‫ر‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وه‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬ل ‪. .1‬‬ ‫نجخ‬ ‫بو ‪.‬‬ ‫‪7, ٦‬‬ ‫‪:‬د‪-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ه‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‪..‬‬ ‫‪ } 7‬لوه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .....‬‬ ‫\ن‬ ‫سص‬ ‫مم‬ ‫] ‪ ..‬هه‬ ‫‪7‬‬ ‫تر‬ ‫وزارة النزاث التوممىوالثتافة‬ ‫كتابلناتالآئاز‬ ‫الواردة عاى الأولين والمتأخرين الخيار‬ ‫تأسيت المال‬ ‫السيرمرنابن خلفان بمنحترالبوسعير‬ ‫عشر‬ ‫الثا ف‬ ‫‏‪ ١‬لحجز‬ ‫‏‪٦٨٩١‬۔ه م‬ ‫‏‪١٠٦‬‬ ‫يب لرااتزالية‬‫الباب الأول‬ ‫باب ف العدد واحكامها وما جاء فيها‬ ‫رد‬ ‫وفي‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫الواعدة‬ ‫وفي‬ ‫المطلقات وفي صفة الزوج الذي تحل به‬ ‫المطلقة لمطلقها ثلاثا ‪ .‬وما أشبه ذلك‬ ‫‪ :‬الزامسلي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن طلق زوجته ثلاثا وإنقضت عدتها فقال لها أود لتوزوجين وتفارقين‬ ‫فأتزوجك ثانية فبعد ذلك تزوجت المرأة وطلقها زوجها أومات عنها فاراد الأول‬ ‫‪-‬‬ ‫{ أم لا ؟‬ ‫ك‬‫لأله‬ ‫ذجها‬ ‫تزو‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ل يصح معه إن المرأة تزوجت على ذلك أخذها وتاب من‬ ‫هذه النيه فلا يحرم عليه تزوجها على ما سمعته من الأثريذكر أنه من جواب‬ ‫الشيخ ابي سعيد رحمه الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفي رجل وامرأته تشاقا فارادت المرأة أن تفتدي منه‬ ‫وهي فقيرة فقال لها رجل إن شئت أقرضتك فاقتز ضت منه وإفتدت من زوجها‬ ‫ونيه المقرض إنيا أقرضها تعريضا لها أن يتزوجها وظنت هي ذلك أولم تظن ولم‬ ‫يعرض لها بالقول وأراد تزويجها أتحل له على هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت نيته التعريض في ذلك ليتزوج بها ففي ذلك اختلاف‬ ‫قول تقوم النيه مقام القول ولو لم يصرح بالقول وقول لا حكم للنيه حتى يصرح‬ ‫بالقول ويعجبني التنزه في أمر الفروج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سؤل في وجه بالشهور ووجه بالحيض إعتدت العدتين جميعا ما‬ ‫صفة هذه المرأة التي تلزمها العدتان بالشهور والحيض ؟‬ ‫قال ‪ :‬صفة ذلك ان يكون للرجل زوجتان ثم تطلق أحديهيا في صحته‬ ‫يعتدا ثلاث حيض وأربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تعلم المطلقة منهيا متأخذ‬ ‫بالوثيقة في ذلك لأنه باليقين إحداهما مطلقة ثلاثا عليها عدة المطلقة ثلاث حيض‬ ‫وأحديهيا غير مطلقة ثلاثا عليها عدة المميتة فلا خفيت المطلقة ولم تعلم بعينها‬ ‫وقعت الشبهة عليهيا جميعا فكان الأخذ بالوثيقة والاحتياط أن يعتدا جميعا ثلاث‬ ‫حيض وأربعة أشهر وعشرة أيام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وأما المعتده بالاشهر إذا طلقها زوجها في بقية الشهر‬ ‫ففي ذلك اختلاف قول انها لا تعتد ببقية الأيام التي طلقت فيهن وإنيا تعتد‬ ‫بالأهله قياسا على المطلقة وهي حائض ك& وقول انها تعتد بالأيام ثلاثة أشهر من‬ ‫حين طلقت بساعاتها وأوقاتها ولياليها وبهذا القول الأخير نعمل إذ هأوعدل‬ ‫منها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫ما تقول في المميتة ما الذي يستحب فها في لباسها وجتنابها ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي يستحب للميتة من اللباس أن تلبس الثياب الأبيض أو‬ ‫الأسود المصبوغة بالنيل وأما الكوش الأحمر فلا يعجبني ذلك‪ ،‬وأما الزي الذي فيه‬ ‫شخوط حرير فلا تلبسه المميتة ‪ . .‬وأما شخوط الحمره والصفره والخضره فإذا ل‬ ‫يكن ذلك زينة فلا باس وأما الكحل بالائمد فإذا خافت على عينها ولم يصلحها‬ ‫إلا الأثمد فجائز لها ذلك إذا كانت لا تخاف على عينها فلا تكحل بالأثمد ‪ .‬وأما‬ ‫لجافها بالحرير فبعض قال لها ذلك وبعض قال لا يعجبه ذلك وكذلك منامها‬ ‫عليه ‪ .‬ويجوز لها أن تحني أولادها وتدهنهم ما لم ترد بذلك الزينة لنفسها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة طلبت من رجلا في عدتها أن يتزوج بها فاجابها إلى‬ ‫ذلك أيحل له تزوجها أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن مطلب المرأة ليس كمطلب الرجل فإذا إنقضت عدة هذه المرأة‬ ‫جاز له تزويجها على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬وفيمن خطب امرأة في العدة ولم تنعم له أيجوزله نكاحها‬ ‫أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رضيه الله ‪:‬‬ ‫يد‬ ‫عأبا‬‫سلت‬‫مسألة ‪ :‬سأ‬ ‫عن رجل طلق زوجه واحده أو اثنتين وردها قدام شاهد واحد ودخل بها‬ ‫جهلا منهيا بذلك أيجوز ويسعه المقام معها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه لا يسعهيا ذلك إذا دخل الرجل بها أن يردها مع شاهد‬ ‫واحد ولو كان الشاهد نبيا من الأنبياء وملكا من الملائكة فيما عندي ولا أعلم في‬ ‫ذلك اختلافا من قول أصحابنا ‪ .‬وقد قال الله تبارك وتعالى فيما ثبت عنهم أنه في‬ ‫الرد تاويله وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله أنه في الرد ولا نعلم في‬ ‫ذلك اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫وفي الذي يشهد على رجعة زوجته ثلاث مرات فقالت المرأة لم يبق لك‬ ‫على رجعه فقال الزوج إني أشهد على رجعتها من غير طلاق القول قول من‬ ‫منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ل يقر بالطلاق وانيا أقر بالرد ثلاث مرار لم يحكم عليه عندي‬ ‫بطلاق من أجل الرد إذا اعتذر في الرد بوجه غير وجه الطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي رجل قال لزوجة رجل إن مات زوجك تزوجتك‬ ‫هل تحرم عليه هذه المرأة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الرجل لا يطيب له تزويج هذه المرأة إلا أن يلاعنها زوجها‬ ‫وهذا عندي قبيح من القول لأن التعريض للمطلقة ثلاثا لم يجيزوه ما دامت في‬ ‫العده لعظم حرمته الزوج فكيف التصريح لامرأة معها زوج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه =©&} وفي المميتة الحامل إذا إنقضت أربعة أشهر وعشر ولم‬ ‫تضع حملها أيجوز لها الطيب والحلي وكل مالا يجوز للميتة أم لا ؟‬ ‫التزويج والمواعده‬ ‫ولكنها تمتنع عن‬ ‫‪ :‬إن ذلك جائز فيا عندي‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫للتزويج حتى تضع حلها‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬هذا عندي مما يختلف فيه بعض أجاز ها ما أجازه الشيخ‬ ‫وبعض منعها من ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وسألته عن المطلقة إذا لم يتفق لها ثلاث حيض ومتفقة‬ ‫على حال أتنقضي عدتها بذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬كان شيخنا محمد بن عمر رحمه الله يقول يعجبه أن لتانقضي‬ ‫عدتها بذلك وأما أنا فيعجبني إذا حاضت ثلاث حيض كل حيضة من ثلاثة أيام‬ ‫فصاعدا أن تبزئها ذلك إلا أنها لا تتزوج حتى تكمل أيامها التى عودت تحيض‬ ‫فيها من قبل إذا إنقضت الحيضة الآخرة عن الحيضة التي عودتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن المطلقة إذا شهد عليها مطلقها بالرد وقالت إن‬ ‫عدتها قد انقضت أيقبل قولها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ردها بحضرتها ولم تقل شيئا وقالت من بعد ذلك فلا يقبل‬ ‫قولها وان كان ردها بغير حضرتها وبلغها خير الرد فلم تقل شيئا وقالت من بعد‬ ‫ذلك فلا يقبل قولها أيضا وإن قالت حين بلغها الرد من ساعتها إن عدتها إنقضت‬ ‫قبل قولها وذلك إذا مضى لها من الوقت بقدر ما يمكن إنقضاء عدتها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي امرأة طلقت وحاضت مثل عادتها الأولى وهي‬ ‫ثيانية أيام وظهرت عشرين يوما ثم حاضت خمسة أيام وطهرت عشرين يوما ثم‬ ‫حاضت ثيانية أيام اتنقضي بذلك عدتها وتفوت مطلقها وتعل للازواج أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما مطلقها فقد فاتته على هذه الصفة إذا كانت قد إغتسلت من‬ ‫الحيضة الثالثة أوتيممت عند عدم الماء لشىء من الصلوات أوتركت الغسل بعد‬ ‫إنقضاء حيضها إلى أن فاتت إلى أن فاتت صلاة من الفرائض وأما جواز تزويجها‬ ‫من غير مطلقها ففيه قولان قول جائز لها ذلك وقول لا يجوز ما حتى تحيض‬ ‫حيضة فوق الحيضتين اللتين قعدت فيهيا ثيانية أيام وتكون الحيضة ثيانية أيام‬ ‫ويعجبني القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي رجل طلق زوجته بعلمها ثم ردها بحضرة شهود‬ ‫شهرة وهي غير فأخبر تها الشهود بالرد فصدقتهم وأمكنت زوجها من نفسها‬ ‫أيسعها ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ما جاءت به الآثار عن المسلمين أنها لا تقوم لها الحجة وعليها‬ ‫ف الرد لها من مطلقها في عدتها التي يجوزله رده إلا بشهادة عدلين في معنى‬ ‫الحكم أو بمحضرها بشهادة من يجوز الرد بشهادته وأنا يعجبني أن يجوز فها قبول‬ ‫شهادة الشهرة إذا اطمأن قلبها بشهادة الشهرة على معنى حكم الاطمنانة لانه‬ ‫ليس باعظم من عقدة النكاح وهو يجوز فيه قبول الشهرة بالاطمنانه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيمن رد مطلقته بغير حضرة شهود بل بخضرتها‬ ‫وحدها برضاها وجامعها بعد الرد ما يعجبك يفرق بينهيا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعناه من أثار المسلمين ولا نعلم في ذلك اختلاف بين‬ ‫أصحابنا انها تحرم عليه ويفرق بينهيا وانما ذلك قول من أقوال أهل الخلاف إن‬ ‫جماعها يقوم مقام الرد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن تزوج إمرأة تزوجا فاسدا ثم طلقها أفورق بينهيا ثم‬ ‫مات قبل أن تقضي عدتها أعليها عدة المميتة تبدأ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان التزويج في الأصل فاسدا عند المسلمين لم تلزمها عدة‬ ‫المميتة طلقها أو لم يطلقها وإن كان التزويج ثابتا وطلقها طلاقا يملك فيه رجعتها‬ ‫ومات وهي في العدة لزمتها عدة المميتة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي شهود التزويج والرد بحضرة غير العدول ففي ذلك‬ ‫اختلاف قول لا يجوز ذلك إلا بشهادة العدول وقول يجوز في ذلك جميع أهل‬ ‫الاسلام الاحرار البالغين العقلاء وعلى هذا القول عندنا العمل إلا أن يكون‬ ‫الرد بغير حضرة المرأة فلا يعجبنا إلا على حضرة العدول الذين تكون شهادتهم‬ ‫حجة عليها وأما شهادة النساء بغير رجال فلا يجوز في هذا إلا أن يكون الشهداء‬ ‫رجلا أو امرأتين فيجوز ذلك في الرد والتزويج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي المميتة هل يجوز أتنخطب من أبيها وأمها من غير‬ ‫أن تعلم هي أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من آثار المسلمين انه إذا كانت الابنه بالغا ففى‬ ‫أكثر القول لا يحرمها ذلك أو التنزه عن ذلك أسلم لأنه رفع عن علي بن عزره أنه‬ ‫كتب له خط في تزويج ابنته وهي في العدة فقال إن كان كتب الخاطب الكتاب‬ ‫`‬ ‫بيده وفي معنى كلامه إنه لم يجز تزوجها له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رد المطلقة بحضرة غياب ثقات يجوز إذا كانت حاضره وأما‬ ‫في غيبتها فلا يجوز إلا بشهادة العدول ‪ .‬قال غيره ‪ :‬لا يكون الرد إلا بشاهدي‬ ‫عدل ولا ينعقد إلا بذلك حضرت أوغابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ أجد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫والمرأة البالغة إذا خطبها رجل أبيها وهي في العده وواعده الأب فذلك‬ ‫جائز له ولا تحرم عليه على القول الذي نعمل عليه لأن الابنه البالغة أملك‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫بنفسها ولا يملك أبوها تزويبها بغير أمرها وإنيا تحرم عليه مواعدة الاب في‬ ‫تزويج ابنته الصبية إذا كانت في العده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي الزوجين إذا جرى بينهيا طلاق وأراد الرجل أن يردها فقالت أنها أبرأته‬ ‫من شىء وقال الزوج أنها ما أبرأته إن القول قول الزوج وإن طلبت منه اليمين‬ ‫أنها ما أبرأته من شىء فلها عليه اليمين على قول وقول لا شىعء لا عليه فإن‬ ‫نكل عن اليمين منع من ردها إلا برضاها على القول الاول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن إمرأة طلقها زوجها وإنقطع عنها الدم حتى خلى لما سنه أو‬ ‫أكثر ثم تزوجت وقد كانت تحيض من قبل ثم راجعها الدم أو لم يراجعها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت هذه المرأة في حد من تحيض ولم تياس من الحيض فلا‬ ‫بوز لها المقام مع هذا الزوج ويفرق بينها وبينه وتخرج منه وإن كانت ايست من‬ ‫الحيض وصارت في حد من لا تحيض جاز لا التزويج ولا بأس عليها بالمقام مع‬ ‫زوجها الآخر وقد قال بعض الفقهاء إذا قعدت سنه حاضت فو لم تعض جاز لما‬ ‫التزويج ويوجد هذا عن أبن عباس إلا أن المعمول به والمجتمع عليه القول‬ ‫الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المطلقة التي عدتها ثلاث حيض إذا طهرت من الدم في‬ ‫الحيضة الثالثة قبل أن تطهر بالماء أيجوز تزوجها قبل تطهرها بالماء على هذه‬ ‫الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوزذلك عندنامالم تجاوز وقت صلاة ولم تطهر حتى تيممت‬ ‫للطهر للصلاه للعذر الحائل بينهيا وبين الغسل ثم حينئذ يجوز لها أن تتزوج بعد‬ ‫ذلك إن شاءت ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أراد مطلقهاا لرجوع يدركها بالرد على النكاح الأاول على‬ ‫هذه الصفه أم لا ؟‬ ‫‏‪ ١٣‬س‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الطلاق رجعيا ولم تجاوز وقت صلاة قبل الغسل فله الرجعة‬ ‫عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫والمطلقة إذا طهرت من الحيضة الثالثة وهي مسافرة فلم تفسل حتى‬ ‫جاوزت وقت صلاة الظهر ثم ردها زوجها أموات أيدركها وترثه ما لم تمض صلاة‬ ‫العصر ؟‬ ‫قال ‪ :‬يدركها ويتوارثان لأن ذلك جائز لها وقال الفقيه عبد الله بن‬ ‫حمد بن بشير انه لا يدركها ولا يتوارثان لانها عنده قد جاوزت وقت صلاة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والامة إذا مات عنها زوجها هل فيه قول أنه لا عده‬ ‫عليها وإنيا عليها الاستبراء ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ هذا القول وانيا احفظه في السرية إذا مات عنها سيدها‬ ‫‪.‬‬ ‫إنا نحفظ عليها العدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والمطلقة إذا ردها مطلقها ولم يعلمها هوولا الشهود حتى‬ ‫مسألة‬ ‫إنقضت عدتها ولم تتزوج بعد ثم صح رده لها وأرخ الشهود أن الرد كان في عدتها‬ ‫هل هل يختلف عندك في ثبوت هذا الرد عليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح ان الرد كان قبل انقضاء عدتها فهو ثابت وقد قصر الزوج‬ ‫والشهود إذا لم يكن ثم عذر والقول قولها في إنقضاء عدتها فيما عندنا وفعله لا يخلو‬ ‫من الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والامة إذا مات زوجها فكم عدتها كان زوجها حرا أوعبدا‬ ‫وهل فرق بينها وبين الحرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬فرق بينها وبين الحرة فهذه عدتها نصف عدة الحرة شهران‬ ‫وخمسة أيام كان زوجها حرا أعوبدا وإذا اعتقها سيدها وهي في عدة الوفاه بعد‬ ‫من زوجها فعليها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]‪١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن الامة إذا كان لها ولد من سيدها وكان يطاها ثم توفى عنها‬ ‫سيدها فعتقت بسبب موته تكون عدتها وإن لم يكن لها ولد منه أيكون القول‬ ‫سواء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يختلف فيها قال من قال عدتها عدة المتوفي عنها زوجها‬ ‫وقيل عليها عادلةمرأة المطلقة وأما التي لا ولد لها معي أنه قيل عليها عدة‬ ‫الاستبراء كيا تستبر ىء الامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل قال لامرأته إذا انقضت عدة فلانه فاطلبيها لي‬ ‫فمضت المرأة وخالفت أمره وطلبتها في عدتها فاجابتها إلى أخذه أجوز له تزوجها‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز تزويج هذه المرأة إذا انقضت عدتها على صفتك هذه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في امرأة طلقها زوجها وكانت عادة حيضها ستة أيام أخومسة‬ ‫أيام فحاضتا من بعد الطلاق حيضتين على ما عودت من قبل تماما وفي الحيضة‬ ‫الثالثة حاضت ثلاثة أيام وانقطع عنها ورأت الطهر البين هل تنقضي عدتها وتحل‬ ‫للازواج أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تنقضي عدتها حتى تحيض حيضة ثالثة على عادتها الأولى وقال‬ ‫من قال إذا انقضت بقية أيام حيضها وهي الخمس أو الست تم حيضها وتنقي‬ ‫عدتها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن تزوجها رجل قبل أن تتم أيام حيضها المعتادة بعد الثلاثة أيام‬ ‫التي حاضتها هل يفرق بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه يفرق بينهيا إذا تزوجها في العده وهذا مع صاحب هذا‬ ‫القول تزويج فايلعدة ووجدت في كتاب بيان الشرع عن أبي معاوية وإذا كان‬ ‫عدة المرأة من الحيض خمسة أيام ثم طلقها زوجها فحاضت حيضتين على خمسة‬ ‫‪_ ١٥‬‬ ‫أيام ثم حاضت الثالثة على ثلانة ثم طهرت فراجعها زوجها وقد طهرت في‬ ‫الثلاثة أيام ‪ .‬قال فان راجعها الدم في الخمسة أيام فهي امرأته وان لم يراجعها‬ ‫الدم في الخمسة أيام فلا أرى له اليها رجعة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن تزوجت زوجا غير زوجها الأول في الثلاثة أيام هل يفرق بينها‬ ‫إذا ل يراجعها الدم ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا أرى بينهيا فراقا وقد كان ينبغي‪ :‬له أن ينتظر حتى تكمل أيامها ‪.‬‬ ‫وقال ليس لزوجها أن يردها من بعد طهرها من الحيض إذا كان ها إثابة قبل‬ ‫إثابتها وليس لها أن تتزوج حتى تخلوا أيام اثباتها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كان هذه المرأة إثابة تأتيها بعد طهرها من الحيض بيومين أو‬ ‫ثلاثة أيام هل يجوز فها التزويج إذا حاضت ثلاث حيض بين الاثابة وبين إنقطاع‬ ‫الدم في هذه الحيضة الثالثة راجعها الدم أو لم يراجعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان لها إثابة معروفة تأتيها بعد إنقطاع الدم عنها فإن النكاح‬ ‫فاسد ويفرق بينهيا وإذا كانت الاثابة مره تأتيها ومرة لا تأتيها لم أتقدم على الفراق‬ ‫بينهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لزا ملى‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الصبية اليتيمة إذا تزوجت زوجا ثم بلغت المحيض وغيرت التزويج‬ ‫وتحعسب ‏‪ ١‬لأولى حيضة أم لا؟‬ ‫فقد انطلقت وتعتد بحيضتن‬ ‫قال ‪ :‬تعتد ثلاث حيض غير الحيضة التي بلغت بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والامة إذا مات زوجها أسويدها الذي يطاها أعليها ان تحجتنب‬ ‫في عدتها ما تحبتنبه الحرة المسلمة عتقت بعد موته أو لم تعتق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجب عليها ذلك ‪ ,‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ احمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وأما الزانية إذا ثابت فعليها العدة ثلاث حيض في أكثر القول وقول إن‬ ‫‪_ ١٦‬‬ ‫عليها ان تعتد حيضة وقول لا عدة عليها وفي موضع عن غيره أن العدة لا تكون‬ ‫إلا من وطىء صحيح ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل له زوجتان طلق احدايهيا في مرضه الذي مات فيه‬ ‫مسألة‬ ‫أتلزم المرأة التي طلقها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا طلقها واحدة وإثنتين عليها العدة ولها منه الميراث وإن طلقها‬ ‫في مرضه ثلاثا لها منه الميراث وعدتها عدة الطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما عدة المراهقة فثلاثة أشهر في الحكم واختار من اختار تربص سنه‬ ‫خوف الحمل ولا رجعة لمطلقها بعد إنقضاء ثلاثة أشهر حاضت أولم تحض ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل مرض ولا عنده شىء وله زوجة وخافت العدة بعد موته‬ ‫فابرأته من صداقها وابراء لها نفسها ثم مات وهي بعد في العدة أتسلم من العدة‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬العدة عليها واجبة بعد موته على كل حال إلا إذا طلقها ولم يكن‬ ‫بينهما تدليس فرار من العدة ‪ .‬قال غيره ويكون الطلاق ثلاثا أو خلعا ‪. .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في امرأة طلقت وهي حائض أتعتد بتلك الحيضة أم لا ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬فلا تعتد بتلك الحيضة من عدتها وعليها ثلاث حيض من بعدها‬ ‫فإن طلقها أخرى من بعد ذلك فإن عليها من التطليقة الأولى ثلاث حيض غير‬ ‫الحيضة التي طلقها فيها ثم تحل للازواج إلا أن يكون ردها ثم عاد طلقها فإنها‬ ‫تعتد من الطلاق الآخر هكذا حفظنا وبه ياخذ أباولحواري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل خرجت منه إمرأته بحرمه أو بطلاق ثلاث أوبخروج لا يملك فيه‬ ‫الرجعة فاراد أن يتزوج عمتها أأوختها قبل أن تنقضي عدة التي خرجت منه ففي‬ ‫ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال جائز له وقال من قال لا يجوز له ذلك إلا بعد‬ ‫انقضاء عدتها منه لانها تعتد منه بسبب التزويج وهذا القول الاخير أكثر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وفي المرأة إذا حاضت أول حيضة يومين وكذلك الثانية والثالثة‬ ‫وكان ذلك عادة لها ثأمنها طلقت كيف عدتها أتعتد بهذا الحيض الذي صار عادة‬ ‫فها وهو يومان أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬فإن حاضت هذه المرأة ححميضها الذي هويومان وهوعادة لها قبل ان‬ ‫ثلاثة‬ ‫تنقضي ثلانة أشهر فلا تنقضي عدتها حتى قضي ثلاثة أشهر فإن مضت‬ ‫أشهر قبل أن تحيض حيضها هذا ثلاث حيض على عادتها لم تنقض عدتها حتى‬ ‫تحيض حيضاتها هولاء ‪.‬وقيل أقل الحيض للعده ثلاثة أيام ولا تنقضي العده‬ ‫بالحيض إلا أن يكون حيضها ثلاثة أيام فإن كان حيضها أقل من ثلاثة أيام وتلك‬ ‫عادتها لم تنقض عدتها إل في ثلاث حيض مع ثلانة أشهر ولا تنقضي بالأاشهر‬ ‫دون الحيض ولا بالحيض دون الشهور وأحسب انه يستحب له ولما على‬ ‫الاحتياط انه إذا انقضت أحد العدتين من الشهور أو الحيض لم يدركها زوجها ولم‬ ‫تتزوج حتى تنقضي العدة الأخرى ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن مات الزوج وقد بقى من عدة الطلاق قدر أربعة أخومسة أيام‬ ‫أيووم أيوومان أترجع الى عده المميته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الطلاق يملك الزوج فيه الرجعة فإن عدة الوفاه‬ ‫تبطل عنها عدة الطلاق ولا يكون عليها إلا عدة الوفاه وعندي إن ذلك من حين‬ ‫الموت ولا ينظر فييا مضى فإن كان هذا الطلاق لا يملك الزوج فيه الرجعة ولا‬ ‫بينها رد اعتدت عدة الطلاق وتبنى على العده بيا مضى قبل الموت حتى تحيض‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ثلاث حيض إن كان عدتها بالحيض وإن كان عدتها بالشهور فحتى تنقضي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬واللله أعلم‬ ‫عدتها بالشهور‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل واعد امرأة في عدتها وتما على ذلك حتى إنقضت‬ ‫عدتها وتزوجها هل يفرق بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في قول أصحابنا إن كل مواعده وقعت للمعتده من أي العدد‬ ‫كانت انه يفرق بينهيا وسواء كانت في عدة المميتة أحورمة أموطلقة وأما إن رجعا‬ ‫عن ‪ .‬المواعده قبل إنقضاء العده ثم انقضت العده فعندي انه يختلف في ذلك ففي‬ ‫بعض القول ان ذلك جائز وفي بعض القول لا يجوز حتى تنكح زوجا غيره ثم‬ ‫يجوز لتهزويججها إذا طلقها أموات عنها أو انقضت عدتها ويعجبني التنزهفي أمر‬ ‫الفروج وأحب ذلك ‪.‬‬ ‫فإن لم يرجا عن المواعده حتى إنقضت العده ثم رجعماعن‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫الاختلاف سواء على أروجعا قبل قبل إنقضاء العده أم لا ؟‬ ‫المواعده ايكون‬ ‫لا أعلم في ذلك اختلافا إذا رجعا بعد إنقضاء العده وإنيا عرفنا‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫رجعنا قبل إنقضاء العده ‪.‬‬ ‫الاختلاف إذا‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في رجل قال لامرأة وهي في العده على كم تزوجك فلان من العاجل‬ ‫والآجل ثم أخبرته أو لم تخبره ولم يقل لها إني أريد أن أتزوج بك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت هذه عدة المميتة فلا بأس في ذلك كله وإن كانت عدة‬ ‫الطلاق فإن كان طلاقا يملك الزوج فيه رجعتها فالتعريض لا يجوز لها وهو‬ ‫كالتصريح للمميتة وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها فالتعريض له مكروه‬ ‫وأرجو أنه لا يبلغ به الى تحريم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل ثقة أومأمون أومتهم رد إمرأته بغير حضرتها ثم‬ ‫أعلمها ولم يخبرها الشاهدان ولا أحدهما فصدقته ووطئها على ذلك هل يجوز‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذه مقصرة ولا أقول إن ذلك يضيق عليها إذا صدقته ولم تشك‬ ‫في صدقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طلق إمرأته في المرض ثلاثا فإنها ترثه لانه ضرار حتى يعلم‬ ‫أنه غير ضرار وأما العده فعدتها عدة المطلقة وما يعلم انه غير ضرار إذا كان قد‬ ‫فهذ ‏‪ ١‬ومثله يعلم‬ ‫جمل طلاقها في الصحة في شى ء إن فعلته ففعلته وهومريضص‬ ‫أنه ضرار ولا ترثه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل طلق زوجته وهومريض فاعتدت حيضتين وهي ممن تعتد‬ ‫بالحيض فيات وهي في العده هل تستأنف عدة المتوفى عنها زوجها وهل لها منه‬ ‫ميراث ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا طلقها ثلاثا فقد بانت ولا ترجع وعدتها ثلاث حيض ولا تعود‬ ‫إلى عده المميتة إنيا ذلك لمن يملك الرجعة ‪ .‬وأما الميراث فيجب فها لان طلاق‬ ‫المريض ضرار عند أصحابنا يوجب الميراث حتى يعلم انه طلقها غير ضرار ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫ي الصبيه المراهقة إذا طلقت وتزوجت بعد إنقضاء ثلاثة أشهر وقد بلغ‬ ‫أترابا فقد قيل أن عده الصبية المراهقة سنه كاملة على الاحتياط وإن تزوجت‬ ‫بعد إنقضاء ثلاثة أشهر ودخل بها الزوج فلا أقول بفساد ولا بفراق بينهما وعليه‬ ‫عندي مهرها بالوطىعء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫في المميته جوز لها لبس القميص التي فيها شىء من الحرير قل الحرير أو‬ ‫كثر إذا كانت مصبوغه بالنيل أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا عندي إذا خرجت من حكم الزينة بتغيير الصبغ لما لم يضق‬ ‫لباسها بمعنى الكسوه وستر العوره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سؤل المؤلف عن لبس المميتة الثوب الحرير إذا لم ترد به الزينه‬ ‫من غير ضرورة اليه هل فيه سعه وجواز أم هو زينه ولو لم ترد به ذلك ولا سعه لما‬ ‫في ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه المرأة المميته من أهل الشرف وهي ممن لباسه الحرير‬ ‫لا غير ذلك في أكثر زمانها وكانت أهلا لذلك مثل بنات الملوك ونسائهم ففي ذلك‬ ‫اختلاف ‪ ،‬قول إذا صبغ الثوب الحرير السواد وصار قديما أتوغير لونه عن الزينة‬ ‫انه جائز لها ذلك وقول لا يجوز لها أن تلبس الثوب الحرير إذا كانت مميته إلا من‬ ‫ضرورة ولوكانت المرأة المميته من أهل الشرف ولوغير الثوب الحرير بصبغ‬ ‫السواد وصار قدييا متغيرا عن الزينه فإنه لا يجوز لها ذلك وهو أكثر القول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي امرأة سمعت بموت زوجها من غير صحه فاعتدت‬ ‫العده ثم سمعت بحايته فنوت ترك العده الى ان خلا ما شاء الله من المده بقدر‬ ‫إنقضاء العده أوأقل أأوكثر ثم بان لها صحة القول ايكفيها ما مضى من المده إن‬ ‫كان مضى لما بقدر انقضاء العده ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول إن كان قد خلا لها من الايام والشهور بقدر‬ ‫إنقضاء عدتها أأوكثر فإنه يجزثها ذلك وإن كان أقل من إنقضاء عدتها فإنها تبني‬ ‫على ما مضى من العده الأولى وقول ان العده الأولى لا تحبزئها حتى يصح‬ ‫عندها موته وتنوي هي العده وتستقبلها وتتمها بعد أن صح عندها موت زوجها‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫والعده الأولى كلها لا يجزيها على حال كانت العده الأولى تامه أو ناقصة‬ ‫وتستقبل هي عدة أخرى بعد أن صح عندها موت زوجها وهو أكثر القول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & والمطلقة الحامل إذا ولدت ولدا وبقى في بطنها ولد ثم‬ ‫ماتت قبل أن تضع الآخر أيرثها مطلقها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان الطلاق رجعيا فإنه يرثها ما لم تضع بالولد الآخر لانها لم‬ ‫تنقص عدتها إلا أن تضع الولد الآخر وألونها وضعت بالولدين جميعا في ساعة‬ ‫واحده أو في يوم واحد ثم ماتت بعد أن وضعتهيا كان قد انقضت عدتها بالوضع‬ ‫لهيا وإن كان الطلاق بائنا فلا ميراث بينهم على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأله ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي صبيه زوجها أبوها ثم مات ابوها ثم مرض زوجها‬ ‫أخوالعها وأبرأته من صداقها أمها أعومتها ثم صح زوجها من مرضه ذلك ثم‬ ‫مرض ومت بعد نصف شهر زمان وشهري زمان أتجب عليها عدة المتوفي عنها‬ ‫زوجها ويجب لهما صداقها من مال زوجها ويجب لا الميراث أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الصبيه التي زوجها أبوها قد تزوجها على صداق‬ ‫ودخل بها واغلق عليها بابا أأورخى عليها سترا ووطئها ثم طلقها طلاقا رجعيا أو‬ ‫بائنا فعليها العده على أكثر القول وقد اختلف في عدتها من مطلقها فقال من قال‬ ‫عدتها ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة غير مراهقة وقول إن عدتها ثلاثة أشهر ولؤ‬ ‫كانت‪.