‫وهي ‏(‪ )١‬تمليك بلا عوض ء ولثواب الآخرة صدقة ‪ .‬وتصح في كل‬ ‫بطيب نفس واهبيا بلا خلف ان كانت لا لثواب‪ .‬وهل‬ ‫علوك ‪ .‬وتجوز‬ ‫وهو المختار ‪ -‬في غير‬ ‫بقبول فقط‬ ‫او‬ ‫مطلقا؟ او بهما؟‬ ‫تصح بلا قول وقض‬ ‫الهبة‪. ‎‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫الا‪‎‬‬ ‫الهبة والهدية والصدةة والعطاء بمعنى واحد وهو تمليك في الحياة بلا عوض‬ ‫انها تختلف بالنية ‪ :‬فان اراد باعطاءه ثواب الآخرة فقط كان صدقة ‪ .‬وان اراد اكراما‪‎‬‬ ‫وتوددا و مكافاة كانت هدية‪ .‬وان لم يقصد شيئا كانت هبة وعطية‪ .‬ولها اركان‪ :‬واهب‪‎.‬‬ ‫وموهوب له ‪ .‬وموهوب ‪ .‬ولكل منها شروط ‪.‬‬ ‫أ __ فشروط الواهب ‪ :‬انيكون حرا بالغا عاقلا صح‪.‬حا غير محجور عليه لدين‪.‬‬ ‫اوسفه ‪ .‬مالكا للعين الموهوبة ‪ .‬اما المريض العاجر الذي ينتهي مرضه بالموت فحكم هبته‬ ‫‪.‬‬ ‫حكم الوصية ‪.‬‬ ‫وشروط الموهوب له ‪ :‬ان يكون موجودا تحقيقا وقت الهبة بان يكون‬ ‫ب _‬ ‫مولودا ولو صغيرا لا يعقل‪ .‬او مجنونا‪ .‬و يقبل عنه وليه ‪ .‬او وصيه او من هو في‬ ‫كفالته ولو اجنبيا عنه ويقبضها له ‪ .‬اما اذا لم يكن موحودا اصلا او كان موجودا تقديرا‬ ‫بان كان في بطن امه فلا تصح له الهبة مطلقا بل تكون باطلة ‪.‬‬ ‫ج۔ وشروط الموهوب‪ :‬ان يكون موجودا تحقيقا ‪ .‬وان يكون مالا متقوما‪٠‬‏ وان يكون مملوكا‬ ‫في نفسه ث وان لا يتصل بمال الواهب اتصال قرار ‪ .‬وان يكون مفرذا اي غير مشاع ‪.‬‬ ‫غير ان الشرطين الأخيرين ليسا على اطلاقهما ‪ .‬بل فيهما تفصيل ليس هنا محل يانه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مصححه‪‎‬‬ ‫‪ ١‬ه‪.‬‬ ‫‪٦٩٢‬‬ ‫الأب لولده ؟ (خلاف ‏)[‪ . ]١‬ولا تصح في شياع ومابذمة عند مشترطهما‬ ‫ما جاز يعه‬ ‫لغريم ‪ .‬وجازت فيكل‬ ‫ين‬‫دك ‪.‬‬‫و تصح لشريك في موشتر‬ ‫بلا عكس ‪ .‬وصح عود والد فها لا كغيره‪ .‬وان علقت لغائب ي او مجنون‪،‬‬ ‫متوتصح‌للعاتب‬ ‫وكل‪.‬ا تصح لطفل من ابيه‬ ‫او طفل فالى قبولهم في وقت يصح منهم ذل‬ ‫ولجنون و‬ ‫المقل هبة‬ ‫الا بخليفة ‪ .‬وتعلق لبلوغه ‪ .‬وقيل تصح له مغنيره بدون ذلك ‪ .‬وتثبت لهباحراز‬ ‫اب‪ .‬او وصي‪ .‬او وكيل من حاكم ‪:‬او محتسب‪ ،‬وان وهب واهب ما‬ ‫يقسم كدار ‪ .‬او متاع لاثنين فقضاه منه جازت وان لم يقسم ‪ .‬وقيل حتى‬ ‫نخلا كان له في‬ ‫لما روي ان ابا بكر الصديق (ض) وهب لعائشة (ض)‬ ‫‏‪]١‬‬ ‫المدينة فلماحضرته الوفاة جعله ميراثا فتكلمت فيه عائشة فقال لها ابوها ‪ :‬يا بنيتي انك لم‬ ‫تقبضيه وانه الآن للورثة ‪ .‬و رواية الموطأ عن عائشة زوج النبيء (ص) انها قالت‪:‬‬ ‫ان ابا بكر الصديق كان نحلهاجاد عشرين وسقا ممناله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال‪:‬‬ ‫«والله يا بنيتيما من الناس احد احب الي غني بعدي منك‪ ،‬ولا اعز علي فقرابعدي منك‬ ‫وانيكنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك‪ :‬و انما هواليوم‬ ‫مال وارث ‪ .‬وانما هما اخواك واختاك فاقت موه على كتاب الله » ‪ .‬قالت عائشة ‪:‬‬ ‫والله يا ابت لوكان كذا وكذا لتركته انما هي اسماء فمن الاخرى؟ فقال ابو بكر ‪:‬‬ ‫ذو بطن بنت خارجة اراها جارية ‏‪٠‬‬ ‫ولما روي عن عبد الله بن عباس و ابن عمر رضي الله عنهم « لا يحل لاحد‬ ‫ان يهب هبة قيعود فيها الا الوالد لولده» اللهم الا ان قصد بها الرحم ‪.‬او طاعة الله ‪:4‬‬ ‫أو تصرف فيها الولد "او مرض هو‪ .‬او الاب ‪ .‬ففي هذه الحالات لايسوغ للاب ان‬ ‫مصححه‬ ‫اه‪.‬‬ ‫يرجع ف هته لة“‪.‬‬ ‫‪٦٩٤‬‬ ‫فهل ذلك‬ ‫تقسم‪:‬‬ ‫لم‬ ‫كدار‬ ‫ف‬ ‫حصته لشريكه‬ ‫شريك‬ ‫وهب‬ ‫وان‬ ‫لهما‪.‬‬ ‫بقسمه‬ ‫قبض وتجوز؟ او حتى تقسم؟ (قولان) ايضا‪ .‬والمختارالجوز فيهماوان بلا قبض ‪.‬‬ ‫موت الواهب‬ ‫وجاز هية ما ببطن امة ‪ :‬او شاة‪ .‬او ناقة ‪ .‬او نحوها لا لولد ‪ .‬وان مات‬ ‫او الموهوب له‬ ‫‏‪ )١‬وتوضيح العبارة هكذا‪« :‬ان مات واهب قبل قبول الموهوب له الهبة فالهبة للموهوب‬ ‫له‪ .‬واذا مات الموهوب له قبل قبضها فالهبة تكون لورثته »‪ .‬لي بنا‪٠‬‏ على ان المشترط‬ ‫في صحتها القبول فقط ‪.‬‬ ‫والصحيح ان الهبة جائزة بدون قبض لانها صدقة وقربة لله تعالي يكفي لثبوتها‬ ‫صدورها انفصالها ممن تجوز هبته (وهذا في غير هبة الثواب طبعا) وقد شرنعسول‬ ‫الله (ص) اقبح تشنيع على الراجع فيها لانه ابطال للعمل والله يقول ‪ « :‬يا ايها الذين‬ ‫آمنوا لا تبطلوا اعمالكم » ‪.‬‬ ‫ويظهر ذلك في مثل الطفل الذى مات قبل ان يتحقق منه القبض فقد اجمعوا ( حتى‬ ‫من يشترط القبول والقبض مها ) على ان هبته تكون لورثته‪ .‬ولو لم تصح‪ .‬بلا قبض‬ ‫طبعا لما ثبتت لورثته فافهم ‪.‬‬ ‫وعلى هذا الاصل ما ساقه الشيخ عامر في الايضاح قال ‪ :‬وفي الاثر ‪ :‬اذا مات الواب‬ ‫قبل ان يقبض الموهوب له الهبة كانت للموهوب ‪ .‬وان مات الموهوب له قبل ان يقبضها‬ ‫فهي لورثته ‏‪٠‬‬ ‫وبناء عليه فان ما يرسله الزوج لزوجته ثم يموت احدهما قبل وصول الهبة فالهبة‬ ‫للموهوب له‪ .‬او لورثته ‪ .‬ومثل ذلك ما تصنعه الزوجة لها من مال زوجها باذنه من لباسه‬ ‫او اثاث لا سيما اذا ارسل اليها مادتها من صوف‪ .‬او قطن وصبغة‪ .‬على ان هذه _‬ ‫‪٦٩٥‬‬ ‫لفغانب لزمته صدقة فطره اعنلم به ‪ .‬وهي صنفه‬ ‫ببد‬ ‫عو ه‬ ‫و ان‬ ‫ان قصد بها الثواب من الله كما مر ‪ :‬فهن وهبها على تمليك لأحد على‬ ‫قصده ثم ردت اله بكارث ‪ :‬فهل له اخذها ‏(‪ )١‬؟ اولا؟ او يكره ؟ او‬ ‫تجعل في مثل ذلك الوجه ؟ (اقوال) ‪ .‬واستحسن لمن اعتق رقيقا و ان في‬ ‫دين ان لا ينتفع به بوجه‪ .‬وان قصد بها انسان‪ :‬فان لدينه حرمت اذ لا‬ ‫يحل لاحد ان يأكل بدينه ‪ .‬وان لدنياه جازت ان علثموابهاء و ان جعل‬ ‫فقيمته وان لغني ‪ .‬او فقبر من مثلهما ‪.‬‬ ‫ننب التمادي يين قوم لق‪٫‬له‏ عله السلام‪:‬‬ ‫©‬ ‫نصل‬ ‫تهادوا تحابوا‪ .‬وايضا‪ :‬تهادوا عباد الله فان الهدية تشت المودة وتنهب الشحناء‬ ‫= الصورة الأخيرة ادخل في باب الصحة لجواز ان يعتبر اذنه هبة وشروعها في التنفيذ‬ ‫قبولاوقبضا بل يمكننا ان نذهب الى ابعد من ذلك فنعتبر ةبض مادة الهبة قبضا لها‬ ‫ضرورة ان الشيء المتنازع فيه لاينقصه سوى الصنعة وهي ملك‌لغير الواهب اورثته ‪.‬فتامل۔‬ ‫اه مصححه‪-‬‬ ‫‏‪ )١‬ههه الصحيح لأن الرجوع ليس من الواهب بدليل ان رجلا تصدق على‬ ‫امه بجارية فماتت امه فاتى النبي" ي۔أله فةال له عليه السلام ‪ .‬‏‪ ٠‬قد وقع اجرك على‬ ‫الله ورد عليك جاريتك » قال ابن عبد العزيز ‪ :‬كل صدقة ردها عليك كتاب الله ‪.‬‬ ‫فكلها هنيئا مريئا ولا يخالجك فيها شك ‪ .‬ولا يكن في نفسك منها شيء فانه لا اثم‬ ‫نطيك فيها ولا عب ولا جور فان اله هو الذي ردها عليكوكتابه‪ .‬وان انت امضتها‬ ‫‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫أه ‪.‬‬ ‫ذلك الوجه فحسن جميل ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪٦٩٦‬‬ ‫وقد قيل ج ثواب الهدية كثواب الصدقة ‪ .‬ومن ذلك ما يجعله الاب لابنته‬ ‫واخوة لاختهم عند اخراجها لزوجها‪ .‬وهي صلة وهدية لا يدركون عليها‬ ‫بعد شيئا ‪ .‬وان انفصلت من مهديها ومات قبل ان تصل المهدى له ردت‬ ‫لوارثه‪ .‬اواليه ان مات المهدي له قبل قبضها‪ .‬وقيل لا ترد ‪ .‬وتتصدق امراة‬ ‫باذن زوجها وهما شريكان في الأجران فعلت به ‪ .‬وجازت هة‬ ‫وتهب‬ ‫مأذون له بتجر ‪ .‬واستحسن مكافأة مهد ۔ولو مات من مهدى اليه ان اتهم‬ ‫مر اعاة المرى‬ ‫انه اهدى اليه ليكافئه بأكثر لا بوجوب‪ .‬ويراعى فيها العرف والعادة ث كاهداء‬ ‫الاهد ‏‪٠ ١‬‬ ‫ف‬ ‫بعض لبعض لعونة ‪ .‬او وليمة ليعاونه مرة اخرى فتلزمه قيل قيمة ذلك‬ ‫الشيء ولو قام ‏(‪ )١‬ان لم يكن اتفاق ينهما‪ .‬ولا تدرك قيمة الهدية في‬ ‫على مجهول ‪ .‬فان عمل‬ ‫الحكم الا ان شرط ثوابها معلوما ‪ .‬اذ لا حكم‬ ‫لعروس جفنة طعام فحملت اليها فعليها قيمتها؛ لا على والدها لأنها‬ ‫عملت لسببها ‏(‪)٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اي غلا عن قمته يوم الاهداء‪‎‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫العرف الجاري به الممل عندنا انها تصنع لاجل احد الابوين ولا دخل‬ ‫‏‪)٢‬‬ ‫للعروس ‪ .‬او العروسة فى شىء من ذلك اصلا ‪ .‬وعليه فارجاعها يكون من تبل من عملت‬ ‫بسببه منهما ‪.‬‬ ‫على انه ليس كل ما يجرى به العرف عندتا ؤ‪ ,‬المهاداة بعتبر هبة ثواب يجب‬ ‫ردها لان المهاداة تكون لاسباب لا يلاحظ فيها الرد ‪ :‬كان بهادي احد بعض رؤساء‬ ‫‪٦٩٧‬‬ ‫بعض‬ ‫هة دون‬ ‫اولاده‬ ‫لبعض‬ ‫ان وهب الأن‬ ‫‪0‬‬ ‫باب‬ ‫‪0‬‬ ‫العد ال في عطة‬ ‫الاولاد‬ ‫‪( .‬قولان) ‪.‬‬ ‫المختار‬ ‫وهو‬ ‫؟‬ ‫الأس‬ ‫وعصى‬ ‫او ت‬ ‫الحكم ؟‬ ‫ف‬ ‫ترد‬ ‫فهل‬ ‫اولاده‬ ‫سن‬ ‫يحزهم‪ .‬ولا‬ ‫ان م‬ ‫ومركب‬ ‫نفقة وكسوة‬ ‫ولزمتهالعدالة يهم‪ .‬لا ف‬ ‫تلزم‬ ‫فماذا‬ ‫العدالة‬ ‫واولاد بنيه ‪ .‬وفي وجوبها عليه ينهم انلم يكن له ولد سواهم (قولان)‪ .‬وان‬ ‫كان له ابن فاعطى له شيثا ثم حدث له آخرون لزمه ان يهب لهم كالأول‬ ‫وقيل لا‪ .‬والمختار انهم سواه ‪ :‬ولا تلزمه بين اولاده الموحدين والمشركينش‬ ‫متى تلزم ومتى‬ ‫او والعبيد ولو وحدوا بعد ذلك ‪ .‬او عتقوا‪ .‬وفي وجوبها على الأم بين اولادها‬ ‫لا تلزم‬ ‫(قولان)۔ ومن حبس بعض اولاده بظلم ففداه من ماله ‪ .‬او مرض فاعطي‬ ‫عليه لطبيبه ‪ .‬او لمعلمه ان كان يتعلم لم تلزمه عدالة فيه ان لم يكن للولد‬ ‫مال‪ ،‬وتلزمه ان حبس في تعدية‪ .‬او معاملة ان فعل من ماله ‪ .‬وان وهب ولد‬ ‫لأيه هبة ثم ردها عليه بعد القبول‪ :‬لزمه ان يعطي لغيره مثلها ‏‪ ٠‬ولا‬ ‫الامة الذين يتمتعون بثةتها فى بعض افراحه تكريما له و احتراما‪ .‬او ان يهادي بعض‬ ‫ابقراءه الفقراء شفقة واسعادا ففي مثل هذه الحالات لا يخطرن يبال المهدي انه هاداه‬ ‫ليكافثه بردها يوما‪ .‬او يال المهدى له انه مدين بردها ‪.‬‬ ‫وعلى فرض ان العروس او العروسة كانا يتيمين او فقيرين فهاداهما احد الاقرباء‬ ‫او المحسنين فان تلك الهدية لا تعتبر حيثذ هبة ثواب ودين يجب عليهما قضاؤه بعد‪.‬‬ ‫يل تعةبرصدفة محضة واحسانا لان العرف والعادة جرت باعانة الضعيف شفقة واسعافا‬ ‫ولا يقصد المهدي بهديته الا ما عند الله من جزيل المثوبة فانهم ولاتهم‬ ‫‪.‬‬ ‫مصحصحه‪‎‬‬ ‫‪ ١‬ه‪.‬‬ ‫‪٦٩٨‬‬ ‫فرق ما بيز‬ ‫يضره ما يعين به بعض اولاده برأفة ان كثر عليه عيال ‪ .‬وله ان يعطي لبعض‬ ‫العدالةوالديو ز‬ ‫كثر مما اعطى لآخرين يرضاهم ‪ .‬وتلزمه بين نسائه وعبيده‪ .‬وتفتزق مع‬ ‫الديون في ان لا تدرك عليه ما حيي‪ .‬وان لا تحاصص مع غرمائه في‬ ‫تركته على الراجح ‪ 4‬ولا يدركها و!رث ولده عليه‪ .‬و يسقطها اذا زكى‬ ‫ماله ‪ .‬ولا تدرك في ماله بعد موته ان لم يوص بهاء وتلزمه في النزع من‬ ‫مال اولاده ان احتاج ‪.‬وله ان يأكل من مالهم مأ شاء‪ .‬وكيف شاء‪ ،‬لا بنزع‬ ‫ولو له مال ولا عدالة فه‪٠‬‏‬ ‫يجوز‬ ‫ماذا‬ ‫هل لاب اخذ وتملك من مال ولده في‬ ‫ق‬ ‫نفصل‬ ‫للاب في مال‬ ‫ولده‬ ‫حياته في ايسارس او في اعسار ؟ او يحكم له بجوازه؟ اولا يجوز له ان‬ ‫ئم‬ ‫ا فى‬ ‫قلح‬ ‫ايسر فان اخذ شئثا ضمنه؟ او ما بأخذه منه فهو انتزاع‪ .‬ولا يص‬ ‫عنه كدار ‪ .‬او نخلة بنقله لملكه؟ او لا يجوز له منه غير نفقة‪.‬او كسوة‬ ‫بفرض حاكم ان اعسر وايسر الابن ؟ وهو ‏(‪ )١‬المختار الموافق للسنة (اقوال)‬ ‫يصعب جدا ازاث ما عظم الله من حقوق الوالدين اتنكون هذه الحقوق موضع‬ ‫‏‪))١‬‬ ‫مشاحة ومما كسة من ولد'لا سيما اذا كان ذا ايسار وهم في اعسار فان واجب‬ ‫الاعتراف بالجميل يفرض عليه ان يرق لحالهم وان لا يكون مسلوب العاطفة متحجر‬ ‫القلب ازاء من كان سبب وجوده ومن لولا ما سبق من احسانهم اليه لما كان شيئا‬ ‫مذكورا‪ .‬ايتقلب في ضارة العيش وبلهنيته وهم في متر بة ومسغبة تقض مضاجعهم الديون=‬ ‫‪٦٩٩‬‬ ‫والخلف بين من اجاز للاب اخذ مال ولده ‪ :‬هل يملكه بانتراعواشهاد ؟ او الاخذ‬ ‫هو الانتزاع كعكسه بلا اشهاد؟ او تناوله هو تنقله لملكهوهو الانتزاع ؟ فهذا‬ ‫انتزاعها‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫به لملكه ‪4‬‬ ‫له وانتقلت‬ ‫جارية ابنه جاز‬ ‫رجلا وطء‬ ‫يقول‪:‬لو ان‬ ‫== ولايتنفسون الحياة الامن خرت ابرة؟ انها والله حالةتأ باها المرءوة وتتبر أمنهاالشفقة‪.‬‬ ‫ففى‌مثل هذه الالة ورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم « انت ومالك لاييك» لكن‬ ‫بعض المفتين شاء لهم اجتهادهم عفا العلهنهم۔ ان يطلقوا الحديث ولا يقيدوه بحالة‬ ‫الاحتياج‪ .‬ثم اضافوا لهذا الاطلاق ضميمة الاحازة التى لا اراها الا من ابتكارات‬ ‫بعض الفقهاء ولا يوجد لها اثر۔فيما نعلم۔ في الصدر الاول‪ .‬الامر الذى اصبح م=ه‬ ‫الولد عبدا مملوكا لاييه مسلوب الذاتية ليس له من ثمرة سعيه شيء ما لم يحزه و هو‬ ‫كما ترى اجحاف بحق الولد وان عظمت حرمة الوالد ‪.‬‬ ‫وقد استفل هذه الفتوي بعض الاباء الشرهين الذين سلبوا عاطفة اذ بوة فحرموا‬ ‫ورثة ابنائهم من ميراثهم بدعوى ان ذلك المتروك في الحقيقة مال للوالد لانه لم يحره‪.‬‬ ‫بعد ‪:‬وهبه مالا للولد ‪ .‬أليس هو وماله لايه؟‬ ‫يحوز الوالد ذلك المال ولا يبالي وقد يكون وفير( ويترك و رثة ابنه الذى تركهم‬ ‫من خلفه ضعافا خاف عليهم يكيلون الريح ‪.‬‬ ‫ليت شعري كيف يكون مال الابن مالا للاب حفيقة وةد فرض الله له فبه السدس‬ ‫بالارث؟ ام كيف يوجب الشرع على الولد نفقة اييه لو كانالمال ماله؟ فهل يعقل ان يرث‬ ‫الانسان مال نفسه‪ .‬او بعضه؟ او يستساغ ان يفرض له في ماله نفقة لو لم يكن قيدا‬ ‫الاحتياج معتبرا ؟ قال الشيخ اطفيش رحمه الله في( شرح النيل ) ما تصه ‪:‬‬ ‫«واجمعوا ان الاين غير مملوكلايه فكذا ماله لا يكون له ولواضيف اليه الا اذا احتاج»۔‬ ‫له تصدق واعطاء من‬ ‫باشهاد ‪ .‬وجاز‬ ‫حتى ينتزعها وتملكها‬ ‫(ه‬ ‫وقل لا تحل‬ ‫ولده ‪.‬‬ ‫باذن‬ ‫ولو‬ ‫به‬ ‫واجحاف‬ ‫اضرار‬ ‫بلا‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫© لا تحل لموهوب له هبة بلا طيب نفس متى تحل الهبة‬ ‫باب‬ ‫الوامب كهة اكراه ‪ .‬وحل لمكره ان يفدي نفسه من عدوه اذا اسره بماله‪.‬‬ ‫بني مصعب‬ ‫كفعل‬ ‫وكعطة المداراة‬ ‫له اجماعا ‪.‬‬ ‫بمعونة‬ ‫ذلك‬ ‫و لس‬ ‫على بناتهم ‪ .‬ولا‬ ‫زماننا مدارأة‬ ‫بالقرائن ف‬ ‫ويظهر‬ ‫الامور‬ ‫بعض‬ ‫لانسابهم ف‬ ‫‪-‬‬ ‫تحل لآخنها لقوله عليه السلام ‪ .‬شر الناس من يكرم مخافة شره‪ .‬وجاز‬ ‫جوار‬ ‫ووجوبها‬ ‫انفسهم واموالهم وحرمهم باموالهم ‪ .4‬ويجبر‬ ‫على‬ ‫يداروا‬ ‫ان‬ ‫للمسلمين‬ ‫آب على ذلك باتفاق اهل الصلاح‪ .‬وان يدفعوا ظلم الجبابرة يما قدروا‬ ‫غائب ‪ .‬أو يتيم‬ ‫ى‪ . .‬مصالحة البا‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫لا يتعرض‬ ‫ان‬ ‫لقائم بذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫بكلها ‪ .‬واستحسن‬ ‫)‬ ‫وان‬ ‫وان‬ ‫في مال ا‬ ‫في محاربتهم‪ .‬وان اخذ جبار مال يتيم وله وصي ‪ .‬او وكيل فخاف ان‬ ‫==هذا وقد جرت قضايا من هذا القبيل في هذا العهد الاخير لا فراد استقلوا بالكسب‬ ‫فكانت لهم تجارة واسعة واموال طائلة ولهم عائلة واولاد فلما ماتوا استحوذ آباؤهم‬ ‫تلى اموالهم ااطائلة كلها استنادا على حديث ‪« :‬انت ومالك لايك » وبدعوى انهم لما‬ ‫يحيزوهم فكان نصيب زوجة الولد واولاده الحرمان من متروك ابيهم وان فرض الله‬ ‫للوالد فهذه الحالة السدس فقط ولا حول ولا قوة الابالله‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مصححه‪‎‬‬ ‫‪١‬ه‬ ‫يدهب به كله جاز له مصالحته ببعضه ‪ .‬وما يعطى لحامي أصلهم فعلى الأصل ‪.‬‬ ‫وما جمع لنافع المنزل ومصالحه كضيافة فعلى الأموال ‪ .‬واما الخفار ات فعلى‬ ‫قوم‬ ‫الاحمال لا الجمال ان لم يك اتفاق على ذلك ى وان اعطى من في منزل‬ ‫معهم الصلة فله مالهم من رعي وسقي ؤ ويمنع ان لم يعط ‪ .‬ولا يخرج‬ ‫ان كانت له دار‪ .‬او ارض‪ .‬وان كانت له في غير منزله ارض فلا يستدبه‬ ‫عليها اهل منزله ان كان يؤدي عليها في ذلك المنزل‪ .‬ويلزمه فيه ان لم‬ ‫يتركوه ‪ .‬وهذا في الخفارات ‪ .‬وتدرك عليه الضيافة في منزل سكنه ويصلى فبه‬ ‫ويرعى ‏‪ ٠‬ويسقي ‪ .‬ويدرك اهل المنزل على من له اصل في منزلهم ما نابه‬ ‫من الثمار ‪ .‬ولا تؤكل فضلة طعام جمع لمداراة الجبابرة ولو تحاللوا ‪.‬‬ ‫ومنها هبة المراة لزوجها ان ادعت مداراة‪ .‬وان و هبت له‪ .‬او تصدقت‬ ‫عليه ‪ .‬او ابرأته من مهرها فادعت اكراها وبينته قبل وبطل منعها على المختار‪.‬‬ ‫وقيل مضى ولا يقبل بيانها ‪ .‬ورد قولها ان لم تبين ومضى منعها ‪ .‬وقيل بطل‬ ‫منلايشتغل بهم‬ ‫وقبل ‪ .‬ولا يشتغل حاكم بمريد اكل صداق ابنته بحاجة وله اخذها بنفةته‬ ‫وبمدع اعطاء زوجته صداقها له ان ادعت اكراها ‪ .‬وبوارث ان ادعى ان‬ ‫موروثه طلق امرأته فى حياته وقد تركها بمنزل طاعته ولا قرينة على‬ ‫لهم مالها مادامت‬ ‫طلاقه واتهم باضرار ‪ .‬وباخوة ادعوا ان اختهم اعطت‬ ‫تستحي‪ .‬ولا يحكم‪ .‬او يشهد بهة أخت لأخوتها عند موت ابيها ان ادعت‬ ‫حياء ومداراة ‪ .‬وان باعوا من الأصل بعد الهبة ضر شهادتهم ما لم‬ ‫‪٧٠٢‬‬ ‫هبة التوليج‬ ‫بحكم بها ‪ :‬ومنها هبة الاطمتنانية ( وتسمى التوليج ‏)(‪ )١‬وهي معلقة الى ما‬ ‫علفت اليه وتنفع الواهب في ثلاثة ‪ :‬اذا ازاد ان يزوج ولده فأعطى ماله‬ ‫ثامعطى بعد ذلك لولده واصدق مما اعطاه له فليس للمرأة شيء‪.‬‬ ‫لأحد‬ ‫يفمسده فأعطاه‬ ‫ان‬ ‫منه‬ ‫غير ابه فخاف‬ ‫من‬ ‫مال‬ ‫اعطاه ابوه ثش ‪-‬ئا وله‬ ‫او‬ ‫اعتاق‪ .‬او‬ ‫‪ .‬او‬ ‫اصداق‬ ‫ماله‪ .‬كبيع ا‬ ‫من‬ ‫بعد‬ ‫ابوه‬ ‫ما فعل‬ ‫تولجا فلا يضره‬ ‫الموهؤزب له‬ ‫فبرده‬ ‫لركاته فاعطاء توليجا لوقت اراده‬ ‫المال تنديل وقت‬ ‫اراد صاحب‬ ‫‏‪ ٠‬هه ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬ه‪.‬‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫هبة التوليج على القولالدى جرى عليه الممنف رحمه الله تشبه كل الشبه‬ ‫‪].‬‬ ‫علىماارى۔حيل الربا (بيع الذرائع) التى يختلف ظاهرها باطنها فهي مبنية على مخادعة‬ ‫النفس ومعاكسة القص‪ .‬وليس لها منخصائص الهة ۔وى الاسم اللتحز لها زورا۔‬ ‫ليت شعري كيف يصح ان نعتبرها هبة شرعية وهي مجموعة متناقضات ‪:‬هبة لكن ليست مالا‬ ‫للموهوب له۔مال للواهب لكن زكاته على الموهوب له‪.‬۔ هبة ويضمنها الموهوب له للواهب‬ ‫اذا تلفت بآت من قبل الله‪ .‬او منقبل مخلوق‪ .‬۔ هبة ول يملك الموهوب له ان يتصرف‬ ‫فيها تصرفا مطلقا‪.‬۔ هبة وقد شرط توقيتها وقت على ما ف ذلك من خلاف بين العلماء‬ ‫الى غير ذلك و‏‪٠‬لا ادل لى مافيها من ضرر" وغرر را ۔وكلاممالايخل مرقول المصنف‬ ‫نفسه ‪:‬وتنفع الواهب في ثلاة يعني وتضر الموهوب له فيها طبعا۔ وما ينفع الكبد يضر‬ ‫على ان في الاؤل' من هذه ‪ .‬الثلاثة على الاخص تغريرا وخداعا سافرا ‪.‬‬ ‫بالطحال‬ ‫وعليه صفقة فيها غابن ومغبون بالصفة المتقدلة لأ اراها تجوز شرعا ‪ 7 7‬لله اعلم ‪:‬‬ ‫ص‪.‬‬ ‫‪٧٠٢٣‬‬ ‫بقولهم‪ :‬تضر ولا تنفع‪ .‬وما‬ ‫غيرها ماضة وهو المراد‬ ‫ف‬ ‫التولج‬ ‫هة‬ ‫فه ‪.‬و‬ ‫علق الى شرط‪٬‬او‏ سيب فالى ما علق اليه‪.‬‬ ‫هة منافع اما مؤجلة وتسمى عارية ومنحة‬ ‫ه با د ©‬ ‫المافع‬ ‫هة‬ ‫ونحوها ‪ .‬ومنها ما شرط فيها ما حيي الموهوب لهو‪.‬تسمى العمرى(‪)١‬‏‬ ‫كان يقول شخص لآخر اعمرتك هذه الدار حاتك ‪.‬او هي لك عمرى ‏‪٠‬‬ ‫لك رقاء اورسكنى ‪ :‬فالأكثر عل ان من‬ ‫‪}.‬‬ ‫‪ )١‬العمرى والرقبى‪‎‬‬ ‫العمرى ان بهب احد لآخر دار ا مثلا ‪.‬قيقول قد اعمرتك اياها‪. ‎‬‬ ‫والرقبي‪:‬ان يقول مسلم لمسلم ان دارى لك ان مت قبلك‪ . .‬ودارك لي ان مت تبلى‪ .‬وقل‬ ‫الرقى كالعمرى سواء بسواء ‪.‬‬ ‫وسميت عمرى لانه اباحها له طول عمرة كما سميت رقبى لان كلا يرقب موت‬ ‫الآخر وخلاصة الحكم في العمرى ‪ :‬انها ل تخلو من صور ثلاثة‪ :‬الصورة الاولى ان يةول‬ ‫له قد اعمرتك اياها فهي لك ولمتبك فتعتبر ‏‪١‬هبت ويصح له يعها والتصرف فيها ثم‬ ‫مي بعده لورته علوما رجحه الامامان اطفيش وونور الدين السالمي وهو ما عليه الجمهور‬ ‫وبه افتى ابن شهاب الزهري قائلا‪ :‬انما العمرى التى اجازها رسول الله (ص) هي ‪ :‬ان‬ ‫يقول هي لك ولعقبك‪ .‬فاما اذا قال ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وقد قال ابو سلمة‬ ‫(راوي الحديث) ذلك بانه اعطى عطاث وقعت فيه المواريث‪ .‬وقال عمر بن عبد العزيز ‪:‬‬ ‫لاتكون لورثته الا ان يقول ‪ :‬هي لك ولعقبك فاذا لم يقل ذلك فهي راجعة الى الاول‬ ‫بموت المعطى‪ ..‬عه‬ ‫‪٧٠٤‬‬ ‫عمر شيئا فهو له ولوارثه من بعده‪ .‬والاقل لياجيز ذلك ولا يراه لوارثه الا‬ ‫ان قال هي لك و لعقبك ‪ :‬بل هي راجعة للواهب بموت الموهوب له ‪ .‬وان‬ ‫قال له اوصيت لك بسكنى هذه الدار حتى اموت سكنها حتى يموت فترجع‪.‬‬ ‫وكذا ان قال له اسكنها حتى تموت بلا اوصيت لك ‪ .‬وقيل هي لوارثه من‬ ‫بعده ‪ .‬وان مات مأذون له قبل موت صاحبها لم يجد وارثه سكناما‬ ‫حتى يموت صاحبها ‪.‬‬ ‫العارية و‬ ‫سن جواز العارية لقوله عليه السلام‪ :‬عارية‪.‬‬ ‫ق‬ ‫نفصل‬ ‫©‬ ‫احكا‪.‬ها‬ ‫لانها‬ ‫ضمان‬ ‫مؤداة ‪ .‬فقل ‪ :‬لس فه موجب‬ ‫‪ .‬وفي رواية مضمونة‬ ‫مدروده‬ ‫كأمانة ‪ .‬ولزم مستعيرها حفظها وردها لربها ‪ .‬ولا يضمنها ان تلفت بلا تضييع‬ ‫الصورةالثانية‪ . .‬ان يقول قد اعمرتك اياها هكذا مطلقة دون ان يذكر هي لك‬ ‫==‬ ‫ولمقبك‪ :‬فالقول النصورانها ترجعالى الاول بموت المعطى فتكون عارية‪ .‬لاهبة‪ .‬واستدل‬ ‫على ذلك بان لصاحب الشيه ان يمول‪ :‬انما اعطيتها الرجل حياته ولم اجملها لعقبه من‬ ‫بعده فكيف يكون لهم ما لم اجعل لهم اليه سبيلا بعطاء ؟ وانما اعطيته على جهة العارية‬ ‫والدليل على قولي انها عارية استثناءي انها له حباته ولم اجعل له بعد مماته‪ .‬ولما روي‬ ‫ينت'‬ ‫اسكنت‬ ‫قد‬ ‫وكانت حفصة‬ ‫دارها‬ ‫بشت عمر‬ ‫من حفصة‬ ‫عبد الله بن عمر ورث‬ ‫ان‬ ‫عبد الله ين عمر المسكن ورأى‬ ‫زيدين الخطاب ما عاشت ى فلما توفيت بنت زيد قبض‬ ‫انه له ‪ .‬قال الامام نور الدين السالمي‪( :‬وهذا اسعد بظاهر الحديث) وهو قول ابن شهاب‬ ‫اؤديها لك ‪ .‬والمختار ان المستعير‬ ‫حتى‬ ‫لها ضامن‬ ‫تعد ‪ .‬وقيل معناه ‪ :‬انا‬ ‫أو‬ ‫متى شرط الرد ‪ .‬او شرط عليه‪ .‬او تعدى فيها ضمنها ان تلفت ‪ .‬وهو الموافق‬ ‫== الصووة الثالثة ‪ :‬ان يةول اعمرتك هذه الدار ما عشت فاذامت رجعت الي‪ .‬الكثير‬ ‫يعتبرها ۔وقد قيدها بالشرط عارية وترجع لصاحبها لمجرد موت المعطى ‪ .‬والمسلمون على‬ ‫شروطهم الحديث ‪ .‬اما الرقى على ما سبق تعريفها فهي مكروهة‪ .‬وعلى فرض ان ارتبها‬ ‫رغم ذلك فحكممها انها لامرقب له ان اطلق‪ .‬وان اشترط رجوعها فالمسلمون على شروطهم‪.‬‬ ‫هذا وقد ذهب ابن عباس وجابر ين زيد وابو عبيدة مسلم الى انها لا ترجع الى الوامب‬ ‫على كل حال ‪ :‬مقيدة كانت ‪ .‬او مطلقة وهو ما تطمن اليه النفس وتفيده احاديث الباب ‪.‬‬ ‫كقوله (ص) «العمرى ميراث لاهلها‪ ».‬وكقوله‪« :‬لاعمرى ولارقبى فمن‌اعمر شيئا ‪.‬اوارقيه‬ ‫فهو له حياته ومماته ‪[.‬ورجاله ثقاة] وكقوله ايضا ‪ (:‬العمرى لمناعمرها‪.‬والرقبى لمن ارقبها‬ ‫والعائد في هبته كالعائد في قيئه الخ)‪ .‬ذلك ان اهل الجاهليةكانالرجل منهم يدفع الى أخيه‬ ‫دارا فيقول هذه لعكمرك" او عمري اينا مات دفعت الدار الى اهله فجاء رسول لله با بطال‬ ‫ذلك وقال‪(:‬لاتعمروا ولا ترقبوا فمن اعمر دارا او ارقبها فهي له ولورثته بعده)‪ .‬وعنجابر‬ ‫ابن عبد الله جعل الانصار يعمرون المهاجرين فقال (ص) « امسكوا اموالكم ولا‬ ‫تفدوها فانه من اعر عمرى فهي له ولعقبه » يريد (ص) اعلامهم ان العمرى هبة‬ ‫صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا ثامالا يعود الى الواهب ابدا‪ .‬فاذا علموا ذلك فمن‬ ‫شاء اعمر ودخل على بصيرة ث ومن شا" ترك لانهم كانوا يتوهمون انها كالعارية ويرجع‬ ‫فيها‪ .‬فانت ترى ان معظم احاديث العمرى والرقبى جاءت مطلقة وبعضها وارد في سياق‬ ‫الزجر هما كان عليه عمل الجاهلية فهي تفيد بنصها وروحها ثبوت الملكية التامة للموهوب‬ ‫له ولعقبه وان لم يصرح الواهب عند انشاء العبة بذكر العقب ‪ .‬فافهم وتامل ‏‪ ٠‬اهمصححه‬ ‫‪٧.٦‬‬ ‫للسنة (‪.)١‬ومن‏ استعار دابة ليحمل عليها عشر حثيات برا مثلا فحمل‬ ‫ولا ضمان ان حمل‬ ‫لهاا ؟ن]‪.‬‬ ‫ووكل‬‫[طق؟ ا‬ ‫خمس عشرة ‪ :‬فهل يضمن ثلثها فق‬ ‫اقل مما سمى‪ .‬او لبلد اقرب مما عين على المختار ‪ .‬وان جاوز في حمله عليها بلدا‬ ‫سماه‪ :‬فهل يلزمه قيمتها‪ .‬لاكراؤها ان اكتر اها ؟ او يجبر عليهما؟ وبه نأخذ۔‬ ‫فحمله‬ ‫(قولان) ‪ .‬وان استعارها لحمل مسمى فربطها في داره فاتى آخر‬ ‫عليها بعينه فبلكت ضمن التعدي‪ .‬ومن ارسل رجلا الى آخر ليعير له‬ ‫العارية والوديعة‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫العارية ‪ :‬عبارة عن اباحة المنافع دون ملك العين ث وهى لما مضمونة واما مؤداة‬ ‫فالمضمونة هى الغى تضمن بالقيمة ‪ .‬والمؤداة هي التى تجب تاديتها مع بقاء عينها ‪ .‬هان‬ ‫تلفت لم تضمن بالقيمة ‪ .‬والصحيح ان العارية لا تضمن الا بالتضمين ‪ :‬اما بطلب‬ ‫صاحبها ‪ .‬او تبرع من المستعير ‪ .‬قال الشيخ اطفيش (ر) [ شرح النيلج ‪ :‬‏‪:]٢٠٥ : ٥‬‬ ‫ما نصه ‪ :‬قال ابو اسحاق ‪ :‬ان العارية غير مضمونة الا فى ثلاث خصال‪ :‬احداها ان‬ ‫يستعير ما يكال ي او يوزن ثاو يعد ‪.‬والثانة ‪ .‬ان يتعدى فيها ‪ .‬والثالثة ‪ :‬ان يمول العارية‬ ‫‪.‬‬ ‫أه ‪.‬‬ ‫مردودة ۔‬ ‫والوديعة ‪ :‬هي المن التى يضعها مالكها ؤ او نائبه عند آخر لحفظها [لا لينتفع بها]‬ ‫وهي مندوبةةاذا وثق بنفسه بالامانة ‪.‬وقد تكون واحة اذا لم يكن من يصلح لها غيره‬ ‫وخاف الهلاك عليها ان لم يقبلها ‪.‬وعله فالعارية يراد منها الانتفاع بها ‪ .‬والوديمة‬ ‫يطلب حفظها ‪ .‬وهو فرق ما ينهما ‪ .‬والله اعلم‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مصححه‪‎‬‬ ‫‪ ١‬ه‪.‬‬ ‫‪٧٠٧‬‬ ‫دابته ليحمل عليها طعاما من مكة للمدينة فقال له الرسول من مكة‬ ‫لمصر فاعارها اياه فحمل للمدينة لم يضمنها انذهلكت‪ .‬وضمن الرسول اں‬ ‫حمل لمصر‪ .‬لا رب الطعام ‪ .‬ومن اكترى دابة ومعها ولدها فافسد مالا ‏‪ ٠‬او‬ ‫افسدته ضمنه بها ‪ .‬وفي العاربة مستعيرها ان لم يقل له رد ولدها ووقع‬ ‫منه ‪ .‬ومن اعار احدا عارية لوقت معين حرم عليه اخذها قبله ديانة ‪.‬‬ ‫ويحكم برد عارية ان طلبها ربها ولو قبل المدة ‪ .‬وينافق بالرجوع ‪ .‬واستظهر‬ ‫لحاكم وجوب الحكم عليه بالوفاء للمستعير ‪ .‬وان مات المعير وعاء خل وترك‬ ‫اولادا فيهم يتامى ثم طلبوه من مستعيره وله فيه خل ‪ :‬فان طبخه فيه‬ ‫بحياة المعير فلا يرده لهم حتى يفرغ خله‪ 0‬ولا يزيد فبه بعد موته ‪ .‬ولا‬ ‫يحتال في بقائه فيه‪ .‬بل يحرص في فراغه ‪ .‬ولا يدفعه بلا حضور وكيل‬ ‫اليتيم‪ .‬ومن استعار دابة ليحمل عليها‪.‬او ثوبا ليلبسه‪ .‬او زقا لحمل كزيته‬ ‫فيه فلمعيره اخذ متاعه ان لم يضربه كأن يلقاه بصحراء لا يجد ما يستر‬ ‫به‪ .‬او يحمل عليه‪ ،‬او فيه لأنه غير متعد ‪.‬ومن سرق منه ثوب فله نزعه‬ ‫من سارقه ولو يتركه عريانا فى ملاث ‪ .‬وكذا سارق زقس او خابية ياخذه منه‬ ‫المسروق من‬ ‫سارقه‬ ‫ربه وان باهراق ما فيه ‪ .‬وان باعه سارقه لاحد على وجه ايي له لم ينزعه‬ ‫منه صاحبه قبل ان يجد لباسا‪ .‬او وعاء وليجتهدفي تحصيله ‪ .‬ولرمه كراءمااستعمله‬ ‫بعد استحقاقه ‪ .‬وان اذن شخص لقوم ان يبنوا بارضه قصرا فبنو! قليلا‬ ‫ثم منعهم ‪ :‬فقيل ان بنوا قدر ييت بنوا ما شاؤا في العلو ولا يشتغلون‬ ‫‪٧٠٨‬‬ ‫بنهيه ‪ .‬وجوز ‪ -‬وان بنوا قليلا ‪-‬ان كان النقض من خارج ‪ .‬وله اخراجهم ان‬ ‫كان من داخل ولو اتموه ولهم عناؤهم وقيمة ما ادخلوه من خارج‪.‬‬ ‫وجب على مسلم حفظ مال اخيه ان قدر ‪.‬‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫©‬ ‫مال‬ ‫ح<فط‬ ‫المسلم‬ ‫وضمن ان ضيعه على مامر ‏(‪ ٠)١‬واللقطة ‪ :‬‏(‪ )٢‬وهي مال معصوم عرض‬ ‫للضياع ولو فرسا ‪.‬او حمارا‪ .‬فمن مر عليها ضائعة لزمه اخذها من موضعها‬ ‫وحفظها لربها احتسابا ‪ .‬فان عرفها دفعها له ‪ .‬والا عرفها سنة ‪ .‬او قدر ما‬ ‫‪ ]١‬فيكتاب الحقوق صحيفة‪.٢٤٨ : ‎‬‬ ‫‏‪ ]٢‬اللقطة والضالة‬ ‫الشيث الضائع اما ان يكون حيوانا ذكرا‪٠‬‏ لو انثى فهو ‪ :‬الضالة ‪ 6‬واماان يكون غير‬ ‫حيوان فهو ‪ :‬اللقطة ‪.‬‬ ‫) فضالة الابل (وهي المرادة عند الاطلاق) وفي معناها كل بهيمة تمتنع بقوتها‬ ‫عن السبع كالبقر ‪ .‬حكمها ان لا تؤخذ‪ .‬ففي الحديك هلا يأوي الضالة الاضال» اي آثم‬ ‫وضامن شرعا ‪ .‬وقد علل هذا الضلال في حديث آخر بقوله (ص) ‪« :‬مالك ومالها ؟‬ ‫معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء فتاكل الشجر حتى يجدها دبها» قال الامام نور الدين‬ ‫السالمي ‪ :‬وقد قاس موسى (يعنى ابن ابي جابر احد حملة العلم الى المشرق) ضالة العبيد‬ ‫جضالة الابل‪ :‬افتى بذلك بمحضر بشير ومنازل فلم ينقل عنهما انكار ‪ ( .‬يعني بشير بن‬ ‫المنذر النزواني احد حملة العلم عنابى عبيدة )‬ ‫ب؛ فضالة الغنم ‪ :‬تؤخذ لتحفظ لصاحبها‪ .‬فاذا لم يظهر اخذها لالفسه فهو اولى‬ ‫بها من الذئب قال(ص) «خذها فانما هي لك ‪ .‬او لاخيك‪ .‬او للذئب »‬ ‫‪٧٠٩‬‬ ‫لم يجده انفقها واخذ منها ان كان فقيرا او كله ‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫اه ‪.‬‬‫فود‬ ‫يظن و ج‬ ‫ولا ينتفع بها غني ان مر بها او اعطيت له‪ .‬وان مضى عنها قادر على‬ ‫اخذها و تركها ضمنها ‪ .‬وقيل حتى يرفعها ‪ .‬واختير الاول ‪ .‬وان احد‬ ‫اليها نظرا حتى ابصرها غيره فاخنها‪ .‬او عرفها غيره فاخنها ‪.‬‬ ‫او رفها من موضعها ضمنها‪ .‬الا ان علم انها صارت اربها ‪ .‬او انفقها‬ ‫اما اللقطة فيجب تعريفها سنة حسب العتاد اذا كان لها علامة وكانت في القرية‪.‬‬ ‫اما لقطة الفلاة فلا يجب تعريفها عل ما صححه بعض العلماء ‏‪ ٠‬فاذا تمت مدة التعريف‬ ‫فمن طريق ابن‬ ‫وقمتها ‪:‬‬ ‫اجرها‬ ‫بهن‬ ‫بعد ذلك خير‬ ‫صاحبها‬ ‫تين‬ ‫‪ .‬لكن اذا‬ ‫اخذها‬ ‫عباس انه (ص) سأله اعرابي عن لقطة التقطها فقال « عرفها سنة فان جاث مدعيها بوصف‬ ‫(وعانها) و وكائها ) الط النى يشد به) فبي له ‪ .‬واا فانتفع بها ‪.‬‬ ‫عفاصها‬ ‫لقطة الدراهم اذا كانت مظروفة ف وعاء كمحفظة النقود‪ .‬اوفي صرة مر بوطة‬ ‫جا‬ ‫و وكاؤها ‪ .‬فان جاء‬ ‫وعددها‬ ‫وعاؤها‬ ‫احتاطا ثم حفظ‬ ‫ثم سنة اخرى‬ ‫يعر فنها سنة‬ ‫صاحبها والا انتفع بها‪.‬‬ ‫بها على الفقراء ‪.‬او اخذها لنفسه ان كان فقيرا‬ ‫وان كانت غير مظروقة تصدق‬ ‫د(‬ ‫ولا يشترط فيها تعريف ‪:‬‬ ‫) لا يجب الاستيعاب في التعريف‪ .‬بل يكون بحسب العتاد‪ .‬ومحل ذلك المحافل‬ ‫=‪-‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ونحوها‬ ‫المساجد والاسواق‬ ‫كابواب‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫اخذها‪ .‬ومن اخذها لنفسه على تعدية‪ .‬او سهو سلمها الى ربها وبره ان‬ ‫عرفه‪ .‬والا ضمنها ‪ .‬ويوضي بها في ماله لربها ان عرف ء فان جاء بعد‬ ‫ما انفقها خير في قيمتها‪ .‬او مثلها وفي اجرها ‪ .‬ولا باس في التقاط ما‬ ‫لا يرجع اله ربه ولا تتخرج به نفسه ‪ .‬وان التقط ما لا علامة له ولا‬ ‫اهلهس وعرف ماله‬ ‫امارة كدنانير ودراهم منثورة تصدق به في حينه على‬ ‫ذلك به وهو وكاؤه ووعاؤه ‪ .‬فان جاء طالبها به دفعت اليه مع سكون النفس‬ ‫ولا يقبل قول هات بتلك العلامة بعده ‪ .‬وان ادعاها بها اثنان وقفت حتى‬ ‫تضح امرها‪ .‬او يتفقا علها ‪.‬قبل من وجد في منزل قوم دراهم دفينة فلقطة‬ ‫ان لم يات اربابه بعلامة واضحة منوعاء‪ .‬او وكاث“‪ .‬او صفة‪ .‬وقيل هي‬ ‫لاخر ساكن فبه‪ .‬وما وجد على ارض قوم فلقطة ‪ .‬لا لهم ان لم يعرف‪.‬‬ ‫= ب ) لا يشترط اينعرفها بنفسه ‪ .‬بليجوز لهتوكيل غيره‪ .‬ويعرفها قميكان‬ ‫وجودها ` ولا يضمنها ملتقطها ان ضاعت بغير تضبيع منه ‏‪٠‬‬ ‫ج) لا تحل لقطة مكة الا معرف" وفي رواية (لا تحل ساقطتها الا لمنشد ) اي لا‬ ‫يحل تملكها والانتفاع بها بل تعرف ابدا ‏‪٠‬‬ ‫و لكن ليت شعرى كيف يسوغ تجميد المال الى ما لانهاية وهو من اضاعته المنهي عنها‬ ‫[ التعطيل تضييع ] ؟ والذى يراه فريق من فقهاء الامة كابن عباس وعمر وعائشة‬ ‫وسعيد بن المسيب وكثير غيرهم ان لا فرق يين لقطة مكة وغيرها وانما يبالغ في‬ ‫التعريف بها كل البالغة حتى اذا لم يظهر صاحبها وضعت في بيت مال المسلمين‪,‬‬ ‫او وزعت على الفقراء ‪ .‬وهذا ما تقتضيه المصلحة ويبدو معقولا‪٠‬‏ والله اعلم‬ ‫مصححهد‬ ‫‏‪ ١‬ده‬ ‫‪٧١١‬‬ ‫وكذا ان وجد فيها دفينا ‪ .‬واو جد في فلاة ولواجده جاهليا بعلامتهم من صليب"‬ ‫او نحوه بفلاة‪ .‬او ارض قوم وعليه خمسه لأهله ‪.‬‬ ‫لس ۔قبل۔ في مال موحد متروك‪٠‬‏ ولا يحل‬ ‫© باب ق‬ ‫المال المتروك‬ ‫واخذه‬ ‫وجد منه متروكا‪.‬و لواجد دنانير‬ ‫الا باذنه ‏(‪ .)١‬وجوز اخذ ما‬ ‫او دراهم مكشوفة ۔ لا في وعاء ۔ اخذ قيل بقدر ما عليه من دين وزيادة‬ ‫واحد‪ .‬او ضعفه ‪ .‬ويقاسم الفقراء في ‪:‬الث‪ .‬وقيل له الكل ولو كثر ‪ .‬ومنع‬ ‫غير العينين ‪+‬وجوز تبر ‪ .‬لا متاع ‪ .‬او حيوان ‪.‬وجوز ما دون درهم ‪.‬وحرم‬ ‫ما في وعاه ‪ .‬لو بيت الا لما مر‏[‪ .]٢‬ورخص لواجده في بيته ‪ .‬او وعائه ان لم ياذن‬ ‫لجاعل فيه ‪ .‬وظن الجعل فيه له ‪ .‬وكذا ان كان ما ذكر بيده بكراء ‪ .‬او عارية ى او‬ ‫امانة ‏‪ ٠‬وان وجد مستعير وعاء شيئا فبه من مال معيره فلا ياخذه‪ .‬وجوز‬ ‫في الباب قبله من التعريف‬ ‫‏‪] ٢‬‬ ‫اعلم ان مال المسلم [ ومثله مال الذمي و المعامد] محترم شرعا لا يحل‬ ‫‏‪] ١‬‬ ‫لاحد اخذه الا باذن صاحبه ورضاه‪ .‬فكما انالمال لا يدخل ملك احد بنحو الهبة والشراء‬ ‫الا بالنطق ‪.‬او الكتابة‪ .‬او الاشارة المفهومة فكدلك لا يخرج من ملكه الا بنحو ذلك‘‬ ‫ولا فرق بين اخذ الكثير والقليل سرقة كان‪ .‬او اختلاسا‪ .‬او غشاؤ او مقابل ما هدر الشرع‬ ‫قيمته‪ ( .‬والقليل من اموال الناس يورث النار) كما ورد عن الرسول [ص]‪ .‬وقال ايضا'‬ ‫«لا ياخذن اجبكم مال صاحبه‪ .‬او اخيهلاعبا ولاجادا»‪ .‬وقال ايضا ‪« :‬الذنوب علوىجهين ‪:‬‬ ‫ذنب بمن الصد وربه ‪ .‬وذنب بين العيد وصاحه ‪ :‬فالذنب الذى بين الصد ور به اذا‬ ‫‪٧١٢‬‬ ‫القليل كباق زيت في خابية ‪ .‬وجاز لربه اذا رد اليه من مستعيره اخذ ما‬ ‫فه ان لير بط ف طرفه ‏‪ ٠‬وجوز مطلقا ‪ .‬وكذا معير قرقا ان وجد فيها لفافا‪.‬‬ ‫او خرقة بعد الرد ياخذ ذلك‪ .‬ومنع اخذ اللفاف ‪ .‬ويأخذ الرقعة ان‬ ‫زادها فيها مستعيرها‪ .‬وان زاد لسكين مقبضا‪ .‬او غمدا لسيف او لفافاء‬ ‫او لرمح زجا‪ .‬او عودا اخذ ذلك ربه ان لم يطلبه جاعله ‪ .‬وان ردت اليه‬ ‫ا‪ ,‬ف عنقها قلادة ‪ .‬او ق‬ ‫دابته من كراء‪ .‬او عارية فوجد برأسها رسنا‬ ‫رجلها قيدا اخذه ء لا سرجا ان وجده عليها‪ .‬او بردعة‪ .‬او لجاما‪ .‬او جهازا‬ ‫=تابمنه كان كمن لا ذنب له ث واما ذنبه بينه وبين صاحبه فلا توبة له حتى يرد المظالم‬ ‫الى !هلها) فانت ترى انه لا بد لصحة توبته من التحلل من تبعته ‪ :‬يرده الى صاحبه ان‬ ‫وجد ‪ .‬والا فللوارث ‪ .‬فان عدموا‪ .‬او تعذرت معرفتهم فالى الفقراء ‪ :‬فاين ما يامر به‬ ‫دين الاسلام دين العدالة والنزاهة مما نشاهد عليه كثيرا من ابناه الاسلام من استباحة‬ ‫اموال الثاس واكلها بالباطل استخفافا بوعيد الله كأن الاسلام عندهم مجرد طقوس‬ ‫وافعال ظاهرية خالية من روح التقوى‪ .‬فيا ليت شعري كيف تكون نجاة الذين اتخذوا‬ ‫ذلك دابهم طيلة حياتهم وكيف يتحللون ؟ ام لا بعث هناك ولا حساب‪ .‬وانما هي‬ ‫ارحام تدفع وارض تبلغ ؟ بلى « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ‪ .‬ومن يعمل مثقال‬ ‫ذرة شرا يره » ‪ :‬انما الاسلام يا هؤلاث اخلاص وتقوى وامانة ث انما هو عضة وعدل‬ ‫ونزاهة ‪ :‬قال [ص] «المسام من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس‬ ‫على دمائهم واموالهم » ‪ .‬وبالجملة فلن يسوغ اخذ المال الا بحقه برضى صاحبه وطيب‬ ‫نفسه في غير معصية ‪ .‬اللهم الاما استثتي من ذلك كاخذ الزكاة كرها‪ .‬وكاطعام المضطر =‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫منه فرجعت‬ ‫في المرعى‪ .‬او غصبت‬ ‫قها‬ ‫ادهط‪.‬لوان‬‫وجوز ان لم يطلب عن‬ ‫اليه بذلك اخنه ان لم يربه ‪ .‬نو يعلمه حراما على ما مر في الوفاق‬ ‫والخلاف‪ ،‬ورماه هناك ان رابه في الوقت‪ .‬وكذا ما وجده في وعائه‪ .‬او‬ ‫يياتهو‪.‬خصه ‪ .‬وان رجع اليه آبقه‪ .‬ا‪ ,‬مغصوبه بمال معه‪ .‬او اولاد فقال لي‬ ‫ذلك ‪ :‬فقيل لايقربه مطلقا‪ .‬وقيل يتركه بيده ان لم يربه ‪ .‬وجوز له‬ ‫اخذه وترك ما معه من الاولاد ان كان امة ولم تغب عنه قدرا يمكن ان‬ ‫تلدهم فيه موتصدق فيممكن ‪ .‬وان غصبت بهيمة ى أو ضلت فرجعت باولاد‬ ‫تابمة لها فلربها رضيعها وقت الرجوع لا غيره ‪ .‬وجوز ان امكن ولادته‬ ‫في غيبتها ‪ .‬وكذا كل من بيده ذلك بخلافة ‪ .‬وياخذ مستيقظ ما وجده‬ ‫بينه وبين ثيابه‪ .‬او فيها مصرورا ‪ .‬ولا بأس عليه ان ترك وسادة وجدها‬ ‫تحت راسها او قطيفة تحته هناك ‪ .‬وقيل غير ذلك ‏(‪.)١‬‬ ‫= وكالدغعة‪ .‬وانفاق الفقيرالمعزر‪.‬والزوحجة ‪.‬وكثيرمن الحقوق‌المالية التىلايخرجها المالك‬ ‫منها ‪ .‬على أنه مجر د انتفاع والعين باقة ‪.‬‬ ‫الة‬ ‫برضاه فانها تؤخذ منه كر ها ورز‬ ‫الاللاب‪.‬‬ ‫قليله النار ‪ .‬وما يذكر الا اولوا‬ ‫ما يورث‬ ‫ولحذروا‬ ‫الا فلتق الله المسلحون‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫الله لم يذكر ف هذا اللاب بعض ما ف الباب قبله وهو‬ ‫الشارح رحمه‬ ‫قال‬ ‫`[‬ ‫من الديوان والباب‬ ‫الوصايا اختصره‬ ‫اللاب الى كتاب‬ ‫هذا‬ ‫قوله‪ :‬وقل له الكل ‪.‬لان‬ ‫قبله من غير الديوان فلم يشتغل ان يلفق ويجمع الكلامين في محل واحد ‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫اه‪.‬‬ ‫‪٧١٤‬‬ ‫لا يرفع شي‪ ..‬او يؤكل من بيت الغير بلا ما سل اخد‪,‬‬ ‫ق‬ ‫© باب‬ ‫اذنه ولو حبة شعير‪ .‬ويأخذ ذو حانوت ما وجد من دراهم فيما رد محل‬ ‫وزنه داخلا ث لا ما رد خارجاس‪ .‬ولينفقه ان اخذه‪ .‬وجوز فيهما ان سكن‬ ‫قله انه لهو ‪.‬ليترك مشتبها‪ .‬ويأخذ الفقير ما وجد بطريق عامة من تمر‪.‬‬ ‫طريق شقت‬ ‫او حب وقت صرام ‪ .‬او حصادس لا ما يجده في ساقية ‪ .‬او‬ ‫مسافرين بعد‬ ‫غابة ‪ .‬وما حمله واد بما ينسب لناس ‪ .‬وجاز ما وجد بمحل‬ ‫ارتحال عما لا يرجع اليه ربه‪ .‬او من طعام ‪ .‬او لحم بفرن بعد فتح‬ ‫ونزع ‪ .‬لا من مغلق عليه ‪ .‬او مدفون‪ .‬ورخص ‪ .‬وجاز من موضوع على‬ ‫من تمر وحشف ونبق‬ ‫وريمقتثروك‬ ‫حجر ‪ .‬او من مرشوق على عود بط‬ ‫وحطب ولو مجموعا‪ ،‬وعريش ‪ ،‬وجمل منحور ‪ ،‬او ذييحة ان رفع منه لحم‪.‬‬ ‫وجاز مطلقا ان وجد بطريق حج ‪ .‬او ركب ‪ .‬او نحوها وبه علامة اباحة‬ ‫اكله مما مر في الهدي ‪ .‬ورخص بدونها ‪ .‬ولا يؤخذ لحم غير مطبوخ ان وجد‬ ‫ولا حيوان ترك بعياء ‪.‬او هزال ‪.‬او بخوف ‪ .‬او بثقل وان‬ ‫ورخص‬ ‫بفحص‬ ‫به بعد صرم غلته‪.‬‬ ‫باخذ ما تركه رب جنان‬ ‫غير حيوان ‏(‪ )١‬ولا باس‬ ‫‏‪ ]١‬ذان غير حيوان يعني لا يأخذ ما يتركه احد من مال وان غير حيوان‬ ‫لثةله مثلا اجواز ان يعود اليه صاحبه بما يةوى به على حماه ‪ .‬هذا اذالم يخفضاعه ‪.‬‬ ‫على مسلم‬ ‫اما اذا خا نه فلا بد من حفظه وصيا نته لقو ل المصنف نغسه فما سبق‪ :‬وجب‬ ‫مصححه‬ ‫اه‪..‬‬ ‫حفظ مال اخبه ان قدر‪ .‬وضمن اضنيعه الخ‪ !....‬فافمم‬ ‫‪٧١٥‬‬ ‫ولو تمرا في جريد ‪.‬لا شيصا ونحوه ‪ .‬وجوز ان كان لا يرجع اليه ‪ .‬لا‬ ‫ان لم يفرغ من الكل ‪ .‬او كان مدورا عليه بحائط مزرب مغلق علبه؛‬ ‫ورخص فى ساقط تمر‪ .‬او شيص علي فاكهة بعد فراغ ث وفي باق من غلة‬ ‫ارض وان لم يقلع ‪ .‬او كان مدفرنا ان علم بعرف تركه ‪ .‬والمنع في غير ظاهر‬ ‫مقلوع اصح‪ .‬و لفقير لقط سنبل وموجود حول مطمورة ‪ .‬او بقاعهاش اوني‬ ‫اندار مخلوطا بتراب بعد رفعغ لا ما في تبن ‪ .‬ورخص ان لم تحمله ريح‪.‬‬ ‫وفيما بجحر ( قولان )‪ .‬ولا يؤخذ نابت بمطمورة‪ .‬او اندار‪ .‬او دمنة خاص‪.‬‬ ‫او مسجد ان ل يسترب ‪.‬‬ ‫وجاز ف دمن راحلين ‪ 4‬او بطريقة او مصلى‪،‬‬ ‫ولا وخذ شيء من محصون ‪ .‬ولا سماد من ارض وان القته فيها دابة‪,‬‬ ‫ولا ما يلقبه فيها سيل ‪ .‬ومن وجد عينا في بيت غيره اعطاها لهف ‪:‬ان انتفى‬ ‫ا ‪.‬ن كان مكتر بيتا‪ .‬او دارا يزن فيها‬ ‫فلقا‬ ‫منها انفقها ‪ .‬وقييلع ‪:‬طها له مط‬ ‫عينا قبل ان يجد فيها اخذها‪ .‬ولو في اناه ان اطمان قلبه بها‪ .‬ويعرضها‬ ‫واجدها في بيت يتيم‪ .‬اوجنون ‪ .‬او غائب على خليفته ‪ .‬وفي بيت طفل على‬ ‫ايه ‪ :‬فان انتفيا منها امسكها لبلوغ ‪ .‬او !فاقة‪ .‬او قدوم ‪ .‬فان وقع نفي ايضا‬ ‫بعده انفقها ‏‪ ٠‬وفي بيت شركا‪ .‬عليهم فان انتفوا وهم بلغ عقلا‪ .‬انفق‪٠‬‏ وان‬ ‫توه‬‫ي‪ ،‬ا‬‫بعاء‬ ‫اختلفوا اعطى لملنمينتف ‪ .‬و من وجد زائدا على مجاعل في و‬ ‫خلافه تركه‪ .‬وقيل‬ ‫او صرة اخذه ان كان لا يفارقه مفتاحه‪ .‬وان وجد‬ ‫يأخذه ان سكن قلبه انه قد جعل فيه له‪ .‬وان وجد مفتش على دينار‬ ‫ضاع له آخر ‪:‬ففيه (قولان) ان لم يتيقن انه ديناره لا ان كان يفتش على‬ ‫‪٧١٦‬‬ ‫سقطت له عين فقام من محله فوجد عينا فكذلك ‪ .‬ويرد مشتر‬ ‫غيورهم‪.‬ن‬ ‫شاة ونحوها‪ .‬او موهوب له ما بييطنها س عين ولو مصرورة لبائعها‪.‬‬ ‫ونهي ‪.‬أخذ ما لم يصر ان مكثت عنده قدرا تبلعه‬ ‫او واهبها اذنبحها في حي‬ ‫فيه ني مرعى ‪.‬او غيره على رخص ‪ .‬والياقوت والخرز المثقوب كالمصرورة يرد‬ ‫و لو طال مكث ان و جده بسمك ان لم يصده بنفسه ‪ .‬وكذا ما وجد مصرورا‬ ‫‪7‬‬ ‫فيما رماه البحر غير مصر ور ‪ .‬ولا ف وعاء و‬ ‫على ظهر نعم ‪.‬ورخص‬ ‫من كسير ءأوغريق ‪.‬او من ملقى لثقل ‪ .‬او خوف ‪ 4‬ويؤخذ التبر ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫شهد‬ ‫‪.‬‬ ‫وجدبرية‬ ‫اخرى ‪.‬ى ويض‬ ‫بوسط‬ ‫الساحل ‪ 4‬وحوت‬ ‫مرن‬ ‫المقوب‬ ‫ان دل على‬ ‫وجبت‬‫توجد به علامة انسان ‪ . .‬ورخ لص ولو و‪.‬‬ ‫جباح نحل ان‬ ‫تركه ‪ .‬و يؤخذ ما بوكر ان لم يسبق اليه ‪.‬‬ ‫لا بأس في اخذهولم او بر‪ .‬او‪ .‬نحوهما ان‬ ‫ق‬ ‫باب‬ ‫©‬ ‫نبت بمرج بلا حرث ي وفي محروث فيه ان لم يعرف لاحد‪ .‬ورخص ‪ .‬في‬ ‫كتين وعنب وزيتون ان وجد فى جبلء او بطن واد ولم يعرف زبه ‪ .‬وفي‬ ‫مجعول للاجر ولو ‪ 7‬بقول امين‪ .‬وجوز غيره ان صدق‪ .‬والمتروك بمسجد‬ ‫او سوق‪ .‬او مجمع نا س كمتروك" بفحص ث وفي طعام ‪ :‬او شراب وجد‬ ‫بطريق مكتوب عليه كلوا واشربوا منع‪ .‬وجوز ‪:‬ويسقى بما وجد فئ فم بثر وان‬ ‫سانية ‪ .‬افويها ‪ ،‬ويترك بمحله‪ .‬والمنم بسانية اكثر ‪ :‬وبما من دلو عليها ‪ .‬ومن‬ ‫‪٧١٧‬‬ ‫عين وان لدوابه ‪ 2‬او ينتقص ماؤها‪ .‬او ينهب كله ‪ .‬لا لعرس ‏‪ ٤‬او ذدع‪.‬‬ ‫وجوز ‪ :‬و جاز لبناء ‪ .‬او طين س او لسقاء ‪ -‬وان بجعل ‪ -‬ان لم يضر اهل النوب ء‬ ‫وبسقي من علاج ‪ .‬او ساقية ولو لدواب ان لم يمنعس ومن جب مطرا وان‬ ‫لفسل ثوب ۔ وينتفع برمة حبل وخرق دلو من حول بئر وان برفعها ‪.‬‬ ‫ورخص فى سفي بدلو أخفيت حولها وترد لمكانها‪.‬‬ ‫جاز اصطلاء نار الفير ‪ ,‬انتفاع بلعبها ‪ .‬لا‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ا با ب‬ ‫الداتناع به‬ ‫بأخذ قبس! او جمر لا اذنه وبنار مجد فيه ‪.‬ورخص وان بخروجه‪ .‬ولا‬ ‫من اموال‬ ‫‏‪١‬ال‬ ‫يؤخذ بجموع حطب‪٬‬‏ او حجر بفحص ورخص كما مر ‏[‪ ]١‬وجاز عريش راع‬ ‫تركهم واخذ من معدن بفحصضء او كأن يؤخذز منه بلا منع‪ -‬وان بارض الغير ‪.‬‬ ‫يضر ولم‬ ‫ان ل‬ ‫حشيش بري وان من جنان الغير‬ ‫به ‪ ,‬ونزع‬ ‫ومن متروك‬ ‫وجد خارجه ‪.‬‬ ‫ان‬ ‫فه‬ ‫مطروحا ‪ .‬ورخص‬ ‫ولو يابساء أو‬ ‫منه‬ ‫عود‬ ‫يمنع ‪.‬لا‬ ‫وكذا الجريد ‪ .‬ورخص في عنق قطع بحديد وان منه ان لم يحتج لاذن‬ ‫في دخوله‪ .‬ورخص في يسير مطلقا كنزع شوكة يابسة لنزغ دابة وان من‬ ‫ربها‬ ‫نخلة ‪ .‬قيل ولو غنقا يابسا ‪ .‬او غلافه ‪ .‬وينزع من برية لا يستغلها‬ ‫جريد يابس وعنق و غلافه ان صلح لها‪ .‬ولا يؤخذ كبلح ‪..‬وجاز النوى ان‬ ‫لم يجمع وان في جنان ‪.‬ولا ينزع من كنين برية شيئا ولو ورقا‪ .‬وجوز ساقط‬ ‫يؤكل لع‪ .‬والظامر أن يترك قوله كما ۔مز لان‬ ‫باب لا يرفع شميء ‪ .-‬او‬ ‫ف‬ ‫‏[‪[١‬‬ ‫الشارح‬ ‫اه‬ ‫‪:‬‬ ‫هنا في المبهم امره ‪:.‬‬ ‫ما تقدم ف المتروك ‪.‬وما‬ ‫‪٧١٨‬‬ ‫منها ان لم تكن في جنان ‏‪ ٠‬ومنع غني هن شرب ماف ينادى به في سوق‪.‬‬ ‫او طريق لشريه لله ‪ .‬وجاز لداخل على مريض باذن الطلوع اليه وان على‬ ‫فراش ‪.‬او سرير بلا اذن۔ ومنع‪ .‬وكذا الضيف ان لم يلبس قرقاء او خفا‪.‬‬ ‫ورخص في طاهرة غير مرقعة ‪ .‬وجوزت ايضا‪ .‬وجاز المشي والقعود على‬ ‫مفرش لحانوت ث او دكان بسوق‪ .‬او زقاق لمشي عليه وعلى سنبل فيه ‪.‬او‬ ‫في طريق لندرس بأرجل ى او دواب‪ .‬فمن افسد غرم ‪ .‬وجاز لاضياف‬ ‫ادخلهم رب يبت فبه ان يطلعوا ما فرش فيه ان عمه وان بلا اذنه ‪.‬‬ ‫ورخص مطلقا ‪ .‬وفي طلوع عليه بدونه ان فرش لهم بفحص (قولان)‬ ‫والدار قيل كالبيت ‪ .‬وقيل كالفحص ‪.‬‬ ‫مايباحومالا‬ ‫بما اعطاه مضفه لفراش كعكسه ‪ .‬ولا‬ ‫لا يعطي ضف‬ ‫‪3‬‬ ‫با ب‬ ‫يوسسد ما اعطيه لغيره كعكسه ورخص في الكل ‪ .‬وان اقعده بفحص فاتاء بحطب‬ ‫له كل فعل منه فيها ‪ .‬لا ان ا وقدها له ق بته ‪ .‬ويرد ‏‪ ١‬لها ما‬ ‫فأوقد له نارا جاز‬ ‫م تأكله ‪ .‬و يرد ما في مصباح من زيت لفتيلهه ولا يجعل له من وعاء ولو‬ ‫اعده له‪ .‬ولا يضره فى اكله ساقط من يده‪ .‬أو من فضلة شرابه ‏‪ ٠‬ويضمن ا‬ ‫فاسدا بفراش من قاطر يده فيه بعد غسلها عليه ‪ .‬وجاز له بعد الشروع‬ ‫في الأكل اينعطي‪ -‬من فضلة ماء طلبه لشرب عنه لصاحبه ان لم يقف رب‬ ‫البيت به عليهم ومنعؤ وجاز ان يعطي من لحم لقاعد معهم ‪ .‬لا لغيره‬ ‫‪٧١٩‬‬ ‫ورخص ان كان لواحد‪ .‬ولا يعطي منه لعيال رب البيت وان لكلب ث‬ ‫او هر ‪ .‬ورخص" واقنسم لهم اللحم رب الطعام ‪ .‬أو امر قاسما لهم فعل‬ ‫كل في سهمه ما شاء‪ :‬ولا يحمله الا باذنه ان قسموه بانفسهم‪ .‬و‬ ‫ف قدر ما يأكله مطلقا‪ :‬وقيل يحمل منابه ليأكله لا ليعطي منه ‪ .‬وجوز‬ ‫وان اتاهم طعام بفحص فعلوا فيه ما شاؤا وان لم يقعد معهم هناك آت به ‪ .‬والا‬ ‫فليس لهم الا ما يأكلون‪ .‬وجاز لكل رد يده فيه بعد رفعها منه ولو رفع‬ ‫الكل ما لم يرفعه ربه ‪ .‬ولو رفعوه من ينهم ‪ .‬ولا يردها في عرمة‪ .‬اشوجرة‬ ‫بعد رفع ان ناداهم للاكل منها‪.‬‬ ‫جاز لهم مسح يدس او فم بمنديل ‪ :‬قان كان‬ ‫»‬ ‫فصل‬ ‫ز‬ ‫!لانتفا ع‬ ‫غير ‏‪٥‬‬ ‫باثاث‬ ‫على قصعة منديل وجلد مسحوا به ‪ .‬وقيل بمنديل ‪ .‬وقيل بموالي الطعام ‪.‬‬ ‫وطعامه‬ ‫ولا يضعوا ايديهم فياخرى ان وضعت لهم بعد رفع من الاولى حتي‬ ‫يلعقوها ان لم تكونا لواحد‪ .‬ورخص ‪ .‬ولا يمسحون بمنديل الاولى الا ان‬ ‫اكلوا لحمها آخرا‪ .‬وان لم يكن عليها فبمنديل الاخيرة ‪ .‬وتمسح سكين بيد‬ ‫ثم اليد بمنديل ‪ .‬ورخص بهما ‪ .‬ولواجد فتات لم ‪ .‬او شحم اكلها دون‬ ‫اصحابه ‪ .‬وياکلوں ان وضع لهم الطعام ونزع عليه الغطاء ووقف ‪ .‬لا ان‬ ‫مضى ولو ابطأ‪ .‬ورخص مطلقا ولو لم ينزع‪ .‬وان وضع لهم الوانا فقال‬ ‫كلوا اكلوا مما شاؤا‪ :‬وان عين لهم صنف كذا اكلوه ‪ .‬لا‪:‬غيره ‪ .‬وان‬ ‫‪٧٢٠‬‬ ‫سمى لهم الاكثر اكلوا الكل ‪ .‬لاان سمى الاقل ‪ :‬ورخص مطلقا‪ .‬وفي ورق‬ ‫ترخيص ي‬ ‫مسائل مختلذ‬ ‫زيتون لكانسه من شجرة غيره ‪ .‬وفقيطع نابت من اصل شجرة الغير ‪ .‬وفي‬ ‫دفن ميت حول ارض مقبرة ان فرغت‪ .‬‏(‪ ) ١‬وفي اجزاء حالف‬ ‫استثناء غيره له ‪ .‬وفي حالف على فعل ولم يستثن اذا اراد فعل ما حلف‬ ‫عليه ان يقول في حينه اں شا‪ .‬الله وينفعه ‪ .‬وفي اجزاء صوم شهر عن‬ ‫بظهار ‪ .‬او قتل ‏‪ ٠‬وف شهادة الشهود بما ف بطاقة ان مات‬ ‫مغلظة م تجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلا وزن‬ ‫من كانت عنده ‪ .‬وورثه امين ‪ .‬وفي صرف‬ ‫ف حكم الضالة‬ ‫وجب اخذ ضالة غنم وحفظها لربها من‬ ‫‪.‬‬ ‫© خاتمة‬ ‫تلف ان وجدت بحيث لايرجع اليها قبله باكل سبع ‪.‬او عطش ‪ .‬ويؤديها‬ ‫آخنها لربها ان عرفه ‪ .‬والا حفظها عنده امانة له حتى يجيه‪ .‬اوتموت‬ ‫على المختار ‪.‬وقيل ياخذها لنففسها ‪:‬ن تعنى عليها بعلف ‪ .‬اوبرعي جاز له‬ ‫شرب لبنها ‪ .‬واكل خارج منه ‪ .‬وكذا شعرها وصوفها في الاظهر ‪ .‬فان‬ ‫وجدها ليلا ببلد ‪ .‬او حيث يرجع اليها ربها سرحها اذا اصبح لترجع‬ ‫اليه ‏‪ ٠‬وحرم عليه حبسها حيث يقدر عليها ربها فيه ‪ .‬وهي حرق نار في‬ ‫لضالة ابل ‪.‬او بقر اذ هي حرق نار مطلقا ‪ .‬وضمنها‬ ‫عارض‬ ‫ت ول‬‫يك ‪.‬‬‫ذل‬ ‫له‬ ‫حر يم‬ ‫ولا‬ ‫(‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪٧٢١‬‬ ‫ان تعرض لها لقوله علو ‪:‬لا يأوي ضالة الابل الا ضال(‪)١‬‏ ‪ .‬وفي ضالة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للائب‬ ‫‪ .‬او‬ ‫الغنم ‪ :‬هي لك ‪ .‬او لاك‬ ‫الابل وانت‬ ‫بلا ذكر لفظ‬ ‫‏‪ ) ١‬لفظ الحديث ‪ « :‬لايأوي الضالة الا ضال“»‬ ‫خبير ان الضالة اذا اطلقت انصرفت الى ضالة الابل وقد نبهنا على ذلك [ فيتعرق‬ ‫اه مصححه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪[٧٠٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قى ص‬ ‫سق‬ ‫‪٧٢٢‬‬ ‫وجوب‬ ‫مكلف حر ان ترك مالا ابصاء‬ ‫لزم ) ‏‪ ) ١‬كل‬ ‫‪0‬‬ ‫باب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ١‬لايصا‪٥ ‎‬‬ ‫‪ .‬وختم بمصيان من مات‬ ‫قبله لورث‬ ‫وارث‬ ‫من لو لم يكن‬ ‫لاقر به ‪ .‬وهو‬ ‫ولا ما ياخذه مما‬ ‫‪.‬‬ ‫اجني‬ ‫عن‬ ‫برده‬ ‫له و لو غنيا ‪.‬ولا يجزئه عنه ما‬ ‫بلا ابصاء‬ ‫‏‪ ١‬استعمل المرب كلمة «الوصية» في التقدم للغير بما يطلب منه على وجه‬ ‫الاستمرار مقترنا بوعظ ‪ .‬او ما يشبهه من و سائل التاثير و الحمل على الاستجابة‬ ‫سواء اكان مايطلب حال الحياة‪ .‬او بعد !لممات ‪.‬‬ ‫واستعملها القرآن في الامرين ‪ :‬في الطلب حال الحياة كقوله تعالى ‪ « :‬ووصينا‬ ‫وقوله ‪:‬‬ ‫به لعلكم تتقون »‬ ‫الانسان باولديه حسنا » وقوله ‪ «:‬ذلكم وصاكم‬ ‫« واوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب » ‪ .‬و في الطلب بعد الوفاة في مثل قوله‬ ‫« كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت لن ترك خيرا الوصية للوالدين‬ ‫و الاقربين بالمعروف » وقوله « من بعد وصية يوصي بها او دين » وقوله ‪:‬‬ ‫شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان نوا عدل منكم‬ ‫غير ان الفعل اذا استعمل في طلب شيء حال حيا ةالطالب‬ ‫اواخران من غيركم »‬ ‫تعدى بنفسه الى المطلوب منه ‪ .‬وبحرى الباء الي نفس المطلوب مثل قوله « واوصاني‬ ‫الطالب‬ ‫بالصلاة و الزكاة مادمت حيا»س واذا استعمل في طلب شي‪ .‬بعد وفاة‬ ‫تعدى بحرف اللام او الى ث الي المطلوب له ث وبحرف الباء الى نفس المطلوب فيقال ‪:‬‬ ‫« وصى لفلان بكذا» « واوصى اليه بكذا » ‪ :‬ومنه الآية السابقة ‪:‬ك«تب عليكم‬ ‫اذا حضر احدكم » ‪.‬كذلك يستعملون لفظ ( و صي ) فيمن اقيم قيما على التركة ‪.‬‬ ‫او للاولاد الصغار بعد الوفاة ‪.‬كما اشتهر اطلاق ( الوصية ) على الوصية بالمال ‏‪٠‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫واسم ( الوصاية ) على اقامة الغير وصيا على التركة ‏‪٠‬‬ ‫‪٧٢٥‬‬ ‫بنه وبين‬ ‫يرجع اله ان ل يعرف له مصرف ‪ .‬وانقصده بوجوه تلزمه‬ ‫ربه على الاصح ‪ .‬لوجوبها له بقوله سبحانه وتعالى ‪ ( :‬كتب عليكم‬ ‫اذا حضر احدكم اللوت ) الآية ‪: .‬ان ترك خيرا اي مالا كثير! عند‬ ‫بعض ‪ :‬وهل حده الف درهم فاكثر ؟ او سبع مائة؟ او خمس مائة؟ او ‪.‬‬ ‫مى تجب‬ ‫الكثير الفاضل عن العيال لما حكي عن عائشة رضي اه عنها في قولها‬ ‫لسائلها عن ذلك ‪ :‬كم مالك ؟ فقال ثلاثون الف درهم ‪ 6‬و كم عيالك ؟‬ ‫فقال اربعة ‪ .‬ققالت هذا يسير اتركه لعيالك ‪ .‬وانما قال‪ .‬ان ترك خيرا‬ ‫وهو المال الكثير (خلاف)‪ .‬وعندنا مالا مطلقا ‪ .‬ولا يحل تبديل عما اوصي‬ ‫‏‪ ٠‬او كاتب يتغير كتابة‪.‬‬ ‫به هالك لولي ‪ 4‬او خليفة وان في قسمة حقوق‬ ‫بما ذا يوصي ؟ او شاهد في شهاده ‪ .‬اكوتمها ‪ .‬ولزمه الايصاء بزكاة ‪.‬او حج‪ ،‬او صوم‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وبكل تباعة وان‬ ‫او عتق ان لزمه ‪ .‬و بكفارات ‪ .‬وا نتصال ‪ .‬واحتاط‬ ‫بمعاملة لميشهد عليها‪ .‬او بخلافة عن وصية ‪ .‬او واجب على موروث‬ ‫۔ وان معدما ۔ اذ هو توبة وفرض ‪ .‬قيل ولا يصح له ان يأمر ى او‬ ‫يستخلف من يوصي له ‏‪٠‬‬ ‫مح ايصاء مراهق كبالغ وان عبدا باذن ربه‬ ‫باب ق‬ ‫متنجوزوصته‬ ‫او مشركا‪ .‬او سكرانا اذا عقل ‪ .‬او في مرض اتفاقا ‪ .‬وهل منع المريض‬ ‫ومن لا تجوز‬ ‫بها او دين » فان باع ‪ .‬او وهب‬ ‫يوصي‬ ‫غير ما قال الله « من بعد وصية‬ ‫من‬ ‫قضه ‪ .‬او قيمة ما تضاء بحق‬ ‫اللمن ان‬ ‫‪ .‬ويرد‬ ‫فلوارثه ان يتم ‪ .‬أو ينقض‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫لازم ‪ .‬او كل ما اخرجه من ماله لا بعوض ة كهبة ‪ .‬او ابراء من تباعة لعلى احد‬ ‫او صدقة ان مات فى مرض اوصى فيه فمن الثلك ان كان لا لوارث ؟ وجاز‬ ‫فعله فيه مطلقا ان بري ‪ .‬اوان اعطى ماله لاجني فبه فله رد ما يرد الوارث‬ ‫والاقرب بعد بره ‪ .‬والثلثين ان اعطاه للاقرب والكل انكان للوارث (خلاف)‬ ‫وما بحمل بهمفرىضه‪ :‬فهل من الكل ؟ أومن الثلث ؟ (قولان ) وان تحمل‬ ‫لوارث ‪ .‬او عليه فثالثها جاز ان له ‪ .‬لا ان عليه ‪ .‬وان اذن لمنتفع من ماله في‬ ‫مرض ‪.‬او نفذ من وصاياه ‪ .‬او اعطى على نفسه للفقراء وكل ما اذهب منه فى‬ ‫آخرته جاز على قول ولاينظر الى الثلث ة‪ .‬ولا يتهم ‪ .‬وله مبايعة‬ ‫وقضاء دين له ‪ .‬او عليه ان لم يستغل ‪ .‬او يسترخص ‪ .‬وان كان ذلك‬ ‫احدهما ومات منع ان كان لوارث ‪ .‬وجاز ثلك فما دون ان كان لغيره ‪.‬‬ ‫من يد‬ ‫‏(‪ 0)١‬او موزون بقيمة ‪ .‬واصل بتسمية ‪ .‬وان ذهب‬ ‫ويرد ‪.‬وغير مكيل‬ ‫ما زاد عليه‬ ‫مشتر ‪ .‬او بانع ضم ما فوق الثلث ‪ .‬وفيل يرد على الوارث‬ ‫من يجوزفعله‬ ‫بتقويم وان لم يذهب ‪ .‬وجوزت مبايعته مطلقا لوارث \ او غيره‪ ..‬والجائز‬ ‫فعله من الثاث من لزم الفراش ويعاد ورجعت حوائجه الى غيره‪ .‬وكذا‬ ‫كل حال خيف منها موت‪ :‬كحامل ضربها طلق ‪ .‬ومحدود ناله الم الضرب‬ ‫سفينة دخلها عطب ‪ .‬وملزم بقود عند‬ ‫وغاز عند طيران الجيوش س وراكب‬ ‫حضور امر القتل ‪ .‬قيل والحبلى اذا تبين حملها‪ .‬او استهل شهرها‪ .‬وصاحب‬ ‫يتوهم منه موت ‪ .‬ومن طرده مريد قتله ‪.‬‬ ‫السفينة مطلقا ث وذي جرح‬ ‫بالكيل والوزن ' و غير المكيل‬ ‫المكل والموزون‬ ‫‪ :‬ويرد للوارث‬ ‫‏‪ ) ١‬يعني‬ ‫أ ه‬ ‫والموزو ن بالشل ان امكن و الا نقمة‬ ‫‪٧٢٧‬‬ ‫هوة'‬ ‫ف‬ ‫تر دى‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬او ماء‬ ‫به حريق‬ ‫سيل ‪ .‬او احاط‬ ‫أو‬ ‫حمله سبع ‪.‬‬ ‫او‬ ‫من يصح فعله او من عال ‪ .‬أوعطشان ‪ .‬أوجائع ‪ .‬أومبرود خيف تلفه‪ .‬لا مريض زمن ‪.‬‬ ‫من‪١ ‎‬‬ ‫من‬ ‫كمفلوج ‪ .‬ومقعد ‪ 4‬وهرم ‪ .‬ومبطون ‪ .‬وبجذوم ‪ 4‬ومسلول ‪ :‬ففعلهؤلاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عقولهم‬ ‫ماصحت‬ ‫الكل‬ ‫ما تجوز به‬ ‫الاموال ‪ :‬وهي‬ ‫الوصة برقاب‬ ‫اتققوا عل جواز‬ ‫ز‬ ‫باب‬ ‫‪0‬‬ ‫الرصة‬ ‫المعلومالمتعين اما معلومة‪ .‬او مجهولة ‪ .‬فالمعلومة ‪ :‬اما متعين ‪ .‬او لا‪ .‬فالمتعين كايصاء بفدان‬ ‫كذا‪ .‬او يتصدق به ‪ .‬او بثمنه‪ 6‬او بمكيل ‪ .‬او موزون"‬ ‫معين اينخرج منه‬ ‫او بدار ‪ .‬او ثوب‪ ،‬او دابة ان علم بمشاهدة‪ .‬او صفة ‪ .‬وغير المعين كالايصاء‬ ‫المعلوم غير‬ ‫العين‬ ‫بكذا عينا ‪ .‬او مكيلا ‪ . .‬امووزونا ‪ .‬ابودين له على احد ‪ .‬والمجهول ما‬ ‫لايشاهد ولا يعلم بصفة ‪ :‬وهو اما متصل امونفصل ‪ :‬فالمنفصل كايصائه‬ ‫المجهول‬ ‫المفصل‬ ‫ينله‬ ‫خم‬ ‫نخلة‬‫بشاة من غنمه‪ 0‬او جمل من ابله ‪ .‬اوبثوب منثيابه ‪ .‬او بن‬ ‫او نحو ذلك ‪ :‬فهل للموصى له الاوسط ؟ اول مااعيب فيه ؟ او ما يقع عله‬ ‫كايصائه براس من كشاة معينة ‪ .‬او رجلها ‪.‬‬ ‫ل)م‪.‬تصل‬ ‫ااف‬‫الاسم ؟ (وخل‬ ‫المجهول‬ ‫التصل‬ ‫او جلدها لم يجز قبل انفصاله ‪ .‬واختلفوا في المنافع كغلة شجر وسكنى‬ ‫الابصاء‬ ‫دور ‪ .‬وخدمة عبيد ‪ .‬او دواب‪ .‬وغرس‪ .‬وبناء بارض ‪ :‬فس اوصى لاحد‬ ‫ثمار جنانه عشر سنين ى او بسكنى داره فمات فلا يحكم له بذلك ‪ .‬ولزم‬ ‫بالنافع‬ ‫الوارث عند الله ‪ .‬وجوز ان وسعه الثلث ‪ .‬وياخذه في !لسنين التالية لموته‬ ‫وان عدمت ثماره فها ‪ .‬اوفي بعضها ‪ .‬او ترك الخدمة‪ .‬او السكنى فيپا‬ ‫‪٧٢٨‬‬ ‫او اخذ منه لهما‪ .‬او منعا ‪ .‬لابالوارث فيها ‪ ,‬أوفي بعضها لم يكن له‬ ‫بمد العشرة شيء ‪ .‬وقيل ‪ :‬ان لميعيں التالية لموته فله فيما بعدها ‪ :‬ولاخلاف‬ ‫ان عين ‪ .‬وان اوصى بما ذكرنا لا بتأجيل منع‪ .‬وجوز بالنظر الى الثلث‬ ‫والنزول فيه مع الوصايا ان كانت ‏(‪ . )١‬وكذا ان اجل واحاط ما اوصى‬ ‫به بماله لا يجاوز الثلث وينزل فيه معها ‪ .‬ولا يصح لتارك وارث ايصاء‬ ‫باكثر منه ان لم يجزه اجماعا ‪ .‬والخلف فيما دونه ‪ ,‬فقيل بالربع ‪ .‬وقيل‬ ‫المجيز ان المنفعة تملك كما يملك العين بل هي المقصودة منه بالذات‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬يرى‬ ‫وهذه المنفعة ولو لم توجد بعد لكن تعلقت الوصية لوجودها ‪.‬‬ ‫اا المانع فيرى ان المنفعة معدومة ‪ .‬والممدوم لا يملك ‪ .‬فاذا اوصى بها فكانما‬ ‫يصبح المين ملكا‬ ‫بعد وفاة الموصي عندما‬ ‫انها تحصل‬ ‫اوصى بمال الغير ضرورة‬ ‫للي‪ . ,‬وقد صحح الجواز شارح النيل رحمه الله مستدلا بالعمرى والرقبى ‪.‬‬ ‫وتيسيرها‬ ‫المعاملات‬ ‫باب‬ ‫صدرا في‬ ‫اوسع‬ ‫ومهما كان الامر فالقول بالجواز‬ ‫وأوفق بالحياة وانتظام سيرها ‪.‬‬ ‫هذا وقد اختلف المجيزون اختلافا كثيرا في التفاصيل ‪ :‬هل من يملك سكنى‬ ‫دار يملك استغلالها ؟ منم من اجاز ومنهم من منع بخلاف من يملك الاستغلال‬ ‫وباختلاف‬ ‫فان له ان يسكن‪ .‬ويختلف حق السكنى ايضا باختلاف الدار سعة وضيقا‬ ‫الاكن واحدا او متعددا ‪ .‬ذكورا كلهم ڵ او اناثا كلهن ‪ .‬او مختلطين ‪ .‬حارم ‪.‬‬ ‫او غير محارم ‪ .‬تمكنهم الهايأة الزمانية والمكانية ‪ .‬او الزمانية فقط ‪ .‬الى غير ذلك‬ ‫كما فرقوا بين من يوصي بغلة البستان ومن بوصي بثمرته مطلقا ومقيدا كهاتراه‪:‬‬ ‫‪٧٢٩‬‬ ‫بالخمس ‪ .‬والمأخوذ به الثلث ‪ .‬وهل تصح اجازة الوارث لموروثه ايضا‬ ‫‪.‬‬ ‫اولا ؟ (قولان)‬ ‫موته ؟‬ ‫عد‬ ‫ولا رد‬ ‫باكثر منه‬ ‫او عده ‪ :‬ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لاوارث‬ ‫الابصاء لموحد ‘‬ ‫جاز‬ ‫ز‬ ‫با ب‬ ‫‪0‬‬ ‫من تجوز له‬ ‫الوصية ومز‌لا‬ ‫قاتل ‪ .‬او عبده ‪ .‬ولالعبد الموصي ‪ .‬وفي جوازها لوالديه ان لم يرثاه‪ ،‬او‬ ‫تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بين الايصاء بالغلة والايصاء بالثمرة‬ ‫الذرق‬ ‫ف الجدول الآتي ‪:‬‬ ‫مفصلا‬ ‫النفعة‬ ‫ز‬ ‫حكمها‬ ‫صفتها‬ ‫الموصى‬ ‫ينتفع اوصى له بالعين‬ ‫وسواء نص علاىلابد ‪.‬او مدة حياة‬ ‫غلة البستان‬ ‫بمنفعتها طول حاته فاذاماترجعت‬ ‫اطلق‬ ‫له ‪ .‬أو‬ ‫الموصى‬ ‫المنفعة لمالك العين‬ ‫حدد مدة خاليةمن التاريخ كثلاث ينتفع بالعين عقب وفاة الموصي‬ ‫تلك المدة ‪.‬‬ ‫سنين مثلا‬ ‫ينتفع بالعين عقب موت الموصي‬ ‫مؤرخة بتاريخ معلوم كان يبتدى“‬ ‫المدة ‪.‬‬ ‫تلك‬ ‫الموصي‬ ‫ومات‬ ‫كذا‬ ‫من تاريخ‬ ‫قبل حلول المدة‬ ‫له حق الانتفا ع فيما | بقي ِ‬ ‫مؤرخة بتاريخ معلوم كذلك ومات‬ ‫‪.‬‬ ‫الوصي خلال المدة‬ ‫بطلت الوصية ‪.‬‬ ‫مؤرخة بتاريخ معلوم كذلك ومات‬ ‫الموصي بعد المدة ‪.‬‬ ‫بعض ورتته ان اجازها له باقيهم في حياته وردها بعد موته‪ .‬اولمشرك‬ ‫( قولان ) ‪ .‬ولا يوصي لوارثه بحقوق كانتصال‪ .‬واحتياط ‪ .‬وزكاة‪ .‬وكفارات ‪.‬‬ ‫وجذوز‪.‬ولاتصح لقاتل ولو خطأ ‪ .‬او طفلا ‪ .‬او مجنونا كارث تقدمت‬ ‫جرح القتيل ‪ .‬او تاخرت ان مات به ‪ .‬قتله وحده ى او اعان عليه غيره وان‬ ‫سبعا ‪ .‬او مياتأتى منه قتل‪ .‬او امر به عبده ‪ .‬او طفلهش او رآه مشرفا على‬ ‫هلاك فتركه وهو يقدر على خلاصه ‪ .‬وقيل ‪ :‬الخطأ والمباح قتله للقاتل كقاتل‬ ‫حكمها‬ ‫صفتها‬ ‫ا(منفعة‬ ‫نمرة البستان | وسواء نص على الابد ث او مدة حياة | حكمها حكم الوصيةباللة ‏‪٠‬‬ ‫الموصى له ‪ .‬او مدة سواء ارخها ام لا ‪.‬‬ ‫له تلك‬ ‫الموصى‬ ‫بثمرة | استحق‬ ‫« | اطلق بان قال ‪ :‬اوصيت لفلان‬ ‫د‬ ‫بستاني وكان به عقب موت الموصي ثمرة | الثمرة دون ما يتجدد ‏‪٠‬‬ ‫الموصي | استحق ما يتجدد مانلثمار‬ ‫اطلق ولم يكن عقب موت‬ ‫»‬ ‫(‬ ‫طول حياته ‪.‬‬ ‫بالبستان ثمرة ‪.‬‬ ‫علة الفرق‬ ‫ان الثمرة تطاق عرفا على الموجود ‪ .‬ولاتطلق على المعدوم الا مجازا بقرينة‬ ‫موجودا‬ ‫ما يكون فيها‬ ‫تفيد ارادتها‪ ,‬وان الغلة تطلق عرفا على النافع بلا فرق ‪:‬بن‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫له اعتبار ا ‪.‬‬ ‫الشرع‬ ‫او ما يتجدد ‪ ) .‬والمررف ف‬ ‫‪٧٣١‬‬ ‫وليه والباغي والطاعن والمرتد ونحوهم لايبطل ايصاء له ‪ .‬ومن اوصى لاثنين‬ ‫فقتله احدهما بطل سهمه لا سهم الآخر ولو طفله ‪.‬وجازت لحمل ان ولد حيا ‏‪٠‬‬ ‫ولعبد من غير ربه عند الاكثر‪ :‬وهل هي له كرقبته ؟ او للعبد ينتفع بها وحرم على‬ ‫ربه اخذها منه ( قولان )‪ :‬فان انتقل من ملكه قبل موت الموصي له تبعته‬ ‫حيث انتقل على الثاني ‪ .‬ولمالكه الاخير على الاول ‪ .‬وتصح لكطفل وان بلا‬ ‫قبول ‪ .‬وفي لزومها الموصى له ان دفعها ( قولان )‪ .‬ولا تصح لميت ‪ .‬ويعتبر‬ ‫متى تبت‬ ‫حال الموصى له عند موت الموصي ‪ .‬لاقبله حتى لو طلق زوجته ثلاثا بمرض‬ ‫دستة‬ ‫مات فيه وقد اوصى لها جازت ‪ 0‬وكذا المدبر لموته‪ .‬وان اخرج نصف عبد‬ ‫اوصى له من ملكه جاز نصفها ‪ .‬وبطلت لبهيمة فلان ى او شثجرته ‏‪٠‬‬ ‫ندب لوص ابتداء ايصائه لاقربه بما شاء من‬ ‫ى‬ ‫© باب‬ ‫ومية الارب‬ ‫ثلث ماله ‏‪ ٠‬وادناه ربع دينار ‪ .‬واستحسن باصل ‘ وترثه امراة من جدها‬ ‫واخيها ‪ .‬وابن ابنها ‪ .‬ومن جدتها ‪ .‬واختها ‪ .‬وبنت ابنها ‪ .‬والرجل من‬ ‫هؤلا‪ .‬وغيرهم ‪ .‬ومن عمته ‪ .‬وبنت عمه ى وبنت اخيه ‪ .‬وغيرهن اں صار‬ ‫كارث‬ ‫اذا لم يكن وارث دونه‪ .‬وهو فرض‬ ‫عاصبا ولو بعدن‬ ‫لهن‬ ‫ولا وارث له سوى‬ ‫لقوله تعالى « واولوا الارحام » الآية ‏‪ ٠‬فمن مات‬ ‫لبنتها‪٠‬‏‬ ‫والاقرب‬ ‫للعمة‬ ‫فالمال‬ ‫للاقرب‬ ‫وبنتها ‪ .‬او خالته وبنتها واوصى‬ ‫عمته‬ ‫الارحام ‪ .‬وتورث وصة الاقرب‬ ‫الخالة وغيرها من‬ ‫ايضا ‪ .‬وكذا‬ ‫لامها‬ ‫وقيل‬ ‫‪٧٣٢‬‬ ‫تورث‬ ‫كيف‬ ‫كالمال ‏(‪ )١‬وعليه فمن خلف ابنا واما وجدة وشقيقة ‪ .‬او لاب وبنت ابن‬ ‫وصية الاقرب‬ ‫لبنت ابنه والباقي لاخته ‪.‬‬ ‫وعما‪ .‬واوصى للاقرب ‪:‬فسسه لجدته ونصفه‬ ‫ولاشي‪ .‬لعمه ‪ .‬وقد حكم ‪:‬نهذا ‪ .‬ولاتصح لعبد ‪ .‬او مشرك ‪ .‬او قاتل ‏‪٠‬‬ ‫ومن اوصى للاقرب ولم يكن له رجع ورثته فيما اوصى له به على ارثهم‬ ‫وقيل يرثه العاصب منهم لا زوج وكلالي ونحوهما ‪ .‬والمولى ان ترك مالا‬ ‫واوصى للاقرب اخذه وماله معا سابق اليه من جنسه ‪ .‬ولايلزمه ايصاء‬ ‫متى‌ير ثالحمل‬ ‫للاقرب حيث لاعاصب له ث ومن ترك بنيه ولهم اولاد وامراة احدهم حامل‬ ‫فهل ينتظر بقسمه حتى يولد فيرثه معهم؟ اولا‪٦‬‏ ( قولان ) ‪ .‬وكذا ان ولد فبل ان‬ ‫يقسم هل يرث فيه ؟ ام لا؟ وكذا تارك اباه واخاه وامه حاملا فقيل‬ ‫القسمة‪..‬‬ ‫لبا ثلك وللاب ثلثان ولا تحجب لسدس بحمل و ولدقبل‬ ‫وقيل تحجب ان ولد حيا ‏(‪ . )٢‬ولا تجوز قسمة قبل ولادة الحمل ان كان يمن‬ ‫‏‪ )١‬المشهور عند المغاربة ‪ :‬انوصية الاقرب يرثها من يرث المال اذا لم يكن من‬ ‫يرثه اي ويراعى فيها القوة والضعف والقرب والبعد كما لو كان المال ارثا ‪ .‬ولا‬ ‫يرثها ذوو الارحام الا اذا لم يكن ثمت عاصب ‪ .‬اللهم الا اذا قصدهم بالوصية ا بان‬ ‫ذكرهم باسماءهم فانهم يقتسمونها حينئذ على الرؤوس بالسوية ‏‪٠‬‬ ‫اما المشارقة فالمشهور عندهم انها علي الرؤوس سوا" الذكر ث او الاثنى اذا استووا‬ ‫جهة وقوة ‪ .‬ويرثها العاصب وذو الرحم ‪.‬‬ ‫هذا والمشهور عنذ الفريقين ان لا فرق يين الغني والفقير وعليه العمل ‪ .‬اهمصمححه‬ ‫‪ )٢‬الخلاف في الحمل اذا كان لا يرث ايحجب ام لامبي على تأويل الاصل‪== ‎‬‬ ‫يرث ويحجب ‪ .‬ويرث ان ولد حيا اجماعا ‪ .‬ومن اوصى لاقربه بعشرين‬ ‫دينارا لا معينةو لا مقصودة فمات ولم ياخذها الاقرب حتى ولد اقرب منه ‪,‬‬ ‫او مشاركه ‪ .‬ا‪ ,‬اسلم ى او عتق ‪ :‬فهل اعتبر يوم الموت ؟ او الاخذ‬ ‫المعتبر في‬ ‫كالقسمة ؟ ( قولان) ‏(‪ )١‬وان كان في الاقربين طفل ‪ .‬أو مجنون س او‬ ‫تقرير الاقرب‬ ‫غائب‪ ..‬او منعها منهم ‪ .‬الوارث حتى حدث داخل لم يرث معهم ‪ .‬وكذا‬ ‫ان اوصى للاقرب بمعين كالنخلة ‪ .‬او الدار ‪ .‬او الامة ‪ .‬او الدنانير فلا‬ ‫يدخل الحادث في ذلك‪ :‬انفرد ‪ .‬او شارك ‪ .‬وان اوصى لاحد من اقاربه‬ ‫بعشرة دنانير ثم لجملتهم بمائة فعل يشاركهم فيها ويختص بالعشرة ايضا‬ ‫وهو [ المختار ]؟ او لا يشاركهم؟ او له المائة والعشرة ؟ أوياخذ كل مثله‬ ‫المتفق عليه « من لايرث لايحجب » هل هو على اطلاقه ؟ او من لايرث لانع فه‬ ‫كشرك وعبودية وقتل ؟فمن ‪,‬قال بالاول قال ‪ :‬لا تحجب الام من الثلث الى الدنس‬ ‫بالحمل اذا ولد ميتا وكان له اخ م هعه ‪ .‬او ولدت اثنينث او اكثر ولو لم يكن له‬ ‫اخ سابق ‪ .‬ومن قال بثاني قال يحجبلان عدم الارث ل بكن مان من الموانع‬ ‫الثلاتة المتقدمة ‪ .‬ويظهر ان القول الاخير هو الراجح ويشهد له ان الاخوة مع الاب‬ ‫اه مصححه‬ ‫يحجبون الام من الثلث الى الدس ولا يرثون ‪.‬‬ ‫ا) يرى فريق من الفقها ان الوصية لاتقوى قوة الارث لذلك فرقوا بالنسبة‬ ‫للحمل بين الارث ووصية الاقرب فاشترطوا في الاقرب ان يكون موجودا في الخارج‬ ‫حال الموت بخلاف الارث فيكفي ان يكون في البطن يولد حيا يد ان النظر‬ ‫۔‬ ‫الحامي لايقر هذه التفرقة مادلمت الوصية حقا ثابتا كالارث لاسيما وصية‬ ‫‪٧٢٤‬‬ ‫عشرة ان تساووا ثم يقسمون الاقي ؟ وكذا ان اوصى لجملتهم ثم خص‬ ‫واحدا بشيء ( خلاف ) ران اوصى لبعضهم فقط لم يرد من حرمه ممن‬ ‫اوصى له ‪ .‬ولا تجزثه للاقرب " ولا يبلغ في العصيان كناركها‪ .‬وان اوصى‬ ‫لواحد من اقاربه هكذا لم يصح ‪ .‬وقيل تجزئه وهي بينهم ‪ :‬وان قال لهذا‪.‬‬ ‫او لهذا من اقاربه فكذلك ‪ .‬وكل وصية لم تتبين رجعت للاقرب ‪ .‬وان‬ ‫لوارثه ان‬ ‫قال ‪ :‬اوصيت بهذا الشي‪ .‬لفلان‪ .‬او لفلان ولو اجنبيا جاز‬ ‫بعطبه لمن شاء منهما ‪ :.‬وهو بينهما ان قال لهما‪ :.‬وان قال لفلان ولعقه‬ ‫فله الثلثان ‪ :‬ولعقبه الثلث ( ‏‪ .)١‬وان قال في حج‪ .‬او كفارات ‪ .‬او احتياط ‪:‬‬ ‫جعل في واحد ‪ .‬وان قال لكذا وكذا وكذا فأثلاثا ‪ .‬وان اوصى لاقاربه بهذاء‬ ‫او بهذا خير الوارث"‪ .‬وقيل لهم نصف كل ‏‪ ٠‬والاول انظر‪ .‬وان تلف‬ ‫احدهما كان لهم الباقي ‪ .‬وان تناسلاء او أحدهما فحكم نسل كل حكمه‪.‬‬ ‫أو اخدهما والخيار له‬ ‫والخيار للوارث ‪ .‬وكذا ان نقصا عنا ‪ .‬او تغيرا‬ ‫‪..‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫العلماء‬ ‫بو جو بها جمهور‬ ‫وقال‬ ‫كتابه العزيز‬ ‫الله عليها ف‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫؛ الاقرب‬ ‫اه مصححه‬ ‫تامل ! والله اعلم ‪.‬‬ ‫اله عنه ‪ .‬قال الشارح رحمه الله ‪ « :‬وعندي‬ ‫‏(‪ )١‬وهو قول ابن محبوب رضي‬ ‫اذا كان الشيه‬ ‫ان الشىء كله لفلان‪ .‬واذا مات فكله لعقبه » لكن قد يتاتى هذا‬ ‫الموصى به قائم العين ‪ -‬اما اذا كان دراهم‪ .‬او شيئا يستهلك فانى للعقب ان يتصل"‬ ‫اه مصححه‬ ‫بحقه وقد 'وصي له به اذا كان ابوه قد استهلكه ‪ .‬والحقوق محترمة؟؛‬ ‫‪: ٥‬‬ ‫إيضا ‪ .‬والاجنب والاقرب في هذا سواء ‪ .‬وهكذا كل وصية ‪ +‬وان اوصى‬ ‫له ‪ .‬أو للاجنب بواحد منهما جاز واتفق مع الوارث ة والا تشاركا فيهما‬ ‫للجهل ولا أوسط ‪ .‬وان‪.‬كان بيد الاقرب ما اوصى له به اجزأه‪ .‬ولا تصح‬ ‫بكل‬ ‫بآبق ‪ .‬او مغصوب ى واجزأته ان دخل يد الاقرب يوما ‏‪ ٠‬وجازت‬ ‫منفعة ‪ .‬لا بتملك كغلة لم تجود ‪.‬و سكنى دار ‪ .‬وجواز ساقية ‪.‬وخد مة كعبد‬ ‫وشفعة ‏(‪ .)١‬ولايصح لهايصا بمال الفير ‪ .‬او يمنفسخ ‪ .‬او بما ليس‬ ‫عنده كان قال بشاة من غنمي‪ ،‬او نحو ذلك الا ان قال من مالي ‪ .‬او تخرج‬ ‫منه ‪ .‬وان بموقوف وقف ‪ .‬وبطلت ان صار الموصى له عند موته ‪ :‬وارثا وني‬ ‫المكس ( قولان ) ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه نمل` © ان خص بها اجنبيا فللأقرب رد ثلثيها منه‬ ‫مايدركه‬ ‫ان لم تكن على حقوق كاجتياط ‪ :‬وقيل لا يرد مطلقا‪ .‬والخلف في اي وصية‬ ‫‪.‬‬ ‫يردها للثلث ‪ .‬فالاصح انه لا يعارض حجا و تنصلاو كفارة و مسجدا‬ ‫لوصى بهللغير‬ ‫ومسكينا واصلاح سبيل ‪ .‬وقيل يعارض كل خارج من !لثلث ‪ .‬و المختار‬ ‫انه اذا شغله بشيء من وصيته فلا يرد الثلثين ‪ :‬وجوز ‪ .‬ويعتد بما ف‬ ‫‪-‬‬ ‫‏(‪ )١‬والصحيح كما قال الشارح ‪ :‬جواز الايصاث بالمنافع مطلقا لانها علوكة‬ ‫السالفة ‪ .‬م‪:..‬‬ ‫تعاليقنا‬ ‫بمص‬ ‫ف‬ ‫من‪ .‬المال كما مر ‪ .‬ييانه‬ ‫كنفس المال وهي المقصودة‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪ ١ .‬ده‬ ‫‪.‬ة'‬ ‫مده‬ ‫بده حتى يتم ى وفيل لا يعتد به‪ .‬وقيل لا يرد مطلقا ‪ .‬وان ا وصى لاقربي‬ ‫بدينار ولآخر بضعفه ولا جنبي بعشرة ردا منه ثلثيها ان لم يجيزا على الخلاف ‪.‬‬ ‫وان !جاز له احدهما رد منه الآخر منابه ‪ .‬ولا تضر الاقرب اجازته لموص‬ ‫لاجنب في حياته ‪ .‬وان خصه وترك الاقرب شهد له ببا على الوارث ‪ -‬وان بلا‬ ‫حضور الاقرب ‪ -‬وحكم له بها ودفعت له ايضا بدونه ‪ .‬ولا يشهد لاقرب ان دعا‬ ‫الشهود اليها بلا اذن الاجنب م ولا تنتصب خصومة بينه وبين الوارث على تاك‬ ‫بمد اخذ الاجنب لها ‪ .‬وان جمع ميت أبها اثنين فعورضا فيها فاراد‬ ‫احدهما خصاما واشهادً عليها وأبى الآخر لم يجبر في الحكم‪ .‬فان عطل‬ ‫وتلفت ضمن مناب صاحبه عند الله ‪ .‬ولا يشهد بها لاحدهما فقط ‏‪ ٠‬وان‬ ‫اخذها اجنب من وارث فضاعت بيده ضمن مالاقر ب انضيع بلا غالب ‪ .‬وان‬ ‫أوصى له باكثر من ثلث باذن وارث رد الاقرب منه ثلثي الثلث فقط‪.‬‬ ‫وان اذن غرماء محاط به بابصائه بكل ماله فلا يرده وارثه للثلكث ى ولا‬ ‫اقرب من اجنت ‪ .‬وان عي اقرب فخرج خلافه اخذها دونه‪ .‬وتقسم بين‬ ‫ذكور واناث كارث مرادة لاقرب ‪ .‬وعلى الروس ان لم يبين "تفاضل مريد‬ ‫بها حقوقا ‪ .‬او ديونا ‪ .‬وكذا ان نص على تسوية في اقرب ‪ .‬وان اوصى‬ ‫لذكر وانثى اقربين له بمعين ولم يذكر الاقرب جاز سواء ‪ .‬والقرابة لاربعة‬ ‫حد القرابة‬ ‫و من تشمل‬ ‫اء من موص من ابيه وامه‪ .‬ودخل فيها عبد ومشرك وحاضر وغائب على‬ ‫الادح ‪ .‬ثلثان لقرابة الاب وان واحدا ‪ .‬فقبل كارث ‪ .‬وفيل بتسوية ‪.‬‬ ‫ولك لقرابة الام بها‪ .‬ايضا ولو واحدا و اخذبهما جامعهما ‪ .‬وان وجدت‬ ‫‪٧٣٧‬‬ ‫قرابة احدهما فقط اخذ الكل وان واحدا ‪ .‬وقيل يختص بها قرابة الاب‬ ‫ان كانوا اقرب اليه ‪ .‬وفي المكس نصفان وقد مر الخلف في حدها [‪]١‬؛‏‬ ‫ودخل معهم وارث من مات بعد موت الوصي ‪ .4‬لامن ولد بعد موته ان‬ ‫لم يحضر قسمتها على ما مر ‏[‪ . ]٢‬وان بقى منها ما لا يقسم اعطي لاقربهم‬ ‫الى الموصي ان كان فقيرا ‪ .‬وقيل للفقراء‪ .‬وجاز ايضا لرحم ودم و هما‬ ‫من حرم عليه نكاحه ث و قيل هما و ااقرابة سواء ‪ .‬ولا يرد الاقرب ما‬ ‫لجيران ‪ -‬وياخذها كل جار وان غنيا ‪ .‬او عبدا ‪ .‬او كتابيا لا كتابي من‬ ‫رقيق ‏[‪ .]٣‬وهي على الرهوس لا الدور ويعد فبه عبد الموصي بشرط ها مر‪ :‬‏[‪]٤‬‬ ‫وانأوصى ثلث ماله لاخوته وله اثنان لاب ‪ .‬وكذا لام وشقيقان فان كان له‬ ‫ولد يحوز ميراثه فبينهم سواء ء والااستخص اخواه لابيه بثلث الثلث وبطل‬ ‫سهم الوارثين لرجوعه في ارثهم لان ثلك ماله للكلالين وثلثيه لشقيقيه ‏‪٠‬‬ ‫نخرج من الكل كفن و بقعة ان اشتريت ‏‪٠‬‬ ‫باب و‬ ‫ما يخرج من‬ ‫‏‪ ١‬لكل وما يخر ج‬ ‫من وصية من الدين ]“[ ‪ .‬فمن‬ ‫‏‪ ٠‬ولازم‬ ‫وهما قل الدين ‏‪ ٠‬فعده وصة « فارث‬ ‫من الثلث‬ ‫(!‪ )٢‬على ما مر في الباب ص‪) ٧٣٣ ( : ‎‬‬ ‫‪ )١١‬كتاب الحقوق ص‪) .٢٤٠١ : ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اي ما لايمكن منه المشركون كعد وامة ومصحف وسلاح وغيره‪‎‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫زوج‬ ‫عبده امة لغيره ‪ .‬او حرة‪ .‬و المراد انه تمطى‬ ‫‏(‪ )٤‬وهو ان تكون زوجة‬ ‫(‬ ‫‏‪0٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ص‬ ‫الخفوق‬ ‫لاالصد ‪ .‬ركتاب‬ ‫اخيره ّ اوحرة‪٠‬‏‬ ‫أمة‬ ‫له ان كان‬ ‫الجار‬ ‫عده‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬بنا‪‎‬‬ ‫من الورصة يعد‪‎‬‬ ‫الواجب‬ ‫‪.‬من الدين ‪.‬اي النوع‬ ‫خحره‬ ‫متدا‬ ‫(‪ (٠‬لازم‬ ‫‪٧٣٨‬‬ ‫عليه وصية ابيه وجده‪ ; :‬فعل يتحاص ؟ او يسبق الجد؟ فه (تردد) ‪.‬‬ ‫مع‬ ‫الثلث كاحتياط أ عل المختار ‪ .‬و زكاة وحج لا‬ ‫التنصل‪ . .‬و قبل من‬ ‫ما هو التتصل ؟‬ ‫تضييع‪ .‬فالتتصل كل تباعة لازمة من نفس ى اومال بتعدية ‪ .‬او معاملة ‪:‬فما‬ ‫علم ربها قصد بايصاء له ببا ‪ .‬وما جهل فبعنوان التنصل ‪ .‬ويتحاصص منعلم‬ ‫ومن جهل ى والمعلوم قيل اولى بها وهو ( المختار ) ‪ .‬وجاز وان لعبد ومشرك‪.‬‬ ‫او قاتل ‪ .‬او وارث ‪ .‬وان قال لمال عبد فلان‪ :‬فهل له ؟ او لربه ؟‪ (.‬قولان)‪.‬‬ ‫وان لاموال الناس فلفقراء ‪ .‬وان امر بدفعه لمعين ‪ :‬فهل يدفع لهوان كعبد؟‬ ‫او للفقراء ؟ ( قولان ) ‪ .‬وكذا لهم ان ابى المعين من قبوله ‪ .‬وان لم يمت‬ ‫الا وقد زال الوصف المانع كغنى ‪ .‬أو شرك ‪ .‬اورق جاز له‪ .‬وتدفع فى‬ ‫عكسه للفقراء (على المختار ) ‪ .‬وان امر بجعلها لكحج ‪ .‬او مسجد ‪ .‬اوفي‬ ‫فعلى ما امر به ‪ .‬وجوزت في غيره ‪ .‬ولايجبر‬ ‫فبيلة ‪ .‬او بلد ‪ .‬او صنف كذا‬ ‫في الحكم ما حيي ان ايي ‪ .‬وعلي خليفته ان تنصل لاحد بوصية ويستحقها‬ ‫لورثة‬ ‫هو ‪ .‬او وارثه بعد موت الموصي ويزكي عنها حينئذ ‪ .‬وان تنصنل‬ ‫فلان فكارث ‪ .‬وان المالهم استووا ‪ .‬وان لاحد بمال فلان والمعين ليس‬ ‫بوارث الموصى له بطلت ‪ .‬وجوز للمعين ‪ 4‬او وارثه على ( الاصح )‪ .‬وان‬ ‫اوصى لاحد ان ينفق عليه كذا في تنصل ماله انفق عليه ‪:‬وينتظر محابي‬ ‫‏"‪٣‬‬ ‫ان ابى ‪ .‬وعلى خليفته ان جن ‏‪ ٠‬وعلى‪ .‬وارثه ان مات كارث ى وان‬ ‫فعل خليفته ان كانت ‏‪ ٤‬والا لزم عشيرته استخلاف امين يقبض له ‪ .‬وكذا‬ ‫ان اوصى بالنفقة عليه ‪ .‬وام طفل كوله فيالقيام علبه كما ياتي ان لم تكن‬ ‫‪٧٢٩‬‬ ‫له خليفة وان امر بدفنه حيث مات ‪ ،‬او يكفن في حرير لم يلزم وارثه‬ ‫ذلك ‪ .‬ورخص فى الانفاق عل‪ :‬الفقراء مطلقا ان اوصى به في بلد معين‪.‬‬ ‫او في مساكينه ‪.‬او اوصى ان يصلح بهذا المسجد الفلاني رخص في إصلاح‬ ‫غيره به ‪ :‬وان بكذا للتنصل ان ينفق عنه في زكاة ‪.‬او كفارات ‪ .‬او عكس‬ ‫اعتبر الاول اذ لا يجزىه عنه فرض عن فرضين‘ وان بهذا لتنصل ‪ .‬او زكاة‬ ‫فانفق في احتياط لم يجزه المنفق كعكسه لمخالفته ما امر به ‪ .‬وجوز ‪.‬كما‬ ‫ان اوصى لاحتياط فانقق عليه في تنصل وزكاة ‏‪ ٠‬ومن نوى ليلة عاشوراء ان كل‬ ‫مايصومه ‪ .‬او يصليه ث او يتصدق به ‪ .‬او اكله طائر ‪ .‬او دابة ‪ .‬او سارق‬ ‫فهو لاحتياط ما عليه من صلاة ‪ .‬او صوم‪ .‬او مال لايعرفه اجزأه ‪ .‬وان‬ ‫اوصى للانتصال ‪ .‬او الاحتياط هكذا و لم يذكر اموال الناس ‪ :‬فقيل ياكله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اوصى‬ ‫وقيل ينفق كما‬ ‫الاقرب‬ ‫اط اذقل من ينجو من تباعة‬ ‫ت ان‬ ‫حسلم‬ ‫ى ندبي لم‬ ‫© باب‬ ‫في الاحتباط‬ ‫وان من لسان ‪ ،‬او عين ‪ .‬او ماشية ‪ .‬او رقيق ‪ .‬وخرج من الكل ان عينه‬ ‫لمال فلان ‪ .‬ويدفع له بعينه ان كان مكلا ‪ .‬او موزونا ‪.‬و في الاصل ( قولان) ‪.‬‬ ‫وان قال له رب تباعة لاتوص لي بها لم يلزمه ايصاء‪ .‬بها اذا احتضر ‪.‬وهو‬ ‫حي ‏‪ ٠‬ولزمه لوارثه ان مات قبله‪ :‬ودخل النساء فيما للمؤمنين ى او القانتين‬ ‫(على المختار )‪ .‬لاني عكسه‪ .‬ودخلن فيما للفقرا‪ . .‬او لليتامى (اتفاقا) ‪ .‬ويدفع‬ ‫لثلاثة فاكثر ‪ .‬ولذكر ما لمسلم او يتيم ‪ .‬وفي ادخال الرجال في الارامل‬ ‫والابامى ( قولان ) ‪ .‬والمختار الدخول بالعرف ‏‪ ٠‬وخص بما للموالي من‬ ‫عتق۔ لا بنو العم والقرابة ۔ بالعرف ى ودخلن في ابن السبيل والمجاهدين‬ ‫والمصلين ‪ .‬والحجاج ‪ .‬وماللبر‪ .‬او لا فضله ‪ .‬او لذويه ‪ .‬او للمسجد ‪ .‬او الكعبة‬ ‫فما أوصى به ‪ .‬وبطلت لبني فلان ان كانوا قبيلة لاتحصى ‪ .‬وان اوصى‬ ‫ثلك ماله لفخذ ‪ .‬او بطن يعرف ويحصى ي فالذكر والاتشى فيه سواء‪.‬‬ ‫واستخص به النساء ان لم يكن فيهم ذكر ‪ .‬ودخلن في اولاد فلان وهو‬ ‫الاب الادنى سواء ( اتفاقا ) ء وفي بنيه على ( خلف ) ودخل عبد وهشرك ومختلط‬ ‫فيهم وياخنذها واحد وان الثى ان لم يوجد غيره ‪ .‬وبطلت ان‬ ‫مات بنو فلان قبله ‪ .‬وان لم يكن له بنون يوم اوصى ثم حدثوا فمات‬ ‫فلا شيء لهم‪ .‬ولاتصح في الحكم لما يلده فلان للعدم ‏‪ ٠‬ومن مات من بني‬ ‫فلان قبل اخذه منابه اخذه وارثه ‪ .‬لا من ولد بعد موت الموصي ‪ :‬وجوزت‬ ‫له ان حضر القسمة ‪ .‬وهذا في عام كقبيلة ‪ .‬لافي خاص ‪ .‬وان لابوي فلان‬ ‫او أخوته ‪ .‬او ازواجه فسواء ‪ .‬وينفق ما لفقرا‪ .‬اهل منزل كذا عليهم فيه ‪.‬‬ ‫من غير اهله فبه ‪ .‬او فغىيره‬ ‫ان‬ ‫وطنه‬ ‫او في غيره ‪.‬وما علفىقرائه على مو‬ ‫ايضا ‪ .‬وما في منزل كذا على الفقراء على من وجد فيه وان مسافرا ‪.‬او‬ ‫سائلا ‪ .‬وان خلا جمع اله فقراء من منازل وانفق عنه عليهم فيه ‪ .‬تامل الفرق!‬ ‫وماني منزل كذا ‪ .‬او لمسجده وفيه منزلان ‪ .‬اومسجدان ‪ .‬ففي الاول‬ ‫له‬ ‫من لا يجوز‬ ‫ان عرف ‪ .‬والا قسم بترخيص واجزأ ان علم بعد ‪ .‬وقيل يعاد فيه ويعتد‬ ‫و اين‬ ‫الورصة‬ ‫بما جعل فيه اولا ‪ .‬وان اوضى لمن لاتجور له كمشركين ‪ .‬او عاصين ‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫او شياطين ‪ .‬او ملائكة فعلى الفقراء ولو جازت لعبد ومشرك وغني بصلة‬ ‫وحقوق ى وقيل بطلت ‪ .‬وكذا ما لاكنلائذسميين ‪ .‬او لا عيادهم ‪ .‬اومحرم‬ ‫يشترى وينفق عليه ‪ .‬وان لفقراه خلف الماء فلهم ‪ .‬وقيل فقراء بلده ‪ .‬وكذا‬ ‫ميانفق عليه ببغداد ‪ .‬او نحوه مانلبلاد البعاد ينفق فبه ‪ .‬ورخص في بلده‬ ‫مانع ‏‪٠‬‬ ‫ان وجد‬ ‫الرصة ف‬ ‫لايجوز ما حبسه في سبيل الله عندنا ‪ .‬واجازه‬ ‫ى‬ ‫© باب‬ ‫ووي‬ ‫‏‪ ١‬لاجر‬ ‫سل الله‬ ‫ابن عبد العزيز في كسلاح يتقوى به المجاهدون للروم والبغاة و الناقضين‬ ‫عهدا والهاتكين حرما ‪ .‬ومن احتضر وقال اجعلوا كذا من مالي في سبيل‬ ‫الله ‪ :‬فان كان سلاحا استحسن تقوي المرابطين به ‪ .‬وان عينا ‪! .‬و نعما‬ ‫ن او صدقة ‏‪٠‬‬ ‫او اصلا ‪ .‬اونحو ذلك ففي سبيل ألله ‪ .‬او في حج‪ ،‬اوعمرة‬ ‫او عتق‪ . .‬او صلة‪ .‬او نحوه ففي اي وجه جعل اجزأه ‪ .‬وان بكفرسه ما‬ ‫حبي جاز ‪ .‬وان اجل فاليه ‪ .‬والا فحتى يستوفي الثلث ‪ .‬ولا يستعمل في‬ ‫غبر ما اوصى به له ‪ .‬وان بكتاب ‪ .‬او مصحف لقارى۔ فيه لم يمنع الايمن‬ ‫خيف منه افساده ‪ :‬وان بنهر ‪ .‬او جب ث او رحى ‪ :‬اوشجرة‪ .‬اوحيوان !‬ ‫او متاع فلا ينتفع به وارثه ان لم ياذن له وجاز _ كغيره ۔ ان جعله حيا ‪ .‬وكذا‬ ‫ان بارض يدفن فبها ‪ :‬فان اعطاها حبا فهو ووارثه وغيرهما فيها سواء ‪ .‬وان‬ ‫اوصى بها لمقبرة فلها ‪ :‬وقيل تباع ويصلح بثمنها مقبرة ‪ .‬وان بها لمسجد‬ ‫نله۔ا فيه ‪ .‬وقيل تمسك وتجعل غلتها فبه ‪ .‬وان بكذا لمصباحه‬ ‫م قي‬ ‫ثل ‪-‬‬ ‫جع‬ ‫‪٧٤٢‬‬ ‫او حصره خص بهو‪.‬رخص فى جعله لمسجد ‪ .‬ولايجعل مالمصلى فيمسجد‬ ‫ا ‪.‬ن‬ ‫وزله‬‫في الاول ‪ .‬وان لمسجد لباعينه ففي مسجد من‬ ‫ر ‪.‬خص‬ ‫وكسه‬‫كع‬ ‫كان فيه مساجد ففي مسجده ان كان ‪ .‬والا ففي الاقرب اليه ‪ .‬وجوز‬ ‫س او منع من وصوله ‏‪٠‬‬ ‫به الا ان خرب‬ ‫اريد ‪ .‬وان عبن قصد‬ ‫حث‬ ‫لمسجد لا معين ووارثه موافق فعله في موافق ‪ .‬وان لم‬ ‫وان اوصى مخالف‬ ‫تعين امراة ففي مسجد قرابتها ‪ .‬وان لمخالف ‪ .‬او كنيسة ففي موافق ‏(‪)١‬‬ ‫ردموت‬ ‫‏‪١‬عتا‬ ‫الموصي‬ ‫وان لامام مسجد كذا ‪ .‬او لمؤذنه‪ .‬او قائمه ‪ .‬او تلاميذه فلمن به وقت‬ ‫موت الموصي ان لم يعين ‪ .‬وكذا لاهل صفة كذا أعتبر وقت موته ‏‪٠‬‬ ‫وقيل وقت الانفاذ ‏‪٠‬‬ ‫الوصية بالحج‬ ‫باب‬ ‫‪0‬‬ ‫ويوصي‬ ‫فر بيضة وحوطة‬ ‫لمسلم ان يحح‬ ‫ندب‬ ‫‪0‬‬ ‫مناسكهم‬ ‫الحجاج‬ ‫قضى‬ ‫حتى‬ ‫يعد ازومه‬ ‫ح‬ ‫من قال تارك‬ ‫بنافلة ‪ .‬وشدد‬ ‫هالك ‪ .‬يقول موص به ‪ :‬اوصيت بكذا للحج ‪ .‬او بالحج‪ .‬او ان يحج عني‬ ‫‏‪ )١‬الحق ان الوصية حلقلموصى له بها شخصا حقيقيا كان ‪ .‬اموعنويا ‪ .‬او هيئة‪ 6‬او‬ ‫‪.‬او مخالفا فلا يسوغ ضرفه لغير ه‬ ‫وصىالفهقا‬‫ممو‬ ‫ولا فرق ببن ان يكون ال‬ ‫عرا و‪.‬‬ ‫مش‬ ‫بحال ‪«.‬ومن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان اله سميع عليم »‬ ‫ع فصيية الله فانها حيثذ تصرف الى ماهو طاعة ث ولا طاعة‬ ‫اللهم الا اذا اوصى بها لتمنفق‬ ‫اه مصححه‬ ‫لمخلوق فيمعصية الخالق ‪-‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫وكذا العمرة ‪ .‬او هما ‏‪ ٠‬واں اوصى به ولم يذكر عمرة ‪ :‬فهل يعتمر له ايضا؟‬ ‫او يحج فقط ؟( قولان )‪ :‬وخصت دونه في عكسه ‪ .‬وما عينه لاحتياط‬ ‫حج فليحج عنه به ‪ .‬وان لطربق مكة اصلح به الوعر منها ‪ .‬وقيل بحج‬ ‫عنه به ‪ .‬وان بالحج هكذا لستؤجر عنه حاج بما شا" ‪ .‬وان بكذا من ماله‬ ‫للحج‪ .‬او فبه ساوم وارثه ‪ .‬او خليفته ‪ :‬فان وجد واحدة فواحدة ث وان اكثر‬ ‫اشراك‬ ‫ففي كل سنة حجة ى وان لم تكمل شورك مع مثله نقصا ولو اختلفا قلة‪.‬‬ ‫الجات‬ ‫او كثرة ورخص في ثلاثة ‪ .‬وكذا في عتق ‪ .‬وقيل في سبعة فما دون ‏(‪)١‬‬ ‫الناقصة والى‬ ‫اي حد‬ ‫‏‪ )١‬الابصاء بالج وان اجازه العلماء رفقا بالامةوتخليصا لها من عهدة التضييع الا ان‬ ‫الحزم والاحتياط في الاخذ بقول من يقول بوجوبه على الفور « حجوا قبل ان لا تحجوا» ‪.‬‬ ‫ذلك ان كثيرا من الاوصاء بتهاونون في تنفيذ وصايا الحج على الاخص حتى اذا هم‬ ‫احدهم بالتنفيذ وجد العدد الذى حجز للحجة غير كاى لاداءها فيمعن في تماديه ‪.