‫السير‬ ‫‪.91:٠7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ ٤- ٥‬ھ‪ ‎١‬۔‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:٢‬‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫يؤ ‪77‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ع خرى‬ ‫ت‬ ‫‪٩‎ ٨٥‬إ‪٦‬مر‬ ‫الم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اناتنم‬ ‫‪+‬‬ ‫يو‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪> :...‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دنتت‪.‬ا نت‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ز‬ ‫٭‬ ‫‪::‬‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.-.‬‬ ‫‪ 15‬ةولم!؟ج‪:‬رجبججعلت‬ ‫‪.‬‬ ‫& ‪0:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪‎‬ظ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪:‎‬ا‬ ‫و ‪:‎‬ذاو‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١ ١.‬‬ ‫ن‬ ‫سص‬ ‫ور‬ ‫آ ‪ ..‬ه‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫فا‬ ‫وازالرةتالوترماثىوالشتافة‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ئ‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ؤ‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫تاخرينالخضكار‬ ‫السيرمرنابن لا ننايت المام‬ ‫بتوسعيري‬ ‫س اح‬ ‫العاشر‬ ‫زع‬ ‫‏‪1 ١‬‬ ‫‏‪ ١٩٨٥‬م‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ٤٠٥‬اه‬ ‫الاخبصة الثرلية ومكحتبتمها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬‏‪ ٥٨‬‏ةنطلس۔حرطم۔‪٠‬مان ©‬ ‫‏‪ ٨‬ص‪.‬ب‬ ‫الباب الأول‬ ‫باب فى الربا والسلف‬ ‫والمضاربة والقياض وما يجوز‬ ‫وما لا يجوز ‪ .‬وما أشبه ذلك‬ ‫وتي‬ ‫مسألة الزامل ‪:‬‬ ‫وفيمن اتفق هوورجل على أن يدفع إليه كذا جرى حب بكذا‬ ‫لارية على أن يجعل قيمة الحب بسبيل المضاربة على أن يكون الربح بينهما‬ ‫نصفين من غير أن يقبض منه ثمن الحب‪ .‬أتكون هذه مضاربة جائزة حلالا أم‬ ‫لا؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان دفع إليه حبا على وجه البيع بيا قوماه من الثمن فليس له أن‬ ‫يأخذ منه شيئا من الربح إلا من بعد أن يقبض منه ثمن الحب‪ ،‬ويدفعه إليه على‬ ‫وجه المضاربة‪ .‬وإن كانا قوما الحب قيمة من غير بيع ‪ .‬وقالا ما زاد عن هذه‬ ‫القيمة من الربح فهو بيني وبينك فهذه مضاربة منتقضهك إن أتماها لم تكن حراما‬ ‫وإلا فللمضارب عناه ‪.‬‬ ‫وأما إن دفع إليه حبا وقال له بع فيه واشتر مما خرج منه فهوبيني وبينك‬ ‫ويكون عليك بعينه كيا سلمته إليك فهذا حرام لا يجوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي السلف يجوز بفلوس النجاس أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا يكون السلف إلا بالدراهم والدنانير المضروبة والوزن لها وأما‬ ‫بفلوس الصفر فيعجبني أن يسموه بيعا لا سلفا لأن بيع الطعام بالصفر نسيه‬ ‫جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي السلف والمتسلف على من الكيل والوزن منهيا يوم قبض‬ ‫السلف وإن فعل أحد منهيا خلاف ما أمر به أيلزمه شىء وأم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إن الكيل والوزن لنفسه فلا يعجبني أن يصلحوا ما يستأنف ويأخذ‬ ‫بالرخصة في الماضي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الشركة في التجارة إذا كان من أحد الشريكين من أساس‬ ‫المال أكثر من الآخر واشتركا على أن يكون الربح بينهيا نصفين أوكانت الدراهم‬ ‫كلها من عندواحد ما منهيا والعنا عليهما جميعا يجوز ذلك أم لا؟‬ ‫۔‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏_‬ ‫قال‪ :‬أما إذا كانت الدراهم من عند أحدهما أكثر من الآخر وشرط أن‬ ‫يكون الربح بينهيا نصفين ففي ذلك اختلاف قول يثبت وهو الأكثر عندي &‬ ‫وقول لا يثبت ويكون الربح على رأس المال ‪.‬‬ ‫وأما إن مات أحدهما والمضاربة منتنقضة فيعجبنى للحى منهيا أن يكون له‬ ‫عناء مثله إلا أن يكون قبض شيئا في حياة الهالك بطيبة نفسه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه‪ .‬وقول إن المضاربة تبوزبيا حكم فيه بالمثل‪ ،‬وهو بمثل‬ ‫الحب والتمر وغير ذلك مما يكال ويوزن‪ ،‬وأكثر القول أن المضاربة الثابتة لا‬ ‫تكون إلا بالدراهم والدنانير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن عنده لأحد دراهم قرضا وأراد القارض والمقترض أن‬ ‫يحرلاها مضاربة أيجوز من غير استقباض من القارض له دراهمه أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز أن يحول القرض مضاربة إلا حتى يقبضه المقرض ويرده‬ ‫ثانية وأما إذا رجعوا إلى نصف الربح بعد عشر الربح فهذا لا يحرم عليه عندي‬ ‫إذا لم يتناقضاه‪ ،‬ولو لم يقبض صاحب المال ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن المضارب ورب المال إذا اشتر ى أحدهما من الآخر مما‬ ‫هو مضاربة بينهيا فعل ذلك بهل منه وأراد الخلاص أيلزمه شىء أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬أرجو أنه لا يلزمه شىء‪ .‬وإنيا كراهية ذلك في الأثر أن يشتر ي رب‬ ‫المال ماله بياله وأن يشتر ي المضارب من نفسه لنفسه ومن فعل ذلك الذي ذكرت‬ ‫فأرجو أنه لا يضيق عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشبخ عبد الله بن محمد بن غسان رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي رجل أعطى رجلا دراهم مضاربة ثم إن المعطي أرسل عند المعطى‬ ‫وهو صاحب الدراهم ليشتري بها سلعة ليبيعها أيدخل في ذلك كراهية أم لا؟‬ ‫‪٦‬‬ ‫قال‪ :‬لم أعلم فيه كراهية وما الذي موجود في الأثر وليس له أن يبيع على‬ ‫رب المال ولا يشتر ي من رب المال بالدراهم التي للمضاربة لأن ذلك ماله بياله ‏‪٨‬‬ ‫ولا يجوز ذلك وإن دفع إلى رب المال دراهم من المضاربة ‪ .‬وأخذ متاعا وطعاما‬ ‫كان ذلك لرب المال وصارت المضاربة متاعا لا يجوز به وتنتقض۔ وكذل إذا‬ ‫اشتر ى من نفسه فإنما اشتر ى ماله فيه حصته وحصة الشريك مجهولة لا تعلم كيا‬ ‫انتقض البيع من هذه الجهالات والمضاربة لا تجوز بالعروض من طريق الجهالة‬ ‫لا من طريق الربا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أسلف رجلا في سياد صرجيل كذا ثوجا منه بكذا‬ ‫ويحل أم لا؟‬ ‫مثقالا فضة إلى أجل كذا أيثبت هذا السلف‬ ‫قال‪ :‬إن كان هذا الثوج معروفا كيله لم يضق ذلك عندي وإن كان بجهولا‬ ‫له يجز وفي المتاممة عليه بعد حلوله اختلاف في تحليله وتحريمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أعطى رجلا دراهم مضاربة ثم أراد أن يحيلها لآخر‬ ‫من دين عليه له من رضى من صاحب الدين أبوز ذلك أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬أما في معنى الحكم فإن أقر له بها وتمم المقروض له بها فعلى المقر‬ ‫فيها جاز ذلك في الحكم‪ .‬وأما فييا بينهيا وبين الله فهي عندنا على حالهاحتى‬ ‫يقبضها الذي له الدين ويأمر المضارب أن يضارب فيها بعد أن يقبضها منه‬ ‫ويدفعها إليه‪ .‬وإلا فهي وربحها لصاحبها الأول وليس للذي له الدين إذا لم‬ ‫يقبضها أن يمخذ ربحها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫الملضارب إذا أخذ دراهم بالمضاربة من عند اناس شتى يجوز خلط‬ ‫وي‬ ‫جميع ما أخذ من جميعهم بغير مشورة لهم أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز له خلطها إلا بإذن أربابها فإن خلطها بغير رأيهم ضمن‬ ‫‏‪ ٧‬م‬ ‫حتى يوصلهم فإن وقع ربح في أموالهم بعد أن خلطها فالربح عندي لأرباب‬ ‫الأموال وله فيها بقدر عنائه فيما عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه فيمن أخذ دراهم من عند إنسان مضاربة فاشترط عليه‬ ‫الضيان عند كتابة الدراهم ‪ .‬أيحل هذا الشرط لأنه بعد القبض أم تبطل المضاربة‬ ‫ويكون ضيانا لا مضاربة‪ .‬ومعنى شرط الضيان لا نقصان عليه فيها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الذي يملك أمره فلا يجوز له ذلك أن يشترط له أن دراهمه تكون‬ ‫بعينهاش وياخذ الربح منها في أكثر القول لأنها إذا صارت ضيانا لم يكن له ربح‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫وأما اليتيم إن اتبر أحد بياله فالربح لليتيم إن وقع في ذلك ربح والنقصان‬ ‫على من اتجر له ولا نقصان على اليتيم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سليمان بن محمد بن بلال رحمه الله ‪:‬‬ ‫أوعروضا بسبيل‬ ‫وما لفظ من أراد أن يعط أحذ ا من الناس بضاعة‬ ‫المضاربة على قول من أجاز ذلك فيقطع للعروض والبضاعة ثمنا أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬فإذا قال بعد أن يعد ي مبلغ ثمنها قد دفعت لك هذه البضاعة على‬ ‫وعلى أن مارزق الله من ربح فيها بعد تمام مبلغ ثمنها هوبيني‬ ‫سبيل المضاربة‬ ‫وبينك نصفان فيما عندي هذا كاف إن شاء الله على قول من أجاز المضاربة في‬ ‫العروض “ وهي مضاربة مجهولة إن أغماها تمت وإن نقضاها أو أحدهما انتقضت ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫فيمن بيده رأس مال ملكا له وأخذ من رجل رأس مال مضاربة وخلطهيا‬ ‫وصارت بينهيا خلوطتين سنين ثم باع جميع ما اشتراه بها‪ .‬وصار جميع ذلك‬ ‫دراهم ‪ .‬وأراد أن يأخذ رأس ماله وربحه من جملة الدراهم فليس له ذلك إلا‬ ‫‪٨‬‬ ‫بمقاسمة صاحبه له أووكيله‪ .‬إلا فالمال بحاله على الشركة الأولى إلا أن يكون‬ ‫خلط هذا المال بغير إذن من صاحبه بتصريح له أوبيا يقوم مقام الاذن فيما يقع في‬ ‫العرف والعادة بين الناس إذا عرف من صاحبه أنه لا يأخذ منه المال‪ .‬ولا ليخلطه‬ ‫برأس ماله فإن كان خلط المال على غير ما ذكرت لك فهو ضامن له وإذا صار‬ ‫في حد الضيان جاز له أن يسلم الضيان بغير قسم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أحمد بن سلييان العاتي ‪:‬‬ ‫وإذا كان السلف على ثوج بعينه معينا من ثيجان الخوص أوعلى كبل‬ ‫تعفير بعينه فهذا سلف منتقض لأنه يمكن أن يتلف هذا القفيز‪ ،‬أوذلك الثوج‬ ‫قبل محل السلف ولا يحرم عندي على المتاممة في ذلك‪.‬‬ ‫وأما على كذا وكذا ثوجا ولم يكن الثوج معرفا فهذا عندي أشد في الجهالة‬ ‫ولا يعجبني إثبات هذاء وثبوت ذلك إذا كان السياد يدرك بالكيل فيكون على‬ ‫الأجرية والمكاكيك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وسألته عمن قبض دراهم من رجل بسبيل المضاربة فأباح له صاحب‬ ‫الدراهم أن يقرض ويستقرض هل يجوز له إذا أقرض أو استقرض أن يرد‬ ‫الدراهم إلى الدراهم التي في يده أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما القرض لنفنسه فيعجبني أن يرد الدراهم إلى صاحبها وأما إذا‬ ‫أقرض غيره فهو أرخص‪ ،‬ويعجبني أيضا أن يرد الدراهم إلى صاحبها‪ ،‬وإن لم‬ ‫يردها إلى صاحبها وجعلها في دراهم المضاربة وتتامما من بعد فجائز على قول‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبي سعيد‪:‬‬ ‫اختلف في نفقة المضارب من المال فقيل له نفقة بالمعروف شرط أولم يشرط‬ ‫وقيل لا نفقة له إلا أن يشرط فإن اشترط فذلك له نفقة شاري نفقة تامة‪ ،‬وقيل‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫_‬ ‫شرط أو لم يشرط فذلك مجهول حتى يشترط شيئا معروفا وقيل إن كان سنة‬ ‫البلدان له نفقة في المضاربات فله النفقة وإن لم يكن كذلك فلا شىعء له‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫ومن أعطى رجلا دراهم بسبيل المضاربة‪ .‬أيجوزله أن يشتر ي من السلعة‬ ‫أو‬ ‫التي اشتر يت من دراهمه لان الذي يشتر يه ليسلم له قيمته من عنده‬ ‫ليقاصصه بالذي من الربح ورأس المال ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬اختلاف في شرائه من مناله الذي سلمه إلى من يضارب له{ وأكثر‬ ‫القول يجوز الشراء منه‪ ،‬ولا أحفظ فرقا بين أن ينقده أويقاصصه بماله من الربح ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن الرجل هل يبوز له أن يعطي رجلا رأس مال مرابحة بينهيا۔‬ ‫أو يبيع له شيئا وهو يعلم أنه يمدح في البيع ويذم إذا اشترى‪.‬‬ ‫قال‪ :‬جائز وإذا راه يعفل ذلك أنكى عليه بلسانه وليس عليه علم‬ ‫الغيب ‘ ولوكان لا بوز أن يعطي غير الثقات ممن يخاف منه ما ذكرت لم تحجز‬ ‫مشاركة غير الثقة‪ ،‬ولا البيع والشراء من غند غير الثقة ‪.‬‬ ‫وبعض الفقهاء قد ترك الشراء مهن ذكرت‪ ،‬وشركته من طريق الودع ‪ ،‬ولو‬ ‫كان ذلك لا تجوز مشاركته ورأس ماله قد ذهب لم يأخذ الحرام مكان الحلال من‬ ‫‏‪١‬‬ ‫رأس المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬عن الشيخ أحمد بن مداد‪:‬‬ ‫عن رجل أخذ من عند رجل دراهم ليضارب له فيها بنصف ربحها‪.‬‬ ‫وضارب له فيها بالبيع والشراء فلم يصح له منها ربح بل خسر فيها أيكون‪ :‬القول‬ ‫قول الذي ضارب فيها في الخسارة أم لا؟‬ ‫‪. ١.٠‬‬ ‫قال‪ :‬القول قول المضارب في الخسارة في هذه المضاربة لأنه أمين فيها فإن‬ ‫أراد صاحب الدراهم يمينه في ذلك فعليه يمين بالله على كتاب الله أنه قد خسر‬ ‫في هذه المضاربة التي ضارب له فيها كذا وما خانه فيها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن المضاربة لا تحبوز إلا يالدراهم والدنانير في أكثر القول ©‬ ‫وإن كان في المضاربة دراهم وعروض مقومة بالدراهم فهذه مضاربة منتقضة لا‬ ‫تثبت إلا بالمنامة وإن أما هذه المضاربة ولم ينقضاها فليس ذلك بحرام وهو‬ ‫حلال مع المتاممة وأما المضارب إذا جعل له من أعطاه رأس مال مضاربة أن يفعل‬ ‫في ماله ما شاء وأراد وجعله وصيه بعد مماته ويفعل في ماله الذي عنده بالمضاربة‬ ‫ما دام مسافرا به ما شاء ثم مات الذي له فلا يجوز للمضارب أن يتجرفي‬ ‫مضاربته بعد موت من ضاربه لأن تلك المضاربة قد انتقلت لورثة المضارب ‏‪٨‬‬ ‫وقد بطلت إباحته فيها بعد موته على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عمن يحتاج إلى دين لعياله عند حاجته أبوذرة لزرع‬ ‫أرضه ولم يقدر إلا جريا بجريين أجورابا بجرابين ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬يأخذ البذر ويزرع أرضه ويأخذ الجراب ويحي به عياله‪ .‬فإذا كان‬ ‫وقت القضا سلم الجري بدل جريه وجرابا عوض جرابه ويقول الجراب لا‬ ‫أمنعك عنه ولا أنهاك فإذا أخذه كنت أنت قد بريت وصارت الزيادة دينا عليه لا‬ ‫براءة له منها إلا أن يؤديها ‪.‬‬ ‫قال المؤلف‪ :‬ويستحب له أن يعلمه يوم القضاء أن الزيادة حرام لا تحل له‬ ‫وهي من الربا لعل الآخريظن أنه حلال فإن قبل قوله وتاب ورجع إلى الحق‬ ‫فلها الفضل ؤ وإن لم يقبل فقد يرى الذي عليه الحق هكذا عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫الرجل المضارب‬ ‫نم إن‬ ‫رجل دفع الى رجل مائتي لارية فضة مضاربة‬ ‫حن‬ ‫‪١١‬‬ ‫بها ربح مائة لارية فضة‪ .‬ولم يعلم المضارب المال بيا ربح حتى صارت بها ثانية‬ ‫ولم يأذن له رب المال أن‬ ‫وثالثة ورابعة حتى ربح فيها قدرثلاثيائة لارية فضة‬ ‫يضارب فييا له من الربح‪ .‬أله ذلك من غير إذن رب المال أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬فالذي عندي إن كان صاحب المال حد على المضارب أن لا‬ ‫يضارب له إلا في هذه الدراهم بعينها فيا ربح فيها فليس للمضارب أن يضارب‬ ‫بها وربحها وإن لم يجد له حدا فلا أعلم مانعا يمنعه من المضاربة بها مرة بعد‬ ‫مرة‪ ،‬ورأس المال على حاله إلا أن يقسيا الربح ثم يضارب بها ثانية فإن رأس‬ ‫المال يكون على معنى ما جرت به القسمة‪ ،‬وإن أخبره بالربح على حاله الأول‬ ‫وهو أكثر القول إذا لم يقساه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الفقيهة بنت راشد‪:‬‬ ‫كيا تحل الديون على أكثر القول ويدفع له من مال‬ ‫أن السلف لا يحل‬ ‫في مال الهالك وفاء ويترك إلى أن يحل أجل السلف ‪.‬‬ ‫الهالك بقدر حقه إذا كان‬ ‫له الوصي مثل سلفه وقضا إياه وإن لم يكن في مال‬ ‫فإذا حل السلف اشتر ى‬ ‫السلف بقدر ما ينوبه من مال الهالك فإذا حل الأجل‬ ‫الهالك وفاء رفع لصاحب‬ ‫اشترى له مثل سلفه ولا أعمل أن للوصي أن يعطيه دراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تسلف من رجل سلفا تسرا وتمرا فيا حل الأجل لم يجد من‬ ‫ذلك ليقضي ما عليه إلا من عند صاحب السلف فذهب إليه ووافقه على تمر‬ ‫على البيع منه ولم يشتر طا في ذلك شرطا من قضى ما‬ ‫مثل تمره ز أو بسر مثل بسره‬ ‫عليه من غير كيل ولا وزن يكون بينبإا فليا أن قطعا الثمن قال المتسلف‬ ‫للمتسلف خذ من حقك أومما علي كذا‪ .‬أبوز أم لا؟‬ ‫إن هذا لا مجوزحتى يكيلاا لحب كيلتين أو يزن ا لبسر مرة للشرا ء ومرة‬ ‫البيع الذي عقد له نظره بل‬ ‫ولم يكن‬ ‫ولم يكن بينهيا شرط باطل فاسد‬ ‫للقضاء‪.‬‬ ‫كان نقدا وفي النقد اختلاف أيضا قول إن البيع من السلف للمتسلف بسبب‬ ‫‪١١‬‬ ‫السلف لا يجوز نقدا كان أونسيئة ‪ .‬وقول بالنقد يجوز وبالنسيئة لا يجوز ويعجبنا‬ ‫ذلك‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ابن عبيدان‪:‬‬ ‫على‬ ‫ا لربح وكتبها ا معطي‬ ‫ومرن أعطى آخر سلعة وقا ل له بعها ولك نصف‬ ‫نفسه في ذمته فلا يجوز لصاحب الدراهم أخذ الربح‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل في نفقة المضارب وكسوته على نفسه وأما ما يعني المال من‬ ‫الكراء والاجراء وجميع مونته فذلك من رأس المال وإن اشترطا المضارب على‬ ‫صاحب المال أن نفقته منه فذلك له وكذلك كل ما اشترط من الكسوة وغيرها ‪.‬‬ ‫وقول إن كان المضارب يعمل بيده في المال فيكره أن يأخذ أجر ذلك ‪.‬‬ ‫وأما كراء المنزل والدابة إن كانت له فلا بأس أن يأخذ كراء ذلك كيا يكون‬ ‫لغيره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولم يجحد له حلا فذهب الرجل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أعطى رجلا مالا مضاربة‬ ‫صاحب المال على‬ ‫اشترط‬ ‫وإن‬ ‫به فذهبت الزراعة فلا يلزمه شىء‬ ‫فزرع‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫والضيان‬ ‫الربح كله للمضارب‬ ‫وكان‬ ‫انتقضت المضاربة‬ ‫الضان‬ ‫الضارب‬ ‫والله أعمل ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫فيمن عليه شىء من سلف القطن واشترى من عند من له السلف قطنا‬ ‫وأراد أن يوفيه إياه فلا يأخذه إلا بوزن ثاني وإذا كان لرجل بهار قطن سلفا وقال‬ ‫هذه مرحلتين فيهيا بهار قطن قد وزنته لك من قبل السلف فصدقه ورضى به فلا‬ ‫يجوز قبض السلف إلا بوزن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه‪ ،‬ومن قايض بيال فيه شبهة من التي تنسب إلى الرموم &‬ ‫ولكنها قد حازها اليوم اناس وفي أيديهم إذا أخذ عن ذلك المال مالا من الأملاك‬ ‫الصحيحة كيف يكون حال القياض أيكون مثل المشكوك فيه إذ هو عوض منه أم‬ ‫لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المال الصحيح جائز ولا شبهة فيه‪ .‬ولو أخذه عوض عن المال‬ ‫المشكوك فيه وأرجو أنه لا يخرج من الاختلاف انه لا يعجب ذلك ‪.‬‬ ‫وعن الشيخ ناصر بن خميس أن الشك لا يحرم الأصول حتى يصح‬ ‫بشاهدي عدل ويفسر أن الحرمة من ذا وذا وإن لم يصح فلا بأس بذلك‪ .‬وفي‬ ‫بعض القول أنه له أن يأخذ الحلال ويعرف لصاحبه الحرام في القسم ‪ ،‬إن كان‬ ‫حرمة صريحة إذا رضى صاحبه بالحرام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪5‬‬ ‫وفي وكيل اليتيم أعطى رجلا دراهم ليتيم يضارب بها بنصف الربح أجوز‬ ‫قال ‪ :‬إذا خرج ذلك مخرج الصلاح فلا يضيق ذلك عليه على قول وإن‬ ‫تلف منه شىعء فعليه ضيانه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سلييان بن محمد مداد ‪:‬‬ ‫أن السلف لا يجوز إلا بالدراهم والدنانير ووزن معلوم في صنف من‬ ‫الحب أوالتمرمعلوم ‪ ،‬ولا يجوز السلف بالعروض وجائز السلف بالذهب‬ ‫والفضة ولو لم تكن مضروبة ذا كان بوزن معلوم كل مثقال منه بكذا من الحب أو‬ ‫التمر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإن اشتر ى المضارب بدراهم المضاربة سلعة ومات قبل‬ ‫أن يبعها فإن بيعت وحصل في ثمنها شيئا من الربح فالربح بينهيا ونصيب‬ ‫المضارب يدفع إلى ورثته على قدر ميراثهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي أخذ السلف من المتسلف غير جنس ما سلف برضى من المتسلف إذا‬ ‫وقال لا يجوز له إلا‬ ‫ل يجد المتسلف جنس ما سلف أوجده بعض شد وفي ذلك‬ ‫أخذ جنس حقه‪.‬‬ ‫وبعض أجاز له دون حقه وبعض أجاز له أن يأخذ أفضل من حقه ويرد‬ ‫فضل القيمة واختلاف المسلمين رحمة والأخذ بقولهم جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذ ‏‪ ١‬جمل على المضارب من الربح كذا كذا لارية‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنهك©‬ ‫الدرا هم ‪ .‬وما بقى فبينها نصفان فهذه عندي مضاربة منتقضة } ولا‬ ‫لصاحب‬ ‫تحرم إن تتامما على ذلك ‪ .‬ون نقضاها فللمضارب عناؤه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫ان تولية السلف قبل محله يختلف فيها قول لا يجوز وهومثل بيع الدين وأما‬ ‫بعد محله قبل قبض فلا يجوز ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه‪ .‬وهل يجوز الشرط في السلف وفي القعادة كان السلف أو‬ ‫القعادة حبا أتومرا أقوطنا على أن يكون ذلك التمر أو الحب أو القطن من البلاد‬ ‫الفلانية ويكون الوفاء في البلاد الفلانية أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬فييا يعجبنى من الأقوال على ما جاء في ذلك من اختلاف إن‬ ‫السلف ينتقض إذا وقع فيه هذا الشرط وكذلك القعادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥‬۔‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫ومن أعطى دراهم بسبيل المضاربة وأراد منه أن يثبته في ذلك شيئا أنه لا‬ ‫بوز ذلك في أكثر رأي فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن عنده شىعء من الدراهم وأراد أن يدفعها لآخر ممن‬ ‫يعمل بيده مثل النساج‪ .‬أوغيره على سبيل المضاربة على ما يتفقان عليه من‬ ‫الربح فجائز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الملتسلف على قول‬ ‫قبل حله برضى‬ ‫السلف‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & محجوز قبض‬ ‫بعض فقهاء المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ علي بن مسعود المحمودي رحمه الله ‪:‬‬ ‫إن المضارب إذا دفع أحد له دراهم ليضارب بها ولم يقع عليه فيها شرط في‬ ‫بيع الحاضر والنسيئة فللمضارب بالدراهم أن يبيع بالحاضر أو النسيئة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‪ 3‬وإذا قال المسلف للمتسلف‪ .‬منه أعطيتك هذه الدراهم في‬ ‫كذا وكذا جريا من الحب حب برمعروف أوفي كذا جريا من تمر معروف أوفي‬ ‫شىء من البذور التي تبقى في الناس في كيل معروف منه إلى أجل اتفقا عليه من‬ ‫الأيام ‪ 5‬أو الشهر أو السنين بعد وزن الدراهم فهو جائز وحلال‪ ،‬ولو لم يكن من‬ ‫المسلف ذكر أن كل درهم في كذا من الحب أو التمر‪.‬‬ ‫وإن وزنها المسلف على غير حضرة المتسلف وعند عقد السلف أعلمه‬ ‫بوزنها وصدقه على ذلك إذا وثق المتسلف بالسلف فعلى حكم الاطمنانة أنه‬ ‫لا يضيق لأنه يوجد في اثار المسلمين إجازة السلف بالدراهم عددا‬ ‫من غير وزن لها‪ ،‬وأنا يعجبني أن توزن الدراهم عند مقاطعتهيا بالسلف © وإن‬ ‫كل درهم في كذا من الجنس الذي يوقعان فيه السلف وأعلمه بوزنها بعد ما عقد‬ ‫‪١٦‬‬ ‫السلف بيوم أوأيام وأتماه فعلى قول من أجازمن المسلمين السلف بالدراهم‬ ‫عددا بلا وزن فلا أقول إنه غير جائز‪.‬‬ ‫وأما على قول من لا يجيز السلف بالدراهم إلا بوزن لها عند السلف فلا‬ ‫يجوز معه ما ذكرت ‪ .‬والله أعلمه‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى رحمه اله ‪:‬‬ ‫والذي أسلف في تمرحأوب برولم يذكره من أي الأجناس والبر والتمر‬ ‫أجناس كثيرة كيف ترى ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إن أكثر الأقوال لا يجوز وفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وأما الحب فقد قيل إنه جائز ولا ياخذ ميسانا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن قايض المدرسة وأخذ نخليها وأعطاها نخيلا من عنده‬ ‫لها في نظر العلم [ والقياض ليس على يده بل عرف ذلك‬ ‫وغير صلاح‬ ‫أضعف‬ ‫من يقسم على ذلك أيبوزله أن يستغل هذه النخيل إذا لم يقدر على ردها وتكون‬ ‫الشبهة في النخليل التي أخذها المقايض لمن صح له ذلك ولا شبهة على المعلم ‪.‬‬ ‫المسلمين [ وعليهم‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان المال قائم العين فمردود ذلك إلى حكام‬ ‫تغيير ذلك ورد المال على أصله الأول‪.‬‬ ‫وإن لم يقدر المعلم على رده فالحاكم هاولقادر وأنت أيها الحاكم عليك‬ ‫رد بوجه من ‏‪ ١‬لوجوه فلا أقول‬ ‫ل يحصل مذ ‏‪ ١ ١‬لما ل‬ ‫فإن‬ ‫‏‪ ١‬مظا ل‬ ‫ورد‬ ‫‏‪ ١‬لزور‬ ‫قمع‬ ‫والله أعمل ‪.‬‬ ‫وهذا على أصله‪.‬‬ ‫بتحريم غلة بديلة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والسلف بالفلوس من النحاس فيه اختلاف بعض قال إن‬ ‫الفلوس من النقود وقال بعض إنها من العروض فعلى قول من يجيز بها السلف‬ ‫أنها تكون بالوزن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وفي السلف إذا وزنه من عليه السلف وقبضه المسلف‬ ‫المتسلف على التصديق فلا يعدم هذا من الجواز‪ ،‬وإن كان جاء فيه الاختلاف‬ ‫وكذلك كليا كاله المنسلف ت وكذلك من سلف على قطن أبيض فاستوفاه ورأى‬ ‫فيه أحمر فأخرجه منه المسلف فلا أحفظ هذه المسألة بعينها‪ ،‬ولكي أقول فيها‬ ‫قياسا على غيرها أنه لا يعدم مانلجواز‪ .‬إذا طابت نفس المتسلف وإن رده فهو‬ ‫أحوط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كتب السلف بخط من يبوز خطه ك وأثبته في ماله وأخذ‬ ‫وأخذ رهنا وحل الأجل وأوفى غريمه أيكون حراما أم حلالا؟‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز الرهن قبل محل السلفؤ ولا الاثبات فيه وأما حرام ذلك‬ ‫فلا أحفظ أنه يحرم السلف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي ‪:‬‬ ‫بنسيئة ‏‪٠‬‬ ‫ليبيعها له فباع منها شيئا بنقد ‪7‬‬ ‫وفي رجل أعطى رجلا سلعة‬ ‫فإن أعجبك‬ ‫الثمن إلى أجل معلوم‬ ‫من‬ ‫بكذا‬ ‫إني بعت‬ ‫الى الأمر وقال‬ ‫وجاء‬ ‫ذلك‪ .‬وإلا أعطيتك نقدا من عندي والدين لى يجوز ذلك أم ييلحقه ربا؟‬ ‫فعلى‬ ‫وقيل لا رهيثبت‬ ‫ه فقيل إنه ريثيثبت‬‫نسيئ ة‬ ‫ذكرت‬ ‫بيع من‬ ‫مختلف ف‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لنسيئة‬ ‫زيادة ‪:‬بمن‬ ‫وليس للبا نع أخذ‬ ‫وثبت‬ ‫يثبته فقد مضى ذلك‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫النقد‪.‬‬ ‫السلعة‬ ‫وإ ذا رضى له صاحب‬ ‫له‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يثبته فهو ضامن‬ ‫بذلك فلا يبين لي فيه ربا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬محمد بن صالح ‪:‬‬ ‫فى رجل يعطي رجلا دراهم تقدمة لسياد ويتشارطان بأن يكون إذا سمد‬ ‫‏‪ ١٨‬س‬ ‫الثوج بكذا وإن قال له مثل ما يبيع الناس أيكون في مثل هذا البيع شبهة أم‬ ‫لا؟‬ ‫قال ‪ :‬التقدمة على السياد بمنزلة القرض ولا يكون بيعا حتى يتتامما عليه‬ ‫بعد حضوره وكيله إن كان بالكيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأنة ‪ :‬إذا أتت على الدراهم ني يد المضارب افة من السلطان أوسرق‬ ‫ثم لم يأذن له صاحب المال أن يعمل بيا بقى ‪ 0‬أولم يستشره في ذلك وعمل هو‬ ‫بالدراهم فإن أساس المال يخرج عند القسمة على أساس المال الأول ‪.‬‬ ‫وإن أذن له بعد أن أعلمه أن المال قد تلف منه شىعء فإنما يكون رأس المال‬ ‫ما كان باقيا في يد المضارب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬غيره ولو أذن له حتى يقبضه منه صاحب المال ثم يرده إليه يعمل فيه‬ ‫فحينئذ يكون رأس المال ما بقى في يد المضارب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وفيمن أعطى رجلا رأس مال مضاربة فضارب بها سنين كثيرة‪ .‬وقد عرف‬ ‫رب الدراهم أن المضارب يأخذ رؤ وس أموال كثيرة من اناس شتى وأراد رب‬ ‫الدراهم أن يأخذ أساس ماله وربحه فطلبه من المضارب فأتاه بدراهم } وقال له‬ ‫أله أخحذهمنه أم لا ‪ .‬حتى يعلم أن كل ذي حق من أهل رؤ وس‬ ‫هذا حقك‬ ‫الأموال وصل إلى حقه؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا جاءه بدراهم وأقر له أنها دراهمه جاز له أخذها‪ ،‬ولو علم أن‬ ‫معه دراهم له ولغيره‪ ،‬وإن صح معه أن تلك الدراهم من الدراهم المخلوطة له‬ ‫ولغيره وكان المضارب غيرثقة لم يجز له عندي أخذها حتى يعلم أن كل أحد‬ ‫وصله من هذه الدراهم المخلوطة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٩١‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المقاصصة والحل من في الربا اختلاف فقيل لا يجوز على‬ ‫حال وقيل يجوز علنى حال وقيل بوز المقاصصة ولا يجوز الحل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف فييا يكون به أساس المال مضاربة فقال من قال‪ :‬لا يثبت‬ ‫ذلك ولا يكون أحكامه أحكام المضاربة إلا بالدراهم والدنانير وسائر ذلك من‬ ‫الذهب والفضة والكسور وسائر الأمتعة فلا يكون أساس مال مضاربة } وقال من‬ ‫قال‪ :‬تكون الدراهم والدنانير والذهب والفضة والكسور ولا يكون سائر ذلك‬ ‫من الأمتعة ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬تكون المضاربة بالدراهم والدنانير والذهب والفضة وسائر‬ ‫ذلك من الأمتعهة مما يدرك لها المثل ويحكم فيه بالمثل الحب والتمر والكيل والوزن‬ ‫ولا يرجع إلى القيمة‬ ‫بالملل في الأحكام‬ ‫جميع ما يدرك‬ ‫وأشباه ذلك من‬ ‫والقطن‬ ‫عليه قيمة كل شى ء من‬ ‫والأمتعهة لأعها تغلووترخحخص ‪ .‬والدراهم والدنانير يجري‬ ‫الأمتعة ‪ .‬والذهب والفضة ولا يكون غيره قيمة له في الأحكام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬اختلف في رب المال في المضاربة هل يأخذ من رأس ماله متاعا‬ ‫فأجاز ذلك من أجازه ولم يجز ذلك آخرون وهو الأكثر ما نعمل به ‪.‬‬ ‫وكذلك ما يعتمد أنه لا يكون أساس المال إلا دراهم ودنانير عين‬ ‫والاختلاف في المشاركة } والقول في ذلك مثل المضاربة وما جاز به المضاربة جاز‬ ‫أن يشاركبه ولو اختلف النوعان من ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا اشترك رجلان في تبارة أحضر أحدهما دراهم والآخر دنانير‬ ‫جع كل واحد منهيا إلى ماله‬ ‫يئزر أو‬ ‫فقد اختلف أصحابنا في ذلك منهم من راه جا‬ ‫فيأخذ إن أراد المقاصصة ويقسيان الفضل ۔‬ ‫وقال‪ :‬بعضهم إن هذا لا يبوزلأن الشركة لا تكون إلا من أمثال متساوية‬ ‫من جنس واحد فيا ذهب ذهب منهيا ومن حصل فلهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل إن الشركة لا تكون إلا بدراهم كلها أبودنانير كلها‬ ‫وأحسب أن بعضا يقول إن الدراهم والدنانير كلها صنف واحد ليسهيا من‬ ‫العروض إذ هي محمولة على بعضها بعض في الزكاة والمشاركة إذا كانت على‬ ‫أوعلى دراهم وعروض فهي منتقضة إلا أن يتمها الشركاء‬ ‫شىء من العروض‬ ‫وأما الشركة بالأبدان ففي جوازها اختلاف أجازها بعض ولم يبزها آخرون ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬والشركة بغير الدراهم والدنانير إذا كانت من جنس واحد هل‬ ‫يجوز إذا تساوى مال كل شريك إذا أحضراه‪ ،‬وكان مضبوطا بالكيل والوزن مثل‬ ‫الحبوب إذا كانت من جنس واحد متساوية في القدر والثمن وما جرى هذا‬ ‫المجرى‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فذلك جائز ويكون ماليا ما زاد فلها وما نقص فعليها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل تجوز الشركة فييا لا يتساوى كمثل الحبوب بالثياب ونحو هذا‬ ‫بالقيمة وكانت القيمة هي الجامعة لليالين والمساوية لميا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا بوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وكره كثير من أهل العلم مشاركة اليهودي والنصراني إذا كان‬ ‫الذي يلي البيع الذمي ‪.‬‬ ‫قد كره مشاركته من لا يتقي الحرام في التجارة ولوكان‬ ‫قال أبو سعيد‪ :‬نعم‬ ‫كره ذلك إذا كانا جميعا يعملان كل واحد منهيا على‬ ‫البيع يليه المسلم وبعض‬ ‫ذلك إلا أن يكون هويلي البيع أعني الذمي أومن لا‬ ‫الانفراد‪ ،‬وبعض لم يكره‬ ‫كله ولا يبين لي هنالك حرام بعينه إلا أن يعلم ذلك ‪.‬‬ ‫يتقي الحرام ‪ 3‬وهذا كراهية‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١‬س‬ ‫مسألة‪ :‬إذا اختلف المسلف والمتسلف في الوقت الذي يحل فيه السلف‬ ‫فالقول قول المتسلف وعلى صاحب السلف البينة بتقديم محل الحق‪ ،‬وإن‬ ‫اختلفا فقال المتسلف لم تجعل للسلف أجلا وقال المسلف قد جعلنا له أجلا وهو‬ ‫وقت كذا فالقول المسلف وعلى المدعي البينة‪ .‬وإن اختلفا في الأجل فقال‬ ‫أحدهما إلى وقت كذا‪ .‬وقال الآخر إلى أقل من ذلك فإنه يفسد السلف ويكون‬ ‫السلف بالخيار إن شاء صبر إلى الوقت الذي أقر له به وإن شاء أخذ رأس ماله‬ ‫فإنه يحكم له به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقتا معلوما فإ ن سمي‬ ‫يسمى‬ ‫‪ :‬ومن سلف الى أيام فلا يجوز حتى‬ ‫مسألة‬ ‫أوإلى ثمرة ففيه اختلاف أحازه بعض ونقضه‬ ‫إلى القبض أوإلى الصيف‬ ‫بعض =& وأقل أجل مدة السلف ثلانةة أيام ‪ .‬ولفظه أن يقول قد أسلفته هذه‬ ‫الدراهم كل درهم بكذا من الحجب المسمى والتمر بنوعه أو بنوع من الأنواع الت‬ ‫جو فيها السلف إلى وقت كذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن سلف رجلا ولم يدرأين بلده فالقبض منه من بلد المتسلف‬ ‫على أكثر القول فإن قال المسلف أعطي من حيث أسلفتك فلا يحكم عليه‬ ‫بذلك ‪ .‬وبعض قال إذا لم يكن للقبض موضع معروف فسد السلف وقال اخرون‬ ‫السلف جائز ويكون القبض حيث يحكم عليه الحاكم بذلك ‪.‬‬ ‫وقال اخرون السلف ثابت ويكون القبض حيث عقد فيه السلف ‪ .‬وقال‬ ‫من قال‪ :‬يكون القبض في بلد المتسلف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أسلف رجلا دراهم على أنها إن كان جائزة لا يردها عليه فلا‬ ‫أرى فساده ومن إجماع المسلمين أنه لا يجوز السلف في الأصول ويجوز في‬ ‫العروض المعروفة إلى أجل معلوم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أسلف رجلا دراهم بذره وبر وتمر وجعل الأجل في الذرة والبر‬ ‫إلى الصيق‪ ،‬والتمر إلى القيض ولم يجعله شهرا معلوما فبعض الفقهاء راه‬ ‫منتنقضا وأجاز ذلك بعضهم إذا كان إلى دراك الذرة وإلى صيف البر وإلى‬ ‫القيض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومن سلف رجلا على تمر بلعق وقال في شرطه وإن لم يجد بلعقا‬ ‫قبلت صرفان فيا أراه إلا منتقضا إلا أن يقول بلعق وصرفان ‪.‬‬ ‫وإن كان بجراب تمر وقال إن لم أجد معك جاربا أخذت منك خمسة أجربة‬ ‫فهذا عندنا لا يجوز‪.‬‬ ‫وإن كان بتمر وقال إن لم يجد بلعقا فقشا‪ ،‬وإن لم يجد قش فدراهم فهذا لا‬ ‫بوز عندنا‪ ،‬وقد يدخل الربا في شرطه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان عليه سلف فاشتر ى من عند المسلف حبا ولم يعلمه‬ ‫إنه ليقصد إياه فلا قبضه قال اقبض متى حقك قال أحب أن يحمله من منزل‬ ‫البائع ثم يقضيه إياه بعد ذلك ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإتن لم يحمله وقضاه إياه فرأى القضاء جائزؤ وقيل ولو لم أعلمه أنه‬ ‫يريد أن يقضيه جاز‪ .‬ولو وجد الحب عند غيره وأعلمه أنه يريد أن يقضيه إن‬ ‫ذلك جائز إذا لم يكن هناك شرط في النقد وأما النسيئة فلا‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬يجوز ذلك بالنقد والنسيئة إذا لم يكن شرط ولوعلم ‪ .‬وقال‬ ‫من قال‪ :‬يجوزذلك‪ ،‬ولوكان على شرط إذا كان بالنقد وأما النسيئة فلا يجوز‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل سلف رجلا سلفا ثم ولاه رجلا آخر وأعطاه رأس ماله يجوز‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫قال‪ :‬قد روى أن ذلك جائز وأحب إجازته أن ع إذا كان ولاه ذلك‬ ‫السلف قبل محله { وأما إذا حل فلا يجوزحتى يقبضه لأن السلف ضرب من‬ ‫البيوع والتولية في البيوع جائزة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن أ بي ‏‪ ١‬لحسن ين أحمد‪:‬‬ ‫يوجد في موضع أن السلف إنا تجوز فيه التولية قبل محله ولا تجوز بعد‬ ‫محله‪ .‬وفي موضع لا تحبوز في ه التولية والحوالة إلا بعد محله مما تعتمد من ذلك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الذي عرفت أنه لا تجوز فيه التولية والحوالة إلا بعد محله فهذا الذي‬ ‫نعتمد ويؤخذ به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن سلف رجلا بتمر صرفان فاراد أن يعطيه بلعقا أبولعقا فأراد‬ ‫أن يعطيه صرفان فقد قالوا إنما يعطيه من ذلك النوع الذي أسلفه فيه وإن ساهله‬ ‫في ذلك النوع وقال من قال‪ :‬إن جعله في الحل من السلف© وأعطاه هذا ما أراد‬ ‫بطيبة نفسه فذلك جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تحجز فقال ردها علي فلم يردها‬ ‫مسألة‪ :‬وإذا قال المتسلف إن دراهمك‬ ‫حتى انقضى أحل السلف ثم جاء بالدراهم وقال إن نسيت فإن السلف لا‬ ‫ومن سلف رجلا فلا محجوز له أن يأخذ منه رهنا بسلفة مع عقد السلف ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وفي رجلين أراد أن يشتر كا في بضاعة وكان أحدهما عنده بضاعة وليست‬ ‫أو معهيا كليهما هل يجوز أن يقوماها بالثمن وتكون شركة بينهما؟‬ ‫مع صاحبه‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫قال ‪ :‬إذ ‏‪ ١‬قوم كل واحد منہےا بضاعته بالقيمة وجعلاها دراهم واشتركا‬ ‫فهذا غير ثابت في الأحكام ‪ .‬وإن تتامما على ذلك لم يحرم ‪ .‬وإن كانت مما يكال‬ ‫ويوزن وخلطاها وهي من جنس واحد جاز ذلك على بعض القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ هلال بن عبد الله ‪:‬‬ ‫في امرأة قالت لرجل أعطيتك هذا المال بسبيل المضاربة وهوغير حاضر أو‬ ‫متعلق له في ذمته قد صار صيانة عليه هل لها شىء من الربح على هذه الصفة‬ ‫أعني صاحبة المال؟ وإن لم يكن لها شىء وأعطاها هذا الرجل شيئا من عنده هل‬ ‫عليه بأس إلا أنه لم يكن لها عنده مال لم يعطها شيئا هل يسعه ذلك أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬أما دفع المال الذي عنده بسبيل المضاربة فلم يرده عليها! أوعلى‬ ‫من يقوم مقامها ويأخذه بعد ذلك فالربح له} والحق عليه وإن كان أمانة في يده‬ ‫فضارب بذلك الأمر فالمضاربة ثابتة على سنة المضاربين في مثل ذلك في ذلك‬ ‫الحال في باب الواسع على ما أرجو‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬قد قيل في المضاربة بالمال المضمون أنها لا‬ ‫تحبوز على غير قبض له من ربه أومن يقوم فيه مقامه ودفع له كذلك‪ .‬وإن كان في‬ ‫الأصل عما تجوز المضاربة وعلى هذا فالربح للمضارب ولربه رأس ماله لا غير كيا‬ ‫قال في جوابه ‪.‬‬ ‫فإن دفع إيها بشىء من عنده برضاه وطيبة نفسه لا على شرط فلا باس به‬ ‫ويخرج في بعض القول في الربح أنه يكون لرب المال فإن ذلك عن إذنه‬ ‫وللمضارب أجر مثله وإن كان أمانة فالمضاربة بها غختلف فيها على غير قبض‬ ‫لها‪.‬‬ ‫وكذلك ا لدفع في ذلك فعلاى قول من أجازها فهي مضاربة‪ .‬وعلى قول‬ ‫من لم يجزها فالربح لربها وللعامل أجر مثله ‪ .‬والعامل على سواله لم يذكر ما يكون‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫له من الربح في هذه المضاربة على عدم الشرط لحزء معلوم من ذلك فالربح‬ ‫وله هوأجر مثله وقيل بينهيا نصفان والأول هو الاصح في قول الشيخ أبي‬ ‫لربه‬ ‫سعيد رحمه الله الثاني جائز‪ .‬على ما قاله في رده على القوم ‪.‬‬ ‫وقيل إنه يكون له ما عليه الناس من السنة في المضاربة فإن اختلف ما هم‬ ‫عليه في ذلك الموضع فعلى ما كان عليه الأكثر من السنة فيها فييا قيل في ذلك‬ ‫الحال كا قال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أخذت من رجل بضاعة بكذا وكذا تومان بسبيل‬ ‫المضاربة وبعتها بكذا وكذا تومان ك ولم أحضر الثمن وزادني عليهن حوايل‬ ‫وبضايع بسبيل المضاربة شىع من الدراهم بيدي ‪ ،‬وأكثره بضائع ودراهم لم‬ ‫تحضر هل يدخل في هذا البيع شىء من الربا؟‬ ‫وإذا تتاممنا في هذه المداخلة وغيرها واستبر يته من كل حق وضيان وتبعة‬ ‫ألزمتني له وأبراني من جميع ما كان فليا أن سرت عنه عرفني بخط يده وأنا أعرفه أن‬ ‫البراءة بالتسليم وأنا قد عرفته من قبل أن آخذ من ماله بخطا أوعمد وأبراني من‬ ‫جميع مالزمني له إلى أن مات ‪.‬‬ ‫فلما أن مات أحضرت جميع الورثة البالغين‪ ،‬وقلت لهم مثل ما قلت له إني‬ ‫آخذ من هالككم بعمدك© أو خطأ بالاف لا تحصى ‪ 3‬ولم أقدر أحصى مالزمني وقد‬ ‫دفعت لكم مهذه الدراهم عن جميع مالزمني ههالككم وأبراوني وقلبوا مني الدراهم‬ ‫أتكون هذه براءة لي عن جميع ما أخذته من مال هالكهم أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬أما ما ذكرته من قبل هذه المضاربة على المعاني التي وصفتها فهي‬ ‫غير جائزة والمضاربة للمضارب ولصاحب السلعة ثمنها المباع بها على‬ ‫الملضارب © وكل سلعة بايعها صاحبها من أراد المضاربة له مها بثمن مضمون عليه‬ ‫فلا يجوز له أن يضارب بذلك الثمن المضمون عليه إلا بعد القبض ‪.‬‬ ‫س‪٢٦ ‎‬‬ ‫وكل سلعة بايعة إياها فليس له إلا ثمنها فإن ضارب بثمن مضمون عليه‬ ‫فالربح له‪ .‬والبرآن إذا خرج على غير تقية فجائز على ما أرجو أو لا رجعة بعد‬ ‫البرآن‪ ،‬وكذلك ورثته إذا قبلوا البران منه أومنهم على ما يبين لي ويعجبني‬ ‫الخلاص بينهيا من هذه المضاربة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬إن كان أخذه لهذه البضائع على غير وجه‬ ‫البيع وإنيا قوماها بالثمن لمعرفة رأس المال أوكان على وجه البيع ولكن على‬ ‫شرط المضاربة بها في نفس عقد البيع وعلى ذلك وقع فبي بينهيا فالبيع فاسد‬ ‫والبضائع في كلا الأمرين لربها وللمضارب بها أجر مثله ‪.‬‬ ‫ويخرج في بعض القول جواز البيع وثبوته وبطلان الشرط وعلى هذا فليس‬ ‫للبائع إلا رأس ماله وما كان من ربح فهو للمشتر ي ‪.‬‬ ‫وإن كان ذكر وقوع المضاربة بالثمن بعد البيع وثبوته لم يجز على غير قبض‬ ‫له ودفع فإن تجربة المشتر ي يومئذ والربح له والخسران عليه والبائع ليس له غير‬ ‫الثمن الذي وقع به البيع ‪ .‬ويخرج في بعض القول أنه يكون ذلك لرب المال لأنه‬ ‫عن إذنه في الثمن قد كان ويكون للمضارب على هذا أجر مثله ‪.‬‬ ‫الاصح في نظر الشيخ أبي سعيد رحمه الله وإن كان الأساس في‬ ‫وهذا هو‬ ‫البيع لها إنما هعولى المضاربة لأن نفس العقد له قد كان سالما من شرطها خرج‬ ‫في صحته وفساده من قول المسلمين اختلاف وعلى قول من يبطله فالبضائع‬ ‫لربها البائع لها وللمضارب بها أجرمثله فإن زاد عليه على غير رضا جائز بعد‬ ‫المعرفة فعليه رده‪ ،‬وعلى قول من يجيزه فللمشتر ي ما يكون من الربح وعليه ما‬ ‫يكون من خسارة والبائع وليس له غير الثمن الذي باعها به فإن إزداد عليه شىء‬ ‫من الربح لمعنى شرط فقد أربى ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧‬س‬ ‫وأما الذي أعطاه من الدراهم إياه على الواسع في المضاربة فجائز ومختلف‬ ‫معنى‬ ‫يدل الغير على‬ ‫قبضه لا بأمره من‬ ‫من‬ ‫على هذا‬ ‫الحوايل مزنه لأغها تكون‬ ‫في‬ ‫الأمانة في يده‪.‬‬ ‫وإن كانت الدراهم التي أخذها من يده‪ ،‬وبأمره من يد غيره قد وقعت‬ ‫عليها ني البضائع صفقة البيع هنالك على ما ذكرته فالبيع فاسد على حال ‏‪٥‬‬ ‫والبضائع والدراهم لربها والربح والخسران عليه وللمضارب فيهذا الموضع على‬ ‫عناه أجر مثله } والحل في هذا الموضع مما لزم من مال ولم يكن على وجه الربا جائز‬ ‫إذا لم يكن عن تقية ولا حياء مفرط على قول ومختلف فييا كان من طريق الربا‪،‬‬ ‫وإذا وقع على الوجه الجائز وقيل لا رجعة فيه بعد ثبوته ويكون فييا فيه الاختلاف‬ ‫على قول وكذا البراءة ‪.‬‬ ‫وأما على هذه الصفة فلا يبين لي ثبوتها مع الرجعة فيها لأنها لم تقع منه‬ ‫على شىء يعرفه ولا قدر معلوم يستغرق فيه جميع مالزمه في تحريه أجوميع ما‬ ‫يأتي عليه من شىء بل هي واقعة على مجهول إذا كان لا يدري ما أتلف هذا من‬ ‫ماله‪ .‬ولا مالزمه‪ ،‬له من شىعء يرجع فيه إلى المثل والقيمة } وما دخلته الجهالة‬ ‫ففيه الرجعة‪.‬‬ ‫وإن لم يرجع عليه حتى مات فلا يلزمه شىء من ذلك لورثته لأنه يبرا‬ ‫حتى يرجع عليه فيا أرى إذا قبل براءته ‪.‬‬ ‫وتلف في ثبوتها على غير قبول منه لها بالقول ولعل ذلك مع القدرة‬ ‫عليه‪ ،‬وإن رجع فله الرجعة بالجهالة وكذلك الحل‪ ،‬وقد دل الأثر عن الشيخ أبي‬ ‫سعيد رحمه الله على صواب هذا النظر فافهمه ويمخرج في هذه البراءة على قول‬ ‫الشيخ أبي الحسن أنه يبرأ على حال وإن رجع من بعد فيها فليس له عليه على‬ ‫قوله شىء والقول في براءة البالغين من الورثة على هذه الصفة كذلك ‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫وإذا ثبت له الرجوع فخطه فيه حجة له عليه إذا صح معه لأنه كما يكون‬ ‫عليه يكون له في مثل هذا على قول من يثبت الكتابة ويجيزها لا على قول من لا‬ ‫يثبتها حتى تقوم بها الحجة من غيرها‪ ،‬وهو الاصح والأول فيهذا على معنى‬ ‫الاطمنانة سائغ والعمل به فيهذا الموضع أبرأ للقلب وأنزه لمن أراده وإلا فالاصل‬ ‫هو الثاني في الحكم على الأصح في الكتابة أنها لا تصح إلا بغيرها‪ ،‬وإن غدا في‬ ‫‪.‬هذا الزمان لقلة أهل العلم مهملا بين الورى‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أعطى رجل رجلا مالا ولم يقل له بسبيل المضاربة ‪.‬‬ ‫ولكن قال خذ هذه الدراهم أودونك هذه الدراهم بنصف الفائدة‪ .‬ونيته على‬ ‫سبيل المضاربة بغير لفظ أيجوز‪ ،‬وإن كان لا يجوزيكفيه الحل فيه والفاسد‬ ‫والمنتنقض يكفي فيه الحل أم يصير ربا؟‬ ‫قال‪ :‬وإذا عرف من صاحبه ذلك الحال إن التسليم وقع ليضارب له بها في‬ ‫الاطمنانة على ما هو معوف في مثل تلك المضاربة واسع ‪.‬‬ ‫وأما في الحكم فحت يبين الشرط الواسع والفاسد والمنتقض يكفي فيه‬ ‫الحل‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬مثل قوله في هذا كله ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬للشيخ هلال إذا وسع الحل‪ .‬أوكانت مضاربة صحيحة فلي ان‬ ‫الوقت الذي تحاسب الشركاء فيه‪ .‬وحدوا وجعلوه بينهم في رأس ولم يتضاربو به‬ ‫مثل رأس المال وأسسوه على هذا البناء ما يلزم من فعل ذلك قال لا يضيق مثل‬ ‫هذا إذا كان الأصل صحيحا‪.‬‬ ‫في الواسع قال الشيخ جاعد بن خميس مثل قوله في‬ ‫قال ‪ :‬الشيخ سعيد‪:‬‬ ‫هذا على الأصل الصحيح وقد دل الأثر على جوازه في الحكم عندي إنه كذلك‬ ‫لأني لا أعلم علة تمنع من ترك الربح بعد معرفته فوق رأس المال لمعنى المضاربة ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫ولو كان هذا لا يجوز في الحكم لكان كلما حصل من ربح لم بز إدخاله ني‬ ‫رأس المال لمعنى المضاربة ث وهذا شىعء لا أعلمه قبل المحاسبة والمعرفة لما كان من‬ ‫الربح ولا بعدهما على هذا مالم يكن حجره عليه رب المال‪ ،‬وفي نفسي أنه لا‬ ‫يحتاج في إدخاله إلى قبض ورد مع ثبوت صحة الأصل في العقد‪ .‬ولا بعد‬ ‫الدخول فيه إلى متاممة لأن ذلك من أمرهم ليس بزايد على حساب لمعرفة الربح‬ ‫من الخسران ‪ ،‬إذ ليس ينقضي على قسمه ولا عزل نقص ولا هو شىء يحتاج إلى‬ ‫إذن ثان يسع معه الدخول فيه به وحده على الرضا‪ ،‬وطيب النفس ‪ ،‬حتى يجوز‬ ‫والرضا‬ ‫مع تركه منبيا في الواسع دون الحكم إدخاله لمعنى الاطمنانة‬ ‫وسع مثل في المضاربة في‬ ‫والاستدلال في الترك له فيالمال إنه لذلك الحال إن لو‬ ‫الجا ثز دون ا لحكم ‪.‬‬ ‫أوما أشبهه من شىعء فإن الواسع‬ ‫وكان مراد القائل الثاني بالواسع ذلك‬ ‫في الدين‪ ،‬والرأي على إطلاقه يحتمل جميع ما خرج على معنى الصواب في‬ ‫الحق فجازوا‪ .‬وإن كان قد يطلق على إرادةالخصوص به على ما جاز في معنى‬ ‫غير الحكم ‪.‬‬ ‫فإن ما خرج عن مطلق الواسع ليس بشىء‪ .‬غير الباطل ‪ ،‬ولعل مرادهبه‬ ‫الجائز في غير الحكم وإلى هذا فيه بالظن أميل إذ هاولأقرب إليه ي المحتمل‬ ‫بالمعنى لأنه على غير هذا لا معنى له لزيادته } في هذا الموضع على ما قاله الأول‬ ‫جملا وجوابه المحتمل بالمعنى على ظاهره جواز ذلك في الحكم كيا مر فيه من‬ ‫قولي بالتصريحك وأنا أحب على هذه الزيادة على قوله إعادة النظر وإن ألقى‬ ‫هذا المعنى مفسرا في الأثر فإني لا أحفظ عن أحد من أهل البصر إلا ما استدللت‬ ‫لأني على هذا من‬ ‫من جوازه كذلك إن صح‪.‬‬ ‫على ما ذكرت‬ ‫معناه من قوم‬ ‫أمرهم فيه لا أراه خارجا عن رأس المال في المضاربة لترك الشركاء له فيه بعد‬ ‫‪٢.٠‬‬ ‫المعرفة له على غير عزل له‪ .‬ولا حجر فيه ولا قسمة تصح فتثبت ولا رجوع فيها‬ ‫إدخا له فيها ‪.‬‬ ‫ولا شى ء يمنع من‬ ‫وعلى هذا ليس هوباق على أصله لا لم يكن ذلك من الموجبات لقسمه۔‬ ‫ولا لشىء من الموانع لأسباب تنقله فيه بحدوثه فيه عن أصل ما كان عليه أم‬ ‫الربح على حصوله لا تجوز المضاربة به مع رأس المال في الحكم ويبوزني‬ ‫الواسع حتى يقبض ويرد ونحن لا نعلمه وليس المعنى من قولهم فيها أنه لو‬ ‫دهب شىع من رأس المال لكان المرجوع به في إكياله لربه على هذا إلى الربح ‪6‬‬ ‫ولو أتى عليه فاستغرقه لثبوت الاتفاق على أنه لا ربح إلا بعد كيال المال‪.‬‬ ‫ولو أن الخسران على أثر الربح قد كان فإن قسم قبل أن يستوفي رب المال‬ ‫بلى ‪.‬‬ ‫قبل ذلك ونحن نقول‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫ومن قال لا أنوعم روجع بالسؤال عن جملة هذا المال‪ ،‬أي شىء من هذه‬ ‫شىء‬ ‫وكله بعل على هذا‬ ‫المال؟‬ ‫رأس‬ ‫وأي شى ء يكون‬ ‫الربح؟‬ ‫الحملة يكون‬ ‫ولا‬ ‫الربح فيه من غير نقص جائز حا‬ ‫تحبوز المضاربة بنفس حدوث‬ ‫واحد ‪ .‬حتى‬ ‫رجوع بالحق عنها‪ .‬ولا انقضاء لاجل مسمى فيها‪.‬‬ ‫وعلى هذا فكأنه لا يبقى له سبيل إلا أن يجيزها في راس المال في الحكم‬ ‫فيرجع إلى الاقرار بجواز إدخال الربح معه كذلك على هذا ضرورة لعدم جواز‬ ‫صحة معرفة الربح أي جزء منه يكون على هذا الحال أويبطلهيا بزعمه لاجل‬ ‫ذلك فيأتي بحكم لا يعرفه من قول أحد فيها اويرجع إلى إبطالها في الربح‬ ‫فتبطل على قوله في رأس المال‪ ،‬وإن دام إثباتها فيه لأنه كله بعد شىء واحد فلا‬ ‫معنى لاجازتها في شىء دون شىء‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١‬۔‬ ‫وعلى قول أبي علي في قسمة الربح إذا أعلمه أنه قد حسبه فوقع كذا‬ ‫وكذا جاز فإذا فعل ذلك لم يجز له على قوله إنه يشركه في رأس المال لمعنى ذلك ‏‪٥‬‬ ‫إلا بإذنه ولم يصح أن يكون مضاربة حتى يقبضه رب المال‪ ،‬فيرد إليه على‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫ومختلف فيه إذا عمل له مع رأس المال بأمره على هذا لا على قبض‪ ،‬ورد‬ ‫له عليه لمعنى ذلك على قياد معاني هذا الرأي ‪ ،‬إذا صح فقول يجوز وقول لا يجوز‬ ‫هذا‪ .‬ما حضرن فانظروا فيه فإني إن قدر الله فيه ناظر ولأثار المسلمين مطالع ‪.‬‬ ‫المسا لة فا نظر فيه‬ ‫قولهم ‏‪ ٠‬في هذه‬ ‫به من‬ ‫شى ع مصرح‬ ‫أ طلع على‬ ‫ا ن‬ ‫عسى‬ ‫لأتبع صوابه‪ ،‬فإني على نية الرجوع عن جميع ما يتضح لي بطله إلى الأخذ بيا بان‬ ‫لي من الرأي عدله‪ .‬والوقوف عيا أشكل فييا به أقول وأعمل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وهل يبوز لأحد أن يشتر ي أويستقرض من عنذ من شاركه‬ ‫بسبيل المضاربة إذا كان له مال من غير المال الذي أخذه من عنده بسبيل‬ ‫المضاربة وكذلك إذا قال رجل أعطيك هذه الدراهم لتعطيني بدهن من بلد‬ ‫الفلاني مثلهن وبثمنهن غيرهن بسعر صرف البلد أبوز ذلك؟ وإن لم يجز ما‬ ‫يلزمهيا؟‬ ‫قال‪ :‬لا يضيق القرض على هذه الصفة ولوكان من المال المضارب به إلا‬ ‫أنه إذا أراد رده عليه أن يرد مثل ما أخذ وإذا تقاصصوا من قبل الربح فلا بأس‬ ‫وأما الدراهم فلا يعجبني فيهن هذا الفعل والحل في مثل هذا يكفي مالم تكن‬ ‫زيادة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬غيره معى اختلاف في هذا القرض ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬فعلى ما عندي في هذا أنه لا بأس عليه‬ ‫أن يشتري من عند من شاركه بسبيل المضاربة‪ .‬ولا أن يستقرض من ماله لأنها‬ ‫‏‪ ٣٢٢‬س‬ ‫غير مانعة منهيا‪ ،‬فييا أرى كلا‪ .‬ولا أعلم أن أحد يمنع هذا المستقرض من‬ ‫ذلك‪ ،‬ولا هذا المقرض له أيضا إذا لم يرد به جر منفعة له وأما من المال المضارب به‬ ‫ففي جوازهما اختلاف©‪ ،‬والقول بالاجازة هاولأاصح‪ ،‬في قول الشيخ أبي سعيد‬ ‫رحمه الله " وأما إعطاء الرجل للدراهم فكأنه على هذا من ظاهر لفظه يخرج‬ ‫بمعنى العطية لا القرض ولكنها على ذلك لا تجوز وقيل بجوازها إذا لم يرجع‬ ‫عليه فيها حتى وفا له بشرطه ‪.‬‬ ‫وإن كان مراده بهذا من لفظه القرض فهو على المعنى المارد به من قوله في‬ ‫شرطه البلد مما يختلف بالرأي في جوازه وحجره فقول يجوللهز وقول يكره وقول لا‬ ‫يجوز‪.‬‬ ‫وفي قول رابع أنه إن كان مما تجربه الملقرض في شرط البلد النفع لم يجز‬ ‫وإلا فهو جائز‪ .‬ونحن به في القرض على هذا القول ولكن لزيادة قوله على‬ ‫شرطه البلد مثلهن يخرج فيه على إرادة القرض به لوأنه اقتصر في شرطه عليه مع‬ ‫أن يكون بمعنى البيع ‪ 0‬وعلى هذا فبيع‬ ‫ما تقدمه زيادة‪ .‬وفيه قول خامس‬ ‫الدراهم بمثلها من الدراهم في النسيئة لا يجوز على حال{ وعلى قول من يجيز‬ ‫شرط المثل في القرض فيبقى لشرط البلد على تلك الآراء الأربعة الأولى ‪.‬‬ ‫فأما على زيادته الموجبة للخيار بقوله أبوثمنهن غيرهن فكأنه أقرب إجازة‬ ‫مما قبله إذا خرج بمعنى إلقرض على ما أراه لأنه لما لم يقع شرط لأنه الم يقع على‬ ‫شىء مما يحضرني‪ ،‬إذا كان في صرف البلد شىء غير الدراهم ‪ 3‬أاولدنانير من‬ ‫الفلوس وغيرها ‪.‬‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫وعلى‬ ‫لى غير‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫معلوم } فإن‬ ‫هذا الموضع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫‪،‬‬ ‫ع‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫لان‬ ‫غيرها بالقيمة‬ ‫ب‬ ‫على الصرق فلا بأس على قول وقول لا يجوز‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫وعلى رأى من يخرج على رأيه بمعنى القرض فهو على من حكمه من رد‬ ‫والمنع وكله من قول‬ ‫غير المل فيه بالصرف على ما قيل فيه من الاباحة‬ ‫المسلمين ‪ ،‬وإن كان ليس في صرف البلد الذ ي شرطه شىء من الدرا هم‪.‬‬ ‫والدنانير خرج فيه مثل لاوقتصر في شرطه على مثلهن ‪.