‫يلا‬ ‫وذارةا سنا التومىوالشتاقة‬ ‫كتارےس۔الارتا ‪ 1‬تارر‬ ‫الواردةعلى اللونين وا متالخرين النار‬ ‫تألبيت الال‬ ‫الريرمرتابن خلفان س سترا لبوسعيري‬ ‫‏‪ ١‬لحخادى عشر‬ ‫‏‪ ١‬لجزء‬ ‫‏‪٦٨٩١‬۔ه م‬ ‫‏‪١٠٦‬‬ ‫ليلا مِزالرجيم‬ ‫بس‬‫الباب الأول‬ ‫وما يتعلق به‬ ‫وأحكا مه‬ ‫‏‪ ١‬لنكاح‬ ‫وفي الأكفاء والأولياء والصدقات‪:‬‬ ‫ذللك‬ ‫وما أشبه‬ ‫الزاملبي ‪:‬‬ ‫وفيمن تزوج امرأة على صداق عاجل واجل فطلبت اليه المرأة إما أن‬ ‫يوفيها عاجلها ويجوز بها أوينفق عليها ويكسوها أيوطلقها فامتنع الزوج عن جميع‬ ‫ذلك وإحتج انه مفلس ‪ ،‬ايحعكم عليه بأحد هذه الشروط أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت لم تجيزه على نفسها بعد أن تزوج بها وطلبت إليه أن‬ ‫يوفيها عاجلها وتجيزه على نفسها أوينفق عليها أيوطلقها وادعا هاولعسره فإنه‬ ‫يؤ جل في احضار عاجلها أجله والأجل في ذلك شهران كان الصداق قدر مائة‬ ‫درهم وإن كان ما تبين فشهران الى ستيائة درهم يكون أجله ستة أشهر ثم لا‬ ‫يؤجل بعد ذلك أكثر من ستة أشهر بالغا ما بلغ الصداق من الكثره ‪ .‬فإن قدر‬ ‫على احضار بعد الأجل وإلا فعليه نفقتها وليس عليها أن تعاشره فإن لم يقدر‬ ‫على نفقتها بعد انقضاء الاجل وقالت هي أما أن ينفق عل أويطلقني فلابد له‬ ‫من ذلك عندي ويحكم عليه حاكم إما أن ينفق عليها أيوطلقها ‪.‬‬ ‫فاذا طلقها لزمه ها نصف الصداق إلى ميسور إن كان قد فرض لها‬ ‫صداق عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفي ولي المرأة إذ قال لا أزوجها إلا أن يعطيني الزوج‬ ‫كذا فأعطاه الزوج ما طلب رشوة له على تزويج المرأة فليا زوجه أراد أن يأخذه‬ ‫منه احكم عليه برده كان أن أو غيره أم لا؟‬ ‫‪٧‬‬ ‫قال ‪ :‬ما أرشاه الولي فهوللمرأة من صداقها ولا يرد على الزوج وقول إن‬ ‫كان إرتشا الولي أنقص الزوج المرأة من الصداق فهوللمرأة وإن لم ينقصها فهو‬ ‫مردود على الزوج ‪.‬‬ ‫وفرق بعض بين الأب وسائر الأولياء فأثبت الرشوة للأب على تزويج‬ ‫ابنته ولم يشرطوا نقصان الصداق وجعلو ذلك من صداقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ عمر بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫ومن زوج إبنه إبنته ودخل الزوج والاب مسافر فالنكاح باطل ولا يحتاج‬ ‫إلى طلاق ‪.‬‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬وهذا إذا كان الاب حاضرا في البلد أكوان في المصر ولم‬ ‫يخرج منه وحين بلغه التزويج قبل الدخول أبها لم يتمه ولم يرضى به وإن أتمه قبل‬ ‫الدخول ورضى به تم ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الأب خارجا في المصر حيث لا تناله الحجة فتزويج الولي‬ ‫الأدنى جائز عندي برضى المرأة على هذه الصفة إذا كانت بالغة عاقلة } وإن‬ ‫كانت صغيرة لم تبلغ فليس له تزوجها } هكذا حفظنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي إمرأة زوجها وليها برجل وهي إمرأة بكرا وبالغ وسكتت‬ ‫ى ألا ذلك‬ ‫قدر شهرين أوأقل أو أكثر وبعد ذلك غيرت وقالت أنها ما رضيت‬ ‫ويقبل قولا ‪ 3‬أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬هي على‪ .‬التغيير حتى يصح رضاها إلا أن يكون قيل لها أن‬ ‫سكوتك رضاك وسكتت فلا يقبل تغييرها بعد ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ مسعود بن هاشم رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي امرأة زنت وأتت بولد وقالت أنها تابت وأراد أن يتزوجها أجوز أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا تابت فجائز لها تزويجها وبعد كره ذلك مخافة أن تفعل فعلها‬ ‫الأول عند هذا الرجل & قال الناسخ وهذا إذا م تكن محدودة على الزنا ‪ .‬وإن‬ ‫كانت محدودة على الزنا فلا يجوز تزوجها إلا لمن كان محدودا مثلها على الزنا إن‬ ‫كان من المسلمين وجائز له تزويج الكتابية والمشركة الزانية المحدودة على الزنا لم‬ ‫مشرك كتابي من‬ ‫يجز تزوجها إلا لمن كان محدودا مثلها على الزنا من المسلمين أو‬ ‫أهل ملتها } ولا يجوز للمشرك الكتابي تزويج المسلمة المحدودة على الزنا أوغير‬ ‫المحدودة ‪ .3‬هكذا سمعنا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الأعمى إذا أراد أن يزوج بعض نساءه أيزوجها المزوج بأمره بغير‬ ‫وكيل أم لايجوز إلا بوكيل وإذا أراد هو أن يتزوج أيقبل التزويج هبونفسه أم يقبل‬ ‫له وكيله بحضرته ؟‬ ‫قال ‪ :‬كل ذلك جائز للاعمى ومنه إلا أنه إذا أراد أن يزوج أحدا ممن يلي‬ ‫تزويجه أن يأمر أحدا يلي الخطبة وعقد التزويج لأنه لا ينظر المتزوج وفي بعض هذا‬ ‫اختلاف وكل قول المسلمين فييا يجوز فيه الرأي جائز الأخذ به ما لم يبن خطأه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫في امرأة مات عنبا زوجها ولم يعلم الحاكم متى مات ثم جاءت الى‬ ‫الحاكم أوجاء وليها تريد أن تتزوج برجل وتدعي هي ووليها أن عدتها قد‬ ‫انقضت أيقبل قولها وقول وليها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس على الحاكم أن يزوج هذه المرأة إذا صح معه موت زوجها‬ ‫وقالت إن عدتها قد انقضت ولولم يعلم هوعدد أيامها حتى يصح كذبها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال وليها إن عدتها قد إنقضت ولم يقع منها هي تغيير لقوله لان‬ ‫التزويج معلق على رضاها ولا يمكن لحاكم أن يكون حاسبا لعدد النساء وهذا‬ ‫إذا كانت المرأة بالغا وإن كانت صبية فقول وليها مقبول حتى يصح كذبه وإن‬ ‫استراب شيئا في مثل هذا وقعت عنه إذا اطمأن قلبه إن عدتها لم تنقص ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫© وفي المملك إذا قال له رجل إذا جاءك فلان زوجه بابنتي‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فلانه ولفظ عليه ومضى وجاء الرجل وأراد من المملك أن يملكه ايجوز للشهود أن‬ ‫يشهدوا على هذا التزويج وهم لم يعلموا المرأة إلا من قول المملك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الشهود في أكثر القول لا يجوز لهم ان يقبلوا قوله في إدعائه‬ ‫الوكالة من أبيها إلا بالصحة وقول بوز لهم ذلك إذا كان ثقة ولا يعجبني له إذا‬ ‫تبين له منهم أنهم يقدمون على أمرلا يبوز لهم بجهالة منهم أن يكتمهم ولولم‬ ‫يدعهم بنفسه الى الشهادة وإن دعاهم بنفسه فهو أشد ‪ .‬ولا يعجبني له أن يزوج‬ ‫على هذه الصفة إذا تبين له أن الشهود لم يعلموا بصحة وكالته من الأب إلا أن‬ ‫يتبين له إن الشهود لم يشهدوا على الأمر بالتزويج وإنيا يشهدوا على العقد‬ ‫نفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومثل ما هو‬ ‫‏‪ ١‬لانساب‬ ‫ولا في‬ ‫‏‪ ١‬لرد‬ ‫‏‪ ١‬لنكاح ولا ني‬ ‫في‬ ‫ولا يمين‬ ‫وما معنى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ :‬معنى ذلك إذا إدعا رجل على إمرأة اغها زوجته أو ادعت امرأة‬ ‫قال‬ ‫على رجل أنه زوجها فلم يصح الدعوى فلا يمين في هذا على المنكر في قول‬ ‫أصحابنا وفي قول قومنا عليه اليمين فهذا في النكاح ‪ .‬وأما في الرد فمعناه إذا‬ ‫إدعا الرجل على المطلقة أنه ردها ني العدة وأعلمها بالرد وأنكرت هي ذلك‬ ‫واختلفوا في اليمين في مثل هذا على المرأة فقول عليها اليمين إن أراد منها وقول لا‬ ‫يمين عليها ‪ .‬وأما في النسب إذا إدعا رجل نسبا بينه وبين رجل فلا يمين في هذا‬ ‫على المنكر إذا لم يطل ميراثا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وهل يحل للمسلم تزويج اليهودية والنصرانية والبدوية‬ ‫وبسعه ذلك أم لا ؟‬ ‫إذا ل تصل‬ ‫قال ‪:‬أما أهل القبلة فجائز التزويج منهم كانوا ابرارا أوفجارا ‪.‬وأما‬ ‫اليهود والنصارى إذا كانوا سلا للمسلمين ولم يكونوا حزبا فجائز تزويج الحراثر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫الله جل وعلا‬ ‫كتاب‬ ‫بذلك‬ ‫وقد نطق‬ ‫منهم للمسلمين‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي امرأة أرادت التزويج برجل كفوها ووليها حاضر في‬ ‫البلد وأبى أن يزوجها وهي امرأة بالغ ووليها هذا غير أبيها فاحتج الوالي على‬ ‫وليها أن يزوجها ‪0‬فابى ‪ 0‬أجوز للوالي الذي هو من بعده أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا احتج الوالى على الولي الأقرب أن يزوجها فأبى عن ذلك وكان‬ ‫الزوج كفؤاً لها زوجها الولي الذي يليه ثم كذلك الأقرب فالاقرب فإن أبوا‬ ‫جميعا أجبرهم الوالي أن يزوجوها فإن إمتنعوا بعد تجبر زوجها الحاكم ‪.‬وأما‬ ‫الوالي فمختلف فيه قول له أن يزوج ولو لم يأذن له الامام بذلك إذا لم يحجز عليه‬ ‫وقول حتى يأذن له الامام بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & في ما أرتشاه الولي على تزويج حرمته من المتزوج إن‬ ‫كانت المرأة استوفت من الزوج صداق مثلها يكون مردودا على الزوج ولم يستوف‬ ‫صداق مثلها كان للمرأة فإن شاءت أعطته وليها وإن شاءت أخذته ‪ .‬وإن كان‬ ‫وليها الأب فقول جائز له أخذه على قول من يقول أن الأب له أن ياخذ من مال‬ ‫ولده كره أورضى ‪ .‬وأما إن كانت المرأة قد استوفت صداقها فادعا الولي إن ما‬ ‫ارتشاه كان من الصداق وقال الزوج انه من غير الصداق فيعجبنا أن يكون‬ ‫القول هاهنا قول الزوج ‪ .‬وإن كانت المرأة قد غيرت التزويج بعد الدخول انها‬ ‫إن كانت صغيرة وكانت هذه الرشوة جعلت من صداقها فهي مثل صداقها وإن‬ ‫كانت غيرت من قبل الدخول فذلك كله مردود على الزوج كانت صغيرة أو‬ ‫كبيرة إذ أجاز غيرها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل إدعا على رجل انها زوجته وانكرت هي وعدم‬ ‫‏‪ ١‬لعدول وجاء بشهود شهرة قليلا مثل الخمسة أو أكثر كا لعشرة فصاعدا‬ ‫شهود‬ ‫أيقبلهم الحاكم في هذا الموضع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم على الزوجة بصحة الزوجية إلا بشهادة العدول لا على‬ ‫قول من يقول أن الحاكم له أن يحكم بحكمه بعلمه فإذا صح عنده من طريق‬ ‫الشهرة إن هذه زوجة فلان وهي الشهرة التي لا يرتاب فيها من تواتر الاخيار‬ ‫وإزاحة الشك إلا من طريق الشهادة فله أن يحكم عليها بالزوجية على هذا‬ ‫القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وعن إمرأة لها ولي بالرستاق وهي بنزوى وأرادت‬ ‫التزويج فبعث رجل من أهل نزوى كتابا إلى وليها بالرستاق يطالعه في زواجها‬ ‫يكتفي بذلك‬ ‫ورد عليه جواب كتابه اني قد جعلتك وكيلا في تزويج فلانه‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن التزويج بالكتابة لا يجوزفي الحكم إلا من حاكم الى حاكم ممن‬ ‫يثبت حكمه ولا يقبل الرعية على بعضهم بعض ولا يجوز ذلك للوكيل ولا الزوج‬ ‫ولا للشهود ‪.‬‬ ‫وأما عن الاطمنانة فمن دخل في ذلك فلا يقال له أنه أخطأ ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪,‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وهل يبوز للحاكم تزويج من لا ولي له من النساء ؟‬ ‫قال ‪ :‬إما تزويج من لا ولي له من النساء فمختلف فيه مالم يعتمد له‬ ‫الامام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ١١٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى‬ ‫في إمرأة قال لها وليها أريد أن أزوجك فلانا فأبت فلم يزل يكلمها فيه‬ ‫حتى أمرته بعقد التزويج فليا زوجه الولي بها وبلغها غيرت وقالت لست‬ ‫براضية ‪ .‬أيثبت غيرها على هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا عندي إن في ذلك اختلافا وأكثر القول أن غيرها ثابت إذا لم‬ ‫ترضى بعدما بلغها عقد التزويج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل تزوج إمرأة ثم وصل إليها وأعلمها التزويج‬ ‫فرضيت به ثم غيرت بعد ذلك وقالت لا أرضى فحكم لما بالفراق وتزوجت‬ ‫زوجا غيره ثم طلقها زوجها هل لزوجها الأول ان يراجعها بتزويج جديد ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يكن أعلمها الزوج ولكن بلغها التزويج فرضيت به في‬ ‫نفسها هل لهما أن تغير بعد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن رضيت به قدر طرفة عين فقد لزمها التزويج ولا يحل لهات أغنير‬ ‫بعد ذلك ‪ .‬قلت فإن غيرت وحكم لها بالفراق فأخذت زوجا غيره ومات عنها أو‬ ‫فارقها هل لها أن ترجع اى هذا الزوج الاول ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ . .‬وتكون اثمه ولا إثم عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كان الرجل مستغنيا عن التزويج بيا عنده من الازواج ثم عرض له‬ ‫تزويج امرأة ايضا & في ذلك كراهية مثل الأكل على الشبع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الرجل يقدر على مؤنة زوجاته فجائز له تزويج ماشاء‬ ‫وأراد من النساء إلى أربع زوجات وله في ذلك الثواب ولا يكون هذا مثل من‬ ‫يأكل على شبعه ‪ .‬وإذا كان هذا الرجل لا يقدرعلى مؤنة زوجاته إذا تزوج لحق‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫المال فلا محجوز له أن يضار زوجاته‬ ‫يده من‬ ‫زوجاته الضرر من قل ما ف‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫إختلفت الأمة في أهل القبله في تزويج الانس بالجن وعكسه على ثلاث‬ ‫فرق فمنع قوم من أجازته لتفاوت الاشكال وحكم الغيبة واحتجوا بقول الله‬ ‫تعالى «واته جمل لكم من أنفسكم أزواجاگيه ‪ .‬وقيل بكراهية ذلك والوقوف‬ ‫عن الحكم لوقوع الأشكال في الأمور الملتبسة وقيل بجواز ذلك إذا لم يمنع منه‬ ‫صحيح كتاب ولا محكم سنه ولا اجماع أمه وأنا اخذ بالقول الأول لأنه أصح دليلا‬ ‫وأهدى سبيلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيما أرجو أو المرأة إذا قتلت نفسها ولها صداق على‬ ‫زوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا صداق لها على زوجها وقد بطل ‪ .‬وقول لها الصداق وكذلك‬ ‫إذا زنت واستتر زناها وأما المرتدة فلا صداق لها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جحعمل وليها وكا لتها في يدها وا ستثنى لها أن‬ ‫“©&© وفي امرأة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫؟ أم لا ؟‬ ‫ى ألها أن توكل من شاءت‬ ‫من الرجال‬ ‫تزوج نفسها بمن شاءت‬ ‫قال ‪ :‬أنجعل وكالتها في يدها توكل من شاءت في تزويجها فجائز لها أن‬ ‫تزوج من شاءت وأن نجعل لها أن تزوج نفسها فقال قوم توكل وقال آخرون لا ‪.‬‬ ‫وهي فلا يجوز لها أن تعقد لنفسها عقدة النكاح إنيا لها أن توكل إذا وكلت في ذلك‬ ‫أجوعلت الوكالة في يدها توكل من يزوجها ‪ .‬ويوجد في موضع أخر عنه ولا يضره‬ ‫ترك قوله بإذن وكيلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏]‪ ١‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه {} ومن تزوج امرأة على صداق ومثل ما يجب عليها من‬ ‫ذكاتها على نفقة أولادها وعبيدها } ووقع بينهما شقاق حتى كادت أن تدفع له ما‬ ‫ساق إليها من صدقه ونفقه وزكوه أيسعه ك©} أخذ ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي هذا كله من الصداق لا زيادة على نقدها على قول‬ ‫من يجيز أخذ ما افتدت به المرأة عند غير الاساءة منه لها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وهل للرجل أن يزوج إبنته الصبية من مفلس ؟‬ ‫صداقها إلا‬ ‫ايبين ل ذلك ولا يعجبني ففي تزوحجه إياها ذهاب‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أن تكون بالغة وترضى بذلك بعد علمها به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫خميس ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ ناصر بن‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫والمرأة إذا تزوجت بغير أمر وليها ودخل بها الزوج فقد وقف المسلمون عن‬ ‫الفراق بينهيا وإن لم يدخل بها الزوج جددا التزويج ثانية بأمر وليها } فإن امتنع‬ ‫عن ذلك حبسه الوالي إلى أن يفعل فإن لم يفعل يزوجها بعد الحبس أقام له الوالي‬ ‫وكيلا ويزوجها بمن رضيت به والرأي في ذلك للمرأة إذا طلبت التزويج وليس‬ ‫للولي أن يمنعها التزويج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي رجل وكل في تزويج امرأة هووليها فوكل الوكيل‬ ‫رجلا آخر وزوج الوكيل الثاني المرأة وجاز الزوج ‪ .‬ما يكون هذا التزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الوكيل الثاني زوج المرأة بحضرة الوكيل الأول } فالفعل‬ ‫فعل الوكيل الأول والتزويج جائز وتام ‪ .‬وإن كان في غيبة الوكيل الأول ولم يجعل‬ ‫له أن يوكل لم تتم الوكالة ولم يصح النكاح ‪ .‬وقد اختلفوا في تمام العقد لانها‬ ‫بمنزلة من عقد عليه غير الولي ففرق قوم وأجاز آخرون ومنهم من قال غير هذا‬ ‫النكاح أحب إلي منه ولا اتقدم قدرقدم على الفراق بعد الزواج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫في رجل وكل رجلا أن يزوج إبنته فلان ابن فلان فزوجها الوكيل فلان بن‬ ‫فلان هذا بشاهدين غير عالمين بهذه الشهادة } الوكالة من أب الابنه ثم مات‬ ‫آب الابنه وهي غير بالغ هل يثبت هذا التزويج وهل لهما غير بعد البلوغ ‪3‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا التزويج على هذه الصفة جائز وثابت إذا كان أب الابنه‬ ‫وكله في تزوجها ‪ 3‬ولولم يكن الشاهدان عالمين بوكالة أب الابنه لهذا الرجل كان‬ ‫الشاهدان ثقتين أو غير ثقتين فالقول في ذلك واحد والتزويج ثابت دخل الزوج‬ ‫بزوجته أولم يدخل ۔ وأما إن غيرت الابنه التزويج بعد البلوغ ففي ذلك‬ ‫اختلاف ‪ .‬قول ‪ :‬ان الصبية التي زوجها أبوها لا غير لها في التزويج بعد بلوغها‬ ‫ولو مات أبوها قبل بلوغها وهذا القول أعمد ‪ .‬وقول ‪ :‬لهما الغير بعد البلوغ وهذا‬ ‫القول أكثر ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬الاختلاف موجود كيا ذكر ‪ .‬وقول من قال بوجوب الغير لما‬ ‫‪ .‬إنظر لمعان تدل على ذلك الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بعد بلوغها عندي‬ ‫م‬ ‫سألة ‪ :‬فيمن أوصى الى رجل في تزويج بناته وأراد الوصي أن يوصي‬ ‫أيضا في تزويج بنات من وصاه ‪ .‬أيججوز له أم لا ؟ وان زوج هؤلاء البنات‬ ‫جدهن أيتم هذا التزويج ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يتم تزويج بجد وأيهيا زوج الوصي أو الجد فكل ذلك جائز وأما إذا‬ ‫جعل الاب لوصيه أن يوصي في تزويجهن فجائز أن يوصي واحدا بعد واحد‬ ‫ماجعل لهم الاب وليس لأحد أن يوصي في تزويج حرمته إلا الاب ‪ .‬وأما الوكالة‬ ‫للاحياء فكل من غاب من الأولياء ووكل في ذلك فجائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان للمرأة أخ وعم وإبن عم وزوج ابن العم أيكون هذا‬ ‫ولي بعد ولي أم غير ذلك وما يعجبك في هذا التزويج وكيف صفه تزويج ولي‬ ‫دون ولي ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان عم وأخ وابن عم فالعم بعد الاخ وابن العم بعد العم ©‬ ‫وأما إذا زوج ابن العم وهناك أخ وعم فقد قيل يفرق بينهيا وفي هذا اختلاف كثير‬ ‫من أهل العم ويعجبني أن لا يجوز تزويج أحد من الأولياء إذا كان الاب حاضرا‬ ‫إلا بعد قطع حجته وامتناعه ‪ .‬وقال من قال إذا زوج الاخ من الاب ولم يغيره‬ ‫الأب لم ينتقض النكاح وجاز التزويج وأما إذا لم يكن أب حاضر فقال من قال‬ ‫لايجوز تزويج ولي دون ولي وانيا التزويج للأول فالأول وكل من امتنع منهم عن‬ ‫التزويج جاز لمن يليه أن يزوج ‪ .‬وقال من قال انه يجوز تزويج ولي دون ولي‬ ‫وتفسير ذلك عندي إذا كان أخ وابن عم وابن أخ وابن عم فإن زوج ابن الأخ‬ ‫كان جائزا وأن زوج ابن العم لم يجز لانه ولي ثالث وليس هووليا بعد الولي ‪ .‬وقال‬ ‫من قال إذا لم يكن أب حاضرا فمن زوج من الأولياء جاز تزويجه إذا كان من‬ ‫عصبة المرأة إلا مع الأب وأحسب أنه يلحق الأب من الاختلاف ما يلحق سائر‬ ‫الأولياء وهو عندي يشبه العدل أن يكون كغيره من الأولياء وغيره من الأولياء‬ ‫كمثله لانهم كلهم سواء في وجوب الحجة لهم وعليهم والحق انيا هوللمرأة في‬ ‫معنى ثبوت التزويج ‪.‬‬ ‫وأما الولي من الأب وغيره ماخوذ بالتزويج والحق لغيره ‪ .‬وقيل أيضا لا‬ ‫تنكح المرأة إلا باذن وليها وليس لوليها أن ينكحها إلا برضاها ويستاأذنها في‬ ‫تزويججها حتى تتزوج بمن ترضى به والبكر تعلم أيضا ويقال لها سكوتك رضاك‬ ‫فهذه فائدة افدناك بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الناس شهره قاضية‬ ‫‪ :‬في تزويج من شهر عنده زناها من حديث‬ ‫مسألة‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪ :‬إذا ل يصح زناها بأربعة شهود عدول فلا يحرم تزويجها لمن أرادها‬ ‫قال‬ ‫لأن الشهرة هاهنا دعوى وكل مدع قاذف إذا ادعى ما يوجب عليه الحد وأن‬ ‫تركها تنزها فهو أحسب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫خطبها وهي قد تزوجت ولم يعلم‬ ‫‪ :‬فيمن يرسل ‏‪ ١‬لى ‏‪ ١‬مرأة‬ ‫مسألة‬ ‫بزواجها فلما خطبها طلبت من زوجها الفراق ولم يكن جاز بها ثم فارقها الجوز‬ ‫ها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان فراقها لهذا السبب من غير كراهية من الزوج فلا يجوز ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫فيمن تزوج إمرأة وخلا بها أعني أغلق عليها بابا أوأرخى عليها سترا‬ ‫ومس فرجها وسائر بدنها أولم يمس فرجها ولم يجامعها أولم يكن منه إلا اللمس‬ ‫والنظر لا غير ذلك ثم انها بعد ذلك تخالعا وأراد ردها بعد ذلك في عدتها برضاها‬ ‫اليا ذلك فييا بينهيا وبين الله لانهيا يعلمان في أنفسهيا أنه لم يجامعها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أراد المراجعة بينهما فيكون بتزويج جديد على هذه الصفة فييا‬ ‫بينهيا وبين الله وإن أرادت هي التزويج بغيره فإنها تعتد ولا تزوج إلا بعد انقضاء‬ ‫العدة فيما نعمل عليه فهذا في ظاهر الجكم وليس لمن أراد أن يتزوج مها بعد علمه‬ ‫بدخول زوجها الأول بها وطلاقه لها إلا بعذ انقضاء العدة منه وليس تصديقها انه‬ ‫لم يطها فييا نعمل عليه لان حكم الظاهر يوجب عليه العدة وكذلك ليس لوليها‬ ‫أن يزوجها إلا على ما ذكرناه على العلم منه بطلاق زوجها وانقضاء العده منه ‪.‬‬ ‫وكذلك ليس هذا الزوج أن يتزوج قبل انقضاء العدة منها في حكم الظاهر لمن لا‬ ‫يحل له الجمع بينهيا مثل اختها وما أشبه ذلك فييا نعمل عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬اكثر القول لا يرد ولد الزنا في التزويج ولعل بعضا يرى‬ ‫رده والأول أشهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسئل عن تزويج المعتوه والأاعجم هل يصح ذلك منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه لا يصح منبإا في الحكم لأنه لا يدري ما معها ‪ .‬وأما في‬ ‫معنى الواسع فإذا تزوج ليا وليهيا وأدخل المرأة عليها وجاز بهما جاز ذلك منهيا في‬ ‫معنى الواسع ‪ .‬وقيل لا يصح أبدا والقول في المرأة والرجل واحد ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أخذ بهذا القول وتعاشوا ماشاء الله ثم أراد الطلاق فليصح‬ ‫ذلك منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ذلك في الحكم ‪ .‬وأما في معنى الواسع إذا عرفت المرأة‬ ‫من زوجها ما تبين به منه جاز ذلك في بعض القول وقد عنت هذه المسألة وكنت‬ ‫أنا ممن أفتى بجواز خروجها منه بعد ما عرفت منه معرفة صحيحة وهورجل‬ ‫أعجم يقال له حسن فخرجت منه بمعنى الاطمنانه بلا شبهه وأما التزويج‬ ‫فيتزوج لميا وليها وكذلك المرأة يزوجها وليها عند من يجيز ذلك وفيه اختلاف‬ ‫وبعض لم يجبزه أبدا ‪.‬‬ ‫وإن كانت الصبية معتوهه أوعجيا وزؤجها وليها عند من يرى ذلك لم‬ ‫يخرج من الحق على ما مضى من الاختلاف وعند من يراه يرى الميراث بيتهيا‬ ‫على ما يوجبه الشرع قبل الدخول أبوعده ‪ .‬وكذلك القول في الصداق عند من‬ ‫يجيزه وإن كانت صبيه عجيا أومعتوهه فبرأت فغيرت وقد كان زوجها أبوها لم‬ ‫يكن لها غير ولا طلاق لولي الأعجم والمعتوه لأنه جاء في الأثر معنى الاختلاف في‬ ‫زوجة المعتوه إذا لم يكن عنده سعه ولا أنفقها الولي فقول يطلقها وليه وقول هي‬ ‫بحالها ولا تطلق ‪.‬‬ ‫ويشترط على المرأة إذا أرادت الأعجم والمعتوه أن لا طلاق لها ولا خروج‬ ‫لها حتى يفرج الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫___‬ ‫‏‪ ١١‬۔۔‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تزوج الرجل إمرأة بأمر وليها بغير رأيها ثم علمت بالنكاح‬ ‫فكرهت نفسها ولم تغير ذلك بلسانها هل يلحق ذلك كراهية أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا باس إذا لم تكن كراهيه تغيير لأن الكراهيه قد تكون لوجوه فإذا‬ ‫كانت متمسكه بالنكاح ولو كرهت منه ما كرهت حتى أظهرت الرضى منه فهو‬ ‫عندي جائز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإذا رضيت في نفسها وأظهرت الكراهية فوطيها الرجل ثم قالت‬ ‫من بعد اني كنت راضية في نفسي ؟‬ ‫قال ‪ :‬هي زوجته وانيا يؤخذ بيا في النفس فوجدت في المرأة إذا زوجها‬ ‫رجل فرضيت في نفسها انه رضى وإن لم تنطق بالرضى وإذا كرهت في نفسها‬ ‫فليس كراهيه حتى تنطق بالكراهية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن له أربع زوجات وطلق واحده منهن ثلاثا فإنه لا يجوز له أن‬ ‫يتزوج امرأة إلا بعد انقضاء عدة التي طلقها في أكثر القول ‪ .‬وان تزوج امرأة‬ ‫ودخل بها جهلا منه فلا يفرق بينبيا وقد تحير المسلمون أن يفرقوا بينهيا بعد‬ ‫الدخول لأن فيه قولا من أقوال المسلمين أنه يجوز التزويج إذا كان الطلاق ثلاثا‬ ‫ولم تنقض عدة التي طلقها ثلاثا غير انه لا يعجبني أن يتزوج حتى تضع المرأة التي‬ ‫طلقها ثلاثا حملها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أن يطلقها ولا‬ ‫‪ :‬ومن تزوج ‏‪ ١‬مرأة ووجدها مختلطة قبلها بد برها أله‬ ‫مسألة‬ ‫صداق لها عليه ها إذا لم يعلم بذلك وغرته بذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم له غيرا بذلك منها وإن مس أونظر الفرج فعليه الصداق‬ ‫كاملا في أكثر القول وإن كان سألها عن ذلك فكتمته وغرته بذلك فحقيقة عندنا‬ ‫أن لا يلزمها من لها شىء قبل الدخول بها ألومس فرجها أو نظر إليه إذا صح ذلك‬ ‫فيها ومنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫إذا طلب منى أن أزوج إمرأة برجل والرجل لا أعرفه ‪ .‬وأما ولي المرأة‬ ‫اعرفه وهويعرف من تزوجه أعني الرجل الذي لا أعرفه أبوز أن أعقد عليه‬ ‫التزويج بمعرفة ولي المرأة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تزوجها إلا بعد أن يصح عندك اسمه ونسبه بشهادة الشهود ‪.‬‬ ‫وقال الغفافري ‪ :‬إذا كان الزوج حاضرا وهو حر بالغ عاقل فجائز تزويجه‬ ‫ولو لم يكن الذي يعقد التزويج يعرفه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن يزوج ولده الصبي يتيمه لم تبلغ وضمن بحقها فإذا مات‬ ‫ابنه قبل أن تبلغ وقبل أن يدخل بها قلها نصف الصداق وسواء مات أكورهها‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ صا لح بن وضاح ما ذكرته ولا يحرج من‬ ‫‪ .‬قال يوجد عن‬ ‫قبل أ ن جامعها‬ ‫أقوال المسلمين أن الضامن لا يلزمه شىء ‪ .‬وأما إذا لم يضمن بحق زوجه إبنه‬ ‫ومات الابن وهو صبي أكورههالا بلغ قبل أن يدخل بها ولم يطها بعد بلوغه ©‬ ‫فقول عليه الصداق وقول لا صداق عليه ‪ .‬وقول إن كانت صبيه فعليها صداقها‬ ‫وإن كانت بالغا فلا صداق عليه إذا وطئها في صغره كانت صبيه أبوالغا مات‬ ‫قبل بلوغه أكورهها لما بلغ وكل أقوال المسلمين صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إختلف في ثبوت الوصية من الأب وغيره من الأولياء ي‬ ‫التزويج قول لا تثبت والولي أولى فإن لم يكن فالسلطان وقول يثبت من الاب في‬ ‫تزويج بناته دون غيره وهذا أكثر القول وقول يثبت من الأب وغيره من الأولياء ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشق بيده يلزمه صداقها لانه مسه‬ ‫الزوجة في فرجها عن‬ ‫‪ :‬ومس‬ ‫مسألة‬ ‫على الاستحلال ويلزمه تاما ومسه برجله تلف في لزوم الصداق تاما ‪ .‬فيه قول‬ ‫‏‪ ٢١‬۔‬ ‫يتم عليه الصداق وقول لا يتم ‪ .‬وكذلك إن مسه بذكره ولو لم يلتق الختانان يلزمه‬ ‫تام الصداق ‪ .‬وأما في غير الزوجة على هذه الصفة من المس إذا لم يلتق الختانان‬ ‫ختلف في وجوب الصداق ‪ .‬قول يلزمه الصداق وقول لا يلزمه وقول تحرم عليه‬ ‫بذلك وقول لا تحرم عليه بذلك حتى يلتقي الختانان ومس الفرج بخشبه أوحجر‬ ‫لا يلزمه شىع في الزوجة ولا في الاجنبية وفي النظر الى شق فرج الزوجة أكثر‬ ‫القول يلزم به تمام الصداق وأكثر القول في الأجنبية لا يلزمه لها صداق ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الفافري‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الأعجم تزوج له وليه من أخ أوغيره إمرأة وقبلها زوجه لاخيه‬ ‫الأعجم ودخل بها ثم أرادت الطلاق وأراد هو أو وليه طلاقها كيف الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا تزوج له وليه وقبلها هوبالايياء المعروف منه فلا طلاق إلا أن‬ ‫تصح لها حقوق الزوجية من جميع الأشياء طلبت الى الحاكم أن يأمر وليه بطلاقها‬ ‫فله ذلك فإن أبى طلقها الحاكم إذا طلبت منه ذلك ‪ .‬وقول إن الأعجم إذا كانوا‬ ‫يفهمون منه الطلاق بالايماء فأوحى بذلك وأخرج مع الايياء صوتا يعين الايياء‬ ‫فجائز ذلك ‪ .‬قلت وإذا احتجت على ولي الاعجم أن يكتب لهما صداقها الاجل‬ ‫هل يحكم عليه قال ينبغي أن يكون التزويج بحضورحاكم ومعرفة الصداق‬ ‫لحضور فيكتب الولي صداقها في مال الأعجم على الأعجم برضى الأاعجم‬ ‫بالايماء عند التزويج ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أرادت النفقة والكسوه من زوجها الأعجم وأبى وليه أن ينفق‬ ‫عليها ويكسوها هل يجبر الولي على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان للأاعجم مال فيؤمر وليه بالقيام بحقوقها في ماله فإن أبى‬ ‫فلتطلب الى الحاكم ليامر أحدا ينفق عليها ويكسوها ويقوم بحقوقها من ماله ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫ومن تزوج إمرأة ورضيت به وطلقها بلا علمها قبل دخوله بها وتزوجها‬ ‫ثانية ولم يعلمها بالطلاق والتزويج الثاني وهي تظن أنه دخل بها بالتزويج الأول‬ ‫ومضى على ذلك قليل أكوثير وهي تظن أن ذلك جائز ايحل له على هذه الصفة‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الرجل إذا طلقها ولولم تعلم به وهو لم يدخل بها فقد‬ ‫إنفسخت عنه لأنه لا عدة عليها منه وحلت للازواج وصار هو وغيره فيها سواء ‪.‬‬ ‫فإذا تزوجها ثانية بولي وشاهدين فلا يجوز تزوجها ولا تثبت عليها زوجية إلا‬ ‫برضاها بعد اخبارها ولا تكون له زوجه على هذه الصفة لأن شرط الرضى قد‬ ‫إختل هنا ولا يصح تزويج إلا برضى المرأة وهذه بعد طلاقه لم يصح له سبب فيها‬ ‫إذا خرجت منه وبانت وليس هذه كالمطلقة إذا لم تخبرها بالطلاق يجوز له أن يردها‬ ‫بلا علمها ولا اخبارها لأن هناك أسباب زوجية ثابتة وهي وارثة كالزوجة وحكمها‬ ‫حكم الزوجة ‪.‬‬ ‫ألا ترى إلى قول أهل العلم في المختلعة والمباراه لا يجوز ردها إلا برضاها‬ ‫وهي في سبب عدة منه لانها بانية فكيف بهذه إذا لم يبق ثم سبب فهذا حرام وهو‬ ‫تزويج مفرق بينهيا ولا يحل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل أجمعت الأمة على من تزوج إمرأة ولم يسم صداقا‬ ‫النكاح ثابت ولها صداق مثلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تزوج إمرأة بكرا ووجدها ثيبا وأراد يمينها أن ذلك وقع بها‬ ‫قال ‪ :‬فعليها له اليمين ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬وقول إن شرطت على نفسها انها بكر وتزوجها على‬ ‫ذلك فلم يجدها بكرا ووجدها ثيبا وكان صداق البكر أكثر من الثيب رجعت الى‬ ‫صداق الثيب من نساعءها وإن قال الزوج أنها ثيب وانكرت ذلك فالقول قولها مع‬ ‫يمينها أنها بكروما عليها شىع مما يدعيه عليها من قبل الثيوبيه ‪ .‬وإن لم تكن‬ ‫شرطت عليه أنها بكر فارجو أن لا يمين عليها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وجدها حاملا فقالت إن رجلا غلبها على نفسها أأوتاها في‬ ‫النوم وإن ذلك الحمل من سببه أيكون القول قولها ولزوجها الخيار إن شاء صدقها‬ ‫وأقام معها بعد أن تضع حملها وجدد نكاحها وإن شاء تركها وأعطاها مهرها‬ ‫لدخوله بها إذا اعتلت انها لم تعلم بحملها حين دخوله بها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فلا يقبل قولها فيما ادعته واعتلت به وفي رد الصداق عليها له فيه‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أوطأته وهي عالمه بالحمل وإدعت انها جاهلة بحرمة ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإنها تحرم عليه وفي رد الصداق عليها له اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا طلبت المرأة الى وليها أن يزوجها فابى أن يزوجها بكفوها‬ ‫حتى أعطته على ذلك جعلا أيحل له ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ذلك الجعل الذي جعلته له أعلى أن يزوجها هحورام عليه‬ ‫وعليه أن يرده عليها فإن لم يرده فلها أن تاخذ ذلك من ماله سريره حيث قدرت‬ ‫عليه حتى إذا احتجت عليه أن يرد ذلك عليها فابى أن يرده وقد قيل أيضا أن‬ ‫عليه أن يرد ما قبل من الزوج على ذلك إذا أبى أن يزوجه حتى أعطاه على ذلك‬ ‫لان ذلك أجرليس بجائزله لأن عليه أن يزوجها بمن رضيت به وليس له أن‬ ‫ياخذ على ذلك أجرا فإن أخذ على ذلك أجرا كان عليه حراما لأنه قد قيل في‬ ‫الأجر على اللازم انه ليس بثابت ولا جائز ‪ .‬وقد قيل أن على الولي رد ذلك إلا‬ ‫أن يكون أبا فإنه ليس عليه رده إذا كان أبا للمرأة ‪ .‬وقيل في رجل طلب اليه‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫تزويج إمرأة هووليها فارتنشى من الزوج على أن يزوجها فقيل أن ذلك هو الذي‬ ‫إرتشاه للمرأة ‪ .‬وفي قول أبي الحواري إذا كان انقصها من صداقها شيثا فهو لها‬ ‫وإنه لم ينقصها فهوللزوج ‪ .‬وإن كان إرتشى من الزوجة فهو لها أنقصها أولم‬ ‫ينقصها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل أمررجل أن يزوج حرمته وجعله وكيلا في تزويجبها‬ ‫فزوجها مرة هل له أن يزوجها ثانية ما لم يبد له حدا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول يزوجها زوجا بعد زوج بالوكالة والأمر ما ل‬ ‫يجد له حتى يموت الولي ‪ .‬وقول ليس له أن يزوجها إلا مرة واحدة وقول له أن‬ ‫يزوجها مرة بعد مرة بالوكالة ما لم يجد له وليس له في الأمر أن يزوجها إلا مرة‬ ‫واحدة على ما يخرج عندي ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال لرجل وكلتك في تزويج ابنتي زوجها بمن شئت أو‬ ‫هي هل يبوز للوكيل أن يزوج نفسه من غير أمر الولي ؟‬ ‫بمن شاءت‬ ‫‪ :‬معي انبهاقيجلازه ذلك ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬فإن لم يقل أبوها زوجها بمن شئت وقال قد وكلتك فيتزويج ابنتي‬ ‫قلت‬ ‫وحدها ‪ .‬ايجبوز له أن يزوج نفسه من غير أمر الولي ‪.‬‬ ‫بهذه اللفظة‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه قيل باجازه ذلك إذا رضيت به المرأة بالتزويج ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل وكل وكيلا في تزويج أخته أو ابنته هل يجوز للوكيل‬ ‫أن يوكل وكيلا في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا جوز ذلك وفي قول أبي الحواري اجازة ذلك وبه ناخذ ويرفع‬ ‫ابي سعيد رحمه الله إذا جعله وكيلا‬ ‫ذلك عن محمد بن محبوب ‪ .‬وفي قول ا لشيخ‬ ‫‪_ ٢٥‬‬ ‫في تزويج حرمته جاز له أن يوكل غيره وإذ اجعله وكيلا يزوج حرمته ل يكن له أن‬ ‫حرمته ولم حجد أن يزوجها أحد ‏‪ ١‬بعينه فزوج‬ ‫أن يزوج‬ ‫‪ .‬وأما إن أمره‬ ‫يوكل غيره‬ ‫نفسه بها فقد أجازوا أن يزوج نفسه ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يبوز تزويج ولي دون ولي غير الأب أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد اجازوا ذلك وشددوا في الأب ولم يجز بعضهم عليه تزويج ولى‬ ‫غيره إلا أن يكون الأب خارجا عن المصر من عيان فيجوز تزويج غيره ‪ .‬وقول‬ ‫إذا كان الأب بعيان وزؤج غيره فرق بينها ولو جاز للزوج وإن بلغ الأب فأتم‬ ‫النكاح ثم ولو جاز الزوج قبل تمام الاب فعلى الاختلاف التزويج تام فيما قدمنا‬ ‫ذكره ‪ .‬واختلفوا في تزويج الأخ والاب حاضر فبعض جبن عن الفراق والآب‬ ‫أولى بتزويج ابنته ولا يجوز تزويج غيره إذا حضر إلا برأيه ‪ .‬وأما إذا كان الولي‬ ‫صغيرا فلا تزويج له ويزوج الولي من بعده واختلف في الصبي إذا كان سداسيا‬ ‫يعقل قال قوم إذا عرف الغبن من الربح ويمينه من شياله وما عدا ذلك جاز‬ ‫تزويجه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والصبي ماحده حتى يجوز تزويجه لوليته ؟‬ ‫‪ :‬يعجبني إذا كا ن بحد من يميز بين ا لكفؤ من غير ‏‪ ١‬لكفمؤ ويعرف‬ ‫قال‬ ‫حد الصداق حتى لا يزوج وليته بخير كفوها ولا بدون صداقها فإذا صار سهذه‬ ‫المنزلة تحباز تزويجه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا طلبت التزويج وقالت أنها الأولى لها فإنها لا تصدق‬ ‫في ذلك إلا أن تحضر بينه عادله يشهدون انهم لا يعلمون أن فهيا وليا بعمان وانهم‬ ‫لا يعلمون أن لها زوجا ولا يعلمون أنها في عده من زوج فإذا أقامت البينه بذلك‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫وطلبت التزويج وإتفقت هي والزوج على ذلك أوشهدت عليها البينة انها‬ ‫تطلب التزويج بفلان هذا على كذا من الصداق فإذا كان على الصفه فقد قال‬ ‫من قال أن للوالي أن يزوج من لا ولي له من النساء وقال من قال ان ذلك الى‬ ‫الامام وتقول إذا كان الموضع باينا عن الامام والمرأة محتاجة الى التزويج وصحت‬ ‫البينة بما وصفت لك وطلبت المرأة التزويج وزوجها والي الامام أومن أقامه الوالي‬ ‫الى ذلك بحضرة الوالي جاز ذلك ولا نحب للوالي ومن جعله الوالي لانفاذ‬ ‫الأحكام معه أن يقيم للمرأة وكيلا غير ثقة فلعله يخالف أمره فإن فعل مالا يجوز‬ ‫له إذا أتى الوكيل بالأمر على وجهه ولا يفعل إن كان لم يفعل لأن هذا من أمانته‬ ‫التي جعلها الله له دون غيره ‪.‬‬ ‫فإن كنت في حال إنيا يزوج هذه المرأة جماعة المسلمين فإذا صح ما وصفت‬ ‫لك من أمرها وكان معك ثاني ممن تتولاه فقد قال من قال من المسلمين أن الجماعة‬ ‫اثنان فصاعدا وقال من قال ثلاثة فصاعدا ولا يكون الجماعة إلا صالحين وجاء في‬ ‫الحديث أن السلطان ولى من لا ولي له ولم ياتي الحديث بذكر عادل ولا جائز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كانت هذه المرأة في بلد لا سلطان فيها أبدا وفيها جماعة من‬ ‫المسلمين فمن يزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن لم يكن سلطان فجياعة المسلمين يقيمون لما وكيلا يزوجها‬ ‫بمن رضيت به من الاكفاء بعد أن صح معهم بالبينة العادلة أنهم لا يعلمون له‬ ‫وليا بعيان ولا يعلمون أن لها زوجا ولا في عدة من زوج ‪ .‬فإذا أقامت البينة بذلك‬ ‫معهم فتأمر هي أيضا الوكيل الذي أقامه جماعة المسلمين بعد إقامة جماعة‬ ‫كله ولت أمرها رجلا من ‏‪١‬لمسلمين يزوجها‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين له يزوجها وإن عد م ذلك‬ ‫فقد أجاز ذلك بعضهم وإذا كان جماعة ووكلوا أحدا كان أولى للحديث الذي‬ ‫جاء إن جماعة المسلمين محرم للمرأة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أمرأة لا ولي لها إلا أخوها من أمها فهل بوز له أن يزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا رضيت بذلك وكانت بالغة فمعي أنه قد قيل إن ذلك جائز ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧‬‬ ‫وقيل لا يجوز والمسلمون أولى منه إن أمكنوا وأمكنهم الدخول في ذلك وأحب أن‬ ‫يوكلوه أعني الأخ من الام حتى يجتمع السببان جميعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بلدا في الليل فزنا فيها بامرأة لا يعرفها هل له أن‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل دخل‬ ‫لا ؟‬ ‫القرية بامرأة أم‬ ‫ك‬ ‫لمن‬‫توج‬ ‫يتز‬ ‫له أن يتزوج منها حتى يعلم التي زنا بها ‪ .‬وفي‬ ‫قال ‪ :‬اكثر القول ليس‬ ‫فدخلت في بيت أوفي قرية لم يكن له أن يتزوج‬ ‫كتاب الضياء من كان له أخت‬ ‫من تلك القرية أو البيت إمرأة إلا ببيان اخته من سواها كان إنما هأوكثر القول ‪3‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لصربح‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن اكره إمرأة على الوطى ء أووجدها في فراشه يظنها امرأته فاولج‬ ‫الحشقه في فرجها فانتبهت النائمة ورضيت المكرهه بعد ذلك أليا صداق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا رضيت بيا فعل فيها فذلك إتمام لفعل الفاعل ولا أقدر أن أقول‬ ‫بثبوت صداقهيا ولو كان أصله واجبا إن لو لم يتيا فعل الفاعل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا تزوجت المرأة على شرط طلاقها بيدها فالتزويج وشرط‬ ‫الطلاق ثابت وليس للزوج استرجاعه من يدها ولا هدمه عن الزوج ولا رده عليه‬ ‫ولا بيعها له ولا يخرج من يدها أبدا ولا أعلم في ذلك إختلافا وليس هذا كشرط‬ ‫النفقة والسكنى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن تزوج صبيه من أ بيها وشرط عليه عند عقدة النكاح‬ ‫أيكون طلاقها بيد أبيها ثم الاب رجع على الزوج وقال له أن نفسي طيبة من‬ ‫شرط الطلاق إذهب فاعقد النكاح ثانية وأن لا يكون الطلاق بيدي فذهب‬ ‫الزوج وعقد النكاح ثانية ودخل بزوجته وأقاما مدة فرجع الأب وتمسك بشرط‬ ‫الطلاق هل له ذلك ؟‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان العقد الأول صحيحا وطلق الاب بالشرط طلقت فيا‬ ‫عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أراد تزويج إمرأة فأحضرت له رجلا وقالت هذا ولي وهولا‬ ‫يعرفه أيصدفها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان لا يعلم لها وليا جاز له أن يصدقها إذا قال الرجل انه وليها‬ ‫فجائز ذلك على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل جرى بينه وبين إمرأة دجل معارضة في حديث أو‬ ‫رسالة إلا أن قلبيهما قد قررا على أن كل واحد منهيا راغب في صاحبه لما بينهما من‬ ‫المودة والاكرام فإذا خرجت من زوجها ولم يكن الرجل أظهر إليها من لسانه أنه‬ ‫يحبها ويهواها جاز له تزويجبها ‪ .‬وان كان أظهر إليها المحبة بلسانه وقال انه يهواها‬ ‫أو سمعت ذلك منه أو بلغها وعلم هبوذلك لم يجز له تزويبها أبدا ‪ .‬وإن كان قد‬ ‫أظهر إليها ثم رجع اليها من قبل أن تخرج من زوجها أنه لا يحبها ولا يهواها ولا‬ ‫حاجة له بها فقول لا يحرم تزويجبها إذا خرجت من زوجها أومات عنها إلا أن يعلم‬ ‫إنا خرجت من زوجها لرغبة هذا بها وإنيا خروجها له فعلى هذا لا يجوز‬ ‫تزوجها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والثوب والخادم الصداقيان والسكن إذا كتب ليا بمسكن من‬ ‫مساكن مثلها قال أبو محمد ثمن الخادم الصداقي سبعة مثاقيل ونصف من وسط‬ ‫الذهب وثمن المسكن نصف ذلك وكذلك في المنهاج ‪ .‬وقال أبو سعيد لها وسط‬ ‫خدم أهل زمانها وهو حسن من القول ‪ ،‬وقال الشيخ خلف بن سنان لما خادمه‬ ‫من خدام أهل زمانها } وقال الشيخ ناصر بن خميس قيمة الخادم الصداقي ما‬ ‫قال أبو محمد وقيمة الثوب نصف قيمة الخادم وعندي إذا حكم لا بخادم وسط‬ ‫وسكن وسط وثوب وسط من ثياب نسائها على ما جرى في أهل زمانها من ثياب‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫صدقاتهم فهو حسن ‪ .‬وقيل عن غيره إن السكن سبعه اجزاع عيار ومثلها خراب‬ ‫وقول يشتر ي لها خادم بنفسه وسطا ‪ .‬ويوجد عن الصبحي قال الحسن في ذلك‬ ‫ثبوت سنتهم الجارية بينهم إن عرفت وإلا فالوسط من ذلك لأن الأمر إذا إشتبه‬ ‫رجع فيه أهله الى الوسط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫مسألة‬ ‫والمرأة إذا شاورها أهلها في رجل يزوجهها إياه فنطقت لسانها بالرضى‬ ‫حياء وتقيه وقلبها مغير هل يسعها أن توطيه نفسها وهي فرق بين أن تكون بكرا‬ ‫أوثيبا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الاحكام جارية على الظاهر والمشهور في آثار المسلمين أن‬ ‫الثيب إذا رضيت بعد الاستنطاق فعلى بعض القول يثبت عليها وأما البكر فيقال‬ ‫لها سكوتك رضاك فإذا سكتت كان رضى على ما عرفنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يبوز للاعمى أن يكون وليا في تزويج من يلي تزويجه من‬ ‫الى وكيل ؟‬ ‫يحتاج‬ ‫كل ذلك‬ ‫لنفسه أم‬ ‫أو يقبل التزويج‬ ‫النساء‬ ‫قال ‪ :‬يجوزله أن يزوج من يلي تزويجه من النساء ويجوزله أن يقبل‬ ‫التزويج لنفسه وقول أنه يؤمر أن يوكل من يزوج نساءه ومن يقبل له الترويج إن‬ ‫أراد أن يتزوج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والأعمى إذا شهد على عقدة النكاح هوورجل أيتم النكاح ‪.‬‬ ‫إذا لم يكن معهيا غيرهما إلا الولي والزوج منهم من أجازه ومنهم من لم يجز وأكثر‬ ‫القول أنه لا يجوز إلا في النسب خاصة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والرجل إذا شرط عليه في عقدة التزويج أبوعده أن يكون عليه‬ ‫زكوه أو زكاه حلي زوجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الشرط قبل عقدة النكاح فاثبته بعض فقهاء المسلمين ولم‬ ‫يثبته منهم آخرون ‪ .‬وإن ذكر في عقدة النكاح فهو ثابت على قول من أثبت‬ ‫الشروط المجهولة في عقدة النكاح وهوأكثر القول معنا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬قال‬ ‫غيره ‪ :‬ينظر في هذا بجواب لانه غير مستوف لمعنى السائل وهو الشرط المشروط‬ ‫وبعد عقدة التزويج وفييا عندي أن ذلك الشرط غير ثابت على من يقبله على‬ ‫نفسه وإن رجع فيه ولم يتمه كان له الرجوع ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عيدان‬ ‫إن الأب إذا امتنع عن تزويج ابنته لأجل يمين حلفها عن تزويجبها فإن‬ ‫ابنته يزوجها الولي الذي من بعده بعد أن يحتج على الأب فيمتنع لأجل اليمين‬ ‫ويعجبني إذا كان الطلاق واحدة وكان بين الأب وزوجته رجعة أن يزوج ابنته‬ ‫ويرد زوجته إذا كان خلفته بالطلاق عن تزوجها وإذا كان اليمين بغير الطلاق‬ ‫فيعجبني أن يزوج ابنته ويكفر كفارة اليمين وأما لولي الذي يجبوزله أن يزوج‬ ‫حرمته قول إذا صار يعرف اليمين الى الشيال والسياء من الأرض والقليل من‬ ‫الكثير وقول إذا صار سداسيا جازله يزوج حرمته ‪ .‬وقول إذا صاريميزبين‬ ‫الأكفاء وهذا القول عندي أحوط & وأما إذا كانت الابنه صبية فلا يجبر وليها‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫على تزويجها‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وأما قول المرأة هذا رجلي فليس هذا إقرار بالزوجية وأما‬ ‫الاقرار بالزوجية إذا قالت هذا زوجي وقال الرجل هذه زوجتي فهذا إقرارا‬ ‫بالزوجية ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬إذا قال الرجل هذه امرأتي كان إقرارا بالزوجية منه لها لقول‬ ‫الله تعالى ‪ :‬امرأة نوح وإمرأة لوط وامرأة فرعون & وقال وامرأته قائمة فهذا‬ ‫‪٢٣٢١‬‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫زوجتي‬ ‫امرأتي أو هذه‬ ‫يدل على انه لا فرق بين أن يقول الرجل هذه‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه في الرجل إذا تزوج صبيه لها أب غير ثقة كيف القول في‬ ‫تسليم الحق من يعطي ها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما قبض الوالد مال ولده ففيه اختلاف قول جائز أن يعطي الوالد‬ ‫مال ولده كان الوالد ثقة أوغير ثقة ؟ وقول لا يجوز أن يعطي الوالد مال ولده كان‬ ‫الوالد ثقة أوغير ثقة ‪ .‬وقول يجوز أن يعطي إذا كان ثقة ولا بوز أن يعطي إذا‬ ‫كان غير ثقة وإذا كان والد هذه الصبية يؤمن على مال ولده فجائز للزوج أن‬ ‫يعطيه مال زوجته على القول الذي يعجبني ‪ ،‬وكذلك اليتيمه جائز للزوج أن‬ ‫يعطى مال زوجته اليتيمة أمها إذا كان يأمنها على ذلك وكذلك إذا كان أحدا يلى‬ ‫أمر هذه اليتمية وكان أمينا فجائز للزوج أن يعطيه مال زوجته اليتيمة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل من أهل نزوى له ابنه بالعذيبة زوجها خالها بغير علم‬ ‫أبيها ودخل بها الزوج ومات قبل أن يكون أبوها متميا لها التزويج فلها الصداق‬ ‫والميراث وإن يكون غير متمم له فلها الصداق بلا ميراث وإن لم يكن دخل بها‬ ‫فلا صداق ولا ميراث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫قول أن الوالي جائز له أن يزوج من النساء ولو لم يكن باذن الامام وقول لا‬ ‫يجوز له أن يزوج من لا ولي له من النساء إلا باذن الامام ويعجبني أن يستاذن‬ ‫الامام في تزويج من لا ولي له من النساء } وأما لفظ شهادة الشهود فإن الشاهد‬ ‫يقول أشهد أن هذه المرأة فلانه بنت فلان الفلانيه لا أعلم لها وليا بعيان ولا أعلم‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫لها زوجا ولا أعلم أنها في عدة من زوج ‪ ،‬وأما إذا شهد الشهود من غير إعراب‬ ‫إلا أنهم أتوا بالمعنى فجائز ذلك وأما الشهود في مثل هذا فجائز شهود الشهرة إذا لم‬ ‫يرتب الحاكم في شهادتهم واطمأن قلبه بذلك وجد الشهرة خمسة شهود ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،.‬وفيمن خطب الى رجل أن يزوجه بابنته أإومرأة هو‬ ‫وليها فانعم له بذلك ومضوا الى جماعة المسلمين وأمر رجل منهم يزوجه ثم أن‬ ‫المزوج حمد ا له وأثنى عليه وصلى على النبي ية ثم قال ‪ :‬اشهدوا باني قد‬ ‫زوجت فلان بن فلان الفلاني بفلانة بنت فلان على حكم كتاب الله عزوجل‬ ‫وسنة نبيه المرسل تلاد وعلى صداق وهوكذ ا ‪ .‬ثم قال للزوج اشهد عليك أنا‬ ‫وقع عليه‬ ‫الذي‬ ‫الصداق‬ ‫إنك قبلتها زوجه لك على هذا‬ ‫والجماعة الحضارون‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬أيصح هذا التزويج ويكون ثابتا إذا ل يستفهم‬ ‫التزويج نقال الزوج‬ ‫بكلام غير ذلك ؟‬ ‫‪ :‬لا يثبت ا لتزويج لقول الزوج نعم حتى يقول ‏‪ ١‬لزوج نعم قد‬ ‫قال‬ ‫قبلتها زوجنة لي بهذا الصداق أويقول نعم قد قبلتها ونعم قد تزوجتها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفيمن تزوج امرأة لم يدخل بها ثم صح أنه به علة‬ ‫الفرج ‪ 0‬أيكون هذا من العيوب التي يرد بها التزويج أوكان ذلك في الزوجة قبل‬ ‫التزويج أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن علة الفرج فيا يخاف منها وأنها من العلل المخوفه لان عند جميع‬ ‫العامة انها تعدي وإذا كان بالزوج هذه العله قبل التزويج فإنها من العيوب‬ ‫وللزوجة بذلك الغير وكذلك إذا كان بالزوجة قبل التزويج فالقول في ذلك واحد‬ ‫وأما إذا أحدث بالزوجة عله الفرج بعد دخوله بزوجته وطلبت زوجته أن يمتنع‬ ‫عن معاشرتها فلها ذلك ولا تحجر على معاشرته مادامت هذه العله به ويحكم عليه‬ ‫‪. ٢٣٢٢٣‬‬ ‫لها بالنفقة والكسوه من غير معاشر إلى أن يبرأ من هذه العله وإن أراد أن‬ ‫يطلقها فذلك اليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي رجل تزوج ودخل عليها نهارا في شهر رمضان ثم‬ ‫النهار وانكر هو‬ ‫في‬ ‫الشمس فادعت عليه الوطىء‬ ‫قبل غروب‬ ‫اليوم‬ ‫ذلك‬ ‫طلقها في‬ ‫ذلك فإنه لا يقبل قولها لانها تدعي عليه الكفر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي الزطيه إذا كان مكتوب لها شرط سكن حيث سكن‬ ‫أبائها بخط من يجوز خطه ولم يذكر في الخط إنه من شرط صداقها إذا قالت الزطيه‬ ‫أن أهلها كانوا يسكنون البلد الفلانية وقال الزوج الزطى أن الزط لا يسكنون‬ ‫بلدا معروفا بل يترددون في البلدان القول قول من منهيا وهذا شرط ثابت‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن من شرط صداقها فللزوج الغير منه والقول قوله في‬ ‫ذلك مع يمينه ‪ .‬وعندنا إن مثل هذا الشرط لا يثبت إذا لم يعرف لاهلها وطن‬ ‫معلوم } قال القاضي ناصر بن سلييان ‪ :‬أن السكن للزوجة إذا لم يكتبه الزوج‬ ‫إنه من شرط صداقها الذي تزوجها عليه أوبحق عليه لها فلا يثبت وإن أثبته‬ ‫الزوج على نفسه واختلف هووإياها في شرط البلد الذي يسكنها أبوها كيا كتب‬ ‫في اللفظ فعليها البينة العادلة أن أباها يسكن في بلد كذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫والمسألة الموجودة في الأثر أن الرجل إذا تزوج امرأة على صداق غير معلوم‬ ‫يثبت فها عليه صداق مثلها من نسائها ما معنى صداق مثلها ؟‬ ‫سبر تهن وما هن عليه‬ ‫‪ :‬ان النساء يختلفن باختلاف حسنهن وحسن‬ ‫قال‬ ‫هذه‬ ‫بمعنى الفقر والغنى فيصير حال‬ ‫احوالهن‬ ‫واختلاف‬ ‫السن وصغره‬ ‫من كر‬ ‫)‪٢٤‬‬ ‫المرأة وما هي عليه من هذه الصفات المذكورة فلينظر لها حسنها من نسائها إن‬ ‫نى أجوانستها في‬ ‫لقرغأو‬ ‫جانستها في الحسن والفعال ‪ ،‬أو الصغر أو الكبر أواالف‬ ‫جميع هذه الخصال فيكون صداقها كصداق من كان مثلها من النساء ويرد ذلك‬ ‫الى نظر العدول من أهل المعرفة إن وقع الاختلاف في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزاملبى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل تزوج امرأة فوجدها تعشوا بالليل أووجدها عميا وأراد أن يردها‬ ‫أله ردها أم لا ؟ وما حدا البرص الفاحش الذي يرد به التزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الذي تعشوا والذي عميا كلتاهما لا يردان في التزويج وأما‬ ‫البر ص الفاحش فهو عندي الكثير الذي يتوحش به صاحبه في نظر العين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل له ابنة عم وهويلي تزويجها فارسل لها أحدا من الناس‬ ‫مسألة‬ ‫رجلا ثقه فأذنت له في التزويج فامرمن يعقد عليه النكاح ثم جاءها أحدا من‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪ :‬لا أرضى به وأنا مغيره منه ألا ذلك‬ ‫الناس وبلغها الأمر فقالت‬ ‫قال ‪ :‬إن كان زوجها باذنها وهي تملك أمرها فحين بلغها التزويج لم‬ ‫ترضى به ففي ذلك اختلاف قول أن التزويج قد يثبت عليها لانها قد أذنت له‬ ‫بذلك ‪ .‬وقول لا يثبت عليها إلا حتى ترضى بعد العقد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعن الرجل يتزوج بالمرأة وهو أقلف فيدخل بها أولم يدخل هل‬ ‫مسألة‬ ‫يفرق بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يفرق بينها دخل بها أولم يدخل فان كان قد دخل بها فقد‬ ‫حرمت عليه ولا تحل له أبدا وإن كان لم يدخل بها فله ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وفيمن خطب إمرأة لولده وانعموا له أولياؤها أن يزوجوه ايجوز لهذا الرجل‬ ‫فيه كراهيه ؟‬ ‫أن يتزوجها لنفسه أم‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له أن يتزوجها إذا رضيت به المرأة أأوبوها إن كانت صبيه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة إذا كانت لهما أب وأبن وأرادت من أبيها أن يزوجها‬ ‫برجل وكان الأب إرادته أن يزوجها أحدا من قرابته وامتنع أن يزوجها بمن‬ ‫أرادت هي ؟‬ ‫قال ‪ :‬يزوجها بمن شاءت من الرجال وكراهية لابيها إن اختارت من هو‬ ‫مثلها وإن لم يفعل حكم عليه بذلك فإن لم يفعل زوجها ابنها بمن شاءت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬إذا كان إناس في مركب من نساء ورجال فطلع منهم‬ ‫رجل وامرأة على جزيرة ووجد فيها أناسا كفارا وأراد الرجل وهذه المرأة الزواج‬ ‫ببعضها بعض ولم يجد أحدا من المسلمين ليشهدوا عقد النكاح ‪ ،‬أتجوز الزواج‬ ‫ا بمحضر من الكفار إذا لم يقدروا على المسير من تلك الجزيرة ‪ .‬ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوزنكاح إلا بشاهدين مصليين ني الضرورة والاختيار ولا‬ ‫أعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي ولي المرأة إذا كان أبا وأخا وابنا أوعيا وكتب لها وكاله‬ ‫أن تزوج نفسها بمن شاءت من الرجال ‪ .‬أيجوز لها أن تزوج نفسها إذا كان‬ ‫حاضر أو في عيان ولم يحضر عند تزويجها كان أبا أو غيره من الأولياء ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪٢٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل إعتجم لسانه عن النطق بالكلام بعد ما كان فصيحا‬ ‫وصار إذا أراد أن يتكلم بشىعء لا يفهم منه إلا بالايماء وله إبنة صبية أبوالغ وأراد‬ ‫منه رجل الزواج أن يزوجه بابنته فلم يرضى وعرف منه ذلك باشارة الايياء ثم‬ ‫أراد رجل غيره فرضى أن يزوجه ورضيت الابنة بذلك الرجل أيجوز أمره باشرة‬ ‫الايماء مع رضى الابنة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫البالفة باحد وفهم من أبيها الرضى به جاز أمره لمن‬ ‫‪ :‬إذا رضيت‬ ‫قال‬ ‫يزوجها ووسعهم جميعا ولا تزوج إلا بمن ترضى به وإن طلب الحكم في ذلك أمر‬ ‫الحاكم من أقرب الناس له في تزويجها وأمر هأويضا إن عرف منه ذلك حتى يكون‬ ‫الأمر من الولي والحاكم هذا في الحكم والأول في الجائز وكلا المعنيين واسع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي الأب إذا كانت ابنته مميته وهي في العدة وجاء رجل‬ ‫الى الأب وكان الأب ممن يفصح الكلام أموثل من ذكرنا أولا وقال له ما تقول في‬ ‫ابنتك لتزوجها أحدا من اقربائلك أم لا فأاوصى اليه كأنه بالاشارة ليزوجه هو‬ ‫اياها خطب الرجل أو لم يخطب إلا قوله هذا ولم تعده المرأة بنفسها إلا باشارة‬ ‫الايماء من الأب أيحل تزوجها فهذا الرجل على الحالين جميعا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الابنه بالغا فلا يضر ما كان من الخاطب أوالمعرض عند‬ ‫أبيها وهي أولى بنفسها لا يملك عليها أمرها بعد بلوغها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيمن له بنات أجبوز إذا زوج منهن أحدا على صداق‬ ‫كثير ويزوج أحدهن على صداق قليل ؟‬ ‫احتلفا جاز الخلاف‬ ‫وإن‬ ‫بينهم في الصداق‬ ‫النسوه عدل‬ ‫‪ :‬إذا تساوت‬ ‫قال‬ ‫بينهن وإن كن بالغات رد الأمر اليهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ٢٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وفي إمرأة لا ولي لها أتت الى الوالي فزوجها على موجب الشرع برجل ثم‬ ‫انها مكثت ما شاء الله من الزمان ثم أتت الى هذا الوالي بشهود تريد من هذا‬ ‫الوالي أن يزوجها برجل آخر وإدعت انه قد فارقها زوجها الأول وقد غاب أوكان‬ ‫حاضرا في البلد ‪ 0‬فيا الذي يؤمر به هذا الوالي من اجابه هذه المرأة وما الذي‬ ‫يسعه في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬حفظت عن الشيخ سلييان بن محمد بن مداد إجازة ذلك إذا خلا‬ ‫ههيا من الزمان بقدر ما يمكن أن يطلقها زوجها الأول وتنقضي عدتها منه وذلك‬ ‫من طريق الاطمنانه وسكون القلب إلى ذلك & والعادة الجارية في مثل هذا أن‬ ‫ليس يستحل أحد ذلك من أهل القبله ويكفى في ذلك شهادة الشهره بذلك &‬ ‫وأن من طريق الحكم فلا يسع ذلك إلا بالبينة العادلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫إذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض لها صداقا ومات قبل أن يجوز بها فلها‬ ‫الميراث وأكثر القول لا صداق لها ولا يعدم من الاختلاف أن يكون لها صداق‬ ‫المثل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا ظنت المرأة أن رجلا تزوجها وبلغها بقول رجل أإومرأة‬ ‫فقالت في نفسها انها راغبة فيه وراضية به هل‪ :‬يثبت عليها إن كان تزوج بها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يثبت عليها ولما الرجوع إلا أن ترضى به بعد أن يصح معها‬ ‫تزويجه بها بعدلين أشوهره لاشك فيها أحوكم من حاكم & وقول إذا بلغها الخبر‬ ‫ممن كان ورضيت وصح انه كان فقد ثبت عليها وصار خاطر البال كالمخبر الذي‬ ‫غير ثقه أو صبي ‪.‬‬ ‫_ ‪٢٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لولي أو ‏‪ ١‬لزوج أو أحدا لشهود حجة عليها‬ ‫خبر رسول‬ ‫‪ :‬فهل يكون‬ ‫قلت‬ ‫ولا رجعه هما في التزويج بعد رضاها بخبر رسولا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫ومن تزوج إمرأة فاظهرت الكراهية ثم قالت اني كنت قد رضيت ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنها تكون مقره على نفسها بالرضى به قبل الكراهية ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قالت رضيت بالنكاح ولم أرضى بالصداق ثم مات أحدبهيا ول‬ ‫يبز بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول أن النكاح تام ولها ما فرض الولي وقول صداق المثل وقول‬ ‫منتقض حتى ترضى به على ما كان ‪ 0‬وقول إن جاز الزوج تم عليهاولها ما‬ ‫فرض لما وان لم يجز انتقض كله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تزوج بأختين واحدة بعد واحده ودخل بهيا ثم مات‬ ‫فللاولى صداقها وميراثها من ماله وللأخرى الصداق دون الميراث وكذلك إن‬ ‫دخل بالاخرى ولم يدخل بالاولى ولم يعلم أيهيا تزوجها قبل الاخرى فلها‬ ‫الصداق والميراث أيضا بينها وإن صح أن تزويجها في عقدة واحده فلا يرثانه‬ ‫والصداق للتي دخل بها منهيا }‪ .‬وقول إن دخل بالأخرى حرمتا عليه جميعا وإن لم‬ ‫يدخل بها فرق بينه وبينها ولا صداق لها وزوجته هي الأولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪ ::‬ابن عبيدان‬ ‫وفيمن تزوج إمرأة بالغا بغير ولي ودخل بها ثم قيل لها لا يجوز فطلقها هل‬ ‫له أن يتزوجها ثانية ؟‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت بالغا ول يحكم بينهيا أحدا من الحكام بالطلاق فلا أقول‬ ‫بتحريمها عليه قطعا والخروج من الشبهه خير من الدخول فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل وكل رجلا في تزويج امرأة فغلط ا لزوج فزوجه‬ ‫مسألة‬ ‫بغيرها ودخل الزوج بالمرأة المخطوبة هل تحل له ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول لا تحل له وقول انها حلال لانه قصد اليها وأرادها ووقع‬ ‫الغلط على غيرها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ عبد الله بن مداد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن تزوج امرأة على صداق عاجل واجل فالآجل نخل وعبيد فاعتقت‬ ‫العبيد كيف الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬هم موقوفون الى أن يطلقها أويموت فتستحق صداقها فيعتقون‬ ‫فإن تخالعا وأبرأته من صداقها عتقوا وعليها له قيمتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفيمن قذف النطفه بين فخذي إمرأة لا زوج لها فجرى الماء في الفرج‬ ‫فحملت ‪ .‬ما الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا حلت المرأة فلا يجوز له تزوجها وأما الولد ولده ولا صداق‬ ‫)‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تزوج امرأة على أن لا نفقه عليه ولا كسوه قول إن هذا لا‬ ‫يثبت & وقول جائز وهو من ذلك سالم مالم يطلب إليه فيلزمه وان كان زادها على‬ ‫صداقها شيئا لأجل ذلك فله أن يرتجعه منها لأنها أبرأته مما لم يجب فها وانما‬ ‫استحقته من بعد بالعقده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٤.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل تزوج امرأة لابنه وهوغايب فلي قدم لم يردها فلم يتم‬ ‫الاب تقبل لها بيا فرض لما أويكون غايب فليا قدم‬ ‫هذا ولا شى ء ها إلا أن يكون‬ ‫ل يردها حملت من أرضها الى أرض أخرى فعليه أن ينفق عليها حتى يردها إلى‬ ‫أرضها ولا بأس أن يتزوجها الاب مالم يتزوجها الابنه بأمر الابن فإنها لا تحل له ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل تزوج إمرأة ولم يعلمها ودخل بها وأمكنته من نفسها‬ ‫فاعلمها بعد الوطىء فرضيت هل يحل لميا المقام مع بعضهيا بعض ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي أن ليا ذلك في قول أصحابنا وعليها عليه لها الصداق ‏‪٠‬‬ ‫وقول لا صداق هما لأنها بمنزلة الزانيه المطاوعه في نفسها لا أجر لها ولا تحل له أبدا‬ ‫فإن اكرهها على الوطىعء وأعلمها بالتزويج من بعد فلها عليه الصداق ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أوطأته نفسها على أطنانه قلبها إنه تزوج بها وأنها راضية‬ ‫فوافقت الحق ؟‬ ‫صندقها على ذلك وسعه المقام معهاعلى‬ ‫قال ‪ :‬هي إمرأته فإ‬ ‫الاطمنانة إذا لم يتهمها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن تزوج إمرأة الآخر بدعواه الوكاله منه له في ذلك ثم أنكره‬ ‫مسألة‬ ‫الآخر ذلك إن الصداق يلزم الوكيل وإن مات الزوج غرم لها أيضا من ماله بقدر‬ ‫ما ترث من الزوج فإن استحق ماله الديان فلا غرم على الوكيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زوجها كل واحد منهيا برجل‬ ‫في إمرأة لما أخ حاضر وأخ غايب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فالترويج للأول منهيا إن كان كفؤا لها فإن لم يكن فالتزويج للكفؤ إذا رضيت‬ ‫به ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كانا كفؤ ين ودخل الآخر منهيا ؟‬ ‫‪٤١‬‬ ‫قال ‪ :‬يفرق بينهيا ولها المهر والتزويج للاول إن أرادها ولا يطأها حتى‬ ‫تعتد وإن لم يردها طلقها وأعطاها نصف الصداق & وتبوز للآخر الذي دخل‬ ‫بتزويج جديد ولا عده عليها من الاول لانه لم يطها وإن لم يريداها حلت لغيرهما‬ ‫بعد تمام عدتها من الذي وطئها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تزوج إمرأة على أنها زوجة غايب ثم أصح إن ذلك‬ ‫التزويج والوطىء كان بعد إنقضاء عدتها من وفاته هل تحرم عليه كمن وطىء‬ ‫إمرأته على أنها غير زوجته فإذا هي زوجته وأنا يعجبني أن لا تحرم عليه ويكون‬ ‫النكاح ثابتا ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫الجبار تزويج إمرأه فكرهت فقال إن ل ترضى وإلا‬ ‫‪ :‬وإذا طلب‬ ‫مسألة‬ ‫قتلتها فخافت وأنعمت له هل يحل لها ؟‬ ‫الجلال ورضيت به زوجا فلا يكون حرام وهو‬ ‫‪ :‬إن كانت اختارت‬ ‫قال‬ ‫إثم وان كان جبرها وهمي غير راضية به فهي حرا م عليه ولا ميراث لا منه ولها‬ ‫صداقها ولتهرب منه وتجاهده عن نفسها فإن وطئها مغلوبة فلا اثم عليها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل لها أن تقتله ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت أخبرته قبل أن يطأها انها كارهه له فله قتلها منها قتله‬ ‫وإن لم تخبره حتى وطئها فليس لها قتله بل تهرب منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫ومن الذي يرد تزويجه من الناسن ومن الذي يكون منهم كفوا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول إن المسلمين أكفاء لبعضهم بعض ولم يخصوا مولى من غيره‬ ‫وقول إن المولى ليس كفوا للعربية والذي يرد نكاحه الحجام والحايك الذي ينسج‬ ‫ووف وأما الذي ينسج بالفرروج‬ ‫صر أ‬ ‫الثياب المسيوجه المنطوية ولوكانت من حري‬ ‫‪]٢‬‬ ‫فهوخارج من هذا الجنس ۔ والبقال وهوالذي يدور بالبقل والبصل والفجل‬ ‫والثوم في البلاد أويتخذ دكانا يبيع هذه الاشجارلا الذي يبيع الجبن والسمن‬ ‫والتمر فإنهم كسارون وقول انهم بقالون ‪ ،‬والسياك وهو الذي يتخذ دكانا يضع‬ ‫فيه السمك لا الذي يجلبه ويبيعه والشيار وهو الدباغ لا الذي يشتري من‬ ‫الدباغين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالذي أبوه طواف أوحجام أودباغ أو أمه بيسره يرد تزويجه أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يرد بفعل أبيه ولا يرد من أمه بيسره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وي رجل تزوج إمرأة تزوجا فاسدا ووطيها مرارا ولبثت عنده ماشاء الله ثم‬ ‫ما يلزمه ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫الثوبه والخلاص‬ ‫وأراد‬ ‫ندم‬ ‫المسلمين يلزمه لكل‬ ‫‪ .‬فقال بعض‬ ‫التزويج‬ ‫‪ :‬إذا كان عالما بفساد‬ ‫قال‬ ‫وقال من قال‬ ‫لا أكثر من ذلك‬ ‫‪ .‬وقال من قال يلزمه صداقان‬ ‫وطيه وطيها صداقفق‬ ‫بصداق واحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل تزوج إمرأة باذنها أبوغير اذنها فإن غيرت فلا بلغها‬ ‫التزويج انكرته فالقول من المسلمين المجتمع حتى ترضى المرأة بالترويج من بعد‬ ‫عقدة التزويج كان النكاح باذنها أبوغير إذنها فإن غيرت من بعد عقدة النكاح‬ ‫ثم رجعت فرضيت بالتزويج فقد قال من قال من المسلمين أن التزويج قد انفسخ‬ ‫وقال من قال ان كان الزوج متمسكا والشهود على شاهدتهم وهم يطلبون الى‬ ‫المرأة حتى رضيت فالتزويج تام ويروى ذلك عن موسى بن أبي جابر رحمه الله‬ ‫وأحب أن ذلك مادامت في مجلسها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪]٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن امرأة تزوجت بشهادة رجلين غبر عدلين أكوان أحديههيا‬ ‫أعمى أوكلاهما هل يثبت التزويج ؟ فعلى ما وصفت فإن كان الشاهدان غير‬ ‫عدلين فالتزويج ثابت ولا يثبت الصداق عليه إذا انكر ‪ ،‬وأما إذا كان أحد‬ ‫الشاهدين أعمى أكولاهما فقد قال من قال من الفقهاء إن التزويج فاسد ولها‬ ‫صداقها إن كان جاز بها ويفرق بينهما ‪ .‬وعن محمد بن محبوب إن التزويج تام ‪3‬‬ ‫وأما الصداق فلا تجوز شهادتهيا عليه إذا أنكر الزوج الصداق وبهذا القول‬ ‫تأخذ ‪ .‬وكذلك القول في الرد كيا وصفت لك في التزويج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبي الحواري ‪ :‬رحه الله‬ ‫في رجل تزوج امرأة بغير بينه ودخل بها على ذلك فقال إن كانت أمكنته‬ ‫من نفسها تظن أن التزويج جائز بغير بينه فلها صداقها وكذلك إن كانت جاهله‬ ‫بالجرمة [ وإن امكنته من نفسها وهي تعلم إن ذلك حرام عليها فذلك بمنزلة‬ ‫الزنا ولا صداق لها وشبه هذا فيما جاء به الاثر ني الجهالة بلزوم الصداق فيه على‬ ‫الجهالة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من كتاب التبصره واليهودية إذا شرط عليها المسلم عند تزويجه‬ ‫بها الخصال التي قالوا بها فلم تقبل له بذلك فتزوجها ما يكون هذا التزويج ؟‬ ‫فبعض لا يرى له تزويجها إذا لم تقبل له بذلك وأحسب انه يوجد ترخيص في ذلك‬ ‫لأن الله تعالى أجاز تزويج أهل الكتاب ولم يشترط في ذلك شرطا والشرك أعظم‬ ‫من ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإن شرط الزوج على المرأة إن ماتت قبله فلا صداق لها فعليه‬ ‫الصداق لورثتها وإن شرط عليها إن مات قبلها فلا صداق لها فذلك يلزمها ويبر أ‬ ‫من صداقها ولا يثبت لما على ورثته ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪_ ٤٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫وعن رجل تزوج امرأة وبعده لم يسلم لها صداقها وأراد أن ينقلها ببيته يجوز‬ ‫له ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له أن ينقلها ببيته وكذلك يجوز له أن يطاها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كان عادة الناس يتزوجون على صداق معروف يذكر عند عقدة‬ ‫النكاح وكسوه وعطر معروف لا يذكر عند العقد إلا أن المرأة لا ترضى إلا به‬ ‫ايكون أحكام هذا مثل الصداق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما وقع عليه الأساس قبل العقد وأهمل عند العقد ففي ثبوته‬ ‫اختلاف بين المسلمين ومثله ما ينقده الرجل زوجته عند التقاءهما ويسمى‬ ‫دخولا } وفي جواب الشيخ صالح بن سعيد ثبوت هذا ولعله إختار ما رآه الناس‬ ‫وأسسوه فيي بينهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسؤ ل عن رجل تزوج على عاجل وآجل كان أبو عبيده يقول‬ ‫الآجل اجل حتى يموت ‪ }.‬قال أبو عبد الله أصحابنا يقولون ليس عليه تعجيل‬ ‫صداقها إذا تسرى عليها ‪ ،‬وقال غيره إذا دخل بها كان عليه تعجيل الاجل ©‬ ‫وقال من قال ليس لها أن تاخذ من اجلها إلا الى أحد هذه الاحوال ولو احتاجت‬ ‫الى خادم أو غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من ملك إمرأة على شىعء مبهم ولم يسم عاجلا ولا آجلا فانه يؤخذ‬ ‫عاجلا وقال من قال لها سنة البلد في الصدقات إن كان عاجلا فعاجل وإن كان‬ ‫‪_ ٤٥‬‬ ‫آجلا فآجل ‪ ،‬وإن كان شىء منه آجلا والباقي عاجل كان كذلك ولعل هذا‬ ‫القول عن أبي علي رحمه الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل إذا تزوج الرجل على رجل غايب فإنه يتزوج على رجل‬ ‫© وكذلك إذا كان ف حد الذي يتزوج‬ ‫أن يعلم أمره لزم المتزوج عليه الصداق‬ ‫على الصبي واليتيم والذي يجب ان يكون اليتيم هو الذي يتزوج على نفسه إذا‬ ‫كان في حد من يجوز له أن يزوج حرمته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبوعبد الله يجوز للرجل أن يشتري من زوجته صداقها‬ ‫الذي عليه فها كا يجوز لها إذا اعطته إياه فإنه احتجت بالجهالة للصداق وإنه غير‬ ‫واف فلا حجة له ولا يجوز بيعه ولا عطيته لغيره ما لم يضمن به الزوج ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وليس على الرجل أن يقضي زوجته آجل صداقها حتى يحل‬ ‫بأحد ما يحل به فإن طلب ان يقضي زوجته فليس تجبر هي على ذلك وإن أبى‬ ‫هولم يجر على ذلك ‪ .‬وقال من قال إذا عرض لها اجل صداقها جيرت على‬ ‫أخذه فإن قبضته ثم طلب أن ترده عليه فقال من قال عليها أن ترده وقال من قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم‬ ‫ليس عليها رده‬ ‫‪ :‬قا ل أبو عبد ‏‪ ١‬لله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إذا ا شترط الرجل على نفسه لزوجته جارية لا تموت فأداه شرطا ضعيفا‬ ‫وانما عليه أن يعطيها مرة واحدة لانه يموت ويزول المال من يده إلى وارث بعد‬ ‫وارث ‪ ،‬فإن اختلفا في ذلك قبل الدخول انتفض النكاح فإذا وقع الدخول فإنما‬ ‫‪]٦‬‬ ‫عليهم مرة واحدة © وقال أبو الحسن يجوز هذا الشرط لها على زوجها وكلما ماتت‬ ‫جارية كان لها عليه جارية أخرى لأن الجهاله تجوز في الصدقات وإذا اشترط‬ ‫عليه من الصداق جارية وكانت هي ممن يخدم فعليه لها خادم آخر سوى الجارية‬ ‫التي شرطت عليه في صداقها لان تلك لها هي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أرسل الرجل رجلا يتزوج عليه فقال للقوم إن فلانا‬ ‫ارسلني ان أتزوج عليه وأن تزوجوه فعن رساله قبلت لكم وإن كرهتموه فانتم‬ ‫أعلم فزوجوه فأنكر المرسل فلا شىعء على الرسول وعلى المرسل يمين بالله ما‬ ‫أرسله أن يتزوج عليه ويجبر المرسل أن يطلق ‪،‬وإن كان الرسول لم يقل أن فلانا‬ ‫أرسلني وتزوج عليه ثأمنكر المرسل وقال الآخر أنه أرسله فعلى الرسول نصف‬ ‫الصداق وعلى المرسل يمين بالله ما أرسله ويجبر الذي تزوج عليه أن يطلق من‬ ‫أجل أنه لعله أرسله هثم أنكر إلا أن يكون مع الرسول بينه عادلة له عليه أنه‬ ‫أرسله فيؤخذ بالبينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫مداد‬ ‫بن حمد بن‬ ‫‪ :‬الشيخ سليان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل نظر فرج امرأة عمدا أيجبوزله تزوجها أم لا ؟ وكذلك تزويج‬ ‫أمها وابنتها أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬أما من نظر الى فرج امرأة عمدا فقد قيل في تزويجه بها اختلاف‬ ‫تزويج أمهاتها وبناتها ‪ .‬والله‬ ‫عندي‬ ‫وكذلك‬ ‫محيره اخرون‬ ‫ول‬ ‫بعض‬ ‫فأجازه‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي إمرأة إدعت أن أباها ركب البحر ويريدوا أخوتها أن يزوجوها أجبر‬ ‫‪]٧‬‬ ‫أخوها أن يزوجها أم حتى يصح معنا أنه ركب البحر ‪ ،‬وأما الصحة شاهدا عدل‬ ‫أم الشهره تكفي في مثل هذا ؟‬ ‫تزوقياجلها ‪ :‬إذاإن طاللبشهترة ذ فليك مث‪.‬ل واهللذها أتعكلفمي ‪ .‬وإذا كانت المرأة بالغةفإن أخاها يجبر‬ ‫على‬ ‫‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ما تقول في رجل عقد على نفسه نكاح إمرأة بإذن وليها بحضرة ثلاثة‬ ‫رجال أحرار من أهل الصلاة ليسوا بعدول فإثنان منهم يعرفان الزوج والولي ولا‬ ‫يعرفان المرأة والآخر يعرف الزوج والمرأة والولي هل يكون هذا تزوجا ثابتا جائزا لا‬ ‫شبهة فيه أم كيف الوجه ‪ .‬وإذا كانت المرأة ليست بحاضرة عند عقد التزويج‬ ‫فاعلمها الزوج وأحد الشهود هل تجتزى بقولها ويسعها أن توطيه نفسها وهي‬ ‫عندها ثقة إذ الشاهد الآخر ليس بثقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الولي أبا أأوخا أو ابنا لهذه المرأة وعرف الشهود الولي‬ ‫والزوج فأكثر القول إن هذا ثابت إذا رضيت المرأة وكان الزوج من اكفائها ‪ 5‬وإن‬ ‫كان الزوج عيا فهذه المرأة وابن عم ولم يعرف الشاهدان إن هذه المرأة ابنة الاخ‬ ‫الذي زوجها أوأمر بتزويجها ولأنها ابنة عمه ففي ذلك اختلاف قول يثبت‬ ‫بشادتهم عقد التزويج إذا شهدوا على عقدته وقول لا يثبت التزوي إلاحتى‬ ‫يعرف الشهود الولي والزوج والمرأة ويعرفوا أنه وليها } وأما علم الزوج وشاهد‬ ‫معه غير ثقة أنه زوجه وليها بها فلا يعجبني أن تبيح نفسها للزوج بهذا الجبر إلا‬ ‫أن يصح معها من طريق الشهرة التي لا يرتاب فيها أن وليها زوجها بفلان هذا أو‬ ‫يصح معها الشهادة بينه عادله فعلى هذا يجوز لها أن تبيح نفسها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ]٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لهما صداقا وهلك هوأوهي قبل الجواز ففي‬ ‫ذلك اختلاف إذا ماتت المرأة قيل لها صداق مثلها وقول لا صداق لهما ‪ .‬وأما إذا‬ ‫مات الزوج فلا صداق لها وأما الميراث فيتوارثان ‪ 5‬أرأيت إن سمى لها أقل من‬ ‫أربعة دراهم وهلك هوأوهي قبل الجواز قال في ذلك اختلاف قول انه ثابت لما‬ ‫ما فرض لها وقول لها صداق نساعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أولياءها وإدعا أحد أنه وليها ويأمر‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا كانت لا تعرف‬ ‫الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وعن رجل قتل رجلا وأراد تزويج زوجته أيحل له تزويجها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم أعلم بحرمتها عليه إذا لم تواعده بذلك في حياة زوجها ولا ني‬ ‫عدتها منه وعندنا أنها لا تحرم عليه إذا كان كيا وصفنا لان ذلك لم يكن بمنزله من‬ ‫قتل من يرثه فيتحرم عليه ميراثه بل هي تملك أمرها إن لم ترده للتزويج فلها ذلك‬ ‫عندنا ‪.‬‬ ‫جواز تزوجها من الكراهية وحسن أن لا‬ ‫وقال الصبحي ‪ :‬لا يعدم‬ ‫يتزوجها وعسى بعض لا يرى له ذلك & وأما مواعدتها هى فقال من قال لا‬ ‫‪.‬‬ ‫تحرمها عليه إذا لمتكن ثم عله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫لى إمرأة انها زوجته وفي يدها ولد أنه ولده وسألها الحاكم‬ ‫ف رجل إدعى ع‬ ‫‪]١٦٩‬‬ ‫عن دعواه عليها هذه فقالت فارقني وتفارقنا هل يكون جوابها هذا مما يثبت عليه‬ ‫حكم الزوجية وعليها صحه الفراق ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا عندي ليس باقرار صحيح صريح ما يثبت عليها حكم‬ ‫الزوجية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا جاء رجل الى جماعة وقال أريد أزوج هذا الرجل بأبنة‬ ‫فلان وكلني أبوها بتزويجها فالموجود عن أبي سعيد انه إذا كان الرجل المدعي‬ ‫الوكالة ثقة واطمأنت القلوب الى ذلك فجائز للشهود أن يحضروا التزويج‬ ‫ويشهدوا به ‪ .‬وأما في حكم القضاء فلا يجوز هم تصديقه إلا بالبينة ولوكان مثل‬ ‫محمد بن محبوب رحمه اللله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي تزويج من لا ولي له بأمر السلطان كان عادلا أجوائرا هل‬ ‫يقوم عيا له مقامه ويجوز منهم ما يحوزه منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز جميع ذلك عن الشيخين ناصر بن خميس والصبحي ‪ .‬وعن‬ ‫الشيخ عبد الله بن محمد في ذلك اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملبى‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أجله الحاكم سنه ليجامع زوجته اتخرج منه بعد السنه بطلاق‬ ‫أم م ل‪4‬ا ‪:‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لايخرج منه إلا بطلاق أن عجز عن جماعها وأن قال انه جامعها‬ ‫‪ :‬ومنه © وهل يلزم الولي أن يستأذن المرأة التي تزوجها ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫له امرأة‬ ‫‪ :‬ومن الأثر وعن رجل أرسل رجلا يتزوج له امرأة فتزوج‬ ‫مسألة‬ ‫ومات المرسل ول يعلم انه مات قبل النكاح أو بعده كيف الحكم ؟‬ ‫لها عندي‬ ‫كان قبل كان‬ ‫التزويج وصح موته ول يعلم اا‬ ‫‪ :‬إذا صح‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫بعده‬ ‫أنه مات‬ ‫وحال‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أحمد بن مفرج ‪:‬‬ ‫وفي رجل وكل رجلا ليتزوج له امرأة بخمسيائة درهم فتزوجها بألف درهم‬ ‫ومات الوكيل قبل أن يعلم رضى الوكيل ؟‬ ‫قال ‪ :‬قولي أن التزويج ثابت وعلى الزوج كيا أمر وعلى ورثة الوكيل‬ ‫خمسيائة درهم الزائده وقول ان التزويج غير ثابت لآن وكالته بطلت حين خالف‬ ‫فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪:‬‬ ‫وفيمن خطب إمرأة وصارت تمينه بالتزويج وصار الرجل ينفق عليها وعلى‬ ‫أولادها الايتام ويكسوهم ثم تزوجت غيره وطلب منها ما سلمه اليها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ما أعطاها إياها وأعطاه أولادها على جهة التزويج هو‬ ‫راجع عليها له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫‪ :‬اللشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫ومن شكى من زوجته يريدها تكون في بيته واعترفت له بالزوجية وإدعت‬ ‫انه لم يدخل بها وادعى هأونه دخل بها وأعدم البينة بالدخول أعليها له يمين انه‬ ‫الشهره أم لا ؟‬ ‫ل يدخل مها وتكفي شهود‬ ‫‪. ٥١‬‬ ‫قال ‪ :‬إن اليمين في ذلك على قول لانها تثبت عليه بها حقوق كانت من‬ ‫قبل غير واجبه عليه وله وتكفي شهادة الشهرة القاضية التى لا دافع لها في ذلك‬ ‫على قول بعض المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا ل يصح انه دخل بها وأراد الدخول بها فادعت أن عليه لها‬ ‫صداقا عاجلا وهو كذا وكذا وتريده منه فانكر ذلك ولم يعترف بشىء أو يدعي‬ ‫التسليم أيصير مدعيا ويحكم عليها بالدخول ولا شىء لها إلا بالبينة وإلا‬ ‫فيمينه ؟ أم يحكم عليه حتى يقر لها بما تزوجها عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قولها فى وجوب الصداق العاجل قبل الدخول بها ي‬ ‫أشهر القول مع يمينها إذا صح ذلك عليه لها في عقدة التزويج ‪ ،‬وإن لم يصح‬ ‫الدخول بها ولا الصداق وإدعت إنه كذا وكذا وأقرت له بالزوجية فالأحسن معنا‬ ‫ها ولا الصداق‬ ‫التفنحص عن حالا وما وقع عليه التزويج وإن ل يصح الدخول‬ ‫وادعت أنه كذا وكذا فإن شاء دخل بها وأعطاها ما إدعته عليه من الصداق وإن‬ ‫شاء طلق ولا شىء عليه ‪ .‬وإن أقرانه تزوجها على كذا وكذا وأنها زوجته فإنه‬ ‫يؤخذ بيا تزوجها به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والمرأة البالغ إذا بلغها التزويج ولم يصح منها رضى ولا كراهية ؟‬ ‫قال ‪ :‬هي على التغيير وحتى يصح منها الرضى أ والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ومن أبى عن تزويج أبنته لعذرأولغير عذرأيجوزأن‬ ‫يزوجها الولي من بعده من غير أن ترفع أمرها الى الحاكم ويأبى بعد ذلك‬ ‫تزويجها ‪ .‬أم لا ؟ ويحتاج الى رفيعة الحاكم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا احتجت عليه فييا بينها ولم يفعل زوجها الولي الثاني وإن شاء‬ ‫ولي الأول وكل إن كان له عذر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٥٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن معاني آثار أصحابنا هل يجوز تزويج السر ؟‬ ‫قال ‪ :‬بعض أجازه إذا كان ببينه وبعض كرهه ‪ ،‬وبعض حرمه ولوبشهود‬ ‫وإن كان بغير ولي فلا يثبت ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولم كره تزويج السر إذا كان بولي وشهود صداق ؟‬ ‫قال ‪ :‬من وجوه أحدهما أنه يستراب الدخول إليها ‪ .‬ومنها أنها لا تصل‬ ‫منه إلى ميراث إن مات ولا أن أقر بها في مرضه نفع في إقراره ‪ ..‬ومنها إن مات‬ ‫الشاهد وأنكرها الحق والزوجية لم يثبت لما شىء بدعواها وإن مات وجاءت منه‬ ‫بولد لم يصل الى شىء من مال أبيه إلا بصحة وكذلك إن انكره في حياته ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وكيف صفة الجياعة الذين يلون التزويج للمرأة إذا ل‬ ‫المصر إمام ولا قاضي ولا سلطان جور على قول من قال‬ ‫يكن لا ولي ول يكن ف‬ ‫به ‪.‬‬ ‫‪ :‬قول من الاثنين فصاعدا فإن تهي ثقات وإلا من جباه البلد ‪ .