‬مراهقة وقول إن كانت مراهقة فتعتد سنه تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعده‬ ‫على الاحتياط وهو أكثر القول وقول انها تعتد سنتين وثلاثة أشهر لان الولد يلحق‬ ‫الى سنتين وأما الخلع والبران من أم هذه الصبيه ومن عمتها من صداق هذه‬ ‫الصبيه فغير جائز ولا ثابت وذلك موقوف إلى بلوغ الصبيه فإن بلغت الحكم‬ ‫وأتمت البران لزوجها فهوتام ويصير خلعا وان نقضته ولم ترض به فهومنتقض‬ ‫ويصير طلاقا لا خلفا وطلاق المريض فيه اختلاف قول انه ضرار حتى يصح انه‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫غير ضرار وقول انه غير ضرار حتى يصح انه ضرار ‪ .‬وأما الرجل المريض البالغ‬ ‫إذا طلق زوجته طلاقا بائنا قى مرض مخوف ومات وهي في العده ففي أكثر القول‬ ‫أنها ترثه حتى يصح أنه غير مضار لها ويعجبنا هذا القول ‪ .‬فهذا في المدخول‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫وإن كان لم يدخل بها وطلقها واحده أوأكثر فقد بانت منه فان حبست‬ ‫قبل إنقضاء العده ففي أكثر القول أنها‬ ‫نفسها عن الازواج بقدر العده ومات هو‬ ‫ترثه وأما إذا خالعها وهومريض بمطلب منها وهي بالغة صحيحة ففي أكثر‬ ‫القول انها لا ترثه إذا مات وهي في العدة وان كانت هي المريضة ففي أكثر القول‬ ‫انبا ترثه كان بمطلب منها أوغير مطلب منها وأما إن طلقها في مرض يقوم فيه‬ ‫ويقعد من غير أحد يسنده ويمشي بنفسه فهو عندنا مثل الصحيح وكذلك في‬ ‫المرض غير المخوف وطلاق الصحيح البائن لا ميراث فيه على أكثر القول وأما‬ ‫إذا مات هذا الزوج بعد أن طلق زوجته الصبيه التي زوجها أبوها قبل أن تنقضي‬ ‫عدتها من الطلاق فقول انه لا عده عليها إلا بعد بلوغها وقول ان هما ان تعتد عدة‬ ‫المميته في صبائها وياخذونها أهلها بعده المميته أربعة أشهر وعشرة أيام ولها على‬ ‫مطلقها الهالك صداقها وميراثها ‪.‬‬ ‫والمرأة إذا خالعها زوجها في مرضه بمطلب منها لئلا تلزمها عدة المميتة لانه‬ ‫لا مال عنده وعليها عدة الطلاق إذا كانت هي الصحيحة وقول عليها عدة الوفاه‬ ‫والأول أكثر وإن كانت هي المريضة فعليها عدة الوفاه وهو الأكثر ‪ .‬وقول عدة‬ ‫الطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قال الرجل للمرأة وهي في العدة إذا انقضت عدتك قولي‬ ‫لي واخبر يني أيضيق عليه تزويج هذه المرأة بعد إنقضاء عدتها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫هذه‬ ‫المرأة على صفتك‬ ‫‪ :‬لا يضيق عليه تزويج هذه‬ ‫قال‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عانلشيخ احمد بن مداد ‪:‬‬ ‫في رجل تزوج يتيمه بإذن وليها على صداق آجل ودخل بها ووطئها أو لم‬ ‫يدخل بها ثم انه مات عنبا وهي صبيه لم تبلغ الحلم هل لها أن تعتد من حين‬ ‫موت زوجها عدة المميته وهل عليها ترك الزينه والطيب والحلي كالبالغة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا فيه اختلاف بين العلياء قال بعضهم انه لا عدة عليها إلا‬ ‫بعد بلوغها ورضاها به زوجا وقال بعضهم ان لما أن تعتد عدة المميتة في صبائها‬ ‫وياخذونها أهلها بعده المميته أربعة أشهر وخمسة أيام ولهذه الصبية المعتده أن‬ ‫تتطيب وتلبس الحلي والزينة خلال البالغ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وعن صبيه زوجها أبوها ومات زوجها عنها وهي صبيه‬ ‫ثم اعتدت وبلغت قبل انقضاء عدتها أتستانف العدة أم تبنى عليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬في هذا اختلاف بعض قال نستأنف وقال بعض تبنى والعمل انها‬ ‫تبنى إذا زوجها أبوها ‪ .‬وأما اليتيمة فتستأ نف وكل له حجه وتركت الحجج‬ ‫والاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في إمرأة طلقها زوجها وعدتها في الحيض معروفة ثيانية أيام‬ ‫وحاضت بعد الطلاق حيضين كملا والحيضة الثالثة ثلاثة أيام ثم انقطع عنها‬ ‫الدم ولم تكن من ذوات الاياس أيعل لزوجها ان يردها بالنكاح الاول أم تحل لمن‬ ‫أرادها من الرجال بالزوجية ؟‬ ‫قال ‪ :‬تفوت مطلقها ولا تحل له مراجعتها إلا بتزويج جديد إن كان بقى‬ ‫بينها شىء من الطلاق وأما تحليلها للازواج فيه اختلاف قول إذا حاضت‬ ‫حيضتين تامتين وحاضت الاخيرة ثلاثة أيام انها تبنى على الثلاث إلى تمام‬ ‫أيامها المعتادة ثم تحل للازواج وقول لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض تامات ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أوجهلت العدة وظنت أن حيضه واحدة تجرى وتزوجت أيفرق‬ ‫بينهيا أم لا ؟‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم يفرق بينهيا على صفتك هذه وان اعتدت بقية العده وأراد أن‬ ‫يتزوجها تزويجا جديدا وهو لم يدخل بها فجائز بذلك على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل طلق امرأته فأتى في العده فقال لها قد راجعتك‬ ‫فقالت لا أقبل قولك حتى أسمع البينه بالرجعة فلم يفعل حتى انقضت‬ ‫عدتها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن شهد الشاهدان بعد انقضاء العدة ان الرجعة كانت في العده‬ ‫فقد ألزمها حجته وهي امرأته ‪ 3‬قال غيره نعم قد قيل هذا أنه إذا أعلمها الزوج‬ ‫في العده أوأحد الشاهدين ثم صح إن الرد كان في العده فهي امرأته وان لم ‪:‬‬ ‫يعلمها الزوج ولا أحد الشاهدين حتى انقضت العده فلا يدركها ولو صح الرد‬ ‫الشاهدين حتى تصدقه في ذلك‬ ‫حد‬ ‫أ أو‬ ‫في العده وقول لا يدركها ولو اعلمها هو‬ ‫ويطأها ي العده وقال من قال تصدقه أوتصدق أحد الشاهدين ووطئها أولم‬ ‫يطأها إذا صح الرد في العده وقول ولووطئها في العده صدقته أولم تصدقه لا‬ ‫يدركها حتى يعلمها الشاهدان كفي العده وقول يدركها إذا صدقته ووطئها أو‬ ‫يأتيها بالشاهدين ويؤ رخان الرد كان في العدة وان لم يرؤخا الرد كان في العده‬ ‫فسدت عليه اذا لم تعلم ذلك ‪ .‬وقول إن لم تاتها بالشاهدين وهي امرأته وقول ولو‬ ‫وطئها وصدقته في العده ولوأعلمها أحد الشاهدين أوهولم يعلمها الشاهدان‬ ‫جميعا في العده فقد فاتته ولا يدركها وأما إذا صدقته فوطئها ثم اعلمها الشاهدان‬ ‫في العده أدركها ولا نعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما المملوكة إذا مات زوجا فانها لا تحجتنب ما تحجتنبه الحرة المميته‬ ‫وأما عدتها إذا مات عنها زوجها فشهران وخمسة أيام وان كانت حاملا فحتى تضع‬ ‫حملها وهى في ذلك عدتها أبعد الاجلين وأما الامه التى يطاها سيدها إذا مات‬ ‫وهي حامل إنها تعتق بولدها اذا ولدت وعدتها أبعد الاجلين فان وضعت حملها‬ ‫قبل أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا لانها‬ ‫‏_ ‪ ٢٥‬س‬ ‫عتقت بعد موته بيا في بطنها وعندي انها تعتق إذا ولدت وورثها ولدها إلا انه قيل‬ ‫إذا خرج الولد ميتا ولم يكن لها منه ولد غيره أنها امه فإذا ظهرت من نفاسها حلت‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫للازواج‬ ‫مسألة ‪ :‬في امرأة اسقطت سقطا بين الخلق ولم يعرف انه ذكرا أأونثى‬ ‫أتنقضي عدتها بهذا السقط ويجب عليها ما يجب على النفسا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في العده قال من قال لا تنقضي به العده حتى يعرف انه ذكر أو‬ ‫أنثى وقال من قال إذا استبان له شىء من الجوارح فإن العدة تنقضي به وأما في‬ ‫النفاس إذا صح أنه ولد فإنها تقعد فيه مثل ما تقعد لنفاسها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وعدة الأمه في الحيض والنفاس مثل الحرة ولا فرق بينهيا في ذلك عندنا‬ ‫وأما إذا كانت الامه مميته فقول ان عدتها مثل الحرة لان الله تعالى لم يخص امه من‬ ‫حره في ذلك وقول عدتها نصف عدة الحرة وهوشهران وخمسة أيام وان كانت‬ ‫مطلقة أوسرية فان كانت صبيه لم يبلغ مثلها من النساء أوكبيرة مؤيسه من‬ ‫الحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما على أكثر القول وقول أربعون يوما ‪ .‬وإن‬ ‫كانت مراهقة أوحاضت ولم تكن مؤيسه من الحيض ثم انقطع عنها فعدتها عشرة‬ ‫أشهر ونصف تسعة أشهر للحمل وشهر ونصف للعده ‪ .‬وإن كانت حاملا فحتى‬ ‫تضع حملها وأحب ان كانت ميته ترك الزينه لها في حال عدتها وان كانت بالحيض‬ ‫فعدتها حيضتان على أكثر القول والامه إذا كانت في عدة من طلاق أومميته ثم‬ ‫عتقت بوجه من الوجوه فان كان الطلاق رجعيا رجعت الى عدة الحرة وبنت على‬ ‫ما مضى من عدتها وان كان الطلاق بائنا أوفي عدة المميته ففى ذلك اختلاف‬ ‫قول إذا اعتقت قبل انقضاء عدتها عليه عدة الامه وقول عليها ان تتم بقية عدة‬ ‫الحرة والامه التي كان يطأها سيدها ومات ولم يكن لها ولد منه ولا مدبره ففي‬ ‫عدتها اختلاف قول تعتد عدة المميته منه على ما جاء من الاختلاف في عد الامه‬ ‫‏‪ ٢٦‬س‬ ‫المتوفي عنها زوجها وقول عدتها حيضه لانها أمه وقيل ان عدتها حيضتان لانها أمه‬ ‫إن كانت ممن تحيض وان كانت لم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوما وقول أربعون‬ ‫يوما ‪ .‬قال غيره وقيل عدتها شهران وقيل ثلاثة أشهر وقيل شهرا وعسى بعض‬ ‫يقول عشرون يوما على قول من يقول على المشتري حيضه وعلى البائع حيضه‬ ‫ويقسم الاربعون يوما فيشبه بذلك ولعل اعتياد مذهبهم على غير هذا رجع وإن‬ ‫كانت مدبره أو أم ولد له فعدتها عدة الحرة ‪ .‬وأما المعتدة بالحيض غلطا وعدتها‬ ‫بالايام أكوانت بالايام واعتدت بالحيض غلطا أوظنا منها فانها تبنى على قول‬ ‫والامه إذا كانت في عدة الطلاق أوميته فجائز مواعدتها للتنزويج ومواعده سيدها‬ ‫لها في العده وليست هي كالحرة على ما حفظته عن أبي الحواري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬القاضي ناصر بن سلييان أن يجوز للشهود ان يحضروا الرد بين‬ ‫الزوجين ولو لم يعلموا أصل الزوجية بينهيا لان شهادتهم على الرد لزوجته‬ ‫بمحضرها وقد فعل الزوج ما أمر به من الجائز في الرد لانه لا يجوزله ان يردها إلا‬ ‫بمحضر اثنين من المسلمين الذين هم من أهل الاقرار ولولم يكونا عدلين على‬ ‫هذه الصفه ويبوز لأحد الشهداء أن يعلم الزوج لفظ الرد ولو لم يعلم هذا المعلم‬ ‫إن هذه المرأة هي زوجته من قبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبوسعيد ‪:‬‬ ‫وعن رجل أراد أن يرد زوجته فلم يعرف فقال له آخر قد رددت زوجتك‬ ‫فلانه فتلى عليه كلام الرد فقال نعم هل يكون ذلك ردا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ 3‬فإن قال له قد رددت وعلمه كيف يقول فقال هذا وصاحب‬ ‫الرد يتبعه حتى قالا جميعا ‪ .‬قال معى انه قيل رد إذا أراد به الرد ويقال له أن‬ ‫ينوي بذلك يريد به الرد ثم يكون ردا منه قال وكذلك التزويج مثل الرد ‪ ،‬قال‬ ‫وهذا غير الوكاله وكان المعنى من قوله أنه لقوال له قد أقمت فلانا وكيلك‬ ‫وجعلته وكيلا فييا تريد أتووكله وقال له نعم فقد صار وكيلا في ذلك ومقرا بذلك‬ ‫على معنى قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٧٢‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫في رد المطلقة إذا قال رددتها بحقها لزمه الحق كيف لزوم هذا الحق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معناه أن المطلق إذا قال رددت زوجتي بحقها لزمه حق غير حقها‬ ‫الأول وإذا قال رددت زوجتي بيا بقى من طلاقها ولم يذكر الحق فليس إلا حقها‬ ‫الاول وقول ليس لما إلا حقها الاول ولو قال رددت زوجتي بحقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫ومن قال لامرأة ذات زوج ان طلقك زوجك أومات عنك تزوجتك فإن‬ ‫مات عنها أوطلقها ففى تزويجه بها اختلاف وأكثر القول لا يتزوجها فإن رجع‬ ‫عليها وقال لها لا حاجة لي فيك واني راجع عيا قلت به لك فإذا خرجت من‬ ‫زوجها بوجه حق جاز له تزوجها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫في صبيه طلقت وقد تبين فيها شىء من علامات البلوغ غير أنها لم تحض‬ ‫فلما مضت ثلاثة أشهر بعد تطليقها خطبها رجل ليتزوجها وقال أهلها والرجل‬ ‫الذي يخطبها أنهم يحسبون أن البلوغ لا يكون إلا بالحيض فواعدوه بالتزويج بها‬ ‫بعلمها ورضاها ثم قيل لهم ان هذه عدتها سنه كاملة أجوز هذا الرجل تزويجها‬ ‫بعد مضي سنه أم قد حرمت عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا مضت سنه ولم يظهر بها حمل فيعجبني ان لا تحرم عليه لان هذه‬ ‫المده جعلوها احتياطا عن الحمل فلي لم يظهر بها حمل لم تكن عدتها إلا ثلاثة‬ ‫أشهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في رجل طلق زوجته ومكث ما شاء الله من الزمان وتزوج بأبنه اختها‬ ‫وإدعت المرأة المطلقة انها لم تنقض عدتها منه أيقبل قولها في هذا أم لا ؟‬ ‫‏‪ ٢٨‬س‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز للرجل أن يتزوج بابنه اخت مطلقته مادامت مطلقته في‬ ‫صح عند القائم بالأمر أن‬ ‫المطلقة في انقضاء عدتها وإذا‬ ‫قول‬ ‫العده منه والقول‬ ‫هذا الرجل والمرأة اعتمدا على التزويج في عدة المطلقه فهيا حقيقان بالحبس وأما‬ ‫إذا احتج الرجل بحجة مما تبر يه مثل أنه قال إن عدة مطلقته قد إنقضت وكان‬ ‫من قبل ذلك لم يدخل في شبهه ومعروف انه لا يتجرأ على الحرام فواسع ترك‬ ‫حبسه ‪ .‬وأما إذا كان هذا الرجل طلق زوجته الأولى بالثلاث ثم تزوجت زوجا‬ ‫غيره ودخل بها الزوج الأخير ثم طلقها الزوج الأخير ثم تزوجها زوجا الاول‬ ‫بعد انقضاء عدتها ثم طلقها قبل ان يدخل سها فلا عده عليها وجائز له ان يتزوج‬ ‫©} وأما إذا طلق زوجته الأولى ثلاثا‬ ‫بأبنة اختها من حينه‬ ‫على هذه الثفه ان يتزوج‬ ‫أخوالعها فقال من قال انه جائز له ان يتزوج بابنه اختها أأوبنه اخيها حتى‬ ‫تنقضي عدة التي طلقها بالثلاث أوخالعها وهذا القول الأخير عليه العمل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل حأروعبد تزوج أمه ومات عنها وأعتدت بعض‬ ‫العده ثم عتقت الأمه قبل انقضاء العده أترجع عدتها الى عدة الاحرار وتبنى‬ ‫على ما اعتدت به أم تستأنف عدة الاحرار عليها الأمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬انها تستأنف العده وتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام وقول انها تبتي‬ ‫على الايام التي خلت وهو أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم حاضت حيضين كل‬ ‫حيضه سته أيام ثم حاضت الحيضة الثالثة ثلاثة أيام ثم مات مطلقها قبل ان‬ ‫تنقضي سته أيام هل لها ميراث من مطلقها راجعها الدم أو لم يراجعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا لايعدم من الاختلاف وأحسب أن لا ترث على هذه‬ ‫الصفه لان أكثر القول لا يملك الزوج رجعتها على صفتك هذه إذا لم يراجعها‬ ‫الدم في سته أيام وأما إذا راجعها الدم في سته أيام من الحيضة الأخيرة حسن‬ ‫‪. ٢٢٩‬‬ ‫معي أن ترث منه إذا مات قبل أن تمضي سته أيام من الحيضة الاخيرة لان‬ ‫الزوج يملك الرجعة في سته أيام إذا راجعها الدم فيهن لأنهن من حيضها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألت عن الامه إذا طلقها زوجها تطليقه ثم مات ثم عتقت‬ ‫ما تكون عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا اختارته بعد العتق فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ولا ميراث‬ ‫ها إذا كان العتق بعد موت زوجها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف يكون خيارها وقد مات ؟‬ ‫قال ‪ :‬خيارها له أن تقول لوكان فلان بن فلان حيا لرضيت به زوجا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإذا طلقها واحده ثم عتقت ثم مات هل منه ميراث ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا إختارته بعد العتق فله منه الميراث وعليها عدة المميته أربعة‬ ‫أشهر وعشرة أيام ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإذا طلقها تطليقه ثم عتقت بعد موته واختارت نفسها ما تكون‬ ‫عدتها وميراثها ؟‬ ‫قال ‪ :‬عدتها ثلاث حيض ولا ميراث لما كان العتق قبل موت زوجها أو‬ ‫‪.‬‬ ‫بعده‬ ‫قلت ‪ :‬إذا طلقها تطليقتين ثم عتقت ثم مات زوجها ما تكون عدتها‬ ‫ومير اثها ؟‬ ‫قال ‪ :‬عدتها ثلاث حيض ولا ميراث لها لانها قد بانت ‪ .‬هكذا‬ ‫حفظت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي جواب موسى رحمه الله الى محمد بن محبوب رحمه الله وعن‬ ‫رجل واعد إمرأة في عدتها فقال فا إذا خلت عدتك تزوجتك فلا خلت عدتها‬ ‫تزوجها هل يفرق بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيا نقوى على الفراق حتى تعطيه ذلك بلسانها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وإذا أتاها خبر الرد وقد مضى بقدرما يمكن إنقضاء عدتها وقالت قد‬ ‫انقضت عدتها هل تكون مصدقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ويعجبني تصديقها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا لم يعلمها الزوج ولا الشهود بالرد حتى انقضت عدتها ثم‬ ‫صح عندها الرد قبل تزويبها بغيره أيدركها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يدركها مطلقها ولوصح الرد في العده إذا لم تقم عليها حجة‬ ‫الرد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫ومن خالع زوجته ثم ردها ني العده بغير حضرتها ولا أدنها واعلمها هو‬ ‫بذلك فبعد مده رضيت بذلك‬ ‫بالرد أو احد الشهود فلم ترض برده لها وتمسك هو‬ ‫ودخل بها من غير تبديد الرد أتحل له أم تحرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنا لا نحل ذلك على هذه الصفه من غير تخطئه منا لمن قال بغير‬ ‫هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬واذا وصلنا رجل وأتى بشهود شهرة يطمئن بهم القلب‬ ‫أن فلان بن فلان الفلاني فاشهدنا وقال أشهدوا بأني قد رددت زوجتي فلانه بنت‬ ‫فلان الفلانيه بحقها بيا بقى من طلاقها فكتبت انا ليعلم من يقف على كتابي‬ ‫هذا من المسلمين وأنا فلان بن فلان بأن قد احضرني رجل خمسه شهود شهره‬ ‫وشهدوا أنه فلان بن فلان الفلاني واشهدنا انه رد زوجته فلانه بحقها بيا بقى من‬ ‫طلاقها أجائز ذلك إذا كنت لا أعرف المرأة ويكفي ذلك عن إعلام المرأة ولو‬ ‫مضت عدتها ؟‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫قال ‪ :‬يجوزذلك وإذالم تطلب المرأة منكم الشهادة فلا أعلم عليكم‬ ‫تأديتها معها من اللازم بل لكم ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا وصلتني هي من بعد وقالت انها شاكيه من فلان بن فلان‬ ‫ردها وهو قد طلقها ثلاثا أو خالعها أهذه الدعوى مسموعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإذا أحضرا كلاهما فأقرت المرأة أنه كان زوجها وأقر هأونه طلقها‬ ‫طلاقا يملك فيه رجعتها وأقرت هي أنه طلاقها ثلاثا أو خالعها ‪ .3‬من المدعي‬ ‫منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هى المدعيه وعليها البينه بذلك ولا إيمان ولا رد في ذلك في أكثر‬ ‫القول بل الحكم بالبينه في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن طلق زوجته ثلاثا هل يحلها تزويج صبي أوأقلف أوكتابي أموجنون‬ ‫أموحيوب وطىعء في حيض أونفاس أوفي استحاضه أوفي غلط العده أو ايلاج‬ ‫النطفة أحومل من نطفه دون إيلاج أووطىء أعجم أموعتوه أتوزوجها محرم بالحج‬ ‫أووطئها محرم بالحج أوعقد نكاحها محرم أوهي محرمه دونه أووطئها خنثى ومن‬ ‫يختلف في تحليل تزويجه من قبل النسب أو الصهر أوخصى أوعنين والتي يلي‬ ‫حورم منها والمحدود‬ ‫مذ‬ ‫عقدها مشرك بإذن وليها وأقلف ووطىعء الغلط في العده أو‬ ‫واهل الكتاب وتزويج من زنا بها والزانيه من أهل الكتاب لا ينكحها إلا زان من‬ ‫أهل الصلاه أووطئها بتزويج المتعه وتزويج المولى بالعربية ومن رد بعيب من أهل‬ ‫الصناعات كالحجام والمردود بعيب والمرأة المكرمه على التزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المطلقة لا تحل لمطلقها ثلاثا بنص الكتاب والسنه واججماع‬ ‫الجميع من الامه حتى تنكح زوجا غيره أيوطلقها وتبين منه بمعنى لا يقتضي‬ ‫التحريم في مراجعتها بعد ذواق عسيلتها على غير سبيل النخلة لمطلقها‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫وتنقضي منه عدتها فتلك أربع قواعد لا تخرج عن أصل التحريم عليه إلا بها‬ ‫لكنه تصدى بكل قاعده من القواعد المركب عليها أصل إلا بأخذ والحل عوارض‬ ‫تمنعها عن الانتقال عن أصلها وربي تجالب بالقدح فيها حتى تفسدها بمعنى‬ ‫الاتفاق من أهل‪ .‬العلم على ذلك فيها ومنها ما يندرج بها تحت الاختلاف والمتفق‬ ‫على فساده وفسادها به على الابتداء مقتضى بمعنى الاتفاق بالمنع من اباحتها‬ ‫والمختلف فيه موجب بالمعنى لمعنى الاختلاف في ذلك ولا خلاف في انه كليا‬ ‫خالف الكتاب أو السنه أو الاجماع من تاسيس ذلك التزويج بها على من لا‬ ‫يسعه في الحق تزويجبها ولا يجل لها بالنص نكاحه لكونه ذا حرم في الاصل منها أو‬ ‫أنها محرمه عليه بعارض لم يرتفع حكمه في الحق بعد أوانه كان إيقاع العقده‬ ‫للتزويج بها على من تزوجها على خلاف الحق باجمعه فذلك كله وما أشبهه‬ ‫وخرج بمعناه مما يرجه عن حد النكاح الصحيح لانه واقع من الاصل على غير‬ ‫أساس راسخ في الحق وما أسس على غير أساس يكون ثابتا في الحق أصله كان‬ ‫بالحق فاسدا وإذا فسد الاساس تلاشى فرعه المبنى عليه وإذا كان ذلك التزويج‬ ‫واقعا على وجه فاسد لم يجز في الحق أن يسمى ذلك المتزوج بها على ذلك عند‬ ‫من صح معه ذلك زوجا لها وقد قال الله تعالى فيها أنها لا تحل له حتى تنكح‬ ‫زوجا غيره فكان ذلك في الكتاب شرطا في ارتفاع الحرمةوإباحة الرجعةوكأنه بعد‬ ‫على هذا متعذر وجوده إذ ل يحصل فهما به معنى ذلك لانه إنما حصول ذلك يكون‬ ‫مهيا كان وقوعه على الوجه المباح وأجراؤ ه على الوجه الصحيح لما بل لأوجرى‬ ‫ذلك التزويج فيمن يجوز أن يجري فيه وعليه وحصل به وجود معنى الزوجيه بينهيا‬ ‫وبين من تزوجها شرعا لكنه قد كان وقوع الوطىعء من زوجها لها في الابتداء على‬ ‫حال يقتضي وجود الفرقه ويوجب معنى الحرمه فذلك كله غير حل لها لمن طلقها‬ ‫ثلاثا ولو كانت من الاخير قد بانت بذلك وانقضت منه عدتها فأعرف ذلك فإنه‬ ‫من محمل القول المقتضى بمعناه حكم معاني ما سألت عنه وزيادة أن تدبرت‬ ‫ذلك وأبصرت معانيه واحكمت أساسه ومبانيه ولكنه في حق الاكثر بن محتاج الى‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫تاويل ووجه التفصيل لمعاني ذلك كل شىع بعينه على وجه ما فصلت من ذلك‬ ‫بالتوضيح له على سبيل الاستيفاء لمعانيه غير منحصر في قليل الكلام إذا الحكم‬ ‫في بعض ذلك يتفق وان اختلفت أساؤ ه وفي بعضه يحتلف ومنه ما هو متعر من‬ ‫الاختلاف وخارج على وجه الاجماع أوسبيل الاتفاق ومنه ما يخرج فيه معنى‬ ‫الاختلاف في الحكم وذلك يختلف باختلاف الاشخاص المجري فيهم وبهم‬ ‫وعليهم عقد التزويج بها وعليها باختلاف احوالها واحوال بالوطىعء فها في الابتداء‬ ‫وكل شىء من ذلك لوقوعه حكم وبتنوع معاني وقوعه يختلف الحكم ‪.‬‬ ‫ولا أعلم أنها بنفس التزويج دون الوطىعء تحل من صبي ولا بالغ والصبي‬ ‫على الاصح مناط ثبوت عقد التزويج عليه بالرضى منه بعد البلوغ وموقوف أمر‬ ‫تزويجه وطلاقه الى ذلك الحد فإن بلغ الى ذلك الحد فلم يتم ذلك وكان كأنه لا‬ ‫شىء وإن رضى ذلك وإثمه ثبت عليه ذلك وما كان منه لها من جماع في حال‬ ‫صباه فليسه بمحل لا لمن طلقها حتى يطاها الوطىء الصحيح الموجب لمعنى‬ ‫ذواق العسيله على الرضى منه بها بعد البلوغ ولا يبين لي في معنى هذا الفصل‬ ‫إلا هذا لان ذكر الصبي في معنى هذا كأصبعه ‪.‬‬ ‫ولا أعلم أن الاصبع في معنى هذا تقوم مقام الذكر في حصول معنى‬ ‫الجياع الموجب لمعنى الاباحة لها على من طلقها ثلاثا وأما بعد البلوغ فيحلها‬ ‫مهيا رضى بها زوجة له وذاق عسيلتها جماعا منه لها في موضع الجياع يكون في حال‬ ‫ليس بممنوع فيه من ذواقها وانزال النطفة منه في والج فرجها وإنقضاء عدتها بعد‬ ‫الخروج من الآخر بمعنى لا يمنع فيه به الأول من تزويجها وبدون ذلك عن‬ ‫جماعة لها لا يكون لعسيلتها ذائقا وقيل انه إذا جامعها بشهوة فقد ذاق عسيلتها‬ ‫وقول ثالث إنه إذا غابت الحشفة من ذكره بفرجها فقد حصل له بذلك معنى‬ ‫العسيلة أنزل الماء الدافق ولم ينزله في والج فرجها وعلى كل قول منها فلا تصح‬ ‫إباحتها لمن طلقها بمعنى الوطىء حتى تكون من الآخر على ما نص عليه من‬ ‫الوصف ني رايه وقوله ‪.‬‬ ‫ويعجبني من ذلك القول الآخر منها لمعنى ثبوت سائر الاحكام به المنتاطة‬ ‫بالجياع في الاجماع بغيبوية الحشفة في الفرج من نقض الطهارة ولزوم الغسل‬ ‫وفساد الصوم والحج والاعتكاف واستتيام المفروض من المهر ووجوب العده‬ ‫وثبوت الرد ووقوع الحنث في الايلاء وفي الطلاق بالجياع وبر اليمين في ذلك وكون‬ ‫التحريم في الظهار وبطلان الخيار والتغيير مهيا كان ذلك بعد البلوغ والتحرير‬ ‫ووجوب الحد وتحريم ما يحرم بذلك من الربايب وغيرها وأشباه ذلك من ذوات‬ ‫الحيض والنفاس لان الوطىعء في الحيض على العمد مما يفسدها على الاصح ‪.‬‬ ‫وإذا كان ذلك كذلك فكيف يحلها لمن طلقها ثلاثا إذا م يكن منه لها من الجماع‬ ‫بعد خروجها من مطلقها وتزويجه بها إلا ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان على غير العمد لا نتهاك ذلك أو استحلاله فقد قيل فيها انها‬ ‫تحل به لمن طلقها ثلاثا بعد أن تخرج من زوجها بمعنى تحل له معه بالتزويج‬ ‫مراجعتها بعد إنقضاء عدتها من الاخرى والقول في النفاس يخرج في المعنى‬ ‫بمعنى هذا في معنى الحكم لمعنى الاشتباه وأما الوطىع لها على حال‬ ‫الاستحاضة فأاقرب من هذا إباحة ولا يبين لي في ذلك معنى اختلاف إلا أنها‬ ‫تخرج بذلك عن الحظرإلى الاباحة وان كان قد قيل في وطىعء المستحاضة‬ ‫بالكراهية فإن ذلك لا يوجب معنى المنع من معنى ذلك وحده دون غيره على‬ ‫مطلقها الأول لأني لا أعلم انه قبل فيها بفساد على من أتى ذلك منها ‪.‬‬ ‫وأما إن كان قد كان كون ذلك على معنى الغلط ني العده فليسه بمبيح لما‬ ‫لان ذلك واقع منهيا على وجه نكاح فاسد في الاصل والاصل المبيح لمعنى‬ ‫لمراجعة بينهيا وبين المطلق ثلاثا لها بالتنزويج نكاحها لمن يصح في الحق ويثبت له‬ ‫عليها ولا عليه عقده التزويج في الأصل على سبيل التجريد لذلك التزويج في‬ ‫كل عله تخرجه عن الصحيح وتحيله الى جانب الفساد ووجوه الانفساخ وكون‬ ‫إنقضاء العده من الآخر بعد الفراق على أثر ذواق العسيله بغيبوية الحشفه على‬ ‫الاصح في موضع الجياع وأما إذا لم يكن منه ذلك بها وانما قذف الماء الدافق على‬ ‫‏‪ ٢٥‬۔