‬‬ ‫وكان على قول من يقول فيه بمعنى البيع لا يجوز لأمرين إذا كان من‬ ‫المعلوم في غير الدراهم إنه الدنانير } وهما في البيع بمعنى أحدهما أنه لم يقع على‬ ‫أوبشىء من‬ ‫شىء منهيا ‏‪ ٠‬والثاني الاجماع إن بيع الفضة والذهب أحدهما بالاخر‬ ‫نوعه إلى أجل باطل على حال في قول المسلمين إن لووقع على شىع منهيا لأنه‬ ‫على وقوعه لا محال أما أن يقع على مثلهن من الدراهم ‪ .‬أوغيرهن بالصرف من‬ ‫الدنانير ‪.‬‬ ‫ولكنه بعد على هذا فيما يرى غر واقع عليهم في النظر على هذا ولا على‬ ‫والله‬ ‫فقد مضى ‏‪ ١‬لقول فيه‬ ‫وعلى قول من جعله على هذ اقرضا‪.‬‬ ‫أحدهما‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الموفق للصواب‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن غيره وفي رجل أخذ من عند رجل دراهم بسبيل المضاربة }‬ ‫واشترى بهن سلعة وباع فيهن © واشتر ى ما شاء الله من الزمان ثم أراد أن‬ ‫يأخذ من عند من أعطاه سلعة غير المال الأول‪ ،‬ويوفي ثمنها من هذا المال وربحه‬ ‫هل له ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬فالذي عندي ني هذا أنه ما يخرج فيه‬ ‫وما صح فيه الرأي وحاز عليه ل مجز أن يدان به لأرجو‬ ‫فيلحقه معنى الاختلاف‬ ‫في هذا أن لا يكون عليهيا فيه باس‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫وإذا كان رب المال قد أذن له أن يسلم من مال المضاربة لما اشتراه لنفسه‬ ‫فيجعله فيها‪ ،‬وإلا فلا يعجبنى أن يفعل ذلك لأنه قد اشتراه لنفسه فهوله وعلى‬ ‫تسليمه من ذلك المال لثمنهإ هنالك فلابد وأن يلحقه على ضيان ما سلمه فيي‬ ‫يكون فيه من الربح معنى الاختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل تبوزمشاركة البانيان وغيره من أهل القبلة الذين غير‬ ‫وإذا احتسب ليتيم } وكان دراهم هل لي أن أعطي دراهمه البانيان بسبيل‬ ‫ثقات‬ ‫الملضاربة‪ ،‬وإن لم يجز ما يلزمني في الربح الذي أخذته من عند ولي اليتيم؟‬ ‫البيوع ‏‪ ٠‬وكذلك‬ ‫الفساد في‬ ‫الربا ‏‪ ٠‬وضروب‬ ‫قال ‪ :‬فمكروه لأنهم لا يتقون‬ ‫من لا يؤمن من أهل القبلة‪ .‬والاختلاف في جواز ذلك موجود بعض أجاز‬ ‫وبعض لم يجز وبعض كره ‪.‬‬ ‫وأما فيما مضى مالم يعلم باطل شىعء من ذلك فله ما أقوله به } وأما اليتيم‬ ‫أومضاربة ‪ .‬وأما في الربح فله إن‬ ‫فلا يعطي من ماله من لا يؤمن عليه أمانة‬ ‫حصل له ذلك‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬كل هذه الأقاويل الثلاثة مما قد قيل به في‬ ‫مشاركة أهل الذمة وأهل النفاق على ما وجدناه في جامع الشيخ أبي الحسن ‪،‬‬ ‫والقول بالكراهية هاولأكثر إذا كان الذي لا يؤمن على اجتناب الحرام وأكل‬ ‫أوشيئا منه بغيب به عنه ‪ ،‬والحل لما‬ ‫الذي يلي ذلك‬ ‫أموال الناس بالباطل هو‬ ‫يكون على يديه من الربح حتى يصح معه حرامه هو الاصح ‪.‬‬ ‫وإن كان الذي يليه المأمون أو أنه لا يغيب به عنه ولا بشىء منه فالاصح‬ ‫جوازها بلا كراهية وإن كان غير خارج على ما جاء به الأثر من الاختلاف ‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫وأما أبوسعيد رحمه الله فقد قال على ما قد وجدناه في هذا عنه بعد أن‬ ‫حكى مذاهب أهل العدل على ما قالوه في هذا من الاختلاف على مواضع‬ ‫الكراهية في رده على أهل الخلافؤ في الدين أنه كله كراهية ولا يبين لي حرام‬ ‫بعينه حتى يعلم ‪ ،‬والحق ما قاله ولا مزيد على قوله‪ .‬والحمد لله على كل حال‬ ‫فانظر في ذلك ‪.‬‬ ‫وقوله في مال اليتيم أنه لا يعطي من لا يؤمن عليه صحيح والمضاربة بياله‬ ‫ختلف فيها فقيل لا يجوزؤ وقيل جائز والربح له والخسران عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أخذ مال اليتيم لمن الربح أخذه مزيد ثقة أوكان تحت‬ ‫يده وأخذه بنفسه دون قرض من مقرض لأنه لما أخذه اعتقد ضيانه على نفسه ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن من تجر بمال غيره متعديا في ذلك كان عنده أمانة ‪ 7‬أبوسبب غير‬ ‫الغصب قول الربح له والضيان عليه وقول الربح والمال لصاحبه وله عناء‬ ‫المثل‪.‬‬ ‫وأما من أخذ شيئا لنفسه من غير أن يقدم فيه نية على ذلك المال ثم أوفى‬ ‫الثمن من هذا المال فالربح له على ما أرجووالمعنى الثاني فيه اختلاف ولم‬ ‫يحضرني ترجيح والاحتياط أولى ما استعمل في الدين ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس‪ :‬إن كان أخذه ههذا المال من يد الثقة على‬ ‫حكمه بذكر ما فيه الاختلاف فيما مضى‬ ‫سبيل المضاربة ش فقد مضى القول في‬ ‫إن كان مما يجوزبه في مذهب أهل الحق ‪ ،‬وإن كان مما لا يجوز أن يعطي مضاربة ‪.‬‬ ‫فله أجر مثله‪ .‬والربح لليتيم‪ ،‬وإن كان على وجه القرض فالربح له والضيان‬ ‫عليهيا‪.‬‬ ‫وإن كان أخذه على نية القرض من تحت يده بلا مقرض فعلى قول من‬ ‫يجيزه فالربح له‪ .‬والضيان عليه ‪.‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫وعلى قول من لا يجيزه فكأنه يشبه أن يخرج فيه فيلحقه معنى ما قيل فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫أومن يده لا على نية القرة‬ ‫من الاختلاف في موضع ما لو أخذه من يد غيره‪،‬‬ ‫وقيل الربح لربه ‪ .‬وله‬ ‫ولا الخصب فتجر فيه فربح فقيل الربح له والضان عليه‬ ‫عناؤه منه وعليه الضان ‪.‬‬ ‫وقول رابع إن كان‬ ‫وفي قول ثالث أن الربح للفقراء‪ .‬وله عناؤه من ذلك‬ ‫اشترى على نفسه‪ ،‬فالربح له والمال لربه‪ ،‬وإن كان اشتر ى بالمال في صفقة‬ ‫البيع فالمال والربح لربه وله عناؤه} وعلى قول خامس فإن كان المال من النقود ‪،‬‬ ‫أو مما يدرك فيه المثل بالكيل أو الوزن فالربح له‪ ،‬وهذا القول مما قد حكاه الشيخ‬ ‫أبو سعيد رحمه الله عن القوم على أثر ما تقدمه من هذه الأقاويل ‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬فيه بأنه حسن فانظر فيه وتدبره‪ ،‬فإنه على هذا من قوله فيه قد صار‬ ‫داخلا في جملة مذاهب أهل الحق من المسلمين وفي الحديث ما راه المسلمون‬ ‫حسنا فهو حسن عندالله ‪ .‬ويخرج على بعض القول في البيع إذا كان وقوعه بذلك‬ ‫المال أنه يكون فاسدا والبيع لربه ‪.‬‬ ‫وللقوم في باب التعدي على الوديعة من المودع في هذه المسألة أقاويل‬ ‫أجازها أبو سعيد رحمه الله ولم ينكر منه شيئا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومته هل يجوز للشريكين أن يشتركا إذا وسغا لبعضهيا بعضا‬ ‫بجميع ما يقدمه ويؤخره من جميع ما يحتاجه كل واحد منهيا‪ ،‬وفوضا لبعضها‬ ‫بعض وجعلا جميع ما يملكاه فهوبينبيا سوى الذي في البيوت كل ياخذ ما‬ ‫يشتهي لنفسه وعياله وأضيافه وذكواته ونسابه‪ ،‬هل يسعهيا ما فوضاه لبعضهيا‬ ‫بعض مالم يعلم أحدهما نقضه على صاحبه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالاباحة والتفويض جائزتان بين من وقعتا بينهيا في القليل والكثير ‪.‬‬ ‫مالم ينقضا ذلك بينهيا بحكم أو اطمنانة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧‬‬ ‫وقال‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬في هذا مثل قوله لأني على معاني‬ ‫الصواب أراه خارجا ‪ .‬ولا يبن لي على حال فيمن يصح ذلك منهيا ‪ 4‬غير ما قال‬ ‫إلا أنه أراد أحدهما التسري لشىعء من الاماء اللواتي هن شركة بينهيا لم يجز‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وإذا كان رجلان شركاء في تجارة وأنا خذ من عندهما كلا‬ ‫أردت شيئا من عندهما أخذته ‪ .‬والقبض من عندهما كلها فيات أحدهما وكان‬ ‫عل ليا حق هل لي أن أقبضه الحي منهيا‪ ،‬إذا كان أكثر القبض من عنده كان‬ ‫لميت ترك أيتاما‪ ،‬أو بلغا أوغيابا‪ ،‬إلا أنهيا شركاء في وقت قبضي منهيا‪.‬‬ ‫أرأيت إذا وصلت إليه وهو حي ى وأردت أن أقبضه بعض الحق ۔ فقال إن‬ ‫هذا الحق هلوبيت شريكي فليس هو لي ‪ 3‬هل أبرأ إذا قبضته شريكه أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إذا لزم هذا الرجل لشريكين حق مضمون في ذمته‘ من سبب ما‬ ‫أخذه من تجارة‪ .‬أو غيرها فما أحدهما ى فطلبه الآخر وأراد أن يومي ما عليه ليا‪،‬‬ ‫قول له أن يعطيه حصته من‬ ‫فمعى والله أعلم أن في مثل هذا يجرى الاختلاف‬ ‫مضمونه لا‪ .‬وقول لا يمجوزحتى يجمع الشركاء على ذلك © أووكلائهم الجائز‬ ‫وإن ل يعرفهم ووجد في الدلالة على معرفتهم عدولا ‪ .‬أخذ‬ ‫الأمر لهم في ذلك‬ ‫وإن كانوا من القوم فعدو المسلمين أوعدوم ‪ .‬وإن‬ ‫بقولهم إن كانوا مسلمين‬ ‫مات ©‬ ‫الذي‬ ‫الشريك‬ ‫قال هذا‬ ‫ربه © وإن‬ ‫بمنزلة مالا يعرف‬ ‫عنده‬ ‫عدموا فيكون‬ ‫إن هذا المال لبيت شريكي & واستدل هذا المبتلي بهذا القول أنه لشريكه‪ ،‬ما هو‬ ‫الواسع ‪.‬‬ ‫لغتهم في‬ ‫كلامه فلكل قولم‬ ‫من‬ ‫معروف‬ ‫قال ‪ :‬ا لشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬فالذي عندي في قوله إن هذا الحق هو‬ ‫أرا د أ ن يسلمه اليهم ‏‪ ٠‬ويوفيه إيا ‏‪٥‬‬ ‫ذ لك ‏‪ ١‬لحق ‏‪ ١‬لذ ي‬ ‫ف‬ ‫لبيت شريكي فليس هو ل‬ ‫من القول أنه إن كان ممن يعرف به في لغتهم أن مراده لشريكه بيا لا شك فيه ‪.‬‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫وسيا به فهو إقرار جائز في الحكم في مواضع ما يجوز عليه إقراره‪ ،‬ولهذا أن يسلمه‬ ‫بالاقرار الجائز‪ 3‬أوأنه أشكل الأمر فيه‪ .‬أوأنه لم يسم شريكه من هو‪ .‬وبقى على‬ ‫إبهامه لم بز في الحكم لأن إقراره به لبيت شريكه‪ ،‬أو لغير مسمى به لا يجوز‪.‬‬ ‫ولا يثبت ولا يصح‪ ،‬وشريكه في قوله لبيت شريكي مشكل والأخذ فيه‬ ‫بالاطمنانة لا أقوى عليه في هذا الموضع من جهة اليتامى ‪ ،‬أاولغائب من الورثة &‬ ‫وكذلك مع كراهية البلغ ومالم يصح الرضى ‘ وعلى هذا فيكون بعد ثمن قبضه‬ ‫منه ولورثته من بعده‪ .‬ولوكان هو المقر به كذلك لأن ذلك كله من إقراره على‬ ‫هذا المعنى ‪ 0‬وقوله فليس هو لي لا يزيله عن ملكه ‪ ،‬ولا عن ورثته من بعده في‬ ‫موضع ما يصح ثبوته } وإن كان قد قبضه منهيا جميعا‪ ،‬ولم يصح معه أنه لأحدهما‬ ‫أو صح معه أنه لهما فهوفي الحكم ليا حتى يصح أنه لغيرهما‪ ،‬أولواحد منهيا ومن‬ ‫مات فسهمه لورثته إلا بحجة تنقله ‪.‬‬ ‫وإذا كان في الورثة أيتام خرج فيه من قول المسلمين ‪ ،‬أنه يجمع الشركاء‬ ‫من البالغين أومن قام في ذلك مقامه مع أوصياء الأيتام ‪ 7‬أووكلائهم وسلم‬ ‫إليهم ‪ .‬وكذلك إن كان في الورثة غائب وكان له وكيل من نفسه على أي حال‬ ‫كان من الأحوال من هداية أضولال‪.‬‬ ‫يكون ثقة‪ .‬وإن ل يكن لليتامى ‪ .‬أوصياء ولا أحد من الوكلاء & أومن غاب من‬ ‫الشركاء على ما ذكرته رجع أمره إلى الحاكم حتى يقيم هم من ثقات المسلمين ‪.‬‬ ‫شىء ‪ .‬وإن عز عليه الأمر‬ ‫وللميت من‬ ‫والجي ما عليه له‪.‬‬ ‫فيدفع إليهم ئ‬ ‫وكلاء‬ ‫حتى يكون على مشل هذاك وأراد أ ن يقسمه بين من كان لهم على هذا عملا‬ ‫أو‬ ‫بقول من أجاز له ذلك دون من لم يجزه إذا رآه له من الرأي موضع خلاص‬ ‫عليه بغيره ‏‪ ٠‬أو أنه مال إليه مع الضعف عن معرفة الأعدل ‪ .‬وهدمه أهل‬ ‫استدل‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫فتحراه‬ ‫فالعبارة‬ ‫الحجة‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫فإن كان ذلك الذي عليه مما يكال أويوزن يعطي كل واحد من البالغين‬ ‫حقه‪ .‬وما كان للأيتام فليحفظه لهم حتى يدفعه إليهم بعد البلوغ‪ ،‬على وجه‬ ‫الحق أو يخرجه بالعدل فيما يكون لهم من المصالح‪ ،‬أوسلمه إلى أوليائك الوكلاء‬ ‫والغائب إن كان له وكيل يجوز له أن يسلمه‬ ‫والأوصياء الذين هم أهل لذلك‬ ‫إليه‪ ،‬وإلا فليحفظه حتى يؤديه إليه‪ .‬أوإلى من يقوم فيه مقامه وإن كان مما لا‬ ‫يدرك قسمه بالكيل أوالوزن كان له في الواسع على قول أن يبيعه ويقسمه ثمنا‬ ‫وقيل إن كان مما يمكن قسمه بالقيمة جاز له ‪.‬‬ ‫وإن كان للميت وصي ثقة في اقتضاء ماله جاز له يسلم إليه‪ .‬وإن كان إنيا‬ ‫جعله وصيا له في قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه لا غر © وقيل إنه باق عليه شىء من‬ ‫الديونك أو الوصايا فلا باس عليه في دفع ذلك إليه في الواسع ‪ 9‬وأما في الحكم‬ ‫فحتى يكون عن أمحراكم بالعدل من المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وفيمن عليه ضيان أوحق لمالك ثلاثة قروش أوحروف ولم‬ ‫تنقسم بين الورثة ليتخلص هل له أن يصرف ذلك بمحمديات أوغوازي أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إن أمكن أن يجمعه في ذلك على رأي الأخذ أو الثمن لذلك فهذا‬ ‫وجه وإن لم يمكن عرفهم بالصفة‪ .‬وأعطى كل ذي حق حقه بثمن العدل‬ ‫لذلك‪ .‬وكل من لا يستطيع لتعريفه‪ ،‬وبلغه حقه في مثل هذا بثمن العدل فلا‬ ‫يضيق عليه فيما أرجو‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬فإن لم يمكنه أن يجمع الشركاء۔ أومن‬ ‫يقوم في ذلك مقامهم فيسلمهن إليهم ولم يصل إلى الخلاص منهن على هذا‬ ‫الوجه بحاكم ‪ ،‬ولا غيره ممن يقوم في ذلك بالعدل مقامه ولم يجمعوا بالرضى الجائز‬ ‫على بيعهن وقسمهن فيا بينهم ثمنا ولا على شىعء غيره‪ ،‬وأراد هو بمعنى‬ ‫_‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫_۔‬ ‫الخلاص منهن إن يصرفهن بالثمن © فيعطي كل منهن حقه جاز له ذلك في بعض‬ ‫وقيل لا بوز والأول هو الذي يعجبني ‪.‬‬ ‫القول‬ ‫وأما أن يعطي ثمن ما عليه لأجل القسمة على هذا برائه فنفسي تميل إلى‬ ‫المنع ‪ ،‬ولا أقوى بأنه يتعرى من جواز دخول معنى الاختلاف عليه { إذا لم يكن‬ ‫وقيل بجواز الغير‬ ‫عليه هذه القروش من الوجوه التي لا يسع أن يؤخذ بها غيرها‬ ‫عنهن هنالك أيضا مع عدمه لهن على حال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وفي رجل أعطاني بضاعة لأبيعها له في البصرة‪ ،‬وكانت‬ ‫وكان‬ ‫وذهبا مخلوطا بغيره ضعيفت‪،‬‬ ‫البصرة فيها الصرف قروشا بها نحاس‬ ‫صاحب البضاعة عالما بالصرف فقال له أعط من تريد دراهم من صرف البصرة }‬ ‫وليكون عوضهن قروشا من اليمن‪ ،‬وكانت الدراهم التي لنا لا تسوى ثمن‬ ‫قروش هؤلاء القوم الذين صرفناها عليهم إن لوتكون قروشهم حاضرة وإنيا‬ ‫رغبوا في ذلك لأجل الصبر { ولبشتر وا بها بضاعة ماذا يلزمني في ذلك؟‬ ‫وإذا ألزمني لهم وكنت لا أحيط بثمن الزيادة التي بيننا أيسعني إذا‬ ‫أعطيتهم شيئا‪ .‬واشتر يته مما لزمني لهم ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قول إنه معذور بتسليط صاحب المال له‪ ،‬على ذلكالا أبصره لأن‬ ‫ذلك من فعله باطل فكيف يعذر على هذا كلا إنه لملوم على باطله } وماثوم عليه‬ ‫التوبة إلى اللله تعالى منه ‪.‬‬ ‫وإني يخرج له العذر على رأي من الضان لربه لا على حال‪ ،‬والقول‬ ‫وفي خلاصه بالحل أو المقاصصة بالمثل على هذا اختلاف من‬ ‫بضيانه غير بعيد‬ ‫القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ 4٤١‬‬ ‫دراهم على هذه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذ ‏‪ ١‬وصل إلى رجل يريد من عندي‬ ‫الصفة المتقدمة في المسألة الأولى ‪ .‬فقلت له ما أعطيك دراهم بقروش ‪ .‬ولكنك‬ ‫خذ هذه الدراهم واشتر بهن سلعة مثل تمر‪ ،‬أغويره فأخذهن واشتر ى بهن تمرا‬ ‫فأرسلت معه رجلا وكلته ليقبض ‏‪ ١‬لتمر الذ ي‬ ‫ووصل عندي‬ ‫وحمل إليه في مركبه ‪.‬‬ ‫لي وكيلي كان ثقة أو غير ثقة؟‬ ‫اشتراه‬ ‫في مركبه الذي‬ ‫عنده‬ ‫فقال الرجل صاحب المركب دراهمك خلصت كذا وكذا‪ .‬قوصرة وهن في‬ ‫مركبي فصاحبه وكيلي إلى مركبه ‪ ،‬وأراه إياهمن وهن في مركبه فلمسهن وكيلي ‪.‬‬ ‫ونظر إليهن ثم قال وكيلي للرجل قبلت هذا التمر بكذا وكذا بقيمة قد قطعناها أنا‬ ‫وإياه‪ .‬قبل أن يسير عنده وكيلي‪ ،‬وقبل أن يرى التمر المشتر ى لنا فقبل المشتر ي‬ ‫ذلك ما يلزمني في مثل هذا؟‬ ‫قال‪ :‬البيع للشىع قبل الوقوف عليه والعلم له فلا بوز لأنه مجهول‪ .‬وأما‬ ‫بعد الوقوف عليه فجائز وأما ما ذكرته فالعقد الأول لا بوز التمسك به وقع على‬ ‫خالفة السنة ‪.‬‬ ‫وأما إذا تتاممتا بعد ما قبضه وكيلك كان ثقة‪ .‬أوغير ثقة فذلك جائز‬ ‫وإذا افترقتما على البيع الأول فالبضاعة لصاحبها المشتراة له‪ ،‬ولمن أخذ السلعة‬ ‫على غير الوجه الثابت بالثمن الذي أخذه صاحب السلعة المباعة عليه بالبيع‬ ‫الفاسد ويجوز بينها بعد ذهاب البضاعة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬غيره إذاتتامما بعد ذلك‪ ،‬واعترفا لبعضهيا بعض بنقض البيع &‬ ‫وفساده وتباريا فقد بريا‪ .‬والمتاممة على قول‪ :‬قال الشيخ جاعد بن خميس إن كان‬ ‫مع الوكالة في القبض قد وكله في البيع أيضاء أوأمره به فالبيع جائز كان الوكيل‬ ‫ثقة أغوير ثقة أو لا فكله سواء ‪.‬‬ ‫‪]٢‬‬ ‫وإن كان إنيا وكله في القبض دون البيع لم يجز إلا أن يتمه فيجوز‪ .‬وليس‬ ‫قطع الثمن منهيا على هذا التمر في قواصره قبل أن يتفقا عليه } أو ينظر إليه ما‬ ‫البيع وحرمه ‪ .‬إذا أماه ورضيا به‪.‬‬ ‫يفسد‬ ‫البيع ‪ ،‬فهذه القواصر‬ ‫كان منه‬ ‫وعلى هذا من سواله فالوكيل هوالذي‬ ‫بعدالوقوف عليها والنظر منهيا إليها في حضرتها بالقيمة التي ذكرها إنهيا أعنى ربها‬ ‫والملشتر ي لها قد قطعاها من غير ذكر لعقد بيع جرى عليها منهيا } وعلى هذا‬ ‫فاين موضع العقد الأول في هذا البيع على ما ذكره فإني لا أراه على طاهر ما في‬ ‫البيع لها كلا بلوكان ذلك منهيا ‪6‬‬ ‫وهل القطع لثمنها ما يوجب عقد‬ ‫سواله أبدا‬ ‫وأتماه لجاز على الرضى في أكثر القول‪ ،‬وقيل لا يجوز القول في بيع مثل هذا من‬ ‫اللجهولات بأنه إنما تدخله العلة بالنقض ممن له بالحق نقضه‘ وإن قيل فيه بأنه‬ ‫لا يجوز في كثير من الأشياء فالمعنى أنه لا يثبت ولا يصح مع النقض إلا أنه لا‬ ‫يجوز من طريق الحرام الذي لا بيع الدخول فيه كذلك على الرضى ولا تحبوز فيه‬ ‫المتاممة{ ولا عليه هنالك هاولأصح ‪.‬‬ ‫ولو كان أعني ذلك مجهولا لكان بيع هذا التمر في غلافة فاسدا على حال‬ ‫لا مما تلحقه الجهالة‪ .‬إذا كان لا يرى۔ وإن وقف على ظروفه فهو مجهول وجوازه‬ ‫على المسلمين موجود مالم ينقض البيع من له بالجهالة نقضه‪ ،‬ويخرج في بعض‬ ‫القول إنه إذا‪,‬وقف على بعض في هذه القواصر وعرب طولا وعرضها‬ ‫واشتراها منه على ذلك على أنها من نوف معروف من التمر حده له أن البيع‬ ‫ثابت‪ ،‬إذا خرج كذلك‪.‬‬ ‫وإذا ثبت هذا في المشتري فالبائع كذلك والأول أعجب إلى أن يكون‬ ‫له النقض إذا كان اشتر ى ذلك‪ ،‬ولم ينظر التمر‪ ،‬وكذلك في الأثرعن محمد بن‬ ‫محبوب رحمه الله وغيره من فقهاء المسلمين والبيع على هذا من قول الوكيل‬ ‫ولفظه لا بأس به على الرضى ‪ ،‬ومختلف في ثبوته أيضا مع النقض من جهة لفظه‬ ‫_ ‪_ ٤٢٣‬‬ ‫في عقده إ ل يتمه بعد قبول المشتري له في الحكم من له الحجة في نقضه في‬ ‫موضع ما يكون له فيه هنالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهن رجل أيلف رأجلا سلفا وأشهد عليه أن هذا السلف لفلان‬ ‫لرجل غيره ثم غاب المسلف أومات‪ ،‬وطلب الرجل الذي أشهده له بالسلف‬ ‫إلى المتسلف هل له‪ .‬أن يسلم إليه السلف؟ فعلى ما وصفت فقد قالوا إلى أيها‬ ‫دفع فقد برىء فإن كان المسلف قد مات فليدفع السلف إلى من أقر له به‪.‬‬ ‫وأشهد له به قال أدوفعه إلى الحي منهيا فقد برىء إلا أن يموتا جميعا‪ .‬فليدفعه‬ ‫إلى ورثة المقرور له بالسلف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعمن أرسل رجلا يتسلف له على من يكون‬ ‫أ بي ‏‪ ١‬لحوا ري‬ ‫مسألة ‪ :‬عن‬ ‫أن تسلفه‬ ‫اسم السلفؤ فإذا قال الرسول للمرسول إليه أرسلني فلان إليك‬ ‫كذا كذا‪ .‬درهما كان اسم السلف على المرسل‪ .‬وإن قال الرسول أرسلني فلان‬ ‫أن تسلفني له كذا وكذا من الدراهم كان اسم السلف على الرسول على هذا‪،‬‬ ‫وكذلك القرض على هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‪:‬‬ ‫في المحمديات والعباسيات واللاريات والشاخات وفلوس البتر © إذا كان‬ ‫من أحد نقال له زايفة ‏‪ ٠‬أو بايرة أو‬ ‫من ذلك ‏‪ ٠‬وأراد أن يشتر ي‬ ‫شىء‬ ‫أحد عحنلذه‬ ‫القائل ثقة ‪ .‬أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫غير خلاص‬ ‫هذه‬ ‫قال‪ :‬أما قول واحد فلا يكون حجة ولو كان ثقة وجائز لصاحب الدراهم‬ ‫أن يشتر ي بدراهمه إلا أن يشهد شاهد عدل أنها زائفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]) _‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫في رجل اشتر ى مالا من غير بلده من مسيرة ثلاثة أيام‪ ،‬أوأقل أوأكثر‬ ‫ثم سار الرجل صاحب المال إلى البلد الذي اشتر ى منها المال المذكور‪ .‬وأقام بها‬ ‫مدة ثم جاء رجل مع اناس‪ ،‬وقالوا له نريد أن نتقايض‪ ،‬نحن وإياك بيال في تلك‬ ‫البلد لكن المال الآخر مسقاة من فل اخر من تلك البلد فقال لهم الرجل الغريب‬ ‫والزيادة من النقصان فإن‬ ‫أنتم أصحاب البلد وتعرفون الصلاح من الفساد‬ ‫رأيتم لي صلاحا بهذا القياض فقالوا له نعم نحن ننظر لك الصلاح والرجل لم‬ ‫يعرف قيمة الاصيلة فيتلك البلد‪ .‬ثم انهم فصلوا بينهيا على القياض بالمال ‪.‬‬ ‫والماء الذي هيا وأروض ثم قالوا للرجل الغريب نريد أن نتكاتب بالاقرار‪ 6‬ثم‬ ‫حملوه إلى الكاتب أعني الغريب وتكاتبوا بالاقرارش ثم بعد أيام قليلة جاءه اناس‬ ‫وقالوا له بلغنا أنك قايضت فلانا بيالك۔ وإن‬ ‫من تلك البلد أعنى الغريب‬ ‫عليك غبنا قثدرلاثين تومانا والمقايض الذي من البلد عارف بالغبن‪ ،‬فحال‬ ‫المال الذي أخذه من الغريب في الحال لأحد أقاربه ‪ ،‬فيا ترى شيخنا في هذا الأمر‬ ‫الذي وقع على هذا الرجل والمدالسة والغبن الفظيع على هذا الغريب؟‬ ‫هل طريق من وجوه الحكم‪ ،‬أو حيلة من وجوه الشرع في إخراج ماله من‬ ‫أجل الضرورة التى وقعت عليه أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬الذى عندي أن لهذا الغريب المقايض حجته في نقضه هذا القباض‬ ‫لاجل المدالسة الجارية فيا بينه‪ ،‬وبين الله وفي الحلال والحرام وأما في ظاهر‬ ‫غير سبيل‬ ‫لر رى‬ ‫عقرا‬ ‫الحكم إن كان وقع منه إقرار بياله الذي أخذ بدله‪ ،‬ووقوع الا‬ ‫القياض والمناقلة فلا أرى له رجعة‪ ،‬وإن كان إقراره على سبيل قبول البدل فهذا‬ ‫لا تبطل حجته فيا عندي ‪.‬‬ ‫وإن وقع هذا الاقرار ثابتا وحكم الحاكم بثبوته عليهما خفت أن يلحق هذا‬ ‫الغريب بالغبن الذي أصابه أهل البلد الذين طلب منهم نظر الصلاح وإنفاذ‬ ‫‪_ ]٥‬‬ ‫العدل بين المتقايضين فاخطئوا ذلك‪ ،‬واعتمدوا الحيف أو الجور فلا أحب فهم إلا‬ ‫الخلاص عما أصاب هذا الغريب من الغبن بإدخالهم عليه ‪ ،‬ولا تميلوا عن الحق‬ ‫إن كنتم مهتدين‪ .‬وإحالة من له الغبن أخاف أن لا تنفع محيلها إن كان الأصل‬ ‫غير ثابت ‪.‬‬ ‫وإن كان حكم الحاكم بثبوت الاحالة لم يبعد المحيل من لزوم ثمن الغبن‬ ‫الواقع على حسب ما عندي في هذا كله‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن حضر بين امرأتين في قياض فقال كذا أقررت يافلانة‬ ‫إن رددت هذا القياض فيا لك لبيت المال‪ ،‬فقالت نعم فإن كان هذا على سبيل‬ ‫الحظار والوجه الباطل فلا يصح البالطل عند المسلمين © وإن كان على سبيل‬ ‫النذر والتقرب إلى الله فالنذر من الواجب الوفاء به‪ .‬وإن غاب الأمر في هذا‬ ‫فالملشكوك موقوف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكذلك‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه والأادهان جنس فلا يجوز بيع بعضها ببعض“‪،‬‬ ‫الأوداك في جميع ذلك اختلاف‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬البعض إن البا لا يجتمع عليه إلا فييا يؤكل ويشرب وينقد من‬ ‫النقدين وهما الذهب والفضة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أبو سعيد ‪ :‬لا يجوزبيع حجر بحجرنسيئة وعنه ما عذا المأكول‬ ‫والمشروب والنقود غختلف فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫واحد حختلف‬ ‫جنس‬ ‫ومنه وبيع ‏‪ ١‬لثياب بعضها ببعض ‪ .‬وهو من‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قال‪ :‬أبو سعيد‪ :‬في بعض القول لا يجوز ولواختلفت صنوفه ‪ .‬وقال من‬ ‫قال‪ :‬يجوز ولو اختلفت صنوفه‘ ولا يجوز إذا اتفقت وقول يجوز ولو اتفقت إذا‬ ‫كان ثوب بثوب بلا زيادة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤]٦‬س‬ ‫وقال‪ :‬أبو سعيد‪ :‬إذا جازثوب بثوب جازثوث بثوبين وأكثر لاعدمنا في‬ ‫الأثار أدلة وفي الخير والضلاح والقيمة أقلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وبيع العلف قبل دراكه والقت وثمرة القرط وما أشبهه مما لا‬ ‫يؤكل لا يخرج على الاجماع أنه من الربا‪ ،‬وإنيا الاجماع فيما يؤكل ويشرب ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويجوز بيع مكوك حب بر أو ذرة } أوتمر بمكوك مثله بلا زيادة نسيئة‬ ‫في بعض القول ولعل صاحب هذا القول يرى أن هنا غير بيع ‪ ،‬وأنه يستحيل‬ ‫قرضا وهذا أقل ما قالوا به‪ .‬والعمل على غيره وإنيا بينت لئلا يخطأ من قال به‬ ‫وفعله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يبيع اللارية الفضة بكذا وكذا فلسا نحاسا نسيئة أيحل أم‬ ‫لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز ذلك على قول من يجعل الفلوس النحاس من النقود‬ ‫وعلى قول من يجعلها عروضا علعله يجيز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وفي رجل أسلم لرجل دراهم ليضارب بها بنصف الربح فاشتراه بها خيلا‬ ‫ومتاعا وركب بها البحر‪ ،‬فتلفت فقال صاحب الدراهم إنه لم يأمره أن يركب بها‬ ‫البحر أيضمن له حقه أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬يختلف في ذلك قول ليس له أن يركب البحر بمضاربته إلا بإذن من‬ ‫ربها وقول جائز له ذلك إذا كان مثل تلك البضاعة يسافر بها في البحر‪ ،‬ولا ضيان‬ ‫عليه فيها إن تلفت على هذا القول وقول إذا كان المضارب معروفا يركب‬ ‫بمتاعه البحر فجائز له ركوب البحر ولو لم يستأذن صاحب المتاع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وفي المضارب إذا اقتز ض دراهم من مضاربته‪ ،‬أووجد في دراهم مضاربته‬ ‫شيئا زائفا فأخذه لنفسه‪ ،‬وعوض مكانه أطيب منه هل يجزيه أن يقبض ذلك ثقة‬ ‫دون ربها ثم يرجعها إليه‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إنه يقبض رب الدراهم تلك الدراهم دون الثقة © ويعرفه بذلك‬ ‫ويرضى به‪ .‬وإنما يجوز تقبيض الثقة إذا كان الحق لمن لا يملك أمره‪ .‬وال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل للمضارب أن يضارب بيا أخذه لذلك من الدراهم وبيا‬ ‫يربح فيها مروة بعد مرة أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إذا لم يجد عليه رب المال جدا فله أن يضارب فيها مرة بعد مرة وما‬ ‫ربح فيها فهوبينهيا على ما اتفقا عليه من قبل ومن بعد وقول إن الربح يحتاج‬ ‫إلى أمر ثان‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وفيمن له خمسة أجرية تمر سلفا على رجل فجاءه بجراب وكنوز أحل له‬ ‫جزافا أم لا؟‬ ‫أخذه منه عن حقه‬ ‫قال‪ :‬جائز لصاحب السلف ذلك إذا رضى بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫والسلف إلى القيض أوإلى الصيف يجوز أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬قول إن الصيف مدة والقيض مدة يثبتان للسلف أجلا وقولا‬ ‫يثبتانه‪ ،‬وإن المدة الأشهر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٨‬س‬ ‫مسألة‪ :‬مكررة الزاملي‪:‬‬ ‫وفيمن أقرض اخر جرى حب وأعسر الحب هل له أن يأخذ عنه القيمة بيا‬ ‫يسوى؟‬ ‫قال‪ :‬جائز إذا سلم له القيمة في وقتها ذلكؤ وإذا افترقا على غير‬ ‫ورجع قرضه كيا كان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تسليمها بطلت‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫المال رجل‬ ‫ثم ادعى هذا‬ ‫به رجلا ‏‪ ٠‬وحازه‬ ‫وقد قايض‬ ‫مال‬ ‫وفيمن في يده‬ ‫ونزل إلى يمين من كان في يده فردها إليه فنحلف المدعي ‪ .‬واستحقه كيف الحكم‬ ‫بينهما؟‬ ‫قال‪ :‬تلزمه قيمته لما تقومه العدول إذا تمسك به من قويض به ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله ‪:‬‬ ‫وما تقول في طناء الفحالة قال قول يجوز على المتاممة ‪ 5‬وقول لا يجوز‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬أحمد بن مفرح رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن أسلف آخر سلفا وضمن على المتسلف ضمين وارتهن منه رهنا‬ ‫وضاع الرهن وذهب من يده هل يذهب حق المسلف ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن حق الضمين قد ذهب وحق المسلف على من ضمن له‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ حبيب‪:‬‬ ‫على أن‬ ‫في البيع والشراء‬ ‫غيره‬ ‫يبيعها أراد أن يشرك‬ ‫سلايع‬ ‫وفني تاجر عنده‬ ‫‪]١٦٩‬‬ ‫يثمنا السلع بثمن معلوم عن تراض منهيا‪ 5‬فإذا عقد ليا ثمنا معلوما سلم الآخر‬ ‫مثل ذلك الثمن دراهم دفعها لصاحب البيع والشراء على أن يشتر ي بها على ما‬ ‫أراد من السلع ويبيع السلف الجميع ‪ ،‬ويكون مخلوطا على ما يرزق الله من‬ ‫الربح من الجميع بينهيا إيضافا أإوتلافا أو أقل أو أكثر هل يحل؟‬ ‫قال ‪ :‬إنهيا إذا ثمنا السلعة { واشترى المريد للشركة من ذي السلع من كل‬ ‫سلعة ما اتفقا عليه بثمن معلوم وأوجبه ذاولسلع ورضى هذا هذه شركة جائزة لا‬ ‫أعلم فيها اختلافا‪.‬‬ ‫وإن عرفا ثمن السلع‪ ،‬وسلم المريد للشركة مثل قيمة السلع ‪ ،‬أوأكثر أو‬ ‫أقل على ما يتفقان عليه من ذلك ومن الربح فهذا مما يختلف فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفيمن باع لرجل حب أرز بدراهم فحل الأاجل‪ ،‬وطلب الذي له الحق‬ ‫حقه فلم تكن عنده دراهم فقضاه حب أرز مثله أومن جنس من الأرز غيره أحل‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬قد جاء في ذلك الاختلاف عن المسلمين فبعض أجازه وبعض‬ ‫جنس واحد على معنى هذه‬ ‫ما باع والأرز عندي‬ ‫إذا اقتضى من جنس‬ ‫حرمه‪.‬‬ ‫المسألة ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫فيمن قايض رجلا مالا بمال أو بادل دابة بدابة ثم إن أحدهما أتلف الذي‬ ‫في يده من صاحبه هل للآخر غير فيها أخذه بجهالة بعد اتلاف البديل أم لا؟‬ ‫وإن ثبت له الغير أيثبت له المثل أم القيمة ‪.‬‬ ‫وإذا تلف البديل فأكثر القول لا غير‬ ‫قال‪ :‬إن القياض ضرب من البيع‬ ‫له ‪ 5‬وقول له الغير إذا لم يشترط عليه الشروى في الاصول خاصة وليس عليه فيا‬ ‫يكال ويوزن شروى ويكال ويوزن عليه فيهيا المثل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫=‪-‬‬ ‫وخلف ولدا بالغا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن معاني أثار أصحابنا وفي رجل مات‬ ‫وخلف كيس دراهم يظنها لأبيه فجاء رجل وقال إن هذا الكيس لي ‪ ،‬وهومع‬ ‫أبيك أمانة فصدقه وأخذها منه مضاربة ‪ .‬ولبث كل سنة يعطيه نصف فائدتها ©‬ ‫ثم رجعا إلى الحكم أعليه رد ما أخذ من الفائدة‪ ،‬إذا لم يصح ما ادعى أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إن عليه رد الفائدة إذا لم يصح له ما ادعى ‪ ،‬وليس له في الكيس‬ ‫شىء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثم رجع إليه‬ ‫فيمن أعطى أحدا دراهم بسبيل المضاربة‬ ‫مسألة ‪ :‬وحدث‬ ‫إلى أخذ دراهمه‪ ،‬قبل أن يشتر ي بها شيئا من المتاع فله ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫فيمن أعطى أحد دراهم بسبيل المضاربة ‪ ،‬وسافر المعطي إلى بعض‬ ‫الأمكنة‪ .‬ومكث هناك وإذا حصلت عنده دراهم اشتر ى بها مثل أرز أوحب‪٥،‬‏‬ ‫وغير ذلك من السلع وأرسلها إلى صاحبه ليبيعها على القول الذي بينهيا فهل‬ ‫يجوز ذلك؟‬ ‫وإن‬ ‫قال‪ :‬هذا جائز في المضاربة‪ .‬وخصوصا إذا لم ينقض أحدهما‬ ‫تناقضا رجع الأجير إلى أجر مثله وأما الشراء من المضاربة لرب المال فإنه غحتلف‬ ‫فيه‪ .‬وأما لفظ المضاربة إذا قال رب المال للأجير هذه الدراهم مضاربة ‪ ،‬أو‬ ‫معاملة أو مقاوضة على أن ما قدر الله من رزق‪ ،‬فهو بيننا على كذا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن له حق على آخر ولم يقبضه منه وأذن له أن يبيع فيه ويشتر ي وله‬ ‫من ربحه كذ ا هل يحل؟‬ ‫‪٥١‬‬ ‫قال‪ :‬هذا غير جائز وإنه ربا‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬والأمانة هل يجوز أن تحول مضاربة من غير قبض ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إنها لا تجوز حتى يقبض فييا قيل في بعض أثار المسلمين ولعل لا تدم‬ ‫إجازة ذلك من قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫وشراء الصفر بالغوازي نسيئة فيه اختلاف قول حلال وقول حرام ‪3‬‬ ‫وعلى قول من يقول من النقد حلال‘ وكذلك شراء الفضة بالغوازي نسيئة‬ ‫مثله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وكيف إذ أراد أن يبايعه سلعة بكذا وكذا على أن يشتر ي منه سلعة‬ ‫بكذا وكذاعلى أن يستوفى السلعة الفلانية على كذا‪ ،‬فهي في أكثر قول‬ ‫المسلمين أنه حرام من طريق الربا‪ ،‬ولا يجوز فيهالمتاممة في أكثر القول‪ .‬وأما إذا‬ ‫رجعا عن هذا البيع حتى حضرت السلعتان{ وبايعه هذه بهذه فذلك جائز‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وما تقول في اليلف أيجوز أن يسلف الرجل في مثل الأخشاب والأبواب والجزوع‬ ‫والأحجار على صفة معروفة بوزن أو ذرع ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬في ذلك اختلاف على ماحفظته من أثار المسلمين ‪ ،‬والذي يجيز‬ ‫معلوم ‘ وكذ لكا لأخشا ل‬ ‫على طول معلوم [ وعرض‬ ‫‏‪ ١‬لجزوع‬ ‫ذلك تكون‬ ‫والأبواب والأحجار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫سئل الفقيه مهنا بن خلفان عن رجل هلك وعنده أيتام وليس له‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وصية‪ .‬وادعى عليه اناس بحقوق على سبيل المضاربة ‪ ،‬وأظهروا‬ ‫وصى ولا‬ ‫صكوكا يحتجون بها على ما يدعونه } وشكوا من أخ الهالك أن يسلم لهم من مال‬ ‫الهالك‪ .‬وهولا يعلم بحقوقهم ‪ .‬ولا وصي له أبوزله أن يسلم لهم من مال أخيه‬ ‫الهالك شيئا أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬ففييا عندي على ما وصفت مثل هذه الدعوى من المدعى غير‬ ‫مسموعة على الهالك إذ لم يأت بها على وجهه لأن ما أخذه الهالك من الدراهم‬ ‫مضاربة هي ليست حقا عليه في ذمته } وإنما هي أمانة عند المضارب بها‪ ،‬ومع‬ ‫ذلك يحتمل بقاءها وتلفهاإ وإذا لم تصح ببعينها بعد موت المالك التي كانت في‬ ‫يده فهي مما يجرى الاختلاف بين الفقهاء في حكمها فمنهم من قال هي مقدمة‬ ‫على الديون‪ ،‬وقد قيل معها وفي قول ثالث بعدها وهذا بعد صحة قبضها‬ ‫وجهالتها‪.‬‬ ‫وعسى في بعض القول أنه ليس على قابضها شىء من قبلها لاحتيال‬ ‫تلفها من يده من غير تقصير منه في حفظهاك ومرد هذه الأقاويل إلى حاكم‬ ‫المسلمين مما حكم به من شىء منها ثبت فيها ومالم يصح قبض المالك لا‬ ‫بشاهدي عدل فليس للمدعى حجة في مال الهالك من قبل ما يدعيه عليه وأما‬ ‫الصكوك التي أظهرها المدعون عليه بعد وفاته فلا يبين لي أنها مما يحكم بها في هذا‬ ‫المعنى خاصة إذا كان ورثته أيتاما ‪.‬‬ ‫ولا أرى لأخ الهالك سبيلا في ماله‪ ،‬إن لم يكن وصيا من قبله قد صحت‬ ‫وصايته ‪ .‬أو وكيل من قبل ‏‪ ١‬لحاكم تثبت وكالته علم بيا ادعاه ا مدعون [ أو ل يعلم‬ ‫قامت لما الصحة أو لم تقم وليس للمدعين عليه حجة على ما يبين لي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪_ ٥٢٣‬‬ ‫مسألة‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫ومن ضارب بدراهم لغيره فزادت يكون ربح الدراهم له أم لا‪ .‬أم‬ ‫لأصحابها الذين أخذت منهم؟‬ ‫قال‪ :‬إن من أتجر بيال غيره ففي الربح اختلاف قول لصاحب الدراهم }‬ ‫وللتاجر عناه وقول له الربح‪ .‬وعليه ضيانها إن تلفت‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أسلف إنسانا كذا كذا منا تمرا فلما أراد قبضه قال له‬ ‫من عليه السلف خذ هذا التمر من غير وزن أوخذ ثمرة هذه النخلة أنا أدفع‬ ‫وإن كان السلف غير ثابت إذا انقضاه‬ ‫لك بها وأبرني أنت مما عل لك أرأيت‬ ‫يجوز فيه الجحزاف أم لا؟‬ ‫أووزن خوف الزيادة الحجورة التى لا تجوز في‬ ‫قال‪ :‬لا تاخذ إلا بكيل‬ ‫السلف أوحلول الجهالة التي يجب بها النقض ‪ .‬وأما إذا أخذ شيئا مجزوفا وهو‬ ‫قدر حقه في القلة‪ .‬ومثل حقه في الجنس فقول له ذلك ‪ ،‬ولو أخذ عذوقا أوشياريخ‬ ‫أموقدار في قفيز من غير أن يكون فيه شىع من البسر ولا عسى { وقول ليسله‬ ‫ذلك وأما إذا انتقض السلف فقول له أن يأخذ بقيمته ما شاء ‪ ،‬وقول لا يأخذ إلا‬ ‫القيمة وحدها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جاعد ين خميس الخروصي ‪:‬‬ ‫وفيمن أتاه إنسان يطلب منه مالا مضاربة لغيره‪ ،‬وشرط على الآتي أن‬ ‫مالي سالم من الخطر‪ .‬وإن أصابه شىء فهومضمون عليك فقبل الشرط ‪ ،‬وضمن‬ ‫بالمال فاخذ الرجل المطلوب له‪ .‬وسافر به إلى بلد كان مديونا فيها فلما وصل‬ ‫بالمال أخذ المال غرماؤه} وتقاضوه عن دينهم أترى الشرط والضيان ثابتين على‬ ‫الآتي الطالب لليال‪ ،‬وحجة صاحب المال عليه أم على الآخذ المسافر به؟‬ ‫قال‪ :‬فعلى هذا فله أن يأخذ ماله‪ ،‬أيهيا شاء على معنى ما قد عرفناه من‬ ‫قول المسلمين في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪_ ٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا أعطى رجل رجلا دراهم مضاربة بجزء من الربح وكتبها المعطي‬ ‫على نفسه في ذمته فلا يجوز لصاحب الدراهم أخذ الربح‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫وفي رجل عنده نخلة أزاد وعند أخيه نخلة هلالي < فاراد كل واحد منها أن‬ ‫يبادل أخاه بالثمن ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن كانت النخلتان في مال واحد فذلك جائز وإلا فلا وإذا عرفت‬ ‫النخل بألوانها‪ ،‬ولو كان من غير الجنس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة‪ :‬ومن الأثر ورجل دفع إلى رجل مالا مضاربة } وكان يغيب‬ ‫بمضاربته ويخرج إلى القرى يتجر فيها‪ ،‬فتوفى في بلد وكان يتحر فيه ولم تكن له‬ ‫وصية ‪ ،‬وخلف فيه بضاعته ومتاعا وخلف أيتاما ففي أكثر أن حكم ما تركه إنه‬ ‫للهالك‪ ،‬ولا شىء لصاحب المال إلا ما صحت له به البينة ء وقد قيل إنه إذا‬ ‫صح أنه دفع إليه مالا مصاربة ثم مات كان لرب المال مثل ماله فييا ترك‬ ‫مثل وزنه أوكيله ولو لم يصح بعينه أنه من المضاربة ‪ ،‬والقول الأول‬ ‫المضارب‬ ‫أصح‪ .‬واللله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة من المصنف ‪ :‬وإذا أتحجر المضارب أوالشريك بعد موت الشريك‬ ‫ولم يعلم بموته فتلف المال فإنه ضامن لما تلف من يده وعليه ما أكله بعد موت‬ ‫الشريك وأجمع المسلمون أن العامل ف المضاربة الفاسدةأجر المثل © والربح‬ ‫لرب المال وأجمعا أن الخسران على العامل إذا خسر كانت المضاربة صحيحة أو‬ ‫فاسدة وما يعني المال من الكراء والأجراء وجميع مؤنته‪ .‬عذلك من أساس المال‪.‬‬ ‫وقيل إن كان المضارب يعمل بيده في المال فيكره له أن يأخذ أجر ذلك ©‬ ‫وأما كراء المنزل والدابة إذا كانت له فلا باس أن يأخذ كيا يكون لغيره‪.‬‬ ‫وإذا شرط المضارب أن له كل شهر عشرة دراهم من جملة المال غير حصته‬ ‫من الربح © فذلك جائز لانه لا يخرج محرج الاجرة‪ .‬ولو لم يربح‪ ،‬ولو شرط ذلك‬ ‫رب المال لم يجز والمضارب إذا شرط ضيان رأس المال يبطل الشرط ‪ ،‬ولا ضيان‬ ‫عليه قال غيره وقول يضمن والربح له بالضيان وتبطل المضاربة ‪ 7‬ولا يثبت ضيان‬ ‫وربح في المضاربة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولولم يكن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا شرط عليه في المضاربة استخراج الدين‬ ‫لأن هذا خارج من معنى‬ ‫ربح فلا يعجبني أن يثبت عليه عناء بلا عوض‬ ‫المضاربة وثبوتها إلى معنى الأجرة‪ ،‬إذا كانت بغير أجرة عوض بطلت فإن عنا‬ ‫فيها الأجير كان له مثله فييا عنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه أجاز النبي يلة المضاربة } واتفق الناس على إجازة شركة‬ ‫المضاربة ئ وجواز ذلك بالسنة ولولا الاتفاق على جوازها ل تحجز إلا أنها أجرة غير‬ ‫حكم ‏‪ ١‬لأمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫معلومة ‘ وهي عندي ضرب من الاجارة وحكمه‬ ‫‪:‬‬ ‫ان‬ ‫ف بن‬ ‫لمهنا‬‫خقيه‬ ‫مسألة ‪ :‬الف‬ ‫وفي رجل أخذ من عند رجل دراهم بسبيل المضاربة ث وباع فيهم واشتر ى‬ ‫ما شاء الله من الزمان‪ ،‬ثم أراد أن يشتري من عند من أعطاه سلعة ‪ ،‬غير المال‬ ‫الأول من هذا المال وربحه هل له ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إن هذه البضاعة حكمها لمن اشتراها وما صح فيها من ربح فله۔ أو‬ ‫وكس فعليه لا يلحق من ذلك شىء الخارجة منه بالبيع إلا أن تطيب نفسه بشىء‬ ‫فذلك طيب إن شاء الل ©‬ ‫من ربحها‪.‬‬ ‫‪_ ٥٦‬‬ ‫وما سلمه المشتري من مال المضارب له بعد أن عقد الشراء على نفسه‬ ‫فهو له ضامن لأن البيع لا ينعقد به‪ .‬ولا سصح أن يشتر ي منه ماله بياله إن لو‬ ‫كان عقد الشراء بذلك‪ ،‬فكيف وهو عقده على نفسه فإني له تسليم ثمنها مما هو‬ ‫أمين فيه عيا قد ضمنه هو وصار مضموما محكوما له به دون صاحبه هذا ما لا أرجو‬ ‫جوازه له ‪ 5‬ولا أعلم صحة المضاربة بها على هذه الصفة إذ هي لا يجوزإلا‬ ‫بالذراهم والدنانير لا بالأمتعة ‪.‬‬ ‫ولم يدركا رجوعه‬ ‫وإذا أحل بعضها بعضا فيما قد كان بينها من أمر ذلك‬ ‫على أصله فلا أقول بحرمته عليهيا من بعد وقوع البر آن بينهيا إذا وقعا على شىء‬ ‫معلوم ووجه جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن رجل أعطى رجلا دراهم بسبيل المضاربة ‪ ،‬وبقيت عند‬ ‫المضارب ما شاء الله من المدة يضارب بها‪ .‬ثم إن الذي له الدراهم حدث له‬ ‫جنونك أتبقى المضاربة على أصلها أم تبطل بسبب ذلك‪ ،‬وإن قلت ببطلانها‬ ‫وبقت عند المضارب يضارب بها إلى أن تلفت يصير ضامنا لها بتعديه فيها على‬ ‫لس‬ ‫ف أو‬‫ذلك‪ ،‬وإن كان ضامنا وكانت عليه ديون تستغرق جميع ماله‪ ،‬أوأأكثر‬ ‫يكون ذلك الضيان داخلا في جملة ما عليه من الحقوق‪ ،‬وإن قلت داخلا معهم‬ ‫وأفلس ذلك المضارب في بلد غير تلك البلد التي صار الضيان عليه فيها لأهلها ‪3‬‬ ‫ولم يعلم أهل ذلك الضان بإفلاسه ليأخذوا مالزمهم له منه } ولم يبق معه شىء‬ ‫من بعد ما قبض أهل الحقوق في البلد التي أفلس فيها‪.‬‬ ‫شىء [ وهو أصله مال وضح فيه إثبات لأحد من أهل‬ ‫وإن كان باقيا معه‬ ‫ويحاصصه فيه بيا ينوبه‬ ‫الحقوق أيكون ذلك الضيان في الذي بقى فيه الاثبات‬ ‫المضارب [ وقبضه‬ ‫على‬ ‫له ح‬ ‫يرجع بحقه على جميع من‬ ‫‏‪ ١‬لضيان‬ ‫صاحب‬ ‫أم‬ ‫‪.‬‬ ‫مه‬ ‫‪. ٥٧‬‬ ‫قال‪ :‬على حسب ما عندي فلا أرى ثبوت المضاربة بدراهم بعد حدوث‬ ‫الجنون به لحال تغير عقله بسببه‪ .‬وإن كانت في بدوها ثابتة الأصل فإنها منتنقضة‬ ‫ولا إتمام إذ لا تجرى‬ ‫لتغير العقل لأن من كان حاله كذلك فلا يثبت منه نفض‪،‬ؤ‬ ‫عليه الأحكا م ‪.‬‬ ‫وإن بقى المضارب على المضاربة بها كيا كان فلا أبريه فيما تلف منها من‬ ‫الضيان على يده لأجل تعديه في مال غيره بغير وجه موجب له جواز ذلك فيه‬ ‫ومهيا صح تعلق الضيان عليه بذلك فيلزمه الخلاص منه مع سائر الديون‬ ‫الصالحة عليه إذ هو من جملتها لا خرج له منه لاستوايهيا بعد صحة تعلقهيا عليه‬ ‫في الحكم‪ .‬إذ هو حق كسائر الحقوق‪ .‬وليس غيره أقدم منه في الأداء في حكم‬ ‫القضاء وإنيا يكون حكم الجميع بالسواء إن صح للجميع الوفاء وإلا‬ ‫فالملحاصصة تكون على الغرماء ‪.‬‬ ‫وأما إثبات المديون دين بعض ديانه في ماله فقد عرفنا ني ذلك الاختلاف‬ ‫بين الفقهاء الأسلاف‪ .‬والأشهر فيما أرجو منهم عملا وحكيا إن لم يكن المال الذي‬ ‫صح فيه الاثبات في يد من أثبت له حقه فيه من حين إثباته فهووسائر الديان‬ ‫شرع في ذلك المال‪ ،‬وغيره وإن كتب في صك الاثبات أن ليس لسائر الديان فى‬ ‫هذا المال إلا بعد وفاء حقه منه فلا يحوز له ذلك عن حكمه الثابت له في رسمه‬ ‫وأما إذا أفلس المديون في بعض حقوق ديانه الحاضرين دون الغائبين ©‬ ‫وذلك بعد صحتها والرفعا ن عليه منهم فيها فقبض كل واحد ما صح له من مال‬ ‫الفقهاء أن كلا منهم أولى بيا صار ف يده من ذلك“©‬ ‫المديون [ فالموجود عن بعض‬ ‫وليس للديان الغائبين بعد حضورهم مشاركتهم فيما قبضوه بالمحاصصة إن لم‬ ‫يف مال المديون بجميع الحقوق ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫وإذا ثبت هذا في الحكم على قول من قال به من أهل العلم فيخرج في‬ ‫ذلك فييا حكم به على سبيل العدل حاكم من حكام المسلمين الثابت كحكمه‬ ‫على من حكم عليه في حكم الدين ‪ ،‬ولعل الحجة في ذلك أنه حكم قد مضى‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫جرى‬ ‫ا نقضى فلا سبيل إلى نقضه بعد انقضائه } وما ل يكن‬ ‫وعلى وجهه‬ ‫المال فليس ذلك الحكم بشىء ؤ إذ لا تقوم به‬ ‫فيه على وجهه وجوازه في ذلك‬ ‫ما صح بيعه من هذه الأموال‬ ‫حجة يصح سها بل النقض أولى به على حال كذلك‬ ‫على خلاف الوجه المأمور به فيه من وكس في ثمنه على ما قيل به من ربع ‪ ،‬أو‬ ‫ثلث أو نصف أو تقصير في طلب زيادة ثمنه مع رحبتهاك أوتعجيل قبل تمام مدته‬ ‫اللحدودة له في إتمامه إلى غير ذلك من الوجوه المخالفة فيه فيأخذ هذه الوجوه‬ ‫تحت نفض البيع ‪ ،‬ورده من يد مشتر يه إذا لم يصح ثبوته خاصة في كسران الثمن‬ ‫مع وجبة زيادته فاي صلاح في ذلك للديان والمديون أليس الزيادة أصلح لهم من‬ ‫لواضح وبرهانه نبر لايح ‪.‬‬ ‫صلاحه‬ ‫ولم ييأس منه نعم إن هذا‬ ‫نقصانها ما رحيت‬ ‫ما اتضح ل فيه فتدبره واعمل بعدله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فهذا ما عندي حسب‬ ‫وحاز كل منهيا ماله‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجلين تقايضا بيالين من مدة سنين‬ ‫غيره مع صحة الرضا منهيا ماله بالقياض مع الاتفاق على ذلك أليا الغير أم لا؟‬ ‫وادعاء الجهالة على بعضهيا بعض يقبل ني التغيير على هذا الوجه أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬فعلى ما وصفت من أمر هذين المتقايضين فلا آرى لأحدهما نقضا‬ ‫على صاحبه في رد ما قايض به لأن القياض ضرب من البيوع ‪ ،‬وليس فيهيا‬ ‫نقض بعد التصرف من الناقض بيا يصح منه ثبوت حكم الاتلاف به ‪.‬‬ ‫وإن ادعا الجهالة بعد فدعواه إياها مع طلبه النقض بها مع الاتلاف هي‬ ‫غير مسموعة منه لأن إتنلافه بعد الشراء وال على الرضا فلا يقبل منه النقض‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫حكم ‏‪ ١‬لقياض كحكم ‏‪ ١‬لبيع [ إذ هو في حكمه‬ ‫بعده في ‏‪ ١‬لحكم ‪ .‬وهذ ‏‪ ١‬يكون‬ ‫والدليل على ذلك قولالله تعالى ‪ :‬أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي‬ ‫استبدلوا بالهدى ضلالة فسمى الله الاستبدال شراء والاستبدال والقياض بمعن ‪,‬‬ ‫واحد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ محمد بن روح‪:‬‬ ‫وقد كان يعرف بودائع الأمانات‬ ‫وفي رجل مات وترك شيئا من التجارات‬ ‫ويأخذ رءوس الأموال مضاربة في التجارات ‪ ،‬ثم إنه مات من غير وصية ‪ .‬فعلى‬ ‫ما وصفت فجميع ما في يده لورثته حتى يصح أنه فيه لأحد رأس مال أوديعة‬ ‫ومن علم أن له عنده رأس مال أووديعة فليس له أن يأخذ ما ترك حتى يعلم أنه‬ ‫فيما قد ترك‪ ،‬وأنه لم يضع من يده وأنه ههوذا فهنا يجوز له أخذه إن لم يمنعه أحد‬ ‫فإن منعه أحد بحجة حق فلا تحل له المكابرة على ذلك إلا بعد أن يصح له ببينة‬ ‫تشهد بان شية هذا فيا ترك الميت ويبينون شية ذلك بقيمة معروفة أوتعلق‬ ‫معروف يشهدون عليه بعينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي رجلين تقايضا أموالا بينهما وكان أحدهما شريكه يتيما كيف الوجه في‬ ‫ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان هذا المقايض شريكه يتيم والأموال مشاعة بينه وبين اليتيم‬ ‫فقايض فيها وفيها سهم اليتيم فالقياض عندي باطل في الحكم ‪ ،‬ولا يثبته‬ ‫إتلاف المقايض الآخرلانه باطل في الأصل على القول الذي يعجبني ‪ .‬وقول‬ ‫يثبت نصيب الشريك المقايض‪ ،‬ونصيب اليتيم راجع إليه وأنا يعجبني القول‬ ‫الأول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وفي السلف ينقض ا!الائبات كيا ينقضه الرهن إذا كان في‬ ‫عقد السلف أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬عو قول من يجعل صاحب الاثبات أولى بما هومثثبتبتله فيه} ولولم‬ ‫يقض مال المثبت دينه فعندي أنه بمنزلة الرهن وعلى قول من يقول إنه وسائر‬ ‫الديان شرع لم يكن بمنزلة الرهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سعيد بن أحمد الكندي‪:‬‬ ‫على ما حفظته من أثار المسلمين أن المضاربة إذا كان أصلها صحيحا‬ ‫وعقدتها صحيحة على ما يأمر به المسلمون ‪ ،‬ولم يخالف المضارب فييا يجب عليه‬ ‫في أمر المضاربة في أيدي الناس وأراد صاحب الدراهم أخذ دراهمه بالربح من‬ ‫عند المضارب فلا يبوزذلك‪ ،‬إذا غابت عين الدراهم لأنه لأوعطاه رأس ماله‬ ‫أعني إذا أعطى المضارب من عنده من غير دراهم المضاربة وضاعت دراهم‬ ‫المضاربة فله أن يرجع يأخذها من عند الذي أعطاه إياها‪ ،‬ولا تجوز العطية أيضا‬ ‫فيها‪ ،‬وهو أكثر القول فيما عندي ‪ ،‬وقيل إذا كانت حالة‪ .‬وقبل أصحاب الديون‬ ‫للمعطي ثبتت وقيل حتى يقبضها منهم إلا أن يحتالوا فيها بأمر من غير هذا‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫أما بعد فإني لك سائل‪ .‬ومتثل لك فييا أنت به قائل ‪ .‬فيي لا يجوز بيع‬ ‫بعضه ببعض من الأجناس المتفقة أيكون بيعا محجورا نقدا ونسيئة أم في النسيئة‬ ‫دون النقد‪ ،‬وإن كان سواء فيا وجه تحرمه وأصله { وإن لم يكن سواء وكان الحجر‬ ‫في النسيئة دون النقد أيكون ربا كيا جاء في الأثر قصد المتبايعان التأخير & أولم‬ ‫يقصداه أم لا يكون سواء وهل يقاس ذلك بيا ورد في الأثر من جواز بيع الخضرة‬ ‫قبل دراكها‪ ،‬إذا لم يشترطا تأخيرها إلى الدراك فاخرها الملشتر ي ولم ينكر عليه‬ ‫البائع أم بينهيا فرق؟‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫قال‪ :‬فالذي عندي في هذا من القول في كون أصله إنيا كان حدوثه على‬ ‫لسان النبي ية فكأنه صرح على وجه البيان لمجمل ما جاء في القرآن‪ ،‬وما عداه‬ ‫من أنواع الأجناس ممن جهته القياس فعلى من أجازه من الناس‪ .‬في‪.‬كل معلول‬ ‫لعلة لجوازها أن تجرى في معلولاتها إلا لمانع في شىء من جزئياتها فاتفق على‬ ‫شىع منها هي بالمنع أحرى‪.‬‬ ‫واختلف بالرأي في أخرى لوجود الافتراق في الأدلة ‪ .‬وعدم الاتفاق على‬ ‫العلة ‪ .‬الموجبة لصحة كون الحرمة لا حرم فهوفي محل النظر‪ .‬لمن له قوة بصر‪.‬‬ ‫فميا خرج عن النقد عن النسيئة } ولا حرج فإن المنع في الاجماع أعولى رأي في‬ ‫موضع الاختلاف بالرأي فيها إنيا هوفي البيع من جهة النوع } ويلحقه الربا‪ .‬في‬ ‫موضع الزيادة في الناسي منها وإن لم تكن هنالك ففي ذلك قولان أحدهما كذلك‬ ‫فييا يجوز أن يطلق عليه من التسمية له به فيصح فيه وإن لم يكن ثم زيادة فهي‬ ‫على قياده في هذا الموضع ‪.‬‬ ‫وفي الأول عببته والقول الثاني فيه بانه لا من الربا لعدم الزيادة فيما تاخر‬ ‫في هذا أن‬ ‫ولكنه المنفسخ لفساده المقتضي في تحريمه لعدم كون لنعقاده ‪ .‬وعسى‬ ‫يكون الأولى به لأنه أقرب إليه فييا تجوز عليه أن يسمى به فيصح فيه ولا باس‬ ‫على من خالفه في الاسم لرجوعهيا إلى معنى واحد في الحكم هووالمنع حجرا له‬ ‫المتبايعان التأخير‬ ‫قصد‬ ‫لا يصح معه غيره لمن رامه في حلال‬ ‫لا غيره على حال‪.‬‬ ‫أو لا فلا فرق بينهما عند وجود المانع به فيهيا ‪.‬‬ ‫ولا يبين لي في هذا أنه ينقاس بالخضرة قبل دراكها في موضع عدم الشرط‬ ‫لتركها فيجوزلأن يلحقها الاختلاف بالرأي في جواز البيع فيها ها من نقد أو‬ ‫نسيئة‪ .‬وإن لم يكن بمثلها من أنواع جنسها\ ولا شك في ذلك أنه لا كذلك‬ ‫ولكن من جهة التأخير في البيع لأحد المثلين من النوع فإنه مما يقتضي في الحاضر‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫أن يكون غير واقع في البدل على معنى في نفسه فهو من الناسي لا من النقد في‬ ‫ومع التأخير لميا فكأنه واقع في نفس الأمر تسمية لا غيرها فهو‬ ‫شىء على حال‬ ‫في الحقيقة غبن واقع على شىء لان كل واحد من المثلين في ذاته معدوم { وإن‬ ‫وجد بالصفة فهو غير معلوم فكيف يصح فيه أن لا يكون كذلك وفي هذا ما يدل‬ ‫على فرق ما بين الأمرين الموجب على حال في الحق لبعد ما بين الحكمين لأن‬ ‫الزيادة في الشىء نفسه غير الزيادة فيه بغيره} أوفييا يكون بدلا منه وكن رجع‬ ‫الأمر فيمهيا قال في المرجع بهيا إلى منزلة واحدة من الربا أوغيره من أنواع الحرام‬ ‫في دين الاسلام ‪ .‬وعلى رأي في موضع الاختلاف بالرأي فإن لكل منهيا طريقا‬ ‫يبلغ منها به إلى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الأثر ولا يبوز الرهن في السلف حتى يحل ثم لا بأس أن ارتهن‬ ‫به ‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد‪:‬‬ ‫وأعسر صاحب السلف‬ ‫فيمن سلف رجلا سلفا وحل أجل السلف‬ ‫أيجوز له أن يوفي من السلف كل مرة شيئا أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إذا ثبت السلف وحل فلا بأس عندي أن يقبض المسلف من‬ ‫المتسلف شيئا بعد شىع إلى أن يستوفي جميع ما عليه من السلف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫ففييا أرجوأن الشرط في السلف من موضع معين مما يبطله ‪ .‬وإذا ثبت‬ ‫بطلانه فللمسلف دراهمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجلين تبايعا على كسورغايبة عند أحدهما بهذا الذهب‬ ‫الحاضر أوهذه الفضة الحاضرة التي هما بها عارفان فهذا يختلف فيه فأحسب أن‬ ‫‪_ ٦٢٣‬‬ ‫بعضا يجيز ذلك وبعضالا يجيزه‪ .‬وأرجو أنه لا تعدى إجازته لأنه إنما وقع البيع‬ ‫على الغائب‪ ،‬المعروف بهذا الحاضر المعروف فهذا يخرج معنا يد بيد لا نسيئة ‪.‬‬ ‫وإن كان باع هذا الذهب الحاضر‪ .‬أو الفضة الحاضرة بكذا كذا درهما أو‬ ‫دينارا من غير أن يكون يدا بيد‪ ،‬فهذا عندي بيع بضعف لأنه لا يقع معناه يدا‬ ‫فإن ل يفترقاحتى أوفاه الثمن الذي باعه به بوجه من الوجوه فأرجو أنه‬ ‫بيد‬ ‫يختلف في هذاء قال من قال‪ :‬إنه يجوزمالم يفترقا حتى يوفيه الثمن وقال من‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز أن أصل البيع لم يقع على معنى يد بيد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان الشىء مما لا يجوز أن يباع نظرة فباعه على أنه يد بيد‬ ‫ثم ذهب عنه قليلا ثم أتى إليه بالثمن فسلمه إليه على أنه بالذي تبايعا عليه هل‬ ‫يكون يد بيد؟