‬‬ ‫وانت خبير ان عجلة الايام لا تقف" والحالة لا تنفك تتطورث والاسعار ترتفع دراكا‬ ‫بله الموانع الكثيرة التى تعترض سبيل الحاج وهكذا حتى تنقطع الاسبة بين الوصية وما‬ ‫يكفي لادائها فيصبح ازا مشكلة معقدة‪ :‬ايؤديها وليس لديه ما يكفي لادائها ؟ اميرتمي‬ ‫في احضان بعض سماسرة الحج الذين يبحثون قصدا عن حجات هزيلة ليضموها فيؤدوها‬ ‫واحدة وان تحصل لديهم منذلك ما يكفي لاكثر من حجة ؟ام لا ينفذها بالمرة فيبو بتبعة‬ ‫هذا التضيع بينما المنتظران ينال من الله على تنفيذه وصية اخيه اجرا عظيما ؟ ام ماذا؟‬ ‫ذلك بعض ما يترتب على الاجتزاء بالايصاه بدل ان يؤدي المستطيع حجته بنفسه‪.‬‬ ‫ويتتفع بها في مستقبل حياته حتى يذهب الى ربه وهو مطمئن القلب ببراءة ذمته من =‬ ‫‪٧٤٤‬‬ ‫وانمع‬ ‫فرض‬ ‫‪ .‬وذو‬ ‫وخنشى‬ ‫وصي‬ ‫امراة ‏‪ ٠‬لا عد‬ ‫مم‬ ‫رجل وان‬ ‫ويشترك‬ ‫ح‬ ‫مع‬ ‫‪ .‬ولا حج‬ ‫فقط مع معتمر كذلك كعكسه‬ ‫حج‬ ‫نغفل ‪ .‬لاذو‬ ‫ذي‬ ‫عن نفسه‬ ‫شخص‬ ‫قيل ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الجخس ‏‪ .٠‬ولايحج‬ ‫باتحاد‬ ‫‪ .‬وتصح‬ ‫كعكسه‬ ‫وعمرة‬ ‫فما سمى‬ ‫الثلث ‪ .‬أو‬ ‫ق‬ ‫‪ 0‬وان وجد‬ ‫حي ومت‬ ‫‪ .‬ولا عن‬ ‫و احدة‬ ‫وغيره‬ ‫== هذا الواجب العظيم ‪ .‬وهذا ما يشير اليه قوله (ص) «حجوا قبل ان لا تحجوا» ‪.‬‬ ‫الفقها ‪ .‬ف حل هذا المشكل كل مذهب وافضل حل واقمي له ۔فيما ارى۔‬ ‫لقد ذهب‬ ‫وايسره تنفذا هو ‪ :‬ان تدفع حجة الموصي مما قبل القات ‪ .‬وقد اشارالهالممنف بقوله ‪' :‬‬ ‫«ويجزىء من غير ذلك ( اشارة الىالبيتث او القبر‪ .‬او المصل ( ‪ .‬فيما دون القات» يعني‬ ‫بؤد‪.‬ها مكة ان لم يستطع تاديتها مدنة سما و الحكومة السعودية تجمل عطلتها السنوية‬ ‫عن‬ ‫الشعيرة‬ ‫هذه‬ ‫اداء‬ ‫ف‬ ‫من الطلة وغيرهم‬ ‫لمن يرغب‬ ‫لتسنى‬ ‫الحج‬ ‫موسم‬ ‫للتعليم ف‬ ‫نه۔ه ‪ .‬لو عن غيره فينفعوا وينتفعوا ‪ .‬لذلك يتيسر لمن له وصايا الحج ان يجد من بؤديها‬ ‫عنه بكل سهولة‪ .‬وضواء كان الاحرام مزميقات المدينة' او من ميقات مكة فلا تنقص هذه‬ ‫الحجة لاسيما المدنية عن حجة من يدفعها من بلد الموصي بشيء من مناسك الحج ‪.‬‬ ‫عن الموؤصي‬ ‫التى تؤدى‬ ‫ومصاريفها ‪ .‬فاين من الحجة‬ ‫واتعابها‬ ‫الشقة‬ ‫بعد‬ ‫اللهم الا‬ ‫استقلالا الحجة الملصقة والمضاقة الى عدة حجات؟ على اننا لوضممنا سبعين حجة لا سبعة‬ ‫اليوم ‪.‬‬ ‫حجة‬ ‫وازت‬ ‫رخصة خ‬ ‫كانت الاسعار‬ ‫القديمة يوم‬ ‫الجات‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫ثم اذا وازنا من جهة اخرى بين حجة تدفع من الجزائر مثلا وبين حجة مكية‪ .‬او‬ ‫مدنية وجدنا حجة الجزائرتساوي تحوعشر حجات مدنيات وما يقرب من عشرين مكية ‏‪٠‬‬ ‫ه بهذا الحل يمكن صاحب الحجة الهزيلة ان يحج عنه عدة حجات وعمرات لا جزء من‬ ‫مصحه‪:‬‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫لا عسر ‪.‬‬ ‫‪ .‬والدين يسر‬ ‫واحدة‬ ‫حجة‬ ‫‪٧٤٥‬‬ ‫واحدة دفع ولو اوصى باكثر منها ‪ .‬وكذا العتق ‪ .‬وان شورك له حجتان ‪.‬‬ ‫اثنين مع كل ‪ .‬واحدة صح له و لغيره ‪ .‬و ان لم توجد‬ ‫او رقبتان مع‬ ‫مشاركة اعين به حاج قلت نفقته ان م يكن وارث الموصي‪ .‬او وارثه ‪.‬‬ ‫فان انكسر عليه ردما اخذ للوارث ‪ .‬وقيل لايرد ولا تراعة عليه ‪ .‬ولاعلى‬ ‫الوارث وهو ( الاشبه) ‪ .‬وان تبين له ان المعان لايصح منه حج ضمن ‏‪٠‬‬ ‫وكذا دافع حجة له ‪ .‬وجوز حج عبد باذن عن حر ‪ .‬وتعزل ان انقطع‬ ‫الطريق ‪ .‬ويشهد عليها عدول ‪ .‬ولا ينفق منها الا باذن ربها ويرتجي‪.‬‬ ‫امثال امره ‏‪٠‬‬ ‫من اوصى بكذا لحج منه عنه حج عنه واحدة‬ ‫©‬ ‫© باب‬ ‫الوصبة بالحج‬ ‫واكل وارثه الباقي ‪ .‬وقيل الاقرب'‪ .‬وان بكذا دينارا لحاج بها ‪ .‬او به‪.‬‬ ‫او بهم عنه دفعت لواحد وان ‪ .‬نضل ‪ .‬وان قال به عني منهم فكذلك‬ ‫لتمام كلامه عند عني وبظل منهم ‪ .‬ويؤكل اق ان قدم وأخر بهم ‪ .‬وان‬ ‫عين حاجا عنه بكذا لم يدفع لغيره ماحبي ولأوبي ‪ .‬واستظهر رجوعه للوارثه‬ ‫أوالاقرب على مامر ‏(‪ .)١‬ولاضير ان تلف في المدة بلا تضنيع ى ويحج عنه‬ ‫من الثلث ان قال حجوا عني ‪ .‬او علي ‪ .‬لا ان حجوا ‪ .‬وان اوصى‬ ‫بدنانير ‪ .‬او دراهم دفعت ‪ .‬وجاز البدل باذن ‪ .‬وان بغيرهما بيع بهما‪٠‬‏‬ ‫‪ )١‬في الوصية الني لتمبين‪ .‬قيل‪ :‬انها للاقرب ‪ .‬وقيل انها للوارث‪(٥٣٧). ‎‬ص‬ ‫‪٧٤٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الت‬ ‫‪ .‬ويراعى صلاح‬ ‫قل‬ ‫ان‬ ‫سواهما‬ ‫وان‬ ‫به‬ ‫الموصى‬ ‫دفع‬ ‫واختير‬ ‫من اين تدفع‬ ‫هل تنفع من بيته ؟ او س قبره ؟ لو مز‬ ‫ه شل ©‬ ‫الحجة عنا للت‬ ‫مصلاه ؟ ( اقوال) ‪ .‬ويجزى‪ 6‬من غير ذلك فيما دون الميقات ‪ .‬وصحح دفعها‬ ‫من بيته وان لم يمت فيه ‪ .‬وان اوصى بحجات ‪ :‬فهل لوارثه ‪ .‬او وصيه ان‬ ‫اكمال حج من‬ ‫مات ف ‏‪ ١‬لطر دت‬ ‫م بالمدينة حتى يقضيها؟ فبه شدة ‪ .‬ورخص ‪:‬وان مات حاج في طريق‬ ‫سير عنه من موضع موته ‪ .‬وان لم يسر عنه ستى ساروا يوما ‪ .‬او اقل ‪.‬‬ ‫او اكثر اكروا سائرا عنه من الموضع الى الذى ساروا منه عنه‪ .‬وان لم‬ ‫يجدوا ساروا من موضع اعطوا منه الحج عنه الى الذي مات فيه راجعين‬ ‫من الطريق الاولى ‪ 4‬او من غيرها ان تعادلت الطرق ‪ :‬واستحسن دفعها لحاج‬ ‫عن تفسه قبل متولى ‪ .‬والا فلموافق يرجى صدقه وامنه‪ .‬وان عدم‬ ‫فلمخالف يؤمن منه اكلها ‪ .‬وصح حج رجل عن أمرأة ‪ .‬وفي عكسه (قولان)‬ ‫ويلي عن غير متولى ‪ .‬ولا يستغفر له ‪ -‬قيل _ ولايهلك بذلك ‪ .‬ولا يجد‬ ‫ما يجده حاج عن نفسه ‪ .‬وان احتضر في طريق اوصى لحاج عن صاحبها‬ ‫والا رد المال وارثه لوارث الاول " اخوليفته ‪ .‬وقيل يدفعه لحاج عنه ء قيل‬ ‫من اخذ وصية حج من وارث ثم طلب اليه ردها لاياخذها منه ‪ .‬والا‬ ‫ضمنها حتى تصل ‪ -‬ورخص ان قام بعينه ما اعطاه لاقيمتهً‪ .‬اوبدله ان‬ ‫هلك ‪ . .‬وجاز دفع نافلة ‪ .‬ا‪ ,‬لازمة حنث قبل فريضة كعكسه ‪ .‬ودفع‬ ‫واحدة ‪ 1‬تسميتها ايضا فعيام والاخر ى في قابل ‏‪٠‬‬ ‫‪.٧٧‬‬ ‫© نمل ق ينبغي لعاقل لن لايأخذ حجة غيره ‪.‬‬ ‫الحج عن الغير‬ ‫فان دفعهاله وارثه ‪ .‬او خليقته قال ‪ :‬هنه وصية فلان دفعتها لك على ان‬ ‫تحج عنه ‪ .‬تحرم من الميقات ‪ .‬وتقف بعرفات ‪ .‬وتطوف الواجب ‪.‬‬ ‫وتفعل المأمور ‪ .‬وتجتنب المنهي فان قبلعا على ذلك‬ ‫لزمه ان يتمها‪ .‬ولا يتمتع بعمرة لحج‪ .‬ولا يقرنهماالا ان اخذها على‬ ‫ذلك ‏(‪ . )١‬وان فسد عليه اتمه واهدى واعاده من قابل‪ .‬وان تمتع بلا اذن‬ ‫ففي اجزائها (قولان) ‪ .‬ويلبي عن فلان بن فلانة ان عرفها ‪ .‬والا‬ ‫فأبوه ‪ .‬وان لم يعرفهما لبى على فلان صاحب الوصية‪ .‬وان نسيه فصاحببا‬ ‫ونواه‪ .‬وان تركه ولبى على نفسه من بده احرامه الى آخره اجزأه لنفسه‬ ‫وبعيد للميت من قابل ‪ .‬وان بدأ عليه ثم على نفسه ‪ :‬وان تعمد _ اعتبر بدؤه‬ ‫وارثه‬ ‫وعن‬ ‫عنه‬ ‫ماله اجزأ‬ ‫متطوع عليه من‬ ‫وصاباه ه‬ ‫أنفذ‬ ‫‪ .‬واجزأ عنه ‪.‬وان‬ ‫وخليفته ان لم ينو اخذا منهم ولا يجده في الحكم ان نواه ‪ .‬وجاز لخليفة‬ ‫ميت ان يحج عنه بنفسه ويمسك المال ان اذن له ‪ .‬وقيل مطلقا كالوارث‪٠‬‏‬ ‫وان حج عنه وارثان صحت لمحرم بها اولا ‪ .‬وان عين شيئا لحج فقال‬ ‫ورثته من حج منكم عنايخذه ثبت لحاج عنه منهم‪٠‬‏ وليتفقوا على واحد‬ ‫ان تسارعوا ‪ .‬ويأخذه ان وسعه الثلث ولا ينظر فيه لعنائه ‪ .‬والعمرة كالحج‬ ‫المححين‬ ‫يياا في‬ ‫ار بعة عشر‪9‬‬ ‫عن‬ ‫الاحاديث‬ ‫‏‪ ٧‬يكن مععهه هدي ‪ :‬بيت من‬ ‫يتمتع ان‬ ‫اه مصححه‬ ‫انه امر (ص) من م يكن معه هدي ان يفسخ حجه الى العمرة ‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫‪٧٤٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ايامه ومشاهده‬ ‫ف‬ ‫الا‬ ‫هو‬ ‫يعع‬ ‫ولا‬ ‫الا انها تقع في كل وقت‬ ‫فما مر [[‬ ‫الوصية بالعتق‬ ‫ان عبن شغا لعتق لزمت سالمة مساوية ة وان‬ ‫‪9‬‬ ‫باب‬ ‫©‬ ‫وجدت باقل منه ‪ .‬وان قال ليعتق به عنه جازت‪ - .‬قيل ۔باقل ان وجدت‬ ‫وينفق الفضل ‪ .‬ومنه عنه كذلك ويؤكل‪ .‬وان امر بعتق فلانة امة له تعينت ه‬ ‫بها مانع من عتقها‬ ‫فان ضيع وازثه حتى ماتت لزمه مثلهاء و"اںحدث‬ ‫نتظر زواله ان رجاهء وتعتق ان كان من حياته وتبرأ ان ماتت او‬ ‫استحقت قبل موته ‪ .‬وان اعتقها عن نفسه في دين اجزأته وعليه مثلها ‪ -‬وولاء‬ ‫باعها « او ‪ .‬وهبها جاز ‪ .‬ولزمه ‪:‬‬ ‫الاولى له ‪ .‬والثانة له ولشركائه ان كانوا ‪ .‬وان‬ ‫حدف‬ ‫ماتت ‪ .‬أو‬ ‫اله ‪ .‬او‬ ‫‪ .‬وان اعتقها من صارت‬ ‫ممىته‬ ‫وعتقها عن‬ ‫شراؤها‬ ‫هنالك‬ ‫وجزى‪.‬‬ ‫او ‪ .‬عصبت‬ ‫‪.‬‬ ‫هر ت‬ ‫ان‬ ‫وتنتظر‬ ‫وتطلب‬ ‫فمثلها ‪.‬‬ ‫مانع‬ ‫بها‬ ‫ان دخلت يده يوما ‪ .‬وان ماتت فيه ‪ .‬او حدث فيها مانع فاخرى‪ .‬وان عين ‪.‬‬ ‫شيئا ليعتق به عنه عبد فلان اعتقه عنه ولو بمانع فيه في حياته ‪ .‬وينتظر‬ ‫مما يبرا ‏‪ ١‬مشله ى و الا فآخر ‪ .‬و لزمه‪ .‬عتق ‪ .‬و لو‬ ‫نه‪ .‬بعده وكان‬ ‫حلث‬ ‫برؤه ان‬ ‫]‬ ‫الحكم‬ ‫موته ف‬ ‫صح‬ ‫ثم‬ ‫غاب‬ ‫موروثه ؛ ‪ ..‬وان‬ ‫حياة‬ ‫ؤ‬ ‫او حرر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مان‬ ‫فاعتق غيره ثم جاء حيا ‪.‬فهل يجزىه لاول ؟ الوابد من عتقه؟( قولان ) ‏‪٠‬‬ ‫وكذا كل وصي ةه بمعين لمعين منها ان تلف لا تضيع ثم وجد بعد انفاذ من ؛‪ .‬الوصية بمعين‬ ‫معين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ٠‬ا‪:‬د‪‎".:‬‬ ‫(ص'‪)١٨٣‬‬ ‫‪ (٢٢‬يفي كناب الحج‪‎‬‬ ‫‪٧٤٩‬‬ ‫غيره ‪ :‬هل يجزى؟ اولا؟ وان اوصى بمعينة فاشتراها وارته وهي محرمة‬ ‫الميت لم تحرر عنه بعد موته وتجزىء عنه‪ .‬وان كانت محرمة لبعض الورثة‬ ‫وصمنها البعض ۔ ولو‬ ‫متهم‬ ‫حررت عليه مع الشراء ‪ .‬ولا تجزىث عن‬ ‫اشتراه غيره منهم‪ .‬او الخليفة ‪ .‬ولا تتحرر بخلفة غير وارث ‪ .‬ولكن اذا‬ ‫ارادوا عتقها طلبوا ربها ان يعتقها عن ميتهم ثم يعطوه ثمنها ‪ .‬فان ابى نووا‬ ‫بشرائها عتقها عنه فتجرئه وسلموا ‪ .‬وان اشترى الموصى بها واحد منهم‬ ‫لنفسه فهي ماله ما لم يعتقها عنه ‪ .‬وما ولدت قبلا وبعدا عبيد له‪ .‬وثبت‬ ‫نسبه ان تسراها‪ .‬وان او صى بعتق فاعتق خليفته من خدم تركها‪ .‬لا من‬ ‫خدم الوارث جاز عنه ولو غلت ما ل يجاوز الثلث فضمنه ‪ .‬ولا يتعمد‬ ‫اضرار الوارث بلا عذر ‏‪ ٠‬وان اعتق طفلا لزمته نفقته لبلوغه ‪ .‬لا الوارث ‏‪٠‬‬ ‫ان لم يكن بام الميت‪:‬‬ ‫جاز ما اعتق في مرضه ‪ .‬او امر معتقا عنه‬ ‫© صل‬ ‫العتق‌في المرض‬ ‫عبده في صحته وترك حتى مرضؤ لو علق عتقه لوقت‪ .‬او لمشية فلانذ‬ ‫او قدومه في لمرض‪ :‬وهل من الكل ؟ او من الثلث ؟ (قولان) ‪ .‬ويستسعى‬ ‫العبد بما فوقه ان جاوزه على الثان"‪ .‬وان اعتقه فيه وقد احيط بماله ص‬ ‫وسعى بثلثيه للغرماء ‪ .‬وقيل بكلها وهو ( المختار ) ‏‪ ٠‬والاكثر على بطلانه‬ ‫وجاز في صحته وان احيط بقيمته اجماعا ‪ .‬و بطل بلا خلاف اذا كان بعد‬ ‫‪‘ ٧٠٠‬‬ ‫الحكم بالدين لهم وتحجير ماله ‪ .‬وان اعتقه قبل التحجير وبعد الحكم‬ ‫بالدين ولا وفاء به في ماله فهل مضى وهو ( الاظهر ) ؟ او بطل؟( قولان )‪.‬‬ ‫وتعتق بمنزل اوصى بعتق فيه ‪ .‬وكذا اں عين جنسا لا بجزىء غيره على‬ ‫الاصح ‪ .‬وحرر معين بعتقه بعد موته ‪ .‬وقيل حتى يعتقه الوارث ‪.‬كما ان اوصى‬ ‫ان يعتق عنه لما بين المصدر والفعل ‪ .‬وضمن قيمته ان ضيع عتقه حتي‬ ‫امة فما ولدت قبل ان يعتقها الوارث عبيد ‪.‬‬ ‫مات ووسعه الثلث ‪ 0‬وان عين‬ ‫وهي امة ما ‪ .‬تعتق‪ .‬وله غلتها وعليه جنايتها ما دون رقبتها‪ .‬وجاز فيها ما فعل‬ ‫غير اخراج من ملكه ‪ .‬وهل يجبر على عتقها ان استمسكت عليه؟ لولا ؟‬ ‫(قولان )‪ .‬ولزمه عند انته على الثاني ‪.‬وان اوصى لعبده بمال ‪ :‬فهل يصح؟‬ ‫ام لا؟(قولان )فان كان الموصى به له قدر قيمته‪ .‬او اقل حرر وسعى بما‬ ‫بي منها فكان كموص له بنفسه‪ .‬وان بعتق رقبة شورك فيها اعتقها الوارث‬ ‫بمد ان يملكها ‪ .‬وقد لزمه شراؤها ‪.‬وعصى متعمد عتق مشترك وضمن ما‬ ‫شريك ‪ .‬وان او صى بعنق واحد من عبيده وله عد وامة جاز احدهما‪.‬‬ ‫نقال اعتقت واحدا من عبيدى عتقا معا وسعيا بقمة احدهما‪.‬‬ ‫جاز التدبير وهو عتق بصفة علق لموت سيد‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫©‬ ‫او عبد؟ او غيرهما؟ والاكثر على انه في الصحة من الكل‪.‬وني للرض من‬ ‫الثلث ‪ 3‬وقيل منه مطلقا ‪(.‬وصحح ) وهو الانظر ‪ .‬ومنع بيعه وهبته ‪.‬وجوز لعتق‬ ‫وحكم حمل مدبرة حكمها ‪ .‬واعتبر يوم ولادته‪ :‬فهو قبل المدة عبد وبعدها‬ ‫‪٧٥١‬‬ ‫و قتيله‪ .‬او موتها ‪ .‬او غيرهما بلا مدة‬ ‫مرها‬ ‫حر ‪ .‬وحررت عند تمام كلامه ان دب‬ ‫وقد مر ‏(‪ . )١‬وكذ اان بعد ذلك وله وطؤها !جماعا‪ .‬لا وطء مكاتبة عندنا اذهي‬ ‫حرة ‏(‪ .)٢‬ولا يصح رجوع في تدبير وحرم تسريها ان دبرها قبل موته ‪ .‬او موتها ‪.‬‬ ‫ويوصي لها ان دبرها لاجل مسمى قبل موته بقيمة خدمتها اليه ‪ .‬وان قتلت‬ ‫وعاشحتى جاوزه فهيأمة ‪ .‬وان مات قبل تمامه فحرة ‪ .‬فيقتل بها قاتلها ان‬ ‫تعمد ‪ .‬وكذا حكمها كقذف وجرح ‪ .‬وان قتل مدبر فاخذت قيمته دبر بها‬ ‫مثله ‪ .‬وهل يؤكل فضل ان كان ‪ ,‬او يدبر به غيره ؟ (قولان) وكذا دية عضوه‬ ‫ان قطع ‪ .‬وتؤكل دية جرحه ‪ .‬وحلت خدمته ما م يعتق ‪ .‬وقابلت خدمته‬ ‫قيمته ‪ .‬وهل يحرر ان قتل مدبره ويقتل به ان شاء وارثه؟ او يمنع كارث‬ ‫به؟ (قولان) وكذا ان قتل الموصى له موصيا له هل تبطل له؟ اولا؟ ‪ .‬وان‬ ‫دبر متعدد عبدا لموتمم حرر بموت الآخر‪ .‬وبالاول ان دبره‬ ‫الدير قول سيد لرقيقه انت مدبر في حياتي‬ ‫ق‬ ‫فصل‬ ‫©‬ ‫احكام التدبير‬ ‫‏‪ )١‬اي ضمنا لا تصريحا لانه مفهوم من قوله ‪ :‬وهو عتق بصفة معلق لموت سيد‬ ‫في باب التدبير [ص ‏‪]٧٥٠١‬‬ ‫‏‪ )٢‬انظر تحرير المحالة في تعليقنا بالجزء الثاني (ص ‏‪)٣٥٩‬‬ ‫‪٧٥٢‬‬ ‫حر بعد موتي ‪.‬او انت مدبر ‪ .‬او لوقت كذا‪ .‬و يكون قبل الموت لاجل‬ ‫وركص‪.‬ح ممن صح عتقه‪ .‬لا في مشترك بلا‬ ‫ومعه ايضا ولصوغفيير ومش‬ ‫يحرر‬ ‫اذن ‏‪ ٧‬ولاجل معين ‪ .‬ولموت كل ذي روح ولو مجازا كنبات‪ ،‬وهل‬ ‫به في حينه ؟ او لموته ؟(قولان)‪ .‬وحرر عند اتيان مطر ‪ .‬او ريح ان علق‬ ‫اليه وان لم يعلم به ‪ .‬وكذا كل مجهول وقته ‪ .‬وحرر فحيينه ان علق لماض‪.‬‬ ‫او قدوم مسافر ‪.‬‬ ‫‪ .‬او خريف ة‪ .‬او حرث ‪.‬او حصد\‬ ‫وعند حصول صيف‬ ‫ومن قال لرقيقه اوصيت‬ ‫او ولادة امرأة ان علق اليه‪ .‬وصح كعتق بامر‬ ‫لك بنفسك حرر عند موته ‪ .‬وفي حينه ان قال وهبتها لك ‪.‬‬ ‫ما يكون حجة‬ ‫وارثا بالغا وصية موروثه ان شامدها ‪.‬‬ ‫) لرمت‬ ‫ذ‬ ‫باب‬ ‫»‬ ‫على الورثة مما‬ ‫اله كل ما صدقه من‬ ‫او شهدبهما امينان عند الله وفى الحكم ‪ .‬وعند‬ ‫تثبت به وصبة‬ ‫موروثهم‬ ‫كتاب ‪ .‬اوشهادة واحد وان غير امين‪ ،‬او ممن ترد منه ‪ .‬ولا يعطي من سهم‬ ‫غائب » اوكيتيم في هذا ان ورث معه ‪ .‬وجوزت في الحكم عليهما ان وجدت‬ ‫في دار ميت ‪ ،‬او بيته ‪ .‬او عند امين ولو بشاهد واحد ان كان امينا‪.‬‬ ‫ويكتب وصيته في قرطاس واحد لئلا يخلط الا ان ضاعت ‪ .‬او محيت ‪.‬‬ ‫ار قطعت ويؤرخ وينبه انها آخر وصاياه ‪ .‬او ناسخة لما قبلها ويشهد عليها ان‬ ‫لم يكتبها بخطه ‪ .‬‏(‪ )١‬ولزمهم انفاذها ان قال لهم ث او للشهود ‪ :‬انى‬ ‫ء‬ ‫الذى يتبا درمن عيارة المصنف آن كتا بة الموصى وصسته خطه تكفي وحدها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫اوصيت بما في هذا القرطاس‪ ،‬وقيل حتى يقرأ عليهم‪ .‬وان وجدوا بعد‬ ‫موته اكثر من واحدة انفذوها مطلقا ما لم تجاوز الثلث‪ .‬وتحاصصن فه ان‬ ‫جاوزته ‪.‬وقيل ان اتفق الكل انفذوا واحدة ‪ .‬وقيل الاخيرة ان علمت‪ . .‬وينفذ‬ ‫ما جاز عليه بقلم ان قرى‪ . .‬والا سقط كمقطوع ومحو حتى لا يقرأ‪.‬‬ ‫ححوتغنه عزشهادة الشهود‪ .‬بيد ان الشارحرحمه النه وجهها بما مفادة‪ «:‬ان ذكر الشهود‬ ‫ولو كانوا كثيرين لايجزىء في اثباث الوصية اذا كانت مكتوبة بخط الموصي ولو عقل‬ ‫انه خطه ‪.‬او شهد بذلك شهود أمناء ‪ .‬اللهم الا ان يكون من باب التصديق يعني بجزىء‬ ‫بينهم وبين الله لا في الحكمه‪ .‬وهذا التوجيه كما ترى مبني على ان الخط لا يعتبر‬ ‫بمفرده حجة لا ولا يعمل به الا مشفوعا بنطق من الموصي ‪ .‬او الشهود‪ ،‬او منهما معا‪.‬‬ ‫وهو تشديد اي تشديد قد يأباه يسر الاسلام وما يشير اليه قواه «دص) « لا يحل لامرىئ‬ ‫مسلم له شىء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند راسه» فان قوله « ووصيته‬ ‫مكتو بة عند رأسه » يفيد الاعتداد بالخط والعمل به‪ :‬قال الشيخ السالمي في شرح الحديث‬ ‫« ومنهم من استدل بالحديث على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك‬ ‫بالشهادة » على انالمصنف قال وما بالعهد من قدم « وجوزت في الحكم عليهما‬ ‫[ الغائب واليتيم ] ان وجدت في دار ميت‘ او بيته‪ .‬او عند امين ولو بشاهد واحد‬ ‫ان كان امينا »‪ .‬فاذاكان وجودها في دار ميت‪ .‬او بيته امارة كافية لاثباتها افلا يكون خط‬ ‫الموصي متى علم اقوى دلالة على الاثبات ؟‬ ‫وقال صاحب سبل السلام في معرض الكلام على الحديث ما نصه ‪ « :‬واستدل بقوله‬ ‫م[كتوبة عنده ] على جواز الخط والاعتماد على الكتابة وان لم يقترن بشهادة الى‬ ‫ان قال ‪ :‬والتحقيق ان المعتبر معرفة الخط فاذا عرف خط الموصي عمل به ث ومثله ==‬ ‫‪٧٥٤‬‬ ‫بواحد‬ ‫تعدية ‪ .‬أو‬ ‫وان‬ ‫تلفت‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫محت‬ ‫‏‪ ٠‬أو‬ ‫قطعت‬ ‫حتى‬ ‫ضعوها‬ ‫وان‬ ‫منهم ضمنوهام لا غيرهم ان محاها الا ما افسد فى القرطاس بتعدية ‪.‬‬ ‫ان اوصى بشطر من ماله لاحد ث او بسهممنه اخذ‬ ‫©‬ ‫صل‬ ‫©‬ ‫الايصاء ببعص‬ ‫الثلثان لم يجزه وارثه‪ ،‬وان ابهمه ‪ :‬فقيل ياخذ كاقل الورثة سهما‪.‬وقيل السدس‘‬ ‫المال‬ ‫وقيل بطلت ‪ .‬كما يعض منه ء اوشقص ‪ .‬وجازت بسهماحدهم۔ وان تفاضلوا‪-‬‬ ‫اخذ مناب اقلهم س وان قال بنصيب احد بنيه وعنده واحد قاسمه ان جوز ‪ .‬والا‬ ‫اخذ الثلكف ان تكن وصية سواه ‪ .‬وان كانت نزل معها فبهبالنصمف ‏‪ ٠‬وقيل بالثلك‪.‬‬ ‫وان كان له اثنان اخذ الثلث ان لم تكن سواه و نزل معها ان كانت بالثلث فيه ه‬ ‫وان كان له ثلاثة اخذ الربع ان سلم له‪ .‬والا نرل مع غيره في الثلث بالر بع‬ ‫وهكذا ‏‪ ٠‬وان كان له ذكور واناث اخذ الموصى لهان كان ذكرا نصيب الذكر ‪.‬‬ ‫وان كان انثى فكاثى ‪ .‬وان كان خنثى اخذ بالحالين ‪ -‬واخذ منا الذكر‬ ‫ولؤ اشى ان خلف الذكور فقط كعكه ۔ و ان أخذا من الثلث اكثر همن‬ ‫مناب احدهم رد لهم الفضل حتى يستووا‪ .‬فان اوصن لأحد بما يملكه‬ ‫ولآخر بنصف ماله ‪ .‬ولآخر بثلثه فاجاز الورثة نزل كل في ماله بما اوصى‬ ‫له به‪ .‬وانلم يجيزوا نزلوا بذلك في الثلث ‪ .‬وقيل لا ينزل فيه باكثر منه‪.‬‬ ‫== خط الحاكم وعلبه عمل الناس قديما وحديثا ‪ .‬وقد كان رسول ا له [ص] يبعث الكتب‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫يدعو فيها الناس الى الله وتقوم عليهم الحجة بذلك"ولم يزلالناس يكتب بعضهم الى بعض‬ ‫في المهمات من الدينيات والدنيويات ويعملون بها ث وعليه العمل بالوجادة كل ذلك من‬ ‫اه مصححه‬ ‫دون اشهاد‪ .‬اه‬ ‫‪11‬‬ ‫وان اوصى لواحد بمائة دينار ولاخر بثلث ماله وهو يساويها قسما المائة‬ ‫نصفين ونزلا مع الوصايا ان كانت ‪ .‬وان اوصى له بعبد قيمته الف درهم‬ ‫ولآخر بآخر قيمته نصفها‪ .‬ولا له سواهما ولم يجز الوارث رجعا للثلث‬ ‫بقيمة عده ولو كان سواهما‪ .‬وقيل لا ينزلاان فه باكثر منه ‪.‬‬ ‫ونزل فبهكل‬ ‫وكذا ان كان احدهما قيمته اكثر من الثلك والآخر اقل منه ينزل فبه كل‬ ‫بقيمة عبده ‪ :‬وان اوصى بمختلفات اكثر منه تحاصصت فيه ونلت كل‬ ‫بما سمي لها‪ :‬فان كان فبها حج ولم يسم لهنزل فبه بما يصاب في‬ ‫وقته‪ .‬وكذا العتق ‪ .‬تأمل استخراج الكل ‪' :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الوصرة بالصلاة‬ ‫كفر ‪ .‬وقيل‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫م‬‫ل‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪,‬‬ ‫©‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫والزكاةو!لصو م‬ ‫ان دخل حول في حول‪ .‬ولا يلزم وارثه ما لزم موروثه ان لم يوص بها‪.‬‬ ‫او لم يترك شيئا إلا ان تفضل عليه‪ .‬او كان صالحا ودان بالوصية ففاجأء‬ ‫الموت قبل الأبصا۔ ‪ .‬ولا تصح بصلاة ‪ .‬او اغتسال‪ ،‬او وضوء‪ .‬او استنجاء ‪ .‬او‬ ‫له بشي‪٠‬س‏ او لمل على جنازته‪:.‬وهل ياكلها الأقرب؟ او الوارف ؟‬ ‫(قولان) ‪ .‬وان اوصى بشيء لدخول الفراش ‏(‪ )١‬دفع ‪:‬الشيخ مسلم ‪ .‬او عجوز‬ ‫الفراش من يجامع زوجته حمدا ف حالة لايجوز له فها‬ ‫بدخول‬ ‫‏‪ )١‬يعني‬ ‫=ح‬ ‫ما اشتهر عندهم‪ .‬بدينار‪..‬‬ ‫وغبر ذلك ‪ :‬وهو‬ ‫صفرة‬ ‫‪ .‬او‬ ‫نفاس‬ ‫كحض ‏‪ ٤‬أو‬ ‫جماعها‬ ‫‪٧٥٦‬‬ ‫وكافنه‬ ‫لحامله وغاسله‬ ‫والا فلمسلم فقير مطلقا ‪ .‬وصح‬ ‫وجد ‪.‬‬ ‫اليه ان‬ ‫قريب‬ ‫) ‏‪(١‬‬ ‫الللك‬ ‫من‬ ‫وفاته وهو‬ ‫بعد‬ ‫عله‬ ‫ودافنه ونحوه ولقارى‪.‬‬ ‫ومنزله ف قبره‬ ‫‪ .‬الا‬ ‫هو‬ ‫ويصوم‬ ‫به لصائم عنه‬ ‫ما اوصى‬ ‫وبقضاء صوم ‪ .‬ولا يمسك الوارث‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬واخحجلاه‬ ‫اغناه‬ ‫موجه ‪ .‬وما كان‬ ‫لم يرتكب‬ ‫ه ولو‬ ‫الجهلة الارصاء‬ ‫واعتاد‬ ‫الفراش‬ ‫ح =۔‬ ‫ان يوصي بمثل هذه الوصية التى تسجل عليه الاعتراف بكبيرة وان لم يرتكبها ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫افلا يكون خيرا له ۔ ان لزمه ۔ ان يدفعه سرا ولا يذيع زلته فضلا ان يسجلها‬ ‫اه مص<ححه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تسجلا‬ ‫‏‪ )١‬الاصل في الوصية ان تكون روحية اكثر منها مادية تهدف في الغالب الى‬ ‫توجيه الموصي مبنعدهالى الحق والى طريق مستقيملذا نجد وصايا القر آن لاتتعرض للوصايا‬ ‫المادية الا قليلا ث ومثل ذلك وصايا الرسول [ص] والصحابة بعده ‪ :.‬ذلك ان الانسان‬ ‫متى كان ذا قلب حويشعور بكيانه لايد وتانكون لهاهداف فى هذه حياة يود تحقيقها بكل‬ ‫مااوتيه منقوة وحيلة ‪ .‬وعليه حقوق مأمور بادانها لاهلها حتى يلاقي ربه نقي العرض‬ ‫خفيف الحاذ ث وتبعات ربما اوبقته في معاده ان لم يتحلل منها ‪ .‬واعمال صالحة‬ ‫شرع فيها فخاف ان ينتهي اجله قبل انجازها ‪ .‬وذرية ضعاف خاف علهم يوصي‪ :‬من‬ ‫يخلفه فيهم بهم خيرا ‪ .‬وقرابة يختم حياته بالاحسان اليهم‪ .‬وآمال بعد هذه الحياة‬ ‫يرجو من ورائها سعادة ابدية ‪ .‬بيد ان اسباب تحقيق ذلك لا تتهيأ فرصها دائما‬ ‫وكثرة الموانع تعترض غايته كالشجافي مدارج الانفاس وما اكثرها في عصرنا عصر‬ ‫المادة والجحود ‪ .‬ومن وراء ذلك الاجل المحتوم يهدد تلك الآمال بالاختر ام ت فكان حقا‬ ‫على من يطمح الى حياة سمردية كاملة ان يستدرك بما اتيح له من وضية ما فاته‬ ‫ايام حياته فيحقق بعد وفاته لخيره على يد غيره ما لم يتسن له ان يحققه بنفسه في =‪.‬‬ ‫‪٧٥٧‬‬ ‫ان اذن له ‪ .‬ويوصي مقيم بما عله من القضاء وان ل يضيع ان تعمد الأكل‬ ‫لا بعذر ء فمن تكفل بانفاذ وصية معدم من ماله لزمه وان غير وارث ‪.‬‬ ‫وقيل لا‪ .‬ولايدرك الوارث ولا الأقرب بما تكفل به شيئا‪ .‬وان اوصى‬ ‫بهذه الغنم لجيرانه لا يذائهم انفقت بليهم باعيانها ‪ .‬وجاز بيعها واتفاق ثمنها‪.‬‬ ‫‪ .‬وكذا ان اوصى بها لاتتصال ‪ .‬او احتياط ‪ .‬ولا يجزىء ذبحها وانفاق لحمها‬ ‫== حيانه وهو منزى توله إص] « ان اله قد تصدق عليكم بثلث اموالكم‬ ‫في ايامنا ويا‬ ‫عند وفاتكم زيادة في حسناتكم » لكن القضية انعكست‬ ‫للانف فاصبحت الوصية مادية بحتة لا يكفت فيها الى جانب الروح الانادرا‪:‬‬ ‫الخيرية‬ ‫كاحياء المشاريع‬ ‫وياليتها اذ غدت كذلك كانت ذات اهمية في ماديتها‬ ‫الايتام و احتضان الارامل و الفقراء‬ ‫و كفالة‬ ‫العلم‬ ‫حياة‬ ‫العامة بامداد‬ ‫والعجزة اذن لالتقت بالروحبة في الهدف لاما ونجدها تقصر على التوافه بله البدع‬ ‫فالخسارة جسيمة والامال تخيب فبدل ان يتحلل الموصي من تبعات الحياة على وفرتها‬ ‫نجد ذلك المورد الغزير يبدد في مثل طعام القبر وقراءة القرآن عليه ويوم تعليم القبر‬ ‫واليوم السابع ‪ .‬واليوم الاربعين والذكرى السنوية وحافر القبر وحامل النعش وغير‬ ‫ذلك من البسائط التى بمكن الاستغناء عن معظمها دون ان يكون في ذلك اخلال ولا‬ ‫اثم بل قديكون فيه اقتصادوسلامة دين ولكن‌العادة طغت على العبادة فاخضعت الوصية‬ ‫لقانونها فنالتها الفوضى التى تنال عادة ما يخرج عن اطار القانون السماوي فلا‬ ‫الموصى يفقه معنى لما يطب ولا كاتب الوصية يحسن تحريرها وتوحيه الموصي لما ينبغي‬ ‫فجازت القافلة عن سواه السبيل وضاعت المصلحة بين جهل الموصي وقصور الكاتب ‪. .‬‬ ‫مصححه‬ ‫‪ ..‬اه‬ ‫وتقصير المنفذ‪ :‬والامر فله ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪٧٥٨‬‬ ‫ف هذا الا باذنه ۔ ولزم وارثا ترك نصبه من المال لغيره انفاذ منابه من الوصية ‪.‬‬ ‫وقيل لا‪ .‬وان حول لهم وصيته لاوقات الغلات جاز ‪ :‬ولا يضمنون ان تلف‬ ‫المال بلا تضيعهم فيها‪ .‬ولا يؤخروا بعد وجود المالان قال انفذوها اذا تيسرلكم‪.‬‬ ‫وجاز انفاذ واحد منهم عنهم ‪ .‬او اكثروعد متبرعا ان لم يشهد على ادراك مناب‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ان ورثه و ارثه وحده‬ ‫الآخرين ‪ .‬لا وارث و ارثه الاق مناب وارثه ‪ .‬وجاز‬ ‫الرجوع قي‬ ‫الوصة‬ ‫» باب ق جاز في الحكم الرجوع فيها[‪]١‬‏ ‪ .‬لا في تدبير وعتق‬ ‫والزيادة و النقص ‪ .‬فان اوصى بشيء لفلان ثم قال انه لآخر ى ثم اوصى‬ ‫به لاخر ايضا‪ .‬فثالثها اثلاثا ‏[‪ . ]٢‬وقيل للاول ‪ .‬وقيل للآخر ‪ .‬ولا يعد اتتفاعه‬ ‫بشيء ما اوصي ه رجوعا‪ .‬ولا صرم غلتها وحصدها ‪ -‬وقيل في الللالس ان‬ ‫لبسه انه رجوع ‪ .‬وتغيير الموصى به عن ذاته كصوف عمل ثيابا ‪.‬وحب‬ ‫طحن ‪ .‬وسبيكة بتسكيك ونحوه رجوع ۔ وقيل لا ما وجد عينه ولو غير شكله‪.‬‬ ‫وان اوصى بثوب ثم صبغه‪ .‬او جلد فدبغه فليس برجوع ‪ 4‬وينزل الوارث‬ ‫في الصبغ والدبغ مع الموصي له ‪ .‬ونقل غرس ى او شجر ‪ .‬او دار‪ .‬او‬ ‫حائط ونحوه من محل لآخر رجوع ‪ 0‬وفي غرس ارض" او بنائها‪ .‬او حفر‬ ‫للتقرب‬ ‫به قصدا‬ ‫هفما اوصى‬ ‫له ان يرجح‬ ‫فلا يجوز‬ ‫الله‬ ‫واما فما سنه وببن‬ ‫‏‪[١‬‬ ‫اه ‪ .‬مصححه‬ ‫لله ‪ .‬اوللمخلوق ‪.‬‬ ‫الي الله تعالى‪ .‬ولا فما هو حق‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪ )٣‬اي ففيه اقوال ثلاثة ثالثها يقسم بينهم اثلانا ‪-‬‬ ‫‪٧٥٠٩‬‬ ‫وقل لا‬ ‫به ‪ .‬وقيل رجوع ‪.‬‬ ‫يشتغلوا‬ ‫وصيتي ل‬ ‫( قولان)‪ .‬وان قال ‪ :‬لا تنفذوا‬ ‫ف‬ ‫‪ .‬وثبتت‬ ‫رجوع‬ ‫ملكه‬ ‫من‬ ‫الشيء‬ ‫واخراج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الورصة‬ ‫ف‬ ‫الرجوع‬ ‫يجوز‬ ‫الباقي ان اخرج بعضه ‪ .‬وكذا ان باعه بفسخ ى او فعل فيه موجب اخراج‬ ‫فنماث‬ ‫يتمه ‪ .‬اورهنه‬ ‫ان‬ ‫قل‬ ‫معلقا فمات‬ ‫فعل فه‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫له فسخه‬ ‫بان‬ ‫ثم‬ ‫وباعه المرتهن فرجوع ‪.‬‬ ‫ترد شهادة رجل لابنه وعبده‪ .‬وان اتى‬ ‫© ضل ق‬ ‫اثات دعوى‬ ‫الابصاء‬ ‫بشاهدين ان فلانا اوصى له بثلث ماله واتى آخر بمثل ذلك تحاصصافه‪.‬‬ ‫وان دفعه الوارث للاول بادعائه ثم جاء الآخر وادعاه وبينه ضمنه له الا‬ ‫ان علم ان ميته اوصى به للاول فيغرم له نصفه فقط ‪ .‬فمن بين على‬ ‫دعواه ايصاء ميت له بالثلث على بعض الورثة دون بعض ى او كان غائبا‬ ‫منابه‬ ‫او طفلا ‪ .‬او مجنونا ولا خليفة لهم ‪ .‬او لم تحضر دفع له الحاضر‬ ‫وتبع الآخر بمنابه ‪ .‬وجاز له اخذ عشيرته باستخلاف لكطفل فياخذ منابه‬ ‫عليه ويترك مناب غائب حتى يقدم ‪ .‬او يموت فياخذه من وارثه ‪ .‬وان قام‬ ‫البيان على خليفة الوصية اخذه الحاكم بالدفع له الا ان لم يصل الى المال‪.‬‬ ‫وكذا جميع الوصايا ان وسعها الثلث ‪ .‬وله استمساك بالوارث ‪ .‬او الخليفة‪.‬‬ ‫وان قال الثلث كذا فمدع ان قال الوارث اقل ‪ .‬ويقبل قوله مع يمينه ‪.‬‬ ‫ولا يرجع الورثة ‪ .‬او الغرماء فيما اجازوه من فعل الميت بعد موته ‪ .‬وان‬ ‫اجازوه في حياته وردوه بعدها (فقولان ) ‪ .‬وجاز مناب موز ان اختلفوا‬ ‫وان ابرأه الغرماء من ديونهم بعد موته فالئلكث لوصاياه وغيره للوارث‪. .‬‬ ‫ولا يجد ذلك‪ .‬ولا الوصية ان ابرأه بعضهم فقط حتى يسثوفي باقيهم ماله‪.‬‬ ‫وان تركوها للوارث بطلت الوصية فيما يقابلها‪ .‬فان فضل عنها شى۔ نزلت‬ ‫في ثك ‪ :‬ومن اسلم من شرك‪ .‬او لاوارث له جاز ايصاؤه بكل ماله‬ ‫ة‬ ‫كالمولى علي ما مر ‏[‪٠ ]١‬‬ ‫© باب ه ‪ :‬ضمن الوارث الوصية ان ليمنفذها حتى تلف ضمان الرمية‬ ‫الامكان والقدرة ‪..‬وان‬ ‫مع‬ ‫المال ان لم يشتغل بدفنه لوجوبها على الفور‬ ‫معا‪.‬‬ ‫تعدد فلبعضهم انفاذها ولبعض دفنه ‪ .‬وجوز لهم تاخيره حتى يدفن _وه‬ ‫وان نفذوا ما امكنهم فتلف لم يضمنوا الباقي وحاصصوا جميعها ان امكنهم‬ ‫نفاذ بعضها من المال فقط ‪ ,‬وان انفذوه فيه ضمنوا مناب الباقي ان‬ ‫امكنهم التحاصص وتركوها ‪ .‬وان ضيعوا انفاذ ممكن منها حتى تلف ضمنوا‬ ‫جميعها ‪ .‬وقيل الممكن فقط بالحصص ‪.‬ويخبرون بانها وصية فلان بن فلان‬ ‫نذ انفاذها استحسانا لا وجوبا ‪ .‬وكذا لا يمطون منها من طمعوا ان'اشم‬ ‫الحاجة ومن‪ .‬له‪.‬‬ ‫عليها ‪ 4‬او يرد لهم منها ‪.‬و‪:‬ينفذونها على القرابة وذوي‬ ‫عليه تباعة ‪ .‬او حق اسلام ‪.‬فمن اجتمعت فيه فهو افضل‘ و تنزع بركة‬ ‫)‬ ‫‪٩‬‬ ‫)‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الاموال"‬ ‫برقاب‬ ‫الورصة‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫اتفقوا‬ ‫باب‬ ‫اي ف‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪`' ٦١‬‬ ‫كانت فه ثلاث‬ ‫مال مادامت فه وصة ‪ .‬وقل لا يوكل منه ‪ .‬وقل ان‬ ‫صر‬ ‫وصايا فلا يؤكل منهحتى تنفذ‪ .‬ولا يعامل فيه الورثة‪ .‬وان تركوا انفاذ‬ ‫وصية وارثهم كلمهم المسلمون ووعظوهم عليه ان كان عندهم صالحا‪ .‬‏[‪]١‬‬ ‫بشىء‪.‬‬ ‫الايصاء‬ ‫باعه‬ ‫لوصته‬ ‫منه كذا‬ ‫يخرج‬ ‫بشيء‬ ‫ارصى‬ ‫ان‬ ‫‪0‬‬ ‫باب‬ ‫‪0‬‬ ‫وسعه‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ثمنه‬ ‫من‬ ‫ما سمى ان وسعه الثللك ' والا اخرج‬ ‫الوارث وانقذ منه‬ ‫للوصية‬ ‫و!ن‬ ‫منه ‪6‬‬ ‫اكثر‬ ‫الثلك‬ ‫كاآں‬ ‫ولو‬ ‫ثمنه‬ ‫الا‬ ‫عله‬ ‫فلا‬ ‫سمى‬ ‫ما‬ ‫يبلغ‬ ‫م‬ ‫وان‬ ‫‏‪ )١‬يستحضر المسلم موقفه بين يدي ره غدا فيوصى بما يرجو من ورائه نجا‪:‬‬ ‫من تبعة ‪ .‬او اعلاء لدرجته في دار الكرامة مستغلا صدقة ذبه التى تصدق بها‬ ‫علبه عند وفاته ‪ .‬ثم يسند امر تنفيذها الى من هو موضع ثقته ومحل رجاءه ‪.-‬وامانته‬ ‫وانزله منزلة نفسه فيما لايأتمن عليه سواه ‪ .‬فبدل ان يكون عند حسن ظنه به '‬ ‫وبدل ان يعينه على اعتاق نفسه من عذاب الله ‪ .‬بدل ذلك يتنكر لاخوته ويخيس‬ ‫بعهده واماتته فيتهاون بوصية اخيه ويطرحها في زاوية المهملات حتى تتوارد عليها وصايا‬ ‫خر ‪ .‬ان لم يزدرها لقمة سائغة كانها من خالص ماله‪٠‬‏ لا انها وديعة اؤتمن عليها يجب علبه‬ ‫ان يؤديها الى اهلها غير مكترث بما ارتكب من خيانة وظلم واساءة ‪ :‬خان اخاه‬ ‫الوصة ‪.‬‬ ‫واصبح لايملك معه حولا ولا قوة ‪ .‬وظلم اصحاب‬ ‫النى وسد الثرى‬ ‫بما فيهم من مشاريع عامة وخاصة حقوفهم واساء بما سن من سنة سيئة لمن يسير بعده‬ ‫بل واساء حتى لما سيتركه هو نفسه بعده من وصية « وكما يدين الفتى يدان _ ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والدنيا قروض ‪.‬‬ ‫‪٧٦٢‬‬ ‫تلف بلا تضييعه ‪ .‬او استحق بامناء ‪ .‬او خرج حرا فلا عليه منها ‪ .‬وان ضيعه‬ ‫نتلف فعله قيمته ان كانت اقل من الثلث واحاطت به الوصية ‪ .‬وان كانت‬ ‫اكنز منه كذلك فلا عليه الا مقابل الثلث ‪ .‬وان تلف المال الا الموصى به‬ ‫فعلى الوارث قيمته ‪ .‬وقيل كلها‪ .‬وكذا ان استحق ‪ .‬او بعضه‪ ،‬او تلف فثلث‬ ‫الاقي ‪ ،‬وان باع الموصى به وانفذ من ثمنه ثم رد عليه بعيب اخذه ورد‬ ‫الثمن وباعه ايضا وان بنقص _ ولا عليه ان رد اولا قبل الانفاذ‪ .‬وان‬ ‫استحق بعده رجع عليه بالثمن فيغرمه من ماله‪ .‬وان استحق لا بامناه قبل‬ ‫نفاذها انفذ من ثمنه‪ .‬وغرم للمشتري من ماله ‪ .‬واخذه منه خفية ‪ .‬وان‬ ‫تلف منه الثمن قبله وعيب الشيىء ورد عليه بحكم غرم له ممناله مثل‬ ‫ما اخذ منه‪ .‬وانفذها منه ايضا ان ضيعه‪ .‬وان فسخ بيعه بعده رد عله‬ ‫وصة موروثه‬ ‫أنفذ من‬ ‫ما‬ ‫و يجزنه‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫اخذ‬ ‫ما‬ ‫مئل‬ ‫المشتري‬ ‫على‬ ‫ورد‬ ‫= الا فليتق الله الاوصياث فيما ائتمنوا عليه من وصايا اخوانهم فالثه يامرهم انيؤدوا‬ ‫(ولا ايمان لمن لا أمانة له ) ‪ .‬وليحفظوا عهد من انزلهم منزلة‬ ‫الامانات الى اهلها‬ ‫نفسه فياعز مياملك (فلا دين لس لاعهد له )) ‪-‬وليحذروا ظلم الامة في ضعفائها‬ ‫ومشاريعها فالله ناصرهم ومنتقم من ظالميهم ( ولا عدوان الا على الظالمين) ‪- .‬‬ ‫وليذكروا دائما ‪( :‬يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ‪ .‬وماعملت‬ ‫من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ‪ .‬ويحذركم الله نفسه ) ‪ .‬وليحاسبوا‬ ‫انفسهم قبل ان يحاسبوا على النقير والقطمير والفتيل ‪( .‬ولا يظلم ربك احدا) ‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪٧٦٢‬‬ ‫وقيل بل يجزئه ى بل يبيعه وينفذها ايضا ‪ .‬ويجزئه‬ ‫ويفعل في الشيء ما اراد‬ ‫هو على نفسه فيما عليه‪ .‬وان باعه بفسخ(‪)١‬‏ غرم الثمن وباعه ثانيا وانفذه‬ ‫وان تلف من يده قبله والشي‪ .‬من مشتريه ثم فسخ البيع غرم ما اخذ‬ ‫منه س وغرمه قيمته للوصية ‪ .‬وان تقاضياء او ابرأ كل صاحبه انفذ قيمة الشره‬ ‫من ماله فيها وكذا ان فسخ وغرم وتلف الشيف من يده ولم يقدر على‬ ‫المشتري‪ .‬او افلس ‪ .‬ووارث كل بمقامه ان مات وترك مالا فيخرج من‬ ‫الكل ‪ 4‬ولا يرجع منفذها من الورثة بلا اذنهم عليهم ‪ .‬ولا على طفل ء‬ ‫او مجنون مطلقا بما رجم علبه من درك ‪ .‬وان امر الورثة غيرهم ببيع‬ ‫الشيء وانفاذها منه رجع عليهم بما ادركه من غير فسخ ‪ .‬وان كان خلفتها‬ ‫واحدا منهم فما ادركه باستحقاق بامناه رجع به في مال الميت ويفسخ في‬ ‫ماله هو ‪ .‬وكذا بعيب ايضا‪ .‬وقيل في مال الميت ولو فعل بلا امرهم‪ .‬وان‬ ‫ارادوا ان ينفذوها من مالهم ويمسكوا الشيء جاز لهم ان اتموها وكانت‬ ‫قيمته اقل منها‪ .‬ورخص لهم ان يمسكوه وينفذوا قيمته فيها وان لمتتم‪.‬‬ ‫ولا يجد ذلك واحد منهم ان اراده الا باذنهم ‪ .‬او اذن الميت وان خليفة‬ ‫او كان قيمته اقل منها‪.‬‬ ‫يخرج ما افسد الموصى به في مال او نفس‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫©‬ ‫ضمان الموصى‬ ‫‏‪ )١‬يعني متعمدا‬ ‫‪٨٦٤‬‬ ‫من مال الوارث ما دام قى يده ى وان كان رقيقا فمقابل رقبته فقط ‪.‬‬ ‫وخراجه بمنزلته ‪ :‬فان كان فييد الموصى له به وعلم بالوصية لم يلزم الوارث‬ ‫اعلامه به ‪ .‬ويدفعه له ولو علم ان كان يده‪ .‬ويعلمه ان كان يد غيرهما‪.‬‬ ‫ولا ياخذ الخليفة الموصى به من الوارث الا باذنه ‪ .‬وجوز ‪ .‬ولزمه دفعه له‬ ‫ويتبرأ منه به ‪.‬و‪.‬الا ضمنه‪ .‬وكذا الخليفة ان لم يطلبه منه حتى تلف يضمن‬ ‫قيمته بوم الاف" او ضيعه بيده ولا رجوع له على الوارث ‪ .‬وان تلف بلا‬ ‫تضيعهما فلا عليهما ‪ .‬وان استخلفه الميت على الشيء لم يلزم الوارث‬ ‫شيء منه ان حضر ء والا لزمه حرزه حتى يصله‪ .‬ويخبره به آن لم يعلم‬ ‫والضمان انما هو في غير الأصل وفي الغلة ‪ .‬وان دفعها له الوارث ‪ .‬او جعلها‬ ‫للت بيده فمات قبل انفاذها ردها وارثه لوارث الأول فينفذها ان لم يوص‬ ‫له بانفاذها‪ .‬وقيل لا يردها مطلقا ‪ .‬وتخرج من الكل ان اوصى بها وقذ‬ ‫ضمنها ‪ .‬وان تعدد الخليفة فضيع بعضهم الطلب ‪ .‬او الانفاذ او بعض الورثة‬ ‫النفع ‪ :‬فالمضيع ضامن لنابه مع امكان وقدره ‪ .‬وكذا ان ضيع الخليفة حتى‬ ‫مات الشهود‪ .‬او تلف المالث او جحده الوارث‪ .‬او مات‪ .‬او نسي ما‬ ‫اوصى به‪ .‬او تعيينه ‪ .‬او ضاعت الوصية ‪ .‬ولا يرجع على الوارث بما زذ‬ ‫علببهفسخ " عاويب ى ويرد له الفضل ان كان بعد بيعه ثانيا‪.‬ويغرم النقص‬ ‫مناله‪ .‬وان رد عليه بعيب بعد تلف الثمن من يده بلا تضعه فتلف‬ ‫ايضا كذلك غرم من ماله لمشتريه ما اخذ منه ‪.‬و‪.‬ان استحق منه بعد انفاذ‬ ‫لخليفة الوصية من ثمنه غرم له من ماله ولا رجوع على الوارث ث ويرد‬ ‫الثمن قبله ولا عليه من الوصية‪ .‬ولا على الوارث وياخذ منه خفية كما‬ ‫مر ‏(‪ )١‬ان استحق بلا امناء ‪ .‬وضمن ما افسده في يده ي وما افسد فيه فمن‬ ‫غلته ونماءه نفقته وما يحتاجه منه ايضا‪ .‬وان كاں بيد الوارث فمن ماله۔‬ ‫ورخص لخليفة ق الاذن والامر ببيع الشيء وبالانفاذ‪ .‬والمنع اكثر‪ .‬ولا ييع‬ ‫ان اعطاه الورثة المال ‪ .‬ولا مناب احدهم ان اعطى منابه اںن امكنه‬ ‫ييع البعض ‪.‬‬ ‫انن باع الخليفة واخذ الثمن فعيب المبيع‬ ‫ق‬ ‫© نمل‬ ‫كيف يتصرف‬ ‫ورد اخذه وباعه ثانيا وانفذ منه ‏‪ ٠‬وقيل ياخذ بدله ‏‪ ٠‬وجاز له بيع الكل‬ ‫الخلفة‬ ‫له الميت ‪ .‬او الوارث ‪ .‬اولا يخرج‬ ‫ان اذن‬ ‫ولو فيه زيادة علها‬ ‫عنه بعضه وكل ما ضيعه مما اعطاه المت ف يده ‪ .‬او وارنثه حتى‬ ‫تلف ولو بعد ما باعه وعب علية ضمن قيمته ى وانفذ الوصية من ماله ولا‬ ‫برجع على الوارث الا بما صدقه فيه (‪.)٢‬لو‏ حكم به سما رجع علبه‬ ‫بعيب ى او فسخ ‪ .‬او استحقاق‪ .‬او تلفؤ ولا يبيع ما بيد الوارث الا‬ ‫باذنه كعكسه‪ .‬وان اوصى بكذا ان يخرج من كذا فجمله في يده‪ .‬او دفعه‬ ‫‏(‪)٧٦٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اي ق اللاب قبل هذا ص‬ ‫\‬ ‫‪ (٢‬في عدم التضيع‪. ‎‬‬ ‫‪٧٦٦‬‬ ‫ان‬ ‫له الوارث فاستحق يده ‪ .‬او بعد بي۔عه س او استحقه هو قبل‬ ‫باخذه من الوارث رجعت في المك الباقي من المال ‏‪ ٠‬وان استحقء او بعضه‬ ‫نكدلك ان كان بعدول ‪ .‬والا فهي على حالها الأول الا ان لم يبق‬ ‫الشيء بلا تضييع رجع به‬ ‫فيه ما تخرج منه‪ .‬وكل ما غرمه من سبب‬ ‫على الوارث ‪.‬وان فسخ بيعه رد الثمن واخذ الشيء وباعه وانفذ منه ‪.‬‬ ‫وان تلف الثمن بلا تضييعه رجعت في ثللك الباقي من مال الهالك ى وان‬ ‫انفذه فيها ففسخ غرم مثل ما اخذ لروبهب ‪.‬اع الشيء‪ .‬وانفذ منه ثانيا‪ .‬لان‬ ‫الأول لا يجزىء الميت ى ويجزئه هو لما عليه حيث غرم من ماله ‪ .‬وقيل‬ ‫بغرم من ثمن الشي‪٠‬‏ ويجزىء الأول الميت‪ .‬وان فسخ بعد نموه‬ ‫وتناسله بيد مشتربه وتلف عين الشيء رد الثمن له واخذ النسل منه‬ ‫و يفرمه قيمة الشيء فينفذها فيها ان وسعها الثلت ‪ .‬ويرد النسل‬ ‫للوارثف ولا ينفذ منه الا باذنه ‪ +‬وان لم يتلف الشيء ‪ .‬او وسعها‬ ‫الثلث ‪ .‬وان تلف ‏[‪ ]١‬بيد مشتريه غرمه قيمته وردها للوارث ‪ .‬وان باعه له‬ ‫وقد جعله الميت في يده ففسخ وقد تلف منه رد له الثمن ورجع علبه‬ ‫ان‬ ‫‪ .‬وهذا‬ ‫انفاذه‬ ‫واجزأه‬ ‫من الشىء‬ ‫برى“ث‬ ‫بعد انفاذها‬ ‫بالرصه ‪ .‬وان فسخ‬ ‫‏‪ )١‬اي النسل‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫قدر ارثهم ‪ .‬والا ضمن الاكثر‬ ‫وباعه لهم على‬ ‫‪ .‬او تعدد‬ ‫واحدا‬ ‫الوارث‬ ‫كان‬ ‫تبعه ‪.‬‬ ‫ممن‬ ‫ورده‬ ‫لاصحابه‬ ‫ضمن ان مات الشهود وجحد الوارث ‪ .‬لاان‬ ‫©‬ ‫نصل‬ ‫ضمان الخليفة‬ ‫الوصية‬ ‫ارتدوا‪ .‬او نافقوا مالم يتلف المال ‪ +‬وان ضيع حتى لايصل الى انفاذها‬ ‫بعارض له في ذاته كجنون ‪ .‬او في غيرها ضمن ى وبرىع ان انفذها الوارث‬ ‫ولو ضيع ‏‪ ٠‬وان جحد فطلب الشهود فابوأ حلف الوارث ولا عليه ‪ .‬ولا ياخذ‬ ‫دون‬ ‫من ماله الا الموصى به ان وجده ‪ .‬وجوز له اخذ مقابلها فيما‬ ‫الللث من ملل الميت ‪ .‬ولا يجبره حاكم ولا‬ ‫ان‬ ‫وارث على الانفاذ ‪ .‬وان ضيع جاز للوارث انفاذها ويوخذ بمضرته‬ ‫كان بيده هو ‪ .‬لا الوارث ‪ .‬وان ضيع زمانا ثم بان له ان التركة ‪ .‬اوما‬ ‫جعل فيه الوصية حرام ‪ .‬او التحق ماله بامناه فلا عليه ‪ .‬ولا على الوارث‬ ‫منها ‪ .‬وان تلف الشىء من بده ثم قدر عليه انفذ منه ‪ .‬وان انفذها هو‪.‬‬ ‫او الوارث من التركة ثم بان له احاطة الديون بها‪ .‬او حرمتها ء او كونها‬ ‫يده امانة ضمن ‪ :‬وان بان له انه ماله بعد الانفاذ منه رجع به على الوارث‬ ‫وانفذها ثانيا من مال الميت ‪ .‬وقيل لا في الحكم ‪ .‬ولزمته الخلافة عالىلدين‬ ‫ان كتبه في وصيته ‪ .‬او استخلفه عليه ايضا ‪ .‬وكذا وصايا غيره ان كتبها‬ ‫‪٧٦٨‬‬ ‫فى وصيته ‪ .‬وقيل لا‪ :‬الا ان قصده للكيل ‪ .‬وان دفع له الوارث من ماله ‪.‬‬ ‫او من التركة ما يبيعه وينفذ منه وعلمه معيبا فباعه ولم يخبر بعيبه ثم رد‬ ‫عله به فلا يرجع عليه ‪ .‬وصح بما دون الثلث ان لم يعلم ‪ .‬ويرجع به‬ ‫ما يراعي في‬ ‫علبه ايضا ان تلف له بعد الرد بلا تضبيعه س ولا ينتفع بالموصى به‪ ،‬ولا‬ ‫الموصى به‬ ‫بعيره ‪ .‬أو يرهنه ‪ .‬او يكريه ء ولا يحل لآخذه منه على ذلك ‪ .‬وضمنوا نقصه‬ ‫وتلفه وعناءه ان علموه وصية ‪ .‬ويرجع عليهم ان غرم من نفسه ان اتلفوه ء‬ ‫وبدرك عليه الوارث عناه ها انتفع به ان جعله في يده لينفذ منه‪ .‬لا ان‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫به عند‬ ‫‏‪ ١‬تتفاع‬ ‫له‬ ‫ولا يحل‬ ‫‪.‬‬ ‫بده‬ ‫المت‬ ‫تركه‬ ‫أو‬ ‫‘‬ ‫‏‪ ١‬لوص ة‬ ‫ف‬ ‫له‬ ‫قضاه‬ ‫انفاذ الوصة‬ ‫برىء الكل ان انفذها الخليفة والوارث بالنفع‬ ‫باب ©‬ ‫امين وشهاد إمناء ‪ .‬ولا ياخذ‬ ‫الله لا الميت ‪ .‬وقيل برى‪ .‬باستخلاف‬ ‫من لاياخذ من‬ ‫الوارث منها ولا الخليفة ولا اطفالهما ولامن لزمتهما نفقته‪ .‬الا ان اجاز الميت‬ ‫الوصية‬ ‫ذلك للخليفة ‪ .‬وجوز له اعطاء لأبويه ‪ .‬و ان استخلف اثنين معا فلا ينفذ كل دون‬ ‫آخر ‪ .‬ولا يعطي له منبا‪ ،‬ولا لمن يمونه الا ان اجاز له ‪ .‬والا ضم منابه ‪.‬‬ ‫وجوز الكل مطلقا ان لم ينههم الميت عن ذلك ‪ .‬وان غاب احدهما ء اوجن‬ ‫ارتقبه رفيقه ‪ .‬ولا يدركها على الوارث ان طلبها وحده ‪ .‬وله نصفها ‪ .‬وان‬ ‫جحد صاحبه انفذ التصف فيما امكنت قسمته‪ .‬ولا ضمان عليه ان تلف‬ ‫المال ولزم صاحبه ‪ ،‬وجوز له انفاذ الكل ان وصل اليه ‪ .‬وان تاب الجاحد‬ ‫الورثة‬ ‫لزمه الانفاذ ‪ .‬وبرىء ات اجاز لصاحه فعله‪ .‬وكذاآن جحد بعض‬ ‫‪٩‬‬ ‫منابه منها يلزم الآخرين منابهم فقط ‪ .‬وان انفذوها برىء الجاحد ان كان‬ ‫من !لتركة‪ .‬والا فحتى يتوب ويرد لهم منابه‪ .‬وان مات ولم يتب وورثه‬ ‫الفنون فلا عليهم مز منابه ‪ .‬وان شاركهم غيرهم فيه ‏(‪ )١‬رد عليهم منابه‬ ‫منها ‪ .‬وان فرقهما جاز فعل كل وقسما ما امكن منها‪ .‬ولا يتم احدهما‬ ‫منابه عند صاحبه الا ان كان عنده امينا ويجرزون ما لا يقسم بالنوب ولا‬ ‫عليهم ان تلف في نوبة احدهم بلا تضيعه ‪ .‬ولا على من ترك عنده لا‬ ‫وان غير امن وضمنه تاركه عنده‪ .‬ورخص في وضعه‬ ‫بنوبة ان لم يضيع‬ ‫عند احدهما مطلقا‪ .‬ولا يشتغل بالورثة ان قالوا انفذناها نحن ‪.‬او وارثنا‬ ‫في حياته الا ببيان ان لم يكونوا امناء ‪ .‬ولا يجزىء ۔قيل _ للوارث انفاس مع‬ ‫حضورخليفة ويدركها عليه ثانيا‬ ‫يتخلف علها امينا علما بالانفاذ ‪ .‬قويا على‬ ‫© باب ©‬ ‫الاتخلاف‬ ‫على الوصية‬ ‫الوارث بتوثيق واشهاد ‪ .‬وله ان يجعل في يده مقذارها ‪ .‬او يحجر المال على‬ ‫الوارث حتى تنفذ ‪ :‬ولا سبيل له ‪-‬وان لغلته‪ -‬قبله ‪ .‬فان قبلهالزمته امانة في عنقه‬ ‫او نحوه على‬ ‫ولجتهد ف انفاذها ‪ :‬وهل يعد سكوته اثر قوله ‪ :‬استخلفتك‬ ‫وصيتي قبولا لها ؟ اولا ؟ (قولان) ‪ .‬وجاز تعليق استخلافه لبلوغ احد ‪.‬او‬ ‫ف الارث‪. ‎‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫افاقته ‪ .‬او قدومه‪ .‬او اسلامه ‪ .‬او عتقه ويزال حصول ذلك ‪ .‬ولا ينفذها‬ ‫ان طفل ‪ .‬او خليفته ان استخلف‪ .‬وجاز فعله ان انفذها على حسبها‪ .‬وكذا‬ ‫للجنون ‪ .‬وان استخلف غائبا فعلم ولم يقبل ‪ .‬او يدفع فانفذ على ذلك ‪:‬‬ ‫فهل هو قبول؟ ام لا؟ (قولان) ‪ .‬وصح توكيل عبد باذن ربه ان صح اذنه(‪)١‬‏‬ ‫انفاذها ولا ترك‬ ‫والا وقفت لصحته ‪ .‬وليس لربه فيها فعل‪ .‬ولا منعه من‬ ‫منه لتلف ويضمنه بذلك ‪ .‬ولا يدركها عند الوارث (‪)٢‬ء‏ ولا يشهد له عليها ‪.‬‬ ‫وقيل يلي امرها هو لا عبده ولزمته باذنه ولو اخرجه من ملكه ‪ .‬وقيل العبد‬ ‫ويعاب بها ان بيع وتنتقل معه‪ .‬ومنع توكيله وان باذن ‪ .‬وتلزم خلافتها‬ ‫عد ايصائها ‪.‬لا قبله ‪ .‬وان كتبها في قرطاس فاستخلفه عليها‪ .‬او سماها فلا‬ ‫بلزمه ما زاد فيها‪ .‬ولزمه ان قال على وصيته ‪ .‬وله اخذ الاجرة على الانفاذ‬ ‫لا الخلافة ‪ .‬فبل يأخذ ما جعل له ان كان وارثا؟ او قدر عنائه لا فوقه ؟‬ ‫اوؤ ياخذ شبئا؟ (اقوال) ‪ .‬وان كان غيره اخذه وان كثر ‪ .‬وقيل يرد الى الثلث‪٠‬‏‬ ‫وقيل الى عنائه ‪ .‬فان احاط به ‏(‪ )٢‬اخذه ء وان فضل من عنائه اخذ من الفضل‬ ‫ما دون الثلث ‪ .‬وان مات احد الخليفتين لزمت الحي منهما‪ .‬وقيل نصفها‬ ‫وقيل يستخلف الامام آخر مكانه ‪ .‬ولا بستخلف ذو كبيرة س او شرك ما‬ ‫بان كان بالغا عاقلا‪. ‎‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عند الوارث الا اذا كان العد حاضرا‪‎‬‬ ‫‪ (٢‬لا يدركها‬ ‫اي بما جعل له‪. ‎‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪٧٧١‬‬ ‫قال‬ ‫ان‬ ‫لزمه ما قبل ‪ .‬وكذا‬ ‫نصفها ‪ .‬او نوعا منها‬ ‫قل‬ ‫غيره ‪ .‬وان‬ ‫وجد‬ ‫‪.‬‬ ‫المختار‬ ‫باستماع على‬ ‫‪ .‬لا‬ ‫بقبول‬ ‫وتلزم‬ ‫كلها ‪.‬‬ ‫وقبل‬ ‫كذا‪.‬‬ ‫الا‬ ‫قبلتها‬ ‫يزال من خلافتها بقول ربها له نزرعتك ‏‪ ٠‬او‬ ‫© باب ى‬ ‫نزع الخليفة‬ ‫ابرأتك منهاا وبقول الامناء نرعك ‪.‬لا بقول الوارث غير الامين ‪ .‬ولا بلا‬ ‫تنفذ وصيتى ى وينزع نفسه بعلم الموصي‪ ،‬او بمحضر امناء ان اعلموه في‬ ‫حال يفهم فيه كلامهم‪ .‬وبتجديده اخرى ان لم يجدد له‪ .‬وهل لزمته ان‬ ‫ارتد ربها ومات؟ او تبرأ منها ؟(قولاں) ‪.‬ولا يزال بارتداده ان اسلم ‪ .‬ولا‬ ‫بجنون ربها ولو مات فيه ‪ .‬ولا بنزع وارث ث او عشيرة ولو ظهرت خيانته‪.‬‬ ‫وصح نزع من كنصفها منه‪ .‬او من ربها فيما تمكن قسمته ‪ .‬وفي غيره‬ ‫( قولان) ‪ .‬وله النزع متى شاء ان شرطه ‪ .‬ومن ل يستخلف عليها ومات فلا‬ ‫يستخلف وارثه ‪ .‬او عشيرته بعده ‪ :‬وجاز لوارثه ان يأمر منقذا لباذ‬ ‫واستخلاف قاض ‏(‪ )١‬كامام‪ :‬وفي الجماعة الوقف ‪ .‬ويحتاط بانفاذ بامر الوارث‬ ‫من اشتبه عليه قبول‪ .‬او نزع من ماله‪ .‬ولا عليه ان انفذها من التركة ثم‬ ‫بان له انه ف الخلافة ‪ .‬وان انفذها على انه فيها بلا اذن الوارث ثم بان‬ ‫له نزعه منها ضمن ان لم يجز له الورثة وهم بلغ عقلاء ولم يكن منهم ‪.‬‬ ‫وجوز دفع وديعة ودين لخليفة بلا اذن الوارث ء والمختار الدفع له ‪.‬‬ ‫‪ )١‬اي وجاز استخلاف قاض‪. ‎‬‬ ‫‪٧٧٢‬‬ ‫لزمه انفاذها وحفظ الاولاد ومالهم ان استخلفه‬ ‫©‬ ‫© باب‬ ‫الخلفة‬ ‫على الكل ‪ .‬وان خصه بالوصبة لزمته فقط ى وان على المال ‪ :‬فهل لزمه الاولاد‬ ‫‏‪ ١‬لخلا تف‬ ‫تعدد‬ ‫ابضا؟ اولا؟ (قولان) ‪ .‬وبستمسك خليفتها بخليفتهم ‪ .‬وهو بخليفة المال ان‬ ‫‏(‪ )١‬والموصى له بخليفتها‪ .‬ثم هكذا‪ .‬وان انفق المال على‬ ‫تعددوا ‪ .‬وكذا الغرما‬ ‫اليتامى خليفتهم فخرجت وصيةءاو دين على موروثهم ‪ .‬او المال لغيره ضمن ولو‬ ‫لم يعلم بذلك‪ .‬ولا يطعمهم من المال ان احاط به دين _‪ .‬وان اضطروا‬ ‫اله ‪ .‬او فيه وصية۔الا من زائد عليه ‪ .‬او علها مما دون الثلث س والا ضمن‬ ‫كذلك عند الاكثر‪ .‬وهل يرجع على اليتامى ان غرم للغرماء‪ .‬او الوصية؟‬ ‫اولا؟ (قولان)‪ .‬وضمن خليفتهم ‪ .‬او خليفة المال ان انفذها‪ .‬وقيل لافي‬ ‫خليفتهم اذ جوز لها ان لم تكن لها خليقة ‪ .‬وان اتى المشهور ‪ .‬او الامناء‬ ‫بموت صاحبها فانفذها الخليفة ثم قدم حيا غرم له ذلك‪ .‬واجزأه لما عليه‬ ‫هو ان لم يجز له‪ .‬والا جاز في الوصية اا الحج والا قرب وتبرأ منهما‬ ‫ان ابرأه الموصي ولو لم يجز‪ .‬ولا يضمن ان قال له ان جاءك خبر موتي‬ ‫او سمعته فانفذها فجاءه ‪ .‬ان سمعه ء ان قدم حيا ويجزئه انفاذه في غيرهما ايضا ‏‪٠‬‬ ‫©‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ان اوصى بشي‪ .‬وقال خلفته قد وسعه الثلث‬ ‫الخلفة الموصى‬ ‫صى‬ ‫و ما‬‫اسك‬‫انفذه فيها بعد موته بلا حاجة للئثلث ‪ .‬وكذا الموصى له يم‬ ‫به بقطع النظر‬ ‫الثلث‬ ‫عن‬ ‫‪ )١‬اي ويستمك الغراء بخليفة المال‪. ‎‬‬ ‫له به ان قال له قد اوصيت للاقرب ى وجوز الامساك والانفاذ ولو لم يقل‬ ‫لهما ذلك ‪ .‬وان جعل ماله بيده وله ديون وتباعات ى او امانات جاز لمن بيده‬ ‫ذلك دفعه له ‪ .‬او للوارت ‪ .‬ولا يدرك خليفة الديون ‪.‬او الوصة شيئا عند‬ ‫المدينين ں وانما يدرك عليهم الوارث ويدفع للمنفذ والى الغرماء‪ .‬وان جعل في يده‬ ‫نصف ماله جمع من عنده أمانته ‪ .‬او مدينه الوارث والخلفة ودفع لهما‪.‬‬ ‫وجاز له الدفع للوارث وللخلفة النصف ‪ .‬و ان انفذها ثم بانت له اخرى‬ ‫دفع له الوارث شيئا فانفذه ثم‬ ‫ضمن منابها ان لم يبق في الثلث ‪ .‬وان‬ ‫خرج حراما ضمنا معا‪ .‬وقيل لا‪ .‬وان دفعه لغيره فامره بالانفاذ ضمن هو ‪,‬‬ ‫لا المامور‪ .‬وقيل ضامن ايضا لاتلافه ‪ .‬وجاز قول الموصي للخليفة انفذها من‬ ‫مالك وارجع به على الوارث »لو على ما سمى له‪ .‬وان دفعها الوارث له وقال‬ ‫لا تنفذها الا بمحضرنا ‪ .‬او الشهود فلا يشتغل به ‪ .‬ويقبل قوله ان قال‬ ‫انفذتها ‪ .‬ولا يدرك عليه انفاذ ما بيده منها[‪.]١‬‏ وقوله ايضا ان اختلف معه‬ ‫الوصي مصدق في قوله‪ :‬انه تفذها ولو انكر الوارث انفاذها ‪ .‬وسواء كان‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫الوصي ثقة او غير ثقة لانه مؤتمن من قبل الموصي ‘ وليس عليه يمين للوارث ث لكن‬ ‫ليت شعري ما للوارث والوصية وقد عهد بها صاحبها الي غيره ؟ فلو شاء اشرافه عليها‬ ‫لوكله هو دون الآخر ‪ .‬اولأشركه معه على الاقل ‪ .‬اما ولم يفعل فقد دل ذلك على ان‬ ‫الوصي مؤتمن عند الموصي وان كان غير امين في نظر الوارث" او في الحقيفة ‪.‬‬ ‫اجل للوارث ان يناقشه اذا ما حاول تنفيذ شي" لم تنص عليه الوصية متى كانت‬ ‫مرسلة‪ .‬او نصت عليه وكان لا يسعه الثلث‪ .‬اما اذا كانت مقيدة بان اوصى بثلت ماله‬ ‫مصححه‬ ‫اه‪.‬‬ ‫فليس للوارث ان يعارضه في شيء ما الا فيما زاد على الثلث ‪.‬‬ ‫‪٧٧٤‬‬ ‫الوارث في معنى منها‪ .‬الا ان قال له اوصى لهذا ونفاه الوارث ‪ ،‬ويقبل ان‬ ‫كان شاهدا له ‏(‪ .)١‬وان قال اوصى بهذا وقال الوارث لا ‪ .‬بل بهذا قبل قول‬ ‫الوارث ‪ .‬وكذ! في الموصى له ‪ .‬والاقل من الثلث ان ادعى الخليفة ايصاء به ثاما ‪.‬‬ ‫ويعتبر الثلث يوم مات أن علم وقته ‪ .‬والا فحيث بالنهم موته بما مر غيرمرة ‏[‪٠]٢‬‬ ‫وان بان الوقت لاالثلث بجهالة المال‪ ،‬او قيمته سعوا فى بيانه ‪ .‬اوقيمته و انقذوا ‏‪٠‬‬ ‫نن اوصى بكذا وكذا لها فجعل لكل صنف‬ ‫©‬ ‫© نصل‬ ‫فى وصايا‬ ‫متعددة تشاكل‬ ‫منها عددا معلوما ثم مات فتشاكل ما اوصى به من المال لها‪ .‬او ما لكل‬ ‫ما بينها‬ ‫وصية‪ .‬او عدد وصاياه ‪ :‬فان كان بتضييم وارث ث او خليفة ضمن انفاذها‬ ‫كما اوصى ‪ .‬والا فلا ضير ث و يوقف ما دون الثلث ان كان ذلك يخرج‬ ‫منه ‪ .‬وان كان فيها خارج من الكل وقف المال حتى يتضح الامر ‪ :‬وقيل ان‬ ‫جهل او عدد الوصايا اجتهد الوارث والخليفة وانفذ‪ ،‬وقيل ان علموا‬ ‫جملته لا عددها ولا تعيينها فكذلك‪ .‬وان علم عددها لا جملته ولا فنونها‬ ‫اجتهدا ايضا وانفذ ما هو الثلث ان بلغ الورثة ‪ .‬وان كان فيهم طفل‬ ‫انفذ البالغ منابه منه ويترك مناب الطفل ‪ .‬او الكل ان كان الكل اطفالا ء‬ ‫‪ )١‬اي ويقبل قول اللخليفة ان كان شاهدا للموصى له‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬انظر الارقام‪٧٤٣_ ٢٩٥ _ ١٦٦ ‎:‬‬ ‫‪٧٧٥‬‬ ‫او مجانين الى البلوغء او الافاقة‪ .‬وان علم ما لكل وصية ثم نسيت الوصية‬ ‫لا التعيين اخدوا عدد ما اوصى به من المال ان وسعه الثلث ‪ .‬وقيل ينفذون‬ ‫باجتهاد ‪ .‬وكذا اں بان لهم ما اوصى به من المال في الوجوه عزلوه للخليفة‬ ‫وتبرهوا‪ .‬ويكون في يده حتى يتضح امرها‪ .‬أويدرك ذاك ايضا عليهم ان بان‬ ‫جملة المال وأن لمتتضح الوصايا ولم تتعين ويكون بيده حتى ينفذه كما‬ ‫اوصي به ى لو يفعل فيه ما ذكر اولا ان لم يضيع ‪ .‬و رخص له ولوضيع‬ ‫‏‪ ٠‬وان‬ ‫ان تاب ان يعمل فيها ما يعمله ان لم يضيع‪ .‬و كذا الورثة‬ ‫لم يعلم جملة المال ولا يفرز شيء من الوصايا فلا يدرك عليهم شيئا في‬ ‫الحكم‪٠‬‏ ويعقل المال ان جعله الموصي يده حتى تخرج منه‪ ،‬والا انتفع به‬ ‫الورثة وضمنوا الوصية ‪ .‬وان لم يبين لهم في الوجوه شيي“ وكانوا بلغا اجتهدوا‬ ‫مع الصلحاء وانفذوا فيما دون على قدر ما علموا من أفعال ميتهم ‪:‬وان‬ ‫علموا ما اوصى به وتشاكل ما بين الاقرب والزكاة والكفارات دفعوا ذلك‬ ‫ان‬ ‫خليفته وبرئوا من وصيته ‪ .‬ويحرزه حتى يتضح له كل ذلك‬ ‫كانت له ‪ .‬والا حرزوه عندهم ولا عليهم ان لم يضيعوا ‪ .‬وان كان الاقرب‬ ‫من ياخذ ذلك دفع له واخبره بالقصة ان كان الشيء مما يدفع في ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والا حرز حتى يتضح امره ‪ .‬وقيل يشتري منه الجائز ويدفع له كما تعطى‬ ‫الكفارات ‪ .‬وكذا الزكاة والاتصال وجميع الوصاياةان وجد دفعه لواحد على‬ ‫مااوصی به دفع له حين تشاكل ان كان اهلا لذلك ‪ .‬ولا عليهم ان بان لهم‬ ‫الخروج من‬ ‫جار اشتراط الخروج من الخلافة بوقت معلوم‪.‬‬ ‫باب ى‬ ‫اللافة‬ ‫او متى اراد ‪ .‬او لقدوم غائب ‪ .‬او بلوغ طفل ‪ ،‬او نحوه ‪ .‬فان مات طفل‬ ‫علق الخروج منها لبلوغه قبله فالخليفة بحاله ‪ .‬او اذا بلغ اترابه زال منها‬ ‫( قولان) ‪ .‬ولا يزال بموت غائب علق لقدومه قبله في غيبته ‪ .‬وفي اجازة‬ ‫ميت عبده على ماله واولاده ( قولان ) ‪ .‬وجاز عبد غيره باذنه‪.‬‬ ‫استخلاف‬ ‫رمنع استخلاف طفل على اخوته ‪ .‬وجوز ‪ .‬ولزم عشيرتهم حفظ اموالهم‬ ‫حيتىبلغ فان قبلها بعده برئوا ‪ .‬و!لا استخلفوا على من لم يبلغ ۔ فان‬ ‫استخلفوا قبل ان يبلغ فحين بلغ دفع ‪:‬فهل تثبت خليفة العشيرة؟ او زالت‬ ‫ويجددوا اخرى ؟ ( قولان ) ‏‪ ٠‬وان استخلف في حياته زال عند موته‬ ‫استخلف‬ ‫اں لم يقل في حياتي وبعد موتي ‪ .‬وقيل ثبت مطلقا ‪ .‬وان‬ ‫على اولاده ‪ .‬او ماله ثم ولد آخرين س !و استفاد آخر ‪ :‬فهل لزمه الحادث‬ ‫ابضا؟ أو السابق فقط ؟ ( قولان ) ‪.‬وكذا ان لم بكن عنده ذلك ثم حدث ‪.‬‬ ‫وان استخلف على اولاده وعنده اولاد بنيه فقط لم تلزمه ‪ .‬وشملت خلافة‬ ‫اولاده مشتركا وحملا ‪ .‬وفي استخلاف العشيرة على الحمل ( قولان ) ‪ .‬وعليمم‬ ‫س ۔تخلف _ وان من غيرهم ‪ .‬وضمن معهم ان ضيع‪.‬‬ ‫استخلاف امين انت لم‬ ‫وهل على كل قدر منابه ؟ او كل المال ؟ زو على الصلحاء منهم فقط ولو واحدا؟‬ ‫(خلاف)‪ .‬ولزمهم وان لم يترك الا ديونا ‪ .‬او ما بايدى غياب ‪ .‬او مرهونا‪.‬‬ ‫ان لم يستخلفوا‪ .‬وما بيد غيرهم ان حفطه ‪ -‬وان من‬ ‫او معوضا ولا يضمنون‬ ‫غيرهم ‪ -‬كذلك‪-‬ولا عليهم ان لم يعلموا انه ترك مالا حتى تلف ‪ .‬او كان‬ ‫الوارث عندهم بالغا حاضرا فخرج طفلا ى او غائبا ‪ .‬وان كان عنذهم طفلا‬ ‫فضيعوه فخرج طفلا آخر منهم وكذا في الغائب ۔ ضمنوه ‪ :‬وياخذ الامام‬ ‫او القاضي ‪ .‬او الجماعة عشيرة ميت بالاستخلاف ان لم يفعل على تركته ‪,‬‬ ‫او اولاده ‪ .‬او عليهما ان كانت ي والاءاو غابت لزم من ذكر ‪ .‬ويخطونهم‬ ‫الخطة من استخلفوه ولو غير‬ ‫ان ابوا حتى يفعلوا ‏‪ ٠‬ويخرجهم من‬ ‫امين ‪ .‬ويضمن من العشيرة البلغ الاحرار الحاضرون ولو موالي ى او كان فيهم‬ ‫مشركا ‪ .‬او خنثى ان برز للرجال ‪ .‬و يؤخذ معهم معتق بالغ وقادم عند‬ ‫عند حصول الوصف في استخلاف وضمان ‪ .‬وصح بثلائة فاكثر‪ .‬و اثنين‬ ‫(قولان) ‪ .‬والواحد ان لم يكن معه غيره منها زاد اليه رجلين من السلمين‬ ‫والاثنان واحدا على المنع ‪ .‬وجوز زبادة امرأة منها‪ .‬وحسن انيكون الخليفة‬ ‫اقرب للميت ان وجد صالحا‪ .‬وجاز الامين في المال مطلقا‪ ،‬واستخلاف‬ ‫المسلمين مع حضور العشيرة ان رضيت ‪ .‬وقيل مطلقا ‪ .‬وفي استخلاف الواحد‬ ‫منها ان جوز له اثنان منهم‪ .‬او واحد من غيرها ان جوز له ثلاثة منها‬ ‫(قولان) ‪ .‬وجاز لواحد من كل بانفراد وامر ثلاثة واحدا باستخلاف لغير‬ ‫امرأة ‪ .‬او طفل ء اومجنون ‪ .‬او مشرك ولو جوزوا له ‪ .‬وجار استخلافهم امينا ولو‬ ‫باذن ‪.‬‬ ‫وعدا‬ ‫اى‬ ‫‪٧٧٨‬‬ ‫بطلان خليفة‬ ‫وابه‪.‬ل‬ ‫بطل استخلافهم ان خرج خليفة ال‬ ‫ق‬ ‫© ضل‬ ‫العشيرة بظهور‬ ‫خليفة الاب‬ ‫جاز فعله قبل الخروج؟ ام لا ؟ (قولان) ‪ .‬وان لم يقم بماله خليفتهم زادوا‬ ‫معآهخر ان رأوا صلاحا في ذلك ى ويستخلفون قائما بهم وباموالهم ان غاب‬ ‫خلفة الاب وزال بقدومه‪ .‬ولا يستخلفون آخر ان لم يقم بذلك خلفة‬ ‫الاب‪ .‬وجوز ان رأوا صلاحا ‪ .‬وهل تضمن العشيرة ان ضيع الخليفة ومو‬ ‫ضامن قطعا؟ اولا؟ (قولان) ‪ .‬ولا يضمنون في تضييع خليفتهم لغائب ماله ‪.‬‬ ‫وضمنه وحده ‪ .‬ويجددون آخر ان جن جليفة الاب ى او خليفتهم على غائب‬ ‫فيما ورث بعد غيبته ‪ .‬وزال خليفتهم بافاقة خليفة الاب‪ .‬وقيل لا ‪ .‬لزوال‬ ‫الاول بجنونه ‪ .‬وفي استخلاف الاب غير امين (اقوال) ثالثها يخلع ان ظهرت‬ ‫خبانته ‏(‪ . )١‬وجددوا ان مات الاول ء او غاب ‪ -‬وانلغائب ۔ والا ضمنوا‪.‬‬ ‫وفي جواز استخلافهم عبد اليتامى عليهم (قولان) ‪ .‬وجاز قبول الخليفة‬ ‫وان بعد القيام من محل الخطاب ولزمت به وبرضى النفس ‪ .‬لا باشتغال‬ ‫بحفظ المال بدونه‪ .‬ولا باستخلفوني ان استخلفوه حتى يقبل ى او يرصى ‪ .‬وان‬ ‫استخلفوا اثنين وقبل احدهما ودفع الآخر لزمت القابل ‪ .‬وكذا ان غابه‬ ‫او مات ‪ .‬وللخليفة ار يستخلف اذا اراد سفرا والا ضمن حاضرا من المال ‪.‬‬ ‫وقيل بضمن الحادث عده ايضا كغلة ‪ .‬وضمن خليفته ما ضيعه ‪ .‬ولا يلزم العشيرة‬ ‫استخلاف ان ترك اباه على يتاماه ‪ .‬فتجوز خلافة جدهم وحده عليهم ‪ 4‬وقيل‬ ‫‪ )١‬اي في المال المتخلف عليه‪. ‎‬‬ ‫‪٧٧٩‬‬ ‫لا‪ .‬وهو واحد منهم‪ ،‬وضمنوا ان لم يستخلفوا على بالغ جن منهم ‪ ،‬ويستخلف‬ ‫له ابوه معهم ان كان حيا‪ .‬وقيل وحده ‪ .‬وتبر؛وا ‪ .‬ويقوم بمال مولى صغير‬ ‫من له ولاؤه ‪ .‬ويستخلف غيره ان شاء‪ .‬وقيل لا ‪ .‬الا معهم ‪ .‬وبرىء الخليفة‬ ‫ببلوغ ‪ .‬او قدوم وان مع جنون وزال ان استخلفوه على اليتيم ‪ .‬او الغائب ۔‬ ‫وان سموه فبلغ‪ .‬او قدم كذلك ‪ :‬ففيه (قولان)وكذا ان استخلفوه على طفل‬ ‫غائب فبلغ مجنونا‪ .‬ويجددون عليه خليفة آخر ء او للاول عند بعض ‪ .‬وان سافر‬ ‫خليفة غائب فالتقى معه ‪ .‬او رجع الغائب لبلده وماله زال من خلافته‬ ‫ولو رجع وسافر الغائب في غببته ايضا‪ .‬وكذا ان استخلفوا أحدا بمد‬ ‫غيبة خليفة الاب على طفل وسافر ان التقى معه ‪ .‬او رجع الاول ‪ .‬وقبل‬ ‫قول الخليفة فيما يجوز له فعله في مال اليتيم‪ .‬وفيما استخلف عليه في‬ ‫مال الغائب ‪ .‬اغويره مادام خليفة الافيما كان قبلا‪ .‬او بعدا ‪ .‬و ان ورث مالا‬ ‫بعد غيبته لزم عشيرته استخلاف عليه ان كان المال في بلدهم ‪.‬او حوزتهم ‪-‬‬ ‫وقيل لا يسقط عنهم الا ان كان معه في حوزة كان فيها ‪ .‬وان كان بعض‬ ‫عشيرته معه ثم قدم قبل الاستخلاف لما ورث ‪ :‬هل يدخل معهم ؟ اولا‬ ‫حين كان معه اذ ورث ؟ (قولان) ‪ .‬وسقط عنهم ان كان الكل معه اذ‬ ‫ورثه ولوجاهوا بعد الاىلمال ‪ .‬ألوحقوه قبل الاستخلاف ‪ .‬وان جعلوا له خلفة‬ ‫ثم نزعه برى" وبرهوا‪ .‬وكذا ان ابرأهم منه ‪ .‬او حجره عليهم ‪ .‬او قال لا‬ ‫تقربوه ‪ 3‬ولزمهم ذلك بخروجه من الحوزة والاميال معا‪ .‬وان تركوه حتي‬ ‫دخلهما سقط عنهم ‪ .‬وان دخل الاميال بعد استخلاف زال‪ .‬لا ان دخل‬ ‫‪٧٨٠‬‬ ‫الحوزة فقط ‪ .‬وقيل زال حين دخلها ولو خرج منها بعد ‪ .‬وان سافر وحمل‬ ‫معه مال الغائب زال ان رجع لبلده بعده ولو خرج منه ورجع الخليفة‬ ‫بعده ولم يتلاقيا ‪ .‬وسقط عنهم ان خرجوا به ورجمالغائب لبلده قبل الاستخلاف‪.‬‬ ‫وبطل هنهم بعد دخوله الامال ولم يعلموا ‪ .‬وان ترك اطفالا في مغيبه‪.‬‬ ‫او غيره من البلاد لزمهم جعل قائم بمااهم ‪ .‬والا ضمنوه على قدر وصولهم‬ ‫ليه ان تلف ‪ .‬وان غاب بعضهم لزم الكل جعل خليفة له ‏‪ ٠‬وقيل الحاضر‬ ‫فقط ‪ .‬وان ترك اطفالا‪ .‬او غيابا في غير منزله وليس معهم بعض العشيرة‬ ‫لزم اهل المنزل استخلاف على مالهم والا ضمنوه ان تلف‪ .‬ورخص ‪.‬‬ ‫وان مات في منزل وغاب وارثه فعلى اهله حرزه واستخلاف قائم به ‪ .‬ويتبرهوا‬ ‫به ان لم يتركه بيد احد فيلزمه حفظه حتى يصل اربابه ‪ .‬ويوصي به ان‬ ‫بلا وجوب ‪ -‬استخلافهم على مال‬ ‫لم بجدهم ‪ .‬وقيل يبيعه وينفقه‪ .‬وجاز‬ ‫تركه غائبهم بمنزله‪ .‬لا بيد احد‪.‬‬ ‫الاستخلاف‬ ‫نن مات شريك غائب في مال بمنزله فورثه‬ ‫ق‬ ‫باب‬ ‫©‬ ‫والنز ع وقعود‬ ‫استخلفوا على الكل ‪ .‬وان جعلوا قائما على ما ورث بعد غيبته ثم ورث‬ ‫آخر م يلزم القائم هذاس الا ان استخلفوا للغائب س‪ .‬ولزم خليفة مال‬ ‫و ورثه آخر جدد عشيرته‬ ‫طفل مطلقا‪٠‬واناستخلفوا‏ لغائب فمات‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لام‬ ‫قعو د‬ ‫قائما ان كان المال معهم والام ان قعدت على اولادما وورثت‬ ‫اولادها‬ ‫معهم سقط عن عشيرتهم ان قامت بهم ‪.‬ويتبين بعد انقضاء العدة ان‬ ‫‪٧٨١‬‬ ‫قالت ‪ :‬قعدت عليهم ولا اتزوج‪ .‬وقيل ان تركته ولا تذكره‪ .‬وقيل ولو‬ ‫تذكره مالم تفعله ‪ .‬والقاعدة تفعل كالاب والولي والخليفة ‪ :‬وبطل ان تزوجت‬ ‫ولو فاسدا ‏‪ ٠‬او فارقت ‪ :‬وفي خروجها ان استخلفها ابوهم عليهم‬ ‫وتزوجت (قولان)‪ ،‬وينزع خليفه الاب نفسه ان شاء عند الامام كخليفته‬ ‫ايضا عنده ‪ .‬وخليفة العشيرة عندهم‪ .‬وجوز لخليفة الاب النزع عندهم‪.‬‬ ‫ولخليفة الامام ايضا ان لم يكن ‪ .‬وان استخلف بعضهم رجلا فنزعه آخرون‬ ‫رد امرهم لصلحائهم ‪ .‬وسقط عن عشيرة يتيم منعه وماله !ولاؤه منهم ان‬ ‫لم يصلوا ذلك الا بقتال‪ .‬وكذا مال العائب ‪.‬‬ ‫حمظ مال‬ ‫من مات ببيته مريص لزمه حفظ ما معه فيه‪.‬‬ ‫©‬ ‫© باب‬ ‫ولا نقعد ف فراش مات فه ‪ .‬او وسادة ء وقعد فيما لبسه فقط ان سكن ربه‬ ‫الدريك‬ ‫و الرفيق‬ ‫معه ء والا فهو اولى بهما فبه ‏‪ ٠‬ورب البيت واهل المنزل سواء فى تركته ‪ .‬وقيل‬ ‫و المختلط‬ ‫هو اولى بها ان كان معه فيه‪ .‬وان كان مع المريض قائم به من غير اهل‬ ‫البيت لزم اهل المنزل دونه‪ .‬وقيل هو اولى بما في البيت س وان كان في‬ ‫المنزل حارات لزم اهل حارة مات فيها القيام به وحفظ تركته وسقط‬ ‫عن غيرهم ‪ .‬وقيل لزم اهل المنزل ان تركوه ‪ .‬وان اشترك اثنان بيتا واسكنا‬ ‫آخر بكراء ‪ .‬او نحوه وقد تفاضلا فيه فمات لزمهما حفظه سواء ‪ .‬وان‬ ‫اذن له احدهما لزمه وحده ان لم يسكن معه شريكه ‪ .‬ومن مات ساكن‬ ‫معه بازواجه واولاده في بيته لزمه حفظ تركته ‪ .‬وفي غيرها الوقف ‪ .‬وعلي‬ ‫‪٧٨٢‬‬ ‫الرفقة حفظ تركة ميت لا احد معه في رحله ‪ .‬۔ وان كان ‪ -‬ولو صاحبه ‪.‬‬ ‫او من عشيرته ‪ .‬او انثى‪ ،‬او عبدا لزمه دونهم ‪ .‬وكذا شريكه ومن معه‬ ‫فى الرحل اولى به ان خلط معه الزاد والاكل وان في الرفقة عشيرته ‪.-‬‬ ‫وياخذهم باستخلاف على تركته ‪ .‬وهل هم اولى من شريكه بمنابه ؟ او‬ ‫عكسه؟ (قولان)؟ غرم ما انتفع يه من مشتر كهما‪ .‬ولا باس لشريك‬ ‫اشتركاها ويسقيها بسيل بينهما ‪ .‬وقيل منابه منها‬ ‫ارض‬ ‫فى حرث‬ ‫غائب‬ ‫فقط ‪ .‬وا سقى زرعا بارضه بمائهما فعليه مناب شريكه منه‪ .‬وياخذ من‬ ‫مكيل ‪ .‬او موزون ‪ .‬وقيل لا‪ .‬وان اخذ حرز مناب شريكه‪ .‬ولا‪ .‬عله ان‬ ‫تلف بلا تضبيعه ويبيع ما خاف فساده وياخذ منابه ويحرز مناب شريكه‬ ‫من ثمنه ‪ .‬وكذا الغلة ان ادركت ‪ .‬ورخص له ان يقسمها مع عياله‬ ‫ولا يجد اخذها بالقيمة ‪ .‬وجوز بتقويم العدول قبل ان ياكل منها شيئا‪.‬‬ ‫وان اخذها بغيرهم‪ .‬او بتقويمه هو ضمن ولو عزل منابه ودفنه قبل الاكل‪.‬‬ ‫ورخص فغيير عدول ان كانت اهلا لذلك ‪ .‬ولا يصح التقويم بغير النقدين ‪.‬‬ ‫وان قومها له عدول قبل الاكل واحضر الثمن ووزنه وأراه امناه فدفن‬ ‫مناب شريكه بحضورهم برىء منه ‪:‬وان اكل منها بعد تقويمهم قبل اللفن‬ ‫عليه امناء ‪ .‬ورخص ‪ .‬وان وزنه بمحضرمم‬ ‫ل يبر أ ولو دفنه بعد واشهد‬ ‫ودفنه بدونهم لم يبرأ ولو اخبرهم به بعد ‪ .‬ويدفن قيمة غلة كل سنة وحدها‪.‬‬ ‫وان نزع الاولى واخلط معها الاخيرة لم يبرأ منها‪ .‬ورخص ‏‪ ٠‬وان اشترك‬ ‫مع غائبين جاز له اخذ سهمهما بذلك ويدفن الثمن في واحد ولا يقسمه‬ ‫‪٧٨٣‬‬ ‫بنفسه‪ .‬وجور له جعل مناب كل وحده ‪ .‬وان تعدد شركاء الغائب جاز‬ ‫لهم ‪ .‬اولاحدهم اخذ منابه بذلك فعلى الرهوس ولو تفاضلوافي الشركة ‪ .‬ولا‬ ‫يجوز اخذ بعض منابه فقط‪ .‬او مناب بعض الياب ان تعددوا‪٠‬‏‬ ‫وجاز اخذ مناب غائب بذلك ولو طفلا‪ .‬او مجنونا‪ .‬ولهما بخليفة ‪ .‬او اب‬ ‫في عكسه‪ .‬ولا يأخذه به خليفته‪ .‬وان كشف ان التقويم بعد مونه ‪ .‬او‬ ‫دخوله الاميال فسد ‪ .‬وان قدم قبل الدفن‪ .‬او بعده وقبل الاكل تم الامر‬ ‫وليس له الا القيمة‪ .‬وقيل بطل ان قدم قبل الدفن‪ .‬ولا ياخذ منابه بذلك‬ ‫لغيره ۔ واں طفله ۔‪ .‬وخصت غلة الاشجار بذلك ۔ وتباع غلة الحيوان‬ ‫ويقسم ثمنهاء وان خاف فسادها ولم يجد مشتريا اخذ منابه بتقويم كما مر‪ .‬‏[‪]١‬‬ ‫وكذا اكل ما بيده بامانة ان خاف فساده ولم يجد مشتريه اخذه بالنقويم ‪.‬‬ ‫ندب لمسلم ان يرغب في الكفارات ويختم‬ ‫ق‬ ‫خاتمة‬ ‫الترغيب في‬ ‫الكفارات‬ ‫بها ‪ .‬فانه قل ما يخلص من موجبها وخصوصا من يكثر الحلف فانه يحنث‬ ‫‪.‬و الحانث ياكل اموال المساكين ‪ .‬والحالف بعتق يستخدم احرارآ ‪ .‬او بظلاق‬ ‫او‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬فهل بطلت‬ ‫كفارة‬ ‫وكذا‬ ‫بكذا‬ ‫اوصى‬ ‫حرام ‪ .‬وان‬ ‫فراش‬ ‫قاعد على‬ ‫في مغلظات؟(خلاف)‪٠‬‏‬ ‫تنفذ في مرسلات؟ او نهدف فيها ونصف‬ ‫`) تبينه في هذا الباب نفسه [ص‪|٧٨٢‬‏‬ ‫‪٧٨٤‬‬ ‫وان اوصى بكذا وكذا لكفارات ولمغلظات‪ .‬او لوصايا مختلفة قسم بسوية ى‬ ‫وخير ان قال لكذا‪ .‬او لكذا‪ .‬وقيل ينفذ الاول‪ .‬وقيل بطلت ‪ .‬وما اوصى‬ ‫به لكذب انفذ في مرسلات ‪ .‬وقيل ياكله الاقرب ‪ .‬وسقط ان خرج وعاء سمى‬ ‫مافيه لكذا فارغا‪ .‬او فيه خلاف ما سمى‪ .‬وينفذ ما ۔سمى فقط ان وجد‬ ‫بكذا قفيزا من شعير يخرج من هذه‬ ‫فيه هو وخلافه ‪ .‬وان اوصى ۔قيل‬ ‫اللطمورة فوجد فيها غيره يع واشتري منه الشعير ‪ .‬وان اوصى بكذا آنية‬ ‫من كذا انفق بما سمى ولو مجهولا ‪ .‬وقيل باوسط ‪ .‬وضمن الخليفة‪.‬‬ ‫او البالغ ان كان معه طفل ان خرج العيار الذي انفذ به زائدا‪ .‬او ناقصا‪.‬‬ ‫الوصية كلها ‪ .‬و خير الوارث‬ ‫واں اعطوا كفارة الميت بجزاف ضمنوا‬ ‫ني اطمام ‪ .‬او كيل ان اوصى بكفارة ‪ .‬وان بعين اكتالوا فقط ‪ .‬ويعطى‬ ‫ببر ‪ ،‬او‬ ‫اوصى‬ ‫لكل صاع من شعيرس او ذرة ‪ .‬او سلت ‪.‬او تمر‪ .‬وان‬ ‫زبيب فنصفه ‪ .‬وتعطى كفارة ميت جهرا ولا يخص بها واحد ‪ .‬وجوز كل‪.‬‬ ‫ولا تعطى لوارث ومن يمونه ‪ .‬وكذا الخليفة ‪ .‬وفي ابويه وفي الاقرب (قولان)‬ ‫ويأخذها اولاده ‪ .‬وتعطى لرجل له ولاطفاله ومجانينه وبناته ولو بلغن ما‬ ‫لم يحزهن ‪ .‬وازواجه ولو طلقن رجعيا ما كن في عدة ‪ .‬وفي ابويه (قولان)‪.‬‬ ‫او بعد موتهما‬ ‫وان بان اخذه بعد بلوغ طفل ى او خروج زوجة من عصمة‬ ‫رد ما اخذ عنهما‪ :‬وبحتاط ان اشتبه ‪ .‬وقيل كل من اخنت له فهي له‪٠‬‏‬ ‫وتنفق غلة بنفسها ان ادركت واوصى بها ‪ .‬والا تركت حتي تدرك وعناؤها‬ ‫الايصاء بالغلة‬ ‫وانفاقها‬ ‫منها ‪ .‬وقيل من الثلث ‪ .‬وكذا حب كان فى غير بلده يخرج كراؤه منه‪٠‬‏‬ ‫‪٧٨٥‬‬ ‫وكذا عنا‪ .‬الطواف ‪ .‬ولا يجزىء فيها معيب ‪ :‬فان بتضييع ضمن ‪ .‬وان من‬ ‫حياة الميت ‪ :‬فهل ينفق كذلك؟ او يباع وبشترى منه سالم؟ رقولان) ‪ .‬ويتقرب‬ ‫اكلكبعشيرةن‪ .‬او صيام اثني‬ ‫س‪ :‬ل‬ ‫مرطبيفل وان لم يطعمه الاميوما‬ ‫ماينبغيلمري‬ ‫عشر يوما ‪ .‬وقيل تسعة ‪-‬وقيل ستة ‪. :‬وقيل ثلاثة ‏‪ ٠‬واكذلامفيساكين ى وقيل يحزئه‬ ‫ما‪ .‬لواحد لاكثر ‪ .‬ويوصي محتضر باطعام لتربية‪ .‬لا بصوم ‪ .‬وكذا من عليه‬ ‫نذر صوم‪ .‬وجاز عتق عن موص بمغلظة مع استطاعة‪ .‬والا اطعم ‪ .‬وجاز‬ ‫في واحدة اعطاه من كل نوع ۔ وان باطعام ۔ لا في صاع ‪ .‬ورخص لا‬ ‫ويطعم‪.‬‬ ‫بخلط ء ولا يكتال لبعض ويطعم بعضا في واحدة‪ .‬وكذا لا يكسو‬ ‫او ويكتال ‪ .‬ورخص " وياخذها جد على اولاد بنيه وعلى مواليه الصغار ‪,‬‬ ‫من‌ياخذ‬ ‫الكفا رة‬ ‫وخليفة يتامى ‪ .‬وقاعدة عليهم ‪ .‬لا ولهم ان كانوا عنده ‪ .‬ورخص ‪ .‬رتؤخذ وان‬ ‫وعلى من‬ ‫لرضيع لا يأكل ‪ .‬وياخذها خليفة لمواليه الصغار ان لم تلزمه نفقتهم‪.‬‬ ‫ورخص مطلقا‪ .‬ولا تؤخذ لن كان خارج الأميال ‪ .‬وجاز ان بلنتهم ‪.‬‬ ‫ويصدق «اخذها وان بخلافة لعياله في عددهم ان كان امينا‪ .‬ورخص مع‬ ‫تصديق مطلقا ‪ .‬وفي قائل انا معتوق معه ايضا ‪ .‬وفي جواز استخلاف طفل‬ ‫وجوز‬ ‫عبده وزوجته‪.‬‬ ‫الميت وخليفة وصيته على اخذها (قولان) ‪ .‬وجاز‬ ‫مسكين بعطه‬ ‫جعلها قى وعاء ‪ .‬اومكان ولآمر بذلك ‪ .‬وللوارث امساك‬ ‫كل يوم صاعا حتى تنفذ كفارات موروثه ‪ .‬وله ‪ .‬او لخيلفتها اعطاء لآخذها‬ ‫فيبومه ‪ .‬ولخليفة عن وصايا ان يعطي لواحد صاعا من كل منها في يوم ان‬ ‫لم يخلطها ‪ .‬ورخصر في خلطهوصايا ناس بلا اذنهم ‪ .‬والمنع فى المسائلاكثر‪ .‬وضمن‬ ‫‪٧٨٦‬‬ ‫على هذا ان خلطها بدونه ‪ .‬وجاز اخذها لقضا‪ .‬ديون ‪ .‬لا لصنع معروف ‪.‬‬ ‫ولآخنها ولو ابوه غنيا س لا عكسه ‪ .‬ورخصرفيه‪ .‬وكذا زوجة غني ‪ .‬وان اوصى‬ ‫بمكيل ‪ .‬او موزون انيجعل في وجه منها انفق بعينه‪ .‬ولا يجزىه غيره‬ ‫مع قامه وحضوره‪ .‬وقيل يجزىء ويمسكه الوارث لنفسه ‪ .‬ولا يلزمه الا‬ ‫الكيل الذي اوصى به من حب معين ان حرثه وحصد منه كشيرا‪ .‬او‬ ‫صرفه في حاجته‪ .‬وجوز كل صالح لوصية الميت ‏(‪)١‬‬ ‫‏‪ « )١‬تنبيه وتوجيه»‬ ‫ا) لايسوغ لمريد الوصية ان يأمر ‪ .‬ا ويوكل ‪ .‬او يستخلف غيره على الايصاء‬ ‫كما يفعله جهلة العوام‪ .‬لاولا يشهد الدهود بذلك‪ .‬ولايحكم به ‪ .‬ولا ينفذ ‪-‬‬ ‫ب) ولاي۔وغ له ان يوصي بما يقع في المآثم من الاسراف ومخالفة سيرة‬ ‫الاسلاف‪ .‬ولا بما فيه ضياع المال كالحب للطيور ولو لحمام مكة مثلا ‪-‬‬ ‫امر محمذ فللتلاى ‪.‬‬ ‫اان على خلاف‬ ‫كل م‬‫فك‬ ‫ج) كما يجب عليه ان لايغفل الايصاث بكل حق شرعي يخشى ان يت‪ :‬ع‬ ‫ان لم بوص به كوديعة ودين لله ‪.‬او لآدمي ث او مال خفي } اودين لايعرفه الوارث ‏‪٠‬‬ ‫ورثه ولم ينفذه وقد ترك ذلك الموروث ما ينفذ به ‪.‬‬ ‫او واجب عليه لموروث‬ ‫د) ينبغي لكاةب الوصية ان ينص فيصدر الوصية ‪ :‬ان الموصي صحيح عاقل "‬ ‫واذا كان مريضا قال ‪( :‬وهو مريض ) ‪.‬‬ ‫ه) ان يتحرى الايصاه بالكمية لا بالقيمة كان يوصي بقنطار تمر‪ .‬لا بخمين‬ ‫الاحوال‬ ‫بخلاف القيمة فانها تختلف تبعا لتطور‬ ‫دينارا مثلا ‪ .‬لان الكمية لاتتدل‬ ‫وتدل الاسعار ‪.‬‬ ‫و) لاي۔وغ ما يفعله بعض الاوصياء في آقنضاء ثلك متروك الهالك اذا كانت==‬ ‫‪٧٨٧‬‬ ‫== وصيته لا تستغرقه كله بدعوى ان للميت من متروكه الثلث‪ .‬اجل له الثلث لكن لا‬ ‫على كل حال‪ .‬وانمامعنى ذلك ان الشرع اجاز له انيبلغ بوصيته ما يساوي ثلث متر وكه ‪.‬‬ ‫امااذا اوصى باقل‪-‬فليس له الامقدار ماينفذ بوهصيته‪ .‬وماعداذلكفحق للو ارث‪.‬المهمالااذااوصى‬ ‫بثلثمالهتنفذمنهوصيتهومافضل عن ذلكيصر ففي كذاوكذافللوصيحينئذانيقتضيالثلثكاملا‪.‬‬ ‫ز) كثيرا ما يقصد بعض الموصين محاباة بعض الورثة خصوصا الزوجة وعلى‬ ‫الاخص اذا كانت محظوظة لدبه وله معها اولاد صغار فيتظاهر ان ما اوصى لها به كان‬ ‫مقابل ما ضيع من حقوقها‪ .‬او اكل من اموالها مكذا مجملة مبهمة ‪ .‬وقد يؤكد قصده‬ ‫فيعبر ب (اقر لها) بدل (اوصى لها ) موهما انه دين تخلد بنمته ‪ .‬لا وصية ۔ وان كذبته‬ ‫القرائن والشواهد ثم لا تلبث الخصومة ۔ لمجرد وفاته ۔ ان تنشب بين الورثة وتشتعل‬ ‫نيرانها فتنشأ من جراء ذلك عداوات ‪ .‬وتضيع اموال ‪ .‬ويتدخل في المسالة سما سرة السوه‬ ‫فيزيدون نيرانها تاجيجا حتى تصبح كارثة عائلية تمزق وحدتها وتذهب ب‪:‬شبها وشرفبا‪٠‬‏‬ ‫وكم من تركة ذهبت طعمة للنيرانكان سببها المحاباة وعدم الوقوف عند حدود الشرع‬ ‫وعند سجلات المحاكم الخبر اليقين‪.‬‬ ‫الا فليعلم الموصون انالئه قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ‏‪ ٠‬وان كل وصية‬ ‫للوارشفيمقا بلميكن ظاهر ا للعيان انيستلخفوا الموصى له انهما علمان الموصي اتخذ ذلك‬ ‫ذريعة للايصاء لبقية المورثهاو كان مجملا مبهما كما في مثالنا السابق فللوارث ان يطلب‬ ‫من الموصى له بيانه والا الفي سدا للذريعة وابطالا لابتزاز اموالالناس بطرق ماكرة ‪.‬‬ ‫هذا وجدير بالموصي وهر عو اهبة الاجتياز لعتبة الآخرة ان بتحرى مرضاة ربه ‪.‬‬ ‫لا ان يرضي وارثا۔وان عز عليه فيختم حياته بما يضر بآخرته“ و المغبون حقا من‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫بآاعخرته بدنيا غيره "‬ ‫‪٧٨٨‬‬ ‫الحكم اعم من القضاء لصدقه على من حكمه‬ ‫ها‬ ‫لل باب‬ ‫الخصمان وليس فيه نفوذ بخلاف القضاء ‪ .‬وعرف بانه صفة حكمية توجب‬ ‫لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل ‪ .‬او تجريح ‪ :‬وله اركان س واهل‬ ‫وحكم ‪ :‬فاركانه قاض ومقضى له ‪ .‬وعليه ‪ .‬وبه ‪ .‬واهله عدل عالم فطن ‪ .‬والعدالة ‪.‬‬ ‫الحرية ‪ .‬والاسلام ‪ .‬والبلوغ ى والعقل‪ .‬وعدم الفسق ‪ :‬والعلم شرط فيه‪ .‬لأنه قيل‬ ‫لابحكم بين الناس إلامن علم مصادر الافعال‪ .‬وموازن الاسماء ‏‪ ٠‬ومعاني‬ ‫الروف ‪ .‬والا فحقه ان يكون سائلا ‪ .‬لامسئولاً ى ومستفتام لا مفتيا ‪ .‬والفطنة‬ ‫شرط فيه ايضا ‪ .‬وكان بعضهم يمتحن من يستعمله للقضا‪ .‬فقال لرجل‪ :‬ماتقول‬ ‫في رجلين زوج كل منهما امه لصاحبه فولد لكل منهما ولد من امرأته‬ ‫مقارابة ما بين الولدين ؟ فلم يعرف فقال له ‪ :‬كل من الولدين ئم الآخر‬ ‫لامه ‪.‬وقال بعضهم ‪ :‬اني تزوجت امرأة وزوجت ابني امها ‪ .‬فقيل له ماقرابة‬ ‫مابين الولدين اذا ولدتا ؟ فاجاب بان احدهما عم الآخر ‪ .‬والآخر خاله ‪.‬‬ ‫فان ابن الكبيرة خال لابن الصغيرة ث وابنها عم لابن الكبيرة ‪ .‬واما حكمه‬ ‫فهو فرض على الكفاية ‪ .‬قان قيل اذا كان فرض كفاية ومعلوم اان الكفائي‬ ‫اذا قام به البعض اجزأ عن الباقين ‪ .‬وان القضا في زماننا يتولاه غير العدل‬ ‫الرجوب الكفائي‬ ‫اهله بقلة العلم منا ‪ .‬هل يرفع‬ ‫من قومنا وعدم‬ ‫عنا ؟ قيل له ان حكم غير اهل الصواب لا يكفي ‪ -‬كما قيل ۔‬ ‫في رفع الاثم عن المسلمين اذ لا يجوز للامام العدل ان يستعمل احدا‬ ‫ولو عدلا في‬ ‫قومن__ا في شيث من امور الاحكام‬ ‫من‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫دينه ‏[‪ ]١‬ولا اں يأتمن على امانته الي ائتمنها الله عليها في خلقه الا اهل‬ ‫العدالة والولاية من اهل الدعوة لان المسلمين هم خلفاء الله فايرضه كما‬ ‫‏‪ ١‬انا لنعجب من صاحب الاصل ان يختار هذا القول ويعتبره مع ما قرره علماء‬ ‫الامة ۔ومنهم علماء الاباضية ان المسلم اذا كان عدلا في دينه ايا كان مذهبه تسند اليه‬ ‫الولاية والقضاء ويرفع الفرض الكفامي به ‪ .‬وهو الحق الذي لا معدل عنه ‪ .‬وكان ينبغي‬ ‫للشيخ عبد العزيز ۔ وانتحرى المحافظة على امانة النقل في اختصاره۔ ان يستدرك علبه‬ ‫احقاقا للحق وتضريقا لشقة الخلف ‪ .‬فليس التهجم على المخالف من شيمة الاصحاب‬ ‫ولا من الاخلاص للاسلام ‪.‬‬ ‫وهنا يجدر بنا ان تساءل ‪:‬ما الذى حمله ان ينزع هذا المنزع عكس ما ينتظر منه ؟‬ ‫الجواب ‪-‬والله اعلم۔ ان ذلك يرجع ۔ فيما ارى ۔لعقدة نفسية تكونت له من عوامل‬ ‫ضيئة اكتنفت حياته ‪ .‬فان من علم موجة التعصب المذهبي التي كانت تجتاح الاوساط‬ ‫الاباضية في ايامه من قبلطاغية الصنهاجيين «المعز بن باديس»‪ .‬الذى لم يقنعه ان يترسم‬ ‫خطى اسياده المبيدين في سلوك سياسية ابادة الاباضبين الذين يرون فيهم ايامتذ الخصم‬ ‫العتيد والشجا في حناجرهم ‪ :‬ينكرون عليهم جورهم وانحرافهم عن الدين ولا يبالون‬ ‫طغيانهم وجبروتهم ‪ .‬اجل لم يقنعه ذلك فابتكر فكرة خبيثة ووحشية فظيعة في آن‬ ‫واحد لم يجرأ عليها من سبقه هي‪ :‬انه تتبع العلماء والصلحاء وذوي الراي مهنم يلتمس‬ ‫لهم اوهى الاسباب وأكذبها (قضية الذئب والحمل) فيقتلهم شقرتلة جماعات وفرادى‬ ‫حتى لايجد الناس من يرجعون اليه في امر دينهم ‪ :‬هذا الى سلب اموالهم ‪ .‬وحرق‬ ‫زروعهم ‪ .‬وهتك حرماتهم‪ .‬وهدم منازلهم الى غيرها من الفظائع التى يضيق بها صدر‬ ‫الحليم وتستعيذالوحشية من شناعتها ‪.‬كل ذلك يقع ين سمع ءلماء الامةوكبارها ==‬ ‫‪٧٩٢‬‬ ‫هم‬ ‫فالمؤمنون‬ ‫لم «‬ ‫الى ۔ ارتضى‬ ‫الله الذين آمنوا منكم‬ ‫قال تعالى «وعد‬ ‫ايضا على ذلك‬ ‫منهم لا بؤتنمن‬ ‫كان‬ ‫العلم وان‬ ‫خلفاء الله ف ارضه ‪ .‬وضعف‬ ‫== وصرهم ولا يرتفعمنهم صوت استنكار فضلا ان يقفوا موقفا ايجابيا يجعل حدا لهذه‬ ‫الاجراآت التعسفية التى لا يعامل بها مشرك فضلا عمن ينطق بكلمة التوحيد ‪:‬‬ ‫في هذا الجو المكفهر الموبوء عاش صاحب الاصل واغازه المخنق تنفس فسمم د‪.‬ه‪.‬‬ ‫ومن ذا الذى يملك اعصابه وسط هذا الاتون الملتهب ولا ينفجر ؟ فلا نستغرب اذا‬ ‫راينا لذلك رد فعل يسوه ‪.‬‬ ‫ومهما كان الامر فان في غير الاباضية قضاة عدولا يعج بهم تاريخ الاسلام في‬ ‫الشرق والذب اسند اليهم منصب القضا" فقاموا به احسن قيام‪ .‬كانوا غرة في جبين‬ ‫العدالة الاسلامية ‪ :‬مثالا للعلم الواسع والنزاهة ونصرة الحق لا يخافون فى الله لومة‬ ‫لائم ولا يتكاءدهم ان ينصفوا الضعيف من القوي فياخذ حقه منه غير متعتع‪ .‬او يصر بوا‬ ‫بشهادة ملك وجهه عند الاقتضاء ‪ .‬بارك الله للامة ؤ علماءها العاملين وحكامها العادلين‬ ‫ولقد آن للامة الاسلاميةان تنسى ذلك الماضي الذاتم ‪ .‬وتتفاضى عما وقع فيه من‬ ‫هنات وهفوات فلا خير في اثارة الدفين وامداد الخلاف بوقود يصير به بأس الاءة بينها‬ ‫شديدا فينال منها عدوها مرامه‪ .‬فالواجب الديني والاجتماعي والسياسي يقضي علينا ان‬ ‫نعمل لتشيد حاضرنا على اسس من الوحدة والمحبة والتءاون ث و نوحد صفوفنا ‪ .‬و نكتل‬ ‫قوانا لندرأ عنا سبيل الايام العرم ‪ .‬ونصمد فى وجه الامم الكافرة المعادية التي تراناقذى‬ ‫في عينها و شبحا في حلقها وتحاول يجذع الانف القضا" علينا فلنحافظ على كياننا ما‬ ‫وما يذكر‬ ‫دام في الوقت فسحة‪ ،‬والاصاح فينا صائح الزمان «انج سعد فقذ هلك سعيد»‬ ‫مصححه‬ ‫اه‪.‬‬ ‫الا اولوا الالباب‪.‬‬ ‫‪٧٩٢‬‬ ‫فان قيل ‪ :‬اذا كان في البلد متعددون من اهل العدل واراد كل منهم التوقف‬ ‫عن الحكم ‪ :‬فهل يجوز لكل منهم ذلك الى ان يترك الجميع الحكم‬ ‫فيهلكوا استوت درجتهم في علم الا<كام؟ ام تفاوتت ؟ او يفصل في ذلك‬ ‫فيخير الكل اذا استوت ويتعين على من كاں اعلههم بها؟ قيلم له الدخول فالحكم‬ ‫۔كما قيل ۔ على وجهين ‪ :‬احدهما ان يكون فيه مخير! في الدخول ان شا‪ .‬دخل ث‬ ‫في‬ ‫الدخول‬ ‫الحكم‬ ‫او ترك ء وذلك اذا كان في محل يلي الحكم فبه غيره ممن هو أعلم منه‬ ‫واعرف بحكم القضاء ‪ .‬والثاني مالا تخير فيه وهو ما يكون فيه اعلم‬ ‫من غيره بمعرفة موضع المدعي والمدعى عليه وما يتولد من ذلك ‪ :‬فاذا عرفذلك‬ ‫جاز له الدخول فيه ولو لم يبتل في عمره الا بقضية توجهت اليه‪ .‬ولا‬ ‫يرى غيره يقوم بالعدل فيها كان عليه انفانما حيث يلزمه انفانما‬ ‫وكان بتركها مضيعا لفريضة او جها الله عليه۔ وذلك من اشد الامور ‪.‬‬ ‫ولسهولته عند اهل آخر الزمان تراهم ينصبون انفسهم لذلك كأنه فرض‬ ‫عين ‪ .‬نسأل الله السلامة والعصمة من الزلل ‪.‬‬ ‫لزم كل بالغ عاقل ۔وان رقيقا ان يأمر وينهى‬ ‫© باب‬ ‫ف ‏‪ ١‬لامر و ‏‪ ١‬ل جي‬ ‫وغيرذلك‬ ‫على قدر طاقته بالكتاب والسنة والاجماع‪ .‬وهما على الكفاية كما مر ‪.‬‬ ‫ويثمان بالامام العدل عن اجماع اولي النظر فيختارون اقدمهم هجرة واعلمهم‬ ‫بالكناب والسنة والائر مع استكماله خمسا ‪:‬عزيزا في قومه س ذا حسب‪.‬‬ ‫شجاعاث جوادا‪ .‬ورعا ان قدرواس فيبايعونه وتلزمهم طاعته بمقتضاها ‪.‬‬ ‫‪٧٩٤‬‬ ‫وعلبه اقامة الحدود ومراعاة الاحوال‪ .‬والا فللجماعة ايلاء حاكم يرضونه‬ ‫بقرب ويبعد ويسوي ويراعي ويجتهد ‏(‪ )١‬ويعلم انه ابتلي بعظيم ى فمن حكم‬ ‫بلا سكين‪ .‬وتخصب البلاد سبعا بقضية بعدل‬ ‫فقد ذبح نفسه۔ كما قيل‬ ‫وتجدب كذلك بجور ‪ .‬ولا يضرهم ما حكم بغير عدل ان اختاروه‪.‬‬ ‫وبؤجرون بالعدل ‪ .‬ويعاقبون بالجائر ‪ .‬ويضرهم بجوره ‪ .‬ولا ينفعهم عدله ‪.‬‬ ‫سيرة الحكم‬ ‫في حكمه ما قدر ‪ .‬ويأخذ‬ ‫كم‬ ‫الله‬‫حي ا‬‫يتق‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫©‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا يرتفع‬ ‫‪.‬‬ ‫جوع‬ ‫أو‬ ‫كنخضب‪.‬‬ ‫عله‬ ‫مشوش‬ ‫مم‬ ‫له‬ ‫‏(‪ . (٢‬وكره‬ ‫بالظاهر‬ ‫الخطاب ف هذا المقام واجمله‪: ‎‬‬ ‫بن‬ ‫وما احكم قول عمر‬ ‫‪)١‬‬ ‫‪ ٠‬ولا يتبع المطامع ‪ .‬بكف عن عزته‪‎‬‬ ‫هلا يقم امر الله الا من لا يصانع ‪ .‬ولا يضارع‪‎‬‬ ‫مصححه‪‎‬‬ ‫اه‪..‬‬ ‫ولا يكتم الحق على <دته»‬ ‫‏‪ )٢‬ولا يناني ذلكان يستنطق قرائن الاحوال‪ .‬وما يجري به المعرف ويستعمل‬ ‫فراسته وفطنته في استجلاث غامض الحكم ‪ .‬فكم للفراسة واستنطاق قرائن الاحوال واعتبار‬ ‫العرف من تاثير في اصا بة الحق واقامة قسطاس العدل ‪ .‬وليس كل ما يدل عله الظاهر‬ ‫اباهم عشاء يبكون وهم غير صادقين ‪ .‬ومن تتبع‬ ‫يوسف‬ ‫حقا‪ .‬وقديما جاء اخوة‬ ‫أقضة الرسول (ص) والصحابة ومشاهير القضاة في الاسلام استبان ذلك جليا ‏‪ ٠‬ثآملا‬ ‫الا منا على الظاهر ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫يكون حكمه مع مراعاة‬ ‫‪_4‬‬ ‫ويقارن‬ ‫‪7‬‬ ‫ان يسحكثف‬ ‫دون‬ ‫‏‪ ١‬لخصمبن‬ ‫كلام‬ ‫يحكم مقتصر ‏‪ ١‬على ظاهر‬ ‫اما ان‬ ‫‪٧٩٥‬‬ ‫وليعدل بين الخصمين في قول وفعل ونظر ء الا من بان منه ظلم ث وعليه‬ ‫السكينة والوقار والادب ‪ 0‬ويتفرغ الا من عذر‪ .‬ولا يقبل هدية الا من‬ ‫قريبه او صديق معتاد‪ .‬وليلزم قولا واحدا‪ .‬الا ان رأى غيره اليق ‪ .‬وليجتهد‬ ‫ف الاصابة وفي الاقوال { ولا يحكم للا الا بعذر كسفر ‪ .‬اوتحمل ‪ .‬اويمين‬ ‫او حبس‪ ،‬وليتق الله كل من جرى على يده امر كحاكم ومفت وكاتب‬ ‫وشاهد ووزير فى خوضهم في الدما" والأموال والفروج والأعراض ‪ .‬واعلى‬ ‫رتبة ‪ -‬قيل ۔ في الاسلام قطع شكية عن الله‪ .