‬ ‫ظاهر فرجها فولج ذلك الماء في فرجها وصح ولوجه بوالج فرجها خرج في معنى‬ ‫ذلك الاختلاف ‪.‬‬ ‫فقد قيل فيه انه بمنزلة الجياع في أحكامه وإذا ثبت ذلك وخرج في الحكم‬ ‫كذلك أوجب معنى العده عليها للآخر والرد إن طلاقها طلاقا يملك‪ .‬فيه رجعتها‬ ‫وأحلها ذلك لمطلقها على شرط ما ذكرنا في ذلك من الشروط وقبل فيه إن ذلك‬ ‫ليس بجياع موجب لمعنى ذواق العسيله وعلى قياد معنى هذا القول فيخرج في‬ ‫معنى ذلك انه لا يحلها ذلك له ولا يوجب عليها معنى العده ولا يثبت به عليها‬ ‫للآخر معنى الرد إلا أن تحمل فإذا حملت من ذلك خرج في العده والرد عليها لمن‬ ‫طلقها وقد أتى بذلك التزويج منها معنى الاتفاق لكونها من ذوات الاحمال ‪.‬‬ ‫وقد قال عز من قائل وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن فثبت‬ ‫معنى العده لزومه عليها بالكتاب وصح وثبوت ذلك عليها ثبت معنى الرد له‬ ‫عليها إن كان له عليها رد في المده التى يكون له فيها ردها وأما اباحتها لمطلقها‬ ‫الأول بذلك فغير خارجة من معنى الاختلاف على حال } والتنزه في مثل هذا‬ ‫ولو كان ولوج ذلك بها قد صح معها من غير أرتياب وأما إن صح معها إن‬ ‫ذلك الماء لم يلج بوالج فرجها فلا يبين لي أن يلحقها معنى اختلاف بوجوب غسل‬ ‫ولا عدة ولا ثبوت رد ولا حل لمن طلقها ثلاثا وإن أشكل ذلك عليها فلم تدرا ولج‬ ‫ذلك أوأنه لم يلج لم يبن لي ثبوت معنى الرد للآخر ولا دخول معنى الاباحة فيها‬ ‫الأمر‬ ‫من معاني الاختلاف في ثبوت معنى‬ ‫للأول بذلك وإن كان ذلك غير خارج‬ ‫وإن‬ ‫اغها تنشف الماء لما كانت ثيبا لان ذلك‬ ‫بالاغتسال والعده لمعاني ما قيل فيها‬ ‫على‬ ‫يقول ذلك فإنما هوفي المعنى خارج‬ ‫كان كذلك يخرج على معنى قول من‬ ‫سبيل الاحتياط لا الحكم لأن الأحكام لا تجرى على الاشكال الموجب حكم‬ ‫الوقوف في النوازل حتى يستبين واضح الحق فيها بارتفاع الاشكال عنها وإلا‬ ‫فالوقوف حكمها أبدا بذلك ثبتت السنه إن كل مشكوك موقوف وأجمعت الأمه‬ ‫_ ‪_ ٢٦‬‬ ‫على ذلك والوقوف عن حزم الحكم على القطع في ولوجه هو الصحيح من‬ ‫حكمه ولو احتمل في الحق ولوجه فالاحتيال لا يكون موجب الحقيقة كون الولوج‬ ‫جواز تطرق الشك اليه باحتمال عدم ولوجه البيان لمعنى هذا من كونه والجا ظهور‬ ‫الحمل من ذلك وحينئذ يكون الحكم كيا بينت لك الحكم انفا في ذلك وذلك انيا‬ ‫الحكم بمعنى هذا يخرج فيها ولها وعليها في معنى ثبوت الرد بذلك للآخر عليها‬ ‫والاباحة في الرجعة لمطلقها الأول مهيا كان كون ذلك من الآخر بها وقد تقدمت‬ ‫له عليها عقده التزويج على الشريطة في ذلك بأن يكون في ذلك بان يكون ذلك‬ ‫ممن يثبت لها عليه ذلك التزويج ويكون حكمه في حكم أهل الحق ثابتا لانه إذا‬ ‫أتى ذلك الذي أتاه من لا يثبت ها عليه دلاله عليها معنى الزوجية على حال‬ ‫وفي كل حال من الحال أويكون ذلك التزويج أو التزويج والوطىعء منه لها على‬ ‫حال يكون بالحق فيه من اتيان ذلك ممنوعا فإنه لا يثبت ذلك معنى ذلك بايلاج‬ ‫نطفه ولو صح في والج الفرج ولوجها على معنى قول من يقول فيه أنه بمنزلة‬ ‫الجماع يكون ولا بصحيح اجماع لا خلاف فيه انه لكوان على الابتداء اخرجها‬ ‫من سجن الحرمة الى فضاء الاباحة على مطلقها ذلك إلا ما اختلف بالقول فيه‬ ‫في ذلك فانه يكون القول في ذلك على قول من يثبت ذلك ويجيزه لحقا به ني‬ ‫معنى الحكم ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يثبت ذلك ويجبره لحقا به في معنى الحكم وعلى قول من‬ ‫يفسد ذلك فلا يثبت به للاخر رد ولا للأول على حال كان ذلك من قبل‬ ‫الانساب أوكان من جهة الاسباب أولمعنى من المعاني يتعذر كون إنعقاد النكاح‬ ‫بها معه على ذلك المعقود عليه لوجوده مثل المعتوه فإنه يشبه المستحيل في حق‬ ‫جوازه عليه على حال لاستحاله انعقاد عقده التزويج عليه في الحكم وفي معنى‬ ‫الجائز ايضا لانه لا خلاف في أنه لا يصح ثبوت التزويج بالعقد على حبرالغ‬ ‫إلاعلى وجه الرضى بها والقبول منه لها نطقا باللسان ومعرفة بالجنان لما يلفظ به‬ ‫في ذلك من القول وذلك كله من المعقول بالعقول والمعتوه مستحيل أن يكون ذلك‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫لفقده العقل الذي يبلغ به الانسان الى عقل المعقول بالعقول باستحال لمعنى‬ ‫ذلك في المعنى ثبوت التزويج عليه في العقول لكونه من المعقول والمعقولات كلها‬ ‫لا تعقل بغير العقول السالمات من الافات المزيلات لها عن عقل المعقولات بلا‬ ‫خلاف نعلمه وإذا كان ذلك كذلك كان الوطىعء منه لها على ذلك مفسدا له‬ ‫عليها وغير محل لما لمن طلقها ثلاثا بلا خلاف أيضا إلا أن يكون القائل لها وليه‬ ‫فإنه يكون في معنى ثبوته وانعقاده عليه الاختلاف والفساد منجذب اليهيا‬ ‫بالوطىء على ذلك على معاني ما يخرج في ذلك من القول في بعض ما قيل ‪.‬‬ ‫وقيل في ذلك بالجواز وعدم الفساد لذلك وعلى قياد معنى هذا القول‬ ‫فيخرج فى معنى احلاها بذلك من قيدها لذلك المطلق لها بالثلاث أن يخرجها‬ ‫ذلك عن مضيق التحريم الى سعه التحليل والاباحة من معنى ذلك وعلى قياد‬ ‫قول من قال بفساد ذلك فيكون الحكم فيها بأنها باقية على أصلها لأن كون ذلك‬ ‫بالوطىعء منه لها على ذلك لتزويج كانه قد كان وحصول معنى الزوجية المستحقة‬ ‫بوجودهما الشرط المشترط وجوده في الكتاب في رفع ذلك العارض المانع من‬ ‫مراجعة مطلقها ذلك لها نجي من نكاحها لغيره على سبيل الزوجية بيغهيا لم يكن‬ ‫بعد لان ذلك على هذا القول ليس بزوج يحصل لها به في التسمية معنى الزوجية‬ ‫لمعنى فساد ذلك التزويج في ذلك لتعذر انعقاد العقده عليه بها على حاله ذلك ‪.‬‬ ‫ويشبه أن يكون هذا هو الارجح لانه في معنى الاصول كأنه يكون أقوى‬ ‫من القول الآخر أصلا وأما الاعجم فاقرب من ذي العتوهه قليلا إذا كان يعقل‬ ‫الاشارة ويعرف ما يشار به اليه ويعقل ذلك منه إذا قبل التزويج لها على ذلك‬ ‫وعرف منه القبول لما بيا لا يشك فيه في معنى الاطمنانه على ما عرف منه ذلك‬ ‫في العاده إلا أنه غير خارج من الاختلاف قبل التزويج على الاشارة بنفسه أو‬ ‫قبل له وليه ذلك ‪.‬‬ ‫والاختلاف في ذلك يقتضي الخلاف بالمعنى في اباحتها لمن طلقها بتزويجه‬ ‫لها ووطئه اياها بعد خروجها بوجه لا يلحقها معه غير ذلك من العلل الموجبة‬ ‫‪_ ٣٨‬‬ ‫لمعنى فسادها على ذلك المطلق بالثلاث لما يكون به الاجماع فيها أيوخرج معنى‬ ‫الاتفاق على فسادها عليه بها وأما المجنون فإن كان وقوع ذلك التزويج منه بها ني‬ ‫حال جنونه وعلى ذلك قد كان الوطىعء منه لها في حال جنونه أوفي حال إقامته‬ ‫على غير ثبوت تبديد عقده التزويج في حال إفاقته ورجوع عقله إليه فسدت‬ ‫عليه بذلك أبدا لأن ذلك التزويج على ذلك غير واقع على حال ولا يحلها ذلك‬ ‫لمن بانت منه بطلاق الثلاث جزما بلا أن يبين لي في ذلك معنى اختلاف إذا كان‬ ‫القائل لها حين التزويج في حال جنونه بنفسه وأما إذا كان قد قبلها له في حاله‬ ‫ذلك وليه وعلى ذلك وطئها خرج في معنى ذلك الاختلاف ‪.‬‬ ‫وعلى معنى قول من يفسدها بذلك عليه لا يخرج المعنى على قياد معناه‬ ‫إلا أن لا تحل بذلك لمطلقها وعلى قول من يبيح ذلك ويجبيزه فيشبه في المعنى أن‬ ‫يحل ذلك لمطلقها ثلاثا إذا خرجت منه بعد ذلك بوجه غير موجب لمعنى الحرمه‬ ‫ها على مطلقها ثلاثا وإن كان العقد للتزويج وقوعه له عليها في حال إفاقته فلا‬ ‫يحتاج الى القول فيه لوضوحه لانه والاصحاء في ذلك سواء وأما الخنثى لا أعلم‬ ‫انه مما يخرجها عن حالها ذلك وطيه اياها بعد التزويج منه بها لان الخنثى مشكل‬ ‫أمره غير مقطوع عليه بأنه ذكر ولا أنثى ‪ ،‬وان كان تزويجها ذلك مما يختلف فيه‬ ‫على ذلك ويثبت به على بعض القول حكم الزوجية بينهيا في معاني احكام‬ ‫المواريث على ما جاء من الاختلاف في ذلك فإن ذلك لا يرفع حكم الأصل فيها‬ ‫في اباحتهالمن طلقها ثلاثا على معنى الاشكال لان المشكل نازل بمعنى‬ ‫اللشكوك فيه والمشكوك موقوف أمره وما لم يصح فيه ما يخرجه عن حكم الخنشى‬ ‫بواضح البرهان إلى انه ذاكرنأوثى فالحكم فيه على ما بينت لك القول فيه لبقاء‬ ‫الشبهة فيه ‪.‬‬ ‫أرنأوثى حكم له‬ ‫وإن صح له وعليه ما يخرجه عن حكم الخنثى الى انه ذك‬ ‫وعليه بيا يصح عليه من ذلك والموجب من الاحوال لمعنى الفرق في الخنثى على‬ ‫انه ذكر أو انثى معروف وفي الكتب عن المسلمين موصوف ولا يبين لي على حال‬ ‫‪_ ٢٩‬‬ ‫أنه ينقلها عن حال الحجز على مطلقها ذلك الى حال الاباحة له بذلك مع ثبوت‬ ‫الاشكال فيه بخروج معنى الاحتيال فيه بانه ذكرا أاونثى مما يمكن ويجوز في‬ ‫معنى الاحتيال وفي الاصل فيه انه لا يخرج من احد حالين إما أن يكون ذكرا‬ ‫وإما أن يكون انثى والقول فيه بأنه ذكر أوأنه انثى بغير برهان صحيح مزيل لما‬ ‫ثبت فيه من الاحتمالات على الاشكال ظن بلا علم ولا يغني من الحق شيئا فليا‬ ‫صح بالحق هذا واحتمل فيه خروج المعنيين جميعا وأمكن في الحق على سبيل‬ ‫الاحتيال ان تكون أنثى وكانت الانثى لا يجوز في الحق أن تكون زوجا لانثى لم‬ ‫يجبر أن يحكم فيه على القطع بأنه مطلق من الحرمه تلك المطلقة بالثلاث الى‬ ‫مطلقها ذلك وذلك ما لا يصح في العقول سواه ‪ ،‬لأن وقوع الحرمه على يقين‬ ‫وزوالها منها بذلك حال مشكوك فيه لوقوع الشك فيه وعدم الحقيقة فيه في حاله‬ ‫ذلك بأنه ذكر لاحتياله في الحقيقة أن يكون أنثى وخروج معنى الاتفاق فيه انه لو‬ ‫صح له وعليه ما يخرجه عن حكم الخنثى إلى أنه اثنى ليطلب هنالك صحة‬ ‫الزوجية بارتفاع الاشكال بيا لا يشك فيه معه من العلامات المستدل بها فيه الى‬ ‫أنه انثى لان تزويج الانثى بالانثى باطل في الحق بلا خلاف وإذا كان ذلك‬ ‫باطلا أن لكوان غير مزيل لما ثبت من الحرمه فيها على من طلقها فكيف يكون‬ ‫لذلك رافعا مع احتياله أن يكون ذلك حاله ما لم يصح له وعليه ما يخرجه عن‬ ‫ذلك } وإذا ثبت له وعليه من الاحكام في انتقاله الى حكم الذكور وعن حكم‬ ‫الخنثى فقد زال عنه بذلك اسم الخنثى والانثى وثبت منهيا ليا وعليهما ذلك‬ ‫التزويج وكان هنالك وطيه أياها مزيلا لحرمتها على من طلقها ثلاثا على شريطة‬ ‫ما ذكرناه في ذلك ‪.‬‬ ‫وأما الخصي فإذا لم يقدر على الجياع لها فالمعنى فيها واضح بأنها تبقى‬ ‫على أصلها لان نفس العقد عليها بالتنزويج دون الوطىعء لا يحلها وكأنه يشبه أن‬ ‫يكون ذلك مقطعه للجياع لمعنى ما ثبت في السنه عن النبي ية من الأمر بالصوم‬ ‫على معنى الوسيله لمن إستطاع الباه ولم يجد طولا الى النكاح فإنه له وجاء على‬ ‫‪ ].‬س‬ ‫مجاز معنى الرواية وكان المعنى في لحن القول يومي على سبيل التصريح بالاشارة‬ ‫إلى أن الوجا مانع من ذلك ويحتمل في معنى التأويل ان يكون المراد بالحديث أنه‬ ‫كسر لسورته إذ قد يكون الصوم ليس يموج ولا قطاع لمادة الشهوة عن ذلك لقوتها‬ ‫في حق البعض من الاشخاص وإنيا أجرى ذلك الأمر بالعموم على حكم‬ ‫التغليب لكونه في حق الأكثرين من الناس موج لهم وكاسر السوره ذلك منهم‬ ‫وليس من المحال في الكون كون الامكان في الخصيان أن يكون الخصى في حق‬ ‫بعضهم غير مانع في حقه الذكر منالحركة والانتشارية المقدر بها على الجماع ولا‬ ‫سيا في الثيبات من النساء & والعنين في معناه إذا لم يقدرعلى ذلك وعلى‬ ‫الشريطة فإذا ثبتت فهم القدرة مع ذلك على الجياع الى أن يغيب الحشفة في‬ ‫الفرج منهيا كان ذلك في معنى الحكم جماعا والمجبوب فابعد من أن يكون له‬ ‫القدرة على ذلك لأن اشتقاق اسم ذلك والحاقه به في معنى التسمية له بذلك إنيا‬ ‫هومن معنى المبالغة في حبه على سبيل الاستقصاء في قطع الذكر وليس ذلك‬ ‫كالخصى فإن الخصى سل الخصيتين نفسهيا لا غير على ما جاء ذلك في اللغة ‪.‬‬ ‫وإذا كان ذل حاله فكأنه من المحال أن يدرك ذلك وان يكون له القدرة‬ ‫الجياع إلا أن يكون‬ ‫على ذلك لفقده الاله التي يحصل بها على الحقيقة نفس‬ ‫على سبيل الحماسة‬ ‫ذلك غير مذهب للياء الدافق في حقه وخرج منه الماء الدافق‬ ‫الحكم كيا بينت لك‬ ‫بفرجها بموضع الذكر فانصب على فرجها فإنه يخرج فيه من‬ ‫وإن كان القطع فيه‬ ‫من الحكم في معنى هذا من قبل هذا فاجعل ذلك أصلا لها‬ ‫على غير سبيل من أصله وكان الباقي منه قدر ما يلقى موضع القطع منه موضع‬ ‫الختان منها ‪ 0‬وحصلت له القدرة على ذلك إلى ذلك المقدار كان ذلك جماعا‬ ‫موجبا لمعنى التقاء الختانين في الحكم وييثبت له ذلك معنى الرد ان طلقها طلاقا‬ ‫يملك فيه رجعتها ويحلها ذلك لمن طلقها ثلاثا بلا خلاف يبين لي استحسن‬ ‫ثبوته ‪.‬‬ ‫‪_ ٤١‬‬ ‫والكتابي ممنوع من تزويج نساء أهل الاقرار والاقلف في ثبوت المنع من‬ ‫ذلك كمثله باتفاق بل قد قيل فيه انه لايجوز له تزوجها ولوكانت من أهل الكتاب‬ ‫على قول وليسه بالمجتمع عليه وإذا وطىعء على حال المنع فسدت عليه بذلك‬ ‫وإذا لبت معنى فسادها بذلك عليه لم يحلها ذلك لمن طلقها طلاقا ليس له أن‬ ‫يرجع إليها معه حتى تنكح زوجا غيره بمعنى الاتفاق فيما يخرج منعه من ذلك‬ ‫وفسادها عليه به باتفاق أإوختلاف فيا يختلف فيه من ذلك & والمختلف من ذلك‬ ‫فيه تزوجها الاقلف إذا كانت من أهل الكتاب وأما الكتابي فحلال له تزويج‬ ‫الكتابية ويحلها وطيه لها بسبيل النكاح لمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره من‬ ‫أهل الكتاب كان المطلق لها أكوان من أهل الصلاة بلا أن يبين لي في ذلك معنى‬ ‫يوجب في ذلك معنى الاختلاف والمتفق على فساده إجماعا تزويجهيا ها إذا كانت‬ ‫من أهل القبله ولو كان ذلك الاقلف أو الكتابي في الاصل ليس بذي محرم منها‬ ‫فإن حكمهيا يخرج في الحكم على معنى الصواب ‪.‬‬ ‫هكذا ينص الكتاب في الكتابي وخروج معنى الاجماع في الاقلف وأما إذا‬ ‫كان ذلك الآخر المتزوج بها حكمه في الكتاب أو السنه أو الاجماع انه ذموحرم منها‬ ‫بمعنى النسب أو الصهر أو من الرضاع أوكان محرما عليها من وجه اخر من كونه‬ ‫محدودا على الزنا ولم تكن في الحكم مثله وما أشبه ذلك وخرج في المعنى على‬ ‫معنى هذا المعنى مما لا يختلف في حجره من معاني الاسباب على الدوام‬ ‫فالتحريم يستصحبها وفاقا عن أن تكون حلا لمطلقها ذلك وغيره من المؤ منين إذا‬ ‫كان ذلك منها على معنى العلم بالأصل الموجب للحد على من أتى على العلم‬ ‫الموجب للحرمه جهل الحرمه من أتى ذلك أعولمها فكله سواء في معنى ذلك ولا‬ ‫عذر فيه ‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك على معنى الجهل بالأصل فلا يبين لي ثبوت حد فيه على‬ ‫من أتى ذلك على معنى بذلك من أصله كلا ولا أبصر على ذلك فسادا لها على‬ ‫مطلقها ذلك بذلك إذا كان ذلك منها على معنى الجهل بالأصل في ذلك ‪.‬‬ ‫‪]٢‬‬ ‫وأما إذا كان ذلك الذي أتى ذلك منها ليس بذي محرم منها في الاصل ولا‬ ‫كان التناكح بينهيا على الأبد حراما بمعنى من الأسباب الموجبة ذلك وإنيا كان‬ ‫ذلك لسبب ظاهر وعلة قائمة يمنعان من ذلك بالكتاب أو السنه والاجماع في حين‬ ‫ذلك ما داما قائمين مثل أن يكون معه من النساء ذات محرم منها أويكون ذا أربع‬ ‫غيرها وأشباه ذلك أولعله مفسده لذلك التزويج جزما لكونه بغير أشهاد أو‬ ‫بأشهاد من لا ينعقد التزويج بشهادته أبدا فذلك كله وما أشبه إذا كان ذلك على‬ ‫معنى الجهل بحرمته يشبه في المعنى فيه فييا يبين لي أن يلحقها معنى الاختلاف‬ ‫في فسادها بذلك على مطلقها أوعلى من أتى ذلك الوطىعء بذلك التزويج على‬ ‫ذلك الحال منها كأنه يشبه أن يكون بمعنى الاتفاق على حال ‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك على معنى التجاهل منهيا في ذلك فسدت على ذا وهذا‬ ‫جميعا كان الآتي ذلك الوطىع منها على ذلك التزويج الواقع في ذلك الحال على‬ ‫معنى الجهل منها بالاصل نفسه الموجب لمعنى تلك الحرمه في حين ذلك وكان‬ ‫معها في دينها انها داخله في ذلك على وجه ما يجوز لها ويسعها في دين خالقها‬ ‫لاباحة الشرع ذلك فها ثم تبين الأمر في ذلك انه انيا كان على ذلك الوجه الفاسد‬ ‫لم يبن لي انها تفسد بذلك إلا على الذي أتى ذلك منها وحده دون مطلقها لانها‬ ‫ليست في عدة منه ولم يخرج حكمها لذلك في معنى أحكام الزانية بذلك عليه‬ ‫وعلى جميع من سواه من المؤمنين المحرم عليهم ذلك بالكتاب وأما إن كان وقوع‬ ‫المنع من إيقاع ذلك التزويج في حين ذلك يسبب من تزوج مطلقها لها ووطيه‬ ‫اياها من كونها بما لا اختلاف فيه انها في عده منه خرج في معنى ذلك الاختلاف‬ ‫في فسادها بوطىء الاخر لمعنى التزويج منه بها على ذلك من حالها إذا كان ذلك‬ ‫على معنى الجهل أوالخطا في إنقضاء العدة أو النسيان لها ولم يكن منهيا على‬ ‫التعمد لارتكاب ذلك مع العلم به على معنى الاستحلال له والانتهاك لحرامه‬ ‫فقد قيل فيها أنها بذلك تفسد عليها جميعا إذا قامت الحجة عليهيا بذلك في‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫موضع ماتكون الحجة في ذلك فيحكم الظاهر حجه ولومن قولها في موضع ما‬ ‫يكون القول في ذلك قولها وفي بعض القول انها على معنى ذلك أنها لا تفسد‬ ‫على الأول ولا على الآخر بذلك فييا قيل وفي قول ثالث انها تفسد على معنى‬ ‫ذلك على الآخر الآتي ذلك منها على ذلذلك وحده & وقول رابع انه إنيا يقع‬ ‫الفساد بمعنى ذلك إذا كان ذلك على معنى الجهل لا على معنى الغلط أو‬ ‫النسيان ‪.‬‬ ‫ويخرج على بعض معاني ما قيل أنها تفسد بذلك على ذلك على حال‬ ‫كان ذلك على معنى الجهل أوكان على وجه الغلط أو النسيان ولعلها على هذا‬ ‫الاختلاف على حال ‪.‬‬ ‫لا تخرج من حال‬ ‫لكن وإن كان ذلك كذلك فالجهل كأنه أشد من ذلك وإن كان التجاهل‬ ‫أقبح فإن كون ذلك على الجهل مع العلم بأصله الموجب لحرمته كانه أحرج من‬ ‫كون ذلك على وجه النسيان أوالغلط وأقرب فسادا منهيا وإن كان ذلك على‬ ‫معنى التجاهل في انتهاك حرام ذلك من الرجل دون المرأة تلك فالاختلاف ذلك‬ ‫يخرج فيها في معنى ذلك وفي مطلقها ذلك وأما ذلك الذي أتى ذلك منها على‬ ‫معنى التعمد لانتهاك حرام ذلك منها على ذلك فلا يبين لي أنه يخرج في ذلك‬ ‫على ذلك إلأانها فاسده عليه بذلك بلا خلاف وإن كان ذلك قد كان على‬ ‫معنى التجاهل منها هي فسدت بذلك عليهيا جميعا ‪.‬‬ ‫ولوكان الآخر الآتي ذلك منها على ذلك قد أتاه على وجه ما يجوز له‬ ‫ويسعه في دين الله تبارك وتعالى إذا صح معه بعد ذلك وثبت بمعنى من المعاني‬ ‫كذلك إن كان ذلك منهيا على معنى التعمد لانتهاك حرام ذلك منها أاوستحلاله‬ ‫له جميعا يخرج المعنى فيها أنها تفسد بذلك عليه وعلى مطلقها ذلك أيضا إذا‬ ‫صح معه ذلك أوقامت عليه الحجة بذلك في موضع قيام الحجة بذلك وعلى كل‬ ‫حال من الأحوال فلا يبين لي خروج معنى الحل فيها والاباحة لمطلقها ثلا‪:‬‬ ‫بالوطىء ذلك من الاخر على ذلك التزويج في جميع هذه الوجوه التي في هذا‬ ‫]‬ ‫الفصل كلها ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ ،‬لأن ذلك مما لا اختلاف فيه في ذلك‬ ‫التزويج ولا قول في الحق سوى أنه فاسد على حال ‪.‬‬ ‫وإن كان قد جاء على سبيل الاختلاف في مواضع من هذه الوجوه أنها لا‬ ‫تفسد بذلك على الآخر لوطيه لها على ذلك فإنه انيا يخرج معنى ذلك فييا‬ ‫يستأنف لانه يجوز الاقامة على ذلك في حين ذلك بعد العلم بل ذلك بتزويج‬ ‫جديد بعد زوال تلك الأسباب المانعة من ذلك بلا خلاف يبين لي في ذلك وإن‬ ‫كان ذلك مما قد يجري فيه الاختلاف بين المسلمين في الاصل من فور الاسباب‬ ‫كان ذلك أومن جهة الاسباب الموجبة ذلك على الأبد أوما دامت قائمة على‬ ‫أصوفها إذا كان ذلك كونه قبل زوالها فقد مضى من القول ما يستدل به على‬ ‫معنى الحكم في ذلك من أنه يوقع ذلك معنى الاختلاف في حلها لمطلقها ذلك ‪.‬‬ ‫والمحرم بالحج قد قيل فيه أنه لا يجوز أن يزوج في حال إحرامه ولا أن‬ ‫يتزوج اطلاقا يقتضي بفحواه المحرم والمحرمة وغير المحرمه والمحرم ويستغرق‬ ‫الكل عموما ولأنه إذا ثبت ذلك في غير المحرمه والمحرم فالمحرم والمحرمة أقرب‬ ‫نجيا وأشد تشديدا لاسييا إذا كان الزوج والزوجة كليهيا محرمين بالحج ولمن‬ ‫الخطاب من ذلك موجب ابطال ذلك على ذلك لأنه ما أوقع على غير الجائز كان‬ ‫فاسدا لأنه غير جائز وما صح بالشرع فساده لم يكن محلا لها لمن طلقها على ذلك‬ ‫وذلك إنيا يخرج القول بذلك في ذلك كذلك على معنى ما يخرج من معاني‬ ‫الأثر ‪.‬‬ ‫وأما في النظر فيكون ذلك من ذلك على ذلك كأنه يشبه أن لا يخرج ذلك‬ ‫‪7‬‬ ‫على معنى الباطل كلا ولا يحطه عن مرتبه الصحيح على معنى القياس لانه‬ ‫ليسه في المعنى بأشد حالا من الجياع في الاحرام بالحج وقد قيل فيه في معنى فساد‬ ‫الزوجه به على ذلك باختلاف مع الاجماع على فساد الحج به وهذا لا نعلم انه‬ ‫قيل فيه بأنه مبطل الحج ولا صوم ولا اعتكاف كيا كان ذلك مفسدا لهذا وموجبا‬ ‫في موضعه لمعنى الاختلاف في فساد الزوجه به على زوجها إذا أتى ذلك منها في‬ ‫ذلك فكانه يكون من ذلك أبعد فسادا وأقرب صحة وثباتا ‪ .‬وإن لم يكن أقرب‬ ‫]؟‪_ ‎٥‬‬ ‫فليس ذلك بابعد لا سييا على قول من يقول في المحرم بالحج والمعتكف في الحرم‬ ‫والصيام رمضان انه لا يخرجها الوطى منه لها في ذلك عن حال الاباحة الى‬ ‫التحريم والفساد فانظر القولين ايهما في الحق أرجح وإلى الصواب أقرب ‪.‬‬ ‫وأما العبد فيخرج فيه في معنى ذلك الاختلاف إذا كان تزويجه اياها باذن‬ ‫مولاه له فيها خاصة أو في معنى التزويج على الاطلاق منه له في ذلك وإن كان‬ ‫ذلك منه على غير الأذن ولم يتم له ذلك مولاه فسد ذلك التزويج على حال وإن‬ ‫امه له قبل الدخول يجري فيه الاختلاف فقيل فيها انها على ذلك تفسد عليه‬ ‫وقيل لا تفسد والقول في اباحتها لمطلقها ثلاثا يجري على الوجه الذي جرى عليه‬ ‫التزويج من ذلك ويخرج في ذلك بيا يخرج الحكم في الوجه الذي أتيا ذلك‬ ‫التزويج عليه وما خرج فساده من ذلك على معنى الاتفاق فالمنع ثبوته عن‬ ‫مراجعة مطلقها ذلك ها ذلك كذلك وإن خرج ذلك عن حد الاتفاق في فسادها‬ ‫عليه الى ما دون ذلك من الاحوال كان اطلاقها لمطلقها ذلك بذلك يختلف‬ ‫فيه ‪ 3‬إذ لا يتغرى من الاختلاف على حال وقد أتى من الكلام ما يستدل به‬ ‫على معنى هذا مستوفا في أول هذا الفصل وإن كان ذلك من الموالي فكذلك‬ ‫حلها يكون لمطلقها ثلاثا غير منفك عن الاختلاف إذا كانت المرأة تلك من‬ ‫العرب ولم تكن مثله من الجنس وكان ذلك على معنى الغررمنه لها في ذلك لمعاني‬ ‫ماكان في تزويج المولى بالعربية على ذلك من الاختلاف ني اجازته وفساده لاسيما‬ ‫إذا كان ذلك منها على معنى الجهل به ولم ترض به بعد العلم ‪.‬‬ ‫وإن كانت تعلم ذلك وكان ذلك على وجه الرضى منها بذلك فالتزويج‬ ‫ثابت والوطىء صحيح ولكنه ليس بخارج من الاختلاف على حال ولوكان‬ ‫ذلك عن رضاها ورضى من يلي ذلك من أوليائها وعلى قياد ذلك بالمعنى فينقاد‬ ‫الحكم في اباحتها لمن طلقها ثلاثا على ذلك وإن كان ذلك ني الأصل من العرب‬ ‫وانا وقعت الملكة عليه قبل الحرية بسبب الام فذلك من العرب فييا قيل والنظر‬ ‫يوجب ادخاله في أحكام الموالي لانه لا شك فيه انه مولى لمن حرره فكأنه غير‬ ‫منفك من ذلك في النظر لكنه في الأثر قد قيل فيه انه لا يرد نكاحه إلا أن يكون‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫من أولى الصناعات المردود بها التزويج في الشرع فإنه يشبه فيه على ذلك خروج‬ ‫معنى الاختلاف لانه يلحق الاختلاف من كان كذلك حاله ولوكان من صميم‬ ‫العرب خالصا ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت أنه مردود الاختيار منها على قول من يقول انه لا يجوز ويكون‬ ‫مردودا فكأنه على قياد معنى هذا يكون ذلك التزويج غير منعقد في الأصل وإذا‬ ‫كان ذلك الوطىعء منه ها على غير ثبوت عقدة التزويج فيشبه أن يكون ذلك غير‬ ‫محل لها به ‪ .‬وأما على قياد أصل من يثبت ذلك ويجيزه فكأنه ظاهر المعنى بزوال‬ ‫الحرمه وحلول معنى الاباحة بذلك فيها على من طلقها كذلك وإن لم يكن‬ ‫كذلك ولكنه قد كان فيه من المعاني ما لوكان ذلك بها لقيل فيها انها بذلك من‬ ‫ذوات العيوب التي يرد بها النكاح ولم تكن تعلم ذلك منه قبل التزويج منه لها ولا‬ ‫بعد التزويج حتى وطئها على ذلك بمعنى التزويج فليس ذلك بضار شيئا ني‬ ‫الحكم لما جاء من إطلاق القول في ذلك بان ذلك لا يرد به النكاح على حال ‪.‬‬ ‫وقيل برده ما لم يدخل بها فإن دخل بها ثبت ذلك ولم يرد ‪.‬‬ ‫وقول ثالث يخرج المعنى فيه أنه يكون لها الخيار في ذلك إن شاءت خرجت‬ ‫على غير صداق وإن شاءت المقام كان لها ذلك وعلى قياد معنى هذه الأقاويل‬ ‫كلها فليس فيها ما يمنع من جريان حكمها على سبيل الاباحة بذلك لمطلقها‬ ‫الاول بمعنى ذلك لخروج معنى القولين الأولين تصريحا برفع الحرمة عنها بالمعنى‬ ‫من تلك الوجهة ‪ .‬والثالث بمثابتها لانه أئبت سعة لها في المقام على ذلك إن‬ ‫تشاءه فكأنه يثبت فها معنى الزوجية عليه على ذلك ولوكان في القول نفسه قد‬ ‫أثبت الخيار لهما وأجاز لها الخروج منه مع ذلك إن اختارته فإنه انما الخروج على‬ ‫معنى الخيار فسخ لعقدة التزويج بالخيار في الحقيقة ليس بحرمه تقتضي الفساد‬ ‫لها عليه كلا إنه لزوج لها في الاصل قبل أن تختار الخروج منه ‪ .‬إذ لوكان ليس‬ ‫بزوج لها على حال لما كأن لها أن تختار إلا الخروج منه على حال فليا لم يكن‬ ‫كذلك وثبت المعنى الآخر وصار حكم الوطىع منه لها على وجه الزوجية كان‬ ‫‪]٧‬‬ ‫ذلك مما يحل حرمتها ويبيحها لمطلقها من ذلك الوجه لا سييا إن امت ذلك بعد‬ ‫العلم وقد يلحقها معنى ذلك شاءت المقام أم شاءت الخروج إذا كان وقوع‬ ‫الوطىع بالتزويج بمعنى المباح ‪ 0‬ويشبه أن يخرج على معنى القياس أن لا يحلها‬ ‫ذلك إذا ثبت فها معنى الخيارعلى معنى هذا القول وخرجت منه على معنى‬ ‫الاختيار للخروج لانه يخرج على بعض القول وذلك في الصبيه إذا إختارت‬ ‫الخروج بعد البلوغ ولم ترض بالتزويج وكأنهيا على هذا يتياثلان على معنى‬ ‫الاشباء وما أشبهه الشىء فهو مثله وهذا لا يبين لي في المعنى إلا أنه مثله لثبوت‬ ‫معنى الخيار كيا كان ذلك في الصبيه إذا ثبت لما ذلك وكذلك إن كانت من ذوات‬ ‫العيوب المردود بها النكاح هي ولكنه ل يعلم ذلك حتى وطئها على ذلك الحال‬ ‫الوطي الصحيح كان ذلك مما يرفع الحرمه منها عن مطلقها ذلك من معنى ذلك‬ ‫على حال بلا أن يبين لي معنى إختلاف في ذلك & لأن ذلك كأنه في المعنى موجد‬ ‫لشرط نكاح الغير منها المنصوص في معنى ذلك في الكتاب أصله لمعاني إتفاق‬ ‫الاقاويل في ذلك على جواز ذلك له وعليه مهيا شاء التمسك به أو الطلاق لها إن‬ ‫لم يردها فلوكان ذلك باطلا في الأصل لما جازله التمسك به بعد الاطلاع عليه‬ ‫والعلم به ولا احتاج خروجها منه الى طلاق ولكنه لما ثبت في الحق كذلك إتفاقا‬ ‫لم يجز في المعنى أن يكون ذلك كذلك إلا من كون ثبوت ذلك وحصول معنى‬ ‫الزوجية على ذلك جزما إلا أن تكون معتوهه أموجنونة ‪ .‬وعلى ذلك تزوجها‬ ‫الآخر في حال مفارقتها العقل وعلى ذلك وطئها فإنه يخرج فيها في معنى اباحتها‬ ‫لذلك بمطلق ها ثلاثا بذلك معنى الاختلاف لمعاني ما جاء من الاختلاف في‬ ‫بطلان ذلك التزويج وثبوته وفساد ذلك الوطىعء وحله لمن أتى ذلك وعلى من أتى‬ ‫ذلك على ذلك التزويج منها ‪.‬‬ ‫وأما الزانية المحدودة على الزنا إذا كانت بالتزويج تحت المحدود أيضا‬ ‫على وجه شرعي ثم أنه طلقها كيا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كانت كذلك‬ ‫عليه على ذلك الحال حتى تنكح محدودا على الزنا غيره وغير من زنا بها أعولم‬ ‫بزناها يكون من أهل الصلاة إن كانت من أهل القبلة ‪.‬‬ ‫‏‪ {٤٨‬۔‬ ‫وإن كانت من أهل الكتاب فحتى تنكح محدودا من أهل الصلاة أموشركا‬ ‫من أهل الكتاب محدودا كان أوغير محدود على ذلك لاه محرم على المؤمنين‬ ‫ومطلق للكافرين من أهل الكتاب وعلى كل حال فالزانية لا يحلها نكاح الزاني‬ ‫بها كانا أوحديهيا من أهل الصلاة أومن أهل الكتاب إلا أن يكون ذلك في حال‬ ‫الصبي منهيا قبل البلوغ وبعد البلوغ بمعنى الزوجية تناكحا بعد أن طلقها ذلك‬ ‫وإنقضت عدتها منه فإنه يخرج في معنى إحلالها بذلك لمن طلقها كذلك معنى‬ ‫الاختلاف لمعنى ما قيل في ذلك التزويج والوطىع بينهيا من الفساد والاباحة‬ ‫والحجر جميعا ‪ .