‫ا ل اراملجيم‬ ‫الذل‪:‬‬ ‫وشفاء الخليل‬ ‫الطبعة الأولى‬ ‫ه ‪٢ -‬۔‪٦٢-‬م‏‬ ‫‏‪ ٦‬آ‬ ‫( تصويراً على الطبعة الثانية سنة ‏‪ ١٢٨١‬ه ‪٦٧ -‬م‏ )‬ ‫ِ‬ ‫‪.1٣‬‬ ‫‪,٠‬‬ ‫‪ ٠١‬۔ار&ة‪‎4‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫إتخالاا)ضياءالرلززميق‪‎‬‬ ‫مم‪٠ ‎‬‬ ‫‪ ١ 5 7‬ھھ‪‎‬‬ ‫‪ ١‬نترفن بنه‪‎‬‬ ‫ه ر‪‎‬‬ ‫رعل‬ ‫ممى و‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫إا‪٢‬؟ت۔ ‏‪٦١‬‬ ‫د‬ ‫بكلى بنين عمرز‬ ‫الجزءانتان‬ ‫خصوصات‬ ‫وبلا ‏‪٨‬‬ ‫خص نييئنا محمد (صر) بنكاح تسع‬ ‫_‬ ‫« باب»‬ ‫وولي ث وبلفظ الهبة ‪ .‬وبلا وجوب عدالة ‪ .‬والحكم لنفسه‪ .‬ووجوب الضحى‪ .‬الرسول (مر)‬ ‫والتضحة ‪ .‬والتهجد ‪ .‬والسواك ‪ .‬والمصابرة للعدو الكثير‪ .‬وحرمة الصدقة‬ ‫عليه وعلى آله ۔ وأكل كريه كثوم وبصل ب وامساكه ى وتبدل ازواجه ث ونكاح‬ ‫كناية‪ .‬او امة © و متكوحته لغيره ‪ .‬ورفع الصوت عليه‪ .‬وندائه باسمه‘‬ ‫واباحة الوصالث ودخول مكة بلا احرام ث وبقتال‪ .‬وصفي المغنم والخمس‪.‬‬ ‫بعد موته‪ .‬ولا‬ ‫ويزوج من نفسه ومن شاء‪ .‬ولا يورث ‪ ،‬ولا تنخر عظامه‬ ‫فى بعض ‪.‬‬ ‫خلاه ‪ .‬وشاركه الاناء‬ ‫يرى‬ ‫«باب» _‬ ‫‪.‬‬ ‫ندب لقادر أن يرغب في نكاح بكر ۔ و عفيفة ‏‪ ٠‬من يرغب فها‬ ‫وعنها من‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫‘‬ ‫مطغ‬ ‫وحست‬ ‫ومال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مفتن‬ ‫جمال‬ ‫ذات‬ ‫وعن‬ ‫‪.‬‬ ‫دين‬ ‫و ذات‬ ‫حسناء في منبت‬ ‫سوء\ وسيئة خلق“ وقليلة دين وحياه ‪..‬‬ ‫ذوات المحارم‬ ‫وان‬ ‫نكاح امه وما ولدت‬ ‫حرم على الرجل‬ ‫« باب ‪_ 4‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫سفل ‪ .‬وما ولدها مطلقا وان علا ‪ .‬وابنته وما ولدت وان سفلا‪ .‬واخته‬ ‫مطلقا وما ولدت “ وما فوق اخته من ابويه من جدات من ابيها وامها‪ .‬وما فوق‬ ‫اخته من ابيه من قبل ابها‪ .‬لا ما فوقها من قبل امها ‪ .‬واخته من امه‬ ‫وما فوقها من امها‪ ،‬لا ما فوقها من ايها‪ .‬وبنت أخيه واخته وما ولدتا‬ ‫وما ولد بنو اخيه كذلك‪ .‬لا ما فوق بنت اخيه من امهات‬ ‫وان سفل‪.‬‬ ‫وجدات من امها ‪ .‬ونكاح ما فوقها من جدات من ايها وعمته وخالته‬ ‫وما فوقهما‪ .‬لا ما تحتهما‪ .‬وعمات ابويه وخالاتهما كذلك ‪ .‬‏(‪ )١‬والرضاع‬ ‫كالنسب ‏(‪ )٢‬وحرمت قائلة له ‪:‬ارضعتك‘ او اباك ‪ .‬او امك‪ .‬او ما فوقهما‬ ‫المحرمات من‬ ‫اللضاع‬ ‫‏(‪ )١‬والخلاصة انه يحرم على الرجل حرمة مؤبدة نكاح ‪ :‬ست وعشرين‬ ‫إمراة ‪ :‬سيع من النسب وهن ‪ :‬الام ‪ .‬و البنت ‪ 0‬والخالة ‪ .‬والاخت ‪ .‬والعمة ‪.‬‬ ‫وأربع بالصهر وهن ‪:‬‬ ‫وبنت الاخ ‪ ،‬وبنت الاخت ‪ -‬ومثلهن من الرضاع‬ ‫أم الزوجة ‪ .‬وابنتها ‪ .‬و زوجة الاب ‪ .‬وزوجة الابن س ومئلهن من الرضاع _‬ ‫ونساء النبيء ‪ +‬و الملاعنة ‏‪ ٠‬والنكوحة في العدة ‪ .‬والمزنية‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬يعني يحل للرضيع ۔من مرضعته و اصلها والمرضعة معه من امراة‬ ‫او لبن رجل وفروعها _ ونحو ذلك مما تقدم في النسب ‪ -‬ما يحل لذى النسب من النظر‬ ‫اليهن ث والخلوة معهن ‪ .‬والمسافرة بهن ‏‪ ٠‬ويحرم عليه "ما يحرم لذى النسب‬ ‫من نكاحهن ‪ :‬وليس مشبها بهمن كجلهة‪ :‬فلا يتوارثان ‏‪ ٠‬ولا تجب على كل منهما‬ ‫نفقة الآخر ‪ .‬ولايعتق عليه بالملك ‪.‬ولا ترد شهاذته ‪ .‬ولا يعةل عنها ‪ .‬ولايسةط‬ ‫عنها القصاص بقتله ‏‪ ٠‬فهما كالاجنبيين في هذه الاحكام ‪ .‬الافي م۔ألتين ‪ :‬الاولى‪:‬‬ ‫انه لايجوز للرجل ان يتزوج اخت ابنه من النسب ويتزوج اخت ابنه من الرضاع‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬لايجوز ان يتروج أم اخيه من النسب وتجوز من الرضاع ‪..‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫وها ولدت وما ولدها الا ما يصير به بمنزلة بنات عمه وعمته ‪ .‬وبنات خاله‬ ‫رضاع مثلها‬ ‫من اجداده‪ .‬او جداته ‪ .‬ان امكن‬ ‫وخالته ‪ .‬ان ارضعت‬ ‫لمثله ‪ .‬او قالت‪ :‬أرضعت امرأتك ‪ .‬او امها ‏‪ ٠‬او اباها ان امكن فيحرم نكاحها‬ ‫وما ولدها وما ارضعها‪ .‬لا ما ولدت من بنات‪ .‬ولا يجمعهن مع امرأته‬ ‫التى نسبت اليها رضاعها ء وحلت ان قالت ‪ :‬ارضعت ابنك" او ابنتك ث‬ ‫او اولادهما وما ولدها وما ولدته ‪ .‬وحرمت امرأة ابيه وجده مطلقا‬ ‫وان لم تمس‪ .‬لا ما ولدها وما ولدته من غيرهما‪ .‬او ارضعتهلا من‬ ‫وابن بنته كذلك وان لم تمس‬ ‫لنهما ث وامرأة ابنه وان سفل‪،‬‬ ‫ايضا‪ .‬لا ما ولدها وما ولدته من غيرهما‪ .‬او ارضعته لا من لبنهما‪ ..‬وأم‬ ‫امراته وما ولدها وان علام لا ما ولدت ‪ .‬ولايجمغ ما ولدت مع التى عنده‪.‬‬ ‫ويحرم بنتا وما ولدت مس الام ‪ .‬لاالعقد عليها‪ .‬وتحرم ‏(‪ )١‬الأم بغ على‬ ‫البنت ‪ .‬فان طلقت أم ‪ .‬اوحرمت قبل ان تمس حلت بنتها ‪ :‬وهل تحل‬ ‫ان ماتت امها قبله ؟ او لا؟ قولان ‪ .‬وحرم على امرأة ما حرم علي الرجل‪.‬‬ ‫ان خرج من ملكها‬ ‫و عليها أيضا عبد ملكته‪ .‬او بعضه ‪ .‬وحل‬ ‫بعتق ‪.‬‬ ‫وان‬ ‫رضاع ‪.‬‬ ‫من‬ ‫وان‬ ‫اختبن‬ ‫الجمع بيبن‬ ‫حرم‬ ‫‪.‬‬ ‫«»‬ ‫» باب‬ ‫حرمة الجمع‬ ‫الجمع‬ ‫فنان‬ ‫والخالة ‏‪٤‬‬ ‫والعمة‬ ‫والام‬ ‫اللنت‬ ‫من‬ ‫وكذا‬ ‫‪.‬‬ ‫تخالف‬ ‫أو‬ ‫بتمر ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫‪ ]١‬اي تحرم البااملعقد لى البنت‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫بين محرمتين حرام ‏(‪ )١‬وضابطه ‪ :‬كل امرأتين بينهما من القرابة‪ .‬او الرضاع‬ ‫ما يمنع نكاحهما لو كانت احداهما ذكرا والاخرى الشى ‪ .‬ونكاح مجوسية ‏(‪.)٢‬‬ ‫من يحرم‬ ‫‪70‬‬ ‫ِ‬ ‫‪1‬‬ ‫نكاحهن مغنير‬ ‫رحمه‬ ‫خلافا لممروس‬ ‫كتارة‬ ‫ولو‬ ‫مشركة‬ ‫امة‬ ‫ا‬ ‫وثنه ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫المحارم‬ ‫ذوات‬ ‫ظهور متعمد نكاح‬ ‫كتارة معاهدة ‏(‪ . )٢‬ويقتل حدا في‬ ‫حرة‬ ‫نكاح‬ ‫ألله ‪ .‬وحل‬ ‫محرمة‪ .‬او تسريها وان برضاعؤ وينكل في كتمان حتى يعتزل ان مس‬ ‫انه لايجوز أن‬ ‫‏‪ )١‬الضابط العام في هذا الموضوع ۔ كما قال المصنف‬ ‫يجمع في عصمة رجل واحد ين امرأتين لوفرضت احداهما رجلا لحرمت الاخرى‬ ‫عليه‪ .‬وأنت خبير أن المحرمية المقتضية لتحريم الجمع هي التى تكون‪.‬ن الجانبين‪.‬‬ ‫اما اذا كانت من جانب واحد كالمراة و زوجة الاب فالصحيح انها لا توجب حرمة الجمع‪.‬‬ ‫والحكمة في تحريم هذا الجمع ان العادة بين الضرات قائمة على التشاجر والتنازع والكيد‪ .‬اذ‬ ‫كل واحدة من الضرات تحاول ما وسعها الجهدان تستأثر بقلب الزوج وعطفه وحدبه ۔ فلو‬ ‫ايح الجمع بين الاختين ‪ -‬و مثاهماسائر المحرمات ‪-‬في عصمة رجل واحد لكنا عرضنا هذه‬ ‫القرابة القريبة الى التناحر والشقاق والتدافع فكنا بذلك مجيزين لةطع اواصر الارحام ‪.‬‬ ‫وذلك ما علل به [(ص] تحريم الجمع اذ يقول‪[ :‬انكم اذا فعلتم ذلك قطختم ارحامكم]‪.‬‬ ‫] اوييحرم نكاح مجوسية الخ ‪.‬‬ ‫وقيل لايحل من الكتايات الا من دانت بالتوراة والانجيل من قبل نزول‬ ‫‏‪)٢‬‬ ‫القرآن لقوله تعالى ‪« :‬والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم» ‏‪ ٠‬واما من‬ ‫و نسبه لكثير من الفقهاء ‪ -‬وهو‬ ‫دانت باحدهما بعد القرآن فلا ‪ .‬قاله الرازي‬ ‫ماذهب اليه ابن حزم فايلمحلى ‪ .‬ومعنى دينونتها بالتوراة والانجيل دينونة امتها وقومها‬ ‫بان تكونمن قوم دانوا باحدهما قبل البعث لاممن دانوا به بعد الاسلام على ما يظهر‬ ‫من كلام الشيخ دحلان في الفتوحات الاسلامية ‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫وان بدونهما ‏[‪ .]١‬ولا يعذر بجهل التحريم ان علمها محرمته ‏‪ ٠‬ولا يثبت‬ ‫نسبه منها مطلقا‪ ,‬وقيل في الأم فقط ‏‪ ٠‬وهل كفر بعقد؟ او بمس؟ [قولان]‪.‬‬ ‫وكفر الشهود والمزوج ايضا ان علمو ا‪ .‬ويجبر بحبس عاقد على خمس‬ ‫بعقدة على عزلهن ‪ ,‬وتأبد تحريمهن ان مسهن' وثبت النسب ؤ ويجدد لمن‬ ‫شاء ‪ .‬ولهن الصداق ان م يعلمن ‪ .‬ويجبر متزوج امتبن ‪ .‬او‬ ‫ل يمس ان‬ ‫أ حرة وامة بعقدة على طلاقهما بضرب ‪ .‬وحرمت بسوسة منهما ابدا ‪ .‬وان‬ ‫في غير عقدة فعلى طلاق الاخيرة‪ .‬وان وقع وطء في طفولية بين طفل‬ ‫وطفلة جاز تناكحهما بعد بلوغ ‪ .‬ولكل ما ولد الآخر وما ولده عند الاكثر ‪,‬‬ ‫لا ان بالغين وان مجنونين‪ .‬او بين متخالفين بهما ‏[‪ ]٢‬واں وقع بمفاخذة‬ ‫لا ان وقع بلواطة‪.‬‬ ‫بين رجلين مع كل مما ولد الآخر وما ولده‪ .‬ورخص‬ ‫دات‬‫ل وم‬ ‫ولدها‬ ‫بهلفاعل كعكسه‪ ،‬وحرمت ب‪ :‬ما و‬ ‫ول‬ ‫ع نسل‬ ‫فيل‪-‬‬‫م ۔ق‬‫وحل‬ ‫مدا‬ ‫على ناظر فرجها وان بخطاء على الاشهر‪ .‬وشدد في فرج صب‪.‬‬ ‫وكذا حكم ناظرة عورة رجل ‪ .‬ولا يضر ان وقع بين رجلين ‪ ،‬او امراتين‬ ‫مع العصيان بعمد ‏‪ ٠‬وحل نسل مركوبة لراكبة كعكسه ‪ .‬واستحسن لماس‬ ‫‏‪ ]١‬بدون نكاح ‪ .‬او تسر اي يةتل حدا ولو مسهما على الزنى ولا ينظر فيه الىالاحصان‬ ‫وعدمه ولا فرق بين الزاني بهاوالناكح لهااذلا تاثر للعقد عليها وانت خبير ان اعظم الزنا‬ ‫على الاطلاق الزنى بذوات المحارم ققد صحح الحاكم انه (ص) قال «من وقع على ذات‬ ‫محرم فاقتلوه» ‪.‬‬ ‫"] بالطفولة والبلوغ‪.‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫غير فرج امراة ولمقبل وعاض لها ان لا يتروجها ‪ .‬وكذا حكم امرأة لرجل‪.‬‬ ‫لمن فوق زوج ولمن تحته ولاخيه تروج‬ ‫‪7‬‬ ‫ق ث أو موت مع آخر ‪ .‬وفي‬ ‫أول جارية تلدها خارجة عنه بتحريم { أو‬ ‫الثانية [قولان]‪ .‬ولا بأس بثالثة ‪ .‬وكذا كره لاول غلام تلد معه نكاح ابنة‬ ‫الاول وما تحتها واخته وامه وجدته‪ .‬وفي الثاني [قولان] ‪ .‬ولا بأس بثالث"‬ ‫وحكم سرية خرجت من ميد بكبيعؤ او تزويج كذلك‪.‬‬ ‫بكره‪ .‬او‬ ‫حرم على الرجل نكاح مزنيته وان‬ ‫« باب » _‬ ‫حرمة نكاح‬ ‫بعد توبة وتسريها وما فوقها وما تحتها ‪ .‬وعليها نكاحه ومن فوقه ومن تحته‬ ‫المزية‬ ‫نكاح ‏‪ ١‬خر ‏‪ ١‬ود‬ ‫لا يتزوجها‪.‬‬ ‫ان‬ ‫ان طاوعته ولم يقع _‬ ‫‪ .‬واستحسن لمراود امرأة عل زنا‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪ ]١‬مسالة المزنية وتحريم نكاحها على من زنى بها مسالة لها خطرها في حياة‬ ‫للاستقر أر‬ ‫حرب‬ ‫۔اليحد بعيد_سلامة الانساب‪ .‬وهي من جهة اخرى‬ ‫عليها تتوقف‬ ‫المجتمع‬ ‫العائلي النى يفيض عل الاسرة هناءة وسكونا وسعادة ‪ .‬لذلك نرى الفقهاء ازاءها فريقين‪:‬‬ ‫فريق المانعين منعا باتا وفريق المجيزين بشروط وبدونها ‪ .‬والذى جرى عليه اصحابنا‬ ‫سلفهم وخلفهم ان مزنية الرجل يحرم عليه نكاحها تحريما ابديا لا هوادة فيه سواء عليهما‬ ‫» لا نكاح بعد‬ ‫لقوله [ص]‬ ‫من سفاحهما‪.‬‬ ‫بما استعجلاه‬ ‫لم يو با فحد منعا تناكحهما‬ ‫اتا با ام‬ ‫سفاح» والحر يص عروم ث هذا اذاكان زناهما في الاسلام ‪ .‬امااذاكان وقت شركهما‬ ‫فجائز لقوله [ص] ‪« :‬الاسلام جب لما قبله» ‪.‬‬ ‫وقد اعتمدوا في صحة ما ذهبوا اليه على النصوص الآتية ‪:‬‬ ‫قوله تعالى‪« :‬الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا ذان‬ ‫]‬ ‫وحرم ذلك على المومنين »‪.‬‬ ‫او مشرك‬ ‫!‬ ‫البوذ في غير‬ ‫او يتسراها‪ .‬وجاز ان دافعته دفاع عفيفة ‪ .‬ولمنبوذ وجد في غير مصرء ولمسى‬ ‫مصر‬ ‫نسبه فيه ان رجع اليه‪ .‬ولزان فيه بامرأة ليلا ‪.‬‬ ‫صغير منه لا يعرف‬ ‫الصغير‬ ‫‪١‬‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ي‪.‬‬ ‫يحرم‬ ‫بمن‬ ‫يقعوا‬ ‫ان‬ ‫وه حوطة‬ ‫لا يتزوجوا‬ ‫برجل كذلك ان‬ ‫وزانة فه‬ ‫قوله [ص] ‪« :‬لا نكاح بعد سفاح»‪.‬‬ ‫ب]‬ ‫ج] وقوله [ص| ‪ :‬ايما رجل ذنے بامرأة ثم تروجها فهما زانيان ابدا » ‪.‬الى‬ ‫غيرها من الادلة التى يطول هنا سردها‪ .‬وحسبنا انقال بالمنع من الصحابة ‪ :‬ابن مسعود‬ ‫وعائشة ام المؤمنين‪ .‬وعلي بن ابى طالبس والبراءبن عازبس وجابر بن عبد اله ‪ .‬وابوهريرة‪.‬‬ ‫ومن التابعين ‪ :‬جابر بن زيد ‪ .‬والحسن ‪ ،‬وابن سيرين والنخعي ‪ .‬فلا تجب اذا رايناهم‬ ‫يجبرون ناكح مزنيته علطلاقها بحبس ‪ :‬يعطيها صداقها ويثبت نسب ماولد معها ان كان‬ ‫احدهما قبل الافتراق ل يرث الآخر‪٠‬‏ ثم لا‬ ‫توجها بعد عدتها من زناه بها ۔فان مات‬ ‫غرابة اذا رايناهم ازاء تلك النصوص الصريحة يوصدون باب تناكحهما البتة لان مسالة‬ ‫الاضاع مما يجب ان يتحرى فيها كمال التحري لتوقف سلامة الانساب عليها‪ .‬وان القول‬ ‫المنع يتمشى وروح القرآن ويوافق حكمة الزواج وغايته‪ .‬ان رابطة الزواج رابطة مقدسة‬ ‫يجب ان لا يحوم حولها اي دنس ‪ .‬او شائبة ارتياب وسوا" كان ذلك قبلها‪ .‬او بعدها والا‬ ‫كان ذلك تشجيعا ضمنيا على الرذيلة وفتحا لباب الذواقة بين الشهوانيين _ كما يفعله‬ ‫ما داموا يعتقدون ان فجورهم لا يحرمهم من الارتباط الشرعي و لا‬ ‫الغر يون _‬ ‫يكلفهم سوى التو بةالتى يستسهلو نها ما دامت تقبل منهم ولو صوريا‪ .‬اما اذا علموا انهم متى‬ ‫اتصلوا اتصالا اباحيا يفوتون عنهم الزواج بمن يرغبون فيه كان ذلك باعثا لهم على العفة‬ ‫ورادعا عن الفساد ‪ .‬ولئن راينا اساطين الصدر الاول ‪ -‬يوم كان وازع القرآن مهيمنا على‬ ‫المجتمع ووازع البلطان رقيا وقامعا‪ -‬يمنعون هذا النكاح فكيف بنا ونحن في عصر‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫غير ابه ‘ وجدته مطلقا ‪.‬لا‬ ‫امه عند‬ ‫ضرة‬ ‫نكاح‬ ‫لرجل‬ ‫عليهم ‪ .‬وكره‬ ‫ضرة ابنته‪ .‬وان قالت أمرأة لمنبوذ ء او مسبي صغير ‪ :‬انا محمرتك فلا يتروجها‬ ‫ولو كذبت نفسها بلا يان‪ .‬وكذا ان قال ذلك رجل لجارية ‪.‬‬ ‫استطار الفساد في هشيمه واستشرى فيه الالحاد وعمت الاباحية وضعفت الحصانة الدينية‪.‬‬ ‫أو انطفً نورها من النفوس تماما ‪.‬فلا أعدل وأحكم من ان نجري على سننه ‪ .‬ان لم نفعل‬ ‫تكن فتنة في الارض وفساد كيير ‪.‬‬ ‫وبعد ‪ :‬فاذا انعم الله علينا بنعمة الزواج وجعل النهاية منه السكون والمودة والرحمة‬ ‫اذ يقول ه ومن آياته ان جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم‬ ‫مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » فيا ليت شعري هل تسكن وتطمئن‬ ‫نفس الزاني الى اخلاص مزنيته ووفاءها له اذا اصبحت زوجته وقد بلاها بنفسه‬ ‫وتحقق منها ضد ذلك ؟ وهل تكون بينهم مودة ورحمة؟ هبها تابت ووفت له حةيةة‬ ‫اتراه رغم ذلك يطمئن الها؟ ام تتناهبه الظنون وتتقاسمه الوساوس فيءيش حته قلقا معذ با؟‬ ‫أيعمزب عن مخيلته تلك اللحظات الماجنة التى قضاها بجنبها على بساط الفجور‬ ‫والدعارة يوم كانوا طلقاء؟ أفلا توسوس له نفسه انما وقمع له معها قبل قد يتكرر منها‬ ‫مغعيره على حسابه هومن زنى زنيبه» وكما يدين الفتى يدان؟‬ ‫الا لا تطمئن نفسه ولا يسكن باله ‪ .‬اللهم الا اذا انتزعت الغيرة من قلبه‪ .‬وتل‪.‬ه فلا‬ ‫يمكن اشادة بناء الاسرة على قواعد مضطربة متزلزلة‪ .‬بل لابد من ارساث الاسس‬ ‫وتمتينها فارتجاج القدم يعقبه الةوط ‪ .‬ثم لا جرم ان كان ماذهب اليه الذين حرموا زواج‬ ‫الرجل بمزنيته تحريما ابديا الترياق الذي يةضي على سموم الفساد والةول اللائق‬ ‫بجلال الاسلام الذي كان من قواعده الاساسية حفظ الان۔اب و صون الكرامة‬ ‫والمحافظة على العفة والطهارة والاحترام المتبادل ‪( -‬والاسلام عفة وكرامة ونظافة‬ ‫بجميع مها نها ( ‪.‬‬ ‫‪٣٢٦‬‬ ‫الخط‪_.‬ة‬ ‫نهي الرجل ان يخطب على خطبة مسلم“ او‬ ‫ب«اب» _‬ ‫يساوم على سومه‪ .‬وامرأة ان تسأل طلاق مسلمة‪ .‬وكره لخاطب امرأة‬ ‫نكاح امها ‪ .‬او جدتها‪ .‬اتوسريها‪ .‬لا ابنتها وما تحتها‪ .‬ولابن ومن تحته‬ ‫لابن ومن تحته‬ ‫مخطوبة أب ‪ .‬أو جد ‪ .‬وجاز عكسه ‪ .‬واستحسن‬ ‫‪ -‬ان عقد هو ‪ .‬او غيره امراة على ابيه‪ .‬لا بأمره فأنكره۔ان لا يتزوجها‪٠‬‏‬ ‫وجاز لأب ‪.‬او جد نكاح ما عقد على ابن بالغ بلا امره ان انكره ‪ .‬والمشهور‬ ‫تحريم المخطو بة‬ ‫تأييد تحريم مخطوبة بعدتها على خاطبها ‪ .‬وجوزت له ان تركها حتى انقضى‬ ‫بالعدة‬ ‫فتزوجت آخر ثم فارقته ‪ .‬وقيل ‪ :‬ان اعتدت اخرى بعد الاولى‪ .‬وقيل ولو‬ ‫بعد تمام الاولى ان تاب ‪ .‬وجاز لخاطب امرأة بعدة على وليه الطفل‪.‬‬ ‫او المجنون ‪ .‬او على يتيم ‪ .‬او مجنون استخلف عليه ولو لم تجز للطفل‬ ‫بعد بلوغه ؛ او للمجنون بعد افاقته بعد علمه بذلك ان يتزوجها لنفسه‪.‬‬ ‫او ليتيم ث او مجنون آخر ‪ .‬ولطفل‪ .‬او مجنون ‪ -‬ولو عبدآ ۔ نكاح مخطوبة‬ ‫على نفسه في عدة بعد بلوغ ‪ .‬او افاقة وانقضاء عدة‪ .‬وان خطب سيد على‬ ‫عبده ۔ مطلقا امرأة فعىدة ‪ .‬او خطبها العبد البالغ بنفسه فلا يتزوجها بعد‬ ‫ذلك ولو اخرجه من ملكه ‪ .‬وجاز لعبد نكاح مخطوبة سيد لنفسه في‬ ‫عدة بعدها‪ .‬وللسد ولعبده الآخر ما خطب على عبد في عدة ث او هو‬ ‫بنفسه ‪ .‬ومن قال لآخر ‪ :‬طلق امرأتك واعطيك كذا فطلق‪ .‬او لامرأة افترقي‬ ‫معه فأتزوجك ففعلت حرمت عليه ‪ .‬وعلى زوجها ما اخذ منه ‪ .‬وكذا ان‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫قال لمشركة ذات زوج ‪ :‬اسلمي كي اتزوجك ففعلت ‪ .‬وكره ۔ لقائل لرقيق‪:‬‬ ‫مايحرمعلىمن‬ ‫افترق مع مولاك فاشتريك _ شراؤه ‪ .‬وحرم علي عالم من امرأة زنى نكاحها‪.‬‬ ‫يعلم من امر أ‬ ‫زنى‬ ‫ان علمه‬ ‫بنكاحها ‪ .‬او يشير لها ‪ .‬وكذا‬ ‫او خطبتها لغيره او يشهد‬ ‫من رجل لا يزوج له وليته‪ .‬ولا امته‪ .‬ولا غيرهما‪ .‬ولا يخطب له س ولا‬ ‫يشهد ‪ .‬وكذا ان علمته منه امرأة لا تتزوجه ‪ .‬ورخص لعالمه من وليته ان‬ ‫يزوجها ويعقد نكاحها بعد توبتها‪ .‬واستحسن للخاطب ان لا يأخذ اجرة‬ ‫على ذلك ‪ .‬وان يبتغي ما عند الثه‪ .‬ولا باس ان طلبها ‪.‬‬ ‫جاازلتعريض لمعتدة ۔ بقول معروف كما احسن‬ ‫«باب » _‬ ‫التعريض‬ ‫للمعتدة‪ .‬ومتى‬ ‫ثيابك‪ .‬او شغلك ‏‪ ٠‬او ليتني وجدت امرأة مثلك ‪ .‬وبكل عبارة توهم‬ ‫يسوغ‬ ‫المقصود ما لم يواعد نكاحا۔في عدة بموت‪ .‬او طلاق بائن‪ .‬ولا تخطب‬ ‫معتدة لنفسها ‪ .‬او لوليها‪ .‬او لموصل لها ذلك ‪ .‬ولا لمن يكون امرها بيده‪،‬‬ ‫وتصدق بانقضائها فيممكن ان تنم فيه‪ .‬لا في الايام والشهور ان استريبت ‪.‬‬ ‫فان تزوجت بعد ان قالت قد انقضت ‪ .‬ثم زعمت انها لم تنقض قبل‬ ‫منها ان عرفت توبتها‪ .‬وتصدق ولا يفرق بينهما في الحكم بعد اقرارها ‪.‬‬ ‫لها فيما بينه وبين الله ‏‪٨‬‬ ‫وحرم على الزوج ان يقيم معها‪ .‬ولا صداق‬ ‫فلا تصدق مدعية طلاقا‪ .‬او موتا ان عرف لها زوج ‪ .‬ولا تتزوج حتى‬ ‫لم يعلم فتزوجت ثم قالت كان لي زوج فطلقني ‪ .‬او‬ ‫ا ‪.‬ن‬ ‫يظهر مدع‬ ‫واها‬ ‫آ‬ ‫وقيل لا‪ .‬حين‬ ‫ها‪.‬‬ ‫ب او‬ ‫ذا ث‬ ‫كقه‬‫صد‬ ‫مات عني لزمه عزلها حتى يتضح‬ ‫سنهما‬ ‫ولا يفرق‬ ‫معرفته ‪.‬‬ ‫اتفاقا لامكان‬ ‫لزمه‬ ‫ادعته حا‬ ‫يعلم لها ‪ .‬وان‬ ‫ل‬ ‫الحكم ال ظهوره ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لر و ‏‪ ١‬ح‬ ‫هد ‏‪ ١‬يا‬ ‫تباح الهدايا بعد اباحة الخطبة وقبلها كالتعريض‪.‬‬ ‫« باب» ‪.‬‬ ‫فمن خطب فاهدى ‪ .‬ثم ترك فليس له عليها رد ‪ .‬ولزمها ان ابت ‪ .‬وكذا ان‬ ‫ما بر د مه ولا‬ ‫اهدت اليه ‪ .‬وان وجد باحدهما عيب كان قبل الهدايا ‪ .‬او حدث بعدها فبدا‬ ‫للآخر رد العيوب مااخذ‪ .‬ولا يرد عليه ما اعطى ‪ .‬ومحصل ذلك ان‬ ‫العيوب ثلاثة ‪ :‬قسم يرد المعيوب فيه ما اخذ ولا يرد عليه‪ .‬وهي الاربعة‬ ‫اللى ترد في النكاح وستاتي ‏‪ ٠‬وقسم وجوده كعدهه فالراجع به ير د ولا‬ ‫يرد عليه ‪ .‬وهو ما سوى الاربعة والرتق والفتل فالامتناعم آت من الراجع ث‬ ‫ما ير [ به وير د‬ ‫وقسم يرد به ويرد عليه ان امتنع صاحبه من الدخول على ذلك العيب‬ ‫لامكان استمتاع معه في الجملة ‪ :‬وهو الفتل والرتق ‪ .‬واستحسن ان لا‬ ‫ما لا يلرمفه رد‬ ‫بعد الهدايا ‪ .‬وان وقعت حرمة‬ ‫يلزم رد في آت من قبل انته ان حدث‬ ‫قبلها وبعدها لا من احدهما رد كل ما اخذ‪ ،‬وان من قبله رد ولا يرد‬ ‫ما اختلف‬ ‫عليه ‪ .‬و هل يترادان بموت احدهما؟ اولا؟ [قولان] ‪ .‬ويرد قاتل صاحبه ولا‬ ‫رده‬ ‫ق‬ ‫وان اهديت الي من بيده امر‬ ‫يرد عليه‪ .‬والهدايا ان خير في ردها ترد‬ ‫الخطوب ‪ -‬فعلى هذا فان اهدى رجل لولي طفلة هدايا فزوجها اياه ثم‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫دفعت النكاح بعد البلوغ ‪:‬فهل يرد على الروج ما أهدى؟ اولا؟ [قولان]‬ ‫وحكم امرأة ان اهدت لولي طفل فزوجه اياها كذلك‪ .‬ويجبر برد‬ ‫الجبر برد الهدية‬ ‫اخذ هدية على تزويج من خاطب ولم يكن في نفسه تزوجه وان خطب‪.‬‬ ‫وينصب الحاكم خصومة ينهما ان اقر ‪ .‬او وجدت ينة مدع‪ .‬والا حلف‬ ‫المدعى عليه ‪.‬‬ ‫يجب الاشهاد على النكاح لقوله عليه السلام‬ ‫«باب“» ‪.‬‬ ‫الاشهاد على‬ ‫«لا نكاح الا بولي وشاهدين» وجاز امينان ؛ او امين وامينتان ‪ .‬او ثلاثة‬ ‫من اهل الجملة ‪ .‬او واحد واربع نسوة‪ .‬او رجلان وامرأتان منهم ث او‬ ‫امين و أربع منهم‪ .‬او رجلان وامينتان ‪ .‬وفي الشهادات كلها رجلان‬ ‫الا في الزنا فاربعة‪ .‬قيل بالزوج ان كان فيهم ‪ .‬وقيل بغيره‪.‬‬ ‫ويتم النكاح بشهادة اهل الجمله عند الله وفي الحكم حيث لا انكار ‪.‬‬ ‫من‌تقبل‌شهادته‬ ‫وجاز عليه ‏[‪ ]١‬والد الزوج مع غيره‪ .‬لا والد المرأة على قول ‪ .‬وفايلذى‬ ‫فيه ومن لاتقبل‬ ‫تولى عقدته ‏[‪ ]٢‬وهو القائل ‪ :‬زوجت ‪ .‬او انكحت مثلا وان غير ولي ان‬ ‫جعل الامر يده ؛ هل تجوز على النكاح فقط ؟ او على الصداق؟ (خلاف) ‪.‬‬ ‫وان اريد به الذى قرأ الخطبة جازت عليهما ‏(‪ )٢‬قطعا ان كان امينا ‪ .‬و الولي ان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ (٢‬أي واختلف ف الذي تولى عقدته الخ‪‎‬‬ ‫‪ (١‬على النكاح‪‎‬‬ ‫) على النكاح والصداق‪‎‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫استخلف على العقد‪ .‬أو امر عليه جازت عليهما ايضا ان لم يكن ابا‪.‬‬ ‫جازت شهادة باقيهم ‘ ولا‬ ‫واحد منهم‬ ‫اولياء فزوجها‬ ‫وان كان لامرأة‬ ‫بين شركاء‪ .‬وتحرم ممسوسة ان علم _ بعد مسها۔ نكاحها‬ ‫كذلك رقيق‬ ‫‏(‪.)١‬ورخص في تجديده لواطئها بلا عدة ‪.‬وتأبد‬ ‫بشهادة عبيد‪ ..‬او مشركين‬ ‫ان وطثها بعد العلم بمن ذكر ‪ 4‬او لأطفال ‏‪ .٠‬او مجانين‪ .‬أو من ترد‬ ‫شهادته ‪ .‬وان تزوجها بمن ذكر ‪ -‬ثم وقع اسلام ث او عتق ‪ ..‬او بلوغ‪.‬‬ ‫اوافاقة ؛ او توبة قبل وطئه ‪ :‬فهل يجدد؟ او يبقى على الأول؟(قولان) ‪.‬‬ ‫ولا توارث بين متناكحين بلا شهود‪ .‬او ولي ان مات اجدهما“ ولا صداق‬ ‫لها ان علمت بذلك ؛ وتحرم ان وطئت على ذلك ‪ .‬وقيل لها ما اصقها‪.‬‬ ‫وفي ثبوت النسب (قولان)‪ .‬وله ‏(‪ )٢‬ان يشهد مع وليها شهودا قبل ان‬ ‫يمس ‪ .‬وان لم يجتمعا اشهد الولي من اشهده الزوج لا غير ‪.‬ومن تزوج‬ ‫‏(‪ )١‬اما بالنسبة للمشركين فنعم ‪ .‬واما بالنسبة للعبيد فليست المسألة محل اجماع‬ ‫بل هناك من العلماء من أجاز شهادة العبيد في النكاح واستبعد نفيها لانه لاكتاب‬ ‫شهادة‬ ‫رد‬ ‫أحدا‬ ‫علمت‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫قال‬ ‫انه‪.‬‬ ‫عن انس (ضا‬ ‫‪ .‬و نقل‬ ‫نفها‬ ‫ف‬ ‫ولاسنة‬ ‫‪ .‬اه مصححه‬ ‫القامة‬ ‫تعالى يقلها يوم‬ ‫المد والله‬ ‫وللزوج ان يشهد الخ‬ ‫‏‪)٢‬‬ ‫بلا شهود ثم زال عقله فاستخلف له من يشهد على نكاحه م يجز الا‬ ‫بتجديده ‪ +‬وكذا ان تجنن الولي‪ .‬او مات فلا يصح اشهاد ولي سواه‪٠‬‏ او‬ ‫المرأة مع الزوج بل يجدد‪ .‬وبجب اشهاد المسلمين وان على كتابية ‪ .‬ولا‬ ‫يصح اشهاده دون الولي وعكسه على نكاح سبق بلا شهود ‪ .‬وجاز لشهادهما‬ ‫الولي‬ ‫آخر عليه ان سبق بواحد قبل وط“‪ .‬وجوز في النكاح واحد مع‬ ‫بترخيص ‏(‪ )١‬ومن تزوج بدونه واحدة ث ثم اربعا بعدها بشهود ‪ .‬او اختها‬ ‫جاز له امساكهن ‪ .‬او الاخت ولا عبرة بالأولة‪ .‬وان طلقهن‪ .‬او مات‬ ‫بعضهن‪ .‬او كلهن‪ .‬او طلق الاخت الاخيرة ‪ .‬او ماتت فلا يشهد على‬ ‫الأولى بل يجدد ان شاء ‪ .‬ولامراة تزوجت بلا شهود ان تتزوج من‬ ‫شات ما لم يشهد عليه‪.‬‬ ‫شهر عنه عله السلام ‪»:‬ا نكاح الا بولي الحديث «‪.‬‬ ‫»« _‬ ‫» باب‬ ‫اسما ر الاء‬ ‫«وايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل قالها ثلاثا» في احاديث‬ ‫‏‪ )١‬يعنى جواز شاهد قبل الاس على اللكاح بلازيادة آخر بعده ‪ .‬وقيل بزيادته بعده‬ ‫هذا القول ترخص‬ ‫بمسالة الضعينة ‪ .‬فكأن صاحب‬ ‫وهذه المسالة هي‪ :‬المشهورة‬ ‫لنفسه فاعتبر الولي كشاهدثانوهو ما يأ باه منطوق حديث "« لا نكاح لا بولي ؤشاهدين»‬ ‫اذ اعتبره ركنا بانفراده واشترط شاهدين ائنين زيادة علي ذلك‪ .‬والا فكيف يسوغ‬ ‫له مصادمة ماصرح بالحديث تصريحا ‪ .‬قال الشارح رحمه الله‪ :‬واكثر القول على‬ ‫المع‪ .‬ولوقال الصحيح المنع لكان اولى واوضح على ما يظهر والة اعلم ‪ .‬اةأمصححه‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫فيجب تزويجها من مختارها ان كان كفؤا لها لقوله عليه السلام ‪ « :‬الأيم احق‬ ‫بنفسها من وليهاش» وقوله ‪« :‬استأمروا النساء في ابضاعهن والحقوهن بأهواتهن»‪.‬‬ ‫واولى الاولياء بالنكاح الآب ء فالجد ء فالأخ ‪ .‬فاينه ءفالعم‪ .‬قابنه والاكثر على ان‬ ‫الاخ اولى به ‏(‪ )١‬وبالقتل من الولد والدية له ‏(‪ )٢‬وقيل هو اولى من الاخ‪. .‬‬ ‫والشقيق اولى من الابوي فقط ى ولا حكم فيه ‏(‪ )٢‬لكلالي ‪ -:‬ويؤخذ ولي فيها‬ ‫‏(‪ )٤‬عند الحاكم على الترتيب ‏‪ ٠‬وان زوج ولي من متعدد مستو في درجة‬ ‫جاز وان بلا اذن باقيهم‪ .‬لا كرقيق مشترك ‪ .‬وصحعقد حاضر ولو‬ ‫كان ابعد من غائب‪ ،‬وهل اولى بالعقد على يتيمة خليفة ابيها عليها من‬ ‫عليه؟ وهو الاحسن ي ( خلاف ) ‪ .‬وللولي‬ ‫ج‏تاومعان‬ ‫ي)؟‬‫وليها ؟ اعوكسه (‪٥‬‬ ‫امساك زوجح وولية عقد عليها بلا اذنه‪ .‬وشهوده عند الحاكم فيؤدبهم ان اقروا‪.‬‬ ‫ويحلفهم ان انكروا(‪.)٦‬‏ وقد فرق بين زوج وامرأة عقد عليها بلا ولي‬ ‫وابنها في حجرها‪ .‬وصح اجازته النكاح وان بعد المسء وحرمت منكوحة‬ ‫عبد بلا اذن مولاه كامته بدونه ان اجازه بعده عند الاكثر ‪ .‬وقيل كالولي ‪.‬‬ ‫ولا يشهد بنكاح امرأة بدونه ‏(‪ )٧‬ولا يتروجها احد كذلك ‪ .‬ويجبر الولي‬ ‫‏‪ )٢‬والدية لهأي للولد‪ - .‬‏‪ )٣‬فيه اي في النكاح‬ ‫‏‪ )١‬اي اولى بالنكاح ‪-:‬‬ ‫‏‪ )٤‬فيها اي في المراة تزويجا و انفاقا وجبرا على اعطاء الحق و اخذه و نحو ذلك ه‬ ‫‏‪ )٠‬وهو اصح لان التزويج حق النسب ولا حظ للميت فيه ‪.‬‬ ‫رحمه اله ان لايمين عليهم ان انكروا لان ذلك لا‬ ‫‏‪ )٦‬وةد استظهر ااقطب‬ ‫يرجع الى مال‪.‬ولادم اذلو اقروا لم يلزمهم للولي مال ولادم‪ .‬‏‪ )٧‬بدون الولي‪ .‬اوالسيد ‪.‬‬ ‫ان امتنع بلا عذر فقيل بضرب بلا عدد حتى يزوجها من كفؤها ان‬ ‫حضر ‪ .‬وكذ! السيد ان طله مملوكه ‪ .‬وحرم على الولي اخذ مال من وليته‬ ‫على تزويجها بلا طيب نفسها ان امتنع ‪ .‬وللحاكم والجماعة تزويج امراة ان‬ ‫متى يزوج‬ ‫الحاكم‬ ‫غاب وليها في مسافة ثلائة ايام فاكثر‪ .‬اوامتنع بما لايقبل‪ .‬او لم يكن‬ ‫والجماعة المر اة‬ ‫لها ولي‪ .‬وليازوج وليته من غير كفؤها‪ .‬ولا من ظالم لا يؤخذ منه حقها ‪.‬‬ ‫ممن لا يزوج‬ ‫الولي وليته‬ ‫ولامن مخالف يفدتنيهانفيها‪ .‬ولا لقاتل نفس بظلم ‪ .‬ولا لبدوي ‪ .‬ولا لمن لا‬ ‫يصونها ث وهلك هو والشهود والمرأة بالقاتل والبدوي‪ .‬وليس لها على القاتل‬ ‫حقوق‪ ،‬ولا تخفيه ممن اراد قتله ان تزوجته بعد القتل‪ .‬ولا يضر تزويج‬ ‫امة لاد‪ .‬ولا يحل لها ان تقيم معه ان عتقت وهلكت به‪ .‬ولا لطفلة‬ ‫او مجنونة بعد بلوغ‪ .‬او افاقة وهلكنا بالاجازة ‪ .‬وحرم على بدوية تزوجت‬ ‫حضريا ان تتزوج بدويا بعده ان طلقها ‪ .‬او ماتس او حرمت عنه ‏(‪)١‬‬ ‫لملامسللام اتيخساوذغه وعلى مسلمة نكاح مشر ك (‪)٢‬إ‏ ولا يتروج مسلم بدار شرك ‪ .‬ولا يتسرى‬ ‫‏)‪. (٣‬‬ ‫ولا يتخذها وطنا ‪ .4‬و لا يعتق فها ‪ .‬ولا يبني بها مسجدا‬ ‫بدار شرك‬ ‫‏‪ )٢‬لي يحرم على الموحدة ان تتزوج مشركا ولو‬ ‫‏‪ )١‬لي بانت عنه‬ ‫يثبت اللب ولاصداق لها أن علمته مشركا وتحد ‪ .‬و كذلك هو‬ ‫كا يدا ‪ .‬وان فعلت‬ ‫يحد ‪.‬‬ ‫موحدة‬ ‫علمها‬ ‫اذا‬ ‫وقيل يجوز ذلك ما وجد اظهار دينه فيها وهو اللائق بحال عصرنا الذى‬ ‫‏‪)٢‬‬ ‫أه مصححه‬ ‫‏‪ ١‬ديا نها ومنازعها ‪.‬‬ ‫اشتبكت قه علاقلن الامم على اختلاف‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫الزوجة‬ ‫دضى‬ ‫جاء عنه عله السلام ‪« :‬اللكر تستأمر ق نفسها واذنها‬ ‫__‬ ‫» باب ي‬ ‫وانكارهما‬ ‫َ‬ ‫باذن‬ ‫امرأة‬ ‫تزوجت‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫احاديث‬ ‫نفسها « ق‬ ‫عن‬ ‫صمتها ى و اللب تعرب‬ ‫وليها فانكرت ‪ .‬ثم وطئت غلبة ‪ .‬ثم اجازت جاز عندناء وتحرم عند غيرنا(‪)١‬‏‬ ‫وحرم على الزوج ان يقربها قبل ان تجيز ‪ .‬وان نكحت بلا ولي فانكرت ء‬ ‫ثم و طئت فاجازت هي والولي جاز عند الاكثر ‪ .‬وتحرم طفلة تزوجت‬ ‫بدونه ولو اجاز بعد المس ‪ .‬وان تزوجت به بالغة بنكاح ظاهر فانكرت عند‬ ‫سماعها بلا توان قبل انكارها ‪ .‬وان ادعى اقرارها برضى به بعد سماعها‬ ‫القول‬ ‫مناسبات مختلفة من الكاب‬ ‫الله ف‬ ‫رحمه‬ ‫المصنف‬ ‫لمد ذكر‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫اباجازة الولي النكاح بعد المس ‪ .‬ونحن اذا امعنا النظر في قوله (ص) ‪« :‬لا نكاح الا بولي‬ ‫وقوله ‪« :‬لاطلاق الا بعد نكاح ب ولا ظهار الا بعد نكاح ‪ ..‬ولا عتاق الا بعد‬ ‫وشاهدين»‬ ‫ملك ‪ ،‬ولا نكاح الا بولي وصداق وبينة» وقوله‪« :‬ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها‬ ‫باطل ‪ :‬فان كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق ينهما ‪ .‬وان كان لم‬ ‫يدخل بها فرق بينهما ‪ .‬والسلطانْولي من لاولي له» ‪ :‬اذا استكنهنا هُذه الاحاديث‬ ‫الصريحة علمنا ان النكاح لا يصخ ولأ ينعقد الا اذا استو فى شروطه من ولي وشهود‬ ‫وصداق ورضى المرأة والا كان غير صحيح فاذا وقع مس ‪ -‬والحالة هذه كان اثرآ لنكاح‬ ‫غيوصحيح فكان بذلكزنى تحرم بمقتضاه المرأة ولا تؤثر فيه الاجازة بعد ذلك شيئا ‪ .:‬اما‬ ‫قبل المس فاتمام ما بقي مشزروطه يصححه وتؤثرفيه الاجازة ‪ .‬قال الشيخ اطفيش رحمه‬ ‫لله‪ :‬لصحيح التحريم لان وطتها قبلاجازتها واجازة الو لي زنى بها ومن زنى بامراة حرمت‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫فانهم وتنبه !‪...‬‬ ‫عله‬ ‫ولا يان له حلفت على الاقرار‪ .‬لاعلى الرضى بالقلب ‪ .‬وله عليها يمين‬ ‫ايضا ان ادعى اجازتها فعل الولي‪ .‬ولا يمين له عليها ان ادعاما بعد ما‬ ‫حجرت على الولي عند حاكم ‪.‬او جماعة ‪ .‬او شهود اں لا يزوجها الا‬ ‫باذنها فزوجها بدويه ‪ .‬وللحاكم ان يحجر على ولي طفلة ان لا يزوجها‬ ‫تحجير لاكم‬ ‫على ولي الطفلة‬ ‫الا بأمره ان راى منه اضرارا لها‪ .‬او وضعا في غير كفؤ ‪ .‬ويؤدبه ان فعل‬ ‫ولو اجازه الحاكم في محله‪ .‬وبطل ان لم يجزه ‪ .‬ومن زوجها وليان بلا‬ ‫متعدد‬ ‫تز وج‬ ‫امرها فبلغها فعل الاخير فاجازته ‪ .‬ثم علمت بالأول فرضيته فلها ذلك‬ ‫وترجع اليه ‪ 6‬فان وطئت فلها منه صداقها ‪ .‬وتعتد وثبت النسب ان ولدت‪.‬‬ ‫وقيل لا ترجع اليه بعد رضاها بالاخير الا ان يكون الأول ابا ‪ .‬وان‬ ‫زوج مستهز ى ائله امراة بلا اذنها‪ .‬او وليها وجب اعلامهمابه ‪ .‬فان‬ ‫اجازاه جاز وان اعلماهما به فرضياء وقد كان الولي زوجها من آخر قبل فلها‬ ‫الرجوع للذى رضيته و تدع من زوجها منه وليها على ما مر‪ .‬وان اذنت‬ ‫لوليين فزوجاها ثبت نكاح الأول ولو كرهته ‪ .‬وان احبت رجلا ووليها آخر‬ ‫نظر الحاكم‪ .‬او الجماعة فان استويا رجح عحتارها ‪ .‬وان زوجاها باذنها‬ ‫ولم يعلم الأول كلفا تاريخا ان بين كل ‪ .‬وصحت في الحكم لمن ارخ ان‬ ‫م يؤرخ الآخر ‪ .‬وان لم يؤرخا‪ .‬او اتحد أجبرا على طلاقها بائنا‪ .‬وجاز لكل‬ ‫ان يجدد ان لم يمساها‪ .‬فان مات احدهما قبل ان يطلق‪ .‬او طلق الآخر‬ ‫قبله فلا يقيم عليها‪ .‬وان طلقاها ولم يمساها متعاها واحدا ان لم يصدقاها‪.‬‬ ‫والا فنصفه بينهما ‪ .‬وان فرض لها احدهما لزمه ربعه‪ .‬وصاحبه نضصف‬ ‫متعة ‪ .‬وان فرضا ومسا لزم كل ما فرض لها ومتعاها‪ .‬وان مسها احدهما‬ ‫ونصف متعة ‪ .‬والذى لم يمس ربع الصداق ولا يمتع‪.‬‬ ‫لزمه ما فرض‬ ‫منهما لزمهما صداق وربع ونصف متعة ‪ .‬وان فرض‬ ‫وان لم يعلم الملس‬ ‫احدهما ومسها احدهما لا بعينه لزم الفارض ثلاثة ارباع ما فرض وربع‬ ‫متعة والآخر نصف العقر ونصف المتعة ‪ .‬وان لم يصدقاها وقد مسا‬ ‫احدهما لا بعينه فعلى كل ثلاثة ارباع الصداق وربع متعة ‪ .‬وان ماتت‬ ‫قبل ان يصلقاها ورثا منها ميراث واحد في الحكم ويتحرجا عنه ان تورعا‪.‬‬ ‫ولا باس ان تحاللا‪ .‬وان ماتا‪ .‬او احدهما فلها من كل نصف ميراث امراة‬ ‫وان تورعت تحرجت ولزمهما ما ولدت في الحكم ان ولدت ‪ .‬فان مات‬ ‫ورثاه ‪ .‬وان مات احدهما ورث من كل نصف ميراث الابن ‪ .‬ويعقل عليهما‬ ‫ويعقلان عليه ‪.‬‬ ‫الصداق‬ ‫صداق‬ ‫وا لتر بة‬ ‫الحمل وا لرضاع‬ ‫لمشقة‬ ‫فرض‬ ‫_‬ ‫» باب «»‬ ‫دراهم ؟ او خمسة ؟‬ ‫اقله اربعة‬ ‫او‬ ‫بسواك ؟‬ ‫للنساء‪ .‬وهل يما تراضيا به وان‬ ‫او لبكر عشر ديتها ؟ و للثيب نصفه؟ وكذا الامة بقيمتها؟ او لاحد له‬ ‫ولو ‪ .‬جاوز الدية والقيمة ؟ ( خلاف ) ‪ .‬وكره السرف فيه ‪ .‬وروي أنه عليه‬ ‫‏‪ ١‬لتلز وح‬ ‫بلاصداق‬ ‫السلام ما تزوج ولا زوج باكنر من اثنتي عشرة اوقية ‪ .‬ومن تزوج بلا‬ ‫صداق فلها منعه حتى يصدقها‪ .‬فان وطئها قهرا مرة‪ .‬او بمطاوعة فلا تمنعه‬ ‫بعد‬ ‫بعد ووجب بالأول ‪ .‬ولها منعه ان اصدقها عاجلا حتى يؤديه ولو‬ ‫وطه بقهر ‪ .‬وكره اكراهها‪ .‬ولا تمنعه ان اجل ‪ .‬وان لم يمسها حتى حل‬ ‫وعمة‬ ‫منعته حتى يؤدي ‪ :‬ولها ان وطئت بلا فرض مثل انسابها كجدة‬ ‫واخت ‪ .‬وقيل عقرها‪ .‬وبه يحكم‪ .‬وهو ما مر في بكر وثيب ‪ :‬وان قال ‪:‬‬ ‫صداقك عشرة دنانير فةاات ‪ :‬بل عشرون فمها فلها العشرو ن‪ ،‬وقيل ‪:‬‬ ‫ترد لأنسابها ‏‪ ٠‬وان قالت ‪ :‬عشرون فقال ‪ :‬بل عشرة فمسها‪ .‬او امكنته ظلها‬ ‫العشرة ‪ .‬وقيل ترد كذلك ‪ .‬وكذا في الاجارات ‪ .‬وان تزوج بلا فرض‬ ‫فمان ولم يمس ورثته واعتدت للوفاة ‪ .‬ولاصداق لها ولا متعة‪ .‬وان ماتت‬ ‫كذلك ورثها وسقط عنه' وان تزوج امراتين ف عقدة بفرض معين فبينهما‬ ‫امراتازفيعقمدة‬ ‫نصفان و لو بكرا وثيبا‪ .‬او موحدة وكتاية ‏‪ ٨‬او حرة وامة عند عبد ان لم‬ ‫بجرض معين‬ ‫يبين تفاضل عند العقد ‏(‪ .)١‬وان فرض ثم طلق قبل المس فنصفه الا‬ ‫ان تعفو فتتركه‪ .‬او يعفو فيكمله‪ .‬وان فرض أصلا او حيوانا ثم طلق‬ ‫كذلك فنصفه ونصف غلته‪ .‬او نسله‪ .‬وان فرض معنا فهلك بيده ضمنه‬ ‫ان مس ‪ .‬ونصفه ان طلق قبله وان بلا تضييع ‪ .‬ولا يضمنه ان مات ‪.‬‬ ‫الاصل فيالشركة الاستواء وادعاء الزيادة دعوى تحتاج لدليل فان من تصدق‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫على الرؤوس‬ ‫‪ .‬او أقر به ‪ .‬او جعل مشل ذلك لمتعدد يكون‬ ‫اعطاه‬ ‫او اوصي يه ‪ .‬أو‬ ‫شى‪.‬‬ ‫‪},‬‬ ‫مصححه‬ ‫الر ؤوس‪.‬۔إھ‬ ‫فعلى الارث عند المغار بة ‪ .‬وقالت المارقة على‬ ‫الاوصة الاقرب‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫وضمنت نصفه انقبضته فهلك لا بموت وان بلا تضييع ان طلقها قبله ‪.‬‬ ‫وان اتجر بفرض معين فربح كثيرا ثم مس فلها الكل ‪ .‬وان طلقت قبله‬ ‫ننصفان‪ .‬ولا عناء بين الزوجين عند الأكثر ‏(‪ .)١‬وان اتجرت به فكذلك‪.‬‬ ‫ومات قبل مسها فلها كله ولورثتها ان ماتت عند الاكثر‪.‬‬ ‫وان فرض‬ ‫وقيل نصفه فيهمار‪٠)٢‬‏‬ ‫حكمصد اق‬ ‫ان اتجرت بمعلوم فربحت‪ .‬ثم مست فاذا هي‬ ‫« باب» _‬ ‫المحرمة فرضا‬ ‫‪7‬‬ ‫حرمته فلها الفرض وله الربح وعليه عناؤها‪ .‬وكذا ان تزوجها بمائة دينار‬ ‫معينة فاتجر بها فربح ثم مس فخرجت عرمته فلها المائة وله الربح‪ .‬وان‬ ‫دفعها فاتجرت بها بعد المس ثم علما بالفسخ فلها المائة والربح‪ .‬وكذا ان‬ ‫اتجر بعده فلها ذلك وعليها عناؤه ‪ .‬وان قضى لها في المائة سلعة‪ .‬او دارا‬ ‫ثم مس ثم علما به فلا المائة ‪ .‬وله سلعته‪ .‬او داره‪ .‬وان قضى بمده‬ ‫فلبا ما قضى‪ .‬وان قضى لها ثم طلقها قبله فلها نصف ذلك ‪ .‬وان تراضيا‬ ‫على عشرين دينارا على ان يكون قد اصدقها ظاهرا اربعين فتزوجها عليها‬ ‫عند الناس ثبتت لها فى الحكم ‪ .‬لا عند الله س ولا يشهد لها من علم ذلك‬ ‫لا عناء بين الزوجين فهما عند الزواج كالثر يكين المتفاوضين الا ان يقر به‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يه عند الجميع‬ ‫فيحكم له‬ ‫للاخر‬ ‫احدهما‬ ‫‏‪ )٢‬القولان مبنيان على الاختلاف في القاعدة العامة‪ :‬هاللموت كالدخول او كالطلاق؟ فمن‬ ‫اه مصححه‬ ‫قال‪ :‬كالدخولاوجب لها كامل الصداق ومن تال‪ :‬كالطلاق اوجب لها نصفه!‬ ‫“‪٢‬‬ ‫لا على العشرين‪ .‬ولا على الأربعين‪ .‬وقيل ثبتت لها عنده ايضا وبشهد لها‬ ‫بها عالم بذلك‪ .‬وجاز لها ان تشهد الشهود عليها ان لم يعلموا ولا‬ ‫يشهدوا لهاعلى الأول على العشرين اذا علموا بذلك ولا تحملهم على العلم‬ ‫بذلك الاعلى راي من يجيز التجزئة للشهود في مكيل س او موزون ‪ .‬وان‬ ‫اصقها امة محرمة منها حررت عليها عند تمام النكاح وضمنت له نصفها‬ ‫ان طلقت قل مسس ولا ضمان عليه لها ان مس ‘ وان علم ذلك ود لسها‬ ‫» او نصفها ان طلقها قبله ‪ -‬وان اصدقها تصف تلك‬ ‫ضمن قيمتها لها اذامس‬ ‫نصف قيمتها له مطلقا‪ .‬وان علم دونها وغرها لم تضمن‬ ‫الامة ضمنت‬ ‫له النصف الباقي ‪ .‬وعله ضمان النصف المصدق لها ‪ .‬وان اصدق لامر أتين امة‬ ‫بذلك‬ ‫محرمة من احداهما ضمنت نصف صاحتها مطلقا الا ان علمت‬ ‫وغرتها فلا‪ .‬وكذا از اشترى اثنان امة‪ .‬او ورثاها ‪ .‬او وهبت لهما وهي‬ ‫محرمة من احدهما ضمن سهم صاحبه ‏‪٠‬‬ ‫الفرض اما نقد‪ .‬او عاجل‪ .‬او آجل ‪ :‬فالنقد‬ ‫‪.‬‬ ‫«باب“»‬ ‫انواع الصداق‬ ‫عند العقد في نكاح‪ .‬او ييع لا بعد افتراق‪ .‬ومن اتفق مع ولي امراة ان‬ ‫ينقده مائة دينار عند العقد جاز ان كان ابا ويستاذنها بالانقاد عنده ان‬ ‫ان دفعه بدو نها ) ‏‪ ( ١‬فكل ما يعطه‬ ‫كان غيره ‪ .‬ولا يبرأ منه حتى يصلها‪ .‬او تجز‬ ‫‏‪ )١‬اي بدون اذنها ‪ -‬قال ابو العباس احمد بن محمد ان بكر رحمهما الله ‪ :‬يجوز‬ ‫للزوج ان يدفع الصداق الى الولي او من بمقامه حال العقد ويبرأ منه ولا يحتاج الى اذن‬ ‫ذلك ‪-‬واما بعد العقد فلا يدفعه الا للمرأة ومن قام بمقامهااھ ‪ .‬وهذاهو المتعارف‬ ‫المراة ف‬ ‫اه مصححه‬ ‫الجاري به العمل عندنا‪.‬‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫الزوج عما لا يجد نكاحا الا به وان لوليها‪ .‬الومالك امرها قيل فهو من‬ ‫الصداق ويرد عند الفداء‪ .‬فلا يحل لولي ‪ .‬او غيره حبس ما كان منه‬ ‫الصداق‬ ‫الا ياذنها ‪ .‬والعاجل ان يصدق لها كذا وكذا دينارا‪ .‬او خادما‪ .‬أو ثوبا ‪.‬‬ ‫العاجل‬ ‫او نحو ذلك و يحكم بقيمته ان لم يعين‪ .‬ومتى شاءت ادركته‪ .‬ويشهد‬ ‫لها عليه به ‪ .‬وتزكيه ويسقطه هو ان كان عينا ولو لمتقبضه‪ ،‬وكذا حكم‬ ‫الدين العاجل وقد مر ‪ .‬ولا تركي حبا ولو قبضته ‪ .‬وان اصدقها كمائة‬ ‫دينار ات على نصفها ويحسبان على الآخر‪.‬فان مست ادت علية ايضا‬ ‫ما مضى واسقطه الزوج‪ .‬ويؤدي على ماضيه من يوم العقد ان طلقها‬ ‫بلا مس ‪ ,‬وقيل‪ .‬تزكي المائة من اول وان قبل ان تمس ى فان طلقت‬ ‫بدونه استأنفت لنصفها‪ .‬وان فرض لها عبدا معينا فنفقته بينهما قبل ان تمس‬ ‫ولو طلقت ‪ .‬وترد عليه ان مست ماانفق قبله‪ .‬وان اعتقه قبل انيمس‬ ‫نصح عند من اوجب عليها زكاة الفرض تقبله‪ .‬ويوقف عند القائل‬ ‫بالحساب ى فان مس لم يعتق ‪ .‬وصح ان طلق قبله‪ .‬وضمن لها قيمة نصفه‪.‬‬ ‫تسرى امة فحملت منه فمات وقف‬ ‫وتوقف احكامه فى المدةء وكذا من‬ ‫الصداقالآجل‬ ‫امرها لوضعها ‪ :‬وان حيا فاحكامها في المدة كالحرة ‪ .‬وان ميتا فامة ‪ .‬والآأجل‬ ‫وجهان ‪ :‬احدهما ان يصدقها كذا وكذا دينارا‪ .‬او درهما او ثوبا‪ ،‬او امة ‪.‬‬ ‫مست ‪ ,‬او‬ ‫ولو‬ ‫فلا تزكيه حتى يحل‬ ‫الى مسمى‬ ‫اوشاة ‪ .‬اونحو ذلك‬ ‫طلقت ‘ او مات احدهما‪ .‬او تزوج عليها‪ .‬او تسرى ‪ .‬والثاني ان يصدقها‬ ‫‪٣٤١‬‬ ‫كمائة دينار مؤجلة لالمسمى فيحل بموت احدهما‪ .‬وبطلاقها‪ .‬بائنا‪ .‬وبانقضاء‬ ‫المؤجل‬ ‫لالممى‬ ‫عدتها برجعي ‪ .‬وبحرمة‪ .‬وبنكاح عليها‪ .‬او تسر ‪ .‬وكذا بمراجعة مفتدية مته‬ ‫قبل اينتزوجها ‪ .‬ولا يحل مؤجل على حر لأمة‪ .‬او على عبد بموت سيد ‪،‬‬ ‫او بخروج من ملكه‪ .‬ويقيم عبد على امة ولو عتقا‪ .‬او احدهما‪ .‬وحل ان‬ ‫بعد كانت عنده‬ ‫اختار نفسه اذا عتق _ وكان فرقة بلا طلاق ۔ ‪ .‬وان تزوجها‬ ‫اذا عتقت‪ .‬ولا يصح‬ ‫نفسها‬ ‫ثلاث ‪ .‬وتبطله امة ان اختارت‬ ‫تأجيل في معين تستحقه كالأصل من حين العقد ‪ .‬وكذا في البيع ‪ .‬وتمنعه‬ ‫متى‌تمنع‬ ‫الزوجة زوجها‬ ‫من وطثها ان اصدقها عاجلا وآجلا حتى يعطيها الماجل وان لم يمسها‬ ‫من الوط‪٠‬‏‬ ‫حتى حل الآجل جاز منعها حتى يؤديهما ‪ .‬وان اجل فمسها فخرجت‬ ‫حرمته‪ .‬حل بذلك ‪ ،‬وان اجللهاثم تروج عليها أخرى فخرجت محرمته ‏‪ ٠‬او‬ ‫تسرى امة فاذا شراؤها منفسخ لم يحل بنكاح فاسد‪ .‬اتوسر كذلك ‪.‬‬ ‫ان اصدتها مكيلاء او موزونا فلها ان تستمسك‬ ‫_‬ ‫« باب»‬ ‫الدعاوى ف‬ ‫الصداق‬ ‫به عند الحاكم فيجبره۔ ان اقر‪ .‬أو بينت ۔ باداء الجنس بكيل ث او وزن‬ ‫لا بقيمة كحيوان ‪.‬ساولعة ‪ .‬وبدراهم فى تسمية مدنينار في يبع ‪ .‬او صداق‪٠‬‏‬ ‫وقد اعتيد عندهم اربعة دنانير لأمة وناقة‪ .‬والمعز خمسة بدينار ‪ .‬والضان‬ ‫اربعة ان لم يكن عرف ‪ :‬او يتفقا عند العقد على قيمة قلتؤ او كثرت‪.‬‬ ‫وان اصدقها مرجوعا لقيمة فلا تؤدي عليه ولا يسقطه حتى يقوم بثلاثة‬ ‫عجدول(‪)١‬عند‏ حاكم ياتي بهم الزوج‪ .‬وكذا كل من لزمه الحق‪ .‬وليجتهدوا‬ ‫اه مصححه‬ ‫الولاية ‪.‬‬ ‫امانة ومعرفة وان ل يكونوا ف‬ ‫_ شهود‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪٣٤٢‬‬ ‫وليتفقوا على صالح ‪ .‬وان قال قمووء علي لأوديه لها قوموه ولو غابت‪ .‬لا‬ ‫بحطه فرارا من الزكاة فلا يفعلوا ولا يحط ‪ .‬وكذا في التبعاب‪٠‬‏ ولا ياتي‬ ‫بهم من له الحق الا ان حضر من عليه‪ ،‬او رضي ‪ .‬وان قضى لها‬ ‫سلعة في مرجوع لقيمة‪ .‬او اصلا بدونها فسد القضاء فى الحكم‪ .‬وكذا في‬ ‫التبعات‪.‬ورخص فيما عند الله ‪ .‬وان ابرأ ذوحق من لزمه منه صح ‪ -‬وان‬ ‫لم يقوم۔ ‪ .‬وقيل‪ :‬لاحتى يقومث وان اصدقها معينا ومستقرا بذمة فلا يشهد‬ ‫بذلك ولا يجمعا في دعوة عند الحاكم ‪ .‬وان اصدقها معينا حاضرا لزمه الاتيان‬ ‫باهليه ان طلب ‪ .‬ويشهد به هناك ‪ .‬وان غاب وعرفه الشهود فبالبتات ‪ .‬والا‬ ‫فبالصفة ‪ .‬وكذا في بيع ‪ .‬وان تزوجها بكمائة دينار لأجل لا معبن‪ ،‬ثم تزوج‬ ‫اخرى عليها ساو تسرى لا بعلم شهودها فاستمسكت به فلا يشهدون لها‬ ‫حتى يعلموا بحلول الصداق عليه ‪ .‬فان اقر لهم بالتروج ‪ .‬او التسري ى او‬ ‫اخبرهم به امينان شهدوا لها به ‏‪ ٠‬وقالوا لها عليه مائة دينار باهر دينا‬ ‫عليه وقد حل ‪ .‬ولا ينصب حاكم خصومة بينهما حتى تدعي ‪ .‬ولا يحكم حتى‬ ‫يعلم بحلوله ‪ .‬وكذا ان طلقها وقد علم باقراره‪ .‬او بامينين ‪ ،‬او بحاكم ثبت‬ ‫عنده‪ .‬وإن مات ‪.‬او ماتت وعلموا فظاهر ‪ .‬والا فلا يشهدوا حتى يعلموا‬ ‫المت منهما ‪ .‬وكذا الحكم في الشهادات فلا يشهد لوارث ذى الحق حتى يعلم‬ ‫موته‪ .‬وكذا الحاكم ان عرف رجلا لا ينصب في قسمة ماله ولافيما عليه‪.‬‬ ‫العقروموجباته‬ ‫وادعت‬ ‫او له حتى يعلم موته ‪.‬وان تصادقا عند حاكم عل نكاح ومس‬ ‫‪٣٤٣‬‬ ‫عله عقرا اجبره بادائه لها‪ .‬وان ادعت نكاحا بلا صداق وطلبت عقرا ‪.‬‬ ‫او ادعى صداقا اقل منه ‪ .‬ااودعته وانكر ‪ :‬فان صحت ينة مدع عمل بها والا‬ ‫حلف المنكر وادى العقر ‪.‬و كذا مدع تسمية اجرة يحلف صاحبه ان‬ ‫لم تصح بينته وله عليه عناؤه ان انكر ‪ .‬وان ادعت صداقا معلوما بلا صحة‬ ‫فطلبت عقرا لم ينصت لها بعد ادعاء معلوم ‪ .‬وان ادعت مسا ببغي من‬ ‫رجل نصب الحاكم خصومة بينهما وغرمه العقر ان لزمه ‪ .‬وقيل لا ينصبها‬ ‫في ذلك بل يخرج منه حق التعدي ولآ يغرمه ذلك ولو لأمه‪ .‬وقيل يحكم‬ ‫في الكتمان بعقرها فقط ‪ .‬وهل لمغصوبة امسكت لزنا‪ .‬ومطلقة غير عالة‬ ‫اقيم عليها على الفاصب والمطلق بكل مس عقر ؟ او واحد فقط ؟ (خلاف )‬ ‫ولا شيء لمطاوعة غير طفلة ث او مجنونة ولو امة بامر سيدها بزنا ‏‪٠‬‬ ‫ان تزوج واصدق فحلف بطلاقها ان يفعل‬ ‫«بابه‬ ‫المداق‬ ‫كذا قبل المس‪ .‬ثم مس قبله حرمت عليه ولزمه به الصداق ‏‪ ٠‬وعليها‬ ‫به لها آخر ان لم تعلم بالتحريم ‪.‬‬ ‫منه حتى يفعل‪ .‬وان عاودمسا وجب‬ ‫او غلبت‪ .‬وهل يكفر بالأول ؟ او حتى يعاود؟(قولان) ‏‪ ٠‬وان تزوجها‬ ‫المس ‪.‬‬ ‫عليه ولزمه لها نصفه ان طلقها قبل‬ ‫واصدقت له معلوما رجع‬ ‫وان قالت له‪ :‬خذ هذا المال فتزوجني فاخذه وتزوجها بصداق آخر ‏‪ ٠‬ثم‬ ‫طلقها لزمه رده ان لم يتزوجها الا باخذه ‪ .‬ولزمه ايضا صداقها‪ .‬او نصفه‪.‬‬ ‫وان قالت تزوجنى بهفلا يلزمه غيره ان طلقها ‪ .‬وان قالت خذه كي تزوجنى‬ ‫‪٣٤٤‬‬ ‫او تطلقني ‪ ،‬او على ان لا تطلقني ‪ ،‬او لا تتزوج علي ‪ .‬او تتسرى‪ ،‬او‬ ‫على ان تبيع سريتكس او تعزل عنها فله اخذه ‪ .‬وهو هبة له معلقة‪ :‬فان‬ ‫نقض ما شرطت عليه لزمه الرد والصداق‪٠‬‏ وحرم عليها ان تسأل طلاق‬ ‫ضرتهاش وان وهبت له مالا على ذلك فله اخذه ‪ .‬وان قالت لأخرى ‪ :‬خذي‬ ‫هذا المال على ان لا تتزوجي زوجي فاها اخنه“ وان وهبته اياه على ان‬ ‫لا يطأها ‪ :‬فمل هو فداء؟ او لا؟ (قولان)‪ .‬ولا يحل لزوجة اخذ مال من‬ ‫زوج على وطه ان ل تطاوعه الا به ‪ .‬وان وهبته له على ان لا يطلقها‬ ‫فتروج عليها‪ .‬او تسرى لم يلزمه رده ‪ .‬وان اصدقها حلالا وحراما لابعلمها فلها‬ ‫الحلال وقيمة الحرام ‪ .‬والحلال فقط ان علمت ‏‪ ٠‬وان معلوما ومجهولا فلها المعلوم‬ ‫وقيمة المجهول بذوي العدل‪ .‬وقيل ترد لانسابها‪ .‬وان حراما لا بعلمها فقيمته من‬ ‫حلال‪ .‬وهقليلهماته منه اعنلمت؟ او ترد لمثلها؟ الوها المقر ؟ او لاشيء‬ ‫ا ؟ او حرمت عليه انمسها على ذلك؟( اقوال )‪ .‬وان اصدقها حرا لا‬ ‫بعلمها فقيمته لو كان عبدا‪ .‬وقيل ديته حرا‪ .‬وان علمت فالأقوال ‪ .‬وان‬ ‫ماثة نخلة‪ .‬او زيتونة ‪ .‬او نحوهما فلها الأوسط ‪ .‬وان قال من نخلي فالأوسط‬ ‫لا في الحكم ‪ .‬ولايحكم بذلك بل بالقيمة بعدول۔ ولا يرد صداق بعيب‬ ‫عند الأكثر ‪ 4‬ولا يرد فيه يمين مطلقا‪ .‬وقيل ترد في مكيل ‪ .‬او موزون‪.‬‬ ‫وان اصدق لها نصف ماله فى الأصل ثم اقتسما ثم جحد ذلك او وارثه‬ ‫اجزأها الخبر على الصداق والقسمة‪ .‬وكذا يجزى“ لولد في هبة وقسمة مع‬ ‫‪' ٤٥‬‬ ‫خبر‬ ‫والده ان حجد ورثته ‪ .‬وفي البيع له ايضا‪ .‬ولا تصح شهادة ولا‬ ‫نصف ماله‬ ‫ان اقتسمابعضا مع جحود الورثة ‪ .‬ولا يصح اصداق رجل‬ ‫في الأصل الا فدانا معينا ث وان شهدت على اصداقه اياما نصف ذلك‬ ‫وحكم ‪ 7‬به فعند القسمة قال ‪ :‬انى استفدت فدان كذا بعد الاصداق‬ ‫فعله ينة‪ .‬او خبرالا مناء ان كان له‪ .‬والا فلا يمين له عليها‪ .‬وكذا ان‬ ‫اقتسمت اخت مع اخيها وقال استفدت كذا بعد موت والدنا‪ .‬وان ادعاها‬ ‫بعد خروجها الى زوج وادعت قبليته‪ :‬فقيل البيان عليه‪٠‬‏ وقيل عايبا‪.‬‬ ‫وان اصدقبا نصف النصف الذى له في الاصل وله فيه شريك الا فدانا‬ ‫اصدقبا‬ ‫وان‬ ‫ما سواه‬ ‫لهما فى كذا ل يدخل فيه الصداق فلها ربع‬ ‫وكل‬ ‫معروفا لزمه ان يقول الفدان الذى لي في مكان كذا وكذا بكله‬ ‫ما فيه من ناس لناس ‪ .‬وكذا في بيع اوهبة ‪ .‬وان استمسكت به عند‬ ‫حاكم مدعية عليه كذا امة‪ .‬او ناقة‪ .‬او نحوهما فأقر وادعى استيفاء‬ ‫ذلك لم يجزئه حتى يذكر تقويم عدول ثمن وقبض ‪ .‬وكذا في متعة‪ .‬او أجير‬ ‫بنى عمل‪ .‬وان اصدتها مائة دينار وقال بل نصفهيا‪:‬فالقول قوله مع‬ ‫يمينه ان لم يبين ولو لم يدخل بها ‪ .‬وقيل ‪ :‬عكسه ان انتفى الدخول ‏‪٠‬‬ ‫وفي الخلافة (قولان)‬ ‫بلا قول ‪.‬‬ ‫تصح امارة‬ ‫_‬ ‫»‬ ‫» باب‬ ‫الاما رة‬ ‫والخلانة ف‬ ‫أو استخلاف‬ ‫بأمر ‪.‬‬ ‫او‬ ‫بنفسه ‪.‬‬ ‫تروجه‬ ‫وجاز‬ ‫الزواج‬ ‫‏‪ ١‬لولى وا لسيد ‪ .‬وان‬ ‫وكذا‬ ‫‪.‬‬ ‫امر متزوجا عليه ففعل قبل قبوله لزمه‪ .‬وكذا في خلاقة على قول‪ ،‬وجاز‬ ‫‪٣٤٦‬‬ ‫مامور‬ ‫ان يعقد عليه في الامارة وان بعد ردها ‏‪ ٠‬ولا يصح في خلافة‪ .‬ولزم عقد‬ ‫ومستخلف ‪ -‬بعد نزع لا بعالم في نكاح وطلاق وعتق وفي مبايعة‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا في طلاق وعتق ‪ .‬وان امر ‪ .‬او استخلف ولم يعين فعقد عليه اربعا‬ ‫بعقدة ‪ :‬ففى لزومهن له (قولان) ‏‪ ٠‬ولزمته الأولى ان زتب ‏‪ ٠‬وان امر بأربع‬ ‫رمته مطلقا‪ .‬وان تزوج عليه امة دفعت ‪ .‬ولا يجيزه الا بما ياتي ‏‪ ٠‬وان‬ ‫معتوقة (فقولار)‪٠‬‏ وكذا امراة ان امرت ى اواستخلفت ‏‪ ٠‬وبطل ان مجنونة‪.‬‬ ‫وعلق لبلوغ ان طفلة‪ .‬وتلزم كتابية ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا‪٠‬‏ ويتبرأ حالف بها وبأمة ان‬ ‫حلت له‪ .‬وبطفلة ان اجازت بعد بلوغ على نكاح ‪ .‬او بيع وان بفاسد‪.‬‬ ‫وتلزم امرا محرمة مامورث لا بنته ان لم يعين له ‏‪ ٠‬وان خرجت عرمة‬ ‫الآمر بعد مسه ضمن المامور صداقبا ان علم وغر ‏‪ ٠‬وثبت النسب ‪:‬‬ ‫وتستمسك بالزوج على الصداق ‏‪ ٠‬وان امر بنكاح بلا صداق عقد علبه به‬ ‫ولزمه ان ساوى عقرهاء او دونه لا فوقه ان دفع النكاح‪٠‬‏ وان عين له‬ ‫صداقا فعقد عليه بدونه ‪:‬فان كان المعين اقل من عقرها بطل النكاح ‪ .‬ولزم‬ ‫ان ساواه‪ .‬أ و أكثر ممنه ‪.‬وان عين صداقا وامراة لزم ان ساوى‪ ،‬او اقل‪ ,‬وخير‬ ‫الأكثر ‪ -.‬وان سر قبل علم لزمه وضمن المأمور الرائد ‏‪ ٠‬وقيل مطلقا و‏‪٠‬ان‪.‬‬ ‫فوضه لا بتعيين فحابى معها باكثر مما يتزوج به امثالها لزم وضمن الزائد‬ ‫لا في الحكم عند الأكثر ‪.‬‏‪ ٠‬وان امره بمعينة وهي بكر فتوانى حتى تزوجت‬ ‫ثامفترقا لزمهان تروجها له وكانت بحالبا۔ ولزمة ان عين ثيبا ولو مست"‬ ‫وان امره باربع وغاب فتزوج بنفسه اربعا ‪ .‬ثم عقد له‬ ‫عند الأول‬ ‫‪٣٤٧‬‬ ‫المأمور على اربع بعده بطل فعله ‪ .‬ولا شي“ عليه ولا على الآمر ‪ .‬وان سبق‬ ‫عقد المامور بها ثم عقد بنفسه اربعا بلا علم بفعله ثبت العقد الأول ‏‪ ٠‬وان‬ ‫لم يعلم حتى مسهن ثبت النسب ولهن صداقبن ‏‪ ٠‬ولا يلزمه عزل من‬ ‫عقد عليه المأمور و‏‪٠‬ان تروج عليه لا بامره فانكر بعد علمه لزم الفضولي‬ ‫نصف الصداق ‪.‬و قيل كله ان كأنت لا تحل له‪ .‬الا ان اخر اهلها ‪.‬قبل‬ ‫النكاح انه فضولي ‪ .‬فان شاء من عقد عله اجاز‪ .‬وان شاء ‪,‬رد ‪ .‬وان تزوج‬ ‫ابا بعد التتىزوجها عليه‪ .‬او اختها ثطملقمن ‏‪ ٠‬او متن ثم علم بالت‬ ‫عقد عليه بها الفضولي فاجازها فلا يقيم عليها حتى يجدد عليها‪٠‬‏ وان‬ ‫امرت امرأة وليا ان يزوجها لمعلوم بمعلوم فروجها بأقل خيرت في اجازة‬ ‫ورد‪ .‬و ان لم تعلم حتى مست لزم وضمن الولي النقص۔ ولا يلزمها‬ ‫ان عينت له صداقا وخالف فيه‪ .‬لا رجلا ان دفعت ‪ .‬وجاز على هامر‬ ‫وكذا ءامر بنكاح‬ ‫عقد عبد وان لغيره‪ .‬وعصى باستخدامه بلا اذن ربه‪.‬‬ ‫بمعلوم لا معينة فعقد عليه باكثر او باقل لم يلزمه بهما‪ .‬وان لم يعلم‬ ‫حتى مس لزمه و ضمن المأمور الزائد‪ .‬ولا تمح امارة طفل كامراة ‪ -‬وان‬ ‫عل نفسها‪-‬من وليها على ذل ‪ .‬او طلاق ‪ .‬وستحسن الا يعقد مشرك على‬ ‫مسلم ‪ .‬وتستخلف مزوجا لها لوليها‪ .‬او الجماعة ان لم بكن ولي سواه‬ ‫‪.‬‬ ‫ولو قصا ‪ .‬ويزوج امتها ‪ 6‬وصح نكاح عدها بنفسه ان اجازته‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫تعددالمأمورين‬ ‫ان قرن "امر مأمورين في امارة فتزوج‬ ‫« فصل » ‪.‬‬ ‫علبه كل على حدة‪ .‬او باجتماع جاز و لو كان كل بولية الآخر ‪ .‬لا‬ ‫بنته ‪ .‬وان جمعهما فحتى يجتمعا‪ .‬او يتزوج عليه احدهما ويرضى الآخر‪.‬‬ ‫او بنفسه‪ .‬وان فرق ثلاثة فعقد عليه احدهم واحدة ‪ .‬والآخر اثنتين‪ .‬والثالك‬ ‫ثلاثا‪ .‬ولم يعلم متقدم اجبر على طلاق غير الواحدة‪ .‬وصح نكاحها ‪ .‬ولكل‬ ‫ربع صداقها ان فرض ي والا فنصف متعة ان كانت اثنتان في عقدة ‪ .‬والثلاث‬ ‫في اخرى‪ ،‬وان انفرد كل فرد بعقد كاولة طلق الجميع ولكل ما ذكر‪.‬‬ ‫وان مات قبل ان يطلق ولم يفرض ولم تعلم سابقة قسمت ميراثهن بينهن‬ ‫سوا‪ .‬وان مات غير مطلق وكان عقد الثلاث بمرة‪.٤‬والثنتين‏ باخرى قسم‬ ‫ميراثهن على اربعة وعشرين سهما فللثلاث تسعة لصحة نكاح واحدة‬ ‫فتفرض معهن فلهن ثلاثة ارباعه وهي ثمانية عشر‪ .‬وتستحق هي الربع‬ ‫ثلثين وهما ستة‬ ‫معهما استحقتا‬ ‫وهو ستة ولا شيء للثنتبن‪ .‬وان فرضت‬ ‫عشر ولا شيء لثلاث‪ .‬فتستحق هي الثلث ثمانية ‏‪ ٠‬ولكل حال ارث‬ ‫وحال منع فتأخذ كل طائفة نصف ما يدها‪ .‬وللواحدة ان فرضت مع‬ ‫الثلاث ربع وهو ستة ومع اثنتين ثلث وهو ثمانية فنصفهما سبعة والصداق‬ ‫‪ 7‬فرض‬‫ي"تكملا بامولتن كد ‪.‬خول ‪ :‬فللواحدة جميعه ولثلاث واثنتين نصف ما‬ ‫عة د النكاح‬ ‫النكاح ِ بكل ‪,‬وقف وبقعة ان‬ ‫عقد‬ ‫جاز‬ ‫_‬ ‫» باب ي‪.‬‬ ‫‪٣٤٩‬‬ ‫يشغل عن فرض خيف فوته‪ .‬وبوجوب اعلان به ‏(‪ .)١‬ويحذر فيه وفي‬ ‫يع وشراء وسفر ونحوها من اربعاء آخر شهر بعلم‪ .‬وصح لصائم ومحرم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬نكاح‬ ‫شروط‬ ‫وكره لمعتكف ‪ -‬وان صح بشروطه ۔ كولي وشهود وصداق وقبول زوج ورضى‬ ‫بعتها على‬ ‫وهبتها لك ‪ .‬أو‬ ‫زوجتك فلانة ث أو‬ ‫‪ .‬امراة ‪ .‬وان قال ‪ :‬ولها لرجل‬ ‫وقد ورد ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد‪:‬‬ ‫النكاح جاز‪.‬‬ ‫وجه‬ ‫» النكاح والطلاق والعتاق»‪ .‬فمن لعب بشيء منها جاز عليه ان تمت‬ ‫شروطه ‪.‬وصح بصيغة اخطبت ! واملكت وبانكحت وزوجت وهما افصح وبكل‬ ‫لفظ ساغ بعرف‪ .‬ويجبر الزوج على فبوله‪ .‬او دفعه ان ابى ‪ .‬وقيل لا ‏‪٠‬‬ ‫ولزمه۔ ولو شرط رضى والديه عند قبوله ۔‪ .‬ويجب تعيين المنكوحة باسمها ولو‬ ‫واحدة‪ .‬ومن زوج فلانة من بناته لرجل فمات ونسي الشهود اسمها اجبر بطلاقبن‪.‬‬ ‫ولبن نصف الصداق ان فرض ‘ والا فمتعة‪ .‬ويجدد ان شاء لواحدة‬ ‫ان لم يمس ‪ .‬وان تراضيا على كمائة دينار مهرا وعلم الشهود فغلط الولي‬ ‫فعقد على خمسين } لو اكثر من مائة فقبل النكاح فعلموا بغلطه لزم ‏‪٠‬‬ ‫‪ « :‬أعلنوا‬ ‫لحديث ‪ » :‬فرق ما بن النكاح وااسفاح الاعلان » ف وحديث‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫النكاح واضربوا عليه بالدفوف »‪ .‬ومن السنة أيضا ه أن يكبر الناس ثلاثا اذا تم‬ ‫العقد ‪ .‬فكان الاولى بالمسلمين أن يحيوا في هذه المناسبة المباركة هذه السن۔‪-‬ن‬ ‫الشريفة‪ .‬لا أن يكتفوا بالزغاريد وما اليها وان مرن عليها الناس واصبحت شارة‬ ‫‏‪ ١‬ده مصححه‬ ‫افر احهم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٣ ٥٠‬‬ ‫وللمرأة ما تراضيا عليه اول‪ .‬لا بشهادة‪ .‬ويشهدون بما عقدوا ان لم‬ ‫يعلموا‪ .‬واستحسن تجديده ان وقع الغلط ‪ .‬وللشهود ان يسموا زوجا‬ ‫وامراة باسمائهما وآبائهما ‪ .‬وان لم يعلموا انه لاولي قبل العاقد ان لم يكن‬ ‫با ‪ .‬لمن يزوج طفلة ‪ .‬او مجنونة ‪ .‬او غائبة ان يعين ذلك ‪ .‬ولزم بدونه‪.‬‬ ‫ويجب فى كطفل وغائب واعمى ‪ 0‬وان اخبر الفضولي المعقود عليه بالنكاح‬ ‫لا بالصداق فقبل لزمه ولو انكره بعد علمه بكمية الصداق ‪ .‬وكذا مزوج‬ ‫وليته بمعلوم فاخبرت بالنكاح فرضيته لزمها ولودفعته بعد علم بقلته ‪.‬وجاز‬ ‫زوجت هذه بهذا مشير لحاضرين وان لاباسمائهما ‪ .‬و ينسب مجهول الأب‬ ‫لأمه عند العقد ان عرفت ‪ .‬والا احضر وأشير اليه باسمه ولو امرأة ‪ .‬وان‬ ‫زوج وليته لرجلين بعقدة فقبلا فرضيتهما‪ .‬أو أحدهما فسد‪ .‬وكذا من تزوج‬ ‫علبه رجلان ء او واحد ثمان نسوة ‪ :‬أربعا بعد أربع فرضيهن لزمته الأوائل ‏‪٠‬‬ ‫وفسدن بعقدة ان رضيهن او أربعا ث أو أقل ‪ .‬ويجدد لمن شاء مالم يمس‪.‬‬ ‫و من عقد على غائب بلا أمر فماتت وقبل بعد قدومه حلفه وارثها ‪ .‬وقيللا‪.‬‬ ‫النقد على‬ ‫و كذا عاقد علي غائبة لحاضر ومات ‪ .‬وان مات غائب عقد عليه ولم يعلم منه‬ ‫الغائب والغائبة‬ ‫أو دفع لم ترثه ‪ .‬ولا يمين لها على وارثه بانه لم يرض ‪ .‬ويرث غائبة‬ ‫قول‬ ‫عقد عليها كذلك ان ماتت ‪ :‬وان عقد على غائبين وماتا كذلك لم يتوارثا ‏‪٠‬‬ ‫ان‬ ‫‪ .‬ولزمه الولد‬ ‫يلزمه نكاح ولاصداق‬ ‫وان أنكر الغائب عند قدومه‬ ‫‪٥١‬‬ ‫اتت به قبل قدومه ان عقد عليه وليه ‪ .‬وقيل لا ان لم يكن أباه ‏‪ ) ١(.‬كما‬ ‫ان كان غير وليه ممن يريد اضراره و استرييت اتفاقا ‪ .‬وان انكرت‬ ‫غائبة عند قدومها بطل ولاصداق لها‪ .‬فان أتت ومعها ولد يمكن ان بولدبعد‬ ‫نكاحها ومن الزوج أيضا لزمه في الحكم ‪ .‬وكذا ان تزوج حاضرة فولدت‬ ‫بعدستة أشهر لزمه فبه أيضا ‪.‬و لاتضيق عليه العدالة ينه وبين أولاده‪ .‬والمختار‬ ‫عندنا لزوم الولد من وقت الدخول لا العقد‪)٢(.‬‏‬ ‫تزوجا‬ ‫ثم‬ ‫جرحته‬ ‫امرأة ‪ .‬أو‬ ‫رجل‬ ‫جرح‬ ‫ان‬ ‫‪..‬‬ ‫هخفصل»‪6‬‬ ‫هل يرث‬ ‫الجارح قبل‬ ‫‪.‬‬ ‫على طفلين‬ ‫عقد‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(قولان)‬ ‫يرثه الجارح ؟ أو لا ؟‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫الجروح‬ ‫فمان‬ ‫‏‪ ١‬لرواجبجروحه‬ ‫أو مجنونين ‪ .‬أو مختلفين بهما اولياؤهما لم يتوارثا ‪ .‬وان تخالفا بلوغا و طفولية‬ ‫‏‪ ١‬ذ امات معد ‪.‬؟‬ ‫البالغ‬ ‫بلا قبول ولا اذن‬ ‫‏‪ (١‬الصحبح لا يلزمه ولو في الحكم إذ لا فراش‬ ‫العاقل كما استظهره الشارح رحمه الله‪٠‬‏‬ ‫‏‪ )٢‬فيما يينه وين الله ‪ .‬وقد الحق بالدخول قيامهما من مجلس العقد مع‬ ‫امكان الدخول ‪ .‬أما في الحكم فبا عتبار يوم العقدو امكان الدخول اذ به تصير زوجة شرعية‬ ‫يباح له نكاحها أين ومتى شاء؛ لان الدخول لاينضبط ولا تكاد تدرك كثير من‬ ‫حالاته لا سيما في مثل عصرنا الذي تتيسر فيه فرص اللقاء وتتنوع بكيفية لا يكاد‬ ‫عدم‬ ‫قرينة قاطعة على‬ ‫يفطن لها فكان اعتبارآ معقولا‪ .‬اللهم إلا إذا قامت‬ ‫اه مصححه‬ ‫‪.‬‬ ‫اتصالهما‬ ‫امكان‬ ‫‪٢‬‬ ‫أوجنونا وعقلا ورث(‪)١‬‏ البالغ ‪.‬أو العاقل ان مات ‪ .‬ولا يبطل ارثا جنون‬ ‫الطلا ق المهم‬ ‫حادث بعد نكاح ‪ :‬ومن تزوج امرأتين ففرض لكل فمس واحدة بتعيين ثم‬ ‫طلق واحدة لابه طلقة ثم مات في عدة من مست فلها صداقها وئلائة أرباع‬ ‫الارث لاحتمال كونها المطلقة فلها نصفه ‪ .‬وغيرها فكله ‪ .‬فقسم لها و الى ل‬ ‫تمس ربع الارث لانها على تقدير لاشيء لها‪ .‬وعلى آخر لها النصف فلها‬ ‫نصفه وهو الربع‪ .‬ولها ثلاثة أرباع الصداق لانها على تقدير تستحقه تاماً ‪.‬‬ ‫المطلقة‬ ‫وعلى آخر النصف ونصف المجموع ما ذكر‪ .‬وان عرفت‬ ‫وجهلت الممسوسة‪ :‬فللمطلقة ثلائة ارباع الصداق وربع الارث ‪ .‬ولغيرها‬ ‫صداقها وثلائة أرباع الارث ‪ :‬وان جهلتا ورثتاه سواء ولهما صداقان الاربعا ‪.‬‬ ‫وان رجم أحدهما باعتراف بزني و رثه صاخبه‪ .‬لا ان بين عليه‪ .‬و من‬ ‫طلق واحدة لا بعينها من أربع ثم تزوج اخرى ثم طلق كذلك ثم تزوج‬ ‫أخرى أيضا فمات ولم تعرف مطلقة منهن قسم ارثهن على أربعة‬ ‫و ستين فللأخيرة الربع ستة عشر ‪ .‬وبقيت ثمانية وأربعون فلتاليتها ربعها ‪.‬‬ ‫وبقي ستة وثلاثون على أربعة لكل تسعة ‪ .‬وبيانه ان كان ثمنا ضرب مخرجه‬ ‫في الاربعة المقسوم عليها ‪ :‬فلصاحبة الربع ثمانية فالباقي لا ينقسم على أربعة‬ ‫لأجل التي تأخذ ربع الباقي وتوافقا بنصف فيضرب وفق الأربعة في اثنين‬ ‫وثلاثين باربعة وستين‪ .‬وان كان ربعا فمخرجه في الاربعة أيضا‪ :‬فلذاتالربع‬ ‫‪ )١‬بالبناء للمفعول‪. ‎‬‬ ‫ن‬ ‫أربعة ‪ .‬ولذات ربع الباقى تسعة لا تنقسم عل أربعة و تباين تضرب‬ ‫الروس في ستة عشر باربعة وستين ‪.‬‬ ‫« باب“» _ ‏(‪ )١‬ان شرط متزوج عليها عند العقد أن تنفقه‬ ‫‏‪ ١‬نكاح‬ ‫شر و ط‬ ‫وتكسوه وتسكنه‪ .‬أولا يفعل لها ذلك ‪ .‬اوشرطت هي عليه أن لا يملك‬ ‫طلاقها ‪ .‬أو لايجامعها ‪ .‬أو نحو ذلك بطل ‪ .‬ولزم النكاح‪ .‬وعليه نفقتها‬ ‫وكسوتها وسكناها وطلاقها بيده وله وطئها متى شاء الا ف حيض او نفاس‪.‬‬ ‫وان شرطت عليه ان لاينقلها عن بلدها ‪ .‬أويكون طلاقها معلقا لمعلوم‬ ‫كنكاح ث أو تسرعليها ‪ .‬أو غيبةحولين عنها أو نحو ذلك جاز على شرطها‬ ‫مات لبمرثه منه‪ .‬فان تزوج عليها فطلقت نفسها فاذا هو فسخ ‪ .‬أو راجع عليها‬ ‫النكاح‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬من المعلوم أن يين فقهاء الاسلام خلاف في اعتبار شروط‬ ‫غير أن من استعرض الاحاديث الواردة في الشأن وما جرى عليه عمل السلف‬ ‫على شروطهم‬ ‫‪ :‬ه المسلمون‬ ‫(ص)‬ ‫قال‬ ‫اياها ‪.‬‬ ‫الشرع‬ ‫لديه اعتار‬ ‫اتضح‬ ‫الا شرطا احل حرلماً‘ او حرم حلالا » وقال ‪ « :‬ان أحق الشروط ان توفوا‬ ‫دارها‬ ‫لها‬ ‫وشرط‬ ‫امرأة‬ ‫أن رجلا تزوج‬ ‫وما روي‬ ‫به ما استحللتم ه الفروج» _‬ ‫‪ .‬ثم بداله بمد ذلك ان ينقلها الى داره فتخاصما الى عمر‬ ‫اي لاتسكن الا دارها‬ ‫<‬ ‫عند الشروط‬ ‫الحقوق‬ ‫‪ .‬مقاطع‬ ‫‪ « :‬لها شرطها‬ ‫عمر‬ ‫فال‬ ‫وبالتالي همكم لهذه الشروط من مزايا فى فض كثير من مشاكل الزواج‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن تصفح مجلات الاحوال الشخصية استبان ذلك جلا‬ ‫‪.٣٥٤‬‬ ‫لم تطلق عنندكاح ‪.‬‬ ‫ن‬‫ا ‏‪٠‬‬ ‫ودية‬ ‫قها ‪ .‬وصح لها في مفت‬ ‫اطل‬ ‫طجعلي ب‬ ‫مطلقة بر‬ ‫او تسر حتى طلق الأخيرة ‪ .‬أو مانت‪ .‬أو وهب السرية ‪ .‬أو باعها ‪ 7‬أو زوجها‪.‬‬ ‫من مجاوزته‬ ‫أو مانت ‪ .‬أو أعتقها قليس لها ان تطلق ‪ -‬وان سافر حسبت‬ ‫فرسخين من مسكنه‪ :‬فان كان بعد طلوع الشمس فمن المقبلة ‪ .‬وان قبلها‬ ‫فمن الماضية ‪ .‬وكذا ان مات ‪ .‬أو فقد ث أو طلقها“ أو "الى منها وهي‬ ‫لاتحيض ‪ .‬وكذا في نفاس‪ ،‬أو حيض ‪ .‬وان شرطت رجوع طلاقها بيدها‬ ‫معلقا لمعلوم ۔ وفي صحته في المجهول خلاف ‪ -‬لم يضرها توانيها وانتظارها‬ ‫ان زادت متى شاءت طلقت نفسها ۔ ‪ .‬والافاتها ان لم تفعل عند وقوعه ‪ .‬أو‬ ‫تمام المدة ‪ .‬واننأصدقها على أن يكون في عاجل مائة ‪ .‬و في آجل مائتين فلها‬ ‫الاكثر عاجلا ‏‪ ٠‬و ان دينارا الا حبة أو وحبة جاز النكاح‪ .‬ولها ما سمى لا‬ ‫بحكم حاكم ‪.‬‬ ‫نكاح المشركين‬ ‫__ ان أسلم مشرك و تحته ثمان وأسلمن معه فان‬ ‫«دباب“»‬ ‫اذا أسلموا‬ ‫رتب عقدهن أقام على الاربع الاوائل ‪ .‬والا جدد لمن شاء ‪ .‬وجوز المقام‬ ‫له عليه بلا تجديدش فان نكح أربعا بعقدة ثم أربعا بأخرى أقام على الاوائل‪.‬‬ ‫فان أسلم هو و الأواخر أقام عليهن ولايرجع للاوائل ان أسلمن بعد ‪.‬‬ ‫وان خلف زوجة بشرك ثم أسلمت استأنفاء وتجر ان امتنعت‪٠‬‏ وجوز مقامهما‬ ‫مالم تنقض عدتها ‪ .‬وقيل ‪ :‬ما لم تتزوج ‪ .‬او يتزوج اختها‪ ،‬او أربعا‪٠‬‏ وصح‬ ‫أخت ‪6‬‬ ‫بعد عده‬ ‫ار‬ ‫ان تزوجتك‬ ‫وعدة‬ ‫من عصمة‬ ‫لها بعد خر‪ ,‬ح‬ ‫تجديده‬ ‫‪٣0٥‬‬ ‫أو أربع ان طلقن‪ .‬وان أسلم على أختين واسلمتا لم يصح مقامه ولاتجديد‬ ‫مطلقا ‪ .‬ورخص لواحدة ان ل يمسهاولم يتحد عقدهما ‪ .‬ورخص مقامهأيضاً على‬ ‫الأولى ‪.‬ان تعدد وساغ بملتهم جمعهما‪ .‬و ان أسلم على امرأة و محرمتها‬ ‫وأسلمتا معه فلا يقيم وان على واحدة ولا يجدد لها ولو انتفى المس واتحاد‬ ‫العقد ‪ .‬وان تزوج محرمة فمات م أو مانت ثم أسلم ‪ .‬أو أسلمت لم يلزم وارثا‬ ‫منهما رد ان قسم قبل اسلامه ‪ .‬وان ترك بشرك مجوسية ‪ .‬أو وثنية ‪ .‬أو كتاية‬ ‫محاربة لم يصح له نكاح أختها في الاسلام حتى تعتد المشركة ان مسهاقبل‬ ‫اسلامه ‪ .‬وكذا ان ترك به أربعا فحتى تنقضى عدتهن ‪ .‬أو بعضهن ‪ :‬فمتق‬ ‫وهكذا‪ .‬وان تزوج‬ ‫ان شا‬ ‫انقضت عدة واحدة‪ .‬أو ماتت تزوج واحدة‬ ‫قبل انقضائها لم يفرق بينهما ولم تحرم ‪ .‬وكذا ان طلق مسلم زوجته ثلاثا [ ‏‪.]١‬‬ ‫أو فاداها‪ .‬أو طلقها بائنا‪ .‬أو حرمت عليه لايتروج أختها ‪ :‬أو أربعا حتى‬ ‫متى يتتظر‬ ‫الرجل انقضاء تنقضي عدة الاولى‪ .‬أو تموت ‪ .‬وكذا ان طلق أربعا ثلاثا لايتروج حتى‬ ‫تنقضي عدتهن ‪ .‬أو يمتن ‪ .‬ولايفرق بينه وبين من تزوج ‪ .‬و لا يحرم ان‬ ‫العدة‬ ‫‏‪ )١‬لما في مرات متكررة _ كما قال الله ‪ -‬فنعم ‏‪ ٠‬واما مرة واحدة ففيه خلاف‪.‬‬ ‫الجمهور على انه نافذ‪ 6‬لكن ذهب كثير من أئمة الحديث المحققين كالشوكاني ونورالدين‬ ‫السالمي وابن تيمية وابن القيم الى ان الطلاق ثلاثا بلفط واحد (مرة) لايعتبر الا تطليقة‬ ‫واحدةلان الله يقول « الطلاق مرتان» اي مرة بعد مرة ‪ .‬فالمرة فعل لاقول والقول لايكفي‬ ‫عن الفعل ‪ :‬وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف ايقاع مراته كلها مرة واحدة ‪.‬‬ ‫على ان الصحابة كانوا مجمعين على انلا يقع بالثلاث مجتمعة الا واحدة مناول الاسلام‬ ‫اجماع بعده ‪ .‬و عله‬ ‫الل ثلاث سنين من خلافة عمر ‪ .‬وان هذا الاجماع لم ينقضه‬ ‫فالذنى أوقع الطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث لايعد عليه سوى تطليقة واحدة ‪ .‬ولكل من‬ ‫الشوكانىوابن تيميقمؤلف خاص ف المسألة فليرجع اليهمامن اراد مزيد تفصيل اهمصححه‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫تعجل به قبل الانقضاء ‏‪ ٠‬وان تروج أخت مطلقة رجعيا قبل انقضاء حرمتابالعقد ‪.‬‬ ‫وبالوطه ان أربعا باتحاد عقد ‪ :‬وان رتب حرمت الاخيرة فقط ‪ :‬وانأسلمكتايي‬ ‫معاهد وترك زوجة بشرك كذلك ‪ .‬فهليقيم عليها ؟ أولاولايجدد ؟[قولان]‪ .‬وان‬ ‫أسلما وقد أصدقها كخمر ث أوخنزير تبرأ منهان قبضته ‪ .‬والافقيمته بعدولهم ‪.‬‬ ‫وكره لمسلمةقيمة محرم ‪ .‬ولزمه صداق من ترك بشرك وتدركه عليه ان أسلمت‬ ‫دونه ‪ .‬ولاتدرك حامل على مشرك ان أسلمت نفقة ‪ .‬و استظهر ادراكها حامل‬ ‫مشركة على زوج أسلم ‪ .‬ويجر من أسلم منهما صغار أولاده للاسلام ‪.‬وان أسلم‬ ‫من تحته أمة وأسلمت جدده بشرطه الآتي ‪ .‬ومن أسلمت معه زوجته قبل ان‌يمسها‬ ‫جددا ى ولا يعتد بنكاح المشركين ان لم يقع مس ‪ .‬وان ترك زوجة لم يمسها‬ ‫بشر ك فله ان يتروج أختها ان شاء ‪ .‬أوأربعا يوم اسلامه۔ ولها ان أسلمت وتركته‬ ‫كذلك أن تتزوج ‪ .‬ولمطلقة لم تمس ي أو خارجة بتحريم نكاح بيومها بلا عدة ‏‪٠‬‬ ‫ولروجهانكاح أختها ‪ .‬أو أربعا بحينه ‪ :‬وكذا ان ماتت زوجتهوتعتدان‪ .‬مات مطلقا"‬ ‫ارتداد أ حد‬ ‫ثم رجع اله ‏‪٤‬‬ ‫زوجة بالاسلام‬ ‫من أرتد وترك‬ ‫«فنصل & _‬ ‫الزوجين‬ ‫أو ارتدت كذلك ‪ :‬فهل يقيمان على الاول ان ل تنقض عدة ؟ او يجددان مطلقا ؟‬ ‫ثم أسلمت جددا اتفاقا ‪ .‬وجددا‬ ‫الردة‬ ‫تروجت ف‬ ‫وان‬ ‫]\[‬ ‫ورجح ‪( .‬قولان)‬ ‫ان تنقضي ‪ .‬وحرمت‬ ‫رجعا قل‬ ‫ان‬ ‫المقام‬ ‫ف‬ ‫رجعا ‪ .‬ورخص‬ ‫ارتد ثم‬ ‫ان‬ ‫ارتدت‬ ‫ء أو‬ ‫اسلما‬ ‫م‬ ‫بمشركة‬ ‫وتزو ج‬ ‫بردة ‪ .‬وكذا ‏‪ ١‬أن ارتد‬ ‫مسها‬ ‫ان‬ ‫كذلك جددا ان لم يمسها فيها ‪ .‬وان ارتد مع امرأة ثم تناكحا فها‬ ‫ثم اسلما قبل المس جددا ‪ .‬و لا تؤكل ذ ييحة مرتد و قد مرا‪ :‬وان ارتد‬ ‫أحدهما‪ .‬ثم رجع استأنفا ان لم يتماسا فيها‪ :‬ولاتتزو ج زوجة مرتد حتى تعتد‪:‬‬ ‫‏‪ )١‬لان الاسلام بقطع العصمة بين الزوجين في حينه اذا كانا ‪ .‬أو احدهمامشر كا‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫بعدل‬ ‫حامل‬ ‫‪ .‬و تعتد‬ ‫أشهر‬ ‫ثلاثة‬ ‫‪ .‬والا‬ ‫تحض‬ ‫ممن‬ ‫‪1‬‬ ‫ان‬ ‫قروء‬ ‫ثلاثة‬ ‫مى تعتد زوجة‬ ‫عن مسلم حامل‬ ‫الوضع ثلاثة قروه ‪ .‬ورخص به فقط ‪.‬وكذا ان خرجت‬ ‫مرتد عدتين‬ ‫بتحريم‪ .‬أو يلا ‪ .‬ومن طلق زوحته رجعيا فاعتدت حيضة ‪ .‬أو ضعفها فارتدت‬ ‫استأنفت من بوم الردة ثلاثة‪ .‬وكذا معتدة بالاشهر‪ .‬وجوز نكاحها اذا انقضى باقي‬ ‫عدتها ‪ .‬وكذا ان «آلى منها‪ .‬و حكم مسلم طلق رجعيا ‪ .‬او آلى فمكثتأقل من‬ ‫عدة ثم حرمت لاتتروج بعده حتى تعتد كذلك ‪ .‬فانأفسد أبو زو ج ‪ .‬أوابنه‬ ‫عنه زوجته بمس اعتدت ستة قروء ‪ :‬ثلاثة له ‪ .‬وأخرى لفراق من زوج ولو بعد‬ ‫وضع ااننكانت حاملا ‪ .‬وان أفسد الزو ج بوط“ بنتها‪ .‬اوامها فثلائة قروه ‪.‬‬ ‫مها به بعض ‪.‬‬ ‫ررها‬ ‫ح غي‬ ‫وطك۔ره الاكثر جماع حليلة بش‬ ‫وهوة‬ ‫أوأشهر فق‬ ‫« باب ‪ ._ 4‬نسخ نكاح المتعة عند الاكثر بآية الارث ‪.‬‬ ‫نكاح‌المتمة‬ ‫اوبالنهي ء وقد فعل بالجاهلية واول الاسلام ي وهو تزوج بولي وشم ود وصداق‬ ‫معلوم لاجل مسمى { فاذا تم خرجت بلا طلاق ‪ .‬وان اتفقا على زبادة‬ ‫منه فى الصداق ومنها ف الاجل فعلا بولي وشهود ى ولا يتوارثان بموت‬ ‫احدهما قبل الاجل “ وجوزه من يراه غير منسوخ‪. .‬بل اوجبه‪ .‬وحرم نكاح‬ ‫الشغار وهو ‪:‬ان يزوج رجل وليته لرجل على ان يزوج ل لويته ايضا‬ ‫نكاح ‏‪ ١‬لشمفار‬ ‫ويجعلا صداق هذه بصداق تلك “ وان فعلا وجب لكل صداق مثلها ان مست‪١‬‏‬ ‫وقيل حرمتا ولا توارث فيه اتفاقا وثبت النسب ‪.‬ولا شغار فى الاماء‬ ‫لان صداقهن لواليهن ‪.‬‬ ‫‪٣٥٨‬‬ ‫نكاح المماليك‬ ‫لا يصح نكاح عبد‪ .‬او امة‪ .‬ولا طلاق ‪ .‬ولا‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫الا باذن سيد ‪ .‬ولا ارث ‪ .‬ولا‬ ‫مراجعة‪ .‬ولا ظهار‪ .‬ولا ايلاء‪ .‬او فداء‬ ‫شهادة وان باذن ‪ .‬وجاز به مبايعته ‪.‬ولا يعقد عليه شريك فيه دون آخر‬ ‫وجاز بيع نصيبه فيه وهبته ‪ .‬وضمن شقص شريكه ان دبره‪ .‬إو كاتبه ‪ .‬او‬ ‫اعنقه ‪ .‬وجاز فعل مكاتب _ وهو حر عندنا وان لم يؤد ‏(‪ )١‬وحكم الرقيق‬ ‫لسيده لا لوليه ولو حرا‪ .‬ونكاح رقيق اليتيم والمحنون لخليفتهما‪ .‬او وليهما‪.‬‬ ‫والأجود في مملوك امرأة لوليها‪ .‬وان أمرت غيره جاز ‪ .‬ولا يزوج خليفة‬ ‫يتيم عبده ‪ .‬او امته ‪ .‬وجوز عبده فقط ‪ :‬وجوزا فيما بينهما ‪ .‬وقيل وان‬ ‫‏‪ )١‬قال (ص) ‪ « :‬المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم » اخرجه‬ ‫ابو داود باسناد صحيح‪ .‬وقال ه « إذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي‬ ‫ام سلمة رواه أحمد والاربعة وصححه الترمذي وال ‪ :‬يودى‬ ‫فلتحتجب منه » عن‬ ‫المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ‪ .‬وبقدر ما رق منه دية العبد » عن ابن‬ ‫عباس رواه أحمد وأبو داود والنساءي ‏‪ ٠‬فاذا استنتج اصحابنا حريته من قوله تعالي ‪:‬‬ ‫«وآنوهم من مال الله ااذي أتاكم » أي فلولم يكن حرآ ما جاز أن تعطى له الزكاة‪.‬‬ ‫فان الاحاديث الصحيحة الآنفة الذكر تنطق بعبودية المكاتب ما لم يؤد ما كوتب‬ ‫عليه ولا يقوى تاويل الآية قوتها لجواز أن يستثنى اا۔كاتب في باب الزكاة ‪ .‬لدخوله‬ ‫باب التحرير وان كان معلقاً تمامه باداء مكاتيته ‪ .‬لاسيما اذا كان عنده ما يؤدى‪.‬‬ ‫هذا اولا ‪ :‬وثانيا ‏‪ ٤‬لوكان حرآ لودي دية الحروقد علمت من منطوق الديث‬ ‫اه مصححه ‪.‬‬ ‫المتقدم انه لا يودى دية الحر الا بقدر ماعتقمنه ‏‪ ٠‬فليتنبه !‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫لغيرهما ان رأى صلاحا‪ .‬ويجبر السيد بالضرب ان امتنع حتى يزوج‬ ‫عبيده ان طلبوه عند حاكم ‪ .‬وصح نكاح رقيق باجازة سيد وبعد عقد‬ ‫وقبل مس وثبت النسب ولو مع انكاره‪ .‬ومن زوج وليته لعبد ثم خرج‬ ‫من ملك سيده ‪-‬وان بعتق = قبل قبول النكاح فقبله المعتق" او المنقول اليه جدده‪.‬‬ ‫ورخص في المقام بدونه‪ .‬وكذا ان زوجت امة لرجل ولم يقبل حتى‬ ‫من سيدها على الخلف‪ .‬وان تناكح عبد وامة بسيد كل بصداق‬ ‫خرجت‬ ‫غير العبد فقبل واجاز له سيده جاز ‪ .‬وصح بنفسه‪ .‬او امره‪ .‬او باستخلافه ‪.‬‬ ‫وان عقد له امة رجل‪ .‬او حرة فاصقه اياما بطل‪ .