‬ ‫قال‪ :‬يوجد عن أبي الحواري نحوهذا في الأثر أنهيجوز‪ ،‬إلا أنه قال لا‬ ‫يتعرض به حتى يوفيه الثمن الذي باعه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫هل ينتقض‬ ‫عن السلف إذا شرط فيه القبض من موضع معروف‬ ‫السلف وإذا لم يكن شرط هل يكون القبض من بلد المسلف أم من بلد‬ ‫المتسلف؟‬ ‫قال‪ :‬أرى في مثل هذا يجرى الاختلاف ولكن القول الذي يعجبني إذا‬ ‫با لسلق من موضع معروف فهو منتقض ‪ .‬ويعجبني قول من قال إن‬ ‫شرط قبض‬ ‫قبض السلف حيث لا يمكن قبضه فالقبض يكون من بلد المتسلف فهذا الذي‬ ‫يعجبنا مما جاء فيه الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل باع لرجل سيفا فيه حلية ذهب أوفضة فنقده بعض‬ ‫الثمن ‪ ،‬وتأخر بعضه ووقعت صفقة البيع على السيف وحليته هل يفسد هذا‬ ‫البيع أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إنه قد قيل إذا نقده بقدر ثمن الحلية مع صفقة البيع إن البيع تام‬ ‫ومعى أن بعضا يقول إنه فاسد حتى يقصد بالذي نقده قطعا ثمنا للحلية‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫وفي رجلين أخذا دراهم مضاربة من رجل مشاركة ثم إن أحد الشريكين‬ ‫تركها على سبيل الاهمال في يد صاحبه ولم يتعرض فهما ولم يزل الثاني يضارب فيها‬ ‫حتى قدر الله إتلاف بعضها على يده‪ ،‬أيضمنان ما تلف منها جميعا أم الضيان‬ ‫على من ضارب فيها دون من لم يضارب؟‬ ‫قال‪:‬فعلى ما وصفت حسب ما قصصت إن هذين الرجلين شريكان في‬ ‫المضاربة بتلك الدراهم ليس لأحدهما الانفراد بشىء منه دون صاحبه خلافا‬ ‫لمراد المضارب له فيها لأنه إن صح نقصان فيما تقرد به عما هي عليه في الاصل فإنى‬ ‫أخشى لزوم الضان عليها جميعا إلا أنه لا يجاوز ذلك مقدار أحدهما أجود‬ ‫فيجعل الأجود فوقا‪ .‬وكذلك الحب إذا فعل به مثل هذا ويسقيه الماء‪ ،‬أيوجعله‬ ‫في المكان الثري ولم ير وما يباع بالوزن فيجعل فيه مثل هذا التنقل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويجوز بيع القرض على مقترضه ولا يجوز على غيره ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬محمد بن محبوب فرقوا بين السلف والقرض ومن باع الذهب والفضة‬ ‫بالطعام ‪ ،‬وهو حاضر أو إلى أجل فلا يجوز ذلك بنقد ولا نظرة لان الذهب‬ ‫والفضة وهي أثيان للأشياء وليس الأشياء هي أثيان للذهب والفضة ‪ ،‬وجواز‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫ذلك أن يقول قد بعت لك هذا الجري بدينار ولا يقول بعت لك دينارا مهذا‬ ‫الحري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إن جيمع البيوعات إذا أقر المتبايعان بمعرفته جاز بيعه إلا الحيوان‬ ‫فلا يثبت بيعه حتى يحضر فإذا وقعت صفقة ا لبيع عليه وهوغائب فللبائع‬ ‫وإذا وقع ‏‪ ١‬لبيع وقبض ‏‪ ١‬لحيوا ن مشتر يه وحازه ومنعه وتصرف‬ ‫والمتر ي نقضه‪.‬۔‬ ‫البيع ولا رجعة لأحدهما ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫فيه وعلم بذلك البائع ولم يغير فقد ثبت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى شيئا مثل الجوز والنارجيل © وكسره في الوقت فوجده‬ ‫فاسدا‪ ،‬فإنه يرده ويرد على البائع فضل ما بين القيمتين سالما ومكسورا‪ .‬إلا أن‬ ‫الجوز والنارجيل الذي لا لب فيه لعل له قيمة وينتفع به فإن غاب به ثم كسره لم‬ ‫يلزم البائع لأن ذلك مما يحدث وإن أراد يمين البائع حلف أنه با! ه جوزا‬ ‫ونارجيلا ولا يعلم به فكتمه إياه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٦‬س‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫باب في بيع الخيار وأحكامه‬ ‫وما جاء فيه وأحكا م رفعه‬ ‫وما يجوز من ذلك وما لا محجوز‬ ‫ذلك‬ ‫وما أشبه‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ٦٧‬س‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫موت متى تنقضي مدة الخيار‬ ‫وفيمن باع مالا لاخر بيع خيار إلى حدوث‬ ‫علي هذا اللفظ مات المتبايعان أأوحدهما أحوييا‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا البيع عندي منتقض فإن تتامما عليه ثم وإن تناقضاه انتقض‬ ‫فإن مات البائع ولم ينقض ففي النقض لورثته قولان قول لهم وقول ليس لهم ‪.‬‬ ‫وكذلك إن مات المشتر ي والبائع قلا يخلومن الاختلاف وأكثر القول إذا لم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫حتى ماتا‪.‬‬ ‫ينقضاه‬ ‫مسألة عن الشيخ محمد بن عمر رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي رجل باع ماله بيع خيار لرجل بالوكالة لأخته وهي يتيمة وانقضت‬ ‫مدته للبائع أم لا؟‬ ‫انقضت‬ ‫المال الذي‬ ‫أمجوز للوكيل أن يرد‬ ‫المدة‬ ‫قال‪ :‬الموجود في المسجد يجوز أن يرد وكيل المسجد على البائع ولعل اليتيم‬ ‫مثله لأنه ليس بينهيا فرق‪ .‬قال الناسخ وعلى ما حفظناه أن اليتيم في مثل هذا‬ ‫المسجد ولا فرق بينهيا لأن أصل اشراء لليتيم والمسجد لا يجوز في الحكم إلا على‬ ‫ناظرلصلاح فعلى هذا لا بأس لوكيل اليتيم أن يرد ما اشتر ى لليتيم من الأموال‬ ‫بالخيار إذا انقضت مدة بيع الخيار قبل بلوغه ورضا بالبيع لأن الخيار له بعد‬ ‫بلوغه في بعض البيع وإتمامه في غير المشاع لأن البيع متعلق في ذمة ما يبلغ‬ ‫المشتري ويرضى بالبيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل باع ماله بيع خيار إلى مدة معلومة وغاب من البلد‬ ‫بطيار أوغيره سنين ثم غير هذا البائع بالجهالة في هذا المشتر ي وكان المشتر ي‬ ‫قد أتلفه بإقرار أو بيع أوهبة لمسجد أو غيره هل له غير باللجهالة انقضت به المدة و‬ ‫تنقضي؟‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫قال‪ :‬إن كان هذا المشتري أتلفه من بعد انقضاء المدة قبل أن يقع فيه‬ ‫الغفير من البائع بالجهالة فلا نقض له‪ .‬وإن كان الغير وقع قبل التلف كان له‬ ‫الغير فيه الجهالة إذا كان فيه جهالة انقضت به المدة أولم تنقض ‪ .‬إلا أن يكون‬ ‫هذا البائع حاضرا‪ .‬وعلم بتلف هذا فلم ينكر على المشتر ي ذلك فذلك عليه‬ ‫حجة وعندي لا غير له بعد أن علم ولم ينكر على المشتر ي وإن لم يكن حاضرا في‬ ‫البلد كان القول قوله مع يمينه ما علم بهذا التلف ورضى به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يبيع حبا أوتمرا أوغير ذلك ببيع خيارويكون بيع‬ ‫الخيار وبيع السلعة في يوم واحد ويحل أجل أحدهما قبل الآخر أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إذا لم يكن بينهما شرط اني أبايعك هذا التمر والحب على أن تبايعني‬ ‫به أصلا وكان عقد البيع للتمر والحب بدراهم قبل عقد البيع بالخيار فذلك جائز‬ ‫وكذلك إن بايعه بالخيار قبل بيع الحب ولم يدخله الشرط على أن يبايعه بالدراهم‬ ‫حبا أوتمرا أوساعا من الشروط التي تفسد البيوع لم يضق عليهم ذلك‪ .‬قال‬ ‫الناسخ وقول إذا كان الحق أجلا فلا يجوزله أن يشتر ي به من هذا الذي عليه‬ ‫الحق أصلا ببيع الخيار قبل محله أو بيع القطع وخاصة إذا لم يرض البائع ولم تطب‬ ‫نفسه بذلك‪ .‬وقول إذا تبر ع بطيبة من نفسه من غير مطلب من صاحب الحق‬ ‫جاز ذلك وقول إن حط صاحب الحق شيئا من حقه عن الذي عليه مع طيبة‬ ‫نفس من عليه الحق جاز ذلك وهو بمنزلة من تعجل في أخذ حقه قبل محله هكذا‬ ‫حفظنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫اشتر ى مالا بالخيار ثم أتت على النخل جايحة من ريح أو خه‬ ‫وفيمن‬ ‫قال الذي أحفظه في هذا أن الصرم على صاحب الأصل وإذا فسله المرتهن وفدا‬ ‫‪_ ٧.٠‬‬ ‫صاحب الأصل فكل صرم ينقلع ويتحول يقلع ويرد ترابا موضعه والذي لا‬ ‫يتحول له قيمته‪ .‬قال الناسخ وفييا معي أن ليس على صاحب الاصل صرم‬ ‫لفسل مال باعه بيع الخيار ولا يحكم عليه بذلك للمشتر ي وإن فسله المشتر ي‬ ‫بطيبة نفسه فالخيار له لأنه داخل بسبب فإذا فدا صاحب المال ماله إن شاء قلع ما‬ ‫فسله من الصرم ويرد ترابا مكان التراب الذي أخذه إنلم يكن على صاحب‬ ‫المال ضرر وإن شاء قيمته يوم فسله وإن انقضت به المدة ولم يفده صاحبه فقد‬ ‫فسل ماله وليس عليه ولا له هكذا حفظنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي امرأة باعت مالها لرجل ثم ماتت المرأة وبعد مدة سنين صح في المال‬ ‫الذي اشتراه من هذه المرأة بيع خيار للمسجد والبيع لم ينتنقض فقال المشتر ي‬ ‫لورثة المرأة ما شرطت على هالكتكم هذا البيع الخيار الذي للمسجد ولم تصح‬ ‫لورثة المرأة بينة بإعلامها المشتر ي بهذا البيع الخيار والبيع الخيار لم يجر فيه حوز‬ ‫للمسجد والمشتري حائز من يوم ما اشترى إلى يومه هذا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا صح هذا البيع الخيار في هذا المال من المرأة الهالكة للمسجد قبل‬ ‫أن تبيع على هذا المشتري بالقطع ففداؤه من مال المشتر ي بالقطع الذي من‬ ‫هذه المرأة الميتة لآن البيع الخيار في ذلك والمال للمسجد‪ .‬والحوز على المسجد‬ ‫ليس بحجة ويرجع المشتري بالقطع بيا سلمه من الفداء على ورثة الهالكة‬ ‫البائعة في مالها الذي ورثوه منها لأن ذلك استحقاق عليه إلا أن تصح البينة‬ ‫العادلة أبوخط من يجوز خطه ان المرأة شرطت عليه فداء هذا البيع الخيار وبايعته‬ ‫أصل هذا المال فحينئذ لا يرجع بذلك الفداء على الورثة فيما تركته من المال‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفيمن اشتر ى من رجل بيتا بيع خيار فاغهدم البيت وأراد المشتر ي بنيانه‬ ‫وعيارته أجيز البائع على ذلك ويكون التراب الذي من جدره وسطوحه للبائع أم‬ ‫للمشتري ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن تراب الجدر والسطوح حكمه عندي حكم البيت فإن ثبت البيع‬ ‫للمشتري فهوللمشتري فإن كان أخذه البائع رد قيمته على المشتر ي أوترابا‬ ‫مثله‪ .‬وأما جبر البائع على بناء البيت فلا يجيز عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجلين بينهيا مال وباعا منه نخلة بيع الخيار ثم قسيا ذلك‬ ‫المال ووقعت النخلة في سهم واحد منهيا ثم مات أحدهما فاحتج الحي منهيا أن‬ ‫الفداء عليهما جميعا‪ .‬أيقبل قوله إذا كانت النخلة في سهمه أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المشتر ي لهذه النخلة بالخيار قام عليهيا بحجة الفداء ونقض‬ ‫البيع فحكم له بثمن هذه النخلة وصح أنهيا باعا عليه هذه النخلة وصحت‬ ‫براءته إليهيا من ثمن هذه النخلة براءة قبض واستيفاء فعندي أنه يحكم بالثمن‬ ‫على المبايعين كليهيا وإن كان أحدهما مات ففي ماله إذا صح ذلك وإن كان‬ ‫المشتري لم يقم عليها بالفداء وتمسك بالبيع فلا يجبر ورثة الهالك على فداء هذه‬ ‫النخلة حتى يصح منهيا أن على هالكهم من فداء هذه النخلة بقدر نصيبه منهيا‬ ‫وتكون النخلة للحي منهيا الذي وقعت في سهمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن اشتر ى مالا ببيع الخيار واستغله سنين ثم غير منه بعد‬ ‫ذلك بيا يجوزله من الغير في الحكم من قبل أن ينقضي مدته فليا غير طالبه البائع‬ ‫برد الغلة أعليه رد الغلة على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬أما إذا كان الخيار للمشتر ي فاكثر القول أن لا رد عليه في الغلة وأما‬ ‫إذا كان الخيارللبائع وغير المشتري فاكثر القول يرد الغلة وقول لا رد عليه وإني‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫خميس بن سعيد إذ ‏‪ ١‬غير ‏‪١‬لمشتر ي وجب‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫ويوجد عن‬ ‫يرد الغلة الغا صب‪.‬‬ ‫عليه رد الغلة وإن غير البائع فلا رد عل المشتر ي في الغلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وفيمن عنده مال ببيع الخيار وقد استغله سنين أولم يستغله‬ ‫ثم أراد أن يفادي به أحدا من الناس أويحيله لأحد من الناس أقل مما اشتراه هو‬ ‫أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬أما الاحالة في بيع الخيار للمشتر ي بأقل من الثمن الذي اشتر ى به‬ ‫فقد أجازها المتأخرون من الأشياخ في جواباتهم وأن فدا البائع بالثمن الأول‬ ‫فزايد الثمن للمشتر ي لا للمحال له ‪ .‬وأما أن يبيع عليه ما يسوى لارية بعشرين‬ ‫لارية فهذه عندي حيلة ولا تعجبني هكذا حفظت عن الشيخ مسعود بن رمضان‬ ‫أنه لا يجيز مثل هذه الحيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي البيع الخيار إذا عقده بالذهب أعني أصل البيع كان‬ ‫بالذهب بوز الفداء بالفضة على الصرف أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إن رضى الذي له الفداء جاز ذلك وإن لم يرض الذي له الفداء‬ ‫وكان الذهب موجودا أعطاه ذهبا وإن لم يكن الذهب موجودا أجاز أن يعطيه‬ ‫بالصرف فضة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫في النخلة المباعة بالخيار إذا سقطت لمن يكون جذعها وجذبها وخوصها‬ ‫وليفها ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن الخيار في ذلك للمشتري إن شاء أذن له في ذلك للبائع ويكون‬ ‫عقد البيع له تاما كيا عقد‪ .‬وإن شاء أخذ ذلك بالثمن فإذا أراد البائع أن يفدي‬ ‫نخلته طرح عنه من العقد بقدرماأخذ الشتر ي من قيمة الجذع والخوص‬ ‫‪_ ٧٢٣‬‬ ‫والرطب والليف الجذب‪ .‬وإن لم يفد البائع نخلته حتى صارت أ صلا فهي‬ ‫للمشتري ولا يرد شيئا من قيمة ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال الصبحى من تأمل كتاب خزانة الأخيار في البيع الخيار ونظر‬ ‫فيه وجد فيه مسائل جمة ومعاني كثيرة مدلهمة يضل فيها الدليل ‪ .‬ويعوم فيها‬ ‫الفهم النبيل ‪ .‬وقد اتفقت كلمتهم وشهرت مقالتهم بجواز الغلة وحل الثمرة هذا‬ ‫المشتري بالخيار وأقول ليس له غله وإذا لم يقصد الشراء ولم يملك الحل والعقد‬ ‫قبل الأجل الذي جعلاه‪ .‬فإن قصد وملك العقد فقد اختلف في جواز الغلة‬ ‫بالضيان الذي لزمه كيا قيل من ضمن فعلا كان له ماغل ‪ .‬ومن تزوج صبية كان‬ ‫له التمتع بها مع ثبوت الخيار لها في قول أكثر أهل العلم وقيل ليس له وطئها‬ ‫وكذلك قيل في هذا الشرى أنه ليس له غلة لأنه لم يثبت له البيع بالقطع إذا لم‬ ‫يثبت منه رضى ‪ .‬ويجوز هذا البيع بلا نقد دراهم وإن نقد جاز فسخه بلا دراهم‬ ‫عند الفسخ ولعل صاحب ها الكتاب لا يرى الفسخ إلا بإحضار الدراهم وأقول‬ ‫ليس هموفارقا لسائر البيوع ولسائر النقوض وأقول إن المدة القليلة في هذا أجوز‬ ‫من المدة الطويلة لارتفاع الضرر‪ .‬وأقول لا يلزم هذا المشتر ي القيام بما اشتر ى‬ ‫من السقى والبناء والفسل فيحال الخيار‪ .‬وإن كان حيوان فعلى بائعه القيام به‬ ‫إلا أن لا يقدر عليه ففي رقبته ما لابد منه إن جاز فيه الخيار لأنه معلول بالزوال‬ ‫والنقصان ويجوز الشراء بالخيار مما يجوز به الشراء بالقطع إذا اختلف الجنسان ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه قال معى إن بيع الخيار تلف فيه من قول أصحابنا لعله الشرط‬ ‫وهو الخيار وأكثر ما جاء عنهم في أثارهم وحفظنا عمن أدركنا منهم جوازه وثبوته في‬ ‫الحكم إلا أن يختار أحدهم نقضه أتومامه إن كان له حد وإلا فلا يثبت على أكثر‬ ‫قولهم إذا لم يكن له حد‪ .‬وأقول ليس للمشتر ي غلة ولا ثمرة من هذا البيع وهو‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫لصاحبه وغلته إلا أن يعني فيه عناء أوغرامة فإن له بحسابه من الغلة أويدفع‬ ‫البائع بغلة هذا المبيع أويبر يه منه بعد الضان بلا تقية يتقيها منه والشراء‬ ‫مضمون في يد المشتري والدراهم مضمونة في يد البائع ومعى أن السلامة في هذا‬ ‫القول وإن كان خالفه أكثر المتأخرين بلا حجة ولا نظر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه قال الذي أداه لي نظري ‪ .‬ووجهه إلى عقليه في بائع ماله بيع‬ ‫خيار أن له دفع الخيار مما باع ولولم يحضر الدراهم التي باع بها وليس أشد من‬ ‫نقض ما بيع بالجهالة إذا تلفت الدراهم التي باع بها فله النقض وعليه الرد لما‬ ‫قبض من الدراهم ويؤ جل بقدرما يحضرها ولوثلاث جمع مقداربيع الأصول‬ ‫والتسليم في الجمعة الرابعة على ما جاء به الأثر إذا لم يقدر عليها من دون ذلك‬ ‫وليس لمشتر ي الخيار إذا لم يقبض ما اشتر ى غلة ولا ثمرة وألوقعه وأطناه بائعه أو‬ ‫غيره ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا‪ .‬وإن كان قد قال من قال‪ :‬لمشتر ي‬ ‫الأصل الغلة بالضيان وإصلاحه المال فبعد القبض لا غير ذلك ولا يلزم‬ ‫المشتري إصلاح المال ولا البائع أيضا إلا أن يتفقا على شىء جائز بينهم مالم‬ ‫يكن ربا أوغشا أومخادعة فهذا لا بوز ولو اتفقا عليه وسليا لبعضهيا البعض ‪.‬‬ ‫ويجوز بيع الأصول وغيرها نسيئة ونقدا إذا اختلف الأجناس خيارا أقوطعا‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن اشتر ى ماء وأرضا ببيع الخيار إلى مدة معلومة فكبس‬ ‫السيل الفلج ويبس ويحتاج إلى غرامة الثمرة فعلى من تكون خدمة الكبس قال‬ ‫لا أحفظ في هذا شيئا وأحسب أن بعض المسلمين يجعل ذلك على المشتري إذ‬ ‫له الغلة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫مسألة الشيخة بنت راشد ‪:‬‬ ‫وإن كبس السيل الفلج فخدمته على صاحب الأصل لا على المشتر ي‬ ‫المقتعد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ببيع الخيار وكذلك على القاعد دون‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫في كيل الأيتام إذا اشتر ى لهم مالا بالخيار ونيته للغلة لا للأصل قيل عليه‬ ‫رد الغلة من ماله وقيل من مالهم وقيل لا رد عليه ولا عليهم لأنه ليس بغاصب‬ ‫والبيع مردود على هذه الأقاويل وقيل تام ونية الوكيل لا تضر غيره وشبهها‬ ‫باللذين عملا خلا في إناء‪ .‬ونوى أحدهما به خمرا فالحلا أولى على قول‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا باع الرجل ماله ببيع الخيار ثم أوصى به لرجل وقول إن الوصية في‬ ‫ذلك باطلة لأن المال مبيوع ببيع الخيارولا تجوز الوصية في المال المبيوع ببيع‬ ‫الخيار‪ .‬وقول أن الوصية في المال المبيوع ببيع الخيار ثابتة والذين قالوا إن الوصية‬ ‫في المال المبيوع ببيع الخيار ثابتة إن الفداء يكون من مال الموصى وقول إن الفداء‬ ‫يكون على الموصى له ‪ .‬والذي أقول به إن كان الموصى له بنخلات من المال‬ ‫المبيوع بالخيار فمن يملك أمره فالخيار له إن شاء أن يفدي النخلات التي أوصى‬ ‫له بهن الهالك من ماله وإن شاء ترك النخلات للورثة ولا يعحبني أن يكون‬ ‫الفداء على الورثة‪ .‬وإن كان الموصى له بالنخلات من لا يملك أمره مشل‬ ‫المسجد أو اليتيم فإنه ينظر فيا الصلاح في ذلك الفداء من مالهم وبين ترك‬ ‫النخلات للورثة ‪ .‬وإن كان هذا الرجل أوصى بنخلات من ماله من مال معلوم‬ ‫أو بمال معلوم لرجل ثم باع تلك النخلات أو المال بيع الخيار فقول إن بيع الخيار‬ ‫في هذا المال أو النخل إتلافا وتبطل الوصية ‪ .‬وقال إن بيع الخيار ليس إتلافا وعلى‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫هذا القول الأخير الذي يثبت به الوصية يكون الفداء من مال الموصى وإن كان‬ ‫هذا المال مرهونا رهنا مقبوضا ثم أوصى به أبوشىعء منه لرجل فإن الفداء من مال‬ ‫الموصى ‪ .‬لأن الرهن المقبوض غير بيع الخيار‪ .‬وكذلك إذا باع الرجل ماله ببيع‬ ‫الخيارثم أقربه أوبشىعء منه لرجل فإن الفداء يكون على الذي أقرله به‬ ‫واختلف المسلمون في الفداء في مثل هذا الذي شرحته لك إذا كان الموصى‬ ‫أوصى بنخلات أوأفر بنخلات من ماله فقول إن الفداء يكون بالحساب بحسب‬ ‫نخل جميع المال ويحسب على النخلات الموصى بها ما ينويها من الفداء‪ .‬وقول إن‬ ‫المشتري لا يحكم عليه بتفريق الفداء وهذا القول أحب إل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفيمن اشتر ى مالا من بالغ عاقل حر بيع خيار بنصف ثمنه أوأقل إلى‬ ‫مدة معلومة فانقضت المدة فاراد البائع فداه فأبى عليه أحل للمشتر ي حوز هذا‬ ‫المال من بيعه والتصرف فيه على هذا الصفة فييا بينه وبين الله أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إن سليا في بيعه عند عقده من المخادعة والنيات الفاسدة التى ان لو‬ ‫صحت لفسد البيع بها وم قصدهم إلا بيع الخيار الذي أحله الله ورسوله وجعلا‬ ‫للخيار مدة عسى أن البائع يريد ماله ويرجع في البيع ولم تكن بينها إلا قعسد‬ ‫الأصل عند انقضاء المدة فهذا عندي حلال للمشتر ي إذا تمسك به إذا لم يكن‬ ‫للبائع سبب يوجب له نقض البيع ‪ .‬وبلغني أن الشيخ محمد بن عمر منع الكتابة‬ ‫أحمد بن خلف لأنه حاز مالا بقضاء المدة بعد موت بائعه لأن أصل مبايعات أهل‬ ‫هذا الزمان حيل على الربا إلا من شاء الله من أهل التقوى وذلك في بيع الخيار‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا بيع مال بالقطع وفي بعض نخله بيع خيار من قبل‬ ‫وأدخل أصل تلك النخل في البيع أللمشتر ي بالخيار حجة على المشتر ي‬ ‫بالقطع أو البائع في نقض هذا البيع وتجب له دراهمه أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬في ذلك اختلاف قول لايثبت بيع القطع فيما هموباع بالخيار إلا أن‬ ‫يرضى من له بيع الخيار وقول هوثابت وبيع الخيار ثابت فيه ‪ .‬فإن فدى قبل أن‬ ‫تنقضي مدة الخيار صارأصلا للمشتري وإن لم يفد حتى تنقضي المدة صار‬ ‫أصلا للمشتر ي بالخيار‪ .‬وقول إذا بيع بالقطع كان نقضا للبيع الأول وصار‬ ‫للمشتر ي بالخيار دراهمه وهذا القول لا يعملون عليه فيما عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وعن رجل باه نخلة أموالا بكذا لارية فضة بيع خيار إلى مدة معلومة ثم‬ ‫إن البائع قد فدا نخلته وماله وقد أدرك بعض النخل لمن يكون حكم النخل‬ ‫المدركة من المال وكيف صفة دراكه؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان الفدا من البائع ودفع الخيار من ماله بعد أن أدرك المال كله‬ ‫فالغلة عندي على هذه الصفة للمشتر ي والذي هوغير مدرك للبائع ‪ .‬وما صرم‬ ‫ما قد نبت ثمره من النخل في العادة وتعارف أهل البلد مما تحصد تمرا تركت إلى‬ ‫آن تصير تمرا وما كان من النخل يحصد رطبا تركت إلى أن يحصد رطبا‪ .‬وإن‬ ‫كانت مما تصلح للرطب والتمر فالخيار لصاحب الثمرة إن شاء حصدها رطبا وإن‬ ‫شاء تمرا وليس لصاحب المال أن يأخذه بحصادها قبل أوان حصادها لأنه لا ضرر‬ ‫ولا ضرار في الاسلام ويوجد أن حد الدراك في ذلك إذا صح من النخلة سبع‬ ‫قراينات أو سبع رطبات على ما يوجد في أثار المتأخرين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل باع مالا أو بيتا بكذا لارية فضة بيع خيار إلى مدة‬ ‫معلومة وكان ف المال المبيع صرم صغير وكبير حادث من جذور النخل لمن يكون‬ ‫حكم هذا الصرم؟‬ ‫قال‪ :‬ما كان من الصرم قبل البيع فقد قيل إن كان الصرم نضيجا يصلح‬ ‫للفسل فلهولبائع عندي حتى يشترطه المشتر ي إذا كان البيع قطعا وما كان من‬ ‫الصرم غير مدرك ولا يصلح للغرس فهو عندي للمشتري حتى يشترطه البائع ‪.‬‬ ‫وإن كان البيع بالخيار فأما ما كان مدركا من الصرم عند البيع فلهولبائع وكذلك‬ ‫ما كان غير مدرك قبل البيع ‪ .‬وأما ما يحدث من الصرم من بعد بيع الخيار فقد‬ ‫قيل في ذلك باختلاف فقال من قال‪ :‬إنه مثل الغلة فإذا جازت الغلة للمشتر ي‬ ‫بالخيار جازله الصرم على قول من يقول إن الصرم مثل الغلة وعلى قول من‬ ‫يقول إن الصرم من الأصل ليس هومن الغلة فليس عندي للمشتر ي بالخيار‬ ‫أخذه إذا كره البائع ‪.‬‬ ‫وإن أخذه المشتري وصار المال أصلا بانقضاء المدة فقد أخذ ماله وليس‬ ‫عليه رد ذلك إلى البائع ‪ .‬وإن دفع البأئع الخيار من ماله قبل انقضاء مدة الخيار‬ ‫فقد قيل إن على المشتر ي بالخيار رد ما أخذه من قيمة الصرم وإن أخذه البائع‬ ‫وصار المال أصلا بانقضاء المدة فقد قيل على البائع رد ما أخذه من قيمة الصرم‬ ‫على المشتري بالخيار‪ .‬وكذلك ما ياخذه المشتر ي أو البائع من جذور النخل من‬ ‫الخوص والرطب والجذب فيكون على ما قدمنا ذكره ‪.‬‬ ‫وإن وقعت النخلة المباعة بالخيار فليس على البائع ولا على المشتري‬ ‫لزوما بالحكم والجبر أن يفسل أحدهما مكان النخل الواقعة إلا بالتراضي وطيب‬ ‫الأنفس وللمشتر ي فسل ما كان له من النخل ببيع الخيار إذا تلفت وإن انقضت‬ ‫بها المدة وصارت أصلا له فقد فسل ماله ‪.‬‬ ‫‪. ٧٩‬‬ ‫وإن رفع البائع الخيار قبل انقضاء مدة الخيار فللمشتر ي الفاسل الخيار إن‬ ‫شاء ياخذ فسله إن كان يصلح للقلع ولم يصر نخلا وإن شاء قيمة صرمه وإن كان‬ ‫في اختباره المضرة على رب المال ولم يكن له هو فيه الصلاح إذا صار النخل كبارا‬ ‫وكان قد صارت بحد ما لا يصلح للقلع فليس له خيارفي قلعها وصرفها على‬ ‫وجه الضرر والمعاندة ويحكم له على البائع بقيمة صرمه يوم الفسل ولا ضرر ولا‬ ‫ضرار في الاسلام ‪.‬‬ ‫وإن وقع المنزل المباع ببيع الخيار فليس على البائع ولا على المشتر ي له‬ ‫على وجه الحكم والجبر أن يبنيا هذا المنزل وإن بناه المشتر ي بالخيار فإن صار له‬ ‫أصلا بانقضاء المدة فليس له ولا عليه وقد بنا منزله وإن رفع البائع الخيار منه ما‬ ‫كان له عندي على البائع قيمة ما بقى من بنائه عند رفع الخيار منه وليس‬ ‫للمشتر ي دراهمه المعقودة له ببيع الخيار في هذا المنزل بامتناع البائع عن بنائه لأنه‬ ‫ليس عليه بناؤه لازما فإن بناه المشتر ي فالخيار ثابت على ما كان في أصل ذلك‬ ‫المنزل إلى أن تنقضي به المدة أويرفع البائع منه الخيال‪ .‬قال غيره أما النخلة‬ ‫المباعة بالخيار إذا وقعت فخوصها الرطب والليف والجذب والجذع هلولبائع إلا‬ ‫الزور واليابس هوللمشتر ي والفسل هوعلى صاحب الأصل ‪ .‬وكذلك البيت‬ ‫إذا انجدم إن ادوم لصاحب الأصل وهو البائع تذكرة للأصل إلا أن يريده‬ ‫المشتري بالقيمة ويقطع ذلك من فداء البيع بالخيار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد‪:‬‬ ‫باعه بيع الخيار وكذلك‬ ‫الذي‬ ‫نخل المال‬ ‫من‬ ‫القطع شىء‬ ‫ولا حرز للبائع‬ ‫لا يجوز له قطع الاشجار وإن فعل ذلك فعليه التوية والاستغفار وعليه للمشتر ي‬ ‫منه بالخيارقيمة غلة النخل والأشجار التي قطعها من ذلك المال في كل سنة ما دام‬ ‫لم يرفع الخيار بما عليه من الدنانير ‪ .‬والقول في تحديد ثمرة النخل والاشجار التي‬ ‫أتلفها قول الضامن القاطع للنخل والأشجار مع يمينه بالله والبينة بالزيادة على‬ ‫الملشتر ي بالخيار الذي له الضيان‪ .‬وإذا انقضت المدة عند المشتر ي بالخيار قبل‬ ‫أن يرفع منه البائع الخيار صار أصلا للمشتر ي بانقضاء المدة وله على البائع‬ ‫قاطع النخل والأشجار قيمة النخل والأشجار التي قطعها وقيعة بلا أرض ‪ .‬والله‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫مسألة أبي سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في العبد إذا كان البيع فيه بالخيار إنه‬ ‫إن كان الخيار للمشتري فالصدقة عليه في الفطظروإن كان الخيار للبائع كان‬ ‫الزكاة عليه لأن صاحب الخياريملك الرد والتيام ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا زكاة على‬ ‫المشتر ي ولا على البائع لأنه لا يملكه البائع لثبوت الخيار فيه للمشتر ي ولا صار‬ ‫ملكا للمشتري لثبوت الخيار فيه له ‪ .‬ولكنه إن ملكه بالبيع واختار هو البيع كان‬ ‫عليه الزكاة إذا اختاره وإن رده كانت الزكاة على البائع لأنا علمنا أنه كان للبائع‬ ‫حينئذ هذا القول على هذا المعنى يعجبني إذا كان الخيار للمشتر ي وأما إذا كان‬ ‫الخيار للبائع أعجبني أن تكون الزكاة عليه على حال لأنه لم ينتقل عن ملكه ولان‬ ‫الخيار له وهو يشبه المالك له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومالم يقطع البيع على سبيل ما اتفقا عليه وإنيا قبضه على‬ ‫أن يتبايعا عليه إذا رضيه أوإذا نظر أو إذا اتفقا فمعى أنه غير مضمون في يده وإن‬ ‫قطع البيع والثمن على أن ينظره أهووفيه بالخيار أوليجربه أوشرط فيه معنى من‬ ‫المعاني فهو مضمون إذا تلف في يده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف‪ :‬أما رفع الخيار بالفلوس النحاس وعقد البيع فضة لا يجوز‬ ‫وقول إن ذلك جائز وإن كان العقد فضة أوذهبا وبالأاول نأخذ‪ .‬وأما إذا كان‬ ‫العقد فلوسا أوثيابا أوتمرا أشويئا من المتاع أو العرض فيجوز رفع الخيار عنه‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة أثيان للأشياء وفيه اختلاف وبهذا نأخذ ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي المال المباع بالخيار إذا ذهب نخله وفسله المشتر ي بالخيار‬ ‫وفدا من له الأصل ماله كيف الحكم في هذا الفسل هوثابت في الأرض أم هو‬ ‫للمفدى منه منه ويأخذه؟‬ ‫قال‪ :‬فإن كان الفسل من المال المباع بالخيار فله غرمه إن استأجر من‬ ‫يفسله ويسقيه إذا كان قد فسله بأمر صاحب الأصل وإن فسله هوبيده أعوبده أو‬ ‫ولده فليس له عناء ‪ .‬وأما إن كان الفسل من غير المال وكان بأمر رب المال فالخيار‬ ‫للفاسل إن شاء قعش فسله ويرد ترابا مثل ما أخذ الفسل وإن شاء أخذ ثمنه من‬ ‫رب المال إن كان فسله بغير رأي رب المال والفسل من غير المال فالخيار لرب المال‬ ‫إن شاء قال له اقلع فسلك وإن شاء أعطاه ثمن فسله يوم فسله وقول له صرم‬ ‫مثل صرمه يوم فسله وقول له قيمته يوم الحكم وقول له قيمة صرمه يوم فسله ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬كل فسل ينقلع فله قلعه والذي لا ينقلع فله قيمته على صاحب‬ ‫الأصل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه ومن باع أرضا بيع خيار أقوطع وفيها زرع إن الشراء صحيح‬ ‫والزرع فيه اختلاف منهم من راه تبعا للأرض إذا كان الزرع لم يدرك حتى‬ ‫يشترطه البائع وإن كان مدركا فهوللبائع حتى يشترطه المشتر ي ‪ .‬وقول الزرع‬ ‫كله للبائع مدركا كان أوغير مدرك وعليه كراء الأرض إلى أن يحصد الزرع‬ ‫وبالأاول نأخذ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن أبي سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫عن رجل اشتر ى شيئا على أن له الخيارثلاثة أيام فيات المشتر ي قبل‬ ‫الثلاث هل لورثته الخيار كيا كان له أم لا؟‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫قال‪ :‬معى إنه يختلف فيه قول لهم الخيار في بقية الأيام وقول لا خيار لهم‬ ‫وقد انقطع الخيار‪.‬‬ ‫البيع على البائع وليس‬ ‫البيع قد وجب أو يرد‬ ‫فيتقطع الخيار ويكون‬ ‫له‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫للورثة شئى ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬معى إنه إذا انقطع الخيارثبت البيع عليهم وليس للبائع عليهم‬ ‫حجة ولا لهم عليه في رد البيع ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫من باع مالا بكذا لارية فضة بيع خيار إلى مدة معلومة من فلج معلوم ثم‬ ‫إن هذا الفلج دخله السيل وكبسه واحتاج الفلج إلى خدمة فقام فيه أرباب‬ ‫الفلج وفرضوا على البادة كذا وكذا أجيرا أتكون الأجرة على البائع أم على‬ ‫المشتري بالخيار؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المشتري اشتر ى من البائع أرضا ونخلا فليس عندي على‬ ‫المشتري خدمة الفلج إذا اعتراه هيام أوكبس من قبل سيل أوغيره وإنما ذلك‬ ‫على أرباب الفلج كل منهم بقدر حصته من خدمة الفلج إن كانت الخدمة مما‬ ‫يكون فيه الجبر والحكم على أرباب الفلج كلهم وإن كانت الخدمة قرحا فلا‬ ‫يجبر الناس على خدمة القرح وإن كان البيع بالخيار ماء لم أقل بوجوب ذلك على‬ ‫المشتري لازما لأن البيع معتل بالخيار لم يجز للمشتر ي فيه التصرف وإنيا ذلك‬ ‫على البائع عند لأن الخدمة على الاصل والأصل للبائع لا للمشتر ي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عييدان ‪:‬‬ ‫في المال المباع بالخيار وكان في نخيل وفحول وموز وأمبا وليموا ونارنج وانزنج‬ ‫أو ا لزرع غرسه أو زرعه‬ ‫هذ ا ا لفرس‬ ‫وسفرجل وقت وعظلم وقطن وبر وذرة كا ن‬ ‫_ ‪_ ٨٢‬‬ ‫البائع قبل البيع أوبعده أوكان الفارس هذه الأشجار والزارع هذا الزرع‬ ‫المشتري بالخيار ثم أراد البائع نقض هذا البائع فتشاجرا في هذا الزرع والاشجار‬ ‫دراكه كل شى ء‬ ‫ل‬ ‫لي بن‬ ‫الغلة‬ ‫كل واحد يقول‬ ‫وغير ‏‪ ١‬لفحول‬ ‫والنخيل والفحول‬ ‫‪.‬‬ ‫بعه‬ ‫قال‪ :‬أما دراك النخل فهو كل نخلة ل يكن فيها سبع قارينات أدوراكات‬ ‫وصفة الدارك إن ترطب ما حول التفروقة كلها يكون من ذاته لا من عاهة يكون‬ ‫غريأوره يوم الفيداء فهي للمفدي منه وهو المشتر ي بالخيار وكل نخلة لم‬ ‫مثل نق‬ ‫يكن فيه سبع قارينات أودراكات يوم الفداء فهي للفادي وهو البائع ‪.‬‬ ‫وأما دراك الفحول فهوكل نباتة تصلح للنبات فذلك دراكها وهي‬ ‫للمفدى منه وكل نباتة لم تصلح للنبات فهي غير مدروكة وهي للفادي وقول إذا‬ ‫من حمل الفحل يصلح للنبات ولونباتة واحدة فحكم جميع ذلك‬ ‫صار شىء‬ ‫الفحل المفدى منه والقول الأول أحل إل أن يكون المدرك من النبات للمفدى‬ ‫منه وغير المدرك للفادي ‪ .‬وأما صفة ذلك الموز فهو إذا استوت حدوده‪.‬‬ ‫وأما صفة دراك الأمبا إذا أدركت من شجرة الأمبا سبع فحكم تلك‬ ‫الشجرة للمفدى منه وهو كالنخل على أكثر القول ‪.‬‬ ‫وأما صفة دراك الليمون قول إذا أدرك فيه الماء وقول إذا ذهب منه‬ ‫الشخاخ‪ .‬وقول إذا اصفر‪ .‬وأما القت فدراكه إذا بلغ للجزاز وأما دراك العظلم‬ ‫روسه ول يبن له قمم ‪.‬‬ ‫استوت‬ ‫إذا‬ ‫وأما دراك القطن إذا كثر فيه المفقش واافعى بعضه فذلك دراكه وقول إذا‬ ‫صار في حد أن لويبست القوره لم يفسد بسرها‪.‬‬ ‫وأما صفة دراك الرمان إذا فتت وجفف في الشمس صار يصلح للبزار‪.‬‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫وهو للمفدى‬ ‫فقد أدرك‬ ‫‏‪ ١‬لزرع بسرا‬ ‫فهو إذ ا صار‬ ‫الزرع‬ ‫وأما دراك‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫وإن كان الغفارس هذه الأشجار المشتر ي بالخيار فلما فدى منه البائع طالبه‬ ‫في عنائه وقيمة فسله فله قيمة الشجرة أو النخلة يوم غرسها وأما العناء فإن كان‬ ‫هذا المشتر ي بالخيار استأجر غيره على قلع هذه الشجرة أو قطع هذه الفسلة‬ ‫وعلى غرسها وصح ذلك فله الأجرة وأما إذا تولى هذولك بنفسه أومملوكه فليس‬ ‫له عناء وإذا تولى ذلك ولده الصبي ففي ذلك اختلاف‪.‬‬ ‫وكذلك إذا لم يدخل في المال عاملا وسقاه هو بنفسه وثبته فليس له في المال‬ ‫عناء إذا فدا منه البائع قبل إدراكه الثمرة وأما الزرع إذا كان زرعه المشتري‬ ‫بالخيارثم فدا البائع ماله قبل دراك الزرع فالزرع بالنصاف وهوعلى حساب‬ ‫الأشهر فإن مضى من مدة عمر الزرع نصف أوثلث أوثلثان أوربع فحكم‬ ‫الماضي من الأشهر للمفدى منه وهو المشتر ي بالخيار وما بقى من مدة عمر الزرع‬ ‫فهو للفادي ويقسم الحب بينهيا على هذا الصفة ويكون البذر محسوبا بينهيا على‬ ‫قدر حصصهيا وكذلك الغرامة التي تغرم على هذا الزرع فهي بينهيا بالحساب ‪.‬‬ ‫وأما إذا زرع الشتر ي بالخيار القت ثم فدا البائع ماله واشتجرا البائع‬ ‫بالخيار والبائع في هيس القت وبذره فالخيار في ذلك للمشتر ي بالخيار إن شاء أن‬ ‫يأخذ من البائع بذره أوقيمة بدره أوأن هيس قته إن أراد المشتري أخذ القيمة أو‬ ‫قيمته وكره البائع أن يسلم له بذره وقيمة بذره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحد بن مداد‪:‬‬ ‫وأما الأمبا والرمان واللاموأو النارنج والسدر إذا أدرك بعضه حين الفداء‬ ‫فهو كله للمشتر ي بالخيار لأنه ثمرة واحدة وإن لم يدرك بعضه حين الفداء فكله‬ ‫للبائع لأن ثمرة هذه الأشجار تحبىء في السنة مرة واحدة وهو بطن واحد كالنخل‬ ‫وأما ثمرة الاشجار التي تجىء بطنا بعد بطن وهو مثل التين والقرع والبطيخ ومثله‬ ‫فيا أدرك منه وما بقى من ثمرة تلك الاشجار الذي هوغير مدرك فهوللفادي وبين‬ ‫‏‪ ٨٥‬۔‬ ‫حجى ء بطنا واحدا فرق ‪ .‬والعنب إذا صار في‬ ‫الذي يجى ء بطنا بعد بطن والذي‬ ‫في الفدا وحكمه مثل حكم النخل ‪ .‬واللاموا إدراله إذا‬ ‫الكومة سبحة عناقيد حرم‬ ‫درج فيه الماء وقول إذا ذهب منه الشخاخ والموز قول إذا اختلفت أفلاجه وقول‬ ‫إذا صار يصلح لبطيخ اللحم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف‪ :‬وقول إن دراك الليمون إذا صار يصلح للمقير ‪ .‬وقول إذا‬ ‫صار يصلح للصبغ وقول إذا اصفر وهو اخر ما قيل فيه ‪ .‬وأما العنب قول إذا حلا‬ ‫وصار حلوا وقول إذا أدرج فيه الماء والأسود منه إذا اسود‪ .‬والاترنج إدراكه إذا‬ ‫حلا‪ .‬والنارنج دراكه إذا صار فيه الماء ما يصلح للأكل‪ .‬فإن كان لا يصلح فهو‬ ‫للفادي وقول دراكه اصفراره ‪ .‬والتين والأمبا حتى ينضج ويصفر‪ .‬ويصلح للأكل‬ ‫والرمان إذا درج فيه الماء وصار يصلح أن يبسي للأ بازير والحلومنه إذا حلا ‪.‬‬ ‫وقول إن إدراك الخوخ إذا نضج وصار يصلح للاكل فتلك صفة دراكه ‪ .‬وأما‬ ‫إدراك القطن إذا كثر فيه المفقش وأفعى بعضه فقد أدرك وقول حتى يصير في كل‬ ‫شجرة منه فقش ثم يصير جميعه للمعدى منه لأنه بطن واحد‪ .‬وأما الخوخ إذا‬ ‫نضج بعضه للمسترهن كله ثمرته ثمرة واحدة والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل المؤلف عن رجل لزمه ضيان من مال مباع بالخيار لرجل أو‬ ‫من بيت مباع بالخيار لمن الضيان وإلى من يتخلص الضامن ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن كان الذي لزمه من الغلة والسكن فهو للمشتر ي بالخياروإن‬ ‫كان الذي لزمه من الأصل فيتخلص منه إلى البائع ‪.‬‬ ‫ترابا‬ ‫قيل له ‪ :‬ماذا قال إن قطع خوصا أخضر أو قطع نخلا أوكرما أو أخذ‬ ‫أشويثا من جدار البيت أو العيار فهومن الأصل ويتخلص منه إلى صاحب‬ ‫سكن المنزل أوأخذ خوصايابسا أفوضلة ماء‬ ‫الاصل وإن قطع من الثيار أو‬ ‫_ ‪٨٦‬‬ ‫يفضل من الماء على قول من جعله من الغلة فهومن الغلة ويتخلص منه إلى‬ ‫الملشتر ي بالخيار‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن رد مالزمه من الأصل أو من الغلة في الأصل هل يبزيه‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬معى إنه إذا كان الضيان من الغلة على ما وصفت فلا يبزيه إذا رد‬ ‫مثله في الأصل ويتخلص منه إلى المشتر ي ‪ .‬وإذا كان الضان من الأصل فإذا‬ ‫جعله في الماء مشل فسل أو جدار أوغير ذلك مما يكون صلاحا في الأصل فهو‬ ‫خلاصة إذا لم تنقضي المدة‪.‬‬ ‫قلن ‪ :‬فإن لزمه قبل مضي المدة ولم يتخلص منه حتى انقضت المدة وصار‬ ‫المال أصلا للمشتر ي ثم أراد الخلاص ماذا يصنع؟‬ ‫قال‪ :‬قال هي مثل الأولى لا فرق في ذلك عندي وقيل غير ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن رفع البيع الخيار من ماله وقد حرم فداء الثمرة ولم‬ ‫يدركها الفادي وحكم بالثمرة للمشتر ي بالخيار فطلب الفادي إخراج الثمرة من‬ ‫نخلة أله ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول على المشتري أن يقطع ثمرته من نخل‬ ‫الفا ي وقول لا يجوز ولا تقطع الثمرة إلا بعد دراكها وأوان حصادها وبهذا ناخذ‬ ‫لأن في قطعها قبل إدراكها ضررا والنبي عليه السلام يقول لا ضرر ولا ضرار في‬ ‫الاسلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫وهل للمشتر ي ببيع الخيار حجة على من أحدث في ماله حدثا باطلا من‬ ‫فسل أوغيره أوليس له الحجة وإنيا الحجة للبائع؟ وهل فرق بين أن يكون البائع‬ ‫حاضرا أو غاثبا؟‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫قال ‪ :‬ل أحفظ في هذا نصا في المشتر ي ولعله مما يختلف فيه على ما يشبهه‬ ‫وللبائع الحجة على من أحدث عليه حدثا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وإذا ذهب المال المباع بالخيار بجايحة من سبيل أسولطان‬ ‫هل له قيمة‬ ‫على الملشتر ي‬ ‫فسله وعاره؟ وإذا كان‬ ‫وصار خرابا على من يكون‬ ‫عيارته وعناه وجميع ما غرم البائع من عنده أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬في جوابات المشايخ بعض قال على المشتر ي وبعض قال على‬ ‫البائع وإن ثبت على المشتر ي وفدى البائع فلا يبعد من أن يكون له عناه‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وفي رجل هلك وخلف جميع أمواله مبيعة بيع الخيار إلى مدة لم‬ ‫تنقض وخلف ورثة أيتام وبلغا أيججوزيباع شيئا من جملة مال الهالك لفداء باقي‬ ‫مال الهالك وكان في ذلك الصلاح للأيتام أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬نعم يجوز ذلك على نظر الضلاح للأيتام ويرضي البالغين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا اختلف في الخيار والمدة القول قول المشتر ي في انقضائها وفي‬ ‫الثمن القول قول البائع أنه كذا والبينة على المشتر ي بالزيادة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫وإذا مات الرجل وعليه حقوق ووصايا وله بيع خيار واحتاج الوصي‬ ‫لدراهم بيع الخيار لانفاذ وصايا الهالك هل للوصي الخيار من البائع كان مجعولا‬ ‫للوصي النقض أولم يجعل له الوصي خيارا ما الحيلة فيه إذالم يصح لقضاء ما‬ ‫عليه من غيره؟‬ ‫‪_ ٨٨‬‬ ‫قال‪ :‬إذا لم يجد سبيلا إلى رفع الخيار أشهد على بقاء الديون والوصايا‬ ‫شاهدين أنهيا في مال الهالك وإن كان للوارث سبيل إلى رفع الخيار أعجبني أن‬ ‫وقال الشيخ حبيب بن سالم‪ :‬إن كان مجعولا للوصي اقتضاء الديون‬ ‫وللهالك خباز فجائز نقض الخيار‪ .‬وقول له نقض الخيار ولولم يعل للهالك نقص‬ ‫الخيار‪ .‬وعلى قول من يجعله بمنزلة الرهن فهوللوصي وعلى قول من يبعله‬ ‫إتلافا فالنقض للورثة ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن كان على المالك حق ولا مال له إلا مال مبيوع بيع خيار‬ ‫وأصل المال يسوى زيادة كيف يفعل الوصي؟‬ ‫قال الصبحى ‪ :‬إذا باع الوصي هذا المال بيا فيه من البيع الخيار فيجوز‬ ‫ذلك في بعض القول إذا رضى المشتري وقال الشيخ حبيب بن سالم يباع أثل‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن كان في ماله بيع خيارفباع أصل ماله فلم يفده مشتري‬ ‫الأصل وأراد الملشتر ي بالخيار نقض البيع بياله من شرط الخيار أيكون ذلك له‬ ‫على البائع أم على من اشتر ى الأصل ‪.‬‬ ‫قال الصبحى ‪ :‬من أمها رفع الخيار ثبت رفعه وسلم إليه الثمن ولعل بعضا لا‬ ‫يرى تسليم الثمن إلا إلى المشتر ي ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ حبيب ‪ :‬ينقض البيع من البائع الأول لا من المشتري وإن‬ ‫فداه البائع فإنه يكون جميع المال لمشتر ي الأصل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل اشتر ى بيتا بيع خيار وانقضت به المدة ثم أحاله‬ ‫لبيت المال أيجوز بيعه إذا لم يكن فيه صلاح لدولة المسلمين ‪.‬‬ ‫‪٨٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬قي جواز بيعه اختلاف قال إن الأصول المقر بها لبيت المال بمنزلة‬ ‫الوقف له وقول بمنزلة الوصايا والفىء حتى تجعل وقفا مؤ بدا‪ .‬وتعجبني مشاورة‬ ‫الامام مع مشاورة أهل العلم ومن يبصر الصلاح فإن رأوا بيعها أصلح بيعت‬ ‫وإلا استغلت لما جعلت له‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الرمحي ‪:‬‬ ‫إن بيع الخيارفي إجازته وثبوته اختلاف كثير فعلى قول من يثبته ويجيزه‬ ‫منهم ففي بيع أصله ممن له أصله اختلاف قول لا بوز له أن يبيعه ثانية بالقطع‬ ‫لأنه ليس له فيه إلا بالخيار وقول يجوزله أن يبيع أصله بالقطع وهو المعمول به‬ ‫اليوم عندنا‪.‬‬ ‫فإذا باع أصله لأحد فإن لمشتر يه أن يفديه ممن هوعنده ببيع الخيار مالم‬ ‫تنقض به المدة فإذا فداه ممن عنده ببيع الخيار وفيه زرع لم يدرك فأكثر القول إن‬ ‫المال في يد من فداه وهو الذي يقوم ببقية الزرع إلى حصاده ويكون الزرع بين‬ ‫الفادي والمفدى منه شركة على حساب الأشهر فللمفدى منه بقدر الأيام والأشهر‬ ‫مذ عرق الزرع إلى وقت الفداء وللفادي من الزرع بقدر بقية الأيام والأشهر التي‬ ‫أقام الزرع في يده مذ فداه إلى حصاده وكذلك الغرامة بيغهيا بالحصص على قدر‬ ‫الأشهر فللمفدى منه غرامته وبذره مذ عرقه إلى أن فدى منه وللفادي غرامته مذ‬ ‫فداه إلى أن حصده هذا على أكثر القول والمعمول به اليوم وأما الغرامة‬ ‫واختلافهيا فيها إن كانت تدرك بمعرفة العدول فعلى ما تقومه العدول وإن كانت‬ ‫لا تدرك معرفة العدول ونظرهم فالقول قول الغارم منهيا في الذي رد غرمه عليه‬ ‫مع يمينه أنه ما علم أن غرمه عليه أكثر من كذا وكذا وكذلك دعاويهم في البنيان‬ ‫إذا تقاررا أنه هو الذي بناه فله قدر غرمه لأنه ليس بغاصب ‪.‬‬ ‫وأما لفظ نقض البيع إذا قال المشتري للأصل قد رقعت الخيار من المال‬ ‫اليوم ف‬ ‫وهو الذي‬ ‫اشتر يته من فلان وهو المال الفلاني ويذكر صفته وحدوده‬ ‫الذي‬ ‫‪٩.‬‬ ‫يد فلان بالبيع الخيار بالسبب الذي استحقه في هذا البيع من شرط الخيار وقد‬ ‫اخترت هذا المال على الدراهم وهي هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫وأما الذي ذهبت أرضه بسبيل ففي جواب بعض المشايخ أن على البائع‬ ‫إصلاح الأرض وفي بعض الجوابات لا شىء عليه وله رفع الخيار إن شاء وقيمة‬ ‫الأرض على البائع هذا في جواباتهم ومن أدركته من المسلمين‪ .‬وأما الذي عند‬ ‫صغيركم فإن الذهاب من مال المشتري لأنها في يده مضمونة فييا يبين لى وهكذا‬ ‫في أثار المسلمين المتقدمين كبيان الشرع والمصنف وليعمل بعدل أحد القولين إن‬ ‫شاء الله وإلا فلا يعمل بهيا حتى يصح عدل الأعدل منهيا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن باع ماله على مسجد أويتيم بيع خيار وأراد وكيلهم الغير‬ ‫لا؟‬ ‫أم‬ ‫غلة‬ ‫رذ‬ ‫أعليه‬ ‫قال‪ :‬إذا كان البيع للمسجد ولليتيم فلا يلزم وكيلهيا رد غلة‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة مداد رحه الله ‪:‬‬ ‫خمسين سنة أوأقل بكذ ‏‪ ١‬دينارا‬ ‫باع ماله لآخر بيع خيارإلى مدة‬ ‫ومن‬ ‫وقبض منه ذلك الثمن هل يكون الخيار ني ذلك للبائع خاصة أم للمشتري أم‬ ‫يا جميعا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هو للبائع خاصة دون المشتري على أكثر القول إلا أن يقع شرط‬ ‫الخيار فيه للبائع والمشتري وقول للمشتر ي الخيار فيه أيضا ولو لم يشترطه كيا‬ ‫للبائع فيه الخيار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي رجل اشترى مالا ببيع الخيارثم أراد الملشتر ي نقض هذا البيع‬ ‫بالجهالة وكان على البائع ديون تحيط بياله ولم يكف ماله لوفاء دينه هل يكون هذا‬ ‫المشتري الذي نقض البيع كسائر الديان أم هأوولى منهم بقيمة المال؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان النقض من قبل البائع فدراهم الملشتر ي ثابتة في المال ولا‬ ‫يشاركه أهل الدين المنطلق في المال كان البيع خيارا أقوطعا وتكون دراهم‬ ‫المشتري متعلقة في المال ولا تشاركه الديان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن اشتر ى عبدا أودابة أوشيئا من العروض على أن‬ ‫أو‬ ‫البيع موت‬ ‫هذا‬ ‫ثم أصاب‬ ‫الخيار لأحد المتبايعين الى ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر‪.‬‬ ‫لا؟‬ ‫أم‬ ‫وهو مريض‬ ‫وهل محجوز له رده‬ ‫يكون‬ ‫من‬ ‫مال‬ ‫أو تلف من‬ ‫مرض‬ ‫قال‪ :‬إذا كان الخيار للمشتر ي والمباع في يده وتلف الشىء في يده فعليه‬ ‫قيمته وإن كان الشىع في يد البائع والخيار له فليس للبائع شىع ولا يلزم‬ ‫المشتري شىء للبائع‪ .‬وأما إذا أصاب المباع شىء أوعنته جايحة أوحدث به‬ ‫عيب عند المشتر ي فليس للمشتر ي رده على البائع ‪ .‬إلا أن يخلصه من ذلك‬ ‫العيب الذي حدث به معه على أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل باع ماله بيع خيار مع شربه من الماء من فلج يمحل وينزف‬ ‫واحتاج إلى نزف على من النزف منها؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان الماء معلوما فلا يحكم بالنزف على أحد منهيا وإن كتب له‬ ‫وبشربه من الماء من الفلج الفلاني فعلى البائع أن يحتال في سقي هذا المال كان‬ ‫بنزف أوغيره ‪ .‬وقول إنه لا يحكم على البائع بالنزف ومسائل بيوعات الخيار‬ ‫أكثرها محدثة قياسات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل أراد أن يفدي ماله من عند رجل باعه عليه بيع‬ ‫خيار بيائة لارية فأعطاه خمسين لارية وقال خذ مني هذه الدراهم إلى أن أوفي لك‬ ‫بقية الدراهم واخذ المرتهن الدراهم على هذا القول ووقف البائع عن الفداء‬ ‫وأراد أخذ دراهمه من المرتهن التى دفعها إليه وقال المرتهن أنا ما أخذت دراهمك إلا‬ ‫أنك فادي ما الحكم في ذلك؟"‬ ‫قال‪ :‬إذا لم يرض المشتر ي بنقض الخيار فللبائع أخذ دراهمه ‪ .‬وإن كان‬ ‫المشتري رضى بنقض بيع الخيار تسليم بعض الدراهم في ذمة البائع كان البيع‬ ‫الخيار قد انتقض إذا نقضه البائع بلفظ ورضى المشتر ي على هذه الصفة فليس‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫للبائع أخذ دراهمه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن القسم إن القسم في المال المشتر ي ببيع الخيار منتقض وأما‬ ‫إذا أتم الورثة القسمة فلا أقول إنه لا يجوز والقول قولهم فيالقسم ‪ .‬وأما فداء بيع‬ ‫لخيار فإنه يتفرق بموت المشتر ي وإذا أراد البائع أن يفدي من الورثة بقدر نصيبه‬ ‫من الميراث فذلك جائز‪ .‬ولا يفتر ق بيع الخيار بموت البائع إذا كان المشتر ي حيا‬ ‫ولا يحكم على المشتري أن يفرق عليه الفداء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل باع رجل مالا ببيه الخيار إلى أجل ولم يكن بينها‬ ‫بينة واختلفا في المدة قال البائع إن المدة لم تنقض وقال المشتري إن المدة قد‬ ‫انقضت فالقول قول المشتر ي وعلى البائع البينة أغها لم تنقض‪ .‬وكذلك إذا ادعا‬ ‫البائع أني لم أبايعك هذا المال ولكنى تركته في يدك إثباتا فقال الآخر بل هموعندي‬ ‫ببيع الخيار قالقول قول من ادعى بيع الخيار وعلى من ادعى الاثبات البينة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وأما الذي اشتر ى ماء ببيع الخيار فنشحب الفلج على المشتري‬ ‫بالخيار ولم يلزم الشحب صاحب الأصل وأما إذا احتج البائع على المشتر ي في‬ ‫‪٩٢٣‬‬ ‫خدمة الكبس فابى المشتر ي عن الخدمة فاستأجر البائع على خدمته فيعجبني‬ ‫أن تكون الأجرة على المشتري بالخيار‪ .‬وإن خدم البائع الفلج بالأجرة من غير‬ ‫أن يحتج على المشتر ي فلا يلزم المشتري إجارة خدمة الفلج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل اشتر ى مالا من رجل ببيع الخيار فاستغله سنة أو‬ ‫سنتين ثم إن المشتري أحال ذلك الشراء لرجل آخر أو أقر له به وأراد المحال له أو‬ ‫المقر له به أن ينقض ما أحيل له وادعى الجهالة في ذلك وأراد أخذ دراههمه هل‬ ‫يكون المحال له غير يسبيل الجهالة وله أخذ دراهمه من البائع أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬أما قوللك في ثبوت الغير للمحال له فإن كانت هذه الاحالة على‬ ‫وجه البيع أوعلى وجه القضاء بحق عليه له وهو كذا فله نقض ذلك بالجهالة‬ ‫ويكون نقضه على من أحال له لا على البائع الأول ورده الغلة له وأما المشتري‬ ‫الأول إن كان له نقض بالجهالة فجائز له عندي أن ينقض ذلك بالجهالة إذا رجع‬ ‫إليه المال‪ .‬وعلى القول الذي يعملون به أنه إذا نقض بجهالته فعليه رد الغلة‬ ‫التي استغلها والتي ردها عليه المحال له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن باع ماله بيع خيار ومات المشتر ي ولم يعرف البائع كم عليه من‬ ‫المبلغ فرفع مائني درهم وقال إن صح في المال أكثر مما رفعت سلمته فالذي يوجد‬ ‫في الأثر أن القول قوله مع يمينه إن على في مالي كذا درهما والبينة على المشتري‬ ‫أوورثته فإذا رفع البائع الخيار من ماله بما عند يقينه فقد انفسخ البيع الخيار من‬ ‫ماله وعليه رد ما صح في الورقة المكتوبة إذا لم يعتمد على نقضان الفداء والثمرة‬ ‫له حلال أعني صاحب المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن كان معه قال ببيع الخيار فادعى رجل أن له ثلثه وقال من‬ ‫في يده المال لك ربعه فالاحكام بين الدعي وبائع الأصل وليس للمشتر ي‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الخيار‪.‬‬ ‫حتى تنقضي مدة‬ ‫بالخيار إنكار ولا احكام‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫مسألة الشيخ سالم بن خميس المحليوي ‪:‬‬ ‫وفيمن اشترى نخلة بيع خياروكان فيها صرم ثم طاحت النخلة لمن‬ ‫الصرم للبائع أم للمشتر ي ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن كان الصرم غير مدرك يوم البيع أو نشأ من بعد فعلى قول من‬ ‫يجعله من الغلة فهو للمشتري وعلى قول من يبعله من الأصل فهوتبع للنخلة‬ ‫المبيعة وليس للبائع التصرف فيه ويدع المال محتاجا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان له بيع خيارفي مال رجل فأقر به الآخر أيكون ماله من‬ ‫لحق والخيار لن اقرله به ام لا؟‬ ‫قال ‪ :‬قفي ذلك اختلاف قول ليس للمقر له وقول للمحال له والمقر له من‬ ‫النقض ما للمحيل والمقر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي رجل باع ماله بيع خيارولم يكتب الخيار للبائع ولورثته من بعده ثم‬ ‫مات البائع ولم ينقض الخيار فقد ثبت البيع وقول للورثة ما لأبيهم مالم تنقض مدة‬ ‫الخيار وعندي أن العمل على هذا القول في هذا الزمان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد‪ :‬في البيع الخيار إذا فداه صاحب الأصل‬ ‫بجميع مبلغه وأشهد برفع الفداء ونقض بيع الخيار عند الثقة وتلفت دراهم مبلغ‬ ‫بيع الخيار الذي قد صح بها الفداء أينفسخ أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬قال ينفسخ بيع الخيار وعليه تسليم المبلغ لمشتر ي الخيار وصار المبلغ‬ ‫مضمونا في ذمة صاحب الأصل إلى أن يصح يرانه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إن كان بيع الخيار للمسجد وفداه صاحبه ورفع الدراهم عند‬ ‫ثقة كمثله أم لا‪.‬‬ ‫‪. ٩١٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ليس كمثله وذلك البيع الخيار قد انفسخ ولوتلف المبلغ البيع الخيار‬ ‫من يد الثقة الأمين بغير اختياره لأنه أمين للمسجد ويرى صاحب البيع الخيار‬ ‫ولا عليه رد في ذلك وهو خلاف الأول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله ‪:‬‬ ‫التراب أو‬ ‫وفيمن له مال بيعه بيع خيار ثم إن البائع احتاج إلى شىء من‬ ‫إلى شىعء من الخوص الرطب ايبوز له أن يأخذ من ماله من غير إذن المشتر ي أم‬ ‫لا؟‬ ‫المال بقدر ما أخذ ولا يضيق عليه ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قطع له‬ ‫له بيع خيار بن‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل المؤلف عن رجل باع قطعة أرض‬ ‫في ورقة ‏‪ ١‬لبيع وحد ها‬ ‫القطعة ومكتوب‬ ‫حدود‬ ‫ف‬ ‫واختلف ‏‪ ١‬لبائع وا لمشستر ي‬ ‫الشرقي من نخلة الفرض التي على الأجل وحدها الغربي من أرض بني فلان‬ ‫‏‪ ١‬لامبا‬ ‫الاجالة وحدهاا لنعشي شجرة‬ ‫وحدهاا لسهيلي من النخلة ا لتي على‬ ‫البائع ليس من‬ ‫الحدود قال‬ ‫وهما من‬ ‫ل‬ ‫والنخلتان‬ ‫الشجرة‬ ‫الكبيرة فقال مشتر ي‬ ‫الحدود وذلك خارج منه ما الحكم في ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬معى إن في هذا اختلافا قال من قال‪ :‬الحد داخل في المحدود المبيع‬ ‫قال من قال‪ :‬خارج من المبيع وهو المبايع وعندي أن الحد إذا كان من جنس‬ ‫المحدود فهو داخل في المييع وإذا كان من غير جنسه فهو خارج منه والحدود‬ ‫تختلف والمحدود يختلف فإذا كان هذا المباع أرضا والمحدود نخلا فالنخلة خارجة‬ ‫من الحد وإذا كان المحدود أرضا والحد نخلا أوعيارة فهوخارج أيضا لوقله‬ ‫تعالى ‪« :‬ثم أتموا الصيام إلى الليله فالليل غير داخل في النهار لأنه من غير‬ ‫جنسه‪ .