫أو المشركين م أو المنافقن فعشره لمساكين المسلمين ‪ -‬وان قال ‪ :‬ابنه ‪ .‬او فلان‬ ‫‪ -‬ولواجنبياعليه ‪ -‬هدي اهدى بدنة انحنث واعتقرقبة ‪ .‬وانقال ‪ :‬هنذءالدراهم ث‬ ‫او الثوب ‪ .‬اوغيره ولوعبدا هدي للبيت اهداه بعينه ‪ .‬او قيمته ولاعليه‪ .‬وقيلمابلغ‬ ‫ثمنه بدنة ` أوبقرة ‏‪ ٠‬أوشاة اجزته ومالايلغها فله اينطيب به الكعية ‪ .‬أويتصدق‬ ‫به على فقراء مكة ‪ .‬وقيل من قال غلامه هدي اهداه لخدمة البيت ى وان قال داره‬ ‫بعث ثمنها لمكة يشترى به بدن فتنحرعنه فيها ‪.‬‬ ‫« باب» _ إن نذر وقال‪ :‬لله علي إن رزقنى مالاً ان احج العام ‪.‬‬ ‫كذا وكذاء أو لئن‬ ‫او لئن ولد لي غلام لاصلين‪ .‬او لا صومن‬ ‫تدم فلان منسفره ‪ .‬أوبرئى من مرضه لافعلن كذا مما يطيقه ‪ .‬وهوطاعة لزمه‬ ‫كما رة‬ ‫ذلك انأعطي ماسأل ‪ .‬وانحنث لزمته كفارة النذر ‪ :‬وهل ‪ :‬هصيومعشرة ث‬ ‫النذر‬ ‫أواطعام مثلها ؟ أوصوم ثلاثة ؟ أواطعام عشرة ؟ أوككفارة اللمين؟ أومغلظة ؟‬ ‫(اقوال)‪ .‬وان قال ‪ :‬علينذر انا حج } أو اصوم ‪ .‬آو نحو ذلك ولم يقل لئن كان‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫كذا وكذا لافملن كذا فليس بشيىه ‪ .‬وانماهي يمين يكفرها ‪ .‬وانقال علينذر‬ ‫أو ان أحج ‪ .‬أوأصوم ‪ .‬أونحو ذلك من الطاعات ان فعلت كذا‪ .‬او فعله الله‬ ‫لي ‪ :‬فقيل يسمى نذر ‏‪ ٠‬وقيليميناً ‪ :‬فالاول يوجب فعل ماالترم ‪ .‬وقيلمن‬ ‫قالعليه نذر ولميقل لله فعليه صوميوم ى أويومين ‪ .‬أواطعام مثلهما ان حنث ‪.‬‬ ‫وان قال اللهم افعل لي كذا وأنا أفعل كذا ولميفعل لزمته كفارة النذر ‪.‬‬ ‫_ المنذوربه ‪ :‬أماطاعة ‪ .‬أومعصة‘ أومباح ‪ .‬والاول‬ ‫« فصل“»‬ ‫يجب الوفاء به انقضى ماعلق عليه ؛ فمن‌نذر أنيعتكف أيامآمعلومة معين‬ ‫فمنع منه بهدم ى أوغيره لزمتهكفارة نذره لعجزه عنالايفا۔ بعقده وهي بدله ‪.‬‬ ‫ثم هل ‪ :‬هي مرسلة ؟ أويتصدقعلى الفقراء بقدر المؤنة والمشقة فتحمل‬ ‫الاعتكاف ؟ أو النظر للفقراء بين الكفارة والمؤنة فيلزمونه بالفضل بينهما‬ ‫والخيار اليهم ؟ (خلاف) ‪ .‬وقيل ان ضيع لزمته كفارة النذر ‪.‬‬ ‫والافلا للعذر بعدم المحل وهو المختار ‪ :‬وعليه فمننذر إنسلم غائبه ‪ 6‬أو ماله‬ ‫ان يعطي فلانا الفقير كذا وسلم ذلك وفلان قدمات لزمه انيتمه للفقراء ‪ ,‬وان‬ ‫أتمه لوارثه الفقير فحسن‪ .‬ولاتلزمه كفارة حيث لميعطله لانعدامه قبل الوجوب‬ ‫عليه ‪ .‬وعل مذهب السلف فالوقف ‪.‬‬ ‫« خاتمة _۔ مننذران يصل بمائة مسجد صلى فواحد عدد مانذران‬ ‫يصلي في المائة ‪ .‬وقيل يخط عددهافي واحد ويصلي فيه ما نذر ‏(‪ )١‬لمارويعنه‬ ‫‏‪ ١‬لوفا ‪ 0‬به‬ ‫صن النذر‬ ‫ومالايجب‬ ‫هذا الخط استحسان فقط ‪.‬لان الرسول (صر) لا أمر امرأة نذرت ان تصلى‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومايحرم‬ ‫في مائة مسجد ان تكتفي بمائتي ركعة في واحد لم يأمرها اتنخط ‪ .‬والاولى العمل بالمروي‬ ‫اه مصححه‬ ‫عن البعصوم يني أن يصلي مائتي ركعة ‏‪ ٣‬مسجد واحد ‪ .‬ففه وفاء وتيسير‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫علبه السلام انه أمر امرأة نذرت أنتصلي ذلك أن تكتفي بماتتي ركعةفيواحد‪.‬‬ ‫وان عين المساجد ولريصل فيها اطعم ‪ -‬قيل ۔ مسكي] ‪ .‬اوضعفهكفارة‬ ‫ننره ‪ .‬وصلى حيث شاء ‪ .‬وانقال فينذره يوم يقدم فلانللهعلي أن افمل كذا‬ ‫فقدمليلا لزمه نذره إنأطلق نواه ‪ .‬وانقيده بوقت معين وهو النهار لريلزمه ‪ .‬وقيل‬ ‫انقال اذا قدم فلان فللهعليصوم ذلك اليوم فقدمنهارآ يلزمه ‪ :‬ومل عليه بدله ؟‬ ‫وهو المختار ۔ أولا؟ (قولان) ولا يلزمه انقدم ليل ‪ (.‬والثانى )يحرم الوفاء به‬ ‫لقولمعليه لسلام ‪ :‬لانذرعلى عبد فميعصية ء ولاقيمالايملك ‪ .‬ولاقيمالايستطيع‪.‬‬ ‫ولافيمافيه قطيعة رحم ‪ .‬وعليه كفارة اليمين بدله ؛ وقيل ‪ :‬لا ‪ .‬ومننذر أنيصوم‬ ‫أيام ولياليها صامالايام وابدل الليالي ايام ‪ .‬وقيل أيامه فقط ولاعليه ‪ .‬وقيل‬ ‫يبدلها كفارة يمين ‪( .‬والثالك) لايجب الوفاء به كمن نذر أنيصوم شهرآ ولا‬ ‫يتكلم‪ 6‬تكلم ولاعليه ‏‪ ٠‬وقيل يطعم مسكينا ث أوضعفه ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫مابحرم‬ ‫والاصل فيها قولهتعالى ‪ :‬حرمت عليكم الميتة ‪ :‬وهي مامات منمحلل‬ ‫أكله‬ ‫الاكل حتف انفه غيرجراد ‪ .‬أوسمك ‪ .‬أوبخنق ‪ .‬أوضرب © أوسقوط ف‌هوة‬ ‫كبثر ‪ .‬أومنكجبل ‪ .‬أوبنطح ‪ .‬أو افتراس سبع‪ .‬أوذبح لغير الله ۔وان بمسلم۔‬ ‫تدرك حياته وذكاتهبمشروع ‪ .‬والحيوان المشروط ذكاته ‪ :‬امامقدور عليه ‪.‬‬ ‫أولا ‪ .‬فالاول ‪ :‬انمايحل بتذكية ش عية حنجرة ‪ .‬أولبة ‪ .‬وسن ف الابل النحر‬ ‫وفي الغنم والطير الذبح ‪ .‬وفايلبقر الوجهان اتفاقا ‪ .‬وهل يؤكل انتحرما يذبح‬ ‫كمكسه ‪ -‬وهو الدختار۔ ؟ أولا ؟( قولان )‪ .‬وجاز الكل لضرورة اجماعاً‪ .‬وعرفت‬ ‫الذكاة‬ ‫الذكاة بقطع الحلقوم ‪ .‬والمربى۔ ‪ ،‬والودجين بمحدد ‪- .‬لاسن أوظفر۔ مع‌الذكر‬ ‫ذي علنك ‪ .‬ورخص في‬ ‫والابراد ‪ .‬فاذاقطع غير الودجين عذبت وحرمت ‪ .‬ونه‬ ‫اكلها انبقرت القشرة السفلى من المريء ‪ .‬وقيل انقطع مريئها فتركت حتى‬ ‫ماتت فسدت انلريقطع احد الودجين‪ .‬واننحر الجمل ولم يقطع حلقه ولاحلقرمه‬ ‫فسد ‪ .‬وجوز بدونه لاكذبح ‪ .‬وكرهت انذبحت ورجعت حنجرتها لمايلي‬ ‫الحر لابفساد ‪ .‬لجواز قطع الحلق والحلقوم مناصلهما ء أو وسطهما‪ .‬والنحر‬ ‫فيالمنحر واللبة ‪ .‬ويفسدها ذبح منففا وان بخطا ‪ .‬وان تعمد المعتاد قانقلبت‬ ‫الموسى للقفا بتحركها أكلت ‪ 3‬وانتعمد مذبحا فغلط فصادف القفا فرجعت‬ ‫الموسى للمذبح باختناسها فذبحهامنه لمتفسد ‪ .‬وكره ادخال حديد منتحت‬ ‫الحلق وقطع اعضاء الذكاة الفوق للنهي عنه بلاتحريم ‪ .‬وفيه ايضآ قطع‬ ‫كيفيات‬ ‫الاعضاء منجهة اللبة لاالقفا ‪ .‬وانبقي لحمفوق الحلقوم بينه وين الجلد فسدت‬ ‫الذبح‬ ‫ونهي عنالخزل ‪ :‬وهو الادخال المذكور ‪ .‬وعن الترداد وهو الذبح بكليلة‬ ‫المني عنها‬ ‫‪٢٢٣٦١‬‬ ‫وعن الوخز ‪ :‬وهو الطعن برأس الحديدة في رقبة بعد الذبح‪ .‬وعن النخع ‪:‬‬ ‫وهو كسر الرقبة ‪ .‬وحرمت بالاخيرين لا بالأولين ‪ .‬وان ابان رأسها عنده فسدت‬ ‫ان تعمد ‪ .‬والا‪(.‬فقولان)‪ .‬ولا يصح الذبح ان استوعب كذئب منحرً‬ ‫باكل وصح عكسه ‪ ،‬والكل ان سلم المنحر وبقي ثيء من مذبحها‪ .‬وجوز‬ ‫ذبح كديك من عنقه ان اكل رأسه وادركت حياته‪ .‬وصح ذات رأسين‬ ‫من أحدهما ان ماتت به ‪ .‬ومن ذبح شاة وامسكها حتى ماتت فسدت ان‬ ‫متتحرك بعد اطلاقها ‪ .‬والمختار اكلها ان كانت صحيحة مطلقا ‪ .‬لا ان‬ ‫ليلا وان لم تتحرك بعد او مريضة‪.‬‬ ‫ا كانت مريضة ‪ .‬وجوز ان ذبحت‬ ‫لا ان كان نهارا ‪ .‬واعتبرت حركة رجلها ‪ .‬واذنها ‪ .‬وذنبها ‪ .‬وفتح عينها‪ .‬وغضها‬ ‫بدونهما‪ .‬وتثلؤب الجمل ‪ .‬والثور ‪ .‬والطير ‪ .‬وحركة‬ ‫بعد الذبح‪ .‬لا حركتها‬ ‫جناحه كالأذن ‪.‬وان لم ير ذابح تحركها ‪ :‬فقيل له ‪ :‬تحركت من كذا ولم‬ ‫يكن نظر الذابح للمحل صدق القائل ان كان يصح ذبحهؤ ولو اعمى ان‬ ‫مسه بيده‪ .‬او غيرها‪ .‬لا ان كا ن ناظر للمحل ولم ير تحركا منه‪ .‬ومن‬ ‫فمات فسد ‪ .‬وان تردى في بئر ولم يصل حلقه‬ ‫بنبل‬ ‫جمله فرماه‬ ‫شرد‬ ‫او لبته فطعنه في غير محل الذكاة فالأكثر على فساده ‪ .‬وجوز فيهما بضرورة‪.‬‬ ‫بها۔ لا منها باضطراب‘‬ ‫ث‬ ‫دة ان‬‫ح ذيح‬‫خصل» _ لا تؤكل‬ ‫مالا تؤكل‬ ‫او ضرب رأس وان لصخرة ۔ ما يقتلها لو كانت حية ‪ ,‬كاشتراك في موتها‪.‬‬ ‫الذيحة‬ ‫ومن ثم لو ذبح رجلان شاة احدهما لا يصح ذبحه فسدت ‪ .‬ولا يؤثر‬ ‫اضطرابها وان انخرق به بطنها ‪ .‬ولا تؤكل ان ذبحها ثم رماها بعنف ووقوع‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫معين لموتها ‪ .‬وان تردت في ماث ا‏‪٠‬و من عال بعد ذبح بما يموت به مثلها‬ ‫عادة فسدت ‪ .‬وكذا طائر ان رمي في عال بسهم مسمى عليه فسقط ميتا‬ ‫مطلقاً ‪ .‬وجوز اكله ان سقط ناشر جناحيه ‪ .‬ولا يضر طير ماء سقوطه فيه ‪.‬‬ ‫وكذا ان ذبح طير فطار ثم سقط ناشرآ اكز ‪.‬لا ان سقط قابضاً ‪ .‬ومن‬ ‫ذبح ذبيحة ثم قامت ولم يبن حبل وريدها ‪ .‬ثم ذبحها ثانيا ‪ :‬فان كانت‬ ‫تموت بالأول فسدت ‪ .‬وان احتمل جاز الثاني ء وان عض ذنبها بشدة بعد‬ ‫الذبح مختبرآ موتها فتحركت " ثم اماتت حرمت ان اعان على موتها به‪.‬‬ ‫وان وقع جمل في كبئر ضيق فنحر على ذلك ثم مات فان اعتيد‪ .‬او‬ ‫ظن موت مثله بمثل ذلك المكان‪ .‬ولو لمينحر حرم‪ .‬والا اكل ‪ 6‬وان نحر‬ ‫جمل وبقي فيمنحره حديد والمقبض بيد الناحر ففيه شدة‪ .‬ورخص ‪.‬‬ ‫وان نحر‪٠‬‏ ثم اعيد‪ .‬او ذبح في اللبة ‪ .‬ثم في الحنجرة‪٠‬‏ او اعيد ذبح ما يذبح‬ ‫حرم ‪ .‬وان ذبح جمل ثم نحر‪ .‬او نحر غيره ثم ذابحكل‪ .‬وحرم قطع‬ ‫من ذيحة قبل ابراد‪ .‬ولا يؤكل ما قطع منها‪ .‬وجاز الباقي اجماعاً ‪ .‬وعصى‬ ‫القاطع ان تعمد ‪.‬‬ ‫ذكاة‬ ‫ذكاة الجنين ذكاةامه عندنا ان تمت خلقته ‪ .‬وعلامته‬ ‫_‬ ‫«ضشصل»‬ ‫الجنين‬ ‫وجود الشعر ‪ .‬وهو من تمام الحياة ‪ .‬وقيل تعتبر بالحركة ‪ .‬ومن ذبح شاة‬ ‫وبها ولد اكل اتنحرك بعدو االذلبحا&فلا ‪ .‬وجوز مطلقا كبضعه منها ‪.‬‬ ‫ويل ان كان به شعر وان قل‪ .‬ومن شق بطن شاة بعد الذبح ظانا موتها‬ ‫بهيمة‬ ‫فزع ولدآ حيا صح ذبحه ‪ 0‬وجاز اكله ‪ .‬وحرمت امه ‪.‬وكذا كل‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫لدححييااته‬ ‫ا _ن وج‬ ‫وؤكل‬‫وجد جنينها حيا بعد الشق الا الأرنب فت‬ ‫ن ثزع منها حبواذ ثبحه وامه‬ ‫بعد موتها ‪ .‬ومن شق بطن بهيمة قبل الوذبح‬ ‫اكلا محا وعصى ‪ .‬وان خرج رأسه منهاث ثم ذبحت وذبح اكلت دونه‪.‬‬ ‫ويؤكل ان خرج صدره ‪.‬‬ ‫«باب» __ من شرط الذكاة التسمية‘ والنية ث واستقبال القبلة ‪.‬‬ ‫شر وط‬ ‫الذكاة‬ ‫وما لا يؤكل من الذبائح‪ :‬هلهو ما لا يسمى عليه مطلقا ؟ او ما ترك بعمد ؟‬ ‫او ماذبحه مشرك لصنم لا لغيره ؟ (خلاف) ‪ .‬وتجزىء ‪ -‬وان بغير العربية لمن‬ ‫ان كان ثقة ‪ .‬وبكل ذكر لله تعالى ‪( :‬وان قال ‪:‬لابارك له فيها ‏‪٠‬‬ ‫لايعلمها‬ ‫او لعنها الله) ثم ذبحها اكلت وعصى“ وقيل ‪ :‬تحرم في الثاني ‪ .‬ومن قيل‬ ‫له قل ‪ :‬بسم الله فقال‪ :‬لا اقول بسم الله ث ثم ذبح ان اراد به تسمية عليها‬ ‫اكلت ‪ .‬وان اراد النفي فالوقف ‪ .‬وان ذبح متدين بهاثم شك هل ذكرها؟‬ ‫ام لا ؟ اكلت ‪ .‬وانما ينفع من الذابح ولو تعبد باشتراك فيه‪ .‬ولا يضر‬ ‫خفيف كلام ان فصل بين ذبح وتسمية ‪.‬وان ذبح شاتين فسمى على الاولى‬ ‫واخذ الاخرى فذبح‬ ‫الاخيرة ‪ .‬وان سمى ثم القى السكين‬ ‫فقط فسدت‬ ‫بها على تسميته جاز‪ .‬وكذا ان اخذ في تحديد ثانية بعد تسمية ولو اطال‬ ‫فيه ‪ .‬او كلم انسانا ‪ .‬وكره اطالته بعدها ‪ .‬وان سمى وذبح ولم يستقص‬ ‫الذبح فذهب يلتمس سكينا اخرى ة جاء مستقصيه بلا ذكر لم تفسد‬ ‫ان كانت تضطرب بالأول ‪ .‬وتصح الذكاة كغيرها بالنية‪ .‬ومن ثم لو طعن‬ ‫جمل برمح في منحر بلا نية ذكاة لم يؤكل ولو سمي عليه‪ .‬والاسنفبال‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫مندوب ولا يحرم ما ذبح لغير القبلة ان لم يعتقد خلاف السنة ‪ .‬وكذا ان‬ ‫الايسر‬ ‫ذح بشماله لا لقصد المخالفة ‪ .‬والمشروعة ان تضجع على شقها‬ ‫مستقبلا بها وتذبح بيمين بالنية والتسمية‪ .‬ولا تحرم ان ذبحت قائمة‪.‬‬ ‫تصح الذكاة بكشفرة حادة “ وان انحرفت ‪ .‬او اعوجت‬ ‫«باب» _‬ ‫الذكاة‬ ‫وبسيف‪ .‬ومقراض ‪ .‬وموسى ‪ ,‬وبحجر محدد مطلقا ‏‪ ٠‬وقيل ان كان ابيض‪.‬‬ ‫ااوحمر لا غيرهما ‪ .‬ولا بعظم ‪ .‬او سن “او ظفر ‪ .‬او زجاج ‪ .‬او رخام‪ .‬اوخزف‬ ‫او ذهب‪ .‬او قضة ‪ .‬او قصب ‪ .‬او خشب ويجربه جرآ لا ضرباً في غير صيد‬ ‫ان خيف فوته ‏‪ ٠‬وكره بحديد ضرب به انسان‪ .‬او ميتة‪ .‬ومن ثم قيل لا‬ ‫يذبح بكسيف حيتنعم مسحه برماد ‪ .‬او تراب‘ ولا تحرم بدونه ‪ .‬وفدت‬ ‫نار ‪.‬‬ ‫بكمنجل ان جبذ لحما وابانه ‪.‬ولا تؤكل ذبيحة بمحمى‬ ‫من تصح‬ ‫تصح ذكاة موحد ‏‪ ٠‬بالغ ‪ .‬عاقل ‪ 6‬وان انثى ‪ .‬او رقيقا‪.‬‬ ‫«ضصل“» _‬ ‫او حائضاً ‪ .‬او جنبا ‏‪ ٠‬او عريانا‪ .‬لاغاصاس او سارق ‪ .‬او سكرانا‪ .‬او مجنون‪.‬‬ ‫دة‪6‬ا; مه‬ ‫وفي الصبي (قولان) ‪ .‬والارجح الجواز ان احسن ۔ وان لم يختتن ۔ وجوز‬ ‫ابن ثمان مختونا وكره ‪ .‬ولا تصح من بالغ اقلف ويعذر في اربعين يوما‬ ‫في الصيف ومثلها فى الشتاء‪ .‬وصحت من قلفاء مطلقاً ‪ :‬وهن خصي وحبوب‬ ‫وستصل‪ .‬وقيل لا تؤكل ان خصي بدق ‪ .‬وهل تحرم من غاصب وسارق؟‬ ‫اولا؟(قولان) وكذا ما ذبح بمغخصوب ‏"‪ ٠‬او منجوس' او بمدية بجوسي ‪ .‬او‬ ‫وثني ى وان حبست غنم لذبح لكعيد ث او عرس فذبح منها ذابح بلا امر‬ ‫جاز ان لم يؤمر بذلك غيره ‪ .‬وان اشترت جماعة شاة فطلب اليهم استهام‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫معهم فيها فقام واحد منهم فذبحهاحرمت ان تعدى ‪ .‬وجاز ان ذبحها لهم‪.‬‬ ‫وقيل تحرم ان لم يأمروه معاً ‪ .‬وان اختلفوا في ذبحها يومهم ‏‪ ٠‬او غدا ‏‪٠‬‬ ‫لم يجز حتى يتفقوا ‪ +‬وتصح ذكاة كتابي معاهد ‪ .‬وفي الحربي (قولان) ‪ .‬والمنع‬ ‫اكثر ‪.‬وفي تصارى العرب (خلاف) ‪ .‬كصي كتابي ‪ .‬وان دخل بوسي ‪ .‬او‬ ‫وثني فىملة اهل الكتاب حل منه ما حملنهم ان عاهدوا } كذبح ونكاح‬ ‫وصيد‪ .‬لا من مسلم ان ارتد اليهم‪.‬‬ ‫حل صد البحر ولو بصورة كلب ى او خنزير ء او مات‬ ‫«بباب»‬ ‫فيه ‪ 5‬او رماه‪ .‬وقيل لياؤكل ما مات فيهو ‪.‬صيد البر ‪ :‬وهو المتوحش المباح‬ ‫اكله ث ويصاد بيد ‏‪ ٠‬وبنبل ث او رمح ث وبكلب ‪ .‬او باز بتعليم وادب ‪ ،‬ويؤكل‬ ‫ما قتل بها‪ .‬لا بذبح ان لم تدرك حياته ولم تاكل الجارحة منه وسمى‬ ‫صد مع كله آخر‬ ‫عل‬ ‫وجد‬ ‫بد ‪:‬ومن‬ ‫ارسا لها ‪ .‬ويذبح ما صد‬ ‫‪.‬الصائد عند‬ ‫ح ‪.‬رم قتيل غير محدد كحجر ‪ 6‬او رصاص(ا‪.)١‬‏ او عود ان لمتدرك‬ ‫فلا بأوكله‬ ‫ذكاته ‪ .‬ويأكل وان غاب ان علم انه قتله سهمه ‪ .‬او جارحته ‪ .‬وجاز بكلب‬ ‫معلم ان لم يكن اسود اجماعاً ‪ .‬وبه ان لم تدرك ذكاته خلافا ‪ .‬وجوز بكل‬ ‫مكلب وان ععقاباً افوهدا ‪.