‬وان امره‪ .‬او امته‬ ‫بنكاح لزمه ما اصق ‪ .‬وان امره بدينار فتزوج باكثر لزمه الدينار والزائد‬ ‫في رقبته يؤديه السيد يوم يخرجه من ملكه‪ .‬وما جاوز قيمته ينتظر به‬ ‫عتقه ‪ .‬وان امر بعض الشركا؛ المشترك ان يتزوج بعشرة وامر الآخر‬ ‫ولم يسم فتزوج بمائة لزم صاحب العشرة نصفهام والآخر خمسون ث‬ ‫والباقي في نصيب الذى لم يسم في العبد‪ .‬ولا يلزمه ما جاوزه‪ .‬وان عينا‬ ‫لرم كلا نصف ما عين‪ .‬والباقي في رقبته وما جاوزها فعلى العبد ان عتق‪.‬‬ ‫فنصفان‪-‬‬ ‫فتزوج باقل من ذلك‬ ‫وان عين احدهما‪ :‬عشرة والآخر عشرين‬ ‫ومن عقد على عبده امة بمعلوم‪ .‬ثم اخرجه من ملكه ثم مس فعلى الأول‬ ‫نصف الصداق‪ ،‬وعلى من نقل اليه النصف ى او غلى نفسه ان اعتقه ‪ .‬وكذا‬ ‫صداق امة ان اخرجت من سيد قبل مس ‪ :‬نصفه له ‪ .‬والآخر لها“ او‬ ‫لمن نقلت اليه‪ .‬ان مست بعد ‏‪٠‬‬ ‫زوا ج الرقيق‬ ‫واحكامه‬ ‫جاز لعبد نكاح امرأتين بلا حرمة ما فوقعما"‬ ‫خضصل» _‬ ‫واحدة ل تصح مراجعتها ‏‪ ٠‬وجاز ان‬ ‫ان عتق ‪ .‬فان فادى‬ ‫وله المقام عللهن‬ ‫واحدة ‏‪٠‬‬ ‫جازت‬ ‫‪ .‬وبهما‬ ‫عنت‬ ‫وخوف‬ ‫طول‬ ‫أمة بعدم‬ ‫نكاح‬ ‫رجعيا ‪ .‬ولحر‬ ‫كان‬ ‫وله المقام معها وان ايسر ‏‪ ٠‬فان فاداها فلا يراجعها ان ايسر بعده ‏‪ ٠‬فان‬ ‫في عدتها ثم افتقر بها استأنفا نكاحا‪٠‬‏ وان تروجها في غنى ثم افتقر‬ ‫جدد ان ل يمس ‪٠‬ولا‏ تنكح حرة على امة ‪ .‬و جوز ان رضيت وكانتا‬ ‫ان‬ ‫تثليث في الأبام‪٠‬‏ ومن تزوج حرة على امة بلا علمها فلها‬ ‫تنكر بعده ‏‪ ٠‬وقيل نكاح الحرة طلاق‌الأمة ‪ .‬ونكاحها طلاق الامة والحرة‪.‬‬ ‫سا ظ‬ ‫وقيل نكاح الحرة طلاق الأمة وعكسه وحرمتا‬ ‫‏‪ )١‬يرى ابعنبد العزيز ‪ -‬من اصحابنا _ انه يسوغ للحر ان يتزوج امة‬ ‫بل له ان يتزوج‬ ‫بعد الحرة اذالم يستطع طولا ۔وخاف العنت ولم يقدر على تسر طبعا‬ ‫اربع اماء ‪ :‬واحدة بعد واحدة اذا لم يستطع طولا كلما اراد ان يتزوج حرة‪.‬‬ ‫حرائر ‪ :‬لقوله تعالى ‪ (:‬فمن لم يستطع‬ ‫كما احل اله له ان يتزوج أربع‬ ‫منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات )‬ ‫ولم يقل محصنة مؤمنة ‪ .‬ولاستنباطه ‪ -‬كما ترى _ حظ من النظر ‪.‬بيد أن كرامة‬ ‫الحر تأبى عليه الولوغ في الاماء « وان تصبرواخيرلكم » قال (صر) « من أراد =‬ ‫‪٣١‬‬ ‫وان تناكح عبد وامة لرجلين بمقعلسوممثماهما فاخذاحدهما العبد‪.‬والآخرالأمة‬ ‫قبل المس ثم وقع ‪ :‬فالنصف الأول من الصداق ينهما ‪ .‬والثاني لرب الأمة على‬ ‫ربالعبد ‪ .‬ومن اشترى رقيقا ثم علمه متروجا رده ۔ اذ هو عيب على المختار‪.‬‬ ‫ولا يجد رده بالعيب ان كان فيه قبل الشراء بعد نكاح عنده و له ارشه ‏‪٠‬‬ ‫وجاز الرد ان طلق على عبد بائنا‪ .‬او طلقت امة من حر كذلك ‏‪ ٠‬ومن‬ ‫اشترى ذا زوجة لم يمسها عند البائع ثم مسها عنده فاذا به عيب قبل‬ ‫الشراء فله الرد ان شاء ولزمه نصف الصداق ‏‪ ٠‬وحكم الأمة كذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولمشتريها نصفه ان ردها بعيب كالغلة ‏‪ ٠‬وقيل يرده معها ‏‪ ٠‬وان عتق ذو‬ ‫زوجة وان حرة خير في اقامة معها وفي اختيار نفسه ۔ وليس بطلاق ۔ ‪ .‬فان‬ ‫تزوجها بعد فهي عتده على ثلاث ان كانت حرة ‏‪ ٠‬وعلى ثنتين ان كانت‬ ‫امة‪ .‬وكذا الأمة ولو تحت حر ومسها‪ .‬وقيل خيارهما طلاق“ ولا خيار‬ ‫لحرة تحت عبد ان عتق ‪ .‬وقيل لها‪ .‬ولالمعتق ان مس بعد عتق ‪ .‬ولا‬ ‫يقبل قول مدع عدم علم به ان حضر‪ -‬ومن دبر عبدا‪.‬و امة لشهر قبل‬ ‫موته ‪ .‬او اقل‪ .‬او اكثر فلا يعقد عليهما الا برضاهما ‪ .‬فان فعل فمات‬ ‫قبل الأجل فلا خيار لواحد منهما وان مات بعد انقضائه من يوم العقد‬ ‫ان يلتقى الله طاهرا مطهرآ فليتزوج الحرائر » ‪ .‬وما ابدع قول عمر بن‬ ‫==‬ ‫المقام « اذا نكح العبد الحرة فقد اعتق نصفه ‪ .‬واذا نكح الحر‬ ‫ذ فا‬ ‫الخ‬ ‫هطاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫»‬ ‫نصفه‬ ‫الامة فقد ارق‬ ‫‪"٢‬‬ ‫ولا يضرهما المس الذى بينهما قبل موته بعد وقوع الحرية عليهما‪٠‬‏ وان‬ ‫اعتقت طفلة ذات زوج فلا خيار لها قبل البلوغ ‪ 0‬ولا لوليها ان كان‬ ‫حرا ان يختار لها‪٠‬‏ او يستخلف ‪ .‬وكذا طفل اعتق وله زوجة‪ .‬واستحسن‬ ‫لمن اعتق امة له ان لا يتروجهاث ولا يستخدمها‪ .‬وكذا امرأة ان اعتقت‬ ‫عبدا ‪ :‬وان كان بدين لازم جاز ‪ .‬وان اعتقت عبدا على شرط ان يتزوجها ثم‬ ‫امتنع فلا يجبر ولا يرد في الرق‪ .‬وكذا الأمة لصحة العتق وبطلان‬ ‫الشرط ‪ .‬ومن خطب بنتا لرجل فره بأمته فزوجها اياه خير في أقامته‬ ‫عليها ان حلت له الامة وفي الانكار بلا صداق يلزمه ولو مس _ ولا قيمة‬ ‫لما ولد معها ‪ -‬ولزمه الصداق في المكس ‪ .‬وان غرت امة رجلا يظنها حرة‬ ‫ثم علمها امة فعليه عقرها ان مسها ‏‪ ٠‬واستظهر ان ما ولد معها عبيد ‪ .‬وان‬ ‫غره بها غيرها فعليه صداقها وقيمة ذلك ‪- .‬ع وبهديان(‪)١‬۔على‏ كل واحد‪.‬‬ ‫وان غر عبد قوما بنفسه فزوجوه وليتهم ثم علمته عبدا بعد مس فصداقها‬ ‫في رقبته فتأخذه فيه‪ .‬وليس على سيده اكثر من ذلك‪ :‬وترد جميع ما‬ ‫انفق عليها ‏‪ ٠‬وقيل القائم فقط ‘ لا المتلف ‏‪ ٠‬ومن زوج امته لابنه ‪ .‬أواخيهء‬ ‫او لايه ان كان عبدا _ او لكل من لا يحل له نكاحه من نسيه ممن يعتق‬ ‫عليه ان ملكه۔حرر عليه ما ولد معها‪٠‬‏ لا ان لخاله ‪ .‬او عمه‪٠‬‏ و كره‬ ‫لرجل ان يزوج محرمته لعبده ‪ .‬ولامرأة حرمتها لعبدها ‏‪ ٠‬ومن ورث من‬ ‫امة هي زوجته نصيبا‪ .‬او امرأة في عبد كذلك بطل النكاح ‏‪ ٠‬وتجب‬ ‫‏‪ )١‬يعني انقيمة كل ولد من اولاد الحر مع الامة عبدان يعطيان ليد الامة ثم ان‬ ‫الاب ياخذ ولده فيصبح حرا‪.‬‬ ‫‪٦٦٣‬‬ ‫نفقة امقوكسوتها و سكناها على زوجها ان جلبها‪ .‬ولا يدرك على زوج من‬ ‫سيد ولآ عليه الا برضى ‏‪ ٠‬وان كانت ليلا عند زوج لزمه فيه انفاى‬ ‫عن خدمته‪ .‬ولا‬ ‫وياتيها با وقات لا يشغلها فيا‬ ‫وسيدها نهارا‪.‬‬ ‫وكسوة‬ ‫يعزل عنها الا بانها‪ .‬س ايودها‪ .‬وتصلي صلاته لا كحرة‪ .‬وكرهه استخدام‬ ‫قائل ‪ :‬انا معتق ونكاه‪ .‬ورخص ان لم يعلم اصل رقيته ‏‪ ٠‬و كالنكاح‬ ‫حرة في ظنه فمسها فاذا هي امة‬ ‫البيع والشراء والاجارة ‏‪ ٠‬ومن تزوج‬ ‫قوم فلا يتزوجها بعد‪ .‬او يتسراها وثبت نسبه ان ولدت اولادا وهم عبيد‬ ‫لسيدها‪ .‬وان تزوجها كذلك فخرجت امة له فيها نصيب ثبت ايضا ومنع‬ ‫من نكاح‪٠‬‏ او تسر لها بعد‪٠‬‏ ورخص فيهما ‪ .‬وان تزوج امة باذن سيدها‬ ‫في ظنه فوطئها فخرجت لغيره فكذلك ثبوتا ومنعا وترخيصا‪٠‬‏ وان تزوجها‬ ‫من واحد في ظنه فمسها فخرج معه فيها شريك فكذلك‪٠‬‏ واں تزوجها‬ ‫باذن سيدها ظاهرا فمسها فخرجت حرة فكذلك ‏‪ ٠‬ومن تسرى مشتراة‬ ‫فخرجت مشتركة ‏‪ ٠‬او حرة‪ .‬او لغير البائع فكذلك ‪ +‬وان تزوج امة‬ ‫بلا علم بالارث ‏‪ ٠‬ثم علم ؛ منع مننكاحها‬ ‫هما‬ ‫مباس‪ .‬ث‬‫ثومرث فيها نصي‬ ‫وتسريها بعد اتفاقا‪.‬‬ ‫جاز ان يتزوج علل كطفل وليه‪ .‬او خليفة‬ ‫« باب“»‬ ‫زو اج الاطفا ل‬ ‫ايهش او عشيرته‪٠‬‏ وقيل لا يعقد عليه غير اييه ‏‪ ٠‬وقيل بمنعه ايضا كغيره‬ ‫وذوي! لعماهات‬ ‫نكاحه ان ‪ 5‬نا‪٠‬‏‬ ‫خليفته ووله على‬ ‫راي‬ ‫جمع‬ ‫يبلغ ‏‪ ٠‬واستحسن‬ ‫حتى‬ ‫!؟‬ ‫و الابكم والمجنون كطلفلة بكماءومجنوتة كذلك ولو حدث الجنون بعد البلوغ ‪.‬‬ ‫وفي حدوث البكم بعده تردد ‪ .‬وان تزوج على كطفل وليه امرأة فاصقها‬ ‫من ماله ساو من مال كطقل جاز ‪ :‬فان انكر بعد الوطء فلها الصداق كاملاء‬ ‫ولو مات ۔ نصفه ان لم يشترط علي ولي المراة‬ ‫وان قبله فعلى الولي‬ ‫عند العقد ان لا شيء عليه ان انكر بعد بلوغ‪ .‬او افاقة‪٠‬‏ ولا يصح طلاق‬ ‫طفل وجنون ‪ .‬ولاولي ‪ .‬او خليفة ‏‪ ٠‬ولطفلة ‪ .‬او مجنونة ان مستا صداق'‬ ‫ان انكرتا بعد بلوغ ‪.‬او افاقة ‪ .‬وانكار الطفولة فرقة لا طلاق _ ‪ .‬وجاز‬ ‫اول البلوغ والافاقة‬ ‫فتصح المراجعة ‪ .‬والانكار‬ ‫تجديده‪ .‬وقيل طلاق‬ ‫وانطلاق اللسان = على الفور‪٠‬‏ ولا يمين على منكر في حينه‪ .‬ولا يقبل في‬ ‫الحكم بعد تراخ ‪ .‬وتنكر الطفلة في طفوليتها وشبهتها واول بلوغها عند حاكم‪.‬‬ ‫او امنه ان تعذر‪٠‬‏ ولا تنزع من يد زوج بانكار الطفولية ان امن عليها‪..‬‬ ‫وجاز له وطؤها‪٠‬‏ وترد لأمينات اذا تشابهت فلينظرنها كل يوم ثلاثا ‪ :‬عند‬ ‫الطلوع‪ .‬والزوال‪.‬وبين ظهر وعصر ‪ .‬فان بان البلوغ انكرت عندهنثمعند الحاكم‬ ‫ان تيسر ‪ .‬و الا فعند الأمناء ويبلفون له ويجزىه الخبر ‏‪ ٠‬فان انكرت في‬ ‫شبهة وبلوغ لا في طفولية جاز‪ .‬ولا يصح في غير البلوغ في الحكم وان‬ ‫عمته ‏(‪ )١‬بالانكار‪ .‬و لها ان تقيم معه ان ندمت بعده في طفولية‪ .‬وتجدد‪ .‬ان‪.‬‬ ‫كان بشبهة‪٠‬‏ ولطفل بعد الانكار نكاح بنت المنكرة‪ .‬لا امها‪٠‬‏ ولطفلة اب‬ ‫اي غير ا لبلوغ‪. ‎‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫المنكر لا ابنه ‏‪ ٠‬وان مات طفل ثاو مجنون عن امرأة ولم يمسها فلها‬ ‫الصداق ان فرض" لا الارث‪٠‬‏ وكذا طفلة ث او مجنونة ان ماتت قبل‬ ‫فلوارثها صداقها ولا يرثها زوجها‪٠‬‏ وان مانت زوجة كطفل‪ ،‬او‬ ‫مس‬ ‫الانكلر بمد‬ ‫البلوغ والاناقة‬ ‫زوج كطفلة ثم وقع الانكار بعد البلوغ ‏‪ .٠‬او الافاقة لم يصح بعد موت‬ ‫ولزمت عدة وارث‪٠‬‏ ومن طلق طفلة ثلاثا ثم بلغت فانكرت لزمه‬ ‫نفس كطفل في شبهة لم‬ ‫الطلاق حتى تنكح غيره ‏‪ ٠‬وان دخل ‪7‬‬ ‫او زوج طفلة‬ ‫يصح انكاره في البلوغ ‏‪ ٠‬وان مات فيها فادعت زوجته‪.‬‬ ‫ان ماتت فيها بلوغا قبل الموت فالبيان ان كان _ وان بالخبر _ والا فلا‬ ‫ارث‪٠‬‏ ولزم الورثة يمين العلم وصداق الطفلة‪٠‬‏ ولا تقبل ينة مدع بلوغا‬ ‫لميت بطفولية‪ .‬ولا له يمين‪ .‬وجاز لولي جلب امرأة تزوجها لطفله ان‬ ‫كان يصونها وقرب بلوغه ولو كرهت‪٠‬‏ ولزمته لها النفقة والسكنى والكسوة‬ ‫ان طلبت ى ولزوج جلب طفلة وان صغيرة ان امكن تمتع بها واغنت‬ ‫عن امها‪٠‬‏ ولا يجد وليها منعها وله عليه جلب زوجته وان رضيعة وعليه‬ ‫حقوقها واجرة مرضعتها‪ ،‬وعليه مؤنة طفلة ولو غابت ‪ .‬لا كبالغة لم يعلم‬ ‫منها قبول‪٠‬‏ وعلى الولي ان يمون متزوجة علي طفله ولو غاب حتى‬ ‫يبلغ ‪ .‬وان تزوجها على بالغ ‪ .‬او اضر ولم يعلم قبوله‪ :‬فقى لزوم المؤنة‬ ‫لها وعدمه [قولان] ‏‪ ٠‬وان اتت زوجة طفل لم تتم له ثمان سنين بعد‬ ‫بالولد الطفل‬ ‫موته بولد فابن امه‪ .‬ولزمه ان دخل بتاسعة فاكثر‪ .‬وقد اجيز لابن سبع‪.‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫والبلوغ بشعرة سوداء غليظة‪٠‬‏ ولا ترثه فيما دون ثلاث عشرة سنة ان لم‬ ‫يتوارث‬ ‫متى‬ ‫تكن به علامة بلوغ ‪ -‬وان لزمه الولد‪ .‬وان دخل بخامسة عشر ورثته‪.‬‬ ‫الزوجان‬ ‫ويرث الزوج داخلة برابعة عشر‪ .‬ولزمها لازم النساء وقد اجيز فداؤها‬ ‫واقيد بجناية داخل فيها‪٠‬‏ ومن مات عن طفلة‪ .‬او طلقها ثم اتت بولده‬ ‫شامة‪.‬‬ ‫بتاسعة عند الموت‪ .‬او الطلاق لزمه ‏‪ ٠‬وقيل‬ ‫فان دخلت‬ ‫وجوز بسابعة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لز و ‏‪ ١‬ح‬ ‫عو ب‬ ‫« باب» ‏[‪ _]١‬عيب مجنون ومجذوم ‪ .‬وأبرص فاحش ى وعنين‪:‬‬ ‫وهو من لايريد النساء ‪ .‬وقيل صغير الاير كفولة ى وعيبت مجنونة‪ .‬ومجنومة‬ ‫‪ )١‬عيوب النكاح هي ‪ :‬الجذام _ البرص ‪ -‬الجنون _ الصرع ب المنة‪- ‎‬‬ ‫القرن‪‎‬‬ ‫العفل ‪ -‬الرتق ‪ -‬الفتل ‪ -‬الجب ‪ -‬النخش ‪ -‬الاختلاط‬ ‫الخصاء ‪ -‬الاعتراض ‪ -‬الاستصال ‪ -‬الملس ‪ -‬بخر الفم ۔‪‎‬‬ ‫المصر ‪-‬‬ ‫بخر الفرج ۔ العته ‪ .‬هذه هي العيوب الرئيسية التى كاد الاجماع يةع عليها‪‎‬‬ ‫مع التاجيل في العنة والاعتراض والعمل ۔ وهناك عيوب أخرى بالمرتبة الثانية‪‎‬‬ ‫و يذهب الكثير الى أنه لا يقع بها الخيار وهي ‪ :‬العمى ‪ -‬البكم ‪ -‬الصمم ب‪‎‬‬ ‫العجمة ‪ _ .‬عدم الندي ‪ -‬قبح المنظر _ عدم الحيض ‪ -‬يبس الساقين ‪ -‬الشلل‪‎‬‬ ‫۔ عم انطلاق الرجلين ‪ -‬العور ‪ -‬العرج ‪ -‬العسم ‪ -‬البول في الفراش‪‎‬‬ ‫والحدث عنده الى غيرها ‪ .:.‬قال الصنعاني‪: ‎‬‬ ‫_ غيبوبة العقل عند الجماع _‬ ‫وخلا صة القول ان علماء الامة اختلفوا! في فسخ النكاح بالديوب فذهب أكثر‪= ‎‬‬ ‫‪"٦٧‬‬ ‫وبرصاء كذلك » وعفلاء أيضا ‪ .‬والفتل والرتق يعالجان سنة ‏(‪ )١‬والاربعة الاول‬ ‫لاتجوز فى نكاح ولاعتق كبيع ۔ ‪ .‬وان خطبت معيبة بها لوليها و قد علم‬ ‫به لم يلزمه ولا المرأة اعلام خاطب به ان لم يسيألل ثروقميلهما مطلقا‬ ‫‏(‪ )١‬لا يوجد دليل ناهض على السنة‪ .‬وانما يستحسنها الفقهاء لاجل ان تمر به‬ ‫اه مصححه‬ ‫فصول ااسنة فيتبين حاله حينئذ‬ ‫== الامة الى ثبوته‪ .‬واختلفوا في التفاصيل فروي عن علي وعمر انها لا ترد النسا“‬ ‫ايضا‬ ‫وروي‬ ‫الامن اربع ‪ :‬من الجنون" والجذام ‪ 6‬والبرص ى والداه في الفرج‬ ‫عن ابن عباس ‪ ( :‬اربع لا يجزن في يع ولا في النكاح ‪ :‬المجنونة ‪ .‬والمجذومة‪.‬‬ ‫و البرصا ‪ .‬والعفلاء ‏)‪ ٠‬والرجل يشارك المرأة في ذلك ويرد بالجب والعنة على‬ ‫خلاف فيالعنة ‏‪ ٠‬وفي انواع من المنفرات خلاف ‪ .‬واختار ابن القيم ‪ :‬ان كل‬ ‫عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مةصود النكاح وهو السكون والمودة‬ ‫والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع ‪ .‬۔ الى أن قال ‪ -‬وأما الاقتصار على‬ ‫عيبين“ أو ثلاثة‪ .‬أو أربعة ‪ .‬أو خمسة دون ما هو اولى بها‪ .‬أو مساوبها فلا وجه له ‪.‬‬ ‫فالممى والخرس والطرشر وكونها مقطوعةاليدين ‪ .‬أو الرجلين ‪ .‬اوأحدهمامنأعظمالمنفرات‬ ‫والكوت عنه من أقبح التدليس والنش وهو مناف للدين‪ .‬والا طلاق انما ينصرف‬ ‫الي السلامة فهو كالمشروط عرفا ‪ .‬فقال ‪ .‬وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‬ ‫لمن تزوج امرأة وهو لايولد له ( اخبرها أنك عقيم) ‪ .‬فماذا نقول في العيوب الذى‬ ‫هذا عندها كمال لانقص اه سبل السلام بتصرف ‪ .‬ان ما ذهب اليه ابن القيم قيم وفي‬ ‫غاية من المعقولة‪ .‬ذلك اننا اذا حصرناالعيوب فيالتىاتبجمع عليها العلماء بالخصوص ==‬ ‫‪٣٦٨‬‬ ‫][ ‪ :‬وعليه فان تزوجت غير عالم بها فمسها و طلقها به رجع على الولي‬ ‫بالصداق ويرجع هو علها ‏‪ ٠‬وان طلقت معية قبل المس فأخنت نصف‬ ‫الفرض ‏‪ ٠‬أو المتعة فاذا هو بها لم يلزمها الرد‪ .‬ويرد معيب بعيبه وان بعد‬ ‫بره‪ .‬ولا يرد به ان حدث بعد عقد‪ .‬وان تناكحا_ وبكل عيب يرد به‬ ‫فلكل رد صاحبه وارثه ان مات قبل الرد ‪ .‬ومن رضي عيبا ثم علم آخر‬ ‫رده‬ ‫وان‬ ‫يعد به ‪.‬‬ ‫فلا يرده‬ ‫تروجه‬ ‫ثم‬ ‫بعه‬ ‫معيا‬ ‫رد‬ ‫ومن‬ ‫به ‪.‬‬ ‫فله الرد‬ ‫== نجد من يينها ما هو اكثر مضرة وعدوىفي اغلب حالاته وخطر على حياة الانسان‪.‬‬ ‫لايعطونه تلك الاهمية كالزهري المشهور بالافرنجي (السيفيليس) فانه من‬ ‫اخبث الادواء المتنقلة من الاصل الى الفرع ‪ 0‬يلوث _ ان لم يعالج _ سلالات‬ ‫متعاقبة بجراثيمه الفتاكة التى تتطور الى ادواء مختلفة كالعمى و المور والصمم‬ ‫والاجهاض وفقدان الحساسية الى كثير غيرها ‪ .‬على ان هناك من جعله من العيوب‬ ‫فالاصلح بهذه الرابطة‬ ‫التى يثبت بها الخيار كالعلامة السالمي في جوهره ‪ .‬وعليه‬ ‫الخطيرة التى تضمن لنا حياة النوع وسلامته التعميم لا الحصر !‪....‬‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪ ١‬ده‬ ‫) وهو الصحيح والا فقد غر ودلس ويرجع عليه بالدرك ‪ .‬روي أنه (ص)‬ ‫تزوج امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحا فردها الى أهلها‬ ‫وقال ‪ «:‬دلستم علي » ولقوله ‪ « :‬من غثنا فليس منا »‪ .‬و الاطلاق ينصرف الى‬ ‫اه مصححه‬ ‫السلامة فهو كالمشروط عرفا ‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫به ‪ .‬أو وطقعلاق وقد تغيبا عن شهود العقد و تصادقا على عدم الوط‪٬‬لزمت‏‬ ‫عدة وواد إن أتت به في الحكم ۔ وللمطلقة نصف الصداق ‪ .‬لا ان وقع ذلك‬ ‫دة‬ ‫و مر‬ ‫دعته‬ ‫بالمجلس ‪ .‬و فصيحة الرد به بعد مس لا بعلم به ( قولان ) ‪ .‬وان اد‬ ‫والزوج عدمه لم يقبل قوله ولو ادعى بكارتها ولا يمين له عليها‪ .‬وكذا‬ ‫ان ادعاه مردود وهي عدمه لاشغل بها ولا لها علبه يمين ‪ -‬و الرد به فرقة‬ ‫لاطلاق ۔ ‪ :‬وعلى مدع اعلاما به قبل النكاح ‪ .‬أو علما بعده ورضى به بيان‬ ‫وان بخبر ۔ ان كان ‪ .‬والا فعلى الجاحد يمين ‪ .‬ولا يجد ولي طفل رد معيبة‬ ‫حتى يبلغ فينكر ‏‪ ٠‬ولا ترد طفلة زوجها ان مسها بطفولية بعيب ‪ .‬ولها انكار‬ ‫بما دون فرج ‪ .‬وقيل لاينقض‬ ‫وسا۔ن‬‫عند بلوغ ‪ .‬ولا رد به بعد علم وم‬ ‫عقد ولي الا بطلاق ‪ .‬ويجبر الزوج عليه ان كان به ما يرد به س ولا صداق‬ ‫عليه‪ .‬ولا متعة ى ولا يعد عليه طلاق ث وقيل طلاق فيعد ‪ .‬والرد والامساك‬ ‫اجل معالجة الى المعقود عليه‪ .‬لا الى العاقد ‪ .‬و يأتي واجد بزوجة رتقا حاكما وينكرها‬ ‫التقاء‬ ‫عنده فيؤجل لها سنة ؛ فان عالجت فيفهازوجته ‪ .‬وألا فلاس و عليه فيها نفقتها‬ ‫وكسوتها ‪ .‬وعلى أهلها العقاقير و المسكن وبتوارثان بموت فيها ‪ .‬وان أتت‬ ‫الحاكم بعد سنتين وقد عالجت وادعته قبل انقضاء السنة كلفت بيانا ان وجدته‬ ‫والا فلا يمين لها عليه ‪ .‬وان مسها دون الفرج ولم يعلم بعيبها لم تلزمه‬ ‫بذلك هي ولا صداها ‪ .‬وقيل بلزومهما ‪ .‬واننأنكرت رتقاء نظرتها أمينات ‪.‬‬ ‫وان وجد فتل بزوج أتت به و اجدته حاكما فيؤجله ستة ‪ .‬و لزمته‬ ‫اجل معالجة‬ ‫فيها مؤنتها ولو مسكنا ‪ .‬وان ادعته قبل النكاح وادعاء بعده كلف يانا‬ ‫المفتول‬ ‫بحدوثه ‪ .‬والا فلا يمين عليها‪٠‬وان‏ انكره جربه الأمناء برعفران على عاتته و رففيه‬ ‫ويرسل اليها مكتفا ‪ :‬فان وجد بعانتها ورفغيها فلا فتل ‪ .‬والا فكما قالت ‪.‬‬ ‫به‬ ‫من يلحق‬ ‫ولزم الولد مجبوبا ‪ .‬لاعنينا ‪ .‬ولا مستاصلا ‪ .‬وفيالخصي [قولان]‪.‬ولا تؤكل ذبيحة‬ ‫الولد من ذوي‬ ‫العيوب‬ ‫عنين‪ .‬وحلت من مجبوب ومستأصل بحديد لا ان بغيره‪٠‬‏ وتقبل شهادتهم بالعدالة‪.‬‬ ‫انن زني بامراة ثم خطبت بعدته منعت وليها حكم الخطبة في‬ ‫«فصل“‬ ‫عدة الزنا‬ ‫۔ بكناية عنه لا بتصريح به ۔ من خطبة وتزويج ‪ .‬فان زوجها بها بطل‪.‬‬ ‫وفسد فيما عند الله ولا تصدق في الحكم ان ادعته بعد النكاح ‏‪ ٠‬ومن‬ ‫خطب ثيبا يظنها بكرا عرفته انها ثيب ‪ .‬وان دلسته واصدقها كبكر اخذت‬ ‫قبل ان‬ ‫نصفه فقط‪٠‬‏ ومن تزوج امراة ثم زنى بها قهرا ‪ :‬فان مسہبا‬ ‫تعند لهوقد مسها قبله ۔ففي حرمتها عليه (قولان) ‏‪ ٠‬وتحرم زوجة مفقود‬ ‫كغائي ان وطئها عند قدومه قبل ان تعتد وبعد ان اخذها من زوج مسها‪.‬‬ ‫كواهلة ‏[‪ ]١‬تروجت فمست ثم علمت بغلطها ف العدة ۔ ان روجعت ومست‬ ‫قبل ان تعتد ‪ .-‬ويلالزم من تزوج بكرا ۔ؤالها ان وجدها ثيبا ‪ :‬فان سألها‬ ‫فاعترفت له بزوج كانت عنده فله ان يقيم عليها ان بان نكاحها قبل‪.‬‬ ‫والا فان اعتلت بغلية زان بها كره له ‏‪ ٠‬وقيل حرمت‪٠‬‏ ولا خلاف ان‬ ‫اعترفت بالمطاوعة به‪٠‬‏ وان قالت بقرح‪ .‬او غسلس او وثبة‪ .‬او ركوب‬ ‫بولد قبل تمام ستة اشهر من يوم العقد ‪.‬‬ ‫جاز ايضا ‪ -:‬وان اتت منكوحة‬ ‫إو تحرك قبل تمام اربعة اشهر وعشر منه لم يلزمه‪ .‬فان كان لها زوج‬ ‫قبله لزمه‪٠‬‏ وهل لها نكاحها بعد؟ اولا؟ [قولان] ‏‪ ٠‬والا فابن امه وحرم‬ ‫مراجعةالواهلة اتفاقا ‏‪ ٠‬وان غلطت مطلقة رجعيا في العدة ثلاثة ايام فتروجت ثم علمت‬ ‫به جازت مراجعتها ما لم تنقض الايام لمطلقها بلا عدة ان لم تمس‬ ‫وجاز له وطؤها من حينه ‪ .‬والا لزمت عدة واعتزال مر اجع يعد ارتجاع۔‬ ‫دون الستة‪ .‬او تحرك‬ ‫ان مسها قبل ان تعتد ‪ .‬فان ولدت‬ ‫وحرمت‬ ‫حملها قبل مدته من يوم الرجعة لزم الآخر ‪ .‬وعليه نفقتها حتى تضع‬ ‫ولا يقربها المراجع حتى تعتد بعد الوضع ‪ ،‬و ان ولدته بعد الستة ‪.‬او‬ ‫بعد المدة لزم الأول المراجع؛ وان علمت بالغلط في تلك الأيام ولم‬ ‫يراجعها حتى انقضت عدتها فارقها الآخر وجدد بلا عدة ‪ .‬ولا يتروجها الأول ولا‬ ‫غيره بعد انقضاء الأيام ‪ .‬ولا يخطبها حتى تعتد من مس الآخر ‪ .‬وان علمت به‬ ‫بعد انقضاتها اعتزلها الآخر حتى تعتد الثلاثة بعد علم فيجدد ان شا‪ .‬ولها ان‬ ‫تتزوج غيرهما ‪ .‬وقيل يقيم عليها الآخر بالنكاح الأول نولزمه عزلها حتى تنقضي‬ ‫الايام بعد العلم‪ .‬ورخص في عدمه‪ .‬وجوز للأول مراجعتها في الثلاتة التى علمت‬ ‫فيها به ويتوارثان فيها ان مات احدهما ‪ :‬وعليه فان لم يراجعها لزم الآخر‬ ‫تجديده‪٠‬‏ وان لم تراجع ولم تجدد ولا تروجت غيرهما فولدت لزم الآخر‬ ‫ولا يلزمه الثالك‪٠‬‏ ولا يجوز غلطها ان اعتنت‬ ‫الأول‪ .‬وفي الثاني خلاف‬ ‫من اول الشهر‪ .‬ولا اكثر من الثلائة ‏‪ ٠‬ورخص للمتوفى عنها غلطا‬ ‫بخمسة ‪ .‬وان حات من اول الشهر جاز لها يوم للعشرة ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫اباك الك‬ ‫ان اراد زوج اثبات نكاح امراة عند حاكم‬ ‫«باب»‬ ‫و‪.‬‬ ‫فلان‬ ‫قال له ‪ :‬فلانة بنت‬ ‫خوفا من جحودها بخبر الأمناء “او اهل الجملة‬ ‫امرأتي وانا زوجها وقد تزوجتها‪٠‬‏ فيكلفه بيانا بشهود قائلين له ‪ :‬فلانة بنت‬ ‫فلان زوجة هذا الرجل وقد تزوجها فيثبت النكاح عليها ‪ .‬ويجزى“ الخبر‬ ‫وان بعد موتها‪٠‬‏ وتفعل هي كذلك في اثبات نكاحه كذلك فتباغه الخبر‬ ‫بالأمناء ‪.‬او بالثلانة من اهل الجملة ان لم يسترابوا ولم يقع انكار ‪ :‬وتجب‬ ‫شهادة الأمناء ان وقع ذلك وان بعد موته ‏‪ ٠‬وان ادعت زوجا فانكر‬ ‫كلفت يانا وليس لها عليه مؤنة في الأجل ان اجل لأثباتها به‪ .‬فان لم‬ ‫تجده حلف‪٠‬‏ ولزم انفاق جاحدة على مدعيها في الأجل‪ .‬فان طلبت اليه‬ ‫حميلا‪ .‬او يمينا بالطلاق ثلاثا ان لم يات اليه فلها ذلك ‏‪ ٠‬وحلفت ان‬ ‫م يبين ث وان جحدت ولا بيان له ثم مات فا كذبت نفسها وصدقت‬ ‫دعواه‪ :‬فقيل ترثه ‏‪ ٠‬وقيل لا ‏‪ ٠‬وكذا منكر مدعية انه زوجها ان ماتت‬ ‫او انه طلقها ثلاثا‪ .‬او بائنا فانكر ولا بيان ثم ماتت فاكذبت نفسها‬ ‫على الخلف‪ .‬ومن !دعى فداء من زوجته ولا بيان له اجبر على‬ ‫كذلك‬ ‫طلاقها بائنا لقطع العصمة ان طلبت ذلك الى حاكم‪٠‬‏ وان ادعت طلاقا‪:‬‬ ‫فان رجعيا جاز لها ان تقيم معه في العدة بلا مس‪ ،‬وان باننا وايقنت‬ ‫به هربت منه و افتدت وان بمالبا ان لم يكن لها بيان ث والا حلفته ولا‬ ‫حق له عليها؟ ولا طاعة وتعده باغيا عليها‪ .‬وتمنعه ما استطاعت ‪ .‬فان‬ ‫لم تجد سبيلا الى الخروج منه ادركت عليه كل ما يمونها لتعطيلها ۔ ومن‬ ‫بين على امراة انها زوجته وانكرت ثم طلبته بما يمونها‪٠‬‏ او صداقها نصبت‬ ‫خصومة بينهما على ذلك وترثه ان مات ‪ .‬وان ادعت اليه طلاقا بائنا‪ .‬أو‬ ‫ثلاثا فانكر ولا بيان لها ‪ .‬ثم طلبته بحقوقها وصداقها حكم ينهما۔ ولو قالت‬ ‫لحاكم ‪ :‬اعطني حقي من زوجي فلان ‪ :-‬وان ادعى نكاح طفلة فانكرت وصدقه‬ ‫وليها دفع انكارها وتترك يده حين صدقه ان لم يخف عليها اخراج مبنلدها‪.‬‬ ‫أو ظلم عليها حتى تبلغ فتخاصم ‪ .‬وان اختصم رجلان في امرأة فادعاهاكل‬ ‫منهما فاكذبتهما كلفا بيانا‪ :‬فان أتى كل به فتاريخا ‪ .‬فان لم يكن ‪ .‬أو‬ ‫اتحدا اجبرا بطلاقها بائنا ‪ .‬وحلفت لهما ان لم يبينا‪ :‬فان صح البيان لاحدهما‬ ‫فزوجته ‪ .‬وقعد فيها من اقرت به منهما ان دفعت آخر ولزمه الببان ۔‬ ‫وقيل لا يقعد باقرارها ‪ .‬وكذا ان ادعيا رقيقا فاقر باحدهما على الخلف ‪.‬‬ ‫وان ادعت زوجا ولابيان ثم ادعت أباه ‪ .‬أوابنه دفعت‪ .‬وكذا ان ادعى زوجه‬ ‫فانكرت ولايبان ثم ادعى امها ‪ .‬أو بنتها فانه يدفع ولأ يحل لهن ‪ .‬وان ادعت‬ ‫رجلا فكلقت بيانا لاجل فولدت دون الستة من يوم اقامتها البيان لم يلزمه‪.‬‬ ‫وان بعدها لزمه ان صحت دعوتها وأرخا فكان أكثر من الستة من يوم‬ ‫العقد للولادة ‏‪ ٠‬وان ادعت الى عبد انه زوجها فانكر هو وسيده كلفت‬ ‫بيانا فان صح ثبت ى والاحلف العبد ى فان أقر وجحده سيده حلف ‪ ،‬وان‬ ‫أقر جاز على عبده ولزمه النكاح في الحكم ولا يقربها فيما عند الله حتى‬ ‫يعلم ‪ .‬وكذا ان ادعى عبد امرأة فانكرت هي وسيده كلف يات النكاح‬ ‫‪٨٧٤‬‬ ‫والاجازة ‪ .‬وكذا ان جحدته امة واقر به ربها جاز عليها وثبت‪ .‬ولا تمكنه‬ ‫نفسها حتى تعلم ‪ .‬وقيل تصدق ربها ان كان امينا‪ .‬وان ادعته وجحد هو‪.‬‬ ‫وسيدها كلفت بيان النكاح والاجازة ‪ .‬وان ارادت امراة تزوجا وادعاها‬ ‫رجل وقفت حتى تخاصم معه ‪ :‬فان دفعت دعوته تزوجت" وان ابى ان‬ ‫يخاصم وعطل و بان اضراره اجبر باقامة بيانه ‪ :‬وان لم يفعل تزوجت ‪.‬‬ ‫عدة المطلقة‬ ‫بها بالغ بعد عقد عن‬ ‫ان خلا‬ ‫تعتد مطلقه‬ ‫‪.‬‬ ‫» باب »‬ ‫مجلسه وشهوده مع لزوم صداق وولد ان اتت به‪ .‬لا ان طلقت في‬ ‫ما يترتب على‬ ‫اللجلس ‏‪ ٠‬وبه لزم النصف ان فرض » والا فمتعة ‪ .‬وبتام وطء لزم ما ذكر‬ ‫الوطء التام‬ ‫وافتسال ث وارث بموت ‪ .‬وعدد الطلاق ‪ .‬واحصان بحرة ‪ .‬وحرمة ما و لدهما‬ ‫وما ولدا ‪ .‬وفساد صوم ‪ .‬واعتكاف ‪ 4‬و حج ‪ 0‬وعمرة ء و حرمة زوجة ان ظاهر‬ ‫منها زوج او آلى ولم يكفره اوطلقها ولم يراجع ‪ .‬و تحليل لمطلق ثلاثا‪ .‬وانقطاع‬ ‫وكفر ومغلظة‬ ‫فراش الاول ‪ .‬والسرية كالزوجة في البعض ‪ .‬ولزوم حد‬ ‫وعقر بغصب ‪ .‬ولايلزم بزنى بمطاوعة ‪ .‬و باللمس الاول لزوحة و ان دون‬ ‫فرجها ‪.‬وبمسه وان بيد ‪ .‬وبنظر لباطنه ‪ .‬ولزم الصداق والولد ان اتت به ‪.‬‬ ‫وهل يلزم ما طلقت بعد ان تعدد ؟ أوواحد فقط ؟ (قولان) وهل عليها عدة‬ ‫ان طلقت واحدة و له مراجعتها ويتوارثان فيها؟ أولا؟ استظهر لزوم ذلك‬ ‫فى الحكم ء وفيما عند الله تردد ‪ .‬وكذا ان طلقت فمسها كذلك وان ييدهث‬ ‫أونظر قبل مراجعة ‪ .‬اوظاهر منها ‪ .‬او آلى ففعل ذلك بها قيل تكفير‪:‬‬ ‫‪‎‬ه‪٢ \٠‬‬ ‫طفلا فمسپها‬ ‫امرأة‬ ‫ولا ؟ فه تردد ‪ .‬وان تروجت‬ ‫؟‬ ‫مسا فتحرم‬ ‫هل يعد‬ ‫الآخر‬ ‫ماو لد‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫‪ .‬ولا توجج‬ ‫فدفع‬ ‫بلغ‬ ‫ان‬ ‫وتعتد‬ ‫اغتسلت‬ ‫وما ولده ‪.‬‬ ‫ما ببطل‬ ‫ان ارتدت زوجة ‪.‬أو زنت ‪ .‬أو سحرت‪.‬أو‬ ‫_‬ ‫«باب»‬ ‫الصداق‬ ‫قتلت نفسها ‪ .‬أو زوجها ‪ .‬أو غيره اقنتلت به ابطلت صداها ‪.‬وهليرجع‬ ‫ان تابت ؟ أولا؟(قولان) ‪ .‬ولا ينصت حاكم لها ان استمسكت بزوجها‬ ‫عليه وادعى بطلانه ‪ .‬ولا ينصب ينهما خصومة ان بان ذلك عنده ‪ .‬والا‬ ‫كلفه يانا ‪ .‬ولا يحلفها ان لم يبين ‪.‬ومن تزوج بلا صداق ثم فعلت‬ ‫مبطلا له ‪ .‬ثم اصدقها لم يبطل بالاول ‪ .‬وكذلك ان تزوجت بدونه فظرم‬ ‫المقر ففعلت مبطلا له أبطلته ‪ .‬ولا يبطله فعل قبل وجوبه ‪.‬وان قبضت‬ ‫صداقها فاكلت من ثماره واستغلت من غلاله ثفمعلت مبطلا له لزمها‬ ‫رد ما أخنت بقيمته ان هلك ‪ .‬أو نقص وضمنت ماأكلت وما أتلفت ۔‬ ‫وان اصدقها ثم طلقبا ثم تزوجت غيره بآخر ففعلت مبطلا بطل الآخر "‬ ‫وانتزوجت بمعلوم فافتدت به ‪ .‬او ببعضه ثم فعلت ثم روجعت لم يبطل"‬ ‫وان طلقت بائنا على معلوم ثم تزوجها زوجها بجديد ففعلت أبطلت الآخر‪-‬‬ ‫وتبطله مطلقة ان فعلت في عدة ‪.‬و لا طفلة او مجنونة مطلقا ‏‪ ٠‬ومن أمر‬ ‫بمعلوم فعقد عليه بأكثر منه فمس بلا علم ضمن المأمور الزائد ‪ .‬وتبطله‬ ‫أيضا ان فعلت ‪ .‬وبطل عن أمة ان فعلت بأمر ريها‪ .‬أو قتلها ‪ .‬أو باعها فيحل‬ ‫لايدركها فبه زوجها‪ .‬وقيل لا بالأخير ‪ .‬وان اعتقها ثم مست قاختارت نفسها‬ ‫بطل نصفها‪ .‬وان قبله أيضآ ولم تختر ففعلت فكذلك ‪ .‬ومن تزوج بمعلوم‬ ‫ثم يعت بعد مس ثم فعلت باذن الآخر لم يبطل ‪ .‬وكذا ان تزوجت‬ ‫عبد بمعلوم ثم بيع‪ .‬أو وهبى او أعتق قبل المس ثم فعلت ثم مستيطل‬ ‫اللصمف الذي على الآخر م اوالمعتق ‪ .‬ولا ييطل صداقمتراكبتين به ولا يحرمهما‬ ‫على ازواجهما ولا على كل نسل الاخرى ‪ ،‬وهلكتا به ولزمت كلا مغلظة‪.‬‬ ‫وهو مفسد لصوم واعتكاف و حج وعمرة ‪ .‬وضمن الصداق مدخل تحريما‬ ‫بين الزوجين بلا ضرورة ‪ .‬ومن تزوج بصداق ثم جحدت النكاح ولا‬ ‫يان له ومنعته نفسها م يلزمه صداتقها ‪.‬‬ ‫ما يحرم ‏‪ ١‬مرا ة‬ ‫تحرم بتأييد منكوحة وتبين بلا طلاق ان‬ ‫«باب“» _‬ ‫اويبينها‬ ‫مسها بعمد في دبر ‏[‪ .]٠‬اوفم ‪ .‬اوتروج عليها ما ولدها‪ .‬او ما ولدت ان‬ ‫عنمد‬ ‫تها ا‬ ‫دخل بها مطلقا ‪ .‬او اختها‪ .‬او عمتها‪ .‬او خالتها ‪ .‬او زوجة ابي‬ ‫والا (فقولان ) ‪ ،‬او نظر بعمد فرج ما ولدها وان علا‪ 0‬او مسه بيده‪،‬‬ ‫‏‪ )١‬حكى القطب رحمه الله أن لاحرمة ولا بينونة وان ارتكب كبيرة بالنسة للدير‬ ‫واستهدف نفسه للعنة الرسول‪ .‬أما بالنسبة للفم فلم يرد فيه مثل الوعيد المتقدم ‪ .‬بل‬ ‫ورد ‪« :‬يحل من الحائض ما فوق الازار » اي فوق السرة المشعر بالاباحة ‪ .‬يد‬ ‫‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫ان التنزه عن الامرين اسلم وانزه ‪.‬‬ ‫ماولدت ۔ وان سفل ‪ .-‬او‬ ‫او بفرجه في اي موضع من جسنها ‪ :‬وكذا‬ ‫تعمده باختها‪ .‬او نظر باطن فرج بنتها البالغة ان تعمد ‏‪ ٠‬والا (فقولان)‪٠‬‏‬ ‫ولده وان سفل‪ ،‬او‬ ‫وكذا ان تعمده بطفلتها۔ وان من غيره ۔ س او وطثبا‬ ‫صغيرا ‪ .‬او والده وان علا ‪ .‬أو زنت بعلم منه ‪ .‬أوزنى وعلمي هي‪ .‬لا ان‬ ‫أقرا به ‪ .‬أومسها قبل تكفيره عن يمين ‪ .‬أو عن ظهار ‪ .‬أو قبل مراجعة ‪.‬وهل‬ ‫يحرم عليها ان نظرت فرج والده وان علا ؟ أو ولده البالغ وان من‬ ‫طفلا فارضعته ‪ .‬أو‬ ‫غيرها‪ .‬أو سفل؟ أولا ؟ (قولان) ‪ .‬وان تزوجت‬ ‫أمها ‪ .‬أو جدتها ‪ .‬أو بنتها وان سفلت ‪ .‬أوبنت اختها او أخيها حرم عليها‪٠‬‏‬ ‫وكذا بالغ تزوج طفلة قارضعتها امه وان علت ث أو ولده وان سفل ‪،‬ڵ او‬ ‫أخته وما تحتها ‪ .‬أو بنت أخيه ‪ .‬أو زوجته البالفة حرمت عليه ‪ .‬وتانزوج طفلتين‬ ‫فارضعتهما واحدة حرمتا ‪ :‬وكذا طفل وطفلة عقد عليهما أولياؤهما فارضعتهما‬ ‫واحدة أوقعت بينهما حرمة ‪ .‬وان ارتد ء او ارتدت وقعت حتى يقع رجوع‪ .‬وان‬ ‫تزوجت عبداثم ملكته‪ .‬أو بعضه حعرلميها ‏‪ ٠‬و كذاحر تزوج أمة ثمملكها‪ .‬أبوعضها‬ ‫بطل النكاح‪.‬وان تزوج عبد امرأة ثمعتق فاختار نفسهبطل‪.‬وله ان يجدد‪ .‬وكذا ان‬ ‫تجديده‪ .‬وفى وطء بحيض‪.‬‬ ‫تزوجت امة ثم عتقت فاختارت بطل ‪ .‬وصح‬ ‫أو نفاس ‪ .‬أوباحرام مع عمد (قولان) ‪ .‬وان ادعت من زوجها وقاعا فدبر بعمد‬ ‫فجحد حلفتهوتفتدي منه بما قدرت ان علمته كاذبا في يمينه ‪ .‬ومن تعمد ماسمرأة‬ ‫ظنها غير حليلة فاذاهي اياهالم تحرم عند الأكثره وفكفره (خلاف)‪.‬وكذا ان تعمد‬ ‫نكاح ذات زوج‪ .‬أومحرم منه فاذا هي لا‪.‬ولا‪.‬لمتحم وصح النكاح‪.‬وفيكفرةمامر‪.‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫حقوق الروج‬ ‫لزمها حفظ زوجها في نفس ومال‪ .‬ولاتحمله‬ ‫‪.‬‬ ‫(باب)‬ ‫عل الروحة‬ ‫مالا يطبق من مؤنة ‏‪ ٠‬ولي عيشه بنفسها وان له ماتة خادم ‪ .‬ولا يرحل‬ ‫موضعا رابه ‪ .‬ولا منزل من يكره“ ولاتصادق بغيضه ‪ .‬اوتعمكس ‪ .‬ولها ان‬ ‫تخفي ذلك ان خالف قانون الشرع ‪ .‬وتبر أقرباءه وجيرانه ما استطاعت ‪.‬‬ ‫ولا تخرج الاباذنه ‪ .‬وتكرم ضيفه ث ولا تعصيه في مباح ‪ .‬وتحفظه فينفسها‬ ‫ولاتمنعها عنه اذا دعاها ‪ .‬ولا تنفل الا باذنه وقد مر ‪ .‬ولا تشهد عرسا ولا‬ ‫وليمة الا باذنه ‪ .‬ولا تأتي مأدبة ولامأتما ‪ .‬اوملهي ‪ .‬اوملعبا“ او منكرا وان‬ ‫باذنه ‪ .‬ولا تسأله طلاقا وان لضرتها وقدمر ‪ .‬ولايواعدها به ولا تسخط ما‬ ‫م ‪.‬ئاوها ‪.‬يأعوريها ‪.‬يأشوعثها ‪.‬يأوهجر‬ ‫رزقت منه ‪ .‬ولزمه ان لاييجظيعها‬ ‫يرين ‪ . -‬او يدخل اليها بعبوس ‪ .‬وليس له عليها غزل‘‬ ‫ض غي‬ ‫مها۔روان‬ ‫أهل‬ ‫ولانسج ‪ .‬ولا خبز ‪ .‬ولاطحن ‪ .‬الا ان شاءت ‪ .‬وليس لها عليه حلي‪ .‬ولا‬ ‫حرير الا ان تبرع ‪ .‬وندب تعاونهما على الزمان ‪ .‬ولها منعه من وطثها نهارا‬ ‫برمضان وتصيح عليه ‪ .‬وفي آخر الليل فبه ‪ .‬وفي قضائه نهارا بلا صياح‪.‬‬ ‫‪ .‬وكره بين ظهر وعصر ‪ ،‬وبين مغرب وعشاء ‏‪٠‬‬ ‫برج‬ ‫وبه في حيضں أونفاس‬ ‫وحرم بمرأى الناس وتمنعه فيه ‪ .‬ولا يطأها اكثر من طاقتها ان كانت‬ ‫صغيرة ‪ .‬وضمن قيل داخل بها فيما دون ثمان سنين ‪ .‬ولا يجامع حاملا ‪ .‬بما‬ ‫يضر حملها ‪ .‬وعليها الاستمكان والاستدخال ‪ .‬ولا يعزل عنها ‪ .‬أوتعزل عنه الا‬ ‫باذن ‪ .‬وجاز عن سرية بدونه‪ .‬وامة باذنها ‪ .‬اوسيدها ‪ .‬ولا يتحدثان بسرهما ‪.‬‬ ‫ولايجامعهآ نائمة ‪.‬‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫_ لزمته نفقة زوجته وسكناها وكسوتها بكجلباب‪.‬‬ ‫( باب)‬ ‫حقوق الزوجة‬ ‫ومقنعة ووقاية وخف بمعروف مما قدر له ان جلبها ‪ .‬او طلبت ‪ .‬و ان‬ ‫على الزوج‬ ‫استمسكت به لحاكم فادع فقرا و ادعته غنيا و النلس درجات علياوسفلي‬ ‫ووسطى ‪ :‬فان ادعته ‪ .‬لافي السفلى فانكر بينت = وان بخبر ۔ ولايحلفان‬ ‫م تبين ‪ .‬ولينفقها على السفلى ‪ .‬وان تصادقاعلى العليا ثم ادعى نزولا‬ ‫ينه ‏‪ ٠‬والافلا تحلف ‪ .‬وكذا ان ادعت طلوعا ‪ .‬ويجبره الحاكم على نفقتما‬ ‫بضرب حتي ينفق ‪ .‬او يطلق ‪ .‬وكذا بنفقة الاولياء والعبيد ‪ .‬وفي الحبوان‬ ‫بحبس ‪ .‬وكذا في كسوة مطلقا ‪ .‬وقيل في الشتاء بضرب بلا عدد في الكلمن‬ ‫غالب طعام البلد بنظر العدول ‪ :‬فان طلبت حبا لا طحينا ‪ .‬اودقيقاء او‬ ‫تمرا فلها ذلك ‪ .‬وان أعطاها خبزا وزعمته رديئا اراه امينا ‪ :‬فان قال غير‬ ‫جيد أبدل آخر ‪ .‬وان أبت ان تؤاكل ابويه ‪ .‬او نسا‪.‬ه ‪ .‬أو ولده من غيرها ‪.‬‬ ‫أو عبده فلها ذلك أيضا ‏‪ ٠‬وان قبضت نفقة شهر ‪ .‬او أكثر ثم ماتت ‪.‬أو‬ ‫مات ء أو طلقت بائنا‪ .‬أو حرمت قبل تمام المدة رد الباقي للزوج ‘‬ ‫أو وارثه ‪ .‬وكنا الكسوة ‪ .‬ولا تعيرها ‪ .‬ولا تطعم من نفقتها وان سائلا ‏‪٠‬‬ ‫وكذا الولي والرقيق مطلقا الا باذن ‪ .‬وصح رجوعهم على المنفق بما هلك‬ ‫من ايديهم قبل الأجل بلا تضييع ى وان قبضت نفقة كشهر نحو ثمير‬ ‫فاستبدلتهبكتمر ۔ وان من غيره جاز لها ان لم تقدر عليه يمرض ۔ او غيره‪.‬‬ ‫وان مرضت بعد قبضها لشهر فلم تأكلهاحتى انسلخ ردتها اليه‪ .‬ولاتاكلها‬ ‫أكلك فه ما قضت بأو له وانمضت‬ ‫بآخره‬ ‫بعد ‪ .‬وان مرضت بأوله وبرئت‬ ‫‪٣٨0‬‬ ‫لواجب حج لزمته نفقتها في الرجوع ‪ .‬وقيل فى الذهاب ‪ .‬وان غاب وطلبت‬ ‫اولاءه ان يستخلفوا من يمونها فلها ذلك ‪ .‬ولا يجد خليفته حبسها مثله‬ ‫ولا ولي طفل حبس زوجته في الحكم ان كان لا يصونها ‪ .‬ولاله ارب‬ ‫بالنساء ‪ .‬ومن هرب عن زوجته وطلبت اولياءه ان ياتوا بمفلها ان كان في الحوزة؛‬ ‫او الحاكم ان يجعل لها علبه ما يمونها ان لم يتركه فرارا من حقوقهافيكتبن‬ ‫عليه جميعه ‪ .‬ويجبره عليه بالحبس حتى يؤديه اذا قدم ‪ :‬ولا ترضع ولدها‬ ‫من غيره ان قبل سواها الا باذنه ‪ .‬ولزمت نفقتها وقت الرضاع ‪:‬والده ‪.‬‬ ‫يكن له والد‪ .‬وان حملت من غيره كواهلة ‪ .‬او زوجة‬ ‫أو ى ماله إن‬ ‫غائب ‪ .‬او مفقود اذا قدم لزمت شاغلها حتى تضع ‪ .‬وله في الحكم‬ ‫حبس زوجته بلاغلق أبواب‪ ،‬وصرف محدث لها عنها ولو نساء ۔ اوجارآ ‏‪٠‬‬ ‫وتدرك عليه حميل نفقة ‏‪ ٠‬أو وجه س او امينا تكون عنده ان خافت شره‪٠‬‏‬ ‫وعليه ان يؤنسها ويسكنها بيتا غير مظلم ولا موحش‪ ,‬ولا له جار يؤذيها‬ ‫؛ اوفي طريق‬ ‫‪ .‬او قرب سوق‬ ‫كصانع يجتمع عنده ‪ .‬او معصرة‬ ‫غير مستر ‪ .‬ولزمه اناث تخسل به ومغسلها وان لثيابها وفراشها ومصباحها‪٠‬‏‬ ‫وان حبست في تعدية فعليه مؤنتها ‪ .‬ولها ان تطلبه ان ياتيها في حبس‬ ‫ويغلق عليه معها ‪:‬بابه ‪.‬‬ ‫العدالة ين‬ ‫جلبهن‬ ‫ان‬ ‫بين نسائه‬ ‫على ! لزوج ان يعدل‬ ‫۔‬ ‫»‬ ‫‪.7‬‬ ‫ولو في جماع عند الاكثر ‪ .‬وان اعطى لهن نفقة شهر وكسوة سنة‬ ‫الزوجات‬ ‫‪٣٨١‬‬ ‫فاستفرغت واحدة وابلك عند ذلك ‪ .‬او قبله وابقت الأخرى فليساو بينهن‬ ‫في الاعطاء وياخذ الفاضل عند الأخرى ولاا يدعه لها‪٠‬‏ ولا يخزن ماله‬ ‫عند واحدة فقظ ‏‪ ٠‬ورخص ان ائتمنها‪٠‬‏ ولا ينزل اضبافه كذاك‪٠‬‏ ورخص‬ ‫ان كانت تحسن الصنع‪٠‬‏ ولا تجب بين من كان بمنزله ومن عند‬ ‫من لاتجب‬ ‫ابويها ‪ .‬ولا بين من بسر ومن باعلان ث ولابين من عنده وذاهبة لحج ‪ .‬اوعمرةء‬ ‫المدالة‬ ‫هن‬ ‫او زيارة والديهاحتى ترجع ء ولابين صحيحة ومريضة ه ولابين طاهر وغيرها ‪.‬‬ ‫ولا بين بعيدة المنزل وقريبته اليه ‪ .‬وقيل تجب في الكل ‪ .‬ورخص ان مرض‬ ‫في نوبة احداهن وعوفي في نوبة الأخرى ‪ .‬وبدأ جالب اكثر من واحدة بليلة‬ ‫من كبيرة فتاليتها وهكذا ‪ .‬وكذا ان سافر عنهن طويلا ث أو مرض كثيرا‪.‬‬ ‫او سافرن عنه فنسي ‪ .‬وليعط كلا يوما وليلة لا أكثر ولا أقل‪ -‬وان خرج‬ ‫من واحدة بليلها ‪ .‬أو يومها ثم رجع فيه أتمه ‪ .‬وان بعد انقضائه فلصاحبتها ‪.‬‬ ‫وان رجع ليلا أقام حتتغيب الشمس غدا ‪ .‬وان نهارا فحتى تفذرب ‪ .‬ومسلمة‬ ‫يومان ويوم لكتابية ‏‪ ٠‬وقيل سواث‪ .‬وكذا لحرة مع امة عند مبيح له جمعهما‬ ‫وقيل سواء ان كانتا تحت عبد ‏‪ ٠‬وهذا فيالليالي والأيام ‪ .‬واما في المؤنة فلكل‬ ‫ما يمونها ‪ .‬ومن تزوج امرأة على أخرى أعطى للآخرة ما أعطى ‪ .‬للاولى‬ ‫من حلي وثياب وزينة‪ .‬وقيل يعدل من يومه ‪ .‬ولا يجامعهن في بيت‪ .‬واحد ‪.‬‬ ‫ولا واحدة والاخرى تراها ‪ .‬وان اغتسل من واحدة فلا يغتسل منيا مرة‬ ‫أخرى حتى يغتسل من غيرها ‪ .‬ولا يأتي واحدة في نوبة الاخرى ‪ ،‬فلتخوفه‬ ‫بالله ان فعل وتذكره العدالة ‪ .‬ولا تمنعه ان ارادها‪ .‬ومن عنده واحدة‬ ‫‪٣٨٢‬‬ ‫فلها ليلة من اربع ولا يتنفل فيها الا باذنها ‪ .‬ويتفرغ في الثلاثة لدنياه واخراه‪.‬‬ ‫وهكذا الى اربعة ‪ .‬فلا يكون له يوم يتفرغ فيه ولكن له من نوبة كل طائفة‬ ‫مالا بد له منه ‪ .‬وان حللته احداهن و ابرأته من نوبتها ففى الجواز (قولان) ولا‬ ‫تعطي واحدة نوبتها للاخرى ‪ .‬وسيأتي لهذا مزيد ان شاء الله فكتاب النفقات ‪.‬‬ ‫السري‬ ‫ولا عدالةتلزمه‬ ‫‪,‬لا عدد‬ ‫ماشاء‬ ‫تسرى‬ ‫ان‬ ‫لرجل‬ ‫_‬ ‫(‬ ‫) باب‬ ‫ينهن ‏‪ ٠‬ولا بين حرة وسرية ‪ .‬وليشهد عند الدخول بها لا قبله ولا بعده بلا ‪.‬‬ ‫وجوب ‪ .‬ولكن كراهة لزوم غير ولد ‪.‬او استعباد ولد ‪ .‬ومن و لدت سريته‬ ‫بعد ستة أشهر من يوم التسري لزمه ‪ .‬وان بواحد دونها قبل غروب الآخر }‬ ‫من تروج‬ ‫وكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫لزمه الآخر ‪ .‬لا الاول‬ ‫لمتمم ثم بآخر بعده ‪ .‬أو غدا‬ ‫امرأة من يهم العقد ‪ .‬أو الدخول على الخلف ‏[‪ ]١‬وان اتت سريته بولدين من ‪.‬‬ ‫بطن بعد ستة وقد اشهد فاقر باحدهما فقط ‪ :‬فان بيوم‪ .‬او ليلة لزماه ‪ ،‬وان '‬ ‫بإحدهما في آخر غد فاقر بالآخر لزمة ‪.‬لا الاول المنكر في الحكم‪ .‬وان‬ ‫أقر به وأنكر الآخر لزماه أيضا ‪ :‬وقيل ان كانا من بطن لزماه مطلقا‬ ‫أبه‪.‬‬ ‫من‬ ‫أمة ورثها‬ ‫له تسري‬ ‫‏)‪ . (٢‬وكره‬ ‫وعكسه‬ ‫من آخر‬ ‫أول‬ ‫ولا يفرز‬ ‫‪ )١‬أنظر تعلقنا صفحة‪. ٣٥٢ : ‎‬‬ ‫)" وهو ما قرره الطب الحديث " ذلك ان المرأة اذا وضعت توأمين _وان بينهما ‏‪٠‬‬ ‫مدة۔ لايمكن ان يلحق أحدهمابرجل والآخر بغيره سواء كانا في رخم واحد‪ .‬أوكان‬ ‫كل فرحم بانفراده لان الماءين اذا التقيا‪ :‬انغلق باب الرحم في الساعات‪ ,‬الاولىذ؛‬ ‫اه مصححه‬ ‫بكيفية لاتقبل أي تلقيح آخر البتة ‪.‬‬ ‫‪٣٨٢‬‬ ‫او ابنه ‪ .‬ولزمه استبراء أمة قبل تسربها بحضتين ‪ .‬أو بخمسة وأربعين يوما‬ ‫لغير حائض ان كانت بكبيع ‏[‪ . ]١‬وان بموت سيد فشهران وخمسة أيام‬ ‫ان لم يخلف معها ولدا والا فكحرة۔ولو دخلت من امامث أوصي ‪.‬‬ ‫او من حرمها‪ .‬أو له فيهاشقص ي او من امرأة ۔‪ .‬ورخص في‬ ‫هذه ‪ :‬وهل ثبت نسب متسر بغير استبراء؟ او لا؟ اويعتقه ويعطيه‬ ‫شيئايعيش به ؟(خلاف) وحرمت عليه ‪ .‬وني ثبوت‌نسب ماولدت من شريك فيها‬ ‫(قولان) وحرمت عليهأيضاآ ‪.‬وحرم اذن سيد لعبده بتسري أمته ‪.‬‬ ‫ولا تباع سرية قبل استبراء ث ومن اشترى أمة بخيار لشهرين ‪ ،‬أو أقل‬ ‫فجعلت بيد أمين ث ثم ثبت الشراء عند الأجل لزمه ‪ .‬ولا تجزئه المدة عند‬ ‫الأمين ‏‪ ٠‬ورخص فيها ان تمت ‪ ,‬وفي البنا انلم تتم ‪ .‬ومن تسرى مشتراة‬ ‫فولد معها فاذا شراؤها منفسخ ‘ فان كان مما لا يميزه العلماء بعلمهم‬ ‫كاستحقاق وان لبعضها ۔ وهو مجهول الصفة ۔ ثبت نسبه ‪ .‬وان كان مما‬ ‫يميدونه كاختلال شرط في بيع وهو من مجهول التحريم ۔ ففيه قولان‪٠‬‏‬ ‫‏‪ )١‬المقرر في السنة ان الاستبراث يكون بحيضة واحدة لقوله [ص] في سبايا‬ ‫اوطاس ‪« :‬لاتوطأ حامل حتى تضع ‪ .‬ولا غير ذات حمل حتى تحيضحيضة» ‪ .‬أجل وان‬ ‫غير‬ ‫على المسبية‬ ‫العبرة بعموم اللفظ ‏‪ ٠‬فقد قيس‬ ‫ورد ذلك في السبايا لكن‬ ‫المسبية المشتراة ‪ .‬والممتلكة باي وجه من وجوه الملك بجامع ابتداء التملك ‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪٣٨٤‬‬ ‫‏‪ ١‬لفسخ‬ ‫(باب ) _ [ا] يمين الفسخ تارة كاختلال شرط في يع كجهل‬ ‫في ثمن ‏‪ ٠‬أو أجل ‪ .‬أو نحوهما وهو من مجهول التحريم ولا عذر فهبعد‬ ‫مبيع ‪ -‬وان لبعضه ‪-‬‬ ‫مقارفة ‪ .‬ولا يميد أخرى كعدم علم بتديير وكاستحقاق‬ ‫اقسام الحرام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬فان الحرام ثلاثة ‪ :‬مجهول‬ ‫الصفة‬ ‫ويعذر فه مشتر يه لانه من مجهول‬ ‫المجهول‬ ‫العين ‏[‪ . ]٢‬ومجهول التحريم ‏[‪ . ]٣‬ومجهول الصفة ‏[‪ . ]٤‬ويعذر فيه ‏[‪]٥‬‬ ‫لانه من الغيب مالم يطلع عليه ‪ .:‬لا في الأولين لامتناع الاقدام على شيء‬ ‫قبل ان يعلم حكم الله فيه ‪ .‬ولاعذر في جهل معمقارفة ‪ .‬ومن دبر أمة‬ ‫‏‪ ٠‬فله تسربها لا ان الى موته‪ .‬او موتها ‪ .‬او الى غيرهما ‏‪٠‬‬ ‫تده‬ ‫و بع‬‫مرين‬ ‫لشه‬ ‫وىته ‪ .‬ولا يصح ان لشهر قبل موته ‪ :‬أو موتها ‪ .‬أو غيرهما ‪.‬ومن‬ ‫وجوز انم ال‬ ‫] فخ النكاح يكون على ضر بين ‪ :‬فسخ بغير طلاق لكل نكاح اجمع على تحريمه‪٬‬‏‬ ‫ونسخ بطلاق لكل نكاح مختلف فيه ‪ .‬وفرق ما بين الفخين ان الاول يوقعه الحاكم‬ ‫ولا بحسب في عدد التطليقات ولا يكون فيه بين الزوجين توارث ‪ -‬وان الثاني يوقعه‬ ‫الزوج ويحسب فى عدد التطليقات ويتوارثان فيه ان مات احدهما ةبل الفسخ ‪.‬‬ ‫والمرأة تعتدمن الفسخ كما تعتد من الطلاق بيد ان كل نكاح فسخ بعد الدخول اضطرارا‬ ‫وكل نكاح فسخ اختيارا من احد‬ ‫لا يجوز للزوج ان يتزوجها في عدتها منه‬ ‫‪.‬‬ ‫الزوجين حيث لهما الخيار جاز ان يتروجها في عدتهامنه ‪.‬‬ ‫كجهل ان هذا المائع خمر‪ .‬وهذا الحيوان خنزير‪. ‎‬‬ ‫‪|٢‬‬ ‫كجبل تحريم الخمر والخنزير؛ وتسري المدبرة ‪.‬‬ ‫|‬ ‫كجهل ان هذا المبيع ملك للبائع وان هذا اللحم من ميتة‪٠ ‎‬‬ ‫‪]]٤‬‬ ‫مصحصحه‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اه‬ ‫الصفة ‪.‬‬ ‫مجهول‬ ‫اي ؤ‬ ‫‪[٠‬‬ ‫‪٣٨٥‬‬ ‫باعمدبرة فتسراها مشتريها ثم علم بتدبيرها ثبت نسب ما ولدت معه‬ ‫اولاقيمة ما ولدت منه ‪ .‬ولزماه ان‬ ‫وردت لربها ولايلزمه عقرها‬ ‫جهل البائع تديرها كأن دبرها موروثه لسنة ‪ .‬أو أكثر بعد موته فباعها‬ ‫جاهلا بذلك ‪ .‬ومن تسرى مشتراة فولدت له فاذا هي مغصوبة فأخذها‬ ‫ربها ثبت ى ولزم ما ذكر ‪ .‬ورجع به على الغاصب ‪ .‬ومن تزوج أمة ثم‬ ‫اشتراها لم يلزمه استبرامها وليشهد على التسري كما مر ‪ .‬والا لزمه الأول‬ ‫ان اتت بأولاد ‪ .‬وفى الثاني (قولان) ‪ .‬لا الثالث ان أنكره ‪ .‬أو ورثته‬ ‫بعده ‪ .‬ومن أعتق سريته ‪ .‬ثم اتت باولاد فكذلك ‪ .‬فان أتت بولدين من‬ ‫بطن ثبت نسهما اتفاقا ‪ .‬وان اقتسمها ورثته فما اتت به دون ستة اشهر‬ ‫من يوم القسمة لزمه } لاما اتت به من بعدها من ذلك اليوم ‪ :‬وكذلك‬ ‫ان ورثها واحد فما ولدت بعد موته دونها لزمه ‪ .‬لا ما فوقها‪ .‬وقيل من‬ ‫ثلاثا فكانت تأتي بأولاد لزموه‬ ‫سربة بعد استبراء ‪ .‬أوطلق زوجة‬ ‫باع‬ ‫مالم يحكم الحاكم ببيع ‪ .‬او طلاى ‪ :‬ولا يلزمه بعده الا ما أتت به دون ستة‬ ‫اشهر ‏‪ ٠‬والمراد به قبل حلول السابع ‪ .‬أو تجرك ببطنها دون اربعة اشهر‬ ‫وعشرة كذلك ‪ .‬والمشهور ان المطلقة ‪ .‬أو المتوفى عنها زوجها ان اتت بولد‬ ‫وادعته من زوجها لحقه الى حولين مالم تتزوج ‪ -‬وان انكره هو اوورثته ۔ ‏[‪٠]١‬‬ ‫‏‪ ١‬مسالة لحوق الولد الى حولين مبنية علي اعتبار مسالة الراقد (ضرب الجنين في‬ ‫البطن) ‪ :‬والحق ان هذه المسالة لاتزال موضع اعتبار من فقهاء الاسلام يف‪.‬عون‪=.‬۔۔‬ ‫‪٣٨٦‬‬ ‫ومن مات وترك سرية حاملا وقفت احكامها كقتل وجرح وقذف وزنى‬ ‫ما تختلف فيه الحرة والأمة الى الوضع ‪ :‬فان حيا فحرة والا فأمة ‪ .‬وهل‬ ‫== عليهااحكامهم وان نفاها العلم الحديث وأجمعالاطباء مؤمنهم وكافرهم على الغائها ‪.‬‬ ‫ذلك ان الجنين اما انيكون سليما في الرحم فينزل عند انتهاء مدة الحمل ۔ وقد اثبت‬ ‫الاحصاء والبحث الذي عمل في مستشفيات لندن على ان الجنين لايستقر في البطن وهو‬ ‫حايكثر من ‏‪ ٢٠٥‬ايام ‪ .‬وفي مستشفيات برلين على انه لايستقر اكثر من ‏‪ ٣٠٨‬ايام ‪.‬‬ ‫ومن ثم جرت المحاكم الشرعية ( المصرية) الآن علي ان عدة المطلقة لاتكون اكثر‬ ‫قال تعالى ( الله‬ ‫‏‪ ٣٥٤‬يوما ‪ .‬و هو راي في مذهب مالك‬ ‫من سنة يضاء اي قمرية‬ ‫يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ) ‪.-‬‬ ‫واما ان يندثر فيخرج مع افرازات الرحم ‪ .‬اما ان تناله غيبوبة فى البطن (كما يعتقد )‬ ‫اويةى فيه وهو سليم ليولد بعد سنوات انهاها بعض الى سبع فلا‪ .‬ولا ‪.‬‬ ‫ولقد أزال العلم الحديث بوسائله العصرية والآته الكاشفة واختراعاته العجيبة ماكان‬ ‫غامضا قبل ‪ .‬وأصبح ما بالارحام يسمع ‪ -‬بفضل السماعة المستعملة ‪ -‬تنفسه من‬ ‫‏‪ ) ٧٠‬و‬ ‫‏‪ .١٤٤‬يينما دقات امه‬ ‫منذ اربعة اشهر وعشر ( وتكون دقات قلبه حينئذ‬ ‫يشاهد رأي المين بالاشعة الخارقة المستحدثة فلم يمبقجال لمكابرة المحسوس و انكارما‬ ‫اثبته العلم يقينا بتخمين وحدس ' على ان هناك من الفةهاء الاوائل من اهتدى‬ ‫ثاقب فكره الى ما اقره العلم الحديث ‪ .‬فهذا الامام داود بن علي الظاهري يقول ‪:‬‬ ‫ان أكثر مدة الحمل تسعة اشهر في الغالب من عادة النساء فلا يلحق به ما جاء‬ ‫مدها الا ان تحرك قبل الاربعة والعشرة اه‪ .‬ولئن ساغ العمل على ما جرى عليه‬ ‫فلن يسوغ ذلك الآن بهد ان اسفر الصبح‬ ‫جمهور الفقهاء قبل لانتهاء علمهم اليه‬ ‫اه مصححه‬ ‫لنى عينين ‪.‬‬ ‫‪٣٨٧‬‬ ‫تخرج حرة من نصيب ولدها امه ؟ أومن المال ؟ أومن الثلث ؟ اوتستسعى‬ ‫للورثة بانصبائهم دون ولدهم اوله ايضا؟ أويأخذ غيره من المال قدرما ينوبهم‬ ‫لغيره‬ ‫منها دونه ثم يقسم ؟ وهل ان حررت من نصب و لدها يضمن‬ ‫انصبامهم ؟ اولا؟ (اقوال) ‪ .‬وهي حرة اجماعا ‪ .‬والمشتركة ان حررت بمحرم‬ ‫منها غير ولد من الشركاث على الخلف في ام الولد ‪ .‬وان مات سيدها وقد‬ ‫احيط بماله لم تعتق اذ لم يرث ولدها منها شا ‪ .‬وكذا ان مات عنها وقد‬ ‫رهنت ‪ -‬ومن باع سرية ثم ردت اليه في المجلس بوجه فلا استبراء عليه‬ ‫ولاينقطع فراشه منها ‪ .‬وقيل ينقطع ‪ .‬ومن باع نصف سرية فولدت دون‬ ‫ستة لزمه‪ .‬وما فوق ذلك فالله اعلم‪ .‬ومن تزوج انة ثم اشترى نصفه‪4‬‬ ‫اوورثه ‪ .‬اووهب له فكذلك ‪ .‬ومن زوج سريته وان لعبده لزمه ماولدت دونها‬ ‫لامافوقها الا ان تحرك قبل تمامه من يوم العقد‪ .‬وان لكطفل‬ ‫من لايلزمه ولد لزم ماولدت سيدها مطلقا ‪ .‬وقيل لايلزمه مافوق الستة‬ ‫الاشهر ‪ .‬وهو ابن امه ‪ :‬وان باعها‪ .‬اووهبها لم يلزمه ما فوقها ‪ .‬وان دبر بهودي‬ ‫أمة ثم باعها لمسلم فزوجها هو لآخر بعد اسلامها فولدت معه‪ .‬ثم علم‬ ‫بالتدبير ردت وحرم نكاحها ويعهافتقعد عند المسلمين تخدمهم ‪ .‬ويأخ ذ‬ ‫العودي اجرتها ويجبر ببيع ما ولدت وثبت نسبه ‪ .‬وان تسراها المسلم‬ ‫فولدت معه ثم علم بالتدبير ثبت ايضآ ولاعقر عليه‪ .‬ولاقيمة موالدت ‏‪٠‬‬ ‫ومن باع أمة مع ولدها‪ .‬ثم اقرانه ولده دفع قوله ‪ .‬وان دخل ملكهيوما‬ ‫توته‬ ‫عرذت‬ ‫أن‬ ‫استر داده‬ ‫على‬ ‫إعانته‬ ‫ولزمه ‪ .‬واستحسن‬ ‫الاول‬ ‫إقراره‬ ‫جاز‬ ‫‪٣‬‬ ‫وكره لرجل بيع سريته حاملا منه ‪ .‬ورخص باستثناء حملبا ‪ .‬ولا يتسرى‬ ‫وان‬ ‫رجل امته‪ .‬او يزوجها لعبده حتى يستبرئها‪ .‬وجاز لفيره‬ ‫من يحر م‬ ‫بدونه ۔‪ .‬وحرم وطء احدى عشرة مملوكة‪ :‬مشركة ‪ .‬ومشتركة ‪ .‬وزانية ‪.‬‬ ‫وطؤهن من‬ ‫المماليك‬ ‫وحامل من غيره ‪ .‬وذات زوج ‪ .‬وسوسة أييك وابنك ‪ .‬وأمة وأمها‪ ،‬أواختها‬ ‫وعمتك وخالتلك من رضاع ‪.‬‬ ‫الرضا ع‬ ‫لاتر ضعامرأة غير ولدها بلا ضرورة الا باذن‬ ‫( باب )‬ ‫زوجها‪ .‬وقد قيل ‪ :‬لان تجعل ثديها في فم حية خير لها من فم غير ولدها‪.‬‬ ‫لالحاجة كراهة تشبيك الأنساب ‪ .‬ولتشهد على ذلك اانرادته ث وانجعلت‬ ‫ثديهابفم طفل وشكت انه تجرع لينها ‪ .‬اوقطرته في اذنه ‏‪ ٨‬أو عينيه‪ .‬أو‬ ‫منخره ‪ .‬أو بجرح بحلقه بتداو وشكت فىوصوله جوفه فشبهه لايتروجما‬ ‫ولا يصافحها ‪ .‬وان صبته بفيه من اناء ‪ .‬اومن ثديها ولو قاءه بعد وصول‬ ‫فرضاع ‪ +‬وكذا يحد شارب خمر ولو قاءه ‪ .‬ولو في كما ‪ .‬أولن شاة ‪.‬‬ ‫او بطعام فسقته ‪ ،‬اوطعمته الكل ‪ .‬او الأكثر فرضاع أيضا ‪ .‬والأقل شبهة ش‬ ‫وان بدقيق ‪ .‬او بطعام يابس فاطعمته وقلوليله فرضاع ‪ .‬وان جعلته باناء واحد‬ ‫فشربه طفلان ' او أكثر فرضاع ‪ .‬وان جعلت نساء البانهن في واحد فشرب‬ ‫طفل بعضه فشبهه فلا يتزوج ولايصافح واحدة منهن ‪ .‬وان شربه ‪ .‬او بعضه‬ ‫متعدد فشببة ‪ .‬وان ارضعت ابن حولين فاقل فرضاع ‪ .‬لا ابن ثلاثة فاكثر‬ ‫فليتزوج ولا يصافح ‪ .‬وقيل أبعد الريبة اربعة ‪ .‬فمن أرضعته دونها لاتتزوجه ‪.‬‬ ‫‪٣٨٩‬‬ ‫وهو معنى قولهم ‪ :‬ابن سنتين يصافح ولا يناكح ‪ .‬وابن ثلاثة لا‪ .‬ولا ء‬ ‫زوجة‘‬ ‫‏‪ ) ٠‬وان كان لرجل اكثر من‬ ‫وابن اربع يناكح ولا يصافح‬ ‫او معها ث او مع اكثر سرية ‪ :‬فرضيع واحدة من لبنه لا يتروج رضيع‬ ‫اخرى لا تحاد الفحل لان اللبن له ‏‪ )٢( ٠‬ومن طلق زوجة ‪ .‬او مات عنها‬ ‫اللن للفحل‬ ‫وانقطا ع ‏‪ ١‬لللن‬ ‫نفسه ‪ .‬بقوله‬ ‫به المصنف‬ ‫صرح‬ ‫‏‪ )١‬الصحيح ان منتهى الرضاع حولان كما‬ ‫ولا يصابح ‪.‬‬ ‫‪ .‬لا ابن ثلائة فاكثر فليزوج‬ ‫فاقل فرضاع‬ ‫ارضعت ابن حولين‬ ‫« وان‬ ‫مصححد‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ) ٢‬يؤخذ مما ذهب اليه بعض العلماء ان زوج المرأة اثناء الارضاع هو الفحل‬ ‫سواث كان اللبن له وحده ‪ .‬او كان بالشركة مع غيره فيما اذا لم ينقطع اللبن‪١‬ااول‏ ۔‬ ‫وعليه فالمراد بانقطاعه عنده انقطاعه فعلا ‪ 0‬قال ابن جزي في القوانين الفقهية ‪:‬‬ ‫اذا طلق الرجل امراة وهي ترضع ‘ اومات عنها فنكحها رجل آخر ‪ :‬فان لم ينقطع‬ ‫لبنها الاول فهو ‪ :‬للزوجين معا ‪ .‬وكل واحد منهما«فحل»لمن ترضعه وان انقطع ثم‬ ‫الني‬ ‫حدث لبثنان‪ .‬فالاول للزوج الاول والثاني للزوج الثاني اه‪ :‬غير ان‬ ‫يفهم من اول وهلة من كلمة «الفحل» أن المراد منه الزوج الذي احبل المرأة فكان‬ ‫ذلك اللبن منه ‪ -‬فاللبن له وحده ما لم تتزوج زوجا آخر وتحمل منه و تضعه‪ .‬هنالك‬ ‫يصبح لها لبن جديد يكون للزوج الثاني وبه ينقطع اللبن الاول ‪ .‬هذاما يعطه المنطق‬ ‫السليم وهو احد الاقوال فى المسألة ‏‪٠‬‬ ‫بقي ما اذاانقطع اللبن الاول فعلا عند الزوج الثاني ثم عاد في الشهور الاخيرة‬ ‫من حملهاوقتما يتكون‌اللبن في صدر المرأة عادة ‪:‬ففي هذه! لصورة يترجح القول ==‬ ‫‪٩‬‬ ‫ثم تزوجت غيره فان مسها انقطع اللبن _ ولو كانت ترضع ولد الأول‪ -‬‏‪٠‬‬ ‫وقيل حتر تحمل‪٠‬‏ وقيل حتى تضع‪٠‬‏ ولا يتروج ابو زان امراة ‪-‬كابنه‪-‬‬ ‫رضيعها من لبنهف وحرم ارضاع طفل لبن مينة وهو رضياع‪٠‬‏ وهل‬ ‫بتجاوزها الى غيرها؟ أولا؟ [قولان]‪٠‬‏ ولبن امة ومشركة من عبد ومشرك‬ ‫رضاع‪ :‬وهل يتجاوزهما وينشر الحرمة في اولادهما و امعاتهما كحرة‬ ‫ومسلمة؟ اولا؟ ( خلاف ) وان اسلمت مشركة فما ارضعته بشرك فكرضاع‬ ‫الشركات ‪ .‬وفي الاسلام كالمسلمات ‪ .‬وكذا امة قبل عتق وبعده‪ .‬وما‬ ‫ارضعته امة من لبن حفركالحرائر ‪ .‬وكذا كتابية معاهدة من لمبنسلمفكالمسلمات‬ ‫وما ارضعته حرة من عبد فكالحرائر ‪ .‬وكذا مسلمة منمشرك ‪ :‬فان اسلمت‬ ‫بعدما حملت فكمسلمة و الزبد كالبن وهو تابم للحرية و الاسلام ‏‪ ٠‬واں تغير‬ ‫بدم "او قيح فشبهة والحكم للاغلب ‏‪ ٠‬وفي رضاع لبن جارية قبل ان يمسها فحل‬ ‫وفيما حلته امراة من ثديها مشوبا لا خالص لبن ‪ :‬هل هو رضاع ؟ اولا؟‬ ‫بحملها من الثاني ‪ .‬وهذا لايستلزم ان يكون‬ ‫==الوسط اي ينقطع اللبن الاول‬ ‫لاينبت لحما ولا ينشز عظماإ‬ ‫المن (كولوستروم)‬ ‫ذلك‬ ‫الثاني لان‬ ‫الرضيع ابنا للزوج‬ ‫فهو لايزال يتطور في اطوار لبنيته فلا يتم تكوينة ويعود صالحا للتغذية الا بعد الوضع ‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫فقدره تقدير ( »‪.‬‬ ‫«فبحان الني خلق كل شى‪.‬‬ ‫‪٣٩١‬‬ ‫(قولان) ‏(‪ )١‬وان قالت أرضعت فلانا‪ .‬او فلانة حرم تناكحهما ولو قالت بعد‬ ‫كذبت وفرق ينهما ان سبق‪ .‬لا ان قالته بعد نكاح ظاهر وحضرته ‏‪٠‬‬ ‫وتصدق ان ادعت نسيانا وكانت متولاة ‪ .‬ويقبل قولها ف ممكن ان ترضعه ‏‪٠‬‬ ‫وان قال امينان فلانة أرضعت فلانا وفلانة وقالت لم ارضعهما فقول الأمناءاحق‪.‬‬ ‫وهل تقبل شهادة النساء برضاعاولا؟(قولان)‪٠‬ومن‏ خطب امراة فزعمت زوجته‌انها‬ ‫ارضعتها‪٠‬‏ ثم كلما اراد نكاح امراة قالت ارضعتها دفع قولها ان استريبيت ‏‪٠‬‬ ‫شرع الفقد باجماع على عهد عمر (ض)(‪٠)٢‬‏‬ ‫ه باب» _‬ ‫الفقد‬ ‫بحرب }‬ ‫ويفع على خمسة ‪ :‬من احاط به ماء“ او حربقس او رجال‬ ‫‏‪ )١‬كاد العلماه يجمعون على ان البكر يمكن ان يكن لها لبن وان لم يمها‬ ‫فحل ‪ .‬و انما الخلاف بينهم ‏‪ ٤‬هل يعتبر رضاعه رضاعا شرعيا ؟ اولآ ؟ والذي يقرره‬ ‫الطب ان اللبن ممكن ان يوجدابثدي الفتاة ولو من ثلاث سنين لكنه ليس لبنا كافيا‬ ‫في باب الرضاع‪ .‬وانما هو « كولوستروم» فقط ‪ .‬وهو قول الامام احمد بن حنبل فانه‬ ‫لا يعتبر الرضاع شرعيا الا اذا كان لبن المرأة ثار من ثديها بسبب الحمل ‪ .‬وبنا“عليه ‪:‬فالقول‬ ‫بعدم اعتباره رضاعاشرعيا تؤيده النظرية الطبية وهو ترجيح له طبعا‪ .‬والله اعلم اهمصمححه‬ ‫‏‪ )٢‬فرق اصحابنا يين المفقود والغائب ‪ :‬فالمفقوذ هو من كانت غيبته اتر امر‬ ‫خطير يحتمل معه موته ‪ :‬كحريق‪ 6‬وغرق‪ .‬ودخول البحر ‪ .‬ومطاردة سبع ث‪ .‬اويرى‬ ‫على ظهره محمولا ‪ .‬او يرى عند التقاء الرحفين ‪ .‬اوالغائبمن خرج في وقت سلم‬ ‫ثم انقطعت اخباره ولم يعلم اين ذهب ‪ .‬اما حكم المفقود فتحل زوجته بعد اجل =‬ ‫‪٣٩٢‬‬ ‫وخارج ليلا لا لحاجة علمت له بلا سلاحؤ ومتخلف عن رفقة ان لم‬ ‫بعلم ما صار بهم ‏‪ ٠‬وقيل المتخلف غائب ‏‪ ٠‬وفي محمول سيل (قولان) ‪.‬‬ ‫ومحمول دابة وان سبعا ‪ .‬ومنهدم عليه كجبلء او جدار لايطاق نزعه غائب‪ .‬وجاز‬ ‫فوقدان على عبد “ او انثى ‪ .‬او مجنون ‪ .‬او طفل ‪ .‬وحكم عليه وعلى عبد وامراة ان‬ ‫احاط بهم حرب بغيبة‪٠‬‏ وعلى محاط به حريق في بيت ‪ .‬او خص وحوله ناس‬ ‫== اربع سنين عدة الوفاة وتنفق من ماله مدة انتظارها اربع سنين ‪ .‬و كذلك مدة‬ ‫اعتدادها عدة الوفاة بعد انتهاء اربع سنين ويقسم ماله ‪ .‬واما الغائب فلا تتزوج‬ ‫‏‪١٠٠‬‬ ‫زوجته وتنفق‪ .‬ولا يقسم ماله الا بعد مدة التعمير و هي تختلف بين ‏‪ ٧٠‬و ‏‪ ٨٠‬و‬ ‫ونسب القول الاول لاباضية المغرب ولعلهم نظروا في هذا التحديد الى قوله [ص] ‪:‬‬ ‫« عمر امتى من الستين الى السبعين » والى ذلك يشير ابو نصر فتح بن نوح الملوشاءي‬ ‫ا‬ ‫في نونيته ‪:‬‬ ‫بمعركة الموتى كهدن على دخن‬ ‫أراني على الستين عاما ونيف‬ ‫واما المالكية فيطلقون على الكل اسم «الغاتب» ويفرقون يين احواله و يجعلونها اربما ‪:‬‬ ‫الافقودفي بلاد الاسلام في غير زمن الحرب ‪ .‬ولا وباء كطاعون وحمى‬ ‫أ )‬ ‫قاتلة‪ .‬ولا فيزمن فتنة هوجاء تاكل الاخضر واليابس ‪ [ :‬الحكم] في هذا ان يبحث‬ ‫القاضي‪ .‬او الحاكم عنه في مظان وجوده فان لم تظهر اخباره بعد التحريات ‪ .‬ولاموضمه‬ ‫يقضى فيه ‪ [:‬زوجته ] يضرب لها القاضى اجل اربع سنين من يوم العجز عن معرفة‬ ‫اخباره ‪ .‬وبعد انقضاء الاجل تعتد عدة الوفاة « اربعة اشهر و عشرا »فتحل للازواج‪.‬‬ ‫[ماله] يوقف الي زمن التعمي‪ ..‬وسن التعير يختلف بحسب الاجتهاد بين ‪٧٠‬و‪٧٥‬و‪ ٠‬‏‪= ٨‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫حتى سكن‪ .‬وعلى منهدم عليه كبثر واحاط به تراب‪ .‬او حجر ‪ .‬اوهمما‬ ‫وحوله ناس بموت في الاظهر‪٠‬‏ ولا يقبل في فقد غر الامناء‪٠‬‏ وان قال‬ ‫من يقبل قوله‬ ‫ف الفقد‬ ‫ثلاثة من المصلين فيمن أشك في فقده انه مفقود‪ .‬او فقد‪ .‬اوفيمن‬ ‫صح فقده رايناه حيا دون اربع سنينغ او بعدهما من يوم فقده و قد‬ ‫الاربعة من يوم‬ ‫دون‬ ‫فقده‬ ‫صح‬ ‫فمن‬ ‫قالوا‬ ‫وان‬ ‫قولهم‪٠‬‏‬ ‫دفع‬ ‫دونها‬ ‫مات‬ ‫== لانه لاميراثمع الشك في حياة الوارث وموت الموروث _ يقسم المال يوم الحكم‬ ‫التعمير _‪.‬‬ ‫‘ أو بلوغه سن‬ ‫يوم مده‬ ‫بموته ‪ .‬لا‬ ‫الشرك (‬ ‫ي ارض‬ ‫(ومثله المفقود‬ ‫الاسير ف حرب ف بلاد الاعداء _‬ ‫(‬ ‫ب‬ ‫(زوجته) تبقى مدة التعمير ان ترك لها مالا ولا شرط لها ‪( .‬ماله) يبقى مدة التعمير ‪.‬‬ ‫ج ) مفقود المعترك بين المسلمين لفتنة بينهم بعضهم مع بعض ‪[ .-‬ومئثله‬ ‫المرتحل من بلده لبلد الطاعون ‪ -‬وكل وباء فيه الموت‌ او كارثة فيها الموت ‪ :‬كحريق‬ ‫بعد‬ ‫الوفاة‬ ‫[زوجته] ‪ :‬تعتد عدة‬ ‫طر ‪٫‬ةه‏ [ ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫يجده‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫شامل يفقد‬ ‫غرق‬ ‫او‬ ‫عام‪.‬‬ ‫انفصال الصفين وانتها‪ :‬المعركة ‪[ .‬ماله] يورث عنه حين الشروع في العدة ‪.‬‬ ‫الكفار والملمين‪. ‎‬‬ ‫سن‬ ‫حرب‬ ‫ف‬ ‫المفقود‬ ‫‪( ٥‬‬ ‫إماله] يورث‪‎‬‬ ‫[زوجته] تعتد بعد مضي سنة بعد النظر في حال المفقود من السلطان‬ ‫انقضاءها‪. ‎‬‬ ‫عند‬ ‫وللموضوع مزيد بحث ليس هنا محل بسطه فليطلب من مظانه ‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫او‬ ‫عليهم وقتلوا به وان دون ثلاثة‪.‬‬ ‫فقده‪ .‬او بعدها قتلنا فلانا جاز‬ ‫اكثر ‏‪ ٠‬ولا يقسم' ماله ولا تنكح امراته بقولهم بل بفقده ‪ .‬ويقبل قول‬ ‫الأمناء ‪ :‬ان فلانا فقد‪ ،‬او مفقود‪ .‬او بعد صحة فقده انهم راوه حيا وان‬ ‫بعد الأربعة من يوم فقده فيحكم بغيبته بعد فقده‪ .‬وصح بقولهم‪ .‬لا‬ ‫عكسه‪ :‬ويحكم بموته ان قالوا مات يوم كذا فيه بعد الأربعة من يوم‬ ‫فقده‪ .‬وبموت غائب وان بالثلاثة ان لم يقع انكار ‪ .‬او ريبة من وارث‪.‬‬ ‫او زوجة‪ .‬فان حكم بموته بهم وجاء مثلهم بحياته رد قولهم‪ .‬ويقبل ان‬ ‫جاه بها امينان ولا يحيى بهما بعد موته بمثلهما‪ .‬وبطل قول اهل الجملة‬ ‫ولو تقوى بمثلهم بقول الأمناه ‪ .‬لا عكسه‪ .‬وغاب خارج من حوزة ان‬ ‫جاوز فرسخين حتى يدخل منزله‪٠‬‏ ومن على طرفها وبين حدها ومنزله‬ ‫اقل منهما وخرج منها لا يحكم عليه بنائب‪ .‬ولا يقصر حتى يجاوزهما‬ ‫ذ لك ‏‪٠٠‬‬ ‫غير‬ ‫وقيل‬ ‫منز له ‪.‬‬ ‫من‬ ‫_ ‪ .‬يحكم على مفقود بموت ان مضت عليه‬ ‫«فضل“»‬ ‫اربع سنين من يوم فقده ويقسم ماله وتندح زوجته بعد ان يطلقها وليه‬ ‫وتعتد بعد الطلاق للوفاة وان مكثت بعد الأربعة من يوم فقده سنتين ‪ .‬او اكثر۔‬ ‫وهو المفتى به ‪ .‬۔ وقيل تزيد يوما ونصفا ‪ .‬وبه حكم عمر (ض) ‪.‬والأكثر انها‬ ‫تعتد للوفاة ثم يطلقها الولي ثم للطلاق‪ .‬وجاز وان من واحد بلا اجبار‬ ‫وبلا حاكم ان صح فقده ‪ .‬ويطلقها حاكم } اوج‪.‬ماعة حيث لاولى ى او‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫غاب ‪ .‬وهل يجبر عليه ان حضر بضرب؟ او بحبس؟ (قولان)‪ .‬وان‬ ‫طلقت ثم قدم فاختار افل الصداقين ‪ .‬ثم مات عنها الآخر ‪ .‬اوطلقبا‬ ‫فتزوجها المختار كانت عنده ثلاث ‪ .‬ولا يعد عليه طلاق الولي طلاقا ‏‪٠‬‬ ‫وان تزوجت بعد انقضاء العدة بلا طلاق‪ :‬فهل يفرق بينهما ؟ اولا ؟‬ ‫(قولان)‪ .‬وهو دون مدته حي في الحكم تنفق زوجته وعيده من ماله‬ ‫ويرث من مات من ورثته‪ .‬وكذا الغائب‪ .‬وكحرة امة في فقد وحيض‬ ‫ونفاس‪ -‬قيل _‪ .‬وايلا‪ +.‬ويحكم بموت مفقودة كذلك وثورث وتحل اختها‬ ‫لزوجها ‪ .‬او اربع بلا عدة تلزمه ولا طلاق۔ وان فقدت من رجل اربع‬ ‫ثم تزوج اربعا بعد التمام‪ .‬ثم قدمت واحدة من الأوائل‪ :‬فان تزوج‬ ‫الاواخر بعقدة خرجن عنه ‪ 0‬وان في عقدات خرجت الأخيرة من الأواخر‪.‬‬ ‫وبقدوم ثانية من الأوائل تخرج الثالثة من الأواخر ‪ .‬وثالثة تخرج الثانية‬ ‫وبرابعة تخرج الأولى ‪ .‬ولا يلزمه عزل الأوائل لانقضاء عدة الأواخر‬ ‫لانكشاف فساد نكاحهن‪ .‬ولا يلزمه لهن صداق ان لم يمسهن وثبت‬ ‫نسب ما ولدن ان وقع ‪ .‬ولزم بفسخ نكاح رد ارث ومتعة ونصف‬ ‫فرض‪ ،‬لا صداق وجب بمس ‪.‬‬ ‫ان قدم وقد تزوجت خبز فيها وق اقل الصداقين‪:‬‬ ‫_‬ ‫&‬ ‫» باب‬ ‫‏‪ ١‬لمفقو د‬ ‫تخير‬ ‫يان ذلك ‪ :‬انه ان اصدقها عشرة والأخير عشرين فاختار اقلهما لم تلزمه‬ ‫رجع‬ ‫اذا‬ ‫عشرته ولزمته العشرة الزائدة فقط بعكسها ‪ .‬ولا شيء ان تساويا في فرض‪.‬‬ ‫‪٣٩٦‬‬ ‫وان تزوجاها بلا صداق ولم يساها اخذها ولا خيار له ‪ .‬وكذا ان مسها‬ ‫واحد فقط ‪ .‬وان مساها خير فيها وفي اقل العقرين وهو عقر ثيب ‪.‬وان‬ ‫اصدقاها ولم يمساها اخذها ولا خيار له ايضا ‪ .‬قيل يختار الأقل ولو‬ ‫مساها ‪ .‬او احدهما ‪ .‬وان فقد عن طفلة ‪ .‬او مجنونة ‪ .‬ثم تزوجت بعد‬ ‫تمام فقده ثم قدم وهي بحالها فليأخذها ولا خيار له ‪ .‬ويخير ان وجدها‬ ‫بالفة ‪ .‬او مفيقة ‪ .‬وكذا ان حدث بها جنون بعد نكاح ‪ .‬وان فقد عنها‬ ‫عاقلة ثم تزوجها الاخر مجنونة اخذها ولا خيار لصحة نكاح الأول‬ ‫وضعف الثانى ‪ .‬وان فقد على طفلة ‪.‬او مجنونة فلها انكار النكاح عند‬ ‫بلوغ ‪ .‬او افاقة مالم تنم مدته ‪ .‬وكذا طفل ‪ .‬او مجنون عقد عليه وليه‬ ‫وفقدت زوجته فلا انكار عند حضور موت المفقود في الحكم ‪ .‬ولا خيار‬ ‫لولي طفل ‪ .‬او مجنون عقد عليه امرأة وتزوجت بعد موته بفقد اذا قدم‬ ‫بحاله ولياخذ امرأته ‪ .‬وخير ان قدم بالغا ‪ .‬او عاقلا ‪ .‬وان فقد عاقل‬ ‫عن امرأة وقد تزوجت ثم قدم مجنونا اخذها ولا خيار لوليه ‪ .‬أو خليفته‬ ‫وان فقد بالغ وقد تزوجت طفلا ‪ .‬أو مجنونا اخذها اذا قدم ‪ .‬وان حدث‬ ‫لآخر جنون بعد عقد خير اذا قدم ‪.‬وكذا ان تزوجت أحدهما ثم قدم بعد ‪5‬‬ ‫بلوغ ‪ .‬او افاقة خير ايضا ‪ .‬وان طلقت زوجته من الآخر ‪ .‬او مات‬ ‫عنها نم قدم الأول لزمها رد ما اخذت من الثاني كما مر‪ .‬وكذا ‪.‬‬ ‫ان تزرجت زوجة غائب بعد حكم بموته ثم قدم لزمها رد ما‬ ‫أخذت من الناني ان مات ‪ .‬أو طلقها ‪ .‬وان تزوجت بعلوم ۔“‬ ‫‪٣٩٧‬‬ ‫فمست ثم افتدت به اخذها اذا قدم ولزم الأخير ذلك الصداق لوجوبه‬ ‫زوجة غا نب ‪.‬‬ ‫ا لنكاح ‪ .‬وكذا‬ ‫‪ .‬وبطل الفداء بفسخ‬ ‫مس‬ ‫« فصل » ‪-‬من فقد عن زوجة ‪ .‬ثم تزوجت غيره ‪ .‬ثم فقد‬ ‫الزوجة تفقد‬ ‫الناني ثم تزوجت ثالثا ‪ .‬ثم فقد ‪ .‬ثم رابعا ‪ .‬ثم قدموا وهى عنده‬ ‫ازواجا‬ ‫خير الاول ‪ .‬فان اختار الاقل كانت للرابع ‪ .‬لا للشانى ‪ .‬ولا للثالث ‪.‬‬ ‫لمن الخيار‬ ‫‪ .‬فان‬ ‫وان قدم الثالث اولا خير‬ ‫ولتاخذ صداقها منهما ان مسهها‬ ‫اذا قدموا؟‬ ‫اختارها ثم قدم الثاني خير ايضا ‪ .‬فان اخذها الثانى ‪ .‬ثم قدم الأول‬ ‫خير فان اختار الأقل ‪ .‬اقامت عند الثانى وان قدم الثالث اولا فاختار‬ ‫الأقل ثم قدم الثاني فاختار الأقل ايضا ثم قدم الأول فاخذها فلها اخد‬ ‫صدقاتها من الثاني والثالث والرابع امنسوها‪ .‬ولزم مفقودا ما ولدت‬ ‫من يومه يلزمه الأول ‪.‬‬ ‫زوجته دون ا لأربعة في لحكم وما بعدها‬ ‫كيف يلحق من‬ ‫وفى الثانى ( قولان) ‪ .‬لا الثالث ‪ .‬وان فقد عنها فولدت كثيرا فيما‬ ‫ولا مدة الفقد‬ ‫دون الأربعة ثم صح موته بعد شهر من يوم فقده فكذلك ‪ -‬ولزم غائبا‬ ‫عن زوجته طويلا ما ولدت وان كثر ‪ .‬فان صح موته بعد شهر من يوم‬ ‫غيبته فكالمفقود فى لزوم الأول ‪ .‬لا الثالث ‪ .‬وفي الثاني ( خلاف) ‏(‪)١‬‬ ‫‏‪ )١‬ليت شعرى كيف يلحق به ‪ -‬فعلا ‪ -‬من ولد في الاربع السنين من فقده ان لم‬ ‫يكن في التسعة الاشهر الاولى ؟ اللهم لا يلحق به من ولد بعدها الا من يقول ==‬ ‫‪٣٩٨‬‬ ‫ومن فقد عن امراة فولدت كثيرا بعد الاربعة من يومه ى ثم تروجت ثانيا ففقد‬ ‫فولدت كثيرا بعد مدة فقده ‪ .‬ثم تزوجت ثالثا ففقد فولدت كذلك " فلياخذ‬ ‫لأول‪.‬ما بينه وبين نكاح الثاني ‪ .‬وياخذ هو ما بينه وبين الثالث ‪ .‬وياخذ ما‬ ‫ينه وبين قدومهم‪ :‬وقيل يلزم الثاني مما ينه وبين الثالث الأول منهم ‪ .‬وفي‬ ‫لثاني (قولان)‪ .‬لا ما بعده ‪ .‬ولزم الثالث الأول بعد تمام فقده ‪ .‬وفي الثاني‬ ‫(قولان)‪ .‬لا ما بعده‪ .‬وهل يلزم الأول باقي الأولاد؟ او هم بنو امهم ؟‬ ‫(قولان ) وان هربت زوجة عن زوج فدخلت بلدا لا تمرف فه‬ ‫قروجت به زوجا ثمطلقها‪ :‬او مات عنها ثم ولدت كثيرا‪ .‬ثم‬ ‫ندم الأول فاخذها لزم التاني الأول منهم ‪ .‬وفي الثاني (قولان)‪ .‬ولزم‬ ‫الأول ما فوق ذلك لأنه الفراش الحقيقي‪ .‬وان تزوج غاصب زوجة‬ ‫رجل‪.‬او تسرى سريته فاعلن بذلك فاتخذ لها بيتا فولدت عنده كثير!‬ ‫فالكل للأول في الحكم ‪ .‬وقيل يلزمه ما و لدت دون الستة من يوم نكاح‬ ‫الفاصب‪ ،‬او تسريه وما فوق ذلك بنو أمهم‪ .‬وقيل المفقود يختار اكثر‬ ‫الصداقين ‪ .‬وقيل يأخذ امرأته ولا خيار له‪ .‬وقيل حرمت عليه وعلى الآخر‪.‬‬ ‫وقيل زوجة المفقود مبتلاة لا تتزوج حتى يصح موته ‪ .‬او يأتي طلاقه‬ ‫بما اسلفنا لك في بعض‬ ‫== بثبوت نظرية (الراقد) (ضرب الجنين ف بطن امه) وقد علمت‬ ‫تعاليقنا بطلان هذه النظرية علميا فنحن في عصر اليقظة لاحظ فيه للرقود والركود‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫الارحام ‪.‬‬ ‫ولوللاجنة ف‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫والمفتى به ما مر ‪ .‬ولا خيار لغائب بعد قدومه ‪ :‬وقيل كالمفقود ‪ .‬وقيل بجواز‬ ‫اهل الجملة في الفقد وكلاهما مطروح ‪.‬‬ ‫فمات‬ ‫ان قدم مفقود وقد تزوجت زوجته‬ ‫‪4‬ه _‬ ‫« باب‬ ‫المفقود انظهر‬ ‫ومات قبل‬ ‫من الآخر ‏‪٠‬‬ ‫قبل ان يعلم مختاره ورثته وورثها ان ماتت وخرجت‬ ‫ان يختار‬ ‫وجددت ان شاءت بعد عدة‪٠‬‏ وان اخذها ومسها قلها حرمت عليه ان مسها‬ ‫الآخر ‪ .‬فما ولدت على هذا دون الستة من يوم الأخذ لازم للآخر ‪ :‬وما‬ ‫فوق ذلك للمفقود في الحكم مايلمتحرك قبل تمام المدة فيلزم الاخير حينئد‬ ‫ولو بعد طول مدة‪ .‬والغائب كالمفقود ‪ :‬وان اخذها حاملا من الآخر فلا‬ ‫تتزوج حتى تضع ثم تعتد ثلاثة قروء‪ .‬او اشهر ‪ .‬وان طلقها حاملا من‬ ‫الآخر فلا تتزوج حتى تضع ثم تعتد ستة قروث‪ :‬ثلاثة لمس الآخر ى وثلاثة‬ ‫وان مات‬ ‫للطلاق ‪ .‬وهل تقدم بنواها عدة المس؟ او الطلاق؟(قولان)‪.‬‬ ‫المفقود عن حامل من الآخر فلا تتزوج حتى تعتد بعد الوضع ثلاثة‬ ‫ذكر ان‬ ‫قروء‪ ،‬او اشهر كالآول للمس‪ .‬ثم للوفاة‪ .‬وتعتد حامل ما‬ ‫مات المفقود وستة ان طلق ‪ :‬فان مضى عنها ثلاثة قرو‪ .‬من يوم طلق فيه‬ ‫فلا يراجعها بعد ولا يتوارثان ان مات احدهما على نية تقديم عدة الطلاق‪٠‬‏‬ ‫فان طلقها بائنا فلا تتزوج ولا تخطب ۔ وان للمفقود۔ او للآخر حتى‬ ‫تعتد ستة ‪ .‬ورخصت للأول ان مضت ثلاثة قروء من يوم الطلاق اعتمادا على‬ ‫ية تقديم عدة المس‪ .‬وارخص منة ان يتزوجها ان شا من يوم الطلاق‪.‬‬ ‫ولا يمس حتى تعتد للمس وحكم الطلاق زال بالعقد ‪ .‬ورخص‬ ‫ابنا في نكاحها للآخر ان مضت ثلاثة من يوم طلاق الأول اعتمادا‬ ‫علي‪ .‬نية تقديم عدة الطلاق‪ .‬وان اخذها المفقود فحاضت اقل من ثلاث‬ ‫الباقي من عدة المس ‪ .‬ثم للطلاق ‪.‬‬ ‫حتى تعتد‬ ‫ثم طلقها فلا تتزوج‬ ‫وكذا ان مات عنها بعد مضي حيضة‪ ،‬او ضعفها للمس حتى تتم الباقي‬ ‫له ثم تعتد للوفاة ‪ .‬وان اخذها قبل مس الاخير فطلق‪ .‬او مات فعدة‬ ‫الطلاق‪ .‬او الوفاة ‪ .‬وان اخذها ولم يمسها قبل الفقد ولا بعده وجبت‬ ‫عدة المس دون الطلاق ان طلق ‏‪ ٠‬وان لم يهساها ومات بعد الفقد فعدة‬ ‫ثم فقد ‪ :‬فان انقضت عدتها‬ ‫الوفاة فقط ‪ .‬ومن طلق اقل من ثلاث‬ ‫وان بدها‬ ‫دون مدة الفقد من يومه تزوجت ان شاءت ولا ترث‪.‬‬ ‫زوجته لرجل ‪ .‬او باعها ‪ 4‬او بدلها‬ ‫ورثت واعتدت للوفاة‪ .‬ومن وهب‬ ‫له باخرى فتوارى بها حرمت عليه بذلك وقيل‪ :‬لا‪٠‬‏ ومن فقد‬ ‫عن امة فتمت مدته فطلقها وليه اعتدت نصف حرة' وان كتابية فثلثها ‏‪٠‬‬ ‫وقيل‪ :‬كحرة وهن وعدة الفقد سواء‪ .‬وقيل‪ :‬زوجته ان طلقها وليه بعد مدته وعدة‬ ‫ولا تلزمها عدة‪٠‬‏ وان فقد عبد عن امراته اعتدت‬ ‫الوفاة تتزوج ‪.‬ان شاءت‬ ‫بعد مدته عدة الوفاة وطلق عليه سيده وتتزوج ان شاءت ‪ .‬وقيل تعتد لطلاقة بعده‬ ‫ولا خار له اذا قدم ‪ :‬وان فقد مع ربه فطلق عليه وارث ربه بعد التمام‬ ‫واخذها ان قدم وحده ‏‪ ٠‬وان فقد‬ ‫ثم قدما خير فيها وفي الأقل باذن ربه‪:‬‬ ‫‪٤٠١‬‬ ‫عبد امراة طلق عليه وليها باذنها بعد مدته ‪ .‬وجاز عليه طلاقه ولا خيار له‬ ‫اذا قدم ‪ .‬وان فقد عبد غائب او كطفل طلق عليه ولخيهل ‪.‬ياوفته‪.‬‬ ‫وان قدم المفقود واخذ زوجته من زوج بعده اعادت ما خالفت الأول‪ ,‬من‬ ‫صلاة عند الآخر‪ .‬لا ان اختار الأف ‪ .‬وكذا عبيده‪ .‬ورخص ب وعبيد‬ ‫غائب ونساؤه ان قدم بعد حكم بموته يعيدون ما خالفوه ‪ .‬وان قال ثلاثة‬ ‫من اهل القبلة مات فلان الغائب يوم كذا فلا تنكح زوجته حتى تعتد‬ ‫للوفاة من يوم شهدوا بموته ‪ .‬وقيل من يوم نسبوا اليه موته ‪ .‬ويقتل مقر‬ ‫من اهل القبلة بقتل غائب ‪ -‬وان تعدد ‪ -‬به ‪ .‬ولا يقسم ماله ولا تنكح‬ ‫قتل به ۔ ‪.‬‬ ‫ا ‪-‬ن‬ ‫ولاثة‬ ‫زوجته باقل من الث‬ ‫الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل ‪ .‬او‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫الظهار‬ ‫جزمها بظهر محرم ‪ .‬أو جزث آخر وان بصهر ‪ .‬او رضاع ‪ :‬وهو قيل طلاق‬ ‫الجاهلية ‪ .‬وعصى قيل مظاهرلم يعلق لشيء يفعله ‪ .‬او لا يفعله ‪ .‬فان قال كأمه ‪.‬‬ ‫او مثلبا وقال اردت محة ‪ .‬اوبرا‪ .‬او شفقة ‪ .‬او نحو ذلك دين ‪ .‬واں قال‬ ‫كظهر مشركات فظهار ‪ .‬وان قصد معينة فيمين ان لم تكن محرمته ولوكتاية‬ ‫محاربة كمعاهدات ‪ .‬وان قال كمحاربات وان كتابيات ‪ .‬اوكنساء الرجال‬ ‫فظهار‪٠‬‏ وان قصد ذات زوج بعينها فيمين ‪ .‬وان قال كمزنيته ‪ .‬أو أبيه ؛ أو ابنه ‪.‬‬ ‫أوكامرأة زنى بامها ‪ ،‬او بنتها‪٠‬‏ او كنساء الانبياو‪ .‬أو المرسلين ه اوكالنساء‬ ‫فلان لقبيلة ‪ .‬او رهظ معروف فيمبن ‪ .‬ان‬ ‫فظهار ‪ .‬وان قال كنسا ‪7‬‬ ‫‪٤٠٢‬‬ ‫إتكن فيها محرمته ‏‪ ٠‬وكذا كميتة ‪ .‬او دم‪ .‬اولحم خنزير ‪ .‬او خمر يمين‬ ‫أبا وظهار علها ان شبهت زوجها بعكس من ذكر ‪ .‬وله وطؤها _ وان‬ ‫بل تكفيرها ۔ ولا تخرج بالايلاء بمضى الاربعة قبله أيضآ وان مات عنها ‪.‬‬ ‫كفرت للظهار بعد ‪.‬وكذا ان ظاهر منها وماتت ‪.‬أوطلقها‬ ‫أر طلقها‪ .‬او حرمت‬ ‫او حرمت‪٠‬وقيل‪:‬‏ لا يلزم تكفير ان طلقها‪ .‬او ماتت‪٠‬‏ وان مات بلا عود‬ ‫اليها ‪ :‬هل يلزمه ؟ اولا؟ (قولان) في الاظهر ۔ وان قال ‪ :‬كظهر هلاء‬ ‫لجماعة من ذوات محارمه فواحد ‏‪ ٠‬ويتعدد ان قال ‪ :‬كهذه وهذه ‪ .‬وفلانة وفلانة ‪.‬‬ ‫وكأخته ‪ .‬اعومته ظيهار ‪ -‬وان لمتكن عنده ۔ ‪ .‬وهل ‪:‬ان قال كأيه ‪ .‬او ابنه ‪.‬‬ ‫او قالك هو كأمها } او بنتها ظهار ؟ او يمين ؟ (قولان)‪٠‬‏ والأكثر على ان ‪.‬‬ ‫السرية فيه الزوجة ‪ .‬وقيل يمين كامة لم يتسرها۔وان قال لعبده امراتك عليك‬ ‫كظهر امك عليكه او هعيليك كظهر امي علي فظهار‪ .‬وان قال هي عليك كظهر‬ ‫فيمين ان لم تكن محرمة منه ‪ .‬او من‬ ‫امك علي‪ .