‬وقال‪« :‬سلاما هي حتى مطلع الفجر غير داخل في ليلة القدر لأنه من‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫غير جنسها‪ .‬وأما قوله تعالى ‪ :‬فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق‬ ‫وامسحوا برعوسكم وأرجلكم إلىالكعبين‪ 4‬فالمرفقان والكعبان داخلان في الأمر‬ ‫بالفسل والمسح إجماعا لأنه من جنس اليدين والرجلين وقوله يلة ‪ « :‬العورة من‬ ‫السرة إلى الركبة» ففي تأويله اختلاف قول كلاهما من العورة وقول ليستا من‬ ‫العورة وقول إن السرة من العورة وليس الركبة من العورة وأكثر القول أن الركبة‬ ‫من العورة والسرة ليست من العورة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى مالا بيه خيار بياء معلوم وأراد المشتر ي أن يسقي به غيره ففيه‬ ‫اختلاف قول لا يجوز أن يخرج الماء من المال المرتهن وقول يجوز والخادم يعمل‬ ‫على أن المال يشرب أولا والفاضل فيه التصرف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد ين مفرج ‪: :‬‬ ‫وعن رجل مشتر أبوه نخلة ببيع الخيار وخلفها أبوه عليه وله قرين‬ ‫ضعيف فأثمر بعد مدة طويلة فطلبه المرهن وطلبه الراهن ولم يعلموا بحاله يوم‬ ‫عقد البيع فلمن يكون؟‬ ‫قال‪ :‬هو للراهن إلا آن يصح أنه نشأ من بعد‪.‬‬ ‫قال المؤلف‪ :‬إن كان نشأ من الأرض فهو كيا قال وإن كان نشا من جذع‬ ‫النخلة متصلا بها ظاهرا عن الأرض فهو تبع للنخلة وهو للمشتر ي بالخيار‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫وعمن باع مالا ببيع الخياروادعى الجهالة تجب فيه البينة عليه أم البينة‬ ‫على المشتري ان البائع عارف بياله غير جاهل به ‪.‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا ادعى أحدهما الجهالة فهومدعي والبيع ثابت حتى يأتي ببينة‬ ‫عادلة تشهد أن هذا باع مالا يعرف وأن المشتري اشتر ى مالا يعرف فحينئذ‬ ‫ينقض البيع ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬قد قيل هذا وقال من قال‪ :‬القول قول من ادعى الجهالة‬ ‫منهيا مع يمينه وعلى المنكر البينة أنه عالم غير جاهل وبه نعمل هكذا حفظنا‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي رجل باع مالا لرجل بيع خيار إلى مدة معلومة وقد جرى الحكم من‬ ‫بعض المسلمين بتحريم غلة بيع الخيار والمدة بعد لم تنقض فاراد من له الحق أن‬ ‫يأخذ حقه من البائع وجازه البائع وإن كان البائع مات وجاء المشتر ي يطلب‬ ‫دراهمه من ورثة البائع وأخرج صحة البيع بخط قاض أومن يجوز خطه فأنكره‬ ‫ورثة البائع ذلك كيف الحكم؟‬ ‫قال‪ :‬في ذلك ثلاثة أقاويل قول إذا صح البيع الخيار بخط قاض أوقامت‬ ‫به البينة فالبيع ثابت وحوزه ليس بشىع إلا أن يدعيه البائع أنه فداه بعلم من‬ ‫المشتري وهو حاضر لا يغير ولا ينكر فيكون المال لورثة البائع وتبطل حجة‬ ‫المشتر ي وقول إذا صح الاكل والشرب والجوز والمنع لعلم من المشتر ي فلا حجة‬ ‫للمشتري إلا أن يقيم الملشتر ي بينة أن البائع أكل ذلك المال بقعادة أطوناء أو‬ ‫هبة ثمرة وإلا فحوز البائع حجة إلا أن صح الأكل بعلم من المشتر ي ولا يحتاج‬ ‫إلى الادعاء وإنما الادعاء على الأحياء وول إذا قام ببينة أن بيعه باق ببيع الخيار‬ ‫ثبت ذلك ولم يكن حوزه حجة وكان والدي يحكم بالقول الأول إنيا في الأوراق‬ ‫هي ثابتةة من بيع الخيار إذا كانت المدة لم تنقض حتى تصح ورثة البائع أن‬ ‫هالكهم قد فدا ذلك البيع ‪ .‬وكان يقول لأولزمنا المشتر ي البينة على ما في أوراقه‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫لتلفت أموال الناس‪ .‬وأما إذا مات المشتر ي وكان البائع حيا فالأوراق ثابتة عليه‬ ‫حتى يصح الفدا هكذا وجدته في أثار المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ شايق بن عمر الأزكوي ‪:‬‬ ‫وعن رجل له بيع خيار ني مال بالف درهم أراد أن يوليه رجلا اخر فاخذ‬ ‫ثمانمائة درهم وبايع المولي المولى سدس حب بيائتي درهم أيكون هذا ثابتا وعلى‬ ‫ماله بجملة الألف أم لا؟‬ ‫يفدي‬ ‫الأصل أن‬ ‫صاحب‬ ‫قال‪ :‬نعم عليه أن فدي ماله بألف لارية درهم لأنه قضاه عوضا بالمائتين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬قال المؤلف من عنده مال ببيع الخيار فاحاله لرجل اخر بأكثر ما‬ ‫اشتراه ثم أحاله الثاني لرجل ثالث بأكثر فاراد صاحب الأصل أن يفدي فإنه‬ ‫يفدي بيا باع والثالث يرجع بزيادته على المحيل الثاني والمحيل الثاني يرجع على‬ ‫الملشتر ي الأول هكذا حفظنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن اشتر ى مالا ببيع خيارثم غير المتبايعين بوجه يوجب له‬ ‫الغير ثم أتم البيع بعدما غير ورضى به أيتم البيع أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬في ذلك اختلاف قول إن البيع قد انفسخ ويبيع عليه ثانية إن أراد‬ ‫وقيل الاتمام اثبات البيع الأول وبالأول ناخذ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحد بن مفرج رحمه الله ‪:‬‬ ‫أراد أن يغرمه‬ ‫هم‬ ‫ثم علم البائع ورضى‬ ‫بأمره أوبغيره‬ ‫غيره‬ ‫مال‬ ‫فدى‬ ‫فيمن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لأنه ;بمر بسببا‪.‬‬ ‫الثمرة‬ ‫لا يلزمه غرم‬ ‫ما بعته قال‬ ‫تج أني‬ ‫واحتج‬ ‫الثمرة‬ ‫مسألة عن الشيخ محمد بن فضالة ‪:‬‬ ‫إن عقدة البيوع والاجارات تكون على صرف البلد الذي عقد فيه‬ ‫‪_ ٩٩١‬‬ ‫وكذلك فداء البيع الخيار إذا وقع في بلد يكون فداؤه على صرف ذلك البلد إذا ل‬ ‫يكن ثم شرط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي وصي الهالك إذا أراد بيع شىء من الأصول لينقض به بيع الخيار في‬ ‫مال للهالك آخر إذا أراد ذلك أيعجبك أن يشتر ي منه مشتر ويثبت على الأيتام‬ ‫ذلك أم لهم فيه الخيار إذا لم يتموا ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إن الوصي ليس له أن يبيع من مال الهالك لينقض به بيع الخيار‬ ‫ي من الوصي‬ ‫الذي باعه الخالك وليس عليه ذلك وليس للمشتر ي أن يشتر‬ ‫البالغون على‬ ‫على هذه الصفة ‪ .‬وأما إذا كان في الورثة أحد من البالغين وخاف‬ ‫الهالك لينقض‬ ‫مالهم أن تنقضي به مدة الخيار وطلبوا إلى الحاكم أن يبيع من مال‬ ‫الهالك ليفدي‬ ‫بيع الخيار فجائز ذلك للحاكم أن يقيم وكيلا ثقة ببيع من مال‬ ‫الخيار ولو كان في الورثة أيتام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه إن بيع الخيار في السفن فيه اختلاف وأكثر القول أنه جائز ولا‬ ‫يخرج من الاجازة بيع ربع السفن أونصفها أما إذا انكسرت السفينة المباعة‬ ‫بالخيار فإن على صاحبها إصلاحها على أكثر القول أوتسلط المشتر ي ليصلحها‬ ‫بيع الخيارولابد للبيع من هذا وإن أراد أن يعطي‬ ‫الغرامة زيادة ف‬ ‫أوتكون‬ ‫المشتري دراهمه فذلك له‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه إن البيع إذا نقض من ماله وكان المشتر ي حاضرا في البلد‬ ‫فعليه أن يعلم المشتر ي بنقض البيع ولو نقضه عند حاكم من حكام المسلمين‬ ‫وإن لم يعلم حتى أدركت الثمرة فالثمرة والدراهم للمشتر ي وإن كان المشتر ي‬ ‫عير حاضر فعليه أن يرسل له كتاب الوالي أو الحاكم وإن لم يرسل له كتاب الوالي‬ ‫أو الحاكم حتى أدركت الثمرة فالثمرة والدراهم للمشتر ي وإن أرسل له كتاب‬ ‫‪١..‬‬ ‫الوالي أو الحاكم وبلغه الكتاب بعد دراك الثمرة فقول إن الثمرة للبائع وقول‬ ‫للمشتري وعلى هذه الأقوال الثمرة المدركة للمشتر ي حتى يصح أن البائع‬ ‫نقض البيع قبل دراك الثمرة وقول الثمرة المدركة للمشتر ي إذا كان المشتري‬ ‫البيع حتى أدركت الثمرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بالخيار تناله الحجة ولم يغلم البائع بنقض‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫والمال إذا بيع بيع خيار أن تثبيت وجاء البائع أو المثبت وقال أنا قد فديته‬ ‫وما عاد عليه فيه شىء لأحد وهوغير ثقة وراد أن يكتبه لأحد غير الأول وكان‬ ‫الكاتب مطلعا على البيع والائبات قال إذا كان بيع الأول بيعا خيارا أوإثباتا‬ ‫فجائز للكاتب أن بكتب ثانية وإن كان الأول بيع قطع فلا بوز للكاتب أن يكتبه‬ ‫ثانية إلا أن يقر المشتر ي أنه ليس له فيه حق ونه للبائع فجائز للكاتب أن يكتبه‬ ‫ثانية‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن باع مالا بيع خيار على آخر ولم يشرط الخيار للمتبايعين‬ ‫فالخيار للبائع في رفع الخيار ولا خيار للمشتر ي إذا لم يجعل له البائع ذلك ولعله لا‬ ‫يتعرى من الاختلاف أن يكون للمشتر ي ما للبائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ سلييان بن محمد بن مداد‪:‬‬ ‫في رجل عنده شىء من الدراهم مما لا يجب فيه الزكاة إلا أنها تكفيه سنة‬ ‫على الاقتصاد لقوته وكسوته غير أنه اشتر ى بها أصلا بيع خيار إلى مدة خمسين‬ ‫سنة زمانا كان له أعني المشتري نقض البيع في هذه المدة أم لا‪ .‬ولولم يبق فيما‬ ‫ظهر عنده شىع من الدراهم إلا أنه عنده شىعء من الماعون أاولسلاح تكفيه‬ ‫قيمته لعوله ولمن يلزمه عوله سنة زمان أجوز أن يعطي من مال الفقراء أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان شرط الخيار للمشتر ي في نقض البيع وفي أي وقت أراد أخذ‬ ‫حقه من البائع أخذه فليس له عندي أخذ ما كان مرجعه إلى فقراء المسلمين لأن‬ ‫‪_ ١.٠١‬‬ ‫هذا مستغن عنه بياله إذ هويكفيه سنة إلا أن تنقضي مدة البيع الخيار ويصير‬ ‫بذلك أصلا فحينئذ يجوز له أخذ ما كان من حقه إلى فقراء المسلمين إذا لم تكفه‬ ‫غلة ماله سنة كاملة لعوله وعول من يلزمه عوله وإن كان يملك شيئا من الحيوان‬ ‫أو السلاح أو الآنية فاضلا عن حد العازة ومستغن عنه بغيره يعجبني الكف‬ ‫والتنزه عن أخذ ما هومرجعه إلى فقراء المسلمين خاصة إذا كانت قيمة ذلك‬ ‫يصير بها غنيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫وإذا كان لي على رجل دراهم وقال لي إن لم أتك بحقك إلى يوم كذا وإلا‬ ‫فيالي الفلاني لك بسبيل البيع أيتم هذا البيع ويكون جائزا إذا كان إلى مدة ويجوز‬ ‫بيع الخيار في الأصول والحيوان إلى مدة كذا أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬ذلك بيع وشرط باطلان والأصول البيع فيها الخيار جائز ولوإلى مدة‬ ‫والحيوان فيه اختلاف وأكثر القول لا يجوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى مالا أمواء ببيع الخيار لمسجد هووكيله ومات ووكل غيره‬ ‫ورأى نقض هذا البيع أصلح هل له نقضه على بائعه إذ هوحي أوجازنقضه‬ ‫المسجد رد ما استغله ‪.‬‬ ‫هل على‬ ‫قال ‪ :‬فهذا الوكيل نظر ما يصلح المسجد وماله فإن رأى تركه أصلح أو‬ ‫نقضه فهو النا ظر في ذلك مع مشورة الصلحاء من ‏‪ ١‬لمسلمين ولا رد على المسجد‬ ‫‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫ما أصيب من غلة هذا المال والماء ولا على الشتر ي‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل يخرج عندك فيمن اشتر ى شيئا على أن الخيار لأحدهما‬ ‫إلى مدة أن في إجازة النقض لن لم يجعل له خيار منهيا اختلافا لأن عليه الخيار‪.‬‬ ‫‪١.٢‬‬ ‫قال‪ :‬هكذا قيل فيه باختلاف وأكثر القول لمن جعل له الخيار‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وهل يخرج عندك صريحا من قول المسلمين فييا كان من البيوع‬ ‫مجهولا يتم عند المنامة وينتقض عند المناقضة إذا لم يقع فيه إتمام بالكلام كانا‬ ‫عالمين بالنقض أوجاهلين أأوحدهما عالما والآخر جاهلا وبيع العالم منبيا‬ ‫التمسك به مالم ينقضه الآخر ولم يعلمه ذلك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فأحسب أنه قيل ذلك وذلك أنه قيل بترك الماضي أويترك الماضي‬ ‫ويصلح المستقبل ‪ .‬بوالله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى مالا بالوكالة ليتيم أموسجد إلى مدة وانقضت المدة عند‬ ‫اليتيم أاولمسجد هل للوكيل أن يرد المال على البائع بعد ذلك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬نعم لأن المشتري ضامن ويحلم عليه بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن باع ماله بالخيار إلى مدة ثم غاب من بلده إلى بعض‬ ‫الأمصار ورفع منه هناك الخيار وأشهد على ذلك وعلى رفع الدراهم وأرخ ذلك‬ ‫ثم قدم إلى بلده بصحة ذلك وقد انقضت مدة الخيار وتمر المشتري بعد ذلك‬ ‫|‬ ‫سنين هل عليه رد ما تمر‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن هذا مال قد صح فيه رفع الخيار ورجع إلى بائعه وعلى هذا رد‬ ‫الغلة التي أكلها بعد انقضاء المدة إن صح رفع الخيار قبل انقضاء المدة لأنه أكل‬ ‫مال غيره فحطأه مضمون ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫وإذا طلب البائع بالخيارمن المشتري صرف الصرم المدرك عن النخل‬ ‫وادعى أنه يضربها هل له ذلك فنعم في قول من يراه من الغلة أم من يراه من‬ ‫الأصل فهو للبائع وللمشتر ي حجته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٢٣‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫وفيمن أراد أن يبيع حقه ونصيبه من مال مباع بالخيار وهذا المال بين شركاء‬ ‫وامتنع أحد الشركاء عن فداء ذلك المال وقالوا نحن لا نفدي حقنا ونصيبنا بل‬ ‫أفده أنت من مالك لأجل بعته بنفسك هل يجب لم ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬فلا يلزمه هو أن يفدي حقوقهم بل كل على نفسه إذا أرادوا الفداء‬ ‫وإن لم يريدوا الداء فلا يلزمهم ذلك وإن أراد أن يفدي هو حقه ونصيبه من ذلك‬ ‫المال فله ذلك ‪ .‬وقيل ليس لأحدهم فداء إلا أن يقع الفداء من الجميع في الجميع‬ ‫كيا وقعت صفة الشراء من الجميع للجميع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وفيمن اشتر ى مالا مباعا من قبل بالخيار والمشتر ي عالما بذلك هل يثبت‬ ‫بيع القطع فيه؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان المتر ي حيا فلا يثبت مع القطع في هذا المال وإن كان‬ ‫المشتري قد مات ففيه الاختلاف قول يثبت وقول لا يثبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا شرط المتبايعان في المال الخيار إلى أجل هل يدركه الشفيع‬ ‫قبل تمامه؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان الخيار للمشتر ي فله طلبها وإن كان للبائع ألوميا فلا يطلبه‬ ‫حتى يصح البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عيدان ‪:‬‬ ‫وقي رجل اشتر ى مالا من رجل ببيع الخيار مع ربع ماء لسقيته من فلج‬ ‫كذا وكان المال مرتفعا متصاعدا فنقض الفلج ونزل عن المال وبقى لا يصعد إليه‬ ‫فر المال هل للمشتر ي أن‬ ‫ح أو‬ ‫يجر‬‫شىء منه أبدا ولم يجد لشربه حيلة إلا أن يز‬ ‫يصرف هذا الماء حيث أراد إذا لم يتفق على زجره وعلى من الزجر؟‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الماء يقصد ويزجر بقعادته هذا المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ‪ :‬وإذا أوصى الموصي بيال لفلان من ضيان عليه له ثم بعد‬ ‫مدة باعه الموصى له بالخيار وهلك على من فداء هذا المال قول إن الفداء‬ ‫زمان‬ ‫من مال الموصي وقول من مال الموصى له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومن باع مالا بيع خيار ثم باعه على رجل آخر أصلا فالذي يوجد‬ ‫في الأثر إذا وقعت صفقة البيع على أصل المال وجب للمشتر ي بالخيار دراهم‬ ‫بيع الخيار حاله‪ .‬وإن وقفت صفقة البيع على أصل المال المباع بيع الخيار خيار‬ ‫فلا حجة للمشتر ي ببيع الخيارعلى مشتر ي الأصل ويفدى المشتر ي بالقطع‬ ‫متى أراد مالم تنقضي المدة فإذا انقضت مدة الخيار ولم يفدي المشتري الأصل‬ ‫فالمال للمشتر ي بالخيار قطعا وضيع المشتر ي ماله بالقطع هذا على قول من يجيز‬ ‫بيع القطع في أصل المال المباع بالخيار وصفة بيع الأصل في المال المباع بالخبار أن‬ ‫يكون المال يسوى مائتي درهم ويباع بيائتي درهم ويباع الأصل بيائة فهذه صفته‬ ‫وإن بيع بيائتي درهم وجب للمشتري بالخيار جمع الفداء الذي بيع به‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وكتابة الدين إلى أجل مسمى أن يكتب فيع بيه خيار إلى مدته فإذا حل‬ ‫الدين إما أن يسلم لصاحب الحق الذي عليه وإما يحوزه المال وتراضيا على ذلك‬ ‫يجوز لنا أن يكتب بينهيا وتحل الغلة أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬أكثر القول لا يجوز وقول إنه جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫والمتبايعان إن ادعى البائع خيارا والمشتر ي قطعا من أولى اتصل قول‬ ‫المشتري أن انفصل عند الحكم ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٥‬‬ ‫قال‪ :‬إن كان المبيع في يد المشتري فالقول قول المشتر ي إنه قطع وإن كان في يد‬ ‫البائع فالقول قوله اتصل قولها أو انفصل‪ .‬وإن لم يكن في يد أحدهما فالقول قول‬ ‫من يقول إنه قطع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن عند دراهم ليتيم أيحل له فدا مال اليتيم بهذه الدراهم‬ ‫أم لا؟ وإذا حل ما اللفظ؟‬ ‫قال‪ :‬أمافي معنى الحكم فارجو أنه لا يجبوز حوف إتلاف مال اليتيم‬ ‫باستحقاق أوظلم ظالم أشوىء من وجوه الاتلاف‪ .‬وأما في معنى نظر التوفير‬ ‫والمصلحة لليتيم وماله فلا يضيق ذلك لمن قصد الصلاح بنية للصلاح لليتيم‬ ‫خوف حدوث الآفات على الدراهم ولكل امرىء ما نوى وما على‬ ‫وتوفير ماله أو‬ ‫المحسنين من سبيل هذا إذا كان البيع ثابتا صحيحا في مال اليتيم عند أحد من‬ ‫حكام المسلمين وأما اللفظ فلا أحفظ فيه شيئا منصوصا بعينه لا يجوز الاقتصار‬ ‫دونه إلا ما كان من اللفظ الدال على بيان المعنى المقصود من جميع الأشياء ‪ .‬فإن‬ ‫أحضر هذا الوصي أو الوكيل أو المحتسب لليتيم شاهدي عدل وقال ليا اشهدا‬ ‫أني رفعت الخيار ق مال اليتيم فلان ابن فلا من المال الفلاني وفسخت منه البيع‬ ‫بما عليه من المبلغ الذي عقد به بيع الخيار فأرجو أن مثل هذا يكفي من اللفظ‬ ‫وإن مات المشتر ي وترك بعض ورثته يتامى وأراد البائع أو ورثته فداء مالهم فإن‬ ‫كان لليتامى وصي ثقة أووكيل ثقة من الحاكم دفع إليه حق اليتامى وأعطى‬ ‫البالغين حقوفهم ‪ .‬وإن لم يكن أحد من هؤلاء يتيما ولم يكن له وصي ولا وكيل‬ ‫ترك له حقه عند ثقة من المسلمين وأشهد على ذلك شاهدي عدل من المسلمين‬ ‫أنه رنع الخيار من ماله ولللفظ قد تقدم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫بيع‬ ‫في رجل كتب مالا بيع خيار وبيع قطع في يوم واحد فقال صاحب‬ ‫‪١٠٦١‬‬ ‫كيف الحكم ف ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إذا لم يعلم أي البيعين قبل صاحبه فبيع القطع أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ى‬ ‫مسألة الصبحج ‪:‬‬ ‫ومن أراد شراء شىء من نخل وغيرها وقصد بائعه أن يكون خيارا لا قطعا‬ ‫فقال المشتر ي أنبا ما أريد شراء خيار لما فيه من وجوه كثيرة من وجوب الزكاة‬ ‫والاختلاف في غلته وغير ذلك بل اشتر يه بالقطع وإذا أردت أنت أورثتك‬ ‫الرجوع فيه فانا أجعل لكم ذلك البيع أيسع ذلك ويبوز الدخول فيه ويكون‬ ‫حلالا وسلم المشتري من وجوب الزكاة في ثمنه أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قول احكامه على ما جرى عليه التاسيس من حكم الخياروقول‬ ‫حكمه حكم العقد وهو على ما وقع فيه من بيع القطع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أتى إلى القائم بالأمر وادعى أنه باع لأحد ماء أومالا‬ ‫بيع خيار ويريد يرفع منه الخيار عند القائم كان من ادعى أنه باع له يملك أمره أو‬ ‫لا يملكه حاضرا أوغائبا تناله الحجة أولا تناله أعلى القائم وله أن يدعه برفع‬ ‫الخيار عنده بيا يدعى من القيمة ويدعه يبوز ما قد أقر أنه باعه بيع خيار ولا يمنعه‬ ‫منه إذا لو ادعى من أقر له بذلك أن البيع قطعا لكان القول قوله ويكتب له على‬ ‫الصفة التي ادعاها‪ .‬وإن أراد القائم السلامة من قبض الدراهم قيمة المبيع‬ ‫أيكتب له أيضا أنه قد أحضرني كذا ولم أقبضها منه وقبضها بنفسه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن البائع إذا أقرأنه باع أصلا له بيع خيار فقد اختلف في قبوله في‬ ‫الخيار مع إقراره بالبيع فعلى قول من يرى تصديقه لزم الحاكم توصيله ومن لم ير‬ ‫تصديقه منع الحاكم توصيله إلى ما يدعيه‪ .‬ويعجبني في الوجهين إن كان‬ ‫‪١.٧‬‬ ‫المشتري لا تقوم عليه الحجة أ ن يقام له وكيل وتسمع دعوى من يدعي عليه‬ ‫ويوصل الحاكم كل ذي حق إلى حقه فمن كان القول قوله مع يمينه أجرى عليه‬ ‫ماله ومن كان عليه البينة طلبه بيا عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفافري ‪:‬‬ ‫من جواب له وإن أراد الملشتر ي يزيد فسلا في المال وكره البائع هل له ذلك‬ ‫أم ليس له أن يفسل إلا مكان ما وقع من النخل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المال كله مبيعا بالخيار على قول من أثبته وأجازه فلا يفسل‬ ‫فيه البائع زيادة ولا المشتر ي إلا عن تراض منهيا خوف تولد الضرر من أحدهما‬ ‫على صاحبه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذي عنده مال ببيع خيار من رجل وهلك الرجل عن دين‬ ‫يستغرق ماله ألهذا الملشتر ي بالخيار جميع حقه أم هووالديان شرع ويعاصصهم‬ ‫فيه أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬هأوقدم من الديان إذا أرادوا فداء مالهم من عنده فله ثمنه وافيا‬ ‫وللديان ما فضل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫وهل تثبت العطية بأصل المبيع بالخيار مشتر يه وغير مشتر يه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ثابت ذلك لمشتر يه إذا أحرزه وأما لغير مشتر يه فله فيه الرجعة لبقاء‬ ‫علة بيع الخيار فيه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫وإذا فال المشتر ي بالخيار إنه قد خلا للزرع شهر وقال البائع إنه قد خلا له‬ ‫عشرة أيام أيكون القول قول البائع إذا رفع الخيار من ماله وفيه زرع إذا وجب له‬ ‫الأشهر أم لا‪.‬‬ ‫بحساب‬ ‫‪_ ١.٠٨‬‬ ‫قال‪ :‬يعجبني أن يرد ذلك إلى نظر العدول إن عرفوه وإن لم يعرفوه فيعجبني أن‬ ‫يكون القول في مثل هذا قول الزارع إن الزرع له كذا وكذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا باع رجل مال بيع خيارثم أقر أنه للمسجد بعد أن باعه‬ ‫أبوز إقراره في هذا المال ويثبت للمسجد أوالمحتسب للمسجد جهلا منهيا أجب‬ ‫عليهما أن يرد المال على الذي كان في يده بيع الخيار وببراء منه أوكيف خلاصه‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن إقرار هذا البائع لليال بالخيار بعد أن باعه بالخيار لأحد غيره وهو‬ ‫من قبل كان في يده لا يقبل على المشتر ي إلا أن يصح ذلك ‪ .‬ولا يجوز لأحد أن‬ ‫يحوزه للمسجد بإقرار البائع له بعد أن باعه بغير صحة وأخذ غلته للمسجد لزمه‬ ‫ضيانه للمشتري إذا أنكر المشتري تلك الدعوى‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه فعلى ما سمعته من الأثر أنه إذا صح بيع الخيار في مال رجل‬ ‫بخط من يحكم بخطه من المسلمين بعد أن مات البائع والمشتر ي وكان المال‬ ‫بحوزة البائع إلى أن مات ففي أكثر ما جاء من أقوالهم أنهم لا يحكمون بها لان‬ ‫الأوراق تبقى والأملاك تنتقل وأرجو أنه جاء في بعض أقوالهم أن حكم الصحة‬ ‫ثابت حتى يصح انتقالها وحوز البائع لا يثبت له حجة في المال وإن كان البائع‬ ‫حيا والمشتر ي مات فلا ينفع حوز البائع ولا تثبت له حجة بذلك ويحكم بالمال‬ ‫للمشتري يكون في ميراثه حتى يصح أنه انتقل إلى البائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن باع بيع خيار ثم مات البائع أو المشتر ي أيكون لورثتهيا‬ ‫الخيار كيا وكان ههيا أم يكون لورثة البائع دون ورثة المشتري ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الخيار فيه اختلاف على ما سمعته من الأثر قول يورث وقول لا‬ ‫يورث فعلى قول من يقول إنه لا يورث ممن مات هالكه منهم وكان له الخيار‬ ‫للهالك ولم يشترطه لورئته بطل الخيار منهم بعد موته كانوا ورثة البائع أو‬ ‫المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٠١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وما تقول في النخلة المباعة بيع الخيار إذا أثمرت ثمرة قدمة‬ ‫وثمرة آخرة وأدركت الثمرة القدمة قبل وقت فداء صاحب الأصل أيدرك الثمرة‬ ‫المؤخرة لأنها لم تدرك بعد؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الثمرة جاءت بعد الثمرة الأولى في غير وقت الثمرة‬ ‫عندي أنها لا تكون للمشتر ي بالخيار على معنى جوابات المتأخرين إذا لم تدرك‬ ‫قبل الفداء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي المال إذا بيع بالخيار فبعد مدة صار المال لم يسوى دراهم العقد من‬ ‫رخص أصله أوكان الخير للمشتر ي أو ههيا جميعا ففيه الزكاة‬ ‫جايحة عرضت له أو‬ ‫في جيع دراهمه المعقود بها بيع الخيار إذا كان عند البائع ما يوفيه إذا رفع المشتري‬ ‫ن‬ ‫اأو‬‫كيار‬ ‫منه الخيار‪ .‬وإن لم يكن مع البائع من المال ما يوفيه إن لورفع منه الخ‬ ‫كان الخيار للمشتر ي فقط فمعى أنه يقوم المباع‬ ‫ولم يخلف غيره أو‬ ‫مفلسا أموات‬ ‫بالخيار بما يسوى تقومه العدول قيمة وسط فيسلم زكاة ما قوم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا باع مالا بيع خيار ثم إنه فسل المال فسلا أعني البائع حتى‬ ‫أثمر الفسل أيكون ما فسله بعد البيع للمشتر ي أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان حكم الفسل للأرض فإن كانت الأرض مباعة بيع خيار‬ ‫وفسل فيها البائع فحكم ما فسل فيها كحكمها إلا ! ن يصح أن المشتر ي رضى‬ ‫له أن يفسل لنفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫مال من رجل بالبيع الخيار وأراد الشتر ي من‬ ‫نصف‬ ‫وفي الذي يشتر ى‬ ‫البائع أن يقسم له المال ليسقي نصيبه ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٠‬‬ ‫قال بعض المسلمين لا ضرر ولا إضرار في الاسلام وقول لا مجبر‬ ‫قال‪:‬‬ ‫أحدهما على السقي وكذلك لا يجبر أحدهما على القسم وهو أكثر القول‪ .‬والله‬ ‫علم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل مات وصحت عليه ديون وبيوع خيار وعنده أيتام‬ ‫أيجوز للوالي أن يأمر ببيع شىء من ماله لما عليه ولبيع الخيار أرأيت إن كان شيئا قد‬ ‫قال‪ :‬إن الديون إذا كانت صاحة عند الحاكم جاز أن يوفوا من مال‬ ‫الهالك بعد أن يحلفوا‪ .‬وأما البيع فالمشتر ي الأول أولى والثاني فيه اختلاف قول‬ ‫يتبع الأول وهو أكثر القول وقول أنه كالديان وهو أنظر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل باع للمسجد نخلة بيع الخيارثم وقعت النخلة‬ ‫أعلى الوكيل فسل صرمه مكانها أم على البائع إذا اشتجرا في ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬في ذلك اختلاف قول لا يلزم البائع فسل صرمة وذلك‬ ‫على المشتر ي ‪ .‬وفيه قول أنه على البائع والقول الأكثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل أقعد أرضا مباعة عليه ببيع الخيار فقام المقتعد يهيس‬ ‫الأرض ويطبيها ليزرعها قتا فلما أراد أن يبذرها فداها صاحبها من المرهونة عليه‬ ‫فطلب المقتعد ما غرم لهيسها وقرازها فقال الذي أقعده ما عندي لك شىء وكان‬ ‫شرط العقد إلى سنة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قال قي ذلك اختلاف قول له غرمه وقول لا غرم له ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن وجب له بقدر غرمه أيكون على الفادي أم على المفدي منه‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫وهو أ مفدي‬ ‫من أقعده‬ ‫على‬ ‫حجب‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫قا ل‬ ‫‪_ ١١١‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى ماء من فلج بيع خيار واحتاج الفلج لخدمة كبس وظفر وصيام‬ ‫وصاروج من ضياع سبل أوغيره ما يلزم بعض المسلمين يختار وجوب الخدمة‬ ‫على المشتر ي لأجل استحقاق الغلة من هذا المبيع وأرى هذا يتسع وإن انفسخ‬ ‫البيع ثبت على المشتر ي الغرم أكثر مما يستغل وأنا قولي في هذا قول المسلمين‬ ‫ومن يثبت هذا على المشتر ي يرى له أن يرجع به على البائع عندالمناقضة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ويجوز نقض البيع الخيار من غير جهالة ‪.‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫م‬ ‫سألة ‪ :‬ومنه وفيمن اشتر ى نخلة ببيع الخيار بخمس وعشرين مجدية‬ ‫فضة ثم أحالها لآخر بعشرين مجدية أجل للمشة ي الثاني أخذ الزيادة إذا دفعها‬ ‫له أم هذا ربا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أحاها المشتر ي إلى أحد بدون ما اشتر ى فيوجد في بعض‬ ‫جوابات المشايخ ترخيص ولا أعلم أنهم ذهبوا به إلى حكم الربا ولعل الذي‬ ‫يبلغني أكثر مما بلغني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي نخلة مباعة بيع خيار لمسجد وطاحت يجوز لي فسلها من‬ ‫مال المسجد إذا امتنع صاحبها عن فسلها‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما في الحكم فلا يجوز فسلها من مال المسجد ونفي الواسع على سنتهم إن‬ ‫كان في فسلها صلاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أوصى بوصايا وحقوق وهلك وخلف مالا ببيع الخيار‬ ‫كيف يفعل به وصيه؟ وإذا امتنع صاحب المال المباع بالخيار أن يرفع الخيار ويسلم‬ ‫الدراهم لهذا الوصي لانفاذ ما أوصى به هذا الهالك كيف ترى في أمر هذه‬ ‫الوصية؟‬ ‫قال‪ :‬إذا لم يكن للهالك مال سوى هذا الشراء فلا حجة على الوصي في‬ ‫إنفاذ ما على المالك وإن لم يفد صاحب المال حتى صار أصلا للهالك أنفذ‬ ‫الوصي حينئذ ما على الهالك من ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادي ‪:‬‬ ‫وفيمن له حق على رجل فقال له اكتب مالك بيع خيار بحقي لئلا يدخل‬ ‫فيه غرماؤ ك إذا لم يعرف مالك ما عليك فكتب له ذلك ولم يكن نيته في بيع الخيار‬ ‫شراء الأصل وإنيا أراد إثبات حقه أيسعه ذلك ويكون أولى به من بقية غرمائه؟‬ ‫قال‪ :‬فقد جاء في الأثر عن المسلمين أن البيوع على ما أسست في الحلال‬ ‫والحرام وعلى ما عقدت في الأحكام فإذا كان في أصل نية المشتري وقصده‬ ‫بمعنى الاثبات لا بمعنى الشراء فيكون كذلك ويكون أسوة بين الديان على‬ ‫الأصل الذي أسس عليه وأما الحكم فقد عرفتك معناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وكذلك من اشتر ى مالا ببيع الخيار إلى مدة ونيته لا يريد‬ ‫شراء أصله وإنيا يريد استغلاله ثم بدا له في قلبه ورغب في شراء أصله هل يسعه‬ ‫أخذ غلته بعد ما غرم على شراء أصله وكذلك إن كان نيته من قبل يريد شراء‬ ‫أصله ثم بدا له أنه يريد الغلة هل تحرم عليه غلته ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فإذ ا رجع عن نيته وغرم على الشراء للأ صلي لذلك المال أو متى ما‬ ‫انقضت مدة الخيار أنه يريد بتلك القيمة فذلك إلى نيته‪ .‬وكذلك إن رجع عن‬ ‫نية الشراء للأصل فلا تحل له الغلة وهو متعلق على نية المشتر ي ‪ .‬والله أعلم ۔‬ ‫‪١١٢٣١‬‬ ‫مسألة‪ :‬وعن رجل عنده مال ببيع الخيار فاراد صاحب الأصل أن يفدي‬ ‫ماله ولم يعرف كم عليه من الذهب وقال الذي عليه المال عليه كذا وكذا مثقالا‬ ‫كيف الحكم بينهيا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالحكم إذا أتى ببينة على دعواه ثبت له وإلا فالقول قول صاحب‬ ‫الأصل فإذا ادعى على صاحب الأصل رد القول على المشتر ي ببيع الخيار مع‬ ‫ثمنه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل عنده مالب ببيع الخيار هل يبوز لأحد أن يشتر ي من‬ ‫المال أو يطلبه إليه ‪.‬‬ ‫الاصل صرما من ذلك‬ ‫صاحب‬ ‫عند‬ ‫قال‪ :‬الصرم البالغ له إذا لم يشترط المشتر ي بيع الخيار فجائز شراؤه منه‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫في رجل باع مالا له بالخيار على رجل واستثنى شيئا من النخل واختلفا‬ ‫فقال المشتري هذه النخلات وقال البائع لا بل هذه القول قول من منها؟‬ ‫قال‪ :‬إن القول قول المشتر ي بالخيار وعلى البائع البينة العادلة فيما يدعي‬ ‫من النخل‪ .‬أرأيت إن مات البائع واحتج ورثته أن هالكنا كان يستغل هذه فقال‬ ‫المشتري لا فإن القول قول المشتري مع يمينه وعلى ورثة البائع البينة العادلة فيما‬ ‫يدعونه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه ورجل باع نصيبا له من مال مشاع على رجل بيع خيار ثم‬ ‫أراد البائع قسمة هذا المال ليسوي ثمنا من بيعه وهوغير مقسوم أله ذلك أم لا إذا‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫قال‪ :‬لا يجبر المشتري بالخيارعلى القسمة قبل أن ينقض البائع البيع‬ ‫الخيار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ورجل باع ماله بيع خيار وأراد المشتر ي أوورثته إحالته على‬ ‫آخر وحجر عليه البائع أله ذللك أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬جائز للمشتر ي أوورثته إحالة بيع الخيار إذا كانت الاحالة لمن لا‬ ‫يظلم الناس‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه أحمد بن مداد‪:‬‬ ‫قال‪ :‬وقد قيل إن فداء الخيار يكون بنقد البلد يوم الفداء لأنه لم يحد عليه‬ ‫عند البيع دينارا معلوما فله أن يفدي بدينار بلده يوم الفداء خاصة ولا ينظر إلى‬ ‫يقع‬ ‫البلد يوم‬ ‫ينقد‬ ‫البيع الخيار يكون‬ ‫في‬ ‫الفداء‬ ‫إن‬ ‫وقول‬ ‫البيع ‪.‬‬ ‫البل يوم‬ ‫دينار‬ ‫البيع الخيار‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن باع ماله الفلاني لرجل آخر بيع القطع وكان في ذلك‬ ‫المال بيع خيار متقدم لغيره فاراد الشتر ي بالقطع أن يرفع الخيار من ذلك المال بيا‬ ‫فيه من الدنانير ويقطع ذلك مما عليه للبائع من ثمن ذلك المال فله ذلك ولو كره‬ ‫البائع ذلك إذا باع البائع أصل ماله الفلاني بكذا وكذا وكان فيه بيع خيار متقدم‬ ‫لغير المشتري بالقطع لم يكن فداء ذلك البيع الخيار على البائع ولا يقطع عليه‬ ‫من أصل ذلك المال لأن فداه على المشتر ي خاصة دون البائع إذ هومشتر منه‬ ‫أصل ذلك المال وبين ذلك والأول فرق بين هكذا حفظت من أثار المسلمين ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ورجل باع لرجل ماله بيع خيار وقبض ا لبائع من الملشتر ي‬ ‫ثمنه وحاز المشتري بالخيار ثم إن البائع باعه لرجل اخر بيع القطع وقبض من‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫الشتر ي بالقطع ثمنه ولم يقم على البائع في فداء البيع الخيار الذي فيه إلى أن‬ ‫مات البائع ثم قام على ورثته البائع في فداء البيع الخيار في ذلك المال الذي‬ ‫اشتراه بالقطع أله ذلك أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬فإن كان المشتر ي بالقطع في هذا المال عنده علم ببيع الخيار المتقدم‬ ‫فيه قبل أن يشتر يه من بائعه وسلم للبائع الثمن الذي اشتراه منه ولم يطلبه في‬ ‫هذا البيع المتقدم فيه إلى أن مات البائع بلا مطلب فلا مطلب له في فداء المال‬ ‫على ورثة البائع لأن البائع قد مات ماتت حجته وعليه هو فداء ماله إذا أراد‬ ‫ذلك‪ .‬وإن لم يعلم ببيع الخيار الذي في المال الذي اشتراه من البائع إلى أن مات‬ ‫البائع ثم إنه صح فيه بيع خيار متقدم لغيره فعليه فداء ذلك البيع الخيار من ذلك‬ ‫ويرجع بذلك الفداء على ورثة البائع فيما خلفه هالكهم لأن ذلك قد استحق‬ ‫عليه في هذا المال الذي اشتراه بالقطع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه إن نقصان الفداء في الصرف على الفادي الرافع الخيار من‬ ‫ماله وكذلك زيادة الفداء في الصرف هي له لأن المفدي منه لم يقبض الفداء‬ ‫الذي له من هذا البيع الخيار وتلك الدراهم المفدى بها المرفوعة عند الثقة هي من‬ ‫مال الفادي لأنه لتولف تلك الدنانير المرفوعة من عبد الأمين كان التلف من مال‬ ‫الفادي إذا الأمين أمين الفادي وعلى الفادي بدلها للمشتر ي وقد انفسخ البيع‬ ‫الخيار برفعان الدراهم عند الأمين حيث إنه رفع بها الخيار من المشتر ي على أكثر‬ ‫رأي المسلمين والمعمول به عندنا وسواء كان المشتر ي حاضرا أغوائبا أوعنده‬ ‫علم برفع الخيار أو لم يكن عنده علم فهو سواء في نقصان صرف الفداء وزيادته‬ ‫وتلف القداء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما إذا كان الفدى لبيع الخيار ليس بشريك فيه ولا فدى‬ ‫بالخيار مهذا‬ ‫المستر ي‬ ‫له البيع الخيار ورضى‬ ‫من‬ ‫ولا برأي‬ ‫أحد الشركاء‬ ‫برأي‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫الفداء وقبض من الفادي دراهمه ففى ذلك قولان قول إن هذا الفداء في هذا‬ ‫البيع الخيار جائز وثابت وقد انفسخ ذلك البيع الخيار من ذلك المال ولا شىء‬ ‫للفادي في غلته ولا في دراهمه التي بها فدى لأنه قد تطوع بياله عمن عليه ذلك‬ ‫البيع الخيار‪ .‬وقول إن الفداء في هذا البيه الخيار لا يجوز وهو بحاله لمشتر يه ولا‬ ‫ينفسخ منه ذلك البيع الخيارللفادي أن يرجع على المفدي منه بدراهمه التي‬ ‫سلمها له ‪.‬‬ ‫وعن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد‪:‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بأمره لا محجوز له حوزه إلا بعقد ثان‪.‬‬ ‫مال غيره‬ ‫الفادي‬ ‫إن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن فداء البيع الخيار يفتر ق بموت المشتر ي بالخيار وللبائع أو‬ ‫لورلته من بعده الفداء في هذا البيع من نصيب أحد ورثة المشتري على قدر‬ ‫ميراثه كان ثمنا أوأقل أوأكثر ولا يجتمع الفداء بعد أن افتر ق بموت المشتري‬ ‫بالخيار ولو وقع ذلك البيع بعد موت المشتر ي بالخيار لأحد ورثته بالقسم أو‬ ‫بالاقرار فهو مفتر ق على أصله الأول يوم موت المشتر ي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن باع ماله الفلاني بيع خيار وقبض من المشتر ي ثمنه ثم‬ ‫مات البائع وخلف ابنين بالغا ويتييا ثم إن البائع فدا هذا البيع الخيار سهمه‬ ‫وسهم أخيه اليتيم من ذلك المال عند المشتر ي هل يجوزله أكل ثمرته لأنه شريك‬ ‫شركته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بل هو داخل في الفداء بسبب‬ ‫ولا متطوع‬ ‫وليس له بغاصب‬ ‫مسألة الشيخ عبد الله بن محمد القر ن ‪:‬‬ ‫عن رجل عنده مال ببيع الخيار إلى مدة خمسين سنة ثم إنه باعه البائع‬ ‫الآخر بيع خيار إلى مدة سنة أيصير أصلا للثاني ويكون له الخيار ويثبت هذا‬ ‫البيع بعد مضي المدة‪.‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الذي يعجبني من أثار المسلمين وأدركتا عليه أشياخنا رحمهم الله‬ ‫وبه كانوا يعملون أن بيع الخيار جائز عندهم ولا يصح فيه بيع ثاني قطعا ولا خيارا‬ ‫من بايعه الأول إلا أن يخرج تلك من البيعة بوجه يبطلها وإلا فللمشتر ي الأول‬ ‫التمسك بهذا البيع في هذا المال‪ .‬وعن الشيخ أحمد بن مداد أنه إذا انقضى البيع‬ ‫الثاني أصلا صار أصلا للمشتر ي الثاني وله الخيار كا كان لصاحب الأصل في‬ ‫رفع الخيار من البيع الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه جمعه بن أحمد الأزكوي ‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى أصل مال وهو مباع بالخيار والمشتر ي يعلم ذلك ثم إن‬ ‫المشتري بالقطع ترك المال في يد المشتر ي بالخيار حتى انقضت مدته وزالت عنه‬ ‫حجته وأراد بعد ذلك أن يفديه فأبى عليه ذلك المشتر ي بالخيار أو جحده ودفعه‬ ‫عن المال فهذا المشتر ي الثاني أن يرجع على البائع له ليأخذ دراهمه لفوات ماله‬ ‫يحجته أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إن في هذه المسألة أقوالا مختلفة منهم من جعل له ذلك ومنهم من لم‬ ‫يجعل له ذلك لانه هو الذي أتلف ماله ومنهم من جعل البيعة الباقية هي فسخا‬ ‫للبيع الخيار الأول واختيارا من البائع الأول لما أن باعه بالقطع بعد الخيار ولم يكن‬ ‫للمشتر ي بالخيار إلا دراهمه ولا ينقضي بانقضاء المدة وان كان المشتر ي لا يعلم‬ ‫بالبيع الخيار فله الرجعة على البائع على كل حال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫ورجل أنفق هوورجل على بيع مال بالخيار فأعطاه ألفى دينار وعشرة‬ ‫أجرية حب بالف وعقد على المال بثلاثة ألاف فانتقض البيع بسبب‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٨‬س‬ ‫قال‪ :‬أما إن كان النقض من قبل البائع فلهذا المشتر ي ثلاثة آلاف كيا‬ ‫عقدت عليه وإن كان النقض من قبل المشتر ي فإنيا له ألفان وقيمة حبه بسعر‬ ‫البلد يوم النقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا باع ثلاثة نفر مالهم بيع خيار على رجل واحد أوكان البائع‬ ‫واحد أو المشتر ون جماعة ما حكم الفداء الذي يفرق ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا كان البيع من هؤلاء الثلاثة الشركاء صفقة واحدة فلا يجوز‬ ‫الفداء من المشتر ي إلا جملة واحدة‪ .‬وإن كان البيع منهم متفرقا فمن أراد منهم‬ ‫أن يفدي نصيبه فله ذلك ولا أعلم الفرق بين البائع والمشتري في ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الذاهملي ‪:‬‬ ‫في أولاد رجل أقر هم أبوهم بيال وهو عنده ببيع الخيار ثم صار من بعد له‬ ‫أبيهم ‪.‬‬ ‫أيثبت ذلك المال للاولاد بعد موت‬ ‫أصلا ومات‬ ‫قال‪ :‬إن لهم قيمة المال وهي التي اشتر ى بها البيع الخيار‪ .‬أرأيت إذا أقر أو‬ ‫أوصى لأحد بالدراهم التي اشتر ى بها هذا المال أيثبت له ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن مثل هذا لا يثبت للمقر له أو الموصى له ‪ .‬أرأيت إذا لم يفده البائع‬ ‫وصار أصلا للمشتر ي ما الذي يكون للموصى له أو للمقر له بالدراهم؟‬ ‫قال ‪ :‬عن ابن عبيدان إنه يكون للموصى له أاولمقر له بالدراهم قيمة المال‬ ‫وهي التي اشتر ى بها البيع الخيار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫خميس ‪:‬‬ ‫مسا لة ‏‪ ١‬لشيخ ن صر بن‬ ‫والنخلة المباعة بالخيار على من شراطتها قال لا نعلم على أحد منهم‬ ‫والكرب اليابس من الغلة ‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن كان لا يحكم به على أحد وكان الشراء للمسجد هل يجوز أن‬ ‫يشرط من مال المسجد ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن خرج ذلك مخرج الصلاح له وكان الغلة له على قول‪ .‬من قال‬ ‫بذلك فلا يضيق ذلك على القائم بالعدل في ذلك وفي ماله ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن قلت لمن جذعها وجذبها وليفها وزورها‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لبائعها تذكرة للاصل ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن كان الخيار لوكيل المسجد واختار أخذه بالقيمة ليكون حطا من‬ ‫ثمن البيع إذا فداه بائعه انتفذ قيمته فييا ينفذ فيه جنس الدراهم المشترى بها‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندنا على قول من أثبت هذا في نظر الصلاح لا الحكم ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن أراد المشتري أو البائع أن يشتر ي بقيمة ذلك صرمة ويؤجر‬ ‫منه على فسلها وكره صاحبه هل ليا جميعا المنع ألوأحدهما‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا يحكم على أحدهما بشىء في مثل هذا إلا عن تراض منهيا فيا‬ ‫قيل عن بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن الاقرار بأصل المباع بالخيار يجوز أم لا؟‬ ‫نال‪ :‬لي فيه اختلاف والكاتب يجوز أن يكتب ذلك والحكم يحكم بيا أراد‬ ‫فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الفقيه مهنا بن خلفان عن بيع الخيار كيف صفته وهل فيه‬ ‫اختلاف أم لا؟ وما مجوزمنه وما لا محجوز وما يحل منه وما يحرم وكيف صفة بيع‬ ‫الاقالة وحكم الغلة في هذا البيع الخيار على البائع أم على المشتر ي قبل انقضاء‬ ‫مدته ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢.‬س‬ ‫قال‪ :‬فالاختلاف في بيع الخيار موجود في الأثار بين الفقهاء المتأخرين ولحم‬ ‫في ذلك كلام طويل واحتجاج كثير قد تعلق كل فريق منهم بيا يؤ يد رأيه منه‬ ‫والصحيح من القول على ما عرفناه في بيوعات الخيار أنه إذا كانت فيه المتبايعين‬ ‫سالمة من الفساد في ذلك وكان مراد المشتر ي فييا اشلحيحليخ إثبات البيع فيه‬ ‫وتاصيله به إلا أن قصده بذلك الغلة فقط ‪ .‬وكذلك البائع إذا لم يدخل في هذا‬ ‫البيع إلا على ما قد وسعه فإذا كان كذلك فهوبيع خيار ولا شبهة فيه ولوكان‬ ‫بيعة بأقل من ثمنه لم يضر المتبايعين ذلك إذا أتمه البائع على نفسه وكان بحد من‬ ‫يثبت عليه ما أتمه فأثبته لأن له التصرف في ماله وأن يبيعه بيا شاء وأراد‪ .‬وإذا ثبت‬ ‫البيع الخيار على ما جاز وصح به ثبوته فالبيع مع غلته للمشتر ي ولا أرى للبائع‬ ‫في الغلة حجة لأنها تبع للاصل بدليل قوله عليه السلام ‪ :‬الخراج بالضيان وكفى‬ ‫به حجة في ثبوت الغلة للمشتر ي مهيا كان الشراء صحيحا غير فاسد‪ .‬وأما زكاة‬ ‫الدراهم المسلمة في البيع الخيارفيجرى فيها الاختلاف بن الفقهاء الأسلاف‬ ‫فمنهم من أوجبها على المشتري مالم يصر المبيع أصلا لان البائع متى رفع الخيار‬ ‫المجهول له من المبيع فترجع دراهمه إليه فيكون على هذا الرأي عنده شبه‬ ‫الدين ‪ .‬وبعض أوجبها على البائع دون المشتر ي باستحقاقه إياها بالبيع الواقع‬ ‫وخاصة إذا كان الخيار مجهزلا للبائع دون المشتري لأنه لا سبيل له إلى ردها‬ ‫بذلك إذا تمسك البائع عليه بالبيع ولم يجبه إلى ما أراد منه ‪ .‬وأما البيع المعلق‬ ‫بشرط الاقالة فهو فيما أرجو غير عار ثبوته من معنى الاختلاف لحال شرط الاقالة‬ ‫العارض على البيع وعلى رأي من أثبته بشرطه فزكاة الدراهم التي سلمها‬ ‫المشتري ثمنا للبيع قبل وقوع الاقالة غختلف في وجويها فعلى رأي من رأى الاقالة‬ ‫فسخا للبيع قيوجبها على المشتر ي لأنها في الأصل دراهمه ولما انفسخ البيع ردت‬ ‫إليه ‪ .‬وعلى رأي من رآها بيعة ثانية فير ى وجوبها على البائع دونه لأنها صارت في‬ ‫ضيانه وانتقلت إلى ملكه بالبيع المتقدم ‪ .‬وإن كان مشروطا فيه الاقالة فشرطها لا‬ ‫يحولها عن ملكه على هذا الرأي مالم تتحول عنه وتخرج من ملكه بها على قول‬ ‫من قال‪ :‬بثبوتها في البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫والبيع الخيار عندنا يصير أصلا إذا انقضت مدته وإذا مات البائع‬ ‫والمشتري ففيه اختلاف وأكثر القول يصير أصلا وبموت أحد المتبايعين فيه‬ ‫اختلاف قول يصير أصلا وقول هو على حاله وهذا هأوكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ راشد بن سعيد‪:‬‬ ‫ونيمن باع ماله بيع خيار على اخر ثم مات هذا البائع وخلف ورثة فيهم‬ ‫الحاضر والغائب ومن لا يملك أمره وخاف الحضارأن يذهب هذا المباع بالخيار‬ ‫أصلا وأراد أن يفديه بسبب حصته التي له فيه واحتسابا منه للغائب واليتيم لئلا‬ ‫يدهب ماليا أصلا أيجوز لمن بيده هذا البيع أن يفاديه على هذا المعنى أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان شركاؤه حاضرين فيحتج علينهم أما ان يفدوا جميعا أو‬ ‫يسلطوه على الفداء وإن كانوا غائبين رفع أمره إلى المسلمين إن كره المشتر ي أن‬ ‫يخلص له سهمه ويقيم لهم المسلمون وكيلا إذا كان لا تنالهم الحجة إما أن يسلم‬ ‫الفداء أيوسلطه لئلا يناله الضرر بتلف ماله بسبب غيبتهم وعناد المشتر ي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬عن رجل باع ماله بيع خيار وضمن صاحب الأصل على نفسه‬ ‫بكذاوكذا دينار الخراج السلطان هل يثبت عليه الضيان ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا يثبت ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن ضمن بكذا وكذا دينار الفلان المباع عليه هذا المال ببيع الخيار‬ ‫والأساس أنه للخراج هل يثبت عليه؟‬ ‫قال‪ :‬يخرج عندي في هذا المعنى الاختلاف والذي أميل إلى إثباته إذا‬ ‫ضمن له بجميع ما يؤخذ منه على هذا البيع من الخراج من درهم وقيمته إلى‬ ‫كذا درهم وقيمتها فهو عندي على هذه الصفة يقرب إلى الاثبات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫إن سئل سائل عمن اشتر ى مالا ببيع الخيار فاستغله مدة من السنين ثم‬ ‫بعد ذلك توقع عليه بعض الجبابرة فخشى بعض بعض نخله هل للمشتر ي‬ ‫بذلك غير أم لا؟ ؤإن ثبت له الغفير فعليه رد الغلة ‪ .‬فنقول أن ليس له غير‬ ‫بحدوث الخشى ‪ .‬الواقع من بعض الظلمة به وإنيا له رده بالخيار إن كان قد جعل‬ ‫له ذلك حين البيع قبل إنقضاء مدته المحدودة فيه أبوالغير منه بوجه يصح له‬ ‫الغير به ‪ .‬وإن غير منه وثبت غيره وحكم له به على بائعه ففي وجوب رد الغلة‬ ‫التي استغلها قبل الغير اختلاف كان له الخيار أو للبائع دونه ‪ .‬وأما فسل ما خشاه‬ ‫الجبار من نخله عند المشاجرة بين البائع والمشتر ي مع بقاء المال في يده ولم يرده‬ ‫بخيار ولا غير يصح له فقيل ذلك لا على البائع ولا على المشتر ي بل له فسله إن‬ ‫أراد وعلى هذا فإن رفع البائع الخيار منه ورده بذلك قبل انقضاء مدته فلا يبطل‬ ‫عناء المشتري بل له على البائع ما غرمه في الفسل من قيامه وعياره ولايحاسب‬ ‫بالغلة التي استغلها قبل ذلك لأن الخراج بالضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خيس ‪:‬‬ ‫فيمن اشتر ى بيه حيتر بثلثي ثمن الأصل أوأقل أيجوز أن يستغل ما‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫المعنى أم حرام‬ ‫على هذا‬ ‫اشترى‬ ‫قال‪ :‬إن كان مراده به الغلة فالحرام أولى بها وإن أراد به الأصل‬ ‫فالاختلاف في تحليلها وتحريمها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة السيخ أحمد بن مفرح ‪:‬‬ ‫باع لرجل مالا بيع خيار ثم بعل ذلك أرسل الدراهم عند رجل‬ ‫وعن رجل‬ ‫من جماعة الدار ولم ينقض منه بيع الخيار فاعترض المال أيثبت له أم لا؟‬ ‫‪_ ١٢٣‬‬ ‫قال‪ :‬يتم عند المتاممة وأما في الحكم لا يثبت له وهذا مثل بيع الاسترسال‬ ‫والمسالمة ويطلب فيه ما جاء عن المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ببيع الخيار من رجل وله عليه دراهم‬ ‫عحنذله مال‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل المؤلف عمن‬ ‫في الذمة ومات من له الأصل وعليه ديون للناس لغير من هو في يده بيع الخيار‬ ‫كيف الحكم ني ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬معى إن البيع الخيار يباع بعد أن يطلب أهل الحقوق حقوقهم فيوفى‬ ‫منه أولا ثمن بيع الخيار ثم يجمع ما على الهالك من الديون بالقسط الذي في‬ ‫الذمة لأن يبدي بعد الخيار قال قد أعلمتك أن الدراهم المنعقدة في بيع الخيار‬ ‫هي أحق أن توفى قبل الديان فإن فضل شىع كان دراهمه الأخرى والدين الذي‬ ‫لغيره سواء ويكونون شرعا فيما بقى من مال لهالك ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن في هذا المال بيوعات كثيرة كيف الحكم فيها ودينه يحيط بياله‬ ‫كله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن صاحب البيع الأول وإضافاته فإنه يستوفى قبل أهل الحقوق فإن‬ ‫بقى شىء فالذي بعده في التاريخ أولى من الثاني ويستوفى ثم من بعده الثالث‬ ‫والرابع على هذا النسق ‪ .‬قال من قال‪ :‬إذا استوفى الأول حقه كان الباقي لجميع‬ ‫الغفرماء شرعا بينهم من له في المال بيع ثاني أوثالثٹ أورابع ومن ليس له بيع‬ ‫ويكونون جميعا شرعا فيما بقى ‪ .‬وحجة صاحب القول الأول أ ن كل حق مثبوت‬ ‫في شىء فهو أحق به من غيره ويبدأ بالأول فالأول وليس الحق المثبوت كالمطلق‬ ‫في الذمة وحجة صاحب القول الآخر أن البيع الأول هن الثابت والبيع الثاني‬ ‫والثالث باطلان فليا بطل كل بيع سوى الأول كان أهله وسائر الغرماء شرعا سواء‬ ‫والقول الأول أكثر والآخر أنظر‪.‬‬ ‫بيع أحد هم قبل بيعهم ولا رضوا ببيعه قبل الآ خر ا و‬ ‫فإ ن ل يصح‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫ولم يكن ثم بينة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لتاريخ كله في وقت واحد‬ ‫صح‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫قال‪ :‬عليهم الايمان لبعضهم بعض لا يعلمون أن بيع هذا قبل بيعضهم‬ ‫ولا رضوا ببيعه حين علموا ثم يقسم بين المشتر ين إن كانوا ثلاثة فلكل واحد ثلثه‬ ‫ويرجع بثلثي حقه مع الديان في مال الهالك إن كان بعى شىء‪ .‬وإن كانوا أربعة‬ ‫فربعه ويرجعون بثلاثة أرباع حقهم وإن كانوا اثنين فالنصف ‪ .‬هذا إن كان البيع‬ ‫في أيديهم جميعا أو ل يكن في يد أحدهم وإن كان في يد أحدهم كان أحق أن‬ ‫نستوفى قلبهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل اشتر ى نخلا من رجل بيع خيار بيائة لارية ثم أحال‬ ‫هذا النخل بخمسين لارية فجاء من له الأصل فاعطى المستحيل خمسين لارية‬ ‫وسلم له النخل أجب للأول ما بقى؟‬ ‫قال‪ :‬إن لم يقر بدراهمه التي له في هذا البيع للرجل الذي أحال النخل‬ ‫عليه فله بقية الدراهم عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬يعجبني أن يمنع البائع والمشتري من قلع الشجر من مال المباع‬ ‫بالخيار ما دام فيه الخيار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫في بيع الخيار حلال أم حرام والذي أخذه واستغله وفداه صاحبه منه ما‬ ‫تقول في غلته التي استغلها منه والذي مراده الأصل للمال الذي أخذه ببيع الخيار‪.‬‬ ‫وهو قادر على شرائه فيه وجه أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل في هذا اختلاف إذا كان المراد به الأصل والقول بجوازه‬ ‫أكثر ما عرفناه من رأي المسلمين ونحن به نقول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ا لصبحى ‪:‬‬ ‫ومن باع نخلة له على آخر بيع خيار على وجين ساقية جائز أوغيرها جائز‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫ذراعا أقل أو أكثر ولم يقطعها قاطع‬ ‫قدر عشرين‬ ‫النخلة أو أسفلها‬ ‫هذه‬ ‫ومن أعلى‬ ‫وأراد البائع أن يفسل هذه الأرض أله ذلك أم هي للمشتر ي بالخيار أم كيف‬ ‫ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬في ذلك اختلاف قول له أن يفسل وقول ليس له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫والرجل يكون به بيع خيار في مال رجل ثم يقر به الآخر أيكون ماله من‬ ‫الحق والخيار لمن أقر له به أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬وجدت عن الشيخ محمد بن عمر بن مداد أنه ليس للمقر نقض‬ ‫البيع مثل المشتر ي وأما الحق وغلة المال فيكون ذلك للمقرور له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ عبد الله بم محمد السموعلي ‪:‬‬ ‫وعن رجل أوصى في دراهم له قد اشتر ى بهن نخلا ببيع الخيار‪.