‬والله‬ ‫قال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وولي المرأة إذا وكل غيره في تزويجها بحضرته هل يجوز أن يكون‬ ‫هو أحد الشهود ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ك©} والمريض إذا تزوج إمرأة ي شده مرضه كيف الحكم‬ ‫دخل سها أولم يدخل كانت بالغا أو يتيمه ؟‬ ‫‪ :‬إن كان عقله صحيحا فأحكامه أحكام الصحيح في كل الوجوه ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ك©} وفي ‏‪ ١‬مرأة أتت بولد لا زوج لها وإدعت إن رجلا غلب‬ ‫مسألة‬ ‫عليها ‪ .‬هل يحل لمن أراد أن يتزوجها بعد تمام عدتها ؟‬ ‫‪. ٥٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وفي الزوجين البدويين إذا قال هجووزتي أو قالت هي جوزي هل يحكم‬ ‫ولهم بذلك إذا كانت لغتهم ؟‬ ‫‪ .:‬نعم ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفمين تزوج إمرأة بكر فوجدها ثيبا هل تحرم عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تحرم عليه إذا لم تقر أنه من فعل الرجال وليس عليه ساؤلها لانه‬ ‫يمكن زوال البكارة باسباب كثيرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفي إمرأة قال لها رجل انه تزوجها من وليها وصدقته‬ ‫وأباحته من نفسها كيف يلزمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني ها أن تبيحه من نفسها إلا بعد صحة التزويج معها‬ ‫وإن صدقته ودخل بها ثم صح التزويج فلا أقول أنه تزويج فاسد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن عبث بذكره خوف العنث إذا لم يجد سعه لاحصان فرجه أيتم بفعله‬ ‫ذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قول أن الزنا الأصغر وقول إن خاف على‬ ‫نفسه العنث ولم يكن قادرا على التزويج فلا يضيق عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابو عبد الله بن محبوب‬ ‫مسألة‬ ‫في إمرأة زوجها وليها وهي غائبة بفريضة وشهود فياتت المرأة قبل أن‬ ‫يبلغها الخبر بالترويج أموات الرجل ؟‬ ‫)‪_ ٥٤‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا مات الرجل قبل أن يعلم رضاها ثم رضيت استحلفت إن لو‬ ‫كان حيا لرضيت به زوجا ‪ }،‬فإذا حلفت فلها في ماله الصداق وميراثها منه ‪ 0‬وإن‬ ‫كانت هي الميتة من قبل أن يعلم منها الرضى فلا ميراث له منها ولا صداق‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬إذا بلغها التزويج ومات قبل أن يعلم منها الرضى والتغيير أيجسن‬ ‫في هذا الاختلاف ؟‬ ‫اعندي ولا أحفظ الأ صح من القولين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذ‬ ‫قلت له ‪ :‬فيا تقول في الحرة البالغة إذا بلغها الخبر بتزويجها فلم يصح منها‬ ‫تغيير حين ذلك ثم غيرت من بعد ‪ 3‬هل يحسن أن يكون فيه قول باثبات‬ ‫التزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬يحسن ذلك وعسى أنه قد قيل بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان العاقد عند العقد يسكت بتذكر اللفظ وإسم المرأة‬ ‫؟‬ ‫والزوج هل يضره ذلك‬ ‫أن يقول بعد ذلك أشهدوا أني قد زوجت فلانا بفلانة على صداق كذا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ومن تزوج لابنه بغير أمره فلما بلغه التزويج لم يرض يلزم الاب شىء من‬ ‫المهر أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال الوالد أن ابنه أرسله ليتزوج له ثم أنكر الابن فلا يلزم‬ ‫الوالد شىء من الصداق ويبر الابن على طلاقها خوفا أن يكون أمره ولا يلزمه‬ ‫شىء من الصداق وإن لم يقل الوالد أن ابنه أرسله فإنه يلزم الوالد نصف‬ ‫الصداق ويجبر الابن على طلاقها ولا يلزمه شىء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إمرأة على أ نها بكر فوجد ها ثيبا فقالت من زنا ‪ .‬أله ان لا‬ ‫ومن تزوج‬ ‫يصدقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لم يصدقها فواسع له ذلك على بعض القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملبي‬ ‫مسألة‬ ‫وأما المرأة الرتقاء إذا طلبت من زوجها التأجيل فاجلت سنه ولم تقدر على‬ ‫اصلاح نفسها فيعجبني ان لا يخرجها إلا بطلاق وليس عليه صداق من قبل المس‬ ‫أو النظر على ما سمعته من الأثر ‪ 5‬وأما غير الرتقاء فارجو انه إذا مس ونظر فرجها‬ ‫يلزمه صداقها إذا غير بعد ذلك & ويعجبني أن يكون خروجها‪.‬منه بطلاق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫تزويج إمرأة فالوكاله ثابتة‬ ‫وفي الذي وكله الامام أو السلطان أو الجاعة ف‬ ‫الامام أو السلطان أو يرجعا عن الوكالة [ وكذلك الجماعة عنل عدم‬ ‫حتى يموت‬ ‫الامام أو السلطان حتى يظهر الامام ويرجع عن الوكالة ‪ .‬كانت الوكالة للمرأة‬ ‫نفسها أن تزوج نفسها أولاحد من الناس أن يزوجها ‪ .‬وكذلك وكالة الولي‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫للمرأة كان أبا أو غيره من الأولياء أو يموت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن معاني اثار أصحابنا في رجلين تنازعا ني امرأة وإدعى كل‬ ‫واحد منهم إنها إمرأته ويقيم على ذلك البينة العادلة وهي في بيت أحدهما أو‬ ‫وحدها ما الحكم في ذلك ؟‬ ‫‪_ ٥٦‬‬ ‫هيا فهي إمرأته وإن لم يكن في بيت واحد‬ ‫يبيت‬ ‫دفي‬‫حنت‬ ‫أن كا‬ ‫قال ‪ :‬إ‬ ‫منهيا فايهيا أقام عليها البينة أولا فهو أحق بها وإن صح نكاحها في عقده واحده‬ ‫فهو باطل لا يثبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا خلا الرجل بزوجته وأنكر الوطىء هل يصدق ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا اغلق عليها بابا أوأرخى عليها سترا أوخلا بها أو ادعا انه لم‬ ‫يجز بها لم يكن قوله حجه فييا يجب لها من الصداق في الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وني رجل ولى امرأة في بلد غير بلدها فكتبت له كتابا بخط غير‬ ‫القاضي إذا جاءك فلان بن فلان الفلاني زوجه بي على كذا وكذا من الصداق‬ ‫فزوجه على هذا ؟‬ ‫قال ‪:‬جائز عندي للولي والزوج لأن التزويج معلق برضى المرأة ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كتب ولي هذه المرأة وكاله بخط القاضي في التزويج‬ ‫فغلط باسمها وسمى بأختها وتزوجت على هذا إلا أن المعنى لها } أيثبت هذا‬ ‫التزويج إذا دخل الزوج بها أو لم يدخل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه وكاله غير ثابتة في الحكم ولا يعجبني أن تزوج المرأة إلا‬ ‫بصحة الوكالة من وليها فإن زوجوها على هذه الوكالة برضاها وهي بالغة حرة‬ ‫عاقلة ودخل الزوج بها وأتم الولي التزويج وأقر في الوكالة انه وكل في تزوجها‬ ‫الذي زوجها لم نقوى على الفراق بينها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا زوج الحاكم إمرأة لا ولي لها بزوج ثم مات عنها أطولقها وأرادت منه‬ ‫أن يزوجها ثانيه هل يحتاج الى شهادة ثانية أم تكفي الأولى ؟‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان يمكن أن يحدث لا ولى فانك تدعوها بالشهادة ثانية وإن‬ ‫ل يكن فالأولى كافيه إذا كنت تعرفها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وهل للاب أن يوكل في تزويج ابنته مملوكه أموملوك غيره‬ ‫أوولده الصبى وكذلك المشرك ؟‬ ‫قال ‪ :‬في توكيله لمملوكه أومملوك غيره بإذن سيده أوبغير إذنه والصبي‬ ‫والمشرك بري في جميع تزويجهم الاختلاف وأحب الأخذ بالأاحوط في أمر الفروج‬ ‫مع الامكان وإن يكون عليه من الأجره بقدرما استعمل مملوك غيره لسيده إذا‬ ‫كان بغير إذنه على قول من أجاز التزويج بوكاله المملوك بغير إذن مالكه ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل كتب الى رجل بخط يديه وكاله أأومرا ني‬ ‫تزويج وليته هل يكفي إذا كان خطه غير جائز ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن التزويج لا يجوز بالكتابة في الحكم من بعض الرعية الى بعض‬ ‫إلا بخط من يجوز خطه آومن حاكم الى حاكم ولا يجوز ذلك للوكيل ولا للزوج‬ ‫ولا للشهود { وأما على الاطمنانه فمن دخل في ذلك فلا يقال انه اخطأ ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في إمرأة حره بالغه عاقله إدعت على رجل حر بالغ عاقل انه‬ ‫زوجها وتريد منه واجب حقها فانكرها أجبر على طلاقها أيوقر فيؤخذ بحقها‬ ‫للبت ذلك أو لم تطلب ‪ ،‬وهل عليه يمين فيما تدعي من نفقه وكسوه وحق‬ ‫لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى جبره على الطلاق بغير طلب منها في ذلك اختلاف وان‬ ‫طلبت منه ذلك وامتنع فإنه يحبس الى أن يطلقها أيوقره وكذلك في اجاب اليمين‬ ‫عليها عليه لها اختلاف "© قيل لا يمين عليه في ذلك لانه لا يمين في النكاح وقيل‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫عليه اليمين لأجل وجوب الحق والنفقه إن لوأقر لها بالزوجيه } وقال بعض‬ ‫يحلف على النكاح فإن أبى الزمناه النكاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملي‬ ‫مسألة‬ ‫فلا‬ ‫كثير على أن لما مالا كثيرا‬ ‫صداقف‬ ‫على‬ ‫رجل تزوج‬ ‫وسألته عن‬ ‫صارت اليه أزالت مالها عن نفسها لاجله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ترد إلي صداق المثل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان حدث لها فقر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها صداقها الذي تزوجها عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفني رجل خطب امرأة فإتنفقا على التزويج ولم يعقد النكاح‬ ‫فصار يعطي المرأة الثياب واللحم وسائر المأكولات ثم اختلفا ورجعا عن التزويج‬ ‫وطلب الرجل ما أهداه إليها ‪ 0‬أله ذلك كان الخلف منها أمونه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما مثل الثياب فعليها ردها عليه كان الوقوف منه أمونها على ما‬ ‫سمعته من الأثر إذا كان العطية بسبب التزويج & وأما المأكولات مثل اللحم‬ ‫واشباهه بعض الزمها رده وبعض لم يلزمها ويعجبني إن كان في عادة تلك البلدان‬ ‫المرأة لا تجيبه للتزويج بعد إلا بذلك أن يكون عليها رده أومثله إذا كان قد ذهب‬ ‫وله مثل ‪ ،‬وإن لم يكن فقيمته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ مسعود بن رمضان‬ ‫مسألة‬ ‫ومن خطب إمرأة إلى أهلها وقد خطبها رجل قبله هل تحل له ؟‬ ‫قال ‪ :‬مالم يتفقوا هم والأول فلا يضيق عليه ذلك ‪ .‬وإن اتفقوا وكان‬ ‫الخاطب منافقا لم يضق عليه أيضا ما لم يزوجوه ‪ .‬وإن كان وليا أمووقوفا عنه فلا‬ ‫يعجبني أن يخطب على خطبته إذا اتفقوا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٥٩٨٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } أن القول قول المرأة إن الزوج زوجها لم يدخل بها وإن‬ ‫أراد منها اليمين ففي ذلك اختلاف وأكثر القول لا يمين عليها ‪ .‬أرأيت إن قال‬ ‫هأونه سار بها من سيائل الى مسكد فأقرت هي أنه حملها معه في قضاء حاجة لما‬ ‫بمسكد أيكون القول قوله إذا قال إنه دخل بها ي الطريق في مبيت أو مقيل ‪.‬‬ ‫أم م لدا ؛؟‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول المرأة إنه لم يدخل بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } أن القول قول المرأة في الصداق على كل حال ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫في امرأة زوجها رجل أجنبي وأبوها حاضر في البلد بعد امتناع الأب عن‬ ‫تزويجها فييا بينهما وأقامت مع زوجها ماشاء الله وولدت منه أولادا جاهلين كانوا أو‬ ‫متعمدين هل يخرج منه بلا طلاق وتحرم عليه أبدا أم تحتاج الى طلاق وعليها‬ ‫عدة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لم يكن ها أحدا من القرابه فتزويجها جائز وثابت والاولاد أولاده‬ ‫ولا صداق عليه سوى ما وقع عليه العقد & وإن كان لا اخ أوعم أو ابن فقال‬ ‫من قال هذا تزويج جائز مع امتناع الاب وقال من قال فاسد ووقف من وقف عن‬ ‫الفرقة والخادم ممن يقف عن الفراق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الفقيه جاعد بن خميس الخر وصى ‪:‬‬ ‫وإذا عقد والد المرأة بها على زوج وصح بها حمل لم يعلمه الوالد والزوج أو‬ ‫عليا أجوهلا الحرمه ودخل الزوج بها أو لم يدخل ثم ظهر لهم الحق وطلقها الزوج‬ ‫عليه صداف إذا ل يدخل ها أودخل ها وهي عاله بالحمل وكتمه ؟‬ ‫أجب‬ ‫‪_ ٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫__۔‪‎‬‬ ‫انحل‬ ‫أرأيت انها لما لحونث عن الحمل إدعته على رجل فأنكرها هذولك‬ ‫ذلك ؟‬ ‫له تزويجها أم تحل لغيره من سمع منها الاقرار بالزنا أم كيف القول ي‬ ‫زوجه في الأصل لفساد التزويج ومتى دخل بها على الجهل منه فالحمل أمونها‬ ‫لزمه الصداق بالذي ناله منها ‪ .‬وإن كانت عاله بالحمل وإنا تعمدت على فعل ‪.‬‬ ‫ذلك المحرم تجاهلا فلا شىع لها كان الداخل بها أو الواطىعء عالما بالحمل أو‬ ‫الحرمه أجواهلا بها ‪ .‬وإن كانت تظن ان ذلك واسع في الدين لها فالصداق لها‬ ‫بالدخول عليها وتلف في ثبوته لها بالمس والنظر وأرجو أنه يخرج ثم على بعض‬ ‫معاني ما قيل انه لا صداق لها وإن لم يكن شىء من هذا فلا شىء لها على حال‬ ‫ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬واقرارها بالزنا الموجب في المعنى للحد في الحكم إن‬ ‫صح أولى مع القيام به مانع لمن صح ذلك معه من تزويجها حجرا ‪ ،‬وأما على‬ ‫لو‬ ‫من رمته بالقذف بالزنا بها كذبا فلا يبين لي انها عليه ي الاصل بذلك تحرم لانه‬ ‫يعلم كذبها ‪ .‬والله بذلك منه أعلم } ولكنه يشبه أن يكون في الظاهر حجه عليها‬ ‫ي الحكم عند غيره لمن صح معه ذلك منها ما ل ترجع عنه إلى تكذيب نفسها‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله يعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي ثلاثة رجال دخلوعلى رجل فزوج أحدهم بابنته ودخل بها وأصبح‬ ‫الاب ميتا وإدعى كل واحد من الثلاثة انه هوالزوج والابنة تقول ان ابي زوجني‬ ‫باحدهم ودخل بي ولكن لا اعرف ايهم وحملت بولد كيف الحل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن النكاح فاسد وعلى كل واحد منهم يمين بالله أنها زوجته‬ ‫وعليهم صداقها يلزم كل واحد منهم ثلث الصداق وإن ماتت كان لهم منها‬ ‫ميراث واحد ‪ ،‬وإن ماتوا هم كان لها منهم ايضا ميراث واحد وإن أتت بولد‬ ‫‪- ٦١‬‬ ‫وريهم كلهم باقرارهم وميراث الولد منهم سهم واحد فإن كان ذكرا فميراثه‬ ‫ميراث ذكر وإن كان أنثى فميراثه ميراث أنثى وإن لم يكن فهم أحد من الأولاد‬ ‫غير هذا فله الميراث كله ‪ .‬وأما إن كان عند أحدهم ولد ذكروأنٹى فله ثلث‬ ‫سهم والذي لم يكن له ولد فإن المال له دون باقي الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي امرأة جاءت من اليمن مع رجل ثم طلقها وأرادت‬ ‫التزويج ولم يكن لها ولي بعيان وطلبت من الوالي أن يزوجها فطلب عليها شهود‬ ‫فلم يعرفوا انها إبنة فلان أتثبت شهادتهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا شهدا الشاهدان ان هذه المرأة فلانه لا اعلم لها وليا ي عمان ولا‬ ‫اعلم فها زوجا ولا أعلم انها في عدة من زوج الى أن أديت شهادتي هذه جازت‬ ‫شهادته وجاز تزويج هذه المرأة ولو لم يشهد الشهود انها فلانه ابنه فلان ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫في امرأة ارادت من وليها أن يزوجها برجل وامتنع وأودعه الحاكم الحبس‬ ‫هل للحاكم أن يأمر وليا أبعد من هذا الولي المحبوس يزوجها أويوكل وكيلا في‬ ‫تزويجها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ذلك جائز إن زوجها الحاكم قد مضى التزويج وإن أمر وليا أبعد‬ ‫فقد مضى وإن وكل الحاكم وكيلا وزوج الوكيل جاز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‏‪ ٦‬وفي إمرأة أرادت من وليها ان يكتب ها وكاله ي ترويج‬ ‫مسألة‬ ‫نفسها متى أرادت أن تزوج برجل تراه كفوا لها فابى وليها من ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فيا عندي انه لا يحكم عليه باقامه وكيل ومها طلبت منه التزويج‬ ‫لزمه ذلك وإن غاب قام مقامه الأولياء أو الامام أو الجياعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٢‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي الحاكم إذا حكم بفرقه رجل وإمرأته يجوز للحاكم‬ ‫تزويجها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬هكذا عندي أنه يجوز له تزوجها إذا حكم بالحق ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تزوج الرجل امرأة ثم بلغه قبل دخوله بها أنها ذميمة فاراد‬ ‫ان يطلقها ويدفع اليها نصف صداقها فقال بعض نسائها انها ليس كيا قيل لك‬ ‫بل هي جميلة ونحن ندخلها اليك حتى تنظرها واحتالوا إن طلبوا إمرأة جميلة‬ ‫وجعلوها في موضع وقالوتعالى إنظر الى زوجتك وأدخلوه على المرأة الجميلة‬ ‫وهي غير زوجته وقالوله هذه زوجتك فصدقهم ووثب على المرأة يريد نفسها‬ ‫فقالت له حينئذ اني لست بزوجتك فلم يصدقها وغلبها على نفسها حتى‬ ‫وطئها ‪ 3‬فقال محمد بن محمود يلزمه صداقها ويغرم له الصداق الذي غروه بها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وإن هي سكتت ولم تقل انها ليست زوجته وغلبها ووطئها فلا‬ ‫صداق لها عليه ولا على الذين أدخلوه عليها لانها هي فعلت ذلك بنفسها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫ها أو يسلم لها مآ يجب لها عليه أو‬ ‫قلت له ‪ :‬إن طلبت منه إما أن يدخل‬ ‫يطلقها هل يحكم عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬مي انه كذلك وإن طلبت إليه مهرها ثم يدخل به فانه يمكم‬ ‫عليه بذلك فإن عجز مدده الحاكم على ما يرى ‪ .‬وقول يمدد لكل مائة درهم‬ ‫شهرا ولا يجاوز به ستة أشهرولوكثر المهر فإن عجز بعد ذلك حكم عليه بالنفقة‬ ‫صداقها ‪.‬‬ ‫حكم عليه الطلاق وسعى ي‬ ‫والكسوه لما ومالا لها منه فإن عجر عنه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عامر بن محمد السعالي ‪:‬‬ ‫ي رجل تزوج امرأة عقد نكاحها على كذا كذا لارية فضه صداقا عاجلا‬ ‫وآجلا غير أن الاتفاق بينه وبينها ني السريرة بدون ذلك عليه شىع فييا بينه وبين‬ ‫الله من قبل ما عقده على نفسه من هذا الصداق المذكور طلقها أولم يطلقها‬ ‫طلبت اليه أو لم تطلب مات قبلها أمواتت قبله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمتعه في الاثر أن في الاحكام على ما عقد عليه التزويج‬ ‫وفي الحلال والجائز على ما أسس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وفي امرأة طلقها زوجها في بلد غير بلدها الها على مطلقها معاملة بلدها‬ ‫الذي وقع التزويج بينها أوبمعاملة البلد الذي طلقها فيه }‪ .‬وكذلك في البيع‬ ‫يكون الثمن بمعاملة الموضع الذي وقع فيه البيع أو بمعاملة البلد الذي وقع فيه‬ ‫الوفاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬أن يكون الوفاء في الصداق وفي ثمن البيم بمعاملة البلد الذي‬ ‫وقع فيها التزويج والبيع على ما حفظته من اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫وني إمرأة ادعت على زوجها أنه وطئها وانكر هو ذلك ما الحكم بينها ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه إذا خلا بها وأغلق عليها بابا وأرخى عليها سترا ولم تكن‬ ‫حائضا ولا صائمين ولا معتكفين ولا محرمين بالحج فالقول قولها انه وطئها ي‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]‪٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫وهل يقبل قول ولي المرأة إنه زوجها بفلان ؟‬ ‫قال ‪ :‬في وجوب تصديق والدها عليها اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الرغومي ‪:‬‬ ‫والمرأة العربية إذا تزوجها رجل من البياسره أعني من الخدم الاحرار غير‬ ‫المملوكين وغيرت منه وادعت انها ل تعلم انه بيسر ألما منه الغير وهل لها عليه‬ ‫يمين انها لا تعلم انه بيسر كذلك المعتوقين من العبيد إذا تزاوجوا وتناسلوا هم‬ ‫مثلهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المسلمين اكفاء لبعضهم بعض وهذا الاجماع من القول وليس‬ ‫المولى كفوا للعربية وقد وقع الاستثناء على الحجام والحايك والبقال وأمثالهم من‬ ‫الصنايع الدنيه ولو كان مانلعرب انهم ليسوا باكفاء ‪.‬وانا يعجبني ان يكون لها‬ ‫الغير منه قبل الدخول به وقبل أن يطاها إذا صح ذلك مع الحاكم انه ليس‬ ‫كمثلها في الشرف وعظم المنزلة وعلو القدر من غير تخطئة مني لمن قال بغير‬ ‫ذلك ‪ .‬لأنه قد رفع الي أن الشيخ درويش جمعة المحروقي أجاز الغير في التزويج‬ ‫لبعض نساء ملوك العرب من بعض أولاد ملوك العرب أكفى بذلك أسوة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفافري‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا تزوج رجل امرأة بالغا وصبيه وأراد تركها وكان مشروطا عليه مشتر ى‬ ‫إلا انه يذكر في عقد التزويج مع الصداق أيلزمه لها عليه نصف صداقها العاجل‬ ‫ونصف الاجل ونصف المشترى أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ذلك مشروطا قبل عقدة النكاح ففي إثباته اختلاف ولعل‬ ‫‪. ٦٥‬‬ ‫اكثر القول باثباته وان كان فيها فهو ثابت بلا اختلاف نعلمه ‪ .‬وإن كان بعدها‬ ‫فغير ثابت بلا اختلاف نعلمه وأما من كان من عادتهم وسنتهم ففي الجائز ثابت‬ ‫عليه فيما عندنا وأما ي الحكم فلا يثبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ومن قال لامرأة فارقي زوجك فأتزوج بك أنا ثم فارقها زوجها فلا يحل‬ ‫لهذا أن يتزوج بها وإن قال للرجل فارق زوجتك لأتزوج بها فجائز له تزويجها إذا‬ ‫فارقها زوجها على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا ‪ .‬والله يعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 3‬ومن أراد أن تزوج نفسه بامرأة هو وليها وأراد أن يعقد‬ ‫مسألة‬ ‫التزويج لنفسه فاللفظ في ذلك سواء إلا انه يقول زوجت نفسي بفلانه بنت فلان‬ ‫برضاها وبأمري وإن كان أحد ليعقد التزويج غيره فنهوأحب الي وجائز للملك‬ ‫أن يزوجه بها إذا علم انه وليها من غير أن يعلم أنها راضيه ولو كانت بالغا لانها‬ ‫إن كانت راضية ثبت التزويج وان كانت غير راضية ل يثبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الزاملبى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫على ما سمعته من الأثر أنه ما لم يدخل الزوج بالمرأة إن شاء الزوج أن‬ ‫يعطيها ما قال أبوها وإن شاء طلقها واعطاها نصف ما يقول هووإن كانت بالغا‬ ‫تملك رأيها فإن شاء اعطاها ما تقول هي وإن شاء طلقها واعطاها نصف ما يقول‬ ‫هو ‪ 3‬وأنا يعجبني إن كان الزوج يدعي صداقا أقل من صداق مثلها والأن‬ ‫يدعي صداق مثلها فيسلك بها على ما وصفت لك وإن كان الأب يدعى أكثر‬ ‫من صداق مثلها والزوج يقر بصداق مثله فيعجبني أن يكون القول قول الزوج‬ ‫في المرأة البالغ والصبيه وان كان الزوج يدعي أقل من صداق المثل والأب أوهى‬ ‫يدعيان أكثر من صداق المثل فإن شاء الزوج اعطا صداق المثل ودخل وان شاء‬ ‫طلق واعطا نصف ما يقول هو ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ولا يجوز أن يتزوج الزانيه من علم زناها ولو لم يزن بها هوولا أبوه ولا‬ ‫ابنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والرتقاء إذا مات زوجها وأقرت انها رتقا فلا يجل لها‬ ‫الصداق ويحل لها الميراث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الزوج إذا سلم لزوجته صداقها نخلا أحويوان أوعروضا‬ ‫أودراهم وطلقها قبل أن بوز بها وقد تلف شىع مما سلمه اليها من غير تضييع‬ ‫منها مثل أتت على النخل جايحه من ريح وسيل وكذلك العروض والحيوان‬ ‫والدراهم سرقت أو احترقت ما يعجبك أن ترد عليه نصف الجميع أو نصف ما‬ ‫‪«:‬‬ ‫قال ‪ :‬فأما ما يعجبني من الاقاويل أن ترد عليه نصف ما قبضته بيدها‬ ‫‪3‬‬ ‫من عروض أودراهم أورصيغفة أوحيوان ‪ .‬وأما الاصول الت أتت عليها جاحه‬ ‫من ريح أو سيل أو غير ذلك اختيار منها فلا ضيان عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن سالم‬ ‫‪ :‬الشبخ حبيب‬ ‫مسألة‬ ‫عن رجل خطب امرأة من والدها فابى الوالد أن يزوج ابنته إلا أن تعطيه‬ ‫شىء من الدراهم ولم يجعل الخاطب له ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الشرط إذا كان صحيحا وهو أن أزوجك على أن تعطينى‬ ‫كذا وكذا فمختلف في هذا الشرط بين أهل العلم فقول هذا يثبت ويكون من‬ ‫صداق المرأة زيادة فيه } وقول يستحقه الأب وأكثر القول أن الأب لا يستحقه إذا‬ ‫كانت المرأة بالغه وهي ابنه عاقله لأن الاب واجب عليه تزويج ابنته ولا يجوز له‬ ‫أن ياخذ أجرا على أداء الواجب عليه ‪ .‬وقول الاب يستحقه لأن الاب إذا امتنع‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫وأبى جاز لمن دونه من الأولياء أن يزوجها ويجوز للسلطان تزويجها وإن أجبره‬ ‫السلطان على تزويجها فذلك جائزوأما غير الاب من الأولياء فهذا الشرط‬ ‫أرخص له في أخذه وخصوصا إذا كان معه أولياء غيره أدوونه أولياء إذا امتنع ‪.‬‬ ‫وقيل هزويادة في صداقها وهو لها وهذا رأي مطرد يتسع فيه القول ولأن السلطان‬ ‫هأوولى بتزويجها إذا أبى الأولياء ‪.‬وفي بعض القول إن هذا الشرط باطل ولا‬ ‫يصح ولا يثبت ممن شرطه من الأولياء ويعجبننى ‪ ,‬أن يكون زيادة ‏‪ ٢‬حق المرأة وعلى‬ ‫رأي من رأى من أهل العلم أن هذا الشرط باطل فلا يلزم هذا المتزوج ‪.‬وكذلك‬ ‫إذا قال له لتعطينى أوصاك تعطينى أحوتعطينى فهذا لا يثبت لان هذه الالفاظ‬ ‫ليست شرطا صحيحا فلأاجل ذلك لا يصح ولا يثبت وأما على ما وصفنا من‬ ‫لفظ الشرط فهو كيا تقدم القول فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جوابات ابن عبيدان من كتاب جواهر الآثار وفيمن طلق‬ ‫زوجته سرا أيجوزله ان تزوج أختها بعد إنقضاء العدة ولم يخبرها أم لا ؟ فنعم‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫التي طلقها‬ ‫عدة‬ ‫جائز له تزويج اختها بعد إ نقضاء‬ ‫مسألة ‪:‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫في رجل تزوج إمرأة وطلقها وتزوجها ولده من بعده فأنكر عليه بعض‬ ‫ولعله بقول الشيخ أحمد بن النظر حيث يقول وما نكح الآباء فمهوحرم على الأبناء‬ ‫والقول أفصح وأوضح ‪ ،‬وبعض أجاز له تزويجها وحللها له فبين لنا المعمول به‬ ‫من هذين القولين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نفيا عندي ئي هذا أن ما قاله أحمد بن النظر هو الاصح والقول‬ ‫الأرجح ولا نعلم خلافا فيه بين المسلمين ومن قال بخلافه فهو ني خطأ وضلال‬ ‫مبين يشهد بذلك كتاب رب العالمين وهوقوله ولا تنتكحوما نكح آباءكم من‬ ‫النساء واسم النكاح واقع بنفس العقد ولولم يصح الدخول إذ لم يقيد به ودليل‬ ‫‏‪ ٦٨‬س‬ ‫ذلك قوله تعالى فيا أيها الناس إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن‬ ‫تمسوهن‪ 4‬فسيا الله نكاحا من دون المس فعلى هذا يخرج معنا فيما نكح الآباء‬ ‫من النساء أنهن محرمات على الابناء ولو لم يدخل الآباء بهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قيل إذا لم تتزوج بكرا فتزوج مطلقه ولا تتزوج مميته فإن المطلقة‬ ‫تراقب قولك لها لكوان فيك خيرا ما طلقت والمميته تقول رحم الله فلانا لقد‬ ‫تركني الى غير كفؤ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬ومن تزوج إمرأة على مال مغتصب‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬التزويج تام وأما ذلك الغصب فلا يجبوز أخذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل تزوج لولده على نصف ماله ثم قال نخله من ماله‬ ‫أعطاها زوجه له أو غيرها قبل تزويج ولده هل يثبت قوله هذا ؟‬ ‫على القوم إذا كان هووهم عالمين بالمال وإن صح أنه‬ ‫‪ :‬هومدع‬ ‫قال‬ ‫اعطاها قبل التزويج كان عليه قيمه نصفها قيمتها إذا كان على ذلك المال‬ ‫‪.‬‬ ‫المحدود زوج ولده‬ ‫‪ :‬فإن تزوج لولده على نصف ماله ثم استفاد مالا بعذ التزويج ‪.‬‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬والله أعلم أن ليس لها إلا نصف ماله يوم التزويج وقد قيل أن لا‬ ‫نصف الكل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثلث ماله أيثبت ثلث جميع ما‬ ‫رجل تزوج عن‬ ‫‪ :‬وسألت عن‬ ‫مسألة‬ ‫خلفه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا محمول على لغات الناس ومعانيهم في بلدهم حتى يقول‬ ‫بثلث جميع ما يملك فحينئذ يقع الاقرار في جميع ما يملك وأما لقطة الأول‬ ‫‪_ ٦٩‬‬ ‫فيدخل ف ثلث ماله من أ رض ونخل وإن قال ثلث ماله بنصب اللا م فيقع عليه‬ ‫كل ما يملكه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬كان الشيخ مداد بن عبد الله يرى ويحكم بالخادم العاجل من‬ ‫ذهب ونصف مثقال ذهب وسط وإذا لم يذكر انه أنثى ولا ذكر فهوقيمة خادم‬ ‫ذلك من أنثى ومن ذكر لأن اسم الخادم إذا ل يفسر يشتمل على‬ ‫وسط وحسب‬ ‫الانثى والذكر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفيمن تزوج امرأة وشرط لها لكل شهر كذا كذا لاريه فضه عن نفقتها‬ ‫فرضيت بذلك وأقامت عنده على ذلك ما شاء الله ثم غلت المعيشة وأرادت منه‬ ‫النفقة ولم ترضى بالدراهم عن النفقه أتثبت لها النفقه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬تثبت لما النفقة والشرط إذا أبطلته ونقضته إنتقض ولا يثبت عليها‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫والسكن الصداقي أله قيمة معروفه وكم هي وإن كان ليس له قيمه‬ ‫معروفه ما ا لحكم من كتب لزوجته ذلك بعد موته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان فهم سنه يرجعون إليها فإلى سنتهم وإلا فلا أحفظ له شيئا‬ ‫محدودا إلا ما يراه العدول عدلا بينهم ‪ 0‬وقد قيل في بعض الجوابات انه نصف‬ ‫خادم الصداقي ‪ .‬وسمعت من يقول ببلدي نزوى فيي يجري فيه من الصدقات‬ ‫لبعض الكنود أربعون لاريه ولعله سنتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل خطب لابنه إمرأة فأنعمت ووكلت زوجها باسم‬ ‫الأب نسيانا فجاء بعد ذلك وقال له أني فاسخ عليك هذه المرأة فقال الولد قبلت‬ ‫أيجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه المسألة لم أقف عليها لكني وقفت على مثلها في كتاب بيان‬ ‫الشرع وعن أبي الحسن في رجل أراد أن يزوج امرأة فغلط أوأخطأ في اسمها عند‬ ‫العقد فسمى بامرأة أخرى هل يكون التزويج حلالا جائزا سواء ذلك جاز أولم‬ ‫يجز وقد قيل أنه إذا قصد الى المرأة بعينها وفي اعتقاده لها والشهود يعلمون ذلك‬ ‫وعليه عقدوا فأخطأ بغيرها إن ذلك جائز فييا بينه وبين الله عز وجل فإن حاكمته‬ ‫التي وقع عليها الاسم كان عليه إذا قبل النكاح أن يطلقها ويعطيها نصف‬ ‫الصداق لانه في الحكم قد وقع النكاح عليها ولا يجوز أن يطأ والذي أراد تزويجها‬ ‫هى إمرأته وقد روى ذلك عن محمد بن محبوب فهذا ما جاء فيه الاختلاف وكل‬ ‫رأي المسلمين صواب والذي يعجبني أنا في هذا إن كان الزوج لم يجز بهذه المرأة‬ ‫ان يحدد النكاح وإن جاز بها لم أقدم على الفراق بينهما لأن القصد قد كان للولد‬ ‫فوقع الغلط من المزوج ووقع الدخول هذا على قول محمد بن محبوب وأما على‬ ‫التزويج للاب وعندي‬ ‫قول أبي الحسن فإنه يفرق بينها جاز ول محجز لانه قد كان‬ ‫أن معنى المسألتين واحد لانه في المسألة الموجوده المذكوره وقع اللفظ على هذه‬ ‫المرأة والقصد والارادة لغيرها وكذلك في هذه وقع الغلط للاب والقصد والارادة‬ ‫للولد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ورجل أشار على رجل بطلاق زوجته لأجل ما شكى منها‬ ‫أعليه اثم وتحرم عليه إن أراد تزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المشير فارجو أن لا بأس عليه لا يحرم عليه تزويجها إن‬ ‫أراد تزوجها وإن كانت نيته على غير هذا المعنى فالله أعلم والنيات هن‬ ‫المنجيات وهن والمهلكات والنيه بين العبد وربه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫ومن تزوج إمرأة زوجه بها أبوها أووليها ثم دخل بها فجاءت إلى أبيها‬ ‫وقالت زوجني بفلان ©} فلان فارقني وانقضت عدتي أيقبل قولا ويجوز له أن‬ ‫يزوجها أم لا ؟‬ ‫أرأيت إذا لم يدخل بها وقالت المرأة لا أرضى بالتزويج فزوجها أبوها بزوج‬ ‫غيره أيجبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا قالت غير راضية بالزوج وكانت بالغا فالقول قولها وجائز له‬ ‫تزوجها واما إن ادعت الطلاق فهى مدعيه وفي عامة القول قولها غير مقبول ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ العالم أبوسعيد ‪ .‬لا يعدم هذا من الاختلاف على وجه‬ ‫التصديق لا الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وسألته عن رجل تزوج إمرأة على صداق مسمى‬ ‫وسكناها في بيتها مادامت زوجه له هل يثبت هذا التزويج والشرط على هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي على ما يعملون عليه وهو الشاهر من قولهم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن باعت هذه المرأة بيتها ولم تشترط على مشتر يه سكنها فيه‬ ‫كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم وأقول ان سكنها قد زال عن زوجها بزوالها هذا البيت‬ ‫الذي قد كان لهما فيه السكن ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إن اتخذت بيتا بدله وأرادت أن يثبت فيه سكنها هل يلزم ذلك‬ ‫الزوج لها إذا لم يرضى ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ذلك ولا أراهم يثبتون على الازواج لنسائهم مثل ذلك‬ ‫وقد صار خروجه منها بسببها ونسيب بيعها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رجعت هذه المرأة على زوجها بصداق مثلها لأجل هذه‬ ‫العلة كان الصداق المتقدم صداق مثلها أأوكثر أأوقل ‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس لها ذلك ولا أعلمه في حقوق النساء على أزواجهن وقر الامر‬ ‫من قبلها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن عادت هذه المرأة ي هذا البيت وصار إليها بيع أو ارث هل‬ ‫يرجع لها فيه سكنها على سكنها يوما ما ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم وأخاف أن لا يرجع سكنها فيه على زوجها وقد خرج‬ ‫السكن منها بخروج البيت وخصوصا إذا رفع أمريهيا إلى الحاكم جاز القول فيه‬ ‫‏‪ ١‬لبيت وحسن في‬ ‫باختبارها أو ثبوته لها برجوع‬ ‫ا لسكن‬ ‫با لرا ي من خروجها عن‬ ‫السكن هذا وهذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن إمرأة تطلب التزويج الى وليها فيأبى هل لها أن توكل من‬ ‫يزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا امتنع وليها فلترفع عليه الى السلطان فإن لم يكن سلطان فإلى‬ ‫جماعة المسلمين يحتجوا على وليها فإن امتنع وكلوا من يزوجها وتوكل هي أيضا‬ ‫‪.‬‬ ‫تزويجا‬ ‫ي‬ ‫مع وكاله المسلمبن‬ ‫‪ :‬وكم حماعة المسلمين ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬خمسة أنفس فإن لم يكن جماعة المسلمين فتوكل من يزوجها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أباولمؤثر في رجل تزوج بامرأة ثم انكرت فقال من قال أنها‬ ‫في حين ما أنكرت فقد انحلت عقدة النكاح وقال آخرون أنها مادامت في مجلسها‬ ‫وهم يراودونها فإن رضيت قبل أن تقوم من مجلسها فالنكاح تام وإن قامت من‬ ‫مجلسا ثم رضيت من بعد فقد إنتقض النكاح وليس رضاها بشىعء ‪.‬‬ ‫وقد حدثني زياد بن الوضاح بن عقبه أن بعض أهل الرأي قالوا مادام‬ ‫الشهود متمسكين بالشهادة وأحسب أنه مادام الزوج متمسكا أيضا بالعقد ثم‬ ‫رضيت فالنكاح تام والذي أقول به أنه إن ل يدخل سها فليجدد النكاح وإن سبق‬ ‫‪_ ٧٢٣‬‬ ‫ودخل بها على بعض هذه الاقاويل التي قد حكيت عن أهل الرأي لم أقدم على‬ ‫‪.‬‬ ‫ول أعزم على تحريم ‪ .‬والله أعلم‬ ‫فراق‬ ‫بقرذهولك وأنكر‬ ‫مسألة ‪ :‬وقال في المرأة إذا أقرت برجل أنه زوجها وأ‬ ‫والدها أنه لم يزوجها فمعي أنه قد قيل يثبت ذلك على قول من يثبت الاقرار‬ ‫بالزوجيه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن مات الزوج وورثته المرأة ثم ماتت هل لوالدها أن يأخذ مما‬ ‫ورثته أبنته من زوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أن له ذلك ما لم يعلم كذبها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإذا لم يعلم أنه زوجها هل يمكن صدقها في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه إذا احتمل وأمكن أن يكون زوجها ثم نسى ووكل من‬ ‫رضى بتزويجها ثم نسى كان عندي يثبت معنى الامكان في هذا وكان‬ ‫يزوجها أو‬ ‫لخمذيراث على هذا ‪.‬‬ ‫لها أ‬ ‫قلت ‪ :‬فإن زوجها برجل ثم صح معه أنها ذات محرم منه ولم يصح معها‬ ‫ولا مع الزوج ذلك حتى مات الزوج وماتت هي وورثها والدها هل له أن يأخذ‬ ‫ما ورثته من زوجها إذا كان هعوالما بالحرمه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن صح ذلك ببينه فهي عندي من العلم في الحجه في الحكم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن شهدت معها امرأة أنها أرضعتهيا ولم يعلما بذلك حتى مات‬ ‫هل يكون هذا عليا يجر عليه أخذ الميراث مما ورثت م زوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي إذا كانت عدله من تجوز شهادتها في الرضاع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫)‪_ ٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبوسعيد في الرجل اذا كان مجنونا أنوخشا أوبرصا فاحشا‬ ‫أموجذوم أوأحد هذه العيوب التي يرد بها نكاح المرأة فمعي أنه قد قيل لا يرد‬ ‫الرجل بمثل هذا وانيا هذه عيوب المرأة والرجل عيوبه الصناعات التي قد ذكرت‬ ‫‪ .‬وقال من قال يرد منهم بالعيب ما ترد به‬ ‫وذلك الى العشيرة من طريق التكرم‬ ‫المرأة ما لم تجزيها فإذا جاز بها لم يرد ‪ 0‬وقال من قال إذا علمت به كان لها ذلك جاز‬ ‫أولم يجز إن شاءت أن يخرج بغير صداق ولا يعجبني أن يكون لها ني عيوب الرجل‬ ‫ي نفسها ولا يؤذيها وانا ذلك من‬ ‫من الصناعات لان ذلك ليس سها مما ‪7‬‬ ‫طريق العشيرة وإن قال قائل إن هما إذا لم يجز بها إذا لم تعلم حتى رضيت ثم‬ ‫علمت فغيرت قبل الجواز أعجبني أن يكون ذلك في هذا الموضع وإن كانت‬ ‫علمت فرضيت لم يكن لها تغيير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫النكاح أم لا ويعقد الرجل على‬ ‫يعقل على ولده عقدة‬ ‫وجوز للوالد أن‬ ‫نفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الوالد فله أن يعقد عقدة النكاح على ولده إذا كان ولي المرأة‬ ‫وأما عقدة على نفسه ففيه اختلاف ويعجبني قول من أجاز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫الثا ن‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫نكاح‬ ‫و ف‬ ‫وأحكا مه‬ ‫في ‏‪ ١‬لرضاع‬ ‫وما حاء فيه وما تحرم‬ ‫الصبيان‬ ‫به الزوجة على زوجها ومالا تحرم‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫وسألته عن المرأة إذا كانت مرضعا فأرضعت صبيا أجواريه غير ولدها إلا‬ ‫أنها لم تستيقن أن اللبن ينحدر من الثدي إلى فم الراضع أيكون رضاعا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه المرأة تعلم أن فيها لبنا والقمته الثدي ومصه ولم تدر‬ ‫خرج من ثديها لبن للرضيع أم لا ولم تحس باللبن ينحدر الى فم الراضع فقد‬ ‫وقعت الشبهه ودليل أصحابنا مص الشدي وظهور اللبن على شفتيه فهذا هو‬ ‫العلم اللذي يحكم به الجاكم وأما المص دون اللبن فلا يوجب الرضاع لان‬ ‫الصبي مص ولا ينحدر له اللبن إلا أن هذا موضع الشبهه والحاكم لا يحكم إلا‬ ‫بصحة وتكون المرضعة تخبر عن علمها بانحدار اللبن منها ومص الصبي اياها‬ ‫فلها أن تشهد بذلك وتخبر به ويقبل الحاكم قولها إذا كانت عدله في دينها ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملى‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الصبيه إذا زوجها أبوها ودخل بها الزوج فهربت منه الى بيت أبيها‬ ‫احكم على أبيها يعولها كارها راضيا حتى ترجع الى زوجها أم لا ؟‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الابنه ممن تطيق الرجل للمعاشرة لم يجبر أبوها عندي‬ ‫وتجبر هي على الرجوع الى زوجها وإن كانت لا تطيق الرجل فعلى أبيها نفقتها‬ ‫لانها لا تطيق المعاشرة ولا تكون النفقة على الزوج إلا بالمعاشرة فخذ بيا بان لك‬ ‫صوابه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله ‪:‬‬ ‫وإذا بلغت المرأة من السن ستة عشر سنه أسوبعة عشر سنه فبعض يحكم‬ ‫بالبلوغ عليها إذا بلغت خمسة عشر سنه أوستة عشر سنه ولم تبلغ بالحيض‬ ‫وبعض لا يحكم عليها بالبلوغ حتى تحيض أو يبلغ من هو أصغر منها ‪ .‬والله‬ ‫‪ .‬أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن رأى رجلا في بيته وهوزوجته ليلا ولم ير جماعا إلا‬ ‫أنه داخله الشك في زوجته واستيقن أنهيا على لياشه ولم يكذب نفسه وخرجت‬ ‫منه زوجته لاجل الريبة ثم أنه أراد ردها من غير أن يكذب نفسه وان وطىء قبل‬ ‫أن يكذب نفسه فلا تفسد عليه ولا يلحقه الطلاق على صفتك هذه } وأما التنزه‬ ‫فذلك اليه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي إمرأة أرضعت ولدها وولد غيرها ثم أتت الراضعه‬ ‫بعد ذلك أبنا آخر وأتت المرضوع ولدها ابنة وأزواجهن على حاليا هل يجوز‬ ‫التزويج بين إبن الراضععه والابنه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الولد المرضوع من لبن إمرأه لا يجوزله أن يتزوج أحدا من‬ ‫بناها ولا من بنات زوج هذه المرأة لانهم أخوته من الرضاعه ‪.‬‬ ‫وكذلك الجارية إذا رضعت من لبن إمرأة فلا يحل لاحد من بني هذه المرأة‬ ‫ولا من بني زوجها لانهم كلهم أخوتها وأما الأولاد الذين جاءوا من بعد فجائز‬ ‫التزويج بينهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله ‪:‬‬ ‫واليتيمة إذا بلغت الحلم وطلبت على زوجها كسوه وعطرا ثم أنها غيرت‬ ‫‪_ ٨ ٠.‬‬ ‫التزويج بعد أن طلبت على زوجها ما تقدم هل يكون مثل ذلك رضى منهيا ولا‬ ‫قال ‪ :‬إن كان في بيته وتعاشره فإذا بلغت ولم تغير من حينها ثبت عليها‬ ‫وهي باينة عنه فحتى يصح‬ ‫‏‪ ٠٥‬وإن كانت لا تعاشره‬ ‫التزويج ولا غير لها بعل ذلك‬ ‫رضاها بعد البلوغ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ أحمد بن راشد ‪:‬‬ ‫وفي الحرمه إذا لم يكن لها ولي وتزوجت من غير أمر جماعة المسلمين ولا‬ ‫الحاكم ولا السلطان أبوز هذا التزويج ويكون حلالا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه صبيه فلا يجوز تزويجها وهو تزويج فاسد حرام ولا‬ ‫أعلم في ذلك اختلافا ‪ }.‬وان كانت هذه المرأة بالغا وكان هذا التزويج بأمرها‬ ‫وبحضرة شاهدين فاكثر القول انه تزويج فاسد وبعضه جين عن الفراق بعد‬ ‫الدخول ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هاشم رحمه ‏‪ ١‬له‬ ‫بن‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ مسعود‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫وغيرت التزويج من زوجي‬ ‫حضت‬ ‫وفي الصبية إذا قالت اني قد بلغت أو‬ ‫قال ‪ :‬إن تكن هذه الصبية فيها علامات البلوغ وأقرت بالبلوغ ولم يرتب‬ ‫القلب ولم يشك فيها فإقرارها بالبلوغ ثابت عليها إذا كان فيها علامات البلوغ‬ ‫واطمأن القلب الى قولها وأما إذا قالت غيرت من زوجي فلان فقد أثبتت‬ ‫منك التزويج وذلك في‬ ‫قالت لزوجها قد بلغفت وغيرت‬ ‫على نفسها وإن‬ ‫التزويج‬ ‫تحرم به عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا أطلع الاب على حرمه بين ابنته وزوجها من طلاق أوغيره وأنكر‬ ‫الزوج ذلك ولم تطلع الابنه على ذلك أيسعه السكوت عنهيا ويجوز له أن يأمر ابنته‬ ‫باتباع زوجها ‪ .‬وإن مات الزوج وورثته ابنته هل له الدخول في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الأمر باتباعه فلا يأمرها بذلك وواسع ترك الانكار والقيام‬ ‫عليهيا بذلك لانه لا تقوم به الحجة وحده وأما في ميراثه مما ترثه منه إذا مات ففي‬ ‫جواز أخذ ذلك له اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وعن صبيه مطلقه جاء رجل الى أبيها وقال إذا انقضت عدة ابنتك فلانه‬ ‫فلا يكن فيها فرط فانعم الاب له بذلك فليا إنقضت عدتها تزوجها أيكون هذا‬ ‫تزوجا صحيحا لا شبهه فيه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول إن وعد أب الصبية لمن يطلب تزويجها منه‬ ‫وهي في عدة من زوج يحرمها عليه لأن الأب يملك أمرها مادامت صبيه وقول إن‬ ‫ذلك لا يحرمها وتحب السلامة لاجتناب الشبهة لأن بعض المسلمين يجعل وعد‬ ‫الاب بمنزلة وعد في العده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل تزوج صبيه من أبيها فجاز الزوج بها وماتت‬ ‫الصبيه قبل البلوغ أيكون له ميراث منها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف فعلى قول من يجيز تزويج الاب على ابنته‬ ‫الصبيه ولا يرى لها منه تغيير إذا أتلفت ثبتت الموارثة بينهيا إذا مات الزوج أو‬ ‫ماتت هي & وعلى قول من يرى التغير للصبيه إذا زوجها أبوها وبلغت وانكرت‬ ‫التزويج فإذا ماتت قبل بلوغها واتمامها التزويج للزوج منها ميراث وأما إذا زوج‬ ‫ابنته البالغ وماتت قبل أن يعلم رضاها بالتزويج فالمير اث له منها ولا أعلم في هذا‬ ‫إختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزامبي‬ ‫مسألة‬ ‫وي رجل يلي تزويج يتيمه فزوجها أبنه وهو صبي فليا بلغ الابن لم يرض‬ ‫بها وم يدخل بها هل تحرم على أبيه الذي زوجه بها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت اليتيمة قد صارت بحد من يحمل الرجال وكان ابنه صبيا‬ ‫ولم يدخل بها فلما بلغ لم يرض بها وغير التزويج وكان يوم تزوج بها بحد من يعقل‬ ‫معاني التزويج ومنافعه ورضى بالتزويج في ذلك الوقت ففي ذلك اختلاف فعلى‬ ‫قول من يثبت تزويج الصبيان لم يجبر أن يتزوجها الأب وعلى قول من يبطله إذا‬ ‫غير بعد البلوغ فجائز ذلك ‪ ،‬وإن زوجه إياها وبهوالغ ورضى بها ثم طلقها قبل‬ ‫الدخول بها فإن بلغت وأتمت التزويج لم تحل لأبيه وإن غير تت الترويج فعلى ما‬ ‫مضى من الاختلاف إذا رضيت به زوجا في صباها ويعجبننىي التنزه ه من جميع‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فرج إمرأة بالغ أو صييه‬ ‫المراهق والبالغ إذ ا مس‬ ‫©&} ولي‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يتيمه أوغير يتيمه بفرجه أوبيده ولم يقتضها وإنيا مس الفرج أيلزمه لها شىء على‬ ‫هذه الصفه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المس من الصبيين لا يلزمه شىء على حال ‪ ،‬وأما المس من‬ ‫البالغ للصبيه فإن كان مس باطن الفرج فقد اختلف في ذلك قول يلزمه صداقها‬ ‫© وان كان مس فرج إمرأة بالغ برضاها فلا شىء‬ ‫وقول لا يلزمه وهو عليه العمد‬ ‫عليه وإن كان بغير رضاها فالاختلاف مثل الأول وهذا إذا كانت غير زوجته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ك©} وفيمن تزوج إمرأة وطلقها فارا دت أن تتزوج وقالت انه‬ ‫مسألة‬ ‫مها ووطئتها ولا يحل لها أن تتزوج‬ ‫قد خلوت‬ ‫‏‪ ١‬لزوج‬ ‫وقا ل‬ ‫ل يخل بي ول يباشرني‬ ‫حتى تعند القول قول من منا ؟‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا صحت الخلوة بينهما فالقول قوله ولا يقبل قولها ني انحطاط‬ ‫العده عنها في معنى الحكم ولو أقر هوأيضا انه لم يمسها أأوقرت هي بذلك لم‬ ‫يقبل قوليا في العدة إذا صحت الخلوة بينهما وإن لم تصح الخلوه فالقول قولها هي‬ ‫أنه لم يخل بها ولها أن تتزوج متى شاءت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ول تمنع زوجها من‬ ‫‏©‪ }٨‬وفي امرأة ذات زوج زنت سريره‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫وطئها بقدر العده ممن زنت به وأباحته نفسه متبرعه من غير تمانع منها له وأرادت‬ ‫التوبه ماذا تصنع ؟‬ ‫قال ‪:‬ينبغي لها أن تمنع نفسها منه بقدرالعده فإن لم تمنع نفسها فقد‬ ‫منه وتستغفر رسها وتتوب‬ ‫زنا ها بغير محرم‬ ‫عليها إ دذا كا ن‬ ‫‏‪ ١‬لا سر أ ره لا يحرم‬ ‫ف‬ ‫سمعت‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ليه وتندم على ما نعلت وتعط الصداق وتستر على نفسها‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيمن تزوج صبيه من أبيها وهي بحد من يحمل‬ ‫الرجال فلما دخل بها نشزت عنه فجاء الى الحاكم منتصفا منها وهي تأبى أحكم‬ ‫عليها الحاكم بمعاشرته أو الحبس إن أبت أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الصبية لم تبلغ فلا يعجبني أن تحبس لتعاشر زوجها‬ ‫ويؤجل ذلك الى بلوغها ‪ ،‬وأما الهد بالقول والتغليظ بالقول والهد بالضرب‬ ‫والحبس لم يضق ذلك على الحاكم إذا صارت بحد من تحمل الرجال وكان‬ ‫الزوج لها أبوها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ناخطا با بنته منها حتى حل‬ ‫زوجته ‪..‬‬ ‫وفيمن لمس‬ ‫©}‬ ‫‪:‬منه‬ ‫و‬ ‫مسألة‬ ‫ميزرها ومس دبرها أو قبلها بيده أو بذكره ف يمها دون الجماع فلا ةنبي نن له أها ‏‪ ١‬بنته‬ ‫رجع نادما أتقع عليه حرمه بينه وبين زوجته بأحد هذه الوجوه أم لا ؟‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫قال ‪ :‬إن زوجته لا تحرم عليه إلا إذا مس قبل ابنتها على العمد منه فإن‬ ‫كانت بالغا فأنها تحرم عليه بالس على العمد ولو كان لغير شهوه وإن كانت غير‬ ‫بالغ فحتى يكون لشهوه ‪ ،‬وأما الخطأ فلا بأس وأما مس الدبر فلا تحرم به ولو‬ ‫تعمد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا نظر الجد الى فرج ابنة ابنه عمدا أتحرم عليه زوجته‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كانت زوجه أم ابنه وكان نظره الى فرج ابنة ابنه عمدا‬ ‫لشهوه فانها تحرم عليه زوجته وان كان زوجته غير ام ابنه فلا تحرم عليه زوجته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبوسعيد رحمه الله اختلف فيمن قصد الى لمس فرج على‬ ‫انه فرج إمرأته فإذا هي أم إمرأته فقول إن زوجته تفسد عليه وقول إن ذلك بمنزلة‬ ‫الخطا ولا تفسد عليه حتى يقصد الى مس الفرج عمدا وهو يعلم قبل أن يمس‬ ‫أنه فرج غير امرأته فنزع من حينه وإن جامعها دون ما يوجب الغسل ثم علم أنها‬ ‫غير امرأته فنزع من حينه فإذا لم يقع وجوب الوطىعء فلا يخرج من حال المس وهو‬ ‫ماس حتى يطأ ويلحقه حكم المس فان قذف على فرجها ودخلت النطفه لفرج‬ ‫ثم علم فنزع ثم شك بعد العلم فلا يبين لي أنه يلحقه معنى الاحتلاف بمنزله‬ ‫الس ودخول النطفه بمنزلة الوطىء ليس بمنزلة المس فإذا ثبت حكم الوطىء‬ ‫فالوطىء يفسد عليه في الخطأ والعمد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سؤل ابوالحسن عن الرجل يصيب من إمرأته وهي حائض‬ ‫فيدخل نصف الحشفه هل عليه فيها باس ؟‬ ‫‪_ ٨٥‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبلغ به الى فساد ولكن إذا التقى الختانان ووجب الغسل‬ ‫وقعت عليه فيها بأس & قال لا يبلغ به الى فساد ولكن اذا التقى الختانان ووجب‬ ‫الفسل وقعت الحرمه وحد إلتقاء الختانان أن تغيب الحشفه كلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫وفيمن إفتض زوجته البكر بأصبعه ما يلزمه وتحرم عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما زوجته فإنها لا تحرم عليه وهي بحالها وما ما يلحقه من ثبوت‬ ‫‏‪ ١‬لارش من أجل هذه قول لا شى ء عليهلانه مباح له فعل ذلك ومع ثبوت‬ ‫الاباحه ينحط عنه تعلق الضيان ‪ 0‬وقول عليه الارش لانه كان مباح له الوطىء‬ ‫بالفرج لا بالاصابع والآلات والجراحه في هذا الارش محسوب بالاصابع‬ ‫في موضع من الاثر أرش هذه الاصابة ستائة درهم وفي‬ ‫‪ .‬ووجدت‬ ‫بالرواجب‬ ‫‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫عدل لين ولعل المعنى متقارب‬ ‫موضع سوم‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وأما الذي تزوج صبيه باذن وليها ودخل بها وأراد وطئها فلم يقدر على‬ ‫إفتضاضها فإفتضها بأصبعه ففي ذلك قولان قول أنه يجوز له ذلك ولا اثم عليه‬ ‫من ذلك ولا ضيان عليه لان الله قد أباح له جرح ذلك الموضع بغير الذكر وعليه‬ ‫في ذلك الاثم وتلزمه التوبه وعليه لها ارش ذلك الجرح وديته كديه مؤخر‬ ‫الرأس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشيخ حمد بن راشد الر يامي رحمه الله ‪:‬‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل له زوجتان فوجدت احد الزوجتين زوجها يطأ زوجته في دبرها‬ ‫وعاينت عورته تدخل في عورتها فاما على العمد فانيا يحرمان عليه جميعا وأما‬ ‫على الخطا ففي ذلك اختلاف في تحريمها وعسى في أكثر القول أيا لا حرمانه‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫التحريم على العمد إذا غابت المشرفه في دبرها فقد حرمت‬ ‫عليه ‘ والحجة ي‬ ‫عليه على القول ويكون بعد ذلك زنا والقول قول الزوج أنه خطأ إن كان يحتمل‬ ‫ذلك والأخذ في الفروج بالوثيقة أحوط وليا صداقهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ را شد بن سعيد قلت له فإذ ‏‪ ١‬تزوجها وهي‬ ‫‪ :‬ومن منثوره‬ ‫مسألة‬ ‫حامل فإن تعمت على ذلك فلا صداق لها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫في صفه الولد اذا ولدته المرأة لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها حرمت‬ ‫عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬حتى تكون مع ذلك حيا حيره بينه بصياح أوغيره وخلقه تام وإن‬ ‫خرج تام الخلق ميتا فلا تحرم عليه زوجته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه © إن وطى ء الدبر يحرم الزوجه على العمد ومختلف فيه‬ ‫على الخطأ وأكثر قول المسلمين لا تحرم وأما إذا لم يصح عنده الوطىعء إلا بقولها‬ ‫فلا يلزمه تصديقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أحمد رمد بن مداد ‪:‬‬ ‫فيمن وطىعء إمرأة خطأ وجدها نائمة على فراشه ويحسبها زوجته هل تحرم‬ ‫عليه ولا يجوز له تزويجبها أم لا ؟‬ ‫لأن وطى ء الخطا غير ما نوم به فاعله ولا‬ ‫قال ‪ :‬لا يحرم عليه تزوجها‬ ‫وبعض ل يحل للواطىء‬ ‫الاختلاف موجود‬ ‫أعلم ‪ 1‬ذلك اختلاف ۔ } قال غيره‬ ‫خطأ تزويجها } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٧‬‬ ‫‪ :‬عن ‏‪ ١‬لشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وني اليتيمة إذا لم تحسن لفظ الغير إذا بلغت لها أن تتعلم لفظ الغير إذا لم‬ ‫تعرفه حين بلغت ولا يبطل ذلك كغيرها إذا لم ترض به زوجا حين بلغت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي امرأة كبيرة السن أرضعت ولد غيرها وليس بها لبن ولا علمت أن‬ ‫الولد رضع منها لبنا ولا ماء ايكون حكم ذلك رضاعا أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬أما التي لا لبن لها ولا تعلم بانحدار ماء عند رضاع الصبي من‬ ‫ثديها ففي الحكم انه لا رضاع حتى يصح أنه انحدار من ثديها للضبي لبن أوماء‬ ‫على قول من يتول بذلك وأما التي فيها اللبن وأرضعت الصبي فاحسب باللبن‬ ‫ينحدرمن ثديها أورأت علامة في شفتي الصبي فهذا هو الرضاع بعينه وإن لم‬ ‫تحس من ذلك شيئا ولا عاينت بعينها شيئا ف فم الصبي إلا أنها أحسنت بمس‬ ‫الصبي من ثديها اللبن فهذه شبهة وترك التزويج بينهم أولى و‪.‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إختلف في اليتيمة المزوجه متى يكون إنكارها والتغيير ؟ فقال‬ ‫بعضهم حتى ترى الدم في أول يوم تبلغ فيه وقال بعضهم قبل أن تغتسل من أول‬ ‫حيض بلغت فيها وقال بعضهم لوأنها بلغت ولبثت سنه ثم قالت أني منذ بلغت‬ ‫كارهه وما رضيت به زوجا كان القول قولها مع يمينها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل إذا بلغ أتراب اليتيمه ولم تغير ثبت عليها وقول إذا بلفت‬ ‫خمس عشرة سنه من السن فصاعدا ولم تغير بطل غيرها وقول لا غير ها إلا إذا‬ ‫بلغت الحلم بالحيض والحمل أوبلوغ السن الذي لا اختلاف فيه وهو أكثر القول‬ ‫معنا إذا بلغت بالحيض ولم تغير حين ترى الدم الذي يثبت بلوغها به لبت عليها‬ ‫التزويج كانت معاشرة قبل البلوغ أو بعده ‪ .‬وقول لها الغير متى ما غيرت إذا‬ ‫‪_ ٨٨‬‬ ‫كانت ناشزا عنه قبل الغيره وما المرهقه للبلوغ ففي اجازة تغيرها اختلاف وأكثر‬ ‫القول لا غير لها حتى تبلغ الحيض أو حمل أو بلوغ سن لا اختلاف فيه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة تظن أنها بلغت محل المؤ يسات من النساء ثم تزوجت‬ ‫بعدما إنقضى ها ثلاثة أشهر ثم جاءها الدم وقد دخل بها الزوج ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا صارت هذه المرأة من المؤ يسات وحد أياسها قول إذا بلغت في‬ ‫السن خمسا وأربعون سنه وقول خمسين سنه وقول خمس وخمسون سنه وقول ستين‬ ‫سنه وهذا القول أحب الي فإذا صارت على هذا الحال وكان الحيض قد انقطع‬ ‫عنها ثم جاءها دم بعد ما تزوجت فلا عمل على هذا الدم ولا تقطع فيه‬ ‫لصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫ومن قال الحلال عليه حرام وله زوجه أما إذا ل ينوزوجته بالتحريم فإنه لا‬ ‫يلحقه اليمين فيها وقيل تدخل لانها من جمله حلاله وأما إذا حرمها على نفسه‬ ‫لزمه اليمين يمين المرسل وقيل عليه الايلاء وقيل إن تركها جنه ليمينه لحقه‬ ‫الايلاء وقولا لا إيلاء عليه على حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬إما تزوج الصبيان بعضهيا ببعض أوببالغة فإن وليه‬ ‫يشرط صداقها في مال الصبي أواليتيم وإن لم يشرطه ثبت في مال الوصي أوالولي‬ ‫وقيل في مال اليتيم إذا لم يشرطه على نفسه ويؤمر ولي اليتيم أو الوصي للصبي أو‬ ‫اليتيم أن يقبل لنفسه التزويج وإن قبل ليا وليها ثبت ذلك وجاز وإن كان عاقلا‬ ‫يعقل الخير من الشر والقليل منالكثير وأتلى هاولقبول للنكا اح والصداق ثثبت‬ ‫فلا أعلمها ‪:‬‬ ‫ي بعض القول وقيل حتى يتمه بعد البلوغ وأما نفقتها قبل ‪7‬‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫تثبت هما عليه وبعد الدخول مختلف وبعض المسلمين وقف عن اميباب النفقه لها‬ ‫المصلحة منها له ل يضق ذلك وجاز لها ذلك وجايز‬ ‫بعد أ لدخول وقبل إن صحت‬ ‫للولي الانفاق عليها وفي هذا إختلاف كثير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫في إمرأة أقرت بالزنا عند زوجها تحرم عليه أم لا ؟ وان وطئها بعد الاقرار‬ ‫وأكذبت نفسها بعد ذلك اتحل له على هذه الصفه أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا صدقها وعاشرها بعد ذلك ففي وقوع الحرمه بينهما اختلاف‬ ‫والأخذ بالوثيقة في أمر الفروج أحوط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غبر تام حتى يبلغوا أويتموه‬ ‫‪ :‬وتزويج الصغار‪ ,‬بعضهم ببعض‬ ‫مسألة‬ ‫وإن كان أحديهيا بالغا ثبت عليه ما ألزم نفسه وكان الخيار للذي لم يبلغ ولا ينبغي‬ ‫تزويج اليتيمه وأما الصبيه إذا كان أبوها حيا جاز ذلك ولها الخيار إذا بلغت وقول‬ ‫إذا كان الجاريه سداسية زوجت وقيل تزويج النبي يلة عائشة بنت أبي بكر وهي‬ ‫بنت ست سنين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن تزوج صبيه فاتت معه قبل أن تبلغ ويعلم رضاها فلا‬ ‫مسألة‬ ‫شىعء له منها ولا شىء عليه وإن مات هو فإذا بلغت وطلبت الميراث منه فعليها‬ ‫أن تحلف يمينا بالله لكوان فلان حيا لرضيت به زوجا ثم لها صداقها الذي فرض‬ ‫لها وميراثها في ماله ‪ ،‬وكذلك الصبي إذا ملك إمرأة بالغة ثم ماتت المرأة فعلى‬ ‫الصبي إذا بلغ يمين بالله لكوانت فلانه حيه لرضى بها زوجه ثم يرثها ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫فيمن وطىعء إمرأة غلطا منه هل يجوز له أن يتزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول يجوز له تزويجبها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن الرجل هل له أن يزوج ابنته الصغيرة غير الولي‬ ‫عند المسلمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم وإن بعض المسلمين لا يجيز له أن يزوجها من غير الولي‬ ‫إذا لم تكن لامرها مالكه وبعضهم لم ير بذلك بأسا إذا زوجها المأمون غير المخوف‬ ‫عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن ا لشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫في الصبيه إذا زوجها أبوها فتزويجها ثابت على القول الذي يعمل عليه‬ ‫ولا غير لها منه إذا دخل بها قبل بلوغها وأما إذا لم يدخل بها الزوج فيحال صبائها‬ ‫ولم ترضى الى أن بلغت وأكثر القول عندنا لها الغير منه على هذه الصفه ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬الذي نحن عليه ونعمل به ونراه أن لها الغير منه بعد‬ ‫بلوغها دخل بها في صبائها أو لم يدخل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وقع بينه وبين زوجته شىء ظن أنها حرمت عله فلم‬ ‫يمسك عن وطئها متعمدا على ما معه أها حرا م عليه ثم بان له من بعد أنه لا‬ ‫تحرم عليه بيا وقع بينهيا ما الذي يجب عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم وجوب شىع في زوجته وانما عليه الاثم لقصده ما لا يسعه‬ ‫وعسى بعض يحرمها عليه على قول من يحرم الزوجه إذا وطئها زوجها على أنها‬ ‫غير زوجته ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬الذي نعمل عليه ونراه عدلا انها لا تحرم عليه ويكون أثيا‬ ‫بنيته الفاسده ‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا أقرت مع زوجها بالزنا وتركها وأراد أن يرجع إليها‬ ‫بعد أن صدقها وتركها رجعت عن اقرارها أو لم ترجع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬جائز له الرجوع اليها ولو تركها تصديقا لها إذا رجعت ورجوعها‬ ‫توبتها وما لم ترجع فيختلف في رجوعه اليها وهذا كله ما لم يحكم بتركها حاكم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لصبحي‬ ‫ومن كفل لامرأة ابنه الصبي بصداقها فلا يثبت ها إلا بعد بلوغه ورضاه‬ ‫فإن ل يرض فعلى الكفيل نصف الصداق فإذا دخل بها الصبي ف صباه دنم ل‬ ‫يرضى بها فليس لها إلا نصف الصداق على الكفيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن صبي زنا بصبيه فلما بلغا أراد أن يتزوجها هل يحل له‬ ‫أم لا ؟‬ ‫م‬ ‫قال ‪ :‬قول إذا كان يستطيع الجياع فإذا جامعها لم يجز له تزويجها بعد ذلك‬ ‫وهذا القول ينسب الى محمد بن محبوب وعن بعض انه لم ير بذلك بأسا حتى‬ ‫ها ولوجار‬ ‫مثل ‏‪١‬إصبعه ولا تحرم عليه وحلال له أن يتزوج‬ ‫يحتكم وقا ل ذكر ‏‪ ١‬لصبي‬ ‫بها وهذا القول أحب الينا ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا نظر الرجل الى فرج صبيه هل يجوزله أن يتزوجها إن أراد‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما يوجد ان كان إنا تزوجها لتلك النظرة فلا يتزوجها وإن‬ ‫كان لغير تلك النظره فلا بأس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن رمى زوجته بالزنا وم يكذب نفسه هل تحرم عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي تؤمر به المرأة أن تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه فإن عليها‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫على نفسها ل تحرم عليه ما ل يصلا الى الحاكم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أقر هو عندها بالزنا ولم يكذب نفسه وأراد جماعها ما تصنع‬ ‫به ؟‬ ‫قال ‪ :‬تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه وإن ل يكذب نفسه كذبته هى إذا‬ ‫غلبها على نفسها & وأما إذا أطلعت هذه المرأة على زنا زوجها فلا يسعها المقام‬ ‫معه وليس هذا مثل إقراره بهوالزنا فافهم الفرق في ذلك ‪ .‬وأما ان أقر أنه زنا ولم‬ ‫يكذب نفسه فبعض أفسدها على حال لان بذلك يجب عليه الحد وقول حتى‬ ‫يقربا الزنا ثلاث مرات & وقول إن أكذب نفسه فلا يحرم عليها فإن وطئها فأكذب‬ ‫نفسه قبل الوطى ء أو بعده فلا أفهم الفرق في ذلك لأن الحد بسقط عنه وأما في‬ ‫الجلال فقول يسعها وقول لا يسعها وقول إن شاءت كذبته وأقامت عنده لأنه‬ ‫مدع عليها إزالة ما أجاز الله لها منه ‪.‬‬ ‫وكذلك ان أقرت هي عنده بالزنا فهي مدعيه وهو بالخيار إن شاء صدقها‬ ‫ولا خيار لها وإن شاء كذبها وحكم له عليها بالزوجيه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫فيمن نظر الى فرج ابنته الصغيرة تعمدا أو خطاء لشهوه أولغير شهوة‬ ‫تحرم عليه أمها أم لا؟‬ ‫قال ‪:‬أما الخطاء فليس عليه منه بأس وإن تعمد لشهوه الى باطن فرج‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫ابنته حرمت عليه عندي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫من تزوج صبيه من أبيها أويتيمه من وليها أو برأيه ودخل بها أذلك جائز ؟‬ ‫أم قد حرمت عليه ؟‬ ‫وحلال‬ ‫قال ‪ :‬إن كان دخل بها أول مره وباراها بالقطع فهوتطليقه وعليه‬ ‫الصداق وفي جواز ردها إختلاف وإن كان أبراها بران الشريطة فليس له ردها فإن‬ ‫‏‪ ٩٢٣‬س‬ ‫ردها فالبران موقوف والرد موقوف إلى بلوغها فإن أتمت البران فقد إنفسخ الرد‬ ‫وإن ل يتم البران فالرد جائز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬باجازة الرد فيها فيا يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا يتصرف على وجوه فإن وافق في فتياه الباطل وكان ممن يضمن‬ ‫في الفتيا ففي ضيان المفتى اختلاف وعليه التوبه والاستغفار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫راشد البهلوي رحمه الله‬ ‫الشيخ سالم بن‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومتزوج امرأة ترضع ابنه سنه ونصف ففي تزويج ولد الزوج بها من‬ ‫غيرها اختلاف وحجة من أجاز ذلك أن اللبن للزوج الأول والحجة للقول الآخر‬ ‫حافة زيادة اللبن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حرمان كلتاهما وقول تحرم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تزوج بأخت إمرأته ‪ .‬قول‬ ‫الأخيرة وكذلك جدتها وما علون وبناتها وما سفلن فإن جامع أباها قول تحرم‬ ‫وقول لا تحرم فإن تزوج بخامسة قيل تحرم عليه الخامسة وحدها وقول كلهن ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫مسألة‬ ‫ومن تزوج إمرأة تزويجا حراما مع علمها بأصل الحرمه جهلا منهيا به ووقع‬ ‫بين الزوجين حرمه بعرفانها وجهلا ما وطئها يظنان جواز ذلك أيدخل في هذا‬ ‫الاختلاف في وجوب الصداق بهذا الوطىء على ما جاء في تاصيلهم وتنزيلهم‬ ‫الصداق بلا اختلاف ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن تزويجه بها وهما يعلمان أن بينهيا حرمه تزويج باطل فاسد لا‬ ‫يسعهيا جهله وهذا بمنزله الزنا على المطاوعه ولا يلزمه ها صداق & وان جهلا في‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫ظنهيا أن التزويج يجوز بينهما فلا ينفعهيا جهلهيا وإن كانت وقعت بينهما حرمه في‬ ‫الزوجيه وتعليانها انها حرمه وانهيا حرما على بعضهيا بعض فهذه كالأولى لا‬ ‫يسعها ا لجهل فيه وإن وقعت بينها حرمه ي علم الفقهاء وظنا أنها غير حرمه‬ ‫ووطئها فعليه الصداق لها وكذلك الحكم فيي قبلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تزوج بإمرة ثم تزوج بأختها فإن كان لا يعلم بذلك‬ ‫خرجت الأخيرة منهيا وكانت الأولى زوجته فإن لم يكن وطىعء الأخيرة منهيا ولا‬ ‫الأولى وهو جاهل أو غلط فإن الأولى زوجته وتحرم عليه الأخيرة منهيا وفيها قول‬ ‫اهيا يحرمان وقال قوم لا تحرم بالغلط وإن تعمد تزويج الأخت ومعه أختها ثم‬ ‫وطئها فانهيا يحرمان جميعا وإن لم يطىعء الأخيرة حرمت وحدها على قول والأولى‬ ‫زوجته ‪.‬‬ ‫وقال قوم لا يكلم الاخت في التزويج حتى تنقض عدة أختها المطلقة منها‬ ‫وقد رخص قوم انه ان فعل لم يبلغ به ذلك الى فساد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة و‪:‬في اليتيمة إذا غيرت من زوجها عند البلوغ وجاز غيرها وأراد‬ ‫وحرمها عليه‬ ‫حر ذلك‬ ‫ل‬ ‫وبعض‬ ‫أن يتزوجها تزويجا جديد ‏‪ ١‬بصد اق وولي وشهود‬ ‫وإن كان لم يدخل بها فجائز له أن يتزوجها تزويجا جديدا إن رضيت وأما إن ردها‬ ‫بغير تزويج فلا يجوز ذلك ولو لم تنقض عدتها من قبل دخوله بها ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في ‪ 7‬إذا أقرت عند زوجها أنها زنت قبل أن يتزوجها أيكون ذلك مثل‬ ‫‪6‬‬ ‫اقرارها بعد أن تزوجها والقول فيه سواء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صدقها فإنها تحرم عليه وإن لم يصدقها فلا تحرم عليه‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أقرت بالزنا وتركها وأخذ منها ما سلمه اليها ثم أراد الرجوع‬ ‫إليها وأن لا يصدقها فييا أقرت به من ذلك أله ذلك بعد أن صدقها وتركها ؟‬ ‫‏_ ‪ ٩٥‬۔‬ ‫قال ‪ :‬فجائز له الرجوع اليها بعد رجوعه عن تصديقها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن اتهمها بالزنا وأراد يمينها أنها ما خانته ني نفسها أله في ذلك‬ ‫قال ‪ :‬فالذي يجيز اليمين بالتهمة يجعل له عليها اليمين ولفظ اليمين‬ ‫تحلف يمينا بالله ما خانته في نفسها فيا يتهمها فيه من خيانه نفسها ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإقطار اللبن في الأذن يكون عندك بمعنى الرضاع في الحرمه‬ ‫للترويج أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬يكون رضاعا على ما حفظته من كتاب المصنف وفي كتاب‬ ‫بيان الشرع وإذا استعط صبي بلبن أبودواء فيه لبن أو قطر في أذنه أوسقى منه أو‬ ‫وضع في سويق وشرب منه فهذا كله رضاع لان هذه المواضع تؤدي الى الحلق‬ ‫وإن حقن في دبره أقوبله وكحل به في عينيه فليس برضاع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل تزوج يتيمه ثم طلقها قبل الدخول بها ثم تزوجها‬ ‫رجل آخر بعد بلوغها ثم طلقها فلا انقضت عدتها زوجها الأول بابن ابنته ايكون‬ ‫هذا تزوجا فاسدا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت هذه اليتيمه لما بلغت قالت لم ترضى بالتزويج بالزوج‬ ‫الاول لو لم يطلقها فلا يجوز له أن يتزوج بها ابن إبنه والترويج باطل فاسد لا يجوز‬ ‫ولا يحتاج الى طلاق ‪ .‬وإن كانت لما بلغت لما تقل شيثا فلا يعجبني هذا التزويج‬ ‫وإن طلقها بعد بلوغه فذلك حسن ومثل هذا التزويج لا يعجبني ولا احبه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أرضعت إمرأة أخي جاريه وأردت أتزوج هذه الجارية التي‬ ‫أرضعتها زوجه أخي أتحل لِ أم لا؟‬ ‫‪٩٦٩٦‬‬ ‫قال ‪ :‬لا مجل لك وكيف يحل لك وهى ابنة أخيك وقد بلغناعن‬ ‫النبي يلة انه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فقد صارت هذه ابنه‬ ‫أخيك ولا تحل لك ابدا وكذلك لا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة ابنه من‬ ‫الرضاعه ولا امرأة ابيه من الرضاعه وكذلك امرأة ولد ولده أبدا } ولا يجوز للرجل‬ ‫أن يتزوج أم أبنه التي أرضعته ولا يجمع بين الاختين من الرضاعه ولا بين امرأة‬ ‫وابنة أختها أو عمتها أخوالتها من الرضاعة هذه المسألة تغنيك عن كثير ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫والصبية اذا زوجها أبوها فحكمها حكم البالغ من النساء في ثبوت النكاح‬ ‫على أكثر القول والمعمول به عندنا ولها الصداق العاجل والآجل وبينها ميراث‬ ‫دخل بها زوجها أم لم يدخل & وأما إذا كانت هذه الصبيه يتيمه زوجها غير أبيها‬ ‫فصداقها وميراثها موقوف الى بلوغها فإذا بلغت وحلفت يمينا بالله أن لوكان‬ ‫فلان بن فلان حيا لرضيت به زوجا فلها الصداق العاجل والآجل والمير اث وإن‬ ‫م تحلف فلا شىء لها هذا إذا لم يكن الزوج دخل بها } وأما إن كان الزوج دخل‬ ‫بها وهى يتيمه ومات فإذا بلغت وأبت أن تحلف فلها الصداق العاجل والآجل‬ ‫ولا ميراث لها ويعجبني أن تعتد عدة المميته على كل حال دخل بها الزوج أولم‬ ‫يدخل بها ‪ .‬وإن ماتت هى قبل أن يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث له منها‬ ‫وإن ماتت بعد أن دخل بها فلها الصداق عليه ولا ميراث له منها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي رجل أراد أ ن يجامع زوجته وقد كان مها عله ي قبلها فأذهبت له ذكره‬ ‫‪ 1‬دبرها مكافأه له بذلك وهي تظن أن يجوز لهما ذلك وهي تظن انه يجوز له ان‬ ‫يتمسك بها وهل يسعهي المقام مع بعضهيا بعض إذا لم يعلم هو كعلمها ؟‬ ‫‪٩١٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذهالمرأة بالغا وتعمدت على الوطىعء في الدبر وعلى‬ ‫الظن انه يجوز لها ذلك فلا أعلم أن ذلك مما تعذربه ولا يجوز ركوب المحرمات‬ ‫بجهل ولا بعلم كان الراكب للمحرم مستحلا أومحرم وأما إذا لم يعلم الزوج‬ ‫كعلمها ولا تعمد على الوطىع في الدبر فإن صدقها على ذلك فله إن تاخذ ما‬ ‫سلمه اليها من الصداق ويخلى سبيلها ‪ .‬وان لم يصدقها فله إمساكها وعليها أن‬ ‫تفتدي منه فإن قبل فديتها وخلا سبيلها وإلا هربت منه حيث لا يراها وإمتنعت‬ ‫منه بجهدها ‪.‬‬ ‫وعن الشيخ حبيب بن سالم وأما هفوإن كان يعلم أنها صادقه فلا يسعه‬ ‫مغاليتها على وطئها ولا الاقامه معها ولا أخذ خردله من مالها وإن كان لا يعلم‬ ‫صدق قولها فحل له أخذ ما ساق اليها وما على ظهره من صداقها } والزيادة‬ ‫مختلف ي حلها وحرمها فعن بعضهم واحلال ما زادته من مالها ومنع آخرون من‬ ‫ذلك والاييان إذا اعدمت البينه بين فعليها هي يمين قطع وعليه هويمين علم‬ ‫رجع ‪ .‬وأما إذا كانت المرأة صبيه لم تبلغ ولم يتعمد الزوج على الوطىعء في الدبر‬ ‫فلل بعضا لم يوجب الحرمه بينهيا لاجل زوال الكلفه عن الصبي ما لم يبلغ ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬أن الوطىعء في الدبر خطا في أكثر القول لا تحرم به‬ ‫الزوجه على زوجها كان صبيه أوبالغا وإذا لم تعلم الزوجه ان الزوج تعمد‬ ‫لوطئها في الدبر فلها تصديقه أنه أخطأ في ذلك بغير تعمد منه { وأما إذا علمت‬ ‫المرأة البالغ ان الزوج تعمد لوطئها في الدبر وأنكر هذولك فعليها أن تفتدي منه‬ ‫فإن قبل فديتها وإلا فلتهرب منه ‪ 3‬وأما الصبيه فإذا علمت بذلك بعد بلوغها فلا‬ ‫يعدم من الاختلاف لان عن بعض أن الصبيه غير متعبده في صباها ۔ وأما‬ ‫الزوج إذاكان بالغا فوطئه في الدبر متعمدا لزوجته الصبيه أو البالغه مفسد حرام‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وتحرم عليه ولا تحل له أبدا‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫ومن اشتر ى أمه و يستبرها ووطئها وأةقرمع زوجته بالوطىءفلا تحرم‬ ‫عليه زوجته إإدذاذا وطىء ء أمته‬ ‫ولا تحرم‬ ‫وليس هذ اكا لزنا ‏‪ ١‬لفحت‬ ‫عليه زوجته باقراره‬ ‫بلا استبراد إلا أن يكون للامه زوج و‪.‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدت بخط يحى عن عبد الله بلغني أن رجلا من ازكى تزوج‬ ‫صبيه لم تبلغ زوجته بها أمها وكان الزوج من قريه أخرى وسأل والدي عن ذلك‬ ‫فحرمها عليه والزمه الصداق وكان رجل من أهل سيائل تزوج جاريه من أبيها‬ ‫فلما بلفت الجارية غيرت النكاح فمرهم والدي إما أن يجددوا النكاح أو يجددوا‬ ‫الفراق وقال إن الجارية إذا زوجها أبوها ‪:‬ثم غيرت كان ني تغييرها اختلاف وقال‬ ‫ان الجارية إذا أمرها أهلها بالتغيير كان ذلك تغييرا باطلا وإن تزوجت كانت‬ ‫عند الاخير على الحرام ‪ .‬وقال إن الجارية لها التغيير حين رأت الدم وليس تغيير‬ ‫بعد ذلك وقول ما لم تطهر من تلك الحيضه ويطاها زوجها وإلا فلها التغيير متى‬ ‫أرادت ‪ .‬والله أعلم بالاعدل من هذه الاقاويل وهذا إذا كان قد جاز بها وأما إذا‬ ‫لم يجز بها فلا امتغيير ولو لبثت مائة عام ما لم ترضى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المرأة إذا زنت ومعها زوج ولم يعلم هو بزناها هل يجبوز لها‬ ‫جميع ما عجب‬ ‫ويحل ها أخذ‬ ‫المقام معه والكسوه والنفقه من ماله وتطالبه بالصداق‬ ‫لها على الزوج لزوجته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن لها ذلك كله وتستر ما ستر الله عليها وقد قيل إن لما‬ ‫ذلك كله إلا الصداق والقول الأول أحب الى ما لم يعلم بزناها وهذا ما لم تزن‬ ‫جد له أو ابن ولد ولا أعلم ان أحدا‬ ‫بمن يحرم عليها بزناها به من والد أو ولد أو‬ ‫قال لا يجب لما النفقه والكسوه بل هي ثابته بالمعاشره منها له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا وقع بين الرجل وامرأته حرمة وقد جهلاها وتعايشا ما شاء الله من‬ ‫الزمان هل له أن تاخذ أختها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يأخذ اختها حتى تخرج وتعتد عده الطلاق ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وطىء أخت إمرأته قول تحرم عليه امرأته وقول لا تحرم‬ ‫ويبوز للمنكوح أن يتزوج بنات المنكوح وأمهاته اختلاف ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬كلا المعنيين مختلف فيه فالمعنى الأول اكثر القول جوازه‬ ‫والمعنى الآخر اكثر القول حجره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وولي اليتيم إذا تزوج له صبيه يتيمه أو لها أب ودخل بها وأقامت عنده ما‬ ‫شاء الله ثم مات قبل البلوغ وبلغت هي ورضيت به زوجا الوليه تسليم صداقها‬ ‫من مال اليتيم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اني لا أقدر على ثبوت صداقها من مال اليتيم إلا أن يصح انه‬ ‫وطئها وطئا يوجب ها صداقها من ماله والصحه شاهدا عدل فحينئذ يلحق أخذ‬ ‫صداقها من ماله معنى الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وطىع أم امرأته وابنتها خطا هل فيه قول من أهل العدل‬ ‫قال ‪ :‬ان زوجته لا تحرم عليه وهو أكثر القول عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن وطى ء اخت امرأته خطأ أو زنا صريحا أكله ذلك سواء في‬ ‫مسألة‬ ‫ا لاستبر اء عليه في وطى ء الخطا اختلاف وفي وجوبه في وطى ء العمد بغير‬ ‫وجوب‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل يغسل فرج ابنته إذا كانت صغيره فقد قالوا يضع‬ ‫على يده خرقه ويغسل فرج الابنه فهذا الذي يؤمر به فإن غسل لابنته ولم يضع‬ ‫فرج ابنته لشهوه ‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫يمس‬ ‫خرقه ‪ .‬تحرم عليه إمرأته حتى‬ ‫مسألة ‪ :‬والصبيه إذا دخل بها الزوج ثم امتنعت عن معاشرته فبعض‬ ‫يوجب ها عليه النفقه لوجوب حكم المعاشره ولا حجة على الصبيه ولعل بعضا‬ ‫لا يوجب عليه ذلك وقد قال من قال إن كان لهامال فنفقتها في مالها وإن لم يكن‬ ‫ها مال أخذ ها بالنفقه فإذا أمت التزويج كان قد أنفق على زوجته وإن لم يتم‬ ‫التزويج حسب عليها من صداقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويوجد عن الشيخ ناصر بن خميس في جواب له فيما يشبه هذا المعنى وإن لم‬ ‫يكن لها صداق عليه ولا شىعء ها من المال كان دينا عليها تقضيه اياه متى قدرت‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عرفت من اثار المسلمين في الرجل الحر البالغ العاقل إذا أقر مع زوجته‬ ‫بالزنا في حال من يجوز إقراره ويثبت عليه فإذا أكذب نفسه قبل أن جامعها فلا‬ ‫تحرم عليه ‪ .‬وإن وطئها قبل أن يكذب نفسه ثم أكذب نفسه بعد ذلك ففي‬ ‫تحريمها عليه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفافرى‬ ‫واليتيم إذا زوج اخته اليتيمه ولما بلغت خافت أن تغير أيثبت هذا التزويج‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الخوف من تقية تعذربها فإذا زالت التقيه وغير‬ ‫التزويج فلها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١.١‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي امرأة طلقها زوجها ويها لبن منه ثم تزوجها رجل آخرثم ارضعت‬ ‫جارية لرجل آخرباين عنها فلبثوا زمانا وكبرت الجارية والمطلق الأول عنده ولد‬ ‫من غير هذه المرأة وأراد أن يتزوجها به أعني الجارية التي رضعت هذه المرأة‬ ‫وزوجها الآخر أعني المرأة التي أرضعت الجارية معه ولد من غيرها وأراد ان‬ ‫يتزوجها له يعني هذه الجارية التي رضعت هذه المرأة ‪ .‬هل يجوز لهم أم يجوز‬ ‫لاحدهم أو يجوز لهما جميعا متى يكون اللبن للأول ومتى يستحقه الثاني ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المرأة إذا طلقها زوجها وكان بها لبن ثم تزوجها رجل آخر ثم‬ ‫رضعت هذه المرأة ابنه لرجل آخر فإن كان هذا الزوج الآخر لم يدخل بهذه المرأة‬ ‫الى أن أرضعت هذه الابنه فلا يكون هذا اللبن للآخر ولا تكون الابنه المرضوعه‬ ‫ابنته من الرضاعه ولا أعلم في ذلك اختلافا {© وأما إذا كان الزوج الآخر قد دخل‬ ‫بها فقول ان اللبن بين الزوج المطلق والآخر شريكان فيه } وقول ان الآخر لا‬ ‫يكون له في هذا اللبن شىعء بالدخول إلا أن تستبين زياده في اللبن بعد دخوله بها‬ ‫ثم حينئذ يكون الأول والآخر شريكين في هذا اللبن وقول لودخل بها وثبتت‬ ‫زياده اللبن بعد دخوله بها فلا يكون له فيه شرك حتى تحمل المرأة منه فإذا حملت‬ ‫منه فبعض يقول انه يقطع حكم اللبن عن الأول منهيا يقطعه الحمل ويكون‬ ‫للآخر منهيا وحده ‪.‬‬ ‫وبعض يقول انهيا شريكان فيه أيضا ولو حملت ‪ ،‬وقول ان اللبن للأول‬ ‫وحده الى أن تضع المرأة حملها من الزوج والآخر فإذا وضعته صار اللبن له وحده‬ ‫فعلى هذه الاقاويل ليس للزوج الأول ولا لأولاد الزوج الآخر تزويج هذه الابنه‬ ‫على القول الذي فيه السلامه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه © ورجل تزوج أخته من ‏‪ ١‬لرضاعه وقد علم مها ا نها اخته‬ ‫مسألة‬ ‫من الرضاعه فهومعذورحتى يعلم أنها اخته من الرضاعه وجهل تحريمها فهو‬ ‫‪١.٠٢‬‬ ‫جاهل هالك ولا عذرله بركوب الحرام وإذا لم يعلم انها أخته من الرضاعه فهو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫معذور حتى يعلم انها اخته‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي الصبيه إذا مات عنها زوجها فتزوجت بغيره ني‬ ‫صباها قبل أن تعتد من زوجها الأول عدة الوفاه فلما بلغت رضيت بالميت ولم‬ ‫ترضى بالاخر ان لها ميراثها من الميت وعليها العده ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف تحلف ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انها تحلف إني قد رضيت بفلان الميت زوجا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إن رضيت بهيا جميعا في حين بلوغها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يقع لي انها رضيت بهي جميعا في وقت واحد ان النكاح الأول يثبت‬ ‫في ترتيب النكاح وعليها الصداق إذا كانا قد دخلا بها وإن لم يدخلا بها أو‬ ‫أحديهيا فلا صداق لما على الآخر عندي ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان تزوجت في صباها بالآخر بعد إنقضاء عدتها من الميت فلا‬ ‫بلغت رضيت بهما جميعا هل يثبت نكاحها ويكون لها الميراث من الميت وتكون‬ ‫‏‪١‬‬ ‫زوجه الآخر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معي انه يثبت نكاحها جميعا ولورضيت بهيا إذا بلغت في وقت‬ ‫واحد ويكون لها الميراث من الميت وتكون زوجه الآخر لانها تزوجت على السنه‬ ‫بعد إنقضاء عدة الوفاه من الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي صبي تزوج صبيه يتيمه من وليها وقبل للصبي‬ ‫والده ودخل الصبي على زوجته في صباها غير أنه لم يجامعها قط وبعد بلوغ‬ ‫©‬ ‫التزويج والصبي بعل في صباه أوقد بلغ غير انه ل جامعها قط‬ ‫الصبيه غيرت‬ ‫أم لا ؟‬ ‫لها شىء‬ ‫الصبي أعجب‬ ‫في مال‬ ‫ا‬ ‫وسألت ما يكون‬ ‫قال ‪ :‬إن الصبي إذا لم يجامع زوجته ثم بلغت زوجته اليتيمه وغيرت‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ٢‬‬ ‫_‬ ‫التزويج فلا يجب لما صداق وان كان أهلها قبضوا شيئا من مال الصبي فعليهم‬ ‫رده ‪ .‬وان قالت الصبيه بعد بلوغها إن زوجها الصبي جامعها حيث أنه خلا بها‬ ‫فلا يقبل قولها عليه هكذا حفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه ‪ .‬وإن كان زوج‬ ‫هذه اليتيمه بالغا قبل أن يتزوج بها دائما تزوجها وهو بالغ وقد خلا بها وهي صبيه‬ ‫فإذا بلغت وغيرت التزويج وقالت انه وطئها وهي صبيه فالقول قولها وعليه‬ ‫صداقها ‪.‬‬ ‫فافهم شيخنا الفرق بين الزوج البالغ والزوج الصبي لانه قد قال بعض‬ ‫المسلمين إذا قال الزوج البالغ اني أريد أن تنظر عذره زوجته ‪ .‬فقال من قال من‬ ‫المسلمين لا يجوز النظر في فروج النساء ويحكم عليه بالصداق لانها إدعت‬ ‫الوطىع واني تجوز النظره في فروج النساء بيا يكون فيها من العيوب ‪.‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين أنه يجوز أن تنظر النساء عذره هذه المرأة لان‬ ‫الزوج تزوجها وهي بكر وقال انه لم يطئها والذي يجيز النظر الى فرج هذه المرأة ‪.