‬‬ ‫تعلم جارحة حتى تدعى فتجيب ى وتزجر قتنزجر ‪2‬‬ ‫فصل“» _‬ ‫تعليم‬ ‫الجارحة‬ ‫وقد‬ ‫‏(‪ ( ١‬الظاهر ان ما قتل بالبنادق المعروفة الآن حل ‪ .‬لانها ترمي الرصاص فيخرج‬ ‫المحققين من‬ ‫القول ذهب بعض‬ ‫والى هذا‬ ‫نار البارود كاليل فقتل يحده لا بصدمه ‪.‬‬ ‫صرته‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫ائمة الحديث ‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫وتؤمر قتمتثل ‪ .‬وتمسك لصاحبها ولا تأكل منه‪ .‬وقيل يؤخذ جرو كما‬ ‫ولد قبل ان يرضع امه فيغسل ويطعم طاهرآ ويحفظ من نجس ومعه‬ ‫صبي يتعلم سورة الاخلاص ة فاذا حفظها صار الجرو معلما‪ .‬وقيل المكلب‬ ‫ما ولد منه‪ .‬ولا يؤكل قتيل آكل منه ‪.‬اونجساً كميتة ان لم تدرك ذكاته‬ ‫ولا يضر اختضاب كلب بدم صيد ان لم يلغ فيه ‪ .‬وتجب التسمية عند‬ ‫الارسال ‪ .‬لا قبله ‪ .‬او بعده بتراخ بارادة مرسل ‪ .‬او مرسل اليه ‪ .‬فعلى الاول‬ ‫من ارسل جارحة \ او كسهم على واحد فصادف اثنين جاز أكلهماء واكل‬ ‫ما سمي عليه فقط على الثاني ‪ .‬وكذا ان سمى على صيد فصادف آخر ‪3‬‬ ‫صةيد بعد ان رآه ‏‪ ٥‬او‬ ‫ل جه‬‫وان ارسل طيرآ ‪.‬او كلبا فسمى ومضى ‪ 0‬لاا في‬ ‫رجع الى ربه مطلقا ثم عاد‬ ‫لم يره ثمرجع فيها اليهر‪)١‬وقتله‏ اكله‪ .‬لا ان‬ ‫بلا ارسال اليه فقتله ‪ .‬ولا يؤكل قتيل لم يسم عليه وان بنسيان‪ .‬وان اعار‬ ‫بجوسي مسلما جارحة ؤ او سهما اكل ما قتله السهم مطلقاً ‪ .‬والجارحة ما‬ ‫ادرك ذكاته ‪ .‬وان باعها لمسلم ‪ .‬او وهبها له علمها وادبها ‪ :‬ولا يأكل ها قتلت‬ ‫قبل التعليم ان لم تدرك ذكاته‪ .‬ويؤكل قتيل ان لم يقدر على ذكاته ‪ .‬والا‬ ‫وجبت اجماعا ‪ .‬ومن ثم جوز رمي بهيمة انسية ان توحشت لانتفاء القدرة‬ ‫عليها ‪ .‬وان وجده حيا فاقد آلة الذبح التمسها حتى يموت فيأكله ‪ .‬وكذا‬ ‫ان منع في كسدرة ‪ .‬او جحر حتى مات لانتفاء القدرة على ذكاته ‪ .‬وقيل‬ ‫لا يوكل‪ .‬وان انتشب في مخالب باز وعجز عن نزعه ‪ .‬او خاف انكسار‬ ‫ويؤكل قتيله ` ولو تف‬ ‫وان في حوصلته‬ ‫رجله ‪ 6‬او موت الصيد ذبحه‬ ‫‏(‪ )١‬في الجهة الى الصيد‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫ريشه ان لم يأكل منه ‪ .‬وان رد على جارحة صيدا غيرها‪ .‬او حبسه لها‬ ‫فتولك اخذه وقتله اكل‪ .‬وان حال دون صيد ۔ وان ليل‪.‬۔ ووجد الكلب عنده‬ ‫أو الهم اكل ‪ .‬وكره لاحتمال موته بكلدغة‪ .‬ومن ثم جوز شتاء لاصيفا‪.‬‬ ‫والارجح الجواز فيهما ان لم ير فه اثر غيره ‪ .‬وكذا من ذبح شاة فهربت‬ ‫منه ‪ .‬ومن رمى صيدا فابان منه عضوا غير رأسه ‪ .‬حرم العضو وحل الباقي‬ ‫ان وجد ميتا ‪ .‬والاذكاه ‪ .‬وان ابان رأسه اكل الكل ان وجده ميتا ‪ .‬والاحرم‬ ‫لفقد محل الذكاة ‪ .‬وصح نحر نعامة ان ابين رأسها وقد مر ‪ .‬وان قطع صيد‬ ‫نصفين اكل كله ان وجد ميتا ث والا ذبح ما يلي الرأس وحرم الاخير‬ ‫وان امسك بائناً جلد فباتن حكما وهو غير بائن ان كان مع الجلد لحم وان‬ ‫قل ‪ .‬ومتى قدر على ذكاة صيد في لبته وجبت" والا فلا باس وان بطعن‬ ‫مع تسمية ‪ .‬ومن رمى صيدا بسهم فأوثقه ‪ .‬واوهنه ثم رماه آخر فقتله‪.‬‬ ‫فهو للاول ‪ .‬وعلى الاخر ضمان قيمته ‪ .‬وان لم يثبته الاول بضربه فهو للاخر‬ ‫انثبته ‪ .‬وكذا مطنرد صيدا حتى عبي من طرده ' اسوهمه او وقع فيشبكه‬ ‫او حبالته حرم عن غيره ا صطياده‪ .‬وجاز ان قدر على تنجية نفسه ولو كان‬ ‫المثير خلفه ‪ .‬ومن وجد جرحا بصد موهناً له فلا يأخذه ان علمه من صياد‬ ‫آخر ‪ ،‬والا جاز‪ .‬وان وجد به نبل حرم عليه أخده‪.‬‬ ‫“» _ صائد البر كالذابح جوازا ومنعاً وزاد بشرط‬ ‫ه فصل‬ ‫صائد البر‬ ‫واحكامه‬ ‫أنلا يكون محرما ‪ .‬ومن رمى صيدا فيحل وسمى فوقع ميتا بحرم حم أكله‪.‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫وكره صيد الطير ليلا من وكره ‪ .‬وعلى المورد قبل أن يرد ولو غيره ‪ ,‬أو نهارآ ‪.‬‬ ‫وجاز بعده‪ .‬ومن قتل صيدا هرس‪.‬أوبكرمح‪ .‬أوبكمنداف للغير فهل يحرم عليه؟‬ ‫أو يمسكه ويفرم كراء ذلك لربه؟ (قولان)‪ .‬ومن وجد مندافاً ‏‪ ٠‬أو شبكة نصبت‬ ‫ورد اليهاصيداً فلربها ‪ .‬وكذا ناصب ثبكته ‪ ,‬أومندافه على طعام غيره فله الصيد‬ ‫ويغرم ما افسد لرب الطعام ‪ .‬وان قتله يكجارحة غيره فلربه ‪ .‬ومن نصب حديداً‬ ‫لوحش فاخذه حديده فضرب الوحش بالحديد وحشا آخر فهما لرب الحديد ك‬ ‫كما ان دخل بيته صيد فحك بابه فأغلقه على نفسه فله ‪ .‬ولايحل للغير أخنه ‪.‬‬ ‫وجاز ان لم يغلق الباب ‪.‬‬ ‫_ وان غير سمك ۔ والجراد‬ ‫ذكاة صد الحر‬ ‫» _‬ ‫« فصل‬ ‫صيدالبحر‬ ‫واحكامه‬ ‫فمتة خاص‬ ‫‪ .‬وماقطع من حى‬ ‫وحل لنا وان من وثني و مجوسي‬ ‫‪.‬‬ ‫صيدهما‬ ‫الا باذنه ‪.‬‬ ‫‪ .‬أو وعائه بعد امساك‬ ‫بخيرهما ‪ .‬ولايحل ساقط من شكة صاد‬ ‫‪ .‬وأرخى آخر شبكته خلفه لأخذ‬ ‫شبكته عل سمك وجره‬ ‫ومن ثم لوارخى صاد‬ ‫خارج منها فلما أخرج الاول شبكته انخرقت فخرج مافيها ودخل في شبكة‪.‬‬ ‫الآخر حكم به للأول على رأي ‪ .‬ومن ذلك من جاء بسمك لاجامه فضر بته موجة‬ ‫فكفته (‪)١‬فذهب‏ لبلد آخر فلايحل أخذه لعالم بانفلاته من الاول ‪ ,‬وحل لغيره ‪.‬‬ ‫وان انفجر نهر بارض قوم قدخله سمك لميصد الا باذنهم إن لم يكن جاريا }‬ ‫وان وقعت سمكة في سفينة فهيى لآخذها ‪ .‬ولا يحل لصياد حمل سمك من بلد‬ ‫صاده فبه لآخر ان احتاجه أهله حتى يبيع لهم ما احتاجوه بمعتاد من ثمن ‪.‬‬ ‫بتشديد الفاء وتخفيفها اي منعته ‪ 6‬او قلبته‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ويجبر على ذلك ‪ .‬وان شرط فيالثمن فعلى الوسط ‪ .‬وقيل لايسعر امام على‬ ‫التسعير‬ ‫الس أموالهم ‏‪ ٠‬ولياجبرهم على بيعها ان لم تطب أنفسهم بذلك ‪ .‬ولكن ان‬ ‫اضطر وا بحاجة لطعام وعزم اهله على منعه مع استغنائهم عنه ث جاز له اجبارهم‬ ‫على بيعه بشمن يكون عدلا فقييمته ‪.‬‬ ‫» _ ندب لمن ولد له ذكر أن ينسك له بشاتين ‏‪٠‬‬ ‫« خاتمة‬ ‫ولانشى بواحدة ‪ .‬وتسمى العقيقة ‏(‪ )١‬وحكمها في الاجزاء ض والاكل ‪3‬‬ ‫المقبقة‬ ‫والصدقة كالضحية ‪.‬‬ ‫من السنة ان المره اذا واد له غلام ذبح عنه يوم سابعه شاتينمسنتين تجوزان‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫في الضحايا ويحلق ارأسه ويمبه فاذا لم يعق عنه ومات طفلا لم يشفع في ابويه ‪ .‬وذلك‬ ‫منه (ص) ترغيب فشكر النعمة‪ .‬هذا ولم يغفل جانب المرأة في هذا المقام بل سن اها ايضا‬ ‫مصححه‬ ‫أه‬ ‫شاة واحدة على قاعدة (وللذكر مثل حظ الاتشين)‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫بر الوالدين‬ ‫الولد بر والديه وان كافرين ‪ .‬لا ف معصة الرب‬ ‫عل‬ ‫فرض‬ ‫ا‬ ‫» باب‬ ‫ورضى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ولن كلام‬ ‫ويدن‬ ‫نمال ‪.‬‬ ‫معروفا ‪:‬‬ ‫ولصاحبهما ماعاشا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعالى‬ ‫الرب سبحانه وسخطه بهما ث ويطيعهما وان بخروج من اهله وماله إن أمراه به‪.‬‬ ‫ولا يخرج عنهما ف غر فرض تمعن كحج وطلب قوت وان لعياله ‏‪ ٠‬أوجهاد راجع‬ ‫أمره اليه واحتيج له الا باذنهما ان احتاجااليه ‪ .‬والا جاز ولو منعاه ث وقيل‬ ‫لابد من اذنهما وان استغنوا عنه في غير فرض تعين ‪ .‬ولهما منعه من نافلة حج ‪.‬‬ ‫بعد قضا" فرض قبل احرام بها لا بعده ‪ .‬ولزمه اتمامها وابدالها ان اقسدها‬ ‫ولو منعاه ‪ .‬وله خروج مجنهاد لم يلزمه ولو دخل فيه ان أمرا به ‪ .‬لاكشروع‬ ‫في حج ولو نفلا ‪ .‬ويمنعاه من تجر في بعد انكان لتكاثر ‪ -‬ولايصح قيل كيس‬ ‫من له ابوان اي كمال دينه‪ .‬ومن ثم وجب تجديد التوبة بعدهما كفتنة‬ ‫وقحط ‪ .‬وعقهما من احزنهما ‪ .‬وفتح لمصبح مرضي لهما باب للجنة كعكسه‘‬ ‫دعاه قل باسمه‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫فلم يجب‬ ‫والده‬ ‫السف ‪ .‬ومن دعاه‬ ‫احد من‬ ‫ودعوتهما‬ ‫لازالة‬ ‫لا‬ ‫قدامه <‬ ‫مشى‬ ‫او‬ ‫خانه وقد اتمنه‪.‬‬ ‫ابت ‪ :‬او‬ ‫با‬ ‫أو كنته ‏‪ ٠6‬لا‬ ‫انى او منعه ما سال وهو يقدر عليه“ او تعرض لشتمه وان بعد موته‬ ‫فقد عقه‪ .‬ودعوة الام اسرع اجابة ‪ .‬وبالجملة فكل مباح له ان امراء به‬ ‫كتعلم ‪ .‬ونكاح ‪ .‬وتجر ح او‬ ‫معروف‬ ‫نهاه عن‬ ‫بالطاعة ' وان‬ ‫فليسرع فه‬ ‫امراه بهجر غير مستحق له لم يضق عليه ‪ .‬وليلاطف لهما بتضرع حتى يردهما‬ ‫ترك‬ ‫ف‬ ‫لهما‬ ‫ولا طاعة‬ ‫‪.‬‬ ‫طاعة ريه‬ ‫عن‬ ‫يمنغاه‬ ‫ولا‬ ‫بمكا برة ‪.‬‬ ‫لا‬ ‫مراده ‪.‬‬ ‫طاعته ‪ .‬وكسب الحلال ‪ .‬والعدو اذا فجأ المسلمين ث وفي معاونة ظالم وهما‬ ‫‪.٢٤٢٣‬‬ ‫كغيرهما في الولاية والبراءة‪ .‬والقيام بالقسط ‪ :‬وقيل من لم يعرف حالهما‬ ‫عقد لهما الولاية حتى تصح براءتهما ‏‪ ٠‬وقيل يتوقف‪ .‬وان تولاهما اظهر لهما‬ ‫مقتضاها ويخفيه بعكسها‪ .‬وان هاجرهما المسلمون بموجبه شاورهم في‬ ‫صلتهما ان احتاجا ‪ .‬فان منعوه كف ‪ .‬وقيل لا تلزمه حتى يتوبا ‪ .‬وان استرقا‬ ‫واصلهما بنفسه وماله واعتقهما' ويصلهما ان استرق هو بما لا ` يضر به‬ ‫مالكه وان مرضا كجذام واساهما بماله ونفسه ان لم يخف تلفها‪.‬‬ ‫فتنحيتها اولى من نفس غيره ‪ .‬وان عقهما لموتهما فتوبته الندم ‪ .‬والاستغفار‬ ‫والاحسان لقريب لهما وقضاء ديونهما وان لله‪ .‬وحق الام اعظم‪ .‬ولزمت‬ ‫صلة الاجداد بتقارب كالابوين ‪ .‬والأخ الكبير كالأب عند فقده‪ .‬والعم‬ ‫كذلك ‪ .‬والخال والخالة كالأم ‪.‬‬ ‫لولد على ابويه حق‪ .‬ونهيا عن الدعاء بموته للافقار‬ ‫«باب“» _‬ ‫حق الو لد‬ ‫ورحم الله والدا اعان ولده على بره‪ :‬روي ذلك عنه عليه السلام ‪ .‬وندب‬ ‫الوالدين‬ ‫الاحسان للبنات لكونهن به (‪)١‬سترا‏ من النار غدا ‪ .‬ومن حقه عليهما تاديه‬ ‫وتعليمه القرآن ‪ .‬والحساب‪ .‬وفرائضه‪ .‬وما يحتاجه ‪ .‬وصلاح دينه ودياه‬ ‫وقيامهما به حتى يبلغ بحسن التربية ويقدر على الطلب ‪ .‬واختيار‪ .‬اخواله‬ ‫وتسميته باسماء الانبياء والصلحاء ‪ .‬وندب تفريح صبي ‪ :‬واكثار تقبيله ‪ .‬والنظر‬ ‫اليه‪ .‬والبداية بطريف من انثى ‏‪ ٠‬ومن رق لها غفر له ث وفرح مفرحها يوم‬ ‫الحزن‪ .‬وروي ‪ :‬من له ثلاث بنات ‪ .‬اواخوات فكفلهن وسترهن وجبت له الجنة‬ ‫فقبل له‪ :‬ولو اثنتان فأنعم‪ .‬ولو قيل‪ :‬له ولو واحدة لأزعم ايضا‪ .‬وكثر‬ ‫لي بالاحسان‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫‪.‬الزغيب ف ذلك ‪.‬‬ ‫«باب» __ تجب صلة الرحم ولو قاطعا ‪ .‬وروي اسرع الخير صلةالرح‪.‬‬ ‫ثوابا] صلة الرحم ‏‪ ٤‬والشر عقوبة البغي ‪ .‬وقاطع الرحم كافر ث والخلف في‬ ‫حد القرابة ‪:‬هل مادون الشرك؟ لو لسبعة اباء؟ او لخمسة؟ او لأربعة؟‬ ‫وهو المختار ‪:‬أومن ترثه ويرثك فقط ؟ ولاحد للصلة ‪ .‬وهي على القادر وان بنفسه‬ ‫وتجب في ماله ان خيف هلاكهم بجوع ‪ .‬والعاجز وان بشغل ۔ عن وصول‬ ‫ارحامه لم يقطعهم ان دان به ما لم‪ :‬يقطع نواه ‪ .‬وافضل الضلة الهدية ‪.‬‬ ‫واضعفها ارسال السلام ‪ .‬وقد واصلهم من زارهم وسلم عليهم وان بتبليغ‬ ‫ان لم يجدهم بمحلهم‪ .‬او وقف ببابهم استحياء من الدخولث وان لم يجد‬ ‫به مدخلا له او مرسلا معه سلاما اعلمهم بذلك بعدء وان رجع فأحسن‪.‬‬ ‫وروي ان الرحم اذا تناست تقاطت ‪ ،‬ومن ثم حفظت العرب انسابها‪.‬‬ ‫وقيل من حلف بعشرين‪ .‬او ثلاثين حجة لا يصل رحمه ‪ .‬ولا يكلمه‬ ‫فكيفما واصله حنث ‪ .‬الا ان حلف لا يصله بقدمه واصله بمعروفه وسلامه‬ ‫ولا يحنث‪ .‬والواصل بريء من حقه ولو رد عليه ‪ .‬وان كان في غير بلده‬ ‫ندب وصوله بقدمه ان امكنه } والا ارسل اليه ولو سلاما‪ :‬ولا وقت لذلك‬ ‫الا ما قالوا يصله عند مرض‪ .‬او فرح ث او حزن بما قدر ‪ .‬وقيل‬ ‫تلزمه صلة ارحامه ولو بغضوه وحقروه وعزموا على اجلائه من بلده‪ .‬وهم‬ ‫منافقون بذلك ولو توغر قلبه عليهم للنهي عن القطيعة وليعف عنهم ان‬ ‫امن على دمه‪ .‬والا فللاطفهم برسالة وسلام ‪ .‬وان بكتاب وليسكنهم بهدية‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫وهي افضل‪ ،‬وقيل من جاز على قريبته بمنزل ولم يها فقد قطمها ‪ .‬ومن له‬ ‫حاجة عند قرابته فمشى اليهم لطلبها بعض الطريق فايس منها فى نفسه‬ ‫فرجع او اقتنى كلبا لنعهم فقد قطعهم ‪ ,‬ورغب في زيارة القرابة والمرضى‬ ‫بجزيل الثواب‪ ،‬وقيل امر الاقارب ان يتزاوروا ` ولا يتجاوروا‪ .‬ومن اراد‬ ‫اراد‬ ‫ان يكثر عمله فليجالس غير عشيرته ‪ .‬ولا يجاور قرابته من‬ ‫ان تكثر مودتهم‪ .‬وتجب الصلة وان على انثى ‪ .‬ومن ثم لم يجز لرجل ان‬ ‫يمنع زوجته وبنته من وصول رحمهما وان منعهما زيارة وابلح لهما سلاما‬ ‫وهدية فله ذلك ‪ 6‬لأن ستر المرأة افضل‪ .‬ويجزئها ان ترسل ولو سلاما‬ ‫وتعتقد صلتهم ‪ .‬وتصل مخدرة رحمها بتعزية في مصيبة ‪ 0‬وتهنئة في مسرة‘‬ ‫وان لمن لا تظهر له نفسها بوصولها منزله‪ .‬ا‪ .‬بتبليغ ممعبلغ له ‪ .‬ولا‬ ‫تدع ذلك الا لعذر ‪.‬‬ ‫« باب » _ لزوملي يتيم وعشيرته القيام به وبماله ث وهو من‬ ‫حقوق‬ ‫اليتيم‬ ‫الصلة ‪ .‬وان لم يكن له ولي © أو غاب فعلى من حضر من المسلمين ‪ .‬وعلى‬ ‫العشيرة استخلاف قائم أمين ليتيم لم يستخلف عليه أبوه ‏‪ ٠‬ولولامال له ان‬ ‫حضرت ى والا فعلى الحاكم ‪ .‬أوالجماعة ذلك ‪ .‬وان أقام له جبار وكيلا يقوم‬ ‫به وبماله فتصرف وحفظ لم يضمن انضاع منه شيىء فيما فعل لابتضييع منه‪.‬‬ ‫أوجور‪ .‬واستحسن لهأن يتم فعل الجبار بالمسلمين ث وان لميفعل ‪ .‬أو لم يتموا‬ ‫له ذلك ‪ 0‬أونهوه عنه ولم ينته وقام يتصرف فيه لم يضمن ‪ .‬ولايحل لهم منعه‬ ‫من ذلك إن كان ثقة قويا ‪ .‬۔ وقد فرض القيام بهعلى الكفاية ۔ وان اتهموه‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫جاز لهم نزعه واقامة خير منه ‪ .‬وان أقاموا وكيلا سواه فهو أجوز وأحق من فعل‬ ‫‪ .‬وبطلت وكالته ان علم بوكيلهم ‪ .‬والا جاز مافعل بلا غلط ‪.‬‬ ‫الجبار ووكيله‬ ‫أوجور ‪ .‬وكذا ان تفرقوا فاقامت له كل طائفة وكيلا بلا علم بفعل الاخرى ‪:‬‬ ‫فاالاوللوهوكيل ‪ :‬ولايرد فعل الاخر ولايضمن مالم يعلم‪ .‬أو يخلط ‪ .‬والمتطوع‬ ‫القيام به بلامقيم له لايضمن ما ضاع ان عدل وراى صلاحا فيما فعل ‪ .‬وجا‬ ‫نزع قائم وان خليفة أب إن خان ‪ .