‬او كظهر امي عليك‬ ‫البد ‪ .‬والمظاهر لا يرى من زوجته ظبرا ولا بطنا حتى يكفر ‏‪ ٠‬وكذا ‪:‬‬ ‫ان هالى منها طلاقها حتى يراجعها‪ .‬وحرمت على مظاهر ان‪ .‬مس قبل‬ ‫ان بكفر ‪ .‬وخرجت بايلاء وهو طلاق بائن بمضي الأربعة قبله‪ .‬ومن‬ ‫‪ .‬وقيل ان نزع في‬ ‫ظاهر حال وطء‪ .‬او آلى بطلامها‪ .‬او طلقها حرمت‬ ‫القت وتأخر فليكفر عن ظهاره‪ .‬وليشهد على مراجعة طلاقه‪٠‬‏ وقيل ‪:‬‬ ‫بمسك كما هو على حاله حتى يكفر‪ .‬او يشهد ان امكنه في الوقت‬ ‫‪٤٠٢‬‬ ‫فان تقدم‪ .‬او تاخر حرمت ‪ .‬والحالف بطلاقها ‪ .‬او بظهارها لا يجامعها‬ ‫يقدم ۔قيل على الوطء ويحنث نفسه بالنوى‪ .‬ثم يراجعما ان حلف‬ ‫بطلاقها ‪ .‬او يكفر ان حلف بظهارها‪ .‬وقيل يحضر الشهود ويرخي الستر‬ ‫ينه وينهم ثم يطعن طمنة لا يتقدم ولا يتأخر‪ .‬ثمم يرشهادجعلعىتها‬ ‫ان حلف يطلاقها ‪ .‬او يحضز رقبة ثم يرخي سترا دونها فيطعن طعنة‬ ‫ثم يعتقها ان حلف بظهارها‪ .‬وقيل‪ :‬يمسها تاما وبه يحنث‪ .‬ثم يعتق‪.‬‬ ‫او يشهد على المراجعة‪ .‬ومن ظاهر لعبده‪ .‬او بنفسه فأجاز له فلا يجزىه‬ ‫له صوم ‪ .‬ولا اطعام لأن ربه ملك رقبته‪ :‬فان اخرجه من ملكه وان‬ ‫بعتق فلا يمس حتى يكفر عن ظهاره وعلى البائع كفارته ‪ .‬وان بعد‬ ‫اخراجه من ملكه عند من يوجب كفارة الظهار بعد موت من ظاهر منها‘‬ ‫او طلاقها‪ .‬فان كفر الجزأ عن مشتريه“ او عن موهوب له وعن معتق‬ ‫وان كفر العبد بعد العتق ‪ .‬او المنقول اليه اجزأ عن بائعه ‪ .‬وان حلف‬ ‫لعبده بظهار زوجته لا يفعل كذا‪ .‬ثم اخرجه من ملكهث ثم فعل العبد‬ ‫لم يحنث بذلك ولا يلزمه تكفير ‪ .‬وزال حكم ظهار الأول بخروجه من‬ ‫ملكه‪ .‬وكذا ان حلف له بطلاق زوجته لا يفعل ‪.‬او ليفعلن كذا ثم‬ ‫اخرجه ثم فعل وقد مضت الأربعة فلا تخرج امراته تلك بالايلاء وقد‬ ‫زال حكمه بالخروج من ملك الأول ‪ .‬ولا يقع ايلا‪ ,‬بعد خروج وان لنصفه‬ ‫من ملكه ‪ .‬وان باعه‪ ،‬او وهبه ثم دخل ملكه استقبله الايلاء ‏‪ ٠‬فان كان‪.‬‬ ‫في الأول فله الباقي منه‪ .‬وان دخل ملكه بغد انسلاخه استقبل الابلاه“‬ ‫‪٤٠٤‬‬ ‫حتى يدخل كله ‏‪٠‬‬ ‫بلاله‬ ‫تصفقه ف‬ ‫سل ن‬‫ثميدخ‬ ‫جنه‬ ‫منايومخدخلر‪ .‬فا‬ ‫وان اخرجه ثم فعل الشيء ثم دخل ملكه بعد فعله استقبله ‪:‬و لا ينفعه‬ ‫ما فعله العبد في غير ملكه ولا يرثه من الايلاة‪ .‬وكذا ان حلف‬ ‫له بطلاق امراته لا يفعل كذا ثم اخرجه‪ .‬او بعضه ثم فعل فلا يقع ‪.‬‬ ‫وكذا ان اعتقه‪ .‬وان رجع اليه ثم فعل وقع ان لم بفعله عند الأول‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫فان فعله عنده ثم اعاده عندما ملكه ايضا لم يقم عليه الطلاق‪.‬‬ ‫بقع ايضا ان لم يملكه كله‪ .‬وكذا ان حلف له بحريته لا يفعل ‏‪ ٠‬ثم‬ ‫اخرجه‪ .‬ثم ملكه ففعل عتق ان لم يفعله عند مشتريه الأولس فان فعل‬ ‫عنده ثم اعاد بعد ما ملكه الحالف لم يعتق‪ .‬ورخص ان خرج من ملكه‬ ‫ثم دخله ان لا يلزمه طلاق ولا عتق ولا ظهار ولا ايلاء لزوال حكمه‬ ‫الأول ‪ .‬ولا يضره الحلف حين اخرجه ‪ .‬وان حلف له بعتقه لا يفعل‬ ‫كذا ثم اخرج شطره ثم فعل عتق‪ .‬وان حلف بظهار امراته لا يفعل‬ ‫ثم اخرج شطره ففعل لم يقع عليه ظهار ‏‪ ٠‬و كذا ان باعه كله ثم‬ ‫اشترى نصفه ففعل لم يقع‪ .‬وان ظاهر عبد منها ثم اجاز له ربه‬ ‫استقبل الا يلا من يوم الاجازة ‪ .‬وكالظهار الايلاء و الطلاق ‪ .‬وانما تعد المراة‬ ‫عدة الطلاق والايلاء من يوم الاجازة‪ :‬وكذا ان طلق عله احد الشر يكينء اوءالى‪.‬‬ ‫او ظاهر ثم اجاز شريكه حسبت‪ .‬من اجازته ‪ .‬فان مس ثم اجازالشريكءاوالسيد‬ ‫س الزوج ث ثم اجتازحلمرم ‪.‬‬ ‫م ثم‬‫لتمحرم‪ .‬و كذا مطلق زوجة رجل بلا امرزة‬ ‫؛‪‎٥٠.‬‬ ‫لزغمنيا لا تحل له زكاة عتق رقبة اظناهر‬ ‫‪.‬ت‬ ‫«باب»‬ ‫‏‪ ١‬لظها ر‬ ‫كفا رة‬ ‫ولا يصح له صوم‪ .‬ولا اطعام و لا يجزىء قادرآعلى صوم‪ .‬وتحرم ان‬ ‫مست على ذلك ‪ :‬ولا تجزىء مشركة ولا مجنونة ولا معيبة بما ترد به في‬ ‫النكاح كما مر ‪ .‬ولا فاقدة جارحة وان سنا واحدة ‪ .‬ولا ذات شلل ‪ .‬أو عسم‬ ‫زائدة اصبع‬ ‫ان ابطل جارحة _ ولو عن غير ظهار ۔ كدين لازم ‪ .‬وجازت‬ ‫او سن ان لم يمنع انتفاعا‪ .‬وذات قرع‪ .‬او جرحع او اثر سوط ‪ .‬او‬ ‫قرح ‪ .‬او كي ان لم يؤد لفقد جارحة‪ .‬ولا يجزىء جنين في بطن ولو‬ ‫ويقبل ذو اربعة اشهر من يوم ولادته‪ .‬وقيل ذو شهرين ‪.‬‬ ‫ولد حيا‪.‬‬ ‫ولزمت معتقه نفقته حتى يبلغ‪ .‬وجاز له ان يعطيه حقوقه ولو زكاة‬ ‫وتدخر له‪ .‬وان مات قبل بلوغ اطعم مسكينا مكانه حتى يبلغ اترابه ‏‪٠‬‬ ‫ورخص له ان لا يطعم‪ .‬وهل من اعتق من لا يجزئه۔ ولو عن غير‬ ‫ظهار ۔ ناويا وظانا انه يجزئه يمضي عتقه لصدوره منه ؟ اولا؟ لمخالفته‬ ‫نواه؟ او صريحه ؟ فيه (تردد)‪ .‬ومن اعتق صغيرا فتكلم اترابه بعد كبر ولم‬ ‫يتكلم صح عتقه‪ .‬وبطل ان لم تنبت اسنانه‪ .‬وان خرج المعتق حرا ‏‪ ٠‬او‬ ‫استحق ‪ .‬او فسخ شراؤه بما لا يميز بعد مس اعاد‪ .‬ولا تحرم زوجتهك‬ ‫و قيل تحرم مطلقا ويعذر في اثم‪ :‬ويعيد اخرى موسر ان اعتق ثم استحقت‪.‬‬ ‫او خرجى حرة ‪ :‬فان بان ذلك في الايلاء الأول فله الباقي منه‪ .‬فان‬ ‫لم يعد حتى انسلخ من الأول بانت عنه‪ .‬فان بان بعد انسلاخه استأنف‬ ‫آخر من يومه‪ .‬ورخص استقبال من يوم بان فيه وان قبل انسلاخ الأول‬ ‫‪٤٠٦‬‬ ‫اخرى اذ ذاك ‪ :‬فهل يجزئه‬ ‫وان اعتق الموسر فخرجت حرة وعجز عن‬ ‫الصوم؟ اولا؟(قولان)‪ .‬ومن اعتق مغصوبة عليه‪ .‬او آبقة‪ .‬او ما شهدعلى‬ ‫حريتها بزور ‪ .‬او ما لم يجد على رقيتها بيانالم تقبل ‪ :‬فان مس على ذلك‬ ‫اباقة ‪.‬‬ ‫من‬ ‫او رجعت‬ ‫وان اعترفت بعبودية ‪ .‬بمد‪.‬‬ ‫حرمت زوجته‪.‬‬ ‫او من غاصب قبل وطء وانسلاخ الاربعة سالمة اجزأته‪٠‬‏ وحرمت‬ ‫ان كان بعده ‪ -‬ويجدد عتقا بعد انسلاخ ‪ .‬وجوز ذو شلل ۔ وان عن ظهار ۔‬ ‫ومن عنده رقبة ففاجأه عدو فاعتقها فاخذوها‪ :‬فان انفلتت من ليديهم ولم يقبضوها‬ ‫اجزأته ‪ .‬ورخص ان تقدم عتقه القبض ‪ -‬وان لم تنفلت ‪ .-‬وان قتل عبد‬ ‫رجلا ‪ .‬او لزمه حد كقطع يد‪ .‬او رجل قاعتقه ربه ‪ .‬ثم قتل بمن قتل ‘‬ ‫أو قطع اجزأه وغاصب ثمن ان اشترى به فاعتق لم يجز ‪ :‬فان غرم لرب‬ ‫الثمن ‪ .‬او ابرأه قبل وطه وانسلاخ المدة اجزأء وكذا غاصب رقبة ان‬ ‫اعتقها فاجاز مالكها فعله قبل ذلك تجزئه ‪ .‬ولاتصح اجازة بعد وط“ وتحرم‬ ‫به ‪ .‬ويجدد عتقا ونكاحا ان اجاز بعد انسلاخ مع عدم وطه ‪ .‬ومن اعتق‬ ‫ضف رتبة له عتقت كلها واجزأته وان مشتركة ولزم الغرم ‪.‬‬ ‫التكفير بالمتق‬ ‫‪ -‬صح عتق لعتق اربع عن أربع ان قصد بكل‬ ‫(ضل)‬ ‫‪ .‬أو مستحقة‬ ‫حرة‬ ‫واحدة‬ ‫‏‪.. ٠‬وان ‪ .‬بقصد وخرجت‬ ‫بدونه‬ ‫معينة ‏‪ ٠‬ورخص‬ ‫قبل عتقها حرمت ‪.‬‬ ‫واحدة‬ ‫مس‬ ‫اخرى ‪ .‬فان‬ ‫يعتق‬ ‫‪..‬حتى‬ ‫لزمه الكف عنهن‬ ‫ذان مس الكل حرم و خرجين بالايلاء ان اخر عتق الاخرى الى انسلاخ‬ ‫‪٤٠٧‬‬ ‫المدة ‪ .‬ومن ظاهر من امرأتين فاعتق عليهما واحدة ‪ .‬ثم أخرى \ او عجز‬ ‫عنها فصام عليهما بلدها ‪ .‬او اطعم اني لطمقه ‪ .‬ففي ذلك شدة وترخيص‪.‬‬ ‫ومن ظاهر من فاطمة ومريم فاعتق نصف رقبة على كل أجزأته عنالاولى‪.‬‬ ‫وان أخذ أخرى فجزأها كالاولى فبدأ بالأخيرة صح عنهما ‏‪ ٠‬ولا يجزىء موسرا‬ ‫ل يجد شراء رقة غير عتق ‪ .‬ولا عتق مدبرة عن ظهار ‪ .‬ورخص ‪ .‬ولاتديير‬ ‫مؤجل لاقتراب ايلاءعن ظهار ‪ .‬ورخص أيضا‪ .‬ولا عن مظاهر عتق غيره س أو‬ ‫عدم محة‬ ‫صومه ‪ .‬او اطعامه عليه ۔ وان زوجته ‪ .‬وصح ان فعل ممناله فأجاز قبل وطه‬ ‫تكفيرالغير‬ ‫جنون المظاهر وانسلاخ ‪ .‬وان حن فظاهر ‪..‬ثم افاق بعد انسلاخ المدة بانت عنه بالايلاء‬ ‫و المولي والمطلق وحرمت ان مسها في جنونه قبل التكفير ‪ -‬وكذا ان مس مطلقة في حاله‬ ‫قبل ارتجاع ‪ 4‬وتبين ان افاق بعد العدة‪ .‬وكذا ان آلى بطلاقها فجن ولم‬ ‫يفعل حتى مضت الأربعة بانت منه ث وخطبها ان افاق بعد ‏‪ ٠‬ولا يجزىه‬ ‫تكفير ‏‪ ٠‬أو ارتجاع من ولي ‪ .‬او خليفة على من جن بعد ظهار ث اوطلاق ‪:‬‬ ‫لزم عاجزا عن عتق صوم متتابعين ‪ .‬فان صام‬ ‫_‬ ‫(فضل)‬ ‫التكفير بالصوم‬ ‫شهرا فدخله مال اعتق ‪ .‬ويجدد الصوم ان هلك ما دخله من حينه لابتضييع‪.‬‬ ‫ورخص البناء على الاول ‪ .‬وان صام شهرا فاكل نهارا‪ .‬بمرض “ اونسيان ‪.‬‬ ‫او اضطرار بجوع ‪ .‬او اكراه بقتل ‪ .‬او شرب بعطش فهل يجدد؟ او يبني؟‬ ‫ر قولان ) ‏‪ ٠‬وان صام بعضا فاستقبله رمضان ‪ .‬او الاضحى جدد ان ضيع ‘‬ ‫والا( فقولان ‏)‪ ٠‬وقيل في التضبيع (قولان ) ‪ .‬وبنى مم عدمه ‪ .‬وكفر صائم‬ ‫‪٤٠٨‬‬ ‫الاضحى عن ظهار ‏‪ ٠‬وفي الاجزاء والبناء عليه (قولان)‪ .‬وهل يجزىع مسافرا‬ ‫صام رمضان عن فرض ‪ .‬او كفارة ؟ اولا عن واحد؟ (اقوال) تقدمت في‬ ‫ان‬ ‫ظهاره‬ ‫عن‬ ‫وبصومه‬ ‫يسافر‬ ‫ان‬ ‫لمظاهر عشه رمضان‬ ‫ورخص‬ ‫‪.‬‬ ‫الصوم‬ ‫قرب الايلاثث ثم رجع المرخص عنها‪ .‬ومن صام متتابعين ثم علميمال‬ ‫عنده قبل صومه لم يجزئه‪ .‬ولا تحرم ان مس قبل العلم ‪ .‬وان لم يعلم به‬ ‫مد‬ ‫الاوقد هلك جدد صوما ‪ .‬وقيل يجزئه ان اتاه خبره وهلاكه بوقت‬ ‫فراغ من صوم ‪ .‬وان اتاه فيه جدد ‪ .‬ورخص ى وتصدق زوجها في ظهار و ايلاء‬ ‫وارتجاع ‪ .‬ورخص ان قال مثل ظاهرت منك فكفرت بوقت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ومن ظاهر } او آلى‪ .‬أو طلق ‏‪ ٠‬ثم غاب فمكث بعد الاربعة ‪ -‬ان آلى‪٠‬‏ او‬ ‫ان طلق _ تزوجت انشاءت ‪ .‬فان قدم وقد‬ ‫ظاهر ‪ .‬او ثلاثة قروء او اشهر‬ ‫تزوجت ‪.‬و اشهد انه راجعها قبل انقضاء العدة ‪ .‬او كفر قبل الانسلاخ‬ ‫فاتته ومضى نكاحها ‏‪ ٠‬وان قدم قبله واستشهد أدركها‪ :‬وقيل لا ‪ .‬و ان‬ ‫تزوجت وادعى ابلاغاً لها بتكفير ‪ .‬او ارتجاع قبل انقضاء‪ .‬او آنسلاخ بين‪.‬‬ ‫ولا يمين عليها ان لم يبين ‪ .‬واستظهر تحليفها ان لم تتزوج ث ومن صام‬ ‫متتابعين فيما عنده فمس ثم علم بغلط بيوم الى ثلاثة جدد ان لم ييدأ من‬ ‫أول الشهر ‪ .‬وحرمت باكثر من ثلائة ان مس ‪ .‬ورخص في خمسة فما‬ ‫دون ‪ .‬وان علم بالغلط نهارا صام بقيته ولا يعتد به وصام الباقي من غده‬ ‫وفد۔ان اكل بقية اليوم۔صوهه الأول‪ .‬وكذا ان اكل نهارا بعد علم بغلطه‬ ‫‪٤٠٩‬‬ ‫وان علم به في يوم الأضحى صام الباقي من غده ‪ .‬و ان دخله مال في‬ ‫الثلاثة الأيام اعتق وبطل صومه ‏‪ ٠‬وان علم به وعجز عن عتق و صوم في‬ ‫وقت اطعم ستين ‪ .‬وكذا ان صام بعضا ثم ضعف اطعم ‪ .‬ومن صام‬ ‫متتابعين فكان آخرهما مع تمام الايلاء من يوم الظهار ‪ :‬فهل يجزئه صومه ؟‬ ‫أولا؟ ( قولان) ‪ .‬ومن ظاهر من امراتين وعنده رقبة أعتقها عن احداهما وصام‬ ‫عن الأخرى ‏‪ ٠‬وان بدأ بالصوم فسد‪.‬‬ ‫( باب ) _ يطعم عاجز عن عتق وصوم ستين مسكيناغذاء‬ ‫التكفير‬ ‫وعماء ‪ .‬أويعطي لكل مدين مما مر ‏‪ ٠‬ولا يجزىء غذاء دون عشاء كعكسه؛‬ ‫بالاطعام‬ ‫ومن اطعم وان غذائينش او عشائين أجزأه ‪ .‬ومن اطعم عشرة ستة ايامغذاء‬ ‫وعشاء جاز ‪ .‬واستحسن ستين ‪ .‬وصح في اليمين ثلاثة فما فوق ثلاثة أيام‬ ‫‪ .‬ومن اطعم‬ ‫وزيد عاشر وان من كتاييين ‪ .‬ورخص فيه واحد في عشرة‬ ‫ستين غذامهم فماتوا‪ .‬او تفرقوا وعجز عن جمعهم جدد ‪ :‬وان اطعم ستين فيما‬ ‫عنده ثم علم بنقص ثلاثة بغلط ‪ .‬او ممن لا يجزىء وقد مس وجب العزل‬ ‫حتى يطعم ثلاثة اخرى ‪ .‬وتحرم ان مس قبل اطعامهم ‪ .‬وان مضت الاربعة‬ ‫من يوم الظهار قبله ان كان في الايلاء الاول ى اواربعة من يوم علم ان خرج‬ ‫منه بانت منه ‪ .‬ورخص في تجديد ازبعة اخرى من يوم العلم ولو خرج‬ ‫الأول ‏‪ .٠‬ومن علم بغلطه بوقت يطيق فيه صوما صام متتابعين ‏‪ ٠‬وان لم‬ ‫يتمهما حتي دخله مال لزمه عتق مالم تنب شمس الآخر ‏‪ ٠‬ورخص في‬ ‫‪٤١٠٤‬‬ ‫اتمام صومه ان دخله في الآخر ‏‪ ٠‬وقيل ان صام الاكثر لزمه الصوم ‪٬‬وهو‏‬ ‫ارخص ‪ .‬وكذا ان أطعم الأكثر ولا يعذر بالغلط في أكثر من ثلاثة مساكين ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ان علم فيمن اطعم عشرة ء أو أكثر عبيدا أبدلهم ولا ضير ولاتحرم‬ ‫لانه مما لا يميز ‪ .‬ومن أطعم ستين بلا ادام ومس حرمت ‪ .‬ورخص ان‬ ‫بعط‪,‬م ادامهم بعد المس ‪ .‬وان عجز عنهماعطى لغيرهم كما يعطي الكفارات ‪.‬‬ ‫فلا يجزئه ه و ان‬ ‫ثم علم ‪ :‬فان خبزا بزيت نجس‬ ‫وان اطعهم اداما نجسا‬ ‫شعيرا واعطاهم زيتا فلا باس ‪ .‬وليبدلهم طاهرا بعد ‪ .‬ولا تطعم كفارتان‬ ‫لعدد واحد بيوم وجاز بكيل ولو اكثر ۔ ‪ :‬و لياضر وطه بعد‪ .‬كيلى و لو‬ ‫م بؤكل ‪ .‬أو قضي في دين ‪ .‬او أبدل به غيره ث أو وهب ‘ أو تلف ‏‪٠‬‬ ‫ومن زوجت الفا فظاهر منها ثم اطعم مالا يعطى في الزكاة عندنا ولو‬ ‫جاز بمذهبه فلا تمكنه حتى يطعم من جائر عندنا ‪ .‬و رخص ان تدين‬ ‫بذلك وكذا ان قال هي عليهكظهر اخته ‪ .‬أو بنته فكفر يمينا ويرى الظهار‬ ‫فى الام قط فلا تمكنه أيضا حتى يكفر ظهارا ‪.‬ورخص أيضا اتندين‬ ‫هي العالى خطء‬ ‫بذلك ‏‪ ٠‬وكذا ان قال هي عليه كظهر أمه‪ .‬او طالق ما‬ ‫ه‪.‬‬ ‫لب ف‬‫واذ‬ ‫قه ك‬ ‫مدنينها ‪.‬أوما هو الا على صواب من دينه فلا تمكنه بعد لان‬ ‫ورخص لها ان تفوضأمرها الى الله تعالى وتتركه لبغيته لان الطلاق بيده‪٠‬‏‬ ‫ومن م نهي الولي ان يزوج ولينه مخالف يفتنها عن ددينها ويضرها فيديناها‪.‬‬ ‫الايلاه‬ ‫باب ) _ الالف بالله لامرأته لا نفسها يكفر يمينا ان‬ ‫‪٤١١‬‬ ‫مسها متي شاء وهي بذمته على المأخوذ به اذ وجبت بحنث بمس ‪ .‬وجوز‬ ‫تاخيره عنها ‪ .‬ومتى قلنا‪ :‬بانت عنينا به الايلاء ‪ .‬وهو طلاق واحد لايملك‬ ‫رجعتها ويخطب ان شاء ‪ .‬او قلنا‪ :‬مضت فالمراد اربعة اشهر ‪ .‬وان لريمسها‬ ‫حتى مضت بانت ‪ :‬فهل تتزوج الاول متى شاءت بعد الاربعة بلا عدة ؟‬ ‫اوتجب لهكغيره ثلاثة قروم ؟ او أشهر ؟ أو لغيره فقط ؟ أو له لالغيره ؟ وهو‬ ‫الاضعف ‪( . -‬اقوال) عندنا‪٠‬‏ كما قيل ان المولي اذا مضت الاربعة عليه اجبر على‬ ‫الطلاق ث او الفيء ‏[‪ . ]١‬ومن حلف لها بالثه ليامسها ‪ .‬او بطلاقها ‪ .‬او ظهارها‪.‬‬ ‫او بعتق عبده‪ .‬او بماله للمساكين ‪ .‬او بمشي للبيت الحرام فلم يمس حتى‬ ‫اي ولا تطلق عليه لمجرد مضي المدة وهو قول جمهور الامة ‪ -‬وهذا القول‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يناسب ۔ على ما يظهر حرمة هذه الرابطة المقدسة سيما وان الايلاه يحمل علبه‬ ‫النضب غالبا وان كثيرا من الساخطين ذوو عناد واصرار لا تكفي مدة الايلاه‬ ‫في كبح جماحهم بل من طبيعة العنود ان لا يرجع عما صدر منه من تلقاء نفسه وان‬ ‫ندم على ما فرط منه بل ينتظر غيره ان يفاتحه في الشأن‪ .‬هنالك يسهل عليه التراجع‬ ‫عن موقفه لذلك كان هذا القول اوفق بالمصلحة واليق بخطر هذه الرابطة التى يجب ان‬ ‫لاتقطع الا اضطرارا ‪ .‬ويستانس لهذا القول بقوله تعالى عقب آية الايلاء «وان عزموا‬ ‫يدل على ان الطلاق يقع بقول‬ ‫الطلاق فان الله سميع عليم» ‪ .‬نقوله «سميع"‬ ‫لما عرف‬ ‫يتعلق به السمع ‪ .‬ولو كانيتعلق بمضي المدة لكفى قوله ‪« :‬عسايم»‬ ‫من بلاغة القرآن ‪ .‬وان فواصل الآيات تشير الى مادلت عله الجملة السابقة ‪ :‬والله اعلم‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪٤١٢‬‬ ‫مضت بانت ث والقال ‪ :‬هي عليه حرام ‪ .‬او كميتة من محرم شرعا ان‬ ‫علي حرام ان‬ ‫م يمسها حتى مضت بانت منه ث فان مس فمبن ‪ 6‬أأونت‬ ‫فعلت‪ :‬كذا ‪.‬او كميتة ان لميمس حتى مضت لا تخرج عنه ‏‪ ٠‬وان فعلت‬ ‫كفر يمينا ‪ .‬فان مضت ولميكفر فلا تخرج أيضآ۔وان قال ‪ :‬هي حرام ث اوكميتة‬ ‫انا لمفمل كذا ثميمس ولم يفعل حتى مضت بانت ‪ .‬فان مس قبل الفعل‬ ‫فيمين ‪ .‬وان قال هي عليه حرام ونوى طلاقا‪ . .‬فهل لزمه‪ .‬؟ أو تكفير ؟‬ ‫أو كلاهما ؟ ر أقوال) ‏‪ ٠‬ولله عليه ان يمسها } او لا يمسها لا تخرج به ‪:‬‬ ‫ان تركها حتى مضت م ولله عليه ان لم يمسها عتق رقبة لاتبين به أيضا‬ ‫از تركها حتى مضت ‪ .‬وبانت بلله عليه ان مسها وأعتق ان تركها حتى‬ ‫مضت ‪ 8‬وان مسها دون الاربعة لزمه عتق ء ولله عليه ان مسها عتق قبل مس‬ ‫بسنة‪ .‬او بعده بها تبين به اتنركها حتى مضت ‏‪ ٠‬وان مسها دونها لزمه‬ ‫عتق ‏‪ ٠‬ولا تبين بلله عليه ان لميمسها عتق ان تركها حتى مضت ‪ .‬وان مات‬ ‫احدهما قبل مس وجب عتق ‪ -‬وبلله عليه ان لميمسها‪٠‬عتق‏ قبل ان يمسها‬ ‫بسنة ‪ .‬او بعده بها لاشيء عليه ان مسها ‪ .‬وان تركها حتى مضت لم تبن‪.‬‬ ‫وان مات أحدهما قبل المس وجب عتق ‏‪ ٠‬وان كان بين رجل و امرأته‬ ‫مناضبة فعزلها حتى مضت بلايمين وهاجرها بغيظ فلا تبين منه بنلك‪٠‬‏‬ ‫ومن قال لرجل ان وطئت زوجتك فامرأتي طالق فترك وطاها حذرا‬ ‫اتنطلق زوجة صاحبه حتى مضت لاتبين ‪ +.‬وكذا ان‪ :‬حلف له بالله ان‬ ‫لايطاه‪ :‬اوبماله للمساكين فتركها حتى مضت ولم بطأها خوفا من حنث‬ ‫‪٤١٣‬‬ ‫صاحبه لاتبين منه ‪.‬وكذا ان حلفت له باله لا يمسها فتركها اربعة حذرا‬ ‫من حنثها لا تبين ‏‪ ٠‬والحالف لها بالله لايطأها في هذ اليوم ‪ .‬او الليلة ث او‬ ‫البيت س او الثوب تبين منه ان تكرها حتى مضت ولم يطأها في ذلك ولافي‬ ‫غيره ‪ .‬وقيل لا ‪ :‬لان لجهماعها فغيير ذلك ‏‪ ٠‬وبانت ان حلف لها بالله لا‬ ‫يطأها في معلوم من جسدها دون آخر وتركها حتى مضت ‏‪ ٠‬وان ذهبت‬ ‫لأهلها فحلف باللاهيطأها حتى ترجع لبيته فتركها حتى مط‪ .‬ولم ترجع فلا‬ ‫تبين ‏‪ ٠‬وان حلف بطلاقها ان يطأها فتركها حتى مضت ‪ :‬فهل تبين ؟‬ ‫اولا؟(قولان) ‏‪٠‬‬ ‫من حلف بطلاق امراته ان يفعل كذا‬ ‫_‬ ‫« باب“»‬ ‫الحلف بطلاق‬ ‫‪ .‬وان حلف‬ ‫ملهت‬ ‫ر فع‬ ‫ح قبل‬‫ولم يفعل حتى مضت بانت ‪ .‬وان مسها‬ ‫الزودجةعلى‬ ‫الففل‬ ‫بطلاقها ان يفعل كذا ثم فعله ولم يطأها حتى مضت بانت ‪.‬وكذا مظاهر‬ ‫مانع‪ .‬او مرض‬ ‫فنهز‬‫سز ع‬ ‫ب عج‬‫امع حتى مضت بانت منه ‪ .‬فان‬ ‫يرجولم‬ ‫كف‬ ‫شاق ۔ وان منها ۔ او حضع او نفاس‪ .‬او حس كذلك فليشهد انه‬ ‫منع منه فلا تبين حينئذ ‪ .‬وقيل‪ :‬اذا كفر المظاهر س او فعل الحالف ما‬ ‫بسمهظواهر ‪.‬‬ ‫حلف عليه ثم لم يجامع حتى مضت فلا تبين منه اذ لي‬ ‫حلف بطلاقها ان يكلم زيدا وعمرا و خالدا فلم‬ ‫م ‪.‬ن‬ ‫وفير‬‫او مول بعد تك‬ ‫يكلم واحدا حتى مضت بانت بواحدة‪ .‬وقيل بثلاثة ‪ .‬وان كلم لا ثالكا‬ ‫حتى مضت بانت‪“::‬ومن حلف به ان يفعل كذا يوم كذا فله مسها دون‬ ‫‪٤١٤‬‬ ‫اليوم‪ :‬فان كان بينه وبينها اربعة اشهر فلتابين ‪ .‬وان دخل المسمى فمسها‬ ‫فبه قبل الفعل حرمت ‪.‬وان غابت شمسه وليمفعل طلقت واحدا‪ .‬او ما‬ ‫سى ‪ .‬وقيل ان مسها دون اليوم حرمت ايضا‪ .‬وان كان ينه وبينه اربعة‬ ‫ينا فاكثر باونتت ‪.‬طلق ان فعله لا فىذلك اليوم ‪ .‬وحرمت على حالف‬ ‫ب "انت‬ ‫بطلاق ان يفعل كذا فيما بينه وبين يوم كذا ان مس قبل الوفعل‬ ‫منه ان مضت اربعة بينه وبين اليوم ولم يفعل‪ .‬وصح فيما بينه وبين اليوم ‏‪٠‬‬ ‫وان دخل ذلك اليوم ولم يفعل طلقت ان كان فيما دون اربعة اشهر‪..‬‬ ‫ولتاطلق ان نوى ذلك اليوم مثل ما قبله حتى تغيب شمسه ولم يفعل‪.‬‬ ‫ومن اهل عليه شهر فحلف بطلاق ان يصومه فاكل فيه يوما طلقت ‏‪٠‬‬ ‫والحالف به ان يفعل كذا شهر كذا لا يمس‪ .‬دونه ‪ .‬وقيل له ان يمس‬ ‫كما في اليوم ‪ :‬فان دخل الشهر فمسبا فيه قبل الفعل حرمت ‪ .‬وان لم‬ ‫اتىبت شمس الآخر منطهلقت ‪ :‬وان حلف به ان يفعل‬ ‫غل ح‬ ‫بفع‬ ‫كذا سنة كذا فكاليوم والشهر في مس وايلاه فيما دون دخول السنة من‬ ‫الجلف ‪ .‬وان دخلت فان مس قبل الفعل حرمت فان مضت اربعة‬ ‫منها ولم يفعل بانت ‪ .‬وقيل لا حتى تنسلخ كلها وطلقت ‪.‬اذا انسلخت ولم‬ ‫يفعل ‏‪ ٠‬ولا تبين بمضي اربعة منها ولم يفعل لأن السنة كلها اجل للفعل‪.‬‬ ‫ومن حلف به ان يحج وهو فى المحرم‪ :‬فان مضت اربعة ولم يحج بانتس وان‬ ‫لا تبين وما بينه وبين الحج اجل لفعله‪.‬‬ ‫وحق‪..‬يل‬ ‫حج لا في ايامه لم يص‬ ‫بانت ‪ .‬فان تزوجها‬ ‫ومن حلف به ان يقتل فلانا ولم يقتله حتى‪ .‬مضت‬ ‫‪٤١٥‬‬ ‫بعد استقبله الايلاء ‏‪ ٠‬فان مس قبل القتل حرمت‘ وان لم يفعل حتى‬ ‫مضت بانت ‪ .‬ثم لتاحل حتى تنكح غيره‪ .‬فان تزوجته وفارقته ثتمزوجها‬ ‫الأول ‪ :‬فان مضت ولم يفعل فلا تبين‪ .‬وهل تحرم ان مس قبل الفعل؟‬ ‫اولا؟ (قولان)‪ .‬ومن حلف به ان يصوم سنة فبدأ من يومه فصام اربعة‬ ‫اشهر بانت ‪ .‬وقيل بان يصومها كلها ولا تبين‪ .‬فان اكل يوما طلقت ‏‪٠‬‬ ‫وله الوطه ليلا۔ ‏‪ ٠‬ومن حلف به ان يفعل كذا ثم مات قبل الفعل ول‬ ‫تمض اربعة ورثته ث وان ماتت ورثها‪ .‬ومن حلف به ثلاثا ان يفعل كذا‬ ‫ثم مات قبل‪ .‬الفعل فلا ترثه ‪ .‬وان ماتت فعل وورثها‪ .‬ومن حلف كذلك‬ ‫ان تفعل هي ذلك الشيء فماتت قبل الفعل فليارثها ‪ .‬وان مات فعلك‬ ‫حلف كذلك ان يفعل غيرهما كذا‪ .‬ثم مات قبل الفعل‬ ‫م ‪.‬ن‬ ‫وثته‬ ‫وور‬ ‫طلقت مع موته‪ .‬وةيل ان لم يفعل حتى مضت بانت ‪ .‬وان مات الزوج‬ ‫فعل الرجل وورثت ‪ .‬وان ماتت فعل وورثها ‏‪٠‬‬ ‫من حلف بالطلاق ان يأكل ما في وعاء‬ ‫‪.‬‬ ‫«فضل“‬ ‫على شيء معين‬ ‫معين فسبق بأكله ‪ :‬فقيل أن لم يأكله حتى مضت ۔ بانت ‪ .‬وقيل طلقت ان‬ ‫فبقه غيره‬ ‫الى فعله‬ ‫م يكن فيه ما ياكل‪ .‬وان سبق به قبل يمينه ‪ :‬فقير وقع طلاق‪ .‬وفيل ايلاه‬ ‫أن لم يأكله حتى مضت ‪ .‬وقيل لا يقع واحد منها ‪.‬ومن حلف به ان يفعل كذا‬ ‫ففعله غيره وهو ممكن ان يفعله مرة اخرى كغلق باب ‪ ,‬افوتحه ‪ :‬فان اغلقه غيره‬ ‫ففتحه ثم اغلقهلم يبرأ من ايلاء ‪ .‬ومن قال لها ‪ :‬ان لم احبلك فانت طالق فلبطأها‬ ‫‪٤١٦‬‬ ‫مرة‪ :‬فان حبلت كانت زوجته ‪ .‬والا حتى مضت بانت‪ .‬ورخص ان‬ ‫بطأها دون اربعة اشهر مرارا حتى تنقضي ولو كانت ممن لا يمكن ان‬ ‫ان‬ ‫بحبلها ‪ .‬وان مسها فولدت دون ستة من يوم المن بانت ‪ .‬وكذا‬ ‫تحرك دون مدته‪ .‬او اسقطت جنينا مصورا دون اربعة‪ .‬او مضغة دون‬ ‫ذلك من يوم المس فلا يبرئه‬ ‫ثمانين يوما‪ .‬او علقة دون اربعين‪ :‬كل‬ ‫من يمينه فانه كان قبل مسه ‪ .‬فان وقعت نطفة برحم امراة كانت اربعين‬ ‫نطفة ‪.‬ثم علقة الى ثمانين‪ .‬ثم مضغة الى مائة وعشرين‪ .‬فتلك اربعة‬ ‫اشهر فيصور باذن الله تعالى وزيد عشرة لاحتمال ضعف الجنين فينفخ‬ ‫يه الروح‪ .‬وقد قيل‪ :‬اقل ما تضع المراة حملها فيكون حيا ستة‬ ‫اشهر ‏(‪ .)١‬وان ولدت بعدها ث او تحرك بعد اربعة وعشر من يوم المسر ث‬ ‫ار اسقطته مصورا بعد الاربعة‘ او مضغة بعد ثمانين‪ .‬او علقة بعد‬ ‫ارعين من ذلك اليوم فقد اجزأه فيما يقال ‪ .‬وكذا لو ان رجلا تزوج‬ ‫امراة فمسها بيومه فولدت دون ستة‪ .‬او تحرك دون اربعة‪ .‬او اسقطت‬ ‫مصورا‪ ،‬او مضغة‪ 6‬او علقة دون مدة كل فسد نكاحه لسبقه فيها‬ ‫به ‏‪ ٠‬وان لم يكن بها حمل حتى مضت بانت منه ‏‪ ٠-‬ثم تعتد كمطلقة‬ ‫المستمدة من‬ ‫وهي‬ ‫لا‬ ‫كيف‬ ‫بالاتتار‬ ‫هي الجديرة‬ ‫النظر بة الاخيرة‬ ‫هذه‬ ‫‏‪( ١‬‬ ‫قول الصادق المصدوق (ص) ثم لا غرو اذا راينا الطب الحديث يقرها باجماع ‪.‬من‬ ‫مصحصحه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫اساطينه‬ ‫‪٤١٧‬‬ ‫فان تزوجت غيره ثم ولدت ‪ ،‬او تحرك دون المدة لزم الاول وكانت‬ ‫زوجته فثبت انها لم تخرج بالايلاث‪ .‬وان لم يمسها بعد حلفه ان يحبلها‬ ‫حتى مضت تزوجت من يومها ان شات ‏‪ ٠‬وان قال لها ان احبلتك‬ ‫جامعها واحدة واعتزلها حتى تعتد ثلاثة قروث‪ ،‬او اشهر ‪ .‬فان لم تحبل‬ ‫مسها أخرى ثم عزلها حتى تعتد كذلك ‪ .‬فان لم يبن بها مسها اخرى‬ ‫ايضا‪ :‬فان مسها في الاول فولدت دون ستة من يوم المس بعد حلفه لم‬ ‫تطلق بذلك الولد ‏‪ ٠‬وكان قبل وطئه ‏‪ ٠‬وكذا ان تحرك ‪ .‬او أسقطت‬ ‫مصوراء او مضغة ‪ .‬او علقة دون المدة لم تطلق بذلك لسبقه ‏‪ ٠‬فان مسهامرار‬ ‫فولدت بعد ستة من أول‪ .‬او دونها من الآخر حرمت ‪ .‬لاان ولدت بعدها‬ ‫من للآخر ‪ .‬وازمسها مرارا من غير ان تعتد كما ذكر مما يكون بين مس‬ ‫وآخر ولم تحمل فلا تحرم‪ .‬وكره له ان يعيد مسها حتى يتضح انها لم‬ ‫تحمل من مس الآول حذرا ان يطأها حاملا من الأول بعد وقوع‬ ‫الطلاق عليها‪ .‬ومن له اربع فقال لهن ان لم اجامعكن فانتن طوالق ‪ :‬فان‬ ‫تركهن حتى مضت‪ :‬خرجن بالايلا‪.‬س وان مسهن حرمت الثلاثة الأولى‪.‬‬ ‫لا الرابعة التى مسها آخرا فيما يقال ‪ .‬ولعله لم تحرم لانتفاء ما يمس معها‬ ‫دفعة كما حلف عليه ‏‪ ٠‬وحرمت الثلاث لامتناع مسهن كذلك حيث فرق‬ ‫فتامل ‏‪ ٠‬فان عنى بيمينه ان يجامعهن مرارا وحلف عليه بطلاقهن فلا‬ ‫يحرمن ان مسهن ‪ .‬وان قال لكل ‪ :‬ان لم اجامعك فصواحبك طوالق فوطنهن‬ ‫حرمت‪ .‬الثلاثة الأول دون الرابعة‪ .‬لأن كلا منها يصدق عليها انه هنع‬ ‫‪٤١١‬‬ ‫مسها بالنظر الى الرابعة مثلا لانه لم يجامعها وحيث انتفى منع‌مزصواحبتها‬ ‫فان جامعهن حرمن بخلاف الرابعة فانه ل يبق هناك ما يمنع من جماعها حين‬ ‫حرمت صواحبها مع انه يصدق على كل نظرا اليها انهاجومعت فلابحرم جماعها‬ ‫هيوذلك واضح تامل‪ .‬وان مس واحدة وترك الباقي حتىمضت حرمت الممسوسة‬ ‫بالثلاثة ‪ .‬وكذا ان مس اثنتين حرمتا وبانت المتروكتان بمضي اربعة ‪ :‬وان‬ ‫مس ثلائة حرمت ولا تبين الرابعة ان لم يمسها حتى مضت ‪.‬ولا تحرم ان مسها‬ ‫دون اربعة ‪ .‬او بعدها ‪ .‬وكذا ان قال لكل ‪ :‬ان لم اجامع صواحبك فانت طالق ‪:‬‬ ‫خرجن بالأيلاء‪ .‬وان مس الكل حرمت الثلاثة الاولى دون‬ ‫ت‬ ‫ضحتى‬ ‫مركهن‬‫فانت‬ ‫الباقي حتى مضت فكالتي‬ ‫الرابعة التى مس آخرا ‏‪ ٠‬وان مس بعضا وترك‬ ‫قبلها ‏‪ ٠‬ومن له اربع فحلف بطلاقهن ان يتزوج عليهن ‪ :‬فان تركهن لا‬ ‫متزوجا اربعة لشهر خرجن بالايلاث ولا يبرئه ان تزوج عليهن ذلك ‪ .‬ولا‬ ‫بصح نكاح خامسة‪ .‬وان فارقته احداهن ثم تزوج على الباقيات فلا‬ ‫يجزنه لأنه لم يتزوج على كاين ‪ .‬فان مس بعضهن حرم ‏‪٠‬‬ ‫الايلاء قبل‬ ‫ثم‬ ‫بالله لغير زوجته لا يمسها ‪:‬‬ ‫من حلف‬ ‫_‬ ‫«فصل“‬ ‫الزواج‬ ‫زع‬ ‫تزوجها فمسها كفر يمينا ‪ .‬وكذا ان حلف لها اول مرة بماله للمساكينث ‪3‬‬ ‫بوتق‪ .‬او مشي للبيت‪ .‬ثم تزوجها فمسها لزمه ما حلف به‪٠‬‏‬ ‫‪٤١٩‬‬ ‫وان ليمسها حتى مضت بانت منه على قول ‏(‪ ) ١‬وان حلف بطلافها‬ ‫لا يمسها ثم تزوجها فمسها فلا تطلق ‪ .‬وان لم يمسها حتى مضت لم تبن‬ ‫منه ‪ .‬وان حلف بظهارها لايمسها ‪ .‬ثم تزوجها فمسها كفر يمينا‪ .‬وان لم‬ ‫يمسها حتى مضت بانت ‪ .‬وقيل لا‪ .‬ولا ايلاء ولا ظبار ولا طلاق ةبل‬ ‫نكاح ‪ .‬ومن قال علي الظهار ان فعلت كذا لزمته كفارته ان فعله ‪ ،‬وبعلي‬ ‫الا يلاء۔ ان فعلت كذا _ كفارته ‪ .‬وقيل ليس بايلاء الاان عنى الحلف‬ ‫بالطلاق ‪ .‬وان حلف بطلاق هذه المرأة لا يتزوجها‪ .‬اولا يفعل كذا ثم‬ ‫تزوجها‪ .‬او فعفلهه‪:‬ل يلزمه؟ اوط للااق فيما لياملك؟ (قولان ) وكذا‬ ‫العتق ‏‪ ٠‬ومن حلف بطلاق امراة ‪ .‬اعوتق عبد ولم يكن له ذلك و لم يضفهما‬ ‫لنفسه ‪ 2‬او بالطلاق ليافعل كذا ثتمزوج‪ .‬او ملك ثم فعل ما حلف عليه‬ ‫يملزمه طلاق ولاعتق ‪ .‬ومن حلف بطلاق امراته ليافعل ‪ .‬او ليفعلن كذا‬ ‫ثم طلقها ثلاثا‪ .‬ثم تزوجت غيره‪ .‬ثم فارقته فتروجها الاول ‪ :‬فهل يلزمه‬ ‫الطلاق ان فعل؟ اولا يلزمه حنث ولا طلاق بعد الثلاث وقد هدمت ذلك؟‬ ‫(خلاف) ‪ .‬وان حلف ان يفعل جرمت عليه ان مس قبله ‪ .‬وقيل لا ‪ .‬فان ل‬ ‫يفعل حتى مضت لم تبن منه‪ .‬وان حلف بطلاقبا ان يفعل كذا‪ .‬ثم‬ ‫بعد ان تزوجها لزمته‬ ‫من حلف بطلاق من لم تكن في عصمته ثم حنث‬ ‫‏‪))١‬‬ ‫نكاح‬ ‫قل‬ ‫لانه لا ايلاه‬ ‫بمضي ار بعة اشهر فلا ‪.‬‬ ‫حتما ‪ .‬اما ان تين عنه زوجته‬ ‫الكفارة‬ ‫اه مصحح‬ ‫كما اشار اله المصنف نفسه قربا ‪.‬‬ ‫‪٤٢٣٤‬‬ ‫طلقها اقل من ثلاث فتزوجت غيره ‪ -+‬ثم فارقته فتزوجها الأول استقبل‬ ‫لابلاء ‪ :‬فان مسها قبل الفعل حرمت ‪ ،‬وان لم يفعل حتى مضت بانت‪٠‬‏‬ ‫فان تروجها في الايلاه الأول فله الباقي منه ‪ .‬وان بعد انسلاخه استقبله من‬ ‫يوم نكاحها ‪ .‬وان حلف به لا يمسها في السنة الا مرة فليعزم عليه كل‬ ‫بالطلاق لا‬ ‫بلة حتى يبقى اقل من اربعة اشهر مسها مرة ‏‪ ٠‬فاذا دخلت الثانية عزم‬ ‫يمر الامر ةفي‬ ‫السنة‬ ‫كذلك‪ .‬فان لم يمسها حتى انقضت لم تبن ولم تطلق ‪ -‬وان مسها‬ ‫اول السنة ثم تركها حتى مضت قبل تمامها بانت ‪ .‬وان مسها اخرى قبل التمام‬ ‫طلقت ‏‪ ٠‬وكذا من حلف به لايمسها الا مرتين ‪.‬وكذا من حلف به يمسها‬ ‫ولإيسم سنة ولاشهرا عزم عليه كل ليلة ما حيي ولا تطلقولا تبين‪.‬وان مات ولم‬ ‫بانت‬ ‫يمسها ورثته ورثها ان ماتت ‪.‬وان مسها مرة وتركها حتى مضت‬ ‫الخلف وفي الطلاق‪ ,‬الثلاث‪:‬‬ ‫فان مسما اخرى طلقت ‏‪ ٠‬وحصل‬ ‫هل يهدم الابلاء ان تروجها ثانية ؟ اولا؟ ) قولان) وقولهم الطلاق بهدم الايلاء‬ ‫معناه ‪ .‬أنه ان آلى منها فطلقها فخرجت من عدة الطلاق قبل عدة‬ ‫انه طلقها‬ ‫الابلاء فلا تخرج به ‪.‬وقولهم الايلاء لا يهدم الطلاق معناه‬ ‫وآلى منها معا فتمت عدة الايلاءقبل عدة الطلاق فتخرج بهما معا ‏‪٠‬‬ ‫فتكون عنده ان تزوجها بعد على واحدة ان طلقها واحدة ‏‪ ٠‬وتحرم حتى‬ ‫تنكح غيره ان طلقها تطليقتين ‏‪٠‬‬ ‫‪٠ ١‬‬ ‫‪ ١‬لفقد‪‎‬‬ ‫_ الفدا طلاق عند الأكثر ‪.‬فان تبرأت لزوجها من صداقها‬ ‫باب‬ ‫‪٤٢١‬‬ ‫فمات قبل ان يقبل الفداء ورئته ‪ .‬وان رده لها على مراجعة فماتت ولم‬ ‫تقبل ‪ .‬أومات فلا يتوارثان ‪ :‬وان ابراته منه فقام ولم يقبل ثم قبل فالاكث على‬ ‫جوازه ‪ +‬وقيل بالمنع بعد المجلس ولا يكون فداء ‏‪ ٠‬وان قال تبرئي الي منهعلى‬ ‫فداء ففعلت ولم يقبله فلا فداه ‪ :‬وان تبرأت اليه منه عليه[‪]١‬فقال‏ قبلته وحبستك‬ ‫وقع الفداء ‪ :‬وان قبل بعضه وقال حبستك بكذا وقع وسقط ماقبل وبقي لها‬ ‫مام يقبله ‏‪ ٠‬وان ابرأته منه فقال طلقتك واحدة وقبلت الفداء جاز وسقط‬ ‫عنه الصداق وبانت بتطلقتين ‪ :‬وان قال قبلت المال وطلقتك واحدة جاز الفداء‬ ‫وسقط عنه أيضا وبانت بواحدة ولا طلاق بعد قبوله اياه ‏‪ ٠‬وان قال قبل وطثها‬ ‫طلقتك واحدة وقبلت المال بانت بهوابقي الصداق لها ‪ .‬اوقال بعده طلقتك‬ ‫ثلاثا وقلته طلقك ثلاثا وبقي لها ولا فداء بعد ثلاث ‪ .‬وان قالت ‪ :‬ابرأتك‬ ‫من صداقي على ان تطلقني ثلاثا ‪ .‬فقال قبلت المال وطلقتك ثلاثافهو فدا‪..‬‬ ‫وسقط عنه الصداق ‪ .‬وان قدم وأخر القبول طلقت ثلاثا و بقي المال ‏‪٠‬‬ ‫وان قال بعت منك طلاقك بكذا فقبلت ‪ :‬فهل هو فداء وسقط عنه من‬ ‫الصداق مثل ما باعه به وبقي ليا ما فوق ذلك ‪ .‬ؤان اكثر فلا تلزمها زيادة‬ ‫على الصداق له ؟اولا يجوز بيع الطلاق' وليس ذلك بفداء؟ (خلاف) ‪ .‬وان‬ ‫قالت له قبل الوطء ‪ :‬ابرأتك من نصف صداقي ‪ ،‬او ما اصقتني ‪ :‬او مالي‬ ‫عليك ‪ :‬فقيل بقي لها من صداقها ربعه ولا لها غير ذلك ‪ .‬وقيل ان قالت‬ ‫ابراتك من نصف مالي عليك بقي لها الربع ولا يبقي لها شيء ان قالت من‬ ‫‪ )١‬لي واتنبرأت الى الزوج من صداقها على الفذاء الخ‪.. ‎‬‬ ‫‪٤٢٢‬‬ ‫ضف صداقي‪ .:‬أوما اصدقتني ‏‪ ٠‬وان ابرأته منه فاذا هي حرمته فلا فداء‬ ‫ولها صداقها أن مس ‏‪ ٠‬وان قبضته منه فتلف فافتدت به ضمنته ث فان‬ ‫اهلكنه ولم يعلم ثم افتدت منه به صفدت واجبرت على غرمه ث وان علم‌لزمها‬ ‫ح تؤديه‪ .‬ومن اصدق دنانير ‪ .‬او حيوانا ! اواشجارا لم يلزمها رد مااكلت‬ ‫وان كثر في فداث“_ ‪.‬والخراج بالضمان ‪،‬و في النسل (قولان) ‏‪٠‬‬ ‫مغنلة وربح‬ ‫وان نزعت نخلا ءاو شجرا فغرسته بارضها فافتدت منه امسكه فيها ‪ .‬وقيل‬ ‫نرد علبه العوض وتمسكه ‪ .‬وان اصدقها ارضا فغرست بها غروسا ‪ .‬او‬ ‫نت بناه ‪ :‬فان علم بذلك فافتدت منه اخذ الارض ‪ .‬وامسكت هي غروسهاء‬ ‫او بناها فيها ‪ .‬وان لم يعلم اخذ الارض وما فيها واعطاها قيمة ذلك ‪ .‬وقيل‬ ‫هو مخير في امساك الارض دون غرس وبناء وفي أخذ الوض ‪ .‬وان كان‬ ‫الفرس والنقض من الارض أخذها وما فيها بلا رد شيء لها والحكم على‬ ‫ذلك ان رده لها غلى المراجعة ‏‪٠‬‬ ‫ابرأت‬ ‫‏[‪ . ]١‬فان‬ ‫!لصداق‬ ‫بععضض‬ ‫ب‬ ‫الخلع فداء‬ ‫‪--‬‬ ‫(باب)‬ ‫يلزمها غرمه له ان م تقضه له فى‬ ‫زوجها منه لأ بفدا‪ ,‬ع ثم افتدت منه به‬ ‫‏‪ ١‬الخلع فداء‪ .‬وهل الفداء فسخ ‪ .‬اوطلاق ؟ الذي ذهب اليه جابر بن زيد انه‬ ‫‪ -‬وهو عين ماذهب‬ ‫فخ لاطلاق قال ‪ :‬الفداف ليس بطلاق ولو فاداها عشرا‬ ‫اليه شيخه ابن عباس ‪ ،‬ومشهور مذهب أحمد ‪ :‬يدلله انه (ص» أمر التي قا۔ لها ‪== :‬‬ ‫‪٤٢٢٣‬‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬ابراتك من صداق امرأتك فلانة فقبل ذلك منها على الفداء‬ ‫طلقت ى فان أجازت لرمها‪ .‬وكان الصداق له بالفداء ‪ .‬لاان لم تجز وهي‬ ‫علي صداقها ولزمه الطلاق بائنا بقبوله فلا يتوارثان في العدة ‏‪ ٠‬فان ارادا‬ ‫رجعة جددا نكاحا ‪ .‬وجوز فيها بلا تجديد ‪ .‬ومن تزوج كطفلة فابراته‬ ‫من صداتها على الفداء فقبله لزمه الطلاق بائنا ولها صداقها ‏‪ ٠‬ويلاصحفعل‬ ‫طفلة كمجنونة ولا افتداء ولي ‪ .‬او خليفة لهما بصداق اذا لم تجيزاه بعد‬ ‫== اتر دين حديقته ؟ قالت وزيادة ‪ .‬قال النيء (ص) اما الزيادة فلا ‪ .‬امرها اتنعتد‬ ‫بحيضة ‪ :‬قال الخطابي ‪ :‬في هذا اقوى د ليل لمن قال ‪ :‬ان الخلع فسخ وليس بطلاق اذ‬ ‫لو كان طلاتا لم يكتف بحيضة للعدة ‏‪ ٠‬واستدل القائل بانه فسخ انه تعالى ذكر‬ ‫في كتابه الطلاق فقال ‪ « :‬الطلاق مرتان » ثم ذكر الافتداء ثم‪ :‬قال «فان طلقها فلا‬ ‫الافتداء طلاقا لكان الطلاق‬ ‫تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» واوكان‬ ‫النى لاتحل له الا من بعد زوج هو الطلاق الرابع ‪ .‬وهذا الاستدلال يروى عن‬ ‫قال ‪ :‬نعم ينكحها‬ ‫ابن عباس فانه ساله رجل انه طلق امرأته طلقتين ثم اختلعها‬ ‫فان الخلع ليس بطلاق ‪ 0‬ذكر الله الطلاق في اول الآية وآخرها والخلع فيما بين‬ ‫بمعروف ‪ .‬او تسربح‬ ‫فامساك‬ ‫الخلع بشيء ‪ .‬ثم قال ه«الطلاق مرتان‬ ‫فلس‬ ‫ذلك‬ ‫باحسان ‪ .‬ه ثم قرأ «فان طلقها فلا تحل له من بد حتى تنكح زوجا غيره » ‪.‬‬ ‫قال العلامة الصنعاني صاحب سبل ااسلام‪ :‬وقد قررنا انه ليس بطلاق في منحة‬ ‫النفار حاشية ضوء النهار ووضحنا هناك الادلة وبسطناها فليرجع اليها من شاء ‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪٤٢٤‬‬ ‫لوغ ‪.‬او افاقته‪ .‬وان افتدى لطفلة ابوها به فلم تجزه بعد البلوغ اخذته‬ ‫من زوجها ورجع به على الاب ‪ .‬وقيل فعله عليها جائز تام وعليه الغرم‬ ‫لها‪ .‬وجوز عليها غيره ان رأى صلاحا لها ‪ .‬ولا يلزم طفلاؤ او مجنونا فداء‬ ‫ولا يصح منهما قبول ولا طلاق واں بخليفة‪ .‬او ولي‪ .‬ومن امر رجلا‬ ‫ان يتروج عليه امراة بمعلوم ففعل باكثر لا بعلم الآمر حتى مس ضمن‬ ‫لامور ما زاد ‪:‬فان وقع فداء اخذه الزوج منه ولزم رده لها في‬ ‫الارناع‪. .‬وقيل لا تدخل تلك الزيادة في الفداء‪ .‬ولزمها ما أخذت منه‬ ‫بمعلوم ففعل باقل و‬ ‫وليها‬ ‫امرت‬ ‫نقط والمضمون انما هو لها‪ .‬وان‬ ‫تعلم حتى وطئت ضمن النقص ولا يدخل في فداء ان وقع وهو ليا‬ ‫ما‬ ‫فحملها‬ ‫ولا يجوز الا بنشوز ‪ .‬وجوز بدونه‪ .‬ومن تغلب على زوجته‬ ‫لا تطيقه من تضييع حقوق وضيق معيشة وسوء معاشرة حتى افتدت منه‬ ‫م بحل له أخده فيما عند الله ۔ وان جاز في الحكم ولزمه الرد ان تاب‪.‬‬ ‫ولا يحل لها اخذ الصداق كذلك اذا نشزت واساهت عشرة‪ .‬وترده ان‬ ‫تابت ‪ .‬وحرم على الزوج اخذ زائد على ما اعطى من صداق ان وقع فداء‬ ‫عند الله‪ .‬وان ادعت استكراها منه على الفدا" به بين عدم اكراهه ولا‬ ‫بجده‪ .‬وان مرض فانتدت منه فمات في مرضه لم ترثه‪ .‬وجاز عليه‬ ‫الفداء ان ابرى؛ ولا يرثها ان مانت ‪ .‬وان مرضت فافتدت منه ثم عوفيت‬ ‫جاز عليها ‪-‬فان ماتت فيه اخذ الاقل من صداق وارث ‪ .‬وقيل يجب له‬ ‫الصداق۔وان كثر۔فعلْ الاول ان كان اقل مما يتحصل له في ارثه ‪.‬في‬ ‫‪٤٢٥‬‬ ‫متروكها وصداقها اخذ الصداق فقط ‪ .‬وان كان المتحصل اقل منه اخذ‬ ‫الأقل ويحسبعه ماعليه من الصداق ويدفع الباقي‪ .‬للوارث‬ ‫وان تساويا اكتفى بالصداق وان لم يصدقها شيئا ‪ .‬ثم افتدت منه قبل الحر‬ ‫فماتت _ وان كتاية ‪ .‬اوامة ۔ جاز الفداء وهو بائن ولا يعطي شيئا ولا‬ ‫سقط عنه‬ ‫يرث" وان ابرأه رب امة من صداقها في مرضه ثم مات‬ ‫صداقها ان وسعه ثلث ماله‪ .‬والا فيقدر ما وسعه الثلث ‪ .‬وقيل سقط عنه‬ ‫جميعه مطلقا اذبه مطلقا خرجت من تحت الزوج‪ .‬وان كان من ورثة‬ ‫ربها لم يضره ذلك في ارثه منه‪ .‬ومن تزوج امة بمسمى فمسما ثم‬ ‫افتدت منه باذن ربها جاز وسقط عنه الصداق‪ :‬فان اراد هو والسيد مراجعة‬ ‫جازت ‪ .‬وان وقع فداء باذنه ثم اخرجها من ملكه وجب التجديد ‪ .‬وقيل‬ ‫تصح الرجعة وان بعد موت سيدء وليجدد ان ورثها منه بعد الفداء فباعها‬ ‫ثم وقع‬ ‫تزوجها بمعلوم ثم بيعت قبل مس‪.‬‬ ‫او وهبها‪ .‬او اعتقها‪ .‬وان‬ ‫عند مشتر ثم فاداها من زوجها بصداقها لزمه نصف ما وجب له و لا يدخل‬ ‫في الفداء ما و جب للبائع‪ .‬و قيل على المشتري كل مافاداها به ‪ .‬وان مست ثم‬ ‫بيعت ثم فاداها مشتر يها بصداقها المعلوم فلا شيث عليه لأنه للبائع ولا‬ ‫يدخل في الفداء‪ .‬وقيل لزم المشتري فيغرمه من ماله ان فاداها‪ .‬ومن‬ ‫قال لا يلزمه غرمه لا تصح رجعتها عنده ووجب التجديد ‏‪ .٠‬وان تزوجها‬ ‫‪٤٢٦‬‬ ‫بمعلوم فأبرأه ربها منه على الفداء ثم اخرجها من ملكه قبل القبول‬ ‫ثم قبله لزمه طلاق بائن وبقي الصداق لمخرجها من ملكه ‏‪ ٠‬ومن تزوجت‬ ‫تبدا بمعلوم فسها‪ .‬فافتدت منه به باذن ربه جاز‪ .‬وان باعه بعد الفداء‬ ‫انه فلا يراجمها‪ .‬بل يجدد ان شاء‪ .‬وقيل تصح بان يعطبها شيا‬ ‫براجمها به‪ .‬وان مات ربه بعد الفداء فورثته‪ .‬ثم اخرجته من ملكها لم‬ ‫نصح اتفاقا ووجب التجديد ‪.‬‬ ‫مراجعة الفداء‬ ‫من طلق ‪ .‬ثم فنادى ‪ 4‬ثم اراد رجعه قدمها‬ ‫_‬ ‫«باب“‬ ‫على رجعة الطلاق ‪ .‬ولا يصح عكسه ‪ .‬وتحرم ان مست بذلك بلا تجديد‬ ‫تقديم الفداء ‪ .‬وصحت باشهاد في عدة على رد صداق لها وقبول ورضى‬ ‫منها عند الأكثر ‪ .‬وقيل يجب تجديد النكاح وان في عدة‪ .‬وانما اشترط‬ ‫في مراجعة الفداء رضى المراة دون مراجعة الطلاق‪ .‬لأن الفعل في الطلاق‬ ‫من الرجل وحده فكان كذلك في المراجعة عليها بخلافها في الفداء لأنه‬ ‫انما وقم بهما معا فكانا مشتركين فيها ايضاؤ ولا تصح امارة‪ ,‬او خلافة‪.‬‬ ‫ار وكالة في مراجعة مطلقا ‪ .‬وجازت ف نكاح وطلاق وفداء ‪ .‬وفي شهادة‬ ‫الطلاق فقط ‏‪٠‬‬ ‫اهل الجملة في المراجعة ( اقوال ) ثالثها الجواز في مراجعة‬ ‫وقيل فيهما‪ .‬وقيل بالمنع مطلقا‪ .‬والآجل من الصداق ان وقع به فداء‬ ‫ثم رجوع‪ :‬فهل على اجله كما في العقد ؟ او على الحلول ان لم يبين عند‬ ‫المراجعة انه مؤجل؟ (خلاف)‪ .‬وكذا ان شرطت عند الفقد امر طلاقها‬ ‫‪٤٢٧‬‬ ‫يدها معلقا لمعلوم كما مر ثم افتدت ثم روجعت ‪ :‬فهل باق يدها ؟‬ ‫او زائل ان لم تشترطه عند الرجوع ؟ (قولان)‪ .‬والعاجل اذالم يكن الأمر‬ ‫بيدها عند العقد فشرطته عند الرجوع وشرط الزوج تاجيل الصداق لمسمى‬ ‫يؤخر فلكل شرطه‪ .‬وهل يصح اشتراط الزيادة ‪ .‬او النقص على الأول عند‬ ‫ارتجاع؟ او الزيادة فقط ؟ اولا كل منهما (اقوال) ‪ .‬ومن راجع وزاد على الأول‬ ‫فطلق قبل فس لزمه الصداق لها ونهدف الزيادة‪ .‬وقيل كلاهما ‪ .‬وان‬ ‫طلقها قبله تطليقتين لزمتاه ‪ .‬ومن جدد نكاح مفتدية في عدة بجديد جاز ‪:‬‬ ‫فان طلقها فيها قبل مس فلها كل الصداق‪ .‬وقيل من الآخر مثل الأول‬ ‫بقيمته ‪ .‬او مثله ‪ .‬ونصف الفضل ان كان يفضل على الأول‪ .‬وان تزوجها‬ ‫فطلقها تطليقتين قبل مس لزمه ما طلق‪ .‬وان جدد بعد عدة بجديد ثم‬ ‫طلقها كذلك قبله ايضا لزمته واحدة ولها نصف الصداق‪ .‬ويجب التجديد‬ ‫لمفتدية قبل مس‪ ،‬وتحرم ان وطئت بارتجاع ‪ .‬ومن تزوج بمعلوم وشهود‬ ‫ثم فاداها بمعلوم‪ .‬ثم راجعها بين ايديهم ثم اشهدتهم على الصداق جاز‬ ‫ان يشهدوا لها عليه به ويخبروا بالفداء والارتجاع ‪ .‬وتخبر كذلك بدعوتها‪.‬‬ ‫ورخص ان يشهدوا لها بالصداق يلا ذكر فداء وارتجاع ‏‪ ٠‬ولا يشهدوا لها‬ ‫به ان فاداها بعض منه ‪ .‬وكذا في الارتجاع‪ .‬ويشهدون ان وقع بتام فيهما‬ ‫ولا يشهدون بالصداق الا ان حضروا للنكاح والفداء والارتجاع ‪ 6‬ولهم‬ ‫‪٤٢٨‬‬ ‫ان يشهدوا لها به باقرار الزوج لها عليه كذا بالصداق واقراره بالفدا‪٧‬‏ والرد‬ ‫على الرجعة وان لم يحضروا للنكاح والفداء‪ .‬ويخبروا باقرارها به ايضا‬ ‫يده‬ ‫وبدكروا المراجعة ويشهدوا بالنكاح ان جحده احدهما ‏‪ ٠‬وان هلك‬ ‫اعطاها شيتا على ارتجاع فتقبله ان رضيت ‏‪٠‬‬ ‫مراجعة‬ ‫الشظلاق‬ ‫هل تصح مراجعة مطلقة بائنا في عدة باذنها‬ ‫‪.‬‬ ‫« باب“»‬ ‫تنكح آخر و يجدد‬ ‫او وان بدونه ؟ او لا تصح ؟ وهو ثلاث حتى‬ ‫ان شاث ؟ او واحدة ولزم ۔ وان في عدة ۔ ؟وهو المأخوذ به ‪( .‬قوال )‪ .‬ومن‬ ‫طلق بائنا نم جدد بجديد في عدة ‪ .‬ثم طلق قبل مس تطليقتين لزمتاه‬ ‫ولها كل الصداق ‪ ،‬وقيل نصفه‪ .‬وبعد العدة واحدة وتحتم النصف ه وصحارتجاع‬ ‫لمطلق اقل من ثلاث فيها وان بلا اذنها ‏‪ ٧‬او كرهت آ وان تزوجها بعدها‬ ‫ثم طلقها تطليقتين قبل مس لزمته واحدة ولها النصف ‏‪ ٠‬وجاز تجديد‬ ‫ائم مقام ارتجاع في عدة بجديد ‪ .‬ولزمه ما طلق قبل الوط" وليس لها‬ ‫فير الصداق الأول‪ .‬ولا يصح ارتجاع مطلقة قبل مس ‪ .‬ولا تلزمها عدة‬ ‫وحر مت انمست بذلك ‪ .‬ومن طلق واحدة ‪ .‬ثم راجع واشهد انهاعنده بواحدة‬ ‫ثم مسها لم تحرم عليه وتفوته التطليقة في الحكم وقد شدد في ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان طلقها تطليقتين واواشهد انها عنده بهما لم تجز مراجعته‪ 2‬وله ان يشهد‬ ‫انها عنده بواحدة ان لم يمسها‪ .‬وتحرم به عند بعض‪ .‬ورخص فيها من‬ ‫‪٤٣٩‬‬ ‫شدد في الاولى وان ادعت طلاقا وانكر ثم قال للشهود اشهدوا ان كان‬ ‫الأمر على ما قالت فهي عندي على تطليقتين لم يصح ارتجاعة على انكار‬ ‫حتى يقر بالطلاق ‪ .‬وكذا في فداء ان ادعاءه وجحدته ‪ .‬وان اقرت له بانقضاء‬ ‫عدة ‪ .‬ثم بنفيه ابطلت صداها !ن قالت ذلك تقبله‪ .‬ولا يحرم عليها الازواج‬ ‫بعد انقضاء وان روجعت ثم قالت قد انقضت وهي لم تنقض الا بعد‬ ‫ارتجاع ابطلته ايضا وحرم عليها ازواج الدنيا‪ .‬و قيل على الاولى وهمنذ‪,‬‬ ‫ازواج الدنيا والآخرة ‪ .‬والظاهر انها تتخلص بتوبة وابراه زوج ذمتها بطلاق‪.‬‬ ‫تنقض فراجعها ثم زعمت انقضاهها ل تصدق الاتوبة صادقة‬ ‫وان قالت ‪:‬‬ ‫ان ظهرت فيجب العزل ‪ .‬لا في الحكم ‪ .‬ولا تصدق منكوحة بعد عقد‬ ‫غلطا ممكنا‬ ‫ان ادعت عدم انقضاء بعد اقرار به في الحكم ان لم تدع‬ ‫ف العدة لا بحيض ‪ .‬و لا تمكن مطلقة واحدا نفسها للزوج ان ادعى‬ ‫مراجعة ان لم تعلم بها‪ .‬ولا لحالف بطلاق‪ ،‬او ظهار ان يفعل حتى تعلم‬ ‫انه فعل ولا تصدقه ولو امينا‪ .‬ولا تمنع حالفا بظهارها لا يفعل حتى‬ ‫تعلم انه فعل وتصدفه فيه وفي الطلاق ان قال‪ :‬لم افعله‪ .‬وان حلف‬ ‫بواحد منهما لا تفعل هي كذا فلا يصدقبا ان قالت ‪:‬لم افعله ‪ .‬ورخص‬ ‫في امينة متولاة ‪ .‬وان به ان تفعل كذا فلا يقربها حتى يعلم انها فعلت‬ ‫ولا يصدقها ان ادعته ولو امينة‪ .‬وكذا حالف به لمعين ان يفعل كذا ‪.‬‬ ‫او ليافعله فلا يصدقانه ولا يتقاربا حتى يعلما أفعل ام لا ‪ .‬ورخص ان‬ ‫قال ‪ :‬م افعل ولكن ان تغيب عنهما فلا يتماسا حذرا ان يفعل قبل مسهما‬ ‫‪٤٢٣٤‬‬ ‫ولا يعلمان فيكون بعد وقوع الطلاق‪ .‬ومن له اكثر من واحدة فطلقهن‬ ‫اقل من ثلاثة فجمعهن فيه فله الجمع‪ .‬اوالتفريق في الارتجاع‪ .‬ويفرق‬ ‫فبه افنرق في الطلاق۔ وان طلق واحدة لا بعينها‪ .‬او نسيها حقق لكل‬ ‫يراجعهن بتفريق‪ .‬وان‬ ‫طلقة ‪ .‬وقال‪ :‬ان لم تكن هي المطلقة اولا ثم‬ ‫وقع بين زوجين كلام فظن هو وقوع الطلاق به فاشهد انها عنده بتطلقتين‬ ‫ثم علم عدمه لم تحرم وفاتته واحدة في الحكم ‪ .‬ومن طلق زوجته واحدة‬ ‫فاشهد انها عنده بائنتين لا بلفظ تطليقتين لم تصح مراجعته وحرمت ان‬ ‫مسها على ذلك‪ .‬وفيه بحث ان قال ذلك باثر اشهاد على ارتجاع‬ ‫لظبرور المراد ‏‪٠‬‬ ‫الاحصان‬ ‫«باب“ _ يحصن الحر البالغ المسلم العاقل السالم من عيب‬ ‫حرة كذلك وتحصنه وان لم يتماسا‪ .‬وقيل بشرطه ‪ .‬وبحصن الأمة ولا تحصنه‬ ‫وتحصن حرة عبدا ولا بحصنها ‪ .‬ولا طفل ولا مجنون بالغة وعاقلة ‪ .‬ولا‬ ‫كتابية مسلما ويحصنها ‪ .‬وتحصن أمة عدا و بحصنها‪ .‬كمشرك ومشركة‬ ‫وبحصن مفتول وبجبوب حرة وتحصنهما ‪ .‬ولا يحصن عنين ومستأصل زوجة‪.‬‬ ‫وفي الحصي (قولان) ‪ .‬ولا تحصن الرتقاء حتى تعالج ‪ .‬وهل تبقى المرأة‬ ‫حصة ولو بعد موت زوج ‪ .‬أو طلاقه ‏‪ ٥‬اولا ؟ (قولان) ۔ وكذا الرجل‬ ‫وتحاصنا في عدة رجعي بلا ريب ‪ .‬والخلف بعد انقضائها ‪ .‬وتحاصن مشرك‬ ‫ومشركة ان اسلما وان لم يتماسا في الاسلام ‪ .‬وقيل بشرطه‘ والعبد والأمة‬ ‫‪٣١‬‬ ‫كذلك بعد عتق ث واحكام العبيد والاحرار واحصانهم مختلفة‪ .‬ومن ثم‬ ‫شرط المس على الثاني فيهما‪ .‬وان تزوج مسلم كتابية ‪ .‬او أمة ثم اسلمت ‪.‬‬ ‫او عتقت فلا تحصنه ان لم يمسها بعد اسلام ‪ .‬اوعتق ‪ .‬وكذا حرة تحت‬ ‫عبد عتق ‪ .‬ومن تزوج فمس فاذا هي محرمته فلا يتحاصنان ‪ .‬واں ارتد‬ ‫الزوجان ثم رجعا فمحصنان وان لم يتماسا بعد الرجوع ‏‪٠‬‬ ‫«باب» _ ان رمى حر بالغ مسلم زوجته كذلك بزنى‬ ‫اللنلان‬ ‫لاعنها ‏[‪ . ]١‬وان رمته جلدت الحد ثمانين ‪ .‬ومن لاعنها فاذا هي حرمته‪.‬‬ ‫اوذات زوج جلد الحد ان ل تصدقه فما رماها به ‪ .‬وصح لعان مطلقة ف‬ ‫عدة ‪ .‬وقيل لا وان فيها‪ .‬ولا بعد ثلاث ‪ .‬او تحريم‪ .‬او بينونة اتفاقا وجلد‬ ‫الرامي الحد ‪ .‬وان رمى كتاية ‪ .‬اوأمة جلد اربعين وفرق بينهما‪ .‬وكذا ان‬ ‫رمى عبد حرة‪ .‬اوامة‪ .‬وجلد كذلك رامي طفلة ‪ .‬اومجنونة بلا تفريق عصمة‬ ‫ولا يصح لعانهما كمن قبلهما‪ .‬وهل يتوارث متلاعنان ان مات احدهما قبل‬ ‫تمام اللعان ؟ اولا؟(قولان) ‪ .‬ومن لاعن ثم رجع حد وفرقا ابدا‪ .‬وهل يفرق‬ ‫بينهما ان رماها ثم رجع قبل ان يلاعن؟ اولا؟ (قولان) ‪ .‬وان شهد على امراة‬ ‫النصرانة تحت‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لهن‬ ‫‪ :‬اربع من النساء لاملاعنة‬ ‫( ص ) قال‬ ‫‏‪ )١‬وعنه‬ ‫‏‪ - ٢‬اليهودية تحت المسلم ‏‪ - ٢‬الحرة تحت المملوك ‪ :‬‏‪ _ ٤‬المملوك‬ ‫المسلم‬ ‫اه مصححه‬ ‫‏‪ ١‬لحر ه ‪.‬‬ ‫تحت‬ ‫‪٤٣٢‬‬ ‫زنى ثلاثة ورابعهم زوجها فهل يلاعنها ؟ ويحد الثلاثة ؟ اوهو لجوزهم فترجم؟‬ ‫ار لابلاعنها ؟(خلاف) ‪ .‬ولزم ملاعنا امراة حاملا ما ولدته قبل المدة من وقت‬ ‫لا مابعدها ‪ .‬ولا تتزوج ملاعنة ‪ .‬ولا خارجة بتحريم ‏‪ ٠‬ولا‬ ‫اللعان‬ ‫ذات زوج ارتد ى او حرم من زوج ان كن حوامل حتى يضعن ويعتددان بعده‬ ‫ثلاثة قرو‪ .‬اذ خروجهن فرقة بلا طلاق ‪ .‬اوموت والنص ورد بالوضع‬ ‫فهما ‪ .‬وقيل غير‪ .‬ذلك ‪.‬‬ ‫متى تحل‬ ‫لا تحل المطلقة ثلاثا وان بايلا‪ . .‬اوفداء لمطلقهاء‬ ‫‪.‬‬ ‫«باب“»‬ ‫المطلقة ثلانا‬ ‫حتى تنكح غيره نكاحا تاما لاتدليس فيه بتذاوق عسيلة كل ‪ .‬وحلت بعد‬ ‫س او فداء‪ .‬او خلع للاول ‪ :‬وكانت عنده ثلاث‬ ‫فراق منه۔ وان بخيار‬ ‫ويبدمها الزوج اتفاقا ‪ :‬وفيما دونها (خلاف) ‪ .‬وهل تحل له ان مسها الثاني‬ ‫فيما دون فرج ؟ اولا ؟ (فيهتردد)‪ .‬والراجح انها لا تحل ‪ .‬ولعن محلل ومحلل‬ ‫ومحلل له بقصد التحليل ‪ .‬وحرم على الشهود والولي ان علموا ‪ .‬ولا تحل‬ ‫للأول به ‪ .‬وهل توبة المحلل في طلاقها؟ او حبسها؟ (قولان)‪ .‬فان تزوجها‬ ‫وهددا ورد معروفهما ولا يفرق بينهما ومن راجع ء‬ ‫الارل بذلك هجرا‬ ‫او تروج مفتدية منه ثلاثا قبل ان تنكح غيره هجرا كذلك بلا تفريق أيضا‬ ‫لوجود الخلف ‪ .‬وسن الفداء كالطلاق واحدا في طهر لم تمس فيه ‏‪ ٠‬وان‬ ‫خلا بها الثاني بعد عقد عن المجلس والشهود واثبتا وطثا فافترقا حلت‬ ‫للاول ‪ .‬وقيل تحل بعد خلوة ولو باقرارها به فقط ‪ .‬ولا تحل بنكاح طفل‬ ‫‪3‬‬ ‫او مجنون ‪ .‬او عنين ومستأصل ‪ .‬وحلت بمفتول ومجبوب ‪ ،‬و في الخصي‬ ‫(قولان) ولا بوطء في رمضان نهارا من حاضرين ى او اعتكاف ‪ .‬اواحرام !‬ ‫او في حيض" اونفاس ‪ .‬او في ايلاء ‪ .‬اوظهار قبل تكفير ‪ .‬وتحبس أمةوان تحت‬ ‫تاسفلرااها حتى تنكح‬ ‫يدهم‬ ‫حر ‪ -‬بتطلقتين حتى تنكح غيره ‪ .‬وان اشتراها بع‬ ‫غيره ‪ .‬ومن طلق زوجته ثلاثا فلا يزوجها لعده‪ .‬اوطلقها عنه كذلك فلا‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫ينكحها لنفسه حتى تتزوج ‏‪ ٠‬ورخص فيهما ؤ ولا يهدمكتابي ثلاثا‬ ‫يحلل كتاية لمسنم‪ .‬ولاعبد ‪ -‬وان لامة ‪ .-‬ورخص في تحليله حرة لعبد‪.‬‬ ‫ولاسيد امة لزوج بتسر ‪ .‬وجوز‪ .‬وان طلق مشرك فشركه بمزيل عصمة‬ ‫ف الاسلام ‏‪ ٨‬او في دينه ‪ .‬ثم اسلما فلا يتزوجها حتى تنكح غيره ‏‪٠‬‬ ‫وجب تمتيع مطلقة بانتفاء مس وفرض‘‬ ‫«باب»‬ ‫لاشوتهماإء او احدهما وتدركها بعد انقصاء العدة ‪ .‬فان مات احدهما فيها‬ ‫ورثه الآخر بلا تمتيع لها‪ .‬ولا لخارجة بتحريم‪ .‬ولا لمراجعة في عدة‪.‬‬ ‫ولا لمفتديه وان شرطتها عند فدا‪ ..‬وجوزان شرطتها ‪ .‬و في الملاعنة و البائنة‬ ‫ولا ارث‬ ‫بايلاء (قولان) ‪ .‬وتدركها بائنة وذات ثلاث وان في يوم الطلاق‬ ‫بينهما بموت وان في عدة‪ .‬والمتعة بمعروف على الموسع قدره و على المقتر‬ ‫لامة وكتابية اقل من حرة مسلمة ‪ .‬وزوجة عبد دون زوجة‬ ‫قدره ‪ :‬وهي‬ ‫حر بقدر مال ربه بنظر العدول ‪ .‬ويجبر على قيمة‪ .‬لا على ثياب ولا‬ ‫تجزىء فيها محاللة بعد عدة و قبل تقويم‪ .‬وكذا كل مرجوع اليه‪ .‬ورخص‬ ‫؛‪‎٤٣٢‬‬ ‫ذلك ‪ .‬وتدركها بائنة عند وارث زوجها بعد موته ان احيتها في حياته ‪.‬‬ ‫ووارثها عند الزوج ان احيتها كذلك ‪ .‬وان طلق غني رجعيا ‪ 6‬او فقير ثم‬ ‫وقع فقرا وغنى عند انقضاء العدة اعتبر التمتيع حال يوم انقضاثپا ‪ .‬لا‬ ‫بوم الطلاق ‪ .‬وجازت متعة ذات رجعي ۔ وانفي عدة ۔ ان تراضيا و لها ربحها‬ ‫ان اتجرت فيها‪ .‬وان راجعها فها‪ .‬او حرمت‪ ،‬او مات أحدهما‪ .‬او فاداها ردتها‬ ‫وربحها له ‪ .‬او لوارثه و لها عناؤها‪ .‬و ان متع غني في عدة ثم افتقر عند انقضائها‬ ‫ردت له ما بينهما وزاده لها ف المكس ‪ .‬واعتبر فى البائن والثلاثة يوم الطلاق‬ ‫زاد المال بعده' أو نقص ‪ .‬ومن طلق أمة و احدا فباعها ربها في عدة متع‬ ‫مشتربها ‪ .‬وان اطلع على عيب كان بها قبل الشراب ردها وأمسك المتعة‬ ‫لانها الفلة والخراج بالضمان ‪ .‬وكذا ان وهبها ‪ .‬اأوعتقها في العدة فهي لمن‬ ‫وهبت له ‪ .‬او للمعتقة ولاسيد الأول ان طلقت بائنا ‪ .‬اوتطليقتين ثم بيعته‬ ‫او وهبت‪ .‬او عتقت ‪ :‬وكذا من طلق على عبده رجعيا ثم أخرجه ممنلكه‬ ‫فايلمدة ثم انقضت فعلى من نقل اليه ‪ .‬او المعتق‪٠‬‏ و على البائع فيالبائن‬ ‫والثلاث ان أخرجه فيها ‏‪٠‬‬ ‫نفقة المطلقة‬ ‫وسكناها‬ ‫وكسوتها‬ ‫جعي‬ ‫ر‬ ‫ذات‬ ‫نفقة‬ ‫لزمت‬ ‫_‬ ‫“‬ ‫» باب‬ ‫تضع‪.‬‬ ‫فنتط حي‬ ‫بائنا ‪ -‬نفعة‬ ‫طلقت ثلاثا ‪ 6‬او‬ ‫و لحامل ‪ -‬وان‬ ‫العدة ‪.‬‬ ‫زرجها ف‬ ‫وعلى ولدها من‬ ‫وليها ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫مالها ‏‪٤‬‬ ‫قل و ضعها بل ف‬ ‫ولا تلزم وارثه ان مات‬ ‫تنقل‬ ‫حرمت ۔ من‬ ‫او‬ ‫بوم ولادته ‪ .‬وللزوج ان يمنع حاملا ۔بانت منه‪.‬‬ ‫‪٤٢٥‬‬ ‫ولها عليه مع نفقة مسكن‬ ‫بلادها ببعد من بلده ان ارادته حتى تضع‪.‬‬ ‫ايضا لا كسوة‪ .‬وهل لحرة حامل بانت من عبد نفقة للوضع؟ اولا ‏‪٠ ٢‬‬ ‫(قولان)‪ .‬ولها على العبد ان عتق‪ .‬ولا نفقة لأمة حامل ان بانت وان‬ ‫من حر عند الأكثر ‪ .‬وقيل عليه نفقتها‪ .‬وعلى العبد بعد عتقهبما حتى‬ ‫تضع‪ .‬وان بانت امة حامل من حر وعتق حملها فلا نفقة لها ‪ .‬وان‬ ‫وهب ربها حملها فاعتقه الموهوب له فلا نفقة لها عليه‪ .‬وان وهب السيد‬ ‫الحمل تامعتق الأمة ولم يعتق رب الحمل حمله فعليه نفقتها حق تضع‬ ‫لا على السيد والزوج‪ .‬ومن اعتق سرية حاملا‪ 6‬او اشترى امة فخرجت‬ ‫ه‪-‬و مما لا يميز ۔‬ ‫وئها‬ ‫او علم بفسخ شرا‬ ‫س اتوحقت‪.‬‬‫حرة حاملا مناه ‪.‬‬ ‫انفقها للوضع ‪ .‬والمسافر ان طلق ولم تعلم وهي تمون من ماله زعمته زوجها‬ ‫قامت على ذلك كثيرا ثم قدم لم يلزمها رد ماتمون به منه قبل العلم‬ ‫بالطلاق ولزمه عناؤهها‪ .‬وان مات في سفره ولم تعلم غرمت من يوم مات‬ ‫مطلقا لأنه مال الورثة ‪ .‬وكذا الأمة ان دبرها ربها لموته ثم سافر ومات‬ ‫غرمت ما اكلت بعد عتق وان لم تعلم ولها عناؤها على وارثه ث ولا يلزم‬ ‫واضعا لزوجها ارضاع ولدها ان امتنعت وقبل من غيرها‪ ،‬و تجبر بضرب‬ ‫بلا عدد ان لم يقبله حتى ترضعه ولو كانت بعصمته ‪ .‬والخلف في غير الأم‬ ‫ان لم يقبل غيرها‪ :‬هل تجبر؟ اولا؟‪ .‬ولها اجرة ان طلبتها عاندلزوج‬ ‫ولو كانت في عصمته‪ .‬او لولدها على الراجح ونفقة الرضيع حتى يفطم ‏‪٠‬‬ ‫ويجبر برد ولد لأم ان طلبت رضاعه ولو قبل غيرها‪ .‬وبابقائه عندها في‬ ‫‪٤٣٦‬‬ ‫صغره حى يطيق الذكر لبس ثيابه وغسل يديه ‪ ،‬والأئشى حتى تنكح ولو‬ ‫بلفت ان لم تسترب ‪ .‬ومن وهب عبدا رضيعا لزم امه ارضاعه ان لم يقبل‬ ‫غيرها‪ .‬وكذا ان باعه ‪ .‬ويؤخذ بائع كواهب بذلك ‪ .‬ولا كذلك في الأنعام‬ ‫والبهمائم‪.‬‬ ‫(ا‪)١‬‏ تعتد مطلقة حائض‪ .‬ثلاثة قروث ‪ .‬وآيسة‬ ‫‪.‬‬ ‫« باب“»‬ ‫كصنيرة ثلاثة اشهر ‪ .‬وحامل لوضع‪ .‬والمتوفى عنها اربعة اثهر وعشرة‬ ‫لغيت شمس الآخر‪ .‬او ابعد الاجلين ان كانت حاملا ‪ .‬واعتبر الاخير‬ ‫في وضع ‪ .‬والامة المتوفى عنها نصف الحرة ‪ :‬وان طلقت فحيضتان وطلاقان‬ ‫‏‪ ( )١‬فائدة ) ذكر الشيخ اطفيش رحمه اه في شرح النيل الصفة التي ينبغي ان‬ ‫تكوزعليها ‪-‬حال العدة‪ -‬كل من الرجع۔ة والبائن والمتوفى عنها زوجها فقال ‪ « :‬تتزين‬ ‫الرجهية لزوجها ‪ .‬ولا تخرج من يتها الا لما لابد منه ث ولاتخرج البائن ‪ .‬ولا تتزين‬ ‫بكحل ‪ 0‬اوسواك ‪ .‬اوخضاب الالعذر ‪ .‬ولا بغير ذلك ‪ .‬ولاتؤاكله ‪ .‬اوتشاربه ‪.‬‬ ‫ولاتتزين المتوفى عنها زوجها كذلك ‪ 0‬ولا تخرج الا ها‬ ‫ولايتداخلان الاباذن ‪_ .‬‬ ‫لابد منه ما لم تتم العدة ‪ .‬وتلبس الثوب الاسود لانه علامة الحرن ‪ .‬ولاتلبس خاتما‬ ‫ولاسوارا ث اوخلخالا ولو نحاسا ‪ .‬ولاتدخل حماما ‪ .‬ولاتطلي جسدها بالنورة ‪ .‬ولا‬ ‫تطيب ‪ .‬ولاتتبخر بالطيب ‪ .‬ولاتمشط بدهن مطيب ولابحناء ولابكتم ‪ .‬ولابما يختمر‬ ‫زوجها‬ ‫كبيرة ‪ .‬حرة اوامة ث مسلمة اومشركة اذا توفى‬ ‫في راسها صغيرة او‬ ‫اه مصححه‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫الموحد وتجبر علئ‬ ‫‪٤٣٧‬‬ ‫بجبر ى او شهر ونصفه‪ .‬والكتاية ثلك حرة مسلمة‪ .‬وقيل مثلها وديتها الثلك‬ ‫اتفاقا ‪ .‬وطلاق حرة _ وان من عبد ۔ ثلاث ‪ .‬وامة ۔ وان منحر ۔طلاقان عندنا‬ ‫وعايهن العدة ‏[‪ ]١‬وان مات زوج امة‪ .‬ثم عنقت‬ ‫فان الطلاق بالنساء ف‬ ‫دون شهرين وخمسة ايام اتمت لاربعة وعشر ببناء ‪ .‬ومن طلقت‬ ‫بن ثابت‬ ‫‏‪ )١‬وبه قال ابن مسعود والامام علي وابو حنيفة ‪ .‬وقال ابن عباس وزيد‬ ‫ومالك والشافمي ‪ « :‬الطلاق بالرجال والعدة بالنساه» وهو الذي يوجبه النظر‪ .‬ذلك‬ ‫ان الطلاق لما كان من حق الرجل وفي يده فالاولى ان يعتبر به والانشاً عن ذلك محذور‬ ‫هو سوق الحر والعبد _ وينهما ما ينهما ‪ -‬بعصا واحدة في الحكم ‪ .‬وؤ‪ .‬هذا اجحاف‬ ‫بحقوق الحر وهدر لكرامته ‪ .‬وان العدة من شأن المراة فاللائق ان تكون على حسب‬ ‫وصفها وطبق بنات عمها تمييزا للحرة عن الامة والكتابية ‏‪ ٠‬والحق ان لكل منهن صفة‬ ‫تميزها عن غيرها فلا يمكن ان نسوي بينهن بحال ‪ .‬ثم ان هذا القول ينصف كلامن‪.‬‬ ‫الرجل والمرأة ويحترمه في دائرته ‪ .‬وهو العدل الذي صلح عليه امر الدنيا والآخرة‪.‬‬ ‫لايقال ان التسوية التي فررت منها قد وقعت فيها الاتراها حصلت في الطلاق ؟ قلنا‬ ‫ذلك من تعارض الحقوق فلا بد للخروج من مأزقه من ترجيح احد جانبي الكرامة‪:‬‬ ‫كرامة الرجل الذي كان الطلاق من حقوقه وكرامة الحرة التي تحاول بجذع الاف‬ ‫عدم تسويتها بالامة والكتاية فكان الرجل الجدير بالاعتبار لان الله فظه على المرأة‬ ‫قال تعالي ‪ « :‬الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض » ولقوله ‪:‬‬ ‫« وللرجال عليهن درجة » على انهذه التسوية لم تكن من قبل الزوج حتى تشمئز‬ ‫منها بل هي من الشارع الحكيم الذي ساوى بينهن في التأديب لاتحاد موجبه ‪ :‬وما‬ ‫اه مصححه‬ ‫الطلاق الاتاديب الهي في الجملة !‬ ‫‪٤٣٨‬‬ ‫رجعيا فحاضت اقل من ثلاثة ‪ .‬او مكثت اقل من ثلاثة اشهر ثم مات‬ ‫عنها انتقلت للمتوفى عنها بلا بناه ‪ .‬وان طلقت امة ۔ و ان باتنا۔‪ .‬ثم عتقت‬ ‫في العدة انتقلت به للحرة ‪ .‬وان بلفت طفلة فيها اعتدت ثلاثة قروث‬ ‫لا ببناه ‪ .‬وكذا بالغة تحيض ان طلقت ى ثم ايست فيها فثلاثة اشهر بدونه‬ ‫ايضا وعدة امة صغيرة ۔ ان طلق ۔شهر ونصفه ‪ .‬فان عتقت دونه اتمت‬ ‫يناء۔ ثلاثة‪ .‬وان بلغت قبل مضيها جددت من يوم البلوغ ثلاثة قروء‬ ‫من الموت عدة الوفاة ‪ :‬فان بان بها‬ ‫بدونهث فان مات عنها دونها جددت‬ ‫حمل تربصت اقصى الاجلين ‪ .‬وهل حد الاياس خمسون سنة؟ او ستون‬ ‫تقدم ‏‪ ٠‬وجاز‬ ‫‪-‬وهو المختار‪-‬؟ او سبعون؟ او خمسة وخمسون ؟(خلاف)‬ ‫فيه اهل الجملة ‪ .‬وان اعتدت مطلقة حائض ثلاثة اشهر ولم تتم فيها‬ ‫لالة قرو‪ .‬فظنت ذلك يجزنها فتزوجت فسد ‪ .‬وحرمت ان مست ‏[‪ . ]١‬وان‬ ‫جاوزت ستين ‪ ،‬ثم رات دما كعادتها صامت وصلت ‪ .‬وان طلقت فاعتدت‬ ‫الأقراء ‪ .‬و ياتيها الدم باوقاتها بطل نكاحها ايضا ان تزوجت بذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رفع الى عمر بن الخطاب رضي اللثه عنه امراة تزوجت في العدة فضربها عمر‬ ‫وضرب زوجها بالمخفقة ضربات و فرق بينهما ‪ .‬ثم قال (ض) ‪ « :‬ايما امراة نكحت‬ ‫في عدتها ‪ :‬فاذا كان زوجها لم يدخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الاول ثم‬ ‫ان الآخر خاطبا من الخطاب ‪ .‬وان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها مسن‬ ‫الاول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان ابدا ‪ :‬ولها مهرها كاملا بما اتحل من‬ ‫اه مصححه‬ ‫فرجها‬ ‫؛‪‎٩٣‬‬ ‫انقضت‬ ‫حتى‬ ‫من ذوج فتربصت‬ ‫وحرمت ان مست به‪ .‬وان افترقت‬ ‫عدتها‪ .‬او زادت عليها ولم تعقدها بنية فقيل‪ :‬لا تتزوج حتى تعتد بها‬ ‫لفرضها‪ .‬ورخص اذا انقضت و لو بدونها‪ .‬ولا تصدق بانقضائها باقل من‬ ‫تسعة وعشرين يوما عند معنبر الأقراء بالحيض ولا باقل من تسعة وثلاثين عند‬ ‫معتبرها به وبالطهر معا _ وهو المختار ‪ -‬وتصدق دات ارتجاع ان قالت طهرت‬ ‫قوطت ‪ .‬وان طلقت اقل من ثلات فتر بصت سنة‪ .‬او اكثر‬ ‫اتس‘ ا‬‫او حض‬ ‫فمات مطلقها فزعمت عدم انقضائها ورثته فى الحكم ‪ .‬وورثها ان ماتت كذلك ‪.‬‬ ‫ندب لتحرج ان لا يأخد ارثه من مطلقة حائض‬ ‫_‬ ‫«فضل“»‬ ‫ما ينبغى ان‬ ‫يتنزه عنه من‬ ‫بعد مضي تسعة وعشرين يوما الا ان ظهر ولا تحسب من عدتيها‪.‬‬ ‫المطلقة‬ ‫ارث‬ ‫حيطه ‪ :‬طلقت فيها بدعة وفاتت عن مطلقها وزال التوراث بينهما وحلت‬ ‫لغيره بمرور بديها من تحت قدمها من غسل ثالثة بماء‪٫‬‏ طاهر س او بتيمم‬ ‫بتراب كذلك ان عجزت عند الأكثز ان لم تضيع تطهرا حتى خرج‬ ‫مع اهل‬ ‫الصلاة ‪ .‬وبه جاز وطء وطلاق ‪ .‬وعن ياسين اختلفت‬ ‫وقت‬ ‫الجبل في مطلقة حائض حاضت حيضتين فحبست عنها ثالثة وقاربت اياسا‬ ‫قالوا لا تتزوج حتى ترى الثالثة اتويأس قتعتد ثلاثة اشهر ‪ .‬وقلت تتربص‬ ‫تسعة ثم ثلاثة وتتزوج ان شاءت‪ :‬وفي حائضة ثلاثا رات ‪,‬طهر ثاكة‬ ‫قلت تفوت بافاضة الماه على راسها وقالوا لا حتي تجيز كما مر‪ .‬وفى‬ ‫معسر عليه بنفقتها قلت يقال له انفق‪ .‬او طلق وقالوا لا يؤمر بالطلاق‬ ‫‪٤٤٠‬‬ ‫يجبر على النفقة ليتخلص ان شاء به‪ .‬وهل تفوت حامل بوضع الأول؟‬ ‫و بالآخر ۔ وبه حل النكاح۔؟ (قولان) وتفوت وتحل باسقاط علقة ‪ .‬او‬ ‫مضغة ‪ .‬وقيل لا تحل الا بمصور ‪ .‬وان مات في بطن امه واستعصى عن‬ ‫الخروج واشرفت على الهلاك ‪ :‬فهل جاز ادخال يد اليه وان من رجل‬ ‫] ‏‪[ ١‬‬ ‫؟ اولا ؟ (قولان (‬ ‫اجنبي ‪ -‬واخراجه منه لضرورة‬ ‫‏‪ )١‬مسألة توليد الحامل اذا اشرفت على الهلاك يجب ان لايباشرها الاطبيب ‪ .‬او‬ ‫قابلة و ليس لاحد من عموم الناس _ وان محرما لها _ ان يباشر ذلك اللهم الا‬ ‫اذا نقدا وخف هلاكها لانه يوشك ان يوبق بدل ان يعتق والحال حال انقاذ‬ ‫ان‬ ‫على ان الحزم يوجب على اولياء الحوامل _ محافظة على النفس البشرية‬ ‫يمرضوهن على القوابل المتخصصات قبل اجل الوضع ليراقبن تطورات الجنين ووضعيته‬ ‫فيسعفنهن بما يسهل عليهن الوضع لا ان يهملوا امرهن حتى اذا ما احاط بهن الخطر‬ ‫هرعوا الى وسائل الانقاذ مضطرين وما كل مرة تسلم الجرة ‪ .‬او تنقذ الحرة ‪.‬‬ ‫عرطة للاهمال‬ ‫فكم من ام اسرة ذهبت ضحية اللامبالاة وتركت ورا‪:‬ها صغارها‬ ‫والشقاث يتضاغون ‪ .‬وليس هذا من الورع في شيء ‪ - .‬هذا وقد تعرض شارح النبل‬ ‫رحمه الله الي هذه المسألة فاجاز للاجنبي ان يباشر توليدها ولا تحرم بهزه المباشرة‬ ‫كما اجاز للقابلة ان تدخل يدها لتسوية الولد اذا عسر خروجه والى الوعاء لتخرجه‬ ‫مصححه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا عسر‬ ‫أه ‪ .‬والدين يسر‬ ‫‪٤٤١‬‬ ‫‏[‪ ]١‬وطلاق السنة واحدة بطهر لم تمس فيه‪:‬‬ ‫_‬ ‫«باب“‬ ‫في الطلاق‬ ‫فمن اراده اعتزلها طهر حتي تحيض ثم تطهر ثم يطلق واحدة ‪ .‬فان‬ ‫شاء اخرى طلقها اذا اغتسلت من حيضتها ثم اذا اغتسلت من اخرى‬ ‫طلقها ثالثة ان شاه ثم تحيط واحدة ثم تتزوج ‪ .‬و به تحل للاول ‪.‬‬ ‫وغير الحائض يعتزلها شهرآ ثم يطلقها لدخول آخر ‪ .‬فان شاء اخرى طلقها‬ ‫اذا انسلخ ثم اخرى لانسلاخ آخر وتنكح ث وقيل تعزل في حيض وتطلق‬ ‫بعد غسل وغير الحائض من اول شهر ‪ .‬وقيل بعد غسل ولومضى من طهرها‪.‬‬ ‫اشوهرها ايام بلامس ‪ .‬وقيل يجب باول طهر ث او شهر ‪ .‬وغير مدخول بها في‬ ‫كل وقت غير حيض كحامل ‪ .‬وعصى مطلق فيهث فان تاب راجع وطلق‬ ‫للسنة‪ .‬وصح نكاح وارتجاع ولوفي حيض“ او نفاس ‪ .‬وعصى مطلق اكثر‬ ‫من واحدة ولزمه ما طلق !ن سبق مس ‪ .‬وقيل مطلقا ان طلق بكلمة ‪.‬‬ ‫وبانت غير مدخول بها بالاولى ان تعددت ‪ .‬وان تزوجها بعد ‪ .‬كانت عنده‬ ‫بتطليقتين ‪ .‬وبانت بواحدة ان طلقها ثنتين وكانت عنده ان تزوجها بعد‬ ‫واحدة ‪ .‬ولاتطلق غائبة حتى يعلم انها في وقت جائز فيه طلاقها‪ .‬وقيل‬ ‫‏‪ )١‬الطلاق ثلاثة اقسام ‪ :‬طلاق سنة وهو ان يطلقها طاهرة من غير جماع ‪ 6‬أو‬ ‫حاملا قد استبان حملها ‪ -‬وطلاق بدعة وهو ان يطلقها في حال الحيض او في‬ ‫طهر قد جامعها قيه ولا يدري احملت املا‪ - .‬وطلاق ثالث لاسنة فيه ولا بدعة‬ ‫اه مصححه‬ ‫وهو ‪ :‬طلاق الصغيرة والآيسة وغيب ‘ المدخول بها ‪.‬‬ ‫‪٤٤٢‬‬ ‫طالق ‪..‬‬ ‫ثم ) طهرت فات‬ ‫بكتب الها ذا جاءك كتابي هذا ثم حضت‬ ‫من‬ ‫وانة‬ ‫طالق ‪ .‬وتطلق ' صغرة‬ ‫فانت‬ ‫طهرت"‬ ‫ثم‬ ‫اخرى‬ ‫حضت‬ ‫ثم اذا‬ ‫الصلاة‪.‬‬ ‫مانع‬ ‫به ف‬ ‫مامور‬ ‫يدها ولا‬ ‫امرها‬ ‫رجع‬ ‫ممن‬ ‫ولانطلق‬ ‫اول الشهر‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫من‬ ‫او اكثر‬ ‫ان قال لها كلما طلقتك فانت طالق ثطملق لرمته في الطشلاق‬ ‫«باب“» ‪-‬‬ ‫ايضا‬ ‫اخرى وكلما وقع عليك طلاقي فانت طالق ثم طلق لزمته ثلاث ‪ .‬و ۔ بكلما‬ ‫اكلت نصف رغيف فانت طالق وكلما اكلت 'رغفا فانن طالق فاكلت رغيفا‪-‬‬ ‫ثلاث ايضا‪ .‬وبطلقتك نصف تطليقة وثثها وسدسها ثلاث أيضا‪ .‬وبنصف تطليقة‬ ‫و بثلثها و ربعها وسدسها وخمنْها على الحسان وجنرر مال يتم ‪.‬‬ ‫واحدة ف الحكم‪.‬‬ ‫وكذا ان قال نضفا وثلثا وربعا وخمينا بلا اضافة ‪".‬وواحدة بنصف‬ ‫طلقة كما مر ‪ .‬وثنتان ان قال ثلاثة انصاف تطليقة‪ .‬او اربعة انصاف ‪.‬‬ ‫وثلاث بخمسة انصاف م او ستة ‪ .‬و بنصف تطليقتين اثنتان ث وبثلاثة انصافهما‬ ‫‪.‬‬ ‫و غر بت‬ ‫ثلاث ‪ .‬وبكلما طلعت شمس وغربت فانت طالق ‪ -‬واحدة اذا طلعت‬ ‫ثم اخرى اذا وقعا‪ .‬ثم ثالثة اذا وقعا ‪ .‬وبطلقتك _ كما قال الله ۔ ثنتان ‪.‬‬ ‫وقيل ثلاثة ككل الطلاق‪ .‬وبطلقتكف ان شاء الله ‪ .‬اوالا ان يشاء الله‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬حسنه‬ ‫باكثر الطلاق نتان ‪ .‬وباصغره' وأعظمة" و أكبره ‪ -‬واحدة‬ ‫‪.‬‬ ‫واحدة‬ ‫موتك ‪.‬‬ ‫او‬ ‫‪.‬‬ ‫قبل موتي‬ ‫طالق‬ ‫‏‪ ٠‬أ وطلقت“ ‪ :‬نمن حينها بأنتت‬ ‫وافحشه‬ ‫واحه‬ ‫اوفلان بلا اجل ‪ .‬وكذا العنق وان اجله بشر فلا يمسها بعدء فان ممر"‬ ‫‪٤٤٣‬‬ ‫ثم عاش ى او عاشت‪ ،‬او فلان حتى جاوز الشهر لم تحرم ‏‪ ٠‬وكره مسها على‬ ‫ذلك حذرا من وقوعه بعد طلاق ‪ .‬ولا تبين بمضي اربمة بلا مس ‏‪٠‬‬ ‫وقيل تبين ‪ .‬وقيل يجبر بطلاقبا وحرم عليه تعطيها ‪.‬وقيل تطلق‪ .‬من‬ ‫ساعتها وترثه ان مان و لم تتم عدتها في التالي لموته ان قال قبل موتي بشهر‬ ‫وورثها ان ماتت وعاش بعدها شهرا‪ .‬وان مات قبله ورثها ان لم تكن في‬ ‫لمدة التي طلقت فيها قبل موتها‪ .‬وبأنت طالق ‪ -‬قبل موتي بشهر ان لم يمسها‬ ‫فمات عدم ارثهاله‪ .‬وان ملتت ورثها ان عاش بعدها شهرا ‪ .‬وان مات قبل‬ ‫انسلاخه بعدها لم يرثها‪ .‬وكذا‪ .‬ان قال‪ :‬انت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر‬ ‫ويلمسها فمات لم ترثه ويرثها ان مانت وعاش بعدها شهراء و ان مات‬ ‫بعدها قبل مضيه لم يرثها ‪ .‬وكذا ان قال قبل موتك ‪ .‬او فلان بشهر فماتت‬ ‫يرثها ‪ .‬وان مات ورثته ان عاشت بعده شهرا‪ .‬او عاش فلان بعده اكثر‪.‬‬ ‫وان مات دون الشهر بعد الزوج لم ترثه ‪ .‬وان ماتت ورثها ان عاش فلان‬ ‫ترثه ان قال قبل موتي بشم‪ .‬ساو بيوم‬ ‫ق ىيل‬ ‫بعدها شهرا‪ .‬و ان مات طل‬ ‫وقت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!ضرار‬ ‫طلاق‬ ‫وهو‬ ‫ان قال انت طالق‪ .‬ان كلمت ا فلانا و‪ .‬فلانا‬ ‫«باب“»‬ ‫اع‬ ‫‏‪ ١‬نو‬ ‫ف‬ ‫الطلاق ايضا‬ ‫وفلانا بواو طلقت ثلاثا ان كلمت‪ . .‬وان كلمت واحدا فواحدة وهكذا ‪.‬وان‬ ‫قال ‪ :‬فواحدة ان كلمتهم كواحد ‪ .‬ومن له ثلاث فقال ‪:‬ان كلمث فلانا‬ ‫ان كلمه ‪ :‬وبأو واحدة | وليختر‬ ‫فامرأتي فلانة طالق ‪ .‬وفلانة وفلانة بواو طلقن‬ ‫‪1‬‬ ‫من شاء فيوقعه عليها قبل ان يكلمه ‪ .‬أو بعده ‪ .‬وبان‪ .‬طلقتك فانت طلاق‬ ‫لزمته اخرى ان طلقها ‏‪ ٠‬والا فلا تطلق ‪':‬وبان لم اطلقك فانت طالق ثم لم‬ ‫يطلقها حتي مضت فبينونة وحرمان ان وطتها ‪ .‬و ‪-‬بكلما ل اطلقك فانت طالق ۔‬ ‫ثلاث من حينها ‪ .‬و بان كان في بطنك غلام فانت طالق_واحدة ‪ .‬وان كان‬ ‫فيه جارية فاثنتين فولدتهما_ ثلاث وبان كان ما في بطنك الخ عدم الطلاق ان‬ ‫ولدتهما‪ .‬و ۔ بان كان ما ف الجوالق برا‪ .‬اوذرة فانت طالق فاذا هما فيها معا۔‬ ‫عدمه ايضا۔ وبان ولدت غلاما فانت طالق واحدا ‪ 0‬وان جارية فضعصفه‬ ‫فولدتهما ۔ واحدة ان سبق الغلام وضعفها ان سبقت الجارية ‪ .‬وبانت طالسق‬ ‫امس _ الطلاق من حنه‪ .‬و‪-‬بغدا۔ عند طلوع فجره ‪.‬وجاز مسها قله وتوارثا ان‬ ‫مات احدهما وان ثلاث ‪..‬‬ ‫من طلق في مرضه ثم مات في عدتها فيه و رثته‬ ‫‪.‬‬ ‫« باب“»“‬ ‫طلاق المريض‬ ‫و نحوه‬ ‫۔ ولو طلقها ثلاثا واعتدت عدة الطلاق لا الوفاة ‪ .‬وقيل ليس لها ميراث‬ ‫ان طلقت ثلاثا_ولو في المرض‪ .‬ومن تزوج امرأة في مرضهم ثم اعثل‬ ‫فطلقرا ؤ علته ومات قبل‪ .‬ان يمسها ورثته لانه طلقها ضرارا ولها نصمف‬ ‫الفرض ولا عدة عليها‪ .‬والمقعد والمفلوج ونحوهما كالصحيح فيه ‪ .‬وطلاق‬ ‫السكران واقع ومحكوم عليه به ‪ .‬لا المجنون ۔ ولا يلزم مبرسما خولط في‬ ‫عقله ‪.‬والاصم والابكم اذا نشئا مع قوم يعرفون بالاشارة ما يريدان جاز‬ ‫عليهما ماصنعا من طلاق ونكاح‪ .‬او غيرهما ‪ :‬والاعجم اذا تلجلج لسانه بالطلاق‬ ‫‪٤٤٥‬‬ ‫لا يلزمه اذا لم يتبين بحروف يتم بها الكلام ‪ .‬لأن النكاح انما يثبث به‪.‬‬ ‫وكذا فسخه ‪ .‬وجوز منه بايماء اذا سمعت منه نغمة‪ .‬وقيل لا يقع طلاقه‬ ‫على كل حال ‪ .‬ومن تزوج ثم خرس لسانه ‪ .‬لو قطع فلا يطلق عنه وليه‬ ‫اتفاقا ‪.‬واختلف في طلاقه بالاشارة ‪:‬فقيل يقع ‪ .‬وقيل ان فهمت فى طلافه‬ ‫ونكاحه جازا ‪ :‬و من بلسانه ثقل يحبسه عن اتصال الكلام فقال امرأته‌طالق‬ ‫فحبس به الى ان قال ان فعلت كذا ان صدقته على نيته ولم تحاكمه‬ ‫وكان ثقة عندها جازلها‪ .‬وان حاكمته حكم لها عليه بالطلاق ‪.‬‬ ‫اجمعوا على ان اليمين بالطلاق و اقعة الامن‬ ‫_‬ ‫« باب»‬ ‫اليمين بالطلاق‬ ‫حلف بها مكرها ففيه (خلاف) فالمختار عندنا انه لا يلزم مقهورا ومكرها‬ ‫طلاق ‪ .‬لقوله عليه السلام‪ :‬ليس على مقهور عقد ولا عهد وفي رواية لا‬ ‫طلاق على مغلوب ; او قال مغصوب ‪ .‬واختلف في حد الاكراه ‪ :‬فقال عمر‪:‬‬ ‫الا كر ‏‪٥ ١‬‬ ‫حد‬ ‫ليس الرجل امينا على نفسه ان اوجع ‪ 8‬او ضرب ‪ :‬وقال شريح ‪ :‬ان القيد‬ ‫كره ‪.‬و الوعيد كره‪ .‬و السجن كره‪ :‬وقال بغض ان خاف قتلا ! او قيدا‪.‬‬ ‫‪.‬او ضربا فانه يعذز ولا يلزمه طلاق‪ .‬وليس بعد الايعاد الا الفعل ‪.‬‬ ‫© خاتبة © ‪ :-‬في ضروب من الطلاق ‪.-‬فقيل ايمان الغيب‬ ‫كلها حنث والمخاطرة بها حرام ‪ .‬فمن ملف بطلاقها على غير علم منه بما حلف‬ ‫‪٤٤٦‬‬ ‫املا‪ :‬او قال ان لم تكن انثى فهي طالق ‪ .‬او سمع رجلان كلام احد‬ ‫فلان ئم دخلا عليه فاذا هو فلان طلقت‬ ‫فحلف احدهما به انكهلام‬ ‫امرأته ولو قال فلان انا المتكلم بذلك ‪ .‬ومن حلف به ان الجبل مكانه وان‬ ‫اللحر مايبيس فان كان يراهما فقد برىء والا حنث وطلقت لان اه قادر‬ ‫‪ .‬ومن حلف بهلايكلمها فدخلت منزلاء‬ ‫لق‬ ‫تيلطلا‬ ‫ان يفعل ذلك ‪ .‬وق‬ ‫او أغلقت بابا فقال لا قد عرفتك فقد كلمها وطلقت ‪ .‬فان قال عنيت‬ ‫فلانة لم ينفعه اذا كانت هي المحركة للباب‪ .‬فان قال ان كلمت زيدا فانت‬ ‫ان يسمعها حنث وان لميسمع _ لا ان كلمته ميتا ‪ .‬ولا‬ ‫ن‬‫ك في‬ ‫ملمته‬ ‫مق فك‬ ‫طال‬ ‫ان كلمته حيث لايمكن ان يسمع لبعد المسافة ‪ .‬وان كلمت اصم في‬ ‫مسافة لو كان سميعا لسمع ‪:‬فقيل يحنث ‪ .‬وقيل لاس وان حلف بهت لكالم‬ ‫فلانا فقالت لغيره انه حلف بطلاقي ان كلمت فلانا وهو حاضر لم يسمع‬ ‫قولها هذا وهي تريد ان يسمع فقيل ‪ :‬لتاطلق ‪ ،‬و من حدث رجلا حديثا‬ ‫فقال له‪ :‬لا تحدث به احدا فقال له ان حدثت به احدا فأمراتي طالق‬ ‫‪ .‬وان اخبر به‬ ‫ط ‪:‬لق‬ ‫تقيل‬ ‫ا‪ :‬ف‬ ‫ليته‬ ‫فحدث رجلا ببعضه ثم لقي آخر فحدثه بيق‬ ‫النى حدثه فقيل تطلق امراته ‪:‬وقيل ل‪.‬اومن حلف لا يكلم رجلا فكتب‬ ‫اليه كتابا فلا بأس عليه ء وان كتب بطلاق امراته طلقت وان لم يصلها‬ ‫الكتاب‪ .‬لأنه قيل الكتاب كلام‪ .‬وان كتب اليها اذا بلك كتابي فانت‬ ‫طاتلقطلملق حتى يبلغها عند من قال تطلق به‪ .‬ومن كتب طلاقها في‬ ‫الأرض‪ .‬وفي غيرها فقيل انه طلاق ولو محاه اذا عرف ما كتب ‪ .‬وقيل‬ ‫‪٤٤٧‬‬ ‫فانت‬ ‫اذا قرىث ‏‪ ٠‬وقيل لا تطلق بذلك ‪ .‬وان قال لها اذا صليت‬ ‫طالق‪ :‬فان كانت في فريضة فحتى تتمها ‪ .‬وان كانت في نافلة فحتى تصلي ركعتين‪.‬‬ ‫وان قال اذا صمت فحتى تتم صيام يوم ‪ .‬وان قال اذا صمت رمضان‬ ‫فحتى تكمله ‪.‬وان تعمدت ترك صومه لم تطلق ث وان صامت منه يوما‬ ‫فولدت فلم تطهر حتى انقضى لم تطلق ‪ .‬وان قال لها ان خرجت من‬ ‫منزلي بغير امري الى غير طاعة الله فانت طالق فخرجت الى عيادة مريض‬ ‫طلقت ‪ .‬لا ان خرجت الى طلب ماء للصلاة ‪ .‬لأن طلبه فريضة والعيادة‬ ‫نافلة وخروجها في النوافل عاصية فيه لله ولو حجة ۔ بخروجها من منزله بلا‬ ‫ييلحلانث حتى‬ ‫اذنه ‪ .‬ومن حلف به لياشتري عبدا فاشترى جزها منه فق‬ ‫يشتريه كله ‪ .