‬‬ ‫قال من قال من المسلمين تجزى في ذلك النساء ‪ ،‬وأما إذا مس هذا الصبي فرج‬ ‫زوجته ثم بلغت وغيرت التزويج فقال من قال من المسلمين يلزمه الصداق‬ ‫بالمس‪ ،.‬وقال من قال لا يلزمه الصداق بالمس وهذا القول الاخير أحب الي وأما‬ ‫إذا وطىء هذا الصبي زوجته الصبيه ثم بلغت وغيرت التزويج فقال من قال من‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمين لا يلزمه صداق‬ ‫وقال من قال من المسلمين يلزمه صداق لها بالوطىء وهذا القول الأخبر‬ ‫أحب الي وإن كانت زوجة الصبي بالغا ثم بلغ الصبي وغير التزويج وكان قد‬ ‫وطئها وهو صبي فقول ان البالغة غير الصبيه ولا يحكم لها على الصبي بصداق‬ ‫وقول يلزمه لها الصداق ‪ .‬وأما إذا كانت الزوجه بالغا والزوج بالغ ولم يصح أنه‬ ‫دخل بها ورضيت به زوجا فالقول قولها ولا يمين عليها في أكثر القول والمعمول به‬ ‫وعلى الزوج البينه أنها رضيت به وأنه دخل بها واغلق عليها بابا وأرخى عليها‬ ‫سترا وجائز للحاكم أن يكتب لها لفظ الغير إذا لم يصح معه الشهادة العدول أو‬ ‫‏)‪ ١٠‬س‬ ‫الشهرة ويكتب أشهدتنا فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية بأنها قد غيرت‬ ‫التزويج من فلان بن فلان بن فلان الفلاني ولا رضيت به زوجا بادعائها ذلك &‬ ‫فهذا إذا كانت الكاتب يعرف المرأة وشهد عنده خمسه شهود شهره ممن يطمئن بهم‬ ‫وإن كان لا يعرفها فيكتب قد حضرت عندي إمرأة تقول اسمها فلانه وغيرت‬ ‫التزويج من فلان على ما تقدم من اللفظ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفيمن طلق زوجته طلاقا رجعيايوردها بحضرة شاهد‬ ‫واحد بمحضرها والمرأة راضية بذلك واجتمعا على ذلك ووطئها أتحرم عليه على‬ ‫هذه الصفه أم له رخصه وإن لم يجز فعلهيا هذا أيلزمه ها صداق ثاني أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز الرد بحضرة شاهد واحد علي القول الذي نراه ولوكان‬ ‫الشاهد نبيا أوملكا من الملائكه وتحرم الزوجه على زوجها إن وطئها بذلك الرد }‬ ‫وأما الصداق فإذا كان الزوج عالما انه لا يجوز الرد بشاهد واحد والمرأة غير عالمه‬ ‫فيلزمه لها صداق تاني ‪ .‬وإذا كان الزوج غير عالم إن الرد لا يجوز بحضرة شاهد‬ ‫واحد فقول لا يلزمه صداق غير الصداق الأول وفيه قول انه يلزمه ها صداق‬ ‫واحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي رجل تزوج صبيه يتيمه باذن من وليها على صداق آجل ودخل بها‬ ‫ووطئها أو لم يدخل بها ثم أنه مات عنها وهي صبيه لم تبلغ الحلم هل لها أن تعتد‬ ‫من حين موت زوجها عدة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام وهل عليها ترك الزينه‬ ‫والطيب والحلي كالبالغة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا فيه اختلاف قول أنه لا عدة عليها إلا بعد بلوغها ورضاها‬ ‫به زوجا وقول تعتد عدة المميته في صباها ويأخذها أهلها بعدة المميته أربعة أشهر‬ ‫وعشرة أيام ولهذه الصبيه المعتده أن تتطيب وتلبس الحلي والزينه خلاف البالغ‬ ‫ويبوز لها أن تزوج قبل بلوغها وهو موقوف الى بلوغها ‪.‬‬ ‫‪١.٥‬‬ ‫وأما صداق هذه اليتيمه التي لها على زوجها الهالك فإذا كان زوجها وطئها‬ ‫مس فرجها فعليه لها صداق بالوطىع والمس وإن قال زوجها لم يطئها ولم يمس‬ ‫أو‬ ‫فرجها فلا يحكم هها بصداق على زوجها الهالك الى أن تبلغ الحلم وتلف يمينا‬ ‫بالله انه لوكان زوجها الهالك حيا لرضيت به زوجا فحيئنذ يجب لها صداقها‬ ‫ويجب ا منه ميراثها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سالم بخنميس المحليوي ‪:‬‬ ‫والمرأة إذا حرمت أودفعت فيها شبهه على أحد بسبب مواعده في عده أو‬ ‫عند زوج هل يلحق بناتها وأمهاتها ما يلحقها من التحريم والشبهه إذا كان الموقع‬ ‫ذلك إلا كلام أم لا ؟‬ ‫فالذي عندي انه لا يلحق من ذكرت ما لحقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجهضمي ‪:‬‬ ‫‪ :‬راشد بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل تزوج إمرأة ونقلها من دار الى دار وصار يسير بها الفياني والأقفار‬ ‫ثم بعد ذلك طلقها وأراد تزويج ابنتها ايجل له تزويج ابنتها إذا قال انه لم جامعها‬ ‫وان قال مسستها بيدي وقال هي ذلك وأنه لم جامعها جماعا يلتقي فيه الختانان‬ ‫ايقبل قوليا ويجوز لي أن أكتب له صداقا لزوجته هذه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي على معالي ما جاء في اثار المسلمين إذا لم يصح‬ ‫الدخول منه بالمرأة فجائز له تزويج ابنتها في ظاهر الحكم على ما جاء الشرط في‬ ‫كتاب الله ويجوز الكتابه عليه لها وترك الانكار عليها ما لم يصح باطلهيا واحتمل‬ ‫حقهيا وصوابهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن تزوج يتيمه ثم مات عندها ثم تزوجها رجل آخرثم‬ ‫مات عندها وبلغت اليتيمه وأرادت حقها منهيا جميعا الها ذلك أم عليها يمين أنها‬ ‫أم لا؟‬ ‫شىء‬ ‫ألا‬ ‫سيا حميعا ‪ .‬أرأيت إن أبت أن تحلف‬ ‫رضيت‬ ‫‏‪ ١٠٦١‬س‬ ‫قال ‪ :‬إنى لا أدري ما هذا الحق فإن كان معناك الصداق فإن كان لها‬ ‫صداق عليهما بدخولها بها فلابد منه رضيت أو لم ترضى وان كانا لم يدخل بها فإن‬ ‫الزوج الأول حيا لرضيت به زوجا وكان قد فرض لها عليه‬ ‫حلفت انها لأودركت‬ ‫صداق فلها صداقها منه وكذلك لها الميراث منه وأما الزوج الثاني ففيه اختلاف‬ ‫قول مثل الزوج الأول وقول إذا رضيت بالأول بطل الثاني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل امتلك بامرأة بكذا وكذا من الصداق وبينهما سويه‬ ‫على انها تضع عنه نصف الصداق أيبرأ الرجل على هذه الصفه ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من الأثر أن المرأه إذا انفقت هى وخاطبها على‬ ‫صداق معروف إلا أنها قالت أريد أن تجعل في العقده اكثرمن هذا سمعه لم يكن‬ ‫عليه لها فييا بينهيا وبين الله إلا ما تشارطا عليه إذا كان بقدر ما يجوز به النكاح وهو‬ ‫أربعة دنانير لعله دراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عمن وجد في فراشه إمرأة فوطئها وظن انها امرأته ثم‬ ‫علم بعد ذلك انها غير زوجته هل لها عليه صداق ؟‬ ‫قال ‪ :‬اختلف اصحابنا في ذلك على قولين فقال بعضهم ها الصداق‬ ‫وقال اخرون لا صداق ها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل قتل رجلا وأراد تزويج زوجته اتحل له أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالموجود في الآثار ان في هذا اختلافا بين المسلمين بعض لم يجز‬ ‫تزوجها وبعض أجاز التزويج وهو أكثر القول والمعتمد عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١.٧‬‬ ‫لصبيه أومن بالغ لصبيه أومن صبي لبالغه فذلك باطل ولا يقع بتلك العده‬ ‫العقدة قبل البلوغ احكام التزويج وقال من قال ان تزويج الصبيان موقوف الى‬ ‫بلوغ الصبي من الزوجه كانا جميعا صبيين أوأحد بها زوج الصبي أبوه أسوائر‬ ‫أوليائه فإن بلغ الصبي وأتم التزويج تم وإن فسخه إنفسخ فخذ بيا بان لك‬ ‫صوابه وقد عرفتك الاختلاف وهي الفروج الاخذ فيها بالوثيقه وسل المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سألني سائل عن رجل تزوج لابنه لولده وهو صبي غير بالغ‬ ‫بامرأة صبيه يتيمه ثم مات الولد قبل جوازه باليتيمه وقبل بلوغه وأراد أب الصبي‬ ‫تزويجها أيحل له ذلك أم لا ؟‬ ‫وإذا تزوجها أيحل له وطئها قبل البلوغ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز لأب الصبي تزويجها لأن تزويج الصبيان غير ثابت عليهم‬ ‫يتموه إذا بلغوا وأما نحن فنتوقف عن تزويج اليتيمه حتى تبلغ لما جاء فيها من‬ ‫الاختلاف وأما هإوذا قد تزوج فذلك جائز ولا نقض فيه ولكنه مراعاته بلوغ‬ ‫اليتيمه فإن أتمت التزويج تم وإن نقضته انتقض & وأما في وطئها قبل بلوغها‬ ‫فالذي وجدت في الأثر في رجل مسلم تزوج صبيه لم تبلغ أحل أن يطئها قبل أن‬ ‫تبلغ ويعلم رضاها فان وطئها لم أر وطيه أباها حرام وقد أجاز المسلمين وطى ء‬ ‫الصبيه ولم يأمروا أبوطيها حتى تبلغ إمرأه فإن وطئها لم تحرم عليه إذا بلغت‬ ‫ورضيت به زوجا وإن لم ترضى به فرق بينهيا وأخذت منه صداقها ولا تحل له بعد‬ ‫ذلك وقد قيل إن موسى بن علي أجاز ذلك وأما بلوغ الصبيه فقد جاء فيه‬ ‫اختلاف كثير ونحن نقول بقول من قال انها إذا جاوزت خمسة عشر عاما من‬ ‫مولدها فحكمها البلوغ ولولم تقر بالبلوغ وقد عمد بهذا القول العالم العلامه‬ ‫صالح بن وضاح بن محمد المنحى رحمه الله وأني عليه بحجه قويه عن أبن عمر‬ ‫وهي موجوده مشهوره لا تحتاج الى اعادتها ونيبها لانها أضوء من ضوء القمر لمن‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫استهدى واستبصر والماموريه الذي تزوج هذه اليتيمه أن لا يطئها حتى تجاوز‬ ‫خمسه عشر سنه إذا علم رضاها به بعد المده المذكوره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وفي رجل تزوج صبيه زوجه بها أبوها وعاشرت الزوج سنين حتى صارت‬ ‫في السن ممن قد بلغ من هي مثلها من النساء أو قد ولدت وهذه لم تبلغ بالحيض‬ ‫ولم تحبل وأراد الخلع وإبراء الزوج أحد من أوليائها من صداقها على أن يخالعها‬ ‫وقبل الزوج البر آن من الولي برضاها وابراء لها نفسها برآن الطلاق أيكون هذا‬ ‫خلعا ولم تحبز للزوج ردها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الجارية صارت تجد التكليف من البلوغ من السن‬ ‫أو المحيض فاحكامها في جميع ما ذكرت احكام البالغه وإن لم تكن بهذه المنزله‬ ‫فاحكامها أحكام الصبيه ولا يصح بران الصبيه ولا رضاها ولا رضى أحد من‬ ‫أولياءهاا ما سوى أبيها على ما جاء في أمره من الاختلاف في مال ولده البالغ‬ ‫والصبي ولهذه المعاني تفسير يطول شرحه ‪ ،‬ومن بلغ من النساء ثيانية عشر سنة‬ ‫لحق أمر البالغ فيما دون الحدود ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الذنعلي‬ ‫مسألة‬ ‫والصبيه إذا زوجها أبوها ودخل بها زوجها في صباها قبل أن يسلم اليها‬ ‫عاجلها ثم بلغت وأرا دت منه تسليمه وامتنعت من امتناعه قبل تسليمه لها هل‬ ‫يؤجل ؟‬ ‫عليه تسليم صداقها اليها ولو دخل مها في صباها وأجازه‬ ‫‪ :‬انه عجب‬ ‫قال‬ ‫أبوها عليها إذا أرادته منه ولا أعلم انه يؤجل بعد الدخول من مراعاة الصداق‬ ‫بالأاشهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٠١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫في امرأة يتيمه زوجها وليها برجل وادعت انها قد بلغت وغيرت مع الحاكم‬ ‫هل يقبل قولها ويثبت غيرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قال لها الحاكم أرني بيان حيضتك فارته خرقه أو قطنه بها دم‬ ‫الحيض ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يقبل قولها لانه يمكن أن يكون ذلك من غيرها ولا يقبل قولها‬ ‫إلا بالصحة وذلك دعوى منها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف صفه الصحه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان يأمر الحاكم إمرأة عدله وتسير هي واياها وتسلخ هذه المرأة جميع‬ ‫ثيابها وتهبط الفلج تطهر وتنظر هذه المرأة العدلة ثوبا من عندها تلبسه غير ثيابها‬ ‫التى كانت لابسه لما وتعطيها خرقه بيضاء من عندها وتنظر اليها حين تهدي تلك‬ ‫الخرقة الى فرجها فإذا رأت هذه المرأة دم الحيض في تلك الخرقه فتشهد حينئذ‬ ‫عند الحاكم ولفظ شهادتها أن تقول أنا أشهد أن فلانه ابنه فلان قد بلغت الحلم‬ ‫بالحيض وانها قد حاضت المحيض الذي من صح معه من حكام المسلمين أثبت‬ ‫عليها البلوغ بذلك ‪ .‬وأرجو ان هذا على قول من لا يجيز النظر الى الفروج عند‬ ‫ضرورة ولا غيرها وعلى قول من أجاز النظر الى الفروج عند الضرورة فذلك‬ ‫عنده من الضرورة ويجيز للمرأة العدله أن تنظر الى فرج هذه المرأة المدعيه البلوغ‬ ‫حين تخرج منها الدم ويكون لفظ الشهادة على المعنيين على ما تقدم فإذا‬ ‫شهدت المرأة العدله بذلك عند الحاكم فقد صح عند بلوغها وقبل غيرها وقول لا‬ ‫تبزى إلا إمرأتان في ذلك وقول إلا أربع وقول تحجزى واحده ‪.‬‬ ‫وبلغني أن بعض حكام المسلمين قبل ذلك قول الواحدة العدله من‬ ‫المسلمين ومن عمل بذلك فواسع له على قول من أنزله بمنزله الحاكم في ذلك ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١.‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ جاعد بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫وصل يا أخي الى كتابك وفهمت مرادك ولحظت فيه لحظة محمد بن عامر‬ ‫ابن راشد المعولي في هذه الصبية التي زوجها أبوها بعين الاعتبار فوجدت في‬ ‫خلال هذا الجواب الجد لي من الخطا الجلي ما لا يكاد يخفى على أحد من ولي‬ ‫الابصار وكأنه يقرب من أن يكون أراد به الكسر لرأي ورأى الخيار والله أعلم‬ ‫كيف كان مراده أنه المراد الظاهر أروام ذروه المفاخر فإن كان للمباراه والمباهاه أراد‬ ‫فكانه لم يصب بعد المراد فضلا عن نيل السداد لا غلوظات نازله به افرطته قولا‬ ‫حتى انعكس وإنقص من حيث من الحجة له فارتكس في وهذه وهن القول‬ ‫الملستدل به على أن كون ذلك كانه يشبه أن يكون إنيا كان صادرا عن تكلف‬ ‫واضح وتعسف فاضح وجهل بتأويلات وعمى عن حقيقه معنى الآثارلانه‬ ‫متناقض الكلام متضاد الاحكام وبعضه ملفق على غير أسلوب ولا معنى في‬ ‫النظام وكأنه في بعضه خروج عن الصواب بدليل ما استدل به من السنه‬ ‫والكتاب وبي إتفق في الحق على القول به والعمل به في الرأي أهل الرأي من‬ ‫أولي العلم من المسلمين كافة ‪ .‬وكأنه حمل في التأويل معارج الآية وخارج الرواية‬ ‫على غيرتا وليهيا وأنزليا في غير موضعهيا وقد كان به الأولى والأوفق والأحسن‬ ‫والأليق ترك التكلف في القول لما لا يعلمه والتأويل لما لا يفهمه ‪.‬‬ ‫العاجل ونسى الاجل‬ ‫طلب‬ ‫ما يأباه ويأنف منه فلا يرضاه من‬ ‫ولكن ذلك‬ ‫فأثر الدنيا على الآخرة وأراد صرف الوجوه إليه وإقبال الناس عليه وغيرهما من‬ ‫الاغراض الفاسدة وأمثالهيا من الاغراض الكاسده فارتكب المباهاه واستعمل‬ ‫المباراه ولم يكن له صدق ورع يحميه عن التخبط في الأجوبه عند ورود الأسئلة‬ ‫ورد العلم الى عالمه والقول بلا أدرى فييا لا يدري خوفا أن ينجز به ذلك على‬ ‫الجاه والمسارعة الى طلب الدنيا تأانف من كل شىء يكسر أدنى شىء من غرتها‬ ‫وتسارع الى ما يزيدها في الناس رفعه والعجز عن الجواب جهلا به نوع قصور لا‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫يرضاه ها لئيلا تنقص عند العامه ذره من قدرها فلذلك يرى من ينسب الناس‬ ‫اليه العلم إذ لم يكن له عقل رادع ولا حلم مانع يتكلف القول في الفتيا ويتخبط‬ ‫في اجوبته تخبط العشوى وإن ضل فلا يرضى عمن يهديه الى الطريق الأاهدى‬ ‫إلا من وفقه الله على ذلك والعياذ بالله فإنه من متابعه الهوى وغلبه المشقي إلا أن‬ ‫يتغمده الله بالتوبه عن الحوبه في الحياه قبل الوفاه وقد خرجنا عن حد المطلوب‬ ‫من القول في تزويج هذه الصبيه فلنرجع اليه فيقول الأصل في تزوجها انه مما قد‬ ‫اختلف بالرأي أهل العلم في جوازه وانه متى يصح ويجوز فاطلق في ذلك القول‬ ‫بالاجازه بعض وبعض حده بغايات محدوده ‪. .‬واخرون بسنين معدوده والكل‬ ‫مما عرفنا في ذلك ثيانيه أقاويل ولا نعلم أن أحد قال فيه بالمنع حجرا حتى البلوغ‬ ‫إلا جابر بن زيد رحمه الله إن صح ما يروى في ذلك عنه واصح ما في النظر قول‬ ‫من يقول فيه بالجواز على الاطلاق في الاباحه لكن قد اختلف الذين أجازوه‬ ‫كذلك فاثبت لها اناس الخيار بعد البلوغ وابطلوه بالنكير وحكموا فيه بالانفساخ‬ ‫بالتغيير وذلك إذا ما غيرته وم ترض به وانكرته حين تبلغ للفور وإن أخرت ذلك‬ ‫فلا ‪ .‬وقيل لها ذلك ما لم تظهر من حيضها تلك وقيل ما لم تغتسل من حيضها منها‬ ‫ويشبه أن يخرج على قياد معنى هذا القول ابطال الخيار فها إذا أتت عليها صلوة‬ ‫مكتوبه لم تغتسل على التعمد لها حتى فاتتها وكأنه يلحقها على النسيان لذلك‬ ‫معنى الاختلاف & وفي قول رابع أن لها ذلك ما لم تصبح منها الرضى بصحيح‬ ‫البلوغ منها على غير إنكاروباأخذ هذين المعنيين يتسلخ ما كان‬ ‫د‬‫ع أو‬ ‫بقرار‬ ‫الا‬ ‫ثابتا ها من الخيار ويثبت التزويج عليها ولا نعلم على رأي من لا يراه فاسدا في‬ ‫الاصل في ذلك من القول إختلافا وأبى من هذا آخرون وقالوا أن تزويج أبيها‬ ‫ثابتا عليها ليس لها بعد البلوغ نقضه ولا تغييره ودحضه وعلى قياد معنى هذا‬ ‫النظر فيخرج فيها أنها كالبالغ المؤيسه تكون في الطلاق والعده والرد والمير اث‬ ‫والصداق وني الايلاء والظهار وما يقع حجره في التناكح بعد بنفس عقده التزويج‬ ‫من جهة الاسباب بالمصاهرة قبل الدخول أو بعده ‪ .‬وأما في البرآن والخلع على‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫الشريطة أو القطع فيشبه أن يكون فيه كاليتيمه إلا أن يبرأه الاب من الصداق‬ ‫فيقع هنالك الاختلاف مهيا كان على الشريطه وقوعه قبل أن تبلغ فعلى قول‬ ‫من يقول انه لا يبرأ فالبرآن موقوف حتى تتمه بعد البلوغ وإلا فهي زوجته وإن‬ ‫كان هذا البر آن على القطع كان وعلى براءة الاب له من الصداق وقع بينبيا‬ ‫الخلع كان كانه يقع في برأته من الصداق اختلاف أيضا قيل ببراء وقيل لا يبرأ‬ ‫فعلى الاول فذلك بران صريح وخلع صحيح وعلى الثاني فطلاق وله الرد في‬ ‫العده من الرجعى والميراث على رأي وعليه الصداق ‪.‬‬ ‫وإن كان قبل الدخول فنصف ذلك ولا رد وليس على الاب شىع إلا أن‬ ‫يكون ضمن له أن طالبته به فله أن يرجع فيه عليه وإن كان وقوع البر آن على‬ ‫غير براءه من الاب له من الصداق فهو لا محاله على الاطلاق طلاق على حال‬ ‫‪ 1‬الاصح لان براءه الصبيه له من حقها فليس بشىء وأما على قول من يقول ان‬ ‫لها الخيار بعد البلوغ كاليتيمه وإن أمرها موقوف حتى تبلغ فتر ضى ما كان أبوها‬ ‫أمضى فهي في الحال زوجه لكنها مناطه بشريطه الرضى منها بعد أن تملك أمرها‬ ‫صييه وهي ‪1‬‬ ‫بمعنى ‏‪ ١‬لزوجيه وهي ي ذلك ‏‪ ١‬لا ل‬ ‫‏‪ ١‬لوطى ء لا‬ ‫وكأ نه مختلف ي‬ ‫الحال صبيه والاباحه أشهر والقول والاباحه بها أكثر إذا كانت تطيق على‬ ‫المطاوعة ذلك ولا ضرر في النظر عليها فيه } وإذا بلغت الحلم المحيض وسن‬ ‫حسب ما قيل فيه وأمثالها ورضيت التزويج كانت زوجه له كيا كانت من قبل‬ ‫بالعقده الاولى وإن غيرته انفسخ النكاح وإنفكت العقده بلا طلاق فإن كان لم‬ ‫يدخل مها فلا صداق ها ولا عده عليها ويجل أن تتزوج من حينها وكأ نه حل له‬ ‫تزويج أمهاتها وبنات بنيها وبناتها وكذلك هي حل لابيه أو جده أو بنيه التزويج‬ ‫‪ .‬وكذلك لوكان طلقها أو باراها أولا أو ظاهر منها أو‬ ‫ليس بشىء‬ ‫مها لأن ذلك‬ ‫مات عنها إذا هي لم ترضى به لها زوجا بعد بلوغها ولا ميراث لها منه ثم أيضا وإن‬ ‫رضيت التزويج حرم عليه أمهاتها وحرمت هي على أبيه وجده وبنيه الأعلى قول‬ ‫‪_ ١١٣‬‬ ‫من يقول في تزويجها أنه بحذر أصلا ‪ . .‬وما ولدته بعد الطلاق والخلع أو ما كان‬ ‫من أوجه الفراق من البنات فلا حرمه عليه فيهن بصريح حكم الكتاب والاجماع‬ ‫ويكون عليه بالطلاق شطرا الصداق إن رضيت به بعد البلوغ فان مات الزوج‬ ‫على غير هذا وكانت هي في حباله بعد فلها المير اث والصداق كله بعد البلوغ‬ ‫والعده للوفاه من هنالك وقيل منذ الوفاه وعليها يمين بالله إن لكوان حيا لرضيت‬ ‫به زوجا وإن نكلت عن اليمين فلا ميراث لها ولا صداق لانه انيا الصداق مع‬ ‫هذا في الحكم إن لو صح لها عليه انه جاز بها وخلا بها إلا أن يطلب منها اليمين‬ ‫على كون الموجب له في الحقيقه فتابى فلا يحكم لها على ورثته في ماله أبدا لانه‬ ‫له ذلك عند وجود التداعي بينهيا وثبوت المناكره بينهما ني حياته ولورثته ما له في‬ ‫هذا بعد وفاته مالم يصح منه الاقرار لها بدعواها فتقسم يمينا بالله ما تعلم أن‬ ‫بينتها شهدت لها باطلا ولا أنه أقر لها بذلك كذبا فيثبت في الحكم لها وإلا فلا ‪.‬‬ ‫ولا يحل لها على هذا القول في النظر أن تأخذه بعد الفسخ لها منها للعقده‬ ‫بالنكير ولو حكم هما به في الظاهر إذا كانت تعلم عدم كون الموجب له عليه لها في‬ ‫الحقيقه بعلم ولا جهل على حال وإن ماتت هي على هذا قبل الجواز والبلوغ‬ ‫فلا شىعء في الحكم له ولا عليه طلقها أولا فكله سواء وأمهاتها غير محرمه بعد‬ ‫عليه على قياد معنى هذا النظر الصحيح لان وقوع الحرمه بالتماس البضعي وفي‬ ‫الظاهر بالخلوه ومختلف فيه بالمس باليد وبالذكرمن على السطح وبالنظر الى‬ ‫والج في حالتي التعمد على العلم بها والجهل اغلوطه أوالنسيان في ذلك من على‬ ‫الثياب كان أو من تحتها فكله غير خارج من الاختلاف لكنه يخرج من التشديد‬ ‫في العمد وفي المباشرة لنفس الفرج من غير حائل بينه واليه أاولذكر ما لم يخرج‬ ‫فيه على الجهل بها أومن على الثياب مهيا عرف ما مس وكذلك في كيال‬ ‫الصداق بالطلاق أو ما كان بمعناه من ضروب الفراق قيل بالوطىعء وقيل بالملس‬ ‫أيضا وفي قول ثالث بالوطىع والمس والنظر الى والج الفرج وفي الحكم بالخلوه‬ ‫معها وارخاء الحجاب دونها واغلاق الباب عليها لا سييا ان ادعت بعد البلوغ‬ ‫‪. ١١٤‬‬ ‫الوطىعء لها في حال الخلوة التى صحت لها عليه في صباها في حال يمكن فيه كون‬ ‫الورطىعء بلا خلاف نعلمه ‪.‬‬ ‫وكذلك في المس والنظر على رأي مزاره موجبا للصداق ‪ ،‬ومختلف فيه ثم‬ ‫ما كانت صبيه مها انكرت ء فان ماتت فعلى الاختلاف كون ثبوته عليه لما‬ ‫لورنتها ولو صدقته قبل البلوغ في ذلك واقرت له بدعواه وأنكرته فكله في معنى‬ ‫الاختلاف على سواء لأن ذلك كله من الصبيه ليس بشىعء وإن بقيت هي في‬ ‫الوجود حتى البلوغ ولم يصدقه حكم لها عليه مع اليمين بما صح ولا خلاف في‬ ‫ذلك عن أحد نعلمه وان عدمت الحاكم ومن تقوم به الحجة لها في الحكم جاز لا‬ ‫أن تحكم لنفسها عند ذلك فتاخذه هنالك من ماله في حياته أوموته إن قدرت‬ ‫على ذلك في الاسرار على وجه الانتصار في موضع ما يجب لها في الاجماع حقيقه‬ ‫وحكي لا في موضع ما يختلف فيه بالرأي إلا ماكان في يدها على رضى فلها‬ ‫التمسك به على قول من يوجبه لما إن أبصرت عن بصر منها أوبمبصر أهل‬ ‫العلم والبصر حتى يحكم بنزعه منها حاكم عدل من المسلمين ‪ ©،‬وإن صدقته في‬ ‫دعواه لعدمالوطىعءكانت المصدقة فيما يجب لا ولا يكون لها مع الطلاق إن أمت‬ ‫التزويج إلا نصف الصداق وإن لم تتمه فلا شىعء لها إلا أن تدعي المس والنظر‬ ‫الى والج الفرج منها فيكون الحكم فيه على ما سبق به القول من الاختلاف فيه‬ ‫في وجوبه لها بذلك عليه } وكانه يشبه أن يكون لها عند التناكر اليمين في ذلك‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫وإن هى تطلق عن ذلك فلا شىء لها في ظاهر الحكم والعدة في الظاهر‬ ‫بالجواز وفي الحقيقه بالوطىع المعبر عنه بالدخول ‪.‬‬ ‫وأما بالمس والنظر فلا على أصح القولين وأرجح النظرين وانها لفي نص‬ ‫الكتاب مشروعه بثلاثه أشهر ونفي الأثر عن أهل العلم والبصر انها إذا صارت‬ ‫بحد من يستراب في الحمل فعدتها سنه في الاحتياط وثلاثة أشهر في الحكم وإن‬ ‫بلغت فجائها المحيض قبل استيام العده بالاشهر فلترجع من الاشهر إلى العده‬ ‫بثلاث حيض ومختلف فيها مع ذلك عند المقادره منها بعدم كون المقتضى لها في‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫الاصل مع ظهور الموجب في الظاهر فها فقيل لا يقبل قولها ولو صدقها الزوج‬ ‫المطلق لما لأنه في معنى الدعوى لازالة ماأوجبه حاكم الظاهرعليها وشهادة المطلق‬ ‫لها ليس بحجه لانه واحد وشريك لها إذ كل منهيا يتعجل بذلك استباحه ما قد‬ ‫حجره الظاهر عليه ما كانت في العده وقيل يجوز على معنى الاطمنانه قبول قولها‬ ‫ويسع تناول ما هو الممنوع من نكاحه بسبب ذلك التزويج بينهما حتى إنقضاء‬ ‫العده را أو لغيرهما منهيا ممن نزلا معه في الظاهر عن علم بمنزلة الامانه ثقه بهيا‬ ‫وأما ما يحرم على الابد في نفس هذا يمنع من هذا المعنى مزيد معاضده في‬ ‫الحجه لقول لقول من يمنع من اطلاق المقيد حجره باسباب التزويج عرضا ما‬ ‫دام حتى تتقطع العصمه وتنقضى العده وتقتضي تضعيف الثاني منهيا في حق‬ ‫الغير منهيا ‪.‬‬ ‫وكلا النظرين على معاني الصواب خارجين والحزم خير ما استعمل وأولى‬ ‫به أن يعمل وهما في الحقيقه أعلم بانفسهيا ويسعهيا إن كانا صادقين تناول ذلك‬ ‫من الحالين مهيا استنزلهيا وعند من لم يعلم كون لموجب للرحمه الابدية والعرضية‬ ‫غاب أوافتقد فانقضى أجله وحكم بموته أو‬ ‫بيغهيا } فإن مات هذا المطلق لها أو‬ ‫صح وهي في العده رجعت من العده للطلاق الى العدة للوفاه وكان لها في ماله‬ ‫الميراث مع اليمين أو الصداق إن هي اتمت التزويج ورضيت به بعد البلوغ وإن‬ ‫لم ترضى به مضت على العدة للطلاق وكان لها مع اليمين الصداق وكذلك إن‬ ‫انقضت العده قبل ذلك وكان الطلاق ثلاثا على هذا الحال ولوكانت بعد في‬ ‫العده إلا في موضع الضرار فإنه يقال فيه انها لها الميراث ثم وكلها ترجع الى‬ ‫العدة للوفاة ‪ 0‬وقيل لها الميراث وعليها العدة للطلاق وقيل انها تعتد لهما جميعا‬ ‫وأنها تبدا بالوفاه ثم بالعدة للطلاق © فإن كان قد سبق لها شىء منهيا من قبل‬ ‫أكملت الباقي منار على الماضي فإن حصل فها التداخل بينها في الأربعة الأشهر‬ ‫أجزاها وخرجت من العدتين معا في بعض أراء المسلمين وفي قول رابع انه لا‬ ‫ميراث لها وعلى هذا فالعدة للطلاق واني لاحب في هذا الموضع من الاختلاف‬ ‫‪. ١١٦‬‬ ‫في تعجيل الصداق أن لا يعجل في الحكم به في ماله ما كانت صبيه ولو صح كون‬ ‫الجواز حتى تبلغ فتدعي كون الموجب له عليه لها لانها لعلها أن لا ترضاه وتقر له‬ ‫بعدم كون الموجب له في الحقيقه بينهيا لا سييا عند قيام الحجه عليه بالاقرار منه‬ ‫بذلك وكذلك عند المناكره بينها في ذلك ‪.‬‬ ‫وإن ماتت هي قبل البلوغ وبعد الجواز أوغابت على هذا كذلك أوأنها‬ ‫كانت فقيده هنالك وانقضى الاجل المسمى لذلك من غير أن يصح منها الرضى‬ ‫به بعد بلوغها فلا شىعء عليه إن دام على إنكار كون الموجبات عليه بصداقها ولو‬ ‫صح أنها كانت تدعي الوطىعء منه فها ويشبه أن يكون عليه اليمين لورثتها في‬ ‫ذلك & فإن نكل نكاحه يشبه في النظر أن يكون الصداق لازما له ومأخوذا به في‬ ‫الحكم ‪ .‬وقيل بوجوب الصداق عليه لها على حال لا يصدق في ذلك في الحكم‬ ‫كلا ولا يقبل في الحق إنكاره ولا دعواه وبالتصديق منه لها في المس والنظر فعلى‬ ‫الاختلاف يكون ‪.‬‬ ‫وفي الوطىء بلا خلاف نعلمه إلا أنه في الحكم عليه وسواء كان موتها على‬ ‫أثر طلاق أو غيره من أنواع الفراق وكأني استحسن في هذا الموضع العمل بالقول‬ ‫الآخر لانه كان يشبه أن يكون إذا كان كون الجواز في حال يمكن كون الموجب‬ ‫لحقها عليه منه بها إنكاره لذلك في معنى الدعوى لازاله ما أوجبه الحكم في‬ ‫الظاهر لها عليه وليس ذلك كيا لكوانت حيه بعد أن يصيب المهلة حتى البلوغ في‬ ‫الاعجب الى من الازاء لعلها أن تصدقه في ذلك وهو أعلم بنفسه فإن كان‬ ‫صادقا في قوله فله أن يمتنع من الاداء والاقرار بالجواز لورثتها كيا يكون له ذلك‬ ‫كذلك في موضع الفسخ منها بعد البلوغ للتنزويج وتسعه المجاهرة بالامتناع }‬ ‫وأما في السر فله أن يمتنع من تاديه ما يعلم انه ليس عليه وإن أوجبه للحاكم ‪.‬‬ ‫فينزل بذلك معه في الحكم منزله الباغي في ذلك برده لحكمه وان كان قد كان منه‬ ‫بها مع الجواز ما قد يختلف في لزوم الصداق في الرأي به لم يكن له أن يحكم لنفسه‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫على خصمه في ذلك وله أن يتمسك بيا يراه فيه أعدل حتى يدعا الى حاكم عدل‬ ‫من المسلمين تلزمه إجابته الى الحكم في ذلك وحينئذ يكون عليه الانقياد لأمره‬ ‫والاجابه مع القدره لدعوته بنفسه أو بمن يقوم في ذلك مقامه من الناس وعلى‬ ‫الحاكم أن يحكم بيا يراه عن بصيره أعدل وما حكم به عليه لم يجز له ان يمتنع إذ‬ ‫لا يسعه غير الاتباع له والاداء لما به حكم عليه في سر ولا علانيه ولا أعلم في‬ ‫ذلك اختلافا من القول وكأنه يشبه ان يسعه في محل التداعي ان يقول للحاكم‬ ‫ليس على الخصمي هذا حق من قبل ما يدعي في هذا علي إذا كان في نظره ليس‬ ‫عليه ورأى منيراه في الرأي عليه لا يراه حتى يصح بالحجه ما يوجبه عليه ومعكم‬ ‫فيه بالحق عليه فيلزمه ‪.‬‬ ‫وليس ذلك كذلك في موضع ما يجتمع فيه عليه ولا في موضع ما يراه لنفسه‬ ‫في الرأي عليه ولو كان ذلك على رأي من لا يرى رأيه ليس عليه فانظر في ذلك‬ ‫وأعلم انه إذا ثبتت العده عليها في الحكم بالملسيس فليس له أن يسارع في تزويج‬ ‫من وليس له أن يجمع بينه واياها من النساء ولا غيرهن إن كن تحته بها أربع من‬ ‫الننسوه حتى تنقضي عدتها بالاشهر ان ل ترجع عن الاعتداد في العده بها الى‬ ‫العده بالحيض لبلوغها به قبل خروجها بالاشهر منها ومهيا رجعت لذلك في العده‬ ‫لوجوده وثبت لها بعض العده به ثم انقطع عنها وغابت على ذلك أوأنها فقدت‬ ‫قبل أن تنقضي به عدتها لم تنقضي في حقه حتى ينقص الأجل المسمى في فقدها‬ ‫لمن لم يصح موتها ولا وجودها وإنقضاء عدتها قبل ذلك وني الغيبه والفقد على‬ ‫قول من يقول فيه إنه كالغيبه فحتى تصير على الاصح والمذهب الارجح في حد‬ ‫المويسات من المحيض وتنقضي بعد ذلك بالاشهر عدتها حسب ما قيل من‬ ‫الاختلاف في حد الاياس من خمس وأربعين سنه الى خمسين وخمس وخمسين‬ ‫وستين على الاشهر من هذه الاربعه الاراء ‪.‬‬ ‫والقول الخامس حتى تايس أترابها ولقد أطلق في ذلك القول بعض فقال‬ ‫إن عدة المطلقة المفقوده على زوجها سنه وعلى كل حال فإذا فعل ذلك في العده‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫منها حسب كل قول ودخل بالأخرى فسدت عليه الثانيه والاولى وقيل بفساد‬ ‫الاخيره وحدها إلا أن تكون هنالك بينونه بحرمه أبديه في الاجماع أو الاختلاف‬ ‫حتى تنكح زوجا غيره فإنه يختلف عند ذلك في‬ ‫على قول من كذلك يوجبها أو‬ ‫تحريمها عليه حتى مع الفسخ بعد البلوغ منها للتزويج على قول من يقول انها‬ ‫بذلك تفسد عليه ‪ .‬وانه لا يجوز لميا أن يتراجعا بنكاح جديد على الأبد كذلك‬ ‫في الاخيره يخرج فإن مضت المده المحدودة في ذلك بأربعة أشهر خرجت في الحال‬ ‫بانحلال العقده من قيد العده وأبيح له ما كان حجورا عليه من المعاني المنوطه‬ ‫بوجود ذلك الانشوطه ما دامت في الوجود مما يزول بزوالها ‪ .‬وكذلك إن أتى هذا‬ ‫وهي في الحال له زوجه لم يوقع بها طلاقا ولا أجرى عليها فراقا إن لم يكن منه إليها‬ ‫إفاءء حتى تقضي عدتها الأجل المسمى في ذلك وإن فاء فيه فهي على الاصل‬ ‫فإن بلغت في الاجل قبل أن يفي فأمقت التزويج وقع ذلك وثبت فصح على بالغ‬ ‫وإن غيرته فيشبه في حقه أن يكون في ذلك كالأاجنبيه ولعله يخرج فيه معنى‬ ‫الاختلاف في لزوم الكفاره عليه إن رجع فتزوج بها بعد الفسخ مره أخرى وعلى‬ ‫الاصح فلا شىء عليه ويشبه في العدة ثم إن تكون للوطىعء كالعدة للطلاق في‬ ‫هذا الموضع من هذين المعنيين من الفراق لانقطاعهيا بالفسخ قبل وصوفيا اليها‬ ‫وجوز ليا على قول من لا يفسدها بذلك عليه إن يتراجعا في العده على‬ ‫التراضي منهيا بتزويج اخر جديد وأما غيره فلا حتى تنقضي العده وإن مات‬ ‫الزوج في الاجل فهي له زوجه إذا أتمت التزويج بعد بلوغها وإن إنقضى الأجل‬ ‫فمضى في حياته فليس إلا الصداق إن لم يكن على وجه الضرار جرى وبعض‬ ‫يقول أنه لا يقع عليها ذلك حتى ترضى به لها زوجا بعد البلوغ وغلى هذا فلا‬ ‫ينظر إليه ولا إلى أجله ما لم تبلغ ومن هنالك يقع إن تمت التزويج ويكون لها‬ ‫الصداق والميراث إن كان توفى في الأجل وقبله وإن لم تتمه انحلت العقده على‬ ‫حال ولم يلحقها ذلك على الاصح بحال ولم يكن لها إلا الصداق بالمسيس وإلا‬ ‫فلا ‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫وإن ماتت هي من الأجل أوبعده قبل البلوغ أوبعده على الرضى أو‬ ‫العكس في القضاء بعد الدخول أوقبله فقد مضى من القول ما به يستبين في‬ ‫النظر لك سبيل كثير من الحكم في هذا من الصداق ونفي الموارثه وفي العده وكون‬ ‫نزول الحرمه الشاهره وثبوتها بصحيح المصاهرة الظاهرة عرضيه كانت في ذلك أو‬ ‫أبديه ‪.‬‬ ‫نعم لكن الايلاء قبل الدخول هل يقع أولا وكذا الظهار وختلف فيه‬ ‫على قولين والثالث حتى يؤدي اليها عاجل صداقها ثم يقع & والقول الرابع قد‬ ‫مضى في الصبيه أنه لا يقع عليها ذلك حتى تبلغ وتتم التزويج وعلى كل حال‬ ‫فإن كان موتها في الاجل بعد البلوغ على رضى منها به زوجا فهويرثها وعليه‬ ‫صداقها ثم وإن كانت لم يدخل بها لكونه مع ثبوت حكم الزوجيه بينهيا وإن كان‬ ‫البلوغ موتها وبعد مضي الأجل فلا شىعء له دخل بها أولم يدخل بها فكله‬ ‫قبل‬ ‫وعليه الصداق بالدخول ونصف الصداق إن لم يدخل بها إذا كان كون‬ ‫سواء‬ ‫بعد بلوغها عن إثبات لذلك التزويج منها ومضى من الاجل على قول من‬ ‫الوفاه‬ ‫أنه يلحقها إيلاؤه وظهاره وإن لم يدخل بها ولا أدى إليها عاجلها ‪.‬‬ ‫يقول‬ ‫وأما على قول من يقول انه لا يلحقها فذلك كأنه ليس بشىع ما لم يكن‬ ‫ذلك بعد بلوغها وله الميراث منها وعليه الصداق لها لانها ماتت وهي له زوجه‬ ‫لرضاها به على هذا والأول أصح ‪.‬‬ ‫وإن لم ترضى به فلا شىعء له ولا لها على قياد النظرين جميعا لحقها ذلك‬ ‫وكانت في الاجل أو بعده على قول من يقول انه يلحقها أو لم يلحقها على قول‬ ‫من قال انه لا يلحقها ما لم يدخل بها وكذلك إن ماتت قبل البلوغ في هذا الموضع‬ ‫على هذا الحال لانه إنا الصداق في الحقيقة بالمسيس وفي الحكم بالجواز أخذا‬ ‫بالظاهر في ذلك ما لم يصح الموجب لزواله وبالموت على الموارثه بينهيا لثبوت‬ ‫‪_ ١٢.‬‬ ‫التناكح ذلك بوجود الاثبات منها له وبالرضى به بعد أن استهلكت الرضى وصار‬ ‫الحق رضى ونصف ذلك المفروض مهي أتمت التزويج بعد إيقاع الفرقة‬ ‫‪7‬‬ ‫منه عليها وا نقطاع العصمة بينهما على غير مسيس إلا في موضع برآن الشريطة‬ ‫إن أتمته ‪.‬‬ ‫وإن حصلت الفرقه على غير هذا فلا شىعء لما ولا له منها كيف ما كان‬ ‫كونها بموت نزل بها بعدها قبل أن تبلغ أوأنها أتبعتها بلاحقة الفسخ لذلك‬ ‫التزويج بعد بلوغها وإنه كذلك وإن لم يكن شىء من هذا وكان هذا المتزوج بها‬ ‫لم يفارقها فكله سواء في حياته وبعد وفاته في العده للوفاه وقد خرجت منها على‬ ‫قول من يقول أنها منذ الموت عدتها إذا لم تتم ذلك بعد بلوغها وقد مضى القول‬ ‫في الصداق وفي العدة بالمس أو النظر والصيحيح أنه لا عده عليها بهيا أبدا والنظر‬ ‫في هذا على سبيل التدقيق من ضروب أنواع صوره له جال متسع رحب عريض‬ ‫طويل فسيح فلينقطع التكلم عليه ولنرجع الآن الى القول فيهيا على القول‬ ‫الصحيح في أنهيا إن ماتا أوغابا أفوقدا معا أأوحديهيا قبل الآخر وفقد هذا وغاب‬ ‫هذا في العده منها قبل أن تبلغ أنه لا ميراث له منها ولا لها منه كان القضاء الاجل‬ ‫المسمى في ذلك بهيا معا أوإنقضى أحد ذلكيا الأجلين في ذلك هيا قبل الآخر‬ ‫فكله سواء وكان من المحال في هذا الموضع على كل حال أن تكون تبقى في العدة‬ ‫الى انقضاء المده لقصرها في جنب تلك بل لوكانت في الحكم فيها بعد لبلوغها‬ ‫بالمحيض ووقوع الغيبه أو الفقد عليها بعد ذلك قبل أن يثبت لها منه حكم‬ ‫الانسلاخ وقبل أن يعرف ما عندها من الاتمام للتزويج أو النقض فيحكم فيه‬ ‫على الحقيقه بالانفساخ فلا فرق في ذلك لانه لوكان كون ذلك على هذا وهي له‬ ‫زوجه لم يتوارثا ولوأنها كانت البالغ قبل كون ذلك إلا أنه بعد لم يصح به يقع‬ ‫ثبوت ذلك التزويج عليها له على إتفاق من أولى هذا النظر الصحيح في ذلك‬ ‫واختلاف على قول من لا يحكم بثبوته بعد أأونها بعد صبيه إلا أنها يوم إنقضاء‬ ‫الاجل والحكم بموتها معا في حكم البالغات بالسن في معنى الاعتبار وكذلك ان‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫وقع فيي بين الاجلين التفاوت فحكم بموتها قبل أن يحكم بموته لقضاء أجلها‬ ‫قبل أجله وهي في حكم البالغ بالسن ضبطاله فيها حسب كل قول من‬ ‫الاختلاف المشروع في ذلك فلا ميراث له منها كذلك إن إنقضى أجله قبلها‬ ‫فحكم بموته قبل وهي في حكم البالغ كذلك قبل أن ينقضى أجلها لا ميراث لها‬ ‫لمعنى الاشكال اللازم لها لان كون إنعقاد أصل ذلك التزويج انيا همورتبط‬ ‫بشريطه إتمامها له عن رضى صحيح ثابت صريح بعد بلوغها وبعد هذا يرثها إن‬ ‫ماتت قبله على هذا وبذلك يحكم لها بالميراث منه مع اليمين إن كان موته قبل‬ ‫أن تبلغ وقد صار الوقوف على العلم به من المعدومات لعدمها إفتر ى أن يحكم‬ ‫عليها ولها بوجوده المقتضى حكم ذلك على الغيب ‪.‬‬ ‫كلا إن ذلك مما لا تقوم في حجة العقل ولا يتسع في الألباب العاقلة على‬ ‫حال أبدا ألم نعلم أنه لو صح موته وهي في ذلك الحال صبيه ل تبلع حيه لم تفقد‬ ‫لكان موقوفا ميراثها على الرضى به بعد البلوغ فإن ماتت قبل أن تبلغ فتر ضى‬ ‫به زوجا فلا ميراث لها على إتفاق في هذا من القائلين في تزويج الصبيات بهذا‬ ‫القول الذي نقول فيه أنه الأقوى والمذهب الأهدى وأي فرق في النظر بين هذا‬ ‫وذاك وفي كلا الحالين لم يصح رضاها الموجب بموته لميراثها وصداقها وإن لم‬ ‫يدخل بها فإني لا أرى ذلك ‪ .‬وقول القائل لعلها إن تكون قد رضيت به بعد‬ ‫البلوغ في الحكم قبل أن تموت أويحكم بموتهالا مستند له بل هونوع من‬ ‫الخيالات المستفاده من الظن المجرد عن العلم أصلا ‪ .‬وأما الصداق فيقضى به‬ ‫يصح بالموجب له عليه لها‬ ‫عليه لها في ماله لورثتها مهما صح بعد أن يحكم بموتها أو‬ ‫في الحقيقه أو الحكم بالظاهر لكنه في النظر كان يشبه أن يخرج فيه في الحكم‬ ‫للورثه معنى الاختلاف في حالتى الغيبه والفقد على قول من يقول متى أجل‬ ‫المفقود انه كالغايب في حكم يكون والغائب لا غايه لأجله وأنه في حكم الحياه‬ ‫حتى يصح موته في بعض القول ‪.‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫وفي القول السابق لا نقول أنه من المستنكر وإن كان من المستغرب لندوره‬ ‫أن تنقضي في أجله المسمى لفقده أو غيبته المده وهي في الحكم بعد في العده إذ‬ ‫قد يمكن كونها في العده منها بالمحيض قبل أن يصح الفسخ أو الرضى أوبعد ما‬ ‫صح وإن كان ذلك وصح فهي في العده في الحكم حتى يصح خروجها منها أو‬ ‫يصح موتها أويحكم به في الفقد على العده أوتصير في حد المؤ يسات لترجع‬ ‫هنالك من العده بالمحيض الى العده بالأشهر ولربيا إنقضى الأجل المسمى في‬ ‫الغيبه أو الفقد ليا أو لأحدهما قبل ذلك وإمكان جواز كون هذا في الجائز واضح‬ ‫الاشكال فيه أبدا إلا على من ضعف علمه وقل فهمه لانه أجلى في حق أدنى‬ ‫من له بال من أن يحتاج في البيان الى زياده برهان ‪.‬‬ ‫بلى وانيا يتعجب من هذه فينكره ويياري على سبيل التماري فيه من قد‬ ‫ضاق عن الفقه صدره وكل نظره واختل فكره لكنه وإن كان هذا في الصبيه كونه‬ ‫في الكون على هذا كان فأننا لا نتجسر في القول والعمل في الميراث وفي الصداق‬ ‫على غير دخول ولا غيره من الموجبات به في الحكم غير الحيات في الحياه في هذا‬ ‫الموضع ولا أمثاله إلا على ما بينت لك فيه من قبل ‪ .‬كذلك إن لوكان كون ذلك‬ ‫على أثر برآن كيف ما كان وإن هي على هذا بعد التخالع والبر آن بقيت في‬ ‫الوجود وكان على المقطع فييا بينهما لونهيا فكأنه يشبه أن يكون على أصح القولين‬ ‫طلاقا يملك فيه في العده من الرجعى الرجعه بالرد عليها لوقوعه على غير عوض‬ ‫لان برآن الصبيه له من حقها ليس بشىع ولا يجوز له على غير الرد وطيها فإن‬ ‫وطيها كذلك فسدت عليه وإن ردها جازله وطيها على قول من يجيزه له وكان‬ ‫حكم النكاح على التوقيت كيا كان حتى البلوغ فإن ترضى بالترويج وتتم البر آن‬ ‫فهي له زوجه ولا حق لها فوق الأول وإن أتمت التزويج ولم ترض البران وقع‬ ‫الطظلاق وصح الرد وإن غيرت التزويج انفسخ النكاح ووجب الصداق عليه لها‬ ‫بالذي ناله منها صداق واحد لا غيره ولو أنه كان بعد الرد وطيها لكون وقوع الرد‬ ‫على معاني الواسع كان وإن لم يردها حتى إنقضت منه عدتها فالحق عليه وليس‬ ‫‏‪ ١٢٣‬۔‬ ‫له إليها رجوع إلا بتزويج ثاني على حل ومهر جديد فييا يقال وقيل فيه انه موقوف‬ ‫أمره عليه ما ألزمه نفسه من الخلع ولا يبرأ من حقها ولا سبيل له عليها في‬ ‫المراجعة بالرد حتى تبلغ فإن رضيت بالتزويج ولم ترضى بالبر ان كان طلاقا‬ ‫يملك فيه في العده ردها وإن إنقضت العدة قبل فلا إلا بتزويج جديد ولها عليه‬ ‫صداقها ومع ذلك يجوز أن تتزوج غيره وإن أتمتها كان برانا ولا صداق لها عليه‬ ‫وإن لم تحبز التزويج له عليها فقد مضى القول في ذلك ومهيا رجع لا إنقضت‬ ‫العدة إليها بتزويج جديد وهي في الحكم بعد صبيه لم تبلغ حصلت بينهيا الزوجيه‬ ‫أيضا مره أخرى إلا أنها في كون الخيار وثبوت التزويج عليها بعد البلوغ تكون‬ ‫على ما كانت عليه من قبل فإن أتمت البرآن والتزويج تم فالبر آن برآن والتزويج‬ ‫تزويج وتكون له بالعقد الثاني زوجه وإن رضيت بالتزويج ولم تتم البران وقع‬ ‫ذلك طلاقا وأخذت منه على ذلك صداقا وأنها له بالثاتي زوجه لرضاها به لها‬ ‫زوجا وإن ل تتم التزويج إنفسخ ولزمه فها صداقان إن كان على أثر الثاني دخل‬ ‫إليه من والج فيه فصداق واحد‬ ‫بها وإن كان لم يدخل بها ولامس فرجها ولا نظر‬ ‫قد كان خرج فيه معنى الاتفاق‬ ‫بالمسيس الأول وإن كان البر ان على الشريطة‬ ‫يقريها فإن فعل فهي في الأصل‬ ‫على أنه برآن موقوف الى حد البلوغ ويؤمر أن لا‬ ‫له منها لم ينسلخ بينهيا بعد ‪ ،‬أو‬ ‫له زوجه وكانها تلك العقده المقتضيه لاباحه ذلك‬ ‫لا ترى أنها إذا أمت التزويج بعد بلوغها ولم تتم البران فهي له زوجه وإن أتمتها‬ ‫وقع الخلع ولم يكن عليه شىء من الصداق فإن تزوجها كانت في أنها تكون معه‬ ‫على تطليقتين أثولاث على خلاف يكون الاختلاف في الخلع على قولين في أنه‬ ‫فسخ أوطلاق وإن إنقضت العده فلا خلع ولا طلاق لانحلال النكاح أصلا‬ ‫ولزمه الصداق بالدخول وبالمس والنظر ‪ .‬على قول فإن أراد أن يتراجعا عن‬ ‫تراضي منهيا بعد الانفساخ الأول بالفسخ منها لم يجز على قول من أجازه ولو كانت‬ ‫في العده إلا بنكاح جديد وأكثر القول أنها بذلك تفسد عليه للوطىء والعمل‬ ‫فالاول في قول الشيخ أبي سعيد وأبي الحواري رحمهيا الله ولعل قول موسى بن‬ ‫)‪١٦١‬‬ ‫علي رحمه الله والثاني نظر محمد بن محبوب رحمهي الله وإذا استجار على قول من‬ ‫يجيز تزويجها فانها تكون معه في الطلاق على ثلاث لمعنى الفسخ المنافي لكون‬ ‫الطلاق فإن تزوجت على هذا من الخلع قبل أن تبلغ كان ذلك كله موقوفا حتى‬ ‫البلوغ ويؤمر بالامتناع من وطئها لا سييا الآخر لانه لا يحل فرج إمرأه في حال‬ ‫واحد بمعنى الزوجيه لرجلين وعلى كل حال فإتمامهيا التزويج لاحدهما فسخ‬ ‫منها له من الآخر فإذا أتمت التزويج دون البر آن أوكليهيا فقد مضى القول في‬ ‫ذلك وانفسخ الثاني فإن كان قد أفضى إليها جماعا فسدت عليه لانه علم انه‬ ‫وطئها وهي زوجه الأول وعليه بالوطىع فها الصداق وفي المس والنظر قولان‬ ‫وكأنهيا في ذا وهذا يخرجان وكذلك إن أتمهيا جميعا الأول والآخر على هذا الحال‬ ‫وإن أتمت التزويج الثاني إتفسخ الأول وهي لهذا زوجه ولزم الأول الصداق‬ ‫بالذي ناله منها فإن ماتا جميعا أحوكم بموتهيا قبل أن تبلغ فالذي يختاره منهيا بعد‬ ‫أن تملك أمرها في ذلك فهو زوجها والذي يكون على ما هي عليه من قبل إن‬ ‫ردها حسب ما في التزويج والبران من بيانه وإن لم يردها حتى إنقضت عدتها قبل‬ ‫بلوغها لزمه صداقها ولم يكن يومئذ مع الطلاق برآن وإن هي في العده تبلغ وأتمقت‬ ‫الأمر في التزويج والبر ان وقع البر آن أثر الرجعي من الطلاق ولم يكن له على غير‬ ‫الرضى إن يرجع إليها إن لم يكن ردها قبل بلوغها وإن لم تتم البر ان واتمقت‬ ‫التزويج لم يلحقها إلا الطلاق وكان له في الحكم يكون وجود الرد وكونه مناطا‬ ‫كون ثباته بثبوت التزويج وقد صح بالاثبات للتزويج منها ثبوته لكنها تبقى على‬ ‫تطليقتين إن لم تكن أتمت البر آن وإن أتمته فكذلك في بعض القول وقيل على‬ ‫واحده لقول من يقول فيه أن طلاق ليس بفسخ وإن كان نوع طلاقه ذلك وقت‬ ‫ينتهي اليه فيما بعد ثم الا وظاهر منها بعدهما فإن ماتت قبل كون شىء من ذلك‬ ‫فقد قضى الأمر وسبق فييا تقدم به القول فيه بالحكم وان بلغت قبل مضي‬ ‫الأجل الذي له في شىء من ذلك واتمت التزويج والبر آن إنحل ما سواه ولم‬ ‫يلحقها ما عداه ‪.‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫وانه لمختلف فيه على قولين في انه يكون تطليقه أولا لقول من يقول فيه‬ ‫أنه فسخ ليس بطلاق وإن أبت الرضى بالبر آن وقع بها الطلاق متى حل وقته‬ ‫وإنقضى أجله الذي له ولحقها الايلاء والظهار ما كانت في العده من الرجعى‬ ‫وكذلك إن سبق في ذلك أجل الطلاق على هذا الحال لا سييا بعد البلوغ على‬ ‫إتمام التزويج منها والرضى به دون البر آن وكأنه على خلاف قبل ذلك وكذلك‬ ‫قبل الدخول والاداء لعاجل الصداق وإذا إنقضى أجلهيا في العده معافا لطلاق‬ ‫ثلاث لقول من يقول فيهيا أن لكل واحد منهيا واحدة وعلى بعض القول‬ ‫فطلاقان إن لم يكن المطلق أطلق من الطلاق عليها أكثر القول من يقول فيهيا‬ ‫انه طلالاق واحد لوقوعهيا معا وإن وقع التسابق بينهما فأدركهيا أحدهما في العده‬ ‫وم يدركها الآخر فالطلاق إثنتان وإن ادركاها كذلك على التسابق في العده‬ ‫فالطلاق على كل حال واقع عليها بالثلاث ثلاثا وكأني لا أعلم فيها اختلافا من‬ ‫القول إذا ثبت كل واحد وصح وإن انقضت العدة قبل أن تفقضي لهمها المده أو‬ ‫انها امت البران بعد البلوغ في العده كذلك لم يلحقاها وإن سبق في ذلك إنقضاء‬ ‫أحلهيا أجل الطلاق لميقع الطلاق لانها قد خرجت بهيا منالعده وكذلك البران‬ ‫يكون على قول من يقول أن يلحقها ظهاره وإيلاؤه قبل بلوغها على هذا الحال‬ ‫وإن اتفق في إنقضاء ذل كله بأن كان في ساعه واحده من يوم واحد ليس شىء‬ ‫قبل شىء لحقها ذلك كله إذا أمقت التزويج والبر ان وإن نكصت في البر ان وحده‬ ‫بعد البلوغ فلم تتمه له لم يلحقها ولحقها ما سواه وإن هي اختارت الفسخ‬ ‫للتزويج ونقضته فانفسخ صار كل ذلك في حقها بالاضافه اليها قبل مضيه كانه‬ ‫لا شىء ف صحيح النظر يثبت بينهيا الزوجيه فله ترث وللوفاه منه تعتد وإن ل‬ ‫ترضى بهيا إنحل ذلك كله ولم يكن لها ميراث من أحدهما كلا ولا صداق ها إلا‬ ‫على من دخل به ولا عدة للوفاه عليها منهيا وإنما العده ني ذلك للدخول كالطلاق‬ ‫فإن كانا دخلا بها كان على كل منهيا لها الصداق ولا يبين لى في النظر إلا أن العده‬ ‫الواحده من وطئها لها مجزيه لها ‪ .‬والله أعلم بالصواب وإن كان هذا المخالع على‬ ‫‪١١٢٦‬‬ ‫الشريطه لهذه الصبيه قد طلقها قبل أن يباريها وعلى ذلك في العده باراها كذلك‬ ‫فنظران في الرد أحدهما بثبوته له لوقوع الطلاق وكون البرأن غير واقع بعد لوجود‬ ‫الشرطيه المستلزمه لتاخيره حتى البلوغ وعلى هذا فإن ردها كانت على ما هي‬ ‫عليه من البرآن وعلى الثاني فليس له ردها حتى تبلغ فإن أتمت التزويج دون‬ ‫البرآن فله ردها في العده من الرجعى على الكراهية والرضى وإن أتمتها فيها وقع‬ ‫البرآن عليها مستصحبا للطلاق ولم يكن له اليها على الاكراه رده ‪.‬‬ ‫ومختلف في جوازه على الرضى ما كانت في العدة وإن إنقضت العدة قبل‬ ‫أن تبلغ فالبر أن غير واقع على حال ولوأتمته والتزويج أيضا لانقطاع السببيه‬ ‫الوصله لعصمه الزوجية بينهيا بالطلاق وكونها منه بعد العده في حكم الأجنبيه‬ ‫وإن كان وقوع الطلاق على ذلك منه عليها قد كان بعد كون هذا البران فكأنه‬ ‫لا محالة بها واقع إذ ليس لها دافع وله في العده من الرجعى ردها على حال ويشبه‬ ‫ان يخرج فيه ثم بعد إنقضائه معنى الاختلاف في أنه يلحقه أولا لأنه كانه يلحقها‬ ‫لمعنى كون الزوجية المقتضية في الحال على الاصح لاباحة المباضعة بينها جماعا‬ ‫منها وبالنظر الى عدم إنعقاد العقده المناطة بالرضى لوقوع الفسخ منها لها‬ ‫وصير ورتها لا شىء ‪ ،‬ألم تعلم انها لم يصح ثبوتها بعد كونها ولا إنعقادها وإذا كان‬ ‫في هذا هكذا حالها لم يلحقها ذلك لانها في المعنى من هذا كالأجنبية إذا لم يصح‬ ‫هنالك بينهيا إحكام الزوجية أو لا ترى إلى حكم الله في الميراث بالربع أو الثمن‬ ‫للزوجه أو الزوجات من الزوج وبالنصف أو الربع للزوج من الزوجه من بعد‬ ‫وصيه يوصون بها أدوين وانت تعلم ان هذه على قياد هذا القول الصحيح‬ ‫والمذهب الرجيح لوماتت قبل أن ترضى به بعد البلوغ لما كان له ميراث منها ‪.‬‬ ‫كذلك إن نكلت عن اليمين على الرضى أوأنها ماتت هي بعد موته قبل أن تبلغ‬ ‫فتر ضى به فلا ميراث لها منه لورئتها ‪ .‬فحكم المطلق من الزوجية المنعقدة بين‬ ‫الزوجين على الرضا بالتزويج هكذا ‪ 0‬كلا بل هي له زوجه وهو فها زوج لأونها‬ ‫رضيت به وقد صح أنها به لم ترض فلم تكن ثم له زوجه أبدا فلذلك لا يلحقها‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫إذ لكوانت هنالك زوجية ثابتة بينها يلحقا بها لورثته والأول أصح لأنه من المحال‬ ‫علي كل حال لاباحة إتيان الفروج من النساء للرجال ومن الرجال للنساء إلا‬ ‫بنكاح صحيح أو بملك يمين للرجال دون النساء وقد وسع أكثر المسلمين في‬ ‫مواضع الواسع له الوطىعء بالتزويج لها ثم ولا يكون ذلك إلا وصحيح اسم‬ ‫الزوجية في الحال على هذه الصبية حال وبها نازل وعليها واقع وإن كان منوطا‬ ‫ثبوته جزما بصحيح الرضى بعد أن تملك الرضى فهي في الحال زوجه لا ريب‬ ‫فيها كيا كان ذلك في الأمه كذلك وإن كان لها التخيير بعد التحرير بين الفسخ‬ ‫والاثبات لما صح قبل من النكاح ومهيا رضيت به وأتمته لم يحتاج الى تبديد عقد‬ ‫أبدا ولا الى شىعء إلا الرضى قولا أوما يوجبه في الحكم من المقتضيات له في‬ ‫معاني القضاء لانه العقده قائمة ما لم تحلها والعهده ثابته ما لم تنقضها فلا ترى‬ ‫انها وارثه له بعد موته إذا بلغت مع اليمين على الرضى به وهل يمكن كونه في‬ ‫الكون من غير أن يكون هناك انساب بينهيا ولا أسباب توجيه ليا كلا بل هو‬ ‫المحال ومالا يصح بحال على حال فلاي شىعء أوجبه لها بالسبب هنا بلا خلاف‬ ‫على قياد رأي من لا يرى نساء أصل ذلك التزويج إلا لمعنى حصول الزوجية‬ ‫وثبوتها بينهيا بالاثبات منها له بعد بلوغها هذا مالا يصح أن يكون في الحق سواه‬ ‫لانها لوكانت غير زوجه لما جاز له وطئها في حياته كلا ولا كان لها أن ترثه على‬ ‫حال بعد وفاته وإذا كان هذا في الحال حالها لحقها ذلك كله لانها زوجه في حينها‬ ‫وإن كان على الوقوف فالمال مالها وانها لعلى ذلك ما لم ينقطع السبب الواصل‬ ‫شىء منه هدمت الاصل تلاشى‬ ‫بينهيا وإن هي أو الوفاه قبل الوقوع لذلك أو‬ ‫الفرع وزالت بزوال المركب عليه من قبل ذلك فصار على الحقيقة كأنه لا شىء‬ ‫ولا أعلم في ذلك نصا لاختلاف ولانه يبين في النظر بنه لانه لا قرار لمشيد بناء‬ ‫ذهب أبدا اساسه الذي هقواعده له ‪.‬‬ ‫وأعلم أن جميع ما كان من هذا التنصيص والتجريح فانيا هوفي حق‬ ‫الصبيه من البالغ وفي البالغ من الصبية بالتزويج وأما إن كان هذا التزويج لها‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫والمزوج بها صبيا فكأنه يخرج فيها إن وطيها في صباها على قياد قول من يقول في‬ ‫أصل التزويج انه ليس لشىع وأنه فاسد غير ثابت ولا صحيح في فسادها عليه‬ ‫بذلك بعد البلوغ معنى الاختلاف من القول وتكون على قولين مهيا كان كونها‬ ‫معه على تحديد منهيا للنكاح بعد البلوغ منه قبل الوطىعء فإن وطىء على غير‬ ‫ذلك بعد أن بلغ حرمت على قياد معنى هذا القول عليه أبدا كان ذلك على‬ ‫الجبر والمطاوعة منها له فكله في هذا سواء ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول فيه بأنه صحيح ثابت وبخيخ جائز لا يلحقه لها خيار‬ ‫ولا يعتر يه بعد البلوغ غبار إذا كان هذا المتزوج له بها من أبيها أبوفاحكامها‬ ‫تخرج في صحته وثبوته وفي الصداق والمواريث وفي العدة للوفاة وما يتعلق في الحق‬ ‫به من وقوع الحرمه لوجود المصاهرة وما أشبه ذلك كالبالغين لا فرق وأما على‬ ‫قول من يقول من أهل العلم والبصيره من المسلمين فيه أنهيا يكونا إذا كان وقوع‬ ‫كونه والصبي في حد من يعقل التزويج على الوقوف في أمرهما فيه الى حد البلوغ‬ ‫فإن أتماه تم وإن غيراه أوأحدهما لما بلغ الفسخ وسواء تزوجها بنفسه أوكان‬ ‫المتزوج له بها من أبيها أباه أومن كان من سائر الأولياء لعدم الأبوين قائيا في ذلك‬ ‫مقامها فلا فرق لانهم لا يملكون رضاهما في انفسهيا ورضاهما قبل البلوغ في‬ ‫هذا وأمثاله ليس يرضى وعلى هذا فإن ماتا أوحكم بموتهيا رأيا لانقضاء أجلها‬ ‫المسمى في غيبتهيا أو فقدهما الكائنين قبل بلوغها فلا مير اث بينهيا ولا صداق في‬ ‫ماله لها إذا لم يصح الوطىعء ولا يصح كونه بقولها ولا باقرار الصبي لا به قبل وقوع‬ ‫الموت أو الفقد أو الغيببه عليهيا وإن هما في الوجود في الحياه بقيا حتى بلغت هى‬ ‫قبل أن يبلغ الصبي وأتمت التزويج فالخيار له ولا خيار لها بعد الرضى فإن بلغ‬ ‫ورضى بها ثبتت المناكحة على الصحيح بينبيا وإن لم يرضى بها انفسخ العقد‬ ‫وانتسخ ولا عده عليها ولا شىعء لها إلا أن يكون دخل بها ووطىعء فرجها قبل أن‬ ‫تملك أمرها وكانت البالغ فجبرها وأتى ذلك منها على وجه الغلبة قهرا لها فعليه‬ ‫في ماله صداقها وعلى قول ثان فهو على عاقلته ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫وفي قول ثالث أنه لا شىء عليه & فإن مات قبل البلوغ فلا عده للوفاه‬ ‫عليها إذ لا عده من صبي على صبيه ولا بالغ كلا ولا شىء لها حتى يصح كون‬ ‫الوطىعء فيكون الناظر في ذلك الحاكم لتعارض الآراء فيه وإلا فلا حجه على‬ ‫الصبي في ماله بعد موته ولو صح الجخواز وادعت الوطىعء في صباها بعد بلوغها إذ‬ ‫ما عنده وكذلك إن كان كون الوطىعء وهي البالغ على‬ ‫قد مات فلا يدري‬ ‫إذا مات من قبل أن يبلغ وأفسخ النكاح لما بلغ وما لم تبلغ هي‬ ‫المطاوعه منها له‬ ‫شكراه على سواء بلا خلاف أعلمه إلا في المراهقة إن لم تكن‬ ‫فالمطاوعه منها وإلا‬ ‫في الحال زائله العقل فأنها تشبه البالغ في هذا على قول وقيل أنها على الأصل‬ ‫من حالما حتى بلغ وإن كانت هذه البالغة هي المميته ورضى بها بعد بلوغه فعليه‬ ‫الصداق دخل بها أو لم يدخل بها وله المير اث مع اليمين بالله لأونها حيه لرضى بها‬ ‫له زوجه فإن نكل عن اليمين فلا شىعء له والحق عليه لان دعواه الرضى إقرار‬ ‫يقتضي إيجاب المهر في الحكم لها عليه وإني لم يقبل فيما له مع النكول لأن القول‬ ‫قوله مع يمينه فاليمين في هذا فرع لوجود أصل التزويج المستدعى بفرعه في النظر‬ ‫بالحق لكون اليمين المشار بها الى حصول الميراث بها شرعا ‪.‬‬ ‫ومع كون العدم منها والفساد فيها أو في أحديهيا لا يكون لانها كالمستلزمه‬ ‫في هذا الموضع لوجود الأمرين أصلا وفرعا ‪ .‬ألا ترى أنه لوباأقلركراهية لها وأنه‬ ‫بها لا يرضى لما كان له مير اث منها لكون تعلق أصل ثبوت التزويج جزما بينهما‬ ‫بالرضى بعد البلوغ منهيا وعلى العكس من ذلك تنزل كالمعدوم بالفسخ النازل‬ ‫عليه وبه منهيا فكذلك كان عليه لمن له الحجه عليه اليمين في ذلك كيا كان ذلك‬ ‫كذلك عليها بعد بلوغها عند موته بعد بلوغه على إتمام التزويج منه بها فإن كان‬ ‫هذا الصبي قد كان بارءا وطلق هذه الصبيه أو البالغ وظاهر منها لم يقع من هذا‬ ‫شىع إلا أن يتم هاولتزويج بعد بلوغه فإن أتمهيا كانت الواقعة لما بها من شىء‬ ‫من ذلك وقع أولم يقع وعليها العدة بالوطىعء في حالتي البر آن والطلاق ومثلها‬ ‫القياس على حال ماضاههي في العدة من أنواع الفراق ‪ .‬كذلك في العدة‬ ‫للطلاق على هذا إذا أتمه والتزويج بعد بلوغه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣.‬‬ ‫رفع أبوسعيد عن الشيخ أبي الحسن رحمهي الله وقيل لا عدة عليها‬ ‫لوطىء الصبي ولو رضى بها وأتم طلاقها لأن ذكره كأصبعه ولا عده على من أولج‬ ‫بفرجها أصبع من صبي وبالغ في صبيه ولا بالغ على ما قالوا له الشيخ أبو سعيد‬ ‫رحمه الله وكان الارجح والاشبه بالانجح ‪ ،‬وعلى قياد معنى هذين النظرين في‬ ‫العده يشبه بالمعنى منهيا أن يقع معنى الاختلاف في الرد والميراث والصداق في‬ ‫الرجعى إن مات في العده منها أو هي بعد البلوغ منها فيها أقوبلها في تزويج من‬ ‫لا يجوز له أن يجمع بينه واياها من النساء ما كانت زوجه له أو في العده منه لقول‬ ‫من يوجبها لكون التوارث جزما في العدة الرجعية ببقاء وجود سبب الزوجيه وإذا‬ ‫ثبت لها الميراث فلها الصداق كله وعليها الرجوع في العده للوفاه وعلى قول من‬ ‫لا يوجب عليها عده فليس لها إلا نصف الصداق للرضى بها على قول من لا‬ ‫يرى عليه بالوطى ع بلوغه للصبيه ولا البالغ على الجبر شيئا وإن لم يرضى به فلا‬ ‫طلاق ولا برآن ولا فراق غير الانفساخ لذلك بالفسخ لعدم صحه كون ثبوت‬ ‫الاساس المقتضى لوقوع ذلك بالايقاع له منه بها وقد مضى القول بنص‬ ‫الاختلاف في الصداق وفي محل الوطىعء من الصبي لهذه الصبيه والبالغ على‬ ‫الجبر مهيا كان } وفي العده بأنها في هذا الموضع ليس عليها ولا تعلم في ذلك في‬ ‫ذلك اختلافا } وانيا يقع الاختلاف ثم في فسادها بالوطىعء عليه } وفي تحريم ما‬ ‫يدخل بالمعنى تحت المعاني الصهريه بالانساب الجياعية ‪ .‬وإن كان لم يكن‬ ‫هنالك للفسخ بينهيا ثبوت لزوجيه بل لما ثبت من التنازع رأيا في فساد ما يأتيه من‬ ‫الفروج على غير تزويج ‪ ،‬وما يتعدى به في الحرمه على غيره من النساء عليه‬ ‫وعلى غيره به وإن كان هذا على الأصح ليس من الزنا في شىعء فانها على قول‬ ‫من لا يجيز تزوجها ويراه فاسدا يشبه أن يكون كذلك ويفسد عليه بالوطىعء في‬ ‫قول من رأى من المسلمين فسادها بالوطىعء وعلى قول من لا يفسدها ويراها‬ ‫زوجه فكأنها تكون على قاعدة الاختلاف قائمة في حجرها على من عليه يحجر‬ ‫بذلك من الناس جزما لوأنه كان البالغ من حق من لا يجوزله أن ينكح من‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫النساء ما نكح لكن في هذا الموضع بالوطىعء لا بنفس التزويج عقدا لان التزويج‬ ‫تلاشى فصار في الحقيقه على الصحيح في لا شىعء & والقول في أنه إن بلغ هو‬ ‫قبل أن تبلغ هذه الصبيه ورضى بها إنقطع خياره وبقى الخيار لها فإن هي أمت‬ ‫التزويج ورضيت به زوجا فهيا زوجان وإن لم ترضى به انفسخ النكاح ولم يكن في‬ ‫خروجها مفتقره الى طلاق ولا عده عليها له إذا }‪ .‬كلا ولا لها عليه صداق إن لم‬ ‫يكن دخل بها أبدا ‪ 3‬وكان على خلاف في الصداق على هذا بالدخول قبل‬ ‫البلوغ منهيا وفي العده كذلك للرضى بها هنالك بعد البلوغ على ذلك وكأنه‬ ‫يشبه أن يقع في هذا الموضع معنى الاختلاف في وجود حرمه المصاهره هل تكون‬ ‫في حقه واقعه بالوطىعء على أمهاتها وما يأتي بعد من بناتها وبنات بنيها أبونات‬ ‫بناها بل هي تحرم عليه لذلك بعد الفسخ إن أراد الرجعه بالتزويج أوعلى أبائه‬ ‫أوعلى أبنائه أوبني بنيه أوبني بناته على قولين ‪ ،‬إن لم يكن قد كان بينها من‬ ‫الجياع إلا ما كان في صباه قبل بلوغه ‪ ،‬والصبي صبي حتى يبلغ لكنه يخرج من‬ ‫التشديد في المراهق وفي الاتي على شهوه ذلك منه لصير ورته في حد من يشتهي‬ ‫النساء جماعا في بعض الاراء مالا يخرج فيه فيمن هودنهيا في ذلك & لا سييا على‬ ‫قول من يقول من فقهاء المسلمين في المراهق من صبي أوصبيه ‪ 3‬أن يكون في‬ ‫هذا كالبالغ حتى في ثبوت التزويج عليه منهيا ‪ .‬وكذلك يخرج على ذلك في‬ ‫البران والطلاق وغيرهما من ضروب الفراق ‪ ،‬وفي الموارثه والصداق & والاول‬ ‫أشهر والعمل به في الناس أكثر } فإن كان قد دخل بها بعد بلوغه فالحرمه اللازمه‬ ‫للمصاهره بالوطىعء واقعه لا حاله } والصداق واجب فها عليه به ‪ .‬وكذلك إن‬ ‫كان نظر الى والج فرجها أولمسه بيده أوبفرجه على قول من يقول به فيه &‬ ‫والقول في العدة بالوطىعء كالقول في العدة للطلاق في محياه ومماته كيا انها تكون‬ ‫فيها لوأنها انعقدت العقده فيي بينهيا عليه في الحياه ثم انفكت طلاقا بعد ذلك‬ ‫الدخول على أثر الانعقاد سواء } لا فرق في ذلك ‪ ،‬فإن لم يكن في ذلك ولا‬ ‫شىعء منه له عليه ولا له عليها إلا ما اختلف فيه أهل العلم من المسلمين مما ساقه‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫إليها فاكلته وهمى صبيه على شرط منه فيه أنه من صداقها } فقيل له عليها وقيل‬ ‫ليس له ذلك ‪ ،‬لانه هوالمتلف لماله بنفسه فلا غرم على الصبيه له‪:‬فيه ولا على‬ ‫أبيها إلا أن تكون ضمن له به ضامن {‪ ،‬وعلى ذلك دفعه اليها فانه يدركه فيه ©‬ ‫وإلا فلا إلا ماكان باق في يدها أو في يد من في يده فهو له ولا سبيل لها فيه } وأما‬ ‫ما أكلته كذلك على غير شرط فلا يصيب فيه دركا عليها ولا نعلم في ذلك‬ ‫اختلافا ‪ .‬وقد مضى من القول ما يستدل به أولو الألباب على أحكام ما يقع من‬ ‫الوقائع في هذا الموطن بينهيا إلا أنها إن رضيت به بعد الطلاق أو ما كان من وجوه‬ ‫الفراق في هذا الموضع فالصهريه المقابله لنفس العقده لثبوت التزويج ثابته { ولها‬ ‫عليه نصف الصداق إلا في موضع الدخول ‪ 0‬فالصداق كله إلا أن يكون كونه‬ ‫وما صبيان ولم يدخل بها بعد البلوغ فنصف الصداق & لانها من حقه كالتي لم‬ ‫يدخل بها في كل حال إذ ذلك الأول ليس بشىء على قول من يقول انه لا شىء‬ ‫عليه لما أرتاه من ذلك قبل بلوغه وأنه لا فساد عليه فيه ولا في غيره من الفروج‬ ‫التي تحرم بذلك على من تسلفه من البالغين سفاحا أآوتاه على مقتضى المباح‬ ‫نكاحا ‪ ،‬إلا على رأي من يلزمه ما باشره بفرجه على قياد ما مضى من البوالغ‬ ‫والصبيان بتزويج آو غير تزويج ‪.‬‬ ‫ولا على قول من يقول بفساد ذلك عليه لذلك وعلى غيره وفي غيره به‬ ‫فإنه على هذا وعلى قول من يقول إن عليه ما أكل فاوعى ولبس فابلى وباصع‬ ‫فأفضى يكون الكل من الحق عليه ‪ ،‬وبينهيا الميراث في‪.‬الرجعى إن ماتت هي أو‬ ‫هو بعد بلوغهيا على اثبات التزويج بينهما على قول من لا يفسدها ويرى عليها‬ ‫العدة بالوطىعء الواقع منه عليها قبل بلوغه ‪ ،‬لثبوت لمعاني التزويج على ذلك‬ ‫بالرضى بعد البلوغ ‪ ،‬وإن لم يكن دخل بها بعد ما بلغ لكنهاترجع من العدة‬ ‫للرجعى الى العده للوفاه وليس الأمر كذلك مع الحرمه جزما في الميراث والعدة‬ ‫على حال ولا في موضع الثلاث والبر آن والخلع ولا على قول من يقول أنه لا‬ ‫عده عليها فإنه لا ميراث بينهيا والعدة للوطىع فييا عدا الرجعى ‪ .‬ثم على قول‬ ‫‪١٢٣٢٣‬‬ ‫من يقول بها كيا أنها في موضع ثبوت كونها بالوطىء لكونه في الكون بينهما كان بعد‬ ‫بلوغه يكون كذلك على ذلك هنالك إلا أن يكون على سبيل الضرار كان ذلك‬ ‫فإنه يختلف في العدة وفي الميراث وفي الصداق ما لم تنقضي العدة عل رأي من‬ ‫راها ومقدارها أن لكوانت فيها على رأي من لا يراها ‪.‬‬ ‫وقيل من كان في مرضه ولو طال به المرض زمانا ‪ ،‬إلا أن تزوج وإذا ثبت‬ ‫فها وصح أن ترثه فلها الصداق بكياله وعليها لعده للوفاه على من نظر الى ذلك‬ ‫في موضع الضرار وقيل لا ميراث فها ولها الصداق كله ويكون في العده على ما‬ ‫كانت عليه من قبل عدة المطلقة وقبل لها الميراث والصداق والعدة للطلاق ‏‪٠‬‬ ‫على قول من يقول بالعده في ذلك عليها هنالك نعم ‪ .‬وكذلك على قول من‬ ‫يقول فيها بأنه لا عدة عليها بالوطىء من الصبي ولورضى بها بعد بلوغه وأتم‬ ‫التزويج والطلاق لها يخرج في العده والميراث والصداق ‪ .‬وعلى قول رابع يخرج‬ ‫على قول هذا القائل في العدة بالعدم لوجودها بأنه لها المير اث والصداق ولا عدة‬ ‫عليها } وقيل لها الصداق كاملا ولا عدة عليها ولا ميراث لها } وقيل نصف‬ ‫الصداق إن هي في الحكم كانت بالاضافة الى دخوله بها كالتي لم يدخل بها ي‬ ‫حقه على قول من نظر عن رأي صحيح منه ذلك ولا ميراث لها ولا عدة عليها‬ ‫وي قول سابع على هذا الرأي يخرج بالمعنى فيها أنها إنحبست نفسها عليه ولم‬ ‫تتزوج حتى مات هذا البالغ في مرضه قبل أن تنقضي عدة } مثلها ورثته ولها‬ ‫نصف الصداق وعليها عدة المطلقة ‪ 0‬فإن ماتت هي في مرضه على هذا من‬ ‫الضرار ورثها وعليه صداقها وقيل لا ميراث له وعليه شطر الصداق وقيل كله }‬ ‫وإني لاحب أن لا يتوارثا في موضع مالا عده عليها ويخرج من خلال هذا لأهل‬ ‫النظر بأنه كذلك في محل الاختلاف فيها على قول من لا يقول بها ولا يراها عليها‬ ‫وأن يكون كون الاختلاف في الموارثه أقوى على قول يوجبها ما كانت فيها‬ ‫وكذلك في محل الخلع والبر آن على سبيل المضادره إذا ما ثبتا وكان كونهيا في‬ ‫المرض على ذلك منهيا أومن أحد‪.‬هيا وإن كان يختلف في هذا على اهيا يتوارثا‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫أولا ‪ .3‬وقد قيل على سبيل الاختلاف بالرأي فيهيا بالوجهين جميعا إن ماتا أو‬ ‫أحدهما في المرض بعد البلوغ على ثبوت ذلك فيه وعلى قول ثالث من قول‬ ‫المسلمين في هذا أنها إن كانت يوم كونه هي المريضه فعليه ما ألزمه نفسه من‬ ‫البر آن ولا يبرأ من صداقها إن ماتت في مرضها ذلك لأن برانها له منه يخرج كأنه‬ ‫حرج العطيه وعطيه المريض لا يصح جوازها وعلى هذا فكأنه يشبه أن يخرج في‬ ‫الصداق ما قد مضى من الاختلاف في انه الكل أو النصف وقيل له الميراث‬ ‫وعليه الصداق ‪ .‬وعلى قول خامس فهو خلع ثابت صحيح وعلى هذا فلا‬ ‫صداق عليه ولا ميراث له } فإن مات هوفي مرضها ذلك خرج في ميراثها وثبوت‬ ‫الصداق ولزوم العدة للوفاه عليها معنى الاختلاف على قولين في الميراث وثلاثة‬ ‫في العدة ‪ .‬أنها للوفاة وللبر آن أو لا عدة عليها } وفي الصداق كذلك أنه النصف‬ ‫أو الكل أو لا شىء لماء وان كان كونهيا في مرضه عن إساءة منه إليها فذلك عين‬ ‫الضرار لا سييا إذا كان مراده زوال السبب لازالة الميراث عنها ‪.‬‬ ‫ولكنه غير خارج عن معنى الاختلاف وإن تكن هي التي طلبت الخروج‬ ‫منه من غير إساءة منه إليها وعلى ذلك وقع خروجها كذلك فلا شىع لها والعدة‬ ‫للران على رأي من يقول بها فإن ماتت هي في مرضه ورثها { ولا صداق لا ‪}.‬‬ ‫ولكنه غير خارج من معاني الاختلاف لقول من يقول بوقوع الخلع بينهيا وثبوت‬ ‫البر آن منهيا ‪ .‬وقول من يقول أنه لا عده عليها وسواء في الاختلاف كان كونهما‬ ‫بعد بلوغهيا إذا كان على غير وطىعء الامكان قبل بلوغه أوكانا من البالغ للصبيه‬ ‫على ذلك أومن الصبي للبالغه إذا مات البالغ في مرضه ذلك وأتم الصبي أو‬ ‫الصبية الباقي منهيا ذلك الخلع أو البر آن والتزويج بعد ما بلغ الحلم وصح عقله‬ ‫وسلم وإن هو جن أوأحدهما قبل أن تبلغ فإنه يبقى على الأصل ولو بلغ ويكون‬ ‫كالصبي في هذا لكن هذا الى بلوغه وذلك الى إفاقته إلا أنه يقرب من البالغ فيا‬ ‫يقع لي في معنى كون الحرمه الثابتة في المصاهرة بالوطىء مهيا كان بعد بلوغه بها‬ ‫على الأشبه من غير أن أقطع عليه بأنه كذلك على تبرد له من أن تلحقه معاني‬ ‫‪. ١٢٥‬‬ ‫الاختلاف فيه تشبيها له بالصبي لزوال التعبير عنه وكونه في سقوط الخطاب‬ ‫كالبهيمة إجماعا لفقده العقل المحمل لمشاق التكاليف المستلزمه لوجود القدره‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫وكذلك لم يجيزوا تزويجه بنفسه وصح الاختلاف في تزويج وليه له ‪ ،‬وأما‬ ‫هذا فلوقوعه قبل مزايله عقله له وقبل بولغه يكون على ما عليه ومتى أفاق من‬ ‫جنونه لردة عقله إليه وأتم ذلك ثبت ذلك عليه كا عليها أمضاه عن عقل منه له‬ ‫في صباه ‏‪ ٤‬وإن لم يتمه وأتم التزويج فالتزويج ثابت صحيح جايز ولا طلاق ولا‬ ‫خلع ولا برآن ولا إيلاء ولا ظهار عليه بعد الاقامة بيا كان على سبيل الهذيان‬ ‫حال الجنون أتاه ‪ ،‬كيا أن ذلك كذلك ليس على الصبي بعد البلوغ لما كان قبل‬ ‫أن يبلغ ان لم يتمه عن عقل منه بعدما بلغ ‪ .‬كذلك هي لا ينظر الى إتمامها‬ ‫التزويج والبر ان الكائن على الشريطة بينهيا قبل بلوغها أأوفاقتها ولا إلى أحدهما‬ ‫وما أشبهه ذلك حال جنونها ومزايله عقلها لها لأنها في معنى الصبيه ولا يصح في‬ ‫النظر الصحيح أن يكون وجوده إلا من بالغ عاقل لذلك ‪ .‬وإن هما أوأحديبهيا‬ ‫عن عقل قبل وقوع ذلك أو شىء منه للتنزويج فسخ أموات المناط كون وجوده‬ ‫باتمامه له في بلوغه لوجود عقله قبل أن يفيق أيوبلغ أيحل ذلك كله فانفسخ على‬ ‫قياد قاعدة رأي من يرى إباحة نكاحهيا ويذهب الى ثبوت الخيار فيه لاحديهيا‬ ‫بعد بلوغهيا كاليتيمة ‪ .‬والأمه هذه إذا قررت وتلك إذا بلغت ونحن به نقول‬ ‫وكذلك الشيخ سعيد بن احمد الكندي على ما عرفنا عنه من مذهبه ولا أعلم إن‬ ‫أحدا بزماننا يقول فيه بيا يقول غيره رحمه الله وأنه لأكثر المتقدمين في المنصوص‬ ‫تذكرة في اثار المسلمين ‪.‬‬ ‫وهو اختيار الشيخ أبي سعيد الكدمي رحمه الله وقول القائلين ينفى الخيار‬ ‫للتي زوجها أبوها لا يكاد يبين للناظرين بعين الاعتباررؤ يته خفاء لشدة ظهور‬ ‫نور برهان محلوله من رأى الخيار لها وكفى بقولهم أن الخيار لليتيمه برهانا شاهدا‬ ‫لمن ساوى في هذا بينهيا وجعل الخيار ليا بالحجة على من أوجب الفرق ‪ .‬إذ‬ ‫‪١٢٣٦‬‬ ‫كانت حجتهم من انفسهم لأولئك عليهم لمن كان له قلب أوألقى السمع وصد‬ ‫شهيد لأن غير أبيها من الأولياء لعدمه في ثبوت جواز التزويج لها وثبوته في الحال‬ ‫عليها مثل أبيها لأنه لعدمه قائم في ذلك مقامه على اتفاق من الفريقين المجوزين‬ ‫لتنزويج الصبيات جميعا وبعد البلوغ وعلى اجماع ‪.‬‬ ‫وإذا كان ذلك كذلك فلاي شىعء فرق في الخيار بينهما من فرق ‪ ،‬والوالي‬ ‫كالولي والاباحه في العقده للتزويج واحده انه لقول مختلف أمريه لكونه في مسلك‬ ‫التناقص ضعيف لذلك جدا إذ لا يستقيم لهذا الصحيح من الاعتبار إلا أن يكونا‬ ‫في ذلك على سواء } فأما إن يكون ليا الخيار وإما أن يكون لا خيار لهما ولا معنى‬ ‫للتفريق بينهما فضلا مع كون التساوي منهيا أصلا والخيار أصح ولا فرق فيه بين‬ ‫اليتميه والتي لها أب أبدا يصح ‪ ،‬وإن كان الفرق في ذلك بينهيا هاولمعمول عليه‬ ‫في الآخرين والمعمول به في المتأخرين بمعنى ما يشبه الاتفاق في العمل به حتى‬ ‫خفى الشاهد من قبل في آثار المسلمين فاندرس وغيض لاندارس أهل البصائر‬ ‫فانطظمس وصار كالمستغرب إن قاله قائل أوعمل به عامل } ومع ذلك فربيا على‬ ‫وجه التعجب أتكر وبالنكير بودر وسمى على ذلك بالمتز خص في ذلك ونسب‬ ‫الى الاخذ بالرخص في غير محل الحاجة إليها ضرورة على وجه ما يسع ‪ .‬وما‬ ‫حجاب عمى عن واضح الطريقة ورويه الحق على‬ ‫ذلك لعمري إلا هوى أو‬ ‫الحقيقة وإلا فالمنهج الصادح الابهج واضح ونوره المتلألىعء الابلج لأهل النظر‬ ‫لايح بأن ثبوت الخيار ليا أقوى والعمل به لمن راه أهدى إلا وأنا لمن أولئك على‬ ‫ذلك للخيار يختار لكنا وان كنا هذا نرى والفرق لا نراه ولا نعمل به فلا نخطى ء‬ ‫في الدين من عمل به أوراه لانه موضع رأى ولا يجوز ذلك في الرأي بالدين ولا‬ ‫بالرأي لان على كل من أراد القول أو العمل بشىعء من الرأي ألوزمه العمل أو‬ ‫القول بشىء من ذلك في نفسه فيا أولغيره في نفسه أوماله أو في غيره لنفسه أو‬ ‫لنفس ذلك الغير أغويره من الناس له أعوليه فيه أو في ماله أن يستفرغ في تلك‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫النازله لاستخراج الصواب جهده منها ألا وأنه بذلك في الاجتهاد وفي الرأي يؤمر‬ ‫بان لا يألوا فيه جهدا بقدر عليه وإن فتى في شىعء فليستفتي فيه قلبه ليأخذ ما‬ ‫يعرف لو أصح به ويدع ما ينكره هنالك في صدره ‪ .‬وكذلك إن استغنى في شىء‬ ‫فليفت في ذلك بالذي هدى إليه من الحق كيف كان ذلك من الرأي أو الدين‬ ‫وليس عليه أن يقول ما لا يراه في الرأي ولا من الرأي وما كان فيه من الرأي وجوه‬ ‫يعلمها ويحتمل في الحق صوابها فليخبر بها ليكون الآخر فيه ناظرا لنفسه فإن قلد‬ ‫أهل لذلك في الحال من الابرار والفجار فليختر له ما في ذلك‬ ‫الاختيار من هو‬ ‫لنفسه يختار من رأيه أورأي من رأى رأيه من أهل الرأي فإن لكل في الاسلام حقا‬ ‫وعليه في محل الحاجة اليه ونزول البليه بالسائل في دينه أن يهديه كيف ما كان ‪.‬‬ ‫ألا ترى أن عليه عند القدره أن يدعوه من الضلاله لما يجحييه كيا أن عليه مع‬ ‫الاستطاعه أن ينقذه من الهلكه وينجيه وكيا كان عليه لوجود القدره له مع الضياء‬ ‫وشدة المسغبه أن يطعمه ويسقيه وله ذلك في الواسع في غير موضع اللازم كيا له‬ ‫في ذلك في هذا من الجائز ما لم يمنعه كتاب أوسنه أو اجماع أحوجه عقل وله فييا‬ ‫خرج عن اللازم الى النقل فيه الاختيار إن شاء فعل وإن شاء ترك على أنه‬ ‫ينبغي أن يكون الناظر فيهيا في الأفضل منهيا فيكون عليه لله ولا يتركه إن ترك‬ ‫رغبه عن الفضل ولا يقصد به إن فعل غير الله في فرض ولا نفل ‪ ،‬وما كان من‬ ‫ذلك على وجه التفقه والتعلم والقاء الحكمه على سبيل التعليم فله أهل لا يجوز‬ ‫أن يجاوز به الى غيرهم لانه لا يسعه البذل له الى غير أهله كيا لا يجوز له البخل‬ ‫له على أهله وعلى كل في الرأي والدين ان يجتهد وللصواب أن يقصد في كل‬ ‫واقعه نزلت البليه بها أأوراد أن يرد فيها ويعمل بعدل ما أبصره من الرأي أعدل‬ ‫وله أن يأخذ بأحسن ما يراه في الرأي وأحسن لوخالفه في الرأي غيره في القول‬ ‫والعمل بالرأي في موضع الرأي ويسع ذلك العاملين كيا وسع القائلين ولا سبيل‬ ‫فهم إلى ترك ولايه بعضهم بعضا كلا من أجل ذلك ولا البراءة أيضا لان ذلك‬ ‫معنى في الدين وهذا معنى في الرأي ولا يجوز الدين في الرأي كيا لا يجوز الرأي في‬ ‫‪_ ١٣٨‬‬ ‫الدين بلا خلاف يجوز في هذا أبدا وليس لكوننا على هذا الرأي قول ينهض في‬ ‫العدل بالحجة علينا لمعاند كلا ولا مطعن لحاسد ولا مكمن لراصد ولا عثره ولا‬ ‫عار ولا لايمه ولا شنار ولا دخل ولا مدخل ولونجع نفسه آسفا وتنفس الصعداء‬ ‫تلفها وثوى تحت التتبع مددا ومات كمدا وتقطع بددا لانا في الرأي على السوى‬ ‫والقول القوى لا سييا وقد رأينا أقوى جوابا وأهدى صوابا وانه لهو الحق في حقنا‬ ‫والأعدل في العدل معنا وأنا عليه في المرجع اليه حتى يصح على الصحيح‬ ‫ويتضح أن غيره منه أقوم قيلا وأهدى سبيلا والحمد لله على ذلك جزيلا يتجدد‬ ‫بكره وأصيلا وقوله في الجواب لا يجوز للناس أن يتعلق كل واحد منهم بقول خطأ‬ ‫محض يصدق عليه لمن خلف آثار من سلف ولا نعلم في ذلك اختلاف ولا وجها‬ ‫يدل على جوار ماقاله عقلا ولا نقلا كلا بل هاولمحال في صحيح كل بال لأن‬ ‫الشرع من ذلك مانع ودليل العقل بفساده قاطع وليس الى تبويزه أبدا من سبيل‬ ‫لانه غير خارج من الباطل في النظر على حال © فيخرج في العدل لخروجه من‬ ‫البطل والقول الصدق الثابت في الحق انه لا يبوز التعلق في شىء بشىء من‬ ‫الباطل ولو أراد به الحق لأن الباطل لا يقوم الحق ولا الحق على الحقيقه بالباطل‬ ‫لانهيا ضدان متنافيان على الأبد لا يستويان إذا جاء هذا ذهب الآخر لا يجتمعان‬ ‫وكفى بالآية وتلك الرواية اللتين بهيا إستشهد دليلا على غلطة وبيان سقطه إذ‬ ‫يحتج لقوله جل وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » صدق الله‬ ‫العظيم وقوله يلة لوابصه إستفت قلبك يا وابصه وإن افتوك وافتوك إلا فانظروا‬ ‫ياأولي الألباب فيهيا وتدبروا معانيها هل هما يقضيان على قوله بالزيغ عنها‬ ‫ولمناقضة في المعنى ليا في هذا وفييا نصه على أثره قبلها لقوله فجي‪.‬وابه والأخذ‬ ‫بالذي عليه الجمهور رمز العلياء هاولحجة بلى لكون الدلاله المشعره في صريح‬ ‫المعنى منهيا قائمة بالشهاده في هذا عليه بذلك إذ كل واحد من هذين الاصلين‬ ‫على الانفراد كأنه يستدعي في نفسه لوجود ثبوت الأمر بالمطالعه لحضره القلب‬ ‫بصفاء الفكر في كل ما يرد عليه من الآراء سياعا في تأويل السنه أوشىعء من‬ ‫‪١٣٩١‬‬ ‫الذكر ‪ ،‬وفييا كان كيف كان من الأمر والنهي أوشىء من الأشياء غير ذلك في‬ ‫الدين والرأي وبمثابه ما يراه من الرأي وبمثابة ما يراه من الرأي بالنظر مرسوما في‬ ‫الأثر لير ى فيتبع أحسن ما يرى أو يستمع وكانه من لحن الخطاب وفحواه ودليل‬ ‫معناه يستفاد من كل منهيا على الانفراد فايده وجود النهى عن الاستاد في الدين‬ ‫تقليدا لأحد من فقهاء المسلمين على سبيل تأويل الحق ليا لا على ما حكاه‬ ‫وسياه ولا على قياد ما ظنه بعياه إذ لكوان الأمر كذلك لما كانت هنالك مع كون‬ ‫الفتيا له من الجمهوروقيام الحجة به في المشهور‪ .‬فائدة المراجعة للقلب‬ ‫بالاستغناء له فيه ولا لاستياع غيره من الاراء عند وروده لاصابة الحجه بوجوده‬ ‫ولكان عليه الانقياد له فييا يأمره وينهاه ولورأى عن رأي صحيح إن غيره منه‬ ‫أعدل وأصح في برهانه وأكمل وأحسن في معناه وأفضل وإذا كان ذا هكذا وكان‬ ‫لايجحوزأن يباوز الى غيره دينا كيا كان ذلك كذلك في حكم الكتاب وصحيح‬ ‫السنه والاجماع ينقطع حكم النظر معها جزما لاستحاله إمكان كون تجويزا أجازه‬ ‫كون بخلاف لها إذ لا سبيل إلا سبيل الموافقه لها فكانه يحل بهيا عن أن يجريا ني‬ ‫مطلق عمومهيا ويردهما ظاهر العموم الى باطن الخصوص الذي رآه بدعواه وإذا‬ ‫ثبت هذا له فكانه يجل عقدة اجماع الجميع على المنع من إباحة التقليد لغير‬ ‫النبيين في الحق والمرسلين والثابت من حكم الكتاب المستبين عن الله رب العالمين‬ ‫ويصير ذكر الجميع من قول النبي يلة في حق وابصه أو من نزل بمنزلته لوجود‬ ‫القدره له على الاستفتاء لقلبه فييا فيه يفتا أن أفتى كذلك لغواً لا حاصل له وعبثا‬ ‫لا فائدة فيه ‪.‬‬ ‫ولكن ليس ذلك كذلك وحاشى النبي من ذلك لانه المجرد من كل خله‬ ‫تشينه عليه كل حله تزينه وكلامه مستمد من أنوار مشكوه إلاهيه ومدد نورانية‬ ‫لا ترى فيها عوجاولا أمتى ‪ .‬قيم الموالح عجيب المخارج سليم المدارج رفيع‬ ‫المعارج للمؤمنين أرى وعلى الكافرين شرى وماينطلق عن الهوى إن هإولا‬ ‫وحي يوحى ‪ :‬وكأنه جرى على هذا الحطاب الانفاق من أهل الخلاف والوفاق‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫انه منه وثابت عنه إلا وأنه المستغرق في عمومه الواحد والجمع بل يكون الألف‬ ‫كالواحد في هذا في حق المفتي ذلك ‪.‬‬ ‫في سلوكه الى ربه لفصيح منطاق‬ ‫صدقه‬ ‫والواحد كالالف في حقه ومراعاه‬ ‫على الجمع ودلائل لبراهين العقل‬ ‫‏‪ ١‬لاية وصريح معنى الرواية إذ قد نص‬ ‫فحوى‬ ‫وصحيح النقل مشاهده لهذا بالصواب على القطع كإن عليه أن يتبع الاعدل في‬ ‫الحق ويأخذ بالحسن في الحق وذلك في واحد من الاختلاف في الدين والمحق‬ ‫من إتبعه والمبطل من أعرض عنه الى غيره من الباطل كان ذلك منه برأي أو‬ ‫بدين من واحد أو أكثر كان الواحد الموافق أكوان المخالف المفارق فكله سواء ولا‬ ‫فرق لان الحق حق والباطل باطل من أين خرج وحيث ولج ولا يجوز إلا اتباع‬ ‫أو الملجتمل لمواقع‬ ‫في المراى المختلف فيه أهل الرأي‬ ‫ضيق أو سعه وكذلك‬ ‫الحق في‬ ‫سهام النظر لمن هومن أهل النظر عليه أن يرى ليدع مالا يرى ويعمل على‬ ‫صواب ما يرى لأن العدل في الرأي هو الأعدل من الأراء ني رأيه كيف كان من‬ ‫أين كان قاله أولم يقله أحد من قبله وعليه أن يكون عليه إذا عليه اذا راه عن نظر‬ ‫‏‪ ١‬لناس‬ ‫ولو ل يكن له فيه مساعد ولا قوا ه من‬ ‫بصر رجيح كذل‬ ‫صحيح وعاينه عن‬ ‫عليه معاضد ولا يبوزله أن يستجيز المجاوزله إلى مالا يراه على سبيل العمى‬ ‫أو أفتاه ماثة ألف‬ ‫ولو قال ذلك‬ ‫والاتباع لقائد الهوى ومساحه النفس على ما تهوى‬ ‫عام أيوزيدون من أمثال ابن عباس وجابر بن زيد وأبي عبيده وموسى بن علي‬ ‫وحمد بن محبوب وابي سعيد وغيرهم من فقهاء المسلمين ‪ ،‬ولو كانوا في شهرة‬ ‫أبي بكر وعمر رحمهيا الله لما كان له أن يرجع عن رأيه إليه ولوخالفه في الرأي على‬ ‫عليه من‬ ‫فيميل ا ليه تاركا ‪ 1‬كان‬ ‫يراه كا رأوه ا صح‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ ١‬لأرض‬ ‫في‬ ‫قوله جميع من‬ ‫غير تخطيه لنفسه في الماضي ولا تعنيف هما وإن رأى عدله في العدل معه جاز له أن‬ ‫لان لكل أن‬ ‫يعمل بابا شاء وله أن يعمل لله على هذا مره وعلى آخر أخرى‬ ‫يستمع ويرى وعليه في موضع اللازم ذلك إذا كان يستمع ويرى وعليه أن يعمل‬ ‫بما يراه أقرب الى الحق وأقوم في الحجه له عند الله لا غير ذلك وما خرج من ذلك‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫بارزا عن الحكم الى زهادة في مقامات الورع فلا يوجب في الحق معنى الحكم‬ ‫فرضا وإن كان لا خلاف في أن المبادرة الى الكون فيها أرفع بل له الخيره إن شاء‬ ‫بالحكم توسع وان شاء فيه تورع والاختيار لأفضل الأمرين عند المكن والامن من‬ ‫الوسوسه أوفوت ما هأوفضل من ذلك وأب كل عارف مريد من الصالحين وشأن‬ ‫كل محيد محسن من الفاضلين وما أحسن اخر قوله فلولا إختيار أحسن الأقوال‬ ‫حجه لما قال ذلك الرسول عليه السلام لانه كذلك ولكن خلاف لما شرع ونقص‬ ‫لما صدع ودحض لا قبله وضع فكانت حجته منه وعند ذلك يقال له كفى بنفسك‬ ‫اليوم عليك في هذا شهيدا ‪.‬‬ ‫والحمد لله على حصول المطلوب من الصحيح على تأويل الحق لا غيره‬ ‫وإذا كان الأمر في هذا هكذا يخرج على الاتفاق في الصواب وكان على من قدر‬ ‫في الرأي أن ينظر ليأخذ ما أبصر ويدع ما أنكر خصوصا عند نزول البليه بالقول‬ ‫والعمل وإرادة الاستعيال لما أراده منهيا فيما يلزم الداخل على الاختيار فيه الكون‬ ‫على الاعدل لم تكن ثم شبهه بأنه يكون الأحسن الذي رأى واستحسن من رأيه‬ ‫أو رأى غيره من أهل الرأي ولو خالفه حل الفقهاء وعارضه عامة العلياء إذ ليس‬ ‫وجود قول الجمهور موجبا لقطع النظر في الرأي للقول ولا للعمل في موضع‬ ‫اباحته ولا مسقطا له في محل لزومه كلا ولا مقتضيا لصحته وضعف قول من‬ ‫عارضه رأيا في أوانه ولا بعد زمانه إذ قد يحتمل ويمكن فيجوز أن يكون قول‬ ‫الواحد أبهر وأنور وأفصح وأرجح وأصح وأنجح من الاشهر وقول الاكثر والجمع‬ ‫الاكبر وليس في هذا الى الجمهور ينظر بل الى الحق حيث كان فيستمع وييال اليه‬ ‫فيتبع والحق في حقه العمل في العدل بالاعدل كيف كان الواحد أو الجمهور فكله‬ ‫سواء وأنه كان على العكس من هذا حكم الاعدل في العدل بالاضافة الى من‬ ‫رأى ذلك بعين عدل فإن كلا في هذا غخصوص بعلمه لولا ذلك ما جاز الاختلاف‬ ‫بالرأي ابدا ولهذا لم يكن له أن يأتي ذلك على سبيل اهمال النظر في اللوازم تقليد‬ ‫لفاضل ولا تكالا على قائل كيف ما كان في العلم والزهادة والحلم من المسلمين‬ ‫‏‪ ١٤٢‬س‬ ‫الذين هم خليفة الانبياء والمرسلين وهذا شىء ظاهر جلي غير باطن خفي إلا‬ ‫على ذي حيره أعمى البصيره وعلى الأعمى أن يتبع البصير وبه يستدل وله‬ ‫يستشير ولا يجوز له أن يقبل الباطل منه في قليل ولا كثير والواحد فيي لا يسعه‬ ‫جهله بعد علمه حجه له وعليه في جميع ما تقوم به الحجه من طريق العباده إذا‬ ‫عرف معنى ذلك والمراد به والاختلاف في ذلك بين المسلمين فييا يسع جهله‬ ‫وعلى كل حال فلا يسعه أن يقبل غير الحق من قائل ولا أن يتاسى به من فاعل‬ ‫فإن هو فعل ذلك فقبل وبيا لا حرج له في الحق من الباطل عمل دمر فضل ونفي‬ ‫ظن أنه الحق وأراد‬ ‫الهلكه حل كان ذلك برأى أويدين عليه الدينونه بالسؤال لو‬ ‫به التقرب الى الله فلا غدر له إلا أن يكون جهلا بيا يرجوه عدلا على سبيل‬ ‫الدينونه بالتوبه والاداء لما يلزمه فيه كذلك بعينه إن هدى إلى هذا فيه أوفى جمله‬ ‫ما ياتي عليه في حمليه ‪ ،‬فإنه يقال فيه بأنه سالم إذا اعتقد السؤال عيا يلزمه فيه‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫والقول على أمثال هذه الصور في هذا وفي هذا وفي أحكام ما يتعلق من‬ ‫الاحكام بتزويج الصبيات من البالغ والصبي فيه متسع وفيما مضى في ذلك‬ ‫لأولي الألباب مقنع عن بغبغات هذا القائل عنادا وثلثلات هذا الصائل أرصادا‬ ‫أو القادح لاوار المجادلات زنادا ذلك الغموس محمد بن راشد المتعاطي لما قد‬ ‫قصر باعه عن الوصول اليه من الأصول وما قد ضاق ذراعه عن تناول لبات‬ ‫ثمرته من الفضول وقد كان الأولى به وبغيره أن يتعرف أمره لئلا يتجاوز قدره‬ ‫فينادي في كل نادي عليه بالافصاح لسان الافضاح ولقد صدق القائل حيث قال‬ ‫من ترايس قبل أوانه يوشك أن يفصحه الله على لسانه وكأننى أرى هذه المقاله‬ ‫والكليات المقاله لا تكاد أن تكون ‪ .‬إلا على وجه المكافأة لا قد أهديت من‬ ‫النصح الذي طلبت منى لذلك الذي ربيا انك تعده في زمانك من خالصه‬ ‫أخواتك والنصيحة هديه‪ .‬حسنه مليحه لكنها صارت الآن بفساد هذا الزمان في‬ ‫حق الاكثر إلا ما شاء الله كيا قيل فيها انها وخيمه تورث السخيمه & نعم لقلة‬ ‫‪١]٢٣‬‬ ‫أهل الالباب السليمة الناظرين بنور الله الى النصائح انها من أفضل المنايح فكن‬ ‫يا أخي حافظا للسانك عارفا باهل زمانك مشتغلا بشأنك فإن ايامك هذه من‬ ‫الزمان الذي قيل فيه زمان السكوت ولزوم البيوت والرضى بالفوت الى أن تموت‬ ‫نعم أيوفتح الله المريج ويجعل مكان الضيق فرج ‪.