‬أوضيع ‪.‬‬ ‫تصرفات‬ ‫« فصل » _ جاز لقائم يتيم _ وان أمه ث أو وليه ‪ .‬أو متطوعاً‬ ‫القا ثم به‬ ‫لا خليفة ۔ ان يبيع من أصله ان احتاج بقدر الثمن والحاجة بعلم أوليائه انكانوا‬ ‫والا فالصلحاء إن لم يكن حاكم عدل ‪ .‬ويشهدهم على بيع وانفاق عليه وان لم‬ ‫يكونوا تولى ذلك بنفسه وعدل ‪ .‬وان قام اليتيم بعد ونازعه فيما باع بصحة وقدر‬ ‫الثمن والحاجة فلا سبيل عليه غير أنه يحلفه ان شاء ماخانه ‪ .‬وقيل لايباع أصل‬ ‫يتيم الابخليفة ‪ .‬أو وكيل ‪ .‬ويرد فعل محتسب فيرجع مشتر علبه وهو على اليتيم‬ ‫ان أشهد على ذلك ‪ .‬واملاتبعدرعاً بما انفق عليه ‪ .‬وغير الاصل القاعد فيه من‬ ‫كان بيده ؛ فجاز يعه‪ .‬والاصل معروف له فلا ينتقل لغيره الا بوجه صحيح ‪.‬‬ ‫وقد أمر نا بالاشهاد عليهم إذا دفعنا لهم اموالهم بيد بلوغهم ‪ .‬وكذا كل من بيده‬ ‫شيىء ببيان فلا يخرجه الا به ‪ .‬ومن استخلف على وصيته رجلا وجعلها ماله ‪.‬‬ ‫وعلى أولاده آخر فباع خليفة الوصية فدانا منه باستقصاء بمناداة قبل ثوت خلافته‬ ‫والخصام على الوصية عند الحاكم سفلا يعارضه خليفتهم ولكن لايتركه الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫التام‬ ‫‪ .‬ولا يدفع المشتري‬ ‫ولامره بفعل ماجاز له حتى يئثيت أمره عنده‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫الفدان بعد بلوغهم ان دخلوا له فيه ان اشترى منالخليفة كذلك ولم يوثق‬ ‫لنفسه‪ .‬ولياهب قائم يتيم من ما له ولا يطعم غيرهالا موناجب صلغه فيه‪ .‬وله‬ ‫اينخالطه ارنأى فبه صلاحا له ‪ ,‬وأكل فضل طعامه انكان يعمل له أكثر ‪.‬‬ ‫ويقرض من ماله لنفسه ان احتاج ‪ .‬ويرد إذا أيسر ‪ .‬ويحالله بعد بلوغه ث‬ ‫ويعطي أجرة معلمه ‪ .‬وطبيبه “ والمخاصم على حقه ‪ .‬والمحرز لماله من ماله‬ ‫ان احتاج الى ذلك ‪ .‬ويفديه من عدوه ‪ .‬ويحسب عليه ان أعطى ذلك من‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫نفسه ‏‪ ٠‬وجوز له يع أصله ‏‪ ٠‬وشراء عد } أوجمل لخدمته ‪ .‬ويع طرف‬ ‫وشراء داخل ‪ ،‬أوقريب انرأى صلاحا فذلك ‪ .‬ويجعل ليتيمة ما تحتاجه في‬ ‫ترويج كطنفسة ‪ 4‬وماعون ‪ .‬وحلي من قيمة اصلها ‪ :‬ورخص له اطعام الناس‬ ‫مناله ان كان يخلف لهمن ماله هو اكثر من ذلك ‪ .‬وقيل اذا بلغ فطلب ما أدى‬ ‫عنه وصيه لجبار ‪ .‬أو طلبه وارثه بعد موته قبل البلوغ ‪ .‬فعلى الوصيى اداء ذلك‬ ‫لطالبه ‪ ,‬قلت ‪ :‬ولايخفى ما فيه من الشدة ؛ والا رفق خلافه ‪ .‬أويحمل على ما ان‬ ‫أعطى له ذلك تطوعا منه به بلا اجبار منه عليه ‏(‪ . )١‬ومن لزمه حق ليتيم فاطمه‬ ‫منه ‪ .‬أو كساه برىء منه ‪ .‬وقيل حتى يبلي الكسوة وهو الاعدل ‪ .‬ولايدفع له‬ ‫ماله حتى يبلغ ويؤنس رشده ‪ -‬وهو حفظه لماله ‪ -‬ولايبرأ دافع له قله‪ .‬وضمن‬ ‫تارك يتيم بلا خليفة حتى ضاع ماله ‪.‬‬ ‫« فنصل » _ ان رأى قادر مال مسلم أشرف على تلفه لزمه‬ ‫حفظ‬ ‫المعلا زي ‏‪ ٠‬وكذا من سمع قوما يتواعدون بقتل أحد يلزمه انذاره واعلامه ‪.‬فان‬ ‫وانى حتى قتلوه لزمته ديته في ماله وحده ‪ .‬وكذا إن م يرشد الطريق مسترشده ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬اي اعطي الوصي للجبار تطوعا منه بلا اجبار من الجبار على الاعطاء‪. ‎‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫أو ميسق مستسقيه لزمته إن هلك بذلك‪ .‬وقيل انما يلزمه حفظ المال إذاصار‬ ‫عنده كاما نة بوجه ‪ .‬وليجتهد بنصح إن لزمه ‪ .‬ولو لزم ذلك مطلقا لضاق علينا‬ ‫ترك مال الغائب ونحوه ‪ .‬ولماقيل ان الحاكم مخير في الدخول في ماله وعدمه ‪.‬‬ ‫واضيق منه مال اليتيم إذا خيف ضياعه عند مشاهدته ‪ .‬ولم يفرض حفظه على‬ ‫كعلين ث بلخوطب به القادرون إن لم يتعلق ضمانه باحد بعينه © وقد يكون‬ ‫هذا أيضا في مال البالغ اذا خيف تلفه بكغرق ‪ .‬أو حرق ‪ .‬أوعطش مقنبل‬ ‫الله اقنصر قادر على حفظه وانقاذه حتى تلف تعلق به ضمانه ‪ .‬وقيل لاضمان‬ ‫في مثل هذا على مشاهد له ولو قادرا‪ .‬أومقصرآ وقد أثم كمن لم ينكر منكرآ وقد‬ ‫قدر عليه ‪ .‬نعم اعل ذلك في الانفس محل اتفاق في ضمان واثم ؛ اذ لاعوض‬ ‫نها كالمال ‪ .‬على انه قيل القادر على تنجية النفس من ظالم بمال ‪ .‬أو احتيال‬ ‫آثم انقصر لا ضامن لتعلقه بقاتله وهو حسن ‪ .‬نعم يضمن حريقاً ‏‪ ٠‬أوغريقاً‬ ‫ونحوهما قادر ان تركهم اتفاق ‪ .‬وقد يكون هذا في المال ايضا إن تعدى علبه ظالم‬ ‫والمشاهد قادر علي الدفع عنه فلم يفعل فتلف لزمه ضمانه لواجب القيام بالعدل‬ ‫على كل قادر في محل قدرفيه ‪.‬فليس له أن يقصر عن مقدوره ‪ ،‬ولانه إذا صار‬ ‫بهذه المثابة صار عنده كالامانة لعجز أهله عن الدفع عنه ۔ أولغييتهم ‪ ،‬أولعدم‬ ‫قادر مثله معه عليه هناك ‏‪ ٠‬والامانة يضمنها مضيعها اتفاقاً ‪ .‬وحق المساكن‬ ‫واجب وقد أمرنا بالاحسان إليهم والمصانعة لهم ‪ .‬وفي ذلك عظيم‬ ‫الاجر ‪.‬‬ ‫حق الجوار‬ ‫‪ :‬ماله‬ ‫وهو‬ ‫‪.‬‬ ‫حق الجار لمحة ماورد فه‬ ‫فرض‬ ‫«‬ ‫» باب‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫حق الجوار فقط ككافر & أوحق الجوار والاسلام كمسلم ‪ ،‬أو هما وحق‬ ‫۔ ومنالاسلام كف الاذى عن الجار ولو‬ ‫القرابة ايضاً كجار مسلم قريب‬ ‫مجو سيا‪ .‬أو وثنيا‪..‬والجوار بالمساكن وان في رحلة مسافرين ونزولهم‪ .‬والخلف‬ ‫في حده قد مر ‏(‪ .)١‬وقيل هو في البيوت اذا سطرت يمينا وشمالا اثنان‬ ‫يمينا وواحد شمالا ‏‪ ٠‬وباليمين فقط‪ .‬او الامام اثنان وبالشمال وخلف واحد‬ ‫وكالبيوت والدور الخصوص والاخبية والقباب ‪ .‬وقيل ان اختلطت لا ان‬ ‫سطرت فلا يعد من خلفه ى ولا من امامه جارآ ‪ .‬الا ان كانت بينهم كوة‬ ‫يتناولون منهاء او انهدم الحائط الذى بينهم ‪ .‬وعليه فالجار ثلاثة اثنان يمين‬ ‫والاتداء منه في كل شىه ‪ .‬وواحد شمالا فان كان بيت فوقه فليعط يمينا‬ ‫فشمالا ففوق ‪ .‬فتحت ‪ 6‬ان لم تكمل ثلاثة‪ .‬وقيل يعطي يمينا الى اربعة‪.‬‬ ‫وشمالا الى ثلائة ث واماما لاثنين ‪ .‬وخلف لواحد ‪ :‬وقيل البداية من اقربهما‬ ‫بابا اليه ‪ .‬ويعد فيه عبيده ان تزوجوا غير امانه‪ .‬لا اطفاله ومجانينه ان زوج‬ ‫لهم اماءه كعبيده وبناته البالغات ان كن تحته غير متزوجات ‪ 0‬وكل من لا‬ ‫يعد من عيال الرجل كأبوبه وزوجته البائنة واولاده البالغين ان احازهم‬ ‫يعد من جواره ‪ .‬ويقطع عنه حقه ‪ ،‬وعن المرأة اطفالبا وان لم يتزوجوا‪:‬‬ ‫وزوجها ان سكن فييت وحده‪ .‬وان بضرتها ويعدون من جوارها‪ .‬والآبق‬ ‫والعاصية ‏‪ ٠‬والطاعن ء والمانع‪ .‬والقاطع‪ .‬والمرتد ‪ .‬هل‪ :‬يعطى لهم ويعدون‬ ‫ويقطعون حقه؟ او لا ؟ (قولان)‪ .‬ويقطع الذواقة سوق ‪ .‬وطريق ‪ ،‬وواد ان‬ ‫كان بين دور ث وان كان بينها بيوتس او خصوص ذ او غيران سكن فيها‬ ‫‏‪٢٢٠‬‬ ‫‏( ‪ ) ١‬أى في (ص)‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫بال‪ :‬فهل يقطع بعضها جوار دار بجوانبه ؟ او لا؟ (خلاف) مثاره ‪ :‬هل‬ ‫يراعى عدد الدور ؟ او المعطى لهم ؟ وكذا ان جاورت دار فيها يوت رجلا ‪:‬‬ ‫هل يعطي لكل ساكن بها ان حدث اليه طريف؟ او لمن يليه فيها فقط‬ ‫مطلقاً ؟ او لمن بيمينه اذا دخل؟(اقوال) ‪ .‬وان سكن عيالات بينها حجاب‬ ‫في بيت ففي اعتبار الجوار ينها وعدمه (قولان)‪ .‬ولا يعتبر في الحوانيت ان‬ ‫يسكن فيها‪.‬‬ ‫حقوق‬ ‫من حق الجار ان تقرضه اذا طلبك‪ ، .‬وتعينه‬ ‫_‬ ‫(فضل)‬ ‫الجار‬ ‫اذا استعانك س وتجيبه اذا دعاك ‪ .‬وتعوده اذا مرضءوتشهدجنازته اذا مات‪,‬‬ ‫بقتار قدرك‬ ‫وتعزيه بمساءة وتهنيه بمسرة ث وتحفظه في مغيبه ‏‪ ٠‬ولا تؤذيه‬ ‫‪ -‬قيل ‪ -‬وهو بلية يعقوب عليه السلام‪ .‬وما حدث لأحد مالم يكن عند جاره‬ ‫لمه اذاقته منه وان كان يحدث كل يوم۔كلبن ورطب ‪ ,‬الا ان اعطى له‬ ‫نخلة يخرفها ‪,‬او شاة يحلبها ‪ .‬فان اعطى له ما يمخض به كل يوم اعطى‬ ‫له الزبد يوم لا يمخض ‪ .‬فان كان لجاره لبن معز اعطاه لبن ضان وعكسه‪:‬‬ ‫وكذا في غيرهما‪ .‬ورخص في ان اللبن واحد ' وكذا اختلاف اجناس الثمار‬ ‫وانواعها ‪ .‬ان كان لواحد لبن ولآخر جبن تعاطيا بهما‪ .‬وكذا جديد لحم‬ ‫وقديمها‪ .‬وقيل ‪:‬ان اشتريت فاكهة فاسترها عن جارك‬ ‫غلة‬ ‫وقديده ‏‪ ٠‬وجديد‬ ‫والا نانله منها ‪ .‬وقيل‪ :‬ما لا يريح لاحق لجاره فيه ‪ .‬ولعله ان لم يعلم به ‪.‬‬ ‫ورحم الاحسان اليهم‬ ‫وقيل لاخق له فيما اشتراه ‪ .‬ومن حق جار وصاحب‬ ‫وكف الاذى عنهم ‪ ،‬وان ۔سألوك حاجة احتاجوها وقدرت عليها ‪ :‬فقيل ما لم‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫تخف هلاكهم وتلفهم ان منعتهم فلا عليك ث وحكمهم في الانكار عليهم‬ ‫كغيرهم ‪ .‬والصياد ان صاد لبيع‪ .‬والتاجر ان اشترى لتجر ‪ .‬والجزار ان لم‬ ‫ياكلوا من ذلك فلا يلزمهم لجارهم ذلك‪ ،‬ولو اخذ منه عبيدهم واطفالهم‬ ‫وازواجهم بلا اذنهم ‪ .‬وان نزل ضيف عابر بقوم ومعه ما ليس عندهم‬ ‫لزمه ان يعطيهم منه ء ولجاره ان فتح وعاء ذلك لياكل منه ‪ ،‬وان طبخ قوم‬ ‫ببيت واكلوا في آخر لزمهم اعطاء جار بيت اكل فيه ‪ .‬ولا تجزىه حالة‬ ‫جار في منع تواصل‪ .‬ولا شغل بتحجير بعض على بعض ‪ .‬وان رد له ما اعطاه‬ ‫امسكه ولا عليه ‪ .‬وان زاد له فلا يقيل الزائد ‪ .‬ولزمه الاعطاء ولو استرابه‬ ‫جاره ‪ .‬ويعطيه من كخاية ومطمورة وتليس مرة اذا فتحها لأكل ‪ .‬وان‬ ‫اغلقها بعد لزمه التجديد كلما فتح ولو تعدد الفتح والاغلاق عند بعض‪.‬‬ ‫يل من‬ ‫قه ‪.‬‬ ‫ومال‬ ‫ومن حقه ۔ قيل ۔ تحمل اذاه لا كفه عنوهق‪.‬يد بما يمكن احت‬ ‫له جار سوء شارب خمر ‪ .‬او صاحب لهو وعجز عن الانكار عليه وان‬ ‫بلسانه لزمه بقلبه ثلا تحوله من منزله لاجله‪ .‬وان انكر بلسانه قادر به ولم‬ ‫يقبله منه واستهزأ به عذر‪ .‬وكذا صاحب ورحم ‪ .‬وجاز هجر جار سيىء‬ ‫ان رأى فيه صلاحا لدينه ودنياه‪ .‬لا بنية ترك فرض‪ .‬وألا كفر ‪ .‬وجاز له‬ ‫ان يدعو عليه بفقر وموت ان نافق ‪ .‬ونهي عن تصديق الزوجة‪ .‬والولد‬ ‫السفيه على جار‪ .‬ولا يمنعه احدكم ان يغرز خشبة على جداره ان استاذنه‬ ‫ولم يضره ‪ .‬وللاجاز منعه اجماعاً ث ومؤذيه كافر ‪.‬‬ ‫الذواقة‬ ‫وان‬ ‫وزوجة‬ ‫كزوج‬ ‫المال‬ ‫رب‬ ‫الذواقة‬ ‫تلزم‬ ‫_‬ ‫«فصل»‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫فوضها في ماله لزمها دونه ‪ :‬ويرسل لجاره مع من يثق به‪ .‬وان عبده‪ ،‬او‬ ‫طفله ‪ 6‬او يحمل اليه بنفسه ‪.‬وان وجد جيرانهم كلهم في يتهم قصد بها الرجل‪.‬‬ ‫وان وجهها اليهم ووافاهم في ييته ‪ .‬او لقيهم ‪ .‬او بعضهم خارجا فاعطاها اليهم‬ ‫فيه اجزاء ان اخبرهم ان ذلك سهمهم من حادث اليه ں والا فلا ء لاحتمال‬ ‫التفضل بذلك‪ .‬والاعتياد ايصال الجار في بيته ‪.‬‬ ‫«باب» _ فرض حق الصاحب بالجنب " وامنا بالاحسان اليه‬ ‫الساحب‬ ‫‪:‬‬ ‫لمسافرين‬ ‫واں‬ ‫الصحة‬ ‫حق‬ ‫وقيل الزوجة ‪ .‬ولزم‬ ‫السقر ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫وهو الصاحب‬ ‫بالجنب‬ ‫اذا خرجوا من منزلهم عليها وعقدوها ولو خارج الاميال ‪ :‬فلكل على صاحبه‬ ‫حقها ولو طفلا ‪ .‬او رقيقاً ء او انثى ‪ .‬او مشرك باجرة عليه لها‪ .‬وهل يلزم‬ ‫عاقدا حق لصاحب صاحبه ؟ او عقيده فقط؟ (خلاف)‪ .‬ولا يجب عقدها‬ ‫اتفاقا ‪ .‬ومن طلب اليه فسكت ‪ :‬فهل يلزم به ان اصطحبا كذلك؟ اولا؟‬ ‫(قولان) ‪ .‬وانما يلزم حق ‪ -‬قيل ‪ -‬من اخلط معه زاده واكله فقط ‪ .‬وينقطع‬ ‫بوصول منزل سافروا اليه ‪ .‬وان شاؤا عقدوها على الرجوع ايضا ان لم يتفقا‬ ‫عليه اولا‪ .‬وان افترقوا بضرورة قبل الوصول فلا عليهم ‏‪ ٠‬ولزمتهمم ان اجتمعوا‬ ‫قبله حتى يصلوا ‪ .‬ولا تعقد مع باغ ‪ .‬ومهاجر ‪ .‬ومانع ث وطاعن ‪ .‬وقاتل بظلم‬ ‫معهالصحة‬ ‫وآبق ‪ .‬وناشزة ‪ .‬وينفسخ عقدها بحدوث ذلك ‪ .‬ولزم هجر محدثه بعدها‬ ‫وسقوط حقه بحدثه‪ .‬وروي‪ .‬لاخير في صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى‬ ‫لنفسه ‪ .‬ولزم كلا ابنداء اكلهما من زاده‪ .‬ثم زاد صاحبه‪ .‬واكله مثله ‪.‬‬ ‫او دونه وان غبنه فيه فتباعة ‪ .‬غير ان قوله تعالى «ليس عليكم جناح ان‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫تاكلوا جميعا ء او اشتاتً يدل على خلافه على ما فسر ‪ .‬ولا يناجي كل عن‬ ‫صاحبه ‪ .‬ولا ياكل‪ ،‬او يشرب دونه بلا ضرورة الا باذنه‪ .‬ويواسيه بما قدر‬ ‫ما لميكن عند صاحبه‪ .‬وان اشتغل فيحاجة له بنفسه‪ ،‬او ماله انتظر‬ ‫فراغه منها‪ .‬ويرفع على حمولة صاحبه اولا عند الارتحال كعكسه ويقف‬ ‫له لمبايعة ‪ .‬ويقيه من كل ضر‪ .‬ولا يقصر له عن طاقته فى نفعه‪ .‬وان مرض‬ ‫قام بحوائجه وان يماله حتى يبرأ ‪ .‬او يموت فيحفظ تركته ووصيته ‪ .‬ويوصل‬ ‫لوارثه ‪ .‬وروي‪ :‬خير اصحابك من اذا ذكرت اعانك ‪ ،‬واذا نسيت‬ ‫ذلك‬ ‫اانصطحب مع عالم للتعلم منه عليه نصحه فيدنياه‬ ‫لقم‬ ‫عن ح‬‫ت وم‬ ‫مك ‪.‬‬‫ذكر‬ ‫واخراه ء وان يفهمه مالم يفهم مما عنده من علم وادب وسير ث فان زل‬ ‫زجره وستر عليهث وان غفل ذكره ورغبه في مطلوبه ‪ .‬وعليه لمعلمه‬ ‫ان لا يمرض قلبه بتناج عنه ولا يصطحب مع من يكره ‪ .‬ولا يسأله اذا‬ ‫حرد ‪ .‬او غضب ى ولا يعنته بسؤال ولبلاطفه وان في نظر وكلام وجلوس ‪.‬‬ ‫وليتأدب معه بتضرع وخشوع كأب ‪ .‬او فوقه ‏‪ ٠‬وحقوقه لا تحصى وفقنا‬ ‫اله واياكم اليها ‪.‬‬ ‫«باب»ه _ من حق كل مسلم على اخيه ان يسلم عليه اذا‬ ‫عحلىق االملسلامم‬ ‫لقيه‪ .‬ويشمته اذا عطس ' ويجيب دعاه‪ .‬ويزرحزح له في المجلس“ ويحفظه‬ ‫ان غاب ك ويقوم عوجه ‪ .‬ويعوده اذا مرض ه ويشهد جنازته‪ .‬ويحفظه في اولاده‬ ‫بعده ما قدوري‪.‬حب له مايحب لنفسه‪ .‬ومن ستر على مسلم فيالدنيا ستر‬ ‫عليه في الاخرى‪ .‬واله في عون العبد ما اعان اخاه‪ .‬ولا يحل المسلم ايںهاجر‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫اخاه فوق ثلاثة ايام ‪ .‬وخيرهما البادىه بالسلام ‪ .‬وقيل من هاجره فوقها‬ ‫وم يكلمه بعدها برىء منه حتى يكلمه‪ .‬ولا يتولى ان مات على ذلك‪.‬‬ ‫وروي ان الاعمال تعرض على الثه سبحانه عشية الاثنين فلا ترفع لمتقاطعين‬ ‫فوق ثلاثة‪ .‬وقيل مهاجره سنة كسافك دمه ‪ .