‬‬ ‫قال‪ :‬تلك الدراهم ليست له بملك ولا يوصي إلا في ملكه والخيار في‬ ‫الدراهم والنخل إلى أصحاب المال وليس له في ذلك شىعء فقيل له كيف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬؛ يوصي في ملكه‪.‬‬ ‫مسألة أحمد بن مداد‪:‬‬ ‫وفي الذي رفع دراهم عند قاض ونقض بها البيع الخيار من ماله وتلفت‬ ‫الدراهم من عند الأمين على من سكون تلفها‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن بيع الخيار في ذلك المال قد انفسخ برفع الخيار من الفادي البائع‬ ‫بيا فيه من الدنانير وحضرتها ورفعها عند عدل من المسلمين ولوتلفت تلك‬ ‫غصب وعلى الفادي بدل تلك الدراهم‬ ‫الدنانير المرفوعة عند الأمين لسرقة أو‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫التى رفع بها الخيار لأنها تلفت من يد أمينة يسلمها للمشتر ي المفدي منه ذلك‬ ‫البيع وتكون تلك الدنانير في ذمته خاصة دون ذلك المال ويحكم عليه بتسليم‬ ‫ذلك ولا يرجع تلك الدنانير في ذلك المال ولا يعود فيها البيع الخيار ثانية بتلف‬ ‫تلك الدنانير عند الأمين لأن البيع الخيار قد انفسخ منه برفع الخيار بيا فيه من‬ ‫الدنانير مع حضرها ورفعها عند العدل أو القاضي ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الشيخ علي بن أبي القاسم الأزكوي هي من مال الفادي إن شاء‬ ‫اعتاد الدراهم لنقض البيع الخير من ماله وإن شاء لم يعدها وكان البيع بحاله‬ ‫للمشتر ي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي رجل باع على رجل نصف خشبة صيد ببيع الخيار فاراد صاحب‬ ‫البيع الخيار أن يجعل للخشبة مثل شراع أوغيره من الآلة فابى صاحب الاصل‬ ‫وقال لا أسلم شيئا من الغرامة والخشبة لابد لها من ذلك أببر على ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يحتج الملشتر ي على البائع أن يسلم هوما ينوبه من‬ ‫الشراع أويسلط المشتري أن يسلم ويحسب له ذلك في دراهم بيع الخيار إضافة‬ ‫على البيع المتقدم إذا كانت لا تصلح إلا بذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن أحمد الكندي‪:‬‬ ‫وإذا نقض البائع ماله بالخيار من المشتري وكان رفعه قبل إدراك الثمن‬ ‫أترى البيع ينفسخ بهذا وتكون الغلة لصاحب الاصل لأنه قد نقض البيع‬ ‫عندالوالي ورفع الثمن عنده إلا أنه لم يحتج على المشتري عرفنا ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في هذا الذي رفعته ذكرته اختلاف رفع الثمن عنده قال من قال‪ :‬لا‬ ‫ينفسخ وتكون الثمرة والمال للمشتر ي ‪ .‬وقال من قال‪ :‬إن كان المشتر ي غائبا‬ ‫فالغلة للبائع إذا نقض البيع عند القاضي ورفع دراهم البيع عند القاضي وهو‬ ‫موضع رأي واجتهاد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٧‬س‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫إن فداء بيع الخيار لا يثبت إلا بتسليم جميع الدراهم ولونقض درهم‬ ‫وحدا ما تم له الفداء إلا أن يرضى المشتر ي بنقض البيع فإن البيع ينتقض وإن‬ ‫ادعا البائع الرضا وأنكر المشتري فإن أراد البائع اليمين من المشتر ي فعليه‬ ‫اليمين إنه ما رضى بنقض البيع بغير إحضار جميع الدراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل باع لرجل نصف ماله بيع خيار ولم يكتب البائع‬ ‫على نفسه سقي المال على من يكون منهيا فعلى ما وصفت لا يجبر أحدهما على‬ ‫السقي وكذلك إذا طلب المشتري بالخيار قسم المال فإنه لا يجبر البائع بالخيار‬ ‫على القسم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما بيع الخيار في الحيوان لا تكون مدته أكثر من ثلاثة أيام أو‬ ‫أقل وقال من قال‪ :‬لاجوز بيع الخيار في الحيوان‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أنه لايحكم على البائع أن يسجل النخلة التي باعها بالخيار ولا أن‬ ‫يجعل لها دكانه إلا برضاه فإن رضى جاز ويكون ذلك على المشتر ي بالخيار ولا‬ ‫يحكم به غلى البائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة مكررة‪ :‬والرجل يكون له بيع خيار في مال رجل ثم يقر به الآخرأيكون‬ ‫ماله من الحق والخيار لمن أقرله به فعلى ما وصفت إن نقض الخيار فوجدت أنه‬ ‫ليس للمقر له نقض البيع مثل المشتر ي وأما الحق وغلة المال فيكون ذلك للمقر‬ ‫له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل اشتر ى من رجل مالا ببيع الخيار وأدخل عيالا‬ ‫يعملون فيه بجزء من الثمرة وأراد صاحب الأصل فداء ماله من قبل أن تدرك‬ ‫‪١٢١٨‬‬ ‫الثمن أيكون العيال تبعا للمال‪ .‬فعلى ما وصفت للعيال عملهم لما مضى يكون‬ ‫في المال على أكثر القول‪ .‬وأما في المستقبل فإن أراد الفادي أن يعمل بنفسه فله‬ ‫ذلك على القول الذي يعجبني وفيه قول لبعض المسلمين إن العامل إذا نبت‬ ‫النخل فليس فهم إخراجه حتى ياخذ حقه من تلك الثمرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما الصرم الذي تحت النخل المبيعة ببيع الخيار إذا لم يكن‬ ‫المسلمين للمشتري وقال بعض للبائع ‪ .‬والله‬ ‫عند البيع مدركا فقال بعض‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه اختلف المسلمون بالرأي إذا باع المديون ماله ببيع الخيار ثم‬ ‫باعه ثانية أثوالثة فإن بيع الخيار الأول أولى فإن فضل من ثمن المال شىء فقال‬ ‫للمشتر ي الثاني فإن فضل منه شىء فهو للمشتر ي الثالث‬ ‫بعض المسلمين هو‬ ‫فإن فضل فهو لصاحب الرهن المقبوض فإن فضل منه شىء فهولصاحب الرهن‬ ‫غير المقبوض وفال بعض المسلمين إن المشتري الأول يوفى حقه ويكون حقه في‬ ‫المال الذي اشتراه ببيع الخياروأما المشتر ي الثاني والثالث فهم بمنزلة الدون‬ ‫المنطلقة وكذلك صاحب الرهن المقبوض وغير المقبوض والقول الأول أكثر‬ ‫والقول الآخر أنظر‪ .‬وليجتهد المبتلى في أمور المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الحمراشدي‬ ‫وفد اها بائعها قبل إدراك‬ ‫نخلة بيع خيار وحد ثمرتها خلالا‬ ‫اشتر ى‬ ‫من‬ ‫ثمرة مثلها وطلب من المشتر ي غرم الثمرة ايمكم عليه بغرمها؟‬ ‫المسلمين لا عجوز له ذلك وعليه ا لتوبة وا لغرم كيا يراه‬ ‫قال ‪ :‬بعض فقهاء‬ ‫أهل العدل عدلا في ذلك وقال بعضهم لا بأس عليه في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٩١‬‬ ‫مسألة الفافري ‪:‬‬ ‫من اشتر ى نخلة بيع خيار ونشأت تحتها صرمة وأثمرت فثمرتها للبائع إن‬ ‫كانت من الأرض وإن كانت من الحذر فهي للمشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل فرق بين أن يبيع شيئا بيع خيارثم يوصي به ثم يبيعه في‬ ‫وجوب فدائه على الموصي أوعلى الموصى له على قول من يرى بيع الخيار‬ ‫رجوعا في الوصية قال كله يختلف فيه ويحسن عند بعض إن في الأول أن يكون‬ ‫على الموصي له وفي الثاني من مال الموصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما بيع الخيار إذا تلف من يد المشتر ي وكان الخيار للبائع فقال‬ ‫من قال‪ :‬لا ضيان عليه فيه وله دراهمه على البائع وقال من قال‪ :‬من المسلمين‬ ‫إذا تلف في يده فلا يرجع على البائع بشىء وإن كان الخيار للمشتر ي وتلف‬ ‫الشىء من يد البائع وقال من قال‪ :‬له على المشتر ي شىع له إن الشىء من يد‬ ‫البائع لأن الخيار للمشتر ي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا وقع البيع الخيار على صرف وقلب حين الفدا زاد الصرف يوم الفداء‬ ‫أو نقص أو بطل الأول وصار لا يتعامل به والقول في الفداء وبم يكون وما الذي‬ ‫قيل فيه من الاختلاف في جميع ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬أكثر القول إنه على الصرف الأول الذي وقع عليه البيع وقد قيل‬ ‫بيوم الفداء عندي أن الأول أكثر ولكن إذا رأى عليه ضرار فله الصرف بيوم‬ ‫سلوكها ولا ضرر ولا إضرار في الاسلام‪ .‬هكذا روى عن النبي يَل ‪.‬‬ ‫‪١٣.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن باع مالا بيع خحياروتلف بعض نخله بموت أوغيره‬ ‫وأراد البائع فداء الباقي بقيمته وأن يحط عنه ثمرة ما تلف وأبى المشتر ي إلا أن‬ ‫يفدي بثمن الجميع أوبترك ما الحكم فيه‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فعلى ما ذهب إلى مثل هذا بعض المشايخ المتأخرين أن ليس‬ ‫للبائع إذا أراد الفداء أن يفدي ما نقص ما باع وبينهبيا الأحكام وأما في الأثر‬ ‫القديم أنه إذا تلف شىع من المباع من يد المشتر ي فلا خيار فيه وقد ثبت أصلا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى مالا من أحد بيع خيار بكذا وكذا والشرط بينهيا أن‬ ‫لا ينقض أحدهما البيع في مدة كذا وكذا سنة أيثبت هذا الشرط والبيع أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬ثبت الشرط إذا عقدوه عند صفقة البيع الخيار فيما أصلاه بينهم فيه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الرمحي ‪:‬‬ ‫مسألة علي بن سعيد‬ ‫ومشتر ي النخلة بالخيار إذا أراد حدادها قبل دراكها إن للبائع أن يمنعه‬ ‫لأن له أن يفديها قبل الدراك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن السيد مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫فيمن علي لآخر دراهم معدودة فبايعه بها مالا من أمواله وبقى المال في يد‬ ‫البائع واتفقوا على أن يكون للمشتر ي على كل حول ثلاثون قرشا عوض الغلة‬ ‫وكتب له ذلك بخط من يجوز خطه ومكشا على ذلك ثم تناكرا بعد ذلك كيف‬ ‫الحكم بينهم ما يثبت للمشتر ي على البائع مما اتفقا عليه بين لنا ذلك ‪.‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فييا عندي أن ليس للمشتر ي بالخيار إلا غلة المال الذي اشتراه‬ ‫وبقى المال في يد بائعه لا أرى إبطال البيع فيه بذلك بعد صحته ووقوع واجبته‬ ‫بينهما لأن بيع المال يصح بثبوته بوقوع الواجبة فيه ويتحول بها من ملك بائعه إلى‬ ‫مشتر يه والقول في الغلة قول البائع لأنه أمين فيها‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أكوثرت والثلاثون الذي كتبها البائع على نفسه للمشتر ي لكل‬ ‫ينة تدور من قبل الغلة لا أرى وجه ثبوتها لان ذلك شبيها بالربا المحرم الذي لا‬ ‫يسع راكبه جهله فضلا على العالم بحرمته إذ هو أشد جرما وأعظم إثيا‪ .‬والله‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وعنه قال لا أعلم أن للمشتر ي الخيار شفعة في المال الذي اشتراه‬ ‫بالخيار إذا باعه صاحبه بالقطع وإنيا له دراهمه والبيع فيه ماض لصاحبه في بعض‬ ‫على من شاء والمشتر ي بالخيار فيه كغيره بعد رفع الخيار منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي رجل رفع الخيار من ماله وكان المشتر ي قد زرع فيه زرعا وصار للزرع‬ ‫قدر مدة شهرين أوأقل أأوكثر لمن يكون الزرع منهيا وهل يكون للمشتر ي شىء‬ ‫من بذر أو غيره أو بينهما بحساب الأشهر قال على ما سمعناه من الأثر أن الزرع‬ ‫يكون للفادي والمفدي منه على حساب الأشهر وتكون الغرامة على كل واحد‬ ‫منهيا بقدر نصيبه من الزرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أراد البائع بالخيار رفع الخيار من ماله وكان المشتر ي غائبا‬ ‫فخاف البائع أن تفوته غلة ماله فرفعه بحضرة أناس أو بحضر والي البلد أيرتفع‬ ‫منه الخيار إذاضح أنه رفعه قبل دراك الثمرة أم لا؟‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫قال‪ :‬على ما سمعناه من جواباتهم إن كان هذا الغائب حيث لا تناله‬ ‫الحجة فيحتج عليه وإن كان حيث لا تناله الحجة فرفع البائع الخيار من ماله عند‬ ‫حاكم من حكام المسلمين بالثمن الذي بائعه به جاز ذلك وكانت له الغلة إذا‬ ‫كان قبل دراك الثمرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه وفي رجل اشتر ى بيتا ببيع خيار وانهدم البيت فاراد المشتر ي‬ ‫من البائع أن يعمره له أعليهذلك أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا يحكم على البائع بذلك إلا أنه إن احتج عليه المشتر ي إما أن‬ ‫يعمر لي إياه أوياذن لي أن أعمره ويكتب لي غرامتي مع درامي المتقدمة فيه فارجو‬ ‫أنه في جوابات بعض المتأخرين أنه لابد له من أحد هذين لأنه لا ضررولا إضرار‬ ‫في الاسلام ويعجبني أن يحسب غرامته فإن فداه البائع وبقى شىء من عيار‬ ‫المشتري كان للمشتر ي الخيار إن شاء أخذ عياره وإن شاء قيمته وإن لم يبق من‬ ‫عياره شىعء لم يكن له على البائع شىء من غرامة البناء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والمشتر ي بالخيار أعليه أن يعمر المال بالسياد وكذلك تلزمه خدمة‬ ‫للفلج ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لسبل وا هيس وا لشرا طة للنخل وا لصاروج‬ ‫وهدم‬ ‫‏‪ ١‬لفلج مثل ‏‪ ١‬لشحب‬ ‫قال‪ :‬أما الشراطة واليس والسيد فليس عليه شىعء من ذلك إلا أن‬ ‫تطيب نفسه بذلك وأما كبس الفلج وصاروجه فيعجبني أن يحتج على البائع فإن‬ ‫شاء أن يفدي ماله أويرفع الكبس عنه أويأذن له في رفع الكبس ويحسب له غرامة‬ ‫في دراهم بيع الخيار وهذا إذا كان الكبس لا يستقيم الفلج إلا بإخراجه وأما‬ ‫كبس الفلج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشحب فعندي أنه على المشتري الذي هو‬ ‫‪. ١٣٢٢٣‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا اشتر ى رجل مالا وماء ببيع الخيار على أن يكون خدمة الفلج من‬ ‫كبر أغويره على البائع بالخيار أيكون هذا بيعا جائزا وثابتا؟‬ ‫قال‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين فقال من قال‪ :‬إن البيع والشرط‬ ‫ثابتان وقال من قال‪ :‬إنهيا باطلان وقال من قال‪ :‬إن البيع ثابت والشرط باطل ‪.‬‬ ‫ويعجبني إن لم يتامما على البيع فهو منتقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كح‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫الثالث‬ ‫‏‪ ١‬لباب‬ ‫وأحكامه والاثبات‬ ‫باب ف الرهن‬ ‫وما جاء فيه والقر وض والصرف‬ ‫وما يجوزمن ذلك ومالا يجوز‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫ني في الرهن إذا لم يكن شرط إلى أجل معلوم أيجوز للمرتهن أن يبيع ما ني‬ ‫يده من الرهن ويستوفي حقه وبترك لهم الفضل بغير حجة وإن غاب الراهن أو‬ ‫مات أيبوز له ذلك وهل يثبت للرهن أجلا أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز بيع الرهم إلا ببعد الحجة على صاحبه إلا أن يأمره ببيعه‬ ‫وإن أمكنته الحجة عليه وإن لم تكن الحجة عليه رفع أمره إلى الحاكم إن أمكنه‬ ‫ذلك وإن لم يمكنه لعدم الصحة أولعدم الحاكم أقام الحاكم وحكم لنفسه بمثل‬ ‫ما يحكم له به الحاكم ولا أحفظ للرهن أجلا وإنما الأجل يكون للحق ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد ‪:‬‬ ‫وعن رجل اقترض من رجل دراهم على أن يخدم له كذا وكذا يوما من‬ ‫غير أجر وقال المقترض للمقرض ازجر لكل مالك من طيبة نفس أيكون هذا من‬ ‫الربا أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬هذا من الربا ولا يجوز ولا يحل لصاحب الدراهم لان النبي يل‬ ‫قال‪ :‬كل قرض جر منفعة فهوربا وإن خدم عنده من أجل ذلك فعليه له بقدر‬ ‫أجر مثله ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وفي رجل اقترض من رجل لارية طويلة وأراد أن يعطيه بعد‬ ‫نحاسا أشواخا بتر اض بينها أيجوز ذلك أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬مما لم يكن شرط فجائز وكذلك إن اقترض نحاسا ورد عليه فضة‬ ‫فجائز مالم يكن بينهيا شرط لقول النبي يؤ خيركم أحسنكم قضاء ‪.‬‬ ‫قال المؤلف‪ :‬وفي رواية أخرى أنه قال خيركم أحسنكم رد للقرض‬ ‫وعندي أن معناهما واحد وان اختلف لفظهيا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٣٢٧‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫قلت له يوجد لابن سير ين أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الدراهم‬ ‫بالبصرة ليأخذوها منه بالكوفة وبواسط قال الربيع لا بأس به قال غيره ومعنى أنه‬ ‫قد قيل لا يجرز ذلك وقيل يكره أهذا شرط بينهيا أن يكون القبض ببلد كذا ولو‬ ‫كان بغير شرط ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن هذا إذا أقرضه ببلد وشرط قبضه في بلد آخر فإن كان للمقرض‬ ‫مصلحة ففيه تشديد فإن لم يكن فيه مصلحة فأقرب وهو على ما مضى من الجواز‬ ‫والحجر والكراهية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه اختلف في الذي أقرض من بلد واشترط القضاء من بلد آخر قول‬ ‫يجوز وقول لا يجوز وقد اختلف في القرض إذا جر نفعا بعد عقدة القرض قول‬ ‫يجوز ذلك وإنيا جر النفع عند العقدة أو بالعقدة فذلك لا يجوز وهومن الربا فيما‬ ‫قيل ولا أعلم في ذلك اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عليدان‪:‬‬ ‫له الحق أن‬ ‫وأراد من‬ ‫نحاس‬ ‫وأما من عليه عباسيات أو لاريات أو فلوس‬ ‫يقضيه بيا عليه له من غير الجنس الذي عليه فجائز ذلك إذا رضيا كلاهما‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫له شيئا أو يستأجر له ليخدم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أمر أحد أحدا أن يشتر ي‬ ‫له خدمه ويسلم المأمور الثمن من عنده ويكون قرضا على الآخر فلا يضيق ذلك‬ ‫عندي وعندي أنه جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفيمن باع دشنة وفيها فضة محلاة بها في نصابها فباعها آجلا إلى مدة سنة‬ ‫‪١٣٢٨‬‬ ‫أيجوز ذلك أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن كان فيها فضة فلا يجوزبيعهاأصلا بالدراهم من‬ ‫الفضة والدنانير والذهب وكذلك الذهب والفضة المضروبات فإن كان باها‬ ‫بصفرا أوبحب فجاز ذلك‪ .‬وإن كان باعها بفضة إلى أجل فالبيع فاسد فإن‬ ‫أدركها بعينها ردها بعينها وإن لم يدركها بعينها فعليه قيمتها وله دراهمه التي‬ ‫اشتراها بها وهذا إذا بايعه الدشنة بفضتها ولم يحيز للدشنة ثمنا وحدها‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن ساوم رجلا على شراء سلعة وبعد لم يتفقوا عليها‬ ‫سمع الذي يريد الشراء بزيادة ثمنها في السوق أوغيره فلما سمع بذلك رجع إليه‬ ‫وزاده فيها وأخذها من عنده بدون ما سمع هبوها ولم يعلمه بذلك أتكون هذه‬ ‫خدعة ولا يسعه فييا بينه وبين الله أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن على المسلم أن ينصح أخاه المسلم ولا يخدعه فإن كان الموضع‬ ‫الذي سار فيه بفلوسه بلدا غير بلده الذي قلب فيه الصرف ويمكن أن يقلب في‬ ‫هذا وفي هذا لم يقلب لم يكن عليه بأس في هذا‪ .‬وإن كان إذا قلب الصرف‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬في الجميع إلا أن هذا لم يقلب الصرف لم يجز له عندي أن نخدعه‬ ‫حتى يعلمه أن الصرف قد قلب وكذك السلعة عندي مثل هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل عليه لرجل مائة درهم ومعه له فيها رهن وعليه مائة‬ ‫درهم لا رهن له فيها فأعطاه مائة درهم أو أقل أو أكثر ول يشترط عليه فيها شرط‬ ‫ثم اختلفا فقال الراهن إنما سلمت إليك المائة التي فيها الرهن وأنكر ذلك المرتهن‬ ‫فقال من قال‪ :‬القول قول الراهن مع يمينه وقول يقسم ما سلم من الحق بين‬ ‫المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي ليس فيها رهن وكذلك إن كان الحق أقل أو‬ ‫أكثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣١٦١‬‬ ‫مسألة عن ا لشيخ جمعه بن أحدا لأزكوي رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي الرهن المقبوض إذا حاله المرتهن وتلف بيد من أحاله إليه أيذهب‬ ‫الرهن بيا فيه أم ضيانه على المحيل ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز ذلك للمحيل ولا للمحال له على العلم فيه بذلك وإن‬ ‫تلف فعلى المحيل ضيان وما زاد عن حقه لأنه تعدى على ذلك ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬هذا إذا ل تكن برأي من له الا صل وإن كانت برأي من له‬ ‫الأصل فلا ضيان على المحيل وعلى المحال له وذهب الرهن بيا فيه وإن لم يعلم‬ ‫المحال له أن الرهن لغير المحيل فضيان ذلك على المحيل ولا ضيان على المحال‬ ‫له هكذا عرفنا‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مألة عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫ألفا فادعى المرتمن مع‬ ‫ارتمن نطلة فضة بالفي دينار وقيمتها عشرون‬ ‫ومن‬ ‫يمينه أنها تلفت من عنده من غير أن يتلفها هو أيقبل قوله أم لا‪.‬‬ ‫النطلة قد تلفت من عنده وما‬ ‫قال ‪ :‬إن ‏‪ ١‬لقول قول المرتمن مع بمينه أن‬ ‫خانه فيها وتلف الرهن بيا فيه ولا ضيان على المرتهن في قيمة النطلة على أكثر‬ ‫القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله رحمه الله ‪:‬‬ ‫وعن رجل رهن أمة وابنتها عند رجل بكذا دينارا صفقة واحدة ثم ماتت‬ ‫الأمة الكبيرة وبقيت الصغيرة أراد المرتهن جملة ما عقد به الرهن وقال الراهن بل‬ ‫قد ذهبت الكبيرة بيا ينويها من الرهن وعل رهن الصغيرة كيف الحكم في ذلك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬في رهن الحيوان اختلاف فالذي لا نجيزه إذا ذهب الرهن بموت‬ ‫بقى ما في الرهن ولا يبرأ منه إلا بتسليمه وهو إكثر القول والذي يجيزه تقوم الأمة‬ ‫الكبيرة بعد موتها والامة الصغيرة ثم يقسم جملة رهنها على جملة قيمتها مثل ذلك‬ ‫‪١٤.‬‬ ‫كأن قيمة الكبيرة التى ماتت ألف دينار وقيمة الصغيرة خمسيائة دينار والرهمن‬ ‫عليهيا تسعيائة دينار وكان القسط بينهيا فالكبيرة التي ماتت ذهبت بثلثي الرهن‬ ‫والصغيرة بقى عليها ثلث الرهن ‪ .‬وقلت من القول قوله منهيا فعندي أن القول‬ ‫قول ذي اليد وهو المرتهن والبينة على الراهن في قيمة الأمنين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الامام عبد الوهاب المغر بي ‪:‬‬ ‫وذكرت رجلا أرهن رجلا جارية وولدت له أولادا وهي عنده ثم إن‬ ‫الجارية توفيت هل للمرتهن أن يحبس الأولاد ويكونوا بمنزلة أمهن في الرهن أم‬ ‫لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن الأم الميتة تقوم بقيمة ويقوم أولادها ثم يقسم على ذدرتلك‬ ‫القيمة بالحصص فيا أصاب قيمة الأم في الدين ذهب بموت الأم وما أصاب قيمة‬ ‫الولد من الدين فالولد رهن فيه حتى يفكه المولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ورمدا وعلة‬ ‫ارتمجن دابة أوعبدا فأصابه جهدا‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل المؤلف عمن‬ ‫العلل على من داوؤه ‪.‬‬ ‫من‬ ‫قال‪ :‬إن الدواء على الراهن بمنزلة النفقة على قول من أجاز الرهن‬ ‫الحيوان وكذلك علف الدواب وطعام العبيد‪ .‬ويوجد عن أبي حنيفة إن كانت‬ ‫قيمة الرهن بقدر الحق فهوعُلى المرتهن وإن كانت القيمة أكثرمن الحق فالدواء‬ ‫بين الراهن والمرتهن بالقسط والحساب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أبي القاسم ‪:‬‬ ‫وعمن ارتهن طرق زوجته في يد رجل بحق عليه به إلى أجل وشرط‬ ‫صاحب الحق على الزوج إنك إن لم تأتين بخفى إلى كذا طلقت زوجتك هل‬ ‫يكون له أن يطلق ولا حق له ويبرأ الزوج من الحق أم لا‪.‬‬ ‫‪١٤٢٤١‬‬ ‫قال‪ :‬نعم هوز ذلك وتطلق المرأة إذا بلغ الأجل وسقط من حقه بقدر‬ ‫صداق المرأة فإن كان صداق المرأة أقل من حقه لحق الزوج بالفضل على ذلك‬ ‫بقدرما يزيد من حقه على الصداق وإن كان الصداق أكثر من حقه فقد بطل‬ ‫حقه ولا شىء له ولا عليه وكذلك إن صداق المرأة مثل حقه فصداق المرأة على‬ ‫زوجها وإن ماتت المرأة قبل أن يطلق المرتهن فقد ذهب الرهن بيا فيه إلا أن يكون‬ ‫الصداق أقل من حقه فإنه بتبع الزوج بالفضل وإن طلق الزوج المرأة بطل الرهن‬ ‫وكذلك إن خرجت منه بحرمة وكذلك إن مات الزوج قبل أن يطلق المرتهن بطل‬ ‫الرهن والمرتهن يرجع بحقه في مال الراهن وكذلك إن فقدت المرأة فإن طلق‬ ‫المرتهن قبل مضي أربع سنين فقد بطل حقه وإن لم يطلق حتى تمضي أربع سني‬ ‫بطل الرهن وكان له حق في مال الراهن ‪ .‬وكذلك إن فقد الزوج فكيا وصفنا في‬ ‫فقد المرأة وليس للمرأة في هذا رأي لأن صداقها على زوجها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أرهن عبدا ثم أعتقه الراهن فالعتق جائز ويرجع عليه المرتهن‬ ‫بحقه وان باعه أووهبه فالبيع فاسد والهبة على قول من رأى رهن الحيوان جائزا‬ ‫ومن لم يره جائزا فإنه يخير ما صنع فيه إذا كان غير رهن ‪ .‬وعن بعض قومنا إن‬ ‫عتق الرهن فاسد وكذلك البيع والهبة والصدقة والاجماع على أنه ممنوع في ذلك ۔‬ ‫وكذلك رهن الزرع يدخله الاختلاف وكذلك الخضرة والثمرة التى هي غير‬ ‫مدركة كمثل الحيوان فيها اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل المؤلف عن استعيال الرهن بغير أمر ربه ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز ذلك وإن استعمله بغير أمر ربه وضاع فعليه ضيان ما نقصه‬ ‫ولا يذهب من الرهن شىء‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن كان استعمله بأمر ربه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٢‬س‬ ‫قال‪ :‬إن كان أمره باستعياله بعد عقد الرهن ففيه اختلاف قول له‬ ‫استعماله وقول ليس له استعياله فعلى القول الأول إذا تلف الرهن ذهب بيا فيه ‪.‬‬ ‫وعلى القول الآخر فعليه ضيان الرهن كله ويسقط عنه بقدر ماله في الرهن من‬ ‫دراهم ‪ .‬وإن كان بينبيا شرط قبل الرهن أومع عقد الرهن وارتهنه على أن‬ ‫يستعمله فقط فلا يجوزله استعماله لأنه ليس له غلة والغلة من الرهن لا تجوز‬ ‫وهذا عندي يشبه معنى الربا ولأنه كشرطين في بيع وهو شرط باطل ولا يتعرى من‬ ‫الاختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬اختلف في الرهن إذا كان يتجزأ بغير ضرر فأرهمن شىء من الحق‬ ‫وسلم الذي عليه شيئا من الحق‪ .‬فقال من قال‪ :‬إذا كان الرهن يتجزأ بالكيل‬ ‫والوزن وينقسم وطلب المرهن أن يأخذ من الرهن بقدر ما أدى من الحق إن له‬ ‫ذلك ‪ .‬وقال من قال‪ :‬الرهن كله بيا فيه وما بقى من الرهن فالحق متعلق به حتى‬ ‫يؤدي الحق كله ‪ .‬وإما إذا كان الرهن لا يتجزأ بالكيل والوزن ويتجزا بالقسم‬ ‫والجوز بغير كيل ولا وزن ولا ضرر يخرج في نظر العدول فقد اختلف في ذلك‬ ‫أيضا وأكثر القول معنا كما مضى في الباب الأول وإذا كان الرهن شىء واحد لا‬ ‫ينقسم ولا يتجزأ إلا بالضرر مثل السيف والثوب ونحوه ولا يمكن للمرتهن أخذ‬ ‫شىعء منه فلا نعلم في ذلك اختلافا‪ .‬وإذا استحق المرهن على المرتهن تسليم‬ ‫الرهن بوجه من الوجوه في فكه لرهنه فلم يسلم المرتهن إليه ولا يطلب المرهن رهنه‬ ‫فيحول المرتهن بينه وبينه يمنعه إياه ولا دفع المرتهن الرهن إلى المرهن فيأبى قبضه‬ ‫فالرهن بحاله على جملته والقول فيه على الاختلاف وأما إذا طلب المرهن إلى‬ ‫المرتهن تسليم الرهن إليه بعد أن يفديه وقدر المرتهن على تسليمه إليه فمنعه ذلك‬ ‫بوجه من الوجوه التي ليس له فيها عذر فإنه ضامن لجملة الرهن ولا نعلم في ذلك‬ ‫اختلافا لأنه ضامن لجميع الرهن وأما ما كان منعه بوجه حق وصح عذر للمرتهن‬ ‫في تسليمه إليه فهو بحاله على حال الرهن والقول فيه على الاختلاف ‪.‬‬ ‫‏‪ ١]٢٣‬۔‬ ‫وأما إذا سلم المرتهن الرهن إلى الراهن فأبى قبضه ولا يمكنه في قبضه من‬ ‫عذر يعجز عن قبضه يعجز عن قبضه وعن الوكالة في قبضه فإذا كان هكذا فلا‬ ‫ضيان على المرتهن وإن تلف فلا يتلف حق المرتهن ولا ضيان عليه فيه ولا نعلم في‬ ‫ذلك اختلافا وإن كان للمرتهن عذر في قيض الرهن فالرهن بحاله ولا ضيان‬ ‫على المرتهن ولا يبطل الرهن ويكون الرهن بحاله والقول فيه على الاختلاف‬ ‫وقال من قال‪ :‬ولوسلم المرهن إلى المرتهن حقه ثم لم يمنعه عن قبض رهنه فلا‬ ‫شىء على المرتهن إن تلف الرهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل أرهن عند رجل رهنا وأذن له أن‬ ‫يستعمله هل يجوز له أن يستعمله ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬معى إنه يختلف عي إطلاق إجازة الاستعيال للرهن برأي المرهن‬ ‫فقال من قال‪ :‬لا بوز لأن الغريم لا يجوز حله لحريمه ولا يأكل عنده لأنه بمنزلة‬ ‫التقية إلا أن يكون بحد من جرت بينهيا خلطة تزيل التقية التى تكون بين الغرماء‬ ‫فذلك جائز على هذا وقال من قال‪ :‬يجوز ذلك لأنه قد أذن له في ماله علىعلم‬ ‫منه بذلك وليس بمجبور ولا مقهور على ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل عليه أجرة ما استعمله على قول من لا يجيز له استعياله ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي ‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فعلى قول من يقول أنه بوز له استعماله لم تثبت عليه أجرة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬سئل سعيد بن قريش رحمه الله عن رجل أرهن عند رجل رأس‬ ‫غنم فوقع على الرأس غاصب غصبه ففداه المرتهن بشىع من ماله هل يلزمه ذلك‬ ‫الرهن ‪.‬‬ ‫‪- ١٤٤‬‬ ‫قال‪ :‬وجدت عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله في حمال حمل لانسان حمالا‬ ‫فلقى الحمال غاصب غصب مله الحمال بشىء من عنده بغير رأي صاحب المتاع‬ ‫إنه يلزم صاحب المتاع تسليم ما فدى به متاعه فإن يكن هذا مثل ذلك فقد‬ ‫عرفتك وعندي أن المعنى واحد‪ .‬قال غيره إن فداه برأي المرهن وصاحب المتاع‬ ‫فعلى ربه تسليمه بعد أن صح معه ذلك وإن لم يكن برأيهيا لم يكن عليهما شىء‬ ‫فيما عندي ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله ‪:‬‬ ‫وسالت عن الرهن المقبوض إذا ضاع وكان الحق أكثر من الرهن أو الرهن‬ ‫أكثر من الحق ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ني ذلك اختلاف والمعمول به أن يكون الفضل للمرتهن وذهب‬ ‫الرهن رجع بباقي حقه على الراهن ‪ .‬وذلك قبل أن يكون الرهن يسوى عشرين‬ ‫فاسترهنه بثلاثين ثم ضاع الرهن رجع على الراهن بعشرة وإن استرهنه‬ ‫بعشرين وهو يسوى ثلاثين ذهب بيا فيه ولا غرم عليه فيالباقي لأنه أمين ويعجبني‬ ‫قول أبي معاوية رحمه الله أن يرجع بحقه كله إلا أني لم أعرف أحد عمل به في‬ ‫عصرنا هذا ولا يرد المرتهن بقية الفضل إلا أن يكون الرهن صوغا فليسه أدوعاء‬ ‫استعمله لم يأذن له في لبسه ولا عمله فعليه غرم ما بقى من ثمنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله ‪:‬‬ ‫وعن امرأة أرهنت حليا لها مقبوضا وجاء الوقت الذي يخرج فيه الزكاة‬ ‫الحلي ‪.‬‬ ‫أيلزمها أن تخرج زكاة ذلك‬ ‫قال ‪ :‬نعم تخرج زكاة ذلك بعد أن يرفع عنه الرهن وبحسب الباقي في‬ ‫بقية صوغها ورهنها ‪.‬‬ ‫‪. ١٤٥‬‬ ‫قال المؤلف‪ :‬أما المرتهن فعليه أن يزكي الدراهم التي له في الرهن فإن‬ ‫ضاع الرهن فليس عليه أن يحمل ماله من دراهم على دراهمه لأنه إذا ذهب‬ ‫الرمن دهب بيا فيه ف أكثر القول‪.‬‬ ‫وإن دهب بعضه أوتلف بعضه زكى عيا بقى من الدراهم بقدر ما بقى‬ ‫من الرهن ويطرح عنه بقدر ما تلف وقال من قال‪ :‬يزكى عن الدراهم بقدرما‬ ‫بقى من الرهن كله ولوتلف مثلا نصف الرهن وبقى نصفه حقه كان عليه أن‬ ‫يزكي عن جميع حقه وقال من قال ‪ :‬يزكي عن جميع حقه وإن تلف جميع الرهن‬ ‫وإن كان إنيا سلم حبا أتومرا وأرهنه بذلك فليس عليه زكواة الحب والتمر إن كان‬ ‫من ماله أو إن كان اشتراه ليأكله وإن كان شراه للتجارة فيحسب مع تجارته ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وليس للراهن في الرهن وإن كان ملكا له وهوفي يد المرتهن أن‬ ‫يحدث فيه حدثا من هبة ولا صدقة ولا إقرار ولا وصية وإن جميع ما فعل من ذلك‬ ‫في الرهن وهو في يد المرتهن باطل لا يجوز‪ .‬قال غيره نعم قد قيل هذا وقول تجوز‬ ‫فيه الهبة والصدقة والاقرار والوصية والعطية وهو أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬اختلف أصاحبنا في رهن المشاع وعطية المشاع ورهن الحيوان‬ ‫والرفيق على قولين فذهب بعضهم إلى جواز ذلك وكذلك الاختلاف في شركة‬ ‫المسلم للذمي في التجارة إذا كان المشرك هوالذي يتولى البيع والشراء وكذلك‬ ‫المضاربة ‪ .‬والله أأعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ سلييان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫له الراهن أن‬ ‫فاذن‬ ‫السلاح مثل سيف أو رمح أو غيره‬ ‫شيئا من‬ ‫ومن أرهن‬ ‫يلبس السلاح أجائز له ذلك وإذا ركب به البحر وسافر فتلف أيكون عليه ضيان‬ ‫الرهن على هذه الصفة أم لا‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٦‬‬ ‫قال‪ :‬قد قيل إذا ل يكن بين الراهن والمرتهن دلالة من قبل ولا تعارف في‬ ‫ذلك وإني كان بينهيا الأمر بسبب الرهن فليس للمرتهن ذلك ولو أذن له الراهن في‬ ‫استعيال الرهن لان ذلك ليس بينهيا من قبل وإنا هو سبب ما دفع بينهيا من‬ ‫الرهن فيه‪ .‬وإن كان بينهيا دلالة تعارف من قبل لا من سبب الرهن وإن ركب‬ ‫البحر من غير إذن كان ذلك بإذن الراهن أوتلف عنده من غير اتلاف منه ولا‬ ‫تضييع ففيه اختلاف قول إنه يتلف بيا فيه ولا مراددة بينها فيه ‪ .‬وقول يتر اددان‬ ‫الفضل وقول يرد الراهن الفضل ولا يرد المرتهن وهو أكثر القول معنا‪ .‬وقول إن‬ ‫حكم الرهن في يد المرتهن بمنزلة الأمانة إذا لم يضيع أمانته فليس عليه ضيان‬ ‫عندي للراهن وله حقه على الراهن على قول من قال بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫وفيمن أرهن طلاق زوجته عندها بتسعيائة لارية فضة أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما رهن الطلاق ففيه اختلاف بعض أجازه وثبته وبعض لم يجزه ولم‬ ‫يثبته وعلى صفتك هذه إن هذا رهن غير صحيح لأن فيه مثنوية والمثنوية في أكثر‬ ‫القول تهدم عقد الشروط إذا دخلتها وأما إذا أنكر الزوج دعوى الزوجة رهن‬ ‫الطلاق فلا يقبل قوا عليه إلا بالبينة وإن لم تصح ها بينة عادلة وأرادت يمين‬ ‫الزوج فلها عليه اليمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أراد أن يرتهن رهنا يكون في يده بحقه كيف اللفظ في ذلك‬ ‫حتى يثبت ويجوز له بيعه وأخذ حثه منه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا جعل الرهن في يده وقال له هذا الرهن في يدك بحقك هذا الذي‬ ‫عل لك إن أتيتك بالحق إلى وقت كذا وإلا قد جعلتك وكيلا في بيع هذا الرهن‬ ‫تبيعه عند محل حقك وتستوفى الذي لك عل جازذلك ‪ .‬وإن شاء قال له هذا‬ ‫الرهن في ثقة بحقك وقد جعلتك وكيلا في بيعه تبيعه بيا رأبت من الثمن على من‬ ‫أردت من الناس جائز الأمر فذلك جائز‪.‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫دفع ‏‪ ١‬لحق عنك‬ ‫فإ ن‬ ‫قلت ‪.‬‬ ‫حله هل للا خر بيعه ‪.‬‬ ‫ا لوكا لة من يده فهو ثا بت‬ ‫قا ل ‪ :‬ما ل ينزع‬ ‫‏‪ ١‬لوكا لة وله بيعه وز ن نزع‬ ‫على‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫الوكالة من يده بعد‬ ‫‪.‬‬ ‫في جواز بيع المرتهن حقه للرهن اختلاف إذا لم تكن عنده بينة يرفعها عند‬ ‫الحاكم أو من يقوم مقامه فإذا باعه على رأي من يجيز له ذلك وبقى في يده شىء‬ ‫من الثمن فاحسب أن بعضا يجعله مضمونا وبعضا يجعله أمانة في هذا عند من‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف في الرهن إذا باعه المرهن قبل أن يستوفى المرتهن حقه قول‬ ‫لا يجوز البيع فيه وقول إن البيع موقوف فمتى استوفى المرتهن حقه ثبت البيع وقول‬ ‫يبوز البيع وليس للمرتهن إلا حقه فإن صار إليه حقه وجاءت حالة لم تصل إلى‬ ‫حقه بوجه من الوجوه ولم يكن أتم البيع يرجع إلى رهنه وكان أحق به ويعجبني أو‬ ‫لا يجوز بيع الرهن من رب المال إلا أن يوفي المرتهن حقه قبل البيع أيوأذن المرتهن‬ ‫ببيع المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وقي رجل أقرض رجلا جرى حب فباع المقت ض الحب بثمن جيد أيجوز‬ ‫للقارض أن يأخذ من المقترض قيمة الحب وإذا كان الحب رخص في ذلك الوقت‬ ‫قال‪ :‬إن للقارض حبا مثل حبه وأما إذا اتفقا على القيمة فجائز ذلك إذا‬ ‫بر ولم يكن‬ ‫الذرة حب‬ ‫حب‬ ‫مكان‬ ‫أعطاه قيمته عند اتفاقهم ذلك وأما إذا أعطاه‬ ‫بينهيا شرط عند القرض فقال من قال‪ :‬جائز ذلك ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يجوز وأما‬ ‫إذا أخذ مكان حب الذرة حب بر فجائز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١]٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي وكيل الفلج أو المسجد إذا أرهن عليه أحد شيئا من‬ ‫الصيغة أو السلاح بحق للمسجد أو الفلج ثم تلف الرهن أيتبع من أرهن عليه‬ ‫قيما عليه للفلج أو المسجد وليس عليه حجة وفي ذهاب الرهن إذا لم يتعمد لضياعه‬ ‫أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا تلف الرهن الذي هو مرهون بدراهم المسجد فلا يلزم الوكيل‬ ‫شىعء ولا ذهاب على المسجد وحق المسجد باق على الراهن إذا كان الوكيل ترك‬ ‫هذه الصيغة أو السلاح في حرز‪ .‬وأما إذا ترك هذه الصيغة أو السلاح في بيت‬ ‫وكان يدخله الأمين وغير الأمين ولم يكن ترك الصيغة والسلاح في مندوس لا يقدر‬ ‫الانسان أن يحمله فإذا أتلف على هذه الصفة ليكون الوكيل مضيعا وأخاف عليه‬ ‫الضيان وأما الرهن للفج فلا أحفظ بعينه وأرجوأن لا يبعد أن يكون مثل‬ ‫المسجد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وإذا قال رجل لرجل قد أرهنتني كتابك الفلاني بهذه‬ ‫الدراهم ‪ .‬أو بالحق الذي عليك لي وهو كذا لارية فضة ولم يسميا الحق وكانا‬ ‫عارفين بالحق أأوحدهما عارف به والآخر لم يعرف جملته والرهن غير حاضر ثم‬ ‫قبض المرتهن الرهن أو لم يقبضه بعد هل يكون هذا الرهن ثابتا ويكون هذا‬ ‫المرتهن أولى بهذا الرهن من بقية الديان أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا كان الراهن والمرتهن عارفين بالرهن فجائز ذلك إذا كان الحق‬ ‫معروفا ولو لم يكن الرهن حاضرا فإذا قبض الرتهن وكان على المرتهن ديون تحيط‬ ‫بجميع ماله فالمرتهن أولى بحقه في الرهن في حياة الراهن ولا أعلم في ذلك‬ ‫اختلافا‪ .‬وأما بعد موت المرهن ففيه اختلاف قول إن المرتهن أولى بحقه في رهنه‬ ‫وقول إن المرتهن وسائر الديان سوى والقول الأول أحب إل وأما إذا كان الرهن‬ ‫غير مقبوض وكان الرهن في يد صاحبه فإن كان للمرهن مال فصاحب الرهن‬ ‫أولى بحقه في رهنه وإن لم يكن للمرهن مال وكل قول المسلمين صواب ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪١٤١٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا تلف الرهن بحرق أو سرق أو غرق من مال من يكون‬ ‫إذا تلف في يد المرتهن ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا تلف في يد المرتهن فإنه يذهب بيا فيه على أكثر القول والمعمول‬ ‫به عندنا‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أرهن عند رجل صوغة أو إناء بدراهم معلومة ثم إن‬ ‫الملسترهن أجاز ذلك لرجل وتلفت الصوغة من يد المحال عليه هل يكون الضيان‬ ‫على المرتهن الأول أم الثاني ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان المرتهن الثانى عالما بأن الصوغة أو الاناء لغير من أرهنها عنده‬ ‫فعليه الضيان إذا أتلفت إذا لم يكن المرتهن الأول أرهن الاناء والصوغة بإذن من‬ ‫له ذلك ‪ .‬وأما إذا كان المرتهن الثاني لم يعلم أن الصوغة أو الاناء لغير من أرهنه‬ ‫فالضيان على المرتهن الأول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وإذا جعل الرهن على يد ثقة هل يكون رهنا كان ذلك‬ ‫بطلب الراهن أو المرتهن قال قول يكون رهنا كان ذلك بأمر المرتهن أولم يكن‬ ‫بأمره‪ .‬وقول لا يكون رهنا إلا حتى يكون بأمر المرتهن ‪ .‬وقول لا يكون رهنا كان‬ ‫ذلك بأمر المرتهن أو لم يكن بأمره ويعجبني القول الأوسط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لغيره بعدما أرهنه إلا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ولا يقبل قول الرا هن إن الرهن‬ ‫بشاهدي عدل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أرهن عند رجل سيفا بدرا هم معلومة وأعطاه‬ ‫السيف الدراهم فطالبه بالسيف وقال المرتهن أعطيتك إياه ففي ذلك اختلاف‬ ‫وأكثر القول أن القول قول صاحب السيف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قال الذي في يده السيف أنه اشتراه أصلا‪ .‬وأما إذا قال أنه‬ ‫اشتراه ببيع الخيار إلى مدة وانقضت المدة فقول إن القول قول المشتر ي مع يمينه‬ ‫لأنه في يده وقول إن القول قول صاحب الأصل لأن الذي في يده قد أقر بأصله‬ ‫للمدعي وأنا أحب أن يكون قول من في يده السيف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقرض رجلا قفيز حب فإنه يجوزله أن يأخذ قيمته دراهم‬ ‫على ما يتفقان عليه وإن كان لرجل على رجل قفيز حب أجرة له فقد قيل ليس‬ ‫له أن يأخذ قيمة ذلك القفيز الفرق بينهيا أن القرض معلوم متضمن في الذمة‬ ‫بصفة معلومة وقد عرفاه جميعا والأجرة يتفقان عليها وأنها موصوفة بكيل لا تقع به‬ ‫على الجنس وهي مضمونة بصفة وبيع الصفات غير جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫وأما الذي باع ثبابا أعوروضا ببهار بيسر إلى أجل واسترهن به فلا يجوز‬ ‫الرهن إلا إذا أحل القبض لأن الثباب حاضرة بيعت ببسر إلى أجل والرهن وفاء‬ ‫وكأن هذا قد استوفى قبل الأجل شيئا في ذمة مشتر الثباب وما في ذمة فلا يباع ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله ‪:‬‬ ‫وسألت عن رجل أرهن مال امرأته بعلمها ورأيها ثم أرادا فداه فعلى من‬ ‫الفداء قال على الزوج الفداء إلا أن يأتي ببينة أنه أرهنه لها وقبضت هي‬ ‫الدراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان عند رهن أووديعة فأنكر ذلك ثم ادعى بعد الانكار أنه‬ ‫تلف فإنه ضامن له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وذا دفع الراهن إلى المرتهن الحق ولم يطلب إليه رهنه وبقى معه‬ ‫حتى هلك الرهن فإن كان حيث دفع الراهن إلى المرتهن حقه طلب منه رهنه‬ ‫فلم يدفعه إليه حتى هلك فهلوازم له ‪ .‬وإن كان حيث دفع إليه حقه لم يطلبه منه‬ ‫ثم ادعى المرتهن أنه ضاع لم يلزمه إلا يمين‪ .‬ولكن إن احتج الراهن فقال إن‬ ‫رهني لم يضع إلا من قبل أن أدفع إليك حقك كان على المرتهن أن يرد الحق على‬ ‫الراهن أويرد رهنه إلا أن يأتي المرتهن ببينة أنه ضاع من بعد أن دفع الراهن حقه‬ ‫وعلى الراهن أن يطلب رهنه لأن المرتهن يقول لم تطلب مني رهنك فادفعه إليك‬ ‫فضاع فإن كان الراهن مرض أوخرس لسانه فلم يقدر يصل إليه ولا يطلبه‬ ‫فينبغي أن يدفعه إليه فإن لم فلا أراه إثيا وقداسا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وفي أهل الدين إذا جاء أحدهم لصاحبه يريد أن يبايعه سلعة فلم يمكنه‬ ‫في ذلك الوقت وطلب المحتاج من مدينه قرض دراهم نقدا وفي نيته ليجبه في‬ ‫وقت يمكنهيا أن يتبايعا فيه سلعة ويوفيه قرضه كيف ترى هذا القرض ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا لم يكن في القرض شرط فجائز ذلك وما على الشرط فلا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫وفي رجل أرهن عند آخر بيتا فسكنه المرتهن سنين ثم إن البيت انهدم من‬ ‫أ وله على من سكون بناؤه‪.‬‬ ‫قال‪ :‬يناؤه على صاحبه وإن بناه المرتهن حط عنه من حقه من قبل كراء‬ ‫البيت يسكنه بقر الغرم ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن أبى صاحب البيت أن يبني بيته أويفديه أوياذن للمسترهن‬ ‫أن يبنيه ومتى فدا صاحب الال بيته حاسبه بالغرامة هل يحكم عليه بأحد هذ‬ ‫الوجوه أم لا‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥٢‬۔‬ ‫فعل إن‪.‬‬ ‫الرهن‬ ‫فداء‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم على أحدهما بالبناء وإن شاء أحدهما‬ ‫شاء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل اقتز ض من رجل دراهم مزيفة ثم رحعت لم تحبزا أو‬ ‫كانت نفا ثم رجعت مزييفة أعليه على كلا الوجهين أن يعطيه نفا مثل ما اقترض‬ ‫أم نقد ذلك اليوم أكوان اشتر ى منه شيئا والمسألة بحالها ما الحكم في ذلك‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما القرض ففيه اختلاف قول ليس عليه إلا ماقتز ض وقول عليه‬ ‫نقد يوم الوفاء وأما الشراء فيا أرجو عليه نقد يوم الوفاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ولا يجوز القرض من مال من لا يملك أمره لمن لا يملك أمره‬ ‫من قبل عدم الصحة على المقترض عليه لأن قول المقترض لا يقبل في القرض‬ ‫ولو كان وكيلا أووصيا إذا لم يقبل قول الوكيل على موكله فمن ذا الذي يقبل قوله‬ ‫والحجة في هذا يتعذر وقوعها وهذا يستغرق أمر اليتامى والمساجد وجميع الوقف‬ ‫ولا يبين لي خلافه نقلا ولا عقلا ولوخيف الضرر في تركه فالضرر البين في‬ ‫القرض وتضيبع القرض‪ .‬والذي يحتاج من أحد هذه الأصناف وكان له مال‬ ‫أصلح من ماله وإن خلا من المال فقد وضح العذر له حتى يضاف له مال من مال‬ ‫الله ومن وارث أوفي مسلم قادر ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا بين أصحابنا في‬ ‫معنى الحكم ولا في معنى الجائز إلا أن يكون أحد ممن ذكرنا تثبت عليه الأحكام‬ ‫والتصرف في ماله فهذا الذي يلحقه الاختلاف ويجوز فيه الرأي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وني الدراهم تحبتهد في نقدها ثم ترد علينا فنعطيها اخر فياخذها أيحل هذا‬ ‫أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان يردها بعض ويأخذها بعض فجائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫آخر صيغة بدرا هم بيعا ثم نقصت دراهمه هل محجوز أ ن‬ ‫وفيمن يصارف‬ ‫ِ‬ ‫يقرضه رب الصيغة لبوفيه من ثمنها‪.‬‬ ‫قال‪ :‬هذا قرض لا يجوز فييا أرجو وفيه قول اخر إنه يجوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن عليه لآخر حق في ذمته وأراد أن يقضيه به ذهبا أو‬ ‫فضة من فير مصادقة هل يحل ‪.‬‬ ‫فال‪ :‬نعم جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أوفى اخر فلوس صغر ضعافا قد تقاضاها الناس بذلك الوقت ثم‬ ‫بيوم هل يثبت ذلك ‪.‬‬ ‫ذلك اليوم أو بعده‬ ‫الصرف‬ ‫قلب‬ ‫ثم قلب‬ ‫مثل تلك الفلوس‬ ‫في وقت جائز فيه وفاء‬ ‫القضاء‬ ‫إذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫الصرف فالوفاء جائز ولو صارت بعد ذلك لا تسوى شيئا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن معه دراهم ردية وجيدة إلا نها مما يأخذها بعض ويردها‬ ‫بعض هل له خلطها لرجاء جوازها قال قول لا يجوز ذلك وهو بمنزلة الغش ‪.‬‬ ‫وقول بوز للتعارف أنها تنتقد ويؤخذ كا شىعء منه بعينه ولم يقصد بذلك تدليسا‬ ‫ولو كانت بالاتفاق لا تجوز بنفسها وتحجوز مع غيرها بالاتفاق ولا علة فيها فإنها من‬ ‫النقد الجائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وفيمن أرهن رهنا على آخر بالفي درهم إلى أجل معلوم فلما حل الأجل‬ ‫أعطاه ألفا لينفك الرهن ويكون الألف الباقى في ذمته هل له ذلك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬في ذلك قولان أحدهما لا ينفك الرهن إلا باحضار الجميع وقول إذا‬ ‫أعطاه البعض انفك الرهن وصار الباقي في ذمته وهو أكثر القول‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫)‪١٥٤‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن أثبت لاخر جميع أملاكه بحق عليه له ثم حدث أملاك بعد ذلك‬ ‫هل تدخل في الاثبات الأول‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الشيخ خلف بن سنان لا تدخل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى من رجل حمارا وقبضه منه وسلم له من ثمنه شيئا ثم‬ ‫أصح عليه اخر أنه أثبت له فيه كذا وكذا ووكله في بيعه وانقضت المدة كيف‬ ‫الحكم ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن أصح بقار الاثبات في الحيار فالخيار للمشتري إن شاء رده على‬ ‫بائعه وإن شاء سلم دراهم الاثبات ورجع بها على البائع وإن رضى المرتهن ببيع‬ ‫رهنه على أن يأخذ عوضه أويبقى حقه في ذمة غريمه ثبتت عليه ولا غير له في‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة مكررة لابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ومن أرهن عند رجل صوغة أوإناء بدراهم معلومة ثم إن المرتهن أحالما‬ ‫لرجل آخر وتلفت من عند المحال له أيضمنها الأول أو الثاني ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المرتهن الثانب عالما بأن الصوغة لغير من أرهنها عليه فعليه‬ ‫ضيانها وإلا فالضيان على الأول إن كان أرهنها بغير إذن ريها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بيع أصلها‪.‬‬ ‫هلا‬‫ير ه‬‫راخ‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن ارتهن نخلة بحق لهلمن‬ ‫قال‪ :‬إن في ذلك اختلافا قول يجوز بيعه ومأخوذ صاحبها بفدايها وقول‬ ‫يكون البيع موقوفا إلى أن يفديها وقول لا يجوز بيعها على حال ولا التصرف له‬ ‫فيها بوجه من الوجوه وقول أبي المؤثر عن محمد نب محبوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ١٥٥‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أجد بن مفرح ‪:‬‬ ‫وفي رجل ارتهن رهنا بخمسين درهما وهو يسوى أقل من ذلك ولبث معه‬ ‫إلى أن مات فنادى عليه الورثة فبلغ أربعين درهما قالا لا يباع إلا برأيه وعليه ما‬ ‫بقى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله بن مداد‪:‬‬ ‫مسألة عن ا لشيخ أحمد بن مفرج بن عبد‬ ‫وإذ تماطل الراهن في الفداء هل للمرتهن بيعه وأخذ حقه منه ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز بيعه إلا أن يشهد عليه الشهود أنه لم يفده وإلا فهو وكيل في‬ ‫بيعه وصرفه إن كان صوغا فحينئذ يجوز له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة مكررة‪ :‬ومنه ووكيل الفلج والمسجد إذا ارتهن شيئا بحق الفلج أو‬ ‫المسجد ثم تلف الرهن فلا يلزم الوكيل شىع إذا ارتهن وترك الرهن في حفظ ولا‬ ‫ذهاب على المسجد وحقه باق على الراهن وإن تركه في غير حفظ فاخاف عليه‬ ‫الضيان وأرجو أنه لا يبعد أن يكون الفلج مثل المسجد وكذلك كل مرتهن جعل‬ ‫رهنه في غير حرز فذهب فإنه ضامن للرهن كله وسقط عنه ما سلمه فيه ‪ .‬واللله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وفيمن أرهن صيغة تسوى مائتي لارية بيائة لارية فادعى المرتهن سرقت‬ ‫منه كيف الحكم بينها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول المرتهمن مع يمينه ويذهب بيا فيه إذا كان الحق أقل من‬ ‫قيمة الصيغة على أكثر القول وقول يتردد أن الفضل وقول يرجع المرتهن بجملة‬ ‫حقه على الراهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥٦‬۔‬ ‫مسألة عبد الله بن محمد القر ن رحمه الله ‪:‬‬ ‫وإذا فدا صاحب الرهن رهنه زلم يقبضه حتى تلف على من يكون ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬يكون تلفه على الراهن حقه فيمتنع هذا من تسليمه أنه لا يضمن‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد‪:‬‬ ‫وفي رجل ارتهن صيغة من آخر إلى أجل غير معلوم ثم إنه فادى بها رجلا‬ ‫من غير أن يأمره فاحتج عليه ثم إن الرجل فادى بها ثالثا فنتلفت من يده كيف‬ ‫حكم ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يلزم المرتهن الأول قيمتها للذي أرهنه إياها ويسقط عنه ما سلمه من الرهن‬ ‫ولا يلزم المفادي الأخير الذي ذهبت منه شىء ويذهب الرهن بيا فيه والقول قوله‬ ‫مع يمينه أنها ذهبت وما خانه فيها ولا كتمه إياها والقول في قيمتها قيمة قول‬ ‫الضامن مع يمينه ‪ .‬والله‪ .‬أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وإذا سلم الراهن الحق فمكنه المرتهن من قبض الرهن فلم يقبضه‬ ‫وقول إنه خرج من الرهن وصار وديعة ولا شىء عليه فيه وقول هذا بحاله حتى‬ ‫منه ثم يرده إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يقيضه‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫فيمن اقترض من رجل دراهم إلى أجل أيجوز هذا القرض أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬القرض جائز إلى أجل وغير أجل وإن طلبه مقرضه قبل أجله ففي‬ ‫الحكم به اختلاف وكذلك إن أعطاه أفضل منه بلا شرط اختلاف بين‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله ‪:‬‬ ‫وقرض الماء أثر بأثر وربعا بربع ويوما بيوم أيجوز أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يثبت ذلك لأنه مجهول لا يضبط فإن فعلا وأخذ البدل باتفاق‬ ‫الماء قيمة مائه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫منهيا جاز ذلك ‪ .‬وإن رجعا إالى الحكم كان لصاحب‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفيمن أقرض أحدا جرى حب وأعسره الحب هل له أن يأخذ عنه القيمة‬ ‫بما يسوى‪.‬‬ ‫قال‪ :‬جائز إذا سلم له القيمة في وقتهيا ذلك وإن افترقا على غير تسليمها بطلت‬ ‫ورجع قرضه كيا كان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وإذا فدى صاحب الرهن رهنه ولى يقبضه فادعى المرتهن تلفه أيقبل قوله‬ ‫بعد ما أخذ حقه أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين وأكثر القول لا يقبل قوله إنه تلف‬ ‫بعد ما فداه صاحبه وقيل يقبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ا لشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫ومن له حق على آخر وترك من عليه الحق عند من له عليه الحق شيئا من‬ ‫السلاح والأواني وأشباه ذلك على نية الرهن من غير لفظ باللسان ومات من عليه‬ ‫الحق وخلف عليه ديونا تحيط بياله أيكون أولى به ولا يشاركه الغرماء أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ان هذا يكون شرعا بين الديان على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أقرض مشرك مشركا خمرا أخونازير ثم أسلم المقرض ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يحل له أن ياخذ ذلك ولا ثمنه إلا أن يكون قبض ثمنه ثم أسلم‬ ‫‪_ ١٥٨‬‬ ‫وهو باق في يده فهو حلال له فإن أسلم المقترض فقول عليه أن يسلم قيمة ذلك‬ ‫إلى من أقرضه وقول ليس عليه إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم فلا بأس عليه‬ ‫واختلفوا في جواز الحكم عليه بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ي رجل أرهن على رجل سيفا بحق عليه له فلما طالبه بحقه ادعى‬ ‫الافلاس قال له بع السيف الذي أرهنته عل بحقي فقال إن السيف الذي‬ ‫أرهنته عليك ليس هولي وإنيا هو لفلان هل يقبل وقوله ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا يقبل قوله إن السيف لفلان بعد ما أرهنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه في رجل أقرض رجلا دراهم إلى شهر ثم احتاج هذا الرجل‬ ‫إلى دراهمه هل له أن يطلب المقترض فييا أقرضه إياه قبل حلول الأجل أم لا‪.