‬كذلك يكون القول فيهيا وفي ذلك إن كانا أتيا ذلك على معنى‬ ‫الاستحلال له في حال شركهيا إذا تابا وأصلحا في معنى بحلال & والحرام في هذه‬ ‫خعدولا في‬ ‫قنها كذلك إذا نكحها بمعنى التزويج منه لهدا ب‬ ‫المطلقة ثل‬ ‫طاثال لم‬ ‫الاسلام ما لم يلحقهيا الحد على ذلك في معاني الاحكام لمعاني إتفاق القول في ذا‬ ‫وذاك من كونها في معنى الاختلاف على سواء ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن كذلك وكانت سالمة في معنى حكم الظاهر من هذا كله وأوقع‬ ‫التزويج الآخر عليها على من يجوز لها به التزويج بالولي ومن يقوم في ذلك مقامه‬ ‫على الرضى منها بلفظ يثبت به التزويج في الحكم إلا أنه أجرى على غير اشهاد‬ ‫أبواشهاد من لا يقوم التزويج باشهاده كالصبيان أو القلف من الرجال وأهل‬ ‫الشرك والنساء كان ذلك على الانفراد بصنف أوكان ذلك على اجتماع من‬ ‫الاصناف كلها فإنه يكون مهي نوظر بالشرع وأجرى على حكم الحق باطلا ولو‬ ‫كانوا ألوفا عدة لميثبت العقد بشهادتهم ولا بالواحد من أهل الاقرار وحده أكوان‬ ‫من تلك الاصناف فيما سوى النساء على ذلك التزويج مشهدا حتى يكون معه‬ ‫آخر مثله أإومرأتان بالاسلام مقرتان ولو كان ذلك الواحد كأبي بكر الصديق أو‬ ‫كان كعمر بن الخطاب رضي الله عنهيا ما جاز ان يكون ذلك التزويج على ذلك‬ ‫الحال جائزا ولا الوطىعء منه لها على ذلك برافع لما نزل بها من عله التحريم لها‬ ‫على مطلقها ثلاثا لانه ليس لها ذلك بزوج في الحكم على ذلك بلا خلاف‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫نعلمه في ذلك على معنى ذلك بل يخرج في معنى ذلك الاختلاف في حلها مهيا‬ ‫كان التزويج بها على إشهاد من يختلف في إنعقاد التزويج بشهادته كالعبيد‬ ‫والعمى والواحد من أهل القبلة بعد الواحد على غير اجتماع منهيا وأشباه ذلك‬ ‫وعلى ذلك خلا معها ودخل عليها ووطىء فرجها أوأنه لم يطئها ولم يأت منها ما‬ ‫يفسدها عليه في معنى الحكم ولا كان منه اليها شىء يحرمها عليه حتى حرر من‬ ‫العبيد أبولغ من الصبيان أوأسلم من المشركين أو اختتن من القلف من الاثنين‬ ‫فصاعدا أورجل وامرأتان مما إستشهد على ذلك التزويج وعلى ذلك وقع‬ ‫الدخول منه بها والجواز عليها والوطىعء لها بعد أداء الشهادة منهم له بذلك على‬ ‫غير تحديد لذلك التزويج قبل الدخول أوكان وقوع الاختلاف في ذلك من جهة‬ ‫الولي لوجود من هأوولى من الأولياء بالتزويج منه ها على قياد معاني ما جاء من‬ ‫اختلاف القول في ذلك مهيا كانت مالكه لأمرها وكان التزويج على وجه الرضى‬ ‫منها فإنه يخرج فيها في معنئ ذلك الاختلاف على ذلك ويكون أكثر القول انه لا‬ ‫يجوز ذلك التزويج إذا كان الاب حيا والحجة تناله ولم يكن على حاله تشرك ولا‬ ‫قيد رق ولا إمتناع عن تزويبها يكفؤ ها بعد إقامة الحجة عليه في ذلك إلا أنه وإن‬ ‫كان ذلك كذلك يخرج فغير خارج من الاختلاف على حال إذا كان ذلك على‬ ‫وجه الرضى منها فييا يبين لي ‪.‬‬ ‫والاختلاف في معنى هذا يقتضي إيقاع الخلاف في نقلها عن أصل الحرمة‬ ‫بذلك على مطلقها ثلاثا وإن كان ذلك على معنى الاكراه لها لم يجز في الحق ذلك‬ ‫ولم يحلها ذلك لمن طلقها ثلاثا لان تزويج البالغ على الاكراه لها غير ثابت ولا في‬ ‫الحق جائز بدليل الكتاب والسنة والاجماع وشاهد العقول وليس الحرة البالغ في‬ ‫هذا كالامة والوطىعء لها على ذلك موجب لفسادها على من أتى ذلك على ذلك‬ ‫منها وغير محل لها لمن طلقها ثلاثا ولا نعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬والقول فيها كذلك‬ ‫يخرج أن تولى العقده عليها أحد من المشركين ولوكان بأمر من له الأمر في تزويجها‬ ‫لانه في المعنى يشبه الولي ويكون كأنه على ذلك وليا ها وفيما قيل انه لايكون‬ ‫المشرك في التزويج وليا مسلمة والمسلمون أولى بها في ذلك على حال وفي بعض‬ ‫القول أنه يكون وليها في الأمر لأحد المسلمين في تزويجها وعلى ظاهر معنى‬ ‫القولين جميعا أنه لا يلي ذلك بنفسه وإذا لم يكن بنفسه وإذا لم يكن له ان يلي ذلك‬ ‫فيمن يلي في الاصل تزويجه إن لكوان مسليا فكيف يجوز له ان يلي ذلك على وجه‬ ‫الأمر من غيره في غير وليته على حال انه لقى القياس أبعد عقلا وشرعا وزوال‬ ‫أصل الحرمه منها على مطلقها بوطىعء الأخير ها على ذلك التزويج كأنه يشبه‬ ‫المحال على هذا الفساد ‪ .‬ذلك كله في الحق أصلا وفرعا وكأني أرى على معنى‬ ‫القول إذا ثبت إشارة معنى يلوج في ذلك وإن لم يكن بنا قوله في ذلك على شك‬ ‫الى أنه يكون في تزوجها وليا لها إذا ثبت معنى الأمر له في ذلك ‪ .‬لانه لوكان غير‬ ‫ولي لما جاز أمره لأنه يكون والاجانب من المشركين في معنى هذا سواء ‪.‬‬ ‫كلا لا أرى معنى لذلك الأمر وكونه له إذا ثبت وصح إلا وهو لها ولي في‬ ‫ذلك وإذا لم يكن له أن يلي ذلك بنفسه لم يكن له أن يأمر بذلك ولا أن يوكل في‬ ‫ذلك وسقطت فائدة الأمر ولم يكن لذلك القول معنى لكنه على سبيل التخمين‬ ‫نقول انه إنيا قال ذلك إذ لاح معنى ذلك أوأنه وجد قولا في ذلك بنحو ذلك‬ ‫فشك فيه أأونه أحب له الأمر في ذلك لمسلم على سبيل الاحتياط في ذلك لئلا‬ ‫يخرج عن الصواب جزما فيكون على ذلك إن كان وليها فقد أمر بتزويجها وإن‬ ‫كان ليس لها في ذلك بولي فقد زوجها من يلي تزويجبها لأن المسلمين أولى بها أن‬ ‫كان ليس بولي لها في تزوجها ‪ .‬والقول على هذا بأنه يكون وليها في تزويجها لا‬ ‫أبعده من معاني الصواب في الحق ولكني استحسن في ذلك أن يأمر بتزويجها من‬ ‫يلي تزويج من لا ولي له من النساء جميعا بين الآراء وخروجا من شبهة الخلاف‬ ‫المناع في ذلك ثبوته في المسلمة إذا كان وليها مشركا وإن كانت المرأة ومن يلي‬ ‫تزويججها كليهيا من أهل الكتاب وتولى عقدة التزويج عليها على من يبوزله في‬ ‫يقوم في ذلك مقامه من أهل دينه بلفظ يثبت‬ ‫من‬‫دين المسلمين تزويجها بنفسه أو‬ ‫به التزويج في الحق من أهل الكتاب كان أومن أهل الصلاة فلا أعلم إلا أنه‬ ‫‪٥١‬‬ ‫ثابت في الحق إذ لا يبين لي فساده من معنى هذا على حال ‪ .‬وذلك هوالوجه‬ ‫الصحيح من تزويجها فيما أرى والوطىء لها من زوجها مزيل لحرمتها تلك إذا كان‬ ‫على اشهاد من يجوز في الحق شهاده من أهل القبله وكان الزوج من أهل الصلاة‬ ‫أومن أهل الكتاب وإن كان الأب مسليا لم يكن وليا لابنته فيما قيل وأولياؤ ها من‬ ‫مشركي أهل الكتاب أولى منه في تزويجها في حال شركها وإذا ثبت في الكتاب أنه‬ ‫يلي الأمر في تزويج ابنته المسلمة أوأنه يلي تزوجها لم يبعد في المسلم على معنى‬ ‫القياس أو يكون كذلك بل يكون منذلك ني ذلك أولى لأن الاسلام يعلو ولا‬ ‫يعلى ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت ذلك في الابنه ثبت في سائر من يلي من النساء تزويجه مثله على‬ ‫حال لعدم الدليل الموجب لمعنى الفرق في ذلك ‪ ،‬وعلى كل حال فإذا كان الأمر‬ ‫في تزويجها على الوجه الصحيح السالم من جميع الوجوه المفسده لها من قول‬ ‫المزوج والمتزوج والمشهودين على ذلك التزويج ولكنه قد كان على سبيل المتعة‬ ‫من الاباحة والحجر على معنى الاختلاف في ذلك بالرأي وإن تكن المطلقة تلك‬ ‫صبيه يتيمه ولحقها من زوجها معنى الطلاق ثلاثا فكذلك حكمها في الحكم‬ ‫يكون في معنى مراجعة مطلقها لهما إذا أثبت جواز تزويبها والوطىع بالتزويج لا‬ ‫أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ذلك الغير بعد الوطىعء منه لها‬ ‫على وجه التزويج بها قبل البلوغ أيضا لم يبن لي جواز معنى من مطلقها لها انها‬ ‫تبوز بمعنى الاتفاق على قياد قول من أجاز على وجه المصلحة تزويجها بل كأنه‬ ‫يشبه أن يخرج في معنى ذلك على ذلك الاختلاف فإن راجعها بعد إنقضاء‬ ‫عدتها من ذلك الآخر الواطىعء لها لم يؤ مر بوطئها فإن وطئها لم أقل بفساد ذلك‬ ‫بمعنى الاتفاق ولأنه أتى ذلك منها حراما بمعنى الاجماع لمعاني ما جاء في ذلك‬ ‫أنه يلحقها الطلاق إذا ثبت عليها التزويج في حالها ذلك بلا خلاف إذا أتمقت‬ ‫ذلك بعد البلوغ وخروج معنى الاختلاف في ذلك إذا لم تتم ذلك التزويج بعد‬ ‫بلوغها وما قيل في ذلك على معنى بعض ما قيل في وطئها على ذلك انه حلال‬ ‫‪. ٥٢‬‬ ‫جائز ولو كان ذلك ليس بالمجتمع من القول عليه بل كأنه يخرج على قياد معنى‬ ‫ذلك إذا ثبت ذلك وكان الطلاق إذا ثبت النكاح في ذلك الحال يلحقها على‬ ‫حال على وجه ما بينت لك من القول في ذلك فكأنها على معنى هذا صارت‬ ‫منكوحةلا وموطأه ومطلقة فلحقها معنى هذا كله على معنى المباح على قول من‬ ‫أباح ذلك منها وإذا ثبت في الحق معنى هذا على هذا المعنى لم يبن لي على ذلك‬ ‫معنى يمنع مطلقها ثلاثا من مراجعتها إذا انقضت من الآخر عدتها من معنى‬ ‫هذا على قياد معنى هذا المعنى إذا ثبت في الحق وصح فخرج على معاني‬ ‫الصواب ولا يبين لي خروجه عن الحق على حال ‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فالمراجعة لها على ذلك لا يخرج من معنى الاختلاف على‬ ‫حال من الاحوال لما ثبت وصح في الاصل من الاختلاف في تزويج اليتامى من‬ ‫النساء وخرج ذلك في بعض القول فيه أنه صحيح ثابت لها ذلك وعليها على‬ ‫حال وعلى معنى هذا فالقول فيها في معنى الطلاق وجواز المراجعة ومطلقها لها‬ ‫بعد إنقضاء عدتها كالقول في القول في المرأة البالغة سواء لا فرق في ذلك بينهما في‬ ‫معنى هذا على ما أرى وقيل فيه أنه موقوف الى حد البلوغ فإن هي أمت‬ ‫التزويج ذلك بعد بلوغها ثبت ذلك عليها ولها وإن لم يتم ذلك إنفسخ وعلى‬ ‫معنى هذا القول فالصحيح من الحكم يكون في ذلك على قياد هاولوقوف عن‬ ‫مراجعتها ولو إنقضت من الآخر عدتها حتى تبلغ فإذا بلغت الحلم ورضيت ببهيا‬ ‫جميعا جاز لمطلقها الأول أن يراجعها لمعاني ما قيل من ثبوت ذلك التزويج‬ ‫والطلاق جميعا لانها كأنها حصل لها نكاح الغير به على ذلك على قول من يقول‬ ‫باجازة تزويج اليتيمة ووطئها ‪.‬‬ ‫وإن لم ترض بهيا وأنها رضيت بتزويج الأول المطلق لها ثلاثا دون الآخر لم‬ ‫يبن لي على ذلك اباحة المراجعة بينهما على ذلك لانها كأنها بعد في المعنى لم تنكح‬ ‫غيره إذ ذلك الآخر كأنه على ذلك ليس بزوج لما مع ذلك خصوصا على قياد‬ ‫معنى قول من يقول انه إذا وطثها على ذلك لم ترض به زوجا لها بعد البلوغ لما‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫كان له ان يرجع إليها ولا لها أن ترجع اليه بعد ذلك على حال لانها بذلك قد‬ ‫حرمت عليه ‪ .‬فلمعنى هذا يؤ مر بالوقوف عن مراجعتها مخافة أن يكون ذلك‬ ‫منها مع الآخر بعد بلوغها فيكون معه إذ ذاك على وجه فاسد لبقائها على أصل‬ ‫الحرمه لفساد وطىعء الآخر ها لكونه على غير ثبوت معنى الزوجية بينهيا على‬ ‫قياد معنى هذا القول ولمعنى ما قيل انه لا يلحقها ذلك الطلاق على ذلك منه فلو‬ ‫كانت هنالك زوجيه بينهيا في المعنى ثابته للحقها طلاقه لها على حال ولكنه لما‬ ‫كان ذلك على معنى هذا كذلك علم أنه انيا كان ذلك الوطىع منه لها على غير‬ ‫ثبوت ا لتزويج ‪.‬‬ ‫وإذا خرج ذلك كذلك كان ذلك كأنه فاسد ولها عليه مفسد وغير محل لا‬ ‫لمن طلقها على ذلك ثلاثا وغير خارج من الصواب إن لوقيل باباحة الرجعة‬ ‫بينها على ذلك لمعنى ثبوت ذلك التزويج ووقوع ذلك من الطلاق عليها في‬ ‫بعض ما قيل ولا سييا على معنى قول من يقول انها وإن إختارت فسخ ذلك من‬ ‫الاخر والفنسخ فخرجت منه على معنى ذلك بعد الوطىعء منه لها لم يكن ذلك‬ ‫بمحرم ها عليه إن أراد أن يتراجعا بالتزويج مره أخرى إن كانت له إليها رجعه‬ ‫ول يكن طلقها ثلاثا كالاول ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت في الحق معنى ذلك كان كأنه يشبه في المعنى أن يكون ذلك‬ ‫كذلك لكون الوطىء ذلك قد كان في حين ذلك على وجه صحيح لا على معنى‬ ‫فاسد في الباطن عند من يجيز ذلك لان الباطن معروف حكمه في المستقبل ظاهرا‬ ‫للعيان قبل وقوعه إذا لم ترض به زوجا لورود حكمه ‪ .‬ومع ذلك فقد أ بيح له‬ ‫وطئها مع المطاوعة إذا كانت تتحمل الرجال ولا يلحقها بذلك ضرر في نفسها‬ ‫فلوجود معنى هذا المعنى لم يبعد في الحق إذا ثبت أن يجوز لمطلقها ذلك وليا أن‬ ‫يتراجعا بالتزويج بعد إنقضاء عدتها ولو لم يتم ذلك لذلك الآخر المطلق لما بعد‬ ‫بلوغها ويثبت ذلك مهيا أثبتته على نفسها إذا كانت المراجعة بالتزويج منه لها في‬ ‫حال يتمها لمعنى حصول نكاح الغير يه ها ولوم ترض به بعد البلوغ لثبوت ذلك‬ ‫)‪_ ٥‬‬ ‫له عليها في حين ذلك قبل الفسخ وإباحة وطئها له في حين ذلك وعلى قول من‬ ‫يقول ذلك ومن المحال على كل حال أن يكون الطوىعء مباحا له منها إلا لمعنى‬ ‫ثبوت الزوجية له عليها في حين ذلك إذ لا خلاف في ذلك انه حجور عليه أن‬ ‫ياتي ذلك منها إلا مع ثبوتها له في الحق زوجه في حالها ذلك لأنه لا يحل فرج إمرأة‬ ‫لرجل إلا بتزويج أوملك يمين والأمه لا يحلها لمن طلقها طلاقا ليس له أن يرجع‬ ‫إليها حتى تنكح زوجا غيره وطىعء من أتى ذلك الوطىعء منها لمعنى ملك اليمين‬ ‫بلا خلاف يبين لي في ذكل لانه ليس لا في معنى التسميه بزوج في المعنى وإنيا‬ ‫اباحة ذلك وكونه على معنى التسري يملك اليمين لا بمعنى التزويج المثبت لها‬ ‫عليه معنى الزوجية ولا يبين لي في هذا إلا هذا فلخروج معنى ذلك في التسمية‬ ‫من كون ذلك الوطىعء من زوجها الآخر لها على ثبوت الزوجية بينهما خرج المعنى‬ ‫باجازة تلك المراجعة واباحتها لما كان ذلك الوطىعء من الآخر على ذلك التزويج‬ ‫في حافها ذلك صحيحا على قول من يقول انه صحيح ليس بموقع لحرمه ولا‬ ‫فساد على ذلك الآخر الآتى ذلك على ذلك منها في حالها ذلك ولا بعد ذلك إن‬ ‫أراد ذلك بتزويج جديد بعد الانفساخ ولوكان ذلك على هذا في الاصل حراما لما‬ ‫جاز هيا هذا على ذلك ولكنه انيا كان ذلك كذلك لكون الاختيار لفسخ ذلك‬ ‫والخروج منه بعد البلوغ على معنى ذلك ليس بموجب لمعنى حرمتها عليه ‪.‬‬ ‫وإذا كان ذلك حكمه في الحق كذلك فلم لا يحلها لمن طلقها ثلاثا وقد أتى هذا‬ ‫الآخر منها ذلك على وجه المباح بتزويج صحيح ثابت ني الشرع على بعض‬ ‫القول في حينه ذلك ولم لا يصح لها به بأنه نكاح الغير المسمى في الكتاب وقد كان‬ ‫ذلك كله على وجه الحلال ‪ .‬كلا انه ليصح لما ذلك على معنى هذا المعنى إذا‬ ‫ثبت ومطلق لها لمطلقها على ذلك من قيد الحرمه الى الاباحة ولوكان خروجها‬ ‫من الآخر على معنى الاختيار للخروج منه والتغيير لتزويجبه بها بعد بلوغها إذا‬ ‫انقضت من الآخر عدتها وصح معه وطئه لها بوجه ‪ .‬وإذا خرج هذا المعنى في‬ ‫معنى الحق على سبيل الاختلاف مع الفسخ منها لذلك وخروجها على غير‬ ‫معنى الطلاق على قياد معاني ذلك فكيف مع الطلاق في ذلك انه لأقرب من‬ ‫ذلك حالا ولولم يتم ذلك التزويج الآخر للآخر لا سييا على قول من يقول أنه‬ ‫يلحقها مع ذلك على ذلك طلاقه لها على حال ولا يبين لي إذا ثبت ذلك أن‬ ‫يلحقها ذلك إلا من وجه ثبوت ذلك التزويج عليها في حين ذلك ولا أعلم في‬ ‫ذلك اختلافا وإن أتمت التزويج الآخر دون الأول لم يجز لمطلقها ذلك أن يرجع‬ ‫إليها على ذلك ولو إنقضت عدتها من الآخر لانه علم ان وطئه إياها كان على‬ ‫معنى غير ثبوت الزوجية لا سييا على قول من يحرمها عليه بذلك ولولم يطلقها‬ ‫إذا المعنى بذلك يلحقها على حال معنى هذا المعنى إذا ثبت فيها يبين لي ولا‬ ‫ينفعه عن أن يلحقه ذلك الهرب بالطلاق عنه وليس بخارج من الصواب جواز‬ ‫ذلك أن أراد ذلك عن تراض منهيا بعد ذلك وإن تكون بذلك لا تحرم عليه‬ ‫بالوطىء ذلك بمعنى ثبوت إباحة ذلك له يوم يأتي ذلك منها على قول من يوسع‬ ‫له في ذلك ويذهب الى اجازته ويقول في ذلك انه لو لم يطلقها حتى غيرت ذلك‬ ‫وأنكرته ولم تحبزه ولم ترض به بعد البلوغ وإنفسخ ذلك فخرجت منه بغير طلاق ثم‬ ‫أراد أن يتراجعا بعد ذلك بالتزويج جاز هيا ذلك ‪.‬‬ ‫كذلك ان لم ترضى فيا جميعا ولم تتم ذلك لاحديهيا على ذلك ثم أراد‬ ‫المطلق لها بالثلاث أولا أن يرجع اليها وأرادت ذلك كمثله كان ذلك كأنه من‬ ‫ذلك أبعد من الأول قليلا ولكنه لا يتعرى من ثبوت معنى الاختلاف في ذلك‬ ‫على حال إذا كان الأول المراجع لما قد وطئها ‪.‬‬ ‫وإن كان لم يطها ولا كان منه إليها ما يثبت لها عليه الصداق من لمس أو‬ ‫نظر على قول ولحقها منه على ذلك الطلاق ثلاثا بوجه يلحقها ذلك منه على‬ ‫ذلك وأتمت التزويج الآخر وخرجت من الآخر لما أن طلقها على ثبوت وطىعء منه‬ ‫لها في معنى حكم الظاهر وإنقضت عدتها لم يبن لي في الحق معنى يوجب منع‬ ‫مطلقها لها من مراجعتها إذا أتمت ذلك التزويج الآخر بعد بلوغها على قول من‬ ‫يجيز تزويج اليتيمه ووطئها وإن لم تتم ذلك التزويج للآخر كيا أتمت التزويج‬ ‫الاول خرج في معنى اباحة مراجعة الأول لها على ذلك معنى الاختلاف فيا‬ ‫‪_ ٥٦‬‬ ‫يبين لي في ذلك وقد مضى من القول ما يستدل به على معنى ذلك وحكمه ‪.‬‬ ‫والقول إن مات هذا الآخر أوقتل في معنى هذا كذلك إذا أمت ذلك‬ ‫التزويج أولم تتمه إذا صح في معنى الحكم منه الوطىء وإنقضت منه عدتها أو‬ ‫أنها خرجت منه على وجه التغيير بعد الجياع منه ها بمعنى النكاح فكله يخرج‬ ‫فيه في المعنى معنى الاختلاف إذا لم تتم ذلك وخروج معنى الاتفاق في حلها‬ ‫بذلك لمن طلقها ثلاثا إذا أتمت ذلك التزويج وكان خروجها على أثر وطىعء منه‬ ‫لها على معنى هذا القول والمعنى في معنى هذا بهذا وواضع لن في ذلك نظر‬ ‫فأبصر وتفكر فيه فاعتبر حتى عرف إن حكي ورد في هذا من أول هذا الفصل إلى‬ ‫هذا الموضع فإنه انما هوفي المعنى خارج على قياد معاني قول من يقول في ثبوت‬ ‫تزوجها بالوقوف والاثبات في ذلك على حال ‪ ،‬وفي قول ثالث أن تزويج اليتيمه‬ ‫فاسد على حال وعلى معنى هذا فلا يبين لي إلا أنها قد حرمت بذلك الوطىء‬ ‫عليه ولا تحل له على معنى هذا إذا ثبت في الحق معنى هذا أبدا على حال ولا‬ ‫يبين لي خروجه عن الصواب ولا خروج معنى الحل فيها لمطلقها ثلاثا بذلك‬ ‫على قياده جزما ‪.‬‬ ‫ويشبه في المعنى على هذا أنه يبوزله بعد البلوغ منها أن يتزوجها ولولم‬ ‫تنكح زوجا غيره إذا لم يكن وطئها على ذلك التزويج ولامس فرجها ولا نظر اليه‬ ‫على قول من يفسدها في ذلك عليه بالنظر والمس لان ذلك من طلاقه لها على‬ ‫معنى هذا لا يلحقها إذ ليست بزوجه على ذلك ولا لها هوإذا بزوج ولذلك‬ ‫تفسد عليه بالوطىعء وعلى قول بالمس والنظر لأنه نكاح باطل في الاصل غير‬ ‫منعقد ولا ثابت جزما على قياد دليل معنى هذا القول وأما على قول من يقول في‬ ‫ثبوت تزويبها بالوقوف الى بلوغها فيخرج في المعنى انها إن أتمت ذلك التزويج‬ ‫ثبت عليها ذلك ولحقها ذلك من طلاقه ولم تحل له على ذلك حتى تنكح زوجا‬ ‫غيره على سبيل ما ذكرنا في ذلك ولو لم يدخل بها ‪.‬‬ ‫‪. ٥٧‬‬ ‫وإن أبت من اتمام ذلك التزويج لم يلحقها ذلك من طلاقة لانها ليست له‬ ‫يوم الطلاق بزوجه فكأنه على ذلك أوقع الطلاق على إمرأة لا يملك ذلك منها‬ ‫وعلى معنى هذا فيشبه في المعنى إذا ثبت وصح أن يحوز لما تزويجبها بعد ذلك ولو‬ ‫كانت على أثر ذلك لم تنكح سواه ‪.‬‬ ‫ويخرج في بعض القول أنها مع ذلك على ذلك يلحقها طلاقه لانه في‬ ‫حالها ذلك زوجه له وعلى معنى هذا فإذا لحقها ذلك من طلاقه بوجه ما يلحقها‬ ‫به طلاق الثلاث قبل الدخول فغير واسع له ذلك منها حتى يصح لما معه نكاح‬ ‫الغير فها المزيل لحرمتها عليه من معنى ذلك & وعلى قول من يقول في تزويجبها انه‬ ‫ثابت جزما على حال فلا يبين لي في ذلك إلا انها يلحقها طلاقه على حال ولا‬ ‫أعلم على معنى هذا القول في ذلك اختلافا وإذا لحقها معنى الثلاث من‬ ‫الطلاق بوجه ما يلحقها ذلك به قبل الدخول حرمت بذلك عليه ولم تحل له حتى‬ ‫تنكح زوجا غيره بالكتاب والسنه والاجماع وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله‬ ‫فقد ظلم نفسه على هذا المعنى يخرج القول بالمعنى في معنى هذا إذا كانت‬ ‫صبيه في ا لحكم يتيمه ‪.‬‬ ‫وإن لم تكن يتيمه بل كان المزوج لما أباها أو من يقوم لاذنه في ذلك مقامه‬ ‫فليس الحكم فيها في مثل هذا كالحكم في اليتيمه لأن ذلك ثابت عليها من تزويج‬ ‫أبيها ها فهي في معنى هذا كالبالغ وقيل فيها أنها مثل اليتيمة في ذلك والقول فيها‬ ‫في هذا المعنى سواء وهذا هو الاصح والأرجح & وقول من يقول في اليتيمة‬ ‫بالوقوف في ذلك إلى بلوغها أكثر وأصوب والى الحق أقرب فييا يبين لي في ذلك‬ ‫وإذا ثبت ذلك في الصبيه اليتيمه ثبت مثله فيها ولها وإن كانت ليست بيتيمه لأن‬ ‫أباها لا يملك رضاها وإنيا يملك تزويبها برضاها مالم يغب أيومتنع والصبي لا‬ ‫يعرف رضا إذ لا يكون منه رضى & ومن العجب القول بالفرق فيهيا من أي‬ ‫وجه وجب الفرق بذلك في الصبيه إذا كانت يتيمه أوغير يتيمه ووليها بعد أبيها‬ ‫مثل أبيها في ذلك ولا فرق في ذلك فيجعل فها الخيار بعد بلوغها إذا كان الولي‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫غير أبيها مع موت أبيها ولا يجعل لها ذلك مع تزويج ابيها لها فمن أي وجه وجب‬ ‫والاخر قائم في معنى تزويجها مقام‬ ‫الفرق بذلك وباي دليل وحجه كان ذلك‬ ‫الفرق بين ذلك وما احتج به في ذلك من تزويج النبي يأ لعائشه من أبي بكر‬ ‫الصديق رضى الله عنهيا فليس ذلك بحجة موجبه لمعنى الفرق في ذلك لانا لا‬ ‫نعلم إن أحدا إدعى أن عائشة كرهت ذلك فاختارت من الخروج من رسول‬ ‫ولم يصح على أثره‬ ‫تلاد بعدل بلوغها فثبت ذلك عليها ‪ .‬فلوكان ذلك كذلك‬ ‫الله‬ ‫بذلك وجد لا جاز الاختلاف في ذلك ولا القول فيه إلا أنه ثابت‬ ‫أنه مخصوص‬ ‫على حال ولكنه لم يكن ذلك فييا نعلم ‪ .‬فالموجب لمعنى الفرق في ذلك بقوله لا‬ ‫معنى له فيما يبين بل كأنه يشبه الشاذ من الاقاويل وإن كان ذلك كأنه يشبه‬ ‫الاتفاق عليه في العمل به عند المتأخرين على ما تظاهر إلينا منهم فإن ذلك لا‬ ‫يبين لي إلا أنه من ضعف بصر وقصور نظر عن معرفة الصحيح والرأي الرجيح‬ ‫بالبرهان الصريح على القول الفصيح بل كأنه يكاد ذلك منهم يشبه التقليد إذ لو‬ ‫يسألهم الحجه على سبيل المطالبة فهم بذلك لا أتوعلى ذلك ببرهان إذ لا برهان‬ ‫له إلا إتباع الظن تقليدا ‪.‬‬ ‫وتزويج الصبيه كيف ما كان تزويبها من أبيها أو من يلي تزويبها بعد موته‬ ‫فكله لا يخرج في الاصل عن أحد ثلاثة أوجه أما أن يكون ثابتا لها ذلك وعليها‬ ‫على حال & وإما أن يكون فاسدا حراما وإما أن يكون موقوفا إلى بلوغها فتلك‬ ‫وجوه ثلاثة لا رابع لها وبذلك كله قد جاء الأثر على سبيل الاختلاف في النظر‬ ‫والنظر لما ثبت في ذلك النظر كأنه يميل الى قول من يقول في ذلك بأنه موقوف‬ ‫الى بلوغها فإن أتمت ذلك التزويج ثم وإن انكرته إنفسخ استحسانا له لانه كأنه‬ ‫الله وتين على‬ ‫فاسدا جزما ‪ 11‬أوقعه رسول‬ ‫أرجح من تلك وزنا لأنه لوكان ذلك‬ ‫عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ‪ .‬وقد أجع الجميع على أ نه تزوجها وهي‬ ‫صبيه صغيرة ل تبلغ ولم يصح انه خص بذلك وحده دون سائر أمته ولا إدعا ذلك‬ ‫‪_ ٥٨٩‬‬ ‫أحد فصح له فييا نعلم وفي ذلك دليل على جواز ذلك لمن سواه فيما سواها من‬ ‫الصبيات لكن الصبي لا يصح منه ولا عليه رضى لأن رضاه ليس برضى في‬ ‫معنى الحكم فثبت وصح معنا لمعنى هذا تزوجها في المعنى انه موقوف الى بلوغها‬ ‫على الأقوى والا صح لا على معنى التدين به لانا لا ندين بمختلف فيه ولكنا‬ ‫على معنى الاجتهاد نتتبع هذا ونميل اليه لانه الأصح والأقوى والاتباع لما هو‬ ‫أقوى أولى والترك لما هو أو هي أحجى على غير سبيل التخطيه لمن عمل أورأى‬ ‫ما هبوخلافه من تلك الوجوه ولا لمن رأى وعمل بذلك القول الموجب لمعنى‬ ‫الفرق في الصبيه اليتيمه وغير اليتيمه من الصبيات & والكلام في معنى هذا على‬ ‫سبيل إيضاح البراهين تحاججا يتسع وقد خرجنا عن حد المطلوب فلنضرب عن‬ ‫ذكره صفحا ولنرجع الى ما كنا فيه فنقول إن الذي انبأناك به في هذا من القول‬ ‫من أول هذه المسألة الى هذا الموضع فإنه انما يخرج في معنى حكم المطلقة البالغة‬ ‫مع الصبي والبالغ وفي الصبيه مع البالغ في معنى هذا المعنى الذي إقتضاه المعنى‬ ‫من سؤالك في الصبيه دون الصبيه إذا تزوجها بعد ذلك صبي فأما إذا كانت‬ ‫تلك الصبيه المطلقة إنيا تزوجها بعد أن لحقها من البالغ الطلاق ثلاثا صبي لم‬ ‫يبلغ الحلم فالقول في ذلك انه فاسد في بعض القول وعلى معنى هذا فإذا وطئها‬ ‫على ذلك التزويج في حاليا ذلك كان ذلك مما يثبت معنى الاختلاف في فساد‬ ‫بعضهيا على بعض بعد البلوغ لانه في المعنى يشبه معاني الزنا وإن وطئها بعد‬ ‫البلوغ منهيا على تجديد لذلك النكاح فيشبه في حلها لمطلقها ذلك ان يخرج فيه‬ ‫على ذلك معنى الاختلاف لخروج معنى الاختلاف في حل ذلك التزويج‬ ‫وحجره عليها وعلى ذلك الاخير في الاصل على معنى ذلك وإن أتى ذلك منها‬ ‫على غير تجديد نكاح بعد بلوغها وقع الفساد بينهيا على ذلك ولم يحلا لبعضهيا‬ ‫بعض على ذلك ولا لمطلقها ثلاثا بذلك على حال كذلك إن بلغ هقوبلها وأتى‬ ‫ذلك الوطىعء منها بعد بلوغه قبل بلوغها يكون على هذا الحال ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت البالغة قبله هي وعلى ذلك وطئها بعد بلوغها وهو صبي‬ ‫مطاوعة له في ذلك على معنى الجهل أو التجاهل في ذلك أوكان ذلك منه لها‬ ‫على معنى الغلبه والجبر فكله سواء في دخول معنى الاختلاف في فساد بعضهيا‬ ‫على بعض بذلك ‪ ،‬وبالمطاوعة على الجهل في ذلك منها كأنها أشد فسادا من‬ ‫الجبر وعلى التجاهل فاقبح حالا وأقرب فسادا في ذلك من الجهل وكله غير‬ ‫خارج من معنى الاختلاف فإن استجازنكاحها على ذلك بعد البلوغ منه‬ ‫بتزويج جديد وعلى ذلك وطئها كان ذلك ما يحرج فيه معنى الاختلاف في حلها‬ ‫لمطلقها ذلك بذلك لثبوت معنى الاختلاف في ذلك التزويج الآخر على ذلك في‬ ‫معنى اباحته وحجره على قياد معنى هذا القول وقيل انه ثابت ذلك ليا وعليهيا‬ ‫جميعا على معنى هذا القول فإذا وطئها بعد البلوغ منه كان الحكم في معنى حلها‬ ‫ذلك لمطلقها ذلك يشبه معنى الحكم في البالغين ولو كانت المطلقة تلك غير‬ ‫بالغة ‪.‬‬ ‫وإن خرجت منه بمعنى من المعاني قبل البلوغ منه أبوعد البلوغ على غير‬ ‫وطىعء منه لها بعد بلوغه جزما أشبه ان يكون خروج المعنى في ذلك المعنى‬ ‫كمعنى ما يخرج من المعنى في البالغة مع الصبي في معنى حلها بذلك لمطلقها‬ ‫ذلك إذا لم يكن لها منه جماع بعد بلوغه الحلم ‪ ،‬إلا أه إذا صح لها عليه أنه بعد‬ ‫بلوغه غير خلى معها أو اغلق بابا عليها أو أنه أرخى سترا دونها في حال صباها‬ ‫ثم أدعت الوطىعء الموجب لمعنى الحد منه لها قبل بلوغها أبوعد بلوغها في حال‬ ‫صباها كان هنالك يخرج في معنى ذلك الاختلاف في أنه يكون القول قولها إذا‬ ‫انكرها وأنه أعدم في المعنى تصديقه لا ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت في معنى ذلك الاختلاف فكذلك يخرج المعنى في حلها في هذا‬ ‫الموضع لطلقها ثلاثا بذلك على معنى ذلك وإن صدقها في ذلك أوأنها إدعت‬ ‫عليه ذلك أنه وطئها بعد بلوغها واحتمل صدقها في ذلك من دعواها من ذلك فلا‬ ‫خلاف في أنه يكون القول في ذلك قولها وحلها ذلك لمطلقها ثلاثا إذا ثبت ذلك‬ ‫التزويج على ذلك على معنى هذا القول وكان الوطىع ذلك على الوجه‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫الصحيح منه لها في الابتداء بعد البلوغ منه ‪ 0‬وإن تكن كاذبة في دعواها تلك لم‬ ‫يحل مطلقها لها بنفس التزويج ذلك دون الوطىعء منه لها بعد بلوغه الحلم على‬ ‫حال جزما بلا خلاف وقيل إن ذلك موقوف الى بلوغهيا فإن أتما ذلك ثبت ذلك‬ ‫ليا وعليها وإن انكراه وغيراه أأوحدهما بطل وهو الاصح وعلى هذا فإذا بلغ‬ ‫الصبي وأتم ذلك ثبت عليه فإن وطئها بعد ذلك كان الحكم بذلك في معنى‬ ‫حلها لمطلقها ذلك كالحكم في الصبيه مع البالغ على معنى هذا القول إذا‬ ‫رضيت ذلك بعد البلوغ أأونكرته تغييرا وقد أتى الكلام على ذلك مستوفى ‪3‬‬ ‫وإن بلغت تلك الصبيه قبل الصبي ذلك ورضيت به زوجا فها ثبت ذلك عليها‬ ‫دونه وكان القول في ذلك كالقول فايلبالغة إذا كانت تحت صبي من أنه لا يحلها‬ ‫وطيه أياها لمطلقها ثلاثا حتى يرضاها بعد البلوغ منهيا ووطئها على ذلك الوطىء‬ ‫الصحيح كان هنالك ذلك مزيلا لحرمتها على من طلقها ثلاثا بلا خلاف على‬ ‫هذا القول وإن بلغا الحلم معا ولم يتيا ذلك جميعا أأونه طلقها وهو صبي واتم لا‬ ‫ذلك بعد البلوغ منه أأونه مات أوقتل قبل بلوغه أوقبل أن يطاها بعد البلوغ لم‬ ‫تحل مع ذلك بذلك لطلقها ذلك ولو وطئها مرارا وهو صبي لمعاني ما ذكرت لك‬ ‫من أنه ذكر الصبي في معنى هذا كأاصبعه ‪ .