‬وقيل من حق كل ان لايكتسي‬ ‫وبعرى اخوه ث وان لا يتخالفا جوعا وشبعاً وتزوجا وعدمه بقلة ‪ .‬ولا يمنع‬ ‫كل اخاه ان استقرضه ث او استباعه ان قدر ى وروي ‪ :‬المؤمن مزآة اخيه { ولا‬ ‫تؤمنون حتى تحابواؤ والاخبار في ذلك كثيرة جدآ ‪.‬‬ ‫الاحسان‬ ‫«باب»“ _ امرنا بالاحسان لابن السبيل بوجوب ‪ .‬وهو المنقطع‬ ‫لابن‬ ‫عن اهله خارجا من امياله ولا عنده مال“ ولم يجد قرضا ‪ .‬ولا تدين لاله‬ ‫السيل‬ ‫يلرم حقه من جاز عليه ان لم يكن كباغ‪ .‬وقيل هو الضيف ان نزل‬ ‫فيجب الاحسان اليه ثلاثة ايام‪ .‬وفوقها صدقة ‪ .‬وروي من كان يؤمن باله‬ ‫واليوم الآخر فليكرم ضيفه‪ :‬جائزته يوما وليلة ‪ .‬والضيافة ثلاثة ‪.‬وفوقها صدقة‪.‬‬ ‫ولايحل له أن يقيم حتى يقلق مضيفه © وندب لمن نزل به ان يكرمه ث ويقوم‬ ‫ده في‬ ‫عسنن ما‬ ‫دنم إليه من أح‬ ‫قه أ‬‫ي حق‬ ‫ل مكنرم ‪ .‬ومن‬ ‫الك‬‫ببهنفسه ‪ .‬وذ‬ ‫اليت ‪ .‬ويسرع له بعيشه وبحفظ له اوقات الصلاة ودابته بعلف وسقي‬ ‫ولا يغيب عن وجهه‪ .‬ومن اللؤم ان يسأل اقدم لك شيئا ؟ او لا؟ ويقدم‬ ‫له الطعام بماء لا دونه‪ .‬ومن الجفاء اكل رب البيت معه ان لم يكن ملكا‬ ‫او رئيسا ‪ .‬او فاضلا ‪ .‬ولا يناجي ‪ ،‬او ينيل بعضا دون آخر ولا تناول احدا‬ ‫شيئا على مائدة غيرك ‪ .‬ولا تطل سكوتآً عن اضيافك فيتوحشوا' ولا تستخدمهم‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫ولا تجلس معهم من يثقل عليهم‪ .‬ولا تغضب بحضرتهم وان على امتك‪.‬‬ ‫وقد دعي فقيه لطعام فأجاب على شروط ان لا تجر فتقري ضيفك‪ :‬وتحرم‬ ‫عالك `ولا تخن فتضن بما عندك‪ .‬ولا تتكلف ما ليس عندك ‪.‬‬ ‫«فصل» _ تلزم الضيافة حيا واهل منزل‪ .‬لا مسافرا ونحوه‬ ‫على من‬ ‫بكفاية ‪ ,‬ان لم يقصد احدا فتلزمه بخاصته وتسقط عن غيره ‪ .‬ولا تجزىء‬ ‫الضانة‬ ‫ضيافة اهل منزل على آخر ‪ -‬ولو تقاربا۔ وكذا اهل الاخبيه والقياظين‪.‬‬ ‫وان اهل منزل۔ كغريم لمديان لا كجار‬ ‫وتبرأ من ابراه الضيف من حقه‬ ‫ورحم ‪ .‬لأن حقهما له فلا يسقط بمحاللة‪ .‬وان اقام ضيف بمنزل‪٠‬‏ او‬ ‫حي ثلاثة ايام ولم يضيفه احد لم يسقط بذلك عنهم حقه‪ .‬وكذا ان تلاقى‬ ‫ضيفان بمنزل ‪ .‬او نحوه فتضايفا بينهما لتعلقه بالذمة ث لا بالأيام‪ .‬وتلزم مقيما‬ ‫بمنزل كاهله ‪ .‬او ساكنا فيه وان لم يوطنه‪ .‬ورفقة ان قصدوا عند مقيل ‏‪ ٠‬او‬ ‫مت ‪ .‬ولا تلزم لجائز ان طلبها لزاده ولم يقم‬ ‫«فضل“» _ تجب لمحتاج غير عاص وان في اميال ان ليجد‬ ‫من تجب‬ ‫ضيافتهومن‬ ‫وصولا لمنزله ‪ .‬ولا يضاف عند عاص عن تقدم وان لزمته ‪ .‬والضيف قيل ‪:‬‬ ‫لاتجب‬ ‫الله ‪ :‬وهو الملشي ف طلب علم ‪ .‬او زيارة‪ .‬او حج ‪ .‬او نحو ذلك‬ ‫ثلاثة ‪:‬ضف‬ ‫والسنة‪ :‬وهو المشي ف مباح له ‪ .‬والشيطان ‪ :‬وهو الماشي ف معضة“ ولا‬ ‫تلزم اهل سوق ‪.‬ولا قاضيا‪ .‬ولا مفتياً ' ولا طبيبا لآت علذىلك‪ :‬ولزمتهم كغيرهم‬ ‫لمقيل ث او مبيت عندهم بقصدها وان كان بطعامه ‪ .‬ولا تلزم اهل منزل‬ ‫ها ‪ -‬على اهله ` ولا يقدم‬ ‫لة _‬ ‫احاج‬ ‫لل‬ ‫لقاصده لتجر ‪ .‬ولا ضيافة لآت علا‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫له ‪ .‬وتضاعف نفقته لعشرة ث‬ ‫درم‬ ‫ق يحق‬‫ا لا‬ ‫مه أن‬‫حقير بمنزل لضيف ‪ .‬وعلي‬ ‫ونفقة الرجل على عياله لسبعين ‪ .‬روي ذلك صحيحا ‪ .‬وانه لا يزال أهل الارض‬ ‫مرحومين ما تحابوا ‏‪ ٠‬وأدوا الامانة ` وقروا الضف “ وعملوا بالحق ‪ .‬وانه بريء‬ ‫من الخل من أدى زكاة ماله ‏‪ ٠‬واقرى ضيفه ‪ :‬وأعان ف النائة قومه ‪ .‬وأن لا‬ ‫تتكلفوا لضيف ‪.‬فتبغضوه ف‏‪٠‬تبغضوا الله فيبغضكم ‪،‬وإنه ينزل برزقه ويرحل‬ ‫بذنوب أاهللبيت ‪.‬‬ ‫« فصل» _ لا يحقر ما قدم له ‪ .‬ولا يلم رزقه بلوم رب البيت‬ ‫ادب‬ ‫الضيف‬ ‫فيلوم الله فيكفر ‪ .‬ولايرمي بصره لنواحيه ‪ .‬ويدخل ويخرج باذن ‪ .‬ولايخبر‬ ‫سأرهل البيت ‪ .‬ولايجلب لربه معه غيره بلا اذنه إذا دعاه ‪ .‬ويعذر فقير لم‬ ‫يجد مايضيف به ‪:‬ولا يحل لضيف أن يقم عنده على ذلك ‪.‬‬ ‫الاحسان‬ ‫« باب » _ أمرنا بالاحسان للعبيد والرفق بهم ‪.‬ولزم كل مالك‬ ‫الى العبيد‬ ‫أن شبع رقيقه ويكسوه ويستعمله بما قدر ويقيه من كل ضر ؛ فانه أمانة يده‘‬ ‫ونعمة من الله عليه ‪ .‬ويبيعه ان طلب ى ويعطيه من طعامه ان اعتاد أكل طريف‬ ‫دونه وعلم به ‏‪ ٠‬ويكسوه بما يرد عنه حرآ وبردآ ‪ .‬وان لبس هو أجود الثياب ‪.‬‬ ‫وان قام بنفسه ساعياً لكسبه باذنه فلاعليه ‪ .‬وجاز استعماله من صلاة الفجر‬ ‫للعتمة لابعدها ان استقصى نهاره ‪ .‬ورخص استخدامه ليلا وان مع النهار ان‬ ‫ارضاه بشيء ‪ .‬ويجبره على عمله ‏‪ ٠‬وفي عمل غيره قولان ‪ :‬ويزوجه اطلب ولا‬ ‫يترك لعنة ‪ .‬ولا يضربه ظلما ‪.‬‬ ‫‪ .‬وحفظه‬ ‫عل ‏‪٠‬عليه مناصحته ق ضنعته‬ ‫حق سد‬ ‫من‬ ‫©}& _‬ ‫» باب‬ ‫على العبد‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫فيما اتتمنه عليه ى واحسانه في خدمته ‪ .‬وطاعته في أحواله إن لم تكن معصية لله‪.‬‬ ‫ولا يتنفل بغير ما تقدم له الا باذنه ‪ .‬وجازان يحتاط بصلاة ‪ .‬أوصوم وان بدونه‪.‬‬ ‫وان اضطر لقيام بنفسه‪ -‬ولا ينفعه ربه ۔ قامبها } ولا يعطي ‪ .‬أوييع مماسعى‬ ‫الا باذنه ‪ .‬ورخص له صنع معرو ف منه ‪ .‬ويؤخذ منه ايضآ‪ .‬وفي عمله لغير ربه‬ ‫ان لم يضر عمله ولم يمنعه منه ‪ 6‬ويقاتل على مال ربه وان بلا إذنه ان كان كقيمته ‪.‬‬ ‫أوأكثر ‪ .‬والخلف في الاقل ‏‪ ٠‬لا على مال غيره ‪ .‬وجاز باذنه ‪ .‬ورخص فيما‬ ‫يقاتل عليه الحر مطلقاً ‪ .‬وعلى نفسه وسلاحه ولباسه ولو نهاه؛ إذ هو فرض ‪.‬‬ ‫ولايحل له تسليم نفسه لموت ورمي سلاحه ولباسه ‪ .‬وروي‪ :‬أن الراعي مسؤول‬ ‫عن رعيته غدا ‪ .‬والامام عن رعيته كعكسه ‪ .‬والزوجة عن قيام بحق الزوج وما‬ ‫ضيعت كعكسه " و الرقيق عن حق ربه وماضيع كعكسه‪ .‬والجار عنحق جاره‪,‬‬ ‫والولد عن حق والده كعكسه ‪ .‬وكذلك قال الحكم العدل ‪ :‬فوربك لنسئلنهم‬ ‫أجمعين الآية وقال ‪ :‬قوا أنفسكم الآية ‪ .‬وذلك فيما أدبهم وأمرهم أن يعلموا‬ ‫أزواجهم واولادهم وعبيدهم ومزهو أهلهم ى ويحذرهم الحرام وارتكاب الاثام »‬ ‫ويأمرهم بطاعة ذي الجلال والاكرام ‪.‬‬ ‫« باب » _ ندب لقوم كانوا منزل وقدروا على بنيان مسجد‬ ‫أن يبنوه ولهم الفضل فيه ‪ .‬ويختاروا له أرضا مباحة صالحة من أطيب أموالهم‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫يراعى فيه ابتغاء وجه الله ليصلوا فيه جماعة وللذكر ‪ .‬وروي من بنى لله مسجدا لالرياء‪.‬‬ ‫ولاسمعة ولو مفحص قطة بني له أوسع بيت في الجنة ‪ .‬وان أرادوا بناءه شاوروا‬ ‫فيه أهل دعوتهم _ وان من غير منزلهم ‪ -‬بعد اتفاق أهله عليه ‏‪ ٠‬لا ان لم يتفق‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لفيحه‬ ‫اعل‬ ‫صل ج‬‫م فض‬‫عليه خيارأهله ‪ .‬فاذا جمعوا له مالا بنوه منه ‪ .‬فان‬ ‫ولهم أن يستأجروا منه بانيا وعاملا وان لطوب ‏‪ ٠‬أو قطع حجر ‪ .‬أولاتيان‬ ‫بكماء ‏‪ ٠‬أطوين ملمايبنى الا به ‪ .‬وضعوا أساسه على نية مسجد ‪ .‬وإن لم‬ ‫تحضر عند الوضع لم يضران سبقت ‪ .‬ولا يجمل مصلى ان وضع على مسجد‬ ‫كعكسه ‪ .‬وما اسس لمصلى ثم اريد رده لمسجد نزع ورد عليه بوضع ثان ‪.‬‬ ‫وكذا ان اسس بعض لمسجد ‪ .‬وبعض لغيره ثم اريد رد الكل اليه‪ .‬لاان‬ ‫لغيره ‪ .‬وبناه المسجد قربة فاحتيج لنية ‪.‬وان بنقييل۔ مسجد لحائط دار '‬ ‫او بيت فهو مسجد لاحائط ذلك ‪.‬وقيل ليسه ‪ .‬اذ لايكون شيء بعضه مسجد‬ ‫وبعضه غيره ‪ ،‬فان اسمه يقع على حائطه وخشبه وطينه وسقفه وعليه ايضا ؛‬ ‫فان بني على سقف ‪ :‬او دكان فليس بمسجد لانهما ليساه ‪.‬فمابني لغيره لا‬ ‫غار‪.‬‬ ‫يكون اياه ‪ .‬وان بني على غار ‪ .‬او في حفرة فمسجد ‪ .‬وقيل ان حفر‬ ‫كونه اياه‬ ‫أوصنع عريش ‪ .‬او خص ‪ .‬اوجب وعني مسجد ‪ :‬ففي صحة‬ ‫قولان مثارهما ‪ 6‬هل يةع على هذه المعاني اسمه ؟ ام لا ؟ فانه يكون في‬ ‫الاظهر ببناء غير ان اساملييوتيقع عليها وعليه ايضا ‪ .‬ان اسس مسجد‬ ‫وان بهدمه‬ ‫واريد كبره‪ .‬جاز‬ ‫ثم اريد الزيادة فيه ت او كان صغيرا‬ ‫لانقصه ‪ 4‬وجاز تجديد حيطانه ان ضعفت وخيف سقوطها ‏‪ ٠‬وهدمه لصلاح‬ ‫ولوبناه غير هادمه ‪ .‬لاان لفساد فيتبع به ولو بناه غيره بعده ‪ .‬ويجعل فيه‬ ‫اوتاد واعواد بين عمده وكوات وان غير نافذة لصلاح ‪ .‬وجاز غلق نافنة‬ ‫‪ -‬لا من‬ ‫صموقه‬ ‫آخر‬ ‫ف‬ ‫وحدو ثه بعده‬ ‫بنائه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وجعل ستر فه عند‬ ‫كعكسه‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫ماله ‪ -‬وان هو من صلاحه ۔ ويزاد اليه من مصلى لا عكسه ‪ .‬ولا تلزم حقوقه‬ ‫حتى يجعل له عتبة‪ .‬وكذا ان هدم حتى زالت ‪ .‬وقيل اذا اسس ودور‬ ‫وتسقط اذا ازيل ذلك‪ .‬ولا يزين وان بشرافات ‪ .‬ورخص فيهاعلى اركانه ‪.‬‬ ‫وجوزت ان خيف الظلمة ث ولا يحفر فيه غار لخوف ‪ .‬ورخص ‪ .‬ولا يصح‬ ‫بناؤه لغاصب بأرض غصبها‪ .‬وجاز في ارض ابنه ان بلغ بضمان العوض‪.‬‬ ‫ومن بناه بأرضه ليصلي الناس فيه مدة معلومة فمسجد ولا ينفعه توقيته‪.‬‬ ‫وحرم يع ارضن وهبتها لمخالف _ ككتابي ۔ لبناء مسجد ‏(‪ )١‬او كنيسة‪.‬‬ ‫ويبنى له مصلى من نواحيه‪ .‬لا مناله‪.‬‬ ‫لزم مفسداً فيه وان بلا عمد اصلاحه‬ ‫‪.‬‬ ‫«ضصل“»‬ ‫اصلاح ما‬ ‫ويجزئه بغيره ان كان امينا بأمره‪ .‬ورخص بكل من صدقة مطلقا ‪ .‬وكذا‬ ‫أفد فه‬ ‫المراد بالمخالف المارق من الدين بمخالفته لاجماع المسلمين { وانكاره‬ ‫‏(‪)٠‬‬ ‫لما علم من الدين بالضرورة مما لا يجوز الخلاف فبه مثل فرق الباطنية والقرامطة فى‬ ‫القديم ‪ .‬والبهاءية والةاذيانية في العضر الحديث لا مطلق المخالف ‪.‬‬ ‫‪ « :‬وكفرمتعهد‬ ‫يؤيد ذلك ما أشار اله شارح النيل رحمه الله عند قول المصنف‬ ‫افسادمسجد ‪ .‬وكذا ان أحرقه ث » قال مانصه ‪ « :‬ولو كان لاهل الخلاف لحرمته‬ ‫باسم التوحيد ث والاسلام ث والقرآن ‪ .‬والصلاة ‪ .‬والذكر ‪ :‬ثم قال‪ .‬وعندى انهلايجوز‬ ‫هدم مساجد المخالفين ‪ .‬ولا تعمد افساد فيها ث ولا احراقها الا ان تضمن خلافهم‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫شركا كالروافض والمجسمة ‪ .‬اهه‬ ‫‪٦٢‬ث‪‎‬‬ ‫كل ما لزمه ‪ .‬وان وجد فساده مصلحاً لزمه اصلاح مثله في ذلك المسجد‬ ‫ان كان ‪ ،‬والا غرم قيمته لقائمه ان كان امينا ‪ .‬والا فحتى يجعله في مصالحه‪.‬‬ ‫وكذا ان تشاكل عليه موضع فساده ‪ .‬ولا يجزئه تحليل اهله له وان كان هم‬ ‫البانين له ‪ .‬ويصلح مثل فساده في غيره ان انهدم‪ ،‬او حيل دونه‪ .‬ويزال الضمان‬ ‫يدل ‪ .‬وان تشاكل بغيره احتاط فيهما‪ .‬وجوز لمفسد في مساجد اصلاح فيواحد‪.‬‬ ‫ماله‬ ‫لزمه اصلاحه من‬ ‫‪ .‬او بهيمته‬ ‫عبده‬ ‫وان افسده‬ ‫ان علم به ‪ .‬ومن مال طفله ان كان المفسد له ‪ .‬فان بلغ قبل‬ ‫اصلاحه لزمه هو ‪ .‬واما العد ان اعتقه قله فقد لزمه مادون رقبته ‪ .‬والصد‬ ‫ما فوقها ‪ .‬وكذا ان مات ث او اخرجه من ملكه ‪.‬وان افسده يتيم ‪ .‬او عبدهء‬ ‫او بهيمته اصلحه من ماله خليفته ان كان ‪ .‬والا سقط عنه ‪ .‬ومن افسد بمسجد‬ ‫لزمه اصلاحهس لا ان علمه لخلاف _‬ ‫ولم يدره لاهل وفاق ‪ .‬او خلاف‬ ‫وان كره فعله وكفر متعمد افساد مسجد‪ .‬او هدمه ` وكذا ان احرقه او‬ ‫افسد مالا بتعدية ‪ .‬وياثم منجسه‪ ،‬ويكفر بالمسجد الحرام ان تعمده‪.‬‬ ‫‪ .‬يجعل لحيطانه ‪ 3‬وعمده وسقفه من مال جعل‬ ‫فصل‬ ‫اينيصرف‬ ‫له ‪ .‬وني بابه (قولان) ‪ .‬لا لمفايه منفعة لأهله‪ :‬كمصباح ‪ .‬وحصير ‪ .‬ولا يجعل‬ ‫مصلى ما جعل لمسجد وعكسه ‪ :‬ورخص فيه ‪ .‬وجاز تدويره بركائز من ماله‬ ‫داخلا وخارجا‪ .‬و تقوية حيطانه ببناءه ان ريه صلاح في ذلك ‪ .‬وتبنى منه‬ ‫صومعته ان كانت فه‪ .‬لا ان خرجت عنه ‪ .‬وجاز جعل وايصاء لمسجد‬ ‫ويصرف لمصالحه‪ .‬وان بكأرض ونخل بعد يع بثمن ‪ .‬وجاز تركه واستغلاله‬ ‫والنظر لأهله ‪ .‬ويرد لغيره ان خرب ‪ .‬وقيل لا‪ .‬ومن اوصى لمسجد لا بعينه‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫جعل لمسجده ان كان له " والا ففى الاقرب اليه‪٠‬‏ وان تساوت ففى واحد ‏‪٠‬‬ ‫وان جعل مال لمنتفع اهله كقلل‪ .‬وحصر ومصابيح لم يجز شراء غير ما‬ ‫جعل له منهث ورخص ‪ :‬وجوز شراء منتفعهم بمجعول له كعكسه ‪ .‬واثب‬ ‫جاعل حصير له ما بقيت منه قطعة ‪ .‬وجاز اخراجها منه ان لم تبق فيها‬ ‫منفعة ‪ .‬ولاينتفع بأعوادها وان صغيرة ‪ .‬وجوز بصغير ‪ .‬ويرمى خارجا بعدانتفاع‬ ‫به ‪.‬وفي ضمان قيمته ان افسده (قولان)‪ .‬والرقود كالقعود على حصيره فيه‪ .‬لا‬ ‫باخراجها منه لانتفاع بها ‪ .‬وكذا غيرها ‪ .‬ولزم غسلها منجسها ه وقيمتها او‬ ‫مثلها مفسدها ‪ .‬وجار رفعها حين يصلح لها كصيف‪ ،‬واخراجها منه لحرز‬ ‫ان خيف عليها ‪ .‬وبالجملة فانه يجعل له ‪ ,‬وماله ‪ .‬ومال اليتيم ‪ .‬والغائب ث‬ ‫والزكاة مياصلح لهم ‪ .‬ومن جعل حصيراً لمسجد مدة ثم ريعه جاز له ان‬ ‫نوى ذلك ‪ .‬وكذا غيره ‪ .‬ولابأس لعماره في جعل طعام على حصره لاكل‬ ‫ان لم يضرها ‪ .‬واخراجها منه لنشر حبوبه عليها ان احتاجوا لها ‪ .‬ويجعل‬ ‫به ويوقده بوقت‬ ‫بيد امين ما جعل لمصباحه ‪ .‬او جمع له يحفظه ويقوم‬ ‫صالح له فيه ‪ .‬وجاز شراء وعاء لزيته‪ .‬وقنديل ‪ .‬وفتائل من ماله وقيل لا‬ ‫الا المصباح‪ .‬ومن افسدزيتاً من مصباح رده فيه‪ .‬وان من وعأئه رده فيه‬ ‫ايوضاق ‪.‬يل ‪ -‬في المصباح ويقعد حتى يووقدي ‪.‬جزئه ان أو قده واں لم يقعد‬ ‫ولا يخرج من مسجد لايقاد ث ولا يدخل فيه بنار‪ .‬ويوقد على‪.‬تعتبة بابه ‪.‬‬ ‫ومن اخرجه منه فأوقده لزمته تباعة ما اكل منه قبل ان يصله ان كان زيته‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫وفتيلته ملكا له‪ .‬لا جعلا منه للمسجد ‪ .‬ولا يوقد منه مصباح لا له ولا‬ ‫صح ‪ .‬ولا بلس‬ ‫شعلة لحاجة غيره‪ .‬ورخص ‪ .‬وعلة المنع قيل نقص صوئه ان‬ ‫أن تؤخذ منه نار لتوقد فه‪.‬‬ ‫تصرفا ت‬ ‫لقائم مسجد ان يتسلف ما يصلح له الى ماله حتى‬ ‫فضل _جاز‬ ‫قائمالمسجد‬ ‫ما سو غ و ما‬ ‫يرده ‪.‬منه ‪ :‬ولا يسلفه لغيره ‪ .‬وكذا زبته لا يقرضه لغيره ‪ .‬وجاز ايقاد مصايح‬ ‫لايسوغ‬ ‫بمسجد ‪.