‬واما الثوب ان اشترى جزها منه يكون لباسا لحر فانه‬ ‫بحنث ' الا ان حلف ع ثوب معين فانه ان اشترى جزءا منه لم يحنث حتى‬ ‫بعتكه بكذا‬ ‫يشتريه كله ‪ .‬وان قال هي طالق ان باع غلامه فقال لرجل‬ ‫وكذا وليمقل ‪:‬قلت ى او قاله فانها تطلق لأنه اذا قال بعتك اياه فقد‬ ‫وان قال قد بعتك‬ ‫باعه ولو لم يتساوما فهو يع وليس شراء من الآخر‪:‬‬ ‫دون بكذا من الثمن فليس بيعا حتى يعين الثمن ‪ :‬وان حلف لها به‬ ‫لتقبضن منه صرة فأبت فجعلها في ثوب ملفوف ودفعه اليها ‪ :‬فان عنى ان‬ ‫يقبضها من يده بيدها فانيا تطلق ء لاان اطلق القول لأن القبض له احتمالات ‪.‬‬ ‫وان حلفت لا تقبض هذه الصرة فجعلها في صرر وجعلها في حقة ودفعها‬ ‫اليها وقبضتها منه لمتحنث ‪ :‬وان حلفت لاتقبضها بما فيها فعند من يرى‬ ‫‪٤٤٨‬‬ ‫القض ما كان محوزا وقد حازتها عنه فانها حانثة ‪ .‬وان اخذت درهما من‬ ‫دراهمه وسلمته الى تاجر فقال لها ان لم ترديه فانت طالق فنهبت الى‬ ‫التاجر لتسترده وقد خلطه فاعطاها درهما فدفعته اليه فانها تطلق اذ لمترده‬ ‫بعينه ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا لأنها قد ردته‪ .‬والاحسن ان يدفع التاجر اليها الكيس الني‬ ‫فيه الدرهم فتاخذه وتدفعه الى الزوج وتقول له خذ منه درهمك فانى لا‬ ‫اعرفه فاذا اخذ منه درهما لم تطلق ‪ .‬وان قال لها ان عملت شيئا بغير‬ ‫رأيي فانت طالق فخبزت‪ .‬او اكلت‪ .‬او برزت من البيت‪ .‬او ذهبت‬ ‫الى اهلها بلا رايه ‪ :‬فاذا خزت طلقت وساثر ذلك ليس بعمل الا ان‬ ‫نوى شيثا‪ .‬وقال بعض المشائخ‪ :‬من حلف لا يعمل شيئا حنث اذا عمل‬ ‫امرا من الدنيا‪ .‬قال‪ :‬لان المعروف عند الناس ان العمل ما كان من‬ ‫الأعمال المعروفة وليسر الأكل والشرب منها ولا البروز من البيت ولا الوصول‬ ‫الى الاهل‪ .‬الا ان قصد شيثا فله وعليه فيه ما نوى ‪ .‬وكذا ان بالت \ او‬ ‫تفوطت‪ ،‬او توضأت ‪ .‬أو صلت بلا اذنه فلا تطلق‪ .‬واعمال الآخرة لا‬ ‫بجب عليه منها حنث ‪ .‬وان حلف بطلاقها لا تدخل مأتم فلان فمرت‬ ‫على جنازته فانه يحنث في ثلاثة ايام‪ .‬وان دخلت بعد مضيها لم يحنث ‪.‬‬ ‫وليس كلما بكوا مأ تما‪ .‬والمأ تم ثلاثة ايام ‪ .‬ومسائل الكتات اكثر من‬ ‫هذا وغرضنا الاختصار ‏‪٠‬‬ ‫‪٤٤٩‬‬ ‫الي‬ ‫اليحع‬ ‫‪ .‬يطلق البيع شرعا على المقد وعلى مقابل الشراء ‪,‬‬ ‫(باب )‬ ‫وعرف بهذا المعنى باخراج الشيء من ملك على بدل له قيمة يتعوض ‪:./‬‬ ‫_ ‪..‬۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ہ۔ا‬ ‫بثمن" ‪-‬‬ ‫ثمنا‬ ‫كان‬ ‫بحاضر‪ - ::‬فان‬ ‫حا‬ ‫والبيع اما‬ ‫ملك ‪:‬‬ ‫عله وهو عين‪:‬‬ ‫كسلم ان اجل'‪.‬‬ ‫والا فيع‪ . .‬او حاضر بذمة كثمن بمشم نن‬ ‫ضرف‬ ‫‪.‬‬ ‫الدين‪ . .‬أو ‪7‬‬ ‫كبيع‬ ‫مؤجل‬ ‫بثمن‬ ‫ثمنا‬ ‫عجل ‪ .‬أو‬ ‫ان‬ ‫او الحلول‬ ‫النقد ‪.‬‬ ‫كالنقد وشمل الخيار والمرابحة ‏(‪ )١‬ثم وزدت من الشارع مناه مأنمة من انعقاذه“‪““ “+‬‬ ‫لعينه‪.‬‬ ‫وان لا‬ ‫محرم‬ ‫يع‬ ‫تصل لا يعقل معناه كالربا ت وعن‬ ‫نهي‬ ‫اصولها أربعة ‪:‬‬ ‫وعن غرر‪ ،‬وعن شرط في يع‪ .‬وتفرع عن ذلك الخشن والضرر ؤالزمان‬ ‫‪..:‬‬ ‫‪:...:‬‬ ‫والمكان ونحو ذلك ‪-‬من الخارجيات ‪.::6 . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪.‬‬ ‫‏ ‪٠6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫؛‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ....‬۔‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ط‬ ‫۔‪.‬؛‬ ‫لة‬ ‫‪'..٠‬۔‏‬ ‫‪,...‬‬ ‫ذ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪':.-‬‬ ‫!‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه ۔‪‎‬‬ ‫! ‪...‬‬ ‫!|‬ ‫‪٠٠ 77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وجاز‬ ‫كمية‪.‬‬ ‫على تحر يمه‪:‬‬ ‫يع بجمع‬ ‫حرم‬ ‫‪:‬‬ ‫| ‪ « .‬باب» «‬ ‫خنزير ‪ ...‬وساتره‪.‬‬ ‫ولحم‬ ‫لتطهر‪ . .‬ودم ‪6‬‬ ‫باعلام‬ ‫شعرها وو برها وصوفا وجلدها‬ ‫بسماد ‪ : 2‬و لحمه ‪.‬‬ ‫كعرة‬ ‫بطاهر‬ ‫مخلط‬ ‫م‬ ‫ان‬ ‫ونحو ها ‪ . .‬وقذر انسان‬ ‫وخمر‬ ‫‪-‬‬ ‫وجده'‬ ‫' فان‪:‬‬ ‫بكل ماه‬ ‫وان‬ ‫برده‬ ‫بائعه‬ ‫حر ‪.‬وبيجر‬ ‫وسائر ‪ .‬اجزائه ‪5.‬‬ ‫اثى‬ ‫أن كان‬ ‫‪..‬وديته ‪.‬وعقره‬ ‫متا تل الرق اعط قيمة خدمته للفقراء مطلقا‬ ‫بعد رد‪ :‬قيمته‪ .‬ولرزمشه‬ ‫للمتولين منهم اان لم‪ :‬يعلم‪ :‬له وارثا‬ ‫‪١‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ء‪ :‬انظر جدول البيوع ق الصفحة التالة‪ ٠:‬ران غ‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-:‬‬ ‫ث‬ ‫‪: ٠‬‬ ‫‪-.-‬۔۔۔‬ ‫ه‪9‬‬ ‫‪..‬‬ ‫س‬ ‫‪::‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪::‬۔ل|پ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.- ,‬‬ ‫‪ .‬يم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫! ‪`, .!.‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫;‪1‬‬ ‫‪ 8‬ت‪ :‬ا‬ ‫‏‪٠١‬‬ ‫ه‬ ‫‪ .... .‬۔‪.‬۔‪. .‬۔۔‪.‬۔۔۔س سد‬ ‫‪ .‬۔۔س ح ساس اسيد ‪ .‬۔‪ ... ..‬۔‪.‬‬ ‫مسس ۔ ‪..‬‬ ‫ن ‪..‬۔‪..‬۔۔‬ ‫‪7=-‬‬ ‫‪٤٥٢‬‬ ‫|‬ ‫تقرييا للاذهان ثبت ها جدولا لاصناف‘ اليوع واحكامها ‘‬ ‫لاسم [الحكم‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫"الما‬ ‫المورة‬ ‫ر فم‬ ‫جائز‬ ‫صرف‬ ‫¡‪;.‬‬ ‫بدراهم حاضرة‬ ‫حاضر‬ ‫دينار‬ ‫الثمن الحاضر بالثمن الحاضر‬ ‫م‬ ‫| محرم‬ ‫بزبا‬ ‫خمسبماة يةه لستة اشر‬ ‫ب لف و‬ ‫فر نك‬ ‫‏‪ ١‬لف‬ ‫النائب‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫»‬ ‫يہ ما بالنمة | «‬ ‫او‬ ‫اقل‬ ‫سواء اكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫}‬ ‫بعته بمبلغ حاضر‬ ‫‪-‬‬ ‫خ‬ ‫لك على غربم‬ ‫لمبلغ السند‬ ‫ا كحر او ماويا‬ ‫سند‬ ‫الحاضر ‪-‬‬ ‫النائب »‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫بمت سندا بذمةاحد حرفائك بسند بذمة آخر ‪..‬‬ ‫‪ ..‬الغائب‬ ‫الشراء | جائز‬ ‫دفعت الف فرنك حاضرة واخذت ثوبا حاضرا‬ ‫الاضر با لمشمن الحاضر‬ ‫»‬ ‫دفعتالف دينار لتاخذخمسينقنطارشعير فيالصيف‬ ‫الفا ب‬ ‫«‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫ييع ما بالذمة‬ ‫« سندا بذمة غريم فاخذت ثوبا حاضرا‬ ‫الما ضر‬ ‫«‬ ‫الفا نب‬ ‫«‬ ‫«‬ ‫الدين بالدين |‬ ‫« سند بذمة غريم لتاخذ ثوبا ‪.‬بعد شهر‬ ‫الغا ب‬ ‫«‬ ‫«»‬ ‫«‬ ‫مقايضة ‪ | ,‬جائز‬ ‫‪.‬ه ثوبا حاضرا فاخذت كابا حاضرا ا‬ ‫المن ‏‪ ١‬الحاضر « االخاضر‬ ‫محرم‬ ‫يع ما متضمن‬ ‫لتاخذ كتابا بعد‪ .‬سنة‪.:‬‬ ‫«‬ ‫‪...‬‬ ‫«‬ ‫«‬ ‫‪.‬الذائب‬ ‫‪«,‬‬ ‫«‬ ‫«‬ ‫»‬ ‫‪..‬‬ ‫بالذمة‬ ‫”‬ ‫«‬ ‫تدفع بعد ثلاثة اشهر حائكا فاخذت دابة ‪.‬‬ ‫النائب «‪ ...‬الاضر‬ ‫ه‬ ‫‪١١‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫»‬ ‫بز نوسا ‪.‬‬ ‫» ثلاثة » قتا طير قمحا لتاخذ بعد شهر‬ ‫النائب‬ ‫»‬ ‫‪« -‬‬ ‫«‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪.‬النقذ ‪ .. | .‬جائز‬ ‫ااثمن الحاضر بالثمن الحاضر دفعت ثوبا حاضرا فاخذت الف فرنك حاضرة ‪.‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫البيع‪ :‬بالذمة أ‪ :‬جائز‬ ‫« عد سنة‬ ‫«‬ ‫ه لتاخذ‬ ‫«‬ ‫«‬ ‫الحاضر بااثمن الغائب‬ ‫»‬ ‫‪٠١٤‬‬ ‫ااختير علم‬ ‫‪..‬‬ ‫« الف فرنك لتاخذ ثوبا معينا متى طلب ‪:‬‬ ‫الثمن الحاضر بالثمن اتمعجل‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫يم النقد‪ .‬‏‪ ١‬الجواز‬ ‫ثوبا حاضرا لتاخذ الف فر نك متى استديتها‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫المن‬ ‫‪١٦‬‬ ‫تحرم‬ ‫من‬ ‫اجرة زانة ‪ .‬وكاهن‬ ‫موتا ‪ .‬وحرمت‬ ‫وخاف‬ ‫م بجده‬ ‫ان‬ ‫بتفتيش عنه‬ ‫انصاء‬ ‫اجرتهم‬ ‫ِ‬ ‫‪١‬۔‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫معرفة سارق ومسروق‬ ‫كمدع‬ ‫ومتعاط علم غيب س وخبر عن آت ‪ 4‬وعراف‬ ‫وخطاط‬ ‫ومنجم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫شاة‬ ‫كتف‬ ‫ف‬ ‫ناظر‬ ‫‪:‬‬ ‫وكتاف‬ ‫‪.‬‬ ‫ومكانهم‬ ‫وضالة‬ ‫۔ وان بحصى ۔ وتصح توبتهم بالرد وثمن كلب غير معام‪٠‬‏ وذى ناب ‪ .‬او‬ ‫‪ .‬ومعلم ‪.‬‬ ‫وبنات وضرع‬ ‫لكزرع‬ ‫كلب‬ ‫اقتناء‬ ‫وجاز‬ ‫‪.‬‬ ‫الخلف‬ ‫عل‬ ‫مخلب‬ ‫استصباح بدهن‬ ‫والعناء ‪ .‬وجاز‬ ‫الاناء‬ ‫غبر ماء‬ ‫يع فضل ا‬ ‫وهر ‪ .‬و نهي عن‬ ‫الر با بين العمد‬ ‫الربا لا بين عبد وسيده‪ .‬واب وابنه ان‬ ‫نجس ويعه لا‪ .‬لكاكل ‪ .‬وحرم‬ ‫م يحزهر‪.)١‬‏ ولا محاللة فيه ولا ابراء‪ .‬ولزم تائبا منه الرد ۔ وان لربحه۔ و السيد و ين‬ ‫و الا بز‬ ‫الاب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫عند‬ ‫فاعله‬ ‫وكفر‬ ‫‪.‬‬ ‫الفر؛م‬ ‫اكل طعام‬ ‫نسسئه ‏‪ ٠‬وادناه‬ ‫ضعمه‬ ‫درهم‬ ‫راعلاه‬ ‫‏‪ ١‬اثبت الامام ابن حزم الربا بين العبد وسيده كغيرهما لافرق خلافا للحسن‬ ‫وجابر بزنيد ‏‪ ٠‬والشعبي ث والنخعي ‪ .‬وعثمان البتى‪ .‬والثئوري ‪ .‬والحسن بن حي ‪.‬‬ ‫والليث "وابى حنيفة ‪ .‬والشافعي ‪ :‬لان هؤلاء يرون العبد لايهمك وماله مال المسيد‬ ‫لكن ابن عمر ‪ .‬وجابر بن عبد الله ‏‪ ٠‬والحسن بن علي يرون انيهملك ‪ .‬لذلك‬ ‫أنكر جابر بن عبد الله على ابن عباس انه يحتج بان لاربا بين العبد وسيده ‪.‬‬ ‫وكذلك الامر بين الاب وابنه فلا يكون مال الابن مالا لايه الا لدى الاحتياج ‪.‬‬ ‫الاحازة فليست بشيء ولامستند لها في الشرع‬ ‫والحق ان كلا أحق بماله ‪ .‬واما دعوى‬ ‫بل ابعد فاينكارها شيخ الاسلام الامام موسى بن ابجيابر العماني فسماها لصوصبة‬ ‫شرعة ‪ .‬وقد احازه الله اذ تحقق تكليفة وكتب ماله وما عليه واقيمت عله الحدود ‪:‬‬ ‫مصمححه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪-‬‬ ‫الفعل وان جهل ‪ -‬والراضي به وان لم يعامله ‪ :-‬والشاهد ‪ .‬والكاتب‪.‬‬ ‫والحاكم ان علموا‪ .‬ويتحقق عندنا بجنس واجل وزيادة لقوله عليه السلام ‪:‬‬ ‫«انما الربا في النسيئة» ولأنه ابتاع بعيرا بيعيرين ‪ .‬واجاز بيع عبد بعبدين‬ ‫يدا بيد ‪ .‬ولقوله‪« :‬اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»‪ .‬والخلف في‬ ‫الاجناس المتفقة والمختلفة وفى علة الربا‪ :‬فهي عند اكثرنا المالية وما ذكر‬ ‫اولا من الثلاثة شروطه ‪ .‬ومالك ‪ :‬الاقتيات والادخار فما يقتات ويدخر جنس‪.‬‬ ‫والشافعي وبعض منا‪ :‬الطعم وان تفكهاؤ او تأدما‪ .‬او تداويا فما نبت من‬ ‫مطعوم الانسان جنس ‪ .‬وابى حنيفة وبعضنا‪ :‬الكيل والوزن فما يكال ‪ .‬او‬ ‫يوزن واحد‪ .‬ولكل دليل‪ .‬ولا يصح بر‪ .‬او شعير بدقيق ‪ .‬او خبيز‪.‬‬ ‫ولا لبن باقط ‪ .‬او جبن ‪ .‬ولا زيت بزيتون‪ .‬ولا تمر برب س او زبيب بخل‬ ‫لاتفاق في جنس ولو تغيرت اسماؤها بصنعة‪ .‬وجاز قصيل بكبر ‪ .‬او شعير‬ ‫وباب بكذا رطلا من حديد ولو فيه مسامير ‪ .‬ومحل بيع الربا مشرك‪.‬‬ ‫وبجيزه ومجيز بيع الانفذساخ المتفق عليه كقنطار حديد بضعفه وحيوان‬ ‫بحيوانين من جنسه نسيئة هالك ‏‪٠‬‬ ‫نهي عن يع المزابنة كبيع تمر على نخل بمكيل‬ ‫_‬ ‫«فضل“»‬ ‫البيوع المنهية‬ ‫بمكيل‬ ‫كذلك ‏‪ ٠‬وعن المحافلة ‪ :‬كبيع سنبل‬ ‫منه مؤجل ‪ .‬وزيب‬ ‫حب مؤجل ‪ .‬وعن بيع طعام قبل قبضه وعن بيع مالم تقبض ودبح‬ ‫مالم تضمن ‪ -‬وان باقالة ‪ .‬او تولية على رأي ‪ .‬فهن‪ .‬عام؟ او خاص بطعام؟ او‬ ‫‪٤٥٦‬‬ ‫بمكيل وموزون ؟ (خلاف) ‏‪ ٠‬ومن اشترى متاعا لأجل وتم البيع ولم‬ ‫بقبضه حتى حل‪ :‬فقيل لايؤخذ بالثمن قبل القبض ويجدد له اجلا بمد‬ ‫قيضه من يومه‪ .‬والمختار اخذه بالثمنو ان لم يقبضه ان تركه باختياره ‪.‬‬ ‫ولا خلاف في اللزوم ان تركه بعد قبضه به ايضا‪ .‬ويختلف في المبيع ‪ :‬اختلاف‬ ‫القبض‬ ‫فالأصول والعروض والجزاف مجرد العقد والتخلية واحاطة علم بها‪ .‬والمكيل‬ ‫البيع‬ ‫استيفاؤه بكيل كموزون بوزن‪ .‬وصح رجوع كل ما لم يقع ‪ .‬وباقي‬ ‫العروض من لم يشترط فيه القبض ضمن المشتري‪ :‬بالعقد ‪ .‬ومن شرطه ضضن‬ ‫الائع‪ .‬ولا رجوع لكل ‪ .‬ويجبر البائع بالتسليم والمشتري بالقبض ونقد‬ ‫الثمن؛ ويحبس حتى يقبض ان امتنع ان لم تقع اقالة‪ .‬ويجبران معا‬ ‫لا قبل ولا بعد فيهما‪ .‬وهل الربح للبائع الأول فيما بيع قبل قبض؟ اولا‬ ‫يثبت لفساده بانهي؟ ثم هل ان فاتت سلعة بهذا البيم يكون للاول‬ ‫فيه تردد‪ .‬وما بذمة كسلم‬ ‫ايضا؟ او لافقرا‪:‬؟ اولا يدفعه المشتري ؟‬ ‫وقرض واجارة وصداق لا يباع قبل قبض‪ .‬وقيل معنى ربح ما لم تضمن‪ :‬معنى ربح مالم‬ ‫ان يساوم احد سلعة عند آخر بلا عقد فيبيعها مشتريها قبل شرائها‪.‬‬ ‫وجاز ان عقد وان لم يقبض ۔ ‏‪ ٠‬ونهي عن بيع دين وان بنقد ‪ .‬وعن بيع‬ ‫وسلف‪ ،‬ويكون من بائع ومشتر ا‪.‬‬ ‫لمتبايعين‬ ‫عارض‬ ‫بيع بتذرع‬ ‫عندنا‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫«“&‬ ‫» باب‬ ‫يع الذر انع‬ ‫كبائع سلعة بعشرة نقدا ثم ياخذها من مشتريها بشراء بعشرين لأجل فيؤول‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫يؤول الى ما‬ ‫الى دفع عشرة بعشرين مؤجلة والسلعة بينهما حلة ‏[‪ .]١‬وهو تارة‬ ‫وضع وتعجل ‪ :‬كبيع سلعة بعشرة‬ ‫‪ .‬وال‬ ‫الى ‪ :‬انظرني وازيدك‬ ‫ذكر ‘ وتارة‬ ‫‏‪ )١‬مجمل القول فىحيل الربا انها داخلة في قوله (ص) «انما الاعمال بالنيات"‬ ‫فمتى سلم قصد المتدائنين من الربا جاز عند الله ‪ .‬اما اذا قصدا بذلك التوصل الي‬ ‫‪.‬‬ ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫باطل‬ ‫عند الله و‬ ‫فذلك محرم‬ ‫الربا‬ ‫اعتاد الذين يضطرون الى اقتراض مبالغ مالية ان يتذرعوا بحيل تكتسي صورة‬ ‫المنهي‬ ‫العينة‬ ‫البيع المباح يطلقون عليها اسم «المعاملة» وهي في الحقيقة من يع‬ ‫عنه ‏‪ ٠‬حملهم على ذلك احتراز البعض ‪-‬على زعمه ‪ -‬من تعاطي الربا كفاحا ‪.‬‬ ‫ذلك انهم يتفقون اولاعلى مبلغ القرض و على اجله وعلى نسبةالفائض ثم يعمدون‬ ‫‪ -‬بعدذلك ‪ -‬الىسلعة قد لا تساوي المبلغ المتفق عليه فيتظاهر المستقرض بشراءها من‬ ‫المقرض بعشرة لثلاثة اشهر مثلا ثم يبيعها للذنى اشتراها منه بتسعة نقدا فيؤول‬ ‫الامر الى اخذ تسعة حاضرة ليدفع عشرة بعد ثلاثة اشهر والسلعة بينهما حيلة ‪ .‬وهو ماقصداه‬ ‫من اول الامر ‪.‬‬ ‫والحق ان الاحتيال والتستر على من لا يخفى عليه شيء فى الارض ولا فى السماء‬ ‫بكيفيات ظاهرها الاباحة والجواز وباطنها الحظر والحرمة لا يؤثر فى تغيير الحكم‬ ‫اللله‬ ‫شروى نقير ‪ .‬لا ولايخرجون بذلك من زمرة المرايين الذين اذنوا بحرب من‬ ‫ورسوله‪ .‬وما احراهم ان يصدق فى حقهم قوله تعالى‪ :‬يستخفون من الناس ولا يستخفون‬ ‫من الله وهو معهم الآية» ‏‪ ٠‬ولقد نعى الله على اليهود احتيالهم ۔ اذ حرم عليهم‬ ‫الصيد في السبت فالقوا شباكهم يوم الجمعة ليستخرجوها يوم الاحد اتقاء للصيد‬ ‫يوم السبت على زعمهم ‪ .‬۔ وعد ذلك منهم اعتداث في السبت ' كما لعنهم الرسول ==‬ ‫‪٤٥٨‬‬ ‫مؤجلة ثم ترد بثمانية قبل الاجل بلا مطالبة بزيادة عنده‪ .‬وان طولبت‬ ‫آل الى انظرني وازيدك ‪ ،‬والى بيع ما لا يجوز نسيئة ‏‪ ٠‬والى بيع طعام قبل‬ ‫لسيغائه‪ :‬كبيع مكيل‪ .‬او موزون بثمن مؤجل ثم يشتربه بائمه من‬ ‫سلعته بمثل‬ ‫تمنرى‬ ‫اقاش‪ .‬و‬ ‫مشتريه قبل تسليمه بكيل‪ .‬او وزن فيمتنع مطل‬ ‫ما باعها به‪ .‬او بخلاف جاز مطلقا ‪ .‬وتفصيلا في الزائد والناقص ان باعها‬ ‫الى اجل ‪:‬فان اشتراها بناقص نقد‘ او باجل قبل الأول امتنع ‪ .‬وجاز بمساو‬ ‫== صلى اله عليه وسلم على احتيالهم لما حرم اله عليهم اكل الشحوم فجملوها‬ ‫وباعوها واكلوا ثمنها ‪.‬‬ ‫انما هو‬ ‫وسوء الحال‬ ‫والوهن‬ ‫من اضعف‬ ‫اليه امر المسلمين‬ ‫هذا ولعل ما وصل‬ ‫الامم الكارة‬ ‫و انسياقهم و راء‬ ‫لا يفي ولا يذر‬ ‫اتون الر با الذي‬ ‫من ارتماءهم ف‬ ‫البنوك بقموضها‬ ‫في معا‪.‬لاتها غير مبالين باحكام النه ولا بوعيده و نقمته ‪ .‬استهوتهم‬ ‫لازمتهم‬ ‫بها حلا‬ ‫ان‬ ‫فيتخيلون‬ ‫ضائقتهم‬ ‫بعض‬ ‫الامر‬ ‫اول‬ ‫عنهم‬ ‫التى ر بما خففت‬ ‫وانبث‬ ‫بحالها‬ ‫حتى اذاماتوسطوا لجيها واوثقتهم‬ ‫ففتحمون غمارها ويجذ بهم تارها‬ ‫اصبحوا كالجمل المحرنجم ان تقدم نحر وان تأخر‬ ‫سرعانها ني جهازهم الاقتصادي‬ ‫حذر‬ ‫العاقة التى‬ ‫الانلاس تبتلع طر يفهم وتالدهم ‪ .‬و تلك هي‬ ‫هوة‬ ‫‏‪ ٠‬امام‬ ‫عقر‬ ‫مقاصدهم‬ ‫المسلمون‬ ‫“« ‪ .‬الافلينزه‬ ‫المؤمنين ‪ ».‬والله يعلم وانتم لاتعلمون‬ ‫الله منها عباده‬ ‫و للحذروا‬ ‫مظاهره‬ ‫اختلاف‬ ‫الر با على‬ ‫ف معاملاتهم وجميع تصرفاتهم ولاعدوا‬ ‫تتفع‬ ‫والذكرى‬ ‫وب‬ ‫محر‬ ‫ومحار‪٫‬ه‏‬ ‫الله مغلوب‬ ‫الله فمغالب‬ ‫حرب‬ ‫من‬ ‫| ده مصححه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمو منين‬ ‫‪٤٥٩‬‬ ‫ولو بابعد ۔ وان بزائد جاز بنقد ‪ .‬او باجل قبل الأول لا بعده ‪ .‬‏[‪ ]١‬واستظهر‬ ‫بمساو بشرط التقابض فى المجلس ث او التقاص ودفع الزائد لا باقالة ‏‪٠‬‬ ‫بنقد ان يردها‬ ‫بائع سلعة‬ ‫تباع ف سوق ‏‪ ٠0‬وجاز‬ ‫ان وجنها‬ ‫مطلقا‬ ‫وجوز‬ ‫‏‪ )١‬ضاط الجواز أ _ اذاتساوى الاجلان واختلف الثمنان ب _ اذارجع‬ ‫الى اليد السابقة بالعطاث مثل مااخذ منها ‪ :‬ج ‪ -‬اذا رجع الى اليد السابقة بالعطاء‬ ‫اقل مما أخذ منها وان اختلف الاجلان والثمنان في الوجهين الاخيرين ‪.‬‬ ‫المنع ‪ :‬اذارجع الي اليد السابقة بالعطاء أكثر مما اخذ منها ‏‪٠‬‬ ‫وضابط‬ ‫هذين الجدولين‬ ‫واليك ذلك ملخصا ق‬ ‫نقدا ] لشهر] لشهرين [لثلاثة اشهر‬ ‫يح الاول دهومؤجذ| البيع الثاني‬ ‫جائز‬ ‫ثم رد بعشرين | جائز‬ ‫لاعشرينال شربنا‬ ‫ممتنع [ ممتنع‬ ‫بعشر ة‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫]] جائز‬ ‫ثلاثين [ جائز‬ ‫«‬ ‫«‬ ‫«‬ ‫بعشرة‬ ‫«‬ ‫جائز‬ ‫جائز‬ ‫جائز‬ ‫جائز‬ ‫بشعر‬ ‫«‬ ‫‪« .‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫لشهر‬ ‫ممتنع [ ممتنع‬ ‫ممسع‬ ‫جائز‬ ‫باع نقدا بعشرة | رد بعشرين‬ ‫جائز‬ ‫جائز‬ ‫] جائز‬ ‫جائز‬ ‫بعشرة‬ ‫«‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫«‬ ‫جائز‬ ‫جائز‬ ‫جائز‬ ‫جائز‬ ‫خمسه‬ ‫«‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫«‬ ‫جائز [ جائز [ جائر | جائز‬ ‫بشعير‬ ‫«‬ ‫» » »‬ ‫‪:٤٦٠‬‬ ‫حسي عن الشراء‬ ‫بمبيع نقص‬ ‫بنقد وان بزيادة‪ .‬او نقص ‪ .‬وان حدث‬ ‫الأول جاز لائعه شراؤه نقدا باقل عما باعه به نسيئة‪ .‬واستظهر الجواز مطلقا‬ ‫ان زاد ‪ .‬وان أقال بائع سلعة بعشرة نقدا مشتريها على ان يزيد له عشرة‬ ‫اخرى جاز بنقد ث وكذا ان باع اولا باجل ثم استقاله بزيادة نقدا‪ .‬او‬ ‫باجل‪ .‬وان ندم مشتري سلعة بعشرة مؤجلة فاستقال البائع وزاد له خمسة‬ ‫جاز لا باجل ‪ .‬وان اشترى اولا بعشرة نقدا فاستقاله بامساك خمسة جاز‬ ‫(عند مجيز التولية والاقالة بزيادة ‪ .‬او نقص)‪ .‬ومن اسلم لطعام مؤجل وانقد‬ ‫الثمن وعاز الطعام عند الأجل ‪ :‬فهل يجوز له ان يشتريه من المسلم ثم‬ ‫يدفعه اليه مكان طعامه ان لم يتفقا اولا على ذلك ؟ او يمتنع مطلقا ؟‬ ‫(قولان) ‪ .‬وان اوفي للمسلم حقه بكيل‪ .‬او وزن ثم استرده منه بآخر نسيثة‬ ‫بلا شرط‪ .‬واتفاق عليه جاز ‪ .‬لا ف الحكم ‪ .‬ه في اجازة الوضع والتعجيل‬ ‫والتعجيل‬ ‫راقوال) ‏‪ ٠‬الجواز مطلقا‪ .‬او لاني سلم ‪ .‬او برضى الغريم بالتعجيل قبل‬ ‫الاجل وان بلا وضع ‪ .‬ومن اعطى لاحد ثمنا مضاربة ‪ :‬فهل جاز المضارب‬ ‫ان يشتري منه سلعة بثمنه؟ او حتى يتحول حذرا من تذرع لمضاربة بعروض؟‬ ‫(قولان ) وليقس مالم يذكر على ماذكر ‪.‬‬ ‫في البيوع‬ ‫ورد نهي الغرر ‏[‪ ]١‬للجهل ‪ :‬اما بصفة ثمن س او‬ ‫«باب»‬ ‫المنهي عنها‬ ‫مثمن؛ او بقدره‪ .‬او اجله ان اجل \ او بوجوده ‪ .‬او تعذر القدرة عليه‪ .‬او‬ ‫يع الملامسة‬ ‫بقائه ‏‪ ٠‬كنهيه عن بيع الملامسة ‪ :‬كشراء ثوب بملامسة بلا نشر و درع ونظر‬ ‫اه مصححه‬ ‫الغرر هو الخداع الذى هو مظنة ان لارضا به عند تحققه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫‪٤٦١‬‬ ‫ولونهارا ‪ .‬والمنابنة وهو نبذ كل من متبايعين سلعته لآخر بلا قيمة و نظر‬ ‫المنابدة‬ ‫وعقد‪ ،‬بل يقول كل ‪ :‬انبذلي وانبذلك ‪ .‬وعن الحصاة وعرف بالقا“ حجر على‬ ‫الحصاة‬ ‫سلعة كقول مشتر للبائع اذا وقعت الحصاة من يدي و جب البيع ‪ .‬او الثوب‬ ‫حبل الحبلة الواقعة عليه لفييرميها‪ .‬و عن حبل البلة‪:‬وهل هو يع مؤجل الى ان‬ ‫يحمل ما تنتج هذه الناقة؟ او يع جنينها ؟ وهو من بيع الملاقيح ‪ :‬وهو يع‬ ‫يع اللاقيح‬ ‫ماء في ظهر جمل‪ .‬والمضامين وهو بيع مافي بطن ناقة‪ .‬وهي بيوع جاهلية‬ ‫يع التمرة قبل متفق على تحريمها (تاويلان)‪ .‬وعن بيع تمرة حتى تزهو ويبدو صلاحهاء‬ ‫لب‪.‬ائع‬ ‫حتى تس‬ ‫وود‬ ‫ن‪.‬بوة‬ ‫وحبة حتى تش‬ ‫عتد‬ ‫بدو الصلاح‬ ‫نخل مؤبر تمره ان لم يشترطه‬ ‫المتاع‪ .‬وييع الثمار ‪ :‬اما قبل الخلق‪ .‬او بعده وهو ‪ :‬اماقبل الصرام ‏‪ ٠‬او‬ ‫بعده ‪ :‬فان كان قبله ‪ :‬قاما قبل الزهو‪ .‬او بعده وكلاهما اما بيعا مطلقا ‪,‬‬ ‫الثمار‬ ‫او بشرط قطعى او ابقاء ‪ .‬والأول منوع اجماعاً لانه من بيع المعاومة ‪ :‬ولا‬ ‫خلاف في جوازه بعد الصرم‪ .‬وان كان بعد خلقها فبيعها قبل الزمو‬ ‫ففه‬ ‫بشرط الابقاء منع اجماعا ايضا ث وجاز لقطع ‪ 4‬وان وقع بلا شرط‬ ‫(خلاف) ‪ :‬فحامله على القطع اجازه ‪ .‬وحامله على الابقاء منعه ( وصحح ‏)‪٠‬‬ ‫وجاز بعد زهو وبدو صلاح عند الاكثر‪ .‬والخلف في تفصيله ‪ :‬فهل حتى‬ ‫ص وفر؟ او حتى تؤمن عاهتها؟ احوتى يطيب بعض كل شجر؟‬ ‫تح‬ ‫تمر‬ ‫أو حتى تدرك ويطيب ثمر بعض الاشجار؟ او ولو ثمرة شجرة ‪ .‬وذلك في‬ ‫او حتى يطيب بعض ‪ -‬و ان من غير جنس ؟‬ ‫جنان وجنس من شجر؟‬ ‫(اقوال ) ‪ .‬و قيل لا يجوز بيع غلة على شجر وان طابت ‪ .‬ومن اشترى‬ ‫الغلة‬ ‫شر اهو‬ ‫‏‪ ١‬لمد ر كة و شر ط‬ ‫بقائها‬ ‫‪٤٦٢‬‬ ‫غلة مدركة وشرط بقاءها لوقت معين جاز ولزم مشتريها سقيها ان كانت‬ ‫تسقى ‪ .‬ولا يمنعه بائعها من معتاد سقي ‪ .‬و ان لم يعين وقتا فلا اجبار دون‬ ‫عادة البلد ‪ .‬وان نزع التمر و ترك العراجين اخذ بقطعها ‪ .‬ولااله سعف‬ ‫ويف وحطب ‪ .‬و كالتمر العنب و الزرع منعا وجوازا وخلافا ‪ .‬وجاز شرا‬ ‫قصيل لقفصلا‪:‬ن تركه مشتريه حتى مضت ثلاثة ايام‪ :‬فهل ينفسخ ببا؟‬ ‫لقصل والىمتى‬ ‫فان طاب فليس لمشتريه‬ ‫يخ؟هو‪:‬‬ ‫لنفس‬ ‫عي‬‫او بسبعة؟ او حتى يطيب؟ اولا‬ ‫يسوغ تركه‬ ‫مازاد على قدر الشراء واشتركا فيه و في قدر الزائد ‪ -‬والحب للبائع ‪ -‬فيالاظهر‬ ‫(أقوال) ‏‪ ٠‬والفلات ‪ -‬وان من حيوان ۔كصوف وشعر كذلك‪٠‬وجاز‏ بيع النبات‬ ‫الظاهر اذا بداصلاحه لأكل‪ .‬لا الباطن كلفت وبصل ‪ .‬وكذا بيع زرع بعد‬ ‫درس لاستتار حب بتبن ‪ .‬وما يثمر بطنا من غلة جاز بيعه كمامر ‪ .‬والخلف‬ ‫ما يثمر بطونا‬ ‫في مثمر بطونا كتين و عنب ‪ :‬هل يمتنع ؟ اويجوز ما في الوقت والزائد‬ ‫البائع؟او للمشتري غلة سنة ۔ ولو زادت ‪ -‬؟ ( خلاف )م وغلة كقرع وقشاء‬ ‫ما يمنع يعه‬ ‫وبادنجالاقرب للجواز من كتين لا تصال بطونه ‏‪ ]١[.‬والاكثر علىمنع بيع سمك‬ ‫اني لتمفق‬ ‫ملة‬ ‫س قب‬ ‫قنيمة‬ ‫ؤ بركة ‪ .‬وآبق فايباقته ؛ و ما فى بطون نعم ‪ 6‬و غ‬ ‫اهلها على بيعها‪ .‬وشراء صدقة قبل قيض ‪.‬‬ ‫ا) يظهر ان عرف البلد يحكم في ترجيح القول الذى بعمل به ‪ .‬اه مصححه‬ ‫‪٤٦٢‬‬ ‫في بيعا و عن بيعتين في بيعة كبيع‬ ‫رط‬ ‫ش عن‬‫_ نهي‬ ‫«بابى‬ ‫يع بعض ما‬ ‫نبي عن بيعه‬ ‫طع ثمن‬ ‫سلعة بدينار نقد ‪ .‬او بدينارين نسيئة لمسمى برضى متبايعين لاقعلى‬ ‫معين واجل‪ .‬او نقد ‪ :‬فالمختار منعه‪ .‬وعليه فان تلفت بيد مشتر دفع قيمتها‬ ‫يوم اتلفها ان قومت ‪ .‬او مثلها‪ .‬وجوز ‪ .‬و عليه‪ :‬فبل يحكم بادنى الاجلين‬ ‫واغلى الثمنين ؟ او باقلهما وابعد الأجلين ؟ او باقربهما واقل الثمنين ؟ اوباكثرهما‬ ‫وابعد الاجلين ؟ وفيه شرطاں في بيع (خلاف ‏)‪ ٠‬و فسد كل بيع اجل لا‬ ‫شرطانف بح ل‬ ‫منضبط كحصاد عند الاكثر ‪ .‬وجوز على الحلول‪ .‬ومن معنى شرطين في بيع‪:‬‬ ‫ان يبيع احد شيثا لآخر على ان يبيع هو له مثله‪ :‬فهل يمنع ؟ او يجوز‬ ‫على متاممة؟ او على ابطال الشرط ؟ ( خلاف )‪-‬ومن ذلك يع بانع هذه‬ ‫السلعة لشخص بدينار ‪ .‬او هذه بدينارينؤ او هذه‪ .‬او هذه بدينار‪ .‬او هذه‬ ‫به على انيعطي له فيه سلعة كذا للجهل بالثمن والمثمن ‏‪]١[ ٠‬‬ ‫الفقهاث على خلاف في بيع وشرط ‪ :‬أ ‪ -‬فبعضهم يمنع صحة البيع اذا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اقترن بشرط مطلقا سواء كان في البيع‪ .‬أو خارجا عنه ث يحل تملكه ‪ .‬اولا يحل ‪ .‬فه‬ ‫منفعة للبائع" او للمشتري ‪ .‬اولا ‪ .‬وحجتهم حديث تميم الداري الذى باع دارا‬ ‫واشترط سكناها فابطل الرسول [ص] البيع والشرط ‪ :‬ب‪ -‬والبعض يجيزه مطلقا‬ ‫يعني ان البيع يثبت وينفذ علىكل حال‪ :‬اما الشرط فتارة يثبت و تارة يبطل ‪.‬‬ ‫وحجتهم حديث جابر بن عبد ا له الذى باع جملا لرسول اله [ص] و اشترط ركوبه‬ ‫من مكة الى المدينة فاجازه الرسول ‪ .‬وحديث بريرة الذى حكم فيه بصحة شراءها‬ ‫و بطلان شرطهمولاءها فالولاء لمن اعتق ‪ .‬وهو لحمة كلحمة النسب لايباع ولايوهب ‪==.‬‬ ‫‪٤٦٤‬‬ ‫ي الكر د‬ ‫الثنيا اخص من الشرط على ما تراه ‪ :‬فان‬ ‫‪.‬‬ ‫«باب“»‬ ‫و ‏‪ ١‬لا سناء‬ ‫كان معلوم وفيه نفع للبائع وحل تملكه وكان فينفس المبيع صح هو‬ ‫والبيع‪ .‬وبطل ان لم يحل وصح البيع‪ .‬وان جهل بطلا على المختار ‪.‬وان‬ ‫المبيع كبيع سلعة بكقفيز برا باشتراط طحنه ‪.‬‬ ‫نفس‬ ‫كان في غير‬ ‫او حمله لمكان معين‪ .‬او بيعه ‪.‬او عمل آخر على مشتريه منع البيع لجهل‬ ‫في الثمن ‪ .‬وان شرطه مشتر على بائع كان جهلا في المثمن‪ :‬وجاز انشرط‬ ‫بعض الثمن كأن يتفق مع بائع ان يشتري سلعته بدينار على ان يحط عنه‬ ‫يع العر بار‬ ‫نصفه مثملاقافيبلة عمله ‪ .‬ونهي عن بيع العربان وهو دفع بعض الثمن لبائع‬ ‫او العر بوں‬ ‫بكون بيده لوقت فان رجع فيه فذلك ‪ .‬والالم يرتجعه منه ‪ .‬وهذا لا يجوز‬ ‫يع الثنيا‬ ‫حال ‪ .‬وعن بياعلثنيا وهو بيع شيه جزافا‬ ‫يد ل‬‫و لو اتى له بالثمن لانه عق‬ ‫مع استثناء كيل‪ .‬او وزن منه ‪ .‬والمستثنى اما شائعا ث او معينا‪ :‬والاول۔‪ :‬كبيع‬ ‫= ج وفريق ثالث يفرق‪ .‬فما كل شرط يبطل به البيع ولا كل شرط يتم معه‪ .‬وحجتهم‬ ‫فوله [ص] ‪ « :‬المسلمون علي شروطهم الاشرطا احل حراما ‪:‬او حرم حلالا» ‪ .‬و على‬ ‫هذا القول جرى جمهور اصحابنا كصاحب النيل وشارحه وهو كما ترى قول و سط‬ ‫لائم سماحة الاسلام الذي يلاحظ المصلحة في تقرير الاحكام تيسيرا للمعاملات ‪ .‬واليه‬ ‫ذهب بعض المحققين من المتأخرين‪ .‬قال الاستاذ رشيد رضا‪« :‬وقد صرح بعض الفقهاء‬ ‫بحل جميع العةود والشروط الاى يتعاقد الناس غليها ويثترطونها اذا لم ت كن‬ ‫اه مصححه‬ ‫وهو الصواب __ » والله اعلم‬ ‫مخالفة للكتاب والسنة ‪ :‬قال ‪_ :‬‬ ‫‪٤٦٥‬‬ ‫هذا الغلام ‪ .‬او الدابة ‪ .‬او الارض ‪ .‬او نحو ذلك _ الا ثلثه او ربعه ‪ .‬او‬ ‫نحوه ۔ جائز ‪ .‬و في النصف (قولان)‪ :‬و الثاني ‪ :‬اما ظاهرا‪ .‬اولا‪ .‬والظاهر اما‬ ‫معلوما ى او مجهولا‪ .‬والمجهول منوع كبيع غنم الا عددا منها‪ .‬او نخلا‪.‬‬ ‫كبيع بستان‬ ‫الاستثناء‬ ‫او زيتونا الا و احدة مبهمة ‪ .‬و المعلوم منها جائز‬ ‫معين الا شجرة معينة‪ .‬او شجرة كذلك الا ثمرتها‪ .‬او الارض الا زرعها ء‬ ‫او نحو ذلك ‪ .‬ومنه ممتنعه كبيع العد الاعضوا منه‪ .‬او الشجرة الا غصنا منها‬ ‫على غنم وبيعه [قولان]‬ ‫‏[‪ - ]١‬كما منع بيعه اتفاقا ‪ .‬وفي جوازاستثنا‪ ,‬صوف‬ ‫وجوز راس شاة و جلدها ان اشتريت لذبح‪ .‬والمنع احسن ‪ .‬وغير الظاهر‬ ‫هل يجوز استثناؤه وبيعه؟ اولا؟ (قولان)‪٠‬وذلك‏ كبيع شاة الا حملهاء او‬ ‫تمر الا نواهاث وبيض الا محها ‪ .‬وكره بيع شحم في بطن كشاة ‪ .‬وجاز استثناؤه‬ ‫فعلى هذا بين البيع والاسضناء عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما ف التسمبة‬ ‫الشائعة دون النصف وانفراد البيع فيما فوقه والاستثناء في الشحم في البطن ‪.‬‬ ‫والمستثنى ايضا‪:‬اما موجودا كما مرة او معدوما كاستثناء غير حاضر‬ ‫مغنلة ‪ .‬او سكنى ‪ .‬او خدمة‪ :‬فهل يبطل ويصح البيع ؟ او يفسد؟ (قولان)۔‬ ‫وفي جواز استثناء كيل ‪ 4‬او وزن معلوم من مكيل ‪ 4‬او موزون كذلك وبيعه‬ ‫[خلاف] ‪ :‬ويمنع من مجهول ‪ .‬وفسد البيع باستثناء شيث من نفسه ‪ .‬اواكشر‬ ‫منه ى ار من غير جنسه‪ .‬وجوز ببطلان الاستثناء‪ .‬والثمن كالمثمن جوازاو منعا ‪.‬‬ ‫‪٤٦٦‬‬ ‫في انواع من‬ ‫نهي لضرر عن سوم رجل على سوم اخيه‪ .‬وعن‬ ‫_‬ ‫«باب“»“‬ ‫النا همي‬ ‫يعه كذلك وان بتاخير ث او خلاف ثمن الاول ‪ .‬او لغيره بكخلافة ث أو‬ ‫اقالة ! او تولية ‏‪ ٠‬وعن تلقي الركبان ‪ .‬وعن ييع حاضر لباد ‪ .‬وعن احتكار ‪.‬‬ ‫وعن النجش لغبن فيها‪ .‬وعن غش وخديعة ‪ :‬فالبيع في الكر ثابت عندنا‬ ‫والفاعل عاص ‪ .‬و استحسن الخيار لمشتر في بعض‪ .‬ولاباس بسومم او يع‬ ‫على مشرك ي ومن لايصح منه بيع ‏(‪ .)١‬قيل ‪ :‬وعلى غير متولى ‪ .‬وفيل النهي خاص‬ ‫غير الأسواق ومحال المناداة لمبايعة ‪ .‬وهل قصد بمفهوم النهي عن تلقي‬ ‫نفع اهل البلد ؟ او الجالب؟ او هما ‪( .‬اقوال) ولا يتلقوا‬ ‫الكان‬ ‫الركبان‬ ‫بقصد الخروج اليهم لتجر دون فرسخين ويحجر على خارج اليهم‬ ‫‪ .‬اوحرم‬ ‫حجرا‬ ‫ان كسر‬ ‫وان مسافرا ‪ .‬لو امرأة ويؤدب‬ ‫الخروج اليهم وان باذن اهل المنزل ‪ .‬ولا ضير لمن وردوا عليه في طريق بلا‬ ‫وان لتجر ‪ ،‬او دون فرسخين_ ‏‪ ٠‬وكره استحسانا‬ ‫قصد اليهم في شراء منهم‬ ‫من‬ ‫المراد‬ ‫ما‬ ‫ان علم بحاجة اهل البلد ‪ .‬ولا يرد مسافرون عن منزل توجهوا اليالآخر ‪.‬‬ ‫اعانة حاضر‬ ‫وقصد من نهي عن اعانة حاضر لباد ويعه له الرفق بأهل الحضر لقوله‬ ‫لل اد‬ ‫‪ .‬والبادي بع بمارزق‬ ‫علبه السلام «ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض“»‬ ‫من سعر ولايتحكم معينه بماله على الناس لاكحاضر ‏‪ ٠‬ولاباس باعانة باد‬ ‫علي باد‪ .‬او حاضر عليه ى او على حاضر ‪ .‬وقيل النهي خاص بالجاهلية وهو‬ ‫لي وجاز الوم والبيع عل من لا يصح منه يع كمجنون وطفل الخ‪...! ‎‬‬ ‫‪))١‬‬ ‫‪٤٦٧‬‬ ‫معنى الاحتكاد عن الاحتكار اشد لانتظار اللعنة به ‏‪ ٠‬ومعناه شراء مقيم طعاما لتجر وقت‬ ‫رخصه في بلده بقصد ادخار لغلائه فيه ‪ .‬وهل عام في كل ما يطعم؟‬ ‫او خاص بالستة ؟ او بالبر والشعير ؟ (اقوال) ويجبر على البيع كما اشتزىلا‬ ‫رخص منه ‪ .‬ولا ان خرج من ملكه بوجه ‪ .‬او رده لنفقته‪ .‬او تغير عن‬ ‫با‬ ‫حاله ‪ .‬واستحسن ان لا يكون مشتر فضلا عن حاجة اهل البلد لتجر محتكرا‬ ‫و ان ادخره لغلائه ‪ .‬وجاز شرا‪ .‬غلة باوانها وطعام بعد غنى عنه‪.‬‬ ‫«فضل“» _ نهي عن النجش وهو الزيادة في ثمن سلعة‬ ‫الحش‬ ‫وحكمه‬ ‫ممن لا يريد شراءها ليوقع غيره فيها ‏‪ ٠‬وعصى به وان كانت لغيره ‪ +‬واستحسن‬ ‫الخيار للمشتري ان كانت لا للنجش‪ ،‬او اتفق مع ربها ولم يعلم‪ .‬والمختار‬ ‫لزوم البيع مطلقا وثبوت العصيان ووجوب التنصل والتوبة ‪ .‬وعن الفش(‪)١‬‏‬ ‫لقوله عليه السلام‪٠‬‏ «من غشنا فليس منا» اي بولي لنا وهو تغيير بائع صورة‬ ‫مبيع باظهار حسن واخفاء قبح وقت بيعه ‪ :‬كاعطاش حيوان ثم سقيه ومشط‬ ‫كساء ليرى جديدا ‪ .‬ورش ثوب كتان بجير ‪ .‬وجعل ملح بشحم ى وتراب بجزة‬ ‫وتفريقها ونحو ذلك ‏‪ ٠‬وليس منه تزيين سلعة في عينها كمسح من غبار ‪.‬‬ ‫او صدى وباداة لكفرسئ او جمل او امة‪ .‬اوبابزار بكلحم‪ .‬وروي عنه‪ .‬لا تصروا‬ ‫الابل والغنم ‪ .‬وبيع المحفلات خلابة وخلابة المسلم حرام(‪.)٢‬‏ وهو حبس لبن‬ ‫هو الخداع الذى يحصل ببيع انسان شيئا مخلوطا بغير نوعه لو فطن له‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫الخلابة الخديعة كالغلابة وزنا ومعنى الا ان الاولى عن‬ ‫‏‪)٢‬‬ ‫المشتري ما رضي به ‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫مخاتلة والثانية عنغخصب‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫في اخلاف ناقة ‪ .‬او ضرع شاة ‪ .‬او بقرة يومين ‪ .‬او اكثر ليوهم ان لبنها كل‬ ‫بوم كذلك ‏‪ ٠‬ونهي عن ايهام المسلم وغرره ‪ .‬واستحسن الخيار للمشتري‬ ‫بعد اطلاعه ‏‪ ٠‬وعن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ه وهل هو عدم‬ ‫البي عن‬ ‫اضاعة المال‬ ‫صبانته وحفظه م او القيام بالنفس حتى لايغبن ‏(‪ )١‬في مبايعة ؟ ( تاويلان)‪ .‬وكره‬ ‫ترك القيام عليها في معاملة لا لقصد مسامحة وتفضل ى ومايتغابن فيه الناس‬ ‫جائز لمشتر على بائع ‪ =-‬ولوكان المبيع لغيره ‪ -‬ان كان بيده لبيع ‪ .‬وضمن‬ ‫ان حابى ‪ .‬وهل غير جائز بيع غبن فيما لايتغابنون فيه وان في ماله ؟ اوجاز‬ ‫۔وان فمال غيره لا بمحاباة؟ وجوز وان بها بضمان الغبن لصاحبه‪( .‬خلاف)‪.‬‬ ‫واقل من خمس لا يسمى عندهم غبنا وينتهي لنصف‪ .‬ولا يجوز غبن بما‬ ‫زاد علبه عند ابي عبيدة ‪ .‬و الوارد من جهة المكان كيع بمسجد ومكان‬ ‫منصوب لغاصبه ‪ :‬ومن جهة الزمان كبيع وقت النداء الاول من يوم الجمعةء‬ ‫فاعله مطلقا ‪.‬‬ ‫ومحل فساده من لزمته ‪ .‬وينفسخ ان وقع ‏‪ ٠‬وقيل لا وعصى‬ ‫وفي لحوق سائر العقود به ( قولان ) ‪ .‬وهل نهيه عنه قبل الطلوع تاديباس او‬ ‫ترغيبا في اشتغال بالذكر في الوقت لشرفه ؟ او لغرر بالتباسه ببقية ظلمة‬ ‫مه (تاويلات ) ‪.‬‬ ‫ه في‬‫فبل؟‬ ‫الل‬ ‫هيما ينعقد به‬ ‫«باب“» ‪ --‬ينعقد من بائع بالفاظ تدل عليه وان بأعطيت ‪-‬‬ ‫او وهبت لك‪ .‬او هذا بذا‪ .‬او باثارة ‪ .‬اوكتابة من اخرس وممنوع من كلام‬ ‫و نحو ذلك مما يدل على رضى ‪ .‬و من مشتر باشتريته و‪,‬بقبلته و بنعم اثر‬ ‫اه مصححه‬ ‫الننن هو الخداع بزيادة ‪ 1‬اللمن على المتعارف‪.‬‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫‪٤٦٩‬‬ ‫قبلته ؟ او رضيته ؟ وبتصرف في مبيع بدال على رضى به كاخذ مفسد فبه‬ ‫ومطالبة بائعه بتسليمه ودفعه‪ .‬او باستقالة‪ .‬او تولية للغير‪ .‬او برد بعيب‬ ‫ونحوذلك عند الاكثر ‪ .‬وان قال بع لي هذا الشيء بكذا فقال له بعته لك‬ ‫بكذا لزمه على الراجح‪ .‬وان قال بعت لي بكذا ‪ .‬او اشتريته منك بكذا‬ ‫فقال البائع له بدع لك و لم يذكر ثمنا ( فخلاف )‪ .‬وكذا ان قال له‬ ‫اشتريته مني بكذا فقال له اشتريته دون ان يذكر ثمنا ‪ .‬وان اتفقا على‬ ‫كيل معلوم فوزن الثمن اولا ثم كيل الطعام‪ .‬اوعكسه فحمل على ذلك‬ ‫لا بيعت لك اوحمل قبل وزن الثمن ثمجيء به فقبضه البائع‪ :‬فهل ينعقد‬ ‫بذلك ' اذ حقيقته المعاوضة وقد وقعت ‪ -‬ودفم البدل يزيل الضمان ؟ اولا؟‬ ‫(قولان) ‏[‪ ]١‬والمتبايعان بالخيار ما لم يفترقا‪ :‬معناه‪ :‬بالصفقة عندنا لابالايدان ‪ .‬وان‬ ‫السلع امام الحرفاء مشتة‬ ‫‏‪ ١‬ليوم هو ان تعرض‬ ‫ما جرى عليه نظام التجارة‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫عليها اسعارها فما على ااراغب الا ان يقتني منها ما اراد بدون ماعناء ولا‪ :‬مهاودة ‪.‬‬ ‫بل اصبح الحرفاء يستغنون حتى عن البائع ليناولهم البضاعة فياخذون با نفسهم‬ ‫ما يحتاجون منها ويتقدمون بمبلغها الي الكيس ثم يذهبون الحىال سبيلهم وهو ما يعبر‬ ‫) مكتفين بذلك التسعير‬ ‫)!‬ ‫التجاري بالمصلحة الحرة‬ ‫في العرف‬ ‫عنه‬ ‫عن الايجاب والقبول واصبح ذلك في عالم التجارة شائعا متبعا فاذا كان يشترط في‬ ‫صحة البيع رضى الطرفين ‪ .‬وخلوه من الجهالة المفضية الى النزاع ث وان يكون مقابل‬ ‫ماله قيمة شرعا فان فيما اسلفنا لدلالة اي دلالة على ذلك ‪ .‬الا يعتبر تقديم الثمن من‬ ‫المشتري بحثابة قوله‪« :‬بم لي» ؟ وفبوله من البائع مع تسليمه الممشمن بمثسا؛۔ة‬ ‫قوله ‪ « :‬قبلت » ؟ و عليه فلا نكون بعيدين عن الاحق (والعرف في الشرع له اعتبار )اذا‬ ‫اه مصححه‬ ‫رجحنا جانب الجواز في هذه المسألة ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫‪53‬‬ ‫باع شيئا بكذا فقبل مشتريه بعضه ‘ او باع اثنان لواحد فقبل نصيبا‬ ‫احدهما‪ :‬فهل جاز البيع م اولا؟ ( قولان ) ‪ .‬ثم هل يدرك الشريك شفعة‬ ‫ذلك النصيب ان كان اصلا ؟او ابطل حقه حين باع ولم يقبل؟ فيه (تردد)‪٠‬‏‬ ‫والاول اظبر ‪ .‬ومن باع لاثنين فقبل احدهما شارك البائع ‪ 0‬ومنع قبوله وحده ‪.‬‬ ‫ومن باع لواحد فقام بلا قبول‪ :‬فهل لهقبول مالم ينكر ؟ او لا يجوز بعد‬ ‫اللجلس ؟( قولان ) ‪ :‬فعلى الاول نتاجه وغلته ‪ :‬هل توقف لقبوله فلا تصرف‬ ‫فيهاللبائع ما لم ينكر ؟ او له الجناية عليه و البيع على قبول المشتري ؟ و هل يجبر‬ ‫علبه ‪ .‬اوعلى الانكار ؟ اولا ؟ ( قولان )‪ .‬و المختار الاول‪ .‬ويوقف بيع ان‬ ‫ولقعنائب ‪ .‬او طفل" او مجنون لقدوم ‪ .‬او بلوغ ‪ .‬أو افاقة ‪ .‬وقيل يبطل‪.‬‬ ‫وقفيبول اب ‪ .‬أوخليفة عليهم (قولان)‪-‬وان تجنن مشتر قبل قبول علق البيعذ‬ ‫وخليفته بمقامه ان كانت ‪ .‬والا اجبر او لياؤه باستخلاف عله ان طلب‬ ‫البائع في الاظهر ‪ .‬وان مات فوارثه بمقامه ‪ .‬وجاز قبوله ان ارتد ايام‬ ‫استتارنه ‪.‬وبعدها اما مسلم ‪.‬او مقتول ‪ -‬ان لم يكن لبيع رققا‪ .‬او مصحفا؛‬ ‫للمشتري‬ ‫علق‬ ‫له‬ ‫فدا‬ ‫ارتد‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫ه أو حن‬ ‫فمات‬ ‫باع‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫حرب‬ ‫او آلة‬ ‫وخير‪ .‬وان يع واحد بصفقات جمعت بقول جاز على المختار ‪ .‬ومنع ‪.‬‬ ‫العماقدون للبيع‬ ‫وكيلي‬ ‫‪ .‬‏‪ ١‬أو‬ ‫ما لكين‬ ‫بالفن عاقلين‬ ‫عقده‬ ‫صح‬ ‫_‬ ‫«‬ ‫زر باب‬ ‫بيع الصبي‬ ‫تام المتوكحيلجلاور عليهما‪ .‬او على احدهما‪ .‬وجاز عرفا ييع صي ‪ .‬او رقيق‬ ‫و الرقيق‬ ‫يع المريض‬ ‫مايقل ثمنه كفاكهة بارسال عند بخض ‪ :‬ويع مريض وشراؤه ان ل يغبن ‪:‬‬ ‫و شر اؤه‬ ‫‪٤٧١‬‬ ‫هل يثبت بعد صحة ويقوى بها ما ضعف بمرض ؟[‪]١‬او‏ له نقضه لتقدم‬ ‫([ ضو لي‬ ‫بيع‬ ‫ضعفه ؟ ( قولان ) وينعقد بيع فضولي وشراؤه ان رضي من عقد عليه‪ .‬وقيل لا‪.‬‬ ‫و شر اؤه‬ ‫العقود عليه هو ‪ :‬السالم مغنرر‪ .‬وربا! وشرط مفسد ‪،‬‬ ‫« باب» _‬ ‫فيما يعقد علبه‬ ‫المعلوم الوجود والصفة والفدر والاجل ان اجل‪ .‬المقدور على تسليمه و لو‬ ‫مثمنا ‪ .‬ولاخلأف في صحة بيعه ان حضر مرئيا‪ :‬فان لميعلماه قبل ان‬ ‫غاب ى او تعذرت رؤيته لم يصح ‪ .‬قيل ‪ -:‬وان بواصف _‪ .‬و جوز ان جيء‬ ‫ان‬ ‫بعض ‪ .‬واستحسن‬ ‫عند‬ ‫بصفته وخير مشتريه بعد رؤيته ان وصف‬ ‫عرفه بائعه ‪ .‬وصح ۔قيل۔ ان علماه ولو غاب وطالت مدته ان كا ن لا يتغير‬ ‫عن حاله بزيادة ‪ .‬او نقص كحيوان ۔ وقيل فى الاصول فقط _ وهو المختار ‪.‬‬ ‫وما يتغير ان غاب عنهما قدرا يتغير فيه فسد‪ .‬وصح فيما لا يتغير فيه‪:‬‬ ‫مدته لصغار الحيوان ثلاثة ايام او سبعة؟ ولكباره كذلك بتقديم‬ ‫وهل‬ ‫السبعة؟ (خلاف) ‪ :‬وبيع الاعمى ما يتوقف على نظر ولا يتغير في عينه ولونه‬ ‫) عمى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يع‬ ‫وعرفه قبل العمى ‪-‬قيل۔ صحيح ‪ .‬وقيل فاسد‪ .‬وهل ينعقد بعد بلوغ بمعرفة‬ ‫طفولية ؟ اولا ؟ (قولان) ايضا ‏‪ ٠‬وعلم الوكيل كاف عن موكله كعكسه‪٠‬‏‬ ‫ولا تصح معرفة ليل ۔ وان بضوء قمر ۔ وصحت بمصباح ‪ .‬وخير موكل‬ ‫فيما اشترى له وكيله بلا معرفتهما ‪ .‬وخليفة غائب‪ .‬او طفل ‪ .‬او مجنون"‬ ‫‪.‬‬ ‫الصحيح‪‎‬‬ ‫وهو‬ ‫‪[ ١‬‬ ‫‪٤٧٢‬‬ ‫او سفيه‪ .‬او مسجد يخير ان اشترى لهم مالا يعرفه ‪ .‬فان مات‪ .‬اوزال‪،‬‬ ‫خيار‬ ‫ايضا‪ .‬ويورث‬ ‫خيروا‬ ‫او قدم غائب ‪ .‬او بلغ طفل \ او افاق مجنون‬ ‫موروث فيما اشترى لنفسه ‏‪ ٠‬و ثبت لخليفة لا لوكيل لا طلاق وتقيد ‏‪]١[٠‬‬ ‫واستظهر له ايضا ان فوض كموكله ‪ .‬و لمأذون لهفي تجر كسيده ان اتجر‬ ‫بماله ‏‪ ٠‬وان بمال غيره باذنه خير المد فقط كمقارض دون رب المال۔ ‪.‬‬ ‫وانكار من له الخيار ورضاه قبل الرؤية ليس بشيء ‪ .‬وقيل لا يصح يع‬ ‫عين مرئي الا بمشاهدة واحاطة علم بهيتنه من متبايعين ‪ .‬وبيع الصفة‬ ‫خاص بالسلم ‪ .‬والعلم بالتحزير وهو الجزاف۔ يصح في مكيل وموزون‬ ‫بوزن ما شانه كيل لاعكسه‪'.‬‬ ‫ومنع فيهما ‏[‪ ]٢‬وفي معدود وممسوح‪ .‬وصح‬ ‫وما يجري فيه العدد كالنقدين لا يصح فيه الجزاف ان قصد آحاده وتعين‬ ‫المدد ‪ .‬وكذا الحبوان۔ وصح ۔قيل۔ فيما اصله المسح ان قصد طوله وعرضه‬ ‫لا آحاده كثوب وكساء وعمامة وحبل ‪ .‬وما لا تدرك حقيقته بكيل؛‬ ‫اووزن‪ .‬او تتعذر معرفته بمسح ولم يقصد آخاد اعيانه مما اصله الجزاف‬ ‫جرى علبه العدد كحصر وقطائف ‪ .‬وكل مفر ش كجلدك ومصنوع منه كخف‬ ‫ونعل‪ ،‬ومعمول من آنية حديد ‪! .‬و نحاس م او عود ‪ .‬او طين ‪ .‬و كذا الاصول ‏‪٠‬‬ ‫يع الحيوان‬ ‫به‬ ‫وقيل‬ ‫‪.‬‬ ‫وعدد‬ ‫سن‬ ‫بمعرفة‬ ‫غنم‬ ‫يع‬ ‫صح‬ ‫_‬ ‫«‬ ‫) باب‬ ‫غر‬ ‫و‬ ‫الاقل‬ ‫الاقل‬ ‫‪ )١‬لاطلاق في الخليفة وتقييد في الوكيل"‪."" ‎‬‬ ‫ب‪٫‬ضحهم‬ ‫‪ (٢‬اي و منعه‪‎‬‬ ‫‪٤٧٣‬‬ ‫فقط ‪ .‬وجوز جزافا وان بدونهما ‪ .‬ومن باع كذا من هذه الغنم ‪ .‬او ذكورها‬ ‫و اناثها او معزها‪ .‬او ضانها لم يصح ‪ .‬وجوز ان عرفت بصفة وسن‪.‬‬ ‫وايح بيع رقيق واستخدامه برفق وشراؤه باقراره بالرقية ‪ .‬او بعلم مشتر‬ ‫متى يباح يع‬ ‫الرقيق‬ ‫به من هو‬ ‫له ‪ .‬او بخبر امناء‪ .‬وجوز بواحد‪ ،‬او بوجوده ف اسواقنا ينادي‬ ‫واستخدامه‬ ‫في يده بلا انكار منه عليه‪ .‬ولا شغل بادعائه حرية بعد اقراره لمشتريه‬ ‫ورجع‬ ‫بعبودية ان امن‪ .‬وان اقر بمحل خاف فيه على نفسه حرر‬ ‫مشتريه بالثمن على بائعه ان وجده ‪ .‬والا استرجعه من مدعي الحرية ورجع‬ ‫هو على بائعه ان كان حرا كما قال ‪ .‬لا فى الحكم ‪ .‬ومن اشترى طفلا ثم‬ ‫ادعى حرية ترك بيده‘او بيد امين ان خيف منه عليه ث وينفقه ولا يستعمله‬ ‫حتى يبلغء فان دام على دعواه حرر ورجع بالثمن على البائع وبالنفقة‬ ‫ايضا في الأظهر‪ .‬ومن اشترى عبدا بغير ما مر ثم ادعى حرية حكم له‬ ‫بها ان لم يولد‪ ،‬او يجلب من السودان‪ .‬وان ادعى عتقا من بائع‪ .‬او غيره‬ ‫بين ‏‪ ٠‬ومن هربت امته ثم اتته باولاد فقالت ولدتهم ترك استخدامهم‪.‬‬ ‫وجاز بقولهم هي امنا اذ ا بلغوا دون بيع وتسر ‪ .‬واستخدمت قائلة لاحد‬ ‫أنا امة اييك فقط ‪ .‬ولا يجزىء عتقها في دين‪ .‬وجاز شراء عبيد من اي‬ ‫ملة كانوا ‪ .‬و كره امساك وثني دون يعؤ او اسلام‪ .‬وجاز يع موحد‬ ‫وان لبادء او مخالف‪ .‬لالمشرك‪ .‬وهل يمنع من الفداء كالبيع له ؟ اولا؟‬ ‫( قولان )‪ .‬وكره بعض الفراق بين امة وولدها دون سبع سنين ف يع‪.‬‬ ‫وكره بعض بيع مولود وان بالغا ‪ .‬وكره شراء رومي سبي بلا امام عدل ‪ .‬او بلا‬ ‫‪٤٧٤‬‬ ‫ما مزنيكرهشراؤه‬ ‫مطلقا‪ .‬وكره‬ ‫اذنه‪ :‬وجوز ان سبي على يد سلطان ‪ .‬وابيح سوداني‬ ‫باعه ملك السودان المشرك مس رعيته المشركين ممن غضب عليهم‪٨‬‏ وشراء‬ ‫زوجة ان باعها زوجها‪ .‬وقريب ان باعه قريبه ‏‪ ٠‬وفي الولد (قولان) مطلقا‪.‬‬ ‫وجوز في شدة مجاعة لامن ذمي ‪ .‬ومن اشترى منه بنتا بجهل منه فتسراهما‬ ‫ثبت نسبه معها واجبر بتخلية سبيلها ان‪ .‬علم ذلك‪ .‬ويمنع شراء‬ ‫عبيد من عند محاربين على داخل اليهم بامن ‪ ،‬الا ما سبوه من بعضهم حين‪.‬‬ ‫الحرب بعد دخوله‪ .‬ويقبل قولهم بذلك ان ريه اثره فيجوز شراؤه لعدم‬ ‫دخوله في اهنه ‪ .‬ومنع في بلد دخله بامن مطلقا لانه صار في امنه‪ .‬وما‬ ‫اشتراه بعضهم من بعض من سبي _ وان من السودان ‪ -‬بعد دخوله ارض‬ ‫الأمن حرر بالنسبة اليه ‪ .‬وكذا سايه ان دخل به ذلك قبل ان يخرجه من‬ ‫ملكه ‪ .‬وقيل لا يحرر عليه بذلك ‪ .‬ولا ما سبي بامام عدل مطلقاً ‪ .‬وجاز‬ ‫لصالح على اخذ رؤوس منهم لاول سنة وبعدها قيمتها ‪ .‬ولا يقبل من وثني‬ ‫غير اسلام‪ .‬او قتل ‪ .‬وكذا من موحد باغ ‪ .‬وندب عتق متق ‪ .‬او مكاتته‪.‬‬ ‫يع الثياب‬ ‫صح يع ثياب بنشر وذرع‪ .‬وجوز بدونهما فيما يفسده‬ ‫«جباب“ _‬ ‫الاع‬ ‫ذلك باراء واحد من جنس ‪ :‬وان زاد اونقص على عدد ما اتفقا عليه كبيع رزمة‬ ‫ثياب على ان فيها مائة ‪ :‬فهل جاز بهما ويرد مشتر لبائعقيمة زائد ويسترد منه ثمن‬ ‫اقص؟ اويرد العدد الزائد لاقيمته ويسترجع ثمن الناقص لاستكمال العدد ؟‬ ‫اويفسد البيع ؟ وهو المختار۔(اقوال)‪ :‬ولزم بيع الصفة ان خرج كما وصف‬ ‫‪٤٧٥‬‬ ‫وان خرج الجنس اجود ما اتفقا عليه خير بائعه ‪ .‬ومشتريه بعكسه ‪ .‬وفسد ان‬ ‫خرج خلافه ۔ ‏[‪ ]١‬وان تخالفا وفاقا وخلافا امسك الوفاق بحسابه ‏‪ ٠‬والمختار‬ ‫فساده والعقد‪ .‬ان اعتوره مفسد ومصحح وتناكره الخصمان الصحيح فساده‪.‬‬ ‫ومن ساممتاعا فحمله ليريه غيره فتلف ضمنه ولو قال له ربه ‪ :‬۔ اره لمن شئت ۔‬ ‫اله ‪.‬‬ ‫ولم يطلب منه ذلك ‪ .‬والمختار لايضمنه ان قال له اره دون ان يطلب‬ ‫وقيل ‪ :‬لا مطلقا ‏‪ ٠‬ومن سام واحدا فاعطي ۔ لاراء ۔ اكثر فتلف الكل ضمن‬ ‫‪.‬‬ ‫تحاصص‬ ‫واحد‬ ‫قمة‬ ‫صح يع حب بكيل ‪ .‬او وزن وبجزاف ۔ على‬ ‫«باب»‬ ‫الحبوب‬ ‫يع‬ ‫خلف ‪ -‬بعيار معلوم معبر ‪ .‬او من امين ‪ .‬او مصدق ‪ :‬وان قال مشتر لبائع بع‬ ‫لي بهذا ولم يعلم به نقص باع له به ‪ .‬ولزم بائعا ‪ .‬او وكيله كيل ووزن‪٠‬‏‬ ‫وجاز لمشتر باذنه بتوقيف عيار بتسوية دون تحريك \ او ضرب بيده ار‬ ‫لارض وبلا رزم وان باذن بائع ث وقيل به في غير دقيق وملح ولايزاد عليه‬ ‫بحبة وبحبتين ان امتلأ ‪ .‬و جاز بثلاثة فاكثر ‪ .‬و يكال بيدين بلا امساك‬ ‫بواحدة على فم العيار وجعل حب باخرى وبلاامساك كتمر بذراعيه على‬ ‫فمه ‪ .‬ورخص باذن بائع‪ ،‬ومن اشترى عرمة حب فخرج فيها مكيل لا من‬ ‫‏‪ )١‬يرى بعض احققين فساده مطلقا ان خرج على خلاف الوصف وسواء كان‬ ‫انعدم انهدم البيع وهو‬ ‫فمتى‬ ‫الجنس اجود ‪ .‬او اردأ لان‪ .‬البيع وقع على شرط‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫الظاهر ‪ .‬والله‬ ‫‪٤٧٦‬‬ ‫جنس مالشترى اعطي بدله كلا ‪ .‬وقيل فسد وفسخ بما لايكال اتفاقا ‪ .‬وان‬ ‫باع من عرمة معنومة لا يعرف كيلها كذا صاعا “ او حثية ففي صحته‬ ‫(قولان)‪ ،‬ومن نظر طعاما لا يعرف جملته فاشتراه؛ او بعضه كل صاع ‪.‬‬ ‫او حثية بكذا ثم ندم هوھ او البائع ثبت منه صاعؤ او حثية ‪ .‬و الصحيح‬ ‫عدم ثبوته ‪ .‬وان باع هذا الحب على انه كذا وكذا فخرج زائدا‪ .‬او ناقصا‬ ‫كاال لا من جنسه‬ ‫يم‬ ‫فسد علاىلمختار ‏‪ ٠‬ومن اشترى مكيلا بكيل فخرج فيه‬ ‫او مالايكال تمم له كيله ‪ .‬فهذا يوجب ان يكون بيع ماليس معك داخلا‬ ‫كبالائع ‘ اوك ويله لمشتر م اتفقا‬ ‫وزنا‪.‬ن‬ ‫في يع ما معك‪ .‬وكذا ما يو‬ ‫علبه من دهن‪ .‬او غيره فانبرق لزم البائع مالم يصل وعاء المشتري" فانوضعه بارض‬ ‫ان يجعل له فيه فمن ماله ‏‪ ٠‬وان أعطاه له وامره ان يجعل له فيه لزم البائع‬ ‫مالم يسلمه اليه ۔ وليس الوعاابقبضر دون تسليم ۔ ‪ .‬وان وكل بائع مشتريا‬ ‫عل كيل ضمن منهرقا ووكيل كل بمقامه ‪ .‬وكذا ان وكلا واحدا ضمنا‬ ‫ما تلف فما انهرق من وعاء ضمنه البائع ‪.‬ومن اشترى وعاء من بائع ‪ .‬او استعاره ‪.‬‬ ‫اواكتراه وقد قطع ‪ .‬او نجس وليعلمه وعلمهالبائع ضمن ‪.‬وقيلا‪:‬م فقط‪ ،‬وان كال‬ ‫وكيل اكثر مما تفقا عليه ضمنه للبائع‪.‬وان اقل اخبر فقط وكذا ان غلط من امراه‬ ‫ان يحسب لهماعلى اسدهما ضمن ان تعمد ‪ -‬وقيل لزمه الاخبار بالخلط فقط ‪.‬‬ ‫ييع الاصول‬ ‫وحائط‬ ‫بها كشجر‬ ‫ومتصل‬ ‫ارض‬ ‫يع‬ ‫صح‬ ‫‪--‬‬ ‫» باب»‬ ‫بحدود اربعة ‪ :‬شرقي ‪ ،‬فغربي ي فقبلي ‪ ،‬بحري ‪ .‬وجوز بلا ترتيب ان اتى عليها‬ ‫‪٤٧٧‬‬ ‫وبثلائة وباثنين‪ .‬وصح ‪ -‬دار وبيت وشجرة وبستان وجنان وغار وماجل‬ ‫ما يصح يعهبلا‬ ‫ذكر حدود‬ ‫وفدان ومطمورة وبئر وعين ان كانت بارض غير البائع ‪ -‬بلا حدود ‪:‬‬ ‫وبها ان كانت بارضه يقول فما احاط به بناء مارد ومارد بايا‬ ‫بلا نفي حريم ‏‪ ٠‬وما لم يبن خط عليه خطا وقال ما رد داخلا ‪ .‬وجوز‬ ‫بيع جنان وبستان ودار وبيت بلا حدود ۔ وان كانت بارضه ‪ .-‬وصح في‬ ‫كل وبعض ‏‪ ٠‬وتصح الاشجار ‪ .‬او السواري والحيطان بلاحد ان بيعصت‬ ‫وحدها‪ :‬و من باع ارضا دون مافيها من غار وماجل‬ ‫مايلرم تحديد ‏‪٥‬‬ ‫ودار وبيت ونحوه حد للمسثنى حدودا ‪ .‬وان كانت الاشياء لغيره بارضه‬ ‫وباعها لم بلزمه استثناؤها ان لم يقل وكل مافيها وان لم يخبر المشترى بها‬ ‫بداره لفيره‬ ‫ف ارضه ‪ -.‬وان علمها كانت عيبا على المختار ‪ .‬وان كانت‬ ‫وباعها وجب لانها من مصالح الدار‪ .‬ولا يجب استثناء شجرة ولزمه اخبار‬ ‫بها‪ .‬والاكانت عيبا ‪ .‬وان كانت لغيره بارضه فسد ان لم يستثنها ‪ +‬والحد‪:‬‬ ‫الحاجز المبين الشيىء من غيره الموصل لمعرفته على ما هو به ‪ .‬وصح ‪ -‬بمنازل'‬ ‫مايمح‬ ‫التحديد به‬ ‫واودية ‪ .‬وقرون جبال ‪ .‬وطرق جائزة ‪ .‬وآبار ‪ .‬واجباب ان بنيت وبقبور كذلك‪.‬‬ ‫ومساجد ى ومصليات ‪ .‬وشق بارضر ى وساقية ‪ .‬وشجرةس وسارية في كل عقد وان‬ ‫بتسمية ‪ .‬وهل يجزىء بسمار وقصب ونحوهما وبمنتقل بنفسه كحيوان‬ ‫وبغيره كمتاع وبملح وطفل؟ اولا؟ (قولان) ‪.‬ومن باع ارضه بحدودها‪ :‬فاما‬ ‫جميع اصله ‪ .‬او بعضه ‪ .‬او تسمية ‪ .‬اما من خاص‘ او عام ‪ :‬فيصح الاول‬ ‫بكله وكل ما فيه من ناس لناس بأربعة ‪ .‬وجوز بلا من نأس لناس ‪ .‬ومن‬ ‫‪٤٧٨‬‬ ‫بااعرضا ‪.‬او اوصى بهوافيها نخل وشجر ولم يقل وكل مافيها‪ :‬فهل يدخل ذلك‬ ‫بكاها؟ او لا حتى يقول وما فيها؟ (قولان)‪ .‬ويدخل في فدان وقطعةوبستان وان ‪,‬‬ ‫بلا وما فيهما لا كارض۔ ومن باع ماله من اصل ببلدة كذاء جاز وان بلاحدود۔‪٠‬‏‬ ‫ولايجب ‪-‬في بيع دمنة ‪ .‬اوتسمية منها ذكر ما فيها من بثر وجب ونه‪ .‬وغار‬ ‫ومصلى ونحو ذلك ولا اشجار غيره ان كان في ذلك الاصل ‪ .‬والدمنة عندهم‬ ‫ما يملكه احد في بلدة من اصل[‪]١‬‏ ‪ .‬ومضى بيع الارض وما اتصل بها بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان خرج بمبيع ما شورك فيه ‪ :‬فهل انفسخ ؟ ۔ وهو المختار ۔ او المشترك ؟‬ ‫فقط ؟او ثبت في الكل ؟ (اقوال) ‪.‬‬ ‫انيقول الفدان الذي لي ‪ .‬أو الارض‬ ‫لزم بائع خاص‬ ‫“» _‬ ‫» باب‬ ‫يع غير الدمنة‬ ‫‪ .‬وجوز‪.‬‬ ‫فلا ن‬ ‫فلان لارض‬ ‫ما فه من ارض‬ ‫بمكان كذا و كذا بكله وكل‬ ‫الى ل‬ ‫او‬ ‫‪ .‬وان كانت النواحي لواحد ولو مشتريا سماها ‪.‬‬ ‫الرض‬ ‫لفلان بلا ذكر‬ ‫مزنفلان‬ ‫بعضاان على ناحية مشتركون وقيل الكل ‪ .‬وان ترك تالي ارضه وذكر من خلفه ‪:‬‬ ‫فهل يجزئه ؟ اولا؟ (قولان) ايضا ‏‪ ٠‬ويجب في بيع خاص استثناء مافيه من‪.‬‬ ‫قبر ومسجد ونحوه ان كانت ارضها له “ اولآبائه ‪ .‬الا ان كانت لغيره ‏‪٠‬‬ ‫ولزم اكنان ماذكر له مع الارض ‪ :‬ويستثني فى بيعه ايضا ما فيه من‬ ‫ماء ثم يهبه لمشتر ‏‪ ٠‬وصح بيع نخل عليه تمر مؤبر ۔وهو للبائع كما‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يعبر عنه عندنا ب « يع ما يدعه فلان»‪‎‬‬ ‫اصطلاح لاهل نفوسة وهو‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪٤٧٩‬‬ ‫والتمر تابع للنخل ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ولو أدرك‬ ‫ان لم يشترطه البتاع على المختار‬ ‫مر‬ ‫ومن باع دارا ‪ .‬او بيتا ‪ .‬او شجرا‪ .‬او نحوها دون ارض فسد ان م يقل‬ ‫بكلها ومصالحها ‏‪ ٠-‬والطرق والحريم والمرسى والمسقى و المزبلة و نحوها‬ ‫من مصالها‪ .‬وان باعما مع الارض قال بكلها او مصالحها ويستثني‬ ‫بغار‪ .‬او جب ‪ ،‬اوبثر ونحوها مدفون‬ ‫ماء بئر ‪ .‬او جب ثم يهبه بعد يع‪ .‬ومضى‬ ‫ان خرج بعد ولم يعلما به۔ لمشتريها ( كجنين في بطن ) و هي من مصالح‬ ‫الدار ان خرجت فيها وقد بيعت بكلها ومصالحها ‪ .‬وان بها جنان ‪ .‬اوشجر ‪.‬‬ ‫او فدان جمعها معها في بيع اذ ليست من مصالحها ‪ .‬وجمع معها بيتا فيها‬ ‫بابه خارج عنها على ارض فهما داران ‏‪ ٠‬وان ارتفع بابه كغرفة فيها فواحدة‪.‬‬ ‫وكذا ان كان على سقف دار اخرى ولم تاخذ من غير سقفها فواحدة ‏‪٠‬‬ ‫ومن باع ارضا وبصببها فدادين تسمى لا بتلك الارض فسد ان لم يذكرها‬ ‫باسمها‪ .‬وان باع فدانه وفيه اشجار شورك فيها استثناها و باع سهمه على حدة‪.‬‬ ‫او سهمه منها او لا ‪ .:‬الفدان واستثنى ما للغير فبه ‪ .‬وكذا ان شورك‬ ‫فيما بارضه من كعين ‪ .‬اوجب ويخط بين ما باع وما امسك من ارضه ان‬ ‫باع ناحية منها فيقول بعت ما رد لناحية كذا‪ .‬وان كانت بقعة بوسطها خطعلها‬ ‫وقال ما رد الخط داخلا ‪ .‬وان اتصلت ارضه بارض مشاع ‪ ،‬او مقبرة‪ ،‬او مسجد‬ ‫لم يلزمه خط ‪ .‬ولزم ان اتصل بارضه ما شورك فيها ‪ .‬ومن اشترى مائة‬ ‫ذراع مكسورة من ذراعين مقسومة اي عليهما فيكون عرضها كطرلها خمسين‪.‬‬ ‫او عشرة اجربة من ارض غير مقسومة‪ .‬او كذا ذراعا من حائط‪.‬‬ ‫‪٤٨٠‬‬ ‫او من هواء‪ .‬او مجرى ماء‪ .‬او يمر طريق دون بقعة لم يصح ‪ .‬وجوز في‬ ‫حائط وهواء بخط ومار د‪ .‬ه في الممر والمجرى ان اراد بيعهما ‪ .‬دون ارضه يخط‬ ‫وبيعها مع النفع ثم يبيع له المشتري الارض بالنقص ويشترط مره‪ .‬او‬ ‫جرى ماءه‪ .‬اوهما ‪.‬‬ ‫يع ا لتسمة‬ ‫صح بيع تسمية من خاص وهى كالمسماة منه‬ ‫«باب“»‬ ‫حفكميا ‪.‬لرم فيها استثناء ثمار ‪ .‬او ماث‪ .‬او قبر ء او مسجد ونحوه لا ما فيها‬ ‫من دمنة ‏‪ ٠‬ومن باع ارثه من ابيه ومعه ورثة سمى سهمه وقال ‪ :‬مثلا ‪ .‬الللث‬ ‫الذي لي ورثته من فلان بن فلان ابى۔ في الاصل بكله وكل ما فيه بحدوده‪٠‬‏‬ ‫وان اخرج من ملكه شيئا بوجه قبل ذلك فلا يذكر‪ .‬ارثه وليقل الثلث‬ ‫الذي لي في الاصل ‪ ،‬او نجو ذلك ‪ .‬وان رجع اليه مااخرجه فلا يذكر ارثه‬ ‫من ابيه ايضا ‪ .‬وان استخرج الورثة واحدا بنصيبه من المال سمى سهمه لا‬ ‫بذكر الارث ‪ :‬كمن ترك ابنين وبنتا وزوجة ثم اخرجوا البنت فتقول‬ ‫الام ان باعت سهمها خمسة اجزاء من ثلاثة وثلاثين في الاصل بعتها‬ ‫والابن ‏[‪ ]١‬اربعة عشر جزةا من ذلك‪ .‬وكذا في عول حيث ترك شقيقتين‬ ‫واما وكلاليتين تقول الام السبع الذي لي في الاصل ‪ .‬أوالسس المرتفع‬ ‫فريضته بالعول لسبعة ‪ .‬وفي رد ‪ :‬كمن ترك بنتا وبنت ابن يصير السدس فيها‬ ‫الخ‬ ‫عشر جزءا‬ ‫اربحة‬ ‫الابنين ‪ :‬ست‬ ‫الابن من‬ ‫‏‪ (١‬اي و يقول‬ ‫‪٤٨١‬‬ ‫ربعاً ‪ .‬وكذا موص ثلث ماله ان ترك ثلاثة بنين وباع احدهم اخبر ان‬ ‫ثلثه صار تسعين‪ .‬او باعهما لا بذكر قصة‪ .‬او رهن لآخر فدانا فمات وورث‬ ‫منه الفدان ثم باعه المرتهن ‪ :‬فان باع بعض ورثته سهمه في الاصل اخبر‬ ‫بما باعه المرتهن واستثناه ‪ .‬وهذا اذا اراد ذكر ما ورث من ايه ‪ .‬وهل جاز‬ ‫مطلقا ؟‬ ‫الامختوارلا‬ ‫ه؟و‬ ‫وته‬ ‫بتيعسمية مطلقا؟ افويما لاتمكن قسم‬ ‫( خلاف) وجاز يعها وان لغير شريك ‪ .‬وفي الاصل ‪ -‬وان امكنت قسمته ۔‬ ‫وما لاينتفع بواحده دون آخر كنعلين ورحى هل تجوز فيه ؟ اولا؟ (قولان)‪.‬‬ ‫لزم بائعا تسمية سهمه من مشترك ۔ كنصف ‪.‬‬ ‫_‬ ‫«ضل“»‬ ‫تحديد اللمة‬ ‫ان اراد بيعه ‪ .‬ولا يصح بيع سهم هكذا‪ .‬وجوز ان علمه مشتربه‬ ‫او ثلث‬ ‫لدى البيع‬ ‫ولم تكثر السهام‪ .‬ويخاطب بائع تسمية من دار ‪ .‬او فدان عند بيعها بالكل‬ ‫ويقول نصف الذي بمكان كذا وكذا‪ .‬لا النصف الذي لي في الفدان الا‬ ‫ان شورك فيه ‪ .‬وبائعها من سهمه الكل ايضا ويقول نصف النصف الذي‬ ‫لي‪ .‬وكذا ان كان له اكثر من ارث في اصل سمي ماباع ان باع‬ ‫واحدآ من انصبائه من الاصل ‪ .‬ويضم ويسمي ان باع الكل ‪ .‬ومن قال بعت‬ ‫نصف الشيء هكذا ولم يقل الذي لي وهذا النصف بينه و بين شريكه‪ :‬فهل‬ ‫فسد ؟ او صح نصف سهمه ؟ياوجعل كله منه ان كان لهفيه نصف فيثبت للمشتري‬ ‫كما ان كان لهاكثر ‪ .‬وان اقل اخذه بقيمة الناقص؟ او يعلق تمامه من‬ ‫سهم الشريك لا جازته ‪ .‬او دفعه ؟ او جاز فعل الشريك في المشترك ؟‬ ‫‪٤٨٢‬‬ ‫(قوال )‪ .‬وكذا ان باع مشتركا ‪:‬فهل فسد على المختار ؟ او صح ؟ اسوهمه‬ ‫فقط؟( خلاف ‏)‪ ٠‬ومن باع شيئا لتسعة نفر وامسك سهما فيه بينهم سمى‬ ‫تسعة اعشار وامسك عشرا‪ .‬وان رتب فللاول عشره" وللثاني تسعه ‪.‬‬ ‫وللثالك ثمنه وهكذا ‪ .‬وجوز له ان يبيع لكل عشرا وبيع ماء مع ارض ‏‪٠‬‬ ‫فمن له غب معلوم من عين كنصف‪ .‬او ثلث باعه معها‪ .‬لا دونها‪ .‬وجوز‬ ‫وحده‪ .‬او مم حظ في العين س اوفي المجرى في ساقية‪ .‬او مع ارض ۔ وان‬ ‫كات لاتسقى به ۔( خلاف )‪ .‬ومن بااعرضا بلا ذكر ماء تبعها شه‬ ‫ما تسقى به ومساقيها ‪ .‬وان اشترى المجرى بقصد شراء الماء تبعه الماث ‪.‬‬ ‫وفي بيع نوبة من كشهرليلاس او نهارا من قواديس ( قولان )‪ .‬ومن له ماء‬ ‫من عين في مساق لم يجد رده لواحدة بلا اذن اهلها ‪ .‬وجوز ان كان له‬ ‫الجرى في الساقية ولم يضر اصحابها ‪ .‬والمختار الجواز باذن ارباب التى رد‬ ‫ليها والتى صرف عنها ‪ .‬وصحح بيع ماء في جب ان علم مشتربه قدره ‏‪٠‬‬ ‫و في بذراع منه (قولان ) ‪.‬‬ ‫تبمعبيعا في بيع مايشمله اسمه ويفسد ان فيما يتبعالبيع‬ ‫«باب“»“‬ ‫نزع منه اتفافا‪ :‬كباب بمساميره ‪ .‬ويت بسقفه وخشبه وبقعته ‪ .‬ودار بحيطانها ‪.‬‬ ‫وشجر بركائزها ‪ .‬وتمرة بنواها كبهيمة بحملها وما شمله‪ .‬وينزع عنه بلا‬ ‫فساد ‪ :‬فان اتصل دخل كالاول كارض ومانبت فيها من حب شجر ونوى‬ ‫نمر فلمشتريها ماله سعفة ‪ .‬وقيل مالم‪:‬يدر عليها ليف ‪ -‬وقيل مالم يثمرمن‬ ‫‪٤٨٢‬‬ ‫‏‪ ٠‬ومن التين والزيتون والخوخ ونحوه ماله ورقة ‏‪ ٠‬وقيل ورقتان ‏‪٠‬‬ ‫النوى‬ ‫وقيل مالم يثمر ‏‪ ٠‬ومانبت من ودي من اصل نخل فلمشتري نخلة مالم‬ ‫يحط به ليف “ او مالم يثمر (الخلاف) ‪ .‬وكذا نابت من اصل شجر وعروقه‪.‬‬ ‫وان خرج فرع من اصله ودفن بارض ونبت فمتى لم يستفن ان قطع‬ ‫تبع والا فاخرى ؛ وكذا مايسمى مما مر شجرة ‪ .‬وان نبت بأصل‬ ‫الارض‬ ‫رب‬ ‫عليه‬ ‫لها‪ .‬كفسيل فلربيا ويدرك‬ ‫نخلة‪ .‬او شجرة لا ارض‬ ‫قلعها ما لم تثمر ‪ .‬وفي الغلة (خلاف) مر ‏‪ ٠‬وشمل جنان وفدان وبستان ما‬ ‫فيها من شجر وبقل وحائط وزرب ى وكذامسكن كدار وبيت يمضي البيع‬ ‫ومنارة‬ ‫بما فيه من كغار وجب ‪ .‬وبما اتصل بحائطه من كوتد وخشب‬ ‫مصباح‪ .‬وبمتصل به كسفلاني من رحى ى وبناء على سقف بيت ان لم يسقف‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬او يجعل له عتبة ‪ .‬و بمتصل بارض كأداة معصرة وحمام ‪ -‬وخص‬ ‫بركائزه وحصره‪ ،‬وخباث بمتصل به كخيمة ان بيعت مبنية ‪ .‬وحيوان بلبنه وصوفه‬ ‫وشعره ووبره ۔ وان انفصل ثم اتصل ۔ وينزع بلا فساد ‪ :‬فهل لبائعه؟‬ ‫او لمشتريه ان لم يشترطه احدهما؟ او ينظر للعادة؟ كما جنان ومساقبه‬ ‫وان نزعت‬ ‫وباب بيت ومفتاحه ‪ .‬وعلوي من رحى ‪ :‬واداة حمام ‪ .‬او معصرة‪.‬‬ ‫على ان ترد فيها فكأنها عليها‪ .‬وان رفعت لتر كب فبها فبيعصت‬ ‫قبله لم يذهب بها بيم وانكانت عارية ولم يستثن اختير فساده‪ .‬وان الاشي‬ ‫للمشتري ان لم يشترطها البائع‪ .‬وكذا اداة جمل ‪ .‬او فرس ى وبغل‪.‬‬ ‫وحمار ‪ .‬وغمد سيف‪ .‬وسكين ‪ -‬وغلاف رمح ‪ .‬و درقة‪ .‬وولد نلقة وبقرة‬ ‫‪٤٨٤‬‬ ‫وشاة تابم ان كان يرضع ‪ .‬لا كولد امة وحليها كقلادة وخرز‪ .‬فللبائع‬ ‫كلاح عد وكسائه۔ واما كرزيته ونعله فللمشتري ‪ .‬والصحيح اں ما ظهر‬ ‫من مال عبد فلبائعه ‪ .‬والظرف له ان باع ما فيه ان قال بعت لك تليس‬ ‫هذا الطعام‪ .‬اوزق هذا الزيت ‪ :‬فهل له الظرف ايضا؟ او للمشتري؟‬ ‫او فسد البيع؟ (خلاف) واختير انه للبائع‪.‬‬ ‫الشم ن‬ ‫ف‬ ‫ينعقد بثمن معلوم كمثمن بوزن‪ .‬او كيل‬ ‫‪.‬‬ ‫«باب“»‬ ‫‪.‬‬ ‫كذا‪ .‬او بصفة معلومة ان غاب ‪ .‬وما جاز بيعه جاز به ان حضر ولو جهل‬ ‫قدره ‪ .‬او وافق المبيع ‪ .‬وبدنانير ودراهم وفلوس ودوانق ومثاقيل وصقال‬ ‫بعدد معلوم ‪ .‬وبقراريط الذهب ‪ .‬ولا يصح بكذا حبة منه‪ .‬او من فضة‪'.‬‬ ‫وصح بكذا قنطارا ‪ .‬او رطلا‪ .‬او اوقية من اي جسد كان من السبعة ‏(‪)١‬‬ ‫وبكذا قفيزا‪ .‬او حثية‪ .‬او صاعاء او مدا من اي حب كان ‪ .‬وكذا ما يكال‪.‬‬ ‫وجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫عند بعض‬ ‫وسن‬ ‫بصفة‬ ‫جملا‬ ‫شاة ‪ .‬‏‪ ١‬و‬ ‫او‬ ‫‪ .‬و بكذ ‏‪ ١‬ثو ر ‏‪.١‬‬ ‫دهن‬ ‫من‬ ‫وان غير حيوان يما يستقر بذمة‪٠‬‏ وقيل لا يصح بحيوان ‪.‬‬ ‫كل ما يتبين بصفة‬ ‫و۔لو رقيقا۔ الا ان حضرس او ضط بصفة‪ .‬ولا بكأرض وحائط من"‬ ‫من‬ ‫معلوم‬ ‫بعدد‬ ‫ولا‬ ‫يحضر ‪.‬‬ ‫ان م‬ ‫بمتاع ‪ .‬أو اناو‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫الأصول ان ل تعبن‬ ‫حبة‬ ‫بيض ى او كرمان وخيار ‪ .‬ولوز ‪ .‬اومن جوهر ‪ .‬او خرز ‪ .‬ولا بكذا‬ ‫‪ ٠‬والرصاص ‪ .‬والقصدير ‪ .‬والزئبق‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬والحديد ‪ .‬والنحاس‪‎‬‬ ‫ال هب ‪ .‬والفضة‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪٤٨٥‬‬ ‫من كتمر ‪ 4‬او بر ‪ .‬وجاز بتسمية من دينار ومثقال ودرهم ‪ .‬ومن باع بدينار‬ ‫وسدس لزمه قبض ثمن السدس فضة نقدا‪ .‬وجاز بعدد معلوم بهذا‬ ‫الميار ‪ .‬او عيار فلان ‪ .‬او قرية كذا ان عبر ‪ .‬ولا يصح بكيل‪ .‬او وزن ى او‬ ‫عدد معلوم من رطب هاو تين اخضر‪ ،‬او تفاح‪ .‬او نحوه مما وقته خاص‬ ‫ان لم يحضر ‪ .‬وجوز بأوانه ‪ .‬ولا بما في البراري ان لم يوجد في ايد‪.‬‬ ‫ولا بكذا جزة ‪.‬وجوز بوزن ان غسل وعين اللون‪ .‬ولا بمعمول من كصوف"‬ ‫او كتان ‪ .‬او حرير بلا وزن ولا عدد ما ل يحضر ‪ .‬ولا بوزن‪.‬او كيل‬ ‫من لحم‪ .‬وجوز الشحم بوزن ان عين الجنس ‪ .‬والسمك والوزف المالح‬ ‫لا الطري‪ .‬وبخارج من معدن‪ .‬وبطيب كريحان وتابل بكيل‪ ،‬او وزن‬ ‫لا بجوهر م او ياقوت ث او لؤلؤ ‪ .‬او مرجان وان بهما‪ .‬اوبعدد‪ .‬او حضرت ‏(‪)١‬‬ ‫والاظهر قيل الجواز بوزن وحضور في الآخرين ‪.‬وصح يع واحدباثمان مختلفة‬ ‫وان لم تحضر ۔او بعضها من جائز به يع‪٤‬‏ لا متعدد بثمن واحد الا‬ ‫ان عين لكل منابه من الثمن ‪ .‬وجوز باتحاد الصفقة وان اختلفت اثمانها‬ ‫ولا يصح بدينار اعلى الدنانير‪ .‬او افضلها ‪ .‬او أجودها‪ .‬او ادناها‪ .‬او اوسطبا‬ ‫او عدد‪ .‬او حضور‪ .‬هذا‬ ‫ايضاح المبارة ‪ :‬لا تجوز وان بكيل‪ .‬او وزن‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫ما يفهم من العبارة لاول وهلة اما الشارح فقد وجهها نما‪ .‬مؤداه‪ :‬وجوز‬ ‫جزافا بلا‬ ‫ان حضرت‬ ‫جازت‬ ‫و قل‬ ‫و ان بلا حضور‬ ‫عد‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫بكيل ‪ .‬او وزن‬ ‫اه مصححه‬ ‫ووزن ‏‪٠‬‬ ‫كل‬ ‫‪٤٨٦‬‬ ‫أو بدينار وزن كذا دينارآ‪ .‬ولا بردىء‪ .‬او بخس‪ .‬او ناقص‪ .‬او صرفه‬ ‫الصرف‘‬ ‫كذا درهما‪ .‬ولا بكذا درهما صرف كذا دينارا‪ :‬و في تام‬ ‫أو اغلاه (قولان) ‪ .‬و جاز بجيد ولا بدينار صوفا ‪ .‬او تمرا ‪ .‬او زيتا اوضرب فلان‬ ‫۔وجاز ان وجد بايد و لا بدينار دراهم ‪ :‬ولا بمثقال فضة ان لم يكن عرف ‪.‬‬ ‫ولا بدرهم ‪ .‬او خروبة ‪ .‬او دانق ‪ .‬او صقلي ۔ وهو نصف دانق _ و هو‬ ‫دنانير‬ ‫ومثلها ‪ .‬وبعشرة‬ ‫وعشرة‬ ‫ودينار‬ ‫بدينار‬ ‫سدس درهم ذهبا ۔ وجاز‬ ‫ونصف دينار © وفي بعشرة دنانير ونصف" أوبعشرتها وخمسة كعكسه يلا‬ ‫بيين الزائد (قولان)۔ وان باع اثنان لواحد شيئا بكذا درهما و كذا دينارا‬ ‫‪.‬‬ ‫اخذ ل يصح‬ ‫ف‬ ‫كل بنوع‬ ‫ينفر د‬ ‫عل ان‬ ‫«باب“» _ يرد بعيب ‏[‪ ]١‬ماقصد به معاوضة كبيع وتولية‬ ‫واقالة ومبادلة و مأخوذ في سلم ‪ .‬اونقد' او دين وهبة لثواب وشفعة اتفاقا‪.‬‬ ‫لاصدقة وهبة لاله ‏‪ ٠‬وفيما قصد به ذلك والمكارم كصداق واجرة وعوض‬ ‫ورهن (قولان) ‪ .‬واختير ف العوض الرد ‪ 4‬وفي الرهن عدمه ‏‪ ٠‬والعيوب المؤثرة‬ ‫العقد عند الكل ‪:‬ما نقص عن الخلق الطبيعية والشرعية نقصا مؤثرا في‬ ‫ثمن المبيع ‪ -‬ويختلف بالعادات والازمان ‪ .‬ومن ثم قيل ‪ :‬لايرد حاكم مبيعا‬ ‫يب على بائعه ولو علمه عيبا حتى يخبره عدول انه عيب عندهم ؛ فربمايكون ‪:‬‬ ‫الشيء‬ ‫مة‬ ‫ا)‪ .‬هو النقص الذي يققلليمن‬ ‫‪. .٧‬‬ ‫تحرث وحدها معيبة بيلا‬ ‫الشيء عيبا عند قوم وليسه عند آخرين كدابة‬ ‫المطولات (‬ ‫‪( .‬وراجع‬ ‫الازمان‬ ‫بحسب‬ ‫فها بازواج لافيما بواحد ‏‪ ٠‬وكذا‬ ‫بحرث‬ ‫من عيوب ارض ومتصل بها خروج غار فيها‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫اومطمورة ة اوبئر ‪ .‬اوماجل ‪.‬او مضر بحرث ‘ اوشجر ‪ .‬اومعدن ‪ .‬اوحجر ‪.‬‬ ‫او جحر ‪ -‬وان لفأر او هوام مؤذية‪ .‬او جائر بجوارها ‪ .‬او شريك فيا ‪.‬‬ ‫او ني مائها‪ .‬او با مقبرة ‪ .‬او مسجد ‪ .‬او مصلى ‏‪ ٠‬او طريق س اوسوق 'او‬ ‫مجزرة‬ ‫او‬ ‫‘‬ ‫كمز بلة‬ ‫مائها‬ ‫مانع‬ ‫بها‬ ‫أو صو‬ ‫‪.‬‬ ‫لهم‬ ‫اوساقة‬ ‫‘‬ ‫ناس‬ ‫َ مجمع‬ ‫‪ 8‬او لا لها مسقى ‏‪ ٠‬اوتشرب فضلا فقط ‪ .‬اولا مخرج‬ ‫شلاف‬ ‫نم او‬‫تضره‬ ‫او م‬ ‫معلوم ‪ 4‬او‬ ‫اولا ينبت كله ‪ .‬او إلا جنس‬ ‫مائها ‪ .‬او يموت بذرها‪.‬‬ ‫يمكث بها غدير شهرين ۔ قيل _ ‪ .‬او اربعين يوما‪ .‬او كثر بها شجر البراري ‪.‬‬ ‫او بها نجم ‪ .‬اونداوة ‪ .‬اوفي بيوتها ‪ .‬او غيرانها ‪ .‬او يتغير طعامها ‪ .‬او بها‬ ‫شقوق ث او سقوط ‪ -‬وان بغار ۔ اوماجل ‪ .‬او حائط ‪ .‬او بيت ى او ملجأ‬ ‫لناس بلا مغلاق دونهم ‪ 4‬وطول عنق لمطمورة وقصرهاث اولا محل لهايشبت‬ ‫فيه مغلاقها ‪ .‬اوبقربها اخرى‪ .‬او كغار مما خيف نفوذه اليها ‪ .‬او جب عمل‬ ‫بلاجير ‪ .‬اوينشف ماؤه ة اونفذته عروق ي او خف نفاذها اليه ث او ف مساقه‬ ‫قذر ‪ .‬او مانع‪ .‬او ارض مسقاها رقيقة تحمل ترابا اليه ‪ .‬اولا له ثقبة تخرج‬ ‫الفضل ان امتلا‪ .‬وكذا عين ان كانت تغور بوقت‪١ ،‬و‏ على شفيرواد‬ ‫خيف انكساره اليها‪ .‬او يفيض اليها‪ .‬او بقربها ما خيف منه ضررها؛ اولا‬ ‫‪٤٨٨‬‬ ‫تنهدم‬ ‫‪ 6‬نت‬ ‫أو‬ ‫لها موضع لكنسها ‪.‬‬ ‫البئر‬ ‫عيوب‬ ‫من عيوب بئر ضيقه بحيث يعسر ممه‬ ‫_‬ ‫«قصل“»‬ ‫دخولها ‪ .‬و وسع مفرط ‪ .‬و انهدام ‪ .‬اويدفنها تراب‪.‬او كثيرة العمق ‪.‬‬ ‫او تقطع الدلاء ‪ .‬او يستقي منها الناس و قد اشتريت لكحرث ‪ .‬اولا لها‬ ‫الما ط‬ ‫عو ب‬ ‫ومن عيوب حائط اختلاف واعوجاج وميل وطول‬ ‫طريق‪ .‬او ماؤها مالح ‪.‬‬ ‫ورقة ازخيف سقوطه منها‪ .‬وبيت وسع اسفله وضيق اعلاء كمكسه‪.‬‬ ‫وتسوس خشبه واعوجاجها و انكسارها واختلاف اعوادها وتباعد ما بينها‪.‬‬ ‫او يدخله فتران ‪ .‬او لا له ميزاب ‪ .‬او كان ولا له موضع يمزق فيهماؤه ث او‬ ‫يسكنه بجذوم ‪ .4‬او يطرق عله‪ .‬او جاوره‪ .‬او ذوصنعة تضره ‪ .‬أوساكنه ‏‪ ٠‬او‬ ‫على بابه جمع ناس ث او بطرف واد خيف انهدامه به ‪ .‬او بقربه مانزل‬ ‫عيوب النخل‬ ‫كحائط او شجرة خيف سقوطه عليه ‪ .‬ومن عيوب نخل وشجر انكسار‪.‬‬ ‫والشجر‬ ‫وسوس ي وتييس ‪ ،‬وظهور عروق‪٠‬‏ او كانت على الصفا ولايمكن حرثها ‪ .‬او‬ ‫مقيلا لناس‪ ،‬او لبهائنم ‪ .‬او مأوى لطيورس او على واد‪ .‬او ساقية‪ .‬او‬ ‫ثمارها فيه‪ .‬اولا تلد ‪ .‬او تتعفن ثمارها ‪ .‬او يتغير طعمها ء'‬ ‫جدار تسقط‬ ‫اولا تدرك‪ .‬أويوصل اليها بفساد ‪ .‬او تنكسر غصونها و جرائدها باطلاع‬ ‫مذكر ‪ .‬او صارم‪ .‬او تسكنها عقارب ‪ 4‬او أفاعي ‪ .‬أومضر ثمرتها‪ .‬اولا‬ ‫تصلها اللمس ى اوتسبق الذكار ‪ .‬او تتأخر عنه ‪ .‬او استدت لغيرها‪ .‬او تطيل‬ ‫عراجينها‪ .‬او تكبرها حتى تنكسز الجرائد ‪ .‬او تصغرها عن المعتاد او‬ ‫‪٤٨٩‬‬ ‫او تغلظ النواة‪ .‬او تردفها‪ .‬و تلقيم الشجر عيب ان لم يعتد ببلد‪.‬‬ ‫التمرة‪.‬‬ ‫الورق والتين والعنب والرطب‪ .‬والحبوب ‪ .‬وكذلكالجرب فيه ‪ .‬وجميع‬ ‫وسقوط‬ ‫ان بات فريكا وتغير عن حاله عند بائعه‪ .‬وكذا البقول والفواكه‬ ‫القطاني‬ ‫ان بات وتغير ‪ .‬وما لم يدرك من حب وما قام عنه من الاطعمة‬ ‫واللحم‬ ‫والسوس والتغير والخلط في الاشياء بحيت لا تفرز ۔ ولو غير حب‬ ‫عب كله‪.‬‬ ‫من عيوب الرقيق نقص جارحة ‪ .‬و زيادتها‬ ‫_‬ ‫«فضل“»‬ ‫عيوب الرقيق‬ ‫ومرض وان بها وجنون‪ -‬وبرص وجذام‪ :‬وفتل‪٠‬‏ ورتق‪ :‬وعفلؤ وقرن و استحاضة‬ ‫وباسور‪ :‬وجب‪ .‬واستئصال‪ :‬وعنة‘ وخصا‪ -‬وسيلان لعاب ‪ .‬او دموع ‪ .‬او مخاط‪.‬‬ ‫واعوجاج جوارحه وانكسارها وتفاضلها‘ ونبت شعر فى غير معتاد وعدم نبت‬ ‫به ‪ .‬وكبر خلقة وصفرها عن معتاد‪ .‬وبياض شعر ‪ .‬واتصاله بين الحاجبين‪ .‬ونبت‬ ‫الأشفار في غير المعتاد وانكسارها في العين ‪ .‬وثقب الأنف وضيقه حتى لا‬ ‫يدخله اصبع ‪ .‬وشق‪ .‬وثقب ‪ .‬أوان لشفة‪ .‬او لكلتيهما‪ .‬اولا تنغلقان عن‬ ‫الاسنان‪ .‬وصفرها وكبرها عن معتاد ‪ .‬واعوجاجها واسودادها و انكسارها‬ ‫وقلعها واتصال البنان وان برجل ۔ او ببعضها وتركبها وعدم خمص برجل‬ ‫وجرح‬ ‫ورقة خلقة ۔ وان لسن ‪ -‬وغلظها بافراط وحمل وانقطاع حيض‬ ‫وقرح وكي واثر ذلك وذهاب حاسة وكثرة نوم وعدمه وتفريط في اكل‬ ‫وافراط فيه وبول بفراش وسلسله واباقة وشرك وسرقة وزنى وشرب خمرا‬ ‫‪٤٩٠‬‬ ‫او نكال‬ ‫‪ .‬او حد‪ .‬او ضرب"‬ ‫ولزوم حق كقطع‬ ‫او دخان وشمه‪ .‬بانف‬ ‫وهو فوق الحد‪ .‬او دونه‪ .‬او ادب وهو دون عشرين ‪ 0‬او تعزير وهو دون‬ ‫اربعين‪ ،‬وقيل لا تبلغ بنكال حد التعزير وليالزم‪ .‬الاعلي ذنب كبيز ‪ .‬ولا به‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫وتزوج ولا يعاب به عبد‪...‬‬ ‫قيل‬ ‫حد الادب وسحر وكمهانة‬ ‫‪ :‬وكسر‬ ‫ونقص‬ ‫زيادة‬ ‫الحيوان‬ ‫‪ .‬عو ب‬ ‫من‬ ‫‪--‬‬ ‫«‬ ‫» فصل‬ ‫عيوب الحيوان‬ ‫بجارحة‪..‬‬ ‫قلت ‪ . = .‬أو‬ ‫وان‬ ‫ومرض‪ .‬وعلة ‪-‬‬ ‫واختلاف ۔ وان لعضو ‪-‬‬ ‫واعوجاج‬ ‫أوجرح ودبر وكي وفرح واثرها كما مر لا بوسم وسمة جبار و الزند وقطع‬ ‫ذراع‪ .‬او لذنب واضطراب العراقيب وانعقادها عند قيام‪ .‬او بروك واباه‬ ‫وان‬ ‫وذعر‬ ‫او من لجام وامساكه‬ ‫من رسن ى او انقياد وان ف قطار‪.‬‬ ‫لغيرها وركض برجل ونفور وعثار قبل مجاوزة قدر ميل وطرح الحمل‬ ‫من قدام‪ .‬او من خلف‘ او من جانب وبروك به‪ .‬وجوز في جمل ان‬ ‫كان يقوم به وحده‪ .‬لا بافراط فيه وعقم وارضاع لغير ولدها‪ .‬او لنفسها‬ ‫وتفاضل ثدييها وصغرهما وانجرار مؤد لجرح وان لواحد وقطر لبن وقلته‬ ‫بحيث لا تقوت ولدها واباه من حلب ‪ -‬الا بمعالجة ‪ -‬وزيادة على قرنين‬ ‫ورجوعهما‪ .‬أو احدهما لعينها وفنطع وان لواحد ‪ :‬وكبرهما فى ثور وتوحد‬ ‫بما يحرث به وبروك في حرث وخروج منه `‬ ‫عرق برقبة ۔ وان فى غيره‬ ‫‪.‬‬ ‫ان‬ ‫وجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫انف‬ ‫وشق وثقب‪.‬وقطع باذن ‪ .‬او‪.‬‬ ‫ودخول فه وعود لمحروث‬ ‫يجاوز ثلثا‪ .‬ونطح ونفخ وعقر واباء من اكل طعام البلد واكل جهاز ‪:‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫آ‬ ‫وابء من شرب في حوض ‪ .‬او الا في اناء" اوتفريط فيهس او في اكل عن‬ ‫معتاد ء ومنع من ركوب ‪ .‬و فتح فم عند جري ‪ .‬و بشلعير‪ ،‬و جموح‪ .‬وحرن‬ ‫وصغر ذنب‪ 4 .‬واسترخاء اذن ى وكبر راس ف‌حمار ‪ .‬وصغره في جمل‪ .‬وعظم‬ ‫حافر بغل و حمار و ضيقه وتفرشحه بفرسء وخفض ظيهر عند ركوبه‬ ‫او حمل ‪ .‬و تغير لون بضان ث وشه شعر كاب بصوف و انتتافه ‪ .‬و كذا فى‬ ‫شعر ورعي بانفراد ‪ .‬وتقدم و تاخر عن ما شية ‪ .‬وحمل في مشتراة لذبح ‪.‬‬ ‫وانخناقوانسلال‪ :‬من خبل عند حلب من بين ماشية ‪.‬‬ ‫«ضل» ‪ .‬من عيوب‪ .‬الثوب والمتاع تفاضل باطرافه‬ ‫عبوب الثياب‬ ‫و الامتعة‬ ‫بقدر أربعة اصابع فاكثر ‪ 4‬واختلاف نسج ‪ .‬أوغزل وقيام ؛ او خطوط وكونيا‬ ‫بطرفغقط ‪ .‬وتصوير ى ورقم بحرير لرجل ان زاد على معفو عنه ‪ .‬ونجس ى وتغير‬ ‫بزيت ‪ .‬او قطران فاحش‪ ،‬او بشعر اسود‪ . .‬اوأحمر فيه ‪ .‬اوبه عقد ء او وصلفي‬ ‫قيام ‪ .‬وخروجه واجتماع ثلاثة عقود بمحل م أوانقطاع اربعة من طعم بمكان ‪.‬‬ ‫وخروج خمسة منه من قيام بمحل ى واختلاف ما خيط به‪ .‬ورجوع بعض‬ ‫خياطته داخلا وكثرة الترقيع فيهه والتجيب في غير محله وعدمه ‪ :‬فكل ما خالف‬ ‫المعتاد فميب ‏‪ ٠‬ومن عيوب رمح وسيف وسكين طول وقصر وكسر واعوجاج‬ ‫عيوب ا للاح‬ ‫وتلقيم وفلول ورقة وغلظ‪ .