‬وعلى قول رابع يخرج المعنى في‬ ‫تزويجها ذلك انه ثابت على من كان غير يتيم وموقوف على من كان في الحكم‬ ‫يتيما منهيا من الصبي أوالصبيه ويخرج في بعض القول ثبوت ذلك على الصبي‬ ‫إذا تولى ذلك له أبوه دونه ودون سائر أوليائه بعد أبيه وقد فرقوا في الصبي والصبية‬ ‫بين اليتيم ومن له آب ولا فرق ولكنه انيا قال كل قائل على قدر حديثه ومبلغ‬ ‫علمه والنظر في مثل هذا المضطرب هوالصحيح لانه في معنى الضاله لمن كان له‬ ‫نظر وإلا فيناظرمن كان له في ذلك نظرمن أهل النظرلمن كان له نظر من أهل‬ ‫العلم والبصر يوجب تضعيف تثبيت ذلك جزما في كل صبي وصبيه لان الصبي‬ ‫لا يملك رضا ولا يثبت منه ولا عليه ذلك على حال إذا لم ترض ذلك بعد‬ ‫الرضى في الصبي عند البلوغ وذلك قول كأنه يميل الى جانب الضعف‬ ‫‏‪ ٦٢‬س‬ ‫بالاضافة الى قول من يقول بفساد ذلك على حال كأنه أقرب من هذا صحه‬ ‫وأوضح دليلا وحجه } والتوقيف لذلك في معنى الاثبات له الى حد البلوغ على‬ ‫وجه العموم من اجزائه على كل صبيه أصوبي من غير تخصيص في ذلك لمن‬ ‫كان له أب إذا كان المتولي له في ذلك أباه كأنه أصح ما قيل في ذلك على حال‬ ‫وعلى كل حال من الحال فوطىعء الصبي لها لا يخرجها عيا هي فيه وعليه من‬ ‫التحريم بطلاق الثلاث على مطلقها ثلاثا ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬فانظر في‬ ‫معنى هذه الصور وما أشبهها وخرج في الشبه على معانيها إن كنت ذا بصر وفهم‬ ‫ونظر فإنها انا هي في المعنى على الجملة في سبيل الاجمال في حكم أصوفا انيا‬ ‫يدور الكل من احكامها على معاني وجوه ثلاثة في معنى إزالة عارض التحريم لا‬ ‫لعله طلاق الثلاث على من كذلك طلقها لا رابع لها على أي حال كان تزويج‬ ‫الآخر لها ووطيه إياها لانها لابد لها مع ذلك من أن تكون مع ذلك باقية على‬ ‫أصل الحرمه على مطلقها ثلاثا اجماعا كان أوكان ذلك إتفاقا ‪ .‬وذلك يكون مهيا‬ ‫كان وقوع التزويج الآخر أو الوطىعء منه لها في الابتداء على وجه فاسد لا خلاف‬ ‫فيه وذلك وجه أو انه يختلف في بقائه وزواله وذلك يكون مهيا كان ذلك التزويج‬ ‫الأخير والوطىع في الابتداء مدرجا على حال يختلف فيه أأونه يخرج فيه معنى‬ ‫الاختلاف في فسادها بذلك وحلها وهجرها على ذلك الذي أتى ذلك منها وهذا‬ ‫هاولثاني } والثالث أن يكون ذلك التزويج الآخر والوطىعء على الابتداء سالمين‬ ‫من جميع المفسدات لجريانهيا على حكم الكتاب والسنه أو الاجماع أوكان فروجه‬ ‫على معنى الاتفاق وذلك يوجب مو العله الموجبه لعرض الحرمه حزما بلا خلاف‬ ‫لانه يقتضي كل شىعء كان من ذلك في التزويج أو الوطىعء في الابتداء في معنى‬ ‫الاجماع فلا يجوز فيه الاختلاف وما اختلف بالرأي فيه لم يجز في الدين إن يدان به‬ ‫في تلك النازلة أهل عصرمن كل قرية أومصر أومن جميع الأقطار والقرى‬ ‫والامصار ماكان ذلك بمزيل لما ثبت وصح فيه من الاختلاف اجماعا بلا خلاف‬ ‫ونحب لمن استنصحنا نصيحه واجب ان يناصح نفسه أن يأخذ في جميع أموره‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫بالوثيقه ما قدر لا سييا في الفروج وان يتمتع في ذلك بالحلال الصرف العاري من‬ ‫الاختلاف وأن توسع في ذلك بغير ذلك من الجائزات ولم يخرج من صحيح أراء‬ ‫المسلمين لم نشرع إليه بالتخطيه تعنيفا ‪.‬‬ ‫والقول في تفصيل فروع فصول أصول جمل هذه المسألة يتسع وأرجوأن في‬ ‫هذا ما ياتي على جميع مسالتك فلا تسألني عن شىع فاني لا أجيبك بعدها وأنى‬ ‫لا أحب أن أفتح هذا الباب على نفس ما وجدت الى ذلك سبيلا إلا أن يشاء‬ ‫الله ربي وسع كل شىعء عليا لاني ضعيف العلم قليل الفهم وفي المناظرات دقائق‬ ‫آفات موبقات قل أن يسلم منها سائل أموجيب إذ لا يسلم منها إلا أولو الألباب‬ ‫وقليل ما هم ‪ .‬وأعلم أنا وأياك عن هذا مسئولون وبصداق الارادة فيه مطالبون‬ ‫وبه وعليه مجزيون يوم لا يقبل إلا الحق ولا ينفع إلا الصدق ولا ينجي من‬ ‫العذاب مع العفو إلا الاخلاص وكيف الخلاص يوم لا تحين مناص إذا كشف‬ ‫الغطاء وظهر إن ذلك مئا كان لغير ذات الله وأعلن به ظهورا على رؤ س الاشهاد‬ ‫أنه إنما على وجه المباهاة والمراد والمفاخرة والعجب والرياء وإرادة الشهرة واستيالة‬ ‫ألباب العامة وحب المحمدة والاستتباع والاستعلاء على الناس ‪ .‬وأنه لاجل‬ ‫المأكله والعطاء والتقرب عند الأمراء إلى غير ذلك من الاخلاق الذميمة‬ ‫والاوصاف اللئيمة والمطالب الدينويه التي إتصف بها لصوص العلياء سراق‬ ‫العقول علياء السوء المقبلون على الدنيا وذلك هو الخسران المبين فياحسرتنا إن‬ ‫كنا كذلك وصرنا من حزب أولئك الذين هم غير شىء وهم يحسبون انهم‬ ‫يحسنون صنعا ك وأني لا أرى هذه الأوصاف وأشباهها قد التحقت بأهل زماننا‬ ‫هذا من الطلبة إلا قليلا منهم ألا تزى وتجد أكثر جهدهم في البحث والسؤ ال عن‬ ‫المسائل الجدليات والفنون الفرعيات التي لا تمس الحاجة اليها إلا على الندور‬ ‫مع الغفلة عيا يخصهم في ذات أنفسهم كل يوم وليله بل في كل حين وساعه &‬ ‫والاعراض عن العلم النافع المخصوص في الكتاب والسنه أصله المعرب في‬ ‫الآيات والروايات فضله المورث للخشيه والخشوع والخضوع والاستكانه لله‬ ‫‏‪ ٦٤‬۔‬ ‫والانابه اليه وماذلك إلا لأنهم طلبوا ذلك الذي طلبوه من العلم لينالوا به عرضا‬ ‫يسيرا من الدنيا ميلا إلى إتباع الشهوات وركونا إلى اللذائذ العاجلات أولثئلك‬ ‫شر مكانا وأصل عن سواء السبيل فافهم ما أجبتك به على سبيل الايجباز خوف‬ ‫الاطاله وتدبره ولا تأخذ منه إلا ماوافق الحق والصواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اجمعوا أن الرد يثبت بغير مهر ولا عوض وإن المطلقة ترد ولو‬ ‫كرهت طلق الزوج أو المشتر ي والمختلعة برأيها على قول من راه طلاقا وهو أكثر‬ ‫القول ومن راه فسخا فيحتاج الى التزويج بحضرتهيا أيوعليانهيا الشاهدان إلا أن‬ ‫لا تعلم المطلقه بالطلاق ولا يكون الرد إلا باللسان والتزويج في العده أقوى من‬ ‫الرد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ورد المطلقة والمختلعة أكثر القول أنه سواء ويقول أشهدوا على‬ ‫أني قد رددت أوراجعت أو ارتحبعت زوجتي فلانه بنت فلان بحقها على ما كنا‬ ‫عليه من الزوجية وقيل إذا قال بحقها لزمه صداق تاني ويختلف في قوله‬ ‫أمسكت ‪ .‬ولا يجوز الرد شاهد واحد ولوكان نبيا من الأنبياء أوملكامن‬ ‫الملائكة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تزوج يتيمه ودخل بها ثم طلقها هل له ردها ووطئها بعد‬ ‫الرد ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بجواز ذلك ولها فيه الخيار بعد بلوغها كالتزويج ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن خالع زوجته ثم إتفقا على الرد على أن يكون طلاقها‬ ‫بيدها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ثابت ذلك وجائزولا رجعة فيه في ذلك وان طلق هأويضا جاز ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ٦١٥‬‬ ‫‪ :‬ومن طلق إمرأة بعلمها ثم أشهد بردها ولم يعلمها هو ولا أحد‬ ‫مسألة‬ ‫الشاهدين حتى إنقضت عدتها وتزوجت ثم أعلمها الشاهدان بعد ذلك ولم‬ ‫يكونا عليا أنها تزوجت ؟‬ ‫قال ‪ :‬هي للآخر ولا سبيل عليها للأول ‪ .‬فإن أعلمها هوواحد‬ ‫الشاهدين قبل أن تخلو عدتها فلم تصدقه فليا إنقضت عدتها أعلمها الشاهدان‬ ‫بالرد من قبل أن تزوج فإنه يدركها إن كان الشاهدان عدلين وإلا فلا يدركها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلقها بعلمها ثم أشهد على رجعتها بغير علمها ووطئها‬ ‫وهي عندها أنه فجور ثم أعلمها الشاهدان بالرد بعد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أعلمها الشاهدان قبل أن تنقضي عدتها وعلمت أنه وطئها بعد‬ ‫الرد قبل تمام عدتها فلا يضرها تلك النيه وأما هو فحلال له وطئها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلقها بعلمها ثم ردها وأعلمها هو وأحد الشاهدين في‬ ‫العده ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تحوز لها أن تزوج حتى يعلمها الشاهد الثاني بالرد ثم ترجع‬ ‫إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو الحسن‬ ‫مسألة‬ ‫وهل يبوز أن ترد المختلعة قبل أن تستأذن وهل يكفى اتمامها بعد الرد ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن ردها بغير إذنها وأعلمها فرضيت به وصدقته ثم أعلمها‬ ‫الشاهدان ثم وطئها بعد ذلك فلا بأس بعد ذلك وقد تعدوا ما أمروا به ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم ترض حين أعلمها بالرد ورضيت حين أعلمها الشاهدان‬ ‫ثم وطئها ؟‬ ‫قال ‪ :‬تفسد عليه وأما إن أعلمها الشاهدان فرضيت وأعلمها هو‬ ‫فكرهت ثم وطئها فقد جاز عليها وحلت له وإن لم يطاها فإنه يرجع يردها عن‬ ‫رضاها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٦‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طلق زوجته وإختلعت إليه فردها بدون صداقها كيف‬ ‫ترى ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المطلقة فليس لهما إلا ما ردها عليه وليس فها زياده عن صداقها‬ ‫إن ردها بأكثر منه ‪ .‬وأما المختلعة فلها أن تزداد فوق صداقها ولها صداقها تاما إن‬ ‫ردها بدونه وقول لا باس أن تنقص إذا رضيت ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ردها على الزيادة ثم طلقها قبل أن يدخل بها بعد الرجعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول ها الزيادة مع صداقها تماما وتستانف العده ‪ .‬وقول لما‬ ‫صداقها تام ونصف الزيادة وتستأانف العدة ‪ 3‬وقول عليها تمام العده ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أخبرها بالرد فقالت رضيت إن زدتني وإن زدتني رضيت ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إن قدمت شرط الرضى على شرط الزيادة ثم عليها إن زادها‬ ‫ووقع الرضى ‪ .‬وأما قولها إن ردتني رضيت فهذا موقوف فإن زادها ورضيت تم‬ ‫ذلك ووقع الرضى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا طلبت المطلقة الرد فقال لا أردك حتى تضمني لي ألف‬ ‫درهم أتوتركي لي صداقك الذي علي لك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ردها على ضيان ألف درهم فذلك باطل لا يجوز عليها وعليه‬ ‫صداقها ‪ .‬وأما إذا تركت له صداقها ثم ردها فذلك جائز عليها ولا صداق عليه‬ ‫لها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالمطلقة والمختلعة إذا جهل الزوج إن له ردها فتزوجها بتزويج‬ ‫جديد ومهر في العده ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز لك وتكون معه على ما بقى من طلاقها ولها صداقها الأول‬ ‫كان زادها أو نقصها وقول لها مازادها وعليها ما انقصها إذا كان بتزويج جديد ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمطلقة ثلاثا إذا تزوجت غيره في العده أووطئها في حيضها أو‬ ‫في دبرها أصوومها ثم فارقها هل تخل للاول ؟‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تحل لمطلقها بهذا إلا أنه يطاها خطأ في حيضها ‪ .‬وأما في العمد‬ ‫فلا تحل له ولو لم تعلم هي بالحيض ويختلف في شهر رمضان وفي الاعتكاف في‬ ‫المسجد الحرام ولا تحل له أن يرجع إليها حتى يعز الثاني أنه قد وطئها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن تزوجها عبد ووطئها ثم طلقها هل تحل لمطلقها الأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬قال أبو علي لا يرجع اليها بتزويج العبد ‪ ،‬وقال أبعوبد الله له أن‬ ‫يرجع اليها وقال بعض قومنا تحل له أن كان تزوجها بإذن مولاه وإلا فلا تحل له ‪3‬‬ ‫واختلف قومنا أيض اإذا تزوجها صبي ثم طلقها في جوازها للأول ‪ .‬وعند‬ ‫أصحابنا لا يجوز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن تزوجها رجل مقطوع الحشفه ؟‬ ‫‪ :‬لا يحلها للأول إلا بتغيب جميع ما بقى من ذكره لأن جميع ‏‪ ١‬لباقي‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وجدها رجل في فراشه فوطئها في فراشه يظن أنها زوجته هل‬ ‫يحلها لاول ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬وأما إذا وطئها زوجها الثاني وهو يظن أنها أجنبيه حلت للأول‬ ‫وكذلك إن وطئها الثاني من فوق الثوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها فتزوجت غيره وطلقها‬ ‫قبل أن يدخل بها هل تحل للأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول تحل له على هذه الصفه وقول لا تحل له حتى يجوز بها‬ ‫الثاني ‪.‬‬ ‫‪ :‬فإذا وطى ء السيد أمته البائنه بتطليقتبن من زوجها هل تحل له ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬لا تحل زوجا غير سيدها ويدخل بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تزوج صبيه ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها غيره ودخل بها‬ ‫وطلقها في صباها هل تحل للاول ؟‬ ‫‪_ ٦٨‬‬ ‫قال ‪ :‬قيل إذا رضيت بالذي طلقها ثلاثا ولم ترض بالآخر فلا يحلها له‬ ‫وإن رضيت بهيا جميعا ووطئها الآخر بعد الرضى حلت للآخر إذا طلقها أموات‬ ‫عنها ‪ .‬وقول إذا رضيت بالاول أحلها نكاح الآخر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل تصدق المطلقة ثلاثا إذا قالت إن زوجها الثاني قد وطثها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان خلى بها قبل قولها وإلا فلا حتى تصبح الخلوة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عنبيدان‬ ‫‪ :‬اب‬ ‫مسألة‬ ‫واليتيمة المدخول بها إذا بلغت وغيرت من زوجها ثم اتفقا على الرد هل‬ ‫يجوز من غير تزويج جديد ؟‬ ‫قلت ‪ :‬يختلف في ذلك وقد فعل بعض الفقهاء قبلنا فرد بينهيا ونحن‬ ‫نقتفي أثرهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه }‪ .‬وفي رجل ملك امرأة ثم طلقها ثلاثا بكلمة واحدة من‬ ‫قبل أن يدخل بها هل له أن يرجع إليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قال عبد المقتدر ليس له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره ‪.‬‬ ‫وقال سلييان بن عثيان له أن يرجع إليها بنكاح جديد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفي المرأة إذا ادعت أن زوجها طلقها واحدة أوإثنتين‬ ‫وأنكرها هل يجبره الحاكم على ردها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬إذا رفعت إليه قبل إنقضاء عدتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا طلق الرجل إمرأته بلا علمها هل له ردها بلا علمها بغير‬ ‫شهود ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز ردها بلا علمها ولا يجوز بغير شهود إلا في قول مسعده بن‬ ‫الضياء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كيمتفياب‬‫تم‬ ‫‪_ ٦١٩١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والعدة فرض على المرأة لاحق فيها للزوج لقوله تعالى فيا لكم‬ ‫عليهن من عده تعت دونها وقول من حقوق الزوج عليهن وقول هي حق من‬ ‫حقوق الله تعالى أراد بها أن يذهب بها عن عباده الشبهه وهمي على ثلاثة أوجه ‪:‬‬ ‫وجه عدد أيام كعدة المتوفى عنها زوجها والتي لم تبلغ الحلم والمؤيسه ‪.‬‬ ‫{ ووجه وضع حمل لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫ووجه إقراء وهي للمطلقة البالغة بالحيض‬ ‫والتي مات عنها زوجها قبل الجواز‬ ‫«وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‪4‬‬ ‫بها لانها عباده عليها ولها ميراثها‬ ‫عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام كالمدخول‬ ‫يتوفون منكم ويذرون أزواجا‬ ‫وصداقها تماما ‪ .‬وقال تعالى ‪ :‬والذين‬ ‫يتربصن بأنفسهن‪ 4‬الآية والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والصغيرة المؤيسة والمميته غير المدخول بها لم جعلت عليهن‬ ‫العدة وهن لا يحملن إذا قيل أن العده تجب عليهن خوفا من الحمل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لان العده عباده عليهن وقد خوطبن بها ولولم يكن بهن حمل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طلق زوجته واحده أإوثنتين ثم مات عنها قبل أن تنقضي‬ ‫عدتها فإنها ترجع الى عدة المميته تستانفها منذ مات عنها وهكذا كل مطلقه‬ ‫يملك الزوج رجعتها إذا مات عنها قبل إنقضاء عدتها من طلاقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعدة المميتة الحامل أبعد الاجلين أن تضع حملها أوأ ترمربعة‬ ‫أشهر وعشر ©} وقال بعض الصحابة إذا وضعت الحامل ما في بطنها حلت ولوكان‬ ‫زوجها على السرير والآية محتمله للقولين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والحامل إذا آلى منها زوجها الأربعة قبل أن تضع فلا تتزوج‬ ‫حتى تضع فإن تزوجت ولم يدخل بها حتى وضعت فقول يثبت النكاح وقول لا‬ ‫يثبت ويفرق بينهيا فإن وطئها حرمت عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وقول الله تعالى ‪« :‬ولا جناح عليكم فييا عرضتم به من‬ ‫مسألة‬ ‫خطبة النساء أو كنتم في أنفسكم معناه إباحة التعريض للمميتة والنهي عن‬ ‫المواعده وهو أن يقول ما كان لك من حاجة فانزليها إلينا أيوقول ها ما أحب إلينا‬ ‫ما جمع الله بيننا أويرفع معها الشىء وأشباه ذلك ويكره التعريض للمطلقة‬ ‫ثلاثا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمطلقة واحده والبائنة والمطلقة ثلاثا حكمهن واحد في‬ ‫أم لا ؟‬ ‫التعريض‬ ‫قال ‪ :‬أما المطلقة واحده كالزوجه في احكامها واختلفوا في البائنه بحرمه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والمطلقة ثلاثة لأن هنالك أسباب البعوله واجازوه للمميته باتفاق‬ ‫‪ :‬وهل يحل للمميته أن تزوج إذا وضعت حملها قبل تمام عدتها ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلف الناس في ذلك والمعمول به مع أصحابنا إن عدتها أبعد‬ ‫الاجلين فإن فعلا ولم يدخل بها وأمسكا ففي نفس من تزويجه بها بعد تمام‬ ‫الاجلين وقيل لا يضره تزويجه بها هنا إذا كانا جاهلين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والحامل إذا وجبت عليها العدة وقد ولدت بعض ولدها هل‬ ‫تنقضي عدتها بتيام وضعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } إلا المفيته ولزوجها ردها قبل أن تضعه كله وقبل أن تضع‬ ‫الاخير أن كان ببطنها أكثر من ولد واحد إلا في قول عكرمه انها تبين بوضع‬ ‫الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل طلق زوجته فحاضت ثلاثا وتزوجت اخر وأجازته ثم‬ ‫بان بها حمل فاعتزلها هل"للأول ردها ولمن`ولدها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن وضعته لاقل من سته أشهر فهو للأول وله ردها ولا يدخل بها‬ ‫حتى تضع وتطهر من نقفاسها وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض للسنه من وطى ء‬ ‫الاخير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٧١‬‬ ‫‪ :‬وا لتي طلقت وهي حامل فنفسد ولدها في بطنها إن ا لولد يلحق‬ ‫مسألة‬ ‫زوجها ما لم تتزوج غيره ولو إلى سنين ولا تتزوج هي حتى تضعه كان حيا أمويتا‬ ‫وقول لها أن تتزوج بعد سنتين فإن ولدت دون ستة أشهر حرمت عليه إن كان‬ ‫دخل سها ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو الحواري‬ ‫والمرأة إذا اسقطت سقطا بينا حلت للازواج وقول حتى تبين من السقط‬ ‫جارحه يد ورجل وإذن ثم تنقضي عدتها وتحل للازواج وإن لم تبين له جارحه فلا‬ ‫تحل للازواج ولا يدركها زوجها وليس عليه لما نفقه وتعتد ثلاث حيض وقول إن‬ ‫دام بها الدم بعده ثلانا جعلته حيضه وتنقضي عدتها بحيضتين بعدها ‪ .‬وقول‬ ‫تنقضي العده بالمضغة والعلقه لان ذلك يسمى حملا وقول حتى يبين انه ذكر أو‬ ‫أنثى وإن ضرب الولد في بطنها فليس لها أن تتزوج ما دام ذلك الحمل في بطنها‬ ‫وهو أكثر القول وقول إذا مضت سنتان جاز فها أن تتزوج فإن ولدت بعد مادخل‬ ‫بها الاخير حرمت عليه وإن لم تلد شيئا فهي زوجته ويطاها ‪ .‬وقال بعض أنها‬ ‫تعتد بعد السنتين عدة المطلقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن خلى بزوجته ثم طلقها وانكر الجواز هل له ردها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬ولوكانت رتقا وزوجها خصي وبحيوب & وكذلك إن إدعا‬ ‫الدخول وكذبته ولم يمل بها وكذلك إن خلى بها وهي محرمة أو في نهار رمضان ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن خلى بها وأنكرت هي الدخول وإدعاه هو هل له ردها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬فإن تقادرا على عدم الجواز فمعنى انه قيل تصدق فيي لها‬ ‫من الصداق ولا تصدق فيا لله عليها من العدة وقول لا عدة عليها فإن إفتضها‬ ‫باصبعه أومس فرجها بفرجه ولم يولج فلا عده عليها فإن قذف الماء في فرجها‬ ‫فعليها العده ولو لم يولج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تزوجت المرأة في عدتها من طلاق ودخل بها الآخر فإنه‬ ‫يفرق بينهيا وبين الثاني وأكثر القول لا تدخل العده في العده وعليها عدتان ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمطلق يدرك رد زوجته في الطلاق الرجعي ما لم تغسل رأسها‬ ‫وفرجها بعد طهرها من الحيضة الثالثة وما لم يخرج ولدها كله وإن غسلت بياء‬ ‫نجس فإنها تفوت الاول ولا تتزوج حتى تغسل بياء طاهر وقول لا تفوته إذا‬ ‫‪ .‬فإذا‬ ‫تعمدت وغسلت به مع علمها به ولا يدركها إذا ‪ .‬تتعمد على ذلك‬ ‫أخرت الغسل بعد طهرها حتى مضى وقت تلك الصلاة لأجل رده فلا يدركها‬ ‫وإن جعلت الغسل في رأسها ولم تغسل بالماء فإنه يدركها ‪ .‬وإن جعلت الغسل‬ ‫في أحد شقي رأسها ولم تفض عليه الماء فإنه يدركها فإن أغشت رأسها الفسل‬ ‫كله ولم تفض عليه الماء فقول لا يدركها وقول لا تبين حتى تصب على رأسها الماء‬ ‫القراح فتغسله به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يدرك الزوج مطلقته إذا لم تقل إنقضت عدتها إذا خلت‬ ‫فها مدة وهل تصدق إن قالت إنقضت عدتها ولم لم تحل لها مدة يمكن فيها‬ ‫إنقضاؤ ها ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ردهامالم تتكلم بانقضاء عدتها فإن قالت إنقضت عدتها‬ ‫صدقت إلا أن تكون مضى من الوقت ما لم يمكن إنقضاؤ ها فيه وليس عليها‬ ‫بينه ولا يمين عليها إن أتهمها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمعتده من الطلاق المسافرة إذا طهرت ولم تحبد الماء فتيممت‬ ‫بعد تمام عدتها فليس لزوجها ردها إلا أن يراجعها قبل أن تتيمم ما لم تكن أخرت‬ ‫التيمم حتى فات وقت صلاه ؟‬ ‫قال أبو الحواري ‪ :‬يدركها حتى تتيمم لصلاة فريضة أونافله } وقول‬ ‫لصلاة فريضة ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٣‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن تيممت في وقت صلاة وهي تعلم انا تدرك الماء في وقت‬ ‫الصلاة هل يدركها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول يدركها على هذا وقول إن التيمم لها مباح وقول لا يكون إلا‬ ‫في وقت الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل طلق زوجته تطليقه فحاضت حيضتين ثم حاضت‬ ‫الثالثة فمد بها الدم يوما هل يدركها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له عليها رجعة إذا إنقضت أيامها التي عودت تطهر عليها‬ ‫وليس لها أن تتزوج في ذلك اليوم والثاني فإن استمر بها الدم بعديهيا فلها أن‬ ‫تتزوج لانها صارت مستحاضة فإن تزوجت أوردها في اليوم أو اليومين فرق‬ ‫بينهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا ارتابت المطلقة فلم تحريضاولم يتبين لها حمل هل لها‬ ‫رخصة في التزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوجد ذلك في آثار أصحابنا القديمة عن جابر ومسلم أنها تعتد‬ ‫للحمل تسعة أشهر وثلاثة للعدة ‪ 5‬وقال بعض قومنا تعتد سنتين وثلاثة أشهر لأن‬ ‫الولد يلحق الى سنتين ‪ ،‬وفي الضياء إذا حاضت المرأة ثم طلقت فإنها تعتد سنة‬ ‫إذا لم يرجع اليها الحيض & وكذلك في الجامع في الذي حاضت دفعه ثم طلقت‬ ‫ولم يراجعها وكذلك إن رأته يوما أو يومين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا مات زوج الصغيرة فالعباده على أوليائها أن ياخذوها‬ ‫بمثل الفعل الذي يلزم من تعبد النساء المتعبدات بالطلاق والموت كيا يأخذونها‬ ‫بالصلاة والطهارة ويلزمونها الصيام وإن لم يكن عليها تعبد وإن لا يزوجوها قبل‬ ‫إنقضاء عدتها وليس عليها الكف عيا أخذ على من بلغ من النساء في حال العده‬ ‫من اللباس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪_ ٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعدة الصبيه إذا طلقت إن كانت غير مراهقة فثلاثة أشهر وإن‬ ‫كانت مراهقة فسنه فإن حاضت قبل السنة وبلويوم استأنفتها بالحيض ثلاثا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا مات الداخل بزوجته وهو صبي فعدتها عدة المطلقة‬ ‫إستبرأ لرحمها إن كان دخل بها وليس عليها عدة الوفاه إلا من البالغ وإن كانت‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حاملا فعدتها وضع حملها كان قبل موته أو بعده منه أو من غيره‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا طلق الصبي زوجته الصبية في صباه وكان قد دخل بها أن‬ ‫تزويجه وطلاقه موقوف فإن أتم التزويج والطلاق بعد بلوغه فعليها عدة المطلقة‬ ‫وإن فسخ التزويج لم يثبت عليها عدة ‪ .‬والله أعلم ‪ُ .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقول الله تعالى «واللائي يئسن من المحيض معناه إذاكانت‬ ‫كربأور فعدتها ثلاثة أشهر فإن حاضت الصغيرة قبل‬ ‫المرأة ممن لا يحتض من صغ‬ ‫‪.‬‬ ‫التهام استأنفتها ثلاث حيض ولا ترجع تعتد بالأاشهر ولوحاضت بعد ذلك‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والتي عدتها بالاشهر من صغر أوكبر تحسبها مذ طلقت أوأكثر‬ ‫القول من راس الشهر عند الهلال ولا تحسب ما خلى منه من الأيام ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا طلقت الأمه ثم عتقت في العده فعدتها عدة الحرة فإن كان‬ ‫طلاقا لا يملك فيه الرجعة أكوانت مميته فادركها عتاقه في العده فقيل عدتها عدة‬ ‫الآمه وقيل عدة الحرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا خرجت من دار الحرب مسلمه وخلفت زوجها كافرا‬ ‫‪_ ٢٧٥‬‬ ‫فلا عدة عليها ولها ان تتزوج إلا أن يكون بها حمل فحتى تضع ‪ .