‬‬ ‫اشتدي يا أرم تنفرجي واني قد كدت أفعرن الرد عليه في هذا معرضا لان‬ ‫اللخلوطات هؤلاء المتسمين بالعلم والمتوسمين كذبا بسيات أهل الحلم والمتوكفين‬ ‫على الجهل في الناس للحكم غير قليلة فقتحصى ولا زيادة فتستقصى لكني‬ ‫كرهت هنالك استجلاب الجفاء بذلك إليك وأحببت دخول السرور عليك‬ ‫فكتبت لك بعد اللجاج في هذه الكراسة من التوضيح والاحتجاج هذا القدر‬ ‫المقدر كيا من الله به له ويسر يمنه وكرمه وفضله ودخوله وطوله وعدله ‪.‬‬ ‫فانظر فيه وخذ عدله وذرار ذله والتزم أفضله والتمس عدل ما اشكل‬ ‫عليك من آثار المسلمين ومناظره أهل العلم أرباب الورع من الخائفين الذين لا‬ ‫يكتمون ما يعرفون ولا يقولون مالا يعلمون أولئك الذين هداهم الثه وأولئك هم‬ ‫أولى الالباب وأياك وهؤلاء العياه الجناه الذين ذهب بهم حب الدنيا كل مذهب‬ ‫يميلون مع كل ريح لا يستضيئون بنور العلم فكيف بهم يهتدى ولم يلجأوا الى‬ ‫ركن وثيق فكيف بهم يقتدى عمى القلوب شر من في الأرض يعلمون ظاهرا من‬ ‫الحياه الدنيا وهم عن الآخرة غافلون فاعرض عنهم وعن قولهم إلا ما أبصرت‬ ‫عدله ودع عنك هذيانهم وأذاهم وتوكل على الله وما رأيك بغافل عيا يعلمون‬ ‫قلت له وعلى قول من يقول إن لها الخيار فإلى متى يكون لما بعد البلوغ ‪ ،‬قال‬ ‫قد قيل فيها أنها إذا بلغت الحلم فلم تغيره حين ذلك ثبت عليها وقيل أنه لها ما لم‬ ‫تتمه وترضى به أيوجامعها بعد البلوغ على الرضى وكذلك القول يكون وان‬ ‫كان بلوغها بغير المحيض كان وفي قول ثالث ما لم تظهر من حيضها تلك التي‬ ‫بلغت بها والقول الرابع ما لم تغتسل منها ‪,.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن جامعها بعد بلوغها برضاها أيكون ثابتا عليها على حال ؟‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫قال ‪ :‬مكذا قيل ولا أعلم في ذلك إختلافا على قول من لا يراه ني‬ ‫الأصل فاسدا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو كان عن جهل منها بأن ذلك لا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن ماتت هذه الصبيه قبل بلوغها ولم يكن الزوج دخل بها ما‬ ‫الحكم فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل منها أنها لا صداق لها ولا ميراث له منها على قول من‬ ‫يقول بالخيار لها وإن ثبوت التزويج موقوف على الرضى منها بعد بلوغها } وأما‬ ‫ورىيج أبيها لها ثابتا عليها على حال فيخرج على قوله وجوب‬ ‫زن ي‬‫على قوتل م‬ ‫الميراث له وثبوت الصداق لها عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان قد دخل بها ؟‬ ‫وأما‬ ‫را‬ ‫ا لها‬ ‫ييرى‬‫خلا‬ ‫قال ‪ :‬فالجواب في هذه كالتي قبلها على رأي من‬ ‫على القول الآخر فعليه الصداق فييا قيل ولا ميراث له ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن طلقها قبل البلوغ ؟‬ ‫يلثمنبت هذا التزويج عليها ولا يرى لها بعد البلوغ‬ ‫قال ‪ :‬أما على قو‬ ‫تغييرا له فيخرج الحكم على قوله انه لها الصداق بالدخول ونصف الصداق إن‬ ‫كان قبله وعلى القول الآخر الأصح والمذهب الارجح فالوقوف يخرج في حكمها‬ ‫حتى تبلغ فإن أتمت التزويج ثبت لها نصف الصداق إذا لم ييكن دخل بها وإن لم‬ ‫ن لها عليه شىء & إلا أن يكون دخل بها فوطئها أو‬ ‫ك ولم‬ ‫يزويج‬ ‫تتمه إنفسخ الت‬ ‫مس بيده وجها ونظر إليه من والج فيلزمه الصداق بكياله } وقيل انيا لزومه‬ ‫بالوطىع والمس لا بالنظر وقيل بالوطىعء لا غيره وهذا كله في معنى اللزوم وفي‬ ‫الحكم بالظاهر إذا صح وبدون هذا على قياد معنى هذا القول ليس لما عليه في‬ ‫هذا الموضع فييا بينه وبين نفسه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الحكم على قياده أجب لما بمعنى آخر وإن لم يصح هذا ؟‬ ‫‪١٢٤٥‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قد قيل انه إذا صح عليه أنه أغلق عليها بابا أأورخى دونها‬ ‫حجابا أو صح عليه انه خلا بها وجب في الحكم الظاهر عليه الصداق ولأونكر‬ ‫كون الوجبات عليه لصداقها من الوطىعء والمس والنظر فلايصدق إلا أن تبلغ‬ ‫فتصدقه وقيل انه لا شىء عليه في الحكم ولو جاز كذلك بها وإدعت عليه الوطىء‬ ‫إذا انكر فلم يقر إلى أن تبلغ فتدعي ذلك فيحكم لها به عليه في الظاهر عند‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫ذلك عليه ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كانت على هذا قبتلبأنلغ فتدعي‬ ‫قول من يذهب الى‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه هناك يلزمه الصداق لورثتها على‬ ‫الجواري رحمه اللله ‪.‬‬ ‫أنها مصدقه ثم في قولها عليه وكذلك يوجد عن الشيخ ابي‬ ‫عليه إذا ماتت قبل‬ ‫وقيل لا شىء لها في الحكم مع الانكار لما يوجب الصداق‬ ‫البلوغ ‪ .‬وكذلك يوجد عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله لانه كان على ما‬ ‫جاء به الاثر عنه لا يرى دعواها شيئا ما لم تبلغ ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى القولين فيا القول في الميراث والصداق إذا ماتت هذه‬ ‫الصبيه بعد الطلاق قبل الدخول أوبعده ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى القول انه لا ميراث له وبلزوم الصداق عليه لها إن كان‬ ‫قد كان منه بها ما يوجبه لها عليه على ما بينت ذلك لك آنفا وسقوطه إن كان ذلك‬ ‫كله قبل الدخول على قول من يقول بالوقوف في أمرها وأما على قول من يثبته‬ ‫ويراه على حال ثابتا فيخرج على قوله انها إن كانت بعد في العده فالمير اث له إذا‬ ‫كان طلاقا يملك فيه رجعتها والرجعة في العده والعدة بالدخول وإن كان لا‬ ‫يملك فيه رجعتها أوأنها قد إنقضت منه عدتها فعليه الصداق ‪ .‬ونصف‬ ‫الصداق إن كان لم يدخل بها ولا ميراث له على هذا القول تم أيضا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان الطلاق قد كان بعد الجواز والبلوغ واثبات التزويج‬ ‫منها والرضى به إلا انه لم يطئها أبدا بل مس بيده فرجها أونظر اليه من والج‬ ‫وماتت على حكم العدة في الطاهر هل يحل له أخذ الميراث ما كانت في العده‬ ‫‏‪ ١٤٦‬س‬ ‫على هذا وكذلك على قول من يثبت تزويج الأب لابنته على حال إذا كانت‬ ‫هذه المطلقة من بعد الحواز صبيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي على حال وجه الحل له في أن يرثها بحال على هذا‬ ‫الحال وإن كان قد جاز بها وكانت في الحكم بالظاهر في العده منه إذا كان يعلم‬ ‫من نفسه إنه لم يطئها لانها على الحقيقة ليست منه في عدة إذا العده في اللازم‬ ‫على الحقيقة إنيا هي في الاصل بالوطىع لا بالجواز وحده دون الوطىعء والوطىء‬ ‫هو الدخول والمس الجاعي الموجب للعدة على الصحيح والعدة وإن كانت‬ ‫بالجواز في الحكم بالظاهر بها يحكم ويوجب الحكم به الحبس في العدة لانها عن‬ ‫التزويج ويثبت به الرد والميراث فييا بينهيا في الرجعى الى غير هذا من الأحكام‬ ‫فيهيا فذلك كله معنى في الظاهر لا مكان كون الوطىعء لانه الغالب من الأمور‬ ‫وقوعه به لا أنه به قد كان ولانه لا يمكن به إلا أن يكون & ألا ترى أنها لو أقر أنه‬ ‫لم يكن منهيا ذلك لم يكن عليها في الحكم الجائز عدة على معنى الاطمنانه‬ ‫والموجب لا عليها في الظاهر بالحكم إنيا هولمعنى الدعوى لازالة ما وجب في‬ ‫الظاهر لا لغير ذلك ‪ ،‬ألا تراه يجعل ذلك حجه عليها فيما يجب لهما هنالك من‬ ‫الرد والمير اث وأمثالها فكأنه لو لم يكن فييا عليها في معنى الدعوى لقبل ذلك منهيا‬ ‫وما كانت هنالك معه عدة وانما خرج فى حق السامع دعوى إذ ل يطع على حقيقة‬ ‫صدقهيا ‪ ،‬والمدعي يمكن صدقه وكذبه عند السامع لدعواه ولاوطلع على‬ ‫صدقه لم يكن معه تلك دعوى ولكانت في حقه حقيقه في الحق لا يسعه رده ولو‬ ‫ردت بالحق عند جميع من سواه فمن سواه فمن لم يعلم كعلمه من الناس القيام‬ ‫الحجه بها عليه وهذا قد قامت بها عليه الحجه معه بعدم الوطىع منه لها ولا شىء‬ ‫صح وقد صح معه أن لم يطئها وثبت بالحق على الحقيقة‬ ‫لها عليه في الحكم إن لو‬ ‫أنه لا عده عليها له إلا بالوطىعء وعلى هذا فكأنه في الصحة من القول انه لا‬ ‫ميراث له منها لأن الميراث بعد الطلاق في الرجعى في العدة والرجعة بالعدة‬ ‫والعدة على الصحيح بالوطىعء وقد علم انه لم يطئها فلا ميراث له إذ لا عدة‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫عليها له ولوكانت في الظاهر في العده منه ‪ 3‬فتلك على الحقيقة للحكم لا له‬ ‫وليس له ما حكم له بالظاهر مما ليس له في السر وفي الظاهر لو أقر وأبان عن حاله‬ ‫وقول القائل يجب بمس اليد غريب ومن الشذوذ قريب إذا لم تبن لي قوته لعدم‬ ‫الأدله على حجته وكأنه لا وجه الى الأخذ به في ثبوت الرد ولا في جواز الميراث ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان على هذا هاولميت أيكون لها الميراث وتمام الصداق ما‬ ‫كانت في العده للطلاق في الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬إلا أن يكون ذلك وهو مريض فيختلف فيه وفي العده وأصح‬ ‫ذلك انه لا ميراث لهما حال لانها ليست في الاصل في عدة من الطلاق وانيا ذلك‬ ‫اياب للحكم الظاهر عليها وليس لها على قول من يثبت التزويج إلا نصف‬ ‫الصداق على أصح ما يخرج على قيادة وإن أوجبه الحكم لها كله بالجوازعلى‬ ‫السكوت عن الاقرار بذلك بعد البلوغ إلا أن يكون مس بيده فرجها أو نظر إليه‬ ‫من والج فإنه يختلف في وجوب كل الصداق لها عليه هنالك على القولين جميعا‬ ‫وأما الميراث فقد مضى فيه القول له فإن كان قد دخل بها ووطىعء فرجها قبل أن‬ ‫يطلقها ومات قبل أن تنقضي منه عدتها قال إن عليه ها الصداق على القولين‬ ‫جميعا والميراث لها ما كانت في العدة من الرجعى لكنها ترجع الى عدة المتوفي عنها‬ ‫زوجها على حال على قول من قال انها والبالغ التي وقعت عقده التزويج عليها‬ ‫برضاها سواء وأما على قول من يقول بالوقوف في امرها إلى حد البلوغ فيخرج‬ ‫على قول انها إن اختارته بعد بلوغها كان لما الميراث باليمين وعليها عدة الوفاه‬ ‫وإن لم ترضى بالتزويج فلا ميراث هما والعدة للطلاق وكذلك ان كانت العدة قد‬ ‫إنقضت قبل موته بلا خلاف أعلمه ‪.‬‬ ‫وأما الصداق فلها بالوطىء على حال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان قد مات وهي له زوجه ولم يطلقها ما الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإنها والبالغ سواء على رأي من لا يرى لما تغييرا له بعد بلوغها‬ ‫وقيل أمرها موقوف الى بلوغها فإن رضيت به وأمته كان الأمر كذلك والعدة من‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هناك وقيل انها تعتد منذ مات وفي الميراث والصداق الى بلوغها فإن أتمته كان لما‬ ‫وإلا فالعدة بالدخول كالطلاق منذ الموت فييا قيل ولا ميراث لها ولا عدة ثم أيضا‬ ‫مس فرجها بيده أونظر اليه من‬ ‫ولا صداق إلا أن يكون دخل بها ‪ .‬وعلى قول أو‬ ‫والج فالصداق لها وفي ظاهر الحكم بالجواز بلا تاخير فيه بالتاجير الى حد البلوغ‬ ‫لكان أعجب الى على حال ولأونها كانت تدعي الوطىعء منه لما ثم إذا لم يصح‬ ‫تصديقه لها في حياته خصوصا على قول محمد بن محبوب رحمه الله إن دعواها‬ ‫ليس بشىء قبل بلوغها وكأني أحب ذلك من التاخير لعلها لا ترضاه وتقر بعدم‬ ‫الوطىعء والنظر بوالج الفرج والمس للفرج باليد أاولفرج منه ها يسقط من مال‬ ‫ذلك عن ورثته فإن ماتت قبل أن ينكشف في هذا أمرها أحببت أن يكون ها لا‬ ‫سييا إن لم يظهر منه في حياته انكار لما يوجبه بعد الجواز منه بها ‪ 3‬وأما الميراث فلا‬ ‫لأنبا زوجته موقوف أمرها حتى يصح منها التغيير والرضى بعد البلوغ على‬ ‫الأصح وقد صار من المحال لعدمهيا فكانت على الأصل في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن بقيت في الحياة الى أن بلغت الحلم هل عليها يمين بالله‬ ‫بعد بلوغها إن لكوان حيا لرضيت به زوجا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قد قيل هذا ولعل ذلك انيا هو على قول من يقول بالخيار‬ ‫لها بعد البلوغ ويثبت ها التغير إن لمترض بتزويج أبيها لها وأما على القول الآخر‬ ‫اليمين عليها ‪.‬‬ ‫ه‬‫ج لي‬ ‫ويبين‬‫فلا‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من يقول باليمين فلا يقضي ها بالميراث إن لم تحلف‬ ‫على ذلك ويقضي لفا بالصداق في ماله بالجواز إذا إدعت الوطىع أوالمس أو‬ ‫النظر الى والج الفرج على قول من قال بها في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي مع يمينها لمن له اليمين في ذلك عليها إلا أن يغدرها‬ ‫وهو بحال من يملك أمره ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن نكلت عن ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا شىء لها ‪.‬‬ ‫‪١٤١٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالخارجه منه عقيب الدخول وهاولبالغ بالخيار بعد البلوغ منها‬ ‫هل بوز له أن يرجع اليها بنكاح جديد إن أراد ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلف في ذلك فروى عن موسى بن علي رحمه الله أنه ذهب‬ ‫الى الاجازة وذلك قوله وقيل المنع على جابر بن زيد وقول محمد بن محبوب رحمه‬ ‫الله ‪ .‬وهذا هو الأكثر والاول عليه العمل كذلك في جواب الشيخ ابي سعيد رحمه‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن طلقها ثم غابت قبل الدخول أوفقدت ما الذي له وعليه‬ ‫ثم احجب لهما نصف الصداق وإن لم يكن مس ولا نظر الى والج فرجها أيضا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬على قول من يقول ني التزويج انه ثابت قطعا وأما على‬ ‫قول من يقول بالخيار وإن ثبوت ذلك التزويج فراعا به النظر منها بعد البلوغ‬ ‫فكأنها لعدم معرفه ما هي عليه في ذلك بعد على أشكال حتى تقدم فتر ضاه بعد‬ ‫بلوغها فيكون لها حينئذ نصف الصداق لثبوت التزويج ووقوع الطلاق وان‬ ‫غيرته ولم تتمه على نفسها وانكرته فلا طلاق ولا صداق لأن ذلك التزويج صار‬ ‫بالانفساخ فانه لا شىء وإن صح موتها أوأنه إنقضى الأجل المسمى لفقدها أو‬ ‫غيبتها ولم يصح رضاها فلا شىء له ولا عليه إذا ل يكن دخل بها ولا مس فرجها‬ ‫ولا نظر اليه من والج وقد مضى من القول ما يستدل به على هذا فانظر فيه وتبصر‬ ‫معانيه وخذ بأعدله وما رابك من شىعء فدعه حتى يتضح الصواب لك فيه ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ها‬ ‫قإذا‬ ‫طلىلهذا‬ ‫قلت له ‪ :‬وع‬ ‫قيل ‪ :‬وأما على قول من يقول بالخيار وان أمرها موقوف الى البلوغ‬ ‫فيشبه جوازه إن لم يثبت ذلك التزويج بعد بلوغها لانها هنالك كأنها لم تقع زوجته‬ ‫بعد في الحكم وإن أتمته كان ذلك محجورا فانظر في أمرها فإنه سواء طلقها قبل‬ ‫الدخول أومات عنها كذلك ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك يخرج عندك فيها في هذا إن غيرت التزويج بعد البلوغ‬ ‫قبل الدخول في حياته وإن لم يكن تم طلاق منه لها؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي ‪ .‬انه كذلك يختلف معنى القول في اجازة تزويج ابنه‬ ‫لها من بعد ذلك وكذلك ابنه واضح ما في ذلك الاباحه لان ذلك ليس بشىء‬ ‫والقول بالمنع ضعيف القاعدة لانه نتيجة رأي من لا يرى الخيار وليس ذلك‬ ‫بالقوى في النظر عند أرباب البصر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وذلك محجور بعد الدخول أبدا على كل حال ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي ‪ ،‬انه حجور في كل حال وبكل حال كان إنقطاع‬ ‫عصمه ذلك النكاح بينهيا بفسخ أوبموت أوطلاق أوغيرها من وجوه الفراق‬ ‫فكله سواء إذا كن الواطىعء لها على هذا بالغا ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو قيل انه صبي ولا بلغ لم يرضى بها وما كان منه بها دخول بعد‬ ‫البلوغ أأونجالما بلغت هي الحلم لم ترضى به زوجا لها على غير وطىعء منه لما‬ ‫بعد بلوغه إلا ما كان وهو صبي فالقول في ذلك يختلف فيه بعد ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يبين لي في هذا أنه موضع رأي واختلاف لقول من يرى‬ ‫تزوجها على حال ثابت ولقول من قال بفساد ما يأتيه من الفروج على غير‬ ‫تزويج أويكون ذلك في هذا كالبالغ لكني أرجو أنها على الأصح لا تحرم بذلك‬ ‫على أبيه ولا على من جاء بعد من بنيه لان ذكر الصبي كأصبعه فييا قيل وذلك‬ ‫التزويج ليس بشىء لانه لا يثبت إلا على بالغ وليس منهيا بالغ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة يتزوج بها اليتيم لها في نفسها الخيار إن شاءت رضيت‬ ‫ومسكت وإن شاءت لم ترضى فإن رضيت في أول التزويج أمسكت عليه حتى‬ ‫يبلغ ويعلم رأيه وتمام إرادته في ذلك فإن رضى التزويج ثبت وإن حدث بالمرأة‬ ‫المتزوجه حدث وكانت راضية بالتزويج وكان المالك لها صبيا وجب له الميراث في‬ ‫مالها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولبن النساء جاء الاثر بتحريم بيعه في الأسواق محلوبا باشتراك‬ ‫الاطفال فيه النسب ‪ :‬وقد أجازوا للمرضعه بيع لبنها على من تغذى به ولدا‬ ‫له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫وعن يتيمه زوجها أخوها برجل وغاب أخوها فلما بلغت غيرت التزويج‬ ‫وطلبت أن تتزوج بزوج غيره الها ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوجد في الأثر ان مثل هذا يجري منه الاختلاف قول لا يجوز لهذه‬ ‫الصبيه إذا بلغت وغيرت التزويج من زوجها وهو غائب أن تتزوج فيه غيبته لان‬ ‫حجته لم تنقطع عنها إذا أراد منها الاحكام وأدعى منها الرضى وقول انها على‬ ‫حكم التغيير وإذا بلغت وغيرت التزويج فالنكاح منتقض ولها أن تزوج زوجا‬ ‫غيره وأنا يعجبني القول الأول لانه أبعد من الشبهه والأخذ بالوثيقة في امر‬ ‫الفروج أولى من الدخول في الشبهات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وإذا دخل رجل قرية بليل أنوهار وزنا بامرأة لا يعرفها ثم أراد أن يتزوج‬ ‫إمرأة من تلك البلد أله ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول ليس له أن يتزوج من تلك البلد حتى يصح‬ ‫عنده ان التي يتزوجها لم تحرم عليه من قبل زناه بتلك المرأة وهذا من طريق الورع‬ ‫وقول له أن يتزوج من تلك البلد أصغر منها أأوكبر منها وهذا القول عندي فيه‬ ‫نظر لانه يمكن أن تكون أبنتها أوأمها أجودتها وقول له أن يتزوج في الحكم‬ ‫حتى يصح عنده أنها هي التي زناها أأونها حرمت عليه من قبل زناه بتلك المرأة‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫الحكم‬ ‫في معنى‬ ‫وهذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل له ثلاث زوجات إثنتان معه بحد الرضاع وواحدة كبيرة ثم أن‬ ‫الكبيرة أرضعت واحدة من زوجته ثم دخل بالصغيرة المرضوعه ثم أن الكبيرة‬ ‫بعد ذلك أرضعت الاخرى وهي الصغيرة أتحرم عليه زوجتاه الصغيرتان أتوحرم‬ ‫الكبيرة أم كيف ذلك ؟‬ ‫‪_ ١٥٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إذالم يدخل بالكبيرة فوجدت في الاثر انه يفرق بينه وبين المرأة‬ ‫الكبيرة والصبيه الاولى وهمي التي أرضعتها أولا ‪ .‬وأما الاخرة فهي زوجته وأما‬ ‫اذا دخل بالكبيرة فإنه يفرق بينه وبينهن جميعا ولا تحل له واحدة منهن ‪ .‬والله‬ ‫علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والصبية إذا كان أبوها قاطع البحر أجبوز أن يزوجها من بعده‬ ‫من الأولياء ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز تزويج هذه الصبيه التي هي أبوها قاطع البحرولا يجوز‬ ‫لأحد من أوليائها أن يزوجها لأن الصبيه لكوان أبوها حاضرا في بلده وطلبت من‬ ‫أبيها أن يزوجها وإمتنم أبوها من ذلك لم يجبر الأب على تزويج ابنته ث ذاك إذا‬ ‫كانت إبنته التي قاطع البحر بالغه وطلبي التزويج جاز لأحد أوليائها أن يزوجها‬ ‫بإذنها لأن أباها ان لوكان حاضرا في البلد وطلبت ابنته البالغ من أبيها أن يزوجها‬ ‫بكفوها وإمتنع عن ذلك فإن أباها يجبر على تزويجها فمن أجل ذلك إفتر ق‬ ‫الحكم في تزويج الصبيه والبالغه على ما حفظته من آثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الحمراشدي ‪:‬‬ ‫إن تزويج اليتيمة موقوف مراعا به بلوغها فإن اتمته تم وإن لم ترضى به‬ ‫انفسخ ولا تجبر على معاشرته الى أن تبلغ وإن كان لم يدخل بها فلا نفقه لها عليه‬ ‫ولا كسو ولا يجبر على الدخول بها ويطلقها ولو طلبت هي ذلك أو طلبت‬ ‫وليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ درويش بن جمعه رحمه اله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ِ وفي إمرأة تبين فيها حمل ولها زوج لم يدخل بها بعد وهي بكر وادعت من‬ ‫انه ما دخل مها ولا وطئها أبد ‏‪ ١‬وعند الناس أنه‬ ‫رجل اخر غير زوجها والزوج يقول‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫ما دخل بها } أتحرم هذه المرأة على زوجها هذا على هذه الصفة أم لا ؟ لانها‬ ‫تقول أن رجلا آخر زنا بها بدعواها انه اكرهها وهل يؤخذ هذا الرجل بالحبس‬ ‫بدعوى هذه المرأة عليه وهومنكر ويقول أنه يحلف أنه ما زنا بها وهل فرق بين‬ ‫المتهم وغير المتهم في مثل هذا الحبس وكيف حبسها هي لانها حامل ثقيلة في‬ ‫الحمل تقيد وتحبس في بيت ضيق أم حتى تضع حملها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الزوج فلا تحرم عليه زوجته في الحكم إن قبلتها نفسه وادعت‬ ‫انها اكرهت ولم تقربا الزنا على العمد لم يصح عليها انها تعمدت على الزنا ولا‬ ‫تحل له على كل حال أن يقربها للجماع وتطهر من النفاس وأما الذي ادعت عليه‬ ‫انه زنا بها فلا يقبل قولها عليه إلا أن يصح بسبب من غير دعواها مثل أنها‬ ‫صاحت عليه أوراها أحد في خلوه أو لشىعء من أسباب الريبه } وأما هى فيما‬ ‫عندي أنه يجوز تقيدها وحبسها مادامت حاملا فإذا وضعت وعاش ولدها فلا‬ ‫تحبس إلا في حبس لا ضرر على الولد منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ومن رأى زوجته تفجر بامرأة أروأى امرأة تفجر بزوجته إن امرأته لا تحرم‬ ‫بذلك وليس هوكفعل الرجال لان المرأة لا تولج في المرأة ومعي أنه لا حد عليها في‬ ‫ذلك ويتوارثان إن مات احديهيا وإن رأت رجلا نكح زوجها في دبره ورأت فرج‬ ‫الرجل يدخل في دبر زوجها فقد حرم عليها زوجها وإن كان دون ذلك لم يحرم‬ ‫عليها زوجها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ في رجل تز وج جا رية فحين دخل سها ا و‬ ‫حيان عن‬ ‫‪ :‬حدث‬ ‫مسألة‬ ‫كشف عنها وأصاب منها قالت له حين ملكتني كنت مشركه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كذبت ولأونها قالت من قبل أن يدخل بها كان نكاحها فاسدا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪_ ١٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬السيد مهنا بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫إن الغير أولى أن يكون عند الحكام في معاني الحكم دون سائر الأنام غير‬ ‫انه إذا صح ذلك من الصبيه اليتيمه بعد بلوغها عند من تزوجها في حال صبائها‬ ‫بلفظ يأتى على غيرها منه أوما يستدل به عليه معه أن يكون ذلك حجه عليه‬ ‫وأخشى أن لا يسعه إمساكها بعد ذلك فييا بينه وبين الله ولو لم يمكم عليه بذلك‬ ‫حاكم } لأن الانسان عليه أن يحكم على نفسه كيا يحكم عليه به الحاكم عند‬ ‫عدمه لقوله تعالى «يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على‬ ‫انفسكم » الآية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫والصبيه إذا غاب أبوها من عيان زوجها أحد من أوليائها من بعده ودخل‬ ‫بها الزوج اتحرم عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وهي بمنزلة اليتيمه في غيبة أبيها في غير المصر‬ ‫وقبل المصر غيره سواء ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن لم تحرم عليه أعليه أن يعتزلها إلى أن يقدم أبوها فيتم النكاح‬ ‫أبيها ؟‬ ‫له وطئها الى قدوم‬ ‫أو ينقصه أم‬ ‫قال ‪ :‬ليس على زوجها اعتزالها بعد رجوع أبيها إذا دخل بها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل قيل فيها أنها بمنزلة اليتيمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬وأحسب أن بعضا يجعلها بمنزلة الصبيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬فيمن أقر عند زوجته بالزنا قول اها تحرم عليه وقول‬ ‫تكذبه ويسعها معاشرته ولا يقبل قوله ولا هو مدع عليها كيا هي مدعيه عليه إذا‬ ‫ادعت عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .3‬وفي امرأة غيرت التزويج تدعي أنه تزوجها وهي يتيمه‬ ‫مسألة‬ ‫وادعى الزوج انه تزوجها وهي بالغ وهي حين الحكم ظاهر بلوغها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اني لم احفظ في هذا شيئا منتصوصا ويحسن عندي قبول الزوج إذا‬ ‫كان دعواها في حال بلوغها حتى يصح عليها خلاف ما تدعي من الصبي اليتيم‬ ‫ويحسن عندي انه يدعي كل واحد منهيا بالبينة على ما يدعي والذي يتجه لي‬ ‫وأراه أن لا يقبل قول الولي كان أبا أوغيره إذا قال انه زوجها بالغه وعندي أن‬ ‫قولها أولى من قوله وأما شهادته على فعل نفسه فقال من قال لا تقبل وقال من‬ ‫قال تقبل في هذا الموضع ولم أعلم قبول شهادة من شاهد على نفسه إلا في هذا‬ ‫الموضع في بعض القول ومن جعله الحاكم قاسيا بين قوم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫فيمن تزوج يتيمه ومات ولم يدخل بها أجب صداقها بعد موته بالحال‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن صداق هذه اليتيمة موقوف الى حد بلوغها فمتى بلغت‬ ‫وحلفت يمينا بالله إن لكوان فلان حيا لرضيت به زوجا فحينئذ يستحق الصداق‬ ‫هذا على رأي من رأى بجواز تزويج اليتامى وإن كان دخل بها فلها منه الميراث‬ ‫ايضا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ث فيمن تزوج صبيه يتيمه ولم تحض إلا أن بلغت في السن‬ ‫أربعة وعشرون سنة فغيرت التزويج أوأنها بلغ سنها هذه المدة ولم تحض وغيرت‬ ‫التزويج أيضا أجب لها الغير على كلا الحالين أم لا؟ وإن كان فيه اختلاف فيا‬ ‫الأصح بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن أقصى ما قيل في بلوغ الصبيه فيما أرجو إذا بلغت من السن‪.‬‬ ‫ثهانية عشرة سنه فمحكوم عليها بالبلوغ حاضت أولم تحض وإذا بلغت تلك‬ ‫‪_ ١٥٦‬‬ ‫السنين المحدودة ولم يصح منها تغيير للزوجيه وبقيت معاشرة لزوجها فلا أرى لما‬ ‫تغييرا بعد ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفي الصبيه المراهقة المطلقة إذا تروجت وحاضت قبل‬ ‫©‬ ‫‪ :‬وعنه‬ ‫مسألة‬ ‫أن يخلو لها سنه هل تحرم على زوجها دخل بها أولم يدخل وهل على زوجها‬ ‫تجديد نكاحها إن كان ‪ .‬يدخل بها وكيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي عرفت ان الصبيه المراهقة قد اقرها المسلمين ان تعتد‬ ‫من طلاق مطلقها ثلاثة أشهر عن الحيض وتسعة أشهر عن الحمل احتياطا لا‬ ‫ايجابا وإن تزوجت بعد أن تعتد ثلاثة أشهر فلا أعلم أن أحدا قال بفساد تزويجها‬ ‫لان الله قد أوجب عليها العدة ثلاثة أشهرما لم تبلغ الحلم لقول تعالى «واللائي‬ ‫يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن‬ ‫من كبرا وصغر وهذه لما أتاها الحيض بعد تزويجها بالاخر قبل أن يجوز عليها‬ ‫الحول من مطلقها الأول فقد تبين أمرها أنها غير حامل منه وإرتفعت الشبهه‬ ‫بذلك وهي قد إعتدت من طلاق الأول كيا أمرها الله به فعلى هذا من حالها فلا‬ ‫أرى عليها حرجا في تزويبها بالآخر ولا يلزمها تجديد النكاح إن حاضت قبل‬ ‫دخوله بها بعد صحة تزوجها فيما عندي حسب ما بان لي من ذلك ‪ .‬والثه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ 3‬في رجل دخل بلدة وزنا فيها بامرأة لم يعرفها وبعد مدة‬ ‫طويلة تزوج من تلك البلد إمرأة وأولدها أولاد ثم صح أن المرأة التي تزوجها هي‬ ‫إبنة المرأة التي زنا بها فيا حكم هذه المرأة تكون ابنته وترثه وكذلك أولادها التي منه‬ ‫ما يكون حكمهم يلحقونه أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن حكم ابنه المرأة الزانية لها ولا يقبل دعواها اها لمن زنا بها‬ ‫مع إنكاره لها وفي حال تقادرهما بها فيختلف فيها فبعض المسلمين رأى‌تقادرهما‬ ‫بها مستحيلا لأنه يحتمل منه ومن غيره ولعل أشهر ما قيل في ذلك وفي بعض رأي‬ ‫‪_ ١٥٧‬‬ ‫إقراره بها حجه عليه ولا على غيره من ورثته خصوصا فييا صح لها من الميراث‬ ‫وعلى كلا القولين فتزويجه بها فاسد يفرق بينهيا وما ولدته من أولاد منه بذلك‬ ‫التزويج فهم لحق في النسب مثل ساير أولاده لان الأولاد يلحقون أباءهم‬ ‫بالنكاح الفاسد كيا يلحقونه بالنكاح الصحيح هكذا عرفنا ‪ .‬والله أعلم‪..‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن أبي معاوية ‪ :‬قال ‪:‬‬ ‫دبر إمرأته ل يكن عليه تحريم في إمرأته‬ ‫الحشفه ف‬ ‫ولو أن رجلا أولج بعض‬ ‫‪.‬‬ ‫واللله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫كلها‬ ‫يولج الشفه‬ ‫حتى‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه فيمن تزوج إمرأة يتيمه وطلقها وتزوجها غيره ولم يدخل‬ ‫بها بعد ثم غلبت عليها الأول ونقلها في بيته وأولدها أولاد يدعي أنه طلقها‬ ‫كرها ‪ .‬هل ترى هذين التزويجين جائزين أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ففيما عندي على ما وصفت ل يبن لي إلا فساد تزويج هذه‬ ‫المرأة الأول والآخر جميعا لأن معاشرتها للأول بعد طلاقه إياها وتزويج الآخر بها‬ ‫غير جائز بل الحرمه واقعه بينهيا بتلك المعاشرة الفاسده وقوله انه مكره على‬ ‫الطلاق خارج خرج الدعوى ولا يقبل منه ذلك بغير صحة وهما حقيقان بالتفرقة‬ ‫في ظاهر الحكم ولا يجتمعان أبدا } وأما الزوج الآخر فأخشى عليه وقوع الحرمه‬ ‫بينه وأياها لمعاشرتها للأول شاهرا على غير وجه جائز وكان ذلك منها قريب من‬ ‫الزنا إذ هأوشبه به حكي في الحرمه لا خرج له منها وهما في ذلك غير معذورين‬ ‫كانا بحرمته عالمين أجواهلين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه إن تزوج الرجل بإبنة أخت مطلقته قبل إنقضاء عدتها هو‬ ‫تزويج فاسد وإذا ل يد‬ ‫خل بها وأراد مراجعتها بعد إنقضاء عدة المطلقة فتزويج‬ ‫ذلك‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫د‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫فيهيا جميعا على الانفراد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫وأظهرت‬ ‫غير زوج‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وعنه © وإذا إشتهر على إمرأة اها ولدت‬ ‫مسألة‬ ‫توبتها بعد ذلك من فعلها وأراد أحد يتزوجها أيجوزله أن يتزوجها وللشهود أن‬ ‫يشهدوا وللزوج أن يزوجها أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الزانية تحرم على زوجها مهيا صح زناها معه وأما غيره‬ ‫فجائز له تزويجها بعد توبتها إلى الله من ذلك خصوصا إذا كانت غير محدودة‬ ‫على الزنا ولم يكن هو قد زناها وأما بنفس الولادة من غير زوج فهي أبعد من‬ ‫الحرمة على من صح معه ذلك منها لأنه يحتمل وقوع ذلك على الاكراه عليها ممن‬ ‫تحبرى على الله ‪ .‬بركوب معصيته ولم يراقبه في عاقبته وإذا صح جواز التزويج‬ ‫للزوج فالمزوج والشهود على التزويج مثله في الجواز لم يبن لي وجه الفرق بينهم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قال أباولقاسم سعيد بن قريش رحمهه الله أن الرجل إذا تزوج‬ ‫صبية ونظر إلى فرجها فليا بلغت لم ترض به إن في وجوب صداقها عليه خلافا‬ ‫بين المسلمين وإن مسه فعليه الصداق‪ .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫الثالث‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫__‬ ‫‪7‬‬ ‫في معاشرة الأزواج والنفقة والسكنى‬ ‫الأزواج وفي أخذ‬ ‫وفي القسمة بين‬ ‫الزوج مال زوجته وفي المفاوضة‬ ‫بين الزوجين والعطية من بعضههيا بعض‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي رجل فقير تزوج إمرأة فقيرة وطلبت منه أن يكسوها الحرير مثل‬ ‫نساعءها ونساؤ ها فقيرات وأزواجهن فقراء غير إنهم يتحملون الدين على‬ ‫أنفسهم ويكسوهن الحرير أيحكم على هذا الرجل الفقير أن يكسوزوجته مثل‬ ‫كسوة نسائها على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه المرأة تكن في عادة مثلها تكتسى الحرير وإنا تحمل‬ ‫أزواج اخواتها الديون على أنفسهم ليكسوا نساءهم الحرير لم يحكم على هذا‬ ‫الرجل يتحمل على نفسه الدين ويكسوا زوجته الحرير وإنيا عليه أن يكسوها‬ ‫مثل كسوتها التي تكتسيها قبل أن تتزوج به هي وأمثالها قبل أن يزوجن وقال‬ ‫بعض لا يحكم للنساء بكسوة الحرير على أزواجهن على كل حال وهو الذي‬ ‫عليه العمل عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا طلب الزوج من زوجته الحل من ضيان لزمه لابن لها‬ ‫الطلب ولم يعلم إنها أبرأته تقيه أيبرأ مما أبرأته منه على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫‏‪ ١٦٣‬س‬ ‫قال ‪ :‬أما فييا بينه وبين الله فعلى ما يطمئن إليه قلبه مما يرى من حال‬ ‫زوجته عنده وحاله هو عندها فإن كان يرى أن زوجته ليس عندها مداراه له في‬ ‫الشىء الذي يخالف هواها فهذا عندي ببراء مما أبرأته منه حتى يصبح عنده أنها‬ ‫إتقته وإن كان يرى حاله عندها تؤ ثر هواه على هواها من قبل مداراتها فيعجبني‬ ‫له أن يوفيها الحق الذي عليه لها فإن قبضته ودفعته بغير مطلب منه جاز له أخذه‬ ‫وأما في الحكم فقد يرى على كل حال حتى يصح عنده أنها أبرأته تقيه له ولو‬ ‫رجعت عليه بعد البر آن في برأتها فقول لها الرجعة إذا كان ذلك بمطلب منه وقول‬ ‫لا رجعة لما وإنيا الرجعة في الصداق إذا طلبه إليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي امرأة رفعت مع الحاكم على زوجها وطلبت منه النفقة‬ ‫والكسوة وهو قادر على تسليم ذلك إليها فأبى أن يعطيها ما يفعل به الحاكم إذا لم‬ ‫تقل هي أما ينفق عل ويكسوني وأما أن يطلقني ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا طلبت إليه النفقة والكسوة وهو قادر عليها فامتنعم من ذلك‬ ‫من غير حجة له فيها عذر حبسه الحاكم حتى يوطىعء الحق من نفسه وإن حبسه‬ ‫ولم يعط الحق من نفسه فرض عليه الحاكم النفقة لها في ماله وأمرها أن تجريها على‬ ‫نفسها من ماله إن قدرت عليه وإلا فتجريها على نفسها من مالها تكون دينا عليه‬ ‫بها في ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي المرأة إذا طلبت أن يكون ماؤ ها الذي للشرب على‬ ‫زوجها هل عليه أن يأتي لها ذلك إلى مكانها وهل عليه خياطة ثيابها الجديدة إذا‬ ‫انحرقت أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه المرأة ممن يخدم فعليه أن يحضرها خادما يخدمها هي‬ ‫لها الماء للشرب من الطوى أوغيرها يجعله لها في إناء لكى تشرب ما أرادت‬ ‫ولعالجة طعامها وإن كانت ممن لايخدم وهيأ لها الحبل والدلوولم يمنعها عن‬ ‫الخروج للاستقاء حيث تقدر على الماء بلا مضرة تلحقها لم يكن عليه عندي غير‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫ذلك وخياطة الثياب الجديدة عليه عندي وإذا انخرقت وكان دفع لما بحكم فقيل‬ ‫عليه أن يجدد لما ثيابا غيرها ولو قبل الوقت؟ وقول ليس عليه إلا في الوقت وهذا‬ ‫إذا انخرقت من غير اختيار منها؟ وإن خدمها هبونفسه كفاه ذلك إذا كانت ممن‬ ‫يخدم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل له زوجتان فخاف أن يلحقه من قبلهما إثم إن لم‬ ‫يعدل بينهيا فأوقاهما ما عليه مهيا من الصداق الآجل وجعل طلاق كل واحدة‬ ‫منهيا بيدها وقال ههيا متى شئتيا طلقا أنفسكيا أيلحقه من قبلها شسىع إذا لم يعدل‬ ‫بينهما أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما جعله الطلاق في أيديهيا فلا يبرئه من لزوم العدل بينها وكذلك‬ ‫وفاء الآجل من الصداق وإنيا يبرئه من العدل إذا خير كل واحدة منهيا أن تختار‬ ‫العقود على ما ترى وإن لم ترض بهذا طلقها فإن اختارت العقود على غير العدل‬ ‫جاز له ذلك ومتى ما غيرت فلها الغير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وما كسى الرجل زوجته بلا حكم حاكم ففي أكثر القول‬ ‫إذا طلبت ما يجب لهما من الكسوة أنه لا يحسب له وعليه أن يأتيها بكسوة جديدة‬ ‫وقول إذا كساها على سبيل الكسوة ولم يعطها لها عطية فله أن يحاسبها بها إن‬ ‫شاءت ردتها عليه وكساها كسوة الحكم وإن شاءت لبستها حتى يأتي أجل‬ ‫تجديدها فإن أنكرت الكسوة على هذا القول أغها ليست من عنده وأراد يمينها فله‬ ‫عليها اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الرجل إذا سلم لزوجته ما حكم عليه به من النفقة‬ ‫حباً هلي عليه أن يطحن ها إياه إذا طلبت ذلك منه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت ممن يخدم فعليه أن يحضرها خادما يكفيها طحن الحب أو‬ ‫يطحنه هو لها كيف شاء وإن كانت ممن لا يخدم فليس عليه عندي ذلك إلا أن‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫يحجر عليها الخروج ولم يكن معها ما تطحن به فعليه إما أن يأذن لها بالخروج أو‬ ‫يقوم هو بطحن الحب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفي رجل إذا إمتنع عيا يجب عليه لزوجته من النفقة‬ ‫والكسوة وغيرها حتى وطئها ما يلزمه لها ؟‬ ‫‪ :‬إذا هي أدت إليه ما يجب عليها وامتنع هو أن يؤ دي إليها ما جب‬ ‫قال‬ ‫لها عليه فيعجبني أن يتعلق عليه الضان لها وأما إذا امتنعت هي عن معاشرته‬ ‫حتى يؤدي إليها ما يجب لها فنجبرها على الجياع في امتناعها عن معاشرته فلا‬ ‫أحفظ يلزمه لها شيىء غير التوبة لأنها هي ممتنعة عن معاشرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل وجب عليه حبس طويل وطلبت منه زوجته إما‬ ‫أن ينفق عليها أيوطلقها فادعى هو الاعدام أجبره الحاكم إما أن ينفق أيوطلق‬ ‫أم ‪ 15‬لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن طلبت منه الزوجة النفقة أو الكسوة التى وجبت عليه لها فإن‬ ‫قدر أن يعطيها إياها حكم عليه لها بذلك وإن لم يقدر ولم ترضى هي أن تقيم معه‬ ‫على الجوع وعدم الكسوة وطلبت إما أن ينفق عليها ويكسوها أيوطلقها فيجبره‬ ‫الحاكم على ذلك فإن تمادى ولم يطلق وخيف على المرأة الضرر فعلى قول جائز‬ ‫للحاكم أن يطلقها منه ويعجبني هذا القول لصرف الضررعن الزوجة ولا عذر‬ ‫له من النفقة والكسوة التي تجب عليه لزوجته من قبل مالزمه من الحبس عند‬ ‫المسلمين ‪ .‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه على ما سمعته من الأثر أن الرجل عليه العدل بين‬ ‫زوجاته في مبيت الليل وأما في النهار ففيه اختلاف فقول ليس عليه في ذلك قسمة‬ ‫وقول عليه القسمة وأما العطر والفاكهة والكسوة إذا أدى لكل واحدة ما يجب‬ ‫عليه وكذلك الجياع إذا لم ينو ضررا وكذلك الاستخدام ليس عليه في ذلك عدل‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫بينهيا وأما الكلام والنظر بحضرتهيا فيعجبني أن يعدل فيه وإن أبرأته واحدة منهيا‬ ‫مما يجب عليه لها من حق القسمة فلا بأس عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن عنده زوجتان وطلبت كل واحدة منهيا أن يسكنها‬ ‫في بيت وحدها فقال هيا أنا لا أقدرعلى سكنين فإن شئتيا الخروج من عندي‬ ‫يعني الطلاق وإن شئتيا سكنا في بيت واحد فرضيتا أجزيه فييا بينه وبين الله‬ ‫ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا اختارتا القعود معه بعد أن عرض عليهيا الطلاق والصداق‬ ‫على أن يكونا في سكن واحد لم يضف عليه ذلك إن شاء الله ث وأما إن جعل‬ ‫واحدة منهيا في سكن في بيت يجمعها باب فذلك عن التراضي جائز عند الشقاق‬ ‫إذا طلبت بيتا وحدها لا يدخل عليها فيه إلا بإذن فلا ييجزى ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ان امرأة لا تجبر أن تتبع زوجها إلى بلد ليس فيه من‬ ‫ينصفها من حكام المسلمين وكذلك إن كان البلد حراما فليس عليها أن تتبعه‬ ‫لتسكن معه فيه وإن كان نيته إلا المضاره لها لم يحكم عليها أن تتبعه ولوكان في بلد‬ ‫فيه حاكم من حكام المسلمين وهو غير حرام هكذا حفظنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا لم ترضى الزوجة أن تعاشر زوجها إلى أن يحضرها‬ ‫الكسوة المفروضة لها عليه فلها ذلك ولكن لا نفقة لها حتى يحل أجل الكسوة إلا‬ ‫أن ترضى أن تعاشره قبل أجل الكسوة فلها النفقة ولا يجبر على ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وفي رجل فوضته زوجته في مالها وكنز ثمرها أجر به‬ ‫ومات الآجر به بحالها أيكون حكمها له أم لورثته هو ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا يعجبني على ما اعتبرته من معاني الأثر في المفاوضة أن يكون‬ ‫حكم الثمرة لها حتى يصيح أنها أعطته إياه وقبله منها وشاورت في هذا شيخنا‬ ‫محمد بن راشد فقال هكذا يعجبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما مسألة المتفاوضين فالمفاوضة على وجهين بعطية‬ ‫وبدلالة فإن كانت هذه المفاوضة على وجه العطية من الزوجة لزوجها فأجره هذه‬ ‫الأرض عندي للزوج ولو ماتت المرأة قبل أن يقبضها إذا قبل منها العطية والقعادة‬ ‫ثانية إلى وقتها إن كانت إلى وقت معلوم وإن كانت المفاوضة على وجه الدلالة‬ ‫من الزوج على زوجته لما يرى من طيب نفسها ولم يكن هنالك كلام بينها‬ ‫فيعجبني أن تكون الأجرة لورثة المرأة إذا لم يقبضها الزوج في حياتها ويتلفها لان‬ ‫المال قد انتقل إلى غيرها ويعجبني ثبوت القعادة لأنها بوجه حق على من يجوز‬ ‫الدلالة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإن ال الزوج أنا لا أنفق عليها لشهر مستقبل خوفا أن يحدث‬ ‫بيننا ما يبطل نفقتها ويذهب ما أنفقتها إياه ولم ترده عل؟‬ ‫قال ‪ :‬له حجته مالم يكن متعنتا لها‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كساها أربعة أثواب لنصف سنة ثم كساها ثوبين لتيام السنة‬ ‫ما الحكم في هذين الثوبين؟‬ ‫قال ‪ :‬ففي نصف السنة الأول تلبس الأربعة أثواب وفي النصف الثاني‬ ‫من السنة تلبس الستة وترد ما بقي من الأربعة ثم تلبس هذين الثوبين نصف‬ ‫السنة المسستقبلة مع أربعة أثواب التي تكسا إياها فيهن وهكذا يكون ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفرن رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي رجل أباحته زوجته في مالها فقام يغير ويبدل ويبيع ولما وقعت بينهيا‬ ‫الملشاقة طلبته بيا أتلف من مالها وكان ذلك بعلمها لها ذلك‪ .‬أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن وقعت الاباحة منها لزوجها في بيع مالها ورهنه فباع وأرهن‬ ‫وعلمت بذلك ورضيت وكان ذلك بغير جبر ولا إكراه ولا تقية فلا أقول إن لها‬ ‫انكار إذا لم تغير عليه ولم تنكر فعله فلا انكار لها بعد ذلك وإن هذا الفعل منه‬ ‫على هذه الصفة ماضي وقيمة البيع من مالها لها إلا أن تبيح له قبض الثمن‬ ‫وتبر يه منه وتعطيه إياه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ أبي القاسم بن محمد بن سلييان ‪:‬‬ ‫وأما الزوجان المتفاوضان إذا مات الزوج وكان التمر بعده قائما بعينه غير‬ ‫خلوط على تمر له ولا أطناه ولا أتلفه فهي أولى به إلا أن تصح عطية منها له فإذا‬ ‫ثبت التمرة‪ .‬فقد أحرزها وثبتت له دونها ودون ورثتها وبين العطية والمفاوضة‬ ‫فرق عندي والمفاوضةإذا أطنا الزوج التمرة وخلطها ثبتت له دونها‪.‬‬ ‫وعن الشيخ أحمد ين مداد ‪ :‬في شبه هذا المعنى قوله أن لما الرجعة‬ ‫ما دامت غلة مالها قائمة العين ولو كانت مخلوطة بحبه فلها منه بالاجراء والقسط‬ ‫والحساب وهو المعمول به عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه اله ‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫والباينه الحامل إذا خرجت من بيت مطلقها لم تبطل نفقتها حتى تخرج‬ ‫من بلده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد ‪ :‬أن الزوجة إذا لم تطلب‬ ‫ا لى ‏‪ ١‬لزوج النفقة فلا يلزمه أن يعطيها من تلقاء نفسه وكذلك ا لكسوة وجميع‬ ‫حقوقها التي تجب عند المعاشرة وكذلك المطلقة وغيرها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن باشر امرأته في الحيض فخرجت منه برأيه ولم يجبر على‬ ‫طلاقها فلها النفقة وأما الرضاع فلا نفقة لها عليه لأنه لم يؤت الأمر قبله ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬قول كل معتدة من رجل ممنوعة من الأزواج النفقة بأي‬ ‫وجه بانت وقول كل عدة لا يملك فيها رجعتها فلا نفقة عليه فيها وقول ما جاء‬ ‫من قبله فلها النفقة وما جاء من قبلها أو من قبل الحكم الذي لا يملك منه شيئا‬ ‫فلا نفقة ا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫والمرأة إذا خرجت عن زوجها مراغمة فلا نفقة لها عليه وإن كانت عليه لها‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫نفقة لأولادها وبماليكها ومثل ما يجب عليها من زكاة خليها فمعى أنه لا يسقط‬ ‫عنه ذلك بنشوزها لأن هذا حق متعلق عليه من شرط النكاح ‪ .‬وإن وجبت عليه‬ ‫هذه الحقوق فجعل لزومها فأفتته هي بلزومها وما يجب لها عليه وكذلك الغريم‬ ‫إذا أفتى غريمه بيا يجب عليه له إن قولهما حجة على غرماعيهيا ولا يسعهيا جهله‬ ‫كانت الفتوي في حقوق الله أو حقوقو عباده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الأثر إذا أنفق الرجل على زوجته فله فاغزلت هذا إذا‬ ‫كان القطن له فقد قال من قال بذلك ولعل معناه على التعارف وما يخرج بينهم‬ ‫وقال من قال ليس له ذلك وليس هي أولى عيا عملت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والمطلقة إذا كانت مطلقة ثلاثا أوفي حال لا يحكم عليه أن‬ ‫ينفق حتى تكون في بيته فعلى قول من يقول أن لما النفقة عليه ولو خرجت من‬ ‫بيته فإذا خرجت من بلاده فليس لما نفقة عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن له زوجتان فمرضت أحدايهےا واحتاجت للقيام‬ ‫وطلبت الصحيحة أن يبيت معها على ما يحب لا أنه ان قدر على قائم يقوم بها‬ ‫ولو باجر فعليه العدل وإن لم يقدر على ذلك قام بزوجته وكان عليه سهم الأخرى‬ ‫دينا حتى قدر أداه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن مرض واحتاج إلى دواء وهو فقير أجب قيامه ودواؤ ه‬ ‫قال ‪ :‬إني لا أحفظ في هذا شيئا والنفقة صلاح البدن والدواء الصحيح‬ ‫صلاح البدن فاحسب إن من ثبت عليه أحد هذين ثبت عليه الجميع وأشبه في‬ ‫هذا الحكم على زوجها وقد قبل بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل يحكم على أولياء المريض بالقيام به إذا امتنعوا كان‬ ‫فقيرا أغونيا كان الأولياء فقراء أوغنياء ‪.‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يحكم على الرجل بقيام زوجته وسائر الأولياء فلا أعلم يلزمهم إلا‬ ‫من طريق المرؤ ة أويتفقون على ذلك بأجرا أو بغير أجر والأرحام والعصبه‬ ‫والوارثون وغير الوارثون من الأولياء لا فرق بينهم إلا في وجوب النفقة وأجر‬ ‫الرضاع وعليهم ما يجب من عيادة المرضى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا طلبت المرأة النفقة من زوجها فامتنع أن يسلم لها‬ ‫الأكل يوم بيومها ولو كان غنيا فيعجبني أن ينظر الحاكم أقل الضررين عليهيا وقد‬ ‫قبل بذلك في جميع الأحكام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‬ ‫ف‬ ‫وقول‬ ‫‏‪ ١‬لدين‬ ‫بكسوة مثلها في‬ ‫ويحكم للمرأة‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫والنظر ولعله قيل في النسب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أرادت المرأة من زوجها نفقة وكسوة وإدعى الفقر‬ ‫وأراد اجلا فالقول قوله حتى يصح خلاف ما ادعى وله الاجل وتحتال هي لنفسها‬ ‫حتى يحضر الرجل وعليها هى البينة أنه يجد الغناء وانه قادر على أداء مالزمه من‬ ‫نفقة وكسوة فإن أصحت ذلك وإلا فالقول قوله مع يمينه أنه ماجد هذا الحق‬ ‫الذي وجب عليه من كسوة ونفقة وكان ذلك عليه ها‪ .‬فإن مضى الاجل خيره‬ ‫الحاكم بين أن ينفق أويطلق إذا طلبت المرأة ذلك‪ ،‬وإن سلم لما نفقة وكسوة‬ ‫فادعت أن نفقتها وكسوتها من حبس كذا أفضل مما سلم لها وادعى هأونها مثل ما‬ ‫سلم لها فقيل هي المدعية وعليه البينة أن نفقتها وكسوتها أفضل من مثل كذا‬ ‫وكذا فهو كاف إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تجزى شهادة الشهرة إن كسوتها أفضل مما سلم إليها فإن‬ ‫أعجزتها فالقول قوله مع يمينه فإن أصحا جميعا البينة كل على ما يدعي فقول إن‬ ‫البينة بينتها لأنها هي المدعية وهي أكثر القول‪ .‬وأحسب أن في بعض القول إن‬ ‫البينة بينته وقال الشيخ ناصر بن خميس عليها هي البينة وعليه هاوليمين إن نزلت‬ ‫إليه يحلف أنه ليس عليه إلا ما أداه إليها من هذه الكسوة أموثل هذه الكسوة وإن‬ ‫‪_ ١٧١‬‬ ‫رد إليها اليمين حلفت إن كسوتها أفضل من هذه الكسوة وقول لا تجرى إلا‬ ‫العدول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شهادة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والمرأة إذا لم يكن لها مال ولحقها ضرر في ترك دواء عينيها‬ ‫عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قادر فيعجبني أن يكون‬ ‫والزوج‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والمرأة إذا طلبت من زوجها فأسكنها صفه من بيته أكثر من سبعة جذوع‬ ‫خرابا وسبعة عيارا وقالت هي أريد تسكني غرفة ألها ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لها سكن مثلها رافقا بها كيا يرى العدول من ذلك‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫الله بسل أو استسقاء أونحوذلك من‬ ‫في رجل له امرأة إعتلت أجارك‬ ‫العلل التي يخاف منها أن تعديه وطلبت منه أن ينام عندها ويجامعها أيجوزله أن‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يجوزله أن يمتنع من جامعتها ولو طلبت هي ذلك إذا‬ ‫كان يخاف على نفسه من علتها وكانت علتها في العادة وتعارف الناس أنها تضر‬ ‫بمن تقرب المبتلي بها وذلك مثل الجذام أعاذنا الله منه والجدري والبر ص وأشباه‬ ‫ذلك من العلل التي عادتها تعدي؟ ومعى أنه يجب عليه الامتناع منها إذا كانت له‬ ‫زوجة غيرها لأن ربيا رأينا اناسا فهم زوجتان وابتليت أحديهيا ببعض العلل‬ ‫فسرت العلة في الزوج ثم في الزوجة الأخرى وهذا مما يجب الامتناع منه فيما معى‬ ‫وله الامتناع خوف الضرر وينصفها من النفقة والكسوة وغير ذلك‪ .‬أما نفسه‬ ‫فيمنعها خوفا من الضرر عليه وعلى زوجاته الآخرات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٢‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪ :‬وقد جاء الأثر أن المؤمن بأكل بشهوة أهله والمنافق‬ ‫يأكل أهل بشهوته وعندي أن تفسير ذلك إذا كان يجبرهم على ما يريد وإن كان‬ ‫على طيبة الأنفس فييا بينهم لم يكن يبلغ عندي إلى هذا التشديد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسألته عن المرأة إذا حملت زوجها شيئا ليس بواجب ها‬ ‫عليه وأعطاها ذلك خوف غضبها أيحل لما ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت إذا غضبت منعته أخذ حقه الذي يجب عليها له فلا يحل‬ ‫لها ذلك وإن كانت لم تمنعه حقه الذي يجب له فلا يضيق عليها وأما ترك كلامها‬ ‫وقله طيبة نفسها فليس هذا مما يحرم عليها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفيمن تزوج بيتيمة ثم طلقها قبل أن تبلغ أ تجب عليه‬ ‫مسألة‬ ‫نفقتها إلى انقضاء عدتها منه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف إذا قعدت في بيته وكان الطلاق بملك فيه‬ ‫رجعتها على قول من يقول بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي الصبية إذا زوجها أبوها وهي بعد لم تبلغ وكانت ممن يحمل الرجال إذا‬ ‫طلبت النفقة قبل البلوغ ألها ثلث النفقة على زوجها أم النفقة تامة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أنصف الزوج زوجته هذه وسلم لها ما يجب عليه وكانت ممن‬ ‫تحمل الرجال وتطيق المعاشرة على نظر العدول وكان الزوج يريد الخروج بها إلى‬ ‫بلد ينصفها فيها حكام المسلمين إذا أرادت الانصاف من زوجها ولم يكن لا‬ ‫شرط سكن في بلد معروف ففي خبرها واكراهها على اتباعه ومعاشرته‬ ‫اختلافؤ قال من قال تجبر إذا كانت على ما وصفت لك ولو لم تبلغ وقال من‬ ‫قال ولا تكره على ذلك حتى تبلغ ولعل القول الاول أكثر وعلى قول من يقول‬ ‫أنها تر على اتباعه ومعاشرته فلها عليه من النفقة على قدر مثلها وللفطيم‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫فصاعدا ثلث النفقة إلى أن يصير خمسة أشبار ثم له نصف النفقة إلى أن يصير‬ ‫ستة أشبار ثم له ثلثا النفقة إلى أن تبلغ ويكون نفقة مثله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وأما الذي له زوجة وله ملك لا يدخل المسلمون‬ ‫مسألة الصحبى‬ ‫فيه بكتابه فأبت الانفاق منه فقال من قال ينفقها من غيره أويطلقها محكوما عليه‬ ‫بذلك وقال من قال لا يحكم عليه بغير ما في يده ويلزمها أن يقبل منه ملكه إذا‬ ‫كان في يده يدعيه ويجوزه ولا يحكم عليه أن يطلقها إذا لم تطب نفسها أن تنفق‬ ‫من ماله فإن شاءت أخذت ما في يده وإن شاءت لحكم الله والقول الأول عن‬ ‫الشيخين صالح بن سعيد وخلف بن سنان قال الناظر هذا جواب الشيخ‬ ‫صا لح بن سعيد في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم يحكم المسلمون في هذا المال بالتحريم له وانيا وقفوا عنه‬ ‫تنزها لذلك فليس لهم أن يحكموا على الزوج أن ينفق على زوجته من غيره إذا‬ ‫أعطاها نفقتها منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه أعني الصبحى ‪ :‬رسالته عن المرأة تعتل تحت الرجل‬ ‫مسألة‬ ‫هل عليه ما يصلحها وما لابد لها منه؟ قال هكذا عندي قلت له فإن أصابها‬ ‫البلاء من جدري أو غيره من بلد يعتزلون فيه وتحتاج إلى مؤ نة وقيام في اعتزالها‬ ‫من البلد؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إن على الزوج جميع ذلك إما أن يلي أمرها بنفسه وإما أن‬ ‫يحضرها من يقوم بها مع جميع مؤنتها التي لابد لها منها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل هل لها نفقة‬ ‫لحملها من مال زوجها الها ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول لا نفقة لها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪١٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي المرأة إذا طلبت ما يجب لها على زوجها أنه ليس لما‬ ‫لحم للعيدين وفي جواب الشيخ أحمد بن مداد لها إلا دم ولحم لكل عيد ثلاثة‬ ‫أمتان والأول عليه العمل هكذا جاء الأثر والله أعلم وإن كانت من قبل تكتسى‬ ‫الحرير وهو فقير فاكثر قول المسلمين لا يحكمون لهما بالحرير ولوكان كسوه مثلها‬ ‫وفيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الرجل إذا تزوج المرأة من غير بلده وحملها إلى بلده‬ ‫وطلقها فيه إن عليه أن يخرجها إلى حيث أتاها إذا طلبت منه الاخراج وعندي أنه‬ ‫محكوم عليه بذلك إذا إنفقضت عدتها أوكانت في طلاق بائن‪ .‬وإذا أراد أن‬ ‫يخرجها في حال تجب عليه نفقتها فلا يخرجها إلا أن يتفق عليها إلى أن تنفض‬ ‫عدتها وكذلك إن أرادت هي الخروج في العدة فلا تخرج إلا باتفاق منهيا‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلبت ذلك وأبى هوهل يحكم عليها بالقعود في بيته حكيا‬ ‫عليها له أم لا؟ قال فعندي أنه كذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أراد الزوج أن ينقل زوجته إلى بلد تجد من ينصفها‬ ‫فيه واحتجت أنها لا تامن على نفسها في الطريق وحدها ولا تقدر على ذلك ولا‬ ‫تأمنه هموعلى نفسها إن صحبته أيكم عليها باتباعه وتكون مدعية في ذلك إذا لم‬ ‫يعرف الحاكم حال أمرهما أم القول قولها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فلا يحكم عليها باتباعه إلا عند من تأمنه على نفسها ومالا‬ ‫ويسكن بها في بلد تجد فيه الانصاف بالحق والعدل وهذا إذا لم يعلم أنه مضاد‬ ‫فها‪ .‬وأما إذا تبين أنه انيا ينقلها اضرارا لها فلا يحكم عليها هي على الاضرار‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل فرق بين البر والذرة والشعير في نفقة الزوجة وغيرها أم‬ ‫‪.‬‬ ‫كان من هذه الحبوب‬ ‫لكل يوم ربع الصاع من أي صنف‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬لها من البر ربع الصاع ومن الذرة ثلثه والشعير بعض جعله مثل‬ ‫البر وبعض جعله مثل الذرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويوجد عن ا لصبحي ونصفه من حب الشعير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫إن المرأة إذا طلبت على زوجها أن يسكنها مسكنا فارغا ليس فيه أحد فلها‬ ‫ذلك ويحكم لها على زوجها بذلك ولا يحكم على هذه المرأة أن تسكن ني بيت‬ ‫هي وغيرها يكون دخوفم من باب واحد وصفه السكن الذي يحكم به للمرأة هو‬ ‫السكن الذي يكون سكنا رافقا لا مضرة عليها فيه وذلك إلى نظر الحاكم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والصبية إذا دخل بها الزوج ثم امتنعت عن معاشرته فبعض‬ ‫يوجب عليه النفقة لوجوب حكم المعاشرة ولا حجة على الصبية ولعل بعضا‬ ‫لا يوجب عليه ذلك وقال من قال إذا كان لها مال فتنفقه في مالها وإن لم يكن لها‬ ‫مال أخذ ها بالنفقة فإذا أمت التزويج كان قد أنفق على زوجته وإن لم تتم‬ ‫التزويج حسب عليها من صداقها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وقد قيل إن المرأة يجب لها على زوجها من النفقة لكل شهر ثلاثين يوما‬ ‫سبع مكاكيك ونصف مكوك إن كانت ممن يأكل البر فبرا وإن كانت ممن يأكل‬ ‫الذرة والبر فالنصف ذرة والنصف برغنيه كانت أفوقيرة ولها من الأوم إن كان‬ ‫الزوج غنيا سبع صديات ونصف صديه لكل ثلاثين يوما وإن كان أوسط بين‬ ‫الغني والفقير فقد قيل لها ست صديات وربع صديه غنيه كانت هي أو فقيرة‬ ‫وإن كان الزوج فقيرا فقيل إن لها لكل ثلاثين يوما درمان وهولارية فضة على ما‬ ‫أدركناه عن شيخنا رحمه الله كانت غنية أو فقيرة ‪ 0‬ولها من التمر ثلاثون منا ثمرا‬ ‫لكل ثلاثين يوما من الثمر البر يشى الجيد غنيه كانت أفوقيرة وإن قدر أن يعطيها‬ ‫الثلاثين يوما وإن لم يقدر أعطاها على ميسوره ولو يوما بيوم وإن أحبت أن يفرغ‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫لها طعاما معمولا فلها ذلك وإن أحبت أن تعمل هي طعامها فلها ذلك وليس‬ ‫عليها أن تعمل له طعاما ولا شيئا من الاعيال إلا برضاها ولها أن تعمل لنفسها‬ ‫الغزل من قطن وغيره إذا لم يكن حاضرا معها وإن حضر معها وأراد معها الخلوه‬ ‫فليس لهما أن تعمل لنفسها شيئا إلا أن يرضى فها بذلك وعليه أن يخضرها الحطب‬ ‫لطعامها والملح لاصلاح طعامها وعليه أن يحضرها الأنية لتأكل فيها وتشرب فيها‬ ‫وسيهئا التنور والطوبج لعمل طعامها وأن يحضرها الفراش لتنام فيه وتتبلس عليه‬ ‫من حصيرا وما يقوم مقامه ولها أن يحضرها اله نار وما يكفيها من البرد في زمن‬ ‫الشتاء ولا وسادة لها عندي لأن النوم على الفراش يكفي ولومن غيره وساده ‪.‬‬ ‫ولها عليه من الكسوة لكل سنة ستة أثواب قميصان وجلبابان وأزرار ورداء على‬ ‫قدر كسوة مثلها من النساء لم يرد الأثر بكسوه معينة } وقد قيل تجريها أربعة أثواب‬ ‫للستة أشهر الأولى من السنة يسلم لها أيضا قميصان وجلباب إلى تمام السنة‬ ‫وإن أبدل لها غيرها وأراد الكسوة الأولى منها فله ذلك وإن إدعى العسرفي‬ ‫إحضار الكسوه عاجلا آجل شهر لاحضاء كسوتها والخيار لها في الأجل إن شاءت‬ ‫أن تكون في بيته ومعاشرته فعليه نفقتها وإن أحيت مع أهلها أوفي بيتها فلها ذلك‬ ‫وليس عليه نفقه في الأجل إلى أن ينفض الشهر فليحضرها نفقتها وكسوتها معا‬ ‫وليس فهما أن تصبغ ما يسلم لها من الكسوة إلا برضا وإن كانت ممن تخدم‬ ‫أحضرها الخادم ونفقة الخادم عليه } وإن كانت مممن لا تخدم فليس عليه أن‬ ‫يحضرها خادما وإن ادعت هي أنها ممن يخدم أأونها من لا يأكل إلا البر وحده‬ ‫لوك وعليه‬ ‫وهذ الكسوه ليست هي كسوة مثلها } فعليها البينة عندي إن أنك‬ ‫ذر ه‬ ‫أن يسكنها منزلا رافقا لا مضره عليها فيه وليس عليها أن يسكن معها أحد من أم‬ ‫أحد من أرحامه ومن غير أرحامه من يجوز له السكن معها إلا‬ ‫أو ولد أو‬ ‫أخت‬ ‫أو‬ ‫برضاها وإن غاب عنها وإدعت تستوحش فقد قيل عليه أن يحضرها أحدا ممن‬ ‫يجوز لها القعود معه لينام معها من أم أو أخت أو ما أشبه ذلك ممن يجوز لها الخلوة‬ ‫معه © وإن كان المنزل فيه بئر وحوض أومربل فعليه ان يحضرها الدلو والحبال‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫لاخراج ما تحتاج له من الماء لطعامها وشرابها وغسل ثيابها وعليها أن لا تخرج من‬ ‫بيته إذا كره لها ذلك وأحضرها ما يجب لما عليه وإن لم يكن في المنزل ماء فعليه أن‬ ‫يحضر لها ماءها لطعامها وشرابها وغسلها وغسل ثيابها وأن يحضرها أيضا لعمل‬ ‫طعامها إلا أن يرضى لما بجميع ذلك من غير تحجير منه لها } وأما الوقاية وثوب‬ ‫الصلاة والكوش فليس لها عليه ذلك وكذلك الميزر للصلاه والورس والصبع‬ ‫والمنصنف وليس فها أن تخرج من بيته إلا بإذنه وإن كره لارحامها الدخول معها في‬ ‫بيته فله ذلك } وإن أراد من إرحامها وأهلها زيارتها فلتكن هي داخلا وهم‬ ‫خارجا لا يدخلون بيته إلا بإذنه ولا من الاوعيه ما تصنع فيه طعامها وحبها‬ ‫وطحينها ولا قفل لها عندي لاغلاق بابها ولها أن تحتال هي لاغلاق بابها وحصاد‬ ‫مالها في بيتها ‪.‬‬ ‫وأما اخراج القمل من رأسها فلها عندي أن تستعين بمن يجوز لها أن يخرج‬ ‫القمل من رأسها إذا لحقها الضرر من ذلك لانه لا معذره لها على اخراجه من‬ ‫رأسها إلا بمن تستعين به لاخراج ذلك ‪.‬‬ ‫وأما غسل رأسها فلتغسله هي بنفسها دون أن تستعين بأحد يغسله لها‬ ‫وأما مشاطه رأسها فلا لانه يمكن لهما أن لا مشط رأسها ويمكنها أن تتولى ذلك‬ ‫بنفسها وأما خروجها للعيد فلا إلا برضاه وكذلك اصلاح مالها وتوكل من صلح‬ ‫لها مالها وأما أولادها الصغار فإن كان لا غنى لهم عنها فليس له منعها عنهم وأما‬ ‫أولادها الكبار ومن كان في حد الغنايه عنها فله ذلك عندي وله عندي منعها عن‬ ‫القيام بأمها وأبيها وطاعة الزوج أولى عندي من طاعة الوالدين الابوين وإن كان‬ ‫أولادها مع أب لحم أو أحد ممن يقوم بهم غيرها فليس لها عندي أن تخرج معهم‬ ‫وتعتادهم إلا بإذنه ورأيه وليس لما أن تضع لهم ما تحتاجون إليه من طعام وغبره‬ ‫إذا كان معهم من يلي ذلك لهم وقد قيل لا في زمن الرطب كل يوم من ونصف‬ ‫رطب رطب بمن عيان وإن تلفت النفقه والكسو الواجبتان لها عليه يحكم‬ ‫المسلمين من غير إتلاف منها لذلك وإنيا هي تلفت بافه من قبل الله بحرق أو‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫سرقه أو غير ذلك من الآفات فقد قيل عليه أن يحضرها كسوه ونفقه غيرها وقال‬ ‫من قال ليس عليه ذلك وأما إن اتلفتها متعمده لذلك فليس عليه أن يبدلها‬ ‫غيرها ولا تعلم في ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وجدت هذه المسألة غير تامة فأحببت اتمامها وجائز للزوج‬ ‫ان يخرج من بيته نهارا لخدمه أو لبيع أشوراء } وأما في الليل فإذا كانت تستوحش‬ ‫وحدها فعليه أن يكون معها أويترك لما أحدا يكون عندها من النساء وأما إذا‬ ‫كان زوجة أخرى فعليه أن يكون مع كل واحدة منهيا فكيا يكون مع هذه يكون‬ ‫مع هذه وأما إذا أراد سفرا يطيل فيه الغيبة فليس له ذلك إلا بإذنها إلا أن يسافر‬ ‫أقل من أربعة أشهر ‪ .‬وقال من قال ثلاثة أشهر فله ذلك & وأما الصريه للعيد‬ ‫والأرز فأكثر القول أنه لا يلزمه ‪ .‬وفيه قول انه يلزمه وأما الورس والدسيال‬ ‫والكوش والعطر فلا يلزم الزوج لزوجته شىعء من ذلك إلا بطيبة نفسه وكذلك لا‬ ‫يلزم الزوج لزوجته فاكهه وكذلك لا تلزمه ثياب الحرير على أكثر قول المسلمين‬ ‫ولا يلزمه أن يصبغ ثيابها بالنيل وغيره على أكثر القول وعليه أن يحضر لزوجته‬ ‫حصيرا أو سمه وإذا مرضت الزوجة فعلى الزوج القيام بها وإن كانت ممن يخدم‬ ‫فعليه أن يحضر لها خادما أنثى يقوم بحوائجها وإن قالت المرأة أنها تخدم وقال‬ ‫الزوج أنها ممن لا تخدم فعليها في ذلك البينة إذا كانت غير معروفه انها ممن يخدم‬ ‫وأما إذا طلبت الزوجه طعاما معلوما وكرهت هى ذلك وقالت انيا تريد أن تتولى‬ ‫طعامها بنفسها فلها ذلك وعليه أن يحضرها دثارا للشتاء وأما إذا قالت المرأة ان لا‬ ‫اقنع أصلي في البيت الذي هي ساكنه فيه فلا حجه فها في ذلك إلا أن يرى‬ ‫المسلمون عليها في ذلك ضررا فالضرر لا يجوز { وأما الماء للصلاة فإذا لم يفسح‬ ‫لها أن تخرج الى الماء فعليه أن يأتي لما بالماء للصلاه وإذا كان في البيت الذي هي‬ ‫ساكنه فيه بئر فعليه ان يحضرها الدلووالحبل لتنزف الماء بنفسها للصلاه ‪ .‬وأما‬ ‫الثوب للصلاه ففي ذلك اختلاف وأكثر القول عندي أنه لا يلزم الزوج ثوب‬ ‫للصلاة ‪.‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫وعن أبي عبيدان من مسألة طويلة ‪ :‬وأما إذا أرادت الصلاة وكان الماء‬ ‫باردا فلها أن تسخن الماء وإن كانت المرأة ممن تخدم فعلى الزوج أن يسخن لا‬ ‫الماء وليس للزوج أن يمنع الزوجه من اسخان الماء لوضوئها وغسلها وأما إذا‬ ‫قالت المرأة أنها تخاف من الزوج الضرب إذا كان خاليا بها فإنها تجبر أن تكون مع‬ ‫زوجها ولا حجة لا أن تمتنع عنه بقولها فإن فعل فيها مالا يجوز فإنه يعاقب بيا‬ ‫يجب عليه وأما الحل فلا يحكم لها عليه على أكثر القول وإن أعطاها الزوج‬ ‫نفقتها فلها أن تفعل فيها ما تشاء وتريد إن أرادت بيعها أوغير ذلك وكذلك‬ ‫الحلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وهل على زوج الأمه قسمة في المبيت إذا كان له زوجه حره وأمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬يلزم الزوج لزوجته الأمه القسمه في الليل يكون للامه‬ ‫الثلث وللحره الثلثان وأما قسمة النهار ففيها اختلاف & قال من قال لا يلزم‬ ‫الزوج القسمه بالنهار لأن الناس مستغلون بقوايرهم بالنهار كانت الزوجات‬ ‫حرائر أوإماء ‪ 0‬وقال من قال انه يلزم الزوج القسمة بالنهار كيا يلزمه بالليل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬وفي امرأة طلبت النفقه لأبن لها من أبيه فقال الاب انه‬ ‫تزوجها من بلدها ولا يرضى لا أن تخرج من بلديهيا بولده ويسلم ها النفقه في‬ ‫بلدهما © أو قال الزوج أنه تزوجها من بلد تتم فيه الصلاه وقالت هي انه تزوجها‬ ‫من بلد تقصر فيه الصلاه ‪ ،‬القول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا تزوجها من بلدة وقد أتمت الصلاة فليس لها الخروج بولده‬ ‫الى بلدها ولا نفقه على الوالد بولده إذا خرجت بولده وأما إذا تزوجها من بلده‬ ‫وهي تقصر الصلاه فيه ثم طلقها فجائز ها الخروج بولده الى بلدها وعلى الاب‬ ‫‪. ١٨.‬‬ ‫النفقه والقول قولها أنها تقصر الصلاه في بلده وكذلك إذا تزوجها من بلدها وهمي‬ ‫تتم الصلاة ببلدها ثم حولها الى بلده ثم طلقها بعد ذلك فجائز لها الخروج إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫النفقه‬ ‫الاب‬ ‫وعلى‬ ‫بلدها بولده‬ ‫‪ :‬ومنه & وفي المرأة إذا وجب عليها الحبس على شىء من‬ ‫مسألة‬ ‫الأسباب وأرادت النفقه عن زوجها وأبى عن ذلك فيا الفعل الذي إذا حبست‬ ‫عليه المرأة بعد زوجها من نفقتها ما دامها حبوسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان حبس المرأة من قبل زوجها فعليه نفقتها في الحبس وإن‬ ‫كانت حبست بتهمة على غير يقين ففيه اختلاف قول تلزمه نفقتها في الحبس‬ ‫وقول لا تلزمه وأما إذا كانت حبست لحدث أحدثته في غير زوجها مما يوجب‬ ‫عليها الحبس فلا تلزمه نفقتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وشرط الزوجه في غير موضع معلوم بل حيث كانت أم‬ ‫الزوجه إيثبت ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول ان شرط السكن ثابت ولوكان فيه جهاله لان‬ ‫شروط التزويج ثابته وإن كان فيها جهاله وقول إن هذا الشرط لا يثبت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬والذي حفظته من اثار المسلمين مؤثرا بعينه ان للمرأة‬ ‫على زوجها كسوه مثلها في قدره إن قدر على كسوه مثلها ونفقه مثلها وإلا فيا قدر‬ ‫من كسوه وسطه ونفقه وسطه والذي يعجبني من القول إذا تزوجها وهي غنيه ان‬ ‫لا يتحول حكمها ولا يضربها بالتحول عن حالها ويثبت لها حكمها عليه فإن شاء‬ ‫أمسكها بغير ضرر بها وإن شاء طلقها وكان لها حقها الى ميسوره ويكون النظر‬ ‫بين الزوجين في الكسوه والنفقه على ما وصفته لك وإن لم يصح مع الحاكم إن‬ ‫الزوج غني أفوقير فالمرأة غنيه أفوقيره وتداعيا في ذلك فالمرأة مدعيه وعليها البينة‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫فإن عدمت البينة وطلبت منه اليمين فلها عليه اليمين وإن رد عليها اليمين فله‬ ‫ذلك وعلم لها ما إدعت إذا رد عليها اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زوجها‬ ‫زوجها الاحكام أوطلب‬ ‫© والمرأة إذا طلبت من‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫منها الاحكام ورفعهيا العيال الى الوالي أو الامام وطلبت من زوجها أن يحملها‬ ‫الكراء والزاد والمؤنه "‪ .‬على الزوج ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا أراد منها الاحكام في غير بلده فعليه حملها أنوفقتها لانها لا‬ ‫تكلف المسير على المشقه والتعب وإن لم يجملها وينفق عليها فلا تكلف على‬ ‫الحمل ‪ ،‬ان والنفقه والمرأة لا تكلف المسير على المشقه والتعب وإن لم يحملها‬ ‫وينفق عليها وإن كان المطلب من المرأة للاحكام فلا يلزم الزوج لها حملان ولا‬ ‫نفقه ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫في رجل له امرأة أصابتها علة الجزام ما يجب عليه لها كان فقيرا أغونيا هو‬ ‫المصاب ما القول في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أصيب الرجل فعليه أن ينفق ويكسوا ويطلق إذا رضيت المرأة‬ ‫بالاقامه في حباله فلا يجب لها عليه معاشرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ بلعرب بن مانع ‪:‬‬ ‫في إمرأة طلبت النفقة من زوجها وقال أعطيها عيشا يشبعها من غير نفقه‬ ‫فلها الخيار في ذلك إن أرادت عيشا بلا نفقه أو النفقه فلها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٢١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وجلباب الشتاء والخيار والازار والقميص ما صفه ذلك الجلباب عرضه‬ ‫وطوله وكذلك القميص والازار وكم أجل تسليم ذلك للزوجه على زوجها إن‬ ‫احتج الزوج بالعدم ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الجلباب هاولمقنعه ولها من ذلك كسوه مثلها في ناظرلحاكم من‬ ‫جنس وطول وعرض وأما الخيار فقد جعلوا إمكانه رداء من كسوة مثلها في وقتها‬ ‫يوم الحكم والآزار قد جعلوا مكانه الميزر وهو مثل كسوه مثلها وأما طول القميص‬ ‫فبقدر طول المرأة وأما العرض فلا أعلم فيه حدا ‪ .‬وأما الأجل في تسليم الكسوه‬ ‫فعلى نظر الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وأما المرأة إذا طلبت من زوجها النفقه والكسوة فلها نفقه مثلها وكسوة‬ ‫مثلها على قدرها وقول على قدر الزوج وإذا لم يعرف قدرها فالقول قول الزوج‬ ‫وأما الحكم الحرير فلا يحكم به على أكثر قول المسلمين وهو قول محمد بن‬ ‫المسبح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي كسوة المرأة في خياطه الثوب أهي على الزوج أم‬ ‫على المرأة وكذلك صبغ الثوب وأجره الطحين والحطب على من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن خياطة القميص والخطب الذي لعيش المرأة كل ذلك على‬ ‫الزوج وأما الصبغ ففي ذلك اختلاف & قول لا يلزم الزوج وهو أحب إلي وفيه‬ ‫قول أن الصبغ يلزم الزوج وأما أجرة طحين الحب إن كانت المرأة ممن يخدم فإنه‬ ‫يلزم الزوج وإن كانت ممن لا يخدم فلا يلزم الزوج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وهل يجوز للمرأة البر وزمن بيتها بغير إذن زوجها إذا كره لها ذلك وكان‬ ‫غير منتصف لا فيما يجب لها عليه من النفقه والكسوه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا باس عليها عندي بالخروج من بيت زوجها بغير اذنه إذا كان‬ ‫غير منصف لما فيما يجب لها عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وما صفة المفاوضة بين الزوجين ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا طابت نفسها عليه من مالها من أخذ أوبيع أوتلف فتلك‬ ‫المفاوضه وهذ اشىء يقع بالكلام وغير كلام من سكون النفس إذا عرفا من‬ ‫بعضهيا بعض ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والمرأة ها على زوجها ليله من أربع ليال إذا طلبت ذلك‬ ‫ولم تطب نفسها ويحسن في العقل أن يكون على فراش واحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫إذا كانت المرأة من قبل معتزلة عن زوجها وقالت لا أسير معه إلا أن يأتي‬ ‫لي بالكسوة والنفقة فاما الكسوة فإنه يأتي لها بالكسوة قبل أن تسير معه فإذا أتى‬ ‫ها بالكسوة فإنها تجبر أن تسير معه وأما النفقة فلا تحجب ها نفقة عليه إلا في بيته‬ ‫وأما إذا كان لها عليه صداق عاجل وكان قد دخل بها من قبل فإنها لا تمنع عنه‬ ‫لأجل ما بقي لها عليه من الصداق وتجبر على المسير معه ويحكم لما عليه بتسليم‬ ‫ما بقي لها عليه من صداقها العاجل فإن كان عنده مال حكم عليه ببيعه ويؤ جل‬ ‫في بيعه أربع جمع وإن لم يكن له مال وكان عنده حيوان فإنة يؤ جل جمعة واحدة‬ ‫وإن لم يكن عنده مال ولا حيوان فإنه يفرض عليه لها فريضة على قدره ويكون‬ ‫ذلك بنظر الحاكم‪ .‬وأما الأجل في الكسوة فذلك على النظر من الحاكم وأما‬ ‫النفقة فلا أجل فيها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وإذا كان للمرأة على زوجها نفقة أكوسوة فيما مضى وجبت لما بحكم‬ ‫فهى بمنزلة الدين عندي وأما نفقة المستقيله فإن قدر على أن ينفق عليها‬ ‫ويكسوها بعد ما أخذت ماله بدينها فسبيل ذلك وإن لم يقدر ورضيت بالمقام معه‬ ‫على ذلك لا يعرض فها وإن لمترض جبر على أن ينفق عليها ويكسوها أو‬ ‫يطلقها إن طلبت ذلك ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه على ما سمعته من الأثر أن ما أعطا الزوج زوجته من‬ ‫النفقة والكسوة من غير حكم فهو لها إلا أن يشترط عليها أنه على وجه ما يلزمه‬ ‫فها من الكسوة لا على وجه العطية لها فتكون خلقاتها له إذا كساها ثيابا جديدة ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إبن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا سلم الرجل لزوجته ما يجب عليه فها وكره أن تعمل شيئا لنفسها من‬ ‫غزل وغيره في بيتها هل لها أن تعمل بغير رأيه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز لها أن تغزل في بيته إذا لم يكن الزوج حاضرا معها‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس فييا يجب للزوجة على زوجها‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس لها إلا التمر في وقته وغير وقته ولها منه لكل يوم من بمن نزوى‬ ‫الصحيح وقول لها وقت البسر بسر ووقت الرطب رطب ولها من البسر سنوان ومن‬ ‫الرطب من ونصف وعلى قول من أثبت لها فليس له أن يأتيها بخلافه ولويوما‬ ‫بيوم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وجائز أن يسلم لما أربعة أثواب لستة أشهر قميصا وأزارا ورداء ومعوزا وإن‬ ‫بقى من الكسوة بعد ستة أشهر فهو للزوج وعلى الزوج أن يكسوها كسوة غيرها‬ ‫هكذا حفظته من أثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي المطلقة الحامل إذا وضعت هل ترى على مطلقها أن‬ ‫يعطيها مثل السمن والعسل لتأكله أيام نفاسها مثل ما يعطي الناس أزواجهم‬ ‫وكذلك الزوج إذا سلم لزوجته النفقة وطلبت هي منه ما ذكرته لك هل يجب لها‬ ‫عليه شىء غير النفقة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم فلا يحكم على الزوج أن يعطي زوجته ومطلقته ما‬ ‫ذكرت وأما فيحسن الخلق فذلك إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لا طلاقها بيدها‬ ‫زوجها أن يكتب‬ ‫والمرأة إذ ‏‪ ١‬طلبت على‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫إن غاب عنها ولم يترك لها نفقة وكسوة أو يأتيها بكفيل ملى يكفل لهما بنفقتها‬ ‫وكسوتها وقالت لا أرضى بمسيره إلى الحج إلا على هذا فإنه يلزمه إما أن يترك‬ ‫لها نفقة وكسوة من ماله بقدر ما يكفيها أو أن يترك لها كفيلا ينفقها ويكسوها واما‬ ‫أن يجعل لها طلاقها بيدها ولا عذر له في ذلك وكذلك أهل الديون إذا لم يرضوا له‬ ‫أن يسير إلى الحج أوغيره وطلبومنه الكفيل بحقوقهم إلى محلها فلهم ذلك‬ ‫ولا عذر له من ذلك كان الزوج مؤ سرا ومعسرا إلا أن يكون هذا الرجل يريد‬ ‫السفر مثل يوم أويومين هذه الصفة لا يمنع من مثل هذا السفر على ما حفظته‬ ‫من اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والمرأة إذا طلبت على زوجها أن يكتب لها طلاقها بيدها‬ ‫إن غاب عنها ولم يترك لها نفقة وكسوة من ماله بقدر ما يكفيها أوأن يترك لها كفيلا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي المطلقة إذا طلبت من مطلقها النفقة وأراد أن يعطيها‬ ‫كل يوم من تمر وقالت له إني لا أرضى أن تعطيني من تمر بنواه وكلن أريد منا ليس‬ ‫فيه نوى ولم يرضى هو بيا قالت أجب فها ما طلبت أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجب على الرجل لزوجته لكل يوم من تمر بنواه وليس عليه أن‬ ‫يخرج منه النوى‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن كسى زوجته كسوة جديدة بلا حكم من حاكم ثم‬ ‫اختلفا بعد ذلك وطلبت الكسوة والنفقة أحكم عليه بكسوة غيرها أم ليس لما‬ ‫ذلك حتى تبلى كسوتها فنعم لها ذلك إذا بلغا إلى الحاكم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أشبعها من الخبز والتمر وطلبت هي النفقة ألها ذلك أم لا ؟‬ ‫فنعم فها ذلك إذا أرادت أن تتولى طعامها وإذا سلم إليها الحب فلا أجرة عليه‬ ‫للطحين إلا أن يرى ذلك الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والزوجة المدخول ها إذا رفعت أمرها على زوجها أمرها في‬ ‫النفقة والكسوة والواجبتين لها عليه بحكم الزوجية فادعا العسر في الكسوة وتاجل‬ ‫اجلا في ذلك وطلب كونها عنده ومعاشرتها له في هذه المدة رأيت هى ذلك إلا‬ ‫باحضار النفقة والكسوة‪ .‬جميعا أجبر على ذلك على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت ناشزة عنه قبل الرفعان فإنها لا تجبر بل تكون محيرة إن‬ ‫أرادت النفقة منه تبعته في بيته وإن لم تردها إلى تمام الأجل فلا نفقة عليه لها وإن‬ ‫لم تكن ناشزة عنه جبرت على الرجوع إليه في ذلك الأجل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والزوجان إذا اشتجرا في الكسوة الزوجة تدعي أن كسوتها‬ ‫أفضل مما أحضرها الزوج وكلاهما أعجزا البينة ولم يكن الحاكم يعرف أخباسهيا‬ ‫أيكون القول في ذلك قول الزوج مع يمينه أم لا يمين لها في ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن المرأة هي المدعية الأفضل وعليها البينة بذلك على قول من‬ ‫قال تكون نفقتها وكسوتها على قدرها لا على قدره وهو أكثر القول معنا فإن‬ ‫عجزت البينة ونزلت إلى يمينه فلها عليه ذلك على قول من قال بذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫رجل طلق زوجته وكتمها الطلاق زمانا ثم أعلمها بعد أن خرجت من‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫العدة فلما أعلمها إعتدت من زوجها أيلزمه لها نفقة ما دامت في العدة إذا كان‬ ‫ا‪.‬‬ ‫الطلاق رجعيا أم لا نفقة‬ ‫قال ‪ :‬الذي يعجبني أن لا نفقة لها وفيه قول أن لما النفقة ما دامت تعتد‬ ‫وكانت في بيته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل له زوجتان واحدة منهيا مذؤية له وأراد أن يرقد‬ ‫عند الأخرى أدبا للمؤذية ما هو مضار هما؟‬ ‫قال جائز؟ وقال المؤلف‪ :‬إذا كانت مؤذية له بلسانها قائمة بيا تجب من‬ ‫حقوقه عليها فلا أرى له أن يظلمها والنوم مع الأخرى عنها ظلم لها فيما أرى لأن‬ ‫القسمة في المنام حق يجب عليه لها وصبره على أذاها أولى من ظلمه حقوقها التي‬ ‫يجب عليه أداؤ ها‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫والمرأة ذا أراد زوجها أن ينقلها من بلده إلى بلد آخر رفق له في المعيشة من‬ ‫بلده وفيها من ينصفهيا من بعضهيا بعض من الحكام واحتجت أنها لا تامنه على‬ ‫نفسها في الطريق بين البلدين الها حجة بذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ها حجتها إلا أن يصح من ينصفها بصحة عدل في طريقها فإن‬ ‫كان كذلك جبرت على هذا الوصف إذا لم يكن لها حجة تمنع بها من الجبر ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن له زوجتان وقاسيا بينهيا فيا تقول إذا مرضت واحدة‬ ‫منهيا أيكون جائزا له أن تكون اقامته ليلا ونهارا عند التي هي غير صحيحة إذا‬ ‫خاف عليها الضرر إن تركها ولم يكن لها أحد يقوم بها ولم ترضى الصحيحة إلا‬ ‫بالعدل أكوان عندها أحد ممن يقوم بها إلا أنه يشتغل من قبلها ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬إني لا أحفظ في هذا شيئا وقالوا إن القسمة لازمة ولوكان الزوج‬ ‫إماما وأقول إن ثبت العذر لاجل مرضها ولعدم من يقوم بها وخاف عليها رجوت‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫أن يسعه في هذا الموضع ترك القسمة ولوطلبت منه الأخرى ذلك وعندي إن‬ ‫القيام بمن يخاف عليه من أجل الرجل وأولاده فرض لازم فإن طلبت منه‬ ‫‏‪ ١‬لأخرى حجتها كان لها بمنزلة الدين على ما يعجبني من غير حفظ حفظته‬ ‫والقول في الولد والمرأة ومن يجب له القيام عند الضرورة واحد وإن كان عنده هذه‬ ‫بأجر أو‬ ‫القسمة بينها ولوكان‬ ‫أداء‬ ‫هو لها قائم وجب‬ ‫مها أوعنده‬ ‫المرأة من يقوم‬ ‫خادم إذا كان ممن يجوز أن يقوم بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الزوجة إذا كانت مفوضة زوجها في مالها وإذا غضبت‬ ‫قالت لم أرضى أن تاخذ من مالي ولا أبريك وإذا تركه عاتبته ولم ترض حتى تقبله‬ ‫منها أيحل على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يحل عند الرضى ويحرم عند الغضب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر‬ ‫مسألة‬ ‫ومن تزوج إمرأة وعندها ولد من غيره وشكى الزوج وقال لا أرضى أن‬ ‫يكون ولدها في بيتي ولا أن يكون معها إيجاب إلى ذلك إذا لم يكن الولد مستغينا‬ ‫عنها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك إذا ل يكن مستغنيا عنها وحد الاستغناء أن يقوم‬ ‫بنفسه فييا يعنيه من البول والأكل والشرب والحفظ لنفسه ويكون عندنا نظر‬ ‫القائم بالعدل من المسلمين إن رأى ذلك ‪ .‬قال بعض المسلمين إذا بلغ من السن‬ ‫سبع سنين والقول الأول إنظر فييا عندنا‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل له أولاد فقالت زوجته لا أرضى أن يدخلوا عل في البيت الذي‬ ‫‪.‬‬ ‫أسكنه فقال أنا ضعيف وعندك خبر باولادي وما عندي بيت لأعزلم عنك‬ ‫أيكم عليها بدخول أولاده أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم عليها بدخول أولاده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا سلم الزوج لزوجته النفقة والكسوة وامتنع من‬ ‫المعاشرة أيحعكم عليه بحبس أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يحكم عليه بمعاشرة زوجته ون امتنع فإنه يحبس قلت إن قال‬ ‫أنه يبات معها بعد ثلاث ليال وليس معه زوجة غيرها وكذلك دخوله عليها في‬ ‫النهار إذا كان فارغا الها حجة في دخوله في النهار أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الليل فعليه أن يبات معها إذا كان حاضرا في البلد ولم تكن‬ ‫له زوجة غيرها وأما في النهار فقال بعض المسلمين لا يلزم الزوج زوجته معاشرتها‬ ‫في النهار وقال من قال تلزمه ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫وفيمن خير زوجته بين المقام عنده على أن يأمر عليها أويستعملها فييا‬ ‫يريد من حوائجه التي تقدرهي على فعلها مما لا يجب عليها فعلها له وبين أن‬ ‫يطلقها ويعطيها صداقها؟ فاختارت المقام معه على ذلك أيسعه ذلك فيا بينه‬ ‫وبين الله إذا كانت كارها لذلك إلا أنها اختارته على الطلاق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى استطابة عمل هذه المرأة إذ علق بوجوب الطلاق‬ ‫وأخاف ان يلزمه أجر مثل عملها وهذا من الاساءة ونحوما أحسبه عن أبي سعيد‬ ‫وقد سؤ ل عن مثل هذا فأاباه وكرهه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا لم تختر شيئا من ذلك & فقال لها ‪ ،‬ما دمتي راضيه بهذا ومقيمة‬ ‫معي فمر حبابك ومتى أردت الطلاق فاخبر يني لأاطلقك واعطيك صداقكف {©}‬ ‫فأقامت عنده وهويستعملها ويأمر عليها بيا هوغير واجب عليها وتتبعه كارهه‬ ‫لذلك في قلبها لانها لم تختر الطلاق ‪ .‬أيسعه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني هذا العمل وخصوصا إذا خرج عن عمل المرأة في‬ ‫غالب أحوال النساء وأيضا قد ثبت منها هذا العمل يتعلق أحكام الهد عليها من‬ ‫ثبوت الطلاق إذا لم تعمل & وفي الأصل غير واجب عليها وترك هذا أولى ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٩١.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫في رجل له زوجتان وكان في قلبه يهوى واحده منهيا أكثر وهو مساوي بينهما‬ ‫في النفقه والكسوه والمناومة لكن المرأة التي يهواها ربيا يجامعها في كل ليلة والتي لا‬ ‫هواها ينام معها ولا يجامعها إلا على دور الشهر مرة أمورتين ويظهر لها حسن‬ ‫الخلق في كلامه وسيرته وفعاله } أبوز هذا الرجل فييا بينه وبين الله طلبت إليه‬ ‫المرأة الجياع أولم تطلب ‪ ،‬أم لا ؟ فالذي عبر به الأثر ونصه أهل العلم والبصر أن‬ ‫الجماع مما لا يلزم الرجل العدل فيه بين أزواجه إذ هو مما لا يملك فيسلك سبيله‬ ‫متى أريد أن يسلك وربا إضطر اليه فاعله من دون طلب ورب طالب له لم‬ ‫يستطع فعله من قبل لا من قبل من أراد فعل ذلك به فيرجع منه محيبا © فهذه‬ ‫آيات باهره ودلائل ظاهرة تدل على واحدانية ربنا وان الأمر كله له دوننا وإن‬ ‫ليس لنا تصرف في أنفسنا فضلا عن غيرنا فيتقرر بهذا ضعفنا في قلوبنا ونتيقن أنا‬ ‫إن تحركنا وإن سكنا فيه سكنا ‪ .‬وأما ما يلزم الرجل من الجياع لزوجته وما قيل فيه‬ ‫من تحديده فقد عرفنا فيه الاختلاف من المسلمين في ذلك & فقال من قال منهم‬ ‫إذا جامع الرجل زوجته مرة واحدة فليس عليه غير تلك هما وإن طالبته فلا يحكم‬ ‫عليه بغيرها هذا في الحكم وأما فييا بينه وبين الله فإن كان قادرا على جماعها‬ ‫فتركه قاصدا لتركه رضا درتها فلا يبين لي أن يسعه ذلك في أمر معاشرتها } ومنهم‬ ‫من قال أن عليه أن يجامعها في كل طهر من حيضه مرة واحدة وهذا أوسط ما‬ ‫قيل ‪ ،‬ويخرج معي من يقول بعضهم ان أقضى ما قيل يحوز له ترك مجامعة زوجته‬ ‫هأوربع ليالي فلا يسعه مجاوزتهن الى غيرهن إلا بعد جامعتها فيهن وذلك على‬ ‫أن أكثرما يحوز للرجل أن يتزوج من النساء أربع زوجات فيلزمه أن يبيت كل‬ ‫ليلة مع واحدة فلعل على هذا نبا القائل بهذا القول في لزوم الجياع عليه فيطيق‬ ‫ا لجاع ف كل يوم مرارا ومنهم ضعيف الهمه فلا يطيقه إلا بعد مدة طويلة ومنهم‬ ‫المتوسط في ذلك فينبغي أن يراعي كل واحد منهم أهله به حسب طاقته على ما‬ ‫عرف منهم من الانبساط له في اجابته حتى يجعله عنده بمنزلة الطعام فلا يأتيه إلا‬ ‫‪١٩١١‬‬ ‫بعد رغبته على ما يقوى به على كسر شهوته بلا إدخال الجفاء في تركه على أهله‬ ‫ولا ادخال ضرر على نفسه ني فعله إذ لا ضررولا اضرار في الاسلام عن‬ ‫النبي يق وعلى كل حال كثرة الجياع غير حموده كيا قال الشاعر في هذا المعنى ‪.‬‬ ‫ماء الحياة يراق في الأرحام»‬ ‫«أقلل جماعك ما استطعت فإنه‬ ‫فهذا ما عندي ما قد سألتني وبه دون غير ي تصدقني فلا تاخذ من قولي‬ ‫إلا ما أوافق الحق والصواب لاني لست من أهل الدخول في هذا الباب وقد أغنى‬ ‫الله المسلمين بغير ي عني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل للمرأة ان تمتنع نفسها من زوجها إذا لم ينصفها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬كذلك في الحكم ولا يجب لها ذلك إلا بعد الحجه عليه إما‬ ‫أن ينصفها أو يطلقها أو تمنع نفسها منه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن منعت هى نفسها هل له أن لا ينفق عليها ولا يكسوها ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك بعد أن يحتج عليها أو يمتنع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل عليه أن تتخلص إليه & مما ليست من كسوته وأكلت من‬ ‫نفقته في حال عصيانها له ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬وإن أحلها كفى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبوسعيد ‪:‬‬ ‫وإذا عدم الرجل وخاف على زوجاته الضر من النفقه والكسوه فمن السنه‬ ‫في ذلك أن يعرض عليهن الصبر والقعود على ذلك أويخرجهن ويدين لهن بيا‬ ‫عليه من صداقهن إلى ميسور وأما إذا عجز عن الوطى ء فقول إن كان وطئها مرة‬ ‫ل يلزمه في الحكم أكثر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن عجز عن وطئها أول مره ؟‬ ‫‏‪ ١٩٢‬س‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه يؤجل سنه فإن وطئها وإلا أخذ بطلاقها إذا طلبت وإن لم‬ ‫تطلب وأنصفها من الواجب عليه غير الوطىء وسعه إلا أن يخاف عليها العنت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن له زوجتان هل له أن يطا اجديهيا في اليوم الذي يكون‬ ‫للاخرى ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول لا يجوز له ذلك إلا برأيها ‪ 0‬وقول يجوز وأنه عليه السلام كان‬ ‫يطوف على نسائه في ليله ‪ 3‬وقيل انه عليه السلام ليس عليه قسمه ابابا وإن في‬ ‫الحديث من لم يساوي بين نسائه في القسمة جاء يوم القيامة ما يلاشق رأسه وفني‬ ‫موضع من فضل بعض زوجاته على بعض في النفقه فعسى أن لا يكون عليه‬ ‫باس وتفضيل الجياع أشد من تفضيل النفقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل على المرأة ان تعمل لزوجها وتقوم عليه إذا مرض وتسخن‬ ‫له الماء لوضوئه وتبرده له للشراب وتروحه من الحر وتعمل له ما يحتاج من سخانه‬ ‫يشربها أكومده أبوخار ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم عليها شيئا من ذلك في الحكم إلا أن تاتي حاله يخاف‬ ‫عليه منها وهي تقدر عليه فلا يسعها تتركه يهلك بذلك وعليها أن تقوم بذلك‬ ‫تطوعا أبوأجره أتوعلم به من يقوم بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل للمرأة نفقه على زوجها إذا زارت أهلها في غير بلده ؟‬ ‫يوره وإن خرجت بغير أمره‬ ‫غأ‬ ‫قال ‪ :‬نعم } إذا خرجت برضاه وحملها هو‬ ‫لغير عذر لم يكن لها عليه ذلك حتى ترجع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زوجها الفالج ولم يقدر على جماع ؟‬ ‫‪ :‬وفي امرأة أصاب‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬ينفق عليها وتكتس من ماله فإن لم يتهيا لها أمر وليه أن يطلقها فإن‬ ‫أبى طلقها المسلمون ‪.‬‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أصابه بلاء يخاف عليها منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬تعزل عنه وينفق عليها من ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذي يموت زوجها والمختلفه والملاعنه والمختاره نفسها‬ ‫والمطلقه نفسها بالوكاله هؤ لاء فهن أن يخرجن من بيوتهن ويختلف في نفقتهن ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪! :‬بو سعيد‬ ‫وهل تلزم الكسوه والدهن والآدام على الزوج لمن وجبت له من المطلقات‬ ‫النفقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك وأكثر القول إن الكسوه تجب بالمعاشره ويخرج على‬ ‫معنى قول من يلزمه النفقه والكسوه والادام يلزمه الدهن لما كيا يلزمه الزوجه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا اشترطت المرأة على زوجها أنه إن تزوج عليها حل عليه‬ ‫أجلها وهودين عليه وإنيا ذلك في النفقه والكسوه إن كانت ناشزه عنه قبل‬ ‫الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قالت المطلقة اني لم أحص ثلاث إينفق عليها الى أن‬ ‫قال ‪ :‬قولها مقبول وعليها اليمين في كل إنقضاء ثلاثة أشهر أنها ما‬ ‫حاضت ثلاث حيض وقول انها مصدقه بلا يمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا شرط لما السكن في قريتها أيكون حيث تريد هي أم‬ ‫القريه ؟‬ ‫يريد هو من هذه‬ ‫حيث‬ ‫قال ‪ :‬قول حيث تريد هومن القريه وقول حيث يريد هو بلا مضره عليها‬ ‫بنظر العدول إلا أن تشترط في موضع معلوم منها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ١٩١٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي أي حاله يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها ولو كره ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا منعها ما هولها عليه من نفقه أوكسوه أوجماع بعد ان يحتج عليه‬ ‫ألوشىعء لازم في دينها لاتقدر عليه في بيتها وقول ولو لم يحتج عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن خرجت زائره الى بلد أهلها هل عليه أن يردها أيونفق عليها‬ ‫مع أهلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } إن كانت خرجت برأيه وإلا فليس عليه ذلك إلا أن يجد من‬ ‫يحملها من الأولياء ولا من يجوز له صحبتها فعليه أن يحملها أوينفق عليها في‬ ‫موضعها إذا تابت ورجعت ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلب هروجوعها فأبت إلا أن يحضرها نفقتها وكسوتها ؟ وقال‬ ‫هو حتى تكون في منزلي فإني أخاف السلب في الطريق يعذر بذلك ولا يلزمه لها‬ ‫الا في منزله خرجت برأيه أغوير رأيه إذا كان قد طلب إليها ليردها فابت إلا ان‬ ‫يكون لها هناك شرط سكن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يجوز لأحد أن يبر زإمرأه من بيت زوجها ليستعملها‬ ‫بالأجر بلا رأيه ؟‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬لا يبين لي أن عليه ضيانا ان أبرزها على حال ولا يعجبنى‬ ‫ذلك إن كان زوجها منصفا لها وأخاف عليه الاثم وجائز استعمالها في الحكم بأجر‬ ‫وبغير أجر إن رضيت ولا يعجبني ذلك في التنزه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن عملت لزوجها أيطيب له حتى يعلم أنها تتقيه إذا طلب عليها‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس عليه ذلك في الحكم حتى يعلم انها تتقيه ومعى انه في‬ ‫الجائز على ما يقع عليه الاغلب من أمورها معه ولكن إن لم يجبرها فارجو أن لا‬ ‫يتعلق عليه أجر ولعولم انها تتقيه وأخاف عليه الضيان في الجبر ولو كان العمل‬ ‫قليلا ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩١٩٥‬‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬لا يحل له أن يأمر عليها أن تناوله بعله ولا غير ذلك إلا‬ ‫أن تعرف إن ذلك ليس عليها وتكون لا تخاف منه إذا لم تفعل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وهل يجوز للرجل ان يصوم تطوع بغير اذن زوجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه بوز له ذلك ما لم يكن صومه يضربها من قضاء حقها‬ ‫الذي يجب عليه لها من التصرف في قضاء حقوقها وما يجب عليه من معاشرتها ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ظهر له من نفسه نقصان في معاشرته أيسعه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } ما لم يضر بها فإن بانت له المضره لم يفعل ذلك برأيها ولا‬ ‫بغير رأيها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل له أن يمنعها أو تمنعه عن صوم التطوع ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه له ذلك إذا كان يحول بيغهيا وبين ما يجب له عليها من‬ ‫الحق وإلا لم يكن له ذلك ‪ ،‬وأما هي ليس لما منعه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن صامت تطوعا هل له أن جامعها في النهار وتحل لها مطاوعته‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي إن له ذلك وليس لها منعه } ولها أن تفطر بقيه يومه إن أرادت‬ ‫وإن اغتسلت وصامت فهو أفضل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل لها أن تحج الفريضة بلا رأيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬تحج برأيه فإن أبى جاز لها بغير رأيه وتخرج مع ذي محرم يجوز لا‬ ‫قلت ‪ :‬فله تخرج الى العيد والعرس والمأتم برايه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ونحب أن لا يمنعها من الخروج الى العيد لانه مأمور به أن يخرج‬ ‫قلت ‪ :‬وهل للزوج أن يحج ويصوم ويصلي نافله بلا رأي زوجته وهل لا‬ ‫‏‪ ١٩٦٦‬س‬ ‫قال ‪ :‬أما حج النافله فنحب له أن يستاذنها فيه ولا لها ان تمنعه إذا ترك لما‬ ‫ما يجب لما عليه } وأما الصوم والصلاة فلا بأس عليه فيهيا إلا أن يكون يضعفه‬ ‫ذلك عن اداء حقها اللازم عليه لها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلبت منه الافطار هل عليه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول يحكم عليه ان يفطر لها يوما ويصوم ثلاثا وإن كانتا إثنتين أفطر‬ ‫لها يومين وإن كن ثلاثا وإن كن أربعا أفطر يوما وصام يوما وقول يحكم عليه أن‬ ‫يفطر في كل شهريوما من حيضه وقول لا يحكم عليه بذلك وإنيا يمؤربذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا وقع الشقاق بين الزوجين فاراد أن ينقلها إلى بلد أخرى‬ ‫هل تجبر على ذلك ؟‬ ‫‪ :‬ليس له ذلك إلا أن يكون يحملها في مأمن أو مع من تأمن على‬ ‫قال‬ ‫نفسها ومالها معه على ذلك من الاصحاب في الطريق ويكون البلد الذي يحملها‬ ‫اليه فيه حاكم أو من يقوم مقامه ينصفها بغير شك ولا ريب في ذلك وإلا أنفقها‬ ‫في موضعها ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والرجل إذا كان ممن يأكل البر والمرأة يأكل أهلها الذره أو هي‬ ‫ممن يأكل البر والزوج يأكل الذره ما يجب لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول يكون على قدرها إن كانت ممن يأكل البر والذرة وقول على‬ ‫قدره هووهذه المسألة عن أبي عبيدان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي المرأة إذا كساها زوجها يحكم الحاكم لسنه فتلفت‬ ‫بسرق أوحرق قبل السنه أعليه بدلها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كساها كسوه بحكم حاكم ثم عناها حرق أوسرق فاكثر القول‬ ‫لا يلزمه بذلها وفي موضع آخر وإن كساها بغير حكم فعليه بدلها وأما النفقه فعليه‬ ‫بدلها إذا صح ما ذكرته على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٦٩٧‬س‬ ‫& وفيمن يدعي على زوجتها نها تمنعه نفسها ولا تستقر‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫للجياع وانكرت وطلب يمينها ما يجب له ؟‬ ‫ا ليوم فله‬ ‫ا ليوم و ها مانعته في ذلك‬ ‫‪ :‬إذا طلب بيمين زوجته في ذلك‬ ‫قال‬ ‫عليها اليمين وأما فيما مضى من الايام فلا يمين له عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { وإذا أخذ الحاكم بقول من قال انه يحكم على زوج‬ ‫اليتيمه بالكسوه والنفقه إذا دخل بها هل عليه بقدر العاجل أو الآجل أم لا‬ ‫قال ‪ :‬ينفق عليها بقدر ما عليه من الصداق من عاجل واجل على قول‬ ‫بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ خيس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫والمرأة إذا كانت مريضة وأرادت أن تبيع نفقتها لتشتر ي بها غذاء مثل موز‬ ‫أغويره هل لها ذلك ؟‬ ‫فيها على ما تريد بيع وغيره‬ ‫‪ :‬لا نفقتها على الزوج ولما أن تتصرف‬ ‫قال‬ ‫ولا حجه له لعجزها عن المعاشره لان المرض من قبل الله تعالى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‏“©‪ ٨‬والمرأة إذا مرضت ولم تقدر على السفر الى بلد زوجها‬ ‫ولا تقدر على الجياع هل يحكم على زوجها أن ينفق عليها في بلادها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تحمل عليها الضرروينفق عليها ويكسهوها في موضعها وإن‬ ‫أحب اخراجها فله أخراجها ويوفيها صداقها العاجل والآجل إن كان جاز بها‬ ‫ونصف الصداق إن لم يكن جاز بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل له زوجتان أحداهما حائض ونفسا هل عليه‬ ‫أن يقسم المبيت بينهما ؟‬ ‫‪١٩٦٩٨‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت في غير بيته باختيار منها فلا تلزمه معاشرتها وإن جاءت‬ ‫بيته فعليه أن يعدل بينها إلا أن تطيب نفس احداهما بترك نصيبها من المعاشرة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وفيمن له زوجتان وكان قلبه يرغب لواحده منهيا أكثر‬ ‫وقال للاخرى ان كنتي ترضين حتى لأعدل بينكيا وإن اخترتي إن أوفيك حقك‬ ‫‪.‬‬ ‫واطلقك } هيلبرأ بذلك إذا نصفها واجبها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا جعل فها التخيير بين أن تصبر على ما شرطه عليها وبين أن‬ ‫يطلقها ويوفيها حقها فرضيت بالاقامه معه على ما شرط عليها فارجو أن لا‬ ‫يضيق عليه ذلك ‪ ،‬وإن هي رجعت فلها الرجوع في الشرط وان أعاد هعوليها‬ ‫الشرط وعادت فرضيت فهيا كذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكسوتها وتسليم‬ ‫‏‪ ١‬لرجل عن نفقه زوجته‬ ‫© إذا عجز‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫صداقها ما يحكم عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا عجزعن نفقه زوجته وكسوتها حكم عليه بطلاقها ويكون‬ ‫الصداق‬ ‫صداقها دينا عليه متى أيسر يؤ ديه إليها إن كان باقيا عليه ما شى ء من‬ ‫العاجل والآجل أمونهيا ولا حبس عليه إلا إذا إمتنع عن الطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وفي المرأة إذا لم ينصفها زوجها فيا يجب لهما من نفقه وكسوه وشكت منه‬ ‫إلى وليها الوالي فردها الوالي عن مطلبها ذلك وقال لها إرجعي الى زوجك والذي‬ ‫تريديه من نفقه وكسوه تعالي خذيه من عندي فلم ترد من وليها شيئا رأفه منها به‬ ‫وبياله ورجعت عن مطلبها حبا أوتقيه من وليها إذا خالفته وصبرت على قله‬ ‫الانصاف لأجل وليها هل يسع وليها هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الولي من أهل التقيه معها ولم تطلب منه حقها حياء مفرطا‬ ‫أو تقيه فتكت مطلبها منه فلا يسعه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٩١‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وإذا رفعت امرأة على زوجها تريد منه أما يكسوها أويطلق هل له أجل‬ ‫كانت عليها كسوه أو لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول ليس له أجل ما يكسوا أيوطلق وقول له أجل شهروقول‬ ‫عشرين يوما وقول خمسة عشر يوما وقول أسبوع وقول على نظر الحاكم ولا يعتبر‬ ‫بمالها ولا بيا تملكه هي ‪.‬‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬وقول تؤجل بقدرما يشتريها من السوق وقال الشيخ‬ ‫ناصر بن خميس إذا إدعى الفقر وأراد آجلا في الكسوه فله الأجل كيا يرى الحاكم‬ ‫ولعل لا يكون أكثر من شهر وله اليمين فإن حلف لما إن ما يملك ما يقبضها‬ ‫حقها ولا بعضه من غير أصل ماله فهو كاف إذا طلبت يمينه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كانت هي مضطر من قلة الكسوة وصح فقره هوأتكون‬ ‫الكسوه ها هنا كالنفقه لا اجل فيها فإن سلمها وإلا أخذ بطلاقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن طلبت منه ذلك فلها عليه ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن ادعت هى ذلك وقال هو عندها من الكسوه ما يكفيها إلا‬ ‫)‬ ‫الاجل الذي تاجله ؟ ‪ ..‬ز‬ ‫قال ‪ :‬فإنه يؤ خد فها بذلك ويكون مدعيا والقول قولها فى هذا وبينهيا‬ ‫‪.‬‬ ‫الايمان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن هه للزوجات والمطلقات‬ ‫في قوله تعالى‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الكسوه للزوجات ولا كسوه للمطلقات في أكثر القول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كتب وبنفقه زوجته فلانه وفلانه بعد موته من ضيان عليه همها عندي‬ ‫يجب لكل واحده منهيا النفقه الكبر ى هكذا عندي وإذ في التعارف لا يشتركان‬ ‫إمرأتان في نفقه واحدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من كتاب التبصيره ‪ :‬وعن امرأة تزوجت برجل مدون باكل‬ ‫الديوان والمال الحرام من قبل السلطان وهي عارفه إن الذي يأتيه من النفقه حرام‬ ‫كله وهي تأكله ثم بعد ذلك لامت نفسها وأرادت الخروج منه والفراق وطلبت‬ ‫إليه أن يفارقها وقد تخيرت في ذلك أيبوز لها أن تعاشره أتوصاهره أتومنعه نفسها‬ ‫فنعم لها ذلك بعد ان تقول له إما أنفق علي حلالا وإما منعت نفسي فإن أنفق‬ ‫حلالا فلا تمنعه نفسها وإن لم ينفق حلالا فلا عليها في منعها نفسها لانه لم يخرج‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ها من الواجب‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في المطلق زوجته رجعيا إذا أراد كون مطلقته في بيته ما دامت ني العده منه‬ ‫وأبت أجبرها الحاكم أن تكون في بيته ما دامت في العده منه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزم المطلقه الطلاق الرجعي السكن لزوجته في بيته وإن أبت‬ ‫المطلقه ان تسكن في بيت زوجها فلا نفقه فها على مطلقها وفي زماننا هذا‬ ‫يستحقون ان تسكن المطلقه في بيت مطلقها ولا يعجبني جبرها على السكون في‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬خروجها من بيت مطلقها معصيه منها لربها تلزمها التوبة‬ ‫إليه منها وجبرها على الاقامه في بيته إن لم يرضى بخروجها يعجبني وإن أخرها‬ ‫هو فقد عصى ربه لمخالفته نهيه وعليه النفقه ها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وفيمن طلبت إليه زوجته أن يوانسها بالنهار في بيتها ولا خرج عنها أبدا‬ ‫عليه لها ذلك أم لا ؟ كان معها أولاد أو لم يكن كان بقربها جيران أو لم يكن ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا يرجع فيه الى نظر الحاكم إذا لم يكن معها من يؤ نسها في‬ ‫البيت وحجر عليها هو الخروج من البيت فإن رأى الحاكم أن يلحقها ضرر من‬ ‫ذلك وحشه الوحده فعلى الزوج إما أن يؤ نسها بنفسه أويدع لها أحدا يؤ نسها‬ ‫تحبوز لها الخلوة معه ويأمن أنه لا يضرهابيد ولا بلسان كان ذلك في ليل أنوهار‬ ‫والحاكم الى نظره أحوج من أثره والناس أحوالهم تختلف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي المرأة اذا خافت غيبة زوجها إلى مكه أوغيرها‬ ‫ويتركها بلا نفقه ولا كسوه وتطول غيبته عنها ويلحقها الضر منه لاجل ذلك وهو‬ ‫ممن يتهم بذلك ويخاف منه ذلك وطلبت منه ان يكتب لها طلاقها بيدها إن غاب‬ ‫عنها الى مدة يجعلانه بينهيا ولم يرجع إليها في هذه المدة ألا أن تطلق نفسها بعد‬ ‫ذلك متى ما أرادت ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا ما سمعته من آثار المسلمين انه يحكم عليه بذلك إذا كان‬ ‫ممن يخاف منه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه } وفي زوجه رجل أيبوزلأحد ان يستعملها بغير إذن‬ ‫زوجها في مثل خبزأوطحين أغوسل ثوب وأشباه ذلك أم لا ؟ وإذا كانت من‬ ‫أرحامه ليدخل عليها في بيت زوجها للزيارة بغير أمره أبوز أم لا ؟ وكذلك الجار‬ ‫ليدخل عليها لاجل الوصول اليها في مرضها وفرجها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كل ذلك لا باس به إذا لم يظهر من الزوج منع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫في البدوي إذا طلبت إليه زوجته الواجب عليه لها فقيل له أهذه المرأة‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫زوجتك فقال هذ المرأة جوزتي & وقالت المرأة هذا الرجل جوزي أيكون ذلك‬ ‫إقرارا ثابتا عليهما أم لا ؟ وكذلك في عقد التزويج‪ .‬إذا قال قبلتها جوزه لي أيثبت‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدت في جوابات الاشياخ المتأخرين إن هذا التزويج ثابت وإن‬ ‫هذه اللفظة تختص بالبدو ومعنى هذه اللفظة يكون اقرارا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسؤل الفقيه مهنا بن خلفان عن امرأة اقرت يكون حكم بلوغ‬ ‫الصبيه وتنحط عنه نفقه الزوج مع ما تعلق عليه باقرار أمه وتكون لها نفقه واحده‬ ‫باقرار بعصمه التزويج أم تلزمها نفقه غيرها عرفني بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي على ما وصفت فلا أقوى على ثبوت مثل هذا الاقرار‬ ‫في حكم القضاء لحال جهالته وجهاله مدته المحدودة به لان الصبيات قد يختلفن‬ ‫في البلوغ فرب بعضهن أقرب بلوغا من بعض وذلك بتدبير الثه بيا فيه المصلحه‬ ‫‪ .‬لهن إذ هو أعلم بها منهن وهوعلام الغيوب وعلى هذا فلا يدري ما تحتاج اليه‬ ‫هذه الصبيه من نفقه وكسوه فإن اسم نفقه وكسوه يشتمل على أنواع محتلفة‬ ‫وصفات متقاربه فمن ذلك الجيد ومنه الدني وما بيغهيا وكله يقع عليه اسم نفقه‬ ‫وكسوه فمن أجل هذه العلل الذي ذكرناها لم تنفك منه الجهاله لكونه غير معلوم‬ ‫ولا موصوف بصفه يتميز بها من غيره وصار بذلك كالمشتبه وما كان مشتبها وما‬ ‫أسنه لم يصح ثبوت الحكم فيه بشىء لأن ما أشبهه الشىء فهومثله بذلك وردت‬ ‫الآثار عن أولي الابصار وأما الزوج فيا صح لزومه عليه لزوجته الصبيه من نفقه‬ ‫وكسوه على رأي من أجاز تزوجها فهوثابت عليه في موضع ثبوته ولا يحطه عنه‬ ‫إقرار أمه بيا أقرت به لزوجته ثابتا كان أوغير ثابت بل على كل منهيا أداء ما قد‬ ‫لزمه من ذلك فييا بينه وبين الله ‪ .‬وان لم يثبت عليه في الحكم ولا يدخل ما على‬ ‫احدهما فييا على الآخر منهيا لان كل شىعء قائم بذاته وخاطب كل منهيا بيا قد‬ ‫لزمه ومقيد فيه بادائه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل أحضر لزوجته نفقتها من ا لحب وا لتمر في أوعيه له فقال ها‬ ‫الاناء‬ ‫أوعيه لتجعل نفيها حبها وتمرها وكذ لك‬ ‫فقالت ما عندي‬ ‫نفقتك‬ ‫خذي‬ ‫قال ‪ :‬فجميع ما ذكرته عليه وكذلك الملح والحطب وإذا أحضر نفقتها‬ ‫عند الوالي فلا يلزمه حملها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه =©&} وفي امرأة شكت من زوجها تريد النفقه وا لكسوه قال‬ ‫مسألة‬ ‫الزوج أريد أن تسكن عندي في بيتي وقالت المرأة أنا ما أسكن عنده في خيمه فإن‬ ‫أسكني في بيت طين سكنت عنده ‪ ،‬وقال أنا فقير ولا أقدر أبني بيت طين ‪ ،‬أجبر‬ ‫أن تسكن معه في خيمه أو عريش ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لها بيت طين تسكن فيه من مساكن مثلها بنظر العدول وأهل‬ ‫سكن مثلها من النساء من بيوت طين أوخوض أو شعر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من آثار المسلمين ‪ :‬وإذا ادعت المرأة على زوجها انه كساها‬ ‫كسوتها التي معها بغير شرط عيا يلزمه لها من الكسوه وقال الزوج إنه كساها عيا‬ ‫يلزمه ها من كسوتها اعجبني ان يكون القول قوله مع يمينه ومن غيره إن في هذه‬ ‫المسألة بري الاختلاف قول إن القول قول الزوج وقول إن القول قول المرأة مع‬ ‫يمينها وعليه هو البينة العادلة وهو أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الزوجين إذا وقع بينهيا شقاق هل لها طويج حديد وانيه من صفر لعمل‬ ‫طعامها إذا طلبت ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الطايج الحديد بعض لم يحكم به وكذلك أواني الصفر إذا أجرى‬ ‫‪.‬‬ ‫دونها‬ ‫)‪٢.٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك إذا اسكنها بيتا وطلبت قفلا هل عليه ها قفل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ان لها قفلا إذا هي ممنوعه الخروج إلا أن يوجب النظر في‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه أرأيت إذا كره الزوج صبغ الثياب التي يكسوها زوجته إذا‬ ‫أرادت هى أن تصبغهن من عندها أله منعها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك لان له أخذهن إذا وجب عليه تسليم غيرهن ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫قلت له إن كان لم يدخل بها أعني المرأة إلا أنه وأن يحضرها بيا يجب لها من‬ ‫النفقه والكسوه هل يحكم عليه أن تصحبه الى نزوى أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه إذا انقدها مهرها وأدى إليها فرضها وجب عليها إتباعه في‬ ‫موضع تأمين عليه جوره وجور غير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من الأثر ‪ :‬قلت له فإن لم جامعها منذ تزوجها وهومنصف من‬ ‫الكسوه والنفقه وجميع ما تحتاج اليه إلا الجياع فإنه إمتنع عن جماعها هل يحكم‬ ‫عليه بان جامعها ويفارقها إن طلبت ذلك ؟ فمعي انه قد قيل ان عليه ذلك وإن‬ ‫تبرأت إليه أن يحكم عليه فقبل برانها هل يبرأ من حقها ؟ فإذا منعها ما يجب‬ ‫عليه لها في الجياع فتبرأت من ذلك فلا يبين لي أنه يبرأ حكم عليه بذلك أولم‬ ‫يحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن امرأة عجوز كبيرة ولها زوج كبير قد ضعف عن مجامعتها‬ ‫وطلبت الخروج منه بيالها أيكون ذلك لما ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان قد وطئها منذ تزوجها مره واحدة فليس لما الخروج منه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢.٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫عن المرأة إذا طلبت من زوجها ما يجب عليه لها من الكسوه لكل سنه أهي‬ ‫ستة أثواب أم لا ؟ وهل يحكم للمرأة على زوجها بثوب للصلاة أم لا ؟ وكم‬ ‫طول القميص أهي الي بضعة الساق أم الى الكعبين ؟ وهل فما ذيل مثل نساء‬ ‫أهل عيان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك قولان قول يلزم الزوج لزوجته لكل سنة أربعة أتواب‬ ‫قميص وأزار وخمار وجلباب وقول انه يلزمه ها لكل سنه ستة أتواب قميصان‬ ‫وجلبابان وأزار وملحفه وهو أكثر رأي المسلمين والمعمول به عندنا وكسوه الزوجه‬ ‫ح واف وتكون كسوه هذه المرأة‬ ‫الصبيه على زوجها أربعة أتواب قميصان وألزار‬ ‫كسوه مثلها في قدرها وهي كسوتها التي إكتستها وعليها حين المحاكمة ولا ينظر‬ ‫الى امهاتها واخواتها وعياتها لانه يمكن أن يكون لها مثل كسوه عياتها واخواتها‬ ‫وكذلك إن كانت اخواتها وعياتها غنيات تكتسين لكسوه الحسنه وهي فقيره‬ ‫تكتسي لكسوه الضعيفه فيحكم بكسوتها وقدرها ولا يحكم لها بمثل كسوة‬ ‫اخواتها وعياتها ولا انظر في الكسوة والحدمة الى امهاتها واخواتها وعياتها وانها أنظر‬ ‫اليها خاصة والى كسوتها وقدرها حين الحكم ولا ينظر الى الماضي لانها ربما‬ ‫كانت غنيه وتكتسي الكسو الحسنة ثم تفتقر فتكتسي الكسوه الضعيفة حين‬ ‫الحكم فهذا الذي حفظته من آثار المسلمين ونذلك نعمل ونحكم ونراه صوابا ‪.‬‬ ‫ويكون طول القميص الى الكعبين على القول الذي نعمل عليه وقول انه يكون‬ ‫طولها الى بضعة الساق ولا يحكم للمرأة بذيل لقميصها على زوجها ولا يحكم لا‬ ‫يدوب للصلاة على زوجها على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين وقول‬ ‫انه يحكم لها بشوب للصلاة وهوراي الفقيه أحمد بن مفرج ويحكم بكسوتها التي‬ ‫هي أكثر لبسها في أكثر أوقاتها فان كانت تلبس الرداء في أكثر أوقاتها فلها مثل‬ ‫ذلك وإن كانت تلبس المعاوز في أكثر أوقاتها فلها معوز مثل الذي تكتسبه وأما‬ ‫الجلبابان فهيا مثل جلابيب أهل بلدها في الطول والعرض وما تلبسه من‬ ‫‏‪ ٢.٦‬س‬ ‫الجلابيب حين الحكم ‪ .‬وان كانت تلبس مقنعه حرير مكان الجلباب فلها مثل‬ ‫ذلك وقول ان الحرير لا يحكم به وهو رأي محمد بن المسبح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الحمراشدي‬ ‫مسألة‬ ‫والمرأة اذا منحت زوجها غلة مالها أفووضته فيه وأعطته غله مالها بقيامه به‬ ‫ثم أرادت الرجوع ما الذي يجب لزوجها هذا من الغلة رجعت قبل دراك الثمرة‬ ‫أو بعده وما الذي عليها له من الذي غرمه هو ني مالها في جميع الوجوه المذكورة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت العطية أوالتعويض أوالمنحة بالقيام منه على ذلك‬ ‫فذلك ثابت ما لم ترجع في ذلك فإذا رجعت فيه ولم تتمه قبل أن يقبض ذلك‬ ‫ويحرزه عليها فلها ذلك عليه وعليها له غرمه إذا عرف ذلك وان لم يعرف فله كيا‬ ‫يراه العدول من أهل المعرفة بذلك إن وجدوا وإلا فالقول قول الغارم مع يمينه‬ ‫أنه كذا وكذا وأما حرزه بعد الدراك وأخذه فله ذلك عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من كتاب حقائق الاييان ‪ :‬وقالوا اذا غابت المرأة ووجها بياله قيمه‬ ‫طلب منها ذلك أو لم تطلب انه إذا كان مثل ذلك مما يعمله النساء لازواجهن ولم‬ ‫يكن جبرها وما يشبه معناه من التقيه الظاهرة فلا يبين لي عليه تبعه ولا عنا ولو‬ ‫كانت هي ممن يعمل لغيره بالاجرة ‪ .‬وإن كان خارجا ذلك من معنى العرف مما‬ ‫لا نعمله النساء لازواجهن على العموم فاستعملها فيه وهي ممن لا تعمل لغيره‬ ‫إلا بالاجرة ثبت عليه عندي الاجرة إذا أخرج ذلك من معنى العموم الى حال ما‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قال لها إن لم تعمل كذا وكذالم أكسك ولم أنفق عليك وإن‬ ‫أتت ان تعمل أخذها بذلك على الامتناع فانقادت له هل يكون هذا جبرا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } يخرج عندي إن هذا جبر من الزوج لانه سلطان عليها وإن‬ ‫كان على وجه الامر كالتعارف بين الناس وعلى طيب النفس فعلت لحقه ما‬ ‫مضى عندي ولم يكن ذلك جبرا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢.٧‬س‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قال فها إن فعلت كذا وكذا وإلا طلقتك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه من اعظم الاساءة فإن ظهرت منه اساءة اعجبني أن يتعلق‬ ‫عليه أيضا فييا يعمل بمثله بالاجره ‪ ،‬وفي موضع قالوا إذا طلب الرجل الى‬ ‫زوجته ان تعمل لك شيئا فعملت ويمكن عنده انه عملت تقيه ويمكن انه من‬ ‫طيب نفسها فأما في الحكم فيخرج على انه لا بأس به حتى يعلم انها عملت‬ ‫تقيه نفسها وأما في الجايز فيخرج عندي انه على ما يقع له من الاغلب في أمورها‬ ‫‪.‬‬ ‫معه‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت لو يعلم أنها تقيه ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه اذا لم يجبرها جبرا فارجوا انه يجزئه الاستغفار والتوبه ولا‬ ‫يتعلق عليه فها أجره وإن جبرها فأخاف عليها الضان بقدر أجرتها وقال‬ ‫أبو معاوية رحمه الله انه لا يسعه أن يطلب إليها إن تناوله فعلها وغير ذلك إلا أن‬ ‫تعرف إنه تعرف إن ذلك ليس عليها وهي مع ذلك لا تخاف منه إذا لم تفعل ما‬ ‫يامرها وبعض رأى على المرأة أن تجيز لزوجها من غير أن يوجب عليها ذلك ‪.‬‬ ‫وفي موضع قيل هذا على المرأة عمل لزوجها } قال نعم تتق الله وتعينه ما‬ ‫قدرت وقيل ان النبي يلة قضى على ابنته فاطمة بخدمة ما داخل البيت وقضى‬ ‫على علي بخدمه ما كان خارج البيت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدت عن أبي سعيد رحمه الله أن المرأة إذا طلبت من زوجها‬ ‫الجياع انه قيل عليه ان جامعها مرة واحدة في الحكم وليس عليه أكثر من ذلك ©‬ ‫ومعي انه قيل إذا طلبت عليه ذلك حكم عليه ان جامعها على قدر ما لا يخاف‬ ‫عليها فيه ضرر في دينها وتعارف ذلك ذلك من النساء وقيل يحكم عليه على أثر‬ ‫كل حيضه مرة وقيل انه يوحد لما كل يوم رابع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يفعل في وقت ما طلبت إليه يريد بذلك ضرارها ولا يريد‬ ‫فتر أت اليه من حقها ؟‬ ‫‪. ٢.٨‬‬ ‫قال ‪ :‬وإبراء لها نفسها قبل أن يبرأ من حقها قاما في الحكم فإذا لم يرد‬ ‫ضررها فأرجو أن لا بأس عليه على قول من يقول ليس عليه جماعها إذا وافق‬ ‫احد قول المسلمين وأما فييا يسعه فإذا كان منه ذلك ضررا بها واغها انما تطلب‬ ‫ذلك لعله من حاجة فاخاف ان يكون ذلك اساءة منه فلا يبرأ من حقها } وأما‬ ‫لطلاق فأحب ان يجبر عليه إذا كان قد وطيها مرة واحدة ‪ .‬وأما في مصالحها‬ ‫فأخاف إن يؤ خد لها بالجياع على ما يتعارف ان عامة النساء من ذوات الازواج‬ ‫لا يصبر ن عن أزواجهن عليه من المدة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يحكم عليه الحاكم بذلك هل يسع الحاكم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا وافق ذلك الحكم قول أحد من المسلمين لم يضق ذلك عليه‬ ‫عندي ما لم يقصد بذلك الى ضرر وهو ممن يجوز له الاختيار في الرأي ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم جامعها منذ تزوجها وهو منصف لها في الكسوه والنفقه‬ ‫وجميع ما تحتاج اليه إلا في الجياع ايحكم عليه ان جامعها أو يفارقها إن طلبت‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فمعي أنه قد قبل ذلك إن طلبت اليه ان ذلك عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن تبرأت إليه قبل ان يحكم عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا منعها ما يجب عليه في الجياع فتبرأت من أجل ذلك فلا يبين لي‬ ‫أنه يبرأ حكم عليه بذلك أو لم يحكم عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا أخذت نفقتها من عند زوجها لشهر أوأكثر هل لها أن‬ ‫تطعم منها ولدها أغويره ولو كره زوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قبضتها يحكم من حكام المسلمين لها عليه فهي مالها تفعل فيه‬ ‫ما تشاء وتريد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة لا بوز لها ان تخرج من بيتها إلا برأي زوجها إذا أدى‬ ‫دين أو‬ ‫عنه لاصلاح‬ ‫ولا يمكنها الوقوف‬ ‫إلا لأمر لابد لما منه‬ ‫علي‬ ‫لا‬ ‫إليها ما عجب‬ ‫لحصاد مال لابد لها منه إذا تركته ضاع إذا لم تجد أحد يكفيها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا ادعت المرأة ان بها عله تمنعها من بجامعة زوجها وأنها‬ ‫لاتقدر على الجياع هل يكون قولها مقبولا ان انكر هو ذلك كانت العلة ظاهرة أو‬ ‫باطنة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت هذه المرأة تطلب ما يجب لها على الزوج من النفقه‬ ‫والكسوه وأقرت انها تمنعه نفسها من قبل هذا الذي تدعيه انه حدت عليها ولا‬ ‫تقدر منه على المجامعة فأنكر هذولك فيعجبنى أن يرد هذا الى عدول النساء فإن‬ ‫شهدت ها عدله بيا تقول ثبتت له النفقه والكسوه وإن لم يتهيا لذلك فالقول قول‬ ‫الزوج في معنى الحكم وأما فييا بينهما وبين الله إذا ادعت عند الحاكم الضرر‬ ‫بمعاشرته ومنعته نفسها لعدم قدرتها على الجياع لم يضق عليها أخذ الكسوه‬ ‫والنفقه منه على ما يحكم لها به المسلمون وهذا إذا كانت الحادثة حدثت بعد أن‬ ‫جامعها في هذا التزويج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ هلال بن عبد الله الصدوي ‪:‬‬ ‫وإذا قال الرجل لامرأته أغويرها مالي حرام ثم رجع فقال أنا تايب إلى‬ ‫الله عن ذلك ومالي حلال وانيا قلت ذلك على غصب هل يكون رجوعه مقبولا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان قوله هذا ليس بشىء على تفسير سبب الحرمه التي يكون بها‬ ‫حراما ولا يلزمها شىء من قبل قوله هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫مسألة‬ ‫عن الزوجين إذا تشاقا واحتاجا الى الوصول الى حكام المسلمين يستاقان‬ ‫الى أقرب حاكم من بلد المرأة ام من كان من الحكام أقرب الى الزوج إذا كان‬ ‫يسكن بلدا غير بلد المرأة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانا في مامن من طريق وعحافه فنحيث يتفقان على ذلك وإذا ‪.‬‬ ‫يتفقا فإلى أقرب حاكم إليهيا إذا كان الحاكم يحكم بالحق والعدل من قول‬ ‫المسلمين وإذا كان خوفا عليها من سيرهما أوعليهےا مشقه في مسبيرهما من قله‬ ‫__‬ ‫‪٢ ١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫وفقرا وضعف في أحدهما فلا يحكم عليهيا بذلك ويردان الى جماعة المسلمين‬ ‫يحكمون بينيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫وسؤ ل عن المرأة إذا طلبت من زوجها زيارة أهلها فاذن فها بذلك فليا أراد‬ ‫رجوعها إليه إمتنعت منه وطلبت ما يجب لها من النفقه عند الحاكم فكتب لما‬ ‫ذلك عليه بعد إمتناعها إيثبت لها ذلك إذا كان منصفا لها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت زيارتها لأهلها عن رضى منه بذلك لها ثم وصلها لحملها‬ ‫لما أراد وصوفها إليه فامتنعت عن صحبته واستنكفت عن إجابة دعوته وهومع ذلك‬ ‫منصفا لما من واجبها ولازم حقها لم يكن لها على هذا عندي الامتناع عن‬ ‫معاشرته الثابتة عليها له بالزوجية فإن ‪:‬امتنعت بغير حجه تثبت لها عليه لم يصح‬ ‫لها في حكم المسلمين نفقه وان كتبها لها من كتبها عليه فكتابه ما لم يكن عليه‬ ‫واجبا لا يحوله الى الوجوب وليس ذلك بشىعء كيا ان ما وجب عليه لا يحطه عنه‬ ‫ترك الكتابه فهذا ما عندي حسب ما بان لي وعرفته من آثار المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا كان لها زوج غير تقي يستحل الحرام وأتاها بشىء‬ ‫الى بيتها جاز لها قبضه ما لم تعلم حرامه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وزوجه الرجل إذا جاءت بشىء من عند أهلها الى بيت زوجها أيلزمه‬ ‫البحث انه برضى أهلها أو بغير رضاهم وإذا لم يسأل واطمأن قلبه أحلال أكله‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت المرأة الاتيه به حرة بالفة عاقلة فحكمه هما إذا كان في‬ ‫يدها ولم يعلم من أين صار اليها وان علم ان ذلك من مال غيرها أوأقرت به انه‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫من مال غيرها وكانت ثقة مأمونه ففي اجازة أكله وأخذه من يدها اختلاف ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن عنده إمرأة تؤ ذيه بالكلام في المنام في بعض الأوقات‬ ‫مسألة‬ ‫عنها وهجرها بقلة الكلام في المنام قدر ليله أوليلتين أو أكثر‬ ‫وإذا أذته سكت‬ ‫ولم تمنعه نفسها فلا يعجبني ان هجرها‬ ‫‪ :‬إن كان أذاها إلا بالكلام‬ ‫قال‬ ‫ويصبر على الاذى ليكون أعظم الاجره وان أمسك عن كلامها لتكف اذاها عنه‬ ‫مع تأديه ما يجب عليه من حقوقها لم يضق عليه ذلك & والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وامرأة لها زوج خليع لا يقدريتحول إلا أن يحول ولا يقدر يجلس إلا أن‬ ‫يجلس ويطلب منها الجياع فقالت لا تقبله من القذوره والاحوال التي هوعليها‬ ‫أمجوز لها منعه وكذلك الرجل إذا رأى من زوجته ما يكرهه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان يلحقها ذلك ضرر يخاف على أنفسهيا فلهيا ذلك ولا ضرر‬ ‫ولا إضرار في الاسلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪:‬‬ ‫وإذا نكح الرجل زوجته الصغيرة فماتت ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان قول ان ديتها على عاقلته وقول هي عليه في ماله خاصه‬ ‫وبذلك تعمل واما إن كانت بالغا فقول لا شىء عليه لانه محكوم عليها بالوطىء‬ ‫وقول انه اخطأ وديتها على عاقله ا لزوج وبذلك نعمل ولا شى ء على وليها في‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الوجهين‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫والمرأة إذا منعت زوجها من نفسها وأتت عن جماعة أيحل لهما أن تأكل من‬ ‫؟‬ ‫غير رضاه‬ ‫طعامه من‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س‬ ‫قال ‪ :‬لا يحل لها أن تأكل من طعامه على صفتك هذه على أكثر‬ ‫القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬والزوج إذا طلب من زوجته شيئا أوعملا لا يجب عليها‬ ‫وي قلبه أنه لا تتقيه وهي تعلم إذا لم نفعل لم تخف منه ضررا أيضيق عليه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايضيق مثل هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن تكون له زوجه وقد دفع إليها ما يجب لما عليه‬ ‫مسألة‬ ‫هل يبوز له أن يشتر ي شيئا من الفواكه والمأكولات ولا يعطيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الجائز فلا أقول انه أكل حراما ‪ .‬وأما في حسن الخلق فاقول‬ ‫انه مكروه ذلك لمن فعله وينبغي للمسلم أن يكون عياله أثر عنده من نفسه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫رجل تزوج إمرأة على صداق ومن شرط صداقها مسكن في بلدها أوبيت‬ ‫أبنها أأوخواتها أيثبت هذا الشرط لما عليه وإذا أراد الزوج أن ينقلها إلى مكان له‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان شرط السكن في بلد معلوم فالموجدو في الآاثلارعن‬ ‫المسلمين ثبوته إذا كان ذلك من شرط الصداق كذلك إن كان شرط السكن في‬ ‫أحد غيره من ذويها وهي دار معينه ففي الثبوت ما لم يمنع من ذلك‬ ‫دار أبيها أو‬ ‫مانع لا يقدر على دفعه أويحجره الشرع فهو كالبلد وان كانت غير معينه فمتى‬ ‫زالت الدارعن ملك من كانت حين الشرط له بوجه من الوجود فالشرط يزول‬ ‫عنها بزوالها ‪ .3‬وفي حال ثبوته عليه ليس له ان ينقلها إلى حيث أراد إلا برضاها ‪.‬‬ ‫واللله أ علم ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أما ما أعطى زوجته ولم يشترط عليها شرطا فيه من كسوه أو‬ ‫غيرها من العطر أوغير ذلك فحكمه ها إذا أخذته وقبلته ‪ .‬وأما ما أعطاها من‬ ‫نفقة وكسوه بحكم الحاكم ثم ماتت فيا بقى من الكسوة فهوله دون الورثة وكذلك‬ ‫ما بقى من النفقه للايام المستقبله بعد موتها فهو له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصربحى‬ ‫والمرأة إذا مرضت ولم تقدر على أكل سائر الاطعمه واحتاجت للفواكه‬ ‫والطرف أوكان بها أذيه أجوراحه تحتاج الى دواء أحكم لها على زوجها بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي انه إذا لم يكن لها بد من الفواكه والطرف في نظر العدول‬ ‫فقد ثبت أن للزوجه ما لابد لها منه على زوجها فاذا كان لها عليه نفقه ثم مرضت‬ ‫واستغنت عن النفقه أوبعضها جاز عندي ان يشتر ي ببعض نفقتها ما هي‬ ‫احوج اليه ‪ 0‬وان أوجب النظر فمن ببصره ثبوت النفقه والفواكه والطرف لم يبعد‬ ‫إذ على الزوج القيام بزوجته مما لابد فها من الصحه والمرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ان‬ ‫ين س‬ ‫‪ :‬الشيخ ناص‬ ‫لر ب‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا طلبت المرأة من زوجها أما إنصفني من حقي وإما احملني الى الوالي‬ ‫هل لها عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬على المرأة ان تختال على نفسها بيا يبلغها الى الحاكم من ركوب‬ ‫دابه بكراء أو غيره وليس لها على الزوج كراء فيطلب حقها ؟‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا حبست هل لها على زوجها نفقه في السجن ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا حبست على حق من قبل زوجها إن لورضى لا طلقت من‬ ‫السجن فعليه نفقتها وأما حبسها من خباية لا يقدر الزوج على اطلاقها إذا أراد‬ ‫فلا نفقه عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏)‪ ٢١‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫أوثلثه‬ ‫فه‬ ‫صأو‬‫نهر‬ ‫إذا طلبت الزوجة ها أو المطلقة لولدها منه نفقه لش‬ ‫واحتج ان لا يعطيها إلا يوما بيوم خوف الحوادث ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه اكثر من ذلك اذا لم يكن فيه ضرر على احد ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان طلبت المرأة من زوجها طوبج حديد أو صفريه أو قدر طين أو‬ ‫تنورا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أتى لها بطويج حديد فهوكاف وأما التنور فقد قال بعض‬ ‫المسلمين اما الصفر وقدر الطين فلا تعلم عليه ذلك إلا أن يوجب النظر من‬ ‫القائم فلا تقول بتحطيته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وهل يبوز للرجل ان يسقي إمرأته دواء يمنعها من الحمل إذا لم يكن في‬ ‫بطنها حمل هكذا حفظته من آثار المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي رجل له زوجتان وكان في قلبه انه يهوى واحدة منهيا اكثر وهو مساو‬ ‫بينها في النفقة والكسوه والمناومه لكن التي يهواها ربيا يجامعها في كل ليلة‬ ‫والاخرى ينام معها لا يجامعها إلا على الشهر مرة أو مرتين هل يلزمه لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا نصفها مما يجب لما من نفقه وكسو فلا بأس عندي أن يجامع‬ ‫التي يهواها اكثر منها ما لم يرد بذلك ضررا ولم يصح معه الضرر عليها بترك وطيه‬ ‫لها إذا كان قادرا وان لم يصح الضرر فلا بأس لان القلوب بيد الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المطلقة الباينه إذا قالت انها حامل من مطلقها ؟ قال هو لا‬ ‫يعلم انها حامل ولم يجد الحاكم امرأة ثقه تخبره عن حملها ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه يؤرخ شكواها الى أن يبين حملها فإن بان حملها فقول لهما النفقه‬ ‫‪_ ٢١٥‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫من يوم طلقها وقول منذ يوم طلبت وقول منذ يوم يصح الحمل وان بان حملها ولم‬ ‫تضعه ففي الرد عليها اختلاف ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان ادعى انه منذ يوم طلقها وادعت هي دون ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هو مدع وعليه البينه والقول قولها مع يمينها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في معسر طلق إمرأته وطلبت منه النفقه قول يفرض عليه نفقتها وكسوتها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫في حينه بشى ء‬ ‫وغير مأخوذ‬ ‫الى ميسوره‬ ‫خاصة‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عمر رحمه الله ‪:‬‬ ‫في إمرأة لها زوج وجاعءته عله الفرنج وطلبت منه النفقه وطلب منها الجماع‬ ‫فامتنعت من جماعه أتكون هذه العله خوفه مثل الجزام ويحكم عليه بالنفقه بلا‬ ‫معاشره الى أن يبرأ ؟‬ ‫قال ‪ :‬في الشاهر ان هذه العلة مما يخاف منها ويعجبنى ان يكون مثل‬ ‫العلل المخوفه لان عند الجميع من العامة انها تعدي وان كان الاثر لم ينطق بها‬ ‫بعينها فيعجبني عليه النفقه لها ولها ان تمتنع الى أن يبرأ لان هذه العله مما يخاف‬ ‫منها على النفس وكثير من عدا أهله ووقع بهم العلل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } في رجل دفع لزوجته شيئا من القطن لتغزله لكسوتها ثم‬ ‫مات الزوج والثوب عند النساج لمن حكمه وعلى من كراء ؟‬ ‫قال ‪ :‬حكمه للزوجه وكراه على من استأجره من زوج أزووجه وقول أن‬ ‫الثوب لورثه الزوج ولها غزل مثل غزاها ‪ .‬وأما ان لم يدفع لها القطن فالثوب‬ ‫لورثته ولها أجره غزلها وقول ليس هما أجره إلا أن تكون ممن يغزل بالاجر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٦١‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل له امرأتان وأدى اليهيا ما عليه ليا من نفقه وكسوه ومعاشره‬ ‫وسكنى وآثر أحديهيا على الاخرى وخصها بشىء دون الأخرى بعدما أدى اليها‬ ‫ما يجب عليه أيسعه ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز له ذلك فييا بينه وبين الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزاملي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل يدعي على زوجته أنها تمنعه نفسها وتنكر هي ذلك أيلزمها يمين‬ ‫أم لا ؟ وان أبت عن ذلك وأقرت اتعاقب أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما منع نفسها إذا انكرت هي ذلك فلا يمين عليها في ذلك إلا أن‬ ‫يكون قد حكم عليه ما بالنفقه والكسوه وحكم عليها هي بالمعاشرة له فادعى انها‬ ‫تمنعه نفسها من غير عذر وانكرت هي ذلك وأراد يمينها لزمها له اليمين لأنها لو‬ ‫أقرت بالمنع من غير عذر فيأمرها الحاكم بالطاعة لزوجها فإن خالفت أمر الحاكم‬ ‫على سبيل المعانده للحكم جاز للحاكم حبسها على المعانده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من كتاب الضياء ‪ :‬قال محمد بن محبوب وإذا أقر الرجل لزوجته‬ ‫واشهد على نفسه ان صداقها كذا وإن من صداقها سكناها مع أبيها في داره‬ ‫هكذا شهدت البينه ‪ .‬ثم مات أبوها وصارت الدار لها فإن كان الشرط إن من‬ ‫صداقها عليه سكناها في دار وصارت الدار فها فإن كان الشرط إن من صداقها‬ ‫عليه سكناها في دار أبيها هذه الدار المعروفه فلها أن تسكن في حياة أبيها ومن بعد‬ ‫وفاته وهي ملكها وإن كانت في ملك غيرها فعليه أن يكتريها لها إن قدرعلى‬ ‫كراها بيا يكتر ى به مثلها وان كان شرط سكنها في دار أبيها ولم يسم هذه الدار‬ ‫فزالت من ملك أبيها من بعد بشراء أبويع أغوير ذلك فليس لها سكناها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن المطلقة ثلاثا ‪ .‬هل لما نفقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه إذا طلقها طلاقا لا يسعه فعليه نفقتها في العدة ما لم‬ ‫تنقض عدتها ولو لم تكن حاملا وقيل لا نفقه عليه لانه لا يملك رجعتها وأما إذا‬ ‫بانت منه طلاقا يسعه ولم تكن حاملا فلا نفقه لها عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وكسوة المرأة أكثر القول على قدرها وقبل على قدر عنا الزوج مع قدرته‬ ‫واكثر القول لا يحكم بالحرير في هذا الزمان وأما الكتان محكوم به بمنزله غيره من‬ ‫ثياب القطن وأما الادام فبلغني ان القاضي ابن عبيدان كان يحكم لما بلاريه‬ ‫ورخصها وأما ‏‪ ١‬لكسوه فلها في كل سنه‬ ‫الفضه‬ ‫ولعل هذا يريد وينقص عند غلاء‬ ‫ستة أتواب وفيه قول أربعة أتواب ورعان وأزار وخمار وجلبابان في السنة وأما النفقه‬ ‫فلها ثلاثون منا تمرا لكل شهر ومن ‏‪ ١‬لحب سبع مكايك ونصف في زمان الذره ذره‬ ‫وفي زمان البر بر ودرمان لادامها وقول ثلاثة دراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا فوضت المرأة زوجها في مالها ويسقى بيائها وحصده ومات‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وكان قد أذهب فيه بغرمه أيحل لها أخذه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أبقيت الغلة مجتمعه في بلد الزوج جاز لها أخذها إذا لم تدفعها‬ ‫له وسمعت من يرفع في هذه المسئله اختلافا في جواز أخذها لا وأما فيما غرمه‬ ‫الزوج فالقول قوله فيه ان كان حيا ما لم يدع فوق ذلك من الغرم وإن قال قائل ان‬ ‫الغرم يكون بنظر العدول كان أحب الي ‪.‬‬ ‫وجواب له آخر في هذا المعنى لها أخذ ما حصل من مالها إذا كان لم يتلفه‬ ‫الزوج إذا لم يدرك ولم يحصد بعد وان كان قد حصد فسمعت فيه اختلافا في جواز‬ ‫أحدها له ما لم يخلطه بغيره وقول ولو خلطه بغيره كان لها أخذه في بعض القول‬ ‫ولعل في لزوم العناء عليها له اختلاف إذا كانا متفاوضين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬حفظت عن محمود بن نصر الخراساني إن الرجل يؤمر أن يمنع‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زوجته من الخروج إلا فييا لابد لها منه‬ ‫‪ :‬ومن ترك مناومه زوجته أكثر من أربع ليالي هل يكون عاصيا‬ ‫مسألة‬ ‫لربه فاما الجياع إذ لم يرد ضرارها فلا شىء عليه وأما اعتزاله عنها فلا يجوز له اذا لم‬ ‫يكن برضاها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫وفيمن خلط تمره بتمر إمرته وبسره ببسرها وحبه بحبها وكانا متفقين فلا‬ ‫اختلفا طلبته إليه الها ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا استهلك تمرها وخلطه بتمره وخلط حبها بحبه بطيبه نفسها ولا‬ ‫تنكر ذلك ولا تكره فلي إختلفا طالبته فلا شىء لها في جميع ذلك وإن مات أو‬ ‫ماتت فلا شىع لها ولا لورنتها عليه ولا على ورثته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعندي ان ليس للرجل ان يجتمع لزوجاته الأيام حتى يجتمع‬ ‫لواحدة شهرا إلا برضى منها وانيا يقيم مع كل واحده منهيا كيا جاء الأثر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا أبواينا وهي حامل ولم تطلب منه‬ ‫نفقه أعليه أن يعرفها إن كانت تريد أن تسكن معه لينفقها أاولبائن ان كانت‬ ‫تريد منه نفقه ليعطيها أم حتى تطلب عليه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه حتى تطلب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اليه من الرجال‬ ‫ان تكلم من تحتاج‬ ‫ومل للمرأة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫لمعاينها الت‬ ‫لابد لها منها أتووكل في حوائجها إذا كره زوجها ؟‬ ‫وجائز لمن يكلمها أويعنيها إذا ل ير منها محرما كره‬ ‫‪ :‬جائز لها ذلك‬ ‫قال‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫الزوج أولم يكره وجائز الدخول عليها لما لابد لها منه من المعاني باذنها إذا كان‬ ‫الزوج متوليا عنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الذهلى‬ ‫مسألة‬ ‫الذي جاءت به الآثار أن على الرجل اذا طلبت اليه زوجته النفقه فعليه‬ ‫لها النفقه لكل شهر فإن ضاق عليه ذلك فعلى كل اسبوع فإن ضاق عليه ففي‬ ‫كل يوم ولا أعلم للغني في ذلك رخصه أن يعطيها يوما بيوم إذا كان قادرا على‬ ‫تأدية الفريضه لها للشهر كله على ما حفظته من آثار المسلمين ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملي‬ ‫مسألة‬ ‫الكسوه التي يدعيها‬ ‫وإذا قالت المرأة ان كسوتها وكسوة نسائها أحسن‬ ‫الرجل انها كسوه نسائها فالقول قول من منهيا وهل في ذلك اييان ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الكسوة إذا لم يصح قول أحد منهيا فيها فتكون على الاغلب‬ ‫من كسوه أهل البلد من جنسها من النساء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا طلبت تمر برني للنفقه وأراد زوجها ان يعطيها من غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما التمر فيعجبني ان يكون لها من أوسط تمر بلدها لا من الجيد ولا‬ ‫من الردىء لان كل أهل بلد نوعا من التمر وكذلك الازار اذا كانت في بلد ليس‬ ‫الارز‬ ‫ربع الصاع من‬ ‫عن‬ ‫الارز بقدر ما تقوم‬ ‫لحم إلا هو فيحكم لما بطعامها من‬ ‫لأن الحب الأرز مختلفة أحيانا" ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إذا لم يوجد التمر في البلد مثل الهند وغيرها من سائر البلدان ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يوجد في موضعها التمر فيحكم لهما بطعام موضعها بقدر ما‬ ‫يشبعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في امرأة حبست على تهمه اتهمت بها من أفعال المنكر وتزوجها رجل وهي‬ ‫في الحبس وطلبت منه النفقه والكسوه أجبر الرجل على ذلك أم لا ؟‬ ‫‪٢٢.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا تزوجها وهي في السجن فلا نفقه فها عليه ما دامت في السجن‬ ‫وأما الذي تزوج إمرأة ودخل بها ثم حبست ففي نفقتها على الزوج اختلافا قال‬ ‫من قال لا نفقه ها عليه لانه ممنوع عن معاشرتها وقال من قال لها النفقة وقال من‬ ‫قال إذا كان الحبس من قبله فلها النفقه وإن كان من قبل حدث أحداث فلا نفقه‬ ‫لها عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫والمطلقه الحامل إذا ماتت وكان مطلقها لم يعطها نفقه ايكون ما يجب لها‬ ‫من النفقه لورثتها أم ليس عليه بعد موتها لورثتها شىء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت طلبت اليه نفقتها فمنعها إياها ظلي منه لها بعد ما حكم‬ ‫ها بها فهي لورثتها فهذا فيما مضى وأما بعد الموت فلا نفقه عليه وان كان لم تطلب‬ ‫اليه نفقه في حياتهيا لم يلزمه في الحكم عندي لورثتها شىعء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في رجل طلبت اليه امرأته ان ينفق عليها برا وقال انه يأكل الذرة ‪ .‬فعلى‬ ‫ما وصفت اذا لم يعرف الرجل انه يأكل البر أم لا ؟ فالقول قوله وقال بعض ان‬ ‫عليه اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { ان أعطاها الزوج نفقه مثلها فإنها تفعل فيها ما تشاء‬ ‫وتريد ان أرادت بيعها أغوير ذلك وكذلك الحلا وأما الكسوه فليس ها بيعها لانه‬ ‫اذا انقضت السنة فعليها ان ترد عليه ما بقى من الكسوة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الحمراشدي‬ ‫مسألة‬ ‫أو‬ ‫فه‬ ‫نهرصأو‬‫إذا انقضت السنة طلبت النفقه من زوجها وان يعطيها لش‬ ‫ثلثه واحتج انه لا يعطيها إلا يوما بيوم خوف الحوادث ؟‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه اكثرمن ذلك إذا لم يدخل عليها ضررا من ذلك في نظر‬ ‫بأمر المسلمين ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقوام‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة وصلت الى القائم بأمر المسلمين وقالت انها شاكيه‬ ‫من زوجها فلان بن فلان فرجع عنها ولم يترك هما نفقه ولا كسوه فبعد مده وصل‬ ‫زوجها ورفعت عليه تريد منه النفقه والكسوه منذ يوم طلبت هل يحكم لما بالنفقة‬ ‫والكسوة منذ يوم كتب ذلك التاريخ إذا أقر أن ذلك الوقت زوجته ولم يخرج منه‬ ‫عن حكم الزوجية الى هذا الوقت أم لا يحكم لها بشىء على هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقر الزوج ويعترف على نفسه في حال من يجبوز عليه اعترافه‬ ‫ان عليه نفقه وكسوه منذ يوم طلبت الى وقت معلوم فلا نعلم عليه فها شيئا من‬ ‫هذا على هذه الصفة المتقدمة؟‬ ‫قلت ‪ :‬وإن ادعى أنه ترك لما نفقة وكسوة على ما تقدم القول قول من‬ ‫منهيا في ذلك وهل في ذلك يمين ورد يمين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن القول في ذلك قوله مع يمينه فإن كانت الدعوى في شىء‬ ‫معلوم حدود ففيه رد اليمين وإن لم يكن كذلك فلا رد فيه في أكثر قول فقهاء‬ ‫المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫عمن له إمرأة في بلد لا حاكم فيه ثم خافته على نفسها وطلبت منه النقل‬ ‫إلى بلد تنال فيه العدل هل يلزمه لها ذلك‪ .‬أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فقد قيل ليس عليه ذلك وإنيا عليه أن يمنعها ظلمه فإن خافت‬ ‫ظلم غيره فإن قدر على دفعه وإلا أنزلها حيث تأمن على نفسها ومالا وإن‬ ‫خرجت هي إلى بلد تنال فيه العدل وطلبها هإولى بلده الذي لا عدل فيه فلا‬ ‫أرى يلزمها ذلك لذا لم تأمن على نفسها ومالها منه أو من غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٢٢‬‬ ‫‪ :‬ومنه وعن سكن المرأة في بيتها إذا باعته وأخرجته من حكمها‬ ‫مسألة‬ ‫هل يبطل عن زوجها حكم سكنها‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في ذلك شيئا منصوصا وعندي أن ليس لها سكن على‬ ‫زوجها بعدما أخرجته وإزالته من ملكها على نفسها؟‬ ‫قلت ‪ :‬وإن رجع هذا البيت إليها بميراث أوشراء هل يرجع على‬ ‫زوجها سكناها فيه؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ولا أحفظ في هذا شيئا ولا أقول بثبوت السكن على‬ ‫زوجها بعد انحلاله عنه وسقوط لزومه إلا بسبب واضح أو بحكم واجب ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن عليه سكن وأراد أن يسكنها سمرا أسوعال أله ذلك‬ ‫أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن تزوج إمرأة ودخل بها ومنعته نفسها وكان عليه شرط‬ ‫مثل ما يجب عليها من زكاة حليها ما دامت عنده بحكم الزوجة من واجب زكاتها‬ ‫فلا تبطل عنه وقد ثبت لها بحكم النكاح كيا ثبت لها الصداق فإن كان لها عليه‬ ‫سكن في بيتها فلا يبين لي بطلانه عنه وإن لم تاذن له بسكناه في بيتها فإنها تخير إن‬ ‫شاءت أن تسكن عندها في بيتها وان شاءت أن يتخذ هو لها سكنا حيث لا مضرة‬ ‫عليها وإن تعذر بدون ذلك وأيضا لا يلزم الرجل أن تسكن زوجته أحدا عنده‬ ‫والزوج أولى بخلوتها وإن كان البيت لها فالزوج أولى بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وامرأة طلب إليها زوجها نفسها وقالت ‪ :‬أتركني الليلة ولك من‬ ‫صداقي الذي عليك لي كذا وكذا‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يثبت هذا أيوكون خلعا فلا أرى في هذا خلعا وأرى أنه إذا‬ ‫تركها على ذلك الذي جعلت له أنه يثبت له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪ :‬عن أبي سعيد قال ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫معى أنه إذا فرض الحاكم للمرأة على زوجها كسوه وقبضتها وتلفت من‬ ‫غير أن تتلفها هي فقال من قال لا بدل عليه لها في الكسوة من غير أن تتلفها‬ ‫ومعى أنه قيل أن عليه البدل إذا لم تتلفها وقال من قال إن كانت غنية فليس عليه‬ ‫وإن كانت فقيرة فعليه أن يبدلها لئلا يضربها وإن أتلفتها هي من فعلها ومن ذاتها‬ ‫فليس عليه فيما أعلم أن يبدلها إلا أنها إن كانت فقيرة وخيف أن يلحقها الضرر لم‬ ‫يجز عندي أن يحمل عليها ما يضر بها وعليها ضيان ما أتلفت ويؤ خذ بكسوتها‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫والمرأة إذا طلبت تمر برني للنفقة وأراد زوجها أن يعطيها من غيره ما يجوز‬ ‫من ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬أما التمر فيعجبني أن يكون لها من أوسط تمبرلدها لا من الجيد‬ ‫ولا من الردىء لأن كل بلد نوعا من التمر وكذلك الأرز إذا كان في بلد ليس لهم‬ ‫طعام إلا هفويحكم لها بطعامها من الأرز بقدرما تقدم عن ربع الصاع من‬ ‫الحب لأن الحب مختلفة أجناسه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬له أرأيت إذا لم يوجد التمر في بلدها مثل الهند وغيرها من سائر‬ ‫البلدان‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يوجد في موضعها التمر فيحكم لها بطعامها الموجود في بلدها‬ ‫مياشبعها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫‏‪ ١‬لرا بع‬ ‫البا ب‬ ‫ومعانيه‬ ‫الطللاف وأحكا مه‬ ‫ف‬ ‫وأقسامه وما يجوز منه ومالا يجوز‬ ‫ذللك‬ ‫وما أشبه‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وفيمن قال لزوجته أنتيه مرتيشي أنتيه مرتيشي انتيه مرتيشي ثلاثا فقيل له‬ ‫ما نيتك في ذلك & فقال إنيا قلته على غضب ولا أعرف نيتي في ذلك ماذا يجب‬ ‫عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يقع طلاق في مثل هذا إذا قال ذلك مرسلا بغير نيه إلا أن ينوي‬ ‫بقوله ذلك الطلاق ففي أكثر القول انه يقع عليه الطلاق إذا نوى طلاقا وإن‬ ‫صدقته انه ما نوى بذلك طلاقا جاز ذلك وإن أرادت يمينه انه ما نوى بذلك‬ ‫طلاقا فلها عليه اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫‏‪ ١‬لتتن فشرب‬ ‫ا لرجل با لطلاق ولا يشرب‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذ اخلف‬ ‫مسألة‬ ‫يشرب الخمر فشربها وإنطلقت منه زوجته ثم ردها ثم عاد يشرب التتن والخمر‬ ‫أيلحقه الطلاق ثانية أم لا ؟‬ ‫ولم يسم ثلاثا أو واحده أواثنتين‬ ‫‪ :‬إن كان أرسل في بمينه بالطلاق‬ ‫قال‬ ‫ففي أكثر القول ان لا يقع عليه الحنث إلا مرة واحدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ عمر بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل حلف بطلاق زوجته إن دخل بيت والده فتحول والده من البيت‬ ‫الى المال هل بوز له ان يدخل في المال أم لا ؟‬ ‫‪٢٢٧٢‬‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان نوى البيت بعينه الذي يسكنه معينا جاز له دخول غيره‬ ‫من البيوت والاموال التي فيها البيت أوغير ذلك من البيوت ‪ .‬وان لم تكن له نيه‬ ‫فلا يجوز له دخوله في البيت الذي في المال ولا غيره فأما المال فيجوز له فيه ولا‬ ‫محنث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن حلفته زوجته أنه لا يسير إلى الزواني ثم انه سار‬ ‫مسألة‬ ‫الى الزواني أتطلق زوجته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬انها لا تطلق إذا لم يحلف بالطلاق وان حلف بالطلاق فلا تطلق‬ ‫حتى يشهد على زناه أربعة عدول أويقر بالزنا ‪` .‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬هذا عندي في الحكم وفيما يسع الزوجة وأما فييا بينه وبين‬ ‫الله ان كان حلف بالطلاق عن اتيان الزواني فاتاهمن فعندي أنها تطلق ولو إستتر‬ ‫زناه عن زوجته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ شاتو بن عمر رحمه الله ‪:‬‬ ‫غيرها أيلزمه الطلاق على هذه الصفه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قال من قال بغير الحنث في هذا وعندي أن‬ ‫الاعيال تختلف في معاني وكل عمل لا يتولاه المحلوف عليه ولا يحسن أن يفعله‬ ‫بنفسه وإني يأمن من يفعله له كعمل الصناعات وغيرها المعروفه مع الناس انه لا‬ ‫يفعله المحلوف عليه بنفسه فإنه للحنث أقرب ‪ 0‬وكل ما كان من الافعال مما‬ ‫يشترك فيه فعل المأمور والمحلوف عليه كذبح شاه وجنايه الثهار وما شاء كله من‬ ‫الافعال فإنه مساوذلك في المعنى والنظر وكل مالا يفعله إلا المحلوف عليه ولا‬ ‫يحسن من غيره كدخول المنازل والخروح منها وأكل الطعام وقراءة القرآن والصلاة‬ ‫والصيام فإن المحلوف عليه لوأمر بفعل‪ .‬ذلك فإنه خارج من معنى الحنث وهو‬ ‫بعيد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٢٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫ومن طلق زوجته أخوالعها وحلف بالطلاق انه ما يردها فتزوجها تزوجا‬ ‫جديدا في عدتها أو بعد إنقضاء عدتها أيكون التزويج ها هنا بمنزله الرد في المعنى‬ ‫ويلحقه الحنث إذا كان مرسلا في يمينه من غير تقييد نيه في الرد دون التزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬يتلف فيه فعلى قول من يقول في الاييان على التسميه فإنه لا‬ ‫يجنث لانه لم يردها بل تزوجها وعلى قول في الاييان بالمعاني فإنه يجنث لانه في‬ ‫المعنى ردها إلى الزوجه وإن إدعا الزوج انه نوى الرد دون التزويج كان مصدقا‬ ‫والقول قوله فيه ولا أرى عليه يمينا في هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن خرج الى موضع وقال لزوجته انت مفارقه وينوي‬ ‫انه مفارقها بالابدان لانه خارج عنها لا ينوي به الطلاق أيكون طلاقا على قول‬ ‫الطلاق ولا تنفعه نيته ؟‬ ‫من يجعله من صريح‬ ‫قال ‪ :‬قول انها تطلق ولو نوى ذلك على قول من لا يرى لدينه إذا كان‬ ‫منه ما يثبت به الطلاق في ظاهر الحكم وقول لا يقع طلاق على قول من يجعل له‬ ‫الخرج في ذلك ويثبت له نيته وتصرفه في ذلك والفراق يلحقه الاختلاف في‬ ‫معاني الطلاق فإنه قال لها مفارقتش فبعض يجعل له المخرج في ذلك وبعض‬ ‫يثبت عليه الفراق وبمنزله قوله قد فارقتك والشين شين الكشكشه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه {} وقول الرجل لزوجته أنت مفارقه أموسرحه أموطلقه‬ ‫أهو كقوله قد فارقتك أسورحتك أوطلقتك أم بينهما فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه المرأة مطلقه من قبل قد طلقها هوأوغبره ونوى‬ ‫بذلك ماكان في الماضي فإنه يقبل قوله وله نيته ولا بأس عليه ولا يتعرى من‬ ‫الاختلاف فإن لم يكن جرى عليها ذلك من قبل منه ولا من غيره فإنها تطلق ولا‬ ‫يقبل قوله فيما يدعى من العله التى تزيل عنه الطلاق وقول يقبل منه ذلك والقول‬ ‫في ذلك قوله مع يمينه على هاذالقول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٩٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { ومن قال إن فعلت كذا وكذا فامرأتي طالق أفوعلى‬ ‫الطلاق وتزوج إمرأة بعد يمينه وفعل على الثانية طلاق في كلا الوجهين ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذالم ينوي أحدهما طلقنا جميعا ولعل في بعض القول تطلق الأولى‬ ‫وحدها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن قال حالف بطلاق الثلاث عن فعل كذا وفعل تطلق زوجته‬ ‫ثلاثا أم لا إذا ادعى ما يزيل عنه الطلاق في لفظه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان صادقا في قوله لزمه الطلاق وإن ل يكن حالفا فأرجو أن في‬ ‫وجوب الطلاق عليه إختلافا ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان له ثلاث زوجات وقال انه ناوي طلاقهن كل واحده‬ ‫منهن واحده ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالقول قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل طلق زوجته طلاقا وسلم لها صداقها وردها بيا‬ ‫بقى من طلاقها {} أثبت ردها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي إن الرد ثابت ردها أتوزوجها والترويج أثبت وأوثق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن طلبها بالصداق فأبت عن رده اليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي ان عليها الرد إذا طلبه ومحكوم عليها به ويصير اجلا كيا‬ ‫كان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن سلمته إليه وطلبت التحجير عليه في أملاكه بقد صداقها‬ ‫ألها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وإذا جعل الرجل لامرأته طلاقها بيدها فطلقت نفسها‬ ‫هل له ردها كان قد خص لا أو لم يخص طلقت نفسها واحدة أأوكثر ؟‬ ‫‪٢٢.‬‬ ‫وهمي‬ ‫طلقت واحده‬ ‫فنطلقت واحده‬ ‫‪ :‬ان جعل طلاقها بيدها واحده‬ ‫قال‬ ‫رجعيه وإن طلقت أكثر فقيل تطلق واحده وقيل لا تطلق وإن أرسل القول‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هي نفسها مرسله فقيل تطلق واحده وقيل ثلاثا‬ ‫فطلقت‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫وفيمن غضبت عليه زوجته وخرجت من بيته فأتاها هووأناس معه‬ ‫لير ضيها فأبت وحلف بالطلاق الثلاث انه لا يجىعء يرضيها بعد هذا اليوم‬ ‫فمكث سنه ثم أراد أن يرضيها أجوز له أن يرسل لها غيره ليرضيها ويسلم من‬ ‫الحنث أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان نوى ذلك في يمينه أنه لا يأتيها بنفسه فلا يضيق عليه ذلك‬ ‫عندي إذا أرسل إليها غيره وان كان مرسلا في يمينه فلا يعجبني أن يرسل إليها‬ ‫من يرضيها لان في عامة آثار المسلمين إن من حلف عن شىع لا يفعله لاحد من‬ ‫الناس فأمر من يفعله إن أمره كفعله إذا فعل له المأمور ما أمره إلا أن يكون نوى‬ ‫في يمينه أنه لا يفعله له بنفسه على قول من يقول أن الايمان على النيات وترك‬ ‫الشبهات أولى في الفروج فإن أراد حيله إن كان لم يجر بينهيا قبل ذلك طلاق‬ ‫فيعجبني ان يخالعها ثم يأتيها ليرضيها بعد الخلع ثم يردها بعد ذلك برضاها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬من باع طلاق زوجته وهي غير بالغ لا بيها بيائه لاريه‬ ‫أقل أوأكثر وقبل الأب ذلك منه وطلق ابنته من تطليقه واحده أيجوز للرجل أن‬ ‫يراجعها إذا أراد مراجعتها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف فعلى قول من يقول شراء الآب طلاق ابنته‬ ‫كشرائها هي لطلاقها ويجعل شراء المرأة لطلاقها يقوم مقام الفديه فلا جوز له‬ ‫ردها إلا برضاها إن كانت بالغا وإن كانت غير بالغ فبتزويج جديد من الاب‬ ‫هذ ‏‪ ١‬إذ ‏‪ ١‬أرا د مراجعتها‬ ‫ويعجبي‬ ‫في أمر ‏‪ ١‬لفروج‬ ‫‏‪ ١‬لتنزه‬ ‫ويعجبني‬ ‫غير هذا‬ ‫قول‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫إن كانت صبيه أن يتزوج من الاب‬ ‫‏‪ ٢٢٣١‬۔‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { وفي رجل حلف بطلاق ثلاث نسوه لا يفعل كذا وله‬ ‫ذلك اليوم إمرأة ثم انه طلقها بغير يمينه تلك وتزوج ثلاثا وحلف وهو عنده‬ ‫ثلاث والمطلقه الأولى لم تنقض عدتها ما يجب عليه فيهن ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما اللواتي تزوجهن بعد يمينه فاكثر القول أن يلحقه فيهن‬ ‫حنث ‪ .‬وأما التي كانت زوجته عند اليمين فإن كان طلاقها طلاقا يملك رجعتها‬ ‫فيه وحلف وهي في العده لحقها الطلاق وهذا إذا حنث قبل أن يتزوج الثلاث ‪.‬‬ ‫وأما إن حنث بعد ان تزوج الثلاث لحقهن الطلاق ولا أعلم فيه اختلافا إذ لم‬ ‫يخص نساء باعيانهن في يمينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلت ذا أقوال‬ ‫إن فعلت ذا فانت طالق أيكون ذلك سواء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا قدم الطلاق قبل الاستثناء وكانت نيته الاستثناء ففي أكثر‬ ‫القول انه ينفعه وإن كان عندما حلف بالطلاق لم يكن نيه الاستثناء ثم بداله بعد‬ ‫ذلك أن يستثنى قبل أن يقطع بين الطلاق والاستثناء بسكوت ففي أكثر القول‬ ‫انه لا ينفعه وأما إذا قدم الاستثناء قبل الطلاق فهوينفعه ولا أعلم في ذلك‬ ‫اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه {© وإذا حلف رجل بالطلاق على فعل نفسه أوفعل‬ ‫زوجته أو فعل غيرهما أكله سواء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا حلف على فعله فلا تصدق هى عليه إن إدعت انه فعل‬ ‫ذلك الفعل وأما إذا حلف على فعلها ولم يجد لوهاقتا قد فعلت ففي ذلك‬ ‫اختلاف قول هي مصدقه وهو أكثر القول عندي وقول لا تصدق إلا بالبينة ‪.‬‬ ‫وأما إن حد لها وقتا فادعت بعد ما مضى الوقت لم تصدق إلا أن يكون ذلك‬ ‫الفعل لا يمكن ان يطلع غيرها عليه مثل أن يقول هما أن بت الليله عريانه فقول‬ ‫انها تصدق في ذلك وإن حلف على فعل غيره فقال انه فعل فلا يقبل إلا بالبينة‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫وهذا إذا حلف على الفعل بالطلاق ‪ .‬وفي موضع آخر إلا أن يكون فعلا لا‬ ‫يمكن معرفته ولا الاطلاع عليه إلا من ألغى على مثل أن يقول الحالف إن لم‬ ‫ياكل فلان حتى يشبع فإذا قال انه قد شبع قبل قوله وكلما اشبهه مثله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل سافر سفرا طويلا وجعل طلاق إمرأته بيدها‬ ‫إن لم يجىء الى حد كذا فانقضى الاجل ولم تطلق نفسها أيخرج الطلاق من يدها‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ ،‬قول إذا إنقضى الاجل ولتمطلق نفسها من‬ ‫حينها خرج الطلاق من يدها وقول متى شاءت بعد إنقضاء الاجل طلقت نفسها‬ ‫ما لم ينزعه منها إذا كان الطلاق جعل في يدها من غير حق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن طلق زوجته وماتت قبل ان تنقضى عدتها ما‬ ‫يعجبك يرثها أم لا ؟ وإن كان يرثها وادعى هو انه طلقها طلاقا رجعيا وادعى‬ ‫ورثتها انه خالعها أو طلقها طلاقا باينا أيكون القول قوله وعليه يمين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان طلاقا ثلاثا في صحته فلا يرثها وكذلك ان كان في مرضى‬ ‫وان كان طلاقا يملك فيه رجعتها وماتت وهى في العدة ورثها فإن ادعى ورثتها‬ ‫انه خالعها أوان طلاقها ثلاثا وإنقضت عدتها منه وانكر هوذلك فعليهم البينه‬ ‫وعليه هاوليمين إن أرادوا يمينه & وأما إن طلقها طلاقا باينا فى مرض مخوف‬ ‫ومات وهي ني العده ففي أكثر القول انها لا ترثه حتى يصح انه مضارلها‬ ‫ويعجبني هذا القول فهذا في المدخول بها ‪ 0‬وإن كان لم يدخل بها وطلقها واحده‬ ‫أأوكثر فقد بانت منه فإن حبست نفسها عن الازواج بقدر العده ومات قبل‬ ‫إنقضاء العدة ففي أكثر القول انها ترثه كان بمطلب منها أو بغير مطلب منها وأما‬ ‫إن طلقها في مرض يقوم فيه ويقعد بنفسه من غير أحد يسنده ويمشي بنفسه فهو‬ ‫عندي مثل ‏‪ ١‬لصحيح وكذلك في ا لمرض غير الخوف وطلاق ا لصحيح ‏‪ ١‬لبائن لا‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫ميراث فيه ولونوى ضرارا عن المير اث والمرض فيه اختلاف ‪ .‬قول حتى يصح‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫انه غير ضرار‬ ‫حتى يصح‬ ‫وقول‬ ‫ضرار‬ ‫انه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ز وفي التسريح والفراق أهما من كتابات الطلاق أومن‬ ‫صريحه ومن أقر بشىء منهيا انه قال يحكم عليه بالطلاق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وفيما يعجب الخادم انه ليس من صريح الطلاق‬ ‫قال ل أنو طلاقا فلا يقوي‬ ‫حتى ينوي به الطلاق وانه قال انه نوى غير الطلاق أو‬ ‫الخادم على الحكم عليه بالطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن حلف بطلاق زوجته إن دخل بيت فلان فجاءت‬ ‫حماره عليها نوج رطب فخاف أن تمسه رطويه فيال قليلا وهو قدام البيت الذي‬ ‫حلف فيه فدخلت يده أورجله فيه كارها أوأدخلها أودمزته الحاره فأدخلته‬ ‫البيت كارها أيحنث بكل ما كان من مثل هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعناه من آثار المسلمين إن الرجل إذا حلف انه لا‬ ‫يدخل بيتا فادخل فيه كرها ففيه اختلاف قول يحنث وقول لا يجحنث وهذا قول‬ ‫جمل فالمفسر منه ان كان هذا الرجل حين دمزته الدابه وقعت رجله في البيت أو‬ ‫يده لاعلى الاختيار منه إلا بسبب دفع الدابه فهذا لا يجنث على هذه الصفه‬ ‫وان كان حين خاف من الدابه أدخل يده أروجله في البيت على الاختيار منه من‬ ‫قبل خوف الدابه فهذا يجنث على قول من يقول يحنث بدخول يدا ورجل وأرجو‬ ‫أن فيه قولا انه لا يحنث إلا إذا دخل كله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن قال لزوجته انت طالق ثم وطئها بعد قوله لها انت‬ ‫لا تطلق به ا تحرم عليه بذ لك ويلزمه لها صداق‬ ‫أن ذلك‬ ‫طا لق ولم يردها حسب‬ ‫واحد أم صداقان ؟‬ ‫)‪_ ٢٢٤‬‬ ‫قال ‪ :‬إن قوله ها يحتمل وجوها فإن كان قال ذلك على سبيل الغلط أراد‬ ‫أن يقول لها غير ذلك فزل لسانه إلى هذا الكلام فهذا لا تطلق زوجته ولا تحرم‬ ‫عليه وان كان قال لها بذلك جاهلا ولم ينوى بذلك طلاقها ولم‪:‬يعرف أن هذا‬ ‫اللفظ تطلق به الزوجه فعلى قوله قول من يلزمه الطلاق تحرم عليه زوجته إذا‬ ‫جامعها قبل أن يردها وأما الصداق الثاني فأكثر القول لا يلزمه إذا كان جاهلا ولا‬ ‫يعدم من الاختلاف عندي وإن كان نوى بهذا اللفظ طلاق زوجته فهي تحرم‬ ‫عليه ولا نعلم في ذلك إختلافا إذا جامعها قبل أن يردها فإن كان قد أقرها على‬ ‫الجماع أكوتمها الطلاق أجوامعها وهي نائمه أكوانت صبيه لزمه فها صداق ثاني‬ ‫على هذه الصفه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن حلف بطلاق زوجته إن فعل كذا الى سنه زمان ففعل ما‬ ‫مسألة‬ ‫حلف عليه قبل إنقضاء سنه ورد زوجته ثم فعله ثانية قبل ان تنقضى السنه من‬ ‫يوم حلف تطلق زوجته ثانيه على هذا المعنى أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان معناه في قوله إلى سنه أن يكون مانعا نفسه وحلف بيمينه‬ ‫هذه عن الفعل الى سنه وفعل وحنث فلا يكون الحنث إلا مرة واحده فأيكثر‬ ‫قول المسلمين ما لم يكن قال كليا وإنما قال إن فعلت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي رحمه الله ‪:‬‬ ‫ومن قال لزوجته انت طالق عدد الماء أعودد التراب فقول تطلق واحده‬ ‫وقول ثلاثا والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أراد أن يغيب الى البحر فطلبت زوجته أن يجعل طلاقها‬ ‫مسألة‬ ‫في يد رجل فذلك ها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل حلف بطلاق زوجته لا تدخل بيته أبدا فدخلت ثم‬ ‫لا ؟‬ ‫ثا نيه ا م‬ ‫ردها ثم رد ها ثا نية هل يقع عليها طلاق‬ ‫‏‪ ٢٢٥‬س‬ ‫قال ‪ :‬الذي ناخذ به أنه لا يقع عليها الطلاق إلا مره واحده ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال لزوجته انت طالق إن فعلت كيت وكيت في هذا اليوم‬ ‫أوفي هذا الشهر فقالت في ذلك اليوم أوفي ذلك الوقت إني قد فعلت كذا وكذا‬ ‫فالقول قولها فإن أتمها فعليها يمين وتطلق وان قالت بعد الوقت الذي جعل لا‬ ‫فيه الفعل انها قد فعلت كذا وكذا وكان اليوم الذي قد حده أو الشهر قد خرج لم‬ ‫يقبل قولها إلا أن يقيم بينه مرضيه انها قد فعلت في الوقت الذي قد حده وإن قال‬ ‫هها أنت طالق إن فعلت كيت وكيت ولم يجعل لها أجلا معلوما فقالت قد فعلت‬ ‫كان القول قولها وإن حلف بالطلاق انه يفعل اليوم كذا وكذا ثم وطىء زوجته‬ ‫من قبل أن يفعل فقد اختلف في ذلك قول تحرم عليه وقول لا تحرم عليه ولا يقع‬ ‫الطلاق قبل أن تمضي أربعة أشهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حلف بطلاق زوجته ثلاثا إن شتى وقيض قريه معروفه‬ ‫فلا يلزمه الطلاق حتى يشتى ويقيض جميعا وله أن يشتى ويطأ زوجته في هذه‬ ‫السنه فإذا جاء أول القيض أمسك عن الوطىء وخالع زوجته إن أراد ثم قعد في‬ ‫البلد الى صرام القدام والمسلى فهنالك ليست له بزوجه وله ردها برضاها‬ ‫وكذلك إن خروج من البلد قبل قدوم القيظ فإذا رجع الى البلد بعد ذهاب‬ ‫القيظ فقد بر ولا حنث عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اتلف‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل قال له رجل آخر قولا اتهمه به فأنكر فقال له‬ ‫نعم ؟‬ ‫بالطلاق ‪ .‬قال نعم وكان القول الذي انكره صحيحا أيلزمه طلاق بقوله‬ ‫أحلف‬ ‫قال ‪ :‬الذي وجدته لا طلاق عليه بقوله نعم حتى يقول نعم‬ ‫وجب عليه الطلاق واستحق وقول حتى نعم أحلف بالطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والسكران بسبب منه حلال أحورام أبوغير سبب منه‬ ‫إذا طلق زوجته أكله يختلف في وقوعه عليه في جمبع المذكور أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي يختلف فيه إذا كان من المحرمات وغير ذلك من المحللات‬ ‫فلا أعلم فيه اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طلق زوجته في المرض قبل أن يدخل بها ومات فيا لها‬ ‫وعليها وقال قول لها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة ولها الميراث إن حبست‬ ‫نفسها مقدار العدة عده الطلاق وبه ناخذ ‪ .