‬‏[‪]١‬‬ ‫تحمل الشهادة‬ ‫يحىن لدعو لتحمل شهادة ان يجيب اليها‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫‪.‬س‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫و اداؤما‬ ‫حويفرق بين الصادق والكاذب ‪ .‬وبين الامين والخائن لاسيما في عصرنا المطبوع بطابع‬ ‫الاةدام ‪ .‬فان وجه الحق‬ ‫الكيد والاحتيال وغاض فيه معين الثقة والامانة‪ .‬فهناك مزلة‬ ‫ما يخفى عن ا(<اكم‪ .‬ومن وراء ذلك اضاعة الحقوق وفوات العدل‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مصححه‬ ‫اه‪.‬‬ ‫‏‪ ( )١‬ياسعيد متى يدرك المصلون فضل هذه القنية )؟كلمة قالها محمد بنمصعب‬ ‫بن سليمان قاضي المدينة لما حكم على واليها وقد غصب قوما مالا لهم بملك‬ ‫لسعيد‬ ‫وأخرج من يديه ذلك المال ‪ :‬تصدق به اين لرفاعة بن رافع العجلاني على فقراء‬ ‫الجلان وانتعش منه خلق كثير من فقرائهم بالمدينة فاراد الوالي عزله فما استطاع‬ ‫اخبار القضاةلوكيع ‪.‬‬ ‫اه‬ ‫وعزل الوالي من اجله ‪.‬‬ ‫‪٧٩٦‬‬ ‫‏‪ ١‬لشها دات‬ ‫ان لم يرببا‪ :‬كقطع شفعة‪ .‬او اتهام معامل بربا ‪ .‬او معرفته به س او لمريض‬ ‫بهبة‪ .‬او بيع ‪ .‬ار طلاق باضرار س او‬ ‫جيف في وصية‪ ،‬او ازالة ارث‬ ‫بلا ولي‪ .‬او نحو ذلك مما خيف فيه اثم ‪ .‬وفي قوله‪ :‬ولاياب الشهداء‬ ‫الآية‪ :‬هل اذا دعوا لتحملها؟ او لأقامتها(‪)١‬‏ ؟ (تاويلان)‪ .‬وجاز لشاهد‬ ‫ان يأكل من ذي شهادة بعرف قبل اخذها‪ .‬لا ‪-‬ان دعي لاقامتها‪ -‬على (المختار)‪.‬‬ ‫وكذا اللباس والر كوب ى ويقيممها على وجهها ‪ .‬وكره لصاحبهها الحاح بكاتب ‪.‬‬ ‫او شاهد ف تحملها ان وجد غيره ‪ :‬لةوله تعالى ‪ :‬ولا يضار كاتب ولا شهيد ‪.‬‬ ‫نهاهما عن ترك الاجابة والتغير والتحريف في الكتابة على قراءة الكسر ‪.‬‬ ‫وعن الاضرار بهما كتعجيل عن مهم ‪ .‬او تكليف خروج عما حد لهما ء وان‬ ‫لا يعطى كاتب جعله وشاهد مؤنة مجيئه حيك كان ععللى الفتح ‪.‬‬ ‫الف عن القضاء والفتيا والشهادة ما وجد قائم بذلك ‪ .‬وجاز تحملها‬ ‫ان يشترط ان لياقيمها الا في بلده ‪ .‬؟ ف معين‪ . ..‬والا سار بها فرسخين ‪.‬‬ ‫من تحمل له‬ ‫او ما دون الحوزة‪ .‬او حيث شاء صاحبها على الخلف‪ .‬ولا يتحملها لقاتل‬ ‫الشهادة‬ ‫ظلم ‪ .‬او مقيم على حرام ‪ .‬او لعاصية ا‏‪٠‬و مانع‪ .‬ويمكن ان تعرف الحوزة‬ ‫تعريف الحوزة‬ ‫بانها ‪ :‬عبارة عن مدن ة او قرى متقاربة بمساقة لا تتجاوز سير ثلاثة ايام مع‬ ‫احتاج بعضها الى بعض فغالب مقتضيات احوال اهلها كمناكحة وفتوى ومبايعة ‪.‬‬ ‫تقبل معندلين حر ينبالغين عاقلين ‏‪ ٠‬وقد عرف‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫شها دته‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫اللفظ‬ ‫من المحافظه على حقة‬ ‫الراجح لما فه‬ ‫‏‪ )١‬قال ف الفتح ‪ :‬وهو‬ ‫‪٧٩٧‬‬ ‫بعض قومنا ‪ :‬العدل بانه حر مسلم بالغ عاقل بلا فسق وتحجير وبدعة وان‬ ‫تاول ‏(‪ )١‬الخ وقدمر ‪ .‬‏[‪ ]٢‬اوامينتين كذلك مع عدل ولو وجد عدلان ۔ الافى‬ ‫زنى فأر بعة رجال ‪ .‬وترد من نساء في الحدود مطلقا ‏(‪ . )٢‬وقيل في الزنا‪.‬‬ ‫وتقبل منهن فيما لا يباشره رجل كرتق وعذرة وقصاص وبيان حمل وحياة‬ ‫متىتقبلشهادة‬ ‫‏‪ ١‬لنا ه وحدهن‬ ‫وان احمى في قول ‪ .‬او اصم فيفعل ‪ .‬يد ان ذلك ليس على اطلاقه ‪ .‬بل هناك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اختلاف كثير بين الفقهاء توجد تفاصيله ؤ‪ ,‬الشروح والمظولات ‪ .‬وخلاصة القول فى‬ ‫( اتفاقا ) ‪ .‬اما اذا كان فيما‬ ‫شهادة الاعمى‪ :‬انها لاتقبل في الحدود ولا القصاص‬ ‫يجري به التسامغ ‪ .‬او كان بصيرا وقت التحمل فمي قبل الاداء ‪ .‬او ولو بعدالاداه‬ ‫وقل القضا‪( .‬فقولان ) ‪ :‬ومثل ذلك اذا خرس ‪ .‬اوجن ث او فسق بعد الاداث وقبل‬ ‫عند‬ ‫حجة‬ ‫لصيرورتها‬ ‫القضاه‬ ‫القضاء ‏‪ ( ٠-‬لان اهلة الشهادة يشترط قيامها وقت‬ ‫الاهلية قد انتهت‬ ‫القضاث ) ‪ .‬وهذا بخلاف ما اذا مات الشهود ‏‪ ٠‬او غابوا لان‬ ‫اه مصححه‬ ‫بالموت والشىء يتقرر بانتهائه ‪ .‬وبالفيبة بطلت الاهلية ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬في باب الحكمة ‪ :‬ص س‪). ٧٩١( ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬قال الزهري ‪. :‬ضت السنة من رسول اته صلى الله عليه وسلم والخليفتين‬ ‫بعده‪ « :.‬ان لاتقبل شهادة الاه في الحدود» فال صاحب النار ‪ :‬فيوخذ منه ان قيام‬ ‫المرأتين مقام الرجل في الشهادة كما هو ثابت في سورة البقرة لا يقبل في الحدود‬ ‫فهو خاص بما عداه ‪ .‬ثم قال معللا ‪ :‬وكأن حكمة ذلك ابعاد النساه‪٫‬‏ عن مو قف‬ ‫الفواحش والجرائم والسقاب والتعذيب رغبة في ان يكن دائما غافلادت عى القبائح‬ ‫لا يفكرن فيها ‪ .‬ولايخضن مع اربابها ‪ .‬وان تحفظ لهن رقة افدتهن فلا يكن‬ ‫ا ه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سببا للعقاب ‪.‬‬ ‫‪٧٩٨‬‬ ‫منتر دشهادتهم‬ ‫‏[‪ 0 ]١‬وتر د‬ ‫‪ .‬او تدفع‬ ‫ولادته ‪ 4‬ومن قابلة امينة ان ل تجر‬ ‫وموته عند‬ ‫مولود‬ ‫ومن رخص له‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫منهم‬ ‫‪ .‬وجوزت منه على مثله ان ليوجد‬ ‫وطفل‬ ‫من ملوك ومشرك وفاسق وبجنون‬ ‫غيره []‪ .‬ومن ذي ظنة وحنة‪ .‬وبالغ اقلفی ومحدود ي وممن شهد ‪ -‬قيل بزور‬ ‫وااواضع التى تنفر د‪. ‎‬‬ ‫والحمامات‬ ‫الاعراس‬ ‫النساء منقر دات ف‬ ‫‪ (١‬تقل شهادة‬ ‫انمواضع‪‎‬‬ ‫ولاتفاق العلماء على ‪:‬‬ ‫الحقوق‬ ‫من ضياع‬ ‫اللاء بال۔دضور فيها تفاديا‬ ‫تنازعوا‪‎‬‬ ‫الجملة وان‬ ‫حيث‬ ‫مالا يقل ف غيرها ‪ :‬من‬ ‫الحاجات يقبل فها من الشهادة‬ ‫اه مصححه‪" ... ‎‬‬ ‫التفاصيل‪٠ ‎‬‬ ‫") شهادة الصبي والعبد و الفاسق ‪.‬‬ ‫رد شهادة الصبي والعبد والفاسق ليس على اطلاقه ‪ .‬بل ثمت اختلاف وتفصيل بين‬ ‫العلماء ‪ .‬قال ابن القيم في اعلام الموقعين ‪:‬‬ ‫«وقد عمل الصحابة و‪٬‬قهاء‏ المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا ‪ .‬فان‬ ‫الرجال لايحضر ون معهم فيلعبهم ولولم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق وتعطلت واهملت‬ ‫مغعلبة ا'ظن‪ ،‬او القطع بصدتقهم ‪ .‬ولا سيما اذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم‬ ‫الى بيوتهم ‪ .‬وتواطؤاعلى خبر واحد ى وفرقوا وقت الاداء واتفقت كلمتهم‪.‬فان الظن الحاصل‬ ‫حيثذ من شهادتهم اقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين‪ .‬وهذا مما لا يمكن‬ ‫دفعهوجحدهنلا نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصااح العباد في المعاش والمعاد انها‬ ‫تهمل شل هذا الحق وتضيعه مع ظهور ادلتهم وقوتها وتقبله مع الدليل الذيهو دون ذلك‪٠‬‏‬ ‫وقالفي شهادة العبد ‪ :‬حكى الامام احمد عن انس بن مالك اجماع الصحابة على قبول‬ ‫شهادته قنال‪« :‬ما علمت أحدا رد شهادة العبد» وهذا هو ااصواب ‪ « .‬انظر تعليقنا على‬ ‫الل صر‪ :‬‏‪ ٢١‬؟» فانه اذا قبلت شهادتهعلى رسو'۔ الله (رص) في حكم يلزم الامة فلأن ==‬ ‫‪٧٩٩‬‬ ‫ولو تابا على الراجح ان اتلف بزوره نفسا ‪ .‬او مالا ‪ .‬ومن جار ودافع ‪.‬‬ ‫ووكيل فيما وكل عليه وتم به الفعل ‪ .‬وخليفة كذلك ى وشريك لشربكه‬ ‫فيمن اشتركا‪ .‬ومن كان اصل الشيث من عنده لمعامله فيه‪ .‬وتقبل في مال‬ ‫من مبتدع اومينف ‪.‬يما لياكفر به مسلما ان لم يستحله ببدعته ان ظهر‬ ‫== تقبل شهادته على واحد من الامة ف حكم جزئي اولى واحرى‪ .‬كيف وهو داخل في‬ ‫قوله تعالى ‪ « :‬واشهدوانوي عدل منكم »فانه منا وهو عدل ‪ .‬وقد عدله النبيه (ص)‬ ‫بقوله ‪« :‬يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» وعداته الامة في الرواية عن رسول الله‬ ‫(ص' والفتوى ‪ :‬وهومن رجالنافيدخل ؤقوله تعالى ‪«:‬و استشهدو اشهيدين من رجالكم »‬ ‫وهو مسلم فيدخل فقول عمر بن الخطاب «والمسلمون عدول بعضهم على بعض» وهو صادق‬ ‫فيجب العمل بخبره‪ ،‬وان لا يرد فان الشريعة لا ترد خبر الصادق‪ .‬بل تعمل به وليس‬ ‫الله وعنابته بمباده‬ ‫بفاسق فلا يجب التثبت في خبره وشهادته وهذا كله من رحمة‬ ‫واكمال دينهم لهم ‪ .‬واتمام نعمته عليهم بشريعته للا تضيع حقوق اله وحقوق عباده‬ ‫مع ظهور الحق بشهادة الصادق ‪ .‬ولكن اذا امكن مع ذلك حفظ الموق باعلى‬ ‫الطريقتين فهو اولى كما امر بالكتاب والشهود لأنه ابلغ في حفظ الحقوق ‪.‬‬ ‫وقال في شهادة الفاسق عن ابى يوسف ‪ .‬ان الفاسق اذا كان وجيها في الناس ذامروءة تقبل‬ ‫شهادته لانه لا يستأجر لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروته ‪.‬ث قالتعالى‪« :‬ياايهاالذين‌آمنو ا‬ ‫ان جاهكم فاسق بنبا فتبينوا»‪ .‬فليس فبه ما يمنع قبول شهادة الفاسق لأنه امر بالتبين‪.‬‬ ‫اوالتبت ولم يامر بالرد‪ .‬فاذا تبين للقاضي وتحرى وغلبعلى ظنه الصدق في الشهادة جاز له‬ ‫ان يحكم‪ .‬وكان عاملا بالنص لماخالفا له ‪ .‬والحاصلان الشهود اذا كانوا‪ ,‬عدولا فالقاضي‬ ‫=‪-‬‬ ‫ملزم بالقضاء بشهادتهم‪ .‬وان كانوافساقا فالخيارله فايلقضاء ‪ :‬اه‬ ‫علبنا‪ .‬وقيل مطلقا‪ .‬وقيل ترد مطلقا ‪ .‬ومن كتابي على مثله وصابىء ومجوسي‬ ‫كذلك‪ .‬وترد س ذي ملة على اخرى ‪ .‬وجوزت من نصراني على صابىء ‪ .‬ومنه‬ ‫علبىهودي ‪ .‬وهو على مجوسي ‪ .‬وكذا الخلف فى قتل و ردة ‪ .‬وجازت مكنتاية‬ ‫في مثلعا‪٠‬‏ ومن مسلم على كل ‪ .‬ومن منكح على صداق‪ .‬لا نكاح ‪.‬‬ ‫=ومه ان قوله تعالى «فتبينوا» اي اطلبوا البيان من غير الفاسق لا ثبات صحة ما‬ ‫ميخبر به ‪ :‬مل هو صحيح اولا ‪.‬لافي حالة‬ ‫لف‬‫اون‬‫اخبر به لعدم الاعتداد بقوله "فااشبت يك‬ ‫الفاسق وهذا يستلزم اابحث ورا" الأدلة والقرائن التى تثبت صحة الشهود به من غير‬ ‫طربق الفاسق ‪.‬وعلبه احنكمنا ۔ والحالة هذه ۔ كان حكمنا مبنيا على غير شهادة الفاسق‬ ‫وان تبين لنا بعد انه لم يكن كاذبا في قوله ذلك ‪ .‬وما دمنا لا نعتمده استقلالا لاثبات‬ ‫الحكم فشهادته تعتبر لغوا‪.‬‬ ‫بقي مااذالم يتأت لنا التبين لعدم وجود ما يدل على صدق ما اخبر به الفاسق ولم‬ ‫يق الا سبيله ‪ :‬فهل ترد شهادته رغم ذلك ولو اطمأن القاضي بصدقه ؟ او ولو كان‬ ‫[الجواب]‬ ‫عدلا فيما شهد به ‪ .‬فاسقا في غيره و العدالة ۔ كمالا يخفى ۔ تبعض ؟ ‪:‬‬ ‫الجمهور على ان شهادة الفاسق ترد مطلقا ولا كرامة ‪ .‬وان بعض المحققين يقبل‬ ‫شهادته اذا تثبتنا وظهر صدقه ‪ .‬اوكان عدلا فيما شهد به ‪ .‬فاسقا في غيره ‪ .‬او هو في‬ ‫وسط غالب ناسه فساق والعدل نادر‪ :‬فان شهادتهم على بعضهم ث الامثل فالامشل مقبولة‬ ‫وليس فى الامكان ابدع مما كان ۔ هذا وانت خبير ان عصرنا ۔ وياللاسحف ۔ عصر‬ ‫كثير فساقه قليل عدوله‪٠‬ان‏ قلنا بردها مطلقا ولم نلتمس لنا من هذا المازق مخرجا ضاعت‬ ‫المقوق وتعطلت المصالح وكانت فتنة في الارض وفساد كبير ‪ .‬فليتامل ‪ .‬اه مصححه‬ ‫‪٨٠١‬‬ ‫وقيل عكسه س وقد مر ‏[‪ ]١‬ومن اجير لمستاجره ‪ .‬وقيل ترد ‪ .‬ومن زوجة‬ ‫لزوجها كعكسه ‪ .‬ومن اخ لاخ‪ .‬وام لولد‪ .‬ومنه لأبويه ‪ .‬ومن جد لولد‬ ‫ولده الصغير ان كان أبوه حيا‪ .‬وللكبير مطلقا ‪ .‬ومن اب لولده في تعدية‬ ‫تقةب‪.‬لوفييغ خلافة ‪ .‬وعلى‬ ‫لا دية ولافي معاملةوعلى تفليس ان احتاج لنف‬ ‫نكاح ‪ 4‬وطلاق‪ .‬ومراجعة‪ .‬وعتق بعد رق‪ .‬وترد منه له على آخر ‪ .‬وان‬ ‫قبلت‬ ‫تحملها مشرك ‪ .‬او طفل ‪ .‬او مملوك فىوصفه واقامها بعد زواله‬ ‫منه ‏[‪ . ]٢‬ولا يقيمها شاهد مرتين ان لم تكن ما يجزىه فيه الخبر ‪ :‬ولزمت‬ ‫سامعها وان لم يدع لها‪٠‬‏ وحرم كتمها والزور بها ‪ .‬وشاهد الزور قاتل ثلاثة ‪.‬‬ ‫ومن رابها بعد تحملها ‪ :‬فهل يشهد بها كما علم ؟ اولا؟ ايوشهد ويخبر‬ ‫بالريبة ۔ وهو الاحوط ۔ ولايحكم بها ؟ ( اقوال ) ‪ .‬وان ارتد متحملهاء‬ ‫او نافق ثم تاب قبلت منه‪ .‬ومن اقر لاحد انه باع معلوما من ماله لمعين‪.‬‬ ‫او وهبه له على وجه جاز الاقرار معه شهد له به على المقران جحد ‪ .‬وكذا‬ ‫مقر لاحد بشراء معلوم من فلان بكذا من ثمن يشهد للبائع عليه ان‬ ‫جحد ‪ .‬ومن اشترى اصلا من احد بحضرة شهود ثم باعه له ‪ .‬او وهبه‬ ‫بها ‪ .‬ثم رجع اليه بها ايضا ‪ .‬ثم عارضه البائع الاول الذى اصل الشي‪.‬‬ ‫منه اخبر الشهود بانه له بالشراء مهنذا‪ .‬ثم ببيعه هو ‪ .‬او بهيبته ثم‬ ‫يشهدون انه له بالشرا‪ .‬من البائع الآخر س او بالهبة من الواهب ‪.‬‬ ‫‪ (١‬في كتاب النكاح صفحه‪٠ ) ٢٢٣٠ ( ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عند القضاء‪‎‬‬ ‫حجة‬ ‫لصيرورتها‬ ‫قيامها وقت القضا‬ ‫يشترط‬ ‫الشهادة‬ ‫اهلة‬ ‫لان‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪٨٠٢‬‬ ‫وان استحق بعض ما اشترى فانعم بالباقي قعد فيه ايضا ان عارضه البائع‬ ‫فيه ويخبروا انه له بالشراء فاستحق بعضه فانعم الباقي ومن باع بعض‬ ‫اصل اشتراه‪ .‬او وهب له فلا يشهد له بذلك ان عارضه البائع فيه لامتناع‬ ‫اتجزنة فبها في الاصل ‪ .‬وكذا ان عارض البائع الاول المشتري الآخر ‪ .‬او‬ ‫للوهوب له في تلك التسمية لايشهد له ‪ :‬وان عارضه البائع الآخر شهد له عليه ‪. .‬‬ ‫ف الث ها دةا حنا‬ ‫من له على آخر مائة دينار بجائر بحضرة‬ ‫©‬ ‫© باب‬ ‫شهدو ‏‪ ١‬له‬ ‫انقسخ‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫او غيره فاستحق القضاء‬ ‫‪.‬‬ ‫اصلا‬ ‫فقضى له فيها‬ ‫شهود‬ ‫بالالة لفساد القضاء ‪ .‬وان كان له عليه مكيل ‪ .‬اوموزون بدين فقال لهم ‪:‬‬ ‫اشهدرا لي ببعضه ودعوا الباقي حتى ادعوكم اليه ‪ :‬فهل يشهدوں له؟ اولا‬ ‫الاكما اخذوها؟ ( قولان )‪ :‬ويمتنع في الاصل كما مر ‏[‪ 3“]١‬ومن ادعى‪.‬‬ ‫على احد عشرة دنانير فاتى بشاهدين فشهد بيا احدهما والآخر بخمسة‪.‬‬ ‫اتفاقا ان زاد عليها الآخر ‪.‬‬ ‫نهل تقبل علها ؟ اوترد ؟ ) قولان ( ‪ .‬وردت‬ ‫وان شهدا بالدنانير تم نزعا قولهما من نقصها كأن يقولا‪ :‬كل منها ‪ .‬او‬ ‫كذا منها ناقص كذا في الوزن ‪ ،‬لم يضرها ذلك ‪ .‬وان نزعاه من واحد ‪.‬‬ ‫او تسمة منه كأن يقولا الا واحدا‪ .‬او نصفه ضرها مالم يحكم بالدنانير على‬ ‫فقط ‪.‬‬ ‫المشهود عليه ‪ .‬وان كانت لاثنين عند ناس شهدوا بها بمحضرهما‬ ‫‏‪ )١‬في اعلى الصمحة‬ ‫‪٨٠٢٣‬‬ ‫وان كانتعندهم لواحد على متعدد فلا يشهدون بماله على احدهما فقط ‪ .‬ومن‬ ‫له على آخر مكيل ‪ .‬او موزون بدين بشهود فمات المدعي جازت شهادتهم‬ ‫لبعض ورثته‪ .‬وياخذه بها باقيهم ‪ .‬وان مات المدعى عليه وترك ورثة شهدوا‬ ‫عندهم على‬ ‫لرب الدين على بغضهم ‪ .‬وغرم بها جميعهم ‪ .‬وان كانت‬ ‫اصل ء او حيوان‪ ،‬او غير مكيل ‪ .‬او موزون لاحد فمات فلايشهدونحتى يحضر‬ ‫الورثة ومنعت تجزئتهاهنا‪ .‬وان مات المذعى عليه شهدوا للمدعي على‬ ‫لرب الأصل‬ ‫بعض ورثته ‪ .‬وياخذ بها باقيهم وليست بتجزئة فبها لأن‬ ‫اخذ جمبعه بها بخلاف الأولى ‪ .‬وهن له على آخر ديناران ومات وترك‬ ‫ورثة فاستمسك بعضهم بمنابه منهما فانكرهها المدعى عليه ولا بيان له علبه‬ ‫فحلفه ‪ .‬ثم اتى باقيهم وادعى بيانا رد بناء على قطع الحق بالفاجرة ‏(‪ .)١‬ومن‬ ‫باع نصف جنانه ‪ .‬او وهبه لأحد‪ .‬ثم الباقي له كذلك ايصا بشهادة الاولين‪,‬‬ ‫ثم عارضه فيه البائع ‪ .‬او الواهب " فان المدعي يدعي الأمر الأول فيشهدون‬ ‫له به ثم الثاني كذلك ايضا‪ .‬لا بهما واحدة والا لزم التغيير عما اخذوا! ‪.‬‬ ‫وكذا نحوه كمقرض لاحد دينارا باشهاد عله ‪ .‬ثم آخر له ايضا بالاولين‬ ‫فلايشهدان له بهما‪ .‬بل بواحد وبآخر ‪ .‬وان مات احد مشتريين جنانا‬ ‫‪ .‬ولو اقام‬ ‫ظاهرا‬ ‫باطنا ولا‬ ‫ذمة‬ ‫المحجح ان اللين لا تسقط الحق ‘ ولا ترى‪.‬‬ ‫‏‪( ١‬‬ ‫المدعي بينة بعد حلف المدعى عله سمعت وقضي بها (والحق لا يتقادم بتقادم العهد)‪.‬‬ ‫وكذا لوردت اليمين على المدعي نكل ثم اقام المدعي بينة سمعت وحكم بها‪ .‬اه‪ .‬مصححه‬ ‫‪٨٠٤‬‬ ‫فورثه الآخر فعارضه البائع فيه شهد له شهوده واخبروا كيف دار اليه‬ ‫بموت شربكه ‪ .‬وان قسماه فعارض احدهما في منابه لم يشهد له وحده‪.‬‬ ‫وان استمسكا بالشهود معا ففيه (تردد)‪ .‬ومن باع جنانا بشهود فغير فه‬ ‫مشتربه بزيادة‪ .‬او نقص‪ .‬او حدثت فيه ثمار مطلقا ‪ .‬او كانت فه حين‬ ‫الشراء ثم ادركت فعارض مشتريه شهد له بما اخذ ‪ .‬واخبر بما احدث فيه‪.‬‬ ‫وان لم يخبر به واتى البائع بخبر امينين قبل الحكم لم يحكم بتلك الشهادة‪.‬‬ ‫وجوز‪ .‬الا ان اتى بمن شهد اولا فيكون ظنينا لتأخيره الخبر عنها‪ .‬وفيها‬ ‫الجزيء ايضا‪ .‬وبعد الحكم لا يرد ما حكم بذلك ى وكذا ان اتصلت ارض‬ ‫بالخلط لها بغيرها ولم يخبر الش اهدان باتصالها فاتى بائعها بامينين مخبرين‬ ‫ه قبل الحكم ‪ :‬ففيه (قولان)‪.‬‬ ‫فيتغيرحا ل‬ ‫ان شهداعلى شي‪ .‬فارتدا‪ .‬او نافقا قبل الحكم‬ ‫ق‬ ‫باب‬ ‫©‬ ‫الشهود‬ ‫م بحكم بها على (لمختار) ولو في المرتد‪ .‬وان ماتا‪ .‬او احدهما‪ .‬او تجننا‬ ‫حكم بما فى هذا‪ .‬وكذا ان مات المدعي‪ .‬او عكسه يحكم بها‪ .‬وان مات‬ ‫لاكم‪ .‬او عزل بلا حدث فللثاني ان يحكم بما صح عند الاول ‪ .‬لا ان‬ ‫عزل بحدث ى وترد من مقيمها بسؤال مدع‪ .‬لا حاكم على (المختار) ‪ .‬وقبل‬ ‫ان يسالاء اتفاقا‪ .‬ولن طلبت من شاهدين في اصل اقاماها بعد قولهما‪:‬‬ ‫‪٨٠٥‬‬ ‫شهادة صفة عندنا ‪ .‬او بتات ‏(‪ )١‬فان اتيا بشهادة الصفة طلب الحاكم منا مدعي‬ ‫امينين يعرفان الاصل ‪ :‬فان اتى بهما بعث هو امينيه فاذا جاءاه قال امينا المدعي‬ ‫لأميني الحاكم‪ :‬هذا هو الذى شهد علبه فلان بن فلان وفلان بن فلان‬ ‫عند الحاكم فلان بن فلاں ‪ .‬فاذا اتياه قالاله ‪ :‬قد ارانا الا مناف !لذى شهد‬ ‫به عندك الرجلان انه لفلان بن فلان وبعثتنا اليه‪ .‬وان بالبتات بعث كذلك‬ ‫حتى يثبت عنده للمدعي فليحكم به ويقول مثلا ; الجنان الذى في مكان‬ ‫بهلفلان‬ ‫مدت‬ ‫كس ق‬ ‫حلنا‬ ‫كذا وكدا بكله وكل ما فيه من ناس‬ ‫ابن فلان بشهادة الأمناء وليس عليه ذكرهم‪ .‬الا ما يكسره العلم بان يكون‬ ‫في اميني المشتري عيب لم يطلع عليه ‪ .‬فان ليذكرهما باسمائهما ضمن حين‬ ‫بان عيبهما وبطل الحكم بهما‪ .‬ولا يضمن ان قال الا ما يكسره العلم‬ ‫‪-‬ولو انكسر وان لم يذكروا شهادة الصفة‪ .‬او البتات ثم ذكراهالم تقبل‬ ‫وان عرف الحاكم الجنان لم يلزمه ارسال ‪ :‬بصفة كانت ى او بتات في حكم‪.‬‬ ‫او اقعاد‪ .‬او تحليف‪ ،‬ولا في حكم بدمنة‪ .‬او تسمية منها في بيعؤ او‬ ‫اصداق وليس عليهما ذكر صفة‪ ،‬او بتات‪ ،‬ولا من ناس لناس ‪ .‬ويشهدا‬ ‫للمقر له كذلك ان جحد المقر‪ .‬وان شهدا لامراة على دمنة في صداق‬ ‫م‬ ‫‏‪ )١‬شهادة الصفة ‪ :‬هي الشهادة على شي‪ .‬بصفته من غير معرفة عنه‪ .‬وقد اختلف‬ ‫اصحابنا في جوازها ث والمشهور عندنا الجواز وهو الصحيح ۔‬ ‫آه مصححه‬ ‫وشهادة التات ‪ :‬هيا لشهادة بالقطع لمعرقة عينها ‏‪٠‬‬ ‫‪٨٠٦‬‬ ‫تدخل فه م تلزمهما معرفتها ‪ .‬ولا الحاكم اذا‬ ‫وذكرا امكنة منها‬ ‫اراد الحكم ‪.‬‬ ‫ستبداع‬ ‫جاز ايداعها ني غير حد‪ .‬او قصاص باذن ربها‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫©‬ ‫‪7‬‬ ‫وبدونه في مرض شديده او سفر بعيد س ويشهد بها كما تقام عند حاكم‪.‬‬ ‫وجوز الخبر ف ذلك ‪ .‬ولا تودع الا ف الامناء ق الدين ‪ .‬ولا تؤخذ الا‬ ‫منهم ‪ .‬وجاز في الأمناء في المال كما جوزت شهادتهم ‪ .‬وجاز فيها الرد ما‬ ‫م يتوار بعضهم عن بعض ‪ .‬وان نزع الأولون قولهم فلا يشهد بها الآخرونه‬ ‫ولا يلزمهم ذكر من اخذوها عنه اذا شهدوا عند الحاكم‪ .‬الا ان يقولوا‬ ‫شهہادة ايداع عندنا ‪ .‬ويودعها واحد في انتين وفي اكثر وهم بمثابة واحد'‬ ‫وان اخذ واحد عن واحد فيما جاز فيه فلا يخبر بانها ايداع‪ .‬ولا يجوز‬ ‫ان اراد ابطال شهادته‬ ‫الحاكم شهادته وحده ان اخبر باخذها عنه ‪ .‬وضمن‬ ‫ف واحد ‪ .‬ولا يشهد بها ان برىء س او رجع‪.‬‬ ‫بعد ‪ .‬ويودع مريض ومسافر‬ ‫وواحد في انتين‪ .‬وهما في اربعة ‪ .‬وهم في ثمانية لا فوق‪ ،‬وان مات احدهم‪.‬‬ ‫او غاب ‏‪ ٤‬لو ارتد‪ .‬او جن فلا يشهد بها الباقون ‪ 4‬وامراة ف رجل م او‬ ‫امراتين ! ومنع في الخبر والتهمة كالتركية والتجريح‪ .‬ومن اخنها في بتات‬ ‫شهد بها كذلك ‪ :‬وان لم يعرف الاصل أراء المودع اياه ‪ .‬والا فالوقف ‪.‬‬ ‫‪٨٠٧‬‬ ‫وموت‬ ‫ونسب‬ ‫خم الأمناء ف نكاح‬ ‫جاز‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫‪0‬‬ ‫الخبر‬ ‫ان لم يتناكر الخصمان ‪ .‬‏(‪ )١‬فتجب الشهادة كما في الخلافة ‪ .‬وجوز فيها‬ ‫كالرهن وان انكر الراهن كما مر ‪ .‬‏(‪ )٢‬وقيل تجب مع الانكار‪ .‬وجار في‬ ‫قسمة وغيبة غائب وحضوره وحدوث مضرة وثبوتها ونزعها ولو معه كما مر(‪.)٣‬‏‬ ‫وقيل في قصاص وجروح وقيمة عناه في اجرة وفساد ماشية في اصل ‪ .‬ولا‬ ‫ضير ان قالوا شهدنا ‪ .‬ولا يبلغ الشهود الخبر ان انكسرت شهادتهم ولا‬ ‫يتهموا (كذا قيل)‪ .‬وهل معناه ‪ :‬ان الأمناء جاز لهم تبليغ الخبر فيما جاز‬ ‫لهم فيه ‪ .‬والاتهام في المتعديات والأنفس ‪.‬لا في المعاملات والحدود ء ويتبع‬ ‫الحاكم قولهم فيسجن المتهم ‪ .‬وهؤلاء زالت اماتهم ولا يقبل قولهم ؟‬ ‫او معناه لا يبلغونه ولا يتهمون فيما انكسرت فيه شهادتهم ؟ (فيه تردد) ‪.‬‬ ‫وجاز الخبر اذا لم يشهدوا ويدرك مدع من خصمه يمينا ان بطل بيانه‬ ‫وصح اصل دعواه‪ .‬وجاز المشهور في موت غائب ى وثبوت نسب ي ونكاح‪.‬‬ ‫واياس ء واميال ‪ .‬وامامة ‪ .‬ورؤية هلال ما لم تقع تهمةه او انكار فيما لا حد‬ ‫فيه قبل تبليغه‪ .‬واقله ثلاثة ‪.‬‬ ‫احد حفا لاحد على آخر بلا ذكر لفظ اشهد‪.‬‬ ‫ره‬ ‫كعما‬ ‫‏‪ )١‬الخبر هنا‬ ‫ي عبا‬ ‫ذرة‬ ‫اھ ‪.‬‬ ‫او شهدت ‪.‬او تحوهما من مادة الشهادة‬ ‫‪ .‬انظر كتاب‬ ‫ذلك‬ ‫بعصر‬ ‫‪1‬‬ ‫‏(‪(٦٣٠‬‬ ‫م ‪:‬‬ ‫الرهن‬ ‫كتاب‬ ‫ف‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫‪ :‬‏‪ ٣٩٥‬۔‬ ‫النكاح م‬ ‫‪ .- ٦١٠٢‬وكتاب‬ ‫‏‪_- ٥٩٩ - ٠٩٨ - ٩٧١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫الاجاراتن‬ ‫‪٨٠٨‬‬ ‫تعريف‬ ‫عرف بعضهم الشهادة بانها قول بحيث‬ ‫©‬ ‫© تنبيه‬ ‫‏‪ ١‬لشها دة‬ ‫على‬ ‫يوجب على الحاكم سماع الحكم بمقتضاه ان عدل قائله ‪ :‬فقوله يوجب‬ ‫الحاكم الى آخره مخرج للرواية ولم يقل على القاضي لأن الحاكم كما مر اعم‬ ‫منه لوجوده في التحكيم والامير ‪ .‬وقوله ان عدل قائله‪ :‬اي ثبت عدالته عند‬ ‫القاضي ‪ -‬وقال بعض المحققين ‪ :‬اقمت ثماني سنين اطلب الفرق بين الشهادة‬ ‫والرواية واسأل الفضلاء عنه وتحقيق ماهية كل منهما فيقولون‪ :‬الشهادة يشترط‬ ‫فيها التعدد والذكورية والحرية ‪ .‬فاقول لهم اشتراط ذلك فرع تصورها وتميزها‬ ‫عن الرواية حتى وجدته عن بعضهم حققه فيبعض الشروح فقال ‪:‬هما خيران‬ ‫غير انالمخبر عنه ان كان عاما لا يختص بمعبن فهو الرواية ‏‪ ٠‬كقوله عله‬ ‫الملامه الأعمال بالنيات» «والشفعة فيما لم ينقسم» فان ذلك عام في الاشخاض‬ ‫والأمصار والأعصار ‪ :‬بخلاف قول العدل عند الحاكم ‪ :‬لهذا عند ذا دين فانه‬ ‫الزام لمعين لا يتعداه‪ .‬فهذا هو الشهادة والأول هو الرواية ‪ .‬ووجه مناسبة‬ ‫اشتراط التعدد في الشهادة وبقية الشروط ان الزام المعين بتوقع فيه عداوة‬ ‫باطنية لم يطلع عليها الحاكم فاحتاط الشارع لذلك باشتراط آخر معه ‪.‬‬ ‫ونسب شرط الذكوربة ابضا لأن الزام المعين حكما علبه وقهرا تأنفه‬ ‫النفوس الأية ‪.‬فبي من النساء اشد نكاية فحقق ذلك باشتراط الذكورية‬ ‫لأهن ناقصات عقل ودين‪ .‬وبمعنى ما ذكر قول الشماخي رحمه الله في‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫الشهادة‬ ‫الفرق بينهما ‪ :‬ان الشهادة يختص بمعين والرواية غير مختصة بل عامة ۔وان‬ ‫والرواية‬ ‫‪٨٠٩‬‬ ‫اشتركا في كونهما خبرين _ و من الرواية الاخبار عن نجاسة الشيءو طهارته‬ ‫والآذان ‪ .‬ورؤية هلال رمضان لانها اخبار عن السبب الموجب للحكم ‪ .‬اي‬ ‫عن وجوده‪ .‬وكذا ولاية المجهول والتركية‪ .‬وكذا ما اشبهها يما لا يشترط‬ ‫فيه التعدد ‪ .‬وان اشبهت الشهادة لكونها في الامور الجزئية ‪ .‬واما رؤية‬ ‫شوال فمن الشهادة لانها براءة الذمة‪ .‬ومن جعل ما مر من قبيلها اشترط‬ ‫‏(‪.)١‬‬ ‫فيه الصدد‬ ‫جاز التعديل والتركية في كل شهادة ‪ .‬في غير‬ ‫ق‬ ‫© باب‬ ‫التزكية‬ ‫الحدود‪ .‬وقيل التجريح في الكل ‪ .‬وان جهل حاكم حال شاهد طلب تزكيته‬ ‫والتجريح‬ ‫من امناء وتصح قبل اقامتها ويزكي اتنان واحدا ‪ .‬واربعة اثنين ‪ .‬وثمانية‬ ‫اربعة ‪ .‬وستة عشر ثمانية لا فوق ‪ .‬وجوز لضعفها ‪ .‬وانما يزكي الثقة ‪ .‬او‬ ‫‏‪ )١‬وهناك من قسم الخبر الى ثلاثة اقسام‪ :‬الى شهادة‪ .‬ورواية ‪ .‬وخبر شبيه بهما‪.‬‬ ‫ومثلوا لهذا القسم الأخير بثبوث هلال رمضان وهلال شوال وذي الحجة‪ .‬بيد ان التقسيم‬ ‫الأول اخصر واضط فهو يلحق ما يشبه الشهادة بالشهادة ‪ .‬وما يشبه الرواية‬ ‫بالرواية ولم يجعله قسما مستقلا‪ .‬فان المخبر اذا اخبر بثبوت رمضان مثلا وكان يقصد‬ ‫بخبره هذااثبات حق جزئي لدى التخاصم ايبنى عليه حكم الحاكم ۔ الحق خبره هذا‬ ‫بسم الشهادة‪ .‬التى يشثرظ فيها التددوالعدالة‪ .‬اولا‪ .‬كان من الرواية التى يشترط فيها‬ ‫مصححه‬ ‫اه‪.‬‬ ‫العدالة فقط‬ ‫‪٨١ .‬‬ ‫العارف بحقيقة الشهادة ‪ 4‬وتنزع بعد الحكم ‪ .‬ولا يحكم بشهادة من نزعت‬ ‫تزكيته قبل ‪ .‬وان لم ينزعها الملزكون من مزكاهم حتى حكم به اخرى‬ ‫ضمنوا ان شهد بباطل ‪ .‬وجازت شهادة مزكى عند حاكم ما لم تنزع ‪.‬‬ ‫من لا يزكي‬ ‫او يحدث به مانع ‪ .‬ولا يزكي شاهد صاحبه ‪ .‬ولا اب شهود ولده على‬ ‫مال‪ .‬ولا يقبل حاكم تزكية من عرف بسوء حال‪ .‬وجازت ولو في كتمان‪.‬‬ ‫ومن مودع لمودع فيه ‪ .‬ومنع ‪ .‬ولا يزكى رقيق وان اميناء ولا من له نصيب‬ ‫امانة فيما بيده ‪ .‬ويقول مزك‬ ‫ف خصومة‪ .‬ولا وكيل‪ ،‬او خليفة‪ .‬او رب‬ ‫التجريح في الظهور فقط على‬ ‫هذا ‪ 6‬او فلان عنده امين مزكى ‪ 4‬وجاز‬ ‫اللختار)‪ .‬ويكون اذا شهد اثنان على احد بحق فيأتي بشهادين يجرحانهما‬ ‫انهما ءملا كبيرة ۔ اولا بحسنان الوضوء ‪ .‬اولا يعرفان التحيات \ او ممن‬ ‫بمسح على الخفين ‏(‪ 6)١‬او نحو ذلك ى وياتي المدعي ايضا ان شاء بآخرين‬ ‫بجرحان المجرحين شهوده ويبلغ من جانب المدعي والمدعي عليه الى ما‬ ‫مر فى التزكية ‪ .‬وجاز اجتماع اثنين على واحد‪ .‬ثم على آخر ‪.‬‬ ‫الدعا وي‬ ‫واخر‬ ‫بشراء‬ ‫فدانا احدهما‬ ‫انتان‬ ‫ادعى‬ ‫ان‬ ‫‪0‬‬ ‫باب‬ ‫‪0‬‬ ‫والقعود‬ ‫وما كان ينبغي‬ ‫‪ .‬او جرح‪.‬‬ ‫برد لا يطاق ؤ او مرض‬ ‫‏‪ ١‬عند ها نعه بلا ضرورة‬ ‫للمؤلف ‪-‬على ما اري۔ ان يسوي في التجريح بين من عمل كبيرة‪ .‬او جهل كيفية الوضوء‬ ‫مذهبه جواز المح علهما‪.‬‬ ‫يمسح على الفين لا سيما اذا كان‬ ‫او التحيات ويين من‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪. ١‬‬ ‫‪٨١١‬‬ ‫بهبة ‪ .‬او ارث‪ .‬او حيازة لم يقعد فيه احدهما لصاحبه ‪ .‬وقيل مدعي الحبازة‬ ‫قاعد ‪ .‬ثم الارث‪ .‬فالهبة ‪ .‬فالشراء‪ .‬وان ادعى الكل و الآخر تسمية منه ‪.‬‬ ‫او شجرا لا ارضا فلا قعود فيما تنازعاه ‪ .‬وقعد المدعي ما لم يتنازعا فيه‪ .‬وقيل‬ ‫مدعي الكل قاعد كما في مدعي الجو البق وما فيها‪ .‬وفي مدعيها فقط ‪ .‬او مافيها‬ ‫لا هي (قولان)‪ .‬فالقاعد في دابة مدعي النتاج ‪ .‬لا الشراء‪ .‬او في غير اصل‬ ‫من كان ينه لا مدعيه ‪ .‬ويمنع من اتلاف واخراج من ملك ‪ .‬لا من‬ ‫استخدام ما لم يبين مدعيه‪ .‬او يحلفه‪ .‬وان عرفه امناء بيد احد فنوزع فيه‬ ‫عند حاكم بلغوه معرفتهم له بيده فيقعده فيه ‪ .‬وفي دابة ما سكها برجلها‪ .‬لا‬ ‫برسنها ء واختير عكسه ‪ .‬وانظر ما بين ماسك رجل وماسك قرن ى ويقعد‬ ‫شخص فما لسه‪ .‬او حمله‪ .‬او أمسكه‪ .‬أو قاده‪ .‬او ساقه‪ .‬او رعاه‪ ،‬او‬ ‫وسده ‪ .‬او غطر به‪ .‬او مهده ‪ .‬او كان بوعائه‪ .‬او وعاء كان بيده بعارية ‪.‬‬ ‫او كراء‪ .‬او في بيته ‪ .‬وفي وعاء كان بيده بغخصب‪ ،‬او امانة‪ .‬او نحو ذلك‬ ‫ما حرم عليه استعماله‪ :‬هل هو اولى بما فبه لانه بيده؟ او ربه؟ (قولان)‬ ‫وتعين ان كان بابديهماء ومن بيده بيت ى او دابة فهو اولى بما فيه‪ .‬او عليها‪.‬‬ ‫وقعد ربها فيما عليها ان كانت يده‪ .‬وفيما ربطت به‪ .‬او ربط اليها‪ :‬وفيما‬ ‫في غنمهذ او ابله كشاة ‪ .‬او جمل‪ ،‬وفيما بيد عبيده من اصل وغيره ‪ .‬والشركا‬ ‫عني رؤوسهم فيما بايديهم ‪ .‬وفي العوض ربه ما لم يدخل فيه ‪ .‬وكذا الموقوف‪.‬‬ ‫وفي ارض عمرها ببناء‪ .‬او غرس» او سكنى ى او ربط حيوان ‪ .‬ا‪ ,‬بجلوس‬ ‫لصنعة بمدتها وهي ثلاث سنين ى او جواز ماء ةآو غيره‪ .‬او نحو ذلك ‪ .‬ولا‬ ‫‪٨١٢‬‬ ‫بند فيما بارضه مما ينتقل عما عليها‪ .‬او فيها ان كانت فحصا لم تعمر ‪.‬‬ ‫بفحص بلا حرز‪ .‬ومنع ‪ .‬وقعد‬ ‫ان كان‬ ‫غلته‬ ‫ولا فما عل شجره ‪ .‬لا من‬ ‫بما بدوره وبيوته ونحوهما وان ل يسكنها۔‬ ‫من‬ ‫انوا ع‬ ‫قى‬ ‫ان عرفت ارض لرجل ولآخر فيها شجرة‬ ‫ه‬ ‫» باب‬ ‫‏‪ ١‬لعققو د‬ ‫نبتت اخرى من تحتها ولم تعرف من اصلها‪ .‬او من الارض فرب الارض‬ ‫اول بهاء وان كانت فيها شجرتان لرجلين فنبتت اخرى بينهم ولم تعرف‬ ‫من ايهما فهما فيها سواء ‪ .‬ولو وافقت احداهماه او كانت من جنسهما‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لمن وافقت ‪ .‬وكذا ان ماتت احداهما وبقيت الاخرى ونبتت الاخرى‬ ‫ينهما ولا بيان ‪ :‬وكذا الصنوان اں نبت ودي بينهما‪ .‬وان خرج من صنو‬ ‫احدهما اخذ ربه بنزعه ‪ .‬وكل نابت مر عروق شجر بارض الغير فهو لربه‬ ‫ويؤخذ بنزعه ‪ .‬وما وجد على ميت من لباسذ او فراشس او وساد ء‬ ‫او مغلوقا عليه يده ‪ .‬او بفيه ‪ .‬او مربوطا اليه‪ ،‬او ضفر عليه شعره قعد فيه‬ ‫وارثه ! وفيما تحت فراشه غير مدفون (قولان)‪ .‬وهذا ان سكن ببيت ان مات‬ ‫عد الا فيما لبسه‪ .‬او غطاه‪ .‬وان سكن‬ ‫فيه۔ وان بكراء‪ .‬او عارية ۔ وال‬ ‫ياقفلا‬ ‫معه ربه ومات احدهما لم يقعد الحي منهما بما فيه ‪ .‬وقعد وارثه في دابة‬ ‫مات عليها وفيما عليها وفيما قيدت اليه‪ .‬او قيد اليها ان لميكن معه احد‪.‬‬ ‫وكذا طفل ء او مجنون وجد عليها‪ .‬او على فراش فيما عليه‪ .‬او ربط اليه‬ ‫لا فيما تحته ان دفن ‪ .‬وان وجد طفل لا يملك نفسه مع ميت على دابة‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫او في فراش ‪ .‬او وجد معهما مال لم يقعد احدهما لآخر في ذلك‪ .‬ر قعد‬ ‫ودهق ءعد‬ ‫وجد فيه وحده‪ ،‬وفيما فيه‪ .‬لا ميت وجد فيه وح‬ ‫ص‬ ‫خر في‬ ‫صغي‬ ‫مراهق ‪ .‬او بالغ ان وجد مع ميت ‪ .‬او طفل لا يعقل على دابة فيها وما‬ ‫عليها ‪ .‬وان ولدت امراتان في بيت فماتتا‪ .‬او احداهما ولا يفرز ولداهما‬ ‫فاختلف ابواهما ‪ .‬او في الحي منهما ان مات الآخر فلا يقعد احدهما‬ ‫لآخر ‪ .‬وكذا ناقنان ‪ .‬او شاتان ولدتا بمحل ولو وجد اتباع من النتاج ‪.‬او‬ ‫امهات فلا قعود لاربابهما‪ .‬وان انفردت احداهما باحد الاولاد في الاباع‬ ‫فربها اقعد فيه ‪ .‬وكذا ان مات وعاش الآخر على ما مر ‏(‪ . )١‬وقعد رب‬ ‫مرضعة في رضيعها ولو وقفت حولها اخرى تلحسه وتتحنن عليه ‪ .‬ولا يقعد‬ ‫احد راكبي دابة لآخر مطلقا‪ .‬وقيل‪ :‬ان لم يكن عليها سرج‪ .‬وان كان‬ ‫قعد الراكب عليه ‪ .‬وقيل المتقدم مطلقا ۔ ان امسك لجاما‪ .‬او نحوه ‪ ،‬والراكب‬ ‫للسائق‪ .‬والقائد ‪ .‬وقيل عكسه ‪ .‬وقيل لا قعود لاحدهما فيها ‪ .‬وقعد القائد للسائق‬ ‫وماسك رسنها مما يلي راسها ان قادها‪ .‬وقيل عكسه‪ .‬ولا قعود بين ماسك‬ ‫فرس من لجام‪ .‬او ناصية‪ .‬او رسن وبين غيره‪.‬‬ ‫بايديهم ‪ .‬او‬ ‫بسن قوم ‪ .‬لا‬ ‫ذبحة‬ ‫وجدت‬ ‫ان‬ ‫‏‪٠٥‬‬ ‫باب‬ ‫‪%‬٭‪+‬‬ ‫تعارض‬ ‫الدعاوي‬ ‫لهم فيه لغيرهم ‪ .‬وقعد قى دابة‬ ‫مال دارت به جماعة لا يد احدهم فلا قعود‬ ‫‪.‬‬ ‫هذاا لا ب‬ ‫قريا ف‬ ‫\ (‬ ‫‪٨١٤‬‬ ‫س عرف بسقيها وعلفها‪ .‬او رعيها اں كانت يده ‪.‬لا ناتاع منها له ‪ .‬الا‬ ‫ان امسك لها طعاما يعطيه لها ‪ .‬ولا قعود لرافم شيء من هحص ان لم‬ ‫بعرف له قبل‪ .‬وان تجابذ داخل على آخر في بيته شيئا معه فنه فلا قعود‬ ‫ينهما‪ .‬وقيل رب البيت اولى به كلباسه لجابذه من طرفه ‪ .‬ويقعد بدابة عرفت‬ ‫له كلجام وكسرج وكقد‪ .‬لا به فها ‪ .‬وبوعاء عرف له فما فبه‪ .‬كعكسه‪.‬‬ ‫وبه في عفاصه ووكائه وغطائه ‪ .‬وبها ان عرفت له فيه ‪ .‬وبدابة فما ترضعه‬ ‫ا في تابعها‪ .‬ولا بفصيل في ناقة‪ .‬وبخروف في نعجةونحوهما ولو كان الفصيل‬ ‫برضعها۔ وبمناول في منسج واداته كعكسه ‪ .‬ولا قعود بين منستج واداة ان آ‬ ‫تربط اليه ‪.‬وبدرع في متصل بها ‪ .‬وبسنان في عود رمح لا عكله ‪.‬وكذا "‬ ‫بمس‪.‬يف‪ ،‬اوسكين في مقبضه لاعكسه ‪ :‬وبالغمد فه كعكسه ‪ْ` .‬‬ ‫الزج واولسه‬ ‫ق لفائف‬ ‫وبالدرقة في غلافها كعكسه ‪ .‬وبرمح فيه لا عكسه‪ .‬وبقرق وخف‬ ‫لا عكسه ب وبنعل في شراك ‪ .‬وبقرق في شسع لا عكسهما ‪ 4‬وجوز‪ .‬وبغمد‬ ‫في متصل به ‪ .‬وبلموسى ؤ جلد يلف فيه لا عكسه ‪.‬ولا به ايضا في ميلق؛‬ ‫وبقرق في قوالب لاا عكسه ‪.‬ولا باشبر في خف كعكسه ‪.‬وكذا مطحنة ويدها‬ ‫وجلدها‪ .‬ومدفةوبدها ‪.‬وواحد من النعال والخف والمصرعان والرحى لا‬ ‫بقعد يغضها ان عرف به ‪ .‬وبخص فى اداته من حبال واوتاد متصلة بها ل‬ ‫لاعكه وكذا الخياه والخيمة‪ .‬ولا قعود بين حصير الخص السفلاتي والفوقاني‬ ‫وجوائزه وركائزه حيث لا بيان" وبيت في باب لا عكسه ‏‪ ٠‬ولا بين قفل اؤمفتاح"" ‪:‬‬ ‫وحاطه في متصل به‪ .‬وبارض فيما عليها من نبات وشجر وبناء وما فيها‪“٠.‬‏‬ ‫‪' :٥‬‬ ‫من كعين وبثر وماجل وغار لا عكسه‪.‬وبتابوت ميزان فيهما فيه من كفات‬ ‫وعمود وصنج ومثاقل ودنانير ودراهم وغيرها كعكسه ان اتصل ‪ .‬و بكفأس‬ ‫محاجم ومشرطة كعكسه ‪ .‬وقعد واضع‬ ‫ف‬ ‫حجام‬ ‫يد لا عكسه ‪ .‬ويجونة‬ ‫ف‬ ‫!ن جعله ف وعاء‬ ‫وغيره ‪ .‬وكذا‬ ‫غيره فيما وجد فه من صامت‬ ‫بست‬ ‫حب‬ ‫القاعد فه ‪.‬‬ ‫هو‬ ‫الليت والوعاء‬ ‫استعاره ‪ -‬وقيل رب‬ ‫ان ادعى حر وعبد ما بايدبهما وقال العبد انه‬ ‫يز‬ ‫ل فصل‬ ‫تعارض‬ ‫الدعاوى‬ ‫لمولاه فهو بين الحر والمولى ان بينا‪ .‬وكذا ان ادعاه حران وبينا فلاعدلهما‬ ‫بينة‪ .‬لا للأكثر ‪ .‬وان تساويا فتصفان‪ .‬وان لم يبينا حلف كل للآخر انه له‬ ‫وقسماه ‪.‬فمن نكل دفع ‪ 4‬وان جعلاه بيد امين حتى يبين كل لاجل حاكم‬ ‫وقال كل له ان لم ابين يوم كذا فادفعه لصاحبي دفعه ولا ينفعه بيانه بعد‬ ‫دفعه لخصمه ‪ .‬وان ادعى رجل عبدا ‪ .‬او امراة فاجل له حاكم لبيانه فلم يبين‬ ‫عنده فحجر عليه ان لا يقرب مدعاه لم ينفعه بيانه بعد الاجل والتحجير‬ ‫فهو كحكمه‪ .‬ومدعي الشيء لنفسه اقعد فيه ممن يدعيه بكرهن ‪ .‬او عارية‬ ‫ونحوها ‪ :‬ورجح عكسه ‪ .‬وان بين كل من قاعد في شيء وصاحبه حكم به‬ ‫لن لم يكن بيده علي ( اختار )‪ .‬وان ادعى امةة او امراة عند حاكم‬ ‫فاقعدت في نفسها احدهما ففي قعوده فيها بقولها (قولان) ‪ .‬وان قالت‬ ‫زوجي ‪ .‬او مولاي فلان سواهما قعد فيها بحاكم ورفع النزاع ‪ .‬ورجع‬ ‫ينهما ان انتفى منهما‪ .‬وجاز استخدام طفل لمستعبده ‪ .‬لا اتلافه ‪ .‬او اخراجه‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫ممنلك ! او بلوداجبر على انفاقه لبلوغه فينصب حكم بينهما ‪ .‬وجعل بيد امين‬ ‫واجبر كذلك ان خيف اتلافه ‪ .‬ولا يعتبر ادعاء طفل مولية احد‬ ‫مع انكاره ‪ .‬ولا له عليه انفاق لبلوغ ‪ .‬ويبين مستعبد بالغاان جحد ويحبس‬ ‫ان طلب لتبيينه " واجبر على انفاقه ‪ .‬وكذا مدعي امراة‪ .‬او عبدا ‪ .‬او امة‬ ‫۔طانلب يمينا ‪ .‬او ضمينا لبيانه ۔وجده ؛ والا حبس وانفق كما مر ‏‪. ]١[.‬‬ ‫وان ل يجد يانا وجد يمينا ‪ .‬وكذا حكم عكس القضية وبلا انفاق‪ .‬وان‬ ‫طلبت فه المرأة يمينا بطلاقها ثلاثا ان لايغذيب عتنبيينها حلفه الاكم‪.‬‬ ‫ولها منه يمينا ايضا بالثلاث ان ادعاها ان يحضر عنندد الاجل ان لريجد‬ ‫يانا‪ .‬وان ادعت متولاة ان زوجها طلقها ثلاثا وعرف بكثرة اليمين به‬ ‫حبس بتهلمةيانجد يينا حتى يقر بالرفع عنها‪ .‬وللحاكم ايضا تحليفه بطللاتها‬ ‫لانالابفترق معه ‪ .‬اويما يلجئه لحنث ولو بمحال ‪ .‬ويمين عبد ادعي عتقا من ربه ‪.‬‬ ‫ولايمنع من طلبه فان لم يجد وجد يمينا منه ‪ .‬ومنع من اخراجه منملكملاجل‬ ‫الحاكم‪ .‬ولاتسترق امة بستخدام سيد لها موته ان ادعت عندوارثه حرية ء واں‬ ‫وكلفواالييان ‪ -‬ومن‬ ‫اولادا عند ربها فادعوها ثنبت رفهم‬ ‫مانتولم تدعها وتركت‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬قريبا في هذا الفصل ‪ :‬يعني من ادعى امراة ث او عبدا‪ .‬اوامة ثطملب‬ ‫لبيانه ‪.‬‬ ‫منه يمينا ‪ .‬او ضمينا‬ ‫عليه ان يطلب‬ ‫فللمدعى‬ ‫الجاكم اجلا لتبين مدعاه‬ ‫فان لم يحلف‪ ،‬او يات بضمين حبسه الحاكم وألزمه بانفاق المدعى عليه لأنه عطله‬ ‫ما ادعاه‪.‬‬ ‫ان تبين خلاف‬ ‫انفق‬ ‫له فيما‬ ‫نفقته ‪ .‬ولا رجوع‬ ‫يوجب‬ ‫وانت على نفسه ما‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪٨١٧‬‬ ‫ولدت مشتراة عنده اولادا فادعتها ولا بيان لها فحكم اطفالها حكمها ۔‬ ‫والاسلام فى محل غلب فيه ‪ .‬والحرية ‪ .‬والطفولية‪ .‬والحضور ‪ .‬والحياة ‪ .‬والحلال‪٠‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫اضدادها‬ ‫أقعد من‬ ‫والطهارة‬ ‫ان استمسك مقرض دينارين بجاحدهما عند‬ ‫ى‬ ‫باب‬ ‫الدعوى ف‬ ‫المعاملات‬ ‫حاكم وقال اعطني حقي من هذا ‪ .‬قال له ما تدعي قبله ؟ فيجيب بان ليعلبه‬ ‫كذا وكذا قرضا فاعطنه منه ‪ .‬فيقول للمدعى عليه متاقول فيما يدعيه ؟‬ ‫فان اقر استأداه ‪ 4‬وان لم بعط بعده سجن لأداء ‪ .‬وان امتنع من الجواب‬ ‫اجبر عليه ‪.‬وان جحد بين المدعي بتأجيل ‪ .‬وله يمين ‪ .‬اوضمين منه بموافاة‬ ‫اجله ان طلبه ‪ .‬ورضى الحميل للحاكم‪ .‬لاللطالب كما مر ‪ .‬‏[‪ ]١‬وان لم‬ ‫يجد حميلا حبس ‪:‬فان بين على نحو دعواه اجبر على الاداء‪ .‬وان لم يجده‬ ‫وطلب يمينا كلف المدعى عليه بعد استحلافه واذعانه لليمين باتيانه بمصحف‬ ‫وياخذه منه الحاكم ويستعيذ ويقرأ‪ :‬اول الطور الى (فويل ) الآية ‪ .‬ثم‬ ‫عليه اتحلف له ؟فينعم‪ .‬فيقول‬ ‫م ‪.‬دعى‬ ‫يقول للمدعي انحلفه لوك؟ل في‬ ‫لنعم‬ ‫له اتحلف بالله الذي لاإله الا هو الضار النافع المان على المسلمين‬ ‫النتقم من الكافرين وان يزيل عنك ما احسن به اليك ى وينزع البركة‬ ‫من بين يديك ومن خلفك ى وان يصيبك بما انذرك به في هذا المصحف‬ ‫‪ )١‬في هذا الفصل قبل هذا الباب‪. ‎‬‬ ‫‪٨١٨‬‬ ‫ما لهذا ما يدعه قبلك من كذا وكذا ؟ فيقول له ايضا حلفت فينعم‬ ‫وحا۔ن‬ ‫فيرفع المصحف لوجهه فيقبله ‪ .‬فان نكل حبسه حتى ينعم ‪ .‬وص‬ ‫ولا ينزعه‬ ‫الفاموس _‪ .‬ولا شغل به ان قال يمين مضرة يدعي علي‬ ‫من اليمين ان لزمته على( المختار ) ‪ .‬وبكلفه الاتيان بامينيي يعرفان أنه ليس‬ ‫من اهل الصحف ان ادعاه وجهله ‪ .‬ويحافه بالناموس ان عرفه بالصلاح‬ ‫وهو لكل متولى في معاملة ‪ .‬او تعدية ان طلب منه ث ولاشغل به ان‬ ‫عرفه بسوء حال ! ويحلفه بالمصحف ى ولا ينصت اليه ان ادعى عدم اهلة‬ ‫اللمحف بعد الاجابة اليه على ( الراجح )‪ .‬وان اجاب اليه في تعدية ثم‬ ‫ادعى يمين مضرة رد دعواه وكلف يانا وان بخبر مدع دفع ماعلله‬ ‫للبر بامر طالبه ‪ .‬او استيفائه منه ‪ .‬او تركه له بعد اقراره بشغل ذمته ۔‬ ‫وان لم يجده حلف طالبه وغرم ‪ .‬وان قال الطالب لحاكم حلفه لي اني‬ ‫استوفيت ى اونحوه رد ‪ .‬وله اں يقول لا احلف حتى يحضر ما طلبته ‪.‬‬ ‫وان كان المدعي املا اخذته واعطت ضمينا لوضعها فتحلف‪ .‬وصح‬ ‫الفاموس مع حمل ان طلبه منها المدعى عليه ‪.‬وان ماتت قبل ان تحلف ء‬ ‫ان مات ‪ .‬وان‬ ‫او تضع حلف وارثها على علمه‪ ،‬ووارث المدعي كذلك‬ ‫كان خليفة كيتيم ‪ .‬او غائب فطلب دينه فأقر به المدعى عليه وادعى استيفاء‬ ‫من غائب ى او اي اليتيم ‪ .‬او نحوه اجبر بما اقر واحبي بمينه لقدوم؛‬ ‫او لكبلوغ ‪ .‬ولا ينصت اليه ان نسبه لكطفل ‪ .‬وان لخليفة حلفه ‪.‬‬ ‫فها‬ ‫يرد‬ ‫بوجه معاملة‬ ‫مدع‬ ‫دعوة‬ ‫عله‬ ‫حجصحد مدعى‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫ضمن‬ ‫اى‬ ‫وان‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫يمين وقال حلفه لي بان له علي كذا وكذا من قبل كذا فلاهلرد اكنان‬ ‫ما يباشره مدعيه ‪ .‬وله الرد عليه مالم يجبه ‪ .‬وان ابى مدع من يمين‬ ‫حتى يحضر مدعاه لميجده لانه انما يجب لهبعد اليمين ‪.‬وان كان خليفة ‪.‬‬ ‫او حاملا فرد عليهما فلا ياخذان مدعاهما حتى يقع يمين بعد قدوم ‪.‬‬ ‫او كبلوغ ‪ 4‬او وضع منهم ‪ .‬ومن طلب في كدينارين فاقر بواحد اجبر‬ ‫عليه ‪ .‬وحلف على آخر بلا استئناف دعوة ‪ .‬وان اقربهما لابوجه ادعاه مدعيهما‬ ‫كقرض ' او معاملة اجبر بمستأنفة وشهد عليه الحاكم ومن حضر ‪ .‬ويسترد‬ ‫الحاكم مطلوبا بكذا وعاء من كزيت ء اوحب مما ليس بعيار ويجبره !ن اقر‬ ‫ويحلفه ان جحد ‪ .‬ولابيان على مجهول ‪ .‬ولا رد يمين ‪ -‬وان بمعاملة ۔‬ ‫بقرض بلا‬ ‫مالم يحضر الوعاء ‪ .‬ولايسترد من عليه حب ‪ 4‬او عين‬ ‫كيل ‪ .‬او وزن‪ .‬او عدد الا ان قال طالبه اعطيته مفتاح بيتي ى اوميزاني‬ ‫ان يقرض منه حاجته وفعل فامسكه ليفيسترده ‪ .‬وعلى هذا ‪ :‬فان اقر استأداه‬ ‫بما اقورح‪.‬لفه لطاله ما قي له عليه شيث‪ .‬وحلفه ان جحد ‪ .‬ولياصح‬ ‫فيه بيان ورد ايضا‪ .‬وان اقر به وادعي استتيفاء من طالبه كلف بيانا‪٠‬‏ فان‬ ‫م يجده احضر ما شاه وحلف مابقى شي۔ان طلب ذلك طالبه ثم يحلف‬ ‫انه لم يستوف فياخذ ‪.‬‬ ‫ييستردد مطلوب بكذا عينا من بيع اصل!‬ ‫؟‬ ‫٭» فصل‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬الاستر داد‬ ‫او ثياب وان لم يذكر اختلاف انواع الاصل واجناس الثياب ‪ .‬ولزم ذكر‬ ‫‪٨٢٠‬‬ ‫نواع الحب والحيوان ‪ .‬لاسنه ولونه ان لم يكن البيع سلما ‪ .‬ولا استرداد‬ ‫استقرض من احد ذينارا فاعطاه له‬ ‫في يع عين ‪ .‬وجاز استمساك جاحد‬ ‫بلا اقرضته لك عند حاكم بقرض واستعطاؤه منه ان جحد ‪ .‬وان امر‬ ‫ستقرض دينارا مقرضا ان يرسله اليه مع عبده ‪! .‬و طفله ‪ .‬او غيرهما‬ ‫فارسله فتلف قبل ان يصله فجحده له ‪ .‬قال اعطني حقي من هذاس لي عليه‬ ‫دينار بقرض ‪ .‬ولايلزمه ذكر من ارسله معه ‪ -‬وإن ذكره فهو أوثق ‪.‬‬ ‫وان جحد مشتر اشياء مختلفة في صفقة بمعلوم كدنانير‪ :‬قال بائعه في دعوته‪:‬‬ ‫لعيلبه كذا من قبل يع كذا وكذا فاعطنيه منه ‪.‬ويذكر اجناس‬ ‫ان جحده‪ :‬لي عليه‬ ‫الاشباه ث ويقول في مختلفة ايضا في صفقات‬ ‫كذا دينارا من قبل يع كذا وكذا ويستردده ان اراد منه يمينا ‪ :‬ولايصح‬ ‫‪ .‬ولا يجمع مدع‬ ‫في ذلك بيان ‪ .‬اذ لا يجمع شهود شهادات مختلفة‬ ‫ومعاملة في واحدة ‪ .‬ولا ينصت‬ ‫دعوات مختلفة الاحكام كتعدية‬ ‫جاكم لمستمسك باحد عنده فى معلوم فكلفه بيانه بعد جحد‬ ‫خصمه ان اراد استمساكا باخرى قبل انقضاء الاولى ‪ .‬وكذا ان حكم له‬ ‫بدعوة فاراد استمساكا بمثلها الا ان قال اول ادعائه ‪ :‬لي عليه دعوات مثل‬ ‫هنه ‪ .‬او زاد بعضها ‪ .‬او نقص \ او اختلف الاجناس ‪ .‬او افترقا من‬ ‫عند لاكم فتغيبا قدر ما يتعاملان ثم رجعا ‪ .‬وادنى مايحلف بمصمحف‪.‬‬ ‫‪ .‬وفي الاقل ‪ :‬باسماء الثه تعالى ‪ ..‬ويستردد و ينجبر وان على‬ ‫ربع دينار‬ ‫قليل ‪ .‬وعلى دينار ودرهم ‪.‬لا عل الا درهما ‪! :‬و حية وعل قيراط النهب‪.‬‬ ‫‪٨٧١‬‬ ‫وعلى الخراريب وعلى كل سكة معروفة‪ .‬وعلى دينار ونصف‪ .‬ودرهم و نصف‬ ‫وان لم يقل ونصفب كذا ‪ .‬ومن استمسك باحد على دينار فاقربه ‪ .‬اوصح‬ ‫بيانه ولم يذكرا نقصه اجبر علبه موزونا‪ .‬وان على كذا دينارا ‪ .‬أوكذا كيلا‬ ‫برا فاقر وادعى خلاف سكة‪ ،‬او عيار ادعاه طالبه بلا بيان اجبر بما اقر‬ ‫قيل ۔في كل بلد‪.‬‬ ‫وحلف على ما زاد ‪ .‬ومن باع سلعة بكذا حبا ادركه‬ ‫ويقول في امانة وعارية ووديعة ومضاربة لي عنده ‏‪ ٧‬وفي غلط وربا (قولآن) ‪.‬‬ ‫وعليه في سوى ذلك ‪ 0‬ويصدق مستودع ومستعير ومضارب لا بيمين في‬ ‫تلف ما بايدبهم ان كانوا امناه ‪ .‬وكذا وارثهم ان ادعى تلفه بيد موروثه ‪ .‬لا فى‬ ‫يده ‪ -‬وان جحد كمستودع ما بيده فبين علبه‪ .‬ثم ادعى تلفه لم يصدق الا‬ ‫ييان‪ ،‬او يمين ‪ .‬وان جحد مدعى عليه ما يدعيه طالبه مزن !لدعاوي وبينه ثم‬ ‫ادعى استيفاه كلف يانه ‪ .‬فان لم بجده لم يجد من طالبه يمينا انه ليمستوى‪ .‬وما‬ ‫وجب عند حاكم باقرار‪ .‬او بينة فعلى من طلب فيه بيان دفعه لطالبه‬ ‫ان ادعاه ‪ ,‬ولا يمين له عليه ان لم يجده الا ان اقر ابتداء ‪ :‬وان مات‬ ‫أحد خليفتي يتيم‪ .‬او غاب ثم يستردد لباق‪ .‬او عليه ان علم بذلك ‪ .‬وكذا‬ ‫الضمينان ومن عليه دينغ او عنده وديعة لاحد فاستمسك به مدع انه وهب‬ ‫له من ربه والمطلوب عالم بذلك ومقربه فلا يجبر باقراره على الغير ‪ .‬الا ان‬ ‫ينه طاله وان جحد المطلوب ولا بيان للطالب حلف انه لم يعلم انه له‬ ‫الخبر ‪ .‬ويدفع مستقرض كمشتر من‬ ‫بهبة من ربه فلان بن فليانج‪0‬ز وئه‬ ‫من احد الشريكين لمعامله ولو بعد افتراق‪ .‬وكذا مقرضء او بأتم لاحدهما‬ ‫‪٨٢٢‬‬ ‫بسكه مطلقا ‪ .‬وان باع خليفة ولم يقبض حتى صح فعل مستخلف علبه‬ ‫استمسك بمشتر منه۔ ان جحد الثمن ۔ ايهماشاء‪ .‬ويخبر الخلفة انه خليفة قبل‪.‬‬ ‫ويدعي عقيد بما فعل عقبده س وغائب وطفل بفعل خليفتهما‪ .‬او يدعي قبلهم‪.‬‬ ‫وكذا ان جحد مشتر سلعة من وكيل على بيعها ثمنها‪ .‬ويذكر كل كيف‬ ‫دار الفعل‪ .‬ويستدسك بالمطلوب ايهما اراد ويدفع لايهما شاء ان علم بذلك‪.‬‬ ‫ولا تصب خصومة في حرامؤ ولا بين اهل ريبة ‪ .‬ولا يعطى حق لمن لا يعطيه‪.‬‬ ‫ولا استرداد فيما جاوز المقدار ‪ :‬كمدع على آخر مائة دينار من قبل‬ ‫يع شاة‪.‬‬ ‫فى دعوى العبيد‬ ‫العبد المحجور عليه والمأذون والمسرح ‏(‪ )١‬سواء‬ ‫ى‬ ‫© باب‬ ‫قمتهم ‪ .‬واختلفت احكامهم ف ‪ .‬المعاملة فؤخذ رب‬ ‫تعديتهم ‘ ولا تجاوز‬ ‫ف‬ ‫‪ )١‬العبد المحجور هو‪: ‎‬‬ ‫من لم يأذن له مولاه بالتجر سوا‪ .‬اقال له لا تتجر‪ .‬ام لم يقل له ذلك لانه محجور‪‎‬‬ ‫لحكم الشرع ما لم يأذن له‪. ‎‬‬ ‫العبد المأذون هو ‪:‬‬ ‫من اذن له مولاه بالتجر ( انظر تعليقنا ص ‏‪) ٥١٤‬‬ ‫العد المسرح هو ‪:‬‬ ‫من اذن له مولاه بالخدمة بطنه ‪ .‬او ان يكتسب بلا معاملة الناس ‪.‬‬ ‫‪٨٢٢٣‬‬ ‫المأذون بما اقربه ما دام في ملكه ولو جاوز رقبته ان لم‪ .‬يرب‪ .‬ولا يقبل‬ ‫عليه ان خمرجل مكنه‪ .‬ولا على وارثه ان مات‪٠‬ويستمسك‏ بخصمه في معاملة ولو‬ ‫ربه‪ .‬ويسترد له ويحلف ويجبر ان اقر ‪ .‬او بين عليه ويشهد له ولو غاب‬ ‫عليه ‪ .‬ويستمسنك به وبربه فان جحد ان له عبدا يسمى‬ ‫ربه ‪ .‬وكذا الحكم‬ ‫فلانا‪ .‬او مأذونا ينه مدعه_ وان بالخبر ان وجده‪ .‬والاحلفه‪ .‬وتحاص‬ ‫غمراؤه وغرما‪ .‬ربه فيه وفيما يده ان داين كل من قوم على (المختار) ‪ .‬ولا يصح‬ ‫اذن غير عقيد لمشترك ولا تحجيره كما مر ‏(‪ . )١‬ومن اذن لعبده في سلعة‪.‬‬ ‫او صنعة معروفة فمأذون له في الكل ‪ .‬ولا يصح اذن خليفة ‪ .‬وضمن‬ ‫ويرفع مأذونه(‪)٢‬‏ من السوق اذا اراد التحجير عليه ‪ .‬ويشهد بذلك‪.‬‬ ‫وكذا وارثه ان مات ‪ .‬والمسرح لاستقاته نفسه يسترد لمستمسك به في‬ ‫معاملة ويحلف ان جحد ‪ .‬ولا يجبر ان اقر ‪ .‬او بين عليه و يسترد له‬ ‫ولا يحلف مطلوبه ان جحد‪ .‬ولا بجبر له ان اقر ‪ .‬او بين عليه حتى‬ ‫يحضر ربه ‪ .‬ويؤخذ في معاملته بقيمته فاقل ‪ .‬ولا تدرك عليه معاملة محجور‬ ‫ما لم يخرجه من ملكه فتلزمه قيمته فاقل ان احياها طالبها‪ .‬ويسترد لماسكه‬ ‫فيها ‏‪ ٠‬ولا يجبر على أدا‪ .‬ان اقر ‪ .‬ويحلف ان جحدم ويسترد له ويجبر ويحلف‪.‬‬ ‫‪ (٢‬اي ينادى عله ف السوق بالتحجير‪. ‎‬‬ ‫‪)٥٨٦‬‬ ‫‪ (١‬ف شركة المفاوضة (ص‪‎‬‬ ‫‪٨٢٤‬‬ ‫ا لاشا ‪.‬‬ ‫رد‬ ‫يقول مريد رد سلعة بعيب ان اشٹراها بمعلوم‬ ‫باب )‬ ‫بالعيب‬ ‫غير عالم بهقبل الشراء لحاكم مستمسكا ببائعها اعطني حقي من هذا ‪.‬اشتريت‬ ‫منه كذا بكذا وقبه عيب ولم بره لي‪ .‬وقد استوفى ثمنه وهذه سلعته وخذ‬ ‫لي منه الثمن ان كانت ما يقبض‪ ،‬او يحضر ‘ او بعضه عند الحاكم ‪ .‬لا‬ ‫صل ولو غاب ۔فيستردده ‪:‬فان جحد العيب والبيع بين المشتري ‪ .‬او حلف‬ ‫الاثم ما باعها معيبة ‪ .‬وان اقر بعيب وادعى الحدوث عند المشتري حلف‬ ‫ما باعها الا سالمة من العيب ان لم يبين عليه‪ .‬وان اقر به وادعى الاراءة‬ ‫او‬ ‫له ‪.‬‬ ‫رويه‬ ‫بعد‬ ‫ا‬ ‫استعمال‬ ‫بها ‪ .‬او‬ ‫رضاه‬ ‫ادعى‬ ‫نان ‪ .‬او يمين ‪ .‬وان‬ ‫‪.‬‬ ‫اره‬ ‫اضر‬ ‫مشتريها ان ‪ .‬شبين‬ ‫استقالته فها سن دعواه ‪ .‬او حلف‬ ‫العلم ‪.‬‬ ‫العقلي ‪ .‬واللمين عل‬ ‫الامكان‬ ‫الحكم ‪ .‬ولا يعتبر‬ ‫سواء ف‬ ‫المارن وغره‬ ‫ف دعا وي‬ ‫التعديات‬ ‫يسترد الحاكم غاصبا وقد عرف‪ .‬الغصب بانه‬ ‫© باب ©‬ ‫اخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة ‪ .‬وفه قصور‪ .‬ان استمسك به عنده مخصوب‬ ‫‏‪ ١‬لخصب ؟‬ ‫ما و‬ ‫ممنهستعطبا منه حقه ‪ :‬فان اقر ‪ .‬أوبين عليه استأداه واخذ منه حق التعدية ه‬ ‫وحلف ان جحد ‪ .‬ولا رد هنا على مدع ‪ .‬ولا ف نكاح ‪ .‬وطلاق ‪ .‬وعتق ‪.‬‬ ‫متى لاتر ديممن‬ ‫وعخو ‪ .‬وان ابى من اداء ما غصب اجبره علبه ۔ وان بضرب ‪ -‬واخذه منه ان‬ ‫الحق‬ ‫منه واجب‬ ‫ماله وقضى‬ ‫قام ‏‪ ٠‬وان اتلفه حكم عله بصمته وسط اللد‬ ‫لقتله الا ان ‪3‬‬ ‫ولا سيل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬دي‬ ‫وضر به حتى‬ ‫ظفر به ‪ .‬و الا حسه‬ ‫عله ان‬ ‫ردها‬ ‫ربه ف‬ ‫بالقيمة خر‬ ‫الحكم‬ ‫بعد‬ ‫ظهر‬ ‫وان‬ ‫وكابر ‪.‬‬ ‫واى‬ ‫ظهر الشيء‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫واخذه وفي امساكها ويكلف جمعه ان كان له مؤنة ولا يصل اليه ‪ .‬ولا‬ ‫يعذر الا ان قطع دونه خوف من قاطع‪ .‬او عدو‪ .‬او ظالم‪ .‬وان غصب‬ ‫ما لا قيمة له كملح بورجلان وقدر عليه في السودان استؤدي به فبه‪ .‬او‬ ‫قيمته و عليه ايصاله لمحل الغصب ان كان له مؤنة ‪ .‬وكذا الديون ان‬ ‫كانت لها وابى المدين من الاداء بعد الحكم عليه ‪ .‬وان غصب حيوانا وانفق‬ ‫عليه حتى زادت قيمته فليس له عناء ولا نماؤء عند الاكثر خلافا للريع‬ ‫فانه اشر كه بقدر ما انفق في قيمته‪ .‬وخص قوله عليه السلام « لا عناء لمرق‬ ‫الظالم ‏»[‪ ]١‬بالاصول‪ :‬ويغرم قيمة ما استغل من المغصوب كثمار والبان وصوف‬ ‫وسكنى دور وخدمة عبيد ودواب في الآخرة عند المغاربة ‪ .‬وفي الحكم عند‬ ‫المشارقة ‪ .‬وما افسده في مال ان حضر عينه ووقف على قيمته ‪ .‬او غاب‬ ‫واتفق مع المغصوب منه على صفة‪ ،‬فليس له علبه غير القيمة ‪ .‬او الصفة‪.‬‬ ‫وان لم يتفقا عليها ء او خفيت قيمته في زمان الخصب اخذ ما وجد‪ .‬وحلف‬ ‫‪ :‬الناصب ما بقي عليه له حق ‪ .‬وهل قيمته يوم غصبه ؟ او يوم ترافعا فيه؟‬ ‫او اغلاهما ؟ ( اقوال)‪ :‬وما يكال \ او يوزن يدرك عليه كيله‪ .‬او وزنه‬ ‫ولا يراعى قيمته رفعا وخفضا ‪ .‬والقصاص غدا ‪ .‬فينبغي للخاصب تحليل ربه‬ ‫وارضاؤه ‪ .‬وكذا لو منعه طعامه حتى مات ‪ .‬او غصبه شرابه فمات عطشا‬ ‫عليه لوارثه الطعام ‪ .‬اوقيمة الماه في الحكم لاغير ‪ .‬وعليه التنصل وارضاء الطالب ‏‪٠‬‬ ‫» ‪.‬‬ ‫‪ )١‬لفظ الحديث ‪ « :‬لس لعرق ظالم حق‪‎‬‬ ‫‪٨٢٦‬‬ ‫فيالتهمةوغيرد'‬ ‫ترع فيعامن يمين الضرة‬ ‫ا جازت تهمة في تعدية‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫ه‬ ‫لا رضى ممن له الحق مستحق النزع‪ .‬او من بان انه مظلوم ‪.‬او متولى‬ ‫وبسترد مدع۔ اكل حب ' او دراهم لا يعرف كيله‪ .‬او عددها ‪ .‬او وزنها‪.‬‬ ‫لاكمعاملة _ مطلوبه ‪ .‬فان اقر استأداه بما قال وحلف ما بقي عليه شيء‬ ‫وان جحد حلفه ‪ .‬ولا يصح بيان مدع في مجهول لم يحضر ‪ .‬وجاز الخبر‬ ‫‏‪ ٠‬ويستمسك مدع بامانة بتخاون‬ ‫لاخذ حق التعدي ‪.‬لا لاداء مغخصوب‬ ‫فما يتخاون فه الشركاء ‪ .‬او من بده امانة ‪ .‬او عاريه ث او وديعة ‪ .‬او‬ ‫مضاربة ‪ .‬او خليفة ‪ .‬ولا تجوز فيه تهمة ‪ .‬ولا ينزع من يمين مضرة ‪.‬‬ ‫وبسترد خصم مدع غصب عارية ‪ .‬او نحها بيد الخصم ى ويستاديه ان‬ ‫اقر !ويمهله اليمين ان جحد ورجا مدعيه بيانا! وكذا خليفة غائب ‪ .‬او نحوه‬ ‫ان رجا بيانه ‏‪ ٠‬وجاز قول الغاصب مع يمينه في‬ ‫لابحلفه حتى يقدم‬ ‫كمتاع انه هذا ‪ .‬اوغصبته مكسورا‪ .‬او مقطوعا هكذا كما مر س ‏[‪ ]١‬ان لم‬ ‫الشىء بمن وجد‬ ‫استمسك رب‬ ‫يين ربه خلافه ‪ .‬وان تعدد الغاصب‬ ‫منهم ءباومن قدر عليه فكيله ‪ .‬ويجبر عليه ان اقر‪ .‬او صح البيان ورجع‬ ‫على اصحابه ان شاء بما غرم س واخبر كل كيف دار الفعل ث ومن غصب‬ ‫مناعا لناس استمسك كل منهم به في منابه تاما ان عرف كنصف ‪ .‬او ثلث‬ ‫اختلف صانع‬ ‫ان‬ ‫الاجارات ( ‪:‬باب‪:‬‬ ‫وفي )‬ ‫‪.‬‬ ‫قبل هذا‬ ‫في لواخر الاب‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫مع رب الممنوع (ص' ‪ :‬‏‪. ) ٩٧٦‬‬ ‫‪.٨٧‬‬ ‫ف مشترك على ر المختار )‪ .‬وان استمسك باقل منه ‪ .‬او باكثر فاراد ابطال دعوته‬ ‫جاز ولو بعد مااجاب الغاصب ‪ .‬وهذا فى تعدية ‪ .‬ولايصح ابطالها فمعاملة فاصل‬ ‫بعد اجابة‪ .‬ولهتحليف غاصبه انصحت دعوته ولم ببين ‪ .‬ولايجدد دعوة ‪ .‬ولايلحق‬ ‫وارثا فعل مورو ثهتعدية ‪ .‬الا ان احيى الطالب دعوته في الحياة‪ .‬اوادعى ايصاه‬ ‫ستمسك صاحب وديعة بوارث من كانت بيده بتعدية‬ ‫يا ء‬ ‫منه بها ‪ .‬ااومره بدوفعه‬ ‫ان جحدهاء وبخيانة في عكسها ‏‪ ٠‬وجناية طفل فيدم ى او مال على ! بيه ‪ .‬او وليه ولو‬ ‫كان له مال على ( الراجح ) ‪ :‬ويسترد آمر عبده ‪ .‬او طفله بتعدية ‪.‬‬ ‫ومطلق مواشيه ان اكلت شجرا ‪ .‬او زرعا ‪ .‬لو نحوهما لاحد ‪ .‬لا عبد‬ ‫غيره ‪ .‬او طفله ‪ .‬ولا والد لولده ان ادعى انه اكل ماله بتعدية‪ .‬وصح‬ ‫ومعاملة ‪ .‬وقسم ارث ‪ 0‬وفي ولد لاب مطلقا ‪ .‬ولا عبد لربه ‪.‬‬ ‫ضرب‬ ‫وامرأة لزوج في اكل مالهما بتعدية ان لم يفسداه ‪ .‬اويجاوزا فيه متعارفا‪.‬‬ ‫ويسترد من جعلت عنده وديعة اخذت من‪ .‬احد بتعدية ‪ .‬ويجبر على الاداء‬ ‫ان اقر ء وعلى اخذ الحق‪ .‬لا داخل يت ‪ .‬او دار ‪ .‬او جنان ان لم يدع‬ ‫عليه افسادا فيه بتعدية ‪ .‬وكذا مدعى عليه سقي من كبئر ‪ 4‬او جب ذ‬ ‫او جنان بها ان لم يفسد ‪ .‬ولا يجب ذكر دابة ومحراث في دعوى حرث‬ ‫ارض ء اوفدان بها ايضا ى أوكسر ساقية جنان ‪ ،‬اونحو ذلك ‪.‬‬ ‫لقطع‬ ‫أو‬ ‫الغير ‪.‬‬ ‫ارض‬ ‫ف‬ ‫لبناء‬ ‫باجير‬ ‫ستمسك‬ ‫‪0‬‬ ‫باب‬ ‫‪0‬‬ ‫في التعدية‬ ‫‪ .‬ويسترد‬ ‫بايهما اريد‬ ‫المضرة‬ ‫حلوف‬ ‫‪ .‬وفي‬ ‫بمستأجره‬ ‫تعدية ‪ .‬لا‬ ‫اشجاره‬ ‫‪٨٢٨‬‬ ‫بائع مال غيره بتعدية ‪ :‬فان اقر اخرج منه الحق واخذ بالرد فيما يقبض‬ ‫والاصل يدركه ربه بلا منع ‪ .‬ويؤدب مزوج ولية غيره بتعدية ان اقر ‪ .‬وحلف‬ ‫ان جحد‪ .‬وكذا الشهود والزوج ويضرب الحاكم مقرا له بتعدية ويحبس‬ ‫۔ وان في قليل ۔ويسترد منها باكل مال معين بما ‪ .‬ويخرج منه الحق‬ ‫وتسأديه ان اقر ويحلفه ان جحد ‪ .‬وان قال لطاله خذ ما ادعيت ولا أحلف‬ ‫لك فاى الطالب الا إن يقر ‪ .‬او يحلف جاز له‪ .‬و يسترد رامي انسان‬ ‫ان جحد ‪ .‬وهذا‬ ‫تراب‪ .‬او بزاق ‪ 0‬او سقفلة بتعدية ‪ .‬وينكل ان اقر ‪ .‬ويحلف‬ ‫ان بلغت ‪ .‬والا ادب في البزاق والسقفلة وعزر في التراب ‪ .‬ومن اراد‬ ‫اخراج عبد متعد من ملكه لم يجد حتى يخرج منه الحق ‏‪ ٠‬ومن حبس‬ ‫في تعدية فأراد طالبه طلوعه ليصطلح معه في الشيء فله ذلك ‪ .‬وان نزع‬ ‫شهود اتهموا انسانا بتعدية قولهم لم ينصت الحاكم اليهم ان اتهمه‪ .‬ويسترد جواب‬ ‫عد ضرب ربه ‪ :‬فان اقر ‪ .‬اوبين عليه اخرج منه الحق وحلف ان جحدويوقف‬ ‫عليه تهمة‪ .‬ويستخلف من يخاصمه ان لميقر ‪ .‬وكذا المولى ان ضرب عبده‪.‬‬ ‫ولا يسترد قاتل كلب غيرمعلم‪.‬او قط بتعدية ‪ .‬ولا على ثمنه لمستمسكببيعه‪٠‬‏ ويدرك‬ ‫على رب العبد مافعل بتعدية بأمره ولو جاز قيمته ويخرج منهما حق التعدي‬ ‫‏((‪ )١‬تصح الحيازة ويمكن ان ترسم ‪ :‬بادعاء‬ ‫لاا‬ ‫باب‬ ‫الحيازة‬ ‫الحيازة‬ ‫د‪)١‬‏‬ ‫الحيازة هي تملك اصل بالتصرى فيه مدة مخصوصة بلا معارضةله فيه ‪ ( :‬مشروعيتها)‬ ‫‪٨٢٩‬‬ ‫اصل بالتصرف فبه مدة بلا معارض له فبه ‪ .‬وكذا الشهرة ‪ :‬فان عرف الاصل‬ ‫ويعطي‬ ‫بيد احد ثم يد آخر بعده ثلاث سنين متوالية يحرث ويحصد‬ ‫ويمنع وصاحبه حاضر ثم لم يغير ثم عارضه فيه بعدها فهل يشهد له‬ ‫قوله (مر) ‪ « :‬من حاز ارضا وعمرها عشر سنين و الخصم حاضر لايغير‬ ‫ولا ينكر فلا تقبل حجة الخصم فيها » ‪ .‬وهي عند المصنف ۔ بناء غلى تعريفه ‪-‬‬ ‫حيازتان ‪ :‬حيازة تقبل فيها بينة ويعبر عنها بالشهرة وبالمشهور ‪ .‬ومدتها ثلاث سنين‬ ‫فاكثر ‪ .‬وحيازة لاتقبل فيها بينة وهي الواردة في الحديث المتعارفة عند فقهاء‬ ‫الاسلام‪ .‬ومدتها عشر سنين فاكثر ‪.‬‬ ‫هذا ولا تكون الحيازة الا في الارض وما اتصل بها من الاشجار والبنيان والغيران‬ ‫والايار والعيون والانهار وما يجري هذا المجرى (يعني في الاصول لا في الدروض) ‪.‬‬ ‫وغير خفي ان حكم الحيازة يجري على الظاهر وقد اعتبرها الشارع سببا من‬ ‫اسباب التملك متى استوفت شروطها الواردة في حديثه المتقدم ‪ .‬اللهم الا اذا اثبت‬ ‫الخصم ان الاصل يد الحائز على وجه الكراء ‪ .‬او المساقاة ‪ .‬او الاعتمار ‪ .‬او شه‬ ‫ذلك ‪ .‬و معلوم ان الرسول هص) يحكم بالظواهر و السرائز لا يطلع عليها الا الله‬ ‫كما قال‪« :‬انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل يعضكم ان يكون الحن‬ ‫بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قطعت له مس‬ ‫حق اخيه شينا فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من النار » ‪ .‬فمتى قامت‬ ‫لديه قرائن الاثبات حكم بالشيء لصاحبه وحال بينه وبين خصمه دفعا الشغب وسدا لباب‬ ‫الخصومة التي تتشعب مسا لكها ولا تكاد تنتهي دروبها ‪ .‬وقد‪ .‬اشار في حديثه ان‬ ‫حكمه الظاهري لايمنع بقاء ملكية الخصم عند الله ان كان الشىء له في نفس =‬ ‫‪.١ ٨٢٣٠‬‬ ‫بالشهور ؟ اولا لانه عرف لغيره اولا؟(قولان) كالحيازة سواء عارضه من‬ ‫عرف له اولا ‪.‬او غيره ‏‪ ٠‬وان ل بعرف لاحد فمكث المده شہد له‬ ‫بالشهور اتفاقا ‪ .‬وان مات بعد الثلاث شهد لوارثه بالارث ‪ .‬ومن عرف‬ ‫فه ثلاثا فعورض فشهد له بالمشهور قعد فه ‪.‬ولا يزاح منه الا بأن قاطع‪.‬‬ ‫ولا تقبل علبه فيه تهمة } ولا تدرك عله يمين ان ادعاه اذا بان ان‬ ‫قال شارح النيل رحمه اله ( ج ‪ :‬‏‪ : ٧‬ه‪ .‬‏‪« )١٠٦‬لايجوز‬ ‫==الامر والواقع ‪:‬‬ ‫لاحد ان يدخل في ارض غيره فيعمرها و يمسكها ويمنع منها اصحابها من غير‬ ‫اذنهم فيذهب منها المواريث لاربابها و يثبت فيها المواريث لغير اربابها فيحاسب‬ ‫بذلك يوم القبامة ‪ .‬ويتركها حلالا بعده ‪ .‬ويح۔ل اثمها في عنقه ‪ .‬وذكر عن رسول‬ ‫اللى‬ ‫الله في عنقه‬ ‫لله (صا انه قال ‪ « :‬من سرق شبرا من الارض طوقه‬ ‫سبع ارضين يوم القيامة ثم يرمى به في النار » ‪ .‬و الحيازة انما هي بالملك‬ ‫الظاهري بين الناس ‪ .‬ولا يثبت الملك لمن لم يكن له الملك فيما بينه وا بلينله‪ .‬ولا‬ ‫‪7‬‬ ‫يخرج ملك من كان له الملك اه » ‪.‬‬ ‫هذا وانت خبيز ان اعتبار الظاهر يعمل طردا وعكا ‪ .‬ايجابا وسلبا فكما‬ ‫انللحن بالحجة قد يمكن من الحق من لاحق له كذلك العكس فاللامبالاة قد تضييع‬ ‫من صاحبه حقه‪ :‬كأن يتهاون احد في حفظ حقه فيتركه لغيره يتصرف فيه بمرأى‬ ‫ومسمع منه دون ان يبدي‪ .‬ايوعيد ‪ .‬ينكر ‪ .‬او يغير حتى تمضي على ذلك مدة طويلة‬ ‫الغافل‬ ‫كمدة الحيازة مثلا فيبتهلها الحائز فرصة لتملكه وهو يستيقن انه ملك لذلك‬ ‫المنهاون ‏‪ ٠‬فاذا تعمد اخذه ‪ -‬و الحالة هذه ۔ استنادا على حكم الحاكم كان متعديا‬ ‫وغاصبا في الحقيقة يستحق بذلك وعيد الله الوارد فقيوله (ص) ‪« .‬فمن قطعت =‬ ‫‪٨٣١‬‬ ‫الدعي استمسك بتهمة على التعدية ‪ .‬ويمين الا ان ادعى عليه انه‬ ‫باعه ‪ .‬او وهمه له ‪ .‬او نحو ذلك‪ .‬ولا حبازة بين شركاء ولو طالت مدة ‏‪٠‬‬ ‫ومن عمر ارضا اشتراها فاتى مدع تسمية منها ‪ :‬قان بين اخذها ‪ .‬والاحلف‬ ‫مشتريها بقطع لا بعلم ‏‪ ٠‬ومن ادعى شراء جنان عرف لاحد بمكان معين‬ ‫عند حاكم فاناه بخبر الامناء على ذلك اقعده فيه ء فان اتى ربه بعد منكرا‬ ‫لذلك لم يدخله مدعيه الا ببيان ‪ .‬فان مات بغيبته وانكر وارته بيعه ‪ :‬فهل له‬ ‫مالموروثه؟ او يقعد مدعيه فيه بذلك ؟ (قولان) ‪ .‬وان مات مدعي‬ ‫الشراء فقدم الغائب فانكر البيع عند الوارث لم يقعد له فيه ‪ .‬ومن حكم‬ ‫=حله من حق اخيه شينا فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من النار »‪.‬‬ ‫ان‬ ‫بيد‬ ‫بين فقها‪ .‬الاسلام‬ ‫مشهور‬ ‫في مدة الحيازة‬ ‫هذا والاختلاف‬ ‫منهم من يفرق بين ان تكون الحيازة بين الاجانب فيحكم بها بعد مضي عشر‬ ‫سنين ‏‪ ٠‬وبين ان تكون بين الاقارب فينهي مدتها الى خمسين سنة ‪ .‬وحديث الحيازة‬ ‫_ كما لايخفى ‪ -‬جاء مطلفا ‪ .‬وما هذا التفصيل الا استحسان من قائله ‪ .‬واتباع‬ ‫هذا ولا تثبت الحيازة على كل‬ ‫الىنة اولى ‪ ( .‬ولا حظ للنظر مع ورود الاثر )‪.‬‬ ‫حال ‪ :‬لاتثبت بين الورثة ‪ .‬ولا بين الشركاء ‏‪ ٠‬ولاللأجير على مستاجره ‏‪ ٠‬ولا للولد‬ ‫على ابويه ‪ .‬ولالزوج على زوجته ‪ .‬ولا للمسلمين في ارض الجزية وانما يحوزها‬ ‫اهل الكتاب فيما بينهم ‏‪ ٠‬ولا فيما كان اصله امانة ‪ .‬ولافي المشاع ‪ .‬ولاني التعدي‬ ‫والنصب " ولا فيما لابتدين صاحبها ولا فيما هو للاجر ‪ .‬او المسجد ث اوللمساكين الى‬ ‫غيرها مما نص عليه الفقهاء في المطولات ‪ .‬فاطلبها اذا اردت الاستقصاء ‪ .‬اه مصححه‬ ‫‪٨٢٣٢‬‬ ‫ثم عورض فه دفع عنه معارضه ‪ :‬وان مات‬ ‫شهود‬ ‫بمحضر‬ ‫له جنان‬ ‫شهد عند الاول‬ ‫الحاكم فاستخلف آخر ثم عورض فيه شهد عنده من‬ ‫احد‬ ‫حيوان بيد‬ ‫عرف‬ ‫حبن الحكم فيحكم له به ‪ .‬ويجزئه الخبر ‪ .‬وان‬ ‫ثلاثة ايام فعورض فيه شهد له بالمشهور ؛ ولوارثه بالارث وبالنتاج ان‬ ‫تناسل عنده بعد الثلائة ‪ .‬وهل مدة الازة عشر سنين ‏‪ ]١[:‬؟ او خمس‬ ‫عشرة؟ او عشرون؟ او خمسة وعشرون؟ او ثلاثون؟ او مع زيادة خمسة ‪ .‬؟‬ ‫او اربعون ؟ او مع زيادتها ايضا ؟ او خمسون ؟ ( اقوال ) ‪ .‬والمأخوذ به‬ ‫عشر ين‬ ‫يهمرها‬ ‫بارض‬ ‫لمن عرف‬ ‫‪ .‬وتصح‬ ‫عدة‬ ‫ابي‬ ‫ول‬ ‫وهو‬ ‫عشرون ن‬ ‫حاضر‬ ‫و الخصم‬ ‫عكر سنين‬ ‫وعمرها‬ ‫ارضا‬ ‫‪ « :‬من حاز‬ ‫لقوله (ص)‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫و به‬ ‫الصحيح‬ ‫‪ :‬وهو‬ ‫الشارح‬ ‫فيها )) ‏‪ ٠‬قال‬ ‫الخصم‬ ‫حجة‬ ‫تقبل‬ ‫فلا‬ ‫لا يغير ولا ينكر‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫علم الشريعة فها ( ولا يمين على النى عمرها ‪.‬‬ ‫ازدهار‬ ‫!‬ ‫‏‪ )٢‬قال الشارح‪ :‬انما اخذ ابو عبيدة وبعض بالعشرين للحوطة لا لكونه المحيح‬ ‫لان المحبح عشر سنين كما ورد في الحديث ث فاخذ بااعشرين استحسان لا جزم وقد‬ ‫تبعوافي ذلك جا بر بن زيد فقد حدث ابو عيدة عن جا بر بن زيد انه احتاط بعشر‬ ‫‪.‬‬ ‫َ‬ ‫اھ‪.‬‬ ‫اخرى فذلك عشرون ‪.‬‬ ‫وهنا يقف الباحث حائرا ويتساءل ‪ :‬هل لجابر‪ :‬۔ وهو فقيه عصره _ ان يحتاط فيما‬ ‫ورد فبه نص صريح عن الشارع ؟ وهل هذا الا تشريع جديد واستدراك على المعصوم ؟‬ ‫‪٨٢٢ ..‬‬ ‫سنة ولم يعارض فيها ثم عورض بعدها فمن حضر لتمام العشرين شهد‬ ‫بالحيازة لعامرها ‪ .‬ولا يجزئه الا الشهادة اں عرفت لغيره اولا فمن مكث‬ ‫فى اصل ثلاث سنين والمدعي حاضر ثم غاب اربع عشرة ى ثم قدم فمكث‬ ‫فيه ثلانا بعد قدومه ثم عارضه ‪ :‬فهل يشهد له بالحيازة ؟ او حتى يمكك‬ ‫عشرين متوالية ؟ (قولان) وتصح عمارته بنفسه وبعبده واجيره وولده ‪ .‬ولا‬ ‫ولا لولد تحت والده ‪.‬‬ ‫تصح على غائب ‏(‪ )١‬وطفل ومجنون‬ ‫اخوانها ‪ :‬فمن ترك‬ ‫لكأخت عند‬ ‫صح احياء ارث‬ ‫‪:3‬‬ ‫باب‬ ‫‪%‬‬ ‫‏‪ ١‬حا ‏‪ ١ ٠0‬لار ث‬ ‫اولادا فتزوجت اناثه فمات اخوانهن وتركوا اولادا فاردن اخذ ارثهن من‬ ‫متن وتركن اولادا فارادوا اخذ ارثهن عند اخوالهم لم يجدوا الا ان احبين‬ ‫ان الذى حمله ۔ على ما ببدو ۔ ان ياخذ بالعشرين ما رواه‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫سعيد بن المسيب مرفوعا ان رسول الله (ص) قال ‪« :‬من حاز شيئا وعمره عشر سنين '‬ ‫اوعشرين سنة قصاعدا فهو له» ‪ :‬فذكر العشرين في هذه الرواية هو الذى حمله على‬ ‫الاحتياط فهو في ذلك عامل بالحديث ولم يكن احتياطه اعتباطا ‪.‬او استدراكا على‬ ‫مصححه‬ ‫اه‪.‬‬ ‫الشارع ‪ .‬فتأمل والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬اذا كانت غيبته خارج الاميال حيث لا يصله الخبر لاما اذا كان داخلها‬ ‫مصححه‬ ‫اه‪.‬‬ ‫عله‪.‬‬ ‫قانا كت‬ ‫‪٨٢٣٤‬‬ ‫ل (للختار)ء وقيل لا يقعد لامراة بنو اخيها في ارثها من ايها ماحييت ‪.‬‬ ‫وان غابت في حياة ابيها عنه‪ .‬او زوجها‪ .‬او جنت في حياته عنده ‪ .‬او‬ ‫عد زوجها فليس عليها احياء ان مات هو واخوها وترك اولادا‪ .‬وكذا يدرك‬ ‫وارثها ان ماتت بلا احياء‪ .‬وان غابت بعد موت ابيها من بيته ‪ .‬او زوجها‬ ‫فمانت وتركت اولادا فلا يدركون عند اخوالهم ان م تحي ‪ .‬وللس عل‬ ‫غائب وكطفل احيا ‪ .‬وان مات ابوها وقعدت في الاصل مع اخيها فمات‬ ‫وترك اولادا لم يقعدوا لها ‪ .‬وكذا ان كانت امها حية وهي في الاصل‘‬ ‫او جدها من ابيها‪ .‬او جدتها ام ابيها‪ .‬لا ام امها فليس عليها احياء ما داموا‬ ‫في اصل لها فيه سهم ‪ .‬ومن ترك شقيقا وكلاليا فقعد في الاصل حتى مات‬ ‫الشقيق لم يقعد لاولاده فيه ‪ .‬ولا يقعد اولاد الكلالي ان مات لعمهم ‪.‬‬ ‫وان قعد الشقيق حتى مات الكلالي م بقعد لاولاده‪ .‬ولا ية‪-‬د اولاده ان‬ ‫قعد حتى مات لاخيه الكلالي‪ .‬وان خرج اخ وبقيت اخته في اصل تعمره‬ ‫فمات وترك اولادا لا تقعد لهم عمتهم‪ .‬ولا هي كاخ ان قعد في اصل‬ ‫وخرجت ‪ .‬وكذا ان كانوا ذكورا فخرج بعضهم وبقي بعض في اصل‬ ‫ايهم لا يقعد لورثة اخوته‪ .‬ولا وارثه لوارث الخارج ‪ .‬والقعود للاخت‬ ‫ووارثها يكون فيما بين الاشقاء ‪ .‬او الاب ‪ .‬لا في الكلالة والام والزوج‬ ‫والزوجة والجد والجدة والعصبة ‪ .‬ومن ترك ابنا وبنتا فخرجت لزوجها فباع‬ ‫الاخ المال‪ .‬اوضه ادركت ارثها عند مشتريه ‪ .‬فان مات ولم تحيه‬ ‫‪٨٢٥‬‬ ‫فيه عنده ‏(‪ ١‬الم يدرك اولادها ‪ .‬كما لا تدركه عند اولاده ان مات البااحياء في‬ ‫حياته ‪ .‬ومن ترك ابنا وبنتا فمات وهو في الاصل وترك اولادا فارادت‬ ‫اخذ ارثها منهم فجحدوا كونها وارثة فبينت وادعوا عدم الاحياء رد قولهم‪.‬‬ ‫كما ان ادعوا ان اباهم لم يترك مالا فبينت وادعوا عدم الاحياء ‪ .‬وان‬ ‫لم يحي وارث ارثه في الحياة فلا يقعد من قعد له فيها فيما في ايدي‬ ‫الناس كوديعة ودين ‪ .‬ولا يبرأ من لم يحي من وصية س او دين على‬ ‫موروثه ‪ .‬وان قعد وارث لآخر في ارثه لم يدرك على القاعد يمينا ولا تهمة‬ ‫على تعدية في ذلك الاصل اذا علم انه به استمسك‪ .‬وان اراد اخذ ما‬ ‫يقابل نصيه من ثمار الاصل خفية جاز له ولمعامله فه ان علمه ‪ .‬ولا‬ ‫بعامل قاعدا فبما قعد عالم به ‪ .‬ومن ترك ابنين وابنة فخرجت لزوج فمات‬ ‫احدهما ولم يترك غيرها واخاها لم بقعد لها اذ لم يخلف ولدا في ارثها‬ ‫من ابيها في مقابل سهم الاخ ‪ .‬كما لا تقعد لها زوحة فيه في مقابل مناب‬ ‫الزوج والعصبة ‪ .‬وكذا لا يقعد لها باق من متعدد اخوة ‪ .‬ويقعد لها‬ ‫في تلك المواريث اولاده ‏(‪ )٢‬ان مات ‏(‪ )٢‬ولم تحي ‪.‬‬ ‫ان ترك ابنا وابنة فأحته عند اخها‬ ‫©‬ ‫نهل‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪ ١‬لاحاء‬ ‫ف‬ ‫ابضا‬ ‫‪ )١‬اي في ذلك المال عند المشتري‪. ‎‬‬ ‫‪ )٣‬الباقى‪‎.‬‬ ‫‪ )٢‬اولاد الباقى‪7 ‎...‬‬ ‫‪٨٣٦‬‬ ‫بشهود فمات ثم احيتها ايضا عند اولاده بآخرين جاز كاتحاد ‪ .‬وان خرجت‬ ‫عمتهم‬ ‫لررج فمات اخوها فباع اولاده الاصل ‪ .‬او بعضه ثم اقروا بارث‬ ‫فما باعوا ادركته به‪ .‬ومن تزوج امراة واصدقها كنصف ماله في الاصل‬ ‫فباع بعضه ثم اقر لمشتريه بان للمراة فيه كذا بالصداق لم يقبل منه ‪.‬‬ ‫والاحيا‪ .‬ان تحضر شهودا وتخبرهم بانها احيت ميراثها من ابيها فلان بن‬ ‫فلان عند اخيها فلان بن فلان‪ .‬وصح بعلم الشهود في حياة الاخ وموت‬ ‫الاب في الوقت ‏(‪ )١‬ويجزئهم الخبر لا بعلم اصل وكونه ‏[‪ . ]٢‬ولا يصح قيل لها‬ ‫ان تامر من يحييي لها ارثها في الاصل ‏‪ ٠‬وان خرجت من عند اخوتها بعد‬ ‫موت والدها لم تدرك عندهم ما استفادوا من اصل وحيوان وغير ذلك الا‬ ‫ي متروك ايها ويخرج بيبان ما ادعي استفادته من اصل بعد خروجها(‪٠)٢‬‏‬ ‫وكذا متزوج بصداق تسمية من ماله في الاصل يخرج ما ادعاء ‪ .‬او ادعته‬ ‫للرأة انه استفيد من الاصل ببيان بعد التزوج‪ .‬وكذا بائع ماله فى‬ ‫في بلد معلوم بحدوده ان ادعى استفادة شىء منه بعد ان باع يبينه‬ ‫وان بالخبر ۔ ‪ .‬وان ادعى مكانا معينا لم يدخل في البيع رد قوله ان كان‬ ‫مما يده المدعي ويشهد به الشهود ولا يذكرونه ‪ .‬وان ترك ابنا وابا‬ ‫‏‪ (١‬يعني يصح الاشهاد بعد علم الشهود بموت الاب وحياة الابن ف وقت!لاشهاد‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬اي وجو ده ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬اي عليهم البيان انما ادعوه من الاصل كان فائدة بعد خروجها‬ ‫‪٨٢٧‬‬ ‫فقمد الابن في اصل اببه حتى مات وترك اولادا لم يدرك جدهم عندهم‬ ‫الاباحياف ان لم يكن ‏[‪ ]١‬في الاصل ‪ .‬وكذا لايدركها عندهم عمهم ان مات‬ ‫جدهم الا به ‏‪ ٠‬وكذا ام الاب ة او ام اب الام ‪ .‬او ام ام الميت ‪ .‬ولا‬ ‫حياة لمن ‏[‪ ]٢‬في اصل فيما تدور به المواريث ‪ .‬وان اشترك اخوان فسافر‬ ‫احدهما بطائفة من المال فمات في غيبته وترك اولادا لم يقعدوا لعمهم‬ ‫فيما بايديهم‪ .‬ولاهو فيما بيده ‪ .‬وكذا ان مات الحاضر وترك اولادا‪ .‬ومن‬ ‫قسم لاولاده ولم يهب لهم فمات وقعد كل فيما بيده حتى مات‪ .‬او ماتوا‬ ‫لعمهم فيما ترك ابوهم ‪ .‬وقعد‬ ‫اولادا قعد اولاد كل‬ ‫وتركوا‬ ‫لاولاد اخيه فيما بيده ‪ .‬وماحبي الاخوة لا يقعد كل لآخر فبما بيده ان‬ ‫م يهب لهم ابوهم ‏[‪ ]٢‬وثبتت شركتهم ‪ .‬وان ترك بنين واصلا متفرقا‬ ‫في منازل فقعد كل فى منزل حتى مات وترك اولادا لم يقعدوا لعمهم ‪.‬‬ ‫ولا يةعد هو لهم ‪ .‬وان ترك ابنين وقعد احدهما فى الاصل وخرج الآخر‬ ‫الى منزل آخر فتروج فيه حتى مات وترك اولادا فلا يدركون عند عمهم‬ ‫الا باحياء ابيهم ‪ .‬وكذا ان مات الذي في الاصل وترك نولادا لايدرك‬ ‫الجد‪. ‎‬‬ ‫‪)١‬‬ ‫)" اي لمن لم يخرج من الاصل بان بقى فيه وخرج غيره ‪ .‬او لم يخرج‪. ‎‬‬ ‫‪ )٣‬يعني في حياته‪٠ ‎‬‬ ‫‪٨٢٣٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫] ‏‪[ ١‬‬ ‫مايخا لفه‬ ‫‪ .‬و قد مر‬ ‫عمهم عندهم الا به‬ ‫قيام الانسان‬ ‫قام وارث بائع بخيار لأجل مقامه ان مات‬ ‫٭ باب ه‬ ‫خيار‬ ‫قبله في قبول او دفع في حياة مشت‪ . .‬او موته ‪ .‬وله ان شرط‬ ‫الاجل كذلك ‪ .‬وما لزم احدا من كفالة ‪ .‬او حوالة لزم وارثه ‪ .‬وتبرأ‬ ‫ما لا يدرك‬ ‫ضمين وجه ووارثه بموت المضمون عليه ‏‪ ٠‬ولا يدرك على وارث مطلوب‬ ‫الابالاحياء‬ ‫شفعة عند‬ ‫بسال في تعدبة الا باحياء ‏‪ ٠‬وكذا طالب وارثه ‪ .‬ولا تدرك‬ ‫من نقل اليه‬ ‫وارث مشتر ‪ .‬ولا نزع مضرة عند وارث محدثها‪ .‬ولا على‬ ‫ب ولاالمنقول البه‬ ‫الحدث فيه بيع ‪ .‬او هبة‪ .‬ولا وارث من حدثت عليه‬ ‫الملك ‪ :‬ولا وارث رد معيب ‪ :‬ولا مشتر ان مات البائع الا باحيا‪ .‬والاحياء‬ ‫وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫احدهما‬ ‫واستاجر ‪ .‬او‬ ‫الاجير‬ ‫مات‬ ‫ان‬ ‫اجرة‬ ‫احدا من‬ ‫نما لزم‬ ‫مر كل ذلك ‏[‪٠ ]٢‬‬ ‫‏‪ )١‬فيما قبل الفصل في باب احياء الارث عند قوله ‪ :‬وكذا ان كانوا ذكورا‬ ‫خرج بعضهم الخ ‪ +‬‏‪( ٠‬ص ‏‪)٨٢٥‬‬ ‫الحوالة ‪٫‬ص‏ ‪ :‬‏‪ ٥٣٦‬۔‬ ‫_ وباب‬ ‫‏‪)٥٢٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(ص‬ ‫‏‪ (٢‬انظر ‪ :‬باب الخيار‬ ‫وباب الحمالة (ص ‪ :‬‏‪ - )٠٤٢ . ٥٣٩ . ٥٣٨‬وباب مايطراً على محل العمل (ص‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الخ‬ ‫الخ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬‏‪)٦٤٥‬‬ ‫(ص‬ ‫الشفعة‬ ‫احكام‬ ‫_ وباب‬ ‫‏‪)٠‬‬ ‫‪٨٣٩‬‬ ‫غاب خارج من حوزة ان جاوز فرسخين حتى‬ ‫ق‬ ‫باب‬ ‫وموت‬ ‫‏‪ ١‬لفة‬ ‫النائب‬ ‫يرجع لمنزله ‪ 4‬ومن هدم عليه جدار ‪ .‬او غار‪ .‬او ما لا يطاق نزعه ‪ .‬وهل‬ ‫غاب من حمله سيل‪ ،‬او سبع؟ او تخلف عن رفقة ‪ .‬او فقد ؟ (قولان)‪.‬‬ ‫ولا يحكم بموت غائب بطول دهر على (المختار) ‪ .‬وجوز بموت اترابه ‪ .‬وقيل‬ ‫بمائة وعشرين سنة‪ .‬وقيل بسبعين ى وقيل بشمانين ى وقيل بتسعين ‪ .‬وقيل بمائة‪.‬‬ ‫وقيل بغير ذلك ‪ .‬ويبلغ خبر موته وارثه ومدبره ووصيه وغريمه وزوجته‬ ‫ونحوهم ويجزىء الخبر والمشهور حيث لا انكار ولا ريبة ‪ .‬والا وجبت شهادة‬ ‫الامناه‪ .‬ولا يقبل لمحبي غائبه ان اراد تبليغ خبر موته بعد الا الانا‪.‬‬ ‫وان اتى ثلاثة من اهل الحملة بموت غائب ثم ثلاثة‬ ‫بحياته دفعوا‪ .‬وقبل بها امينان ‪ .‬ولا ينصت حاكم لامين كالثلائة ممن ذكر‬ ‫بحياته بعد امينين بموته ‪ .‬وكذا ان ثبت عنده موته ة وان قال الثلاثة ‏‪ ٨‬او‬ ‫الامينان لحاكم ثبت عنده موت غائب قد ترك ولدا ولم يخبروا باسمه ولا‬ ‫بكونه ذكرا‪ .‬او اشى ثبت نسبه ‪ .‬ولا يةسم ماله حتى يتضح ذلك ‪ .‬وفى‬ ‫قوم خرجوا من خصوصهم وتركوا بها مريضا مع نساء واطفال فلم يجدوه‬ ‫بعد الرجوع ووجدوا قبرا محدثا فاخبر النساء انه قبره وقد مات ‪ :‬فهل يصح‬ ‫موته بذلك؟ ام لا ؟ (قولان ) ‪ .‬وقد حكم في غارة قتلوا اخوين ۔ وقالوا‬ ‫قتلنا فلانا قبل فلان _ بموتهما وجواز قولهم بقبل وبعد ‪ :‬وان ثبت عند حاكم‬ ‫تبول شهادة‬ ‫القاتل بالموت‬ ‫موت غائب فانفذ ورثته وصينه ! وقضوا دينه‪ .‬وقسموا ماله س ونكحت زوجته‪.‬‬ ‫ووفته‬ ‫من‬ ‫ما اعتقوا‬ ‫‪ .‬وضمنوا‬ ‫قدم‬ ‫اذا‬ ‫ما انقذوا‬ ‫سر يته فتسريت ‪ :‬ردوا‬ ‫وسعت‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫عيد تركهم ‪ .‬وجاز عتق ما اشتروا من ماله وضمن الثمن‪ .‬ورد ما باعوا‬ ‫وما وهبوا وما أصدقوا وما استغلوا س غلاته واخذوا عنامهم منه ‪ .‬وما‬ ‫نزعوا من فسيل من ارضه فردوه لارضهم ‪ .‬او منها ففرسوه بارضه ‪.‬‬ ‫اصطلحوا على قيمته‪ .‬او ردوا كل شيء لمحله المنزوع منه ‪ .‬وثبت نسب‬ ‫ما تسري من امائه فيما ولدوا معهن ويغفرمون قيمته له ‪ :‬فهل يوم ولد ؟‬ ‫اويوم الخصام ؟اوأر بعون درهما لكل ولد ان لم يكن محرما من الغائب وهو ولد‬ ‫المشترى" وعبدالغائب؟ ‏(‪( )١‬خلاف) وترد امراته ولو بعد نكاح وثبت النسب‬ ‫وقد مر ‏(‪ ٠ )٢‬ومن دخل في اصل غائب مدعيا شراء منه لميترك فيه الابيان‪.‬‬ ‫الاقرار‬ ‫ان اقر بالغ عاقل على نفسه بدين جاز ولو في‬ ‫‪88‬‬ ‫لا باب‬ ‫لآخرين‬ ‫عليه‬ ‫وشهد‬ ‫لقوم‬ ‫أقر‬ ‫ان‬ ‫الكل‬ ‫وتحاص‬ ‫لوارث ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫مر ض‬ ‫بديون ‪ .‬او تخالفوا بصحة ومرض على الاموال‪ .‬ولا يقبل اقرار وارثه لقوم‬ ‫بعد اقراره في حياته لآخرين حتى يستوفوا ان لم يعلموا بديون من اقر‬ ‫( والنسب ‪-‬كما‬ ‫رييه‬ ‫تذوسر ف‬ ‫‏‪ )١‬اما كونه ابنا للمشتري فلثبوت نسبه لانه مع‬ ‫لايخفى ‪ -‬يثبت ولو بنكاح فاسد) ‪ .‬واما كونه عبدا للغائب فلانه ابن امته ف‪,‬‬ ‫الولد‬ ‫هذا كله قبل ان يقوم‬ ‫الواقع وان اشتراها غيره وتسراها جهلا منه بحياته‬ ‫قيمته ‪ .‬اما بعد دلك فقد انتهى حقه وانتقلت ملكيته الي‬ ‫ويدفع المشتري ( ابوه )‬ ‫يه واصبح حرا آليا لا سيل للنائب انيطالب به بمد ‪ . .‬اءمصص‬ ‫‪٣٩٦‬‬ ‫‪ )٢‬في كتاب النكاج في الفقد والغيبة ه‪‎:‬‬ ‫‪.٨٤١‬‬ ‫لهم الوارث ولهم غليهم يمين ان جحدوا‪ .‬وجاز بيم محاط بماله ونحوه‬ ‫ما لم يحجر عليه الحاكم ‏‪ ٠‬او تقم۔قيل ‪-‬الفرماء به ‪ .‬ولياصح لوارثه فعل‬ ‫فيما ترك حتى يفكه منهم ‪ .‬وجاز بيعه لايصاله اليهم ‪ .‬وان ترك حيوانا‬ ‫وارثه‪ .‬لا غرماؤه ‪ .‬وفبه ( بحث )‪ ،‬ومن له‬ ‫فمثونته في المال‪ .‬ويله قيل‬ ‫على ايه دبن بمعاملة ‪! .‬و تعدية فمات وترك غرماء سواه نزل معهم في‬ ‫تركته ‪ .‬لا بعدالة ان اقر له بها كما مر ‏‪ )١(.‬ويدرك على ورئة ابيه دينه وان‬ ‫بتعدية ‪ .‬لا منزوعا منه الا!ن اقام ‪ .‬او ثمنه كما مر‪ .‬‏(‪ )٢‬ولا وارث ابن‬ ‫عند اب ما اقر له به من عدالة‪ .‬او ما نزع منه ولم يصرفه ‪ .‬وان اقر‬ ‫محاط به بوديعة غير معلومة عنده لاحد نزل مع غرمائه في تركته‬ ‫ويختص بها ان قامت ‏(‪. )٢‬‬ ‫ان قال وارث عحاط به لغرمائه شأنكم وما‬ ‫»‬ ‫» باب‬ ‫المحاصة‬ ‫وان‬ ‫بالحصص ؟ (ةولان)‬ ‫لهم‬ ‫ويدفع‬ ‫يبيع‬ ‫عله ان‬ ‫أو‬ ‫له ذلك ؟‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫ترك‬ ‫قالوا له ناخذ تركته فى اموالنا فابى وقد تساوت فله ذلك ‪ .‬الا ان كان‬ ‫بذلك ‪ .‬وان‬ ‫ديونه‬ ‫المت من‬ ‫و يبرأ‬ ‫الدين اكثر منها ورضي الغر ماء‬ ‫‪ )١‬في كتاب الوصية (م‪)٦٩٩ : ‎‬‬ ‫‪ ٢‬في كتاب الوصية (م‪)٦٩٩ : ‎‬‬ ‫!‬ ‫بعينها ‪ .‬او ثمنها يعينه‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬ان قامت‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫اخذوها في اموالهم وحدثت اموال اخرى لم يعلموا بها فلا رجوع على وارثه‬ ‫حبن رضوا بها‪ :‬ولا بضمن حاكم ان حكم باداء مال محاط به لغرماثه‬ ‫ثم خرج سواهم ‪ .-‬ولا يدرك عند الاولين شيئا بعد الحكم ما لم يقم في‬ ‫حال الخصومة ‪ .‬ولا غريم لم يحل اجل دينه‪ .‬وان مات فاستمسك غرماؤه‬ ‫بوارثه عند الحاكم فوجبت اموالهم فلايجبره لهم حتى يضمنهم بالرد بالحصص‬ ‫ان حدث غيرهم ‪ .‬وان اخذوا شثا بقيمة فنمت وتناسلت بايديهم وحدث غيرهم‬ ‫ردوا اعيانها وزبادتها كغلتها ان كانت اصلا بقيمة ‪ .‬ويدركون عليه عناءهم‬ ‫ان بنوا‪ .‬اوعمروا ولهم ما ادخلوه من خارج وما انفقوه على حيوان‪ .‬ولا يدرك‬ ‫وارثه علي غرمائه عناء عمله ء وله ما ادخله من خارج ‪ .‬ويرد مشتر ما اشتراه‬ ‫والزيادة والنسل ‪ .‬ولا تحرر ام ولده به كما مر ‏(‪ )١‬ويشهد لوارثه بالتفليس‬ ‫ان لم يكن له مال سوى مال ميتهس لا لمن له دين لم يحل اجله‪ .‬او علبه‬ ‫كذلك ان كان له مال يقابله ‪ .‬وان لم يترك وارثا اخذ غرماؤه تركته‬ ‫وقضرها في اموالهم ان كائت ‪ .‬مكيلا او موزونا ‪ .‬و يوكل الحاكم ‪.‬‬ ‫او الجماعة على بيع التركة ودفع الثمن بالحصص لهم ان كانت اصلا ‏‪٠‬‬ ‫او متاعا ‪ .‬او حيوانا‪ .‬ويتصدق الوكيل بالفضل ان كان ‪ .‬وان باع وارثه‬ ‫تركنه وقضى لغرمائه ثم استحق الميع رجع مشتريه علبه بما اعطى له‬ ‫ا) في كتاب النكاح اذ قال ‪ :‬وان مات سيدها وقد احيط بماله لم تعتق اذلم‬ ‫اه مصححه‬ ‫‪ :‬‏‪)٢٨٨‬‬ ‫منها شئا (ص‬ ‫ولدها‬ ‫يرث‬ ‫‪٨٤٣‬‬ ‫هو ثمن المستحق ‪.‬‬ ‫ان ما أخذوه‬ ‫علموا‬ ‫الا ان‬ ‫على الغرماء‬ ‫هو‬ ‫ولا يرجع‬ ‫وان ترك وارثا و خليفة استمسكوا بالوارث ‪.‬‬ ‫التفليس‬ ‫صح تفليس من لم يملك ما يصدق عليه اسم‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫‪8 .‬‬ ‫مال۔ وان كان له ادنى ثوب وحقير نعل وكرزية وسكين ومرزاق۔ م‬ ‫ويثبت بالامناء ‪ :‬ولزم مدعيه ان استمسك باحد على نفقته وكسوته عند‬ ‫حاكم ان يبينه وانه وليه ‪ .‬والا فلا يمين له عليه ان جحد بعد استرداد‪.‬‬ ‫وان ادعى افلاسا مثلهس او معه ولي آخر بينه ‪ .‬ويجبر ولي على نفقة وجبت‬ ‫بضرب ‪ .‬وعلى كسوة بحبس ‪ 6‬وتجب على قدر الارث والوسع والقتر‬ ‫۔ ولو كلاليا ۔ على (المختار) لا بزوجية ان لم يكن عاصبا‪ .‬ولزمت‬ ‫لزوجنه و لو مع وجرد وليها ‪ .‬ولا يزال عن مفلس بعد‬ ‫زوجا وان معدما‬ ‫ثبوث بقول قاتل له‪ :‬لك علي كذا من قبل كذا ‪ .‬او اعطيتك هذا ان لم‬ ‫يجز اقراره ‪ .‬او يقبل هبته ‪.‬ولا يبرأ ولي من نفقة لزمته بحاكم لمفلس‬ ‫بنزع شهود شهادتهم بافلاسه على ( المختار ) ‪ .‬وياخذ عشيرة غائب ‪..‬او يتيم‬ ‫او نحوه ان كان وليه باستخلاف لينفق علبه ويحبس على ذلك وعلى غيره‬ ‫من الدعاوي بما لزمهم فيه استخلاف على مامر ‏[‪ ]١‬وليابرأ منعم بها حتى ينعم‬ ‫واموال الغياب والقسمة‬ ‫والمجانين واموالهم‬ ‫اليتامى‬ ‫على‬ ‫كاستخلاف‬ ‫حاله‬ ‫ف‬ ‫‏‪( ١‬‬ ‫‪ ٧٧٧١ _ ٧٧٦‬ب ‏‪٧٧٨‬‬ ‫‪٥٩٣‬‬ ‫وغير ذلك ‪ .‬انظر الارقام الآتية ‪ :‬‏‪_ ٢٤٦‬‬ ‫سر ده ‪.‬‬ ‫يطول‬ ‫هما‬ ‫‪ ٩1‬غيرها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٨٠‬‬ ‫‏_‬ ‫‪٨٤٤‬‬ ‫غيره ويستخلفوا‪ .‬وكذا الشركاء ان اخذوا باقرار عبيدهم بجناية لا يبرأ مقرمنهم‬ ‫حتى يقروا‪ .‬ويجبر خليفة على نفقة بضرب كولي ‪ .‬ويقرض خليفة غائب‬ ‫غاب معه ماله ‪ .‬ويتدين اليه ‪ .‬وينفق " ويؤخذ به اذا قدم بحبس ان ابى \ لا‬ ‫ضرب _ وان بان ولي اقرب منه‪ ،‬او معه في درجة‪ .‬او المنفق عليه له مال‬ ‫لا يعلم به بعد قدومه‪ .‬ويبين ولي مفلس ان ادعى انه استفاد مالا ولو‬ ‫ولو نفقة‬ ‫بخبر الامناء‪ .‬ولا يحلفه ان لم يجد ‪ .‬ومن صح افلاسه اخذ‬ ‫اطفاله ‪ .‬ويدركونها بعد بلوغهم بتجديد دعوة وثبوت افلاس ي ولا تدرك نفقة‬ ‫زوجة على ولي ان لم يكن ولدا و يأخذها عليه ابوه وان لاربع والجد‬ ‫بهم بنته دون‬ ‫لواحدة ‪ .‬ومن لزمت له على بنته واخته وله صغار استخصت‬ ‫عمتهم ‪ .‬ولا يزاح عن ولي انفاق مفلسة ذات حمل صح حياته ولو له مال‪٠‬‏‬ ‫ولبائع‪ ،‬او مقرض لفلس‪ .‬نادى على تفليسه سلطان ‪ .‬او حاكم اخذ شيثه‬ ‫۔ان قام ۔ من يده دون غرمائه ‪ .‬كسارق ان لم يعلم بذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لصلح‬ ‫ندب الصلح للخبر الوارد فيه ولوافقة الكتاب‬ ‫© باب‬ ‫والسنة ومحبة الملائكة ‪ .‬وصلة الرحم‪ .‬ورضى الفريقين ‪ .‬ونجاة الحاكم‬ ‫من جور ‪ .‬ومفت من ميل‪ .‬وشاهد من زور‪ .‬ومزك من اثم ‪ .‬وفيه عظيم‬ ‫اين يجوز‬ ‫الفضل للمصلح ومن م كان سد الاحكام ‪ .‬وجاز ف وجهين ‪ :‬احدهما ان‬ ‫‏‪ ١‬لصلح‬ ‫بنعدى ظالم على احد في ماله فيقول له المصلح‪ :‬ائذن لي اں ادفع الظال بما‬ ‫وجدت من مالكا‪ :‬ثم يقول للظلم لا اريد لك هذا ان عجز عن دفع‬ ‫‪٨٤٥‬‬ ‫مس‬ ‫ظلمه عنه ‪ .‬والثاني ‪ :‬ان يتخاصم اثنان في شيء ولم يعلم محق‬ ‫مطل فيصلح يينهما باجتهاد بمد ان يهبا له الشي ويتبرا كل‬ ‫تعلق به بعد ذلك دفع‪.‬‬ ‫‪ .‬فمن‬ ‫حبه‬ ‫ا يه‬ ‫صاو‬‫ل دع‬ ‫من‬ ‫الواقع بينهما ويجزئهم الخبر ‪ .‬ويعرض‬ ‫وللصلحاء ‪ .‬ان ياتوا بالابراء‬ ‫الحاكم عن دعاويه الا ما كان بعد الصلح ‏[‪ ٠- ]١‬ولا يجوز لخليفة ولا‬ ‫لأحد فيما بيده كوديعة ولا يحضر له‪.‬‬ ‫بانيشهد‬ ‫جاز استخراج حق من خصم‬ ‫س‬ ‫ل( فصل‬ ‫انما تبرأ من دعاويه عند الاصلاح‬ ‫مدع على مدعى عليه في سر انه‬ ‫لاستخراج ماله منه ‪ .‬ثم يستمسك به عند حاكم بشهوده ويجزىء الخبر ۔‬ ‫ولا يشهدون له بعد ان ابرأه من استخراج ‪ .‬وهل جاز بين الشريكين ؟‬ ‫او لا؟