‬و‪ .‬صل وتسمير ولو في مقبض بواحد ورقة جعبة‬ ‫وضيقها وقصرها وعدم تسميرها في عود‪ .‬بمسمار و في غمدكذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن عيوب لباس الرجل كون جلد نعل ى او قرق‪.‬ء او خف من جمل ‪.،‬‬ ‫لاس‬ ‫عيوب‬ ‫الرجل‬ ‫‪: ٤ ٩ ٢‬‬ ‫ى او حمار ‪ .‬اوبغل‪ ،‬او فرس ‪ .‬او مجروب س او مجدو ر ‪ 4‬ار هرم‬ ‫او وحش‬ ‫او مرقع ‪ .‬اوغير مدبوغ وضيق ووسع على رجل ان امر‬ ‫ولحمهاكذلك‬ ‫عيوب المتاع‬ ‫بائم بمعلوم۔ ومن عيوب الاناء كسر وشق وتسمير ورشح ونجس ‪ -‬وان في‬ ‫حبوان لامن نفسه وثقب وقلة دباغ وحرق‪ .‬به وانتتاف شعر وتغير طعم‬ ‫ما حمل فيه وامتراش دفتر وقطع وتلف الورق وغلط واعادة ووصل‬ ‫واختلاف خط وحبر ووضع مخالف وطعن ورد في طرف ‏‪٠‬‬ ‫ان اخنت دار من مشتر بشفعة‬ ‫)‪_ 4‬‬ ‫تنبيه‬ ‫(‬ ‫ونقد ثمن فمراد القائلين منا فيما حدث بها من عيب عند مشتريها العهدة‬ ‫علله‪ ،‬او على البائع‪ .‬ما يلزم مشتريها من ردها بالعيب الموجود فيها قبل‬ ‫البيع‪ .‬او رد الثمن عند استحقاق مثلا‪ .‬ويعبر عنه المقيدون بمرجع‬ ‫الدرك والتباعة‪ .‬ولا يتقيد ذلك بثلاثة ايام ‪ .‬والخلف هل يرجع الشفيع‬ ‫على البائع لأن المشتري لم يحصل له شيء وكان البيع وقع له ابتداء؟‬ ‫او على المشتري لأنه الآخذ للثمن منه ثم يرجع على البائع لأجل العيب پ او‬ ‫الاستحقاق فلا يتعين وفاقهم لمالك فيما انفرد به من العهدة‪ .‬ولا خلافبم‬ ‫عهدة السنة ظاهر وان‬ ‫وجذام ف‬ ‫وبرص‬ ‫؟ نعم الرد بجنون‬ ‫للجمع عله‬ ‫ظمرت عند مشتر لتقدم اسبابها وهي من القديمة ‪ .‬ولكن حدوث الجنون‬ ‫بس كالجذام والبرص في ذلك فتأمل‪ .‬اذ قد يحدث في ساعة ‪ .‬والأصح ان‬ ‫‪٤٩٢‬‬ ‫حكم العيب تخيير مشتر في الرد به واخذ‬ ‫_‬ ‫«باب»‬ ‫حكم العيب‬ ‫ثمنه وامساك المبيع وليس له ان لم يتغير به(‪)١‬‏ عند الاكثر‪ .‬فمن عمل‬ ‫فيه۔ بعد تحقق عيب فيه دالاعلى رضى بهكاستعمال ‪ .‬او انتفاع‪ .‬او امر‬ ‫او لم يقع‪ .‬او عرض لبيعؤ او استقالة فيه ‏‪ ٧‬او‬ ‫۔ وان بواحد منهما‬ ‫او هروب‬ ‫مصالحة و استعمال لنفعهما كركوب دابة لسقي او رعي‪،‬‬ ‫فقط كعلف وسقي‬ ‫من كعدو لزمه‪ .‬ولا له ‪ .‬لا ان كان لنفع المبيع‬ ‫لزم به‪٠‬ومن‏ اشترى‬ ‫به ان طولب ‪ -‬ولو بركوب ء وقيل‬ ‫وختن وهروب‬ ‫دابة فحمل عليها فرأى بها عيبا في وعر لا يمكنه‪ .‬نزع عنها حتى يخرج‬ ‫منه‪:‬فعل لزمته ‪.‬؟ او يردها ويعطي عناء ما حملت بعد رؤيته ؟ (قولان) ‏‪ ٠‬ولا‬ ‫يلزمه بمنتفع به ان اييح _ وان لغيره _ بلا معارض فيه وان لعامة كاحتطاب‬ ‫وسقي و استظلال ‪ :‬ومن قال رضيت بالشي" ودفعت العيب على ان يأخذ‬ ‫ارشه لزمه ولا له ‪ .‬وقيل يدركه ‪4‬لافي الحكم ‪ .‬ومن اشترى جملا وحمل‬ ‫عليه وسافر فبان به عيب بطريق واشهد انه رضي به على اخذ ارش ‪ :‬فقيل‬ ‫ولزم بائعه ارشه لمشتريه ان لم يخبره ‪ .‬والخيار عند الأكثر ‪ .‬والفساد ان‬ ‫لم يعلم به مشتريه قبل البيع ولزم بائعه اخباره به ۔ ان علم۔ وعصى اں‬ ‫لم يخبره‪ .‬وكل عيب يرى لزم البائع قصده ووضع يد عليه واخبار‬ ‫اظهار العيب‬ ‫و الاخبار به‬ ‫يعني وليس له ثمنه ان لم يتغير بعيب حادث عند المشتري‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫‪٤٩٤‬‬ ‫مشتر انه عيب ولا يجزئه واحد فقط ‪ .‬وصح قيل ان عرفه مشتريه بلا‬ ‫اخبار بائع‪ .‬ويجزىں وصف فيما لا يرى مع اخباز به ‪ .‬وقيل لا يلزمه‬ ‫ان يخبر بما يرى ولا يرده مشتريه بعد علم به‪ .‬او اخبار له به لا من‬ ‫بائعه‪ .‬او استقالة فيه‪ .‬وحلف ان انكر علما به؛ او كان شريكا فيه‪ .‬وقيل‬ ‫على اقرار برضى‬ ‫له الرد ولو عام ورأى ما ل يخبره انه عيب ‪ .‬وحلف‬ ‫مايردمعمعبب‬ ‫حاضر‬ ‫معيب‬ ‫ويرد مع‬ ‫‪.‬‬ ‫تار‬ ‫مبخعلى‬ ‫لقل‬ ‫بهابال‬ ‫رضى‬‫لا على‬ ‫بيب‬ ‫لصفقة من غلة ونماء‪.‬لا حادث‪ .‬او متلف كخدمة وليس له ما انفق‪.‬‬ ‫او تعنى لموجب الخراج بالضمان على المختار‪ .‬وقيل يرد الكل ويدرك‬ ‫ربح ۔‬ ‫من‬ ‫العينان‬ ‫جر‬ ‫عناءه لا ما‬ ‫هل يلزم مشتريا انواعا بصفقة ان عيب بعضها‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫امساك الكل ‪ .‬اورده ان لم يسم لكل نوع ثمنا؟ اورد معيب بحصته من‬ ‫ثمن بتقدير ؟ [قولان]‪ .‬وتستبدل عبن ان عيبت ‪ .‬وكذا كل ما بذمة‬ ‫اعنيب بعد اخذ بسابق ‏‪ ٠‬وان عيب بعض شخوص من عين يع بها‬ ‫يدا يد فسخ ‏‪ ٠‬وغيرها انعيب ما لواحد من متبايعين مما يع به ‏‪٠‬‬ ‫تلف مالم يعباخذ‬ ‫وها‪.‬ن‬‫كذلك جاز ترادهما به ان شاه من عيب ما يد‬ ‫ربه قيمته وقت الرد ‏‪ ٠‬والاخر متاعه ان قام ‪ .‬والافقيمته ‪ .‬او مثله ان‬ ‫امكن ‪ .‬وان بيعت جارية باخرى فعيبت واحدة بعد قش كل اختير‬ ‫‪٤٩٥‬‬ ‫والترا د د ‪ .‬وترد قيل معيبة وتؤخذ قيمتها صحيحة وقت‬ ‫اللقض‬ ‫رد بلا‬ ‫الرد ‏‪ ٠‬وكذا باقي الحيوان والعروض عند القائل ‏‪ ٠‬وجاز‬ ‫وهو فسخ ‪.‬‬ ‫قاض‬ ‫بيع البراءة هو اشتراط بائع على مشتر التزام كل‬ ‫(باب)‬ ‫البراءة‬ ‫ولا رد بعده ؟‬ ‫عيب يجده في الميع غير معلوم للبائع‪ :‬فبل جاز‬ ‫اوحتى يسمي ويري ؟ وهو المختار ‪ .‬او يصلح لسلطان ‪ .‬اوحاكم؟ اويعهما‬ ‫براءة ؟ (اقوال) ‪ :‬ويرد على بائع مبيع وان لغيره ان لم يعلم _ وكالة‪ .‬وعلى‬ ‫سلطان وحاكم وجماعة مبيعهم ان عيب ‪ .‬ومن اشترى من وكيل علمت وكالته‬ ‫رد عليه ‪ .‬او على موكله ‪ .‬ويرده وكيل عليه ان رد عليه ان لم يخبره‬ ‫بعيبه اولا ‪ .‬لا ان اخبره به فتعمد بيعه بلا اخبار لمشتريه فلزمه اعطاء‬ ‫ما اخذ منه‪ .‬وامساك المعيب لنفسه ‪ .‬وقيل يبيعه ويقضي منه ما اعطى‬ ‫لمشتريه ويدفع زائدا ان كان لموكله ويلزمه النقص ‪ .‬وقيل يرد على موكله‬ ‫ولو تعمد ترك الاخبار بالعيب ‪ .‬وان نسي اخبر الموكل بنسيانه ‪ .‬وان رد‬ ‫على وكيل قبل اعطاء التمن لموكله رده لمشتر ان علمه والا انفقه‪. .‬وكذا‬ ‫يمسك من الثمن قدر الأرش وينفقه ان جهله ويعطي الباقي لموكله ان‬ ‫عيب ولم يرد عليه ‪ .‬ويبيع ما رد عليه ان تلف من يده الثمن ويقضي ما‬ ‫غرم لمشتريه ‪ .‬وان تلف قبل يعه لم يرجع على موكله بما اعطى لمشتر ان‬ ‫دلسه‪ .‬وقيل يرجع ‪ .‬وجاز لخليفة ومقارض ومأذون له وعقيد بشراء معيب‬ ‫‪. ٤٩٦‬‬ ‫ان ريه به صلاح وصح منهم رد‪ .‬ومن السيد ان اتجر بماله‪.‬ومن العقيد‬ ‫لآخر ‪ .‬ومن مستخلف علبه في حال يصح منه ‪.‬ومن خليفة آخر ناب مناب‬ ‫الأول ان مات ‪ .‬او عزل ان لم يسق رضىم او دال عليه‪ .‬لا من رب‬ ‫مال القراض‪ .‬وقيل لا يرد مقارض حتى يحضر‪ .‬رب المال فيحلف ما‬ ‫رضي بالعيب وان غاب المتاع ‪ .‬او لم يره‪ :‬وان اقتسم شريكان فعيبت‬ ‫معيب حتى‬ ‫قسمة احدهما فسخت و رداه ان شا ‪ .‬او لا يرد وكيل‬ ‫بوصله لموكله فان لم يرض به رده ‪ .‬وجوز له وان لم يحضر موكله وجعل‬ ‫خصيما فيه‪ .‬وحكي اجماع على ان من و كل على شراث جائز ولم يدفعه‬ ‫لوكله حتى عيب خاصم عليه دون موكله ‪ .‬وبعد تسليم وقبض فالموكل ان‬ ‫ينت الوكالة والا وقد اقر الوكيل بالشراء له بامره وماله ‪ :‬فهل يخاصم‬ ‫الوكيل دون موكله وصح خصامه بتوكيل الوكيل له ؟ او عكسه ان تبين‬ ‫اقرار الوكيل بالشراء للموكل بلا احتياج لتوكيل الوكيل له ؟ وهو الحق‬ ‫(خلاف)‪ .‬وان اخرج مشتر مبيعا من ملكه ثم علم بعيبه رجع على بائعه‬ ‫بارشه ومنع ان لم يمكنه الرد ‪ .‬وان اخرج بعضهثم عيب وقد دلسلم يرجع على ‪.‬‬ ‫مدلسه بشيء ان لم يمكنه رده كاملا على المختار ‪ .‬وجوز رد باقبقدر الثمن ‪.‬‬ ‫وجازمشتر رد معيب ان رد عليه بما دلس به لاانبهبة س او ييع اورث ‪ .‬وان‬ ‫وجدمشتريان جارية بها عيبا فتخالفارضي وانكارا ردت ان اتفقا على المختار ‏‪٠‬‬ ‫وجوز لمنكر رد حصته ‪.‬و كذا مشتر من اثنين معيبا ففي رد سهم احدهما‬ ‫(قولان) ‏‪ ٠‬وان تلف عين المبيع عند مشتريه رجع بارش ‪ .‬وان هلك بما دلس به ‪.‬‬ ‫‪٤٩٧‬‬ ‫رجع بثمنه وضمن بائع ما جره العب ‪ .‬ومن اشترى كرمان ي او جوزفكسره ‪.‬او‬ ‫بعضه ولم بجد به حبا رد القشر واخذ ثمنه ‪ .‬و لا يجد رد ييض ان تفرخ ‪ .‬و لا‬ ‫كفقوس تمرر بعد كسر وله الارش ى فقيل يرد ويغرم النقص من قيمته سالما‬ ‫ودقيق لخبز‪.‬‬ ‫معيبا‪ .‬وكذا ان حول كصوف وقطن لعمل‪:‬ياب ى كبر لطحن‬ ‫وحائط لنقض ى ونقض لبناء ‪ .‬وغرس لقلعكعكسه ى فلا رد بعيب ظهر بعد‬ ‫تحويل وتعين الأرش ‪.‬ولا تمنعه زيادة ف عنه من رده ۔ وان بخارج كأرض‬ ‫بغرس ‪ .‬او بناه ‪ .‬اوثياب بصبغ‪ .‬او زيت بخلط دقيق_بالأرش ‪ :‬وان نقص‬ ‫بحوالة سوق لم يمنع من رده وان بحادث بدن ‪ .‬او نفس ‪ :‬فان قل ولم يؤثر في‬ ‫القيمة كرمد فلا يمنغ من الردكعدم‪.‬وان اثر فعيب مانع من الرد بالأولان لم‬ ‫يبرأ ‪ .‬وله الأرزش ‪ .‬وقيل يرده وقدر الحادث عنده ‪ .‬ومن اشترى جارية فمسها ثم‬ ‫عيبت لزمته مطلقا و له الارش ‪ :‬وقيل ان كانت بكرا خير في رد و دفع ارش‬ ‫المس ونقص اقتضاض ي وفي امساكو اخذ ارش ‪ .‬و قيل لاينقص وطء ثيبا وخير‬ ‫ايضا فييرندقواصخذهاارش‪ :‬واقبنلردهادفعارشه‪.‬وان امسك اخذارش العيب ‪.‬‬ ‫و من اشترى امة فمكئت عنده بوما ايوومين فنظر ثدييها بلا اصبعين فقال با ئعها‬ ‫لا اعلم هذا فى امى كبائع دابة وجد بها كي لا يجري عليه حدث كيومين‬ ‫فقال لا اعلم هذا فيها حلف على علم‪ .‬لا على بتات ‪ .‬والحادث وغيره سواء‬ ‫في الحكم‪ .‬واستحسن لبائم ان رأى بسلعة ما يمكن فيها قبل البيع‬ ‫اتفاقا‪ .‬وان هلك مبيع‬ ‫اخذها بلا لزوم ف الحكم وضمن مشتر بقض‬ ‫قبله وبعد عقد (فخلاف) وتم يع لا في مكيل ‪ ،‬او موزون بأواه‪ .‬وضمن‬ ‫‪٤٩٨‬‬ ‫مشتر جرافا مرئيا كغيره بالعقد ان لم يمنعه بائعه من قبضه لأجل الثمن‬ ‫الرهن‪ :‬وما بيع في ظرف لا به لزم مشتريه حمله في وعائه ان امسك‬ ‫امه ظرفه ‪ .‬وان هلك مبيع في ذلك فمن مال مشتريه ‪ . .‬وان دفغ ثمنا‬ ‫لا بوزن فالسلعة كالرهن ان منعت ۔ والثمن امانة حتى يوزن ‪.‬‬ ‫حكم ال‬ ‫لاتصح محالة ‪ .‬او ابراء ‪ .‬او تقاض في حرم ‏‪ ٠‬ولا‬ ‫(باب) ‪_:‬‬ ‫الفاسد‬ ‫توبة قبل رد عين ‪ .‬او مثل ‪ .‬او قيمة ‪ .‬وخوصم جاحد لاخنه وحلف‬ ‫وينحل تائب بذلك ‪ .‬ولا يلزم ۔ قيل ۔ بائع حر رده ان علمه مشتريه‬ ‫حرا و لزمه ردالثمن ‪ .‬والفرر قيل كالربا ‪ 3‬وقيل بتقاض ‪! :‬ن علما بفسخ‬ ‫البيع ۔‪ .‬وجازالحل‬ ‫بعد يع واتلف كل واحد مايده ‪ .‬ورخص ‪ -‬وان وقت‬ ‫فه لا كالربا ‏‪ ٠‬وحكم الفسخ الرد وان لغلة ‪ .‬او خدمة وادراك عناه وضمان‬ ‫مثل‪ .‬او قيمة لمنتقل ان تلف من يد مشتر‪ .‬لا لاصل ولو غلة علشىجر‪ .‬او بقلا‬ ‫على ارض ضمان تهمة ‪:‬لا يلزم مشتريا ضمان ما تلف قبل قبض ‪ .‬فان‬ ‫يكن بيد احدهما فمن مال البائع علي الصحيح ‪ .‬وما بيد احد بكوديعة‬ ‫او كراء اوعارية فبيع له بفسخ فتلف منه ‪ .‬فهل يضمنه؟ اولاوهو باقعلى‬ ‫ماعليه ابتداء؟ (قولان) ‪ .‬ومن اكترى جملا ثم اشتراه بفسخ فحمل عليه‪:‬‬ ‫فقيل لبانعه عناؤه من حيث البيع ‪ .‬وقيل الكراء‪ .‬فعلى هذا‪ :‬فان كان يده‪.‬‬ ‫بعارية ثم اشتراه كذلك فحمل عليه فعلى الاول له عناه ما حمل من حيث‬ ‫بمقامه ‪ .‬ولو طفلا‪.‬‬ ‫اليع ‪ -‬وعلى الثاني لاشيء له ‪ :‬ووكيل مشتر على قض‬ ‫‪٤٩٩‬‬ ‫أوعدا ‪ .‬لابائعا‪ .‬او طفله ‪ .‬او عبده‪ .‬وان علم وكيل بفسخ وقبض ثم تلف‬ ‫لفيحة ۔ ضمنه ‏‪ ٠‬وان تلف من يد مشتريين فاسدا‪.‬‬ ‫صان‬‫م و‬‫من يده‬ ‫اووكمينلهما ‪ .‬اووكل احدهما صاحبه على قبض ضمناه بقدر ‏‪ ٠‬وان قبضه‬ ‫بلا امر صاحبه فتلف ضمنه انلم يدفعه اليه البائعث وما اشتراه وكيل لموكله‬ ‫فاسدا فتلف قبل ايصاله فمن ماله وقبضه في هذا ليس قبضا لموكله‪٠‬‏‬ ‫واتنلف بعده فمن مال الموكل وضمنا ويرجع عليه الوكيل ان غرم ‪ .‬لا العكس‪.‬‬ ‫وضمن خليفة ما اشتراه فاسدا ان تلف‪٠‬‏ فاذا وقع بلوغ‪ .‬او افاقة ‪.‬‬ ‫بما غرم ان‬ ‫كغائب‬ ‫او قدوم فقبض ثم تلف ضمنا كذلك ‪ .‬ولا يرجع‬ ‫تلف يده على خليفته وصح لها رجوع عليه حيث تلف لايدها ان علم‬ ‫كغائب بشراه لا بفسخ ى والا وقد ظنه ارثا فقبضه وتلف (فقولان)‪٠‬‏ ومن امر‬ ‫وكيله بانفاذ ما اشتراه له فلسدا فانفذه ضمن دون موكله ‪ ..‬وكذا خليفته‪.‬‬ ‫وان امر مشتر بائعه فاتلفه بهبة ‪ .‬او غيرها فمن مال البائع ولو قبضه المشتري‪٠‬‏‬ ‫وكذا لو تلف من ايديبما فعلى البائع ‪ .‬وماحدث بمبيع من عيب يد‬ ‫مشتر فمن ماله ‪ .‬وجنايته عليه ‪ .‬ويدرك على بائعه ما تعنى فبه وما انفق‬ ‫او كساس او داوى ‏‪( ٠‬وقيل) لايدرك عليه كعناء ‏‪ ٠‬ولا يرد كغلة لموجب‬ ‫كصبغ ‪ 4‬اودبغ ‪.‬‬ ‫قيمةمازاد‬ ‫الخراج بالضمان وان في انفساخ ‪ :‬ولمشتر‬ ‫ثياب‬ ‫اورقع ‪ .‬اوتجصيص عا زاد به العين والا فالعناء ان كان كتقصير‬ ‫ورعي ماشية ‪ .‬و ان حوله مشتر عن حاله فانفسخ ‪ :‬فان بنقص خير بائعه في اخذه‬ ‫ثله ‪ .‬او قيمته وكذا ان بزيادة في اخذ ودفع عناء ‪ .‬وفي متل ‪ .‬او‬ ‫ونقصه ‪ ،‬ومفي‬ ‫قيمة كزيت خلط بدقيق ‪ :‬فان اختار مثلا‪ .‬او قيمة‪ .‬والا اتفقا لأن مال‬ ‫كل استهلك في مال آخر‪ .‬ومن اشترى ارضا فاسدا فغرسها‪ .‬او بناها خير‬ ‫باعها في اخذ ارضه وغرسها وبنامها ويعطى قيمة النقض مبنيا والفرس‬ ‫يوم غرسه‪ .‬وفي اعطاء قيمة النقض غير مبني والفرس مقلوعا والعن‪.‬‬ ‫وان اشترى فسيلا فغرسه بارضه‪ ،‬او نقضا فبناه فيهأ ثم‪ .‬فسخ رد‪ .‬على‬ ‫بائع ذلك قيمته يوم الشراث وامسكه‪ .‬وقيل ان كان لا يفسده القلع‬ ‫الأقل قيمة ماله‪.‬‬ ‫اخذ كل ماله ‪ .‬وترادا قيمةان كان يفده‪ .‬واخذ صاحب‬ ‫والأكثر الفرس والأرض ‪ .‬وخير رب الأرض ف اعطا‪ :‬قيمه الفرس يوم‪.‬‬ ‫اليع وبمسكه‪ .‬و‪.‬في اخذ عوض ارضه اقويمتها ا مح نم الرس ‪ .‬وان‬ ‫اخذ‬ ‫ر بها ف‬ ‫`وخير‬ ‫قلعه‬ ‫رببهه ‪.‬من‬ ‫مسح‬ ‫بقلع‬ ‫غرس‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬رض‬ ‫خف فساد‬ ‫‪ .‬ومن غصب‬ ‫الرس‬ ‫فيمتها وفي اعطاء قمة الفرس ويمسكه ‪ .‬الباه‬ ‫ارضا ففر سها ثم استحقت اجبر بقلع غرسه ‪ .‬ومن اشترى ارضا ‪7‬‬ ‫فحرثها بذره فله الزرع وعليه نقصها ۔ وان علم فخ بعد حصد ۔‬ ‫‪-‬‬ ‫ف الاستحقاق‬ ‫بعادلة‬ ‫لمستحقه‬ ‫ليا عه فخرج‬ ‫ظن‬ ‫قق مبيع‬‫حح‬‫ان اسستت‬ ‫‪.‬‬ ‫«باب»‬ ‫‪.‬‬ ‫ر به تلف ‪ .‬اوغصب‬ ‫يد‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫ان‬ ‫ولمشتر يه الثمن على بائعة‬ ‫فله اخذه‬ ‫او سرقة وكان منتقلا مطنقا ‪ :.‬وان كان اصلا فله اخذه انغاب عنه ‪.‬‬ ‫وقيل‬ ‫احاء‬ ‫مم‬ ‫مصضت‬ ‫مدة الحيازة ‪ .‬أو‬ ‫ولم يعلم ‪ .‬او علم دون‬ ‫حضر‬ ‫او‬ ‫ياخذ المشتري رب الشيء ويرجع هو على البائع ان كان ببده بأمانة‪ .‬او‬ ‫لاخذ شيئه من مشتريه قبل غرم‬ ‫قادم‬ ‫يطةت فل‬ ‫وديعة ‪ .‬او عارية ‪ .‬او بكراه ‪ .‬او لق‬ ‫الثمن ‪ .‬ويرجع به بعد على الائع‪.‬وقيل بأخذه ولا عله ويغرم مشتريه بائعه ‪ .‬وقيل‬ ‫يطالب رب عارية مستعيرها حتى يمكنه من مشتريها‪ :‬وهل يأخذها بالثمن ؟ او‬ ‫بدونه؟ فيه (تردد) ‪ .‬وغلة المستحق في الحكم للمشتري ويخرج كما دخل‪ :‬وله ما‬ ‫وللمستحق ارضه‬ ‫زاد فيه‪ 6‬لا منه‪ :‬كارض غرسها يهسك غروسه فيها‬ ‫كما خرجت منه۔ وكذا مشتر فسيلا ان غرسنها بارضه فاستحقت يمسكها‬ ‫فيها مستحقها ويرجع هو على البائع بالثمن ‪.‬ومن اشترى ارضا ففرسها ثم‬ ‫خرجت مشاعا‪ .‬او لأجر ‪ 7‬مسجد ‪.‬اولمساكين اخذوها وغرسها لا بقيمتة‬ ‫وقيل يقلع غروسه ويضمن نق نص الارض ‪ .‬وكذا مشتر غروسا فنرسها‬ ‫بارضه فخرجت ن ذكر امسكها فيها وغرم من غره قيمة ارضه ‪ .‬او مثلها‬ ‫وقيل يعطي قيمتها ويمسكها فيها ‪ .‬وان استحق بعض معلوم كتسمية من‬ ‫معين ء او دمنة خير في امساك لباقى واخذ مناب التسمية من الثمن ‪,.‬‬ ‫الرجوع به كله‪ .‬فان اختار الباقي قال الفدان الذي لفلان ابن فلان ‪9‬‬ ‫كذا وكذا بكله وكل ما فيه من نس لناس هو لبيالشراء منه بكذا‬ ‫فيه‬ ‫اللصمف الذى ‪ .‬لفلان‬ ‫وكذا وقد استحق فلان نصفه مثلا ‪,‬‬ ‫مكيل ‪ .‬او موزون بل فيما جاز فيه بيع تسمية منه‬ ‫وجاز ذلك لا ف‬ ‫له‬ ‫وهب‬ ‫فدان ‪ .‬او‬ ‫نصف‬ ‫اشترى‬ ‫كمن‬ ‫مر اخرى‬ ‫تسمية‬ ‫استحقاق‬ ‫وكذا‬ ‫فخرج له فيشهريك لم يعلم به ‪ :‬ياتي شهودا حضروا البيع ‪ .‬او الهبة‬ ‫فيمسك عندهم الباقي ويقول كما مر الى ‪ :‬وخرج لي فيه شريك لم اعلم‬ ‫وامسكت الذي للبائع ‪.‬او الوامب‬ ‫به وهو فلان ابن فلان استحقكذا‬ ‫وياتي حاكما كذلك فيبلغ له الشهود القصة والخبر كما كان من استحقاق‬ ‫منه‬ ‫فدان فاستحق‬ ‫مجهول ا كمشقرا اكثر من‬ ‫استحق‬ ‫وانعام باق ‪.‬وان‬ ‫واحد لابعينه فسخ البيع وبطل امساك باق ان كان الشريك كاب ‪ 4‬او لم‬ ‫'‬ ‫لامن شانه ان يعلم‪ .‬او كانمعلوما۔ وان من غيرهم۔ ‪.‬‬ ‫التحلل من‬ ‫ضل» _ من يده حرام لا يعرف ربه‪ .‬ندب له يعه فيما‬ ‫الحر ام وكف‬ ‫لايعرف فويهانفاق ثمنه ‪ :‬وان باعه حيث يعرف جاز ان كان بتوبة ‪ ..‬ولعارفها‬ ‫منه معاملته ‪ .‬ففيه ولو علمه حراما ان باعه عليها وعلى تنصل ‪ 8‬ولا ينفقه بعينه‬ ‫ان كان مثمنا ‪ .‬وجوز ان كان مكلا ‪ .‬او موزونا ‏‪ ٠‬واں باعه بلا توبة‬ ‫وغرم قيمته لربه ‪ :‬فان علم أمشتريه حرمته وقت البيع منع من امساكه‬ ‫ولرم رده لربه الاول ‪ .‬ويرد على الغاصب ما اخذ منه ويدرك مشتريه على‬ ‫ائعه الثمن ‏‪ .٠‬وان جهل حرمته وقت البيع ثم علم بعد دفع نائعه‬ ‫قيمته لربه فهل جاز البيع؟ اولا ويدرك على بائعه الثمن ويرد الشيء له‬ ‫القيمة ؟ وفي‬ ‫ويمسكه حين غرم قيمته لربه ؟ ايوخير في اخذ شيئه ورد‬ ‫امساكها وتسليمه؟ رخلاف) والا ظهر ان ربه على بائعه اعلى القيمتين ‏‪٠‬‬ ‫لم يعلم بائعه ‪.‬‬ ‫وانفق قيمته ‏‪ ٠‬وان‬ ‫علم بعد التوبة وجهل ربهفسد البيع‬ ‫‪: ٥.٢‬‬ ‫او علمه ولم يقدر عليه ضاع ثمنه ولا يستوفيه من متيقن بحرمته بل يبيعه‬ ‫كما مر ‏‪ ٠‬ومن راب مبيعا بعد شرائه ‪ :‬هل يمسكه ولا يبالي ؟ او قدر‬ ‫الثمن وينفق الباقي ؟ ۔ وهو الاقيس ‪ -‬او ينتفع بالثمن كله؟ وهو المعتمد‬ ‫عليه ( اقوال )۔ ومن سرق منه كجمل فادرك سارقه وقد خرج من يده‬ ‫فنرمه بعص ثمنه ثم وجده ‪ .‬فهل ياخذه بويرد ما اخذ مالم يستوف ؟اولا‬ ‫يجد ذلك حين اخذ بعضا؟ (قولان)‪٠‬‏ وان علم مشتريه بعد شرائه انه مسروق‬ ‫وقد غرم السارق ثمنه لربه ‪ :‬فهل يحل له امساكه ث او يرده على السارق‬ ‫وياخذ منه ثمنه وفسد البيع؟ ( قولان) ايصا‪٠‬‏ وما باعه غاصب بتوبة ان لم‬ ‫يجد ربه لم يدركه ان جاء عند مشنريه لاجازة الشرع له شراؤه كذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويدرك على بائعه الثمن ان لم ينفقه ‪ .‬وخير فيه وفي الاجر ان انفقه‪٠‬‏ وان‬ ‫باعه حراما ثم تاب واشتراه من مشتريه باقل ‪ .‬او وهب له رد الباقي ‏‪ ٧‬او‬ ‫الثمن لمشتريه ‏‪ ٠‬وان باعه ففداه ربه ادرك عله الفداء ان ساوى قيمته ‪.‬‬ ‫لا اكثر ‏‪ ٠‬وان قال بائع لمشتر بعت لك حراما ‪ .‬او نجسا جاز تكذيه‬ ‫۔ ولو امينا۔(‪)١‬‏ اولم يقبض ثمنه ان لم يصدقه‪ .‬ولزم بائعه رد ثمنه‬ ‫ان علم ذلك ‪ .‬وان ابى من اخده وضعه امامه حيث يراه‪ .‬وجوز تصديقه‬ ‫ان لم يقبض ثمنه ‪ .‬وقيل ان كان امينا وصدقه ‪ .‬وان تلف النجس ادرك‬ ‫قيمته منجوسا ‪ .‬وان اخلطه مشتريه بكزيته لم يلزم بائعه ضمان ‪ .‬الا ان‬ ‫‪ )١‬اي ولم يقبض نمنة‪. ‎‬‬ ‫قال له بع لي كزيت املا به خاية كزيت‪ .‬وقيل مطلقا اذ لم يباشر‪.‬‬ ‫وفسد بيع دينار حراما‪ .‬او به يدا يبد ‪ .‬وجوز به وضمن الدينار لربه ‪ .‬وقيل‬ ‫متى يعامل من‬ ‫غير بين الشيء وديناره‪ :‬ومن عرف باكل حرام ان اشترى مبيعا حلالا‬ ‫باكل‬ ‫عرف‬ ‫ولم يحضره الثمن جاز معاملته في المبيع ‪ .‬وان كان الثمن بداره ولم يدفعه‬ ‫الحرامو كيف؟‬ ‫مبيعا‬ ‫في حينه [ فقولان]‪ .‬وحرمت ان دفعه هذا بهذا‪ .‬ورخص لمشتر‬ ‫مشتراة‬ ‫ثمن حرام ان يدفع قدره لربه ان علمه‪ .‬والا انفقه ‪ .‬ولمتسر‬ ‫كاذبا ان‪.‬‬ ‫بمصحف‬ ‫نكاحها ‪ .‬و لحالف‬ ‫أن م بجدد‬ ‫ظنها أمة فخرجت حرة‬ ‫‪.‬‬ ‫جاأئر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫اللقدين‬ ‫ف‬ ‫رية‬ ‫لا‬ ‫ان‬ ‫وفي‬ ‫يكفر ‪ .‬يمينا ‪.‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫مشتر‬ ‫استحق من‬ ‫بائعه ‪ -‬ان‬ ‫هل يرجع عل‬ ‫_‬ ‫&‬ ‫» باب‬ ‫ما يرجعه‬ ‫البائع اذا‬ ‫شمن [‪]١‬؟‏ او عوض؟ او بقيمة يوم استحق ؟[خلاف] وقيل ‪ :‬لاعوض للا ان‬ ‫سن اشجار‬ ‫بوفاق الجنس ‪ .‬وقيل وان‬ ‫الاصول‬ ‫ف‬ ‫وجاز‬ ‫عند البيع ‪.‬‬ ‫شرط‬ ‫وقيل ولو تخالفت ‪.‬‬ ‫غار ومطمورة‪.‬‬ ‫وارض وحاثئط ي وبين عين وبئر‪ .‬وبين‬ ‫‪ .‬والمختار‬ ‫الحوب‬ ‫‏‪ ١‬لحيوان ‪ .‬والممل ف‬ ‫‏]‪ [٢‬ف‬ ‫الشروى‬ ‫‪ .‬وجوز‬ ‫اجناس الاصول‬ ‫اشتزاطه في الاصول فقط ‪ .‬ولا يعوض مشترك في غير مشترك كعكسه‪٠‬‏‬ ‫وجاز في مثله‪ .‬وفي عقد يرجع فيه مستحق منه ‏[‪ ]٢‬على صاحبه كبيع‬ ‫‪..‬‬ ‫الصمحبح‪‎‬‬ ‫للبائع وهو‬ ‫اي باللمن اازي اعطاه‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪ )٢‬اي يرجع فيه من يؤخد منه الشيء نالاستحقاق وهو المشتري‪. ‎‬‬ ‫)" اايلمثل‪‎‬‬ ‫واقالة وتولية ومبادلة وهبة لثواب ومأخوذ في دين وصداق واجارة ‪ .‬وفي‬ ‫اصل وان لم يعين في جنان عرف من اصل شخص ‏[‪ . ]١‬ولمستخلف عليه كغائب‬ ‫ويتيم ومجنون ولا يشترط عليهم ‪ .‬وجاز ان شرطه الخليفة عليهم من ماله‬ ‫فيما علق‬ ‫بلارجوع منه عليهم ‪ .‬وللبائع وان من مال غيره باذنه ‪ .‬وان جعل‬ ‫من ماله لغيره كبيع الخيار ‪.‬او العطية لغائبس او فيما وقف لغيره وقف‬ ‫العوض ايضا ‪.‬فان صار اليه صح العوض‪ .‬وبطل ان صار لمن علق اله‬ ‫ورجع على البائع بالثمن ۔ان استحق منه۔ مشتريه الا ان غره لزمه عوض‬ ‫مثله ‪ .‬وضع عوض في عوض كرهن في رهن‪ .‬وعوض‪ .‬فيه كعكسه‪.‬‬ ‫وجوز عوض في عوض وان تعدد ‪ .‬وصح في استحقاق ودعوى‪ .‬لا في متلف‬ ‫بسيل ‪ .‬او صاعقة ‪ 4‬او بنوع من المتالف‪ .‬وان استخص مشتر في اشتراطه‬ ‫كان استحقه علي فلان‪ .‬او احد من قبيلة كذا‪ .‬او بوقت كذا‪ .‬او مكانه‬ ‫اشتراطه‬ ‫او بشهادة فلان ‪ .‬او بحكم فلان فهذا عوض لي جاز ‪ .‬وصح‬ ‫اشتراط‬ ‫ولو في بعض الصفقة ‪ .‬او في سهم ‪ .‬او واحد من بائعين‪ .‬او لواحد من مشتريين‬ ‫الموض‬ ‫وان على احد البائعين‪ .‬وحكم العوض وغلته ونفعه كاخذ الشفعة به ۔ للبائع‪.‬‬ ‫ولا يمنع من مصالحه ان لم يكن بها تلف عينه واخراجه من ملكه ‪ .‬وجاز‬ ‫اكراؤه واعارته‪ .‬ويمنع من احداث مغير فيه عن حاله الاول كبناء ‪ .‬او‬ ‫‏‪ )١‬بالبناء للمفعول‪ ،‬او بالاضافة اي اصل شخص ووصف ‪ :‬او اصل شخص لي باذن‬ ‫الشخص المالك للاصل ‪.‬‬ ‫وان اشترط في أصله هكذا فلايمنع‬ ‫لو غرس‪ .‬او حفر ان عين العوض‬ ‫ن اتلافه ما بقي فيه اكثر من عوضه‪ .‬وصح البراء منه‪ ..‬او من بعضه‬ ‫وان ببيع مشتر ما اشتراه ‪ .‬أو استتجار ‪ .‬أوهبة ‪ .‬او إصداق ‪ .‬أوجعل لكمسجد‪.‬‬ ‫واستحسن ان يبقى له من العوض ما بقي له من فدان‪ .‬الشراء بالقيمة‪.‬‬ ‫وان عيب انفسخ ‪ .‬وما اشتراه مقارض‬ ‫وان فسخ ما باع ثبت العوض‪.‬‬ ‫نجر وشرط فيه عوضا فاخذ رب المال ذلك ثبت العوض‪ .‬وصح لشفيع‬ ‫بقسمة‬ ‫ته‬ ‫ص في‬ ‫حعوض‬ ‫۔كمشتر۔ وثبت في سهم شريك اخذ مبيع شرط فيه ال‬ ‫الشركاء وانفسخ فيه سهامهم بخروجهم من مشروط فيه ‪ .‬ويرجع على البائع‬ ‫بائع‬ ‫ان استحق مبيع بقدر سهمه في العوض بثمن ‪.‬او قيمة ‪:‬و‪.‬بمقام‬ ‫ومشتر وارث كل فيما له‪٠‬او‏ عليه ان مات احدهما‪ .‬ويزول العوض ان‬ ‫قيل ‪ -‬نظر اذ لا‬ ‫ماتا ‪ .‬ولوارث البائع ‪ -‬قيل ‪ -‬تصرف فيه‪ .‬وفيه‬ ‫فرق بين موتهما ‪ .‬او احدهما ‪ .‬وان شرط عوض ‪.‬معلوم فاستحق لم يدرك ‪,‬‬ ‫آخر على الراجح ‪ .‬ويدرك ما اعطي ان استحق ما نري ‪ ..‬الا ان شرط‬ ‫حق ما باليد‪ .‬وكذا‪.‬‬ ‫تان‪.‬‬‫سخر‬‫اك آ‬ ‫تنحق المعين ادر‬ ‫س عي‬ ‫اا ثم‬ ‫لاف معين‬ ‫ان تلف كفدان العوض بئات من الله‪ .‬او بجائر قبل ان يدخل فيه المشتري‪:‬‬ ‫ادرك آخر ان لم يعين الاول‪.‬‬ ‫ما ياخ_ذ‬ ‫قيل ياخد مشتر ما عوض له ان عين ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫«دفصل“‬ ‫من‬ ‫‪-‬‬ ‫تقحنق منه والزإئد‬ ‫ما استح‬ ‫قمة‬ ‫اخذ‬ ‫له‬ ‫فه زيادة على المستحق ‪ .‬والصحيح ان‬ ‫ض‬ ‫‪. ٥٠٧‬‬ ‫لربه ‪ .‬وعليه النقص ‪ .‬ويدخل في العوض بعد مخاصمة واستحقاق بمحاكمة‬ ‫عدول و يرجع فيه بقدر ما استحق بقيمة ‪.‬وان اشتحق نصف فدان الشرا‬ ‫ويماثله فدان العوض بقيمة اخذه بها‪ .‬وما استحقبعدول فلمشتريه الدخول‬ ‫في عوضه وان لنفسه‪ .‬او لمن ولي عليه‪ .‬او استحقه البائع كذلك‪ .‬ولا‬ ‫يعارض غرماث بائع مشتريا في العوض ‪ .‬فانه كرهن ‪.‬بيده ‪ .‬واستظهر‬ ‫ذلك في معين‪ .‬وان دخل فيه بقيمة فثماره غير المدركة لبائعه وتدخل في‬ ‫القيمة ان لم تدرك ۔ وما حرثه بائع كزرع بعد تعويض فله وان لم يدرك‪.‬‬ ‫ويدرك على مشتر قبمة ما بنىه او غرس بعد التعويض‪ :‬وان شرط ف اول الأمر‬ ‫ان استحق بعض ما اشترى فهو رجوعه في العوض كله جاز وله شرطه‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا‪ .‬الا بتقويم ‪ .‬وكذا ان شرط الدخول بلا قيمة‪ .‬وان شرط ان‬ ‫ادعي عليه في فدان الشراء فهو دخوله في العوض جاز ايضا' ولا عليه في‬ ‫الخصومة ‪ :‬ويرجع في قدان العوض ان دغي عليه كذلك ‪ .‬ولا يرجع فيما‬ ‫اشتراه بعد الدعوئ‪ .‬وان رذ بخصومة لتعلق الدخول بالدعوى وينظر‬ ‫‪ ,‬الى من صح فعله‪ .‬وما علق فيه الدخول في العوض الى استحقاق‪,‬‬ ‫لخصام على المشتري ‪.‬وان استحق عليه به وبعدول ثم دخل في العوض ثم‬ ‫رجع اليه لتعلق الدخول باستحقاق وقد رد بعد بخصام‬ ‫رده البائع بخصام‬ ‫بدونها‬ ‫رد‬ ‫لا ان‬ ‫بيد ‪ .‬وهو‬ ‫يدا‬ ‫بنذهب وفضة‬ ‫جاز الصرف‬ ‫»‪_ .‬‬ ‫» باب‬ ‫الصرف‬ ‫يع ۔ وان بلا وزن ‪ -‬بشرط التقابض في المجلس ولو صر بعد وزن وتنقيد‬ ‫وتم الصرف‪ .‬ولا تصح فيه‬ ‫‪.‬ثم قيل هذا بهذا‪ ..‬وبطل الخيار ان شرط‬ ‫حوالة ‪..‬او حمالة ‏‪ ٠‬وجاز تولية واقالة وصرف تسمية من دينار معين لا من‬ ‫دينارا ‪:‬‬ ‫جملة دنانير ‪ .‬ومن له على آخر دراهم واتفقا ان يعطيه صرفها‬ ‫فهل جاز وثبت القضاء؟ او حتى يحضرا ؟ (قولان) ‪ .‬وكذا معطي ذي‬ ‫ا‪.‬حانوت دينارا فكان يعطيه ‪ .‬ما احتاج من دراهم وغيرها جتي تم ضرف‬ ‫الدينار جاز لربه ان يقضيه له فيها‪ .‬وان ‪.‬كسر الحانوتي ‪ .‬اولا في حوائجه‬ ‫رد كل ما اخذ‪ :‬ومن اعطى احدا دنانير وقال إله زنهم واجعلهم بدراهمك‬ ‫هذا بهذا ن ‪.‬وجاز صرف جيد برديه ان علم رب‪ .‬الجد حال الصرف‬ ‫والا ‪:‬فبل ينفسخ؟ او يدل الزيف مطلقا وان قل ؟ ‏‪ ٣‬وان كثر انفسخ ؟‬ ‫بقدر الجيد ؟ (غلاف)‪ . .‬وكذا لف ق فسخ‘‬ ‫ا يشتركان ف‪"7‬‬ ‫او تبديل في نقص كزبادة ‪.‬واغتفرا في النهي بوزن حة منه‪ . .‬وفي الفضة‬ ‫دينار فخرج ديناران‪ :‬صحة ان عين‬ ‫خروبة لاختلاف الموازين ‪ .‬وان صرف‬ ‫احدهما وكذا الدراهم ‏‪٠‬‬ ‫وبوزن‬ ‫المجلس‬ ‫بنقد ف‬ ‫السلم ‏[‪ ]١‬بوزن‬ ‫صح‬ ‫_‬ ‫«باب»‬ ‫يسمى مسلما‬ ‫بماجل ‪:‬فالاحل اي المح‬ ‫اجل‬ ‫يح‬ ‫يح الماو االلسلف هو‪.‬‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫_=۔‬ ‫التى شرعت على خلان‬ ‫اي البيو ع الشاذة‬ ‫الاستصان‬ ‫بيوع‬ ‫السلم ‪ .‬وهو من‬ ‫‪٥٠٩ .‬‬ ‫وعيار واجل ومكان ونوع وشهود بشرط العلم ‏‪ ٠‬وبطل على الراجحباختلال‬ ‫واحد ‪ .‬وهل جاز بغير النقدين ؟ اولا؟ (خلاف)‪ .‬وضعف لابنقضر ان قيلورنا‬ ‫‪ .‬كذا وصدق ‏‪ ٠‬وجاز بغير مسكك وفي نوع يكال ‪ .‬او يوزن لاينقطع من‬ ‫ايد كالستة والسمن والعسل والزيت والصوف والقطن والحرير بوزن‬ ‫ولون وباوسط في الستة ‪ .‬وفي جوازه في عنب وتين طري وبقول وذي وقت‬ ‫‪ .‬خاص بتاجيل اليه (قولان) ‏‪ ٠‬ومنع في غير مستقر بذمة كاصل وفي كتثا‬ ‫و خيار لاختلاف بصغر و كبر اتفاقا ‪ .‬و جوز في كبيض ورمان ‪ .‬وهل‬ ‫جاز في عروض كثياب بذراع وجنس ولون ؟ وفي لحم بوزن بلا عظم‬ ‫و نوع ؟ و في حيوان بصفة وسن ونوع ولون في ضان ث وفي خشب بطول‬ ‫وعرض وغلظ ؟ (خلاف) ‏‪ ٠‬والمختار المنع في الحيوان ‏‪٠‬‬ ‫وعلى الجوازيذرع منرسغ لورك وللناتءخلف اذن ‪ .‬والعبد منه للكعب ‪ .‬وجاز‬ ‫== القياس دفعا للحرج وتسهيلا على الناس في المعاملات ‪ .‬لما روي انه (ص) ‪ « :‬نهى‬ ‫ابن عباس رضي‬ ‫عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم» وما روي عن‬ ‫الله عنهما قال ‪ :‬قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم و اللاس‬ ‫يسلمون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال ‪« :‬من اسلف في شيم (وفي رواية‬ ‫من اسلم ) فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم» ‪ ...‬حكمه كحكم‬ ‫البيع وهو ثبوت الملك في البدلين لكل من المتعاقدين لمجرد اتمام المقد مستوفيا‬ ‫اه مصححه‬ ‫شرائطه ‪ -‬وله شروط‪ ,‬واحكام وهو ما تعرض له المصنف ؤ الباب‬ ‫‪٥١٠‬‬ ‫عيار بلد مسمى ‪ .‬لامعينا ‪ .‬ولا عيار فلان ‏‪ ٠‬واستظهر فساده بذلك ‏‪ ٠‬واقل‬ ‫اجل بصح ثلاثة ايام ‪ .‬وجاز لليوم الفلاني ‪ .‬او الشبر ‪ ,‬اوالسنة كذلك‬ ‫وان عجمية بذكرآته او متتابعين ‪ .‬لا لمفترقين ‪ .‬ولالفصل ‪ .‬ولا لجذاذ ‪ .‬اوحصاد‬ ‫يعين ‪-‬على اللرجوح۔ حل دفعه ؟ او بلد المستلف؟‬ ‫وم هلكان قبضه ان‬ ‫(تولان) وفى ييع دين ان سلما بلا شهود ‪ :‬هل يعصى به ويصح؟ او يفسدبه‬ ‫وبمن لاتصح شهادته ؟ وجاز وان بلا امناء وبآب لابنه‪ .‬ان لم يقع جحد؟‬ ‫(خلاف)‪ .‬والاصح الجواز عند الاكثر بلا شهود غير سلم ‏‪ ٠‬ولايصح‬ ‫لمرة سنة معينة ‪ .‬ولافلان[‪ :‬ولا قرية كذا ‪ .‬ولافي كل معين ‪ +‬واننقد‬ ‫الثمن فزيف بعضه فسد عند الاكثر ‪":‬وقيل يبدل مام يخل الاجل‬ ‫وياخذ ما صح له اذا حل ‏‪ ٠‬و قيل يفد ما قابل الريف واختير فساده‬ ‫انلم يسم لكل درهم أكذامن احب فبذلك يفسد ماقابل الردىء ‪.‬‬ ‫وجوز ان لميزيف بعصنه ‪:‬‬ ‫ومزاسلم ي تمر وبر وم يعين ما لكل من نقد فذ‬ ‫ومنأسلم ثلائين درهما عشرة لكل نوع كتمر وبر ودرة جاز _ وان‬ ‫ميزها وان زيف منها درهم فسد من كل نوع واحد ‪ :‬ا وان ا عشرة‬ ‫فالكل ولو عين لكل‪ .‬ما يخصه لابعلامة ‪ .‬ولا تصح فيمسلم ف فيه تولية ولاشركة‬ ‫ولاخوالة و‏‪٠‬جاز ق مسلم_‪ -‬وهو النقد ان حصر ۔تولية ‪ .‬اوضركة ‪.‬‬ ‫احدهما ف‬ ‫ومن اسلم لاثنين فعمل فسخا مح احدنما فسد عليهما ‪ .4‬وعلى‬ ‫المكس ةولا ياخذ مسلم غيمرسلم اليه ‪ .‬أورأس ماله‪ .‬فمن اسلم في‬ ‫تنمرغيره‬ ‫نوع من‬ ‫‏‪ ٠‬وجوز اخذ شعير في بر وفي‬ ‫شي‪ .‬فلا يصرفه في غيره‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ل ‪..‬‬ ‫‪٥١١‬‬ ‫ان كان دون شرطه ‏‪ ٠‬وكذا الخلف في القرض هل ياخذ غيرما اقرض ؟‬ ‫او دراهم ‪! .‬و غيرها و شدد‬ ‫او يمنع؟ وجوز في بر شعير‪ .‬او درة‪.‬‬ ‫فيه ‪ .‬ولا يؤخذ مسلم اليه وبعض راس المال وفسد بذلك ‪ .‬وجوز ‪ .‬وان اخذ‬ ‫راس ماله ۔ وان بجهل ‪ -‬انتقض ولا يتعرض به عروضا من متسلف۔‬ ‫وجوز ‪ .‬وكذا في دنانير دراهم كمكسه بصرف ان رجع لراس ماله ؛ ويتعرض‬ ‫بسلم بعد قبضه ما شاء ۔ وان من متسلف ۔ اتفاقا ‪.‬‬ ‫منع رهن في سلم قبل حلوله‪ .‬وجاز فيه‬ ‫_‬ ‫«دفصل“‬ ‫لارهن في سلم‬ ‫حميل مطلقا وصح الرهن له ‪ .‬وان وقع في السلم لالحميل ولا بمد حلول‬ ‫حلوله‬ ‫قل‬ ‫فسدا مطلقا‪ .‬وقيل ان كانافي عقدة ‪.‬او السلم على اساس الرهن ‪ .‬وان‬ ‫ارتهن بعد عقده ثبت وانتقض الرهن ۔ ورخص فيه كالدين ‪ .‬وجوز‬ ‫استسلام احد من آخر بكتاب عينا وارسالها ه انى قد اسلمت اليك كذا‬ ‫الاستلام‬ ‫اني قد‬ ‫بتبليغ‬ ‫وامره‬ ‫كذا لوقت كذا وبرسول ايضا بدفعها اله‬ ‫عنا ف‬ ‫بالمراسة‬ ‫اسلمتك الخ ما مر‪ .‬وان تلفت من يد الرسول قبل ان يوصلها لآمره‬ ‫لم يضمنها ان لم يضيع ولزمت الآمر ‪ .‬وكذا ان قبض المسلم فيه منه فضاع‬ ‫قبل ايصال للمسلم لم يضمن ولزم المتسلف اعطاء ثان ان لم يكن الرسول‬ ‫قضى ذلك منماله ثما قلبضم متنسلف لنفسه فتلف‪ .‬ولا يصح اسلام‬ ‫شريكه في عين ‪ .‬وجاز ان اعلمه فاتم‪.‬‬ ‫رسول من عنده ‪ ،‬او من‬ ‫وكذا اناعطاه عينا فامره ان يسلمها للناس فاخذ منها كمايعطي جاز اناعلمهفاتم‬ ‫وجوزله ان ياخذ مطلقا ۔ ولا يصح اعطاء متسلف لمسلم عينا ان يشتري بها حقه‬ ‫‪٥١٢‬‬ ‫لم ولا طلب دلالة منه على احد‬ ‫فيقضيه‪ .‬ولا استقراض " واشتراء من‬ ‫مسلك أن يعين متسلفا على اخذ حقه ة وجوز‬ ‫يجد عنده ذلك ‪.‬وقد نهي‬ ‫الكل ان لم بشترط ۔وعن يبعتين كبل ‪ :‬وصح جزاف ان زيد فبه ‪ .‬او‬ ‫نقص منه‪ .‬ولا باس فيما اخذ بقرض ‪ .‬او اجارة‪ /‬او صداق { او هبة‪.‬‬ ‫او نحو ذلك مما لم يكن ببيع ان يباع بالكيل الاول‪ .‬او يجعل ما اخذ‬ ‫يسع في غيره ‏‪ ٠‬وجاز استقراض واشتراُ من حميل واعطاه للمسلم من عنذه ‏‪٠‬‬ ‫والاخذ من المتسلف وان خلاف ما اعطى ۔ واستحسن اخذ المثل وينفسخ‬ ‫كالدين بأخذه قبل اجله‪ .‬وفي اللزوم (خلاف)‪:‬ولا يصح اخذ مسلم فيه‬ ‫رط حضور مسلم ان صدق ‪ 7‬انه كاله له ‏‪٠‬‬ ‫شل‪.‬تولا‬‫يبكي‬ ‫الا‬ ‫وينتقض باخذ جزافا ان لم بصدقه‪ .‬وان اختلفا فى حلول الاجل قبل‬ ‫ول من قال لم يحل مع يمينه ان م يين مدعي الحلول وعلى مدعي‬ ‫الزبادة فه البيان ‪ .‬والا قبل القاتل بالاقل مع يمينه ‪:‬‬ ‫خص يع النقد بصنف معلوم بعيار كذلك وان‬ ‫«باب»‬ ‫بلاشهود واجل ووزن ‪ .‬وجاز فيه رهن وحميل وسعوالة ولزوم واخذ فى‬ ‫على قول ‪:‬‬ ‫اي وقت أريد ‪ .‬وصح في مكيل وموزون وحيوان بصفة معلومة‬ ‫وجوز عروض حاضرة باخرى في ذمة اتنخالفتا ‪ .‬وقيل بالنقدين‪ .‬وقيل لا‬ ‫يجوز مطلقا ‪:‬وسببه ان العينين لا تكونان الا اثهانا فيلزم ان المبيع هو‬ ‫ما في الذمة والعين ثمن له فيؤدي الى يع ماليس معك بلا شروطه‪.‬‬ ‫‪٥١٣‬‬ ‫صح بيع الدين لأجل معين وبشهادة عدلين‪.‬‬ ‫_‬ ‫ه باب»‬ ‫يع الدين‬ ‫او واحد مع عدلتين ‪ :‬وجوز بدونها‪ .‬واستحسن التوثيق في البيع _ وان قل ۔أو‬ ‫في حضر ى وجاز بكل ما جاز به البيع ان لم يكن مجننس ما يع‬ ‫به ‪ .‬و بالرهن والحميل والحوالة بعد الحلول‪ .‬ولا يصح بكذا نقدا وكان‬ ‫بدين‬ ‫نسبة ‪ .‬وجوز ‪ .‬ولا لخليفة بيع مال ما استخلف عليه و ان غائب‬ ‫المانع في‬ ‫‪.‬ولا بغير النقدين‪ .‬وجوز ۔ وان بدين ‪ .‬او عرض ۔ وضمنه‬ ‫‪ .‬الثمن‪ .‬وفيه نظر‪ .‬واختير في القيمة ‪ .‬وان بع ‪.‬بعروض ‪ -‬وان بحاضر۔‬ ‫‪.‬و فسخ‬ ‫الضمان‬ ‫وسقوط‬ ‫الجواز‬ ‫والمختار‬ ‫‪.‬‬ ‫الأكثر منا ‪ .‬وضمنوه‬ ‫يجزه‬ ‫ل‬ ‫باخذه قبل الأجل ‪ .‬وجوز برضى الغريم ‪ .‬وقيل لا ينفسخ بذلك ولزم‬ ‫الا جل‬ ‫قل‬ ‫اخذ‬ ‫ما‬ ‫ونماء‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫و اخذ‬ ‫رده‬ ‫حل‬ ‫حى‬ ‫وان تركه‬ ‫‪.‬‬ ‫رده‬ ‫لربه ‪ .‬وان تلف ضمنه آخذه‪ .‬وان اخذ خلاف ما باع اله قل الأجل‬ ‫م ينفسخ به ‪ -‬وبلزومه قبله ‪ .‬وبطلب رهن وان لدين طفله ينفسخ ‪ .‬لا‬ ‫بلزوم خليفة وان لغائب وطلبه ولا بطلب حميل ولا يدركه _ وله عله‬ ‫ضمين الوجه ان اراد سفرا ‪ .‬وقيل ينفسخ دين مستخلف بلزوم خليفته ؛لاوكيله‬ ‫ودين طفل بجده‪ .‬وقراض بمقارض وبربه فالأظهر ‪ .‬ودين سيد بمأذونه ‏[‪]١‬‬ ‫‏‪ : )١‬الماذون ه المد الذي يسوغ له سيده التصرف في كل ما يدخل في التجارة‬ ‫كالمعاوضة فهو علذىلك كالوكيل المفوض اليه ‪ .‬اما صدقته وهبته وعتقه فموقوف على اجازة‬ ‫السد ورده‪٠‬‏ فان ل يعلم السد حتى اعق مضى ولزم العبد ولم يكن للسد رده‪ :‬اما ما على‬ ‫الماذون من ديون فيؤديها من ماله ‪.‬فان ل يكن له مال يفي بها تعلقت بنمته ولاتلزم السد ‪.‬‬ ‫‪0١٤‬‬ ‫بلزومه‘ لا سهم‬ ‫ف تجر ‪ .‬وبه كذلك ‪ 4‬وسهم‪ :‬شريك في دين فقط‬ ‫فلزم احدهما‬ ‫ان اتحدت الصفقة ‪ .‬ومن ‪ .‬باع لرجلين‬ ‫غيره ‪ .‬وفه حث‬ ‫لفسخ منابه۔ وفبه للبائع جواز اخذ يعض ما باع به وبعض راس ماله‪.‬‬ ‫‪ .‬وجب عليه‬ ‫ومن ظن حلول اجل فاخذ فبان عدمه ذ وان بعد الحلول‬ ‫‪.‬‬ ‫الحكم‬ ‫ف‬ ‫الرد‬ ‫لزمه‬ ‫اتى َ‬ ‫ثم‬ ‫فاخذ‬ ‫غريمه‬ ‫موت‬ ‫ان جاءه‬ ‫رده ‪ .‬وكذا‬ ‫وني حلوله بموت الغريم (قولان) فى غير السلم‪ .‬ويوقف سهم من لم يحل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويتحاصص فه الفرماه‬ ‫يد الوارث‬ ‫يحل عند المانع ونماؤه ‪:‬‬ ‫حت‬ ‫اجله‬ ‫فيحاصصهم‬ ‫ديونهم‬ ‫حلت‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫بتضييع رجع‬ ‫لا‬ ‫بيده‬ ‫اتلف من‬ ‫وان‬ ‫فما اخذوا لتعلق الكل‪ .‬وان تاخر بعضه بالتكة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لد س‬ ‫قضا ‪.‬‬ ‫وجب قضاء دين وحسن‪ .‬تعجيله مع امكان‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫وقدرة ‪ .‬وان غاب ربه طلبه الغريم حتى يقضي ماعليه ‪ . :‬وقيل ان غاب‬ ‫بعد معاملنه في بلده لزمه الايصاء بما عليه ‪ .‬ويأثم مطالب قادر ان لم يؤد ‪ .‬ومن‬ ‫عرض عليه حقه لزمه قبوله ‪ .‬اوابراء غريمه ‏‪ ٠‬ولزمه الايصاء به له عندثقة‬ ‫ان لم يفعل ‏‪ ٠‬وجاز بلا ثقة ان لم يجده وخاف موتا ‏‪ ٠‬وهذا في معاملة ‏‪٠‬‬ ‫وضيق عليه في تعدية ۔ ان ملك قدر ما عليه وقدر على تسليمه ۔ التصرف‬ ‫غير قوت يبلغه لمثله ء فالمفضوب منه طالب مضيق لانه غير مبيح لغاصبه‬ ‫كان‬ ‫فعله ولاتاخيره ‏‪ ٠‬وان غاب طالب غاصب ‪ .:‬او سارق طولب حيث‬ ‫‪ .‬او السرقة‬ ‫محل الغخصب‬ ‫‪ .‬فان وجد في غير‬ ‫فيعطي له ماله‬ ‫‪١٥‬د‪‎..٥‬‬ ‫حل وخير‬ ‫بكل‬ ‫والاادرك‬ ‫كالناصب ابصاله للمحل ‏‪٠‬‬ ‫مؤنة لزم‬ ‫ان وقع منع مر غريم بعد حكومة ق دين له مؤنةيستأدى‬ ‫‏‪ ٠‬وكذا‬ ‫مطلقا‬ ‫‪ .‬ريه‬ ‫حيث قدر عليه ‪ :‬والافقيل يحكم عليه بمحل المعاملة ‪ .:‬و قيل في كل بلا‬ ‫لتعلقه بالذمة ولوله مؤنة ‪ .‬وان لم تكن لهكالنقدين ادرك مطلقا ‏‪ ٠‬والقرض ان‬ ‫‏‪ ٠‬ودونه ف‬ ‫القرض‬ ‫بمحل‬ ‫ادرك‬ ‫ظهره‬ ‫حامل على‬ ‫فوق ‪.‬ما بحمله‬ ‫كان حا‬ ‫كل بلد غير الحجاز ‪..‬وان كان عينا فحيث وجد ۔ وان فيه ‪ . -‬وقيل ان‬ ‫ولو اتفقا عله‬ ‫تأجيل قرض‬ ‫مطلقا ‪ .‬ولا يصح‬ ‫الي‬ ‫ادرك‬ ‫الأسعار‬ ‫‪ :‬استوت‬ ‫تعدية وتضيبيع معاملة حى‬ ‫ف نسيان‬ ‫وشدد‬ ‫ربه ‪:‬‬ ‫بدونه برضى‬ ‫تاخيره‬ ‫وجاز‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫فهما‬ ‫لتائب‬ ‫‏‪ ٠‬ورخص‬ ‫تنسى‬ ‫جاز لزوم غريم بدين وان بوكيل بعد حلول‬ ‫«باب»‪ ..‬د‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ف اقتضاء الد بن‬ ‫اجله ان ايسر ‏‪ ٠‬والا حرم وان بمال الغير ‏‪ .٠‬والاول (قيل) لزوم ‪ .‬والثاني‬ ‫‪.‬وجاز القضاء ف دين وان‬ ‫‪ .‬مطول ‪ .‬والثالك فجور‪ .‬من موسر لا معسر‬ ‫خلاف مادين فيه مالم يكن من نوع المبيع ‪ .‬وجوز ‪ .‬ويرد ربه ما زاد‬ ‫عنده ويدرك نقصا ان كان ‪ .‬وجوز ايضا برضى وهو من احسن القضاء‬ ‫وان بوفاق ‪ .‬أو زيادة ‪ .‬ومن قضي له ف دينهكذا‬ ‫وجاز ق حوان‬ ‫‪ .‬كهة فهما ‪.‬‬ ‫برد‬ ‫‏‪ ٠‬وجوز‬ ‫اقل‬ ‫الباقى ‪..‬لا اں خرج‬ ‫ق ظنه فاذا دينه اكثر جاز‪ .‬وادرك‬ ‫زائد ‪ :.‬وفسد ان خرج خلاف ما قضي على المختار ‪ .‬وان عيب خير‬ ‫رجع عليه بدينه الاول ‪ .‬ولايقضي‬ ‫بعدول‬ ‫وان استحق‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ أو اخذ ارش‬ ‫فيرد‬ ‫‪٥١٦‬‬ ‫خليفة فيما على مستخلف عليه‪ .‬خلافا ولاياخذه فيماله ‪ .‬وجوز ان راىفيه‬ ‫انقسخ كعكسه ‪.‬‬ ‫ن" ولي امره‬ ‫ظن له فخرج‬ ‫صلاحا لهم‪ .‬ومن قضي له دين‬ ‫دينه قتلف قبل‬ ‫منه‬ ‫اعطي شما بلعه ويأخذ‬ ‫‪ ..‬ومن‬ ‫لا تبتسمية‬ ‫وجاز ان تصد‬ ‫البيع ‏‪ ٠‬اوثمنه قبل‪ :‬القضا ‪ :‬لميضمنه ان لميضينع ولا زائدا على قدر الدين ولو‬ ‫ا من له على احد دينار فاعطاه دينارا يزنه ويقضيه ف دينارة‬ ‫ضيع‌القضا۔ ‪.‬وكذ‬ ‫تلف قبل الوزن لم يضمنه وضيع ان وزنه ولم يقضه‪ :‬ومن قان لغريمه‬ ‫لا أفارقك حتى تقضي لي حقي فاعطاه مايبيع ويقضي منه فتلف ء او ثمنه‬ ‫ضمن ما يقابل دينه كالرهن ث ‪.‬ؤلا يدرك شريك في دين الا مابه ان‬ ‫ماتالغريم معدما ‪ .‬اوجحدء أوافلس ‪ .‬وقيل يدخل 'ان كان اصله مشتركا۔‬ ‫فيمايامر به رب‬ ‫ان امر رب دين غريمه بقضاء دينه لطفله ‪ .‬او عمده‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫‏‪ ١‬لدين‌غريمه ان‬ ‫يجعله لدينه‬ ‫لطفله ‪‘ ..‬‬ ‫بقضائه‬ ‫منه ان فعل كما أمر ‪ .‬ولا برأ ان امره‬ ‫او هما لغيره برى‪:‬‬ ‫او عبده حتى يصل ربه اذ هما كهو ‏‪ ٠‬وجوز بهما ايضا ‏‪ ٠‬وان امره بارسال‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل مطلقا ولو مجهولا ‏‪ ٠‬وبرىث مطلقا‬ ‫مع آت من قبله برىء ان وصل‬ ‫اعنين لهولو قضاه المعين ‪ .‬او الفريم في دين له على رب الدين بأمره ‏‪٠‬‬ ‫وان قال له اعطه عني لفلان في زكاة ُ او تنصل ي او نحوهما ‪ .‬او قضيت‬ ‫‪ .‬ا وكيله ‪ .‬وجوز ‪ .‬وان امره‬ ‫بقضه‬ ‫لك مالي عليك ف ذلك م يصح ما‬ ‫أن بشتري له معلوما فاشتراه له من ماله يدا بيد بطل شراه ‪ .‬وصح‪.‬‬ ‫‪ -‬في الاظهر ۔ ان كان نسيثة ‪ 4‬وقيل صحيح والشىء لازم لمشتريه المأمور ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫وقيل للآمر وعليه الثمن ‏‪ ٠‬والدين على الفريم ويتقاضيان ‪ .‬وان اعطاء وعاء‬ ‫فقال اجعل لي فيه ديني عليكم او ضعه في يتي لم يبرئه ذلك لانتفاء صحة‬ ‫القبص بهما ‏‪ ٠‬وكذا جميع الامكنة ‏‪ ٠‬وجوز ان فعل ما أمر به ‏‪ ٠‬والخليفة‬ ‫ان امر غريما باعطاء دين من ولي امره لمسمى له او يجعله في اناء‪ .‬اومكان‬ ‫معلوم لم يبرا ان فعل حتى يصل الخليفة ‪ .‬والامينان حجة ان قالا أمرك ان‬ ‫تعطي دينه لهذا ‪ .‬او تركه لك ى او أبراك منه ‪ .‬او وهبه لك ؛ اولفلان‬ ‫فيتبرأ بذلك ‏‪ ٠‬ولا شغل به ان اتى بعد جاحدا ‪ .‬ويحلف له الغريم ماله‬ ‫علبه شيث ‏‪ ٠‬ولا يدرك عليه يمينا على اصل اليع ‪ .‬او القرض‪ .‬‏‪ ٠‬وانقالا‬ ‫اعطه لنالم يبرأ بهما ان فعل ۔ وجوز لافي الحكم۔‪٠‬‏ وان قللا امرك ان‬ ‫تعطيه لنا فزده لك في كزكاة ماله فعل ما قالا وبرىء اذ لم يجرا نفعا لهما‪.‬‬ ‫ما بذمته‬ ‫‪ .‬وجوز واحدا لافى الحكم ‪ .‬وجاز هبة ما بذمة‪.‬لاهبة امراة لزوجها‬ ‫بذلك ‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫فعلت وصح‬ ‫فه ان‬ ‫‪ .‬ولها رجوع‬ ‫صداق‬ ‫من‬ ‫جازت وكالة في قبض الدين ولا يبرأ غريم ان‬ ‫_‬ ‫«باب“‬ ‫الوكالة فقبض‬ ‫أعطى لوكيل خلاف ما لزمه ‪ .‬وخير موكله وضمنه الغريم ان تلف مالم‬ ‫برىء وضمن الوكيل ‏‪ ٠‬وقيل لزم الموكل ما اخذ له‬ ‫يصله ويقبله ‏‪ ٠‬وقيل‬ ‫وكيله‪ .‬وهذا ان وكله على اخذ ماله ‪ .‬او رأس ماله هكذا ‏‪ ٠‬وان و كله‬ ‫ان يقضي له دينه من غريمه لزمه ما قضى له الغريم ولايصحله اعطاء بلاشپادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متعددا‬ ‫الوكيل ولو امينا‬ ‫توكيل ؤ او اقرار من رب الدين ‪ .‬لا باقرار‬ ‫‪٥١٨‬‬ ‫وجاز ‪.‬لا في الحكم ان صدق ولو واحدا‪ .‬وان قال بعد لم امره بذلك حلف‬ ‫وغرم ‪ :‬ولا يرجع به الغريم على الوكيل حين صدقه ‏‪ ٠‬وجوز وان بعده‪٠‬‏‬ ‫وان مات موكل قبل اخذ وكيله دينه بطلت وكالته اعلم‪ .‬والا (فخلاف)‬ ‫اخذه بلا علمه فحلف ايضا ۔ ‏‪ ٠‬وكذا‬ ‫في الاظهر ۔ وان خرج قل‬ ‫ان اعطى رب الدين دينه لغير وكيله ‪ .‬فهل يدفعه الوكيل له ؟ او للموكل !‬ ‫قولان) وصح اخذه ولن لبعض الدين ‪ .‬وان امره الغريم ان يأخذ من‬ ‫ماله ‪ .‬او غيره ان يدفع منه للوكيل جاز وبرئت ‏‪ ٠‬وان امر الغير بالدفع‬ ‫‏‪ ١‬لوكيل ‪:‬‬ ‫أو أحال‬ ‫له عله ‪7‬‬ ‫اوغريمه ما‬ ‫له ‪.‬‬ ‫بر د‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫للوكيل على‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫علبه ‪ .‬او اخذ الوكيل حميلا ‪ .‬او رهناا خير الموكل ‪ :‬فهل ان ضاع‬ ‫جينئذ من ضمان الوكيل ‪ ،‬او فيه الخلف السابق في اخذ الخلاف ‏‪ ٠‬فبه‬ ‫(تردد ) ‏‪ ٠‬وعلى الوكيل بيان دعوى قبض ودفع لموكل ان جحد ‪ .‬فيانج لمده‬ ‫حلفه وغرم ‪ :‬وان ادعى تلفا بعد اخذ حلفه ان اتهم ‪ .‬وان ادعى غريم‬ ‫دفعه للوكيل ‪ :‬فان صدقه غرم ‪ .‬والا فمدع ‪ .‬وان قال للموكلا امرتني‬ ‫بالدفع لوكيلك فقال نعم ‪ .‬ولم تدفع ‪ :‬فمل يقبل قوله دفعت ؟ او الموكل لم‬ ‫تدفع؟ (قولان) وقيل اتفاقا ان قال لم امرك ‏‪٠‬‬ ‫ارسال الدين‬ ‫دىن لر به بلا امره ‪ -‬وان مع امين ‪ -‬ان‬ ‫لا يىرأ غريم بارسال‬ ‫«‬ ‫» باب‬ ‫المصاحبه بغير‬ ‫بصل‪ .‬ولزمه البحث عن الوصول وبرىه لا فى الحكم ان قال الأمين او صلت‬ ‫اذنه‬ ‫وان لم يسأله ۔ ‪ :‬وصحح‬ ‫والا فحتى يعلم به‪ .‬وقيل برىء ان ارسله معه‬ ‫‪٥١9٩‬‬ ‫الأول‪ .‬ولا يلزم الرسول اعلام بتلفه ان تلف ‪ .‬وان ادعى وصوله ربه‬ ‫فانكره غرمه الغريم ولو كان رسوله امينا‪ .‬او متعددا ‪ .‬ولا يرحع علبه‬ ‫الا ان اتبمه فيحلفه‪ .‬او قال له اشهد على رب الدين بالوصول فضيع‬ ‫فيلزمه اتفاقا‪ .‬وان قال لرسول الغريم امسكه لاغ۔ك‪ ،‬او وهبته لك في‬ ‫كزكاة‪ .‬او اعطه لفلان في دينث او حق لم يجز ما لم يقبضه‪ .‬وان فعل‬ ‫الرسول ما امر به ضمن والدين على الغريم بحاله ‪ .‬ورخص في ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان دفع الرسول‪ .‬الدين لموصل لربه بلا امر الغريم ضمن مثله للغريم‬ ‫وعد الرسول متبرعا حين خالف ‪ .‬وبرىء الغريم ان وصل ‪ .‬وقيل لا‬ ‫يضمن الرسول ان وصل۔ وان تلف قبل‪ .‬الوصول ضمن ان ضيع والدين‬ ‫على الغريم ‪ .‬وان رد ما تلف له بعينه اوصله لربه ‪ .‬وللغريم ان رد خلاهه‬ ‫على الراجح ‪ .‬وان تلف بعضه اوصل باقيه لربه ‪ .‬وان حدث به عيب ‪ ،‬او‬ ‫اختلاط مع الغير رده للفريم ‪ .‬ومن ارسل مع احد ديونا متفرقة ‪ .‬او‬ ‫رجلان لواحد ماله علييهماء او لاثنين‪ .‬او واحد لهما فاختلط للرسول قبل‬ ‫الوصول‪ ،‬او تشاكل عليه من يدفع له ‪ .‬او من ارسله رد الكل على الأول‪.‬‬ ‫او يمسك حتى يتيقن ‪ .‬ورخص فى دفع متفق ان ارسل لواحد ‪ .‬وجوز‬ ‫له ايضا وان فى مختلف ‪ -‬وان مات مرسل اليه‪ .‬او مرسل رده اليه‬ ‫او لوارثه ان مات واخبره بما امره به وبطلت وكالته ‪ .‬وقيل يدفعه للمرسل‬ ‫اليه ‪.‬او لوارثه في الوجهين وان كان المرسل غير دين۔ ‏‪ ٠‬وقيل لا تبطل‬ ‫و كالته وان بموتهما ان كان دينا ‪ .‬وفي غيره [تردد]‪ .‬وقيل ان مات المرسل‬ ‫‪٥٢٠‬‬ ‫اه بطلت مطلقا‪ .‬والا فلا ومن اعطى شيئا لأحد فقال له انفقه علي‬ ‫فمات قبل انفاقه انفقه بعده‪ .‬وان جن رده لخلبفته ‪ .‬وان وقع بالمرسل‬ ‫اله رده للمرسل‪ .‬ولا تمنع هذا ردة ان لم يكن الدين رقيقا ‪.‬او نحوه‪٠‬‏‬ ‫ويرد ان ارتد ربه ‪ .‬وان صرف الرسول الدين في حوائجه فنرم للمرسل‬ ‫الله من ماله ضمن ذلك للغريم وبرىء ‪.‬‬ ‫هل وضعا لاين‬ ‫وضعه امام ربه حتى‬ ‫لايبرىء غريما من دين‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫امام ر يه برىء‬ ‫غريمه‬ ‫بأخذه ان امتنع ‪ .‬وجوز وضعه ‪ .‬او بعضه فييده ان وجدها ‪ .‬والا فحجره‪.‬‬ ‫اوامامه حيث يراه ‪ .‬ويبرأ مالم يمنع ربه من اخنه خوف من سالب ذ او‬ ‫وربه عالما بكيله ‪ .‬او وزنه ‪ .‬اوعدده‬ ‫جائر ان كان من مكيل ‪ .‬او موزون‬ ‫من جنسن ماله ‪ .‬والا فحتى يأخذه منه ‪ .‬وان ابى ۔ قيل _ من أخذهحقه‬ ‫برىء الغريم بلا وضع ‪٠‬ومنكامانة‏ به حيث يرى ان لم يكن خوف يمن مر‪.‬‬ ‫وبضع خليفة يتيم‪ .‬او بجنون ما عليهما لربه ‪ .‬ولا يصح لوكيل غريم وخليفة‬ ‫غائب وضع ى وانما يوضع لرب الدين ‪ .‬او لابيه ان كان طفلا ‪ .‬و يوضع‬ ‫مأذون كربه ‪ .‬و لعقيد ما دام عقد س ولمقارض ولو بعد رد المال لربه على المختار‪.‬‬ ‫وان امتنع ورضي رب المال دفع اليه ‏‪٠‬‬ ‫الد يو ن‬ ‫تقا ضى‬ ‫بين متداينين كل من صاحه ان‬ ‫تقاض‬ ‫صح‬ ‫_‬ ‫«باب»‬ ‫تماثلاسلماء‬ ‫وقيل لايصح ان‬ ‫‪.‬‬ ‫مطلقا‬ ‫‪-‬‬ ‫ولفظ‬ ‫بلا نة‬ ‫وان‬ ‫‪-‬‬ ‫الدين‬ ‫تماثلا ف‬ ‫‪٥٢١‬‬ ‫لاا‪-‬بد مقنبض كل ‪.‬و لا ان تخالفا قلة و كثرة ‏‪ ٠‬و جوز‬ ‫او اجارة ‪ .‬او ايواهم‬ ‫في مقابل الاقل ورجع ذو كثرة بالباقي ‪ .‬ولا ان تخالفت ديونهما ‏‪ ٠‬ورخص‬ ‫في النقدين ان تماثلا صرفا ‪ .‬لا ان تخالفا ثمنا ومشمنا ‪ .‬و جوز‬ ‫بقدر القيمة ‏‪ ٠‬واختلف فيما جاز اخذ مقدار الحق منه ان وقع جحد و متى‬ ‫يجوز ‪ .‬قيل يصح في ديون بعد جحد ويمين ‏‪ ٠‬وقيل بعده مالم يحلف بناء‬ ‫على ان اليمين الفاجرة تقطع الحق ‏‪ ٠‬وجوز لمن لم يصل لاله بوجه تقاض‬ ‫وان بلا جحد ‪ .‬‏[‪ ]١‬واجمعوا علي اجازته في مماثل بجنس كذهب وفضة‬ ‫ومضبوط بكيل ى او وزن فلواجد من مال غريمه مثل عين ماله اخذ قدر‬ ‫حقه منه سرا ان قدر ‪ .‬ويؤاخذ به فايلحكم اناطلع علويهه‪.‬ل يجوز له‬ ‫خلاف؟ اولا؟ لانه تصرف ببيع في مال لايملكه بملك سبق‪ ،‬او‬ ‫واانل من‬ ‫وكالة ‪ .‬او وصاية ‪ .‬و هل على الجواز يبيع ثيمقضي ؟ او عكسه؟ (خلاف)‪٠‬‏‬ ‫ولايقضي اكثر من ماله ‪ .‬وان باع وبقي فضل رده ولو قضى اولا ‏‪ ٠‬ولايدرك‬ ‫‏‪ )١‬هذه المسالة مشهورة عند الفقهاء بمسالة (الظفر ) وذلكان يسليك ظالم حقا فتظفر‬ ‫بماله فلك ان تاخذ منه مثل ما اخذه منك الظالم ‪.‬فان طالبك انكرت“ وان استحلفك‬ ‫حلفت وانت مأجور‪ .‬وقد ساق العلماء للاستدلال على صحة ذلك شواهد كثيرة من القرآن‬ ‫والسنة بل ابعد بعضهم النجعة فاستدل على انه ان لم يفعل يكون عاصيا لله بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫«و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم و العدوان» قال ‪ :‬فمن ظفر بمثل ما‬ ‫ظام فيههو ‪ .‬او مسلم' او ذمي فلم يزله من يد الظالم ويرد الى المظلوم حقه فهو احد‬ ‫اء مصححه‬ ‫الظالمين ولم يعن على البر والتقوى بل اعان على الاثم والعدوان ‪.‬‬ ‫‪٥٢٢‬‬ ‫بقبة ابناع باقل ‪ .‬ومن غصب له شيء فلا يقضي منمال غاصبه مفاام‬ ‫شئه بيده ‪.‬وجاز فيما اكل من غلته واستخدامه ۔ وان بعد اخراجه من‬ ‫ملكه ‏‪ ٠‬لا في الحكم ى ويقضي المرء وان في دين طفله ‪ - .‬والخليفة ۔ وان‬ ‫علي غائب ‪ -‬ث ومن بيده كامانةوسرق منه قضى فيه ‏‪ ٠‬وقيللا ‏‪ ٠‬وفويكيل‬ ‫تحقق عنده شغل ذمة غريم لموكله (خلاف) ‪ .‬ومن بيده مال غريمه بامانة‬ ‫فلا يقضي منه ‏‪ ٠‬وجوز ان جحده ‪ .‬وكذا ان كان بيد غيره ان لميخف‬ ‫ضمانه ‪ .‬ولزم آخذا قدر حقه اخبار لوارثه ‪ .‬اولفريمه ‪ .‬اواشهاد ان لم يخفى‬ ‫والجاحد لما عليه والمدعي ماليس له كافران ‪ .‬وقيل حتى ياخذ ما ادعى‪٠‬‏‬ ‫التوبة‬ ‫__ عرفت التولية بتصير مشترما اشتراه لغيره من‬ ‫«باب»‬ ‫بائعؤ اوغيره بمثل ثمنه علي انها ليست بيعا ‪ .‬او بخلافه على انها يع ‏‪٠‬‬ ‫والاقالة بترك مبيع لبائعه بثمنه على إنها فسخ ث او بخلافه ‪ -‬وان لغيره ‪-‬‬ ‫على انها ييع ‪ .‬وجازتا في جائز بيعه بعده ‏‪ ٠‬وهما يع على المختار ‪ .‬‏[‪ ]١‬وكره‬ ‫فاه ‪ .‬وجازتا‬ ‫ومنل ۔ولاعقبرله۔‬ ‫منع اقالة لمن طنبت اليه وصحتا بعد ذكر الث‬ ‫‏‪ )١‬الاقالة ‪ :‬ان تترك لنفس البائع ۔لالغيره ما اشتريت بنفس الثمن بخلاف‬ ‫بعض‬ ‫يراه‬ ‫؟ نعم الذي‬ ‫وهل هما يع‬ ‫بالبائع‬ ‫يعني لاتقد‬ ‫فانها اعم‬ ‫التلة‬ ‫لما روي عنه (صص ا انها يع ‪.‬‬ ‫الحوالة والقاض‬ ‫اللجين انهما يع وكذلك‬ ‫مصححهد‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫في جائز يع تسمية منه وصحتا وان في واحد من مبيعين ان عين الثمن ‏‪٠‬‬ ‫ولوكيل وخليفة الرد بهما‪ .‬ولبائع ما بيده من مال غيره الرد بهما ‪ -‬وان‬ ‫لنفسه ‪ -‬‏‪ ٠‬ولفائب وطفل ومجنون رد ما اشتري لهم باحداهمابعد قدوم وبلوغ‬ ‫وافاقة كخلائفهم ‏‪ ٠-‬وجازلمشتر اقالة وتولية لوارث بائع ان مات في مبيعه'‬ ‫تولية في‬ ‫المبيع له بالارث ‪ :‬وتجوز‬ ‫لا لوارث مشتر ان مات لصيرورة‬ ‫تولية واقالة ومبادلة وكل واحدة في اخرى‪ .‬واختير في النقد والسلم منع‬ ‫ذلك فيهما حتى يقبضا‪ .‬وجازت تولية بنقد ونسيئة فيما اشترى مطلقا ‪ .‬لا‬ ‫بائع ‪ .‬وكذا الاقالة ان قلنا باجازتها و ان لغير البائع ۔ وجازت مطلقا مالم تؤد‬ ‫لتذرع لربا ‪ .‬وما انتفع به مشتر من غلة مبيع وخدمته كنتاج وسكنى ولباس‬ ‫لايلزمه اخبار به ان أقال ‪ .‬او ولى الا ما قام بوقتهما فيتبع كصوف ولو جز‬ ‫وتمر وان صرم ‪ .‬ولزمة غرمه ان تلف الاان استثناء وجرتا ما يجره البيع‪.‬‬ ‫وان حول مبيع عن حاله الاول صح توليته باخبار بحادث فيه ‪ .‬وفي الاقالة‬ ‫للبائع به(قولان)‪٠‬ولزم‏ الاخبار بما حدث به من عيب لابنقص اوبزيادة فذياته‬ ‫كسمن وهزال ‪ .‬ومنعتا بعد زيادة من خارج كصبغ ثوب‪ .‬اوغرس ارض ‏‪٠‬‬ ‫بثه اولاعلى‬ ‫يع الخيار ‏(‪ )١‬هو بيع وقف‬ ‫‪.‬‬ ‫«باب“»“‬ ‫يع الخيار‬ ‫‏‪ )١‬الخيار شرعا‪ :‬طلب خير الامرين ‪ :‬امضاء العقد‪ .‬اوفسخه ‪ .‬وليس مراد‬ ‫الممنففي هذا الباب خيارالمجلسفقظ فقد سبق ان تعرض له في باب « ما ينعقد به‬ ‫عندنا‬ ‫بالصفقة‬ ‫‏‪ » ٤٧٠‬عند قوله ‪ :‬هوالمتبايعاين بالخيار مالم يفترقا ‪ :‬معناه‬ ‫البيع ص ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫المبيع؟‬ ‫امضاء يتوقع ‏‪ ٠‬وهل هو رخصة لاستثنائه من بيع ااغرر؟ او حجر‬ ‫(خلاف) وخيار المجلس غير معمول به عندنا‪ .‬والأصل فيه قوله عليه‬ ‫السلام المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ‪ .‬ثم هل التفرق بالأقوال ؟ اولا؟ لأنه‬ ‫يع وشرط (قولان) وبطل ۔ قيل ۔ وجاز البيع ‏‪ ٠‬ومدته عند المجيز‪ :‬هل‬ ‫ثلاثة ايام ؟ او هي ادناها ؟ واكثرها الى مايفسد فيه ؟ اوما اتفقا عليهوان‬ ‫لابالابدان » ‪:‬وانما مراده ما يشمل سائر الخيارات وان لميستوف انواعها التى انهاها‬ ‫بعضهم الى سبة عشر بيد ان اهمها‪ .‬واكثرها تداولا ثلاثة ‪:‬‬ ‫لنفسه ‪ 0‬او لغيره‬ ‫ا) خيار الشرط _ هو ان يشترط المتعاقدان ‪ .‬او احدهما‬ ‫أن له الحق في امضاء العقد ‪ .‬اوفي خه في المدة المشترطة ‪ -‬يصح في العقود اللازمة‬ ‫اللى تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل ‪( :‬حكمته) ‪ :‬هو تمكن كل من المتعاقدين من التروي‬ ‫والتامل فيما فعله ‪ :‬فان كان في مصلحته امضاه والا فسخه ‪ .‬وثم منيعتبر الغبن من‬ ‫خبار الشرط اذا ارتاب من الغبن وقال لصاحبه «لا خلابة» فهو على الخيار ثلاث‬ ‫لبال ‏‪ ٠‬وان لم يختر فسخ البيع اعتبر ذلك رضى ‪ .‬بل يكون من التساهل الذي‬ ‫مدحه [(ص]‪( .‬مشروعيته)‪ :‬جاوت على خلاف القياس لنهي البيء [ص] عن ببع‌وشرط ‪.‬‬ ‫وانما جاز استحسانا لما ذ كر ‪( .‬دليلجوازه) ان حبان بن منقذ الانصاري كاينغبن‬ ‫في البياعات ومنعه اهلهمن مباشرتها حرصاعلى ماله ‪ .‬فلم يستطع وشكا ذلك الى النبيء [ص]‬ ‫فقال له ‪ :‬اذا بايمت فقل ‪ .‬لاخلابة ولي الخيارثلائة ايام ‪.‬‬ ‫ب) خيار الرؤية ‪ _ :‬هو عبارة عن ثبوت الحق للمشتري الذي اشترى‬ ‫فله الخار‬ ‫شغا ل يره‬ ‫‪« :‬من اشترى‬ ‫لقوله (ص)‬ ‫‪ .‬اوتر كه _‬ ‫‪-‬۔ ف اخذه‬ ‫شا ل يره‬ ‫اذا رآه»‪.‬‬ ‫‪٥٢٥‬‬ ‫طالت ان لم تكن اكثر ممايعيش فيه بائع‪ .‬او مشتر؟ او لا يدركها مبيع‬ ‫الافند؟(خلاف)‪٠‬‏ ولمشترط الثلاثة الأيام لياليها كمكسها ‪ .‬وهل يدخل‬ ‫فالمدة الآخر ؟ او لا؟ (قولان)‪ .‬وجاز اشتراط الايام ‪ .‬لا الليالي كمكسه ‪.‬‬ ‫او ثلاثة معلومة في آت ‪ .‬ولا يلزمه بقبول ‪ .‬او دفع قبل الاجل ‪ .‬اوبفعل ما‬ ‫يلزمه به لوكان في الوقت ‏‪ ٠‬ولا يحسب يوم البيع ان يع لمجييث ثلاث‬ ‫وتنقطع المدة بطلوع فجر الآخر ‏‪ ٠‬وان وقت انسلاخها ‪ .‬او تمامها فلفروب‬ ‫الآخر ‪ .‬وان شرط خيار غير معين فسد البيع ه وجاز لبائع‪ ،‬اومشتر ‪ .‬او‬ ‫لهما ۔ وان لغيرهما ‪ -‬من جاز فعله ‪ .‬وبطل بمن لايصح كطفل ‪ .‬او لا توهم‬ ‫منه مشرئة كمجنوں ‪ .‬اولا يتوصل اليه لبعده ‪-‬ان شرط خياره كمسافر ‪-‬‬ ‫وصح البيع ‪ .‬وقيل فسد ايضا [ورجح] ‪ .‬وجوز خيار طفل وصح اشتراطه‬ ‫فيما باع شخص ‪.‬م او اشترى وان لمن ولي امره ‪ .‬وان وقع بلوغ ‪ .‬او افاقة‪.‬‬ ‫او قدوم ‪ .‬لو زوال من خلاقة فحدثع اخرى ‪ :‬فان علق الخيار لنفسه اولا‬ ‫م ينتقل اليهم ‪ .‬والا انتقل ‪ :‬وان مضت مدته ولم يدفع‪ .‬او لم يقبل لزم‬ ‫ج) خيار العيب ‪ :‬يعنبي اذا كان في المبيع نقص ‪.‬ينقص قيمته عند التجار‬ ‫‪ :‬فمن اشترى ش‪.‬ئا شراء مطلقا اي لم‬ ‫لان الاصل في الاشياء السلامة من الءيوب‬ ‫يذكر فيه سلامة المقود عليه من العيوب ‘ او عدمها وجب ان يكون هذا المعقود عليه‬ ‫هذا و للموضوع مزيد‬ ‫سليما ‪ _ .‬ويثبت خيار العيب لمن يثبت له خيار الرؤية‬ ‫اه ‪.‬مصححه ‪.‬‬ ‫اءة ‪.‬‬ ‫مهذه‬ ‫ين ب‬ ‫الآ‬‫لف ا‬ ‫انكت‬ ‫تفصيل ليس هنا محل بسطه فل‬ ‫‪٥٢٦‬‬ ‫البيع‪ .‬وان حن استخلف له ‪ 6‬وان مضت بلا استخلاف ‪ .‬او به ولم يفعل‬ ‫لزم ‪ .‬ويورث خيار بائع ' او مشتر ‪ .‬وقيل ان شرطه مشتر لنفسه لزم وارثه‬ ‫الع و!ن مات من لم بشترطه فلمن شرطه شرطه ‪.‬وان شرط لغيرهما فمات‬ ‫لزم مشتريه البيع‪ .‬ولا تبطل الردة خيارا في غير كمصحف فبو لمن‬ ‫م يرتد ان لم يسلم حاتىلأجل ‪.‬وان شرطه وكيل بيع س او شراء فللموكل‬ ‫الخيار ولمأذون ومقارض خيار ان شرطاه لهما۔ ولو حجر المأذون بعد‬ ‫التعليق اليه ۔ وللعقيد كعقيد ممه ولكل في سهمه بعد فسخ ولا‬ ‫بلزم بعد عقد بيع‪ ،‬او قبله‪ .‬ولا ينتقل من مفلس لغرمائه ان قاموا عليه‬ ‫مشتريين ‪.‬‬ ‫بعض الميع ساو واحد من‬ ‫مدته‪ .‬ومن شرطه في‬ ‫فبل انقضاء‬ ‫او مشتر في نصيب احد البائعين جاز له‪ .‬وان شرط في احد المبيعين في‬ ‫وقةا ‪-‬ن من بائعين ‪ -‬ولم يعين ثمن كفلسد ‪ .‬ومؤونة المبيع وجنايته في المدة‬ ‫صف‬ ‫على البائع ورجع بها على المشتري ان قبله ‪ .‬وقيل لزم ذلك ص شرطه وغلته‬ ‫ونماهه بيد من كان بيده وتبعته في رد ‪ .‬او قبول‪ .‬وان تلف فعلى من‬ ‫ثمنه ‪ .‬وان شرطه بانع وتلف من يد‬ ‫م۔ن‬ ‫ضطه‬ ‫تلف بيده فان بيد مشتر ‪ -‬وقد شر‬ ‫مشتر ضمن القيمة‪ .‬وان من البائع فمن ماله‪ .‬وقيل من مال المشتري‬ ‫‪ 0‬وان جعلاه‬ ‫البائع مطلقا‬ ‫ما لم يمنعه البائع منه ‪ .‬وقيل من مال‬ ‫يد غيرهما فتلف ‪ :‬فهل من مال البائع ؟ او بينهما ؟ (قولان) ‪ .‬ولزم المبيع‬ ‫صاحب الخيار ان اخرجه من ملكه ۔ وقيل النظر الى تمام المدة ‪ .‬ولزم‬ ‫مشتريا باتتفاعه به ان وقع ولو ناسيا‪ .‬او مكرها ى او مجنونا ‪ .‬او منى حيث‬ ‫لا يعلم ‪ .‬وقيل لا يلزمه بذلك ى وليرد كراءه ان رده ‪ .‬ويلزمه بالامر‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫بالاتتفاع به ان انتفع به المامور ‏‪ ٠‬لا ان انتفع به منتفع بلا امره‪ .‬ولو رآه‬ ‫وان لطفله‪ .‬او عبده‪ .‬او اجيره۔ ومن اشترطه فيما اشتراه لمن ولي امره‬ ‫فانتفع به له لزمه ۔ وان لنفسه ۔ لو طفلؤ او مجنون‪ :‬لزمه قيمة النفع‬ ‫لا البيع‪ .‬ولزمهما ان اتفعا به بعد بلوغ ‪ .‬او افاقة ان علما به۔ ولزم‬ ‫غائبا باتتفاع به مطلقا‪.‬‬ ‫عرفت مشاركة في دبح على انها بيع وان في‬ ‫_‬ ‫« باب“»‬ ‫يع المشا ركة‬ ‫غير الربح ايضا يجعل مشتر قدرآ لغيره باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه‬ ‫من ثمنه‪ .‬وعلى انها في الربح فقط بجعل مشتر لغيره باختياره ۔ جزا‬ ‫من ربح ما اشتراه لنفسه بلا ثمن وضمان وعمل ‪ .‬واختير انها يع‪.‬‬ ‫ويسححها مصححه ويفسدها مفسده‪ .‬فان هلكت بضاعة قبل تسليم مشتر‬ ‫ت ۔صح قبل شراه في مثل من امر احدا اينشتري‬ ‫ونها‬‫حصة الشريك ضم‬ ‫ذلك‬ ‫شيئا بينهما وبعده بلا قبول وبقسمة وكيلس او وزن فيما شانه‬ ‫وبمعرفة ‪ .‬وجوز بمعرفة كيل _ وان بلا قسمة ۔في وجوه البيع‪ .‬وقيل تكون‬ ‫في مشترى لتجر لا لكسب في ربح لا وضع كمضارب _ وان عمل بلا‬ ‫شروط البيع _‪ .‬وان اشترى ما لتجر فقيل له شاركني فيه فقال شاركتك‬ ‫فله نصف الربح ولو كان الطالب اثنين ‏‪ ٠‬وقيل بينهما اثلاثا ‪ .‬وان شارك‬ ‫اثنان واحدا فلهما النصف وله الآخر ‪ .‬وقيل اثلاثا‪ .‬ومن شارك آخر بعد‬ ‫الأول فله نمف ما بيده وهكذا‪ -‬ولا يشارك الا فيما له خاصة ‪ .‬وقيل‬ ‫لا تجوز شركة في ربح ‪ .‬ونتاج مشترك ‪ .‬وغلته بعدها من الربح وقبلها‬ ‫‪٥٢٨‬‬ ‫للمشتري ومؤنته وجنايته وما افسد فيه وزكاته على الاول‪ .‬لا على الداخل‬ ‫حتى يباع فيخرج من دبح ان كان ويقسم الباقي ‪ .‬وجاز فعله فيه كهبة‬ ‫ويع ‪ .‬واصداق ‪ .‬وتدبير ‪ .‬واعتاق‪ .‬فان كان ربح ضمن حصة المشارك ‪.‬‬ ‫لا فعله لعدم تحقق ربح‪ .‬وان كان عبدا وخرج محرما من الداخل حرر‬ ‫به ان وجد ربح ‪ .‬وضمن قيمته ‪ .‬وقيل ‪ .‬لا يحرر به ولو وجد۔ وكذا ان‬ ‫أن جارية وتسراها المشتري ثم شارك غيره فيها‪ :‬هل بمضي على وطتها‬ ‫وان وجد ربح ؟ اولا مطلقا ؟ (خلاف)‪ .‬وكذا ان كانت زوجة الداخل ‪ :‬فمن‬ ‫جعل له حكما ابطل تزوجه واثشته نافيه ‪.‬‬ ‫بع المرابحة‬ ‫بيع المرابحة كبيع المساومة في شروطه ويكون‬ ‫_‬ ‫« باب"“‬ ‫يه الرد بعيب ۔ وان دخل عله المشتري الأول‪ . -‬ويصح بعد بيع واقالة‬ ‫وهبة‬ ‫وتولية ومبادلة ونقد وسلم ومردود بشفعة‪ .‬لا بعد اجارة واصداق‬ ‫وان لثواں ‪ .‬وجاز وان لمستخلف عليه ۔وهو‪ :‬اينذكر بائع لمشتر ثمن‬ ‫مبيع ويشترط ربحا ما ‪ .‬وان خالف راس مال ‪ :‬فهل يعد ما اشترى‬ ‫ه فقط ؟ او يعد كل ما انفق عليه وان بتداو ث او صبغ ى او اجرة طواف ويقول‬ ‫قام علي بكذا ؟ (قولان) ‪٠‬ولزمه‏ اخبار بشراء وفت غلاء ‪ .‬او فى بلده ان باعه وقت‬ ‫رخصه ى او في بلده ‪ .‬والا فالثمن فقط اذ لا غش ‪ .‬وبالاجل ان اشترى به ‪ .‬او‬ ‫بنهب وبما يكال ‪ .‬او يوزن وقت كساد ذلك ان باعه وقت نفاذه ‪ .‬وجاز ۔ وان‬ ‫وز ن‬ ‫أو‬ ‫‪ .‬أو بكيل ‪.‬‬ ‫قسمة‬ ‫فه‬ ‫لا تمكن‬ ‫كتسمة منه فما‬ ‫‪-‬‬ ‫مبيع‬ ‫ل بعض‬ ‫‪٥٢٩‬‬ ‫وان من حيوان‬ ‫في مبيع بذلك بمنابه من الثمن ‪ .‬وما اكل من غلة‬ ‫لم ينهب‬ ‫ما‬ ‫او بكرا‪ .‬او خدمة اخبر به وان كان عنده‬ ‫‪ .‬وقيل في الحيوان ان اتج عنده فتلف ‪ -‬وان بنفسه۔‬ ‫عنه‬ ‫باعها‬ ‫حسن الاخبار به‪ .‬وقيل ان كان جارية فولدت فمات ولم تنقص‬ ‫به ‪ :‬وكذا‬ ‫ولدها‪ .‬او باعه‪ .‬او وهبه لزمه الاخبار‬ ‫مرابحة ‪ .‬وان حس‬ ‫انتاج شاة فان انفق عليها مثل ما اصاب من لبنها وصوفبا باعها مرابحة‬ ‫والا فحتى يخبر المشتري به ‏‪ ٠0‬وان مول عن حاله بزيادة صح ‪ .‬ومن باع فزاد‬ ‫وان بلا عمد لزمه اخبار به وخير المشتري \‪ .‬وان لم يعرفه‬ ‫فى الثمن‬ ‫انفق ما زاد على شرائه ومناب الزيادة من الربح‪ .‬وان خرج من يد‬ ‫مشتر مرابحة ثم علم ان البائع حابي بائعه‪ :‬فقيل جاز الييع وله الرد ان‬ ‫لم يخرجه وقيل ‪:‬يحط عنه ما زاد عليه على ما حوبي وحصته من الرابح‬ ‫‪ -‬وهو المختار ۔‪ .‬وكذا ان قال له اشتريت بكذا فزاد فباع بلا مرابحة‬ ‫تاب ولم يعرفه ‪ .‬وان باع‬ ‫ما زاد ان‬ ‫خير المشتري ان اطلع ‪ .‬وانفق‬ ‫غالط باقل لم يدرك وان بين‪ .‬وقيل ان بين خير كالمشتري في الاكثر ‪ .‬وان‬ ‫فات من يده ادرك عليه البائع ما غلط به ومنابه من الربح ‪ .‬وان فات‬ ‫في المرابحة فبيان الاول ينفعه على من باع هو له في الاظهر ‪ .‬وان باع‬ ‫غالط باقل ايضاس لا بمرابحة فمثلها في الخلف ۔ ومن اشترى تصف‬ ‫جمل بعشرة ‪ 6‬وآخر نصفه بخمسة فان باعاه مساومة فالثمن نصفان ‪ .‬وان‬ ‫‪.‬‬ ‫مرابحة ‪ :‬فهل يقسمانه على رؤوس الاموال ؟ او على ما اشتركا نصفين ؟‬ ‫او الاول نصفين والربح اثلاثا ؟(خلاف) ‪.‬‬ ‫المناداة‬ ‫بيع‬ ‫ينادي طواف بسوم يومه وسوقه الحاضر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫«باب“‬ ‫والطر افة‬ ‫وبجائز شراؤه‪ .‬ويجوز بوارث في مجعول لوصية ان كان بيد خليفة‪ .‬قيل‬ ‫وسوم الراهنفي رهن يبيعه المرتهن ث او المسلط ۔ وفيه نظر لايخفى ث وبمن كان‬ ‫يده حرام ‪ .‬او مراب وبرب الشيء ان اراد شراءه ان ولي امره وبالطواف نفسه‬ ‫وخبر وان لمن والميره[‪.]١‬لا‏ بناجش ء ولابمتهم بعد الشراه ‪ .‬وان سيم بمعلوم‬ ‫ثم انكسر اخبر مريد الشراء‪ .‬وكذا بائع لابطواف ‪ .‬وان قال اشتريتمن السوق ث‬ ‫خير‬ ‫به فيه فاشترى على ذلك فخرج خلافه‬ ‫او من فلان‪ .‬او ناديت‬ ‫مشتريه ‪ .‬وقيل لزم وعصى بائعه ‪ .‬وان اوقف طواف سلعة عند رجل فزيد‬ ‫المعتبر في الطوافة سوم غير الطواف «الدلال» وغير صاحب الشيء فاذا‬ ‫ا‬ ‫نادى بلا اخبار بذلك وتبين المشتري ان السوم لم يكن من غيرهما فهو على الخيار ‪.‬‬ ‫على ان هناك فريقا ممن لا دين ولا ذمة له لا يقتصر في شيئه على مجرد السوم‬ ‫بل يتجاوز الى الزيادة فيه ليغلي ثمنه متظاهرا اانلزيادة كانتمن غيره ‏‪ ٠‬اوبتواطىء مع‬ ‫الطواف الذى يرغب في انجاز البيع ليأخذ اجرته وهو كما تراه سقوط وخيانة وتدليس‬ ‫مما ينبغي للمسلم الذى يستبرى‪ 6‬لدينه وعرضه ان يتنزه عنه ويتجافى تبعته " والله طيب‬ ‫اه مصححه‪.‬‬ ‫لابقلالا طيا ‪.‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫فيها قبل ان يخبر ربها اخبره ‪ :‬فان جوز للاول فله ‪ .‬وان للأخير فكذلك ‪.‬‬ ‫وان لم يخبر حتى جوز للاول كره له بلا ضمان ‪ .‬وليعط ثمن كل سلعة‬ ‫ربها‪ .‬والاضمن ولزم الآخذين الرد‪ .‬ورخص ان اخذ كل راس ماله ‪.‬‬ ‫ويأخذ على ما نادى عليه قدر عنائه فقط ‪ .‬وان لم يبعها۔‪ .‬اوما اتفق عليه‬ ‫مع ربها ‪ .‬وان شرط عليه لا يعطيه ان لم يبعها اختير ان يأخذ قدر عنائه‪.‬‬ ‫وقيل لا ياخذ وبه العمل في بلدنا ‏(‪ .)١‬وان نادى قاعدا ولم ينتقل ولم‬ ‫يتعب فلا يأخذ ‪ .‬وجوز‪ .‬وان اخذ ما ينادي عليه فاعطاه لمناد آخر بأقل‪.‬‬ ‫او قاسمه رد ذلك لربه‪ .‬وللطواف الآخر عناؤه على الاول ‪ .‬وجاز لجالب‬ ‫الدلالين وغيرهم حتى‬ ‫عص‬ ‫يرتكها‬ ‫مخالفات‬ ‫وهنا نلفت الانظار الو بعض‬ ‫‏‪( ١‬‬ ‫كادت تستساغ في بعض الجهات وهي _ في الحقيةة _ من الخيانة ومن اكل اموال الناس‬ ‫استنكار ها على اصحا بها سد ان عقا لها‬ ‫الدعاة‬ ‫ولطالما ارتفعت اصوات‬ ‫بالباطل ‪.‬‬ ‫لاتزال بقاياها على الشفاه ‪ .‬من ذلك‪:‬‬ ‫ان المبيع اذا انتهى لدى آخر مزايد وترك عنده على الخيار ليشاور الدلال‬ ‫أ)‬ ‫رب المبيع ‪ :‬فاما ان يمضي ييعه فياخذه المشترى وجوبا ‏‪ ٠‬واما ان لايمضيه فيستيده‬ ‫الدلال من المشتري ‪ .‬لكن بعض الدلالين متى ذهب ‪ -‬بعد قطع البيع ‪ -‬ليخبره ويقتضي‬ ‫الثمن منه يصادف مزايدا جديدا فيوليه زيادة فبدل ان يرفض زيادته ويخبره ان المبيع‬ ‫قد تمت صفقته بدل ذلك يقبل زيادته ويستعيد المبيع من ربه الشرعي فيمكنه الى‬ ‫المزايد الجديد زاعما ان ذلك رزق ساقه اله الله فيبوء بمخالفات عدة ‪:‬‬ ‫ا انه تصرف فبما ليله سوغ شرعي‪-= .‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫اتفقا‬ ‫ان‬ ‫= ‪ .‬وحرم‬ ‫بشرط‬ ‫‪ -_-‬وان‬ ‫اعطاه‬ ‫ما‬ ‫لمبابعة اخذ‬ ‫لطواف‬ ‫مسافرين‬ ‫على مقاسمة ما يأخذه منهم‪ .‬ومن يقصده الرفاق ليبيع لهم ‪ .‬او يشتري‬ ‫تقويته عانلمشتري الحقيقي الذى انتهت عنده المزايدة وارتضي من قبل البائع‪.‬‬ ‫ب )‬ ‫الثمن النى‬ ‫انه استاثر بتلك الزيادة الاخيرة بدعوى انه اعطى البائع‬ ‫ج(‬ ‫ارتضاه وباع به‪.‬‬ ‫انه خان الامانة في وساطته فلا يستحق ما اخذ عليها خالصا ‪ .‬فانت ترى ان‬ ‫د)‬ ‫كل واحدة من هذه المخالفات محذور شرعي يجب التحلل من تبعته والا كان اكلا‬ ‫لاموال الناس بالباطل ‪ .‬والقليل من اموال الناس يورث النار ‏‪٠‬‬ ‫ومن ذلك ان المزايد متى ربح له الجميع اسقط من الثمن اخر زيادة زاعما‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫كماثراه ‪ -‬ابتزز واكل لمال الناس بالباطل‬ ‫ان ذلك عرف يجب اعتباره وهو‬ ‫ضرورة ان تلك الزيادة التى استباح اسقاطها بغير رضى البائع معتبرة في الثمن بل هي‬ ‫اتى رجحت الكفة واستحق بها المبيع دون سواه ‪ .‬على اننا لو دققنا النظر لوجدنا‬ ‫المزايد السابق اولى بالمبيع منه وقد اعطى فيه ذلك المبلع قبله فباي كتاب ام باية سنة‬ ‫يستحقه المزايد الاخير دون سابقه والمباح لمن سبق اليه ؟‬ ‫ومن ذلك انه اذا اكترى احد نخلة في الخريف وتمت ااصفقة بين الطرفين فان‬ ‫)‬ ‫المكتري لابزال يعتبر نفسه على الخيار مالم يجن الجنية الاولى وان لم يشترطه وفى‬ ‫هذا مخالفة صريحة لمنطوق الحديث « المسلمون على شورطهم الا شرطا احل حراما‪.‬‬ ‫او حرم حلالا» ‪ .‬الى كثير غيرها مما يجب الرجوع فيه الى مااقره الشرع والاعراص عما‬ ‫سنه الجهال في معاملاتهم وان زمبمموه عرفا ‪.‬ولا خير في عرف لا يحترم شرعا ‪.‬‬ ‫مصححهة‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫اتفق مع‬ ‫ا ۔ن‬‫وهم‬ ‫من‬ ‫فيطعمهم حتى يقضوا حوائجهم جاز له مياأخذه‬ ‫ارباب السوالع على قدر المكث وما بدفعون ‪ .‬والا فله عليهم كراء داره‬ ‫وعناؤه وما اطعمهم ‪ .‬ومن رافق مسافرين بلا مال اكل معهم طعام الطواف‬ ‫باذنهم والا حاللهم ‪ .‬ولا باس ان علم الطواف‪ .‬ومن حمل سوالع غيره‬ ‫للبيع وقصد سمسارا فاطعمه حلل اربابها ‪ .‬وكذا ان اطعمه ذوحانوت‬ ‫منه لغيره ‪.‬‬ ‫بشتزي‬ ‫جاز لريد الشراء ذوق مبيع باذن ربه ان‬ ‫‪.‬‬ ‫«فصل“‬ ‫ذواق البيع‬ ‫عزم على الشراء ‪ .‬والافتباعة ‪ .‬وان بداله‪ .‬او للبائع فترك جاز له ما ذاق‬ ‫ان لم يغرمه به ربه‪٠‬‏ ولا يأذن خليفة بذوق مبيع من استخلف عليه‪.‬‬ ‫وجاز ان رعاه اصلح‪ .‬او كان ممن يدل عليه ‪ .‬او يجعل له من ماله اكثر‪.‬‬ ‫وان اذن له البائع _ ‏‪ ٠-‬وجوز كذلك‪٠‬‏‬ ‫وكذا من وكل بشرا‪ .‬لا يذوق‬ ‫ومن اكل لذي حانوت بامره غرم قيمة ما اكل ان لم يشتر منه ‪ .‬ومن‬ ‫وكل رجلا ببيع الشي‪ .‬فباعه فأعطاه ثمنه فقال له بعت على صفة كذا‬ ‫فوجد فسخا فليصدقه فيه ان كان اميناء ويرد له الثمن ‪ ،‬ويدرك عليه قيمة‬ ‫مبيعه ان لم يقدر على استرجاعه ‏‪ ٠‬ولا شغل بغير امين لان دفعه الثمن‬ ‫دليل التمام ‪ .‬ولا يأخذه ان اخبره بفسخ قبل اخذ ‏‪ ٠‬ورخص في الاخذ‬ ‫مطلقا ولاشغل بقوله‪ .‬وكذا وكيل الشراء‪٠‬‏ والبائع ان منم مشتريا من مبيع ‪ .‬او‬ ‫تركه برايه حتى يأخذ الثمن ولو دفع وبقي قليل‪ :‬فانه ان تلف من مال‬ ‫‪٤‬‬ ‫مشتربه لا يطالبه بالباقي ‪ .‬وان تلف قبل ان يأخذ شيئا فمن مال البائع‬ ‫الرهن بما فيه ولا يغرم المشتري‪.‬‬ ‫دوا باذن ‪ .‬الحوالة‬ ‫ي ول‬ ‫بلاء‬ ‫ع عق‬‫«باب“ _ تصح الحوالة ‏[‪ ]١‬بين بلغ‬ ‫او مشركين ‪ .‬اومتخالفين برضى المحيل والمحال و المحال عليه و حضورهم‬ ‫وثبوت دمينعلوم ولومؤجلا بعد حلوله ‪ .‬لاسلم عند الأكثر ‪-‬في دين شخص ‪.‬‬ ‫اطوفل رجل ‏‪ ٠‬وحاز انكان على مستخلف عليه ان يحيل ربه على غريمه ه‬ ‫لاان يحيل هو غريمه على غريم من استخلف عليه ‪ .‬او غريم هذا على‬ ‫غريمه هو ‪ .‬او غريمه على غريم شخص آخر باذنه ‪ .‬وجوز ‪ .‬ولا يحيل‬ ‫غريمه الا على من له مثل ذلك الدين كدراهم في مثلها ‪ .‬لافي خلافه‬ ‫‪ -‬ولن بقلة ث او كثرة ۔ ‏‪ ٠‬وجوز ‪:.‬ولا على من ليس له علبه شيء‪ .‬وجوز‬ ‫الوالة من العقود التى لا تةوم الا بالتبعية لغيرها لانها لا توجد الا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بوجود دين على المحيل فهي تابعه له وجودا وعدما ‪ -‬تشتمل على المحيل هو المدين‬ ‫والمحال هاولدائن‪ .‬والمحالعليه من التزماداءالدين للمحال ‪ .‬والمحال به وهو الدين الذي‬ ‫على المحيل ‪ -‬وهي شرعا نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه‬ ‫‪ -‬معنى ذلك ان يضمن في الحق المدعى ويبر صاحب الق المضمون عنه فيبقى الحق‬ ‫على الضامن خاصة ‪ .‬ولا رجعة له على الاول اذا كان قد براه اختيارا فانحال الحق‬ ‫ويشترط فيها رضى المحال عليه والمحيل والمحال ‪ .‬وان يكون‬ ‫ذمة الثاني ‪-.‬‬ ‫اه مصححه‪.‬‬ ‫في دين حالجله ‪ .‬اما اذا لم يحل فانه يحكم ببطلانها‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫وهي حمالة ‪ .‬وقيل حوالة ‪ .‬وان احال محالا على غريمه ولم يذكر له بايوجه‬ ‫كان لهعليه عند الحوالة استظهر شيخنا عند مباحثتي لهعلى ذلك ان لاتبطل‬ ‫ان فسخ الدين‪ .‬او استحق ء او نحو ذلك‪ .‬وتبطل س او ترجع حمالة ان ذكره‬ ‫له ‪ .‬ويقول المحيل للمحال احلتك على هذا بمالك علي ‪ .