‬‬ ‫اريت إذا حضر عندي وادعى المقترض إلى أجل وأنكر الآخر ذلك أعليه يمين‬ ‫في ذلك أم لا‪ .‬قال من قال‪ :‬من المسلمين لا أجل في القرض فعلى هذه الصفة‬ ‫جائز للمقرض أن ياخذ دراهمه متى ما أراد وهذا القول يعجبني ‪ .‬كذلك على‬ ‫هذا القول لا يمين على المقرض إذا ادعى المقترض أن القرض إلى أجل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫ي رجل يدوي أرهنني سيفا بسبع جديات وذكر أنه مات منذ سنين وخلف‬ ‫بنين وبنات أيجبوز لي أن أنادي على السيف لأعرف قيمته وهل فيه حيلة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا قدرت على الحجة فلابد منها‪ .‬وإن قدرت على الحكم فلابد‬ ‫منه وإن تعذر جميع ذلك فبيعك هذا السيف مختلف في جوازه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪_ ١٥١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن يقرض المجديات والدواكرى والغوازى وغيرها أبوز له أن‬ ‫يأخذ عن الغوازى فضة وعن الفضة غوازى ودواكرى وغيرها من معاملة البلد‬ ‫ويجوز القرض بالعدد من غير وزن‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد قيل في هذا باختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن اقترض دراهم من عند أحد كانت غوازى أوجديات‬ ‫فأتلف بعضها أولم يتلف ومات المقترض أيكون القارض أحق بهذه الدراهم‬ ‫الباقية خلطت بشىء غيرها أو لم تخلط أم يكون هووسائر الديان شرعا إذ لم‬ ‫يخلف المقرض وفاء‪ .‬كذلك إذا كان شرى شيئا من الأمتعة والبضاعات أيكون‬ ‫صاحب البضاعة هووالديان شرعا إذا كانت البضاعة باقية أم بائعها أولى بها‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أكثر قول المسلمين ان بائعها ومقرضها شرع مع الديان الغرماء إذا لم‬ ‫يف ما خلفه الهالك لما عليه وقول أولى بالسلعة بائعها إذا وجدت بعينها وعندي‬ ‫أن صاحب القرض مثل البائع بلا حفظ حفظته في المقرض بعينه وقول هذا في‬ ‫الموت والافلاس لصاحب السلعة سلعته وقول هذا خاص في الموت دون‬ ‫الافلاس وقول البيع ثابت ولا يكون صاحبها أولى بها وإنما هوغريم من‬ ‫الغرماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫وسئل عن الرهن المقبوض مثل تفق وما أشبهه وله مدة من السنين ما‬ ‫قدرت على صاحبه أن يفديه ما الوجه في أخذ حقي منه‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فالوجه الحق في هذا على معاني ما جاء في آثار المسلمين أن ترفع‬ ‫أمرك إلى الحاكم كي ياخذ لك بالفداء أو بيع الشىء المرهون وتسليم مالك فيه‬ ‫من الحق إن كانت لك حجة تقوم لك بالحجة عليه في الجكم ‪ .‬وإذا عزعليك‬ ‫وجود الحاكم الذي يقوم لك بها الحجة لحال من الحال فلك بعد الحجة عليه إن‬ ‫‪١٦.‬‬ ‫أمكنك أن تحتج عليه في الفداء أن تبيع بقدر حقك منه‪ .‬وإن كان لا يتبعض‬ ‫‏‪ ١‬مرهون ولا يتجزأ جاز لك أن تبيع ‏‪ ١‬لشى ء كله وتستوفى حقك منه ويكون ا لباقي‬ ‫في يدك أمانة وهكذا القول فييا قيل إذا ما جعل لك السبيل في البيع للشىء‬ ‫المرهون متى حل الأجل إذا لم يوافك بحقك على قول بعض الفقهاء‪ .‬ولو كنت‬ ‫للحاكم واجدا وكنت على أخذ حقك بالحكم قادرا‪ .‬وقال بعض أنه لايد أن‬ ‫قد جعل لك البيع وأجازه‬ ‫ولوكان‬ ‫ترفع إلى الحاكم أمرك ولا تتولى البيع ‪7‬‬ ‫لك قبل الأجل متى حل الأجل ولم يأتك بحقك فافهم ذلك ‪ .‬وأما ان أمرك‬ ‫بالبيع له بعد محل الأجل فجائز ذلك لك على حال فييا أرى‪:‬إذا كان على حال‬ ‫أمره ومجوز فييا حجيزه لغيره في ماله اجازته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يصح‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل أرهن على رجل سيفا ومات الرهن وترك ولدين‬ ‫أرنأوثى يتامى ليس فهم شىعء من الدراهم ولا خلف لهم شيئا كيف الحيلة في‬ ‫ذك‬ ‫الفداء والمرتهن محتاج إليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الحيلة فيهذا ما قيل إنه يحتج على الوصي أو الوكيل في الفداء قإن‬ ‫فدوه وإلا رفع أمره إلى الحاكم ‪ .‬وكذلك إن كان ليس ليا وكيل ولا وصي وإن لم‬ ‫عدم الحجة التي تقوم له الحجة‬ ‫يقدر على حاكم يحكم له بالذي له في الحكم أو‬ ‫في الحكم عند الحاكم فله أينحكم لنفسه بيا يحكم له به الحاكم من الحكم في‬ ‫ذلك وليس له أن يحكم لنفسئه على خصمه شىعء مختلف فيه عند أهل النغدل من‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا قالت امرأة إن لها حليا أرهنته عند أحد بحق عليها له فأقولها بشىء‬ ‫وأنكر شيئا القول قول من منهيا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما في الدراهم فالقول قول الراهن أن عليه كذا وكذا من الدراهم‬ ‫وأما الشىع المرهون فالقول قول المرتهن إنه كذا وكذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان رجل له عند رجل شاخة والصرف ذلك اليوم مع أهل‬ ‫البلد الشاخة اثنان وثلاثون فلسا ثم قلبوه من بعد فجعلوه ثلاثين فلسا فلم‬ ‫يرضى من له الحق إلا أن يأخذ اثنين وثلاثين أله ذلك أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا كان عليه شاخة فإنه يوفيه شاخة زاد الصرف أو نقص ‪ .‬وأما إن‬ ‫كان له كذا وكذا فلسا فإنه يوفيه فلوسا زاذ الصرف أو نقص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت يكون لي تمر بنزوى ولآخر تمر بإزكي فطلب مني أن أقرضه‬ ‫تري من نزوى واخذ تمره الذي بإزكي فأجبته وأمر من يقبض تمري بنزوى‬ ‫وأمرت من يفبض تمره بإزكي يجوز ذلك أم لا ويكون ذلك مبادلة جائزة ‪ .‬الذي‬ ‫عرفت الذي أقرص من بلد واشترط القضاء من بلد آخر إنه يتلف في ذلك قول‬ ‫يجوز ذلك وقول لا يجوزذلك ‪ .‬وقد اختلف في القرض إذا جر نفعا بعد عقده‬ ‫القرض فقول يجوز ذلك وإنيا جر من النفع عند العقده وبالعقده فذلك لا يجوز‬ ‫وهو من الربا فيما قيل ولا أعلم في ذلك اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه أحمد بن مداد‪:‬‬ ‫إذا نادى السلطان أن اللارية بكذا وكذا دينارا أوالصدية بكذا وكذا‬ ‫دينارا وتعامل أهل البلد بذلك ورضوا به ثبت ذلك على الناس وجازت المعاملة‬ ‫بمعاملة أهل البلد وجاز في الحكم في وفاء من عليه دنانير وجبت عليه في ذلك‬ ‫صدات أووصية بدنانير معاملة أهل البلد التى هي‬ ‫الزمان من بيع أأوجرة أو‬ ‫جائزة بينهم في المعاملة كانت الدنانير الواجبة لبالغ أويتيم أموسجد فهوسواء‬ ‫هكذا حفظته من جوابات الأشياخ ولا أعلم في ذلك اختلافا وليس هذا‬ ‫كالتسعير ولوكان هذا كالتسعير لم تجز المعاملة بما سعر عليه السلطان بتجديد‬ ‫دراهم في اللارية أو الصدية وكانت الدنانير على أحد لغيره قبل مناداة السلطان‬ ‫فقد قال صالح بن وضاح أنه يحكم لصاحب الدنانير الواجبة قبل مناداة بصرف‬ ‫دنانير أهل بلد يوم وجبت قبل مناداة السلطان بقلب الصرف وكل بيع وحق‬ ‫‏‪ ١٦٢‬س‬ ‫وجب بعد مناداة السلطان بقلب الدنانير فيحكم له بصرف المناداة ومعاملة أهل‬ ‫البلد يوم الوفاء كانت تلك الدناينير وجبت قبل المناداة أبوعدها سوى القرض‬ ‫إلا أن يكون الدينار معينا بالشرط عند وجويه إنه خماسي أورباعي أكوذا لارية‬ ‫فضة أو صدية فهو كيا حد وشرط وبهذا القول الأخير ناخذ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقلب الصرف عن نقد البلد بأمر الجبار وأهل العدل هو‬ ‫سواء إذا تعامل أهل العدل جاز ذلك على الناس من بقية أهل البلد‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫عن رجل سرق عليه سرح سيف أوتفق فوجده عند رجل وادعى الذي‬ ‫عنده السلاح أنه مرهون عليه كيف الحكم في ذلك ‪.‬‬ ‫سيف أوتفق فهو أولى به ممن هوفي‬ ‫السلاح لمدعيه من‬ ‫صح هذا‬ ‫قال ‪ :‬إذا‬ ‫يده وحجته فييا سلمه من الرهن فيه على من أرهنه على ما تقوم به الصحة‬ ‫هوفي يده ولو قامت له به الصحة‬ ‫عليه ‪ .‬وقد قيل فيا أرجو أنه ليس له أخذه من‬ ‫حتى يسلم له ما سلمه فيه من الرهن بعد صحته فحينئذ له يكون له أخذه منه‬ ‫ثم هويرجع بيا سلمه من الرهن به على من أرهنه وأحسب في بعضالقول أن‬ ‫ليس له أخذه حتى يجمع بين الراهن والمسترهن هذا إذا كان المسترهن لا يعلم‬ ‫بالمرهون أنه لغير الراهن فيكون له على هذا ما سلمه فيه على أحد ما قيل ‪.‬‬ ‫ا لخصومة فالجاكم ‏‪ ١‬لناظر بيا حكم من هذه ا لأقاويل يثبت حكمه‬ ‫ومھےا وقعت‬ ‫وكان حجة للمحكوم عليه وأما إذا علم المسترهن أنه لغير الراهن فاعانه على‬ ‫تعديه بيا سلمه في رهنه مع علمه بباطله في ذلك فاخاف في هذا الموضع أن لا‬ ‫للمستر هن حجة فيےا سلمه على هذا من أمره على أحد لأنه قد ضيع‬ ‫يكون‬ ‫ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرتهن إذا ادعى أن الرهن ففي ذلك اختلاف فأكثر القول أو‬ ‫قوله مقبول وقد ذهب الرهن بيا فيه وقيل لا يقبل قوله وأنهيا يترددان الفضل ‪.‬‬ ‫وإذا صح تلف الرهن فأكثر القول أن الرهن يذهب بيا فيه والله أعلم ‪.‬‬ ‫رجل رهن في يل رجل ما لا بحق‬ ‫‏‪ ١‬لتقييد ‪ :‬وسا لته عن‬ ‫مسألة من كتاب‬ ‫عليه له ووكل في بيعه عند محل حقه هل له أن ينتزع ‏‪ ١‬لوكا لة من يده‪.‬‬ ‫قال‪ :‬نعم ويبقى الرهن في يد المرتهن وليس له بيعه‪ .‬قال من قال‪ :‬بعض‬ ‫له نزعها ‪.‬‬ ‫ووكله في بيعه ‪ .‬يكن‬ ‫بحق‬ ‫في يده‬ ‫ا لرهن‬ ‫إذ اكان‬ ‫‏‪ ١‬لفقهاء‬ ‫قلت له ‪ :‬كيف وجه الاحكام من ذلك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أن يشترط المرتهن في الرهن الوكالة للبيع وأنه ليس له أن ينتزعه من‬ ‫الوكالة حتى يستوفى حقه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫عن رجل كتب على نفسه ورقة صداق لزوجته ثلاثمائة جدية غوزاى صفر‬ ‫تثبت ها غوازى صفر بهذا الصرف الذي يتصارفونه أهل بلدها أم يثبت غوازى‬ ‫صفار مثل صرف يوم كتابة الورقة لأنها مكتوبة يوم صرف الفرس أربع عشرة‬ ‫جدية أفتنا في ذلك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لم يحضرني فييا سألت عنه حفظ من أثأرعتمد عليه فأقطع به وفے|‬ ‫أرجو أن الوفا يكون على صرف البلد الذي وقع فيها التزويج حين كتابة الحق‬ ‫لأنه عليه كتب فيجب الوفاء به لا بغيره ولا يكلف استيفاؤه على صرف بلد‬ ‫‪_ ١٦٤‬‬ ‫غيره إذا كان خالفا له وني الأصل لها غوازى صفر فإن وجدت فهي حقها‪ .‬وإن‬ ‫رجعوا إلى الصرف عنها بغيرها مما تجرى به المعاملة بين الناس على ما يصح به‬ ‫الرضى ويجرى به الاتفاق فييا بينهم إن صح الاتفاق على شىعء فسبيل ذلك وإلا‬ ‫فالمرجع إلى أصل الحق على ما كتب به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد‪:‬‬ ‫وفيمن ارتهن شيئا من الحيوان رهنا مقبوضا أاوشتراه ببيع الخيار ونتج‬ ‫الحيوان ثم مات أيكون النتاج كالغلة للمال ويكون للمشتر ي ببيع الخيار ولا‬ ‫شىء للمرتهن أم بينهما فرق‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الرهن المقبوض في الحيوان المعمول به عندنا لا يجوز وإن مات في‬ ‫يد المرتهن رجع به على الراهن والنتاج هوتبع للأمهات وهو للراهن والبيع الخيار‬ ‫في الحيوان فيه اختلاف فالذي يجيزه إذا انقضت المدة ثبتت الأمهات والبنات ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫أما إذا ذهب كله فالذي يعجبني من الأقاويل إن كان الدين أقل من قيمة‬ ‫الرهن أو قدر قيمته فإنه يذهب بيا فيه ويعجبني أنه لا يبوزلأن الرهن لا يكون إلا‬ ‫مقبوضا وقبض الحيوان غير ممكن لأنه يجىعء ويذهب وإن ذهب بعض الرهن‬ ‫ذهب من الحق بقدره إذا كان الحق بقدر قيمة الرهن وإن كان أقل أوأكثر من‬ ‫قيمة الرهن فيذهب منه بقدرما ذهب من قيمة الرهن مثل ذلك إذا كان الحق‬ ‫عشرين درهما أو الرهن يسوى عشرة دراهم وذهب من الرهن نصفه فإنه يذهب‬ ‫من حق لرجل خمسة دراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي رجل تزوج امرأة أو اشتر ى متاعا أأوقر بحق أوأوصى بوصايا في غير‬ ‫أم‬ ‫أوفي سقره‬ ‫بلده‬ ‫ي‬ ‫مات‬ ‫أو أقر أو أوصى‬ ‫اشتر ى‬ ‫البلد الذي‬ ‫أيلزمه نمد‬ ‫بلده‬ ‫نقل بلد ‏‪. ٥‬‬ ‫أو أوصى ‪ .‬وأما فداء‬ ‫أو أقر أو اشتر ى‬ ‫تزوج‬ ‫ينقد البلد الذي‬ ‫قال ‪ :‬يكون‬ ‫البيع الخيار فإنه يكون بصرف يوم الوفاء على أكثر قول الميلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫وما تقول في وكيل اليتيم والغائب إذا اقتز ض من ماليا دراهم وأتجر بهيا‬ ‫وربح فيها هل يكون هذا الربح ضيانا عليه أم حقا عليه لليتيم والغائب‪.‬‬ ‫قال‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال‪ :‬الربح مضمون بمنزلة رأس المال‬ ‫وقال من قال‪ :‬هأومانة في يد المقترض وقال من قال‪ :‬هلولمقتر ض لأن الخراج‬ ‫بالضيان يعني الربح‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫فيمن وجد مالكه قراطيس لا يدري ما بها مكتوب أعليه لازما أن يقرأها‬ ‫ليعرف ما فيها أم يكون سالما بتركها‪.‬‬ ‫على ما ف‬ ‫أما من طريق ‏‪ ١‬للزوم فلا ا علم ما عجب ا عليه الا طلاع‬ ‫قال‪:‬‬ ‫تلك القراطيس ليعلم ما فيها إلا أن يطوع بذلك فذلك مما له لا مما عليه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن قرأها ووجد مكتويا بها لأناس حقا أولشىع من الوقوفات‬ ‫بخط كاتب واحد بلا اشهاد فيها ولا يعلم الوارث أنها على هالكه ولا أوصى‬ ‫‏‪ ١٦٦‬س‬ ‫عليه بإنفاذها أيلزمه إنقاذها على هذا أم لا ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ان قرأها ورأى مكتوبا بها حقوقا بخط من لم تقم به حجة في معنى‬ ‫‏‪ .٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولا إعلاما للوارث‬ ‫إداء‬ ‫ذك‬ ‫من‬ ‫الجكم فليس عليه شىء‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه وفيمن أ قر أنه دخل بيت غيره وأخذ منه شيئا يرده عليه‬ ‫ومات المقر فادعى بعد ذلك المدخول بيته أنه أخذ عليه شيئا غير ما أقر به أتلزمه‬ ‫بدعواه أم لا‪.‬‬ ‫حجة‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت حسب ما في سؤ الك ما قد قصعت فلا يبين لي‬ ‫ثبوت حجة للمدعي على من دخل بيته فيما ادعاه عليه في حياته بدعواه مع عدم‬ ‫صحتها من إنكاره لها فكيف بعد مماته مع غيبوبة أمره لأنه مقر بذلك أومنكره‬ ‫فهذا عندي أبعد من ا لحكم بها خصوصا مع إنكار‪.‬‬ ‫ما‪١‬‏ <‬ ‫ح‬ ‫حر‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‏‪ ١‬لرا بع‬ ‫اللا ب‬ ‫باب في الأمانة والوديعة‬ ‫والعارية واللقطة والسرق‬ ‫والفصب والمهدية والعطية‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫و‪-‬‬ ‫‪_ ١٦٩١‬‬ ‫فباعها ‪:‬‬ ‫على الأمانة‬ ‫من خاف‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫مثل الحب والتمر وغير ذلك فخاف‬ ‫لزاملي ‪ :‬وفيمن كان معه الأمانة‬ ‫ا‬ ‫يجعله دراهم يريد بذلك حفظ المال الذي ائتمنه‬ ‫منه أن يتلف ‪ .‬أيسعه أن يبيعه و‬ ‫أم لا؟‬ ‫كان الذي ائتمنه غائبا عنه۔ وخاف عليه ما ذكرت باعه‪ .‬وحفظ‬ ‫قال‪ :‬إن‬ ‫ضمنه ح ومتهم من ل‬ ‫من‬ ‫ا لثمن ‪:‬م‪:‬نهم‬ ‫تلف‬ ‫وقدا ختلفوا في ‏‪ ١‬لضا ن‪ .‬إن‬ ‫ثمنه‪.‬‬ ‫ولم أره أوجب عليه‬ ‫‪ 5‬ورأر يت ا لشيخ رحمه الله محب أ ن يبيعه وحفظ ثمنه‪.‬‬ ‫يضمنه‬ ‫ضانا في ذلك ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫ضياعه من أكل سوس‬ ‫له بيعه ولوخا ف‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫‏‪ ١‬لناسخ ‪ :‬وقول‬ ‫قا ل‬ ‫غيره‪ ،‬وإن تلف وضاع من غير تضييع منه فعندي أن ليس عليه ضيان على هذا‬ ‫القول‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من أخذ الأدوات بالعارية لغرض غير معلوم أعليه ضيان ‪:‬‬ ‫ومنه }‪ .‬وفيمن أخذ المجز والقفيز والخصين من عند الناس بالعارية فيطلب‬ ‫إلى الناسك أيحل له أن ياخذ ذلك منهم ولم يعرفهم بالذي يصنع بذلك أعليه‬ ‫إذا ل ينقص شيئا من ذلك أم لا؟‬ ‫ضان‬ ‫ولم‬ ‫‏‪ ٠‬وإنا ‏‪ ١‬ستعاره لينتنفع به ©‬ ‫قا ل ‪ :‬إذ ‏‪ ١‬ل يستعر ذلك لشى ء معروف‬ ‫عليه ‏‪ ٠‬وكذلك إذ أ‬ ‫شى ع فلا ضيان‬ ‫يستعمله بغير ما يستعمل به © فتلف منه‬ ‫لغيره ‏‪ ٠‬ولا ضيعه ‪ .‬ولا استعمله‬ ‫‏‪ ٠‬ولم يزل ماا ستعاره‬ ‫‏‪ ١‬ستعاره لشى ء معروف‬ ‫لغير ما استعاره له‪ ،‬هكذا جاء في الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫مسألة‪ :‬من قبل هدية‪ .‬وفي نيته رد مثلها أو أفضل ولم يف ‪:‬‬ ‫ومنه‪ ،‬وفيمن أهدى إل هدية فقبضتها منه{ وقبلتها غير أني لم أقبلها إلا‬ ‫أفضل منها{ فلم أكافئه عليها حتى مات‪ ،‬أيلزمني‬ ‫وني نيتي أن أكافثه بمثلها أو‬ ‫ضيان أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إن المكافأة بادية اختلاف في لزومه‪ .‬وأكثر القول تكون على‬ ‫العادة الجارية بين المتهاديين‪ ،‬إن كانت عادتهم طلب المكافأة فهي لازمة‬ ‫للمهدى إليه‪ .‬نوى المكافأة أولم ينو‪ .‬وإن كانت عادتهم طلب البر بغير المكافأة ل‬ ‫يلزم المهدى إليه‪ ،‬نوى أو لم ينو‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬رد العارية مع رسول‪ ،‬متى يضمن ومتى لا يضمن ‪:‬‬ ‫وأما المستعير إذا أراد العارية عند الذي جاء بها إليه‪ .‬من عند‬ ‫ومنه‬ ‫صاحبها فضاعت فلا ضان عليه‪ .‬وكذلك إن ردها مع ثقة‪ .‬وإن ردها مع غير‬ ‫هذين فتلفت ضمن هكذا وجدته في الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ألمانة حيث يحفظ مالهإ متى يضمن ‪:‬‬ ‫مسألة‪ :‬مانلجع‬ ‫ومنه إذا جعل الأمين أمانته في صندوق أوغيره من الأوعية دون الشرط ‪،‬‬ ‫غير أنه في موضع يضع فيه ماله‪ .‬وقلبه مطئمن بقلة المخافة على أمانته فيه‪ ،‬مما‬ ‫جرت العادة في بلده‪ .‬وقلة اللصوص فيه‪ .‬إلا أنه حدث أمر من البوادر فذهبت‬ ‫أمانته‪ ،‬أيضمن على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬أما الصندوق الذي توضع فيه الأمانة } لا أحفظ له حدا محدودا‪.‬‬ ‫إلا أني سمعت‪ :‬أن الذي لا يقدر الحامل يحمله{ ولا يبلغ أخذ الأمانة منه إلا‬ ‫بكسره مثل الحانوت الذي لا يقدر على أخذ الأمانة منه إلا بكسر بابه وقفله }‬ ‫وذلك إذا كانت الأمانة من جنس ما يوضع في الصندوق لأن الأمانة ليست‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫سواء‪ ،‬وكل جنس منها له موضع ‪ ،‬فإذا وضع المؤتمن أمانته فيما يجوز فيه مثلها ولم‬ ‫يهملها لم يضمن إذا ضاعت‪.‬‬ ‫أما البلد الذي لا سرقة فيه‪ ،‬يحسن الظن بأهله ‪ 0‬فلا عذر في ذلك لمن ترك‬ ‫أمانته في غير حرز عن الضيان‪ ،‬إذا ضاعت في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من ترك رد الهدية خوف دوام المهاداة ‪:‬‬ ‫وفيمن جاءته هدية من صديق أورحم ‪ .‬فلم يكافىء من أهدى إليه‬ ‫ومنه‬ ‫باس فييا بينه وبين الله أم لا؟‬ ‫أعليه‬ ‫أن يعود هاديه بعد ذلك‬ ‫خوف‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المهدى إليه في نظره أن المهدى لا يهدي إليه إلا لطلب‬ ‫المكافاة لم يعجبني له ترك المكافأة‪ .‬فإن كان يريد أن يقف المهدي عنه‪ ،‬فيرد عليه‬ ‫هديته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفني ‪:‬‬ ‫ماذا يفعل أبوه‬ ‫الصبي يلقط لقطة‬ ‫‪ .‬مسألة ‪:‬‬ ‫كيف‬ ‫لارية فضة © أو قطعة ذهب&‪٥‬‏‬ ‫لقط‬ ‫وني صبي أبوه غني لقط‬ ‫ومنه“©‬ ‫يفعل بذلك أبوه‪ ،‬أيسعه أن يجفظ له ذلك إلى أن يبلغ ‪ ،‬ويدفعه إليه ‪ 0‬أيوصرفه‬ ‫في منافعه قبل بلوغه ‪ :3‬أو التغافل عنه © وتركه في يده يفعل ما أراد فيه ‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬إن صح أنها لقطة التقطتها الصبي ‪ ،‬فإن كانت لا علامة تعرف بها‬ ‫جعلت في يد ثقة يعرفها بها‪ ،‬وإن لم يكن لها علامة جاز وضعها في بيت المال‪ ،‬أو‬ ‫في الفقراء‪ ،‬وإن لم تصح أنها لقطة إلا بقول الصبي فحكمها للصبي { ولا يقبل‬ ‫إقراره فيها على نفسه بالحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫متى يضمن ‪:‬‬ ‫من استعار حليا ليرهنه فهلك‬ ‫وفيمن استعار حليا ليرهنه‪ .،‬وهو يساوي مائة لارية فضة فأرهنه بخمسين‬ ‫لارية‪ ،‬ولم يقع شرط من المعير والمستعير على أن يرهنه بكذا‪ ،‬وتلف من يد‬ ‫المرتهمن‪ ،‬أيضمنه المستعير للمعير أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬يضمن ما أرهنه من القيمة ‪ .‬وقيل لا ضيان عليه لأنه أخذه لذلك‬ ‫حكم‬ ‫وقيل في بعض المقالات عليه جميع قيمته أو مثله‪ .‬وهذا خارج عن‬ ‫الاطمئنانة عند صاحب هذا القول إن صح‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬العطية بين رجلين مات أحدهما ولم يظهر من المعطي قبول ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬معطي‬ ‫ولم يظهر من‬ ‫أعطى عطية ‏‪ ٠‬وبعثت مع ‏‪ ١‬معطي ئ‬ ‫عمن‬ ‫‪:7‬‬ ‫قبول حتى مات أحدهما‪ .‬كيف حكمها؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل إنها للمعطي مالم تخرج من ملكه بقبول أوإحراز وقيل ‪:‬‬ ‫إجا للمعطى مالم يرجع المعطي ‪ .‬أويردها المعطي ‘ وقيل ‪ :‬إن موت أحدهما‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫من أعار بشرط الضان ‪:‬‬ ‫فيمن أعار رجلاتفقا شرط عليه ضانه إن أخذه منه أوتلف من عنده‬ ‫فتلف التفق من غير المستعير أعليه ضيانه أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬في ذلك اختلاف‪ :‬قول‪ :‬إن المستعير يلزمه الضيان لأجل الشرط ‪،‬‬ ‫وقول‪ :‬لا ضيان عليه‪ .‬لان المسلمين يبطلون الشروط المدخلة خلاف الأحكام‬ ‫‪_ ١٧٤‬‬ ‫القول الأخير أحب إل ‪ .‬أن لا ضيان على المستعير ‏‪ ٠‬إلا أن‬ ‫الأصلية ‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫فحينئذ يلزمه الضان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يعيره غيره ‪ .‬ويتلفه عمدا‬ ‫‪ :‬من وجد صيدا به أثر ضر بة وادعاه آخر ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫سئل المؤلف‪ :‬عمن وجد طيرا مثل حقم أو حمام أصويد مثل وعل أو‬ ‫ظبى ؤ فأخذه فوجد أثر ضربة تفق أوغيره‪ .‬ثم جاءه رجل وقال أنا ضربت‬ ‫ذلك‪ ،‬أيكون حكمه لمن همونها؟‬ ‫قال‪ :‬القول قول من بيده الصيد ويكون هذا الصيد حكمه حكم‬ ‫اللقطة‪ .‬وتجب على من وجده السؤال من ربه‪ .‬ويعرفه على قدر قيمته ‪ :‬ثلاثة‬ ‫دراهم فصاعدا عرفه سنة‪ .‬وقول‪ :‬إن اللقطة تعرف ثلاثة أيام قلت أوكثرت ۔‬ ‫وقول‪ :‬تعرف سنة قلت أوكثرت ‪ .‬وقال من قال‪ :‬إن الطير والصيد إذا وجد فيه‬ ‫ضرب تفق فإنه يعرف يوما أيوومين‪ .‬ثم يفرق ثمنه‪ ،‬أويدفع‬ ‫خيطا أحوبلا‪ ،‬أو‬ ‫الصيد بنفسه إلى الفقراء‪ ،‬وإن لم يكن فيه علامة صائد فحلال أخذه لمن وجده‬ ‫حين وجده‪.‬‬ ‫وأما إذا ادعى أحد هذا الصيد أو الطير وأتى بعلامة ففى ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫قول‪ :‬إنه يدفع إليه إذا أتى بعلامة واطمان القلب إلى قوله} ولوم يكن ثقة ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬لا يدفع يدعواه حتى يصح بالبينة العادلة أنه له‪ ،‬وأما إذا أتى‬ ‫بعلامته وقال‪ :‬إنه ضربه في يده أورجله‪ ،‬أوغير ذلك‪ ،‬ووجدت الضربة حيث‬ ‫ما وصفه ‪ :‬فقول‪ :‬إن صفة الضرب علامة وقول‪ :‬إنها ليست بعلامة هكذا قيل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من وجد طيرا ف فم كلب أو ستور وأخذه أمجوز ذلك؟‬ ‫وفيمن وجد سنورا أوكلب صيد أوغيره حاملا طير ‏‪ ١‬مثل حمام أو‬ ‫ومنه‬ ‫‪_ ١٧٥‬‬ ‫غيره © أيجوز أن يأخذه من ذلك الكلب أو السنور وجوز أن يهده حتى يطلق له ‪.‬‬ ‫أو السنور مربوبا أو ل‬ ‫الكلب‬ ‫حيا وذكاه ‪ .‬كان‬ ‫الطبر إذا وحده‬ ‫وهل له أكل ذلك‬ ‫يكن مربوبا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما إذا كان الكلب أو السنور غير مربوب“‪ ،‬ووجدت الصيدة حية‬ ‫وذبحها من وجدها وتحركت بعد الذبح فهي حلال‘ وتؤكل‪ .‬وإن لم تتحرك بعد‬ ‫الذبح فهي حرام ولا تؤكل ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الكلب أو السنور مربويا ففي ذلك اختلاف‪ :‬قول‪ :‬إن‬ ‫كلب وقول‪ :‬إن حكم هذه الصيدة حكم اللقطة } إن‬ ‫ل أو‬ ‫انور‬ ‫الصيد لرب الس‬ ‫كان قيمتها درهما عرفت شهرا وإن كان قيمتها در“مين عرفت شهرين‪ .‬وإن كان‬ ‫قيمتها ثلاثة دراهم فصاعدا عرفت سنة على أكثر القول‪ ،‬وأما إن كان قيمتها‬ ‫أقل من درهم فليس عليه أن يعرفها ويفرقها أو ثمنها على الفقراء من حينه‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫وإن كان اللاقط فقيرا فجائز له أن ينتفع بلقطته على قول وأكثر القول‬ ‫أن‬ ‫حكمها حكم اللقطة‪ .‬ويسأل عن ريها يوما أو يومين‪ ،‬فإن وجد ربها وإلا فرق‬ ‫ثمنها أو هي بعينها على الفقراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من اشترى بيتا ووجد فيه مالا مستورا ‪:‬‬ ‫ومنه‪ .‬وفي رجل اشتر ى بيتا ووجد فيه مالا مدفونا مستورا مبنيا عليه ‪،‬‬ ‫أيكون حكم هذا المال لقطة أم غير ذلك؟‬ ‫إذا تم‬ ‫‪ :‬إنه للمشتر ي‬ ‫قول ‪ :‬إنه للبائع ‏‪ ٠‬وقول‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫قال ‪ : :‬في ذلك‬ ‫‪1‬‬ ‫فيها ‪".‬‬ ‫اللقطة < وا للقطة‬ ‫‪ :‬إنه بمنزلة‬ ‫به ‏‪ ٩38‬وقول‬ ‫البائع البيع ورضي‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫قول‪ :‬إن اللاقط إن كان فقيرا فهو أحق بها من غيره‪ ،‬وجائز له أن ينتفع بلقطته‬ ‫مالم يصر بها غنيا وقول‪ :‬لا يبوزله أن ينتفع بلقطته‪ .‬ويفرقها وقيمتها على‬ ‫الفقراء ‪ ،‬فإن كان قيمة اللقطة درهما عرفها شهرا‪ ،‬وإن كان قيمتها درمين عرفها‬ ‫وإن كان قيمتها ثلاثة دراهم فصاعدا عرفها سنة على أكثر القول‬ ‫شهرين‬ ‫وقول‪ :‬تعرف سنة قلت أوكثرت‪ ،‬وقول‬ ‫وقول‪ :‬تعرف ثلاثة أيام قلت أوكثرت‬ ‫تعرف سنتين‪ ،‬والقول الأول أكثر‪ .‬وقيل‪ :‬إن أبا نوح لقط مالا فعرفه ثلاث‬ ‫سنين‪ ،‬ثم جاءه صاحبه فدفعه إليه ‪.‬‬ ‫فإنه يفرق ثمنها على الفقراء‪ ،‬وإن‬ ‫فإن باع اللاقط اللقطة بعد التعريف‬ ‫أراد أن فرقها بعينها فجائز له ذلك إلا أنه يقومها بالثمن‪ ،‬فإن صح ربها بعد أن‬ ‫دفعها إلى الفقراء فإنه يخير ريها بين الأجر والغرم ‪ 5‬فإن اختار الأجر فله ذلك ©‬ ‫وإن اختار الغرم فله ذلك‪ ،‬ويلزم المفرق للاقط الضيان‪ ،‬وقول‪ :‬لا يلزمه لأنه‬ ‫فرقها على ما جاء به الأثر‪ .‬وكل قول المسلمين صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من دفع مالا لرجل ظهرت خيانته أله تحويل المال عنه ‪:‬‬ ‫سئل الشيخ جاعد بن خميس عمن عنده مال مرجعه للفقراء في قول‪،‬‬ ‫فأحب الخلاص منه رجلا لصبي يظن أن ذلك الرجل مأمون على مال الصبي {‬ ‫ثم تبين له من بعد خيانته‪ .‬وعرف أن تلك العطية لم تكن خلاصا من البلية‬ ‫فأخذها ممن هي في يده‪ .‬وأراد نحو تحويلها عن الصبي إلى موضع لا يشك فيه‬ ‫أله ذلك أم لا؟‪.‬‬ ‫أنه خلاصها‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فالذي عندي في هذا أن عليه الرجوع فيه‪ ،‬ويبوزله أن يحول له إلى‬ ‫غيره ممن يجوز له على رأي من أجازه في موضع ما يكون تسليمه إليه على وجه‬ ‫الرسالة به إلى الصبي لا غيره ولا يبين لي أنه مما يشبه العطية إن لوكانت من مال‬ ‫المعطي أو عن أمره في ماله أو بيده من كل وجه لافتراق ما بينها ف أشياء لا تصح‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫معها العطية وإن قيل بأنه مثلها في هذا أوما أشبهه ‪ .‬ويجوز عليه من الرأي ما‬ ‫جاز عليها لم أقل لقائله المدعي جوازه أخطأت الحق دنيا! لأن هذا موضع رأي &‬ ‫ويجوز فيه القول بالرأي لأهل الرأي ‪ ،‬ولا جواز لمثل هذا القول فيه وتحويله ليس‬ ‫بشىء زائد على أن ياخذه من يد رسوله فيدفع به إلى من أراده كيا جاز له‪.‬‬ ‫والقول في شرح المسألة يطول‪.‬‬ ‫أكله‬ ‫الحال‬ ‫للصبي المقدم ذكره متهےا أو مجهول‬ ‫القابض‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان‬ ‫سواء في إجازة التحويل عن الصبي ‪ ،‬أم بينهيا فرق؟‬ ‫قال‪ :‬لا أعلم فرقا بينهما‪ .‬والذي عندي فيهيا على هذاء أنهيا لعلى سواء‬ ‫في ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫من أنكر تسلم الأمانة من يد ثقة ‪:‬‬ ‫وفيمن عليه لرجل حقك أوعنده له أمانة‪ ،‬ثم أرسل له ذلك عند رجل‬ ‫ثقة وأنكرمن له الحق أوالأمانة ذلك التسليم } أيكون اليمين للأمين أم لمن‬ ‫عليه له الحق والأمانة؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان أصل هذا الحق على هذا الرجل فهذا الرجل من قبل دين‬ ‫عليه‪ ،‬أومن قبل شىء من الحقوق فلا يقبل قوله ‪ :‬إنه سلم هذا الحق إلى من له‬ ‫إذا أنكره إلا بالبينة العادلة على أكثر القول ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان هذا الحق الذي عنده لهذا الرجل أمانة وأرسل إليه‪ ،‬فالقول‬ ‫قول الامين ولا بينة عليه‪ ،‬وإن أنكر من له الحق والأمانة القبض من الأمين‬ ‫فاليمين لمن أرسل بذلك الحق أو الأمانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اللقطة توجد في باطن الأرض‪:‬‬ ‫‪ .‬فقا ل من قا ل ‪ :‬حكمها‬ ‫‏‪ ١‬لأرض‬ ‫في با طن‬ ‫اللقطة‬ ‫ومنه وإن وجدت‬ ‫وقال من قال‪ :‬حكمها لقطة ‪ ،‬وأكثر القول إنها لقطة ‪.‬‬ ‫لأصحاب الأرض‬ ‫وإن كانت اللقطة من كنوز الجاهلية‪ .‬فحكمها لمن لقطها على كل حال ‏‪٥‬‬ ‫وعليه فيها الخمس للفقراء وإن جعل لبيت المال فجائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫في العطية من فسائل الشجر فتترك حتى تثمر لمن هي ‪:‬‬ ‫الذي يصلح‬ ‫روهما‬ ‫يأ‬‫غوز‬‫الذي يعطي من ماله مثل شجرة أمبا أجوزر وم‬ ‫للفسل ليقلع ذلك‪ ،‬ولم يقلعه‪ ،‬وعاش في المال إلى أن أثمر ولم يحتج إلى الذي‬ ‫أعطاه‪ ،‬ومات المعطي أتحل هذه لصاحب المال‪ .‬وكذلك الصرم أهي مثله أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إذا قبض المعطي العطية أقوبلها ووقف عليه فهي له حيى أومات ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫إن الأمين لا يجوز أن يقرض من أمانته‪ ،‬وإن أقرض منها ورد المقت ض‬ ‫القرض فإن ترك المردود في الدراهم الأولى } وتلف الجميع فقول‪ :‬يضمن‬ ‫الجميع ‪ ،‬وقول‪ :‬يضمن ما أقرضؤ والسلامة في ترك القرض من الأمانة أسلم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الاعارة إلى وقت معلوم واجبة الاستمرار إلى ذلك الوقت ‪:‬‬ ‫ومنه وإذا أعار رجل شيئا إلى وقت معلوم ‪ ،‬فليس له أن ياخذه إلى ذلك‬ ‫الوقت إلا أن يشاء المستعير ذلك ‪ .‬الدليل عليه ‪ :‬قوله تعالى ‪« :‬يأيها الذين آمنوا‬ ‫أوفوا بالعقود وهذا عقد كان بينهيا في نفس العارية ‪ .‬فيجب عليه الوفاء كيا أمر‬ ‫الله ‪ 9‬فإن أعاره إلى غير أجل فله أن يأخذه بردها متى شاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من يلتقط شيئا مما له قيمة قليلة ‪:‬‬ ‫سئل المؤلف‪ :‬عمن التقط شيئا مما له قيمة قليلة قدر درهم أو نصف درهم‬ ‫أأوقل من الأماكن الخارجة من البلد مثل الطرق أوغيرها‪ ،‬أوفي البلد أوفي‬ ‫مسجد أوطريق القرية‪ .‬كان ذلك مما له علامة يعرف بها أولا علامة له ‪ ،‬أيحتاج‬ ‫إلى تعريف بمنزلة اللقطة التي يرجع إليها ربهاإ أم هو بمنزلة المباح؟‬ ‫في ذلك اختلاف‪ :‬قول‪ :‬إن اللقطة إذا كانت قيمتها ثلاثة دراهم‬ ‫قال‪:‬‬ ‫عرفت سنة‪ .‬وإن كان قيمتها درمين عرفت شهرين ‪ ،‬وإن كان قيمتها‬ ‫فصاعدا‬ ‫درهما فيا فوقه عرفت شهرا‪ .‬وقول‪ :‬تعرف ثلاثة أيام قلت‪ :‬أوكثرت‪ ،‬وقول‪:‬‬ ‫سنة‪ .‬قلت أو كثرت‪ :‬تعرف سنتين‪ .‬وقيل‪ :‬إن أبا نوح التقط مالا فعرفه‬ ‫تعرف‬ ‫ثلاث سنين{ ثم جاء صاحبه فدفعه إليه‪.‬‬ ‫قال من قال‪ :‬من التقط مالا يرجع إليه ربه ولا يطلبه وصار في حد‬ ‫التلف والذهاب فجائز له أخذه‪ ،‬ولم يشترط صاحب هذا القول كان في البلد أو‬ ‫في مسجد أوطريق القرية كان غنيا أوفقيرا‪ ،‬وذلك مثل القضيب والعصي‬ ‫واليسير في الطريق والسنبلة واقعة } وما كان مثله يستدل‪ .‬لأنه لا يرجع إليه ربه‪.‬‬ ‫ولا تخرج نفسه بمثله‪ .‬فلا شىء على من لقط مثل ذلك‪ ،‬ومثل السقا والفعل في‬ ‫طريق مكة‪ .‬ولا يرجع إليه صاحبه‘ وقول‪ :‬إنيا ذلك ف الطريق والأماكن‬ ‫الخارجة من البلد‪ .‬وأما الذي في البلد أوفي حريمها‪ ،‬فعلى اللاقط أن يعرف‬ ‫ويشدوبتلك اللقطة ولوكان قيمتها أقل من نصف درهم لأنها مال ‪ .‬فإن صح‬ ‫ربها دفعها إليه وإن لم يصح ريها من غيرها فلا تعريف فيها‪ ،‬وتوصل إلى الوالي‪.‬‬ ‫فإن ردها الوالي إلى اللاقط لاجل فقره جاز أخذها‪ ،‬وإن صح ربها بعد أن فرقت‬ ‫على الفقراء‪ .‬أووضعت في بيت مال المسلمين خير ربها بين الأجر والغرم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨.‬س‬ ‫واختلف الفقهاء فيه‘‪ .‬هل عليه وصية بها‪ ،‬فقول‪ :‬عليه الوصية كانت هما‬ ‫علامة أولم تكن‪ .‬وقول‪ :‬عليه الوصية إن كانت لها علامة ‪ .‬وإن لم تكن لها علامة‬ ‫لم يكن عليه وصية } وإن انتفع بها كانت عليه الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫من لقط شيئا فباعه خوف الضياع فتلف الثمن ‪ ،‬أيضمن ‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‪ :‬فيمن لقط ضالة أموتاعا فخاف عليه الضياع أوالتلف ©‬ ‫أيجوزله أن يبيعه ويحفظ ثمنه إذا لم يعرف له ربا‪ ،‬وإن باعه على وجه الاحتساب‬ ‫وتلف الثمن من يده من غير أن يعرضه للتلف‪ ،‬أيكون ضامنا م لا؟‬ ‫قال‪ :‬جائز بيعه وحفظ ثمنه على قول وإن تلف الثمن © فقول عليه‬ ‫الضان وقول لا ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من لقط شيئا غير محرز فليس عليه التعريف به ‪:‬‬ ‫عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد الشمؤ لي ‪ ،‬أن اللقطة إذا لم يكن‬ ‫له وعاء ووكاء لم يكن على اللاقط التعريف وإن أخذها كان جائزاش وكذلك‬ ‫كل من لزمه لم يعرف ربه وهو فقير ‪ ،‬وإن أخذه لفقره جاز له ذلك © وقد قال بهذا‬ ‫القول بعض المسلمين‪ ،‬ولا يضيق على من أخذ به عند الاحتياج إليه‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬متى يلزم الأمين ضيان أمانته ‪:‬‬ ‫سئل الشيخ ناصر بن خميس عن الأمين متى يلزمه ضيان أمانته؟‬ ‫قال‪ :‬إذا ضيعها أوأتلفها أوعرضها للتلف أوخالف فيها أمر من أمنه‬ ‫إياها‪ ،‬أووضعه في غير موضع حفظها‪.‬‬ ‫وكذلك المضارب بيال غيره إذا خالف أمر رب المال أووضعه فييا لا‬ ‫‪ ١٨١‬س‬ ‫‏_‬ ‫يسعه أوضارب به فييا لا يسعه‪ .‬وكذلك الوكيل إذا باع على غير ملي وفى ‪3‬‬ ‫ا لوصي إذا باع ماله بيعه من مال الوصي على غير ملي وفى وتلف‬ ‫وكذلك‬ ‫الثمن‪ ،‬وكذلك المحتسب ومن أشبههم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من ترك حقا عند صاحبه وأخبره به فقد برىء ‪:‬‬ ‫وأما الذي يترك حقا له عليه ويعطيه } فإذا قال له ذلك فقد برىع منه }‬ ‫وليس عليه قبول لأنه في يده‪ ،‬إذا كان ذلك في الصحة‪ .‬وقول‪ :‬إذا ترك صاحب‬ ‫الحق الذي عليه حقهك فإن قال الذي عليه الحق قد قبلت فقد برىء ‪ ،‬وإن ل‬ ‫يقل قد قبلت ورجع الطالب فييا ترك كان له ذلك ‘ وهذا إذا كانت العطية‬ ‫والترك في الصحة وأما في المرض فلا يجبوز‪ ،‬وأما الزوجان فليس عليهما قبول إذا‬ ‫ترك أحدهما لصاحبه حقا له عليه قبول وهو له صادقا كان غيره من الدين إذا‬ ‫تركه‪ ،‬أأوعطاه في الصحة‪ ،‬وإنيا عليه القبول إذا أعدى أحدهما الآخر شيئا من‬ ‫ماله إذا كانت العطية في الصحة‪ .‬وأما في المرض فلا يجوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬الزوجان في العطية كغيرهما‪:‬‬ ‫منثوره أن ا لزوجين كغيرهما في ‏‪ ١‬لعطية‬ ‫‏‪ ١‬لصبحى أنه وجد ف‬ ‫عن‬ ‫حفظ‬ ‫عليهيا القبول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفرق بين استعارة الثوب والتقاطه ‪:‬‬ ‫ومن استعار ثوبا ليلبسه فجائز له الصلاة بذلك الثوب ‘ ومن لقط ثوبا فلا‬ ‫قدر ذلك لربه ‪.‬‬ ‫وضمن‬ ‫به ‪83‬‬ ‫اضطر صلى‬ ‫فيه ولا يسعه لبسه فإن‬ ‫تحبوز به الصلاة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اللقطة يعرفها رجلان على إنفراد بعلامتها الصحيحة ‪:‬‬ ‫ومن لقط لقطة طلب فيها العلامة مالم يتلفها‪ ،‬فإن تلفها طلب فيها‬ ‫‏‪ ١٨٢١‬۔‬ ‫البينة‪ ،‬وإذا كان مع رجل لقطة‪ ،‬فجاءه رجلان على الانفراد كل منهيا يأتي‬ ‫بعلامتها الصحيحة } فإن تكن نفدت من يده إلى الأول فيقسهيا بينهيا ويحلفهيا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة العارية يستعيرها رجل يعلم أنها عارية ‪:‬‬ ‫عن الرجل ‪ .‬هل يجوزلأحد أن يستعير من عنده‬ ‫سألت أبا سعيد‬ ‫العارية‪ .‬إذا علم الذي يستعيرها من عنده أنها عارية كان ثقة أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫جوز ذلك إذا كان ثقة أوغير ثقة‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يجوز‬ ‫قال‪ :‬من قال‬ ‫ثقة كان أغوير ثقة‪ 5‬وإن لم يكن ثقة فلا يجوز‪.‬‬ ‫ويعمله سها فتلفت‬ ‫الأقاويل لشىء‬ ‫هذه‬ ‫فإن استعارها على أحد‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫من عنده في ذلك العمل هل عليه ضيان؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه على قول من يجيزه لا يثبت به الضان إذا ل يتعدهك©} وعلى‬ ‫قول من لا يجيزه فهو ضامن تعدى أو لم يتعده ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فعلى قول من يلزمه الصيان يسلمه إلى صاحب العارية الأاول‪،‬‬ ‫أم إلى الذي استعار منه آخرا؟‬ ‫قال‪ :‬معى أنه إلى صاحب العارية الأول لا الشىء بعينه فإنه يخرج معى‬ ‫أنه له الخيار إن شاء سلمه إلى هذا‪ ،‬وإن شاء إلى هذا‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر‪ :‬ليس لأحد أن يستعير من المستعير إلا أن يكون المستعير‬ ‫ثقة‪ .‬ويقول‪ :‬قد أذن لى أن أعير } فعسى يجوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬العارية يعمل بها من يعين مستعيرها ‪:‬‬ ‫عن ا لشيخ نجده بن ا لفضل ‏‪ ١‬لنخلي ‪ .‬وما عندك فيمن يستعير الممسحاة‬ ‫ليرضم بهاش‪ .‬أهل له أن يسلمها إلى من يعينه على ذلك؟‬ ‫‪١٨٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬الذي حرفت أنه إذا كان المستعير ممن يعمل له‪ .‬ولا يعمل هوبيده ‏‪٥‬‬ ‫أنه لا ضيان على المستعير ‪ .‬وهذه عادة الناس في‬ ‫المعير يعلم ذلك‬ ‫وكان‬ ‫اللسحاة والدابة‪ .‬وغير ذلك مما يجرى بين الناس في العارية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الرجل يعطي صاحب العارية إياها على دفعات ‪:‬‬ ‫الصبحى ‪ :‬ومن عنده تمأرمانة لأحد‪ .‬فأتاه من له التمر يسأله تمرا من‬ ‫عنده فأعطاه تمرا من تمره‪ ،‬إلى أن أعطاه تمره كله ‪ 3‬أيبرأ منه على هذه الصفة }‬ ‫وإن حلفه أله أن يحلف ويكون سالما أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا يبرأ الأمين بيا سلم من أمانته إذا لم يعلمه أنه ماله كان التسليم‬ ‫دفعة أودفعات‪ ،‬إلا أن يخرج سؤاله من عنده له من الأمانة في معنى‬ ‫الاطمئنانة‪ .‬وإلا فهو ضامن وهكذا إن كانت الأمانة غصبا وإن حلف أنه‬ ‫سلم إليه ماله لم يجنث عندي ‪ ،‬لأنه قد سلمه إليه بعينه‪ .‬وإن حلف أنه قد برىء‬ ‫من أمانته الت دفعها إليه حنث فييا عندي ‪.‬‬ ‫وقال في موضع آخر لم يحفظ الخادم في الأمانة شيئا‪ ،‬بل عرفت في اللازم‬ ‫حتى يعرفه ذلك‪ ،‬ولا كان ينبغى منه ذلك إلا بعد التعريف‬ ‫أن ليس له ذلك‬ ‫منه له بذلك لأن هذا منه يقارب الضرر والخديعة{ والمؤمن لا يكون كذلك‪.‬‬ ‫وقد قال عز من قائل ‪ :‬إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال عليه‬ ‫السلام‪« :‬أد الأمانة إلى من ائتمنك‪ ،‬ولا تخن من خانك» وهذا كانه أدى‬ ‫أمانته ‪ 3‬فالله أدرى ببراءته من الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫المستعير يبيع عاريته‪ .‬وصاحبها يأخذ من المشتري ‪:‬‬ ‫إذا باع عاريته‬ ‫عن اللمسسةتعم‬ ‫هل‬ ‫المشتر ي‬ ‫‏‪ ٠‬فقدر صاحبها على أخذها من‬ ‫له ذلك؟‬ ‫)‪١٨‬‬ ‫قال‪ :‬ليس له ذلك عندي ‪ .‬حتى يجمع بين البائع والملشتر ي فتكون‬ ‫الخصومة بينهيا ويأخذ دابته ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فذلك عليه في الحكم وفييا بينه وبين الله في الجائز‪.‬‬ ‫قال‪ :‬في الحكم وفييا بينه وبين الله لأن الحكام لا يحكمون إلا بيا له‬ ‫وعليه ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬يفديها من المشتري إذا أراد‪ ،‬وإن لم يرد لم يكن لما أخذها‬ ‫إلا أ ن يجمع بينهيا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬لم ذلك؟ وقد صح أها دابته؟‬ ‫قال‪ :‬لأن العارية بسبب ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن غصبها البائع وباعها‪ .‬هل يكون سواء؟‬ ‫قال‪ :‬عندي أن ذلك ليس سواء‪ .‬وأن له أخذ دابته‪ .‬لأنه ليس به سبب‬ ‫حفظت ذلك عن أبي عبد الله أن ذلك كله سواء لأنه‬ ‫مثل العارية } وقد بلغني أو‬ ‫يمكن له على معنى قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الوديعة تخلط بجنسها أو غير جنسها وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫أجمع أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم‪ .‬فاختلطت بغيرها‪ ،‬أو‬ ‫خلطها غير المودع ثم تلفت أن لا ضيان على المودع ‪ }.‬واختلفوا إذا خلطها‬ ‫المودع فيما هومن جنسها‪ ،‬فقول‪ :‬يضمن‪ ،‬وقول‪ :‬لا يضمن‪ ،‬وإن خلطها بغير‬ ‫جنسها مما يتميز فهو ضامن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلاف الرأي في ضيان اللاقط للقطة تتلف ‪:‬‬ ‫أبو سعيد قال‪ :‬اختلف عندي في اللقطة‪ .‬فقال بعض‪ :‬إن اللاقط‬ ‫ضامن على أي وجه أخنذهما إذا ضاعت قبل أن ينفذها‪ ،‬وقال بعض ‪ :‬إذا‬ ‫أخذها على غير وجه الاحتساب ها فضاعت فعليه الضيان‪ ،‬وقول‪ :‬لا ضيان‬ ‫‪ ١٨٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫إذ هي‬ ‫عليه على كل حال { وعندي أن هذا على الاطلاق وهذا عندي‬ ‫لقطة ‪ .‬وهو ما لا يجوز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬كيفية التصرف في اللقطة ‪:‬‬ ‫ومنه في اللقطة أكثر ما قيل أنه يبيعها‪ ،‬ويتصدق بثمنها على الفقراء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬يبيعها ابتداء‪ ،‬أبوغير نداء؟‬ ‫قال‪ :‬معى أنه قد قيل إنه كان لغيره وجب عليه بيعه‪ .‬فلا يكون إلا‬ ‫بالنداء إذا كان نداء‪ ،‬وإن لم يكن نداء ففي مجمع الناس ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز له أن يأخذها بعينها إذا عرف ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬معى أنه يختلف في ذلك وأكثر ما عرفت أنه يبيعها ويفرق ثمنها‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الرجل يستعير شيئا ثم يرهنه فيموت الراهن المستعير‪:‬‬ ‫الشيخ ناصر بين خميس ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وعن رجل أعار رجلا سوارا من فضة { ثم إن المستعير أرهنه على زوجته ‪.‬‬ ‫ومات الرجل الراهن المستعير ‪ 3‬وأراد الرجل سواره‪ ،‬أيكون فداؤ ه على المعير أم‬ ‫من مال الهالك الراهن للسوار‪ ،‬ومن القول قوله في ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إن صحت العارية من المعير لهذا السوار فهذا المعار بالبينة العادلة }‬ ‫أبوإقرار من ورثة المعار فهذا السوار ففداؤه من مال المعار‪ .‬ولا شىء على المعير‬ ‫من الفداء وذلك حين ما أرهنه المعار فقد ضمنه للمعير إن كان المسترهن لم يعلم‬ ‫أن ذلك بيد المعار عارية ث وإنما هو عنده أنه له‪ .‬وإن كان يعلم أنه بيده عارية ‪.‬‬ ‫وأخذه رهنا فلا شىء له وقد ضيع ماله‪ .‬وهو مردود على المعير ‪.‬‬ ‫قول‬ ‫فالقول عندي‬ ‫وإذا اختلف الراهن والمسترهن في قيمة الرهن‬ ‫الراهن أنه بكذا مع يمينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تعريف اللقطة‪:‬‬ ‫الصبحى قال‪ :‬فيتعريف اللقطة‪ :‬قول من قال‪ :‬تعرف شهرا أو سنة }‬ ‫وأجرة من يشدوبها‪ .‬أبوائعها منه‪ ،‬أم على‬ ‫أيكون ذلك كل يوم ى وما حد ذلك‬ ‫ملتقطها؟‬ ‫قال‪ :‬أما صفة التعريف فلا أحفظ فيه شيئا والذي عندي يشدوبها في‬ ‫مجامع الناس حيث يرجو لها الوصول إلى مستحقها‪ ،‬ويعجبني أن يعرفها عند من‬ ‫أنه يستحقها كل يوم إذا لم يكن قد عرضها عليه ‪ .‬ومن قد عرضها عليه فلا يجب‬ ‫عليه عرضها مرة أخرى‪ .‬واما أجرة الشادي بها فلا أحفظ فيه شيئا أيضا وإن‬ ‫أشبه المنادي ‪ .‬في أجر المنادي اختلاف‪ :‬قول منهاش وقول على ملتقطها‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز الأخذ من مال الغاصب مثل ما غصب ‪:‬‬ ‫وأما ما ذكرت عن أبي محمد مما كنت سألت عن الغاصب أن يؤخذ من‬ ‫فذلك إذا كان الغاصب غائبا أهوالكا ؤ ولم تكن مع المدعي‬ ‫ماله مثل ما أخذ‬ ‫بينة ‪ 7‬جاز له أن ياخذ ولا يأخذ إلا سريرة‪ ،‬وليس له أن يأخذ علانية } فيبيح من‬ ‫نفسه عند من راه يفعل ذلك مالا حل له‪ ،‬ويحكم عليه بتخطئته ممن ذلك‬ ‫عرفناك ‪ .‬وفائدة أفدناك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبي يسرق فيضيع ‪ .‬ميالزمه عند البلوغ ‪:‬‬ ‫وعن صبي سرق من بيت قوم فضيعها ولم يأكلها‪ .‬هل عليه إذا بلغ أن‬ ‫السرقة؟‬ ‫هذه‬ ‫ييتخلص { من‬ ‫قال‪ :‬في ذلك اختلاف‪ :‬قول لا شىعء عليه‪ ،‬وقول‪ :‬إذا ذكر بعد أن بلغ‬ ‫فعليه الخلاص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫مسألة‪ :‬الهدية تهدى إلى رجل فيموت المهدى‪ .‬لمن تكون ‪:‬‬ ‫الصبحى قال‪ :‬ومن أهدى هدية إلى رجل‪ ،‬ومات المهدى قبل أن يصل‬ ‫إلى المهدى إليه‪ ،‬ففي إثباتها وبطلانها لمن أهديت إليه ولمن أهداها اختلاف‬ ‫كثير ‪ ،‬وأكثر ما عرفناه أنه للمهدى مالم يقبضها من اهديت إليه‪ ،‬أومن يقوم‬ ‫مقامه بأمره أبووكالة منه له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الأمانة هل تمنع من هي عنده عن الجهاد ‪:‬‬ ‫ومنه وعن رجل في يده أمانة ‪ ،‬وأموال ليتيم لا يجد من يحفظها عنه { ويجوز‬ ‫له تقبيضها إياه۔ هل ترى هذا عذرا له عن الجهاد‪ .‬وهذا بمنزلة من عليه دين أم‬ ‫لا؟‬ ‫قال‪ :‬إني لا أحفظ في هذه المسألة شيئا‪ ،‬ولا يبعد هذا عن المديون‪ ،‬لأنه‬ ‫بتضييع أمانته يصير مديونا‪ ،‬والمديون ساقط عنه فرض الجهاد لأن الدين من‬ ‫الله ‪ .‬ومتى اجتمعا على واحد سقط عنه‬ ‫‏‪ ١‬لعباد ‪ .3‬وا لجهاد من حقوق‬ ‫حقوق‬ ‫أحدهما ‪ .‬ويثبت ا لأاوجب عليه منها ‪.‬‬ ‫وقالوا جميعا‪ :‬شباء الله أن حقوق العباد أولى من حق الله ‪ .‬وكل الحق لله ‪.‬‬ ‫ولكن هذا حكم ‪ .‬وليس لأحد اعتراض على اللله ۔ بل الحق والعباد لله ملك ©‬ ‫فهذا الذي حضرن والجهد مني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الأمة تلقط شيئا هل تصدق في قولها ‪:‬‬ ‫الزاملى قال‪ :‬وفي الأمة إذا قالت‪ :‬إنها لقطت شيئا من الدراهم مثل‬ ‫لاريات۔ أشويئا من الفلويس‪ ،‬كيف حكم ذلك الملقوط ‪ ،‬لمن هو؟ وهل يصدقها‬ ‫في ذلك إذا لقطته بقولها؟‬ ‫مماعفينى‬ ‫قال‪ :‬لا تصدق على ما فييدها في الحكم لأنه لسيدها‪ ،‬وأ‬ ‫الاطمئنانة فذلك لسيدها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬العدد من علامات اللقطة ‪:‬‬ ‫ويجوز دفع اللقطة إلى الذي يأتي وقول‪ :‬إن‬ ‫والعدد قول‪ :‬أنه علامة‬ ‫العدد ليس بعلامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ردا لأمانات إلى اليد التى قبضت منها ‪:‬‬ ‫الصبحى قال‪ :‬وعلى وقول من يجيز رد مثل الامانات إلى اليد الذي قبض‬ ‫منها ولوكان غير ثقة فإذا أرسل بذلك إلى من قبض منه غير ثقة ‪ ،‬وسأل‬ ‫الذي قبض منه هل بلفك الشىعء الذي قبضته منك فقال نعم © أيبرأ هذا‬ ‫حتى يصح عنده أن الشىء قد بلغ؟‬ ‫بذلك؟ أو‬ ‫الله ‪ .‬والله‬ ‫شاء‬ ‫المرسل ‪ .‬إن‬ ‫برىء‬ ‫الشىء‬ ‫في يده‬ ‫إذا وصل إلى من‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الأمين يأتمن أمينا اخر على الأمانة فتتلف أوتضيع ‪:‬‬ ‫ابن عبيدان قال‪ :‬ومن أمن رجلا دراهم ليعطيها رجلا فدفعها إلى غيره ‪6‬‬ ‫ثم دفعها الأمين الثاني إلى ريها‪ ،‬فوجدها ناقصة فإذا أمن الأمين الأول على‬ ‫أمانته رجلا غير ثقة فنقصت أوضاعت فعليه الغرم ‪ .‬وإن أمن على أمانته ثقة ‪.‬‬ ‫وهما قولا محمد بن محبوب ‏‪٥‬‬ ‫ففيه قولان‪ :‬قول‪ :‬يلزمهك وقول لايلزمه‬ ‫وموسى بن علي رحمهيا الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من رفع شيئا من مكانه ما صيانه ‪:‬‬ ‫أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫أو الأوعية أو السلاح‬ ‫الثياب‬ ‫من‬ ‫نظر إالى شىء‬ ‫ومن‬ ‫ومنه ‪.‬‬ ‫ثم تركه في‬ ‫سبيل الغفلة أو الجهالة <‬ ‫على‬ ‫الأرض‬ ‫موضعه أورفعه من‬ ‫ونقله من‬ ‫موضعه أيلزمه ضيان أم لا؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا قبضه أروفعه من موضع ثم تركه في موضعه في وقته ذلك ففيه‬ ‫اختلاف قول‪ :‬لا ضيان عليه‪ ،‬وقول‪ :‬عليه الضيان وهو أكثر القول إذا كان‬ ‫ذلك الموضع غير حرز إلا أن يصح ذلك الشىء الذي أخذه‪ ،‬أخذه صاحبه‬ ‫فحينئذ لا يلزمه ضيان‪ ،‬وأما إذا قبضه أحد غير ثقة فعليه الضيان‪ ،‬إلا أن يصح‬ ‫أن صاحبه قبضه‪ .‬وقول‪ :‬لا ضيان عليه وهو أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سلمت الامانة إلى من يدعي أنه رسول صاحبها‪:‬‬ ‫ومنه‪.٥‬‏ وفي رجل عليه لرجل حق أوكانت له عنده أمانة‪ .‬ثم جاء رجل‬ ‫أو الحق الذي له‬ ‫آخر‪ .‬فقال‪ :‬إن صاحب أرسلنى لاخذ الامانة التى له عندك‬ ‫عليك فصدقه الأمين ‪ .‬وسلم إليه أمانة الرجل ؤ فجاء الرجل من بعد‪ :‬يطلب‬ ‫وقال‪ :‬إني لم آمر فلانا بقبضها‪ ،‬هل يتبع هذا الأمين الرسول إذا‬ ‫أمانته أحوقه‬ ‫كان هذا الرسول ثابتا على إقراره بقبض هذه الأمانة أو الحق؟‬ ‫قال ‪ :‬قول ‪ :‬إن الأمين لا يتبع الرسول بشى ء لأنه صدقه على قوله ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا أنكرصاحب الحق أو صاحب الأمانة أنه لم يأمر الرسول بقبض حقه‪.‬‬ ‫فللامين الرجعة على الرسول وهذا القول عندي أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من طاحت عليه دابة فمكثت عنده مدة ثم باعها كيف يتصرف ‪:‬‬ ‫قدر شهر أو أقل أو أكثر ولا‬ ‫عنده‬ ‫وفيمن طاحت عليه دابة فمكثت‬ ‫ومنه ©‬ ‫جاء لها رب & ثم إنه باعها‪ .‬كيف يفعل بثمنها؟‬ ‫الذي يعجبني ‪ .‬إن كانت هذه الدابة فها لبن © فتطعم هذه الدابة‬ ‫قال‪:‬‬ ‫ويكون اللبن له‪ .‬إلا أن تصح البينة أن هذه الدابة لأحد من الناس ‪.‬‬ ‫وإن كانت هذه الدابة لا لبن لها‪ ،‬فيعجبني أن يرفع أمره إلى ولاة‬ ‫_‬ ‫‪١ ٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫المسلمين أن يأمروه أن يطعم هذه الدابة‪ .‬فإذا استفرغ طعمها قيمتها‪ .‬فحينئذ‬ ‫يأمروه ببيع هذه الدابة ليستوفي قيمة طعمه { وقول‪ :‬إن يؤ جرهذا الدابة‪ ،‬أو‬ ‫يستعملها ويطعمها من إجارتها إلى أن يصح ربهاؤ وهذا القول الأخير أحل إل‬ ‫وعلى قول من يقول‪ :‬إن له أن يبيع هذه الدابة فإذا باعها وفضل عن طعمها من‬ ‫ثمنبا‪ ،‬فيكون في يده أمانة إلى أن يصح ربها‪ .‬فيسلم له ما فضل عن قيمتها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬نفقات حفظ الأمانة‪ .‬وتلفها فينقلها ‪:‬‬ ‫ومنه‪ :‬وفي رجل من أهل بهلا ائتمن بأمانات وخاف عليها اللف‬ ‫ولذهاب ‪ .‬فاكتر ى لتحمل إلى نزوى نظرا لها وحفاظا عليها‪ .‬أيكون الكراء‬ ‫على الأمين‪ ،‬أم على صاحب الأمانة ‪ ،‬وكذلك إن تلفت في الطريق أيضمن‬ ‫الابن لها أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إذا لم يكن وكيلا في الأمانة‪ ،‬واكتر ى عليها بغيرأمر صاحبها‪ ،‬فلا‬ ‫أقدر أحكم بالكراء على صاحبها‪ .‬وإن كان وكيلا والكراء على صاحب الأمانة‬ ‫نظر الصلاح لحملها‪.‬‬ ‫الآثارأن يكون‬ ‫يخرج من معنى‬ ‫لا فأارجوأن‬ ‫وإن كان الكراء صلاحا‬ ‫الكراء على صاحب الأمانة على كل حال إذا كان كاري عليها الأمين ‪.‬‬ ‫وأما إذا حملها إلى بلد يرجو فها السلامة ‪ ،‬وكان الحامل لها أمينا‪ ،‬فتلفت‬ ‫فلا ضيان عليه على أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الأمين يدفن الأمانة حفاظا ها بشهادة الشهود ‪:‬‬ ‫ومنه‪ .‬والأمين إذا خاف على أمانته ودفنها في الأرض وأشهد عليها‬ ‫شهودا عدولا فلا ضيان عليه ولو تلفت ‪.‬‬ ‫‪. ١٧٩١‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وأما إذا دفنها ولم يشهد عليها عدولا‪ ،‬ففي ذلك اختلاف وأكثر القول أنه‬ ‫ضامن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الأمين يقترض ما ائتمن عليه ‪:‬‬ ‫الشيخ أحمد بن مداد قال‪ :‬وفي رجل عنده دراهم ليتيم ألومسجد أو لأحد‬ ‫أيبرأ من الضيان إذا دفع ما استقرض‬ ‫وافترضها الأمين وأراد ردها‬ ‫من الناس‬ ‫إلى ثقة عنده ودفعها الثقة إليه وتصير أمانة من بعد قبضها أم لا؟‬ ‫أمانته التي هي للبالغين‬ ‫قال ‪ :‬يبرأ في المسجد واليتيم ‏‪ ٠‬ولا يبرأ من قرض‬ ‫لأن مال البالغين العقلاء ليس قبضه للثقة إنيا قبضه لربه أو وكيله ‪ .‬ولا‬ ‫العقلاء‪0‬‬ ‫الصفة ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫التى للعقلاء‬ ‫أمانته‬ ‫قرض‬ ‫بسبتثبف‬ ‫عليه‬ ‫الذي‬ ‫الدين‬ ‫من‬ ‫يبرأ‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ضالة الأنعام والانفاق عليها وإطعامها ‪:‬‬ ‫عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬في مثل ضالة الأنعام ‪ 5‬إذا لم يصح‬ ‫لها رب‪ ،‬وصرت متمللا من طعامها‪ .‬ما صفة خلاص هذا المبتلي ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما الضالة الابل والبقر والحمير ‪ ،‬فإنه يخرجها من البلد إلى موضع‬ ‫لها فيه مرعى ومورد‪ ،‬ويشهد على سلامتها‪ ،‬ويخلي سبيلها ‪.‬‬ ‫وأما الضأن والماعز فإنه يبيعها ويحفظ ثمنها فإن جاء لها رب دفع إليه‬ ‫ثمنهاش وإن لم يجىعء لها رب فرق ثمنها على الفقراء ‪ ،‬فإن جاء بعد ذلك خير بين‬ ‫الأجر والغرم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأفلاج المغصوبة ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز الشرب من‬ ‫ومنه وفي الأفلاج المغخصوبة ‪ .‬هل محجوز الشرب منها أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٩٢١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الأمانة ينقصها حمالون ها بالكراء ما ضانها؟‬ ‫ابن عبيدان قال‪ :‬وفي رجلين سافرا إلى مكة الشريفة ى فمرض أحدهما‬ ‫وعند ذلك الرجل المريض بضاعة أوغيرها ى فابتلاه بهاإ وهما على خروج من‬ ‫تلك البلد‪ ،‬فكارى عليها ذلك الرجل الصحيح اناسا مجهولين عنده أموعروفين‬ ‫معهم [ فيحا ل حملهم لما أمكنه‬ ‫ولم يخرج‬ ‫ولم مجد غبر هم هنك‬ ‫با لخيا نة‪.