( قولان ) ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬اللهم الا في مسالتين ‪ :‬الاولى _ اذأ ادعى علبه حقا فانكره فصالحه ثم‬ ‫ثبت الحق بعد الصلح‪ .‬باعتراف‪ ،‬او ينة فله الرجرع فيالصلح الا ان يكون عالا‬ ‫ولم يقم بها فالصلح لازم له ‪.‬‬ ‫بالبينة وهي حاضرة‬ ‫الثانية ‪ -‬اذا كان احد المتصالحين قد اشهد قبل الصلح شهادة تقية ان صلحه‬ ‫انما هو لما يتوقعه من انكار صاحبه ‪ .‬او غير ذلك ‪ :‬فان الصلح لا يلرمه اذاثيت‬ ‫اصل حقه ‪ ( .‬وذلك ما ذكز المصنف رحمه الله بعد بقوله ‪ :‬جاز استخراج حق‬ ‫اه مصححه‬ ‫من خصم الخ ) ‪.‬‬ ‫‪٨٤٦‬‬ ‫فى التسعير‬ ‫لايسر حاكم على الناس اموالهم‪.‬‬ ‫]‬ ‫انم تة‬ ‫لل ;خ‬ ‫والمجر‬ ‫وجاز لاهل سوق مشهور وما حوله من منازل رد اسعار منازلهم لسعره‪.‬‬ ‫ولا يمتنع اهل بلد قدم اليه عير من بيع ان خافوا وقوع غلاء فيه ‪.‬‬ ‫ولاهمل منزل اخراج ساكن مضر ‪ 3‬وحرم اتخاذ عيارين مختلفين ‪ .‬او‬ ‫وزنين في سوق س‪ .‬او منزل ‪ .‬ولهم منع اصحاب الحوانيت والاسواق ان‬ ‫الكتاب في يع‬ ‫بحدثوا مالم يثبت عليهم ‪ .‬وللحاكم ان يحجر على اهل‬ ‫الرطوبات في سوق الاسلام ان لم يسبق ‪ .‬ويجعل على كل سوق قائما بمصالحه اقامة قائم على‬ ‫يعبر عليهم ‪ .‬ويحفظ مواقيت بيع كل شي على المعتاد ‪ .‬ويتخذ الصلحاء الموق لقمع‬ ‫يارا معلوما لايستعمل يعبرون به ‪ .‬ويحبسون ‏[‪ ]١‬في فاحش نقص ‪.‬‬ ‫المخالفات‬ ‫او زيادة ‪ .‬او بيع غش كخلط ماء بزيت ث و لحم هزيل بسمين و شحم بسمن‪]٢[:‬‏‬ ‫وبحجر على الخبازين والشوائين ان لم يحسنوا الطبخ ‪ .‬وبحبس على المخشوشات‬ ‫وعلى اتفاق على بخس الاموال في التجر ى وكذا سمسار عرف بجحد وشهر‬ ‫به ‪ .‬وبائع ريبة في الاسواق ومشتريها واكلها ى ويحجر على الحرائر ف دخولها المححور عليهم‬ ‫السوق‬ ‫الاسواق والاختلاط بالرجال ‪ .‬وعلى ذي علة كمجذوم ان لا يبيعينفسه‬ ‫فيها رطبا ‪ .‬أويستقي من جب م او بئر لعامة ‪ .‬او يتخذ صنعة‪ .‬وعلى ساحر‬ ‫وكاهز ‪ ،‬وطبيب غير محسن ى ونائحة ومغنية ‪ .‬ولعابة ‪ .‬وفاسق شهر بفسق ‪ .‬وقارن‬ ‫بين رجال ونساء ‪ .‬وجاسوس على مالايحل ‪:‬ويؤدب كاسر حجره بضرب وحبس‪.‬‬ ‫الاولى ان يقول‪ :‬كخلط زيت بالماء‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ) ٢‬يعني يمنعون ‪ .‬لا يسجنون‬ ‫اه مصححه‬ ‫وسمن بشحم‬ ‫وسمبن بهزيل‬ ‫‪٨٤٧‬‬ ‫وجوب الفقة‬ ‫وان لهم مال _‬ ‫‏[‪ ]١‬ابا نفقة اطفاله ومجانينه‬ ‫لزم‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫وابوىه ‘ واجداده‬ ‫بنه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وبني‬ ‫المعدمين‬ ‫‪ .‬وكباره‬ ‫كان‬ ‫مالبم أن‬ ‫و انفاقهم من‬ ‫‪,‬‬ ‫النفقة‪‎‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫على الانسان‬ ‫الفقة ‪ _ :‬وعي عبارة عن الطعام والكنى والكسوة _ تجب‬ ‫الاياب الآية ‪ :‬الزوجية ‪ -‬القرابة ‪ -‬الملك ‪ :‬فنفقة الزوجة تجب على زوجها ‪,‬‬ ‫نفقته‬ ‫لانها محبوسة في داره لمنفعته ( وكل انسان حبس لاجل انسان آخر وجبت‬ ‫عل من كان حبه لاجله) ‪ .‬وللسببين الآخرين وجبت على الانسان نفقة اولاده‬ ‫الصغار الفقراء ‪ .‬واولاده الكبار العاجزين عن الكسب ‏‪ ٠‬ونفقة والديه‪ .‬ونفقة كل‬ ‫ذي رحم محرم ‪ .‬ونفقة مماليكه ‏‪ ٠‬وعلى ما يملكه من حيوان وغيره ‏‪٠‬‬ ‫والقرابة قرابتان ‪ :‬قرابة الولاد ‪ :‬وهم الاقارب انحصر ون في عمود اللب ‪-‬‬ ‫وقرابة الحواشي ‪ .‬او قرابة ذوي الارحام ‪ : :‬وهم الخارجون عن عمود النسب‪..‬‬ ‫هذا وبما ان كتاب النفقات متشعب المسالك" وان المصنف رحمه الله قد استعرض‬ ‫نا يهم من مسائله فلا باس ان نسوق ‪ --‬تجلية للموضوع وتقريبا للاذهان _ شروطا‬ ‫تعتبر كقواعد اساسية تنبني عليها احكام النفقات وعسى ان لا يفوت اعتبارها فريقا من‪.‬‬ ‫دارسي الكاب ‪.‬‬ ‫اا يشترط في نفقة قريب لقريبه ان تكون القرابة موجبة لحرمة الزواج لو‬ ‫فرض ان احد القريبين انثى والآخر ذكر ‪.‬‬ ‫ب) ان علة وجوب النفقة هي كون المنفق عليه جزها من المنفق ‪ .‬ولادخل‬ ‫الوجوب ‪ .‬وكلما قويت‬ ‫للبراث فى علة الوجوب ث وكلما تحققت الجزئية تحقق‬ ‫‪.‬‬ ‫الجزئية بسبب قرب الدرجة قوي الوجوب‬ ‫‪٨٥١‬‬ ‫ج ) لاتجب على الاب نفقة زوجة الابن المستحق لنفقة على ايه (لا المكس)‬ ‫يؤديها بحكم الكفالة ‪ .‬لكن اذا اعسر‬ ‫الا ان تفضل بها الاب فانه _ حينئذ‬ ‫الابن و لم يكذل الاب وقد وجبت نفقة الابن على ابيه بسبب ما ث فان الحاكم‬ ‫الى‬ ‫الابن يؤديها‬ ‫دينا على‬ ‫هذه النفقة‬ ‫ان وتصير‬ ‫يأمر الاب باداء نفقة زوجة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ايه عند الميسرة ‪.‬‬ ‫د) يشترط لوجوب النفقة على الانسان‪ :‬لذي رحمه يسار من يراد فرضها عله‬ ‫ولا يكفي قدرته على الاكتساب ‪.‬‬ ‫ه ) اذا كان الاب فقيرا وقادرا على الكسب لكنه حاول ان بجد عملا يرتزق‬ ‫منه ما يفي بحاجته وحاجة اولاده فلم يتيسر له فان وجوب نفقة اولاده لاتسقط‬ ‫عنه لوجود شطها وهو القدرة على الانفاق عليهم ‪ .‬ولكنه لايؤمر بادائها مع‬ ‫باداث النفقة الى اولادها وتكون‬ ‫وجو بها عليه ‪ .‬بل ينظر ‪ :‬فان كانت امهم موسرة أمرت‬ ‫دائنة لأيهم بما تؤديه اليهم عنه ‪ .‬ومتى صار الاب موسرا رجعت عليه بما ادته ‪.‬‬ ‫تجب عليه نفقة هؤلاء الاولاد ‪ -‬على‬ ‫وان كانت معرة ايضاامر الجد اب الاب ! او من‬ ‫فرض عدم وجود الاب ‪ -‬باداء النفقة اليهم ‪ .‬ويصيز المؤدي دائنا للاب يزجع عليه‬ ‫بما يؤديه عند المسرة ‪.‬‬ ‫و) اذا صار الاب الفقير عاجزا عن الكسب لمرض ‪ .‬اوزمانة ى او آفة فان نفقة‬ ‫نفقتهم على فرض عدم‬ ‫اولاده تسقط عنه ‪ .‬وتتنقل الى اقاربهم الذين تجب علهم‬ ‫وجود الاب ‏‪٠‬‬ ‫نفقات الاقارب اصلا وفرعا ‪ :‬من تجب له ‪ .‬ومن تجب عليه ‪.‬‬ ‫‪ .‬هذا ودونك‬ ‫‪:‬‬ ‫ومتى ‪ :‬ملخصة في الجداول الاتية ‪:‬‬ ‫‪٨٥٢‬‬ ‫نفقة الفرع علىالاصل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫متى تجب على الاباء‬ ‫الستحقون للنفقة علىآ بائهم‬ ‫_ الاولاد الصغار الفقراء ذكورا كانوا |__ ان يكون قادرا على الانفاق بان‬ ‫يكون موسرا ‪ .‬او قادرا على الكسب‬ ‫او اناثا ‪.‬‬ ‫_ الابناء الكبار العاجز ون عن الكسب ‪ | .‬ان يكون كل من الولد والاب حراث‬ ‫(_ ولا يشترط اتفاق الاولاد مع الاب‬ ‫_ البنات الى ان يتزوجن ‪ .‬فاذا تروجن‬ ‫صارت نفقتهن على ازواجهن ‪.‬ولافرق | فدين‪ .‬بل تجب عله نفقتهم وان‬ ‫‪:.‬‬ ‫اديانهم‬ ‫اختلفت‬ ‫بين‬ ‫في وجوب نفقتهن على آبائهن‬ ‫از يكن قادرات على الكسب‪ .‬او غير‬ ‫تادرات عله ‪.‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫وحده‬ ‫عله‬ ‫اولاده‬ ‫نفقة‬ ‫‪ :‬وجوب‬ ‫الحكم‬ ‫تبيه ‪ :‬يستحق الاب ‪-‬زيادة على ماتقدم = على ابنه المستحق للنفقة عليه‬ ‫نفقة زوجته بشرط ان يكون الاب محتاجا الها ‪:‬اما لاضاى نفسه ‪ .‬و اما لكونه‬ ‫بشؤون نفسه ‏‪٠‬‬ ‫ذلك ان يقوم‬ ‫زمنا ‪ .‬او ذا عاهة ‪ .‬اومرض لا يستطيع بسبب‬ ‫الم يكن بالاب حاجة الى الزوجة لم تجب نفقتها ‪ :‬وكذلك اذا كان للاب‬ ‫له وكان ابنه موسرا وجبت نفقة‬ ‫التحق للنفقة خادم وكان وجوده ‪ .‬ضروريا‬ ‫۔ ۔۔‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ذلك الخادم على الابن ‪.‬‬ ‫‪٨٥٢‬‬ ‫الاصل الذي تفرض عليه النفقة‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫غير الاب‬ ‫(حكمهه)‬ ‫ة‬ ‫‪.‬‬ ‫( صفته وهو قادر على الانفاق )‬ ‫تجب عليه النفقة وحده ‪.‬‬ ‫اذا كان الاصل واحدا ‪.‬‬ ‫انصبائهم‬ ‫الفقة على قدر‬ ‫علهم‬ ‫وجت‬ ‫_‬ ‫وجميعهم‬ ‫كان الاصل متعددا‬ ‫‪ .‬اذا‬ ‫فى الميراث ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ارثو ن‬ ‫‪..‬‬ ‫درجة‬ ‫على الاقرب‬ ‫النفقة‬ ‫_‬ ‫اذا كان جميعهم غير وارثين ودرجتهم‬ ‫متفاوتة ‏‪٠‬‬ ‫عليهم كلهم بالتساوي ‪:‬‬ ‫تجب‬ ‫‪ -‬اذا كانوا غير وارثين ودرجتهم واحدة أ ۔‬ ‫بقدر‬ ‫على الوارثين و حدهم‬ ‫‪ -‬تجب‬ ‫‪ .‬اذا كان بعضهم وارثا وبعض غير‬ ‫انصبائهم في الميراث ‪.‬‬ ‫واحدة ‪.‬‬ ‫فى درجة‬ ‫وارث‬ ‫وارثا كان ‪ .‬او‬ ‫الاقرب‬ ‫على‬ ‫‪ -‬وجت‬ ‫اذا كان بعضهم وارثا والبعض غير‬ ‫‪.‬‬ ‫وارث‬ ‫غير‬ ‫‪ -‬وارث و درجتهم مختلفة ‪.‬‬ ‫‪ .‬لان الاب‬ ‫يشاركه غيره ف الانفاق‬ ‫الاب‬ ‫الميراث كما يحجهم‬ ‫‪.‬‬ ‫اولاده‬ ‫على‬ ‫الانفاق‬ ‫ف‬ ‫لايشاركه غبره‬ ‫‪.٨٥٤‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬نفقة الاصل على الفرع‬ ‫متى تجب للاصل‬ ‫لبفعلىرع‬ ‫تىا تج‬ ‫_ اذا كلن فقيرا لافرق بين ان يكون‬ ‫‪ -‬اذاكان الفرع قادرا على الانفاق‬ ‫ابا ‪ .‬او اما ‪ .‬اوجدا ‪.‬او جدة فسواء‬ ‫اما بكونه موسرا او قادرا عالىلكسب‪:‬‬ ‫اكان وارثا ‪ .‬ام غير وارث ‪ .‬وسواء‬ ‫_ لايشترط اتفاق الاصل وفرعه فالدين‬ ‫} اكان مع فقره قادر على الكسب |‬ ‫بل تجب على الفرع خالفه في د‬ ‫اروافقه ‪.‬‬ ‫ام غير قادر ‪ .‬وسواء أوافق فرعه‬ ‫_ لايشترط ف الفرع ان يكون كبيرا ء‬ ‫في دين ‪ .‬لم خالفه‬ ‫ولا ان يكون ذكرا ‪ .‬بل تجب على‬ ‫الفرع الموسر لاصله الفقير كبيرا كان‬ ‫النرع اوصغيرا ‪ :‬ذكرا كان او انئىش‬ ‫‪.‬‬ ‫(حكهها)‬ ‫(حالات القادرين على الانفاق ) ‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وحده‬ ‫نفقته عله‬ ‫جميم‬ ‫‪--‬‬ ‫_ اذا كان له فرع واحد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫درجة‬ ‫الاقرب‬ ‫على‬ ‫نفقته‬ ‫جميع‬ ‫_‬ ‫_ اذاكان له فروع بعضهم اقرب درجة‬ ‫من بعض ‪.‬‬ ‫على جميعهم بالتساوي من غير‬ ‫النفقه‬ ‫_‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫_ اذا كان له فروع فى درجة‬ ‫‪.‬‬ ‫نظر الى الميراث‬ ‫َ‬ ‫درجة‬ ‫الاقرب‬ ‫على‬ ‫النفقة‬ ‫تحجب‬ ‫م‬ ‫اذا كان له اقارب من اصوله وفروعه‬ ‫‪.‬‬ ‫درجة‬ ‫بعضهم اقزب من بعض‬ ‫اصول‬ ‫_اذا كان له اقارب ‪-‬‬ ‫الميراث ‪-.‬‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫ى ا ‪١‬لدر جة‪‎‬‬‫وبعضهم فروع تساووا ف‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫_ نفقته على اصوله وفروعه على الشرط‬ ‫اصوله وفروعه‬ ‫من‬ ‫_ اذا كان له اقارب‬ ‫المتقدم ‪ .‬اما <واشيه فيعتبرون غير‬ ‫وحواشيه ‪:‬‬ ‫موجودين بسبب وجود فروعه ‪.‬‬ ‫_ اذا كان له اقارب منا صوله وحواشه _ تجب عليهم جميعا بقدر انصبائهم‬ ‫‪.‬‬ ‫ف المراث‬ ‫‪.‬‬ ‫وارثين‬ ‫_ نفقته على اصوله سواء اكان الاصولهم‬ ‫من اصوله وحواشه‬ ‫اذا كان له اقار ب‬ ‫_‬ ‫الوارثين‪٠‬‏ ام لم يكونوا هم الوارثين‪.‬‬ ‫غير‬ ‫و الآخ۔ر‬ ‫وارث‬ ‫الصنفين‬ ‫احد‬ ‫‪.‬‬ ‫وارث‬ ‫نفقة ذوي الارحام‬ ‫‪-‬‬ ‫ا‬ ‫صفة المنفق علبه‬ ‫صفة المنفق‬ ‫‪ -‬ان تكون القرابة موجبة لحرمة الزواج‬ ‫‪ -‬ان لا يوجد لهذا القريب ذايلرحم‬ ‫سواء اكانوا وارثين ‪__٫‬الفرض‪،‬‏ او‬ ‫الانفاق ‪.‬‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫اصل ولا فرع‬ ‫اتعصيب ‪ .‬او لم يكونوا وارئين بواحد‬ ‫‪ -‬ان يكون موسرا ولا يكفي لا يجاب‬ ‫‪.‬‬ ‫الكسب‬ ‫على‬ ‫عله قدرته‬ ‫الفقة‬ ‫الحكم‬ ‫ولا فروعه فان نفقته عليهم على قدر انصبائهم في الارث ‪ :‬فهن لا يرثه بعد موته‬ ‫لا تجب عليه نفقته في حياته ‏‪ ٠‬ومن يرثه بعد موته تجب عليه له نفقته ‪ .‬بقدر نصيبه‬ ‫فى ميراثه ‪.‬‬ ‫‪٨٥٦‬‬ ‫ايه ان عدموا وازواج ابيه وزوجة جده كما مر ‏[‪ . ]١‬ومن يتوارث معه‬ ‫من ولي وان شى ‪ .‬وتلزم امراة لابويها ‪ .‬وجدها ‪ .‬وجدتها من !بيها ‪ .‬ولاخيها‬ ‫واختها ‪ .‬لالولدها ‪ .‬ولالابزن اخيها ‪ .‬ولالعمها ‪ .‬او ابنه ونحوهم من عصبتها‬ ‫ولزمتهم لها ‪ .‬ولايتداركها كلاليون بينهم ولو توارثوا ‏[‪ . ]٢‬ولا على اخوة لاب |‬ ‫مع وجود اشقاء موسرين ‪ .‬والقريب المعدم كعدمه‪ .‬وا لنفقة كالارث كما‬ ‫مر ‏[‪ . ]٣‬وزلمت رجلا لنساء اطفاله المعدمب ‪ .‬ويجبر على عبده ‪ .‬ولو مدبرا۔‬ ‫ويد اطفاله ‪ .‬والمشترك على قدر الشركة فيه ‪ .‬وعلى موقف حتى يدخل‬ ‫ملك موقف اليه ‪ .‬ومرهون ‪ .‬ومعتق صغير في كفارة ولو كان بماله ‏‪ ٧‬وغيره‬ ‫ان احتاج ‪ .‬والولاء كالنسب ‪ .‬فان تناسل موال اعتقوا عبيدهم فاحتاج‬ ‫سبدهم الاول لزمتهم نفقته كما تقاربوا اليه كعكسه ‪ .‬وقيل يدركها على‬ ‫جميعهم ويتداركونها بينهم الاقرب فالاقرب حتى يدركوه ‪ .‬وان احتاجوها‬ ‫‪ ٠‬والجد لواحدة‪“ ‎‬‬ ‫لاربع‪‎‬‬ ‫وان‬ ‫«وياخذها عليه ابوه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اذا‬ ‫باب التفللس‬ ‫ف‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪. ٨٤٥‬‬ ‫كاب الاحكام صفحة‪‎‬‬ ‫الارف‪` ‎‬‬ ‫على قدر‬ ‫ما صه ‪ « :‬وتجب‬ ‫التفلس‬ ‫‪ (٢‬تقدم للمصنف ف اوائل باب‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ ابو زكرياء‪‎‬‬ ‫والورسع والقتر ولو كلالا على «المختار» ‪ .‬يشير الى ما صححه‬ ‫"انهم يتداركون‪ ٠ ‎‬فعليهم النفقة على قدر ارثهم سوأ“ تجر دوا عن الاشقاء والابوين‪. ‎‬‬ ‫أو كانوا معهم‪.« ‎‬‬ ‫) في اوائل باب التفليس كما سبق آنفا ‪( .‬كتاب آلاحكام ) ‪.‬‬ ‫‪٨٥٧‬‬ ‫كلهم ادركوها عليه ‪ .‬ويدركها محتاج على معتقه ‪ .‬لا على معتقه بالفتح‬ ‫ان اجتمعا ۔ وتدرك على الانصباء ‪ .‬وبها في مشترك الولاء ‪ .‬وقيل بالسوية‬ ‫ولا تجب لمحتاج ملك سلاحا وبيتا يسكنه فقط ان لم يكن ابا‪ .‬او اما ‪.‬‬ ‫المحتا ج ‏‪ ١‬لذيلا‬ ‫ولا تدركها محتاجة ملكت بيتا تسكنه على وليها‪ .‬وان احتاجت لها‬ ‫تجب له النفقة‬ ‫ولمسكن ادركتهما‪ .‬ويترك لها كسوتها ان لم يكن فيها فضل عن اللباس ‏‪٠‬‬ ‫ومن له مدبرون آجرهم بنفقته ونفقتهم ‪ .‬ويدرك نفقته خاصة دون عبيده‬ ‫على وليه ان لم يجد استئجارهم ‪ .‬وقيل يدركونها على سيدهم ‪ .‬ويدركها على‬ ‫ولده ان كان ابا‪ .‬وله ۔قيل۔ نفقته على ولده وان لسهرية ونفقتها‬ ‫ايضا ۔‪.‬وان لم يملك الامرهونا وجبت له ‪ .‬لا عليه مطلقا‪ .‬وقيل لا ان‬ ‫"كان فيه فضل ‪ .‬وكذا ان ملك عوضا فقط تجب له ان لم يكن في غلته‬ ‫ما يقوم بنفقته ‪ .‬وتجب عليه‪ :‬لا له ان ملك مكروهاء او آلة لهو‪ .‬او‬ ‫كنا فقط ‪ .‬وله ان ملك المصاحف ‪ .‬وعله لا له ان ملك ما يباع ‪ .‬وعكسه‬ ‫في غيره ‪ .‬وعليه ‪ .‬لاله اں كان له دين على غني وان لم يحل اجله ‪ .‬ابوتعدية ‪.‬‬ ‫او صداق بتدين ‪ .‬او اقراض اليه ث وان لم يجدهما لم يتركه وليه لموع‬ ‫وسقطت عنه في (الاظهر)‪ .‬وان افلس غريمه‪ .‬او مات معدماء او جحد ولم‬ ‫يجد منه حقه فله‪٠‬لا‏ عليه‪ .‬وعكسه ان احيط بماله ان لم يأخذه غرماؤه‪.‬‬ ‫وياخذ منه غداء يومه وعشاءه ان قاموا عليه وسقطت عنه ‪ .‬وان ملك ما بد‬ ‫دده ‪ .‬او آبقا فله ‪ .‬لا عليه ‏‪٠‬‬ ‫ح وق‬ ‫غاصب‪ ،‬او من لا يقدر على اخذ حقه‬ ‫ج منه‬ ‫عله فه‪.‬‬ ‫تدرك‬ ‫ولا‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫فلا ينفق‬ ‫وورنه معدم‬ ‫بماله‬ ‫محاط‬ ‫مات‬ ‫وان‬ ‫‪- ٨٥٨‬‬ ‫له‪ ..‬وان‬ ‫شريكه فعله ‪.‬لا‬ ‫‪ 7‬ولو أامكنت قسمته ۔ وغاب‬ ‫دان ملك مشتركا‬ ‫فله‬ ‫الر با‬ ‫ثمن‬ ‫او‬ ‫ه‬ ‫ثمنه‬ ‫او‬ ‫فله ‪ .‬وان حراما ‪.‬‬ ‫انفقها‬ ‫فنان‬ ‫‪:‬‬ ‫فتاب‬ ‫ملك رية‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫حيازة‬ ‫بحكم ‪ .‬أو‬ ‫ماله‬ ‫من تلف‬ ‫مطلقا ‪ .‬وكذا‬ ‫تقدير النفقة‬ ‫يحكم لولي على وليه بغذائه وعشائه على قدره‬ ‫ئ‬ ‫فصل‬ ‫فان كان المحتاج‬ ‫فقط عما يقوته من عش البلد ۔ وان من غير الستة ۔‬ ‫صنيرا‪ .‬او هرما ‪ .‬او مريضا جعل له الموافق لطبعه ‪ .‬ولزم السكنى لاثى‬ ‫ان لم يطلبها وليها ان تسكن معه ولم تخف منه‪ .‬لا لذكر ‪ .‬ومن اللباس‬ ‫ساتر وراد لحر وبرد ‪ .‬والركوب لصغير وهرم ومريض ان كانوا بداة‬ ‫رحالين‪ .‬ولا يحل لآخذ اعطاء مما اخذ ء ولزمه زد الباقي ان استغنى ‪ ،‬او‬ ‫مات ‪ :‬ويغرم المأخوذ مفسده للمنفق ‪ .‬ويرده ايضا لمن كان يده ولو استغنى‬ ‫ويرده هو للمأخوذ منه ‪ .‬وان سرق من يده ثم اخذه ‪ .‬او قيمته ولو خالفته‬ ‫جعله فى نفقته ‪ .‬ومن اخذها لا بوجوب فهي له ولوارثه ان مات‪ .‬ومنع ‪.‬‬ ‫وان اخذها بحكم فعل فيها ما شاء من تجر وغيره ‪ .‬وان مات فلوارثه ‪ .‬ومنع ‪.‬‬ ‫وان تلفت من يده لم يجد اخرى ‪ .‬وقيل يدركها ويغرم ما تلف ان ضيعك‬ ‫والا ادركها ( اتفاقا) ‪ :‬وهل الربح له ان اتجر بها؟ او للمنفق؟ [قولان] ‪.‬‬ ‫وان غاب وليه وخلف مالا بمنزله استخلف الحاكم‪ .‬او الجماعة ۔ ان متى تدرك سلى‬ ‫الغائب وكيف‬ ‫لم تكن له عشيرة هناك ۔من يدرك عليه‪ :‬وان كان له خليفة‪ .‬او هو‬ ‫للحتاج نفسه جددوا آخر للنفقة‪ .‬ويمسك خليفة العشيرة ‪ .‬او الحاكم‪.‬‬ ‫‪٨٥٩‬‬ ‫او الجماعة خليفة الغائب فيدفع اليه‪ .‬ثم هو للمحتاج‪ .‬وقيل يدركها على‬ ‫خلفة غائه بلا تجديد‪ .‬وان حضر وليه وله مال ببلدة اخرى ادركمها عليه‬ ‫ان امكنه الوصول اليه‪ .‬ويدركها ذو مال في بعد لا يصل اليه ان لم يجد‬ ‫مقرضا‪ ،‬او مداننا اليه ‪ .‬ولا يغرمها بعد ان وصله ‪ .‬وكذا ان حضر معه‬ ‫وله العيد وله مال ‪ .‬لا القريب ولا ماله لزمت حاضرا وان بعد ‪ .‬ومن‬ ‫احتاج ومال وليه بيد احد ولم يجد حاكم يحكم له بها علبه ‏‪ ٠‬ولا عشيرة‬ ‫تستخلف له لم يدركها على من كان بيده ورخص له ان يعطي له منه ان‬ ‫علمه وليا محتاجا ‪ .‬ولا ينفق لنفسه محتاج من مال وليه ان كان بيده‪ 6‬بل‬ ‫يشتكي للحاكم ؛ او الجماعة فيأمرونه بانفاق منه ان وجد احدهمام والا‬ ‫اخذها منه بمعروف‪ .‬ومن اجبر على نفقة احد ‪ .‬او انفق عليه حميلها‬ ‫منانفقفبان‌انه‬ ‫فبانانه ليس بوليه‪ .‬او خرج له مال لا علم له به ادرك عليه ما اعطاه ‪.‬‬ ‫ومن اراد سفرا فاستمسك به وليه عليها ادرك عليه حميلا لها للرجوع‬ ‫ويجزئه توكيل ‪.‬او امر قائم بها له ايضا‪ .‬وان انفق علبه‪ :‬الحميل ى او الخليفة‬ ‫من مال مستخلفه فاذا هو ليس بوليه ‪ .‬او له مال لم يضمن ذلك لربه ‪.‬‬ ‫ويرده من المنفق عليه ‪ .‬وان اعطى الحميل‪ .‬او الخليفة ذلك من ماله‬ ‫ادركه على مستخلفه وعلى المدفوع له ايضا‪ ،‬وان مات فانفق على وليه من‬ ‫ماله بعد موته ضمنه لوارثه ان لم تلزمه له ‪ .‬ويدركه على المدفوع له ان‬ ‫انفقه عليه من ماله هو ‪ .‬ولا يدرك حميل النفقة ما انفق من ماله بعد‬ ‫المنفق عليه‪ .‬وهل‬ ‫موت المحمول عنه على وارثه ‪ .‬ويدرك على‬ ‫‪٨٦٠‬‬ ‫؟ اولا ؟ [قولان] ‪ .‬ولاتدرك‬ ‫اں مات‬ ‫الحميل‬ ‫تدرك على وارث‬ ‫الخلافة م يجده انلم يجد‬ ‫على وارث الخليفة ‪ .‬وان اراد نزع من نفسه‬ ‫الولي سفرا الا بخلافته ‪ .‬وله النزع ان حضر موكله ‪ .‬ولا يجده حميل‬ ‫از غاب محمول عنه ‪ .‬ويجبر الحميل والوكيل على التفقة كالولي ولو حضر ۔‬ ‫لا مأموره ‪ .‬ويدرك عليه ما انفق من ماله ان امره ان ينفق منه على‬ ‫‪.‬‬ ‫اله‬ ‫برد‬ ‫ان‬ ‫‏‪ ١‬وقا ت‬ ‫تحد يد‬ ‫بحكم لمحتاج بغداء‪ .‬اعوشاء‪ .‬وقيل‪ .‬بهمالااكثر‪:‬‬ ‫فصل ز‬ ‫التفقة‬ ‫مز الفجر للاولى وقيل ما لم تغب الشمس ۔ حكم الغذاء ‪ .‬والعشاء من‬ ‫العصر الى الليل كله ‪ .‬ويؤمر به فيه ‪ .‬ويجبر عليه بضرب ‪ .‬ولا يدرك غير‬ ‫‪ .‬ويرد‬ ‫قت‬ ‫وح ۔‬‫بحي‬ ‫لص‬ ‫ووزا‪-‬ن‬ ‫مربضر وهرم اداما‪ .‬الوحما‪ .‬او زبتا ‪ .‬وج‬ ‫الفضل من غذائه وعشائه ‪ .‬والنوى ‪ .‬و النخالة ‪ .‬ولا تردهما زوجة ‏‪ ١‬وتجب‬ ‫ولو لذي حرفة مطبق ان يؤاجر نفسه بنفقته على ذي مال قليل ولا‬ ‫حرفة له‪.‬وان استمسك بها ولي فجحد إن يكون طاله وليه ‪ .‬أو قاد‬ ‫بنه ‪: .‬‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫جاحده‬ ‫عل‬ ‫يمين‬ ‫والا فلا‬ ‫وجد ‪.‬‬ ‫ان‬ ‫فليسنه‬ ‫لا اعلم ما تقول‬ ‫انفق‪.‬‬ ‫والا‬ ‫‪.‬‬ ‫بين‬ ‫مال‬ ‫لك‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫نحتج‬ ‫ل‬ ‫له وقال‬ ‫او آر‬ ‫ولايمين على الطالب ان قال له ‪ :‬احلف ان ليس لك ما فانفقك ‪ .‬وقيل‬ ‫لزمه‪ .‬وان اقر المطلوب انه وليه وادعى العدم ‪ .‬وقال الطالب لك مال‪.‬‬ ‫‪٨٦١‬‬ ‫بينه ‪ .‬والا حلفه ‪ .‬وقيل لم يلزمه ‪ .‬وان ادعى العدم قبل قوله ان لم يدع‬ ‫الطالب ان لهمالا‪ .‬ولا ثيء عليه ‪ .‬وان اقر انه وليه وقال لك ولي اقرب‬ ‫مال بعده بينه والا‬ ‫مني بينه ‪ .‬والا انفقه‪ .‬وان انفق علبه فادعى استفادة‬ ‫حلفه‪ .‬وان قال المطلوب لا مال لي فبينه ‪ 6‬او صدقه الطالب ثم ادعى استفادته‬ ‫بعد بينه ايضا‪ .‬والا حلفه ‪ .‬وان حكم عليه بها فادعى تلف ماله بينه ‪ .‬والا‬ ‫حلف ‪ .‬وان قال الطالب لك مال فادعى تلفه بينه ‪ .‬والا حلف‬ ‫واخذ ‪ .‬وان انفق وليه حتى مات وترك عاصبا وحاملا اخذ عاصبه‬ ‫حتى يوضع الحمل ‪ :‬فان ذكرا انفق‪ .‬ولا يدرك عليه العاصب ما انفق‬ ‫قبل الوضع ‪ .‬ولا يدرك ولي نفقته على ولي تشاكل عليه بغيره حتى يتبين ‪.‬‬ ‫كر لمسلم ان يعطي كل ماله لولده ويحرم‬ ‫ى‬ ‫باب‬ ‫العدالة‬ ‫شاء اعطاه وألا منعه‪.‬‬ ‫نفسه خيره دنيا واخرى ب ويرجع امره بد غيره ان‬ ‫بل يمسكه ويصيبه اجره ما حبي ى ويحترم بهث وان لم يفعل واعطى لبعض‬ ‫اولاده لزمه ان يعدل كما يرثونه‪ .‬لا فيما يعطيه لعيال بعضهم ‪ .‬ولا‬ ‫في نفقة ولباس ومركب ان كان بعضهم يواجه ويحضر المجالس ‪ .‬وحسن‬ ‫التسوي لتمريض القلوب بتركه ‪ .‬ويجب فيما ملكهم وان مطعما وملبسا‪.‬‬ ‫او مسكنا ‪ .‬ويرد ما لم يملكه لهم بعد موته ‪ .‬وما تعارف بين الناس كاعارة‬ ‫وسكني وتناول ما كفأس ومنجل وكقرض وقراض وبيع وشراه ودفع‬ ‫حق لازم ندب العدل بينهم ان كانوا في درجة ‪.‬وان كان بعضهم يجحد له ما‬ ‫‪٨٦٢‬‬ ‫مالا تلزمه فب‬ ‫اعاره له ‪ .‬او عامله فه ‪ .‬او يفسد فلا عليه تلزمه منه ‪ .‬ولا فيمااعطى‬ ‫الداك‬ ‫لبض فى طلب علم‪ .‬او لمعلمه ‪ .‬او طبيبه ‪ .‬او في ادوبة معالجته ‪ .‬لوق‪.‬‬ ‫ففاله به كما مر ‏[‪ ]١‬ولزمته فيما في جناية يده في نفس ى او مال وان‬ ‫بخطا في مال مطلقا ‏‪ ٠‬ودون ما يعقل في نفس ‪ .‬وسياتي ان شاء الله ‏[‪. ]٢‬‬ ‫وان جنى صغيره في نفس دون ثلث الدية ولا مال له فغرم عليه لم تلزمه‬ ‫قه‪ .‬ولزمته في دين ان غرمه عن ولده ‪ .‬لا ان تحمله عليه فقط ‪ .‬ولاما‬ ‫ان لم يتركه له ‪ .‬ولا ماجحدهله‬ ‫عله من دين۔وان من قبل تعدبة‬ ‫ما تركه ايضا ‏‪ ٠‬ولا بين اولاده المشركين والعبيد ‪ .‬ولا بينهم وبين الموحدين‬ ‫الاحرار ‪ .‬وقد مر ‏[‪ ]٣‬ذلك كالخلف في حادث بعد اعطاء سابق ‪ .‬وفي معتق‪.‬‬ ‫او موحد بعد ذلك ‪ :‬هل لزمته بذلك؟ اولا؟ ولزمته في الاذن في اكلغلته‬ ‫وان من حبوان ى او لحرث ارضه\ او بناء ‪ .‬اوغرس فيها ‪ .‬او على مائه © ورخص‬ ‫وان اعطى لبعض باذن الآخرين لمتلزمه وان قالوا له بعد اعطنا مثل ما‬ ‫اعطبتهم ۔ ‪ .‬وكذا ان اعطى لبعض وجعله باقيهم في حل ‪ .‬وان اعطى‬ ‫الخ ‪ ):‬باب)‬ ‫بماله ‪ .‬أو مرض‬ ‫بظلم ففداه‬ ‫اولاده‬ ‫بعض‬ ‫‏‪ (١‬اذ قال ‪ « :‬ومن حس‬ ‫الهة م ‪ :‬‏‪. ) ٦٩٨‬‬ ‫‪ ( :‬كتاب‬ ‫وهب لبعض اولاده‬ ‫از‬ ‫)" باب ‪ :‬سن في الدية وان بخطأ ( كتاب الديات ) ‪.‬‬ ‫‪ .‬او العبد ولو وحدوا‬ ‫بمن اولاده الموحدين والمشركين‬ ‫اذ فال ‪ » :‬ولا يلزمه‬ ‫(‬ ‫جد ذلك ‪ .‬واعتقوا (كتاب الهة ) م ‪ :‬‏‪. ٦٩٨‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫له ان‬ ‫لبعضهم فمات لزمته لمن عاش س فان مات من لميعط له لم تلزمه‬ ‫لم يكن له وارث سواه‪ .‬والا اعطى مناب الغير ‪ .‬ولا بد من قبول بالغ‬ ‫من اب ‪.‬ومن خليفة لكطفل ‪ .‬والالم تصح لهم عطيته ‏‪ ٠‬وجوز لصغير‬ ‫وجنون مع بالغ بقوله كما مر ‏[‪ . ]١‬وللمشكل ثلاثة ارباع كارثه ‪ .‬ولا‬ ‫تلزم لمن لزمه نسبه في الحكم فقط ‪ :‬ولزمت لمشترك كواحد ‪ .‬وقيل نصفه‬ ‫وكذ! المختلط ‪ .‬ولاعدالة بين الابن وابن الابن ‪ .‬ولا بين بني الأبن"‬ ‫وقيل تجن يينهم مظلقا ‏‪ ٠‬وقيل ان كانوا صغارا ‪ .‬ولا تلزم جدة ولاعبدا ‪.‬‬ ‫وفي الام وللشرك (قولان) ه‬ ‫يعطي الاب ان عدل الاصل والحيران‬ ‫»‬ ‫» فصل‬ ‫العدلفي العطية‬ ‫والمتاع بتقويم وبعدد ووزن وكيل ماشانه ذلك ‏‪ ٠‬واعتبرت قيمته‬ ‫يوم الاعطاه ‪ .‬وان تشاكلت عليه ان اعطى لبعضهم بها ولآخرين بكيل‪.‬‬ ‫او نحوه طلب الحل منهم‪ .‬وان اجازوا له ثم ظهر انه اعطى لبعضر اك‬ ‫اتم لذي النقص ‪ .‬وان زوج بعضا وضمن صداقه ‪ .‬اوجهزه من ماله اعطي‬ ‫لغيره مثله ‪ .‬ولا تلزم لمجعول لختن ‪ .‬وان جعل لكبنت متاعا حين تزوجت‬ ‫فحملته لزوجها فله رده ان بدا له ‪ .‬ان لم يكن ذلك منه اولا اعطاء ‪,‬‬ ‫‪. ٥٨٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫« الاجارات‬ ‫مال‬ ‫لاحد‬ ‫ل يعرف‬ ‫‪ .‬ان‬ ‫باب‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪٨٦٤‬‬ ‫ولا تلزمه العدالة فيما له رده عند الله ‪ .‬وصحت في مرض ة او صحة‬ ‫وتخرج من الكل ولو اوصى بها في احتضاره ۔‪ .‬ولا تدرك في الحكم‬ ‫نبل موته ‪ .‬ولايسقطها من زكاته ‪ .‬وجوز ‪ .‬ويزكي عنها الولد ان‬ ‫اوصى بها ‪ .‬ولاتدرك في ماله ان لم يوص بها ‪ .‬وقيل ‪ :‬يجبر آخذ من ابيه‬ ‫اولا ثم‬ ‫بالرد مأخوذه منه فيقسم ث اويعطي اخوته مثله من المال‬ ‫بم‪ .‬ولاتجب ۔ قيل ۔ لحمل مطلقا ‪ .‬وقيل تجب ان ولد حيا ‪.‬‬ ‫ولزم الابصاء له بها فياخذ منابه ان ولد حيا‪ .‬ويقسم على الروس ان ولد‬ ‫تعددا ‪ .‬واستحسن لموص ان يعين للحمل ‪ :‬ان كان ذكرا فله كذا‪ .‬وان كان‬ ‫ائي فله كذا ‪ .‬وان تعدد فلكل على ذلك ‪ .‬وان اوصى للحمل فعين فولد‬ ‫خلافه بطلت ‪ .‬فان عين لذكر مألئة دينار ‪ .‬وللانشى خمسين اخذ كل‬ ‫ها سمي له ‪ .‬وان جمعا فلكل ذلك ' وان كان ذكرين ى او ثلاثة قسموا‬ ‫للة‪ .‬واكثر من واحدة الخمسين ‪ .‬وان كان ذكورا واناثا قسم للذكور‬ ‫المائة وللاناك الجمسين ‪ .‬وان كان خنثى ‪ :‬او مع ذكر وانثى فله ثلاثة‬ ‫ارباع الذكر ‪ .‬وان مع ذكر ققط اخذ نصف المائة والخمسين‬ ‫وكذا مع اثىث وان مع دكور ‪ .‬او اناث اخذ نهدف مناب‬ ‫مع‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫وكذا‬ ‫‪.‬‬ ‫الخمسين‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫مناب‬ ‫المائة ونصف‬ ‫واحد من‬ ‫‪٨٦٥‬‬ ‫ذكور واناث ۔ وان اوصى وقال‪ :‬ان ولدت ذكرين فلهما المائة ‪ .‬وان ولدت انثيين‬ ‫فالخمسون فكان ذكرا‪ .‬او اشى ‪ .‬او هما ‪ .‬او مشكلا‪ .‬او معهما فكذلك ‪.‬‬ ‫وان افتقر بعد ما اعلى لبعضهم وم يجد ما يعطي لآخرين نزع بالسوبة‪:‬‬ ‫كمن عنده ابنان فاعطى لاحدهما عشرة دنانير فافتقر ‪ :‬فان كان لهما مال‬ ‫نزع لكل ما ينوبه فيما اعطى‪ ،‬وقيل ينزع من المعطى له خمسة فبعطيها‬ ‫لاخر ‪ .‬وقيل عشرة فبعطيها له ان افتقر ‪ .‬وان افتقر هو والمعطى له‪.‬‬ ‫لا الاخر نزع منه عشرة ثم يردها له عدالة ‪ +‬ولايشهد لمعط بعضا دون‬ ‫آخر كما لايحل له تفضيله بلا استحقاق وجه ولالمتهم بحيف كمامر ‏[‪]١‬‬ ‫قيما يجوز‬ ‫جاز لاب اكل وركوب وسكنى وانتفاع بمال‬ ‫ق‬ ‫باب‬ ‫الاب ف مال‬ ‫ولده كاستخدام عبيده ولو بالغا والاب غنيا‪ .‬وجاز له تزويج عبيد طفل‬ ‫ولده‬ ‫فيما بينهم ولغيرهم ‪ .‬ويطلق على ذكرانهم ‪ .‬ويخالع اناثهم ‪ .‬ويبيع هن‬ ‫ماله ويبدل ويولي ويقيل وبشارك ويقارض ويستأجر ويشتري ۔ وان معيبا۔‬ ‫ان راى صلاحا في ذلك ى وفي الرهن له وعليه ويداين ويقسرض ويزكي‬ ‫ماله ‪ .‬وقيل لا يجب عله ‪ .‬ويشفع له ويجيز لغيره ‪ 4‬ويصنع منه معروفا‬ ‫بيسير وبلا اضرار ‪ .‬وجاز فعله فيه ۔ وان لم يرد به صلاحا۔‪ ،‬ولزمته نفقة‬ ‫‪ )١‬ؤ‪ .‬باب ‪ :‬جاز لمدعولتحمل شهادة ( كتاب الاحكام ) ص‪. ) ٧٩٧ ( : ‎‬‬ ‫‪٨٦٦‬‬ ‫نفس ‪.‬‬ ‫ولو لهم مال ۔ مالم تجاوز ثلث دية في‬ ‫اطفاله وجنايتهم مطلقا‬ ‫وينفقهم أن شاء من مالهم وعبيدهم ايضا ‪ .‬ويقضي منه ديونهم ولو وصية‬ ‫له قضاء دينه ان احتاج من مال اولاده‬ ‫لازمة و بجناية ثابتة ‏‪ ٠‬وجاز‬ ‫مطلقا ‪ -‬ولزمه الغرم ان لم يحتج ث وان باع مال اطفاله ليتروج به ‏‪ ٠‬او‬ ‫يؤدي منه دينه جاز فعله مطلقا ‪ .‬وضمن العوض ان لم يحتج كالقيمة‬ ‫ان دبر عبيدهم ‪ .‬او اعتقهم ‪ .‬او كاتبهم ‪ .‬وان لزمه عتق فاعتق من مال‬ ‫ولده مطلقا قبل النزع لم يجزئه ‪ .‬وجوز ان كان طفلا ‪ .‬وكذا ان لزمه‬ ‫حج ولا مال له فحج من ۔ال ولده مطلقا اجزأه ‪ .‬وضمن مع الاجزاء‬ ‫ان كان بماله ‪ .‬ولا يجوز له في مال بالغ بيع ‪ .‬ولا شراء‪ .‬ولا اخراج من‬ ‫‏‪ ٠‬وان اعطى‬ ‫ملك بوجه ‪ .‬وجوز فعله مطلقا مع الضمان ان لم يحتج‬ ‫لعش من مال بعض ‘ اواصدق عليه نساءه ‪ .‬او لغيره ضمن ‪ -‬ولو مال‬ ‫طفل۔ان لم يكن لثواب ‪.‬‬ ‫النزع‬ ‫عدالة وان لتسمية معلومة ۔‪ +‬وصح باشهاد واخبار بحاجته ودخل ملكه‬ ‫حاجته‪.‬‬ ‫ف دعوي‬ ‫يرب‬ ‫ل‬ ‫‪ .‬ويعامل فه ان‬ ‫ملك الواد‬ ‫من‬ ‫يذلك ‘ وخرج‬ ‫الا لم بصح نزعه ولا يشتغل به حاكم في الحكم ‪ .‬وجاز عند الله ان‬ ‫وان‬ ‫سنده‬ ‫ما‬ ‫وجوز‬ ‫تملكه لولده ‪.‬‬ ‫ماعرف‬ ‫واحتاج ‪ .‬وله نزع‬ ‫تال نزعته‬ ‫بعرفه له ‪ ,‬ن فعل الولد في ماله فعلا معلقا كيع ‪ .‬أوهة فتزع الاب‪:-‬۔‬ ‫‪.٨٦٧‬‬ ‫ذلك قبل ان يتم لم يجز نزعه ۔ ولو رجع للولد ۔ حتى يجدد بعده ‪ .‬وجوز‬ ‫بدونه ان رجع ‪ .‬وكذا المعلق للولد من اموال الناس لايصح نزعه حتى‬ ‫يدخل ملك ولده ‪ .‬وجاز نزعه لماله وان بيد غيره بعارية ‪ .‬او وديعة ‪.‬‬ ‫أونحوهما ‪ 4‬ودين وان لم يحل ى وغصب ‪ .‬وقراض ونحوهما‪ .‬وان اشترى الولد‬ ‫ما للغير شفعته فنزعه منه ابوه جاز له ان سلمها له الشفيع ‪ .‬ونزعها من‬ ‫ولده على غيره ‪ .‬وان اشترى معيبا فنزعه منه قبل علمه بعيبه لم يجد رده‬ ‫نزعه بعد دفع الولد العيب!‬ ‫به هو ولا ابوه ان بان له بعد ‪ .‬ولا يصح‬ ‫ولاالنزع فيما في عوض ‪ 8‬او رهن ولو فه فضل ‪ .‬وان تزوج بشيء مناله فقصده‬ ‫بالنزع منه لم يجز ولو طلق المرأة قبل المس ‪ .‬وجار له النزع ان احتاح‬ ‫ولو لنفقة عياله ‪ .‬او لقضاء دينه ۔ وان بتعدية ‪.‬او لحج ‪ .‬او نكاح س اوتسر‪.‬‬ ‫او ستخدام ‪ .‬او ركوب ‪ 8‬اوسكنى ‪ .‬او لايصاء لاقرب بلا وجوب في‬ ‫الكل ‪ .‬وان مات الاب قبل ان يصرف منزوعه ج فهل يقسم مع تركته؟‬ ‫‏[‪ . ]١‬وان‬ ‫او يختص به ربه ؟( قولان ) ‪ :‬وكذا في ثمنه ان باعه وقد مر‬ ‫نزع بعدل بين اولاده فاذهب ما نزع لبعض وبقي الآخر ‪ :‬فهل يختص به؟‬ ‫ومات ‪ :‬ويدرك‬ ‫او يورث ؟ ( قولان ) ايضا ‏‪ ٠‬وكذا ان غيره عن حاله‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫ومات‬ ‫دينه‬ ‫ف‬ ‫رهن منزوعه‬ ‫أن‬ ‫المرتهن‬ ‫حق‬ ‫عن‬ ‫منه الفضل‬ ‫المنزوع‬ ‫‪ )١‬باب ‪ :‬اقر بالغ ‪ :‬اذ يقول ‪ :‬ويدرك على ورثة ابيه دينه‪ 6‬وان يتعدية‪٠ ‎‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫الاحكام ) ‪ ;:‬م‪: ‎‬‬ ‫(كتاب‬ ‫قام ص او ثمنه‬ ‫منه ‪ -‬الا ان‬ ‫لا منروعا‬ ‫‪٨٦٨‬‬ ‫استأجر به ولم يدخل الاجير في العمل ‪ .‬او تزوج به فاسدا ‪ .‬او باعه موقوفا‬ ‫فمات‪ .‬فهل يختص به ؟ او لا ؟ (قولان ) ايضا‪ .‬وان ارتد‪ .‬اوجن ‪ 8‬او‬ ‫استفنى قبل اذهابه ‪ .‬او تغيره فلأبه ‪ -‬ولا يجوز نزع اب موحد من ولد‬ ‫مشرك كعكسه ث ولا حر من عبد كعكسه ؛ولا الجد من مال بني بنيه‬ ‫التانفاعه به‪ .‬وجوز له ۔ كالأم ۔اكل فى البطن فقط ان احتاجا ‪ .‬ولا يصح‬ ‫عله ولو لعاقل ‪ .‬وجوزا ‪6‬لا مر ب‪]٦[+‬‏‬ ‫مجنون نزع ‘ ولا توكبل ‪ 4‬او استخلاف‬ ‫‪..‬‬ ‫يجز‬ ‫م‬ ‫لنزعه كذا‬ ‫وقت‬ ‫او مشىتته ‪ .‬أو‬ ‫‪.‬‬ ‫فلان‬ ‫لقدوم‬ ‫وان علق ما نزع‬ ‫وجاز التوقيت للانتفاع مدة معلومة ‪ .‬ويرجع بتمامها لولده ‪ .‬وان قال‬ ‫‪.‬‬ ‫جاز‬ ‫ح‬ ‫او‬ ‫‪6‬‬ ‫ان كان كدين‬ ‫نزعته ‪2‬‬ ‫ما لايمحللا ب‬ ‫» فصل »( لايصح نزع ان خرج المنزوع لخير ولده‬ ‫ىزعه‬ ‫وبرده لربه وما انتفع به ‪ .‬ولا نزع غلة قبل وجودها ولو وقت لها‪ .‬ولا‬ ‫ولا ما ورث‪: .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كذا‬ ‫مده‬ ‫ما يستفد الى‬ ‫ولا‬ ‫امه قبل موتها ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ما برث‬ ‫غلة‬ ‫نزع‬ ‫‪ .‬وجاز‬ ‫بعد‬ ‫م يمت ‪ .‬ولو مات‬ ‫من وارثه ان بان ان الموروث‬ ‫غلة هكذا‪.‬‬ ‫لا نزع‬ ‫‪.‬‬ ‫ارض‬ ‫ظهر ‪ .‬ونبات‬ ‫‪ .‬وحمل‬ ‫تدرك‬ ‫وجدت وان ل‬ ‫لاحدهما۔ ولواحتاج ‪-‬‬ ‫ولد مشترك‬ ‫‪ .‬ولا من‬ ‫وخدمة عبد‬ ‫ولا سكنى بوت‬ ‫‪7‬‬ ‫بالنزع‪‎‬‬ ‫‪ )١‬وجوز التوكيل والاستخلاف كما يجوز الامر‬ ‫‪٨٦٩‬‬ ‫وصح نزعهما منه ان احتاجا باتفاق واستواء ‪ .‬وان احتاج احدهما واستغي‬ ‫الآخر وابى رفع المحتاج شكيته للحاكم ‪ .‬او الجماعة فيجبرونه له بالانفاق‬ ‫عله ‏‪ ٠‬وكذا المختلط رولا يحل نزع لبعض الاولاد فقط ‪ .‬ولزم العدل كما‬ ‫مر ‏[‪ ]١‬ث فان استغنى قبل ان ينزع من الباقي رد للاول ما نزع منه ‪.‬‬ ‫او مثله من ماله ‏‪ ٠‬وان مات قبل ان ينزع منه لم يدرك الاول شئا‪.‬‬ ‫وكذا ان جن ولا يتسابق بالنزع وليسو بمرة على قدر الارث ‏‪ ٠‬وان‬ ‫تسابق جاز ووجب عليه العدل ‪ .‬وان اراد نزعا بحاجة وله مال ‪ .‬او اتهم به‬ ‫لم يشتغل به ‪ .‬وقبل قول الاب اں اثبت لنفسه الحاجة ونفاها الولد ‪ .‬وان‬ ‫عرف له مال فادعى خروجه من ملكه‪ .‬او قال لا شيء لي فيه قبل قول‬ ‫الابن ان كذبه ‪ .‬وعلى الاب كالابن في الاولى البيان ‪ .‬وان اتلف مال ولده‬ ‫فادعى نزعه بحاجة قبل الاتلاف فمدع‪ .‬وقبل قول الابنه ان كذبه‪ .‬وان‬ ‫عرف احدهما بشرك والآخر بتوحيد فوحد المشرك ‪ .‬فقال الاب نزعت منك‬ ‫وقتا جاز لي فبه النزع وكذبه الابز قبل قوله‪ .‬وكذا ان عرفا بشرك فاسلما‪.‬‬ ‫او بعبودية ‪ .‬او احدهما فوقع عتق ان اختلفا في وقت النزع ‪ .‬ولا يجوز‬ ‫لاب نزع ان كان له دين حال‪ .‬او مؤجل الا ان افلس مديانه } او جحده‬ ‫ولا بيان ‪ 3‬او مات معدما‪ .‬او غاب ولا يوصل اليه‪ .‬وجاز ان لم يملك‬ ‫‏‪ )١‬باب ‪ :‬جاز له نزع من مال ولده ان احتاج بعدالة (قبل هذا الفصل)‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨ ٦ ٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صرں‪‎‬‬ ‫‪٨٧٠‬‬ ‫الا ما على الناس بجناية‪ .‬او فساد ولم يفرض م او المدبر‪ .‬او المرهون ‪ 0‬او‬ ‫العوض او ما بيده رية‪ .‬او حراما‪ .‬او ثمنه ‪ .‬ولا يجوز ان ملك مكروهاء‬ ‫شريكه ‪ .‬اولم تكن‬ ‫مشترك ولو غاب‬ ‫‪ .‬لا مع‬ ‫مع مصحف‬ ‫أو كنا ‘ وجاز‬ ‫كذلك ‪.‬‬ ‫مشترك‬ ‫من‬ ‫ولده‬ ‫نصب‬ ‫نزع‬ ‫فسمته ‪ .‬وجاز‬ ‫نفقة النساث‬ ‫قد عرفت عا مر ‏(‪ )١‬نفقة النساء وكسوتهن‬ ‫ل باب ا‬ ‫على ازواجهن‬ ‫وسكناهن ‪ .‬ولزمت لبكر ان جلبت ‪ .‬او طلبت من زوجها ‪ .‬او منعها الاب‬ ‫بطعدلبه حتى ياتي بصداقها او بغيره من الشروط س او ارادته منه ۔ وان لم يات‬ ‫با۔ ‪.‬او متعها ابوها كرها وطلبتها ‪ .‬او غاصب كذلك ء لا ان طلب وابتىالصداق‬ ‫فاتتعت ‪ .‬وان مات ابوها فزوجها وليها لزمت ۔ ولو بالغة ولم تجلب ۔ من‬ ‫ابتل ۔ا ان قطعت‬ ‫حاينلعقد ‪ .‬وان ثيب ياو مشركة ‪ .‬لا لامة۔ ولو جل‬ ‫عن خدمة ربها ‪ .‬والنكاح الموقف حتى يتم ث ولزمت لعيبة ما لم تفارق‬ ‫۔وان لم تشتغل بمعالجة ‪ .‬ولزوجة طفل الرجل ان جلبها ل‪-‬هولو لم يمسها۔‪-‬‬ ‫من ماله ان ل بكن لابنه‪ .‬وكذا مجنونة ‪ .‬ولزمت لحرة تحت عبده‪ .‬ويجبر‬ ‫عليها ان جلبها ‪ .‬او طلب لا لامة ولو جلبت س وقيل ‪ :‬لزمته ‪.‬‬ ‫او بدوںن صداق ان‬ ‫ولمنكوحة يعاجلس‬ ‫وكذا حر تحتهامة‪.‬‬ ‫طاوعت‬ ‫كعاصة ‪ .‬او‬ ‫متنعمت بعدهما‬ ‫ان‬ ‫‪ .‬لا‬ ‫يعجل ‪ .‬أو فرض‬ ‫منعت حتر‬ ‫ا) فباب نفقة المطلقة ( كتاب النكاح ) ص ‪ :‬‏(‪)٤٣٥‬‬ ‫‪٨٧١‬‬ ‫اباها في منع الزوج‪ .‬وعصيان امة ومجنونة وطفلة لا يمنع حقوقهن ‪ .‬ولا‬ ‫منع وليهما وسقط بمنع السد‪ .‬ولا حق لمرتدة ‪ .‬وناشزة‪ .‬وعاصية ‪ .‬وهاربة‬ ‫من لا حق لهن‬ ‫ولا يسقط بقتل محرم‪ .‬وطعن ى ومنع ‪ .‬وتبطل الساحرة صداقها كما مر ‏(‪)١‬‬ ‫لا حقوقها وثبتا لتائة ‪ .‬وسقط حق منزوعة يحكم ‪ .‬ومغصوبة من زوج‪ .‬ولزم‬ ‫ونفقة‬ ‫ن ۔ى‬‫كقيل‬ ‫لمطلقة رجعيا ومظاهر منها ‪.‬ومولى ما لم تبن ‪ .‬ولبائ‬ ‫سنة ۔‬ ‫أن منعها حتى تعتد‪ .‬ولا حق لسربة بعد عتق‪ .‬ولا لزوجة عتقت فاختارت‬ ‫نفسها كطفلة ومجنونة يعد بلوغ‪ .‬او افاقة ‪ .‬ولا لمختارة نفسها من معيوب‬ ‫بعد مس‪ .‬ولا لزوجة طفل ي او مجنون بعد اختيارهما ‪ .‬ولا لمنكوحة فاسدا‬ ‫ولا لتاركة زوجها في شرك واسلمت‪،‬‬ ‫بمد ظهوره‪ .‬ولا يدرك ما فات‬ ‫وهل لحامل بانت بثلاث ' او بفداء‪ .‬ارو بغيرهما حق ؟ اولا؟ (قولان)‪ .‬وجوز‬ ‫لمرتدة حتى تضعي ولذات محرم كشف بعد وطء حتى تعتد‪ .‬ولزم عنينا‬ ‫ونحوه حتى ينقطع العقد ‪ .‬والمختار لزوم النفقة لصغيرة لا يمكن وطؤها‪.‬‬ ‫وتغرم من كشفت انها ليست بزوجة‪ .‬او بحامل‪ ،‬او قد انقضت عدتها‬ ‫_ لا بعلم_ما انفق عليبا على انها زوجة ‪ .‬احوامل بائنة ‪ .‬او في عدة رجعي‪.‬‬ ‫ولزمت مسبوقا لمعقودته بوطه بيغي في عدة العزل ‪ .‬ومفقودا اختار زوجته‬ ‫ان لم تحمل ص يوم الاختيار ‪ .‬وقيل مطلقا‪ .‬ولواهلة في الايام على المطلق‬ ‫رجعيا‪ .‬والكسوة والسكنى كالنفقة ‪.‬‬ ‫(كتاب‪ ١ ‎‬لنكاح) ص‪(٣٧٦( : ‎‬‬ ‫‪ :‬ان ارتدت زوجة ‪ .‬اوز نت & اوسحرت‬ ‫ف باب‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪٨٧٢‬‬ ‫تدرك على غني لحما بكل جمعة وزيتا تضفر ما تدرك المر‬ ‫ل باب لا‬ ‫على زوجه‬ ‫بوهتدهن ولو وصلت شعرها بمخالفه ۔ وان شعرا لغير آدمي ‪ :‬ولا تسمى به‬ ‫واصلة عند بعض ‪ .‬لا عطرا ان لم يتطوع ‪ .‬وماء لصلاتها ‪ .‬وفواكه‪ .‬ورطبا ان‬ ‫المال لزمه‬ ‫اعتيد في بلدها نظر العدمل في الكل ‪ .‬فان كان وسطافي‬ ‫بنظرهم ادام طعامها وزيت راسها ولحمها مرتين في شهر ‪ .‬وقيل في ادام‬ ‫الطعام قدر بيضة دجاجة من زيت س وقيل يصب عليه حتى يلتقي اطرافه‪.‬‬ ‫وليس على فقير لحم ‪ .‬ولا ادام ‪ .‬ونفقته على قدره من بلده بنظر ان تشاححاء‬ ‫ولا يلزمه ان اعطاها ثريدا غيره ويحضرها ما تصنع به طعامها مما‬ ‫تحتاجه من اداة وماء ‪ .‬ومحتاجها في شتا‪ .‬وصيف على قدر صالح بكل وقت‪.‬‬ ‫وبجزئه ذلك _ وان بعارية ولا يجبر على اتيانه من ماله ‪ .‬وتاخذه منه اں لم‬ ‫بات لها به كالنفقة ‪ .‬ولا يلزمه مرود ومكحلة ومشط وحناء ان لم تضطر‬ ‫الى ذلك ‪ .‬ولها ان تشتريه منه ان منعها لها مع اضطرار اله‪ .‬وان قالت‬ ‫نا اعمل طعامي وقال اصنعه قبل قوله ان لم تطعن في صنعته ول تخف‬ ‫منه ضررا ‪ .‬وان اتهمه عدول بنظر اعطاها تصنع بنفسها‪ .‬او لمن تطمئن‬ ‫به‪ .‬وقبل قولها ان قالك آخذه مصنوعا وقال اصنعي ييدك ‪ .‬وترفع فضلا‬ ‫من غذائها لوقت ارادته ولا يأخذه ‪ .‬ولها رفعه كلمة ان لم تاكله كذلك ‪.‬‬ ‫وتاكله لعشائها ان ادركه ‪ .‬او ترده له او يعطيها عشامما‪ .‬ولا‬ ‫ض الوها وتاكل من مالها فما ربحته مع النفقة‪ .‬او فضلها‬ ‫فا ‪6‬‬ ‫بقته‬ ‫تتجر بنف‬ ‫له ولا عناء لها ولا عوض مأ" اكلت من مالها‪ .‬وكذا ان انفقته ونفسها‬ ‫‪٨٧٣‬‬ ‫منه ولم تحاسبه ‪ .‬ولا تدرك عليه ان استمسك ت به بعد ‪ .‬وقيل تدرك ما‬ ‫وهر‪.‬خص لها ان تعطي سائلا من نفقتها‪ .‬ولا يضيق عليها تنجية‬ ‫انفقت‪ :‬علب‬ ‫لها به ضاق‬ ‫غير نفسها وزوجها منها ومن يمونه لزوما ‏‪ ٠‬وقيل ماحكم‬ ‫عليها ان تنجي به ۔ ولو غيرهم ۔ اذ هو لها ‪ :‬وان ماتتقبل اكله ‪ .‬اوبانت‬ ‫منه فله على الاول ولوارثه ان مات ‪ .‬وترد النوى والنخالة ان طنبهما‪.‬‬ ‫وجاز الحكم لها بالنفقة وان لسبع ‪ ،‬او لشهر بنظر ‪ .‬وهل يغرم متعصد‬ ‫باكلها ‪ .‬او بافسادها لها ؟ او له؟ وكذا الحل (قولان) ‪ .‬وان ابرأته منه قيل فرض‬ ‫الحاكم ‪ .‬او بعده لمتلزمه ‪.‬ويعطيها لها بعد في آت ان طلبتها ‪ .‬لا فى ماض ‪ :‬وكذا‬ ‫ان منعها منها زمانا فاستمسكت به بعدادر كت آتيا‪.‬لاماضيا‪.‬وان كان لهعليها دين‬ ‫فاستمكت بهفيهافقال لها‪:‬انفقي مما ليعليك لمينصت اليه ويجبر عليها ‪ .‬وهي علبه‪٠‬‏‬ ‫اختلاف‬ ‫ان مات حاكم فرض لها ث أوعزل‬ ‫»‬ ‫[ فصل‬ ‫الخصمين بعد‬ ‫موت حاكم‬ ‫فاختلفا فيما فرض لها ققبلوله فمياض‪ ،‬وليدفع لها في آت ‪ .‬وكذا ان‬ ‫فرض للزوحة‬ ‫ويجعل لها ما‬ ‫صدقته ‪ .‬وان ادعت ان ما اعطاها لايقوم بها نظر فيه ‪.‬‬ ‫بقوتها ‪ .‬وان فرضت عليه فتحول جدد بقدر ما تحول اليه ‪ .‬وان ادعت‬ ‫عله جعل مضر لها بطعامها ظ ويجعل عليها امين اناتهم ‪ .‬ولاينصت اليها‬ ‫ان طلبت حملا من حاضر ث وتدركه على مسافر ‪ .‬ويجبر الحمل علها‬ ‫‪٨٧٤‬‬ ‫كما مر ‏[‪ ]١‬كالزوج ان كان له مال‪ .‬وان ادعت مطلقة بائنا حملا لتنفق‬ ‫ظرتها امينات ‪ .‬ولا ينصت لها ان قالت لمريد السفر اعطني حميلا ينفقني‬ ‫خفت ان اكون حاملا _ الا ان بان بها _‪ .‬وان انفقت على نفسها بعدسفره‬ ‫على ان تدرك علبه لم تجده الا ان رفعت امرها لحاكم ‪ .‬او نحوه فامروها‬ ‫بذلك ‏‪ ٠‬وكذا ان امروها ان تنفق من مالها ان غاب ء فاذا قدم ادركت‬ ‫علبه ما امروها به ‪ .‬وكذا اں اخذت له دينا ‪ :‬فان جاء وادعى انه ترك لها‬ ‫ما بمونها ‪ .‬او ارسله لها فمدع ان كذبته ولا بيان له ‪ .‬وان باع الحاكم‬ ‫من ماله لنفقتها فقدم فبين انه ترك لها ولم تدع تلفا جاز فعل الحاكم ‪.‬‬ ‫وغرمت ذلك للزوج ۔ ويجبر عليها بالضرب بلا نهاية حتى ينفق ‪ 0‬اويطلق‬ ‫ولايملك رجعتها ان طلقها على ذلك ان استفاد مالا وامتنعت ‪ .‬وجوز ان‬ ‫ايسر لو أبت ‏[‪ .]٢‬وقيل‪ :‬يقول له الحاكم ‪ :‬انفق زوجك ‪ .‬والا فطلقها وقد‬ ‫عليها ادرك عليه حميلا‬ ‫به وله‬ ‫اراد سفرا فاستمسك‬ ‫‏‪ ١‬اذ يقول ‪ « :‬ومن‬ ‫ها للرجوع » ( كتاب النفقات ) ص ‪ :‬‏(‪)٨٦٠‬‬ ‫)! نفقة زوجة المعسر‬ ‫العسر عليه بالنفقة اذا كان حاضرا يجبره الحاكم على احد امرين ‪ :‬اما الانفاق‪٠‬‏‬ ‫وتاجيله على حسب نظره ۔ تطليقة‬ ‫واما الطلاق ‏‪ ٠‬فان ابى طلق عليه الحاكم‬ ‫واحدة رجعية ث فان ايسر في عدتها فله رجعتها ‪ .‬اما اذا لم يدخل فلا عدة‬ ‫ولارجوع ‪.‬‬ ‫هذا ما ذهب اليه الشيخ ياسين وهي احدى المسائل التى اختلف فيها مم==‬ ‫‪٨٧٥‬‬ ‫مر ‏[‪ ]١‬ولا يطلقها في حيض باجبار ان كان له مال ‪ .‬والا ففيه تردد ‏‪٠‬‬ ‫== اهل الجبل (نفوسة) انظر النيل م‪ :‬‏‪ : ٤ ٠‬وهو عين ما ذهب اليه الائمة ‪ :‬الشافعي‬ ‫ومالك واحمد ‪.‬اما الامام ابوحنيفة وجمهور اصحابنا فانهم يرون ان لا حق للقاضي‬ ‫ان يطلق عليه ‪ .‬وانما يحمله قهرا ( بضربه بلا نهاية ث اوسجنه) على الانفاق ‪ -‬او‬ ‫الطلاق ۔ فاذا صرح الزوج نفسه بالطلاق كلن تطليقة بائنة لايملك رجعتها ۔‬ ‫في المسالة كقوله ‪ « :‬افضل‬ ‫ونحن اذا استعرضنا ما ورد عن رسول الله (ص'‬ ‫الصدقة ما كان عن ظهر غنى ‪ .‬واليد العليا خير من اليد السفلى ‪ .‬وابدأ بمن‬ ‫تعول ‪ :‬تقول المرأة ‪ :‬اما ان تطعمني واما ان تطلةني ‏‪ ٠‬ويةول العبد ‪ .‬اطعمني‬ ‫واستعملني ‏‪ ٠١‬والا فبعني ‪ 0‬ويقول الابن ‪ :‬اطعمني والى من تدعني ؟ » ‪.‬‬ ‫وكقوله (ص) في رجل لاينفق على امرأته ‪ « :‬يفرق بينهما » ‪ .‬وما روي عن‬ ‫عمر بن الخطاب انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نساءهم ‪« :‬اما ان‬ ‫ينفقوا‪ .‬واما ان يطلقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا» ‏‪٠‬‬ ‫اجل اذا استعرضنا هذه النصوص ونظرنا الى المالة بااظر الواقعي وجدنا‬ ‫والله اعلم۔ القول يتطلبق الحاكم بعد امتتاع الزوج اقرب الي المعقولية ‪ .‬فان قصارى‬ ‫بلا نهاية ‪ .‬او اعنات‬ ‫بالضرب‬ ‫ما يهدف اليه القول بالمنع من وراء تعذيبه‬ ‫بالجن هو ارغام المعسر على التصربح بالطلاق ‪ .‬وما دمنا نتحقق ان ليس في امكانه‬ ‫الانفاق فما المانع ان يتولى الحاكم التصريح بالطلاق بعد ان امتنع المعسر من اختيار‬ ‫احد الامرين والرسول ‪١‬ه)‏ يقول‪( :‬يغرق بينهما )؟ وهل نصب الحاكم الا لتقرير‬ ‫الحقوق ‪ .‬وانهاء الخصومات بين المتنازعين بانصاف كل من كل ولم يتعد ‪ -‬بعد ‪-‬‬ ‫؟‬ ‫اختصاصاته‬ ‫حدود‬ ‫ورفق وبدون ان يرهق‬ ‫الم يكن من الخير للمعسر نفسه ان تعالج مشكلته بلطف‬ ‫اه مصححه‬ ‫‪ .‬لاعسر ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬أو يعنت بحس ؟ الا ان الدين يسر‬ ‫ضرب‬ ‫نفقتها‬ ‫على‬ ‫الحاكم‬ ‫« ويجره‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اذ‬ ‫الخ‬ ‫زوجته‬ ‫نفقة‬ ‫‪ :‬لزمت‬ ‫باب‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫‏(‪)٣٨٠‬‬ ‫رگناب النكاح) ص‬ ‫طلق »‬ ‫حتى ينفق {ياو‬ ‫بضرب‬ ‫‪٨٧٦‬‬ ‫زوجته لم يجبر على انفاقها كالولي‬ ‫وان تشاكلت بنساء فادعت كل انها هي‬ ‫وقد مر ‏[‪ :]١‬وان ادعى اثنان امرأة فاختصما انفقها كل نفقة حتى ياتي ببيان‬ ‫‏[‪ . ]٢‬وان حكمت لاحدهما‬ ‫مطل لخصمهم او ياخذهما بالطلاق كما مر‬ ‫بدرك علبه صاحبه ما انفق ‪ .‬ولا تدركها على من كذبته ‪ .‬ولا عليهما ان‬ ‫كذينهما ‪ .‬او صدقتهما ‪ .‬او ادعت طلاقا ثلاثا ‪ .‬او فداء‪ .‬او تحريما ‪ .‬او‬ ‫انها محرمته ‪ .‬او فساد نكاحها ‪ .‬او موت الزوج الغائب ولو كذبت دعواها‬ ‫ار كذت نفسها بعد ‪ :‬وجوز الادراك عليه ان كذبت نفسها في المعاني ‪ .‬فان ادعى‬ ‫الروج الثلث ء أوالفداء ‪ .‬اوالتحريم وبان !لفعل وانكرت فلا نفقة لها‪ .‬وقيل‬ ‫ينفقها ان افر بالفداه ‪ .‬ولزمته ان ادعى فساد النكاح ‪ .‬او الحرمة ولا ينصت‬ ‫له‪ .‬ولا يجبر الاب على نفقة امرأة كطفله ان اعدما ‪ .‬وكذا الليفة ‪ .‬ويجبر‬ ‫علها وعلى نفقة نساء عبيده ان كان له مال ‪ .‬ومن لا يجوز طلاقه على غيره لا‬ ‫يجر على نفقة زوجته ان اعدم ى ويجبر حر على نفقة حرة تحت عبده بضرب‬ ‫حى ينفق ‪ .‬او بطلق ‪ .‬لا العبد عليها ان غاب ربه ‪ .‬اوكان طفلا ‪ .‬او‬ ‫مجنونا ‪ .‬وترفع امره لنحو الحاكم فيجبرون الخليفة وتجبر على نفقة حرة‬ ‫) اذ قال ‪ « :‬ولايدرك ولي نفقته على ولي‬ ‫‏‪ ١‬فصل ‪ ( :‬يحكم محتاج بغذاء‬ ‫‏‪!٨٦٢‬‬ ‫تشاكل عله بغيوه حتى يتبين » (كتاب النفقات) ص (‬ ‫الاجل‬ ‫مئونة ف‬ ‫عله‬ ‫فانكر كلفت بيانا وليس‬ ‫زوجا‬ ‫) اذ قال ‪ :‬وان ادعت‬ ‫النكاح )ه ‪ :‬‏(‪.)٣٨٢٣‬‬ ‫لن اجل لاثاتها به الخ ‏‪( ٠٠٠‬كتاب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪٨٧٧‬‬ ‫تحت عبدها كالرجل ‪ :‬وعلى نفقة مشتركهما وزوجته ‪ .‬وان غاب بعض‬ ‫امرها لمن ذكر‬ ‫الشركا‪ .‬ركان كطفل اجبر خليفته ان كان ‪ .‬والارفعت‬ ‫فياخذ الولي بالتوكيل للانفاق مع الشركاء‪ .‬ويجبر حاضر بقدر منابه من‬ ‫الرقيق ‪ :‬ويؤخذ بنفقته ان احناج وغاب شريكه من كان بيده‪ .‬ويدرك عليه اذا‬ ‫قدم ‪ .‬ومن غاب ولم يترك نفقة زوجته شكت لمن ذكر فيفرض لها على‬ ‫قدره ‪ .‬وان ترك محتاجا لبيع وكل له بائعا منه بقدرها لاتيانه ‪ .‬وان ترك‬ ‫مالا بغير منزله‪ :‬فهل يوكل عليه من يتدين اليه فينفقها؟ او تؤمر باخذ‬ ‫الدين اليه وتنفق نفسها بعدول وتدرك عليه اذا قدم ؟ أولا لها شيء من ذلك؟‬ ‫(اقوال) ‪ .‬وان غاب ولا مال له ادركتها على وليها ‏[‪ . ]١‬ولايعذر حاضر معدم‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬المراد بالغائب هنا الرجل الذي لايسهل احضاره امام القاضي ومراجعته فيما تدعه‬ ‫عليه زوجته (سواء اكان غائباعن البلد حقيقة ‪ .‬امكان مختفيا في نفس البلد و۔واء اكانت غيبته‬ ‫عن البلد على مسافة قصر‪ .‬ام كانت دونها وبما ان النفقة لاتجب على الانسان الا بالقضاو‪.‬‬ ‫ورغم ان الغائب لا يجوز القضاء عليه فان نفقة زوجته تجب عليه من غير حاجة الى القضاء‬ ‫لان لها انتاخذ من المال مايكفبها بالمعروى من غير ان يأذن لها ‪ .‬او يقضي لها القاضي‪.‬‬ ‫فقضاء القاضي على الغائب بالنفقة لزوجته مظهر لوجوب النفقة لامنشىث للايجاب ‪.‬‬ ‫هذا وبعد ان علمت ماقرره المصنف ‪ :‬ان الزوج الغائب اذا لم يترك لزوجته‬ ‫مالا ( اي ولاكفيلا) ادركت على وليها نفقتها ‪ .‬ولاسبيل لها ان تطلب من القاضي‬ ‫فسخ نكاحهما ‏‪ ٠‬وهو موافق لما ذهب اليه الحنفية يد ان الزوجة لا تدرك ‪ -‬عندهم‬ ‫نفقتها على وليها راسا متى فرضها القاضي ث بل يامرها اولا ان تستدينها ‪ .‬فان ==‬ ‫‪: ٨٧٨‬‬ ‫نانا ان ينفقها ‪ .‬او يطلقها ‪ .‬وقيل لايجبر على نفقتها وتدركها على وليها‪.‬‬ ‫ولابدرك معدم نفقته على زوجته الغنية ‪ .‬وقيل غيره ‪ .‬وان تشاجر مع‪..‬‬ ‫امرأنه عل اولادها‪ .‬وقالت ‪:‬لااسكن معهم ؛ ولا اعمل لهم ‪ .‬ولا آكل معهم‬ ‫قبل قولها‪ .‬ولا يلزمها ذلك ‪.‬وان ارادته فاى نظر فه ‪ :‬فان ‪ 7‬يضر بهم‬ ‫فبل قوله ‪.‬والا تركوا معها واعطاهم نفقتهم ‪ -‬ولو كانت ف عصمته ۔‪ .‬وان‬ ‫ملك قدرها فقط اجبر عليها وادرك على وليه نفقته واءلاده ‪ .‬ويؤخذدذ بائع عده‬ ‫ان رهنه ‪ .‬او‬ ‫موقوفا نفقة حرة تحته حتى يتم ‪ .‬او يرجع الله ‪ .‬وكذا‬ ‫بر ‪ . .‬او ابق منه ‪ .‬او غصب ما حيي العبد ‪ .‬ولا تلزمه ان طعلقليه باتا‬ ‫ولو لم تنقض عدتها‪ .‬او كانت حاملا ‪:‬وان اعتق بعد ما ا طلق عليه ربه وهي‬ ‫حامل انفقها لوضعها هو ‪ .‬لا ربه ‪ .‬وان فارق معدم حاملا ثم استفادانفقها‬ ‫حى تضم ه ولا تلزم احدا نفقة زوجة ‪.‬مكاتبه ‪ .‬لو معتقه وان حاملا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح ‪-‬سه‬ ‫ع‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫بادانتها‬ ‫_‬ ‫زوج‬ ‫بذات‬ ‫‪7‬‬‫نها ل‬ ‫‪ .‬فرض‬ ‫هذا ولايا سان اسوق لهذه الماسة ماذهب اله الامام أحمد لساطته وواقغيتهعلماأرى‪> :‬‬ ‫ماله‪. .‬‬ ‫من‪:‬‬ ‫نفقتها‬ ‫او تعذر أ اخذة‬ ‫‪.‬‬ ‫لزوجته مالا‬ ‫ولم ‪ 6‬يترك‬ ‫غاب‬ ‫اذا‬ ‫ان الزوج‬ ‫‪7‬‬ ‫اسمتدانتها عله كان للزوجة ان تطلب الى القاضي نخ نكاحهما »‪:‬‬ ‫مغ ذلك‬ ‫وتعمنرت‬ ‫هذا ولعلماء ا لا اهب الاسلامية اختلاف فى المسالة فلتراجح الامهات ‪ .‬اممصححه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٧٩‬‬ ‫لاتدركانكانت امة على زوحها كسوة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫خان مة‬ ‫كوة المرأة‬ ‫وسكتاها‬ ‫وجوز ان جلبت عن ربها ‪ .‬ويحكم بكسوة سنة ‪ :‬وان ادخرتها ولبست‬ ‫والمدل‬ ‫من مالها لم تدرك عله في الآني وغيره ما قامت ‪ .‬وغرمت قيمتها له ان‬ ‫باعتها‪ .‬او اتلفتها وادركتها عليه ‏‪ ٠‬فان انخرقت ‪ .‬او انفتقت لابها لزمه‬ ‫اصلاحها‪ .‬ولا تدرك عليه ثوبا سواها لصلاتها‪ .‬ولا لعرس م ولا حليا ‪ .‬وتدرك‬ ‫دثارا شتاء‪ .‬وفراشا صيفا ‪ .‬وقبل قوله‪ ,‬دفمت لك لازم كسوتك ان قالت‬ ‫اديت لي وتشاجرا‪ .‬وقبل قولها ان كانت لاتشبه ما يجب‬ ‫لها عليه ‪ .‬ولها ان تعطي من ماله اجرة غاسلها ‪ .‬و ندب لقادر توسيع‬ ‫ضل توسيع‬ ‫مسكن لتوسيعه في عقل ‪ .‬وتحسينه الخلق ‪ .‬وتوريث الغنى وبضدها ضيقه ‪.‬‬ ‫ولزم الزوج على عادة بلده ‪ .‬فان ردها لضيق بعد وسع لم يجدهبعد ان ابت ‪.‬‬ ‫وجوز بالنظر حنن لاضير ‪ .‬ولها ما يمكن فبه مرقدهف_ا بمد‬ ‫و وخع‬ ‫وسجود‬ ‫بر كدوع‬ ‫قانمة‬ ‫وصلاتها‬ ‫رجل‬ ‫ما تحتاج من آنية ‪ .‬ولا تخرج منه الاباذنه ان اتاها بما تستحقه ‪ .‬ويحجر‬ ‫عليها ‪ .‬وتؤدب ان كسرته ‪ .‬ولها دخول كامها عليها من جمعة لاخرى ۔ ولو‬ ‫ابى حيث لا ضير ‪ .‬ويغلق عليها بابه في وقته ‪ .‬ولا تجد رقودا خارجه‬ ‫صيفا الا لضرر بنظر ‪ .‬ولاتسكن في طرف المنزل‪ .‬او حيث خافت ‪ .‬وجاز‬ ‫بيت كرا ‪.‬او عارية ‪ .‬وقيل لايمنع عنها ابويها ‪ .‬او عبيدهما و اولادها ونساءها‬ ‫الامن خافت منه‪ .‬ضزا‪ .‬وتامر قائما بشغلها ولا تخرج اليه ان ابى‪.‬‬ ‫وجاز لتتجية نفس‪ .‬اوة مالها ‪.‬او ما بيدها ۔ وان لغيرها ولها الخروج من‬ ‫مخوف كهدم ‪ .‬او حرق ‪ .‬او مؤذ ‪ .‬ولا يحجر على امة ولا‬ ‫يت ظهر به‬ ‫تحته الا باذن ربه ‪ :‬وله ان لاتخرج منه ان اتاها بكل ما‬ ‫تيد على حرة‬ ‫لم يرده عبده وباتفاق الشركاء فيه ‪ .‬لابواحد ‪ .‬وهل يجزنه‬ ‫تستحقه ‪ .‬ولو‬ ‫كيف يعدل ب‬ ‫زوجات طار‬ ‫ابزاؤها من ليلها برضاها ‪.‬؟ او لا ؟ ( قولان ) ‪ .‬ومن جلب بكرا على ثيب‬ ‫ثلاثا ‪ .‬وقيل يومين‬ ‫اعطاها سبعا ‪ :‬وقيل ثلاثا‪ .‬ثم يعدل ويقيم مثعيب‬ ‫‪ :‬م‪:‬يقدل‪....‬وقيل‪ .‬من يومها ‪ .‬ومن عقد على متعدد وجلبهن بمرةولو‬ ‫تخالفن“بكارة وثيوبة قرع بينهن فيعطي حساب الاولى ثم يقرع بين الباقي‬ ‫كذلك الى آخرهن ‪ .‬ثم يعدل ‪ .‬وقيل يقدم من شاء فيعطيها حسابها على‬ ‫قدر جنسها ‪ .‬وقيل الثيب ‪ .‬وقيل البكر ‪ .‬وقيل الكبيرة ‪ .‬وقيل قدم التي تزوج‬ ‫اولا ‪ .‬ثم كذلك بلا اعطاء عدد الايام ‪ .‬ومن تزو ج امرأة على الاولى‬ ‫فجلبها قبل ان يتم ايامها اتمها لها‪ .‬ثم يعطي للاخرى ثم يعدل ‪ -‬وقيل يتم‬ ‫للاخرى ولا بنظر‪ .‬لما فات ‪ .‬ولا لمظاهر منها ‪ .‬او‪ .‬مولى ‪ .‬ومطلقة بعد‬ ‫تكفير ومراجعة ‪ '.‬ويعطيها حسابها ان جدد لها بعذ يينونة ‪ .‬او‪ .‬رجعة في‬ ‫‪:‬ما اقام‪ .‬عند‬ ‫ث ۔ل‬‫مجته‬‫عدة فداء ‪ .‬ويلاقيم عند راجعة من سفر _ وان في حا‬ ‫مقمة معه ‪ :.‬ولا لها مثل ما اعطى لممسافرة معه اذا رجع من شفره ۔ ولو‬ ‫‏‪ ٢‬حاجتها۔ ‪.‬وقيل تدرك عليه اسنافر معها لها ‪ .‬ولا تمنعه زوجته من سفر‬ ‫مريضرلا‬ ‫قيل _‬ ‫‪--‬‬ ‫ويرفع‪,‬‬ ‫يمونها ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫لها‬ ‫ان ترك‬ ‫علم‬ ‫‪ ..‬او‬ ‫لطلب عيش‬ ‫ان عجز‬ ‫شاء‬ ‫عند من‬ ‫يعد‬ ‫وقل‬ ‫نسائه ‪.‬‬ ‫بن‬ ‫النوب‬ ‫سير ف‬ ‫يقدر عل‬ ‫عونطتهن ‪. .‬ولايلزمه بعد برهه ان يعدل ف ذلك ‪ .‬ولابمد‪ .‬رجوعه مر‬ ‫ردة ث او افاقة من جنون‪ .‬او صار ذلك بواحدة‪ .‬او بعد مرضها‪: .‬او حيضها‪.‬‬ ‫او‪ .‬نفاسها وبعطي المجنونةش وجربا‪ .‬ومجذومة‪.‬وبهقاء ليلها وان‪.‬مع مابها ‪..‬وجوز‬ ‫له عزل مى يرجى ‪:‬بزؤه حتى بيزا ويعطي ق‪ .‬من لا يرجى ۔ ‪.‬وانمنع‬ ‫من مس اخداهن ولو بسفر ‪ .‬او مزض لم يلزمه غزمه ‪.‬بعد زوال المانم ‪ :‬وان‬ ‫تركه‪ .‬باختياره زمانا ‪ :‬ففي لزومه بعد توبته (قولان) ولو‪:‬لواحنة ‪ .‬لامع ضرة ‪:‬‬ ‫وهل يجزئه ابراؤها‪-‬من‪.‬ليلنها‪.‬برضاها ؟ اولا؟ فيه (قولان) كما مر ‏(‪)١‬‬ ‫ونخص لكبيزة لا تريد فراقا منه ‪.‬ويبقي في نفسه‪ :‬من التى‪ .‬يصيبها فها‬ ‫لتى لا يجدها‪ :‬لها ختى يعطيها‪ .‬حقها‪ .‬وقيل يجرب اذا بات عندما ولا‬ ‫تباعة عليه بعد ان لم يجدها ‪ .‬وقل يقيم عندها حتى نعطبها حقها ‪ :‬وقيل‬ ‫لا ينظر ‪::‬الى ذلك وليعدل في غيره ‪ :‬وله ان تاتيه كل منهن فى بيته للها‬ ‫ويضيف عند ليلكةل‪ .‬الاعلى مامر ‏(‪ :)٢‬ولا يقصد بيت واحدة بما‪.‬اتى‬ ‫به من اسفر ‪ .‬او جنان ‪ .‬باو صيذ بل يقسمه على قدر‪ .‬عيال كل ‪ ،‬او فييته‬ ‫ستة‪ :‬عشر ث وهكذا قنل لأربنع‬ ‫وحته‪ .:‬وللمنفردة للة من‬ ‫فتكون‪:‬له اثنتا‪.‬عشرة ‪ :‬وهل بجاز‪ .‬له ‪.‬ان يتفضل بها على واحدة ؟‬ ‫غيرهما ‪ .‬ولا‬ ‫وطئها في يت‬ ‫اولا ؟ (قولان) ‪٠‬وعصت‏ آية من‬ ‫يقبل قول كل ان قالت خرج من عندي السفز ولو امينة ان لم تصدق‪.‬‬ ‫( قولان)‬ ‫الجواز‬ ‫‏‪ )١‬اذ يقول ‪«:‬ان حللته احداهن وابرآته من نوبتها ففي‬ ‫‏)‪. (٣٨٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫النكاح ( م‬ ‫) كتاب‬ ‫اذ يقول ‪ « :‬وزخص ‪:‬ان كانت تحمن الصنع » ( كتاب النكاح ‏(‪)٢٨٢‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫الراء‬ ‫امامة ‪:‬‬ ‫تتقدم ان الأمر والنهي لا يستقيمان الا بامام‬ ‫©‬ ‫© باب‬ ‫_ وان لدفاع ‪ .‬فينبغي لقوم حض‪ ,‬لهم قتال تولية امام يقاتل بهم عدوهم‬ ‫وبدافمونه به من يثقون به ويأمنون بورعه ولو وجد فيهم اشجع واعلم بالحرب‬ ‫منه‪ .‬ويقصدون يمنه وبركته ولوكان اورع واعلم بالحرب منه‪ .‬وجوز من‬ ‫م تعرف له كبيرة ان علم الحرب وسياسنها‪ .‬ويقاتل بهم باغيا عليهم ‪.‬‬ ‫متىتتعي‬ ‫ويزال بزواله بلا نرع من ولاية‪ .‬او بانقضاء مدة شرطت كحرب قبيلة‬ ‫امامته‬ ‫كذا ‪ .‬او بوصول بلد كذام كذا ‪ .‬او نحو ذلك فهو امام ما كان ما شرط عله‬ ‫ظفروا‬ ‫وبول عند حضور القتال لا قله ‪ .‬وجوز ان خافوا فجاءته فان‬ ‫شروطها وصلح‬ ‫ان تمت‬ ‫بعدوهم ورأوا الظهور لهم جددوه له بيعة قمح‬ ‫ذو كيرة‬ ‫ولو لدفاع‬ ‫لاولكج ‪.‬از لهم انتظار باقييا ان لم تتم‪ .‬ولا يؤم‬ ‫لا تجوز امامته‬ ‫ولا عد‪! .‬و طفل ‪ .‬او امرأة ولو ري يمنهم ‪ ..‬ولا تلزم حقوقهم ان ولوا‪.‬‬ ‫وجوزت طاعة ذي كبيرة ‪ .‬وان ماتم او نزع نفسه‪ ،‬او هرب حين نشبت‬ ‫الرب ولوا غيره ان امكن لهم ‪ .‬والا قاتلوا كذلك ‪ .‬ولا ينزعويولى‬ ‫الأفضل ان اتاهم ولكن يؤمر بالعمل بامره ونبيه بلا وجوب عليه‪ .‬ويولى‬ ‫غيره ان جن‪ .‬او أتى كبيرا ‪ .‬او فرالى العدو ‪ .‬لا ان جبن ‪ .‬او دهش ‪,‬‬ ‫او تحير‪ .‬او ثقل عنه القتال وترك الامر والنهي ‪ .‬بل يمضون على قتالهم‪.‬‬ ‫وقيل يترك ويولى غيره ‪ .‬ولا يجبر ۔اب عنها ‪ .‬ولزمه نصحهم والنظر لهم‬ ‫والسياسة في حربهم كما لزمتهم طاعته ان قبل امامتمم ‪ .‬ويقاتل بهم ولو‬ ‫اى ۔ بلا وجوب حق له ‪ .‬او عليه‪ .‬الا ما كاں لمسلم على اخيه من نصح ‪.‬‬ ‫وله الفضل بلا غاية ان تطوع وقاتل يهم وان بدون ولاية ‪ .‬ولا يأبى منها‬ ‫عالم ‪,‬يحرب وسياستها والقيام بما هم فيه بلا و جوب عليه‪ ..‬ولزم في الظاهرة ‪.‬‬ ‫وواليا حقوق من ولي عليهم ولو مخالفين ‪ .‬او ذوي كبائر ‪ .‬او نساء ‪ .‬او عبيدا‬ ‫ولزمتهم طاته ‪ .‬ولا يول امامان لعسكر ‪ .‬وجاز لعساكر ولبلاد متفرقة‪.‬‬ ‫ويقاتل كل بمن ولي علبه ان اجتمعوا زا ]ولزمت طاعته حاضرا لتوليته ‪ .‬لاآيا‬ ‫‏‪ .)١‬والمحيح جواز اقامة امام بكل قطر ‪ :‬ولا يجوز اقامة‪ .‬امامين في قطر‪.‬‬ ‫او مصر واحد لما يتولد على ذلك من شتات ااشمل واختلاف الكلمة وتنازع‬ ‫اللبوذ ‪.‬يشهد لهذا قول عمر وابي بكر لما قال الانصار يوم السقيفة ‪:‬منا امير‬ ‫ومنكم امير «هيهات لا يستقيم امامان كما لايستقيم سيفان فيغمد واحد»‬ ‫والذي اسنقر علبه العملّالبوم في سائر'الاقطار الاسلامية ان لكل قطر ومستبعات‬ ‫اماما ‏‪ ٠‬او رنا ينسب الى قطره ‪ .‬يدان لقب = امير "المؤمنين ة لاينبغي ان يملح‬ ‫الا لمن اكانت امامته تشمل المسلمين قاطبة ‪ .‬فلو ان الاقطار الاسلامية اتفقوا‘ ‪/‬‬ ‫توحيد الرئاسة ‪ :‬اعتبر ‪:‬بن‪ .‬ينتخب منهم‪ .‬جميعا‪ .‬امير ا للمؤمنين واعتبر كل من كلن‬ ‫اماما ‪ .‬او رئيا في كل قطر من تلك الاقطار عاملا له ‪ .‬وهذه النظرية وان‬ ‫كانت اجمع لكمل الاسلام ولظهر لقوته لكن لا يمكن تطيقه عمليا الا اذا هممنت‬ ‫النزعة الاسلامية وسطرت روحها على تلك الاقطار كما كان الشان في صدر اد‬ ‫امأ بانة الوضعنا الراهن ۔ نظرآ لاختلاف اتجاهاته ف الخباة لاختلاف ثقات‬ ‫ونوع كل قطر‪::‬الى الاحتفاظ بسيادته وحريته فخير‪ :‬له ان يبقى كل في دائرته‬ ‫محافظا على حبادىه الاسلام الذي يصلح به آخر هذه‪ .‬الامة كما صلح به اولها شريطة‬ ‫ان‪ .‬تكون ينهم علاقة صداقة ©ؤتعاون في مختلف ميادين‪ .‬الحياة ‪.‬‬ ‫بها حرب‬ ‫قصد‬ ‫له ان‬ ‫لذلك ‪ .‬ويجدد‬ ‫بها ولاآ ر با‬ ‫بقصدوه‬ ‫ان‬ ‫لاعانتهم‬ ‫لمعمن وعله وان ل يقصد‪.‬‬ ‫حق‬ ‫انه لزم‬ ‫بدونه ‪ .‬وكذا‬ ‫معين ‪ .‬لا قتال مطلق ‪ .‬وجوز‬ ‫ولو‬ ‫لزمت طاعة وال بامر من ينظر اليه‬ ‫ه‬ ‫»‪ :‬باب‬ ‫طاعة ! لامام‬ ‫دفاع لأمن لا بمن لا بنظر اليه وان لزمتهم له وعليه ‪ .‬وان اختلف العسكر‬ ‫عل رجلين لزم كل طائفة حق واليها ان كان يصح امامان فيه ولم يكن‬ ‫احدهما ممن تلزم الكل طاعته ‪ .‬وان لم يجدوا من يولونهث‪٠‬‏ او يتفقون علبه‬ ‫انلوا عدوهم ودفعوه ولو عن اموالهم وحريمهم‪ .‬وفعلوا كالامام في التحجير‬ ‫على بمجاوزة حد يحل به قتالهم ان جساوزوه وغير ذلك قبل ابتدائه ‪.‬‬ ‫وبناجزونهم به ان لم يصلوا لذلك ى ويبد‌ونهم نه بلا نظر لبادىء منهم من‬ ‫كير‪ .‬او ضغير ‪ .‬او شريف‪ .‬او وضيع لامام ظهؤر ‪ .‬او دفاع‪ .‬او لجماعة ‪.‬‬ ‫وبدفع قاصد يبغي ويحال ينه وبين مراده‪ .‬ولا يقاتل بعد انهزام ‪ .‬أوكف‬ ‫== اما اذا اعوضت عن نهج الاسلام ۔ كما هو شان طائفة منها ۔ ولم تبن على‬ ‫فوإعده صرح مستقيلها ‪ .‬واستبدلته بالالحاد ‪ .‬او اللائكية فان تظاهرها بوحدة الانتماء‬ ‫الى العروبة ‪ .‬او غيبها لايورثها عزة لا ولا يكسبها نصرا على اعداتها الكثيرين ‪.‬‬ ‫نقولها كلمة فاحصة صريحة نصحا لله وللمسلمين ‪.‬‬ ‫ذلك بان اختلاف نزعاتها ومطامعها لا تنفك تعمل داخلها على نخر عظمها‬ ‫وتوهين شوكتها ‪ .‬وما حادث الصهاينة والدول العرية "عنا ببعيد ولا حول ولا قوة‬ ‫الا بلله ‏‪ ٠‬فالى اقامة الاسلام ايها المسلم فانك تأوي بذلك الى ركن شديد ‪ .‬اه مصححه‬ ‫عن بغى وجوز ما خيف شرها‪ .‬او شوكتهم‪ .‬اوله مادة ونصرة او يفىء‬ ‫الى امر الل وعليهم ‪ .‬ولا قاصد به سلبا‪ .‬او سرقا ‪ .‬او فعل محرم بعد كفه عنه ‪.‬‬ ‫متريثبت الخف او منعه دونه الا اقناتل‪ .‬ويثبت البغي في نفس‪ ،‬او مال‪ .‬او فرج ‪.‬‬ ‫او كل فاحشة وان مع رجال ‪ .‬او نساء ‏(‪ . )١‬ويدفع قاصد بها ولو عن‬ ‫‏‪ )١‬لم يقصر اصحابنا البغي على الخروج عن طاعة الامام كما ذهب اليه‬ ‫جمهور علماء الاسلام بل لاحظوا المدلول اللغوي وهو الظلم ومجاوزة الحد لذلك‬ ‫اعتبروا باغيا كل قاصد للظلم والتعدي على وجه العموم سواء اكان في النفس والبدن ‪.‬‬ ‫ام في الاموال‪ .‬ام فيالاعراض والفروج ‪ .‬وسواء اكان خروجا عن امام ظهور اودفاع‪٠‬‏‬ ‫او عن جماعة‪ .‬او تعرضا للفرد‪ .‬وهو اعتبار معقول يشمل جميع حالات العدوان ‪.‬‬ ‫ضرورة انه لا يوجد الامام ف كل وقت ولدى كل قوم كالقرون الوسطى التي عاشر‬ ‫فيها صاحب الكتاب ايام كانت الحياة فوضى عمادها النهب والسلب والغارة على حد‬ ‫ه من عز بز » لاسيدا فيالبوادي البعيدة عن مراكز الحكومة فغالب مايقع لا يقصد بالتمر د‬ ‫عن الحكومة وانما يقصد بهالرعية‪٠‬وقد‏ تحس الحكومة بضمفها وتضعضع مركزها فتتناضى‬ ‫عما يقع هنالك منهنات اشغالا للرعية بعضها ببعض ما دام ذلك لايوجه اليها رأسا ولا‬ ‫يقلق راحة اولي الامر منها ‪ .‬على ان اولتك الفقهاء وان قصروا البغي على الخروج عطناعة‬ ‫الاماملكنهم اختلفوا ‪ .‬فمنهم من يعاتبلرخكلارجين عنه بغاة لا فرق بينالكثيرين والقليلين‬ ‫لهم شوكة اولا متاولين او غير متأولين ‪ .‬ومنهم من شرط لتحقيق معنى البغي شروطا‪:‬‬ ‫أا) ان يكونوا متأولين ( اي ان يدعوا سببا لخروجهم عن الامام) ‪.‬‬ ‫ب) وان تكون لهم شوكة وقوة‪.‬‬ ‫ج) وان يتخذوا حيزا ومكانا معينا‪.‬‬ ‫مايثبت به البغ‪,‬‬ ‫به‬ ‫ما يكون‬ ‫بسلاح ‪ :‬وهو‬ ‫كضرب‬ ‫به‬ ‫بما يقتل‬ ‫اللفذس‬ ‫ق‬ ‫الفير ‪ 6‬ويكون‬ ‫في النفس‬ ‫فوات المضروب ولو عصى به حديد ى وبما يتوهم منه قتل ى ويثبت به جرح‬ ‫كضرب بعود ‪ .‬او حجر ى او عظم‪ .‬او نحوه‪ .‬اولا يثبت به جرح ويحصل به الم‪.‬‬ ‫اولايحصل كامساك يد ‪ .‬او رجل ‪ .‬اوثوب ‪ .‬او جسد مطلقا ‪ .‬او ارادة امساكه ‪.‬‬ ‫اوسه بتعدية ‪ .‬او بعد حجر‪ .‬ويحل به قتاله ودفاعه‪ .‬او ارادة نزع كلباس‪.‬‬ ‫او سلاحذ او دابة‪ .‬او سفينة‪٠‬‏ او امساك ذلك على حجر‪.‬‬ ‫مايثبت بهالبغي‬ ‫يثبت ف الال بنزعه‪.‬او ارادته‪ .‬او بمنع منه‪.‬‬ ‫باب‬ ‫و اتفاع به وبقصد إليه‪ .‬او لأخذه‪ .‬او افاده ولو بتنفير دابة‪ .‬او طرد ‪.‬‬ ‫رقيق‪ .‬وحل الدفاع بذلك والقتل ‪ .‬وما لقطه باغ فجعله في وعائه ‪ .‬او قدامه‬ ‫ان كان يساق ‪.‬كحيوان ‪ :‬فقيل يدفع بذلك الى الحق ولا يقاتل به ‪ .‬وهذا‬ ‫لرب المال وغيره يقصده ويمنعه منه‪ ،‬ويقاتله عليه ان ابى ويقتله ‪ .‬ويجعل‬ ‫د) وقال البعض ‪ :‬انه يلزم وجود قائد لهم يتبعونه فتحصل به القوة لهم ۔ فمن‬ ‫لم توفر فيه هذه الشروط عد ومفسدا وقاطع طريق ونفذ فيه حكم الحرابة ‪.‬‬ ‫وانما اشترطوا هذه الشروط لان البغاة يسقط عنهم ضمان ما يتلفونه على القول‬ ‫البغي لكل عاد‬ ‫اثبتنا وصف‬ ‫الراجح وبه قال اصحابنا ايضا ‪ .‬قال المشترطون ‪ :‬لو‬ ‫شجمنا المدين على الفساد وافضى ذلك الي اتلاف اموال الناس ‪ .‬وفي ذلك فتنة في‬ ‫مصححه‪.‬‬ ‫اه‪.‬‬ ‫الارض وضاد كبير ‪.‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫لماله ان‬ ‫فبه يده وينزعه منه حيث كان‪ ،‬وجوز لرب المال ان يقصد‬ ‫علم مكانه وباخذه ويقاتل عليه مانعه منه‪ .‬وقيل يقضد الغاصب بالقتل ولو‬ ‫غيبه في متاعه ‪ .‬او جعله فى لباسه وجيبه‪ .‬او صره بثوبه‪ .‬ؤلا يقاتله عليه ان‬ ‫غيبه وم يعلم مكانه ‪ .‬بل يدعوه الى الحق وقاتله۔ ان ابى وعاند ۔ كل من" حمره‬ ‫لا هو‪ .‬والا كان باغيا مثله ‪ :‬وان نهب مالا واكله وجاز به على غيره فله‬ ‫الدفا ع عن الغير‬ ‫دفاعه عنه وقتاله عليه حتى ياخذه منه وان لم يعلم ربه‪ .‬او كان معه مال‬ ‫الباغي ء ويرده لربه ان علمه ‏‪ ٠‬والا فلا يعطى لاحد الاببينة عادلة ‪ .‬وجوز تصديقه‬ ‫فيما بيده كما مر س ويدفع لمن نسبه اليه وضمن النازع ما افسده بنزعه‬ ‫منه بلا اثم ان لم يكن في وقت دفاعه عنه باتقاه منه به عن نفسه ى او‬ ‫بقتله به ‪ .‬اوعليهوا‪.‬نما لزم ضمان ذلك الباغي ‪.‬ويبايت بقتال ويستغفل ويقصد‬ ‫بوقت اشتغاله بأكل ‪ .‬او رقاد‪ .‬او صلاة ‪ .‬او نحو ذلك ويقتل وان فيما‬ ‫هو ودابته وحمولته وما يمنع به ‪ .‬اولا يوصل اليه الا به بلا اثم وضمان‬ ‫لغير الباغي ۔ ‏‪٠‬‬ ‫ماولان‬ ‫مشاهدته ‪.‬‬ ‫او‬ ‫‪.‬‬ ‫باقراره‬ ‫‪ ,‬بغي‬ ‫يحكم عله‬ ‫‪:‬‬ ‫فم(‬ ‫×‬ ‫ما يعلم به‬ ‫ماال يعرفه لغيره ‪ .‬او اسارى ‘‬ ‫عله ماله بده ‪7‬‬ ‫مبغي‬ ‫بوجود‬ ‫أو‬ ‫بامناء ‪.‬‬ ‫او‬ ‫الباغي‬ ‫علبه‬ ‫بغي‬ ‫امارة‬ ‫بوجود‬ ‫او‬ ‫و لو و احدا‪.‬‬ ‫صدقه‬ ‫بخبر من‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫جرحي‬ ‫او‬ ‫دابته ‘‬ ‫على‬ ‫رفعه‬ ‫او‬ ‫له ‘‬ ‫يعرف‬ ‫لا‬ ‫مال‬ ‫او سوق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فه‬ ‫جرح‬ ‫او‬ ‫‪.‬‬ ‫كموت‬ ‫‪٨٩٠‬‬ ‫او بانبانه طاردا ما معه من حيوان وغلب على الظن ‪ .‬او حقق انه حرام‬ ‫ففعل به ما ذكر من دفع ونزع وقتال ومنع واخذ ‪ .‬ولا يهجم عليه ان‬ ‫نبع فوجد مختلطا بغيره‪ .‬ولا يقاتل كذلك ‪ .‬بل يقصد رب المال ماله فيأخذه‬ ‫وبقانل عليه هن خال دونه‪ :‬ويسفك دمه ان لم يكن بيده على حرز لربه‪.‬‬ ‫وبنى مقاتله على ذلك ان لم يعلمه ربه اذا ساغ له حفظه والذب عنه ‪ .‬ولا‬ ‫بمنعه منه ان علمه ربه‪ .‬والاصار باغا كالأول ‪ .‬ولا يعذر في‪ .‬منع ربه منه‬ ‫عليه اعنلم ان ما حازه‬ ‫جيرامنز‬ ‫ان علمه بخوفه من اضرار باغ له ‪ .‬وخ‬ ‫بغصبه في اضذه منه للرد لربه‬ ‫واكله كان بيد من اخذه منه‬ ‫بما مر وفي تركه ‪ .‬وكذا بخير فيكل مال مريب ‪.‬وحل لمن جاز عنه‬ ‫باغ دفاعه وقتاله عن مال اخذه ولو ريبة‪ .‬ولو لم يعلم ربه ويعمل فيه بعلم‬ ‫‏‪ ١‬خذه‬ ‫ما‬ ‫‪ .‬له و قتله ووجد‬ ‫اننزعه منه ‪ .‬ومن طلب باغيا على ماله وجمع‬ ‫مال غيره ‪ .‬او علم ذلك قيل قتاله‪ .‬او باختلاطه غيره‪ .‬او باختلاف اموال‬ ‫يده جاز له ذلك وهجومه على ذلك ولا عليه‪ .‬وان قتله وخرج المال للباغي‬ ‫ضمنه وما افسد في ماله ‪ .‬ولا ياثم ان هجم عليه وفمل به ذلك باقراره‬ ‫او نحوه ما مر ۔ ولو لزمه الضمان ‪ .‬وقيل لا ان فعله باقراره ‪ .‬والضمان‬ ‫انماهو للدية لاباحة التقدم اليه شرعا ‪ .‬ولزم القود من تقدم اليه‬ ‫لبغيه‪.‬‬ ‫المال‬ ‫والاثم وضمان‬ ‫بلا جائز‬ ‫‪٨٩١‬‬ ‫جاز لمريد اتباع باغ وقتله ان يستعين بغيره‬ ‫»‬ ‫ل باب‬ ‫الاستعانة على‬ ‫الباغي وجناية‬ ‫عله ‪ .‬وللمستعان به اعانته ان كان امينا‪ .‬او صدقه‪ .‬او كان معه من هو‬ ‫الجيس‬ ‫كذلك ‪ .‬ولا يستعان بمن يجاوز حكم الله فيه في نفس ‪ .‬او مال ‪.‬‬ ‫منزلا يستعان به‬ ‫او خيف منه ذلك ‪ .‬ولا يصطحب معه ‪ .‬ولا بمن يجاوز الحق مطلقا ولو‬ ‫علي قتل مباح قتله۔ ورخص أن لم يستعن به على ذلك ولم يتفق معه على‬ ‫صحبة‪ .‬او قتال ويترك وفعله‪ .‬وكذا فى كل قتل في دفاع ‪ .‬او ظهور مما‬ ‫فعلته معرة الجيش‪ .‬ولزم ذلك فاعله‪ .‬وان اكلت مال احد قصد الامام‬ ‫واستعان به على جمع ماله ورده منها ويرده له ويغرم متلفه ‪ .‬وان فعل‬ ‫ذلك مستعان به على قتال باغ فاعان وقتل واكل نزرع ذلك منه المستعين‬ ‫ورده على اربابه ان قدر عليه ث والا افترق معه هو والذى لم ياكل أن‬ ‫اتبعهم الباغي ‪ .‬وان خافوا منه ان فارقوا اكل ماله تركوا الفراق وقاتلوا‬ ‫او دفعوا هاتيهم ‪ .‬لا بقصد منع الباغي من ماله بقتال ۔ ولو ادى انعه‬ ‫منه۔ اذا ل بقصدوا الا نجاتهم واموالهم ‪. .‬‬ ‫القتل والاكل ‪ .‬او احدهما‬ ‫فصد‬ ‫على‬ ‫ان خرج‬ ‫©‬ ‫ضل‬ ‫لح‬ ‫ما يعلم يه مر ‏‪ ١‬د‬ ‫قصد رده‬ ‫ان‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ‫منه‬ ‫عليه ونزعه‬ ‫فاكل مالا فلقه مر يد مشله فقاتاه‬ ‫لربه ‪ .‬لا ان لأخذه وان لمال الباغي لنفسهء او لحمية وفتنة اذ كان بذلك‬ ‫باغيا‪ .‬ويقاتل عليه الأول‪ .‬وكذا المبنى عليه ان اتبعه ليقتله وياكل ماله ‪.‬‬ ‫او اثى ‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عدا‬ ‫ولو‬ ‫ماله‬ ‫واكل‬ ‫بغي‬ ‫قصد‬ ‫لمن‬ ‫وجاز‬ ‫‪.‬‬ ‫الحكم‬ ‫لا ف‬ ‫‪٨٩٢‬‬ ‫اور مشركا دفع الباغي وان باستعانة عله راستنجارة معينه‪ .‬وله اخذ الاجرة‬ ‫تل طلب ماله ورده ‪ .‬لا على دفع البغي _ ولو جاز لمعطيها عليه س ولا ينصت‬ ‫باغ ۔ وان على ماله ۔ وقام مريد دفاعه‬ ‫لحجير مبنى عليه ان قصده‬ ‫عنه وقتاله وحجر علبه ان لا يفعل عليه ذلك ومنعه منه‪ .‬او وسعه عليه بل‬ ‫ماله وقام طالب رده وقال له ايضا لا‬ ‫بقاتله ويدفع ظلمه ‪ .‬ولا اناكل‬ ‫تطله ‪.‬بل يطلبه ويفعل كالمستعان به‪ .‬او قال له لا ترد لي مالي ‪.‬بل يرده‬ ‫ولو بقتال‪ .‬ولايضمن ما تلف منه برده ‪.‬الا اقنال لا تتبعه فاني اعطيته له قبل ‪.‬‬ ‫او ذلك ماله ‪ .‬وان اخبره بما يدل على دخول ملك الباغى بعدبغبه فانه يتبعه عليه ؛‬ ‫وبخرج منه الحق ‪ .‬ويقاتله !ن ابى منه ‪ .‬اواراد بفيا ثانيا‪ .‬وان اكلمع ماله مال '‬ ‫غيره ! او مم مال من بينه وبينهم حر بوفتنة على حمية جاز اتباعه وزجره علي بغيه‬ ‫متطوع ‪ .‬المن اكل ماله الأموال ‪ .‬لاعلى قصد ردمال محاربيه ومفاتينه واعانتهم‪.‬‬ ‫مايجوزلمزجاز‬ ‫لن جاز عليه باغ اتباعه والامر به والكرا‬ ‫الا باب لل‬ ‫علهالبغاة‬ ‫|‬ ‫ربه ان اكله ۔ وان‬ ‫علبه وان لم ياكل مالا‪ .‬ولزمت الاجرة‬ ‫‪ .‬والالزمت المستأجز ان لم يكن بت المال ‪' .‬‬ ‫كره‪ .‬او جهلت على قدرالعناء‬ ‫‪:‬‬ ‫وقاطع ‪ .‬وسالب ‪ .‬وتختلف‬ ‫بخفة‬ ‫وآخ<ذ‬ ‫والباغي اصناف ) ‏‪ : ( ١‬سارق وغاصب‘“‬ ‫» والبغي‬ ‫انواع من الظلم قائلا‬ ‫تندرج تحته‬ ‫‏‪ )١‬واذ ذكر المنف هنا ان البغي‬ ‫‪:‬‬ ‫من‬ ‫رايت‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫مواضع متفرةة‬ ‫ف‬ ‫وذكر احكامها‬ ‫‪ .‬ثم ذكرها‬ ‫الخ "‬ ‫اصناف‬ ‫اها الفقهاء ‪ :‬حصرا '‬ ‫التى تعرض‬ ‫المفيد ان اجمع في الجدول الاتى اهم الاصناف‬ ‫=‬ ‫للموضوع وتسيلا على القراء‪.‬‬ ‫‪٨٩٣‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫التعريف‬ ‫الاسم‬ ‫‪ :‬الذي ياخذ المال قهرا تعديا بلا حرابة ‪.‬‬ ‫الماصب‬ ‫‪ :‬الذي بستغفل الانسان من يده ‪ .‬او من حضرعنده وهرب‪..‬‬ ‫‪ .‬السالب‬ ‫المتهب ‪ : .‬الذي ياخذ المال جهرة ويعتمد على القوة والشدة ‪.‬‬ ‫‪ :‬الذي ياخذ المال جهرة ويخطف بسرعة ويعتمدعلى الهرب ‪:‬‬ ‫المختلسر‬ ‫‪ :‬الذي ياخذ المال المؤتمن‬ ‫الخائتنں‬ ‫‪ :‬الذي ي۔رق الدزاهم بين اسامه‬ ‫القفاف‬ ‫ة‪ .‬الآخذخفية ‪ :‬الذي ياخذالمالبغرر اوغش‪,‬اوايهام " او تطفيف‪ .‬اوايهام في الحساب‪.‬‬ ‫عقوبتهم ‪.‬‬ ‫بنظر الامام ‪ .‬او‬ ‫لاقطع لهذه الاصناف السبعة لكنهم يعزرون‬ ‫الناصي ويستر جعونمنهم مااخذوا ان كان قانما ‪ .‬ويغرمون ما تلف ‪.‬‬ ‫القاطع‬ ‫صير ' اوقف‪.‬‬ ‫ماس ف‬ ‫ا او المحارب ‪ :‬هو الذى شهر السلاح وقطع الطريق وقصدسلب الن‬ ‫ان يحكم الامام عليه بقوله تعالى ‪ « :‬انما جزاء الذين يحاريون اله ورموله‬ ‫ويسمون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم اورجلهم‬ ‫من خلاف او ينفوا من الارض » (اوا فايلآية لترتيب الاحوال كما قااللامام‬ ‫الشافعي‪« :‬فالقتل) لمقتل فقط ‪ 6‬و (الصلب) لن قتل واخذ المال‪ .‬و القطح) ن اخذ‬ ‫المال ولم يقتل و (النفي) لمن اخاى فقط ‪.‬‬ ‫الباغي ‪ :‬هو الخاج عن الامام متاولا راي يدعي سببا للخروج عن الامام) ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عة_وبةاللفاة‬ ‫يقاتلون وتسفك دماؤهم اذا ما دعوا ان يرجعوا الى الحق فابوا‪ :‬فان اخذوا لم‬ ‫يقتلوا ولا يقام عليهم حد الحرابة‪ .‬بل يؤدبون ويحبسون حتي يتو بوا ‪ -‬ولا ضمان عليهم‬ ‫في الانفس والاموال اللهم الا اذا خرجوا غر متاولين فعليهم القتماص في النفوس‬ ‫والفرم في الاموال ‪.‬‬ ‫هو البالغ العاقل الذي ياخذ مال غيره خفية من حرز وهو قدر ربع‬ ‫الارق ‪:‬‬ ‫دينار فصاندا بلا شهة له فه‪.‬‬ ‫ع_وته‬ ‫قوله تعالى ‪ :‬والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا ص‬ ‫اله والله عزيز حكيم» تقطع يده اليمنى اذا سرق للمرة الاولى‪ .‬ثم رجله اليسرى‬ ‫لاسرة الثانية ‪ .‬ثم يده اليسرى للمرة الثالثة ‏‪ ٠‬ثم رجله اايمنى للمرة الرابعة ‏‪ .٠‬واذا‬ ‫سرق للمرة الخامسة عزر وحبس‪ .‬تقطع اليد من المفصل وهو الرسغ والرجل منالمفصل‬ ‫ولا يفرم لما روي عن عبد الرحمن بن عوف «ض) ان رسول الله « ص» قال‪ ( :‬لا يغرم‬ ‫السارق اذا اقيم عليه الحد)‪ .‬وينبغي ان يحسم (اي يغمس العضو المقطوع في اازيت‬ ‫المغلي لتسد افواه العروق لثلا يموت نزفا )‪.‬‬ ‫‏‪ !٢‬الخديم الذي يدخل الحرز‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬لا قطع على الاصناف الآتية ‏‪ )١‬صبي ومجنون‬ ‫‏‪ )٥‬الاب من مال‬ ‫‏‪ )٤‬العبد من مال سيده‪.‬‬ ‫) الساكن حيث الحرز مع مالكه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٨‬لا تقطع‬ ‫‏‪ )٧‬في كثر اوثمر (الكثرء جمار النخرل)‪.‬‬ ‫ولده ‏‪ )٦‬في زمان المجاعة‪.‬‬ ‫‏‪ )١١‬في الطعام‬ ‫‏‪ )١٠‬المضطر بالجوع‪.‬‬ ‫الايدي في السفر‪ .‬‏‪ )٩‬وعلى الانسان فيما بيده‪.‬‬ ‫‏‪ )١٢‬ولا سارق ماله فه ملك كمشترك أ‬ ‫وفيما اصله مباح كحطب من حرز عند (ح)‬ ‫شبهة ملك كمرتهن ومن له دين ممن عليه ولاجير من مستأجره‪ .‬‏‪ )١٣‬ولا الثياب من حبل‬ ‫الفاسل‪ .‬‏‪ )١٤‬ولا للضيف في بيتاذن له فبه‪٠‬‏ ولافي الفصب“ ولا في الجناية ولافي الجحود‪.‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫احكامهم فمن اظهز بغيه دهم بقتال وهجم عله به‪ .‬ويؤخد منه ما اخذ‬ ‫ويمنع منه‪ :‬كغاصب وسالب وقاطع لاعلى سارق ومستخف ‪ .‬ويدعى لقاض‬ ‫او امام او جماعة فان ايى اجبر‪ .‬فان قاتل حل قتاله وجاز الهجوم عليه‬ ‫لاخذ سلاحه وما يمنع به ليقدر عليه فيخرج منه الحق‪ .‬فان كابر ضرب‬ ‫بلا قصد موته ‪ .‬ولا بموصل اليه ى فان مات به لم يلزم به اثم ولا غرم ‪.‬‬ ‫فان وصل بعض البغاة طالبهم بعد اكل المال ولم يكن معه شيه منه‪ .‬فان‬ ‫اجتمعوا على حالهم الاول قاتل كل من ادرك منهم وقتله ۔ وان متخلفا‬ ‫عنهم_لمنعهم من لاحق بهم طالب لهم ‪ .‬او عينا حارسا مخبرا به ‪ .‬او معينا‬ ‫لهم ۔ واں سائقا لما اخذوا ۔ لا تالفا عنهم‪ .‬او بعيدا منهم بمراحل حتى‬ ‫لا بنفعهم ولا يدفع عنهم‪ .‬او مريضا‪ .‬او معتلا كذلك ‪ .‬ويدعى للحق ان‬ ‫لم يكن من قطاع حل قتليم سرا وجهرا ‪ .‬وكذا لا يهجم عليهم ان وجدوا‬ ‫قد نرعت منهم تلك الاموال ‪ .‬او ردوها لأربابها‪ .‬او هيتوها للرذ ‪ .‬او تابوا‬ ‫ولا يقتلون ‪ .‬وتؤخذ منهم الأموال ولو تابوا من العصيان عموما‪ .‬او من‬ ‫الفعل خصرصا ‪ .‬فان اظهروا التوبة وقالوا لا نعرفها لكم ‪ .‬او لغيركم اعذرواء‬ ‫ولزم اربابها البيان ‪ .‬والا فلا عذر لهم ويقاتلون حتى تؤخذ منهم‪ .‬وان‬ ‫وجدهم متبعهم قد تلفت من ايديهم وان ببغي عليهم فلا يقاتلهم ان‬ ‫لم يعرف لهم بغيا سواه قبل ‪ .‬وان عرف كقطع واعتداء شهر قتلهم سرا‬ ‫وجهرا ‪ .‬وان لحقهم بلغوا منازلهم وخلطوا ما اخذوا باموال كانت بايديهم‬ ‫‪» =-‬‬ ‫حر!ما ‪ .‬أو رية ‪ .‬او حلالا‬ ‫‪-‬‬ ‫للحق ولا بهجم علهم‬ ‫ماله ء دعاهم‬ ‫ولا يفرز‬ ‫‪٨٩٦‬‬ ‫ث‬ ‫بتال الا ان كانوا ممن حل دمه‪ .‬ولا يقاتل باغ مشرك‬ ‫بعد بغيه و اخذ ‪ .‬و يقاتل‬ ‫او مخالف ان وجد قد اسلم ‪ .‬او وافق‬ ‫موحد اكل مالا بلا ديانة حتى يوصل اليه ولو رجع‬ ‫للوفاق‪ .‬ويخاصم مشرك آكله ۔ لا بها۔ الى امام‪ .‬فقاض ي فجماعة فيخرج‬ ‫منه وبعطي ما لزمه ‪ .‬وان ترك باغ ما اخذ بيد احد بكوديعة ‪ .‬او استئجار‬ ‫على حفظه والقيام به قصد ربه لأخذه بلا هجوم اليه بقتال ء وان منعه منه ‪.‬‬ ‫او حال دونه دافعه ۔ وان بقتل ۔ ان علم ان ما بيده غصب ب والا دعاه‬ ‫لكقاض ‪.‬ولا بقصد ماله بالأخذ ولا يقاتله عليه ‪ .‬وكذا مال وارث باغ ومعامله‬ ‫في المال بشراء‪ .‬او هبة ‪ .‬او اصداق ‪ .‬او اجارة في العلم بالنصب وعدمه‬ ‫وما يتفرع عليهما‪ .‬وان تركه رب المال ولم يتبعه بعذر‪ .‬او بدونه حتى‬ ‫تقادم‪ .‬ثم قام اليه فلحقه ومعه ماله قائما لم يضره تأنيه وقعوده ‪ .‬ويهجم عليه‬ ‫وبقانل كالمتبع اولا ولو كان بيد غير الباغي الأول ممن يعرفه حراما وغصبا‪.‬‬ ‫وعلى النماء واللة كاصلهما ما قام عينه ولو غيره بلا اتلافه ‪ .‬وخير ربه في‬ ‫ان اتلفه وان بتغير كما‬ ‫اخذه وقيمته‪ .‬ويدعى للحق _ بلا هجوم وقتال‬ ‫مر ‏(‪ . )١‬وان اخلط ما اخذ بماله ‪ :‬فان تميز فكالقائم عنه ‪ .‬والادعاء‬ ‫هجم‬ ‫لغبره‬ ‫آخر‬ ‫غصب‬ ‫مم‬ ‫اخلط‬ ‫‪ .‬و ان‬ ‫قمته‬ ‫منه‬ ‫فاخذ‬ ‫كذ لك‬ ‫للحق‬ ‫‪ )١‬قبل بنحو سطرين عند قوله ‪ ( :‬ولو غيره بلا اتلافه‪. ) ‎‬‬ ‫‪٨٩٧‬‬ ‫عليه وقوتل حتي يؤخذ منه الكل ويرد لأربابه ‪ .‬وكدا يفعل بمن غصبه من‬ ‫غاصه ولو تعدد ما تداول ‪.‬‬ ‫لا يهجم على باغ نزع منه ما اخذ بغي ان‬ ‫ق‬ ‫© باب‬ ‫الهجوم على‬ ‫الا غي وقتاله‬ ‫لم يتبع بطلبه غاصبه منه‪ .‬او آخذه منه بحق كربه ‪ .‬والاجاز قتاله والهجوم‬ ‫ء او حال‬ ‫لوف‬‫ت‪ .‬ا‬ ‫عله به ۔ وان لغير ربه ۔ ما طله‪ .‬وكذا ان فر منه‬ ‫دونه مانع ولو حراس او يردا‪ .‬او جوعا‪ .‬او عطشا يهجم عليه ويقتل ان‬ ‫لحوقه واخذه ‪ .‬ولا يهجم عليه ان‬ ‫جدد لطلبه بعد زوال المانع وخف‬ ‫وصل ربه ‪ .‬او حيث لا يقدر الباغي على اخذه۔وان بيد راد له لربه۔ُ‬ ‫او به غاصب آخر ‪ .‬وان اتبع باغيا رب ما اخذ ليرده ‪ .‬او غيره ايضا لذلك‬ ‫فقال لهم ما اخذته على انه لكم ‪ :‬بل على انه مالي ‪ .‬او كان بيدي بكأمانة ‪.‬‬ ‫او على جمعه لربه ‪ .‬او انما سقته خوفا ان يؤخذ منكم س او اں يتلف‬ ‫وان بآت من قبل النه ۔ فلا يقاتلوه على ذلك ان صدقوه ‪ .‬والا جاز حتى‬ ‫ياخذوه عنه‪ .‬وكذا ان ادعى غلطا ‪ .‬او وجدوه ممن لا يبغي‪ .‬يخاطب‪:‬‬ ‫فان اعتل بمخرج تركوه‪ .‬والا قاتلوه حتى ينزعوا منه ذلك ‪ .‬ولا يهجم‬ ‫على ص بيده مال بكرعي س او قراض‪ ,‬او وديعة ‪ .‬او نحوها ان فر به‬ ‫ياكله‪ .‬الا ان ابى من رده بعد طلبه منه فيقاتل حينثذ حتى ينزع منه ‪.‬‬ ‫وقيل يدعى لكقاض لاعطاء حق ولو حضر المال كما ان فات اتفاقا‪.‬‬ ‫وكذا من بيده مال بكوكالة' ‪ 4‬او امر ء اوتسليط ان فربه فيما قام عينهء‬ ‫‪٨٩٨‬‬ ‫اليه ربه من هذا ونحوه ودخل يده وحازه قاتل عليه‬ ‫او فات‪ .‬وما وصل‬ ‫الهجوم على‬ ‫ان ساق باغ ما اخذ واخلطه بماله من مثل ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فصل‬ ‫»‬ ‫الباغى وقتاله‬ ‫او خلاف فلمتبعه لدفع بغيه قتاله والهجوم عله به واخذ ماله ان امتاز‬ ‫ولو في وعائه ‪ .‬ولا يضمنه ان افسدهذ‪ .‬وياخذ ماله ويترك وعا“ه ‪ .‬او حيوانه‬ ‫بعد فرزه من حيوانه ورده له بلا ضمان ان افسده ى وما وجده في وعائه ‪.‬‬ ‫او على دابته ‪ .‬او رقيقه اخذ ماله وترك ما للباغي ان وجد ما يجعله فيه ‪.‬‬ ‫ارلا ينفسد بنزعه كزيت من زق وحب من ظرف ى والا تركه فيه حتى‬ ‫بجد ما يجعل ماله فيه‪ .‬وان لم يدخل ماله يده وتركه في موضعه لم تلزمه‬ ‫باغ اجرة وعاءه ‪ .‬وكذا ما على دوابه ‪ .‬ويمنع باغ قدر عليه حتى يرد ما‬ ‫اخذ'لا وليه وماله ‪ .‬وجوز ‪ .‬وكذا من كان بيده شيء ممأ مر ‪ .‬ومال الباغي‬ ‫ان كان يد من بغى عليه بكأمانة لا يمنعه منه حتى يرد له ماله ‪ .‬وجوز ‪.‬‬ ‫ولا ياخذ منه شيئا ان كان بيد غيره‪ ..‬وكذا ما غصب منه ‪ :‬ويمنع بعض‬ ‫البغاة ويحبس حتى يردوا ما ساقوا وما اخذوا من الأنفس‪ .‬وجوز اخذ‬ ‫ولبهم الذي يؤخذ في الحق فيهم ان لم يكن كطفل‪ ،‬ونفقة الممنوع ولو ولي‬ ‫اللاغي على نفسه ان كان له ما ينفق منه ‪ .‬والا فلا يتركه مانعه لتلفه‪.‬‬ ‫وبنفقه من ماله ويحسب علبه ‪ .‬ويدركه فى الحكم وعند الله ‪ .‬وان كان حيوانا‬ ‫والقائم به‪..‬‬ ‫حارسه‬ ‫واجرة‬ ‫الباغي‬ ‫نفقته على‬ ‫‪٨٩٩‬‬ ‫وان‬ ‫جاز اتباع باغ وقتله على !خذ المال‬ ‫ى‬ ‫نصل‬ ‫©‬ ‫وقتا ل‬ ‫مطا ردة‬ ‫آخذ المال بفيا‬ ‫من غير يد ربه كتنالة ولقطة ‪ .‬او كان بيد غيره بكامانة ان اخذه على‬ ‫غصب ‪ .‬والا دعي للحق ان كان على حرزه لربه س او على اخذ جزء منه ‪.‬‬ ‫او علو‪ .‬اكله وغرم قيمته ‪ .‬ولايحل لمن اخذ ماله۔ان اتبع الباغي ۔ان‬ ‫بغير عليه وياخذ ماله ايضا‪ .‬ولقصد لاله فياخذه ان سلمه له وعرفه ‪ .‬والا‬ ‫علبه وقتال‪ .‬والا‬ ‫قاتله عله ‪.‬وان لم يعرفه ‪ .‬اوتلف دعاه الى الحق بلا هجوم‬ ‫كان باغيا مثله ‪ .‬ولا يحل لذي مال اخذ منه ان يقاتل مانعه منه ان كان‬ ‫اصل بفيهما الاول على حمية وفتنة‪ .‬الا ان تاب ممن ذلك ‪.‬فيجوز له‬ ‫عليه۔ ولوادى ألى‬ ‫النفاع عن نفسه وماله ‪.‬وجاز لمتبع باغ على ماله الهجوم‬ ‫تلف ما بيده وان لغيره ببغي ايضا‪ .‬او اخذه بديانة ‪ .‬او بعد طلب حق‬ ‫وان‬ ‫من مبغى علبه لازم له عتد الله كزكاة واباه منه بلا احتياج لدعوة‬ ‫بلا امام او لتبرع دافع للبغي ‪.‬ولا علينا فبياغ قاتل موافقه في طلب‬ ‫حق واجب كزكاة ولا يقبل قول باغ‪ .‬على غيره انه باغ مثله ‪ .‬او كان معهني‬ ‫بغيه ولو كانا في عسكر او سيرة معا‪ ،‬الا ان اقر‪ .‬اوشوهد ‪ .‬او بين عليه‪.‬‬ ‫وجوز عليه تصديق مصدق‪ .‬ولا يحكم على فاعل بباغ ما يفعل بمثله ولو‬ ‫خرج خلافه بتعدية ‪.‬‬ ‫ان كان قوم بمنازلهم ‪ :‬او فنحوصهم ‪ :‬او‬ ‫ى‬ ‫© باب‬ ‫‏‪ ١‬لدفاع‬ ‫وجوب‬ ‫عن النفس‬ ‫مريد‬ ‫بحالهم‬ ‫واتاهم‬ ‫آخر‬ ‫اومباح‬ ‫‪0‬‬ ‫عش‬ ‫لطلب‬ ‫اسفارهم‬ ‫او‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طرقهم‬ ‫بنبهم وقتالهم وأكل اموالهم واخراجهم من او طانهم حرم عليهم الشك في‬ ‫سفك دمه وضاق عليهم العلم بتخطتته ‪ .‬ولزمهم دفعه وقتاله والعلم بوجوب‬ ‫ذلك عليهم ‪ .‬وهلكوا ان تركوه حتى قتلهم ‪ .‬كمستمكزن نفسه لقاتله ومعط‬ ‫سلاحه لعدوه فقتله به ‪ .‬وهذا اذا لم يكن عنده سواه‪ .‬وحرم عليهم الفرار‬ ‫منه اذا تراها وكانوا مثله ‪ .‬او اكثر منه ‪ .‬وجوز الفرار ما لم يترامواس وقيل مالم‬ ‫بتطاعنوا وما دامت لهم قوة يقفون بها له ث وان انهزموا وولوا ادبارهم‬ ‫وسع كل فراره ما لم ‪٫‬مكن‏ نفذه لضاربه‪ .‬وحط عنه الدفع عن نفسه ان‬ ‫العدو بما‬ ‫اسر وقدر عليه ۔ ولو معه سلاحه ۔ وما يدفع به عنها ‪7 .‬‬ ‫قدر عليه وان بتراب ‪ .‬او عود‪ ،‬او بجارحته ‪ .‬او عن صاحه ‪ .‬او قريه‪.‬‬ ‫او رحمه‪ .‬او عنهم ان قدر ‪ .‬والا اختار من يدفع عنه منهم ‪ .