‬وقول لها الميراث حبست نفسها أولم‬ ‫تحبس ولها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة وقول ها نصف الصداق ولا‬ ‫ميراث لما ولا عده عليها وهو قول موسى ابن أبى جابر وقول لها الصداق كله‬ ‫الميراث وعليها عده المميته وقول لها الصداق كله ولا عده عليها ولا ميراث لما‬ ‫وقول لها نصف الصداق والميراث إن مات في عده مثلها وقول مات في العده أو‬ ‫بعدها ما لم تزوج سبعة أقاويل وأعجب الصبحي الذي قال فيه وبه ناخذ ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلقها ثلاثا هل يلحقها ما يحلق هذه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم © وذلك إذا لم يدخل بها ومعنى قوله حبست نفسها بعقد ونيه‬ ‫ومن قال ها الميراث حبست نفسها عن أولم تحبس معناه ما لم تحبس بعقد ونيه‬ ‫وأما إذا تزوجت ولم تحبس نفسها عن التزويج فلا ميراث لما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال لامرأته انت طالق على أن تعطيني مائة درهم فابت‬ ‫عن ذلك وأجابت إليه فلايقع عليه الطلاق وإن قال على أن عليك لي ألف‬ ‫درهم فقالت لا أسوكتت فقيل تطلق ولا شىعء عليها وقيل وعليها الألف ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا حلف الرجل بطلاق زوجته أن يضرب فلانا يوم كذا فيما‬ ‫دون أربعة أشهر فلم يضربه في ذلك اليوم طلقت إمراته والضرب هوالمؤ لم‬ ‫المرجع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫‪ :‬ومن قال لزوجته إن مت من مرضي هذا أو ل يقل من مرضي‬ ‫مسألة‬ ‫هذا فانت طالق ثلاثا أتطلق ثلاثا حين موته وترثه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي وجدناه ان الرجل إذا قال لزوجته إن مت فإنت طالق ثلاثا‬ ‫قول تطلق وقت قوله وقول تطلق إذا مات وقول لا تطلق وعلى هذا الاختلاف‬ ‫فميراثها أيضا فيه اختلاف فعلى قول من يقول انها تطلق حين قوله فإن قال‬ ‫ذلك وهو صحيح ومات وهي في العده انها لا ترثه وإن قال بذلك وهومريض‬ ‫ومات وهي في العدة فإنها ترثه وطلاق الضرار هو الطلاق ثلاثا في المرض وفيه‬ ‫اختلاف في ميراثها منه قول انها ترث وقول لا ترث وأكثر القول ترث ‪.‬‬ ‫وأما المطلقة ثلاثا والبائنة بخلع فعدتها عدة المطلقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في إمرأة إدعت على زوجها انه طلقها وانكر هفولما مرض قال‬ ‫نعم كنت طلقتها حين ما ادعت علي فاكذبت نفسها ثم مات فطلبت ميراثها منه‬ ‫ففي ذلك اختلاق ‪ .‬قول انها لا ترث لانها قد أقرت انه قد طلقها وهذا إذا كان‬ ‫الطلاق ثلاثا أكوان رجعيا وإنقضت عدتها وقول انها ترثه لان قولها لا يقبل‬ ‫عليه ‪ .‬وكذلك قول الزوج في مرضه إن كان طلقها من قبل لا يقبل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫ومن قال لزوجته انت طالق إن رددت علي مالي الذي سلمته لكي قدم‬ ‫الطلاق قبل الاستثناء هل تطلق أم ينفعه الاستثناء ؟ أرأيت إذا قال له أحد ردها‬ ‫فقال أتركوها الله قد حرمها علي أتحرم أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا قدم الاستثناء فلا تطلق بلا اختلاف إلا إذا أعطته وأما إذا‬ ‫قدم الطلاق ففي ذلك اختلاف وأكثر القول لا تطلق إذا لم تعطه إذا كان الطلاق‬ ‫متصلا بالاستثناء ‪ .‬وإذا حرمها على نفسه فعليه كفارة يمين مرسله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا وحرمها على نفسه وهي بعد في‬ ‫العده يلحقها التحريم كالزوجة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعدم من الاختلاف في ذلك فييا يبين لنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال إن تزوجت فلانه فهي طالق ثم قال كل إمرأة أتزوجها‬ ‫فهي طالق ثم تزوجت فلانه بعينها لم يقع عليه طلاق لا يطلق مالا يملك وقد‬ ‫بلغنا عن رسول الله يلة انه لا طلاق ولا عتاق إلا على ما يملك ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬من قال إن تزوجت فلانه فهي طالق ففي وقوع الطلاق‬ ‫عليها بعد تزويجه بها اختلاف وأكثر القول انها لا تطلق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫ومن طلق زوجته واحده أو اثنتين ووطئها بعد الطلاق ولم يحتج بحجه تدرا‬ ‫عنه الحد انه يختلف في الحد عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بطلاق زوجته ثلاثا لا يبارئها حتى تقضي‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ؤ ومن حلف‬ ‫غريمه الى أجل سيه فباراها قبل ذلك انها لا تطلق بالثلاث لانه لما باراها لم تكن‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫له بامرأة ولم يدركها الطلاق‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل قال لامرأته انت علي حرام يعني به الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لاصحابنافي هذه المسألة ثلاثة أقاويل بعضهم قال طلاق‬ ‫وبعضهم قال طلاق وكفاره يمين وقال آخرون تلزم كفاره يمين ولا طلاق ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيا وجه ما ذهب كل واحد منهم وما حجته في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أصحاب الرأي الثاني قالوا لما قال إمرأته عليه حرام وجب به‬ ‫الكفاره وقوله يعني به الطلاق فلزم به الطلاق والكفاره ‪ .‬وأما قول أصحاب‬ ‫الرأي الأول فانهم قالوا انما قال إمرأته عليه حرام ولم يعلم ما أراد بهذا القول فلما‬ ‫قال يعني به الطلاق بين ما أراد بقوله فوجب أن يكون طلاقا إذا أراده وهو يحرم‬ ‫‏‪ ٢٢٩‬س‬ ‫الزوجه ‪ .‬وأما حجه أصحاب الرأي الاخير إن الطلاق لا يقع بالنيه ولا يكون‬ ‫واقعا إلا بلفظة فليا أظهر التحريم لزمه حكمه من الكفارة ولا يلزم الطلاق إذا‬ ‫نواه ولم يلفظ به ودليل هم أيضا الاجماع على أن الطلاق لا يلزم بالنيه دون القول‬ ‫لما كان الخالف لم يحلف بالطلاق وانا حلف بغيره ثم نوى غير ما حلف به لم يقع‬ ‫الطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي الذي حلف بطلاق زوجته إن أخرجت من هذا التمر شيئا‬ ‫مسألة‬ ‫فأكلت التمر وأخرجت عجمه انها تطلق وأما إن قال لها إن أخرجتي من تمري‬ ‫هذا شيئا فلا يحنث إن أخرجت منه العجم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫فيمن جرت بين أبيه وبين أحد من الناس خصومه ثم رضى الأب على‬ ‫الخصم فليا علم الابن حلف بطلاق الثلاث إن رضى أبوه ولم يشك من خصمه‬ ‫فلما علم الاب بيمين الولد جاء شاكيا من خصمه وقال لا أرضى ثم رضى الاب‬ ‫من بعد شكواه هذه أيلحق الاب حنث على هذه الصفه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلحق الابن حنث على اكثر ما عرفنا ولوكان الاب قد رضى‬ ‫قبل ان يحلف الابن لاني حفظت أشد من هذا في رجل حلف بطلاق زوجته إن‬ ‫حرق هذا الثوب وكان محروقا قبل اليمين فقول تطلق زوجه الحالف وقول لا‬ ‫تطلق لانه يمكن أن يحرق مرة ثانية وكذلك حفظت في رجل حلف بطلاق زوجته‬ ‫ان تزوج فلان فلانه قبل ان يحلف فقول تطلق زوجه الحالف وقول لا تطلق لانه‬ ‫يمكن ان تطلق هذه المرأة وتتزوجها مره بعد ذلك فإذا تزوجها بعد الطلاق حنث‬ ‫الحالف وكذلك إذا رضى الأب بعد أن شكا فلا تطلق زوجه الابن على أكثر‬ ‫القول لاني حفظت من الاثر ما هأوشد من هذا في رجل قال لزوجته أنت طالق‬ ‫إن لم تسكتي عني لانه وقع بينهما كلام فنسكتت عنه قليلا ثم رجعت تكلمه فقال‬ ‫لتاطلق زوجته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤ .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سؤل المؤلف عن رجل حلف رجلا من قرابه والمحلف له على‬ ‫الحالف مداراه بطلاق أربعين زوجة أولهن التي هي عنده انه لا يشرب الخمر في‬ ‫مسكر ثم شرب الخمر فانطلقت زوجته ثم ردها ثم عاد شرب الخمر ثم وطىء‬ ‫زوجته قبل أن يردها ثانية هل يجوز له ردها بعد الوطىعء قد حرمت عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قال فإن زوجته تطلق إذا شرب الخمر في مسكر في المرة الأولى فإن‬ ‫ردها ثم عاد شرب الخمر في مسكرثانية فإنها تطلق اثنتين لأن الطلاق يتبع‬ ‫الطلاق فإن وطئها قبل أن يردها ثانية حرمت عليه زوجته ‪ ،‬وقول إذا زوجته إذا‬ ‫شرب الخمر في مسكر أول مرة حتى تنكح زوجا غيره ولا ينفعه ردها أول مرة‬ ‫على هذا القول الاخر ‪ .‬فإن وطئها بعد أن شرب الخمر وبعد أن طلقت منه‬ ‫ثلاثا وقبل أن تنكح زوجا غيره فقد حرمت ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬وكذلك‬ ‫إذا قال الرجل لزوجته إن دخلت بيت فلان فانت طالق فدخلت بيت فلان‬ ‫طلقت واحدة & فإن ردها زوجها ثم دخلت هذه المرأة بيت فلان بعد الرد فإنها‬ ‫تطلق ثانية ولا أعلم في ذلك اختلافا وفي موضع عن ابن عبيدان انها لا تطلق‬ ‫رجع وانيا الاختلاف إذا قال الرجل لزوجته إن دخلت بيت فلان في اليوم الفلاني‬ ‫أوفي الشهر الفلاني أوفي السنة الفلانية فقال من قال كليا دخلت الزوجة فإنها‬ ‫تطلق مرة بعد مرة لأنه حدد في يمينه وقال من قال لا تطلق إلا مرة واحدة ولو‬ ‫دخلت مرارا وكذلك إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت الشيع الفلاني أبدا فانت‬ ‫طالق ثم فعلت ذلك الشيع مرة بعد مرة فقال من قال كليا فعلت ذلك الشيء‬ ‫فإنها تطلق مرة بعد مرة إلى أن تبين بالثلاث وقال من قال لا تطلق إلا مرة واحدة‬ ‫ولو فعلت ذلك الشيع مرارا وكذلك إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت الشيء‬ ‫الفلاني مادمت حيه فانت طالق ثم فعلت ذلك الشيء الفلاني فإنها تطلق كلما‬ ‫دخلت بيت فلان أكوليا فعلت الشيعء الفلاني مرة بعد مرة فإنها تطلق مرة بعد‬ ‫مرة إلى أن تبين بالثلاث وقال من قال لا تطلق إلا مرة واحدة ولو فعلت ذلك‬ ‫مرارا وأما إذا قال الرجل لزوجته كلمادخلت بيت فلانأو كليا فعلت الشيء‬ ‫‪٢٤٢١‬‬ ‫الفلاني فأنت طالق فكلا دخلت بيت فلان أوفعلت الشيع الفلاني مرة بعد مرة‬ ‫إلى أن تبين بالثلاث ولا أعلم في ذلك اختلافا وانما الاختلاف إذا بانت هذه‬ ‫الزوجة بالثلاث من أجل دخولها بيت فلان أو فعلت الشيعء الفلاني ثلاث مرات‬ ‫فإذا تزوجت هذه المرأة زوجا ودخل بها زوجها الآخرثم طلقها وانقضت عدتها‬ ‫فعل الشيء الفلاني‬ ‫ثم تزوجها الأول الذي حلف عليها عن دخول بيت فلان أو‬ ‫فإذا دخلت بيت فلان بعد أن تزوجها فقال من قال تطلق أيضا وقول لا تطلق‬ ‫لان هذا نكاح مستقبل وهو عندنا حسن إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وأما اذا ادعت عليه طلاقاً بائناً وأنكرها ذلك فالقول قوله وهوعليها هى‬ ‫البينة العادلة فإن كانت صادقة فييا ادعت عليه أنه طلقها ثلاث تطليقات فعليها‬ ‫أن تفتدي منه بصداقها وجميع ما تملكه فإن ل يقبل فديتها وأراد منها الجماع فجائز‬ ‫لها قتله عند الجياع لا قبل ذلك ولا بعد ولا تقوله ولا تسمه هذا فيي بينها وبين‬ ‫اللله ‪.‬‬ ‫وأما في الحكم فإذا صح عليها انها قتلته فلا يقبل قولها فيما ادعت عليه مما‬ ‫يبرئها والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ سلييان بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كانت المرأة ممن تحيض فقال لها زوجها أنت طالق للسنه وانقطع عنها‬ ‫الحيض أتكون مدة هذه المرأة إلى أن تحيض وتطهر تطلق ولو طال ذلك أم إذا هل‬ ‫الهلال طلقت ويجوز أن يطاها في هذه المدة ولو تطاول ذلك أم لا ؟‬ ‫قول‪ :‬قد اختلفوا في قوله أنت طالق للسنه فعلى قول من يقول انه طلاق‬ ‫الدسنه فإن كان طلاقه لها بعد وطىعء وكانت ممن تحيض فلا تطلق إلا أن تحيض‬ ‫وتطهر ولو طالت بها المدة ما لم تحض وله عندي وطئها في المدة قبل وقوع الطلاق‬ ‫وإن كانت ممن تحيض من صغر أوكبر فقد قيل إذا هل الال وقع ها الطلاق‬ ‫وقال من قال إذا مضى لهما شهر وقال من قال ليس هوبطلاق سنه حتى يقول أنت‬ ‫طالق طلاق السنه فعلى هذا القول تطلق واحدة من حينها وليس له وطئها على‬ ‫هذه الصفة والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حلف بالطلاق أنه ما يرابع فلانا ثم انه رابع رجلا غيره‬ ‫وجاء هذا الرجل المحلوف عليه ورابعهيا في الطريق أيلحقه طلاق على هذه‬ ‫الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان نيته وعقد في يمينه هذا أن يكون ذلك منه بالنية والقصد‬ ‫إلى ربعته وعارضه هوني الطريق من غير اعتقاد منه وقصد إلى ربعته ولم ينو‬ ‫اعتقاد ربعته بعد أن عارضه في الطريق لم أقل بوقوع الطلاق عليه في زوجته على‬ ‫هذه الصفة وإن أرسل القول بلا نية ولا اعتقاد فإذا عارضه في الطريق ورابعه‬ ‫خفت عليه وقوع وجوب الطلاق لأنه قد رابعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه من قال لزوجته يا مطلقة أو قد طلقتك ونيته أنه طلقها من‬ ‫قبل ولم ينو بقوله طلاقاً إلا أنه أراد بذلك ليرجعها ورفعت عليه عند الحاكم وأقر‬ ‫بقوله ونيته أيكم عله بالطلاق أم يكون القول قوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما قوله لها يا مطلقة وقد كان طلقها من قبل وقد نوى ما كان منه‬ ‫لها من الطلاق ولم ينو طلاقها فالقول عندي في ذلك قوله لأنه ليس من صريح‬ ‫الطلاق وأما قوله لها قد طلقتك فإذا حاكمته وصح ذلك منه حكم عليه لها بيا‬ ‫ظهر من قوله ولا يقبل قوله إنه لم ينو طلاقها وأراد بقوله هذا ما كان منه فها من‬ ‫الطلاق لأنه لفظ صريح في ظاهر الحكم { وأما فيما بينه وبين الله لم أقل أن عليه‬ ‫في ذلك باساً إذا لم تقم عليه حجة حق من أحد من حكام المسلمين وصدقته ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل حلف بطلاق زوجته وقد قربت اليه أرزاً‬ ‫وجعلت عليه سمنا إنه ما يأكل من هذا العيش ثم أخذت الزوجة العيش‬ ‫وطرحته من الاناء وطرحت فيه عيشا غيره ولم تغسل الاناء وعلق شيء من‬ ‫السمن في العيش الآخر أيلزمه شيء من الحنث أم لا؟‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يأكل من العيش الذي حده وحلف عليه أنه ما يأكله فلا‬ ‫باس عليه عندي على قول من قال بذلك ولو بقى الوعاء الذي فيه العيش دهيناً‬ ‫لأن ذلك مما لا يستطاع الامتناع منه إلا أن يبقى من العيش بقيه وأكله ولوجته‬ ‫واحدة فقد وقع الطلاق على قول من قال بذلك ولعلهم قد قالوا بوقوع الطلاق‬ ‫أكل منه شيئا ولم يأكل منه لأنهم قالوا أن هذا ليس باستثناء عندهم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا طلق الرجل امرأة غير زوجته أوقال إذا تزوجها فهى‬ ‫طالق أيقع بذلك الطلاق على هذه المرأة إذا تزوجها هذا الرجل أم لا؟ ‪ .‬ز‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف إذا قال إن تزوجها فهي طالق وأكثر القول إذا‬ ‫خص امرأة بعينها وقال إن تزوجت فلانة فهي طالق حين أتزوجها في أكثر القول‬ ‫أن هذه تطلق إذا تزوجها وإن كان لا يخص امرأة بعينها وقال كليا تزوجت امرأة‬ ‫فهي طالق ثم تزوج ففي هذا أكثر القول إنها لا تطلق وعليه العمل عندنا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫في الذي طلق زوجته طلاق السنه ثم ردها قبل أن تحيض إن كانت ممن‬ ‫تحيض فإذا حاضت وطهرت من الحيض فإنها تطلق ولا ينفعه الرد قبل أن يقع‬ ‫الطلاق وطلاق السنه إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق طلاق السنه فإنها‬ ‫لا تطلق إلا أن تحيض وتطهر من الحيض وإن كانت المرأة طهرت ولم يجامعها‬ ‫زوجها بعد أن طهرت من الحيض وقال لها أنت طالق طلاق السنه فإنها تطلق من‬ ‫حينها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فيمن خطر بباله أوحدثته نفسه بطلاق زوجته ونوى بذلك قلبه في جميع‬ ‫حركاته وكلامه وقرأته عند ذكر‬ ‫الطلاق وغيره إذا قرأ ترى عليه في زوجته طلاقاً‬ ‫‪_ ٢٤٢٤‬‬ ‫بذلك كله أن بشىع منه فيما بينه وبين ‪ .‬الله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الطلاق لا يقع إلا بالعزم عليه مع الكلام التام بلفظ الطلاق‬ ‫واللصرح عند المسلمين ويعجبني أن يأخذ الذي يبتلى بالشكوك بهذا القول أنه‬ ‫لا عمل على الخاطر الذي يوسوسه الشيطان للانسان انك نويت الطلاق حين‬ ‫تكلمت أوحين قرأت ولو قرا كتب الطلاق فكل هذا لا يدخل عليه فيه الطلاق‬ ‫وانيا الطلاق يقع على الانسان إذا عزم عليه بالقطع ولفظ به وعلامة ذلك أن‬ ‫يكون قاصدا بطلاق زوجته وإن تخرج منه لا يريدها وأما إذا كان في قلبه إن‬ ‫زوجته يريدها ولا يحب خروجها عنه وإنيا يوسوس له الشيطان فيها من كثرة‬ ‫خوفه عليها فهذا عندي لا يقع عليه به طلاق وهذا قد جاء في اثار المسلمين انه‬ ‫لا يقع طلاق على من ابتلى بمثل هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحي‬ ‫فيمن قال لزوجته وقع من يدها أنت منطلقة أوقال لها هذه النخلة‬ ‫طلاقك اولفظ بلفظ الطلاق لها ولم يرد بذلك طلاقاً أوغلط بلفظ الطلاق ولم يرده‬ ‫أتطلق بجميع ذلك زوجته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يرد بقوله هذا طلاقا وكان إرادته اللين فليس بطلاق حتى‬ ‫يريد ذلك هكذا يوجد في الجوابات وأما قوله هذه النخلة طلاقك ولم رد به‬ ‫الطلاق فييا بينه وبين الله لا يلزمه الطلاق وأما الأحكام فماخوذ له إذا لم تصدقه‬ ‫زوجته وطلبت منه ذلك ‪ .‬وأما إن لم تطلب زوجته ولم تحاكمه في ذلك فهو إلى‬ ‫نيته ‪.‬‬ ‫وأما من لفظ بلفظ الطلاق فيلزمه ما ألزم نفسه ولا نية له في ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سالم بن مبارك ‪:‬‬ ‫في امرأة قالت لزوجها قد أبرأتك من حقي وصداقي إبري لي نفسي ؟‬ ‫‏‪ ٢٤٥‬۔‬ ‫قال سير ي قد فارقتش ولم يقل غير هذا أيقع بينهيا الطلاق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي عرفته على نساق كلامك اختلافا كثيرا قول انه يكون‬ ‫طلاقاً وقول يرجع إلى نيته فإن نوى وأراد طلاقاً وطلقت وإن قال أردت تهيباً لها‬ ‫ولا نويت الطلاق كان القول قوله مع يمينه وبرانها له من الصداق إن رجعت‬ ‫عليه فيه فلها الرجعة لأنه لم يقل ولم يجب بالقبول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه والطلاق والخلع إذا كان في الليل وكان قعود الزوجين‬ ‫للطلاق وكان معرفتها ببعضهيا بعض في الليل كمعرفتها بالنهار فالطلاق واقع إذا‬ ‫كان بينها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ عبد الله بن محمد المنحي رحمه الله ‪:‬‬ ‫في رجل قال لزوجته إن دخلتي بيت فلان هذا فأنت طالق ثم مات فلان‬ ‫هل يجوز لها أن تدخل البيت في أيام مأتم فلان لأنه قد مات أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن دخلت ذلك البيت بعد أن مات ذلك الرجل فإنها تطلق لأنه‬ ‫حده عينه وإن لم يجده ويعينه وقال إن دخلتي بيت فلان فانت طالق فدخلت فيه‬ ‫والرجل قد مات فلا تطلق لأنها دخلت والبيت يومئذ ليس للرجل وإنيا لهولورثة‬ ‫وفي المختصر إذا حلف لا يأكل من مال فلان فزال ذلك المال إلى الحالف أوإلى‬ ‫غيره فاكل منه لم يحنث لأنه قد زال عنه وليس المال مال فلان وإذا حلف على‬ ‫شيع محدود من مال فلان لا يأكل منه فزال ذلك المال إلى الحالف أوإلى غيره‬ ‫فأكل منه حنث ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫ومن قال لزوجته إن أعطيتي أمك من بيتي شيئا من غير شوري أوبغير‬ ‫شوري فأنت طالق إن أمرها أن تعطى أمها ما شاءت من ملكه متى ما شاءت‬ ‫وجعله أمرا لها مكان المشورة عليه لم يحنث في يمينه كا جاء في الاذن ولعله يلحقه‬ ‫ما قبل في الاذن من الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما اليمين بالبطلاق فموجبه عليه الحنث إذا حنث وأما‬ ‫الفرقة والفراق والاخراج والسراح فهذا مما يجرى فيه الاختلاف نوى به الطلاق أو‬ ‫‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل له أربع زوجات وثلاثون عبدا فقال لزوجاته كلما طلقت منكن‬ ‫واحدة فعبد من عبيدي حر وكليا طلقت اثنين فعبدان حران وكلا طلقت ثلاثا‬ ‫فثشلاثة أحرار وكلا طلقت أربعا فأاربعة أحرار فطلقهن واحدة بعد واحدة أيقع‬ ‫العتق على أربعة من عبيده أم كيف الوجه في هذا ؟ قال إذا طلق زوجاته واحدة‬ ‫ينده أم كيف الوجه فهيذا ؟‬ ‫بة م‬ ‫عبع‬‫أيقع العتق على أر‬ ‫قال ‪:‬إذا طلق زوجاته واحدة بعد واحدة فإذا طلق واحدة إنعتق عبد‬ ‫وإذا طلق الثانية انعتق إثنان وإذا طلق الثالثة انعتق ثلاثة غير الأولين وإذا طلق‬ ‫الرابعة انعتق أربعة غير ما سعبقتقهم عليه فيعتق من العبيد على ما سيا وأما لو‬ ‫طلقهن بلفظة واحدة فقال فهن أنتن طوالق وأنتن طالقات مني أو قد طلقتكن‬ ‫فهذا فيه اختلاف ففي بعض القول يعتق أربعة من عبيده بطلاقهن بلفظة‬ ‫يثبت عليه عتق ما سياه وهذا إذا كان قد سمى كل عبد‬ ‫ول‬ ‫قبعض‬ ‫لفي‬ ‫ادة و‬ ‫واح‬ ‫باسمه انه عتيق إذا طلق وعينه بعينه فيعتق ما سمى ومن عين حتى انه يجزيه ان‬ ‫لونوى ان فلانا يعتق إذا طلق واحدة وكذلك الثانية إلى الرابعة ينوي عبيداً‬ ‫معينين في قلبه فيلالزمه إلا ذلك الذي هوسياه وعين عتقه وما لم يسم ولا عين‬ ‫لفظا ولا نوى ووقع منه الطلاق فيعتق عبيده كلهم لأنه لم يسم بعبد أنه أعتقه‬ ‫وإذا أعتق عبداً من عبيده ولم يعينه ولا سياه ولا نواه شاع العتق في الجميع وقد‬ ‫اختلفوا في السعاية عليهم له قول عليهم السعاية له وقول لا سعاية عليهم له لأن‬ ‫العتق من سببه ويسقط عنهم من السعاية على رأي من أوجبها عليهم قدر‬ ‫ما لزمه من عتق عدد العبيد الذين لزمه ععتتقهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال حالف بطلاق أربعين امرأة مرسل وله زوجة أتطلق‬ ‫زوجته ثلاثا أم لا ؟‬ ‫قاال ‪ :‬لا يلحقه في زوجته إلا تطليقة واحدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإن كان الطلاق بائنا وهوفي المرض الذي لا يقوم صاحبه من مضجعه‬ ‫لقضاء حوائجه مثل وضوئه وصلاته إلا بمعين ومات وهي في العدة فقول إنها ترثه‬ ‫وقول إنها لا ترثه وإن صح من مرضه وصار في حد من يجوز طلاقه فلا ترثه وإن‬ ‫مات بعدما إنقضت عدتها بالحيض ولم تغتسل وانقض وقت الصلاة فلا ترثه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫أما قوله لزوجته صاش طالق طالق طالق بكلام متصل فقول إنها تطلق‬ ‫تطليقة واحدة ما لم ينو ثلاثا وهو أكثر القول وفيه قول أنه يكون ثلاث تطليقات‬ ‫والقول الأول أكثر وقوله مقبول انه نوى واحدة ولو كان غير ثقة على ما يعجبني‬ ‫وأما قوله لزوجته صاش طالق صاش طالق صاش طالق قول انها تطلق واحدة‬ ‫ما لم ينو ثلاثا وهو أكثر القول وقول تطلق ثلاثا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫والمطلقة واحدة هل يجوز لمطلقها النظر إلى فرجها ومسه بيده وجماعها في‬ ‫غير الفرج أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قال بذلك بعض فقهاء المسلمين غير أنا لا نقول بمثل هذا‬ ‫وهذه مستوره وخاصة على من لا يخاف الله ولولا خوفي كتيان ما علمته ل‬ ‫أعلمتك بذلك إلا أني رأيتك لذلك أهلا ولكتيان السر موضعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أبو سعيد ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬إن جعل طلاقها بيدها فطلقت نفسها هل يلزمه حقها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه كذلك ولا أعلم أن أحدا قال لا يلزمه ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن قال لزوجته طالق ان فعل كذا أوقال إن فعل كذا فزوجته طالق‬ ‫هل بين اللفظتين فرق أم بينها سواء ‪.‬‬ ‫فنعم ي ذلك فرق أما إن قال زوجته طالق إن فعل كذا فقال من قال‬ ‫زوجته تطلق من حينها ولو لم يفعل وقال من قال لا تطلق إلا أن يفعل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن طلق زوجته تطليقة وأرادت صداقها قال لها صداقك‬ ‫ما يجب علي الأداء خلصتني من عدتك واما اليوم ما أعطيك هل يجب عليه‬ ‫حاضر أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا شيع عليه إلا إذا خرجت من عدتها لأن له ردها بغير رضاها‬ ‫وفي جواب لابن عبيدان وأما إذا طلقها طلاق بائناً فحين طلقها لزمه تسليم‬ ‫أجلها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل حلف بسبعين ألف طلاق أنه ما يجاور أولاده في بلدة‪.‬‬ ‫معلومة ما الحيلة إذا أراد جوارهم إذا كان من قبل لم يجر بينه وبين زوجته طلاق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الحيلة في ذلك أن يخالع زوجته أن تبرئه من حقها وصداقها أو‬ ‫يبر ىء لها نفسها ثم باور أولاده ثم بعد ذلك يرد زوجته ولا شيء عليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وفيمن طلق امرأته سرا ولم يعلمها بذلك ووطئها مراراً وأراد‬ ‫التوبة أيلزمه لك وطية صداق؟‬ ‫‪_ ٢٤٢٩‬‬ ‫وقول يلزمه‬ ‫قول يلزمه لكل وطى ء وطئها صداق‬ ‫اختلاف‬ ‫‪ :‬في ذلك‬ ‫قال‬ ‫صداقان وهذا القول الأخير أكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وإذا حدث المرء نفسه بطلاق زوجته ولم يزل يوسوس بذلك في‬ ‫الخلوة حتى قال بلسانه طالق طالق طالق ولم يعزم على ذلك بقلبه أيلحق زوجته‬ ‫طلاق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم ينو الطلاق لزوجته فلا تطلق زوجته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد مداد ‪:‬‬ ‫وأما قوله ها سير ي مع اخيش صاش من تبش فالمرجوع في ذلك إلى نيته‬ ‫إن كان أراد بقوله هذا لها طلاقا فقد طلقت على قول من قال بذلك وقال من قال‬ ‫لا تطلق حتى يلفظ باللفظ الصحيح ويعجبنا أن يكون القول في ذلك قوله‬ ‫والمرجوع في ذلك إلى نيته إن قال انه لم يرد به طلاقا لها وإن أرادت يمينه فلها‬ ‫عليه اليمين على بعض القول؟ وقال من قال لها تصديقه إن قال أنه لم يرد به‬ ‫طلاقا لها كان ثقة أو غير ثقة وقال من قال لها تصديقه إن كان ثقة وإن كان غير‬ ‫ثقة لم يكن لها تصديقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قال الرجل كل امرأة تزوجتها فهي طالق فتزوج ففي ذلك‬ ‫وليس‬ ‫وماله صدقة‬ ‫فامرأته طالق أوعبده حرا‬ ‫فعل كذا‬ ‫قال إن‬ ‫إن‬ ‫ولكن‬ ‫اختلاف‬ ‫له يوم حلف مال ولا عبد ولا امرأة ثم فعل ذلك بعد أن تزوج أوملك العبد‬ ‫والمال فإنه حنث ويلزمه ذلك بلا اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل طلق زوجته وهي صبية غير بالغ متى يقع‬ ‫الطلاق ومتى له أن يردها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أقاويل فقال بعضهم يقع بها‬ ‫الطلاق حين طلقها ثم تستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر ‪ .‬وقال بعضهم لا يقع بها‬ ‫‪. ٢٥٠‬‬ ‫الطلاق إلا إلى الهلال فإذا هل الشهر وقعت بها تطليقة ثم تستعد بعد ذلك ثلاثة‬ ‫أشهر وقال بعضهم لا يقع بها الطلاق إلا بعد أن طلقها بثلاثين يوما ثم يقع بها‬ ‫الطلاق وتستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كانت قد آيست من المحيض هكذاتكون منباعدتها‬ ‫والاختلاف في وقوع الطلاق بهاؤ قال نعم أمرهما واحد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن حلف بالطلاق انه ما يركب طريقا يغبض فلانا فيات فلان فركب‬ ‫الطريق الذي يغبض فلانا بعد موته أتطلق زوجته على هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا لا يخلومن الاختلاف والذي عندي من القول أن زوجة‬ ‫هذا الحالف لا تطلق على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي امرأة تأكل تمر وترمي النوي في نهر أو بحر فقال لها‬ ‫زوجها إن تخبر يني بيا أكلتي فانت طالق ثلاثا ولم تكن تعرف عدد الذي أكلته‬ ‫وليس لما سبيل لعدد النوى ما الحيلة فهذه المرأة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الحيلة هذه المرأة أن تقول لزوجها أكلت واحدة أكلت إثنين‬ ‫أكلت ثلاثا أكلت أربعا وتبني على هذا العدد على هذه الصفة إلى أن تعد أكثر‬ ‫مما أكلت لتخرج من الشكك فإن فعلت كذلك فلا يلحقها طلاق ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل حلف بالطلاق انه لا يصوم شهر رمضان فليا‬ ‫جاء شهر رمضان سافر الرجل فافطر في سفره فلما إنقضى الشهر رجع إلى وطنه‬ ‫وأبدله أتطلق زوجته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف إذا صام البدل طلقت امرأته لأن البدل كالمبدل‬ ‫منه وقول لا تطلق زوجته في صيامه البدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل قال لزوجته أنت طالق للسنه أوأنت طالق‬ ‫طلاق السنه كيف القول في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا قال أنت طالق للسنه فقول تطلق في حينها وقول لا تطلق‬ ‫من حينها وإنيا تطلق إذا حاضت وطهرت من الحيض وأما إذا قال أنت طالق‬ ‫طلاق السنه فلا تطلق من حينها وإنيا تطلق إذا حاضت وطهرت من الحيض‬ ‫ولا أعلم في هذا اختلافا ؟ وأما إذا كانت المرأة حاملا وقال لها أنت طالق للسنه‬ ‫أو طالق طلاق السنه فإنها تطلق من حينها ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل تخاصم هوورجل عند الوالي فادعى أحديهيا‬ ‫على صاحبه أنه شتمه فأنكر المدعى عليه وقال له خصمه أريد منك أن تحلف‬ ‫بالطلاق إنيا ادعيته عليك باطل فحلف هذا الرجل وقال عند يمينه يلزمني‬ ‫الطلاق الثلاث أن قولك هذا باطل هل ترى ني قوله هذا انثناء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن قول هنذا الرجل الحالف بطلاق الثلاث أن قول هذا الرجل‬ ‫بطل استثناء وإن كان قول الرجل فييا إدعاه عليه باطل فلا يلزم الحالف طلاق‬ ‫الثلاث على هذا القول وقول إن هذا ليس باستثناء وهو حنث ويلزم الحالف‬ ‫على هذا القول الأخير طلاق الثلاث ورفع لي عن الشيخ مسعود بن رمضان أنه‬ ‫رخص في مثل هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ أد بن مداد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل حلق بطلاق زوجته لا يدخل بيت ولده وله ولدان أحدهما متزوج‬ ‫بامرأة والمحلوف عزب ثم ان المحلوف عنه سكن مع أخيه في بيته ثم دخل الاب‬ ‫بين ولده المتزوج أيلزمه الحنث أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬يلزمه الحنث لأنه قد سكن في بيتأخيه فصار يسمى بيتا ولولم يكن‬ ‫له في الاصل لأنه ل يجد بيتا معلوماً في يمينه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫واجب عليه أربعون طلاقا إن فعل كذا‬ ‫وفيمن قال يلزمه ألوزمه أعوليه أو‬ ‫ثم فعل وله أربع نسوة أوثلاث أوإثنتان أوواحدة ما يلزمه في يمينه هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا قال عليه أربعون طلاقا إن فعل كذا أوألزم نفسه أربعين أو‬ ‫أوجب عليها أأوقربائه قد لزمه وحنث في يمينه طلقت كل زوجة من زوجاته ثلاثا‬ ‫يتزوجه من النساء إذا تزوجه اختلاف وفي قوله يلزمه الطلاق ففي لزومه‬ ‫وفيےا‬ ‫اختلاف إذا حنث لأنه فعل مستقبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن قال يلزمه ألوزمه طلاق الثلاث إن فعل كذا ثم‬ ‫فعل وله أربع نسوة أوثلاث أو اثنتان أو واحدة ما يلزمه في ذلك إذا حنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا حنث في يمينه وقع على كل زوجة من زوجاته ثلاث تطليقات‬ ‫وفي قوله يلزمه اختلاف ولا يبين لى أن تطلق كل واحدة من زوجاته واحدة إذا‬ ‫كن ثلاثا فصاعدا ولا أعلمه وأنا طالب فيه الأثر إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سلييان بن سرحه العامري ‪:‬‬ ‫في رجل يقال له في جلس أنه ليس له زوجة وهو حاضر ولم ينكر لأنه يظن‬ ‫أن ليس عليه في هذا طلاق إلا إذا تكلم هبولفظ الطلاق نفسه أترى عليه في‬ ‫هذا شهده وتطلق زوجته أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إني لا أرى عليه باسا في زوجته إذا لم يكن راضيا يقول القائل ولولم‬ ‫ينكر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬يوجد عن الشيخ علي ابن أبي القاسم رحمه الله أن الفعل‬ ‫المستقبل لا يجب به طلاق كقول القائل يلزمني الطلاق وعن غيره أن هذا فيه‬ ‫اختلاف قال من قال يكون طلاقا إذا أراده طلاقا وقال من قال لا طلاق وكذلك‬ ‫إذا قال يلزمنى أولساعة أقول أنت طالق وهذا فعل مستقبل في القول وكل هذا‬ ‫فيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وفي رجل مسافر وعنده زوجتان جعل طلاق أحد زوجتيه في يد رجل ثم‬ ‫طلق الرجل الزوجة واختلف الزوج والذي جعل الطلاق في يده القول في‬ ‫الطلاق قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلافا قال من قال القول قول الزوج وقال من قال القول‬ ‫قول الوكيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل حلف بطلاق زوجته انه لا يشرب التتن ثم دقه وأكله‬ ‫مسألة‬ ‫يحنث في يمينه وتطلق زوجته أم لا ؟‬ ‫في‬ ‫شي ء وأكله أو أكل شي ء وشربه‬ ‫شرب‬ ‫‪ :‬إذا حلف الرجل عن‬ ‫قال‬ ‫ذلك اختلاف قول يحنث وقول لا يحنث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل حلف بالطلاق ثم انه حشى ضرسه من ورق‬ ‫التتن ثم قال له رجل إن زوجتك انطلقت اشرب التتن وردها فشرب التتن وردها‬ ‫أتكون هذه تطليقتين أم واحدة ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إن كان معناه في شرب التتن شرب دخانه ل تلزمه على هذه الصفة‬ ‫إلا تطليقة واحدة لأن حشو أضراسه ليس بشرب دخان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حلف بطلاق زوجته ان كلمتي انسانا أوزيدا أورجلا‬ ‫فكلمت زيدا طلقت ثلاثا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫ي رجل حلف بطلاق زوجته ان دخلت عليها فلانة ثم دخلت فلانة على‬ ‫أم زوجته أو على اختها أو غيرها من الجيران وكانت زوجة الرجل هناك أيلحق‬ ‫الزوجة طلاق أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي انه يحسن في مثل هذا الاختلاف قول أن الزوجة تطلق‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫لأن الدخول قد وقع وقول لا تطلق لأن القصد بالدخول إلى غيرها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن له زوجة فأراد أن يطلقها أو المملوكة زوجة فاراد أن يطلقها منه فلم‬ ‫يحضر شهودا كيف يكون هذا الطلاق وما يلزمه في ذلك من طلاق واثم أم لا‬ ‫يلزمها شيء ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه ماضى ويلزمه الاشهاد على ذلك وإذا ضيع الاشهاد من غير‬ ‫عذر فعليه التوبة عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أولها منقطع الشيخ سلييان بن محمد بن مداد وسار ليسأل عيا يلزمه في‬ ‫ذلك فليا حضر الفقيه نسى ما قاله أولا وقال له ما تقول فيمن قال لزوجته أنت‬ ‫غير طالق ثلاثا وهو غير مخادع في ذلك فجمع على انه لم يقل لها إلا كذلك فقال‬ ‫لها الفقيه اها لا تطلق بذل أيكون معذورا بجهل ما يجب عليه في حكم الشريعة‬ ‫من أجل نسيانه وينفعه جهله ها هنا ويكون معذورا عند الله ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الرجل معذور بنسيانه عند الله ليس هومعذورا من قبل‬ ‫جهله لأن الجهل لا عذر فيه في مثل هذا لأن الانسان إذا طلق زوجته بكلام‬ ‫يعلم انها تطلق به فنسى ذلك الكلام ورجع على أنها زوجته كيا كانت من قبل‬ ‫جاز له أن يقيم معها إذا دان لله بجميع ما يلزمه في دين خالقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫والذي يقول لزوجته إن أعطيتي فلانا بفراقك أيثبت في ذلك طلاق وفراق إذا‬ ‫أعطته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في هذا اختلاف قول أنه فراق وطلاق لقول الله تعالى ‪« :‬فيظلم‬ ‫من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت فهم » وقول هذا تهديد وليس بفراق‬ ‫‪٢0٥٥‬‬ ‫ولا طلاق وقوله إن فعلت كذا بفراقك وطلاقك المعنى فاطلقك وأفارقك كيا‬ ‫يقول للولد والخادم إن فعلت كذا سأضربك وعد وتهديد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وفيمن لفظ بلفظ الطلاق صريحا بلا نيه منه للطلاق أوينوي به غير‬ ‫الطلاق أموهملا للنية هو طلاق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف قلت والفراق والسراح أهما من صريح الطلاق أم من‬ ‫كنا بايه قال فاالله أعلم هذا مما يختلف فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سؤل الشيخ جاعد بن خميس عمن حلف بطلاق زوجته أن‬ ‫لا يضربها الضرب الفاحشة ولا الشتم الفاحشة أرأيت إن قال لها تف عليك‬ ‫أيقع به الطلاق وإن قال سود وجهك أيكون هذا شتيا فاحشا ويقع عليه الطلاق‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫أرأيت‪.‬إن كان قد وقع الطلاق وردها على حضرة شهود يجوز بهم الرد‬ ‫فلامسها قبل أن يعلمها الشهود بارد أيقع بينه وبينها حرمة ؟‬ ‫وإن دفرها وأصاب رأسها جدار كانت بقربه فبانت في رأسها حمرة واعتقد‬ ‫قليلا ول يخرج دم منه أيقع به الطلاق أم لا ؟ وإن وقع به الطلاق وردها هل‬ ‫بزي أن يعلمها الرد واحد وإثنان من الشهود أم لا ؟ ومن الشهود الذين يتم بهم‬ ‫الرد وما الضرب الفاحش والشتم الفاحش حدهما ؟ أرأيت الضرب إذا كان‬ ‫مبرحا أموشفقا أيكون فاحشا أم لا ؟‬ ‫وما تقول أيضا أن عوض مكان لا أوفى يمينه وقال هى طالق إن ضربتها‬ ‫الضرب الفاحش أو الشتم الفاحش أرأيت إن ضربها ضربا فاحشا قبل أن‬ ‫يشتمها أوشتمها قبل أن يضربها أيكون شتمه وضربه لها تطليقة أتوطليقتين‬ ‫وكذلك إن عوض مكان أوواو العطف أوبل مكان الواو واما بكسر الهمزة أولفا‬ ‫مكان أما أو ثم مكان الفاء أوحتى مكان الفاء أو ام مكان حتى أولكن مكان أم‬ ‫بين الوجه في ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٦‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬بلغني كتابك وهذا عنى جوابك في من حلف بطلاق زوجته أن‬ ‫لا يضربها الضرب الفاحش ولا يشتمها الشتم الفاحشة إلى آخرما في سؤ الك‬ ‫وأنا إلى الضعف في جميع أموري أدنى غير أني أقول في يمينه على قولك أنه قد‬ ‫خص من عموم جنس الضرب في جميع صورك نوعه الفاحش في عمومه لما تحثه‬ ‫فاوفاه من التعريف حقه إذ هو بعث لمعرفة لكن بدخول هاء التانيث عليه أهوذه‬ ‫في الصورة الأولى إن لم يكن مراده بها المبالغة في مثل ذلك وهي إن كانت كذلك‬ ‫فهي بعد على حالها في الحكم عند أهل العلم وعلى هذا من لفظه فهي زوجته‬ ‫حتى يحنث بأحد الأمرين فتطلق مرة أبوهيا فتطلق أخرى إلا أن تكون بحال من‬ ‫لا يلحقها الثاني منهيا وإن عوض أوفي يمينه مكان لا فقال هي طالق إن ضربتها‬ ‫الضرب الفاحش أوشتمتها الشتم الفاحش فالجواب فيها على هذا من قوله مثل‬ ‫الأولى في حالتي والعكس ولا فرق وإن غوض واو العطف لاحدى الجملتين أو ني‬ ‫عطفهيا لم تطلق حتى يأتي بها في الحالين جميعا على أي حال كانا من تقديم‬ ‫ما تأخر لفظا أولا فكله سواء لأنه مما يقتضي الشركة والجمع المطلق لا الترتيب‬ ‫على الاكثر والأولى والمذهب الأشهر والأقوى } وإن أبدل مكان الواوثم تحتى‬ ‫يكونا على مقتضى الترتيب في زمان أو أكثر فإن عكس أوأتن أحديهيا دون‬ ‫الآخر لم تطلق على حال ومع الفاء في موضع ثم فلابد من الجمع والترتيب‬ ‫والزمان الواحد غير مهله فإن أخل بشىء من هذه الخلال لم تطلق على حال‬ ‫وعلى وقوعه فلا زيادة على الواحدة بهيا في هذا الموضع والذي قبله كذلك وإن‬ ‫عوض مكان الفاءبل دل على رجوعه في إضرابه على ظاهر معنى لفظه الذي أبداه‬ ‫إلا أن ينقل به إلى الثاني حكم الأول منهيا بعد أن أوجبه بادي الرأي على نفسه‬ ‫في امرأته من شرطه وأتى له بالرجوع فيه بعد ثبوته إلا أن يكون أتاه على وجه‬ ‫النسيان أو الفلت خطأ به لغيره فاضرب عنه بها إليه وإلا فلا وعسى أن يلحقه‬ ‫معنى الاستبيان في هذا الموضع وما أشبه على رأي بعض أهل اللسان وعلى‬ ‫ثبوتهيا فيشبه أن يقع عليها بكل منهيا على إنفراد‪ .‬مرة ويهيا مرتين ولا فرق بين أن‬ ‫_ ‪_ ٢٥٧‬‬ ‫يجمع أويفرق أويغاير ما بينهيا فيقدم أو يؤ خر لأنها عن مقتضى الترتيب والجمع‬ ‫والاشتراك بمعزل إلا أن يكون نواها بدلا من الواوثم في العطف بها لما بعدها‬ ‫على ما قبلها لم يبعد من الصواب في الرأي أن يكون له مانوى وعليه مانوى على‬ ‫ري في اليمين لبعض المسلمين وأما أن يوجب إضرابه نقل الحكم إلى الثاني على‬ ‫حال فيبقى الأول فارغا كأنه لا شيع فلا أقوى عليه في مثل هذا في الحال وأنا فيه‬ ‫ناظر بعد حين وإن أبدل بام مكان بل فهي المنقطعة تأتي إضرابا في استفهام‬ ‫فتكون بمعنى بل أويقدر بها فهي بمنزلتها أوحكمها في مثل هذا واحد إلا وأنها‬ ‫في حالتي العمدوالخطأ ورجوعه عن الأول في غلطة إلى الثاني بها لعلى سواء وأن‬ ‫يكون مراده بها مجرد الاستفهام عن شتمه لا لا غير فهي بمنزلة الألف ويكون‬ ‫ما بعدهما غير داخل في شرطه بل يكون طلاقها مناطا في الحكم بالأول لا غير‬ ‫وإأنبدل مكان أم باما مكسورة الهمزة ماعلواو العاطفة فهي بمعنى إن في هذا‬ ‫الموضع والجواب فييا أريد بها من ‪ 7‬هذا أولان كل واحدة منهيا يقع به على‬ ‫وقوعه طلاقها وإن أبد بحتى مكان ام فعسى أن يلحقها معنى الابتداء فيكون‬ ‫الطلاق بالضرب الفاحش وإن كان عن الشتم مجردا لأنه غير داخل فيه بدليل انها‬ ‫غير عاطفة في هذا الموضع ولا هي ببمعنى إلى فيما أري ‪.‬‬ ‫ولوقال حتى أشتمها كذلك لم تطلق حتى ينتهي به ضربه إياها في‬ ‫استمراره إلى شتمه لها بنوع مما سيا به حملا بغير قاطع لما بشيء يكون مما بينها‬ ‫ولا تقديم لما أتاه بعدها مجعله غاية لما قبلها فإن عكس أوفضل فييا بينهما لم تطلق‬ ‫لأنها حينئذ تكون بمعنى إلى أن وألونها كانت بمعنى كي أوكان هنا مراده بها‬ ‫هي على قول من يذهب في اليمين إلى ذلك أوأنه أبدل بها حتى تم ضربها‬ ‫كذلك ليشتمها بذلك طلقت وإن لم يشتمها لأن مجرد القصد به لأجله موجب‬ ‫لوجود شرطه بتيامه جزما وان ضربها لغيره لم تطلق فييا أرى ولا فرق بين أن يأتي‬ ‫لفظا أيوقتصر على لايها فينقص معنى أو يأتي بهيا جميعا وإن أبدل لكن بغير‬ ‫‏‪ ٢٥٨‬۔‬ ‫واو مكان كي فالذي قبلها على الطلاق هاولمقتضى لوقوع الطلاق والذي بعدها‬ ‫خبر لا غيره فييا يبين لي غيره من لفظه بالماضي أو المضارع فلا فرق إلا أن يكون‬ ‫مراده بها العطف فأتاها بدلا من الواو فعسى أن يلحقها على صفته معنى‬ ‫الاشتراك في حقه وقد مضى القول بأنها لا تطلق على حال إلا بهما جميعا‬ ‫لا بأحدهما لكن لابد وأن يقع لاختلاف صوره العامل في الثاني بين الماضي لفظا‬ ‫والمضارع على حال فرق من وجهة وقوعه بهيا في موضع ما يكون في صورة‬ ‫الماضي كالأول وإن كان بالشرط في معنى الاستقبال كيف ماكانا من جمع ليا‬ ‫وتفريق فييا بينهيا وعلى أي حال كانا من موافقة لفظه في ترتيبهما أولا وفي‬ ‫موضع ما يكون عامله من مضارع الأفعال صوره© ومعنى فحتى يشتمها حاله‬ ‫ضربه فها لا قبله مفرقا ليا بمهله ولا بعده وينظر فيه هل يخرج على معنى‬ ‫الصواب في الرأي أولا‪.‬‬ ‫وإن أبدل الصورة الأخرى بغيرها فقال هي طالق إن ضربتها الضرب‬ ‫الفاحش أو الشتم الفاحش فإن رفعه دل على خروجه عن حكم الأول عجردا عن‬ ‫الافادة لمعنى إلا أن يكون له به إرادة توجب في الحين ادخاله في اليمين وانما ضمه‬ ‫لحقا فيكون في المعنى لمراده به رفعه في حقه كفتحة وإن نصبه لم يصح عطفه‬ ‫على ما نقدمه إلا بتقدير عامل محذوف على حال أبدا فهي إذا مقدر ولم يكن من‬ ‫نوع ما قبله فيصلح أن يكون عاملها واحدا فلابد منه فقد خذفه فأبقى معموله‬ ‫وعلى قصده فهوفي النفس مصورا ويكون في معنى ضمن عامل ما قبله فهوعلى‬ ‫حال مضمر ليس بمظهر وعسى أن يلحقه بإضياره معنى الاختلاف في ثبوته وإن‬ ‫ضمه لغير قصد لعطفه على ما تقدمه لم يبن لي أن يلحقها به طلاق لانقطاعه‬ ‫عن الجملة الأولى لفظا ومعنى وإن أبدل بحتى مكان الواو العاطفة في هذا‬ ‫الموضع دل بها على الانتهاء كسر ما بعدها فأصاب أوفتحه فلحن أوضمه فاخطا‬ ‫في حالتي العمد وغيره فالمعنى لا يختلف لانها في قيد معنى إلى تكن لابد من‬ ‫تلاقي الطرفين لوجود الحنث يكون الانتهاء من الأول في استمراره حتى الثاني‬ ‫منهيا إذ لا يصح أن ينهي إليه قبل كونه حاله عدمه وعلى وجوده فكأنه أبقاه بهيا‬ ‫‪٢٥٩٨٩‬‬ ‫لا يدري فاعله منهيا أغويرهما ولا مفعوله ولم يكن في مصدريته قائيا بذاته بل لابد‬ ‫من أن يكون صادرا عن فاعل في مفعول وكله لم يدل عليه أنه في موضع ليس‬ ‫والأمر فيه راجع إليه فأهوولى بلبسه في هذا وفيما أشبه وما احتمل لمعنى الزيادة‬ ‫على الوجه من قوله في تأويله فكذلك وما احتج في صرفه عن مقتضى ظاهر لفظه‬ ‫إلى مضل وارادة لم يقبل دعواه في الحكم وإن هي مالت إلى تصديقه لقربه من‬ ‫الأمانة وبعده من الخيانة لم تمنع على رأي وإن تطلب يمينه على ما ادعى فلها‬ ‫وما أمكن فيه النظر وجاز فيه الرأي فعلى كل منهيا أن ينظر في أمره لمعنى خلاصه‬ ‫عند ربه فانظر في هذا كله فإن وافق الحق فقس عليه ما بقى إذ هوعلى هذا من‬ ‫ادخاله لآلة التعريف على الثاني منهيا في موضع تجردة من العامل أبدل حرفا‬ ‫مكان اخر فإني لا أرجو أن يستدل بيا مضى على حكم كل منهيا في موضعه وإن‬ ‫قال هي طالق إني لا أضربها ولا أشتمها لم تطلق حتى يضربها أيوشتمها فتطلق‬ ‫باحدهما مرة وبالثاني اخرى وقيل انها تطلق من حينها لأنها في معنى الخبر كذلك‬ ‫إن قال هي طالق لا أضربها ولا أشتمها إن كان مراده به الاستقبال لا طلاقها في‬ ‫الحال وإن قال هي طالق حتى لا أضربها ولا أشتمها فهو بها واقع من وقتها إلى‬ ‫أن يكون أراد بها الاستثناء فهومعنى فيه على رأي في الواسع ويخرج فيه على‬ ‫غيره انها تطلق على حال ‪.‬‬ ‫وإن قال هي طالق بل لا أضربها ولا أشتمها أأوبدل مكان بل لكن أوثم‬ ‫أوما أشبههيا في مثل هذا طلقت من حينها لا محالة عن ذلك إلا أن يكون نوى به‬ ‫شرطالا أقبل فعسى أن يخرج فيه الاختلاف في الجائزة دون الحكم كذلك إن‬ ‫أتى بمثل هذا من لفظه إلى قوله لا دون أضربها أأوشتمها إلا أن يكون له العذر‬ ‫ف موضع غلطه وزلة لسانه بالطلاق عن غيره مما أراده فاخطأ به فعسى أن يلحقه‬ ‫معنى الاختلاف في ثبوته في الواسع لا الحكم وإلا فإضرابه واستدراكه ورجوعه‬ ‫ونفيه بعد إجابه ليس بشيع ودعواه الغلط لرفع ما أوجبه ظاهرالحكم لا يقبل إلا‬ ‫أن تصدقه فيجوز زلها على حال إذا اطمأن قلبها إلى صدقه وفي قول ثاني حتى‬ ‫يكون ثقة وفي قول ثالث انه لا يجوز لها أن تصدقه ولوكان ثقة ويمضى الأمر‬ ‫‪٢٦.‬‬ ‫على ما يجري به الحكم وإن قال هي طالق بل لا حتى أضريها وأشتمها لم يصح‬ ‫له الرجوع بعد الاجاب بالنفي لوقوعه إلا بهيا أوما يكون منهيا أيوظن أنه يرجع‬ ‫إليهما فيكون شرطا يتعلق بهي أأوحديهيا كلا فقد مضى الأمر لوجهه فلا رجوع لي‬ ‫أضرب عنه إلى غيره أوما يردفه به من شرطه في كونه فليس بشيء‬ ‫فيه وإن هو‬ ‫نافع له أبدا وإن أبدل الصورة فيهيا بيا قال هي طالق ماضربتها وما شتمتها فهي‬ ‫محتملة لغير وجه فإن كان مراده بها الصلة والتأكيد لما قبلها طلقت لمجرد لفظه في‬ ‫الحين على حال لأنها تكون بمعنى الزائدة بدليل إن حدفها لا يخل بالمعنى أبدا‬ ‫وإن كان مراده بها يقيمها على قصد اليمين بطلاقها انه مافعلهما بها ولا أحدهما‬ ‫فهوبين أمرين الصدق والكذب لأنه خير عن أمر قد مضى فهو محتمل هيا ي‬ ‫حقه عند غيره في الظاهرلا في الباطن عند ربه ولا عند نفسه وعند من علم‬ ‫كعلمه إذ لابد لهما من أحدهما فإن كان صادقا فهي امرأته وإن كان كاذبا طلقت‬ ‫لحينه ‪.‬‬ ‫وقيل انها تطلق على حال لأن ما أعقب ذكره بالنفي له كانه يخرج على‬ ‫معنى الخبر لا شرطا في وقوعه وإن كان مراده بها التى تكون بمعنى الخر صار‬ ‫خبرا عن وقوعه فييا مضى حين ضربها أشوتمها ولو قال ما ضربتها ولا شتمته‬ ‫لدل على نفيهيا مع امكانها أن تكون صلة وإن قال هي طالق أني ضاربها أو‬ ‫شاتمها فالطلاق بها واقع في الحين لا في غيره مما سبق من الأحيان ولا فيما سيأبى‬ ‫من الزمان إلا أن يكون نوى بهيا الاستثناء فيخرج في ثبوته قولان وعلى جوازه فهو‬ ‫مما يحتمل الوجوه على هذا الرأي لتعلق شرطه باسم الفاعل في هذا الموضع وكونه‬ ‫مما يصلح لأن يكون للماضي والحاضر والآتي جميعا نعم وعلى إرادة الماضي به في‬ ‫يمينه بطلاقها عليه فإن صدق فهي امرأته وإن يكن كاذبا طلقت في الحين لحنثه‬ ‫في اليمين وإن كان مراده به في الحال فإن ضريها قبل أن يفرغ من كلامه فهو بره‬ ‫على إثمه في موضع حجره لظلمه لكن لابد وأن يخرج فيه على غيره من رأي‬ ‫المسلمين أنه يحنث في الحين فتطلق بمجرد اليمين على فعل ما لا يجوز له بحال‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫وإن كان مراده به فييا أقبل فهو بمعنى أضربها ويخرج فيه الاختلاف فيلحقه ما قد‬ ‫خرج فيه من وقوعه في الحال أويكون بمعنى الايلاء على رأي من يجيزه لمعنى‬ ‫الشرط فيكونا فيه بمعنى المستثنى به وإن هأورسل القول فذلك صالح لا فيه‬ ‫ويبوز أن يلحقه ذلك في المستقبل على هذا الرأي إن صح وإن صور الجملة بأن‬ ‫فقال إن امرأتي طالق ضربتها أوشتمتها فإن أتاها مثقلة أوفتح الهمزة مع‬ ‫التخفيف وقع الطلاق لوقوع الفعل بها وإن كسرها لم تطلق لأنها حينئذ تقتضي‬ ‫النفي بمنزله ما في جحدها فإن أدخل اللام على خبرها طلقت لأنها هي‬ ‫الموجبة للفرق بين نفي الشيع وإثباته بها يؤتي بمعنى الاثبات إلا أن تكون له‬ ‫إرادة فعسى أن يكون المرجع فيه ارادته بها في الواسع وقد تقدم القول بذكر‬ ‫الاختلاف فييا له وجهان ويعجبني أن يكون له ما نوى وعليه مثل ماله ي مثل‬ ‫هذا فإن زاد معها فييا بينهيا لفظه الافعال إن هي إلا طالق فهو بها في الحين واقع‬ ‫لا محالة بدليل وان الكافرون إلا في غرور وكذلك إن أبدل إلا في هذا الموضع بليا‬ ‫يكون لقوله إن كل نفس لا عليها حافظ وإن قال هي طالق إن أضربها الضرب‬ ‫الفاحش والشتم الفاحش فعسى أن يلحقها من طريق القياس له بغيره مما‬ ‫أشبهه معنى الاختلاف في انها تطلق في الحين أتوكون بمعنى الايلاء في اليمين‬ ‫على قول من يخرج على قوله بمعنى الاستثناء ولعل أن يكون جوازه بالنوى‬ ‫ويلحقه على قياده في دخول الشتم لبره معنى ماذكرناه في جوازه من الاختلاف‬ ‫بالرأي إن نواه وإلا فهو في عطفه على تجرده من عامله الخارج منه لانقطاعه‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫وإن قال هي طالق لا ضربها ولا شتمها فالجواب فيها مثل الأولى منها‬ ‫على قول من يقول انها تطلق وقتها وعلى قول من يوجبها شرطا بالنوى فهيا من‬ ‫مضارع لكن بادخال لام الابتداء عليهيا كأنه خلصها للحال عن شركة‬ ‫الاستقبال فاقرب به أن يقع عليها في الحال إن لم يكن شيع منهيا بها ني الوقت‬ ‫قبل سكوته وإن قال هي طالق لا ضربها ولا شتمها فكأنه يخرج فيها انها تطلق في‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫الحين وعلى ثبوتها بمعنى المستثنى به مع مباشرة نون التوكيد هيا وهي الموجبة‬ ‫اليمين ببره‬ ‫لتخصيصها بالاستقبال عن غيره من الحال فيكون بمعنى الايلاء ف‬ ‫في المرة أحدهما ومع الواو العاطفة بدلا فلابد لبره منها وإن قال هي طالق إذا‬ ‫ضربتها أشوتمتها فهى وإن في شرطه فهيا بها سواء فيما أعلمه وعلى أي منهيا‬ ‫كانت فهي امرأته حتى يكون أحديهيا فتطلق وإلا فلا ‪.‬‬ ‫وإن قال هي طالق ضربتها أوشتمتها طلقت على حال من حينه‬ ‫لتجرديهيا عن أن يكونا أأوحدهما شرطا في يمينه بل هما لعدم شرطهيا في معنى‬ ‫الخبر لغير فائدة فيها إلا أن يكون نواهما لمعنى الشرط كان أوما يكون كهي‬ ‫فعسى أن يلحقه في ثبوته بالنوى معنىالاختلاف في الواسع دون الحكم فإن‬ ‫صرفه عن ظاهره بالدعوى غير مسموع فيه وإن قال هي طالق أم لا ان ضربتها‬ ‫أوشتمتها لم تطلق لخروج قوله مع الابتداء بالهمزة في ظاهر حكمه من لفظه على‬ ‫معنى الاستفهام المحض جرما إلا أن يكون مرادة طلاقها فأتى بيا أورده على أثره‬ ‫خبرا لغير معنى وإن قال هي طالق إن ضرتها أشوتمتها أم لا فهوغير الاول‬ ‫بدليل إن اخره يقتضي إضرابه في أوجبه وليس بشيع فإنها تكون معه على ما‬ ‫ألزمه فيها نفسه إلا أن يكون نواه مستفهيا به فربما يكون له ما نوى على رأي في‬ ‫الواسع وإن قال هي طالق أم لا ان ضربتها أشوتمتها فهومما يختلف فيه فقيل‬ ‫انها تطلق من حينها وقيل إنها لا تطلق إذا لم يرد به طلاقها عسى أن يصح في‬ ‫موضع ما يريد به الاستفهام وإلا فالأول أصح ‪.‬‬ ‫وإن قال هي طالق ضربتها أشوتمتها أولا فقد مضى الأمر لوجهه فوقع‬ ‫بها طلاقه على حال وان لم يكن شيع منهيا أكوان فلا فرق لعموم لفظه في إطلاقه‬ ‫وإن قال هي طالق سواء على أضربتها أوشتمتها أم لا فهو المجرد له بسواء مع‬ ‫مزة التسوية عن أن يكون لوقوعه شرط يتعلق به في وقت اخر على تجرده من‬ ‫الشرط لفظا ومعنى فكأنه واقع بها في الحال لا محالة عن ذلك وان قال هي طالق‬ ‫‪٢٦٢٣‬‬ ‫ونوي في نفسه إن ضربها أوشتمها فهو على ما نوى في الجائز دون الحكم لخروجه‬ ‫‪77‬‬ ‫على معنى التصديق‬ ‫في ظاهر أمره لدفع الواقع وجوازه‬ ‫معنى الدعوى‬ ‫على‬ ‫له في الواسع مما قد سبق القول على مثله في موضع ما يكون ثقة أولا‪.‬‬ ‫ويخرج فيه على رأي انها تطلق في الحال لأن ما أضمره في نفسه فكأنه فيها‬ ‫ولم يبده من لسانه عن عقد خبائه غير مجد لفائدة تقع له في مثل هذا أبدا وإن قال‬ ‫آهي طالق إن ضربتها أشوتمتها فهو من الاستفهام لأنه مما يصلح في جوابه أحد‬ ‫أمرين لا أو زنعم وما أحقه في هذا الموضع بلا نفيا لوقوعه به إلا يريده فيكون نعم‬ ‫هى الأولى به وإن قال أما هي طالق إن ضربتها أشوتمتها فهي من نوع ما قبلها‬ ‫ان ياتي على هذا مستفهيا فيكون في معنى ما قبله من ذلك والثاني أن يأتي به في‬ ‫صورة ة الاستفهام موجبا له بهيا فيكون كذلك وإن قال الا هي طالق إن ضربتها أو‬ ‫الانجاب له بهيا كذلك وما جعله صور‬ ‫شتمتها وقع عليها بيا يكون منها لأ زنه من‬ ‫لقول على وجه التنسيه مبتدءا به فلا يزيده إلا تأكيدا وإن قال ما إن هي طالق إن‬ ‫ضربتها أشوتمتها فهو من صريح النفي فلا يقع به طلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال إن هي إلا طالق إن ضربتها أشوتمتها فهو الموجب بكل منهيا‬ ‫ومع الواو العاطفة فلابد لوقوعه من كونهيا وان قدم الخبر فقال ما طالق إلا هي إن‬ ‫ضربتها أو شتمتها فكذلك يكون وإن قال هي طالق إن ضربتها إلا أن شتمتها‬ ‫فقد قصر الحكم على ما قيل لا فهوعلى الخصوص متعلق بالضرب جزما‬ ‫لا غيره مما يكون شتيا وإن قال ما هي بطالق بلى إن ضربتها أوشتمتها فهو‬ ‫الموجب له اخرا بعد ما يكون شتيا ؟ النفي له أولا لكن على شرط فهو المتعلق بهيا‬ ‫يقع بكل منبيا وإن أتى بها موجزه عن العاملين على ما به كل منهيا من‬ ‫الضمير ين فالمعنى هووحكمه كذلك لا يختلف فيهيا وان أتاها فيما بينهما فقال‬ ‫ما هي بطالق إن ضربتها بلى إن شتمتها فحتى يأتي بهيا جميعا لأنهيا في معنى‬ ‫الشرط الشرط والواحد فلا يقع لي فيهما لايجادهما بدليل أنه لم يتقصر في اجابه‬ ‫‪_ ٢٦٤‬‬ ‫على الضرب وحده فيقع به كلا وإنيا أوجبه إن شتمها فهومن شرطه وبدونه‬ ‫لا يصح وإن بدل ما بليس فكذلك لانهيا حرفا نفي وإن أتى به في معرض‬ ‫الاستفهام حدا له فقال أليس هي بطالق إن ضربتها بلى إن اشتمها فلا فرق فييا‬ ‫بينهما ولو قال نعم في هذا الموضع بدلا من بلى لم تطلق على حال إلا أن يكون‬ ‫أراد به طلاقها وإلا فلا لانها على العكس منها وكيف لا وهي الموجبة للشيء‬ ‫على ما هي به فتأتي عدة وتصريفا موجبا وعلى هذا فكأنها تصدق على النفي‬ ‫الموجب لبعد المنفي فتقتضي في إطلاقها لأنه بها يكون معنى ليس هي بطالق‬ ‫فلم تطلق على هذا معها وهي لم ترد المنع عنها إلا بعدا منها وبلى في جوابه تنم‬ ‫على ذلك مما يستدعي كون المنفي لاجابه بعد النفي له بها فيكون معها بمعنى‬ ‫هي طالق فكيف لا تطلق على هذا وهما إن استغنى بهيا عن ذكر ما يليهيا لفظا‬ ‫لظهوره معنى فهوعلى حذفه لجخوازه فى ضمن كل منهيا ظاهر المعنى بدلا له ما‬ ‫قبلهما فلا يلزم أن يذكر فييا يليها بعد أن ظهر فصار في هذا جوابا صريح المعنى‬ ‫موجبا بنعم وللمنفي ببلى ‪.‬‬ ‫وإن قال هي طالق إن ضربتها نعم ان شتمتها فاهلومستلزم لوجود ما قبلها‬ ‫وإن تعرى من الشتم الذي بعدها فييا أرى لأن ذلك هو الموجب له وعلى اجابه‬ ‫كذلك فنعم ليس فيها من الافادة لشيء من الزيادة غبر الايجاب لواجبه لفظا‬ ‫فهو في معنى التصديق لا غيره قطعا وما أعقبه بعدها ذكرا فغير داخل فيه بها إلا‬ ‫أن يلحقه على كونه معنى الشبه له بالتأكيد له به على ثبوته بيا قبله وإلا فلا‬ ‫بدليل ان اعدامه غير محل به ولا مبطل له وفي هذا ما يدل على أنه لقوال هي‬ ‫طالق إن ضربتها نعم إن شتمتها لم تطلق إلا بهيا لأنه على أثر استفهامه انيا‬ ‫أوجبه مع الأول بالثاني منهيا وإن قال هي طالق إن ضربتها نعم إن لم أشتمها فإن‬ ‫ضربها قبل أن يشتمها طلقت واحدة لا غيرها وإن شتمها قبل أن يضربها إنهدم‬ ‫اليمين وان ضريها بعد ذلك فلا حنث عليه وإن قال ما هي بطالق إن ضربتها‬ ‫نعم إن شتمتها لم تطلق على حال كان الشرط فحصل أولا فهيا شيئان وجودا‬ ‫‪. ٢٦٥‬‬ ‫وعدمالأن النفي له بشرط غير موجب تركه لوجوده وإن عدم المشروط به من‬ ‫حيث أنه لم يوقعه عليها بشرط ولا غيره يكون به فيها إن لم أومتى كان في‬ ‫المستقبل أو الحال فهو المعدوم جرما على حال ونفيه غبر مؤ ثر لزيادة ف عدمه أتى‬ ‫بما شرطه أو لا أن يكون نوى به طلاقها إن لم يفعلها فيكون بهيا في الوقت إن هو‬ ‫أراده وإلا فهو معنى في الايلاء على رأي وان قال ما هي طالقا إن ل أضربها نعم‬ ‫إن ل أشتمها فهومن النفي على الاطلاق فانى يكون به طلاق دعه وإياها فهي‬ ‫امرأته لا سبيل عليها من أجله قط فييا نعلمه وإن قال ليس هي بطالق إن‬ ‫ضربتها لكنى اشتمها فهي امرأته على حال وإن لم يضربها ولم يشتمها لانه خبر‬ ‫عيا يكون منه بهيا في الوقت أوفي المستقبل شتيا لها ولا فرق بينهيا وإن عبره‬ ‫بالماضى من لفظه فكذلك صادقا أكواذبا والذي قبلها محتمل لمعنى الخبر أو‬ ‫الشرط فيه لغير فائدة تكون له فى قيده لأنه من تحصيل ما هبوالضرورة حاصل‬ ‫فلا معنى لشرطه وليس بعله في الشرع لوجود الطلاق في أصل ولا فرع مالم يجعله‬ ‫في حين شرطا في اليمين ان فعله أو ان لم يفعله وعلى اراده الخبر يه فكذلك في‬ ‫موضع فالا يفيد عليا يدفع عن غيره جهلا أويرفع وهما أيورد به دعوى وان كان‬ ‫مما لا يقبل الكذب ولا الخطا ولا يحتمل غير الصدق مع إصابة الحق في النفي‬ ‫فهو كذلك وإن لم ينف فيراده لغير فائدة لا معنى له بل هأوشبه شيع بالهذيان‬ ‫لايقع فيه فأتى يؤتي به وإن قال ماهي بطالق ان ضربتها لكن اشتمها فكذلك‬ ‫لانهيا حرفا نفي فهيا في هذا بمعنى والقول في الشتم بعد لكن لا يختلف فيها‬ ‫فهو على القطع كذلك وان زاد ان فييا بين أشتمها ولكن صالح أن تكون شرطا‬ ‫لوقوعه على رأي من يذهب فييا يليها من الجمل إلى عطفه بها على ما تقدمه من‬ ‫الجملة الأولى لا على رأي من يخرج على رأيه على معنى الابتداء والأول سايغ‬ ‫لا سييا أن نواه لذلك على قول من يقول أن عليه ما نوى فإنه لابد له فيه من‬ ‫تقدير لمحذوف يليها هطوالق يكون فييا بينهيا وان قال هي طالق إن لم أضربها‬ ‫واشتمها فهو المولى منها بلا خلاف نعلم إلا في موضع حجرهما عليه فيها فإنه لابد‬ ‫‏‪ ٢٦٦‬س‬ ‫وان يحرج فيه الاختلاف في أنه يكون من الايلاء أويحنث به في الحال فتطلق من‬ ‫وقتها على حال ‪.‬‬ ‫وإن قال هي طالق إذا لم أضربها أو اشتمها فالقول فيها والأولى منها واحد‬ ‫لأنهيا على هذا حرفا إيلاء هو المولى بهيا فيمنع من وطئها حتى يفئء إليها فيجزيه‬ ‫لبره أحدهما وإن تمضي المدة على غير شيع منها حلت لغيره إلا أن تكون‬ ‫حاملا فحتى تضع حملها إلا له إن كان قد بقى ليا رجعه بالتزويج وإن وطئها في‬ ‫المدة على غير فئه حرمت عليه ولا أعلم فيه من قول المسلمين اختلافا ‪.‬‬ ‫وإن قال هي طالق مالم أضربها أوأشتمها طلقت وهي على ذلك وإن‬ ‫فعلها أو أحدهما فهي طالق فإن وطئها فسدت عليه ولم تحل له بعد ذلك ويخرج‬ ‫فيه على قول ثاني ان اضريها أشوتمها قبل أن يقطع كلامه بسكوت أوغيره انه‬ ‫يبر في يمينه فلا تطلق وإن قال هي طالق إن لم أضريها طلقت من وقتها وعلى‬ ‫قول ثاني فيكون بمعنى اليمين إن أراده به فيها وعلى قياده فإن صدق ل يضره‬ ‫وإن كذب وقع بها وإن قال هي طالق كليا لم أضربها أوأشتمها فإن فعلهيا أو‬ ‫أحدهما في موضع ما يجزئه والكلام بعد على لسانه وإلا فالطلاق بها واقع‬ ‫وانقطاعه ثلاثا أحدهن أثر الاخرى منهن حتى يكملن أوما بقى له معها إن كان‬ ‫قد دخل بها وإلا فالواحدة لابد منها وإن قال هي طالق حتى لم أومتى مالم أضربها‬ ‫أأوشتمها فالجواب فيها مثل التي قبلها على رأي وقيل انها تكون بمنزله إذا‬ ‫لا ويقع عليها الحنث إلا مره ‪.‬‬ ‫وقيل انها بمعنى مالم وإن قال هي طالق متى أضربيها أأوشتمها فهي امرأته‬ ‫مالم يجنث وكذلك في موضع ما يأتي بها في صورة الماضي معها لانها أداة شرط‬ ‫يقتضي صرفهيا معنى إلى ما يكون في ثاني الحال قطعا لا شك فيه وإن قال هي‬ ‫طالق يوم أضربها أوأشتمها فحتى يكونا أأوحديهيا فتطلق أوله وإن كان وقوع‬ ‫المشروط أخره فهو كذلك لاستقرار طرفيه في التسمية له تحت اليوميه ويحرج فيه‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫على رأي اخر انه لا يحكم بوقوعه غير حاله كونه بها لا قبل ذلك وإن قال هي‬ ‫طالق يوم لا أضربها ولا أشتمها فهي امرأته إلا أنه يؤمر أن لا يقريها حتى يخرج‬ ‫من يمينه بيا يبره منهيا ‪ .‬فإن وطىع قبل أن يبر ثم أتى فيه ما يجزيه لبره منهيا فلا‬ ‫بأس عليهيا وقيل بفسادها عليه وإن انقضى اليوم الذي لزمه فيه على غير بر‬ ‫فسدت عليه بالوطىعء إذا قد صح أنه وطىء مطلقة لأنه واقع بها طلاقه بالحنث‬ ‫حين قوله على ذلك ويخرج فيه على قول انه لا يقع بها إلا عندما ينقضي اليوم‬ ‫وعلى هذا فارجوا أن لا تفسد عليه وإن قال هي طالق اليوم أن ضربتها أو‬ ‫شتمتها غدا فإن فعل بها أحديهيا في غير وقع بها أول ما قبلها وإن لم يكن شيء‬ ‫منهيا فهي إمرأته لأنه طلقها على شرط كونهيا أوحديهيا بها في محدود من الزمان‬ ‫فهو المستلزم لهيا فيه حالتي اجتياعهيا أو انفراد كل منهيا وقد عدم مشروطه في طرفه‬ ‫الذي خص به في شرطه فكيف يصح كونه قبلهما أوي غيره معها وإن كانا بها أو‬ ‫ما يكون منهيا وإن قال هي طالق حين أضربها أأوشتمها فهي امرأته ولا يمنع من‬ ‫وطئها حتى يكونا أأوحديهيا فتطلق مرة وبالاخرى أخرى إن كانت ممن يلحقها‬ ‫الثاني منهيا وإن قال هي طالق حين لا أضريها أأوشتمها فإن كان له في الحين نيته‬ ‫في حده فإلى ما نوى وإلا فه ومما يختلف في مقداره راياه وعلى كل قول فإذا‬ ‫انقضى أحده الذي له على قوله وقع الطلاق ويكون ذلك على قول لتيام سنه‬ ‫من حين ما يلف على ذلك وفي قول ثاني تسعة أشهر وفي قول ثالث فإلى ستة‬ ‫أشهر وفي قول رابع أربعة أشهر وقول خامس ثلاثة أيام وفي قول سادس سبع‬ ‫سنين وفي قول سابع إلى يوم القيامة وعلى هذا فكأنه لا يقع به طلاق حتى تطلع‬ ‫الشمس من مغربها إلا وربيا يكون عمرها أدنى إلى أن يفنى قبل أن يأتي وقته‬ ‫عليهيا وعلى قول ثامن فأقله غدوه وقول تاسع أنه ليس له وقت ينتهي إليه بحد‬ ‫وعلى هذا فتطلق من حينها ‪.‬‬ ‫وزعم بعض في مثل مالم أضريها أأوشتمها أحوين لم أضربها أو إن شتمها‬ ‫أن له وجها في الايلاء ويكون عليه أن عناه به إلى أجله المسمى فيه وأخرى‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫بمعنى متى لم فتطلق به إن أراده عند سكوته وإن قال هي طالق ساعة أضريها أو‬ ‫أشتمها فحتى يضربها أيوشتمها فيقع عليها من حينه في أولها لكن لابد وأن يخرج‬ ‫فيه في مثل هذا ما قد خرج في اليوم أومن أنه لا يكون وقوعه الاحالة كون‬ ‫ما يوجبه فيها لا قبله وإن قال هي طالق ساعة لا أضريها أوأشتمها فحتى‬ ‫تنقضي الساعة على غير شيع منهيا وعلى وقول من يذهب فييا عليه الناس من‬ ‫الساعة في المراد بها من السرعة في الحين الذي هو فيه إن لم يكن نوى ما قد حد‬ ‫فيها فإن لم يخرج بيا يبره منهيا حتى يمضي ما هاولمتعارف بينهم فيها وقع بها‬ ‫طلاقه وإن قال هي طالق إن ضربتها وما شتمتها فهي على حالها حتى يضربها‬ ‫قبل أن يشتمها فتطلق واحدة وإن شتمها قبل أن يضربها إنهدم اليمين ولا حنث‬ ‫فلا طلاق وإن ضريها بعد ذلك وإن قال هي طالق إن ضربها ولم أشتمها فهو‬ ‫والأولى منهما سواء ولا فرق والجواب فيهيا واحد لأن الشتم صار باداه بحزم‬ ‫في معنى الماضي وإن كان في صورة المضارع لفظا فلابد على هذا الشرط من‬ ‫تقدمه على الضرب بمعنى الخروج به إلى السلامة من كون طلاقها وإن تأخر‬ ‫قولا وإن قال هي طالق إن ضربتها إن شتمتها فحتى يأتي بهيا جميعا وإلا فلا‬ ‫طلاق باحدهما على حسب ما عندي في مثله من قول المسلمين ‪.‬‬ ‫وإن أتى فييا بينهيا بالواو العاطفة فقال هي طالق إن ضربتها وإن شتمتها‬ ‫طلقت بأاحديهيا مرة وبالاخرى ثاينة وإن كانت ممن يلحقها بعد الأولى أخرى‬ ‫وإن قال هي طالق لضوربتها الضرب الفاحش أوأشتمها فارجو أن لا تطلق إذا‬ ‫لم يكن أراد به طلاقها إلا على قول من يذهب إلى وقوعه في موضع تقدمه على‬ ‫ما تعلق من الشروط التي بها يتعلق في كونه أن لأوخره في لفظه عنها وإلا فهو مما‬ ‫يدل في الماضي على امتناع ما يليه وقد أناطه به ي شرطه فهو المرتبط به على حال‬ ‫فكيف يصح كون فرع لا كون لأصله في حال وإن قال هي طالق اليوم لا بل‬ ‫غدا إن ضربتها أوشتمتها طلقت اليوم على حال وغدا ان ضربها أشوتمها في‬ ‫موضع ما يلحقها الثاني أو الثالث فيكون بكل منهيا واحدة إلا فلا ‪.‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫وإن قال هي طالق اليوم إن ضربتها لا بل غدا إن شتمتها فهي امرأته‬ ‫حتى يفعل بها أحديهيا في يومه الذي قدحده له فتطلق به واحدةوإن فعلهياكذلك‬ ‫من غير وضع لشبيعء منهيا في موضع الاخر وهي ممن يلحقها فأخرى ثانية بعد‬ ‫الأولى وإن عكس فييا بينها لم تطلق على ذلك وإن قال هي طالق اليوم إن‬ ‫ضربتها أو شتمتها بل غدا ففي اليوم تطلق بأحديهيا مرة وبهيا مرتين وأخرى ندا‬ ‫على حال وإن لم يكن شيع منهابها في اليوم فلا طلاق فيه وغدا لابد منه غير أنه‬ ‫واحدة على هذا لا غيرها وإن قال ما هي بطالق إلا واحدة إن ضربتها أشوتمتها‬ ‫فقد أوجبها على نفسه فيها بالاستثناء لها لكن على شرط لاحدهما بعد النفي له‬ ‫حمله فهي امرأته مالم يكونا أأوحدهما فيقع عليها بكل منهيا واحدة كما سمى في‬ ‫موضع ما يلحقها بالاخرى إن صح ما في هذا أرى ‪.‬‬ ‫وإن قال ما هي طالقا إن ضربتها أشوتمتها إلا واحدة فارجع بالنظر إلى‬ ‫الأولى فإنها لهي والقول فيها لهفوكفى به جواب ليا على اعادته لانها سواء‬ ‫ولا فرق بين النصب والرفع الذي هخوبركيا وعلى أي وجه كان إعرابه لآخره‬ ‫من فهن وغيره فالمعنى هو وحكمه كذلك كيف وهما فيه وجهان حجازي وتميمي‬ ‫وإن قال ما هي بطالق إن ضربتها إلا واحدة إن شتمتها فهيا لوقوعها شرط‬ ‫لا يصح عليه التجزي فلا يجزى فيها إحديهيا لأنه إنيا أوجبها بعد النفي بالضرب‬ ‫إن شتمها فلا يصح كونها إلا بهيا جميعا وإن قال ما هي بطالق واحدة إن ضربتها‬ ‫بلى وأخرى إن شتمتها فهو الموجب لما بعد النفي إن ضربها فإن شتمها وهي ممن‬ ‫تلحقها بعد فاخرى فوقها تابعة لها وعلى الصحيح فاي شبيعء منها بدأ قبل الآخر‬ ‫طلقت به أولا وإن قال ما هي بطالق واحدة لبى وثانية إن ضربتها أوشتمتها منهيا‬ ‫للشرط جميعا لأنه أشركهيا فيه بعد العطف ليا موجبا لك منهيا به وعلى حصوله‬ ‫بأحديهيا فيكون وقوعهيا معا ويهيا فتطلق ثلاثا وتبقى واحدة وهي زائدة عليه لأنه‬ ‫إن كانت الاخرى في عطفه لها لابد وأن يكون على تقدير محذوف فإنه لظهوره‬ ‫مما يستعن بها وبالعاطف لما بعد بلى عن ذكره بالفظه لدلالة ما قبلها عليه بها فهو‬ ‫‪_ ٢٧.‬‬ ‫كالمذكور وعلى هذا فتكون بمنزلة قوله هي طالق واحدة وثانية إن ضربتها أو‬ ‫شتمتها ويحتمل على إرادة الفصل بيا بينهما بالنوى لاجاب الأولى منهيا لا لشرط‬ ‫شبيء منهيا والثانية بما قد حده في شرطه فتكون الأولى بالقصد واقعة بها ني حينهيا‬ ‫دون الثانية حتى يصح وقوعهيا لوجود شرطه باحديهيا في موضع يلحقهيا وبالآخر‬ ‫منهيا ثالشة أخرى لا غيرهم من الزيادة عليهن لأنه إنيا يقع عليها بكل منهيا‬ ‫واحدة على ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال هي طالق ثلاثا واحدة إن ضربتها أشوتمتها فهو بدل بعض من‬ ‫كل وليس بشييع فالثلاث أولى بهيا أن تكون والحالة هذه لا لشرط إلا في موضع‬ ‫غلطه بهن لها مع قصدها فيجوز في غير الحكم أن يرجع فيه إلى مانواه على رأي‬ ‫في جوازه من دعواه على وجه ما يجوز من الاطمنانة مطلقا في قول ومقيدا بالثقة‬ ‫على غيره‪.‬‬ ‫وإن قال هي طالق ثلاثا إن ضربتها أشوتمتها ونواهن واحدة فهي أولى‬ ‫على إظهار غيره في مثل‬ ‫بشرطه وما نوا ‏‪ ٥‬في نفسه غبر نافع له في موضع تعمده‬ ‫قوفم‬ ‫فيه من‬ ‫ولا نعلم‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ا بي سعيد وغيره‬ ‫وكذ لك عن‬ ‫هذا‬ ‫اختلافا ‪.‬‬ ‫وإن قال هي طالق رجلها عالق إن ضربتها أوشتمتها فهوبها من وقتها‬ ‫واقع فإنما بعده ليس بشييع وإن قال هي طالق يدها أووجهها أورجلها فكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫لا محالة عن ذلك‬ ‫وإن قال هي طالق إن ضربتها أشوتمتها فهومن يدل الاشتيال ولكنه غير‬ ‫دافع له في حال ولا مانع من وقوعه عليها بحال إلا في موضع غلطة به لما لا يوجبه‬ ‫وقد مذركره ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧١‬‬ ‫وإن ال هي طالق أمها أو اختها إن ضرتها أوشتمتها فهو المباين في إضرابه‬ ‫جرى على لسانه لا عن قصد فتطلق في موضع‬ ‫من أن يكون أبي الأولى بعمد أو‬ ‫عمده وإن رجع عنه إلى ما أبدل منه ويكون على ماذكرناه غيره مره ني موضع‬ ‫غلطة مالم تحاكمه ‪.‬‬ ‫وقوله هي طالق إن ضربتها أوشتمتها على هذا الحال من البدل وحكمه‬ ‫كذلك وإن قال كفى بضربي إياها طلاقا إن شتمتها فكأني على غرمه عليه‬ ‫وقصدهابه لا أبعده من أن يلزمه فيكون لوجود شرطه واقعا عليها وإلا فإني‬ ‫أتوقف عن إلزامه إياه في موضع الحكاية لأنه في معنى الخبر وليس كذلك فإنه‬ ‫ليس بكاف لوقوعه أن يوجبه بهيا أوما يكون فيه شرطا منهيا وعلى إجابه على هذا‬ ‫من لفظه فالضرب على ما به مال الجر لمزيد الباء أوله تأكيدا له وكونه مصدرا‬ ‫إضافة إليه بيا ألحقه فعاد الضمير في ياء النفس عليه ولابد من زمان يكون فيه فهو‬ ‫مما يحتمل الماضي والمستقبل على ذلك لأنه مما يصح لأن يقدر مع فعله بان وعسى‬ ‫أن يجوز عليه معنى الحال إن نواه به في مثل هذا وما أشبهه فيكون لمراده وإلا فهو‬ ‫على الخصوص فيا وعلى قصد الماضي به والحال منهيا فيبقى لمعنى كونه بالشتم‬ ‫مشروطا لوقوعه حين الضرب الواقع قبله لأنه وإن كان في صوره الماضي لفظا فهو‬ ‫بالشرط في حين المستقبل معنى يقطع به وعلى إرادته بهما للشرط فحتى يكونا ‪.‬‬ ‫وإن قال هي لضربي إياها طالق إن شتمتها لم يطلق حتى يشتمها طلقت‬ ‫وإن لم يضربها لأنه إنيا أوجبه بالشتم لاجله لا به وإن أتاه لمعنى التعليل في‬ ‫طلاقها في زيادة لحقها به فليس هوني كونه عله وقوعه في أصل ولاغيره من لزوم‬ ‫شرط فيه موجب له بمنزله قوله هي طالق إن شتمتها لضربي إياها صوره ومعنى‬ ‫لا غيرهما وعلى تجبرده من شرطه فيشبه أن يكون لغير معنى على حال وإن قال‬ ‫هي طالق بضربي إياها إن شتمتها فكأني أقرب في نفسي أن تكون هذه مثل‬ ‫الأولى منها لأنه ليس من الأسباب الموجبه له إلا أن يكون بعد لزومه لشرطه‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬س‬ ‫تقدمه فيكون خبرا عنه وإلا فهو بغير فائدة تعرفها فيه وإن كان مراده هي التي‬ ‫للمصاحبة صار بها للحال لأنها بمنزله مع فهو كقوله هي طالق وضربي إياها ان‬ ‫شتمتها سواء فيما عندي وعلى قياد معنى هذا من أمره معها وذلك فإن هو شتمها‬ ‫بعد أن ضربها وقع بها حاله ضربه هما لأنه إنما أوجبه بالشتم مع الضرب الواقع‬ ‫قبله ويخرج فيه من طريق القياس على رأي آخر انه لا يكون وقوعه الاحالة‬ ‫شتمه لما ومالم يشتمها فهي امرأته على حال لأنه مقيد به لوقوعه فلا يصح كونه‬ ‫إلا به ومتى كان وقع وإن لم يضربها إلا أن يكون من شرطه لا ياتي في المستقبل‬ ‫فعسى أن يصح له على رأي في غير الحكم ‪.‬‬ ‫وان قال هي طالق في ضربي اياها إن شتمتها فالضرب معنى الظرفية كأنه‬ ‫على المجاز لوقوعه بالشتم ظرف مودع فيه وليس من ذلك إذا لم يجعله كذلك‬ ‫ولكنه بالشتم واقع بها وإن لم يضر بها لقول المسلمين في قوله هي طالق في البيت‬ ‫أو في ملكه انها تطلق من حينها ‪.‬‬ ‫وإن لم تكن فيهيا وإن أرادها لمعنى المصاحبة أو السبب فعلى ما يخرج فيهيا‪.‬‬ ‫فيستدل بيا مضى من القول في مثله وإلا فلا يكون فيه مودعا على هذا من قوله‬ ‫على حسب ما يخرج فيه بالمعنى من قولهم إلا أنه لقويل بأنه يكون من شرطه في‬ ‫الواسع إن نواه لم أقدر أن أقول بخروجه من العدل في الرأي بل لجوعل طلاقهيا‬ ‫في ضربه إياها إن شتمهالجاز أن يتعلق بهيا أراد بالضرب ما كان أوسيكون‬ ‫فيبقى على إرادة الماضي به في كونه لأن يصح وقوعه بالشتم منوطا في الزمان يقع‬ ‫به متى كان هناك وعلى قصده به لا يأتي فحتى يكونا جميعا بعد ذلك وإلا فلا‬ ‫وقد صار بهيا مربوطا وفي هذا ما يدل عى أن كونه بأحديهيا لا يصح والله أعلم‬ ‫بالصواب وخيره في هذا وغيره ‪.‬‬ ‫والقول في هذا عريض واسع لأن الصورفيه أكثر من أن تحصر وكفى بيا‬ ‫من‬ ‫في شيء‬ ‫الشتم عامله فلم يبذه‬ ‫أضمر فيه من‬ ‫جوابا بالسؤ اله الذي‬ ‫أوردناه‬ ‫مقاله فكيف بيا أفدناه على وجه التطوع إياه من الزيادة على إظهاره أولا واخرا‬ ‫‪٢٧٢٢٣‬‬ ‫وإن لم يكن له ذاكرا عسى أن يكون لنا ذخرا يعوض عليه أجرا ولعل أن يثبت من‬ ‫بعد أثرا يستضىع به أهل الألباب يوما ما أيومنحى رسمه فيبقى خبرا فيكون في‬ ‫حق من نادى علمه إليه حجة أعوليه إلا ما خرج عن الصواب منه إلى غيره من‬ ‫الخطا للحق في شيء أو جاز عليه الرأي فجاز له أن يكون فيه على الغير ألوزمه‬ ‫في موضع لزوم العمل له ومن لم تحل به البلية لوقوع نازله عليه بشييع من نحو‬ ‫هذا فهو السالم وبالحرى على كل حال لأن يجرى كل شيبيع في محله فلا يجاوز فيه‬ ‫بخصوص إلى عموم ولا بعموم إلى خصوص فيعطى دون حقه أوفوق ما‬ ‫يستحقه وهما على الخصوص في التقييد ليا أولشييء منهيا بالفاحش وإن عم‬ ‫بجنسه لأنواع ما تحته وعلى العموم في موضع الاطلاق لميا أوما يكون منهيا ني‬ ‫اطلاقه شرطا على طلاقه وفي عمومه لما يكون نوعا لجنسه وعلى الصحيح وما‬ ‫لا شك فيه عندي أن الفاحش على الخصوص في عمومه لا تحته نوع لمطلق‬ ‫الشتم في عمومه فافهمه فإن العكس موجب في النفس لوجود النفس في هذا‬ ‫والدين في موضع الرأي حرام والرأي في موضع الدين ‪.‬‬ ‫كذلك فإن لكل مكانا لا يعدي به الى غيره إذ لا يجوز أن يوضع الشىء‪.‬‬ ‫من نحوهذا إلا في موضعه الذي خص به لا كيف كان ولا على أي وجه كان‬ ‫ظليا له في أوأن وقد بقى لنا أن نقول من السؤ ال عن الضرب الفاحش ما حده‬ ‫فلنرجع بالجواب إليه في الحال فإنه على تفاوته لاختلاف الاته وتباين حالاته كلما‬ ‫فتح لمجاوزته حد الواسع في الأدب والجرح والذي يؤثر ويجرح مما قد منع فيه فهو‬ ‫منه على قدره وإن لم يفحش الأثر فالفحش ني الضرب غير الفحش في أشره‬ ‫والدفره لها على القصد لأن يلؤمها بها من أنواعه في المعنى على قول وعسى أن‬ ‫يخرج فيها على معنى التسمية ان لا تكون منه وقولك في الشتم الفاحش ما حده‬ ‫فقد مضى من القول ما يدل على انه كل ما جاوز المقدارفقيح فهوفاحش‬ ‫والباطل كله قبيح إلا أن الفاحش ما جاوز الصغير فكبر ونيا جاز في مثل هذا ان‬ ‫يخرج عن مطلق عمومه مالا يعد من الفحش في أولئك لخروجه في المعنى عن أن‬ ‫‪٢٧٢٤‬‬ ‫يكون في حقه في ذلك وقوله لهاتف عليك لا أعرفه من الفحش بأنه وسخ الاذن‬ ‫والذي يكون من الوسخ تحت الظفر فييا يقال فان لحقه معنى الاتلاف في تأويله‬ ‫معنى الاختلاف وعسى أن يلحقه القبح على قول من ينهب فيه إلى أنه القذر‬ ‫من كل شىء بالاضافة الى بعض انواعه لا كلها ويلحقها على هذا من جهه‬ ‫الفاحش من أنواع جنسه وعلى أكثر ما يخرج فيه فليس هومن ذلك وقيل بأنه‬ ‫يكون في مثل حكمه على حسب ماعنده فيه من لغة قومه ليكون عليه مثل ماله لم‬ ‫أبعده فإن كان مما يشترك فيه الفاحش وغيره أشبه ان يكون له ما نوى وعليه مثل‬ ‫ذلك ومع تعريه من شىعء من أنواعه فيدخل فيه كل ما دخل تحت اسمه من‬ ‫شي عءوقد مضى في المحتمل لغير وجه منها ما يوجب الطلاق ومنها مالا يوجبه أنه‬ ‫يكون الى ما نواه وبعض يلزمه الطلاق حتى يصح له ما ادعاه وأما قوله سود‬ ‫وجهك فكأنه على ظاهر معنى الخطاب منه لها مما يحتمل بأن يؤتى به لمعنى الخبر‬ ‫أو الاستفهام والدعاء على حال كيف ما أورده من لفظة فأتى به في خطابه من‬ ‫ضم السين وكسر الواو المشرده على أنه مبني مفعول لم يسم فاعله أفوتحهيا‬ ‫المقتضى لنصب الوجه المفعول به منها لوقوع الماضي عليه من فاعل لم يذكره فلا‬ ‫فرق في معنى جواز كل من إلا وجه عليه إلا وكل واحد منها على هذا في اسمه‬ ‫محتمل لمعنى الشتم وغيره في حكمه ولابد في مثل هذا للخبر من أن يحوز عليه‬ ‫الصدق والكذب في حق من نادى بالسياع إليه ولم يصح معه أحديهيا فيه‬ ‫وبالجملة فالسواد في الوجه نوعان ذاتي وعرضي وقد يفحش وربي لا يفنحش‬ ‫وعلى كل حال فإن سلم من إرادة الشتم لهما به لم تطلق فييا يتوجه لي عن نظرمني‬ ‫وإما أن أودى فيه شيئا من حفظي عمن تقدمني من المسلمين فلا لأني لا أعلم انه‬ ‫بلغني ذكره بسياع له من خبر ولا نص أثرا لا ما عرفته مكاتمة من قول الشيخ‬ ‫سعيد بن أحمد الكندي في مصري أنه كان يوافقني على هذا في عصري والحمد‬ ‫لله ‪ 3‬وإن كان مراده شتمها وقصده ما يقبح طلقت لمجاوزته ما خف أوخشن من‬ ‫أنواعه وإن أراد به مالا يضج ل تطلق خروجه من الفاحش معنى وتسميه وإن‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫أطلق القول به مرسلا من غير قصد لشىعء طلقت لانه يقتضي الفاحش وغيره‬ ‫وإن كان مراده به في الآخرة لم يحتمل إلا معنى الفاحش على حال وما احتمل من‬ ‫هذا لغير وجه فقد مضى من القول ما يدل في الحكم والجائز على حكمه وكفى‬ ‫به عن الاعادةفي هذا الموضع مرةأخرى وعلى تمامه من تأخيره لما أوجبه الرأي عن‬ ‫نظر في السؤال لتفرقه من تقديم غيره عليه فلنرجع إلى ما هاولأولى به أن يؤ خر‬ ‫عن تلك الصورة من قولك ان وقع الطلاق وردها هل يجزي ان يعلمها الرد واحد‬ ‫وإثنان من الشهود أم لا‪.‬‬ ‫ومن قولك إن وقع الشهود الذين يجوز بهم الرد فتقول فيه بأنه في قول‬ ‫المسلمين يجوز بمقرين وإن لم يكونا عدلين وفي قول ثاني انه يجوز بهيا في حضرتهيا‬ ‫وإلا فلابد في موضع علمهيا من العدلين لمعنى قيام الحجة لها وعليها بهيا وفي قول‬ ‫ثالث أن يجوز بهيا أن صدقتهيا في العده وإن لم تصدقهيا لم يحز } وفي قول رابع انه‬ ‫لا يجوز إلا بشاهدي عدل على حال والواحد في اعلامها ليس لمجز في قولهم ولا‬ ‫بالاثنين في الحكم حتى يكونا عدلين إن كان الطلاق بعلمها وإن كانت لا تعلمه‬ ‫م يحتج الى أن تعلم به وإن تحضره أجزاها في موضع صحته معها بسياعها له عن‬ ‫ابلاغها ويكون على ما مضى من الاختلاف في جوازه بيا دون العدلين من أهل‬ ‫الاقرار رأيا لا يدفع بعدل ولا خلاف في جوازه بهيا جزما وما قدمته على هذا‬ ‫فأخرناه من قولك وإن ردها بحضره شهود يجوز بهم الرد فلامسها قبل أن يعلمها‬ ‫الشهود أتقع بينها حرمه ؟‬ ‫فالجواب فيه إن حضر الشهود غير مجزية له في ردها وإن كانوا ممن يحوز‬ ‫بهم الرد حتى يشهدهم عليه أأوثنين أقل ما يحوز بهيا على الأصح وقيل بجوازه‬ ‫معهيا مما زاد عليهيا وإن كان على غير أشهاد ليا وعلى كل حال فإن ردها على‬ ‫وجه وما يجوز له في اجماع أورأي بغير سياع منها ثم وطئها في موضع صحة طلاقه‬ ‫لها من علمها أقويام الحجه به عليها من غيرها قبل أن يعلمها بالرد شاهدا عدل‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫من المسلمين فإن أتاها بهيا وهي ني العدة فصح إن الرد قبل الوطىعء فهي إمرأته‬ ‫وإن لم يصح فرق بينهيا وإن لم يأتها بهما حتى تنقضي عدتها لم يدركها ولو صح إنه‬ ‫كان في العده وفي قول ثاني إنه متى أتاها بهيا فصح من شهادتهيا أن الرد في العده‬ ‫والوطىعء بعده فهى إمرأته ؤفي قول ثالث إنه إذا أخبرها أوأحد الشاهدين بالرد‬ ‫وهي في العده فصدقته وعلى ذلك وطئها فإن هوأتاها من بعد بالشاههدين وإلا‬ ‫فالاساءة منهيا في تقصيرهما بلا فساد يلحقهيا إذا لم تشك في صدقه ولوكان في‬ ‫غيره متهيا ‪.‬‬ ‫وفي قول رابع انه لا يجوز لها أن تصدقه إلا أن يكون ثقة يطمئن القلب‬ ‫منها الى صدق حديثه والحزم أولى ما استعمل والذي ينبغي لها في غير الثقة أن‬ ‫لا تقربه من نفسها بحجة من شاهدي عدل في الحكم أومن أحديهيا على معنى‬ ‫الاطمنانه أوشهرة لا يبقى وعلى أي حال كان من أمانه في دينه أوخيانه فإذا‬ ‫أعلمها الشاهدان وهي في العده فصح ني الوطىع أنه بعد الرد فهي إمرأته وإن‬ ‫هأوجبرها بالطلاق والرد بعد الوطىعء في موضع ما يكون وقوع الطلاق عليها‬ ‫بغير علمها ولم يصح معها فإن هي صدقته جاز لها وإلا فهو المقر بطلاقها والمدعى‬ ‫لردها فعليه إن ياتها على الرد في العده بشاهدي عدل & وفي قول ثاني انه إذا أقر‬ ‫ها بالطلاق لم يجز لها أن تقربه الى نفسها حتى يصح معها الرد ‪.‬‬ ‫وفي كقول ثالث إن ذلك لم يعرف إلا من تغييره فالقول فيه قوله وفي قول‬ ‫رابع يجبوز فها تصديقه إن كان ثقة وإن كان فاسقا فلتعتز له حتى يأتيها بالعدلين‬ ‫على صحة الرد في العده فيكون قبل الوطىعء وإن لم يأتها على هذا بهيا لم تحل له‬ ‫خذ بشىعء منه إلا بعدله فاني سأراجع النظر في بعض‬ ‫فينظر في هذا كله ولا يؤ‬ ‫الصور وأطالح الاتزان قدر الله لي ويسر إذ قد أجبته على رأي مني في أكثرها‬ ‫ولسنى من أهله ومع ذلك فاني أخشى أن أكون تكلفت الرد جوابها على وجه‬ ‫فاتضح لي من صوابها فجعله تذكره لأهل الدراية من ذوي الفهم عسى أن يقولوا‬ ‫‪_ ٢٧٢٧‬‬ ‫فيه بالذي لهم من العلم إلا وربي أتفقى ما أبديته في حكمها من أدلة المعاني في‬ ‫يوم الكتابة من رسمها والله هو الهادي لا سواه وهو الموفق لما فيه رضاه وأنا أستغفر‬ ‫الله العظيم من محالفتي للحق في هذا وغيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ سعيد بن أجد الكندي‬ ‫مسألة‬ ‫وذكرت فيمن حلف بطلاق زوجته ان لا يشتمها الشتم الفاحش هل‬ ‫تطلق إذا قال لها سود وجهك فمعنى أنه إذا قصد ها بذلك الشتم فخرج معي‬ ‫معناه شتيا فاحشا وكأنه يخرج معناه الى معنى البراءة منه لها وأخاف أن يقع‬ ‫الطلاق عليها كانت نازلة بمنزلة البراءة أولا لانه أرسل القول في يمينه من غير‬ ‫تقييد ‪ ،‬وأما إن لم يصح منه إقرار أنه قصد بذلك القول الشتم الفاحش فمعي‬ ‫أني لا أقدر أن أحكم عليه بالطلاق وذلك إذا قال لها سود وجهك كيا هو مكتوب‬ ‫ف السؤال ولم يقل سود الله وجهك لأن سواد الوجه تحتمل له معاني من قبل‬ ‫الخلق والخلق ‪ .‬ومن قبل ما يعرض عليه من غيره الصبغ والدهان ومن قبل ما‬ ‫يحدث على القلوب من المصائب فتأثر في الوجه من الغيره والغبره وكل ذلك في‬ ‫المعنى يسمى سواد لقوله تبارك وتعالى فيما وصف به خلقه يوم القيامة فقال ‪:‬‬ ‫يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة» ثم وصف ضدهم فقال‪ :‬يومئذ عليها غبرة‬ ‫ترهقها فترة أولئك هم الكفرة الغجرةإه ثم قال تبارك وتعالى في آية اخرى «يوم‬ ‫تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا‬ ‫العذاب بيا كنتم تكفرون» فانظر كيف سمى الله أهل الغبرة والغيرة مسودة‬ ‫وجوههم فإذا تقول يا أخي إذا أصاب قلب هذه المرأة حزن ديني أودنيوي‬ ‫وعرفت الكابة في وجهها وقال لها زوجها سود وجهك وكان الالف بطلاقها إن‬ ‫لا يشتمها الشتم الفاحش ولم يعرف منه أنه قصد بتلك الكلمة الشتم لها أم لا‬ ‫في بحر ومات أكنت تحكم عليه بالطلاق ام لا؟