‬وتجعل بمحل صالح لأهله ‪ .‬وان يوقد الليل كله وان لم يعمر ‪ .‬وليقرؤأ‬ ‫‪ .‬ورخص ‪ .‬ولا يوقد بودك‬ ‫ته‬ ‫جخص‬ ‫ايه ش‬ ‫حعه ف‬ ‫ل يرف‬‫عاليلهواحهم' او كتبهم ولا‬ ‫ميتة ‪ .‬او بفتيلة‪ .‬او زيت نجس‪ .‬او هو في ذاته ث ولا يطفأً بنفخ وان لغير‬ ‫مسجد ‪ .‬لأنه يورث علة ث بل يرد فتيلته‪ .‬وان نبتت شجرة فيه‪ .‬او في‬ ‫وان ادرك كالتمر فلمنافعه ‪ .‬وان خرج‬ ‫حريمه جاز قطعها ‪ .‬وكذا الزرع‬ ‫الانتفا ع‬ ‫فيعين فلبانتفع بمائها لزرع ‪.‬او شجر س او سقي حيوان‪ :‬ولتدفن ان ضرته‬ ‫بمائهعي‬ ‫اوصبا‬ ‫وامكن “ وان خرج ماؤها منه وجرى على الارض ‪ :‬فهل ينتفع به بتقارب؟‬ ‫اولا ؟ (قولان) ولا باس بمصبوب من ميزابه‪ .‬لا بما على سقفه من مطر ‪.‬‬ ‫وان سبقته عين انتفع بها اهلها‪ .‬ولا يينى عليها لتضرره بها ‪ .‬وجاز على مساقيها‬ ‫ولا يستنجى فيها ى او يغسل نجس ولا يدخله جنب لمغتسل فيه‪.‬‬ ‫عما رته‬ ‫فضل _ من حق مسجد على اهله اتخاذ مؤذن لهامين حافظ‬ ‫لأوقات والصلاة به جمعا ‪ .‬لا فرادى } ولا واحدة بجماعتين وان بتعاقب ‪.‬‬ ‫ويعمرونه بالذكر ‪ .‬ويحفظون ضيفه ‪ .‬ومصباحه قيل ‪ :‬لماش لفريضة فيه فضل‬ ‫ماش لمكة لحج فريضة‪ .‬ولنفل كنفله‪٠‬‏ وفضل بعيد الدار منه عن قريب‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫الله كغاز عن قاعد ‪ .‬وندب لماش اله تقارب خطاه ‪ .‬وانتظار صلاة فيه بعد‬ ‫اخرى بالذكر هو الرباط وتعهده بكنس من وقت لآخر ‪ .‬وهو قيل مهر‬ ‫الجور ‪ .‬ولا يتعمد تنجس كنيسهء ولا ينتفع به‪ .‬ويقدم في دخوله الاكس‬ ‫وفي خروجه الاصغر كاليمنى واليسرى على ما مر ‪ .‬ويقول مريد الدخول‪:‬‬ ‫اللهم افتح لنا ابواب رحمتك ‪ -‬الى ‪ -‬السميع العليم ‪ .‬والخروج ‪ :‬رب ادخلى‬ ‫‪-‬الى۔ نصيراء ويقصد محرابه ويدعو ويتضرع ثم يركع ركعتين تحية ليهمينه‬ ‫فان اتى آخر فيساره ‪ 0‬وثالث مقابله ‏‪ ٠‬والرابع حيث شاء ‪ .‬وهذا تشبيه للسحر اب‬ ‫وان لم يمكنه الركوع ذكر الله ويدعو بعدهما ‪ :‬باالمهم لك الحمد‬ ‫بالامام‬ ‫كله ‪ .‬وبيدك الخير كله ‪ .‬واليك يرجع الامر كله ‪ :‬اوله وآخره‪ 6‬سره وعلانيته‬ ‫۔الى۔ فانه لا يغفر الذنوب الا انت ياارحم الراحمين ‪.‬‬ ‫طهرت المساجد من ان تقام فيها الحدود‪ .‬او‬ ‫‪.‬‬ ‫«فصل“»‬ ‫ماتصان عنه‬ ‫المساجد‬ ‫يتخذ بها طريق س او سوقا او ينشد فيها بضالة ‪ .‬او توقع بها مبايعة ء ويهنع‬ ‫فاعل ذلك بها ويخرج وينهر ان لم ينته ‪ .‬ولا يحكم بها ‏‪ ٠‬او يحلف ‪ .‬او‬ ‫يضرب » ولا يقتل فيها ما يدمي ‪ .‬وجاز ۔ بضرورة ۔ قتل كحية وان في صلاة‪.‬‬ ‫وان دخلت او عقرب بحائطها احتيل لخروجها لا بفساد‪ .‬وان لم يمكن‬ ‫الا به طين عليها فيه ‪ .‬وكذا ان بمسجد مسكن نمل‪ .‬او جحر فأور ‪.‬ان قتل‬ ‫فيه وبلغه دم طهر في حينه‪ .‬ولا يدفن نيه مال‪ ،‬او يطين عليه بحائطه ‪.‬‬ ‫وان له ‪ .‬ولا تلزم‪ :‬فاعل ذلك تباعة ان لم يهدم عليه ‪ ،‬او اصلحصه‬ ‫ويضمنه ان كان لغيره ‪ .‬وان دخل مسجدا ماربه من باب ليخرج من آخر فصل‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫ينهما بركوع ‪ .‬أودعاء ليخرج عن النهي وجاز انشاد ضالة ببابه وان لغيره ‪.‬‬ ‫ويلاتكلم فيه بدنيوي لماروي ‪:‬كل كلام فيه لا بصلاة ‏‪ ٠‬أوذكر ‪ .‬أسوؤالحق ‪.‬‬ ‫فلغو ‪ .‬وجاز به مصافحة ‏‪ ٠‬وأخذ سلاح من كضيف ‪ .‬واتفاق على صنع معروف ؤ‬ ‫واستخبار عن مطر وسلامة مسافر ‪ .‬وموت مفقود ‪ .‬ويعزى فيه من مات وليه ‪.‬‬ ‫ويهنأ من ولد له ‪ .‬أو اشترى شيثا } ألوبس جديد ‪ 2‬أوقدم غائبه ‪ .‬أو نحو ذلك ‪.‬‬ ‫ويخطب فيه ‪ .‬وينكح ء ويطلق للسنة ‏‪ ٠‬ويراجع ‪ .‬وهل يتخاصم فيه عندحاكم؛‬ ‫‪ -‬وهو من سؤال حق ‪-‬ولا يحكم الاخارجه ؟ ۔ وجوز فيه ايضآً۔ اولا؟ (قولان)‬ ‫ولا ينخم فيه ‪ .‬او يبزق‪ ..‬وان مات فيه ميت اخرج ان امكن‪ .‬والا رد‬ ‫عليه التراب في مكانه ‪ .‬وجاز غلقه عمن ‏‪ ١‬خيف منه ضرره ‪ 0‬ويمنع محدث‬ ‫كبناه‪ .‬او غروسؤ او ربط دابة ‪ .‬او نجس بحريمه‪ .‬وهل هو ‪ :‬ثمانية عشر‬ ‫ذراعا‪ .‬او اربعون ؟ او ثمانون؟ (خلاف) ويحجر على مضره‪ :‬فان كسره‬ ‫ادب ‪ .‬ولا ينتفع بحجار مصلى " ولا تنجس ‪ .‬ولزم تطهيرها منجسها ان فعل‬ ‫وردها لمكانها ‪ .‬ولا يجعل مسجد محضرة للصبيان ` ويحجر عليهم أن يدخلوه‬ ‫ومن وضع به ثوبا نجسا اضر بأهله ‪ .‬وكره دخول كجنب ‪ .‬او قاطر فيه‬ ‫ولا يطلعه الا مصلحهم اومن حصره عدو اليه ‪ .‬وجاز مقاتلته عليه ويحذر من‬ ‫لذلك ‏‪ ٠‬وان توقد به نار ف‬ ‫فساده ‪ .‬ولا يرمي بحجارته ‪ .‬وجاز انجعلت‬ ‫كانون إن ريىث صلاحها ث ولا يرمى في ناره قمل ‪ .‬ولا تتن ‪ .‬ولا بخور‬ ‫وان طيبا ‪ .‬وجاز الرقاد فيهلمسافر ‪ .‬ورخص وان لمقيم أراد حضور جماعة ‪.‬‬ ‫ويقام ان اضر باهل مجلس‪ . .‬اوحان وقت صلاة ‪ .‬وقيل انما هو في قائلة‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫ولا يطبخ فيه مسافر طعامه ‪ .‬ويخبزه ‪ .‬او يخزن فيه ماله ولو سلاحا ‪.‬‬ ‫وجوز ذلك ان اضطر اله } لحايوانا ‪.‬‬ ‫لا تفترق كفا متصافحين في الله حتى تتناثر‬ ‫_‬ ‫«فصل“»‬ ‫اللحية‬ ‫مصافحة‬ ‫ذنوبهما كالورق ‪ .‬روي ذلك\ وانه من صافح عالما فكانما صافحني ‪ .‬وجازت‬ ‫ومعانقة‬ ‫مصافحة موحد وان أنثى ‪ .‬او صغيرا‪ .‬او رقيقا ان لم يكن كباغ ‪ :‬فمصافحة‬ ‫الرجل لابوبه واجداده واعمامه واخواله وأخيه الكبير والرقيق لربه المعانقة‬ ‫وتقبيل الرأس‘ ولأخيه في الله جوانب عنقهمم معانقة ‪ .‬وقبل يتصافحان‬ ‫بيد وتقبيل لها‪ .‬ولا تقل يد غير امين ولا عنقه‪ :‬فقبلة الولد رحمة‪ .‬والمرأة‬ ‫شهوة ‪ .‬والوالد كالامام العدل بيده عبادة ‪ .‬والأخ في الله زين‪٠‬‏ ويقبل صغير‬ ‫ولد بخد‪ .‬وغيره برأس ان كان ذكرا ‪ .‬ويجعل يده مقبل رأس طفلة ويقبلها‬ ‫ان خاف نتنة‪ .‬والا فكطفل ‪ .‬وقبلة محرم واان برضاع‪ .‬او مصاهرة بمعانقة‬ ‫ان لم تخف ايضا‪ ..‬والا فكغيرها بكلام ‪ .‬واستحسن كونه للغير من وراء‬ ‫حجاب ‪ .‬وجار مصافحة عجوز لا تشتهى كأمة وان بعنق‪.‬‬ ‫روي من زار اخاه ‪ .‬لو عاد مريضا نودي من‬ ‫« باب“»‬ ‫‏‪ ١‬لر ياره‬ ‫والمادة‬ ‫السماء‪ :‬طبت وطاب يمشاك“ وتبوأت من الجنة منزلا‪ .‬ورغب في ذلك ‪ ،‬وفي‬ ‫زيارة القرابة والعلماء ومصافحتهم ومجالستهم‪ .‬وهل يسار لمريصر يوم‬ ‫او لقائلة؟ او لضحى ؟ (خلاف) ومسلم ثلاثة ايام‪ .‬ولرحم سبعة ث وقد تم‬ ‫قيل عزم واجتهاد بين متزاورين وخالقهم ‪ ،‬ولزائر ما لسائر لذكر ‪ .‬ويترك‬ ‫شغل لاخ زائر ويقام بحقه ‪.‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫مجلس‬ ‫من سيرة السلف اجتماع على مهم وان دنيوياا‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫الذكر‬ ‫وبعد عتمة عند افضلهم للذكر بمجلس وختام بالقرآن ‪ 0‬والدعاء ‪ 6‬وان تساووا‬ ‫الفضل عند اكبرهم سنا ‪ 5‬وان كان لهم مسجد اجتمعوا فيه ليلا ان امكنهم‬ ‫بمجلس ‪ .‬ومن حقه التدوير بلا خلل‪ ,‬و السكينة‪ .‬والاصفاء‪ .‬وترك التناجي‬ ‫والكلام في دنيوي ‪ .‬والضحك فانه يميت القلب ويذهب بنور الوجه "فاذا‬ ‫ضحك العالم مج من علمه مجة ‪ .‬وليس لضاحك بمجلس اجر قعوده الا ان‬ ‫قام ثم رجع كمن لفا عند خطبة‪ .‬ورخص ان تاب بمكانه‪ .‬ولا باس‬ ‫تسم‪ .‬ويزحزح المتأهل له‪ .‬ويقرب لوجه الحلقة‪ .‬ولا باس بنزع مطوق‬ ‫كجبة ‪ :‬وقميص ‪ .‬ولباس رأس ‪ .‬او رجل بمجلس ‪ .‬ولا تلبس فيه‪ .‬وان كان‬ ‫لعالم جلس بمسجد قوم فمن حقه عليهم ان يحضروه‪ ،‬ويستمعوا منهصلاحهم‬ ‫وان لدنياهم‪ .‬ويعينوه ومن يتعلم منهم وان بأنفسهم‪٠‬‏ ولهم علبه نصحهم في‬ ‫التعلم ‪ .‬والاقراء ‪ .‬والصبر لهم ‪ .‬ولا يكتم ما عنده عليهم ‪ .‬ولا يسع كتمان‬ ‫علم عن سائل موسلممس‪.‬ائل الباب كثيرة فلتطلب من علها‪.‬‬ ‫حق الايام‬ ‫من حق الايام ان يطاع فيها خالقها ‪ .‬وافضلها يوم‬ ‫« باب» _‬ ‫الجمعة‬ ‫الجمعة‪ :‬فيه خلق آدم ‪ ،‬واهبط الى الارض ي وتيب عليه ‪ .‬ومات فيه‪ .‬وتقوم‬ ‫الساعة وفيه ساعة الاجابة‪ .‬ومن حقه قراءة الاخلاص عند طلوع شمسه‬ ‫الذكر ‪ 0‬والاغتسال ‪.‬‬ ‫مائة مرة‪ .‬وقيل بين عصره وغروبه‪ .‬وحضور مجلس‬ ‫والنظافة ‪ .‬والصدقة ‪ .‬والزيارة ‪ .‬وركوع بسبع تحيات قبل صلاته بالفاتحة‬ ‫والاخلاص ثلانآ في كل ركعة ‪ .‬وصوم‪ .‬وصلاة بضحاه ‪ .‬وحقوقه وفضله تطلب‬ ‫ني محله‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫ان يحيه‬ ‫لكل مسلم لقي اخاه‬ ‫ندب‬ ‫«باب » _‬ ‫بسلام عليكم ‪ .‬فيلزمه الرد بو عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ان‬ ‫كان متولى " والا اقتصر على‪ :‬وعليكم السلام‪ .‬ويسلم على كملوحد بالغ لكاباغ‬ ‫ولا يجب رده عليه ان سلم ‪ .‬ويرد على يهودي بوعليك ما قلت ولا على‬ ‫مشغول عن رده بكصلاة ‏‪ ٠‬او تطهر لها‪ .‬او اكل‪ .‬او شرب‪ ،‬او في خلاه‘‬ ‫او باذان ‪ 2‬او اقامة‪ .‬او بذكر ‏‪ ٠‬او قراءة اوفي مسجد' او بجنازة‪ .‬او حفر قبر‪.‬‬ ‫او دفنه ‪ .‬ولا يسلم على مجنون ‪ .‬وفي الصبى (قولان)‪ .‬وكذا في الرد عليه ‪.‬‬ ‫وجاز بين رجال ونساء بمنزل‪ .‬او بفحص ‪ .‬وكره سلام رجل على امرأة فيه‪.‬‬ ‫وجاز على محرمته كعكسه لا على جبار ‪ .‬وشرطه‪ ،‬ومبتدع ث وسكران ى ونائم‬ ‫وملمى‪ .‬ويسلم قليل على كثير ع كصنير على كبير ‏‪٨‬وماش على راكب ثوهو على‬ ‫قاعد ‪ .‬والماشيان افضلهما البادىء ويجزىء واحد عن جماعة في ابتداء ث او رد‪.‬‬ ‫قيل ان سلم قاعد على قائم جاز‪ .‬واذا تلاقى رجلان بطريق سلم صغير على كبير ‪.‬‬ ‫‪ .‬وندب قيل عكسه كغني على فقير ‪ .‬وامن علي خائف ‪ 5‬وذي‬ ‫ضل‬ ‫ال ع‬ ‫ففضو‬‫وم‬ ‫وسع على ذي ضيقء وراكب على ماش ‪ .‬وكثير على قليل ث وراكب فرس علغىيره‪.‬‬ ‫ونازل على طالعؤ ومنتعل على حاف ‪ .‬لان الابتداء به تواضع ‪ .‬وقيل ان تلاقى‬ ‫امام ورعيته سلموا عليه وندب عكسه‪ .‬وكذا مع عامله ‪ .‬وقاضيه ث وغريم على‬ ‫مدين‪ ،‬وقوي على ضعيف بتبس وطلاقة الوجه ‪ .‬ويرد على معيد ان لم‬ ‫يكن فاتنا به ‪ .‬ويسلم مريد الانصراف ويز علية ‪ .‬وليس على من لم يسمعه‬ ‫رده ‪ .‬ولا يجب لقائل ‪« :‬السلام على من اتبع الهدى" لمخالفة السنة ‪.‬ولا‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫يجزىء عن جماعة رد مجنون ‪ .‬وفي الطفل (قولان) ويجزىه مشرك وباغ‬ ‫ونحوه‪ .‬وجاز ان يقال لتولى سلام الله عليك ۔ لا الله عليك وان لغيره‪.‬‬ ‫ولا يجزى" في الرد‪ .‬وان قال الراد رزقك الله العافية ‪ .‬او حياك ‪ .‬فقيل لا‬ ‫يجزئه“ وان ابتدأ بالدعاء بالعافية فقال الراد ‪ :‬عليك السلام فان علي الاول‬ ‫الرد ان اراد به الآخر ابتداء السلام‪ .‬لا ان اراد الرد‪ .‬ويجب بأي لغة‬ ‫ويجزىء _وان لم تفهم على مبتدئها۔ ان فهمت منه وصحا وان باشارة ‪ .‬ويرده‬ ‫نلس وان بعد غيبة مبتدىء حين تذكر ‏‪ ٠‬وعصى متعمد تركه ‪ .‬ويرد ما لم‬ ‫الاسحذان‬ ‫سكن‬ ‫لزم كل مكلف اراد دخولا فيبيت‬ ‫_‬ ‫«باب»‬ ‫للغير ان يستأذن ‪ .‬وعصى ان دخل بدونه‪ .‬واشرك ان انكره ‏(‪ )١‬ولزم مدخولا‬ ‫عليه ان يرده وينهاه‪ ،‬ويامره ان يجدد دخولا به ث وكذا النلسي يخرج‬ ‫ثم يستادن ان ذكر ولاهله ان يامروه بذلكان ذكروا ايضا بعد نسيان ‪ .‬وحرم‬ ‫النظر للبيوت كذلك‪.‬‬ ‫‏ا‪ (١‬لانه أنكر ماثبت بنص الكتاب ‪ .‬وقد يستهيل القارئى بادىء الرأي ‪ .‬تعبير‬ ‫المصنف ب «أشرك» حينا ‪ .‬وب «كفر» احيانا في مواضع من الكتاب لكن متى‬ ‫أدرك مقصوده من ذلك هان الخطب وارتفع الاشكال ‪ +‬ودونك البيان ‪:‬‬ ‫الدرك يطلق عند اباضبة المغرب باطلاقين‪ :‬الى الشرك الكلي ۔ وهو الاكبر‬ ‫والى الشرك الجز‪.‬ي ‪ -‬وهو الاصغر ‪ .‬فالاكبر هو الذي تترتب عليه أحكام الشرك‬ ‫من اباحة الدم ‪ .‬وسبي الذرية ‪ .‬واستحلال المال ث وحرمة الزوجة ‪ .‬الى غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والاصغر ونمو الذى لاتترتب عليه أحكام اشرك الاكبر وانما يطلةونه على مرتكب‬ ‫الكبيرة في الاتتقاديات لقوله ‪( :‬ص) « من علق تميمة فقد اشرك » ولةوله ‪« :‬ان اخوى‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫او برد‪ .‬لو ريح‪ .‬او مطر ‪ ,‬او بكل ما خاف به تلف نفسه لدخول في‬ ‫يت ان يستأذن ويدخل وان لم يؤذن له ‪ .‬وجاز بدونه لتنجية وان لمال ‪.‬‬ ‫وهو قيل ما يحجب الدعاء ‪:‬وجاز دخول مملوك على مالك‪ .‬كطفل على والد‬ ‫وان بلا اذن في غير قائلة‪ .‬وقبل فجر ‪ 0‬وعد عشاء‪ .‬وكره فيها بدونه لطفل‬ ‫خماسي فما فوق‪ .‬او طفلة وان مملوكة‪٠‬‏ ولمضطر بكعدو ‏‪ ٠‬او سبع ‪ 0‬او حر‬ ‫ما أخافه عليكم الشرك الاصغر ۔ الرياء الحديث » اما في غير الاعتةاديات فيسمونه‬ ‫فاسقاً ‪ 6‬وكافرآ كفر نعمة ‪ .‬ومنافةآ‪ .‬ومنتهكاً ‪.‬‬ ‫أما عند المشارقة فيطلةون عله الاوصاف الاربعة دون المشرك وسواء كانت كبيرته‬ ‫اعتقادية أوغير اعتقادية‪ .‬أما اطلاق الفريةين كلمة الكفر فالمراد بها كفر النعه‪.‬ة لاكقر‬ ‫الشرك ؛ فهو مرادف عندهم للفاسق المنافق والمنتهك‪ .‬وعليه فكافر النعمة هو مرتكب‬ ‫الكبيرة مطلقا عند المشارقة ث وفي غير الاعتقاديات عند المغاربة ؛ فكل من ارتكب‬ ‫كبيرة فقد كفر نعمة ربه " وفسق عن أمره ث واتتهك حرمة دينه ‪ .‬واظهر خلاف‬ ‫ما ابطن واعتةد ‪ .‬لاجرم ان اطلةت عليه هذه الاوصاف ‪ .‬على أن هذا الاطلاق وارد‬ ‫في القرآن والسنة ‪ .‬قال تعالى ‪ :‬ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن‬ ‫كفر فان الله غخي عن العالمين » وقال‪« :‬ص» ‪ « :‬لارتجعوا بعدي كفارآ يضرب بعضكم‬ ‫رقاب بعض ‪ » .‬فانت ترى أن ماورد من اطلاق الكافر على مرتكب الكبيرة اصطلاح‬ ‫الاصحاب يراد به ماذكر ‪ .‬وهو مذهب أهل الحديث أيضا ‪ :‬ناهيك أن الامام البخاري‬ ‫بوب فى صححه للكفر بعد الكفر ‪ :‬لا ما يعتقده غير المطلعين على كتب الاباضية‬ ‫انهم والازارقة الذين يستحلون دم مرتكب الكبيرة على حد سواء ‪ .‬ومع ذلك فالارلى‬ ‫عندى _ بناء على قوله (صر) ‪« :‬ثلاثة من أصل الايمان ‪ :‬الكف عمن قال ‪ :‬لااله‬ ‫الا الله لا تكفره بذنب ‪ .‬ولا تخرجه من الاسلام بعمل ‪ .