‬او للمحال عليه احلت‬ ‫عليك هذا بدينه علي ‪.‬وكذا ما يؤدي معنى هذا ‪ .‬وان احاله على من له عليه‬ ‫اقل مما يطالب به جازت في مقابله‪ .‬وان على من له عليه مثله وخلافه‬ ‫صحت في المثل وبطلت في الخلاف ‏‪ ٠‬وان على صحيح الفعل ‪ .‬او غيره‪ .‬اوهما‬ ‫على صحيحه بطلت ‪ .‬وجوزت في الصحيح ‏[‪ ]١‬فيهما ‪ .‬وان وقعت على ‏[‪ ]٢‬شرطه‬ ‫برىه المحيل من الدين ۔ ولو مات المحال عليه ۔ ‪ .‬اوافلس ‏‪ ٠‬وقيل الحوالة‬ ‫كالحمالة ياخذ المحال دينه من ايهما شاه فان احال غر يمه فظنه فخرجغريم‬ ‫طفله ‪ .‬او عكسه جاز ‪ .‬لا ان خرج غريم من استخلف عليه ‪ .‬ولا اناحاله‬ ‫بدينار على انه من قبل قرض ان خرج من قبل بيع ‪ ،‬اوعلى انه من قبل جمل‬ ‫فخرج من قبل غيره ‪ 6‬اعولى انه عليه امس مقنبل قرض فخرج من قبله اليوم ‏‪٠‬‬ ‫وجاز ان خرج مقنبله اول أمس ‏‪ ٠‬وان قال محال لمحيل احلتني على غريمك‬ ‫بمالي عليك فقال المحيل بمالي ولالك علي شيء ‪ .‬وانما انت وكيلي على‬ ‫قبضه منه قبل قوله ‏‪ ٠‬والمحال مدع وقبل قوله حين أقر المحيل بالحوالة‬ ‫اي على الصحيح الفعل في المسألتين‪. ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ٢‬على شرط الحوالة اي على مااتفق عليه العاهاء شمنروطها‪. ‎‬‬ ‫‪٥٣٦‬‬ ‫ولو قال وكلتك على قبض مالي ‪ .‬و المحال احلتني بمالي عليك قبل الاول‬ ‫والحال مدع ‏‪ ٠‬وان قال المحال عليه احلت علي غريمك بمالي فاديته عنك‬ ‫على ان ارجع عليك ‪ ،‬ولا لك علي شيء ‪ .‬والمحيل احلته بمالي عليك قبل‬ ‫الاول و المحيل مدع وقبل قوله حين اقر الاول بالحوالة فكان مدعيا‪.‬‬ ‫وان ليمقر بها وقال تحملت بذلك عليك على ان ارجع به عليك ‪ ،‬و المحيل‬ ‫احلت عليك بمالي عليك قبل الاول ‪ .‬والثاني مدع ‏‪٠‬‬ ‫الحمالة‬ ‫‏[‪ ]١‬بن من ذكر ‪.‬لاحماله مفلس‬ ‫تجوز الحمالة‬ ‫_‬ ‫«باب»‬ ‫‏‪ )١‬الحمالة او الكفالة هي‪ :‬ضم ذمة الكفيل الى ذمة الاصيل في المطالبة بنفس'‬ ‫او دين ‪ .‬او عين ث او عمل ‪ .‬فالكيفل والحميل والزعيم والضامن والقبيل واحد ومو‬ ‫الملتزم باداء المكفول به ‪ .‬و الاصيل او المكفول عنه ‪ :‬هو المدين ‪ :‬والمكفول له ‪ :‬هو‬ ‫الدائن ‪ 0‬والمكفول به ‪ :‬هو ما وجب على اكفول عنه اداؤه ‪ - .‬حكمة مشروعيتها ‪:‬‬ ‫حصول الفائدة لكل من المتعاقدين فيأمن الدائن على ماله عند عسر المدين ث او افلاسه‪٠‬‏‬ ‫ومن هذا كان عقد الكفالة من عقد التأمينات و يعرف « التأمين الشخصي» لتعلقه‬ ‫بخص الكفيل كما يعرف عقد الرهن « بالتأمين العيني» لتعلقه بالاعيان المرهونة‬ ‫لاداء الدين منها ‪ .‬وتختلف الحمالة عن الحوالة بامور ‪:‬‬ ‫ان الحوالة تختص بالاموال الحالة الاجل بخلاف الحمالة فيتوسع فيها فنعم‬ ‫أ(‬ ‫الديون المؤجلة والحالة ‪ .‬واللفس ث والعن ' والعمل‬ ‫ان الكفيل تابع للاصيل فيها تاجيلا وحلولا‬ ‫ب؛‬ ‫‪٥٢٧‬‬ ‫عند الاكثر ‪ .‬والخلف في المعدم والمأذون له بتجر ان تحمل بلا اذن‪ .‬وجازت من‬ ‫مريض ولو لوارث ‪ .‬او عنه من الكل ‪ .‬ومن زوجة بلا اذن زوج‪ ،‬ومن عقيد‪ .‬وفي‬ ‫لزومهالعقيده (قرلان) ‏[‪ .]١‬وللمحمول له اخذ من شا من عبد وربه ان تحمل له‬ ‫النه عقد لازم من جهة ااكفيل فلا بستقل بفسخه بدون رضا المكفول‪ :‬له‬ ‫ج)‬ ‫==‬ ‫لان سلامة حق هذا الاخير تعلقت بتعهد الكفيل ففى فسخ العقد بسون رضاه اضرار به‬ ‫والضرر لا يحل ‪ .‬بخلاف المكفول له فانه يجوز له فخه وان لم يرض الكفيل لان‬ ‫الكفالة لصااحه ‪ .‬فلا يجبر الانسان على المحافظة على حقوقه اذا تنازل عنها ‏‪٠‬‬ ‫حق الدائن‬ ‫زيادة‬ ‫ذمة كل من الاصل والكفيل بدون‬ ‫ان الدين يثبت ف‬ ‫د(‬ ‫الآخر ‪.‬‬ ‫براءة‬ ‫احدهما يوجب‬ ‫وان المكفول له مخير انيطالب بالمكفول به من ايهما شاء (الاصيلاوالكفيل)‬ ‫ه)‬ ‫ولا كذ لك الحوالة فان الحق فيها قد انحال فى ذمة المحيل عليه ويرئث منه ذمة المحيل‬ ‫اذا كانالابراء باختيار على الصحيح ‪.‬‬ ‫وبالجملة فالحمالة وان كانت اشمل من الحوالة لكنها مع ذلك لا تضمن المال الا اذا‬ ‫كان دينا صحيحا مستقرا بالذمة مضمونا من الأصبل بنفسه‪ .‬معلوما‪ .‬او مجهولا‪.‬‬ ‫كلام‬ ‫ف‬ ‫مفصلة‬ ‫وستاتك‬ ‫وشهادات‬ ‫قصاص وحدود‬ ‫الله من‬ ‫كما لا تشمل حقوق‬ ‫اه مصححه‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫الممنف‬ ‫وان فما اشترك هو وعقده‪ .‬وعله‬ ‫الصحيح لاتلرم عقده لتعلقها بالذمة لابالمال‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مصححه‬ ‫أه‬ ‫المسؤولة ؟‬ ‫اين تلحقه‬ ‫فمن‬ ‫لت‬ ‫باذنه ‪ .‬فان اخرجه من ملكه لم يلزم منةولا اليه شي‪ . ..‬في المعتق (قولان)‬ ‫من‬ ‫به ‏‪ ٠‬وبؤخذ به ابوه‬ ‫ولا تجوز من كطفل وان باذن ابيه‪ .‬وجوزت‬ ‫وجازت من‬ ‫من ماله۔ وان كان لكطفله مال ‪ .‬او بعد بلوغ ‪ .‬او افاقة ۔‪.‬‬ ‫متحمل على آخر بلا اذنه‪ .‬او على كطفل‪ ،‬او عبد محجور عليه‘ او ميت‬ ‫ولو ترك وفاء للدين ‪ .‬ومنعت ۔ وان مات المحمول عنه فاستخلف الحميل‬ ‫على اولاده فحميل على حاله ‏‪ ٠‬وجازت من خليفة ‪ .‬و في الديون مطلقا ‏‪٠‬‬ ‫وفيما ل يعرف الحميل كميته ‪ .‬اولم يفرض من متعة‪ .‬او صداق‪ ،‬اوارش ‪.‬‬ ‫اويلمقوم من فساد فيمال ‪ .‬وفي ما قال للمحمول له كلما اقر لك بهفلان ‪.‬‬ ‫له ‪ .‬اوبعت ‪ .‬اواقروضت س او بع له‪ .‬انوحو ذلك‬ ‫قضيت‬ ‫ايونته عليه ‪ .‬او‬ ‫فانا حميله لك (قولان) ‪ .‬ويؤخذ من تركته ان لم يتبين الا بعد موته ‪٠‬وان‏‬ ‫رجع اليه قبل ان يعامله ‪ .‬او يبين وقال له قد بدالي جاز له ذلك ولاعليه ‏‪٠‬‬ ‫ولاتجوز في ممين من المخصوبات ب ولافي مضمون من الامانات ث‬ ‫الاان تحمل له ان ياتي بذلك الشيء ‪ .‬فان تلف قبله فلا عليه " ولافي الدرك‬ ‫منستحقه‬ ‫تكن على رد الشيء بعينه ع‬ ‫ان‬ ‫في استحقاق ورد بعيب ‏‪ ٠‬وجوزت‬ ‫وعن جابر ‪ :‬اجازتها عليه‪ .‬وفي حمالة الوجه (قولان) ‏‪٠‬‬ ‫متىتصح‬ ‫‏‪ ٠‬وزال‬ ‫او حد‬ ‫‪.‬‬ ‫نفس ‏‪ ٠‬او جرح‬ ‫لاتصح ف‬ ‫_‬ ‫«فصل»‬ ‫الحمالة‬ ‫له ان‬ ‫للمحمول‬ ‫ان قال‬ ‫عند حصوله ‪ .‬ولزهته‬ ‫ان وقتها الى معبن‬ ‫الحيل منها‬ ‫م يعطك فلان مالك الى اجل كذا‪ .‬اوان جاء وقت كذا فأنا حميل لك‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫به وي لمعطه عنده‪ .‬او قال له كلما كان لك على قلان فقد تحملته‬ ‫ذلك من‬ ‫اليوم ‪ .‬او دخلت الدار ونحو‬ ‫ان رضى فلانة او ان قدم‬ ‫الافعال ان وقع ‪ :‬وفي اجازتها الى مجهول كحصد ونزول مطر وقدوم‬ ‫مسافر ‪ .‬او لمجيء كخريف (قولان) ۔ وان تحمل الى مال غريمه جاز ولا‬ ‫عليه غرم ممناله ‪ .‬وليأخذه المحمول له بالاخذ من المحمول عليه فيعطي له‪.‬‬ ‫وان قال له ان حدث بغريمك حادث فانا حميل بمالك عليه ثم افلس‬ ‫لزمه‪ .‬لا ان مات‪ .‬الا ان قال حادث في نفسه ‪ .‬ولزمه ان قال ان لم‬ ‫قبل الايفاء‪ .‬ولا تجوز حمالة‬ ‫يوف لك حتى يموت فانا حميلك فمات‬ ‫الآخرة وجاز اعطاء ماذون له حمبلا لربه بدين له عليه ‪ .‬وحمالة واحد‬ ‫لاثنين كعكسه ‪ .‬وحمالة اثنين لمثله۔ا عن مثلهما ‪ .‬وحميل عن حميل‬ ‫و نزع منها باذن المحمول له واخذ من شاء منهما ان لم يشترط المحمول‬ ‫عليه ابراء حين اعطى حميل‪ :‬وقيل برىء وان لم يشترط فهي كالحواله‬ ‫على هذا‪ .‬وبرىء الحميل ان او فى المحمول عليه ورجع عليه ان غرم‬ ‫للمحمول له من عنده‪ .‬وكذا يرجع حميل على حميل انغرم ‪ ،‬وهو على‬ ‫محمول عنه‪.‬‬ ‫ان يشترط‬ ‫حميلين‬ ‫اعطي‬ ‫له ان‬ ‫محمول‬ ‫جاز‬ ‫‪..‬‬ ‫«فصل»‬ ‫‪١‬‬ ‫ما يسوغ‬ ‫غرم‬ ‫حضرا‬ ‫مقابل كل ‪ .‬وان‬ ‫منهما من‬ ‫وشاهد وموسر‬ ‫حي‬ ‫عليهما التزام‬ ‫لهاشتراطه‬ ‫الحاضر «‬ ‫اريد منكما ‪ .‬وان م يغرم‬ ‫الا ان قال عندها‪ :‬التزم من‬ ‫كلا منابه‬ ‫‪٥٤٠‬‬ ‫او الميسر حتى قدم الغائب‪ .‬او ايسر المعسر غرم منابه فقط ‪ .‬ولا رجوع‬ ‫لحامضرو‪ .‬اسور بعد غرم قبل حضور ‪ .‬او ايسار عالىصحابهما ‪ :‬وان تحملا‬ ‫معا غرم كل منابه فقط ان لم يتحمل على صاحبه ‪ .‬ولا رجوع له عليه ان‬ ‫غرم الكل‪ .‬وله الرجوع على المحمول عليه‪ .‬وان تحملا مفترقين غرم من‬ ‫المحمول‬ ‫شمانهما بالكل ولا رجوع له على صاحبه‪ .‬وله على‬ ‫علبه ‪ .‬وان غرمه المحمول لهثم غرم الحميل ايضا فانه يدركةعلى المحمول عليهانلم‬ ‫بعلم بغرمه‪ .‬وقيل على المحمولله ‪ .‬وان غرم الحميل او لا راجعل عملىحمول عليه ‪.‬‬ ‫عليه ما غرمه به ان كان قبل‬ ‫حر‏مدول‬ ‫مل‪٠‬وي‬ ‫لحمي‬ ‫ل ال‬ ‫وهوعلى من غرمه بعد ان غرم‬ ‫ان يفرم للمحمول له‪٠‬وان‏ تلف من يده قبل الرد لم يضمنه ان علم المحمول عنه‬ ‫نه لم يفرم للمحمول له وتبرع ‪ .‬وليس للحميل من غلة الشيث ونمائه شيء‬ ‫وانما ذلك لربه ‪ .‬ولو علم بانه لم يفرم ويرجع عليه بما انفق عليه انعلم‬ ‫وبما غرمه من قيمة ماافسده فيده ‪ ،‬وان لميعلم قاعطى له فتلف من يده ‪.‬‬ ‫او اند ضمن هو لا المحمول عليه ‪ .‬وقيل يدرك عليه ما تحمل به علبه ولو‬ ‫قبل الفرم ‪ .‬ولا رجوع له عليه به ان تلف ‪ .‬ولابماافسد على هذا‪ .‬وهل يرجع عليه‬ ‫بما غرم ان تحمل عليه بلا اذنه؟ اولا؟ (قولان) وكذا معط على آخردينهبلاامره‪.‬‬ ‫قضاء الحميل‬ ‫خير‬ ‫ماله‬ ‫له خلاف‬ ‫حمل محمول‬ ‫ان قضى‬ ‫«فصل»‬ ‫خلافما‬ ‫المحمول له‬ ‫الحمول عليه في غرم مثل ما قضى له وفي اعطاء ما تحمل به عليه ‏‪ ٠‬وان اعطى‬ ‫متحمل بنصف دينار فيه صرفه دراهم ث ارتفع فنا يأخذ اكثر ممااعطى ‪.‬‬ ‫‪٥٤١‬‬ ‫وقيل ياخذ نصف دينار بلع ما بلغ ‪ .‬وان مات المحمول عليه قبل حلول‬ ‫الدين اخذه ربه من تركته ‪ .‬وحل قيل بموته ولا يدركه علي الحميل قبل‬ ‫الأجل ءوان لم ياخذ من وارثه شيثا حتى حل اخذ ايهما شاء ‪ .‬ولايحل‬ ‫بموت الحميل ‪ .‬ولا شغل بمحمول له ان لم يرض بحميل حضري ملايخاف‬ ‫مهنروبه ‏‪ ٠‬وقيل النظر اليه ؛ وف حميل الوجه للحاكم ان ارتضاه لا يشتغل‬ ‫برب الدين ‪ :‬وهل ياخذ حميل الوجه بالمحمول عليه ان هرب وخرج من الحوزة‬ ‫؟ اولا؟(قولان) ولرب الدين اشتراط غرم المال على حميل الوجه انليات به ‏‪٠‬‬ ‫ابراء الحميل‬ ‫_ ابراء محمول له محمولا عليه من دين ‪ .‬او تأخيره‬ ‫«خصل»‬ ‫برا‪:‬لمحمول‬ ‫عنه ثابث للحميل لاعكسه ‪ .‬وكذا اخراجه من ملكه وان باحالة علمىحمول‬ ‫‪ .‬وفيل لا في غير الحوالة ‏‪ ٠‬وان اخرج‬ ‫عليه‪ .‬او من الحميل على شخص‬ ‫بعضا ‪ .‬اوقبضه فالحميل ف الباقي ‪ .‬وان وهمه له ‪ .‬او لطفله ‪ 6‬اولمن استحلف‬ ‫عليه ‪ .‬ااومر الحميل من يعطيه دينه ‪ .‬ااوحاله عغلىريمه ‪ .‬او له عليه مثل‬ ‫ذلك فقضى له ‪ .‬او امره ان ياخذه من ماله فاخذه أ او امره ربه ان‌بعطه‬ ‫لغيره ففعل غرم المحمول عليه ‏‪ ٠‬ولا يرجع عليه بما سامحه بهكاخذ‬ ‫ناقص م او ردىء‪ .‬او باخس الا ان وهبه له ‪ .‬ومن قيل له ‪ :‬هل عرفت هذا‬ ‫فهرب ضوملنا‪.‬عليه‬ ‫فده‬ ‫عماام‏[‪]١‬له‬ ‫لكي اعامله فقال له عرفته ‪ :‬عامله ‪ .‬او اح‬ ‫ان جحد ‪ .‬او أفلس ‪ .‬وان غرم رجع مطلقا ‪ .‬وقيل لا مطلقا ‪ .‬وقيل ان‬ ‫‪ ١‬اي قال اجد اللفظين ‪ :‬عرفته ث اوعامله‪. ‎‬‬ ‫‪٥٤٢‬‬ ‫قال احدهما فقط ‪ :‬وقيل لايضمن بذلك ولو جمعهما ‪ .‬وهل يلزمه ان قال‬ ‫له مالك على فلان عندي ‪ .‬او علي ؟ او لا ؟ رقولان) ‪ :‬ومن امر احد انيعطي‬ ‫عنه دينه فاعطى فيه الخلاف برى" منه ‏‪ ٠‬ثم هل يدرك عليه‬ ‫ما اعطى ؟ اولا يدرك شيئا؟ او الآمر مخير كالمحمول عليه فيمامر ؟ (خلاف)‬ ‫وان امر المامور مامورآ آخر باعطائه عنه برىء المديان ويرجع المأمور‬ ‫الآخر على الاول‪ .‬وهل يرجع هو على المدبان الآمر له ؟ اولا ؟ (قولان)‪.‬‬ ‫وكذا ان امر المامور غريما له ان يعطيه عما له عايه ففعل برىء المديان‬ ‫ولا رجوع للمامور عليه ‪ .‬و لي فيه بحث‪ .‬فانه لا اقل من ان لا تعدم‬ ‫خلافا ‪ .‬لكن لاحظ للنظر مع وجود الاثر س وان اعطاه من امانة بيده‪ .‬او من‬ ‫ضمن ورجع على الآمر به ‪ .‬وان اعطاه من ماله‪ .‬او امر من‬ ‫مال طفله‬ ‫بعطبه له منه او رب الدين ان ياخذه منه ‪ .‬فاخنه رجع عليه‪.‬‬ ‫الوكانة‬ ‫بينها وبين‬ ‫والفرق‬ ‫الوكالة‬ ‫تعريف‬ ‫قد علمت‬ ‫__‬ ‫«باب»‬ ‫‪ .‬أو مشركين‬ ‫و لو عيدا‬ ‫بلغ علاه‬ ‫] ‏‪ . [ ١‬وان كلا يصح بين‬ ‫والامارة‬ ‫الخلافة‬ ‫الوكالة _ الخلافة _ الامارة‬ ‫‏‪ )١‬الوكيل ‪ :‬شخص استنابه غيره في امر ‪ -‬من الامور التى تجوز فيها النيابة‬ ‫كالبيع والشراء و المخاصمة مقيدا و مطلقا _ ينتهى بعزله‪ .‬او بموت الموكل ‪( .‬يلادحظ)‬ ‫لا‬ ‫أن يتعاطى محرما كما‬ ‫خشية‬ ‫البيع والشراء‬ ‫أمور‬ ‫انه لاينبغي ان يوكل كافر ف‬ ‫ينبغي وكالته على القبض من مسلم كراهية ان يستعلى عليه ‪:‬‬ ‫‪.٥٤٣‬‬ ‫شي" له اذا‬ ‫ا‬‫ر على‬ ‫ششركا‬ ‫فيما جاز منهم ‪ .‬فمن و كل طفلا ‪ .‬او محنونا‪ .‬او م‬ ‫بلغ ‪ .‬او افاق‪ .‬او اسلم فيما لا يجوز بشركه ‪ :‬ففي جوازه (قولان) ۔ وكذا‬ ‫ان وكل جائزا فعله معلقا ال وجود الوصف المصحح للفعل ‪ :‬كعبد الى‬ ‫عتقه ‪ .‬وجاز توكيل على شراء من مسافر اذا قدم ‪ .‬او من غلة اذا ادركت"‬ ‫او بذر اذا نزل مطر ى أوولد ناقة فلان‪ .‬او فرسه' او امته اذا ولدت م او‬ ‫من صوفه اذا جز غنمه‪ .‬او من تمره اذا صرم نخله كذا وكذا ‪ .‬وفي‬ ‫المعلق لاجل مجهول كتوكيله على بيم ‪ .‬او شراء من الوقت الى الحصاد ‏‪ ٠‬او‬ ‫قدوم مسافر ‪ .‬او نزول مطر ونحوه (خلاف)‪ .‬والمنع اكثر ‪ .‬وان وكله‬ ‫ححواصل « الخليفة » من يقوم مقام الذاهب ويسد مسده ومنه حديث ابن عباس‬ ‫(ض) لن اعرايا سأل ابابكر (ض) فقال له ‪ :‬انت خليفة رسول الله (ص) ؟ فقال‬ ‫لا‪ .‬قال ‪ :‬فمن انت ؟ فقال ‪ :‬انا الخالفة بعده اي الذي لاغناث عنده ولا خير فيه ‪.‬‬ ‫( قال ذلك تواضعا وهضما للنفس )‪ :‬ويراد به في الاصطلاح ‪ :‬من يقيمه موص وكيلا‬ ‫على تنفيذ وصيته بعد موته ‪ .‬ويطلق ويراد به ايضا ‪ :‬الوكيل المفوض ‪.‬‬ ‫على ان ما يظهر من الاستعمال فضلا عما صرح به صاحب ه لقط الباروني »‬ ‫ان لا فرق بين الامارة والوكالة اللهم الاما كان من عدم جواز الامارة في الخصومة‬ ‫بخلاف الوكالة ث وكلتاهما تنتهي بالعزل ‪ .‬او بانتهاء حياة الموكل والآمر ‪ .‬اما الخلافة‬ ‫فانها تكون على ما بعد موت المستخلف او تفيد معنى التفويض المطلق في الوكالة‬ ‫اه مصححه‬ ‫كما سبق لك يانه ‪ .‬والله اعلم‬ ‫‪٥٤٤‬‬ ‫ان يبيع له كذا‪ .‬او يشتري له بحصرة فلان ولو طفلا‪ .‬او مجنونا جاز‪.‬‬ ‫ولا يفعل بحضوره ان جن بعد امر بهعاقلا ‪ .‬وان قال بحضرة فلان الطفل ‪.‬‬ ‫او المجنون ‪ ،‬أو العبد ء أو المشرك ثم زال الوصف فلا يفعل ‪ .‬وجوز ‪ .‬وان قال‬ ‫اوم دون‬ ‫بضور فلان فاطلق وهو على الوصف ثم زال فعل‪ .‬وان س‬ ‫محضره ثعمقد به جلازاعكسهس ولا ان وقت له في الفعل فخالف بقبلء‬ ‫موكله ‪ .‬وجاز تقديم سوم ان عقد في الموقت ۔ وخير‬ ‫او بعد ان لم يرض‬ ‫ايضا ان خالف المكان ‪ .‬او سوق بلد كذا‪ .‬ولا يضر سوم في غيره ان‬ ‫عقد فيه‪ .‬وان حول السوق اهله عقد فيه حيث جعل ان لم يتحولوا من‬ ‫منزلهم‪ .‬وجاز ان قال سوق بني فلان و لو تحولو! عنه حيث جعل ‪.‬‬ ‫او حولوا يومه‪ .‬وان وكله على بيع في سوق فباعه فيه ليلا م يجز ‪ .‬وجاز‬ ‫كذا‬ ‫بمكان‬ ‫نهارا وان لم يكن فيه الا مشتري مبيعه ‪ .‬و ان قال بعه‬ ‫بشرة كذا فوجد في غيره اكثر فلا يبعه فيه‪ .‬ولا ان وجد في المكان اقل‬ ‫ما له وقت من ثمن ‪.‬‬ ‫يابت‪:‬عولادى‬‫وبيع انيلومقت لها فليثمن بما اص‬ ‫او مكان‪ .‬او زمان ث وجازت الوكالة في مال موكل ولو كان بيد غيره بأمانة‪.‬‬ ‫او دفينا بارض ‏‪ ٤‬او عليها ‪ .‬لا في يد ان لم يكن بيد بكرهن‪ .‬او عوض ب او‬ ‫وكالة‪ .‬او اعطاه لغائب ‪ .‬او باعه بخبار‪ .‬او لستأجر به اجيرا ولم يدخل‬ ‫فى العمل‪ .‬وكذا الاجير ان وكل على بيع ما اخذ قبل الدخول ‪ .‬والمرأة‬ ‫على ما اخنت من الصداق قبل اشهاد على النكاح ‪ ،‬و المشتري على ما‬ ‫اشتراه بخيار البائع لا تجوز حتى يثبت الشي‪٠.‬‏ ولا في معلق للغير ولو‬ ‫‪٥٤٥‬‬ ‫الى‬ ‫يعهم‬ ‫وآبق وشارد ‪ :‬وجاز تعليقها في‬ ‫رجع ‪ .‬ولا في ممنوع كمنصوب‬ ‫رجوعهم۔ وتوكيل غاصب ان تاب على بيع ما غصب وان لم يقبضه ربه‪٠‬‏‬ ‫وكذا كل ما بيد شخص من الآمانات ‪ .‬وفعل اب في مال طفله وتوكيله‬ ‫على تصرف فيه بمبايعة ‪ .‬لا توكيل خليفة يتيم ونحوه وقائم مسجد‪ .‬ومن‬ ‫يده ضالة ‪ .‬او مال لياعرف ربه‪ .‬ومقارض ‪ .‬ومأذون له في تجر على يع‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫ولا امرهم به ‪ .‬ولا توكيل وكيل غيره على ما وكل‬ ‫ما بايديهم‬ ‫استخلف عليه‪.‬‬ ‫وقيل كل ما جاز لاحد ان يبيعه من ماله‪ .‬او مال من‬ ‫او كان بيده على يع جاز توكيله عليه ‪.‬‬ ‫جاز توكيل احد على بيع معلوم من ماله‬ ‫«فصل“»‬ ‫الوكالة الخاصة‬ ‫معين ‪ .‬او واحد لا بعينه من جماله ‪ .‬او كذا كيلا من كتمره لالمعين۔‬ ‫وان ليمعين ثمنا ‪ .‬ومنع‪ .‬وان قال هذا‪ .‬او هذا من كذا (فخلف) ‪ .‬وا‬ ‫قال لوكيله بع لفلان فلا يبع لوكيله كعكسه ‪ .‬وان قال لعبد فلان فلا يبع‬ ‫لربه ولا لرب المال ان قال بع لمقارضه‪ .‬ولا لفلان الطفل ‪ .‬او المجنون‬ ‫بعد بلوغ ‪.‬او افاقة ان قال بع لخليفته ولا له بعد بلوغ ‪ .‬او افاقة ‪ .‬او‬ ‫قدوم ‪ .‬او عتق { او اسلام ان قال لفلان الطفل‪ .‬او المجنون ‪ ،‬او الغائب ‪ ،‬او‬ ‫المشرك ى او العبد فيما لا يجوز البيع له‪ .‬وان قال بع لفلان وهو يظنه‬ ‫ذا وصف من ذلك وهو على خلاف ظنه باع له ‪ .‬وكذا الشراء في ذلك‪٠‬‏‬ ‫وان وكله على شراء جمال‪ .‬او بقر ‪ .‬او غنم‪ .‬او اثواب‪ .‬اونحوها ‪ .‬او‬ ‫‪٥٤٦‬‬ ‫اقفزة مكنبر ‪ .‬اوقلل مكنزيت ‪ .‬او علي يعها منعت ان لم يعين عدده‪.‬‬ ‫أجووزت و يعقد له على ثلاثة من ذلك ‪ .‬وان عينه صح ۔ وان بصفقات ‪-‬‬ ‫‪ ,‬بواحدة ان وكله على واحد ‪ :.‬وخير موكله ان عددها ‪ .‬وجاز العقد مطلقا ار‬ ‫وكله على يع كغنم ‪ .‬او شرائه ‪ .‬وخير ان عقد له على واحد لا بواحدة‪.‬‬ ‫او فعل لا بالعينين ‪ .‬وجوز بغيرهما‪ .‬او اشترى له من ماله لا من موكله‪.‬‬ ‫او اعطى له كدينار وقال له اشترلي به ان خالف ‪ .‬وقيل وان لم يقل‬ ‫ثمنا فمات اخبر وارثه بانه وكله على‬ ‫به وان امره بشراء كذا ولم يعطه‬ ‫اراد بيعا‬ ‫ذلك وبعطيه ثمنه ان اشتراه ‪ .‬وان قال بائع لركيل شراء حين‬ ‫له بعت لك هذا على فلان‪ .‬اوله جاز‪ .‬وياخذه بالثمن و يرجع هو على‬ ‫موكله ‪ :‬وهل باخذه به ان قال الى فلان؟ اولا؟ رقولان)۔ وكذا في‬ ‫فضولي ‪ .‬وان باع له لفلان الموكل وقبله لنفسه لم يجز كعكسه ويدرك‬ ‫على موكله ما انقق على الشي‪ .‬وان بتداو‪ .‬او اجرة طواف ‪ .‬او قبالة‪.‬‬ ‫له‬ ‫او خفارة ‪ .‬وان وكله على شراء حبة او كزيت من بلدة كذا اشترى‬ ‫ظرفا ايضا وحمله اليه بكراء وياخذ منه الكل‪ .‬وان قال فيما تركه فيها‪.‬‬ ‫وان لم بجد له موضعا الا بكراء اكترى له واخذه منه ‪ .‬ولا يرفعه اليه‬ ‫الاباذنه‪ .‬والا فلا ياخذ منه كراء الرفع ‪ .‬او ثمن الظرف ‪ .‬وضمنه ان‬ ‫تلف بطريق‪ .‬وييع في سوق المنزل ما وكل على بيعه ولا يخرجه‬ ‫ان لم‬ ‫الى غيره ‪..‬وجاز دون قرسخين وضمن خارجهما‪ .‬وقيل حيث شاه‬ ‫بعين له موضعا ولا ضمان ‪.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫لايعقد وكيل دون صاحبه ان وكلا معا ‪ .‬الا‬ ‫_‬ ‫«فصل»‬ ‫مل يعقد احد‬ ‫الوكيلين دون‬ ‫نظر للاول‬ ‫ان اجاز له‪ .‬او موكلهما ‏‪ ٠‬وان جوز احدهما ودفع الآخر‬ ‫صاحه‬ ‫وجوز عقده ‪ .‬وان فرقهما جاز فعل كل _ وان من صاحبه _‪ .‬او له كما مر‬ ‫في النكاح ‏(‪. )١‬وان باع كل فلاول مشتر ان علم‪ .‬والا وقفالمبيع بايدي مشتريه‬ ‫حتى يتبين وعليهما مؤنته وجنايته ‏‪ ٠‬فان تبين لاحدهما رجع بمنابه منذلك‬ ‫ملحظ الفقيه ان توكيل اكثر من واحد في عقدة واحدة في معنى توكيل‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫من الوكالة بخلاف ما اذا وكلوافي عتمدات متفرقة فكأن كل واحد منهم موكل‬ ‫زىء‬ ‫ج عل‬ ‫كل‬ ‫على الكل لا على الجزء ‪ :‬لكن لما كانت الغاية من التوكيل هي المحافظة على مصلحة‬ ‫الموكل لا سيما اذا كان الموكل عله يتيما ‪ .‬او قاصرا فان المصلحة تةضي على الوكلام‬ ‫‪ -‬وان لم يكن توكيلهم في عقدة واحدة ‪ -‬ان ينسقوا اعمالهم ويوحدوا تصرفاتهم لان‬ ‫تضاربها يضر بمصلحة الموكل الذى يروميرمناء توكيله الي المحافظة عليها ‪ .‬ولعل‬ ‫التفرقة بين العقدة الواحدة والعقدات المتفرقة تسوغ فيما اذا كان الموكل حيا لان في‬ ‫امكانه اذا راى خللا ان يتلافاه ولو بعزلهم جميعا‪ .‬اما بالنبة لليتيم فالظاهر انه لا‬ ‫يسوغ ان ينفرد احدهم بالتصرف عن الاخر مطلقا‪ .‬فان تصرف فلا ينفذ تصرفه‬ ‫لانهم كوكيل واحد وفي هذ‪-‬الاغير۔مراعاةالاصلاح الذى امرنا الله به في كتابه « ويسالونك‬ ‫عن اليتامى قل اصلاح لهمخير » ‪ .‬وان ابى بعضهم الا استبدادا في تصرفه فالواجب على‬ ‫الحاكم حينئذ انيوقفه عند حده ‪ .‬والا عين عليهم مشرفا يتولى توحيد خطتهم وتنسيقها ‪.‬‬ ‫وهناك يقوم كل بما الترم ويتحمل مسؤولية تقصيره‪ .‬او تعديه ‪ .‬وعليه فتركيز البحث‬ ‫على وحدة العقد ‪ .‬او تعددها لا يقوى قوة رعاية لنفاية من التوكيل اللهم الا اذا كان‬ ‫مح‬ ‫اه‬ ‫والدبرة بالمقاصد‪.‬‬ ‫تصرف الواحد لا يتضارب مع تصرف الآخر‬ ‫‪٥٤٨‬‬ ‫على صاحبه ‏‪ ٠‬وقيل فسخ ؛ وجوز لمن وكلا معا فعل كل لصاحبه ‪ .‬او‬ ‫منه ‪ .‬او من نفسه ‪ .‬او ممن استخلف عله فيما وكلا عليه كالمفترقين ‪ .‬ولا‬ ‫ييع وكيل ما وكل عليه لمأذونه ولا لمأذون موكله ‪ ..‬ولا لعقيد ان وكله‬ ‫عقيده على يع مالهما ‪.‬ولا لعقيده هو ‪.‬وجاز لطفله بخلافه ‪ .‬اولمن‬ ‫استخلف علبه بها ايضا ‪ .‬ولمقارضه بماله ‪ .‬ولمقارض موكله‪ .‬وكذا الشراء‬ ‫فيذلك ‪ .‬وان اشترى وكيل شراء لموكله ما باعه هو بعد توكيله له جاز‪.‬‬ ‫ميةن‪.‬ع‬‫له باقالة ‪ .‬اووتول‬ ‫تري‬ ‫يدهش‪ ،‬و‬ ‫ما باعه الوكيل ولو بع‬ ‫ونعج ‪3‬از‬ ‫وم‬ ‫بهما‪ .‬ومن معيب ولوقبل توكيله ‏(‪ . )١‬وان عين له المعيب ففيه (قولان) ‪.‬وجوز‬ ‫اسنماه بالعيب ‏‪ ٠‬وان وكله على بيع شيء وبه عيب قبل توكيله ويلمعلم‬ ‫به ثم علم باعه واخبر به ‪ .‬لا ان حدث بعده ‪ .‬وان وكله بشراء معين‬ ‫فانتقل من ربه الاول جاز شراؤه ممن انتقل اليه ‪ .‬لاان قال له‬ ‫الذي لفلان ‪ .‬وجوز حين قصده بعينه ‪ .‬وكذا ان وكله على شراء كهذا العبد‬ ‫ثم صار كبشا منع منه ‪ .‬وجوز حين‬ ‫الخروف‬ ‫وهو طفل ثم بلغ ‪ .‬اهوذا‬ ‫عينه اولا ‪ .‬وكذا فييعه ‏‪٠‬‬ ‫ولا يصح عقد بعد تضير ميع بصنع من موكل‪6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫«خفصل»‬ ‫العقد بعد تغير‬ ‫البيع‬ ‫قبل تو كيله‬ ‫ولو‬ ‫مهيب‬ ‫اي منع الشراء من‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫‪٥٤٩‬‬ ‫ابوائعي كصوف ان عمله ثوبا ‪ .‬اصوبغه ‪.‬او بر طحنه ‪ .‬اونحو ذلك‪٠‬‏‬ ‫ولا يضر اصلاحه بلزايادة ‪ .‬او نقص في ذات ‏‪ ٠‬وجوز ببع ماغير موكل‬ ‫بزيادة فيه كصبغ ثوب ‪ ،‬اوترقيعه ‪ .‬وان وكله على بيع غلة فحصدها‬ ‫او صرمها ففيه (قولان) ‪ .‬ولا يبيع ارضا وكله على بيعها اذ غرسها‪ .‬او بنى‬ ‫‪ .‬وحائطا ان‬ ‫فيها وجاز ان حرثها بحب ‪ .‬او بقل ‪ .‬ولا غروسا ان قلعها‬ ‫نقضه كعكسهما‪ .‬ولا يمنعه بناه غرفة على بيت وكل على بيعهث ولا‬ ‫ونجننه‬ ‫اصلاحه بتجصيص كارض برمل‪ ،‬او سماد‪ .‬ويمنعه موت موكله‬ ‫لاردته ‪ .‬وجوز بعد تجننه وصح بعد افاقته اتفاقا ‪ .‬ولا تمنع وكيلا ردته في‬ ‫غير محرم شراؤه لمشرك ‪ .‬وفي جواز شراء المحرم عليه بعد اسلام بلا‬ ‫تجديد وكالة (قولان)۔ وصح فعله بعد الا فاقه بدونه ‪ .‬ونقض ما عقد على‬ ‫موكله بعد موته بلا علمه ‪ .‬وجوز فى بيع ‏‪ .٠‬وقيل وفي شراء ايضا‪ .‬وجوز‬ ‫ومهف ‪.‬سد عقده بعد نزع من وكالة بلا علم‪ .‬وقيل يصح‬ ‫البيع ولو بعد عل‬ ‫الا ان علم‪ ،‬او اخبره به امينان‪ .‬وجوز كل مخبر له به ولو عبدا ‪ .‬وان‬ ‫وكله على بيم جائز وغيره ‪ .‬او على شرائهما ولم يسم له ثمنا عقد له‬ ‫ولو‬ ‫في الجائر فقط ‪..‬وان قال له فبهما هذا‪ .‬او هذا عقد له فيه ايضا‬ ‫سمى الثمن ‪ .‬ومنع ‪ .‬ولا يصح توكيله على شراء شيء من جائز منه ومن‬ ‫ممنوع منه ء اوعلى بيعه لهما‪ .‬وقيل يصح في الجائز فيهما ‪ .‬ولا توكيل جائز‬ ‫وممنوع معا جائزا كمكسه ‪ .‬وجوز في الجائز‪ .‬ومن وكل على بيع نصف‬ ‫‪00٠‬‬ ‫ء‬ ‫_ همه‬ ‫شيء ثم على آخر ‪ .‬او وكله اثنان على بيع شي۔ وقال كل ‪ :‬بع سهمي‬ ‫على حدة باع في صفقتين ‪ .‬والاخير موكله‪ .‬وبواحدة ان وكلاه معا على‬ ‫بيعه وخير ايضا ان عددها ‪ .‬وجاز توكيل على توكيل‪ ،‬او استخلاف ‪ .‬لو‬ ‫امر كعكه وشرات الوكيل وبيعه من الوكيل الذى وكله بامر الموكل‪.‬‬ ‫وان اوصى بشيء بعد توكيله على ييغه فهو رجوع منه في الوكالة ‪ .‬ولا‬ ‫بامر موكله ‪.‬‬ ‫يبيعه‬ ‫ى‬ ‫بزول من الوصية فى عكسه حت‬ ‫من و كل علىييم شيء له ‪ .‬او لطفله ‪ .‬او لمناستخلف‬ ‫«فصل»‬ ‫تبايع وكيلي‬ ‫و احد‬ ‫‪7‬‬ ‫علبه وآخر على شراء مثله فالتقيا فتبايعا فيه ضمن كل لصاحبه ‪ .‬وان وكل‬ ‫سنتخلف عليه‬ ‫احدهما على شراء شيء وآخر على بيع مثله لطفله ‪ .‬اوالم‬ ‫فتبايعا جاز ‪ .‬ومن اخذ ثمنا من موكله على شراء شي" لهوليس في نفسه‬ ‫شراؤه له ضمن الثمن ان تلف منه ‪ :‬وكذا الشيء ان اشتراه وتلف قبل‬ ‫ابصاله اليه ‪ .‬وقيل لاضمان عليه ‪ .‬ولاخار لموكله ان وصله ‪ .‬ولا بضمنه‬ ‫له ان اخذه منه على نية الشراء له ان وجد المبيع ولم يشتره له ‪ .‬وكذا‬ ‫ان اخذ منه شيئا لبيع على نية البيم ووجد مشتريا فلم يفبعتهللهفمنه‪.‬‬ ‫وضمنه ان اخذه لاعلى نيته‪ .‬وكذا الثمن ‪ .‬وخير موكله ان باع ماوكل‬ ‫‪ .‬وقيل لا ۔ وان بان‬ ‫على بيعه ولم ياخذ ثمنه وضمنه ان اخذه بعد تلف‬ ‫الممتزي مفلسا ‪ .‬او ابا للوكيل فنزع منه الثمن بحاجة قيل اخذه منه ‪.‬‬ ‫او غريما للموكل جاحد ماله قبل فقضى ذلك فيه ضمن ‪ 0‬وقيل لا في‬ ‫‪٥٥١‬‬ ‫الاب والفريم وجاز له قبول قوله بعته ‪ .‬او اشتريته لك ‪ .‬وأخذه منه به‪.‬‬ ‫واستخدامه ‪ .‬واكل غلته اں لم يعرفه لاحد ‪ .‬وجوز واو عرفه ان كان‬ ‫امينا ‪ .‬وجوز غيره ان صدقه ‪ .‬ومن بيده شيء وقال لآخر وكلني ربه على يعه‬ ‫جاز له شراؤه منه ان كان امينا ولم يعرفه لاحد ‪ .‬وجوز غيره ان صدقه ‏‪٠‬‬ ‫وجوز الامين ولو عرفه ‪ .‬ومنع مطلقا ‪ .‬وخير الموكل ان خالف الوكيل‬ ‫ماوقت له من ثمن ي او شيث في الشراء مطلقا و لزمه قيل ۔ اكنان باقل ما‬ ‫سمى من الثمن‪ .‬وان لم يسم لرمه ان لم يحاب ‪ .‬وضمن قفيلاللاحكم‬ ‫ان جابى ‪ .‬وكذافي البيع ‪ .‬وقيل يفسد بها ‏‪٠‬‬ ‫ان ادعى موكل توقيتا في ثمن ‪ ،‬او محل ء اوزمان‪.‬‬ ‫_‬ ‫«فصل“»‬ ‫اختلاف‬ ‫او شخص فمدع ان نفاه وكبله‪ :‬فيقبل قوله مع يمينه ‪ .‬وقيل عكسه ‪:‬وكذا‬ ‫المو كل ده كيله‬ ‫ان ادعى الوكيل خلاف ما ادعاه موكله من التوقيت ‪ .‬وان تصادقا فبه‬ ‫وادعى الموكل مخالفته و نفاها الوكيل قبل قوله و الاول مدع ‪ .‬وان‬ ‫اتفقا على الوقت فقال بعته فيه و نفاه الموكل فيه قبل قول‬ ‫الوكيل ولو بعد الوقت ‪ .‬وان باع ما وكل على بيعه فاعطى الموكل‬ ‫ثمنه وقال هكذا بعت فوجد فبه فسخا صدقه ان كانمينا‪ .‬ورد له الثمن‬ ‫وادرك عليه قيمة مبيعه ان لم يقدر على رده ‪ :‬وقيل لا رد ‪ .‬ولا ادراك‪ .‬ولا‬ ‫شغل بغير الامين ‏‪ ٠‬وان اخبره بالفسخ قبل اخذ الثمن منه فلا يأخذه ‏‪٠‬‬ ‫وكذا في الشراء ۔ وان تبايع اثنان فقال احدهما لآخر في يعنا فسخ من‬ ‫‪٢‬‬ ‫حيث لانعلم فلا يشتغل به الا ان صدقه فيكون قوله حجة عليه ‪ .‬وحرم‬ ‫يأخذ منه الثمن مطلقا‬ ‫على بانع ان يمنع مبيعه من مشتريه حتى‬ ‫وضمنه ان تلف ‪ :‬ورخص ان لم يعرفه فيكون يده كالرمن ‪ :‬وقيل‬ ‫ولو عرفه ‏‪٠‬‬ ‫امسكه‬ ‫ان‬ ‫لا يضمنه‬ ‫نزع الغبن‬ ‫من اشترى وعاء تمر على انه من نوع‬ ‫_‬ ‫خاتمة‬ ‫كذا فخرج خلافه ‪ :‬فان كان دون ما اشترى عليه خير ف امساكه بالكلمن‬ ‫الاول وفي رده واخذ رأس ماله ۔ فان اكل منه رد مثل ما اكل ‪ .‬و قيل‬ ‫قيمته ‏‪ ٠‬وان خرج فيه بعض نوعه فاكله ثم خرج الادون خير في رده ورد البائع‬ ‫له منابه من الثمن وفي امساكه بالاول ‪ .‬ويرده ويأخذ ماله ان خرج اجود منه ‪.‬‬ ‫وان اشترى زيتا فوعاء فخرج فيه ملح ‪ .‬او ماه ‪ .‬او غيره ‪ :‬فان اشتراه بكيل‬ ‫انم البائع له كيله كان الخارج مايكال ‪ .‬اولا‪ .‬وان بغيره فخرج فيه‬ ‫مايكال اعطى له كيل الخارج ‪ 4‬وان كان ما لايكال نزعه واعطى له من الزيت‬ ‫قدر ما يبلغ في الوعاء بلا زيادة ‪ .‬او نقص ‪ .‬وانلم يتبين انفسخ البيع‪٠‬‏‬ ‫أول‪ .‬والله اعلم‬ ‫وقيل من‬ ‫‪٢‬‬ ‫الدكارلت‬‫‏‪ ١‬لاجا رة‬ ‫الاجارة ‏(‪ )٢‬بدل مال بعناء ‏‪ ٨‬وهمي‬ ‫__‬ ‫‏[‪« ]١‬باب“»‬ ‫ومامعها‬ ‫اما من شيء محرم كثمن خمر‪ .‬او خنزير ‪ .‬او في محرم كاجرة كاهن‬ ‫ونائحة ولعابة وباغية‪ .‬وتصح توبة آخنها بالرد لربها ان علم ‪ .‬والا فبانفاقها‬ ‫ومثلها ‏(‪ .)٢‬وينفقها معطيها ان ردت اليه ‪ .‬والا فمثلها ولا محاللة بينه وبين‬ ‫آخذها ‪ .‬ولا تجوز على طاعة انله ۔ ولو نافلة ۔ وجوز اخذها لشامد دعي‬ ‫لأداء شهادة عنده اں خاف تلفا وان لعاله ۔ باشتغاله بأدائها عن طلب‬ ‫عنه ‪.‬‬ ‫قوته وقوتهم ‪ .‬واشتغاله بهذا اوجب ‪ .‬وباقامتها مرة سقط الفرض‬ ‫وجاز اخذ عوض عليه ثانية كحج عن غير‪ ,‬وتعليم القرآن وعمل مؤد‬ ‫‪٠‬‬ ‫والاحازة والقسمة‪‎‬‬ ‫الشركة بانواعها والحازة‬ ‫وهو‬ ‫‪|١‬‬ ‫‏‪ |٢‬الفرق بين الاجارة والكراء والجعل ‪ :‬ان الاجارة هي بذل مال مقابل‬ ‫عمل بهيقوم الاجير ‪ - 3‬والكراء كالاجارة بيد انه يختض بالحيوان والر باع والارضين‬ ‫وتخص الاجارة بالآدمي ‏‪ ٠‬اما الجعل فهو الاجارة على منفعة يضمن حصولها ‪ :‬ولذلك‬ ‫اذا عمل الاجير في الاجارة بعض العمل حصل له من الاجرة بحساب ما عمل ‪.‬ولا‬ ‫بحصل له في الجعل شيء الابتمام الممل ‪.‬‬ ‫‏‪ ]٢‬والذي اختاره بعض المحققين انه في جميع كفياته يجب التصدق به ولا‬ ‫يرد الى الدافع لانهدفعه باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض است جاته‬ ‫فهو كسب خبيث يجب التصدق به ‪ .‬ولا يعان صاحب ال“صية بحصو ل غرضه ورجوع‬ ‫اه مصححه‬ ‫ومقبول ‪.‬‬ ‫ماله ‪ .‬وهو قوڵ‘ معقول‬ ‫‪٥٥٧‬‬ ‫على مراء‬ ‫بأولى ‪ .‬وجرمت‬ ‫لمدعو لتحملها‬ ‫لنفعه ونفع مؤاجره ‪ .‬وجازت‬ ‫‏‪ ١‬لاجر ة‬ ‫المحرمة‬ ‫موضع لاخر وعلى‬ ‫وعلى رفع ثقبل من‬ ‫ورمي‬ ‫ومسابقة وقطع بديوف‬ ‫أكل معين من طعام ‪ .‬وعل قمار ‪ .‬وتحزير كقائل لآخر في طعامي كذا فيقول‬ ‫له اخذه‪٠‬‏‬ ‫له اكثر ويقول له ربه اعطيت لك ما زاد عن كذا فلا يحل‬ ‫شروط الرهان‬ ‫وجوزت مسابقة بخيل وروي ذلك ‪ :‬وفسر بادخال فرس بين فرسين ى فان‬ ‫أمن سبقه فلا خير فيه ‪ .‬والاجاز ‪ :‬فان جعل كل لصاحبه رهنا ايهما‬ ‫سبق اخذه فقمار ‪.‬ويضع الأولان رهنين ‪ .‬لا الثالك فيرسلون ‪ :‬قان سق احد‬ ‫الأولين اخذهما طيبا‪ .‬وكذا المدخل ان سيقهما‪ .‬ولا علبه از سبق‪ .‬ومعنى‬ ‫قوله لا يؤمن ان يسبق بان كان جوادا لا يأمنان سبقه فيذهب بهما‬ ‫فهذا حلال ‪ .‬وان كان بليدا بطئا فقد امناه كانهما م بدخلاه فهو قمار ‪.‬‬ ‫اختلف في اجرة تعليم القرآن ‪ .‬وكتابة اللمحف ‪.‬‬ ‫_‬ ‫« باب»‬ ‫الاجارات‬ ‫فها‬ ‫المخلة‬ ‫وقسمة الأرض‪ .‬وحساب بين قوم‪ .‬وحجامة‪ .‬والرقيى‪ .‬وعلى بيوت مكة وارضين‪.‬‬ ‫ومياه ‪ :‬فقيل على القرآن سحت ‪ .‬وقيل حلال ان لم يشترط ‪ .‬وجوزت على‬ ‫تعليم الصناعات ولو خطا ۔ ومنعت ‪ .‬والمختار الجواز على حرز الأطفال ‪.‬‬ ‫وبري الأقلام ‪ .‬وتسطير الواحهم‪ .‬لا على التعليم ‪ .‬وهي عليه ممنوعة ‪ .‬ولا‬ ‫اخذ معلم على ختمة وولادة وقدوم من سفر ما يجعل له عند ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومنعت على كتابة مصحف ‪ .‬وجوزت فبه على عمل وصنمصة‪ .‬لا على‬ ‫‪٥٥٨‬‬ ‫سب القرآن ‪ .‬وعلى قسمة وحساب عنى عمل‪ .‬لا على تعليم‪ .‬وعلى‬ ‫القا عله ايضا‪ .‬وعلى العناء‪ .‬لاعلى اسماء الله تعالى وآياته ‪ .‬وجوزت‬ ‫لا بتحريم ‪ .‬وجوز بلا‬ ‫على ذلك ايضا ‪ .‬وخبث كرا الحجام وخسس‬ ‫مقاطعة ‪ .‬وان اختلفا فكراء مثله ‪ .‬وكرهت على بيوت مكة ‪ .‬وجوزت‬ ‫على كخشب ونحوه ‪ .‬واما الأرضون والمياه فقيل لا تجوز مزارعة الا مجزء‬ ‫من خارج منها‪ .‬وقيل باجرة من عين‪ .‬ومنعت مطلقا ‪ .‬وجوزت بحب‬ ‫فحل‪ ،‬لا‬ ‫وبنيره واخذ نقص الأرض من حارثها بلا اذن ربها ‪ .‬ونقص‬ ‫بكراء من ضارب به بلا اذن ‪ .‬واخذ مهر مغلوبة من غالبها‪ .‬ولرب امة‬ ‫اخذه ان وطئت ‪ -‬وان باذنها۔‪ .‬وجوزت لقابلة وخاتنة وباكية ‪ .‬لا نائحة بلا‬ ‫شرط ‪ .‬وتصح على منفعة لها قيمة على انفراد ‪ .‬ومنعت على تعليم علم‬ ‫مطلقا ‏‪ ٠‬وجوزت في اداة ينقصها عمل كمكيال‪ ،‬او ميزان ‪ :‬وهل تباح‬ ‫لرسول وخبير مطلقا؟ او تجوز ان حملا شيئا ولو كتابا؟ (قولان) ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لا جارة‬ ‫من شرط جواز الجائزة تعين ثمن وقدر‬ ‫« باب“»“‬ ‫الجائزة‬ ‫منفعة مما لم ينه عنه تحريما‪ :‬اما بغايتها كخياطة ثوب ‏‪ ٠‬وعمل باب ه وشرطها‬ ‫وحصد معين‪ .‬وحرث معينة ‏‪ ٠‬وحفر بئر بتعين طول ‘ او عرض باذرع ‪ .‬او‬ ‫ضرب من اجل كخدمة اجويرسثكنى دار ‪ .‬او بيت ورعي ما شية ونحوها‬ ‫دابة ‪ .‬او سفينة حاملة من‬ ‫من منفعة اتصل وجودها ‪ .‬او مكان كمشي‬ ‫معلوم لمعلوم ‪ .‬لا كاقليم وناحية ‪ .‬ومن شرط الأجل تحديده كيوم وجمعة‬ ‫‪٥٥٩‬‬ ‫وشهر وسنة‪ .‬لا الى اجل لا يبلغ كخدمة عبد الف سنة‪ .‬ومن اسنؤجر‬ ‫ولو من تسع وعشرين ۔ والا‬ ‫بشهر فدخل من اوله خرج باستهلال تاليه‬ ‫وفى ثلاثين ‪ .‬وان بأيام فدخل قبل الطلوع حسب منها يومه‪ .‬او من شهره‪6‬‬ ‫او من سنته ان استؤجر بذلك ى والا فمن الفد ان لم يكن عرف‬ ‫اعتيد ‪ .‬وعلى الأجير النصح نهارا من طلوع لغروب بطاقته ‪ .‬وله نوم وقته‬ ‫وقد مر ما ابيح له من نفل‪ .‬وجاز محدود من اجل ‪ .‬وان اطلق كرعي‬ ‫‏‪ ١‬لاجا رة المطلقة‬ ‫بكذا كيع‬ ‫شهر‬ ‫ورعاية كل‬ ‫معينة سنة لا معينة ‪ .‬وكان كبيع بذمة‪.‬‬ ‫عرمة ‪ :‬كل صاع منها بكذا‪ .‬او قيد كتحديد اوله حقب عقد ‪ .‬او بنراخ عنه‬ ‫كرعاية هذا الشبر ‪ .‬او شهر كذا‪ .‬وان ضرباه مجهولا الى حرث ‘‬ ‫او حصد م او جذاذ ‪ .‬اوفي شياع ككراء نصف هذه الدار‪ .‬او الدابةث او‬ ‫جهل عناء‪ .‬او بعضه كالرعي سنة بعشرة دراهم ونفقة وكسوة ‪ .‬او لتلقبح‬ ‫نخل ولو عين بعرجون خيار من كل ‪ .‬او لحصد زرع‪ ،‬او جناية تمر‬ ‫تكربع ‪ .‬او اتفاق اثنين على حرث يكون فيه البذر والدابة من احدهما‬ ‫ويحرث الآخر يده فيقسمان الزرع انصافا ‪ .‬او على مااتفقا لم يجز كل‬ ‫ذلك ‪ .‬فللعامل كراء مثله والزرع لرب البذر وللحارث عناؤه ‏‪ ٠‬وجوزت‬ ‫على مااتفقا۔ وان مع جهل ‪ -‬بمتاممة كمضاربة ومساقاة ‪ :‬‏[‪ ]١‬ومن ذلك جواز‬ ‫ومثلها‬ ‫والم۔اقاة‬ ‫اشار المصنف الي اختلاف الفقهاء في مسالة المزارعة‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫ح ح‬ ‫مر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الشجر‬ ‫القيام على‬ ‫‪ :‬هى‬ ‫المساقاة‬ ‫والمغارسة والك يانا ف الموضوغ‪:‬‬ ‫المخابرة‬ ‫‪٠٦٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬اومشاركة ماشة‬ ‫دا ته‬ ‫‏‪ ٠‬او خدمته على‬ ‫آخر‬ ‫ارض‬ ‫من‬ ‫احتطاب شخص‬ ‫بعطي ثمنها احدهما ويقوم بها آخر كذا وكذا سنة على تناصف في الكل‪:‬‬ ‫؟ او لا ستحق‬ ‫والقيام في الذمة‬ ‫الدقد‬ ‫الماش ةة بينهما من وقت‬ ‫نهل تكون‬ ‫والمغارسة ‪ :‬هي‬ ‫==كالنخيل والعنب لسقيه وخدمته بجز معلوم من ثمره للقا ثم بذلك‪.‬‬ ‫ان يدفع الرجل ارضه لمن يغرسها شجرا‪ :‬اما باجرة ‪ .‬او جعل ‪ .‬او بنصيب امنها‬ ‫كلها ومن الارض (وجواز) هذا الوجه الاخير لا على اطلاقه لكنه مقيد بشروط ‪.‬‬ ‫واللزارعة ‪ :‬هي العمل في الارض بجزء مما يخرج منها والبذر من مالك الارض ‪.‬‬ ‫والمخابرة ‪ :‬هي العمل في الارض بجزه مما يخرج منها والبذر من مالك العمل ‪.‬‬ ‫(الجمهور) على ان لا تجوز المساقاة والمزارءة يعنى والمخابرة الا فى مدة معلومة كالاجارة‬ ‫(والتحقيق) الجواز مطلقا ‪ .‬واليك الدليل ‪ .‬قال ابن القيم في زاد المعاد ‪ :‬في قصة خيبر‬ ‫دبل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من غلة من تمر او زرع فانه (ص؛ عامل اهل‬ ‫خيبر على ذلك واستمر على ذلك الى حين وفاته ولم ينسخ البتة‪ .‬واستمر عمل‪ .‬خلفاءه‬ ‫الراشدين عليه‪ :‬وليس هذا من باب المؤاحجرة بل هو من باب المشاركة وهو نظير المضاربة‬ ‫سراء‪ .‬فمن اباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين المتمائلين‪ .‬فانه ‪٫‬دص؛‏ دفع اليهم‬ ‫الارض على ان يعتملوها باموالهم ولم يدفع لهم البذر ولا كان يحمل اليهم البذر من‬ ‫اللدنة قطعا فدل على ان هديه عدم اشتراط كون البذر من رب المال ثوانه يجوز ان‬ ‫وهدي الخلفاء الراشدين من بعده وكما انه‬ ‫يكون من العامل ‪ :‬وهذا كان هديه (ص)‬ ‫هو المنقول فهو الموافق للقياس ‪ :‬فان الارض بمثابة راس المال في المضاربة ‪ .‬والبذر يجري‬ ‫د =‬ ‫بمثابة راس‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫لصاحبه‬ ‫و لا يرجع‬ ‫الارض‬ ‫ف‬ ‫الماء و لهذا بموت‬ ‫مجرى سقي‬ ‫‪٥٦١‬‬ ‫اللمف الابتمام المدة فتكون الغلة لرب الغنم ؟ فيه (تردد) والاصوب‬ ‫بمعلوم من‬ ‫لمريد المشاركة في دابة‪ .‬او ارض ان يبيع اللمف الآخر‬ ‫ثمن ثم يستأجر لخدمة النصف الآخر بذلك الثمن‪ .‬او بجزئه ‪ .‬وياخذ‬ ‫الباقي عند من يجيز البيع والشرط م او بيعتين في واحدة اجلا معينا ‪.‬‬ ‫ورجح ولو فيه اجرة وبيع ‪.‬ومنع۔ ويرد العامل لكراء مثله ! ومن استؤجر‬ ‫لمعين ان عمله في يومه فباربعة دراهم‪ .‬وان فتياليه فبثلائة ‪ .‬او استاجر‬ ‫دابة لركوب الى معين بعشرة‪ .‬وان الى آخر فبعشرين‪ :‬فهل تجوز ؟ او‬ ‫يرد لمثله ؟‪ .‬وان استؤجر لعين فقال له رب الحمل اعمله بعشرة وقال‬ ‫لا بل بخمسة عشر فعمل ولم ينكر عليه‪ .‬او قال هو اعمله بكذا ‪ .‬وقال‬ ‫له رب العمل لا بل بكذا وهو اقل‪ .‬فعمل بلا انكار ‪ :‬فعل له في الأولى‬ ‫== المال في المضاربة لا شترطعوده لصاحبه‪ :‬وهذا يفسد اازارعة فعلم ان الفياس‬ ‫الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله (ص) وخلفاءه الراشدين ‪ .‬اه‬ ‫اما دعوى المانعين « ان اهل خيبر عبيد لرسول الله (صا يفعل في عيده ما‬ ‫اراد لان ذلك كله ماله » فغير وجيهة على ما يظهر لان لاهل خيير اموالا غير‪٠‬ا‏‬ ‫استفادوه من المساقاة وانهم يتصرفون فيها التصرف المطلق وقد ينفقون بعضها فيما لا‬ ‫يقره الرسول ولا يرتضيه لو كانمالا له ‪ :‬وهذا ينافي كون مالهم مالا للرسرل ولايتال‬ ‫انهم مأذون لهم من قبله في ذلك التصرف لان الاذن يستلزم رقابة ومحاسبة و لم‬ ‫اه مصححه‬ ‫شي؛ من ذلك ‪ ,‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫ابتل عرنسول‬‫يث‬ ‫‪٥٦٢‬‬ ‫خمسة عشر وفي الثانية نحو عشرة ؟ او يرد لكراث مثله ؟ (قولان) ‏‪٠‬‬ ‫وكل اجرة رد ف‪.‬ا بفساد لمثل نظر فيها ثلاثة عدول فأكثر ورجعوا‬ ‫لأوسطهم ان اختلفوا‪ .‬وان رأوا رجوعا لأدناهم ‪ .‬او اعلاهم فعلوا فما اتفقوا‬ ‫علبه فهو الحق عليهما ولهما‪ .‬وان رد اجير لرب المال شيئا ‪ .‬او زاد‬ ‫هو له على ما اتفقا عليه اخذ بعد محاللة‪ .‬والنظر فى القيمة يوم العمل‬ ‫لأجيره‬ ‫مستاجر‬ ‫وان اعطى‬ ‫؟ موصعه وجاز ما تراضيا عليه بلا عدول‪.‬‬ ‫اك من قيمة ۔ وكذا كل مردود لعدول‪.‬‬ ‫المأجو ر عليه‬ ‫للاجارة وجهان‪ :‬منافع في معين محسوس‬ ‫_‬ ‫«‪٫‬فصل“‏‬ ‫ومنافع بذمة ث فمن شرط ما في المعين الرؤية كرعي غنم ‪ .‬او حصد زرعه‬ ‫او حرث ارض او نحوه مما يقصد اليه‪ .‬وما بالذمة الصفة كالبيع فيهما‬ ‫مل رعي وحرث ونحوهما بصفة معينة ثم هي ايضا ف محدود كمقصود‬ ‫ما زاد من عمل وينقص‬ ‫اليه‪ .‬او معدود ولو في الذمة‪ :‬فللأاجير اجر‬ ‫كذلك كغنم زادت ‪ .‬او نقصت ونحوها بلا مضرة رب الممل والأجير ‪.‬‬ ‫وغير المحدود كاستئجار ‪ .‬لا على مقصود اليه كالررعى شهرا ان رعى له فيه ولغيره‬ ‫مدته‬ ‫ونقل فللمستأجر اجر ما زاد الأجر في‬ ‫وحصد‬ ‫حرث‬ ‫ونحوه من‬ ‫لغيره وينحل من عمل له الأجير فيها بدفع الأجرة للمستأجر ‪ .‬او بتحليله‬ ‫متى يتفاضل‬ ‫ان دفعها للأجير فانه مشتر قوته في المدة‪ .‬وان نعدد الأجراث فتفاضلوا في‬ ‫‏‪ ١‬لاجر ء ف‬ ‫الأجرة‬ ‫ف‬ ‫ذمة ‪ -‬تفاضلوا‬ ‫‪ -‬ولو‬ ‫موصوف‬ ‫‘ أو‬ ‫مقصود‬ ‫ف‬ ‫كانت‬ ‫لعمل ‪ :‬فان‬ ‫الا جر ة‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫ايضا كاجيرين لحرث ' او حصد معين‪ .‬او جملين لنقل معلوم لمعلوم باشر‬ ‫احدهما ثثين والاخر ثلثا فلكل قدر عمله ‪ :‬وان كانت لا في مقصود ولا‬ ‫في قريب منه كاجيرين لحصد زرع هكذا اشهرا‪ .‬وجملين لنقل معلوم‬ ‫الى كذا فتفاضلا فيه اثلاثا‪ :‬فبل هي لهما على قدر العمل؟ او انصافا؟‬ ‫(قولان) ‪ .‬هذا فيما ظهر فيه تفاضل واما غيره كاجيرين لرفع حجرة‪ ،‬او‬ ‫نحوه من كذا لكذا فنصفان ‪ .‬وكذا من استأجره اثنان لرعي معين فلهعلى‬ ‫كل قدر ماله في المعين ولو مشتركا ‪ .‬وان استؤجر على رعي غنم عندهما‬ ‫هكذا وتفاضلا فيها فعلى (الخلف) ‪٠‬ومن‏ ذلك ان اكتريا دارا لسكنىة او‬ ‫اقتسام كراء‬ ‫الخزين‬ ‫خزين وخزن فيها احدهما ما تقل مؤنته وتكثر قيمته كياقوت وجوهر‬ ‫والسكتى‬ ‫والاخر عكس ذلك فعلى حساب اموالهما لانها حرز لها ‏‪ ٠‬وان سكنها‬ ‫احدهما برأسه والآخر بعياله فعلى قدر العيال‪٠‬‏ والصحيح في السفينة والدابة‬ ‫على الثقل۔ وقيل السفينة كالدار ‏‪ ٠‬وان اكتريا دارا لخزين‪ ،‬او دابة ‪ .‬اوسفينة‬ ‫لحمل هكذا ‪ :‬فقيل انصافا ‪ .‬والمختار انه على الخلف السابق في الرعيفحاصل‬ ‫الاجارة في معين على المال اتفاقا ‪ .‬وفيما بالذمة (قولان) ‏‪٠‬‬ ‫هل عقد الاجارات لازم كالبيع ؟ ا جائز‬ ‫_‬ ‫«باب“‬ ‫عمد‬ ‫ما و جه‬ ‫‏‪ ١‬لاجر ة‬ ‫ولكل رجوع فيه؟ (قولان) فمن كرادابة ‏‪ ٠‬او دارا فلا يخرجها‪-‬قيل‪-‬من ملكه‬ ‫ولا يرهنها ولايقسمها حتى يبلغ الاجل ‪ .‬وجوز اه يع وهمة واصداق بشرط‬ ‫اتمام المدة ‪ .‬وعلى الاجير اتيان العمل اول الوقت ولأايتصرف في الاجرة‬ ‫‪٥٦٤‬‬ ‫ان قبضها حتى يتم ‏‪ ٠‬وجوز له‪ .‬وعليه الاتمام ‪ .‬والمختار الجواز في مقابل ما‬ ‫عمل ‪ :‬وجاز مطلقا ان اخذها بضمان العمل ‪ :‬ومن اكترى‪ .‬دارا ة اودابة‬ ‫متى تحل‬ ‫الزيادة لمكتر‬ ‫بعشرة ثم كراها لغيره باكثر لم تحل له الزيادة الا انزاد فيها شيئا كا داة‪.‬‬ ‫كراهالكتر‬ ‫وكذا الخياط ‪ .‬وزكاة الاجرة على المستأجر مالم يدخل الاجير ‪ .‬فاذا عمل جزءا‬ ‫آخر‬ ‫استحق منها مقابله وسقط عنه ما استحقه ‪ .‬وان اتجر بها قبل الدخول‬ ‫فله اجر عنائه والربح لرب العمل ‪ .‬وله بعد الدخول ما يقابل ما عمل من‬ ‫الربح ‪ .‬۔ وبالجملة فناؤها وغلتها ونقصها وجنايتها واحكامها ان كانت‬ ‫رقيقا قبل الدخول للمستأجر وبعده شريكان بةدر العمل ‪ .‬وان اعتقه‬ ‫احدهما ضمن لشريكه منابه ‪ .‬وان خرج محرما من الاجير بعد الدخول‬ ‫حرر عليه واتم الممل ‪ :‬وان هلك عله قبل التمام رد عليه قيمة المعتق‬ ‫وحط ‪:‬عنه قدر ما عمل ‪ .‬وكذا ان تعدد الاجراء وخرج محرما من احدهم‬ ‫ضمن لشركائه ان كان بعد الدخول وضمن المستأجر ان علم وجلوا‪٠‬‏‬ ‫وان استؤجر بنخلة ‪ .‬اوحيوان فدخل بعد التابير وقبل ان‪ .‬تطيب وتلد الماشية‬ ‫فله عناؤه ان أتم ‪ .‬وبطلت بزيادة لم يتفق عليها‪ ..‬وان كانت الماشية حاملة‬ ‫والنخلة مثمرة قل التأبير ‪ 6‬او علي قول‪٠‬‏ او بوقيع اتفاق أوقت الكرام‬ ‫ففي للأجير بما فبها ‏‪ ٠‬وان كانت دارا ‪ .‬افودانا اخذها الشفيع بعد‬ ‫النمام بقيمة العدول ‏‪ ٠‬وان بيع ماتدرك شفعته بها فللمستأجر قبل الدخول‬ ‫و بعده لمن سبقها‪ .‬وان تساويا ‪ :‬فهل على الرؤوس ؟ أوالانصباء ؟ ‪١‬قولان)‏‬ ‫وان كان البيع قبل الدخول ولم يعلم بوهطلبها بعد التمام فاتته ‪ .‬وان علم‬ ‫‪٥٦٥‬‬ ‫قبله أدركها ان لم يفرط ‏‪ ٠‬ومن اكترى دابة ليحمل عليها مكيلا‪ .‬اوموزونا‬ ‫بكذا عينا ‪ :‬اومكيلا ‪ .‬ار موزونا المحمول يعتبر بكيل ‪ .‬او وزن بلدهما فيه‬ ‫اجرته في كل بلد‬ ‫والاجرة ببلد حمل اليه ان لم يقع اتفاق ‪ .‬ويدرك‬ ‫ف بلد‬ ‫وان لهماؤنة كاثمان مبيعات وصدقات لتعلقها بالذمة ‪ .‬والعارية والوديعة‬ ‫وقعتا فيه ان لم تحضرا‪ .‬وكذا الود بعيب ان كان له مؤنة يدرك في موضع‬ ‫اخذ منه ويجب الايصال اليه ‪ .‬وغلى الشفيع ايصال الثمن للمشتري ‪ .‬ومن‬ ‫استأجر دابة لمدينة معينة فله الحمل عليها ء اوالركوب حتى يدخل باها ‏‪٠‬‬ ‫وقيل داره ان كانت له فيها ‏‪ ٠‬والا فالباب ‏‪ ٠‬وفي القرية حد السور ان‬ ‫‏‪ ٠‬وهل على رب السفينة ايصال للمحل فقط؟‬ ‫كان ‪ .‬او نقض التقصير‬ ‫أو اخراج الاموال للبر ايضا؟ (قولان) ومؤنة دابة كريت لحرث‪ ،‬اوحمل وعلفها‬ ‫على ربهاكالعمل وما يحتاج اليه من عملها من اداة كسرج ولجام وقتب وخطام‬ ‫فالى اتفاقهما لان لكل رجوعا‪ .‬حتى يجب الكراء ووقت وجوبه اول‬ ‫الدخول ‪ .‬وهو وقت التقامى العر على الجملس او حتى يقوم ‪ .‬وقيل على‬ ‫رببا الاداة لا رفع الحمل عليها ‪ .‬ومن استؤجر لرعي غنم‬ ‫سنة معينة ثم قطع ينهما سنين ثم التفيا والغنم بيد الراعي‬ ‫فله اجرته في الاولى ‪ .‬وكراء مثله بعدول فيما بعدها وهو ( المختار) ‪ .‬وقيل‬ ‫له مثل الاول‪ .‬ومن اكثرى ذابة لحمل معين فله حمل مثله ان شاء بكيل ه‬ ‫او وزن ‪ .‬او قدر ‪ .‬وكذا في ركوب يركب عليها اخف منه ‪ .‬اء مثله‬ ‫ما حدث‬ ‫نزع‬ ‫لزمه‬ ‫دارا‬ ‫کری‬ ‫الاجارات ‪ .‬ومن‬ ‫من‬ ‫نحوه‬ ‫وكذا‬ ‫عليها من‬ ‫‪٠٦٦‬‬ ‫ضررا وللمكتري ادراكه ايضا على مجدته ان ضر سكناه ‪ .‬وهل يدرك‬ ‫ذلك مستعير ؟ اولا؟ (قولان) ويدرك رب الدار على مكتريها كعكه ما‬ ‫احدثه من ضر ويدرك على محدثه على ‪ .‬جارها وان مكتريا‪ .‬او مستعيرا‬ ‫كرها ‪ .‬ولجار دار ‪ .‬او حانوت منع ربا من كرائها لمضرة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬حكام‬ ‫الطوارىء‬ ‫صح رجوع كل بعد عقد ولو نقد ا الثمن‬ ‫_‬ ‫» باب“»‬ ‫علىالعقد‬ ‫بعد‬ ‫ودخل في العمل عند القائل عقدها جائز كالشركة‪ .‬ولا رجوع‬ ‫و ‏‪ ١‬لا جر ة‬ ‫شروع عند القائل باللزوم ويجبر الأجير على العمل والمستاجر على نقد‬ ‫اثمن ان امكن الوصول للتمام س فمن استوجر بعبد ‪ .‬او دابة‪ .‬او فدان معين‬ ‫نم هلك بآفة مانلله ‪ .‬او اخرجه ربهمن ملكه قابلدخول ثم عمل فله كراء‬ ‫لله ان علم بذلك ولو رجع الى ربه بوجه قبل الشروع ‪ .-‬وان لم يعلم‬ ‫له الشيء بعينه ان رجع‪٠‬‏ او قيمته ان لم يرجع‪ .‬او هلك بعد ‪ .‬الرجوغ‪.‬‬ ‫وان هلك بيد ربه ما يقض بعد الدخول ضمن قيمته وان لم يتم الأجير‬ ‫يقبض كارض فكحكم ما بايدمين ان هلك ة وان بيد‬ ‫ا ‪.‬لا‬ ‫وملم بعد‬ ‫الم‬ ‫ن كالبائع ان اخذ ثمنا من مشتر على‪ .‬بيع‬ ‫الأجير ضمنه۔ وان لم يدخل‬ ‫فضاع من يده ‏‪ ٠‬وعلى الأجير الاتمام‪ .‬او الرد للقيمة يوم هلك ‪.‬‬ ‫جعلاه بيد امين فهلك فعلى رب العمز ا مالم يدخل الأجير ‪ .‬وبعده بينهما بقدر‬ ‫ما لوكلب!عد الاتمام غلى ‪:‬آلأجير ‪.‬‬ ‫‪٥٦٧‬‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫الطرارى‪:‬على‬ ‫ان اخرج رب عمل محله ۔ كارض ‪.‬او ذدع‬ ‫محل العمل‬ ‫استاجر اجيرا على حرثها‪ .‬او حصده ۔ من ملكه قبل الدخول ثم رجع‬ ‫اله قبله ايضا ثم عمل الاجير فله ذلك الكراث ان لم يعلم _ وقد غره ۔‬ ‫اذ لم يخبره‪ .‬وان علم قبل الدخول ‪ ,.:‬رجع فعمل بعد علمه فله عناؤه‬ ‫بعدول لفسخ الاول بالاخراج وبعطيه الاجرة كاملة ان اخرجه بعد الدخول‬ ‫باختياره ‪ .‬وان هلك طعام استؤجر على نقله الى معين بطريق ‪ .‬او غنم على‬ ‫رعيها سنة في اثنائها بمعلوم فيهما فليس لرب الدابة والراعي الاقدر السير‬ ‫والرعي ولو قبضا لان التلف جا من الله ‪ .‬وقيل لم يلزمهما رد بعد قبض‬ ‫وخير رب العمل في تسليم واتيان بطعام آخر ‪ .‬او غنم اخرى‪ .‬وكذا‬ ‫او ابى‬ ‫مسترضع امراة لصبي نقد لها اجرتها ثم ماتس او استغنى‬ ‫بقبول منها قبل التمام ‪ :‬ففى الرد له (قولان) وان حدث به مضر بها ان‬ ‫أرضعته كجذام فأبت ان ترضعه كعكسه‪ .‬او غار لبنها‪ .‬او بان بها حمل‬ ‫بعد قبض‬ ‫ول يرض وليه ان ترضعه على ذلك قوصصت وردت ‪ .‬وذلك‬ ‫لا قبله‪ .‬والاجرة بلا نقد كبيع دين بدين فالمنفعة والكراء معدومان ‪.‬‬ ‫بولذا ضعفت قبل قبض وقويت بعده كسلم مجمع عليه‪ .‬ومن !ستؤجر‬ ‫بعضا ثم هدمه‬ ‫فعمل‬ ‫بمعين قبض‬ ‫اردم حفير ' او سد ثلمة فميعلوم‬ ‫سيل و ذهب به لم يضمن ان لم يدلس ‪ .‬وخير رب العمل في ابتدائه‬ ‫فله ما عمل‬ ‫الى حد الاجير فيتم وفي الرد بالحساب ‪ .‬وان لم يقبض‬ ‫معلوم‬ ‫من‬ ‫حضر‬ ‫ردم‬ ‫او‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجر‬ ‫و‬ ‫تراب ‪.‬‬ ‫لنقل‬ ‫‪ .‬وان استؤجر‬ ‫بحسابه‬ ‫‪٥٦٨‬‬ ‫لآخر ‪ .‬او فيه بمعلوم فعمل بعضه ثم ردم الحفير سيل الى حد الاتفاق ‪.‬‬ ‫او نقل ذلك فله من كرائه قدر عمله ان عمل ‪ .‬والا فلا‬ ‫شي‪ .‬له ۔ ولو قبض _‪ .‬وكذا ان استؤجر لملء جب ى او دابة لحمل معلوم‬ ‫لآخر بمعين فملأ المطر الجب‪ .‬او غصب الدابة غاصب بحملها عليا‬ ‫المتاع الا ما كان‬ ‫الى محل الاتفاق فقدر عليه فيه لم يلزم رب‬ ‫قبل ان تؤخذ الدابة من ايديهما ‪.‬لا ما حمل الغاصب علها ‪ .‬وهو عليه ‪.‬وعليه ما‬ ‫قبل المطر له ان عمل‪ .‬وكذا ان استؤجرت سفينة لحمل كذلك فساروا‬ ‫بعضا فردتهم الربح الى مخروج منه ‪ .‬او حملتهم لموضع لا يريدونه‪ ،‬او‬ ‫جازت بم مرادهم فلربها من الكراء ما سارت بهم متوجهين اولا فقط‬ ‫‪ -‬والريح كالناصب ‪ . -‬ولا يلزمه ردهم الى مخرج منه‪ .‬ولا ايصالهم الى‬ ‫آخر ان كانوا في مأمن يسافر اليه ‪ .‬والا لزمه ايصالهم لعمارة ‪ .‬او امن بلا‬ ‫كراء ‪ .‬وان قصدوا مرادهم الاول فله كراؤه ولزمه ايصالهم اليه ان طلبوه‪٠‬‏‬ ‫وهن استؤجر لحفر غار ‪ .‬او جب بعدد اذرع سميت في طول وعرض وعمق‬ ‫بمعلوم ثم حفر بعضه فوجده الين يما ظن في الموضع فلرب العمل منعه‬ ‫من الاتدام وتجديد اتفاق معه ‪ .‬وان اتم ولم يمنعه فله ما اتفقا عله اولا‬ ‫وعد المستأجر مسامحا له ان علم وسكت‪ ،‬والا فكراء المثل‪ .‬وقيل يرد‬ ‫اليه مطلقا ‪ .‬وكذا ان وجد الاجير داخله اشد مما ظن في المحل فله ان‬ ‫يجوددا‪.‬ن اتم على ذلك عد مسامحا ومتبرعاعليه‪ .‬وقيل له كراء‬ ‫عمله وعناء‬ ‫قدر‬ ‫قديم به فاه‬ ‫حفر‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫مثله ءوان حفر فانتهى‬ ‫‪٥٦٩‬‬ ‫ما حمل من محفور ‪ .‬وان استاجر دابة لحمل معلوم من معلوم لآخر بمعلوم فمر‬ ‫بها لمحل الحمل فمنع من حملهوان بتلفه_‪:‬فهل لها كراؤها ذاهبة ؟ او راجعة؟‬ ‫او لها ان رجعت فارغة ؟ او لالها شيء مطلقا ؟(خلاف) ‪ -‬ومن استؤجر لرعي‬ ‫معينة بمعين سنة فرعى بعضهافخرجت حراما لزمه دفعها لاربابها ان علمهموعلمها‬ ‫غصبت منهم ‪ .‬وحرم عليه رعيها بعد العام ‪ .‬وله دفعها للمستأجر ان علم توبته‬ ‫وعليه اجرته ولو دفعت لاربابها ‪.‬‬ ‫ان مات اجير عمل معين وقد نقد لاهلمعلوم‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫مايطر أعلى‬ ‫محل الممل‬ ‫العمل‬ ‫قبل الاتمام خير وارثه فيه وفي رد الباقي بالحساں ‪ .‬ووارث رب‬ ‫ايضا ان مات في تخلية الاجير لاتمامه ورد الباقي منه به ايضا ‪ .‬وقيل لا يجد‬ ‫منه رد الا انذرضي فتحصل في عقد الاجارة انه لازم مطاقا؟ اوجائز مطلقا ؟‬ ‫‪-‬وهو المعمول به في بلادنا‪-‬؟ اولازم بالشروع[‪]١‬‏ ؟ اوبه وبنقد الاجرة ؟ (اقوال)‪.‬‬ ‫ومن استؤجر لرعي كذا‪ .‬اوخدمة كذا بمعين في هذه السنة فنقد له فمرض‬ ‫مدة منها ولم يعمل رد مناب المدة ‪ .‬وقيل لايرد ‪ .‬وصحح الاول ۔ وان لم‬ ‫ينقد له فلا يدرك هو ولا وارثه ان مات الا قدر عمله ‪ .‬وكذا ان استؤجر‬ ‫لحضاد زرع كذا يوما بمعلوم فمر به اليه فمنع منه بكمطر ى اوخوف ‪:‬‬ ‫أكرى دارا‬ ‫‏‪ ٠‬ومن‬ ‫فهل له عناؤه في تلك الايام ؟ اولا ؟وصحح (قولان)‬ ‫او دابة ‪ .‬اوعبدا بمعلوم لاجل مسمى فمات قبله فليس لوارثه دخول في ذلك ‪.‬ولا‬ ‫منعه من مكتريه حتى يبلغ اجله ‪ .‬ولايقسم ذلك قبله ان قسم ماله حتيتم ‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫‏‪ )١‬الظاهر ان القول بعدم اللزوم مالم يشرع هو الراجح‬ ‫‪0٧٠‬‬ ‫وان مات مكتريه فلوارثه ماله ‪ .‬وهذا ان نقد الكراء ‪ .‬والا فلمن شاء الرد‬ ‫ولزم قدر العمل فقط ‏‪ ٠‬وعلى هذا فمن اكترى دابة لحمل‬ ‫بمد موت‬ ‫عليها الى‬ ‫معلوم لاخر بمعلوم فسار بعضا فمات ربها فلرب المتاع مله‬ ‫متفق عليه ‪ .‬ثم عليه ايصالها للوارث ‪ .‬وكذا ان مات ربه فعلى ربها الايصال‬ ‫وان بمرض‪ ،‬او‬ ‫لوجود محل المنفعة ولو مات احدهما‪ .‬وان هلك المحل‬ ‫هروب كعبد ‪ .‬او دابة ۔ بعد استئجاره من ربه بمعلوم نقد في هنه السنة‬ ‫فوقع بذلك مرض س او موت ‪ .‬او هروب مدة منها قبل التمام فلا يجد‬ ‫رب العمل ردما يقابل المدة‪ .‬وحسب عليه العطب فيها ‪ :‬كمن اشترى‬ ‫ذلك وله ما استفاده العبد‪ .‬او الدابة في الهروب في الأجل‪ .‬لا لربها‪.‬‬ ‫وبعطي مستعمل لذلك في الوقت كراءه ‪ .‬وقيل لزمه الرد بحساب ذلك ‪.‬‬ ‫وان لم ينقد فعلى قدر العمل‪ .‬وان وقع عطب بذلك ولو بحبس ظالم له‬ ‫قبل الدخول فلربه ما عمل بحسابه ان عمل‪ :‬وان منعه ربه وان باعتاق‬ ‫لعبد۔ لزمه الرد ان قبضؤ والا فله قدر العمل ‪ .‬وان اتم بعد العتق‬ ‫فان علم به عد متبرعا في الحكم‪ .‬والا فله كراء مثله على رب المسل‬ ‫ويرجع به على رب العبد‪ .‬ومن كرى دارا بمعلوم نقد سنة معينة ثم‬ ‫اخنت ظلما من ساكنها بعد ان سكن فيها بعضها حتى انقضى الأجل‬ ‫فلا رد على ربها لعذر المنع ولزمه بالآمر العام له ولغيره ‏‪ ٠‬وكذا ان حبس‬ ‫حتى انقضى ‪ .‬وان وقع ذلك قبل الدخول فيها وجب الرد ولو نقد ‪ :‬وان هدمت‬ ‫قبل التمام اجبر ربها ببنائها واصلاحها ‪ .‬او برد الباقي إن امتنع ‪ .‬وان‬ ‫‪٥٧١‬‬ ‫اتم البناه بعد انقضاء السنة وجب الرد لما فات‪ .‬او يتفقا ان يسكنها‬ ‫بقيتها بعد البناء ‪.‬وقيل‪ .‬له السكنى‪ .‬لا الرد ان لم يتفقا عليه ‪ .‬وان لم‬ ‫يعينا سنة تعين السكنى ‪ .‬وان لم ينقد فله ما سكن ‪ .‬ومن كرى دارا‬ ‫بمعلوم نقد شهرا معلوما ثم سافر مكتريها عنها بعد الدخول حتى انسلخ‬ ‫حسب عليه ‪ 4‬وقيل في مكتري دابة لحرثس او طحن ة او نحوه كذا يوما‬ ‫بدينار فذهب بها الى بيته فحبسها اياما ولم يعمل وربها لا يعلم بذلك‬ ‫فله كراؤها في ايام الحبس بعدول‪ .‬ورجح ى ومنع منه ى ومن استأجر عبده‪.‬‬ ‫او دابته لعمل مقصود اليه فوقع العطب بذلك ‪ -‬وان بهروب ‘ او مرض۔‬ ‫وجب الرد ان نقد الا ما ذكروا في كراء الأحمال موصلة كمستأجر‬ ‫آخر لحمل معلوم لآخر بمعلوم نقد فهو الكراء الموصل‪ ،‬ولا يكون الا بهد‬ ‫الدابة الايصال _ وان هربت \ او ماتت ‪ .‬او سرقت ‪ -‬وهو‬ ‫رب‬ ‫نقد وعلى‬ ‫المكرى نفسه ‏‪ ٠‬وترد بيب ۔ كبيع ۔ فيعاب مسكن ان‬ ‫كان به سوسء او سكنه مجذوم قبل‪ ،‬او كان قريبا منه في الوقت س او‬ ‫دابة ان ركبها وثوب لبسه قيل و طعام صنعه‪٠‬‏ وكذا الأبرص" ومحل الكراه‬ ‫سدتمنأجر قبل التمام وقد نقد‬ ‫ارنيب ‪ .‬وان استحقت دادر ما ابوة‪ .‬اوم عب‬ ‫وجب الرد للباقي بالحساب‪ .‬لا الماضى في الحكم ‪ .‬ولا يدرك المستحق‬ ‫عاومل فيه ايضا‪ .‬وان لم ينقد دفع كراء ما‬ ‫تا ‪.‬‬ ‫س فيه‬ ‫اسكن‬ ‫على مستأجر كرا‪ .‬ما‬ ‫تر فيه ايضاا لا لستحقه‪.‬‬ ‫انمتفعك به‬ ‫‪٥٧٢‬‬ ‫سان الاجه‬ ‫ضمن الاجير ان تعدى اتفاقا وان بتضبيعه‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫لمستاجر عليه حتى هلك ى او تلف بتدليسه فيالعمل ‪ .‬اواكترى بيتا شهرا‬ ‫فسكنه ضعفه ‪ .‬او دابة لحمل معلوم ‪ .‬او مكان معين فجاوزه ‪ :‬فقيل لزمه‬ ‫كراء ما اتفقا عليه وضمنها في الزائد بلا كراء مطلقا ‪ .‬وقيل كراؤه ايضا‬ ‫ان سلمت وضمنها ان عطت بلا كرا‪.٠‬‏ وقيل كراؤه ايضا مطلقا ‪ .‬ومن‬ ‫اكترى دابة لحمل معين فزاد فعطبت ‪ :‬فبل يضمن قيمتها بحساب ما زاد‬ ‫وعليه الكراء تاما ان بلغت المحل ؟ او جملتها بلا كراء ؟ او هما معا؟‬ ‫اقوال ) ‪ .‬واما الضماں لمكان المصلحة وحفظ المال فقيل الحامل والعامل‬ ‫لحامل س اوعثر بهس او وقع فهلك‬ ‫يديه ضامنان لما هلك بهما ‪ :‬فماسقط‬ ‫ضمنه ‪ .‬وكذا رب الدابة ‪ :‬وقيل لزم العامل بيده‪ .‬لا الحامل ۔ ولو على‬ ‫دابته بكراء _ الا ان احدث ‪ .‬او ضيع ‪ .‬وقيل لا لزوم الا باحداث ى او‬ ‫ضيع ‪ .‬وقيل‬ ‫تضييم بيد ‏‪ ٠‬ولا يضمن آخذ بحفظ كراع‪ .‬اوراقب الا ان‬ ‫الراعي ضامن لما هلك من مرعيه لا بغالب ‏[‪ . ]١‬ولما افسده مرعيه ‪ .‬ولا يضمن‬ ‫ان غلبه نوم مع اتكا‪.‬ه على عصاه ‪ :‬وقيل لايضمن الاجير الخاص وهو المؤاجر‬ ‫نفسه مدة معينة ‪ .‬و ضمن المشترل الملتزم عملا بذمته ‪ .‬وقيل انه لايضمن‬ ‫الاجير الكائن بدار احد يخدم ويعمل ‪ .‬وضمن الذي لم يكن فيها ‪ .‬وقيل‬ ‫ما خلا‬ ‫‪ :‬من أخذ الاجرة على شيء فهو له ضامن‬ ‫‏‪ )١‬لقوله [ص]‬ ‫الراعي اذا غلب ‪.‬‬ ‫‪٥٧٢‬‬ ‫كلاهما ان لم يكن بغالب ‪ .‬وكذا سفينة كريت لقوم ففرقت يضمن ربها‬ ‫ان دلس بها ‪ .‬اوجهل سياسة البحر ءوالا فالما“ عدو ‪ .‬وقيل لا ان اصيبتمن‬ ‫فوقها ‪ .‬وللقوم ۔ان انكسرت ان ياخذوا من ألواحها وأ عوادها ما يركبون‬ ‫وقد لزمه‪.‬‬ ‫وينجون به انفسهم من الموت ولا يجد ربها منعهم من ذلك‬ ‫وان خافوا غرقا خففوا بالقاء بعض المال بشراء من ربه باتفاقمم على‬ ‫المال ‪ .‬اء الرؤوس ‪ .‬وان لم يعينوا فعلى الاموال‪ .‬وان رماه البحر بعد‪ .‬قسموه‬ ‫ان وجدوه على ما غرموه ۔ ومن القي ماله بلا مشورتهم فمتبرع به وغرمه‬ ‫وحده ان كان لغيره ه ولا يلقون انسانا ولو مشركا معاهدا وجاز حيوان‬ ‫بعد ذبح ولو حرييا۔‪ .‬ومن اكترى دابة لحمل معلوم الى آخر ثم ضلواحتى‬ ‫رجعوا الى ما خرجوا منه حسب الكراء على من ضلت به من قائد او‬ ‫سائق ولو غير ربها ورب المتاع ان كان اجيراء والا فعلى آمره منهما ‪ +‬وان‬ ‫امراه معا لزمهما ‪ .‬والا لزم رب الدابة‪ .‬وان ضلوا بقائد ضمن ان ضيع‬ ‫=وان غير اجير ؛ او مامور _ ‪ .‬والخبير ما اصاب رفقته بضلاله‪ .‬لا بغالب ان اخذ‬ ‫منهم كراء ‪ .‬وان خافوا فرجعواالىماخرجوامنه لزم رب المتاع ماسار قبل الرجوع‬ ‫فقط ولورجع واحد منهما معها‪ .‬ويجبر رب الدابة علي حمله لأمن ان ابى ‪ :‬وله‬ ‫الكراء على الرجوع به ان ابى منهالا به ‪ .‬و من استرعى عبدا ‪ .‬او طفلا و ان بلا‬ ‫كراء ‪ .‬فان اتى به الى داره فاسترعاه ‪ .‬او استخدمه بغيرهما ذلك اتفقا عليه‬ ‫فعلى رب المرعي ما افسد وما تلف منه ‪ .‬لاعلى رب العبد ‪ .‬او اب الطفل؛‬ ‫وعليهما_۔ان اخذ العبد ‪ .‬او الطفل المرعي لداره ‪ .‬وان بلا كرأء ۔ ماهلك !‬ ‫‪٥٧٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بكراء والافحنى ن"‬ ‫‪ .‬والبالغ ضامن ان استرزعي‬ ‫لا بغالب‬ ‫أوما افسد‬ ‫وان رعى اجير ببرية فاتاه طالب بدم وليه قتله عمدا قبل ذلك لزمه ايصال المرعي‬ ‫لربه ان قتله ‪ .‬وضمص ان ضيعه فهلك ‏‪ ٠‬او أفسد ان لم يعلم ربه بجنايته‬ ‫فاسترعاه ‪ :‬وان جنى بعد ما كان المرعي بيده فلا يقتلهحتى بوصله لربه ‏‪٠‬‬ ‫منع ‏‪ ١‬لاجيرما‬ ‫ياخذ‬ ‫جاز لأجير منع ما يده حتى‬ ‫_‬ ‫فصل»‬ ‫«‬ ‫بده‬ ‫اجرته‪ .‬فان تلف معمولا ضمن قيمته واخذ اجرته ى وقيل قيمته غير معمول‬ ‫ولا اجر له ‏‪ ٠‬ولا ضمان ان تلف بغالب وله اجره ‪ .‬وقيل ان اتى بعذر‬ ‫ولا كراء ‪ .‬وصحح‬ ‫او سالب ‪ .‬او مكابر وبينه فلا ضمان‬ ‫من لصث‬ ‫الأول ‪ ،‬وان حبسه بعد قبضه‪ .‬لا لعذر مانع من ايصاله لزمه ولو سرق‪.‬‬ ‫;‬ ‫ضمنوه‪٠‬‏‬ ‫وكسر وحرق‬ ‫كقطع‬ ‫والصناع‬ ‫الأجراء‬ ‫بايدى‬ ‫تلف‬ ‫‪ .‬وما‬ ‫احرق‬ ‫أو‬ ‫الحرف‬ ‫وقد مر ان الخطأ في الأموال والأنفس لا يزيل ضمانا‪ .‬ولزم قيل طبيبا‬ ‫وخاتنا وحجاما و بطارا او نحوهم ان تلف احد بمعالجتهم قود ان زادوا على ما‬ ‫امروا به ‪ .‬وكذا ثاقب لؤلؤ وناقش فصوص ومقوم لسيوف وحراق منضج‬ ‫مسمار ‪ ،‬او وتد بباب فانكسر _ وكان قويا ۔‪.‬‬ ‫خبز ونجار ان امر بضرب‬ ‫ينرمون ان زادوا‪ .‬وكذا غسال دفع له ثوب فخرقه بغسله ‪ :‬فان كان‬ ‫حاذي‬ ‫‪ .‬وضمن‬ ‫ان كثر‬ ‫وقيمته ‪ .‬او مشله‬ ‫رفوه ‪.‬‬ ‫لزمه‬ ‫خلق‬ ‫والثوب‬ ‫يسيرا‬ ‫مسمارا بيد دابة او رجلها‬ ‫جلد ‏(‪ )١‬جاوز بشفرته فيه ث وبيطار ضرب‬ ‫‪ )١‬جاذي الجلد اي قاطعه ليصنع منه الحذاء‪٠ ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫فعرجت ي وخاتن اصاب حشفة‪ .‬او بعضها‪ .‬وجزار نحر جملا ‪ .‬او ثورا ‪.‬‬ ‫او ذبحه ه اوشاة ثم قطع من ذلك قبل موته ث ولزم قاطعا من ذيحة‬ ‫قبل موتها بافسادها على ربها۔قيهة مثل ذلك اللحم حلالا ‪ .‬ومتعمد‬ ‫ترك تسمية عليها قيمتها حية ‪ .‬وكذا كواش قيل له اطبخ هذا المجين‬ ‫فاحرقه لزمه عجين مثله مركب على اختباز ولو فطيرا‪ .‬‏(‪)١‬‬ ‫اختلاف‬ ‫«باب»‪ _ :‬ان اختلف صانع مع رب المصنوع فيصفة الصنعة‬ ‫ورب‬ ‫الها نع‬ ‫قبل قول رب المصنوع مع يمينه ان لم يبين الصانع ‪ :‬وقيل عكسه ‪ .‬وصحح الأول‬ ‫المصنوع‬ ‫لانه لو اختلفا في اصل الاذن كان القول قول ربه قكذا في صفته‪ .‬ولان الصانع‬ ‫معترف باحداث نقص في المصنوع وادعى اذنا والاصل عدمه ‪ .‬وان‬ ‫بين اخذ رب الشيء شيئه ‪ .‬والا حلف على قوله وخير في اخذ قيمته غير معمول‬ ‫ويكون للصانع ‏(‪ ٠)٢‬وفي اخذه معمولا وللصانع اجره وعليه نقصه ‪ .‬وان‬ ‫ادعى رد ما بيده وجحده ربه قبل قوله ‏(‪ )٣‬مع يمينه ان لم يبين الصانع الرد‪.‬‬ ‫وان قال هذا متاعك قبل قوله مع يمينه ان لم يبين رنه انه ليسه ۔ ولو‬ ‫بالخبر ۔ فان بين اعطاه الصانع متاعه ‪ .‬او قيمته ان لم يحضر ‪ .‬والا اخذ‬ ‫ما حلف عليه الصانع‪ .‬فان ايقن به اخذه بلا يمين وان ايقن انه ليسه‬ ‫‪ )١‬قطعا قطء' على كيفية اختباز الاول ولو بلاخميرة‪٠ ‎‬‬ ‫‪ )٢‬اي قول ربه‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬اي ولااجرة له‪. ‎‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫قضاه فيه ‪ .‬وكذا غاصب ومرتهن يقبل قولهما مع يمينهما على ما بايدي‪,‬ما‬ ‫ان ل يبين رب الشيء انه ليسه‪ .‬واختير عكسه ‪ .:‬وان قال هذا متاعي‬ ‫وقال الصانع لا بل هذا قبل قوله مع يمينه ان لم يبين ربه‪ .‬والقول قول‬ ‫الاجير والمكرى مع ايمانهما ان لم يين المستأجر والمكترى فى المدة ان‬ ‫اختلفا عليها ‪ :‬فعلى مدعي الزيادة فيها‪ ،‬او انقضائها بيانه ‪ .‬وان اختلفا على‬ ‫قدر الكراء‪ .‬او نوعه قبل قول المكتري والمستأجر مع اليمين لانه غارم ‪,‬‬ ‫وان‪ .‬اختلف حمال مع رب المال في قدر المسافة قبل قول الحمال مع‬ ‫يمينه ان لم يبين رب المال ‪ .‬فالقول في الموضع قول الحمال ‪ 4‬وفي الكراء‬ ‫من‬ ‫ونوعه قول رب الال‪ .‬وان حلفا معا فالحمل الى الادنى وحط‬ ‫الكراء قدر المسافة وان بينا معا فالحمل للاقصى وزيد في الكراء قدرها ‪ .‬وان‬ ‫قال‪.‬مكر لمكتر اكرينك داري هنه‪ .‬او دابتي وقال لا بل هذه قبل قول‬ ‫وادعى‬ ‫المكري مع يمينه كذلك ‪ .‬وان ادعى رب الدابة غصباذ او اعارة‬ ‫الآخر الكراء قبل قول ربها ‪ .‬وان مات مكتر دارا‪ 0‬او بتاء او دابة‬ ‫قعد وارثه فيما فيها‪ .‬او عليها‪ .‬لا من مصالجها كباب وقفل وسرير وسرج‬ ‫المكتري ‪.‬‬ ‫ولجام وشكال وقيد واكاف وخطام فالقاعد ف هذا ربها وعلى‬ ‫البيان ‪.‬‬ ‫أو وارثه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬لما ر س‪‎‬‬ ‫وعرفت باتفاق ‪:‬‬ ‫سن جواز شركة المضاربة اجماعا‬ ‫_‬ ‫باب‬ ‫بعد عقد‬ ‫لاحدهما‬ ‫ربح ‪ :‬ثم هل لا رجوع‬ ‫على‪ :‬اعطاء نقد لتجر بجزه من‬ ‫‪٥٧٧‬‬ ‫ودفع مال و شرع في عمل قبل التمام _ كالاجارات _ على المختار ؟ او‬ ‫جاز لكل ؟ فيه (تردد) ‪ :‬وجوز ‪ .‬وان ضارب على ربح نصف ‪ 4‬اوثلثراس المال‬ ‫او مائة منه لا بتعيين جاز‪ .‬ولا يضمن ان لم يتعد ‪ .‬وحلها النقدان‬ ‫بوزن ‪ .‬وجاز عدد بعرف ‪ .‬وفي غير مسكك منهما وان بوزن (خلاف)‪.‬‬ ‫وكذافي عروض _ وان مكلا‪ .‬او موزونا۔ بقمة منها ‪ :‬هل يوم الشراء ؟ او‬ ‫الاتفاق عليها ؟‪(.‬قولان) ‏‪ ٠‬والاكثر على المنع فيها‪ .‬ولا يتحول قرض ‏‪ ٠‬او‬ ‫دين مضاربة كعكسه ‪ .‬ويمنع هامر بقبض دين على مضاربة به ‪ .‬وكره‬ ‫لمعط قراضا ان يباضع مضاربا‪ .‬او يقرضهؤ او يبيع له ‪ 0‬او يشارطه بنفع‬ ‫فوق جزءه من ربح كعكسه ‪ .‬ولمقرضه ايضا ۔‬ ‫ضمن المضارب راس المال ان شرط الربح‬ ‫_‬ ‫« باب“»‬ ‫المضاربة‬ ‫ان‬ ‫المال فهو بضاعة ‪ .‬والاول قيل قرض ‪ .‬وفسدت‬ ‫كله ‪ .‬وان شرطه رب‬ ‫الجائزة وغير‬ ‫شرط ضمان المال‪ .‬لو بعضه ورجعت قرضا‪ .‬والربح للمضارب ‪ .‬وقيل‬ ‫الجائزة‬ ‫بينهما ولزمه الضمان والشرط قيل صحيح ‪ .‬وقيل فاسد والمضاربة‬ ‫صححة ‪ .‬ولكل اشتراط تجر في جنس‪ ،‬او ضرب‪ ،‬او بلد معين ‪ ،‬او نفيها‬ ‫مالكل من‬ ‫المضار بين‬ ‫فيها ‪ 6‬وصحح الضمان ان حجر عله بلد‪ .‬او جفنخسالف‪ .‬وقيل لا‪ .‬وهو‬ ‫اشتر اطه‬ ‫الناظر ‪ .‬ولا يصح لرب المال اخراج اكثر من راس ماله ثم يقسم ان‬ ‫مالا يسوغ‬ ‫من راس‬ ‫شرطه‪ .‬ولا اخذ شي‪ .‬من المضارب في كل شهر ‪.‬ولا له اخذ‬ ‫لرب الماز‬ ‫المال ‪ .‬وجاز اشتراط ثلث الربح له‪ .‬وثلك لرب المال وآخر لغيرهما اذا‬ ‫‪٥٧٨‬‬ ‫قبل الهبة ‪ .‬والا رجع المضارب الى عنائه ‪ .‬ولرب المال ان يشترط طريقا ياخنها‬ ‫الضارب‪ .‬او ناسا ‪ .‬او واحدا يتجر معهم‪ .‬او يسافر ‪ :‬فان خاف انحاز‬ ‫حيث يأمن ۔ وان دخل مأمنا رجع بالمال ان لم يجد طريقه الاولى‪ .‬وباع‬ ‫ان لم بجدها ولا الرجوع ‪ .‬وان لم يجد امنا اخذ طريقا توصله اليه فان‬ ‫خالف ضمن ان تلف ‪ .‬ولرب المال اشتراط زكاة الربح من حصة‬ ‫لم يشترط عليه موضعا اتجر حيث شاء غير بلقدطع‬ ‫ا ‪.‬ن‬‫وكه‬‫العامل كع‬ ‫البحر بينه وبين بلده‪ .‬وجاز باذن ‪ .‬وجوز بدونه ‪ .‬والمختار انه ان عرف المضارب‬ ‫باللضاربة الى اماكن ااعتيدت له ولو في البحر فعلى عادته ‪ .‬والا لزمه‬ ‫الانن‪ .‬ولا يستعمل غرس الاشجار ‪ .‬او الزراعات ‪ .‬او شراء نخل ‪ .‬او‬ ‫عقاراث ‏‪ ٠‬وجوز ان رأى صلاحا لنفسه ولرب المال ‪.‬‬ ‫جاز له اخذ من مضارب بييع‪ ،‬او قيمة ‪ .‬وله احكامالقراض‬ ‫«باب“» _‬ ‫‪٥‬ع‏ من رب المال ‪ .‬او نائبه ولو ربح ‪ .‬ولا تصح مضاربة سفيه ومحجور عليه‬ ‫بلس وجاز ان يكون عاملا ‪ .‬وفعل المقارض في المال من مصلحة احتيج‬ ‫لها ككراء دال على مبايعة ومسامحة فيها ۔ ولو من راس المال‪ .‬وكره‬ ‫اخذ اجر على عمل يده وجاز على منزله ودابته كغيره والتصرف له فيه ان‬ ‫كان فيه ربح" او ظونل_و منعه منه ربه والبيع والايصال له وان لمنابه من‬ ‫ربح بل لزمه‪ .‬ويمنع وارثه من تصرف فيه ان مات ‪ .‬وجاز له يع ما احتج‬ ‫ليع وجمع المال للايصال ان حضر ‪ .‬ولا يلزمه سفر اليه ن غاب‬ ‫‪٥٧٩‬‬ ‫واخذ سهمه من ربح ان كان ‪ .‬ولزمه ما لرم موروثه ‪ .‬فان اتجر به بعد موته‬ ‫فله منابه منه ان اتجر به اولا ولو لم يكن فيه اذ ذاك‪ .‬وضمن التلف‬ ‫ان علم بموته ث وان م يتجر به اولا فاتجر هو بعده فله عناؤه ان م يعلم‬ ‫بموته بلا ضمان ان تلف ‪ .‬ولزمه ان علم بلا عناء في الحكم ‪ .‬وكذا ان‬ ‫مات رب المال ‪ :‬فان اتجر المقارض بعده فله منابه ان اتجر به اولا وضمن‬ ‫ان علم واتجر ‪ .‬وان لم يتجر اولا ثم اتجر عد متبرعا في الحكم‪ .‬وضمن‬ ‫ان علم ‏‪ ٠‬وقيل له عناؤه‪.‬وان غصب من مقارض مال القراض ثم رد‬ ‫‪ .‬وان تلف عند غاصبه ثم‬ ‫عليه فهو عليه بحاله ب واينضلمارب بقهبل‬ ‫غرم له قيمته ‪ .‬او مثله فكالاول ان ضارب به اولا‪ .‬والا فحتى يرده لربه‬ ‫فيعيده له ثانيا على المضاربة‪ .‬وان ضارب بذلك قبل الرد فالمال وربحه‬ ‫وضمنه ان هلك ‪ :‬وهل له في مال القراض‬ ‫لربه ‪ .‬وله هو عناء مثله‬ ‫نفقته وكسوته؟ اولا۔ولو شرطهما۔؟ (قولان) ‪ .‬وعلى الجواز فله ذلك ان‬ ‫كثر المال ‪ :‬وحد بخمسين دينارا فاكثر على قدر التحمل فى وقت الجر‪ .‬لا‬ ‫فى منزله ‪ .‬وجاز فه باذن ‪ .‬وان كان بيده قراض آخر ‪ .‬او ماله حاصص‬ ‫ينهما في ذلك وما احتاج اليه۔ولو مداواة نفسه ۔ ان تحملته الفائدة‪.‬‬ ‫وجوز له الوسط في كسوة ونفقة ان شرط ‪ 3‬وصحح ان عين القدر وهو‬ ‫من الربح ان كان { والا فمن المال۔‬ ‫تصرف‬ ‫‪ .‬ولا يستخدم‬ ‫اموال قراض‬ ‫لايخلط مقارض‬ ‫_‬ ‫«فصل»‬ ‫المقا رض في‬ ‫اموال عديدين‬ ‫‪٥٨40٥‬‬ ‫مالا لآخر ‪ .‬ولا يضارب به غيره ‪ .‬ولا ياخذ مالا على الاول‪ .‬وصحالكل‬ ‫بإذن ‪ .‬والاضمن التلف لامضاربه متلفه ‪ .‬وله مااتتق معه ان سلم ‪ :‬والوديعة‬ ‫ضمان التلف‬ ‫كالقراض ‏‪ ٠‬وجاز جعله مباح بيعه وشراؤه مما طمع‌فيه ربحا‪ .‬وضمن‬ ‫التلف ان داين به بلا اذن ‪ .‬وجوز بدونه ‪ .‬وهل يضمن راس المال ؟‬ ‫اوقيمته يوم باع بدين ؟ او ما باع به ؟ فيه (تردد) ‪ .‬والظاهر الثاني ‪ .‬ولا‬ ‫يدان الى ما بيده بلا اذن ولو صلاحا _‪ :‬فان اخذه بدونه فالر بح ينهما‬ ‫والرضيعة عله ‪ .‬وان قال رب الدين علي و عليك فعلى ما شرطا ‪ .‬وان قال له داين‬ ‫ولو جاوز ما ف يده ‪-‬۔ وان قال الى ما بدك فالوضعة‬ ‫الى مالي لزمه ما اخذ‬ ‫على قدر المال والزائد على الضارب ‪ .‬وقيل ان اشترى بالمال متاعا ثم‬ ‫حمله بكراء فعطب لزمه ان قال له رب المال لم آمرك ان تداين علي ‏‪٠‬‬ ‫وكذا ان دفع ثيابا لصباغ فتلفت لم يتبع رب المال بعد رأس ماله ان لم يامره‬ ‫رجلا‬ ‫ولو تلف المال ۔ ‏‪ ٠‬ومن ضارب‬ ‫بالدين ‪ .‬وان امره ادركه عليه‬ ‫فخسر ثم رجع بالباقي فقال رده واضرب به فضرب وربح كثيرا فرأس‬ ‫المال هو الاول ان لم يقبض الباقي ثم يرده له ثانية ‏‪ ٠‬وان قسما ربحا ثم اتجر‬ ‫فوقع الربح كذا ‪ :‬اولا‬ ‫قيل ‪ -‬له ان اعلمه اني حسبت‬ ‫الباقي فخسر جاز‬ ‫باخذ ربحه بلا اذن رب المال اوحضوره ‪ ،‬فان اتجر بدون ذلك فربح فبينهما‬ ‫علي اتفاقهما ‪ .‬ولا تصح قسمته وحده على المختار ‪ .‬وان دفم له راس‬ ‫ماله ومنابه منالربح فاخذه ثم اتجر بمنابه هو فربح فقال له رب المال لم‬ ‫اجوز قسمتك لم يقبل قوله بعد اخذه ‏‪٠‬‬ ‫‪٥٨١‬‬ ‫ان هلك بعض قراض قبل شروع فيه ثم عمل‬ ‫_‬ ‫خصل“‬ ‫ملاك بمض‬ ‫القراض قبل‬ ‫الشر وعفبه فربح فراس المال هو الاول ان لم يخبر بذلك ‪ .‬ويجعل الباقي بيده ثانيا على‬ ‫القراض‪ .‬ومن ضارب احدا بمائة دينار فاتجر فربح اخرى ثم زاده اخرى‬ ‫ثم اتجر بالثلائة فخسر مائة حط من كل مائة ثلثها ثم لرب المال ثلثا‬ ‫المائة وهو الباقي له من الأخيرة ‪ :‬راس مال الثانية ثم له ايضا من ثلثي‬ ‫المائتين مائة هي راس ماله الاول فيبقى ثلث المائة بينهما وهو ربحهما ‪ .‬والاكثر‬ ‫المضاربة‬ ‫على اجازة صيد بشبكة بسهم كمضاربة بل هي اقرب منها ‪ .‬بالعروض ‏‪٠‬‬ ‫وجاز اعطاء عروض لبائع يدفع ثمنها لمعين ‪ .‬وجوز وان لنفسه على مضاربة‬ ‫بها ‏‪ ٠‬وفسدت ان دفع لاحد مالا بمضاربة على انه له مما رزق مائة درهم‬ ‫او اقل ‪ .‬او أكثر‪ .‬وله اجر مثله ‏‪ ٠‬واختير جواز مشاركة مسلم ذميا‬ ‫۔ وان منع الاكثر ‪ :-‬فكل مضاربة فسدت فالمال وربحه‬ ‫ف تجر بكراهة‬ ‫لربه وللمضارب قدر عنائه ولو تلف المال ‪ .‬او خسر ‪ .‬وقيل الربح للمضارب‬ ‫وقيل بينهما وعليهما لم يكن له شيء ان لم يربح ‪ .‬او تلف ‪ .‬ولا يضمن‬ ‫ان لم يتعد ‪ .‬وان اختلفا في رأس المال قبل قول المضارب مع يمينه انلم يبين‬ ‫رب المال الزائد وقوله مع يمينه ان لم يبين المضارب الجزء المعين من الربح ‏‪٠‬‬ ‫[] جاز اجماعاشركة متعدد في خاص متساو‬ ‫« باب»‬ ‫شركة العنان‬ ‫الشركة وان كانت تتناول شركة العقد وشركه الملك بيد ان الحنية في‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫‪٥٨٢‬‬ ‫ان‬ ‫جازت‬ ‫‪ .