‬‬ ‫بأمر رسها المريض [ أو بغير أمره ‪.‬‬ ‫الخروج ئ وقصر وقعد © أو ل يمكنه ‪ .‬كان ذلك‬ ‫أيضمن القائم لما تلف منها أم لا؟‬ ‫فوجدها ناقصة كثيرا‪ .‬ومات ذلك المريض‬ ‫قال ‪ :‬إذا كارى هذا الرجل على هذه البضاعة اناسا بأمر صاحبها فلا‬ ‫ضيان عليه‪ ،‬وإن لم يكن بأمر ربها فعليه الضان ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬العشور على البضاعة الأمانة ‪:‬‬ ‫قال‪ :‬ما أخذ منها من العشور على يده بعد موت صاحبها‪ .‬ولا يقدر هذا‬ ‫أخذوا منه برأيه ‪ .‬أو بغير رأيه بعد الخوف‬ ‫الامين أن يمتنع من الذي يأخذ منه‬ ‫عليها وعليهم‪ .‬أيضمن ذلك في ماله أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أخذ من هذه البضاعة العشور بغير رأيه ولا يقدر هذا الابن‬ ‫على الامتناع فلا ضيان عليه‪ ،‬وإن سلم هو العشور منها بعد الخوف عليها ففي‬ ‫الضان عليه اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن سلم منها على الخوف على نفسه فعليه الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجلان يدعي كل منهيا دعوى على صاحبه ‪:‬‬ ‫ومنه‪ .‬وفي رجل ادعى على رجل أنه اشتر ى منه شراء وأنقده الثمن } ولم‬ ‫يقبضه شراءه ولم يرجع إليه دراهمه ‪ .‬وقال الاخر‪ :‬بل قبضني هذه الدراهم‬ ‫لاشتري له من فلان أو من السوق وتلف من يدي الشراء۔ القول قول من‬ ‫منهيا؟‬ ‫‪_ ١٩٦٩٣‬‬ ‫قال‪ :‬الذي قبض الدراهم إنه أعطاني هذه الدراهم لاشتر ي له من فلان‬ ‫ن السوق‪ ،‬وأنكر صاحب الدراهم ‪ .‬فعلي الذي قبض الدراهم البينة‪ ،‬أنه‬ ‫أو م‬ ‫الدراهم أن يشتر ي له من فلان أو من السوق ‪.‬‬ ‫أمره صاحب‬ ‫وكذلك لا يقبل قول صاحب الدراهم أنه اشترى من الذي قبضه‬ ‫الدراهم شراء إذا أنكره‪ ،‬وعلى هذه الصفة يلزم الذي قبض الدراهم ردها إلى‬ ‫صاحبها‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل يمنح اخر منحة مادام الممنوح حيا‪:‬‬ ‫لرجل مالا يمنحه مادا م ‏‪ ١‬لممنوح حيا ‪ .‬ثم هلك‬ ‫وفي رجل كتب‬ ‫ومنه‪:‬‬ ‫للورثة حجة؟‬ ‫ام ترى‬ ‫المانح [ هل تثبت المنحة‬ ‫قال‪ :‬إن المنحة إذا مات المانح قبل الممنوح‪ :‬قول‪ :‬تبطل المنحة بموت‬ ‫المانح ‪ .‬وقول‪ :‬إن المنحة ثابتة إلى أجلها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل أعار اخر مسقي لأرض فأحياها أله الرجوع ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن استعار من رجل مسقي لارض‪ ،‬ولا مسقي لها من قبل‪ ،‬وغرس‬ ‫عليها نخلا أوأشجارا مما يعيش ني الارض مثل هالامبا» وما أشبهه‪ .‬ولم يكن‬ ‫بينهيا شرط ليغرس فيها ولا ليزرعها‪ ،‬ولا إلى وقت معلوم ‘ وعاشت النخل‬ ‫والاشجار ما شاء الله من الزمان ثم أراد المعير الرجوع في العارية { ولم يصح‬ ‫للمستعير مسقي غيره‪ ،‬وقد زرع أرضه هذه زراعة‪ .‬أنه يثبت له على المعير هذا‬ ‫اللسقى إلى أن تنقضي الزراعة ‪ ،‬وأما مثل القت فإلى أن يستغله سنة بعد الجحزة‬ ‫الأولى ‪ ،‬وأما إن فسل في أرضه هذه نخلا وأشجارا مثل الامبا أوغيره‪ ،‬فإنه يثبت‬ ‫له هذا المسقي على المعير ‪ ،‬وللمعير قيمة المسقي على المستعير على ما يراه‬ ‫العدول هذا إذا لم يصح له مسقي غيره‪ ،‬وصح أن هذا المسقي عارية { وأما إذا لم‬ ‫‪١٩٦٩٤‬‬ ‫وأما إذا كان المحدث هذا‬ ‫يصح أنه عارية فالمسقى ثابت عليه بحاله بلا ثمن‬ ‫لها هذاا لمسقي‬ ‫‏‪ ١‬لتي ‏‪ ١‬غتصب‬ ‫‏‪ ١‬لسقي‪ ,‬مغتصبا له } ثم فسل وزرع في هذها لارض‬ ‫ولو مات نخله ‪.‬‬ ‫نخلا أو غيرها‪ .‬فإنه لا يثبت له هذا المسقي على حال‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن أعاره هذا المسقي لأيام أولشهورأولسنين معلومة ثم‬ ‫وأنه لم يجد لها مسقي من غير هذا المسقي هل له حجة أم لا؟‬ ‫فسل أرضه‬ ‫قال‪ :‬لا حجة على المعير ‪ ،‬وعليه أن يصرف ماءه عن هذا الرجل إذا‬ ‫انقضت مدة العارية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من استعار دابة ليحمل عليها شيئا معلوما فحمل أكثر منه ‪:‬‬ ‫الزاملي قال‪ :‬وإذا استعار رجل حمارا ليحمل عليه عشرة أجربة حب‬ ‫فحمل عليه أكثر مما استعار له ‪ 5‬أيلزمه كراء الزيادة أم كراء الجميع؟‬ ‫قال‪ :‬يعجبني أن يلزمه كراء الجميع لأنه خالف‪ .‬قال غيره‪ :‬أما إذا حمل‬ ‫على هذه الدابة من الحب أكثر مما استعارها له ولم تتلف الدابة فعليه كراء الزيادة‬ ‫على القول الذي يعجبني ‪ .‬وإن تلفت الدابة من سبب حمله فعليه ضيانها۔ لأنه‬ ‫خالف وحمل عليها أكثر مما استعارها له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬المكافأة بالاحسان في الهدايا أو غيرها ‪:‬‬ ‫ابن عبيدان قال‪ :‬وفي لزوم المكافأة بالاحسان على قول من جعلها‬ ‫الهدايا خاصة؟‬ ‫والعطيات © والضيافات ‪ .‬أم ذلك ف‬ ‫أهو في الدايات‬ ‫لازمة‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما لزوم المكافأة بالاحسان على قول من جعلها لازمة إن ذلك في‬ ‫ولم أعلم لزوم المكافأة ف الضيافات ولا غيرها ‪ .‬بل الذي أحفظه‬ ‫الهدية خاصةك©{}‬ ‫‪_ ١٩٥‬‬ ‫من اثار المسلمين في لزوم المكافأة في الهدية اختلاف وخاصة في هدية الفقير إلى‬ ‫الغني‪ ،‬قول‪ :‬إنه يلزم الغني أن يكافىعء الفقير ‪ .‬وقول‪ :‬إن الغني يكافىعء الفقير‬ ‫على حسن الخلق © وليس بلازم عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل يعين اخر في سفر أتلزمه مكافأت ‪:‬‬ ‫من الناس وأحسن إليه بكفاية بعض‬ ‫حد‬ ‫وفرأهو‬‫ومنه ‪ :‬وفيمن سا‬ ‫الشغل في السفر من تسوية بعض طعامه ‪ ،‬وتقريب مائه‪ ،‬وبيع ما أراد بيعه‪.‬‬ ‫وشراء ما أراد من حوائجع‪ ،‬وغير ذلك‪ ،‬أتلزمه له مكافاة مثل لزومها من الهدايا‬ ‫أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا تلزمه له مكافأة مثل الهدايا على صفتك هذه وإن أراد أن يتطوع‬ ‫‪ 39‬لا‬ ‫من طريق البر والاحسان‬ ‫عندي‬ ‫ويعطيه شيئا لأجل ما وصفته فذلك حسن‬ ‫من طريق اللزوم والوجوب ‪ .‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل التقط نعلين وكيفية التصرف فيها ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي رجل التقط نعلين من جلد وشهد بهيا شهرا أأوكثر فلم يعرفهيا‬ ‫أحد هل يجبوزله أن يبيعهيا‪ .‬ويعرف ثمنهيا على الفقراء } ويعتقد الخلاص من‬ ‫ثمنهيا لمالكهيا إذا جاء يطلبهيا‪ ،‬أم يعجبك أن يرفعها في موضع حرز من بيته إلى‬ ‫أن يجىء مالكهيا أيوفرج ‪ .‬الله منها؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان قيمة هذين النعلين درهما عرفها شهرا‪ .‬وإن كان قيمتها‬ ‫درمين فعليه تعريفها شهرين & وإن كان قيمتهيا ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه‬ ‫تعرفيهيا سنة } فإذا باعهيا بعد التصريف فإنه يفرق ثمنهيا على الفقراء } وإن أراد‬ ‫يفرقهيا بعينهيا فجائز ذلك‪ ،‬إلا أن يقومهيا بالثمن‪ ،‬فإن صح رب هدين النعلين‬ ‫بعد أن فرق على الفقراء } فإنه يخير بين الأجر والغرم } فإن اختار الأجر فله‬ ‫‏‪ ١٩١٦١‬س‬ ‫ويلزم المفرق الضيان‪ .‬وقول‪ :‬لا يلزم المغرق‬ ‫وإن اختار الغرم فيه ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫وإن ل يفرق الملتقط هذين النعلين وتركهها في موضع حرز فجائز ذلك‬ ‫الضان‪.‬‬ ‫ولا ضيان عليه إن تلفت النعلان لأنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من وجد «مححمدية» ف بيت يسكنه كيف يتصرف ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لأرض ححمدية أ و‬ ‫ومنه وفيمن وجد في بيته ا لذي يسكنه في فرا شه أو فوق‬ ‫غيرها مما يملكه مثله‪ .‬ولم يحفظ أن ذلك له ‪ 3‬أيتصرف به مثل ماله } ولو لم يعرفه‬ ‫أم يعطيه الفقراء ‪ .‬أم غير ذلك؟‬ ‫أنه له‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا كان صاحب البيت يملك مثله فجائز له على قول‪ ،‬وقول‪ :‬إنه‬ ‫يعطيه الفقراء‪ .‬وكل قول المسلمين صواب “‪ ،‬ومعمول به‪ ،‬وجائز الأخذ به ‪ 6‬وفي‬ ‫موضم عنه{ؤ وإن اسراب من هذه الدراهم قلبه فتكون بمنزلة اللقطة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من وجد في بيت يسكنه انية فأهمل حفظها ‪:‬‬ ‫لمن هي [ ولا من‬ ‫ولم يعرف‬ ‫في بيته شيئا من الآنية‬ ‫وجد‬ ‫ومنه وسألته عمن‬ ‫وضعها ثم استقبضها صاحب البيت وتركها في البيت وتغافل عن حفظها{ ولم‬ ‫قال‪ :‬إن كان يدخل بيته الأمين وغير الأمين } فيلزمه الضيان والضيان‬ ‫للفقراء‪ .‬وإن كان لا يدخل بيته إلا الأمين فلا ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الماء الحرام لا يحرم الطين الذي غيل به ‪:‬‬ ‫ومنه وفيمن غيل طينا بماء حرام أنه يجوز الانتفاع بذلك الطين ‪ ،‬ولا يحرمه‬ ‫الماء الذي غيل به‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٦٩٧‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬عدم جواز العطية في المال المغصوب ‪:‬‬ ‫ومنه وفي مال مغتصب أعطاه صاحبه رجلا وهومع ‏‪ ١‬مغتصب وطلعه‬ ‫للمعطي؟‬ ‫المال‬ ‫المعطي من الغاصب ‏‪ ٠‬ومات المعطي ‏‪ ٠‬هل يحل ذلك‬ ‫قال ‪ :‬لا يحل ولا تبوز العطية في المال الملخصوب ‪ .‬وهو لورثة المعطي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪« :‬صيد في فلاة وفيه حبل صائد! ‪:‬‬ ‫اية‪ ،‬وفيه حبل صائد أحل أخذه أم لا؟ وإن ‪.‬‬ ‫ومنه وفي ظبي وفجدل ف‬ ‫عليه؟‬ ‫يجب‬ ‫أحد ما الذي‬ ‫أخذه‬ ‫يوما إن عرفه ‏‪ ٦‬وإلا فرق ثمنه على‬ ‫صائده‬ ‫قال ‪ :‬عجب عليه السؤ ال عن‬ ‫الفقراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪« :‬وفاء الدين من ثمن مال مغخصوب» ‪:‬‬ ‫عن الشيخ حبيب بن سالم‪ :‬وإذا كان لك دين على رجل ثم غصب‬ ‫ذلك الرجل مالا‪ ،‬فإذا باعه‪ .‬أقوال من تلك الدراهم بعينها وأنت تعرفها من‬ ‫ففيه اختلاف‪ :‬قول‪ :‬يجوزلك أن تأخذه من عنده لأنه هو‬ ‫ثمن المغصوب‬ ‫الضامن وأكثر القول لا يجوز وأما إن اختلطت في ماله } ولم يعرفها بعينهاإ فأكثر‬ ‫القول جائز وأما إذا كان المغصوب باقيا بعينه لم يجز الاستيفاء منه بلا اختلاف ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪« :‬تعريف اللقطة‪:‬‬ ‫عن ا لشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬في تعريف اللقطة‪ .‬هل يكفيه كل جمعه‬ ‫مرة؟ قال‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩١٨‬‬ ‫قلت‪ :‬وهل يخبر بيا لقطه؟ ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا كان لا يستدل عليه باسمه‪ .‬وله علاقة‪ .‬مثل أن يقول‪ :‬لقطت‬ ‫جزا‪ ،‬فيأتى صاحبه بصفته كذا وكذا‪ .‬فلا يضيق عليه أن يخبر بيا لقطه على هذا‬ ‫المعنى‪` .‬‬ ‫قلت‪ :‬وهل يقول‪ :‬إن ي لقطته في مكان كذا؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ .‬وإن قال‪ :‬فلا يضيق عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪« :‬تعدي الذي باع أمانته خوف تلفها‪: ,‬‬ ‫ومن خاف على أمانته التلف ك فلا يجبوزله بيعها‪ .‬فإن باعها فقد تعدى ©‬ ‫وعليه أن يوصي بمثلها إن كان لها مثل وصفتها‪ ،‬إن كان ثوبا أطوعاما أقوطنا أو‬ ‫كتانا‪ .،‬فإن كانت دابة أوصى بثمنها‪ ،‬وقول‪ :‬له بيعها‪ .‬لأن عليه حفظ مال أخيه‬ ‫كياله‪ ،‬ويكون سبيله فيها كسبيل الحاكم ‪ 3‬وعليه أن يوصي بالثمن لا بالصفة ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪« :‬القول قول الأمين في دفع الأمانة لربها» ‪:‬‬ ‫وإذا قال الأمين‪ :‬دفعت الأمانة‪ ..‬وأنكر ريها ى فالقول قول الأمين مع‬ ‫يمينه‪ ،‬إلا أن يكون دفعها إليه بينة‪ .‬فعليه البينة فيما ادعى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪« :‬الأمين ينكر الأمانة‪ .‬ويجىء ببينة أن اللصوص سرقوها» ‪:‬‬ ‫وإذا أنكر الأمين أنه ليس معه وديعة ‪ ،‬فأقام عليه البينة فلما حكم عليه بها‬ ‫جاء ببينة أن اللصوص أخذوها منه كيف الحكم؟‬ ‫لأنه كان‬ ‫قال‪ :‬أما إن شهدت البينة أنها سرقت قبل الوقت فهو ضامن‬ ‫‏‪ ١٩١٩١‬س‬ ‫مسألة ‪« :‬الأمين يرد الأمانة ويصح أنه كان غاصبا» ‪:‬‬ ‫وفي الأمين يدفع الأمانة إلى دافعها أوإلى ورثته فيصح أنه كان لها‬ ‫غاصباك أويصح له وارث اخر قول‪ :‬يضمنها لأنه دفعها إلى غير مالكها ‪3‬‬ ‫والخطا في الأموال لا يزيل الضيان‪ ،‬ولصاحبها الخيار في مطالبتها بين من صارت‬ ‫في يده‪ .‬وبين الدافع لها‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ضيان عليه لأنه أمين لم يكن متهيا ولا متعديا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قال الأمين أمرتنى أن أسلمها إلى زيد‪ .‬أوأن أتصدق بها‪.‬‬ ‫هل يصدق؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ 6‬وعلى من سلمت إليه أن يردها إلى من أراد منهيا ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن قال ربها أمرته أن يسلمها إلى زيد‪ .‬فقال‪ :‬سلمتها له‪ ،‬وأنكر‬ ‫زيد‪ .‬قال‪ :‬ليس على الأمين هنا شىء ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه ضامن إلا أن يقيم بينة ‪ ،‬فإن اتهمه لزمه يمين ما خان منها‪.‬‬ ‫وقد فعل ما أمره منها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪« :‬من غصب أمانته» ‪:‬‬ ‫ومن غصب أمانته‪ .‬هل له أن يخاصم فيها؟‬ ‫قول له ذلك لانها أخذت من عنده‪ 3‬وحوزه ‪.‬‬ ‫قال‪:‬‬ ‫وقول‪ :‬إن ربها هوالخصم‪ ،‬لأن المنازعات تكون للمالك والوكيل‬ ‫والأمين ‪ ،‬ولا مالك ولا وكيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪« :‬الوديعة عند هالك» ‪:‬‬ ‫ومن له وديعة مع هالك لم يعرف مكانها‪ ،‬هل يأخذ من مال الهالك‬ ‫عوضها؟‬ ‫فيها ‪.‬‬ ‫الهالك أنفقها أو تعدى‬ ‫إلا أن يعلم أن‬ ‫قال ‪ :‬لا‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ترك أحد أمانة مع اخر فأنكره إياها‪ .‬هل له أن يأخذ عوضها‬ ‫من ماله؟‬ ‫قال‪ :‬نعم له أن يأخذ حقه من مال من ظلمه‪ .‬إلا أن يعلم أجا‬ ‫ضاعت‪ ،‬فلا يجل له أخذ مثلها من ماله‪ .‬قال غيره‪. :‬إلا أن يعلم أنها ضاعت‬ ‫كان‬ ‫بتعد من الأمين‪ .‬وكذلك إن طلبها منه فمنعه منها بلا عذر يعرف فضاعت‬ ‫له أن يأخذ عوضها من ماله‪ ،‬تعدى الأمين أو لم يتعد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من معه أمانة ولقيه اللصوص عليه أن يحارب عليها ‪:‬‬ ‫ومعه أمانة فعليه أن يحارب عليها‪ .‬فإن قصر‬ ‫ومن لقيه اللصوصآ‪،‬‬ ‫فإن غلب عليها‪ ،‬أو‬ ‫ولوخاف القتل‬ ‫وإن فدى نفسه بها ضمن‬ ‫ضمن‬ ‫أخذت وهو غائب لم يضمنها‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬له أن يقاتل عليها مالم يخف على نفسه أوماله إ فإن خاف فلا‬ ‫يودي نفسه أوماله إلى التلف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لا ضيان على المؤتمن إذا لم يعرض الأمانة للتلف ‪:‬‬ ‫عن الشيخ ناصر بن خميس قال‪ :‬ومن أتاه أحد بشىعء وقال له بلغه فلانا‬ ‫‪ ،‬ونيته إلى أن يقوم‬ ‫ضه‬ ‫بولم‬ ‫يه م‬ ‫قنه أ‬ ‫وهوله‪ .‬فقال له‪ :‬اتركه ‪ ،‬فتركه معه قبض‬ ‫من مجلسه ذلك ويأخذه‪ .‬فقام من هناك ونسى ذلك الشىء ‪ ،‬ورجع بعد ذلك‬ ‫فلم يجده وتلف أعليه ضيانه لربه أم لا؟‬ ‫ولم يعرضه للاتلادف فلا ضيان‬ ‫ا لمو تمن [ ولم ‪7‬‬ ‫يقبضه‬ ‫قال ‪ :‬إذا‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬من أخذ شيئا يظنه له فعاد به إلى مكانه لا ضيان عليه ‪:‬‬ ‫ومن أخذ كوشا يظنها له‪ .‬فعرفها أنه ليست له‪ ،‬إنه يبزيه ردها إلى‬ ‫وقال ‪:‬‬ ‫الموضع الذي أخذها منه‪ ،‬يرفعه عن الشيخ صالح بن وضاح ابن سعيد‬ ‫ولو لم يكن في البقعة بعينها التي أخذها منها إذا كان في ذلك الموضع ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وهل يوجد أن من قبض شيئا وتركه مكانه أنه لا ضيان عليه{ ولو‬ ‫كان في تركه مضرة‪ .‬ولا يؤمن عليه ويبرأ منه؟‬ ‫في مكا نه ا نه يبرأ‬ ‫شيئا ورده‬ ‫قبض‬ ‫ا ن من‬ ‫غير شرط‬ ‫من‬ ‫يوجد هكاذ‬ ‫قا ل ‪:‬‬ ‫منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مؤتمن أمر بإلقاء الأمانة في البحر أو بإحراقها‪:‬‬ ‫ومن عنده أمانة لاخر فأمره أن يحرقها بالنارش أيولقيها في البحر ففعل ‪،‬‬ ‫فلا يضمن لأنه فعل بأمره‪ ،‬وقول‪ :‬يضمن لأنه فعل مالا يجوز له فعله { إذا حرم‬ ‫عليه تضييع ماله‪ ،‬فلا يحل له أن يأمر به غيره‪ ،‬فلو كان لا يضمن كان إذا أمره أن‬ ‫يقتله‪ .‬أو يقطع منه جارحة لميضمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬من ترك شيئا أمام إنسان كيف يرده إليه ‪:‬‬ ‫قال الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬في رجل غير ثقة في يده شىء لغيره من بالغ‬ ‫فقبضته ‪.‬‬ ‫فرمى بذلك قدامي أوفي حجرى‬ ‫أو يتيم ورقه فيها حق أو غير ذلك‬ ‫وأكون كأني قد قبضته من يده إذا كان من قبل في يده © أو‬ ‫هل ل أن أرده عليه‬ ‫كنت أن فوق نخلة{ وترك هذا الشىء وتحت النخلة { وقال لي ‪ :‬إذا هبطت فخذ‬ ‫هذا الشىء فأخذته‪.‬‬ ‫الرد إليه على هذا كالرد إلى اليد التي‬ ‫ولا يكون‬ ‫قال ل ‪ :‬لا محجوز رده‬ ‫قبض منها‪ .‬وإن تركته في المكان الذي قبضته منه فإنك تبرأ منه على قول‪.‬‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن رمى ذلك في حجري فنهضت فطاح ذلك الشىء في الارض‬ ‫ولو تلف إذا لم تقبضه‪.‬‬ ‫من حجري فقال لا باس‬ ‫قلت‪ :‬ومن رمى بدراهم بين اناس ليوفيها أحدا منهم فاخذها أحدهم ‪،‬‬ ‫وردها إلى الرجل الذي رمى بها‪ .‬هل يبرأ من قبضها إذا ردها على من رماها؟‬ ‫قال‪ :‬فيه اختلاف‪ :‬قول‪ :‬يبرأ‪ ،‬وقول لا يبرأ‪ ،‬ولم يقل في الأولى اختلاف ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬خلط أمانة بدراههمه‪ .3‬وسلم عوضها ‪:‬‬ ‫ابن عبيدان قال‪ :‬ومن أعطى رجلا دراهم ‪ .‬وقال له‪ :‬إنهالفلانك أو‬ ‫سلمها عني إلى فلان عيا عل له‪ ،‬ثم إنه اقترضها وخلطها بدراهمه‪ ،‬وسلم‬ ‫للمأمور عوضها‪ ،‬هل يبزيه العوض ويبرأ؟‬ ‫قال‪ :‬إذا لم تكن الدراهم التي سلمها أنقض من الدراهم التي اقترضها‬ ‫فإن سلم له عوضها مثلها‬ ‫وقول ‪ :‬لا محجوز له ذلك حتى يعلمه‬ ‫فلا يلزمه شىء‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫برع‬ ‫مسألة ‪ :‬سرق بيته وفيه أمانات ‪:‬‬ ‫وفيه أما نات لمن يملك أمره ولن لا يملك أمره‬ ‫بيته&‪٨‬‏‬ ‫ومنه وفيمن سرق‬ ‫أعليه غرسها أم لا؟‪ .‬وإن غرسها أيسعه أن يكون مضيعا لماله؟‬ ‫وإن غرمها‬ ‫فلا يلزمه شىعء إن تلفت‬ ‫قال‪ :‬إن ترك أمانته في حفظ‬ ‫تبرعا فلا يكون مضيعا لاله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اقترض أمانته فتحر فر بح لمن الر بح ‪:‬‬ ‫ومنه ومن اقترض من أمانته فتجر به فربح لمن الربح؟‬ ‫قال‪ :‬إن اشتر ى بدراهم الأمانة بعينها‪ .‬فأكثر القول أن الربح لرب‬ ‫من الأمانة الثمن ‪ ،‬فأكثر القول أن الربح‬ ‫الدراهم © وإن اشتر ى على ذمته وسلم‬ ‫له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أخذ عارية فتلفت يضمن ثمنها ‪:‬‬ ‫ومن أخذ عارية من منزل غيره بدلالة منه عليه‪ ،‬هل يضمنها إن تلفت؟‬ ‫قال‪ :‬نعم ‪ :‬فإن اختلفا في ثمنها فالقول قول المستعير مع يمينه‪ ،‬إذا ل‬ ‫تكن بينة ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬استعار دابة وأجرها إلى بلد فتعداها عليه الضيان ‪:‬‬ ‫ومن استعار دابة وأجرها إلى بلد فتعدى إلى أخرى فعطبت الدابة ‪ .‬هلى عليه‬ ‫ضانها ‏‪ ٦‬وكراء ما تعداه عليها؟‬ ‫قال‪ :‬قول‪ :‬عليه الكراء وضيان الدابة جميعا لانها مضمونة في يده لربها‬ ‫وغلتها لربها‪ .‬وقول‪ :‬لا ضيان عليه في الكراء لانه ضامن والغلة بالضيان ‏‪٥‬‬ ‫وعليه القيام بها إلىأن يؤديها إلى ربها على كل حال{ فإن حبسها عنه بغير‬ ‫عذر‪ .‬وهو قادر على أدائها‪ ،‬فلا علوفة له‪ ،‬ولا مؤنة‪ .‬وإن كان من عذر فله ذلك‬ ‫من غلتها‪ ،‬وما فضل منها فلريها‪ ،‬وإن نقص فلا شىء له على رب الدابة { إلا‬ ‫أن يحكم عليه حاكم عدل للعذر‪ .‬فيحكم عليه بالنفقة ها على ربها‪.‬‬ ‫فأزاله هل يضمن؟‬ ‫أو وبر‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان فيها لبن أو شعر أو صوف‬ ‫تلف أو ل يتلف لأنها ضمنها وهو فيها بقيمته } وما نسلته‬ ‫عليه ضانه‬ ‫قال‪:‬‬ ‫‪٢.٤‬‬ ‫وهولا يقدرعلى‬ ‫الدابة في ضانه فهو ضامن له إن تلف وإن ل يتلفه حتى تلف‪.‬‬ ‫رده للعذر فلا ضيان عليه فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من ترك دابة أمانة ف يد غبره لزمه الضان ‪:‬‬ ‫ومن استعار دابة إلى قرية فرزمت دونهاإ فتركها مع أحد بجعل‬ ‫قال‪ :‬إن الجعل والضيان على المستعير حين خرجت من يده إلى غيره۔‬ ‫فإن غصبت منه لم يضمن وهو خصم في الطلب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما يجوز حمله على الدابة المستعارة للركوب ‪:‬‬ ‫ومن استعار دابة ليركب‪ ،‬ما الذي يجوز أن يحمله عليها؟‬ ‫قال‪ :‬له أن يحمل عليها ما لابد منه وما يعينه من طعامه‪ .‬وما إليه‬ ‫بالتعارفك لا حمل ما يتفاحش ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فإن سخرها منه غاصب‘ هل عليها طلبها وردها؟‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ .‬إن رجا فكاكهاا إلا أن يلحقه ضرريؤديه إلى الهلاك‬ ‫وعجز لم يضمن وإن تركها مع القردة ضمنها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من استعار صوغا وأرهنه على زوجته ومات ‪:‬‬ ‫ابن عبيدان قال‪ :‬وفي رجل استعار صوغا من رجل‪ ،‬وأرهنه على زوجته‬ ‫بحقها ومات‪ .‬ولم يخلف مالاؤ كيف الحكم في ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان رب الصوغ عالمل أن المستعير أرهنه ورضى له فالفداء‬ ‫عليه‪ ،‬وإلا فلا صوغه‘ ولا شىء عليه‪ ،‬إذا صحت العارية ‪ ،‬أوأقرت المسترهنة‬ ‫بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢.0٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬استعارة الكتاب للقراءة وضياع شىء منه ‪:‬‬ ‫ومنه ومن استعار كتابا ليقرأ منه } فذهب أوضاع منه شىعء من غير‬ ‫تعمد‪ ،‬هل يضمن؟‬ ‫قال‪ :‬إذا أخطا في المباح من غير تضييع معه وإلا مما يخرج من التعارف‬ ‫بيا يستعمل منه‪ ،‬ففي لزوم الضيان عليه من ذلك اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‪ ،‬ومن استعار حمارا ليحمل عليه سيادا‪ ،‬هل يرجع من المال‬ ‫راكبا عليه؟‬ ‫مسألة ‪ :‬من جعل في ماله مصلى فلوارثه الرجوع عن ذلك ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لزا ملي قال ‪ :‬ومن جعل ف ماله عجازة ومصلى على ‏‪ ١‬لفاج ‏‪ ٦‬ورضى للناس‬ ‫استعالها ‪ .‬هل لوارثه من بعد موته الرجوع في ذلك؟‬ ‫ف‬ ‫قال‪ :‬له ذلك مالم يصح أن الهالك جعل ذلك سبيلا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ما يطرده البحر من الأخشاب فأخذه الوالي من فقير التقطه ‪:‬‬ ‫عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬والذي يتركه البحر من الأخشاب وغيرها‬ ‫ويصير بحد ما لا يعرف ربه‪ ،‬والتقطه فقير ‪ ،‬وأخذه الوالي من الفقير لبيت‬ ‫المال‪ .‬لأنه يأخذ بقول من قال‪ :‬إنه لبيت المال أيجوز له ذلك ولوكان الفقير‬ ‫قد أخذه لنفسه؟‬ ‫قال‪ :‬إذا التقطه من يستحقه من الفقراء فتركه له أولى فيما عندي { وأما‬ ‫ما ذكرت فلا تخلو إجازته من الاختلاف ولمن لقطه عناء مثله يرد عليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فرق اللقطة على الفقراء بعد تعريفها ‪:‬‬ ‫ومن فرق اللقطة بعد تعريفها على الفقراء أوعز الدولة } أعليه أن يوصي‬ ‫بقيمتها لربها آم لا؟‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫قال‪ :‬قول‪ :‬الاوصية عليه بها‪ ،‬وقول‪ :‬يوصي أنه متى وجد ربها أعطاه‬ ‫من قيمتها إن لم يختر الأجر‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن ادعى بعد تعريفها وتفريقها‪ .‬وجاء بعد بعلامتها هل‬ ‫يصدق؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ .‬إلا بالبينة‪ ،‬لأنا ظهرت مع الناسك ويمكن أنه رآها‪ .‬أو‬ ‫وصفت له ‪ .‬فإن صدقه أوأصح عليها البينة فالقول في قيمتها قول اللاقط ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يقول البينة إن قيمتها أكثروإن كانت اللقطة لم تظهرمع الناس فلعله‬ ‫يصدق وكذل إن كان ثقة في الخلاص لا في الحكم ولو ظهرت ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن جاءه رجل بعلامتها الصحيحةا‪ ،‬ودفعها إليه‪ ،‬ثم جاء اخر‬ ‫بعلامتها وادعاها؟‬ ‫قال‪ :‬قد برىع منها ولا تنزع من الأول إلا أن تصح البينة أنها له فيعرفها‬ ‫اللاقط له‪ .‬وقول‪ :‬لا شىء له على اللاقط ‪ ،‬ولو صحت البينة ‪.‬‬ ‫وأما إن جاء بعلامتها اثنان‪ ،‬ولم يكن بعد دفعها لاحدهما‪ ،‬فإنه يقسمها‬ ‫بينها ويحلفلهيا‪ .‬وقول‪ :‬لا تدفع لاحدهما إلا بصحة إلا أن يتفقوا فيها بصلح ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أجر دلال اللقطة ليس عليها ‪:‬‬ ‫هل يكون أجرة الدلات على بيع اللقطة منها؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ .‬لأنه إن أعطاها للفقراء بذاتها أجزأ عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬من علامات اللقطة‪:‬‬ ‫والوزن والعدد هما علامة اللقطة أم لا؟‬ ‫اللقطة كل يوم أو كل حعة؟‬ ‫وتعريف‬ ‫مختلف في ذلك‬ ‫قال‪:‬‬ ‫‪_ ٢.٧‬‬ ‫في ذلك إلا على ما أمكن ز وجاز في مجمع الناس أو غيره‬ ‫قال ‪ :‬لاحد‬ ‫واله أ علم ‪.‬‬ ‫للقطلةه من و رثه ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لواررث‬ ‫‪ /‬تفر يق‬ ‫مسألة ‪7:‬‬ ‫كان ‪7‬‬ ‫إذا كان هالكه عرفها سنة أو أكثر ولم حجد لها‬ ‫قال ‪ :‬جائز له ذلك على قول‬ ‫عليه ‪ .‬لأنه فرقها بالأثر‬ ‫وقول ‪ :‬لا ضان‬ ‫فإن صح رسها ضمنها من فرقها‬ ‫ربا‪،‬‬ ‫وإن لم يصح لما رب ففي لزوم الوصية عليه فيها اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من قبض لفقير دراهم فلم يقدر عليه‬ ‫ومن قبض لفقير دراهم فلم يقدر عليه؟‬ ‫قال‪ :‬إن قبضها له فهي له‪ {.‬وإن كان ليسلمها إله ‪ ،‬فله الخيار بين حبسها‬ ‫له أرودها إلى من قبضها منه‪ .‬وقول‪ :‬إذا لم يعرفه فرقها على الفقراء ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬صدقة السر والعلانية ‪:‬‬ ‫أبو سعيد‪ :‬صدقه السر والعلانية ة أيها أفضل؟‬ ‫قال‪ :‬الأفضل من ذلك ما كان أبرأ لقلبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أعطت زوجها فباع العطية ثم رحبت‪:‬‬ ‫ومن طلب إلى امرأته شيئا من مالها فاعطته فباعه} ثم غيرت بعد ذلك ©‬ ‫فالبيع ثابت ولها عليه عوضه في ماله على قول من جعل لها الرجغة بطلبه‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا رجعة لها فيما أعطته ‪ ،‬ولو طلب إليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من وجد رجلا في نخله ومعه عذوق ‪:‬‬ ‫ومن وجد في نخله رجلا‪ .‬ومعه عذوق‪ ،‬أوغخلب‪ ،‬أورأى في ذرته قضبا‬ ‫مقطوعا قائما‪ .‬هل له أخذ العذوق منه؟‬ ‫قال‪ :‬ليس له في الحكم لأن اللص سرق من حيث وجد إلا أن يراه يقطع‬ ‫منها فيأخذه بعينه‪ ،‬فإن خجل منه فنثر العذوق ومضى فهي بمنزلة اللقطة إذا‬ ‫كانت مسروقة ‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن أقر له لما أدركه أن العذوق من ذرته أنوخله هل يحل له‬ ‫أخذها؟‬ ‫يكن عبدا أووصيا‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫قال‪ :‬جائز مالم يرتب في إقراره‪ ،‬أو‬ ‫مسألة ‪ :‬استيفاء بعض الحقوق من أمانة مرسلة إلى صاحبها ‪:‬‬ ‫أو قال‬ ‫الدراهم ‏‪ ٠‬وأعطها فلانا‬ ‫هذه‬ ‫خحذ‬ ‫‪ :‬وفي رجل قال ل‬ ‫عبيدان‬ ‫ابن‬ ‫هذه الدراهم } وأعطها فلانا‪ ،‬أوقال هذه الدراهم لفلان © فلقيت ذلك الرجل ‪.‬‬ ‫لي عليه حى‪5١‬‏‬ ‫وكان‬ ‫لك فلان‪.‬‬ ‫لك دراهم تركها عندي‬ ‫وقلت له ‪ :‬عندي‬ ‫فقال‪ :‬استوفها مما لك عل ‪ .‬أكوان عليه دراهم زكاة‪ .‬فقال‪ :‬هومما عل من‬ ‫الدراهم كا أمر‬ ‫هذه‬ ‫أحذ‬ ‫‏‪ ٠‬أججوز ل‬ ‫الزكاة ‏‪ ٠‬وكانت الدراهم حينئذ غير حاصرة‬ ‫من الزكاة أغويرها ى بلا أن أقبضه إياها إذا عرفته أنها كذا لارية أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬قول لا يأخذ من هذه الدراهم إلا بعد أن يقبضه إياها‪ ،‬وفيه قول ‪:‬‬ ‫إنه جائز له أخذها من غير تقبيض إذا أمره بأخذها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز ترك اللقطة في الغلاة مكانها‪:‬‬ ‫ولم يجد ربها‪ .‬أيجوزله‬ ‫ومنه وفيمن وجد بقرة في الغلاة فقبضها وحفظها‬ ‫أم كيف خلاصه؟‬ ‫وجدها‬ ‫تركها حيث‬ ‫‏‪ ٢.٩٢‬۔‬ ‫تركها في الموضع الذي وجدها فيه‪ .‬ويشهد على سلامتها‬ ‫جائز له‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫عند تركها في الموضع الذي أخذها منه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل عنده أمانات وعليه حقوق ومات ‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬ول يكتب فيها ‪ .‬ولم‬ ‫للناس ‘ وعليه حقوق‬ ‫ومنه وفي رجل عنده أمانات‬ ‫أهلك أم لا؟‬ ‫ولم يكن مصرا عليها‪ ،‬ومات‬ ‫يشهد عليها‬ ‫قال‪ :‬إذا كان دائنا بيا ذكرته فلا يهلك إذا مات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬من أمر بمساعدة غاصبين على حمل ما غصبوه ‪:‬‬ ‫عن الشيخ هلال بن عبد الله النزوي قال‪ :‬وفي اناس كسبوا ثورا‪،‬‬ ‫ووصلوا به إلى رجل ليحمله لهم في مركبه فابى ذلك‪ ،‬فقال له رجل غيرهم ‪.‬‬ ‫امله لهم فحمله‪ .‬ما يلزم هذا القائل؟‬ ‫قال‪ :‬إذا لم يكن مطاعا‪ ،‬ولا هو صاحب المركب فلا بأسن عليه ‪ .‬وإن كان‬ ‫مطاعا فاخاف عليه أن يكون معينا فهم ‪ ،‬والمعين إذا كان عارفا أن المخصوب لأحد‬ ‫عليه ‪ 6‬وذلك إذا وقعت المعرفة قبل المعونة ‪.‬‬ ‫فالضان‬ ‫معروف‬ ‫‪ :‬في هذا مثل قوله إن كان مراده على علمه‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫والمعونة فهؤلاء على ظلمه { وكذلك في حمله‬ ‫بهذا من أمره إتلافه على من هوله ‪.‬‬ ‫على المطاع من الضيان لأمره له بحمله بعد‬ ‫إلا أني لا أشترط على هذا فيما يكون‬ ‫يكون عارفا أنه لأحد معروف إذا صح معه‬ ‫ما عرفه‪ .‬وصح معه أنه مغخصوب أن‬ ‫غصبهك ولا فيها على من حمله على ذلك من علمه به‪ ،‬لأن المخصوب لابد وأن‬ ‫يكون مضمونا لربه إن عرف‪ ،‬وإلا كان كيا لا يعرف ربه من شىء‪ .‬والقول في‬ ‫هذا المطاع بضيانه صواب على ما أرى في هذا الموضع لأمره وسوء إراداته‪ ،‬وإن‬ ‫‏‪ ٢١.‬س‬ ‫كان غير عالم به فلا باس عليهؤ وكذلك القول في حمله لهذا في المركب على‌هذا‬ ‫الحال وفي ضيان غير المطاع في أمره على هذا مع المعرفة بأمره اختلاف من‬ ‫القول‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬المطاع لا يلزمه الضيان بالاجماع ‪:‬‬ ‫هذا وإني لا أقول في المطاع إنه يلزمه الضيان بالاجماع ‪ .‬ولا أنه يجري فيه‬ ‫اتفاق على ذلك لرأي جرى في مثله على ما وجدنا في بعض الكتاب التي هي‬ ‫عن أصحابنا أهل المغرب فييا يذكر وفيما ذكرنا فعكه إنيا هو في المحرم } ومن لم‬ ‫‪:‬‬ ‫يثب على حال‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمستحل ما حكمه‪:‬‬ ‫وأما المسستحل فإذا تاب إلى الله من قبل أن يقدر عليه ث فيؤ خذ به ويحكم‬ ‫به عليه فيؤ ديه فلا شىء عليه‪ ،‬وإن كان مراده بذلك من أمره في جملة معونتهم‬ ‫وقد صار على أخذهم له في أيديهم مضمونا لأهله لا على إتلافه‬ ‫على حفظه‬ ‫والمعونة على ظلمه { أوكان منه ذلك على غير إرادة لشىعء فيه فلا ضيان عليه في‬ ‫صحيح النظر على قياس ما أشبهه من صريح ما جاء في الأثرعن الشيخ أبي‬ ‫سعيد وغيره‪ ،‬فيمن رفع على رجل جرابا يعلم أنه سرقه بعد ما أخرجه من‬ ‫موضعه وصار في ضيانه ‪ 5‬إذ ليس الأمر في الثور بأشد من الاعانة على حمل هذا‬ ‫الجراب في معنى الضيان © ولقد فسر هذا الشيخ رحمه الله ما وجده عمن تقدمه في‬ ‫هذا المسألة فاحسن والله دره ما أبلغ علمه وأصح شدة أنواره وحدة غريزته‬ ‫وصفاء بصيرته جزاه الله على ما أظهر للناس من العلم ونيته خيرا والحمد لله‬ ‫على ذلك كثيرا‪ ،‬وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم ‪.‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل أصلح بين حماعة ف شىء مغصوب ‪:‬‬ ‫وإذا لقى رجل قوما تكاد تقع بينهم فتنة في شىء مغصوب فاصلح بينهم‬ ‫أن يتحاكموا فيه عند حاكم غير عدل أوأصلح بينهم على أن يأخذ كل واحد‬ ‫منهم شيئا معلوما ماذا يلزمه؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قدر هذا الرجل أن يكف الفتنة بنهم فجائز‪ ،‬وله الأجر في‬ ‫الأجر وأما أن يأمرهم يقسم المغصوب وأخذ كل منهم شيئا من ذلك فلا يجوز‬ ‫لأنه صلح غير جائز وأما الضان فلا يبين لي إذا لم يقع اتلاف معه لشىء من‬ ‫ذكل بسبب ذلك وكان عارفا لأربابه ‪ .‬وكان مطاعا في ذلك ‪ ،‬وأما إذا لم يكن‬ ‫مطاعا فارجو له السلامة منه ويتوب من ذلك ‪.‬‬ ‫رأي الشيخ جاعد بن خميس في هذا الصلح ‪:‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬إن كان في هذا الصلح أمرهم أن يتحاكموا‬ ‫فيه إلى حاكم غير عدل‪ ،‬ولم يرد به إتلافه‪ ،‬ولا المعونة فهم على ظلمه لم أقدر أن‬ ‫ألزمه غير التوبة لأنه في نفس من لزوم الضيان عليه على هذا حتى يكون ممن‬ ‫يطاع ويصح معه تلفه على يد الحاكم الذي أمرهم أن يتحاكموا إليه بسبب‬ ‫أمره‪ ،‬وهو بحال من يخافه على مثله ولا يامنه فإني لأرجو في هذا الموضع أن‬ ‫يضمن‪ ،‬ولكني أراجع فيه النظر وألتمس في عدله الأثر‪.‬‬ ‫إذا تلف بالمحاكمة وكان مراده‬ ‫الضان‬ ‫فيه الآن لا يسلم من‬ ‫عندي‬ ‫والذي‬ ‫ذلك من ذهابه هنالك وهو به يعلم فكذلك ولو كان عندي حاكم عدل من‬ ‫المسلمين على غير واضحة من الأمر فيه مع الحاكم ولا رجاء في الوصول به نزعه‬ ‫من أيديهم ولا قصد له وكان على المعنى وهذه الارادة الفاسدة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا كان مراده نزعه من أيديهم إلى أهله على يد القاضي ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وإن كان مراده نزعة من أيديهم لي أهله على يد القاضي فلا باس‬ ‫عليه إذا كان مما يحتمل الوصول إليه بيا يكون هنالك من الأسباب الموجبة للرجاء‬ ‫في ذلك‪ .‬وإن كان على غير إرادة لشىعء فلا أقول إنه يلزمه من ضيانه شىع ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أمرهم بالصلح لمعنى الحفظ أو لغير نية فساد ‪:‬‬ ‫قال‪ :‬وإن كان في صلحه أمرهم أن يأخذ كل واحد منهم شيئا لمعنى‬ ‫حفظه أو لغير نية فساد فيه فلا شىعء وعليه إذا كان مما يدرك توزيعه فلا فساد‬ ‫ولا نقص ولا ضياع لأنه على أخذهم له لازم على الجميع منهم حفظه ورده إلى‬ ‫أهله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا كان مراده بالصلح إتلافه والمعونة فهم على الظلم ‪:‬‬ ‫قال‪ :‬وإذا كان مراده بعد إتلافه والمعونة هم على ظلمه فعليه التوبة { ولا‬ ‫أقدر أن أبرؤه من الضان إذا كان مطاعاء وفي الأثر ما يدل على أنه ضامن‬ ‫وكذلك في ضياعه ‪ ،‬وفييا يلزم على النقض من ضيانه‪ ،‬وإن كان غير مطاع ففي‬ ‫لزوم الضيان عليه لأمره بيا لا يسعه في هذا الموضع فيه اختلاف من القول‬ ‫بالرأي ‪:‬‬ ‫قول‪ :‬يضمن وقول‪ :‬لا ضيان عليه وأما التوبة فلابد منها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا تولى قسمة المغصوب بينهم ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وإن تولى قسمة فييا بينهم بنفسه فاعطى كل واحد منهم جزاء مع‬ ‫علمه به على قصد باطل وإرادة فاسدة فهو فهم معين وفي الائم شريك وبضيانه‬ ‫قمين“ لأن من دخل في المغصوب بمثل هذا على سبيل الانتهاك لما يدين‬ ‫بتحجريمه فهوله ضامن على حال فإن أراد الخلاص لزمه أن يرده إلى أهله‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫وإن لم يقدر عليه ورجع الأمر في ضيانه إلى المثل أاولقيمة كان عليه الجميع ‪ ،‬إن‬ ‫ل يكن الشركاء أدوا مالزمهم أو أحدهم فيكون عليه لأهله ما بقى ‪ 0‬وعلى كل‬ ‫واحد من هؤلاء القوم الداخلين على الشركة في غصب هذا الشىء صيانه كله }‬ ‫وقيل ليس عليه إلا قسطه من ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الغاصب المستحل لما غصب ‪:‬‬ ‫قال‪ :‬وإن كان فيهم المستحل لا ارتكبه من ذلك ثم تاب إلى الله تعالى‬ ‫منه لم يكن عليه غير ذلك إلا ما كان باقيا في يده فإنه يرده‪ ،‬ومالم يتب فوهوالمحرم‬ ‫في معنى الضيان سواء لا فرق بنهيا فيه أبدا‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قسمة المغصوب للمعونة على حفظه ‪:‬‬ ‫قال‪ :‬وإن كان مراده في قبضه منهم لقسمه غير فاسد فيه‪ ،‬إذا كان على‬ ‫قصد المعونة لهم على حفظه أوعلى غير قصد لشىعء بعد أن صار ضيانه لازما‬ ‫ههم‪ ،‬فكأنه يشبه أن يخرج في ضيانه لزومه وثبوته عليه فيما حضرني على قول من‬ ‫لا يجيز له أن يرده إلى من سلمه إليه‪ ،‬وقبضه من يده مع علمه بيا هوعليه من‬ ‫الغصب له من أهله ‪ ،‬وعلى قول من أجازرده في الأمانة لاعلى معنى‬ ‫الاستحقاق فارجوله السلامة من الضيان على قياده إذا خرج على قبضه له‬ ‫بمعنى ذلك في يده‪ .‬والأول هو الأكثر من القول بأنه لا يجوزله رده إليه بعد‬ ‫المعرفة بأمره فيه قبل القبض له أو بعده إلا على قول لبعض أهل العلم وكله من‬ ‫قول المسلمين ولا فرق في رده إلى من سلمه إليه على هذا بعد أن صح معه أنه‬ ‫لغيره بين أن يكون بتسليمه من واحد له أومن جماعة من الشركاء فيه } ولا في رده‬ ‫اليهم بين أن يكونوا جملة ومتفرقين بالرضا‪ ،‬وإن سلمه أشويئا منه لغير من دفعه‬ ‫إليه أوكان له شركة في الدفع له لم أبرئه على هذا من ضيان ما سلمه كذلك‬ ‫لأني أراه عليه هنالك ‪ .‬وفي هذا ما يدل على ضيانه ما سلمه كذلك لأني أراه عليه‬ ‫‏‪ ٢١٤‬س‬ ‫هنالك‪ .‬وفي هذا ما يدل على ضيانه إن قسمه فاعطى كل واحد منهم شيئا من‬ ‫غير قبض له منهم على حال‘ وإن قسمه في أيديهم بقول أوما أشبهه من غير‬ ‫قبض له‪ .‬وهوفي الأصل على غصبه من أهله ما يحتاج في حفظه على قبضه إلى‬ ‫إحراز‪.‬‬ ‫الأمن ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قبض الملغخصوب لنقله إلى موضع‬ ‫قال‪ :‬وفي قبضه لاحرازه إلى نقل من مواضع الخوف عليه فيها إلى‬ ‫مواضع الأمن لأنه مما ينقل ‪ 3‬فكأني في الضيان لا أراه يحرج في المعنى من الأمر‬ ‫المطاع وغيره ‪.‬‬ ‫وقد مضى القول فيه فيا مضى من‬ ‫وكان تركه في مكانه‬ ‫وإن كان مما لا يحتاج في إحرازه إلى نقل لمعنى حفظه‬ ‫غير موجب لضياعه ‪ .‬ولا لذهابه على أهله بسبب ما كان من الترك له ورفع اليد‬ ‫وكان الخلاص منه لايحتاج إلا إلى التبر ي منه بالاعدام لأهله أو‬ ‫منه على حال‬ ‫من يقوم فيه مقامهم بتركه في موضعه فلا أبصر لقسمه بين هلؤاء۔ ولا للأمر به‬ ‫وأخاف على المطاع أن يكون في ضيان ما يلحقه‬ ‫لمعنى حفظه معنى في قصده‪.‬‬ ‫من ا لضياع أو النقص أو الفساد بسبب دخوله في قسمه أو ا لأمر به لهم ليس‬ ‫سالما‪.‬‬ ‫وزن يلحق الاختلاف على هذا بالأمر أوما أشبهه من كان غير مطاع‬ ‫وعلى فعله على حال لا لنية ‪ .‬لأنه يقع لي فيه أنه لا يخرج عن إثبات المعونة لهم‬ ‫على ظلم إذا كان ذلك شىع لا يجوز إذ لا معنى له إلا على قول من لا يرى‬ ‫عليهم على دخولهم فيه واحدهم له حفظه لمعنى ضيانه حتى يبلغ أهله‪ .‬أومن‬ ‫يقوم فيه مقامهم حجة الاعلام بالترك أيوعلم من هؤلاء كون الرجعى إلى الله‬ ‫تعالى في ظاهر الحكم له‪ ،‬فعسى أن يكون له هنالك وجه في قسمه بينهم بمعنى‬ ‫حفظه حتى الخلاص خوفا عليه بلا مضرة فيه ‪.‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من أعطى عطية فأخذها ثم ردها فقد أخطأ ‪:‬‬ ‫معطيه‬ ‫رده على‬ ‫ثم بعد حن‬ ‫‏‪ ١‬لصبحى ق ل ‪ :‬ومرن أعطى شيئا وأخذه‬ ‫فأخاف أن يكون هذا تهاونا بالملعطي واستخفافا واستنقاصا واستحقارا لما أعطى {‬ ‫وأخاف عليه الاثم والتقصير ‪ ،‬وإن كان فعل ذلك بمؤ من فهو أشد لأئمة وأسوء‬ ‫بحاله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من قبض أمانة وخاف عليها أيمكنه إرجاعها ‪:‬‬ ‫ومنه وفي الذي يقبض أمانة من أحد غير ثقة لشىعء من الأغياب لمسجد أو‬ ‫وما قدر على حفظها‪.‬‬ ‫فلج ألوانسان غير حاضر وأراد أن يتخلص منها‬ ‫وأحب أن يقبضها ثقة ليكفيه إياها أجبوزله أن يردها لمن قبضه إياها كان ثقة أو‬ ‫غير ثقة؟ وما الحيلة في تخليصه منها‪ ،‬وإن لم يجب رجوعها لمن قبضه إياها لأنه غير‬ ‫ثقة أيلزم الامام قبضها‪ ،‬أويأمر من يقبضها منه؟‬ ‫قال‪ :‬أقول على حسب ما جاء في الأثرإن كان المقبوض عدلا من‬ ‫المسلمين جاز رد المقبوض منه إليه‪ ،‬وإن ل يكن ذلك كذلك ‪ .‬ففي جواز رد ما‬ ‫قبض منه اختلاف ويعجبني ألا يرد عليه إذا لم يكن عدلا إلا من ضرورة ‪.‬‬ ‫والضرورة عدم القاضي كيا قيل من أخذ شيئا من يد لص مستعد كان له رده عند‬ ‫الحاجة } والوجه الصحيح أن يرد إلى حاكم من حكام المسلمين أهل العدل إذا‬ ‫وإن قبضها عدلا من عدول المسلمين ففى براءته مما قبضه اختلاف‬ ‫أمكن‬ ‫وأما إن أمكن حفظها في يده إلى أن يجد من يتخلص منه إليه كان هذا حسنا‪.‬‬ ‫وتبارة الاخرة محفوفة بالمكاره‪ ،‬ولا يلزم الامام قبضها إلا أن يشاء منفصلا وكذلك‬ ‫حكامه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ساكن البادية إذا سرقت أمانته من ضحيته فلا ضيان عليه ‪:‬‬ ‫ومنه والبادي إذا سرقت أمانته من منزله في البادية إذا وضع أمانته حيث‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫ماله‪ .‬ولم يكن منه ما يوجب ضيان إتلافها فلا أراه ضامناء وأقول‪:‬‬ ‫يضع‬ ‫الأمانات منها ما يكون خيمته حرزا لها ومنها ما لا يكون حرزا لها كالثمن والمثمن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫المعادن ‪.‬‬ ‫من‬ ‫مسألة ‪ :‬ما يتركه المنكسر ون في البحر فهم{ وعلى من يجده تسليمه هم ‪:‬‬ ‫ومنه ما يتركه المنكسرون في البحر على حد الغلبة عن حمله‪ ،‬هل فيه وجه‬ ‫أنه حلال؟‬ ‫قال‪ :‬حكمه لهم ومن قدر على خلاصه عليه أن يسلمه لأن المؤمن‬ ‫يلزمه حفظ مال أخيه‪ ،‬كيا قيل في الشاة التي تركها أهلها‪ :‬هي لك أولأخيك أو‬ ‫للذئب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الغنم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ضالة‬ ‫بحد لا يقدر عليها صاحبها فقد قيل‬ ‫ومنه وأما ضالة الغنم إذا صارت‬ ‫وحل أكلها ‌ وقيل لا عجوزذلك ‪ .‬وليس له أخذها إلا حجة‪.‬‬ ‫بإباحة أخذها‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الرجوع في منحة الميزاب وغيره واسم المنحة والعارية ‪:‬‬ ‫ومنه ومن ركب ميزابا في بيته يطرح في أرض غيره يمنحه من رب الأرض‬ ‫الرجوع عليه في منحته وإزالة ميزابه أله ذلك أم لا؟ وما الفرق بين اسم المنحة‬ ‫والعارية ومعناهما؟‬ ‫قال‪ :‬لا رجوع للمعير إلا أن يذهب الميزاب“‪ ،‬وكذلك ليس لورثته‬ ‫للعارية غا ية تنهي‬ ‫‪ .‬وقا ل من قال ‪ :‬للمعير ولورثته ‏‪ ١‬لرجوع ‪ .3‬إذ ‏‪ ١‬ل تكن‬ ‫رجوع‬ ‫إليهاؤ ولا أعلم الفرق بين المنحة والعارية ث وإنيا المنحة العطية ‪ ،‬واستمنحه سأله‬ ‫‪.‬‬ ‫متقارب‬ ‫عندي‬ ‫ولعل المعنى مما يحرج‬ ‫منافع ما استعير ‪6‬‬ ‫إياها ‏‪ ٠‬والعارية إباحة‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز وعدم جواز تسليم الأمين ورقة على رجل لاخر ‪:‬‬ ‫ابن عبيدان قال‪ :‬وإذا كتب رجل لاخر وقال الكتوب له يريد من الأمين‬ ‫الورقة ‪ .‬وشكا مع الوالي‪ ،‬أجب على الأمين أن يسلم الورقة للمكتوب له رضى‬ ‫المكتوب عليه أم كره؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان الذي عليه حيا ففي ذلك اختلاف قول‪ :‬إن الامين يسلم‬ ‫الورقة إلى من أمنه إياها‪ ،‬وإن أراد أن يسلمها إلى من له الحق والذي يعجبني‬ ‫من القول أن يحضرهما جميعا ويسلم الورقة إلى من أمنه‪ ،‬وإن مات الذي عليه‬ ‫الحق فإن الأمين يسلم الورقة إلى من له الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عطية الحاكم للوالي ولأصحاب ‪:‬‬ ‫الشيخ حبيب بن سالم قال‪ :‬وفي رجل وال أوحاكم سافر إلى بعض‬ ‫القرى‪ ،‬ونزل إلى أحد من الولاة ‪ 5‬وأكرمه وسأله عن أصحابه{ فقال‪ :‬كذا وكذا‬ ‫رجلا‪ .‬والدواب كذاوكذا‪ .‬وأمر لهم الوالي‪ ،‬أن اعطوا فلانا وأصحابه من الأرز‬ ‫كذا وكذا‪ ،‬ومن الدراهم كذا والتمر وغيره إكراما من الوالي لهذا الرجل ‪ ،‬وكان في‬ ‫ذلك فضلة كثيرة‪ .‬هل لهذا الرجل أن يأخذ ما فضل من الزاد والدراهم له بعد‬ ‫رجوعهم أم له ولأصحابه شرع؟‬ ‫قال‪ :‬إن قبض ذلك المعطي العطية على أنها له ولاصحابه فهي شرع‬ ‫بينهم ‪ 0‬وإن قبض على أن يعطي أصحابه منها‪ .‬أوقيل له هذا لما تحتاجون مما‬ ‫فضل فجائزله أخذه‪ ،‬وإن كان هذا المعطي في الاطمئنانة على أنه له هو۔ وما‬ ‫شاء منه أعطى أصحابه من زاد أغويره‪ ،‬فجائز له أخذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل استوفى دراهم من رجلين فوجدها زائدة ‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‪ :‬وفي رجل استوفى من رجلين دراهم معلومة على الانفراد ثم‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫فليا أعلمها بالزيادة ادعاها كل‬ ‫وجدها زائدة‪ .‬ولم يكن خلط فيها من عنده‪.‬‬ ‫واحد أنها له دون صاحبه كيف حكم ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه الزيادة عنده تكون بمنزلة اللقطة فإن اتفق فيها هذان‬ ‫الرجلان على شىء دفعها إليهيا‪ 5‬وإن لم يتفقا فهي موقوفة إلى أن يتفقا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزوجة ورجوعها في عطيتها من الصداق ‪:‬‬ ‫ومنه ومن طلب من زوجته صداقها فاعطته{‪ ،‬وأرادت الرجعة ألها ذلك أم‬ ‫لا؟ وإن هلكت ولم ترجع فيما أعطته زوجها أيكون سالما عند الله؟‬ ‫قال‪ :‬إذا لم ترجع عليه إلى أن هلكت فأكثرالقول أنه جائزله‪ ،‬إلا أن‬ ‫وأما إذا رجعت عليه في الحياة فلها‬ ‫يكون في حد التقية فعليه عليه زد العطية‬ ‫الرجعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من علامات اللقطة ‪:‬‬ ‫عن أحد بن مداد ‪ :‬بكم تدفع اللقطة؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل بواحدة وقيل باثنتين‪ ،‬وقيل بثلاث‪ .‬وقيل لا تجزى إلا‬ ‫بشاهدي عدل وقيل إذا ادعاها فيجوز تسليمها إليه ‪ ،‬ولو لم يأت بعلامة مع‬ ‫اطمئنانة القلب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ضالة الابل والغنم وخلاص من تعرض فها ‪:‬‬ ‫ومن تعرض لضالة الابل أو الغنم كيف خلاصه؟‬ ‫قال‪ :‬في ذلك جاء الاختلاف في الضان إذا علم بضياعها‪ ،‬إذا أطلقها‬ ‫بعد قبضه ها‪ ،‬فبعض وسع له أن يشهد بردها إلى مكانها وذلك خلاصة { ولو‬ ‫ضاعت من بعد فلا عليه في هذا القول وذلك في ضالة الابل وأما ضالة الغنم‬ ‫فعليه حفظها إن وجدها ضالة وهويقدر على حفظها فلا يتركها تضيع في أكثر‬ ‫‪_ ٢١٩١‬‬ ‫القول أوقد قبضها فلا يظلقها بعد قبضها‪ ،‬وإذا لم يجد لها ربا فهي لقطة }‬ ‫الفقراء ‪ .‬والله‬ ‫وواسع له الانتفاع سها إذا كان فقيرا ‏‪ ٠‬أو هو الأولى سها من غيره من‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عطية الرجل زوجته ورجوعه عنها‪:‬‬ ‫الشيخ خميس بن سعيد‪ :‬في رجل أعطى زوجته مالا فقبلته وأحرزته‪ .‬هل‬ ‫له الغير فيه بالجهالة أو الرجوع؟‬ ‫في جواز‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫فلا يعدم‬ ‫وبيحدوده‬ ‫بالمال‬ ‫قال ‪ :‬إن كان جاهلا‬ ‫الغير بالجهالة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫العطية ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عطية المرأة أولادها ‪ .‬ورجوعها عن‬ ‫خميس ‪ :‬والمرأة إذا أعطت أولادها مالا وحليا ولم يحرزه هم أب ز‬ ‫ناصر بن‬ ‫ورجعت في عطيتها قبل بلوغهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم لما رجعة ‪.‬‬ ‫العطية للاولاد من قبل أمهم ثابتة على أكثر القول‬ ‫قال الشيخ سعيد‪:‬‬ ‫ولم محرزوا ‏‪ ٠‬وإحراز الصبي ليس بشىء كان له أولغيره على أكثر‬ ‫وليس ما رجوع‬ ‫إلا أن يكون بإذن أبيه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫القول‬ ‫مسألة ‪ :‬خرقة فيها دراهم ل يعرفها الملتقط ثم تلفت ‪:‬‬ ‫الشيخ عبد الله بن محمد بن على المنحي‪ :‬وفي الذي لقط اللقطة { وهي‬ ‫خرقة فيها دراهم & ولم يعرفها‪ ،‬ثم تلفت من عنده؟‬ ‫الذي نحفظه من آثار أصحابنا أن اللقاط ثلاثة ‪ :‬فمنهم مأجور ومنهم‬ ‫ضامن { ومنهم ضامن موزور‪ .‬فأما المأجور فهو الذي أخذ اللقطة ودفعها‬ ‫‏‪ ٢٢.‬۔‬ ‫احتسابا لأخيه المسلم ‪ .‬فإذا أخذها على هذه النية وعرفها كا وصف الأثر في‬ ‫تعريفها‪ .‬ولم يعرفها أحد‪ .‬وتركها ي موضع آمن حيث ما أمر به المسلمون ‪ ،‬ونيته‬ ‫أن يمتثل بها ما أمر المسلمون في اللقطة ثم سرقت فلا ضيان عليه‪ ،‬وهومأجور‬ ‫على نيته المتقدمة ‪.‬‬ ‫وأما الضامن من غير إثم فهو الذي لقطها ورفعها على سبيل السهو وفعل‬ ‫بها كيا أمر المسلمون من تعريف وحفظ ثم تلفت من عنده فهذا عليه الضيان من‬ ‫غير إثم ‪.‬‬ ‫وأما الضامن المأثوم‪ ،‬فهوالذي أخذ اللقطة على سبيل الظلم‬ ‫والاغتشام } ولو جاءه صاحبها لم يعطه إياها‪ ،‬فهذا ما حفظته من اثار أصحابنا‪.‬‬ ‫والسائل يعرف نيته يوم لقط ‪ ،‬ويحاكم نفسه وإن استحاط على نفسه من أجل أنه‬ ‫لم يعرفها فيعجبني ذلك لأنه قد قصر في التعريف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عطية ا لمرأة زوجها بمطلب أو غير مطلب ‪:‬‬ ‫من حفظ الشيخ سالم بن خميس في عطية المرأة زوجها صداقها أوماها‬ ‫بمطلب أوغير مطلب‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬له الصداق ولو بمطلب مالم تكن تقية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل استعار عارية فأعارها غيره بغير إذن صاحبها ‪':‬‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬وإذا استعار رجل عارية من رجل فأعارها رجلا آخر بغير‬ ‫إذن صاحبها أيكون الضيان على من منهيا؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان المستعير الثاني عالما أن العارية ليست للذي أعاره إياها‪.‬‬ ‫والضيان على من أعاره إذا‬ ‫فعليه الضان وإن لم يكن عالما فلا ضيان عليه‬ ‫تلف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫مسألة‪ :‬أجير يعمل في أرض وجد فيها دفينا ‪:‬‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفيمن له أرض موات‪ ،‬أوغير موات أجر عليها‬ ‫رجلا لينطلها‪ ،‬فوجد الأجير دفينا باطنا فيها جاهليا أو إسلاميا لمن حكمه؟‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لرب الأرض [‬ ‫قال ‪ :‬قول ‪ :‬إن كان جاهليا فهي لمن وجده‪.‬‬ ‫فنهوللمستأجر له وإن كان ‪ .‬يستأجره عليه ‏‪٠‬‬ ‫لاخراجه‬ ‫وقول ‪ :‬إن كان استأجره‬ ‫إنه لمن وجده كان في‬ ‫وقول‪:‬‬ ‫فهولمن وجده‪.‬‬ ‫وإنيا استأجره لينطل له لا غير ذلك‬ ‫أرض موات‪ ،‬أو غير موات مربوبة أوغير مربوية‪ ،‬وقول‪ :‬إن كانت مربوبة فهو‬ ‫لرسها‪ ،‬وإن كانت غير مربوبة فهو لمن وحده‪.‬‬ ‫وإن كان‬ ‫وفي كل هذه الأقوال الخمس مثل الغنيمة فيما يجب فيه الخمس‬ ‫ظا هرا كان بمنزلة اللقطة إذ ‏‪ ١‬وجد في موضع مباح ‪.‬‬ ‫إنه‬ ‫إنه لاخر من سكن ذلك الموضع ‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫وإن كان إسلامياڵ فقول‪:‬‬ ‫مبنزلة اللقطة ‪ ،‬وفي اللقطة قول‪ :‬إن كان اللاقط لها فقيرا فله أخذها‪ ،‬وإن لم‬ ‫يكن فقيرا فرقها في الفقراء‪ ،‬وقول‪ :‬إنها تجعل في عز الدولة‪ .‬وقول‪ :‬انها موقوفة‬ ‫حشرية لا يتعرض هما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الرجوع فييا أخرج من ملك المالك ‪:‬‬ ‫أبو عبد الله ‪ :‬وأما الرجعة فيا أخرجه من ملكه لشىع من أبواب البر‬ ‫فقول‪ :‬له فييا أعله أن يرجع فيه قبل الاحراز ممن له الاحراز وقول لا رجعة له‬ ‫وهؤ لاء لا إحراز عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬الوصية بيا لا يقسم ‪:‬‬ ‫خلف بن سنان الفافري‪ :‬فيمن رفع عنده أحد خنزرة أوغيرها من‬ ‫الأمامين مما لا ينقسم ‪ ،‬ومات ورفع عنده ذلك‪ ،‬وترك أيتاما وبالغين ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫قال‪ :‬إن باع ذلك وأعطى البالغين نصيبهم ‪ ،‬وأطعم اليتامى أكوساهم‬ ‫حصتهم ‪ ،‬فقول‪ :‬يجوز ذلك ويبزيه‪ .‬وقول لا يجوز إلا أن يوكل البالغون ‪ ،‬ويقام‬ ‫للايتام وكيل ف بيع ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬من سرق شاة ونتجت عنده ‪:‬‬ ‫الشيخ سلييان بن محمد بن مداد‪ :‬وإذا سرق أحد شاة وتناتحت عنده‪.‬‬ ‫أيكون النتاج لمن له الشاه أم للسارق‪ ،‬وكذلك إذا سرق دراهم ‪ .‬وأتجر بها‬ ‫فربح‪ ،‬أيكون الربح لمن منها؟‬ ‫قال‪ :‬فإن كان نتاجها قائم العين© فهي وماتناتحجت لربها‪ ،‬وعليه الخلاص‬ ‫من ذلك لربهاؤ وإن تلف نتاتحبها بموت من غير إتلاف منه لذلك فارجو أن في‬ ‫ذلك اختلافا‪ .‬فألزمه بعض © ولم يلزمه آخرون ‪ .‬وأما من ربح من دراهم سرقها ‪،‬‬ ‫فقد قيل‪ :‬إن كان اشتر ى بها صفقة واحدة فهي وما ربح فيها لربها المسروقة منه‪.‬‬ ‫وإن اشتر ى على ذمته{ وسلم ما عليه منهاإ فقد قالوا إن الربح له‪ ،‬وعليه رد ما‬ ‫سرق على من سرقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى الأمانات إذا كانت عند الهالك ‪:‬‬ ‫الزاملي‪ :‬فإن كانت هذه الأمامين قد صح في الحكم إنها عند المالك ولم‬ ‫أو هي باقية في المال الذي في يده ففي ذلك‬ ‫يدر بعد ذلك أنها ذهبت من عنده‬ ‫قولان‪ :‬قول‪ :‬لم يحكم بها في مال الهالك ‪ 0‬حتى يصح أنها باقية فيه‪ ،‬وقول‪ :‬هي‬ ‫محكوم بها في مال الهالك حتى يصح أنها تلفت من عنده تلفا لا يضمنها من‬ ‫قلبه‪ .‬واختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقاويل‪ .‬فقول‪ :‬يكون ضيانها‬ ‫على الهالك قبل دينه‪ ،‬وقال من قال‪ :‬إنها مثل دينه‪ .‬ولعل في بعض القول إنها‬ ‫بعدل دينه ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫وأما إذا صحت هذه الأمانات أنها في المال الذي جاء في المركب وإنيا له‬ ‫خلوظ معهاإ وصح أن كل أحد له في المال كذا وكذا‪ ،‬فيعجبني أن يقسم بينهم‬ ‫هذا المال كل واحد بقسطه ‪.‬‬ ‫وإن لم تصح هذه الأمانات على الهالك إلا بقول المدعي ‪ ،‬أوبصحة لا‬ ‫تحوز في الحكم مثل كتاب لا يحكم به‪ ،‬ففي الحكم المال للورثة إذا وجد في يد‬ ‫هالكهم ى وإن أراد المدعي للأمانة يمين الذي في يده المال إذا أنكر أنه ما يعلم‬ ‫لهذا المدعي فيه حقا‪ ،‬أوأنه يعلم المال للهالك فله عليه اليمين في الحكم ‪ ،‬وإن‬ ‫غلم الذي في يده المال أن لهذا المدعي فيه أمانة لم يجز له تخليصه كله للورثة إلا‬ ‫بعد الخلاص من أمانة هذا الرجل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اغتصب سلعة ثم باعها لرجل لا يعرف ذلك ‪:‬‬ ‫ثم بعد زمان صح‬ ‫الصبحى ‪ :‬فيمن اشتر ى سلعة من رجل وسلم ثمنها‬ ‫مع المشتري أن البائع لهذه السلعة قد اغتصبها من قوم لم يعرفهم المشتر ي ‪ ،‬ما‬ ‫وجه خلاصه فيها؟