‬و لو ندب‬ ‫لأكثرهم حقا‪ .‬ويعذر في ترك الدفاع عنهم ان خاف تلف نفسه ‪ .‬اوما‬ ‫ؤدي اليه لا تلف غيره بدفاعه عن غيره ممن لا سبب له فيه‪ .‬وله القتال‬ ‫وان عن غيره ء او بتلف نفسه بلا وجوب عليه‪ .‬ويؤجر كثيرا ان لم يكن تلف‬ ‫بهدم ‪ .‬او حرق‪ .‬او غرق‪ .‬او عطش‪ .‬او جوع ‪ .‬او حرس او بردا‬ ‫او نحو ذلك؛ او بجرحه لنفسه اذ لا يحل له ان يجر لنفسه هلاكا بلا‬ ‫قتل انسان له‪ .‬وان على غيره س وفي كحية ‪ :‬او سبع (قولان)‪ .‬وجاز دفاعه‬ ‫وان عن غيره ؛ او ادي لتلف نفسه‪ .‬وكفر متلفها‪ .‬لا بما ذكرناء ويؤجر‬ ‫متبرع بقتال باغ‪ .‬او مانع‪ .‬او قاطع ‪ .‬او مرتد ‪ .‬او طاعن في الدين ولو قتل قبل‬ ‫ان بصل القتال ۔ وان على غيره ۔ ‪ .‬او على تصويب دينه عند مخالف م او‬ ‫‪٩٠١‬‬ ‫تسفيه بدعته ‪ .‬او البراءة منه ‪ .‬او ولاية الموافق ‪ .‬وان لم يقاتل عليه ‪ .‬او قام عه‬ ‫سبب قتل غيره‪ .‬او تاف مال ؛ اولم تكن له قوة‪ .‬او بخاصته‪ .‬ولزمه ان‬ ‫كانت له ويقاتل حتى يموت فيكون شهيدا‪ .‬والقوة ان لا يطاوع على قنل‬ ‫نفسه‪ .‬او ما يعين به عليه كاستمكانه ‪ .‬وله اتقاه عنها وان بجارحته ‪ .‬او‬ ‫ماله والدفع بذلك عنها ‪ :‬ولا يكون به قاتلا لنفسه ى وعن غيره من اراد‬ ‫الدفع عنه ممن لزمه الدفع عنه وان بتشبه نفسه به او القعود مكانه ‪ .‬او‬ ‫الركوب لدابته ‏‪ ٠‬او الصلاة بمصلاه ان كان يقدر على الدفاع عن نفسه وبان‬ ‫نفسه اله ويقول للباغي ‪ :‬انا فلان من الصلحاء والفقهاء والائمة‬ ‫ينسب‬ ‫الذين يرجى بحياتهم حياة الدين‪ ،‬وان ينسبها الى من بطمئن الباغي اله‬ ‫لقتله وان بتشبيه باشى ى او عبد ‪ .‬وافضل الجهاد كلمة حق تقال عند‬ ‫جائر فيقتل بها‪ .‬وقد اخطأ من حرم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جاز استقتال مباح قتله مما يوصل اليه به وان‬ ‫سو‬ ‫‪ .‬باب‬ ‫استقتال من‬ ‫بوصف دال عليه ويعرف به في نفسه ‪ .‬او بنسبه ث او قبيلته ‪ .‬او ماله‪.‬‬ ‫حل قتله‬ ‫او اصهاره ان صدق الواصف في قوله ۔ ولا ‪.‬يحل له ان ينسب اليه ذنبا‬ ‫لم يفعله وان حل قتله بغيره ‪ .‬ويأثم بكذب عنه ‪ .‬وهل جاز ان ينسب‬ ‫اليه ما يحل من لزوم ديانة المسلمين و تصويبهم وتجوير المخالفين وتخطتتهم‬ ‫او ميافعله ولو مباحا كنكاح لبيح قتله على الفعلة ؟ او لا ؟ (قولان) ‪.‬‬ ‫ان فعل مبيحا لقتله جاز الاخبار عليه بمثل‬ ‫وهذا في مخالف ‪ .‬والموافق‬ ‫‪٩٠٢‬‬ ‫به على‬ ‫س وما يدل‬ ‫هذا عما علبه من الديانة ‪ .‬وما فعله من حلال وحرام‬ ‫قولهل ‪.‬مريد قتله السعي لمن يقتله مينحل له قتله ‪ .‬والخلف في غيره‪ .‬فما‬ ‫فيه عصيان لفاعله ث او في بعض فعله كآمر رجلا على آخر يحل قتله لاماله‬ ‫او لاقتل غيره وهو ان امره قتله واكل ماله ‪ .‬او قتل غيره ايضا فلا يامر‬ ‫من هذه صفته ‪ .‬وحوز امره بما يحل له ‪ .‬وعصى هو بما تصدى‪.‬‬ ‫لابامره ‪ .‬وكذا لايامر من تخالف فبه سنة القتل ‪ .‬ولا يلزمه ان امره وتعدى وفي‬ ‫الاشارة اليه بفعل ما لم يفعله من ذنب شدة وترخيص ‪ .‬ولا باس فيما‬ ‫او من‬ ‫‪.‬‬ ‫بكن فيه ذنب ‏‪ ٠-‬ومنع ‪ .‬وجاز استقتال مباح قتله من عدوه‬ ‫علبه ثار يطالبه به ‪ .‬او طلب به ارث ولدهس او قرببه ‪ .‬انوكاح امرأته‬ ‫بعد موته ‪ .‬او اراد ذلك قاتله ‪ .‬ولا يحرم عله ذلك وان اساء ف قوله ان‬ ‫تنصل‬ ‫بقصد الا ذلك ‪ .‬وان اضره فينفسه ‪ .‬او ماله ‪ .‬او زوجته ‪ .‬اومال غيره مم‬ ‫مضرته اليه فلا عليه ولو كره قصده ‪ :‬وعصى ربه آمر بالقتال بما فيه اذى وضر‬ ‫بلا خروج من سنة القتل ‪ .‬وجازاعطاء رشوة عليه والا مر به ان علم المامور تحلة‬ ‫دم القتيل لأمره وراشيه بديانته‪ :‬وانلإيحل فلا يأمر به وأن حل في دين المأمور بة‪.‬‬ ‫تخط‪:‬ة الباغى‬ ‫لزم مبغيا عليه تخطتة الباغي اذ لزمه مناول‬ ‫باب ‪(%‬‬ ‫ماله‬ ‫الدفع عن‬ ‫ف‬ ‫واموالهم ‘ وخير‬ ‫بلوغه معرفه تحريم دماء الموحدبن‬ ‫ولا يترك‬ ‫وتركه ‪ .‬ولزمه عن لباسه وسلاجه وما به كشف عورته اذ ‪٫‬موت‏‬ ‫لزمته حقوقه‬ ‫ممن‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫ذلك منه‬ ‫ال‬ ‫عدوه‬ ‫حتى بصل‬ ‫ذلك ‘ ولا يلق بده‬ ‫‪٩٠٢‬‬ ‫ولو صاحبا الا ان غلبم والمال المخير فيه له‪ .‬او لغيره لزمه ضمانه ‪ .‬او‬ ‫لا‪ .‬الا ما ورد من النهي عن تضبيعه وهو اذا لم يخف عن نفسه ان دفع‬ ‫عن ماله ‪ 6‬او ما يضمنه ۔ من الموت ‪ .‬وشدد في حفظ مال مسلم ‪.‬ومن لزم‬ ‫حقه كقريب ان تركه قادر عليه حتى ضاع ضمنه‪ .‬وكذا من يده كامنة‬ ‫وان لم يفعل بها مايضمنها به ‪ .‬وجاز الدفع وان عن مال الغير وان قل بلا‬ ‫اذنه ‪ .‬او بتلف النفسؤ او مع تحجيره كما مر ‏(‪ .)١‬او لخائف فيه تلف‬ ‫نفسه ‪ .‬او ماله ‪ .‬او غيره ‪ .‬وجاز الامر بذلك ولو لعبد ‪ .‬او اتشى ‪ .‬او‬ ‫كان المال لغير ربه ‪ .‬او لمشرك ‪ .‬او طفل وان في دفاعهم تلف نفوسهم‬ ‫واموالهم‪ .‬ولا يجبر احد علي دفاع وقتال ولو ممن لزمه ذلك كامام‬ ‫ورعيته حيث يلزمه الدفع والجهاد‪ ،‬او ما يلزم من الدفع عن صاحبورحم‬ ‫و امل ‪ .‬وقيل لايقاتل عبد على مال غير ربه الا باذته ۔ وان كثر۔‬ ‫الا ما يلزمه ‪ .‬اوربه ضمانه ‪ .‬ويقاتل على مال ربه ولو قل ‪ .‬وقيل انكان‬ ‫اكثر من قيمته ‪ .‬وان كان رقيقا قاتل عله ولو انه اقل منه قيمة ‪ .‬او لم‬ ‫ياذن له ربه اذ لزمه ذلك ‪ .‬وا تحتاج امرأة لاذن زوجها في دفاع وقتال‬ ‫لا بوجوب عليها في غير نفسها ولباسها‪ .‬وهى كالرجل في اللزوم والعصيان‪.‬‬ ‫وكذا كل مكلف خاف في هذا الدفاع اللازم تلف نفسه من انسان ‪.‬‬ ‫‪ )١‬ؤ‪ .‬قول‬ ‫ه‪( :.‬فصل ان خرج على قصد القتل الخ‪٠ ) ‎‬‬ ‫‪٩٠٤‬‬ ‫او بهمة ‪ .‬او سواهما كحرق ‪ .‬او سبع ‪ .‬او كحة ‪ .‬اولا‪ .‬ولزمه دفاعه‬ ‫الابا! منه ملم يقع فيه فيحتال في تخليص نفسه منه ‪ .‬وهلك ان سلمها‬ ‫ا الكلف به ‪ .‬وجاز الاتقاء بالمال ولو حيوانا غير انسان _ ولو مات ب ان‬ ‫اسكه واتقى به‪ .‬لا ان تستر به كحائط ‪ .‬اشوجر بلاامساك ى ولزم ضماته‬ ‫اللافي‪ .‬لا المستتر به ‏‪ ٠‬وحرم الدفاع والاتقاء بمال الغير مطلقا‪ .‬الا ما رخص‬ ‫فيما على الباغي من ماله وقت القتال مما يتقي به ‪ .‬او يقاتل الغى عليهمن‬ ‫اخذ ذلك منه لردفعه به ‪ .‬او يتقي ويدفع وان لم يجب ‪ .‬اوبكسبع ‪ .‬او‬ ‫بكحرق ! او سم ‪ .‬ولايحذر¡ فيه ما يحذر في قتل ابيح ‪ .‬اوا عن مال غيره‬ ‫انوفسه ‪ .‬او لا انسانا ‪ .‬او حيوانا عن مثله ‪ .‬ولا يحذر قتل مريد قتال‌وان‬ ‫يمة ويدفعه عن نفسه وان بكل ماله ‪ .‬او يتلفه ان كان ممن يبغي والا فلا‬ ‫بدفعه بما يتلفه ‪.‬الا ان فاجأه أذ لا يحذر كل ما يصرفه به عن نفسه م‬ ‫كل ما قدر عليه س وان بسبع يشليه ‏[‪ ]١‬عليه ‪ -‬او ادى لتلفها‪ .‬او ماله‬ ‫ولابقصد قتل حيوان وتلفه ان دخل كزرعه ليفسده باكل ‪ .‬وليقصد‬ ‫صرفه ولا يضمنه ان تلف به ‪ .‬وان لم ينته رده عنه بما قدر عليه من موصل‬ ‫لصرفه عن ضر ماله وان بما يتلفه ‪ .‬وجاز عمل مانع مريد الضر ولوعلى‬ ‫مال الغير ‪ .‬او متوهما منه الضر كحاتط وخندق وزرب مما للس فيه اتلاف‬ ‫نمس واقع فيه ‪ .‬فان فعله وو قع فيقهاصد ضرفهه‪:‬ل يضمنه ان هلك ؟‬ ‫عله‪. ‎‬‬ ‫و يحرشه‬ ‫يغريه‬ ‫‪(١‬‬ ‫صرف‬ ‫‪ .‬وجاز‬ ‫ل يقصده‬ ‫اذ‬ ‫‪ .‬ورخص‬ ‫غير قاصده‬ ‫‪ .‬وضمن‬ ‫(قولان)‬ ‫او لا ؟‬ ‫الباغي عمن اراد وان بجعل حائل بينهما ولو حريقا ويلجئه اليه ‪ .‬اوالى ما‬ ‫يقع عله كجدار ‪ .‬او فيه كبئر ‪ .‬او مطمورة بلا لزوم ضمان ان تلف به‬ ‫له دفاعه ‪.‬‬ ‫أذ جاز‬ ‫ان طلب باغ ببغيه فاحشة وان برجل ث او‬ ‫قا‬ ‫باب‬ ‫طلب الباغي‬ ‫امرأة باخرى ‪ .‬لا قتلا‪ .‬ولا مالاء او بمذاكرة لا في فرج ‪ ،‬او باستلذاذ‬ ‫الفاحشة‬ ‫وان بلمس‪ .‬او كشفه لينظر اله او لعورته ۔ وان بلا تلذذ ۔ جاز دفاعه‬ ‫وقتاله وان من غير مبغي عليه ‪ .‬او اراد لغيره فعل ذلك‪ .‬او ببهيمة‪ .‬او‬ ‫بنفسه وينهى عن كل ما يتلذذ به وان بغير فحش_كر كوب دابة ‪.‬او كسرج'‬ ‫او ميارقد عايه‪ .‬او يقعد ‏‪ ٠‬ويمنع منه بلا قصد لقتله واتلاف لنفسه‪ ،‬وان‬ ‫ابى حل ذلك منه ‪.‬يونهى متعر فى ملا‪،‬او حيث يصلى س او يوصل‬ ‫لنظر عورته لت بها وان لم يقصد استمكانا‪ .‬وينكل على ذلك ‪ .‬وان عاند‬ ‫وأبى حل دفاعه وقتاله ‪ .‬وكذا المتبرج وهو الكاشف لها ‪ -‬ولو رجلا ۔‬ ‫ويؤدب على غيرها ويمنع منه ولو مراهقا ‪ .‬او مجنونا ان كشفها ‪ .‬ويدفع‬ ‫متلذذ بيهيمة ‪ .‬او انسان وابنجلاسده كعود ويقتل عليه ‪ .‬ولا تلزم مبغيا عله‬ ‫حجة ؛‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫ئ‬ ‫ط‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫‪٩٠٦‬‬ ‫الا فيما فيه فوت النفس كما مر ‏(‪ .)١‬وحرمت عليه مطاوعة مريد به‬ ‫الماحثة واستمكانه له‪ -‬ولو جهل حرمه ذلك ۔ وهلك ان فعل ‪ .‬وفرض عليه‬ ‫دفعه ۔ ولو جهله ولايعذر بجهله ‪ .‬ولافى ترك الفرض جاهل بفرضيته ولا‬ ‫يكون التقدم لعمل فرض ۔ وان موسعا ۔ ذنبا ولا خطأ ‪.‬‬ ‫فيما يعلم به‬ ‫يعلم مراد باغ‪ :‬اقتل ‪! .‬م اكل ‪ :‬او فحش‬ ‫»‬ ‫© ضل‬ ‫نباع‬ ‫مر ‏‪ ١‬د‬ ‫بضربه بيده ‪ .‬او بما فيها من سلاح ‪ .‬او به خارجا عنها كرمي ولو وقع‬ ‫بلباس المضروب م او سلاحه ء او دابته‪ .‬او افسد به ماله فيحل بذلك قتله ‪.‬‬ ‫وجوز وان لم تصل الرمية اليه ‪ .‬وقيل اذا اشهر سلاحه اليه ‪ .‬وقيل اذا صفف‬ ‫الغاة واغاروا واظهروا السلاح‪ .‬وكذا ان استخفوا البغي‪ .‬وقيل اذا حجر‬ ‫عليهم ان لياجاوزوا اليه موضع كذا مما يجوز له تحجيره عليهم ‪ .‬و التجثوا‬ ‫اله وجاوزوا الخط ‪ .‬او الخد‪ .‬او قصدوا ماله ‪ .‬او قتلوا نفسا ‪.‬‬ ‫أر افسدوا شيئا وان لخاصة ‪ .‬وهذا في اول ابتداء بغي ء ويقاتل سابق حربه وبغيه‬ ‫مر ‏(‪.)٢‬‬ ‫حيث وجد بدون ذلك وعلى اي حال كان ‪ .‬ويعرف باغ بما‬ ‫ايضا‬ ‫ومر‬ ‫_‬ ‫الباغي‬ ‫هذا « رم مغا عله تخحط‪٬‬ة‏‬ ‫قبل‬ ‫‏‪ ١‬أول اللاب الذي‬ ‫ده۔ه ‪.‬‬ ‫ذ قوله ‪ « :‬ان كان قوم بمنازلهم ما نصه ‪ :‬حرم عليهم الشك ف سفك‬ ‫وناق عليم العلم بتخطنته ‪.‬‬ ‫اذ شهر الاح ‪ .‬او اصطفاف " او‪:‬ما بعده ‪.‬‬ ‫ة ‏‪ )٢‬في الباب مضنرب‪،‬‬ ‫‪٩٠٧‬‬ ‫وان لشراء‪ . .‬او احكام ۔ وكمنظور اليه وبكل من جاز‬ ‫وبقول جائز عله كامام‬ ‫عليه قوله فيبرآ منه بذلك ‪ .‬وبحل به قتله ومن معه ولو معينا له ‏‪ ٧‬وان‬ ‫بلعب بآلة كمزمار‪ .‬وان لم يشهد ابتداء فلا يقاتله ‪ .‬ومن وجد من اصحابه‬ ‫حتى يعرف بنيه ‪ .‬او يؤمر بكف فلم ينته ‪ .‬وكذا المعين لا يقاتلهم ان‬ ‫لم يشهد ابتداأه حتى يعرفه بيغيهم من لم يقاتلهم معه بقوله انهم بغاة علنا‬ ‫وييرأ منهم ‪ .‬وجوز بدونه‪ .‬وقيل يقاتل مع اصحابه وان لم يكن فيهم‬ ‫امناء ان صدقهم ‪ .‬وجوز بدونه ان راى منهم امارة بغي ‪ .‬وان رآها فى‬ ‫الفريقين امرهما بالكفس ولا يعين واحدا على آخر ‪ .‬ولا يبرا منهما حتى‬ ‫يتضح له الباغي منهما ‪ :‬فمن لم يكف فهو باغ حل قتاله ان كف غيره ‏‪٠‬‬ ‫وكذا ان بغت الفتتان فكفت احداهما دون الأخرى فهي باغية يحل تتالها‬ ‫ولو فيهما امناه ‪ .‬وكدا انكف بعض فرقة ‪ .‬وان بغى قومعلى قوم وقاتلهم من بغوا‬ ‫عليه حتى وصلوا اموالهم فاكلوها فدهمهم البغاة على اموالهم لم يحل لمبغى عليهم‬ ‫قتالهم على اموالهم حتى يدروها اليهم ‪ .‬او يتبرؤا منها ‪ .‬وان قاتلوهم بعد الرد ‪.‬او‬ ‫الابراء حل قتالهم ‪ .‬وهذا الذى يحرم به قتل البغاة ان فعله عامة من يغي عليهم ‪.‬‬ ‫او من ينظر اليه منهم ‪ .‬او قائدهم كامامهم ‪ +‬وان اكلها من لا ينظر اليه لم يعتبر ‪.‬‬ ‫وجاز لغيره قتالهم‪ .‬ولا يحرم ذلك منهم ما حل لهم الا لمن تناول منها ‪.‬‬ ‫وان لم يعرفوا ارباب الأموال اخذوها من يد آخذها وحرزوها حتى يجدوه ‪.‬‬ ‫وان قاتلوهم بعد ان ردوا اليهم اموالهم‪ .‬لو بعد ما نزعها المسلمون من‬ ‫آخذها فهم بغاة على حالهم ‪ .‬وكذا ان لم يقدروا عليه ونفوه من جماعتهم‬ ‫‪٩٠٨‬‬ ‫جاز لهم قتالهم‪ .‬لا على من اخذها ‪ :‬فان عجزوا عن نفيه قاتلوا عن‬ ‫افهم‪ .‬لا على قصد الآخذ الظالم ‪ .‬وقيل ان كان اصل قتالهم على بغي‬ ‫وم يقصدوا منع تلك الاموال عن البغاة جاز لهم قتالهم والجذر منهم‬ ‫والاحاطة على اموالهم وحصنهم وعلى من معهم وماله ولو كان من‬ ‫من الآخذين لتلك الاموال ان لم يقصدوا منم حقهم منهم واموالهم "وان‬ ‫اغارو! جاز لمتبعهم نزع ما اخذوه من ايديهم‪.‬‬ ‫متى تحق‬ ‫لاتحق الفتتان ‪ .‬وصح عكسه وحقية احداهما‬ ‫ى‬ ‫باب‬ ‫الفتتانومتى‬ ‫تبطلان‬ ‫وان بعد بغيها ۔ كعكسه وتبطلان بعد حقية احداهما وتحق بعد ابطالهما‬ ‫تاركة بفيها ‪ .‬راجعة عنه ‪ .‬نادمة باعطاء حق لامام ‪ .‬او قاض ‪ .‬او جماعة ‪.‬‬ ‫وصح منهما ايضا ويزول عنهما اسم البغي وحكمه ‪ -‬وصح ابطال محقة بغي‬ ‫المحققة‬ ‫عليها اذا رجعت الباغية عن بغيها واذعنت للحق ولم ترض‬ ‫ينعكس الحال بجواز الدفاع والقتال عنها ۔ وان من معين لها ۔ وحل قتال‬ ‫عين باغ وان بماله ‪ .‬او عبيده ‪ .‬او اولاده ان كان في عكره وقواه بما‬ ‫قدر عليه ‪ .‬او قعد في حصنه حارسا له من مريد اخذه بعد ان ينتهي عن‬ ‫الشمس‬ ‫ان الرجل يكون بمغرب‬ ‫ذلك ‪ .‬وينكل وقد كفر به‪ .‬لما روي‬ ‫والفتنة بمطلعها وسيفه يقطر دما منها على رأسه ان كان في قلبه حببا‬ ‫والحمية عايها ‪ .‬وان كان في الحصن مال مبغى عليه ‪ .‬او ذراريه حل‬ ‫لهجوم على من به وقاتله ان منع داخله لأخذ ذلك ولو رادا له لربه ‪.‬‬ ‫‪٩٠٩‬‬ ‫وكذا ان بي اولا لمنع داخله من الظلمة فاتى مريد هدمه ‪ .‬او احراقه‬ ‫وشاء له يحل قتال مانعه وسفك دمه حتى يصل هدمه ‪ .‬وكذا انقطع علبه‬ ‫طريقا جائزا له سلوكها يمجم عليه ويقاتله ‏‪ ٠‬وان أوى الباغي الى احد‬ ‫وآواه الى حصنه قوتل ‪ .‬وان قاتل عليه ملوبه فهو اشد منه‪ .‬ويهدم حصنه‬ ‫ولا يضمنه الباغي ان دخله بامره ‏‪ ٠‬وان دخل حصن مبغى عليه ء اوماله‬ ‫ولا يوصل الى قتله واخراجه الا بهدم ‪ .‬او اتلاف فضمانه من بيتالمال‪.‬‬ ‫وقيل على الباغي ولا يحذر مقاتله هدما ولا اتلافا وان لمال اجر ى او يتيم‪.‬‬ ‫وان دخل منزل قوم فسالهم ميفى عليه اخراجه اليه لم يدرك عليهم في الحكم‬ ‫ولزمهم عند الله ان قدروا عليه ‪ .‬وكفروا ان ابوا ‪ .‬والا فلا يمنعوه ‪ .‬وان‬ ‫اختلط معمم حتى لا يفرز حرم الهجوم عليهم ان م يقاتلوا عليه ‪.‬‬ ‫عضسكر على غيره بنيا‬ ‫« فصل ل لايكون بفي بع‬ ‫الجغردون‬ ‫لبعضه الآخر ان لم يعرف له قبل ؛ او عرف بصلاح ‪ -‬وان فيه سلطان ۔۔‬ ‫ولا يحكم على عسكر بالبغي ان بغى امامه الا ان اعانوه عليه‪ .‬بل على‬ ‫الباغي خاصة ث ومن يتهم بفساد وبني ‪ :‬ولا يكون بغي بعض عسكر الامام‬ ‫به عليهم ‪.‬الا مقاالوا في السلطان ان امر احدا من‬ ‫ك وم‬ ‫حهم ‪.‬‬ ‫ي لكل‬ ‫بغيا‬ ‫رعيته او مملكته بغي على الناس يكون به باغيا ويحكم به عليه ‪ .‬وكذا‬ ‫السيد لعبده ويكون كالباغي في واجب الضمان والحق ‏‪ ٠‬ولا يقصد بقتل‬ ‫او منزلة قاطع ‪.‬‬ ‫الا ان كان حرب‬ ‫‪٩١٠‬‬ ‫الالب‬ ‫اللالل كالقاطع يکوں بقتل ‪.‬او اخذه او فحش‪.‬‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫‏‪ ٠٩‬باب‬ ‫أو بهم انعرف بذلك وشهر به وان في بمد ‪ .‬أو بمرة ان فعله بين‬ ‫منازل‪ .‬او قرى ‪:‬فان كان ف ظهور حكم فيه الامام نما حكم الله فى‬ ‫قوله ‪:‬انما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله الآية ا وقوله ‪:‬لئن لم ينته المنافقون‬ ‫الآية ابضاء وفي كتمان ان اخذ قاطع في هية خروج لقطع نهاه الجماعة‬ ‫عنه ‪ .‬فان لم ينته حبس طوبلا حتى يرضوا ‪.‬وان لم يقدروا ع حبسه لمعاندته‬ ‫قاتلره ‪.‬وان قطع ول بجد اكلا ولا فحشا ولا قتلا اتبع حتى يقدر عليه‬ ‫فيجس حتى ينتهي ‪3‬ونفوه من الأرض ان لم يقدروا عليه حتى لا يأمن‬ ‫في بلاد الاسلام ‪ .‬وان عرف بالأكل ‪ .‬او به وبالقتال قتلوه بانفسهم‪ .‬او‬ ‫أمرهم واں باعطاء ‪.‬رشوة عليه الا ان كان قاتله متعديا عليه بحمية ‪.‬‬ ‫او لباكل ماله ‪.‬او يكون في محله كسلطان فلا بحل قتله عل هذه الصفة‪:‬‬ ‫ولا الأمر به ‪ .‬ولا الدلالة عليه ‪4.‬فمن قتله على ذلك باغ متعد ‪ .‬ولا يلزم‬ ‫الاس دفع قاتله عليه‪ .‬ولا تعريفه له ‪..‬ولا ما ينجيه من هلاك اقصده كغرق‪.‬‬ ‫او ههددمم لسقوط ححققهه كالمانع والآبق ‪ .‬وان ضعفوا حتى ل يقدروا على‬ ‫دفع ‪.‬او جر ول يكو ن منهم قطع ولا مم‪:‬نع ‪ :‬فهل ترم حقوقهم؟ } او لا‬ ‫ما م قرف منهم توبة ؟ (قولان) ‪ .‬ويقتل قاطع‪ .‬ان قتل من يقتل فبه واكل‬ ‫على‬ ‫لاور بذلك ولو موافقا او بعد رجوعه لمنزله‪ . .‬او في سر ‪7‬‬ ‫فتله ويدل عله وجوز ان قتل نفنا مطلقا وان مشركة ‪ -‬۔۔واں اكل‬ ‫فقط وعرف بهفلا يقتل الا في حال بغيه ‪ .‬وينكل متى قدز عليه ء‪:‬ؤيغرم ما‬ ‫‪٩٩١١‬‬ ‫اكل ‪ .‬وكذا قاطع لفحش وان ببهيمة۔ يقتل حال بغيه وان غير محصن ‪.‬‬ ‫او موافقا‪ .‬او عبدا‪ .‬وهذا ان قطع على من لا حرب فتنة سبقت بينهما‬ ‫ولا ديانة ‪ .‬وينهى قاطَ عليها‪ .‬او ع فتنة ويدعى للحق ولا يقتل الا ان كابر‬ ‫عنه ى ويعرف بما مر ‏(‪ )١‬أو يشهر باقليم بلده ‪ .‬و منزله وان عند الخاصة‬ ‫كالواحد ‪ .‬ولا يحكم عليه بقطع ان قطع على معين كرجل ‪ .‬او قبيلة‪ .‬او‬ ‫بلدة الا ان كانت عامة ويدفع عن خاص ‪ .‬او بنفسه‪ ،‬او بتعريفه بقطع‬ ‫عليه لقتل ى او اكل في كل حال ‪ .‬او أغار عليه فيسوغ له قتله على كل حال‪.‬‬ ‫لا باب ل ان سار قوم بطريقهم فرأوا مخوفا فلوم جمع‬ ‫فيما ينبغي لمن‬ ‫اموالهم واصحابهم واخذ في هيئة حرب وقتال بلا اشهار سلاح الهم ولا‬ ‫رأى مخوفا‬ ‫جري ‪ .‬ولا قبيح كلام وحمبة ‪ .‬ولا اظهار قتاله ‪ .‬ولا دال عليه‪ .‬ويظهرون امانا‬ ‫وعافية ‪ .‬فان فاجأهم قبل هذا بكرمي ‪ .‬او ضرب ‪ .‬او اشهار سلاح فلهم قتاله‬ ‫ولا يبدأ به ۔وأن خيف منه۔ان لم يكن منه دال على بغي ‪ 4‬فمن بدأ آخر‬ ‫بلا دال عليه فهو باغ وان لم يقصنه ‪ .‬ا خاف قتلا ‪ .‬او اكلا فيلزم بذلك ضمان‪.‬‬ ‫وان تلاقوا بضرب ‪ ،‬او رمي وقتال بلا بدابة احد ‪ .‬ولا تحجير‪ .‬ولا طلب عافية‪.‬‬ ‫ولا اظهار سير ‪ .‬او سفر في حاجة فالكل بغاة ‪ .‬وان اعطت احداهما امانا‪ .‬او‬ ‫حجرتعلى باغ عليها وتعداه اليها فالكاسر للامانولمتعنيبانيا وان ضموا انفسهم‬ ‫واموالمم ‪,‬وتهيؤا لحرب للخوف فجاز ليم تلى ان تعدى الحجر ‪ .‬وبغى ان‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذلك‪‎‬‬ ‫او القرار‪ . ..‬أو نحو‬ ‫‪.‬‬ ‫ث او الة‬ ‫المشاهدة‬ ‫‪ (١‬من‬ ‫‪٩١٢‬‬ ‫قاتلهم‪ .‬وكذا ان تحصنوا في مأمن ‪ .‬اوقعدوا على ماء ‪ .‬او سبقوا اليه‪ .‬او علطىريق‬ ‫ويلمظهروا قتالا فقاتلهم على ذلك باغ ‪ .‬وان فعل احد الفريقين مبيح القتال فلا ‪:‬‬ ‫يقانل غيره الا ان اعانهء او كان دال عليه ‪:‬ومن استخفى لاخذ مال‪ .‬او ققل في‬ ‫الظاهر فلا يهجم علبه بقتل ان لم يظهر سلاحا ‪ .‬وان قتل على ذلك هدر دمه ‏‪٠‬‬ ‫وان سار قوم ولهم مواش ى او اسلحتهم ولباسهم فتظروا آخذا منها‪ .‬او منى‪.‬‬ ‫سلاح بعضهم ‪ .‬او لباسه في اول الرففة او في آخرها فلناظره قتاله والهجوم عليه ‪.‬‬ ‫بدلاءوة ‪.‬شاوهادة ‪ .‬او اقرار فان ذلك من الآخذ بفي ‪ .‬وان لم يحزه‪ .‬اولم‬ ‫بقتل أحدا _‪ .‬وهدر دم مخوف ممازح وماله باخافته باخذ مال‪ .‬او سلاح ؛‬ ‫والا فلا يقاتله حتى‬ ‫او لباس ان قتله خائف منه ان لم يهدسرفه‬ ‫بفعل مايحل به قتاله وقتله من فساد = وان في لباس ‪:-‬؛ ولا‬ ‫بدعه بما يموت نه ان لم يكن منه هذا ‪ .‬وان كان لاسلاح له ولا ما يضرب به‬ ‫نلا يضرب ولا يىرأ منه ولو اشار بيده بلا ضرب ‪ .‬وقيل يبرأ منه بالاشارة ‪ ..‬وان‬ ‫كان ينه مالا بقتل به عادة كنبات فأشار اليه بضرب به فلا يضربه ايضا ان اتهمه‘‬ ‫تغلظ عليه ‪ .‬وجوز دفعه ‪ .‬وان اشار اليه بضرب بموجع مؤلم فثالثها لا‪.‬‬ ‫ضرب ولا يبرا منه ان عرف انه لم برد به تعدية ما لم يقع منه فساد ‪ .‬وان‬ ‫اتفق رجلان على ترام وتضارب بما ذكر على وجه التعليم‪ .‬او المزاح‬ ‫تضامنا ان تضاربا وتبرأ كل من كل وبرىء منهما مشاهد فعلهما ‪ .‬ورخص‪.‬‬ ‫لا ولفبيهما فيها ان علم ان اصل ذلك لم يكن على‪ :‬تعدية ‪ .‬وجاز‬ ‫الرمي لتعليمه والاتقاه منه‪ .‬ومن الضرب“ما لم يقع ‪ .‬به ضربن¡ او فساد‪.٠‬‏‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫هلكا‬ ‫لضاربله‬ ‫اذن‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫به و جع‬ ‫ورخص ما ل بع‬ ‫به‪ .‬وان‬ ‫ضربه و يقتل به ان مات‬ ‫ان‬ ‫‏‪ ١‬ان كان بالتعدي وضمنه‬ ‫ابرأه بعد جرحه منه صح فيما دون النفس‪ ،‬لا ان كان قبله‪ .‬ولا تصح‬ ‫دلالة في ضرب \ او جرح ولا عذر فيها ولا في نفس‪٠‬‏ او فرح ولا امر‬ ‫بذلك ‪ .‬ولزم بها هلاك وان لمبيحه وينكل ى وكذا مبيح دمه‪ ،‬او فرجه ه‬ ‫او القبلة‬ ‫ومن ولي امره وان من امته‪ .‬او دابته‪ .‬وكذا العضة‪.‬‬ ‫واللمس بشهوة ‪.‬‬ ‫اذن التقت سرايا بغاة‪ .‬او قطاع لم يحل لكل‬ ‫باب م‬ ‫فالتقا۔السرايا‬ ‫قتال اخرى ولاقتلها ‪ .‬وان لييح للغير لابطال كل ‪ .‬وهلكتا ان تفاتلنا على‬ ‫ذلك‪ .‬لانه منهما حمة ‪ .‬وان تابت احداهما من بغيها الاول‪ .‬جاز‬ ‫قتالها ‪ .‬۔ ولو عن مالها ۔ من اراد بغيا عليها‪ .‬ولا يراعي مقاتل باغ‬ ‫حل قتاله اكان السلاح يده ‪ .‬ام لا ‪ ..‬يقتل كقاطع ومانع ومرتد‬ ‫لمم مالم يتوبوا ‪.‬‬ ‫اعطاء امان‬ ‫ولا يحرم دماءهم‬ ‫وطاعن حيث وجدوا‪.‬‬ ‫ولا ما حل منهم من قتل وحبس وصلب حيث يستحق عند الامام ‪+‬وان‬ ‫كان فيمن حل قتله من لايقتل ولا يفرز ولا يعرف من متدين مبتدع‬ ‫وقاطع وباغ قصد من حل قتله بلا حذر منه ان قتلوه‪ .‬وعلموا ان معه‬ ‫من لا يقتل اعطوا ديتة من بيت المال ان كان ‪ .‬والا فمن اموالهم معا‬ ‫ولو علم قاتله من العسكر ‪ .‬وكذا الغارة ‪ .‬وان مات احد المتقاتلين ضمنه‬ ‫‪٩١٤‬‬ ‫اقر بقتاله ‪ .‬او بين ‪ .‬او شوهد‬ ‫ولا ينفعه ان‬ ‫فاتله ولا يجد جحدا‬ ‫قتالهما‪٠‬‏ وكذا ان تقاتل واحد مع اثنين ضمنه مقاتلاه ان مات كعكسه ‏‪٨‬‬ ‫او مات احدهما ‪ .‬وكذا اثنان مع اثنين ‪ .‬او مع ثلائة‪ :‬فمن مات من‬ ‫ناحة ضمنته اخرى ‪ .‬واما ثلاثه مع مثلها فضمن ميتامن ناحية جميعهما‬ ‫الوارث بمناب‬ ‫وبدوه على عددهم لان كل ناحية جماعة ‪ .‬ولا يحاسبون‬ ‫ليت من العدد ‪ .‬وجوز ‪ .‬وكذا ان زاد العدد في الفتتين ‪ .‬او زادتا ‪.‬‬ ‫مبطلة ميتا من محقة ‪.‬‬ ‫نات‬ ‫موال‬‫ضل ‪.‬‬ ‫وهذا ان كان التقاؤهما على بغي وباط‬ ‫وقيل حتى يعلم قاتله ‪ .‬وقيل لايحكم بضمان في ذلك حتى يشاهد الجاني‪.‬‬ ‫ادعي على احد قتل وليه بينه ‪ .‬والا حلفه ‪.‬‬ ‫او بقر‪ ،‬او يبين علويهم‪.‬ن‬ ‫وان اتهم به حبس ختى يقر س او تزال تهمتة ‪ .‬وهدا ان كانتا عاقلتين ولو‬ ‫اختلفتا احرارا و عبيدا واتحد الجنس ولو نساء‪ .‬وتتم الفئة بطفل ان قاتل‬ ‫معها‪ .‬وان كاں فى عسكر بغاة ‪ .‬او محاربين من لا يحل قتله كاسير فلا‬ ‫يقصده بقتل عارف بحواللهي‪.‬دفعه ان قاتله بما لايفوت به فيه وليتق‬ ‫ضرته ولا بحل لسهواه ولو جاز له هو القتال اذ ليس من البغاة ‪.‬‬ ‫عقد الصحة‬ ‫وجب ۔ علي عاقد صحبة في مباح مع احد ۔ واحكامها‬ ‫©‬ ‫© باب‬ ‫ان كان‬ ‫ولا ضمنه‬ ‫هلك ‪.‬‬ ‫حت‬ ‫ان تركه‬ ‫وكفر‬ ‫بهيمة ‘‬ ‫الدفع عنه ولو ضر‬ ‫بمن‬ ‫ان هلك‬ ‫ولا يرثه‬ ‫وارثه ويصمنه ‪.‬‬ ‫ويرثه ان كان‬ ‫بانسان ‪ .‬او حيوان‬ ‫لا بصح منه ضمان ‪ .‬وقيل يضمن ديته ولا يرثه ‏‪ ٧‬ولو مات بمن يصح منه‬ ‫‪٩١٥‬‬ ‫ولا يلزمه عمن صاحبه بلا عقدها الا ان تبرع "ولا ضمانه ان تكره‪ .‬ولزمه النهي‬ ‫مر ‏(‪ .)١‬وحرم‬ ‫وقق‪.‬د‬‫لكباغ ولو عقد معه بلا علم سب‬ ‫لقطا‪.‬حق‬ ‫وه ف‬ ‫عن‬ ‫عليه ان يسير عن صاحبه قدر ما لا يمنعه من مريد بغيا عليه ان كان‬ ‫في أمن لأنه فرض عليه الدفع وان عن ماله‪ .‬او مال علق به‪ .‬او اليه ان‬ ‫كانت له قوة‪ .‬وان حد‪:‬ت اليه بعد عدمها وان باعانة غيره له لزمه ‪ .‬ولا‬ ‫تحطه عنه قلة قدرة سابقة‪ .‬ومن دهمه عدو فدهش وترك دفاعه ‪ .‬او اعطاه‬ ‫سلاحه‪ .‬او لباسه لم يعذر ما صح عقله ‪ .‬وحط عنه ان زال‪ .‬ودهشه وحبنه‬ ‫لا يزيل عنه فرض الدفاع‪ .‬وان عما علق بصاحبه‪ .‬ولا قوله لا تدفع‬ ‫باغ ‪ .‬ولا ينصت‬ ‫اع‬‫ف عن‬ ‫دسكه‬‫كما مر ‏(‪ .)٢‬ولا تحجيره عليه‪ .‬ويدفع يم‬ ‫اله ولو قصد حذرا من تلفه‪ ،‬وان منعه مريدا الدفع عنه جاز له دفعه‬ ‫واخذ سلاحه ولو حجر عليه ان لا يمسه ‪ .‬وكذا ما يدفع به من ماله‬ ‫كدابته ‪ 6‬ولا يحل لتعاقدي صحبة اشتراط ان لا يدفع كل عن صاحبه‪,‬‬ ‫اولا يلزم كلاحق آخر في العقد‪ .‬وكذا كل من له‪ .‬او عليه حق كرحم‬ ‫لا يحل اتفاقهما على ذلك ‪ :‬وبطل‬ ‫مع سيدا وزوجة مزعوج‬ ‫ع ‪.‬بد‬ ‫وار‬ ‫وج‬ ‫شرطهما وانحل ولو ابرماه‪ .‬وان عقداها وشرط احدهما على صاحبه ان‬ ‫يدفع عنه كل باغ وينجيه من كل متلف ولوادى لتلف نفسه خير من‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫) كتاب الحقوق ( ص‪‎‬‬ ‫باغ الخ «‬ ‫عند قو له ‪ » :‬ولا تؤخذ مع‬ ‫‪)١‬‬ ‫القتل الخ ‪ :‬ركتاب الدماء؛ ص‪٨٩٢: ‎‬‬ ‫د‬ ‫ص ‪:‬ل انقخرج‬ ‫صعلى‬ ‫‪ )٢‬في ق‬ ‫فوله‬ ‫‪٩١٦‬‬ ‫شرط عليه ذلك في ترك وامضاء ‏‪ ٠‬وجاز شرطهما وفل ذلك ان لم يكن‬ ‫ه هلاكه بكهدم ‪ .‬ولا يشترط عليه ذلك ‪ .‬وان قدر على تنجية ص نزل‬ ‫ه بلا تلفه لزمه تنجيته ان تحقق عنده الوصول اليها‪ .‬لا ان اشتبه ‪ .‬ولا‬ ‫از لم يحضر من يدفع عنه‪٠‬او‏ ينجيه‪ .‬ومن لزمه تنجية انفس مختلفة من‬ ‫قتل وحرق وغرق ونحوه خير في واحد شاءه ان لم يكن فيه اتلاف نفسه‬ ‫عل غيره‪ .‬لا بقتل انسان اذلا يلزمه ذلك كما مر ‏[‪ . ]١‬وان اشتغل بواحد لم‬ ‫بلزمه ضمان غيره وتلفه‪ .‬وان اشتغل بمن لا يطمع في خلاصه ونظر من‬ ‫بطمع فبه لزمه تنجية هذا‪ .‬وان تاب باغ حبن رأى دافعا له وقاتلا ونزل‬ ‫به مهلك لزم من حضره دفاع عنه‪.‬‬ ‫يكون ابتداء فتنة بتنازع وتداع بقبائل وتفاخر‬ ‫ز‪.‬‬ ‫باب‬ ‫آباه واكابر فما كان اصله على حمية وتعصب كتنازع وتفاخر على تكبر‬ ‫بما كانوا فبه من دنياهم ‪ .‬او من تقدم لهم ۔ وان كانوا لا ينتسبون اليه ۔‬ ‫او تنازعوا على مباح لهم فقام عنه قتال واكل ‪ .‬ويكون هذا التفاخر‬ ‫صدقا ويزيدون فبه اعجابهم بانفسهم واحداثهم الفخر والتكبر ‪ .‬ويكون كذبا‬ ‫ويدعونه بافتراء فهو فتنة ان نشأ عنه قتال ولو بعده بزمان‪ :‬وتكون بكلام‬ ‫لرم مبغيا عله تخطئة الباغي‪. ‎‬‬ ‫‪ (١‬باب ‪ :‬ان كان القوم بمنازلهم ‪ .‬س وباب ‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪. ٩٠٤‬‬ ‫‪ ٩٠١‬وھ‪: ‎‬‬ ‫(كتاب الدماء)‪ .‬م‪: ‎‬‬ ‫‪٩١٧‬‬ ‫غيرهم وبفعله وقد لا تكون فتنة من فاعل ذلك وتكون من خالفه كمتنازع‬ ‫على عدل وصواب من دبانة ‪ :‬او غيرها‪ .‬فمن قاتل على تصويب ديانة‬ ‫المسلمين‪ ،‬او تنازع غليماء او حامى‪ .‬او فاخر بها‪ .‬او باكابرها وصلحانها‬ ‫وسلفها فقتل عليه ‪ .‬او مات فعلى عدل وصواب ‪ .‬وكذا ان زين افعالهم‬ ‫عند مبغضهم من مخالفيهم‪ .‬او دعوتهم فمنازعه على خلاف ذلك م والمحامي‬ ‫عليه مخطىء جائر ان قتل على ذلك‪ ،‬ومن نقصع او شتم هوس او ابوه‬ ‫له قتال على ذلك اذ هو ظلم وجور‬ ‫او عشيرته‪ .‬او قذف بظلم ل يحل‬ ‫ما لم يكن من صاحبه ما بحل به دفاعه ‪ .‬وان قاتله شاتمه ‪ .‬او منقصه‬ ‫على ذلك فقتالهما جور‪ .‬وقد يكون بين مشتركين على ما اشتركاه وان‬ ‫بقعود بحكومة‪ .‬او بغيرها ‪ .‬او بأمانة بايديهما ‏‪ ٠‬او عارية مما يتساويا فيه ان طلبه‬ ‫احدهما‪ .‬او انتفع يه بخاصته‪ .‬او على ضالة ‪ .‬او لقطة ء او حرام ‪ .‬او ريبة‪.‬‬ ‫او على مباح استويا فيه ياو في منافعه كصيد او حطب‪ .‬او ماء‪ .‬او طريق‬ ‫او ساقية‪ .‬او استظلال‪ .‬او نحو ذلك فينكلا ان تقاتلا عليه اذ هو ظلم‬ ‫وجور وفتنة ‪ .‬وكذا معينهما امكنهما انتفاع به معا بمرة ‏‪ ٠‬اولا‪ .‬وكذا العامة‪.‬‬ ‫وان اشتركوا ذلك فاراد احدهم انتفاعا به وحده ومنعه باقيهم ‪ :‬فان قاتلهم‬ ‫عليه فهو باغ ‪ .‬ومن قاتل على ان لا ينتفعوا به فان كان يفسده‪ ،‬او يقوم‬ ‫عنه فساد كنقص عينه‪ .‬او ذهاب بعضه حل له قتاله وحرم وهو جور ۔‬ ‫ان كان لا يقسده ولا يقوم عنه فساد‪ .‬وقيل غير ذلك‪ ،‬وقد يكون ابتداء‬ ‫قتال الفريقين حراما ‪ .‬او حلالا لأحدهما ثم يحرم‪ .‬وان كانت بينهما‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫فتنة ثم تركاها ‪ .‬لا بصلح ‪.‬او هدنة طويلا ثم تقاتلا ۔ وان لا على اصلها‬ ‫الأرل فاهل فتنة ‪ .‬وكذا معينهما وان بغلبه ‪ .‬ولا يحط عنه الا الضمان‪.‬‬ ‫وان قام فزيق على الحق فاكل ء او قاتل فظالم ‪ .‬وان فعل ذلك بعضه اعطوا‬ ‫ان فعا۔وا ‪ .‬والا‬ ‫منه الحق‪ .‬او نفوه ان لم يقدروا عليه وكانوا على حقهم‬ ‫فاهل فتنة ‪ .‬وان تركوا اعانته وتابوا منها‪ .‬او جميعهم اؤ كلا الفريقين‬ ‫زال عنهم اسمها وحكمها فقاتلهم بعد التوبة باغ مفتن ‪ .‬ومن مات من اهلها‬ ‫ملاتاعلى سبيل الحق_ولو بغدر منهم _ او على ماله‪ .‬اوط فرييقه‪ .‬او في‬ ‫بحاجته حيث‪ .‬يكون ميفيا عليه لولاها ‪.‬‬ ‫سفر ايح له‪ ،‬او مشتفلا‬ ‫او بمرض‪ ،‬او حتف انفه‪ .‬او كان اتشى‪ ،‬او عبدا ان كانت الحمية في‬ ‫قلبه‪ .‬ولا يقاتل احد معهم اذا دهههم عدوهم‪ .‬او قاربهم‪ ،‬ان كان معهم‬ ‫بمنزل ‪ .‬او رفقة " او على طريق ولا يشترك معهم قتالا اذا لحقهم اهلها‬ ‫ولا بقانلهم ‪ .‬وجوز القتال معهم ان لم يكونوا يدا للعسكر ى او قواما عله‬ ‫باغ‪ .‬او مفتن؛ وقيل يقصد به الباغي لا المفتن ‪ .‬وبدفع ان قاتل ‪ :‬ومن‬ ‫ثم قيل لا يصاحب مفتن ولا يقام معه بمنزل ولا يبات فيه ان كانت‬ ‫اصابه شيء ولو غير موت‬ ‫ن‬ ‫فيه‪ .‬ولا حيث يشتبه فبه المفتن ففاعل ذل‬ ‫اك ۔‬ ‫وم بمرف ۔ مقارف ذنبا عظيما بينه وبين ربه‪ .‬وان بات مع مفتن‬ ‫اصطحب معهء او كانا بمتزل فرجع عن باطله وتاب جاز له القتال عليه‪.‬‬ ‫والمنع من مطالبه ببغي ‪ .‬و يدفع من بمنزل فيه مفتنون ى او برفقة ان‬ ‫لحقهم مثلهم‪ ،‬او زحف اليهم عن نفسه وماله‪ .‬ولا يكون ذلك منه اعانة‬ ‫‪٩١٩‬‬ ‫لهم وله ان يقف عليهما وعلى بينه قيل ث او على من لزمه منعه‪-.‬وان من‬ ‫اهلها‪ .‬وجاز لناظرهم ينهبون مال من جرى بينهم وبينه حرب وقتال‬ ‫ويريدون كشف حرم نسائه وذراريه وماله دفاعهم عن ذلك وقتالهم عله‬ ‫ان لم يقصد حمية عنه وهو فعل ابى خزر قدس الله روحه‪.‬‬ ‫بذوي فتنة حتى يفرز ‪.‬‬ ‫تاغلط‬ ‫خل ب‬ ‫لاايقت‬ ‫ى‬ ‫صل‬ ‫©‬ ‫اختلاط الباغى‬ ‫بغيره‬ ‫وجوز دفعه مع ما عليه ان لم يقصد الا دفعه وان على ماله‪ .‬او مياطلبه‬ ‫من اهلها ان خاف ضرا يصل اليه منهم ولم‬ ‫كن‬ ‫اله ‪ .‬ورخص لني لم‬ ‫يقصد حمية من معه ان يدافعهم ولا يتركهم لبلوغ مر!دهم ۔ وان لنفس‬ ‫قتال ذويها_ لأحد علصىالح له ‪ .‬او لمن لم‬ ‫۔في‬ ‫اخص‬ ‫ض ور‬ ‫غيره _ ا‬ ‫او ما‬ ‫يله ‏‪٠‬‬ ‫يكن من ذويها ويدفع ضرهم ولا يحذر من قتلهم ما لم يقصد حمية على‬ ‫موفتنك ‪.‬ذا ان كان فيمن يقاتل مفتن‪ .‬او قاطع‪ ،‬او نحوهما جاز له‬ ‫ذويها ‪.‬‬ ‫قتالهم ان لم يحم مفتنا على مثله ولو كان مم‬ ‫و حل قتل مانعهم ولو كانوا معه‪ .‬وجوز لمتن تاب ونزع‬ ‫منها ان يقانلهم كغيره‪ .‬او يعين على ذلك‪ .‬وان يستعان‬ ‫به على حق وفق تل على‬ ‫به ان نوى الاعانة فقط ‪ :‬وان استعين‬ ‫حمية اثمم"س لتاعينه ‪ .‬وكذا من قاتل عليها وهو في جماعة بغي عليها في‬ ‫عسكر الحق والمقاتل عليه ‪ .‬او على الديانة كالامام ان كان بينهم وبين‬ ‫‪٩٢٠‬‬ ‫ر لمهم فعل بعض اهاللعسكر ماي لاحل من قتل على فتنة‬ ‫يهمضقتال‬ ‫عدو‬ ‫او حرام‪ .‬او اكل اذ حرم عليه ذلك ويائم به ‪ .‬وان تاب جاز له ما‬ ‫للمسلمين وينظر للاصل الأول‪ :‬فان حل لم يضرهم احداث بعض منهم‬ ‫محرما وبمضون على اصلهم‪ .‬وان حرم لم يحل قتالهم الا ان انقطع ‪ .‬وان‬ ‫فل بعض الفاتنين ما يحل به دمه كقطع جاز لمحاربهم حرب فتنة قتلهم‬ ‫على ذلك ان تاب منها قبل حدوثه ‪ .‬وجوز ان قاتلهم عليه فقط ثوان لميتب‬ ‫منها۔ ‪.‬وحرم نقض صلح من فتنة ‪ .‬ان لم يقع من احد مبيح دمه فيطلب‬ ‫مبيحا‬ ‫بعضهم‬ ‫مطالبته فتنة ‪ .‬وان حدثت ابين قوم بعد فعل‬ ‫كاون‬ ‫بهت ول‬ ‫دمه لم يحل قتله على فعله حتى بنقطع اصل فتنتهم ‪ .‬ويزال بتوبة الفريقين‪.‬‬ ‫او اهما‪ .‬او بمن يقهرهم على تركها‪ .‬فمن احدث منهم بغيا على غيره‬ ‫حل قتاله ۔ وان احدث بعض المفاتنين مبيحا دمه حل قتاله لتاأب من‬ ‫فنه وبنيه ‪ .‬ورخص في قتاله على ذلك وان لغيره ‪ .‬وقد قيل يرفع ضارب‬ ‫يده على حل قتقعضربته على حرمة كضارب حلال الدم بكطعن فالدين عرضته‬ ‫ضربه على ذلك ظلم واعتدى واطاع‬ ‫بعد رفعه حمية لقومه وفتنتهم ‪7‬‬ ‫اول فعله وعصى آخره‪ .‬وكذا ان تاب بعد رفعه وتمادى هو على‪ .‬ضربه‬ ‫ولزمه المان‪ .‬والقتل حيث يجب ‪ .‬والدية حيث تلزم ‪ .‬وصح عكسه‬ ‫من قصده‬ ‫ايضا كرافعها لقتال‪ .‬او ضرب ‪ .‬او اخذ على حرمة ان احدث‬ ‫مبيحا لما حرم منه فيكون اوله عصيانا وآخره طاعة ان علم باحداثه وضربه‬ ‫عله ‪ .‬والا فأوله كذلك وآخره لا يؤاخذ ه في نفس ولا مال ‪ .‬وفي الدية‬ ‫‪٩٢١‬‬ ‫(قولان)۔ وكذا فرج قصد بحرمة فكشف حله ‪ :‬هل يحرم بذلك ؟ اولا ؟‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫وقد مر‪:‬‬ ‫ان ذم شخص آخر فاقتتلا على حمية حتى‬ ‫© باب ى‬ ‫الفتتة ايضا‬ ‫ماتا‪ .‬او احدهما فاهل فتنة‪ .‬وان تقاتل ولي قتيل مع قاتله ببغي على‬ ‫حمية اثم ان قتله على ذلك‪ .‬ولا يضمنه ‪ .‬وجوز في الطاعن ونحوه قتلهم‬ ‫وان عليها كالجاني لولي قتيله‪ .‬وكذا قاتل محارب المسلمين على حرمة في‬ ‫الظاهر ان خرج محاربا لزمه اثم نواه لا ضمانه ‪ .‬وكذا الفروج والأموال‪.‬‬ ‫ولا يحل لمتفاتنين قتال ولو اتفقوا عليه‪ .‬او استغفل به بعضهم ‪ .‬او اظهره‪.‬‬ ‫او خيل انه ليس بعدو ‪ .‬او انه باغ‪ .‬او قاطع حتى نشب بينهم فتوالج‪.‬وز‬ ‫لمن لم يعلمه انه من اهلها الا بعد قتاله ان لا يلزمه دمه اذ قتله على‬ ‫ولا يحل لمنهزم من حرب فتنة قتل متبعه لقتل س ااوكل‪.‬‬ ‫ع‪:‬‬ ‫قي ىط او‬ ‫بغ‬ ‫او دفعه وان عن نفسه‪ .‬وجوز وان عن غيره من اهلها ان تاب منها‬ ‫له دفاعه ان قصد‬ ‫ونزع ‪ .‬ولم نقصد اعانة مدفوع عنه على فتنة ‪ .‬ورخص‬ ‫لا حمية ولا يأثم به وان لم يتب منها‪ .‬والفاتن‬ ‫تنجية ۔ وان لمال غيره‬ ‫‏‪ )١‬باب ‪( :‬تحرم بتايدمنكرحة ) عندقوله ‪ :‬ومن تعمد مس امراة ظنها‬ ‫نكاح‬ ‫ان تعمد‬ ‫و قو له ‪ :‬وكذا‬ ‫عند الاكتر ‪_ :‬‬ ‫هي اياها م تحرم‬ ‫غير حللة فاذا‬ ‫‏‪٠ ٣٢٧٨‬‬ ‫م ‪:‬‬ ‫( كتاب النكاح (‬ ‫الخ ‪:‬‬ ‫ذوج‬ ‫ذات‬ ‫‪٩٢٢‬‬ ‫ان اعان باغيا على مقاتله ‪ :‬هل جاز لمبغى عله قتاله مع الباغي ويقصد‬ ‫قتله اعانة الباغي على بغيه ‪ .‬وجميع ما حل له منه من قتل وتلف مال ‪.‬‬ ‫وئوهين ما دام معينا له ؟ اولا؟ فيه (تردد) ‪ .‬ومن قتل احدا من محارييه ‪.‬‬ ‫على فتنة بعد صلح العامة ظلمه ان قتله عليها‪ .‬وجاز لعالم بالصلح دفاع‬ ‫صده بقتل عالم به وهدر دمه ان مات به ‪ .‬وان قتل الدافع كان مظلوما‬ ‫ان لم يطالبه بجناية وله اذ لا يحل له منع‪.‬نفسه منه‪ .‬ومن قتل وليه في‬ ‫تنة ولم يذكر قبل صلح قاتل ولا آكل جاز له مطالبة قاتله وقتله وبغى ‪.‬‬ ‫مانعه ‪ .‬وكذا المال ويجبر قاض آكلا وقاتلا باعطاء ما‪ .‬لزمهما‪ .‬وهدر ذلك‬ ‫ان اصطلحا عليه‪ .‬وكفر دال فاتنا على آخر‪ .‬وضمنه كالمال ‪ .‬وجاز له جحده‬ ‫من طالبه واخفاؤه وان بما رايته ‪ .‬او بليس من قبيلة كذا‪ .‬او تحذير بعض‬ ‫من بعض وان يفعل فيه ما يفعله حيث لزمته تنجية الأنفس ‪ :‬ولا يضمنه‬ ‫ان حذر عدوه منه وقتله ‪ .‬ولا ان ساله عنه فاخبره به‪ .‬لباعلم انه عدوه‪.‬‬ ‫او بريد قتله ‪ .‬وقيل لزمه الضمان ‪ .‬لا الاثم ‪ .‬وجاز انتفاع باموالهم‬ ‫ومؤاكلنهم ومشاربتهم ومصاحبتيم ولو في حضر ‪ .‬وتلزم حقوقها لهم في حياة‪.‬‬ ‫او ممان ان لم يموتوا في فتنة ‪ .‬والا فلا يسن لهم الا اللف والمواراة‪ .‬ولا‬ ‫بقصد بهم المقابر ‪ .‬ولا الرفع على الأعناق‪ .‬ولا يصلى عليهم كالبغاة ‪ .‬وجاز‬ ‫استعمالهم لشغل ومعاملتهم في مبايعة ونحو ذلك‪ .‬ويحذر منهم ما يقويهم‬ ‫على فنتهم وان باعارة ۔ وبعطى لهم ما سوى ذلك عما لم يكن فيه ضر‬ ‫عدوهم وان لدفعه ‪ .‬ويتركون لما يمنعهم منه كقلعة‪ ،‬او غار ى او حصن ‪.‬‬ ‫‪٩٢٢‬‬ ‫او مالهم اذ جاز القتال عليهم ومنع مريد ضرهم ۔ وان في اموالهم ۔‬ ‫ويدفع عنهم‪ .‬ويعمل لهم ما ينفعهم ‪ .‬ويتركون لدخول منازلهم وبيوتهم ‪3‬‬ ‫ويدخلهم فيها من ينسبون اليه من قبائلهم واموالهم‪ .‬ويعملون لهم ذلك‬ ‫ويباشرونه بانفسهم ويجعلون لهم حاجزا مانعا من ظلم وفتنة وان باستعال‬ ‫نار فيما بينهم وقت اصطفافهم لقتال‪ .‬لا بقصد احراق س او موت ولا‬ ‫يضمنونهم ان قاما عنه ولو قصدوهم بالحريق المانع ‪ .‬او بناء حائط ‪ .‬او‬ ‫حفر خندق ى ويمنعونهم عن فساد بينهم وبين عدوهم ‪ .‬وحل قتاله‪ .‬ان‬ ‫ابوا‪ .‬وكذا في الفريقين ‪.‬‬ ‫ان كان بين قوم وبين المسلمين حرب‬ ‫باب‬ ‫في الحرب‬ ‫المحقةد المبللة فظفروا بهم فنلبوهم فانقادوا للحق واطاعوا للامام في الظهور ى او للمسلمين‪.‬‬ ‫في الكتمان ومكثوا على ذلك طويلا ‪ .‬ثم هاجت بينهم حرب ‪ .‬فان قامت‬ ‫على الاصل الاول فالمحق على حقه‪ ،‬والمبطل على باطله ‪ .‬فاذا قام على ذلك‬ ‫اكل مال اعطوه لمن اخذ منه وكانوا على اصلهم بلا تجديد دعوة‪ .‬وكذا‬ ‫ان م يخضعوا اول حربهم واجلوهم من ديارهم ثم رجعوا اليها مستضعفين‬ ‫تحاربوا‬ ‫ثم‬ ‫وتخالطوا‬ ‫واصطحوا‬ ‫وتناكحوا‬ ‫المسلمين ‪ .‬وتعاملوا‪.‬‬ ‫مع‬ ‫وتجاوروا‬ ‫والانفشس كالاولى‪.‬‬ ‫الاموال‬ ‫وفعلهم ف‬ ‫يجز قتالهم‪.‬‬ ‫ل‬ ‫بل بعود‬ ‫بخاصة‪.‬‬ ‫من فتنة سقت‬ ‫لا تقع هدنة‬ ‫‪0‬‬ ‫فصل‬ ‫‪9‬‬ ‫الهدنة‬ ‫‪٩٢٤‬‬ ‫ومرائيق علي صلح من منظور اله كسلطان لرعيته وسيد لعبيده ومقبول‬ ‫ول نبذلك تزال عنه وعن متبعه ‪ .‬لا عن مخالف له ‪ .‬وان تعاهدوا على‬ ‫بعد‬ ‫زحف‬ ‫والانقس ‪ :‬فمن‬ ‫عامة الفريقين واصطلحوا على هدم الاموال‬ ‫اذهو محق كانت محاربتهم الاولى على‬ ‫لحاربة فباغ ولآخر دفاعه‬ ‫دبة ‪ .‬او على غيرها من مخالف ‪ .‬او موافق ' او باغ ‪ :‬قناقض العهد بعد أبرامه‬ ‫ظلم طاغ ‪ .‬ومن حارب على فتنة ثم اعترف بتوبة قبل قوله ولا ينظر‬ ‫لا ي نفسه ‪ .‬ويعان على محاربه ان اعطو‪ .‬الحى لطالبه ويدفع عنه وبغى‬ ‫مقاتله ‪ .‬وكذا من قاتل مم ذوي فتنة لا على علم بها‪ .‬او بانهم مبطلون ‏‪:٤‬‬ ‫او علبه بحمية‪ .‬او اعان البغاة على علم ببغيهم اولا عليه فشلهم ‪ .‬وكذا‬ ‫معين محق على عدوه وان جهل حقته‪ .‬وان اعانه بشهادة عدول انه محق‬ ‫فخرج مبطلا لزمه الضمان‪ .‬لا الاثم ‪ .‬وهلك الشهود ان تعمدوا ‪ .‬ولا‬ ‫خرون بجهلهم الفتة والقتال المحرم ان شاهدوا ذلك وحضروا وقوعه‬ ‫ونزوله‪ .‬ولا من شاهد واعان بقولهم ذلك ‪ .‬وكذا مباشر سحرما من أوله‬ ‫لآخره ان شهد له بتحليله كعكه ‪ .‬ومتقدم لاهراق دم مقر بفعل يحله‬ ‫مظهر له على ذلك الفعل‪ ،‬ولا يخلصه بما وقع فيه الا الصواب‪ .‬عند‬ ‫العلماه‪ .‬وهذا في المجتمع علبه ‪ .‬ويعذر فى المختلف فيه مالم يجاوز اقواليم‪٠‬‏‬ ‫وما جاز فيه قول قاض كامام مما كان" القول فيه قوله وغاب عن العامة‬ ‫‪٩٢٥‬‬ ‫لزمه ‏(‪ )١‬وحده ضمانه ان اخطأ فيه ‪ .‬ولا يعذرون فيما شاهدوا من الخطا‬ ‫والباطل ‪ .‬وجاز لمن حكم عليه بجور ظاهر وباطل غالب الامتناع منه‬ ‫والدفع عه‪.‬‬ ‫ودفاع محكوم له بذلك وقتاله‪ .‬ولمن شاهد ذلك اعانته‬ ‫عامة‬ ‫قالت‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫فرج‬ ‫او‬ ‫‘‬ ‫مال‬ ‫أو‬ ‫دم ‪.‬‬ ‫به ف‬ ‫له مطاوعته‬ ‫تحل‬ ‫ولا‬ ‫فئة باغية قاتلت على فتنة ‪ :‬تبنا منها قبل قولهم وحرم على مطالبهم بمال ‪.‬‬ ‫يصلوا الى‬ ‫حتى‬ ‫عنهم‬ ‫اعانتهم والدفع‬ ‫يقاتلهم عله ‪ .‬وجازت‬ ‫أو نفس ان‬ ‫مالهم { او عليهم ‪ 4‬ولا يكون قتالهم بعد التوبة فتنة ‪ .‬ويقبل قولبم لم‬ ‫يعرفوا الآكل‪ .‬او القاتل ‪ .‬او انهم حكموا هذا‪ .‬او عليهم‪ .‬او لهم بيان اعطاه‬ ‫ذلك‪ ،‬او ابراء مطالبهم منه ولهم قتال مقاتلهم على ذلك‬ ‫فيما استوى‬ ‫بغى مانع مشتركا لعامة مباحا لهم بلا سبق‬ ‫باب‬ ‫الناس فيه‬ ‫قاتل عله ‪ .‬ولسابق فن مباح‬ ‫او‬ ‫مجازه ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫وان مائه ‪.‬‬ ‫مضر‬ ‫اله ‘ ولا فساد‬ ‫دفاع منازعه فبه وقتاله اذ هو اولى به ولمعنه ايضا ; وكذا ما اقعده فه حاكم‬ ‫بملح‪.‬‬ ‫فذه‬ ‫قد‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫اله ورضوا‬ ‫تخاصموا‬ ‫من‬ ‫كامام ‪ .‬او‬ ‫او نحوه‬ ‫الفتا به ‪ .‬أو‬ ‫على‬ ‫يحجر‬ ‫ل‬ ‫_ ما‬ ‫ضعف‬ ‫وان‬ ‫‪-‬‬ ‫بمختلف فه‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫حجر‬ ‫أو‬ ‫كالموافق‬ ‫خالفهم ‪ .‬وغيره‬ ‫من‬ ‫عذر‬ ‫المسلمون‬ ‫فه‬ ‫مله و او قطع‬ ‫بحكم مخالف‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الامام‬ ‫او‬ ‫القاضي‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫‪٩٢٦‬‬ ‫سواء فيما يكون حقا ‪.‬او باطلا مما لا يعرفه المحكوم له انه حكم له بجور‪،‬‬ ‫او كما لا يحل له ‪. .‬واما ان علبمالحكم له بذلك فلا يحل له ان يقاتل‬ ‫علبه ۔ وان فى غيبة من حكم له ذلك ‪ -‬والمحكوم عليه به لا يقاتل في‬ ‫مع المحكوم له وقد‬ ‫متهد الناس ولو غير من عرف بالحكم‪ :‬فان تفرد‬ ‫عرفا بذلك جاز له قتاله واخذ ماله خفية ‪ .‬وكذا ان فرق حاكم بين رجل‬ ‫وزوجته او بعتق عبا۔ ‪ .‬او امة على سيد بالحكم الظاهر عنده‪ .‬والزوجان‬ ‫والسيد اورقيقه عالمون بخلاف ذلك فلا يجتمع الزوجان ‪ .‬ولا يستخدم‬ ‫السيد العبد ‪ .‬ولا يطأ السرية في سلطان الحاكم ث ولا المارف بذلك‬ ‫الحكم ‪ .‬وجاز لهم ان تغيبا عن ذلك ‪ .‬ولا يحل لعبد‪ .‬او امة ان يمتنعا‬ ‫من ربهما اذا علما بجور الحكم بعتقهما ‪ .‬وان ادعى عبد عدم عتق سيده‬ ‫ادعى حرية بعد نفها ‪ .‬او باعدلحكم بها نزع من يده‬ ‫ولها‪.‬ن‬ ‫ترك عنده بحا‬ ‫بإجبار‪ .‬وجاز لا۔عتق قتال مر يد استرقاقه اذا علم بحكم الحاكم بالعتق ‪ .‬ولا يمنع‬ ‫مقر بالحرية على نفسه الا ان علمت حريته بلا شك‪ .‬ولا يقاتل عليا‬ ‫ولو وجد‬ ‫مابلمحكم ه بها اذ جاز له قتال مدع عبوديته ليرده في الرق‬ ‫في قول العلماء من يحكم عليه بها۔‪ .‬ولا يحل لعبد قتال من كان بيده‬ ‫له نفسه‪ :‬فان منعها‬ ‫اذا شهد له بحرية حتى يحكم له بها‪ .‬ولا اينمنع‬ ‫منه جاز له قتاله ‪ .‬وله ادعاؤها بقول الامناء‪ .‬لا القتال عليها‪ .‬او بقول من‬ ‫بصدقه ‪ .‬وان حكم حاكم بعبودية عبد ‪ .‬او امة لم يحل لهما قتال مخنحكم‬ ‫سواء ‪ .‬ولا‬ ‫له بها ‪ .‬ولا يمنعانه انفسهما ‪ .‬ولا يشتغل بدعوتهما عنحدا‪:‬كم‬ ‫‪٩٢٧‬‬ ‫بدعوة اولاد الامة ‪ .‬او اولادهم الحرية التىادعتها امهم ‪ .‬وان لم يحكم عليها بودية‬ ‫فماتت‪ ,‬او عتقت وادعى اولادها دعوة تجوز لامهم جاز لهم ذلك فيكون‬ ‫من حكم عليه منهم بعبودية وما ردوا اسفلهم كامهم ‪ .‬وما ردوا فوقهم يخاصم‬ ‫على نفسه ‪ .‬وان قالت قبل الحكم بها لا آخذ ذلك خاصم اولادها ‪ :‬فان ثبتت لهم‬ ‫الحريقسرت لامهم ايضا‪ .‬ومنع مالم تقصد بالحكم بها ‪ .‬وكذا ان حكم بحرية‬ ‫امة لاتسري لاولادها فيما اختلف فيه‪ .‬واما المجمع عليه فان كل من‬ ‫حكم له بحرية وما سفل منه من بني بناته احرار‪ .‬ومنع ما سفل مالم‬ ‫يقصد بالحكم بها ‪ .‬وكذا من معهم بمنزلة كاختين ولدتا فبينهما ولدت‬ ‫احداهما حريتها من اصلها فهو حر ‪ .‬وهل يتبعه فيها اولاد خالته انعم‬ ‫معه في درجة ومنزلة؟ او حتى يقصدوا بالحكم ؟( قولان )‪ .‬ومن بين انه‬ ‫ولد حرة وقد ولدت قبله اولادالم يحرروا دونه مالم ياتوا بعادلة بهاء لامكان‬ ‫ولادتهم وقت عبوديتها‪ .‬ومن بين انه اعتقه من كان بيده فحكم حاكم‬ ‫بحريته ثم ادعاه آخر عبده وانه كان بيده فجاء بيان الآخر ان الاول‬ ‫كان يده بفصب بطلت حريته ‪ .‬وثبتت عبوديته للثاني ان بينها ‪.‬وجوزعتقه الاول‬ ‫حث كث حكم به حاكم كما يجوزله ‪ .‬فليحرر هذا المقام فانه منمزال الاقدام ‪.‬‬ ‫جاز لولي قتبل قتال قاتله وقتله ولو جهل الجاني‪,‬‬ ‫ق‪.‬‬ ‫باب‬ ‫‪©.‬‬ ‫ولي القتيل‬ ‫ا‬ ‫نه ولله ‪ .‬وحرم عليه قتاله مطلقا ‪ :‬وجوز ‪.‬ان جهله ‪ .‬ولا يقتله الولي‪ .‬الا‬ ‫ان شاهد‪ .‬قتله‪ .‬بتعدية‪ ..‬او‪.‬اقر هو به ‪ .‬اوشهد‪ :‬عليه‪ .‬عدول وحكم بجنايته !‪.‬‬ ‫‪.٩٢٨‬‬ ‫او قال له قاض ‪ .‬او امام حكمت عليه بها ‪ .‬ولا بقول القتيل قتلني فلان ه‬ ‫او جرحني هذا الجرح النى مان به اذ لا يقبل علبه قوله ۔ ولو جاز‬ ‫للولي ادعاه الجنايه عليه به ‪ .-‬ولا يشتغل بقوله‪ :‬ان قال اخاسم ف جناية‬ ‫| شتعر ‪.‬ولا بترك به الا ان ادعى دعوة تبرنه منها ‪ .‬ولا يقتل على ذلك‬ ‫ولا بتر كه حاضره ‪.‬وان لم يذكر ذلك جاز للولي قتاله لقتله‪ .‬ولا يقاتله‬ ‫الجاني ‏‪٠‬وان وجد ولي سواه ء او كانت عليه جناية سبقت ‪:‬فاں تعددت وحضر‪:‬‬ ‫لاولباه دفع لهم نفسه بلا نظر لاول وآخر فيقتلونه ۔ ولو فرادى ۔ او‬ ‫باعطا؛ اجرة لقاتله بامرهم ‪ .‬وله اخذها على ذلك ‪ .‬فان افاد لبعضهم اوصى‬ ‫الدبة لباقيهم ‪ .‬وقيل لا تلزمه‪ .‬وهل جاز لامرأة قتل قاتل وليها وله ان‬ ‫بنيدلها؟ اولا وبغت ان قتلته ؟ (قولان) ‪ .‬وتورث الجنابة لعاصب فقط ‪.‬‬ ‫وخير في دية وعفو وقتل ‪-‬ولا يرثها من لا يرث العاصب ‪ .‬وقيل لا يجوز‬ ‫لوي قتال جان ان لم يعلمه ولي قتيله ‪ .‬وله منع نفسه حتى يعلمه وليه‪.‬‬ ‫وللختار ما مر ‏(‪ )١‬وكذا في المال المغصوب حرم على غاصبه منعه لربه‬ ‫ولو جهله ‪ .‬ولا يقاتل ولي قتيل قاتله ان اختلف في انه‪ :‬هل يقتل به؟‬ ‫لا؟ حتى بحكم لهحاكم بجنايته ‪.‬وكفر ان قاتله على ذلك وبغى ‪.‬وجاز‬ ‫له منعه وقتاله ان قاتله بما لا بحل له ان يقتله به كهدم وحرق‬ ‫يحكم له بقتل ولا يترك ‪ .4‬او لم‬ ‫وغرق وسبع وحية‪٠‬‏ او خنق ‪ .‬وان‬ ‫‪ ١‬اول الباب من ان‪ .‬للولي قتال قاتل وليه ولو جهل القاتل انه ولي قتيله‪. ‎‬‬ ‫‪٩٢٩‬‬ ‫يكن حاكم فلا يقتله الا ان وجد قول يوجب الجناية عليه ‪ .‬وهو (المختار)‪.‬‬ ‫وان منع نفسه على هذا بغى ‪ .‬وجاز له القود للولي ان علم المأخوذ به من‬ ‫القولين‪ ،‬والا لم يجز له ‪ .‬ولا للولي قتله ‪ .‬وان اختلف في المأخوذ به نظر‬ ‫لحاكم اللد وهو ‪ :‬ان حكم مرة بقول واخرى بغيره نظر فيما حكم‬ ‫في الوقت فيعمل به ‪ .‬فان بوجوب الجناية على الجاني لم يحل له المنع‪ ،‬وجاز‬ ‫للولي قتله ‏‪ ٠‬وان بسقوطها فعكس ذلك و نقطه‪ .‬وكفرا ان خالفا حكمه ‏‪٠‬‬ ‫ولزم القاتل دية الجاني ‪ .‬وان لم يحكم باللزوم ولا بعدمه فاقاد له ‪ .‬او‬ ‫سلم اليه نفسه بلا قود لم بأثما ان قتله ‪ .‬وان اختلف بلادهما وحكمهما‬ ‫نظر لبلد الجاني فيعمل به‪ .‬لا باهل بلد القتيل‪ .‬وان اتفق العلماء‪ :‬علي لزوم‬ ‫الجناية للجاني واحدث الولي موجب اختلافمم ‪ :‬هل فعله يوجب العفو ؟‬ ‫اولا ؟ نظر ايضا للحكم وعدمه والماخوذ به من غيره‪ . .‬فتفرع على ذلك الكف‬ ‫والتقدم والمنع‪ .‬و ان حكم حاكم بجناية واخر سقوطها ابر الارل‬ ‫ان‪ .‬اتحد القتيل ‪ .‬وان تعدد د فحكم احدهما ؛بوجوبن قتله احدهما ‪ .‬والآءخر‬ ‫بالغفو بالآخر جار لولي الاول قتله ولو تأخر ‪ .‬اوان اختلف ف الولي ‪ :‬هل‬ ‫هذا؟ او هذا؟ فلا يقتله احدهما حتى يتخاصما عند قاض ان‪ .‬كان ‪ .‬والا نظر‬ ‫للماخوذ به من القولين ان بان‪ .‬والاكف عن اراقة الدم وان بعغو ‪ .‬او‬ ‫دية ‪ .‬وكذا ان اختلف في القتيل‪ :‬هل هؤ حز ؟ او عبد؟‪:‬او ق الؤلي كذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫فبل ما مر‏(‪ .)١‬وان ادعى قاتل ان قتيله عبد حين قتله وقد عرفت‬ ‫جوديته قبل‪ .‬او مشرك كذلك ‪.‬والولي‪ .‬انه حر ‪ .‬او موحد اعتبر البيان فيحكم‬ ‫ه ‪ .‬وان اختلف في مشرك فعل فعلا يوحد به؟‪ .‬املا؟ او في عد كذلك‬ ‫فل ما مر ابضا(‪)٢‬‏ ‪ .‬ولا يأثم قاتل جان ان قتله بسلاح‪ .‬لا بضرب‬ ‫بسيف‪ .‬او ذبح بسكين ‪ .‬او شفرة‪ .‬ويمنعه الامام ‪ .‬او القاضيع او الجماعة ‪.‬‬ ‫والجاني نفسه في غير السلاح ‪ .‬لا بقاتله ‪ .‬وجوز لتعديته ى وينكل ان اراد به‬ ‫تده وان بحرق بنار ‪.‬‬ ‫و بع‬ ‫ف به‬‫ما فعل‬ ‫عنها‪ .‬ويضمن‬ ‫مثلة قبل قتولهي ‪.‬دفع‬ ‫أوفساد مطلقا‪ :‬وبنكل عليه ايضا وهلك به ‪. ..‬‬ ‫‏‪ ١‬و لا ‪.‬‬ ‫تعدد‬ ‫تعدد الولى فاقاد لواحد فعفا‪ .‬او اخذ‬ ‫ذان‬ ‫ئ‬ ‫فضل‬ ‫القتيل‬ ‫ولا بعقو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بفعله‬ ‫علم‬ ‫ان‬ ‫غره‬ ‫بعد ‪ .‬وان‬ ‫مهم‬ ‫قاتله‬ ‫منه الدية قتل به‬ ‫ولي‬ ‫عنه‬ ‫عفا‬ ‫ولو‬ ‫بالساط‬ ‫فقتلو نه‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫القاضى ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫عه الامام ‘‬ ‫ُ‬ ‫دمه‪ .‬وان لم يعلم به لزمته ديته‪ .‬ومن قتل حر موحدا ولو انثى ‪ .‬او طفلا‬ ‫او مجنونا بتعدية قتل به ان لم يكن اباه ولم يكن على ديانة ‪ .‬ولا يعفى‬ ‫والقول المأخوذ به ‪ :‬الج‪:‬اية والعفو والتقدم ‪ :‬والكف فيما‬ ‫‏‪ )١‬من الحكومة‬ ‫م يكن فبه حكم ولم يعرف المأخوذ به ‪ .‬او ما اختلف فيه ‪ .‬ولا يتقدم الى اراقة‬ ‫اللم الاعلى امر ببن ‪ .‬ولا يكون القتل في الدماء حوطة اه الشارح ‪.‬‬ ‫!) من قصد الحكم والبحث على المختار ‪.‬‬ ‫‪٩٣١‬‬ ‫عن قاتل بها ولو ابا كالقاتل بعد عفو ‪ .‬اواخذ دية فامره للجماعة ان لم يكن‬ ‫امام ‪ -‬وكذا قاتل بعد امان ‪ .‬اواعلى ثياب‪ ،‬او سلاح ‪ .‬وقل يعفى عن هذا‪٠‬‏‬ ‫ويجوز عن الكل ‪ .‬وقيل غير ذلك في القاتل بعد الامان ويقتل عبد بحر ‪.‬‬ ‫لاعكسه‪ .‬كمشرك بموحد ولوعبدا ‪ .‬ويقتل مشرك بمثله ‪ .‬او الابعد بالاقرب ه‬ ‫بها نساء _ بواحد ولو انثى ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫اة ۔‬ ‫وماع‬ ‫وقيل اهل الكتاب ملة في القتل ‪ :‬و الج‬ ‫الفاع‪ :‬اما فرض وهو لمريد قتلك ‪ .‬او اخذ‬ ‫© باب ى‬ ‫لبسك‪ .‬او سلاحك‪ .‬او من لزمك الدفاغ عنه بما قدرت وان بلا سلاح‬ ‫وبما ينجبه من كغرق‪ ،‬او بهيمة‪ .‬او من قبل الل‪.‬هولا يحط عنه مانلتنجية‬ ‫الا ما يعطى فيه المال لآخده عليه ‪ .‬ولا يلزمه اتلاف نفسه الا عليها ‪.‬‬ ‫واما تطوع وهو اتلافها عن النير كدفاع مغير لاخذ ماله ‪ .‬او قتله ‪ .‬اتوغيير‬ ‫جورهم او قتل الجاني ‪ .‬او الباغي ونحوهما‪ .‬وكدفاع مفسد مالا‪ .‬او مستخف‬ ‫لاخذ ‪ .‬ولا يلزم اظهار نجوير مبتدع ‪ 4‬لم طعن فى دينه ‪ 3‬او تصويب ‪.‬ديانة‬ ‫الموافق واظهارها ‪ .‬ولا الدفاع عن المال كالنفس واللباس والسلاح‪.‬ان لم‬ ‫يؤد لتلفها ‪ .‬وقد قالوا يموت الرجل ولا يعري‪ .‬ولا يعطي ‪.‬سلاحه‪..‬كما‬ ‫مر ) ‏‪ . (١‬وان اعطاه ومات به ممن اعطاه له هلك‪ . .‬والا اثم ‪ .‬ورخص له‬ ‫ان امسك ما يقاتل به ‪ .‬وليكن افضله والس ‪.‬منه عصى لم يكن بها ‪ .‬حديد‬ ‫‏‪ )١‬في قوله ‪ :‬باب ‪ :‬لزم مبغيا علتيهخطتة الاغ الي ‏‪ ٠::‬ث‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫ولا درع ودرقة ولو كانتا سلاحا في باب اليمين‪ .‬ولا يعطي ما يدفع به ولا‬ ‫بضعه وليارمي به وان غير السلاح ۔ ‏‪ ٠‬وجاز ذلك ان فعله قبل ان يصل‬ ‫اليه الباغي ورأى ان يمنع بذلك منه ‪ .‬او اخذه منه بلا طاقة على دفاعه وقتاله ‪:‬‬ ‫بعد الاعطاء له ‪ .‬او صاحبه‬ ‫ولزمته التوبة ان اعطاه لوهلم يأخذه‪ .‬او نزعه منه‬ ‫وبرده له ‪ .‬ورخص له قتال الباغي به ولا يمنعه من ربه كما لا ينزعه منه‬ ‫اذا جاءهم العدو ‪ .‬وجوز له نزعه منه ليدفع به ۔ وان عن غيرهما ان ادل‬ ‫علبه وقيل ‪ :‬واں بكره‪ .‬وجاز اعطاوه لباغ ان اعطى امانا ولم يخف شره‪.‬‬ ‫ولا يلزم به اثم ولو غدر به بعد وقتل ‪ .‬وكذا ان لم يخف منه او لا وطلبه‬ ‫يقاتل به وان غدر به ايضا‪ :‬ويقاتل الرجل بسلاح طلبه من احد كل‬ ‫اغ علبه ولو صاحبه ‪ .‬او بهيمة ‪ .‬او حجر عليه أن لا يقاتل به ‪ .‬او شرط عليه ‪.‬‬ ‫او منعه بعد دخول القتال ‪ :‬وبسلاح استعاره ‪ .‬او بادله لا برهن ‪ .‬الا ان‬ ‫قصد الدفع عنه ‪ .‬ولذي سلاح اعاره لمةاتل به اخذه منه وان بعد التقاء‬ ‫الزحفين ‪ .‬ولا يمنعه منه المستعير الا ان رأى صلاحا فيه ‪ .‬وللرجل ان‬ ‫بعطي سلاحه لمقاتل به ان كان خيرا منه ‪.‬وللقاصىؤ اوالجماعة اخذه‬ ‫ان فسد وقت القتال ‪ .‬ولا‬ ‫وان من يتيم ‪ .‬او غائب ى او بكرا‪ . .‬ولا يضمن‬ ‫ما استعاره احد من معير له‪ .‬وجوز القتال بسلاح كراء‪ .‬او عارية وان‬ ‫بلا شرط لانه جعل له واحتيج به اليه وله يعار ويكرى و انه يدفع به‬ ‫ويرثه‬ ‫الدفاغ عمن لزمه ولا بضمنه‬ ‫كل مضر وان بهيمة‪ .‬ويأثم تارك‬ ‫‪٩٢٢‬‬ ‫كما مر ‏(‪ .)١‬ورخص في اعطاء لباس استغنى عنه وان لغيره ‪ .‬وقيل مالم تنكشف‬ ‫عورته به ' ولباس صاح‪ .‬هوسلاحه يلزمه بهما ۔ شدة و ترخ‪.‬صاها لزمه بلباسه‬ ‫وسلاحهولايأثم با عطاء صاحبه سلاحه و انقتله به صاحبه‪ .‬او الباغي بسلاح صاحبه‬ ‫‪..‬وجوز لذلك‪ .‬ولخوف هلاك بثقل‬ ‫وان لاختفاء‬ ‫ولايتعرى وقت القتال‬ ‫لباس فيضع ‪ .‬ولاشتغال بتنجية _ وان لمال ان منعه ‪ .‬وجاز مبادلة لباس وسلاح‬ ‫طلب ذللكورويب _‪ .‬وورخضصعفيهما لمطنمع نجاة به‬ ‫مع باغ ان‬ ‫وان لغيره‪.‬‬ ‫لا بحاذر ۔ في دفاع باغ وتجية غيره ‪ -‬مباشرة‪.‬‬ ‫‏‪ © ٠‬بباب ق‬ ‫ما يباح أنا"‬ ‫‏‪ ١‬لدفاعو التجة‬ ‫عورته وامساكها ولو اثى ‪ 7‬في هروب منباغ جاز للهارب منه اخفاء‬ ‫نفسه‪ .‬ب وان يين ‪.‬جسد امراة وثوبها ۔ او بمس عورتها ‪ .‬ولا يحل لها‬ ‫منعه‪ .‬ولا‪:‬تحرم ‪ 7‬بذلك‪ .‬وتحمله وان على ظهرها‪ 7 .‬كانت ذات بتل‬ ‫وأن ' بلا ضرورة ‪ .‬وهل ا يلزم به‬ ‫ولا النظر لجسنها غر فرجها‬ ‫فنا بطن من فرجا تحريم وصداق ؟ اولا ؟ (قولان ‏)‪.٠‬‬ ‫ولزم بمسجسدها بشهوة ة ل بذكر اثم ‪ .‬لاهما ‪ .‬وهل يلزماند معكم بمس‬ ‫عورتها اليد ؟ ‪ :‬الكفر فقط ؟فبه شدة ورخصة ‪ .‬ولز م" بذكر ق‬ ‫‪:‬‬ ‫عل عاقد صحة‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬وجب‬ ‫الدماء) باب‬ ‫فقط ‪( :‬كتاب‬ ‫ق اخق الماحن‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫جسدتحريم وكفر و!لصداق بمس عورتها وما يحاذيها به يما يثبت به النسب‪.‬‬ ‫ورخص في عدم التحريم بذكر في غير فرج ‪ .‬ولزم الكل بالفعل به فيه‬ ‫بغلط ‪ :‬وقيل لا تحريم ولا كفر بذلك ‪ .‬ولزم العقر لحرة اكرهت‪ :‬بزنى ‏‪.٧‬‬ ‫ولثلب‬ ‫‪.‬‬ ‫قيمتها ‪ .‬وتذبح ‪.‬وتدفن‬ ‫وبهمة‬ ‫‪.‬‬ ‫ولصسة ‪ :‬وبجنونة ‪ .‬وأمة‪ .‬مطلقا‬ ‫به ‪:‬‬ ‫به لطفلة اقتضت‬ ‫فرجها ‪ .‬ولزم‬ ‫اصبع ف‬ ‫بادخال‬ ‫نصفه ‪ .:‬ولا يلزم‬ ‫وبمقدمات‬ ‫كنساء‬ ‫يلزم بمفاخدة ذكران‬ ‫مالثليب ‪ .‬ولا‬ ‫‪ .‬دبره‬ ‫ف‬ ‫ولطفل وطى‬ ‫‪٠,‬‬ ‫‪:٠‬‬ ‫نفك‪, ‎‬‬ ‫‪.::‬‬ ‫سوي كفر‪.٤ ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في عقوبة الجناة‬ ‫يقتل مرتد ان ‏‪ ٧‬يتب ‪ .‬وحارب‬ ‫لا‬ ‫» ختمة‬ ‫اطم اصاب مالا وقتل نفسا ان قدر عليه ‪ .‬وقطعت يمنى يديه ويسرى‬ ‫وحدا‪.‬ن‬‫رجلبه ان اخذ مالا فقط ‪:‬ويلصب مشرك قاطع ان قتل وأكل ‪ .‬لا مو‬ ‫تاب قبل ان يقدر عليه هدر عنه ما اصاب في محاربته ‪ .‬فان طلبه امام‬ ‫متع فباغ لا يترك حتى يسلم لحكم الثه ‪ .‬ويقاتل على امتناعه فما اصاب‬ ‫بيننا وبينه ‪ .‬ويطالب من‬ ‫ي او جرح هدر عنه اذ لا قصاص‬ ‫فيهن منفس‬ ‫جز اه المحا رب‬ ‫ذكر باقامة حكم الله عليه من قتل‪ .‬او قطع ‪ .‬او تصليب فيفر ولايأمن‬ ‫او ينفوا‬ ‫‪ -‬الى‬ ‫في بلاد الاسلام ‪. .‬هو سر قوله تعالى‪ :‬انما جزاء‬ ‫مانلارض ‪ .‬لا على ماقيل ان الامام مخير فيذلك ى ولا ان النفي هو الحبس‬ ‫الا دق‬ ‫حد‬ ‫وتقطع يمنى سارق من رسغه ولو عبدا‪ .‬او مشركا ‪ .‬او اشى ان اخرج‬ ‫من حرز ما قيمته اربعة دراهم فاكثر ‪.‬وهو ربع دينار على (رإلمختار ) ‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ان اقر‪ .‬او‬ ‫وقيل خمسة‪ .‬ولا تقطع خمسة الا في خمس ‪ .‬وقيل عشرة‬ ‫شهد علبه عدلان ‪ .‬وهل جاز اقرار عبد فيما يتلف نفسه ‪ .‬اوبعضها كقتل ؛او‬ ‫من المرعى‪،‬‬ ‫قطع ؟ او لا ؟ اذ هو مال ( قولان )‪ .‬لا حختلس وهو السارق‬ ‫من لا يقطعون‬ ‫المختلس‬ ‫او من الجبال ء او البراري ما لم يخرج من المراح كالدوار ث او من الخزائن ‪.‬‬ ‫او من المرابط ‪ .‬ولا خائن ‪ :‬وهو من يدخل باذن فيسرق امتعة بخيانة ‪.‬‬ ‫ولاسارق من اصحابه وهو معهم وبعاقبون‪ .‬وقطعت يد من سرق صغيرا‪.‬‬ ‫او دابة لها راع وبزاد رجله من خلاف ان كابر ‪ .‬لا ان سرقها معراعبها ‪.‬‬ ‫اذ هو بالمختلس اقرب واشبه ى ولم يخرج من حرز فيكون سارقا ‪ .‬الاان‬ ‫كابر فيكون محاربا ۔‬ ‫‪٩٦٣٦‬‬ ‫الجدول الاول‬ ‫حكهه‬ ‫‪.‬‬ ‫صفته‬ ‫الجرح‬ ‫الاولى‬ ‫ليس في التة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫_ الدامية } } | التي تدمي الجد‬ ‫معلومة وانما فها‬ ‫دية‬ ‫التي تشق الجلد‬ ‫الخارصة‬ ‫_‬ ‫حكرمة "‬ ‫_ السمحاق | الي تكشط الجلد‬ ‫التي تشق اللحم‬ ‫_ الاضعة‬ ‫التي تشق اللحم في عدة‬ ‫التلاحمة‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫مواضع‬ ‫وبين‬ ‫ينها‬ ‫التي يبقى‬ ‫اللطأة‬ ‫_‬ ‫انكشاف العظم ستر رقق‬ ‫العمد‪:‬‬ ‫الخطا‬ ‫ا تلوضعحظم اي تظهره | نصمفعغثر الدية | القصاص‪.‬وذلك (‪:‬‬ ‫الموضحة | | التي‬ ‫غمر الدية |اذيقيس امل‬ ‫الياشنة ‪ .‬اليتيم العظم‬ ‫الطب والمعرفة‬ ‫طول الجرح‬ ‫عشرالدية ونصفه | وعرض ه وعمقه‬ ‫ينكسر العظم نبطيه‬ ‫مع الدواء‬ ‫معدار ‏‪٥‬‬ ‫ويششو ن‬ ‫في الجادح‬ ‫التي توصل الى أم الرأس‬ ‫_ الأمومة‬ ‫لاتصاص فيهما‬ ‫إلا نها يخفى‬ ‫الجاتفة | | المتيوصل الى اهوى |تلث الهية‬ ‫الموت‬ ‫منهما‬ ‫‪٩٣٩‬‬ ‫التلاث ‪ -‬الاولي ‪ :‬الدامية ‪ .‬الخارصة ‪ .‬والسمحاق تقاس جديدة‪.‬‬ ‫وغيرها‪ :‬تقاس جديدة وبعد البرث‪ .‬وتميز بعد ابره بعلامات‬ ‫الا الجائفة النافذة والملطأة فلا تعلم بعد بره ‪.‬‬ ‫ب _ يثبت كل ذلك اذا تم قياس في قياس ف الوجه ‪ .‬والرأس‬ ‫نصفه ‪ .‬والجد نصف ا"رأس ‪ .‬وقيل مقدم الرأس نصف الوجه‬ ‫ومؤخر الرأس نصف مقدم الرأس ‪.‬‬ ‫ج _ والمرأة عندنا وعند ابي حنيةة والشافعي نصف الرجل في كل‬ ‫ذلك قياسا على الدية ‪ .‬اما المالكية فكالرجل الى الثلك منديتها‬ ‫واذا زاد على الثلك فكنصف الرجل ‪3‬‬ ‫د _ جروح الفم غير اللسان كجرح الجسد ‪ .‬وجرح اللان‬ ‫كجرح الوجه ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫الجدول الثا ني‬ ‫المنافع‬ ‫وازالة‬ ‫الاعضاء‬ ‫قطع‬ ‫( قطع الاعضاث؛ ان كان عمدا فالقصاص ‪ .‬الا ان يخاف منه التلف ‪ .‬وان خطأ‬ ‫فالدبة على التفصيل الآتي ‪:‬‬ ‫كاملة‬ ‫دية‬ ‫فيه‬ ‫ما‬ ‫اللمافع‬ ‫‏‪ ١‬لاعضاء‬ ‫ازالة العقل السمع _ البصر‬ ‫اليدين ‪-‬‬ ‫قطع الاذنين ‪ -‬الرجلين‬ ‫الشم الذوق النطق _ الصوت ‪: -‬‬ ‫۔‬ ‫ار نة الانف‬ ‫اللسان ‪ -‬المارن‬ ‫قوه الجماع القيام والجلوسن‬ ‫الماجين ‪ -‬الشفتين _ الوجنتين ‪-‬‬ ‫اشلال اليدين _ ازالة جلدةالرأاس۔‬ ‫_ الذكر ۔‬ ‫المقعدتين‬ ‫اينضربه ويجزمه _ ان يبرصه‬ ‫‪_-‬‬ ‫اللفرين‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الحش‬ ‫‪-‬‬ ‫الفرج‬ ‫اينسوده _ ان يقطع نسله _ قيام‬ ‫الاشفار _ قلع‬ ‫ثديي المرأة‬ ‫ذكره _ اذهاب رضاع المرأة من‬ ‫‪_-‬‬ ‫السدر‬ ‫عظام‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المينين‬ ‫'‬ ‫ثدييها ‪ -‬قطع‪ .‬الولادة ‪ -‬الدمع‪:‬‬ ‫كسر الصلب ‪ -‬خاط الفبل و!(۔بر ‪-‬‬ ‫الريق _ الضحك ‪ -‬المخاط ب‬ ‫البول والغائط بلا انقطاع _ الخ ‪..‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مافيه اقل من ذلك ‪ .‬او ما فيه حكومة‬ ‫ازالة ‪:‬‬ ‫كل فرد عما منه اثنان في البدن كاليد‪ .‬والعين والاذق نصف الدية )‬ ‫في كسر ‪| .:‬‬ ‫سمع الاذن ‪:‬الواحدة _ وبصر العين الواحدة (نصفب‪.‬الدية )‬ ‫الضلع ‪.‬او الترقوة ‪ .‬او قطع اليد الشلاء © وفي شعر اللحية ‪ .‬واشراف الاذنين ‏‪٠‬‬ ‫وفي اجفان العينين ا‪.‬لسن الزائدة ‪ .‬المسيب (حكومة ) كل يد عسمام‬ ‫غوزاء ‪.‬او آلان اأعجم ‪,‬‬ ‫} او عمن‬ ‫او سن سودا‬ ‫‪.‬‬ ‫عر جاه‬ ‫أو رجل‬ ‫او شلاهء‬ ‫اودكر خصي ( ثلث الدية ) اذا نتف شارب ولم ينبت ( نصف دية الشفة) ‪.‬‬ ‫‪٩٤١‬‬ ‫وهي مال مقدر يجب بجناية في نفس فما دونها لمجنى‪ :‬عليه‬ ‫على جانييا ‪.‬‬ ‫الجروح‬ ‫الروح خمسة عشر ‏[‪ : ]١‬ثلائنتفوق اللد‪.‬‬ ‫وه‬ ‫باب‬ ‫والآثار وارش‬ ‫ثمن بعير قثمنه فربعه ‪ .‬وثلاثة‬ ‫صفرا‪ .‬فحمراء فسوداء ‪ :‬ولها نصف‬ ‫ذلك‬ ‫خدش دامة‬ ‫فيه خدش ‪ :‬وهو ما دمع وان بماء ولا ينقض وضوء ‪ .‬فدامية صغرى وهي‬ ‫صغرى‬ ‫ما قطعت من جلد وفاض منه دم ‪ .‬مكرى ‪ ,‬وهي ما قطعته و ل تصل‬ ‫دامية كبرى‬ ‫لحما ‪ .‬ولها نصف بعير فبعير فبعيران ‪ .‬وثلاثة فى اللحم ‪ :‬باضعة وهي ما‬ ‫شقت سفاقا بين جلد و لوحموصلته ‪ .‬ومتلاحمة وهي ما جاوزت ذلك‬ ‫متلاحمة‬ ‫ينه وبين العظم بلا‬ ‫وامعنت في لحم ‪ .‬وسمحاق وهو ما جاوزه الى سفاق‬ ‫سمحاق‬ ‫قطعه ‪ .‬ولها اربعة ابعرة فستة فثمانية ‪ .‬وثلاثة في العظم موضحة ‪ :‬وهي‬ ‫‪٥‬موضحة‏‬ ‫ما اوضحته ولم تكسره ‪ .‬فعاشمة وهي ما هشمته فكسرته ‪ .‬فمنقلة لنقلها‬ ‫هاشمة‬ ‫اياه من مكانه ‪:‬فللاولى عشرة ابعرة ‪ .‬وما ذكر كله ان تم قياس فى قياس‬ ‫منقله‬ ‫فايلوجه ش والرأس نصفه ة والجسد نصف الرأس‪ 1 .‬للثانية عشرةفي‬ ‫في الراس ؟‬ ‫الراس والوجه ؟ او اثنا عشر ففه؟ او خمسة عشر‬ ‫او عشرون فيه ‪ .‬وخمسة وعشرون فيالوجه؟ (خلاف) وكذا ‪:‬هل لشالثة‬ ‫اتناعشر ؟ او خمسة عشر؟ او عشرون؟ او خمسة وعشرون ؟ او ثلانون‬ ‫‏‪ )١‬انظر الجدول الاول‬ ‫‪٩٤٢‬‬ ‫الجائفة‬ ‫‪ 7‬الوجه كما مر ( خلاف ) ايضا ‪ :‬وثلاثة اخرى ‪ :‬وهي الجائفة لوصوليا‬ ‫الجوف وان برأس ابرة‪ .‬او كبر الجرح ‪ .‬او من كل ناحية ‪ .‬ولها‬ ‫للك الدية ‪ .‬وللنافذة وتكون ف دبر وذكر وحلق وحلقوم وصدر كذلك ‏‪٠‬‬ ‫اللامة‬ ‫النافذة‬ ‫وللمأمومة وتسمى الناقبة واللامة ايضا وتختص بالرأس والوجه كالجائفة‬ ‫الجوف الثلث كذلك ‪ -‬وان صغر _‪ .‬وهل يقال لها لامة وناقبة خروجها‬ ‫من عظم للخواء بينه وبين الدماغ ؟ اولامة لبلوغها القشرة الكائن فيها‬ ‫الدماغ وبها سميت ؟(تأوبلان) ‪ .‬وان لم يتم قياس في جرح اخذ بقدره كما‬ ‫قياس الجر و‪٥‬ح‏‬ ‫ياتي ان شاء الله تعالى ‪ .‬وتقاس الجروح جديدة قبل احداث فيها وبعد‬ ‫بره وتجسم في غير الخمسة التي في الجلد وفوقه ‪ :‬فعلامة الموضحة بعد البره‬ ‫النصافها بالعظم بلا تحرك عقد ‪ .‬والسمحاق عكسها ولاعقد فيه‪ .‬وتتشابه‬ ‫تلاحمة يياضعة ‪ .‬وقيل بسمحاق ويعطى للمجروح بالادون ‪ +‬ولاعقد في‬ ‫‪ .‬ولا يوصل لعلم الثلاثة التي لها الثلت بعد‬ ‫الكرى ۔ وان بقي اثرها‬ ‫لبره ‪ .‬ويعطى له ما بان وعلم ‪ .‬ولم ار من تعرض لعلامة الهاشمة والمنقلة‪٠‬‏‬ ‫‏‪١‬لجو ‏‪ ١‬دح‬ ‫‏‪ ٥‬ية‬ ‫كملت دية مابانسان واحد ‪ :‬كعقل ‪ .‬ولسان ‪ .‬ومارن ‪.‬‬ ‫]‬ ‫باب‬ ‫وارنبة انف ‪ ،‬ولحية ‪ .‬وشعر رأس ‪ 6‬وعجم الذنب ء والذكر ‪ 4‬والفرج ۔ وان صغر‬ ‫الكل ‪ .-‬وفي الحشفة وحدها الدية ‪ .‬وفيما يمنع جماعا' اوولادة‪ .‬اودمعا‪ .‬اوضحكا‬ ‫و ربقا‪ .‬او مخاطا۔ وقيل اناتصل الدمع وما بعده ‪ .‬اوالبول‪٠‬اوالغائط‏ ولم ينقطع ‏‪٠‬‬ ‫وان كان مرة ولم يكن عدها فقيل ثلثها ‪ .‬وقيل النظر ‏‪ ٠‬وفيه (اقوال) ‪ :‬منها انه ثلكث‬ ‫‪41.‬‬ ‫دية العضو ‪٠‬وان‏ احدث بريح من ضرب فالنظر ان انقطع ى والا فكاملة ‪ .‬وما به‬ ‫اثنان‪ :‬كيد ‪ .‬ورجل ‪ 3‬وعين ء واذن ‪ .‬وانف ‪ .‬وحاجب ‪ .‬وشفة ‪ 0‬وبيضة‪٠‬‏‬ ‫ومقعدة ‪ .‬وثدي ‪ .‬ووجنة ‪:‬ففي الكل ۔وان صغر ۔ ان قطع ‪ .‬او بطل تامة ‪.‬‬ ‫وفي الواحدة نصفها ‪ .‬وفي زوالها بعد الابطال ‪ :‬هل تامة ؟ او نصفها ؟‬ ‫ا‪ ,‬ثلثها ؟ او ربعها ؟ او خمسها ؟ او النظر ؟ (خلاف ) ‪ .‬وتجتمففيون‬ ‫‪ .‬وفي العلا ثلثاها ‪ 4‬وفي السفلى ثلكث ‏‪ ٠‬وقيل عكسه ف‬ ‫واشفار ‪ .‬وشفتين‬ ‫الشفتين ‪ .‬وقيل سواء ‪ .‬وفي يسرى البيتين ثلثان اذ بها يكون الولد‪ .‬وفي‬ ‫يمناهما الثلث ‪ 3‬وقيل سواء ‪ :‬وفى الحاجبين ان زال شعرهما النظر ان نبت ۔‬ ‫والا فتامة ‪ .‬وقيل النظر ‪ .‬وان زال معه الجلد ‪ .‬او اللحم ‪ .‬او النظم‬ ‫تطع اعضاء‬ ‫صر بة واحدة‬ ‫فتامة ‏‪ ٠‬وقيل ان قطعت عين مم جفن ‪ .‬وشفر ‪ .‬وحاجب بضربة فديتها‬ ‫واحدة ‪ .‬وقيل للحاجبين اخرى ولو قطعا مع العينين بما فيهما بضربة۔‪٠‬‏‬ ‫وكذا ان استؤصل ذكر واثياه بها ‪ :‬هل للكل دية ؟ او ديتان ؟‬ ‫جكم ‪.‬ا اذا‬ ‫( قولان ) ‪ .‬وان تعدد الضرب فلكل ديته ‪ :‬كنزع جلد الحاجبين بعد‬ ‫‏‪ ١‬اضر ب‬ ‫تعدد‬ ‫شعرهما ‪ .‬وان نتف شارب ولم ينبت فنصف دية الشفة ‪ .‬وهو ( المختار ) ‪.‬‬ ‫وقيل النظر ‪ .‬وفي كل سن ‪ .‬اوضرس خمس من الابل بلا تفاضل ان‬ ‫س اوود‬‫اع ء‬ ‫قلع ‪ .‬وفي الجمع تامة ‪ :‬فان اصيب ولم يقلع اجل سنفةا‪:‬ن وق‬ ‫ومات مكانه فتامة ‪.‬وان كسر فبحساب الذاهب والباقي ث وفي الاصابع ۔وان‬ ‫من رجل ۔ الدية بلا تفاضل ى الا ابهام يد ان قطعت من مفصل ثالث فلها‬ ‫ثلث دية البد_ ‏‪ ٠‬ولكل عشرة ابعرة ‪ .‬وفي ذهاب الكلام الدية ‪ .‬وانقطع‬ ‫‪٩٤٤‬‬ ‫ظفر فلم ينبت ي او اصيب فاسود فقلوص ‏‪ ٠‬واختير نصفها ان نبت ‪ .‬وقيل‬ ‫قياس النقصان‬ ‫ثلثها ‪ .‬وان‬ ‫النقص‪٠‬‏‬ ‫واعطي‬ ‫بخط‬ ‫سالمة‬ ‫مع‬ ‫نقصت يد ‪ .‬اورجل قست‬ ‫في اليدوالرجل‬ ‫وبرمي ولي ناقص اليد بحجر ثم هو بمصابته ‪.‬او بها مع سالمته فيعطى‬ ‫في النظر‬ ‫بقدر النقص ‪ .‬وحلف ان انهم ‏‪ ٠‬وينصب علم لناقص النظر فينظر‬ ‫نظرها قيس‬ ‫بلغ‬ ‫ناقصته فحيث‬ ‫البه بسالمته ‪ .‬ثم تغمض وتفتح‬ ‫الكسر والجبر‬ ‫وحلف ان اتهم ‪ +‬وان كسرت ركبة ‪ .‬او مرفق فجبرت ساللة مستقيمة لا‬ ‫تعطف ويتفع بها فنصف ديتها ‪ .‬والفخذ ‪ .‬او الساق ؛ او العضد ان‬ ‫كسرت فنقلت منها عظام فسبم قلائتص ونصف ‪ .‬فان خرج المخ‬ ‫فلا تجتمع عظامها ‪ :‬فان ذعبت فلها نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصا‬ ‫رثلثان ‪ :‬وفي الصلب كله الدية ولو جبر منحدبا ‪.‬وفي اليد ان قطمت وان من‬ ‫منكب ‪ .‬او اصول الاصابع تامة ‪ .‬وقيل في الزيادة على حدها النظر ‏‪ ٠‬وكذا الرجل‬ ‫ان قطعت وان من ورك ء او دون ركبة ‪ .‬وفي كل اصبع ثلاثة مفاصل ولكل‬ ‫مفصل ثلث دية الاصبع ‪-‬وان من رجل ‪ : -‬وان قطعت بين مفصلين حسب‬ ‫بقدر الزائد من الآخر ‪ .‬وفي الخلط ى او العفل ۔ وان من رجل تامة ‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د به ‏‪ ١‬لجو ‏‪ ١‬دح‬ ‫يضا‬ ‫من له عيوناحدة فنزعت فهل ‪ ,‬له إلدية؟‬ ‫فصل »‬ ‫من قبل العباد ؟ او لا تتم‬ ‫زوال الاولى‬ ‫او نصفها ؟ او تتم اں لم يكن‬ ‫لها كغيرها من الجوارح الا ان نزعت في سبيل الله ؟( خلاف )ء والزائد‬ ‫فى جارحة ان انتفع به فكالجارحة على قدر ما يبلغ من ديتها كاصبع س او‬ ‫سن ‪ .‬وان لم ينتفع به فالنظر ‪ .‬وكذا الناقصة ‪ .‬ونقص الن‪ .‬او الرجل‬ ‫‪٩٤٥‬‬ ‫بقدر نقص الانتفاع بها كالعين والسمع كما مر ‏(‪ .)١‬وقيل ان لم يكن ما تقاس‬ ‫اليه وان من وليه كما مر (‪)٢‬۔‏ رجع الفعل للجاني فيعطى ثم يحلف ان كان‬ ‫من يحلف ى والا اخ منه ما بان ويبقى عليه ما اشتبه حي يتبين ‪ :‬وكذا‬ ‫الموج ‪ .‬واليد لها اربع نواح ففي باطنها ربع ديتها ‏‪ ٠‬وكذا للعنق اربع‬ ‫نواح ‪ :‬وفي الحدب وان من امام ثلث الدية ‪ .‬وان اجتمعا فثلثان ث وفي‬ ‫الفتق ان تم فبه قياس فقياس في كل من السفاقين ر‪)٣‬‏ سدسها ‪ .‬وان قام‬ ‫من ضربة جذام ولو قل ۔فتامة‪ .‬والبرص والبهق والقرح على قدر ما اخذ‬ ‫في الجسد ‪ .‬وان قام عنها سعلة ‪ .‬او عطسة‪ ،‬او تثاؤب ‪ .‬او فواق ‪ .‬اوضحك‬ ‫فالنظر ان اتصل ‪ :‬وقيل غيره ‪ .‬وفي اذن ان ثقبت كشفة ‪ .‬او انف ى او‬ ‫جفن ان نفذ متلاحمتان في كل ‪ .‬وكذا كل جرح لم يكن على عظم ‪.‬‬ ‫وجرح اللسان والذكر كجرح الوجه ‪ .‬وحده ما بين الاذنيي وما رد النقن‬ ‫لانكار جلد الجبهة ‪ -‬والعارضان من اللحية ‏‪ ٠-‬وكذا الرأس ما رد الانكسار‬ ‫للعنقفة ‏(‪ )٤‬وما ردت خطوط فوق الاذن ‪ .‬وهل من الرأس ؟ او من الوجه‬ ‫اومقدمها منه؟ او مؤخرها من الراس ؟ ( خلاف ) مر ‏[‪ .]٥‬وان انخرقت‪٬‬‏‬ ‫او قطع منها قيس واخذ بقدره من ديتها ‪ .‬وان التم ثقبها فمتلاحمتان‬ ‫‏‪ )٣‬السفاقين سفاق الجهة‬ ‫‏‪ )٢‬فالباب ايضا‬ ‫‏‪ ١‬في هذالباب قبل الفصل‬ ‫اليمنى وسفاق الجهة اليسرى والسفاق او الصفاق ‪ :‬جلدة رقيقة تحث الجلد الاعلى‬ ‫‏‪ )٤‬بقاف بعدها فاء هي اعلى‬ ‫وفوق اللحم وهو الذي اذا انفتق كان منه الفتق‬ ‫‏‪ )٥‬في كتاب الطهارات ( باب الوضوء ) ‏‪٠‬‬ ‫القفا من خلف‬ ‫‪٩٤٦‬‬ ‫كما مر ‪.‬والا اخذ بقدر ما بلغ الثقب ‪ .‬وجروح الفم غير اللسان كالجمد‪.‬‬ ‫وجرح العين وان بحمراه ‪ .‬او سوداء ‪ .‬او خرج منها دم ولم يبن جرح‬ ‫بها‪ :‬فيه (النظر) ‪ .‬وكذا ان اعورت ‪ .‬او احولت ‪ .‬او عمشت ‪ .‬وهل في‬ ‫الرعاف ان‬ ‫نع اوم ‪ .‬او غلبته الدية ؟ او النظر ؟ (رقولان)‪ .‬وكذا‬ ‫اتصل ‪ :‬وان كان من ناحية فنصفها ‪ .‬وان انقطع فدينار ‏‪ ٠‬وقيل النظر‬ ‫ولو انقطع ‪ .‬وفى القيء النظر وان انقطع ‪ .‬وقيل الدية ان اتصل‪ .‬وهل‬ ‫في الفشاوة ثلثها ؟ أو النظر ؟ (قولان) ‏‪ ٠‬وان تولد ورم من ضرب س او‬ ‫عمدة فالنظر ‪ .‬والكي كالجرح ‪ .‬ويقاس بعد بره‪ .‬وسن طفل كضرسه ان قلع‬ ‫فنبت ‪ :‬اختير فيه بعير ‪ .‬وقيل ثلث دية سن الرجل ‪ .‬وان لم ينبت فتامة ‏‪٠‬‬ ‫وان قلع ضرس رجل فنبت ‪ .‬او رده في حينه فرجع ثلثها ‪ .‬وان‬ ‫تصدعت وثبتت غير مرتجة ولا خارجة ولا منثلمة فالنظر ‪ :‬وان كسرت‬ ‫سن‬ ‫ثم رد ثم نزع فالنظر ‪ .‬ولا شيء‬ ‫من فوق اللحم فتامة ‪ .‬وان نزع سن‬ ‫الفيران رده مكان سنه ونزع ‪ .‬الا ان جعل فيه الدية ‪ .‬ولكل جارحة‬ ‫بانت ولو رجعت وبرئت ۔ ديتها‪ .‬وفيها النظر ان نزعت بعد‪ ،‬وان رجعت‬ ‫حاسة كسمع بعد ذهابها‪ :‬فهل يلزم فيها النظر ؟ او لا شيء؟( قولان ‏)‪.٠‬‬ ‫ارش ما از بل‬ ‫» يوزن شعر لحية ان نزع ونبت بذهب ۔‬ ‫فصل‬ ‫حي غير‬ ‫من‬ ‫وقبل فيه النظر كشعر رأس امرأة فيهما‪ .‬وقيل بفضة في شعرها‪ .‬وان تغير‬ ‫من سواد لبياض فدية ‪ .‬وفي عكسه النظر كبعضه ‪ .‬وان تغير منه موصع‬ ‫‪٩٤٧‬‬ ‫فبحساب مابلغ في الدية ‪ .‬وان ضرب اقرع فاشعر فله دية الجرح انكان‬ ‫فقط ‪ .‬وكذا كل صلاح تولد من ضرب ‪ .‬ومن ضرب من وجه فاوضحة‬ ‫ق رأسه ‪ 4‬او منه فاوضحت في جسده ۔ كعكسه ۔ قيس كل على حدة‬ ‫ان انفجر جرحه والا فهل ينظر لفمه؟ او حيث اوضح ؟( قولان) وان‬ ‫جرحه احد فاعاده آخر في مكانه فغلى كل ماجني ان بان فعله ‪ .‬والا‬ ‫اعطي وحلفا ‪ .‬وان جرحه الاول سمحاقا واوضحه الثاني لزمه ما بينهماش‬ ‫وكذا غيرهما ‪ :‬وان ضرب بما لايفاس كاسنان المشط \ او الشوك‬ ‫فالنظر ‪ .‬وفي حلمة ثدي الرجل خمسة ابعرة‪ ،‬وعشرة فيهما ‪ .‬كواحدة من‬ ‫امرأة ان لم ينهب رضاعها‪ .‬والا فنصف ديتها ‪ :‬وتمت ان قطعتا ‪ .‬وقيل في‬ ‫حلمة المرأة خمس ديتها ‪ .‬وفي الرجل عشر ديته ‪ .‬وان نزع منه ما ينزع‬ ‫كظفر وشعر ابط ‪ .‬او عانة ‪ .‬او انف س او شارب وان لم ينبت س او ما‬ ‫لا ينزع كشعر ساق مطلقا كذلك فالنظر ‪ .‬وان نزع منه الاخير باذنه ‪.‬‬ ‫او جرحه به ‪ .‬او بمطاوعته لزم الجاني ضمانه ‪ .‬وان ضربت امرأة فدام‬ ‫بها دم ‪ .‬او طهر ‪ .‬او انقطعا فالنظر ‪ .‬وقيل الدية ‪ .‬وان دام بها‬ ‫غيرهما كترية ‪ .‬او كدرة فالنظر ايضا ‏‪ ٠‬ودية المشكل كارثه ‪ .‬والمرأة ف‬ ‫غير الوجه نصف الرجل‪ .‬وقيل في غير الموضحة فيه ‪ .‬وقيل نصفه مطلقا‪.‬‬ ‫اختلاف‬ ‫الديات‬ ‫والكتابي المعاهد ثلث الموحد ‪ .‬والمجوسي ثمان مائة درهم ‪ ..‬والوثني ستمائة‬ ‫لاختلاف‬ ‫اصحابها‬ ‫والمرأة نصف الرجل ‪ .‬ودية الرقيق قدر قيمته ‪ .‬ولا يجاوز بهادية حر‪.:‬‬ ‫حر‬ ‫ف‬ ‫‪ .‬وما‬ ‫‏‪ ١‬لباقي منه‬ ‫بقدر‬ ‫له‬ ‫اخذ‬ ‫ثم جرح‬ ‫من جوارحه‬ ‫وما نقص‬ ‫‪٩٤٨‬‬ ‫كنصف ديته ‪ .‬او ثلثها ففي الرقيق كذلك من قيمته ‪ .‬والتام كالتام ‪.‬‬ ‫وانظر كالنظر ‪ .‬ولكن ان استوفى دية الرقيق قيمته ‪ :‬هل يحرر به ؟‬ ‫القط‬ ‫دية‬ ‫ام لا؟ (ولان )‪ .‬وسقط امة يقدر بنظر العدول ‪ :‬فان اسقطته حيا فمات(‪)١‬‏‬ ‫و متى تلزم‬ ‫الغرة‬ ‫اعطى قيمته ونقصها ‪ .‬وان كان حرا(‪)٢‬‏ فالغرة ‪ .‬وهل هي عبد؟ او امة ؟‬ ‫اربعون شاة ؟‬ ‫أو فرس جواد ؟ او اربعون دينارا ؟ اوخمسون ؟ او‬ ‫مائة ؟ او‬ ‫او خمسون ؟ او سبعون ؟ او مائة ؟ او مائتا درهم ؟ ارو خمس‬ ‫وغرة‬ ‫خمسة ابعرة ؟ او عشرة ؟ او عشر الدية؟ او النظر ؟( خلاف )‪.‬‬ ‫فوق‬ ‫مشرك قدر عشر ديته ‪ .‬وقيل النظر ايضا ‪ .‬والسقط من علقة فما‬ ‫ف المصور ت وفي‬ ‫ان وقع ميتا والا فتامة ۔ وان ل يصور ۔۔ وقبل الغرة‬ ‫فيره النظر ث ولا يؤخذ في الحكم بنطفة سقطت ى ولزمت تباعتها عند‬ ‫لله تعالى ‪ .‬وفي الدم النظر ‏‪ ٠‬و ان قتلت امرأة فخرج ولدهاميتا لم يلزم به‬ ‫شيء‪ .‬وان وقع حيا فمات فعلى الجاني ديته والكفا۔ة به ايضا ‪ .‬وان ببطنها‬ ‫ثم الآخر حيا ورث امه وان مما‬ ‫اننان فخرج احدهما ميتا ثم ماتت‬ ‫ورثت من ديةالخارج ميتا قبلها۔ءوان لم يكن لاخيه اب ورث ايضا منه منابه ‪,‬‬ ‫لزمت جانيا فيما تولد من قبله خروج نفس وان لرقيق ۔ قيل وان‬ ‫جمد كفارة ‪ .‬وان اقتض زوج زوجته دون ثمان سنين فماتت به فعليه‬ ‫قبل بلوغ ء وبعده عاقلته ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬۔وقيل ۔ لزمته مطلقا اكنان‬ ‫ها‬ ‫ق ان‬ ‫و لا‬ ‫فتها‪.‬‬ ‫دي‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ (٢‬اي وهو ميت فا لغرة اي ونقصها‪‎‬‬ ‫‪ (١‬اي في حينه‪. ‎‬‬ ‫‪٩٤٩‬‬ ‫‪%‬ا‬ ‫» تنمات‬ ‫ان لكل عظم كسر بيد ‪ .‬او رجل‪ ،‬او ترقوة‪ .‬اوجنب‬ ‫الاول _‬ ‫وجبر على شين اربعة ابعرة ‪ .‬وان على غيره فبعيران ‪ .‬وان في كل جنب‬ ‫اثني عشر ضلعا ولكل ان جبر على شين ثلث بعير ‪ .‬وان على غيره فسدسه ‪:‬‬ ‫وان جبر الجنب على غيره فبعيران ‪ .‬ان لم يكن فيه عيب ولعاثم[‪]١‬‏ ‪ :‬فان‬ ‫كان احدهما اعطي دية الكسر والعيب بالنظر كالعثم سنة فان تعميبه اعطى‬ ‫بقية ديته وحسب ما صار اليه من دية الكسر من دية العيب وهو دية العثم‬ ‫وما كان من فك ‪ .‬او اختلاع سيم ان لم تبلغ جارحة وقع‌فيها فك‬ ‫لفساد ‪ .‬او اختلاع ‪ .‬فان فسد من ذلك فدية تامة ‏‪٠‬‬ ‫الثاني _ ان لكل مفصل كسر باصبع ثلث خمس كسر اليد‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان جبر على شين فخمس بعير وثلث خمسهء وان جبر على غيره فثلثا خمس‬ ‫واربعة اخماس ونصف عشر دية اليد لعظم الابهام ‏‪٠‬‬ ‫لاقصاص بين الزوجين ‪ .‬وصح القود ان قتل احدهما‬ ‫الثالك _‬ ‫صاحبه عمدا‪ .‬والارش في غير القتل ‪ .‬ولا قطعان سرق احدهما الآخر من‬ ‫منزل همافيه كولد من بيت والده ان كان تحته ولم يحزه ‪ :‬ولا قطع على‬ ‫ابويه مطلقا ‪ .‬ولا يقتلان به ويقتل بهما‪ -‬وجوز قتل الام به ‪ .‬ولزمتهما‬ ‫ديته ولا ير ثانه ‏‪٠‬‬ ‫الاول‬ ‫عل‬ ‫‪٠‬‬ ‫استوا‪٬‬‬ ‫غير‪‎‬‬ ‫المظم على‬ ‫انجار‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪٩٥٠‬‬ ‫ان جرحت امرأة رجلا اقتص منها الى منتهى جرحه‬ ‫الرابع _‬ ‫ونرد عله نصف ديته ‪ .‬وهو ( المختار ) ‏‪ ٠‬وقيل ليس له اكثر من جرحه‪٠‬‏‬ ‫ولاتصاص يينهمافي فرج ‪ .‬ولزم الارش به وتقيس لامرأة جرحها فيه مثلها‬ ‫من نسائها بتعليم ‪ .‬ولرجل اقربه ايضا ‏‪٠‬‬ ‫قيل ۔ انف فادمى فبعير ‪ .‬وان ادمى احد‬ ‫ان كر‬ ‫الخامس‬ ‫منخريه بدونه فنصفه ۔ وان نخشا فالتامة ‪ .‬ولاحدهما تصفها والنخش هيجان‬ ‫تن ريحه ‪ .‬وان قطع مارنه للقصبة فتامة ‪ .‬و للأرنبة حساب الذاهب والباقي‬ ‫فيه‬ ‫ولنافذة منخريه الثلث وثلثه ان نفذت في احدى الورقتين ‪ .‬والخرم‬ ‫نافدة والمنخرة لها ثقبان وحاجز بينهما فان نفذت الثقبتين الحاجز فثلكث‬ ‫ة ولاحداهما والحاجز ثلثه ‪.‬‬ ‫دية الانف‬ ‫ان ادعى مضروب ذهاب عينه من ضاربه جعل له سواد في‬ ‫النااس _‬ ‫يطة وتغمض صحيحته فينظر اليها بمصابته فاں لم يميز حلف ثم تفتح الاخرى‬ ‫ينظر بلاحتى يشتبها ببعد فيوقف على الموضع ويحلف عليها ويأخذ قدر النقص‪.‬‬ ‫تتم دية اللسان بذهاب كلامه ويؤخذ ببعضه قدر الذامب‬ ‫السابع _‬ ‫هدول ‪ :‬فان اقام الحروف فلم يفهم فسوم عدل بما قطع من اللسان ‪ .‬وان لم‬ ‫بقمها حتى تعرف فتامة ‪ .‬وان اقام بعضها فله دية ما امات منها حتى لايعرفه‬ ‫الدية كلسان‬ ‫من معه بقدره على عدد جملتها من التامة ‪ .‬وفي ناقذته ثلث‬ ‫الاعجم ‪ .‬وكذا لكل جارحة بها آفة اماتتها ان قطعت كعسماء يد ‪ .‬وشلاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ونحو‬ ‫ذكر‬ ‫رجل ‪ .‬وعورأء عين ء وسوداء سن وخصي‬ ‫وعرجاء‬ ‫‪٩٥١‬‬ ‫الثامن _ لاقصاس في لطمة فان اثرت حمرة ‪ .‬او خضرة ‏‪ ٠‬أو‬ ‫سواد فمائة عشرون درهما‪ 6‬والا فستون ‪ .‬ولا في رمي حجر فان اثر‬ ‫جرحا قيس ولا في ضرب بعصى ‪ .‬فان اثر فعشرة ‪ .‬والا فخمسة ‪ .‬وكذا‬ ‫السوط وان رطبا كالركبة والركضة ‪.‬وضعف ذلك في الوجه‪ .‬وقيل خمسة‬ ‫ابعرة وقيل فى الركضة النظر ‪ .‬وقيل ثلاثة ابعرة ‏‪٠‬‬ ‫ان قام صاحبه سالما بعير ان لم تذهب‬ ‫دية الاغماء‬ ‫الاسم _‬ ‫صلاته ‪ .‬فان ذهبت فثاث تامة ‪ .‬وقيل خمسه فان ذهبت اكثر منها حسب‪.‬‬ ‫واختير بعير مطلقا ‪ .‬ولكل قرحة لاتبرأ ثلث دية كسر العضو ‏‪٠‬‬ ‫العاشر _ لدامية اذن تمت فيها راجبة في اخرى‬ ‫لباضعتها ‪ .‬ومع نصفه لمتلاحمتها ‪ .‬ولنافذتها‬ ‫نصف بعير ‪ .‬وهو‬ ‫ثلث ديتها ‪ .‬والشتر فيها كالنافذة ‪ :‬ولها في كل عضو ثلث دية العضو‬ ‫موضحة ‪.‬‬ ‫نصف عشر الدبة في الراس‪ ،‬وللدامية خمس‬ ‫وللدوضحة‬ ‫وللباضعة خمسها‪ .‬وللمتلاحمة ثلاثة اخماسها ى وللسمحاق اربعة اخماسها ‪.‬‬ ‫اضعافها ‪ .‬وللآمة الثلك ‏‪٠‬‬ ‫وللاشمة ضعفا ااوضحة ه وللمنقلة ثلاثة‬ ‫ظهر ‪ .‬وللجائفتين‬ ‫فيه مخ ان خرج حتى‬ ‫وهي قيل في كل عضو‬ ‫ومنقلة ولا في كسر عظم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولا قصاص في جائفة وهاشمة‬ ‫الثلثان‬ ‫ولا في كتمان ‪ .‬وخص بالظهور كما مر ‏(‪ .)١‬وبمحل قدر عليه كمفصل ‏‪٠‬‬ ‫ذلك حح‬ ‫‏‪ ٠‬وخص‬ ‫الكتمان‬ ‫دو نها ف‬ ‫‏‪ ١‬لنفس فما‬ ‫لاتصاص في‬ ‫هنا علي ان‬ ‫ص‬ ‫‏‪( ١‬‬ ‫‪٩٥٢‬‬ ‫ولو قطع رجل يد آخر فوقه لاقتص منه من المفصل‪ :‬واخذ الفضل‬ ‫دية ‪ .‬وان من فوق الرسغ خير في الاقتصاص واخذ الدية ‪ .‬ولما يبقى في‬ ‫البد من عند الرسع لمنتهاها ‪,‬ثلك‪.‬ديتها ‪ .‬فان قطع قاطع منها كان‬ ‫لماقطع ثلثها باب ما قطع وما بقي ‪ .‬وان قطع يمنى آخر وللقاطع‬ ‫بسراه فقط لزمه الارش لا القصاص ‏‪ __ ٠‬كعكسه _ ‏‪٠‬وان قطع‬ ‫القطظع‬ ‫و ف‬ ‫يده‬ ‫دة‪.‬‬ ‫اخذ‬ ‫ف‬ ‫المقطوع‬ ‫بها فقط خير‬ ‫المنى وكان‬ ‫القاطع اخذ للاولى الذاهبة ‏‪ ٠‬واں قطع‬ ‫ورد نصف الدية ان لم يكن‬ ‫‪:‬‬ ‫فالديه‬ ‫للقاطع‬ ‫و للست‬ ‫اص۔‪.‬ا ‘ او ر اجة‬ ‫== بالظهور كما سبق انصرح بذلك في كتاب الدماء ‪ .‬وهي‪-‬على ما ارى ‪ -‬نظرية‬ ‫مادقة تطابق الواقع تماما ‪ .‬ذلك ان اقامة الحدود واجرا“ القصاص لاتضطلع بها‬ ‫الا الدول المسلمة التي تجري احكامها على مقتضى الشريعة حال ظهورها وتشرف‬ ‫لللشفي‬ ‫ذريعة‬ ‫تتخذ‬ ‫ولا‬ ‫حتي‪ .‬ترتدع الجناة‬ ‫وقضاتها‬ ‫على تنفيذها بواسطة حكامها‬ ‫والاتقام باما في حالة الكتمان فان الامة تنةصها القوة التي تقهر بها ااجناة للانتصاف‬ ‫منهم على وجه العموم ‪ .‬واذا قلنا الكتمان فمعناه‪ :‬ان هناك سلطة ‪٠‬هيمنة‏ على الامة‬ ‫يد انها لاتتقد بقانون الشرع فلا تدع۔ والحالة هذه ۔ لجماعات الامة التى ترغب في‬ ‫تفيذ احكام الدين سبيلا‪ .‬اللهم الا اذا كانت حكومة لائكية وكانت الامة تتمتع‬ ‫باحوالها الشخصية فان قصارى ما تملك ان تنفذ ما يتعلق بالاروش و الديات ‪ .‬اما الحدود‬ ‫والقصاص فلا ‏‪ ٠‬تلك سنة الله في الدول و لن تجد لسنة اله تبديلا ‪ .‬و لمن قال بعض‬ ‫علماءنا ان الكتمان ياخذ من الظهور ‪ .‬لاالمكس ‪ .‬فتلك حالة شاذة تتهاًأ لبعض‬ ‫الجماعات فيغفلة من الزمن ‏‪ ٠‬لما القانون العام المطرد فهو مااسلفت ذكره‬ ‫اه مص<حه‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫التل كالجرح اما عمد ‪ .‬او شبهه ‪ .‬او خطا[‪]١‬‏‬ ‫©‬ ‫© باب‬ ‫وشحه‬ ‫العمد‬ ‫والخطأ‬ ‫الاحكام على شخص‬ ‫نافذ‬ ‫وحد الاول بخروج رمة عمدا من يد مكلف‬ ‫تل‬ ‫الة‬ ‫دية‬ ‫الحكم‬ ‫انواعه‬ ‫اما القود ‪ .‬او الدية ‪ .‬او‬ ‫ان يقصد الجا ني قتله فضر به‬ ‫بما يقتل ‪ .‬او يحرقه ‪ .‬او يغرقه المفو‪٠‬ولارابعة ‏‪[ ٠‬والدية] يؤديها‬ ‫الجاني من ماله مملظة اي مثلثة‬ ‫او يخنقه ‪ .‬او يطعمه سما فيموت‬ ‫وهى اما مائة من الابل او‬ ‫فورا‬ ‫مثلا ‪:‬‬ ‫الف دينار ذها ‏‪٠‬‬ ‫ديتها تقدىمر بعة من مال الجاني‬ ‫الج‪:‬اية دون القتل ‪.‬‬ ‫ان يقصد‬ ‫العمد‬ ‫شبه‬ ‫تؤديها العاقلة كدية‬ ‫‪ .4‬وقيل‬ ‫فورا‬ ‫الخطأ لقضاء الرسول [ص] بذلك‪.‬‬ ‫ديتها مخففة مقدارا وادا اي‬ ‫ان يفعل المسلم ما يباح له‬ ‫فعله كرماية واصطياد وقطع لحم مخمسة تؤديها العاقلة اي القبيلة‬ ‫حيوان فتطيش الآلة فتصيب احدا‬ ‫الدية ‪ .‬اما الجاني فتلزمه الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫فيموت مثلا ‏‪٠‬‬ ‫يؤدون ديته موزعه عليهم من‬ ‫ان يحلف امل بلدة‪ .‬او محلة‬ ‫القسامة‬ ‫ثلاثة‬ ‫ف‬ ‫يحلف‬ ‫ل‬ ‫و من‬ ‫حلف‬ ‫وجد فيها قتيل حر لايدرى قاتله‬ ‫اعوام كدية الخطا لافرق ‏‪٠‬‬ ‫ولا عرفنا‬ ‫خمسين يمينا مقاتلناه‬ ‫‪.-‬‬ ‫قاتله ‪.‬‬ ‫‪٩٥٤‬‬ ‫بالاول الآمر ‪.‬‬ ‫الوجوه ‪ .‬لا باباحة قتله ‪ :‬فخرج‬ ‫كل‬ ‫تتكافأً دماؤهما من‬ ‫معن‬ ‫وباثاني الطفل والمجنون ‪ .‬و بالثالك العبد والمشرك ‪ .‬وبالرابع المرتد‬ ‫ونحوهم ‪.‬‬ ‫والزنديق‬ ‫المحصن‬ ‫والجاني والزاني‬ ‫المحارب‬ ‫والباغي والمشرك‬ ‫‪:‬‬ ‫ملدحظات‬ ‫=۔=‬ ‫يثبت القتل أ] باعتراف القاتل اجماعا ب] بشهادة عدلبن اتفاقا ج]‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بالقسامة ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬الدية الكاملة مائة بعير على اهل البدو ‪ -‬واف دينار على اهل الذه۔ب‬ ‫كاهل الشام والمغرب ‪ -‬و عشرة آلاف درهم على اهل الفضة كخراسان‬ ‫وفارس ‪ .‬على ان هذا اصل لاقيمة للابل لقوله(ص)‪ :‬هوعلى امل الذب الف‬ ‫دينار » ‪ .‬ولايجد اهل نوع ان يعطي نوعا آخر ولا عروضا‪ .‬اوقيمة الابرضى‬ ‫صاحب الحق ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬المراد بالمغلظة المثلثة في العمد ‪ .‬ثلائون حقة و ثلاثون بنت لبون واربعون‬ ‫جذعة خلفات في بطو نها اولادها تدفع ) فورا اي في سنتها ‏‪٠‬‬ ‫و بالمربعة (في شبه العمد ) ‪ :‬‏‪ ٢٥‬بنت نخاض ‪ -‬‏‪ ٢٥‬بنت لبون ۔ ‏‪٢٥‬‬ ‫حقة ‪ -‬‏‪ ٢٥‬جذعة تدفع ۔ كالعمد في ها ‪ .‬‏‪٠-‬‬ ‫وبالمخمسة (في الخظأ) ‪ :‬‏‪ ٢٠‬بنت مخاض ۔ ‏‪ ٢٠‬بنت لبون ۔ ‏‪ ٢٠‬ابن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬تدفع على ثلاث سنين‬ ‫‏‪ ٢٠‬جذعة‬ ‫‏‪ ٢٠‬حقة ۔‬ ‫لون ۔‬ ‫‏‪ - ٤‬لاتصاص في الخطا ولاتاديب ‪.‬وفه الكفارة ‪ ..‬اما العمد ففيه التأديب‪:‬‬ ‫‪ .‬او مع العفو ‪.‬‬ ‫تعزيز ‪ .‬او نكال مع الارش‬ ‫‏‪ - ٥‬الكفارة على الفاتل خطا زيادة على الدبة ا من ذلك بد ‪:‬لقوله تعالى‬ ‫‪٩٥٥‬‬ ‫‪ .‬والثالث‬ ‫مكانه‬ ‫به المضر وب‬ ‫فموت‬ ‫بما لا يقتل عادة‬ ‫والثاني بالضرب‬ ‫انسان‬ ‫أو‬ ‫دابة ‪.‬‬ ‫او‬ ‫‪.‬‬ ‫صد‬ ‫ال‬ ‫مكلف‬ ‫يد‬ ‫رمة من‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫ضر بة‬ ‫سقوط‬ ‫‘ او‬ ‫غيره‬ ‫منه على‬ ‫شي‪.‬‬ ‫نفسه ‪ .‬‏‪ ١‬و‬ ‫ايضا بسقوط‬ ‫‪ .‬وصح‬ ‫غبره‬ ‫قصب‬ ‫«ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤه‪:‬ة ودية مسلمة الى اهله»‬ ‫وعلى أقاتل المعاهد كذلك لان ااواجب في قتل المعاهد كالواجب في حق‬ ‫المؤمن ‪ :‬دية مسلمة الى اهله تكون عوضا عن حقهم وعتق رقبة مؤمنة‬ ‫(فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا اطعام فيها ) تكون كفارة‬ ‫عن حق الله الذي حرم قتل المعاهد كما حرم قتل المؤمن ‪ :‬وحكمتها ‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬انه لما اعدم نفسا مؤمنة كان كفارته ان يوجد نفا ‏‪( ٠‬ؤااعتق كالايحاد من‬ ‫العدم ) ‪.‬‬ ‫من الخظا ‪ :‬أ) قتل الاب لابنه ولو عمدا لانه لايقتل به ‪ .‬انما‬ ‫‏‪- ٦‬‬ ‫بلعب‬ ‫‪ .‬ج ) من يموت‬ ‫فيموب‬ ‫ادبا‬ ‫يضرب‬ ‫الذي‬ ‫الدية ‏‪ ٠‬ب)‬ ‫عله‬ ‫ونحوه ‪ .‬د) من شجه احد فسرى ذلك الي عمى ‪ 0‬او نقص بصر ‪ .‬ا‪ ,‬جارحة‬ ‫ه) الجنابة التي تجري جرى الخطأ كالنائم النى ينقلب على آخر في نومه‬ ‫فيقتله ‏‪ ٠‬و) الجناية بسبب التى لايرتكها الجاني مباشرة كمن يحفر‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفرة فيتزدى فيها انسان فيموت ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٧‬دية الخطا في ثلاث سنين (كما ذكرنا آنفا) وجروحه ان كانت اقل من‬ ‫ثلك التامة في سنة ‪ .‬۔ وما زاد عنه الى الثلثين ففي سنتين = والزائد‬ ‫عنها الى التامة في ثلاث سنين الا ان كان هنالك صلح ؛'‬ ‫‪٩٥٦‬‬ ‫صبحة يصيحها في مباح فيموت بها‪٠‬‏ او نحو ذلك ‪ .‬ومن الممد الغيلة ‪:‬‬ ‫وهو اينغتال باحد فيدعى لكطعام ‪ .‬او جماعة ‪ .‬او خير فيؤتى نه لمطمئن وهو‬ ‫الفتك‬ ‫منتز لايعلم ما يراد به ‪ .‬والفتك ‪ :‬وهو ان يؤتى ق بيته ‪ .‬او مكانه غافلا‬ ‫لايرى انه اربد به باس فيقتل فجأة ‪ .‬وهو الذي يقال فيه ‪ :‬الاسلام قيد‬ ‫الندر‬ ‫الفتك ‪.‬لا يفتك مؤمن ولا فتك في الاسلام ‪.‬والندز وهو ان يقتل بعد‬ ‫النقص‬ ‫اعطاء الامان ۔ وهو شر الوجوه _" والعقص وهو ان يضرب بحديد‬ ‫الخداع والحيلة) او القاتل‬ ‫‏‪ - ٨‬لايجوز العفو عن القاتل غيلة ( على و جه‬ ‫ديانة ولوابا ‪.‬او القاتل بعد عفو ‪ .‬او اخذ دية ‪-‬او القاتل بعد امان ‪ .‬اوعلى‬ ‫ثياب وسلاح فان عفا اولياء المقتول فان الامام بقتل القاتل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ = ٩‬من قتل امام امسلسين ث اوقتل والي المسلمين في ولايته ث اه قاتد المسلمين‬ ‫او قتلت سرية المسلمين فان دماءهم للمسلمين دون اوليا‪٫‬مهمم‏‬ ‫في مسيره‬ ‫ولله۔ممين ان يقتلوا من قتلهم كيفما قدروا عليه في غيلة ثاو في غير غيلة ‏‪٠.‬‬ ‫‏‪ - ٠‬ان عفا المقتول عمدا لزم ذلك ورثته ‪ .‬وان عفا المقتول خطأ عن الدية‬ ‫كان في ثلثه الا ان يجيزه الورثة ‏‪٠‬‬ ‫‏ ‪ . ١‬اذا اشترك عامد وخاطى‪! .‬و بالغ وصبي قتل العامد ‪ -‬و اذا كان في الاوليا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫صنار وكبار فللكباارلقود ولا ينتظر بلو الصقار ‪.‬‬ ‫‪ -‬دية الجنين ا‪:‬ما سقط الامة فبنظر العدول‪ .‬وان اسقطت حيا وكان حرا‬ ‫فالفرة (يعني غرة عبد ان كان الجنين ذكرا وغرة امة ان كان انشى) وغرة‬ ‫المشرك قدر عشر ديته ‪.‬‬ ‫‪٩٥٧‬‬ ‫فيموت مكانه ‪ .‬وقد قتل عمر رضي الله عنه _ با مرأة فتك با _ ثلانة‬ ‫لقتلتهم ‪.‬‬ ‫رجال وقال‪ :‬لو تمالأ عليها امل صنعاء‬ ‫من ف الدية وان بخطأ مائة من الابل تعطى‬ ‫© باب ©‬ ‫الديات‬ ‫في العمد ثلاثون بنت لبون ى وثلاثون حقة ى واربعون جذعة الى بازل عامها‬ ‫كلهن خلفات ‏‪ ٠‬وكذا جروحه ‪ -‬وان قلت ۔ ولو جملا واحدا ‪ ،‬او‬ ‫بعضه على قيمة الابل ‪ .‬وفي شبهه خمسة وعشرون بنت مخاض ‏‪ ٠‬وكذا‬ ‫لبازل عامها‪ .‬وكذا جروحه‪٠‬‏‬ ‫لبون‪٠‬وكذا‏ حقة وكذا جذعة‬ ‫بنت‬ ‫وفي الخطأ عشرون بنت مخاض ة وكذا بنت لبون ‪ .‬وكذا ابن لبون‬ ‫وهل قيمة‬ ‫‏‪ ٠‬وكذا جروحه‬ ‫وكذا حقة ‪ .‬وكذا جدعة الى بازل‬ ‫كل بعير اربعة دنانير ؟ وهو (المختار) عندنا ‪ .‬او خمسة؟ او عشرة ؟‬ ‫خلرص؟ ( خلاف ) ‪ .‬وروي عن عمر رضي الله عنه انه‬ ‫اوعلى قدر الغلاء و ا‬ ‫جعل على اهل الذهب الف دينار ‪ .‬وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم‬ ‫وعلى الشاء الف شاة ‪ .‬وعلى البقر مائتي بقرة مسنة‪ .‬وعلى الحلة مائتي حلة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ - ٢‬دية الخطا يجمعها الجاني من العاقلة ويوصلها الى ولي الدم ‪ .‬ففي هذه‬ ‫الحالة لايؤدي الجاني نصيبه كاحد العاقلة ‪ .‬اما اذا ادى تصيبه كاحد العاقلة‬ ‫قلا يلزمه جمعها ‪ .‬بيلجمعها من هي له بنفسه ‏‪ ٠-‬هذا اذا كان الجاني‬ ‫بالغا عاقلا‪ .‬اما اذا كان صييا ث او مجنونا ‪ .‬او معتوها ‪ .‬او اصم فان على‬ ‫اه مصححه‬ ‫ولي الدم ان يتبع العاقلة بنفسه ليقبضها منهم ‏‪٠‬‬ ‫‪٩٥٨‬‬ ‫فدة غير الخطا لا وقت فها الا ما وقت آخذها ‪ .‬وقيل كل دية لزمت‬ ‫۔ لا بهلمح ۔ تؤدى في ثلاثة اعوام ‪ .‬ودية الخطأ كذلك اثلاثا ‪ .‬والثلث‬ ‫فعيام ‪.‬والنصف في عامين ‪ .‬وهي على عاقلة الجاني وليس عليه غير جمعها ‪.‬‬ ‫وقيل هو واحد منهم ‪ .‬ولزم صاحبها جمعها ‪ .‬وتعقل الثلث فاكثر ‪ .‬رقيل‬ ‫فاكثر ‪ .‬وهذا في دية الحر وان مشركا ‪ .‬او انثى ‪ .‬وتجب‬ ‫الموضحة‬ ‫في غرته كتامته في الاعوام ‪ .‬وقيل غيره ‪ .‬والعمد في الغرة كتامته ايضا‪.‬‬ ‫ودون الثلث والموضحة في الخطأ في مال الجاني وان طفلا ‪ .‬او مجنونا‪.‬‬ ‫جن بعد عقل مال فهي دين عليه لوجوده‪٠‬‏‬ ‫وان لم يكن لعاقل ‪ .‬او لمجنون‬ ‫‪ .‬والمولى‬ ‫لازم‬ ‫‪ .‬والا فدين‬ ‫وان عسر طفل ففي هال ابيه ان كان‬ ‫وقيل على مولاه ‪.‬‬ ‫الطفل ۔ ان جنى ۔ في ماله ان كان ‪ .‬والا فدين عله‬ ‫‪ .4‬او قتل بخطا ‪ ،‬او‬ ‫وكالطفل من جن من صغره ‪ .‬والعبد ان تل‬ ‫افسد به لم يلزم عاقلة ربه اذلا تعقل عاقلة عبد ‪ .‬ولا عمدا‪ .‬ولا اعتراقاء‬ ‫ف‬ ‫۔ وان‬ ‫ولا صلحا‪ .‬ولا ما جنى ملوك ‪ .‬ولا يلزم ربه اكثر م قيمته‬ ‫بشهادة بعضها _ لا بقول جان ولا مجنى عليه ‪.‬‬ ‫ا ۔ن‬ ‫عمد ۔‪ .‬وتعقل ما ت‬ ‫وبين‬ ‫ومن بان له ذلك منها لزمه منابه عند الله ‏‪ ٧‬وتجب وان في كتمان بشهادة‬ ‫عدول وان من العاقلة ‪ :‬ومن قتل به ‏(‪ )١‬اكثر من واحد لزم عاقلته ثلث‬ ‫كل في كل سنة ‪ .‬وان قتل احدا متعدد لزم عواقلهم الثلث لكل عام ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ )١‬اي بالخطا‪‎‬‬ ‫‪٩٥٩‬‬ ‫وان اثنان احدهما بعمد لزم عاقلة المخطىء الثلث في الاول والدس‬ ‫في الثاني ‪.‬ولمتعمد ‪ :‬اما القتل ‪.‬او تصف الدية ‪ .‬والخيار للولي ‪ .‬فان قتله رد‬ ‫اللصف ‏‪ ٠‬وقد مر الحكم في العاقلة ‏(‪ . )١‬وهي للمولى عاقلة من له ولاؤه‬ ‫عاقلة الاولى‬ ‫يعقلون عليه ويعقل عليهم لانه واحد منهم ‪ .‬وهل عاقلة اللقيط عاقلة لاقطة؟‬ ‫داللقط‬ ‫اولا ؟ ( قولان ) ‪ .‬وكذا مسلم على يد احد‪ .‬ولا يدخل في عقل موحد‬ ‫حتى يتم‬ ‫مشرك ‪ .‬وطفل ومجنون وامرأة وعد ويؤديها الاقرب فالاقرب‬ ‫الثلث ء وان تمت ولم يتم رجع من حيث ابتدأ حتى يتم ۔ وان لم يكن‬ ‫في العاقلة الارجلان۔‪ .‬وان كان واحدا وليس للجاني عاقلة ادى الكل‬ ‫وحده ولو طفلا ‪ .‬او مجنونا ‪ .‬او امرأة من اموالهم ‪ .‬وهل يعطي كل‬ ‫الثلث و‬ ‫تم‬ ‫اربعة دراهم؟ او ثمانية ؟ او درهمين ؟ ( خلاف ) ‪ .‬وان‬ ‫الاولى ۔لا العشيرة بنوا في الثانة بالاول ‪ .‬وكذا في الثالثة ‪ .‬وينظر في الثلاثة‬ ‫الاعطاء ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫شر ع‬ ‫و لا من حن‬ ‫‪0‬‬ ‫وجت‬ ‫حبن‬ ‫لامن‬ ‫‏‪ ١‬لدية ‪.‬‬ ‫فرضت‬ ‫حبن‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬في كتاب الحقوق ‪ .‬وعاقلة الرجل هم قراباته من قبل الاب وهم عصبته ‪ .‬وتحمل‬ ‫العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو اجماع اهل العلم وهو ۔ بعد من التكافل الاجتماعي‬ ‫الذي وضع الاسلام اسسه وارسى قواعده ‪ .‬ذاك لان القاتل لواخذ بالدية لاوشك‬ ‫ان ياتي على جميع ماله ‪ .‬لأن تتابع الخطا لايؤمن ‪ .‬ولو ترك بدون تقويم لاهدر‬ ‫دم القتيل‪ .‬اما كيفية توزيعها على العشيرة وكم يلزم كلا ومن يجمعها فذلك ما‬ ‫اه مصححه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعرض له المصنف بسط‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫قان ماضتلثلاث من حبن فرضت ادوها كلها في سنة‪ .‬وان مضت‪ :‬سنتان‬ ‫بالوعد‪.‬‬ ‫قيها‪ .‬وجاز اعطاؤها في سنة حين وجبت ولا رجوع ببعده‪ .‬ولا يجب‬ ‫واطا۔ اقلها برضى ‪ .‬ومن كل ماله قيمةو‪.‬النقص على العشيرة ‪ .‬لا الزيادة‬ ‫علهم ‪ .‬وتجب وان على فقيرها ‪ .‬او مفلسها ‪ .‬ودخل في الباقي طفل‬ ‫ومشرك وعبد بعد اسلام وبلوغ وعتق ‪ .‬وسقط من مات قبل فرض ‪ .‬ومن‬ ‫لعهثاتر كمولى ومشترك وخليط عقلن عليه ۔كعكسه _‪ .‬ويجب عليها‬ ‫اثك لكل سنة ‪.‬وعليه ان يدي مع كل فيها بقدر بلوغه فؤي عشائره واشتر!كهما‬ ‫يه ‪ .‬او كان مولى ‪ .‬اخوليطا و المشترك واحد منهم ‪ .‬ويعطي مع كل‬ ‫مناب رجل ‪ .‬ومن ضرب رجلا برأسه ‪ .‬او لحيته فازال شعرها اعتبر‬ ‫الاكنز فيعطى به‪ .‬وان تولد عن ضربه بطلان‪ .‬جارحة اخرى لزمته دبة‬ ‫)‬ ‫الرح وما تولد عنه ‪.‬‬ ‫القسامة‬ ‫شرط القسامة ان توجد في قتيل حر علامة‬ ‫© باب ى‬ ‫وشروطها‬ ‫قتل ‪ .‬ولا يعلم قاتله ‪ .‬ولا يدعى على معين ‪ .‬ولا يوجد بمسجد تصلى فيه‬ ‫جملحة ‪ .‬ولا قتل من زحام ‪ .‬ولا يكون في البلد قوم بينه وبينهم عداوة‬ ‫من غير اهله ‪.‬فاذا كملت هذه الشروط لزم امل تلك البلدة ‪ .‬او المحلة س او‬ ‫قريا منها ان يحلفوا خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتله ‏‪٠‬وليس على‬ ‫اعمى وصي وجنون وامرأة ان تكن المحل وحدها قسامة ‪.‬وان وجد به واحد‬ ‫ثم يدفع الد ية ‪ 4‬و ت دي‬ ‫خمسمن‬ ‫تتم‬ ‫حيى‬ ‫عله الا بمان‬ ‫رت‬ ‫ولو امرأة ‪:7‬‬ ‫‪٩٦١‬‬ ‫على امرأة عاقلتها ان كانت لها ‪ .‬والا فمن مالها ‪ .‬وكذا ان لم يكن الا‬ ‫مشرك تكررت عليه ‪ .‬وتؤدبها عاقلته ‪ .‬وعلى مولى العبد ان انفرد كنلك‪٠‬‏‬ ‫ومن لا عشيرة له لزمته في ماله ‪ .‬والي كالدار و البيت ‪ :‬فان وجد فكالدار‬ ‫وبها ربا خصت القسامة به‪ .‬وكذا اهل الخطة(‪)١‬‏ لا تجاوزهم لغيرهم من ساكن‬ ‫لزمت هنه‬ ‫او مسافر ‪ .‬او مشرك ما دام احد من اهلها‪٠‬‏ فان لم يكن‬ ‫الاصناف ممن كان منهم بها‪ 6‬وعلى عواقلهم الدية‪ .‬وان وجد بمحل تجبفبه‬ ‫ولو اب وابنه ‪ .‬و زوج ‪.‬او زوجة لزمتهم وعلى عواقلهم الدية ‪ .‬فمن ابى‬ ‫حة غير‬ ‫ر في‬ ‫اس لا‬ ‫ان يحلف حبس حتى يحلف او يقر ‪ .‬وتجب في الظ‬ ‫جهور‬ ‫راس دون بدن ‪ .‬وان وجد الرأس وحده ‪ .‬او القتيل مقسوما انصافاعلى‬ ‫الطول ‪ :‬فهل تجب فيه؟ او لا؟( قولان )‪ .‬وان قسم بعرض لزمت فيما بلي‬ ‫الرأس ى وان وجد بين قريتين ! او سكتين قيس ما بينهما ولزمت اهل القربة‬ ‫القريبة اليه ‪ .‬وان استوتا فالكل ‪ .‬ويقاس من موضع رجليه ان وجدتاء والا فمن‬ ‫ينهما‪ -‬وقيل من موضع كل لناحية اخرى ى وقيل لناحبتها ‪ .‬وان وجد بوسط‬ ‫منزل ‪ .‬او طرفه لزمت اهله ‪ .‬وكذا شارعهم ‪ .‬و!هل الزنقة خاصة ان وجد‬ ‫عامة‬ ‫بوادي‬ ‫لزمت‬ ‫بها ‪ .‬وهل‬ ‫خص‬ ‫واديه‬ ‫‏‪ ٠‬او‬ ‫رجل‬ ‫بمسجد‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫فا‬ ‫‏‪ )١‬الخطة بكسر الخاء المراد بها البقعة غير المملوكة لاحد ينزلها قوم ويستقرون‬ ‫با لجا‪ .‬لحط‬ ‫بها حتى تعرف بهم ‪ .‬واهلها هم النازلون بها ‪ .‬وما أجدرها ان تسمى حطة‬ ‫رحاله بها لاخطة ‪.‬‬ ‫‪٩٦٢‬‬ ‫اهله ؟ او لا؟ ( قولان)‪ .‬وكذا بالسوق ى ولزمت بوجوده في الاميال ‪ .‬او‬ ‫داخلها ‪ .‬لا خارجها ‪ .‬واقرب الحيين اله ان وجد بينهما ‪ .‬وهما معا ان‬ ‫استوبا اليه ‪ .‬وان برحلة مسافرين ‪ .‬اوحي فعليسم ‪ .‬ولزمت سائق دابة‬ ‫وجد عليها ‪ .‬او قائدها ‪ .‬او راكبها وكلهم ان اجتمعوا وكانوا من‬ ‫اهلها‪ .‬وتدبه عواقلهم ‪ .‬فان لم يستووا اليها فعلى مكنانت بيده يصرفها حيث‬ ‫شا ‪ .‬وان لم يوجد معها احد فعلى اهل موضع وجدت فيه‪ .‬لا على صاحبها‪.‬‬ ‫فيما‬ ‫ً والخ ار‬ ‫فسواء‬ ‫سارية‬ ‫‏‪ ٠‬أو‬ ‫حائط‬ ‫وان على شجرة ‪ .‬اوجل ‪ .‬أو‬ ‫‪ .‬وان‪.‬‬ ‫برى‬ ‫ابرأه‬ ‫ومن‬ ‫حلف‬ ‫للحل__ف‬ ‫للولي فمن اختاره‬ ‫ادعى‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫القتبل‬ ‫وصح ابراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لغيره‬ ‫فابراء‬ ‫بواحد‬ ‫اسس_مسك‬ ‫ه أزه جرحه فابرا‪:‬‬ ‫تأ‬ ‫الاباقراره ‪ .‬او يان‬ ‫علبه‬ ‫لغيره ولايقتل مدعى‬ ‫علبه ‪ .‬وهل يقبل من اهل خطة وجد فيها على غيرهم ؟اولا ؟ (قولان) ‪ .‬ولا‬ ‫بقبل من وارثه وهو ابراء‪ .‬للغير ‪ .‬ولزمت حاملا له على ظهره وتكرر عليه‬ ‫الابمان ‪ .‬وتدبه عاقلته كعواقل اهل خطة ان كانوا من قبائل شتى ‪.‬ولزمت‬ ‫في سقط به اثر جرح ان كملت خلقته ‏‪ ٠‬وان وجد قتيل بين قوم ولم‬ ‫عد لانه ‪:‬‬ ‫‪ .‬لاني‬ ‫مشرك‬ ‫ف‬ ‫‪ .‬وتصح‬ ‫ديته الامام‬ ‫منهم‬ ‫اخذ‬ ‫له وارث‬ ‫بعرف‬ ‫مال ‪ .‬وان وجد بقرية اصلها لذوي الشرك والاسلام ‪ :‬فهل لزمت الكل؟‬ ‫۔ہ۔۔‪.‬‬ ‫او تخص بذوي الاسلام ؟ (خلاف) ‪.‬‬ ‫القسامة ارض‬ ‫يؤدى على مكاتب وساع" يعض قيمته مابقي }‬ ‫إ‬ ‫ضل‬ ‫‪٩٦٢‬‬ ‫من ديتهما‪٠‬‏ ولزمت من كان بسفينة وجد بها‪ :‬وان وجد جريح في قبيلة ولم‬ ‫يدر من به ولم ينزل لازم فراش حتى مات لزمتهم قسامته وديته ‪.‬‬ ‫وفتتين وجد بينهما قتبل لابعد لقاء عسكر عدوه ‪ .‬وان مات اهل قرية‬ ‫وجد بها وبقي فيها نسا‪ .‬واطفال ومجانين وغياب ‪ :‬فهل لزمتهم قسامته ؟اولا؟‬ ‫فيه (تردد) ‏‪ ٠‬وان اعطى اهل خطة دية قتيل فاتى مقر بقتله ‪ .‬او مبين عليه‬ ‫لزمه القود ‪ 0‬او الدية وآخذها ردها لمعطها ‏‪ ٠‬والقسامة على اهل الديوان‬ ‫والقتال ‏(‪ : )١‬والفتتان ان وجد بينهما قتيل يدوه على رءوسهم من اموالهم ة وقيل‬ ‫لا يحكم علي واحد بشيء حتى يتبين قاتله فيقتل به ‪ .‬او يديه ان كان لا‬ ‫يقتل به ‏‪ ٠‬وقيل انما يديه منهما الذين لم يقتل منهم ‪ .‬وقيل عكسه‪ .‬والحر‬ ‫والعبد والذكر والانثى والموحد وغيره والطفل والبالغ سواء كالليل والنهار‬ ‫مقاتلتهما‪ :‬وقيل ان كانت للا ولو تعدد القتيل‪ .‬او قتل من كل ‪ .‬والفثة‬ ‫من ثلائة فاكثر ‏‪ ٠‬وجوز وان من ناحبة اثنان ‪ .‬وحكم بذلك ان ابطلتاء‬ ‫او جهل حالهما فيدوه معا ‪ .‬وان كانت احداهما محقة لزم المبطلة ‏‪ ٠‬وان‬ ‫كان القتيل من محقة لزم المبطلة ديته ‪ .‬وقيل يوقف حتى يتبين قاتله باقرأر‬ ‫او بيان كانتا مشر كين ‪ .‬او بعضهما‪ .‬ويوقف امرهم ان كانتا اطفالا‪ .‬او‬ ‫مجانين حتى يتبين ‪ .‬وترد الدية ان بان قاتله بعد اخذها ‪ .‬واما القتل‬ ‫وقد عبر‬ ‫اليهم الامر والتدبير و يلزمهم حمل السلاح‬ ‫‏‪ )١‬المراد من يرجع‬ ‫عليهم البعض بجند ااسلطان ‪.‬‬ ‫‪٩٦٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة بالاطفال والمجانين ففيه (تردد)‬ ‫واتمام م‬ ‫ا(ا۔ة۔تل‬ ‫لزم بقتل العمد الكفر والقود ولايصلى على‬ ‫ق‬ ‫باب‬ ‫مقيد به الا ان تاب ‪ .‬ويصلى عليه في شبهه ‪ .‬وهل لزمه قود ؟ املا؟‬ ‫(قولان) لانه تعمد قاتل به ضربا ‪ .‬لاقتلا‪ ،‬ويدي قتيله من ماله على الثاني ‪.‬‬ ‫وجنون ‪ .‬ولآ قود‬ ‫وهو آثم‪ .‬ودية الخطا على العاقلة ‪ .‬ولا عمد في صبي‬ ‫الاحرار ولو نساء‪ .‬و‬ ‫علهما ‪ .‬ويقادبهما قاتلهما عمدا ‪ .‬وهو ين العقلاء‬ ‫ين المشركين مطلقا ‪ .‬وقيل ان كانوا اهل كتاب ‪ .‬وقيل يقتل يهودي‬ ‫ء ولا رجل بامراة‬ ‫نصراني ‪ .‬ومجوسي بيهودي ى و وثني بمجوسي _ لاعكسه‬ ‫ان لم يكن فتكا حتى يرد وليها نصف ديته ‪ .‬وقيل لايرد وان عمير‬ ‫ولا عبد اكثر قيمة بآخر حتى يرد ربه الفضل ‪ .‬وتقاد جماعة بواحد‪.٠‬‏‬ ‫تك‬ ‫وبل واحد فقط ‪ .‬ويرد الآخرون لوليه منابهم ‪..‬من الدية ‪ .‬وقيل غير‬ ‫ذلك ‪ ..‬وبقيد لولي كل قاتل جماعة مطلقا ‪ .‬وقيل لولي الاول ‪ .‬وقيل‬ ‫عاقل بالغ مع طفل ‘ او مجنون لزم العاقل‬ ‫للآخر ‪ .‬وان اشترك ف واحد‬ ‫ابالغ القود‪ .‬وعاقلة الآخر نصف الدية‪ .‬وفي اشتراك الثلاثة فيه يلزم‬ ‫مع غير‬ ‫اشترك‬ ‫عواقلهما ثلثاها ‪ .‬وقيل لا قود في هذا ويدونه جميعا ة‪:‬وان‬ ‫سان ولو حية ‪ .‬او عقربا ‪ .‬اوسبقه الغير ‪:‬فبل يقتل به ؟ او يديه‪.‬؟ ‪,‬‬ ‫(قولان ) ‪ .‬وان اشترك فيه حر عاقل وعبد قتلا به معا ‪ .‬وان في عبد قتل‬ ‫وان في‬ ‫به مثله‪ .‬ويؤدي نصف قيمته الحر ‪ .‬وجاز القود تاخذ الدية‬ ‫‪٩٦٥‬‬ ‫كتمان ۔ وللجاني ان يقيد لابن قتيله ‪ .‬او لابيه ولواحد من اولياءه ان‬ ‫تساووا فيه ‪ .‬والا فللاقرب اليه ‪ .‬وكذا الجد مع البنين ‪ .‬لا مع الاخوة؛‬ ‫يهلك ان‬ ‫ولا بصح لعبد وطفل ونحود ى وفي المرأة خلاف مر ‏(‪ ،)١‬وهل‬ ‫قاد لهؤلا‪ ,‬؟ ام لا؟ فبه (تردد) ‏‪ ٠‬وفي جواز شهادة اهل الجملة بالجناية (قولان ‏)‪٠‬‬ ‫وان اقر رجل بقتل آخر فيين انه قتله غيره قتلا به معا ‪.‬وقل المقر فقط ‏‪٠‬‬ ‫وقيل المبين عليه ‪ .‬ولا يقتل ان رجعت بينته ‪ .‬وفي المقر ان رجم‬ ‫( قولان )‪ :‬وان قتل مبين عليه ثم رجع الشهود ‪ :‬فهل بغرم ديته قاتله‬ ‫ويرجع علهم ؟ او هم بلراجوع عليه؟ ( قولان ) ‪.‬وان قتل مقر به‬ ‫فجاء مقر آخر به !يضا ‏‪ ٠‬فهل يفرم قاتله ديته؟ ام لا ؟(قولان ) ‪ .‬وان‬ ‫اقر رجلان بقتل آخر ثم رجع احدهما قبل ان يقتلا‪ :‬فهل يقتل كصاحبه؟‬ ‫ىنهانه‬ ‫او يمسك عنه ؟ (خلاف) ‪ .‬وان قتل مقر فلا تغرم ديته ان اتت‬ ‫قتله آخر ‪ .‬وان خرج المقر بعد قتله مجنونا غرمت ديته ان جن قبل‬ ‫محصن \ او ارتد‬ ‫جنايته ‪ .‬وحل قتله ان جن بعدها ‪ .‬و كذا ان زنى‬ ‫موحد ‪ .‬او طعن ‪ 0‬او منع حقا ‪ .‬او قتل احد بجساسته ثم جن فانه يقتل‪٠‬‏‬ ‫وقيل حتى يبرأ ‪ .‬وان اقر رجل لآخر انه قتل اباه ‪ .‬او ابنه ‪ .‬او اخاه‬ ‫وهم احياء حاضرون ‪ ،‬أوماتوا قبل ذلك فعته وبرسام ‏‪ ٠‬وان تلف مقر‪.‬‬ ‫اومبين عله ق جماعة حتى ليافرز كلف حتى يتبين س وان قال قتلته خطأ‬ ‫‪ )١‬فيكتاب الدما۔ ‪ ( :‬باب جاز لولي قتيل قتال قاتله‪٠ ) ‎‬‬ ‫‪٩٦٦‬‬ ‫أو انا طفل ‪ .‬او مجنون ں او بغى علي فقتلته خوصم ‏‪ ٠‬وقيل لا يشتغل به الا‬ ‫وللك‬ ‫لآخر قتلت‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٠‬ومن‬ ‫ين‬ ‫حتى‬ ‫يحس‬ ‫وقل‬ ‫‪.‬‬ ‫دعواه‬ ‫ان من‬ ‫تعدية فقال له كذبت لم تقتله ‪ :‬فهل له قتله بعد ؟ ام لا ؟ [قولان] ‪.‬‬ ‫ملنايعفىعنهم‬ ‫تتقدم انه لا يعفى عن قاتل بديانة ‪ .‬او على‬ ‫© باب‬ ‫سلب‪ ،‬او بعد عفو ‪ .‬او امان‪ .‬او اخذ دية وامرهم للامام‪ ،‬ويورث الدم‬ ‫ويوعطىج ‪.‬از اخذ اجرة على قتل مباح كما مر ‏(‪ )١‬ان لم مكن بطعن ؟ او نحوه‬ ‫واعطاؤها مطلقا ‪ .‬وقتل الولي بنفسه بعد اذن ‪ .‬او استئجارة عليه ‪ .‬لا بعد‬ ‫اعطاء دم وليه لخروجه من يده به‪ .‬فمن قتل بعد اعطائه قتل بقتيله ‪ .‬وقيل‬ ‫لا‪٠‬‏ بناه على بطلان عطية الدم ‪ .‬ومن اعطاملن لايحل له القتل كطفل ‪.‬‬ ‫او مجنون ‪ .‬او امرأة على الاكثر فله الدية‪ .‬فان بلغ ‪ 6‬او افاق بعده ‪ ::‬فهل‬ ‫لعبد‪ .‬او مشرك ‏‪٠‬‬ ‫جاز له القتل؛؟ ام لا ؟ [ قولان] ‏‪ ٠‬ولا يصح اعطاؤه‬ ‫وفي التسمية منه [قولان]‪ :‬فمجزها يجيز القتل للكل كالورثة والاوليا‪ .‬فان‬ ‫ان علم فعله‬ ‫الدية ‪ .‬يجز القتل له ‪ .‬ولا لخره‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫ما واحد ممم‪.‬‬ ‫العافي ‪.‬‬ ‫الدية ‪ .‬وقل‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫عف‬ ‫مر ‏)‪ (٢‬وضمن الجاني مناب من ل‬ ‫وقد‬ ‫وقيل لا دية بعد عفو ‪ -‬وان من واحد ‪ .-‬وان مات واحد منهم ‪ .‬او ارتد‪.‬‬ ‫‪ )١‬في قوله ‪ :‬جاز استقتال مباح قتله كتاب الدماه)‪. . ‎‬‬ ‫)" في قوله ‪ :‬فصل ‪ :‬ات تعدد الولي الخ كتاب الىماء)‪. ‎‬‬ ‫‪٩٦٧‬‬ ‫او جن قتل غيره ‪ .‬وان ارتد الاقرب تقدم الابعد ‪ :‬فان عفا ‪ .‬او اخذ‬ ‫الذية ثم اسلم لم يجز له القتل ول اخذ بعضا منها ‪ .‬ويأخذها منه ‪ .‬وان‬ ‫قتل ولي قاتل وله ثم خرج اقرب منه اعطاه الدية‪٠‬‏ وان خرج بعد اخذه'‬ ‫او عفو بطل فعله ‪ .‬وللاقرب ما شاء‪.‬وان كان الولي طفلا‪ .‬او نحوه‪ 6‬او‬ ‫حملا ‪ .‬او غائبا انتظر ان لم يكن له شريك يصح فعله في الحال ‪ .‬وان‬ ‫كان عبدا‪ .‬او مشركا‪ .‬او امراة قتل من دونه ‪ .‬وان لم يقتل حتى عتق‪.‬‬ ‫او اسلم رجع الامر اليه‪ .‬وكذا ان عفا‪ .‬او اخذ الدية ‪ .‬وفي قتل العبد‬ ‫والمشرك والمرأة الوقف ‪ .‬وجوز لاخت وبنت ‪ .‬وهل يورث مناب من مات‬ ‫من الاولياء من الدم؟ اولا ؟ [قولان] ‪ .‬وغرم وارثه الدية ان قتل على‬ ‫الثاني و‪.‬ان قتل الجاني غير الولي قتل به ولو جوز الولي له فعله وقيل‬ ‫غير ذلك‪ .‬وان قتله غير الولي ولم ياخذ منه الدية واخذ دية الجاني وليه‪:‬‬ ‫فهل يأكلها وتسقط دية قتبله بموته ؟ او يغرمها الولي قتيله ‪. .‬وكذا ان‬ ‫ترك مالا ولا تسقط بموته؟ [قولان ] ‪.‬‬ ‫من مات بجرح ولصوغيرا قتل به جارحه‬ ‫©‬ ‫فنصل‬ ‫©‬ ‫الموت بالسراية‬ ‫ان لم يمت بعد بره ۔ وان برجوع ۔‪ .‬ولا يقر بقتله جارحه ان مكث‬ ‫يوما وليلة فمات ‪ .‬وجوز ما دون ثلاثة ‪ .‬وقيل سبعة ‪ .‬وقيل ما حيي الجرح‪.‬‬ ‫وكذا ان جرحه غيره بعده‪ ،‬اقوتله ‪.‬او لدغته حية‪ .‬او عنقرحب ءو اهوما‪.‬‬ ‫او حدث به مياقتله لا يقر 'به ‪.‬وأن اطعمه‪ .‬او سقاه سما‪ .‬او مباقتله‬ ‫‪٩٦٨‬‬ ‫فمان منه قتل به ‪ .‬وان اعطاه ذلك فشربه فمات‪ .‬او ربطه حتى قتله سبع‬ ‫او حية‪ .‬او عقرب ة‪ .‬او نحوهما ‪ .‬او برد‪ .‬او عطش ‪ .‬او نحوهما فعليه‬ ‫‪.‬‬ ‫او رماه عليها‪ .‬او على سبع ‪.‬او حة‬ ‫دبه‪ :‬وان رمى عله حية‪.‬‬ ‫او ف ئر‪ .‬او بحر ' او من عال فمات من ذلك قتل به‪ .‬وان امر طفله ء‬ ‫او عبده ‪ .‬او كلبه‪ .‬او جمله فقتله قتل به ‪ .‬وقيل في البهيمة والطفل يغرم‬ ‫الدبة ‪ .‬وخير الولي في العبد بين قتله واخذه الدية ‪ :‬فان قتله غرم ربه ما‬ ‫لزمه اثم‪ .‬لاقود ‪ .‬اودية ‪.‬‬ ‫زاد على قيمته‪ .‬وان امر ما ذكر _ وكان لغيره‬ ‫ويل الدبة مع الاثم ان حضر له حتى قتله‪ .‬وقيل في البييمة وان لم‬ ‫بحضر ‪ .‬ومن اعطى لكطفل حية فلسعته فمات لزمته الدية ‪ .‬لا القود ‪.‬‬ ‫كالمعلم بعد صبيانه ۔ بقتل احد يقتلان‬ ‫والسلطان ان امر بعض رعيته‬ ‫‪ 4‬ان قتله‪ .‬وقيل لزمتهما ديته‪ .‬ويقتل جان من رعيته ان عقل ‪ .‬ولزمت‬ ‫عواقل الصبيان ديته‪ .‬وان اعطى الدية من لم يجن بيده رجع بها على الجاني‬ ‫ان عقل‪ :‬ولا يلزم آمراغير اثم ان اعطاها جان‪ .‬وضمن جاسوس ما هلك‬ ‫بجساسته كغارة باغارتهم ‪ .‬وان ترك قادر على تنجية احدآ حتى قتله كبرد‬ ‫او سبع؛ ام كحرق ‪ 4‬او وقع في هوة لزمه اثم وعتق ودبة‪ .‬ولا يرثه ان‬ ‫كان وارثه ‪ .‬وقيل التوبة فقط اذ لم يباشر بيده وقد مر ‏(‪ .-)١‬وان نزع موكل‬ ‫من وكالة وكيلا على قتل قاتل وليهؤ او عفا عنه ثم قتله لزمته ديته‪ .‬والظاهر‬ ‫‏‪ ١‬في قوله ‪ :‬باب وجب على عاقد صحبة الخ ‏‪( ٠-‬كتاب الدما‪):‬‬ ‫‪٩٦٩‬‬ ‫انه بلا علمه بذلك ‪ .‬والا فانه يلزمه القود‪ .‬وان امر عبده بقتله فقتله بعد‬ ‫ان اعتقه قتل به ‪ .‬وكذا آمر لكطفله ان قتله بعد بلوغ ولزم الآمر اثم‬ ‫فقط ‪ .‬ومن جرح جرحا يقتله فقتل وليه جارحه ثم مات ‪ :‬فهل يقتل به؟‬ ‫او لا؟ [قولان]‪ .‬ومن رمى عبدا‪ .‬او مشركا فاصابته رميته بعد عتق ‪ .‬او‬ ‫اسلام لزمته دية الحر ‪.‬او الموحد‪ .‬وقبل يقتل به ان كان معاهدا ‪ .‬وان رمى‬ ‫موحدا فاصابته بعد ردة اثم فقط ‪ .‬وان ارتد الرامي قبل وصولها المرمى‬ ‫قتل به ‪ .‬وان رمى مشرك موحدا فارتد قبل وصولها م يقتل به ‪ .‬وان‬ ‫رمى عبدا مثله فعتق الرامي قبل ان تصل المرمى لم يقتل به ‪ .‬وعليه قيمته‬ ‫وان كان حرا قتل به‪ .‬واخرج الرامي من ملك ربه قابلوصول‪ :‬فهل‬ ‫جنايته عله ؟ او على الثاني ؟ [قولان]‪ :‬وكذا المرمي ى او البعض منهما‪ :‬وان‬ ‫جن الرامي قبله‪ :‬فهل يقتل بمرميه؟ او يديه؟ [قولان] ‪ .‬وان رمى مجنون‬ ‫فافاق قبله ‪ .‬او طفل فبلغ كذلك ‪ :‬فهل دية مرميهما عليهما؟ او على‬ ‫عواقلهما؟ [خلاف] ‪.‬وان رمى لجان بعض الاولياء فعفا عنه الآخر قبله لزمت‬ ‫راميه ديته ‪ .‬ومن رمى انسانا لا يحل فقتل ولي الرامي قبلهش او طعن‪.‬‬ ‫لو فعل مبيحا لدمه اثم الرامي فقط بتقدمه‪ .‬وان رماه بحل فانتقل لمحرم‬ ‫دمه قبله غرم ديته ‪ .‬ومن جرح فقتل ولي جارحه غرم دية جرحه وقتله بعد ان‬ ‫شاء ‪ .‬وان تركه ولم يفتله حتى قتله جرحه لزمه ارشه‪ .‬ومن جرح لا بحل‬ ‫فطعن ‪ :‬اوارتد فقتله الجرح لزم الجارح ارشه ‪.‬وان جرح مرتد ‪ .‬او طاعن فتاب‬ ‫فمات بجر حه غرم جارحه دىته ل له ‪ .‬وارش‬ ‫عد فعتق‬ ‫ثممات ‪ :‬هدر ‪ .‬وان جرح‬ ‫‪٩٧٠‬‬ ‫جرحه لمعتقه ‪ .‬وقيل انما لزمته قيمته عبدا لربه‪ .‬وان جرح معاهد فاسلم‬ ‫نمان به ‪ :‬فهل له دية مسلم؟ او معاهد ؟ [قولان] ‪ :‬وان جرح معاهد موحدا‬ ‫ناسلم فمات بجرحه ‪ :‬فهل لزمته ديته؟ او سقط عنه ها فعل بشرك۔ه؟‬ ‫تولان] ايضا ‪ .‬وان اختلف موحد مع مشرك اسلم ‪ .‬فقال ذاك جرحتك‬ ‫محاربا‪ :‬وقالهذا جرحتني مسلما‪ :‬قبل قول المجروح ‪ .‬وان اختلفا فما حضر‬ ‫من اولاد المسلماني ‪ .‬او من ماله فقوله ايضا‪ .‬وقول الموحد فيما فات‪.‬‬ ‫يقيد لامام ان كان قاتل من لاولي له ‪ :‬فاں شاء‬ ‫‪88‬‬ ‫لا باب‬ ‫قتله ‪ .‬وان شاء عفا عنه‪ .‬وان شاء اخذ منه الدية ان قتله ف دولته ‪ .‬والا‬ ‫لم بخير ولزمه تله‪ .‬ولا يحل لولي قتل بعد طلب الدية‪ .‬وان طلب مالا‬ ‫بلا ذكرها [نقولان] ‏‪ ٠‬وان عددها دنانير ‪ .‬او دراهم ‪ ،‬او غيرهما ‪ :‬فهل كطلبها؟‬ ‫او المال؟ [قولان] ايضا ‪ .‬وياخذ منه ما شرط عله من المال‪ .‬وجاز له قتله‬ ‫ان لميتمه ورد ما اخذ له‪ .‬وان عفا عنه على ان يعطي له كذا من المال حرم عليه‬ ‫تله بعد ‏‪ ٠‬ورجع للدية ان شرط عدد الرمل والنجوم مالا ونحوهما مما‬ ‫عليه ‪ .‬وان عفا عنه على ان يعطي له في‬ ‫لا يمكن عنه ‪ .‬وقيل لا شيء‬ ‫بومه الف دينار ‪ :‬فهل يلزمه ذلك ؟ اوالدية؟ ( خلاف ) ‪ .‬وان عفا على‬ ‫ان خرج له من بلده ‪ .‬او لا يرد موضع كذا الى كذا ‪ .‬او نحو ذلك من ‪.‬‬ ‫‪ .‬وكذا‬ ‫‏‪ ١‬لعفو ‪ .‬و قل غيره‬ ‫بطل و جاز‬ ‫‏‪ ١‬لعفو على شرط‬ ‫كل ما وفع عله‬ ‫ان علق لمجيء فلان ‪ .‬او لرضاء ؛ او لوقت كذا‪ .‬او نحو ذلك لا يقتله‬ ‫‪٩٧١‬‬ ‫بعد ‏‪ ٠‬وان قال له اعطني اليوم كذا دينارا ‪ .‬والا قتلتك ولم يذكر عفوا جاز‬ ‫له قتله اں لم يعط له شرطه ‏‪ ٠‬وان اعطاه ثم اراد قتله فان لم يعط له ذلك‬ ‫الا ليتركه ذلك اليوم جاز له قتله بعد ‪ .‬وهل يرد ما اخذ منه ان قتله؟‬ ‫فيه (تردد ) ‪ .‬وان قال له ان دخلت بلدة كذا قتلتلك فعلى شرطهما مالم‬ ‫يذكر عفوا ‪ :‬ولا يقتله ان علقه لرضى من لا يتوهم منه رضى ‪ .‬ولا ان‬ ‫قال له عفوتك ان شاء الله‪ .‬او ان اصت معونةث ولا عفوت عنك الى‬ ‫ثلاثة ايام ‪ 4‬او عن نصفك‪ .‬او بعضك كيد ‪ .‬او رجل ‪ .‬وان قال له عفا‬ ‫منك كبلغم ‪.‬‬ ‫عنك نصفي ‪ .‬او ربعي ‪ .‬او يدي ‪ .‬اورجلي ‪ .‬او عما بان‬ ‫او مخاط ما كان منه لم يجز عفوه‪ .‬وان رد ما بان منه من اعضاء فالتصق‬ ‫بجسده عفا عنه ‏‪ ٠‬اءا حلكىعفو عما بان من اعضائه بعد ما رجع‬ ‫والتصق فالوقف ‪ .‬وان حكاه عما بان ولم يرجع بعد فليس بعفو ‪ .‬وان‬ ‫قتل عبد حرا ولو خطأ فهو لوليه مطلقا ‪.‬وقيل ان شاء ‪ .‬ودون نفس من‬ ‫الجروح الخيار لربه ‪ .‬وان قتل آخر بعد الاول ‪ .‬فهل هو للآخر ؟ او هو لربه‬ ‫مالم يحكم بهلاولياه من قتل؟ (خلاف) ‪ :‬وانقتل مثله في القيمة خير رب‬ ‫القتيل في اخذه‪ 0‬او قيمته ء او فى قتله ‪ .‬او العفو عنه‪ .‬وقد مر ‏(‪ )١‬ما ان كان‬ ‫القاتل اكثر قيمة‪ ..‬وخير ربه في اخذ القاتز ‪ .‬اقويمته ‪ .‬او قتله ‪ .‬او العفو‬ ‫في عكسه ‪ .‬وان قتل متساويان قيمة اكثر منهما فيها خير ربه فايخذهما‬ ‫‪ )١‬في قوله‪ :‬باب ‪ :‬لزم من قتل العمد (الديات)‪. ‎‬‬ ‫‪٩٧٢‬‬ ‫في قيمة عبده ‪ .‬او قيمتهما‪ .‬او قتل اجدهما‪ .‬ويرد رب الآخر لرب القتيل‬ ‫ضف قيمته ‏‪ ٠‬وفي قتلهما معا به ( تردد ) وقيل لا باخذهما ولا يقتلهما به‬ ‫وان فتلهما اعطى قيمة احدهما ‪ .‬وان تفاضلا فيها خير كذلك في قتل‬ ‫اهما شاه ‪ .‬فان قتل الاقل رد رب الاكثر عليه نصف قيمة عبده القتيل‪.‬‬ ‫قيمته على رب الاكثر ‪ :‬وفي اخذ‬ ‫وان قتل الاكثر رد رب الاقل نصف‬ ‫فيمتهما من مالكيهما ‪ .‬وان مات احد القاتلين بكمرض وقتل الآخر رب‬ ‫القبل رد رب الميت منابه على رب الآخر ‪ .‬وان تساوى القاتلان قيمة‬ ‫وكل منهما اكثر من القتيل خير ربه في اخذ قيمته من كل نصف قيمة‬ ‫عده وفي قتل احدهما ويرد رب الجي لربه نصف قيمة القتيل و يدرك‬ ‫على ربه ما جاوز فيمة عبده ‪ .‬وقس على ذلك ما ان تفاضلا وكل منهما‬ ‫اكثر قيمة من قتيلهما ‪ .‬فان قتل عبد آخر اكثر منه قيمة فعتق الجاني لم‬ ‫بقتل به بعد ‪ .‬ويدرك رب القتيل على ربه قيمة عبده‪ .‬وما زاد على قيمة‬ ‫الجاني فعليه حين عتق ‏‪٠‬‬ ‫جروح‬ ‫‏‪١‬حكام‬ ‫ان جرح عبد آخر فعتق فمات بجرحه فلربه‬ ‫»‬ ‫ل فصل‬ ‫العبيد‬ ‫على رب الجارح ارش الجرح ولوليه الخيار في عفو ‪ .‬او قتل ‪ .‬او اخذ‬ ‫دية سوى مناب ما اخذ ربه من الارش ‪ .‬وان قتل عد ءاخر لرجلين‬ ‫خيراي قتله‪ .‬او اخذ قيمته ‪ .‬او امساكه ان تساويا فيها ‪ .‬او كان عبدهما‬ ‫اكثر ولهم احد الاولين فقط ف العكس‪ .‬وان اختار احدهها القتل‬ ‫‪٩٧٧٢‬‬ ‫والآخر القيمة زال عنه القتل ‪ .‬فان قتلهاحدهما بلا اذن صاحبه جاز ان أجاز له‪.‬‬ ‫فان كان القاتل اكثر قيمة ردا على ربه الفضل ‪ .‬وان لم يجز له القتل‬ ‫وتساوت قيمتهما فله على رب الجاني نصف قيمة عبدهما‪ .‬ولرب الجانى‬ ‫على قاتله نصف قيمته ‪ :‬وجار عفو احدهما ان اجاز له الآخر والا فله على‬ ‫رب الجاني نصف قيمة عبدهما ‪ .‬وان عفا على شرط اخذ القيمة اخذاهاش‬ ‫وان اعتق الجاني احدهما قبل ان يحكم لهما لم يجز ‪ :‬وكذا كل فصل‬ ‫فباع الجريح ربه ‪ .‬أو وهبه فمات‬ ‫لهما فيه ‪ .‬او لربه‪ .‬وان جرح عبد آخر‬ ‫عند من صار اليه صار الخار له ‪ .‬فان عفا على اخذ قيمته من رب‬ ‫الجارح فله اخذها سوى مناب الارش ظلبائعه ‪ .‬او واهبه‪ .‬او نحوهماء‬ ‫وان عفا على ان لا ياخذ شيئا فالارش لازم لمن جرح عنده ‪ .‬وكذا ان قتله من‬ ‫صار اليه يدركه ايضا‪ .‬وقيل ان بيع فمات عند مشتريه لم يجد قتل جارحه‪.‬‬ ‫يده بجر حه ل‬ ‫ف‬ ‫مات‬ ‫‏‪ ٠‬وان‬ ‫تر دادا‬ ‫ولم بمت‬ ‫نحره‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫ابيع‬ ‫فسخ‬ ‫وا ن‬ ‫يلزمه شيء والامر لربه الاول‪ .‬وان قتل المنتقل البه الجاني ثم بان له فسخ‬ ‫المجروح ضمن قيمة الجاني وربه قيمة الجروح لربه ‏‪٠‬‬ ‫ان فتل عبد مدبرا خير ربه في عفو ‪ .‬اوقتل‬ ‫» فصل »‬ ‫المد‬ ‫القاتل‬ ‫جروحه ‘‬ ‫ارش‬ ‫فهل يدبر بها آخر ؟ أو ياكلها ؟ وكدا‬ ‫اخذها‪:‬‬ ‫اخذ قيمة ‪ .‬فان‬ ‫او‬ ‫او اعضائه ( خلاف ) مر ‏(‪ ٠)١‬وخير ربه في عكسه فى قتله‪ .‬او اخذ قيمة عده‬ ‫‪.. ٢‬‬ ‫‪ )١‬ف قوله‪ :‬باب ‪ :‬جاز التدير (الوصايا)‪. ‎‬‬ ‫‪٩٧٤‬‬ ‫ويستخدم لموت سيده فيحرر فينظر لعنائه فبمة‬ ‫وجوز‬ ‫لا اخد المدبر‬ ‫القبل ‪ .‬فان تساوبا تقاضا ‪ .‬وان زاد العناء رد الفضل الوارث كعكسه‪ ،‬وار‬ ‫كنت قيمة القتيل اكثر من قيمة المدبر اعطي الفضل حين حرر ‏‪ ٠4‬وان‬ ‫جرح مدبر عبدا غرم ربه الجرح ‪ .‬فان مات به بعد خير ربه في قتل‬ ‫الدبر ورد ما اخذ من الارش لربه ‏‪ ٠‬وفي اخذ قيمته بالبناء عليه ‪ .‬وان لم‬ ‫عد مديرا اخذ‬ ‫بقتله حتى حرر فله قيمة عبده ‪ .‬لا قتله ‪ ..‬وأن جرح‬ ‫ربه جرحه‪ ،‬وان لم يأخدهحتى مات ‪ :‬اخذه وارثه ‪ .‬وان مات بجرحه خير‬ ‫وله ف عفو ‪ .‬او قتل ‏‪ ١‬او اخذ دية‪ .‬فان اخذها‪ .‬او قتل رد ما اخذ ربه‬ ‫من الارش ‏‪ ٠‬وان جرح عبد ام و لد اخذ ربها جرحها ‪ .‬فان لم ياخذه‬ ‫ان‬‫‪ .‬اواخذ ديفة ‪:‬‬ ‫قءتاول‬‫حى مات ‪ .‬ثم قتلها الجرح خير ولها في عفو‬ ‫اختار القتل ‪ ,‬او اخذ العبد ؛ او قيمته رد على ربه مناب‬ ‫عبدا لزم ربها الارش س وان‪ :‬مات‬ ‫الارش ان اخذه منه ربها ‪ .‬وان جرحت‬ ‫بجرحه بعد ربها اعطت ما زاد على الارش من قيمته لربه ‪ .‬والارش على‬ ‫وارث ربها ان ترك وفاء ‪ .‬والاسعت له به ‪ .‬وان قتلها ربه به فان قتله‬ ‫بمد موت ربها عرم ديتما لوارثها ‪ .‬وحط عنه منها مناب قيمة عبده ‏‪ ٠‬وان قتل‬ ‫على يده فلا‬ ‫سلم‬ ‫م‪،‬‬‫معتق ‪ .‬و معتوقة ولاولي لهما سواهما كلقيط شوخص‬ ‫قتل لاحدهما على آخر ‪ .‬وجوز للمعتق قتل قاتل معتوقه ‪ .‬لا عكسه ‪ .‬وجوز‪.‬‬ ‫ايضا‪ .‬وان اعتق المعتوق ءاخر فقتل الاول قتل عليه معتقه لا معتوقه ‪ .‬وقيل‬ ‫سبان‪ .‬ويقتل على أ لسيد الاول معتوقه هو وعلى الاخير معتقه‪ .‬وقيل هو‪.‬‬ ‫‪٩٧٥‬‬ ‫وسيده اله سيان ‪ .‬وان قتل عبد عقيدين عبد رجل خير فى عفو ى او‬ ‫قتل‪ .‬او قيمة واخذ بها ايهما شاء ما لم يفترقا فيدرك على كل منابه منها‪٠‬‏‬ ‫وان تفاضلا فيها فكما قدمنا في عبد بين رجلين ‪ .‬ولا يجاوز بقيمة عبد۔ان‬ ‫قتله حر ۔ديته‪ .‬وقيل يغرم قيمته وان كثرت ‪ .‬وان قتل عبد موحد يهوديا‬ ‫فلوليه قيمته‪ .‬لا اخذه ولاقتله به‪ :‬وعلى اليهودي في عكسه قيمته لربه ‪ .‬ولا‬ ‫يقتل به الا ان كان عبدا مثله ‪ .‬وان قتل عبد لقراض والخيار لرب المال ‪ .‬فان‬ ‫اختار القيمة اخذها من رب القاتل ‪ .‬او من المقارض ويرجع بها على الجاني‬ ‫وان قتل هو آخر خير ربه فان اختارهااخذها من رب المال ‪ ،‬او المقارض‪٠‬‏‬ ‫يقتل جان بكسيف لا بنار ‪ .‬او سم‪٠‬‏ اوخناق‬ ‫ا‬ ‫باب‬ ‫ق‬ ‫ما يقتل به‬ ‫وقد مر ‪)١(.‬وجوز‏ ان قتل بها‪ .‬او امتنع بل وبكل ما امكن ‪ .‬وتعقر لهدابته‬ ‫الجاني‬ ‫لا بيته‬ ‫ويضرب في ثيابه ويهدم اليه بيت منع فيه ۔ وان لغيره ويغرم‬ ‫ان بناه لذلك م والا ر فقولان )‪ .‬وكذا كل مانع للحق يكسر سلاحه ‪ .‬ويضرب‬ ‫ويعقر كذلك ‪ .‬ويهدم عليه بلا غرم فساد في ذلك ‪ .‬الاان أمتنع في بيت‬ ‫لغيره ولم يبنه ربه لذلكس وكل بيت بني لمنع حق لم يلزم هادمه شي‪.:‬‬ ‫ولا يهدم مسجد امتنع فيه ‪ .‬ويحصر فيه حتى يخرج‪ .‬وكذا ان طلع‬ ‫‏‪ )١‬في قوله ‪ :‬باب ‪ :‬لزم مبفيا عليه تخطئة الباغي [الدماء] وقوله ‪ :‬جاز لولي قتيل‬ ‫قتال قاتله وقتله رالدماه)‬ ‫‪٩٧٦‬‬ ‫لي شجرة لغيره لا تقطع‪ .‬وفي شجرته هو [قولاں] فكل ما امتنع فيه ‪.‬‬ ‫ولكن‬ ‫ان فسد‬ ‫لا يحادر ‪ .‬ولا يعرم‬ ‫غير انسان مباح دمه‬ ‫او اتقى به‬ ‫لا بقصد بالضرب ‪ .‬ويقصد به جان كمانع ولزمهما غرم ا لفاسد ‪ .‬وكرهت‬ ‫هما وبغيرهما مثلة قبل موت ‪ .‬ولزمت بها بعده دية ‪ :‬ومن مثل بعبده حرر‬ ‫علبه۔ وان له فيه نصيب فقط ‪ -‬ولا يسلط على قتل رجل غير انسان الا‬ ‫ان امتنع بسلم لامام عدل ‪ .‬لا لغيره ‪.‬‬ ‫القصاص‬ ‫شرع القصاص لبقاء الحياة ويكون بين الاحرار‬ ‫© باب ق‬ ‫الموحدين البلغ العقلاء ‪ .‬والعبيد بينهم كالمشر كين ث ويقتص موحد من مشرك‬ ‫لا عكسه‪ .‬كحر س عبد كذلك‪ .‬وطفل من بالغ ان كان له اب‪ .‬وقيل‬ ‫لا يقتص ابوه ‪ .‬ولا بالغ من طفل كمجنون كذلك من عاقل ‪ .‬ويجري‬ ‫بين الرجال والنساء ‪ .‬وقيل لا تاخذه امراة من رجل ‪ .‬وقيل لا يؤخذ ممن‬ ‫باذن الامام ‪ :‬فمن اخذه‪ 6‬او‬ ‫لا بعطى له ‪ .‬وخص كما مر ‏(‪ ٠ )١‬بالظهور‬ ‫اعطاه في كتمان ائم وسقطت به الباعة‪ .‬ويجب في عمد وفي تلف عضو‬ ‫لا بطلانه ولزم به ديته ‪ .‬ولاقصاص في الجروح الخمس فوق الجلد وكان‬ ‫نيخمس تحته‪ .‬وقيل لا يكون في جرح غير موضح س ولا في عضو بان‬ ‫لا ممنفصل ولا في شعر راسس او حاجب او شفر ‪ .‬او لحويةج‪.‬وز‬ ‫بعين ‪ .‬او غيره بين جان ومقتص‬ ‫ولا بضر تخالف بصغر وكبر ‪ .‬او عمش‬ ‫ا) في النبيه العاشر وغيره ‏‪ ١‬الديات )‬ ‫‪٩٧٧‬‬ ‫منه‪ .‬ومن له عين واحدة فنزع لذي عينين واحدة لم تنزع واحدته ويترك‬ ‫اعمى ء ولكن الدية ۔ وينزع له واحدة في عكسه‪ .‬لا هما معا‪ .‬ومن نزع‬ ‫لرجل عينيه اخذ له واحدة ودية الاخرى ‏‪ ٠‬وان نزع عيني رجلين فلهما‬ ‫عليه نزع واحدة ان شاءا ‏‪ ٠‬وان اراد احدهما النزع والآخر الدية جازلهماه‬ ‫وان تسابقا فللسابق العين‪ .‬وللآخر الدية ‏‪ ٠‬وكذا غير العين ‪ .‬وما قطع لا‬ ‫من مفصل لزم القطع به فيه وفيما زاد النظر وقيل لا شيء فبه‪ .‬وكذا‬ ‫القطع من مرفق‪ ،‬او ركبة ‪ .‬وقيل يقطع بهما الد والرجل و‪٫‬ؤخذ‏ النظر‬ ‫فيما ببن مفصل اليد المرفق كالرجل والركبة ‏‪ ٠‬وقيل لا يؤخذ شيء ‪.‬‬ ‫ومن قطعت يمناه فشلت يمنى قاطه ‪ .‬او قطعت فله الدية ‪ .‬لا قطع الاخرى‪.‬‬ ‫وكذا غيرها ‪ .‬وان قطعت يده من مفصلها فقطع لقاطعه من اصابعه فله‬ ‫قطع الباقي للمفصل ‪ ،‬وقيل الدية ‪ .‬وان جاوز الموضع ضمن ويقتل به ان‬ ‫مات من اجله ‪ :‬وان لم يمت غرم دية ما جاوز‪ .‬وكذا من قطعت يمناه‬ ‫والا فلا شيێ عله ‪.‬‬ ‫قاطعه يقتل به ان مات‪.‬‬ ‫فقطع يسرى‬ ‫وان مات مقطوع يده بعد اقتصاصه من قاطعه قتل به ان مات به ‪ .‬ولا‬ ‫عله ان مات القاطع به‪ .‬وان مات المقطوع‪ .‬لا من قطعه فلوارثه على‬ ‫قاطعه ديته ‪ .‬لا قطعه ‪.‬وان جن المقطوع فلا يقتص له ابوه ‪ .‬ولا وكيله‬ ‫ولهما الدية ‪ .‬وكذا ان جن القاطع لا يقطع ما جن ‪ .‬ولقاطعه الدية ‪.‬‬ ‫او انتظار افاقته ‪ .‬وجوز قطعه في جنونه‪ .‬وان ارتد قيل ان يقطع قطع با‬ ‫وللمقطرع بعكسه دية موحد لا قطم‪ .‬وان قطع القاطع شيئا من كيده‬ ‫‪٩٧٨‬‬ ‫وكذا ان شلتا ‪ .‬وان قطع رجلان‬ ‫الباقي ‪ .‬وجوز‬ ‫فللمقطوع الدية‪ .‬لا قطم‬ ‫بد اخر بمرة قطع لهما واحدة وتراددا ‪ .‬وقيل يقطع لكل يدا‪ .‬وقيل له‬ ‫علهما دبة يده ‪ .‬لاالقطع ‪ .‬وقيل له ديتها على كل منهما ‪ .‬وكذا في غير البد‬ ‫ومن قطع يد رجل واصبع آخر ‪ 4‬ومفصلي اصبع ثالك س ومفصلا من اصبع‬ ‫رابع‪ :‬فان سبق اليه مقطوع اليد فقطع يده فلكل من الآخرين دية ما‬ ‫قطع له ‪ .‬وان مقطوع المفصل من اصبعه فقطعه فجاء ذو المفصلين خيز‬ ‫فى قطع الباقي ء او ديتهما‪ .‬ولا يجد قطع الباقي ودية المقطوع قبله ‏‪ ٠‬وان‬ ‫سبق فقطعهما فجاء من قطع يده وذو مفصل فلذي المفصل دية مفصله‬ ‫ذو اصبع بعد قطع‬ ‫ولذى اليد القطع على ذلك \ او الدية وان جاء‬ ‫دية ما بقي له‪٠‬‏‬ ‫الفصلين خير في دية اصبعه ‪ .‬او قطع الباقي‪ :‬بلا اخذ‬ ‫لذى‬ ‫وجوز‪ .‬وان سبق فقطع الاصبع فلذي المفصل دية مفصله ‪ :‬وكذا‬ ‫مفصلين ‪ .‬وهذا ان اتحد القطع ف الاصبع واليد‪ .‬وان قطع رحل لآخر‬ ‫مفصلا من اصعهء ثم آخر ثانيا منها ثم ثالك أسنملها فانه يقتص فى الاول‬ ‫وياخذ دية الآخرين ‪ .‬الا ان وجد قاطع الثاني مقطوعا منه الأول قبل‬ ‫انه يقطع له الثاني ‪ .‬وكذا قاطع الأسفل‪ .‬ومن قطع لرجل اعلا اصبعه‬ ‫ولآخر اوسطها ولثالث اسفلها ‪ .‬فان اجتمعوا اليه قطع كل ما قطع له ‪.‬‬ ‫فان عما صاحب الفوقاني ‪ .‬او اخذ الدية بطل عنه القطع ‪ .‬ورجعوا للدية ‏‪٠‬‬ ‫واخذ ذو الةضطاني الدية ‪ .‬او عفا فلذى السفلاني الدية‬ ‫وكذا ان قطع‬ ‫‪٩٧٩‬‬ ‫وان جاء الآخيران و لم يحضر الأول انتظراه ‪ .‬فان جاء وقطع فلما القطع‬ ‫والا فالدبة ‪.‬‬ ‫هل جاز التوكيل على قطع ؟ اولا ؟ (قولان)‬ ‫ه‬ ‫باب‬ ‫©‬ ‫الوكالة في‬ ‫وكذا غيره من القصاص ‪ :‬وفي جواز هبة عضو قطع ‪ .‬او نرع رخلاف) ايضا‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقطع‬ ‫وعلى الجواز ياخذ الموهوب له الدية‪ .‬لا القصاص ‪ .‬وكذا هبة دم العضو ‪.‬‬ ‫ومنع بيع ذلك واصداقه والاستئجارة به ونحوها اتفاقا ‪ .‬ولا يقتصر ص‬ ‫جان مريض حتى يبرأ الا ان جنى في مرضه‪.‬وان جرح قاطع يد رجل‬ ‫في يده بعد قطعه‪ .‬او بها عوج في محل القطع كره قطعها حتى تبرأ ‪.‬ولا‬ ‫يقطع بوقت يتولد فيه من قطعه موت‪ .‬او بطلان كالسمائمؤ وبقتص‬ ‫بشفرة ‪.‬حادة وياخذه من وكله الامام‪ .‬او القاضى عليه ى ويداوى المقتص‬ ‫منه حذرا من هلاكه ‪ .‬ويؤخذ من الجاني باقراره ‪ .‬او شهادة عدول على كرهه‬ ‫ان ابى ولا يجبره ذو القصاص بنفسه ى ومن فقئثت عينه ‪ .‬او قلعت فاراد‬ ‫قصاصا جعل على وجه المقتص منه مانعا من حرارة النار كقطن ‪ ،‬او‬ ‫عجين ويلف غير التى تنزع ثم يمحى مرآة هندية فيمسكها مقابلها حتى‬ ‫تسيل ‪ ،‬وتنشر سن بمبرد في منكسرة حتى تساويها ‪ .‬او ‪!.‬للثة ‪ .‬وينتظر جروح‬ ‫سنة حتى يتجسم ‏‪٤‬وان اقتص على الفور ولم ينتظر‬ ‫اراد قصاص حرحه‬ ‫كذلك فقام اليه جرحه بعد فكان منه بطلان ‪ .‬او هلاك لم يدرك‬ ‫‪٩٨٠‬‬ ‫العضو ‏‪٠‬‬ ‫الجرح ‘ او‬ ‫دية‬ ‫بعد طلب‬ ‫ولا قصاص‬ ‫ذلك‬ ‫براجة ابهام اوسط الناس ) ‏‪ ٠ ( ١‬وقيل المجروح‬ ‫الجروح‬ ‫تقاس‬ ‫‪ 0‬باب ‪0‬‬ ‫بان يؤخنعود قدر طولها وآخر قدر عرضها فينقط في كل انتي عشرة‬ ‫اثنان‬ ‫فنصف ذلك‬ ‫فيةوم من ضر بهما مائة واربعة واربعون‬ ‫نقطة معتدلة فضرب‬ ‫‪ .‬وثثه‬ ‫اربعة وعشرون‬ ‫‪ 0‬و ثمنه ثمانة عشر ‪ 0‬وسدسه‬ ‫وسعون وربعه ستة وثلاثون‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لجر له‬ ‫تعقد ر‬ ‫كيف‬ ‫_‪-‬‬ ‫‏‪( ١‬‬ ‫للجروح التي لم يرد فيها حد معلوم في السنة طريقنان في تقدير اروشها ‪ :‬الطريقة‬ ‫الاول ‪ -‬طريق الحكومة و هو ما يعبر عنه تارة بالنظر واخرى بالسو‪ .‬ولثة‬ ‫بالكومة فالثلاثة بمعنى واجد يراد بها اسناد امر تقدير الاروش الى اجتهاد الاكم‬ ‫ونظر اهل العدل والبصر ‪ .‬فالحكومة شرعا هي ‪ :‬إن يقوم كأنه عبد سالم ثم يقوم معيبا‬ ‫يعطى بسبة‪ .‬ما يين الديتين من الدية ) وقد فسر ذلك الازهري بقوله ‪ :‬وفي الحديث ‪:‬‬ ‫«في ارش الجراحات الحكومة ومعني الحكومة في ‪.‬ارش الجراحات التي ليس فيها دية‬ ‫معلومة بأن يجرح الانسان في موضع من بدنه مما يبقى شينه ولا يبطل العضو‬ ‫يقتاس الحاكم ارشه بأن يقول ‪ » :‬هذا المجروح لو كان عبدا غير مشين لهذا الدى‬ ‫هذه الجراحة‪ .‬كانت قيمته الف درهم ‪ .‬وهؤ مع الشين قيمته تسعمائة درهم فقد نقصه‬ ‫اللين عشر ديته فيجب على الجارح عشر ديته في الحر لان! لمجروح حر ‏‪ ٠‬وقال الازهري‪:‬‬ ‫وهذاومايشبهه بمعنى الحكومة الي يستعملها الفقهاءءفيارش الجراحات فاعلمهالطريقة الثانية ‪:‬‬ ‫طريقة قيها بالراجبة‪.‬والراجبة هايلمفصل الاعلى منالابهامالذي يلي الانمل‪ .‬و(هذا==‬ ‫‪٩٨١‬‬ ‫مزن‬ ‫الجرح‬ ‫اخذ‬ ‫ما‬ ‫اعرف‬ ‫اربعة ‏‪ ٠‬ثم‬ ‫السندس‬ ‫وسدسس‬ ‫ثمانه وار‪٫‬عون‏ ‪.‬‬ ‫اربعا واربعين‬ ‫كان‬ ‫فنان‬ ‫وانظر ما بلغ ‪:‬‬ ‫اضر بهما‬ ‫ثم‬ ‫الطول والمرض‬ ‫نقط‬ ‫ومائة فراجبة تامة طولا وعرضا‪ .‬فان زاد عليها‪ .‬او نقص فاعرفه ‪ .‬مثال‬ ‫فذلك اربع‬ ‫نقطتن‬ ‫بلغ كل من طو له وعرضه راجة وزيادة‬ ‫ذلك ‪ :‬جرح‬ ‫ح==هو الطول)‪ :‬اما المرض فيعبر وسط الابهام المعتدل ‪ .‬او يدار على وسط الابهام خبط‬ ‫ثم يثنى نصفين فنصفه هوالعرض وقد اصطلحوا على تقسيم كل من طولها وعرضها‬ ‫‏‪ ١٢‬نقطة وبضرب طولها في عرضها نحصل على راجبة تامة ‪ .‬او قياس في قياس ‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫(وسيأتيك مزيد بيان ان شاه الله في تعليقنا آخر كتاب الديات ) ‪:‬‬ ‫‏‪ . ٢‬كيف تستخرج الاروش على الطريقة الثانية ؟‬ ‫قياس الجرح من ظهر الابهام ‏‪ ٠‬لامن بطنها من اول المفصل الى طرف الاصبع‬ ‫فان كان الجرح تم طوله راجبة وعرضه راجبه فهو الراجبة التامة ‪ .‬فينظر الجرح في‬ ‫ه۔و دام ‪ .‬او باضع ' او‬ ‫اي مرتبه من مراتب الروح اعني درجات عمقه‪ :‬هل‬ ‫مراتبه المذكورة في موضعها ‏‪ ٠‬ثم‬ ‫متلاحم ‏‪ ٠‬او سمحاق ‪ .‬او غير ذلك على حسب‬ ‫ينظر فبها ايضا محته ‪ :‬هو في مقدم الرأس او في مؤخره‘ او في سائر البدن ‏‪٠‬‬ ‫وهز هو ما في البدن اثنان منه كعينين ‪ .‬او يدين ؟ او فيما ليس فيه الا واحد كاف‬ ‫وسرة ونحوها فاعط كلا بحسابه في موضعه ‏‪ ٠‬وبطريقة اخصر ‪ :‬ان لكل نقطة من‬ ‫النقط الحاصلة من ضرب طول الجرح في عرضه خمسة دوانق في مقدم الراس ‏‪٠‬‬ ‫دوانق (والدرهم‬ ‫۔ وفي الوجه درهم واربعة‬ ‫وفي القفا وسائر الجسد دانقان ونصف‬ ‫من الدية ) وذلك بالنسبة لدية العضو المجروح ‏‪٠‬‬ ‫ستة دوانق او _‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دلك‬ ‫عل‬ ‫وقس‬ ‫‪٩٨٢‬‬ ‫عشرة نقطة في كل فاضربهما تبلغ مائة وستة وتسعين فانزع منها الراجبا‬ ‫تبقى نان وخمسون فثمان واربعون منها ثلثها ‪7‬نبقى اربع فهي سدس‬ ‫سدسها‪ .‬فذلك قبلس وثلك وسدس السدسر‪٠.‬‏ وي النقص كجرح طوله عشر‬ ‫وعرضه تسع فيبلغ ضربهما تسعين فهي نصف راجبة وثلاثة ارباع السدسء‬ ‫او ثاها غير ربع السدس ‪ .‬وهكذا بكل نتطة هن المنكسر فهي ربع سدس‬ ‫الدس ‏‪, ٠‬من غيره نصف السدس م والمنكسر هو المضروب" وغيره ما ‪.‬‬ ‫بضرب ‪ :‬فنقطتان منه سدس تام‪ .‬وفد يقع لكل نقطة من ‏[‪ ]١‬الكبرى اذأ تم‬ ‫يها القياس طولا وعرضا على حساب مائة درهم للبعير اربعة دوانق‬ ‫وسس دانق و لكل نقطة من الباضعة ضعف ذلك س ومن المتلاحمة ثلاثة امثال ه‬ ‫ومن السمحاق اربعة ‪ .‬ومن الموضحة خمسة وهذا إذادق الحساب ولم تحسن‬ ‫فسمته بالأجزاء وقذ مر ما للبعير ‏(‪ .)٢‬فلكل سدس من ستة عشر درهما‬ ‫وثا درهم فلنقطتين من الصغرى ‏[‪ ]٣‬درهم ودانقان وثلث دانق ‪ .‬ولثلات‬ ‫درهمان ونصف دانق ‪ .‬ولا ربع درهمان واربعة دوانق وثلثا دانق ‪.‬‬ ‫ولخس ثلاثة دراهم ودانقان وخمسة اسداس دانق ‪ .‬ولست اربعة دراهم‬ ‫ودانق ‪ .‬وهذا عند المشارقة في مقدم الرأس س وفي الوجه ضعفه‪ .‬وي الجسد‬ ‫صف ما للمقدم ‪ .‬فاذا وقع في قياس الطول ثلاث وفي العرض كذلك‬ ‫‪ )٢‬وهو ان له مائة دره‪ .‬على قول (الديات)‪0 ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الراس‪‎‬‬ ‫‪ )١‬اي في‬ ‫ا‪ ‎٢‬صوابه من الكبرى ليناسب ما قبل وما بعد ث تامل‪٠ ‎‬‬ ‫‪٩٨٣‬‬ ‫قام عن ضربهما تسع فهي نصف الثمن وهكذا ‪ .‬وهنا وجه آخر للمغاربة‪:‬‬ ‫ان كان طول جرح كعرضه راجبة فهو القياس ‪.‬فاذا قبل قياس في قياس‬ ‫فمو قياس‪ .‬وقياس في ‪.‬قاسين كعكسه قياسان وهكذا ‪ .‬اذ لا تضاعف‬ ‫ضربة واحد في عدد _ وان كثر ۔ كعكه‪ ،‬وقياسان في قياسين اربعة وفيئلائة‬ ‫سوتةهكذا م او قياس في نصف كعكسه نصف قياس وقياس في ثلث كعكه‬ ‫ثلثه وهكذا‪ .‬وقياس في ثلثيه كعكسه ثلثاه‪ .‬وفي ثلاثة ارباع كعكه ثلاثة‬ ‫ارباع وهكذا فالقباس في الكسر هو ذلك الكسر قل او كثر ‪ .‬وكذا القياسات‬ ‫منه لكل منها ذلك الكسر ‪ :‬فاذا قيل نصف قياس في مثله فاضر ب المقام في‬ ‫المقام باربعة والبسط في مثله بواحد واقسمه على الامام وهو الأربعة الحاصله من‬ ‫ضرب المقام في مثله تخرج واحد وهو ربع القياس وهو قولك كم نصمف‬ ‫النصف ‪ .‬وكذا نصف في ثلث كعكسه معناه كم نصف الثلث كعكه‬ ‫وهو الدس ‪.‬وكذا نصف في ربع كعكسه وهو ربع النصف كعكه‬ ‫وهو الثمن فمقام النصف اثنان ومقام الثلكف ثلاثة والعشر عشرة وهكذا‬ ‫فتنبه وقس ‪ .‬وراجع مقاما اعد لذلك ‪.‬‬ ‫© باب © تياس وكسر في قياس يضرب انكسر فيمثله‬ ‫ضرب قياس‬ ‫وكر ف قياس‬ ‫فهو الامام ثم الصحيح في المقام ويزاد علبه ما فوقه ثم يضرب في الصحيح‬ ‫الآخر بان يصير جنس الكسر ايضا فهذا المحصل هو الجرح ويقسم على‬ ‫الامام ‏‪ ٠‬مثاله ‪ :‬قياس ونصف في قياس يضرب المقام في مثله بارعة فمي‬ ‫‪٩٨٤‬‬ ‫لامام ثم الواحد في المقام ويزاد علبه بسطه فتحصل ثلاثة فتضربها في‬ ‫الانين الحاصل‪ .‬من تصبير الصحيح الآخر من جنس الكسر فتكون ستة‬ ‫وتقسمها على الامام فيكون الحاصل قياسا ونصفا وهكذا ونحوه ‪ .‬وقياس‬ ‫وكسر في مثله يحصل الامام من ضرب المفامين ثم يصير كل من‬ ‫المحبحين من جنس كسره ويزاد عليه بسطه فيضربا ويقسما‪ :‬مثاله قياس‬ ‫ونصف في مثله تحصل من ضرب اثنين في اخرى اربعة وهي الامام ومن‬ ‫الواحد‬ ‫ضرب الثلاثة الحاصلة من ضرب الواحد في المقام مع زبادة‬ ‫كاسسور في كسر‬ ‫تسعة وهي بعد القسمة على اربعة قياسان وربع وهكذا ‪ 0‬وقي‬ ‫كقياس ونصف في ثلث يضرب المقام في المقام فتحصل ستة وهي الامام‬ ‫ثم ببسط الواحد مع الصف فتحصل ثلاثة فتضرب فيها الواحدا الذي‬ ‫على الثلائة مقام الثلث فلا تضاعف فاقسم الحاصل من ضرب البسط في‬ ‫البط وهو الثلاثة يكون نصفا وهكذا ‪.‬‬ ‫ضرب الكسور‬ ‫ان قيل لك كسران في كسرين كنصمف‬ ‫قلقا‬ ‫اب‬ ‫كسور‬ ‫ف‬ ‫وثلك في ثلث وربع فاضرب مقام النصف في مقام الثلث فتحصل ستة‬ ‫ثم مقام الثلث الأحر في مقام الربع تحصل اثتا عشر فاضرب فيها الستة‬ ‫بسط المضروب وهو‬ ‫تصل اثنان وسبعون وهي الامام ثم تضرب‬ ‫خمسة في بسط المضروب فيه وهو سبعة تحصل خمسة وثلاثون فاقسمها‬ ‫على الامام يخرج لك اربعة اتساع القياس وثلاثة اثمان تسعه وهكذا ‪.‬‬ ‫‪٩٨٥‬‬ ‫ضرب كسور في كسر كثلث وربع في سدس‬ ‫ي‬ ‫» باب‬ ‫كسو ر‬ ‫ضرب‬ ‫فتحصل من مقاماتها اثنان وسبعون وهي الامام ومن ابساطها سبعة وهي‬ ‫في كر‬ ‫نصف السدس وسدس نصفه ‪ .‬ومن ضرب المقامات في قياس وكسور في‬ ‫كسور كقياس ونصف وثلث في ثلث وربع ‪ 4‬اثنان وسبعون كذلك ‪ 0‬ومن‬ ‫ابساطها مع الصحيح سبعة وسبعون فهو قياس وخمسة اثمان تسعه‪ .‬ومن‬ ‫ضرب مقامات قياس وكسر في كسور كقياس وثلث في نصف وربع‬ ‫اربعة وعشرون ى ومن ابساطها مع الصحيح مثل ذلك وهو القياس ‪ .‬ومن‬ ‫ثلاثمائة وستون‬ ‫مقامات قياس وربع وسدس فى قياس وثلث وخمس‬ ‫وهي الامام‪ .‬ومن ابساطها مع صحيحها سبعمائة واثنان وثمانون فاقسمها‬ ‫على الامام يخرج لك قياسان وسدس وثلث عشر سدس القياس‪ .‬ومن‬ ‫ضرب مقامات نصيب من كسر في كسر كنصف ثمن في سدس ستة‬ ‫وتسعون ى ومن ابساطها واحد وهو نصف سدس ثمن القياس ‪ .‬ومن مقامات‬ ‫ثلث الثمن في ربع السدس ستة وسبعون وخمسمائة ‪ .‬ومن ابساطها واحد‬ ‫ثمن القياس ‪ .‬ومن مقامات قياس وربع الخمس‬ ‫وهو ثلث ربع سدس‬ ‫في قياس ونصف التسع ثلاثمائة وستون ومن ابساطها وصحيحها تسعة‬ ‫وقس عليه‬ ‫فتدبر ذلك‬ ‫سدسه‬ ‫ونصف‬ ‫وعشر‬ ‫قاس‬ ‫مائة فهي‬ ‫وتسعون وثلاث‬ ‫عتر‬ ‫احد‬ ‫من‬ ‫وجزئين‬ ‫الأجزاء كقياس‬ ‫ف‬ ‫كل‬ ‫خاتمة‬ ‫‪(%‬‬ ‫في ضرب‬ ‫الاجز ‏‪ ٩‬ف‬ ‫في قياس ى وثلاثة اجزاء من ثلاثة عشر يحصل مر ضرب المقامين ثلاثة‬ ‫قس‬ ‫‪٩٨٦‬‬ ‫واربمون ومائة ومن بسطهما مائتان وثمانية فهي قياس وخمسة وستون‬ ‫جزها من اجزائه ‪ .‬ومن ضرب ثلاثة اجزاء من احد عشر في قياس ثلاثة‬ ‫اجزاء منه س وفي قياسين ستة وهكذا‪ .‬ومن جزئين منه في نمف قياس اثنان‬ ‫وعشرون وهي الامام ومن البسطين اثنان فهماجزءان منه وهكذا‪ .‬ومن‬ ‫ضرب قياس تام كان في ثلثه نصف قياسس وفي ثلثه الثاني ثلثه ى وفى الثالث‬ ‫ربعه ستة وثلاثون وهي للامام قائما من ضرب ثلاثة في اربعة ثم في ثلاثة‬ ‫فان شئت فاعطه ثلث النصف ستة وثلث الثلك أربعة وثلث الربع‬ ‫ثلاثة فالمجموع ثلاثة عشر سهما وهي ثلث القياس ونصف سدس ثلثه ‪.‬‬ ‫الثلث وثلث الثلث‪.‬‬ ‫وان شئت فاخرج ذلك من الثلث فتعطي له نصف‬ ‫وربه فبي ثلاثة عشر ايضا لأنك اذا قلت نصف في ثلث ‪ .‬او عكسه‬ ‫تخرج لك سنة كثلث نى ربع ‪.‬او عكسه فثلث الربع كمكسه ثلاثة وثلث‬ ‫الثلك اربعة ‪ .‬فتدبر والله الموفق للصواب ‪ .‬‏[‪]١‬‬ ‫)' بعد البحث و التقيب فيما بين ايدينا من امهات الفقه الاسلامي لم اعثر‬ ‫لقاس الجروح على غرار ما ذهب اليه علماث الاباضية ‪ .‬و الظاهر‬ ‫على من تعرض‬ ‫نهم انفردوا بذلك ان لم ار فيه تضاربا مم من يرى الحكومة فيما لم يرد فيه حد‬ ‫معلوم في السنة ‪ .‬بل بالعكس نراه ايضاحا وتفصيلا ‪ .‬قال صاحب ‪ .:‬جلاء العمى‬ ‫شرح ميمبة الدما الشيخ خلفان بن جميل العماني ‪ :‬اعلم انه قد كثر الاختلاف‬ ‫بين النقهاء في احكام الجراح في الجسد والضرب التاثير فيه فيما دون الموضحة==‬ ‫‪.٩٨٧‬‬ ‫== فذهب اصحابنا من اهل المغرب الى ان الآثار فيما دون الدامية ۔قمومة باقدار معلومة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر بعه‬ ‫وللاسو د‬ ‫‪.‬‬ ‫ثمنه‬ ‫وللا<مر‬ ‫‪.‬‬ ‫اا۔عير‬ ‫ثمن‬ ‫نصف‬ ‫للاثر الاصفر‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وفالوا‬ ‫اي‬ ‫فباس «‬ ‫عرفهم » قياسا ف‬ ‫يسمى ف‬ ‫وهو ما‬ ‫اذا تم راجة طولا وعرضا‬ ‫وذلك‬ ‫قياس طول الراجبة ي قياس عرضها ‏‪ ٠‬وكأن هذا الاعتبار منهم قاس وه على‬ ‫اما المشارقة منهم فانهم لايعت‪ .‬ون فياسا‬ ‫قواعد الجروح وهي الدامية فما فوقها ‏‪٠‬‬ ‫فيما دون الدامية ‪ .‬بل قالوا ‪ :‬للمؤثرة في الوجه عشرون درهما ‪ .‬وان لم تؤثر فبه‬ ‫فعشرة دراهم وما عدا الوجه من سائر الجسد فلها عشرة دراهم ان احدثت‬ ‫اثرا ‪ .‬وان لم تؤثر فلها خمة دراهم ‪ .‬وذلك على الاطلاق عندهم كان الاثر صغيرا ‪ .‬او‬ ‫كبيرا ولم يفرقوا بين ج۔د ومقدم الرأس ههنا كما فرفوا بين ذلك في سائر الجرح‬ ‫من الدامية فصاعدا ‏‪ ٠‬على ان بعضهم يرى السوم في الاثار كلها و هو النظر من‬ ‫اهل العدل والبصر ‪.‬‬ ‫واما غير الاباضية من سلئر المذاهب فهم لايرون شيئا حدودا في اروش الاثار‬ ‫ما دون الدامية ‏‪ ٠‬بل النظر والاجتهاد ‪ .‬وان ذلك موكول الى الحاكم وعليه جل‬ ‫أقعاه الامصار بل اكثرهم على انه ليس فيما دون الموضحة من الجروح حد محدود‬ ‫بل فه الحكوءة ففط لان السنه لم تحدد في ذلك شيئا معلوما ‪ .‬قالوا‪ :‬الا ما روي‬ ‫عن علي بن ابي طالب انه قضى في السمحاق باربعة من الابل ‪ .‬وكذا روي ايصا‬ ‫عن عمر وعثمان انهما قضيا فيها بنصف دية الموضحة ‪ .‬وروي عن زيد بن ثابت‬ ‫انه فال ‪ :‬في الدامية بعير ‪ .‬وفي ااباضعة بعيران ‏‪ ٠‬و في المتلاحمة ثلاثة ابعرة ‪ .‬وفي‬ ‫اللمحاق اربعة ابعرة ‪ .‬وقالوا ‪ :‬ان الاصل في الجراح الحكومة الا ما حدت فبه‬ ‫السنة حدا معلوما الخ‪ .‬اه‬ ‫يرون ==‬ ‫الخلاصة ان جمهور علماء الامة ‪ -‬ومنهم فريق من علماء الاباضية‬ ‫‪٩٨٨‬‬ ‫== انما لم يرد فيه حدمعلوم في السنة يرجع فيه الى حكومة الحاكم اي الى نظر اهل‬ ‫الاباضية فقد قيدوا هذا الاطلاق وحددوا تفويض‬ ‫الىدل والصر ‪ :‬اما جمهرة علما‪.‬‬ ‫لأمر الي الحاكم بوضع دستور لمقاييس الجروح وتقدير اروشها‪.‬‬ ‫هذا والذى يبدولي [والله اعلم! ان هذا التقدير محض اجتهاد من الفقهاء‬ ‫للجتهدين لم يستدوا فبه الى دليل تقلي من الكتاب ۔ او السنة مان كثير من الاحكام‬ ‫اتى لم برد فيها نص ‪ .‬لذلك لا نجدهم يطبقون هذا الدستور الاعلى ما لم يرد فيه‬ ‫حد سلوم في ا"سنة ‪ .‬او بعبارة اوضح الا على ما ارجمه فقها“ الاسلام الى حكومة‬ ‫لاكم ‪ .‬وكانهم رحمهم الله خافوا ان ينشا عن هذا الاطلاق والتفويض ما يؤدي‬ ‫افلوضى في تقد الحقوق لاختلاف مدأرك الحكام ونزاهتهم «والمسألة مسألة دماء‪.‬‬ ‫فوضوا هذا اادستور تقييدا لذلك الاطلاق اسعادا ومنعا للتلاعب فما كل حاكم يحسن‬ ‫القبر ‪.‬لاولا كس حاكم يعدل في تقديره ‪.‬‬ ‫بقي علينا ان نتساءل‪:‬‬ ‫) هل استندوا في هذا التقدير الي دليل نقلي ؟‬ ‫ب؛ والا فمن هو واضع هذا الدستور ؟‬ ‫ج) وما ملحظه في اعتبار الراجبة وحدة لمقاييس الجروح ؟‬ ‫د) وما سر تقسيمها الى ‏‪ ١٢‬نقطة طولا في مثلها عرضا واعتبا‪ .‬حاصلها قياسا تاما؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫من المعلوم ان وحدات الاقيسة متعددة مثل الباع والذراع وا'شبر والفر‬ ‫والوصة تبعا للشيء المقيس طولا وقصرا ولما كانت الجروح يكتفى في قيها باقصر‬ ‫وحدات الاقية لا جرم ان اختيرت الراجبة هالبوصة» وحدتها ‪ .‬اما تقسيم الوحدة‬ ‫‏(‪ )١٢ × ١٢‬فلكون‬ ‫نقط الطول في نقط اعرض‬ ‫التامة الى ‏‪ ١٤٤‬الاصلة من ضرب‬ ‫المدد قابلا لسب متعددة كالنصف والثلث والر بع والسدس والثمن والتسع وربع==‬ ‫‪٩٨٩‬‬ ‫==السدس وسدس السدس لذلك يتأتى للقائسين تة دير الاروش ‏‪ ١‬مهما قلت )على الدبة‬ ‫او بعضها‪ .‬هاذ تقررت الوحدة وتقررت اجزاؤها فان النتيجة لا تكون في عمومما الا‬ ‫متحدة النسبة ‪ .‬هذا ما بدالي في توجيه ما ذهب اليه الأصحاب وهو مجرد فهم وتعال‬ ‫متي واعوذ بالله من الخطا والزلل ‪ .‬ولعل بعض الموسوعات الفقهية التى لم تكن في‬ ‫متناولنا كقاموس الشريعة الذى تبلغ اجزاؤه تسعين وكبيان الشرع الذى تنوف على‬ ‫السبعين واضرابهما قد تعرضت لذلك وعسى ان تتاح لنا فرصة الاطلاع عليها فينكشف‬ ‫مصححه‬ ‫اه‪.‬‬ ‫الفنموض وتزول الحيرة ويستفنى عن الحدس والتخمين ولله الموق‪.‬‬ ‫‪٩٩٠‬‬ ‫وهي جمع فريضة بمعنى مفروضة اي مقدرة لما فيها من سهام مقدرة‬ ‫فلت على التعصيب ‪ .‬وجعلت لقبا لهذا العلم ‪ .‬وهو فقه المواريث وعلم‬ ‫الاب الموصل اعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة ‪ .‬وهي موضوعه‬ ‫انه‬ ‫ار ك‬ ‫لا العدد كما قبل ‪ .‬والارث من جملة ما تعلق بالتركة كما مر ‪ .‬له اركان ‪:‬‬ ‫شروطه‬ ‫الموروث ‪ .‬وحياة‬ ‫من جملتها موت‬ ‫موروث ي ووارث ‪ .‬وحق يورث ‪ .‬وشروط‬ ‫مو ‏‪ ١‬نعمه‬ ‫الوارث ‪ ,‬والعلم بالجهة والمنزلة ‪ .‬وموانع وهي ‪ :‬اختلاف الملل فلا يرث مشرك‬ ‫مسلما اجماعا‪ .‬كعكسه عند الأكثر ‪ .‬والرقية‪ .‬والقتل وان بخطا‪ .‬ومن لا‬ ‫برث لا يحجب الا القاتل ‪ .‬وسببان ‪ :‬وهما النكاح والنسب وهو القرابة ‪.‬‬ ‫يا‪4 ٥ ‎‬‬ ‫‪ ١‬حص‬ ‫وبستحق به الارث بتعصب نوعان ‪ :‬من يستحقه بلا واسطة كالبنين والبنات‬ ‫سفمل‬ ‫واں‬ ‫الابن‬ ‫كابن‬ ‫بذكر‬ ‫يتسبب‬ ‫والأمهات ‘ ومستحقه بها ‪ .‬كذكر‬ ‫رالأباه‬ ‫واب الأرب وان علا ‪ .‬والأخ‪ .‬لا من ام وابنه‪ .‬والعم وابنه وان بعدوا‪.‬لا‬ ‫متسبب بانثى كجد الأم وابن بنت وابن كلالي ‪ .‬وهو متسبب بانثى ويرث‬ ‫بفرض ككلالية ء وجدة الأم ‪ 4‬ومتسببة بذكر وترث به فقط ‪ :‬كام اب ‪ .‬او‬ ‫ب؛ وتصيب كاخت غير كلالية ‪ 4‬وبنت ابن وان سفلت س وام وجدة وان‬ ‫علت‪ .‬واخت وزوجة وغير من ذكر كاب ام ‪ .‬وام اب ام‪ .‬وولد بنت ‪.‬‬ ‫ونت اخ ‪ 6‬وولد اخت ‪ ،‬او كلالي ‪ 0‬وعم الأم ‪ .‬وعمة مطلقا‪ .‬وولدهما وبنت‬ ‫عم‪ .‬وخال ‪ ,‬وخالة وولدهما فهم ذوو الارحام فليس لهم ولا لمدل بهم مع‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ارث‬ ‫سهام‬ ‫ذي‬ ‫عصة ‪ .‬أو‬ ‫‪٩٩٢‬‬ ‫© باب ى الارث ‪ :‬اما بتعصيب وهو ‪ ,‬ان من يرث به يحوز‬ ‫‏‪ ١‬لا رشو اقسامه‬ ‫المال ان انفرد‪ .‬او الفضل عن ذوي السهام ان كانوا معه ‪ .‬ويرث به كل‬ ‫ذكر مدل بنه‪ .‬لو بذكر‪ .‬وكل شفيقة‪ .‬او لب فاكثر مع بنت‬ ‫الصلب فاكثر ءاو الابن كذلك ما يفضل عن فرضهن وهو معنى قول الفرضييى‬ ‫الأخوات مع البنات عصبات ‪ .‬والأصل في ذلك قول ابن مسعود رضي الله‬ ‫عنه في بنت وبنت ابن واخت لا قضين فيها بقضاء النبيث [ص] ‪:‬للبنت‬ ‫اللمف ‪ .‬ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ‪ .‬وما بقي للاخت ‪ .‬او بسهام‬ ‫مقدرة ‪ :‬وهي الفروض الستة ‪ :‬النمف والربع والثمن والتلتان و نصفهما‬ ‫والسدس ‪ .‬ويرث بها فقط ستة ‪ :‬ام وجدة وزوج وزوجة واخ واخت كلالين وبهاء‬ ‫او بتعصيب ۔ وقد يجمعان _ اثنان ‪ :‬اب ووجدبءهما لا بجمع اربعة ‪ :‬نات '‬ ‫وبنات الابن ‪ .‬وشقائق ‪ .‬او لاب فيفرض لبنت " او لأخت مع فقدها النصف‪,‬‬ ‫ولا كثر الثثان‪ .‬فان كان لهن ‪ .‬اولها اخ ورثن بتعصيب فقط ‪ .‬وكذا لبنات‬ ‫ابن مع فقد بنت ء ويعصبهن الذكر و لوكان ابن عم لهن فى درجتهن‪٥‬‏ او اسفلهن‬ ‫ولهن معها كواحدة ۔ السدس تتمة الثلثين مع فقده وكذا الأخت لابن كاكثر‬ ‫مع شقيقة حيث لا بنت ولا الخ‪ .‬وهماوبنت ابن فاكثر يعصبون الاخوات ‏‪٠‬‬ ‫السبام ‪ :‬اما مقدرة بالنص وهي الأصول الستة‪:‬‬ ‫و(‬ ‫لا فصل‬ ‫‪ ١‬لها م ‪ :‬مقدر‪7 ‎‬‬ ‫و عا رضة‬ ‫نقدها ‘‬ ‫مع‬ ‫لار‬ ‫نقدها ‏‪ ٠‬و للشققة ‪ .‬او‬ ‫ابن مع‬ ‫لخمسة ‪ :‬لبنت ونت‬ ‫فناللصمف‬ ‫فاكثر‬ ‫هع وجوده ي وزوجة‬ ‫‪ .‬والربع لاثنين ‪ :‬لزوج‬ ‫مح فقد حاجب‬ ‫ولزوج‬ ‫‪٩٩٤‬‬ ‫مع فقده ‪ .‬والثمن لزوجة فاكثر مع وجوده ‪ .‬والثلثان لاربعة ‪ :‬لبنتين فاكثر‬ ‫وبنتي ابن كذلك مع فقدهن ‪ .‬والثلك لاثنين لام مع فقد حاجب ‪ .‬ولكلالين‬ ‫فاكثر باستواء فيه ‪ .‬والسدس لسبعة ‪ :‬لاب وايبه ‪ .‬ولام مع وجود حاجب ولدة‬ ‫فاكثر مع فقده‪ .‬ولبنت ابن فاكثر مع بنت ث ولاخت لاب فاكثر مع‬ ‫وجود شقيقة‪ .‬ولكلالي مطلقا مع فقد حاجب ‪ .‬واما خارجة عن اصل‬ ‫لعارض موجب كثلث الباقي في تارك زوجة وابويه فتقسم فريضتهم من اربعة‬ ‫لروجته واحد‪ .‬ولامه ثلث الباقي واحد ‪ .‬ولايه اثنانوفي تاركة زوجا وابويها‬ ‫روجها النصف ‪ .‬ولأمها ثلث الباقي ‪ .‬واثنان لأبيها فتقسم من ستة ءأو اثني عشر ‪.‬‬ ‫الحجب ‪ :‬نقل‬ ‫حرمان‬ ‫أو‬ ‫الجب ‪ :‬اما مسقط ‪.‬واما ناقل ‪ .‬فالأول لا يلحق‬ ‫ق‬ ‫باب‬ ‫الابن ابنه‪ .‬والقريب البعيد ‪.‬‬ ‫وام وزوج وزوجة ‪ .‬ويحجب‬ ‫ابنا ولا بنتا كاب‬ ‫والأب اباه ‪ .‬والقربب البعيد ‪ .‬والابن وابنه وان سفل ى والآب وابوه وان‬ ‫علا الأخ ‪ 4‬وهو ابنه‪ .‬ويحجب العم ‪ .4‬وهو ابنه‪ ..‬هذا ترتيب الذكور ف‬ ‫الطقات ‪ .‬فان اختلف اهل طبقة فالأقرب احق كالاخوة مع بنيهم وان‬ ‫انوا فها والقرب سواء ولأحدهم زيادة ترجيح بمناسب كتعصيب قدم ‪:‬‬ ‫كشقيق مع اخ لاب ‪ -‬ويحجب اخوة الام اربعة ‪ :‬وهم عمود النسب‪ :‬الاب ‪.‬‬ ‫والجد‪ .‬والولد وولد الابن ء والاناث يحجب بنات ابن منهن ابن ‪ .‬ويسقطن‬ ‫مع اكثر من بنت ان لم يكن معهن ذكر ‪ .‬او تحتهن كما مر ‏[‪ ]١‬والشقيق‬ ‫‪٠‬‬ ‫ثقي باب الارث‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٩٩٥‬‬ ‫اخوات للاب ويسقط كذلك باكثر من شقيقة ان لم يكن معهن ذكر ‪.‬‬ ‫والشقيقة لا يسقطها الا الاب والجد والابن وابنه ‪ .‬و الجدات من اي‬ ‫جهة كن يسقطن بام ‪..‬والتي من قبل الاب لا تسقط بابنها عندناء وتسقط‬ ‫بعيدة من اببقريبة من ام بلا عكس ‪ .‬والثاني ثلاثة ‪ :‬نقل من فرض لآخر‬ ‫نقل من فرض‬ ‫لآخر دونه‬ ‫ادونه ويختص بخمسة‪ :‬الام ينقلها الولد ‪ .‬او ولد الابن وان انثى ‪ .‬واكثر من اخ‬ ‫و اخت مطلقا من ثلث لسدس ‪ :‬والزوج ينقله ااولد ‪ .‬اوولدالابن من نصف‬ ‫لربعؤ كزوجة منه لثمن به ‪ .‬وبنت ابن من نصف لسدس يبنت كاكثر منها‬ ‫من ثلثين‪ .‬اليه بها‪ .‬واخوات ‪.‬اب بشققة كذلك ‪ .‬او نقل من تعصيب لفرض‬ ‫نقل من‬ ‫تعصيبلفرض‬ ‫وخص باب وجد ينقلهما ابن وابنه لسدس \ وكذا ان استغرقت السهام المال‬ ‫فيفرض لأيهما وجد السدس مع اهلها ‪ :‬كتاركة زوجا وبنتين واباء او جدا‬ ‫فتعول ‪ .‬او من فرض لتعصيب ‪ .‬وقد مر ‏[‪ ]١‬في بنت وبنت ابن كشقيقة واخت‬ ‫نقل‬ ‫من فرض‬ ‫لاب معصبهن ‪ .‬وقد شنت من ذلك الحمارية والمشتركة تسمى بهما لما‬ ‫تعلمه ‪ .‬وهي تاركة زوجا واما واخوة منها واشقا ‪ :‬فقسمها عمر [ضر] فلم‬ ‫يبق للاشقاء بمد اهل السهام شيء‪ .‬فقالوا له ‪ :‬لنا اب وليس لهم اب ولنا‬ ‫ام كما لهم ام فان حرمتمونا بايينا فاورثونا بامنا كما اورثتموهم بها‬ ‫واحسبوا ابنا حمارا ‪ .‬فقال عمر صنقتم فاشرك بينهم وبين الاخوة للأم في‬ ‫الثلث على السوية حتى لو كانت معهم اخت لسا‪.‬تهم ‪ .‬وشرط المسئلة كون‬ ‫كانوا‬ ‫ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫بالفرض‬ ‫لورثن‬ ‫اناثا‬ ‫لو كن‬ ‫مع انالك ‪ .‬اما‬ ‫‪ .‬او‬ ‫ذكورا‬ ‫الاشقاء‬ ‫‪.‬‬ ‫فى باب الارث‪‎‬‬ ‫‪)١‬‬ ‫‪٩٩٦‬‬ ‫التنسب‬ ‫وللعده على‬ ‫‪.‬‬ ‫الفروض‬ ‫على‬ ‫الارث‬ ‫‪ .‬هذا ترتيب‬ ‫لسقطوا‬ ‫نقط‬ ‫لار‬ ‫لتم الفائدة فنقول ‪.‬ان الابن يحوز المان اذا انفرد ويقسمه الاثنان فاكث‪.‬‬ ‫الاتثيين ‪ .‬وللبنت النصف ان‬ ‫وان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل ةحتحظ‬ ‫وارثهم‬ ‫‪.‬‬ ‫الصلب مع عدمه‬ ‫كولد‬ ‫الابن‬ ‫واولاد‬ ‫الثلثان ‪.‬‬ ‫ولاك‬ ‫اردت‬ ‫مع اناك الصلب لذكورهم فضل الاناث بالتعصيب ى فان كانت معهم انثى فلها‬ ‫ضف واحدهم‪ .‬واناثهم ان انفردن اخذن مع بنت سدسا وستمطن مع الاكثر‬ ‫ان لم يكن مهن معصب كما مر ‪ .‬قان كانت بنات الابن بعضهن اسقل من بعض‬ ‫فللعلا النصف وللوسطى السدس ‪ 4‬وسقطت السفلى ان لم يكن معها ‪ .‬او اسفلها‬ ‫كانت العلا‬ ‫الباقي وسقط من بعدهم ‪ .‬وان‬ ‫‏‪ ١‬لوسطي قاسمها‬ ‫مع‬ ‫‏‪ ٠‬وانكان‬ ‫معص۔‬ ‫اكثر من واحدة فلهن الثلثان وسقط من بعدهن ان لم يكن معصب ‪ ،‬ويفرض‬ ‫لاب‪ .‬او جذ۔ ان لم يحز بانفراده ‪ -‬مع ولد ء او ولد ابن السدس ‪ .‬ثم له الفضل‬ ‫اخت ‪-‬‬ ‫‘ او‬ ‫اخ‬ ‫مع‬ ‫ابن كاكثر‬ ‫‪ .‬او ولد‬ ‫ولد‬ ‫ان كان ‪ .‬ولام ‪ -‬مع‬ ‫ائ‬ ‫عن‬ ‫الا‬ ‫والجد كالاب‬ ‫باق ‪.‬‬ ‫ثلث‬ ‫زوجة‬ ‫او‬ ‫‪.‬‬ ‫ذوج‬ ‫أو‬ ‫اب ‪.‬‬ ‫الىدنس ‪ .‬ولها مع‬ ‫ي هذه المسالة فللام معه الثلث كاملا ‪ .‬ولجدة مطلقا السدس مع فقد‬ ‫الجدات‬ ‫‏‪ :٠‬و ترث من‬ ‫ابنها كما مر‬ ‫ام ‪ .‬وترث ام اب عندنا ولو حبى‬ ‫اب‬ ‫وهي ‪ :‬ام‬ ‫الرابعة‬ ‫وتسقط‬ ‫ابه ‪.‬‬ ‫‪ :‬ام ام المت ‪ .‬وام ابه ‪ .‬وام اب‬ ‫لاك‬ ‫ام الام في العكس ‪ .‬وقيل للاقعد مطلقا ‪ .‬والمختار ما مر ‪ .‬والشقيق ان انفرد‬ ‫حاز‪ .‬وقاسم اخاه ان كان ‪ .‬وان كانت اختا معهما فلها تمف احدهما‬ ‫‪٩٩٧‬‬ ‫ولشقيقة ‪ .‬او لاب ان انفردت النصف ه ولاكثر الثلثان ولاخوات اب مع‬ ‫لاخ ‪ .‬أو اخت‬ ‫اخ ‪ 4‬وهو‬ ‫معهن‬ ‫م بكن‬ ‫مح اكثر ان‬ ‫‪ :‬وسقطن‬ ‫شققة سدس‬ ‫كما مر ‪.‬‬ ‫حاجب‬ ‫مع فد‬ ‫الللك بتسوية‬ ‫لام ‪ .‬ولاكثر‬ ‫افراد ا لمسائل‬ ‫في افراد مسائل ‪ :‬كتاركة زوجا وابوين واخوة‪.‬‬ ‫»‬ ‫باب‬ ‫للزوج النصف ‪.‬وللام ثلث باق على المختار ‪ .‬والباقي للاب ‪ .‬وقيل لها سدس‬ ‫الباقي ‪ .‬وكتارك ابني عمه احدهما اخوه لامه ‪ :‬فقيل له السدس والباقي‬ ‫بينهما‪ .‬وقيل له الكل وهو الاقوى لان من له سهم في الارث احق ممن‪.‬‬ ‫لا سهم له للاجماع على ان تارك اخويه احدهما لاب والآخر شقيق‬ ‫خص بارثه الشقيق‪ .‬وكذا لو كان ابني اخوين‪ .‬او عمين‪ .‬او ابنييما‬ ‫فالمال لاقربهما بام ولم يجعلوا له السسس اولا ‪ :‬ثم يقاسم غيره في الباقي‪.‬‬ ‫وكذا لوخلف ابني عم احدهما اخوه لامه فالمال له ‪ .‬وفي تاركة ابني‬ ‫وللاخ '‬ ‫للزوج النصف‬ ‫عمها احدهما زوجها والآخر اخوها لامها ان‬ ‫الدس ثم يقسمان الباقي انصافا بينهما‪ .‬وتارك ابن عميه احدهما شقيق‬ ‫ايه والآخر اخوايه لامه واولاده اخوة الهالك لامه ان لهم الثلث والباقي ‪.‬‬ ‫لابن العم الشقيق بتعصيب ‪ .‬وتاركة بني عمها ذكورا واناثا وهم اخوتها‬ ‫لامها ان لهم الثلث بينهم سواء والباقي للذكور ايضا به ‪ .‬واجمعوا ان‬ ‫التارك زوجة حاملا واولادا فمات احدهم ثم ولدته انه يرثه واخاه ‪.‬‬ ‫وينقطع التوارث بين ملاعن وولد لاعن امه عليه ‪ .‬وبقي بينه وبين امه‬ ‫الملاعنة‬ ‫‪٩٩٨‬‬ ‫ولعاصبها الباقي‬ ‫لامه ارثهم ‪.‬‬ ‫بحاجب ‪ .‬ولاخوته‬ ‫سدسا‬ ‫أو‬ ‫منه ثكا ‪.‬‬ ‫فترث‬ ‫و لد‬ ‫مير ‏‪ ١‬ف‬ ‫الرنا‬ ‫و ان ولد الزنا لا يلحق ‪ .‬بأبيه ف الاسلام ‪ .‬لايلحق الفراش في‬ ‫تخصيب‪.‬‬ ‫يل من‬ ‫اقل من ستة اشهر من وقت الدخول على ما مر عند الواكثقر ‪.‬‬ ‫وقت العقد ‪ .‬والاكثر على ان من وط‪٬‬ت‏ في طهر بنكاح‪ .‬او تسر لرجلين‬ ‫ااولد المشترك‬ ‫فولدها لهما ان لم تكن فراشا لاحدهما بان جهل التاريخ ء وكذا منبود‬ ‫لقط فادعاه اثنان ولا مرجح ‪ :‬فان مات وترك ابويه ولكل منهما ولد‬ ‫ترك‬ ‫من كل نصف ما‬ ‫فلامه السدس والباقي بينهما وان ماتا ورث‬ ‫ان لم يكن غيره ‪.‬‬ ‫الخشى‬ ‫»‬ ‫باب‬ ‫»‬ ‫يعتبر الخنثى ‏(‪ )١‬ان كان له فرج رجل وفرج‬ ‫واحكامة‬ ‫اا من هو الخنثى المشكل ؟ وهل يلد كام ويولد كأب حقا ؟ الجواب ‪ ::‬ان‬ ‫في كل جنس من اجناس المخلوقات شواذ تختلف في خلقتها الطبيعية عن‬ ‫ذكوريتهم ولا !‪:‬‬ ‫الانسان ‪ .‬فان له هو ايضا شواذ لم تمحض‬ ‫عامة افراد نوعها ومنها‬ ‫وقد تتوغل احيانا في الشذوذ بحيث يشكل الحاقه باحد نوعيه الذكر‬ ‫انوتهم لكل احد‬ ‫لو الأتى ‪ .‬وهو ما يطلق عليه اسم الخنثى المشكل مشتق من مادة التخنث وهو الاختلاط‬ ‫لي اختلطت فيه خصائص الذكر بخصائص الاشى حتى انبهمت حقيقته‪ .‬هذا ورغم‬ ‫وجوده في الواقع قانا لا نستطيع ان نجزم انه نوع ثالث ليس بذكر ولا انثى ‏‪٠‬‬ ‫اشى » ‪ .‬لذلك ث‬ ‫اذكر هوام‬ ‫قال المن ‪ « :‬ما كان الله لضق علي عبد حتى لا يدري‬ ‫‪,‬ةوله‬ ‫المشكل يعني كنوع ثالك مستدلين‬ ‫الشى‬ ‫نجد فريقا من العلماء ينكرون وجود‬ ‫‏‪٠2‬‬ ‫وقوله‬ ‫‪.‬‬ ‫تمتى (‬ ‫اذا‬ ‫نطفة‬ ‫والانئى من‬ ‫الذكر‬ ‫الزوجبن‬ ‫تعال‪ ) :‬وانه خلق‬ ‫‪٩٩٩‬‬ ‫امرأة بماله ‪ .‬فان بال منهما اعتبر بالكثرة ‪ .‬فان تساويا فالسبق ‪ .‬فان اتحد‬ ‫بكل اعتبر نبات لحيته وكبر ثديبه و مشابهتهما بثدبي امرأة ‪ .‬فان اجتمعا‬ ‫فحال يلوغه ‪ :‬فان حاض حكم به‪ .‬وان احتلم فكذلك ‪ .‬و ان اجتمعا‬ ‫فمشكل ‪ .‬وكذا ان لم يكن له فرج احدهما بل له ثقب يبول منه فقط‬ ‫== ( ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة‬ ‫فخلق فسوى وجمل منه الزوجين الذكر والانثى ) ولم يذكر نوعا الشا‬ ‫يسمى خنثى ‪.‬وان ا له قرر ميراث الذكر ومبراث الانثى ولم يقرر نوعا ثالثا‬ ‫ولا ميراثه ‏‪٠‬‬ ‫الحقيقة ذكر وانثى ‪ .‬ولكن ما الحكم في هذا الشاذ الني‬ ‫سلمنا ان الانسان ف‬ ‫تجلت فيه خصائص النوعين معا يصلح في الظاهر ان يكون ابا هاما معا والاحكام‬ ‫تبنى على الظاهر ؟ لا غرابة ذا وجدنا فقهاء الاسلام يعقدون لهذا النوع الغريب بابا‬ ‫خاصا في الفقه يفصلون فيه احكامه بما لامزبد عليه ‪ .‬الامر الذى يشهد بسعه صدر‬ ‫التشريع الاسلامي ومعالجته لمشاكل المجتمع البشري بقدر ما تسمح به الطاقة‬ ‫البشرية حتى اخضعها لقانونه العادل‪ .‬وما اجدر هدا النوع ان يسمى بمنبوذي الاسلام‬ ‫مادام يحرم الاختلاط بهم على كل حال‪ :‬لا ينكحون ولا ينكحون ولا يصلون في‬ ‫صفوف الجرال و لاني صفوف النساء بل وحتى اختلاط بعضهم ببعض اذا صادف وجود‬ ‫خناث من هذا القبيل‪ .‬لان الاسباب التى من اجلها منع الاسلام اختلاط الرجال‬ ‫بالنساء تتوفر فيهم بل ويحرمون حتى من الاختلاط المنظم الذى اذن به لغيرهم لانه‬ ‫لا يتنافى وموجبات الفضيلة ‪.‬فاذا حرمنا اختلاطه بالرجال والنساء معا فليس معنى ذلك‬ ‫اننا نخاف عليه ان يحبل ى او منه ان يحبل لان هذا مما يستبعتتة العقل ولا يصدقه==‬ ‫نتظر بلوغه ‪ :‬فان بانت امارة مميزة عمل بها ‪ .‬و الا فمشكل ‪ .‬ويعتبر‬ ‫ابضا باقعاد على حائط ويؤمر ببول‪ .‬فان انصب معه فاشى وان باعد عنه‬ ‫فذكر ‪ .‬وتحسب ايضا اضلاعه عند غيرنا ‪ :‬فان كانت سبعة ؤ عشرين فذكر‬ ‫احكامه‬ ‫وان كانت ثمانية وعشرين فانشى ‪ -‬و يرث ان أشكل نصف ذكر و نصف‬ ‫=حالوافع الحق ‪ .‬وانما اوجبنا عزلممحافظة على الآداب العامة لان وظيفتهالجنسية تعمل‬ ‫طردا وعكا يمكنه ان يعبث بالمرأة وبعبك به الرجل ‪.‬وهذا حرام نعمل على ايصاد‬ ‫بابه جهد المستطاع ‪ :‬اما تحول الانثى الى الذكر والذكر الى الانثى فقد انتقل علم ذلك‬ ‫‪ -‬بفضل تقدم النشريح۔ من دور الخيال والاقاصيص الى دور الحقيقة والواقع الملموس ‪.‬‬ ‫وفيماسيرد علبك الخبر اليقين ‪ .‬ودونك ما قرره علم الفيسيو لوجية فى هذا الموضوع‪.‬‬ ‫لخنوثة البشرية هي اجتماع الجنسين في شخص واحد وهي نادرة ج۔ا في الجنس‬ ‫الدري وهذا الاتحاد لا يكون الا ظاهريا لان الخنوئة البشرية بناء على ما اظهره البحث‬ ‫الربحي دائما ما هي الا نقص ع او شواذ في تكوين الاعضاه التناسلية وهي لا تشاهد‬ ‫تامة على الاطلاق الاني العالم النباتى ث او الحيوانات الدنية‪.‬‬ ‫ولقد احدثت الخنوثة الظاهرة في الجنس البشري الناشئة عن شواذ الاعضاء التناسلية‬ ‫جملة تغيرات ؤ‪ .‬سجلات المواليد ‪ .‬مواليد سجلت اسماؤها يكونها من جنس الاناث‬ ‫صارت فيما بعد ذكورا ‪ .‬و خلافها كان يظن بانها من جنس الذكور انقلبت دفعة الى‬ ‫ناك فى سن البلوغ ولم تكن الخناث المتعددة التي عرضوها في المدن الكبرى ليشاهدها‬ ‫الاس وهي بين سن السادسة عشرة والخامسة و العشرين سرى نساء ث او رجال شوهت‬ ‫اعضاتناسلها ولها الشبه بجنسين متحدين ‪ .‬ذلك ان منهم من كان لهم في وسط الصفن‬ ‫لالي من الخصيتين فلق مستطيل على شاكلة الفرج وغورفي العجان يدعو الى ==‬ ‫‪١٠٠١‬‬ ‫اشى على ما مر ‪ .‬ولا يتزوج ولا يزوج وليته فان فعل جاز ‏‪ ٠‬‏‪٠‬نذؤيالو‬ ‫ولا يؤم ويغتسل ويصلي حال حيضه ولا يدعها كامرأة ‏‪ ٠‬ولا يصلي مع‬ ‫بينهما ‪ .‬ولا يلزمه جمعة ‪ .‬ولايتحلى بنهب‬ ‫واءحبلد‪.‬ه‬‫رحال ولامع نس‬ ‫ولا يصلي به ولا تظهر له النساء الزينة ‪ .‬ولا يتماس ان لم يكن محرما‬ ‫== الظن بوجود مهبل ‪ .‬والبعض من كان لهن بظر هائل شبيه بالقضيب يصحبه انتصاب‬ ‫شديد وتتدلى بشكل شيه بالخصيتين تحت الفلق الفرجى الثنية الغشائية التي يتكون‬ ‫‪ .‬منها الشفران الصغيران ‪ .‬وبناء على ذلك قسم البحث التشريحي خناث الجنس البشري‬ ‫الى ذكور واناث‪ .‬اما خناث الاناث‪ .‬او نساء ذوات البظر الطويل فانهن يمتلكن بوجه‬ ‫عام الثديين والرحم والمبيضين القلللي النمو وتكون عانتهن منبسطة ووركاهن ضيقين ‪.‬‬ ‫وشكلهن نحيفا ‪ .‬وجهازهن الصفراوي وافرا‪ .‬والشعر نابتا فوق شفتهن العليا‪« :‬صوتهن‬ ‫جهوريا وتختص جميع ملامحهن بملامح المراة المترجلة ولا يشعرن بادنى ميل‬ ‫للرجال ‪ .‬بل يطلبن بعكس ذلك بنات جنسهن لياتين معهن مباشرات الذكور فضلا‬ ‫عى كونهن عقيمات على التقريب دائما ‪.‬‬ ‫اما الخناث الدكور ‪ .‬او الرجال المشوهو اعضاء التناسل اولتك الذين اسمرت‬ ‫خصيتا هم في معدتهم ولم تسقطا فتكون فيهم جملة علامات شبيهة بالنساء وهي انهم‬ ‫يمتلكون شبه فرج وشبه مهبل ويزداد نمو ثندوتي البعض منهم وتكون من ثم ملامحهم‬ ‫مستدبرة وصوتهم رفيعا وشعر ذقنهم قليلا وليس للحب عندهم تاثير بل يستمرون ذابلين‬ ‫عنينين الى ان تدفع الطبيعة بما لها من القوة خصيتيهم خارج معدتهم بعد ان كانتا‬ ‫مختفيتين فيها‪ .‬واذ ذاك يصيرون رجالا‪ .‬واليك بعض ا‪.‬ثلة محسوسة وقعت تزيدنا علما‬ ‫=‬ ‫بالنظرية واقناعا‪.‬‬ ‫لهن ‏‪ ٠‬ولزمه الختن من ذكره ‏[‪٠ ]١‬‬ ‫الفرقى‬ ‫صح توريث كالغرقى والهدمى بعضهم من بعض‬ ‫]‬ ‫ل باب‬ ‫والهدمى‬ ‫ورث‬ ‫مت‬ ‫مال‬ ‫لا يضم‬ ‫انه‬ ‫ه‪٠‬‏ بمعنى‬ ‫ما توارثوه‬ ‫دون‬ ‫اموالهم‬ ‫صلب‬ ‫من‬ ‫ما ورثه من غيره فيترارثون في الكل على انه مال واحد كارث الاحياء‪.‬‬ ‫‪ )١‬اذا كان له صماخ اي به ثقب والا فهو بظر كبير لا يلزمه به ختن‪- ‎‬‬ ‫==أ) كانت بنت من الداخليات فيكلية البنات بالقاهرة وكانت تمتنعمن استحمام امام‬ ‫زميلاتها حتى شكونها الى الرئيسة فلما بلفت الستة عشرة اخذ ينبت لها زغب في شفتها‬ ‫العليا‪ .‬الامر الذى جعل الرئيسة تهتم بامرها فارتها الى الدكتور هيس فاجابها بانها ذكر‬ ‫وقد عمل لها عملية جراحية ظهرت بها اعضاؤها التناسلية الذكرية باكملها واطلقوا‬ ‫علها اسم ( اىراه‪٬‬م)‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٨‬ستة دخل المستشفى على اثر نزلة خطرة‬ ‫وان رجلا ناهز من العمر‬ ‫ب)‬ ‫اصابته فتوفي بعد ‏‪ ٢٤‬ساعة ‪ .‬وعند تشريح جثته وجد الجراحان عوضا من ان يكون‬ ‫رجلا كان امرأة فضلا عن مظاهر الزجولة التى اتصف بها ‪ .‬ذلك انهما وجدا فيه‬ ‫مركزه مرتفع جدا تحققا انه بظر كبير جدا وبدون‬ ‫ضبا واضحا ولكن‬ ‫صماخ وتحته فلق فرجي ضيق وفيه الصماخ البولي ويذهب هذا الفرج الى رحم بكر‬ ‫له جسم وعنق كامل التكوين يتصل به بوقان وله مبيضان بكران ليس للبويضات‬ ‫والحيض اثر فيهما‪ .‬وعلى ذلك انه عوضا من ان يكون رجلا كان امراة بذقن بدون‬ ‫_‬ ‫ثديين وبظر كبير الحجم ‪.‬‬ ‫منها خمس‬ ‫قبرث‬ ‫الزوج‬ ‫فيحبي‬ ‫درهم‬ ‫الف‬ ‫غرقا ولكل‬ ‫وزوجة‬ ‫كزوج‬ ‫دون‬ ‫اولا ربعها‬ ‫بده _‬ ‫كانت‬ ‫الف‬ ‫من‬ ‫مائة ‪ .‬ثم يمان وتحى فترث‬ ‫‪:‬‬ ‫الاضعف‬ ‫وسقط‬ ‫بالاقوى‬ ‫ورث‬ ‫اجتمع باحد سببان‬ ‫الجمس مائة ‪ .‬و ان‬ ‫لا بنكاح‬ ‫شسب‬ ‫امرهما ورثته‬ ‫وبان‬ ‫‪ .‬أو اخته لابعام ان مات‬ ‫أمه‬ ‫كمتزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفاسد‬ ‫مشرعهم‬ ‫وهو‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫اسلم جوسى‬ ‫‏‪ ٠‬وكذا ان‬ ‫فاسد‬ ‫بفرض‬ ‫لايرث‬ ‫عم‬ ‫لام لانه بكو نه ابن‬ ‫ابن عم هواخ‬ ‫ولا يلزم ذلك ف‬ ‫كما مر ‏‪ ٠‬بل بتعصيب ‏‪٠‬‬ ‫الآكثر مناعلى ان المولى اذا لم يخلف عاصبا‬ ‫ز‬ ‫» فصل‬ ‫المو لى‬ ‫مير اث‬ ‫ولا رحما يقسم ماله في جنسه من المسلمين ‪ .‬ولا يرثه معتقه الا ان‬ ‫ألله فاورثه معتقه‬ ‫رحمه‬ ‫‏‪ ١‬لىهان‬ ‫صالح‬ ‫وخالفهم ابو نوح‬ ‫‪.‬‬ ‫منهم‬ ‫كان‬ ‫‏‪ .١٨٧٨‬وبودي لو اوجزت القول‬ ‫=ح=جرتهذه الحادثة مستشفى لودي غرة اغسطس‬ ‫عن هذه النظرية لان موضع التعليق لا يسمح بالتطويل لكن نظرا لغرابتها ولقلة من‬ ‫تمرض لها من فقهاءنا بالشرح على ضوء النظرية الحديثة رايتني مضطرا ان اتناولها‬ ‫بشيء من البيان اتتهازا لمذه الفرصة التى لا تسنح كثيرا‪ .‬اما وقد اكثبني صيدها فلم‬ ‫فعليه بكتاب‬ ‫علي الخناث الاكثر شهرة‬ ‫اراد مزيد الاطلاع‬ ‫لا ارميه ؟ ومن‬ ‫« تاريخ الانسان الطبيعي» لالياس غضبان ث وسبحان من لا تزال اسرار خليقته‬ ‫اه مصححه‬ ‫الباحثين ‏‪٠‬‬ ‫تبهر‬ ‫انه‬ ‫أو حبشي‬ ‫‪.‬‬ ‫أو هندي‬ ‫‪.‬‬ ‫برنجى‬ ‫مت‬ ‫أقر‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الانظا‬ ‫كغيرنا وهو‬ ‫من جنسه فماله له ويستوى فيه الذكر والانثى ‪ .‬وان فقد واحد من قبيلة‬ ‫بلده يوم موته ‪ .‬ومعتقه‬ ‫الكائن ف‬ ‫سائر جنسه‬ ‫من ذكر ‪.‬او بلاده ورث‬ ‫وامه‬ ‫جتس‬ ‫ان كان من جنسه اولى من غيره منه '‪ .‬و ان كان ابوه من‬ ‫من آخر فقيل ماله لجنسه من ابه ‪ .‬وكذا ان تخالفا زنجا وهندا وقيل‬ ‫الثان لجنس ابيه ء والثلث لجنس امه ‪ .‬وقيل المولى مطلقا يرثه السابق‬ ‫لماله من الموالى وهوا حق به ‏‪٠‬‬ ‫رد الباقي‬ ‫اختلف في رد الباقي من المال على ذوي‬ ‫ز‬ ‫باب‬ ‫السهام حيث لاعاصب ‪ :‬فقيل يقسم على سهامهم ما خلا الزوجين ‪ .‬وقيل‬ ‫ما خلاهما ‪ .‬وبنات ابن مع بنت ث واخوات اب مع شقيقة ‪ .‬واخوات ام‬ ‫معها‪ .‬او جدة كتارك بنتا وبنت ابن وزوجة فلبنته النصف ولبنت ابنه السدس‬ ‫ولزوجته الثمن فالباقي على ااول يرد على غير الزوجة على قدر سهامحما ‪.‬‬ ‫وعلى الثاني على البنت فقط وهو المختار ‪ .‬وكذا تاركة زوجا وبنتا وبنت ابن‬ ‫وتارك شقيقة واختا لاب م فريضته من ستة ‪ :‬نصف لشقيقته وسدس لاخته‬ ‫تر د لاربعة فللاولى '‬ ‫من ابه فالىباةالى برد عليهما كذلك ‪ .‬وعند الاختصار‪.‬‬ ‫على سها ‪ .‬للاولى‬ ‫تبغى‬ ‫الثاتى‬ ‫الاول ‪ .‬وعلى‬ ‫على‬ ‫هدا‬ ‫ثلاثة ‪ .‬وللثانة واحدة‬ ‫بعد‬ ‫الباقي‬ ‫ق‬ ‫تشترك‬ ‫لام‬ ‫واختا‬ ‫تركهما‬ ‫لو‬ ‫خمسة‪ .‬وللثانة واحد ‪ .‬وكذا‬ ‫للام والشقيقة فقط فتقسمانه على اربعة ‪:‬نكما‬ ‫نصف وسدس الاخت‬ ‫مر ‏(‪ : )١‬وان ترك اما واخوة لام فلها السدس ولهم الثلث والباقى‬ ‫لامه‪ .‬وكذا لوترك جدة وزوجة لكان لها الربع وللجدة السدس والباقى‬ ‫فتصح من اربعة ومن له سهم في الارث احق ممن لا سهم له كما مر كانت‬ ‫مع عمة‪ .‬او خالة ‪ .‬او زوجة مع احداهما او غيرهما من ذوي الارحام ‪ .‬المال‬ ‫للاخت في الاولى وللزوجة في الثانية حيث لا عاصب‪.‬‬ ‫قل في توريث ذوي الارحام حيك لا عاصب‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫ميرات ذوي‬ ‫‏‪ ١‬لا ر حا م‬ ‫الاقربان من‬ ‫دورث‬ ‫آبائهم ‪ .‬وقيل‬ ‫منزلة‬ ‫سهم ينزلون‬ ‫ولا ذا‬ ‫اب وام فان اجتمعا ورث رحم الام منابها ورحم الاب منابه ‪ :‬فالخالة‬ ‫كالام والعمة كالاب ‪ .‬وبنت اخ كالاخ ‪ .‬فالعمة على هذا احق من بنت‬ ‫الاخ ‪ .‬والناس على خلافة يورثونها دون العمة لان الاولى من ولد الاب‬ ‫والثانية مونلد الجد فولد الاب وان بعد۔ احق من ولد الجد ولو قرب‪.‬‬ ‫ابن اخيه وعمه ورثه ابن اخيه؛ لا عمه ‪ .‬وقيل‬ ‫لان من ترك‬ ‫ميراث ذوي الارحام على ترتيب العصبات ‪ .‬فبنت الاخ اولى من العمة‬ ‫وهي اولى من بنت العم ‪ .‬والخالة اولى من بنتها ومن ابن الخال وهو‬ ‫اولى من ابنه ومن بنت الخالة وابنها وهكدأ يعتر الاقرب للهالك ‪ .‬وعلى‬ ‫القول بالتوريث على قدر الاباء ان التارك ثلاث بنات اخوات مفترقة‬ ‫المسائل‪٠ ‎‬‬ ‫‪ )١‬في باب ‪.:‬افراد‬ ‫لانة شقيقته ثلاثة‪ .‬ولابنة التى لابيه واحد ى وكذا التى للام من فريضته من‬ ‫سة ‪ .‬وتنقسم من خمسة بالرد ‪ .‬ولو ترك ثلاث بنات اخوة مفترقين لم‬ ‫قره بنت اخيه لابيه‪ .‬ولعل بعضا يقول ‪ .‬ان ارحام الاب احق بالارث‬ ‫ان نوا اقرب من ارحام الام كنارك بنت شقيق وبنت كلالي ‪ .‬وان‪.‬‬ ‫قرب رحم الام بدرجة كتارك عهة شقيقة وابا امه فهل المال‬ ‫للجد ؟ او للعمة؟ او بينهما اثلاثا ؟ (خلاف) ‪ .‬وان اجتمع رحم اب ورحم‬ ‫ام ‪:‬كتارك عمة وخالة فثلثان لعمته ‪ .‬وثلك‪ ,‬لخالته ‪ .‬ونصفان ان‪ .‬ترك عمة‬ ‫وخلا‪ .‬وكذا قيل في تارك خالا وخالة ‪ .‬وقيل للذكر مثل حظ الانثيين ‪..‬‬ ‫ومن ترك قالوا امه واباها ولا اب له ينسب اليه فثلثه لامه‪ .‬والباقي لجده‬ ‫وهو عاصبه‪ .‬وان ترك ابنة بنت وابا امه ‪:‬فهل ماله لجده؟ او لبنت بنته ؟‬ ‫او ينهما؟ (خلاف) ‪.‬وكذا لو ترك اب ام ‪ .‬وابن اخ لأم نهل المال له؟ او‪,‬‬ ‫لجده؟ او له ثلثان؟ ولابن الاخ ثلث ؟ وان ترك جد امه ابا ابيها وجد‬ ‫ايه ابا امه ‪ :‬فهل ينهما ؟ او للجد من الأم الثلث وللجد من الاب ثلثان؟‬ ‫(فولان)‪ .‬وان ترك ابنة بنت وابنة بن ب ابن ‪ :‬فهل للاولى ثلاثة وللآخرة واحد؟‬ ‫و كه للاولى ؟ خلاف وان ترك ابنة بنت وبنت شقيق فهو للإولى عند الاكثرث‬ ‫قبل ينهما ‪.‬وان ترك ثلاث عمات ‪ .‬او خالات مفترقفةماله للشقيقة ‪.‬وان‬ ‫ترك بنت عمة وبنت خالة ‪:‬فقيل هو للاولى ‪:‬وقيل اثلانا ‪.‬وان ترك بنى‬ ‫اخته‪ .‬او بني بنته ‪ .‬او بني عمته ‪ .‬او بني خالته ‪.‬او خاله ذكورا واننافيينهمسواء‪.‬‬ ‫لأحمورئوه بلأرحام۔وان ترك نياخيه ‪.‬اوعمه فللذكور فقط لأنهم عصبة ‏‪٠‬‬ ‫ان تجردت عصبة في فريضة صحت من عدد‬ ‫قا‬ ‫باب‬ ‫اصو لالا ب‬ ‫خار ج‬ ‫و يان‬ ‫رؤوسهم ان كانوا ذكوراس ومن عدد الاناث وضعف الذكور ان اجتمعوا‬ ‫‏‪ ١‬لفر ائنض‬ ‫وان اشتملت على ذي سهم اخذت من الأصول السبعة ‪ :‬وهي الاثنان والأربعة‬ ‫والثمانة والثلاثة والستة وضعفها وضعفه اذ منها تنشأ الفرائض الستة على‬ ‫راي القدماء ‪ .‬ولا مخرج لها سواها‪ .‬ومقصودهم قسمة السهام على اعداد‬ ‫منه ‪ :‬فالائناں مقام مشتملة على نصف‬ ‫صححة وطلب اقل عدد تصح‬ ‫ونصف كتاركة زوجا وشقيقة‪ .‬او لأب‪ .