‬وهل‬ ‫(بشركةالعنان)‬ ‫‏‪ ٣‬جنس واحد ‪ :‬كدنانير ودراهم ‪ .‬وشهرت‬ ‫تخالفا برجوع كل لأخذراس ماله ثم بقسم الفضل ؟ او لا؟ (قولان) ‏‪٠‬‬ ‫=۔ باب التعامل هي شركة العقد وهي عبارة عن تعاقد اثنين ث اواكثر على الممل للكسب‬ ‫بواسطة الاموال ث اوالاعمال ث او الوجاهة ليكون الغنم والفرم بينهما حسب الأتفاق‬ ‫المشروع ‪ .‬وهي ثلاثة اقسام _ شركة بالاموال ‪ :‬‏‪ ١‬وتشمل شركة العنان وشركة المفاوضة)‬ ‫شركة بالوجوه ‪ _ .‬ودونك التفصيل‬ ‫_ شركة بالاعمال _‬ ‫العنان ‪ « :‬تشبه الشركة المحدودة المؤولية في عرف اليوم مع تعديل »‬ ‫شركة‬ ‫[حكمها|‬ ‫‪-‬‬ ‫هي ان يشترك اثنان ‪ .‬او اكثر فشيء خاص دون سائر اموالهما‬ ‫نها تتضمن وكالة وهي جائزة باجماع الامة ‪ [.‬اهم خصائصها ] ` يجوز ان يكون فها‬ ‫كل من‬ ‫رأس المال متفاضلا ‪ .‬او متساويا ‪ .‬وسواء البيع والشراء نقدا‪ .‬او نسيئة ‪-‬‬ ‫الشركاء امين‌على مايده من مال التجارة وما هلك بتضيبعه ‪ .‬او تعديه ضمنه ‪ - +‬لكل‬ ‫ولكل‬ ‫واحد من الشركاء العاملين ان يباشرالاعمال التي تستلزمها التجارة ‪.‬‬ ‫واحد من الر بح والحسارة بنسبة رأسماله اذا كانوا يعملون جميعا ‪ :‬اما اذا كان الذي يعمل‬ ‫هو احدهم وكان راس المال متساويا فليس لاحدهم زيادة في الربحعن نسبة نصيبه في‬ ‫راألسمال الا للعامل مقابل عمله ‏‪٠‬‬ ‫شركة المفاوضة ‪ :‬ان يجعل كل واحد منهما لصاحبه ان يتصرف في البيع‬ ‫والشراء والكراء والاكتراء في الغيبة والحضور يعني لا انه ملكه اياه بل مال كل باق‬ ‫عند الجمهور ‪.‬‬ ‫وكالة وكفالة وهيجائزة‬ ‫له والفائدة ينهما‪[ .‬حكممها ]انها تتضمن‬ ‫[أهم خصائصها] اشتراط التسا‪,‬ي في رأس المال لذا اشترى احدهم شيئاكانمشتركا بين‬ ‫ا مجنيات المعيشة للضرورة‪ .‬او ما كان دينا على احدهم بسبب شيه ==‬ ‫حكان‬ ‫الجميع الا ما‬ ‫‪٥٨٢‬‬ ‫وجازت بغير النقدين ان تساوى ما لكل من جنس حاضر ضبط بكيل‪.‬‬ ‫او وزن ى اوقيمة ويخلط ‪.‬وان كان لواحد مائة ولآخر خمسون وشرطا الربح‬ ‫سواء فعلى شرطهما ‪ .‬وقيل على المال فالربح تابع كالوضيعة كما هو انم‬ ‫يقع شرط ۔ وكذا ان اشثتريا دابة وتساويا في الثمن على ان يخدم بها احدهما‬ ‫ويكون له من نسلها وخدمتها وزائد ثمنها اذا بيعت الثلثان ‏‪ ٠‬ولشريكه‬ ‫الثلث ‪ .‬اوثمنها اثلاثا فيخدم بها صاحب الثلث ‪ .‬وشرط الربح انصاقا‬ ‫جاز والفضل في مقابل عمله ‪ .‬وان باع خادم بها سهمه منها ادرك على شريكه‬ ‫== يصح الاث‪ :‬اك فيه فعلى الجميع‪ .‬اما ماكان بسب لا يصح الاشتر اك فبه كالمهر وبدل‬ ‫الخلع والصلح عن دم العمد فلا يلتزم به الآخرون لان مايقابله لايقبل الشركة ‏‪٠‬‬ ‫شركة بالاعمال ‪ :‬وتسمى شركة الابدان ‪ .‬وشركة التقبل ء وشركة الصنائع ‪:‬‬ ‫وهي عبارة عن تعاقد ائنين فاكئر على ان يتقبلا الاعمال من الذير وما يحصلان عله‬ ‫من الاجرة يكون ينهما بنسبة كذا ‪[ :‬حكمها ] جائزة عند الجمهور [ اهم خصائصها]‬ ‫لايشترط فيها الاتحاد في الحرفة ‪ .‬ولاالتساوي في البرحوان اشترطوا التساوي في العمل‪.‬‬ ‫شركة بالوجوه ‪ :‬وهي شركة النمم ‪ :‬عبارة عن تعاقد اثنين فاكثر لامال‬ ‫لهما ولا صناعة على ان يشتربا بوجاهتهما ويبيعا نقدا [حكمها| جوازها عند غير‬ ‫احبينيفة واصحابه وعند غير الشاقعي‪ .‬وكذلك لا يجيز هذا الاخير من سائر الشركات‬ ‫يننالرهبحما بنسبة ما يملكه كل واحد منهما فيما‬ ‫بكو‬ ‫غير شركة العنان اهمخصائصها| اي‬ ‫يشتريانه ولهما ان يشترطا الربح انصافا ‪ .‬والموضوع اوسع من ان تلم به هذه النبذة ‪:‬‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪ ١‬ده‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫منابه من الر بح ‏‪ .٠‬وان باع شريكه اعطاه منابه منه ان كان ‪ .‬وان شرط‬ ‫شريكه‪.‬‬ ‫كذامدة معينة أ‪ 4‬دون‬ ‫خدمة‬ ‫‘ أو‬ ‫رلد كذا‬ ‫بها ان ما خدمه عليها ف‬ ‫خادم‬ ‫او هو ان له من الربح كذا والباقي منه بينهما فهما على شرطهما‪٠‬‏‬ ‫شر كةالمفاوضة‬ ‫شركة المفاوضة ان يبيح كل لصاحبه ماله‪:‬‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫وهلمن شرطمها اشتراك في الاصول ايضا ؟ او في الفائدة فقط ؟ (خلاف) ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ربح ‪ .‬او هدية ثواب فبيهما ‪ .‬ولا يدخل فيها صداق ولا هبة ولا‬ ‫دية‪ .‬او ارث ‪ .‬او هدية لا لثواب ‪ .‬او زكاة ‏‪ ٠‬وان تفاوضا ولاحدهما الف‬ ‫ولآخر اكثر فالمختار انها مفاوضة والمال نصفان ‪ .‬وكأن كلا باع جزا من‬ ‫ماله بجزء من مال صاحبه ‪ :‬وقيل ليستها وتقع فيما يملك فتحصل فيها ‪ :‬انهما‬ ‫اما ان يشتركا في الاصل والفائدة بلأ تفاوت ‪ .‬او فيها فقط كذلك ‪ .‬اوفيها على‬ ‫‏‪ .٠‬واستحسن‬ ‫ف المفائدة‬ ‫جواز التفاوت‬ ‫مع‬ ‫الاصول‬ ‫قيمة اصولهما ‪ .‬او ف‬ ‫لهما اذا ارادا عقدها ان يهب كل لصاحبه نصف ماله فيكونان عقيدين‬ ‫فيما سعياه نصفان بينهما‪ .‬او على ما اتفقا عليه‪ .‬و العقيدان اثنان ‪ .‬وجوز‬ ‫له‬ ‫ولو مأذونا‬ ‫عاقل‬ ‫بالغ‬ ‫مع‬ ‫وتعمد‬ ‫‪.‬‬ ‫الى ثلانة‬ ‫دية‬ ‫او‬ ‫‪6‬‬ ‫ارث‬ ‫لأحدهما‬ ‫دخل‬ ‫ان‬ ‫وتتمسخ‬ ‫فكواحد ‪:‬‬ ‫تمت‬ ‫فاذا‬ ‫باذن‬ ‫منها من‬ ‫ولو تبرا‬ ‫تزوجت‬ ‫لعقشدة ان‬ ‫صداق‬ ‫ان قتل وله ‪ .‬أو جرح ‪ .‬أو‬ ‫احدهما‬ ‫اصاب‬ ‫وان‬ ‫قرصة ‪.‬‬ ‫او‬ ‫كلحمة ‪.‬‬ ‫يسيرا‬ ‫ولو‬ ‫قسما‬ ‫ان‬ ‫دخلته ‪ .‬وكذا‬ ‫كنزا فهل هو له خاصة؟ او بينهما؟ (قولان) فيوجب فسخا من خصه به‬ ‫‪٥٨٥‬‬ ‫لاحدهما‪ .‬وما اعطاه فيما افسد مانلمال‪.‬‬ ‫بت‬ ‫ه او‬ ‫وال‪.‬‬ ‫كهبة‪ .‬لا لسبب الم‬ ‫او اعتق رقيقا لهما‪ .‬او حرر به محرمه ‪ .‬او تزوج فاصدق وما جعل‬ ‫منه في نفعه خاصة مما لا يصح فه اشتراك ادرك صاحه منابه من قيمة‬ ‫ذلك \ او مثله عند الانفصال ‪ .‬وجاز لكل مبايعة وقبض وقضاء واذن لعيدهما‬ ‫وتثبت مضرة احدثت عليهما باذنه‪ :‬وان وهب لصاحبه بعض حصته ل‬ ‫ان امكنت ‪.‬‬ ‫تنفسخ بذلك ‪ .‬وان لغيره شاركهما‪ .‬ويجبرهما على القسمة‬ ‫ولا يتسرى احدهما امتهما‪ .‬ولا يزوجها كعبدهما‪ .‬ولا يطلق ‪ .‬او يراجع‪.‬‬ ‫او يفادي الا باذن صاحه ‪ .‬ولا يتم بسهمه في زكاة النقدين ‪.‬‬ ‫الجاز الاكثر منا شركة الابدان‪ .‬واختير‬ ‫_‬ ‫«فصل“»‬ ‫شر كة الا يد أن‬ ‫فسادها لان الشركة يصح جوازها في اعيان الأموال ويمتنع الحكم به في‬ ‫مال وعمل بدن ! او فيه فقط ‪ .‬ولعل مجيزها قاسها على شركة المضاربة‬ ‫والمساقاة فى الأصول سواء فى مخصوص ؤ او غيره ‪ .‬والأول ‪ :‬كان يشتركا فيما‬ ‫سعياه من صنعة ما كنجارين ‪ .‬أو حدادين‪ .‬او تخالفا بهما ‪ .‬والثاني يمكن‬ ‫اذا لميكن بينهما مال فيشتركان فيما سعيا بلا تخصيص منفعة‪٠‬‏ اوعمل ‏‪٠‬‬ ‫وقيل العقيدان كرجلين انكسرت بهما سفينة فخرجا واتفقا ان كل ما‬ ‫فضل الله به عليهما فبينهما‪ .‬او يعطي كل نصب ما بيده لصاحبه فما‬ ‫سعياه بعد نصفان ‪ .‬او على مما اتفقا علميه ۔‬ ‫‪٥٨٦‬‬ ‫ان لم يعرف لأحد مال‪ .‬او ثبت فلاسه وله الشركةبلاعقد‬ ‫_‬ ‫«باب»‬ ‫اولاد تفرقوا في بلاد وقدم كل بمال قعد فيه ابوهم وهم خدمته في الحكم‬ ‫الاحازة‬ ‫ان لم يحزهم ‪ .‬ومعنى ‪ :‬انت ومالك لأبيك احتياجه لخدمة وانفاق‪ .‬والاحازة‬ ‫ولو لباسه _ ويقول احزتك به عن‬ ‫ان يعطي الأبلابنه شيئا من ماله ‪ .‬اومابيده‬ ‫نفسي فلك ما سعيت ‪ .‬وتصح لكطفل مع بالغ عاقل من اخوته بهبة واحدة‬ ‫ويقبل عليه وعلى نفسه لا وحده ‪ .‬وعلى بالغ ايضا ان غاب اجنبي ايضا‬ ‫قعد‬ ‫لمن ذكر باشهاد اب عليها بذلك ۔ ومااستفاد الولد من كهبة‪ .‬او ارث‬ ‫لا‬ ‫فه بخاصته ‪ .‬لا ابوه ولا يكون احازة ولو كانت الهة له من ابيه‬ ‫فاستفادا‬ ‫علها حتى يقربها ‪ .‬قيل ان اشترك الابن مع ابيه اصلا بارث‬ ‫فادعى الابن ان تكون الفائدة على الانصباء فيه فالله اعلم ان كانا كغيرهما‪٠‬‏‬ ‫احازة النت‬ ‫واحازة البنت تزريجها و اخراجها الى زوجها فاذا كان ‪.‬الاب قاعدا فيما‬ ‫يد اولاده في حياته ان ل يحزهم قعدت لهم الشركة بعد موته مالم نعرف‬ ‫وان لقرصة ۔ ‏‪ ٠‬وان سافروا ‪ .‬او بعضهم بعده فاستفاد كل مالا ‪ .‬او‬ ‫لهم قسمه‬ ‫اشتزى بعضهم شيئا فبينهم في الحكم ان لم تعرف لهم قبل ‪ :‬ولو اشهد انه‬ ‫لنفسه دونهم وكاں لغيره ان اشهد انه اشتراه له ‪ .‬ويقبل اقراره قبل الشراء‬ ‫لأجبي لا بعده لأنه اقرار على الغير ‪ .‬وما استفاده احدهم لنفسه بعد موت‬ ‫ايهم من كهبة ‪ 4‬او ارث ولو تقدم في حيانه فعد فيه دونهم ما لم يعرف‬ ‫انه من المشترك‪ .‬وما استفاد شركاؤه فهو وهم فيه سواء‪ .‬وان خلط كالهبة‬ ‫اموالهم فيأخذ كل ماناب‬ ‫مع المشترك نزلوا في المفاد بعده علي‪ .‬رؤس‬ ‫‪٥٨٧‬‬ ‫حصته منه ومنابه من المدخل ولا تنفخ بداخل‪ .‬وان خرج‬ ‫عن اخوته الى ما ورث\ او وهب له فقعد فيه وخلفهم في المشترك قعدوا‬ ‫فيما سعوا دونه وقعد قيما سعى ‪ .‬وان خرج واحد منهم الي منزل آخر‬ ‫بكراء ‪ .‬او عارية لاملكا له فتروج فيه وسعى وسعوا فهم في الكل سواء على‬ ‫ولو‬ ‫اصلهم الاول حتى يصح لاحدهم دخول مالا يدرك فيه شركاؤه مما مر‬ ‫كنزا۔فما سعى بعد فله دونهم ‪ .‬لأن له اصل مال وما سعوا فهو وهم فبه‬ ‫سواء لأنه معهم فى المشترك ‪ .‬ويطرد هذا في الورثة ۔ وان غير اولاد‪.‬‬ ‫لا تعقد شركة بين ورثة ان خرج احدهم‬ ‫_‬ ‫« فصل“»‬ ‫‏‪١‬لشركة بين‬ ‫الورتة‬ ‫بعد خروجه‬ ‫الى ماله خاصة وخلفهم في المشترك ولا يدركوا فيما سعوا‬ ‫في المشترك‪ .‬واستخص ايضا بما سعى ولو حجر عليهم ان لا ياكلوا غلة‬ ‫الأصل الا ما بين عليه انه من غلة المشترك ان امكن ادراك حقيقته‬ ‫لتعذره بل هو متنع ‪ .‬لا عقلا‪٠‬‏ وكذا ان خرجت اخت عن اخوتها بنكاح‬ ‫ثم اذا قسموا ادعت سهمها في حيوان وعروض لم يكن لها الافى‬ ‫الاصل والمعروف من تركة الميت فى الحكم فلا تدرك في سعيهم بعد خروجها‬ ‫وموت ايها ولا يدركون فيما سعت ‪ .‬وتدرك فيما كان قبل الخروج ولو‬ ‫الب بعينه وقام ‪.‬‬ ‫ضموه بعده كان حرثوا قبلا وحصدوا بعدا ان عرف‬ ‫وكذا ان خرجت في حياة ابيها ادركت فيما عرف من ‪.‬متروكه‪ :‬فكل ما‬ ‫فى نفقة‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫او اخذه‬ ‫‏‪ ١‬لشركة من المال‪.‬‬ ‫لهم‬ ‫عمن قعدت‬ ‫جعله و ‏‪ ١‬حد‬ ‫‪٥٨٨‬‬ ‫خاصة ادرك عليه شركاؤه حصصهم اذا قسموا ‪ .‬وما تدوين به لحوانجهم فقد‬ ‫لزمهم وقبل قوله انه لها ان تبين ‪ .‬لا اقراره به ‪ .‬وزالت شركتهم‬ ‫ال فسخت قسمتهم‪ .‬وان خرج معهم وارث لم يعرفوا به فهم عليها‬ ‫وحرث وتذكير‬ ‫وفدت قسمتهم ‪ .‬ويتواخذ شركا“ على جذاذ ‪ .‬او حصاد‬ ‫وبناه منهدم وسد منثلم وجسر وعلى كل ما يصلح المال مما لولاه لفسد ه لا‬ ‫على احداث ما لم يكن ولوصلاحا_ كغرس وبناء وحفر واعلاء۔وفي حفر‬ ‫النجم (خلاف)‪.‬وان غاب بعضهم ‪ .‬او امتنع فاصلح الحاضر ادرك ‪ .‬ما تعنى‬ ‫وما انفق ‪ -‬وان بفدا من غاصب _ وهذا ان اشتركوا خاصا معينا ‪ .‬واسا من‬ ‫لا‬ ‫فعدت لهم الشركة ۔ وهي العامة ۔ فلا يتداركون فيها العناه كما‬ ‫يتشاحون في النفقة والكسوة ‪ .‬ويعامل احدهم في منتقل ان لم يعرف‬ ‫انكار شريكه ‪ :‬وان قعد زمانا ث‪ .‬انكر البيع لم يجد حين لم ينكر البيع عند‬ ‫العلم‪ .‬ويبيعون الاصل ‪ -‬وان بامرهم _ ولا يعامل احدهم في خاص من‬ ‫المشترك الخاص الا برضى شركاءه ولا يحالل دونهم‪ .‬وجاز ان كان امينا‬ ‫وهو حجة في التباعات وضمن‪ .‬وكذا من بده كوديعة ‪ .‬او عارية' او‬ ‫مضاربة ‪ .‬او مال بخلافة تجزىء محالنته ان كان امينا لمفسد في ذلك المال‪.‬‬ ‫وجوزت من شريك فيما دون سهمه‪ ،‬وان كان بعض من قعدت لهم‬ ‫يتامى جازت معاملة بالغ منهم في منتقل ان كان امينا ‪.‬‬ ‫حفظ مال‬ ‫الدريك‬ ‫حفظ مشتركهما ۔ ولو دخل‬ ‫لزم شريك غائب‬ ‫«فصل»‬ ‫الغائب‬ ‫‪٥٨٩٨٩‬‬ ‫الثمن ؟او يقسمها‬ ‫الغلة ويقسم‬ ‫يهلع‬ ‫ب‪ :‬و‬‫يه ۔‬‫بعد غيبت‬ ‫ملكه‬ ‫ويجعل لسهم الغائب صالحا به ؟ (قولان) ‪ .‬وجوز في غلة الشجر ان يدخل‬ ‫اليها امناف بعد الادراك ويقوموها عليه ‪ .‬ويزن سهمه من قيمتها ‪ .‬ويشهد‬ ‫عليه ويدفنه في معلوم له ‪ .‬وتصير الغلة له ۔ ولوقدم منحينه ۔ لان العلم جوز‬ ‫له ذلك ‪ .‬وعلم الزكاة واليتيم والغائب و المجنون والمسجد في مصالح لهم‪.‬‬ ‫وقد مر ‏(‪ . )١‬ورخص لشريك غائب ان طالت غيبته حتي لا تعرف حياته ولامحله‬ ‫ان يترك ماله الى مال غيره ‏‪ ٠‬وكأن المراد به ان يقسم الاصل بامناء ويترك‬ ‫حصته ولا يشتغل بها بوجه ‪ .‬ولايضمنها‪ :‬فتحصل في الشركاء قسم لايتصرف‬ ‫‏‪ ٠‬وقسم‬ ‫احدهم ‪ -‬وان في منتقل الا برضاهم وهم الشركاء في خاص‬ ‫يتصرف في منتقل فقط ان م ينكر غيره وهم من قعدت لهم الشركة ‏‪٠‬‬ ‫وقسم يتصرف مطلقا وان بلا اذنوهم المتفاوضون ۔ ورخص‪-‬قيل ۔ لشريك‬ ‫غائب في فدان ان باكل ثماره ان كان يعمل فيه اكثر مما يأكل ‏‪٠‬‬ ‫ومن اشترك معه ارضا بيضاء بارث جازله حرثها‪ .‬وقيل قدر سهمهؤ‬ ‫منابه لا باختيار ‪ .‬وقيل كلها وياكل غلتها بلا تقويم ‏‪٠‬‬ ‫لاغرسها ‪ .‬وجوز‬ ‫وقيل غير الورثة انما ياكل به‪ .‬وقيل حيث جاز للوارث جاز لغيره ۔ وتفصيل‬ ‫ذلك انه ان غرسها كلها على راي والفرس منها رد الغائب منابه من غلتها‬ ‫اذا قدم وله عليه العناء ‪ .‬وان ادخلها من خارج لم يدرك ذلك وعليه العنا‪:‬‬ ‫وقيمة الفروس حين غرست فتكون بينهما على اصل شركتهما ‪ :‬وقيل علبه‬ ‫قيمتها يوم الغرم ‪ .‬لاالعناه ثم هي يينهما في آت ‪ .‬لاني ماض لاجازة‬ ‫‏‪ ١‬في كتاب الزكاة ‪ .‬وفي كتاب الحقوق ‪( .‬في الفصل الثاني من باب المسجد'‪.‬‬ ‫الشرع له ذلك ‪ .‬والةقولان متقاربان ‏‪ ٠‬وعلى جواز غرس منابه ۔ ان كانت منها ‪-‬‬ ‫بطي له سهمه من الغلة ويدرك علبه العنا فتكون بينهها ‪ .‬وان لم تكن منها ‪:‬‬ ‫فهل يغرس الغائب النصف الباقي بعد قدومه حيتستغني ثم يقسمان الكل‬ ‫بلا ادراك غلة وعناء ؟ او يقعد الاول فيما غرس ان لم يختر ويغرس الغائب‬ ‫الباقي ؟ او يعطيه عناءه وقمة الغفروس يوم غرسها ثم يقسمانها ؟ (اقوال) ‏‪٠‬‬ ‫القسمة‬ ‫«باب“» _ القسمة ‪ :‬تمييز بعض الانصباء من بعض ‪ .‬وانواعها‬ ‫رقاب الاموال ومنافعها ‪ .‬والاول ‪ :‬اماغير منتقل كاصل ى او منتقل ‪ :‬وهو‬ ‫اما مكيل ‪ .‬اوموزون ى اوحيوان ‪ .‬او عروض ‏‪ ٠‬والثاني يكون بالنهايات ‪:‬‬ ‫اما بزمان ‪ .‬اواعيان ‪ .‬والاول كانتفاع كل بالشيء مدة معينة وهو باق‬ ‫على الشركة ‪ .‬والثاني كسكناه دارا مدة وغيره اخرى تلك المدة وهما على‬ ‫الشركة ‪ .‬واستظهر جوازه في خدمة العبيد الدواب وسكنى الدور والبيوت‬ ‫والحوانيت واستعمال الآلات ولبس الثياب ونحوه باتفاقهم بلا تجابر لانعدام‬ ‫النفعة ‪ :‬فان هلك كالعبد‪ .‬او مرض ع او غصب‪ ،‬او هدم المسكن فى مدة‬ ‫واحد ادرك عليهم قيمة الخدمة والنفقة في حال ذلك وردوا له الباقي‬ ‫بسنين ووجبت في‬ ‫من ذلك ‪ .‬ومنعت قسمة غلة الشجر وزراعة الارض‬ ‫في عيون وآبار بدول بلا ضرر ان طلبت ‪ .‬ومنه قسمة منافع المشاع لحرث‪:‬‬ ‫فبل على الذكور البلغ ؟ او على المصابيح ؟ او على السكك؟ (خلاف) ‪.‬‬ ‫وتقام له سنة بطول واخرى بعرض بتبدل السهام‪ .‬فمن وجد نابتا من‬ ‫‪٥٩١‬‬ ‫ما ضية من حرث غيره اعاده بقلبه‪ .‬وينتظر غائبهم بعد الري ونحوه‬ ‫سبعة ايام ‪ .‬وقيل ثلاثة تم تقسم‪ :‬فان اتى احد منهم بعد ما حرثوا‬ ‫فاته فيها ‪ .‬وان حرث بعضهم قاسم من لم يحرث فيما بقي من حظهم‪.‬‬ ‫وان وجدهم قسموا ولم يحرثوا اعادوا ولا عناء لهم عليه فيما عملوا من‬ ‫كتنقية الأرض ‪ .‬وهكذا حكم ما لم يعرف له رب ‪ ،‬اعني هو للحاضر ولا‬ ‫عنا" له فيما عمل فيه ‪ .‬ومن حرثها بلا اذن اهلها ولو واحدا فلا يقلبها‬ ‫واحد منهم الا ‪.‬باتفاقهم‪ .‬وان ابى ان يقسمؤ او يأذن لهم في الحرث‬ ‫حرثوها وتركوا منابه بعد قسمتها‪ . .‬وهل يأكل غلة المشاع ضعفاؤه ؟ او‬ ‫مطلقا وان من غيرهم ؟ او تقسم كالحرث ؟(اقوال)۔ وما بنوا فيها ث او حصروا‬ ‫فمشاع كالأصل _ ولو اتفقوا ان من بنى فبها‪ .‬او غرس فهو له وقسموها‬ ‫على ذلك _ ‪.‬وان بنوا فيه مسجدا‪ .‬او قصرا جاز ان اتفقوا وكان مشاعا‪ .‬وليس‬ ‫في حكمه باب وقفل وسلسلة ونحوهاث ويرث فيها مشاع ‪ .‬لا من اهله‬ ‫في طلب ذلك ويتجافى عنها‪ .‬ويتملك ويباع ما ادخل‬ ‫وقبحب سيرته‬ ‫كاخت‬ ‫فيه من خارج من منتقل والأصل على حاله ‪ .‬وان خربت ‪-‬قيل _ بلاد ودرست‬ ‫حتى لا يقف احد على ماله منها شيعت بين القبيل ‏(‪ )١‬واشترك في خارج‬ ‫والزنج‬ ‫والروم‬ ‫يكونون من قوم شتى ‪ .‬كالعمرب‬ ‫من الناس‬ ‫القبيل ‪ :‬الجماعة‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫‪,‬طاق‬ ‫‪3‬د‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫لاب‬ ‫دناسه‪ .‬۔‪.‬ون‬ ‫الناس‬ ‫هن‬ ‫الجماعة‬ ‫نانها‬ ‫القبلة‬ ‫بخلاف‬ ‫حث‬ ‫من‬ ‫هو وقبله‬ ‫يراكم‬ ‫قال ا تعالى ‪ « ::‬انه‬ ‫أحد ‪.‬‬ ‫و‬ ‫شيء‬ ‫جمع من‬ ‫القبيل على كل‬ ‫اه مصححه‬ ‫‪.‬‬ ‫نسله‬ ‫كاز‪ .‬من‬ ‫هو ومن‬ ‫‪ -‬اي‬ ‫لاترونهم»‬ ‫‪٥٩٢‬‬ ‫من ارضها واصولها الذكور البلغ !ا فان لم يجدوا اذن الامام لمن يعمر‬ ‫فيها ويحرث ويغرس ويبني وينزل ويسكن‪ .‬لاعلى احياء الموات فلمحدث‬ ‫فيها ما احدثه ‪ :‬يبيع ويشتري منافع۔لا تملكا۔ وياكل الثمن والاصل‬ ‫لاهله ‪ .‬وللداخل انيتملك منافع قائم العين وان يبيعها ‪.‬‬ ‫شروط القسمة‬ ‫من شرط جواز القسمة الجنس ولا تصح في‬ ‫‪.‬‬ ‫«باب“»‬ ‫كالبيع ۔ في معاوضة وحضور الشركاء‪ .‬او وكلائهم ‪ .‬او‬ ‫جزاف وهي‬ ‫بعضهم ويتجابرون عليبا ان طلبت ‪ .‬وصح توكيل شريك وخليفة غائب ان‬ ‫تركه خليفة والا‪ :‬فقيل ما تركه قبل ان يسافر لايقسم بعده _ ولو اتفةوا‬ ‫شركائه‬ ‫مع‬ ‫ولا يقضى على غائب ‪..‬وجوز ان اتفقت‪ .‬عشيرته‬ ‫على ذلك‬ ‫واستخلفوا له ۔ طالبا او مطلوبا ۔ بلا اجبار ‪ .‬وكذا ان لزمته ديون قبل‬ ‫غيبته‪ .‬وما ورثه بعدها لزمهم باجبار استخلاف عليه لقسمته مع شركائه ولو‬ ‫يقول لشركائه‬ ‫م يصلوا اليها الا بقسمة ما ترك قبل‪ .‬وجاز لشريك ان‬ ‫اقتسموا فيما بينكم واتبع كلا بسهمي ‪ .‬ومنع‪ :‬وكذا ان فعلوا ذلك برأيهم‬ ‫واجاز لهم ‪ .‬وان خرج وارث لم يعلموا به قبل القسمة فسدت ‪ -‬ولو اجازها‬ ‫الداخل ‪ ،‬وكذا ان اقتسموا وفيهم محتاج لخليفة ولم يستخلفوا له ۔ ولو‬ ‫اجناس‬ ‫برضى ‪ .‬ولا تصح ف‬ ‫‪ -‬و جوزت‬ ‫قدوم‬ ‫بلوغ « أو اناقة ‪ .‬او‬ ‫بعل‬ ‫جوزت‬ ‫‪ :‬اما قسمة‬ ‫مع مكيل ‪ .‬او موزون ‘ بل كل وحده‬ ‫وعروض‬ ‫كاصل وحيوان‬ ‫الأصول فان كانت في محل جازت اتفاقا ان انقسءت على اقل الأجزا“‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٢٣‬‬ ‫وتساوت في الانتفاع ‪ .‬ويتجابرون علها في مزارع كاراض ولو باشبار ولا‬ ‫اجبار على قسمة ما لا تمكن فبه بفمسادهس ولا على بيعه‪ .‬وجوز ‪ .‬وقسمة‬ ‫المنافع ‪ .‬كجب او بيت لا يجد كل من نصيبه منه مصالح بيته كقعود‬ ‫بمد رجل وموضع لاداة خدمته ومستخرج بابه ‪ .‬وهل قدره اربعة اذزع ؟‬ ‫او ثلاثة؟ (قولان) ‏‪ ٠‬فان وجدها الأقل اجبروا ‪ :‬وبيوت القصر بوجود مدخل‬ ‫ومخرج بتيسير ومقعد له ولميزانه في حانوته ويتجابرون على اغلاق ما لم‬ ‫و ‪.‬ى الجب فانه لا‬ ‫سيهم‬ ‫يوجد فيه ذلك للاقل حتى يتفقوا على ما يرض‬ ‫يغلق بيلستقي منه كل لنفسه ما شاء ‪ .‬ولغيره باذنهم ان تشاحوا‪ .‬ولا يجبرون‬ ‫على قدمة كهزراق ‪ .‬او ثوب ‪ .‬اوسف م اودابة مما لاتكن فه ‪ .‬اولا ينتفع بفرد‬ ‫منه دون زوج كخف ونعل ورحى ‪ .‬وقيل يجبرونفيه بالقيمة ‪ .‬واختير الأول ‏‪٠‬‬ ‫الاصل كالحيوان والعروض‬ ‫ثن تعدد‬ ‫«فصل“» ث ‪.‬‬ ‫قسمة الاصول‬ ‫المختلفة‬ ‫واختلفت انواعها كفدادين ‪ ،‬او دور \ او بساتين ‪ .‬او نخل ‪ .‬او زياتين‬ ‫‪ .‬فان قال‬ ‫تجابروا على قسمة كل نوع في ذاته ‏‪ ٠‬وكذا في حيوان وعروض‬ ‫كل لصاحبه لااخرج لك من كل نخلة ‪ .‬او بقرة ‪ .‬او من كل ثوب ‪ ،‬او‬ ‫سيف لم يجده ان امكنت بينهم ‏‪ ٠‬وان قال من كل فدان ى او بستان لميجده‬ ‫ايضا ‪.‬ان تساوت في جودة وقرب وامن ونحوه ‪ .‬والا وجده لامكانها فيذات‬ ‫كل ‪ .‬وان كان لا يجتمع لواحد في نصيبه نخلة تامة ‪ .‬او ثوب ث او ناقة‬ ‫لم يجبر على القسمة ولو قالوا له نعطوك تامة ‪ .‬الا ان شاء ‪ -‬ويقسم مكيل بكيل‬ ‫‪٥٩٤‬‬ ‫ارض‬ ‫وموزون بوزن ‏‪ ٠‬وان اختلفت انواع الاصول لم تجبر معا كجعل‬ ‫سهما ودار سهماس او كتين ونخل \ اوبقر وابل ‪ .‬وجازت معاوضة كبيع‬ ‫اشباه مختلفة اذا تبايع مقتسمون ‪ .‬او تواهبوا ‪ .‬او تباروا ‪ .‬او تبادلوا ‏‪٠‬‬ ‫و إن اشتركوا جملين ‪ .‬او فرسين فتفاضلا في قيمة فلا يزيدواعلى الدنيه ثمنا‬ ‫وجوز ان كان من التركة وحضر ‏‪ ٠‬وجوز ايضا ۔ وان من غيرها ۔‪ .‬وهذا‬ ‫ب وكذا عروض ومتاع تفاضل ‪ .‬ويزاد مكيل ى اوموزون كعين‬ ‫ف غير القرعة‬ ‫وهي ۔ فقط ‪ -‬علي الاصل ان تفاضل ‪ .‬ومن شرطها القيمة ايضا ‪ .‬وصح‬ ‫با في غير مكيل وموزون ولا يعلم تساو ‪ .‬الا بها ولو اتحد النوع لاختلافه‬ ‫بوجه كعظم وصغر وجودة ورداءة وامن وخوف وقرب وبعد ث وبافعال نفسانية‬ ‫في حيوان ‪ -‬وحوزت فيه بلا قيمة ‪ .‬وكذا الاصل عند بعض‪ :‬وحضور‬ ‫المقسوم ‏[‪ .]١‬وجاز الاصل ‪ -‬ولو غاب _ ان علموه ‪ .‬وجوزت قسمة غائب‬ ‫مطلقا مدة لايتغير فيها كبيعه ان علم ‪ :‬وجاز التشارط ينهم‪ ،‬لابتحليل محرم‬ ‫كمكسه ‪ .‬ولا ان يشترط احدهم على آخر ان لا ينتفع بسهمه _ ولو بوجه ابيح‬ ‫له ۔ كبناء ‪ .‬او غرس ى او حرث ‪ .‬وكذا ان اشتركا ارضا لها طريق واحد‬ ‫فاتفقا ان ياخذ احدهما ثلثين على ان لا يكون له من طريقها شيء‪ ،‬ولا‬ ‫يمكن لها آخر ‏‪ ٠‬وجازت ان امكن ‪ .‬وكذا البيع ‪ .‬وان بيعت شجرة على‬ ‫از تقطع قتركت حت اثمرت فثمرتها للفقراه ‪ :‬وقيل للبائع وفسخ البيع‬ ‫المقسوم‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬يعني ومن شرطها حضور‬ ‫وان ااقتسما ارضا ‪ .‬اودارا ولهما طريق ولم يذكراه حين القسمة كان الاول‬ ‫لهما ‪ .‬وجازت ۔ ولو امكن من النواحي ۔ ولا يمنع احدهما من الجواز‬ ‫يارض آخر على طريقهما الاول س ولا يدرك عليه جواز الاخرى غير المةسومة‬ ‫لان كلا بطريقها ‪ .‬وكذا ساقية جعلت حدا بينهما لايجوز احدهما منها‬ ‫لارض أخرى له الا باذن صاحبه ‪ -‬وان اقتسما ارضا واتفقا ان يبنياهافبنى‬ ‫احدهما وحرث الاخر جاز ان ترك قدرا لا يضر به حصقصاحبه ‪ .‬وان بان‬ ‫لهما بها غبن وقد قسماها على ان من وقعت قرعته على المغبون اخذه‬ ‫م تجز ‪ .‬وان اقتسما دارا على ان يبنيا بينهما حائطا جازت ث فمن ابى منه اجبر‬ ‫عليه حتى لا يرى كل ما بدار صاحبه‪ .‬وان لم يدكرا بناء لم يبن كل‬ ‫ينه وبين صاحبه الا باتفاقهما‪ .‬وكذا ان قسما فدانا‪ .‬وان انهدم حائط دار من‬ ‫ناحية ‪.‬احدهما بعد القسمة اجبر على بنائه لسد الضرر س الا ان قلسماها‬ ‫اولا على ان يبنيا بينهما حائطا فانهد من ناحية احدهما اجبر على بناء‬ ‫ما بينهما‪ .‬لا على بناء منهدم منعا ‪ .‬و كذا ان انكسر فدان من ناحيته اجبرعلى‬ ‫عمله س الا ان قسما على عمل جسر بينهما تجابرا عليه دون غيره‪ .‬و ان قسما بقعة‬ ‫رار واتفقا ان يتركا حيطانها بينهما جاز وتجابرا على بناء منهدم منها ‪ .‬وكذا ان‬ ‫تركا جسر فدان بينهما‪ .‬وان قسماها واتفقا ان يسكنها احدهماكذا شهرا لتجز‪.‬‬ ‫اصل‬ ‫قسهة‬ ‫ق‬ ‫حاكم‬ ‫دعا شريكه الى‬ ‫من‬ ‫‪--‬‬ ‫باب‬ ‫‏‪ ١‬لو رثة‬ ‫دعا وي‬ ‫وسائر الشركاء‬ ‫بينهما بكارث ‪ .‬او هبة ‪ .‬او شراء يستردد خصمه الجواب ان ذكر الداعي‬ ‫ان‬ ‫واهب‬ ‫ذكر بائع ‪ .‬او‬ ‫لا‬ ‫بارث ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫وجها اشتركا به وموروثهما ان‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫كان بذلك ‪ .‬فان اقر اجبر على القسمة ه ويحلفهما ان يقتسمها ليومكذا‪٠‬‏‬ ‫أولايمضي اجل كذا الا اقتسمنا قسمة لا ضرر فيها‪ .‬وله ان يطلب الى‬ ‫خصمه حمبلا ان خاف منه تعطيلا ‪ .‬وان طلب منا حاكم اغلاق بيوت‬ ‫له ‪ .‬وسجن آبيا‪ .‬حتى ينعم بالقسمة ‪ .‬ولا‬ ‫تركها موروثهم جاز له ان صحت‬ ‫يرفع غيره يده من المشترك حتى ينعم بها ان جعلوا فيه ايدبيم ‪ .‬وان انكر‬ ‫كونه ابن فلان بين مدع واجير عليها ‪.‬إن بين ‪ .‬والا ‪ .‬يكن له عليه يمين‬ ‫نه ليس فلان ابن فلانة وان قال لمادر انك فلان ابن فلان ولا اصدقك‬ ‫حي تبين فله ذلك ‏‪ ٠‬وان قال كان وارثا معنا اخونا ‪ .‬او ابن عمنا ء اوممن‬ ‫يرث معهم بينه وان بخبر _ والا اجبر عليها ة ولايمين على المدعي لانه‬ ‫غيب ‏‪ ٠‬والمدعى عليه ان لم ينسب اليه فعل فانما يلزمه في شيث يمكن ان‪.‬‬ ‫يعرفه مما تصح فيه بينة مدع ‪ .‬لا في نحو ما بتخوم الأرض ‪ .‬وقعر البحر ‪.‬‬ ‫ولا كاعتقاديات ورضى بالقلب ء ولم يكن غيب كانكار وارث يمكن وجوده ‪.‬‬ ‫ولا ثابت المعرفة كمستمسك بوارث لايوجد الميت الا منه ان ادعى‬ ‫ان تكون الدعوى‬ ‫عليه عدمه فجحد ذلك ‪ .‬كاں وجد وام وجدة بشرط‬ ‫للمدعي ۔ وان لخليفة لا لوكيل اذ لا يحلف جاحده ‪ .‬وان لم يوكل على‬ ‫تحلبفه كوارث ان ادعى وصية ‪ 0‬او دينا لغيره‪ .‬لا يحلف له الورثة لان‬ ‫دعواهما للغير ‏‪ ٠‬ويحلف المدعى عليه ان باشر وعلى البت ‪ .‬والا فعلى العلم ‏‪٠‬‬ ‫ولايزاح منه الا يمين المضرة ان ظهرت لحاكم ‪ .‬وان قال ترك من‬ ‫‪ .‬اوجدة‬ ‫برث دوننا كاب وجد ث او ابن ‪ .‬او من لا يكون الميت الا منه كام‬ ‫‪٥٩٧‬‬ ‫بخبر ۔ ويجبر‬ ‫فجحدهم المدعي بين انه لم يترك سواه وخصمه ‪ -‬وان‬ ‫خصمه على القسمة ان بين ‪ .‬ولا يمين عليه لانه ادعى وارثا يعرف ‪.‬‬ ‫وان قال ما ورث هذا موروثنا انما هو عبد ‏‪ ٠‬او مشرك ‪ .‬او قاتل او طالق‬ ‫ثلاثا بين‪ .‬والا فلا يمين الا على الطلاق ان لم يتهم بالضرر‪ .‬وان نسب‬ ‫ذلك لنفسه بين المدعي انه ورث معه ‪. .‬الا فلا يمين له عله لا قراره‬ ‫على نفسه۔ وان قال تصدقت بسمهمي على الفقرا‪ .‬او وهبته لفلان الغائب‬ ‫او بعته منه‪ .‬او ممن لا تاخذه الاحكام اجبر لتعطيله ‪ .‬وجاز ذلك ان كان‬ ‫قبل ان يطالب بالة۔مة وبرىء‪٠‬‏ وقالوا فيمن دعي لها ونحوها فوهب حصته‬ ‫لقطع خصومة لم يشتغل به الا ان ثيت قبلها فانها ترجع للموهوب له‪.‬‬ ‫وان ادعى الهبة وهو يخام فهبة مريبة‪ .‬وكذا ان قال وهيته لشريكي‬ ‫فابى ان يقبلهش او استربت مال موروثي‪ ،‬او حرام لا اقتسمه اجبر عليها‬ ‫الا أن عرف ذلك ‪ .‬ولا يجبر حاكم على قسمة مريب ‪ .‬ولا يحضرها‬ ‫شهود وان وقع في سهمه حرام اشهد انه منه بريء ۔ وهذا في الاصل ‏‪٠‬‬ ‫واما غيره فما دخل يد ضمنه ولا يلزمه مالم يدخل ‪ .‬وان قال واحد من‬ ‫الورثة اعطوني سهمي من هذا الحلال ان اردثم ‪ .‬والا فأنا آخذه منه ‪.‬‬ ‫لا من الحرام جاز‪ :‬فان اعطوه والا اخذ وترك ‪ .‬وان جعلوا الحلال سهما‬ ‫والحرام آخر فوقعت قرعته على الحلال لم يجز وهو مشترك بحاله ‪ .‬وان‬ ‫قال شاعت فريضتنا ‪ .‬او لم نعلم قسمتها ‪ .‬او على موروثناديون احاطت بتكرته ‪.‬‬ ‫او اوصى بكذا وكذا بنه وان بخبر _ ولا يمين له على المدعى عليه انلم يبين‪٠‬‏‬ ‫‪٥٩٨‬‬ ‫الدعوى بد‬ ‫ان ادعى وارث منهم بعد القسمة ‪.‬او الاجابة‬ ‫‪_.‬‬ ‫‏»“لصف‪«٫‬‬ ‫اليها ان له في الاصل عطية‪ .‬او شراء‪ .‬او دينا وبين ذلك لم يقبل ۔ وجوز‬ ‫وكذا لاشغل بدعوة طالب قسمة بعد كالأولى ‪ .‬وكذا لو ادعي في الأصل‬ ‫ولم تتم بوجه ثم اجاب لها وتجابروا عليها لا يجد رجوعا‬ ‫دعوة وبين‬ ‫لدعوته الا ان شرط حين اجاب وتجابروا ‪ .‬وان قال وارثنا حي بين مدع‬ ‫موته بعدول والا فلا يمين بتا‪ .‬وان قال اقتسمنا ما اشتركناه من قبل كذا‬ ‫بين ولو بخبر‪ .‬والا فلا يمين بتا ‪ .‬والأكثر على ان لا يمين على منكر القسمة‪.‬‬ ‫وان قال ما اشتركت معه اصلا س او لم يترك موروثنا اصلا يقسم قبل قوله‬ ‫لان القاعد فى الميت الافلاس وعلى المدعي ان يبين انه ترك اصلا يورث‬ ‫لأن الشهادة على حسب الدعوى ثم يجبرون عليها ‪ .‬وان قال ترك هذا‬ ‫الفدان برىء وبين مدع اكثر منه‪ .‬والا فلا يمين البت عليه انه لم يترك‬ ‫اصل لأنه غيب ‪ .‬والحاكم لا يجبر على قسمة الحرام‪ .‬او مريب كما مر‪.‬‬ ‫وان اخد بالحكم الظاهر اذا عرف الحاكم ذلك ‪.‬او مكروه ثمنه ككلب‬ ‫او باز‪ .‬اوه فيه الدعاوي واصحابها يطلبونها حتى تتم ‪ .‬او تبطل او‬ ‫ريح ‪ .‬او مكيل ي او موزون‪.‬‬ ‫مختلط من !موال قوم كتخليط اندار بسيل ‪,‬‬ ‫من اموالهم عن شركة عقدوها ‪ .‬او تواهبوا المختلط ان اتفقوا على قسمته‬ ‫ثم يقسمونه ‪ .‬وكذا ان اقتسموا ارضا فذهبت حدودها حتى لا يعلم كل‬ ‫من اين له تواهبوها ‪ .‬وقال كل لثركائه ‪ :‬وهرت لكم مالي في هذا الفدان الى‬ ‫آخرهم ثم تجابروا على القسمة‪ .‬وجاز اخد ولي على اتيان بوليه ليقته‪.‬‬ ‫‪٥٩٩‬‬ ‫مشتركا معه ‪ .‬ويأخذ اخ اخا ان ياتي باخيهما‪ .‬والابن اباه علي ابنه‬ ‫على ابنه هو‬ ‫الآخر ‪ .‬لا ابن على ابيه ان ياتي به ‪.‬ولا ابن اباه‬ ‫لأنه امك منه به ‪ .‬فالامام و‪-‬عكامه هم القادرون في الظهور على ايصال‬ ‫الأمر لكتمان واستقل كل‬ ‫كل ذي حق حقه‪ .‬واذا رجع‬ ‫برايه وظهر الجور والفساد وكثر اللجاج والعناد جاز للحاكم اخذ عشيرة‬ ‫مانع حق ان ياتوا به وهم اقدر عليه من غيرهم ‪ .‬ولا يعمل الا من تحت‬ ‫ظلال سيوفهم فهم يقومونه من ظلمه كما يردونه عنه ‪ .‬ويجبر وليا علىوله‬ ‫بحبس ء ولا يخرجه منه الا ان اذعن‪ .‬او خرج وليه من الحوزةس او كان عند مانع‬ ‫كسلطان \ او ياتي امينان قيةولان لايطيق اتيانا به ويعذر حينئذ ‪ .‬ومن‬ ‫ثم لياجبر الابن على ابيه ‪ .‬والابن أباه على ابنه هو ‏‪٠‬‬ ‫جعلت قسمة القرعة تطييبا للنفوس ومن ثم يجبر عليها ويبر بها اليمين‬ ‫«باب»‬ ‫قسمة القرعة‬ ‫اذا تواخذ الشركاء عليها بايمان ‪ .‬وصفتها ان تقسم الفريضة بتحقيق وتضرب ان‬ ‫وجد في السهام كسر الى ان تصح ثم يقوم كل موضع يقسم ويعول على اقل‬ ‫السهام وعلى قيمة الارضين ومواضعبا وربما عدل جزء من موضع ثلاثة‬ ‫أجزاء من ءاخر وتصح بتمييز كل سهم على حدة ان لم يجمم بعض‬ ‫مع بعض فياخذها من جمع في موضع ۔ والقرعة على قدر السهام فتلقى‬ ‫عليها وياخذ كل ما وقعت عليه قرعته ‪ .‬وحسن جعلها على عدد الشركاء‬ ‫لا السهام فحيث وقعدت قرعت من له سهام اتمها بعددها هناك ‪ .‬وهذا ان‬ ‫كانت في محل‪ .‬لا محال للتضرر ولتجعل على الاسهم‪ .‬وليقس على تارك‬ ‫اماً واخوين منها وزوجة واربعة اشقاء ‪ :‬قفريضتهم من اثني عشر ‪ :‬لامه سهمان‪،‬‬ ‫وللكلالين اربعة ‪ .‬وللروجة ثلاثة ‪ .‬وللاشقاء كذلك وهو الباقي لا ينقسم علهم ‪.‬‬ ‫فتضرب اربعة فى الفريضة فتخرج ثمانية واربعين فتصح منها ‪ :‬لأمه ثمانية ‪.‬‬ ‫وللكلالين ستة عشر ‪ .‬وللزوجة اثنا عشر ىوللاشقاء كذلك ثلاثة لكل منهم‪٠‬‏‬ ‫فان قسمت لهم بمرة اعطيت كلا سهمه على حدة على اصلها واقل سهامها‬ ‫ثلاثة وهي لا تدخل في الثمانية ولا في الستة عشر فتقسم على ثمانية‬ ‫واربعين عدد سهامهم‪ .‬فان كانت القسمة في محال على عدد السهام كتبت‬ ‫فى بطاقه كل اسم صاحبها على عدد الأسهم ثم ثلقى عليها فيأخذ كل‬ ‫ما وقعت عليه بطائقه س وان كانت في محل كتبت على عدد الشركاء قتلقى لى‬ ‫الاسهم من اولها من طرف فحيث وقعت بطاقة من له اثنا عشرث او‬ ‫ثمانية ‪ .‬او ثلاثة اتم سهامه في تلك الجمة ثم ثلقى الاخرى من اول الباقي‬ ‫فيتم صاحبها عدده على الترتيب وهكذا الى آخرهم ‪ .‬ولا يصح للاول ما‬ ‫وقعت عليه قرعته حتى يتبين ما لكل الى آخرهم ‪ .‬وهنا وجه اخف واسبل ‪:‬‬ ‫وهو ان يقسم المال نصفين ‪ :‬للكلالين وامهما نصف ‪ ،‬وللزوجة والاشقاء آخر‬ ‫باقتراع عليهما فالاول على ثلاثه لكل سهم ‪ .‬والثاني على ثمانية اربعة للزوجة‬ ‫ولكل من الاشقاء واحد ‏‪ ٠‬وان اقتسموا بمابعة ‪ .‬او مواهبة س او مباراة ‪.‬‬ ‫او بتراض جاز ‏‪ ٠‬وهي بيع من هذا الوجه تحريما وتحليلا ‪ .‬وصفة ذلك‬ ‫اذا عدلوا السهام وهب كل لكل التسمية التي له في ذلك السم‪ . .‬وكذا‬ ‫البيع والبراءة والمبادلة بالتسمية التى لشريكه في آلسهم الآخر له ‪ .‬وان‬ ‫‪٦٠١‬‬ ‫وهب احدهم وأبى الباقون فلا يشهد للموهوب لهم ‪ .‬ولاتصح هبة حق تتم من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيع ونحوه‬ ‫الكل ‪ -‬وكذا‬ ‫يخط على مقبرة ومسجد ويستثنى فيقسمة ‪ .‬وكذا‬ ‫_‬ ‫«ضشصل»‬ ‫ما يستنى من‬ ‫ان لم يثمر قط _ تاىعللارض‬ ‫الثمار المدركة ان كات ‏‪ ٠‬وغير المدركة كالشجر‬ ‫قسة القرعة‬ ‫والشجر كالبيع ‪ .‬ويحجز بين اراض متصلة بخط ى اوشق ‏‪ ٠‬واناقتسموا بالنواحي‬ ‫واخذ كل دمنة بحدودها لم يجب حين التبرية ذكر ما في الاصل من قبر ‪ .‬او‬ ‫غار ‪ .‬او مسجد لأنها ييم جوازا ومنعا ‪ .‬وان اخذ كل قرعتهحتى بقي ينهم سهم‬ ‫فمن كسر القسمة جاز لهولو طرحوا القرعة على كل الاسهم لاشتراكهم فيه فلم‬ ‫تتم ‪ .‬وكذا ان اشتركوا المال اثلاثا‪ .‬او ارباعا ‪ .‬اونحوها فقسموه انصافا على ان‬ ‫يكون النصف لأحدهما والآخر ينهما جاز لكل كسرها ‪ .‬ويقسم نحو مكيل‬ ‫لقسمة ‪ .‬وان‬ ‫بكيل لا باحتياج لقرعة‪-‬و يجبر الحاكم ذميا دعاه آخر‬ ‫تمت بين شركاء استقررهم الشهود بكلام يسبق به احدهم فينعموں له ‪:‬‬ ‫يقول لهم اقتسمتم الذى بينكم من قبل فلان ابن فلان ى بارث \ او شراه'‬ ‫او هبة وتباريتم ولم يبق يينكم شيء ‪ :‬سهم كل على حدة‪ :‬يقررهم جمعا ‪.‬‬ ‫او فرادى فينعمون له‪ .‬ومن جحدها بعد بلغوا الخبر على اقراره ‪ .‬بلا زيادة‬ ‫او نقص ‪ .‬و جاز فيها اشهار الأمناء واخبارهم ‪ .‬و يجوز فيها مشهور اهل الجملة ‪.‬‬ ‫ويقول الامناء في التبليغ شهر عندنا ان فلان ابن فلان وفلان ابن فلان‬ ‫اقتسما ما بينهما من اصل من قبل هبة ‪ .‬او ارث ‪ .‬او شراء‘‬ ‫‪٦٠٢‬‬ ‫ايدحه‪ :‬فان عرف انه من تركة الميت"‬ ‫صب‬ ‫نفن ادعى سد في شيء هو‬ ‫مه‪،‬‬ ‫سذهه في‬ ‫اواقر بذلك مكنان بيده لميجز فيه اشهار القسمة حتى يتبين انه اخ‬ ‫او تيرا اليه منه صاحبه‪ .‬فان كان لا يعرف انه من تركته قعد فبه من كان‬ ‫ما بيد صاحبه‬ ‫انه منهاس ومن ادعى‬ ‫عرف‬ ‫يده بعد اشهارها‪ .‬و قيل و لو‬ ‫انه لم يدخل في القسمه فمدع ‏‪ ٠‬وان شهرت بين ورثة فعمر كل معروفا‬ ‫وبقي آخر م يعرف عامره منهم‪ :‬فمن ادعنى قسمته ‪ .‬او لنفسه فمدع‪.‬‬ ‫وان قسمت امرأة مع اخيها فأخذت سهمها فتركته بيده حتى مات ودفعها‬ ‫منه اولاده ‪ :‬فان بلفت الخبر بالقسمة مع اخها وسمى ما اخذت فى‬ ‫سهمها من الاصل قعدت فيما سمى لها منه بها ‪ .‬ولا شغل بتبليع بني‬ ‫اخيها انه ييد اييهم ومالم بقسم قعد فيه ورثة اخيها حتى تثبته‪.‬‬ ‫لا تنقض قبيمة ولا رجوع فها الا ان طرأ احكام القسمة‬ ‫« باب“» ‪.‬‬ ‫علها فسخ كاستحقاق ‪ .‬وهي من العقود اللازمة ‪ :‬فان استحق بعض الاسهم‬ ‫خت في نظائره منها لاقتسامهم مالهم وما ليس لهم ولو غبنا زائدا في‬ ‫سهم فاستحق استوت السهام ‪ .‬ومنع فيه قول بعض على بعض الا بعادلة ‪.‬‬ ‫وكذا ان خرج وارث لم يعلموا به ‪ .‬او اوصى موروثهم بماله ان تخرج‬ ‫منه وصيته ث او بمعلوم منه ان تخرج منه ‪ .‬وان اوصى بمعلوم في الذمة‬ ‫ان يخرج منه معلوم منه ماله فقسموا قبل اخراجه‪ :‬ففي الفسخ به (قولان)‬ ‫ومن ترك ديونا فبلغ اربابها الشهادة لاورثة فقالوا لا تخرج الا من تركته‬ ‫‪٦٠٢٣‬‬ ‫او ثمارآ ادركت عليهم‪ .‬وان ادعى‬ ‫فلهم ذلك ؛ فاذا قسموا ولو بعضا‬ ‫الغرماء ذلك عليهم بينو ‏‪ ٠‬والا لم يحلف الورثة لهم‪ .‬ويدركون علبيم‬ ‫حميلا لاجل معلوم يقسمون فيه ان اختاروا الدخول في التركة ‪ .‬فاذا‬ ‫بلغ استاداه الحاكم لهم۔ وان لم يقتسموا_ وحبسمم اں لم بجدوا حملا‪.‬‬ ‫وان كانوا من الورثة اخذوهم عليها ليدركوا ديونهم عليهم اذا اقتسموا‬ ‫ولو يسيرا ويدركون ذلك لئلا يحدث اليهم وارث معهم' او دوزمم ‪ .‬لانه‬ ‫دخل بعد ما قضوا على الميت فليس على الداخلين فيها شيء مما قضوا عله‬ ‫وان لم يقتسموا۔ وصحح‬ ‫من اموالهم تبرعا ‪ .‬وقيل يؤخذ الورثة على الديون‬ ‫الاول ‪ .‬وان قال الغرماث لهم بينوا لنا ما ترك لزمهم ذلك ‪ .‬وقيل لا ‪ .‬ولزمهم‬ ‫البيع والايصال اليهم ان لم يتبروا منها ‪ .‬وان قالوا ترك موضع كذابرئوافي الحكم‬ ‫ومن ادعى غيره بعد بينه كمدع فسخ قسمة ‪ :‬فاذا ثبت بعادلة رجع الاصل‬ ‫بينهم وما تلف من سهم احد ضمنه ان كان يده كبيع ان فسخ في‬ ‫بل بقول الشركا۔‪ .‬او بعضهم‬ ‫منتقل وبطل ما باع‪ .‬فان لم يثبت بشهود‬ ‫فردوا الاصل ينهم وقالوا فسخت فلا سبيل لكل الى ما بيد غيره بوجه‬ ‫يوجب تمليكا ان لم يكن من الورثة ‪ .‬او منهم ولم يصدق بفسخها‪ .‬وكره‬ ‫تتبع الخلل وكثرة التفتيش في امر القسمة ويتجافى عن ذلك ولايعان على‬ ‫فسح ما وجد الا ان اتى خصم بحجة واضحة لم يوجد لها حملان ‪ .‬وان‬ ‫خرج غبن اثر في قسمة القرعة ‪ .‬لا في كمبايعة فانه لا يؤثر في بيع‪ .‬ولا‬ ‫يوجب فسخه عند الاكثر ‪ :‬فهل تنفسخ به؟ او يتراددونه فيما بينهم ‪ -‬وعله‬ ‫‪٦٠٤‬‬ ‫العمل؟ (قولان)‪ .‬فتحصل انه لا يؤثر فى كمبابعة فسخا ولا ترادا وعولعليه۔‬ ‫المخغيون‬ ‫به‬ ‫ما غن‬ ‫ان علموا‬ ‫الامناء‬ ‫بقول‬ ‫وتين‬ ‫ترادا‬ ‫وقيل‬ ‫وقل فسخا ‪.‬‬ ‫يخبرون بقيمته ويعلمون انه قسم مع شركائه‪ .‬فان لم يعلموا بذلك فالكف‬ ‫مجهول‬ ‫بعد دخول‬ ‫يسين لانه غيب ‪ .‬ولا يظهر‬ ‫م‬ ‫يمين ان‬ ‫اسلم لهم ‪ .‬ولا‬ ‫حر ثه ‪ .‬أو‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫بمطر‬ ‫‪ .‬أو شجر‬ ‫جنان‬ ‫كسقي‬ ‫زيادة‬ ‫‪ 4.‬او‬ ‫نقص‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫ف‬ ‫وظهور‬ ‫كعمارة‬ ‫فيه زيادة‬ ‫حصلت‬ ‫ان‬ ‫المنون‬ ‫والخلف ف‬ ‫‪.‬‬ ‫ونحوه‬ ‫قطعه‬ ‫شجرة‬ ‫كنهاب‬ ‫غابنه كذلك‬ ‫ف‬ ‫نقص‬ ‫حصل‬ ‫او‬ ‫غابنه ‪.‬‬ ‫ساوى‬ ‫حتى‬ ‫دفين‬ ‫منه ‪ :‬هل يتداركونه ؟ اولا ؟ فمن رأى انه يفسخ القرعة نفاه لاشتراكهم فى‬ ‫المغبون عند القائل‬ ‫تساويا ‏‪ ٠‬ويدركه‬ ‫الزائد والناقص فيرمونها ثانة حيث‬ ‫بالغابن بعد تمام القسمة ‪ .‬والزيادة‬ ‫نزلت‬ ‫مصبة‬ ‫بعد تلف ‪ .‬وعد‬ ‫ولو‬ ‫بالترادد‬ ‫الحاصلة عند المغبون فائدة بعده الا ان ظهر قبل التلف والعمارة وعلم قدره‬ ‫بعضهم الا باحياء ‪.‬‬ ‫بينهم بعد مونهم ‪ .‬او‬ ‫اتفاقا ‪ .‬ولا يدرك‬ ‫تداركوه‬ ‫© خاتمة ق ‪ .‬ان قسم كفدان على ثلاثة فجاز‬ ‫غبن من طرفاني لآخر جاز للمغبون ان يرده لوسطاني عا بينهما ء وياخذ‬ ‫فدره منه مما يلي سهمه ولا يعطيه يسيرا من الغبن في الطرف الآخر لانه‬ ‫بينهم و لومع حدوث زيادة‪ .‬اونقص ‪ .‬وانمات‬ ‫ضرر ‪ .‬وان تخايروا ادرك‬ ‫اقر به ادرك‬ ‫بعض قعد وارثه فيما ترك ان لم بقر بالتخاير ث فان‬ ‫‪ .‬ولا يترادد به ان م‬ ‫بصب‬ ‫بيع عند الأكثر ‪ 0‬ولا تنفسخ‬ ‫عليه لانه لس‬ ‫‪٦٠٥‬‬ ‫يكن غبنا ‪ .‬وقيل تنفسخ به فويجه كارض مشتركة ليس فيها شجر ث‬ ‫الانوى التمر نابتا ان قسمت قبل اثمارها فخرج سهم ذكورا و اناثا ‏‪٠‬‬ ‫وان تباعض فالوقف ‪ .‬وان اشتركت ارض فغرست ثم قسمت مع غروسها‪:‬‬ ‫فان علم اهلها اخذها وآمنوا فسادهاء او انها لم تأخذ وهي كما غرس جاز‬ ‫لهم ان يقسموهما ‪.‬‬ ‫‪٦٠٦‬‬ ‫‪.‬كتاب ۔‬ ‫لشن‬ ‫‪-‬‬ ‫تعريف الرهن‬ ‫‪ :‬الرهن وهو جائز بالكتاب والسنة في سفر ث‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫او حضر ‪ .‬وعرف بانه بذل من له البيع ما يباع بحق علق اليه ‪ .‬والنظر اولا‬ ‫في اركانهثم في صفة عقده وشروطه وأحكامه ‏‪ ٠‬اما الاركان فبي الراهن‬ ‫والمرتهن والمرهون وما فبه الرهن فالر اهن هو الجائز فعله كما ذكر المباح تصرفهفي‬ ‫المرهون وان بخلافة ‪ .‬اوتوكيل‪ .‬او اذن ‪ .‬اواجازة ولو بعد رهن ‪ .‬وجاز لخليفةوان‬ ‫لاخرس رهن مااستخلف عليه لجلب نفع ء اودفع ضر بقدر حق المرتهىن لايز ائد‬ ‫علبه والاضمن ‪.‬ولا يشارطه فانه ليس عليه شيء من آفة تصيب الرهن وضمن‬ ‫ما هلك يده ان شارطه فيه ‪ -‬فان باع بدين مؤجل ضمن ماهلك بذلك ‪.‬‬ ‫ان رأى صلاحا‬ ‫ر‪:‬خص‬ ‫وير ‪:‬‬ ‫عن تاخ‬ ‫‪ .‬وان بنقصن‬ ‫وليع بنقد بما وجد‬ ‫وبخسا في نقد ان يؤخر لمليء ثقة باشهاد عليه ‪ .‬وان ارتهن لمن استخلفعليه‬ ‫شرط الراهن ان لا تلزمه آفة تصيب الرهن ى والا ضمن ماتلف منه ۔ ومن‬ ‫احاط دين بماله جاز رهنه وافعاله مالم يحجر عليه حاكم ‪ .‬والمرتهن كالر اهن‬ ‫صفة المرهون‬ ‫جوازا ومنعا ‪ .‬والمرهون ما عين وجاز بعه‪ 6‬وخالف المرهون فبه‪ .‬وايح تصرف‬ ‫فه للراهمن حال الرهن ء لا بعده وان بمامر ث وقرر بيد مرتهن ‏‪ ٠‬او مسلط‪.‬‬ ‫عله من قبل راهن وكان مقبوضا‪ .‬لاممنوعا بحق الغير فيهس ولا يصح رهن‬ ‫ما بذمة ولا طلاق‪ ،‬اوشفعة عند بعض ‪ .‬ومن ثم شرطنا التعين والتحقق ف‌الخارج‬ ‫والقبض وجواز بيعه ‪ .‬فما جاز ييعه جاز رهنه غالبا بلا عكس ولا يجوزرهن‬ ‫ما يطن لفرر ولا تمر على شجر ولو ادرك ولاصوف ‪ .‬اوشعر على غنم‬ ‫لعدم القبض ‪ :‬وهل جاز رهن الفضل عن حق مرتهن باذنه وراهنه لآخر‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫باجل الاول‪ .‬او بعده ‪ .‬لا قبله وقراره يد الاول فما فدل عن حقه اخذه‬ ‫والا تبع الراهن ؟ اولا؟ (قولان)‪ .‬وما ذهب من الرهن فمن مال الاول‬ ‫ومازاد عليه فمن الثاني وذهب حقهما ان تلف كله ان لم يشترط ذلك‪.‬‬ ‫وان انفسخمنيد الاول‪.‬او ابرى" الراهن ‪ .‬او وضع عنه حقه‪ .‬اوفكه منه فالوف‪.‬‬ ‫واستحسن ان مال الثاني في الفضل بحاله ‏‪ ٠‬وحرم رهن مصحف وسلاح ورقيق‬ ‫لكتابيوان معاهدا وبيعها‪ :‬وشرطنا ان يخالف مارهن فبه والااشبه الربا في جنس‬ ‫وزيادة واجل‪ .‬وجاز رهن جنس في خلافه عند الاكثر ‪ .‬وجوز في وفاقه ايضا‬ ‫لانه ليس بيعاء وان يباح تصرفه للراهمن بكملك ‪ :‬فاذا رهن شيئا قبل ان يملكه‬ ‫ثم ملكه اعاده ثانيا ‪ .‬وصح رهن مال الغير بلا اذنه ان كان منتقلا لان القاعد‬ ‫فيه منكان بيده‪ .‬واليد دليل الملك ‏‪ ٠‬والاصل إذا عرف لأحد بوجه لايزال‬ ‫عن حكمه الا بمعرفة اخراجه الى ملك منتقل اليه بوجه ‪ :‬ومن ثم لايباع‬ ‫الا بنسبة لمالكه ليصح خروجه يوقف ۔ ان بيع ‪ .‬او رهن ۔ لاذن مالكه فلا‬ ‫تصح فيه اجازة بعد وقوع ان بيع بلا نسبة لمالكه‪ .‬وشرطنا اقراره بيد مرتهنه‬ ‫مالأ ينتقل الى‬ ‫من راهنه بالرهن فان من غصب شيئا لا يصح كونه رهنا بيده مالم يقبضه‬ ‫رهن قبل قبض‬ ‫لرهن ‪ -‬وكذا‬ ‫ربه ثم يعيده برهن ‏‪ ٠‬ولا ينتقل من ضمان غصب‬ ‫ما بيد بكعارية ‪ .‬او وديعة‪ .‬او قراض لا يرهن حتى يةبض ثم يرد علىرهن‪:‬‬ ‫فالامانة لاتنتقل رهنا قبل قبض ‪ .‬والمضمون لا ينتقل امانة ‪ .‬وشرطناكونه‬ ‫مقبوضا‪ ،‬لاممنوعا لامتناعه بدون قبض‪٠-‬‏ فمن ارتهن ۔ قيل ‪ -‬دارا‪ .‬اوقضها‬ ‫‏‪ ٠‬وان جحد‬ ‫باقرار الراهن بلا معاينة شهود يجوز اقراره عله ف ذلك‬ ‫‪٦0‬‬ ‫يوم الخصام وكانت بيده ‪ .‬او الواهب يومه قضي عليه بها ودفعت لمرتهن‪.‬‬ ‫اوموهوب له ‏‪ ٠‬وهو (المختار) ‪ .‬ومنع باقرار كالراهن حتى يعاين الشهود ‪:‬‬ ‫فعلى الاول القبض من شرط التمام فيلزم الرهن بالعقد ويجبر الرامن‬ ‫الاباض ‏‪ ٠‬وعلى الثاني من الصحة فلا يلزم الراهن مالم يقع ‏‪٠‬‬ ‫صفةالقبض‬ ‫_ صفة القبض في الاصول ‪ :‬اخذ مرتهن من راهن‬ ‫«فصل“»‬ ‫مفاتيح رهن ان كان مسكنا‪ .‬واخراج اجير الراهن منه وادخال اجيره‬ ‫فيه ان كان كجنان فهذا قبضه ‪ :‬فعلى هذا القول لا يجوز رهن جهييع‬ ‫اللسميات لعدم صحة القبض فيها‪ .‬وكذا العطية عند من شرطه فيها ‪.‬‬ ‫وجوز رهنها لشريك‪ .‬فمن رهن‪ .‬سهما في مشترك وشرط عليه كونه بيد‬ ‫لمرتهن على ان يكون سهمه امانة لم يجز لان القبض هنا لم يكن بحق‬ ‫و جوز رهن تسمية‬ ‫تدهن‪.‬‬ ‫ري‬‫لهممن‬‫اصب‬ ‫وكذا زواله لا۔ بحق ۔ كغ‬ ‫من اصل ‪٬‬لا‏ من منتقل لاختلاف القبض‪:‬اذ هو فيه رفع اليد عنه ضح في بعض‬ ‫ككل ‪ .‬وهو (المختار) عندنا ‪ :‬وقيل القبض في الرهن والبيع سواء جو ازآ‬ ‫ما لا يجوز‬ ‫او‬ ‫و منعا ‪ .‬ولا يجوز رهن ما سبق كراؤه لغير المرتهن كدار ‪ .‬او يت\‬ ‫عبد‪ .‬او دابة للمنع بحق الغير ‪ .‬وكذا بيعه وهبته واصداقه وكراؤه ‪ .‬لا له‪.‬‬ ‫وما فه الرهن هو المال المضمون معينا كعارية‪ .‬او بذمة كاثمان الميعات‬ ‫وعناء الاجارات ‪ .‬وارش الجنايات ‪ .‬والصدقات بتعين ‪ .‬وكذا في حوالة‬ ‫وحمالة وقرض ‪ .‬لا سلم وقد مر معجلة‪ .‬او مؤجلة ۔ وان حلت ۔ ‪ .‬وان‬ ‫‪٦١‬‬ ‫ارتهن شيئا‪ .‬لا في معلوم مما يرد لقيمة على ان يبيعه ويقبض ثمنه ‪ :‬فاذا‬ ‫عرف ماله على الراهن بقيمة عدول قضى منه حقه جاز على متاممة ‪ .‬ويمتنع‬ ‫في امانة كوديعة وعارية و مضاربة لانتفاء الضمان بالتلف‪٠‬‏ وفي ضمين‬ ‫وجه ‪ .‬ومنع رهن في رهن ولو احاط بهما دين ‪ .‬فالرهن هو الاول ا لا‬ ‫الثاني ولا يذهب الدين بذهابه ‪ :‬فان باعه وقضى دينه منه جاز ان اتفقا على‬ ‫ذلك باذن ؛ لا بوجوب ولزوم ‪.‬‬ ‫ان تعامل اثنان وارادا رهنا اتيا شهودا‬ ‫_‬ ‫ا ‪« --:‬باب“»‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫الرهن‬ ‫وقال لهم الراهن لفلان ابن فلان‪ .‬او لهذا مشيرا لحاضر علي كذا وكذا‬ ‫من بيع كذا و كذا لاجل شهر كذا الآتي ورهنت له كذا الذي‬ ‫لي في كذا وكذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس رهنا يباع عند الاجل‪,‬‬ ‫او بعده ‪ .‬واجل بيعه هؤ اجل الثمن‪ .‬ويستثنى ما فيه كقبر ‪ .‬او مسجد‬ ‫بخط۔ كما مر ذ في البيع ‪ 4‬او‪ :‬كيت ‪ .‬او غار‪ .‬او ثمار مدركة ويذكر‬ ‫الشهود ما حدث فيه من ثمار ث او زرع‪ .‬او نبات ‪ .‬او تحويل ‪ .‬او نقص‬ ‫بمشاهدة‬ ‫ويبينون انها عندهم بصفة‪ .‬او بتات لأن الاشياء ۔ اما ان تعرف‬ ‫قطع وبت ى و اما بصفة ولقب ‪ .‬هذا في بيع وهبة واصداق وايصاء ‪ .‬ولا يحتاج‬ ‫لانتقاه‬ ‫الشهود في تبليغ الخمر لحاكم الى ذكر صفة‪ .‬او بت في رهن‬ ‫والآبار‬ ‫ارسال الأمناء والاخراج من الملك‪٠‬‏ وترهن الدور ‪.‬والبيوت‬ ‫جميع‬ ‫رهن‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫كبيعها‬ ‫المية‬ ‫بكلها ومصالحها ‪ .‬ورهن‬ ‫والحمامات‬ ‫‪٦١٢‬‬ ‫اصله في حد معروف‪ .‬او نصيبا منه ذكره بكله وما فيه من ناس لناس‬ ‫بحدوده بلا احتياج الى ذكر ما فيه من كجب ‪ .‬والرهن كالبمع في‬ ‫الاحتياج وعدمه ‪ :‬ولا يضيق على شهود بدمنة ذكر ما حدث فيها من ثمار‬ ‫وبناه وشجر ما يحتاج اليه الخاص اذا حدثت فيه‪ .‬او زالت عنه‪.‬‬ ‫اشتراط‬ ‫المرتهن بةاء‬ ‫جاز لمرتهن من شروط الرهن عند عقده‬ ‫«فصل“ _‬ ‫الرهن بيده‬ ‫ولإ له بقبة‬ ‫حقه‬ ‫ان يقول راهنه لشهوده ‪ :‬الرهن دد المرتهن الى آخر‬ ‫الى آخر حقه‬ ‫وزيادة الا في الثمن ‪ .‬فان باعه بنفسه‪ .‬او امر به‪ .‬او التزمني‪ .‬او الرهن‬ ‫فله ذلك ‪ .‬ولا له من آفة تصيبه ‪ .‬وللمرتهن اشتراط كذللك ‪ :‬فان لم يشترط‬ ‫كونه بيده الى آخر حقه انفسخ وزال حكمه من يده اذا قبض من دينه ولو‬ ‫لم يزل محوسا‬ ‫يسيرا ‪ .‬وفيه بحث ‪ .‬فانه اذا حبس في الدين‪ .‬او بعضه‬ ‫الى آخر حق المرتهن وان لم يشترط ذلك _ كحبس التركة عن الوارث حتى‬ ‫يؤدي ما على ميته ۔ نعم اذا حبس في جملته انفسخ باخذه شيئا لأنه علق الى‬ ‫جملته ان لم يشترط الى آخر حقه ۔ وهو (المختار) عندنا ‪ .‬وفائدة اشتراطهان ليس‬ ‫للراهن بقية ‪ .‬او زيادة من الرهن الا في انقدين احتمال تعلق الدين بجملته ‪.‬‬ ‫او بقدره منه‪ :‬فاذا تعلق بها جاز بيعه في كل الدين ولو اقل منالرهن‪ ،‬وان تعلق‬ ‫بقدره منه لم يجز للمرتهن ان يبيع منه الا قدر دينه ان لم يشترط ذلك ‏‪٠‬‬ ‫واختير ذلك كالأول وعول عليه ‪ :‬واشتراطه على الراهن ان باع ‪ .‬او امر ببإعه‬ ‫جاز لانه لو لم يشترطه انفسخ اذا امر من يبيعه كالوكالة اذا وكل الوكيل‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫وكيلا على ماوكل عليه بلا اذن موكله كما مر ‪ .‬واشتراطه عليه ان يقول‬ ‫ان لزمني ‪ .‬او الرهن جاز له لأنه يحتمل ان يكون براءة للراهن وعدمها‪.‬‬ ‫فان قلنا لم يكن براءة له جاز له ان يطالب بدينه ايهما اراد فيكون يده ثقة‬ ‫بحقه كتعلق الحق بالامن والمضمون عنه كما مر ‪ .‬فذهاب احدهما لابطل‬ ‫حقه ‪ .‬وعلى الاحتمال الاول ذهب الدين بذهاب الرهن لقوله عليه السلام‬ ‫«الرهن بما فيه» ‪ .‬فان لم يشترط ذلك انفسخ اذا لزم الراهن ‪ .‬وعليه العمل‬ ‫ايضا ‪ :‬ولاتنصب خصومة في دين فيه رهن‪ .‬او حميل ان لم يشترل‬ ‫لزوم من شاء منهما ‏‪ ٠‬واشتراطه ان لا تلزمه آفة تصيب الرهن لانه ان‬ ‫لم يشترط ذلك ذهب دينه بنذهابه‪ .‬وان شرطا رهنا يباع على الأجل‬ ‫ولم يذكر ‪ :‬بعده‪ :‬لم يبعه بعده ان فاته عنده وكان سخريا ‏‪ ٠‬فاذا ماتا جاز‬ ‫لوارث المرتهن بيعه ‪ .‬وكذا ان رهن في عاجل هنا يباع متى شاك الى اجل‬ ‫كذا يبيع عنده والا لم يجز بعده وصار سخريا‪ .‬وان رهن لاجل كذا‬ ‫كان رهنا باليد ولا يباع عنده وينفسخ اذا حل ‪ .‬وجاز كونه سخريا بعد‬ ‫كونه مؤجلا كعكسه باتفاقهما‪ +‬وكذا شروطه تثبت بعد عدم ‪ .‬وتزال بعد‬ ‫ثبوت ۔ وان بوكلائهما_لابأحدهما فقط ‪ .‬فما جاز منها عند العقد جاز بعده ‪.‬‬ ‫السخري مالم يشترط عند عقده بيعه عند الاجل ء‬ ‫_‬ ‫«فصل“»‬ ‫الخري‬ ‫ابوعده ‪:‬فاذا ماتا باعه وارث المترهن كما مر ‪ :‬وجوز بموت احدهما ‪ :‬وكذا النسل‬ ‫الحادث في الحيوان بعد رهنه في حكم السخري ‪ :‬ويرهن فى عاجل رهنا يباع‬ ‫متى شاء المرتهن ‪ :‬وان وقت لبيعه لم بصح ‪ :‬و جوز ‪ .‬وان اعطى ضمينا‬ ‫‪٦١٤‬‬ ‫لاجل كذا جاز‬ ‫في حق عاجل فاشترط ان لايحل عليه ما ضمنه‬ ‫ولا يدركه عليه ربه حتى يحل الاجل الذي ضمن اليه ويلزمه ما التزم ‪.‬‬ ‫وتاخير الحمالة لا يوجب تاخير الدين حيث جاز لربه لزوم ايهما‬ ‫شاء ‪ .‬وان قال رهنت لك هذا كما رهن فلان لفلان جاز الرهں دون‬ ‫الشروط ان اشترطها المسمى ‪ .‬وهو (الاصح) ‪ .‬وجوزت كالرهن ‪ .‬فاں وقعت‬ ‫باع عنده والاصار سخريا ‪ -‬وجاز رهن حيوان وبيعه وهبته واصداقه‬ ‫و الايصاء به دون ما فيبطنه ان استثني ‏‪ ٠‬وهل عتق الأم عتق الحمليا ولو‬ ‫استشني ؟ اولا ! (قولان) ‪ .‬ولا بصح اشتراط بيعه قبل الأجل ‪ .‬ولا نجواز‬ ‫البانه والانتفاع‬ ‫أكل غلاته وسكنى دوره وييوته وركوب دوابه وشرب‬ ‫بمنافعه للم تهن ‪ .‬و جاز اشتراط ذلك لتقوى اا۔رهن ولا ان يكون‬ ‫فعليه ‪ .‬وهذا من غلقه ‪ .‬وغلته‬ ‫دينه في الرهن ‪ :‬ان زاد فله ‪ 0‬وان نقص‬ ‫والفرع تابع لأصله ‪ . -‬وقيل كالرهن في‬ ‫الفصلة عنه ونماؤه قيل معه‬ ‫اليع والذهاب ‪ .‬ولايباع ماوجد وفاء في غلته ‪ :‬وقيل هي لربها لم تدخل‬ ‫لقوله عليه السلام « لايغلق رهن ‪ :‬لصاحبه غنمه وعليه غرمه»‪٠:‬‏ هل معناه له‬ ‫ونفقته‬ ‫غله وخراجه وعليه غرامة الدين اي فكاك الرهن منه ومصيبته‬ ‫وجنايته ؟ او له زيادته وعليه نقصه ؟ (تأويلان) ‏‪ ٠‬فالمتصلة ۔ كنماء الشجر‬ ‫والحيوان ‪ .‬والغلة ۔ زيادة الشيءفي ذاته فحكمها حكم الرهن ‪ .‬وكذا الحمل‪.‬‬ ‫وغير المدركة وقت بيعه من الغلة الحادثة فبه‪ .‬و المنفصلة ان كان اصلهامنه‬ ‫نحكمها حكه كالثمار ان لم تدرك والالبان والاصواف ‪ .‬وان كانت الزيادة منه‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫واصلها من خارج عقلت معه ولا تباع معه كالسخري والنسل الحادث‪٠‬‏‬ ‫وأما الفرس ‪ .‬او النقض الحادث فيه فان كان اصله من خارج فهو لمن‬ ‫ادخله ولايكون مع الرهن ‪ .‬وان كانت الزيادة فيه لامنه ككراء الدوره‬ ‫والحوانيت وخراج العبيد والدواب ففيه (نظر) مع شرطنا ان زوال القبض‬ ‫من يد المرتهن بحق سبب لفساده غير ان هذا الق منفعة له بتقوية رهنه ‪.‬‬ ‫فمن ارتهن كدار ثم اكراها باذن الراهن فهل تنفسخ ؟ اولا والكراه‬ ‫قضا من حق المرتهن عند الاجل ۔ ؟ (قولان) وعلى جواز الكراث مع صحة‬ ‫الدور وخر!ج ما‬ ‫الرهن جاز للراهن ان يشترط الغلة ‪ .‬وان شرط سكنى‬ ‫ذكر ان ينتفع به بنفسه لنفسه لم يجز لاخراجه من معنى القبض الا‬ ‫ان اخذه بكراء جاز له كغيره على قول‪ .‬وينفسخ ان اعاره له في الأظهر‬ ‫وجاز اكتراء خليفة من مرتهن رهنه‪ .‬وان تلف من يده فمن مال المرتهن ‏‪٠‬‬ ‫جاز لهما ان يتفقا على رجل ولو عبدا باذن‪.‬‬ ‫_‬ ‫ف«صل“»‬ ‫المسلط‬ ‫الرهن بيده كالمرتهن ‪.‬‬ ‫او مشركاء او قريبا لهما ‪ .‬او من احدهما يكون‬ ‫ى فكل من‬ ‫مهنصحف‬ ‫كر‬ ‫ويشترط له ما مر له‪ .‬ولا يسلط مشرك على‬ ‫صحت وكالته جاز تسلطه‪ .‬ولا يزال باحدهما‪ .‬ان دفعه له‪ .‬او‬ ‫تبرا منه له ما هلك من حق كل بدفعه‪ .‬وجاز ان يسلطاهء على بعض‬ ‫الوجوه فقط ‪ .‬كبيعه ‪ .‬احورزه‪ .‬او قبض ثمنه اذا ييع حتى يدفع للمرتهن‬ ‫فلا يتعدى ما وكل عليه وقيد له‪ .‬وان ذهب من يده على هذا فمن مال‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫الراهن ‪ .‬وقيل من المرتهن‪ .‬وان هلك بيد ‪.‬مسلط وقيمته تساوي الدين ‪:‬فهل‬ ‫ذهب بما فيه وبطل الدين ؟او هو بحاله على الراهن ؟ وهو المختار (قولان) ‪..‬‬ ‫وان مات الراهن وعليه دين والرهن بيد مسلط فالمرتهناحق به من الفرماه‪.‬‬ ‫وقيل بل يحاصصهم وعليه الممل ايضا ‪.‬وان كان يده فهو احق به منهم اتفاقا‪.‬‬ ‫والمختار انه لا ' ينفسخ بانتفاعه ان كان بيد مسلط ‪ .‬وصدق ان ادعى تلفه‪.‬‬ ‫او ثمنه ان يع‪ . .‬او الفضل منه ‪ .‬وحلف قيل‪ .‬ان انهم ‪ .‬وجاز جعله يد‬ ‫مسلطين ‪ .‬ولا يتركه احدهما لآخر ‪ .‬ورخص ان كان امينا ‪ .‬وان باعه وحد‬ ‫| بجر ‪:‬وكذا مرتهنان ! او ماموران ‪ , ,‬خليفتان على كل عقد الا ‏‪ ٠‬ان‬ ‫جاز له صاحية فعله كما مر غير مرة‪ .‬والا صح جواز الفعل بواحد ‪ .‬وان‬ ‫ماتا ‪ .‬او احدهما فوارث كل بمقامه ‪ .‬ويبيع المسلط وينفع للمرتهن‪٠‬‏ او‬ ‫وارثه' حقه ءوالفضل _انكان_ الراهن‪ .‬او وارثه وان مات رجع الرهن للراهن ‪.‬‬ ‫او لوارثه انمات ولا يقوم وارث المسلط مقامها وان‪.‬ن مات لمرتهن فورثه المسلط‪.‬‬ ‫و بسه كان يتلى حاله يبيع ويستوفي ‪.‬وان ورثه معه غيره اعطاه حصته‪ :‬وان‬ ‫ورث الراهن تبه المرنهن بدينه ولو يكون راهنا مسلطا ‪.‬وان مات احد المسلطين‬ ‫دفع الباقي منعما الرهن للراهن والمرتهن فغدانه يده ثاننا ولا ييطله‬ ‫موت احدهما ‪ .‬ولا يخرج من التسلط ان ‪-‬جن ثم أفاق‪ .‬وان باع ما يده‬ ‫ثم رد عله بعيب فيه قبل ابيع ولو بعد دف الحق والفضل اعاد بيعه ‪:‬‬ ‫فان باعه بفضل د فمه للراهن بعذ استيفاء المرتهز حفه ء وان بنقص ضنمن أن‬ ‫دلس بالعب والا وقد رده بلا اجبار حاكم أصمن فى الحكم ‏‪٠‬وكذا المرتهن‬ ‫‪٦١٧‬‬ ‫وخليفة الوصية ‪ .‬ولاأيدرك احدهما اجبار مسلط على بيع في الحكم ‪.‬‬ ‫فاذا اراده شهد الشهود للمرته لأن اصل الدين له فاذا تمت تولى عقده‬ ‫ولا يبيعه للمرتهن لانه بمقامه فلا يكون بائعا مشتريا ‪` ' .‬‬ ‫ان قال للراهن فعلت في رهنك ما يفسخه؛ او‬ ‫« باب ‏‪٤‬‬ ‫تبرأت منه لم يشتغل به ‏‪ ٠‬ولا يرجع للراهن الا باتفاقهما‪ :‬وقيل يرجع‬ ‫للراهن ويحكم عليه بالمال في الحال ‪.‬وان استحق بعض ارض رهنت خير‬ ‫للرامن منها يتم منه بعضا ويرجع بالباقى عليه ‏‪ ٨‬وفي‬ ‫مرتهنها ‪7‬‬ ‫والصداق‪ .‬وهذا اذا لم بعرف مرتهن‬ ‫الرجوع عله بكل المال ع‬ ‫وامرأة ومشتر بشريك ‪ .‬لا تصح لهم الاقامة على الباقي ان عرفوا به‬ ‫عليه ان اقاموا ويخبرون بما استحق ‪ .‬وكذا‬ ‫اولا لا ‪ ..‬وللشهود ان يشهدوا ‪,‬‬ ‫من رهن نصف فدان معروف ثم استحق نصف الفدان فلمرتهنه نصف‬ ‫اللمف لباقي ‪.‬وقيل النصف كله‪ .‬وكذا البيع والصداق ‪.‬وان رهن اكثر‬ ‫من واحد فاستحق واحد لا بعيبننهه انفسخ ‪ .‬ولا يصح انعا م بالباقي كالبيع‬ ‫والصداق ان ‪ 7‬يعين لك ما ‪,‬يخصه من الدين ۔ولا يجوز رهن في رهن‬ ‫ولا عوض فيه كما مر ‪ .‬لانه اناستحق الرهن ادرك المرتهن على الراهن‬ ‫ان يرهن له ما يثق به على ماله‪ .‬وليس بيده بملك حتى يدرك عوضا ‪.‬‬ ‫خرج حرآما رده مرتهنه لزبه‪ .‬لا للراهن ' ‪ .‬وكذا ا الوديعة والعارية‬ ‫وان‬ ‫والعوض والبضاعة ان كانت بيد مسلم ثمعلم حر متا ردها لزبهما ‪ .‬ل‬ ‫لجاعلها بيده ان علمه‪ .‬والا باعها وانفق ثمنها ورخص ان علمت توبته‬ ‫‪٦١٨‬‬ ‫وان رهن نصراني لآخر محرما كخنزير‪ .‬او خمر فباعه مرتهنه فقضى‬ ‫منه دينه ثم اسلم برىء الراهن من الدين لأيفانه في الشرك ‪ -‬وان من‬ ‫محرم _‪ .‬وان اسلما وهو بيد مرتهنه رجع على الراهن بحقه واراق الخمر‬ ‫وقتل الخنزير ‪ .‬وان اسلم الراهن وباع المرتهن المحرم واستوفى منه حقه‬ ‫لم يتبرا الراهن منه ‪ .‬وفي المكس يدفع للراهمن رهنه ويرجع عليه بحقه ‪.‬‬ ‫وجاز دفع محرم لمن حل له بشرعه ‪ .‬وان افسد مسلم لمشرك حلاله بدينه‬ ‫رهن من يد مرتهنه ثم رده ‪ .‬او رد‬ ‫اعطاه قيمته بعدولهم ‪ .‬و ان غصب‬ ‫عليه فهو بحاله لا يزال بغصب۔ وان تلف عند غاصبه وغرم قيمته‪ .‬او‬ ‫مثله فكالأول ‪ .‬ومن عليه مائة دينار قرضا فرهن لربها فيها رهنا ثم استحق‬ ‫منها كنصف‪ .‬او ثلث لم يجز الرهن في الباقي ان لم يشترط كونه بيده الى‬ ‫آخر حقه ‪ .‬وليعده له ثانيا‪ .‬وان غرم المرتهن للمستحق منابه من الدنانير‬ ‫فالرهن ثابت بحاله ث ومن تزوج امرأة بمفروض فرهن لها فيه رهنا ثم‬ ‫سها فالرهن بحاله‪ :‬فان طلقها قبله‪ .‬او حرمت فهو في نصفه ان شرطت‬ ‫اه بيدها كذلك ۔ وكذا ان اعطت له نصفه فكرجوعه اليه بطلاق ‪ .‬وكذا‬ ‫اجير رهن له رب العمل رهنا في اجرته ثم بدالهما‪ .‬او لاحدهما قبل‬ ‫النمام‪ :‬فالرهن بحاله ان شرط فيما استحق ۔‬ ‫فيما للر ‏‪ ١‬هن او‬ ‫فق‬ ‫‪ .‬او نقص‬ ‫زيادة‬ ‫التمانع من‬ ‫لهما‬ ‫جاز‬ ‫‪--‬‬ ‫«باب»‬ ‫اارتهمنمن‬ ‫الانمالفى‬ ‫رهن‪ .‬لاعلى اصلاحه كبناء منهدم‬ ‫۔ راهن‬ ‫۔ قيل‬ ‫وان غرس‬ ‫وسد منثلم‬ ‫الرهن‬ ‫‪٦0٩‬‬ ‫في ارض الرهن غروسا بلا اذن مرتهنها فله أخذه بنزعها ‪ +‬والا انفسخ ‏‪٠‬‬ ‫وان غرسها هو فيها باعها مع الارض ان كانت منها‪ .‬والا فلا ‪ .‬وان نزع‬ ‫احدهما منها غروسا فضرسها في ارضه كانت رهنا مع الرهن ويبيعه‌المرتهن‬ ‫دون ما نزع منه ان وجد كفاف ماله لانفصاله ‪ .‬والا باعه معه ‪ .‬ولا يصح‬ ‫لراهن في رهنه يع ولا هبة ولااصداق ‪ .‬او اكراء ‪ .‬او قسمة ان شورك‬ ‫فبه لانه معقول بحق المرتهن ‪ .‬وان كان رقيقا فاعتقه الراهن ‪ . :‬او دبره‬ ‫جاز له ان كان في قيمته فضل عن الدين ‪ .‬ويرجع عليه المرتهن بحقه ‪.‬‬ ‫والالم يجز الا ان فكه بعد استيفاء المرتهن حقه‪ .‬وابرا"ء منه ‪ .‬اوانفساخ‬ ‫الرهن فيلزمه عتقه الأول ء او تدبيره ‪ .‬وكذا ان باعه المرتهن فى دينه ثم دخل‬ ‫ملك الراهن لزمه !يضا ‪ .‬وجوز عتقه وتدبيره وان لم يكن في قيمته فضل عن‬ ‫الدين ۔ ان كان موسرا ۔ ويرجع عليه بحقه ‪ .‬ومن رهن فدانا معينا ثم‬ ‫تروج امرأة فاصتها نصف ماله في الاصل لم تدخل به فبه ان لم يكن به‬ ‫فضل عن مال المرتهن ‪ .‬وان غرها وتزوجها على الفدان ولم تعلم انة في‬ ‫الرهن فلها العوض ‏‪ ٠‬وان فكه فهو العوض ‪ .‬وتدخل فيما زاد فقط ان‬ ‫علمت ولا يضر الصداق جهل الزبادة ‪ .‬وجاز له ييع جميع الرهن ان‬ ‫شرط ويكون نصف ثمن الفضل عن حقه للمرأة ‪ .‬والا باع قدر حقه‬ ‫‏‪ ٠‬ولا تدخل زوجة المرتهن في رهن بيده ‘ ولافي ثمنه لأنه ثقة بيده‬ ‫فقط‬ ‫في حقه ‪ .‬لامالكا له ‪ .‬وتدخل _ في الأظهر ‪ -‬في دين يقتضيه من ذلك‬ ‫الثمن اذهو من جملة ماله ‪ .‬وهذا اذا حل أجله ‪ .‬والا فهل تدخل فيهلانه‬ ‫‪٦٢٠‬‬ ‫من جملة تعلقاته ويرثه ورثته ؟ اولا ‪ :‬اذ لم يجز له الشرع اخذه فكأنه غير‬ ‫مالك له بدليل انه ليازكي علله؟ فبه (تردد)‪ :‬والا ظهر الدخول ‪.‬‬ ‫«باب» ‪ 7‬تلزم الراهن منة الرهن وما يحتاجه‪ :‬فان كان حرق الرن‬ ‫اصلا مثمرا لزمه صرامه وايصاله لمرتهنه بنفسه‪ ،‬اوبماله لا بالرهن ‪ -‬ولو ‪:‬‬ ‫حدث ااشمر بعدة ‪ .‬او لم يكن به فضل ۔‪.:‬وأجر حارسه من ماله ‪ .‬لامنه‪.‬‬ ‫أيضا ‏‪ ٠‬وكذا ما يأخذه جائر من خراج ثماره‪ .‬او غيرها من المرهونات‪.‬‬ ‫۔ الاان اعطاه المرتهن ذلك ‪ -‬فمن ماله ‏‪ ٠‬وان أخذه بيده لابهما فمن‬ ‫ماله أيضا على قول ‏‪ ٠‬وكذا زكاته على الراهن من ماله ‏‪ ٠‬لا منه ايضا هة‬ ‫لزمه علفه ورعبه وخير فى احدهما‪ .‬ولا | يمنعه‪:‬‬ ‫فان كان حيوانا‬ ‫للرتهن من اخراجه للرعي فيما يرعى قيه مثله من الناس ‏‪ ٠‬وان كان رقيقا‬ ‫او بييمة لزمه ما احتاج اليه من ختان ‪ .‬لو احتجام‪ .‬او ظفر ‪ .‬اوجلال‪.‬‬ ‫او دهن ‪ .‬او دواء ‪ .‬او نحوها مما لا يستغنى عنه من ماله ‪ .‬لامنه ايضا ‏‪:٠‬‬ ‫وكذا نكاح الرقيق وطلاقه وفداؤه وارتجاعه وكفنه ودفنه ان مات بيده دون‪:‬‬ ‫للرتهن‪ .‬او المسلط ‪ .‬وان تلفت الثمار‪ .‬او الحيوان‪ .‬او افسد لأحد في‪:‬‬ ‫بده قبل ايصاله للمرتمن فمن ماله ايضا ان ضيع والا فمن مال المرتهن‪'٠‬‏‬ ‫وبالجملة فعلى الراهن كل ما يحتاج اليه الرهن‪ .‬او يلزمه ولو نزع مضرنه‪.‬‬ ‫كشجرة‪ .‬او حائط ان مال‪ .‬فان حدثت عليه من غيره ادرك نزعها كل‪.‬‬ ‫منهما‪ .‬او المسلط ايضا‪ .‬ويتداركونه اں احدثها عليه احدهم ‪ .‬وكذا ان'‬ ‫‪٦٢٠١‬‬ ‫احدثث مضرة على بيت كراء يدرك نزعها ربه ومكتريه ان كانت تضره‬ ‫ويتداركان ان احدثها احدهما ‪ :‬والعارية يدرك نزعها عليها ربها لا مستعبرها‪.‬‬ ‫و ان اتى على مضرة ما تثبت به كاثمار ‪ .‬او سنين ثتبت ان كان الراهن ‪.‬‬ ‫او رب يت الكراف‪ .‬أو العارية حاضرا ‪.‬لا‪١‬ن‏ كان غائبا ‪ .‬او طفلا ‪ .‬او مجنونا‬ ‫ولو حضر مرتهنه ‪ .‬او المسلط ‪ .‬او كلاهما‪ .‬او المكترى‪ .‬او المستعير ‪ .‬ولا‬ ‫الشي‪ .‬كما لا ينفع عكسه ‪ .‬وجاز‬ ‫يضر حضور هؤلاء مع غبة رب‬ ‫نزعهم لتعلق حقهم بما احدث عليهم ‪ .‬و علق ثبوت مضرة لسكوت حاضر‬ ‫جائز تجويزه لها۔ وسكوته بدل عنه۔ ‪ .‬وان حدثت من رهني او بيت‬ ‫كراء‪ . .‬او عارية على الغير اخذ‪ ,‬بنزعها محدثها ولو مرتهنا ‪ .‬او مسلطا‬ ‫او مكتريا ‪ .‬او مستعيرآ ‪ .‬ويؤخذ الراهن ايضا ورب البيت بهم وان لميحدثا۔‬ ‫كما يؤخذان بحدوثها من الرهن والبيت نفسهما‪ .‬لامن احد لأنهما‬ ‫المالكان ‪ .‬وان ضيع الراهن نفقة الرهن وكسوته وعلفه وامتنع‪ .‬او هرب‬ ‫من ثمن الرهن‬ ‫فأنفق المرتهن من ماله وكساء وعلف اخذ ذلك‬ ‫‪ .‬وان لم يكن‬ ‫له‬ ‫لم ‪.‬يعطه الراهن‬ ‫اذا باعه ان‬ ‫فيه فضل تبع به الراهن‪ .‬وان اعطى المرتهن اجرة صارم الرهن‪.‬‬ ‫او حامله للبيت من ماله فذهب الشجر والغلة قبل ذهب الرهن بما فبه‬ ‫وادرك على الراهن ان امتنع ‪ :‬او غاب ما اعطى على ‪:‬الصرام او الحمل‪.‬‬ ‫فكل ما يهلك الرهن بتركه اذا فعله مرتهنه من ماله ادركه على راهنه ان‬ ‫امتنع‪ .‬او غاب‪ .‬وكذا ماداواه به من مرض ؤ او جرح‪ .‬او فداه به من‬ ‫‪٦٢٢‬‬ ‫عدو يدركه‪ .‬على رأي من جعل الرهن ثقة بحقه في يده لا يتعلق به حق‬ ‫ضمانة لميتسبب لها لا على راي من جعله بما هيه لتعلق ضمانه بالضامن ‪.‬‬ ‫على ان المداواة امر ممكن النفع لا محققه‪ .‬ولا يحكم حاكم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫والنافع الحقيقي «هو الله تعالى» ‪..‬‬ ‫ما على المرتهن‬ ‫عل المرتهن حرز الرهن كيف شاء ومحله ۔وان‬ ‫_‬ ‫«باب“‬ ‫من حقوق‬ ‫يعلم لها خيانة‪ .‬او عند امين ‘ ‪ ,‬بحمله معه في‬ ‫عند زوجته ۔ كماله ان‬ ‫سفره ان شاء وعليه الأشكال والقيود ان كان حيوانا ‪ .‬ورده لراهنه وان‬ ‫لغيره ۔ بعارية ورهنه باذن ربه ولو علمه ان فسخ‪ .‬او فك من يده بابر اء‬ ‫ا‪ ,‬وضع ‪ .‬او استيفاء‪ .‬او هبة ‏‪ ٠‬او حوالة في الحكم ما حيي الراهن ‪.‬‬ ‫وان مات دفعه لربه ‪٬‬لا‏ لوارثه ‪ .‬والأب ان رهن مال ولده بحاجة يرده‬ ‫مات‬ ‫ان‬ ‫‪ .‬ولوارثه‬ ‫مان‬ ‫ان‬ ‫منه‬ ‫ما حي ‪ .‬وللمنزوع‬ ‫فسخ‬ ‫له ان‬ ‫المرتهن‬ ‫ابيه اولى من ‪.‬‬ ‫قبل ابه فوارث‬ ‫الولد‬ ‫مات‬ ‫الا ان‬ ‫‪.‬‬ ‫ابه‬ ‫انضا ‪ .‬لا لوارث‬ ‫وارثه هو ‪ .‬واصل هذا ان الأب اذا اخذ من مال ولده بحاجة فما لم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فما ل يقض‬ ‫قضاء الحاجة منه‬ ‫‏‪ ١‬بيح له‬ ‫على ‏‪ ١‬أو لد ‪ 4‬و انما‬ ‫فيه موقو ف‬ ‫تصرف‬ ‫بذلك وقف اليه‪ .‬ولذا صار اولى من وارث ايه بماله ‪ .‬وان مات لم يدرك‬ ‫وارئه عند ابيه في ذلك شيئا‪ .‬وان رهن من ماله في دين طفله فعلى‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬أو‬ ‫حقه ۔ ان كان _ للاب‬ ‫منه بعد‬ ‫الباقى‬ ‫او‬ ‫_‬ ‫۔ ان فسخ‬ ‫الرهن‬ ‫المرتهن رد‬ ‫ماله فى دينه‬ ‫طفل ۔ اںن رهن‬ ‫و رد له ايضا ما حبى۔ والاب‬ ‫وارثه ان مات‬ ‫‪. ٦٢٣‬‬ ‫فاذا بلغ رد اليه لأن الدين عليه‪ .‬والرهن له ‪ .‬وان مات قبل بلوغ ‪.‬‬ ‫او بعده رد لوارثه دون اييه الا منابه منه بارث ‪ :‬وكذا ان مات الأب‬ ‫فانه يرد للولد ان بلغ ‪ 6‬والا فلخليفته سلا لوارث ابيه‪ .‬ورهن يتيم ومجنون‬ ‫طفله في دين‬ ‫وغائب يرد لخلائفهم ما دام وصفهم ‪.‬ومن رهن هن مال‬ ‫طفله الآخر لم يجز‪ .‬ولا يحل له‪ .‬ولا يرد فعله ان فعل ‪ .‬ولزم مرتهنه‬ ‫رده لمن هو له ان بلغ والا فلابيه ‪ .‬او وارثه ان مات ۔ دون اييه واخيه‪.‬‬ ‫ضياع الرهن‬ ‫ان ضاع رهن يد مرتهنه ‪ :‬فقيل لا يرجع‬ ‫_‪:‬‬ ‫«فصل“‬ ‫يد مرتهنه‬ ‫احدهما على الآخر بشيء مطلقا ‪ .‬و قبل يترادان الفضل ‪ .‬وقيل يرجع‬ ‫المرتهن على الراهن ‪ ,‬لا عكسه ان زاد الرهن على الدين ‪ .‬لأن المرتهن‬ ‫امين فيه وهو حسن ۔ وان لم يشترط ‪ -‬لقوة الحجة‪ .‬وكذا ان كان اكثر‬ ‫من الدين ثم ذهب بعضه ‪ :‬قيل الذاهب من مال المرتهن‪ .‬وقيل الراهن‬ ‫ومال المرتهن في الباقى ‪ .‬فان كان اقل من حقه فليس له غيره ‪ .‬وقيل‬ ‫ان كان اكثر من الدين فالذاهب ينهما يتحاصان فيه على قدر الدين‬ ‫والفضل ‪ .‬وان كان رقيقا‪ .‬او دابة ثم ذهب منه عضوفما انقصه ذلك فمن‬ ‫مال المرتهن‪ .‬وان ذهب من يده بعد استبفاء حقه من الراهن‪ .‬او فسخه‬ ‫ضمنه كله ۔ ولو كان اكثر من دينه ۔ ان لم يدفعه للراهن فيمتنع من‬ ‫اخذه ‪ .‬وهذا في المنتقل ‪ .‬واما الأصل فانه يضمنه ان تسبب له‪ .‬وهو مصدق‬ ‫في ذهاب الرهن ان ادعاه وان بعد استيفاء حقهً_ وان اشترط على المرتهن‬ ‫‪٦٢٤‬‬ ‫واں‬ ‫ضمان الفضل وتراضيا ضمن ان هلك بده وقيل‪.‬لا ولو شرطه‬ ‫نقص بكساد ‪ .‬اوكبر ‪ .‬اوهرم ‪ .‬اوهزال لم يدهب من مال المرتهن بذلك شي‪..‬‬ ‫وان كان بسةقم ‪ .‬اومرض نقص هن قيمته ‪ :‬فقيل من ماله ‪ .‬وقيل لايضر‬ ‫ذلك حقه ‪ :‬كمن له على آخر عشرون دينارا ورهن له عبدا يساويها فمرض‬ ‫حتى صارت قيمته عشرة فمات ‪ .:‬فالقائل بذهاب حق المرتهن بالمرض‬ ‫ذهب ماله بموته ‪ .‬والقائل بعدمه به ذهب من حقه عشرة مات بها ‪ .‬وان‬ ‫كان شاة فذبحت وقيمة لحمها كقيمتها حية فلا ذهاب على مرتهنها ‪ .‬وقيل‬ ‫لابد من فضل وهو من ماله ‪ :‬وان غصب من يده ففداه راهنه فما فداه‬ ‫به ذهب من حق مرتهنه ان كان مثل ما يفدى به‪ :‬مثله ۔ وكذا ان فداه‬ ‫ان‬ ‫غيرهما‬ ‫فه‬ ‫مترعا‬ ‫و عد‬ ‫‪.‬‬ ‫ما له‬ ‫عل‬ ‫ماز اد‬ ‫الحكم‬ ‫ف‬ ‫هو لا يدرك‬ ‫باحذه ‪.‬‬ ‫أنه‬ ‫ولم يشهد‬ ‫فداه‬ ‫ضما ن ‏‪ ١‬لر هر‬ ‫دخول صد مرهون الحرم كنذهايه‪:‬فان خرج‬ ‫فضل _‬ ‫منه هو في رهنه ‪ .‬وان خرج ناقص الاعضاء فمن مال مرتهنه ‪ :‬وان كار‬ ‫كسف ‪ .‬او درقة فضرب احدهما الآخر فاتقى به فانكسر ؛ او قطعت‬ ‫فالباغي ضامن و لو متقيا به وكان م ماله؛ وغرم مرتهنه الفضل عن دينه‬ ‫ان بغى ‪ .‬وكذا ان كان التضارب بين مرتهنه وغير راهنه ‪ .‬او بالعكس ‪.‬‬ ‫نقصر ‪.‬‬ ‫الاغي‬ ‫ضمن‬ ‫نه ‪ .‬او اتقى‬ ‫او بين غيرهما فاخذه احدهما فضرب‬ ‫فيمته ‪:‬بعرمه مرتهنه فيكوں رهنا بيده واں كاں حيوانا فأفد ولو مال‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫غيرهما فمن مال مرتهنه‪ .‬وان عبدا بغى فقتله المبغي عليه فمنه ايضا‬ ‫مصيبة عليه ‪ .‬وان قتل انسانا خير وليه في قتله واخذه الدية‪ .‬وفي حبسه في‬ ‫الرهن ‪ .‬وان بغى على العبد فقتل هو الباغي لم يقتل به‪ .‬و ان قتله الباغي‬ ‫استأداه مزتهنه في قيمته فتكون عنده رهنا كالعبد‪ .‬وان قتله المرتهن ضمن‬ ‫قيمته ولو اكثر من دينه ‪ .‬وان كان لرجلين دين على آخر وتفاضلا فيه فرهن‬ ‫لهما ما يساوي مالهما ‪ .‬وقال رهنت لكما هذا على اموالكما جاز ‪.‬وكان‬ ‫على المال في القضا‪ .‬والوضيعة على ما تفاضلا‪ .‬وان قال في امو الكما‬ ‫فتصفان فيرد الأقل في الدين للراهن ما يفضل من حقه ‪ .‬و ان دفعه لصاحبه‬ ‫بلا اذن الراهن ضمنه‪ .‬وان كانت فيه وضيعة فبينهما ويرجعان بالبقية عليه‪.‬‬ ‫وان امكنت قسمة الرهن قسماه نصفين‘ والا اخذاه بدول ى وجاز ان يتركه‬ ‫كل عند صاحبه ان كانا امينين‪.‬‬ ‫برهنه وينفسخ بذلك منه‬ ‫لا ينتفع مرتهن‬ ‫« باب“»‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الرهن‬ ‫ولو امر به ۔ وان لم ينتفع المامور به۔ ‪ .‬وقيل حتى ينتفع به ‪ .‬ولزمه غرم‬ ‫ما انتفع به وخرج من امانة لضمانة‪ .‬وقيل لا ينفسخم بذلك وقيمة ما‬ ‫انتفع به قضاء من حقه ‪ .‬وما عقد بقول لا ينفسخ الا به كسائر العقود‪.‬‬ ‫والعمل على الأول ‪ .‬ولا ينفسخ يانتفاع مسلط به ‪ .‬وان انتفع به مرتهنه‬ ‫في يد المساط انفسخ ‪ .‬وقيل لا‪ .‬وان كان ييد رجلين فانتفع به احدهما‬ ‫ورثته ‪ :‬ففي‬ ‫بعض‬ ‫به‬ ‫فانتفع‬ ‫مرتهن‬ ‫مات‬ ‫العقدة ‪ .‬وان‬ ‫كله لاتحاد‬ ‫انفسخ‬ ‫‪٦٢٦‬‬ ‫فخه (قولان)‪ :‬ولزمه‪ .‬عرم ماما انتفع به ‪ .‬وكذا الجلف ان انتفع به الكل‪.‬‬ ‫ولا ينفسخ باطعام را ص ثماره المرتهنه ان لم يعلم بذلك ‪ .‬وكذلك ان‬ ‫غلب وانتفع به بلا ` علم ‪ .‬او جن! او إنتفع يتيم ‪ 7:‬مجنون برهن ن‬ ‫خليفته مطلقا في ديننه ل ينفسخ ‪ :7‬اتفغ به الراهن بلا امرالمرتهن۔ ولو تركه‬ ‫لذلك ۔ او ولده ولو بلغ ‪ 4.‬او عده ‪ .‬او امزاته ‪ .‬او اجنبي لمينفسخ‬ ‫وان حلل مرتهنه ۔اكلا منه ‪ .‬او مفسدا فيه‪ .‬او باعه بيعا منفسخا ‪ .‬او ‪7‬‬ ‫الأب من رهن طفله ۔وانبيدخليفته۔ لا عنده انفسخ في الكل لا ان انتفع خليفة‬ ‫برهن مانستخلف عليه ‪ .‬وبالجملة فانه ينفسخ بانتفاع مرتهنه به وان بضرورة‪ .‬او‬ ‫اكراه ان لم يكن بوجه ابيح للعامة بلا اذن ربه ‪ .‬ولا يمنعهم منه كشرب وان من‬ ‫بئر‪ .‬او ساقية ‪ .‬او واد ‪ .‬او نهر‪ .‬او احتطاب من فحص‪ .‬او استظلال بكشجرة من‬ ‫خارج بحيث لا يصر به‪ .‬او بمعدن وان من جبس؛ او طفل‪ ،‬او شب‪.‬‬ ‫وان انتفع بمتروك كدخول بيت غير مسكون جاز لعامةاةنتفاع به‪ .‬بلا‬ ‫اذن ربه ‪ .‬وله منعهم ان شاء من ذلك ‪:‬فهل ي‪:‬نفسخ بهذا وان لم يمنعه‬ ‫الراهمن؟ اولا حتى ينتمع بعد المنع ؟ (قولان) ‪ .‬وينفسخ وان بشم راتحتة‬ ‫بتعلم صضاعة منه كعبدان كان صاننا ‪ .‬وان‬ ‫‪7‬‬‫او بنظر وجه في مرآة‪.‬‬ ‫انتفع به ‪ .‬ولزمه‬ ‫اكرى راهن لمرتهنه رهنه ‪ .‬كعد ‪ .‬او جمل انفسخ‪ . .‬ان‬ ‫ک۔‬ ‫اجرة مثله‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يجور‬ ‫للمرتهن ف‬ ‫ادركت‬ ‫ان‬ ‫رهنه‬ ‫ثمار‬ ‫يبيع‬ ‫له ار‬ ‫جاز‬ ‫ه‪.. .‬‬ ‫آ » باب‬ ‫الرهن‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٦١٧‬‬ ‫لرامنه بلا استقصاء في الثمن كالغير ‪ .‬وان بقاسمه ثمار جنان ادركت ان‬ ‫فياخذ كل منابه فيبيع هو ماب رهنه ۔‬ ‫رهن ه نصفه ۔ وان على الشجر‬ ‫وان لراهنه انضا۔ويقاسم شريك الراهن ايضا فيجنان ارتهن' نهصفه‪ .‬لأ‬ ‫الرا في جنان اشتركاه وارتهن نصف راهنه وله ان يبيع له الثمار كلها‬ ‫فاخذ نصف الثمن لنفسه والنصف للرهن ‪ .‬وكذا خليفة غائب س او ‏‪) ٣‬‬ ‫ياخذ‬ ‫ان شاركه فيها‪ .‬فان قيل ‪ :‬هل للمرتهن ان يستخلف لنفسه م‬ ‫له نصفه ويقض هو مناب الرهن؟ قلنا لا يجوز لانه بمفامه ‪ .‬وان‪.‬باع‬ ‫نصيبه هن الثمار ثم قسمها مع المشتري واخذ مناب الرهن جاز ‪.‬وان باع‬ ‫اللمف الزهو‪ :‬عنده وامسك نصيبه ثم قاسمه المشتري جاز ‪ .‬وان اشترى‬ ‫ذلك النصف منه ايضا جاز ان لم يتفقا‪ .‬ولا تجوز قسمة اصل في الوجوه‬ ‫ان طلبها المرتهن ‪ .‬وقمة الثمار صلاح لها وتمام لحرزها‪ .‬ولا كذلك الأصل‪.