‬ ‫وفي جواز تسليمها إلى‬ ‫له‪.‬‬ ‫البيع باطل [ والسلعة ل صحت‬ ‫إن هذا‬ ‫قال‪:‬‬ ‫سلمه إلى‬ ‫‏‪ ٠‬وله الثمن الذي‬ ‫‪7‬‬ ‫المشتر ي‬ ‫إذا ل يعلم هذا‬ ‫اخحتلافف‪©٥‬‏‬ ‫الغاصب‬ ‫هذا الغاصب محكوم له به عليه إذا صح ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أكل شيئا من هذه السلعة قبل أن يصح معه الأمر فيها‪ .‬أو‬ ‫المثل فيها‪ ،‬ويطلب الخلاص من‬ ‫ذل‬ ‫يعهبأن‬ ‫بعد أن صح معه اغتصابه‪ ،‬هل يس‬ ‫الكل على وجه الحق أم يلزمه ثمن ما أكل؟‬ ‫مالا يطبق ‪ .‬وعليه مثل ما أكل منها أو ثمنه إن اختلف‬ ‫يكلف‬ ‫قال ‪ :‬لا‬ ‫المغل‪ ،‬وعليه التوية إن كان أكله بعد ما صح معه الغصب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من أعطى شيئا ولم حر زه ‪:‬‬ ‫الشيخ أحمد بن مداد‪ :‬ومن أعطى شيئا ولم يحرزه‪ .‬وأقر به للذي أعطاه إياه‬ ‫أيثئبت ذلك؟‬ ‫أو لغيره‬ ‫قال‪ :‬لا أحفظ فيه شيئا‪ .‬والعطية لا تنتقل إلى المعطي إلا بالرد من‬ ‫المعطي ‪ 0‬وأما إن أقر بها لغير المعطي ‪ ،‬فارجو أن الاقرار بها يقوم مقان الاحراز‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬دفع مالا فدية نفسه‪ .‬وماله هل يحل ذلك المال لمن أخذوه ‪:‬‬ ‫الشيخ سلييان بن محمد بن مداد‪ :‬وفيمن سافر إلى بلده لم يدخلها بعد إلا‬ ‫تلك المرة‪ .‬فيطالبه أصحابه بتسليم شىعء من الدراهم فيعطيهم حياء أوخوف‬ ‫كلام يذؤيه أويطيبه نفسه ‪ ،‬أتحل هذه الدراهم © أو ما يشتر ي بها من المأكولات‬ ‫على الوجوه كلها أم لا؟‬ ‫عرضه وماله ‏‪ ٠‬وله في ذلك‬ ‫أن يسلم ماله تقية حن‬ ‫للمرء‬ ‫قل قيل إن‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫الأجر إن أخلص النية في ذلك لله طلبا لمرضاته‪,‬أو سلامة لنفسه ‪.‬‬ ‫وأما الأخذ لذلك إذا كان أخذه له خوف كلامه‪ .‬واتقاء شره فلا يطيب له‬ ‫عندي ذلك‪ ،‬وقد قيل إن شر الناس من يأكل بإتقاء شره وإن كان تسليمه لهم‬ ‫ذلك بطيبة أنفسهم فلا باس بذلك إذا خلصت في ذلك نية الأخذ والماخوذ منه ‪.‬‬ ‫فإذا صار لهم ذلك بوجه يستحقونه فلهم أن يصرفوه فيما شاعوا وأرادوا من صفوف‬ ‫أويشرط عليهم شرطا فيكون ذلك على ما‬ ‫المأكولات مالم يحد لهم في ذلك حدا‬ ‫يأمرهم ‪ 0‬وإن كان ذلك منهم على وجه المخاطرة والقيار فلا يجوز ذلك عندنا‬ ‫وهو من صنيع السفهاء وأهل الجهل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٢٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إقرار دافع الأمانة بأنها لغيره ‪:‬‬ ‫درافع الأمانة أنها لغيره قبل الدفع أو‬ ‫الشيخ خميس بن سعيد‪ :‬وإذا أق‬ ‫بعده لمن حكمها حيي الدافع أو المدفوعة له أو المقر له بها أو ماتوا؟‬ ‫إن شاء سلمها للمقر له به أوورثته‬ ‫الدافع فالمقر في ذلك‬ ‫قال ‪ :‬إذا مات‬ ‫ويكون شاهدا عليه بإقراره مها ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬الشيخ ناصر بن سلييان ‪ :‬في امرأة أعطت ولدا لها صبيا عطية أو‬ ‫نحلته نحلا لها ثم مات ابنها هذا قبل بلوغه أتثبت له هذه النخلة وتكون لورثته‬ ‫جميعا أحرزها له أبوه أو لم يحرزها له أحد‪ .‬وهل للمرأة رجوع في هذه العطية بعد‬ ‫موت ابنها كان بلفظ ثابت أو لم يكن؟‬ ‫قال‪ :‬إن النحل والعطية من أم الصبي للصبي ‪ :‬وقول‪ :‬إذا أحرزه له أبوه‬ ‫فذلك ثابت على قول من قال‪ :‬مال الولد للوالد‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول‪ :‬ماله له خاصة فلا يثبت إحرازه له‪ .‬وفي ذلك‬ ‫الرجوع في العطية من المعطي ى وأكثر القول‪ :‬أن العطية والنحل للصبي لا‬ ‫يثبت‪ .‬وفي ذلك قول‪ :‬إذا أحرزه له أقرب الأولياء منه أأوحدهم ‪ .‬وأما الرجوع‬ ‫في الهبة فمكروه‪ ،‬كيا قيل‪ :‬الراجع في هبته كالراجع في قيئه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من استعار شيئا مما ينتفع به أعليه الكتابة بذلك ‪:‬‬ ‫الزاملي ‪ :‬إذا استعار أحد كتابا من رجل ليقرأه أيونسخ منه‪ ،‬أعليه أن‬ ‫يكتب أن هذا الكتاب لفلان يكتبه بنفسه أويكتبه عليه غيره بأمره فيما بينه‬ ‫وبين الله " إذا كان نيته ليرده على صاحبه كان خطه جائزا أوغير جائزعلى‬ ‫من أمره المستعير } أيكفي أم لا؟ وإن كان عليه كيف لفظه؟ وكذلك‬ ‫المستعير أو‬ ‫إذا استعار شيثا مما ينفع الناس من بعضهم بعضا أعله أن يشهد أويكتب من‬ ‫حينه؟‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت نية المستعير الرد فليس عليه واجبا باللزوم الكتابة‬ ‫والاشهاد وإنيا يجب على المرء الوصية والاشهاد بيا عليه لغيره إذا لم يمكنه‬ ‫تسليمه في ذلك الوقت إلى أربابه عند المرض وعند الخروج إلى الحرب أوإلى‬ ‫السفر البعيد‪ ،‬وفي الصحة من جهة الحذر لا من جهة الوجوب على ما سمعته‬ ‫من الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اقترض من أمانته وتلفت بعد رد ما اقترض ‪:‬‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفيمن اقترض من أمانته ‪ .‬وتلفت بعد ما رده من‬ ‫أم لا؟‬ ‫أيضمن‬ ‫غير تضييع منها»&}‬ ‫قال‪ :‬إنه يضمنها‪ .‬وقول‪ :‬لا يضمن إلا ما اقترض منها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سلم أمانته إلى وصي الملأ تمن ‪:‬‬ ‫الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬وفيمن عنده أمانة لرجل قد أوصى بياله للفقراء‬ ‫على وصي يطمئن به القلب لم تصح منه الخيانة‪ .‬وسلم ما عنده من الأمانة إلى‬ ‫ذلك الوصي ‪ ،‬أيبرأ من ذلك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد قيل بجوازه في الأمين‪ ،‬ولكنه غير خارج من الاختلاف على‬ ‫حال مالم يكن ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رسول معه أمانة لرجل فلما وصل إليه وجده ميتا ‪:‬‬ ‫ومنه وفي رجل أراد سفرا فأرسل عنده رجل شيئا من الأمتعة لرجل‬ ‫يتراسل هووإياه‪ .‬فليا أن أتى هذا الذي مرسول معه المتاع له وجده ميتاى كيف‬ ‫يصنع بهذا المتاع؟ أيكون للمرسل أو لورثة المرسول له؟‬ ‫قال‪ :‬إن حكم الشىء المرسول معه إلى من أرسله إلا بحجة تزيله عنه‬ ‫‪٢٢٧٢‬‬ ‫إلى غيره‪ ،‬وإلا قهر على حاله فليرده في هذا الموضع عليه‪ ،‬فإنه في حكمه له‬ ‫لا إلى ورثة المرسول إليه‪ ،‬وكيف لا يكون كذلك‪ ،‬وكل أولى بيا في يده‪ .‬حتى‬ ‫فإن كان أقبرأنه لذلك الذي‬ ‫ووجوده منه لا يخرجه عن يده‬ ‫يصح أنه لغيره‬ ‫أرسله إليه فهوله ولورثته من بعده‪ .‬أولمن صار إليه ماله وإلا فلا‪ ،‬وقد مضى‬ ‫القول في ذلك‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا وصل هذا المسافر المرسول عنده المتاع ‪ 5‬ولم يبلغ الرسالة‬ ‫صاحبها بالحال لعذر أو لغير عذر ثم إن هذا الرجل المرسول له الرسالة توفي ‪5‬‬ ‫أيكون بينهيا فرق في هذه والأولى ‪ 3‬أم لا؟‬ ‫قال لي ‪ :‬فرق ما بينها أن يلحقه اسم المقصر لأجل التواني عن ابلاغه حين‬ ‫الامكان إلى من أرسل إليه بغير عذر يكون له في ذلك‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن بلغ بعضها وبقى شىعء أيكون الذي بقى عند الرسول‬ ‫مرجوعا إلى المرسل أم إلى ورثة المرسولة له؟‬ ‫قال‪ :‬فهوإلى المرسل له لا إلى المرسول إليه‪ ،‬وقد مضى من القول ما‬ ‫يدل عله‪ .‬لأن الحكم به في كله موجب لجميع أجزائه ومالم يخرج بعد من يده في‬ ‫حياته فليرده بعد وفاته إلى من أرسله معه فإنه لا لورثة المرسول إليه‪ .‬فكيف‬ ‫إليهم ماليس لهم لا عن أمر من له ولا بإذنه‪ .‬ولا على ما يجوز في الأمانة من‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك إن تماديت عن ذلك لعذرأولغير عذرحتى مات‬ ‫كيف القول في ذلك؟‬ ‫المرسل‬ ‫قال‪ :‬فهي لورثة المرسل من بعد وصية يوصي بها أو دين ‪ .‬ولا يجوز له في‬ ‫قول المسلمين أن يدفعها بعد موته إلى من أرسلها إليه في قولهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قبض من أحد شيئا هل له أن يرده ‪:‬‬ ‫ومنه وفيمن قبض من أحد شيئا هل له فيه بعد أن أقر به لغيره بعد قبضه‬ ‫من يده أومن قبله أن يرده إليه ‪ 5‬وإن لم يكن معه في الحين على حال في منزلة‬ ‫الثقة والأمين أو ليس عليه أو له؟‬ ‫فالاختلادف في جوازه ف كلا الوجهين ‪ .‬وإن كان الأول أظهرمن‬ ‫قال‪:‬‬ ‫الثاني ترخيصاء فالراي لازم له بيا فيه من تشديد في راي لا في دين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما معنى اليد من قولمم في القبض والرد؟‬ ‫قال ‪ :‬نفس في المراد منها أن يكون لانسان لا لجارجة وحدها على الانفراد‬ ‫في هذا المكان‪ .‬فيخرج عنه من لا له يدان‪ ،‬وليس كذلك لأنه يأتي على كل‬ ‫قبض من عنده وإن لم يكن من يده فهوفي جوازه رد يد‪ ،‬وإن خص بذكرها‬ ‫فلعله لما هي له من هذا في الغالب على أمرها‪.‬‬ ‫إياه أيبرأ بذلك أم لا؟‬ ‫له ‪ :‬فإن أمر به أحد ‏‪ ١‬أو أرسل به رسولا فأعطاه‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فهذان كأنهيا والعلم عند الله منه يدان‪ .‬فيجوز أن يكون فيه على ما‬ ‫في الأولى من قول من رأي جاز عليه فإن صح لماله من برهان وإلا فدع مالا‬ ‫دليل على ما به من بيان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن تلف الشىء من يده على ما به يضمنه فتعذر عليه الخلاص‬ ‫إلى من أقر له به أيجسن عندك أن يتخلص من ذلك إلى من قبضه منه على ما‬ ‫سر في وصفه؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في عزمه أنه لا يجوزله أن يسلمه إليه والحالة هذه لأنه غبر‬ ‫العين التي قبضها منهك ولا أعلم أنه يختلف في هذا من حكمه فيحسن عندي‬ ‫على هذا في مضمون أن أجوز أداءه لمن عليه لا لمن رأى من له إلى غير ثقة ولا‬ ‫‪_ ٢٢٦٢‬‬ ‫قلة‬ ‫‪ 11‬بي من‬ ‫الرأي‬ ‫وأنا دونهم في‬ ‫فنأخالف الى غير ما قاله أهل البصر‪.‬‬ ‫أمين‬ ‫النظر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أخذ اللقطة وتركها جائز‪:‬‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬وأما إن أخذ اللقطة أوتركها فكل ذلك جائز فإن أخذها‬ ‫حتسبا لربها فمأجور وإن تركها فمعذور‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عطية ا لصبي من والده لا تثبت ومن غيره تثبت ‪:‬‬ ‫الزاملي ‪ :‬وأما الصبيان فالعطية فهم ثابتة بغير إحراز في أكثر القول إلا‬ ‫عطية الصبي من والده في أكثر القول لا تثبت له‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة لا ضيان على المستعير الذي لا يعمل بيده ‪:‬‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬إذا المستعير ممن يعمل له ‪ ،‬ولا يعمل هو بيده وكان المعير‬ ‫يعلم ذلك لا ضيان على المستعير على هذه الصفة التي وصفتها لك كان الأجراء‬ ‫ثقات أوغير ثقات‪ ،‬إذا غاب من أيديهم على غير تضييع منهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬من اغتصب شيئا فعليه مثله من كل وجه ‪:‬‬ ‫سن النبي يلة‪ :‬أن من اغتصب شيئا مما يكال أويوزن مثل الورق أو‬ ‫الذهب أو الطعام وغير ذلك مما يبقى في أيدي الناس فاستهلكه أن عليه مثل ما‬ ‫كثير من‬ ‫‏‪ ٠‬وقول‬ ‫بعض‬ ‫حنسه ووزنه ومكيله ‏‪ ٠‬وهذ ‏‪ ١‬قول‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬غتصب‬ ‫الفقهاء إن تلف الغاصب من ذلك من الأطعمة وغيرها مما يكال أويوزن فإن‬ ‫لأنه هو‬ ‫والفضة فله مثل ذلك‬ ‫وأما الذهب‬ ‫أتلفه ‪.‬‬ ‫مثله أو قيمته يوم‬ ‫أخحذ‬ ‫شاء‬ ‫واختلف العلماء فيمن اغتصب شيئا من الثياب أو الفرش فأفسده أو‬ ‫القيمة‬ ‫أبلاه أو شقه ‪ .‬فقال قائلون ‪ :‬صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه ذلك وأخذ قيمة ثوبه‬ ‫‪٢٢.‬‬ ‫وسلمه له‪ .‬وإن شاء أخذ ثوبه وما أنقصه‪.‬۔ والقول الأول أصح‪ ،‬والقول قول‬ ‫الغاصب في قيمة المغصوب إذا أتلفه أو بعضه مه يمينه ‪.‬‬ ‫فالزرع له وعليه ضيان الحب © ومن‬ ‫ومن اغتصب حبا فزرعه في أرضه‬ ‫اغتصب فسله ففرسها في أرضه فالخيار لصاحب الفسلة ‪ .‬إن شاء أخذها‬ ‫وقلعها‪ .‬وإن شاء أخذ قيمتها‪ .‬لأن الحب تستهلكه الأرض‪ .‬ولا يقدر صاحبه‬ ‫للوصول إلى عين ماله‪ ،‬والفسلة قائمة العين‪ ،‬وما كان قائم العين لم تكن‬ ‫الخصومة إلا في عينه‪ ،‬وما تلف فهو المضمون بالبدل أو القيمة ث ونقص الذرة‬ ‫وغيرها وقول القطن وغيره من الأشجار حكمه كحكم الفسل لا البذر وكذلك‬ ‫أبدان السكر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬هدايا النساء من بيوت أزواجهن ‪:‬‬ ‫الشيخ عامر بن محمد السمالي ‪ :‬في هدايا النساء بعضهن بعضا من بيوت‬ ‫أيبوز الأكل للمتورع من هذه الهدية أم لا؟‬ ‫أزواجهن إذا كن غير ثقات‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي أنه يجوز على الاطمئنانة ‪ ،‬إذا اطمأن القلب وسكن }‬ ‫وأما في الحكم ‪ :‬إذا عرف ذلك من عند امرأة أخذته من بيت زوجها فلا يجوز‬ ‫أخذه في الحكم ى والأخذ بالاطمئنانة إنه جائز‪ 3‬وذلك إذا كان الشىء مما جرت به‬ ‫العادة بين الجبران يتهادونه ومالم يخرج من العادة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬معنى اللفظين لا يمرق وتمرق للمفتصب ‪:‬‬ ‫الشيخ مسعود بن رمضان ‪ :‬وجدت أن لا يمرق ولا تمرق للمغتصب ما‬ ‫معنى هذين ‏‪ ١‬للفظين ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يمرق‪ :‬ما فسل وزرع ‪ .‬ولا تمرق له أي لا عناء ولا مؤنة ولا‬ ‫أجرة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢١٢١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مؤتمن قبض أمانته من الأمين دون عدها‪:‬‬ ‫الفقيه مهنا بن خلفان ‪ :‬وسئل عن رجل أمن رجلا دراهم ولم يعدها عليه ‪3‬‬ ‫وقبضها الأمين منه وكتب فيها أصلا على قوله إنها كذا وكذا درهما على ما قال‬ ‫له‪ .‬وحفظها في حرزه‪ ،‬فبعد مدة طلبها المؤمن فحسبها الأمين مخافة نقصانها‬ ‫على ما ذكرها صاحبها له فوجدها تامة العدد ودفعها إليه وقبضها منه‘ وبقيت‬ ‫عنده ما شاء الله من المدة‪ .‬ثم رجع المؤمن على المؤتمن‪ ،‬وقال له‪ :‬إن تلك‬ ‫الدراهم التي أمنتك إياها وجدتها ناقصة‪ .‬مما أعطيتك إياها‪ .‬وأريد منك‬ ‫نقصانهاك أيجب على الأمين إتمامها وقول المؤمن حجة عليه في دعواه ويلزم‬ ‫الأمين يمين إذا طلب منه مؤمنه أنه ما خانها ولا قصر في حفظها أم ماذا يجب‬ ‫الحكم في ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬قد تاملت مضمون صفتك ومقتضى قصتك في مسألتك فلم يبن لي‬ ‫بعد إحكام مفهومها والاطلاع على معلومها‪ ،‬إلا أن هذا الأمين معذور سالم من‬ ‫دعوى مؤتمنه‪ .‬ولا أرى وجوب حجة له عليه من قبل ما يدعيه من نقصان أمانته‬ ‫بالوصل الذي كتبه الأمين بخط يده فيها تمييزا ها من غيرها‪ ،‬لأنه مما لا يصح‬ ‫الحكم به إذ لا تقوم به حجة على كاتبه‪ .‬وإنيا مضمونه معبرا عن خبر يقيد‬ ‫بصريح عدد الدراهم المؤ تمنة وتمييزها من غيرها بتعيين اسم صاحبها لا غير‬ ‫ذلك د وإن كان صح النقصان في عددها حين قبضهاواتمنها مالم يصح أنه أتى‬ ‫فيها ما يلزمه به ضانها‪ .‬لأن النقصان يمكن وقوعه فيها بيا تصح له البراءة من‬ ‫ضيانه‪ ،‬فلا يصح أن يلزم إياه بغير حجة توجيه عليه ‪.‬‬ ‫والظاهر من المدلول المصرح به من قول أهل العلم اتفاقا منهم بلا خلاف‬ ‫نعلمه بينهم‪ :‬أن قول الأمين فيي أؤ تمن عليه مقبول استدلالا بقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫إما على المحسنين من سبيله‪ .‬ولا شك أن الأمين محسن مالم تقم الحجة‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫فهذا الذي عرفناه فبيناه من المشروع في الأمانة والحكم في‬ ‫بإساعءته في أمانته‬ ‫أمينها ومؤ تمنها‪.‬‬ ‫ومها خرجت من يده‪ .‬وتحولت من عنده بتسليمها إلى من ائتمنه عليها ‪،‬‬ ‫وذهابه عنه بها بغير تحقيق لنقصانها بدعواه النقصان بعد هذا من أمرها أخشاها‬ ‫بل تيب عليه سها يمين ‪ .‬إذا اليمين‬ ‫منه على الأمين ى‪ .‬كلا‬ ‫ألا تكون مسموعة‬ ‫الأصل ‪ .‬وهو الدعوى ‪ .‬وإذا ثبت في حكمها غير مسموعة ئ فاليمين أجور‬ ‫فرع‬ ‫مها أن تكون على المدعي عليه موضوعة ‪.‬‬ ‫فقد تأكد بهذا ارتفاع الخصومة } وأن لا منازعة بينهيا في هذا الموضع ولا‬ ‫حكومة لأن الأمين قد امتثل أمرربه في أمانته‪ ،‬وهو قوله تعالى ‪« :‬إن الله‬ ‫يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» وهذا قد أداها إلى من أمنه إياها كيا‬ ‫ائتمنها‪ 5‬فاي تبعة بعد ثبوت براءته منها تلزمه} وأي خصومة تجب عليه فيها بعد‬ ‫أدائها إلى أهلها‪ ،‬هذا مالا أعلمه{ إذ هوقد كان أمينه ‪ ،‬وبأدائها إليه صار معافي‬ ‫منها‪ .‬سالما من بيتهاإ وهو فيها كغيره من السالمين المعافين ‪.‬‬ ‫ثم إذا ثبت قول الأمين مقبولا في أمانته سالما من ضيان ما تلف منها۔ مالم‬ ‫يصح تقصيره فيها‪ .‬فهذا بعد خروجها من يديه بوجه تصح له البراءة به منها‪.‬‬ ‫فهذا ما عندي فبسطت القول فيه‬ ‫ليس من الأمين أشد بل أمر بعد وعذره أكد‬ ‫حسب طاقتي وجهدي‪ ،‬وعليه إن شاء الله معتمدي ‪ .‬ولا أرجومن أحد من‬ ‫المسلمين أن يقصد فيه خلاف قصدي إلا جاهل بعد خلافه خلافا والله ولي‬ ‫التوفيق‪ ،‬وإليه غاية حمدي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأمانة من المندوس ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وضع أمانته في مندوس فسرقت‬ ‫الزا ملي ‪ :‬فيمن عنده درا هم أمانة فوضعها ف مندوس له في بيته ‪ 3‬ثم‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫سرقت هذه الأمانة من المندوس“ هل عليه ضيان أم لا؟ كان المندوس صغيرا‬ ‫يقدر أحد أن يحمله { أكوبيرا لا يقدر رجل أورجلان يحملانه‪ ،‬أكله سواء؟ أم‬ ‫لا؟‬ ‫قال‪ :‬أما في مجمل القول إن كان الأمين وضع أمانته فيما يحرز فيه مثلها من‬ ‫الأمانات‪ .‬وضاعت بلا تضييع منه فلا ضيان عليه‪ ،‬فإن كان وضعها في مندوس‬ ‫صغير يقدر على حمله الرجل وحده أوتركه في مكان يدخله الأمين وغير الأمين‬ ‫فعلى ما سمعنا أن هذا تضييع منه لأمانته ‪.‬‬ ‫لا يقدر ‏‪ ١‬لرجل على حمله إلا بمعونة من‬ ‫‏‪ ١‬لكبير ‏‪ ١‬لذي‬ ‫وأما ‏‪ ١‬لصندوق‬ ‫أنه بمنزلة الحانوت ‪ .‬وهو حرز للأمانة ‪ .‬والله‬ ‫الناس وكان مقفولا ‪ .‬فقد سمعت‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختبار من لا تعرف أمانته لتودع لديه أمانة ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬من احتاج إلى تامين من لا يعرفه بأمانة‪ .‬كيف‬ ‫صفة امتحانه ‪ .‬واختباره له لتصح عنده أمانته } إذا لم يجد من يرفع له صحة أمانته‬ ‫واضطر إلى تأمينه؟‬ ‫قال‪ :‬يصح له ذلك بالمباشرة والخبرة والتجربة والامتحان مرة بعد أخرى‬ ‫وبالرفيعة ممن تجوز رفيعته فيه لذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أمين باع الأمانة بأمر صاحبها ولم يقبض الثمن ‪:‬‬ ‫ومنه وفيمن أؤ تمن أمانة ليبيعها في بلده‪ 5‬فباعها في ذلك البلد‪ .‬ولم يقبض‬ ‫الثمن من المشتر ي ‪ ،‬فجاء القوم إلى ذلك البلد لينهبوه‪ ،‬فشروا أهل البلد ‪5‬‬ ‫فطالب صاحب الأمانة الأمين ‪ ،‬فقال‪ :‬إني بعتها ولم أقبض الثمن © وسرنا من‬ ‫البلد أنا وأهل البلد‪ .‬هل يلزم الأمين على هذه الصفة قيمة تلك الأمانة أم لا؟‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫فلا ضيان عليه‪ ،‬وإن أمره‬ ‫قال‪ :‬إن أمره ببيعها۔ ولم يأمره بقبض الثمن‬ ‫ببيعها بالنقد الحاضر وقبض ثمنها فباعها بالنقد الحضر على ملي وفي ‪ ،‬ولم يقبض‬ ‫الثمن منه لعذر فلا ضيان عليهإ وإن باعها على غير ملي وفي فعليه الضيان إذا‬ ‫ضيعها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اغتصب حبا وتغيرت قيمته يوم الخلاص فعليه المثل ‪:‬‬ ‫عن الشيخ سرحان بن عمر الأزكوي‪ :‬ومن اغتصب تمرا أوحبا على‬ ‫سبيل السرقة وأتلفه‪ ،‬ويوم أخذه كانت له قيمة أكثر من يوم الخلاص كيف‬ ‫‏‪ ٠‬أو يوم رده؟‬ ‫عليه قيمته يوم أخذه‬ ‫خلادصه؟‬ ‫قال‪ :‬عليه رد المثل فيما يكال ويوزن‪ ،‬وليس عليه قيمته في الحكم ‪.‬‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬وهذا إذا كان واحدا للمثل فليس عليه إلا رد المثل كان غاليا‬ ‫فعندي أن‬ ‫عن قيمته يوم أتلفه أورخيصا‪ .‬وأما إن عدم المثل وقت الخلاص‬ ‫عليه قيمته يوم أتلفه على قول بعض المسلمين‪ .‬إن أراد خلاص نفسه وفكاك‬ ‫رقبته ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن كان قيمته يوم أتلفه رخيصا ويوم الخلاص غاليا{ فعليه رد‬ ‫اللمل إن تلف من يده‪ ،3‬وصار ضيانا عليه‪ .‬وإن كان يوم أتلفه غاليا ‪ .‬ويوم‬ ‫الخلاص رخيصا فعليه قيمته يوم أتلفه هكذا عرفنا‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مات وفي يده شىء‪:‬‬ ‫وأما الذي مات وفي يده شىء فحكم ما في يده لورنته ‪ .‬حتى تصح بالبينة‬ ‫العادلة أنه لغيره‪ .‬أيوقر هوأنه لغيره‪ ،‬وإلا فهو مقسوم على ورثته } ولو صح أنه‬ ‫أخذه من المكسورة‪ .‬لأنه قد مات وماتت حجته‪ .‬لأنه يمكن أن يكون أخذه‬ ‫بوجه حق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٣٥‬‬ ‫_‬ ‫فهذا في معنى الحكم‪ .‬وأما في معنى التنزه‪ ،‬فذلك إلى المبتلي بذلك إن‬ ‫تيركرماتاب فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سرق مالا وأدى منه زكاة عليه ثم تاب ‪:‬‬ ‫وعن رجل سرق مالا وعليه زكاة فاعطى الزكاة من المال المسروق‪ ،‬ثم‬ ‫تاب‪ .‬وتخلص من المال الذي سرقه‪ ،‬هل يجزى ذلك عنه؟‬ ‫قال‪ :‬يجزى عنه ذلك وفيه قول اخر لبعض الفقهاء ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن سرق مالا ووجب عليه العتق من ظهار‪ .‬فاشتر ى من المال‬ ‫عبدا وأعتقه عن عتق وجب عليه‪ .‬هل يجزى عنه قبل أن يتخلص من المال‪ ،‬أو‬ ‫بعد أن يتخلص منه؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان عقد الشراء على نفسه‪ ،‬ونقد المال فيا عليه فهوعبده‬ ‫وتجزى عنه وإن كان اشترى العبد بعين ذلك المال المسروق لم يجز عنه} وفيه‬ ‫قول اخر لبعض الفقهاء ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن اشتر ى جارية بمال مسروق ووطئها ‪ .‬هل يكون وطىء حلالا‬ ‫قبل أن يرد المال أبوعده‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالجواب فيها مثل الجواب ف القتيبلها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬أوصى بعتق جميع عبيده بعد موته ‪:‬‬ ‫ال‬ ‫فقهيه مهنا بن خلفان ‪ :‬في رجل كتب في وصيته { كل مملوك يبقى بعد‬ ‫موتي حر لوجه الله ؤ ثم‬ ‫من بعد اشتر ى خادما أعطاه ولده في حياته‪ ،‬وتوفى‬ ‫‏‪ ١‬لرجل ‪ :‬أيثبت عطاها لخادم لولده في حياته ‪ .‬أم يصر معتوقا مثل بقية خدامه‬ ‫الموصي بعتقهم بعد موته؟‬ ‫المملوك الذي أعطاه ولده في حياته مع حلة مماليكه‬ ‫لي دخول‬ ‫قال ‪ :‬لا يبن‬ ‫الباقين بعد مماته‪ .‬فتعمه الوصية معهم بالحرية لأنه أخرجه من ملكه بتقديم‬ ‫‏‪ ٢٢٣٦‬س‬ ‫العطية فيه لولده المعطي إذا كان بالغا فاحرزه عليه بها‪ ،‬ولم يصح منه رجوع فيها‬ ‫على رأي من رأى له ذلك‪ ،‬فعلى هذا من حالها فلا أرى إلا ثبوتها‪ ،‬وأيضا فإن‬ ‫الوصي لم يختص بوصيته أحدا من مماليكه ‪ ،‬فيمنع التصرف فيه وإنما هي‬ ‫محدودة بالباقين منهم بعد موتهش وهم مجهولون لا يدري من بقى منهم‪ ،‬ويمكن‬ ‫ألا يبقى منهم أحد‪.‬‬ ‫ثم إن ثبوت حكم الوصية بعد موته لا قبل ذلك على الأشهر مما عرفته‬ ‫فيها قولا وعملا فقد تأكد بالذي ذكرته جواز عطيته وخروجه بها من جملة مماليكه‬ ‫في حياته‪ .‬وثبوت الوثسة بعد صحتها في الباقين منهم بعد مماته كيا أوصى‬ ‫الوصي ‪ ،‬وإن كانوا مجهولين إذ هم غير معلومين‪ ،‬لأن الوصية ثابتة في المجهول‬ ‫على ما أرجو أنه أكثر القول‪.‬‬ ‫وأما إن كان الولد صبيا فعطية الأب له في حال صباه هي غير ثابتة غير ما‬ ‫أرجو أنه أشهر ما قيل إذ لا إحراز له ‪.‬‬ ‫وإذا لم تثبت العطية فيكون المملوك الذي أعطاه ولده الصبي في حياته‬ ‫حكمه حكم مماليكه الباقين له إلى بعد مماته لعدم خروجه من ملكه بالعطية‬ ‫المتقدمة منه له فيه‪ ،‬إذ لم يصح ثبوتها‪ ،‬وكذلك إن الولد المعطي بالغاء ولم يصح‬ ‫منه إحراز فيه حتى مات والده على غير رجوع فييا أعطاه إياه‪ ،‬فيكون سبيله‬ ‫سبيل عطية ولده الصبي ‪ .‬لأن العطية لا تصح بالاحراز على أكثر القول‪.‬‬ ‫في ثبوته للولد البالغ ‪ .‬ولو ل محرزه إذا ل يصح‬ ‫الاختلاف‬ ‫ولعله ل يتعرض‬ ‫رجوعه فيه في حياته إلى أن مات على غير رجوع “‪ ،‬أومات الولد البالغ المعطي ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬موت أحدهما على هذا رجوع عن العطية من المعطي {‪ ،‬وإبطالا‬ ‫لحجة المعطي فيه ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عطية الوالد لأولاده الصغار ‪:‬‬ ‫وعطية الوالد لأولاده الصغار لا تثبت في أكثر القول إلا أن يكون أعطاهم‬ ‫عوضا عيا أعطى إخوتهم البالغين‪ ،‬فيعجبني أن يكون الخيار لاخوتهم البالغين ©‬ ‫وإن شاعوا خلطوا المال كله وقسموه{ وسائر الورثة لهم‬ ‫إن شاعوا أثبتوا هم ذلك‬ ‫ولا تدخل عليهم عطية أولاده‬ ‫الهالك ‏‪٠‬‬ ‫خلفه‬ ‫الذي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫نصيبهم من‬ ‫الصغار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مات المعطي قبل أن يحرز المعطي العطية ‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‪ :‬وإذا مات المعطي قبل أن يحرز المعطي ‪ ،‬هل تثبت العطية‬ ‫فيما يعجبك؟‬ ‫وقول ‪ :‬تثبت بغير إحراز‬ ‫قال ‪ :‬قول ‪ :‬لا تثبت العطية إلا بالاحرا ز‬ ‫‏‪ ١‬معطي ‪ .‬ولا تثبت‬ ‫أحدهما ثبتت [ وقول تثبت بموت‬ ‫للمعطي ‪ .‬وقول ‪ :‬إن مات‬ ‫المعطى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بموت‬ ‫مسألة‪ :‬اشترى مالا حلالا بدراهم مغصوبة ‪:‬‬ ‫الشيخ هلال بن عبد الله ‪ :‬وإذا اشتر ى رجل مالا أصلا حلالا بدراهم‬ ‫هل عليه شبهة في هذا المال‪ ،‬وعلى‬ ‫مغصوبة‪ ،‬ثم أراد غاصبها أن يتخلص‬ ‫إذا ل يعلموا أن هالكهم تخلص من ذلك؟‬ ‫ورثته من بعده‬ ‫قال‪ :‬إذا اشتراه لنفسهك ونقد الدراهم المغصوبة فالمال له‪ .‬وإن وقعت‬ ‫الصفقة بها فيحسن عندي عساد البيع لموضع وقوعه على مخالفة الحق بذلك ‪.‬‬ ‫خرج‬‫ويمكن ثبوته لأهل الدراهم { إن اختاروا ذلك إن كانوا بالغين أو‬ ‫خرج الصلاح لهم إن كانوا غير بالغين في نظر العدول ولا يبعد أن يكون لمن‬ ‫أتلف الدراهم وضمنها بالاختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٣٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ميت دفن في ثوب مغصوب‬ ‫الشيخ أحمد بن مفرج ‪ :‬في ميت دفن يثوب مغصوب‪ ،‬فاراد رب الثوب‬ ‫نبش القبر © ويأخذ ثوبه‬ ‫قال‪ :‬لا ينبش القر على قول©‪ 0‬ويضمن الثوب من جعله عليه { ودفنه‬ ‫فيه‪ ،‬وقول‪ :‬له ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سرق مالا واتبر فزاد ثم نقص حتى هلك ‪:‬‬ ‫ومن الأثر‪ :‬من سرق عشرة دراهم فاتجر بها حتى صارت ألف درهم { ثم‬ ‫ذهبت‪.‬‬ ‫نقصت ثم رجعت إلى خمسة أو‬ ‫قول‪ :‬له جملة المال ما بلغ وهو أكثر القول‪ .‬وقول‪ :‬له العشرة‪ .‬والله‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من أخبر صاحب مال أنه سرق لا يكون نياما‪:‬‬ ‫الشيخ صالح بن وضاح ‪ :‬ومن رأى أحدا يسرق مال غيره‪ .‬ما يلزمه؟‬ ‫فإن حصل‬ ‫قال ‪ :‬عليه أن يقول لرب المال‪ :‬إني رأيت رجلا يسرق مالك‬ ‫لك شاهد غير ي شهدت عليه مع الحاكم ‪ .‬ولا يكون نياما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫غره‬ ‫مال‬ ‫رجل يعطي من‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫مال فلان‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫أو غيره نقال ل‬ ‫الطعام‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫يده‬ ‫ومنه وفي رجل ف‬ ‫أومن هذه القرية‪ .‬وأنا أعرف أن ذلك المال أوتلك القرية‬ ‫أومن هذا المال‬ ‫لفلان غير هذا الرجل الذي يريد يعطيني ‪ ،‬أجبوز لي أن أخذ من عنده أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬يجوز ذلك وقد ورد به الأثر‪ ،‬لأنه يمكن انتقاله بشراء أإوقرار أو غير‬ ‫وأما إذا كان صاحب ذلك المال ميتا‪ .‬وقال وصيه هذا من مال فلان ففى‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٢٢٣٦٩‬س‬ ‫جواز أخذه اختلاف كان الموصى ثقة أو غيرثقة‪ .‬كل ذلك يختلف فيه ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬خلط مكافأة بحصة زكاة لرجل فقير‪:‬‬ ‫الشيخ جاعد‪ :‬فيمن أهدى إليه هدية فباعها المهدى إليه‪ ،‬وكافأه بثمنها‬ ‫مع زيادة بعض الدراهم على ذلك من قبل ما يلزمه من الزكاة‪ .‬أو مما هو مرجعه‬ ‫أن هذا‬ ‫إلى الفقراء على يده إذا كان المهدى فقيرا أولم يبن له حين أعطاه ذلك‬ ‫من عنده مكافأة له‪ .‬وهذا لأجل فقره‪ .‬وإنما أعطاه إياه جملة واحدة أيضيق‬ ‫عليه ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬لا يبين لي أن عليه في ذلك بأسا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬صفات الرجل الأمين ‪:‬‬ ‫لكل ذي حق‬ ‫دي‬‫الذي يؤ‬ ‫الشيخ حبيب بن سالم ‪ :‬أن الأمين صفته هو‬ ‫حقه حافظا لأمانته‪ ،‬ولا يأتمن خائنا‪ ،‬ولا يكون أمينا لرجل خائن ‪ .‬وصفته ألا‬ ‫يكون أمينا خائن أن يأتمن له خيانته والأمين يعرفها أنها خيانة‪ ،‬ومالم يكن كذلك‬ ‫فليس هأومينا خائن‪ .‬لأنه يجوز له أن يأتمن لمشرك أوجوس وليس أمينا من لا‬ ‫يعرف كيف يؤدي أمانته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من دعا صاحب الأمانة لحملها أو نقلها فلم يفعل لا ضيان عليه ‪:‬‬ ‫ومن وضع مع رجل شيئا فإذا دعاه إلى حمله فلم يحمله ‪ ،‬أووضعه بغير‬ ‫رأيه فلا ضيان عليه وإن وضعه برأيه فدعاه إلى حمله فلا ضيان عليه‪ ،‬وإن لم‬ ‫يدعه إلى حمله فعلى هذا إن نقل متاعه من منزله‪ .‬أوتحول إلى موضع اخر أن‬ ‫يحول هذا الذي وضع معه حيث يحول متاعه‪ ،‬وإن دعاه إلى حمله فلم يحمله فلا‬ ‫ضيان عليه إذا تحول من ذلك المنزل‪ ،‬وليس عليه أن يحوله معه‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢].‬‬ ‫مسألة ‪ :‬المرأة تعطي زوجها شيئا من مالها بطيب نفس لا رجعة لما‪:‬‬ ‫وإذا أعطت المرأة زوجها شيئا من مالها من صداق أوغيره بمطلبه إليها‬ ‫فإن ادعت هذه‬ ‫من غير كراهية منها لذلك ولا تقية فلا رجعة ها عليه في ذلك‬ ‫المرأة بأنها أعطته بغير طيبة نفسها وخافته لما سألها كان القول قولها‪ ،‬وعليه اليمين‬ ‫بما ادعت هذه المرأة أنها أعطته‪ .‬وأما فييا بينها وبين الله إن أعطته عند السؤ ال‬ ‫ونفسها طيبة بذلك لم تكن لها رجعة ولا تحل لها مطالبته ‪.‬‬ ‫وإن أقرت عند المطالبة أنها كانت راضية عند العطية ‪ ،‬وأنها غير مجبورة‪،‬‬ ‫والآن راجعة فييا أعطت لأجل السؤ ال إنه حق ها وأما إن أعطته من مالها بغير‬ ‫مسألة ‪ :‬الأمانة تتلف بغير اتلاف لا ضيان على المؤتمن ‪:‬‬ ‫قال أبو محمد‪ :‬والأمانة إذا لم تباين المؤتمن فتلفت من غير إتلاف لم يكن‬ ‫عليه ضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اشترى من أمانته ‪ .‬وجواز التصرف فيما اشترى ‪:‬‬ ‫الفقيه مهنا بن خلفان ‪ :‬وأما ما سألت عنه من قبل المشتر ي إذا اشتر ى‬ ‫ويجوز لغيره قبوله منه مع علمه بذ لك‬ ‫من أمانته هل مجوزا لتصرف فيه‬ ‫أو بيع أو غيرهما ‪.‬‬ ‫والتمسك به من عطاء‬ ‫فأقول‪ :‬إن هذا مما يختلف الحكم فيه‪ :‬فإن كان هاولأمين عقد الشراء‬ ‫بالأمانة نفسها فهومتعد فيها وضامن ها‪ ،‬بل صاحبها خير بين قبول الشراء‬ ‫وثمنه الذي أخذه الأمين من أمانته على وجه التعدي فيه وقبل أن يحتازه فحكمه‬ ‫لأنه إن لم يقبله كان له رده عليه‪ ،‬وتثبت له‬ ‫لمشتر يه وهو أولى به من غيره‬ ‫دراهمه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤١‬‬ ‫وإن تلف قبل أن يعرف اختياره تلف من مال المشتر ي الأمين لا من مال‬ ‫فعلى هذا يشبه عندي أن يكون للمعطي والمشتري قبول ذلك‬ ‫المؤتمن‬ ‫والتمسك به‪ .‬خصوصا مع العلم بذلك ممن صار إليه بالتصرف الواقع فيه ‪.‬‬ ‫وأما إن صح فيه ذلك بعلم من المؤمن فيحال ما يكون له الاختيارفيه فلم‬ ‫لأنه أبطل حجته بسكوته‬ ‫فنأخاف ألا يكون له ذلك‬ ‫محتره ثم اختاره من بعدك©‬ ‫عن طلبها\ إذا لم يكن له عذر يعذر به على ما أرجو بلا حفظ مني فينظر فيه‬ ‫ويعمل بعدله ‪.‬‬ ‫وإن كان الشراء من الأمين عقده على نفسه لا على دراهم الأمانة ثم‬ ‫أخذ من دراهم الأمانة بعد ذلك الثمن ما اشتراه بوجه جائز أوغير جائز فلا‬ ‫أعلم في هذا الموضع للمؤمن خيارا فيه وإنما يكون حكمه لمن اشتراه بلا خلاف‬ ‫والتصرف فيه على هذا الحال جائز له ولغيره ممن صرفه إليه بوجه من‬ ‫أعلمه‬ ‫الوجوه قبوله والتمسك به‪ .‬ولعولم أن الأمين أو في صمن ما اشتراه من أمانته‬ ‫فلا يضره ذلك‪ ،‬وإنيا يكون على الأمين الضيان لما سلم من تلك الأمانة في ثمن‬ ‫ما اشتراه‪ ،‬ويكون الشراء له‪ .‬ويتصرف فيها بيا شاء وأراد ‪.‬‬ ‫فهذا ما بان لي من ما سألت عنه{ ووجه الفرق فيه على ما أوضحناه من‬ ‫الفرق لافتراق معانيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قسمة الأمين الأمانة على الورثة ‪:‬‬ ‫الشيخ سلييان ب محمد بن مداد‪ :‬إن الأمين لا يجبوزله بيع أمانته على‬ ‫قسمها على الورثة إذا كان في الورثة أيتام أومن لا عقل له‪ ،‬وإنيا الوجه في ذلك‬ ‫أن يقيم لليتيم أومن لا عقل له حاكم من حكام المسلمين وكيلا إذا لم يكن لها‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫وصي من قبل أبيهيا‪ ،‬أن يحضر قسم الأمانة إن كانت مما ينقسم بالكيل أو‬ ‫بالوزن‪ ،‬أويحضر بيعها إن كانت مما لا ينقسم بالكيل أو الوزن ليقبض حق اليتيم‬ ‫أومن لا عقل له‪ .‬وإن كان الورثة بلغا عقلاء وأمروه ببيعها أقوسمها جاز له‬ ‫بيعها وإلا سلمها إليهم كلهم ‪.‬‬ ‫أما إذا كانت الأمانة في مندوس كبير لا يقدر السارق أن يحمله إلا‬ ‫بمساعد يساعده على حمله فهو عندي حرز للأمانة إذا كان مقفولا‪ ،‬ومفتاح‬ ‫القفل عنده ولولم تقفل الغرفة نفسها‪ ،‬وإن كان الصندوق يقدر على حمله‬ ‫السارق من غير مساعدة له من غيره على حمله‪ ،‬فليس هو عندي موضع حفظ‬ ‫للأمانة إلا أن يكون الصندوق في موضع مقفول بقفل‪ ،‬والمفتاح عند الأمين © أو‬ ‫مع من يؤ من عليه من ثقات المسلمين‪ ،‬ولم يكن ذلك الموضع مقتوحا في غيبة‬ ‫الأمين وأما إذا كان مفتوحا ويدخل من يؤمن ومن لا يؤ من© فإذا كان ذلك‬ ‫كذلك فهو مقصر عندي في حفط أمانته فإن ضاعت أوضاع شىع منها فاخاف‬ ‫عليه ضيان ما تلف منها بسبب تقصيره‪ .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز تسليم كل شىء إلى اليد التي أعطت والبراءة ‪:‬‬ ‫إلا‬ ‫ويبرأ من قبض ذلك‬ ‫وجائز تسليم كل شى ء إلى اليد التي أعطت‬ ‫أن يصح عند القابض غصب ذلك فيلحق فيه معنى الاختلاف ‪ :‬قول‪:‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قبضه ‪.‬‬ ‫يبرأ بتسليمه إلى من‬ ‫يتخلص منه إلى أربابه ‏‪ ٠‬وقول ‪:‬‬ ‫آدمية مدفونة قديمة ‪:‬‬ ‫ذهبا مع ساق‬ ‫‪ :‬من وجد‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١‬لصبحى ‪ :‬ومن وجد في ‏‪ ١‬لرمل ساق آدمية وهو قديم منهتلك عنه ا للحم‬ ‫النطلة؟‬ ‫هذه‬ ‫لمن تكون‬ ‫فيه نطلة ذهب&“‪٥‬‏‬ ‫ووجد‬ ‫‏‪ ١‬لا هلية فهو لمن لقطه ‪ .‬وفيه ا لخمس‬ ‫من صوغ‬ ‫قال ‪ ! :‬ن كان هذاا لصوغ‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫المسلمين ‪ 3‬فإنه بمنزلة اللقطظة©} وأما العظم فأولى به أن‬ ‫صوغ‬ ‫وإن كان من‬ ‫يدفن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة مكررة‪ :‬من قبض أمانة وأراد أن يتخلص منها ‪:‬‬ ‫ومنه وفي الذي يقبض أمانة من أحد ثقة أغوير ثقة لشىعء من الأغياب‬ ‫مثل مسجد أوفلج أوإنسان غير حاضرا وأراد أن يتخلص منها‪ ،‬وما قدر على‬ ‫حفظها‪ .‬وأحب أن يقبضها ثقة‪ .‬ولم يجد ثقة ليكفيه إياها كان ثقة أوغير ثقة ‪.‬‬ ‫وما الحيلة في تخليصه منها؟ أرأيت وإن لم يجز رجوعها لمن قبضه إياها لأنه غير ثقة‬ ‫أيلزم الامام قبضهاك أويأمر من يقبضها منه{ بين لنا ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬أقول على حسب ما جاء به الأثر‪ .‬إن كان المقبوض منه عدلاعند‬ ‫المسلمين جاز رد المقبوض منه إليه‪ ،‬وإن لم يكن كذلك ففي جواز رد ما قبض منه‬ ‫اختلاف ‪ .‬ويعجبني ألا يرد عليه إذا ‪ .‬يكن عدلا إلا من ضرورة ‪ ،‬وا لضرورة‬ ‫القابض ‪.‬‬ ‫عدم‬ ‫كيا قيل ‪ :‬من أخذ شيئا من يد لص متعد كان له رد إليه عند الحاجة‬ ‫والوجه الصحيح أن يرد إلى حاكم من حكام المسلمين أهل العدل إذا أمكن‬ ‫ذلك‘ وإن قبضها عدلا من عدول المسلمين ففي براعته مما قبضه اختلاف وإن‬ ‫أمكنه حفظها بيده إذا لم يجد من يتخلص منه إليه كان هذا حسنا‪ .‬وتجارة الاخرة‬ ‫نحفوفة بالمكاره‪ .‬ولا يلزم الامام حفظها إلا أن يشاء متفضلا‪ ،‬وكذلك حكامه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي‪ :‬في التاجر إذا يطرقه كثرة‬ ‫كيف‬ ‫للتاجر أو للفقير [ أم‬ ‫هذا‬ ‫أيكون‬ ‫درهما‬ ‫حصبرة‬ ‫فلقط امرؤ من‬ ‫الناس‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‏)‪ ٢٢‬س‬ ‫قال‪ :‬على ما حفظنا من الأثر إن كان الذي لقطه من حانوته في موضع‬ ‫مباح للداخلين فيه فهو بمنزلة اللقطة وهو وغيره سواء‪ ،‬وإن كان في أوعيته وفقره‬ ‫فهوله‪ .‬وإن كان هذا اللاقط فقيرا جازله أخذها بعد تعريفه بها على ما يجب‬ ‫على قول من يقول بذلك‪ ،‬وهو أحب إل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وس كان في أرضه بقعة لغيره لا يعرفها لمن‪ ،‬إن كانت‬ ‫مختلطة بأرضه فعليه أن يخرج من جميع أرضه ولا ينتفع منها بشىء‪ ،‬قال من قال‬ ‫يخرج من أرضه مقدار البقعة التي هي لغيره‪ ،‬ويحتاط في ذلك‪ ،‬فإن وجد الحاكم‬ ‫أخرجها بحكم على ما يراه الحاكم من وجول الزرع وغيره ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ترك صداق الزوجة لزوجها بمطلب أو غير مطلب منه ‪:‬‬ ‫وعن امرأة تركت لزوجها صداقهاء فلا حضر الموت أوصى لها‬ ‫بصداقهاء فإن كانت تركته بمطلب منه إليها ثم أوصى لها به في مرضه أورده‬ ‫إليها فهو لها‪ ،‬وإن كانت تركته له من غير مطلب منه‪ ،‬وطابت نفسها‪ ،‬ثم أوصى‬ ‫به ي مرضه أورده عليها في مرضه { فذلك لا يجوز لها‪ ،‬لأنها من الورثة } ولا يجوز‬ ‫لها في صحة ولا مرض ولا عطية عند الموت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬السايح من الثنار في الأفلاج ‪:‬‬ ‫أبو سعيد‪ :‬عن السايح في الأفلاج من الثيارش هل يجوز للغني والفقير؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان له قيمة وكان بمنزلة مالا يرجع إلى مثله } ولم تكن به صفة‬ ‫يعرف بها فهو للفقير دون الغني‪ ،‬ويوجد عن ابن عبيدان وأما من الريح الخارب‬ ‫فلا يجوز أخذه لفقير ولا غني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥‬‬ ‫_‬ ‫مسألة‪ :‬العطية المشروطة ‪:‬‬ ‫أبو الحواري ‪ :‬واختلف ممن أعطى آخر نخلة على ألا يبيعها ولا يزيلها‬ ‫من يده‪ .‬فقول‪ :‬إن العطية لا ثبت لأن هذا شرط يبطل العطية ‪ ،‬وقول‪ :‬تثبت‬ ‫العطية ويبطل الشرط ‪ ،‬وقول‪ :‬يثبت العطية والشرط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفرق بين عطية الزوجة وزجها وعطية المرأة غير زوجها‪:‬‬ ‫وعن رجل أعطته امرأته مالا فلما حضره الموت رد تلك العطية عليها في‬ ‫مرضه وقال من قال بل يجوز ذلك أن يرده عليها في مرضه وإنيا تأخذ بهذا في‬ ‫الزوجين © بالقول الأول في غير الزوجين ‪ ،‬وكذلك الوالدان مثل الزوجين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أعطت زوجها شيئا من مالا متى تأخذه ومتى لا تأخذه‪:‬‬ ‫أبو الحواري‪ :‬وإذا طلب الرجل إلى زوجته شيئا من مالها فأعطته ثم لم‬ ‫ترجع عليه حتى فاته‪ .‬ثم رجعت تطلب إليه فلا شى ء لها بعد ما علمت ببيع‬ ‫عطيتها ولم تغير عليه إلا أن يكون قائما بعينه في يده فيه أولى به ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل عنده أمانة في منزل ثم تحول عنه إلى منزل آخر ‪:‬‬ ‫أبو الحواري‪ :‬في الأمانة إذا رفعت عند رجل في منزله برأيه فقال عيه إذا‬ ‫تحول عنه منه إلا أن يحولها معه‪ .‬وإلا ضمنها إلا أن يدعو صاحبها إليها فلا‬ ‫يحملها‪ ،‬وإذا رفعت بغير رأيه لم يكن عليه فيها شىء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مس ا لرجل اللقطة أو نقلها أو قبضها‪:‬‬ ‫أبوسعيد ‪ :‬واللقطة إذا مسها ولم يزلها‪ ،‬قيل يضمنها‪ ،‬وقيل لا يضمنها‬ ‫حتى يزيلها من موضعها أويقبضها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أعطى زوجته جارية ثم استخدمها قبل قبول الزوجة ‪:‬‬ ‫ا لمرأة ولم تحبه بقبول ولا‬ ‫ومن قال لزوجته ا عطيتك جاريتي فلانة فسكتت‬ ‫وكانت الجارية تخدمه؟‬ ‫غير ذلك‬ ‫قال‪ :‬إن كان استخدمها بشىعء قبل أن تستخدمها المرأة فذلك رجوع منه‬ ‫فيها‪ .‬وإن استخدمتها هي قبله فذلك قبول لأن الزوجين ليس بينهما قبض‬ ‫وإنا ذلك للأجنبين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجد شيئا في ملكه يحتمل أن يكون له ويححتمل أن يكون لغيره ‪:‬‬ ‫الصبحى ‪ :‬ومن وجد في ملكه شيئا يحتمل أن يكون له{ ويحتمل أن يكون‬ ‫لغيره فقول هول له وله الانتفاع به{ ولا شىعء عليه ‪ .‬وقول بمنزلة اللقطة ‪ ،‬فعلى‬ ‫هذا القول إن أيس من ربه جاز له بيعه‪ ،‬وتفريق ثمنه‪ ،‬ويأمر من يشتر يه بحيث‬ ‫لا يعلم المنادي إن شاء ذلك ‪ ،‬وقول هوبحاله‪ ،‬وإن ا نتفع به ضمنه‪ .‬وقول يجعل‬ ‫في بيت المال‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اغتصب علفا وأطعمه دوابه ‪:‬‬ ‫مداد بن عبد الله ‪ :‬ومن اغتصب علفا أوقتا أ وقصبا وأطعمه دوابه أحرم‬ ‫اللبن أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا يحرم اللبن والخارج من بطون الدواب وروثها فهو لرب العلف أو‬ ‫وكذلك السياد لا يحرم الزرع والغاصب‬ ‫والغاصب ضامن‬ ‫القت أو القصب‬ ‫ضامن قيمة الساد‪ .‬وكذلك من اغتصب ماء وسقى به زرعه لا يحرم ۔ والغاصب‬ ‫ضامن لقيمة الماء وكذلك إذا سقى سكرا أو بطيخا ففيه اختلاف منهم من حرم‬ ‫السكر والبطيخ لأنهيا من ذوات الماء‪ ،‬ومنهم من لا يحرمه وهو أكثر القول‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫مسألة ‪:‬لا أيمان في أموال المساجد ‪:‬‬ ‫أما الأمانات التي عنده للمساجد فلا أييان في أموال المساجد وأما‬ ‫الأمانات التي للناس فقال بعض المسلمين إن الأمين خصم في أمانته وله أن‬ ‫يحلف عليها‪ .‬وقال بعض المسلمين إن الأمين لا يكون خصي في أمانته ‪ .‬وليس له‬ ‫يمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬علم بسر قة فليس عليه أن يخبر بها إلا أن يسأل عنها ‪:‬‬ ‫وعن رجل رأى شيئا‪ ،‬وعرفه أنه سرقه ‪ .‬وعرفه بتلك السرقة لمن هي ى وقد‬ ‫يكتم ذلك‬ ‫علم طلب صاحبها لها‪ .‬أيجوز لهذا الذي عرف السرقة في يد السارق‬ ‫أم لا؟‬ ‫م‬ ‫قال‪ :‬إن سأله فعليه أن يخبره‪ ،‬وإن طلب منه أن يشهد مع الحاكم شهد‬ ‫وإن لم يسأله فليس عليه أن يخبره من حيث الوجوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل أعطى أرضا فنقل المعطى بعض ترابها في البعض الآخر ‪:‬‬ ‫الصبحى ‪ :‬ومن أعطى رلا أرضا فنطل المعطى بعضها ورمى الكبس في‬ ‫الجانب الآخر ورجع المعطى في عطيته‪ ،‬أله رجعة فييا لم ينطله بعد أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬يقع لي أن رميه التراب إحراز لما بقى منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬مريض أعطى وارثا أوجنبيا ني مرضه ‪:‬‬ ‫ومنه وفي المريض إذا أعطى وارثا أوجنبيا شيئا من ماله من ضيان عليه له‬ ‫ومات أوحبي & أتكون هذه العطية بمنزلة القضاء ويجرى فيها ما يجرى في قضاء‬ ‫المريض التي لا تثبت في المض أم كيف ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬هذا قضاء في المرض ويجرى فيه ما يجرى في المريض ونقضه وإتمامه‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫مجرى فيه الاختلاف فيه إذا مات ورجع المال‬ ‫إذا صح المريض ‪ .‬وكذلك‬ ‫فقول ‪ :‬للوا رث ما للهالك من ‏‪ ١‬لنقض وا لتمام ‪ .‬وقول ليس للوا رث‬ ‫للوا ‪7‬‬ ‫نقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬النبيلة قبل هدية النصارى ولم يسأل عن حال الهدية ‪:‬‬ ‫من منثورة قديمة سألت أبا القاسم لعله سعيد بن قريش‪ ،‬وقد بلغنا أن‬ ‫رسول الليهلة قبل هدية من أهدى إليه من ملوك النصارى قبل إسلامهم ؤ وقد‬ ‫أهديت إليه مارية أم ولده إبراهيم على ما بلغنا وقبل ذلك ‪ .‬فإن كيكونزا أولئك‬ ‫ظلمة فييا أخدوه مستعدين فييا انتحلوه فقد قبل منهم الجارية من أيديهم ‪ ،‬وإنيا‬ ‫حل الملك من بنيادم من من طريق النساء‪ .‬والحكم في بني الحرية حتى يصح‬ ‫الرق فقد قبل رسول الله ذلك من يد من أعطاه عن حكم اليد ولم يسال أصل‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فيه ‪.‬‬ ‫التعدي‬ ‫ولا‬ ‫يعلم حرمته‬ ‫ل‬ ‫صح رقه إذا‬ ‫ولا كيف‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إن سأله دابته ليركب عليها فعليه الكراء مالم يقل له أعر ني ‪:‬‬ ‫قال‪ :‬ولو أن رجلا قال لرجل اعطني دابتك أركب عليها إلى أرض كذا‬ ‫وكذا فركب عليها‪ .‬إن طلب منه الكراء فعليه الكراء مالم يكن قال له أعرني ‪.‬‬ ‫اكتس به لم بز له إلا ما‬ ‫وإن قال‪ :‬اشتر بهذه الدراهم كذا وكذا وكله‪ .‬أو‬ ‫أمره‪ ،‬لأن الآمر لعل له معنى في ذلك‪ .‬وإن تصدق على رجل بشىعء فقال خذ‬ ‫هذا فكله أوخذه فاشتر به طعاما فكله‪ ،‬فإذا تصدق به عليه وملكه إياه جاز‬ ‫للذي صار في يديه إليه‪ .‬أن يفعل فيه ما شاء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬امرأة أعطت أولياءها عطية ليزوجوها ‪:‬‬ ‫عن الفقيه مهنا بن خلفان ‪ :‬وعن امرأة طلبت من أوليائها التزويج فامتنعوا‬ ‫ئ هل تثبت هذه‬ ‫فاأعطتهم على هذا الشرط‬ ‫المال‬ ‫إلا أن تعطيهم شيئا من‬ ‫العطية ولها الرجوع فيها أم لا؟‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫الجواب‪ :‬لا أرى ثبوت هذه العطية منها لأوليائها على الشرط منهم عليها‬ ‫على ذلك أجر ولا لهم أن يمتنعوا‬ ‫ألا يزوجوها بكفؤ ها إلا بذلك ‘ إذ ليس هم‬ ‫عن تزويجها بكفؤ ها خصوصا إذا كان مأمونا عليها ‪.‬‬ ‫ومن التقصير فييا يجب عليه لها‪ ،‬وإذا ل يصح ثبوت العطية على ذلك ‪،‬‬ ‫فلا شك في جواز الرجوع في تلك العطية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ليس الحد كالأاب ف تزويج إبنة ابنه ‪:‬‬ ‫وعنه هو أن الجد ليس كالأب في تزويج ابنة ابنه‪ ،‬بل هو كغيره من سائر‬ ‫الأولياء في ثبوت التزويج ‪.‬‬ ‫وأما هدية زوجة الجار إلى جارها ففي الحكم عندي أن ذلك من عندها أو‬ ‫من مالها‪ ،‬وأما في الاطمئنانة فعسى أن يكون ذلك من مال زوجها على‬ ‫وتعارض الحكم والاطمئنانة في ذلك‪ ،‬فالأخذ بالحكم عند الحاجة‬ ‫الأغلب‬ ‫جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويدركه صاحبها ‪:‬‬ ‫الأرض‬ ‫الغاصب يعمر‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وعن الغاصب يعمر الأرض ويبني فيها ثم يدركها صاحبها‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن شاء صاحب الأرض أخذ البناء ومافي الأرض من عيارته‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويرد إليه أرضه كا كانت ‪.‬‬ ‫ما كان‬ ‫يحرج‬ ‫أن‬ ‫أمره‬ ‫شاء‬ ‫بقيمته ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل يستعمل آنية غيره دون إذن من صاحب الآنية ‪:‬‬ ‫في رجل وضع في منزل رجل متاعا أو وضع في دلوه ماء } أووضع ف قفة له‬ ‫حبا كل ذلك بلا إذن من أربابه فاراد الانتفاع به‪.‬‬ ‫وعليه حفظه لأنه واجب عليه حفظ مال‬ ‫قال‪ :‬ليس له أن يضع ذلك‬ ‫أخيه المسلم ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قسمة هدية سرق منه جزءان على ثلاثة أشخاص ‪:‬‬ ‫وأما الثلاثة الذين وجه إليهم بثلاث صرر دراهم لكل واحد منهم صرة }‬ ‫وأخذ اللصوص صرتين‪ ،‬وبقيت واحدة‪ .‬لا تعرف ذلك‪ ،‬كانت بينهم على قدر‬ ‫مالهم في الأصل إذا كنوا مستوين في الود وكانت بينهم ‪ 0‬وإن كان مالهم مختلفا‬ ‫فعلى كل واحد منهم وماله يقسم بينهم بالأجزاء‪ ،‬وقيل لا يحكم لهم ولا عليهم‬ ‫بشىء حتى يتفقوا هم على شىء‪ ،‬أويصح بالبينة لمن هي منهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في اللقطة وتقويمها‪:‬‬ ‫في اللقطة إن بعضا يقول إنه يجوز له أن يقومها ويفرق قيمتها ويأخذها هو‬ ‫كان غنيا أو فقيرا‪.‬‬ ‫وقال بعض إذا كان فقيرا كان له أخدها بحالها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رأى كنزا في بستان لمن يكون ‪:‬‬ ‫الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪ :‬وإذا رأى كنزا في بستان أيكون لقطة أم‬ ‫المال ‪ .‬وإن كان جاهليا لمن يكون؟‬ ‫لصاحب‬ ‫قال‪ :‬إن كان المال الذي وجد فيه الكنز محصونا ومسكونا‪ ،‬ؤكان الكنز غير‬ ‫جاهلي فقول حكمه لصاحب المال إن يسكنه بنفسه أوكان يسكنه غيره فحكمه‬ ‫لمن يسكنه إن ادعاه الساكن ف ذلك الوقت‪ ،‬وإن لم يدعه فحكمه لمن كان‬ ‫‪_ ٢٥١‬‬ ‫_‬ ‫وقول‪ :‬حكمه بمنزلة اللقطة مسكونا كان أوغير مسكون‪ ،‬وإن كان‬ ‫خمسه‬ ‫ويخرج‬ ‫فقول ‪ :‬هو لمن وجده=“©‬ ‫الكنز جاهليا وكان عليه علامة أهل الكفر‬ ‫في مال يسكنه أحد أو ‪ .‬يسكنه أحد ‪.‬‬ ‫أو باطنا ‪ .‬كان‬ ‫ظاهرا‬ ‫لبيت المال كان‬ ‫وقول‪ :‬هلومن يسكن في الموضع الذي وجد فيه هذا الكنز الجاهلي عجملا‬ ‫ولم يذكر باطنا ولا ظاهرا‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬يتعبر ذلك فإن كان مثل المهدى في العرف والتعارف بين‬ ‫الناس إنيا يهدى إلى المهدى إليه ليكافئه معروفا منه ذلك كان عليه في الحكم أن‬ ‫يكافئه على ما قيل ‪.‬‬ ‫وإن كان ظاهرا فعن أبي حمد أنه‬ ‫وقول ‪ :‬إن كان باطنا فلمن وجده‪.‬‬ ‫يعجبه أن يكون بمنزلة اللقطة ‪ .‬والله أعلم بأعدل الأقاويل ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬العطية في المرض والأقوال فيها ‪:‬‬ ‫وأما لغير الوارث ففيه‬ ‫الزاملي ‪ :‬وأما في المرض فلا تثبت عطية لوارث“‪،‬‬ ‫اختلاف‪.‬‬ ‫وبعض‬ ‫بعض أ نزلها بمنزلة الوصية وأثبتها له إذا خرجت من الثلث‬ ‫أبطلها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الهدية مع دعوى المكافأة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فيمن أهدى لرجل فادعى أنه إنما أهدى له ليكافئه على ذلك فقال‬ ‫من قال إن القول فوله في ذلك مع يمينه‪ ،‬وله على المهدى إليه أن يرد عليه‬ ‫هديته‪ .‬أويعطيه قيمتها‪ .‬فإن كانت الهدية قائمة فعليه أن يرضيه ولوشاء‬ ‫بأضعاف قيمتها‪ .‬فإن كانت قد تلفت فإنما عليه قيمتها سواء كان المهدى غنيا‬ ‫أفوقيرا‪ .‬كان المهدى إليه فقيرا أغونيا‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٢‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬وإن كان ليس مثل ذلك ‪ ،‬وليس ذلك بمعروف فييا بينهما فليس‬ ‫عليه حكم مكافاة‪ .‬لأن النبي يقال‪« :‬من أهدى إليكم يدا فكافئوه عليها‪،‬‬ ‫فإن لم تجدوا فائنوا عليه» وقال من قال إنه لا يحكم عليه على كل حال ۔‬ ‫ويستحب له أن يكافئه ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وعن الفقير إذا لقط لقطة‪ .‬واراد أن ياخدها لنفسه أله ذلك أم لا؟‬ ‫فقيل‪ :‬له ذلك إذا كان فقيرا محتاجا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫خاتمة‪:‬‬ ‫تمت القطعة الثالثة من كتاب «لباب الآثار في المساجد وأحكامها والمدارس‬ ‫وفي الامام والقاضي والوالي والشاري ‪ .‬وفي‬ ‫وفي الرموم وأقسامها‬ ‫وما جاء فيها‬ ‫وأحكامها ‘ وفي‬ ‫والايهان وفي الصكوك‬ ‫وفي الشهادات‬ ‫والدعاوي‬ ‫الاحكام‬ ‫الديون وصنوفها وفي الضيانات‪ ،‬ونفي الآبار والأنهار والبحر وحريمها وفي فسل‬ ‫النخل‪ ،‬وصرف المضار وفي الطرق وصنوفها وفي الموات والاجارات والقعادات }‬ ‫وأحكامه وفي الأمانة‬ ‫القسم وفي البيوع وصنوفها ‏‪ ٠‬وفي الرهن‬ ‫وفي الشفع وأحكام‬ ‫والوديعة والعارية واللقطة والسرق والغصب وغير دلك» ‪.‬‬ ‫وكان تمامه رواح الأربعاء يوم الخامس والعشرين من شهر محرم الحرام سنة‬ ‫من المجرة الاسلامية على مهاجرها أفضل الصلاة وأكمل التسليم‬ ‫‏‪٨٤‬‬ ‫والتحية ‪.‬‬ ‫ابن‬ ‫بقلم العبد الحقير الراجي رحمة مولاه الملك القدير «سلييان بن محمد‬ ‫الزاملي» من نسخة للشيخ الأجل رفيع القدر والمحل العارف بالله عزوجل‬ ‫موكتوب فيه إنه‬ ‫«سالم بن حمد بن سالم الحجري رزقه الله حفظ معانيه وتلاوة ما ه‬ ‫جواد كريم غفور رحيم‪ .‬أمين»‪.‬‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫وترتضي ((‬ ‫‏‪ ١‬لنفوس‬ ‫و بلوغ ما تهوى‬ ‫«اعز يدوم ونعمة لا تتقضي‬ ‫أسود ف أبيض؛‬ ‫مادا م يكتب‬ ‫بسلامة‬ ‫مقرونة‬ ‫«وسعادة‬ ‫وكان تمامه ببلدة يبر ين من ناحية بهلا‪ ،‬وأنا يومئذ مقيم في تعليم أبناء‬ ‫الشيخ المكرم «ناصر بن حميد بن راشد الغافري»‪ ،‬وأنا أستغفر الله مما كان منى‬ ‫من ذلك ‪.‬‬ ‫وما قاله السيد مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي رحمه الله ‪:‬‬ ‫له عاصي»؛‬ ‫فهو خدع إذا أنت‬ ‫جسم‬ ‫لا تفترر بصحة‬ ‫صاح‬ ‫اجل ماأقمتها بالملعاصي»‬ ‫دوكذاا النعيم فهوعقاب‬ ‫وجاوبه الشيخ ثنيان بن ناصر‬ ‫‪:‬‬ ‫بن خلف‬ ‫مع المعاصي مها الانسان يفتجع»‬ ‫«سلامةا لجسم من أسقامه خدع‬ ‫فها وجع»‬ ‫حوباه شر عقوبات‬ ‫«دونعمة الله للجاني الذنوب على‬ ‫)‪٢٥٤‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪ :‬باب في الربا والسلف والمضاربة‬ ‫الباب الأول‬ ‫والقياض وما يجوز وما لا يجوز وما‬ ‫أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫بيع الخيار وأحكامه وما جاء‬ ‫في‬ ‫باب‬ ‫‪:‬‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫فيه وأحكام رفعه وما عجوزمن ذلك‬ ‫وما لا يجوز وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬باب في الرهن وأحكامه والاثبات‬ ‫وما جاء فيه والقروض والصرف وما‬ ‫يجوز من ذلك وما لا يجوز وما أشبه‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬باب في الأمانة والوديعة والعارية‬ ‫واللقطة والسرق والغخصب والدية‬ ‫والعطية وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫‪. ٢0٥٥‬‬