‬وقول عليها‬ ‫العدة ثلاث حيض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أسلمت زوجة المشرك فعدتها ثلاث حيض فإن أسلمت‬ ‫ثم مات من يومه اعتدت أيضا بالحيض لانه قد قطع الاسلام الذي كان بينهيا‬ ‫فإن اسلم وهي في العده أدركها على نكاحها وهي زوجته فإن مات وهو مشرك‬ ‫ثم اسلمت ورثته وعليها عدة المميته لانه مات وهي زوجته ولم تدخل في‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الاسلام‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طلق زوجته ثم خلت مدة يمكن إن عدتها قد إنقضت‬ ‫هل تصدق فييا تقول في العدة قبل الرد أو بعده ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إن قالت قبل الرد إن عدتها إنقضت صدقت وإن لم تقل حتى‬ ‫ردها بعلمها فلا يقبل قولها عليه من بعد لأنها مدعيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها غيره ثم طلقها ثم تزوجها‬ ‫الأول فقالت إن زوجها الثاني ل يطأها فلا يقبل قولها ولا قول الزوج فإن صدقها‬ ‫هذا فارقها وإن لم يكن وطئها ولا بأس عليه إن لم يصدقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل بين الزوجين إيمان في الرد إذا اختلفا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ادعا انه ردها في العده فلا ايمان بينهيا وإن إدعا انه أعلمها الرد‬ ‫في العده فبينهيا الاييان فإن ادعت انه ردها وهوذاهب العقل فالقول قوله إذا‬ ‫أنكر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وما الذي عجب على المميته إجتنابه وما الذي محجوز لها فعله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز لها أن تتطيب ولو كان لا لون له ولا تلبس طيبا ولا تتزين‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫ولا تكتحل بالأثمد إلا من عله في عينها وجائز ان تغزل وتبر ز وترعى الغنم وتخبز‬ ‫وتصطلي بالنار وتلبس النعل ما لم ترد الزينه وجائز أن تدق الورس وتدهن أولادها‬ ‫لانها غير طيب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والمميته إذا كان في أذنيها صيغه ذهب أوفضه لا يمكن‬ ‫اخراجها إلا بكسره أموضره عليها إذا كان ذلك في يديها أروجلها فإنها تحتال في‬ ‫اخراج الزينه من الحلي وغيره منها ما قدرت من غير ضرريلحقها فإن لم تحرج إلا‬ ‫بضرر فلا ضرر ولا ضرار في الاسلام والله يعلم خائنه الاعين وماتخفي‬ ‫الصدور ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولها أن تخرج مع جيرانها ولولغير حاجة إذا لم يكن خروجها في معصية‬ ‫وليس واجبا عليها تعطيه وجهها لانه ليس بعوره بل يستحب ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫والمميته إذا لم تحبس نفسها ولم تفعل تؤمر به من ترك الزينه ولبس الحلي في‬ ‫عدتها هل لها أن تتزوج ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه عاصية لله مخالفة المسلمين ولا يمنعها عصيانها التزويج‬ ‫وعليها الندم والتوبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا فزنت في عدتها هل تبطل‬ ‫واجبها عن زوجها من سكن وكسوه ونفقه وميراث إن مات ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } لأن احكامها كالزوجة في الطلاق الرجعي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬والمريض إذا طلق زوجته ثلاثا بعد أن دخل بها ثم مات‬ ‫كيف عدتها وميراثها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها منه الميراث وعليها العدة بالحيض لا عدة المميته لانه طلاق‬ ‫‪_ ٧٧‬‬ ‫ضرار ‪ 0‬وإن طلقها في مرضه واحده واثنتين ومات في عدتها فهذه عليها عدة‬ ‫الميته ‪ ،‬وإن كان خالعها في مرضه ثم مات في عدتها فلا ميراث لها في أكثر‬ ‫القول وعليها عدة المطلقة إلا أن تريد بخلعها فرارا من العده فتكون عليها عدة‬ ‫المميته لانها فرت منها بالنيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي مسلم قال لمجوسيه ذات زوج مسلم اسلمي وأنا‬ ‫أتزوجك فأسلمت هل تحل له ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم أجد ذلك منصوصا في الآثار بعينه وعلى النظر وقياس الأثر انها‬ ‫يتحلزلوهيبها بعد اسلامها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ورد بن أحمد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وهل للمميته أن تلبس الحرير والثوب الأبيض وهل رخص فها في لبس‬ ‫شىء من الحلي ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز لها لبس الحرير ولا الحلي ولا الخزامه ولا الختم ولا الوريس‬ ‫إلا بالحق في الأذن فليس عليها اخراجهن وجائز ان تلبس السود والبيض من‬ ‫الثياب ولا تبر ز لمن يجوز له نكاحها مثل ابن العم وغيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي أي حالة تجتمع على المرأة عدتان ؟‬ ‫قال ‪ :‬من ذلك إذا فقد زوجها وتم أجل فقده واعتدت وتزوجت ثم‬ ‫صحت حياته ثم مات قبل أن يعلم خياره فإنه يفرق بينها وبين الأخير وعليها‬ ‫عدة المميته وعدة الطلاق إن لم يردها زوجها ‪ }.‬وكذلك من له زوجتاه فطلق‬ ‫احداهما ثلاثا ومات قبل أن يعلم التي طلق & والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن قال لمملوكته التي زوجها إذا فارقك زوجك لا تراك أأوظهره ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫تمام‬ ‫بعد‬ ‫زوجته‬ ‫يتزوج‬ ‫قتل رجلا هل له أن‬ ‫‪ .3‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك وأكثر القول بالجواز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬والمميته الحامل إذا انقضت عدة المميته هل لما أن تلبس‬ ‫الحلي وتتطيب أم إلى أن تضع حملها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قال الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله يختلف في ذلك ونحن نعمل‬ ‫بقول من أ جاز فها ذلك ويبوز لها عقد النيه ليلا ونهارا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫والصبي إذا تزوج الصبيه ودخل بها ثم غيرت منه الترويج بعدما بلغت‬ ‫قولا لا عده عليها على هذه الصفه وقول عليها العده } وأما إذا تزوج الصبي‬ ‫البالغة ثم لم يرض فلا عده عليها وقول عليها العده إذا وطئها في الصبى ‪ .‬وأما‬ ‫إذا اتم التزويج بعد بلوغه ثم طلقها قبل أن يطاها بعد بلوغه وقد كان وطئها في‬ ‫الصبا فعليه العدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل تزوج إمرأة ودخل بها في بيت ولفها من فوق الثوب وطلقها أأوقر‬ ‫بعدم الوطىء هل عليها عده ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صحت الخلوة بين الرجل وزوجته في مكان ليس فيه غيرهما‬ ‫ففي حكم الظاهر أن العدة واجبه عليها ولا يقبل قولها في حكم الظاهر أنه ل‬ ‫يطاها بل يقبل قولها على نفسها من ذلك في وجوب الصداق لانه يقبل قولها فيما‬ ‫لها ولا يقبل فيما عليها } وفي موضع آخر وقال قوم انها تصدق & وأما فيي بينها‬ ‫وبين الله فإذا لم يطاها ولم ترفع أمرها الى المسلمين وتزوجت فلا أقول أن تزويجها‬ ‫باطل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا تزوجت المرأة قبل تمام عدتها جهلا أعومدا منها‬ ‫هل لها صداق من زوجها الأخير ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذا المرأة تعمدت على التزويج وهي عاله أن التزويج‬ ‫لا يبوزفلا أقدر ألزم الزوج صداقا لها ‪ 0‬وإن كانت جاهله وظنت أن التزويج لها‬ ‫حلال فلا أقدر أن أبطل صدافقها وعندي أن على الزوج صداقها لأنه يوجد في‬ ‫الأثر لكل موطاه صداق إلا الزانيه التي أباحت فرجها إذا كانت بالغه فلا صداق‬ ‫لها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه } وفي رجل دخل بزوجته في شهررمضان وأغلق عليها بابا‬ ‫وهو صائم هل عليها عدة إذا طلقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الرجل دخل على زوجته في شهر رمضان وكان صائيا‬ ‫في حضره ولم يدخل عليها في الليل ثم طلقها فلا عدة عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي إمرأة طلقها زوجها فحاضت حيضتين فظنت ثلاثا وإن مد بها الدم‬ ‫سبعة أيام وحاضت مرتين في الثالثة طهرت قبل إنقضاء أيامها وتزوجت ما يجب‬ ‫عليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت تظن أنها حاضت ثلاث حيض وأخطأت في العده فإن‬ ‫كان الزوج لم يدخل بها فإنها تبني على تمام عدتها إلى تمام ثلاث حيض & وإن‬ ‫كان قد وطئها فإنه يعتزل عنها إلى أن تعتد بقية عدتها ثم يتزوجها تزويبا جديدا‬ ‫إن لم يراجعها الزوج الأول الى أن أكملت بقية عدتها منه ‪ .‬وأما إذا كانت عادة‬ ‫هذه المرأة في الحيض سبعة أيام فحاضت مرتين كذلك وفي الحيضة الثالثة طهرت‬ ‫قبل إنقضاء أيامها وتزوجت فتزوجها قبل تمام سبعة أيام لا أحبه ولا أراه ‪ .‬وإن‬ ‫كان الدم في الحيضة الأخيرة ثلاثة أيام كاملة وانتظرت الى تمام سبعة أيام‬ ‫وتزوجت بعد ذلك فلا يخلو من القول بالجواز في ذلك ولا أحب إلا أن تحيض‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثلاث حيض تامات‬ ‫‏‪ ٨.٠‬۔۔‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفيمن طلق إمرأته وحاضت حيضتين وأنكر الطلاق‬ ‫ووطئها ثم أقر بعد ذلك بالطلاق وحاضت حيضه بعد الحيضتين وتزوجت أجوز‬ ‫لها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز لها أن تتزوج إلا أن تعتد بعد إقراره بالطلاق والوطىء‬ ‫ثلاث حيض ولا عمل على الحيضتين اللتين قبل الاقرار بالطلاق والوطىء ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل طلق زوجته أخوالعها وهي حائض هل‬ ‫تحسب هذه الحيضة من العده ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الحيضة التي طلقها فيها أخوالعها لا تحسب من عدتها ويجوز‬ ‫الرد قبل أن تحيض حيضه ثالثة غير التي وقع عليها الطلاق وهي قد حاضت فيها‬ ‫ولو أقل من ساعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫في إمرأة طلقها زوجها فحاضت حيضتين ثم ردها ولم يدخل بها ثم طلقها‬ ‫تعتد من الأول أم الطلاق الثاني ؟‬ ‫قال ‪ :‬انها تستأنف عدتها من الطلاق الثاني إذا كان قد ردها بعد الطلاق‬ ‫الأول ‪ ،‬وأما إذا طلق زوجته تطليقه أوتطليقتين ثم طلقها بعد ذلك في العده‬ ‫فقول انها تعتد من الطلاق الأول وهو أكثر القول والمعمول به وقول انها تعتد من‬ ‫الطلاق الأخير وهذا إذا لم يكن ردها بعد الطلاق الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعن رجل طلق زوجته ثلاثا وبانت منه ثم تزوجت برجل آخر‬ ‫مسألة‬ ‫فوطئها في الحيض متعمدا ثم طلقها هل تحل للأول ان يراجعها بتزويج بهذا‬ ‫الوطىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه لا يحلها في قول أصحابنا لانه معهم وطىعء فاسد ‪.‬‬ ‫‪ :‬فإ ن وطئها خطأ ؟‬ ‫قلت‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫انها تحل له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معي‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وطئها في دبرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انها لا تحل بذلك في العمد والخطأ ‪.‬‬ ‫‪ :‬فإن وطئها في شهر رمضان متعمدا ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معي ان هذا أتم وتحل للأول على قول من لا يفسدماعلى‬ ‫الواطىء وعلى قول من يفسدها عليه لا يجل له ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وطئها وهو معتكف في المسجد الحرام ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي مثل شهر رمضان ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فلو تزوجها تحله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإذا سألها ولم يعلم كيف كان الوطىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن صحت الخلوه في حال يجوز فيه الوطىعء فقولها مقبول لانه‬ ‫وطئها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت غيره وطلقها قبل أن يدخل‬ ‫بها هل تحل للاول ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني كيا قال عليه السلام «حتى‬ ‫تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» إلا أن يكون الأول طلقها قبل أن يدخل بها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن جامعها الثاني في غير الفرج وأنزل النطفه في الفرج من غير‬ ‫ايلاج فحملت منه ثم طلقها هل تحل للأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬حتى جامعها الثاني ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن تزوجها عبد ثم طلقها هل تحل للاول ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول انها تحل لمطلقها الأول إذا كان‬ ‫تزوجها بإذن سيده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫والتزويج إذا كان في عدة المرأة على غير العمد أيحل تجديده أم لا بعد‬ ‫إنقضاء عدتها من غير فسخ ولا كلام من الزوج من رجوع أوغيره وكذلك إذا‬ ‫حاضت ثلاثا حيض ولم تغسل من آخر حيضه بالماء وتزوجت مثله أم لا والوطىء‬ ‫إذا كان خطا أيحل تزويج الموطأة للواطىعء أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬الذي جاء به الأثر أن التزويج إذا كان في عدة المرأة على غير‬ ‫العمد فجائز تجديده إذا لم يكن الزوج دخل بها في عدة الأول إذا كانت المرأة‬ ‫تعلم العده وتظن ان عدتها إنقضت ثم بان لها بعد ذلك أنها أخطأت ني الحساب‬ ‫فهذا مما ليا فيه العذر وتعود تكمل العدة ثم تبدد التزويج بعد إنقضاء العده وإن‬ ‫كان قد وطئها فلعل فيه الاختلاف & وأكثر القول معي انه اذا وقع التزويج‬ ‫والدخول على الخطا في الحساب في العده فارجو أن لا يحرم عليهيا ذلك ويعتزلها‬ ‫إلى أن تكمل العدة فإن كملت العدة ولم يردها زوجها الأول أكوانت بائنه منه‬ ‫موت أو ظهار أإويلاء ألوعان فجائز له أن يتزوجها‬ ‫بحرمه برآن أو طلاق بائن أو‬ ‫بتزويج جديد ولا عده عليه من وطئه ‪ ،‬وإذا كان يجوز لزوجها الأول ردها على‬ ‫حال فردها في بقيه العدة فعليه أن يعتزلها حتى تعتد من وطىعء الزوج الأخير‬ ‫الخاطىء ‪ ،‬وأما إذا كانا لا يعلمان العدة وجهلا معرفتها وتزوجا وسألا فوافق‬ ‫تزويجهيا في العده فهذا مما يحرم التزويج ولا جهل ولا تحباهل في الاسلام وفرق ما‬ ‫بين الخاطىء والجاهل ‪ .‬وإذا حاضت المرأة ثلاث حيض ولم نغسل فإن كان لم‬ ‫يمض لا وقت صلاة بعد الطهارة فارجو إن زوجها الأول يدركها ولا يجل لما‬ ‫التزويج بآخر وإن غسلت بياء وبات لما أنه نجس فاتت الأول ولم تحل للثاني ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ خلف بن محمد بن مسعود رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والمميته إذا نامت وقعدت على شىعء من الزينه فلا شىعء عليها وأما إذا‬ ‫لبسه ففي ذلك‬ ‫لبست شيئا غير المأمور به أو تعلت بشىء من الحلي المنهي عن‬ ‫‪_ ٨٢‬‬ ‫اختلاف فقول أن عدتها تنفد وتستانف العدة } وقول أنها تتم وتلزمها التوبه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي امرأة تزوجت في بقية عدتها ناسيه كيف الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس على الزوج الأخير أن يصدقها فإن صداقها فللأاول‬ ‫بعد أن يردها وإن ل‬ ‫مراجعتها في عدتها ولا يطاها إلا بعد أن تحيض ثلاث حيض‬ ‫يردها الأول فللاخير أن يتزوجها بعد إنقضاء عدتها } وأما إن تزوجته جاهله فلا‬ ‫تحل له من بعد على القول الذي نراه من رأي المسلمين إن صدقها وإن لم‬ ‫يصدقها فله ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫وإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بآخر ثم طلقها وقال انه لم يجز بها هل يحل‬ ‫للأول تزويجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬له تزوجها إن لم يكن دخل بها هقوبل أن يطلقها ولو لم يدخل بها‬ ‫الثاني على قول & وأما إن كان طلقها بعد ان دخل بها فلا يتزوجها حتى يجوز بها‬ ‫الثاني وإن تقاررا على عدم الجواز فلا تحل له ‪ .‬وأما إن كان قد أغلق عليها بابا‬ ‫وأرخى عليها سترا وإدعى انه لم يطاها فلا يصدق وعليها العده وتحل للأول ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وفي امرأة طلقها زوجها وانكرها ثم بعد شهرين طلقها بمحضر شهود‬ ‫أتكون عدتها من الأول أم من الثاني ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما فيا بينها وبين الله فمن الأول وأما في الحكم فمن الثاني إن لم‬ ‫يكن لها بينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وفي رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثم سارت من البلد فأقامت هنالك‬ ‫ماشاء الله من الشهور بقدر ما يمكن أن تنقضي عدتها من الزوج ثم رجعت الى‬ ‫البلد وقالت انها تزوجت برجل وطلقها أيقبل قولها وتكون مصدقه في ذلك ؟ أم‬ ‫حتى يصح دعواها بين لنا ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من الأثر أن هذه المسألة يجري فيها الاختلاف‬ ‫فقول هي مصدقه وقول هي حتى يتبين ذلك من قبل شهره أو اطمنانه أو صحة‬ ‫وفيها يعجبنى إذا كانت هذه المرأة لاتتهم بتحريف ولا كذب ولا جرأة على الحرام‬ ‫واطمأن القلب الى قولها إن تصدق وإن كانت تتهم بالكذب وقله الورع عن‬ ‫الحرام لم يعجبني تصديقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل تزوج إمرأة ودخل بها وطلقها ثلاثا وتزوجها‬ ‫زوجا آخر ودخل بها وقعدت عنده شهرا أوأقل أو أكثر وطلقها وأراد الاول أن‬ ‫يتزوجها فقال الزوج الآخر انه ما وطئها وقد تظاهر في البلد أنه لا يقدرعلى‬ ‫النساء وقالت المرأة انه وطئها أيجوز للأول تزويبها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما التنزه فيعجبني إذا وقعت الريبة وأما الحكم إذا صحت الخلوةه‬ ‫من الزوج بزوجته وادعت انه وطثها فقولها مقبول ويمكن الذي ليس له جماع أن‬ ‫يحدث الله له طاقة في الجياع لأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬ا لصبحي‬ ‫عدتها‬ ‫انقضاء‬ ‫ولم يسألها عن‬ ‫التزويج‬ ‫طلب‬ ‫إمرأة‬ ‫خطب‬ ‫سائل فيمن‬ ‫سأل‬ ‫لتحريه انها قد إنقضت با خلى من ا لزما ن عليها منذ طلقت فتزوجها فنمكثت‬ ‫عنده ماشاء الله من الوقت فتبين له أنها لم تحض وهي شابه من الحوائض فسألها‬ ‫عن ذلك لا أنكر قلبه وداخله الريب هل أنت حضت قبل تزويبي بكي ما‬ ‫‪. ٨٥‬‬ ‫تنقضي به عدتك ؟ فقالت له لا تسل ‪ .‬ما الحكم في ذلك ؟ وما الذي له ولا‬ ‫وعليه وعليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه المرأة إذا دخل بها الزوج فلا سؤ ال عليه وإذا قالت هي‬ ‫أنها تزوجته ولم تنقض عدتها ففي تصديق قولها عليه اختلاف فقول يلزمه‬ ‫تصديقها وقول ليس عليه ذلك فإن صدقها وقالت هي أنها لم تعتمد على خداع‬ ‫ولا غرر وأتت بمعاذير تحتمل ها فلها عليه الصداق & وإن أقرت أنها اعتمدت‬ ‫على ذلك وأرادت الغرر به فلا صداق لها عليه والقول قولها أنها لم ترد الغرر ولا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشيخ لا اللفظ بعينه‬ ‫الخدع عليه وهذا على معنى جواب‬ ‫‪ :‬جواب من أبي الجواري وسألت رحمه الله عن امرأة طلقها‬ ‫مسألة‬ ‫زوجها وحاضت ثلاث حيض أومضى لها ثلاثة أشهر ثم تزوجت فجاءت بولد‬ ‫لأقل من ستة أشهر كان الولد للزوج وتخرج من الآخر ولا تحرم عليه ‪ .‬فان أراد‬ ‫أن يخطبها بنكاح جديد كان فيا ذلك باتفاق منهيا جميعا وهذا إذا كانت المرأة ل‬ ‫تعلم انها حامل وإن كانت علمت أنها حامل وتزوجت على الجهالة فقد حرمت‬ ‫عليه أبدا ‪ .‬وإن كانت هذه المرأة لم يكن لها زوج قبل ذلك فجاءت بولد لأقل من‬ ‫ستة أشهر فالولد ولدها وقد حرمت عليه أبد ا ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم‬ ‫يكن دخل بها فلا صداق فها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫والعنين إذا خلى بزوجته ثم طلقها أعليها منه عده وكذلك الخصي ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم إذا صحت الخلوة فإن عليها العده وأما فييا بينها وبين‬ ‫الله فلا تلزمها العدة إلا في الجياع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسؤل الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫عن رتل طلق زوجته بغير فديه منها له ثم ردها بحضرة وليها وما شاء الله‬ ‫من المسلمين فأخبرها وليها بان فلانا ردك كرها فصدقت قول وليها بالرد غير انها‬ ‫_ ‪- ٨٦‬‬ ‫ل ترض بذلك وما عندها حجة تمنعه عن ردها إلا قلة رضاها فأتاها زوجها بعد‬ ‫ماصح عنده انها عالمه برده فواقعها بعد العلاج والغلبه أيجوز ذلك فييا بينهما أم‬ ‫تحرم عليه بذلك وإذا لم يكن واقعها فرده لها ثابت أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا لم يقع طلاقه لها على فديه بشىء منها ولو قل وانما كان عاريا‬ ‫من الفديه فرده أياها بعده في العده جائز وثابت عليها رضيت أو لم ترض ما كان‬ ‫باقيا بينهما شىء من الطلاق وقد كان ينبغي أن يردها بحضرتها مع حضرة الشهود‬ ‫على الرد ولا يحتاج في هذا الموضع الى الولي كعقده التزويج بل بحضرة الشهود‬ ‫كفاية عنبا وإذا لم تعضرهي فلابد من إعلام الشهود إياها بالرد وإن كان الولي‬ ‫حاضرا حين الرد فهو شاهد في جملة الشهود وهو وغيره سواء في ذلك وإن أعلمها‬ ‫بالرد الولي وحده في حال غيبتها وكان شاهدا مع من شهد به وصدقته اطمنانه‬ ‫بقوله لم يضق ذلك عندي عليها في معنى الجائز ولا يحكم ووسعها ان توطىء‬ ‫نفسها زوجها على وجه التصديق منها لخبرة ولا تحرم عليه بذلك الوطىء على‬ ‫هذا الحال خصوصا إذا كان ذلك في العده ‪ ،‬وأما بعد إنقضائها فهو أشد وأرجو‬ ‫أنه غير خارج من أقوال المسلمين ما لم تتزوج غير أن الأخذ بالوثيقة في أمر‬ ‫الفروج أولى وأحزم } وإذا جاز الرد فليس وطئه إياها شرطا في ثبوته ولا يصح إلا‬ ‫به وانما يراعي به وقوعه على وجه لا غير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬جماعد بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫والمرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول أعليها عدة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيأقول الله أنها لا عده عليها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان ليس عليها عدة هل يجوز لها أن تتزوج بيومها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬ولا أعلم في جوازه إختلافا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أراد زوجها مراجعتها ايحتاج الى ولد وشاهدين أم ترد‬ ‫كسائر المطلقات بغير ولي ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهي محتاجه الى ما يحتاج اليه التزويج الجديد إذ لا يجوز إلا به ‪.‬‬ ‫القول سواء ؟‬ ‫‪ :‬فإن طلقها زوجها واحده أو ثلاثا أيكون‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬في موضع مالا يلحقها الثلاث على حال أوعلى قول من لا‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫يراهن في وضع‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وعن رجل طلب مني أن أشهد عليه ليرد زوجته ولا أعرفه باسمه ولا‬ ‫زوجته أيجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعن المختلعة الحامل هي لها نفقه ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬لكل حامل نفقه إلا حامل إنقضت عدتها ‪.‬‬ ‫‪ :‬وما هي ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬يولي من امرأته وهي حامل فتمضي أربعة أشهر فلم يكفر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فتتنزوج وهي حامل ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬نعم }ى ولا يطأ حتى تضع‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬أيكون هذا جائزا وقد قال الله تعالى «وأولات الاحمال أجلهن أن‬ ‫الله العظيم ؟‬ ‫صدق‬ ‫حلهنه»‬ ‫يضعن‬ ‫قال ‪:‬الفقيه مهنا بن خلفان لم يبن لي عدل هذه المسالة لسقوط نفقة‬ ‫الايلاء وقبل وضع حملها لان عدتها في هذا‬ ‫الحامل عن من لزمته بعد إنقضاء‬ ‫التزويج أبعد الاجلين وما ل تضع حلها فهي في العدة وليس تنقضي‬ ‫الموضع عن‬ ‫بإنقضاء أجل الايلاء ما ل تضع حملها كذلك ليس لها أن تتزوج وهي حامل‬ ‫ضعن‬ ‫أن يص‬ ‫لقوله تعالى > وأولات الأحمال أجلهن‬ ‫العدد‬ ‫من‬ ‫عدة‬ ‫والحمل عندي‬ ‫حملهنه فلم ترض في ذلك حاملا دون حامل ومدعى التخصص في ذلك محتاج‬ ‫ولكن لا تواعد‬ ‫الى دليل ©‪ ،‬وقد نجى اللله عن المواعده في العده لقوله تعالى‬ ‫وهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا» وذلك نهي تحريم وإذا حرمت المواعدة في‬ ‫العدة فكيف جوز فيها التزويج ‪ .‬هذا مالا أعلمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫مددبناد ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه احم‬ ‫وعن رجل طلق زوجته تطليقه بعد الدخول عليها ووطئها ثم انه ردها في‬ ‫العدة برضاها ثم قال لها بعد صحة الرد اني كنت طلقتك ثلاثا قبل الرد الأخير‬ ‫وقد بنتي مني بالثلاث أجب لما عليه صداق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن إقراره على نفسه بعد رده إياها أنه كان طلقها ثلاثا قبل رده‬ ‫إياها جائز وثابت عليه وقد بانت فيه بالثلاث في الحكم ويلزمه لمطلقته هذه‬ ‫صداقها كله الذي أبرأته منه لانه لما ردها في العده برضاها رجع عليه الصداق‬ ‫الذي كان عليه من قبل ولو كانت قد ابرأته عند الخلع ولو كان لم يطأها بعد الرد‬ ‫الأخير فبنفس الرد لها وجب لما صداقها عليه كيا كان قبل الخلع ولا يبطل إقراره‬ ‫على نفسه صداقها بعد الرد إنه كان طلقها ثلاثا قبل رده إياها إلا أن يصح ذلك‬ ‫ببينه عادلة إن هذه المرأة علمت بطلاقها ثلاثا وهو مقر بذلك وإبرأته من صداقها‬ ‫الذي لها عليه أويصح باقرارها هي بذلك على نفسها أوتصديقه لها بذلك‬ ‫فحينئذ لا يرجع لها صداقها عليه لانها أبرأته من صداقها الذي لما عليه بعد‬ ‫علمها انها بانت منه بطلاق الثلاث ولا يثبت ها صداق بالرد الأخير بعد طلاق‬ ‫الثلاث إذ الرد باطل لا يجوز إذ هو لم يطأها بعد الرد الأخير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي مطلقة تعتد بالحيض فلم تحض ثلاث حيض فتزوجت‬ ‫فبعد ما دخل الزوج سألت عيا يلزمها من العده فقالت لزوجها اني لم اعتد ثلاث‬ ‫حيض فلم يصدقها فافتدت بصداقها الذي عليه لها فلم يقبل فديتها أيلزمها ان‬ ‫تفتدي بجميع ملكها أم بصداقها ؟ وان لم يقبل فديتها يسعها المقام عنده أم‬ ‫عليها ان تقاتله إذا جاء يغشاها أم تهرب منه حيث لا يراها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذ المرأة إذا أقرت بانقضاء عدتها حين ارادت التزويج فلا‬ ‫يقبل قولها بعد التزويج أنها تزوجت في عدتها لانها لا يسعها ذلك ولا يسعها‬ ‫الجهل في ذلك وعلى هذه المرأة ان تفتدي بصداقها الذي تزوجها به فإن قبل‬ ‫فديتها فذلك مخرجها وإن لم يقبل فديتها فعليها أن تهرب عنه فإن لم تقدر علي‬ ‫‪- ٨٩‬‬ ‫مثل ‏‪ ١‬لزوجة ‏‪ ١‬لذي وطئها زوجها‬ ‫ذلك فلتانعه نفسها عند ا لجاع ولا تقتله ‪ .‬وهي‬ ‫في الحيض أو في الدين وانكرها ذلك لانه جاء النهي عن الله في كتابه المنزل عن‬ ‫الله حكم بعينه فيمن‬ ‫العده ولم جى ء في كتاب‬ ‫المواعده في العده وعن التزويج ف‬ ‫فعل ذلك وخالف أمر الله أن يفرق بينهيا وتحرم عليه كيا جاء النهي عن الله في‬ ‫عن اللله‬ ‫كتابه عن وطى ء الزوجه ف الحيض وعن وطى ء الزوجه في الدبر ولم حجى‬ ‫حكم بعينه فيمن فعل ذلك وخالف أمر الله أن يفرق بينهيا ويحرم عليه وطئها بل‬ ‫جاء التحريم والتفريق باجماع المسلمين من أهل الاستقامة بالرأي والقياس‬ ‫والاجتهاد وليس ذلك بالدين وخالفهم في ذلك قومنا وبعض المسلمين وقف عن‬ ‫ذلك ولم يحل ولم يحرم وتولى المحرم والمفرق لعله ومن تولى المحرم والمفرق فقد‬ ‫حرم مثله فمن أجل ذلك الاجماع بالرأي من أهل الاستقامة على التفريق‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫اللله‬ ‫خى‬ ‫والتحريم بالمعصية ‪7‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫وإذا أقر الرجل أنه خطب إمرأة في عدتها وانكرت هي ذلك أينفسخ‬ ‫النكاح أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ينفسخ النكاح وياخذ صداقها وتخرج بالطلاق لان ثم ريبه‬ ‫ويجبر على طلاقها وإن أكذب نفسه وسعها المقام معه وان كان لم يدخل بها فلها‬ ‫نصف الصداق إذا طلقها ويجبر على ذلك إن مكث على اعترافه وعلى‬ ‫طلاقها ‪ .‬وإن اعترف بذلك وهو مريض ومات فهي ترثه وعليها عدة المتوفي عنها‬ ‫زوجها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫والمميته تجبر على الموافاة عند الامام الحاكم إذا طلب خصمها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬تجبز على ما ذكرت والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫والمطلقة ثلاثا إذا تزوجت ودخل بها الزوج وطلقها وأراد الأول مراجعتها‬ ‫أعليه سؤالها هل جامعها مطلقها ولا تحل بدون ذلك ؟‬ ‫يصح بينهما حكم‬ ‫قال ‪ :‬لا يتزوجها إلا أن يسألها وتقر بالدخول عليها أو‬ ‫ولد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في إمرأة انقطع عنها الحيض من مدة عشرين شهرا بعد ما خلى من العمر‬ ‫قدر إثنين وخمسين سنه وطلقها زوجها وأراد أن يخطب ابنة بنت أخيها أله ذلك في‬ ‫عدة هذه المطلقة وله ان يعقد عليها عقدة النكاح أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت فيختلف في اياس هذه المرأة ببلوغها السن الذي‬ ‫ذكرت وعلى قول من لم يجعله إياسا لها فعدتها مع إنقطاع حيضها كذلك مختلف‬ ‫فيها فقد قيل بالسنة وقيل بالسنتين وقيل لا تنقضي إلا بالحيض حتى تيأس منه‬ ‫ثم تعتد بالأاشهر ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫زوجتي ولكن يقول قد رددت‬ ‫المختلعة لا يقول قد رددت‬ ‫وقال في لفظ‬ ‫‪ .