‬الحديث » ‪ -‬أن نقتصر على‬ ‫وصف الفاسق جريا مع ظاهر الحديث تادباً واحتياطاً ث وان استند الاصحاب فيما‬ ‫مصححه‪.‬‬ ‫ذهبوا اله الظاهر الكتاب والسنة ‏‪ ٠‬وملاشاحة في الاصطلاح ‪ .‬فتدبر ! اه‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫وعلى مريض مدنف بما ينفعه به ان لم يكن من يأذن له‪ .‬وكذا الأصم‬ ‫والنائم والمصلي لمريده به على نفعهم‪.‬‬ ‫آ د ‏‪ ١‬ب‬ ‫يسلم مربد الدخول ويستاذن ثلاثا فان اذن‬ ‫_‬ ‫«باب“‬ ‫الاسحذان‬ ‫له والا رجع ‪ .‬وجاز باذن رب البيت والدار ان لم يكن بها ‏‪ ٠‬وان قال‪:‬‬ ‫له من داخل تعال دخل اليه وان بدونه‪ .‬وكذا ان ارسل رجل لبيته‪ .‬او‬ ‫ارسل اليه ان ياتيه ‪ 5‬او اعطاه مفتاحه ‪ .‬وصح باذن من وجد فيه وان عبدآً ‪.‬‬ ‫او اثى ‪ .‬او طفلا‪ .‬وان لغير زب البيت الا ان علم دخوله بخصب“ او بلا‬ ‫اذن ‪ .‬ومن اذن له بدخول الخزانة في بيت دخل الدار ثم الليت ثم‬ ‫لبيت غيره لحاجة بدخول وخروج‬ ‫الخزانة ‪ .‬ومن يختلف‬ ‫فل يكفيه الاول ؟ او يجدد في كل مرة اراد دخولا فيه؟ (قولان) ‏‪ ٧‬وكذا‬ ‫عامل لآخر في بيته وان بلا اجر ان لم يشتغل بغير ذلك العمل ‪ :‬هل يجدده‬ ‫ان خرج واراد الدخول ؟ ولا ينتفع ببيوت الحرام ولزم غرم قيمة ما لنتفع‬ ‫ها‪ .‬ولا يدخل باذن مستراب ‪ .‬ولا بطفل ان وجد خارج البيت وان لربه‬ ‫ولا بعده كذلك ‪ .‬وجاز ان يأمرهما بالدخول ويستاذنا عليه ‪ .‬وكذا قيل‬ ‫طفل غير زب البيت ‪ .‬ولا ياذن من لا يدخل الا به ‪ .‬وان قال رب البيت‬ ‫لمستأذن‪ :‬ادخل ان شئت دخل ان شاء‪ .‬وان قالت له امرأة منه اصبر حتى‬ ‫اغطي رأسي ثم ادخل دخل ان غطته‪ .‬ولا يدخل حتى 'تاذن له ان قالت‬ ‫اصبر قليلا ‪ .‬وهل ان قال له ربه‪ :‬ادخل بيتي متى شئت لا يدخله حتى‬ ‫يستاذن؟ وجاز له ان لم يكن به احد وان بدونه (خلاف) ‪ .‬وان خلا بيته‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫لاضيافه جاز لكل ان يدخل عليهم بلا اذن ما بقي فيه اكثر من واحد ‪ .‬ولا‬ ‫يدخل عليه الا باذنه ‪ .‬قيل ‪ :‬وان لم يحضر رب البيت جاز لمن دل عليه‬ ‫دخوله بدونه‪ .‬وياذن لداخله ولا يدحل به مطلقا ‪ .‬وجوز ان كان امينا‪ .‬ومن‬ ‫بيده بيت غيره بكراء‪ .‬او عارية ‪.‬او امساك جاز ان يدخل باذنه وان كان‬ ‫خارجه ‪ .‬وياذن ربه ان كان داخله‪ .‬وان امر خارج منه داخلا فيه فنهاه‬ ‫من فيه فلا شغل بنهيه بعد اذن ربه ‪ .‬لان الناهي ليس بساكنه ‪ .‬ولا يدخل‬ ‫في عكس ذلك ‪ .‬وينظر لمن له اليت ‪ 6‬ولا ياذن احد الزوجين ان لم يرض‬ ‫الآخر ولو تفاضلا في شركته ‪ .‬كما لا يؤكل من مال مشتركين ان اختلفا‬ ‫اذنا ومتعا ‏‪ ٠‬وجاز لسيد دخول يت عبده وبامر به ولو نهاه ‪ .‬لا ان امارلعبد‬ ‫ونهى السيد ‪ .‬وهذا ان كان له‪ .‬والا فالنظر للعد لانه الساكن فيه ‪.‬‬ ‫يجب في يوت الغير ان سكنت وان من وبر‬ ‫_‬ ‫«باب“»“‬ ‫الاسحذ ان‬ ‫أشوعر ‪ .‬أو جلود ث وكذا الخصوص ‪ :‬ومقيل مسافر “ ومبيته ما دام كذلك‬ ‫‪ -‬والسفن لاهلها‪ .‬والاجنة المزربة ‪ -‬ولايجب ان لم يوار ذلك أهله ‪ .‬ولاني‬ ‫سمكن ‪ :‬كفندق لمسافر فيه متاعه ‪ .‬وقيل يجب في كل بيت مغلق ث‬ ‫بييت ل‬ ‫أو من كشعر وان لم يسكن ماقام ‪ .‬ولا إذن في حانوت مطلقاً ‏‪ ٠‬وقيل إذا وضع‬ ‫أوقصر‬ ‫‪.‬‬ ‫أو محضرة‬ ‫مسجد‬ ‫هلموا ‪ .‬ولا ف‬ ‫وقيل للناس‬ ‫بها متاع وفتح بابها ‪.‬‬ ‫لعامة ثأوفندق ' وحمام‪ .‬ومقصورة ثومجلس قاض للقضاء ثأومجلس إمام ‪.‬‬ ‫أو بيت لذكر ث أصولاة ث أو لصانع لا لعياله " أو فيه ميت لمجهزه “ أو لدافع‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫‪ .‬عنه ث أو طعام عرس خلاه ربه لذلك ‪ .‬ومن أخرج عياله من يته ث لامتاعه‬ ‫لاضيافه دخلوه بلا اذن ‪ .‬وقيل لا بد منه ‪ .‬وان خرج محتاج منهم ليلا الى‬ ‫خروج ثم رجع “ وقد رقد أهل البيت وخاف ايقاظهم ان استأذن “ أوالكلاب‪:‬‬ ‫فهل يستأذن ثم يدخل مطلقاً ؟ أولا؟ أو لا بد منه ؟ خلاف ‪ .‬وجاز لزوج‬ ‫على زوجته في بيتها بلا اذن كعكسه ‏‪ ٠‬ويستأذن كل ان دخل على آخر في‬ ‫يت لغيره ان لم يكن به وحده ؤ لا ان سكنا في ييت وان لغيرهما ‪ .‬ولا‬ ‫أوظاهر‬ ‫شغل بمنع أحدها ‪ .‬ويدخل عليها ولو طلقها رجمياً ؤ أو ءالى منهاث‬ ‫مباقيت بينهما عصمة ث لبااذن كعكسه ‪ .‬وقيل يصفق نعليه ويسلم وينحنح‬ ‫ان أراده عليها ‪ .‬وتستأذن ضرة ان أرادت دخولا على أخرى في بيتها وان به‬ ‫زوجها ‪ .‬وجاز بدونه ان لم توحد فيه ‪ 3‬ويدخل بيت مشرك بأذن من به ‏‪٠‬‬ ‫وقيل يقول داخله ‪ :‬من هاهنا ؟ ندخل ؟فيدخل إن لم يمنع ب ويدخل بيت فيه‬ ‫ظلم ث أومنكر © أومحرم لتغييره' ان علم ث أو تحققت تهمته لاباذن ‏‪٠‬‬ ‫وان أغلق بابه دون الداخل كسره ودخل۔ وان على كره ۔ إن امتنع منه ‏‪٠‬‬ ‫وكذا من له مال فى بيت غيره ومنعه من دخول عليه دخل إليه وان بلا‬ ‫اذنه ‏‪ ٠‬واما ان لم يجد رب البيت ؤ أو من يأذن له فلاالابه ؛ لانتفاء‬ ‫المنع ‪ .‬وان أدخل غاصب ماغصب بيته هجم عليه ربه فيه بدونه ‪ .‬ولا يهجم‬ ‫ولا يروع كغاصب‬ ‫غريم على مدين بلا اذن في بيته ان توارى قيه منه‬ ‫‪.‬‬ ‫انساره‬ ‫له ال‬ ‫يؤدي‬ ‫بجدما‬ ‫ل‬ ‫ان‬ ‫غريمه‬ ‫مل‬ ‫وله ان يتوارى‬ ‫‪.‬‬ ‫وسارق‬ ‫‪٢٧٢٣‬‬ ‫«خاتمة» _ من الجفاء استثذان الرجل في بيته ‏‪ ٠‬أو يت‬ ‫مالا‬ ‫معدان أطفاله وعبيده ان لم يكن به غيرهم ‪ .‬والام والجد والجدة يستأذنون‬ ‫في بيت أطفالهم ‘ وكذا خليفة يتيم ومجنون ‪ .‬وجاز لكل من‬ ‫مشتركي ييت دخول بلا اذن ان سكنوه كلهم ث وبه لمن لم يسكن معهم‬ ‫من‬ ‫الاول‬ ‫للجزء‬ ‫الله‬ ‫تم بعون‬ ‫العليل‬ ‫النبل وشفاء‬ ‫كتاں‬ ‫الثاني ‪ .‬واوله‬ ‫ويله الجزء‬ ‫«‬ ‫النكاح‬ ‫كتاب‬ ‫»‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫‏‪ _ ١‬جدول المسائل المستطردة في غير بابها او كتابها‬ ‫_ جدول المسائل المعتبرة كقواعد فقهية عامة `‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الخطا والصواب‬ ‫_ جدول‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪0‬‬ ‫جدول‬ ‫ك‬ ‫المستطردة‬ ‫المسائل‬ ‫بابيها او كتابها‬ ‫في غير‬ ‫م‬ ‫ارات‬ ‫طا‬ ‫‪:‬‬ ‫والمنزل ‪.‬‬ ‫المسجد‬ ‫ف‬ ‫والخروج‬ ‫الدخول‬ ‫ادب‬ ‫غرم قمة الماء الحرام لربهاذا استعمل فى الوضوء‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ا‬ ‫مسالة التقة واللعربيض ‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫تحديد سن الاياس ومن يعمل بخبره في ثبوته‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫انقضاء عدة المعتادة اذا اختلت حصتها الثالثة ‪.‬‬ ‫ديتها‬ ‫وغرم‬ ‫العقدة‬ ‫حل‬ ‫حرمة‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫انقضاء عدة طلاق المتلاة‪.‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫زوجها وتحل لغيره ‪.‬‬ ‫النفساء‬ ‫تفوت‬ ‫متى‬ ‫‪٤١‬‬ ‫الامة الاسلامة ‪.‬‬ ‫خصروصات‬ ‫الزام الغرم او التحليل من التبعة من تناول النجس‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫بامتعة الغير فيما لميكن القاعد فيه النجاسة ‪.‬‬ ‫عيا‬ ‫باللجس متى يع الملنجس والا عد ذلك‬ ‫لابد من الاخبار‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫وتدليسا‪ .‬ومتى لا بعد عيا‪.‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫تحكيم العرف فيما يعد هيه عدم الاذن عرفا‬ ‫اللاة‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫السنن الواجية ‪.‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫دخول فرض على فرض‪.‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫النبي عن جر الازار خيلاء وان في غير الصلاة ‪.‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫الاشياء التي لا حرمة لها‪.‬‬ ‫حرمة الانتفاع بالمخصوب وان بالاستظلال ‪.‬‬ ‫ما دخل باذن يصلى فيه وان بدونه والا فكمغصوبة ‏‪٠‬‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫صح استدراك الفائت في صلاة الميت كغيرها‪.‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫صح استخلاف على الفائت فى صلاة الميت كغيرها‪. .‬‬ ‫اقل ما يقال في خطبة العيدين والنكاخ كالجمعة الخ‪.‬‬ ‫ذكر الكبائر الثلاث ‪ :‬خروج الانسان من امته ‪ ..‬وقتاله اهل‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫صفقته ‪ .‬وتبديله سنته ‪.‬‬ ‫مضار اتخاذ دار الشرك وطنا‪.‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫هلكت طفلة بلنت تحت باد انْاجازت نكاحها‪.‬‬ ‫هلكت امة لم تختر نفسها من باد بعد عتق‪.‬‬ ‫الزام البدل والكفارة لمن تعمد ترك سجود‪ ،‬او ركوع‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫او فعود ‪.‬‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫الجنائز‬ ‫ان وجد انسان ثوبا يعم من رأسه لركبته وآخر من رجله‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫لسرته صلى بالأول ‪.‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫احكام الأقلف ‪ :‬شهادته } مناكحته ‪ .‬عدم اكل ذبيحته ‪ ،‬والصلاة خلفه‬ ‫»‬ ‫لاحرمة لنائحة ومرنة ‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫خمسة لا يطعمون ‪ .‬ولا يسلم عليهم كما لا يصلى عليهم ‏‪٠‬‬ ‫) لركا ‪5‬‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫المزارعة ‪.‬‬ ‫مسائل‬ ‫امشلة ق‬ ‫عده‬ ‫اودر‬ ‫»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والموزون‬ ‫المكيل‬ ‫غصب‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫منع اخراج ماشية تزكى من ارض الاسلام الى ارض الشرك ‪.‬‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫تعريف احازة الىنت ‪.‬‬ ‫عرف الوكالة بأنها عقد ضمان بين الوكيل وموكله‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫فيما جاز للموكل نزعه منه‪٠‬‏‬ ‫فرق بين الدين والزكاة بالنسبة للوكيل عليها بتإئلا‪ :‬الفرق‬ ‫بين الدين والزكاة بأنه تعين ربه‪ .‬وجاز له ابراء غريمه منه بلا‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫اخذ ولا كذلك الزكاة ‪-‬‬ ‫فرق بين خليفة الوصية وبين الوكيل في التصرف معللا ذلك بقوله‪:‬‬ ‫ان خليفة الوصية لقيامه مقام الموصي بعد وفاته ‪ .‬والوكيل‬ ‫مقام موكله فحيياته في عين ما وكله فه ورسمه له ثوان‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫تعداه خرج من الوكالة كالخلافة‪.‬‬ ‫‪١٥٩‬‬ ‫من ابيح له اكل طعام فتجنن ثم افاق فهو على اباحته وجازله اكله ‪:‬‬ ‫يباح للمغمى عليه اكل ما ابيح له قبل الاغماء ‪.‬‬ ‫مونكل على بيع شي‪ .‬فباعه موكله بطلت وكالته ولو دخل‬ ‫ملك الموكل له ثانية بعد ‏ ‪٠‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫تجوز تجزئة الوكالة في المكيل والملوزون ‪.‬‬ ‫للوكيل اذا رد المسروق او المغصوب بعينه ‪ .‬ان يفعل فه‬ ‫ماامر به ‪ 0‬اما بدله‪ .‬اوقيمته فأمرثان "‬ ‫النوم‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫لمواطن التى يعمل فيها بمشهور اهل الجملة ‪.‬‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫من عمل كبيرة تلزمه مغلظة قياسا على نقض الميثاق ‪.‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫حكم من اكره امرأة على وطء في رمضان‪. .‬‬ ‫‪٢٨١.‬‬ ‫لج‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫يتحول الفرض الى نفل اذا صلي قبل وقته‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫لا تطلق زوجة كاتب طلاقها هكذا حتى يطلق با۔انه‪.‬‬ ‫ذكر الجائز والممتنع في العتق ‪ .‬وعتق الصغير وشرطه“ وجواز عتق‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫ايراد الاقوال المختلفة فى تبيين حد الجوار عمرانا وفلاة‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫الاعور في الظهار ان لم يمنعه عوره عن الاكتساب ‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫المدة التى يعذر فيها الاةلف شتاء وصفا ‪.‬‬ ‫متى يسوغ للامام تسعير اموال الناس واجبارهم على بيعها ومتىلايسوغ ‪ .‬‏‪٢٤٠‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫الحقوق‬ ‫‏‪٢٤٢‬‬ ‫ايجاب تجديد التوبة بعد قحط وفتنة وموت الوالدين ‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫غايرلاصل القاعد فيه من بيده ‪.‬‬ ‫»‬ ‫كل من بيده شيء ببيان لا يخرجه الا به‪.‬‬ ‫‏‪٢٧٢‬‬ ‫لا يؤكل من مال مشتركين اذا اختلفا اذنا ومنعا‪.‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫`‬ ‫جدول‬ ‫فقهة‬ ‫كقواعد‬ ‫تعتبر‬ ‫مسائل‬ ‫من‬ ‫الكتاب‬ ‫ف‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫عامة اثبتناها هنا اعانة على تفقبه القارىء‬ ‫ه النجس يؤثر في الوضوء بعد تمامه‪ .‬لافي الغسل‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬لا توقت المرأة للصلاة ما لم توقت للحيض‪.‬‬ ‫ه كل دم وجد بعد طهر عشرة ايام فهو حيض ‪.‬‬ ‫المرأة للنفاس وان م توقت للحيض ‪.‬‬ ‫هتوقت‬ ‫ه لا توقت للحيض والنفاس الا واحد وللصلاة احد وخمسين من عشرة لستين‪, .‬‬ ‫»‬ ‫ه الطهر اصل والدم حدث ‪.‬‬ ‫ه الاصل الذى تبني عليه المراة حيضها ونفاسها‪ :‬اما في الحيض فالصحيح‬ ‫يومان واما في النفاس فثلاثة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬لاتجمع المرأة ما بعد الطهر القاطع‪.‬‬ ‫ه دم ما بعد الطهر القاطع محتمل لا تدع له عبادة متيقنة‪.‬‬ ‫‪ 7‬ايام الحيض على الصحيح ثلاثة ‏‪ ٠‬وأكثرهعشرة ‪ .‬وأقل أيام النفاس عشرة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣7‬اربعون ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬حكم توابع الدم حكم ما سبقها‪.‬‬ ‫آ‬ ‫‪ .‬حكم انتظار الدم في الحض على الصحيح يومان وفي النفاس ثلاثة ‪ .‬وانتظار‬ ‫توابعه في الحيض والنفاس يوم وليلة‪.‬‬ ‫ه الاتتساب كما يكون في الحيض يكون في الطهر وكما يكون قبل التوقيت‬ ‫للحيض يكون بعده ‪.‬‬ ‫ه تترك الحائض والنفساء الصلاة بلالزوم قضاءها والصوم بلزوم قضاه‪.