‬او عليه وباق ‪ :‬كتاركة زوجا واخا‬ ‫كذلك ‪ .‬والأربعة مقام مشتملة على ربع وباق كتاركة زوجا وابنا‪ .‬او علبه‬ ‫وعلى نصف وباق ‏‪ ٠‬كزوج وبنت واخ ‪ 4‬او عليه وثلث باق ۔ وباق كزوجة‪ :‬وبنت‬ ‫وابوين ‪ .‬والثمانية لمشتملة على ثمن وباق ‪ .‬كزوجة وابن ‪ .‬او عليه ونصف‬ ‫وباق ‪ -‬كزوجة وبنت واخ‪ .‬والثلاثة لذات ثلث وثلثين كاخوة لأم واخوات‬ ‫لأسر ‪ .‬او شقائق ‪ .‬او لذاته وباق ‪ .‬كام واخ ‪ .‬او لذات ثلثين وباق ‪ :‬كبنتين وعم‪.‬‬ ‫والستة لذات سدس وباق ‪ .‬كجدة وابن ‪ .‬او لذاته وثلث واق‪ :‬كجدة واخوين‬ ‫لأم واخ لأب ‪.‬او شقيق‪ .‬او لذاته وثلثين وباق ‪ .‬كام وبنتين واخ ‪ ،‬ولذات‬ ‫نصف وثلث وباق ‪ .‬كاخت وام وابن اخ ‪ .‬والانثى عشر لذات ربع وسدس‬ ‫وباق ‪ .‬كزوج وام وابن ‪ .‬او ربع وثاكث وباقى كزوجة وام واخ ‪ .‬او ربع‬ ‫وثلثين وباق ‪ .‬كزوج وابنتين واخ ‪ .‬والاربعة والعشرون لذات ثمن وسدس‬ ‫وباق ‪ .‬كزوجة وام وابن ‪ .‬او ثمن وثلثين وباق كزوجة وبنتين واخ ‪ .‬فمن‬ ‫الأصول ما يقوم بانفراد الفرائض وان اشتمل على اكثر من فرضر‪ .‬كالائنين‬ ‫والثلاثة والاربعة والستة والثمانية‪ .‬ومنها ما لا يقوم الا بتعداد الفروض كالاثني‬ ‫عشر والاربعة والعشرين وطريقة اقامة هذا ‪ :‬ان ينظر لمخرجي الفريضة ‪.‬‬ ‫ان تباينا ضرب احدهما في الآخر ‪ .‬وان توافقا فوفق احدهما في كامل‬ ‫الآخر‪ .‬ويؤخذ احدهما ان تماثلا‪ .‬والا كبر ان تداخلا ‏‪ ٠‬فالحاصل انه‬ ‫لابد لكل عددين من نسبة من اربع‪ :‬فان ماثل احدهما الآخر فمتماثلان‬ ‫كخمسة وخمسةء وان افنى اصغرهما اكبرهما كاثنيبن واربعة فمتداخلان‬ ‫والا وافناهما ثالث كاربعة وستة فانهما يفنيان باثنين فمتوافقان ث وعرفا‬ ‫ابضا بمشتركين في جز‪ .‬وان تخالفا كلا فمتباينان كاربعة وثلاثة ‪.‬‬ ‫في المول‬ ‫من الاصول عائل وهو الستة ‪ .‬وضعفها ‪ .‬وضعفه‬ ‫ق‬ ‫© نصل‬ ‫والانكسار‬ ‫لأم‬ ‫لسعة كاخهات لأن واخ وات‬ ‫فعول الستة بفرد وزوج فسدس‬ ‫وجدة وثلثها لثمانية كزوج واختين لأب واخت لام‪ .‬وجدة ‪ .‬وبنتصفبا‬ ‫عة كزوج واختين لأب واختين لام ‪ .‬وثثيها لعشرة‪ .‬كزوج واختين‬ ‫لاب‪٠‬وكذا‏ لام وجدة والاثنى عشر بفرد فقط تعول بنصف سدسها لثلاثة عشر‬ ‫كزوجة وشقيقتين واخ لأم ‪ .‬وبربعها لخمسة عشر كاخوات لاب ‪ .‬وكذا‬ ‫الام وزوجة وبربعها وسدسها لسبعة عشر بزيادة جدة في المثال ‪ .‬والاربعة‬ ‫رالمشرين بثمنها لسبعة وعشرين كابوين وابنتين وزوجة ‪ .‬وهي المنبرية لقول‬ ‫علي صار ثمنها تبعا ‪ :‬فان انقسمت سيام الفريضة على اصناف‬ ‫الورثة صحت من اصلها وان وقع فيها كسر على بعضا فلموجب في عدد‬ ‫الرؤوس فقد يقع على صنف ‪ .‬وعلى صنفين ‪ .‬وعلى ثلاثة ‪ ,‬فان وقع عليها‬ ‫للحصر الكلام فيه على ثلاثة اقسام ‪ (:‬الأول ) ان يقع على صنف فتضرب‬ ‫عدد رؤوسه في اصل المسألة ولو عائلة ليحصل لتصحيح ‪ .‬لكنا نطلب اختصارا‬ ‫فنعتبر السهام مع الرؤوس ‪ :‬فان تباينا ضرب عددها في اصل المسالة ‪ .‬وان‬ ‫توافقا ضربت وقفها في اصلها فتصح من الحاصل ‪ .‬مثال التباين ‪ :‬ثلاث بنات‬ ‫وابن عم فبرضتهم من ثلاثة للبنات سهمان منكسران عليهن ومتباينان لعددهن‬ ‫فتضربه في اصلها تبلغ تسعا‪ ،‬ثم من له شي‪ .‬منها اخذه مضروبا فيما‬ ‫ضربت فيه فتضرب السهمين في الثلاثة بستة فتصير لكل سهمان ولابن‬ ‫العم سهم مضروب فيها بثلاثة فصحت ‪ .‬ومثال التوافق ‪ :‬ست بنات وزوج‬ ‫وعاصب فريضتمم من اثني عشر للبنات ثمانية منكسرة وموافقة لمددهن‬ ‫باللمف فتضرب في الفريضة تبلغ ستة وثلاثين فصحت ‪( .‬الثاني) ان‬ ‫يقع عنى صنفين فتضرب عدد احدهما في الآخر ثم المجتمع في اصل‬ ‫الفريضة ليحصل المقصود لكنا نختصر فتعتبر عدد كل صنف مع سهامه‬ ‫كما مر من حيث النسب فما وافق سهامه اقمنا وفقه مقامه ثم نختصر‬ ‫ايضا العددين الحاصلين اعني الوفقين ‪ .‬او الكاملين ‪ .‬او الوفق والكامل فنعتبر‬ ‫نسبة بعضها لبعض ‪ :‬فان تماثلا أخذ احدهما وضرب في اصل المسالة ء وان‬ ‫تداخلا اخذ الاكثر كذلك ‪ :‬وضرب وفق احدهما في كامل الآخر ان توافقا‬ ‫والحاصل فيها ‪ .‬وضرب الكامل في الآخر ان تباينا ثم فيها فتصح ‪ .‬فبان لك ان كلا‬ ‫من الاقسام تعتوره النسب الا ربع فيتضاعف لاثنتي عشرة صورة ويتضح‬ ‫‪١ ٠ ١ ٠‬‬ ‫تفصيل المجمل بالتمثيل فنةول مثال ‪ .‬تماثل الوفقيز‪ .‬ام واربعة اخوة لام‬ ‫وستة لاب فريضتهم من ستة والثلث منكسر على اهله وموافق عددهم‬ ‫اللمف وللاخوة للاب الباقي بعد السدس منكسنرا ايضا وموافقا لعددهم‬ ‫الثلث فالوفقان متمائثلان وهما اثنان في كل ‪ .‬فيضرب احدهما في الستة‬ ‫لاب‬ ‫بلغ اثني عشر فتصح ‪ .‬ولتداخلهما ‪ .‬جدة وثمانية اخوة لام وستة‬ ‫فريضتهم من ستة فينكسر ثلث اهله ويوافق عددهم بالنصف ‪ .‬وكذا يتكسر‬ ‫الباقي على اهله ويوافقهم بالثلث فثلث عددهم اثنان داخلان تحت الوفق‬ ‫الاول وهو اربعة فتضربها في الستة تبلغ اربعة وعشرين فتصح ‪ .‬ولتوافقهما‬ ‫من‬ ‫‪.7‬‬ ‫ام وتمانية اخوة لام وثمانية عشر !بن عم‬ ‫ستة فينكسر ثلثهما على اهله ويوافقهم بالنصف ؛أوكذا باقي اهله ويوافقه‬ ‫الك وهو ستة والاول اربعة وهما متفقان بالنصف فتضرب نصف‬ ‫احدهما في كامل الآخر فيكون اثني عشر فتضرب فيها الفريضة فتصح‪٠‬‏‬ ‫لتباينهما ام وست شقائق واربعة اخوة لام فريضتهم من ستة وعلت لسبعة '‬ ‫ثلثاها منكسران على الشقائق ويوافقانمن بالنصف وهو الثلاثة‪ .‬وكذا ثلث‬ ‫اهله منكسر وموافق لهم بنصف وهو الاثنان المباينان للثلاثة فيسهمان بستة‬ ‫تضرب فيها الفريضة فتصح‪ .‬ولتمائل اصلى العدتين‪ .‬جدتان وزوجتان‬ ‫واخوان لاب فريضتهم من اثي عشر وربعها لا تنقسم ولا يوافق وسدسهما‬ ‫وباقيها وغير موافق فعدد الزوحتين ‪ :‬مما‪_:‬ل لعدد الاخوين فتضرب‬ ‫لفرب_ضة في احدهما تبلغ اربمة وعث رين فتصح ‏‪٠‬‬ ‫‪.١٠١١‬‬ ‫ومنكسروغير موافق‪٠‬وكذا‏ الباقي بعد النصف فعدة الزوجتين داخلفي عدة الاخوة‬ ‫فتضرب فها الفريضة تبلع اثنين وثلاثين فتصح ‪ :‬ولتوافقهما تسع بنات وستة‬ ‫اخوة لاب ‪ :‬فر يضتهم من ثلاثة فالعدتان متوافقتان بالثلث فتضرب ثلث احدهما‬ ‫في كامل الآخر ثم الحاصل في الفريضة تبلغ اربعة وخمسين فتصح ‪.‬‬ ‫تباينهما ثلاث زوجات وشقيقان فريضتهم من اربعة فت‪ .‬ب عدة في اخرى‬ ‫ثم في الفربضة تكون اربعة وعشرين فتصح ‏‪ ٠‬ولتماثئل وفق احد العددين‬ ‫لكامل الآخر ‪ :‬ام وست بنات وثلاثة بني ابن فريضتهم من ستة فنصمف‬ ‫عدد البنات يماثل بني الابن فيضرب احدهما في الفريضة فتصح ‪ .‬ولتداخله‬ ‫في كامل الآخر ‪ :‬اربع زوجات وستة اخوة لاب ‪ :‬فريضتهم من اربعة‬ ‫فثلث عدة الاخوة داخل في عدد الزوجات فيضرب في الفريضة تبلغ ستة عشر‬ ‫فتصح ولتوافقه معه ثمان بنات وستة بنى ابن ‪ :‬فريضتهم من ثلاثة فوفق‬ ‫الثمانية وكامل الستة متوافقان بالنصف فيضرب نصف احدهما في الآخر ثم‬ ‫في المريضة تبلغ ستا وثلاثين فتصح { ولمباينته له ‪ :‬ار بم بنات و ابن ابن وبنت ابن‬ ‫فريضتهم من ثلاثة فنصف عدد البنات يباين عدد رؤوس اولاد الابن‬ ‫فيسطحان ثم يضرب حاصلهما في الفريضة تكون ثمانية عشر فتصح ‏‪٠‬‬ ‫( الثالث ) ان يقع الانكسار على ثلاثة اصناف فيعتبر بين صنفين منها كانه خص‬ ‫بهما فيصنع كما مر حتى اذا اريد الضرب في اصل المسئلة نظر بين‬ ‫الحاصل والثالك فيعمل فيهما ما عمل في الاولين فالحاصل في اصل المسئلة‬ ‫‪١٠١٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والحساب‬ ‫الفرائض‬ ‫الاقرار بوارثف‬ ‫يصح‬ ‫الورثة بوارث‬ ‫ان اقر بعض‬ ‫سو‬ ‫» خاتمة‬ ‫سبه ان لم يصدقه الآخر ‪ .‬وصح اقرار الوالد بولد ولو في مرض ان جهل‬ ‫نسبه منه وامكن ان يولد مثله لمثله ‪ .‬فيلحق به ‪ .‬ويرث مع اولاده ‏‪٠‬‬ ‫وجاز اقرار الولد بأب ان صدقه اجماعا ‪.‬و قيل يصدق الرجل في اربعة‬ ‫ان اقر بها وقال ‪:‬هذا ابنى ‪ .‬او ابي ‪ .‬او مولاي ‪ .‬او هذه زوجتى ‏‪ ٠‬والمرأة‬ ‫ان قالت هذا ابني فقيل لا تصدق الا ان اتت بمن يشهد على ولادته ‏‪٠‬‬ ‫وجوز ان صدقها ابوه ‪ .‬والمختار تصديقها فما يصدق فيه الرجل ان‬ ‫لاعاصب له ‪ .‬ولارحم بوارث ‏‪ ٠‬وكذا‬ ‫ادعى ولدا ‪ .‬وجاز اقرار موص‬ ‫المولى وهو اولى بارثه من جنسه‪ .‬وان وجد عاصب ‘ اورحم لم يجز الا‬ ‫ان صح نسبه بعدول ‪ :‬الا الوالد بولد كعكسه كما مر ‪ .‬الا ان خولف‬ ‫في الواقع ‪ .‬وجوز اقرار الموصي بوارث وان مع اخت ‪ .‬وقيل مطلقا الا‬ ‫ان كان له والد‪ .‬أوولد ‪ .‬والصحيح ان المقر بوارث معه يلزمه ان يعطيه‬ ‫محنظه ولا ثبت نسبه به ااننكره غيره كابنين ادعى احدهما ثالثا ‪ .‬وعليه‬ ‫الاكثر ‪ .‬والخلف في كم يعطيه له ‪ :‬فابوحنيفه ‪ :‬نصف ما بيده ‪ .‬و مالك ‪:‬‬ ‫ما يستحقه ولو اقربه معا ‪ -:‬وعندنا ‪ :‬ثلث ما يده ‪ .‬وفي رجلين اقر احدهما‬ ‫بولد من جارية ابيه وانه اخوهما ‏‪ ٠‬والآخر انه ولده هو فيلزم الأول ما‬ ‫قلنا ‪ .‬والثاني ما اقر به ‏‪٠‬‬ ‫‪١١١٣‬‬ ‫۔‬ ‫‪ .‬كتاب‬ ‫لانجاللجيتمرلتلكى‬ ‫ما صدر‬ ‫كعلم وحب ورضى‬ ‫‏‪ ١‬لفعل ‪ :‬اما من قلب‬ ‫يصدر‬ ‫‪0‬‬ ‫باب‬ ‫‪0‬‬ ‫مه‬ ‫ورغة‬ ‫وندم‬ ‫وغفلة‬ ‫وهم ورحمة‬ ‫وعزم‬ ‫وكارادة‬ ‫واضدادها‬ ‫وفرح‬ ‫وامن‬ ‫ورجاء‬ ‫جارحة‬ ‫؛ او من‬ ‫وحمية ونحوها‬ ‫وكر وعجب‬ ‫وحقد‬ ‫وحسد‬ ‫وغضب‬ ‫وان تسبب عن قلب كنظر و سماع وشم وذوق ولمس وركوع وسجود‬ ‫‪:‬‬ ‫بقصد‬ ‫تحر ك‬ ‫ان م‬ ‫معصية‬ ‫ولا‬ ‫بطاعة‬ ‫تتصف‬ ‫و نحوها فلا‬ ‫وقعود‬ ‫وقيام‬ ‫لبي‪ .‬او منهما كتوحيد وتوبة وشكر وولاية واضدادها ‪.‬فمن الانصال‬ ‫النفسانية ذنوب لا ينجو منها الا معصوم ولا يتفطن لها ويستغفر منها‬ ‫الا موفق معان ‪ .‬ولا يعرف كف النجاة منها الا قليل لسهولة الوقوع‬ ‫فيهاوصعوبة الخلاص منها؛ اذ يتشابه فعلها وتركها‪ .‬ويتشاكل عليه الانقلاع‬ ‫منها وعدمه ولاحد لها ينتهى اليه في تركها لرضى الخالق عز وجل ‪ .‬وافضل‬ ‫ما يعتمد عليه فيها الا لتجاء اليه تعالى وطلب العصمة منه مع استصحاب‬ ‫الندم على ما علم وما لم يعلم ‪:.‬‬ ‫عا لا خلاف فيه الكبر ‪ .‬وهو في حق مولانا‬ ‫©‬ ‫© ضل‬ ‫سبحانه العظمة ‪ .‬ولم يبحه لغيره‪ .‬وهو اول ذنب استوجب به ابليس اللعنة‬ ‫اذهو منا تسفيه الحق وغمط الخلق بتخطئة الصواب والمصيب كعكسه‬ ‫وتحقبر ما حرم تحقيره وتعاطي استطالة ومنزلة لم ;تكن‪ .‬والتكبر على‬ ‫دوي" التجبر تواضع ‪ .‬ويجب كاعزاز الاسلام واهله ‪ .‬واذلال ضدهما‬ ‫الريا‬ ‫وهو من عمد الدين والفرض المضيق ‪ .‬والرينياء وهو الشرك الاصغر‬ ‫‪١.٠٧‬‬ ‫ويكون من الانسان وان في مباح‪ .‬او محرم‪ .‬وفي ذاهب ‪ .‬وآت‪.‬‬ ‫وحال ‪ .‬وبما ل يعزم عليه وبفعل غيره ‪ -‬وان في نفسه _ كتحسبن‬ ‫صورته او في خلاء ‪ .‬وبفعل جارحة وبترك بناس ‪ .‬وهو نفاق‬ ‫والعمل بهم‪ .‬شرك ‪ .‬ولا يخلص العامل عمله حتى يكون الناس عنده كاعواد‬ ‫واحجار ‪ .‬وهو اما ارادة حمد عاجل‪ .‬او ثواب آجل بالفعل ى ويفسد العمل‬ ‫او حتى يحقق ؟‬ ‫كمجر د الاول ‪ .‬وان عارض ولم ينف‪ :‬فهل رياء؟‬ ‫(قولان)‪ .‬ورخص ما ل يبدل بقصد الثواب حب الحمد ولو خطر بالبال‪.‬‬ ‫وحب الحمد يكون ذنبا وغيره وطاعة وفرضا كارادة المنزلة عند لله ‪ .‬وعند‬ ‫الملانكة والمسلمين ونيل الدرجة في الآخرة والنجاة من عقابها‪ :‬ولزم العبد‬ ‫بنض الكفر واهله ‪ .‬وحرم عليه تمني كونه من جماعة يعظم بپا ويحمد‬ ‫عليها لنيل دنيا‪ .‬وجاز حب ما يجر به نفعا ويدفع به ضرا۔ وان لغيره۔‬ ‫في مباح‪ .‬وبارادته ان يذكر ويعرف ويقصد ويفعله ويامر به كصنعة لامع‬ ‫ارادة الحمد عليها والشرف بها‪ .‬وجاز نصب علامة يعرفه الناس بها ليأتوه‬ ‫حوائجهم مما ينتفع به دنيا واخرى بلا طلب مباهاة ومنزلة ‪ .‬وكره له اخبار‬ ‫عن محاسن اخلاقه ومكارم افعاله من اصناف البر ان لم يقصد الاقتداء‬ ‫به ‪ .‬وجاز له كراهية الاخبار عنه بمنقص ليس فيه وان لدنيوي عند الله‬ ‫والمسلمين بلا قصد خوف انحطاط درجة عند الناس‪ .‬وحرم حب‪ .‬الحمد‬ ‫على غير فعل ‪ .‬وعلى قصد فخر وخيلاف‪ .‬وحرما_ الا في قتال مباح ۔ وان‬ ‫بفعل الغير ‪ .‬وبذكر مآثر الاباء وبأنا النى عرفت شجاعته ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫‪١١٠١٨‬‬ ‫وبكل ما صدق فره بلا قصد فخر ‏‪ ٠‬وحمد مبتدع ءاو ذي منكر تقية ومداراة‬ ‫وكف ضر وان على الغير ۔ جائز مع اضمار خلافه ‪ .‬كحب صحبته وتوسيع‬ ‫رزقه وطول عمره لجاربه نفعا ودافع به ضرا ما لم يحب له ذلك على‬ ‫ظلمه الكائن عليه ‪ :‬ورخص ما لم يقصد تقويته على محرم وفي حب البقاء‬ ‫وفي الدعاء له به لمرتج انقلاعه ونفعه ودفع ضره‬ ‫لعاص ولو مسرفا‬ ‫وان س غيره ۔ ولا يحب له فعلا يدخله الجنة ‏‪ ٠‬وجوز الدعاء له بما‬ ‫لا يستحق به اسم موف والحب له‪.‬‬ ‫اللمني والثامن‬ ‫لا يؤمن على دعاء غير متولى وان لدنياهء ورخص‬ ‫&‬ ‫باب‬ ‫انقلاع الكفار عن كفرهم ‪ .‬لا‬ ‫نما لا شت له به ولاية ‪ .‬وجاز تمني‬ ‫الدعاه لهم به وحبه‪ .‬وتمني المعصية كبير وصغير وتمني الطاعة وان من‬ ‫لغير ممن تمكن منه طاعة ‪ .‬وفضلت هذه الامة لانها تؤجر على الهم‬ ‫هواان لم تعملها ويضاعف لها بكثرة ان عملت ‪.‬ولا تؤاخذ بسيئة ممت‬ ‫به انفسها ما لم تتكلم به ‪ .‬أو‬ ‫بها حتى تعملها وعفا النه عنها ما حدثت‬ ‫تعمله ‪ .‬ويتمنى لمسلم صالح ذرية ويدعى له به ‪ .‬وجاز لغيره التمني فقط ‪.‬‬ ‫ولا يتمنى ما لا يكون ‪ .‬ولا درجة الانبياء والرسل ‪ .‬ولا علوها على الناس‬ ‫وفي الدعاء بالكفر على متبرإ منه (قولان) ‪ .‬وكذا بنفاق لمشرك ۔ كعكسه ‪-‬‬ ‫ولا يتعلم لقصد تعليم وان لثه ۔ ولا يتمنى‪ .‬ولا لطلب امر دنيوي ولا‬ ‫لباهاة ومماراة ولا للفتيا ‪ .‬او القضاء ‪ .‬او للتأذين ‪ .‬او نحو ‪ .‬ذلك م بل‬ ‫لله ونفي الجهل واداء الفرائض وللنوازل كالمعاملات ولشرفه ونيل جزيل‬ ‫على ما قيل ‪ -‬وجاز‬ ‫الثوابء اذ لا افضل من العلم سوى الالفة في الدين‬ ‫تمني كالقضاء لغيره على الصواب ‪.‬‬ ‫حرم حب الشهرة والمنزلة وان في بر او في‬ ‫»‬ ‫فصل‬ ‫الفخر والخلاء‬ ‫وان باشارة لخيره ۔ ‪ .‬وندب اشهار فرض واخفاء نفل و‬ ‫فعل غيره‬ ‫التزيين وان بتركه ‪ 4‬او في مباح ‪ .‬او فرض ‪ .‬او محرم ‪ .‬وجاز بمركب وملبس‬ ‫لمنظور اليه كعالم ‪ .‬وعند المخالفين ‪ .‬واهل الدنيا‪ .‬ولطالب مباح له كنكاح‪.‬‬ ‫او تجر وفي عيد وسوق‪ .‬او بجمع لابقصد فخر ‪ .‬ولزوجة لزوجها كعكسه‬ ‫وسرية ومخطوبة بنكاح ‪ .‬وتظهر زينتها وإن لمريدها‪ .‬او مخبر عنها فى وجه‬ ‫وكف فقط ‪ :‬وحرم بمحرم وتداو به ‪ .‬وبتركه بمباح ليقال زاهد‪ ،‬او عابد‪.‬‬ ‫وخصوصا من يظهر ماليس فيه لجنرفع به‪ .‬ولا يتبرأ من نفسه على سوء‬ ‫فعله‪.‬ولا يلزمه حب براءة متبر‪:‬ى منه عليه‪ ،‬او داع عليه بضر الآخرة ولو استوجبه‬ ‫ولا كرامة مثن عليه بخير فيما ليس له ان يحبه ‪ .‬و يكره مادحه على‬ ‫ما لم يفعل من خير ان سمعه ‪ .‬وكره المدح في الوجه ‪ .‬وحرم حب‬ ‫شرف ورئاسة على طالبه الا ان قصد به احياء السنة وتقوي الدين ‪ .‬وقهر‬ ‫الباطل واهله ‪ .‬والزهادة في الخير تركه ‪ .‬وبفض فاعله واهانة اهله وليس‬ ‫بزاهد فيه تارك مالا يهلك بتركه ان لم يبغض فاعل نفل ۔ وهو زرب‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫الفرض ‪ -‬كالرغبة في الشر ‪ -‬وان بحب اهله ۔ وبخض الخير واهله ‏‪٠‬‬ ‫وهي فيالخير خير ‪ .‬وبالعكس ‏‪٠‬‬ ‫حب الدنا‬ ‫حب الدنيا المؤدي اتضبيع الفرض و لسخط ‪:‬‬ ‫»‬ ‫باب‬ ‫للقدور و الجزع بفقدها_راس كل خطيئة ‪ .‬والجزع هو ترك الصبر وان‬ ‫بتغيير لون ‪ .‬وقيل ببكاء وصياح ‪ .‬وقيل بنياح ودعاه بويل و ثبور ‪ +‬ولا يضر‬ ‫المقدرة‬ ‫سخط‬ ‫بكاه رحمة ورأفة ‪ .‬وسخط المقدور تجوير فعل الله تعالى ‪ .‬وقيل هو كراهة‬ ‫قضائه ‪ .‬وقيل معنى حب الدنيا كونها عنده اعظم من حب الاخرة وأن‬ ‫بجزع على فانت منها ‏‪ ٠‬وفرح بنيلها ‪ .‬او باستواتهما ‪.‬او مسلم ودنيوي`‬ ‫عنده ‏‪ ٠‬وحبها يورث كسلا وزهادة في الآخرة ‪ .‬ورغبة في الدنياء وقساوة في‬ ‫القلب ‪ .‬وتضييع الحقوق ‪ .‬وليس الفاعل بها مباحا لها ‪ .‬و جاز اكتساب‬ ‫الامرال فيها وان تكاثرت ۔ بلا قصد تكاثر وتفاخر بها ۔ واجتلاب ناس‬ ‫لبه بها ‏‪ ٠‬ومن عصى في كسب مال لم يحرم عليه به‪ .‬وحسن له توجيهه "‬ ‫ِ‬ ‫في سبيل الآخرة ‏‪٠‬‬ ‫الحسد‬ ‫حرم الحسد وهو تمني زوال النعمة عن منعم‬ ‫باب لل‬ ‫علبه بها وان بانتقالها عنه الى الحاسد ‪ .‬وهو عدو لنعم الله تعالى ‪ .‬وتمنيها‬ ‫بلا ارادة زوالها غغطة لاتضر ‪ .‬ولا ان تمناها بعوض ‪ 4‬او مثلها ‪ :‬او بتبرع‬ ‫من صاحبها لنفع عاجل ‪ .‬او ثواب آ جل ‪ .‬والمحرم تمني زوالها‬ ‫‪١٠١١‬‬ ‫عن صاحبها۔ وان من عباد‪ :‬ولا يتمناه المره عن نفسه ولا يضيعها حتى‬ ‫تزول مع قدرة على حرزها ‪ .‬ولا على من ولي امره ‪ .‬وجاز عن ظالم‬ ‫اضر بظلمه ‪ .‬وحب موته ومعينه على ظلمه ‪ .‬والدعاء عليهما اكنان لايصل‬ ‫به الى مينسلاتحقه ‏‪ ٠‬ولا يحب لهما ظلما ينزل بهما‪ .‬ولا يفرح به ان‬ ‫نزل ‪ .‬ولا يتمنى زوجة احد ‪ .‬او سريته ولو كان كافرا ‪ .‬او عبدا و‏‪٠‬جاز‬ ‫تمني ابانتها منه ۔ وان بموته ۔ ان استوجبه ‪ .‬ومن اخلاق لا تنزل عليها‬ ‫الثماتة‬ ‫ولاية ‪ .‬ولا تزاح بها بعد نزول‪ :‬الشماتة بالمصائب ان نزلت بمن لايستحقها‪٠‬‏‬ ‫بالمصائب‬ ‫وكره اظهارها والفرح بها في وجه مستحقها وجاز تمني مصيبة لمن خيف‬ ‫منه العصيان ان لم تنزل به ‪ .‬والدعاء عليه بها ‪ .‬والفرح بقصد نفع اخروي‬ ‫له ‪ .‬وكذا لمريض بلغ به مرضه حالا خيف علبه جزع به ‪ .‬او دخلت‬ ‫رقة بقلبه بوجع ى او علة حدثت به ‏‪ ٠‬وجاز حب الموت له ‪ .‬و الدعاه‬ ‫بالاراحة له ۔ وان به ۔ ان كان يضيع بما كان فه ولا يجد قائما به ‪.‬‬ ‫وحرم الانتقام من ممتنع من ترض‪ .‬او قضاء حاجة له وان بما مر ‪ .‬وجاز‬ ‫للخيران قصد وجه النه ورضاه واستوجىه المانع وقد استحقه الممنوع لبركته ‪.‬‬ ‫ورخص في بغض مسي اليه كما يحل له بما لم تقصده بضر اخروي ‏‪٠‬‬ ‫بنفع كذلك ‪ .‬وشدد ‪.‬‬ ‫ده‬ ‫صا لم‬ ‫قه بم‬ ‫تل ل‬‫وفي حب محسن اليك كما لا يح‬ ‫واصله‬ ‫‪.‬‬ ‫كبيرا ‪ .‬أوغيره‬ ‫لمسلم‬ ‫القد‬ ‫قد بكون‬ ‫٭‬ ‫باب‬ ‫‪%‬٭‪+٠‬‏‬ ‫لفع‬ ‫له موصلا‬ ‫بحقد‬ ‫ان‬ ‫ذننا ‪ :‬فالاول‬ ‫الدائم ‪ .‬وقد لا بكون‬ ‫الغض‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫اخروي كفرض ان عمله ‪ .‬والثاني ما يعصي بتضييعه‪ ،‬ولا يكفر به كبعض‬ ‫الفروض ان فعله ‪ .‬والثالك ما لا يعصي بعمله وان كره له ‪ .‬وهو بمنزلته‬ ‫ان حفد له على ذلك ‪ .‬والغل ‪ .‬والضغن اصلهما البغض وسوء الحقد كحب‬ ‫بلاه ينزل بمسلم في الدنيا وعذاب في الآخرة كعكسهما ‪ .‬وكره نسبة الفل‬ ‫والضغن لمسلم وان على مستوجب مباح‪ .‬ولا تنسب القساوة لمؤمن‪ .‬وهي‬ ‫ضد الرأفة والرحمة ‪ .‬واستعمالهما لمتبرأ منه بلا نص م الله تعالى على كفره‬ ‫فاق‪ .‬ولمنصوص عليه به شرك ان كان لآخرتهما‪ .‬واقامة الحدود عليهما‬ ‫صبان ان لم يكونا لضعف ابدانهما ‪ .‬وقلة اموالهما‪ .‬فكل ما جاز فعله‬ ‫من لايولى‬ ‫جاز الامر به والرغبة فه كعكسه ‪ .‬ولا يولى قاس غال على ذوي الاسلام‬ ‫ولار‪.‬وف رحيم على ذوي المنكر ‪ .‬ولا من عرف بحب كالامامة والقضاء‬ ‫والصلاة بالناس والاذان ‪.‬‬ ‫يستوجب البراءة ‪:‬من لم بهتم بامور المسلمين‬ ‫ا‬ ‫باب‬ ‫ل‬ ‫‏‪ ١‬لا هتما م بامور‬ ‫ولو دنيوية ‪ .‬وعليه النص‪.‬حة وان لغائبهم _ بكتاب واعلام ى وبدعاء واهتمام ان‬ ‫م بترا ‪ .‬وقيل لا يكون غير متهم بهم من تولاهم ودعا لهم بالجنة والخلود‬ ‫فبها ما م يكره نفعهم ويحب ضره‪ .‬ويفرح به ‪ .‬وحرم اهتمام بامور ذوي‬ ‫الكفر ان لم يكن لاستجرار نفع واستدفاع ضر _ وان لخاصة المسلمين _ ‪.‬‬ ‫او لنفس المهتم ما لم يقصد تقويتهم على باطل‪ .‬وجناز فرح بقتل ظالم‬ ‫ونزول بلاء به ۔وان بظلم‪ .‬بلا قصده بل على قضاء الله تعالى به ‏‪٠‬‬ ‫لا يحل ايثار دنيوي على اخروي‪ .‬ولا استواؤهما‬ ‫© نصل‬ ‫الايثار‬ ‫وان في كلام و تزحزح بمجلس ‪ .‬او قضاء حاجة ‪ .‬او بارادة ذلك فقط ‏‪٠‬‬ ‫او بامر به‪ ..‬وجاز تقديمه بمداراة وخوف ‪ .‬او جر نفع‪ ،‬او دفع ضر۔ وان‪.‬‬ ‫للغير ‪ .‬او لارضائه ‪ .‬او مثله‪ .‬او لتاديب مسلم وتقويمه ‪ .‬أولمساونهما في واجب‬ ‫حق فقدم من حيث الوجوب لا من جهة تعظيمه به‪ .‬وجاز نفضيل احد‬ ‫المتوليين على‪ :‬الآخر باسلامه ‪ .‬او خلقه‪ .‬لا لاحسانه للمفضل ‪ .‬ولا لاهانة‬ ‫المفضل عليه‪ .‬وبمرجح كقرابة وجوار وصحبة‪ .‬لا بقصد اهانة الآخر‬ ‫واسلامه ‏‪ ٠‬ولا يفضل من لا حق له على ذي حق لازم ‪ :‬وان استويا في‬ ‫اللزوم جاز تقديم ذي نفع ابيح ‪.‬‬ ‫عدم‬ ‫حرم على مسلم اذلال نفسه باظهاره لدليوي‬ ‫ز‬ ‫( فصل‬ ‫وتدنيسها‬ ‫بقول س او فعل ‪ .‬او اعتقاد‪ .‬وندب له التعزز عنه واظهار الغنى عنه ۔ وان‬ ‫له مال الدنا كله ‪ .‬ومن ثم قيل من اظهر حاجته لدنيوي كمن اشتكى بوبه‪.‬‬ ‫ومظهرها لاخيه كرافعها خالقه وتصغير نفسه و تحقيرها عند المسلمين‬ ‫والتواضع لهم لما صح انه لهم عز ولذوي الذنيا والكفر ذل _ وان بخدمتهم ‏‪٠‬‬ ‫وجاز الترحيب ‪ 7‬لدنيوي واظهار تعظيمه اتقاء لشره واستجلاب‬ ‫منه ‪ .‬او مس مسلم آخر‬ ‫لنفعه كاعانة على ۔مق‪ .‬او لغيره‪ .‬لا بكونه اع‬ ‫متزلة ‪ .‬وقد فرضر الاندلال للابوين ي ولزوج من زوجة ‪ .‬ولسيد من عبد وان‬ ‫ليسوا بمسلمين‪ .‬وكذامن رعيةلامامو لعالم من مستفيدمنه ‪ .‬ويقاملهم من المجلس‬ ‫‪١٠٢٤‬‬ ‫وحرام عليه ان يدنس نفسه بفعل ينقصه ب وان بقعود في محل كره له ۔‬ ‫وصحبة من تكره له صحبته ه وبالحاح في طلب الحقوق والحوائج‪ .‬وبسوء‬ ‫للعاملة ‪ .‬وكئرة الخصوم واللزوم والمطول ى وينهى عن ذلك ونحوه‪ .‬ويهاجر‬ ‫عليه بقدر المنازل‪ ,‬وعن مخالطة ذوي الريب ومعاملتهم والاستخلاف عليهم‬ ‫وقبول ودائعهم ‪ .‬وبؤدب مدعي الاسلام ان لم ينته‪ .‬او كسر حجرا بمعاتبة‬ ‫‪:‬‬ ‫وهجر ‪ 0‬وغيره بحبس وسوط ‪.‬‬ ‫الشهوة الخفة‬ ‫‪ :‬من المفسدات الشهوة الخفية كعارضة لداخل‬ ‫ة‬ ‫فصل‬ ‫في بر كصوم ‪ .‬او صلاة فيترك لها‪ .‬وقيل تكون في الفرض‪٬‬‏ لافي النفل‪٠‬‏‬ ‫وقيل تختص فالمحرم ‪ .‬فمن اشتهاه وعقد ان لو وصله لفعله عصى ‪ .‬وان‬ ‫اتفع بمحرم كاكل ‪ .‬اوشرب ى او بحاسة كنظر‪٬‬اواستماع‏ ‪ .‬او لمس‪ ،‬او شم على‬ ‫وجه التلذذ به عصى۔ وقيل هلك ‪ .‬وكذا الامر‪ ..‬به‪ .‬ومن عقد صوم نفل‬ ‫واسثنى ليلا ان ياكل ان شاء ء او حدث عليه موجبه جاز له ‪ .‬وليس هو‬ ‫منها‪ .‬وقيل لا رجوع في فعل عقد عليه ولو تطوعا ان لم يستثن و لزمته‬ ‫اعادته ان تركه وامكنت ‪ .‬والا تمكن فبدله وان ببدن في مال ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لكفر‬ ‫‏‪ ١‬ر كان‬ ‫من اركان الكفر الاربعة الشهوة والرغبة ‪ .‬وقد‬ ‫باب ‪ .‬ه‬ ‫&‬ ‫مرتا‪ .‬ومنعا الغضب ‪ .‬وهو ‪ :‬غليان دم القلب لارادة انتقام ‪ .‬وهلك مستعمله‬ ‫‪ .‬وجاز على ذي‬ ‫في غير حل كغضب على آمر بمعروف وناه عنتممنكر‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫منكر وآمر به ‪ .‬وناه عن معروف ء و على مبتدع ‪ .‬وعلى مطلوب بحق لازم‬ ‫وان بولاية ‪ .‬ولا يكلم‪ .‬ولا يتبسم بوجهه ‪.‬لا يلان له ‪ .‬ارنبىء اخراج‬ ‫الحق منه بذلك‪ .‬او دفع ضر به‪ :‬وجاز اظبار غضب لن تريد نصحه‬ ‫ان كان لا يقله الا به ‪ .‬وكذا لمسلم تعاتبه و تنصحه وتظهر له فراقا ان لم‬ ‫ينته ‪ .‬لو رأيت ذلك ازجر له ‪ :‬ومن‪,‬ا الرهبة ‪ .‬وهي الخوف ه وتحمد كخوف‬ ‫الرهبة‬ ‫من عقاب الله مطلقا‪ .‬وتذم كخوف منه ان لا يفيه بما وعد من رزق‪.‬‬ ‫وبما اوجب على الوفاه بالدين من ثواب ‪.‬وكذا خوف مبلغ لمنع حق لازم‬ ‫اليقين وسوء الظن بالثه ‪0‬او اخذ‬ ‫ف‬ ‫ع من‬ ‫من فقر ! اطومع في خلق‬ ‫ض‏‪٠‬وهو‬ ‫مال ببغي ‪ .‬او قتل لا يحل ‪ .‬او حكم بغير منزل ؛ او شهادة بزور س او‬ ‫افتاء بمحرم ونحوها من تعدية حد بخوف ‪ .‬وجاز لخائف من موت بجوع‪.‬‬ ‫وان فه۔‬ ‫او عطش تنجية نفس وان برمضان ء او بمخرم‘ او اكل دواء‬ ‫او باستعمال ماء فيتر كه ‪ .‬او باكراه على قول ‪ :‬الهينائنى فيةوله بلسانه وبعتقد‬ ‫خلافه ‪ .‬او على براءة المسلمين وتخطئة دينهم ‪ .‬كعكسه‪ .‬فان اعطاه كذلك‬ ‫المحرمة ‪.‬‬ ‫من‬ ‫على دينه اجر ‪ .‬وللسر ذلك‬ ‫عذر ‪ .‬وان مات‬ ‫كهر الراكن باطل قيل وهلك تبل‬ ‫ى‬ ‫© فهل‬ ‫الر كون‬ ‫الر كون اليه ‪ .‬والركون من القلب‪ .‬وقد تدل عله الجوارح كاباء من‬ ‫بلا‬ ‫فعله ‪ .‬أو‬ ‫منه ‪ .‬او انكار‬ ‫لزمه كي لا يخرج‬ ‫من‬ ‫حق ‪ .‬او تصوب‬ ‫ولم تقدروا على فلان‪.‬‬ ‫يخرج منه حتى يخرج من فلان ‪ .‬اء بقدرتم عله‬ ‫‪١١٢٦‬‬ ‫او لا ستحق هذا كله ونحو ذلك ‪ .‬وبالسكوت عن اخراجه ان ضربه‬ ‫وقصد المنع والتعطبل ى وان وصل لاخراجه بدونه وان في كطفل ‪ .‬ولا يحكم‬ ‫بركون على من لاحظ له في الاخراج ولو حضر حتى يمنع ث وان احبه‬ ‫أثوم‪.‬حب المعصية ‪ :‬هل على قدرها ؟ او كبير مطلقا؟ (قولان)‪ .‬وكذا الامر‬ ‫بها وتضيع النهي عنها و استحلالها والاصرار عليها ‪ .‬والركون اليها كبيرة‬ ‫اتفاقا "ولا يشرك بتضييع نهي عن شرك‪ .‬ولا بركون لفاعله فى ان لا يخرج منه‬ ‫حق ‪ .‬ولا بترك اخراجه منه ‪ .‬ولا يضر لعجز ‪ .‬او لمبيح تركه وان لخوف‬ ‫لاحق‪ .‬وان من غيره _‪ .‬او لغير تاركه ‪ .‬او لماله ‪ .‬ولا يتركه لخوف من شتم‬ ‫بلسانه ‪ .‬الا ان كان يتكلم بموجب اخراج حق ولا يطيقه ‪ .‬ويترك ان طمع‬ ‫في انقلاعه‪ .‬او جر منافعه وان من غيره‪ .‬او لغيرهم ‪ .‬او كاں منزلقا من‬ ‫اهل الدعوة ‪ .‬او دزويا له منزلة عندهم‪ .‬او يخفف عنه‪ .‬ويخرج الحق‬ ‫من لا يتغير قلبه على مخرج منه ‪ .‬وان ترك لهجز له فزال‪ :‬فقيل يدام‬ ‫على تركه مطلقا ‪ .‬وقيل حتى يحكم بتركه ‪ .‬وان حكم بالاخراج وان بحبس‬ ‫ار ضرب ‪ .‬او استحلاف بمصحف فلا يباخ تغيير الحكم ولا تضييعه ‪.‬‬ ‫‏‪١‬لة و‬ ‫لا يوصف مسلم بحمية وعصبية ‪ .‬وهما حب‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫©‬ ‫العصبة‬ ‫وان‬ ‫قوم على سو فعلهم وان في آت ‪ .‬او بتمنيه لهم وارادة معينعم عليه‬ ‫المكر‬ ‫بماله ۔ او بحزن على‪ .‬بلاء نزل بهم عليه ‪ .‬او بفرح على نيل من عدوهم‪.‬‬ ‫والخديعة‬ ‫او بحب اضرارهم ‪ .‬او يكره ما يفوتهم من قصدهم ‪ .‬وذم المكر والخديعة‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫ولا بوصف بهما ايضا ‪ .‬ومعناهما اظهار حسن لمسبىء على ان يساء اليه بلا‬ ‫مبيح ‪ .‬وقد يكونان بلا مجازاة ‪ .‬وجازا في حرب مباحة ككذب بين اخوين‬ ‫السفه‬ ‫مباحة ‪ .‬والسفه‬ ‫تشاجرا ‪.‬وزوجين على صلح بينهما ‪ .‬او بين اهل حرب‬ ‫يكون من قلب ومن جارحة كشتم وجراءة لا من مستحق ‪ .‬وهو كالفي‬ ‫خلاف الرشاد من موحب تنقيص فاعله‪ .‬ويكون ايضا ليس بذنب وهو عدم‬ ‫ماله‬ ‫لقيام بالنفس في مبايعة ‪ .‬ويكفر مفسد ماله تارة كتمزيق ثبابه وكاحراها‪.‬‬ ‫وقتل حيوانه بلا ذبح ‪ :‬واهراق ماء‪ .‬او زيت‪ .‬او لبنه او نحوها من‬ ‫الاطعمة بلا مبيح لذلك ‪ .‬وينكل عليه ‪ .‬ويحال دونه باجبار واكراه ‪ .‬وكذا‬ ‫تتجيس ما يؤكل‪ .‬او يشرب ‪ .‬ولا باس بذكر الفحش والنجاسات باقبح‬ ‫اسمائها لحاجتها ‪ .‬او عند خاص ‪ :‬وليس بسفه ولا ينهي عنه ‪ .‬والمسرف۔‬ ‫حكمالمسرف‬ ‫وان على غيره ۔ والمعتيف‬ ‫فايكل‪ .‬ولباس‪ .‬او ركوب س و في نفقة‬ ‫فيه خير ‪ .‬ولا‬ ‫رنجى‬ ‫اكريوم‬ ‫لومن‬ ‫للم من لا يبستحق كذي خمر ‪ .‬ا‬ ‫المعتاد ولو‬ ‫على قدر‬ ‫وهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫كسره‬ ‫ان‬ ‫عليه و يؤدب‬ ‫نفع مباح ‪ -‬سفيه‪٠‬‏ و حجر‬ ‫و الحج و الولابة‬ ‫والصوم‬ ‫والزكاة‬ ‫الصلاة‬ ‫‪ .‬وينهى تارك‬ ‫خاص‬ ‫بعرف‬ ‫والبراءة ‪ .‬او التصويب والتخطئة و غيرها من الفرائض ويؤمر بها فقط ‏‪٠‬‬ ‫وللامام ان يدعوه الى ذلك ويقاتله ان لم يطاوعه اذ هو باغ ‪ .‬والبفي‬ ‫والظلم‬ ‫البغي‬ ‫والاعتدا“‬ ‫ى ا‬ ‫والظلم والأعتداف حرام ‏‪ ٠‬وهلك قائل صليت ‪ .‬او صمت‬ ‫‏‪ ٠‬وفي قائل ‪ :‬اكلت مالي ‪.‬‬ ‫بتعدية‬ ‫‪ .‬او نفل‬ ‫من فرض‬ ‫نحوهما‬ ‫او نحوه مما ابيح له ( قولان ) ‪ .‬ولا يحكم بهلاك من قال ‪ :‬دخلت بلا اذن‪.‬‬ ‫‪١٠٢٨‬‬ ‫مالي بتعدية ‪ .‬او ظلم وهو متولى‬ ‫‪ .‬او اكل فلان‬ ‫ق كحض‬ ‫او وطئت‬ ‫' أوان‬ ‫هذا‬ ‫فعلت‬ ‫ان‬ ‫علي يمين‬ ‫فعد تعديت ‪ .‬او‬ ‫تعديت‬ ‫فلان‬ ‫او ان قال‬ ‫فعلته فانا ظالم ‪ .‬وهلك ان قال ان فعلت هذا حل لكم قتلي ‪ :‬او ضربي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫او نحو‬ ‫‘‬ ‫او سجى‬ ‫الزهد‬ ‫حمد الزهد في الدنيا وهو ترك الحرام ‪ .‬وقيل‬ ‫»‬ ‫باب‬ ‫حبها ولذاتها وايثارها وفرح بنيلها وحزن عن فائتها ‪..‬وكل شاغل عن الآخرة ‏‪٠‬‬ ‫ولا يزول اسم زاهد عن مشتغل بما يحتاجه‪ .‬او بما اجبد عليه ان لم يكن‬ ‫حبها في قلبه ‪ .‬او بخدمة والد ‪ .‬او سيد ‪ .‬او لموصل لنفع اخروي ‏‪ ٤‬او‬ ‫الرغبة‬ ‫دفع ضره ۔ وان عن الغير ۔ ‪ .‬وذمت الرغبة فيها كالشح بها وحمد شحيح‬ ‫في دينه ‪ .‬وليس من الرغبه فيها حب البقاء فيها لنمع اخروي ‏‪ ٠‬ولا من‬ ‫ن۔يان الاخرة‬ ‫الزهادة في الآخرة ‪ .‬ولا بارادة مباح احتيج اليه ‪ .‬ونسيان الآخرة وهو ترك‬ ‫ما يوصل لخيرها ۔ كفر كعمل موجب لشرها وهو ‪ :‬اما نسيان جهل‬ ‫فلا يخطر على بال ‪ .‬ولا عذر فيه ه وهذا فى كل مالا يسع جهله ى اوقامت‬ ‫به الحجة من الديانات ‪ .‬او ترك كما مر ‪ ..‬او ذهل ‪ :‬وهو مالم يخطر‬ ‫البال ‪ .‬وقد يخطر وان لم يسئل عنه ولا اثم فيه ‪ .‬وشر النسيان نسيان الله‬ ‫عز وجل ‪ .‬والاغفال عن الحظوظ الاخروية ‏‪٠‬‬ ‫اهانة الاسلام‬ ‫وتعظيم الكفر‬ ‫وذويه‬ ‫الكفر‬ ‫وتعظيم‬ ‫واهله‬ ‫الاسلام‬ ‫اهانة‬ ‫‪1‬‬ ‫صل‬ ‫ن‪:‬‬ ‫كفر ۔ وان بقلب ‪ .‬او بامره ‪ .‬وان لم يفعل ‏‪ ٠‬وقد يبلغ متولى الى حال‬ ‫لايستحق معها من حقوق الاسلام الاولاية سبقت ‪ :‬كمظهر اخلاقا لا‬ ‫تنزل عليها كفراق الجماعة بلا وجه اييح له مم مصاحبة ضدها ‏‪ ٠‬والدخول‬ ‫الاخبار ‪ .‬وجاز‬ ‫فيما لا ينسب لاهل الخير ‪ :‬كتعظ‪٬‬م‏ الاشرار وامانة‬ ‫اشهار هذا والنقض عليه ولو عند العامة وفرض ذلك ان خيف اقتداء به‬ ‫ف‬ ‫شهادته‬ ‫‪ .‬وتترك‬ ‫العامة‬ ‫عند‬ ‫من اهله ‪ .‬وألا فلا بضق اشهاره‬ ‫كان‬ ‫‪ .‬ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولاية والبراءة ‏‪ ٠‬و يكرن قيل في الوقوف‬ ‫غير الديانات ‏‪ ٠‬وقيل في‬ ‫ولا يعظم ولا يولى كامامة ‪ .‬او قضاء‪ .‬ولا يشاور ولو له منزلة عندهم ‏‪ ٠‬وهلك‬ ‫المسلمين ۔ ولو في مباح ۔ ولا باس عليهم في تعظيم‬ ‫قاصد خلاف‬ ‫من لم يستقل برايه عنهم ‏‪. ٠‬‬ ‫وان بتجويره۔'‬ ‫بغض المعروف واهله كفر‬ ‫‪%‬‬ ‫» ‪:‬باب‬ ‫المه وف‬ ‫م‬ ‫واهله‬ ‫و ‪.‬آمر به وبغض ما يصيبه من نفع ولو دنيويا ‪ .‬او بحجب ما‬ ‫او فااعله‬ ‫يضره كذلك ‪ .‬او بتنقيص وان لاحدهما ‪ .‬اوبتعظيم منكر ‪ .‬اوحبه سا‬ ‫و امله‬ ‫منكر‬ ‫فاعله ‪ .‬او معينه ۔ وان بفول ۔ ‪.‬ولا عذر في تصويب‬ ‫‪.‬وتخطئة ضدهما ومعونته ‪ -‬وان بجهل ۔ وصح فيترك تصويب وتخطئة وامر‬ ‫‪.‬‬ ‫كعكسه‬ ‫الخطأ‬ ‫يصوب‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫يه‬ ‫الحجة‬ ‫تعم‬ ‫جهله ما ل‬ ‫و نعي فما يسع‬ ‫امناء ‏‪ ٠‬ولا بعذر‬ ‫‪ .‬او‬ ‫‘ او سنة‬ ‫قر آن‬ ‫من‬ ‫ما قامت ه‬ ‫نسان‬ ‫يفعل ‏‪ ٠‬ولا يسم‬ ‫او‬ ‫بحجة علبه‬ ‫جاهل ذلك انه حجة ان لم يعلم ‪ .‬وكذا آخذه يمن لير‬ ‫‪١ .٣٠‬‬ ‫ورخص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلق‬ ‫ان‬ ‫واحد‬ ‫او‬ ‫امين ‪.‬‬ ‫غير‬ ‫منه ‪ .‬او‬ ‫او متبرأ‬ ‫‪.‬‬ ‫كکتاں‬ ‫فهما اذ لم يجعلنا ۔ كما قيل _ _ حفظة لاتنسى ‏‪٠‬‬ ‫الاثر‬ ‫الاشر والطر ‪:‬زيادة فيما لا يعني ‪ .‬وكفر‬ ‫ا‬ ‫ز فصل‬ ‫وانلبطلر‬ ‫واصف بعما مسلما لا بهيمةولا مجنونا ان استعملهما ‪ .‬يؤدب رامبهما بهما‬ ‫غير ذي‬ ‫ف‬ ‫لا يستوجها‪ . .‬ورخص‬ ‫طفل‪.‬رمن‬ ‫متبرىء منهما ‪.‬ومن‬ ‫وهلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وقيل لا يهنك متبرىه من بهيمة عندنا و عصى‬ ‫روح ان يعصي فقط‬ ‫والبطر يكون بلسان كشتم و افتراء وغيبة ‪ .‬و نميمة ونهي عن خير و امر‬ ‫بشر وايذا" من حرم ابذاؤه ‪ .‬و بغيره من الجوارح كاضرار بها ومنع‬ ‫غيبة احد ولو طفلا‪ ،.‬او جنونا ‪ .‬او عبدا ‪ .‬و هي الاخبار‬ ‫واجب ‪ .‬وحرمت‬ ‫عنه بمنقص وان في غيبته ‪ .‬او اذن به ‪ .‬او احبه ‪ .‬او جهل ى وهلك‬ ‫‪ .‬وجاز عن كافر بسوء فعله ‪.‬وتنقصه به ‪ .‬والبراءة‬ ‫حلها ‪.‬وآمر بها ‪ .‬وآذن‬ ‫منه ‪ .‬وان رماه بما لاقعل له فيه ‪ .‬او نقضه به كبرص ع او جذام ى اوعمى‬ ‫فهل يحل ؟ اولا ؟ ( قولان )‪ .‬ويجب اشهار مبتدع وبدعته وتنقبصه بمالا‬ ‫كنب فيه وان عند العامة ‪.‬ورخص فيما يجيب به داعيه و يعرف به كفلان‬ ‫ولو كره ذلك ذوتكون فيما يكره وينقصه ۔ وان‬ ‫‪2‬‬ ‫من المحاسز ' ۔ كالطول و الجمال و حسن الدورة' و الجود والمجاعة ' ‪ 4‬او‬ ‫نسبته لآبائه ‪ .‬او قبيلته ‪ . .‬او بلده ان كره ذلك \ؤ او يتضرر به ‪:‬عند‬ ‫‪. ٠٣١‬‬ ‫السلاطين ‪ :‬ورخص فيما كان باحد ان يذكر به ان لم يقصد تنقيصه‪٠‬‏‬ ‫وهل جازت حالة فى غيبة ؟ اولا ؟ رقولان) ‏‪٠‬‬ ‫النممة‬ ‫لاتنسب نميمة لمسلم وهي من ذنوب اللسان‬ ‫© نصل ©‬ ‫ومعناها نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد ‪ :‬ومن نقله على مباح‬ ‫له فقام عنه لم يكن نماما ‪ :‬وان قصد صلاحا فوافق مالا يجيزه العلماء‬ ‫ان يذكره فنمام ‪ .‬وكذا قاصد به مزاحا‪ .‬اواضحاكا ‪ .‬او انتقاما وان لغيره‬ ‫والاهنمام بها واستحلالها والامر بها ذذب ‪ .‬وان قصدت و ذكرت لمن‬ ‫وان بين اطفال ‪ .‬و هل هلك محرش‬ ‫لايقوم عنه شر لم تضره ‪ .‬وتكون‬ ‫بين بهائم وان له ۔ان قام عنه فساد ؟ او اثم فقط ؟ (قولان ) ‪ .‬وتضرب‬ ‫غالبة وتدفع ‪ -‬ويؤدب طفل ان نم ولا يكون بذلك نماما ‪.‬‬ ‫الكل والعجز‬ ‫يوصف مجتهد بنشاط وجد لابكسل وعجز‬ ‫[‬ ‫باب‬ ‫ل‬ ‫اذ لايوصف بهما صااح لكونهما في فرض م او موصل لتضييعه حتى يخرج‬ ‫وقته فيكفر به ‪ .‬ولا عصيان حيث لا فوت ‪ .‬ويكونان من قلب ومن‬ ‫الجوارح ‪ .‬وخص النشاط والعزم والجد والسهو والغفلة بالقلب ويكون‬ ‫باول الوقت ان لم يعمل بنشاط و قصد و تقرب ‏‪٠‬‬ ‫الكسل فى عمل وان‬ ‫والنشاط والعزم وان بأخره ما لم يخرج ۔ وندب اتيان فرض اوله ما‬ ‫وجد اليه سبيل ‪ .‬وقد روي ‪ .‬لاتقدموا الصلاة لفراغ ۔ ولا تؤخرها لشغل‬ ‫‪١٠٣٣٢‬‬ ‫دنيوي ‪ .‬وجاز تأخيرها لديني ما لم يمض من الوقت نصفه ء وقيل ثلثاه وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محسن‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫جماعة‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫فاضل‬ ‫بانتظار‬ ‫الدلامة‬ ‫عصى لائم جاوز بلومه المقدار‪ .‬ولا يلام غير‬ ‫جر‬ ‫فصل‬ ‫مستحقه لقولهم ‪ :‬ملامة مسلم ذنب ‪ .‬وينصح ان فعل منقصا ‪ .‬او مدنسا‪٠‬‏‬ ‫به ويؤدب بلا حب اضرار اخروي \ او ذنيوي له‪.‬‬ ‫ويلام بقدره ويهاجر‬ ‫ويرادان لذي كبير ‪ 4‬ودنيوي لذي وقوف ‪.‬ولا يلام من لم يتسبب لفعل ‪.‬‬ ‫وصح على غير معصية كتارك نفعه ‪ .‬او دفع ضره س‪ .‬وان عن غيره ‪ .‬ولا‬ ‫بحل التنقبص على معروف‪ .‬ولا يحقر مافعل لله‪ .‬فان اللعنة ۔ قيل ‪-‬‬ ‫تدور مع المعروف فان لم تصادف صانعه ‪ .‬او مصنوعا له حلت على ابليس‪٠‬‏‬ ‫ولا يضر تحقيره‪.‬لا من جهة نعمة الله تعالى بل لكون صانك اهلا لاكثر‬ ‫نسبة قضاء حاجة لخنير‬ ‫مما صنع ‪ 8‬او لا يسد حاجة مصنوع له ‪.‬ولا يحل‬ ‫الله تعالى ‪ .‬ولزم العلم باضافته اليه على بد مخلوق ‪ .‬وكذا منعهاس والحمد على‬ ‫الكسب والقصد كالذم على التقصير ‏‪ ٠‬ونهي عن الالحاح في طلب الحوائج ‏‪٠‬‬ ‫وفي مستننى عنهم فالافتقار الى اله والاستغناء عن الخلق غنى‪ .‬وحسن‬ ‫الطن با له فرض‪ .‬واسااته به كفر ‪ .‬والاستغناء عنه فقر ‪.‬‬ ‫الحب والبغض‬ ‫من فعل قلب ‪ :‬اولحيبك‪:‬ون طاعة ومعصية‬ ‫ف» فضل ي‬ ‫وتوحد كمحة‬ ‫فرض‬ ‫‪ .‬والطاعة ‪ :‬اما‬ ‫عاقل ‪ .‬وسا ‪.7‬‬ ‫وغيرهما ومن عر‬ ‫افعالهم‪٠‬‏ او‬ ‫المسلمين والملائكة والانبياء والرسل وهي ولا يتهم وتصويب‬ ‫فرض فقط ‪ :‬كولاية من بان خيره ‪ .‬او شهر به ‪ .‬او قامت بها حجة من غير‬ ‫المعصومين ‪.‬او نفل ‪ :‬كحب التطوع واعادة الفرض المؤدى‪ .‬لا لخلل ‪ .‬وكذا‬ ‫الغض في ضذ الحب ‪ :‬فبغض الاول شرك ء والثاني نفاق ‪ .‬والثالك عصيان‪٠‬‏‬ ‫ولا يسع حب جهل المسلمين ولا تركه ‪ .‬وازمت معرفة كفر من ابنضهم‬ ‫وافعالهم ووجوب العقاب على بغضهم ‪ .‬والثواب على حبهم لما ينالونه غدا‬ ‫‪ .-‬وقبل كالاول والبغض كالحب‪.‬‬ ‫۔ وهو فرض ۔ي ودنيا طاعة ۔ لا فض‬ ‫وس منا براءة ‏‪ ٠‬لا يقال لمسلم ى وحب خير الآجل لغير متولى كفر ‪.‬‬ ‫وقد يكون العاجل فرضا كالنفقة الواجبة وصلة الرحم وتنجية من وجبت‬ ‫تنجيته ‪ .‬فهذا يجب فعله والعلم بفرضه ‪.‬‬ ‫لاباخذ المره حقه بنفسه ولو اماما ‪ .‬اوقاضا‪,‬‬ ‫لين‬ ‫هي فصل‬ ‫بنعسه‬ ‫حمه‬ ‫او لمن ولي عليه و ان بحبس ى اويمين ‪ .‬وجاز ان لم يعارضه انتقام ولم‬ ‫يقصده ‪ .‬او عارضه ونفاه ‪ .‬ولزمه الضمان والهلاك ان اخذ حقه وانتقم‬ ‫وعبده بنفسه و ممن ) ولي عله ‏‪٠‬‬ ‫بلا اعادة لاخراجه ه ويخرجه من طفله‬ ‫ولا يضيق على من رآه منعه‪ ،‬او نبيه ما لم يظهر منه مجاوزته ‪ .‬وجاز له‬ ‫فيم‪ .‬ما لم يجز لغيره وان بضرب ‪. 7‬او بما لايضرب به بلا قصد‬ ‫لكسر وزوال عضو ‪.‬او مثلة ويحرر بها عبد كما مر ‏(‪ :)١‬وهلك بهفااعلها‬ ‫‪ ١‬في قوله ‪ :‬باب ‪ :‬يقتل جان ( الديات‪: ) ‎‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫ضمن ان قصدها وان ف حق غيره‪. .‬ان اخرجه غير متأمل لاخر اجه ‪:‬‬ ‫فاما ان يلام باللسان‪ .‬فقط كمن لايقصد به من الجماعة لوجود افضل منه‬ ‫لا ضرورة الجأته اليه ‪ .‬او يهاحر كمن يقصد به ولكنه الجأ النزاع والخلاف‬ ‫فان اخرجه وحده فهو احق بالهجران ولو تأهل لاخراجه‪ .‬ويهاجر ويلام‬ ‫وبؤدب بقدر النظر باخراجه من الجماعة او بحبس ى اوضرب ان تعمده‬ ‫بعد حجر ومنع منه‪ .‬ولا ضمان عليه ولا اعادة اخراج ‪ .‬ويعزر ‏(‪ )١‬من لم‬ ‫‏‪ )١‬يرى فريق من علماء الامه ان التأديب والتعزير و النكال حقائق تختلف عن‬ ‫فو الشتم ‪ .‬او الهجران‪.‬‬ ‫جضها ‪ :‬فاذا كانت العقوبة يكتفي فيها بالضرب الخفيف‬ ‫او الحبس قيل لها «تاديب» ‪ .‬او كانت فوق ذلك قيل لها ‪« :‬تعزير» ‪ .‬لما اذا كانت‬ ‫متاهة في التغليظ ‪ .‬رادعة لكل من رآها‪ .‬لا المجرم فقط ‪ :‬قيل لها «نكال» فالنكال هو‬ ‫ما يفعل بشخص من ايذاء وإهانة لعتبر غيره‪ .‬ومنه قوله تعالى (فجملناها نكالا لما‬ ‫بين يديها وما خلفها وموعظة للمتةين )‪ .‬وعلى هذا الراي جرى صاحب النيل رحمه الله ‪-‬‬ ‫اما جمهور الامة فعلى خلاف ذلك(وان كان اختلافهم لفظيا ) يرى ان كلا من‬ ‫الادب والنكال يندرج في التعزير ‏‪ ٠‬ذلك ان التعزير مصدر عزر من العزر وهو الرد‬ ‫المع فهو ( كما عرفوه شرعا ) تاديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود‪ .‬وعلى الجرائم‬ ‫لمعافب عليها بالحد“او القصاص ان تخلف ركن من اركانها ‪ :‬ففى (السرقة) مثلايعزر‬ ‫من يسرق من غير حرز‪ .‬او ي۔رق دون النصاب ‪« .‬وفي الزنا) يعاقب بالتعزير من‬ ‫بجامع دون الفرج ث (وفي القذف) يعزر بالسب والشتم "دون الزنا‪ .‬ويخلتف حكمه‬ ‫بإختلاف احوال فاعله على حسب نظر القاضى ‪ :‬يكون بالضرب ‪ .‬او الشتم ‪ .‬او المقاطعة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫او النفي ‪ :‬اوالحبس ‪:‬‬ ‫\۔‪‎٥‬‬ ‫يكن من الجماعة ان تعمده وقصد مخالفتها ‪ .‬و في اعادته ولزوم الضمان‬ ‫كمانع‪ .‬اوقاطع‬ ‫( خلاف ) ‪.‬ولزمته دية ان اتلف به نفسا‪ .‬لاقود ‪,.‬ينكل‬ ‫ويعاد ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬او حبس‬ ‫ان اخرج حقا من وجب فيه دون قاض بكضرب‬ ‫وهلك وضمن ولو غاب من تأهل للاخراج ‪ :‬وان اعطى كالمانع حقا‬ ‫لمن له ممن لزمه كالنفقة و الديون وما يخرج من المال ل بضمن و لو ل‬ ‫تبلغ الخاجة الى من له النفقة ‪ .‬ولا يخرجه من هو فيه وان لزمه النهي‬ ‫وانت خبير ان حكمة الشارع من هذه العقوبة هي الترية والاديب لا الانتقام‬ ‫والتعذيب لذلك لايتجاوز فبه اذا كان ضربا عشر ضربات بالسوط لقوله (ص)‪« :‬لا‬ ‫يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله‪٠٠‬‏ منفق عليه‪ .‬اللهمالا من اعتبره‬ ‫حدا من الحدود فانه يرى فيه الزيادة على العشرة‪ .‬وهو ما تأباء خصائص الحد ‏‪٠‬‬ ‫فالتعزير يختلف عن الحد بامور ‪:‬‬ ‫ان التعزير تقبل فيه الشفاعة ‪ -‬ولا شفاعة في الحدود ‪.‬‬ ‫))‬ ‫انه بختلف باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات اخف وي۔توون في الحدود‬ ‫ب)‬ ‫)‬ ‫مع الناس ‪.‬‬ ‫نن التالف به ‪.‬ضمون بخلاف الحد فان التالف به لا يضن ‪.‬‬ ‫ج)‬ ‫يشارك الامام فيه غيره قالوا ليس التعزير لغير الامام الا لكلاثة ‏‪) ١.‬للاب‬ ‫د)‬ ‫‏‪ )٢‬للسيد ان‬ ‫ان يعزر ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيء الاخلاق‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬للزوج ان‬ ‫يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى على الاصضح ‪.‬‬ ‫يعزر ذوجته في امر النشوز كما صرح به القران فلو كان حدا ما اقامه سوى الامام‪.‬‬ ‫اه‪ .‬مصححه‬ ‫او من يفوض اليه الامام اقامته‪ .‬فتامل !‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قاضيا‬ ‫‪ .‬او‬ ‫به ولو اماما‬ ‫بما لايجوز‬ ‫ودفاع قاصده بظلم ‘ أو‬ ‫فيمن لا يجوز‬ ‫و ان ف‬ ‫وطفل وعبد‬ ‫امرأة‬ ‫حكم‬ ‫لايجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫ضل‬ ‫‪3‬‬ ‫حكمه‬ ‫وسقط ولاىشهد‬ ‫عمن لزمه‬ ‫و زال‬ ‫ولا تاعة له ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫كنفقة ودين لمن‬ ‫به مالم يلزمه‬ ‫يلزمه‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫قصدوه‬ ‫من‬ ‫الحق ‪ .‬ولا يدهم‬ ‫بحكمهم لذي‬ ‫له‬ ‫ما هو‬ ‫عله‬ ‫أو حرم‬ ‫مطلو به ‘‬ ‫عل‬ ‫حجر‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫قل ‪ .‬ولزمه دفعه لصاحه‬ ‫هلك ‪ .‬وان‬ ‫وقبل‬ ‫‪.‬‬ ‫عصى‬ ‫ماله ‪ .‬اوحقه‬ ‫اعطاءه‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫وهو‬ ‫له‬ ‫ول بعطه‬ ‫لم يحجر عليه فعيى حاله الاولى من توسيع ‪ .‬او تضييق ‏‪ ١‬فلزوم الفقير‬ ‫يقتل به ؟‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫حمة‬ ‫قاطع‬ ‫باغ ‪ .‬أو‬ ‫قتل‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغني ظلم‬ ‫ومطل‬ ‫‪.‬‬ ‫حرام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫) خلاف‬ ‫؟‬ ‫الهلاك‬ ‫ولزم‬ ‫ولا قود‬ ‫دية‬ ‫اولا‬ ‫ديته ؟‬ ‫به‬ ‫او تلزم‬ ‫الولامزلوناملرهمز‬ ‫باللسان‪.‬‬ ‫فاللمز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذم اللمز و الهمز والغمر‬ ‫‪.‬‬ ‫بلا‬ ‫باب‬ ‫اظهار فعل لمن جهله على ارادة التنقيص _ وان بجميل ‪ -‬بنسبة فاعله لرياء‬ ‫وبجاذر من همز بيده‪ :‬و غمز بعين ى ورمز براس‪ .‬او حاجب ‪ -‬وان في مباح ولا‬ ‫المذاهنة‬ ‫اظهاره من قبييم وترك النهمي‬ ‫عصيان به ‪ .‬والمداهنة وهي اخفاء ما وجب‬ ‫و المكر ‪ .‬ولا يدارى مسلم‬ ‫الفساد‬ ‫منع‬ ‫وجب‬ ‫فاعلها اذ‬ ‫لعن‬ ‫يجب‬ ‫حث‬ ‫ان فعل منقصا ‪ .‬او مدنسا فيترك نهيه ‪ .‬و يلام تاركه لخوف منه وان‬ ‫على غيره ‪ .‬وجاز لخوف من قطيعة ‪ .‬ولابتغاء دعوته وصلته ونحو ذلك‬ ‫ما لم يداره على محرم ‪ .‬ولفاعل بر قصد به ربه أن ياخذ من الناس ما‬ ‫بايديهم ان اعطوه له على ذلك ‏‪ ٠‬ولزمه ان كان على عوض ان يفي ليم‬ ‫به ‪ .‬والا لزمته تباعته ‪ .‬وجازت مداراة مضر بمباح و يدفع بما قدر عليه‪.‬‬ ‫ولا تحل على ظلم الغير ‪ .‬ولا على شهادة بزور ‪ .‬او حكم بجور لطالب حقه‪٠‬‏‬ ‫وكذا لحاكم علم بذلك حيث لا يحكم بعلمه ‪ .‬ولشاهد في موضع لا‬ ‫يشهد به ‪ .‬وجوزت مداراة حاكم للحكم بما علم ‪ .‬وشاهد للشهادة به‪٠‬‏‬ ‫ورخص وان لم يعلما ‪ :‬ولكن لا يؤمرا بحكم بجو‪ .‬و شهادة بزور ‪ .‬وجازت‬ ‫على طاعة ولو فرضا ‪ .‬و لابن على تعلم ‪ .‬اوعمل نافع له ‪ .‬و ان لدنياه‪.‬‬ ‫او بلا مال ‪ .‬ولا تؤخذ اجرة على طاعة ‏‪ ٠‬ورخص بطبب نفس معطيها‪.‬‬ ‫وعلى اخذ حقوق و اعطائها ولزم الوفا‪ .‬والا فتباعة ‪ .‬ولا رد في الحكم ‪.‬‬ ‫جواز برضى ‪ ,‬ومنع حيث اعطى بطيب نفس ‪ .‬وجاز اخذ العطية بمداراة معط‬ ‫ان خيف ب قطعته ‪ 0‬او ضر يصل منه ان لم تقبل عليه‪ ،‬او من غيره من‬ ‫يتقى ضره ‪ .‬وكذا فيما لايجوز اخذها له من معطها _ وان خيف من‪ :‬قبل‬ ‫‪ :‬وجاز مناولتها وتبليغها لآخذها فما جاز فبه اعطاؤها لمعطبها ۔‬ ‫غيره‬ ‫ولو حرم اخذها على آخذها وتؤخذ ران من مال يتيم ‪ .‬او غائب ى او‬ ‫ارمل ان استقامت على حق لدفع عن انفسهم واموالهم ‏‪ ٠‬و جازت فبها‬ ‫معاملة ما كانت بايدي جامعيها قبل ان تدفع لاخذيها‪ .‬وكره ترك مداراة‬ ‫لاحد على ماله ‪ .‬او ما بيده بامانة ‪ .‬او وكالة ويضمن ما تنف بتركه ‪٠‬وقيل‏‬ ‫لمن لا يداري عليه ‪ .‬ولا‬ ‫لا ولا يناول ماله ولا ما يده‬ ‫‪١٠٣٨‬‬ ‫بسمي عليه خفارة ‏[‪٠ ]١‬‬ ‫الر جاث للعاصي‬ ‫هلك راج لعاص على عصيانه ثوابا ‪ .‬او نجاة‬ ‫يز‬ ‫» باب‬ ‫او انقلاعا من كفر لمنصوص على كفره وموته عله‪ .‬ولا يرجى خير لهالك‬ ‫السك‬ ‫ويهج‪.‬از‬ ‫على عصيان شهربه ‪ .‬او يتمنى له ان لم ينص عل‬ ‫ه انه عند الله على خلاف ما عندنا ‪.‬لا الظن وان لخير ‪.‬ولا‬ ‫ولا يحب ‪.‬ورخص لني كغر وعصيان بما يستحق‬ ‫بتنى له‬ ‫به ثوابا من اله كالدعاء له بذلك ‪ :‬كخ_صلة من الايمان ‪.‬‬ ‫لا بالقبول والنجاة من الذنوب‪٠‬‏ ويجب حب العذاب الآجل له ‪ .‬ويجزىء‬ ‫فصد صنف منه ‪ .‬لا ان يكره له غيره ‪ .‬ولزم انضا أن لا ‪٫‬حب‏ له‬ ‫نافع الاخروية ‪ .‬لا ان يكره له‪ .‬الا ان خطرت على باله ‪ .‬و لا يقال‬ ‫لمن لا كبيرة معه انه من العاصين ‪ .‬و يدعى لمطيع بخير اخروي ويحب‬ ‫كوجوب كر ‪ .‬اضداده_ا ف‬ ‫له و يتمنى ويرجى وجوبا على كل مكلف‬ ‫حب‬ ‫ولا يجوز‬ ‫غيره ‪.‬‬ ‫بلاكره‬ ‫خير‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫قصد‬ ‫عامة المطعبن ‪ .‬و‬ ‫يجزىء‬ ‫لمسلم ما‬ ‫يحب‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫به‬ ‫له‬ ‫لملك كالدعا۔‬ ‫نكاح‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫باكل ‘ أو شرب‬ ‫تلذذ‬ ‫‪ 6‬الفارة ‪ :‬هو ما يجعل لجائر على ان يمنع اموالهم ممن ياخذها ‪ .‬او‬ ‫‏‪ ٠‬او حبس ‪.‬‬ ‫نفوسهم من قتل ‪ .‬او ضرب‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخروي‬ ‫بنفع‬ ‫دعا‬ ‫‪ .‬او‬ ‫احب‬ ‫هن‬ ‫وهلك‬ ‫به ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ولايدعى‬ ‫‘‬ ‫طبعه‬ ‫لايوافق‬ ‫او ضر كذلك لذي وقوف عنده ‏‪٠‬‬ ‫لزم المكلف الخوف والرجاء بلا حد ويعلمه‬ ‫الخوف‬ ‫»‬ ‫« باب‬ ‫و الرجاء‬ ‫الله ‪ .‬وقد يتفاضل العباد فيهما ‪ .‬وبلا ميل لاياس ‪ .‬اوأمن ‪ .‬و موجبات‬ ‫الرجاء الفروض والخوف الذن_وب وجهل المصير معهما ‪ -‬وهلك من‬ ‫رجح وان فحال لايعلم لنفسه ذنوبا ‪ .‬او في حال معصية ‏‪ ٠‬ورخص ما لم‬ ‫يتعر من احدهما ‪ .‬وهما امران متغايران يجتمعان وقد يرتفعان ة او‬ ‫احدهما‪ .‬وحرم الخوف لامسلمين‪ ،‬والرجاء للكافرين كالمنصوص عليه من‬ ‫كل ‪ .‬ولا يلزم خوف لذوي وقوف ولا رجاء ‪ .‬ولا يخاف لطفل مطلقا ‪.‬‬ ‫ويرجى لولد مسلم ‏‪ ٠‬ومن رجا لطفل غيره لا يعصي به ‪ .‬وقيل بالوقف ‪.‬‬ ‫وجاز خوف من مضار الدنيا ورجاء منافعها ما لم يسىء الظن بالله تعالى‪.‬‬ ‫او يحتم وقوعها‪ .‬او عدمه وان من انسان ما لم ينفيا عن الله ‏‪ ٨‬ويلام على‬ ‫تقصير فيما لرمه ‪ .‬ويمدح على الجميل والاحسان ما لم يعتقد نفيهما عنه‬ ‫ايضا ‪ .‬ولا يثق بما فى يده ‪ .‬او غيره دون مولاه ‪ .‬ولا بحرمته ‪ .‬او قدرته‬ ‫الآ ان تيقن ان ذلك من عند الله ‪ .‬وانه المعطي له وله شاء لازاله عنه ‪.‬‬ ‫يعد‬ ‫فه ‪ .‬ولا‬ ‫والارتياب‬ ‫الدين‬ ‫ق‬ ‫الشك‬ ‫حرم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫"‬ ‫باب‬ ‫‪.‬‬ ‫الشك‬ ‫والارتياب‬ ‫ف‬ ‫الارتباب ‪ .‬والشاك‬ ‫الشك‬ ‫عن‬ ‫ونشأ‬ ‫الجهل‬ ‫امله‬ ‫والشك‬ ‫‪.‬‬ ‫بهما‬ ‫الله‬ ‫الدين كافر ‪ .‬وفي الله مشرك ‪ .‬ولا يسع فيهما ولا في حقية الحق ‪ .‬ولا‬ ‫الجهل والتقول فيه ابتداع القول س ولافي >‪::‬‬ ‫كفر ‪ .‬وبالشك في الموقت حين يكفر بتركه‪ .‬وان قامت به حجة قبل وقته كان‬ ‫كفير الموقت‪ .‬ولا يسع الشك في كفر ناقض الحق ث ولا يجتمع العلم‬ ‫والشك والجهل في شيء‪ .‬ومن الافعال ما يفسده الشك ‪ .‬ومنها ما لايفسده‪٠‬‏‬ ‫وقد ببطل من فعل وجها دون آخر ‪ :‬ويبطل خصال التوحيد التى لا يسع‬ ‫جهلها ‪ .‬ولا الشك فيها مع البلوغ ‪ .‬لا ما يسع الشك فه‪ .‬وما يفسد منه‬ ‫وجها كالصلاة ان اديت بلا علم بفريضتها اذذص_ خت وعصى جاهلا ‏‪٠‬‬ ‫ولا يبطلها‪ :‬هل وقعت ام لا ‪ .‬لانه ان أوقعها فقد قضى ما علبه ‪ .‬والا فليس‬ ‫هناك ما يقال بطل ام لا ‪ -‬واعادتها على ذلك احوط واساء ان ترك ‪ .‬وهذا‬ ‫اذا أوقعها والا هلك ‏‪ ٠‬ولزمه ايقاعها سواء عقد حوطة ‪ .‬او اداه واجب ‪ .‬ولكن‬ ‫ليالزمه ان يعقد ان هذا فرض عليه‪ .‬او حوطة حين خالطه الشك فه ‏‪٠‬‬ ‫وكذا مز شك فيها افسدت ام لا ‪ 7‬صلاما بتيمم ايجزئه ام لا‪ .‬او‬ ‫ايماه‪ .‬او تكبير لا يضره شكه لأنه اذا اجزأء عند الله لم يضره ‪ .‬والا‬ ‫هل‬ ‫فلا يعذر به ولا يعصي بشك ان حدث اليه بموجبه كعذر فشك‬ ‫لهتمعقهصير ام لا ‪ .‬وان لم يجزثه عند الله۔اذلم تلزمه معرقة معان‬ ‫يج‬ ‫ازث‬ ‫تقصر بها ‪ .‬او تفسدها اں اتى بها على حسبها‪ .‬ولا يعذر من شاهد من‬ ‫احد موجب ولاية ‪ .‬او براءة فشك انه تولاه ‪ .‬او تبرأ منه ان لم يوقعهما‪:‬‬ ‫ولا يجزئه الا تحقيقها في ماض وءات ‪.‬ولا ان تشاكل عليه ان هذا متولى‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫عنده ء او متبرأ منه ‪ .‬وقد كان احدهما‪ .‬ورخص له ان يستغفر للمسلمين‬ ‫شكه هل تولاه‪ .‬او تبرأ منه مالم‬ ‫هكذا كضد ‪ .‬ولا يضره فمن توقف فه‬ ‫‘‬ ‫نسى‬ ‫ذنب‬ ‫من‬ ‫كالتوية‬ ‫فرض‬ ‫الشك ق‬ ‫وقد يسع‬ ‫احداهما‪٠‬‏‬ ‫فه‬ ‫يمض‬ ‫او لم يعلم بقصد لشخصه لمعتقد فرضيتها من كل ذنب اجمالا ان استغفر‬ ‫يدر‬ ‫ولم‬ ‫فعلا‬ ‫ان فعل‬ ‫وكذا‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ويجزنه‬ ‫ما فعل‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫‏‪ ٠‬وندم‬ ‫منه‬ ‫ام‬ ‫اعمل ‪ :‬ذنبا ‪.‬‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫يعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫او‬ ‫ام لا‪.‬‬ ‫يسع جهله ‪ :‬او فعله ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫اهو‬ ‫لا ‏‪ ٠‬ان استغفر وقال ان كان ذلك دنبا تبت منه‪ .‬او ص ذنوبي‪٠‬ولا‏ يحط‬ ‫عنه فرض التوبة جهل الذنب كما لا يلزمه معرفته فعله اياه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لتي‬ ‫‏‪ ١‬لفر وض‬ ‫من الفروض ما لا يصح ادازه الا بادك‬ ‫‪3‬ا]‬ ‫صل‬ ‫ق‬ ‫لايصح اد اؤ ها‬ ‫الانالشك‬ ‫كالتوبة والخوف والرجاء وبر الوالدين اذ لا يعلم حده الا الله تعالى ‏‪ ٠-‬ومنها‬ ‫ما يسع المكلف الشك فيه انه فرض عليه ‪ .‬ام لا‪ :‬كالكف عن الذنوب‬ ‫التى يسع جهلها ان اعتقد فرضبة الكف من جملتها اذ لا يلزمه القصد‬ ‫لمعرقة فرض الكف عنها به ‪ .‬وانما عليه الكف ‪ .‬وكذا غير الفرض با‬ ‫لا يعلم انه حلال‪ .‬او حرام جاز له الشك فيه‪ .‬لا التقدم اليه ولو عملا‪.‬‬ ‫وشددوا في القول كالفتوى لمجاوزته دون الفعل ‪ .‬وكالعمل الولاية والبراءة‪٠‬‏‬ ‫ولزمه فعل الفرائض الواجبة عليه وان جهليا ان لم تكن توحيدا ‪.‬وهو لا بصح‬ ‫فعله مع جهل فرضيته ‪ .‬وتلزم مضطرا تنجية نفسه وان بمحرم كما مر(‪)١‬‏‬ ‫ف باب ‪ :‬من اركان الكفر الاربعة «من هذا‪)٠ ‎‬باتكلا‬ ‫‪)١‬‬ ‫‪١٠٤٤٢‬‬ ‫كميته ودم ولحم خنزير اذا اخذ إباحتها ولا يعذر بجعله‬ ‫تحريمها وان اخذه لا اباحتبا‪ :‬فهل له ان ينجى بها ؟ اولا ؟‬ ‫(قولان) ‪ .‬وجاز للمختلفين الشك فيما اختلفوا فبه انه حق عند الله ‪.‬لا القطع‬ ‫به ولغيرهم ايضا ‪ .‬وعصى قاطم ببطلان ما ابيح اختلاف فيه ‪ .‬او بحقيته‪.‬‬ ‫واللجمع عليه ان قامت به الحجة على احد لا يسعه الشك فيه ‪ .‬ولا للمجمعين‬ ‫كما لا يسعهم في الكتاب والسنة ‪ .‬وجاز اتباعهم والعمل بقولهم وان مع‬ ‫شكهم انه عند الله كما قالوا‪ .‬او على خلافه ان وجد منهم‪ .‬وقيل يجب‬ ‫كل‬ ‫التمييز بين أقوالهم فيعمل بقول الاعلم والاورع ‪ .‬وجوز ةول‬ ‫لواحد ان‬ ‫ما عند الله۔ ويعذر حيث جاز‬ ‫مطلقا۔ وان كان على خلاف‬ ‫بقول له افعل ‪ .‬وللآخر لا تفعل ‪.‬وان اجتمعا على الفعل واثبتاحدهما‬ ‫عصبانه انا لم يفعل ونفاه الآخر لم يسع في هذا الاموافقةالحق عند الله‪.‬‬ ‫ورخص في انه معذور ما لم يجتمعا على عصيانه لما قالوا اختلاف العلماء‬ ‫رحمة ‪ .‬وقيل راحة‪ .‬ولا يعذر من عمل بلا علم ولو صادف خلافا ‪.‬‬ ‫وقبل ان لم يوافق الحق عند الله ‪.‬او لم يكن عنده الا التحريم فعلم بغيره‪.‬‬ ‫وقيل غير ذلك ‪.‬وجاز الشك فياقوال العلما‪ .‬انها حق عند الله مما لمن‬ ‫ميتقول فيها‪ .‬ولا يظن بمسلم سو‪. .‬و جاز الشك فيه‪ .‬هل معه ذنب ولو‬ ‫منه‬ ‫اهد‬ ‫كيرا؟ او شركا عند الله ؟ ولا يقطع بعروه منه عنده ‪ .‬وشمن‬ ‫مالا يسع جهله س او فامت به الحجة مالا يسع جهله كان الفعل طاعة ‪:.‬‬ ‫او معصبة لم يسعه الا ان يبلغه لمنزلته ‪ .‬و اما ما يسع عا لم تقم به عليه‬ ‫فواسع له ان شك فيالفعل ‪ .‬وما بلغ به فاعله سواء شك في الطاعة‬ ‫‪١٠٤٢‬‬ ‫انبا معصية ‪ .‬أو عكسها ‪ .‬و جاز الظن في الكافر لا في ذي وقوف الا‬ ‫اشنوهد منه دال علبه ‪ .‬و يظن بمسلم ان شوهد منه ‪ .‬و لا يحقق حتى‬ ‫يتبين ‪ .‬و يشرك شاك في نفسه امكلف عند الله ام لا ؟‪ .‬و كذا فين‬ ‫صح عقله كمثله ‪ .‬ويقطع بانه مكلف محجوج مقطوع العذر عند الله ‏‪٠‬‬ ‫عارضه مغير‬ ‫و جاز الشك في معين اصح عقله عند الله ام لا ؟ وفيمن‬ ‫في فعله ولو نفسه ‪ .‬و هلك من قامت عله‬ ‫لهاط‬ ‫خهدت من‬ ‫لعقله ‪ .‬اوا شو‬ ‫الججة بفرض زكاة‪ .‬او حج ان شك فيه بعد ‪.‬‬ ‫تجب االحقوق في المجهول كالحلال ‪ .‬و لزم‬ ‫ز‬ ‫[ باب‬ ‫‏‪١‬لحر ام وا لر يبة‬ ‫البلاك تضبيعها فيه فيما يهلك في الحلال ‪ .‬و كذا الاثم ‪ .‬و قيل فيه‬ ‫‪ .‬غير ذلك ‪ .‬والحاكم ان شهد عنه باثبات حكم س او زواله لا يصيب‬ ‫تضبيعه كمن شهد عنده ببراءة شخص‪ .‬او ولايته ‪ .‬وان شهد بخلاف‬ ‫ما عند الله فيهما‪ :‬وهل يعصي شاك الزمته الحقوق عند الله في المجهول ؟‬ ‫ام لا ؟ق رولان)‪ .‬ولا يشك في الحلال الا اان دخلت عليه معان توجب‬ ‫النك فيه كمبادلة ‪ .‬او غلط { او اخراج ملك فنسي ‪ .‬وكذا الحقوق ان‬ ‫اعطى فيها معلوما قشك اله ذلك الشيء ام لا ؟ فان كان هو القاعد فبه‬ ‫عذر ‪ .‬والافلا يجزئه الا ان كان الشيء له في الوصف سقط عنه الفرض‬ ‫وان لم يعد فبتس ما نوى ‪ .‬وان لم يكن له فبه ولم يعد فقد عصى ‪ .‬وكذا‬ ‫الانتفاع بما هو قاعد فيه وما لم يقعد فنه ‪ .‬ولا ينتفع بما شك فيه ‪! .‬نه‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫‪ .‬او سرق ولايتقدم اليه على ذلك ‪ .‬وجاز بما شك فيه أوقع‬ ‫ضب‬ ‫بهنجس ؟ ام لا؟ او منجوس من اول؟ ام لا ؟ ولا يضر ذلك ‏‪ ٠‬والتقدم‬ ‫على الربية المحققة هل كالحرام ؟ ثم هل يعذر في المعارضة ان لم توافق‬ ‫الحرام عند الله ؟ او لا مطلقا ؟ او يشدد في داخلها كذلك ولا يشتغل‬ ‫به ان بانت بعد و لم يدخل عليها ؟‪.‬و كذا الريبة في الشهادة (خلاف) ‏‪٠‬‬ ‫ولا يترك ثوب شك في نجسه حتى يصلي به مرةح او مرتين ‪ -‬ولا يعاد‬ ‫‪..‬‬ ‫نجسه‬ ‫ق‬ ‫شك‬ ‫طعام‬ ‫ولا يترك‬ ‫بشك ‪.‬‬ ‫وضر‪.‬‬ ‫الظن بغير‬ ‫عصى ظان يغير فاسق فاحشة الا ان بانت‬ ‫©‬ ‫باب‬ ‫الفلق‬ ‫منه امارتها ‪ .‬او شهر بها فكالمقر ‪ .‬ولا يظن سوء بتائب‪ :‬ولا يجوز نكاح‬ ‫امراة بان منها ذلك ‪ .‬او شهرت به‪ .‬وان وجد في منكوحة فسيرة الصلحاء‬ ‫مفارقتها بلا وجوب ان حدث بها بعد النكاح‪ .‬وان بان بها انه كان قبله‬ ‫وجب فراقها‪ .‬ولا يشتغل خليفة وان على ديون‪ .‬او وصية او يتيم‬ ‫بالريه فيما استخلف عليه ‪ .‬فان ترك انفاذ ما‪ :‬امر به ضمن ان تلف المال ‏‪٠‬‬ ‫وان استراب ما اراد اخذه ليتيم من ديونه وغيرها مما له على الناس لزمه‬ ‫اخذه ولا يضبعه ‪ .‬ولا ياخذ له ما كالركاة والكفارات ان رابه ‏‪ ٠‬ولزمه حرزه‬ ‫ان اخذه له من قبل‪ .‬وكذا ما اخذ له موكله هو عنى اخذه ‪ .‬او دخل‬ ‫ملكه بلا وكالة ‪ .‬أو خلاقة ‪ .‬وما اخذ له خليفة كان معه وما لم يتوله‬ ‫نفسه فلا باس عليه فيه ‏‪ ٠‬ومن بيده كامانة او قراض _فرابه بعد ما دخل‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫يده لم يلزمه الا رده لمن اخذه منه ‪ .‬وان دخل على ريبة ردها وانفق قيمتها‪.‬‬ ‫وان خرج الشيء مغصوبا‪ .‬او رية محققة ضمنه سواء رده قبل ان يعلم‬ ‫أو بعده ‪ .‬ورخص ان علم بعده ‪ .‬وقيل غير ذلك ان لم يدخل عليها ‏‪ ٧‬ولا‬ ‫يرد ماخرج حراما‪ .‬او مفصوبا لمن اخذه منه‪ .‬او دخل عليه‪٠‬‏ وان اخذه منه باجبا‬ ‫ضمنه وغرمه لربه ان عرفه ‪ .‬والا انفق قيمته ‪ .‬ورخص في عدم الغرم ان دخله‬ ‫واخذ منه به ايضا ‪ .‬ورخص ايضا واورده ب‪:‬عاوع <بن دخله باجبار ‪.‬‬ ‫باجبار‬ ‫صفة الاجبار ورخص ايضا ولو بتطوع في دخول وخروج‪ .‬وقد مرت صفة الاجبار ‏(‪)١‬‬ ‫كخوف هلاك وان بضرب ‪ .‬او زوال عضو ‪ ،‬أوعة۔ل ؛ وفى ميت منه كشعر‬ ‫لحية وحاجب (قولان)ءاو مالوان للغير ان كان بيده‪ .‬او يؤدي تلفه‬ ‫لتلف نفسه ‪ .‬او ماله ‪ .‬ولا عذر في شتم الا ان خف تولد هلاك منه ‏‪٠‬‬ ‫حرم على مسلم ان يعمل ما يتهم فب‬ ‫© ضل ى‬ ‫في التهمة‬ ‫بسوء ‪ .‬ولا اجر له آن عمل واتهم ‪ .‬وجاز اتهام داخل مداخل سوء‬ ‫وان لم يفعل ‪ .‬ولا يأثم متهمه ‪ .‬او حابسه على تهمة ‪ .‬وان اقر بما حبس‬ ‫عليه ولم يمعله فجلد عليه لم يلزم جالده شي۔ ‪ .‬ويؤجر ان اتهم بلا جعل‬ ‫سبيل الى نفسه ‪ .‬وانما تجوز التهمة وتصح بأمناء وان مع نساء ولايحكم‬ ‫بغيرهم ولو وقعت به ‪ .‬وكذا زوالها ‪ :‬وامارتها وجود بعض الشيء‪ .‬اوكله‬ ‫‏‪ )١‬في قوله ‪[ :‬فصل] جاز لمكره اتقاش ان خاف قتلا‪ .‬أوضربا [كتاب الايمان]‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫عند من اتهم ‪ .‬او شوهد عنده ولم يوجد‪ .‬او شوهد هو في محل السرقه ‏‪٠‬‬ ‫او الواقعة ‪ .‬او وجد فه سلاحه ‪ .‬او بعضه ‪ .‬او لباسه كذلك ‪ 0‬او شهر‬ ‫بالوه في ذلك الطريق س ولا يجب على متهم ان يخبر بمن اتهمه ولو‬ ‫سأله عنه صاحب الدعوى ‪ .‬او القاضي ‪ .‬ولا يلزمه ضمان ولا عصيان ‏‪٠‬‬ ‫وننب له اخبار به ‪ .‬وكذا التزكية والتجريح والشهادة في حده لا مال‪.‬‬ ‫ولا بضيق اشهاده بها ‪ .‬ولا يحكم بتهمتهم ان رجعوا منها‪ .‬او بعضهم قبل‬ ‫ابنحبس بها ‪ .‬ولا يخرج من حبس ان حبس بهم حتى يرجعوا معا‪.‬‬ ‫ولا‪ .‬يضمنون ان زالت ولم يخبروا الحاكم ‪ .‬فان قالوا اتهمناه ولم يتهموه‬ ‫عند الله فقد اذنبوا ‏‪ ٠‬وفي الضمان لما وقع به من الفساد في الوجهين‬ ‫(قولان)‪ .‬وان مات المتهمون ‪ :‬او سافروا فلا يخرج من حبس بهم ما ‪.‬‬ ‫بقر عند الاكثر ء وقيل يجعل للتهمة حد فيخرج عنده فيؤدب ‪٬‬او‏ يعزر ان‬ ‫بقتل ‪ .‬او تبين فحد‬ ‫اتهم‬ ‫‪ .4‬ومن‬ ‫النظر‬ ‫أو على قدر‬ ‫موجهماء‬ ‫حس ف‬ ‫عله ل يعذروا‪.‬‬ ‫متهم‬ ‫ف‬ ‫غير متهم غلط فه ‪ .‬او‬ ‫حسوا‬ ‫حسه سنة ‪ .‬وان‬ ‫الله ‪..‬وهو‬ ‫لامر‬ ‫الدين الاستسلام‬ ‫اركان‬ ‫من‬ ‫‪0‬‬ ‫باب‬ ‫‪0‬‬ ‫ونقلا ‪ ..‬ولا‬ ‫وفعلا فرضا‬ ‫منامه قولا‬ ‫واجتناب‬ ‫اوامره‬ ‫لامتثال‬ ‫الخضوع‬ ‫فما ‪.‬‬ ‫بقضائه‬ ‫‪ .‬والرضاء‬ ‫مستسلما‬ ‫كيرة‬ ‫اللفل معاندا ‪ .‬ولا ذو‬ ‫بكون تارك‬ ‫لزم العبد وفيما ابتلاء ‪ .‬وهو عدل وصواب ‘ ومن لم يرض بما قضى وان‬ ‫في غيره ۔ هلك ان جوره‪ .‬فالشاك فيما يعارضه من افعال اله تعالى انه‬ ‫‪١٠٤٧‬‬ ‫عدل ‪ 0‬او جور هالك فيما يسع جهله وتركه من طاعته ‪ +‬وما لا ينعم‬ ‫تركه يلزمه فيه ان يعلم انه عدل منه‪ .‬وما لا يسع جهله من المعاصي‬ ‫يلزمه فبه ان يعلم انه خطأ ‪ .‬ولزم المكلف الرضاء بالقضاء وان لا يسخط‬ ‫فعل الله تعالى ‪ .‬لاب ما ابتلاه الله به من المصائب ولو فقد احبابه ‪ .‬ويلزمه‬ ‫الالتىفو ايللضه في الفرائض حبها وارادتها من جهة الطاعة والثواب ‪ .‬والتفويض اليه وهو‬ ‫اان يعلم ان ما اعطاه لا مانع له ‪ .‬وما منعه لا معطي له ‪ .‬وان مفاتيح الامور‬ ‫بيده ‪ .‬وان لا قدرة للخلق على منع واعطاء الا به ‪ 2‬وانه الخالق والرازق ‪.‬‬ ‫ويكون باللسان وبالقلب وهو منبعه ‪ .‬وهلك من نزل عليه بلاء فشك امن‬ ‫الله ؟ او من غيره؟ او انكر كونه من الله ‪ .‬وكذا ما اعطي من النعم‪ .‬ولا‬ ‫يبلغ العبد حقيقة الايمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره انه من الله ‪.‬‬ ‫والايمان بالقدر مذهب للهم والحزن ‪ .‬واصله انتهاء الأمور الى اوقاتها‪.‬‬ ‫التوكل على الله وارتجاعها لقارها‪ .‬والتوكل على الله‪ .‬وهو الاستيثاق بما عنده ‪ .‬ولا‬ ‫يكون في معصية الامن جهة انه ان شاه صرفها عنه وعافاه منها‪ .‬ورزقه‬ ‫الاتكال على الله‬ ‫التوبة منها‪ .‬والاتكال عليه يكون فيما لا يجري على ايدي الخلق من نعم‬ ‫لا تحصى كالاستطاعة في بدنه ولذة العيش وسلامة الجوارح س‪ .‬والاموال‬ ‫والبنين والأحباب وفيما يجري على ايديهم ما لا يستغنى عنه ‪ .‬ولزمه ان‬ ‫يعتقد انه من الله ‪ .‬والاهلك كمهلاك متكل على الله دون افعاله كعكسه في‬ ‫الاثابة غدا‪ .‬ولا يجوز له ان يخاف من عقابه ‪ .‬لا علت“ افعاله ‪ .‬وجاز خوف‬ ‫‪١٠٤٨‬‬ ‫منه في الدنيا ان ببتليه وان على غير ما فمل لان السخط يعم فيحلك‬ ‫صالح بذنب طا لح‬ ‫اليقين‬ ‫من اعظم ما اوتي العبد ومن اقله اليقين ‪ .‬وهو‬ ‫»‬ ‫© باب‬ ‫العلم الذى لا يشوبه شك بان الأمور من الله تعالى ‪ :‬فاللائكة ايقن من‬ ‫الابياه والرسل وهم ايقن من المسلمين‪ .‬ويتصف به غيرهم ولا يثاب عليه ‪.‬‬ ‫ويجاب به الدعاء وان لغير مؤمن لكن في دنيوي ‪ 3‬ومن كثرته وقوته تكون‬ ‫الراهن ولا يوثق بها للآخرة ‪ .‬ويزاد بها جد واجتهاد‪ .‬ويتفاضل الناس‬ ‫الاخ لاصر‬ ‫في الدوام عليه ايشا كالسهو عنه ‪ .‬والاخلاص تطبير الفصل من‬ ‫مدنس اوا مفسد‪ :‬ويكون ‪ -‬وان من الجوارح ‪ -‬ولا يكون الفل‬ ‫خالصا مع وجود منقص لدرجته كسهو في صلاة وزيادة ‪ .‬او نقص فها‬ ‫ما لايفدها ‪ .‬ولا يجب اعادتها ‪ .‬وكذا في زكاة ان اعطى فيها ما قال‬ ‫العلما‪ ,‬انه لايعطى فيها وهو جزيێ وحج ان‪ .‬فعل فيه موجب ذم ‪ .‬اوصوم‪.‬‬ ‫او صدقة ‪ .‬وكذا ف كل طاعة فعل فيها مالا يفسسها ولا يوجب اعادتها‪٠‬‏‬ ‫التقرب الى‬ ‫والتقرب الى الله هو القصد بالافعال اليه للاثابة والنجاة ‪ .‬فالتقرب اليه‬ ‫الطاعة توحيد كما انه لغيره شرك ‪ .‬وبالفرض فرض ى وبالنفل نفل ‏‪٠‬‬ ‫الدنيوي ‪.‬‬ ‫النفع‬ ‫او‬ ‫العصيان ‪.‬‬ ‫و انتفمامه من‬ ‫عله‬ ‫ما‬ ‫بالواجب ۔ اداء‬ ‫و القاصد‬ ‫‪ .‬والواجب‬ ‫متقرب‬ ‫مطلقا۔‬ ‫المضار‬ ‫الاخروية ‪ .‬ومن‬ ‫النجاة‬ ‫من المع‬ ‫بقصد به النجاة والثواب الآجلان ‪ .‬لا العاجلان ‪ :‬وان اجزأ كالنفل كلاهما‬ ‫‪١٠٤٩ .‬‬ ‫ومن الفرض ما جاز فبه القصد لعاجل كصلة رحم لا طالة العمر ‪.‬‬ ‫واداء زكاة لنمو مال‪ .‬وحج لفنى وسقط بذلك واجزأ‪ ،‬و المباح ان فعله‬ ‫الاح مع‬ ‫مسلم ونوى به التقرب‪ .‬الى الله صار طاعة ‪ .‬لقولهم ان افعاله ترد للطاعة‬ ‫التقرب طاعة‬ ‫ان لم تكن معصية كما ترد من كافر قصد بها غير الله كريا‪ _.‬اليها‪ .‬والتقرب‬ ‫مع المتقرب به ‪.‬وهو قلي وينفع منلما ما تقرب به وان قل ‪ .‬او ان تقرب‬ ‫بكثرته‪ .‬او النصفء او العشر‪ .‬وان ابتدأ فعله بالتقرب ‪ ،‬او وظائفه به ‪ .‬او مالم‬ ‫يقصد به غير الله ت‪-‬الى ان ينفعه كله ر اقوال ) ‪ .‬والنية هي القصد ‏‪ ٠‬ولا‬ ‫اللة‬ ‫يصح عمل الا بها ‪ .‬وافعال القلب افضل من افعال الجوارح ۔ قيل ۔‬ ‫بسبعين ضعفا ‪ .‬وهي من المعصية شر منها ايضا ‏‪٠‬‬ ‫حرم التفكر في الخالق اذ هو شرك ‪ .‬وندب‬ ‫(‬ ‫ل باب‬ ‫او وجب في الخلق‪.‬اذ هو عبادة ‪ .‬فالتفكر في الفرض وما عليه من ثواب‬ ‫وعلى تركه من عقاب افضل منه في نفل ‪ .‬و في التوحيد كالاستدلال على‬ ‫حدوث المصنوع لما فيه من اثار الصنعة والتدبير والحاجة و النقص وعلى‬ ‫قدم الصانع بذلك ايضا افضل من غيره ‏‪ ٠‬و كذا فى خصاله كمعرفة الجنة‬ ‫والنار والانبياء والرسل ومرسلهم ومن ارسلوا اليه وتصديقهم ونحو ذلك‬ ‫فالتفكر فيه توحيد ‏‪ ٠‬وفي الواجب غيره ‪ :‬وفي النفل والمباح والاستدلالعلى‬ ‫كل ومعرفته وما عليه طاعة و ايمان ‪ .‬كالتفكر في العلم والبحث فيه‬ ‫والاستدلال عليه وكيفية التوصل به الى معرفة الحق والباطل ۔ و ان فيه‬ ‫‪١ ٠.0٠‬‬ ‫اللختلف فيه ‪ .‬او ما يسع جهله ‪ .‬ولا يهلك بترك التفكر فيما لا يسع‬ ‫فيه مطلقا ولايسع‪.‬‬ ‫بعد علمه ‪ .‬ولزم بنسيانه بعده‪ .‬وبجهله قبولهب ‪.‬الشك‬ ‫ويتفاضل فيه العلم ايضا فهو في المنصوص علبه افضل منه فىالمجمع عليه‪.‬‬ ‫تيلف فيه ‏‪ ٠‬واهول فميعصية من جهة تنسب لله‬ ‫خنه ف‬‫مل م‬ ‫ل افض‬ ‫افيه‬ ‫وهو‬ ‫تعالى كالنهي عنها وما اوجب لفاعلها عليها من العقاب مطلفا ان لم يتب‬ ‫منها ‪ .‬والاعتبار بها وبفاعلها بكونه مخذولا‪ .‬لا معانا‪ :‬وبحلم الثه عليه‬ ‫وامهاله طاعة ‪ .‬ومن جهة التلذذ بها زبفعلها معصية ‪ .‬وافضل اوقات التفكر‬ ‫آنه الليل واطرلف النهار ‪.‬‬ ‫الشكر‬ ‫وجب شكر المنعم ‪ :‬وهو ترك كفره واداء‬ ‫باب ‪%‬‬ ‫فرائضه اعتقادا ونطقاً وفعلا ‪ .‬ويكون في كل ما امر به ولو نفلا ‪ .‬ولا‬ ‫يسمى تاركه ان اتم الفرض وتارك الكبائر ‪ .‬لا الصغائر غير شاكر‪. .‬‬ ‫او مؤمن‪ .‬ولا منزلة بين الشكر والكفر ‪ .‬والحمد هو الثناء بالجميل ‪ .‬وكل‬ ‫مز صفاته تعالى جميل ‏‪ ٠‬بينه وبين الشكر عموم و خصوص من وحه‬ ‫بطلب فى عله‪ .‬وتنزيه ‏(‪ )١‬انه تعالى عما لا يليق به والثناء عليه بما هو‬ ‫اهله على كل حال ‪ .‬واعادة الحمد والتهليل والتسبيح ليس بواجب ‪ .:‬وقيل‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫القصد‬ ‫عن‬ ‫اجزأه‬ ‫ومستحقه‬ ‫للحمد‬ ‫بانه اهل‬ ‫ودان‬ ‫النه‬ ‫حمد‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫‪=--‬سےسس۔ے۔<دد۔۔۔ ۔ےء_<۔ح۔س۔۔‬ ‫‏‪ |١ .‬معظوف على شكر المنعم يعصي وجب الشكر ووجب تزيه الله ‏‪٠‬‬ ‫‪١٠٥١‬‬ ‫يحل حمد ء اوذم و على غير فعل ‪ .‬ولا يحمد مبتدع ولوفعل موجبه‬ ‫ملا عله ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫بفعله‬ ‫مالم‬ ‫اظهار‬ ‫‏‪ ٠‬و حر م‬ ‫عمد‬ ‫بلا‬ ‫ان زل‬ ‫حسن‬ ‫لا يذم‬ ‫كما‬ ‫وجب الصبر على فرض وعمله ‪ .‬وعلى بلاء‬ ‫»‬ ‫( فصل‬ ‫الصبر‬ ‫ونزوله ‪ .‬وعلى عصيان واجتنابه ‪ -:‬وكفر تاركه ‪ .‬فمن لميصبر على فمل‬ ‫التوحيد اشرك ‪ .‬وعلى غيره من الفرائض نافق بخروج وقتها وقدرته‬ ‫عليها و امكان عملها ‪ .‬فالعامل لبعض الطاعة بكره منه ومشقة عليه‬ ‫وضيق من نفسه افضل عند الله من فاعله بسرور من قلبه ونشاط هن‬ ‫خاطره ‪ .‬وقيل عكسه ‪ .‬وكفر من لم يصبر على نزول البلاء والمصائب‪٠‬‏ وان‬ ‫قبل ماينسب اليه اشرك ‪.‬‬ ‫بلغ به الجزع تجوير فعل الله تعالى من‬ ‫ولاجزع فيهات من قبل طبيعته مملاافعل له فيه ‪ .‬ولا يعذر فيما قام عن‬ ‫به ۔قيل _ ولا الحمد والثناء‬ ‫فعله ‪ .‬ولا يلزمه حب مصيبة وبلاء اننزل‬ ‫عليه ‪ .‬و انما يلزمه الرضى بالقضاء و التسليم لمن له الخلق و الامر تبارك‬ ‫الله رب العالمين ‏‪ ٠‬والصبر على المعاصي هو الام اك عنها وتركها سما‬ ‫يرغب فيه ‪ .‬او عنه ‪ .‬ولا يحل اخذه ‪ .‬او تركه ‏‪ ٠‬وعدم الصبر عن ذلك‬ ‫يكون شركا ونفاقا وصغيرا ‏‪٠‬‬ ‫الكف عر الذنوب مع البلوغ ‪ .‬ولزمت‬ ‫فرض‬ ‫س‬ ‫باب‬ ‫الكف عن‬ ‫معرفة فرضيته ‪ .‬ومن جهله اشرك‪ .‬كمن جهل فرض الكف عن الشرك‬ ‫الذنوبوالتوبة‬ ‫جهل الكف عما دان به ناقض ما دنا‬ ‫بقصد ‪ .‬وينافق بغيره ‪ .‬ولا يسع‬ ‫به ‪ .‬ولا يسع الشك في تخط‪:‬ته وما دان به‪ .‬ولا فى تصويب ديننا ‪ .‬ولزم‬ ‫تكفير الناقض ‪ .‬ولا جهل الكف عن كل ما قامت به الحجة من الذنوب‬ ‫وان صغيرة ‪ .‬ورخص في ان لا يكفر جاهل الكف عن الصغائز انه فرض‬ ‫وبكون كفاعلها ‪ .‬ولا يلزمه الكف عن ماض منقض ‪ .‬بل التوبة منه ان‬ ‫كان ذنبا ‪ .‬ولا عن آت اذ لم يك ما يكف عنه ‪ .‬بل في الخال الذي‬ ‫‪.‬مكنه فيه الفعل ‏‪ ٠‬وتجب التوبة من ذنب صدر ومضى لا في حال وقوعه‬ ‫بل لزم فيه الكف عنه ‪ 4‬ولزم المكلف حال بلوغه ان يستغفر لنفسه وللمؤمنين‪.‬‬ ‫والمؤمنات ولو لم يكن للكل ذنب وان يواليه ‪ .‬و جاز سؤال الغفران من‬ ‫الله تعالى عما كان من الذنوب وما يكون ظاهرا وباطنا معلوما ‪ .‬اومجهولا ‏‪٠‬‬ ‫ومعناه السترة والنجاة ‪ .‬ولزم المذنب ان يتوب ويستغفر وان لم يعلم ان‬ ‫فعله ذنب ى ولا تلزمه معرفته بفعله كما لايحط عنه التوبة منه جهله ان‬ ‫فعله ‪ .‬ومن اقدم على فعل وان مبا۔تا‪ .‬او صغيرا؛ او تطوعا‪ .‬لا فرضا‬ ‫علم ‏‪ ١‬لفعل ‪, .‬‬ ‫يلزمه‬ ‫لا‬ ‫و لكن‬ ‫فعله‬ ‫يعلم ما يبلغ‬ ‫ان ل‬ ‫اقداه ه‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لتو ‪7‬‬ ‫لزمت‬ ‫ما هو ‪ .‬الا ان كان مما لا يسع جهله من المعاصي ‪ .‬او مما قامت به‬ ‫معنى التو نة‬ ‫الحجة علبه‪ .‬ومعنى التوبة الانقلاع واعتقاد عدم العود للفعل والندامة علبه‬ ‫الفرم ‪ .‬وان‬ ‫والاستغفار منه ‪ .‬فان كان فيه تباعة مال‪ .‬او نفس وجب‬ ‫حال بين الفاعل والغرم‪ .‬او القود حائل عذر ‪ .‬واوصى بذلك اذا احتضر‪.‬‬ ‫آخر‬ ‫على‬ ‫اصر اره‬ ‫مع‬ ‫ا‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نقضها‬ ‫بعد‬ ‫و و‬ ‫ذنب‬ ‫من‬ ‫عد‬ ‫توبه‬ ‫وتصح‬ ‫‪١٥٢٣‬‬ ‫غير شرك ى وتكون باللسان والقلب ‪ ،‬و بغيره فيما بينه وبين الله تعالى ‪ .‬واما‬ ‫فالحكم ان استتيب وان من غير شرك فلا يجزئه الا ان يظيرهما‬ ‫ويحكم بها عليه ‪:‬وتجب لهالحقوق ‪.‬‬ ‫ف فل كبيرة‬ ‫من فعل كبيرة ثم طاعة بلاقصد توبة منه‬ ‫©‬ ‫ضل‬ ‫©‬ ‫او ابتلي وان من قبل عبد بظلم ‪ :‬فهل يكفره ذلك؟ اوحتى يقصده بالتوبة‬ ‫منه (قولان )؟ وان فعله ولم يصر عليه ولم يتب ودان بفرض التوبة من الذنوب‪:‬‬ ‫فبل يكفيه من التوبة منه ؟ او حتى يقصده ‏‪ ( ٦‬خلاف ) ايضا ‪ .‬ومن اذنب‬ ‫بباله ان فاعل ذلك مذنب فلا‬ ‫عالما بذنبهس او شاهد فاعله‪ .‬و خطر‬ ‫يسعه الشك في فرض التوبة منه ‪ .‬وانما تصح من الشرك باظهار جملة التوحيد‬ ‫عند من علم بشركه ‪ .‬وقيل باكثرها‪ .‬وجوز بقوله تبت منه ‪.‬او رجعت ‪ .‬او‬ ‫تكرته ان لم يدن به ‪ .‬وتجب استتابة متولى { لا غيره‪ .‬ولزم نهيه وهو اعم‬ ‫منها‪٠‬وتجزىء‏ عنه بلا عكس ‪ .‬وعصى تار كهما حيث لزما ‪ .‬ولا يعصي ۔قيل ۔‬ ‫مضيع لهما عن صغير ‪ .‬ومن زأى متولى يعصي فتاب بنفسه ‪ .‬او بغيره‬ ‫او حكى توبته امينان سقطت عنه استتابته ‪ .‬وجوز واحد ‪.‬ولا يلزمه اعادة‬ ‫استتابة له اں اصر ولو قبل استتابته هو ‪.‬او غيره وان اتى متولى كبيرا ه‬ ‫يستتاب ويترك في ولايته ان تاب ويستغفر له ‪ ،‬وان لم يفعل فلا يعد‬ ‫تضييعا لولايته ‏‪ ٠‬وان اصر برى" منه ‪ :‬وقيل يبرأ منه في حين فعله‬ ‫وهلك من‬ ‫‪.‬‬ ‫والاستغفار‬ ‫الولاية‬ ‫زه‬ ‫حددت‬ ‫تاب‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫ثم يستتاب‬ ‫الكسرة‬ ‫‪١٠٥٤‬‬ ‫لم بجدد له ذلك بعد توبته ‪ .‬و انلم يمكن له ايصال الى استتاته‬ ‫عذر ‪ .‬ولكن لاينتظر براءته فان و صله بعد وضيع فهو مثله ‪ :‬ولايشرك‬ ‫مضيع استتابة من شرك ‪ .‬او نهيا عنه‪ .‬او دعاء للتوحيد ولو اماما س وينافق‬ ‫لزمه ‪.‬‬ ‫تضيعه وان لمرتد ‪ .‬ولا يعذر ناس استتابة متولى ‪ .‬او نهيا حيث‬ ‫او ذنبا شاهده منه ‪ .‬او براءة من لزمته براءته‪ .‬أوانه تولاه بعد ان شاهد‬ ‫عنه‬ ‫وان على مكروه ينهى‬ ‫منه الذنب فلم يستته ‪ 3‬وقل يعذر ‪ .‬وتجب‬ ‫فاعله ران غير ذنب ى ويؤدب بهجر وفراق ان لم ينته ‏(‪ .)١‬وعصى مضيع‬ ‫نيا عن مؤد لفساد مال ‪ .‬اونفس ‪ 0‬او فرج ‏‪٠‬‬ ‫الرب لن‬ ‫من شان العبد ان يهفو ومن‬ ‫»‬ ‫فصل‬ ‫وعضو الرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعفو ويتجاوز ولا يؤاخذ ‪ .‬وقد يستر عنه ذنبا مرة ‪ .‬و يؤاخنه اخرى‬ ‫وقد يؤاخذه فيهما ‪ .‬او في احداهما ‪ .‬ويغفر له ذنبا ويؤاخذه بآخر ‪ .‬ومنع‬ ‫هذا و يرد عله فعلا‪ .‬ويقبل منه آخر ‪ .‬وان قبل منه فعلا زالت مؤاخذته‬ ‫وآخر وله الحمد والشكر ‪ .‬ومعنى القبول وجوب‪ .‬الثواب بمقتضى حكمته ‏‪٠‬‬ ‫تصويب الحق‬ ‫وتخطئة ا لا طل‬ ‫؛ وتخطئة‬ ‫الة‬ ‫‏‪ ١‬مكلف تصو ب‬ ‫على‬ ‫وجب‬ ‫ر‬ ‫باب‬ ‫‪3‬‬ ‫ورودها‬ ‫يكثر‬ ‫متر ادقة‬ ‫الفاظ‬ ‫و البعد والخطة‬ ‫والفراق وا لطر د‬ ‫الهجران‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫حقوقه‬ ‫و هدر‬ ‫المسلمين‬ ‫بجامع‬ ‫عن‬ ‫المسيء‬ ‫اقصاء‬ ‫بها‬ ‫و بقصد‬ ‫الاصحاب‬ ‫كتب‬ ‫ف‬ ‫اده مصححه‬ ‫‪.‬‬ ‫التو ب‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫وحملا‬ ‫‪ 9‬ابحاشا‬ ‫عله‬ ‫تشنعا‬ ‫يتب‬ ‫ما ل‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠.٥‬‬ ‫اللاطل اقرارا و تصديقا ‪ .‬فاوله الجملة لان اول الواجبات معرفة وحدانة‬ ‫الله تعالى ورسالة محبد عل و تحقيق ما جاء به من عند الله كسائر‬ ‫الفرائض ‪ .‬وتلزم بحلول اوقاتها وقيام الحجة بها ‪ .‬ومعرفة تصويب فاعلها‬ ‫على ماامر بها وتخطئة مجوره ‪ .‬او بجورها و تصويبديننا ‪ .‬ولا يسع الشك‬ ‫فيه‪ .‬وكفر متقول فيه مالم يأذن به الله ‪ .‬أو شاك فيه ‪ .‬او جاهله ‪ .‬ومن‬ ‫تكلم فيه بما ينقضه به بلا تأول اشرك ‪ .‬وعن بعض سلفنا يجب على‬ ‫المرء فرز دينه كفرز طريق داره ‪ :‬فالشاك في كونه صوابا ودين مخالفبنا‬ ‫خطأ منافق ولو منا‪ .‬ولا يشم رائحة الجنة ولوصلى حتى يخرج عظم جبهته‪,‬‬ ‫او صام الدهر ‪ .‬او تصهق بلا غاية ۔ ولا يلزم النطق في غير الجملة ان لم‬ ‫يقع تقول بكذب كتخطئة ديانتنا ‪.‬اوتصويب ديانة غيرنا‪ .‬ولزم الراجع عن‬ ‫ذلك تصويب ما خطأ كعكسه ‪ .‬وولاية من تبرأ منه كعكسها ‪ .‬ويدعوه‬ ‫لذلك الامام ولو‪ .‬لدفاع ۔او شراء‪ .‬وما لم يتةول على النه بما لم يأذن به من‬ ‫فعله۔ وان كفر به‪ -‬يلزم من شاهده منه النهي عنه ‪ .‬والرجوع منه س لا‬ ‫الأمر بتصويب ما ترك كعكسه ء والفاعل معرفة ذلك انه خطأ وتركه بلا‬ ‫وجوب نطق ‪ .‬هذا ان قامت عليه الحجة بتخطئة ذلك او بتصويب تركه ‪.‬‬ ‫والا لم تلزم معرفة ذلك ى وانما يلزمه الكف ان لا يفعله والتوبة منه ان‬ ‫فعله ‪ .‬والمبتدع ان اظهر بدعته لزمه تركها واظهار تخطئتها ‪ .‬والرجوع عنها‬ ‫للصواب ‪ .‬ومعرفه كونه صوابا ‪ .‬ولا يلزمه ان كان عالما اظهار تخطئة ما‬ ‫افتى به اذاترك بدعته ‪ .‬والتزم ديانتنا فرجوعه عنها رجوع عن فتياه ‪ .‬وكذا‬ ‫‪١٠٥٦‬‬ ‫انكان قاضيا ‪ .‬اوشاهدا ‪ .‬ولزمه ان لم يكن كذلك اظهار تخطئة فتواه‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫والرجوع‬ ‫بالقصد‬ ‫وحكمه وشهادته‬ ‫في‬ ‫الخطأ‬ ‫ان اخطأ موافق في فتياه لزمه اظهار الرجوع‬ ‫ة‬ ‫© صل‬ ‫عنه الى كل من افتى له بالخطأ ۔ وان بوهم ‪ -‬ان خاف ان يعمل بقوله‬ ‫وبتتمد عليه ‪ .‬والافليتب منه فقط ‪ ..‬ولزم مظبرا ذنبا اظهار التوبة منه ‪.‬‬ ‫وان غاب المتفي له طالبه وان برسول‪ .‬او كتاب ان امكن ‪ 8‬والاتاب من‬ ‫فتواه واشهد عليه ويجزئه ذلك عند ربه ‪ .‬وان احتضر ولم يجد من يشهد‬ ‫عله تاب مته بقصد ‪ .‬واظهره بقوله ‪ .‬فاشهد على الحق انه حق كعكسه ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يعرف الحق في ذلك من الباطل تاب من تقدمه على الفول بلا‬ ‫علم ولو وافق الحق ‪ .‬ومن ولد على الفطرة وتربي على الشريعة لم يضيق‬ ‫علبه اظهار تصويبها بعد علمه به ‪ .‬لان حكمه حكم المصوب منا ‪ .‬وكذا‬ ‫من لم يعلم منه خلاف ولا توالد على غير المدهب واقر بالدعوة فليس‬ ‫علنا من البحث على غير ما ظهر منه شيء ‪ :‬ولا عليه اظهار التصويب‬ ‫رالتخطئة ‪ .‬واما من توالد على الخلاف ‪ .‬او تدين به فلا يخلصه منه ان‬ ‫اراد تركه الا التخطئة والتصويب ويدعى الى ذلك ‪ .‬وكذا حكم من‬ ‫توالد على ملة ‪ .‬او تدين بها ‪ .‬او بلد ‪ .‬اعوسكر ظهر فيه الخلاف م او الشرك ‪.‬‬ ‫فرز ديسن الله‬ ‫باب‬ ‫ي‬ ‫انته من‬ ‫دين‬ ‫فرز‬ ‫يجب‬ ‫‪.7‬‬ ‫الاديان‬ ‫من‬ ‫وان على‬ ‫‪7‬‬ ‫الاديان‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠.٥٧‬‬ ‫والثواب عليه ‪.‬‬ ‫بالعلم بانه صواب وحق ة وان النجاة فبه‬ ‫متدين به‬ ‫وان خلافه خطأ وباطل ى وان الهلاك فيه والعقاب عليه ‪ .‬ومن لم يتدين‬ ‫به لزمه ان يكون عليه وان يتدين به ‪ .‬ويصوبه ويخطى۔ خلافه وكفر ان‬ ‫جهل ذلك ‪ .‬او شك فيه ‪ .‬والكون على الدين انما يكون بتصديقه والعمل‬ ‫به ث اوالتدين به وان بلا عمل بما اقربه المتدين‪ .‬ويصل لفرزه بعلمه باسمه‬ ‫وصفته ومن ينسب اليه من ائمته ولايتهم وبرا‪.‬ة من خالفهم وتخطتته‬ ‫والاقتداء بهم والكون على منهاجهم والسلوك في طريقتهم قولا وفعلا وهو‬ ‫؟‬ ‫دين الوهبية اماتنا الله تعالى على الاستقامة عليه ‪ .‬ويستنبؤنك احق هو‬ ‫قل لي وربي انه لحق ‪ :‬ويصح لمخالف الرجوع اليه بيرة من دينه‬ ‫واشهاد بأنه رجع من خلاف والخطأ لدين الوفاق والصواب ‪ :‬هكذا قيل‬ ‫وان بلا فرزائمة وقصد مذهبهم ودينهم ‪ .4‬والكون على ماهم عليه ء والبرا"ة مما‬ ‫برءوا منه ‪ :‬وما قلناه من وجوب فرز الدين انما هو بعلمه من الكتاب ‪.‬‬ ‫او السنة ‪ .‬او للاجماع ى او بقيام الحجة به بعدول من اهله ويصح ۔ قيل ‪-‬‬ ‫لأحد بذلك وان لم يعرف جميع حججه ودلائله ‪ .‬ويتلقاه بالقبول ايضا من‬ ‫عدوله ان قالوا انه دين الله ولنه حق‪ .‬وقد اعترف به بعض المتبحرين ى‬ ‫العلم لبعض ائمتنا وقال هذا دين النه عند مباحثته له ‪ .‬والفضل ما شهدت‬ ‫به الأعدا‪ . .‬وللضعيف ان يقلدهم تقليدا جازما وان لميحققه بالدلائل ‪ .‬ورخص‬ ‫له ان يأخذه من كل من صدقه ممن جاز الأخذ عنه في كل ما لا يلزم‬ ‫الا بقيام الحجة ‪ .‬ويلزمه فيما لا يسعه جهله عند البلوغ ان يعلمه عنده وان‬ ‫‪١٠٥٨‬‬ ‫م بأخذه عن احد‪ .‬ولا يخفى ما فيه من الشدة س وكل ما يلزمه من‬ ‫لايسعه فه الا الصواب عند النه وموافقته ما عنده ‪ .‬وكذا ما يجد‬ ‫الدين‬ ‫كثر ‪.‬‬ ‫علمه عند العلماء لا يسعه خلافه ومقارفته ولا الاقتداء باحد وان‬ ‫ولا يجب عليه تخطئة الخطأ وفاعله‪ .‬ولا البراءة منه في كل ما يسع جهله‬ ‫ما لم باخذه مانلأمناء‪.‬‬ ‫التقا۔۔__۔د‬ ‫جاز تقليد عالم امين فيما افتى به مما جاز فيه‬ ‫٭ فصل س‬ ‫اختلاف الاقوال ‪ -‬وان بمتروك ‪ .‬أولمخالف مالم يجمع على عصيان قائله‪.‬‬ ‫او مفتيه ‪ .‬او عامل به ‪ .‬او يخرج من جميع الأقوال ‪ 6‬ويقلد في قول وعمل‬ ‫تيا وحكم وف قوله ايضا هذا قولنا‪ .‬او قول غيرناذ او مأخوذ به‪ .‬او‬ ‫متروك ‪ .‬او حجر على الفتيا به‪ .‬او العمل ‪ .‬وجاز تعليمها لطالبها بشرط‬ ‫الأخبار بالمتروك والمحجر عليه وبقول المخالف‪ .‬لا تعليمها وافتاؤها للحكم‬ ‫بها‪ .‬او العمل ‪ .‬ولزم به العصيان وبتعميمها على انها صواب ‪ .‬او غير متروكة‬ ‫ولا يجوز ايضا تعليم اقوال اهل الخلاف لقضاتهم ولعامل بها‪ .‬وجاز لمن‬ ‫عرف ديننا ان يحلف على انه صواب‪ .‬ومن عند ‪ .‬الله ولا يحنث ۔ ولو‬ ‫عرفه بتقليد ۔ ‪.‬وقيل يحنث به مطلقا ‪ .‬وفيل لا ان قلد امناء ‪ .‬وحنث مبتدع‬ ‫ان حلف على دينه بذلك‪ .‬وقيل لا ‪ .‬وحنث ان حلف على ديننا انه خطأ‬ ‫وحق ‪-‬‬ ‫الخلاف انه صواب‬ ‫على دين اهل‬ ‫عند الله كموافق ان حلف‬ ‫وكمخالف ان حلف بتصويب دين غيره ‪: .‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫بحكم على الدار وهي موضع‪ .‬او بلد ‪ .‬او‬ ‫ق‬ ‫باب‬ ‫حكم الدار‬ ‫فها‬ ‫وا ‪-‬يرة‬ ‫حوزة ظهر فيها حكم وسيرة اما من ذوي عدل‪ .‬او جور بالحكم الظاهر‬ ‫فيها من سلطان قهرهم عليه وعلى سيرته‪ .‬او من جماعة‪.‬او عامة ان‬ ‫ساروا فيها سيرة واجروافيها احكاما ‪ .‬فاابتدىء بذلك نبينا محمد علة‬ ‫بعث بمكه فكان بها برهة من الزمان لا يحل ولا يحرم الى ان نقل‬ ‫للمدينة فكانت دار هجرة واسلام ‪ .‬ومكة دار شرك ث ولم يعذر الله مقيم‬ ‫بها بعده الا من ذكر بقوله ‪ :‬الا‪ :‬المستضعفين ‪ :‬فالاقامة فبها بعده اول نفاق‬ ‫ظهر بامته ‪ .‬واجرى بالمدينة احكام الاسلام فانزل الله عليه فيها الفرائض‬ ‫والحدود والأحكام فسار فيها سيرة اتبعها المسلموں بعده وكانت مأوى لهم‬ ‫الى ان فتح مكة فانقطعت الهجرة ‪ .‬وقالوا‪ :‬لا هجرة بعد الفتح ‪ :‬يؤثر‬ ‫ذلك عنه عليه السلام ‏‪ ٠‬فمن اوجبها بعده كفر ‪ .‬وتجب ولاية مظهر طاعة‬ ‫امام عدل في دار ظهر فيها التوحيد وان غاب الا ان اظهر موجب براءة ‏‪٠‬‬ ‫وان ظهر بها امام دفاع ‪ .‬او شراء ‪ .‬او سيرة كتمان من اهل دعوتنا رجع‬ ‫الحكم فيها الى ولاية الأشخاص ‪ :‬همن ظهر منه خير وغلن فه ووافق في‬ ‫الشريعة بغير اتحان ة وتسمى الأولى ولاية البيضة ‪ .‬وكذا الحكم في‬ ‫مساجدهم وجازت شهادتهم ودفع الحفوق لهم ويحكم بهم واليهم تسميتهم‬ ‫بموافقين ‪ .‬ومن رماهم بغيره ‪ .‬او جحد كونهم موافقين كفر ‪ .‬وان ظهر‬ ‫فيها احكام الوفاق والخلاف حكم فيها باحكلم التوحيد من مناكحة وموارثة‬ ‫تومدافنة وصلاة لاختلاط الفريقين ‪ .‬ولا يوالى ويسمى بالموافق الا مظهر‬ ‫‪١ ٠٦٠‬‬ ‫ذلك باقراره‪ .‬او بلمناء ‪ .‬او ظهر منه حكمهم كحضور جموعهم والصلاة‬ ‫معهم بمساجدهم والكون معهم في الأمر والنبي فيحكم عليهم وعلى اولادهم ومن‬ ‫تعلق بهم بحكم الموافقين ‪ .‬وان كانوا هم الأقلين‪ .‬فيها لم يجز تسميتها بالقلة ‪ .‬وانما‬ ‫نسمى بالظاهر الغالب فيها ‪ .‬فهذا معنى الحكم والسيرة في الدار ‏‪٠‬‬ ‫مالا يجوز منه‬ ‫البراءة‬ ‫لا تجوز براءة من بلد ‪ .‬او قبيلة ظهر فيها‬ ‫»‬ ‫[ فصل‬ ‫الموافقون وان بها بعض المخالفين ‪ .‬ولا يعذر متبرىء منها ولا متول قبيلة‬ ‫ظهر فبها اللخالفون‪ .‬ان كان فيها بعض الموافقين ‪ .‬والتي ظهر فيها احكام‬ ‫للخالفين ‪ :‬فالحكم والسيرة فيها حكم الظاهر بها على اختلاف اصناف الفرق ‪.‬‬ ‫ويحكم فيهم بحكم التوحيد م دعاء الى ترك ما به ضلوا وماهم عليه من‬ ‫اظهار بدعتهم ‪ .‬ومن جواز مناكحة ومؤاكلة لذبائحهم والحج معهم ويبرأ من‬ ‫وقائدهم وعسكرهم ومقويهم على خلافهم وان مؤذنا ‪ .‬او قاضيا‬ ‫امامهم‬ ‫ما في ذلك من الاثار والأحاديث ‪ :‬فمن كثر سواد قوم فهو منهم ‪ :‬ومن‬ ‫ثم كره الغزو والجهاد معهم وحضور جوامعهم ومجالسهم الا ما ذكروا‬ ‫من وجوب صلاة الجماعة والجمعة معهم بشرطها ‪ .