‬ ‫وغاب‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫وأني لا أحفظ في هذه المسألة بعينها من أثر ولكن بينت لك ما بان لي فينظر‬ ‫فيه وأعمل بيا بان لك حقه في هذا وغيره ودع عنك كل باطل وقف عن كل شبهه‬ ‫في كل أمر لم يبن لك الصواب فيه ولا الخطأ ولعل ما بان لك أكثر مما بان لي في‬ ‫هذا وغيره فاجتهد يا أخى في إقامة دين الله وإحيائه وانيائه وإمداده في نفسك‬ ‫وفي جميع عباد الله وكن ناصر الله ولدينه ما عشت على ذلك حتى تلقى ربك‬ ‫على ذلك غير مقصر ولا متعاجز ولا متواني فإن الله قد أعطاك القوة والآله على‬ ‫ذلك والمكان والامكان أعني به آله التعلم والعلم والفهم والحفظ والكتب والمال‬ ‫والعمل بيا يسر الله لك وأعلم بأنك مسئول عن نعمة ربك واقبل على ما أنت‬ ‫ملاقيه وعظمه كا عظمه الله بيا استطعت وفارق ما هموغمارقك لا محاله وأشهد‬ ‫عليه بالا قول ليهون عليك فراقه فإنه معشوق بالقلوب وإذا لم يقبل جاعد بن‬ ‫خميس وأمثاله على ما هيجناه ورغبناه إليه فمن يرجى من بعده من أهل الزمان‬ ‫فإنا لله وإنا إليه راجعون واعلم إن كتبت لك هذا الكتاب وأنا أبكي صراخا‬ ‫بعيونهاطله ودموع ساكبة حزنا وفقدا لقلة أنصاردين اله في أرضه وإن كان دينه‬ ‫منصورا بالله والله غنى عن عباده فالله الله يا أخى في التفكر لماذا خلقت له وإن‬ ‫تستعمل لنفسك الجد والاجتهاد بالعلم النافع والعمل بيا فيه والمنع لنفسك عن‬ ‫الدخول في ميدان لعب العبيد والارتقاء الى منازل الاحرار والمسابقة الى‬ ‫الخيرات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رفع أبوسعيد عن أبي الحسن عن أبي الحواري في رجل قال‬ ‫مسألة‬ ‫لامرأته انت طالق ثلاثا إني وقعت هذه النخلة فوقعت النخلة عليه فيات انها‬ ‫تطلق ثلاثا وتكون عدتها عدة المطلقة ثلاث حيض ولا ترث منه شيئا إلا أن يصح‬ ‫انه مات قبل وصول هذه النخلة الى الأرض فيكون قد مات وهي امرأته تعتد‬ ‫عدة المتوفي عنها زوجها وترثه ‪ .‬وكذلك إن كان موته ووقع النخلة معا لا يقع‬ ‫الطلاق وهي زوجته وترثه وتعتد عدة المميتة‪ ،‬ووقوع النخلة وسقوطها‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫وصوفماا لى ما تستقر عليه من أرض وغيرها وما كان دو ن ذلك فلا تقع عليها‬ ‫إسم الوقوع ولا السقوط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من كتاب التبصره وعن رجل قال لزوجته هي طالق إذا دخلت‬ ‫دار فلان ثم قال قد دخلت ثم لبثت بعد ذلك زمانا حتى إنقضت عدتها ثم قالت‬ ‫لم أدخل وكذبت نفسها هل يقبل ذلك منها ؟‬ ‫فالذي نعرف من قول الفقهاء إن ذلك يقبل منها فإن قالت قد دخلت‬ ‫فعن أبي عبيده انه قال ان هذه كذابه ولا يقبل منها فان قال في الأول لم أدخل ثم‬ ‫وطئها زوجها ثم قالت انها دخلت من قبل الوطىع لم يقبل ذلك منها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن ‪ 0‬وعن رجل قال لامرأته هي فارقتك إن فعلت كذا وكذا‬ ‫وقال الرجل إني لم أنو طلاقا وقالت المرأة أني لا أصدقه حتى يحلف وأبى الرجل‬ ‫وامتنع أن يحلف فعلى ما وصفت فإن عليه اليمين لزوجته يحكم عليه بذلك‬ ‫ويحبسه الحاكم حتى يحلف ويعتزل عنه إمرأته حتى يحلف ولا يقرب إليها إن لم‬ ‫تصدقه على ذلك فإن صدقته وسعها المقام معه وإن حلف كانت إمرأته لا تخرج‬ ‫منه حتى يبين طلاقها أويحلف فإن مات الرجل بعد موت المرأة ولم يحلف فلا‬ ‫ميراث لورثته من المرأة وكذلك ان غلبها على نفسها فهو ممنوع منها حتى يحلف‬ ‫أو يعينها ولا يقع بينهما فساد في ذلك الوطىعء وكان عليه صداق آخر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا قال الرجل لزوجته إن دخلت دار فلان فانت طالق لم تطلق حتى‬ ‫تدخل وإن قال لها ان دخلت دار فلان بفتح الألف من ان فأنها تطلق من حينها‬ ‫لانه فعل ماض ‪.‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬معنى أن يفتح الألف إذ لقول الله تعالى عبس وتولى إن‬ ‫جاءه الأعمى ‪ 4‬معناه إذا جاءه الاعمى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬بخط ا لشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن له أربع نسوه فقال فهن إن وطئت واحده منكن فواحده طالق ولم يسم‬ ‫بواحده ثم وطى ء واحده منهن فقيل ان كان نوى واحده منهن وهي غير التي‬ ‫وطىء فلا يقع الطلاق إلا على التي نواها عند قوله وإن كانت هي التي وطىء‬ ‫فطعن طعنه قدرما يوجب الغسل ثم طلقت وان أمضى فوق ذلك فسدت‬ ‫وحدها وان كان من سلالم يوقع نيته على واحده منهن طلقن والتي وطى ء منهن‬ ‫وان كان أمضى فزاد فوق الحشفه فسدت عليه وحدها وان قال ان وطئت فلانه‬ ‫فواحده منكن طالق فوطئها فمثلها ومن له أربع نسوه وقال كل واحدة منكن‬ ‫طالق إن لم يبت معها الليلة فبات مع واحده منهن ولم يبت مع الأخريات فانه‬ ‫يطلقن كلهن التي بات معها واللواتي لم يبت معهن فإن بات مع كل واحده منهن‬ ‫في تلك الليلة ساعة فلا يبرئه ذلك من الطلاق حتى يبيت معن كلهن تلك الليلة‬ ‫كلها فإن جمهن في بيت واحد في تلك الليلة حتى أصبح فإنه ير ى من الطلاق‬ ‫ولا يطلقن ‪.‬‬ ‫ومن له أربع زوجات فقال أيتكن لم أطىء في هذا اليوم فهي طالق فلم‬ ‫يطأ واحده منهن حتى مضى اليوم طلقت كل واحده منهن واحده ولو كان وطئهن‬ ‫ذلك اليوم لم تطلق واحده منهن فإن وطىعء بعضهن دون بعض لم تطلق الموطأه‬ ‫وطلقت غيرها ممن لم يطاها فإن قال وهن أربع أيتكن لم أطأ في هذا اليوم فصوا‬ ‫حياتها طوالق فإن وطئهن كلهن في ذلك اليوم فلا طلاق وان لم يطأ واحدة منهن‬ ‫حتى مضي‪ ,‬اليوم طلقت كل واحده منهن ثلاثا لان كل واحده ثلاث ضواحيات‬ ‫لم يطئن ‪ ،‬فلووطىعء واحده منهن لا غير طلقت الموطاه ثلاثا لان لها ثلاث‬ ‫صواحيات لم يطئن وطلقت كل واحدة من الثلاث باثنتين لأن لكل واحده من‬ ‫الثلاث ضاحيتين لم يطأهما فلووطىعء إثنتين من الأربع طلقت كل واحده من‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫الموطأتين إثنتين وطلقت كل واحده من غير الموطأتين واحده فان كان وطىعء ثلاثا‬ ‫طلقت كل واحده من الموطاه واحده ولم تطلق غير الموطاه شيئا لانه لا ضاحية لها‬ ‫إلا وقد طلقت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أبوسعيد‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫من قال لأمرأته انت طالق بلا نيه فإنها تطلق في أكثر ما عرفنا ‪ .‬وقول لا‬ ‫تطلق حتى يريد به‬ ‫الطلاق لانه لا يكون الطلاق إلا بالكلام مع إعتقاده وقيل‬ ‫إ‬ ‫ذا قصد إلى نفس الكلمة التي هي من الطلاق التي هي من الفاظه وقصد هب‬ ‫إليها فقد وقع الطلاق ولو لم يعتقده لان الكلام حاكم على النيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي رجل جعل طلاق زوجته بيدها الى الهلال ما يكون حد الهلال ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول إذا لم تطلق نفسها إذا هل الهلال بطل ذلك‬ ‫وقول يكون لها ذلك إلى ان تنقضي الليلة كلها وقول يكون لها يوم وليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫وفيمن حلف بطلاق زوجته ولم يجنث في يمينه هذه وطلبت زوجته أن‬ ‫يردها من أجل يمينه هذه فردها هل تكون هذه اليمين والرد تطليقه بينها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحسب الرد عليه تطليقه إذا كان من غير طلاق ثابت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫وفيمن له زوجه تشكو إلى القاضي صباحا ورواحا فقال له من يقول‬ ‫عليه من أقاربه طلقها واعطها صداقها وأسلم من الفضيحة في الحضورمع الوالي‬ ‫والقاضي فقال هي طالق هي طالق أوقال صاها طالق صاها طالق فقيل له انك‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫ل تسمه باسمها عند الطلاق فقال فلانه بنت فلان مطلقة } أيكون بذلك قد‬ ‫طلقت منه بثلاث تطليقات أم كيف القول في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من الأثر إن كان لم يقطع هذا بسكوت وهو قوله‬ ‫هي طالق هي طالق أصواها طالق صاها طالق وكان مرسلا في كلامه فقول هي‬ ‫واحده حتى ينو به أكثر وقول هياثنتان حتى ينويها واحده وقال ولو نواها واحده‬ ‫فهي إثنتان وأما قوله فلانه بنتت فلان مطلقه لم يعجبني ان يحكم عليه بثالثة إذا‬ ‫قال أنه ل ينو إلا الطلاق الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن قال لزوجته بنت فلان طالق بنت فلان طالق أقوال فلانه طالق‬ ‫أيكون هذا طلاقين في اللفظين جميعا حضرته نيه ولتمحضره نيه وان قال نويت‬ ‫واحده أيكون مصدقا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان أرسل قوله في تطليقه لزوجته بلا نيه قصدها به فاخاف ان‬ ‫يلزمه لكل تطليقه واحده لان كل واحده منهيا مستقلة بذاتها غير متعلقة بغيرها‬ ‫وأما إن قصد بذلك التكرار التاكيد لوقوع الطلاق متصلا ونوى به واحده ولم يرد‬ ‫أكثر من ذلك فهوعلى ما نوى فييا بينه وبين الله وفي الواسع مما يجري فيه‬ ‫الاختلاف هل هو مصدق أم لا ؟ فارجوأن بعضا رأى تصديقه كان أوغير ثقه‬ ‫لانه هأوعلم بنيته من غيره وهو المسئول عنها إن خاف الله فيها وبعض لم ير‬ ‫تصديقه إلا إذا كان ثقة وهذا عندي أحوط ولعل بعضا لا يرى تصديقه ثقة كان‬ ‫أغوير ثقة وصاحب هذا القول متمسك عليه بطاهر الحكم وأخذ عليه بالوثيقة‬ ‫من أمر الفروج وعسى أن يكون العمل بالأوسط من هذه الأقاويل أكثر لانه من‬ ‫غيره كأنه إنظر فانظر في ذلك ولا يكون الثقة وغيره سواء لقوله تعالى أفمن‬ ‫كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون» ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٢٣‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫ورجل طلق زوجته ومات بعد الطلاق بأشهر وادعا ورثه الهالك انه طلقها‬ ‫ثلانا أقوالت هى أورثتها انه طلقها واحده ان القول قول المرأة وورثتها إنه‬ ‫طلقها واحده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وفي امرأة قال لزوج ابنتها فارق إبنتي وأكتب لك على مائة لارية مدة‬ ‫أربعة أشهر زمانا ثم فارق ابنتها على ذلك ايلزمها له ذلك في الحكم وان لم يلزمها‬ ‫في الحكم أيلزمه فييا بينها وبين الله ‪ .‬قال أما على هذا اللفظ الذي حكيته عن‬ ‫هذه المرأة إن كان لم يكن فيها إلا في هذا اللفظ ثم رجعت بعد ذلك ولم توف له‬ ‫فهذا عندي وعد منها لا يحكم عليها بالوفاء به ان رجعت عنه لانها في هذا اللفظ‬ ‫تضمن له وانيا وعدته ان تكتب له على نفسها أو لا يجوز ها عندي خلف الوعد‬ ‫فيما بينها وبين الله وأما الحاكم فلا يحكم عليها بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وفي رجل عنده ولد ومرض الولد فلا إشتد به المرض وطال به الاذى‬ ‫غضب الوالد غضبا شديدا وقال ان لم يصح ولدي هذا وان مات من علته هذه‬ ‫حالف بأربعين طلاقا أوأربعين عتاقا لاقتلن فلانه ولعله يتهمها بالسحر فيات‬ ‫ولده من مرضه ذلك ولم يقتلها ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن عليه ما جعل على نفسه من الطلاق والعتاق إذا لم يقتلها وقيل‬ ‫ولو قتلها إذا كانت ممن لا يجوز قتله عند المسلمين وإن كانت ممن يجوز قتله عند‬ ‫المسلمين فلا حنث حتى تجىء حاله لا يمكنه قتلها فحينئذ يحنث وإن حنث‬ ‫طلقت نساؤ ه وعتق عبيده وفي لحوق طلاق ما يتزوجهن من النساء ويملكه من‬ ‫العبيد اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ احمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫عن رجل قال لرجل ان الشامية التي أنت لابسها من شامية والدي فقال‬ ‫أتلف له بالطلاق الثلاث انها هي قال نعم ‪ .‬ولم تكن هي أيقع عليه بذلك‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يقع عليه بذلك طلاق لانه لم يحلف بعد انما هووعده ان يحلف‬ ‫ولا أعلم في ذلك اختلافا إنا الاختلاف إذا قال نعم احلف فقال أكثر الفقهاء انه‬ ‫لا يحنث بذلك لانه لم يحلف له إنيا قوله ذلك وعد باليمين وهو الذي نعمل به‬ ‫ونراه صوابا ‪ .‬وقال بعض الفقهاء انه يجحنث بقوله نعم احلف فقد حلف ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن اقترض من زوجته دراهم وتمادى أن يوفيها وأراد منها قرضا ثاني‬ ‫قالت له ما أوفيتني أولا فحلف لها بالطلاق انه ما يبطىعء مثل الدراهم الأوله‬ ‫ويوفيها من حينه ما يلزم هذا الحالف ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الحين فيه اختلاف قول ان الحين ثلاثة أيام وقول أربعة أشهر‬ ‫وقول ستة أشهر وقيل سبعة أشهر وقيل سنة وقيل سبع سنين وقيل أنه أجل مجهول‬ ‫ولا يعلمه إلا الله وتطلق زوجته الحالف من حين ما حلف وهذا القول أكثر ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .0‬وفي امرأة عندها لزوجها دراهم فقال لها أعطني دراهمي‬ ‫فقالت طلقني أحلف لك بالطلاق إن سلمتي لي درامي & أيقع بهذا طلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان هذا وعد منه ولا تطلق على هذه الصفه وأما إذا قال إن‬ ‫أعطيتنى الشىء الفلاني ودراههمى التى لي عندك فانت طالق فإذا أعطته فهى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫طالق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وفي رجل إدعت عليه امرأته انه طلقها فأنكر وقال إنيا‬ ‫قلت إن أتيتني بالورقة فانت طالق أو بطلقات رقبتش ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان الزوج هاولمدعى وعليه البينه انه استثنى عليها الورقة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه {} وفيمن جعل طلاق زوجته بيدها الى أجل هل له ان‬ ‫ينتزع الطلاق منها قبل الاجل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إما نزعة قبل الأجل ففيه اختلاف قول يجوز وقول لا يجوز ‪ ،‬وأما‬ ‫إن لم ينتزع الطلاق من يدها قبل إنقضاء الأجل وطلقت نفسها ففي ذلك‬ ‫اختلاف قول تطلق وقول لا تطلق وأكثر القول انها لا تطلق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه { وفي رجل طلق زوجته ثلاثا ثم مات قبل أن تنقضي‬ ‫عدتها منه فادعت المرأة انه طلقها في المرض وقال ورثه الزوج انه طلقها في‬ ‫الصحة ما ترى في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول الورثة وعلى المرأة البينه العادلة إن طلقها في‬ ‫المرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫وفي رجل اشتر ى من رجل طلاق زوجته وطلقها منه أمجوز له تزوجها ؟‬ ‫أرأيت إذا كانت له نيه عند شرائه ليتزوجها أوليس له نيه هل يكون في ذلك فرق‬ ‫فنعم يجوز له وان كان لا يتعرى من الاختلاف فارجو جوازه أقرب إن صح ما‬ ‫أراه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سعيد بن احمد مبارك الكندي ‪:‬‬ ‫إذا قال الرجل زوجته إن أكلت نصف رغيف فانت طالق تطليقه ثم قال‬ ‫لها ان أكلت رغيفا فأنت طالق تطليقه فإن أكلت نصفه طلقت واحده وإن أكلته‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫فنطلقت بتسميته رغيف تطليقه وطلقت‬ ‫كله طلقت ثلانا لا نها قد أكلت رغيفا‬ ‫بتسميته نصف رغيف تطليقتين لأن الرغيف له نصفان فلكل نصف رغيف‬ ‫تطليقه ولتسميه الرغيف تطليقه فصار الطلاق ثلاثا وسواء أكلته في لقمه أأوكثر‬ ‫إذا أكلت رغيفا بعينه هكذا حفظته من اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي رجل حلف بطلاق زوجته ان دخلت أختها في بيته فوقفت أختها على‬ ‫الباب وأدخلت يدها أروأسها لتعطيها حاجة من بيت الزوج هل يحنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول حتى تدخل كلها وقول إذا أدخلت رأسها فقد دخلت‬ ‫وكذلك ان أدخلت يدا ورجلا واحده فليست بداخله وقول إذا دخل منها فقد‬ ‫دخلت وبحنث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومن قال لزوجته يلزمني الطلاق بالتاء إن لم تفعلي كذا‬ ‫وكذا ولم ينو طلاقا إلا ليردعها هل يقبل قوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان لغه أهل ذلك الطلاق الثلاث بالتاء فالحكم على‬ ‫لغتهم ‪ 0‬وأما في الأصل التلاق من التلاق وان كانوا لا يحسنون الطلاق ولغتهم‬ ‫الطلاق بالتاء فحكمتهم على لغتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪ .3‬ومن قال لامرأته إن أعطيتك كذا فانت طالق أوقال إن‬ ‫ل أعطك كذا فانت طالق وتناكرا ما القول فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما قوله إن لم أعطك فالقول قول المرأة انه لم يعطها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬الصبحي‬ ‫ورجل حلف بطلاق زوجته أن يصوم الجمعة فوافق العيد فصام هل‬ ‫يحنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك ‪ .‬وقول اذا صام لم يحنث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أحد بن مفرج ‪:‬‬ ‫ومن حلف بطلاق زوجته إن دخلت بيت فلان ثم طلقها أخوالعها‬ ‫وراجعها هل تطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬تطلق ان دخلت بعد المراجعة ولوتزوجت غيره ثم تزوجها ثانية‬ ‫ودخلت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ورجل ادعت عليه امرأته انه قال لها أنا مفارقك ثلاث مرات‬ ‫يكرر عليها وأنكر الزوج كيف الحكم بينهما؟‬ ‫قال ‪ :‬أما على قول من يقول ان الفراق اسم من أسياء الطلاق وكان قال‬ ‫فها ثلاث مرات ولم يقطع بينهن بسكوت وقال أنه نوى تطليقه واحده فعلى قول له‬ ‫نيته ويصدق على ذلك وقول لا يصدق في الحكم وتخرج منه بالثلاث وهذا‬ ‫عندي أكثر القول فعلى هذا القول ان انكرها فليس لها أن تستقر له ويعجبني لما‬ ‫أن تفتدي منه أن قبل فديتها والفديه هعوليه حرام ولكن لتخلص نفسها من‬ ‫الحرام فإن لم يقبل فديتها فلا يعجبني ان تستقر له وتهرب منه ان قدرت على ذلك‬ ‫ولا يعجبني لها إن تقتله على شىء مختلف فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ محمد بن عمر بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫ومن حلف بالطلاق انه لا يشرب الخمر ولا القهوه ففعل إحداهن هل‬ ‫يحنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول يحنث لان كل واحده منهن يمين وقول لا يحنث ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬إذا جعل الرجل طلاق إمرأته في يدها جملا وطلقت‬ ‫نفسها مرسله فقول الارسال من المرأة يقوم مقام الثلاث وأحسب أنه في بعض‬ ‫القول لا يقوم مقام الثلاث ‪ .‬حتى تطلق ثلاثا وأكثر القول أن الارسال من المرأة‬ ‫يكون ثلاثا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٨٨‬‬ ‫الطلاق وانيا قال‬ ‫© وأما إذا ل يكن للزوج نية في وقوع‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫طالق أو قال إن ل تفعل كذا وكذ ‏‪ ١‬فهي طالق فلم يفعله ولم يكن له نيه‬ ‫زوجته‬ ‫بعزم الطلاق على نفسه فقول قد طلقت لان ظواهر الأمور قاضية على بواطنها‬ ‫وقول لا طلاق عليه لان الطلاق لا يقع إلا بنيه وعزم والأول أكثر والثاني واسع‬ ‫لمن رأى عدله وتوسع به عند الضرورة والحاجة اليه ورأي المسلمين مشترك فيه‬ ‫ولا تحبوز التخطية على من عمل برأي من آراء المسلمين والأخذ بالوثيقة في أمر‬ ‫الفروج أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإن قال إن قعلت كذا فامرأتي طالق وله ثلاث نسوة فإن‬ ‫حنث في يمينه ونوى واحدة منهن طلقت وحدها وإن لم ينو طلقن جميعا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس الخر وصي ‪:‬‬ ‫عقله وهمي قائمة بيا عجب‬ ‫وكال‬ ‫وفي رجل تزوج بامرأة في حال صحته‬ ‫عليها له إلى أن مرض مرض موته طلقها قصده ضرارها فيات بعد أن طلقه بستة‬ ‫أيام وهي في العده هل عليها عدة المتوفي عنها زوجها وهل لما الصداق والميراث‬ ‫على هذه الصفه ؟‬ ‫الرجعى ومختلف في ميراثها مع‬ ‫ف‬ ‫والمر اث‬ ‫قيل إن لا الصداق‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫البائن من طلاقه لها إلا أن القول بأنها ترثه هو الأكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل مات ووجدت عنده ورقه قرطاس مكتوب فيها أقر فلان بن فلان‬ ‫ولم تعلم المرأة‬ ‫شهركذ ا من سنه كذا‬ ‫بأنه قلد طلق زوجته فلانه في يوم كذا من‬ ‫بالطظلاق وهي في بيته وتعاشره ولم تنكر شيئا فييا بينهيا منذ صحت الزوجيه بينهيا‬ ‫الى أن مات والورقة منذ كتبت مقدار سنه زمان أتكون الكتابة حجه ويحكم بها‬ ‫وما يلزم المرأة بعد موت زوجها وهل يحكم لما بمير اث وعليها عده أم لا ؟‬ ‫لا أرى عليها الطلاق بالأوراق فالزمه المكتوب بخط‬ ‫‪ :‬فيا عندي‬ ‫قال‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫كاتبه حكيا لازما ولو لم يقر به وان كان الكاتب ممن يجوز خطه لانه في هذا بمنزله‬ ‫شاهد ولا تقوم بشهادته وحده ولا يصح بها حكم ولوكان الشاهد في غاية الفضل‬ ‫والعدالة في الدين بذلك ورد النص من كتاب رب العالمين وسنه نبيه الأمين واثار‬ ‫المحقين من المسلمين حتى يشهد مع شاهد اخر جائز الشهادة فيؤ ديان شهادتهيا‬ ‫على وجه الشهامة منهيا على حسب ما صح معهيا من علمهيا من قبل الطلاق‬ ‫الواقع من المطلق لزوجته كيا ينبغي فيه البيان بالشهادة به بعد كتابته من عباره‬ ‫اللسان على ما فيه قد كان بلا زياده ولا نقصان لاني لا أعلم ‪.‬‬ ‫وجه الاجتزاء بالكتابه في شىعء من الشهادات فصح إمضاء الحكم سها‬ ‫وإنا جعلت الكتابه من الشاهد تذكره له مهيا ار تأديه شهادته احتزاز بذلك من‬ ‫النسيان الذي من طبائع البشرية فلا مطمع لاحد في العصمه منه إلا من عصمه‬ ‫الله ‪ .‬فعلى هذا الوجه كان كتابه الشاهد لشاهدته حتى يكون شاهدا بها عن‬ ‫علمه الذي لا يشك فيه لقول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقوله‬ ‫تعالى تأكيدا لكتابه الشهادة ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا‬ ‫ترتابوا ‪ .‬وإذا ثبت هذا في الشهادات فكيف يصح الطلاق من غير مطلق دون‬ ‫الشهادة عليه على ما تقدم ذكره فهذا مما لا أبصره ولا أرجو أحدا من أهل العلم‬ ‫يثبته ولا ينكره اللهم إلا أن يصح مع المطلقه طلاق المطلاقه بمحضرها عنده‬ ‫حين ذلك وعلمها أوشهاده عدلين اللذين في ظاهر الجكم حجه عليها ولها في‬ ‫حال غيبتها أبوالشهرة القاضية التي لا دافع لها إذ هي أصح من العيان لأن‬ ‫العيان ربيا يعبر به الخطأ في بعض الأحيان والشهرة الصحيحة المتواتره لا يصح‬ ‫الخطأ عليها (في بعض الأحيان والشهرة ال ) وبأي وجه من الوجوه الثلاثة تادى‬ ‫إليها علمه لزمها حينئذ حكمه لا قبل ولو كان طلقها ولم يصح معها إلا بعد مده‬ ‫طويله فهي قبل صحته عندها غير ملومه من قبل ما يستنفقه من ماله فيلزمها رده‬ ‫ولا ما ثومه في نظرها لعورته حال قيامها في مرضه لانها غير متعديه في ذلك وانما‬ ‫على أصل ما قد صح معها من حكم الزوجيه وقد أبيح لها ذلك ما لم تقم عليها‬ ‫حجه بيا بينها منه من أحد الوجوه التي بيناها وإلا فهي معذوره ولا يضرها علم‬ ‫‪_ ٢ ٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫غيرها لأن كلا غخصوص بعلمه ومتعبد بيا قد لزمه من حكمه بل أن اضطرها‬ ‫زوجها في حالها ذلك إلى وطئها خيانة منه لها ومكنته من نفسها على ما وسعها هو‬ ‫دونه وصح كون ذلك بينها بعد وقوع طلاقها فإني أخشى حرمتها لأنه أتى‬ ‫مالا يسعه منها وان لا تحل له أبدا مراجعتها إذ لا ينفعه فيه غدرها ‪.‬‬ ‫كيا أن فعله لا يضرها بل كل مأخوذ بيا جناه على نفسه ‪ ،‬وهو به أحرى‬ ‫لقوله تعالى ‪ :‬ولا تذر وازرة وزر أخرى‪ »4‬ووطئه أياها قبل إنقضاء العده أو‬ ‫بعدها كله سواء فييا أرى لأن وطىعء المطلقات محرم حجور { وراكبه بالجهل‬ ‫والعمد غير معذور وأما العده فإذا لم تعلم بطلاقها حتى مضت من المدة ما‬ ‫تنقضي به عدتها فيجري في ذلك معنى الاختلاف بين الفقهاء فمنهم من رأه لها‬ ‫الاكتفاء بالعده الماضية وأن ليس عليها عده ثانية ولعمل حجه صاحب هذا الرأي‬ ‫أنه ليس المراد من العده إلا أن تحبس نفسها عن التزويج ومتى صح حبسها‬ ‫لنفسها عن ذلك الى حال إنقضاء عدتها فقد حصل المراد منها بمرور العده وإن‬ ‫لم تعتقدها ‪ .‬ومعي أن بعضا ألزمها العده بعد علمها بالطلاق وان لا تعتد بالعده‬ ‫الماضية ‪ .‬وأرجوأن هذا القول الأكثر وكأنه العمل به أشهر { إذ هومن غيره إنظر‬ ‫لأن الحجه فيه ان العده عبادة تعبد الله بها من لزمته من النساء كسائر العبادات‬ ‫وهي لا تؤ دى إلا بمقاصد وارادات وعلى هذا فإذا مات مطلقها بعد إنقضاء‬ ‫العده الماضية & وقبل إنقضاء العده الثانية من الطلاق الرجعي غير البائن‬ ‫فنحسن في ميراثها منه أن يجري فيه معنى الاختلاف كيا جرى في العده التى هي‬ ‫فيها لأنه على رأي من جعل المده الماضية لها كافية فينبغي على قياده ان لا يصح‬ ‫لها ميراث منه إذا كان موته بعد إنقضائها ولولم تنقض العده الاخرى التي‬ ‫إحتاطت بها على نفسها على رأي من راها عليها وكأنه في رأي من لم يرها رأي‬ ‫موته في غير العده ولا يثبت لما ميراثا منه اعتدت ثانية أو لم تعتد إذ ليس عليها‬ ‫عدتين من زوج إنيا عليها عده واحده وقد إنقضت من الطلاق الجاري عليها منه‬ ‫فليس فها بعد ذلك ميراث ولا عليها عده الوفاه ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢٩١‬‬ ‫وأما‪:‬على رأي من يلزمها عده ثانية ولا يرى العده الماضية لها كافية فير ى‬ ‫ثبوت الميراث منه ها يوجب عليها عده الوفاه إذا قضى الله بموته قبل إنقضائها‬ ‫وقد قلت هذا من غير حفظ مني فيه بعينه وإنما ذكرته لتيام الفائده به واستدلالا‬ ‫من معنى صريح الاختلاف الواقع في العده كيا صرحناه فيها على ما عرفناه في‬ ‫حكمها فالحقنا حكم الميراث بها لانها هي أصله وهو فرعها فيثبت بثبوتها ويبطل‬ ‫ببطظلانها وإلا فلا معنى أن يكون حكمه خلافا لحكمها ولا يقبل ذلك من قائله‬ ‫بل لا أرجو من أحد له أدنى بعد القول به فتأمله والنظر فيما قلناه لا تهمه بين لك‬ ‫عدله إن شاء الله ‪ .‬وأما الزوجه فاذا لم يصح الطلاق معها بوجه من وجوه الصحه‬ ‫التي ذكرناها أنفا في حياه زوجها وانيا بلغها من كتابته في الورقة التي ظهرت بعد‬ ‫وفاته فليس معي بذلك عليها قيام حجه تبطل ما قد ثبت لها من حكم الميراث‬ ‫ويزيل عنبا ما قد تعبدت به من حكم العده كيا ذكرناه فقررناه فيما قدمناه من‬ ‫حكم الطلاق بالأوراق ما فيه كفايه لمن من الله عليه بالهداية ولا يبين لي فيه‬ ‫غيره ‪ 3‬فحسبك وبعدل هذا وغيره أعلم به الله ربي وربك فتأمل ما أجبتك به‬ ‫وأعمل بعدله وقد اجتهدت في بسط الكلام إستيفاء لمعايبها وتقعيدا لمباينه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وأما إذا طلق بلسانه ولم يقصد بقلبه ففي ذلك إختلاف بين المسلمين‬ ‫فقول تطلق زوجته وقول لا تطلق وأما إذا حاكمته زوجته وصح الطلاق منه فانها‬ ‫تطلق وأما إذا طلق بقلبه فلا تطلق زوجته فييا بينه وبين الله ‪ ،‬وأما إذا حاكمته‬ ‫زوجته وصح الطلاق منه فانها تطلق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وإذا أراد أن يطلق الرجل زوجته فإنه إذا قال أنت طالق‬ ‫طلاق السنه أو طالق للسنه فإن ذلك يجري وينبغي أن يطلقها بحضره شاهدي‬ ‫عدل ليخبراها انه طلقها ولا حل الميراث إذا ماتت وهي ني العده أموات هو أن‬ ‫‪٢٦٩٢‬‬ ‫يشهد بلحوق الولد وان طلقها بغير حضر أحد ولا أشهد على ذلك أحدا فإنها‬ ‫تطلق كانت حاضرة أوغائبه ويستحب أن يكون بحضرة شاهدي عدل وإن‬ ‫شك انها حرمت عليه بوجه من الوجوه من غير يقين منه لذلك فينبغي لهذا ان‬ ‫يدفع الشك المعارض له في خلاله ولا يترك شيئا أحل له من أجل الشك‬ ‫المعارض له في حلاله وإن أراد أن يترك زوجته من أجل الشك فاللفظ الأول‬ ‫يجزي ويقع به الطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإمرأة اعارت حلتها إمرأة فسألها زوجها فأخبرته أنها اعارته‬ ‫إمرأة فحلف بطلاقها إن أخذت ذلك الحلي من تلك المرأة وحلف زوج الأخرى‬ ‫بطلاقها إن لم ترده عليها فسؤل أبوعبد الله فقال طلقنا جميعا ثم قال طلقت‬ ‫أحد اهيا ثم قال لا تطلق واحده منهيا ترد هذه المستعيره الحلي على إلى المعيره ولا‬ ‫تقضبه المغيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫إذا قال كلا ضرب غلامه فامرأته طالق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي إذا قال كليا دخل وكليا ضرب عبده فهذا يجنث حنثا بعد‬ ‫حنث حتى تبين المرأة بثلاث تطليقات وإن بانت ثم تزوجت ثم طلقت ثم‬ ‫تزوجها هو من بعد ففي وقوع الحنث عليه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن رجل قال لامرأته والله لأفعلن بك الليلة مائة مرة فقالت‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬فقال إن ل أفعل نانت طالق فلا دنا منها‬ ‫أزنت ما فيك مرتان فكيف بيائة مرة‬ ‫أولج حتى التقى الختانان ثم نزع ثم أولج ثم نزع كذلك حتى فعل مائة مرة ولم‬ ‫مسألة ‪ :‬ورجل باع طلاق زوجته لامها ولم تطلق الام أبنتها بمحضر‬ ‫الزوج ثم إن المرأة تزوجت بزوج وولدت منه أولاد ثم طلقها زوجها الأخير‬ ‫‪٢٩٢٣‬‬ ‫وإنقضت عدتها منه ثم تزوجها الأول أيكون في هذا التزويج الاخير شبهه‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن مثل هذا يطمئن القلب ان هذه المرأة لم تزوج إلا بعد وقوع‬ ‫الطلاق والاطمنانه حكم من حكم دين الله عزوجل ولا شبهه على الزوج ‪.‬‬ ‫وإن سأل المرأة فذلك اليه وإما أن تزوجت هذه المرأة من غير إن تطلقها أمها‬ ‫وظنت الأم والابنه انه لما جعل الزوج طلاق زوجته بيد أمها يقع الطلاق من غير‬ ‫تطليق من الأم وتزوجت الأبنه فيجري في ذلك اختلاف بين المسلمين قال من‬ ‫قال إن المرأة تحرم على الزوجين كليهما الأول والآخر وقال من قال لا تحرم عليها‬ ‫وقال من قال تحرم على الزوج الأخير منهيا وأما الزوج الأول فلا تحرم عليه وهي‬ ‫زوجته وهذا القول عندي جائز الأخذ به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفيمن حلف بطلاق الثلاث إن دخل ابنه بيته انه تقطع يده أورأسه‬ ‫فدخل ابنه بيت اخيه من باب يجمع بيت أخيه وبيت أبيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه إن دخل ابنه من باب البيت الذي هو يجمع البيتين حميعا‬ ‫فحكمه قد دخل لأن حائط البيت من البيت وعلى هذه الصفه إذا دخل ما‬ ‫وصفت لك ولم يقطع يد أبنه أورأسه إلى أن مضت أربعة أشهر فقد بانت منه‬ ‫زوجته بالايلاء ‪ 0‬وقال بعض تطليقه واحده وهو أكثر القول وقول ثلاثا وقول إذا‬ ‫دخل ابنه طلقت زوجته ثلاثا من حينها ولا ينفعه قطع يد أبنه حين الاستثناء‬ ‫وعلى قول من يقول انه استثنى فعلى ما وصفت لك وهو أكثر القول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن قال لزوجته إن قبضتين ورقة الصداق التي علي لك أوقال إن‬ ‫أبرأتيني من كل حق علي لك فانت طالق ‪ .‬ثم ساله أحد عن أمرها هذا فقال‬ ‫‪٢٩٦٢٤‬‬ ‫تفارقنا ولم يفسر للسائل شيئا والزوجة ما فعلت من هذا شيئا أيلزم طلاق أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي لزومه على هذا ما لم يرد تم طلاقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬ا لصبحي‬ ‫ومن حلف بطلاق زوجته أنه ما يأخذ شيئا من مال أخذ على سبيل‬ ‫السرقة وكان أب الحالف قد باع لزوجة أبنه هذا الحالف نخلا من مال بأجل‬ ‫صداقها قطعا أخويارا فجرى بينهيا شقاق واحتازت الزوجة عند أبيها فاراد أب‬ ‫هذا الحالف أخذ غله ما باعه من زوجه أبنه وأمر ابنه بمداد النخل وأخذه الاب‬ ‫الابن ونبيه الابن في ذلك أمتشثالا لامرأبيه ولم يلتفت الى يمينه ولم جعل‬ ‫فحده‬ ‫ذلك سرقة لأن جده شاهرا ظاهرا مناولا في ذلك أو غير مناول ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا احفظه وأخاف معنى الاثم والخيانة لأن متعد على هذه المرأة‬ ‫إلا أن تكون أجازت أوأباحت له في غله هذه النخل ومن تعدى على غيره لحقه‬ ‫معنى الظلم والخيانه والظلم قريب من السرقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذي يقول أنا حالف بطلاق الثلاث أوالأربع ما أفعل كذا‬ ‫وفعل ‪ .‬وقيل له ما معناكا في هذا } قال لم يكن لي معنى وإنيا قلت هكذا بلا نيه‬ ‫أحكم عليه بطلاق زوجته ثلاث أم أربعا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففي قول الصبحي يلزمه طلاق الثلاث ونفي قول الشيخ حبيب‬ ‫تنازع المسلمين في مثل هذه المسألة بد ما فاوجب بعضهم الطلاق ولم يوجب منهم‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اخرون‬ ‫مسألة ‪:‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫وفيمن جرى منه حديث على معنى الحكاية لاحد من الناس فقال أنا‬ ‫لأجلك حلفت بالطلاق فكان ذلك منه على معنى الخبر فشك في ذلك ورد‬ ‫زوجته على هذا المعنى أيكون هذا الرد تطليقه أم لا ؟‬ ‫‪_ ٢٦٩٥‬‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت فقوله لاجلك حلفت بالطلاق هأوخيار منه عن‬ ‫حلفه بالطلاق فيما مضى على ظاهر لفظه هذا فإن كان صادقا في ذلك وأراد به‬ ‫الخير لاغير فلا يبين لي وقوع الطلاق عليه بذلك غير الطلاق الواقع منه سابقا‬ ‫ورده إياها قبل إنقضاء عدتها ما كان باقيا بينما شىء من الطلاق ولم يكن طلاقه‬ ‫إياها بائنا هومدرك به فها وهي زوجته وإن لم يكن طلقها فيما مضى فاخباره بحلفه‬ ‫بطلاقها كذب منه ولا أرى وقوع الطلاق به ولو كان ردها إحتياطيا فرده لزوجته‬ ‫من غير طلاق واقع منه لا يقع الطلاق به وعليه التوبه الى الله من كذبه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫ومن قال لزوجته أنت طالق بالثلاث أوطالق الثلاث ان أخاف عليه وقوع‬ ‫طلاق الثلاث ولا يقبل قوله في ذلك إذا حول المعنى في أكثر القول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }،‬وعمن قال لزوجته أنت طالق وطالق وطالق تطلق‬ ‫واحده أثولاثا ؟‬ ‫قال ‪ :‬تطلق ثلاثا وأحسب بعض المسلمين يرى له النيه إذا قال نوى‬ ‫واحده وأراد بلفظه التكرار وبعض المسلمين لا يرى لدينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن بعض الحواب ‪ .‬وينبغي للرجل إذا أراد أن يطلق زوجته‬ ‫مسألة‬ ‫فإن يطلقها بعد أن تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أيوطلقها طلاق السنه وأما‬ ‫الطلاق في كل يمضي ولو طلقها في الحيض والنفاس غير أنه معصية ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حلف بالطلاق عن شرب التتن ثم خالع زوجته ثم شرب‬ ‫التتن بعد ما خالع زوجته فقد وقع الحنث وهي غير زوجته فاذا ردها وشرب التتن‬ ‫‪٢٩٢٩٦‬‬ ‫بعد أن ردها فلا تطلق زوجته ولا أعلم في ذلك اختلافا وإنما الاختلاف فيمن‬ ‫قال إن فعل الشىء الفلاني في هذا اليوم أو في هذا الشهر فإذا فعل ذلك الشىء‬ ‫مره بعد مره في ذلك اليوم أو في ذلك الشهر فقال من قال تطلق مره بعد مره لأنه‬ ‫حدد وقال من قال لا تطلق إلا مره واحده وأما إذا قال كليا شرب التتن فزوجته‬ ‫طالق فإذا شرب التتن مره بعد مره فإنها تطلق كليا شرب الى ان تبين بالثلاث ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن طلق زوجته ضرارا وطال به المرض حتى إنقضت عدتها‬ ‫‪ .‬أترثه على هذا أم لا ؟‬ ‫في مرضه ذلك‬ ‫منه ومات‬ ‫قال ‪ :‬إذا مات قبل أن تتزوج بغيره فلها الميراث على بعض القول‬ ‫والنظر فيه الى الحكام إذا وقعت المحاكمة المشاجره والتنازع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫وفيمن حلف بطلاق زوجته أن لا يسكن بيتها إلا برضاها فاستقعده منها‬ ‫وسلم إليها القعاده ثم حدث بينهيا نزاعه فقالت له أني غير راضية أن تسكن في‬ ‫بيتي وهاك ثم القعاده واخرج من بيتي فابى الزوج ان يخرج وقال اني سكنت‬ ‫بيتك ولا أخرج منه حتى تنقضي هذه القعادة رضيتي أو كرهتي ‪ .‬أيلحق الزوج‬ ‫حنث على هذه الصفه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا مردود الى نية الحالف فإان كان نوى في نيته انه لا يسكن‬ ‫بيتها بغير قعاده إلا برضاها فهذا لا يلحقه حنث إذا سكنه بالقعادة وإن كان نوى‬ ‫أنه لا يسكن بيتها إلا برضاها ونوى إن رضيت له أول مرة كفاه ذلك فإن رضيت‬ ‫له وأقعدته أياه لم يكن عليه حنث وإن كان أرسل القول ولم ينو في ذلك نيه فارجو‬ ‫أن هذا يدخل فيه الاختلاف إن رضيت له أول مره قول انه قد سقط عنه اليمين‬ ‫وقول انه متى ما كرهت له السكن لحقه عندي الحنث على قياس ما يشبه هذه‬ ‫المسألة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫إن هذا لعله الطلاق يتصرف على وجوه في اليمين وهي ان دخلت بيت‬ ‫فلان بغير علمي أوبغير أمري أوبغير أذني أبوغير رضاي فدخولها بعلمه وهو‬ ‫يراها فلا طلاق عليه ودخولها وهويراها من غيره أمره فالطلاق واقع عليه حتى‬ ‫يرا ها ودخوفها وهويراها من غبر أذنه فالطلاق يقع عليه حتى باذن لها ودخولها‬ ‫برضاه ولو رضى لا في نفسه فلا طلاق عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من الأثر عن رجل حلف بطلاق إمرأته لقد أخبره فلان وفلان‬ ‫بذا وذا فأنكر الرجلان انهي لم يخبراه ذلك وهما عدلان فالقول في هذا قول الزوج‬ ‫ولا تطلق إمرأته وكل شىء حلف عليه فييا بينه وبين غيرها فالقول قوله فيه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وني المريض الذي لا يقدر يقوم بلا ممسك فطلق وتزوج هل يثبت طلاقه‬ ‫وتزويجه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما طلاقه ففي إثباته اختلاف وأما تزويجه إذا كان عاقلا فثابت‬ ‫وإن كان تزويج أكثر من صدقات مثلها رجع الى صداق المثل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫في الذي باع طلاق زوجته وطلقها المشتر ي ثم أراد زوجها الذي باع‬ ‫طلاقها ردها يجوز أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يطلق المشتري ثلاثا وقد كان بقى بينها شىء من الطلاق‬ ‫فجائز للزوج ان يرد هذه الزوجه رضيت أم كرهت ‪ . .‬وأما إذا باع الزوج طلاق‬ ‫زوجته لنفسها أولأبيها وطلقت الزوجة نفسها أطولقها أبوها إن كانت الزوجة‬ ‫صبيه فلا يجوز للزوج رد هذه الزوجة إلا أنه قد قال بعض المسلمين نفسها واحده‬ ‫وأراد الزوج ردها ورضيت الزوجة بالرد فجائز ذلك ‪ .‬وأما بغير رضاها فلا يجوز‬ ‫‪_ ٢٩٢٩٨‬‬ ‫وأما إذا طلقت نفسها طلاقا مرسلا لم تقل واحده ولا أثنتين ولا ثلاثا فالارسال‬ ‫كالثلاث على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما في قوله هى طالق إن خرجت إلا باذنه فإذا أذن لها مرة وقال‬ ‫قد أذنت لك في الخروج فهو إذن لكل ما يستقبل وليس عليها أن يستأذنه كلما‬ ‫أرادت أن تخرج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل قال لامرأته أنت طالق إن فعلت كذا ثم أشهد‬ ‫برجعيتها متى طلقت هل ينفعه الرد إذا وقع الطلاق بفعلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يروى عن محمد بن محبوب رحمهي الله فيها قولان © أحديهيا أنه‬ ‫ينفعه ذلك ويكون ردا ثابتا متى وقع الطلاق وله أن يطا ولا يمنع وطئها في حال‬ ‫إذا أشهد بردها رفع ذلك عنه محمد بن جعفر والقول الثاني أنه لا ينفعه ولا يقع‬ ‫الرد إلا بعد وقوع الطلاق ‪ .‬روى ذلك عنه أبو الحواري وقال إن محمد بن محبوب‬ ‫قد رجع عن القول الأول بصحار ورأيته يعجبه إثبات القولين جميعا وقد قيل في‬ ‫رجعه العلياء من رأى الى رأي إن ذلك لا يكون ناسخا للأول ويكون الأول قولا‬ ‫منهم ولآخر قولا ثاني وهكذا يعجبني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫عن رجل قال لزوجته ليسك لي بامرأه يريد به الطلاق هل يقع الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه باختلاف قيل له فإن قال هي أنه ليس بطلاق وقال هو‬ ‫انه طلاق ثم طلبت منه المعاشرة وما يجب لها من أحكام الزوجية وإمتنع هو‬ ‫ماالحكم فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه إذاكان في بعض قول المسلمين أهل الحق أنها تطلق وني‬ ‫قول بعض أنها لا تطلق والزوج يذهب الى قول من يقول انها تطلق والمرأة‬ ‫تذهب الى قول من يقول أنها لا تطلق وسع كل واحد عندي ما أخذ به من قول‬ ‫أهل العدل الحق ما لم يحكم على أحديهيا الصاحبه حاكم من حكام أهل العدل‬ ‫‏‪ ٢٩٩‬س‬ ‫ويثبت حكمه وتنقطع حجة المحكوم عليه بالحكم وليس على الزوج فييا يسعه‬ ‫نفقه ولا كسوه إذا أخذ بقول من يقول بالطلاق وإنقضت العدة وللمرأةأن تنتصر‬ ‫من ماله في أخذ حقها الذي ثبت لا بحكم الزوجية على قول من يثبته لها بعد أن‬ ‫تحتج عليه‪ .‬إن أمنته على نفسها في الحجة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل حلف بطلاق زوجته عن استنشاق التتن ونيته ان لا يعود إلى‬ ‫استنشاقه فبعد زمان لقى صبيان معهم صرار والوقت ليل فقال لهم ما معكم‬ ‫فقالوا معنا شىء من الطيب فأخذ أحديهم من الصرار بأصبعه وناوله الحالف‬ ‫فاستنشقه في منخريه أترى يلحقه حنث على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن هذه المسألة يجوز فيها الاختلاف ومن أخذ بالرخصة فيها‬ ‫والسعة لم يضق عليه إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن وسوس له الشيطان في طلاق زوجته وجعل يخاطب نفسه كأنه‬ ‫يخاطب غيره ويحكي كأنه عتاب جرى بينه وبين زوجته ويقول قد كان منها كذا‬ ‫وقد كان مني كذا حتى قلت لها فلانه صاش مفارقة ولم ينو في ذلك الحال طلاقها‬ ‫ولا وقع في السابق شىعء مما حكاه ولم يكن أحد يخاطبه حين قوله هذا إلا وسواس‬ ‫الشيطان لعنه الله ثم لا يزالا متعاشرين حتى وسوس له ثانية يريد خروج زوجته‬ ‫منه وقال له أنت عاشرت زوجك بعد قولك هذا وأخشى أن يكون قد وقع بينكيا‬ ‫طلاق به أترى عليه بأسا في زوجته على هذا الحال أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت في سؤ الك واتضح لي من ظاهر مقالك فلا يبين‬ ‫لي وقوع فرقه بينه وبين زوجته على هذا من حاله وخاصه إذا لم يرده بذلك وإني‬ ‫دعاه اليه الشيطان لعنه الله بوسوسته إجتهادا منه في إفساد حلاله من شده عداوته‬ ‫للانسان مبالغه في مكيدته في السر والعلانية وقد كان ينبغى له أن لايجيبه إلى ما‬ ‫قد دعاه بل الأولى أن يتحذر منه ويتهمه فيما له قد ناداه وما أوقعته بوسوسته لفظا‬ ‫بالفراق كعلى وجه الحكاية به لما لم يكن منه من قبل فليس ذلك بشىع يجب به‬ ‫‪٣..‬‬ ‫حكم فييا أرى سييا إذا لم يقصد به طلاقا لانه خارج مخرج الكذب وقريب من‬ ‫اللهو واللعب إذ لا حرج له من ذلك فعلى هذا فيلزمه حينئذ الرجوع الى خالقه‬ ‫التوبة إليه من الشبه التي فارقها مع الندم والاستغفار كمن الخطيئة التي ارتكبتها‬ ‫متابعة الشيطان ومثلا إلى ما وسوس له في سره وإعلانه ولا يبين لي غير هذا ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن جعل طلاق زوجته بيدها الى أجل فطلقت نفسها في الأجل‬ ‫كيف يكون طلاقها رجعيا ويبوز ولو كرهت أن يردها أم بائنا ولا يجوز إلا‬ ‫برضاها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن طلقت نفسها ني الوقت الذي جعل لها فيه ان تطلق نفسها ولم‬ ‫يجد لها في الطلاق فإن كانت طلقت نفسها ثلاثا بلفظ واحد فليس له عليها رجعة‬ ‫حتى تنكح زوجا غير ويطلقها بعد الجواز وتنقضي عدتها منه وإن أرسلت‬ ‫الطلاق فأكثر القول إن ارسال المرأة كالثلاث وإن طلقت نفسها واحده وإثنتين‬ ‫ولم يكن وقع بينهيا قبل ذلك طلاق في هذا التزويج جاز له ردها على كرهها إن لم‬ ‫يكن أخذت الطلاق من عنده بثمن من مالها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬وفيمن قال يلزمني الطلاق إني أفعل كذا أتطلق زوجته‬ ‫من حين ما حلف فعل أو لم يفعل أم لا تطلق إذا فعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت نية هذا القائل أنه لا يلزمه الطلاق إلا إذا لم يفعل هذا‬ ‫الفعل ففي ذلك قولان فعلى قول من يقول له نيته تكون يمينه هذه عنده إيلاءأن‬ ‫لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر بانت زوجته منه بالايلاء وليس له أن يجامعها في‬ ‫الأربعة الأشهر قبل أن يحلف ويفعل ذلك إذا كانت يمينه في غير وطىعء التي‬ ‫حلف عليها وعلى قول من يقول ليس له نيته فعنده أنه وقع عليها الطلاق في‬ ‫حينها لأن لفظه هذا ليس باستثناء في ظاهر اللفظ ويحكم على اللفظ لا على‬ ‫النيه ‪ .‬واللله أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢‬‬ ‫‪٠ ١‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه الطلاق في أيام الحيض مكروه أم محرم وإن طلق زوجته‬ ‫أحد في أيام الحيض يمضي طلاقه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا طلق زوجته في الحيض يكون طلاقه بدعه ويمضي طلاقه‬ ‫والبدعه ولا ينجو أصحابها من الكراهية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل من العامرية مريض قال في مرضه كونوا‬ ‫شهودا أن زوجتي فلانه بنت فلان طالق إن كنت ما أبرأ وإن بريت فهي زوجتي‬ ‫فر ىء من مرضه أيلحقه طلاق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المطلق حين ما أراد ان يلفظ بالطلاق عازما في نيته‬ ‫على الاستثناء ووصل الاستثناء بالطلاق ولم يقطع بين ذلك بسكوت ولا كلام‬ ‫فارجوأن في ذلك إختلافا وأحسب أن قولا إذا قدم الطلاق على الاستثناء لم‬ ‫ينفعه الاستثناء وقول ينفعه الاستثناء على ما وصفناه من قبل فعلى قول من‬ ‫يقول ينفعه الاستثناء فتخرج هذه المسألة عندي من سائر الايلاء فإن صح قبل‬ ‫الأربعة الأشهر وفاء إلى زوجته فهي زوجته وإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن‬ ‫يصح من مرضه ووطئها حرمت عليه فييا عندي أبدا إلا أن تكون له نيه غير‬ ‫هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }،‬وإذا قال رجل لزوجته طلاقك في حقك ومعناه أن‬ ‫أعطته إياه فاعطته ولم يقبله أيلحقه الطلاق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الرجل معناه صداقها فهى طالق فاعطته إياه فعندي‬ ‫ان الطلاق في مثل هذا أحوط وإن كان معناه أنه إن أعطته فإن يطلقها فيا‬ ‫يستقبل ولم يكن حالفا بذلك فرجع عن ذلك وغرم أن يطلقها فله الرجعة وهذا‬ ‫وعد عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل حلف بطلاق زوجته إن دخلت دار فلان وإن فعلت الشىء‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫الفلاني فقالت له قد دخلت دار فلان أوقد فعلت الشىعء الفلاني وكان الشىعء مما‬ ‫يمكن ان يطلع عليه غيرها هل ترى القول قولها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أنها إذا قالت قد دخلت دار فلان وقد فعلت الشىء الفلاني القول‬ ‫قولها على أكثر قول المسلمين ولو كان ذكر الفعل يمكن فيه اطلاع غيرها ‪ ،‬وقال‬ ‫من قال من المسلمين إذا كان ذلك الفعل يمكن فيه اطلاع غيرها فلا يقبل قولها‬ ‫إلا بالنية والقول الأول أحب الي ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن طلق زوجة رجل أوأعتق عبد رجل وهو حاضر معه ولم‬ ‫ينكر أيكون طلاقا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا رضى بالطلاق والعتاق وأمضاه فهو جائز عليه وفي الحكم لا‬ ‫يحكم عليه إلا بيا ظهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسؤل الفقيه مهنا بخنلفان عن رجل حلف بطلاق أربعين‬ ‫زوجة أولهن التي في بيته إن بقى الجورفي بلاده الى الصيف معناه صيف البر‬ ‫والعلس كان البلاد لا يسكنها أيجوزله جماع زوجته قبل مجىعء الصيف وقبل‬ ‫خروجه من بلده كان الصيف الذي وصفه قريبا أبوعيدا في المده عن الصيف‬ ‫وهل فرق في ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم حضرنا حفظ يعتمد عليه من الأثر نصا في معنى ما سألتم عنه‬ ‫بعينه ولكن فييا عندنا حسب ما بان لنا من هذا المعنى إن هذا الحالف بالطلاق‬ ‫كان ظاهر لفظه دال على أنه أراد به خروجه من سكون بلده على شرط بقاء‬ ‫الجورفيه إلى صيف البر والعلس ثم إننا تأملنا الجور فالظاهر من مفهوم معناه‬ ‫الجامع له انه ضد العدل بل هذا مجمل من صفته غير مكتفي به لأن ضد العدل‬ ‫أشياء كثيرة لا تكاد أن تدخل تحت الحصر ولكل منها اسم يختص له دون غيره‬ ‫مع أن الجور في الأصل كافه فيما معناه يشتمل وجهين تسميه وحكيا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣.٣‬۔‬ ‫فاما اسم الجور فهو محتص عند العوام بالظلم في جمله انواعه فلم يسموا‬ ‫بذلك غيره من سائر المعاصى وان كانت من ضد العدل في المجمل فهذاما‬ ‫عرفناه من ظاهر معنى تسميته ‪ ،‬وأما حكمه فلعل أهل العلم راعوا به في هذا‬ ‫الموضع باحكام الدور في اضافتها الى حكم ما قد ثبت لها من عدل أو جور وذلك‬ ‫على ما نص به منهم في المأثور مثل كتاب الاستقامة وغيره وكفى به لمن عنى‬ ‫بطلبه عن الاشتغال بذكره لتصريح أمره لانه مما يطول شرح معانيه فيتسع القول‬ ‫فيه وليس هذا موضعه ولنقتصر عنه على القول فييا ينبغي للحالف وهو أن يراجع‬ ‫أمره في إرادته باللجور الذي ذكره أي وجهيه أراد به فير اعى به ما أراد به منهيا‬ ‫بحكمة على ما تقدم في رسمه فإن كان أراد به الظلم الذي مدلول تسميته به‬ ‫عند العوام فالظلم في جمله أنواعه متسع وهو مع ذلك جلي وخفي فعلى هذا من‬ ‫حاله ولا مطمع إلى إدراك كلية حليه فضلا عن خفيه إذا الحالف أوقع يمينه‬ ‫على بقائه ببلده الى الحد الذي حده به لا على علمه فيه قاسم البقاء واقع على‬ ‫أقل شىع منه فيا فوقه ظاهرا كان أموستترا فاني له السبيل على هذا الى علمه به‬ ‫انه باقى الى حده أوغير باق بل كأنه فيما معنا انه قريب من الغيب الذي ليس‬ ‫لاحد من الخلق أن يتعاطاه لان الغيب لله وهوعلام الغيوب وإذا ثبت هذا غيب‬ ‫بيا ذكرناه حسب ما صرحناه فاييان الغيب كلها حنث إتفاقا من أهل العلم لا‬ ‫نعلم بينهم في ذلك إختلافا على ما عرفناه من معنى ما يوجد عنهم فهذا ما بان‬ ‫لنا من معنى تسميته بالظلم على رأي من رد أمر الايمان الى التسمية وخاصة مع‬ ‫تاكيد الحالف إياها بالنيه وان كان إنيا أراد به الحكم فيكون حكمه مراعا به‬ ‫أحكام على ما صرح به نصا في حكمها عن الفقهاء في العدل والجور إذا ثبت‬ ‫حكمه كذلك ولم يصح ثبوته من المتكور إلا أن أمر المعروف من مدار أحكامها‬ ‫يجري معهم باسرها عن النحلة إتفاقا منهم لا على غيرها مع كون اختلافهم‬ ‫فيمن يثبت حكمها بنحلته انه هأوهلها أو المالك لها ولهذا شرح يطول فيعول ‪.‬‬ ‫‪٢.٤‬‬ ‫وفي موضعه من الآثارعن ذوي الأبصار مبسوط فيه القول وكفى يبسط‬ ‫الشيخ ابي سعيد رحمه الله عن غيره بكتابه المعروف بالاستقامه لمن عنى بتامله‬ ‫فرامه فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا على ما بينه من أمر الدين فائده بالحجج‬ ‫والبراهين فيي أثره تأثيرا ‪ .‬ثم إنا راجعنا النظر في معنى النحلة التي هي أصل‬ ‫مدار احكام الدوراد عليها معهم لا على غيرها تدور فدلنا مقتضاها على أنها‬ ‫قريب من الديانة إن لم تكن هي بعينها ثم أن حاصل أمر الديانه راجع بتكرير‬ ‫أصل منشئه بصميم الفؤاد من صلاح فيه أو‬ ‫النظر فيه إلى الاعتقاد الذي هو‬ ‫فساد ‪.‬‬ ‫فأما احكام الدور في معاني أحكام الولاية والبراءة فالمتولى والمبتز ى متعبد‬ ‫أن في المجمل من قبلهما بما ظهر لهم من نحله أهلها أو المالك لها على الاختلاف‬ ‫بين الفقهاء فيها إلا بما غاب عنهم علمه بها في العدل والجور وأما في أمر الطلاق‬ ‫فكان حكم الجور مخالف للولاية والبراءة إذا ثبت حكمه باحكام الدورلان‬ ‫النحلة الت هي أصل مدار حكمهالها معنى من مفتيات الأمورإذ هي من‬ ‫مكنات الصدور لانه يمكن من صاحبها أن يظهر خلاف ما قد أسره فيها إن لم‬ ‫يرد اظهاره بمقاله فيؤ كدها بالصلح أو الفاسد من أفعاله ومع ذلك فاسم البقاء‬ ‫الذي علق الحالف يمينه عليه في الجور على هذا هوواقع به في حكمه كذلك فيا‬ ‫غاب عن الحالف من تسميته حقيقة علمه لان طريان حكم الغيب عليهما جميعا‬ ‫مكن بيا أكدناه فيما بيناه من مؤكداته التي فييا نرجولا سبيل الى انكارها لمنكرها‬ ‫بحال إلا مقابره على وجه المراء والجدال فإذا تاكد بهذا حكم غيبه وارتفع عنه أمر‬ ‫ريبه فنحب إذا لزم الطلاق على الحخالف به من حينه على هذا الحال من غير أن‬ ‫يراعا به وقت صيف البر والعلس كيا حده البقاء الجوار في يمينه لأن ما أمكن‬ ‫دخول الغيب عنه من الايمان ‪.‬‬ ‫فالحنث بها لازم حين ذلك بلا خلاف نعلمه عن أحد من أهل العلم‬ ‫تسميه كان ذلك أحوكيا وإذا لزم هذا الحالف الطلاق في زوجته فلا يبين لنا أن‬ ‫‪_ ٣.٥‬‬ ‫__‬ ‫يقع عليها من الطلاق إلا تطليقة واحده رجعية غير باينة إن لم يكن منه قبلها ما‬ ‫بينها بها لأن ظاهر لفظ الحالف لا يجب به تضعيف الطلاق عليها ولو لم يكن معه‬ ‫من الزوجات غيرها إذ هي واحده من الاربعين التي أوقع طلاقه عليهن في يمينه‬ ‫بل له ردها على وجهه بعد وقوع الطلاق عليها إن شاء أن يردها قبل إنقضاء‬ ‫عدتها وقد كان الأولى به خاصة إن كان له رغبة فيها فإن وطئها بعد وقوع الطلاق‬ ‫عليها بغير رد منه لها فلا باس عليها بذلك وقوع حرمتها لان وطىع المطلقات‬ ‫بغير رد ولا تزويج جديد حجور عرم عند الجميع وأما الايلاء فلا نرى لها هنا‬ ‫مدخلا في هذا المعنى فنبسط فيه الكلام لحال إفتراقهيا في القواعد والاحكام في‬ ‫إعتبار معتبره من الحكام حاله الخصام من معاني آثار الاعلام وعلم حقيقة ذلك‬ ‫وغيره من مردود الى أهله وهو الملك العلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫الاستثناء بالقلب غير مزيل للالفاظ الظاهرة عن إمكانها ولا يصح‬ ‫الاستثناء بالنيه في المسموع من اللفظ وقال من قال إن صدقته زوجته وسعها‬ ‫المقام معه ‪ .‬وقول إذا كان ثقة فلعله فيجوز لها ان تصدقه وان حاكمته حكم عليه‬ ‫بالطلاق كان ثقة أوغير ثقة وقول يقع الطلاق ولا تنفعه نيته كان ثقة أوغير‬ ‫ثقة ‪ .‬وقول تنفعه نيته ولا يحل لها هي أن تصدقه كان ثقة أوغير ثقة وقال من قال‬ ‫أن النيه تنفع في الاستثناء في الطلاق وقول لا ينفع فييا ظهر إلا أن يكون‬ ‫الاستثناء في الظاهر كيا كان الطلاق بالظاهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل عند والدته حمار وحلف بالطلاق انه ما يركبه‬ ‫ثم ان والدته بادلت بهذا الحار حمارا غيره أيجوز له أن يركب الحار البديل أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قال من قال يجوز له ان يركب اليار الذي بادلت‬ ‫به وهو أكثر القول ولا تطلق زوجته وقول ان زوجته تطلق إذا ركب الحار الذي‬ ‫بادلت به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عبد الله بن محمد بن غسان‬ ‫مسألة‬ ‫ان الأب إذا اشتر ى طلاق ابنته وطلق واحدة واثنتين فقال بعض للزوج‬ ‫ردها قال بعض لا يجوز وهي باينة والذي يعجبني ان كان الشراء للاب فلزوجها‬ ‫ردها وان كان الشراء للزوجه وبأمرها فانه ليس له ردها وأي موضع للزوج ردها‬ ‫على كرهها فالمير اث بينهيا وان اشتر ى الطلاق غير الأب وطلق المشتر ي واحده‬ ‫واثنتين فللزوج ردها وهما متوارثان مادامت في العده والثمن ثابت للزوج على‬ ‫الملشتر ي وإن ردها الزوج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المطلقة الأجل ؟‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ومتى يجب صداق‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الطلاق بائنا فإنه يمكم بتسليم الصداق ساعة طلقها وإن‬ ‫كان الطلاق رجعيا فلا يحكم عليه إلا بعد إنقضاء عدتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫وفيمن قال لزوجته إن خرجتي من البيت إلا باذني فانت طالق & ثم قال‬ ‫ها سير ي رعي الغنم فخرجت من البيت لترعى الغنم ثم صارت من بعد ذلك‬ ‫تخرج وتدخل هل يلحقها طلاق على هذا أم هذا إذن ولا يلزمها طلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول قد بر بالاذن الواحد وقول لكل خروج إذن وقول الاذن العام‬ ‫يحزى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫إذا قال لزوجته ان فعلتي الشىء الفلاني فزوجته طالق ثلاثا فالحيلة في‬ ‫ذلك أن يخالعها وتبر يه من حقها وصداقها ويبر ي لما نفسها ثم يفعل الشىء ثم‬ ‫يردها بعد ذلك إن كان بقى بينهما شىء من الطلاق وجائز له أن يفعل ما حلف‬ ‫عنه بعد ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢‬‬ ‫‪٠ ٧‬‬ ‫_‬ ‫© وفيمن أجاز لزوجته أوعبده ما محجوز له أن مجيزه له في‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫جميع الاشياء كلها فطلقت الزوجه نفسها واعتق العبد نفسه بهذه الاجازة كيف‬ ‫؟‬ ‫الحكم‬ ‫نم قال ‪ :‬الله أعلم وفي عامة قول المسلمين إمضاء أمرها هكذا جاء الأثر ولم‬ ‫ينطلق بتفسير غير هذا وأقول ان هذا الرجل قد ايتمنها على ما يجوز له مفرطا في‬ ‫أمانتهيا ولا شك إن الامين إذا فرط في أمانته ضمن فعلى هذا عندي ان ليس لا‬ ‫حق متعلق عليه وأقول أن العبد ضامن لقيمته لسيده تبعد به عليه هكذا يخرج‬ ‫عندي في بعض القول ويحسن ويجوز أن لا تطلق هذه المرأة لانها قد جرت لنفسها‬ ‫ما تشتهيه من الطلاق والخروج وهكذا يحسن القول في العبد وشبه هذا يوجد عن‬ ‫الشيخ أبي الحسن البسياني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن طلق زوجته أخوالعها وحلف بالطلاق انه ما يردها‬ ‫فتزوجها تزويجا جديدا في عدتها أبوعد إنقضائها أيكون التزويج ها هنا بمنزلة‬ ‫الرد ويلحقه الحنث أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا عندي مما يختلف فيه فعلى قول من يقول في الايمان على‬ ‫التسمية فلا يحنث لانه لم يردها بل تزوجها وعلى قول من يقول في الايمان بالمعاني‬ ‫فانه يحنث لانه ردها الى الزوجية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهي‬ ‫ان زوجته قالت أو فنعلت كذا‬ ‫‪ .30‬ومن حلف بالطلاق‬ ‫‪ 0‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لم تعلم انها قالت وفعلت ذلك أيكون ذلك مما يحتمل صدقه وكذبه ولعلها هي‬ ‫نسيت ذلك أم هذا لا يحتمل حتى تعلم هي اها قالت أو فعلت ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم تعلم أنها قالت أوفعلت وصار الزوج عنده خائنا كاذبا فارجو‬ ‫أن لا يسعها معاشرته والكينونه عنده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا حلف بالطلاق انه يتزوج فتزوج يتيمه؟‬ ‫هذه إذا تزوجها من ولي بشهود تحبوز شهادتهم فقال‬ ‫‪ :‬على صفتك‬ ‫قال‬ ‫‪٣.٨‬‬ ‫من قال انه تزويج ولا حنث وقال من قال تزويجها موقوف ا لى بلوغها فإن رضيت‬ ‫به ثبت وان لم ترض به لم يبرأ إذا لم يكن الى وقت محدود ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصربحي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن قال طلاق امرأتي في يد وارثي وله ابن يرثه في ذلك الوقت فطلق‬ ‫الابن إن في مضي طلاقه اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إمرأة طلبت ان يطلقها زوجها وهومريض وطلقها انه لا‬ ‫ميراث لها وأحسب أن بعضا لا يحرمها الميراث لاجل سؤ الها لان عقد الطلاق لا‬ ‫تملكه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن قال لزوجتيه إن فتحتيا هذا الباب أحوملتيا هذا‬ ‫الكيس أوناولتماني هذا الثوب أوهذا الماء الذي في الاناء أخورفتيا هذه النخلة أو‬ ‫ضربتيا فلانا أوقلتا بكذا وكذا فانتا طالقتان ‪ .‬ففعلت ذلك احداهما أيطلقان‬ ‫كلاهما أم لا طلاق على أحديهيا حتى يفعلان ذلك كلاهما وجميع هذا سواء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما فعل احديهيا ما كان محدودا فانيا يطلقان كلتاهما ولا يقع‬ ‫عليهيا الطلاق في غير المحدود بفعل احديهيا قياسا على التحرير وفتح الباب إذا‬ ‫ل يرد به مره واحده في غير معين من غير المحدود وكذلك خراف النخلة وقد قيل‬ ‫خراف النخلة انه من المحدود وقيل من غير المحدود ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن السيد الفقيه العالم مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫فيمن سأل عن امرأته فقال طلقتها ثم بعد ذلك قال سبعين طلاقا ما يقع‬ ‫عليه من الطلاق بين لنا ذلك مأجورا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن لم يكن قد طلقها قبل قوله طلقتها فهي كذبه قد كذبها ولا يقع‬ ‫الطلاق وعليه التوبه وكذلك قوله سبعين طلاقا ول يتقدم منه ما يجب به الطلاق‬ ‫__‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫_‬ ‫عليه ويكون قوله هذا متصلا به فلا أراه طلاقا بل ذلك لغو منه ولا يقع به حكم‬ ‫إلا أن يريد بقوله قد طلقتها وقوع الطلاق عليها منه في نيته ونوى ما قاله بعده من‬ ‫عدد الطلاق لحقا به فعسى ان يلزمه الطلاق بذلك على رأي من رأى وقوع‬ ‫الطلاق بالنية من أهل العلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ 0‬وفي رجل حلف بطلاق أربعين زوجته أياما فعلت كذا‬ ‫وكذا أيلحقه حنث وتطلق زوجته أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ففييا عندي ان كان حلفه في طلاق أربعين زوجه نافيا عن‬ ‫زوجته فعل ما قد حلف عليه وهو مما يمكن أن يكون فعله من حيث لا يعلم أولم‬ ‫يفعله فهذا غيب لاشك فيه وهو حانث في يمينه ولو وافق فيها ما حلف عليه إلا‬ ‫أنه لا يقع عليها إلا طلاق واحد لا مازاد على ذلك إن لم يكن معه زوجه غيرها‬ ‫وإن كان معه من الزوجات غير واحده إلى أربع زوجات فيقع على كل واحده‬ ‫منهن على ظاهر لفظه طلاق واحد لا غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه & قال ان المرأة إذا لم تصر تحد الاياس فقيل عدتها سنه‬ ‫الاياس وذلك‬ ‫وقيل سنتان وقيل لا تنقضي عدتها إلا بالحيض حتى تصبر بحد‬ ‫ستون سنة على أشهر ما قيل في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل طلق زوجته في مرضه ثلاثا هل يكون بمعنى‬ ‫الضرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم & فييا قيل بمعنى العده ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن انقضت عدتها في مرضه ثم مات هل ترثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يختلف في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن انقضت عدتها بعد صحته ثم مات هل ترثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انها لا ترثه ولا يبين لي اختلاف في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن طلقها واحده فإنقضت عدتها في مرضه ثم مات هل ترثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه يختلف في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫وا لا يلاء‬ ‫وا لران‬ ‫‏‪ ١‬لخلع‬ ‫ف‬ ‫با ب‬ ‫وما يجوز من ذلم وما لا يجوز‬ ‫وماأشبه ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وفيمن تزوج إمرأة وجاز بها وعجز عن الجياع لعله حدثت به وأحسن إليها‬ ‫جهده فلم ترض بذلك وقالت له فارقني وأنا أبريك من صداقي أيجوز له ذلك‬ ‫ويبرأ من صداقها إذا كانت إني ابرأته من أجل ذهاب الجياع منه ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في أكثر القول إذا جامعها مرة فلا يحكم عليه بعد ذلك بطلاقها إذا‬ ‫عجز عن جماعها وأما فييا بينه وبين الله إن كان إذا أمسكها يخاف منها أن تدخل‬ ‫في مأثم إذ لا صبر لها عن الرجال فاخاف عليه الاثم إذا أمسكها على هذا وان‬ ‫كان لا يخاف منها أن تدخل في مأثم فلا يضيق عليه عندي إمساكها وأما إن أراد‬ ‫أن يخرجها فيعجبني له على الاستحسان أن يعطيها حقها لانها غير كارهة وإنما‬ ‫أخرجتها الضرورة التي لحقتها من عدم الجياع لأن بعض المسلمين أوجب عليه‬ ‫أن جامعها كل حيضة مرة إذا طلبت منه ذلك وبعض قال كل أربعة أيام وأما إذا‬ ‫ترك جماعها على العمد وهو يقدر لتر يه من حقها فعلى هذا لا تحل له فديتها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪" .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن قال لزوجته إما اختاريني أنا أو اختاري بيع مالك‬ ‫فقالت اختار بيع مالى أو سكتت وباعت مالها أتطلق منه بهذا وله ردها كارهة‬ ‫أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان نوى بهذا التخيير غير الطلاق وانما هوينوي إن خالفته أن‬ ‫يغضب عليها ولم ينو خيار الطلاق فلا تطلق عندي على هذا وإن كان نوى‬ ‫‏‪ ٣٢١٣‬س‬ ‫بالخيار الطلاق فاختارت بيع مالها فيعجبنى أن تقع عليها تطليقة واحدة ويملك‬ ‫ردها إن كان باقيا بينهما شيء من الطلاق‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفي امرأة أبرأت زوجها من حقها وصداقها الذي عليه لها‬ ‫مسألة‬ ‫على أن يرى لها نفسها فقبل برآنها وأبرأ ها نفسها برآن الطلاق ولها عليه دين في‬ ‫زمته من صداقها العاجل وغيره أيبرأ الزوج من جميع ما عليه ها من صداق‬ ‫عاجل واجل ودين لها عليه من غير الصداق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما فييا بينه وبين الله فيعجبني أن يبرأ مما وقع عليه الشرط قبل‬ ‫البر آن وأما الأحكام فإن كان الحق الذي عليه من غير الصداق يساوي ما سلم‬ ‫إليها من الصداق العاجل برىع منه وكذلك إن كان أقل منه ‪ .‬وان كان أكثر جما‬ ‫سلم إليها من الصداق العاجل لم يبرأ مما زاد على الصداق لأنه ليس عليه له ان‬ ‫يزداد فوق صداقها في أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن قالت له زوجته قد أبرأتك من حقى وصداقى‬ ‫الذي عليك على أن تبر ىء لي نفسي بالطلاق فقال مجيبا ها قأدبرأت لك‬ ‫نفسك بتاول مالي وقال أنه أراد ان أوفته ما ساقه إليها فقد أبرأ لها نفسها كيف‬ ‫ترى‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم عندي إذا كان قد قعد للبر آن فقد وقع البر آن لأن‬ ‫قوله بتاول مالي ليس باستثناء وأما فييا بينه وبين الله إن كان نيته فيه الاستثناء أن‬ ‫ترد عليه ماله الذي ساقه إليها إن صدقته في ذلك فلم ترد عليه ماله في المجلس‬ ‫حتى إفترقا لم يقع خلع عندي ‪ .‬والله اعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ عبد انه بن محمد القرن رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وعن رجل أراد أن يجامع زوجته فأبت أن يجامعها فحلف انه لا جامعها‬ ‫ومضت بينهيا سبعة أشهر من يوم حلف أن يجامعها أيكون قد بانت عنه زوجته أم‬ ‫تحل له بوجه من الوجوه؟‬ ‫‪_ ٢١٤‬‬ ‫قال ‪ :‬الذي نجده من معاني اثار أصحابنا رحمهم الله أن من حلف‬ ‫لايقرب زوجته فتركها أربعةأشهر انها تبين منه بالايلاءوهي تطليقة بائنة وتحل‬ ‫للازواج بعد انقضاء أربعة أشهر ويصير خاطبا في الخطاب إذا كانت معه بشيء‬ ‫من الطلاق إذا أراد نكاحها بتزويج جديد وولى وشاهدين وصداق والصداق‬ ‫الأول يلزمه ان كان عليه شىء كان هذا الحالف حلف بطلاق أوعتاق أبوالله أو‬ ‫بالصدقة أو بيمين غير ذلك ما كان من الاييان التي ترده عن وطىعء زوجته ولم يف‬ ‫إلها إلا أن تكون هذه اليمين بالطلاق أنه لا يطاها فإذا مضت أربعة أشهر ولم‬ ‫يطىء فقد بانت بالايلاء كيا وصفنا وإن وطئها وأتم الجمع فسدت عليه أبدا‬ ‫ولكن ان قدر أن يطعن بذكره في موضع الوطىعء طعنه بقدرما يلتقي الختانان‬ ‫وتغيب الحشفة وحدها ويجب الغسل فينزع فإذا فعل ذلك فقد حنث في يمينه فإن‬ ‫كان بطلاق واحدة واثنتين ولم يتقدم بينهيا شيع من الطلاق فقد وقع عليه ذلك‬ ‫الطلاق وهدأ ملك بردها فيه واذا ردها كانت زوجته بيا يقي من الطلاق وإن هو‬ ‫تركها ولم يفعل ذلك حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالايلاء وهي تطليقة بائنة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ا لزا ملي‬ ‫قد قبلت‬ ‫وفيمن قالت له زوجته بريت سالم من حقي وصداقي فقال هو‬ ‫حقي بطلقان رقبتنش اللمجعلش طالق بالثلاث أيكون هذا حلفا أم طلاقا؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من الأثر أن الزوج والزوجة إذا قعدا للخلع وأراداه‬ ‫ولو قصرا في اللفظ وقع الخلع بينهيا إذا الا بلفظ يقصدان به الخلع ‪ .‬وأما في هذا‬ ‫اللفظ فإذا كانا لم يقصدا الخلع وانيا أرادت أن تبر يه من حقها بلا شرط عليه أن‬ ‫يطلقها وكان ذلك بطيبة نفسها فقبل هو البر آن وطلقها فهذا طلاق لا خلغ وأما‬ ‫قوله اللمجعلش طالق ثلاثا فإن كان أراد به طلاق الثلاث وكانت تطليقته الاولى‬ ‫لم تكن على وجه الخلع كان الطلاق يتبع الطلاق إذا كان يملك رجعتها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الولي للزوجة إذا بر في يمينه قبل انقضاء الاجل‬ ‫أيلزمه أن يفي إلى زوجته أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من الأثر أنه يفي إليها ومعناه يجامعها إلا أن يكون‬ ‫له عذر من سفر أومرض فأما المسافر يشهد انه ما منعه عن الافاءه إليها إلا ما هو‬ ‫فيه من السفر وأما المريض فقالو انه يلمس فرجها إن قدرعلى ذلك وإلا أشهد‬ ‫وكذلك من شبه المسافر من المحبوسين وغيرهم فإن لم يف إليها من غير عذر‬ ‫حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفى المولى بثلاث تطليقات منه زوجته بالايلاء أجل له‬ ‫مسألة‬ ‫ز‬ ‫تزويجها بعد ذلك ام لا؟ ‏‪.٠‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك قولان قول إذا الا منها بالثلاث وتركها حتى بانت بالايلاء‬ ‫بانت منه بالثلاث وقول إنيا تبين منه بواحدة ويكون خاطبا في الخطاب ويعجبني‬ ‫التنزه في أمر الفروج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫فيمن قال لزوجته ان كنت ل تخبر يني بالذي عق في البيت الفلاني وإلا‬ ‫تكوني بطلاقك فقالت له أنا ما أدري بالذي عق أيلزمه على هذا طلاق أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا اللفظ إيلاء فإذا لم تخبره زوجته بالذي عق في البيت إلى أن‬ ‫مضت أربعة أشهر فقد بانت بالايلاء ولا يجوز له أن يجامع زوجته في مدة الايلاء‬ ‫قبل أن تخبره فإن جامعها فسدت عليه ك وأما إذا لم تخبره زوجته حتى مضت‬ ‫أربعة أشهر فقد بانت بالايلاء وجاز له أن يتزوجها بتزويج جديد ورضاها واذن‬ ‫وليها ان كان بقى بينهما شيء من الطلاق فإذا تزوجها فقول إن لم تخبره بمن عق‬ ‫في البيت إلى أن مضت أربعة أشهر فقد بانت بالايلاء مرة ثانية وقول انه لا إيلاء‬ ‫عليه إلا الايلاء الأول ولكنه ممنوع من الوطىعء ولا يجوز له أن يطأها حتى تخبره‬ ‫‏‪ ٢١٦‬۔‬ ‫وأما الاجل فقول لا أجل عليه وجائز له أن يطاها وأحب التنزه في الفروج والاخذ‬ ‫فيها بالوثيقة والاحتياط لأن أمرها عظيم وخطرها جسيم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفي رجل حلف لا يبامع زوجته الى سنة إلا مرة واحدة‬ ‫مسألة‬ ‫هل يدخل عليه على هذه الصفة إيلاء أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ان هذا الايلاء عليه على هذه الصفة لانه ليس بممنوع من‬ ‫الوطىعء وأما الايلاء فكل يمين متعت عن الوطىعء وهذا جائز له أن يطأها مرة‬ ‫واحدة فإذا وطئها تلك المرة التى استثناها دخل عليه الايلاء إذا بقى من السنة‬ ‫أربعة أشهر فصاعدا فإنه ممنوع من الوطىء من أجل اليمين التي حلفها‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سؤل الصبحي عن الفرق بن الخلع والبرآن فقال‪:‬‬ ‫أما الخلع إذاتخالعا على أن ترد عليه الذي تزوجها عليه فعليها أن ترد‬ ‫عليه جميع الذي تزوجها عليه وأما إذاا أبرأته من كذا وكذا على أن يبر ىء لها‬ ‫نفسها فلا يقع البران إلا على ما في ألزمه وليس عليها أن ترد عليه الذي أوفاها‬ ‫إياه من قبل على معنى قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وفيمن طلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها بلا علمها ثم خالعها بلا‬ ‫إساءة أحل له أخذ فديتها أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم تحل له الفدية على صفتك هذه إذا خالعها في العدة‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسألته عن خلع المريض فقال أما إذا وقع الخلع بين‬ ‫الزوجين وكان أحديهيا مريضا ففي ذلك اختلاف والذي يعجبني من القول ان‬ ‫كان الزوج مريضا والمرأة صحيحة فإن الخلع ماضي ولا ميراث بينهيا إن مات‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫أحديهيا‪ ،‬وإن كان الزوج صحيحا والمرأة مريضة فبرآن المريض لا يبوزوإن‬ ‫مات أحديهيا قبل انقضاء العدة فبينهيا المير اث على القول الذي أعمل عليه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا اشترى أب الصبية من زوجها طلاقها ولم يقع بينها‬ ‫شرط انه اشتراه لابنه فالبيع لازم للاب وإذا طلقها الاب لزمه الثمن للزوج‬ ‫وللزوج ردها إن كان لم يشتر الطلاق كله وشراء الاب لابنته الصبية في ثبوته‬ ‫عليها اختلاف قول يثبت وقول لا يثبت‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسؤ ل عن رجل تزوج صبية ثم تباريا برآنا جائزا إن لوكانت‬ ‫بالغا ما الحكم فيه؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان في بعض القول إذا لم تكن الصبية في حد من يجوز عليها‪:‬‬ ‫البرآن وأبرأها من حقها فهو طلاق وللزوج الرجعة إن كان دخل بها وإن لم يكن‬ ‫وفي بعض القول انه‬ ‫دخل بها فلا رجعة له عليها على حال إلا بتزويج جديد‬ ‫تلزمه أحكام البر آن إذا قد ألزمه نفسه ولا رجعة له عليها إذا لم يكن دخل بها‬ ‫وأمرهما موقف إلى أن يتزوجها بتزويج جديد فإذا أبلغت وأتمت التزويج الذي‬ ‫وقع قبل الخلع وأتمت البر آن فلا سبيل له عليها فإن أتمت التزويج ولم تتم البرآن‬ ‫وكان ذلك في عدتها له عليها الرجعة وكان بمنزلة الطلاق إذا كان قد دخل بها ني‬ ‫بعض القول وفي بعض القول أنه لا رجعة له عليها على حال لأنه قد ألزم نفسه‬ ‫البر ان وإن كان ذلك بعد انقضاء العدة بعد البر ان بانت منه على حال وكان ها‬ ‫حقها وإن لم تتم هذا النكاح إنفسخ النكاح ولا يقع البرآن وإن كان قد دخل بها‬ ‫فلها صداقها إلا أن تبر يه بالوطىعء لا بالنكاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال لامرأته قد أبرأات لك نفسك يوم تر يني من مالك‬ ‫فأقامت سنة ثم أبرأته من ماله عليه فرجع عن ذلك فهبورآن وان قالت قد أبريت‬ ‫ووطئها‬ ‫عدل‬ ‫يوم تر يني من مالك فأبرأته من مالا عليه مع شاهدي‬ ‫نفسك‬ ‫لك‬ ‫‪_ ٣١٨‬‬ ‫قوله قد أبريت‬ ‫تعلمه وا ن رجع حن‬ ‫وليس لما بالوطى ء شي ‪ 7‬حيث ل‬ ‫وقع ‏‪ ١‬لران‬ ‫لك نفسك يوم تبر يني من مالك لم تنفعه رجعته ومتى أبرأته وقع البران وكذلك‬ ‫إن قال متى ما دفعتي إلى فلان ألف درهم فأنت طالق فدفعت إليه ألف درهم‬ ‫ا لرجعة ووقع ‏‪ ١‬لطلاق ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫فابى ورجع ل تنفعه‬ ‫‪ :‬عن الشيخ درويش بن حمة رحمه اله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما برآن الصبيه من صداقها بإذن أبيها فلا أحفظ فيه شيئا وأرجوأنه‬ ‫يدخله الاختلاف قياسا على برانه من حقها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشترى طلاق ابنته وهي صغيرلا فله أن يطلقها متى أراد‬ ‫فإن اشترى طلاقها بصداقها الذي عليه لها فعلى قول من يقول أن بيع الوالد‬ ‫لمال ولده جائز ويثبت البيع في الطلاق بالصداق فإنه جائز ويكون الطلاق‬ ‫بالصداق إزالة عن الزوج وإتلافا منه للصداق عن ابنته؟ قلت له فهل يلحق‬ ‫أباها شيء؟‬ ‫قال ‪ :‬إذاكانت مصلحة لها ل يبن لي عليه ضيان إذا قصد إلى مصلحتها‬ ‫وإذا كان إتلافا منه لمالها لغير معنى له دلالها فيلحقه عندي معنى الاختلاف من‬ ‫ثبوت ذلك ورده فالذي يثبت ذلك يوجبه على الوالد إذ قد أتلفه عليها والذي‬ ‫لا يوجبه ذلك يرده على الزوج ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫ومثل لا يجوز للرجل أخذ الفدية من زوجته ولوكان غير مسبيعء إليها وقيل‬ ‫بوز بقدر ما ساق إليها ولا ياخذ الزيادة وقيل تبوز له الزيادة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومثل ما عجب عليها من‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن تزوج امرأة على صداق‬ ‫زكاتها ونفقة أولاديها ووقع بينهما شقاق حتى كادت أن يدفع له ما ساقه إليها من‬ ‫ونفقة وزكاة أيسعه أخذ ذلك؟‬ ‫صداق‬ ‫‪٢١١٩‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي وهذا كله من الصداق لا زيادة على نقدها على قول‬ ‫من يجيز أخذ ما افتدت به المرأة عند غير الاساءة منه إليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا وقع بين المرأة والرجل حديث في أمر الطلاق فقالت‬ ‫المرأة أنا أعطيك الورقة أو مافي ورقتي فقال الزوج لها أنت طالق أيقع الخلع أم‬ ‫الطلاق؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذا شيثا ويحسن فيه كذاوكذاهذاوهنذامن‬ ‫الاختلاف بمنزلة من يخطب امرأة فكان منها ما كان من الشروط ولم يذكر في‬ ‫العقد فاختلف المسلمون في ثبوتها فإن حسن قياس هذا بهذا وإلا فخذوا بيا بان‬ ‫لكم صوابه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن قال لزوجته إن أعطيتيني ورقة الصداق فانت طالق‬ ‫فإذا كان على غير معنى الخلع فمهيا أعطته طلقت كيا قال وإن كان على معنى‬ ‫الخلع لم تطلق بتسليم الورقة حتى يكون منها التسليم ومنه القبض في المجلس‬ ‫الذي قعدا فيه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل يبر ي امرأة فيقول أبريت لك نفسك ولا يقول‬ ‫قد أبريتك إن ذلك يختلف فيه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬بعض لا يقع برآن حتى يقول قد‪ ،‬وبعض يقول انه يقع البرآن‬ ‫إذا كان اللفظ فييا يجب به البران إلا أن قد وكذلك التزويج إذا لم يقل قد وهو‬ ‫سواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن كان مسيئا إلى زوجته فاشترت منه تطليقه بيا عليه لها‬ ‫من المهر ثم رجعت عليه في صداقها لحال الاساءة قول تدرك صداقها إذا أقامت‬ ‫بينه الاساءة وقيل لا يدرك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢.‬‬ ‫‪ :‬من كتاب أهل المغرب ومن قال لامرأته أنت علي حرام فللعلاء‬ ‫مسألة‬ ‫في ذلك أقاويل ‪ .‬قال بعضهم تطليقة ثانية وقال بعضهم رجعية وقال بعض ثلاث‬ ‫تطليقات وقال بعض كفارة يمين وهو قول بن عباس وقال فيمن له امرأة سائرة‬ ‫بثياب يغسلها لاخذ من الناس فقال لها زوجها إذا غسلتيهاش هذه من كتاب‬ ‫منهج الأبرار فمن ذلك فتواهم ان المرأة إذا أبرأت زوجها في الصداق برىء الزوج‬ ‫فييا بينه وبين الله تعالى وذلك خطا بل الزوج يسبيع إلى زوجته بحيث يضيق‬ ‫عليها الأمر بسوء الخلق فنضطر إلى طلب الخلاص فيبدأ الزوج لتتخلص فهو‬ ‫أبراه عن غير طيبة نفس وقد قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شييع منه نفسا‬ ‫فكلوه هنيئا مريئا وطيبة النفس غير طيبة القلب فالقلب قد يريد مالا تطيب به‬ ‫النفس فالانسان يريد الحجامة بقلبه ولكن تكرهها نفسه فإنيا طيبة النفس أن‬ ‫تسمح نفسها بالابراء لا عن ضرورة تقابلها حتى إذا ترددت بين ضررين‬ ‫اختارت أهونها فهذه مصادرة بين ضررين على التحقيق باكراه الباطن وأما‬ ‫القاضي في الدنيا لا يطلع على القلوب والأسرار فينظر الابراء الظاهر وانها لم‬ ‫تكن بسبب ظاهر والاكراه الباطن لا يطلع الخلق عليه ولكن مهيا تصدى‬ ‫القاضي الأكبر في صعيد القيمة اللقضاء لم يكن هذا محسوبيا ولا مقيدا في تحصيل‬ ‫الابراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا اتفق الرجل وزوجته على الخلع وكانت حاملا فقالت‬ ‫ابري لي نفسي وأبريك من صداقي ونفقة الحمل أحطها عنك إلى تسعة أشهر‬ ‫فخالعها على هذا الشرط بحضرة شاهدي عدل أوشهود شهرة فارادت المرأة أن‬ ‫ترجع في نفقة حملها ان لاا لرجوع في نفقة ا لحمل وليس للرجوع في ‏‪ ١‬لزوجية ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رجل اتفق هو وزوجته على الخلع وعلى أن تتابعه بحقه مالحا‬ ‫مسألة‬ ‫الفلاني أو الشيء الفلاني فلما خالعها تكشت عليه أله هورجوع في الخلع عليها‬ ‫أم م دلا؟}‬ ‫‪٣٢١‬‬ ‫قال ‪ :‬يحكم عليها أن تعطيه ما وقع عليه الخلع أقويمته وأما الخلع فقد‬ ‫مضى ولا له فيه رجعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والرجل والمرأة إذا قعدا للخلع فقالت المرأة أبريتلك من حقي‬ ‫وصداقي فقال الزوج اشهدوا أنها طالق فاكثر القول انها تطلق وعليه صداقها‬ ‫وجائز له ردها على هذه الصفة ولو كرهت إذا كان باقيا بينهما شييعء من الطلاق‬ ‫وفيه قول إنه يبرى من الطلاق لانهيا قعدا للخلع والقول الأول أكثر‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفيمن قال إن لم أفعل الشييعء الفلاني وإن لم‬ ‫يعطي فلان كذا فانت طالق ثم وطئها بعد يمينه هذا وقبل أن تمضي أربعة أشهر‬ ‫ثم فعل ما حلف عليه قبل أن تمضي أربعة أشهر أتفسد عليه زوجته بالوطىء‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه اليمين إيلاء فإذا وطىعء زوجته قبل أن يفعل الشيىء‬ ‫الفلاني أقويل أن يعطيه فلان كذا فإنها تحرم عليه أبدا ولا أعلم في هذا اختلاف‬ ‫شرهأوري زمان‬ ‫وانما الاختلاف إذا قال إن لم يفعل الشييع الفلاني إلى مدة شه‬ ‫أثولاثة أشهر زمانا فيما هأوقل من أجل الايلاء وهو أربعة أشهر ثم وطىعء زوجته‬ ‫قبل أن يفعل ثم فعل بعد ذلك من قبل أن ينقضي الأجل الذي حده فقول تحرم‬ ‫عليه وقول لا تحرم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وعن امرأة خالعها زوجها وهومريض وهي صحيحة ثم مات وهي في‬ ‫العدة هل ترثه وعلها عدة المميته أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول ان الخلع جائزولا ترثه لأن برآن‬ ‫الصحيح جائز وعليها عدة المطلقة إلا أن يقصد بهذا الخلع فرارا عن عدة المميته‬ ‫وهي عدة الخلع بنية الفرار وأما إذا كانت المرأة مريضة والرجل صحيح فابرأته من‬ ‫‪٣٢٢٢‬‬ ‫صداقها وابر لها نفسها ثم ماتت وهي في العدة منه فإنه يرثها لأن برآن المريض‬ ‫لا يثبت فصار الخلع عن تطليقه ويلزمه الصداق إذا أبرأه المريض لا تثبت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة قال الصبحي ‪ :‬في الصبية التي زوجها أبوها وتخالعا هي وزوجها‬ ‫فلا يثبت عليها البرآن وإذا مات فلها منه الميراث ولم يعلم المشايخ سعيد بن‬ ‫سعود وبنت راشد انه يجب عليها رد الميراث إذا أتمت البرآن بعد بلوغها إلا أن‬ ‫تدفع له في ذلك الوقت وأما المشايخ سعيد والقاضي فقالا إذا أتمت البر ان فيجب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الميراث ‪.‬‬ ‫عليها رد‬ ‫‪ :‬ومنه وفيمن نشزت عنه زوجته وحلف بالطلاق أنه ما يرضيها‬ ‫مسألة‬ ‫إلا إذا أشكت به ولم يرضها إلى أربعة أشهر أبين منه بالايلاء آم لا؟‬ ‫لأنه غير ممنوع‬ ‫بالايلاء‬ ‫‪ :‬إذا كان رضاها بغير الجماع فلا يبين‬ ‫قال‬ ‫الوطىء وإن كان رضاها بغير الجياع ووطئها بقدر ما يلتقي الختانان قبل أن ترفع‬ ‫عليه حنث وإن زاد على ذلك حرمت عليه وإن رافعته عند الحاكم ترفى يمينه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في المريض إذا خالع زوجته أو طلقها طلاقا بائنا وهي صحيحة‬ ‫مسألة‬ ‫وماتت الزوجة وهي بعد في العدة هل للزوج منها ميراث ويبرأ من حقها أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هي الطالبة للخلع فأكثر القول لا يتوار أن يرثها ‪.‬‬ ‫قال الشيخ سعيد ‪ :‬ان كانت هي المريضة فبينهيا الميراث ماتت هي أو هو‬ ‫وان كان هو المريض فلا موارثه بينهيا على أكثر القول وفيه اختلاف ومن جوابه‬ ‫أيضا لا ميراث له فيا يعجب ويبرأ من صداقها والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن قال ان تزوجت فلانة فهي كامي أو مثل أمي ارسالا من‬ ‫مسألة‬ ‫غير نية وأراد تزوجها أعليه بشبيع أم لا؟ وإن كان نيته التحريم هل فيه فرق‬ ‫وإن كان قد طلقها من قبل مرة أومرتين وقال إن ردتها فهي كأمي أوكان قد‬ ‫‪_ ٢٢٢‬‬ ‫طلقها ثلاث وتزوجها غيره وفارقها وأراد هأوخذها بعد ما قال ما ذكرته ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قال الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬فيه اختلاف وأكثر القول لا شيع عليه‬ ‫وان قال لها أنت علي كظهر أمي إن تزوجتك فيدخله الاختلاف وأكثر القول‬ ‫لا شيء عليه والمطلقة التي تملك رجعتها يلحقها الخلع والطلاق والايلاء‬ ‫والظهار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعن رجل أعتق عبدا غايبا لا يدري أفى هوم ميت أيجزى ذلك عنه في‬ ‫الظهار أم لا؟