‬‬ ‫يحرم وطء الحائض في فرجها ويباح من المستحاضة لانها في حكم الطهر‪.‬‬ ‫الوطء بعد طهر وقبل غسل كالوطث في الحيض عند الاكثر ‪.‬‬ ‫التيمم بدل من الصغرى اجماعاء ومن الكبرى على الاكثر‪.‬‬ ‫ايام الانتظار فحكم الحيض على الاصح ‪.‬‬ ‫انتظار الدم يزيل انتظار غيره ولا عكس ‪ .‬لان حكم الدم متفق عليه‪.‬‬ ‫‪ .‬كل ما يذهب النجس يطهر بالزمان‪.‬‬ ‫‪ .‬ما دخل باذن يصلى فيه وان بدونه ‪.‬‬ ‫ه ما لايصلى به لايصلى عليه ‪.‬‬ ‫ه من تعمد ترك سائر السنن في الصلاة اعاد صلاته‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬لا وطن لمن وطن الدنيا‪.‬‬ ‫ه لا يصح لفاصب توطين ييت غصبه‪.‬‬ ‫‪ .‬البد لا يوطن ولا يخالف مولاه‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والبادي عموده‪‎‬‬ ‫عصاه‬ ‫سفحه ‘ والسائج‬ ‫سنته ‪ .‬والشاري‬ ‫السفن‬ ‫وطن‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫‪ .‬انوطن الرجل والمرأة وطن آباءهما ولو امواتا ما لم يوطنا‪.‬‬ ‫ي اتخاذ الوطن هو قصد محل يصلى فتيهماماً' لانية الاقامة فيه‪.‬‬ ‫‪ .‬المسافر يقصر ما دام على نياةلسفر ‪.‬‬ ‫ى ليانزع وطن حتىيوطن آخر ان لميكن غبره‪.‬‬ ‫ي نية اخذ الوطن توجب التمام بالاقامة‪.‬‬ ‫ه يتم الرجل بمحل نزع منه مالم يقصر خارج امياله ‪" .‬‬ ‫ه نية النزع توجب التقصير بمجاوزة الفزسخين مع قصره الصلاة بالفعل‪.‬‬ ‫ي الطفلة ان لم تجزنكاحا صلت كايها ولو اخرجها زوجها من امياله فرجعت‬ ‫وصلت فها ‪.‬‬ ‫ه اذا نسي المصلي شيثا من السنن فليارجع اليه ان دخل في عمل أخر ‪.‬‬ ‫من ترك فرضا من فروض الصلاة سهوا رجع اليه واخذ من هناك مالم‬ ‫يعمل عملين ‪,‬‬ ‫‪ .‬كل فعل لا ينقضها سهوا يفسها عمدا ان لمليأكصنلاحها ‪.‬‬ ‫لا يجد دفعه لم يكلف فوق طاقته‪: ‎‬‬ ‫تيه‬‫اما ف‬ ‫لع د‬‫صن بل‬‫‪٠‬م‬ ‫ه من تعمد ترك سنة من سنن الصلاة ‪ .‬او مخالفتها اعاد الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫ه المعتبر في صلاة الجماعة المحل الذى احرم فيه ‪.‬‬ ‫‪ .‬كل ما فيه صلاح الصلاة يشتغل به ان شغله عنها‪.‬‬ ‫ه لا يؤثر النان على الرغائب مطلقا وان اثر في الاجر ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬كل عمل خرج منه ثم شك فيه ولم يتيقن انه لم بعمله لايشتغل به‪.‬‬ ‫‪ .‬من مات خارجا من اميال قوم لم تلزمهم حقوقه ان لم يكن فيهم وليه‪.‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫ه تلزم حقوق الميت ما غطى جلده عظامه ولم تفترق أجزاؤه ‪ .‬فاذا انسلخ وافترقت‬ ‫عله ‏‪٠‬‬ ‫والصلاة‬ ‫وكفنه‬ ‫غسله‬ ‫سقط‬ ‫ه القاعدة في أرض المقبرة الاباحة ان لم تعرف لخاصة ‪.‬‬ ‫‪ ٠‬تمام الجنازة الاخذ باكنافها الاربعة وهي ‪ :‬النسل ‪ .‬والتكفين والصلاة ‪ 1‬والفن‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٥‬اذا خرج الولد ميت لا يفرق‪ .‬بينه وبين أمه ولا تلزم حقوقه‪‎‬‬ ‫فه زكاة حكم نصاب ل‬ ‫من مال وجبت‬ ‫‏‪ ٠‬حكم الثلاثة المتأصلة ان بقيت‬ ‫يؤد عنه‘‬ ‫‪ ٥‬المشترك كالواحد حكما‪. ‎‬‬ ‫ه إذا اشترك اثنان‪ :‬سهم أحدهدا لتجارة ‪ .‬والآخر لكسب ى أتم الكاسب‬ ‫بالتاجر ‪.‬لا المكس ‪.‬‬ ‫ه كل ناقض لوقت النصاب ناقض لوقت الزكاة ‪.‬‬ ‫‪ ٠‬كل مال يؤدي عليه ربه فالفريم‪٠ ‎‬هطقسي‬ ‫إذا أيس أحد من مال واسقطه وقت الزكاة ‪ .‬ثم رجع اليه ذلك الهال الميؤوس‬ ‫منه ‪ -‬قيل ۔ لا يزكي على ما مضى ‪ ،‬بل يستأنف التوقيت وحكم الاول قد زال‪.‬‬ ‫‪ ٠‬لايتم شريك باشرليكنهقفيدين‪. ‎‬‬ ‫الزكاة حق للزرع لا للارض‪ .‬وعند الريع وابى حنيفة حق للارض‪.‬‬ ‫وعشر ‪.:‬‬ ‫خراجا فلا عشر فيها أذ لا يجتمع خراج‬ ‫الارض‬ ‫اذا كانت‬ ‫‏‪ ٥‬يمنع اخراج ماشية من ارض المسلمين الى ارض شرك اذا كانت تزكى‪.‬‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫من غصب مكيلا او موزونا فاستهلكه غرم مثله من جنسه وكيله او وزنه‪.‬‬ ‫اذا صح رجوع الميل عل غيره لم بصح له اسقاط وان لزمه اعطاه الدين ‪.:‬‬ ‫اقل الاصل في النقدين والنعم ثلاثة ‪( :‬بكلى) يعني ان وقته ثابت ما بقي‬ ‫من دنانير او دراهم ۔ زكى عليها۔ ثلاثة “ ‪:‬‬ ‫المثقال مثقالان‪:‬مثقال الذهب‪.‬ومُثقا(‪ .‬الفضة ث فمثقال النهب عبارة عن‬ ‫اربعة وعشرين قيراطا‪ .‬وقيراطه اربع حبات من بر ز ومثقال الفضةا ثلالة‬ ‫قراريط ‘ وقيراطها ثلاثون حبة من شعير اوسط ‏‪٠‬‬ ‫شهادة العدلين توجب عملا لا علما‪٠‬‏‬ ‫البلاد ان لم تختلف مطلعها ا كل الاختلاف وجب حمل بعضها على ‪,‬بعض‬ ‫‪‘ ٠‬‬ ‫ؤفى ‏ا‪١‬لر و بة‪.‬‬ ‫الر اذا بلغ حد التواتر الم يحتج لشهادة لايجابه عاما وعملا معا‪.‬‬ ‫‪ ٠‬لا يقبل قول غير الامناء في شيء قد انقضى وبرئت منه الذمة‪. ‎‬‬ ‫‪ ٤‬يقع الحنث بفعل الغير اذا كان في مقام الايجاب لافي مقام السلب‪. ‎‬‬ ‫ه ان لكل يوم وليلة حكمين ‪ .‬ولكل ليلة ويوم حكما واحدا اذا اتحد الجنس‬ ‫(بكلى) معناهان من فعل شيثا نهارا ثم اعاده ليلا كان كفاعله بيومين ‪ 6‬ومن فعله‬ ‫ليلا ثم اعاده نهارا كان كفاعله مرتين بيوم‪.‬‬ ‫‪ ٤‬من عمل كبيرة لزمته مغلظة قياسا على نقض الميثاق‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬كل مختلف فيه هل مفاطرو ؟لا؟ يعتبر شبهة ‪.‬‬ ‫‪ ٠‬كل عمل مخير فيه مفسد للاعتكاف‪, ‎‬‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫ه ينقلب الحج الى عمرة اذا احرم به قبل وقته ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬كل هدي بلغ الحرم ثم عطب فقد بلغ عله الا هدي التمتع فلا بد ان‬ ‫يبرق بمنى يوم النحر ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بضرورة‬ ‫الحج‬ ‫في‬ ‫الجزاء‬ ‫لا يزال‬ ‫‪ .‬الاستثناءفي اليمين ينفع فايلمستقبل لا فالماضى ‪.‬‬ ‫‪ :‬ولا‬ ‫معصة ‪ .‬ولا فيما لايملك ‪ 0‬ولا فما لا يستطيع‬ ‫عد ف‬ ‫لانذز عل‬ ‫فيه قطيعة رحم ‪.‬‬ ‫‪ {.‬ما قطع من حي فميتة في غير السمك والجراد‪.‬‬ ‫ه حكم الصاحب والرحم كحكم الجار في الاحسان وكف الاذى ‪.‬‬ ‫‪ ٥‬اعتبار الاصلح في مال المسجد ‪ .‬ومال اليتيم و الغائب والزكاة والمجنون‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬لاينتفع ببيوت الحرام ولزم المنتفع غرم قيمة المنفعة‪.‬‬ ‫ه كفر من أفسد مالا بتعدية ‪.‬‬ ‫‪ .‬لا يحل لمسلمتسليم نفسه لموت ورمي سلاحه ولباسه وفرض عليه ان يدافع‬ ‫دون ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٩٠ ...‬‬ ‫محتويات الجز‪ .‬الاول من كتاب‬ ‫‪ :٩‬الليل وشفاء العليل‪: ‎‬‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫المصفحة‬ ‫تطهير البثر المتجة ؤ الماء‬ ‫‪١٤‬‬ ‫الكتاب‬ ‫تصدير‬ ‫۔‪ ١-‬‏‪١٨‬‬ ‫‪ .‬الراكد ‪. .‬‬ ‫مقدمة ا لكتاب‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪. ١‬‬ ‫‏‪ ١٥١٥‬انج الواردعلى الطاهر ‪ .‬أ‬ ‫المكس" حكم السؤر والبلل‪.‬‬ ‫‏”‪١‬لطها ر ات»‬ ‫‪١٦‬‏‪ . ١‬يغسل اناءولغ فيه كلب الجلال‪.‬‬ ‫اداب قصاء الحاجة ‏‪ ٠‬الاماكلن‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫المياه التى لايرفع ‪ .‬بها حكم‬ ‫لتىلا تقضى فبها‬ ‫‪:.‬الحدث‪.‬‬ ‫التى لا يستنجى بها‪:‬‬ ‫الماه‬ ‫الماء ‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫المحرم‬ ‫الوضوء ‪ :‬الكلام‬ ‫نواقض‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١٧ | .‬‬ ‫كفة الاستنجاء ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الوضوء ‪ :‬المفروض والمسنون‬ ‫‪١١‬‬ ‫النقض ‪.‬‬ ‫‪ .‬سننه‬ ‫" والمباح ‪.‬فرائضه‬ ‫النظر الناقض “ مراتب النظر‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪ .‬الى ذوات المحارم ‪ .‬ما يجوز‬ ‫مندوباته ‪ :‬مكروهاته"‬ ‫للمرأة اظهاره ث السماع‬ ‫فه ‘ كفته ‪.‬‬ ‫جكم الا خلال‬ ‫الحرم‪‘ :‬‬ ‫‪ ١‬لمطلق‪٠ ‎‬‬ ‫‪ ١‬لماء‪‎‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪٢٩٣‬‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫خولط بدم‬ ‫الاغتسالفروضة‪.‬سننه مندوباته‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫طبر تصيبه على الانتظار ‪ .‬طهر‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫مكروهاته ‪ .‬وأحكامه ‏‪٠‬‬ ‫تصيبه داخل وقتها في الحيض‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬موجبات الاغتسال ‪ .‬المياه‬ ‫‏‪ ٨‬طبر اتصل بحمل ‪ ،‬طهرتصيبه‬ ‫الثلاثة واحكامها ‪.‬‬ ‫لابد‬ ‫بعد النفاس ‪ .‬ملاحظة‬ ‫‪ ١‬بلل الليل ‪ .‬محظورات الجنب‪( . ‎‬‬ ‫منها ‪ .‬صور تطبيقية‬ ‫الحض وما يعرف به‪‎.‬‬ ‫‏‪ ٩‬أصل البناء في الحيض والنفاس“‬ ‫الدماء الثلاثة ووجوب التفرقة‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫أمثلة تطبيقية ‪.‬‬ ‫بينها ‪.‬‬ ‫الاعتداد بالحض‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٢٣‬دماء الشبهة © حكم توا بع الدم‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬رؤية الحيض والطهر مما‬ ‫علامة الطهر ‪.‬‬ ‫انتظار الدم وتابعه ‪,‬‬ ‫‪ ٤‬كيفية الاغتسال من الحيض‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢‬متى تنتظر الحائض والنفسا‬ ‫انتقال الحيض والطهر ‪ .‬أقل‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫على عبره‬ ‫الدم‬ ‫فيهما ‪ .‬ورود‬ ‫الحيض واكثره ‪ .‬مثال ‪ 3‬أقصى‪‎‬‬ ‫الانتسابرب‬ ‫أو عكسه ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الانتظار‬ ‫النفاس وأدناه‪. ‎‬‬ ‫في الطهر قبل التوقيت للرض‬ ‫وقت الطهر ‪ :‬قواعد تجب‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫وبعده‪.‬‬ ‫مراعاتها ‪.‬‬ ‫ونقصانه ‏‪٠‬‬ ‫الدم‬ ‫زيادة‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‏‪ ٦‬أوقات لاتوقت للطهر ‪ .‬طهر‬ ‫‪٢٩٤‬‬ ‫‏‪ ١‬لموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫‏‪ ١‬لموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫‏‪ ٤٩‬سباع الوحش والطير‪ .‬مستقذرات‬ ‫امثلة‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫الهوام ‪ .‬الدم المسفوحث الدماء‬ ‫‏‪ ٧‬تشابه الوقت ‪ ,‬حكم الجاهلة‬ ‫المعفو عنها ‪ 6‬ارواث الحيوان ‏‪٠‬‬ ‫لايام طهرها وخيضها‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٠‬الطاهر يلاقي نجسنا ث البطيئة‬ ‫‏‪ ٨‬احكام النفاس‪ .‬متى ‪.‬تستحق'‬ ‫ا " الانحلال والسريعته ‘‬ ‫الحامل اسم النفساء وتترك الصلاة‪.‬‬ ‫‏‪ 0١‬انواعللطهرات وكيفيات‌التطهير‬ ‫‏‪ ٩‬ما يحظر على الحائض ‪ .‬وطء‪.‬‬ ‫بقاء اثر النجسء الازالة بالمسح‬ ‫‏‪٥٢‬‬ ‫المستحاضة‬ ‫والنفساء‬ ‫الحا دض‬ ‫التريب ء الازالة بمرور الزمان‬ ‫ض‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لحائه‬ ‫ما يباح من‬ ‫‏‪٤٠‬‬ ‫‏‪ .٢‬الدباغ ِ الرشح‬ ‫‪ ١‬لتيمم‪. ‎‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫`‬ ‫«الصدذة»‪‎‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‏‪ ٤٢‬شروطه فروضه‪ ،‬سننه‪ :‬هل هو‬ ‫الواجبة ث اوقات‬ ‫السنن‬ ‫‏‪٥٦‬‬ ‫بدل من الصغرى والكبرى ‪ 4‬من ‪.‬‬ ‫الصلوات ّ الظهر ووقته‪ .‬اول‬ ‫يباح له التيمم ‪:‬‬ ‫العصر ‪.‬اختلاف الطهر باختلاف‬ ‫ر فاقدآللماء‬ ‫يعت ر‬ ‫التيمم متى‬ ‫شرط‬ ‫‪1‬‬ ‫شهور السنة آخر العصر‬ ‫ه التيمم‪.‬‬ ‫صف ة‬ ‫‏‪٤٥‬‬ ‫‪ ٧‬المغرب ڵ العشاء ' الصبح‪. ‎‬‬ ‫الاوقات التىلا يصلى فيها الاذان‪‎‬‬ ‫‏‪ ٧‬نواقضه النجاسة وتطه زها‪.‬‬ ‫المؤذن ماموريته ‪.‬‬ ‫صفة‬ ‫‪ ٤٨‬الاشياء القاعد فيها النجاسة اعيان‪| ‎‬‬ ‫له وما لا يجوز‪ :‬الاقامة‬ ‫ما يجوز‬ ‫‏‪٥٨‬‬ ‫النجاسة ‪ .‬ما ليس بمتة‬ ‫‪٢٩٥‬‬ ‫الموضوع‪.‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫المفحة‬ ‫‏‪ ٦٨‬الاستعاذة ‪ .‬تكبيرة الاحرام‬ ‫واحكامها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬القراءة ‪ .‬البسملة‪ .‬السر والجهر‬ ‫لباسالصلاة‪.‬مايحرم على الرجل‬ ‫‏‪0٩‬‬ ‫‪ ٠‬اللحن الذى يفسد الصلاة‪. ‎‬‬ ‫لباسه ‪ .‬مالا يصلى به‬ ‫اين يستحب السكوت ‪ ,‬الزيادة‪‎‬‬ ‫‏‪ ٦٠‬ما يخص المرأة‪٠‬‏ الهيئات المنهي‬ ‫لاصلاح الصلاة‪‎‬‬ ‫الاحتاءء ‪.‬‬ ‫الصماء‪.‬‬ ‫عنها ق الصلاة‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬مخالفة ما احرم عليه فٍ_ها ء‬ ‫السدل ‪ .‬جر الازار‪.‬‬ ‫الصلاة حال الاضطرار‬ ‫‏‪ ٦١‬لاس‬ ‫الركوع وصفته‪ .‬ما يفسد الركوع‬ ‫‏‪ ٢‬صيغة التعظيم وما يقال في الرفع‬ ‫وترتيبه '‬ ‫منه فذا ومأموماء السجود وصفته‬ ‫‏‪ ٦٢‬صلاة المسلوب الثياب‪ .‬ما يصلى‬ ‫ما يجب مراعاته في السجود ‪,‬‬ ‫عليه وما لا يصلى عليه‪ .‬ما لا‬ ‫صيغة النسبيحا الاقوال‬ ‫حرمة له‪.‬‬ ‫‪ .‬والافنعال‬ ‫المسنونة‬ ‫‏‪ ٦٢‬استقبال القبلة ومعرفتهاء متى‬ ‫المفروضة حالات السجود ث‬ ‫يسقط الاستقبال‪٠‬السترة‘‏ متى‬ ‫‪ ٤‬صفة قعود التشهد‪ .‬قعود الحبشة‪. ‎‬‬ ‫تسقط الصلاة بلا سترة ‪.‬‬ ‫القرفصاء ‪ ،‬الاقعاء تربيع الملوك‪‎‬‬ ‫‏‪ ٦٥‬قيام الصلاة‪ .‬هيأة الصلاة حالات‬ ‫نقر الديك‪ ٤ ‎‬التفات الثعلب‪. ‎‬‬ ‫المصلي‪,‬‬ ‫‏‪ ٥‬قراءة التحيات ‪ 6‬صغتها‬ ‫‏‪ ٦٦‬صلاة العاجز ض صفة القعود‪.‬‬ ‫وتفسيرها ‪.‬‬ ‫التكيف‪ .‬صفة الايماء ‪.‬‬ ‫التسليم‪ .‬صلاة الجماعة‪, ‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫يبنة‪ .‬التوجيه‬ ‫سيفراك‬‫افليصل‬ ‫‏‪ ٦٧‬كي‬ ‫‪٢٩٦‬‬ ‫‏‪ ١‬لموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة‪.‬‬ ‫‏| ‪ ٨٧‬كفية الاستدراك '‬ ‫شروطالاقتداء ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬صلاة الجمعة‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬الاحق بالا مامة‪ .‬امامة العند‬ ‫‏‪ ٩‬شروط الجمعة ‪ .‬شروط صحتها‪.‬‬ ‫فى امامته‪..‬‬ ‫والقاعد ‪ .‬المختلف‬ ‫‏‪ ٠‬مايسن للامام‪ :‬قبلها‪ ..‬الانصات‬ ‫نظام المامومين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٧٨‬افضلية الصفوف © تقديم الاكفاء‪: ‎.‬‬ ‫السفر‪‎‬‬ ‫‪ ٩١‬مسنونات‌الجمعة ‪ .‬صلاة‬ ‫تسوية الصفوف وترصيصها ‪.‬‬ ‫‪ ...