‬وقد مر ‏(‪ )١‬اذا كان امام‬ ‫عطاياهم وتخطئة من حرم صلاة الجمعة‬ ‫تقوده ديانته ‪ .‬ومن اجازة اخذ‬ ‫معهم واخذ ما ذكر مع امام كذلك ‪ 0‬واما من لا تقوده من سلاطينهم‬ ‫‪:٠ .‬‬ ‫الصلاة‪‎‬‬ ‫باب‬ ‫ذلك ف‬ ‫بعض‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪١١٦١‬‬ ‫وائمتهم فلم يوجبوا حضورها معهم ول يجيزوا اخذ ذلك منهم ‪ .‬وهل يبرأ‬ ‫منهم بعلامات انفر دوا بها كرفع اليدين وترك التسمية في الصلاة والقنوت‬ ‫فيها ونحو ذلك؟ اولا؟(قولان) ‪:‬وجوز الغزو و الجهاد معهم ان قادتهم ديانتهم ‪.‬‬ ‫وفي جواز السبى والغنم معهم والمعاملة فءا سبوا وغنموا (قولان )‪ .‬والمجوز‬ ‫لما ذكر معهم آخذا مما روي عنهعليه السلام «انه يقاتل الرجل على سهمه‬ ‫ف الاسلام » يقول لا ياخذ مما سبوا وغنموا غير سهمه ‪ .‬وجوز ايضا وان‬ ‫مع من لم تقده بأخذ ذلك فقط ‪ .‬وجاز معهم دفاع باغ عليهم ‪ .‬وقاطع‬ ‫ولو موافقا‪ .‬لو لم تقدهم ديانتهم ولا يعاملون فيما سبوا ونهبوا من اموال الموحدين‬ ‫وذراريهم ولو جاز في دينهم ‪ .‬او فيما جر من غلة ‪ .‬اونسل ‪ ،‬او نمو ‏‪ ٠‬ور خص‬ ‫في غير حر ان باعوه ان يعاملوا فيه ان فعلوا بديانة ‪ .‬وكذا ان رجعوا‬ ‫للوفاق جاز لهم امساك غير الحر ء ولا يعيدون ما ادوا من الفرائض في الخلاف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحكم وال ميرة‬ ‫فدار‬ ‫بحكم على مص بدار شرك باحكام المشركين ‪.‬‬ ‫©‬ ‫© باب‬ ‫المشركين‬ ‫ومن ثم نهي عن السقر اليها ‪ .‬والسكون فيها ‪ .‬وتوطينها بلا عذر ‪ .‬او حاجة‬ ‫مباحة ‪ .‬وان وطنها موحد بدون ذلك نافق ‪ .‬ومن ثم قالوا ‪ :‬تلك قبور لا‬ ‫ينظر الله اليها ‪ :‬وانما يجاز اليها لقتالهم ودعائهم ترك احكامهم وسيرتهم‬ ‫بامام عدل ‪ .‬او من اذن له من عامل ‪ .‬او قائد ‪ .‬وان سبوهم وغنموهم ثم‬ ‫بمن بها من الموحدين تبرهوا منهم وردوا لهم مالهم وسبيهم وازالوا‬ ‫علموا‬ ‫عنهم اسم الشرك ‪ .‬لا النفاق‪ .‬وان ظهر احكام اهل الشرك بداز ثم تحولوا‬ ‫‪١٠٦٢‬‬ ‫المسلمين ‪ .‬او‬ ‫او من ل يحارب‬ ‫بعدهم مثلهم ولو معامدين‪.‬‬ ‫عنها وسكنها‬ ‫للخالفون ‪ .‬او الموافقون فحكم الدار باق ‪ .‬وان لم تعمر بعدهم زال‪ .‬ولا‬ ‫من الفاني دارا الا ان عمر وسكن ‪ .‬فان راى فه‬ ‫بسمى ما لم يعمر‬ ‫من تجري عليه احكام التوحيد والشرك وقف حتى يتبين امره وحكمه‪٠‬‏‬ ‫وكذا ما بين المشركين من المحاربين والمسالمين والمعاهدين ‪ .‬رية ن امرهم‬ ‫باقرارهم ‪ .‬او من يرد الأمر اليه كوال‪ .‬او مقدم ‪.‬او سلطان ‪ .‬او بعدول منا‪٠‬‏‬ ‫شرك كتجسيم‬ ‫وان ظهر بدار ‪ .‬او حوزة احكام الموحدين وفيهم خصلة‬ ‫وتحديد دانوا يها ويدعون الييا ويامرون بها فهديار شرك ‪ .‬وهم مشركون ‪.‬‬ ‫وبسبون ويغنمون كالوثنية ‏‪ ٠‬وان انفرد بدار مرتدون فدار الشرك ايضا‪.‬‬ ‫وي جواز غنيمتهم وسبيهم (قولان) ‏‪ ٠‬وينظر ف دار اختلط فها موحدون‬ ‫ومشركون لوالي امرهم ‪ :‬فان كان للمشركين وهم الغالبون فالحكم لهم‬ ‫ولكن يؤخر قتالهم ومخالطتهم حتى يتميز الموحدون منهم ‪ .‬وان كان لهم وهم‬ ‫الغابون فلا يحاذر من معاملتهم ‪ .‬واكل ذبائحهم‪ .‬والتسليم عليهم الامن استر يب‬ ‫برك ‪ .‬او ظهر منه ‪ .‬وان لم يكن غلب ولا ظهور لواحد كف عن امورهم‬ ‫واحكامهم حتى يظهر هذا من ذا ان اختلطوا ولا يفرز كل مع ظهور وغلبة ‪.‬‬ ‫من لم يكن له قرار يقصد فيه كباد ومنتقل من‬ ‫©‬ ‫© صلز‬ ‫فيمن لم يكن‬ ‫قر ار‬ ‫له‬ ‫بلد الى آخر ‪ :‬فالحكم فيهم والسيرة ما حكموا على انفسهم حيث كانوا ‪.‬‬ ‫غلب فيهم عليهم حكم غيرهم‪ .‬ولا‬ ‫او توجهوا الا آن دخلوا موضصا‬ ‫‪١٠٦٣‬‬ ‫يصلون الى اظهار دينهم وحكمهم ‪ .‬فالحكم فيهم للظاهر عليهم ‪.‬وكذا ان‬ ‫بذلك‬ ‫كان الغالب في موضع جنس السارق‪ .‬او القاطع ونحوهما وشهر‬ ‫وبان به من غيره وظهر عند العام والخاص جاز لمن يحكم فيهم وعليهم‬ ‫بحكم الغالب عليهم‪ .‬وان حكم فيهم بقتل وصادف من لا يحل قتله وبان‬ ‫بما تقوم به الحمحة عليه لزمه ان يتنصل بفعله بدية نفس ورد مال ‪ .‬ولا‬ ‫يأئم ‪ .‬والحكم في دار ظهر فيها شرك وغلب قيل احكامه من سبي وغنم‬ ‫و برا‪-‬ة ودعوة وجزية وترك احكام التوحيد ‪ .‬ولا يسلك فيها الا بامام‬ ‫ظاهر او نائه‪ .‬او مأذونه ‪.‬وقيل ما جاز للامام العدل جاز لمن قادته ديانته‬ ‫وان مخالفا ‪ .‬او لسلاطينه وان لم تقده ۔ ولموافق كذلك ‪ .‬وقيل لا يشهد‬ ‫بشرك الا لمن علم منه وكذا البر!‪.‬ة‪ .‬وقيل لا يسبى ولا يغنم الا من‬ ‫علم شركه بقصد اليه وان بامناء والحكم والسيرة في دار التوحيد وجوه‪:‬‬ ‫الحكم على من رأى فيها به والبراءة مر راميه بشرك ‪ .‬وان جحد التوحيد‬ ‫حكم عليه بردة ‪ .‬والحكم عليه ‪ .‬وعلى المتربى على الفطرة باحكام الموحدين‪ .‬ولا‬ ‫يشهد بالتوحيد الا لمقربه‪ .‬او لمشهود له به ‪ .‬وهو المأخوذ به ‪ .‬والوقف فه الا‬ ‫به ‪.‬‬ ‫له‬ ‫شهد‬ ‫ظهر منه ‪ .‬او‬ ‫ان‬ ‫يأخذ الجزية من اهاها الامام العدل‪ .‬او نائبه‪.‬‬ ‫لا‬ ‫باب‬ ‫ل‬ ‫احكام الجزية‬ ‫غر سلطان‬ ‫ايضا وان‬ ‫عنهم‬ ‫قادته مطلقا ‪ .‬ولمانع‬ ‫لن‬ ‫او مأذونه ‪ .‬و‪+‬جمزت‬ ‫أو زال فلا‬ ‫فمات‪.‬‬ ‫اخذها‬ ‫ما اتفق معهم ‪.‬فان‬ ‫بلا مجاوزة‬ ‫تعقده‬ ‫او ل‬ ‫‪١٠٦٤‬‬ ‫بتعدى حادث بعده ذلك من كمة ووقت ان تبين والا فنظره ‪ .‬وان ادعوا‬ ‫ما يأخذه الأول بلا بيان حلفهم علبه ان شاء وتركهم اليه ‏‪ ٠‬وهي على من‬ ‫اخنهم الامام عنوة بسيفذ او عقد لهم الذمة عليها بدونه‪ .‬ولا يتعدى‬ ‫ما اتفق معهم‪ .‬الا ان احدثوا مزيلا له‪ 0‬وله اں يخفف عنهم ان استغنى‬ ‫السلمون عنهم ‪ -‬وان بتركها ۔ ان اعانوهم على عدوهم _ وان بسلاح ۔ ‪ +‬وان‬ ‫دخل مشرك بتجر‪ .‬ارض الاسلام بامان ترك واخذ منه ما يؤخذ من تجار‬ ‫المسلمين ان بان لهم ذلك ‪ .‬قيل وان بلا امام ‪.‬او لم يأخذوا من المسلمين ‪.‬‬ ‫او كان اهل الاسلام لا يدخاون ارض الشرك وان ببعد‪٠-‬وان‏ دخلها بلا امن‬ ‫فعل به الامام ما بان له من سبي وغنم‪ .‬وجوز لغيره وله وللمسلمين بعد‬ ‫الخان بقتل محارييهم وتوهين شوكتهم اسرهم لفداء ‪.‬ولا يقتلون بعد اخذه‬ ‫منهم ولا يستخدمون‪ .‬وان خرجوا ممن لا يؤخذ منهم مال ‪ .‬اولا يجوز‬ ‫في فداء اسرى المسلمين بهم ولو‬ ‫فداؤهم رد لهم ما احذ منهم ‏‪ ٠‬ورخص‬ ‫لغيرهم من المشركين ‏‪ ٠‬لا فى فداء لهم بمال منهم‪.‬‬ ‫ما سمعه المكلف ءاو رآ‪ .‬مما بكون له ‪ .‬او عله‬ ‫‪3‬‬ ‫باب‬ ‫‪4‬‬ ‫حمة من ولاية ‪ .‬او برا"ة‪ .‬او تنجية ‪.‬او اصلاح وغيرها من الفروض وان‬ ‫كتغيير منكر فهو حجة عليه‪ .‬وقيل السمع لا يكون حجة الا ان تقوى‬ ‫بيان غيره كامناه ‏‪ ٠‬وما علم لا يزال الا بعلم مثله ‪ ,‬كعلم بطفولية‪ .‬او عقل؛‬ ‫لمن يدفع عن‬ ‫او جنون انما يزيله العلم التام المخالف له‪ .‬ولا يحل‬ ‫‪١ ٠٦٥‬‬ ‫نفسه دفاع ما الزمه الحكم الظاهرث ولا منم نفسه‪ .‬او ماله‪ .‬ولا يبيح‬ ‫البراءة لنفسه انعلم بوجوب ذلك عليه‪ .‬او جهله‪ .‬او حضر له من علمه‬ ‫او جهله‪ ،‬وقيل ان حضر له مينكون حجة على مز‪ .‬جهله ‪ .‬او لم يشاهده‬ ‫جاز له دفاع وامتناع كما اذا علم انه اخذ بحكم كما لا يحل‪ .‬وان‬ ‫علم انه لم يفعل موجب ذفلكق ‪:‬يل لا يجوز له ذلك ‪ .‬وجوز ان كان‬ ‫ممم لا يتهم بسوء۔وان غير متولى ۔ان قال اني لمافعل ذلك‪ .‬او لم يكن‬ ‫علي‪ .‬او انما فعلته لغير ذلك ااوجه‪ .‬او قصدته لغيره ان لا يبرأ منه ‪ .‬ولا‬ ‫يؤخذ بحكم‪ .‬ولا يشهد عليه ايضاء ويؤخر الحكم حتى يتبين فعله ومراده‪٠‬‏‬ ‫وقيل يترك ابدا ‪ .‬وقيل يجد ذلك فيما عند الثه ‏‪ ٠‬وقيل ما يجده عنده‬ ‫يجده في الحكم فيما بين الخلق مانلحقوق ‪ .‬وقيل انما يجده من يلي‬ ‫الأمور كالحكام والعمال ‪ .‬وقيل كل مسلم۔‬ ‫الطعن في المسلمين طعن في دينهم كعكسه‪٠‬‏‬ ‫»‬ ‫باب‬ ‫لطمن ف ‏‪ ١‬لدين‬ ‫الحق‬ ‫و مم‬ ‫وهو فيهم عند الله شرك ى وفي اهل الدعوة عندنا نفاق‪ .‬ويحل قتل طاعن في‬ ‫كل وان في واحد يقتدى له وينسب اليه الدين۔ ولو ميتا وينافق به‬ ‫ويشرك بمنصوص عليه انه مسلم ويباح دمه وان بتخطئة بلسانه ‪ .‬او‬ ‫تجوير ورمي بكفر وذم وان لأفالهم وبفعل يوجب تنقيصا شوهد منه ‪.‬‬ ‫او أقر به‪ .‬او بين عليه‪.‬او شهر عنه ما لميتب‪٠‬‏ وقيل لا يعجل بقتل موافق‬ ‫ان قال ذلك غضبا منه‪٠‬‏ وتصويب المخالف ما علبه من ديانته وولاية‪-‬قاداته‬ ‫‪١٠٦٦‬‬ ‫هل هو طمن مته في اهل الوفاق وفي دينهم ؟ اولا؟ وهو المختار ‪( .‬قولان)‬ ‫ومن قصد لخصلة مما دانوا به وخالفوا فيه غيرهم كقدم الأسماء والصفات‬ ‫ونفي زيادتها على الذات والرؤية وحدوث الكلام واثبات الخلود والكسب‬ ‫للمد والخلق والأمر له تعالى وخطأها‪ .‬او ما اجتمعت عليه الأمة حل‬ ‫قتله ‪ .‬ويجب في ظهور لا كتمان ‪ .‬ولزم فيه اللكال والنهي والتغيير ‪.‬‬ ‫ورجوع مخالف طعن بمبيح قتله لمذهبنا بلا قصد توبة من طعنه رجوع‬ ‫منه وتوبة ‪ .‬وقيل لا‪ .‬ومصوب الطاعن والأمر بالطعن والمبيح له طاعنون ‪.‬‬ ‫ولا يعد من مخالف دعا لمذهبه دعاؤه طعنا ان لم يدع لتخطثئة وتجويرلنا‬ ‫او يظهر تنقيصا_ وان بلا كلام س او براءة من بلد ‪ .‬او قبيلة ظهرت فيها‬ ‫دعوتنا‪٠‬‏ او لعنا وان لجماعة لنا ‪ .‬او بتعييب للمذهب كقول قائل لابي بلال‬ ‫رحمه الله‪( .‬فرسك حروري) ‪.‬او مدح لانمتهم ومذهبهم بموجب تنقيص‬ ‫للمذهب و!هله كقول الاعشى لعنه الله لاي حمزة الشاري رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥‬و تكشف عن مناكبها القطوع‬ ‫اتتك العيس تنفخ في براها‬ ‫‏‪ ٥‬كأن جبينه سيف صنيع‬ ‫بأيض من امية مضرجي‬ ‫او يقول لستم على شيء ‪ .‬او تبرأت عمن لايبرا من الوهبية ‪ .‬او تبرأ ممن تبرأ‬ ‫من المخالفين ‪ .‬ولا بعد طعنا براءته من جماعة ‪ .‬او قبيلة س او بلد‬ ‫كما مر ‪.‬ان قال ‪ :‬الا اكنانوا مسلمين ‪ .‬او غير المسلمين منهم‪ .‬او الا ان‬ ‫لم يجز ليذلك ‪ .‬وهل يبرأ منه بذلك ؛ ام لا ؟قرولان ) ‏‪٠‬‬ ‫‪١٠٦٧‬‬ ‫فمعل ذلك ؛‬ ‫ال‬‫ان قال اني‬ ‫عن‬ ‫طعدامن‬‫لاب‬ ‫ى‬ ‫صل‬ ‫©‬ ‫ما لا يعد‬ ‫من الطعن‬ ‫او ما فعات ‪ .‬او ليس لى ما قلت ‪ .‬او خطأ قوله ‪ .‬او قبحه رجوعا‬ ‫وتوسة ‏‪ ٠‬ولا يحكم عليه بقتل وطعن ان تكلم به تقية على نفسه ‏‪ ٠‬وساغت‬ ‫له بذلك ان علمت منه ‪ .‬او ظنت ى او قال فعلته بها‪ .‬ولو حيكف لاتجوز‬ ‫له كخوف على ماله ‪ .‬او على غيره ‪ .‬ويبرآأ منه بذلك فقط ‪ .‬وكذا ان‬ ‫تكلم به استهزاء ولم يعتقده‪ .‬وقيل يقتل به‪ .‬وان كتب بيده ما يكون طعنا‬ ‫بلسانه ففي كونه طعنا رقولان) ‪ .‬وكذا ان اعطى اجرة لطاعن ‪ .‬او اعتق‬ ‫عبده‪ .‬او عفا عن قاتل ولبه علي ذلك ‪ .‬وبحكم عليه به ‪ .‬ويقتل بترجمان‬ ‫واحد ان شوهد منه الطعن ‪ .‬والا فبأمينين ‪ .‬او واحد و امينتين ‪ .‬و منع‬ ‫الواحد مطلقا ‪ .‬وكذا ف كل الاحكام ‪.‬ولا يكون الرجوع من وفاق الى‬ ‫خلاف طعنا ‪ .‬وينكل عليه فقط ‪ .‬وكذا تعليم ديانة المخالفين لطلالها‬ ‫والداعي اليها والقاتل على الديانة ‪ .‬والآكل مالا عليهاء والمبيح للدم وان لم‬ ‫يقتل ‪ .‬او فعل ذلك براجع من خلاف لوفاق ‪ .‬او ضربه طلاعن ‪.‬‬ ‫ومانعه والحائل بينه ويين مخرج الحق مانعم‪ ،‬ولا يحكم عايه بطعن وقتل‪.‬‬ ‫ومن حكم عليه به فقتل ‪ .‬او نكل فخرج تائبا منه من قبل ‪ .‬او مجنونا‬ ‫قبل الطعن لزمته ديته ‪ .‬لا القود ولا الاثم ‪ .‬وان جن بعد طعن ‪ .‬او‬ ‫ردة ‏‪ ٠‬او وجوب حد اخر الحكم عليه لافاقته ‪ .‬وجاز لامراة وعبد ومشرك‬ ‫قتل طاعن ومانع وباغ عليهن ولمثلهم ايضا كقاتل وليهم ‪ .‬وجاز استمساك‬ ‫بطاعن للحق ولمخرجه منه ممن جاز له اخراجه منه ويحلف ان جحد ولا‬ ‫‪١٠٦٨‬‬ ‫يان عليه واجباره على السير اليه واتهامه وحبسه به حتى تخرج منه تهمه‬ ‫متهمه‪ .‬وان جحد فعل ذلك وتاب منه على جحده‪ .‬او قال ان فعلته تبت‬ ‫منه فلا يحبس بعد ولا يحكم علبه به‪ .‬وكذا ان قال متولى لمن لزمته‬ ‫استتابته ان فعلت ذلك ‪ .‬او كان منى ذنبا فقد تبت منه زال فرضها عنه‪.‬‬ ‫وجاز ضرب طاعن ونكاله وان بعد توبته من طعنه‪ .‬لا قتله بعد سماعها‬ ‫ولو لم تقبل منه ‪ .‬وسقط الكل عن مخالف ان طعن كمشرك برجوعه‬ ‫للرفاق كالاس لام ‪.‬‬ ‫وجوب‬ ‫يجب اخراج الحق ممن وجب ‪ .‬فيه ولو طفلا؛‬ ‫ى‬ ‫نصل‬ ‫©‬ ‫اخراح الحق‬ ‫او مجنونا بادب فيهما فقط‪ ،‬لا كبالغ عاقل‪ .‬ومنعه للحق اما لامام ‪ .‬او‬ ‫قاضيه ‪ .‬او جماعة ‪ .‬او قاضيها‪ .‬او من ينتهى اليه امر الحق واخراجه ‪ .‬واما‬ ‫لداعبه الله ان صحت دعواه وابى من السير معه اليه ‪ .‬والى مخرجه ممن‬ ‫ذكر‪ .‬ولا يكون مانعا ان دعاه الى من لا يجوز له ان يدعوه اليه فابي‬ ‫ولا يجبر اليه ‪ .‬او ادعى عليه مالم يصح عند العلماء ‪ .‬وينهى الداعي عن‬ ‫ذلك ان ظهر منه ويخرج منه الحق ان لم ينته ‪ .‬او طالبه بما له عليه من‬ ‫سقى لازم بلا دعوة للحق ‪ .‬او الى خرجه منه ‪ .‬والمنع يكون بالنطق‬ ‫منعت الحق‪ .‬وبلا اسير اليه ‪ .‬وبلاحق لك علي فيما تدعبه حيث كان عليه‬ ‫فيالواقع ‪ .‬وبالجوارح‪ .‬كمقاتلة الداعي والقمود وعدم الاكثرات به والاعراض‬ ‫دخول‬ ‫عنه بصد‪ .‬وبالسكوت عن اجابة وباداء من ا۔ير لكقاضث ا‪.‬من‬ ‫في حسبه ‪ .‬او من يمين حيث يجبر عليها ‪ .‬ولايكون مانعا بمنعه حيث‬ ‫لايجبر عليه ‪ .‬او يحكم لخصمه عليه ان نكل عنه ‪ .‬او من السير للحق‬ ‫بعذر جائز عند العلماء كاشتغال بفرض ولو اتنجية نفس غيره ‪ .‬اوخوف‬ ‫عليه ‪ .‬لو من داع ‪ .‬اومدعو اليه ‪ .‬او بدفع فساد ۔ وان على مال في يده۔‬ ‫لزمه الدفع عنه ‪ .‬لاباصلاح لايكوں فبه دفع فساد ‪ .‬وكذا يكون ذلك‬ ‫عذر لقاض ي اوشاهد ‪ .‬ويعد مانغا ولو منم من لزمه الحق من اجابة اليه‬ ‫الى مخرجه منه وان لم يطاوععه ممنوعه ‪ .‬ولزم من حضر مانعا ان يامر‬ ‫بالاجابة فان ابى اجبره على السير الى الحق وان بضرب بما لا يتلف‬ ‫نفسه ان لم يكابر ‪ .‬اويقاتل ان قدر عليه ‪ .‬ويضرب في حاله بقدز الظر‬ ‫وان بيد ‪ .‬اورجل وعصى وسوط ‪ .‬وان ضرب بما يخرح به الحق فلا‬ ‫يعاد عليه الا ان اعاد منعا‪ .‬وان لم يقصد بضر به اخراجه على وجهه‬ ‫اخرج منه بعد‪ .‬ولا تعتبر الاول ‪ .‬ويجبر المانع للاجابة جميع اللاس‪.‬‬ ‫الاصاحب الدعوى وان بوكالة‪ .‬اوخلافة ‪ .‬اواب لطفله وسيد لعبده وزحوهم‬ ‫ويضرب على الاجابة بمالا يقصد به اخراج حق منه‪ .‬ولايجوز ضربه على‬ ‫اخراجه الا لامام ‪ .‬او لقاض ء او لجماعة ذات امر‪ .‬اونمي‪ .‬وجاز لمن‬ ‫حضره ان امتنع لهؤلاء وكابرهم اجباره وان بلا اذنهم ‪ .‬وان منع حقا‬ ‫لعامة كقساد في مال مسجد ‪ .‬او اجر ‪ .‬او مقبرة ‪ .‬او في مجاز في طرق‬ ‫او اسواق وقصور لعامة ونحو ذلك عما ينسب لها جاز استمساك واحد‬ ‫منها به وشهادته عليه واجباره له وحكمه عليه ‏‪٠‬‬ ‫ذعو ا لاجاة' للحق بكأمام وقال أ ‪3‬الأتثت ك‬ ‫م‬ ‫أن استمس ك‬ ‫‪%‬‬ ‫فضل‬ ‫ز‬ ‫ت‪\ .‬الأق ‪ .‬ط ‪ 7‬اقامة‬ ‫‪ .‬د‬ ‫>‬ ‫الذعؤ ذ‬ ‫جوا " ولآيَال به‬ ‫‪:‬‬ ‫يستدذ‬ ‫فلا‬ ‫اله‬ ‫اجباره‬ ‫أثر‬ ‫على‬ ‫دعوة‬ ‫علك‬ ‫له ل‬ ‫‪1٣‬‬ ‫ولبحبس على ذلك ‪ .‬ويؤدب ‪ .‬او ينكل انظر غز دعوة جماغة اوقاض‬ ‫۔ش>‪ -‬ع‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ٹ\ ؤ ع‬ ‫ذ!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ! ..‬ه‬ ‫‪ 0‬ذ‬ ‫‪:.‬‬ ‫ن=‬ ‫‏‪٠ : 7 :‬‬ ‫انن اتهم‬ ‫يخبره ا‬ ‫ممن‬ ‫خيرهم‬ ‫استمسك‬ ‫ان‬ ‫بدعوته‬ ‫ولانكثرت‬ ‫امام ‪.‬‬ ‫او‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫‪ :1‬ر؛ ‪ :‬ل‬ ‫‪.‬لله۔ أ ش‬ ‫انتقام ‪ .‬او حسيفة ‪.‬او نحوها فيستردد له ا وان استمسك بمننم لا بجوز له‬ ‫اخراج الحق من غيره انصت اليه‪ ،‬ومن د م آخ ‪.‬انه جعل ن د‬ ‫تعدبة ‪ .‬او ضربه بها فاستردد فقال انما ‪:‬نهيته عن؛ منكم ‪ :‬ان‪ ,‬كاكان‪ ,‬ممن ‪:‬لا‬ ‫بتهم دفع المدعي والا نظر في دعوته ‪ .‬ومن امره الجملممة ء أوالقيضي بيكاجراج‬ ‫بتعدية ‪:.‬وانتقام فلا‪ :.‬ينجمبتن‪.‬اليه روان‬ ‫حق ممن وجب فيه فادعى انه ضربه‬ ‫فال لا يضر بني هذا وجب به حق آخر بقوله ة‪.‬ؤوكذا‪:‬غيره؛ ان‪:‬قان ‪,‬ذلك‬ ‫بجب فيه ايضا ‪ .‬واما ان قال خفت منه ان يضز به «بكانبقام‪:.‬إنضت‪:..‬اليه‬ ‫خذ‬ ‫حاو‬ ‫ان اتهم المأمور بدلك ‪ .‬ولا يجوز امره به اث اتهم ء‪-:‬او‪ :‬بان امنه‬ ‫الرجل بالاتيان واں بعبيد اطفاله ان وجب فهم‪ :‬حق وأمكنة اتيا هخ‪.‬‬ ‫وكذا ما بيده منهم لا نصب‪ .‬او ضلال ولو أخذه بدلك ضاحك‪ :‬الحق"‪.‬‬ ‫وت شن‬ ‫نه فلا بلزمه شى۔ فما لا تباع‪ : :‬نألة فه‪7 :‬‬ ‫وان ل ستمسك‬ ‫جة آمتا‬ ‫ز‪:‬تقضسه‪.-‬؛ تولة يخ‬ ‫ه ملة وأن‬ ‫فخرجه‬ ‫ادب‬ ‫‪5‬‬ ‫نكال‬ ‫كتعزير ‪[ .‬‬ ‫الصد‬ ‫وأن ‪:‬ققضنذ "ته‬ ‫عدفم۔ أذا اجه“ ا ءمنه‬ ‫قصد‬ ‫منه وبأثم يه ان‬ ‫ملكه قنل اخر اجه‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ 3.‬س ‪ !, ‘!(.‬را‪ !,!,‬ا‬ ‫!‬ ‫ح‬ ‫ل‪,1‬ج ‪,‬‏‪. ٠‬‬ ‫الحق ‪ .‬جاز له‬ ‫هع‬ ‫لا‬ ‫ماله وقضه‬ ‫حرر‬ ‫‪١ ٠ ٧ ١ :‬‬ ‫© حل قتل دال على عورات المسلمين ان تعمد الدلالة‬ ‫باب‬ ‫©‬ ‫حكم الدال‬ ‫على عو رات‬ ‫عليهم كما لا يحل ‪ .‬وقتل به من يقتل به ‪ .‬وانما يقتله به ولي القتيل ان‬ ‫الملممن‬ ‫وجد‪ .‬والا فالامام والجماعة بضرب وسياط ‪ .‬وجوز قتله وان لم يقتل‬ ‫بدلالته من يقتل به‪ .‬لا للولي ‪ .‬وقيل ان شهر بذلك وكثر منه يقتل بما‬ ‫ذكر ‪ -‬وان لم يقتل به احد۔ولا بعد في ان تحد الكثرة بثلاث مرات ‏‪٠‬‬ ‫ويؤخذ بدلالته ويضمن ان اوقف على مسلم آخذه‪ .‬او اراه له ه او مكانه‬ ‫او اثره‪ .‬أو طريقه‪ .‬او حث يأخذ اليه‪ .‬او كيف يأخذه‪ .‬او اليه ‪ :‬او‬ ‫اخبر له بذلك‪ .‬وقيل لا يضمن الا ان اوقفه على ما يأخذ ‪ .‬او اراه له‬ ‫ويأثم في غير ذلك فقط ‪ .‬كما ان اخبره به بعد ما قبضه‪ .‬او ثمنه‪ .‬او‬ ‫بمن يأخذ منه المال من الاسرى‪ ،‬وقبل يضمن بذلك ايضا ‪ .‬وهل يضمن‬ ‫المال مطلقا ؟ او المنتقل المقبوض فقط ؟ رقولان) ‪ .‬ويضمن قيل كل ما اخذ بسبه‬ ‫وان بتحديد نظره فيه حتى رئي‪-‬فأخذ‪ .‬وان كان الدال مشركا ولم يؤخذ ما دل عليه‬ ‫و الاقد اسلم لم يضمن وان كلن عبدا ولم يوصل الى ذاك الا وعتق‪.‬فهل ما يقابل‬ ‫رقبته على ربه والزائد عليه ؟ او لزمه الكل حين عتق قبل اخذه ؟ ر قولان) ‪.٠‬وان‏‬ ‫كان طفلا‪ .‬اومجنونا فكذلك في الضمان وسقوطه ‪ .‬وينكل مكلف ان لم يقم على‬ ‫دلالته تلف نفس يقاد بها‪ .‬و يؤدب كطفل ان لم يقم عنه فساد كالمكلف ‪ .‬وان‬ ‫ينالاخذ ما ليس لهفليس بدال ولا‬ ‫اخبر من لايقوم عنه فساد كالأخيار وم‬ ‫جاسوس وان لم يقصد باخباره الدلالة وان لمن يقوم عنه الفساد فليس عليه‬ ‫شيء‪٠‬‏ الا ان اراه ‪ .‬او دله ‪ .‬ولن دله على من يدله على من ياخذ او يقتل أثفمقط‬ ‫نفق‬ ‫وكذا ان دله على مياقتله كسم ‪ 8‬او على موصل لفساد ‪ ,‬او اعطى له ذلك ‪ .‬وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نكل الدال فقط‬ ‫قصاص‬ ‫أو‬ ‫يد‪.‬‬ ‫كقطع‬ ‫حل‬ ‫موجب‬ ‫دله جاسوس‬ ‫فعل من‬ ‫قتل الاما م د ‏‪ ١‬لا‬ ‫ان تقتل كامام دالا بمن لا يقتل به ولو عبدا‬ ‫قا‬ ‫صل‬ ‫ل‬ ‫بمن لا يقتل به‬ ‫فلا يحط عنه ايضا ديته ‪ .‬او قيمته‪ .‬وتحط عنه ديه من يقتل به في دلالته‬ ‫ولو قتله غير الولي كالامام ‪ .‬وان اخرج منه حقا في غير قتل كما ان‬ ‫دل على مال فاخذ لزمه غرمه لصاحبه ‪ .‬وله الرجوع به على الاخذ ‪٠‬وبرى"‏‬ ‫من الضمان ان غرمه الآخذ‪ .‬او رده لربه ‪ .‬وان خرج ما اخذه المدلول‬ ‫الآخذ انه له ‪ .‬او رجع اليه بوجه كارث سقط عنهما الضمان‪ .‬لا الاثم‪.‬‬ ‫وكذا ان خرج للدال ‪ .‬او رجع اليه وله الرجوع به على الآخذ ولو كان‬ ‫له قبل اخذه ‏‪ ٠‬وان دله على اخذ‪ .‬او قتل ولم يفعله المدلول الا وقد ابيح‬ ‫بكردة وطعن في قتل‪ .‬او بكارث ى او غنم في مال لزم الاثم فقط ‪ .‬وان دل‬ ‫على مباح لهما فلم يفعل المدلول الا وقد حرم وضمن واثلم‬ ‫المدلول لا الدال؛ وان دله على مباح له‪ .‬لا المدلول فلم يفعل‬ ‫الا وقد ايح له ائم‪٠‬‏ وان دله على ما لايجوز لهما اثما‪٨‬‏ وضمن‬ ‫الدال ايضا ‪ .‬ويرجع به على المدلول ‪ .‬وں دل مخالفا على جائز له في‬ ‫دينه اثم‪ .‬وضمن حيث لم يجز عندنا‪ .‬وهل سقط عنه ان رجع المخالف‬ ‫الفاعل الينا‪ .‬او ابرأه رب التباعة منها؟ او لا يسقط عنه الضمان ؟ (قولان)‬ ‫وسقظا عنه بالرجوع حيث ابيح له بدينه ‪ .‬وان دل مخالف على مباح له‬ ‫اعلف‬ ‫خ رج‬‫م وان‬‫لعا ‪.‬‬ ‫اا م‬ ‫فيه موافقا لم يبح له‪ .‬او مبتدعا آخر كذلك ضمن‬ ‫فالمختار سقوطه عنه‪ .‬وقيل يضمن‪ .‬وان دل على من يدل الآخذ على اخذ‬ ‫فقال للآخذ لا يدلك من دللتك عليه‪ .‬الا ان خوفته بقتله‪ .‬او حبيبه ى او‬ ‫بفساد ماله اثم فقط ‪ .‬ولا تجوز الدلالة على مسلم وان بتقية ‪ :‬ويلزم بها‬ ‫ما يلزم بتطوع من قتل وضمان ونكال واثم ‪ .‬وقيل بسقوط الضمان ‪ .‬وهل‬ ‫الضمان اللازم للدال مطلقا يلزمه ف الحكم ؟ او عند الله ؟رقولان)‪ .‬ومن‬ ‫دل على احد بصفته‪ .‬او نسه‪ .‬او دينه‪ .‬او فعله الموجب لقتله عند المدلول‬ ‫او اخبره بصفة لم تكن فه فقتله ضمنه بهما۔ وان دله على نفس‪ .‬او مال‬ ‫لا يصل اليه بدلالته كاخباره برجل‪ .‬او مال في عامة لا يفرز فيها ففتش‬ ‫دله على مباح له كتنجية ماله ‪ .‬او‬ ‫ومنا ‪.‬ن‬ ‫عليه وراى ذلك فوجده لم يض‬ ‫مثله فاصاب معه مالم يبح له لم يضمن ايضا‪ .‬وان كان مع ما يجوز له‬ ‫فلا يجوز له ان يدله‬ ‫عليه مالا يجوز له وعلم ذلك‬ ‫ان يدله‬ ‫على ذلك‪ .‬و رخص له ان يفرز ماله ومال من طمع في تنجيته‬ ‫ان لم يقصد ما خاف عليه ان ياكله‪ .‬وهذا فيما لم يقبضه من الأموال‪.‬‬ ‫عليه في‬ ‫واما ما قبضه وصار بيده بدلالته من اموال الناس فلا باس‬ ‫الاخبار بمال الغير ليفرز ماله‪ .‬وقيل يجب عليه الاخبار به اذ ربما كان‬ ‫سببا لجمعه على ربه كما ان تاب منه «اخذه‪ .‬او قدر عليه في موضع‬ ‫فنزع منه فيه باجبار‪ .‬ولا تجوز دلالة غاصب ‪ .‬او سارق على مال كان‬ ‫يد احد ‪.‬۔ ونضمنه الدال‬ ‫من يده ۔ ولو ل بكن ف‬ ‫بيده بعد تلفه وخروجه‬ ‫‪١٠٧٤٤‬‬ ‫ان دله عليه ‪ .‬وان كاں بده وتاكل عليه بغيره لم يضمنه باخباره به ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اوراعه‬ ‫‪.‬‬ ‫او خلفته‬ ‫‪.‬‬ ‫بد وكله‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫وكذا‬ ‫عل‬ ‫الدلالة‬ ‫الدال على الخير كفاعله ‪ .‬وله من الفضل ما‬ ‫ي‬ ‫فصل‬ ‫ي‬ ‫الحمر‬ ‫له بلا نقص‪ .‬وافضل مايدل عليه العلم ‪ .‬وقد تتفاضل الفروض في الدلالة‪:‬‬ ‫التوحيد وما لايسع جهله اعظم من غيره ‪ .‬المضيق اعظم من الموسع ‪.‬‬ ‫وكذا المباح ‪ .‬وعلى المكلف ان يخ بر بوارثه وآباته ونسبه مالا يعلم الا‬ ‫اخباره‪ .‬وكذا ما يوجب تحر يما ‏‪ ٠‬او منعا من ارث كحدوث مزيل له وان بطلاق‬ ‫بانقضاء عدتها ‪ .‬وكذ‬ ‫زوجة ‪ :‬ولزمه اخبار به لتعتد ‪ .‬ولزمها ان تخبر‬ ‫من تزوج مطلقة ثلاثا ومسها بخبر طلقها ليرجع اليها ان شاء و يخبر‬ ‫بما مس من النساء وان بتسر لئلا يقع عليها كابيه س اوابنه‪ .‬ويدل باخبار من‬ ‫يده مال الغير بخلافة ‪ .‬او قراض ‪ .‬او نحوهما مما جاز فيه قوله ‪ .‬ويجزثه‬ ‫الأخار لارباب الأموال‪ .‬او الأمناء من يكون قولهم حجة ‪ .‬واما حيث لا‬ ‫يجوز فيه قوله ولا يكون حجة فيما علمه فلا يلزمه اخبار به‪ ،‬وقيل يلزمه‬ ‫لأنه ربما يجد رب المال‪ .‬معه شاهد آخر‪ .‬او من يعرفه ‪ .‬وان اخبر غيره‬ ‫بما لزمه الاخبار به وكان ممن يكون قوله حجة ‪.‬برى" ؛ والا فحتى يخبر‬ ‫ه ثانيا ‪ .‬ولزمه الاخبار بما لا يعرف من ماله ولا يصل اله وارثه بعده‬ ‫لا ه كديونه ودفائنه وصرره وبما عليه من التبائع وما يمكن وجوبه عليه بعد‪ .‬لا‬ ‫في الحال كالحق الواجب عليه فى غلة نخله‪ .‬او زرعه ‪ .‬او ماشيته قى وقته‬ ‫عنه‪ .‬فان لم يوص به وخرج في وقته ولم‬ ‫امه الايصاء به اذا اراد ن‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫كل‬ ‫يجزنه‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫به‬ ‫اوصاه‬ ‫ادا‬ ‫امين‬ ‫له‬ ‫حجة‬ ‫‪ .‬و بكون‬ ‫ضيع‬ ‫عنه‬ ‫يعط‬ ‫ذلك عنه ؟‬ ‫من طمع فه ان يؤديه عنه عند وقته ويلزمه ان يساله اعطى‬ ‫ام لا مطلقا؟ وقيل لا يلزمه ان كان امينا الا ان تبيں له انه لم يفعل ‪.‬‬ ‫لزم الخبير ان يدل الناس عنى الماء والطريق‬ ‫ق‬ ‫نصل‬ ‫©‬ ‫فيما تجب فيه‬ ‫الدلاا۔۔_ة‬ ‫ا فيه نجاة الانفس والأموال عند الله‪ .‬لافي الحكم مطلقا ‪ .‬وقيل ان اخذ على‬ ‫ذلك اجرة ادرك عليه في الحكم ‪ .‬وقيل ان اخرجهم من منزلهم لزمه في‬ ‫الحكم وان لم ياخذها_ولكن له عليهم عناؤه ودابته ان طلب ‪ .‬ولا ياخذ‬ ‫اجرة على الدلالة كما مر ‏(‪ .)١‬وحرم عليه ان يدل من لا يؤوى كباغ‬ ‫ومانع ونحوهما‪ .‬الا ان كان معهم من ابيح له فتجب تنجيته بقصده ‪.‬‬ ‫وعصى ان دل المانع ونحوه ‪ .‬وقيل هلك ‪ .‬وقيل ‪ :‬جازت الأجرة على دلالة‬ ‫ان كان فيها تعب وان لدابة الدال له ولمعطيها والدعاوي والبيان فيها ‪ .‬ولزم‬ ‫مستأجره ما اتفق به معه‪ .‬ولا كذلك فيما لا تعب فيه سوى الدلالة‪.‬‬ ‫وجاز الاعطاء فيه بلا شرط واتفاق ‪ .‬وله منعهم منها حتى يعطوا له ما اتفق‬ ‫معهم عليه اذا بلغوا امنا ء او حيث يجنون دالا‪ .‬ولزمه ان لا بفترق مع من‬ ‫لزمته صحبته‪ .‬وان لا يتركمتاع امن اكرى له دابته ‪ .‬وله ان يطلب الزيادة‬ ‫فى الأجرة في ذلك الموضع ‪٠‬وان‏ كانوافي محل الخوف ‪ .‬اولا يجدون فيه ‪.‬‬ ‫حے‬ ‫‪٠‬‬ ‫في كتاب الاجارات‪‎‬‬ ‫‪|١‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫دالا ‪ .‬اولا يمكنهم القعود فبه بمعنى فلا يمنعهم فيه رؤية‬ ‫‪ .‬وليس له الزيادة ‏‪٠‬‬ ‫المه ‪ .‬او الطريق ‪ .‬ولا يترك ما ذكر‬ ‫وجوزت له ‪ .‬وعلى العبد ان يطهر نفسه من كل ما ذكر من الذنوب ‪.‬‬ ‫ويتكلف البعد عن موجباتها بتورع وهو اجتناب ‪ :‬كل مستقبح شرعا فانه‬ ‫‪-‬كما قيل‪ -‬يحصل بالابعاد عن مظان عدمه لا بالقرب وكف النفس فان المرء‬ ‫اسيرها عند قربه لما تستلذه ث ومقهور منها ‪ .‬فبي امارة بالسوء ومعينة لابليس‬ ‫ابدا ‏‪ ٠‬ولا مخلص منها ومن دواعي ظهرها الا ؛‪.‬حمة من الله ‪ +‬وهي‬ ‫العصمة وتختص بالأنبياء عليهم السلام‪ .‬فهو يحصل منهم مع القرب‬ ‫والبعد‪ .‬ومن غيرهم بالبعد فقط ‪ .‬فكذاب من اقتحم وادعاء لانه حينئذ لو‬ ‫فان الشيطان‬ ‫حصل له من وجه فاته من او جه وكفاد شاهدا وجدانه‬ ‫يتقدم اليه باضلاله له بتزيين ووسوسة فتبع‪ .‬طلالته اضلاله بميله للمزين‬ ‫ويليها اضلال الله سبحانه اياه بايجاده منه ما سبق في علمه‪.‬‬ ‫مبادىء‬ ‫ف‬ ‫التصوف‬ ‫ان اول الواجبات‬ ‫مد عرفت عا مر‬ ‫©‬ ‫خاتمة‬ ‫وشيسسن ام‬ ‫غيره‬ ‫شه‬ ‫‪ .‬و أنه لا‬ ‫محدث‬ ‫وما سو أه‬ ‫قديم‬ ‫وتعالى‬ ‫ألله سنحانه‬ ‫معرفة ان‬ ‫م‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بوجه ‪ .‬وانه‪ .‬الواحد الاحد الفرد الصمدث فمن عرفه تصور تبعيده وتقريبه‬ ‫فخاف و رجافاصغى ‪ .‬للأمر والنهي قارتكب واجتنب فاحبه مولاه فكان‬ ‫سمعه وبصره ويده واتخذه وليا‪ :‬ان ساله اعطاه‪ .‬وان استعاذ به اعاذه فذو‬ ‫اللفنس التى تابى الا العلو الأخروي يرفعها بالمجاهدة عن سفساف الأمور ‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠ ٧٢٧‬‬ ‫و يجنح بها الى معاليها من الأخلاق الحميدة‪ .‬ودني الهمة لا يبالي بما تدعوه‌البه‬ ‫فيجهل فوق جهل الجاهلين ويدخل تحع ربقة المارقين‪ .‬فدونك ايها العبد‬ ‫صلاحا‪ .‬او فسادا‪ .‬او رضى ‪ .‬او سخطاء او قربا‪ .‬او بعدا‪ .‬او سعادة‪ .‬او‬ ‫شقاوة ‪ .‬او نعما‪ .‬او جحيما‪ .‬واذا خطر لك امر فزنه بالشرع ‪ :‬فان كان‬ ‫مأمورا به فبادر اليه فانه من الرحمن فان خشيت وقوعه على صفة منهية لابقاعه‬ ‫فلا عليك فاحتياج استغفارناالى الاستغفار لا يوجب ترك الاستغفار المأمور به‬ ‫ومن ثمقيل‪ :‬اعمل وان خفت العجب مستغقرا ‪ .‬فان ترك العمل للخوف منه من‬ ‫مكائد ‪ :‬الشيطان ‪ .‬وان كان الخاطر منهيا عنه فاياك منه فانه من الشيطان ‪ .‬فان‬ ‫ملت اليه فاستغفر ‪ .‬فان لم تطعك الامارة بالسوء فجاهدها وجوبا ‪ .‬فان فعلت‬ ‫فتب على الفور ‪ .‬فان لم تقلع لاستلذاذ ‪ .‬او كسل فتذكر هاذم اللذات‬ ‫وفجأة الممات ‪ .‬او لقنوط فخف مقت ربك واذكر سعة رحمته فاعرض‬ ‫عليها التوبة ومحاسنها وهي الندم كما مر ‏(‪ . )١‬وتتحقق بالاقلاع والعزم‬ ‫علي عدم العود ‪ .‬والتدارك ممكن ‪ .‬وان شككت في الخاطر ‪ :‬مامور به ‪.‬‬ ‫او منهي عنه فامسك ۔ وكل واقع بقدرة الله تعالى وارادته ‪ .‬وهو الخالق‬ ‫لكسب العد قدر له قدرة تصلح له لاللابداع ‪ :‬وهي الاستطاعة ‪ .‬وهي مغ‬ ‫الفعل لا قبله ولا بعده ‪ .‬فالله سبحانه خالق لا مكتسب ‪ .‬والعبد مكتسب‬ ‫لا خالق ‪ .‬فلا تصلح قدرته للضدين ف حال على الصحيح ‏‪ ٠‬والعجز صفة‬ ‫‪١٠٧٨‬‬ ‫وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين ‪ . .‬تقابل العدم و الملكة ‪ .‬ورجح قوم التوكل‬ ‫وآخرون الاكتساب‪ .‬والمختار الاختلاف باختلاف الناس م ومن ثم قيل‬ ‫ارادة التجريد مع داعية الاسباب شهوة خفيقمنالمريد‪ .‬وسلوك الاسباب معداعية‬ ‫التجريد انحطاط عن الذروة العلية ‏‪ ٠‬وقد ياتي الشيطان باطراح جانب ا له‬ ‫تعال ف صورة الأسباب اوبالكسل والتساهل في صورة التوكل والموفق‬ ‫يحث عن هذين الامرين ويعلم انه لا يكون الا ما يريد الله سبحانه وتعالى‪.‬‬ ‫فهذا ما تيسر لنا جمعه فكان وله الحمد مختصرا مشحونا بجواهر‬ ‫المسائل حقيقا جعلنا الله به واشياخنا ووالدينا واخواتنا مع الذين انعم الله‬ ‫عليهم‪ :‬من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ‪.‬‬ ‫ذلك الفضل من اه وكفى بالله عليما ‏‪ ٠‬اللهم ياذا الفضل العظيم تفضل‬ ‫علينا بالعفو وبما تشاء من النعيم ‪ .‬وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله‬ ‫‪..‬‬ ‫وصحبه وسلم تسليما‪ .‬والحمد لله رب العالمين‪.‬‬ ‫تم الجزء الثالك من كتاب النيل‬ ‫وشفاء العليل بعون الله وتوفيقه‬ ‫نصاب‬ ‫كمل‬ ‫و بتمامه‬ ‫الكتاب فالحمد لله‬ ‫آخرا‬ ‫اولا‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪)+‬‬ ‫‪ (+‬استدراك ورفع ايمام‬ ‫قبل ان اقول كلمة الختام الفت انظار فرائنا الكرام الى خطا سبق في مقدمة الكتاب‬ ‫ان‬ ‫من الواجب علي اصلاحه ‪ .‬تقريرا للحق وخدمة للحقيقة ‪ .‬ذلك انني ذكرت‬ ‫من جملة الامهات الق اختصر منها صاحب النيل بعض كتبه « كتاب الديوان »‬ ‫بالتعريف اسم لكتابن ضخمين في الفقه هما ديوان‬ ‫هناك ‪ :‬ه الديوان هكذا‬ ‫وقلت‬ ‫الاشياخ وديوان العزابة ‪ .‬والمقصود هنا ديوان الاشياح الخ الخ » ‪.‬‬ ‫ان‬ ‫والتحقيق _ كما ذكر الشيخ الحاج صالح بن عمر في بعض اجوته‬ ‫ديواتان ‪:‬‬ ‫الديوان‬ ‫ديوان الغار وهو تاليف سبعة من فقهاء القرن الرابع وهم ‪ :‬ابو‬ ‫أ)‬ ‫عمران موسى بن زكرياث ( وهو الذى تولي كتابة الديوان فنسب اليه ) ‪ .‬وابو‬ ‫عمرو النميلي ‪ .‬وعبد الله بن مانوج ‪ .‬وابو زكرياء يحي بن جرناز ‪ .‬وجابر بن‬ ‫« بغار‬ ‫بن مصلح ‪ 4‬وابو مجبر توزين‪ .‬سمى بذلك لانهم الفوه‬ ‫‏‪ ٠‬وكباب‬ ‫سدرمام‬ ‫مجماج » بجرية ‏‪ ٠‬ذكر هم ابو الريع الوسياني في سيرته وابو العباس الدرجيني في‬ ‫طبقاته ث وابو العباس الشماخي في سيره ‪ .‬وهذا الديوان مفقود ‪ .‬قال الشيخ البرادى‬ ‫في رسالة الكتب ‪ :‬اما كتابه يعني الشيخ ابنا عمران موسى بن زكرياء المزاتي الذي‬ ‫الفه هو واهل الفار المشتمل على اثني عشر جزءا قلم اقف عله ‪ .‬ولارأيت‬ ‫‪5‬‬ ‫من اجزائنله ششا‪٠‬‏‬ ‫ديوان الاشياخ ويقال له ايضا ديوان العزابة وهو المقصود‪ .‬ويوجد بين‬ ‫ب)‬ ‫ايدينا اليوم في خمسة وعشرين جزها تاليف عشرة من فقهاء القرن الخامس وهم ‪:‬‬ ‫( من نفوسة امسنان ) ‪ :‬الشيخ يخلف بن ايوب س‪ .‬والشيخ محمد بن صالح ث ومن‬ ‫(قنطرار) الشيخ يوسف بن مولس الدرجيني ‪ _ .‬ومن (تجديت) ‪:‬الشيخ يوسف‬ ‫ابن عمران بت ابي عمران موسى بن زكريا المراني ‪ _ .‬ومن (اريغ) ‪ :‬الديخ‬ ‫‪...٨٠‬‬ ‫عبد الله بن ابي سلام الر‪.‬ولي ‪ .‬والشيخ جابر بن حمو الزنزفي ‪ .‬والشيخ ابراهيم‬ ‫بن ايي ابراهيم الدجمي ‪ .‬والشيخ ابو العباس احمد بن محمد بن بكر ‪ .‬والشيخ‬ ‫اسماعيل بن الشيخ بيدير ‪ .‬والشيخ صنادي ‪.‬‬ ‫والخلاصة‬ ‫‏‪ _ ١‬ان الديوان ديوانان ‪ -‬كما قلنا ‪ :‬ديوان الغار ‪ .‬وديوان الاشياخ وهو نفس‬ ‫‪9‬‬ ‫ديوان العزابة ‪.‬‬ ‫‪ _ ٢‬ديوان الغار كان قبل ديوان الاشياخ ‪ .‬او ديوان العزابة‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٢‬ديوان الغار مفقود اما ديوان الاشياخ فموجود‪. ‎‬‬ ‫اما مؤلفو ديوان الاشياخ‬ ‫‏‪ _ ٤‬مؤلفو ديوان الغار سبعة من فقهاء القرن الرابع‬ ‫فشرة من فقهاث القرن الخامس ‪ .‬هذا ولعلنا بهذا التوض۔ ح نكون قد صححنا غلطنا‬ ‫والكمال لله وحده والعصمة لانبيائه‪ .‬والله ولي التوفيق ‪.‬‬ ‫‪١١٨١‬‬ ‫(٭‪ +‬كلمة الختام ×٭)‬ ‫الحمد فله الذي بنعمته تتم ااصالحات ‪ .‬وبمعونته وتوفيقهتتحقق اسنى الرغبات‬ ‫والصلاة والسلام على سيدنا محمد ينبوع المعارف ومصدر العوارف وعلى آله‬ ‫واصحابه الذين اهتدوا بهديه وحافظوا على ثراته من بعده ‪.‬‬ ‫النيل‬ ‫كتاب‬ ‫وله المنة ‪ -‬بالاشراف على تصحيح‬ ‫و بعد‪ .‬فلقد شرفني الله ‪-‬‬ ‫الجليل الذي ضم ين دفتيه قسطا وافرا من علوم‬ ‫وشفاء العليل ذلكم السفر‬ ‫اطلعهم الله بدورا فيعصور مدلهمة‬ ‫فطاحل‬ ‫قرائح لعلماء‬ ‫الشريعة وعصارة‬ ‫خلت فاهتدى بنورهم ‪ -‬ولايزال ‪ -‬كل من دام إفامة دينه علىاسس من الشرع‬ ‫مكينة ويسلك في حياته العملية صراطا مستقيمة ‪.‬‬ ‫اخراجه كما وعدت في مقدمة الكتاب بهجة‬ ‫على‬ ‫واقدرني ‪ -‬وله الحمد ‪-‬‬ ‫للناظر ونزهة للخاطر يميس في غلائل تنسيقه وبهاه ث ويخطر في مطارف‪ :‬اتقانه واناقته‬ ‫يجذب اليه بطرفه الساحر عشاق عرائس العلم ‪ :‬يمنحهم ودا معسولاه بنيلهم من‬ ‫المعرفة حظا مأمولا ‪ .‬لم ادخر وسعا في تصحيحه وتحقيقه والتعليق عليه‪ .‬بما‬ ‫تكميلا للفائدة واستدراكا لما ينبغي استدراكه مما يفرضه‬ ‫لايحرج عن اطاره‬ ‫ما بين العهدين ‪ :‬عحد تأليفه وعهد اعادة طبعه من بون و تطور لما لاينكر من‬ ‫اخطاء‬ ‫الازمان ‪ .‬على انه لا يخلو ‪ -‬رغم دلك _ من‬ ‫تغير الاحكام بتغير‬ ‫مطبعية يدركها القارى" لاول وهلة قل ان يخلومنه۔ا مؤلف ‪ :‬واكثرها لايعدو‬ ‫نقطة‪.‬او نقطتين زيادة ‪ .‬او نقصانا ‪ .‬والكمال لله وحده ‪.‬‬ ‫الحار لاسرة‬ ‫هذا ولا يسعني لهذه المناسبة الا ان اتقدم بالثناه الجميل وشكري‬ ‫المطبعة العريية لدار الفكر الاسلامي على ما بذلت من جهد‪ .‬واظم‪.‬ت من عنابةا‬ ‫وقابلتني به من مساعدة سهلت علي مأموريتي حتى امكنني انجازها على الوجه المطلوب‬ ‫بطبع الكتب العربية ذات الطابع‬ ‫وهي في فجر حياتها‬ ‫لاسيما‬ ‫‪١٠٨٢‬‬ ‫بسبب ‪ .‬او نشب ‪ .‬فبفضل هذه الجهود‬ ‫العلمي ‪ .‬كما اشكر كل من شارك‬ ‫عما تنة‪:‬۔جه‬ ‫لا تقل قيمة‬ ‫المتظافرة خرج الكتاب باجزائه الثلاثة درة لماعة‬ ‫كبريات المطابع في الشرق ‏‪ ٠-‬وهو الى ذاك مفخرة تحققت في عهد‬ ‫استقلال الجزائر بعد اتتفاضتها الكبرى فالحمد فه على توفيقه وتسديده ونسأله‬ ‫تعالى منه ان يتقبل عملنا ويجعله خالصا لوجهه الكريم ويدخرلنا ثوابه ليوم لاينفع‬ ‫منقراه‪٠‬‏‬ ‫فيه مال ولا بنون ‪ .‬وان ينفع بالكتاب كما قال المصنف نفسه « كل‬ ‫او حصله ‪ .‬او سعى في شيء منه كل وقت من بعد عصره كما نفع بالنيل كثيرا‬ ‫بالعلم ‪ .‬وزينا بالحلم ‪ .‬واكرمنا‬ ‫وان من غير مصره » آمين اللهم اغننا‬ ‫وآخر دعوانا‬ ‫بالتقوى ‏‪ .٠‬وجملنا بالعافية ياخير المسئولين ياارحم الراحمين ‪.‬‬ ‫المالميت‪.‬‬ ‫ان الحمد له رب‬ ‫الكتاب‬ ‫مصحح‬ ‫‏‪١٣٨٩‬‬ ‫ربيع الثاني‬ ‫اجرا‬ ‫عمر‬ ‫بن‬ ‫بكلي عبد الرحمان‬ ‫‏‪١٩٦٩١‬‬ ‫جويليه‬ ‫سر‬ ‫‪١٠٨٣‬‬ ‫فهارس‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كتا بها‬ ‫‏‪9 ١‬‬ ‫\ ها ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عر‬ ‫‏‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ئل‬ ‫\‬ ‫‏‪1 ١‬‬ ‫جدو ل‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على‬ ‫ثناها هناا عانةة‬‫أم‬ ‫فقهفقهية‬ ‫‪:‬‬ ‫بط‬ ‫ضو(‬ ‫اعد ‪ .‬أو‬ ‫كق‬ ‫المععتتهمرة‬ ‫ا لمسائل‬ ‫ل‬ ‫جدو‬ ‫|‬ ‫القارىء‬ ‫‪(٣‬‬ ‫وث‬ ‫لنبل‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫حتو يات‏‪ ١‬ا ‏ل‪١‬جز‪ ,.‬الثالك من كناب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪(٤‬‬ ‫‏‪١‬لخطأ وا لصواب‬ ‫جدول‬ ‫جدول‬ ‫المائل المستطرذة فى غير بابها ‪ .‬او كتابها[‪]١‬‏‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البسة‬ ‫‏‪٦٦٩‬‬ ‫التفرقة بين العدالة والديون‬ ‫‪٢‬۔‪٧‬‏‬ ‫ادرك الضيافة‬ ‫‏‪٧٠٢‬‬ ‫اخذ البنت بنفقة الاب‬ ‫‏‪٧٠٨‬‬ ‫لزوم الضمان على المكتري والمستعير‬ ‫‏‪٧٠٨‬‬ ‫كيفة رد المسروق من سارقه‬ ‫‏‪٧١٤‬‬ ‫اللهمية المخصوبة اذا رجعت باولاد‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مسائل من ابواب مختلفة اعتبرت كرخص‬ ‫‏‪ )١‬ظر الكثرة استطرادات المؤلف رحمه له وقل ان يخلو منها باب فضلا عن‬ ‫كناب فقد اكتقينا بسوق طائفة منها ولم نستقصمها استقصاء فمعذرة ‪.‬‬ ‫الوصايا‬ ‫‏‪٧٤٠‬‬ ‫افعال قيل عنها انها تنفع من نواها للة عاشوراء للاحتياط‬ ‫‏‪٤٩‬‬ ‫ولاء امة اوصى بعتقها فاعتقها الوارث عن نفسه‬ ‫لزوم الخليفة نفقة طفل اعتقه لا الوارث عن الميت ان لم يكن بامر الميت ‏‪٧٥٠‬‬ ‫‏‪٨٥٢‬‬ ‫عقوبة قاتل مدبرة لأجل مسذى مات مدبرها قبل تمامه‬ ‫‏‪٥٢‬‬ ‫عقوبة قاذفها وجار حها‬ ‫‏‪٧٦٩‬‬ ‫ضمان الخليفة المعيب فى ماله‬ ‫‏‪٧٨٢‬‬ ‫الشريك ومناب شريكه الغائب‬ ‫‏‪٧٨٢‬‬ ‫قسمة الغلل المدركة بين الشركاء‬ ‫الاحكام‬ ‫‏‪٧٩٧‬‬ ‫تعريف الحوزة‬ ‫‏‪٨٨‬‬ ‫اشياء اقعد من اضدادها في بابها‬ ‫‏‪٨٢٨‬‬ ‫جناية الطفل ولو كان له مال‬ ‫‏‪. ٩‬‬ ‫عقوبة رامى انسان ببزاق ‪ .‬او سقفلة ‪ .‬او تراب‬ ‫‏‪٨٤٢‬‬ ‫جواز بيع المحاط بدينه مالم يحجر عليه الحاكم‬ ‫‏‪٤٤‬‬ ‫اجبار الولي على نفقة وجبت على قدر الارث‪.‬‬ ‫‪١١٨٨‬‬ ‫‪٨٤٤‬‬ ‫الزام الزوج _ ولو معدما ‪ -‬بنفقة زوجته مع وجود وليها‬ ‫‪٨٤٥‬‬ ‫صور من اجبار الخليفة بالنفقة كالولي‬ ‫‪٨٤٥‬‬ ‫صور شتى من ادراك النفقة وعدم ادراكها‬ ‫النفقات‬ ‫‪٨٦٢٣‬‬ ‫سائل مما تجب فيها العدالة على الأب وممالا تجب‬ ‫‪٨٦٤‬‬ ‫لا تصح عطبة لطفل الا بقبول بالغ له‬ ‫‪٨٦٤‬‬ ‫اشراك مجنون وصغير في القبول مع بالغ‬ ‫‪٨٦٥‬‬ ‫تسقط العدالة عن الاب اذا لم تدرك عليه قبل موته‬ ‫‪٨٦٥‬‬ ‫الوصية بالعدالة للحمل ومتى تثبت له‬ ‫ديون‬ ‫وقضاء‬ ‫ومالهم وعبيدهم‬ ‫اولاده‬ ‫ف‬ ‫الأن‬ ‫تصرف‬ ‫‪٨٦٧‬‬ ‫وعتق ولفائدته الخ‬ ‫وتدمر‬ ‫‪٨٧٢‬‬ ‫واصلة‬ ‫لا تسمى‬ ‫_‬ ‫وان بشعر غير آدمي‬ ‫_‬ ‫الواصلة شعرها‬ ‫‪٨٧٧‬‬ ‫عدم جواز الطلاق في الحيض‬ ‫‪٨٧٩‬‬ ‫على مساكنة اولادها ومؤاكلتهم‬ ‫لا نجر زوجه‬ ‫الدماء‬ ‫‪٨٦١‬‬ ‫لروم القود والاثم وضمان المال لمن تقدم الى الباغي بلا جائز‬ ‫‪١١٨٩‬‬ ‫‏‪٩٠٦‬‬ ‫ينكل المتعري فيملأ ‪ .‬او حيث يتوصل لنظر عورته‬ ‫‏‪٩٠٧‬‬ ‫لياعذر في ترك الفرض جاهل بفريضته‬ ‫‏‪٩٧‬‬ ‫التقدم لممل فرض _ وان موسعا ۔ لا يكون دنا وخطأ‬ ‫‏‪٩١١‬‬ ‫فقط‬ ‫عقوبة القاطع ف غير الحال بفيه ان اكل‬ ‫‏‪٩٢٣‬‬ ‫ما يسن لاهل الفتنة اذا ماتوا‬ ‫حكم الحاكم بتفريق الزوجين وعتق العبد‪ .‬او الامة نافذ في سلطانه‬ ‫‏‪٩٢٧‬‬ ‫لآ تسوغ مخالفته وان علموا خلافه‬ ‫‏‪٩٢٨‬‬ ‫الحكم بحرية السرية لا يسري لآولادها فيما اختلف فيه‬ ‫‏‪٩٢٩‬‬ ‫تعدد الجناية وحضور الاولياء فاقاد لبعضهم‬ ‫‏‪٩٢٩‬‬ ‫ميراث الجناية‬ ‫‏‪٩٢٩‬‬ ‫تخير العاصب في دية وعفو وقتل‬ ‫‏‪٩٣٦١‬‬ ‫تنكيل ولي ارادا مثله بالجاني وتضمينه مافعل به بعد موته‬ ‫‏‪٩٢٤‬‬ ‫لاتحرم المراة على من مس عورتها في تنجية‬ ‫‏‪٣٦‬‬ ‫لا تقطع خمسة الا ىخمس‬ ‫‏‪٩٢٢‬‬ ‫اعتبار الدرع والدرقة سلاحا في باب اليمين‬ ‫الديات‬ ‫‏‪٩٤٢‬‬ ‫خدش ف الوضوه‬ ‫حكم مادمع من‬ ‫‏‪٩٨٠‬‬ ‫له‬ ‫الموهوب‬ ‫يأخذه‬ ‫ودمه وما‬ ‫العضو‬ ‫هة‬ ‫جواز‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫‏‪٩٨‬‬ ‫يع ذلك واستتجاره واصداقه و غير ذلك اتفاقا‬ ‫منع‬ ‫‏‪٩٥٠‬‬ ‫عدم ارث قاتل ولده وان لزمته ديته‬ ‫‏‪٩٦٥‬‬ ‫عدم الصلاة على مقيد بعمد انلم يتب‬ ‫‏‪٩٦٦‬‬ ‫الخلف في شهادة اهل الجملة بالجناية‬ ‫‏‪٩٦٧‬‬ ‫جواز اخذ الاجرة على قتل مباح و اعطائها‬ ‫‏‪٩٧٦‬‬ ‫تغريم من هدم بيتا ليه لامتاع مانع الحق فيه و لم ين لذلك‬ ‫‏‪٩٧٦‬‬ ‫لا ضمان على من هدم يتا بني لمنع حق‬ ‫‏‪٩٨‬‬ ‫الاختلاف في هبة عضو قطع ‪ .‬او نزع‬ ‫‏‪٩٩٩‬‬ ‫لحوق الولد الفراش‬ ‫‏‪٩٩٩‬‬ ‫ميراث الولد المشترك‬ ‫‏‪١٠٢٠‬‬ ‫بجوز لمخطوبة ان تظهر زينتها لمريدها ‪ .‬او من يخبر عنها‬ ‫‏‪١٠٠‬‬ ‫يحرم التزين بالمحرم ‪ .‬او التداوي به‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫يحرر العبد على سيده ان مثل به‬ ‫آ‬ ‫تعالق المصحح(" ح‬ ‫ح‬ ‫‪٧٧٢٩‬‬ ‫‏‪ ٦٩٢‬المفعة بين المجيز والمانع‬ ‫الهبة وشروطها‬ ‫‏‪ ٦٩٤‬جدول الفرق بين الايصاه بالغلة‬ ‫هبة الوالد لولده‬ ‫‏‪٧٣٠‬‬ ‫والايصاء بالثمرة‬ ‫هل يشترط فيها القبول والقبض ؟ ‏‪٦٩٥‬‬ ‫‏‪٧٢٢‬‬ ‫وصية الأقرب‬ ‫‏‪٦٩٦‬‬ ‫رجوع الهبة بكارث‬ ‫‏‪٧٣٣‬‬ ‫‏‪ ٦٩٧‬هل الحمل يرث ويحجب ؟‬ ‫رعاية العرف في الهبة‬ ‫‏‪٧٣٤‬‬ ‫‏‪| ٦٩٩‬هل الوصية تقوى قوة الارث ؟‬ ‫ماللوالد في مال ولده‬ ‫‏‪٧٣٥‬‬ ‫تعليق على قول الشارح‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫القبول في هبة التوليج‬ ‫‏‪٧٤٣‬‬ ‫الوصية حق للموصى له‬ ‫‏‪٧٠٤‬‬ ‫العمرى والرقبى‬ ‫‏‪٧٤٤‬‬ ‫متعددة‬ ‫حجات‬ ‫بالحج وضم‬ ‫الأبصاء‬ ‫‏‪٧٠٧‬‬ ‫العارية والوديعة‬ ‫‏‪ ٧٠٩‬هل لآخذ حجة غيره ان يتمتع بالعمرة‬ ‫اللقطة والضالة‬ ‫‏‪٧٤٨‬‬ ‫‏‪ ٧٧١٢‬الى الحج ويقرنهما ؟‬ ‫حرمة مال المسلم‬ ‫‏‪٧٥٢‬‬ ‫‏‪ ٧١٤‬هل يعمل بالخط ؟‬ ‫تعلق‬ ‫‏‪٧٥٦٢‬‬ ‫‏‪ ١٥‬ما المقصود بدخول الفراش؟‬ ‫تعليق على عبارة المصنف‬ ‫‏‪٥٧‬‬ ‫‏‪ ٨٢٥‬ما هو الأصل في الوصية ؟‬ ‫الوصية في الأستعمال العربي‬ ‫‪:‬‬ ‫ملاحظة‪‎‬‬ ‫أو مجر د‬ ‫التى هي عبارة عن توضيح معنى‪.‬‬ ‫‪ (١‬اغلفت ذكر التعاللق المختصرة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -‬كثيرة‪‎‬‬ ‫مجموعها‬ ‫۔‬ ‫ظلت‬ ‫وان‬ ‫مرجع‬ ‫‪ .‬أو تنبه على‬ ‫مقر دة‬ ‫شرح‬ ‫أو‬ ‫‪١٠٩٢‬‬ ‫‏‪٨١٧‬‬ ‫طلب تأجل الحاكم تبيين المدعىق‬ ‫‏‪٦٢٧‬‬ ‫كلمة الى الأوصياء المضيعين‪.‬‬ ‫الصد المحجور والمأذون واللسرح ‏‪٨٢٢‬‬ ‫هل يدرك الوارث على الوصى‬ ‫‪٨٢٩‬‬ ‫الحيازة‬ ‫‏‪٧٤‬‬ ‫انفاذ ما بيده من الوصية ؟‬ ‫‪٨٢٢‬‬ ‫‏‪٧٨٧‬‬ ‫تنبيه وتوجيه‬ ‫من تسند اليه الولاية والقضاء ويرفع‬ ‫‪٨٢٢‬‬ ‫تعليل قول ابي عبيدة‬ ‫توضيح قول المتن ۔ « وهوولد‬ ‫‏‪٧٩٢‬‬ ‫به الفرض الكفاءي‬ ‫‪٨٤١‬‬ ‫«‬ ‫الغائب‬ ‫وعبد‬ ‫المشتري‬ ‫‏‪٧٩٥‬‬ ‫كلمه لعمر‬ ‫الحكم بالتظاهر ‪ .‬وهل ينافيه استنطاق‬ ‫الحاكم‬ ‫عدم‪ :‬سماع‬ ‫عل‬ ‫استدراك‬ ‫قرائن الأحوال واعتبار العرف‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫الدعوى بعد ‏‪ ١‬لصلح‬ ‫‏‪٧٩٥‬‬ ‫والفراسة ؟‬ ‫‪٨٥١‬‬ ‫خلاصة مفيدة فى النفقات‬ ‫موقف لسعيدين سليمان قاضي‬ ‫‏‪ ٧٩٦‬نفقة الفرع على الاصل (جدول) ‏‪٨٥٢٣‬‬ ‫المدينه‬ ‫الأصل الذي تفرض عليه النفقة‬ ‫‏‪٧٩٨‬‬ ‫شهادة الأعمى‬ ‫‪٨٥٤‬‬ ‫‏‪ ٧٩٨‬غير الاب ( جدول )‬ ‫رفض شهادة النساء في الحدود‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫‏‪ ٧٩٩‬نفقة الاصل على الفرع (جدول)‬ ‫قبول شهادة النساء منفردات‬ ‫‪٨٥٦‬‬ ‫‏‪ ٧٩٩‬نفقة ذوي الارحام (جدول )‬ ‫شهادة الصبي والعبد والفاسق‬ ‫‪٧٨٥‬‬ ‫نفقة زوجة المعصسر ‪.‬‬ ‫‏‪٨٤‬‬ ‫اليمين لا تسقط لحق‬ ‫‪٨٧٨‬‬ ‫‏‪ ٨٠٦‬نفقة زوجة الغائب‬ ‫شهادة الصفة والبتات‬ ‫‪٨٨٦‬‬ ‫‏‪ ٨٠‬اقامة امام ‪ .‬لآإمامين‬ ‫الشهادة والرواية‬ ‫‏‪ ٨١١‬معنى البغي عند الاصحاب‬ ‫شهادة الماسح على الخقين‬ ‫‪١٠٠٩٣‬‬ ‫‏‪ ٨٩٤‬كيف تسخرج الاروش على‬ ‫اصناف البغي واحكامها (جدول)‬ ‫‪٩٨٢‬‬ ‫‏‪ ٩٢٩‬طريقة الراجبة‬ ‫الجروح واحكامها (جدول)‬ ‫هل انفرد الاباضية‬ ‫قطع الاعضاء وازالة المنافع ما فيه‬ ‫دية كاملة ‏‪ ٠‬مافيه اقل من ذلك ‪.‬‬ ‫‪٩٨٧‬‬ ‫بقياس الجروح ؟‬ ‫‏‪٩٤١‬‬ ‫ومافيه حكومة (جدول عام )‬ ‫الخنثي المشكل‬ ‫نظرية تخصيص القصاص بالكتمان ‏‪٩٥٢‬‬ ‫كلمة حول التأديب والتعزير‬ ‫‪ .‬‏‪٩٥٤‬‬ ‫دية القتل (جدول)‬ ‫‪١٠٣٥‬‬ ‫‏‪ ٩٥٥‬والنكال‬ ‫ملاحظات‬ ‫‪١١٨٠‬‬ ‫استدراك ورفع ايهام‬ ‫‏‪٩٦٠‬‬ ‫عاقلة الرجل‬ ‫‪١٠٨٢‬‬ ‫‏‪ ٩٨١‬كلمة الختام‬ ‫كف تقاس الجروح ؟‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ه‬ ‫»« ‪-‬‬ ‫جلول‬ ‫ا‪|‎‬‬ ‫‪|١‬‬ ‫ضَرةى تردها منا ثهاةة على كذه القارىء‬ ‫‪ .‬فو ضو اا‬ ‫كتر نص‬ ‫لمنازل الفخر‬ ‫‪" :‬‬ ‫عص‬ ‫‪-‬‬ ‫ا‪,‬لة للايتام كانصسقة لاتمتصر ‪ (:‬يعني لاترتجع ويعاد فيها )‬ ‫‪ .‬لاندرك قيمة المدية فى احكم الا ان شرط ثوابها مطوما ث‬ ‫ه للانسان أن يملك ماملك لاكثر ( كانسان له حتى السكنى وحده بوقف ‪.‬‬ ‫ووصية ‪ :‬له ان يسكنها (غيره بغير عوض )‬ ‫ه ما يعطيه القوم لحامي اصلهم فعلى الاصل \ وماجمع لمنافع المنزل ومصالحه‬ ‫فعلى الاموال ‪ .‬اما الخفارات فعلى الاحمال ‪ .‬لاالجمال ‪.‬‬ ‫هتجوز الهبة فيما جاز يعه بلا عكس ‪.‬‬ ‫ه يراعى في الاهداء العادة والعرف ‪.‬‬ ‫ل‪٥‬اتحل هبة لموهوب بغير رضى الواهب‪. ‎‬‬ ‫ه يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء ( ان هبة الحصة المشاعة لا تصح‬ ‫لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة‬ ‫لاتبطل الحصة في حق الباقى مع انه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة )‬ ‫ه تبدل سبب الملك قائم مقام ذاته ( كما لووهب لشخص عين منقوله‬ ‫وهذا باعها لآخر فليس له حق الرجوع لان الشخص الثانى لما ملكها‬ ‫كأن عينها قد‪:‬تبدلت ) ‪.‬‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫‏‪ ٠‬لاتصح هبة للمعدوم و لا للموجود تقديرا ( بان كان في البطن)‬ ‫‪ .‬كل ما صحت اجارته صحت عاريته ‪ .‬وما لا يصح لا تصح ‪.‬‬ ‫ه كل وصية لم تتبين رجعت للاقرب‪.‬‬ ‫ه الدين مقدم على الوصية ‪ .‬والوصية مقدمة على الارث سو دين الصحة مقدم‬ ‫على ما اقر به المريض في مرض موته ‪.‬‬ ‫الى‬ ‫ه الوصية للميت ان كانت ف ضمان قسمت على ورثته ‪ .‬اولا رجعت‬ ‫ورثة الموصي‬ ‫ه من او صى لذوي قرابته فانعدموا‪ :‬ان كان انعدامهم من اصلهم رجع المال‬ ‫الى ورثة الموصي ‪ .‬وان كانوا موجودين لكنهم مجهولون فالمال يدفع الى‬ ‫الفقراء ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬لا تصح الوصية للعدم ‪ ( .‬كالايصاء لما يلده فلان )‬ ‫‪ .‬ضمان الوصية انما هو في غير الاصل و في الغلة ‪.‬‬ ‫ه يعتبر ثلث المال يوم مات الموصي ان علم وقته ‪ .‬والاحيث بان لهم موته ‪.‬‬ ‫ه القاعدة على اولادها تفعل كالاب والولي والخليفة‬ ‫ه من تصح هبته تصح وصيته ( لان اصل الوصية الهبة )‬ ‫‪ .‬يراعى في تنفيذ الوصية صلاح الميت‬ ‫}‬ ‫‪ ٠‬الوصية تجري على العرف اذاكان ‪ .‬والا فعلى اللفة‪‎‬‬ ‫ه ان تقدم الذكر لا يستلزم التقدم في الحكم ( من ذلك ان الدين مقدم علي‬ ‫الوصية شرعا وان تقدمه ذكرا في قوله تعالى ‪«:‬من بعد وصية يوصي با او دين )‬ ‫‪١٠٩٦‬‬ ‫ه الوصية كالارث لا تصح لقاتل الموصى وان خطأ‬ ‫اذا احيط‬ ‫‪ .‬ليس لوارث اوصى موروثه بكل ماله ان يردها الى الثلث‬ ‫بماله واذن له غرماؤه‬ ‫ه لا رجوع للورثة ‪ .‬او الغرماء فيما اجازوه من فعل الميت بعد موته‬ ‫الايصياء بكل ماله‬ ‫ه جاز لمن لا وارث له ‪ .‬او لمن اسلم من شرك‬ ‫‪ .‬كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل ‏‪ ٠‬الا في الوصية‬ ‫‪ .‬كل من له القبول اذا مات قبله بطل ‪ .‬الا في الوصية فان حق القبول‬ ‫بنتقل الى الورثة‬ ‫ه الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود ( كما اذا اجاز الورثة ما زاد على ‪.‬‬ ‫الثلث فليس لهم الحق بالرجوع عن ذلك )‬ ‫ه الواجب لا يجامع الضمان ( كأن يعزر الامام متهما فمات في تعزيره )‬ ‫ه شهادة الاعمى لا تقبل في الحدود والقصاص اتفاقا‬ ‫ه الاسلام في محل غلب فيه والحرية والطفولية والحضور والحياة والحلال ث‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و الطهارة أقعد من اضدادها‬ ‫ه المتروك بمسجد ‪ .‬او سوق ‪ .‬او مجمع نلس كمتروك بفحص‬ ‫‪ .‬الاهلية تنتهي بالموت والشيء يتقرر بانتهائه‬ ‫‪ ,‬شهادة النساء لا تقبل في الحدود '‬ ‫ه مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادة مالا يقبل في غيرها ‪.‬‬ ‫ي اهلية الشهادة يشترط قيامها وقت القضاء‬ ‫‪١٠٩٧ .‬‬ ‫ه لاحيازة بين الشركاء ولو طالت مدة‬ ‫‪ ٥‬الحيازة تكون فيما اصله لاحد من الناس‪. ‎‬‬ ‫ه مالم يعرف اصله لاحد اذا قعد فيه الرجل ثلاث سنين ولم يعارضه فيه‬ ‫احد صار اقعد فيه لغيره‪.‬‬ ‫‪ .‬الحيازة تكون في الارض ومااتصل فيها من الاشجار والبنيان والغيران‬ ‫والاييار والعيون والانهار ومايجري هذا المجرى (يعني في الاصول لا في العروض)‬ ‫ه لايحتاج الى التركية في شهود الرفقة ‪ ( .‬يعني تجوز شهادة المسافرين‬ ‫) ‪.‬‬ ‫بعضهم بعضا على وجه الاضطرار‬ ‫ه ليس على غائب وطفل احياء الارث‬ ‫ه القعود للاخت ووارثها يكون فيما بين الاشقاء أولاب ‪ :‬لا في الكلالية ‪.‬‬ ‫والام والزوجة والجد والجدة والعصبة ( غير الأخوة )‬ ‫ه ماقبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد كالرواية ‪.‬‬ ‫ه كل نابت من عروق شجرة بارض الغير فهو لربه ويؤخذ بنزعه ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٠‬لا ترد يمين على المدعي في غضب ولا في نكاح وطلاق وعتق وعفو‪. ‎‬‬ ‫ه كل من يصدق في دعوى التلف فلا يمين عليه الا ان يكون‪ .‬متهما‬ ‫ه كل من يصدق في دعوى التلف يصدق في دعوى الرد اذا كان قبضة بغير نينة‬ ‫هكل من يصدق في دعوى التلف لا يصدق فيالرذ الا بينة اذا كان‬ ‫قبضه بينة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬كل من بذل له شيء في الصلح حل ان ياخذه ان علم انه مطالب بالحق‬ ‫‪١٠٩٨‬‬ ‫ه كل مفنعل مايجوز له فعله فتولد منه تلف لم يضمن ( يعني ان الجواز‬ ‫الشرعي ينافي الضمان )‪.‬‬ ‫ه كل من تصرف على الوجه غير الجائر فاخطأ ففعل غيرد ‪ .‬او جاوز فيه‬ ‫الحد او قصر فيه عن الحد فتولد منه تلف يضمنه ‪.‬‬ ‫‪ .‬الحاضر البالغ العاقل السالم لا يستخلف بحضوره ‪.‬‬ ‫ه القضاء على الغائب لا يجوز ‪.‬‬ ‫ه لايصح بيان مدع في مجهول لم يحصر ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬يبرأ ضمين الوجه ووارثه بموت المضمون عليه‬ ‫ه لابضمن حاكم ان حكم باداء مال عحاط به لغرماته ثم خرج سواهم‪.‬‬ ‫ه لايجوز لأب في مال ولده البالغ بيع و لاشراء و لا اخراج من ملك بوجه‬ ‫ان لم يجز له‪.‬‬ ‫ه اليمين مشروعة في جانب اقوى المتداعيين ‪: .‬‬ ‫ه اليمين لا تسقط الحق ‪ .‬ولا تبرىح الذمة لا باطنا ولا ظاهرا (يعني لواقام‬ ‫المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه سمعت وقضي بها ) ‪.‬‬ ‫ه الشارع لا يعين مبطلا ولا يمين على محق‪ .‬ويحكم في المتشاببات باقرب‬ ‫الطرق الى الصواب واقواها ‪..‬‬ ‫‪ .‬علم القاضي ليس بحجة في الحدود بل لا تثبت ‪ .‬عند الامام الا بالبينة او‬ ‫الاقرار ‪.‬‬ ‫‪ .‬يجوز التعديل والتجريح في كل شهادة غير الحدود ‪.‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫الجواز الشرعي ينافي الضمان ( يعني مقتضى وضع اليد على مال الغير‬ ‫موجب للضمان ولكن الاذن الشرعي والاذن المالكي يرفعه )‪.‬‬ ‫ا لاينكر تغير الاحكام بتغير الزمان ( اي في الاحكام المبنية على المرف‬ ‫والعادة لأن الاعراف تتغير بمرور الزمان ‪ .‬ولا يشمل التغير الاحكام‬ ‫الواردة في شانها نصوص واجبة الرعاية اذ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) ‏‪٠‬‬ ‫اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما‬ ‫اذا اضطر الانسان الى ارتكاب التحريم اختار التحريم المخفف على التحريم‬ ‫المثقل ( يعني اذا وجد ميتة ولحم الخنزير قدم الميتة لانها تحل حية والخنزير‬ ‫لا يحل)‬ ‫الخراج بالضمان والغرم بالغنم‬ ‫الاجر (الاجرة) والضمان لا يجتمعان ‪ [:‬يعني ان الضامن يكون فالكا‬ ‫للضمون بضمانه العين المتلفة ]‬ ‫الاصل براءة الذمة [ فاذا اتلف رجل مال آخر واختلف فى مقداره يكون‬ ‫القول للمتلف والبينة على صاحب المال لا ثبات الزيادة ]‬ ‫البينة على المدعي واليمين على من انكر‬ ‫البينه لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل‬ ‫المره مأخوذ باقراره ولكن الاقرار حجة قاصرة [ اي على المقر وحده] والبينة‬ ‫حجة متعدية [اي سارية على الغير ولا يقتصر اثرها على من اقيمت بمواجهته ]‬ ‫اقراره‬ ‫الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان [ الا في الحدود لان‬ ‫‪١١..‬‬ ‫غير معتبر ‪ .‬والحد يندفع بالشبهة ] ‪:‬‬ ‫‪ ٤‬الكتاب كالخطاب [ اي المكاتبة بين شخصين قائمة مقام المخاطبة بينهما‪] ‎‬‬ ‫ه الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان‬ ‫ه دليل الشيء في الامور الباطنية يقوم مقامه ‪ [ .‬اي يكشف عن نية الشخص‬ ‫في امرما تصرفاته الظاهرة في ذلك الامر كما لو اطلع المشتري على عيب‬ ‫فايلمبيع بعد العقد فتصرف فيه رغم ذلك اعتبر تصرفه رضا ]‬ ‫ه قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل [مشلا ‪ :‬لو قال رجل ان لفلان‬ ‫على فلان كذا دينا وانا كفيل به وبناء على انكار الاصيل ادعى الدائن على‬ ‫)‬ ‫الكفيل بالدين لزم الكفيل اداؤه ]‬ ‫ه تقسم اجزاء العوض على اجزاء المعوض [ مثاله لو قالت زوجة لزوجها‬ ‫طلقنى ثلاث تطليقات علي الف درهم فطلقها واحدة لزم الزوجة ان تدفع‬ ‫ثلث الالف ]‬ ‫ه لا تقسم اجزاء الشرط على اجزا؛ المشروط و يكون الشرط مقابلا‬ ‫للمشروط باجمعه ( كما لو قالت زوجة لزوجها ‪ :‬ان طلقتني ثلاثافك‬ ‫مني الف درهم فطلقها واحدة فليس له شيء من المبلغ )‬ ‫العبرة في الترجيح قوة الادلة لاكثرتها [ لذلك تقدم بينة التواتر على‬ ‫البينة العادلة ]‬ ‫ه يعتبر الشيء دائما بدوام اصله ‪ ( .‬فالوكالة تعتبر قائمة مع بقاء استمرار‬ ‫الموكل فاذا مات الموكل ‪ .‬او جن او عزل و كليه فتكون الوكالة ساقطة )‬ ‫‪١١٠١‬‬ ‫ه لايتوقف الحكم على بقاء سببه وشرطه ( لا يلزم وجود السبب ‪ .‬او‬ ‫الشرط انتهاء وان لزم وجوده ابتداء كما ان حضور الشهود ولو كان‬ ‫شرطا لانعقاد النكاح فان موتهم بعد العقد لا يخل بالعقد )‬ ‫ه نقضى الديون بامثلها ‪.‬‬ ‫ه تكفي اليد المجردة لمنع معارضة الغير ‪.‬‬ ‫ه الابراث عن الأعيان باطل ولكنه جائز عن دعوى الأعيان ‪ ( .‬لو ابيرأ‬ ‫المخصوب منه الغاصب من العين الموجودة في يد الغاصب لم يصح ابراؤه‬ ‫لكن لو ابرأ المنصوب منه الغاضب من دعوى العين صح هذا الأبراء )‪.‬‬ ‫ه من شهر بالشيء فكالمقر به‪.‬‬ ‫‪ .‬لايعطى حق لمن لا يعطيه ‪.:.‬‬ ‫تبطل الأهلية بالفيية ‪.‬‬ ‫ه تودع الشهادة في غير حدولا قصاص ‪.‬‬ ‫‪ .‬لا يجمع شهود شهدات محتلفة و لا مدع دعوات مختلفة الأحكام في واحدة‬ ‫ضراورب لا بيمين في تلف مايده انكان امينا‬ ‫متعي‬ ‫‪ .‬يصدق مستودع و مس‬ ‫‪ .‬لاتنتصب خصومة في حرام "ولا بين اهل ريبة ‪ .‬ولا استرداد فيما جاوز المقدار‬ ‫ي ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ( كمن اسقط جزءا من شفعته ‪ .‬او‬ ‫اعتق جزءا من عبده ‪ .‬او طلق زوجته نصف تطليقة فان الكل يثبت لأن‬ ‫هذه الحقوق لا تقبل التجزئة فدكر‪ .‬بعضا كذكر كلها ‪.‬‬ ‫‪١١٠٢‬‬ ‫‪ .‬على اليد ما اخذت حتى تؤدي‬ ‫‪ ,‬المغرور ير جع على منغره ‪.‬‬ ‫ه كشليء لايعلم الامن صاحبه فقوله مصدق فيه‬ ‫‏‪ ٤‬كل من اقر بمبهم يلزم بتفسيره ويقبل قوله فيه‬ ‫= ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ‪ .‬ومالا يضمن بصحيحه لايضمن ب‪:‬اسده‬ ‫‏‪ ٠‬من اتلف مال غيرد فهو له ضامن‬ ‫‏‪ ٠‬كل عقد شرط فيه خلاف مايقتضيه فهو باطل و بهيبطل العقد ( كاتفلق‬ ‫لا يدفع كل عن‬ ‫اعان‬ ‫هة م‬‫جزوج‬‫وه و‬‫زسيد‬ ‫ملزه‪ .‬او عليه حق كعبد مع‬ ‫صاحبه مثلا )‬ ‫‪ .‬القريب المعدم كعدمه والنفقة كالارث‬ ‫‪ ,‬لايدرك حميل النفقة ماانفق من ماله بعد موت المحمول عنه على وارثه‬ ‫‪ .‬ما تربحه الزوجة من نفقتها ‪.‬او من فضلها حق للزوج ولا عناء لها‬ ‫لاتدرك الزوجة المطلقة بائنا ۔ وشكت في حملها_ ما انفقت على نفسها بعد‬ ‫سفر الزوج على ان تدركه عليه ‪ .‬الا اذا رفعت امرها للحاكم فامرهابذلك‬ ‫‪ .‬من لايجوز طلاقه على غيره لايجبر على نفقة زوجته ان اعدم ( الا الاب‬ ‫فانه يجبر على نفقة اولاده ‪ :‬الطفل ‪ :‬او المجنون ‪ .‬او الابكم )‬ ‫‪ ,‬نفقة غير الزوجة والاصل والفرع لاتجب على الانسان الا بالقضاء (لان‬ ‫لكل واحد ان بأخد من المال ما يكفيه بالمعروف من غير ان بأذن له ‏‪٠‬‬ ‫أو يقضي او القاضي)‬ ‫‏‪ ٤‬لاعبرة بالارث في النفقة الواجبة للاصل على الفرع ‪ .‬اوالعكس ‪ :‬بل العبرة‬ ‫بالجزئية (لان علة وجوب النفقة هي كون المنمق عليه جزها من المنفق ولا‬ ‫عبرة بالميراث في علة الوجوب )‬ ‫لانفقة مع الاختلاف ف الدين الاللزوجة والاصول والفروع الذمين‬ ‫‏‪٠٥‬‬ ‫ه النفقة المفروضة لذوي الارحام تسقط بمضي شهر فاكثر مالم تكن مستدانة‬ ‫فعلا بامر القاضي فلا تسقط وتكون دينا على من وجبت تؤخذ عليهمن‬ ‫تركته بعد موته‬ ‫وجوب نفقة ذوي الارحام بعضهم على بعص بسبب الارث‬ ‫‏‪ ٥‬الاتجب نفقة قريب على قريبه الا اذا اتحد دينهما (لان الاختلاف في‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫لدين من موانع للارث وما يمنعه يمنعها )‬ ‫ه كل انسان حبس لاجل انسان آخر و جبت نفقتة على من كان حبسه لاجله‬ ‫‏‪ ٠‬عصيان‪ :‬امة وبجنونة و طفلة لايمنع حقوقهن ( اي و ان منم ولي الطفلة‬ ‫والمجنونة بخلاف السيد فان منعه يسقط حقوق امته )‬ ‫‪ .‬تخرج العدالة من الكل وان اوصى ببا في احتضاره‬ ‫‪ .‬لاتدرك العدالة في الحكم قبل موت الاب‬ ‫‏‪ ٠‬لايسوغ للجد نزع من مال بنى بنيه ‪ .‬ولاانتفاعه به ‪ .‬وجوز له ۔ كالام ۔‬ ‫اكل في البطن ان احتاجا‬ ‫لاامان للامام‪ .‬ولا امان دون الامام‬ ‫ه كل بيت بني لمنع حقالم يلزم هادمه شي‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬من مثل بعبده حرر عليه۔واں له فيه نصيب فقط ۔‬ ‫‏‪ ٠‬كل ماامتنع فيه ‪ .‬اواتقي به غبر انسان مباح دمه _ لايحاذر ولا يغرم ان فسد‬ ‫ه لايحرم دم الباغي والطاعن والقاطع والمانع والمرتد اعطاء امان لهم ما لم يتوبوا‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬جناية القتل ‪ .‬او مادون القتل مما فبه القصاص حق للعاصب ( اي له وحده‬ ‫ان يعفو ‪ .‬وله ان يقتل قصاصا ء وله ان ياخذ الدية فبرث معه فيها سائر الورثة)‬ ‫‏‪ ٠‬لايجوز للجاني تسليم نفسه لطالب القصاص حتى يعلمه وليا‬ ‫ه العقوبات وخاصة فيالحدود لاتثبت بالراي والقياس ولنها لاتثبت الا بالنص اتفاقا‬ ‫ه على العبد نصف حد الحر في الحد الذي يتبعض ( كزنا البكر والقنف‬ ‫وشرب الخمر )‬ ‫‪ ,‬التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيبا الحدود ‪( .‬يعني و يختلف حكمه‬ ‫نظر القاضي )‬ ‫باختلاف احوال فاعله على حسب‬ ‫‪ .‬يعاقب بالتعزير في الجرائم المعاقب عليها بالحد ‪.‬او القصاص ان تخلف‬ ‫ركن من اركانبا‪.‬‬ ‫‪ .‬لايقيم الحدود الا الامام ‪ .‬او من يفوض له الامام‬ ‫‪ ,‬شان العبد في التعزير شان المكلفين‬ ‫ي اذاحدث تلف لمن اقام عليه الامام الحد فدمه هدر ‪.‬‬ ‫‪ ,‬لاتجب الحرانة الاشلاثة اوصاف ‪ :‬الذكورة والبلوغ والحرية‬ ‫‪ .‬الحدود والكفارات لاتثبت بالقياس ‪.‬‬ ‫ان الامام اذا صالح العدو على خراج معن‬ ‫‪ .‬لايجتمع خراج وعشر ( ذلك‬ ‫‪١١٠٥‬‬ ‫من ارضهم ثم اسلم اهل تلك الأرض فان الخراج يسقط عنهم لمجرد‬ ‫اسلامهم وتلزمهم الزكاة بخلاف ما فتح عنوة فانه وان اسلم اهله فيما‬ ‫بعد فان الخراج يستمر مضروبا على تلك الأرض]‬ ‫‪ ٤‬يتولى عقد الذمة الامام او نائبه من امراء الاجناد فقط‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬ليس التعزير لغير الامام إلا لثلاثة‪ .‬الأب والسيد والزوج‬ ‫‪ ,‬الدهش والجبن لا يزيلان عن المبغى عليه فرض الدفاع وان عما علق يصاحبه‬ ‫لا يحل ل‪-‬اقدي صحبة اشتراط ان لا يدفع كل عن صاحبه‪ .‬اولا يلزم‬ ‫كلاحق آخر في العقد‬ ‫‪ .‬يحرم على الغاصب ان يمنع المال عن ربه ولو جهله‬ ‫‪ .‬يرث الجناية الماصب فقط ‪ .‬ولا يرثها من لا يرث العاصب‬ ‫ه‪ .‬ان اختلف بلد الجاني و المجنى عليه وحكمهما فالمعتبر هو بلد الجاني لا القتيل‬ ‫اربع الى الولاة ‪ :‬الفيء و الصدقات والحدود والجمعات [ وحكم عمالهم اذا‬ ‫اذنوا لهم في صلاة الجمعة حكمهم]‬ ‫ه عصى متعمد عتق مشترك وضمن ما لشريكه ‪.‬‬ ‫‪ .‬الناس شركاء فى ثلاثة الكلأ والماء والنار ‪.‬‬ ‫‪ .‬لا يجوز لأحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه والأمر بالتصرف في ملك‬ ‫الغير باطل‬ ‫‪ .‬لايهدم مسجد امتنع فيه مانع الحق لكن يحصر فيه حتى يخرج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ..‬لا يسلط على قتل جان غير انسان الاامانتنع‬ ‫‪١١٠٦‬‬ ‫هبموت الرجل ولا يعرى ولا يعطي سلاحه‬ ‫شت الجراح بالاعتراف والشهادة‪ .‬ولاقسامة في الجراح‬ ‫العاقلة لا تعقل عبدا ‪ .‬ولا عمدا‪ .‬ولا اعترافا‪ .‬ولا صلحا‪ .‬ولا ما جنى مملوك‬ ‫ولا غير آدمي‬ ‫هني الزوج من البدن دية كاملة ء وفي الفرد نصف الدية‬ ‫هلا يقتص من الجارح حتى ينده‌ل الجرح‬ ‫لا قصاص في الجروح الخمسة فوق الجلد‬ ‫لاقصاص ف عضو بان { لا من مفصلء ولا ف شعر راسه او حاجب ‪ .‬او شفر‬ ‫او لحة‬ ‫‪٥‬من‏ له عين واحدة فنزع لذى عينين واحدة لم تنزع واحدته ويترك اعمى‬ ‫ولكن الدية ‪.‬‬ ‫هومن نزع لرجل عينيه اخذ له واحدة ودية الأخرى‬ ‫يلا دية ولا قصاص ولا ارش فيما يتولد من الحذ الجائز‬ ‫‪.‬خطأ الامام والحاكم والولي دية لا قود فيها‪ .‬وما دون الدية من الارش‬ ‫ففي بيت المال الا ان بدلوا الحكم وخالفوا الحق الذى لا خلاف فيه‬ ‫"الخيار في القسامة للولي فمن اختاره للحلف ‪ .‬حلف ومن ابرأه برىه‬ ‫‪.‬لا قطع في ثمر ولا في كثر [الثمر المعلق بالأشجار والكثر جمار النخل‬ ‫اي شحمه الذى فى وسطه ]‬ ‫دبة لمعاهد نصف دية الحر ‪ .‬وعقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين‬ ‫ما يجعل على العاقلة يسقط بفقرهم‬ ‫العاقلة تعقل الانفس لا الأموال ‏‪[ ٠‬لذلك لا تعقل العبيد لأنهم مال]‬ ‫العجماء عقلها جبار ‪ .‬والمعدن جبار ى والبثر جبار ‪ .‬والرجز‪ ( .‬رجل الدابة )‬ ‫‪.‬‬ ‫جبار ‪ .‬والنار جبار ‪.‬‬ ‫العاقلة لا تعقل الا الخطأ وعقل الصبي و المجنون كالخطأ ‏‪ (٠‬وفي معناهماالاعجم‬ ‫والمعتوه والأصم‪٠‬‏ وسواء في ذلك الحي والميت والذكر والأنثى و الصغير و الكبير‬ ‫والموحد والمشرك وسواء في ذلك الدية والجروح اذا بلفت ثلث الدية)‬ ‫المباشر ضامن وان لم يتعمد‬ ‫المتسبب لا يضمن الا بالتعمد‬ ‫اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر ( يعنى لو حفر‬ ‫رجل بئرا في الطريق العام والقى احد حيوان شخص في تلك البثر ضمن‬ ‫الذى القى الحيوان ولا شيء على حافر البئر)‬ ‫‪ .‬يضاف الفعل الى الفاعل ‪ .‬لا الآمر ما لم يكن مجبرا‬ ‫لا قسامة على اعمى وصبي ومجنون وامرأة ان لم تكن بالمحل وحدها‬ ‫استمساك الولي بواحد في القسامة _ ابراء لغيره‬ ‫لا قسامة فى قتل الذمي والعبد‬ ‫لا تكون القسامة الا مع لوث( اللوث امارة على القتل غير قاطعة)‬ ‫يسقط القود بالنكول في القسامة‬ ‫لا يقتص من جان مريض حتى يبرأ ‏‪ ٠‬الا ان جنى في مرضه‬ ‫ما دون الثلث والاوضحة ف الخطا ى مال الجاني ۔وان طفلا ‪ .‬او مجنونا ‏‪٠-‬‬ ‫كل دية لزمت ۔ لا بصلح تؤدى في ثلاثة اعوام‬ ‫الحجب فى جهة العصوبة يكون دائما حجب اسقاط‬ ‫العصوية تشرك الذكر والأشى فى الميراث اذا استويا جهة وقربا وفوة على‬ ‫نسة للذكر مثل حظ الشين لكن هذه الشركة لا تتجاوز جهة الاخوة‬ ‫من لا يرث لا يحجب الا القاتل وان خطا‪ .‬والا الاخوة قد لا يرثون‬ ‫ويحجبون الأم‬ ‫حجبته تلك الواسطة الا ام الاب والأخوة للام‬ ‫كل من ادلى بواسطة‬ ‫الأخوات مع البنات عصبات‬ ‫الجدة القريبة من جهة الام تحجب البعيدة من جهة الأب ولاعكس ‪.‬‬ ‫الحجب ينال سائر الورثة الا الأبن فانهلا يحجب ابدا‪.‬‬ ‫حجب اسقاط لا ينال وارثا يدلي بنفسه الى الهالك‬ ‫يقدم فى الميراث الجهه فالقرب فالقوة‬ ‫اذ اجتمع باحد سببان ورث بالأقوى وسقط الأضعف‬ ‫لا عاصب ولاذا سهم‬ ‫الارحام يرثون حيث‬ ‫ذوو‬ ‫من له سهم في الارث احق ممن لا سهم له‬ ‫المولى اذا ل يترك عاصبا ‪.‬او رحما ورثه معتقه على المختار ‪.‬‬ ‫من استعجل الشيث قبل اوانه عوقب بحرمانه‪( .‬كمن قتل موروثه الملي۔‬ ‫لأجل الحصول على الميراث يحرم من الارث)‬ ‫ميراث الجد كميراث الأب ‪ .‬الا في «الغراوين» فان للام معه ثلثا كاملا ‪.‬‬ ‫عندنا ولو حيي ابنها‬ ‫ترث ام الاب‬ ‫كل مال يورث فحرام غنيمته ‪ .‬وكل مال يغنم فحرام ميراثه ‪.‬‬ ‫‪١١٠٩‬‬ ‫محتويات الجزء الثالث من كتاب‬ ‫‪:‬‬ ‫الليل وشفاء العزل‬ ‫>‬ ‫كتاب الة‬ ‫الصفحة‬ ‫الوضوع‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫هبة المنافع‬ ‫مى تصح الهبة للغائب والمجنون‬ ‫‏‪ ٦٩٤‬العارية واحكامها‬ ‫والطفل‬ ‫‏‪٧٠٥‬‬ ‫‏‪٧٠٨‬‬ ‫كيف يسترد المسروق من سارقه‬ ‫موت الواهب ؛او الموهوب له قبل قبول‬ ‫‏‪٧٠٩‬‬ ‫حفظ مال المسلم‬ ‫نآ‬ ‫الهة‬ ‫‏‪٧١٢‬‬ ‫‏‪ ٦٩٦‬المال المتروك واخذه‬ ‫فضل التهادي‬ ‫‏‪٧١٥‬‬ ‫وما لا يحل‬ ‫ما يحل اخذه‬ ‫‏‪٦٩٧‬‬ ‫مراعاة العرف ف الاهداء‬ ‫‏‪٧١٧‬‬ ‫بان آخر فيما يؤخذ‬ ‫فما‬ ‫‪.‬‬ ‫الاولاد‬ ‫عطلة‬ ‫ف‬ ‫لة‬ ‫العدا‬ ‫فيما يجوز الاتتفاع به من اموال‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫تلزمومتىلاتلزم‬ ‫الردالة ‪ .‬متى‬ ‫تلزم‬ ‫ذا‬ ‫‪٧١٨‬‬ ‫الناس‬ ‫العدالة والديون ‪٠‬ما‏ ذا يجوز‬ ‫فرق ه\ بن‬ ‫‏‪٧١٩‬‬ ‫ما يباح وما لايباح من الانتفاع‬ ‫‏‪٦٩٩‬‬ ‫للاب في مال ولده‬ ‫غبره‬ ‫باثلاث‬ ‫‏‪ ١‬لاتنفاع‬ ‫متى تحل الهبة المداراة جوازها ووجوبهاء‬ ‫‪٧٢٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وطعامه‬ ‫‏‪٧٠١‬‬ ‫مصالحة الجبار في مال اليتيم‬ ‫‏‪ ٧٠٢‬ترخيص في امسائل مخثلفة فى حكم‬ ‫من لايشتغل بهم الحاكم‬ ‫‪٧٢١‬‬ ‫الضالة‬ ‫‏‪٧٠٢‬‬ ‫هبة التوليج‬ ‫‪١١١٠‬‬ ‫كتاب الوصايا‬ ‫الصحفة‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪٧٤٠‬‬ ‫في الاحتياط‬ ‫‏‪٧٢٥‬‬ ‫الايصاء‬ ‫وجوب‬ ‫من لانجوز له الوصية وأين ينفق‬ ‫متى تجب؟ بماذا يوصي ؟ من تجوز‬ ‫‏‪٧٤١‬‬ ‫نصبه ؟‬ ‫‏‪٧٦‬‬ ‫لاتجوز؟‬ ‫وصته ومز‬ ‫‏‪٧٤٢‬‬ ‫الوصية في الاجرو في سبيل الله‬ ‫حكم تصرفاته في المرض ث من يجوز‬ ‫الثلكف‬ ‫فعله هن‬ ‫اعتبار موت الموصيي ‏‪ ٠‬الوصية بالحج ‏‪٧٤٣‬‬ ‫‏‪٧٢٧‬‬ ‫اشراك الحجات الناقصة والى اي حد ‏‪٧٤٤‬‬ ‫تجوز‬ ‫‪ .‬ما‬ ‫الكل‬ ‫فعله من‬ ‫يصح‬ ‫من‬ ‫الوصية بالحج عنه‬ ‫به الوصة المعلوم المتعبن المجهول المنفصل‬ ‫‪٧٤٦‬‬ ‫‏‪ ٧٢٨‬من اين تدفع الحجة عن الميت اكمال‬ ‫المجهول المتصل‪ .‬الايصاء بالمنافعم‬ ‫من تجوز له الوصية ومن لا تجوز ‏‪٧٢٣٠‬‬ ‫‪٧٤٨‬‬ ‫الحج عن الغير‬ ‫‪, ٧٢٢‬‬ ‫مق تثبت الوصية وضية الاقرب‬ ‫‏‪ ١‬الوصية بالعتق الوصية بمعين لمعيى ‏‪٧٤٩‬‬ ‫كف تورث وصية الاقرب؟ متى‪ .‬يرث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪: ٧٢٢٣‬‬ ‫الحمل ويحجب؟‬ ‫‪٧٥٠‬‬ ‫المرض‪‎‬‬ ‫| العتق ف‬ ‫‪٧٥١‬‬ ‫‪ ٧٣٤‬ا التدبير‪‎‬‬ ‫المعتبر في تقرير الاقرب‬ ‫مما‬ ‫يدركه‪.‬‬ ‫و مالا‬ ‫الاقرب‬ ‫ما يدركه‬ ‫‪٧٥٥٧٢‬‬ ‫‏‪ "٦‬أ ما يكون حجة على الورثة مما تثبت به‬ ‫اولصيلغبهير‬ ‫‏‪٥٢‬‬ ‫‏‪ | ٧٧‬وصية موروثهم‬ ‫حد القرابة ومن تشمل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مايخرجمن الكل وما يخرج من الثلث‪٧٢٨٨‬‏ | إلايصاء بعض المال‬ ‫!‬ ‫‪!“ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥٥‬‬ ‫‪ "٨‬ا الوصية بالصلاة والزكاة والصوم‪‎‬‬ ‫ما هو ا لتنصل ؟‬ ‫‪٧٥٦‬‬ ‫‪١١١١‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫واختصاصات كل متى ينفذ الخليفة الموصى‬ ‫‏‪٧٥٩‬‬ ‫الرجوع ف الوصة‬ ‫‏‪٧٧٢‬‬ ‫به بقطع النظر عن الثلث‬ ‫‏‪٦٠‬‬ ‫اثبات دعوى الا بصاء‬ ‫‏‪٧٧٥‬‬ ‫تشاكل ما بينها‬ ‫متعددة‬ ‫وصايا‬ ‫ق‬ ‫‏‪٧٦١‬‬ ‫ضمان الوصة‬ ‫‪٧٧٧‬‬ ‫الخروج من الخلافة‬ ‫يخرج منه كذا‬ ‫الأيصاء بشيث‬ ‫بطلان خليفة العشيرة بظهور خليفة‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫للوصية‬ ‫‏‪٧٧٩‬‬ ‫‏‪ ٦٤‬الأر‬ ‫ضمان الموصى‬ ‫‏‪ ٧٦٦‬الاستخلاف والنزع‪ .‬وقعودالأم ‪.‬قعود الأم‬ ‫كيف يتصرف الخللفة؟‬ ‫‏‪٧.٨‬‬ ‫اولادها‬ ‫على‬ ‫‏‪٧٦٨‬‬ ‫ضمان الخليفة الوصة‬ ‫ما يراعى في الموصى به‪ .‬انفاذ الوصية ‪ .‬حفظ مال الشريك والرفيق والمختلط ‏‪٧٨٢‬‬ ‫‏‪٧٨٤‬‬ ‫‏‪ ٧٦٩‬خاتمة الترغيب فى الكفارات‬ ‫من لا ياخذ من الوصة‬ ‫‏‪٧٨٥‬‬ ‫‏‪ ٧٧٠‬الأيصاء بالغلة وانفاقها بنفسها‬ ‫الاستخلاف على الوصية‬ ‫‏‪ ٧٧٢‬ما ينبغي لمربي طفل‪ :‬من باخذ‬ ‫نزع الخلفة‬ ‫‏‪٧٨٦‬‬ ‫الخلائلف ‪ .‬الكفارة وعلى من ؟‬ ‫الخلفة ‪ .‬تعدد‬ ‫تصرفات‬ ‫الاحكا‬ ‫‏‪٧٩٨‬‬ ‫وحدهن‬ ‫تقبل شهادة النساء‬ ‫متى‬ ‫‏‪٧٩١‬‬ ‫باب في الحكم‬ ‫‏‪٧٩٩‬‬ ‫باب في الامر والنهي وغير ذلك ‏‪ ٧٩٤‬من ترد شهادتهمومن ر خص له منهم‬ ‫‏‪٨٠٢‬‬ ‫‏‪ ٧٩٥‬تغير صفة الشاهد من سىء ال حسن‬ ‫سيرة الحكم‬ ‫‏‪٨٠٢٣‬‬ ‫الحكم ليلا‪ .‬نحمل الشهادة واداؤها ‏‪ ٧٩٦‬فى الشهادة ايضا‬ ‫‏‪٨٠٥‬‬ ‫الشهادة المريبة‪ .‬من لاتحمل له الشهادة‪ .‬فى تغير حال الشهود‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫تعريف الحوزة ‪ .‬فيمن تقبل شهادته ‏‪ ٧٩٧‬استيداع الشهادة‬ ‫‪١١١١٧‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الصفحة الوضوع‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪٨٢٩‬‬ ‫الحيازة‬ ‫‏‪٨٥٨‬‬ ‫الحبر‬ ‫‏‪\٣٤‬‬ ‫!حاءالارث‬ ‫تعريف الشهادة ‪ .‬الفرق بين الشهادة‬ ‫‏‪٨٣٦‬‬ ‫ف الاحياء ايضا‬ ‫‏‪٨٠٩‬‬ ‫و الرواية‬ ‫قيام الانسان بحقه‪ :‬و ما لا يدرك الا‬ ‫‏‪٨٠‬‬ ‫التركة و التجريح‬ ‫من لايزكى ‪ .‬الدعاوي و القعود ‏‪٨١١‬‬ ‫‏‪٨٣٩‬‬ ‫بالاحياء‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫في انواع من العقود‬ ‫الغيبة وموت الغائب‪.‬من يبلغ موت الغائب‬ ‫‏‪٨١٤‬‬ ‫الدعاوي‬ ‫تعارض‬ ‫‏‪٨٤٠‬‬ ‫قبول شهادة القاتل بالموت ووقته‬ ‫‏‪٨٦‬‬ ‫تعارض الدعاوي‬ ‫‏‪٨٤١‬‬ ‫‏‪ ٨١٨‬الاقرار‬ ‫الدعاوي في المعاملات‬ ‫‏‪٨٤٢‬‬ ‫‏‪ ٨٢٠‬المحاصة‬ ‫ف الاسترداد‬ ‫‏‪٤٤‬‬ ‫التفليس‬ ‫مت لاتنصب الخصومة ‪ .‬دعوى العيد ‏‪٨٢٢‬‬ ‫‏‪٨٤٥‬‬ ‫‏نيا‪٠‬حلصلا يجوز الصلح‬ ‫رد الاشياء بالعيب ں في دعاوى التعديات‬ ‫‏‪٨٤٦‬‬ ‫الاستخراج‬ ‫‏‪٨٢٥‬‬ ‫بمبن؟‬ ‫لاتر د‬ ‫ما هو الفخصب؟ متى‬ ‫‏‪ ٨٢٧‬اقامة قائم على السوق لقمع المخالفات‬ ‫فى التهمة وغيرها‬ ‫‏‪٨٤٧‬‬ ‫‏‪ ٨٢٨‬المحجور عليهم السوق‬ ‫فى التعدية‬ ‫النفقات‬ ‫من انفق فبان انه لا يلزمه ‪ :‬متى يدرك‬ ‫‏‪٨٥١‬‬ ‫النفقة‬ ‫وجوب‬ ‫‏‪٨٦٠‬‬ ‫الحميل ما انفق ‪ .‬ومتى لا يدرك‬ ‫‏‪٨٦١‬‬ ‫تحديد او قات النفقة‬ ‫على الغائب‬ ‫تقدير النفقة ‪ .‬متى تدرك‬ ‫‏‪٨٥٩‬‬ ‫و كف؟‬ ‫‪١١١١‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الصفحة | الموضوع‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪٨٧٣‬‬ ‫| ما تدرك المرأة على زوجها‬ ‫ما لا تلزمه فبه العدالة‬ ‫| اختلاف الخصمين بعد موت حاكم‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫العدل في العطية‬ ‫‏‪٨٧٤‬‬ ‫للزوجة‬ ‫‏‪ | ٨٦٦‬فرض‬ ‫ولده‬ ‫ما يجوز للاب ق مال‬ ‫فضل‬ ‫‪.‬‬ ‫والعدل‬ ‫وسكناها‬ ‫المراة‬ ‫كسوة‬ ‫‏‪٨٦٧‬‬ ‫النزع‬ ‫ق‬ ‫‏‪٨٨0‬‬ ‫‏‪ | ٩‬توسيع المسكن‬ ‫ما لا يصح للاب نزعه‬ ‫‏‪ | ١‬كيف يعدل بين زوجات طارئة ‪ .‬متى‬ ‫نفقة النساء على ازواج‬ ‫‏‪٨٨١‬‬ ‫انئه ؟‬ ‫س بي‬‫نعدل‬‫‏‪| ٢‬ليالزمه ! ل‬ ‫لا حق لهن‬ ‫ما‬ ‫الدماء‬ ‫‏‪٨٩٩‬‬ ‫الجوم على الباغي وقاله‬ ‫امام الدفاع ‪ .‬اختصاصاته متى تتنهي‬ ‫جوب‬ ‫بغا ‪.‬و‬ ‫المال‬ ‫آخذ‪.‬‬ ‫وقتال‬ ‫مطاردة‬ ‫‏‪٨٨٥‬‬ ‫امامته ‪ .‬من تجوز امامته‬ ‫‏‪٩..‬‬ ‫‏‪ ٨٨٧‬الدفاع عن النفس‬ ‫طاعة الامام‬ ‫‏‪٩٠٢‬‬ ‫استقتال من حل قتله‬ ‫‏‪٨٨٨‬‬ ‫متى يثبت البغي‬ ‫‏‪٩٠٢‬‬ ‫ما يثبت به لبني في النفس ‪ .‬مايثبت به تخطئة الباغي‬ ‫‏‪٩٠٦‬‬ ‫طلب الباغي الفاحشة‬ ‫‏‪٨٩‬‬ ‫البغي في المال‬ ‫‏‪٩٠١٧‬‬ ‫فيما يعلم به مراد باغ‬ ‫‏‪٨٩٠‬‬ ‫الدفاع عن الغير ‪ .‬مايعلم به الباغى‬ ‫‏‪٩٠٩‬‬ ‫اىن؟‬ ‫طانلومت‬ ‫بفتت‬‫ت ال‬ ‫الاستعانة على الباغى وجناية الجيش ‪ .‬متى تحق‬ ‫‏‪٩١١‬‬ ‫لعضجيش دون بعض‬ ‫من لايستعان به‪ .‬ما يعلم به مراد بغاي ب‬ ‫‏‪٩١١‬‬ ‫‏‪ ٨٩٢‬السالن‬ ‫الباغي‬ ‫‏‪٩١٢‬‬ ‫ميانبغي لمن رأى خوفا‬ ‫‏‪٨٩٢‬‬ ‫ما يجوز لمن جاز عله البغاة‬ ‫‏‪٩١٤‬‬ ‫في التقاء السرايا‬ ‫‪‎‬؟؛‪١١١‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫الوضوع‬ ‫‏‪٩٣١‬‬ ‫تعدذ اولباء القتل‬ ‫‏‪٩١٥‬‬ ‫عقد الصحبة واحكامها‬ ‫‏‪٩٣٢‬‬ ‫واحكامه‬ ‫الدفاع‬ ‫‏‪٩١٧‬‬ ‫ف الفتنة‬ ‫‏‪٩٣٤‬‬ ‫الدفاع و التنجة ‪:‬‬ ‫اثناء‬ ‫يباح‬ ‫ما‬ ‫‏‪٩٢٠‬‬ ‫اختلاط الباغى بغيره‬ ‫‏‪٩٢٢‬‬ ‫في الفتنة ايضا‬ ‫‪.‬حد‬ ‫المحارب‬ ‫جزاء‬ ‫‪.‬‬ ‫الجناة‬ ‫عقوبة‬ ‫ق‬ ‫‏‪٩٢٤‬‬ ‫الحرب المحقة و المطلة ‪ .‬الهدنة‬ ‫‪٩٢٥‬‬ ‫السارق‪‎‬‬ ‫‏‪٩٢٦‬‬ ‫فيما استوى الناس فه‬ ‫املنايقطعون ء المختلس ‪ .‬الخائن ‏‪٩٢٦‬‬ ‫‏‪٩٢٨‬‬ ‫ولي القتبل‬ ‫‏‪٩٤‬‬ ‫الديات لاختلاف اصحابها‪٨‬‬ ‫اختلاف‬ ‫الجروح و الاثار و اروش ذلك ‪ .‬خدس‬ ‫‏‪٩٤٩‬‬ ‫الفرة‬ ‫تلزم‬ ‫متى‬ ‫القط ‪.‬‬ ‫دية‬ ‫دامه صغرى م دامية كبرى ‪ ،‬باضعة‘‬ ‫‏‪٩٥٠‬‬ ‫تنبيهات جامعة لمسائل منثورة‬ ‫متلاحمة سمحاق‘ موضحة ‪ .‬هاش مة‬ ‫‏‪٩٥٤‬‬ ‫‏‪ ٩٤٢‬العمد وشهه والخطأ‬ ‫منقلة‬ ‫‏‪٩٥٧‬‬ ‫الغلة ‪ .‬الفتلك۔ الغدر ‏‪ ٠‬النقص‪.‬‬ ‫الجائفة النافذة اللامه قياس‪ .‬الجروح ‏‪٠‬‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫‏‪ ٩٤٢‬الديات‬ ‫دبة الجوارح‬ ‫‏‪٩٦٠‬‬ ‫قطم اعضاء بضربة واحدة ‪ .‬حكم مااذا عافلة المولى واللقيط‬ ‫‏‪٩٦١‬‬ ‫القسامة وشروطها‬ ‫‏‪٩ ٤ ٤‬‬ ‫الضر ب‬ ‫تعدد‬ ‫‏‪٩٦٢‬‬ ‫القسامة ايضا‬ ‫باس النقصان في اليد والرجل في النظر ‪.‬‬ ‫‏‪٩٦٠٠‬‬ ‫القتل‬ ‫ارضا‪٩٤٥‬‏‬ ‫الجوارح‬ ‫والجر ‪ .‬ددة‬ ‫الكسر‬ ‫‏‪٩٦٧‬‬ ‫من لا يعفى عنهم‬ ‫‏‪٩٤٧‬‬ ‫عضو‬ ‫ما ازيل من حي غير‬ ‫ارش‬ ‫‪١١١٥‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪٩٨٠‬‬ ‫‏‪ | ٦٨‬الوكالة في القطع‬ ‫الموت بالسراية وغيرها‬ ‫‏‪٩٨٦‬‬ ‫‏‪ | ١‬القياس‬ ‫القلود‬ ‫‏‪٩٨٤‬‬ ‫‏‪ | ٢‬ضرب قياس وكسر في قياس‬ ‫احكام جروح العيد‬ ‫‏‪٩٨٥‬‬ ‫‏‪| ٨٧٤‬ضرب الكسور فيكسور‬ ‫حكم العبد القاتل‬ ‫‏‪| ٦‬ضربكسور في كسر‬ ‫ما يقتل به الجاني‬ ‫‏‪٩٨٦‬‬ ‫‏‪| ٨‬ضربالأجزاء في القياس‬ ‫القصاص‬ ‫الفرائض‬ ‫‏‪٩٩٩‬‬ ‫واحكامه‬ ‫علم الفر ائض ‪ .‬اركانه ‪ .‬شروطه ‪ .‬موانمه‬ ‫‏‪١٠٠٢٣‬‬ ‫الفرقى والهدمى‬ ‫‏‪٩٩٣‬‬ ‫اسبابه‬ ‫‏‪١٠٤‬‬ ‫ميراث المولى‬ ‫السهام ‪ :‬هممدرة‬ ‫الارث و اقسامه ‪.‬‬ ‫رد‬ ‫‏‪٩٩٤‬‬ ‫وعارضة‬ ‫‏‪.١٠٠٥‬‬ ‫الباقى‬ ‫الارحام‬ ‫ذوي‬ ‫‪.‬‬ ‫ميراث‬ ‫‏‪٩٩٥‬‬ ‫الحج َب ‪ :‬نقنلقل او و حرمحرامالز‬ ‫‏‪١٠٠٦‬‬ ‫|‬ ‫من‬ ‫نقل‬ ‫دونه ‪6‬‬ ‫لآخر‬ ‫فرض‬ ‫من‬ ‫نقل‬ ‫مخارج‬ ‫‪ 04‬و بان‬ ‫‏‪ ١‬لحساب‬ ‫اصول‬ ‫تعصيب لفرض \ نقل من فرض‬ ‫‏‪١٠٠٨‬‬ ‫الفرائض‬ ‫‏‪٩٩٦‬‬ ‫لتعصب‬ ‫‏‪١٠٩‬‬ ‫في العول والانكسار‬ ‫‏‪٩٩٨‬‬ ‫افراد المسائل ء ميراث ولد الملاعنة‬ ‫بوارث‬ ‫الاقرار‬ ‫‏‪١٠١‬‬ ‫ميراث ولد الزنا الولد المشترك الخشى‬ ‫‪١١١٦‬‬ ‫الافعال المنجة من المهلكة‬ ‫الصفحة‬ ‫المصفحة الموضوع‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪١٠٣٢‬‬ ‫اللميمة ‪ .‬الكسل ‪ .‬العجز‬ ‫‏‪١٠١٧‬‬ ‫مياصدر الفعل منه ‪.‬الكبر‬ ‫‏‪١٠٣‬‬ ‫‏‪ ١١٠٩‬الملامة الحب والبخض‬ ‫اللمني والتأمين‬ ‫‏‪١٣٤‬‬ ‫اخذ المرء حقه بنفسه‬ ‫‏‪١٠٢٠‬‬ ‫الفخر والخيلا‪.‬‬ ‫‪ .‬اللمز ‪ .‬الهمز ‪.‬‬ ‫حكمه‬ ‫لا يجوز‬ ‫فمن‬ ‫حب الدنيا‪ .‬الجزع‪ .‬سخط المقدور‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫‏‪ ١٠٢١‬الفمز ‪ .‬المداهنة‬ ‫الحسد‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫التمني ‪ .‬الشماتة بالمصائب ‪ .‬الحفد ‏‪ ١٠٢٢‬الرجاء للماصي‬ ‫الخوف والرجاك‪ .‬الشك والارتياب ‏‪١٠٤٠‬‬ ‫الغل الضغن القساوة من لايولى الاهتمام‬ ‫اداؤها‬ ‫يصح‬ ‫لا‬ ‫التى‬ ‫الفروض‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫امور المسلمين‬ ‫‏‪١٠٤٢ ٠‬‬ ‫الا بالشك‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫الايثار النفس ‪.‬تدنيسها‬ ‫الشهوة الخفية ‪.‬اركان الكفر الغضب ‏‪١٠٢٥‬‬ ‫‏‪١٠٤٥‬‬ ‫‏‪ ١٦‬الظن بغير الفاسق‬ ‫الرهبة ‪ .‬الركون‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫صفة الاجبار في التهمة‬ ‫‏‪١٠٢٧‬‬ ‫الحمية والعصبية المكر والخديعة‬ ‫اركان الدين ‪ .‬الاستسلام لأمر الله‬ ‫السفه حكم من يفسد ماله حكم‬ ‫‏‪١٠٤٧‬‬ ‫المسر ف البفي والظلم والاعتداء ‏‪ ١٠٢٨‬الرضاء بقضائه‬ ‫ص۔‬ ‫الزهد ‪ .‬الرغة ‪ .‬نسيان الآخرة‪ .‬اهانة التفويض الى اله ‪ .‬التركل على الله ‏‪٠٤٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القين الاخلاص التقرب الى الله ‏‪٠٤٩‬‬ ‫‏‪١٠٩‬‬ ‫الاسلام وتعظيم الكفر‬ ‫م‬ ‫‏‪ ١٠٣٠‬الباح مع التقر بطاعة النية التفكر ‏‪٠٥٠‬‬ ‫بض المعروف واهله‬ ‫‏‪١٠٥١‬‬ ‫الشكر‬ ‫‏‪١٠٣١‬‬ ‫الاشر ؛‪٠‬‏ الطر ‪ :‬الذبة‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضو ع‬ ‫‪١٠٦٥‬‬ ‫الصبر‪ .‬الكف عن الذنوب والتوبة ‏‪ ١٠٥٢‬في التبليغ وما يتبعه‬ ‫‏‪١٠٦٦‬‬ ‫الطعن في الدين ومنع الحق‬ ‫‏‪١.٥٢‬‬ ‫معنى التوبة‬ ‫‏‪١٠٦٨‬‬ ‫مالا يعد من الطعن‬ ‫‏‪١٠٥٤‬‬ ‫ف فدل كبيرة ثم طاعة‬ ‫‏‪١٠٠٦٩‬‬ ‫وجوب اخراج الحق‬ ‫هفو العبد وعفو الرب ‪ .‬تصويب الحق‬ ‫‏‪١٠٧١‬‬ ‫الاستمساك بالحق واقامة الدعوى‬ ‫‏‪١٥٥‬‬ ‫وتخطئة الاطل‬ ‫حكم الدال على عورات المسلمين ‏‪١٠٧٢‬‬ ‫الخطأ في الفتوى" فرز دين الله‬ ‫‏‪١٠٧٣‬‬ ‫قتل الامام دالا بمن لايقتل به‬ ‫‏‪١٠٥٧‬‬ ‫من الأديان‬ ‫‏‪١٠٥‬‬ ‫الدلالة على الخير‬ ‫‏‪١٠٩‬‬ ‫اللتللد‬ ‫‏‪١ ٧٦‬‬ ‫فيمن تجب فيه الدلالة‬ ‫م‬ ‫‏‪٦٠‬‬ ‫فها‬ ‫والسيرة‬ ‫الدار‬ ‫حكم‬ ‫من علم‬ ‫و شيء‬ ‫ف مادى‪ .‬التصوف‬ ‫‪١ ٠٦١‬‬ ‫ما لا يجوز منه البراءة‬ ‫‏‪١٠٧‬‬ ‫الكلام‬ ‫‏‪١٠٨٠‬‬ ‫ورفع ايام‬ ‫استدراك‬ ‫الحكم والسيرة في دار المشركين ‏‪١٠٦٢‬‬ ‫‏‪١٠٨٢‬‬ ‫الختام‬ ‫كلمة‬ ‫‏‪١ ٠٦٣‬‬ ‫قرار‬ ‫‪ .‬يكن له‬ ‫فمن‬ ‫‏‪١٠٨٥‬‬ ‫فہبارس‬ ‫‏‪١٦٤‬‬ ‫الجزية‬ ‫احكام‬ ‫‪١١١٨‬‬ ‫الخطا والصوار(اتحح‬ ‫الرجاء من اقارء الكريم تصحيح الخطا قبل القراءة‬ ‫الصواب‬ ‫الخطا‬ ‫السطر‬ ‫اكثر‬ ‫كثر‬ ‫المروهة‬ ‫المروة‬ ‫ضمنه ربها‬ ‫ضمنه بها‬ ‫ولاتتحرج‬ ‫ولاتتخرج ة‬ ‫او وجد‬ ‫و اوجد‬ ‫‪٧١١٢‬‬ ‫من التخريف في باب قبله‬ ‫في الباب قبله من التعريف‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٧١١٢‬‬ ‫تبالغ‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫‪٧١١٢‬‬ ‫من اجنت‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‪(٦‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٧8٠٩‬‬ ‫مقادة‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪‎‬ا‪٤‬د‪٧‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٧٥٧‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٧٥٨‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٧٦٩‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧٧٠‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ققق‪‎‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٧٧٢‬‬ ‫؟ وعليه غرم ماث‬ ‫؟ غرم ما‬ ‫‪٧٨٢‬‬ ‫لخليفتها‬ ‫لخلفيا‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٧٨٦‬‬ ‫اقتصر نا ف تصححبا‬ ‫ينراهة لذاك‬ ‫تدرك‬ ‫الكتاب‬ ‫الواردة ف‬ ‫معظم الاخطاء‬ ‫‪(١‬‬ ‫على ماله مساس بتغيير المعنى ‪ .‬او تعقيده فينبه لذلك‪.‬‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫اخ_طا‬ ‫السطر‬ ‫الصفحة‬ ‫ينقل « ظبقية الورثة »‬ ‫‪٠١١٦١‬‬ ‫‪٨٧٨‬‬ ‫الورثة‬ ‫للعيان فلقة‬ ‫الى السطر قبله بين كلمة‬ ‫ان يستحلفوا‬ ‫«للعي۔ان» وكلهة‬ ‫«ان يستحلفوا»‬ ‫ان يستخلفو ا‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫‪٧٨٨‬‬ ‫‪٧٩٩١‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٧٧٢‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٧٩٧٢‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫‪٧٩٧‬‬ ‫‪٨١٦‬‬ ‫الفصل‬ ‫ق‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٨١٨‬‬ ‫متى لا تنصب‬ ‫‪٨٢٢‬‬ ‫ويستاديه‬ ‫‪٨٢٩‬‬ ‫قد تضيع‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٨٢١‬‬ ‫التنبيه الذى آخر الجدول ;‬ ‫‪٨٢٧٢‬‬ ‫اخ۔ر‬ ‫()‪ .‬يحول الى‬ ‫لجدول ‏(‪)٣‬‬ ‫قادرا‬ ‫قادر‬ ‫‪٨.٥‬‬ ‫من ابيه ان عدموا‬ ‫ابيه ان عدموا‬ ‫‪٨٥٧‬‬ ‫ابنه‬ ‫الابنة‬ ‫‪٨٧٠‬‬ ‫تمكن‬ ‫‪٨٧١‬‬ ‫تريدا ‪-‬غيره‬ ‫‪٨٧٧٢‬‬ ‫كله‬ ‫‪٨٧٢‬‬ ‫فاستمسكت‬ ‫‪٨٧٩‬‬ ‫‪١١٦٧٠‬‬ ‫الخطا‬ ‫السطر‬ ‫الثقلدثف‬ ‫الثللك‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫واظهر لقوته‬ ‫ولظهر قوته‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫‪٨٨٦‬‬ ‫عد مقسدا‬ ‫عدو مقفسدا‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٨٨٩‬‬ ‫وكذا يخير‬ ‫‪٨٩١‬‬ ‫الخارج‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٨٩٩‬‬ ‫مصحح‪.‬‬ ‫اه‬ ‫سقط من اخر الصفحة‬ ‫‪٨٩٥‬‬ ‫ان يبني‬ ‫‪٩١٠‬‬ ‫تساويا‬ ‫‪٩١٨‬‬ ‫بيته‬ ‫‪٩٦٢٠‬‬ ‫« ان ‪ .‬يقصد فه الا ما‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫من آخر سطر‬ ‫سقط‬ ‫‪٩٦٢٠‬‬ ‫منع أو قطع ‪.‬‬ ‫فعلو امن‬ ‫‪ ١‬و نحو هما‪» ‎‬‬ ‫‪٩٢٩‬‬ ‫اقاد‬ ‫افاد‬ ‫الحارصة‬ ‫الخا رصة‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪٩٦١‬‬ ‫و اشتراكها‬ ‫و ‏‪ ١‬شتر اكهما‬ ‫‪٩٦٦‬‬ ‫بينة‬ ‫‪٩٦٩‬‬ ‫بعض رعيته‬ ‫يعدر عحه‬ ‫‪٩٧١٦‬‬ ‫القراض‬ ‫عبد‬ ‫عبد لقراض‬ ‫معهن‬ ‫‪٩٩٧‬‬ ‫‪١٠٦١‬‬ ‫المقدور‬ ‫المقدر ة‬ ‫(ع`ج(‬ ‫‪١٠٦٢٢٦٧٢‬‬ ‫قرض‬ ‫ترض‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫لايسع جهل حب‬ ‫لا اسع حب جهل‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫تختلف‬ ‫‪١١٦٢١‬‬