‬‬ ‫وله ان يستمسك باكل اؤ آخذ مثنمار رهنه بتعدبة ‪ .‬وبحلفه ان جحد‪.‬‬ ‫ان لم يكن امينا لقولهم لا تلحق امينا‬ ‫ويوقف عليه التهمة ولو راهنه‬ ‫تهمة ولا يمين مضرة ‪ .‬واجبر بالرد‪ :‬ان اقر‪ .‬او القيمة ان هلك فيكون‬ ‫رهنا بيده كاصله ‪ :‬ويعطيه مفسد فه قمة ما افسد وان غير امين‪ .‬وكذا‬ ‫المسلط ‪ .‬لا لراهمن وحده ولا مع المرتهن ان كان مسلط ‪ .‬ولا تجزىءه‬ ‫مفسدا فيه محاللة الراهن‪ .‬وتجزئه من مرتهنه ان كن امينا وانفدخ به‬ ‫من‬ ‫و نجر ى‬ ‫وضمن ‪.‬‬ ‫امينا‬ ‫كان‬ ‫منه ان‬ ‫اجزائها‬ ‫مم‬ ‫بالمسلط‬ ‫كما مر ‪ .‬لا‬ ‫‪٦٢٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وضمن‬ ‫ونحوه‬ ‫استئداع‬ ‫أو‬ ‫بخلافة ‪-‬‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫بيله‬ ‫الشيء‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫طفله ‏‪٠‬‬ ‫مال‬ ‫والد ق‬ ‫وكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬بكا‬ ‫رمن‬ ‫ان رهنت امة هي زوجة مرتهنها قبل جاز‬ ‫_‬ ‫«فصل“»‬ ‫زوجة المرتمن‬ ‫صن قبل‬ ‫وطنها بعد وان لم يطأها قبل۔ ولا ضير به على ماله لأنه من حقى‬ ‫الزوجة ‪ .‬والرهن لا يحرم حلالا في حق الغير فالبيع ‪ .‬والرهن اسهل منه‪٠‬‏‬ ‫وان كانت لغير مرتهنيها فله وطثها بعد الرهن‪ .‬ولا ينهب من ماله مثل‬ ‫مهرها‪ .‬ويباع ممهاما ولدت اكنان ماعلرهن ‪ .‬لا حادثا بعده ‪.‬ويباع ماني‬ ‫الطن وقت البيع‪ .‬وان زوجها الراهن لمحرم منه قبل الرهن حرر عليه‬ ‫ما ولدت منهو ‪.‬ان بعده ‏‪ ٠‬او لم يكن به‪ .‬ف۔ضوليستثنى عند عقده كالبيع‪.‬‬ ‫وان تسراها قبل فلا يتسراها بعد كالبيم ‪.‬لأنه يؤول اليه‪ .‬ولمرتهنها ان يغرم‬ ‫واطئها بعد الره عقرها ‪ .‬ولو رهنها _ ويكون رهنا يده وثبت نسبه ‪ .‬لا‬ ‫غيره ولو مرتهنها‪ .‬لو مسلطا ودفع الحد عن مرتهنها بالشبهة ‪ .‬وانفسخ‬ ‫الرهن بوطئه‪ .‬او باذنه به ‪ .‬لا بنكاح سابق ‪ .‬وان للراهن ولمرتهنها يعها‬ ‫واسثناه حملها ‪ .‬وان ماتت بسببه لم يذهب ماله بنهابها ورجع على الراهن‬ ‫به ‪ .‬ومن رهن دارا‪ ،‬او بيتا ‪ .‬اوحانوتا وفيه للمرتهن خزائن طعام ‪ .‬او متاع‪.‬‬ ‫او وديعة قبل الرهن فله ان يدخل لاله بعده كما يدخل قبله بلا زيادة‬ ‫فيه ‪ .‬وان سكنها ثم ارتهنها فلا يسكنها بعد ۔ لاكالخزين _ لأن ماله فعله‬ ‫قبل الرهن بحق لا يمنع منه بعده‪ .‬ومن ارتهن دابة عليها سرج ‪ .‬او‬ ‫هل‬ ‫نحوه من الأدوات لم يدخل فى الرهن ان لم يشترطه عند العقد لاكالبيع۔‪.‬‬ ‫وان قال عند موته هذا عندي رهن في كذا ولم يسم ربه فلا يبعه واثلة‬ ‫ويستوقي منه حقه ‪ .‬و رخص" ويطلب ايصال الفضل ان كان لربه‬ ‫ما قدر عله‪.‬‬ ‫جاز له بعد حلول اجل دينه يع رهنه‪.‬‬ ‫« باب“» _‬ ‫يعالرهن‬ ‫وياتي حاكما ان كان اصلا ويقول له فلان ابن فلان لي عليه كذا وكذا‬ ‫من قبل بيع كذا وكذا لأجل كذا وقد حل و رهن لي فيه كذا في مكان‬ ‫كذا رهنا يباع على الأجل وبعده‪ .‬واجل بيعه على اجل الدين ثم ياتي‬ ‫على شروطها ان شرطه اولا فى العقد ‪ .‬ثم يقول له بين لي ذلك فياتي‬ ‫بشهوده ث او بتوثيقهم عليه فياتوا بالخبر كذلك يخبره به الأول ‪ .‬فان غلط‬ ‫اعاد ۔ لا كالشهادة ۔ ثم يبلغ غيره كذلك ‪ .‬ثم يامره الحاكم ببيعه ان قبل‬ ‫شهوده ‪ .‬وجازت دعوته والشهادة على وفقها وان لم يحضر راهنه ‪ .‬ويجزىء‬ ‫الوارث \ والا فلا‬ ‫ان لم ينكر‬ ‫الخبر ولو انكر ‪ .‬وكذا لخليفة الوصية‬ ‫يجزئه الا الدعوة عليه بحضوره والشهادة ‪ :‬وقيل في الرهن كذلك ان انكر‬ ‫الراهن‪ .‬فانه ينادي على الرهن ويستقصي عليه على علم الشهود ‪ ،‬ثم يبيعه يين‬ ‫ايديمم ‪ :‬فان عارض راهنه مشتريه فيه بعد فليات بهم الى الحاكم فيخبروه‬ ‫بالدين والرهن والنداء والاستقصاء فيه والبيع ثم يشهدوا لمشتريه بشرائه‬ ‫من مرتهنه‪ .‬وكالرهن الوصية‪ .‬ولا يتختاج الى اتيان لحاكم في غير اصل‬ ‫‪٦٣٠‬‬ ‫وهو المقبوض ناليد ولو حيواناء وان وقع فاحوط لما تحدث ص راهنه بعد‪.‬‬ ‫فان كان حيوانا‪ .‬او كطعام فليمسكه مرتهه بده نم نادي عليه الطواف‪.‬‬ ‫اخراجه لغيره ۔‬ ‫او هو بنفسه ‪ .‬لا ف يب ‪.‬د الطواف تلا بدخله الضمان‬ ‫وهذا احتباط ‪.‬لا وجوب في الأظهر" ويبيعه بعد الندا نفسة‪ .‬لا بطواف ‪,‬‬ ‫وان ن ‪:‬بندائه او بامرم الا ان شرط ذلك زقيل ل بمر على بيعه ولا‬ ‫بستخلف ولو شرط ‪ .‬ولا ‪.‬يعطي اجرة حمال ‪ .‬ا طواف ‪.,‬ااو ‪.‬كيال ‪ .‬او‬ ‫وزان من الرهن بل من ماله و كذا الضالة واللقطة والوصية‪ .‬ويعطيها خليفة‬ ‫من مال من استخلف عليه لاطلاق الخلافة وتقييد الوكالة‪ .‬وجوز لمرتهن ‪.‬‬ ‫الضالة‬ ‫رهن ووصية ‪ :.‬وكذا‪ .‬ما ذكر من‬ ‫وخليفة وصية اعطاؤها من‬ ‫واللقطة وجميع ما ‪ .‬باليد ان جاز له بيعه‪ .‬والأول اصح ‪ :‬وللمرتهن‬ ‫يع رهنه ۔ وان لوالده ‪ .‬او ولده‪ .‬البالغ وان لم يجزه ‪ .‬ولخليفة‬ ‫وان‬ ‫له‪ .‬ولو المسلط‬ ‫يشتريه‬ ‫طفله ‪ .‬ولزوجته ‏‪ ٠‬ولا بأمر‪ .‬من‬ ‫اعه كما يجوز ثم اشتراه من مشتريه ب او ولاه له جاز ان لم يتفقا‬ ‫على ذلك ‪:‬ولا يشفع مسلط ء او‪: :‬مرتهن رهنه ‪ .‬ولا يشفعان به ‪ .‬ولا‪.‬‬ ‫يباع بغير العينين ان لم يشترط ‪ .‬وجوز بما رهن فيه ان كان‪:‬مكيلا س اوموزونا‪,‬‬ ‫لاتحاد الجنس ء لا ان‬ ‫وصح بدنانير ان رهن في دراهم كعكسه ‪ :‬صرف‬ ‫رهن في احدهما فيباع بغيرهما ‏‪٤‬اولاجل ¡ ااو بيع الخيار الا ان اجازه‬ ‫الراهنش او اشترطه عليه عند العقد ولا تجوز هبة الرهن وان بشرط‬ ‫‪٦٣١‬‬ ‫الثواب ولا مكاتبته ان كان رقيقا ولو باكثر من ثمنه وينفسخ‬ ‫بذلك ولا يتحرر به‪.‬‬ ‫خصل" _ ان قال الراهن ‪ .‬او قريه ‏‪ ٠‬وصديقه‬ ‫كيف يباع‬ ‫للمرتهن خذ مالك على الراهن لم يجز له بيعه بعد‪ .‬ولا يبيع اصلا ان‬ ‫غير الاصل‬ ‫المرهون‬ ‫وجد وفاء حقه في غلته ‪ .‬اومن حيوان وقد مر ‏‪ ٠‬وكذا خليفة الوصية ‪ .‬وليبع‬ ‫بقدر حقه ان كان فى الرهن فضل بتسمية منه ‪.‬لا بمجهول ه وان كان‬ ‫كفدانين باع تسمية منهما ‪ .‬لاواحدا ولو وجد وفاء حقه فيه ان لم يشترط‬ ‫له راهنه ف ذلك ‪ .‬وكذا خليفة الوصية‪٠‬‏‬ ‫يع الكل ‪ .‬او لم باذن‬ ‫وان كان بيده لرجلين فاراد احدهما ان يفك سهمه منه اخذ منه منابه من‬ ‫الدين وباع سهم الآخران شرط الى آخر حقه ‪ .‬والا فلا يع حيث اخذ بعضه‪٠‬‏‬ ‫وان قال له لا اخذ منك الا جميع حقي ‪ .‬والا فأييع الرهن فله ذلك‪٠‬‏‬ ‫وكذا ان مات الراهن فأراد بعض ورثته فك منابه على هذا الحال ‪ .‬وكذا‬ ‫لواحد ‪ .‬اولاكثر‪ ,‬فلا ييعهافي‬ ‫خلفة الوصية ‪ -‬وان كان بيده رهان متفرقة‬ ‫صفقة ‏‪ ٠‬ورخص ان علم ثمن كل قبل البيع ‏‪ ٠‬والعمل على الاول ‏‪ ٠‬وان‬ ‫باع رهنا ثم رد عليه بعيب اعاده ثانيا وقد مر ‏‪ ٠‬وكذا خليفة الوصية‪.‬‬ ‫ويدفع مشتربه الثمن للمرتهن وان كان اكثر من حقه ويقضيه في حقه‬ ‫بلا احتياج لقضاء راهنه ان اتفقا على ذلك اولا ‪ .‬والا فلابد من قاض‬ ‫وهو الراهن ‪ ،‬او نائبه ويكون الثمن يده رهنا ما لم يقض له ‪ :‬وان ل‬ ‫‪٦٣٢‬‬ ‫ان‬ ‫وشهادة‬ ‫الباقي له بلا دعوة‬ ‫راهنه على‬ ‫لحقه اجبر الحاكم‬ ‫فه وفاء‬ ‫بكن‬ ‫بلغ الخبر عنده اولا وعرف الدين واتم الرهن وبيعه ‏‪ ٠‬ويجبر المرتهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للراهن على الفضل ان كان وثبت بلا دعوة مستأنفة‬ ‫متىيقبلقول‬ ‫يقبل في رهن قول مرتهنه مع‬ ‫_‬ ‫ق‬ ‫خاتمة‬ ‫المرتهن‬ ‫يمينه ان اختلف مع راهنه ‪ .‬وفي حقة او كونه ليس برهن ث وان بكونه‬ ‫امانة قول الراهن كذلك ‪ .‬وتفصيله ان ادعى المرتهن تلف الرهن ‪ ،‬او‬ ‫صفته بعد تلفه حلف على تلك الصفة فيقومه الأمناء فيتبع الراهن‬ ‫بالنقص ‪ .‬ويقبل قوله ايضا في ثمنه اذا باعه وادعى الراهن باكثر ‪ .‬وقوله‬ ‫في كمية ما رهن فيه كأن قال في عشرة والراهن في عشرين ‪ .‬وفيما انفق‬ ‫عليه مما يدركه على الراهن ‪ .‬وفي جنس الرهن كأن قال هذا والراهن لا‪.‬‬ ‫يصبم‪-‬يمعنه س وعلى‬ ‫بغليره لان القول قول مكنان الشيء بيده ۔ وان بغ‬ ‫الراهن ورب الشيء بيان انه غيره ‪ .‬وكذا ان اختلفا في القلة والكثرة كأن‬ ‫قال المرتهن واحد والراهن اثنان فليبين مدعي الزيادة ‪ .‬وكذا في حدوث‬ ‫عيب كأن قال الراهن رهنته لك صحبحا فجنيت عليه هذه الجنابة ومرتهنه لابل‬ ‫منقطعا ‪ .‬او مكسورا ‪ .‬اوعلى حالته هذه قبل قوله مع يمينه لانه غارم ان‬ ‫م يبين الراهن ‪ ،‬فان بين غرم المرتهن ذلك او قضاه من حقه‪ .‬وكذا الغاصب‬ ‫والصانع ‪ .‬وان ادعى فسخه من يد مرتهنه‪ .‬او باعه‪ .‬او ذهب بعضه بين ه‬ ‫والا حلف المرتهن ‪ .‬وقبل قول الراهن في الدين كأن قال عشرة والمرتهن‬ ‫‪٦٣٢‬‬ ‫عشرون ‪ .‬وفي جنسه كأن قال دراهم والمرتهن لا‪.‬بل بر" لزمه البيان ‪.‬‬ ‫وان ادعى دفع الدين للمرتهن بين ‪ .‬والا حلفه ان جحد‪ .‬وان اختلفا في‬ ‫اجله كأن قال الدين والرهن الى اجل كذا لم يحل‪ .‬والمرتهن لا بل كذا‬ ‫وقد حل ‪ -‬واليع مثله ۔ بين الراهن واں بالخبر ‪ .‬وان تصادقا على الاجل‬ ‫واختلفا في قدره قبل قول المرتهن وبين الراهن وان بالخبر‪ .‬وان قال المرتهن‬ ‫قد حل بين ايضا _ وان به ‪ -‬والا قبل قول الراهن مع يمينه ان لم يحل ‪.‬‬ ‫‪٦٢٣٤‬‬ ‫تعريف الشفعة‬ ‫‪ _.‬وعرفت شرعا بانها تمليك قهري يثبت للشريك‬ ‫«باب“»‬ ‫القديم على الحادث فيما ملك بعوض ‪ :‬وبجب الحكم بها لقوله عليه‬ ‫السلام ‪ :‬الجار احق بصقبه اي بشفعته ‏‪ ٠‬وحديث قاطعها ‪ .‬ولقوله ‪ :‬ايما‬ ‫رجل له شريك في دار س اوربع فاراد بيعها فلا يبعها حتى يعرض على‬ ‫اركانما‬ ‫شريكه‪ :‬فان ارادها فهو أولى ‪ .‬ولها أحكام واركان وهي مشفوع فيه '‬ ‫وشافع ‪ .‬ومشفوع عليه ‪ .‬وصفة اخذها ‏‪٠‬‬ ‫«باب» _ يجب كون المشفوع فيه اصلا كدار‪ .‬او يت ‪ ,‬المشفوع ف‬ ‫عليه‬ ‫او جنان ‪ 4‬او مزرع ‪ .‬او بئر ‪ .‬اوجب ! او حمام ث اوغار‪ .‬او شجر يحول‬ ‫حول ثابتا بارض \ لا كبقل ونبات ة او تابعا لارض في بيع ان كان مغرزا‬ ‫ثابتا ۔ وان كان منتقلا في ذاته ۔_ كخشب وحجر وحديد اتفاقا وفي الح۔وان‬ ‫(قولان) ‪ .‬والمختار المنع عند المغاربة ‏‪٠‬‬ ‫النافع‬ ‫اشتراك‬ ‫أو‬ ‫‘‬ ‫ضرر‬ ‫لدفع‬ ‫وجار‬ ‫لشريك‬ ‫تجب‬ ‫‪--‬‬ ‫اب»‬ ‫»‬ ‫هنى يشفع‬ ‫هو المختار ‪ .‬فاولى بها شريك ل يقاسم ‪ .‬ثم المقاسم‬ ‫نفع ‪ .‬والترتيب فيها ۔ قيل‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ال‬ ‫اوفدادين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫او بوت‬ ‫كطريق ‪ .‬أو مرسى لد ور ء‬ ‫بينهم شركة ف‬ ‫ان بقيت‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫اواجتماع ماء في جسر ‪ .‬او سد ‪ .‬او ساقية ‪ .‬ويشفع بها‪ .‬وبطريق وان‬ ‫غبر جائزين فياقل من خمسة شركاء ‪ .‬و المضرة المعتبرة فيها اشتراك‬ ‫الطرق والمراسي لما مر ان لم يكن طريق غيرها ‪ .‬وهل للشفيع؟ أوللمبيع ؟‬ ‫‪٦٣٧‬‬ ‫او لهما ؟ (احتمال) وتعتبر في اجتماع الماء كما مر ۔ وتختص في بساتين‬ ‫وقصور واسواق بشريك غير مقاسم لابمضرة ‪ .‬وهل يشفع باختلاط ماء‬ ‫ف اندار و سقوف ؟ او لا ؟ (قولان) ‏‪ ٠‬وتدرك به في فدان و جب‬ ‫وبين ييت في آخر ‪ .‬او غار في غار ء ونخلتين في جدر ‏‪ ٠‬وان كان فدان‬ ‫احد فوق فدان الآخر ولرب الفوقاني قطعة من ارض وراه جسره صحت‬ ‫ينهما باختلاطه في السفلاني وفي القطعة ‪ .‬وقيل ان باع السفلاني شفع‬ ‫الفوقاني لاعكسه ‪ .‬ولا بين بيت فوق غار لم يشتركا طريقا س اومرسى‬ ‫الفار ‏‪ ٠‬و ان كان ييت على آخر ولم يشتركا فيهما ‪ :‬فهل لكل شفعة آخر؟‬ ‫اولا ؟ او لرب البيت س لاالغرفة ؟ (اقوال)‪ .‬وتصح بين اشجار في أرض الغير‬ ‫فيما بينها اولا ولرب الارض عليها ايضا ثانيا ‪ .‬لاعكسه ‪ :‬ولاشفعة لغائب‬ ‫ولو قدم من يومه مطلقا عند المغاربة ‪ .‬وقيد عند المشارقة بكونه لا حاجا‬ ‫ولا غازيا لم يتاخر عن اصحابه ‪ .‬ولا ليتيم س او مجنون س او ا بكم لاتفهم‬ ‫اشارثه الا بخليفة قبل البيع عند الاكثر ‪ .‬ولاتدرك عليهم ان لم تكن هم‬ ‫خليفة ‏‪ ٠‬وان تبرأ من خلافة قبل اخذ الشفيع لها فله احياؤها لقدوم‪٠‬‏ او‬ ‫بلوغ ‪ .‬او افاقة ‪ .‬او نطق ‪ .‬او لاستخلاف عليهم‪ .‬ولا يدركه على العشيرة‪.‬‬ ‫وان كان الشفيع مع الغائب في بلد فاشترى الذائب فيه ما للشفيع شفعته‬ ‫شفعه ان شاء ‪.‬وتدرك على شر يك فيما اشترى ولو غاب شريكه ‪ :‬ويقوم الاب‬ ‫مقام طفله فيما له ‪ .‬اعوليه و‏‪٠‬يدركها غائب ويتيم۔قيل ۔شفيياع ‪:‬وتؤخذ‬ ‫منذمي ان اشترى من سل اسلام‪ .‬اوجوار ‪ .‬ولا يدركها مز‪ .‬مسلم‬ ‫‪٦٣٨‬‬ ‫وقيل‬ ‫مطلقا ' ويدركها طالبها بالاسلام مالم تتم ثلاث‪-‬سيں على المختار‬ ‫لاتنقطع بمروز الزمان ‪ :‬وقيل الذمي والمسلم فيها سوا‘ لاستواء الكل في‬ ‫الحق ‪ .‬أولا يذرك ولد عنى ابيه شفعة ما اشتراه ‪ .‬وفي لدراكها فيما باع‬ ‫(قولان) ‪ .‬ؤ تدرك بين زوجين وبين اخوين وبين ولد وام ‪ 0‬وبينه وبين جده ‏‪٠‬‬ ‫ويدركها ولدا الابن ان كان‪ .‬ابوه حيا ‪ .‬لا ان كان صغيرا‪ :‬وفيما‬ ‫باع والد لولدها كعكسه (قولان) ‏‪.٠‬‬ ‫يدر ك‬ ‫من‬ ‫لآخر ‪ 6‬و صحت‬ ‫لاشفعة فما باع احد الزوجين‬ ‫_‬ ‫«فصل»‬ ‫الشفعة‬ ‫‪,‬‬ ‫يع‪.‬‬ ‫وكيل على‬ ‫او‬ ‫‪.‬‬ ‫لوصة‬ ‫وان‬ ‫لخلفة‬ ‫ولا تصح‬ ‫‪.‬‬ ‫لولدها‬ ‫ام‬ ‫باعت‬ ‫نيما‬ ‫ومن لايدر كها‬ ‫ولا لغائب‬ ‫و كل‬ ‫او شراء‪ .‬فيما باع ‪ .‬او اشتزى لمن استخلف عليه ‪.٠‬او‏‬ ‫آخر ونحوه ‪ .‬ولالوارث ميت فيما باعه ‪ :‬خليفة وصيته ‪ .‬ولا لراهن‪ :‬فيما‬ ‫باعه مرتهنه ‪ .‬او المسلط ‪ .‬ولا لهما فيما باعا ؛ ولا لمرتهن فيما باعه المسلط‪.‬‬ ‫ويدركها الموصى له فيما باع خليفة الوصية ان اوصى له الميت بنصيب‪.‬‬ ‫اجنيا ‪ :‬ولكل‬ ‫او‬ ‫قر ينا ‪-‬‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معروفة‬ ‫ارض‬ ‫او من‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫من‬ ‫معروف‬ ‫من خليفتئ وصية شفعة ما باعه‪ :‬الآخر ‪ .‬او اشتراه ياجازة مسنتخلفهما‬ ‫خلىفتان ‪.‬وقىل ان‬ ‫لكغائب‬ ‫ان استخلفهما مفترقين‪ .‬لا ان جمعهما ‪ .‬وكذا ‪ .‬أن كان‬ ‫استخلف‬ ‫من‬ ‫باع ‪ .‬ارض‬ ‫لا بشفعها له ولا لنفسه ان‬ ‫ارضه‬ ‫ونحوه‬ ‫باع خليفة غائب‬ ‫علبه‪٠‬وجوز‏ فيهما‪ .‬ولمر تبن شفعة ماباع ان شارك الراهن‪ .‬ولهايضا ولخليفةالوصية‪:‬‬ ‫و وكيلعلى بيعو شر ء ر دما باعوه بشفعةو لاو ‏‪ ١‬رثشمعة ما باعه حلمة ‏‪ ١‬لو صة و المختار ما مر‬ ‫‪-٩‬‬ ‫«باب» _ المشفوع عليه هو من انتقل اليه الملك ‏‪٠‬‬ ‫ااشفوع عليه‬ ‫او خليفته ببيع‪ .‬او تولية‪ .‬او اقالة‪ .‬او هبة ثواب ‪ .‬او مبادلة‬ ‫بقيمة ‪ .‬لا بصداق‪ .‬او فداء‪ .‬او مراجع به‪ .‬وان تبادلا ارضا بقيمة باخرى‬ ‫بدونها شفعت المقومة ‪ .‬لا ارضا مع دنانير بارض \ وان وهب واهب جزا‬ ‫من اصل لاجد ثم باع له الباقي فرارا من شفعة صح في الحكم وحرم عليه‬ ‫ذلك عند الله وعلى المشتري والشهود ‪ .‬واستظهر‪ :‬تحليفهما ان اتهما‪ .‬وقيل‬ ‫يشفع ان علم۔‬ ‫اذا اراد‪ .‬الشفيع ان ياخذ شفعته اتى‬ ‫«باب» _‬ ‫قي اخذ الشفعة‬ ‫المشتري بما يشفع به ومعه امينان فيفول له انك اشتريت كدار فلان‬ ‫ولي شراؤه بالشفعة وقد اخذتها وهذا مالك فيرمي له ما اشترى به ان‬ ‫عرف نوعه وكميته ‪ .‬وتفوته بالخلاف ان رده له وبناقص وباكثر عند الاكثر‪.‬‬ ‫وان قال مشتر لاسد قد‪ .‬اشتريت مالك فبه شفعة فادفع لي مالي لزمه‬ ‫البيان ان لم يصدقه ‪ .‬وان صدقه وقال له اذهب معي لمنزليؤ او بيتي { او‬ ‫للسوق ان لم يجده فيه ولم يبعد ۔ وحد بفرسخين ‪ -‬فله ذلك ‪ :‬وان‬ ‫اخبره امين بالشراء فحجة عليه ان صدقه في قول وعلى المشتري بيان ما‬ ‫اشترى به وكميته ونوعه وتفوته ان فرط بعد اخبار البائع والمشتري له‪.‬‬ ‫او الشاهدين‪ .‬واستحسن رمي دينار ‪ .‬او درهم له ان لم يعلم نوعه‪.‬‬ ‫او كميتهة او شي من حب ان اشترى به ولم يعلم كيله حتى يتبين ل‬ ‫‪! ٦٠٥‬‬ ‫الحق ‪.‬او كاں لهمؤنة ويعطيه ها تيسر منه حتى باتي بالاقى للموضع‬ ‫النى هو فيه‪ .‬وقد عذر في ذلك ‪.‬وان اشترى ثمن معلوم لاجل احضر‬ ‫الشفيع الثمن واراه اياه وقال اخذت شفعتي ومالك في يدي فاذا حل الاجل‬ ‫عطيته لك‪ .‬ثم يصرفه في حوائجه ان احتاج البه ‪.‬وان اشترى بحيوان ‪.‬‬ ‫‪ ,‬متع اتى الشفيع بعدول يقومونه على صفته يوم‪ ,‬الشراء ‪ .‬او شلہا‬ ‫ان مكن ‪ .‬ويقبل قول المشتري في الثمن والصفة مع يمينه ان لم توجد‬ ‫اشترى بكرطب ‪ .‬او عنب واتى اللشفمة بوقت ل يوجد فيه‬ ‫ينته ‪ .‬و‬ ‫‪ .‬وقيل يدركها بقيمته ء نا يوم الشراء ‪ :‬وان رمي له الثمن‬ ‫اختير ا‬ ‫النى اشترى به ثم ذهما وتركاه وهلك فمن مال المشتري ‪ .‬وتفوته ان ارفعه‬ ‫هو او خليفته ‪ .‬او ماموره وان لم يرفعه بع د‪ .‬امره لا عبده‪ .‬او ولده‪..‬‬ ‫او سوامما بلا امره‪ . .‬ويصح له اخذها‪, ,‬ينفسه ¡او باستخلاف عله‬ ‫‪+‬‬ ‫وللمشتزى قطعها عنه كذلك ‪ .‬والماموركالخلينة هنا ف الاظهر)‪ .‬و‬ ‫شهود ان يذهبوا مع كل لاخذ‪ .‬او قطع ل مفاجئين‪ .‬بهما ‪" .‬‬ ‫لبروب والاختفاء م‪,‬نالمشتري بعد اخذها حتى يجد اثمن وله الحث‬ ‫عه ر يلحقه ‪.‬وحرم‪ .‬السي ذفي قطها عندالله وان حط بائع عن مشت‬ ‫مانلثمن عما وقعت عليه الصفقة‪ .‬مسامحة ف لمبايعة اعطى ‪,‬الشفيع‪: .‬‬ ‫الراي له ماخرج ‏‪ ٣‬يد المشتري فقط ‪.‬ل برحم 'او هدية ‪ .‬او نحو هما‬ ‫واجبرا بما وقعت به وباعطاء الن للمشتري لا للبائع ‪ .‬وان اعطاء ل فاداه‬ ‫لبائع ثم رد له شيتا بمسامحة رده لهما‪ .‬وحرم علبه امساكه ولزمهب!‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‬ ‫‪٦٤١‬‬ ‫ما وقعت به الصفقة للمشتري ولو قضى للبائع سلعة قبل اخذ الثمن‪ .‬او‬ ‫بعده ‪ .‬وان‪ :‬اشترى‪ :‬بمائة دينار ما يسوى عشرة خير الشفيع في الترك ‏‪ ٠‬او‬ ‫اعطاء المائة ‪ .‬وعليه العمل ‪ .‬وقيل يقوم بعدرل يوم الشراء وهو الأعدل ‪.‬‬ ‫ياخذ الشفيع الكل‪ .‬او يترك‪ :‬ان كان‬ ‫«باب“ _‬ ‫كميةما ياخذ‬ ‫كالمشفوع عله واحدا ‪ .‬وان تعدد ففيه توزيع المشفوع فيه بينهم‪:‬هل على‬ ‫‏‪ ١‬لشفيع مفر دا‬ ‫قدر حصصهم فمن له كثلك اخذه منه وهكذ! ان تساووا اليها فالي‬ ‫ومشتر كا‬ ‫والا فلسابقها ‪.‬وان سلمها بعضه‪ .‬فللباقي اخذها جمعاء او تركها؟ او‬ ‫رؤس الرجال ؟ رقولان) ‪.‬وان اختلفت اسباب شركتهم كتارك جدان ‪:‬‬ ‫وبنات فباعت بنت منهن فريضتها ‪:‬فهل اللنات احق بشفعتها من غيرهن‬ ‫الا ان تركن وهكذا فيحجب بعضهم بعضنا؟ او هي لسابق مطلقا وصحح‬ ‫وعليه الاكثر ؟(قولان) ‪ :‬وكذا ان تعدد جار مشفوع فبه وتخالفوا بالقرب‬ ‫الله‪:‬فهل لاقربهنم اله ثم لتاليه ان تركها الى آخرهم ‪.‬ويه يفتى؟ او للسابق‬ ‫منهم وان وجد اقرب منه واسم الجاز يشمله لقوله علبه السلام الجار احق‬ ‫بصقه كما مر ؟ (قولا ن)‪ .‬وان كان لدار بيوت ‏‪ 7 ٨‬غير انلناس وبابها‬ ‫واحد فباع احدهم يته ‪ .‬او غازه فاصحان اليوت ‪ .‬اؤ الغير ان سواء في‬ ‫الشفعة لتساوبهم في الطريق‪ .‬الا ان زاد احدهم بالمرسى فذو سببين احق‬ ‫واقوى هن ذي واحد ‪:‬وهل في الدروب وهي السكك الغير النافدة التى‬ ‫فيها دور كثبرة شفعة ؟ ام لا؟ (قولان) ‪.‬فعلى ايجابها فيها ‪:‬فهل لأقرييم‬ ‫فيها سواء ؟ (قولان) وتصح أبين دور مصطفة‪ ،‬او‬ ‫ليها بابا ؟ اوهم‬ ‫‪٦٤٢‬‬ ‫وحده ‪ :‬ان ل يكن بين ابوابهن اربعة‬ ‫متقابلة ف سكة اشتركت ف مرسى‬ ‫عشر ذراعا ان ‏‪ ٠‬تقابلت‪ .‬و سبعة ان اصطفت بسطر ‪ :‬فالتى معها فيه‬ ‫ومقابتها من آخر سواء‪ .‬وان اخذت قناة‪ .‬او ترعة من واد‪ ،‬او من شعب‬ ‫ثم قسمت على ثلا‪:‬ة ‪ .‬او اربعة ثم قسم كل على قسمين‪ .‬او ثلاثة باع سفلاني‬ ‫المقاسم معه احق به‪ .‬ثم الى فوق الى اخرهم‪ :‬وان باع و سطاني فالمقاسم‬ ‫معه ايضا‪ .‬وتساويا ان باع فوقاني ‪ :‬وقيل مطلقا‪ .‬وان تعدد المشفوع عله‬ ‫فللشفبع ان يشفع لواحد فقط ‪ .‬وان اشتريت اجنة في مواضع بصفقة‬ ‫و له شفعته واحد فله شفعته فقط ۔ على الاصح ۔ بقيمة عدول ‪ .‬وقيل يشفع‬ ‫الكل‪ .‬او يتركه لانحاد الصفقة‪ .‬وان اشترى اثنان ارضا من واحد ولها‬ ‫شفيع واحدهما ابوه فله ما لغيره كعكسه‪ .‬وفي نصيب ايبه (قولان) ‪.‬‬ ‫اخذ اأشفعة متى‬ ‫هل تجب على الفور بشرط العلم والقدرة‬ ‫_‬ ‫« باب“»“‬ ‫وماذا‬ ‫تفو ت‬ ‫وامكان الطلب وتفوته بصلاة ركعتين نافلة قبل ان ياخذها؟ او وقتها موسع؟‬ ‫(قولان) ‪ .‬وهل حده ثلاثة ايام بعد العلم حتىان ادعى المشتري ان الشفيع‬ ‫شفع بعد علمه حلفه انه شفع عنده؟ او سنتان؟ او ثلاثة ؟ اولا يبطل‬ ‫‪.‬او تسليم ؟ (اقوال) والماخوذ به ثلاث‬ ‫الحق تقادمصه ‪ .‬الا بقطع‬ ‫تتم‬ ‫الاحكام ‪ .‬والشفيع ف شفعته ما لم‬ ‫ف‬ ‫سنين وهو وقت الاشهار‬ ‫التسليم‬ ‫فه دالاعلى‬ ‫مشموع‬ ‫ق‬ ‫بعمل‬ ‫أو‬ ‫يسلم ‘‬ ‫او‬ ‫عنه ‘‬ ‫تقطع‬ ‫او‬ ‫مد نه أ‬ ‫كأن يستاجره كالمشتري لحرث‪ .‬او حصاد ‪ .‬او بناء فيه‪٠‬‏ او عبده‪ ،‬او دابته‬ ‫‪٦٤٣‬‬ ‫بكرا ‪ .‬اوسكن فيه به ‪ .‬اوبعارية من مشتريه ‪ .‬فان سلم له قبل شرائه ‪.‬‬ ‫اوهبة‪.‬‬ ‫او اذن له به (فقولان)‪ :‬واختير فواتها۔ وان بعده ‪.‬فان بسؤال يع‬ ‫او تولية ‪ .‬او اشارة لفعل شيء فيه كفرس ‪ .‬اوبناء‪ .‬اوحرث ء او استطعام‬ ‫من ثماره _ وان لم يطعمه منها _‪ .‬لا ان غره فاطعمها اياه ‪ .‬لابعلمه ‪.‬‬ ‫او اكل على ادعاء‪ .‬انه اخذ شفعته فاتته ‪ .‬وان أظهر له خلاف ما‬ ‫اشترى به كأن قال له بمائة دينار ‪ .‬او وحدي ‪ ،‬او مغ غيري ‪ .‬او كله‬ ‫او بعضه ‪ .‬او لنفسي ‪ .‬او لغيري ‪ .‬او حالا وهو قد اشترى لأجل ولم‬ ‫يحل ‪ .‬او وهبت لي بشوا ب ى او بمكيل ‪ .‬او بموزون‪ 0 .‬اوشمن فاذا‬ ‫هو بخلاف ما قال عما هو ضرر للشفيع فسلم لاجله لم تفته عند الاكثر‪.‬‬ ‫وان اشترى ثلاثة ارضا من واحد في صفقة واحدهم شفيعها لو لم يشتر‬ ‫معهم ‪ .‬او باعوها كذلك فلا يدرك انصباء شركائه ‪ .‬وان تركها شفيع حتى‬ ‫باع مابه يشفع ‪ .‬او وهبه ‪ 0‬او اصدقه بعد علمه بالشراء فاتته على (المختار)‪.‬‬ ‫ومن له فدان وله شفيع فباع لآخر منه ربعا ثم ثانيا فثالثا فرابعا فلشفيعه‬ ‫ان يشفع الاول ثم كذلك الى آخرها ‪ :‬وان قصد أولالثان فله ما بعده‪.‬‬ ‫لاما قبله ‪ .‬وجوز له الكل ‪ .‬والبداية من ايها شاء قيل ۔ وهو (الاظهر)‬ ‫وان تعدد مشتري الارباع فللشفيع ان يبدأ بايهم شاء اتفاقا‪ .‬وكذا ان باعها‬ ‫اربعة لواحد‪ ،‬او متعدد ‪ .‬ومن اشترى من احد ارضا ثم استحق نصفها ل‬ ‫يدرك عليه النصف الباقي له بالشفعة في الحكم ‪ .‬وما حدث باصل بعد بيعه‬ ‫مما تجب به شفعة لم تدرك به ‏‪ ٠‬ويشفعبه انكان قبله ولوزال بعده ‏‪٠‬‬ ‫‪٤‎‬؛‪٦‬‬ ‫الشفعة‬ ‫‏‪ ١‬حكام‬ ‫ان مات مشتر لم يشفع شفيع وارثه الا ان احياها‬ ‫_‬ ‫«باب“»‬ ‫مطلقا بعده ‪ .‬وتورث على‬ ‫اخذها وارثه‬ ‫حياته ‪ .‬وان مات قبل اخذها‬ ‫ف‬ ‫اللختار ‪ .‬وقيل الا ان احياها‪ .‬ومن وهب لاثنين شفعته ‪ .‬او باعها لهما ؛‬ ‫او ورثاها منه اثلاثا فهم على ذلك فى اخذها‪ .‬لا على الرؤس ‪ .‬وان سلمبا‬ ‫احدهما للمشتري فللباقي سهمه فقط ‪ .‬ومن اشترى ارضا تعدد شفعاؤها‬ ‫من ورثته فله ارثه فقط ‪.‬‬ ‫فمان احدهم فهي للباقين۔ وان سبق اليها واحد‬ ‫وان واحد من الشفيعين الحيين اخذها كلها ‪ .‬وان ورثة الهالك واحد‬ ‫الحيين فللورثة نصفها على ارثهم‪ ،‬والاخر للحي‪ .‬وان واحد من الورثة‬ ‫وواحد من الحيين فربعها للوارث وثلاثة ارباعها للحي ‏‪ ٠‬ومن اشترى ارضا‬ ‫فهي بينهم على‬ ‫شفعتبا لثلاثة فماتوا قيل اخذها وترك كل منهم واحدا‬ ‫الرؤس ان اتوها معا وللسابق ان تسابقوا ‪ .‬وقيل له ثلثها فقط ‪ .‬وان‬ ‫اشتراها ولها شفيع ثم تزوج الشفيع امراة فاصقها نصف ماله في الاصل‬ ‫ثم اخذ شفعته لم تدخل معه فيها بصداقها علمت‪ ،‬او لم تعلم‪ .‬وان سلمها‬ ‫لها عوض مثلها ‪ .‬وان تزوجها بعد الشراء واصقها‬ ‫للمشتري فليس‬ ‫كذلك ثم شفع فيما اشترى فلها عليه عوض ان لم تعلم بذلك ‪ .‬لا ان‬ ‫علمت‪ .‬إلا ان لم يكن لها صداق غير ما اشترى فيجب لها حينئد عوضه‪٠‬‏‬ ‫وقيل ترد لصداق مثلها‪ .‬وان سلمها الشفيع دخلت علمت ‪ .‬او جهلت ‪.‬‬ ‫وان اخذ بعضا دخلت في الباقي ‪ .‬و لها عوض ما اخذ ان جهلت ‪ .‬ويبطل‬ ‫فعل مشتر ۔ كبيع وهبة واصداق _ اخذ الشفيع شفعته ‪ .‬فمن اشترى ارضا‬ ‫‪٦1٤٥‬‬ ‫بعشرة دنانير فباعها لاخر بعشريں ثم باعها الثالث بثلاثين فلشفيعها أخذها‬ ‫من ايهم شاء بما اشتراها ‪ :‬فان شفع الاول بطل فعل الثاني والثالك ورد‬ ‫كل مااخذ ‪ :‬وتفوته الشفعة ان كان احدهم اباه ‪ .‬او شفيعا مثله ‪ .‬ولا تؤخذ من‬ ‫موهوب له‪ ،‬لا لثواب ‏‪ ٠‬ومن اشترى نصف دار‪ .‬او جنان وشرط خيار‬ ‫الاجل ثم بيع نصف آخر لآخر بدونه قبل الاجل ثم رضي البيع بعد‬ ‫التمام‪ :‬فقيل للاول شفعة الثاني‪ .‬وقيل عكسه‪ .‬وان وجد عيبا بارض‬ ‫اشتراها فقال له شفيعها انا آخذها به فله ذلك ‪ :‬ولا يردها مشتريها على‬ ‫البائع وله اخذها ايضا ان علم به بعد الردس ولا يضره اذ ليس ببيع ‪.‬‬ ‫ويطالب بها المشتري ويجبر البائع بدفعها له ‪ .‬وان اقال بائم مشتريا اخذها‬ ‫من ايهما شاء‪ .‬اذهي بيع على المختار ‪ .‬وكذا في تولية وقضاء‪ .‬ويرد‬ ‫الشفيع ما اخذ ان اطلع تلى عيب به قبل الشراء على المشتري لا على‬ ‫البائع ‪ .‬ومن اشترى ارضا ولها شفيع فعمل فيها كثيرا كبناء ‪ .‬او حفر‬ ‫ثم شفع فيها ‪ :‬فبل يدرك عليه ما تعنى فيها؟ اولا؟ (قولاں) ‪ .‬ولا يدرك عايه‬ ‫الشفيع بعد شراء ما حدث من غلة ‪ .‬وادرك قبل اخذها ‪ :‬فكل غلة لم‬ ‫تدرك عند اخذها فهي للشفيع ‪ .‬وان ادركت عنده فللمشتري بقيمتها‬ ‫يوم الشراء ‪ .‬وان لم تكن عند البيع فبدونها ‪ :‬وما شفع بتلك الارض قبل ان‬ ‫شفعها شفيع فله كالغلة ‪ .‬وان تغيرت بيد مشتر قبل اخذ الشفيع فان‬ ‫بنقص من قبل الناس كافساد فيها اجبر المفسد بقيمتها للشفيع ويجزئه‬ ‫تتحليل المشتري قبل الاخذ لها‪ .‬ويجبر بحط قدره من الثمن ‪ .‬وكذا ان‬ ‫‪٦٤٦‬‬ ‫تغبرت بنفسه ‪ .‬او طفله‪ .‬او عبده‪ ،‬او دابته ‏‪ ٠‬وان من قبل الله كاذهاب‬ ‫سيل‪ .‬او ريح‪ .‬او ظالم بعض بنا‪ ..‬او شجر خير في اخنها بكل الثمن‬ ‫وفى الترك ث وان بزيادة من ذاتها فللشفيع ‪ .‬وله بلا قيمة لهما ايضا ان كانت من‬ ‫مشتريها كأن غرس فيها‪.‬اوبنى ان كان الفرس والنقض منها لابعناء لازم ‪ .‬وان‬ ‫من غيره اخرجه بعد اخد الشفيع لها ‪ .‬اويتركاه فيها بقيمته ‪ .‬وان غرس بها‬ ‫غصوناء او عيدانا فللشفيع مطلقا ‪ .‬وعليه قيمتها للمشتري ان ادخليها من‬ ‫خارج ‪ .‬وان اخرج منها نقضا ‪ .‬اوفسيلا فبناه ‪.‬او غرسه بارضه لزمه‬ ‫رده لموضعه وحفظه حى يستغني ‪ :‬وماهلك قبل استغنائه لزمه قيمته للشفيع‪.‬‬ ‫وان احدث مشتر زرعا في الارض ثم اخذها شفيع قبل ادراكه فهو له‪.‬‬ ‫وللمشتري بذره‪ .‬والمختار انه له بلا قيمة وقد سهل الشرع فه لا كغيره ‪.‬‬ ‫وكذا ان اخذها بعد ادراكه وما بها يوم الشراء من زرع فلشفيعها الا‬ ‫ان ادرك قبل ان يشفع فللمشتري بقيمته يوم الشراء ‪.‬‬ ‫دعا وي الشفعة‬ ‫ان قال بائع بعت بمائة والمشترى‬ ‫خاتمة ق _‬ ‫بخمسين وثبت قول البائع بعدول شفع المبيع شفيعه بمائة‪ .‬لا بما اقر به‬ ‫المشتزي عند الاكثر ‪ :‬ويقبل قوله مع يمينه في كمية الثمن ونوعه ان‬ ‫اختلف مع الشفيع ولا بيان له ۔ وان بخبر _ ‪ .‬فان حلف على دعواه خير‬ ‫الشفيع في الاخذ ة او الترك ‪ .‬وياخذه بما اقر به ان لم يحلفه ‪ .‬وان‬ ‫قال لمشتريه اشتريت وجحدت بين ‪ .‬لا بخبر بعد جحد ‪ :‬فان لم يكن‪ .‬حلف‬ ‫‪٦٤٧‬‬ ‫المشتري بحاكم بعد ان يرسل امناء فيرونه ‪ .‬وان حلف على جحده ثم‬ ‫اتله صاحبه ‪ .‬او شفيع آخر على ذلك مرة اخرى فلا سبيل عليه بعد‬ ‫اليمين ان لم يدع شراء بعده ‪ .‬وان جحد البائع والمشتري فلا سبيل‬ ‫للشفيع عليهما ‪ .‬وان ادعى المشتري انه اجاز له الشراء عند ارادته‬ ‫الشفعة ‪ .‬او قطعها عنه بعده ‪ .‬اواطعمه من ثمار المبيع بعلمه ‪ .‬او نحو‬ ‫ذلك عا يفوتها عنه كلف يانا ۔ وان بالخبر ۔ والا حلف الشفيع وشفع‪.‬‬ ‫للبيع بعد‬ ‫وكذا ان اخذها فجحده المشتري ‏‪ ٠‬وان عارضه البائع جاحدا‬ ‫اخذها بين الشفيع الشراء للمشتري‪ .‬والا خذ منه بالشفعة ان اتحد شهود‬ ‫الشراء والاخذ ‪ .‬ولا تقبل شهادة‪ .‬الشفعة على البائع ‏‪ ٠‬فان لم يكن حلف‬ ‫المشتري‬ ‫البائع ‪ -‬وان اتى ببان على ما ذكرنا ‪ -‬وحكم له بذلك ثم عارضه‬ ‫‪ -‬وكذا البيع‬ ‫جاحدا اخذه منه بشفعة لم ينصت اليه ولا يرفع يما شفع‬ ‫والهبة والصداق على هذا الحال ‪ -‬ومسائل الشفعة اكثر من هذا فلتطلب‬ ‫من المطولات ‪.‬‬ ‫تم بعون الله الجزء الثاني من‬ ‫كتاب النيل وشفاء العليل ويليه‬ ‫الجزء الثالث‪ .‬واوله‬ ‫«كتاب الهة»‬ ‫‪٦٤٨‬‬ ‫الفهارس‬‫جدول المسائل المستطردة في غير بابها ‪ .‬او كتابها ‪.‬‬ ‫المعتبرة كقواعد فقهية عامة ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫« تعاليق المصحح على الكتاب ‪.‬‬ ‫الكتاب ‪.‬‬ ‫محتويات‬ ‫جدول الخطأ والصواب ۔‬ ‫‪٦٥٦٢‬‬ ‫دول‬ ‫ج‬ ‫الانل المستطظردة فغير بابيا اوكتابها ‏[‪]١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫> التكاح؛»‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫خصوصيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم‬ ‫‏‪٣٢٢‬‬ ‫كتمانا‬ ‫و‬ ‫ظهورا‬ ‫محرمته ‏‪ ٠‬او تسريها‬ ‫نكاح‬ ‫تعمد‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫شهادة الزنا تخالف سائر الشهادات‬ ‫‏‪٢٣٨‬‬ ‫اختلاف الطرفين في الاجارة كالنكاح‬ ‫‏‪٣٤١‬‬ ‫زكاة الصداق العاجل وان لم يقبض‬ ‫اسقاط الزوج زكاة الصداف العاجل ان كان غينا ‪ +‬وكذاحكم الدين العاجل ‏‪٢٤١‬‬ ‫‏‪٢٤١‬‬ ‫حكم السرية الحامل من سيدها يتوقف على وضع مولودها حيا ‪ .‬اوميتا‬ ‫لاتؤدى الزكاة على الصداق المرجوع لقيمة ولا يسقط حتى يقوم‬ ‫‏‪٢٤٢‬‬ ‫ثلاثة عدول عند حاكم ياتي بهم الزوج ‪ :‬وكذا من لزمه الحق `‬ ‫متى ينصب الحاكم الخصومة ى ومتى يحكم‪. .‬ومق ينصب فقسمة ة رجل عرفه ‏‪٢٤٣‬‬ ‫‏‪٢٤٤‬‬ ‫الحكم بين مدعيةصداقا وبين نكره ‪.‬وكذا مدع تسمية في اجرة‬ ‫] نظرا لكثرة استطرادات المصنف رحمه الله وقل ان يخلو منها باب ضلا‬ ‫عن كتاب فقد اكتفيت بسوق طائفة منها ولم استقصها استقصاء ‪ .‬فمعذرة '‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‪٣٤٤‬‬ ‫الحكم في مدعية مسا ببغي من رجل في الظهور والكتمان‬ ‫‪٣٤٥‬‬ ‫الهبة المعلقة والهيبة على طلاق الضرة‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫يجزىء الزوجة الخبر متى اصدقها في اصل ثم اقتسما ثم جحد ذلك‪.‬‬ ‫ويجزىعء الخبر ولدا في هبة وقسمة مع والده ان جحد ورثته ‏‪٠‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫وكذلك في البيع له ايضا‪.‬‬ ‫الحكم في دعاوي القسمة والهبة والبيع ‪ .‬وفى استيفاء المدعى ‪.‬‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫وفي متعة ‪ .‬او اجير بذى عمل‬ ‫لزم عقد مأمور ومستخلف بعد نزع ۔ لا بعلم ۔ فينكاح‬ ‫‪٣٤٧‬‬ ‫وطلاق وعتق وفي مبايعة‬ ‫‪٣٤٧‬‬ ‫يياسنتمنخدم عبد غيره بلا اذن ربه‬ ‫عص‬ ‫مم‬ ‫إرث احد الزوجين اذا اعتزف صاحبه بالزنا ‪ .‬لا ان يين عليه‪:‬‬ ‫الترخيص في استخدام قائل ‪ :‬انا معتق ‪ :‬ويعه وشراء‬ ‫‪.‬‬ ‫واجارته ان لميعلم اصل رقيته ‪.‬‬ ‫ومستأصل‬ ‫اكل ذبيحة العنين وجوازها من مجبوب‬ ‫النهي عن‬ ‫‪٢٣٦٧١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بحديد ‪ .‬و قبول شهادتهم بالعدالة‪.‬‬ ‫‪٣٨ .‬‬ ‫جبر الحاكم على نفقة الاولياء والعبيد بالضرب س و في الحيوان بالحبس‬ ‫توقيف حكم السرية ۔ اذا مات عنها سيدها وهي حامل كقتل‬ ‫‪٣٨٧‬‬ ‫وجرح وقذف وزنى فتا تختلف فيه الحرة والامة ‪ -‬الى الوضع‬ ‫لد‬ ‫مس اين تخرج قيمة السرية اذا خرجت سحرة بموت سيدها ‪.‬‬ ‫‪٩٥٤‬‬ ‫‪٣٨٩ .‬‬ ‫قا‪.‬ه‬ ‫اذا‬ ‫الخمر‬ ‫شارب‬ ‫يحد‬ ‫ل‬ ‫حد المراة اذا رمت زوجها بزنى‬ ‫«الييو ع؛‪4‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫ما يلزم بائع الحر للتحلل من تبعته‪.‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫من تحرم اجرتهم‪ .‬وكيف تصح توبتهم منها‬ ‫‪٤٦١‬‬ ‫شرا" المضارب من رب المال ثمنه‪` .... .‬‬ ‫حكم الغلات ‪ -‬وان من حيوان ۔ اذا تركت بعد بيعها بثلاثة‬ ‫‪1‬‬ ‫او سبعة‪.‬‬ ‫ايام ‪.‬‬ ‫‪٧١‎‬؛‬ ‫الشريك الشفعة‪.‬‬ ‫ادراك‬ ‫‪٩١‎‬؛‬ ‫بين الحدود ‪.‬‬ ‫التفرقة‬ ‫‪٩٢‎‬؛‬ ‫اخذ دار من مشتر بشفعة‪.‬‬ ‫‪٤٩٧‬‬ ‫انفساخ القسمة بعيب قسمة احد الشريكين ‪.‬‬ ‫حكم من غصب ارضا فنرسها ثم استحقت ‏‪., ٠‬‬ ‫حكم من ادرك سارق جمله فغفرمه بعض الثمن‪. .‬‬ ‫من حلف بمصحف كاذبا يكفر يمينا ‪.‬‬ ‫جواز هبة ما بذمة‪ .‬لا هبة امراة لزوجها ما نبذمته من صداتهاا‬ ‫‪ | 9‬لاجا رات‪4‬ه؛‬ ‫‪٥٠٦٥‬‬ ‫زكاة الاجرة على المستأجر ما لم يدخل الاجير‬ ‫‪٠٦٦‬‬ ‫على الشفيع ايصال الثمن للمشتري ‏‪٠‬‬ ‫‪0٧٧‬‬ ‫متى يقبل قول الغاصب والمرتهن على ما بايديهما ‪.‬‬ ‫تجزىه محاللة من بيده كعارية ء او وديعة س او مضاربة ‪.‬‬ ‫‪0٨٩‬‬ ‫او مال بخلافة اذا كان امينا لمفسد في ذلك المال‪٠‬‏‬ ‫علم الزكاة واليتيم والغائب ‪.‬والمجنون والمسجد في صالح لهم‪.‬‬ ‫‪٥٩٢‬‬ ‫حكم البلاد اذا خربت ودرست حتى لا يقف احد على ماله فيها ‏‪٠‬‬ ‫‪٥٩٧‬‬ ‫حكم الارض التى لم يعرف لها رب ‏‪ ٤‬او ايس منه‪.‬‬ ‫‪٥٩٥‬‬ ‫حكم الشجرة اذا يعت على ان تقطع فتركت حتى اثمرت‪:‬‬ ‫‪ ,‬لرهن ‪4‬‬ ‫الوديعة والعارية والعوض والبضاعة اذا كانت بيد مسلم ثم‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫علم حرمتها ردها لربها_ لا لجاعلها بيده ۔ انعلم‪ .‬والا باعها وانفق ثمنها‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫له ف شرعه‬ ‫جاز دفع محرم لن حل‬ ‫«‬ ‫ان افسد مسلم لمشرك حلاله بدينه اعطاه قيمته بعدولهم‬ ‫‪٦٢٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من يدرك نزع المضرة على العارية‬ ‫‪٦٢٧‬‬ ‫جواز الانتفاع بمتروك بلا اذن ربه اذا جاز للعامة الانتفاع به‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫ماورد ‏‪ ٢‬الكتاب من مسائل تعتبر كقواعد فقهية اثبتناها هنا‬ ‫‏‪ ١‬لقلارىء‬ ‫تفقه‬ ‫اعانز_ة على‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫ه التزوج حق للنسب ولاحظ للميت فيه (اايلولي مقدم على خليفة الاب) ‪.‬‬ ‫ه العقد على البنات يحرم الامهات والدخول على الامهات يحرم البنات‪.‬‬ ‫‪ .‬يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ‪.‬‬ ‫ه الموت كالدخول ‪ .‬وقيل كالطلاق ‪.‬‬ ‫ه لاتوارث بين متناكحين بلا شهود و ولي اں مات احدهما ‪..‬‬ ‫(لان نكاحهما غير صحيح ولا توارث الابعقد صحيح) ‪ .‬أ‬ ‫ه كل وطء يدرأ فيه عن صاحبه الحد يلحق فيه النسب ‪..‬‬ ‫‪ ,‬كل فرج وطىء بحرام فلا يحل ابدا ‪, ,‬‬ ‫ه انكار الطفولية فرقة لطالاق ‏‪٠‬‬ ‫ه انكار الطفل ‪ .‬او المجنون ' او الابكم عند اول البلوغ‪, .‬‬ ‫و الافاقة ‪ .‬او النطق على الفور ‪.‬‬ ‫‪ .‬يحرم على الابناء ما عقد علبه الابا ‪ .‬وعلى الابام ما عقد عله‬ ‫لابن سواء كان مع العقد وطه " او لم يكن ‏‪٠‬‬ ‫‪٩٦٥٧‬‬ ‫ه المراة تستحق المهر بالدخول وان كان النكاح باطلا ‪.‬‬ ‫ه الاسلام يقطع العصمة بين الزوجين في حينه اذا كانا او احدهما مشركا‪.‬‬ ‫ه لايبطل ارثا جنون حادث بعد نكاح ‏‪٠‬‬ ‫‏‪.)٢٥٩‬‬ ‫ه المكاتب حر عندنا وان لم يؤد (انظر تعليقنا ص‬ ‫ه الولد يلحق الزوج بادنى شيء ولو لم يصح العقد اذا لم يتعمد الزنا‪.‬‬ ‫ه لاعناء بين الزوجين عند الزواج فهما كالشريكين المتفاوضين الا ان يقر به‬ ‫اختيار الزوجة نفسها ليس بطلاق ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫الاماء‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠‬لاشفار‬ ‫‪ ٠‬كل يمين منعت جماعا فهي ايلاه‪. ‎‬‬ ‫ص‪. )٤٢٣:‬‬ ‫الفدا للس يطلاق ولو فاداها عشرا ‪(٠‬انظر تعليقنا‪‎‬‬ ‫لاايلاث ولا ظهار ولاطلاق قبل نكلح‪. ‎‬‬ ‫الطلاق يهدم الايلاء ‪.‬والايلاء لايهدم الطلاق (انظر معناه ض‪:)٤٦١‬‏‬ ‫الزوج يهدم الطلاق واحدا‪ .‬او اثنين‪ .‬او ثلاثة ۔ لا الايلا ۔عندنا‪.‬‬ ‫‪ ٥‬المظاهر لايرى من زوجته ظهرا ولا بطنا حتى بكفر‪. ‎‬‬ ‫ه حكم الرقيق لسيده لا لوليه ولوكان حرا ‪.‬‬ ‫‪ .‬الرد بالعيب فرقة لاطلاق ‪.‬‬ ‫ه الرد و الامساك الى المعقود عليه‪ .‬لا الى العاقد ‪.‬‬ ‫© لاتباع السرية قبل لستبراء ‪: .‬‬ ‫‏‪ ٠‬لايقبل فيفقد غير الأمناه‬ ‫‪٦٥٨‬‬ ‫ي اللبن تابع للحرية والاسلام ‪.‬‬ ‫‪ .‬لايكون تحريم الحلال يمينا الافي النساء ‪.‬‬ ‫ه السرية حرة اجماعا اذا توفي سيدها وتركها حاملا فوضعت حيا‪.‬‬ ‫ه الامة كالحرة في فقد وحيض ونفاس ‪ -‬قيل ۔ وايلاء ‪.‬‬ ‫ه الخلوة توجب العدة والصداق الكامل ‪.‬‬ ‫ه كل نكاح فاسد يثبت فيه النسب الا في اوجه ثلاثة ‪ :‬من تزوج امراة‬ ‫فسبقه اليها المعتدي اي ومسها قبل ان تعتد _ ورجل تزوج في العدة _‬ ‫‪ .‬ومن طلق امراته قبل المس وراجعها على ذلك ‪..‬‬ ‫‪ .‬لا فداء ولا قبول ولا طلاق لطفل‪ .‬او مجنون وان بخليفه ‪ .‬او ولي ‪.‬‬ ‫ه كل امراة لا ترث زوجها فعدتها للوقاة ثلاثة قروء ان كانت تحيض ‪.‬‬ ‫ولائة اشهر اكنان آيسة ‪ .‬او صغيرة ‪.‬‬ ‫‪ .‬الكلام النفسي لا يثبت به يمين ولا طلاق ولا رجعة لا في الظاهر‬ ‫ولا في الباطن على القول المعتمد‪.‬‬ ‫ه لا ظهار ولا ايلاه في السراري‪ ( :‬لقوله قعالى والذين يظهرون من نسائهم ‪:‬‬ ‫والنساء خاصة بالحرائر ) ‪.‬‬ ‫ه التعريض في الخطبة لا يسوغ الا للى لا ري ‪ .‬يملك المطلق رجعتها‪ .‬او‬ ‫المتوفى عنها زوجها‪.‬‬ ‫‪ .‬لا يعتد بنكاح المشركين ان لم يقع ماس‪.‬‬ ‫‪ .‬لا طلاق بعد قبول الفداء ‪ .‬ولا فداء بعد ثلاث ‪.‬‬ ‫في الفداء (والخراجبالضمان)‬ ‫ه لا ترد الزوجة ما اكلت من غلة وربح ۔ وانكثر‬ ‫‪٩٦٥٩‬‬ ‫ه الموت يهدم عدة الرجعي ‪.‬‬ ‫ه الرجعة تهدم العدة ‪.‬‬ ‫ه لا عدة من مسيس غير جائز ‪.‬‬ ‫ه كل وطء حرام لا تدرك حرمته بالعلم لا يحرم المراة بل يجدد العقد ‏‪٠‬‬ ‫ه لا يجوز التاجيل في العدة كما لا يجوز التاجيل في النكاح‪.‬‬ ‫ه انما السكنى والنفقة للمراة اذا كان لزوجها عليها رجعة ى فاذا كانت‬ ‫لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى ‏‪٠‬‬ ‫ى‪ .‬لا تصح امارة ‪ .‬او خلاقة ‪ .‬اووكالة ف مراجعة مطلقا ‪.‬‬ ‫‪ .‬وطه الطفولية‪ .‬او الجنون لا يحرم النكاح بعد البلوغ‪ .‬او الافاقة ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬يعتبر في التمتيع حال الزوج بوم انقضاء العدة من غنى' او فقر بالنسبة‬ ‫للطلاق الرجعي ث ويوم الطلاق بالنسبة للبائن والثلاث ‏‪٠‬‬ ‫يجب تقديم رجعة الفداء على رجعة الطلاق ۔ لاعكسه ۔ و الاحرمت‬ ‫اذا مست قبل تجديد تقديم الفداء ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬لااحداد على الامة وام الولد اذا ماث سيدهما ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬اختيار العبد نفسه اذا اعتق فرقة لا طلاق‬ ‫ه الولد تابع لمن اسلم من ابويه ‏‪٠‬‬ ‫(كرضيع الزنا مثلا )‬ ‫ه ما يحرم بالحلال يحرم بالحرام ‏‪٠‬‬ ‫ه تهدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والليراث ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ته‬ ‫صاو‬ ‫ه الولاء لمن اعت‬ ‫عق ‪.‬‬ ‫لحمة الولاه كلحمة النسب ( اللحمة القرابة اي فكما ان قرابة النسب‬ ‫‪٦٩٦٠‬‬ ‫لاينتقل حكمها ببيع ‪ .‬اوهبة ث او غيرها فكذلك قرابة الولاه) ‪:‬‬ ‫ي لاياتى من له الحق بالعدول الا ان حصر من عليه‪ .‬او رضي ‪.‬‬ ‫‪ .‬لا ارث ولا شهادة للعد والامة وان باذن سيدهما ‪.‬‬ ‫ي‪ .‬لا حق للولي فيما هو من اختصاص المرأة اذا رضيت ‪.‬‬ ‫ي كالاعتراض والعنة لأن اللذة خاصة بها ولاشان له فيها‬ ‫‪ .‬كل ما يعطيه الزوج مما لا يجد نكاحا الابه ‏‪ ٠‬وان لوليها ‪ .‬او لمالك‬ ‫امرها فهو من الصداق ويرد عند الفداء ‪.‬‬ ‫‪ .‬كل مجمع على تحريمه حرام بيعه واكل ثمنه ‪.‬‬ ‫‪ .‬لا محاللة ولا ابراء في الربا بل لا بد للتائب من رد ولو لربحه ث‬ ‫‪( .‬وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ه‬ ‫‪ .‬لا يباع ما بذمة كاجارة وصداق وسلم وقرض ‪ .‬قبل قبضه ۔‬ ‫‏‪ ٠‬ببع الذرائع جائز ۔ لافي الحكم ‪ -‬ان سلمت نية المتبائعين متنعاطي الربا‪:‬‬ ‫ه يصح الاستثناء في البيع اذا كان معلوما ‪ .‬و فيه نفع للبائع ‪ .‬و حل تملكه‪.‬‬ ‫المبيع ‪:‬‬ ‫وكان في نفس‬ ‫ه اذا كان الشرط لا يحل بطل وصح البيع ‪ .‬واذا كان مجهولا‪ :‬بطل هو ‪.‬‬ ‫‪ .‬والبيع معا ‪.‬‬ ‫ه المعتبر في المعاملة اعتقادا لمعامل(يفتح الميمالثانبة) فيما ليس حراما بعينه‪.‬‬ ‫ه العقد ان اعتوره مفسد ومصحح' وتناكره الخصمان ‪ :‬الصحيح فساده‪.‬‬ ‫ه كل ما يجور بيعه تجوز قسمته ‪ .‬واما مالا يجوز بيعه فقسمته ايضا لا تجوز‬ ‫ه‪٠‬‏ لا تصح في مسلم فيه تولية ولا شركة ولا حوالة‪.‬‬ ‫‪٦٦6‬‬ ‫الحمل على العرف مقدم على الحمل على اللغة في البيوع ( اي العبرةفي العقود‬ ‫للمعاني لا للالفاظ)‬ ‫كل مصيبة نزلت بالبيع بعد قبضه فعلى مشتريه على الاصح ‪.‬‬ ‫الاصل في الشركة الاستواء وادعاه الزيادة دعوى تحتاج لدليل ‪.‬‬ ‫الوكيل يقوم مقام الموكل الا في ثلاث خصال‪ .‬القصاص والحد والايمان‪.‬‬ ‫الجهالة التى تمنع في العقود هي الجهالة التى تفضي الى النزاع والتي تمنع التنفيذ‪.‬‬ ‫مالا يجري فيه العدد لا يصح فيهالجزاف ان قصد آحاده وتعين العدد ‏‪٠‬‬ ‫غلة المستحق للمشتري ويخرج كما دخل ‪-‬‬ ‫من وكل على شراء جائز ولم يدفعه موكله حتى عيب خاصم عليه دون موكله ‪.‬‬ ‫عند الاستحقاق يضمن البائع المبيع ‪.‬‬ ‫المقاصة ليست بمنزلة البيع وانما هي اسقاط حقوق في الذمة ‏‪٠‬‬ ‫كل ما خالف المعتاد عيب ‪.‬‬ ‫كعليب يرى لزم البانع قصده ووضع يد عليه واخبار لمشتر انه عيب ‏‪٠‬‬ ‫لارد بعيب ظهر بعد تحويل وتعين الارش ‪.‬‬ ‫لايعين مسلم متسلفا على اخذ حقه ‪.‬‬ ‫البيع ‪ -‬ولو بالخيار يكون بيد المشتري الا ان اتفقا ان يكون يد البائع ‪.‬‬ ‫تزوج العبد عيب يرد به اذا لميعلمه المشتري قبل الشراء ‪.‬‬ ‫يرد معيب بالعيب ۔ وان بعد برئه ۔ ‪ .‬لاان حدث بعد العقد ‪.‬‬ ‫اليتيم ‪.‬‬ ‫الغبن الفاحش بدون تغرير لايوجب الفسخ الا في ثلاثة ‪ :‬مال‬ ‫والوقف ‪ .‬وبيت المال ‪.‬‬ ‫‪٩٦ ٢.‬‬ ‫فدر عناءه ولو نلف‬ ‫وللمصارب‬ ‫كل مضاربة فسدت فالاقي وريحه لربه‬ ‫المال ‪ .‬او حسر‬ ‫لاريبة في النقدين وان كان مى جائر‬ ‫حكم العوض وغلته ونفعه _كاخذ_ الشفعة به للبائع ‪.‬‬ ‫ي الانزاهو‪ .‬والقر‬ ‫البذر الحرام لا يجر الحرام ‪ :‬وكذا الفحل الحرام‬ ‫الحرام في الحرث ‪ .‬والذكار في الثمار ‪ :‬فله الثمار والحطب بانواعه والولد‬ ‫البذر ‪ .‬او مثله‬ ‫وقيمة‬ ‫لكن يغرم اجرة القرة وقيمة الذكار ‪ .‬اومثله‬ ‫يجوز ان يباع بالكيل الاول ما اخذ بقرض ؛اواجارة‪ .‬اويحو ذلك ما ميكن ببيع ‪.‬‬ ‫ما علق فيه الدخول في العوض الى استحقاق‪ .‬فالخصام على المشتري ‪.‬‬ ‫لا يرد حاكم معيبا بعيب على بائعه ۔ ولو علمه عيبا‪ .‬حتى يخبره عدول ‪.‬‬ ‫انه عيب عندهم (يعنيالمرفمحكم)۔‬ ‫حميل الوجه النظر فيه للحاكم ان ارتصاه لا شعل برب الدين ‪.‬‬ ‫تاخير الحمالة لا يوجب تاخير الدين ‪.‬‬ ‫القاعد في المنتقل من كان بيده واليد دليل الملك ‪.‬‬ ‫الاصل اذا عرف لاحد بوجه لا يزال عن حكمه الا بمعرفة اخراجه الى ملك‬ ‫»‬ ‫منتقل اله بوجه‪.‬‬ ‫من اخذ الاجرة على شيء فهو له ضامن ما خلا الراعي اذا غلب‬ ‫الامة على انه تجوز الاجارة ولا نجب الاعارة‬ ‫اجمعت‬ ‫بتعمرص سلم نعد قضه ما شا‪ .‬وان مر منسلف اتماقا‬ ‫‪٩٦٦٢‬‬ ‫يجوز اعطاه متسلف لمسلم عينا ان يشتري بها حقه فيقضيه ان لم يشترطه ‪.‬‬ ‫جاز دفع محرم لمن حل له في شرعه‪.‬‬ ‫ان افسد مسلم لمشرك حلاله بدينه اعطاه قيمته بعدولهم ‪.‬‬ ‫النظر في القيمة يوم العمل في موضعه‪.‬‬ ‫الاجارة في معين على المال ث وفيما بالذمة قولان ‏‪٠‬‬ ‫ثم علم حرمتها‬ ‫مسلم‬ ‫الوديعة والعارية والعوض والبضاعة ان كانت بيد‬ ‫ردها لربها‪ .‬لا لجاعلها بده ان علمه ‪ .‬والا باعها و انفق ثمنها ‪.‬‬ ‫الربح تابع للمال كالوضيعة ان لم يقع شرط بين المضاربين‪.‬‬ ‫الجواز اذا‬ ‫الاجرة على اللازم حرام ‪ .‬وعلى المندوب خلاف ‪ .‬اصحهما‬ ‫ادعت اليه الحاجة الا اذا اتخذ مكسبا ومتجرا ‪-‬‬ ‫الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه ‪.‬‬ ‫لاضمان على مؤتمن (اي لاضمان على المؤتمن والمستحير)‬ ‫الخراج بالضمان [على من ليس متعديا |‬ ‫الماء عدو و الريح كالفاصب إ[اي كلاهما امر غالب لايضمن من اصيب به] ‪.‬‬ ‫العارية والوديعة والقراض‪ .‬لاترهن حتى تقبض ثم تر د برهن ‪.‬‬ ‫الامانة لا تنتقل رهنا قبل قبض والمضمون لا ينتقل امابة ‪.‬‬ ‫كل من صحت وكالته جاز‪ :‬تسلطه ‪.‬‬ ‫لا يباع الرهن‪ .‬ما وجد وفاء في غلته‪.‬‬ ‫الغلة غير المدركة وقت بيع الرهن من الغلة الحاذثة فيه ‪.‬‬ ‫ان مات الراهن وعليه دين والرهن بيد مسلط فالمرتبن احق به من الغرماء ‪.‬‬ ‫‪٦٦٤‬‬ ‫الرهن لا يحرم حلالا فى حق الغير كالبيع ‪.‬‬ ‫من ارتهن امة فتسراها دفع عنه الحد بالشبهة‪.‬‬ ‫القول قول من كان الشيء بيده _ وان بغخصب _ مع يميته ‪.‬‬ ‫لا يصح لراهن في رهنه بيع ولاهبة ولااصداق ‪ .‬او كرا‪ .‬ولا قسمة ان‬ ‫شورك فيه لانه معقول بحق المرتهن ‪.‬‬ ‫كل مايهلك الرهن بتركه اذا فعله مرتهنه من ماله ادركه على راهنه انامتنع ه‬ ‫او غاب ‪.‬‬ ‫الخطأ في الاموال والانفس لايزيل ضمانا ‪.‬‬ ‫تجزىء محاللة الامين فيما يده كوديعة ‪.‬او عارية ‪ .‬او مضاربة ‪ .‬اومال بخلافة‬ ‫لمفسد في ذلك المال ‪.‬‬ ‫الارض التي لم يعرف لها رب لاه ايس منه] هي للحاضر من الفقراء‬ ‫لاسهم فيها للغائب ولا بنتظر مجيئه ‪.‬‬ ‫البلاد اذا خربت ودرست حتى لا يقف احد على ماله فيها شيعت بين القبيل‬ ‫واشترك في خارج من اضها واصولها الذكور البلغ‪.‬‬ ‫كل ما جاز لاحد ان يبيعه من ماله ‪ .‬او مال من استخلف علبه ‪.‬او كان‬ ‫يع جاز توكيله عليه ‪.‬‬ ‫بيده على‬ ‫قبل‬ ‫نماء الأجرة وغلتها ونفعها وجنايتها واحكامها ان كانت رقيقا _‬ ‫لدخول _ للمستأجر ‪ _ .‬وبعده _ شريكان يقدر العمل‪.‬‬ ‫ما عقد بقول لا ينفسخ الايه ‪.‬‬ ‫ماللمر تهن فعله قبل الرهن بحق لايسع منه بعده ‪.‬‬ ‫‪٥٦٩٩‬ه‪‎‬‬ ‫ه تاجيل الرهن يتبع تاجيل المال (الا ترى اذا ارتهن لاجل كذا كان رهنا باليد )‬ ‫ولا ياع عنده وينفسخ اذاحل) ‪.‬‬ ‫‪ .‬لا شفعة لجار دار اذا كان غائبا الا اذا كان طيرقهما واحدا ( لقوله [ص] جار‬ ‫الدار احق بشفعة داره ينتظر بها وان كان غائبا ‪ -‬اذا كان طريقهما واحدا) ‪.‬‬ ‫ى لا شفعة في المنتقلات والعيد والحيوان الا ان تكون تابعة في المبيع‪.‬‬ ‫ه لا يصح لشريك ان يبيع حتى يؤذن شريكه‪ :‬فان شاث اخذ ‪ .‬وان شا‬ ‫ترك ‪ .‬فان باع وليمؤذنه فهو احق به ۔‬ ‫‪ .‬اذا اذن الشفيع للبائع قبل البيع فلا شفعة له‪.‬‬ ‫في الكراء) ‪.‬‬ ‫كعه‬ ‫ي يشف‬ ‫رد فلا‬‫ش لاح‬ ‫‪ .‬لا شفعة في كراء اصل ‪( .‬اذا كرى شريك نصيبه‬ ‫ي‪ .‬لا شفعة الا ف البيع وحده ‪ 0‬لا شفعة في صداق ‪ .‬ولا ف اجارة ‪ .‬ولا ف‬ ‫‪.‬هبة ولا فى غير ذلك ‪.‬‬ ‫‪٦٦٦‬‬ ‫‏‪٣٢٠‬‬ ‫المحارم ‪.‬‬ ‫ذوات‬ ‫ف‬ ‫الخاصة‬ ‫الخلاصة في ذوات المحارم بالرضاع‪ } .‬‏‪٢٢٠‬‬ ‫‏‪٣٢٢‬‬ ‫تحريم الجمع يين عر متين ‪.‬‬ ‫‏‪٣٢٢‬‬ ‫الزنا بالمحرمة وتسريها ‪.‬‬ ‫‏‪٣٢٤‬‬ ‫نكاح المزنية و سر تحريمه‪.‬‬ ‫شهادة العبيد والمشركين على النكاج‪ .‬‏‪٢٣١‬‬ ‫‏‪٣٣7‬‬ ‫مسالة الظعينة ‪.‬‬ ‫‏‪٢٣٣٤‬‬ ‫حرمة المسلمة على المشرك والعكس‪..‬‬ ‫‏‪٢٢٥‬‬ ‫اجازة الولي النكاح بعد المس ‪..‬‬ ‫‏‪٣٣٨‬‬ ‫الاصل في الشركة ‪.‬‬ ‫‏‪٣٦‬‬ ‫العناء يين الزوجين ۔‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫هل الموت كالدخول او كالطلاق؟‬ ‫‪ .‬‏‪٤‬‬ ‫دفع الصداق ‪.‬‬ ‫‏‪٥٠‬‬ ‫اعلان النكاح ‪.‬‬ ‫‪٩٦٧‬‬ ‫‏‪٣٢‬‬ ‫لزوم الغائب الولد بعد قدومه ‪.‬‬ ‫‏‪٣٥٢‬‬ ‫هل بلزم الولد بالدخول او بالعقد ؟‬ ‫‪0‬‬ ‫اعتبار شروط النكاح ‪.‬‬ ‫‏‪٥٩‬‬ ‫هل المكاتب حر ؟‬ ‫نظرية ابن عبد العزيز في ذواج‬ ‫‏‪٣٦١‬‬ ‫الامة بعد الحرة ‪0‬‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫عيوب النكاح ‪.‬‬ ‫لروم الولي و المرأة إعلام الخاطب بالعيب والا‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫كان تدليسا ۔‬ ‫‪٢١‬‬ ‫المس بعمد في الدبر والفم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٣٨٢‬‬ ‫ما قرره الطب الحديث في التوأمين ‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫استبراء الأمة ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فسخ النكاح ‪.‬‬ ‫‏‪٢٨‬‬ ‫مسألة لحوق الولد ‪.‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫اللبن للفحل ۔انقطاع اللبن ‪.‬‬ ‫‏‪٩٢‬‬ ‫لبن الجارية لم يمسها فحل ‪.‬‬ ‫‏‪٩٢‬‬ ‫الفقد والغيبة واحكامهما ‪.‬‬ ‫أمراة المفقود ان ولدت‬ ‫‏‪٣٩٨‬‬ ‫دون الاربعة ‪.‬‬ ‫‏‪1٢‬‬ ‫الجير على الطلاق ‪ .‬او الفيء‬ ‫‪٩٦٦٨‬‬ ‫‪ ,‬‏‪١٧‬‬ ‫ترجيح نظرية اقل ما يعيش فيه المولود ۔‬ ‫‏‪٤٢٠‬‬ ‫الحلف طلاق من ‪ .‬تكن ف عصمة ثم اصحت فيها‪.‬‬ ‫‏‪٤٢٢٣‬‬ ‫الخلع فسخ لا طلاق‬ ‫‪ ....‬‏؛‪٢٣‬‬ ‫!‬ ‫‏‪. ...٠‬‬ ‫من لا يلاعن من النساه‪.‬‬ ‫‏‪٤٣٨٧‬‬ ‫الصفة الى ينبغي ان تكون عليها لمرا‪ :‬حال العدة‪.:. .‬‬ ‫‏‪٤٣٨‬‬ ‫الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ۔‬ ‫‏‪٤٣٩‬‬ ‫حكم المتزوجة في العدة‬ ‫‏‪٤٤١‬‬ ‫اا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحامل ‪.‬‬ ‫‪7‬ة‬‫مسال‬ ‫‪٤٢ .‬؛‏‬ ‫‪.‬‬ ‫ب ‪,‬ن؛‬ ‫‪٠‬۔۔!‪..‬‏‬ ‫مالطلاق‪...‬‬ ‫‪٥٤‬؛‏‬ ‫‪..‬‬ ‫جدول اصناف البيوع واحكامها‪.‬‬ ‫‪ ,‬‏‪٤٥٥‬‬ ‫اثبات الربا بين العبد والسيد وبين الاب والابن ‪.‬‬ ‫‪٥٨‬؛‏‬ ‫‪.‬جمل القول في حيل الربا‪.‬‬ ‫جدولان لصور الجواز والمنع بالنسبة لن يشتري سلعته ا ‪ ,‬‏‪٤٦.‬‬ ‫‏‪٤٦٤‬‬ ‫‪. : :‬‬ ‫ي‪......‬‬ ‫خلاصة في بيع وشرط‬ ‫‏‪٤٧٠‬‬ ‫نظام التجارة اليوم‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ياعلوصف ان خرج خلاف ‪:‬الوصف‪.‬‬ ‫‪٦‬؛‏‬ ‫توجه عارة بخلاف ماوجهها الشازح‪.‬‬ ‫‏‪٥٠٩‬‬ ‫ياعلسلم‪.‬‬ ‫‏‪0١٤‬‬ ‫من هو المأذون؟ ‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫مسالة « الظفر "»‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬لتو لة‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬لا قالة‬ ‫‏‪٢٤‬‬ ‫الخيار واهم انواعه‪.‬‬ ‫‏‪٣١‬‬ ‫ايفة ؟‬ ‫طمعتوبر ف‬ ‫اهول ال‬ ‫ما‬ ‫‏‪٣٢‬‬ ‫مخالفات يرتكبها الدلالون وغيرهم ‪.‬‬ ‫‏‪٥٥‬‬ ‫"‬ ‫الحوالة‪.‬‬ ‫‏‪٣٧‬‬ ‫الحمالة والفروق التى بينها وين الحوالة ‪.‬‬ ‫‏‪٤٣‬‬ ‫الوكالة والخلافة و الامارة‪.‬‬ ‫‏‪00٧‬‬ ‫الفرق بين الاجارة والكراء والجعل‪.‬‬ ‫انفاق الاجرة المحرمة ‪ .‬لاردها لدافعها ‪ 6‬تحقيق‬ ‫»‬ ‫القول في ذلك ‪:‬‬ ‫تحقيق القول في جواز المساقاة والمزارعة‬ ‫‏‪٥٦١‬‬ ‫والمغارسة والمخابرة‪.‬‬ ‫‏‪0٨٢‬‬ ‫الشركة وانواعها وخصائصها‪.‬‬ ‫‏‪0٩٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القبيل والقبيلة وفرق ما بينهما‪.‬‬ ‫‪٦٧٠‬‬ ‫كتاب‬ ‫الثانى من‬ ‫الجره‬ ‫همحتوبسات‬ ‫تنه‬ ‫الللل وشفاء العليل‪:‬‬ ‫‪> .‬‬ ‫ه‬ ‫النكاح‬ ‫كتاب‬ ‫ح‬ ‫الدفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫‪٣٢٩‬‬ ‫ده ‪.‬‬ ‫في ر‬ ‫اختلف‬ ‫‪ .‬ما‬ ‫رد‬ ‫فه‬ ‫خصوصيات الرسول( ص)۔من يرغب فيها‬ ‫الجبر بر د الهدية ‪ .‬الاشهاد على النكاح ‘‬ ‫التى‬ ‫‏‪ ١‬محارم‬ ‫النساء ‪ .‬ذوات‬ ‫من‬ ‫وعنها‬ ‫ومن لا‬ ‫فيه‬ ‫شهادته‬ ‫تقبل‬ ‫من‬ ‫‪٢٣ ١ ٩‬‬ ‫نكاحهن‪٠ ‎‬‬ ‫يحر م‬ ‫‏‪٣٢٠‬‬ ‫من الرضاع ‪.‬‬ ‫المحرمات‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫استثمار التساہ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٣٢١‬‬ ‫حرمة الجمع بين محرمتين‪.‬‬ ‫لا‬ ‫والجماعة ‪ 0‬من‬ ‫الحاكم‬ ‫يزوج‬ ‫متى‬ ‫من يخرم نكاحهن منشير ذوات‬ ‫يزوج الولي وليته‪.‬مالا يسوغ للمسلماتخاذه‬ ‫‪٣٢٢ _.‬‬ ‫اللحارم‪:‬‬ ‫‏‪٣٣٤‬‬ ‫‏‪ ٣٢٤‬بداز الشرك ۔‬ ‫حرمة نكاح المزنية ‪.‬نكاح المراود‪.‬‬ ‫‪٣٣٥‬‬ ‫وانكارها ‪.‬‬ ‫المراة‬ ‫رضى‬ ‫الصغير‬ ‫المنبوذ في غير ماصرلهم‪.‬سبي‬ ‫على ولي الطفلة ‪ .‬تزويج‬ ‫تحجير الحاكم‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫متعدد‪.‬‬ ‫الخطبة ‪ .‬تحريم المخطوبة بالعدة ‪ .‬مايحرم‬ ‫‪ .:.‬‏‪٢٢٧‬‬ ‫الصداق ‪ .‬التزوج بلا صداق‪.‬‬ ‫على مينعلم مانمرأة زانىل ‪.‬تعريض‬ ‫‏‪ ٣٢٨‬امراتان فى عقدة‪ .‬بفرض هحين ‪ .‬‏‪٣٢٨‬‬ ‫‪... .‬‬ ‫للمعتدة ومتى‪ .‬يسوغ‪.‬‬ ‫‏‪٣٣٩‬‬ ‫حكم صداق المحرمة فرضا وربحا‪.‬‬ ‫هدايا الزواج ما يرد به ولا يرد‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‏‪: .٠‬‬ ‫انواع الصداق‪.‬‬ ‫عليه‪.‬ما يرد بوهيرذعليه‪ .‬ما يلزم‬ ‫‪٦٧٨١‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪٦٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العاهات‬ ‫وذوي‬ ‫الاطفال‬ ‫زواج‬ ‫المؤجل لالمسمى‪-‬متى تمنع الزوجةزوجها‬ ‫والافاقة ‪.‬‬ ‫الانكار بعد البلوغ‬ ‫‏‪٣٤٢‬‬ ‫من الوطء ‪ .‬الدعاوي ف الصداق ‪..‬‬ ‫‏‪٣٦٦‬‬ ‫الولد بالطفل ‪.‬‬ ‫مت يلحق‬ ‫‏‪٤٤‬‬ ‫الصداق‬ ‫احكام‬ ‫‏‪٣٦٧‬‬ ‫النكاح‬ ‫الزوجان‪ .‬عوب‬ ‫متى يتوارث‬ ‫‏‪٣٤٣‬‬ ‫العقر وموجباته ‪.‬‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اجل معالجة الرتقاه ‪ .‬والمفتول ‪.‬‬ ‫‏‪٣٤٦‬‬ ‫والخلافة ف الزواج ‪.‬‬ ‫الامارة‬ ‫‏‪ ٢٤٩‬من يلحق به الولد من ذوي !لعيوب‪ .‬حكم‬ ‫تعدد المأمورين ‪ .‬عقد النكاح‪.‬‬ ‫‏‪٣٧١‬‬ ‫الخطبة فى عدة الزنا ‪.‬‬ ‫‏‪٥٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫النكاح‬ ‫شروط‬ ‫‏‪٣٧٢‬‬ ‫‏‪ ٣٥١‬مراجعة الواهلة ‪.‬‬ ‫العقد على الغائب والغائية ‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫هل يرث الجارح قبل الزواج مجروحه اثبات النكاح وانكاره ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٥٢‬عدة المطلقة ‪ .‬مايترتب على الوطه‬ ‫اذا مات بعد الزواج ‪.‬‬ ‫‪٥‬م‏‬ ‫اللام‬ ‫‏‪٥٢‬‬ ‫الطلاق المبهم ‪.‬‬ ‫‏‪٣٧٦‬‬ ‫‪ ٣‬مايبطل الصداق ‪.:‬‬ ‫شروط النكاح ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٣٧٧٠‬‬ ‫‏‪ ٣٥٥‬مايحرم المرأة ء او يسينها ‪.‬‬ ‫نكاح المشركين اذا اسلموا‬ ‫‏‪٧٩‬‬ ‫حقوق الزوج على الزوجة‬ ‫ميتىنتظر الرجل انقضاء العدة؟ ‏‪٣٥٦‬‬ ‫‏‪٣٨٠‬‬ ‫‏‪ ٣٥٧‬حقوق الزوجة على الزوج ‪.‬‬ ‫ارتداد احد الزوجين ۔‬ ‫‪٨١‬‬ ‫العدالة بين الزوجات ‏‪٠‬‬ ‫متى تعتد زوجة المرتد عدتين ؟‬ ‫‏‪٣٨٢‬‬ ‫‪ ٨‬من لا تجب بينهن العدالة‪.. ..‬‬ ‫‪,‬‬ ‫نكاح المتعة ‏‪ ٠‬نكاح الشغار ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٣٨٣‬‬ ‫‏‪ ٣.٩‬التلسري‘‬ ‫نكاح المماليك ۔‬ ‫‪٣٨٥‬‬ ‫الفسخ ‪ :‬اقسام الحرام المجهول ‪.‬‬ ‫‏‪٣٦١‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫زواج الرقيق واحكامه ‪.‬‬ ‫‪٦٧٦٧٢‬‬ ‫الصمحة‬ ‫الصمحة ا اللوصحوع ‪.‬‬ ‫)‬ ‫الوضوع‬ ‫‏‪٤١٤‬‬ ‫ا الحلف نطلاق الزوجه على الفعل‬ ‫من يحرم وطؤهر مر المماليك‬ ‫‏‪ ٩‬أ س حلف على معين فمسقه غيره‬ ‫الرضاع‪.‬‬ ‫‏‪٤١٦‬‬ ‫الل فله‬ ‫‪٩٠‬م‏‬ ‫اللبن للفحل ‪ .‬انقطاع اللبن‬ ‫‏‪٤١٩‬‬ ‫‏‪ ٣٩٢‬الايلام قبل الزواج‬ ‫الفقد ‪.‬‬ ‫حلف بالطلاق لايمس الامرة‬ ‫‏‪ : ٣‬من‬ ‫الفرق بين المفقود والغائب ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ٣٩٤‬ا في السنة‪ .‬الفداء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من يقبل قوله في الفقد‪.‬‬ ‫م‪٢٣‬؛‏‬ ‫‪33‬‬ ‫‏‪ | ٥‬الع‬ ‫الحكم بموت المفقود‬ ‫‏‪٤٢٧‬‬ ‫‏‪ ٣٩٦‬ا مراجعة الفداث ‪.‬‬ ‫تخبير المفقود اذا رجع ‪.‬‬ ‫‏‪٤٢٩‬‬ ‫مراجعة الطلاق‬ ‫الزوجة تفقد ازواجا لمن الخيار اذاقدموا‪:‬‬ ‫‏‪٤٣١‬‬ ‫‏‪ ٣٩٨‬الاحصان‬ ‫كف يلحق من ولد في مدة الفقد‬ ‫‪٣٢‬؛‏‬ ‫)‬ ‫‏‪ ١ ٣٩٩‬اللعان‬ ‫حكم اولاد الهاربة والمغخصوبة `‬ ‫‏‪٤٣٣‬‬ ‫مو نحل المطلقة ثلاثا‬ ‫المفقود اظهر ومات قل اں يختار‪ . +‬‏‪٤٥‬‬ ‫‏‪‘٣٤‬‬ ‫‏‪ | ٤٠٢‬للتخة ‪.‬‬ ‫الخلهار‪.‬‬ ‫‪٥‬؛‏‬ ‫‏‪ ٤٠٦‬ا نفقة المطلقة ‪.‬‬ ‫‪:-‬‬ ‫كفارة الظهار‬ ‫‪٣٧‬؛‏‬ ‫‏‪|| ٤٤٧‬الدة‪..‬‬ ‫التكفير بالعتق‪: .‬‬ ‫عدم صحة تكفير الغير ‪ .‬جنون المظاهر || ماينبعي انيتنزه عنه منارث المطلقة ‪ .‬‏‪٤٤٠‬‬ ‫‪ .‬‏‪٤٤٢‬‬ ‫‏‪|| ٤٠٨‬يالطلاق‬ ‫والموليا والمطلق ‪.‬التكفير بالصوم‪.‬‬ ‫‪٤٣‬؛‏‬ ‫‪ -‬أي الطلاق ايضا‪ :‬۔‬ ‫‪.1‬‬ ‫التكفير بالاطعاء'‬ ‫‏‪٤٤٤‬‬ ‫فى ا اع الطلاؤ "ص‬ ‫‪ ::‬‏‪٤١١‬‬ ‫الاسلا‪. . .‬‬ ‫‪٦٧٧‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫‪٤٤٥‬‬ ‫علاق المريض ونحوه ‪.‬‬ ‫المين بالطلاق ‪ .‬حد الاكراه ‪ -‬خاتمة‬ ‫‪٤٤٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫ف ضر وب‬ ‫البيو ع ×٭‬ ‫‪ +‬كتاب‬ ‫‏‪ ١‬لصفحة‬ ‫‏‪ 51 ١‬ضو ع‬ ‫اله فحة‬ ‫الموصوع‬ ‫قبل بدو صلاحها‪ .‬حكم بيع الثمار ‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫نمي‬ ‫وما‬ ‫المحرمات‬ ‫يع‬ ‫‪.‬‬ ‫اليع‬ ‫‏‪٤٦٢‬‬ ‫شراء الغلة المدركة وشروط بقائها‪.‬‬ ‫‏‪٤٥٣‬‬ ‫| يع الحر وفداؤه‪.‬‬ ‫شراء قصيل لقصل والى متى يسوغ‬ ‫من تحرم اجرتهم ‪ .‬الربا بين العبد‬ ‫تركه‪ .‬ما يثمر بطونا‪ .‬ما يمنع‬ ‫‏‪٤0٥‬‬ ‫والابن ‪.‬‬ ‫الاب‬ ‫وسن‬ ‫والسيد‬ ‫‏‪٤٦٣‬‬ ‫بيعها‬ ‫‏‪٤٥٦‬‬ ‫الهة ‪.‬‬ ‫البيوع‬ ‫بيع ما نهي عن بيعه‪ .‬شرطان فييع‪٦٤ .‬؛‏‬ ‫اختلاف القبض في المبيع‪ .‬معنى ربح‬ ‫ف الشرط والاستثناء ‪ 4‬يع العربان‪ :‬او‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫الذرائع ‪.‬‬ ‫تضمن ‪ .‬يع‬ ‫ما ل‬ ‫‏‪٤٦٥‬‬ ‫الثنيا ‪.‬‬ ‫ااعربون ‘‬ ‫الوضع والتعجيل۔ في البيوع المنهي‬ ‫انواع المناميء معنى تلقي الركبان‪ .‬ما‬ ‫‪٤٦١‬‬ ‫عنها ‪ 4‬بيع الملامسة ‪.‬‬ ‫‪٤٦٧‬‬ ‫اعانة حاضر لباد ‪.‬‬ ‫من‬ ‫المراد‬ ‫المنابنة‪ .‬الحصاة ‪ .‬حبل الحبلة ‪ .‬يع‬ ‫‪ .‬الجش وحكمه ‪ .‬الفش‪:‬‬ ‫معنى الاحتكار‬ ‫اللمرة‬ ‫يع‬ ‫‪.‬‬ ‫المضامين‬ ‫الملاقيح ‪ .‬بيع‬ ‫‪٦٧٤‬‬ ‫الصممحة‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة أ‬ ‫المو ضوع‬ ‫‏‪:٨٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬نس‬ ‫ق‬ ‫‪٤٦٨‬‬ ‫التصرية ‪.‬‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫فى العيب‬ ‫الذمي عن اضاعه المال ‪ .‬فيما ينعقد به‬ ‫‏‪٤٨٨‬‬ ‫بيان ما هو عيب‪.‬‬ ‫‪٩٦٤‬‬ ‫البيع‬ ‫عيوب الثياب ‪ .‬عيوب الا نط ‪ .‬عيوب‬ ‫لعاقدون للبيع‪ .‬بيع الصبي‪ :‬و الرقيق‬ ‫‏‪٤٨٩‬‬ ‫النخل والشجر ‘‬ ‫‪٤٧١‬‬ ‫وشراؤه‬ ‫بيع المريض‬ ‫‏‪٤٩٠‬‬ ‫عيوب الرقيق ‪.‬‬ ‫ييم الفضولي وشراؤه ‪ .‬فيما ينعقد عليه ‪.‬‬ ‫‪٤٩١‬‬ ‫‏‪ ٤٧٢‬عيوب الحيوار ‏‪٠‬‬ ‫بيع الاعمى ‪.‬‬ ‫عيوب الثياب والامتعة‪ .‬عيوب السلاح‬ ‫يع الصفة ‪ .‬بيع الحيوان العاقل وغير‬ ‫‏‪٤٩٧‬‬ ‫لباس الرجل ۔‬ ‫عيوب‬ ‫‪٣‬؛‏‬ ‫ا‬ ‫الاقل‪.‬‬ ‫‏‪٤٩٣‬‬ ‫عيوب المتاع ‪ .‬مرجع الدرك‪.‬‬ ‫‏‪٤٧٤‬‬ ‫متى يباح بيم الرقيق واستخدامه‪.‬‬ ‫‏‪٤٩٤‬‬ ‫نه‪.‬‬ ‫اظهار العيب والاخار‬ ‫من بكره شراؤها بيع الثياب والمتاع ‏‪٤٧٥‬‬ ‫عض‬ ‫عس‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫مع‪...‬‬ ‫مم‬ ‫برد‬ ‫ما‬ ‫‏‪٤٧٦‬‬ ‫الحبوب ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪٩٥‬‬ ‫‏‪ ٤٧٧ ٠‬الصفقة ‪.‬‬ ‫بيع الاصول ‪.‬‬ ‫‏‪٤٩٦‬‬ ‫بيع البراءة‪.‬‬ ‫زام‬ ‫يودل‪ .‬م‬‫ما يصح بيعه بلا ذكر حد‬ ‫‪٩٩‬؛‏‬ ‫حكم البيع الفاسد ‪.‬‬ ‫تحديده ممابستثنى‪.‬ما يصح التحديد به‪٤٧٨.‬‏‬ ‫‪٥.١‬‬ ‫الاستحقاق ‏‪:. . ٠‘..‬‬ ‫‏‪٤٧٩‬‬ ‫يع عير الدمة ‪.‬‬ ‫‏‪0.٢‬‬ ‫‏‪ ٤٨١‬علة المنحى‬ ‫بيع التسميه‬ ‫‏‪٥.٣‬‬ ‫م‬ ‫كم ‪.‬‬ ‫ال‪' ,‬‬ ‫‪٨٢‬؛‏ | التحلل مر‬ ‫تحديد اللمه لدى البيع‬ ‫مى بعامل من عرف ناكز الحرامو كف‬ ‫‪ ٤٨‬ا‪‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫فبما سع المع‪.‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫الممحة‬ ‫الصمحة | الموضوع‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ما يجرعه البائع اذا استحق المبيع ‏‪ | ٥٠٥‬بيع الخيار ‪.‬‬ ‫‏‪٥٩‬‬ ‫‪ .‬ه اع لة‪...‬‬ ‫خد نس‪.‬‬ ‫‏‪٥٢٨‬‬ ‫‏‪ | ٦‬بيع المشاركة ‪.‬‬ ‫اشتراط العوض ‪.‬‬ ‫‏‪٣١‬‬ ‫‏‪ ٥.٨‬ييع المناداة والطوافة ‪.‬‬ ‫الصرف ‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ذواقة المع ‪.‬‬ ‫‏‪٥٠٩‬‬ ‫الىلنلم‪:‬‬ ‫م‬ ‫لا رهن في سلم قبل حلوله‪ .‬الاستسلام | الحوالة‪.‬‬ ‫‏‪٣٧‬‬ ‫‏‪ ١٠‬أ الحمالة ‪.‬‬ ‫بالمراسلة ‪.‬‬ ‫‏‪٣٧‬‬ ‫||متى تصح الحمالة ‪.‬‬ ‫‏‪٣٢٣‬‬ ‫يع النقد ‪.‬‬ ‫‏‪٥٤٠‬‬ ‫‏‪|| ٥١٤‬ما يسوغ المحمول له اشتراطه‪.‬‬ ‫يع الدين ‪.‬‬ ‫له ‏‪٥٤١‬‬ ‫ول‬ ‫مما‬ ‫حاف‬‫م خل‬ ‫لحميل‬‫لء ال‬‫‏‪ || ٥‬قضا‬ ‫الدين‪.‬‬ ‫قضا‬ ‫‏‪٥٤٢‬‬ ‫‏‪٦‬ا| ابراء الحمل ابراء للمحمول عليه‬ ‫اقتضاء الدين ه‬ ‫‏‪٤٢‬‬ ‫به رب الدين غريمه ان ' الوكالة‪.‬‬ ‫فيما يامر‬ ‫‏‪٤٦‬‬ ‫‏‪ | ٠٧‬الوكالة الخاصة ‪.‬‬ ‫يجعله لدينه ‪.‬‬ ‫‪ | ٥١٨‬هل يعقد أحد الوكيلين دون صاحبه‪٥:٤٨ ‎‬‬ ‫‏‪٥٤٩‬‬ ‫العقد بعد تغيير المبيعم‪.‬‬ ‫‏‪٥١٩‬‬ ‫ارسال الدين الى صاحيه بغير اذنه‬ ‫‪٥٥١‬‬ ‫تبايع وكيلي موكل واحد ‏‪٠‬‬ ‫هل وضع الدين امام ربه يبرئو غريمه‪.‬‬ ‫‏‪٥٥٢‬‬ ‫اختلاف الموكل ووكيله ‪.‬‬ ‫‏‪٥٢١‬‬ ‫تقاضى الديون ‪.‬‬ ‫‏‪0٢‬‬ ‫نزع الفن ى‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪ ١‬لتو لية‪‘ ‎‬‬ ‫‪٦٧٦‬‬ ‫٭‬ ‫الاجارات‬ ‫‪ :‬كتاب‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫المصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪ | 0٥٧‬اختلاف الصانع ورب المصوع ‪ .‬‏‪٥٧٦‬‬ ‫الاجارة‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫شروط الرهان‪ .‬الاجار ات | المضاربة‬ ‫الاجرة المحرمة‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٥٨‬شروط المضاربة الجائزة مالكل من‬ ‫اللختلف فيها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٩‬أ المضاربين اشتراطه ‪ .‬مالايسوع‬ ‫وشروطها‪.‬‬ ‫الاجارة الجائزة‬ ‫‏‪0٧٨‬‬ ‫‏‪ ٠٦٠‬ا لرب المال‪.‬‬ ‫الاجارة المطلقة ‪.‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫المأ ر عليه ‪ :‬متى يتفاضل الاجراء |ح م القراض‬ ‫عده | تصرف المقارض في اموال عديدين‪ .‬‏‪٥٨٠‬‬ ‫فى الاجرة‪.‬‬ ‫‏‪٥٨١‬‬ ‫_ ضمان التلف ‪.‬‬ ‫اقتسام كراء الخزين والسكنى‪.‬‬ ‫هلاك بعض القراض قبل !لشروع فيه‬ ‫‪:‬آل‬ ‫ما يوجبه عقد الاجرة ‪.‬‬ ‫‏‪٨٢‬‬ ‫العنان‬ ‫لمكك‬ ‫شتترررااكة‬ ‫متى تحل الزيادة لمكتر كرى‬ ‫‏‪٥٨٥‬‬ ‫‏‪ _ ٥٦٥‬شر كة المفاوضة‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫‏‪٨٦‬‬ ‫احكام الطوارىء على العقد والاجرةء‪٥٦٧‬‏ | شركة الابدان ‪.‬‬ ‫احكام الطوارىء على محل العمل ‪ .‬‏‪ | ٥٦٨‬الشركة بلاعقد‪ .‬الاحازة ‪.‬احازة‬ ‫‏‪0٨٧‬‬ ‫احكام ما يطرأ على محل العمل‪ .‬‏‪ | ٥٧٠‬النت‪.‬‬ ‫‏‪٨٨‬‬ ‫‏‪ } ٧٢‬الشركة بين الورثة‬ ‫ضمان الاجير والمكتري ‪.‬‬ ‫‏‪٥٨٩‬‬ ‫منع الاجير ماييده ‪ .‬تضمين اصحاب ¡ حفظ مال الشريك الغائب‪.‬‬ ‫‪٥٩١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٥٧٥‬ا السة |‬ ‫الخرف‬ ‫‪.٩٧‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الصمحة ¡ الموضوع‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪٦٠٠‬‬ ‫‏‪ } ٥٩٢‬قسمة القرعة ‪.‬‬ ‫شروط القسمة ۔‬ ‫‏‪٦٠٢‬‬ ‫‪ ٤‬اا مايستثنى منقسمة القرعة ‪.‬‬ ‫قسمة الاصول المختلفة ‏‪٠‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪.‬‬ ‫احكام القسمة‬ ‫‏‪٥٩٦‬‬ ‫دعاوي الورثة وسائر الشركاء ‪.‬‬ ‫‏‪٦.٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬اإ| خاتمة‬ ‫لدعوى بعد ا لقسمة ‪.‬‬ ‫المفحصة‬ ‫الصفحة [ الوضوع‬ ‫الوضوع‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫‏‪ || ٦٠٩‬فى الرهن‪.‬‬ ‫تعريف الرهن ‪ .‬صفة المرهون ‪.‬‬ ‫‪٦٢٦‬‬ ‫‏‪٦١١٠‬إ حقوق الرهن على الراهن ‏‪٠‬‬ ‫مالا ينتقل الى الرهن قيل قبض‪.‬‬ ‫‏‪٦٢٢‬‬ ‫‪ || ٦١١١‬ما على المرتهن من حقوق ‪.‬‬ ‫صغة القيض ‪ :‬مالايجوز رهنه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٦٢٤‬‬ ‫‏‪ ٦٢‬ضياع الرهن بد مرتهنه‬ ‫صفة عقد الرهن ‪.‬‬ ‫‏‪٦٢٥‬‬ ‫اشتراط المرتهن بقاء الرهن بيده الي || ضمان!الرهن ‪.‬‬ ‫‏‪٦٢٦‬‬ ‫‏‪|| ٢‬صفه عقد الرهن ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آخر حقه‬ ‫‏‪٦٢٧‬‬ ‫|| مايجوز للمرتهن في الرهن‬ ‫‏‪٨٤‬‬ ‫الخضري‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬اإ رهنامة كانت زوجة للمرتهنمنقبل‪٦٢٩:‬‏‬ ‫المسلط ‪.‬‬ ‫‏‪٦٣٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بيع الر(من‬ ‫أو‬ ‫للمتراهن__بر‬ ‫الرهن وما‬ ‫احكام‬ ‫‪٢٢‬؛‏‬ ‫‏‪ } ٨‬كيفيباع عير الاصل المرهون‪.‬‬ ‫عليهما من حقوق‪.‬‬ ‫متى يمبل قول كل من الر اهن والمر بهن ‪ .‬‏‪٦٢٢‬‬ ‫وبما للراهس او المرن س الاسال‬ ‫‪٩٦٩٧٨‬‬ ‫‪+‬‬ ‫الشفعه‬ ‫‪ 1‬كتا ب‬ ‫الصممحة‬ ‫الصفحة | الموضوع‬ ‫الإلضوع‬ ‫‏‪٦٤٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ومشتركا‬ ‫تعريف الشفعة ‏‪ ٠‬اركانها ‪ .‬المشفوع فه ‪7‬‬ ‫م_ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫الشفعة ‏‪.٠‬‬ ‫خذ‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٦٦‬‬ ‫المقاس‪,‬‬ ‫يك‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪,‬دشهة‬ ‫ح‬ ‫‘‬ ‫الشا‬ ‫و‬ ‫هو‬ ‫مى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ا‬ ‫حد‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لشر‬ ‫می‌يسمع‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٦٢‬‬ ‫‪ | ٦١٢٩‬ذا يفوتها‪.‬‬ ‫من يدرك الشفعة ومن لايدركها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٦٤٥‬‬ ‫‏‪ ٦٤٠‬أ احكام الشفصة‬ ‫في اخذ الشفعة ‪ .‬المشفوع عليه‬ ‫‏‪٦{٧‬‬ ‫‪...‬‬ ‫كمبة ما ياخذ الشفيع مفردا أ دعاوي الثففة ‪.‬‬ ‫<۔ س ‪.‬ن‪١٨‬‏‬ ‫و‬ ‫وه ککے‬ ‫‪3٥ .‬‬ ‫‏‪٥0‬‬ ‫‪٥9‬‬ ‫‏‪.14‬‬ ‫ٍ‬ ‫ه_‪07`.‬‬ ‫‏‪ ٦‬رے‪2 2‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫زة‬ ‫‪|-‬‬ ‫‪ 9‬الكر ‪:‬‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫‪---‬‬ ‫_۔۔۔‬ ‫لس‪: . :‬‬ ‫بالخطا ا‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ي‏‪١‬ة كهزز ‘ ة كرة‬ ‫‪:٣‬‬ ‫ت‪١ ‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫;‬ ‫‪.‬‬ ‫آ‬ ‫الصفحة‬ ‫‪٢٢ -‬‬ ‫‪.٢٦‬‬ ‫على أبيه لابامره فانكره‬ ‫_‪ .‬ان لا‬ ‫في التتماب‬ ‫‪٣٤٣‬‬ ‫المألمور‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫وقبل بعد‬ ‫‪٣٥١‬‬ ‫ولهوطنها‬ ‫‪٣٥٤‬‬ ‫او مانت‬ ‫‪٣٥٥‬‬ ‫فليس لها‬ ‫| قليسلهما ‪: .‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫نكاح الشغار‬ ‫‪4‬‬ ‫| الشغار نكا‬ ‫‪٣٥٨‬‬ ‫عج‬ ‫والمجنون‬ ‫والمحنون‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫متى يلحق الولد بالطفل‬ ‫متى يلحق بالولد الطفل‬ ‫عج‬ ‫‪٣٦٦‬‬ ‫بها قبل تكفير‬ ‫بماقيل تكفير‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٣٧٥‬‬ ‫عير مستتر‬ ‫عير مستر‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٣٨١‬‬ ‫و الزبد كالاس‬ ‫والزبد كالر‬ ‫‪٣٩١‬‬ ‫ا و الفا‬ ‫او المان‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫المذنحجة‬ ‫لاو ل‬ ‫حف‬ ‫‏‪٩٥‬‬ ‫وثورث‬ ‫‏‪٣٩٦‬‬ ‫اطعهم‬ ‫‏‪٤١١‬‬ ‫ديناها‬ ‫‏‪٤١١‬‬ ‫على الفذاء‬ ‫‪٤٢٢‬‬ ‫وانكثر ف فداه __‬ ‫و بدكر وا‬ ‫و يعتد دا ن‬ ‫بعذ انقصاء‬ ‫‪٤٤٠‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤٦٢‬‬ ‫عج‬ ‫ه المسلمون على‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٤٧٦‬‬ ‫وهو‬ ‫شروطهم‬ ‫ما اتفقا عله‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫‪٤٨٢‬‬ ‫( اقوال )‬ ‫السطر‬ ‫‪.‎‬س_۔۔۔۔‪.‬۔۔۔‪.‬۔‪٠.‬‬ ‫الصواب‬ ‫الخطا‬ ‫ويبع‬ ‫وييع‬ ‫نلقة‬ ‫‪٤٨٢‬‬ ‫ناقة‬ ‫‪٠١٩‬‬ ‫‪٤٨٤‬‬ ‫وقطع‬ ‫وفنطع‬ ‫‪٤٩١‬‬ ‫لغيره۔ان لم تعلم وكالة‬ ‫ان لم تعلم ‪ -‬وكاله‬ ‫‪٩٦‎‬؛‬ ‫ايضا‬ ‫ايصا‬ ‫او حضر‬ ‫او حضز‬ ‫(قولان)‬ ‫(تولان)‬ ‫‪٥١١‬‬ ‫الكل_واں تاخر بعضه۔‬ ‫الكل ‪ -‬وان ئاخر‬ ‫بالتر كة‬ ‫بعضه بالتركة ۔‬ ‫‪٥١٤‬‬ ‫و كان نسيئة‬ ‫وكان نسبة‬ ‫‪٥١٤‬‬ ‫اهمصححه‬ ‫سقط في آخره‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٥١٥‬‬ ‫مما ليس له بغيرمسوغ‬ ‫فيما ليس له مسوغ‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫تقويت البيع عن‬ ‫تقويه عن المشتري‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ابتزاز ‪:‬‬ ‫ابنزز‬ ‫‪3‬‬ ‫فالكفيل‬ ‫فالكيفل‬ ‫‪٥٢٧‬‬ ‫ثابت‬ ‫|ثابث‬ ‫‪- ٥٤٢‬‬ ‫استخلف‬ ‫استحلف‬ ‫‪٥٤٢‬‬ ‫أحد‬ ‫اجذ‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٥٤٢‬‬ ‫ابراء الحميل ابراه‬ ‫ابراء‪ ,‬الحميل براء‬ ‫جع‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫‪٦٨٢‬‬ ‫‪.١٨‬‬ ‫‪...٤٣‬‬ ‫‪‘ ٩٢‬‬ ‫‪٥٤٧‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪٥٤٨‬‬ ‫‪٠٤٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يعر ف «التامين»؛‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪٥٥١‬‬ ‫على بيعه‬ ‫وكبله‬ ‫‪٥٥٢‬‬ ‫وان نعدد‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٥٦٣‬‬ ‫لعمل‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٥٦٣‬‬ ‫بيب‬ ‫‏‪ ١‬لر د‬ ‫الورد بعيب ‪.‬‬ ‫‪٥٦٦‬‬ ‫التقاء العمرى‬ ‫التقاءى العر ‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪٥٦٦‬‬ ‫‪.‬التقا‬ ‫التفا‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪٥٠٦٦‬‬ ‫! د ‏‪ ١‬به‬ ‫اكتر ى‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٥٦٦‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪٥٦٨‬‬ ‫الردم حفير‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪٥٦٨‬‬ ‫اردنم‬ ‫ل‬ ‫‪٥٧٥‬‬ ‫ع‬ ‫السطر‬ ‫مصالح لهم‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٨‎ .‬و‪٩‬‬ ‫‪١٥ .‬‬ ‫‪: - -‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪.٦٥‬‬ ‫‪١ ١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٦٢٩‬‬ ‫‪٦٣٠‬‬ ‫م يعجزه‪.‬‬ ‫و ان‬ ‫‪١١.‬‬ ‫‪.٦٣١‬‬ ‫‪٦٢٢‬‬ ‫متى يقتل ‪ :‬قول‬ ‫عج‬ ‫‪٦٤٢‬‬ ‫‪٦٨٤‬‬ ‫‪٦٥٨‬‬ ‫‪٦.٩‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪٦.٩‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٦0٩‬‬ ‫‪٦٦٢‬‬ ‫‪ -‬كاخذ الشفعة به ۔‬ ‫_ كاخذ _ الشفعة به‬ ‫‪٦٦٢‬‬ ‫دعت‬ ‫ادعت‬ ‫‪٦٦٤‬‬ ‫أمانة‬ ‫صابة‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫الحادثة‬ ‫الحأذثشة‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٦٦٤‬‬ ‫‏‪٣٢٧‬‬ ‫بالدة‬ ‫بالعدة ‪ .‬مايحرم‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪٦٧١‬‬ ‫ما يحرم‬ ‫ينزل الى اول السطر‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪٦٧١‬‬ ‫مالايلزم‬ ‫ما يلزم‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٦٧١‬‬ ‫‪6٤٩‬‬ ‫ال‪‎‬‬ ‫‏‪٩٦٤‬‬ ‫الع‬ ‫‪٦٧٥‬‬ ‫اكثر‬ ‫ياكز‬ ‫‪٦٧٥‬‬ ‫صعه‬ ‫‪٦٧٨‬‬ ‫‪٦٨٥‬‬