‬واحكامها‬ ‫‏‪ ٩‬سدالفرجة ث موقف كل من‬ ‫‏‪ ٩٢‬فرض اتخاذ الوطن؛ وطن السفين‬ ‫الرجل والمرأة خلف الامام ‏‪٠‬‬ ‫والشاري والبادي والنائح ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٠‬حالات مختلفة لصلاة الجماعة ‪.‬‬ ‫والعد والامة ‪ .‬ما‬ ‫‏‪ ٣‬و طنالزوجة‬ ‫‏‪ ٨١‬اصلاح الفساد اثناء الصلاة‬ ‫يراعى في اتخاذه‬ ‫‏‪ ٨٢‬هل ترتبط صلاة الماموم بصلاة‬ ‫‏‪ ٩٤‬كيف يتخذ الوطن ؤ نزع الوطن‬ ‫الامام ‪ .‬الاقتداء بالامام‬ ‫‪ ٥‬جمع الصلاتين وأسبابه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢‬تنبه الامام ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٦‬صلاة الخوف ‪.‬سجود السهو‪‎‬‬ ‫‏‪ ٤‬الاستخلاف وأحكامه ‪ .‬كيفة‬ ‫‏ضقاون‪ ٨‬الصلاة‪ :‬الافعال الناقضة‬ ‫الاستخلاف ‪:‬‬ ‫‪ ..‬الفعل الخفيف الذى يتسامح فيه‪.‬‬ ‫للمسافر |‬ ‫‏‪ ٨٥‬استخلاف المقيم‬ ‫‪ ٩٩‬ما يسوغ التحول معهاثناء الصلاة‪. ‎‬‬ ‫‏‪,. ٠1‬‬ ‫والعكس‪. .‬‬ ‫‪ ٠‬مايتحراه في اصلاحها‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٨٦‬إرفاع الصلاة ‪.‬‬ ‫‪: : ٢٧‬‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫‪.‬‬ ‫من يتولى غسله ' كفة غسله‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‏‪ ١٠١‬نقض الصلاة بالسكوت والافعال‬ ‫‏‪ ٧‬التكفين‬ ‫الباطنة ‪.‬‬ ‫‪ ٠٢‬فرائض الصلاة ‪ ،‬سننها‪. ‎‬‬ ‫أ‬ ‫فه ي‪ .‬صمته‬ ‫‏‪ ٣‬رغائها ي صلاة المرأة ث حالات‬ ‫‪ .‬حمل الجنازة‬ ‫كددففين‬ ‫‏| ‪ ١٩‬متع‬ ‫قنة ‪ .‬سنن الفطرة ‪ ،‬متىتتعين ‪,‬‬ ‫والسير بها‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قضاء الصلاة‬ ‫‏‪ ٠‬صلاة الميت ‪. .‬من لايصلى عليه‪.‬‬ ‫» ‪.‬‬ ‫سنة المغرب‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١٦‬السنن الراتة‬ ‫ترتيب المصلين‬ ‫ج ‪.‬ود التلاوة‬ ‫سوتر‬ ‫سنة الفجر ‪ .‬ال‬ ‫‏‪ ١‬وضع الجنازة ‪ .‬كيفية الصلاة‬ ‫سجدات القرآن ‪.‬‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬ما يقال في السجود وفي الرفع‌منه‬ ‫‏‪ ٢‬الحالات التو لا تصح معها صلاة‬ ‫‏‪ ٨‬قيام رمضان ‪.‬‬ ‫الميت ‏‪ ٠‬حفر القبر ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬صلاة العيدين ‪ .‬كم يكبر ‪.‬‬ ‫‏| ‪ ١٢٣‬كفة الاقبار‬ ‫‏‪ ٧٠‬صلاة الخسوف والكسوف ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬متى تلزم حقوق الميت & من لا‬ ‫والزلزلة ‏‪ ٠‬صلاة النوافل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬التعزية‬ ‫تلزم حةوقه ‪ .‬الحجب‬ ‫الجتا نز‪« ‎‬‬ ‫»‬ ‫‪١١٢٣‬‬ ‫« الزكاة‪» ‎‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫مارة خروج‬ ‫‪.‬‬ ‫المحتضر‬ ‫‏‪ ١١٥‬حقوق‬ ‫‏‪ ٩‬الزكاة وعلى من يخب ‏‪ ٠0‬مايزركى‬ ‫الروح ` غسل الميت ‪ .‬الشهداء‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫‪ ٤٦‬زكاة الغنم ونصابه‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحبوب‬ ‫وما لا يزكى ‏‪ ٠‬نصاب‬ ‫‪ ٧‬متى تعد الصغار ؟‪‎‬‬ ‫‏‪ ١٢٣٠‬مقدار الزكاة ‪ 4‬متى تجب‬ ‫‪ ٤٩‬زكاة فائدة الغنم‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١‬هل تجب الزكاة فيما تلف‬ ‫‪ ٥٠‬امثلة فرعية‪: ‎‬‬ ‫بآقة ‪ .‬ما يباح اكله قبل الحصاد ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬مايعطى ف زكاة الغنم‪. ‎‬‬ ‫على العامل زكاة ‪7‬‬ ‫‏‪ ٢‬هل‬ ‫‏‪ ٢‬هل الزكاة على الغاصب او على‬ ‫‏‪ ١٥٢‬زكاة الابل نصابا واخراجا إ‬ ‫رب الارض‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠٢‬مصارف الزكاة ‪.‬من لا تعطى له‬ ‫‏‪ ١٣٤‬حكم ما‬ ‫المسلم عل‬ ‫اشتراه‬ ‫من تعطى له من الاقارب‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حكم ما اشتراه المسلم عل‬ ‫الذمي‪،‬‬ ‫‏‪ ١٤‬العامل عليها‪ .‬المؤلفة قلوبهم ‪ .‬وفى‬ ‫نصارى العرب ‪ .‬زكاة النقدين‬ ‫الرقاب‪ .‬والغارم‪.‬‬ ‫ونصابهما‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬وفي سبيل الله ب وابن السبيل ‪ ،‬في‬ ‫‏‪ ٣٥‬شروط ضم النقدين ‪.‬‬ ‫دفع الصدقة ‪ .‬تقسيمها‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬زكاة الحلى ‪.‬‬ ‫‪ ٦‬اين يضعها الامام‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٧‬الزائف والمنشوش ‪ .‬التوقت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨‬كبف تدفع الزكاة‪ .‬التوكيل على‬ ‫متى يزكى مافرض صداقالمتزوجة؟‬ ‫الدفع ‪ 4‬هتلبقى وكالته ان قام‬ ‫‏‪ !٨‬استكمال الحول ‪ .‬حكم الفائدة ‪..‬‬ ‫ه مانع نم ارتفع؟‬ ‫‏‪! ٤١‬تخاذ وقت محددللزكاة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬ما العمل اذا وجد زبادة او‬ ‫‏‪ ١٤٢٣‬زكاة عروض التجارة‪٠‬‏‬ ‫‏‪ ١٤٤‬زكاة المقارض‪.‬‬ ‫نقصانا‪.‬‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لموضوع‬ ‫‏‪ ١‬لصفحة‬ ‫‏‪ ١‬لموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫‏‪ ٠‬الصوم المندوب‪ .‬الايام التى يندب‬ ‫‪ ٠‬الفرق بين الشيء وبدله‪. ‎‬‬ ‫صامها ‪ .‬الاعتكاف واحكامه ‪.‬‬ ‫الاستخلاف على الاخذ ث‪‎‬‬ ‫‪ ٨‬بدء الاعتكاف وانتهاؤه ه‪. ‎‬‬ ‫‪ ٠‬زكاة الفطر ‪ :‬من تلزم زكاتهم‪. ‎‬‬ ‫‪« ١٨١‬الحج وشروطه»‬ ‫ومن لا تلزم‪ .‬مقدارها‪, . ‎‬‬ ‫‏‪ ١٢٣‬الحج وشرط وجوبه ‪ .‬الاستطاعة‬ ‫‏‪ ٦٢‬متى تجب ‪ .‬وقت اخراجها‪.‬‬ ‫‪ .‬بنوعيها‪.‬‬ ‫«الصوم»‬ ‫‪٠١٦٢‬‬ ‫‏‪ ٤‬مايفعل مريد الحج لدى الخروج‪.‬‬ ‫رمضان‬ ‫واقسامه ‏‪ ٠‬ثبوت‬ ‫‏‪ ٦٥‬الصوم‬ ‫الاحرام‪. ‎‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‏‪ ٦‬المواقيت المسنونة‪ .‬اغتسالالاحرام‬ ‫والطالع‬ ‫من رار‬ ‫‏‪ ١٦٨‬حكم النازل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صدر‬ ‫من‬ ‫ولباسه ‪ ،‬صيغة التلبية ‪.‬‬ ‫‪ ٧‬انواع الحج ‪ .‬كيفية التمتع‪. ‎‬‬ ‫‪ ١٦٩‬من يباح له الافطار ‪ :‬ومتى‪. ‎‬‬ ‫‪ ١٨‬صفة القران ‪ .‬صفة الافراد‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪ ٠‬صوم المسافر وافطاره‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٢‬هل يشتر طالتتابعفي قضاءرمضان؟‬ ‫محظورات الاحرام‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣‬منيلزمه القضاء ومن لايلزمه‪. ‎‬‬ ‫‪ ٠‬موانع الاحرام‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٤‬من لا يجوز له الافطار ‪ .‬ما يلرم‬ ‫‏‪ ١٩١‬لارفث ولافسوقولاجدال‪.‬فالحج‪.‬‬ ‫صد البر وجزاؤه ‪.‬‬ ‫بالافساد عمدا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬حد الحرم ث شجر الحرم ‪ .‬صده‬ ‫‪ ٥‬مراتب التضييع وحكمها‪. ‎‬‬ ‫ولقطته وخلاؤه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬من تعمد افطار فصح انه من‬ ‫للمحرم وما لا بجوز‪. ‎‬‬ ‫‪ ١٩٣‬ما يجوز‬ ‫ال ‪-‬‬ ‫سو‬ ‫‪٣..‬‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة ‪-..‬‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫‏‪ ٥‬طواف الزيارة ايام التشريق‬ ‫ميققالاعنبدلة الليت‪.‬‬ ‫دخولمكة‪ .‬ما‬ ‫وما يفعله الحاج فيها‪ : .‬الاخلال‬ ‫‏‪ ٠٩٤‬الطواف وكيفيته ‪.‬‬ ‫الاركان او المناسك واحكام ذلك‬ ‫‏‪3٠‬‬ ‫‏‪ ٥‬اصل الطواف ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬طواف الوداع‬ ‫‏‪ ٦‬السعي‪ .‬اصل السعي ومايراعى فيه‪.‬‬ ‫هالايمان والكفارات‪» ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪ ٧‬الاحرام بالحج يوم التروية ث‬ ‫‏‪ ٢‬اقسام اليمين واحكامعا‪٠‬‏ انام‬ ‫الخروج المنى‪ .‬دعاء منى‪: ..‬‬ ‫المباح المكفر‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬المبيت بمنى وجمع الصلوات ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬الاستثناء في اليمين‪ .‬موجب الحنث‬ ‫دعاء النزول بعرفات ‪.‬‬ ‫‪ ٧‬مدلول لفظ القسم‪. . ‎‬‬ ‫‏‪ ٩‬الوقوف بعرفات ودعاؤه ‪ .‬دعاه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٨‬هل الكتابة والرسول كالتكلم؟‪‎‬‬ ‫الاناضة‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬امثلة تطيقة‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬المبيت بالمزدلفة ‪ .‬رفع الحصى‬ ‫‪ ١‬جواز التقية لمكره‪.. ‎‬‬ ‫منها الذكر عند المشعر الحرام ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬الاكرا هعلى البيعة‪ .‬كفارة التغليظ‬ ‫‏‪ ٠١‬جمرة العقبة وقطع التلبية عندها‪.‬‬ ‫المرسلة الاطعام‪, .‬‬ ‫الكفارة‬ ‫الذبح والحلق‪ .‬القاءالثفت مايجزى‪.‬‬ ‫العتق فصل في الصوم‬ ‫‏‪ ٢‬الكسوة‬ ‫هدياوضحية وعلى من؟‬ ‫‪.‬‬ ‫والاطعام۔‬ ‫‪ ٢٤‬كفارة الالتزام‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٠٢‬خير الهدي ‏‪: '٠‬‬ ‫‪ ٥‬باب النذر‪ 6‬كفارة النذر‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪ ٠٢‬الاهلديواجبوالتطوعيواحكامها‬ ‫‏‪ ٦‬المنذور به واحكامه‪ :‬ما يجب‬ ‫‏‪ ٠٤‬التحليل الاصغر والاكر ‪.‬‬ ‫‪٢ 5‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الموضوع‬ ‫الردفحة‬ ‫‏‪ ١‬لموضوع‬ ‫‏‪ ١‬لصفحة‬ ‫‏‪ ٤٨‬حفظ المسلم مالا ونفسا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا يجب‬ ‫به ى النذر ‪ .‬وما‬ ‫الوفا‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬حق الجوار ‪.‬‬ ‫وما يحرم ‪.‬‬ ‫«الذبا نح‪« ‎‬‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫‏‪ ٠‬حقوق الجار ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ما يحرم اكله‪ .‬الذكاة‪٠‬‏ كيفيات‬ ‫‏‪ ٥٢‬الذواقة ‪.‬‬ ‫الذبح المنهي عنها ‪.‬‬ ‫بالجنب ‪ .‬من لا‬ ‫‏‪ ٥٢‬حق الصاحب‬ ‫‪ ٢‬ما لا تؤكل معه الذبيحة‪. ‎‬‬ ‫تعقد معه الصحة ‪.‬‬ ‫‪ ٢٣‬ذكاة الجنين‪. ‎‬‬ ‫‪ ٥٤‬حق المسلم على المسلم‪. ‎‬‬ ‫‪ ٤‬شروط الذكاة‪. ‎‬‬ ‫‪ ٥‬الاحسان لابن السبيل‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٥‬ما تصح به الذكاة‪ .‬من تصح ذكاته‬ ‫ا عللىضمنيتجابفة ‪2‬منتجب‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‏‪ ٦‬صيد البحر ‪ .‬تعليم الجارحة‪.‬‬ ‫ضيافته‪ .‬ومن لا تجب ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬صائد البرواحكامه‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬صد الحر واحكامه‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬أدب الضيف ‪ .‬الاحسان الى‬ ‫المبيد ‪ .‬حق السيد على العبد ‪.‬‬ ‫‪ ١ ٢٤٤٩٠‬لتسعير‪ ١ . ‎‬لعققة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٨‬بناء المساجد وما يراعى فه‬ ‫« الحقوق‪» ‎‬‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫‪ ٢٦٠‬اصلاح ما أفسد فه‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣‬بر الوالدين‪. ‎‬‬ ‫‪ ٦١‬أين يصرف ما جعل لمسجد‪. ‎‬‬ ‫‪ ٤٤‬حق الولد على الوالدين‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٦٢‬تصرفات قائم المسجد ‪ .‬ما سوغ‬ ‫‪ ٥‬صلة الرحم‪. ‎‬‬ ‫وما لا يسوغ ‪ .‬الانتفاع بمائه عينا‬ ‫‏‪ ٤٦‬حقوق اليتيم‪.‬‬ ‫وصباً ‪ .‬عمارته وفضلها ‪.‬‬ ‫‪٧‬ا‪٢٤‬‏ تصرفات القائم به ‪.‬‬ ‫مرصوع الكاب‬ ‫المدفحة‬ ‫موضوع ‏‪ ١‬لكتاب‬ ‫الصفحة‬ ‫‪ ٢٦٨‬السلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه الماجد‬ ‫‏‪ ٦٤‬ماتصان‬ ‫‏‪ ٩‬الاستتذان‬ ‫التحة ‪ :‬مه افحة ومعانقة وتقسلاء‬ ‫‏‪1٦‬‬ ‫‪ ٢٧٠0٠‬آداب الاستثذاں‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والعادة‪‎‬‬ ‫الزيارة‬ ‫‪.‬‬ ‫الاسخذان‪‎‬‬ ‫يجر‬ ‫مى‬ ‫‪٧7٢‬‬ ‫ء‬ ‫الابام‬ ‫حة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الذ‬ ‫مجل‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫| ‏‪ ٢٧٤‬خانة فيما لاينبغي‪.‬‬ ‫كر ‏‪ ٠‬حق الا‪:‬‬ ‫‏‪ ٢٦‬م‬ ‫الاستثذان فه ‪.‬‬ ‫وفضل الجمعة ‏‪٠‬‬ ‫انتهى الفهرس‬ ‫الخطا‬ ‫و الصواب‬ ‫الرجاء من القارى‪ ,‬تصحيح الخطا قل القراءة‬ ‫‪ . .‬الصواب‬ ‫ا الخطا‬ ‫س‬ ‫هو من تلاميذ‬ ‫من ثلاميذ‬ ‫ا‬ ‫‪ ..‬بخاطر‬ ‫بخطر‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫»‬ ‫‪٢‬۔كتاب[عقدالجواهر]‏‬ ‫‏‪١‬‬ ‫سقط من أول السطر‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫»‬ ‫مختصر كتاب [القناطر]‬ ‫ومات في مسقط رأسه‬ ‫بعد ‪ :‬لا تعلمو ن‬ ‫سقط‬ ‫‪١٧‬‬ ‫يسجن سنة ‏‪. ١٢٢٣‬‬ ‫رحم‪7‬هالله تعالى وررضى عنه‬ ‫‪١٦‬‬ ‫الحكم‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫طهر تصيبه داخل وقتها‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫في الحيض‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪& & % &. . _ ٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪. ٦‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫الدواب‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٢٣٠‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لصو اب‬ ‫الخطا‬ ‫استفاد‬ ‫اسنفاد‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫فاطلب‬ ‫فأطلب‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫سهما‬ ‫سمها‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫استأنف‬ ‫أستانف‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫والحمد لله‬ ‫والحمد الله‬ ‫‪١٦‬‬ ‫والصوم والذبح ‪ .‬والاطعام‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫و لقطعته‬ ‫آ‪‎‬‬ ‫وفي غرال‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫وفيغزال‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫وشرط وجوبه‪.‬‬ ‫وشروط وجوبه‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫لقوله ( ص ) اذا رميتم‬ ‫عج‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫وحلقتم فقد حل لكم‬ ‫الطيب وكل شيىء إلا‬ ‫النساء‬ ‫إما‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫فلان أوسلم‬ ‫آ‬ ‫الصواب‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