‬واللله‬ ‫الى تمام اللفظ‬ ‫© وفي رد المطلقة يقول قد رددت زوجت‬ ‫فلانه بنت فلان‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في المرأة مادام يأتيها الدم فهو حيض ولو جاوزت ستين سنة وإنيا تكون‬ ‫عدتها ثلاثة أشهر إذا ايست من الحيض بعد الستين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن رمضان‬ ‫‪ :‬الفقيه مسعود‬ ‫مسألة‬ ‫في صبية يتيمه زوجها عمها برجل ثم طلقها ثلاثا وهي صبية لم تبلغ ولها‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫من السن أربعة عشر سنة ما تكون عدتها ثلاثة أشهر أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عدتها ثلاثة أشهر ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫قال الناظر في هذه المسألة وهو الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة لعله ابن‬ ‫عبيدان يجوز تزويج هذه الصبية إذا إنقضت عدتها ثلاثة أشهر بعدما طلقها‬ ‫زوجها على قول من يقول من المسلمين ولوكانت هذه الصبية مراهقة ‪ .‬وقال‬ ‫بعض المسلمين انها تعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر غير ذلك ثم تتزوج ‪3‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين تعتد سنتين وثلاثة أشهر ‪ ،‬وقول الذي قال تعتد ثلاثة‬ ‫أشهر بعد الطلاق ثم تتزوج قول جائز ‪ ،‬وقول الذي قال سنة فذلك على‬ ‫الاحتياط وقول الذي قال سنتين وثلاثة أشهر من قبل ان الولد يلحق الزوج الى‬ ‫سنتين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي اليتيمة إذا غبرت التزويج بعد بلوغها اعليها عدة ام لا ؟ وهل يجوز‬ ‫لزوجها مراجعتها بعد خروجها إذا رضيت أم لا ؟ فإذا ثبتت عليها عدة كم‬ ‫تعتد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن عدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي بلغت بها لأنه تزويج جائز‬ ‫في رأي من راه وإن كان في رأي من أجازه جعله موقوفا إلى حال بلوغها وراعى به‬ ‫ما يكون منها في حينها ذلك من نقض أوإتمام لانه يمكن أن تتمه على نفسها ولا‬ ‫تنقضه وإن لم تتمه ونقضته فلها النقض بل لابد من لزوم العدة عليها بعد دخوله‬ ‫بها ولا يكون العدة من التزويج الجائز إلا تامة إلا على رأي من لم يجد تزويج‬ ‫اليتيمة قبل بلوغها ولم يحله أبدا في صباها إذ هي غير مالكه فيه لامرها فعسى أن‬ ‫يخرج على هذا الرأي الاختلاف في لزوم العدة عليها وكيفيتها لانه على قيادة‬ ‫ليس بتزويج صحيح وما ل يكن صحيحا فهوالى الفساد أقرب ‪ .‬وكذلك إن‬ ‫أراد المراجعة لها بتزويج جديد بعد خروجها عنه بالتغيير الواقع منها بعد بلوغها‬ ‫فهو غير خارج من الاختلاف في جوازها له فيما أرجوا لان من أجاز له تزويجها في‬ ‫صباها أجاز له مراجعتها ولم يجز له تزوجها لم يجز مراجعته إياها وربما حرمها عليه‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫إذا كان قد وطئها في صباها بذلك التزويج الفاسد في رأيه إذ هو معه وطىء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حرام‬ ‫مسألة ‪ :‬رد الزوجة بالاستفهام جائز يقول أنت قد رددت زوجتك هذه‬ ‫فلانة بنت فلان بصداقها بيا بقى من طلاقها فقال نعم قد ثبت الرد ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تزوجت المرأة برجل قبل إنقضاء عدتها خطا أجوهلا منها‬ ‫بذلك ففي تحريمها على زوجها إختلاف ‪ .‬وأما التزويج فإنه ينفسخ على كل‬ ‫حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل أراد أن يتزوج إمرأة وذكر لأبيها أأومها وأخيها قبل أن‬ ‫تنقضي عدتها ؟ أرأيت ان أعلموها أولم يعلموها وتزوجها على هذه الصفة‬ ‫يكون ثابتا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا قال ذلك لأمها ولم يرسلها عليها فلا يضره ذلك ‪ .‬وأما إذا‬ ‫قال لأبيها ولم يرسله عليها فإذا كانت بالغا فأكثر القول لا يضره ذلك وإن كان‬ ‫أرسل إليها بذلك أحدا وواعدته وهي في العدة فاكثر القول أنها تحرم عليه ويفرق‬ ‫بينهيا إن تزوجها على ذلك وبعض يقف عن الفرقة بينهيا ويراد بهيا إلى اللله ‪.‬‬ ‫وإن صرح لها ذلك أوأرسل إليها ولم تواعده ولم تمنعه فارجوأنه يدخله‬ ‫الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإمرأة قال لها ابن زوجها إن أبي مفارقتش وهو ثقة أغوير ثقة‬ ‫أعني الولد والمعنى أنه مفارقتها وصدقته وجعلت نفسها أنها مطلقة ومات زوجها‬ ‫وأرادت من أحد يعقد عليها عدة المميتة فقال لها ابن زوجها إن أبى مفارقتش‬ ‫‪.‬‬ ‫وتركت العدة إلى أن مضى أكثر من مدة العدة ما يلزمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬تلزمها التوبة من تقصيرها عيا يجب عليها وتلزمها العدة على قول‬ ‫‪٩١٢٣‬‬ ‫وقول إن العدة تنقضي بدور الأيام وأكثر القول إن عليها العدة ولو مضى مذ مات‬ ‫زوجها قدر ما تنقضي به العدة ولها ميراثها من زوجها ولا يقبل قول إبن زوجها‬ ‫كان ثقة أغوير ثقة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن تزوجت هذه المرأة لما إنقضت عدتها في حياة زوجها إذا‬ ‫أخبرها ولد زوجها أن أباه طلقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬تزويجها فاسد ولا يحل لها ذلك كذلك إن تزوجت بعد موت زوجها‬ ‫قبل أن يخلو لها أربعة أشهر وعشرة أيام لا يحل لها ذلك ويفرق بينهيا فإن كان لها‬ ‫حجة فلها الصداق عليه وإن لم تكن لها حجة فلا صداق عليها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إذا احتجت تظن أن ذلك يجوز فها أذلك من الحجة لها ولها‬ ‫صداقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يكون لها صداق على هذا إذا خرج من حال الزنا‬ ‫اللحض وهذا على قول من يقول إن الجهالة بمنزلة الخطا وهوغير خارج من‬ ‫أقوال المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن تزوجت على أحد هذه المعالي التى تكون لا به الصداق‬ ‫‪.‬‬ ‫على الأخير هل ها الميراث من الأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم لا أحفظ في ذلك ويعجبني أن يكون لها ميراث إذا ثبت‬ ‫ليك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذذر ف‬ ‫لها الع‬ ‫مسألة ‪ :‬من اثار المسلمين عن رجل واعد إمرأة في عدتها وهولا يعلم‬ ‫عدتها‬ ‫أنها في عدة وهي جاهلة بذلك وأنعمت له في العدة وتزوجها بعل إنقضاء‬ ‫هل يسعها المقام معه إذا كانت إنما انعمت له جاهلة بالحرمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه قيل لا تضرمواعدتها هي وإنيا تضر مواعدته هو كذلك‬ ‫قال الله تعالى ولا تواعدوهن سراگه وإنيا الفساد إنما هو إذا كانت المواعدة على‬ ‫علم منه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫]‪_ ٩٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو عبد اله ‪:‬‬ ‫وهل يبوز للرجل أن يتزوج إمرأة تحله لمطلقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك ولا تحل للمحل ولا للمحل له إذا علم وقد نجى عليه‬ ‫السلام عن ذلك ولعن المستحل والمستحلة فإن وطىعء فلا يقيم معها وإن لم يطأ‬ ‫فليجدد النكاح وعل لغيرهما ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن تواعدا على أن تأخذ غيره تحله له ففعلت وطلقت فلم‬ ‫يتزوجها الأول وأخذت غيره وطلقها هل للأول مراجعتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان التزويج على غير النخلة فهو حلال حتى يعلم أنه حرام‬ ‫وليس له إن يسألها عن نيتها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قال لها أن قضى الله وتزوجتي زوجا وقضى الله لك الخروج‬ ‫منه تراجعنا فتزوجت زوجا ثم بانت منه أو مات عنها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه إذا لم تكن تريد تحله لمطلقها وإنيا قصدت التزويج فلا‬ ‫يضر قوله هذا إذا لم تقصد هي للتحلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬أبوسعيد‬ ‫وفي رجل طلق زوجته ثلاثا وخطبها رجل هل له أن يدخل في تزويجها وان‬ ‫طلقت هل تحل له نوى هو التحلة ولم يظهرها أو لم ينوها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحجر عليه الدخول في تزويبها عندي ولا تضر نيته هوفي الحكم‬ ‫إذا لم يظهر ذلك وإني النية من الزوج والمرأة التحلة وعلم المطلق وعقد النكاح‬ ‫على هذا ثم رجعوا عن النية المحرمة وتابوكيف ترى ؟ قال يخرج عندي أن لا‬ ‫بأس عليها ويكون الوطىعء من الزوج محلا لغيره من المطلقين فييا يعجبني ‪.‬‬ ‫وأما إن دخل بها قبل أن يرجع عن النية الفاسد والشرط الفاسد فذلك الوطىء‬ ‫حرام ولا تحل لمطلقها ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪٩١٥‬‬ ‫‪ :‬أبو المؤثر ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وقال لها تزوجي زوجا لتحلي لي‬ ‫وإذا ندم المطلق على طلاق زوجته‬ ‫فتزوجها رجل ليحلها له فهم شركاء في اللعنة ويفرق بينهيا وبين من أحلها وبين‬ ‫من استحلت له ولها على كل واحد منها صداق الدخول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا طلقت المرأة ثلانا وغابت بقدر إنقضاء العدة أأوكثر‬ ‫ورجعت وقالت لمطلقها تزوجني رجل وطلقني أومات عني قيل له تزويجها إذا‬ ‫قالت جاز بها وقيل لا تصدق حتى تصح الخلوة وانها مدعية ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان تزوجها الأول على سبيل الاطمنانة في موضع لاشك فيه ثم‬ ‫موسك بها ؟‬ ‫تو ه‬ ‫مر أ‬ ‫رجع الثاني منك‬ ‫قال ‪ :‬ان لم يكن هنالك سبب هما تقع فيه بينونة ولا كانت في ذلك بعض‬ ‫الأسباب فلا يبين لي في هذا موضع ثبوت تزويبها وإن جاءت بولد لستة أشهر فهو‬ ‫للأول والذي ولد على فراشه ويرثه وإن ماتت ورثها الثاني مع ما ورثته من ابنها‬ ‫وفي رد الصداق إذا لم يكن ثم سبب واحب عليها & وان كانت دخلت ذلك‬ ‫بمعنى من المعاني أوبسبب من الأسباب مما يقع قيد رأي فيعجبني ثبوت صداقها‬ ‫بالوطىء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن طلق زوجته وهي غير حاضرة ولم يخبرها إلى أن مضت ثلاثة أشهر‬ ‫إذا كانت ممن تعتد بالأشهر فإذا خلت الثلاثة هل يبوزله أن يتزوج أختها إذا‬ ‫انقضت ثلاثة أشهر منذ طلاقها ؟ قال من قال ثلاثة أشهرمذ تعلم المطلقة‬ ‫بالطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ مسعود بن هاشم البهلاوي‬ ‫مسألة‬ ‫في إمرأة فارقت زوجها ثم أنه ردها وهي في العدة ولم يدخل بها ثم أنه‬ ‫طلقها طلاقا آخر أتكمل عدتها أم تبتدىء عدة أخرى من أولها ؟‬ ‫‪٩٦٦‬‬ ‫‪ :‬إن ردها وهمي في العدة من الطلاق الأول ثم طلقها قبل الدخول‬ ‫قال‬ ‫بها فلا عدة عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أعلن الطلاق هل له أن يسر الرد ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا وكل من طلق امرأة بعلمها فلا تحل له حتى تعلم بالرد كيا‬ ‫علمت بالطلاق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن علمت بطلاقه وقال لها أنه ردها فصدقته وأجازته ثم طلبت‬ ‫بينه فقال ماتت كيف الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ذلك في القرب فعليه ان يأتي البينة على ردها وإن كان‬ ‫خلت سنون فلا أرى عليه البينة ‪ .‬وقيل عليها أن تعتزله إن جهلت فإن أرجت‬ ‫البينة آن الرد قبل الوطىعء فهي زوجته وإن لم تورخ رأيت الفراق واقعا عليها وإن‬ ‫ماتت البينة فلا يصدق إلا أن يأتي البينة أنه ردها بحضرة شهود مسمين قبل‬ ‫الوطىعء وإلا فرق بينهيا وأعطاها صداقين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن علمت بالطلاق ولم تعلم بالرد حتى إنقضت عدتها ؟‬ ‫قال هاشم ‪ :‬قد بانت ولا يدركها ولوأتاها بالبينة بعد إنقضاء العدة‬ ‫وقال مسلم يدركها ما لم تتزوج ‪ .‬قال أبو عبد الله إن كان وطئها في العدة وأتاها‬ ‫بالبينة بعد إنقضاء العدة فهي إمرأته ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أتاها الطلاق والمراجعة معا بعد إنقضاء العدة والرد قبل‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬يدركها في الوجهين وإن أتاها الطلاق قبل الرد وإن أعلمها أحد‬ ‫الشاهدين بالرد فكرهت وتزوجت ثم جاءها الشاهد الثاني وأعلمها بالرد‬ ‫فتزوييبها حلال جائز إذا لم يعلمها شاهدا الرد جميعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تركت المطلقة حقها وردها ثم طلبته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن تركته تقيه كان عليه وإن تركته عن طيبة نفس فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫‪٩١٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالمختلعة إن ردها بغير حق باتفاق منهيا ثم رجعت تطلب بعد‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الرد ثابت ولا أعلم في ذلك إختلافا وإن رجعت تطلب الحق‬ ‫كان لها فإن مات قبل أن ترجع فلا يعجبني أن يلزمه إن لم يكن طلب إليها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يجوز الرد من الطلاق قبل الحنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك ولا نراه يثبت قبل ان يجب الطلاق وكذلك ان قال‬ ‫إن فعلت كذا فهي طالق ثم قال وإن فعلت فاشهدوا أني قد رددتها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قال الرجل لامرأته إن كلمت فلانا فانت علي كظهر أمي‬ ‫وأشهدوا أنها كلمت فلانا فغلامي حر عن كفارة الظهار ؟‬ ‫قال ‪ :‬قال محمد بن محبوب قد كفر وقال الوضاح لم يكفر فرجع‬ ‫أبو عبد الله عن قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إبن عبيدان‬ ‫ومن أراد أن يرد زوجته ولم يحسن اللفظ فقال من حضر قد رددت زوجتك‬ ‫هذه على ما كنتيا عليه من الزوجيه فقال نعم هل يكفي ؟ قل لا وإن اتبع لفظه‬ ‫بلسانه وأجزىء وجاز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫وحدهن‬ ‫النساء‬ ‫© وهل محجوز ‏‪ ١‬لرد بشهادة‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم والله أعلم قد‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫‪ .‬وفي رجل طلق زوجته بحقها عاجله واجلها ثم ردها على ما كانا عليه من‬ ‫الزوجية هل له رجعة في الصداق الآجل ؟‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا ردها قبل أن تنقضي عدتها فله أن يرجع عليها بالصداق‬ ‫الآجل إذا كان أوفاها إياه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وفي امرأة تزوجت برجل ودخل بها وطلقت فمكثت بقدر ثلاثة أشهر‬ ‫وتزوجت برجل آخر ودخل بها وقامت معه ثلاثة أيام وطلقها فبعد ذلك قالت إنها‬ ‫حامل وطلب من الزوج الآخر النفقة الزوج الآخر ليس الحمل مني وبعد ذلك‬ ‫قالت إن الولد من الزوج الأول ما يجب على هذه المرأة إن أقرت أنها تزوجت‬ ‫قبل إنقضاء عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الزوج الأخير فلا يقبل قولها عليه إنها تزوجت به قبل إنقضاء‬ ‫عدتها إذا أقرت قبل التزويج عنده إن عدتها قد إنقضت فإن صدقها هو وطلقها‬ ‫فلا يقبل قولها في الحمل إنه للأول إذا كان قد دخل بها أعني الزوج الأخير ولكن‬ ‫الحمل يؤجل فإن جاءت به لستة أشهر مذ دخل بها الزوج الأخير فهو للأخير‬ ‫وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول إن كان قد دخل بها ولم تمض فها‬ ‫سنتان مذ طلقها وتعاقب بالحبس إن كانت أقرت أنها تزوجت على التعمد قبل‬ ‫إنقضاء عدتها ولا نفقة فها على الأخير إذا أقرت إن الحمل من الأول وللاول‬ ‫ردها إن كانت تزوجت على غير التعمد وإنا هوعلى الخطأ إذا كان على غير‬ ‫يقين إن الحمل منه إن أدركها ان تضع حملها بعد ما خالعها الزوج الأخير والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه &} وفي رجل طلق إمرأته طلاقا بائنا فاراد ردها فلما لفظ‬ ‫بالرد مع جماعة قالت لا أرضى بذلك فليا عالجها من حضر لترضى قالت قد‬ ‫رضيت ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني إذا قالت عقب ما لفظ عليها بالرد لا أرضى أن يكرر‬ ‫عليها لفظ الرد ثانية وهوالذي يعجبني من الأقاويل وأرجو أنه ليس بأشد من‬ ‫_ ‪_ ٩١٩١‬‬ ‫التزويج وقد جاء فيه الاختلاف وذلك إذا بلغ المرأة التزويج فقالت لا أرضى‬ ‫فقول بطلب العقدة واحتيج فيه الى لفظ اخر وقول مادام الشهود متمسكين‬ ‫بشهادتهم والزوج متمسكا بالتزويج جاز ذلك إذا رضيت من بعد والقول الاول‬ ‫أحب إلينا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫إذا كان الطلاق رجعيا ثم مات مطقها قبل إنقضاء عدتها فإنها ترجع الى‬ ‫عدة المميتة فتستانفها من يوم مات مطلقها ولها منه الميراث وإذا انقضت عدة‬ ‫المميتة جاز فها أن تتزوج وإن كان الطلاق بائنا فلا ميراث بينهما وليس عليها إلا‬ ‫عدة المطلقة ثلاث حيض ولو مات قبل إنقضاء عدتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { والحيض إذا احتبس وأطلقه أحد بكتابه أبوشىء من‬ ‫الأدوية والمرأة معتدة من زوج أتنقضي به العدة ويجوز إطلاقه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في هذه المسألة إختلاف بين المسلمين قول إذا حاضت هذه المرأة‬ ‫ثلاث حيض مثل ما كانت يحتض من قبل فقد حل فها التزويج لأن الحيض لا‬ ‫يقدر أحد أن يأتي به وقول لا يجوز لها التزويج إذا كان الحيض أتاها إلا بكتابة‬ ‫والقول الأول أكثر والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ 3‬وفيمن تزوج أخته من ‏‪ ١‬لرضاعة بجهل منها ثم علا‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وخلى سبيلها ثم خطبها رجل ني العدة وأنعمت له هل يحل نكاحها بعد إنقضاء‬ ‫عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قال من قال جائز له نكاحها وقال من قال لا يجوز‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الحمراشدي ‪:‬‬ ‫من مسألة عنه وكذلك إن تزوجت بعد موت زوجها قبل أن تخلوا له أربعة‬ ‫أشهر وهي عشرة أيام فلا يحل لها ذلك ويفرق بينهيا وبين زوجها فإن كان لما‬ ‫حجة فلها الصداق عليه وإن لم يكن لها فلا صداق لما عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬إذا احتجت أنها تظن إن ذلك يجوز لها أذلك من الحجة لا ولها‬ ‫على هذا صداقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يكون لما الصداق إذا خرج من حال الزنا المحض‬ ‫وهذا على قول من يقول أن الجهالة بمنزلة الخطا وهو غير خارج من أقوال‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن تزوجت على أحد هذه المعاني التي يكون لهما بها الصداق‬ ‫على الأخير هيل لها صداقها وميراثها من الأاول ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم لا أحفظ ذلك ويعجبني أن يكون لهما الميراث إذا ثبت لما‬ ‫العذر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعدة الصبية المراهقة المميتة مثل عدة المطلقة سنة أم أربعة‬ ‫أشهر وعشرا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عدة الصبية المراهقة أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة حين ما مات‬ ‫زوجها عنها وهذا أكثر القول ‪ .‬قال من قال تعتد بعد أن بلغت ورضيت به زوجا‬ ‫ولا تتزوج قبل أن تعتد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الزانية إذا تزوجت قبل إنقضاء العدة فيوجد أن النكاح‬ ‫فاسد ويوجد فيه ترخيص على قول من يقول أن العدة لا يثبت حكمها إلا من‬ ‫عقدة نكاح حلال لانهم قد قالوا في المرأة إذا كرهت على الوطىعء وأعلمت‬ ‫الزوج بذلك أمرأن يتركها مقدار العدة لاستبراء الرحم فإن وطئها قبل كيال‬ ‫العبة فلا تحرم عليه فييا قيل ولا أعلم أنهم قالوا بفسادها مثل الأولى ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١.١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لصبحي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫ومن خالع زوجته وردها في غيبتها فليا بلغها خبر الرد قالت لا رضى ثم‬ ‫رضيت من بعد ودخل بها من غير تبديد للرد أتحرم عليه أم لا ؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬يعجبني أن لا تحرم عليه وفيه اختلاف‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬وعن إمرأة زنت ثم أرادت أن تتزوج أعليها عدة ؟‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬معي أن عليها العدة‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫قيل ‪ :‬فإن ل تعتد وتزوجت‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبتت عليها العدة كان تزوجها فاسدا في الأصل وإذا ثبت‬ ‫فساده لم يكن لها أن تقيم على فاسد ‪ .‬وقال معي ان عليها أن تخرج منه كيف ما‬ ‫أمكنها من هرب أو غيره وإن كانت غرته حتى أخذت ماله كان عليها عندي رد‬ ‫ما أخذت منه على الغرة ‪ .‬وأما إن كانت جاهلة بذلك وتظن إن ذلك جائز حتى‬ ‫ان عليها صد اقها الذى تزوجها عليه‬ ‫فعندي‬ ‫الجروج‬ ‫وطئها ثم علمت وأرادت‬ ‫في بعض قول أصحابنا ويشبه عندي أن بعضا يقول لها صداق مثلها ‪ .‬والله‬ ‫‪٨‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن إمرأة تزوجت رجلا تحله لمطلق لها فساق إليها شيئا همل‬ ‫عليها رد ما قبضت منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إن كانت غرته وتعلم أنه حرام فأخاف عليها الضيان وأما إن‬ ‫كانت تظن ان ذلك جائز لها فعلى ما يشبه مثل ذلك عندي أنه لا ضيان له عليها‬ ‫ولها حقها بالوطىعء إن كان قد وطئها وإن لم يكن قد وطئها لم يكن لها عندي شىء‬ ‫بمعنى النكاح لانه فاسد إن كان كذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫فلم يعرف فقال له آخر قد رددت زوجتك‬ ‫عن رجل أرا د أ ن يرد زوجته‬ ‫فلانه فتلى عليه كلام الرد قال نعم هل يكون ذلك ردا منه ؟‬ ‫‏‪ ١.٢‬س‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قال قد رددت وعلمه كيف يقول فقال هذا وصاحب الرد‬ ‫يتبعه حتى قالا جميعا هل يكون ذلك ردا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل انه ردا إذا أراد به الرد يقال له أنه ينوي بذلك ويريد‬ ‫به الرد ثم يكون ردا منه ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬وكذلك التزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك التزويج مثل الرد قال وهذا غير هذا الوكالة وكان المعنى‬ ‫من قوله لوقال له قد أقمت فلانا وكذلك أوجعلتني وكيلك فييا يريد أن يوكله‬ ‫وقال له نعم فقد صار وكيلا في ذلك ومقرا بذلك على معنى قوله فينظر في هذا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزاملي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا أشهد الرجل برد زوجته مع شاهدين ولم يعلياها إذ هما في بلد وهي في‬ ‫بلد وأعلمها الزوج وصدقته ووطئها أتحرم عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في عامة آثار المسلمين أنه إذا أشهد على ردها ولم يعلمها‬ ‫الشاهدان وإنيا أعلمها بنفسه فإن جاء بشاهدي الرد شهدا معها أشوهدا ولم‬ ‫يرؤخا إن الرد كان قبل الوطىء حرمت عليه وسمعت في بعض الآثار أنه إذا كان‬ ‫الزوج ثقة وإطمان قلبها الى تصديقه أنها لا تحرم ولو لم يعلمها الشاهدان وهذا‬ ‫إذا كان الطلاق بعلمها وإن كان الطلاق بلا علمها فجائز الرد بلا علمها ولا‬ ‫يعجبني تصديق غير الثقة بلا إعلام ولا يعجبني أن يكتبوا شهادتهم إليها إلا أن‬ ‫يكون خطهم جائز عند المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من غير الكتاب أن الحاصل عندنا من قول المسلمين في عدة‬ ‫الأمة إذا مات عنها سيدها الذي يطاها بملك اليمين أنها إن بقيت بعد موته في‬ ‫الملك إن عدتها في الاتفاق عدة الأمة من وفاة زوجها أو الطلاق فعلى معنى‬ ‫‪_ ١.٢٣‬‬ ‫القول الأول فيكون في عدتها قولان قول باربعة أشهر وعشرة أيام وقول بشهرين‬ ‫وخمسة أيام إلا أن تكون حاملا فعدتها على كل واحد من القولين في أكثر القول‬ ‫أبعد الأجلين على معنى القول الثاني فإن كانت من ذوات المحيض فحيضتان‬ ‫وإلا فشهر ونصف إلا أن تكون مراهقة وبالغا لم تحض ولم تبلغ حد الياس من‬ ‫المحيض فعدتها في الاحتياط عشرة أشهر ونصف شهر فتسعة أشهر للخروج من‬ ‫شبهة التهمة بالحمل وشهر ونصف للعدة وإن تكن حاملا فاجلها وضع حملها‬ ‫فإذا إنحل عنها قيد الرق واستحقت العقد قبل خروجها من العدة على أحد ما‬ ‫قيل فيها في المدة واستحقت التحرير بغد موته بولدها منه فإنها تعتد عدة الحرة في‬ ‫الاتفاق باربعة أشهر وعشرة أيام أو عدة الطلاق إلا أن تكون حاملا فعدتها على‬ ‫اول القولين وابعد الاجلين وعلى القول الثان وضع حملها ولعل المعمول به في‬ ‫حقها أن تعتد عدة الأمة المطلقة إذا لم تكن مطلقة من قيد رقها وعدة الحرة المتوفي‬ ‫عنها زوجا إذا أدركها العتاق بعد موته بوجه من وجوه الاستحقاق قبل أن نجلو لها‬ ‫وهي على أحكام الرق في المدة مقدار ما يكون به في أحد أقوال المسلمين إنقضاء‬ ‫العدة ولعله لذلك لم يذكر شيخنا العالم الرئيسي أبونبهان جاعد بن خميس في‬ ‫عدة السرية المحررة بعد موت سيدها غير القول باعتدادها أربعة أشهر وعشرة‬ ‫أيام كالحرة في حدادها إلا إن غيره قد ذكر القولين فيها من غير ترجيح فالعمل‬ ‫بكل واحد منهيا إن شاء الله صواب ومن الصحيح إلا أن تحتاط فتجمع بين‬ ‫القولين فتعتد منهيا بابعد الاجلين فقد إستمسكت من ذلك بالعروة الوثقى‬ ‫وخرجت من شبهة الخلاف إلى مالا مجال فيه للاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫الثا في‬ ‫اللاب‬ ‫‪_ ١.0٥‬‬ ‫باب في ذكر الحيض وأحكامه وصنوفه‬ ‫ومعرفة أيامه‬ ‫‏‪ ١‬لنفاس‬ ‫وأقسامه و ف‬ ‫في الحيض‬ ‫وما جاء فيه ‪ .‬وفي ‪7‬‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫والدبر ‪.‬‬ ‫الزاملي ‪:‬‬ ‫إذا كانت عادة المرأة أربعة أيام فجاءها الدم يوما سائلا أقواطرا ثم طهرت‬ ‫يومين ثم أتاها الدم يوما أتكون الأربعة أيام كلها حيضا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك إختلاف قول أن يوم الدم ويومي الطهر ويوم الدم الرابع‬ ‫كله حيض وقد إنقضت إيامها وقول إذا كان الطهر أيامه أكثرمن أيام الدم‬ ‫المتقدم ولم يكن الدم المتقدم مكث ثلاثة أيام فذلك الدم ليس بحيض ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي إمرأة طهرت من نفاسها الستة وثلاثين يوما طهرا‬ ‫بينا صافيا لا شبهة فيه فمكثت طاهرا الى يوم سبعة وأربعين فصار جميع طهرها‬ ‫أحد عشرة يوما ثم جاءها الدم بعد ذلك أيكون هذا الدم على هذه الصفة دم‬ ‫أم دم استحاضة ؟‬ ‫حيض‬ ‫قال ‪ :‬إن كان عادة هذه المرأة تقعد لنفاسها أربعين يوما فهذا الدم الذي‬ ‫ذكرته انه أتاها يختلف فيه ‪.‬‬ ‫بعض قال انه دم حيض إذا مكث معها ثلاثة أيام فصاعدا وبعض قال‬ ‫رت فيها لانها‬ ‫هولو‬‫طهر‬ ‫الأيام التي طهرت فيها من الأربعين لا تحسب من أيام الط‬ ‫من أيام النفاس وأما إذا كانت عادتها من النفاس خمسة وثلاثين يوما أأوقل فهذا‬ ‫‏‪ ١.٧‬س‬ ‫حيض لأنه جاء بعد طهر عشرة أيام على القول الذي‬ ‫وصفته دم‬ ‫الذي‬ ‫الدم‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي المتبدأة بالحيض إذا جاءها الدم أربعة أيام‬ ‫وإتصلت بها صفرة أكودره يومين ثم ظهرت شهرا ثم أتاها الدم ستة أيام أتكون‬ ‫حائضا في ستة أيام كلها في الحيضة الأولى والثانية أم كيف القول فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ويعجبني أن يكون حيض هذه المرأة ستة أيام إذا‬ ‫كانت الصفرة والكدره إتصلتا بالدم وكانتا سائلتين أقواطرتين أفوائضتين وإن‬ ‫كانتا مكنتين في الرحم فيكون حيضها أربعة أيام هذا الذي يعجبني وكل هذا فيه‬ ‫إختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏©‪ ٨١‬وفي امرأة طهرت من حيضها عشرة أيام ثم أتاها الدم‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يوما ثم إتصل بخمس عشرة يوما وصار كل ظهر يأتيها الدم على هذه الصفة متى‬ ‫تترك الصلاة ويحل لها الافطار في شهر رمضان ومتى تصلي وتصوم ويحل لزوجها‬ ‫جامعتها ؟‬ ‫أيام فهو‬ ‫بعد طهر عشرة‬ ‫جاء‬ ‫قال كل دم‬ ‫من‬ ‫‪ :‬إنا نعمل على قول‬ ‫قال‬ ‫وجعلت كلها من أيام حيضها فإن إنقضت أيام حيضها التي عودتها ونقى الدم‬ ‫اغتسلت وصلت وصامت = وأما الزوج إذا أراد وطئها قبل أن تنقضي أيامها ولم‬ ‫ينقطع عنها الدم فمكروه ذلك بغير تحريم وبعض قال إذا أراد وطئها إغتسلت له‬ ‫كيا تغسل للصلاة وبعض قال يطاها على أثر غسل صلاة فإذا مكثت بعدما‬ ‫إنقضت أيام حيضها عشرة أيام ولم ينقطع عنهاا لدم من يوم احدى عشر ثم‬ ‫تركت الصلاة والصوم قدر أيام حيضها التي عودتها مادام الدم معها يكون على‬ ‫هذا دابها الى أن يفرج الله عنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المرأة إذا لم تعرف أيام حيضها ولم يميز ذلك لجهلها وأرادت‬ ‫التمييز بعد ذلك أتكون كالمبتدأة أم غير ذلك ؟