‬ ‫فأقول ‪ :‬لا يعتق عند ظهارا لا عبدا حاضرا فإن أعتق عبده الغايب‬ ‫فصحت حياته وسلامة بدنه من قبل أن يطاها فلا بأس عليه في زوجته وإن صح‬ ‫أنه مات أوأشل شيء من جوارحه أوحدث ني يده شيع لا يجبزيه فلا جزى‬ ‫عنه عتقه وإن كان قد وطيها فإنها تفسد عليه أبدا وانيا تكون كفارة الظهار بعد‬ ‫الحنث قبل الوطىعء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فيمن قال لزوجته إن فعلت كذا لأفعلن بك كذا مما‬ ‫لا يجوز له فعله بها إن فعلت هي ذلك أيدخحل عليه حكم الايلاء ولا يجوز له‬ ‫وطئها قبل أن يفعل بها ذلك أم هذه خارجة من معنى الايلاء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذه ليست من مسائل الايلاء إذا قال لها إن فعلت كذا لأفعلن‬ ‫ففي‬ ‫ذكرلهوك‬‫بك كذا مما لا يجوز له في الشرع فعله فإن قالت هي قد فعلت وأن‬ ‫ذلك اختلاف قول إن القول قول الزوج وعليها هي البينة أنها قد فعلت ماحلف‬ ‫عليها زوجها وقول إن القول قولها هي انه قد فعلت ما حلف عليها وهو أكثر‬ ‫القول فإذا قالت له انها قد فعلت فأراد هو أن يفعل المعصية كيا توعدها هو‬ ‫بالفعل فهو اثم وعليه الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الحق وإن ترك هاولفعل‬ ‫الذي لا يجوز له فعله من المعاصي فلا يلحقه الايلاء في زوجته ولو أتت عليه‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫حالة تمنعه فعل ذلك بها والوقوف عن المعصية أولى منه لها يخرج على معنى‬ ‫التوعد ولا يلحقه طلاق ولا إيلاء على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الرغومي ‪ :‬وقيل أن حروف الايلاء أربعة وهي إن وإن لم وإذا‬ ‫وإذا لم أما إن وإذا فهيا إيلاء في الجماع وفي غير الجماع ليستا بإيلاء ومثل ذلك أن‬ ‫يقول لها إن جامعتك فانت طالق وإذا جامعتك فانت طالق وأما في غير الجياع إن‬ ‫دخلت بيت فلان فانت طالق فهذا ليس بإيلاء إن دخلت طلقت وإن لم تدخل‬ ‫ولو طال الوقت ويجوز له جماعها وأما إن لم وإذا لم فهيا إيلاء في غير الجماع وفي‬ ‫الجياع ليستا بإيلاء كقوله إن لم يقدم زيد فانت طالق فإذا لم يقدم زيد حتى تمضي‬ ‫أربعة أشهر بانت بالايلاء ولا يطأ وكقوله إذالم أطلقك فانت طالق فإذا لم يطلقها‬ ‫حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالايلاء وهي تطليقة تحل للأزواج من يومها‬ ‫ويكون هخواطبا في الخطاب كغيره وإن رجعت إليه فبولي وشاهدين وصداق‬ ‫وإن وطئها فيما يلزم منه الايلاء حرمت عليه واصل الايلاء على الجملة كل يمين‬ ‫يمنع الجياع فهي إيلاء مثل الرجل إذ ابا لله عز وجل عن وطىعء زوجته فإن تركها‬ ‫أربعة أشهر بانت منه بالايلاء وإن وطئها قبل أن تنقضي أربعة أشهر فهي زوجته‬ ‫وعليه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أكوسوتهم أوعتق رقبة فإن لم يبد فصيام‬ ‫ثلاثة أيام وأما إذا حلف بالطلاق عن جماع زوجته تطليقة واحدة فهذا الذي يؤمر‬ ‫بالطعن طعنة واحدة بقدرما يلتقي الختانان ونزع من حينه فإن زوجته تطلق‬ ‫وجائز له ردها ولو كرهت إذا كان بقي بينهما شيع من الطلاق وأما إن أمضى‬ ‫الوطىء فقد حرمت عليه أبدا وأما إذا ترك وطئها أربعة أشهر بانت بالايلاء وجائز‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لها التزويج من يوم بانت‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الزوجة إذا كرهت الزوج وضارته بتطليقها لتأخذ صداقها‬ ‫أو بعضه فإنها ما ثمة في مضارتها ولا يحل لما الصداق إذا كانت كارهة له من غير‬ ‫إساءة بل يحل للزوج أخذ الصداق على هذا المعنى قلت فإن تزوجها على‬ ‫صداق كذا وطلبت إليه أن يبر ي لها نفسها قال لها أنا أبايعك طلاقك بكذا على‬ ‫‪_ ٢٢٥‬‬ ‫حساب الصداق وزاد عن الصداق مقدار مائة درهم واشترت منه تطليقه بألف‬ ‫درهم وكان الصداق خمسيائة درهم وطلقت نفسها أجوز هذا الفعل أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن البيع جائز وأما الزيادة على الصداق فيها اختلاف بعض أجاز‬ ‫أخذ الثمن كان قليلا أكوثيرا وقالوا ليس هذا كالخلع وبعض لم يجز فضل القيمة‬ ‫عيا ساق الرجل لزوجته وهذا القول أعجب إلي وأسلم في باب الورع لا يعجبنا‬ ‫أخذ الزيادة لمن ناصحنا في الله والتقوى غير الفتوى‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وحيث قيل بوقوع الخلع بين الزوجين إذا قعد له وأراداه ولو‬ ‫قصر في اللفظ فمثلا قالت الزوجة لزوجها تراك مبر اي ورد عليها تراك مطلقة وقد‬ ‫قعدا للخلع وأراداه أيقع الخلع بينها على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يقع الطلاق بهذا دوة الخلع فييا يحسن معنا وعليه حقها إن كانت أبرأته‬ ‫على شرط ولم يقع الشرط وإن كان برأنها له بطيب منها وكان عن غير اكراه‬ ‫ولا حياء مفرط برى منه إذا قبل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في انتزاع الأب صداق ابنته ويبرأ منه زوجها‬ ‫فإذا كانت صبية وانتزعه الأب وأبرأ منه الزوج على أن يبر ىء لها نفسها‬ ‫فذلك جائز وإن كانت بالغا ففيه اختلاف والذي نعمل عليه أنه لا يجوز‬ ‫ولا يثبت ويكون باقيا على الزوج وإذا أبرأ الزوج زوجته على هذا كان طلاقا‬ ‫يملك رجعتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحي ‪ :‬عن امرأة خالع عنها زوجها أحد من قرابتها بغير‬ ‫اذنها فأمضت ذلك أيكون هذا خلعا أو طلاقا؟‬ ‫قال ‪ :‬إني لا أحفظ في هذا شيئا وعندي أن اتمامها لا يبعد عن فعل ما‬ ‫فعله المخالع لها وإن قال قائل هذا لا يثبت كالذي يتزوج لغيره بلا إذنه ويتم‬ ‫الزوج وإن قال قائل بثبوت ذلك على ما قيل في غيره ونحوه من الاختلاف لم‬ ‫يبعد ان شاء الله وعندي إن مثل هذا لا يخرج من الوجهين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزاملي‬ ‫وأما الذي أبرأت له زوجته ليطلقها فقبل برآنها وطلقها للسنة ففي جواز‬ ‫ردها اختلاف وأرجوإن هذا إذا بقى بينهيا شييعء من الطلاق لمعنى لم تبن منه‬ ‫بالثلاث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن بعض الجوابات أن قال لما ترد عليه جميع ما وقع الشرط‬ ‫وقالت أنها قدرت جميع ما كان عليه الشرط القول قول من منهيا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال الزوج انها ردت عليه شييعء وبقى شييع فالقول قول المرأة‬ ‫انه لم يبق له عليها شيء فإن قال الزوج أنها لم ترد عليه شيئا وقالت المرأة قد‬ ‫رددت عليه جميع ما اشترطه على فالقول قول الزوج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫أما إذا حلف إن لم يعط زيدا كذا فالقول قوله ان أعطاه ولو أنكر زيدا‪.‬‬ ‫وأما إن قال إن لم يعط زوجته كذا فهي طالق فقال انه قد أعطاها وأنكرت المرأة‬ ‫فالقول قول المرأة إلا أن يصح أنه قد أعطاها وإن قال إن لم يفعل كذا فزوجته‬ ‫طالق فقال انه فعل فالقول قوله وإن قال إن دخلت زوجته بيت فلان فهي طالق‬ ‫فقالت قد دخلت أو فعلت فالقول قولها على أكثر القول وإن قال إن أعطيتينى‬ ‫كذا وكذا فانت طالق فقالت قد أعطته وأنكر هو فلا يقبل قولها‪ .‬والله أعلم‪' .‬‬ ‫مسألة الصبحي ‪ :‬وليس للصبية برآن ولا لأحد من أولياءها إلا الاب‬ ‫فإنه يلحق برانه من حقها اختلاف وإذا ثبت البران من هذا الزوج لهذه الصبية‬ ‫قام مقام الطلاق وورثته إذا مات إذا كان التزويج من أبيها فها على ما عليه‬ ‫العمد وإن كان التزويج لها من غير أبيها فهو موقوف فإن بلغت ورضيت به زوجا‬ ‫ورثته واتدت حينئذ والقول قولها إنها راضية به مع يمينها وأما التى زوجها أبوها‬ ‫فتعتبر من يوم موت زوجها ولا فرق في البران إذا وقع من الزوج الصحيح أو‬ ‫المريض على ما عليه العمل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫في امرأة طلبت من زوجها الخلع والمباراة فاختلعت منه وأبرأته من حق‬ ‫يجب لهما عليه ليطلقها أو ليبر ي لها نفسها برآن الطلاق فإن كانت هذه المرأة‬ ‫إختلعت أوتبرأت وزوجها بصداقها أو بشي ء منه فذلك جائز على كل حال إذ ‏‪١‬‬ ‫لا منه إذا وقع إلا أن‬ ‫اساءة منه لا فهو ثابت لا حرج‬ ‫خلعها وتبرئيها عن‬ ‫‪ .‬يكن‬ ‫يردها أويراجعها برضاها على بعض القول وقيل يتزوجها تزوجا جديدا لانه‬ ‫يختلف فيه قول انه طلاق بائن وقول أنه فسخ فعلى قول من يقول انه فسخ‬ ‫فليس فهيا الرد والمراجعة بل لميا أن يتزوجها تزوجا جديدا وعلى قول من يقول انه‬ ‫فسخ ولو كان خلعها هذا بعد تطليقتين منه لها جاز له تزويجها ولا يصبر تطليقة‬ ‫ثالثة ولو خالعها مائة مرة جازله تزويجها ولا يصير تطليقة ثالثة ولو خالعها مائة مرة‬ ‫جاز له تزويجبها وردها على قول من رأى المسلمين وعلى رأي من رأى انه طلاق‬ ‫فليس له أن يردها ولا يتزوجها على هذه الصفة إلا أن تنكح زوجا غيره وقد‬ ‫اختلف العلياء إذا اختلعت منه بواجب لها عليه غير الصداق مثل ربابه يجب لها‬ ‫عليه من ولد ترضعه أو حضانه تستحقها عليه لولده أو مرا رش س وجب لها عليه أو‬ ‫حق لزمه لها من غير الصداق فافتدت منه بذلك فقال بعض أن هذا ليس بفدية‬ ‫وليست الفدية إلا بالصداق من عاجله وآجله وليس بغيره فدية وله أن يراجعها‬ ‫ويؤدي لها واجبها وهذا رأي مشهورمع أهل العلم طلبته أولم تطلبه وليس هو‬ ‫بخلع وقيل في بعض القول ! نه يثبت مالم تطلبه فإذا طلبته انتقض الخلع وعليه رد‬ ‫ذلك وأداء ما عليه لها وله المراجعة عليها وقيل إذا نقضه هو أو نقضته هي كانت‬ ‫الزوجية ثابتة لأن الخلع متعلق بثبوت الشرط فإذا لم يتما الشرط ثبت التزويج‬ ‫فقد‬ ‫وهي زوجته ما ‪ .‬تنقضي عد تها وتزوج فإذ ‏‪ ١‬سبى وقوع ذلك‬ ‫على حاله‬ ‫خرجت منه بلا خلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والدي قص ذلك اختلادف‬ ‫‪ :‬ومنه وقال لزوجته إن جيتش حيت‬ ‫مسألة‬ ‫قول أن قوله هذا يكون ظهارا وعليه أن يكفر كفارة الظهار قبل أن يطاها وقوله إن‬ ‫‪_ ٢٢٨‬‬ ‫زوجته على نفسه وعليه كفارة بمين ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫حرم‬ ‫قوله هذا كمن‬ ‫مسألة القرن ‪ :‬عن رجل حلف بالطلاق يفدي المال الفلاني زمن كذا‬ ‫وذلك أنه قدم فيه بيع خيار وكان له نية في قوله هذا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا السؤال يحتمل معاني شييع فإن كان نيته أنه يفديه في‬ ‫الزمن الذي ما بين يوم يمينه إلى الزمن الذي سياه فليس له أن يطأ في هذه المدة‬ ‫فإن وطئها في هذه المدة قبل أن يفديه حرمت عليه وإن تركها أربعة أشهر ولم يفد‬ ‫بانت بالايلاء وإن حلف بيمينه هذه ونوى انه إذا جاء الزمن الذي سيه مثل‬ ‫شهر عزم عليه في نيته فقبل حضور وقته ذلك له أن يطا زوجته فإذا جاء‬ ‫القيظ أو‬ ‫الوقت وقد بر في يمينه فهي امرأته وإن لم يفد حين وقته الذي نواه فإن كان في يوم‬ ‫معلوم أووقت محدود نيته أنه يفديه في ذلك اليوم أو الوقت ولم يفده حتى مضى‬ ‫ذلك اليوم أو الوقت المحدود وقع عليه الطلاق وله أن يرد زوجته بمحضر‬ ‫شاهدين ممن يكتفا بهيا في الرد ما كانت باقية عنده بشيىعء من الطلاق وليس له‬ ‫أن يطاها إذا حضر ذلك الوقت حتى يفدي ويبر في يمينه أيونقضي الوقت ويقع‬ ‫الطلاق ثم يراجعها وذلك مالم تنقضي عدتها بعد وقوع الطلاق ولم يكن هنالك‬ ‫معنى يجب فيه الايلاء وان كان أطلق القول في يمينه إذا جاء القيظ وإذا دخل‬ ‫الشهر الفلاني إنه يفديه فقبل دخول ذلك الوقت له وطىعء زوجته فإذا جاء الوقت‬ ‫المحدود في اليمين فليس له أن يطأ حتى يبر في يمينه وإن ل يبر في يمينه حتى‬ ‫تمضي أربعة أشهرمن يوم دخل الوقت الذي حده بانت منه زوجته بالايلاء‬ ‫ولا بوز له ردها إلا تتزوج جديد ومهر وولي والشهود ورضاها وكغيره من سائر‬ ‫الخطاب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫ومن حلف بطلاق زوجته إن لم أعط فلانا إلى شهر كذا فهو إيلاء إن لم يعطه‬ ‫إلى أن تمضي أربعة أشهر بانت زوجته بالايلاء فإن وطئها قبل أن تمضي أربعة‬ ‫أشهر وقبل أن يعطي فلانا فقد حرمت عليه إذا كان الاجل من أربعة أشهر‬ ‫‪٣٢٩٦٢‬‬ ‫فصاعدا وإن قال إن لم يعطه في شهر كذا فليس ذلك إيلاء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من آثار المسلمين أن الخلع في الليل فيه اختلاف منهم من‬ ‫أوجبه ومنهم لا يوجبه وأما إذا كانت نارا موقودة فالخلع جائز قال غيره أما بغير نار‬ ‫إذا عرف بعضهم بعضا كمعرفتهم بالنهار فقد اختلف في ذلك فبعض أجازه‬ ‫وبعض لم يجزه وقال الليل لباس كان قمرا ولا قمر فيه ومن غيره وكذلك‬ ‫الاختلاف واقع في الشهادة وفي البيع والشراء والتزويج وقد قيل ولو كانت نارا‬ ‫موقودة أو قمرا كل ذلك فيه اختلاف بين الفقهاء لأن الليل لباس‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫فى رجل عليه لرجل دراهم فطالبه إياها وقال إن لم يوفه إياها إلى عشرة‬ ‫أيام فامرأته طالق فلم يوفه إياها حتى إنقضت العشرة الأيام وأيام بعدها ما يلزمه‬ ‫في ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا انقضت عشرة أيام ولم يوفه فإن زوجته تطلق ولا يكون إيلاء غير أنه‬ ‫قد اختلف المسلمون في وطىعء زوجته قبل أن يوفي عزيمة وقبل انقضاء عشرة‬ ‫أيام فقال من قال لا يجوز له وطئها وهو أكثر القول وقال من قال جائز له الوطىء‬ ‫إذا وفى عزيمة قبل انقضاء الاجل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن حلف لا يدخل هذه القرية وفي تلك القرية امرأته‬ ‫فلم يدخلها حتى مضت اربعة أشهرإن امرأته تبين بالايلاء وقول لا تبين‬ ‫بالايلاء لانه يحل له وطئها في غير ذلك البلد؟ ومن حلف لا يكلم امرأته فلم‬ ‫يكلمها ولم يجامعها حتى انقضت أربعة أشهر فليس هذا إيلاء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي امرأة خالعها زوجها على جميع صداقها أوعلى بعضه‬ ‫ثم راجعها برأيها على أن يسلم لها عاجلها أوشيئا منه ثم أراد أن يدخل عليها‬ ‫قبل أن يسلم لها ما شرطته عليه أن يسلمه لها وكرهت هي ذلك وقالت لا تدخل‬ ‫عل حتى تنقذني ما شرطته كان الزوج معسرا أومؤسرا هل تجبر أن تعاشره قبل‬ ‫أن ينقذها ما أدعته عليه أم لا؟‬ ‫‪٢٢٣٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم على هذه المرأة بالمعاشرة قبل أن يسلم لها عاجلها وأما إذا‬ ‫اختلفا في كثرة الدراهم وقلتها فالقول قول الزوج إلا أن يصح بالبينة العادلة أن‬ ‫صداق المرأة المختلعة كذا فهو ثابت ولوردها الزوج بدون صداقها الأول لأن‬ ‫المختلعة تزاد ولا تنقص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل تبرأت له زوجته من صداقها فنسكت هينه ثم‬ ‫قبل برانها وأبرأ ها نفسها كان قطع بشبيعء من الكلام بين برآنها وقبوله أم لم يقطع‬ ‫غير أنهيا لم يقوما من مجلسهيا ذلك هل يقع الخلع ‪ .‬ألما؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الزوج والمرأة في مجسلهيا ولم يقوما منه ولم يتكلم الزوج‬ ‫بكلام غير الخلع فإن الخلع واقع ليس للمرأة رجوع في صداقها إذا أبرأته من‬ ‫صداق معلوم وأما إذا تكلم الزوج بعد البر آن بكلام غير أمر الخلع قبل البرآن‬ ‫بعد ذلك واحتج انه لم يرد بذلك خلعا لم يقع بذلك الخلع على القول الذي‬ ‫نعمل عليه وقول أن الخلع يقع ولو كان تكلم بعد البرآن بكلام غير أمارلخلع ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن تزوج يتيمه ثم قعد هوواياها للخلع وأبرأته من‬ ‫حقها الذي عليه لها وقال قد أبرأت لك نفسك ما بريت من حقك أوقال لها أنت‬ ‫طالق بعد أن أبرأته من حقها أولم تقل هي له شيئا وانم ردت عليه أمها ما أعطا‬ ‫إبنتها ثم طلق الرجل زوجته على هذا هل يكون هذا خلعا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن برآن اليتيمة غير ثابت والحق واجب على الزوج إلا أن تبر يه‬ ‫منه بعد بلوغها وأما رده لها قبل بلوغها إذا أبرأ فها نفسها بعد أن أبرأته ففى ذلك‬ ‫اختلاف ويعجبني أن لا يردها وأما إذا أبرأها بشرط بعد أن برىء من حقها فهذا‬ ‫بران موقوف فإن بلغت وأتمت البر آن فقد برىء من حقها وليس له عليها سبيل‬ ‫وإذا لم تتم البر آن بعد بلوغها فهي زوجته وليس له ردها في يتمها في بران‬ ‫الشريطةا‪ ،‬وأما إذا طلقها في يتمها من غير برآن وأراد أن يردها في عدتها فجائز‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي التي يخالعها زوجها ثم تجىعء تطلب منه صداقها‬ ‫وتدعي الاساءة فإن وجب لها صداقها من هذا الوجه هل له أن يرجع إليها في‬ ‫نفسها أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صحت الاساءة ورجعت في حقها فلها الرجعة فإذا رجعت‬ ‫عليه في عدتها فقول له الرجوع عليها في نفسها وقول لا رجعة له عليها وأما إذا‬ ‫رجعت في حقها بعد انقضاء عدتها فلها حقها ولا رجعة له عليها في نفسها‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ولم يعلمها ثم اختلعت إليه‬ ‫قبل انقضاء عدتها وأبرأ ها نفسها أن يبرأ من حقها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل تقول له امرأته قد أبرأتك من مالي على أن‬ ‫تر ي لي نفسي فقال قد قبلت المال ولا أبري لك نفسك أتبين منه ولا يغني عنه‬ ‫قوله إذا قدم القبول أم كيف ترى ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول أن الخلع قد وقع ولا ينفعه قوله قد قبلت‬ ‫المال ولا أبريى لك نفسك وقول أن الخلع لا يقع إذا كان كلامه متصلا‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن رجل تزوج امرأة وضمن للمرأة ضامن بصداقها‬ ‫الاجل ثم أن المرأة اختلعت هى وزوجها وأبرأته من صداقها إبرآن لها نفسها‬ ‫إبرآن الطلاق هل يبر الضامن من صداق هذه المرأة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها الذي عليه لها ولم يردها‬ ‫زوجها في العدة فإن الصداق قد انحل عن الضامن وأما إذا ردها قبل انقضاء‬ ‫عدتها ففي ذلك اختلاف قال من قال إن الضامن قد برىء ولا يرجع عليه‬ ‫الصداق مرة ثانية وقال من قال إذا ردها قبل انقضاء عدتها فيرجع الصداق على‬ ‫الضامن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٢٢٣٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن رجل تزوج امرأة بصداق معلوم ثم أن زوج المرأة باع‬ ‫لزوجة ابنه مالا من أمواله ببيع الخيار بصداقها الذي لها على إبنه ثم أن المرأة‬ ‫إختلعت هي وزوجها وأبرأته من صداقها وأبرً ها نفسها هل يرجع المال الذي‬ ‫اشترته من صداقها لاب الزوج أو للزوج وجده أو للمرأة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن المال ثابت للمرأة بالبيع الخيار المتقدم لها من أب الزوج ولا يرجع المال‬ ‫لاب الزوج ولا للزوج نفسه لأن البراءة تقع على ما في الذمة وليس لما في ذمة‬ ‫الزوج شبيع إلا أن تقول المرأة لزوجها عند الخلع قد أبرأتك من حقي وصداقي‬ ‫وراده عليك المبيع بالخيار الذي في المال الفلاني فحينئذ يرجع المال للزوج وحده ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الهضمى‬ ‫مسألة‬ ‫في الذي حلف وقال لامرأته أنت علي كامي ولم يقل كظهر أمي إن كان فيه‬ ‫رخصه عن يمين الظهار أيلزمه يمين مرسل وان كان يلزمه يمين مرسل ايترك‬ ‫جماع زوجته الى أن يكفر كفارة الظهاز أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي ان هذا مما فيه الاختلاف في وجوب الظهار { قول‬ ‫انه ظهار وقول لا ظهار عليه إذا لم يذكر الظهر وعليه كفاره يمين مرسله ولا أحفظ‬ ‫في ترك الجياع عليه شيئا على قول من يقول بالكفارة ويعذره عن وجوب الظهار‬ ‫وتعجيل الكفارة أولى عندي قبل الجياع إذا لم تكن نيه إن مراده الظهار بقوله‬ ‫هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ابن عبد الباقي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في المختاره اختلاف بعض أوجب فها الصداق وبعض لم يوجب وبعض‬ ‫جعلها تطليقه وبعض لم يجعلها شيئا إذا لم تختر نفسها وبعض قال إذا اختارت‬ ‫نفسها فهي تطليقه تبين بالثلاث وان لم تختر فواحده رجعيه وفيه اختلاف كثير‬ ‫تركته اختصار وعندي أن لها الصداق لأن الفعل منه وهو أملك بزمامها وقيادها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن له زوجتان مره ومملوكه ثم طلق المملوكه وأراد ردها هل للحرة خيار‬ ‫بعد الرد أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن لها الخيار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ي‬‫‪ :‬الصبج ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والذي قال لزوجته إن وطئتك فانت طالق أوالله لا أطأك وما أشبه هذا‬ ‫من الموانع للوطىء فكل هذا إيلاء وتبين إذا لم يطأها حتى تمضي اربعة أشهر فإن‬ ‫وطئها قبل مضي الأربعة أشهر وكانت يمينه بالله فإن عليه الحنث وإنهدم‬ ‫الايلاء ‪.‬‬ ‫وإن كان يمينه بالطلاق فإذا زاد على إلتقاء الختانين فقد فسدت عليه وإن‬ ‫لم ترد فإنها تبين بتطليقه رجعيه وإن لم يفعل شيئا من هذا حتى مضت أربعة أشهر‬ ‫فإنها تبين بتطليقه ولا عده عليها وله تزويجها إن شاء فإن تزوجها ووطئها لحقه‬ ‫الحنث إن كانت يمينه بالله وإن تركها جنه ليمينه حتى تمضى أربعة أشهر بانت‬ ‫بالايلاء أيضا وإن خالعها أطولقها ثلاثا في أجل الايلاء فإن الايلاء ينهدم‬ ‫ويلحقها الطلاق والخلع فإن ردها بعد الخلع باتفاق منهيا فذلك جائز وله وطئها‬ ‫بمنزله التزويج فإن كانت يمينه بالله فإن عليه كفاره الحنث وإن تركها جنه ليمينه‬ ‫فإنها تبين بالايلاء أيضا على ما مضى في التزويج وإن كانت يمينه بالطلاق فلا‬ ‫شىء عليه بالوطىء في التزويج والرد ومن غيره أما إذا إلا عنها ثم خالعها وكان‬ ‫إيلاؤ ه بالظهار فليس له أن يطأها حتى يكفر وإن تركها وان يطئها حتى مضت‬ ‫أربعة أشهر بانت منه بالايلاء وان كان تزويجه بعد إنقضاء العده فليس عليه وقت‬ ‫في الكفاره واختلف في وطيه اياها فقال من قال يجوز له وطئها قبل التكفير وقال‬ ‫من قال ليس له وطئها قبل التكفير وأما إذا كان قبل إنقضاء العده فالايلاء يلحقه‬ ‫ولا ينهدم عنه بالخلع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ )‪_ ٢٢‬‬ ‫‪ :‬وأما من حلف بالطلاق أنه يتزوج على زوجته فهذا ايلاء فإن‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تزوج قبل مضي أربعة أشهر بر في يمينه وإلا بانت بالايلاء‬ ‫مسألة ‪ :‬الرغخومي ‪:‬‬ ‫بأمر أبيها يكون أمره كفعله أم لا ؟‬ ‫وفي بران الصبية زوجها من صداقها‬ ‫قال ‪ :‬إن صح أن أباها قد أمرها بالبر ان لزوجها من صداقها فإن الزوج‬ ‫يبزأ مما أبرأته من الحق من صداق وغيره وقول أنه يبرأ إذا كان الأب ثقه وان كان‬ ‫غير ثقه فلا يبرأ الزوج وقول لا يبرأ على حال كان الاب ثقة أوغير ثقه وأكثر‬ ‫تصح‬ ‫أمره كقعله ما‬ ‫به أن ا لزوج يبرأ إذ ‏‪ ١‬صح أمره ما ويكون‬ ‫‏‪ ١‬لقول وا معمول‬ ‫خيانه الأب ولو لم يكن ثقة إذا كان برآنها لزوجها بلفظ صحيح وقبل الزوج برآنها‬ ‫بأمر أبيها بعد إنقطاع كلامها بالبران ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لصبحجي‬ ‫مسألة‬ ‫ومن خالع زوجته أوطلقها بائنا وهو مريض وهي المريضة ومات أحدبهيا‬ ‫في العده أيتوارثان أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان مريضا فقول أنه يكون ضرارا ولها الميراث منه وقول انه غير‬ ‫ضرار حتى يصح انه ضرار ولا ميراث منه وأما إذا خالعها وكان هو المريض ففي‬ ‫‪.‬‬ ‫الموارثة بينهيا اختلاف‬ ‫الميراث لها وفي غير ثبوته ؟‬ ‫حال ثبوت‬ ‫الميراث ف‬ ‫‪ :‬وما عده هذه‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬ف حال وجوب الميراث ها منه عليها عدة المتوفي عنها زوجها فييا‬ ‫‪.‬‬ ‫نعمل عليه من رأي فقهاء المسلمين‬ ‫قلت ‪ :‬فإن مات الزوج أو الزوجه فطلب الجي منهيا ميراثه من الميت‬ ‫وإدعى ان الطلاق غير بائن وان الموارثة بينها وادعى ورثة الميت ان الطلاق بائن‬ ‫وان لا موارثة بينهيا } وادعى الحي أن الخلع أو الطلاق في المرض وادعى ورثة‬ ‫الليت ان الخلع أو الطلاق في الصحة القول قول الحي أم قول ورثة الميت ؟‬ ‫‪. ٣٢٣٥‬‬ ‫قال ‪ :‬إن المدعى من يدعي الطلاق وإنقضاء العده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والخلع هو ان تفتدي المرأة من شىع من مالها فتقول قد أبرأتك‬ ‫من حقى وصداقي أوقد رددت عليك هذا الشىء على أن تبر ي لي نفسي بران‬ ‫الطلاق ويقول الزوج قد قبلت ذلك وقد ابرأت لك نفسك برآن الطلاق ويقول‬ ‫الزوج قد قبلت ذلك وقد أبرأت لك نفسك بران الطلاق وهي تطليقه واحده‬ ‫تبين بها وليس له ردها إلا برضاها ولا تنقص مما اختلعت منه شيئا وتزاد ولا‬ ‫تنقص وعدتها كعده المطلقة ولا سكنى لما ولا نفقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والصبية لا يثبت برآنها وعليه ما ألزم نفسه من أجل الطلاق إلا‬ ‫أن يضمن به ضامن فله أخذه منه وكذلك إن قال قد ابرأت ها نفسها إذ قد‬ ‫أبرأتها بالطلاق لزمه الطلاق وعليه الحق إلا أن يقول قد ابرأت لها نفسها إن‬ ‫بريت من حقها أومتى بريت فلا بران حتى تبلغ وتتم ذلك أوتنقضه أوتتم‬ ‫التزويج أتوغيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا ترد المختلعة إلا برضاها لأن الخلع وقع باختيارها فصارت‬ ‫بائنة أملك بنفسها وليس للفديه حد ولبودرهم وأما المطلقة فله بعد فيها الحجة‬ ‫وهي وارثه له إن مات في العده وتستحب أن يخالع الرجل زوجته بعد طهرها قبل‬ ‫أن يمسها كيا تستحب أن يصنع بالمطلقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويكون‬ ‫خالع زوجته على خمرا وخنازير فقول له قيمة ذلك‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫خلعا وقول له مكان الخمر خل ومكان الخنزير كبش ويخرج أن يكون هذا طلاقا‬ ‫لا يملك فيه الرجعة ‪.‬‬ ‫‪ :‬فإن وقع الخلع على شرط الخيار الى ثلانة أيام ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬يثبت الخلع ويبطل الشرط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٦‬‬ ‫قلت ‪:‬وإذا نشزت المرأة عن زوجها أو امتنعت عن طاعته فيا يجب عليها‬ ‫تغسل من خيانته هل تحل له فديتها على هذا ؟‬ ‫أأوبت أن‬ ‫قال ‪:‬قول تحل له وقول لا تحل له إلا ببعض حماعه ونفسه أو داره ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬فإن اختلعت إليه من اساءه ثم مضى إليها وتاب من ذلك وقال إن‬ ‫أردتي ان أردك فلك الحسنه والاحسان فابت هل يحل له ما أخذ منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك ‪ 3‬ويعجبني أن تتم له البر آن وان لم تتم له ولم ترجع‬ ‫إليه فارجو فيه الاختلاف إذا أظهر لها ذلك في العده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن قالت له امرأته قد أبراك الله من حقي ما ابرأت لي‬ ‫نفسي ‪.‬فقال أبرأ الله لك نفسك قيل يقع الران وقيل لا يقع والله لا ير ىء‬ ‫الناس إلا أن يقول قد قبلت ‪ ،‬وقول أيضا لا يقع بهذا حتى يريده وقول لا يقع‬ ‫ولو أراده ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل فقد هو وزوجته للفراق فقالت له قد ابرأتك من حقي وصداقي‬ ‫فقال لها مفارقتنش له ليس هكذا ثم قالت له ثانية قد ابرأتك من حقي وصداقي‬ ‫فقال قبلت مالي يطلقان رقبتش ردد هذا ثلاثا متصلا في نسيم واحد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان هذه المرأة تطلق واحده يقول زوجها مفارقتش لانه لم يقبل منها‬ ‫البران وتطلق بجوابه الثاني فها واحده لان الخلع يتبع الطلاق ولا يلحقها بعد‬ ‫ذلك طلاق ولو قال لها الكلام أكثر من ثلاث مرات لأن الطلاق لا يتبع الخلع ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والمرأة إذا أبرأت زوجها من الحق الذي تزوجها عليه‬ ‫على أن تبر ي لها نفسها برآن الطلاق فأبراها نفسها وكانت قد أخذت شيئا من‬ ‫النقد ويقع عليه شىء أيكون البرآن على ما في الذمم أم على الجميع وترد ما‬ ‫أخذت ؟‬ ‫‪٣٢٣٢٧‬‬ ‫قال ‪ :‬البرآن يقع على ما في الذمه ولا رد عليها فيما أخذته منه ذاك إذا‬ ‫خالعها على ما تزوجها عليه فإنها ترد عليه ما قبضت منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل قال لزوجته إن سلمت له أوراق الصداق أو‬ ‫مسألة‬ ‫يوم تسلم أموتى سلمت اياها فهي طالق ما ترى ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان نيته حالفا بذلك فمتى سلمت له الأوراق طلقت وأما إن‬ ‫كان قعدا للخلع وأراداه وقال إن سلمت لي الأوراق فانت طالق فإن سلمتها في‬ ‫المجلس طلقت وكان ذلك خلعا وان إفترقا من المجلس بطل الطلاق والخلع ولو‬ ‫سلمت له بعد ذلك وعنه في موضع إلا أن ينوي به خلعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { وفي امرأة تضار زوجها وتكلفه مالا يطيق فطلبت منه‬ ‫الفراق وأبرأته من حقها وهو منصف لها هل يبرأ ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا علم الكراهية منها له مع إنصافه لما وأداء حقها الواجب عليه‬ ‫حلت له فديتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫والرجل إذا أدى الواجب لزوجته إلا أنه لم يحسن معها الصحبة بحسن‬ ‫الاخلاق وطيبة النفس والتغاضي والاحتيال والرأفة فيما يمكن ويجوز من ذلك‬ ‫هل يجوز لها الخروج فييا بينها وبين الله وهل تحل له فديتها على هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوزله قبول فديتها إذ هوغير منصف هما إذا لم يجسن معا‬ ‫الصحبه وجائز لها الخروج من بيته فيا بينها وبين الله وجائز لأهلها أن يأوها‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فهه‬ ‫ص هذ‬‫ل على‬‫اقوها‬ ‫ويل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن طلق زوجته أخوالعها هل له أن يتزوجها تزوجا‬ ‫جديدا مكان الرد ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬وهو أقدى من الرد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والرجل إذا طلب من زوجته البرآان أخوالعها هل له‬ ‫ردها بغير رضاها وهل يبرأ من صداقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي يعجبني من القول أن يتخلص من صداقها وإن لا يردها إلا‬ ‫برضاها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا إتفق الرجل وزوجته على الخلع على أن ترد عليه‬ ‫جميع ما أخذته منه ما الذي يجب أن يرده عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليها أن ترد عليه كا أخذت منه إن كان دراهم ردت دراهم وإن‬ ‫كانت ثيابا فذهبت أو انحرقت أحويوانا قد مات أونخلا قلعتها الريح ردت عليه‬ ‫قيمة ذلك وإن كانت أرضا فسلتها ردت الأرض ولها الخيار فى فسلها إن شاءت‬ ‫قلعته وإن شاءت أخذت قيمة صرمها وإن كانت نخلا فلها القيمة وليس عليها‬ ‫رد غلة وقول له ما غرم لأجلها للعرس حتى حل السراج إذا شرط أخذ جميع ما‬ ‫غرم وقول ليس له إلا ما ساقة إليها من المهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن تكلم بين البران والقبول للخلع أيبطل الخلع‬ ‫مسألة‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ثبوته وبطلانه بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي امرأة إدعت أن زوجها طلقها فأقر بذلك أيكون‬ ‫حكمه خلعا أم طلاقا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يقع الطلاق وهومدع أنه يملك رجعتها وهي مدعيه للصداق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إن المراهقة إذا أبرأت زوجها ففي ذلك اختلاف قول يبرأ وقول لا يبرأ ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ أحمد ين مفرج رحمه الله ‪:‬‬ ‫في رجل قضى زوجته مالا يعاجلها ثم تخالعا على رده ولم يعلم انها أقرت‬ ‫به لغيره قبل الخلع أبواعته بالخيار فعليها أن تخلص له ماله وإلا فالشروى إن‬ ‫صح وإلا فالقيمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لأن‬ ‫© وتثبت على الأعمى مباراه زوجته إذا سمى باسمها‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫البر آن طلاق بلا مهر وكذلك إن كانت هي العمياء لأن البر آن يقتضي ما في‬ ‫الذمه وإن كان بأصول فيحتاج الى وكيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل إختلعت إليه امرأته ثم ردها ثم إختلعت إليه‬ ‫ثانية ثم ردها ثم اختلعت إليه ثالثة هل له ردها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك فمن جعل الخلع فسخ النكاح أيحل له ردها ولو‬ ‫كان أكثر من ثلاث ومن جعله طلاقا فلا يجيز له ردها لانها بانت منه بالثلاث‬ ‫ونحن نعمل بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ حمعة بن أحمد رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل حلف بطلاق زوجته عن شرب الخمر ثم أراد شربها وخالع زوجته‬ ‫حيله لذلك هل يحل لهي ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن اتفقا على الخلع عن تراض منهيا بغير تقيه ولا اكراه فهي‬ ‫أملك بنفسها وإذا حنث هذا الجاهل الظالم بشرب الخمر وأراد ردها ورضيت به‬ ‫فله ذلك وهي عاصيه اثمه مثله إن علمت بفعله وساعدته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ علي بن مسعود المنحى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل وامرأته قعدا للخلع فابرأته من حقها وصداقها فقال له قد قبلت‬ ‫مالي وأنت طالق © قد قبلت مالي وأنت طالق } قبلت مالى وأنت طالق ‪ ،‬أيكون‬ ‫هذا الطلاق ثلاثا أم واحده ؟‬ ‫‪٢٤ .‬‬ ‫قال ‪ :‬قول يلحقها الطلاق بقوله هذا إذا كان كلامه لها بالطلاق بعد‬ ‫القبول متصلا لا سكوت بين القبول والطلاق وقول إذا قال لها بعدما ابرأته من‬ ‫حقها وصداقها قد قبلت مالي وانت طالق ولو قال مرة أأوكثر أنه قد وقع الخلع‬ ‫بينهما ولا يلحقها طلاقه إذا كان متصلا بالقبول على القول الذي يعمل به أكثر‬ ‫الفقهاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حلف لا يطأ زوجته أبدا إلا مره ويوما واحدا فلا إيلاء‬ ‫عليه ولو تركها سنين حتى يطا مره فإن تركها بعد ذلك حتى مضت أربعة أشهر‬ ‫بانت بالايلاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال لامرأته إن دخلت دارفلان فهي طالق وإن وقفت‬ ‫على بابه فهى عليه كظهر أمه وإن قضت من عنده حاجة فوالله لا يقربها إلى سنة‬ ‫ففعلت ذلك كله فإنها تطلق بدخولها الدار وعليه كفاره الظهار والكفاره ليمينه‬ ‫فإذا لم يردها بعد الطلاق حتى تمضي عدتها بانت بواحده وان انقضت عده‬ ‫الطظلاق انهزم الظهاروإن لم تنقض عدة الطلاق حتى تخلوا أربعة أشهر بانت‬ ‫بتطليقتين وإن وطئها وقد كفر من الظهار قبل انقضاء أربعة أشهر وقد ردها من‬ ‫الطلاق فعليه كفاره اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫ومن حلف على زوجته بالطلاق ايلحقه الطلاق بعد الايلاء أم لا ؟‬ ‫وكذلك الايلاء يدخل على الطلاق أم لا ؟ وما الذي يلزم المولى فيه أن يطعن‬ ‫أو ممن تحيض أو‬ ‫سه‬ ‫ي مؤ‬ ‫من الايلاء والذي تلزم منه الكفارة كانت المرأة حاملا أو‬ ‫حره أموملوكه وكيف حكم العده عليهم في ذلك وكذلك الكفارة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم نعلم انه تلزم كفارة الايلاء بل نحفظ أن الرجل إذا حلف بالله‬ ‫عن وطىء زوجته فإن ترك وطثئها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء وهي تطليقه بائنة‬ ‫‪٢٤٢١‬‬ ‫تحل للازواج من يوم بانت بالايلاء وإن وطئها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي‬ ‫زوجته وعليه كفاره يمين مرسله كيا قال تعالى بلا تخيير وأما إذا حلف بالطلاق‬ ‫عن جماع زوجته فهي تطليقه واحده فهذا الذي يؤ مر بالطعن وينزع من حينه‬ ‫وتطلق به زوجته وله ردها ولو كرهت ان كان يفي بينها شىعء من الطلاق وإن‬ ‫مضى الجياع حىمت عليه أبدا وأما إن ترك جماعها بانت منه بالايلاء وجائز له‬ ‫تزويجها من يوم بانت منه وأما إن حلف بالطلاق عن وطىعء زوجته فهي يمين‬ ‫إيلاء وعدتها عده إيلاء لا عدة طلاق ولوكانت حاملا أومؤيسة أومن تحيض‬ ‫كله سواء وأما إذا آلا منها وحلف بطلاقها عن وطئها فإذا إنقضت عدة الطلاق‬ ‫قبل عدة الايلاء بانت بتطليقه واحدة وانهزم الايلاء وإن انقضت عدة الايلاء‬ ‫قبل عدة الطلاق بانت بتطليقتين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬الذي قال يلزمه الطلاق انه يسلم لفلان كذا للصيف‬ ‫حدا محدودا ما حكم هذه اليمين ؟‬ ‫المقبل أو القيظ المقبل ولم حد‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا لم يحد حدا معلوما فيلزمه الايلاء وان حد وقتا أكثر من أربعة‬ ‫أشهر فيختلف فيه وإذا لم يجحد حدا فلا يجوز له مباشرتها حتى يسلم لفلان ما قال‬ ‫فإن باشر قبل أن يسلم حرمت عليه وان لم يسلم حتى مضت أربعة أشهر بانت‬ ‫بالايلاء وان كانت المدة أكثر من أربعة أشهر ففي ذلك اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل قال يلزمه طلاق الثلاث إنه ما يسكن في هذا‬ ‫البلد إن لم يعطه أبوه بيتا ومالا وحبا وكان أبوه غير حاضر في البلد فقدم بعد يوم‬ ‫وليله أعطاه ما حلف عليه أيجنث في سكونه فيها قبل أن يعطيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يجامع الالف زوجته قبل أن يعطيه أبوه ذلك وأعطاه أبوه‬ ‫قبل مضى أربعة أشهر فلا بأس عليه في أكثر القول وله أن يجامعها بعد ما أعطاه‬ ‫وإن جامعها قبل العطية حرمت عليه ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٤٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }،‬وفيمن قال لزوجته إن لم تعتذري عن الكلام الفلاني‬ ‫وإلا ما أنت لي بامرأة فلم تعتذر له ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان نوى بذلك طلاقا فهو ايلاء إن لم يفعل حتى تمضي أربعة‬ ‫أشهر وإن وطئها قبل أن تعتذر حرمت عليه وان لم ينو طلاقا فلا بأس عليه وعليه‬ ‫في ذلك اليمين أنه ما نواه طلاقا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل قال لزوجته إن مت فانت طالق أويوم أموت فانت‬ ‫طالق أرأيت إن مات هذا الحالف ما حكم هذه المرأة في طلاقها وما حكم عدتها‬ ‫ومير اثها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما قوله إن مت فأنت طالق فلا تطلق بعد موته كان طلاقه لها‬ ‫رجعيا أبوائنا وترثه وعليها عدة المميته ‪ 3‬وأما قوله يوم أموت فأنت طالق فهذا‬ ‫إيلاء وليس له وطئها فإذا مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نانت طالق‬ ‫السنه‬ ‫هذه‬ ‫© وفي رجل قال لزوجته إن ل أحج‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وبينه وبين الحج عشرة أشهر متى يجب عليه الايلاء من زوجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن قعد بعد خروج أهل بلده أربعة أشهر وقع عليه الايلاء ولا‬ ‫فرق عندي إن قال في السنة أو لم يقل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الامام عبد الوهاب المغربي ومن حلف بطلاق زوجته‬ ‫مسألة‬ ‫لينكح عليها فيات قبل أن يتزوج وقبل أن تنقضي أربعة أشهر فهي إمرأته وترثه‬ ‫لأن الطلاق الذي وقع عليها في حال موته واحده والمطلقة واحده ترث إن مات في‬ ‫العده وإن مات بعد الأربعة الأشهر فلا موارثة بينها لانها بانت منه بتطليقه‬ ‫الايلاء وان وطئها قبل ان يتزوج حرمت عليه أبدا وإن مضت أربعة أشهر قبل أن‬ ‫يتزوج وقبل ان يموت بانت منه بالايلاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٣‬‬ ‫‪ :‬ومن قال لزوجته أنت كامي أوكأبنتي أو كاختي فلا يكون ظهارا‬ ‫مسألة‬ ‫ولا شىء عليه لان هذا يتصرف أن تكون كمثلهن في البر والقدر والمنزلة والحق‬ ‫حتى يريد به غير ذلك ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال لزوجته إن فعل كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه فلا‬ ‫ذلك ولا إيلاء عليه ولا حنث ولا كفاره حتى يفعل‬ ‫ظهار عليه حتى يفعل هو‬ ‫وكذلك ان كان الشرط إن فعلت هي كذا وكذا فلا يلزمهم شىء حتى تفعل هي‬ ‫ذلك فيلزمه الظهار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لنزقاولجته إن لم أفعل كذا وإن لمتفعل هي كذا فهي‬ ‫مسألة ‪ :‬وم‬ ‫عليه كظهر أمه فليس له أن يقربها حتى يفعل هو أو هي وإن لم يقع الفعل حتى‬ ‫تمضي أربعة أشهر بانت منه بالظهار وإن فعل ما حلف عليه فقد بورلا كفارة‬ ‫عليه وله وطئها هذا إذا فعل قبل أن تبين بالأربعة أشهر ولم يكن وطىعء قبل‬ ‫الفعل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبوسعيد‪:‬‬ ‫وفي الرجل يقول لزوجته يا أخيه أو يا أماه أو لأمته يا اماه أو همى كأمه ما‬ ‫يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أن هذه كلمة جافة بين الزوجين فإن أراد به الظهار لزوجته‬ ‫والعتق لأمته فهو معي عتق وظهار وإن لم يرده فلا أعلم عليه عتقا ولا ظهارا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل ان الظهاروالايلاء من طريق الجاهلية ومن ظاهر من‬ ‫امرأته فقد أتى إثما عظييا وقال منكرا أزوورا ووجبت عليه التوبة ‪ 5‬والظهار معناه‬ ‫كأن يقول ركويك كركوب أمي في التحريم وخص به الظهر لانه موضع‬ ‫الركوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من ظاهر من امرأته ولم يكفر حتى مضت أربعة أشهر فلا شىء‬ ‫عليه في تأخير الكفاره ولا يطاها حتى يكفر وقول انها تبين منه بالايلاء لانه ممنوع‬ ‫من وطئها وقول ولو كفر ولم يطئها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالايلاء حتى‬ ‫يكفر وقول إنيا ذلك في الايلاء وأما في الظهار فإذا كفر فقد زال عنه المنع وليس‬ ‫للظهار حد مثل الايلاء ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن بانت بالظهار ثم تزوجها على كم تطليقه تبقى معه ؟‬ ‫قال ‪ :‬على تطليقتين وعليه الكفارة بلا اختلاف نعلمه وإنيا الاختلاف‬ ‫ي الوطىء قبل الكفارة فقول لا يطاها حتى يكفر فإن لم يطا وم يكفر حتى تمضي‬ ‫أربعة أشهر بانت بالظهار آخر ثم هي كذلك حتى تبين بثلاث تطليقات فإذا‬ ‫تزوجها بعد زوج لم يكن له في ذلك وقت والكفارة بحالها وقول لا وقت عليه إذا‬ ‫بانت بالأجل الأول في المسألة الأولى ولكن لا يطاها قبل أن يكفر فإن وطى ع قبل‬ ‫أن يكفر فسدت عليه وقول لا تفسد عليه وقول عليه الكفارة وقد انقطع أجل‬ ‫الظهار ولا يكون أجل ثاني والكفارة عليه ولو وطئها ‪.‬قال غيره وقيل إذا بانت‬ ‫بالظهار وتزوجها تزويبا جديدا فقد مضى حكم الظهار ولا كفاره عليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬والذي لا يجوزعتقه من العبيد عن الظهار المقعد الذي لا يقوم‬ ‫ولا مقطوع الرجل الذي لا يمشي عليها ولا المريض حتى يبرأ من مرضه ولا‬ ‫المجروح إن كان ساقطا من جراحته إلا أن يكون تحى ء ويذهب ولا المجذوم ولا‬ ‫ذو البرص الفاحش ولا المجنون ولا مقطوع الشفه إلا أن يكون يبل منها الريق‬ ‫ولا مقطوع الأنف إذا قطع مازنه إلا أن يكون قطع منه أقل من مازنه ولا مقطوع‬ ‫الذكر ولا المضروب على ظهره ح‏‪٥‬تى حدب وذهاب جماعه ولا الحصي ولا من‬ ‫يلزمه عوله & ولا من لم يأخذ جوزته من الطعام مننالصبيان ولا إطعام واحد‬ ‫ستين يوما وصفه من يأخذ جوزته هو الذي يأكله عند الفدا ما يكتفى به الى‬ ‫‪.‬‬ ‫العشاء ومن العشاء الى الغداء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن صام تسعة وخمسون يوما ثم أفطر يظن أنه أتم الشهرين‬ ‫ثم ذكر فصام يوما هل تجزئه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان بعد في الأربعة أشهر أجزاه ذلك اليوم وحده فإن حلت‬ ‫الأربعة بانت منه إمرأته وان وطئها قبل أن يصوم ذلك اليوم فسدت ولا يضره إن‬ ‫صام أكثر من ستين يوما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن شق عليه الصيام من شدة الحر فلا يجزيه إلا طعام ولكنه‬ ‫يصبح صائيا حتى على نفسه ويموت فيفطر ولا يزال على هذه الحالة كل يوم‬ ‫فإذا انقضى الاجل قبل صيام الشهرين أطعم فإن أطعم قبل أن يفعل ما وصفنا‬ ‫ووطىء حرمت عليه أبدا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن عناه أمرا وغليه إن لكوان في رمضان لجاز له أن يفطر بقدر ما‬ ‫يجى به نفسه هل له في هذا ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك ويجعل البدل متالفا الى صيام كفارته وإلا فسد عليه‬ ‫صيامه وقال أبو علي يجوز البدل في الأربعة أشهر ولو لم يتابعه ولا يفسد عليه وليس‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هبوأشد من رمضان‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫فيمن قالت له زوجته أنا حرمه نفسي أو حرام عليك فرد عليها وقال لها أنا‬ ‫جاعلتش ميش ومي والدتي أيقع لهذا طلاق أم حرمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن قولها هي له أنا محرمة نفسي أوحرام عليك فلا تدخل الحرمة‬ ‫على الرجل في زوجته هذه وأما هي فتلزمها كفاره يمين مرسله وقول مغلظة‬ ‫والأول أكثر وأما قوله جاعلتش ميش ومي والدتي فإن كان أراد بقوله هذا جعلها‬ ‫كأمه ف الاحتشام وعظم المنزلة والقدر فلا طلاق عليه ولا ظهار وإن أراد بقوله‬ ‫هذا التحريم فهو ظهار ويرد ذلك نيه الرجل والقول قوله مع يمينه في هذا وإن‬ ‫أرادت هي أن تصدقه أنه ما نوى بقوله هذا التحريم من غير يمين ففيه اختلاف‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫قول يجوز لها تصديقه كان ثقة أو غير ثقة وقول ليس لهما تصديقه كان ثقة أو غير‬ ‫ثقة وقول لها تصدقه كان ثقة وليس لها تصديقه إن كان غير ثقه ‪ .‬وهذا القول‬ ‫الآخر هوأكثر قول المسلمين وكان الشيخ أبو سعيد يؤيد هذا القول ويعجبه‬ ‫وكان القاضي ابن عبيدان يفتي به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن قال لزوجته اختاري بيني واختاري نفسك فاختارت‬ ‫مسألة‬ ‫نفسها ففي ذلك ثلاثة أقاويل قول تطلق ثلاثا وليس له ردها حتى تنكح زوجا‬ ‫غيره وقول له ردها برضاها كالمختلفة وقول تطلق واحده وله ردها ولو كرهت وفي‬ ‫موضع آخر إذا خبر الرجل زوجاته بينه وبين غيره ولم يرد به طلاقا فلا طلاق‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فقد ا برأت‬ ‫=©&} وفيمن قال لزوجته متى أ بريتني من حقك‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫لك نفسك وقال يوم تر ين من حقك فقد ا برأت لك نفسك فخلا للمرأة شهران‬ ‫نفسك‬ ‫فقد أبرأت لك‬ ‫‪ .‬يوم تر يني من حقك‬ ‫حقها‬ ‫ابرأته من‬ ‫أو أقل أو أكثر ثم‬ ‫فإن كان معناه متى ما ابرأته من حقها في ذلك اليوم فمتى أبرأته من حقها فقد‬ ‫وقع البرآن وإن لم تكن له في ذلك نيه فإذا افترقا من مجلسهيا ذلك ثم ابرأته بعد‬ ‫ذلك لم يقع بران وهي امرأته وحقها عليه } وأما قوله يوم تبر يه من حقها فقد‬ ‫ابرألا نفسها فمتى ما ابرأته في ذلك المجلس أوفي ذلك اليوم أوبعده فقد وقع‬ ‫البر آن إلا أن يرجع عليها فيقول انه لا يبر ىء لها نفسها فإذا قال لها هذا القول‬ ‫من قبل البرآن لم يقع برآنها بعد ذلك وهي امرأته وعليه حقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التبصره‬ ‫‪ :‬من كتاب‬ ‫مسألة‬ ‫هي وزوجها على شىء من مال زوجها فأبرأته ما‬ ‫وعن امرأة اصطلحت‬ ‫بقى عليه من صداقها وابرا لها نفسها ثم أن المرأة من بعد إنقضاء عدتها غيرت‬ ‫ذلك الصلح وقالت انها جاهله بالشىء فعلى ما وصفت فإن كانت هذه المرأة لم‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫تكن عارفه بالمال الذي صالحه عليه كانت تطليقه وهو أملك برجعتها مادامت في‬ ‫العده ولها صداقها تاما ‪ .‬وان كانت إنقضت عدتها فلا سبيل عليها له ولها‬ ‫صداقها عليه تاما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الرزغخومي ‪:‬‬ ‫وهل يجوز عتق الاقلف البالغ عن الظهار وكفارات الايمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول لا يجوز إلا رقبه مؤمنه لها ولايه ‪ .‬وقول يجوز في ذلك رقبه‬ ‫مشركه إذا كانت من أهل الكتاب وأما المجوس فلا يجوز وقول يجوز رقبه ناقصه في‬ ‫جسمها إذا لم يكن النقص يمنعها من التكسب وقول لا يجوز إلا رقبه مؤمنه ‪.‬‬ ‫وعن أبي عبيدان ويوجد ساله الجوارح رجع قد حلت الخمس ولا يجوز‬ ‫عتق الاتلف البالغ عن الظهار على اكثر القول ‪ .‬ويوجد أن الختان من تمام‬ ‫الايمان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن حرم الحلال ونوى ذلك طلاقا فقيل انها تطلق وقيل كمن حرم‬ ‫الحلال والقول الأول أشهر وإنظر فعلى هذا القول إن ترك وطئها حتى مضت‬ ‫أربعة أشهر خرجت منه بالايلاء وان وطئها قبل ذلك فلا إيلاء عليه ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وما الاعدل في شراء المرأة طلاقها من زوجها بصداقها‬ ‫أيكون خلعا أم حتى تطلق نفسها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالاحوط أن يكون خلعا والأخذ بالوثيقة في أمر الفروج أولى‬ ‫وأحزم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وعلى قول من قال حتى تطلق نفسها هل يبرأ الزوج من صداقها‬ ‫ولو كان مسيئا إليها ‪.‬‬ ‫‪٣٢٤٨‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا اشترته منه ورضيت به في حال من يجوز رضاه وشراه فلا يبعد‬ ‫عندنا برآن من ذكرت ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان اشتر ى ذلك أبوها وطلقها أيعجبك أن يبرأ زوجها من‬ ‫صداقها ولو كان مسيئا إليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬من قال باجازه ذلك انه يبرأ ويتوب إلى الله من الاساءة التي‬ ‫أساءها بها ومن باع تطليقه من طلاق زوجته لغيرها وغير أبيها وطلقها المشتر ي‬ ‫ووجب حق الزوج عليه ورضيت هي أن تقاصص زوجها المشتر ي بيا عليه لها‬ ‫من صداقها وابرأت الزوج منه هل للزوج ردها كرها ولا يجب لها صداق على‬ ‫هذه الصفه ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك غير أنا نحب أن نستر هذه المسألة من غير الامناء‬ ‫عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حلف بالطلاق انه ليضرب فلانا يوم كذا دون أربعة أشهر‬ ‫فلم يضربه ذلك اليوم لكنه ضربه قبل أربعة أشهر أعليه إيلاء أم لا؟ وما حد‬ ‫الضرب ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كان فييا دون أربعة أشهر فلا أعلم عليه إيلاء والضرب‬ ‫يسمى ضربا كان مؤثرا أغوير مؤثر مؤلما أوغير مؤلم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل قال لجاره حضر الحضار الذي بيني وبينك فأبى أنه حضر‬ ‫فحلف القائل بالطلاق الثلاث إن صاف ذرعي قشعته الآخر فقسعه قبل حصاد‬ ‫الزرع أوبعضه ثم جاء المحضر حضره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك حكإان أحديها انه مباح له وطى ء زوجته من يوم حلف‬ ‫إلى أن يصيف ذرعه دخل عليه حكم الايلاء ‪ .‬فان قشعه في مده الايلاء قبل‬ ‫اللوطىء بر في يمينه وان وطىعء قبل ان يقشعه حرمت عليه زوجته وإن كان‬ ‫القاشع قشعه جميعه فقد وقع عليه الطلاق وان كان قشع بعضه وقشع الحالف‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫باقيه بر في يمينه هكذا يوجد عن محمد بن عبد الله بن مداد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫ان الزوج اذا باع لزوجته طلاقها فقول انه يقع الخلع من حين ما يصير‬ ‫الطلاق في يدها بالثمن لانه فديه ولو لم تطلق نفسها وقول لا يقع الخلع في ذلك‬ ‫حتى تطلق هي نفسها وان طلقت نفسها على قول من لا يراه خلعا كانت بائنه‬ ‫في أكثر قول الفقهاء ما لم تطلق نفسها واحده وانيا أرسلت الطلاق فانها تطلق‬ ‫ثلاثا ‪ .‬وقول إذا طلقت نفسها من مثله فهي واحده وجائز لزوجهاردها‬ ‫برضاها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيمن قال لزوجته إن لم تفعلي كذا وكذا أتوعطيني كذا‬ ‫وكذا وإلا لا أجامعك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يلحقه الايلاء ‪ ،‬أرأيت إذا طلقها قبل إنقضاء الأربعة أشهرثم‬ ‫تزوجت بعد إنقضاء العده ثم تزوجها تزويبا جديدا أيكون ممنوعا عن جماعها‬ ‫ويجوز له الدخول عليها أم يلحقه الايلاء بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففي لحوق الايلاء اختلاف من بعد تزويج الثاني قول يلحقه وقول‬ ‫لا يلحقه وأما الجياع فيختلف فيه قول جائز وقول لا يجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن محمد بن مداد‬ ‫‪ :‬الشيخ سليان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل بايع زوجته تطليقه واحده بأكثر من صداقها وطلقت المرأة نفسها‬ ‫تطليقه واحدة ثم أن الرجل أراد ردها برأيها ورضاها هل يجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن بيع الزوج لزوجته طلاقها فيختلف في ذلك إن طلقت نفسها‬ ‫واحده واثنتين فقد قيل بمنزله الفديه ويقع أيضا موقع الخلع فعلى هذا ليس له‬ ‫ردها إلا برضاها إن كان باقيا بينهما شىء من الطلاق وليس له فوق ما ساقه اليها‬ ‫من الصداق على هذا القول إذ الزيادة ي الخلع لا تحل له ولبواع إليها بأكثر من‬ ‫‪_ ٢٣٥ .‬‬ ‫كارهه كا نت أو‬ ‫‏‪ ١‬لعده‬ ‫تطليقه رحعيه وله أيضا ردها في‬ ‫صد ‏‪ ١‬قها وقد قيل هي‬ ‫راضيه ان كان باقيا بينها شىء من الطلاق وله أيضا على هذا القول فوق ما‬ ‫ساق إليها من الصداق إن كان غير مسىع إليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وما تقول في الخلع إذا كان الزوج لا عليه شىعء من الحقوق لزوجته‬ ‫فتخالعا أيكون ذلك الخلع طلاقا يملك فيه الرجعة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف على ما سمعته من الأثر قول يكون طلاقا يملك‬ ‫رجعتها ان كان باقيا بينها شىء من الطلاق وهي في العده منه وقول لا يملك‬ ‫رجعتها إلى برضاها إذا وقع بينهيا لفظ الخلع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الزوجين إذا قعدا للخلع ثم أبرأت المرأة زوجها مما عليه لها بغير شرط‬ ‫بران نفسها وقبل الزوج منها ثم طلقها بعد ذلك في مجلسها أو غيره طلاق السنه‬ ‫بحضره شاهدين انه مما تختلف فيه ‪ .‬قال من قال هذا خلع عن طريق التاسيس‬ ‫ولعلها لم تبره إلا على معنى الخلع وقال من قال هذا طلاق إذا لم يكن موصولا‬ ‫بشرط البران ‪ ،‬وقول أن القول قوله إن لم يرد برآن الخلع ولوقعدا له فإن ماتت‬ ‫المرأة كان له منها الميراث ‪ ،‬على هذه الصفة وكذلك إن مات هوكان لا الميراث‬ ‫وهكذا في اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه أن مقال الولد لوالده إن لم يرجع الذي أخذه منه فزوجة أبيه طالق‬ ‫ثلانا بصحة الوكالة له منه فهذا إيلاء فإذا أمضت أربعة أشهر من يوم قال بهذا‬ ‫اللفظ ولم ير عليه ما حلف عليه ويلزم الاب الايلاء وتخرج منه زوجته بتطليقه‬ ‫واحده وقول تخرج منه بثلاث تطليقات وأكثر القول تطليقه واحده ولو قال بثلاث‬ ‫لان هذه مسألة إيلاء وفي الايلاء الثلاث كالواحدة في أكثر القول فإذا مكث‬ ‫الاب عند زوجته يطاها حتى مضت أربعة أشهر وبعد ذلك ولم يرجع ما حلف‬ ‫‪_ ٣٥١‬‬ ‫عليه به وكيله فانها تحرم عليه إذا وطئها بعد إنقضاء أربعة أشهر ولا تحبوز له أبدا‬ ‫لأنه قد وطئها بعد ما بانت منه من حكم الزوجيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن باع على زوجته طلاقها بحق معلوم فلم تطلق‬ ‫حتى طلقها الزوج أوباراها فعندي أن الطلاق والبر آن جائز نقد ما اشترت به‬ ‫طلاقها لان البيع من الزوج لطلاق زوجته جائز طلقت أولم تطلق وقد ملكته‬ ‫بالشراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا اختلعت المرأة الحامل وشرطت على نفسها أن لا‬ ‫يكون عليه لها نفقه هل يثبت هذا الشرط كان إلى مده معلومه أو لم يكن وهل لا‬ ‫رجعة ان رجعت وكيف لفظ الكتابه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا شرط لا يثبت عند المناقضة على أكثر القول وقول هوثابت‬ ‫وتبوز فيه المتاممه إن تتاماه ولفظ الكتابة أقرت فلانه أنه قد أبرأت زوجها من كذا‬ ‫وكذا من الصداق وما يجب ها من النفقه مادامت في مدة الحمل فهذا الذي فيه‬ ‫لها النقض في بعض القول وإذا أقرت أن لا نفقة لها في مدة الحمل لم يكن لها‬ ‫رجعة لانه يمكن أن يكون قد قبضتها منه وان أقرت أن عليها كذا وكذا إن‬ ‫طالبته بنفقه مادامت حاملا منه فإن طالبته ثبت فها ما جيب عليه وثبت له ما يجب‬ ‫عليها من الاقرار له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫{© ومن قال الحلال عليه حرام وله زوجه لذا ل ينو زوجته‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫بالتحريم فإنبه لا تلحقه اليمين فيها وقيل تدخل لانها من جمله حلاله وأما إذا‬ ‫حرمها على نفسه لزمه اليمين يمين مرسل وقيل عليه الايلاء وقول إن تركها جنه‬ ‫ليمينه لحقه الايلاء وقول لا ايلاء عليه على حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وأما إذا لم يرد الزوج ان يفارق زوجته وهي مبغضه له فجائز له ذلك مالم‬ ‫‪_ ٣٥٢‬‬ ‫_‬ ‫يكن منه إساءة لها وأما المرأة فليس لما أن تطلب من زوجها ما لم يكن مسيئا لا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ جمعة بن علي ‪:‬‬ ‫فإذا قعد اللبران وأراداه وتباريا برآنا صحيحا ثابتا فقبل الزوج براغها فإذا‬ ‫طلقها بعد ما ثبت البران بينهيا وانقطع الكلام منه ولو قل فلا يلحقها الطلاق‬ ‫لان الطلاق يتبع الخلع اذا كان منفصلا وان كان متصلا بلفظ البران غير‬ ‫منفصل ففيه اختلاف & قول يلحقها طلاقه وقول لا يلحقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من آثار المسلمين ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إن تخالعا الزوجان وهما مريضان وقع الخلع بينهيا فإن كانت هي المريضة‬ ‫وماتت كان في براءه الزوج من الصداق إختلاف قول عليه الصداق وله الميراث‬ ‫الحجه أن المريض لا يجوز شراؤ ه ولا عطيته وهذه إشترت وأعطت وهو قول‬ ‫محمد بن محجوب رحمه الله ‪ .‬وقول لا صداق ولا ميراث له الحجة انها إتفقا على‬ ‫فسخ عقد يملكانه في الصحة والمرض وأنهيا اتلفا حقا يلزمهيا في الحكم فاتلاف‬ ‫المريض لشىع من ماله يجوز في الحكم وإتلاف الزوج الصحيح حقه يثبت عليه‬ ‫وقول عليه الصداق ولا ميراث له الحجة انه قبل منها برانا من حق تعلق لورثتها‬ ‫فيه حق وأبطل ميراثه منها بفعله واختياره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫أما برآن الصبيه الزوج من صداقها فلا يبرأ وإن ابرأ لها نفسها برآن‬ ‫الطلاق لاجل ما ابرأته من حقها فهو تطليقه يملك فيها الرجعة ولا يبرأ من‬ ‫الصداق وأما يرآن أب الصبيه الزوج ففي جواز برآنه إختلاف كانت صبيه أو‬ ‫بالغا وإن ثبت من الاب البرآن وإبراء الزوج إمرأته برآن الطلاق فقد وقع البر آن‬ ‫ولفظه ان يقول الاب للزوج قد أبرأتك مما عليك لابنتي فلانه إن ابرأت لها نفسها‬ ‫_ ‪_ ٣٥٢٣‬‬ ‫وبعض قال حتى ينتزع الأب الحق من الزوج ثم تبر يه منه ‪ .‬والله‬ ‫برآن الطلاق‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ومن الاء أظواهر من زوجته وإنقضت العدة وتزوجت‬ ‫مسألة‬ ‫زوجا غيره وطلقها أيجوز للأول تزويجها قبل أن يكفر وإذا جاز له أيجوز له وطئها‬ ‫قبل أن يكفر ؟‬ ‫قال ‪ :‬له أن يتزوجها ولا يطأها قبل أن يكفر فإن وطئها قبل ففي تحريمها‬ ‫عليه إختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تزوج أمه على زوجته الحرة فلزوجته الخيار وقال بعض‬ ‫المسلمين لها الخيار ما لم يطاها هي علمت بالتزويج أولم تعلم } وقال من قال ما لم‬ ‫تعلم فلها الخيار ولو وطئها وقال من قال إذا وطىء زوجته الآمه فلا يخار ها ولو لم‬ ‫يعلم بالتزويج وقال من قال لما الخيار ما ‪ .‬تعلم الآمه ولو وطى ء الآمه وهي غير‬ ‫عالمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وإن قالت المراة انه لم يقبل برآنها وقال الزوج انه قبل برآنها قال ان القول‬ ‫قول المرأة ويوجد عن أبن عبيدان إذا اختارت الحره نفسها فلها عليه الصداق‬ ‫وتخرج منه بغير طلاق وان كان بقى بينهيا شىء من الطلاق وأراد ردها فيكون‬ ‫ذلك بتزويج جديد وولي ومهر وشاهدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫إذا حلف لا يطأ زوجاته الاربع فلا إيلاء عليه لانه غير ممنوع في يمينه‬ ‫هذا عن وطىعء واحده منهن أو اثنتين أوثلاث لانه غير محدودات ولا يمنع عن‬ ‫فعل بعض المحدود الذي حلف لا يفعله ولا يقع عليه حنث في يمينه حتى يفعل‬ ‫المحدود كله ولا يقع الايلاء إلا في يمين يمنع الجياع ويمينه هذا لا يمنعه عن‬ ‫وطى ء واحده من زوجاته أو اثنتين أوثلاث لانه لا يقع عليه الحنث في يمينه هذه‬ ‫بوطىء الواحده أو الاثنين أو الثلاث حتى يطأ الرابعة فإذا وطىعء الثالثة من‬ ‫‪_ ٢٣٥٤‬‬ ‫زوجاته المحدودات في يمينه هذه دخل علهي الايلاء ف زوجته الرابعة وحدها‬ ‫لانه قد صار ممنوعا عن وطئها بيمينه التي حلف بها فإن كانت يمينه بالله فعليه‬ ‫كفاره يمين مرسله وإن كان بالطلاق فإذا وطىء الرابعة وطئا يجب به التقاء‬ ‫الختانين ونزع من حينه ولم يزد على ذلك وقع على زوجاته الاربع تطليقه واحده‬ ‫وإن راد في وطعى الرابعة أكثر من إلتقاء الختانين حرمت عليه الرابعة وحدها لانه‬ ‫وطئها بعد أن وقع عليه الطلاق بغير رد واشهاد ولم يجر من عليه الثلاث من‬ ‫زوجاته التي وطئهن قبل وطىع الرابعة لان الطلاق إنيا وقع عليهن بوطىعء الرابعة‬ ‫خاصة وله رد الثلاث التي وطئتهم أولا ما دمن في عدة الطلاق بمحضر شاهدين‬ ‫حرين بالغين مسلمين وفي موضع ان كان بقى بينه وبينهن شىء من الطلاق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫مسألة‬ ‫أأوكثر‬ ‫قأول‬ ‫أهر‬ ‫ومن قال لزوجته والله ما أطاك شهرا فتركها خمسة أش‬ ‫أترى عليها إيلاء إذا تركها جنه ليمينه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا وطئها في ذلك الشهر الذي حلف لا يطأها فعليه كفاره يمين‬ ‫مرسل وان لم يطأ حتى تنقضي أربعة أشهر لم يدخل عليه إيلاء لانه غير ممنوع من‬ ‫وطئها إلا بشهرا واحدا ‪ .‬وفي كتاب الضياء ومن قال لامرأته ان قربتك الليلة أو‬ ‫الى شهر فانت طالق فتركها أربعة أشهر فلا أرى الايلاء داخلا عليه ولو تركها‬ ‫من أجل يمينه لم يدخل عليه الايلاء إذا وقت دون الأربعة الاشهر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن الأثر من قال لزوجته انت طالق قبل موتي بعشرة أيام وقبل‬ ‫موتك فكل ذلك سواء فهذا لا يطأ فإذا دخلت أربعة أشهر منذ قال بانت منه‬ ‫بالايلاء وتاخذ صداقها فإن ردها بنكاح جديد فهو أيضا لا يطا وإن خلت من‬ ‫بعد الرد أربعة أشهر أيضا بانت بالايلاء فعلى هذا كليا بانت بالايلاء وردها فهو‬ ‫لا يطأ الى ان تبين بالثلاث وإن مات أحديهيا فيما دون الاربعة أشهر يتوارثان ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٥٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل آلا من إمرأته وكانت حاملا فمضت أربعة أشهر ولم‬ ‫تضع هل تبين بالايلاء ؟‬ ‫اعندي ‪.‬‬ ‫‪ :‬هكذ‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬هل لها أن تتزوج حين بانت بالايلاء أم ليس لها ان تتزوج حتى‬ ‫تضع ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أن ليس ها أن تتزوج حتى تضع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن تزوجت قبل ان تضع ولم يدخل بها حتى وضعت ثم دخل‬ ‫بها بذلك النكاح الأول هل يثبت التزويج ويجوز ذلك ولا يفرق بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل في ذلك اختلاف قول يثبت النكاح ولا يفرق بينهيا‬ ‫وقول لا يثبت ذلك ويفرق بينهيا لان النكاح وقع قبل أن ينقضي منها أسباب‬ ‫الحمل من الأول ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن وطئها قبل أن تضع هل تحرم عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه قيل تحرم عليه بذلك ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من يقول ان النكاح لا يثبت ويفرق بينهيا إذا جاز بها‬ ‫بعد وضع الحمل هل يملك الزوج ردها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه لا يملك الزوج ردها لانها بائنه منه بعد الأربعة أشهر ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫فيمن إتفق هو وزوجته على الخلع فقالت الزوجه مبر يتنك بيالي عليك ولم‬ ‫تقل غير هذا ‪ 3‬فقال الزوج قبلت برآنك وإذا سلمت لي ستا وعشرين لارية‬ ‫فضة فانت طالق فلم تسلم له شيئا أيلحقها الطلاق أوالخلع ما لم تسلم له ما‬ ‫اتفقا عليه أم لا يلحقها خلع ولا طلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الزوجين الحرين البالغين العاقلين إذا قعدا للخلع وأراداه وقالا‬ ‫بقول في ذلك من غير أن يأتيا بلفظ ثابت ففي وقوع الخلع بينهما إختلاف وعلى‬ ‫‪_ ٣٥٦‬‬ ‫قول من لم يوقعه بينهيا إلا بلفظ تام ولو قعدا له وأراداه فلا يقع بهذه المرأة خلع بل‬ ‫يقع بها الطلاق إن أعطته ما علق الطلاق به على قول بعض فقهاء المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب ابي الحواري وإذا كان بران الرجل لزوجته وهي‬ ‫صبيه برآن الشريطة فذلك موقوف ولا بوز تزوجها حتى تبلغ وأما إذا كان برآن‬ ‫الطلاق وإنقضت عدتها جاز تزويجها وقال إذا لم تتم النكاح وقد دخل بها الزوج‬ ‫فقد حرمت عليه على قول بعض الفقهاء وقال من قال لا تحرم عليه إن أراد أن‬ ‫يرجع إليها بنكاح جديد والقول الأول هو الاكثر ويروى ذلك عن محمد بن‬ ‫محبوب رحمه الله ومن قال بالاجازه موسى على رحمه الله ‪ .‬فيما بلغنا قلت فمن أين‬ ‫جعلوا البرآن طلاقا أهو من أسياء الطلاق أم تقصدهم المفارقة أم كيف الوجه في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه يلحقه هذا كله لان الطلاق إنيا هو بينونه والبر آن بينونه‬ ‫والمعنى واحد ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فمن أين يثبت البرآن طلاقا وجعله خلعا بغير طلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬فينفع لي أنه من مواضع اختلاف المراجعة والموارثة وثبوت العده‬ ‫بعد الموت وأشياء كثيرة باين البرآن فيها عن أحكام الطلاق ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فلم يجعلوه يحرم ردها عليه إلا برأيها ولم يثبتوا عليه طلاقا وجعلوا له‬ ‫الرد عليها في الطلاق ما لم تبن بالثلاث وهي في حال البرآن على هذا القول‬ ‫بالنكاح الذي بينهيا باقيه ثلاث تطليقات ‪.‬‬ ‫‪ :‬معي أن ا لبر ان وقع منہےا حميعا ولا يكون إلا برضاهما جميعا‬ ‫قال‬ ‫والطلاق كان فعلا منه ليس له فيه مشارك من غيره فالرد له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي إمرأة طلبت الى زوجها البران فابى إلا أن تزيده على‬ ‫صداقها ‪.‬‬ ‫‪٣٥٧‬‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه قيل لا يزدادعليهافي الخلع فإن إزداد لم يثبت عليها‬ ‫وترجع عليه بيا إزداد ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلقها على أن تعطيه شيئا من مالها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا إتفقا على عوض كائنا ما كان فهو خلع وقد مضى القول فيه‬ ‫إلا أنه قيل لا يزداد عليها في الخلع فإن ازداد ل يثبت عليها وترجع عليه با‬ ‫ازداد ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلقها على أن تعطيه شيئا من مالها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا اتفقا على عوض كائنا ما كان فهو خلع وقد مضى القول فيه‬ ‫إلا أنه قيل ولو اشترت منه تطليقه بملأ الارض ذهبا ولم يكن على وجه الخلع‬ ‫ثبت ذلك عليها وان هذا بيعا وشراء لا خلعا في شأن الزيادة والنقصان وهو خلع‬ ‫في المراجعة إلا برضاها إذا طلقت نفسها على ذلك لانه قد أخذ على ذلك‬ ‫عوضا بشىء من مالها فوقع الخلع في نفسها ولم يكن لها ما للمختلعة في الرجوع‬ ‫الى زوجها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيحسن فيه معك أن يكون طلاقا ويملك رجعتها ؟‬ ‫قال‪ :‬لايحسن معي هذا ولايبين في شيع مما عندي لأنه قيل أنها لم تنقذ‬ ‫منه إلا بعوض ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن راجعها في هذا بغير رأيها ووطئها إيفرق بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه إن رضيت به قبل الوطىء فمعي انه قد قيل إذا رضيت‬ ‫بالرد سواء رضيت قبل الرد أو بعده ‪ .‬وإن كان إنما هو جبرها على الرد كالمطلقة‬ ‫وهي غير راضية حتى وطئها على ذلك فلا يبين لي جواز هذا وهو عندي شبيه بها‬ ‫إذا تزوجها ولم ترض بالتزويج حتى وطئها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فتر ى لها عليه بوطئه ها أوجبرها على الرد صداقا ثابتا كانت‬ ‫تبرأت عن إساءه أو غيرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان جبرها جبرا ووطئها فلا أمن عليه صداقا ثانيا وإن كان‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫_‬ ‫جبرها على الرد وجهلت انه لا يلزمها حكم الزوجية وأوطأته نفسها على ذلك‬ ‫تظن انها كسبيل المطلقات في الرد الذي يملك فيه رجعتها فليس عليه إلا صداق‬ ‫واحد وإن كان هعوالما إن ذلك لا يلزمها وقد جهلت هي حكم ذلك وهي‬ ‫مستكينه له وهو يطأها مره بعد مره فلا يلزمه أكثر من صداق واحد لانه لو لم تكن‬ ‫زوجته فاغتصب من بعد مره بالغصب الأول لم يبن لي عليه أكثرمن صداق‬ ‫واحد ‪ .‬قال غيره وقد يوجد ان من باع تطليقه على زوجته بصداقها فطلقت‬ ‫نفسها ان له ردها كرها ولو كرهت وعليها الرجعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا حلف الرجل بطلاق زوجته إلى ثلاثة أشهر أوأقل هل‬ ‫يكون ممنوعا من الوطىء ما لم يفعل وهل يكون إيلاء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا ليس بايلاء والمنع عن الوطىعء قبل الفعل يجري فيه‬ ‫الاختلاف ويعجبني قول من قال بالمنع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان قال إن لم أفعل كذا وكذا إلى أجل أكثر من أجل الايلاء‬ ‫هل يكون مباحا له الوطىء الى ذلك الأجل الذي سيه أم يكون هذا هو‬ ‫الايلاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الحالف نوى انه لم يفعل من ساعته هذه أكثرمن‬ ‫أربعة أشهر فهو عنده إيلاء ولا يجوز له الوطىعء قبل ان يفعل وإن كان معناه في‬ ‫يمينه إن لم يفعل الشىعء في وقت حده بعد إنقضاء أربعة أشهر من ساعته تلك‬ ‫ووقت الفعل محدود ولا يبر في يمينه إلا إذا فعله في ذلك الوقت فهو عندي ليس‬ ‫بإيلاء إذا كان ذلك الوقت الذي حد فيه الفعل فإن دخل الوقت أمسك عن‬ ‫وطئها حتى يفعل ذلك الفعل وإن لم يفعله إلى أن مضى ذلك الوقت وقع‬ ‫الطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا حلف الرجل بطلاق زوجته إن لم تفعل هي كذا وان لم يفعل كذا وإن‬ ‫‪_ ٢٥٩٨٩‬‬ ‫لم يفعل هوولا هي حتى مضت أربعة أشهر وبانت منه بالايلاء ثم تزوجها تزوجا‬ ‫جديدا قد انهدمت اليمين وله ان يطاها قبل الفعل وقال بعض المسلمين لا يجوز‬ ‫فوعل هي ذلك‬ ‫له أن يطاها وعليه الأجل في ذلك أربعة أشهر فإن لم يفعل هو‬ ‫تأ‬ ‫الشىء فإنها تبين منه بالايلاء مرة ثانية وثالثة على هذا القول ‪ .‬وقال بعض لا‬ ‫تبين إلا مره واحدة ولا أجل عليه بعد ذلك وأما الوطىعء فلا إلا بعد الفعل وكل‬ ‫قول المسلمين صواب واحب التنزه في الفروج والأخذ فيها بالاحتياط ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫وفيمن قال يلزمني الطلاق اني أفعل كذا اتطلق زوجته من حين ما حلف‬ ‫فعل أو لم يفعل أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من الأثر ان كانت نيه هذا القائل انه لا يلزمه‬ ‫الطلاق إلا إذا لم يفعل هذا الفعل ففي ذلك قولان فعى قول من يقول له نيته‬ ‫تكون يمينه هذه عنده إيلاء إن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه‬ ‫بالايلاء وليس له أن يجامعها في الأربعة قبل أن يفعل وذلك إذا كانت يمينه في‬ ‫غير وطىء زوجته التي حلف عليها وعلى قول من يقول ليس له نيته فعنده انه‬ ‫وقع الطلاق من حينه لان لفظه هذا ليس باستثناء في ظاهر اللفظ والحكم علي‬ ‫النيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عفظللاى‬‫الل‬ ‫‪ :‬إمرأة إدعت على زوجها انه طلقها وقال هو ما طلقتها ولكنه‬ ‫مسألة‬ ‫خالعها فالقول قول من منهيا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬محكم الصداق ثابت عليه لها إذا ادعت انها لم تبن منه وأما الطلاق‬ ‫فقد أقر به وليس له ردها إلا برضاها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملبى‬ ‫مسألة‬ ‫إمرأة إدعت على زوجها انه خالعها وانكر هو ذلك وأقر أنه طلقها طلاقا‬ ‫‪٢٣٦٠‬‬ ‫يملك فيه رجعتها وإذا لم يقبل قولها عليه في الخلع والبر آن وأراد ردها على كرهها‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول الزوج إن طلقها رجعيا وعلى المرأة البينة انه خالعها‬ ‫وأراد فللمرأة حقها الذي تزوجها عليه إن كان لها عليه حق ويعجبني لهذه المرأة‬ ‫ان ترضى بالرد إن كان خالعها كيا تقول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫في رجل ادعت عليه زوجته الخلع فقال إنا خالعتك أن تروي علي الشىء‬ ‫الفلاني والشىعء الفلاني فقالت المرأة أما الشىء الفلاني فقد رددته عليك وأما‬ ‫الاخر لم تخالعنيى عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما دعواها تسليم أحد الشيئين انها مدعيه وقولها انك لم تخالعني‬ ‫على الشىء الفلاني هي مصدقه والزوج هو المدعي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫والمتباريات بشهادة من لا تجوز شهادته فإذا انكر الزوج فلا يقبل قولها في‬ ‫الحكم ولا يحكم بشهادة من لاتحجوز شهادته وان كانت هي صادقة فلتفتدي منه‬ ‫ولا تقيم معه على الحرام وان امتنع عن قبول الفدية فلتجأ فاذا خرج معنى‬ ‫المسالة على هذا الوصف فالقول قول الزوج مع يمينه والله يسأل الناس عن‬ ‫سرائرهم ‪ 3‬وحكام المسلمين لا يحكمون إلا بيا ظهر وصح من احكام الظاهر ولله‬ ‫ما ظهر وما استتر وهو علام الغيوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫في الزوجين إذا كره بعضهيا بعضا وأراد الزوج طلاقها فإتفق هووولي المرأة‬ ‫من أب أوغيره أن يبايعه طلاقها بصداقها فبايعه طلاقها بصداقها وطلقها الولي‬ ‫؟‬ ‫على هذا‬ ‫الصداق‬ ‫ايبرأ الزوج من‬ ‫وسلم للزوج الثمن وهو الصداق‬ ‫‪٣٢٦١‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان البيع للاب أوفها فقول انه بمنزلة الخلع حين ما يقع البيع‬ ‫وقول لا يكون خلعا وعلى هذا القول فلا بأس عليه أخذ المشتر ي من المرأة‬ ‫والأب ذلك أو لم يأخذ وأما إذا كان المشتر ي غير المرأة ولا والدها فلا بأس بذلك‬ ‫فيما حفظناه عن بعض المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن بان له ان ولي المرأة أخذ منها ما سلمه للزوج كرها بغير‬ ‫رضاها ايلحق الزوج من ذلك شىء أم لا يلحقه من قبل أخذ الولي شىء‬ ‫ويبرأ ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلحقه شىء من ذلك على هذه الصفه في أكثر ما عرفناه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كتاب التبصرة وفي رجل أساء معاشرة زوجته وضربها حتى‬ ‫افتدت من الضرب والاذى وسلمت صوغها وتركت صداقها وافتدت به من‬ ‫الضرب أيلزمه رد ما أخذ من عندها ويلزمه صداق على هذه الصفة أم لا ؟ فإذا‬ ‫ابترت من الاساءة لم يبر من صداقها ولزمه ذلك لما فيا بينه وبين الله فان صح‬ ‫ذلك في الحكم أخذه الحاكم لها بذلك وإذا أدركته بصداقها أدركها في نفسها ما‬ ‫كانت في العده على بعض القول وإذا كانت عدتها قد إنقضت كان لها حقها ولم‬ ‫يدركها بشىعء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفافري‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن قال لزوجته حالفلش بالطلاق أني هتزوج بكلام العامه ومعناه‬ ‫لأتنزوج عليك سمى بالمرأة أولم يسمه كانت المحلوف عليها التي ليتنزوجها عند‬ ‫زوج أولم هل تطلق زوجته إن لم يتزوج ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لم يتزوج حتى مضت أربعة أشهر بانت منه زوجته بالايلاء‬ ‫والتزويج التام معروف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٢٦٢‬‬ ‫مسألة ‪:‬رجل وامرأته قعدا للخلع فقال مزاقش في الأوراق إن اعطيتني‬ ‫إياها فإذا أعطته الاوراق قبل ان يفترقا من مجلس الخلع فإن الخلع واقع ‪.‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ مسعود بن رمضان‬ ‫مسألة‬ ‫وأما برآن الاب لزوج ابنته فيه اختلاف قال بعض يجوز بران الاب ويبرأ‬ ‫الزوج من الصداق وقال بعض لا يبرأ الزوج من الصداق ويكون البر ان تطليقه‬ ‫وله ردها بغير رأى أبيها كانت كانت بالغا أوغير بالغ وقال بعض لا يثبت برآان‬ ‫‪ .‬وفي‬ ‫الاب إلا أن ينتزع صداق ابنته ثم ير ىعء زوجهامنه ثم يكون خلعا‬ ‫موضع ولو كان الصداق آجلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تزوج إمرأة ولم يسم لها صداقا فأبرأته مما عليه من صداق‬ ‫وإبراء لها نفسها برىء منه ولوقالت انها لم تعرف كم لها من صداق إذا كانت‬ ‫تعرف صداقها الذي تزوجت عليه قبله وإن لم تكن تروجت فإنه يبرأ من مثل‬ ‫صداقها من صداق مثلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫في امرأة أبرأت زوجها من حقها وصداقها الذي عليه لها فقبله وخالعها‬ ‫فيدخله ما عليه ها من الدين من صداقها العاجل وغيره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما فييا بينه وبين الله فيبرأ مما وقع عليه الشرط قبل البر آن وأما في‬ ‫الحكم ان كان الذي عليه لها من غير الصداق تساوي ما سلم اليها من الصداق‬ ‫العاجل وأقل منه برىء منه وان كان أكثر فلا يبرأ مما زاد في أكثر القول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن الى من زوجته قبل الدخول وقبل أن ينقذها عاجلها‬ ‫فإمتنعت لاجل حقها فلها ذلك وإذا لم يقدر على حقها فلا يدخل عليه‬ ‫الايلاء ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٣‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أراد أن يفىء الى زوجته فوجدها حائضا ما يصنع ؟‬ ‫قال ‪ :‬يؤ مران ان يجردها ويلمسها ويقول لم يمنعني إلا ما هي فيه من‬ ‫الحيض وقال موسى قدفاتته ثم قال هي امرأته ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وطئها وهي نائمه أسوكرانه أموغلوب على عقلها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يسقط بذلك عنه حكم الايلاء باتفاق ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن الا منها وغاب عنها ثم تزوجت بعد الأربعة أشهر برجل ثم‬ ‫قدم وقال انه فاء إليها وانكرت كيف الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قوله مع يمينه وهو أولى بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزامل‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل غضبت عليه زوجته فحلف يمينا بالله اني ما أرضيها الى حول‬ ‫سنه أيلحقه الايلاء في ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان نيته لا يرضيها في أمر غير الجياع وانيا هو أمر كان بينهما ني‬ ‫طلب طلبته إليه وهو غير واجب عليه فهذا عندي لا يلحقه الايلاء وإن كان‬ ‫قصد برضاها الجياع لها وكان قد عرف منها أن رضاها في الجياع فهذا عندي‬ ‫يلحقه الايلاء إذا تركها أربعة أشهر وإن كانت طلبت عليه ما يجب لما عليه‬ ‫بالحق وإمتنعت عليه لعله لما لم يعطها ذلك الحق فييا يجوز لها الامتناع منه فاخاف‬ ‫ان يلحقه الايلاء إذا تركها أربعة أشهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن حلف لا يرضي زوجته إذا نشزت عنه الى سنه ولا‬ ‫يأتيها في الرضى فهذه يمين عندنا لا تمنعه جماع زوجته والايلاء لا يكون إلا في‬ ‫اليمين التي تمنع الجياع على ما جاء في آثار المسلمين لان الجياع يمكن على‬ ‫كرهها إلا أن يكون هوله نيه في الرضى انه لا يجامعها فهو مردود الى نيته على‬ ‫قول من يقول إن الايمان على النيات كانت يمين بالله أاولطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪٣٦٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان للمظاهر رقبه محتاج اليها لكسبه وكسب عياله وهو في‬ ‫حال الضعيف العجز عن المكسبه فيجوز له أن يصوم ولا يضر بنفسه لأن الله عز‬ ‫وجل قال فمن لم يجد وهذا ليس واحدا للرقبه لان عليه الضرر إذا اعتق تلك‬ ‫الرقبة ولا يطيق هو على المكسبة وإذا لم يطق لم يكلفه الله ذلك لقوله عز وجل ‪:‬‬ ‫لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أوقال عز وجل ويريد الله بكم اليسر ولا يريد‬ ‫بكم العسر ولا يجوز أن يضر الرجل بنفسه ولوكان قال بعض الفقهاء لا يجوز له‬ ‫أن يعتقها إذا كانت معه رقبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫أن بيع الزوج لزوجته طلاقها يختلف في ذلك إن طلقت نفسها واحده‬ ‫واثنتين فقيل هي بمنزلة الفدية وتقع أيضا موقع الخلع فعلى هذا ليس له ردها‬ ‫برضاها إن كان باقيا بينهيا شىء من الطلاق وليس له فوق ما ساق اليها من‬ ‫الصداق على هذا القول إذ الزيادة في الخلع لا تحل له ولوباع إليها بأكثر من‬ ‫صداقها وقد قيل هي تطليقه رجعيه وله أيضا ردها في العده كارهه أوراضية إن‬ ‫كان باقيا بينهما شىء من الطلاق وله أيضا على هذا القول فوق ما ساق اليها من‬ ‫الصداق إن كان غير مسىع لها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومما يوجد أنه جواب الشيخ عبد الله بن محمد بن عسان ‪:‬‬ ‫في الصبية إذا أبرأت زوجها من حقها وأبرأ فها هل يقع بينهيا البر آن أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبرأ من الصداق وهو تطليقه وقال بعض هوموقوف إلى بلوغها‬ ‫إن أمت اليران ثم تم وإلا فهوتطليقة‪ ،‬قلت له إن أراد مراجعتها على هذه‬ ‫الصفة أله أن يراجعها على كرهها أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى قول من يقول انه طلاق ولا يقع بران فله مراجعتها وإن‬ ‫كرهت وعلى قول من يقول أن البر ان موقوف إلى بلوغها فهو طلاق وإن كان‬ ‫الطلاق معلقا بالبر آن فهوموقوف إلى بلوغها فإن أتمته تم ويعجبني الامساك عن‬ ‫‪٢٣٦٥‬‬ ‫ردها في صباها على كل حال لأن هاهنا شبهه من الطلاق والبر آن ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬له والصبية إذا تباريا هل يقع بينهما البران؟‬ ‫قال ‪ :‬لايقع البر ان وهوموقوف إلى بلوغها فإن نقضا أوأحديهيا‬ ‫التزويج انتقض وإن لم ينقضا ولا أحديهيا وتميا البر آن وقع وإن لم يتماه لم يقع‬ ‫برآن ولا طلاق وأيهيا زوجه أبوه منهيا ثبت عليه التزويج في أكثر القول‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحي‬ ‫عن رجل تحته حره مسلمة فتزوج عليها آمة مملوكة كيف الحكم في ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬لهذه الحرة الغير من زوجها إذا اختارت نفسها وقالت اني اخترت‬ ‫نفسي عليك أوعليه إنا كانا عند الحاكم ولا أقوم عند امة مملوكة ولا أرضى‬ ‫بذلك هذا إذا وقع منها هذا القول عند الحاكم أوعند الزوج حين ما علمت‬ ‫بتزويبه بالآمة فعلى هذا قد بانت منه ولا رجعة له عليها إذا صح ذلك منها وإن‬ ‫خرجت عنه ولم يكن منها غير ولا ما ذكرت في هذه المسألة فالمرأة امرأته على‬ ‫حسب ما عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لظهار ووطى ء زوجته وصحت‬ ‫‪ :‬ومن أعتق عبد ا له غائبا عن‬ ‫مسألة‬ ‫سلامة العبد من بعد أتحرم عليه زوجته أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن لا تحرم عليه زوجته ولم أجدها من أثر ويعجبني ذلك فإن‬ ‫وجد فيها نص فالموجود أولى والظن لا يغني من الحق شيئا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن سعيد العمري ‪:‬‬ ‫وفني رجل وزوجته قعدا للخلم فتقدم أب الزوجة وأبرأ الزوج من صداق‬ ‫ابنته وابنته بالغ وأبرا الزوج زوجته بران الطلاق أيتبت برآن الاب أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان تاسيس الخلع يرضى الزوجة وقعدا للخلع وإبراء الاب‬ ‫‪_ ٣٦٦‬‬ ‫بحضرتها ولم يظهر منها إنكار ولا تغيير عليه فيعجبني أن يكون هذا خلعا تاما ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقال في الرجل يتزوج الصبية ثم يولي منها أويظاهر فيمضي‬ ‫وقت الايلاء والظهار من قبل بلوغها ولا يكفر أنه لا يكون وقت الايلاء والظهار‬ ‫حتى تبلغ فتر ضى به زوجا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن ل مجد في بلده ستين مسكينا في اطعام الظهار فإنه يردد‬ ‫على من وجد لاطعام مرات ولا يبعث إلى بلد آخر لانها ليست زكاة وانما هي‬ ‫كفارة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٦٧‬‬ ‫في النكاح وأحكامه وما يتعلق به وفي الأكفاء والأولياء‬ ‫‏‪ ١‬لباب الأ ول‬ ‫والصدقات وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫فيه وما تحرم‬ ‫وما جاء‬ ‫ا لرضاع وأحكامه وفي نكاح ‏‪ ١‬لصبيا ن‬ ‫في‬ ‫الثا ني‬ ‫‏‪ ١‬لباب‬ ‫به الزوجة على زوجها وما لا تحرم وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫في معاشرة الأزواج والنفقة والسكنى وفي القسمة بين‬ ‫الباب الثالث‬ ‫الزوج مال زوجته وفي المفاوضة بن‬ ‫الأزواج وفي أخذ‬ ‫الزوجين والعطية من بعضها بعض ‪.‬‬ ‫في الطلاق وأحكامه ومعانيه وأقسامه وما يجوز منه وما‬ ‫الباب الرابع‬ ‫باب ‪ :‬الخلع والبران واايلاء وما عجوز من ذلك وما‬ ‫‪:‬‬ ‫الخا مس‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لباب‬ ‫_ ‪_ ٣٦٩٦‬‬ ‫تم بحمد الله‬ ‫الجزء الحادي عشر‬ ‫من كتاب لباب الآثار‬ ‫‪_ ٣٢٧١‬‬ ‫رقم الايداع‪٨٦ /٥٠ ‎‬‬ ‫}‪,‬‬ ‫اللحبمةالترقيةمكعتبما‬ ‫‪.‬‬ ‫جهک“‬ ‫‏‪ ٧٠٠٨‬۔مطرح۔سلطة مان‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫د»‬ ‫‪_ ٣٢٧٢‬‬