‬ ‫إن هذه المرأةا لها حكم غير حكم المبتدأة ويطول فيها الاختلاف‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫إذا استيقنت على مجىعء الدم بعد طهر عشرة أيام تترك فيه الصلاة‬ ‫ولكن يعجبني‬ ‫فإن مد بها الدم بعدما اغتسلت وصلت كالمستحاضة سبعة أيام‬ ‫ثلاثة أيام ‪.‬‬ ‫زوجها في هذه السبع كالحائض ‪ .‬وإن كان أقل من السبع فعلى‬ ‫ويمتنع عنها‬ ‫هذا المعنى إذا زاد على الثلاث حتى تقريه ثلاثة إقراء متواليه على وقت معروف‬ ‫يكون ذلك عادتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المكمن في الرحم بعد أيام‬ ‫© وفي الصفرة والكدره والدم‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الحيض أتغتسل منه المرأة وتنتقل عن قرئيها فيه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الصفرة والكدرة والدم المكمن بعد إنقضاء أيام الحيض لا‬ ‫غسل عليها في ذلك ولا تنتقل بذلك عن عادتها الأولى ولو دام سها وإنا تنتقل‬ ‫بالدم السائل وإنيا عليها أن تغسل موضع النجاسة وتصلي إذا كانت قد اغتسلت‬ ‫عند إنقضاء حيضها ‪ .‬وأما في الابتداء فلا تقطع عليها الصلاة إذا لم يتقدمه الدم‬ ‫السائل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي المرأة إذا رأت في فرجها كمثل جناح البعوضة دما‬ ‫أحمر في غير أيام الحيض أعليها منه غسل وتمنع منه زوجها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الحيض لا يكون حيضا إلا إذا كان دما قاطرا أوفائضا أو‬ ‫سائلا } وأما الدم المكمن في الرحم فليس بحيض إلا أن يكون تقدمه دم حيض‬ ‫فائض في أيام الحيض وإن تنزه الرجل خوفا أن يتبعه دم فائض فهأوحزم له في‬ ‫الاحيتاط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي إمرأة يأتيها الدم نهارا دائيا أبدا ويتركها ليلا كيف‬ ‫الوجه في صلاتها وصيامها وزوجها كانت تعرف أيام حيضها أو لا تعرف ذلك ؟‬ ‫‪. ١٠١‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان لها عادة متقدمة قد عرفتها أياما محدودة تقعد فيها عن‬ ‫الصلاة والصوم فهذه إن كانت تطهر بالليل فتصلي في الليل فإن جاءها الدم في‬ ‫النهار تركت الصلاة وأفطرت وتكون على هذا الى ان تنقضي أيامها التي عودتها‬ ‫وإن كانت مبتدأة فيكون على ما وصفت لك إن دام على هذه الصفة عليها أن‬ ‫تفعل فيه على ما وصفت لك الى عشرة أيام لأن أكثر الحيض عشرة أيام ‪ .‬وإن‬ ‫كانت هذه المرأة قد نسيت أيامها التي عودتها وتمتنع فتفعل هكذا ثلاثة أيام لان‬ ‫أقل الحيض ثلاثة أيام من الزوج مادامت في أيام حيضها لا يقربها في الليل ولو‬ ‫طهرت حتى تنقضي أيامها التي عودتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفي البكر المبتدأة بالحيض إذا انقطع عنها الحيض فيها‬ ‫&‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫دون ا لعشرة أيام واغتسلت وصلت ووطئها زوجها فيما دون ا لعشرة بعد ا لطهر‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا لم يرجع عليها الدم فلا تحرم عليه وإن رجع عليها الدم في‬ ‫العشرة ففي ذلك اختلاف وأكثر القول أنها لا تحرم عليه إذا كان جماعه لها في طهر‬ ‫لا شبهة فيه بعد أن تطهرت بالماء من الدم المتقدم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي امرأة سقطت سقطا بين الحلق وطهرت فييا دون‬ ‫الأربعين فليا مت الاربعين يوما جاءها دم بعد طهر عشرة أيام وأكثر غير أن‬ ‫الطهر كله فييا دون الأربعين أتترك له الصلاة على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت عادة هذه المرأة تقعد لنفاسها أربعين يوما فجاعءها هذا‬ ‫الدم بعد طهر عشرة أيام وقول هوليس بحيض لأن أيام النفاس إذا جاء فيها‬ ‫الطهر لا تحسب هن أيام الطهر ويعجبني أن تاخذ بالقول الآخر للصلاة وبالقول‬ ‫الأول للرجل وإن كانت هذه المرأة قعدت للنفاس بقدر ما عودت فيه من الأيام‬ ‫فهذا الدم حيض لا يشك فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كان الرجل وامرأته في سفر وحضر وطهرت امرأته من الحيض وكان‬ ‫بها علة في جسدها لم يمكنها أن تبتل جسدها بالماء كله ولا شيئا منه أبدا وتيممت‬ ‫بالتراب أيبوز لزوجها أن يجامعها على هذه الصفة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذالم تغسل رأسها وفرجها فقال من قال لا يطاها ولو تيممت وقال‬ ‫من قال له أن يطأها مرة واحدة وقال من قال له كليا شاء ولا يمنع من ذلك حتى‬ ‫يخاف على نفسه العنت وإن كان بها علة في جسدها وغسلت رأسها وفرجها‬ ‫وتيممت ما لم يمكنها غسله فلزوجها وطئها ولا يضرها ترك الغسل لعجزها عنه‬ ‫على أكثر ما جاء عن أهل العلم ولا أحسبه يتعرى من الاختلاف لأن بعض‬ ‫المسلمين لم يجز له وطئها لترك مثل الدينار من سائر جسدها حتى تغسل غسلا‬ ‫تحل لها به الصلاة وفي التيمم إذا لم تغتسل مختلف فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وما معنى ظهور الدم وتفسيره ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬ظهوره إفاضته وسيلانه قاطرا أسوائلا وإن أخرجته المرأة بقطنه أو‬ ‫ثوب فقال من قال هو قاطر وقال من قال حتى يخرج من غير معالحة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي الحائض إذا استمر بها الدم بعد انقضاء عدتها‬ ‫فعلى قول من رأى لها الانتظار يوما أيوومين فإنتظرت كذلك وإنقطع عنها بعد‬ ‫ذلك واستمر بها اتكون يومي الانتظار محسوبة من الطهر وإذا تركت الصلاة‬ ‫وصلت ثيانية أيام غيرهما وصلاة واحدة من يوم تاسع وكان بها دم أتترك له‬ ‫الصلاة على هذه الصفة في كلا الوجهين أم تصلي عشرة أيام غير يومي‬ ‫الانتظار ؟‬ ‫قال ‪ :‬إني ل أحفظ هذه المسألة منصوصة وشاورت من قد رأيته من‬ ‫المشايخ فاعجبهم ان يكون من أيام الطهر وأقول لا يتعرى فيهيا لحوق الوجهين‬ ‫‪١١١‬‬ ‫وم حجزه بعض وبعض راه أقل من‬ ‫والاصل أن الانتظار ختلف فيه أجازه بعض‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا كان حيض المرأة خمسة أيام وتطهر يوم سادس‬ ‫وتعاودها إثابة يوم سابع وكانت الاثابة تأتيها في كل حيضة بعد طهر يوم غبر أنها‬ ‫م تتتفق فمره يأتيها يوما ومرة يأتيها يوما ونصف ومرة يومين فأحسب أن هذه الاثابة‬ ‫مختلفة وعليها الصلاة فيها وهي استحاضة وأحسب أن بعضا يجعلها إثابة‬ ‫ويوجب على المرأة أحكام الاثابة وإن كانت تأتيها في كل حيضة إلا أنها تأتيها‬ ‫بعد طهر يوم ومرة بعد طهر يوم ونصف ومرة يومين فاحسب أن هذه الاثابة محتلفة‬ ‫وعليها الصلاة فيها وهي استحاضة وأحسب أن بعضا يجعلها إثابة ويوجب على‬ ‫المرأة أحكام الاثابة وإن كانت تأتيها في كل حيضة إلا أنها تأتيها بعد طهر يوم‬ ‫ومرة بعد طهر يوم ونصف ومرة بعد يومين وذلك في العشر فهذه استحاضة وعليها‬ ‫ولها أحكام الاستحاضة & وقد اختلف أهل العلم فيها إذا أتتها مرة أول اليوم‬ ‫ومرة آخرة ‪.‬‬ ‫فقال من قال هذه إثابة ولا يزيل حكمها اختلافا في المجىعء إذا جاءت في‬ ‫يوم واحد وقال من قال هذه استحاضة تغتسل وتصلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا كان الدم يعاود المرأة بعدما تطهر من حيضها‬ ‫فوطئها زوجها في الدم وقد علم أنه كان يعاودها هل يلحقه فساد في زوجته‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو عندي بمنزلة الوطىعء في الحيض وإن كان الدم صفره كان‬ ‫أهون ولا فساد عليه وإن وطئها بعد الطهر وقد علم أنه كان يعاودها فيا أقدم على‬ ‫الفساد والاثابة لا تكون صفره ولا كدره حتى تكون دما خالصا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإذا كانت المرأة يأتيها الدم بعد الطهر بثلاثة أيام وأربعة أيام فإاذ‬ ‫كانت هكذا أتكون لاحقة بالحيض أم لا ؟‬ ‫‪_ ١١١‬‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كانت تلك عادتها فإنها إذا طهرت من الدم الأول طهرا بينا‬ ‫اغتسلت وصلت وصامت فإذا جاءها في العودة الدم تركت الصلاة والصوم حتى‬ ‫تطهر ثم تغسل وتصلي وتصوم ولا يقربها زوجها فييا بين الدمين ولو وطثها وهي‬ ‫طاهر بعد الغسل بين الدمين ما رأينا أنها تفسد ذلك ولكنه يؤ مر أن لا يطأها‬ ‫حتى ينقضي اخر وقتها وتطهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فائض بعد طهر عشرة‬ ‫سطراأوئل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا إبتدأ المرأة دم قا‬ ‫أيام ولبث معها أقل من ثلاثة أيام وإنقطع عنها وإتصل به كغسالة اللحم الى أن‬ ‫أمت ثلاثة أيام أيكون حكمه حيضا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عن الشيخ صالح بن سعيد إذا كان الذي اتصل بالدم مما يشبه‬ ‫غسالة اللحم فاطرا أسوائلا فأكثر القول هو لاحق بدم الحيض في أيام الحيض‬ ‫ويبعلونه حيضا فعلى هذا تكون هذه المرأة قد تحمل حيضها ني ثلاثة أيام ‪ .‬واللله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وإذا رأت المرأة في أوان حيضها دما رقيقا أحمر قاطرا أو‬ ‫فائضا غير صفة دم الحيض في اللون ما حكمه ؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ذلك في أيام الحيض فهو حيض‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن أراد جماع زوجته فقالت له أنها ما تصلي وفيما عنده‬ ‫أن معناهاأنها حائض فلم يلتفت إلى قولها وجامعها وصح عنده بعد ذلك أنها‬ ‫حائض أتحرم عليه بقولها ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أخاف أن تحرم عليه وأحسب أني وجدت ذلك في الأثر وإن ظن‬ ‫غير ذلك فعسى أن لاتحرم عليه لأنها لا تحرم الزوجة بالوطىء حتى يكون عالما‬ ‫بالحيض متعمدا على الوطىعء فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الدم من فرجها بعد ما يحكم به أنه‬ ‫‪ :‬ومنه “ &© والمرأة إذا فاض‬ ‫مسألة‬ ‫‪_ ١١٣‬‬ ‫حيض فتركت له الصلاة فمكث بها يوما أو يومين أعليها بدل الصلاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى قؤل من يقول إن أقل الحيض ثلاثة أيام فإذا جاءها الدم‬ ‫يومين أوأكثر أوأقل دون الثلاث فتبدل ما تركت له الصلاة والاختلاف في أقل‬ ‫الحيض كثير منهم من قال أقل الحيض دفعه ومنهم من قال يوما وليلة والمعمول به‬ ‫والمشهور عندهم ثلائة أيام ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والمبتدأة بالحيض إذا طهرت فييا دون العشر ثم راجعها‬ ‫الدم قبل تمام العشر فعندي ان تلك الأيام تحسب من أيام حيضها الى إنقضاء‬ ‫العشر على القول الذي نعمل عليه ش وكذلك إذا راجعها الدم في الأربعين فإن‬ ‫تلك الأيام محسوبة من أيام نفاسها إلى تمام الأربعين على القول الذي نراه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وهل فرق بين دم الحيض من دم الاستحاضة وما‬ ‫الدلالة على الفرق بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬الفرق في ذلك أن دم الحيض دم أسود له رائحة لا يكاد يخرج من‬ ‫الثوب على ما قالوا به ‪ .‬ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق إذ يرجع الى الصفره لا‬ ‫رائحة له فهذا فيما عندي الفرق بينهيا ‪ 0‬فإذا وجدت هذه العين القائمة على هذه‬ ‫الصفة الموصوفة حكم به أنه دم حيض أو استحاضة لأن العبادات إذا كانت‬ ‫معلقة بشرط ووصف يستدل به على صحتها لزم الفرض وإذا عدم الدليل زال‬ ‫الفرض عن المتعبد بأدائها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الفقيه حمد بن عمر رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والمرأة إذا كان لها أيام لها أيام معدودة مثل أربعة أيام أخومسة أيام فإنها‬ ‫تحسب من ساعة ما أتاها الدم أربعة أخومسة أيام بلياليها أسواعاتها إلى الوقت‬ ‫الذي أتاها فيه كان ليلا أنوهارا ومثل ذلك إذا أتى المرأة الدم قبل غروب الشمس‬ ‫فإذا كان لها أيام معلومة مثل خمسة أيام أن تترك الصلاة خمسة أيام الى غروب‬ ‫‏‪ ١١٤‬س‬ ‫الشمس غير اليوم الذي أتاها فيه قبل غروب الشمس فإذا أتاها خمسا فتصلي‬ ‫المغرب إذا ابتدأها قبل الغروب بعد العصر وإن أتاها قبل العصر أوقبل المغرب‬ ‫فإنها تصلي في الوقت الذي أتاها فيه الدم وإن طهرت قبل فلا تترك الصلاة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واللله ا‬ ‫حيضا‬ ‫سها يومين أيكون‬ ‫إذا جاءها الدم أول ما جاءها الحيض ودام‬ ‫ف ‪1‬‬ ‫أم م لدا ؛؟‬ ‫قال ‪ :‬إختلف في أقل الحيض وأكثره فقال من قال أقله دفعه وقال من قال‬ ‫أقله ساعة ووجدت أن الساعة أثران ‪ .‬ووجدت في كتاب الضياء أن الساعة أثر‬ ‫من النهار ‪ ،‬وقال من قال أقله يوم وليلة وقال من قال ثلاثة أيام وهو قول الربيع‬ ‫وعليه العمل في هذا الزمان وأما إذا جاءها الدم يومين وإنقطع عنها وكانت هذه‬ ‫مبتدأة ثم جاءها بعد ذلك ودام بها عشرة أيام وأكثر ما عرفت عن الفقهاء أن‬ ‫حيضها عشرة أيام وأما الاختلاف في أكثر الحيض فقال من قال عشرة أيام وقال‬ ‫من قال ثلاثة عشر يوما وقال من قال خمسة عشر يوما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي المرأة إذا كانت عادتها تحيض عشرة أيام وتطهر‬ ‫عشرين يوما ثم بعد ذلك جاعها الدم بعد طهر عشرة أيام أيكون حيضا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك إختلاف وقولنا كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض‬ ‫وهو قول الربيع ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفافري‬ ‫مسألة‬ ‫وفي المرأة إذا جاءها في شهر رمضان في أيام حيضها دم مكمن أحومرة أو‬ ‫صفرة أكودرة سائلات إن الصفرة والكدرة والحمرة والدم المكمن ليس عليها‬ ‫بدل ما صامته فيهن وأظن فيه اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬وفي المرأة إذا كانت أيام حيضها تتم آخر صلاة الظهر هل يبوز‬ ‫لها أن تقدم الغسل أولصلاة الظهر إذا لم تر طهرا قبل تمام أيامها لأنها إن تاخرت‬ ‫إلى تمام أيامها لم تدرك صلاة الظهر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تقدم الفسل حتى ترى طهرا بينا فإن لم تدرك فلا لوم عليها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن وطىعء زوجته في الحيض عمدا من فوق الثوب رفع عن‬ ‫مسألة‬ ‫موسى بن علي انه لا يحرمها وعن غيره يحرمها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫إن من وطىعء زوجته الحائض بفرجه في فرجها من فوق الثوب حتى غابت‬ ‫الحشفة عمدا فهو كمن وطىء من تحت الثوب على قول من يحرمها بذلك فعليه‬ ‫صداقان ‪ .‬وقال من قال لكل وطئه صداق والأول أكثر وهذا إذا كان عمدا ولو‬ ‫جهل الحرمه بذلك وأما إذا علمت الزوجة الحرمة بذلك وأوطأته نفسها فلا أعلم‬ ‫عليه صداقا الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عشرين‬ ‫‪ :‬ومنه © في المرأة إذا كان عادة حيضها ستة أيام وطهرت‬ ‫مسألة‬ ‫يوما ثم أنها استحاضت أتترك الصلاة ستة أيام وتغتسل وتصلي عشرين يوما‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذه إذا مد بها الدم تترك الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتصلى‬ ‫أيام طهرها على عادتها الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫ثم حاضت قبل تمام صومها‬ ‫شهررمضان‬ ‫في إمرأة صائمة كفارة وبدل‬ ‫وطهرت بعد طلوع الفجر وأكلت بقية يومها ذلك انه لفاساد عليها وصيامها تام‬ ‫سواء طهرت أول يوم النهار أوآخرة } وقد إختار من أختار الامساك عن الأكل‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫بقية اليوم بلا أن يرى عليها اثيا وبعض رخص فها أن تأكل في رمضان وبدله‬ ‫‪.‬‬ ‫بدله ‪ .‬والله أعلم‬ ‫أشد من‬ ‫أن رمضان‬ ‫وعندي‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ؤ وفي إمرأة طهرت من حيضها طهرا بينا قبل إنقضاء‬ ‫حيضها ثم راجعها دم مما مكمن في رحمها في أيام حيضها فقال من قال هو حيض‬ ‫إذا كان ي أيام الحيض وقال من قال لا يكون حيضا إذا قطع بينهيا الطهر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان للمرأة'إثابة ثابتها بعد طهر يومين في العشر فعليها‬ ‫الصلاة والصيام فييا بين الدمين وصيامها تام على ما قيل وقول عليها بدل ما‬ ‫صامت بين الدمين وبعض يختار هذا القول ‪ .‬وكذلك لا يطأها زوجها بينهيا وإن‬ ‫وطئها بعض شدد عليه ذلك وأكثر القول لا تحرم عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد بن عبد الله ‪:‬‬ ‫إذا إنقضت إثابة ثلاث حيض متواليات على معنى واحد وكان تأتيها هذه‬ ‫الاثنابة في أقل من إنقضاء عشرة أيام من يوم بدأها الحيض فالاثابة من الحيض‬ ‫إلى إنقضاء عشرة أيام مذ جاءها الحيض وإن مد بها بعد العشر فهي متحاضة في‬ ‫أكثر قول أصحابنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ ::‬الزامل‬ ‫وفي إمرأة حيضها سبعة أيام وتطهر منها وتراجعها إثابة يوم عاشر فليا‬ ‫طهرت منه بعد سبعة أيام وغسلت رجعتها اثابتها يوم عاشر فليا إنقضت إثابتها‬ ‫قالت لها أمها ليس عليك غسل لجميع بدنك واستنجت وصلت وجامعها‬ ‫زوجها ‪ .‬هل تحرم على زوجها وما حكم صلاتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن صلاتبا على هذا فاسدة واختلفوا في لزوم الكفارة لها بعد‬ ‫عذرها بجهلها له وبعض ل يقدرها إن كانت هذه الاثابة قد عودتها تراجعها ثلاثة‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫أقراء على جنس واحد لم يختلف عليها في أكثر قول المسلمين وإن كانت هذه‬ ‫الاثابة قد راجعتها في أول ابتدائها الحيض فهي لاحقة بحيضها ولو كانت إلا‬ ‫فيب تلك المره هى تنتقل عنها ثلاث مرات في أكثر القول وأنا يعجبنى العذر لما‬ ‫عن الكفارة في الجهالة وأما الزوج فإن كان عالما كعلمها وقد ثبتت هاذلهاثابة من‬ ‫حيضها في حكم المسلمين وجامعها قبل أن تغسل بالماء جميع بدنها وإنما غسلت‬ ‫موضع النجاسة فهو كمن جامع إمرأته بعد أن طهرت من حيضها قبل أن تغتسل‬ ‫في أكثر القول أنها تحرم عليه إذا جامعها قبل أن تغتسل بالماء ولو كان ذلك منها‬ ‫على الجهالة وإن كان هوغير عالم ولم يصدقها فواسع له الاقامة معها ويسعها‬ ‫هي ذلك إذا لم يصدقها بعد أن تعرض الفدية عليه بصداقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫والمبتدأة بالنفاس إذا طهرت في الأربعين قليلا أكوثيرا ثم راجعها الدم في‬ ‫آخر الأربعين أيكون نفاسا أحويضا ويكون وقتها ما طهرت عليه أولا وما الحد في‬ ‫الطهر الذي بين الدمين ليكون الثاني حيضا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول أن عدتها في النفاس على أول ولد ولدته إذا‬ ‫طهرت فييا دون الأربعين إن لم يراجعها في ا لأربعين وإن راجعها في الأربعين فهو‬ ‫من نفاسها ‪ ،‬وأما بعد الأربعين فهو استحاضة وهو أكثر القول والمعمول به مع‬ ‫أصحابنا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك المبتدأة بالحيض إذا طهرت في العشر قليلا أكوثيرا‬ ‫وراجعها في العشر أيكون حيضا أم يكون وقتها ماطهرت عليه أولا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يكون وقتها على أول حيضه طهرت عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وقول من يقول أنها تكون كأمهاتها في الحيض والنفاس أيعجبك‬ ‫هذا أم يكون لها إلا حكمها ولا تعتبر بوقت غيرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف والعمل إلا كيا تتعود عليه من حيض أونفاس‬ ‫ولعل قيل إذا أشتبه عليها ولم تعرف عادتها وإستمر بها الدم وهي مبتدأة فقيل إنها‬ ‫‪. ١١٨‬‬ ‫تقعد كأمهاتها وجاء الأثر أن دم الحيض متميز عن دم الاستحاضة وكل لها لون‬ ‫ورائحة وقد حفظت عن الشيخ خميس بن سعيد إن كل دم أحمر وأسود رقيقا كان‬ ‫أغوليظا جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض ولزوجها وطئها في دم الاستحاضة‬ ‫في غير الدم السائل منها بعض كره من غير تحريم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه © وافتداء المرأة من زوجها إذا وطئها في الحيض والدبر أو‬ ‫طلقها وانكرها ذلك لازم عليها أم غير لازم عليها وإنما هي محيرة إن أرادت‬ ‫مجاهدته وإن غلبها فلا شىء عليها أم كيف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما وطئه أياها ي الحيض فتؤ مر بالفدية ليس عليها لازما ذلك لما‬ ‫جاء من الاختلاف بين الفقهاء فيما قيل انها لا تحرم علهي وقيل إنها تحرم ووقف‬ ‫بعض الفقهاء فلم يلزموها الفدية وإنيا يندبوها إلى ذلك وليس عليها الفدية‬ ‫على قول من يحرمها بأكثر من صداقها لما في ذلك الرخصة ‪ .‬وأما وطئه في الدبر‬ ‫فقد شدد الفقهاء في ذلك وفي أكثر رأي أهل العلم عليها الفدية بيا غير وهان منه‬ ‫وفي بعض القول ليس عليها أن تفتدي إلا بصداقها في وطىعء الدبر وتمنع نفسها‬ ‫عنه وتهرب ولا توطئه نفسها وأما الحيض فلها القرار معه إذا إفتدت منه ولم يقبل‬ ‫فديتها حتى قالوا إن لها أن ترين له وليس هما في الدبر واختلفوا في وطئه إياها في‬ ‫الدبر ‪ .‬قول فها أن تقاتله إذا قهرها على الوطىعء ولها أن تقاتله في ذلك الحال‬ ‫وقيل ليس لما قتله ولم يختلفوا إن لها قتله إذا طلقها ثلاثا وجحدها ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫في الوطىعء في الدبر خطأ قول أن الزوجة لا تحرم على زوجها ‪ .‬وأما إذا‬ ‫اخطأ الزوج فظنت المرأة انه جائز فبعض المسلمين لم يحرمها عليه وأما الوطىعء في‬ ‫الحيض والنفاس على الخطا فلا تحرم واما على الجهل فتحرم وكذلك على‬ ‫العمد تحرم وأما إذا أخطأ الزوج ولم يعلم أنها حائض ووطئها وهو غير عالم والمرأة‬ ‫‪١١١‬‬ ‫_‬ ‫عالمة فلا تلزم الزوج شىع والاثم على المرأة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي امرأة إدعت على زوجها انه وطئها في الحيض وأنكر‬ ‫هوثم بعد ذلك طلقها ومكثشا مدة ثم أراد أن يتزوجها وأكذبت هي نفسها عن‬ ‫دعواها عليه وسع بأمر المسلمين السكوت عنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬امرأة قرؤ ها في الحيض ستة أيام فتركت الصلاة أيام‬ ‫قرءها ثم انقطع عنها الحيض فاغتسلت ثم جاء زوجها يريد جامعتها فقالت انه‬ ‫ربيا عاودني الدم بعد الطهر فقال ليها ليس أنت طاهرة وقد غسلت فقالت نعم‬ ‫فجامعها ولم يتبين له دم ثم راجعها الدم يوم ثاني فقد أساء فيما فعل ولا شىء‬ ‫)‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا وجدت المرأة دما في ازارها مما تتهمه انه خرج من فرجها أعليها‬ ‫الاغتسال واجب ويجب به ما يجب على من خرج من فرجها دم من حكم حيض‬ ‫أو استحاضة أم لا شىء عليها فيه حتى يصح انه خرج من فرجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ذلك إلى ما نذهب ا ليه من الاطمنانة والحكم وإن صح خروجه‬ ‫من الفرج من موضع الحيض فأقل ما عليها غسل المستحاضة على قول من‬ ‫يقول على المستحاضة لزوم الغسل وهو أكثر القول وقول لا تمسك على‬ ‫المستحاضة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي المبتدأة بالحيض والنفاس إذا طهرت قبل الأربعين‬ ‫والعشرة أيام قليلا أكوشيرا ثم راجعها الدم في الأربعين أو العشرة الأيام هل‬ ‫يكون جميع ذلك نفاسا أو حيضا أم يكون ذلك استحاضة ويكون ما طهرت‬ ‫عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا مما يختلف فيه وإن جعل حيضاأونفاسا لم يبعد من‬ ‫‪١١٢.‬‬ ‫الصواب وهذا أكثر ما نرى العمل عليه من اختيار بعض المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والذين قالوا إن كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو‬ ‫حيض معناهم في ذلك خاص إذا كان الدم بمنزلة الحيض في صفته ولونه وهل‬ ‫فيه تصريح وتفسير من الأثر القديم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هوعلى ماوصفت من صفات الحيض وأحكامه وقول بأن على‬ ‫المرأة تمييز دم الحيض وغيره باللون والصفه والضخامه والنتن ولعل أكثر قولهم لا‬ ‫يلزمها ذلك ومهيا وجدت الدم السائل أو الفائض أو القاطر لزمها إحكامه في‬ ‫وقته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سلييان بن محمد ‪:‬‬ ‫فيمن وطىء زوجته في الدبر ولم تعلم إن وطئها في الدبر حرام وهي صبيه‬ ‫ومن بعد سمعت أنه حرام فقالت لزوجها أنت وطثئتني في الدبر فقال الزوج أما لا‬ ‫علمت بذلك أتحرم عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح معها انه متعمد على وطئها في الدير ولم يبقرا هلوتعمد‬ ‫منه لذلك فلا بأس عندي على قول من يقول انها لا تحرم بوطى ء الخطأ في الدبر‬ ‫لأنه يمكن أن يكون ذلك خطأ منه وقال من قال انها تحرم بوطىعء الخطا في الدبر‬ ‫ولا يحل لها المقام معه والقول الأول أكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫في مبتدأة بالنفاس إستمر بها الدم بعد الأربعين ما حال صلاتها ووطىء‬ ‫زوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬تغتسل وتصلي بعد الأربعين إذا جاءها حتى تكمل عشرة أيام فإن‬ ‫دام بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة والصوم وإمتنع زوجها عنها إلى أن تكمل‬ ‫أيام حيضها التي عودتها فإن دام بها الدم بعد ذلك إغتسلت وصلت وأما وطى‬ ‫‏‪ ١٢١١‬س‬ ‫زوجها في الحال الذي يجوز لها فيه الصلاة والصيام مكروه في سيلان الدم ولا‬ ‫يبلغ الى حرمه بينهيا } وبعض قال يطاها على أثر دبر صلاة وقال بعض تغتسل‬ ‫له كيا تغتسل للصلاة إذا أرادها ويعجبني أن تصلي صلاة من يوم أحد عشر بعد‬ ‫تمام عشر الاستحاضة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫من موضع الجماع‬ ‫ارئأولض‬ ‫وأما إذا تقدم الصفره والكدره دم سائل أوفقاط‬ ‫وإتصلت الصفرة والكدرة بالدم السائل أو الفائض فذلك حيض ولو سال الدم‬ ‫أو فاض أو قطر دفعه واحدة وإتصلت الصفرة أو الكدرة أو الحمرة بالدم السائل‬ ‫لذلك حيض على أكثر القول وجائز للمرأة أن تقطع الصلاة في الحمرة والصفرة‬ ‫والكدرة المتصلة بالدم السائل أو القاطر أو الفائض إذا كان هذا الدم السائل أو‬ ‫القاطر أو الفائض جاء بعد طهر عشرة أيام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬إن الصفرة والكدرة إذا تقدمتا الدم فليستا بحيض على‬ ‫ان‬ ‫الوطىء‬ ‫‏‪ ٠‬وأما ي‬ ‫والكدرة‬ ‫المرأة أن تصلي في الصفرة‬ ‫وعلى هذه‬ ‫أكثر القول‬ ‫تنزه الزوج عن وطىعء زوجته في الصفرة والكدره فذلك إليه وان وطئها فلا تحرم‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخة بنت راشد ‪:‬‬ ‫في الحائض إذا إنقضت أيامها المعتادة أول النهار فاستمر بها الدم وصلت‬ ‫عشرة أيام وزادت صلاة الظهر يوم أحد عشر فإذا إنقضت أيامها واتصل بها الدم‬ ‫أتصلي أول صلاتها الظهر أم العصر وكذلك إذا استمر بها مرارا على هذه‬ ‫الصفة ‪.‬‬ ‫قالت ‪ :‬تكون عادتها في حيضها في الوقت الذي عودته من قبل لا عمل‬ ‫على زيادة الصلاة التي وصلت بعد عشرة استحاضتها وتلك محسوبة من حيضها‬ ‫إذا إنقضت عشر الاستحاضة ‪.‬‬ ‫‪١٢٦٢‬‬ ‫قال الصبحى ‪ :‬تلك الصلاة محسوبة من طهرها لا من حيضها وإن‬ ‫استمر بها ثانية استحاضت وصلت العصر وفي الثالثة المغرب على هذا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & والمستحاضة إذا غسلت وحكمه بخرقه فاحست‬ ‫بخروج دم من الفرج ولم يظهر على خارج الفرج هل ينتقض وضوءها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذا شيئا وحسن أن يلحق وضوءها معنى الاختلاف‬ ‫من النقض والتيام إن كانت هذه مسألة رأي فأشبه بها تردد الدم غير الفائض في‬ ‫الفرج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫فيمن أراد جماع زوجته فقالت له أنها حائض فلم يصدق مقالها إذا كانت‬ ‫من عادتها تكذب عليه في مقالها فاخذ في جماعها فحين أمضى ذكره في الفرج‬ ‫رأى بها دم الحيض فنزع من حينه ولم يرد حركة بعد ذلك فلا تحرم عليه زوجته‬ ‫على هذه الصفه { وإن كانت عودته بالصدق في مقالا وغالبها على ذلك‬ ‫وجامعها وهي حائض فإنها تحرم عليه ‪ .‬ومن جواب له آخر إذا أراد جامعتها‬ ‫فقالت له انها حائض فأما إذا اعتاد منها الكذب والتخلف في المقال فلا يقبل قولها‬ ‫حتى يرى الدم على فرجها أويرى ريبة منها مثل وقاية تتقي بها الدم أقوطع‬ ‫الصلاة إن كان يرى منها المواظبة على صلاتها ودينها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لبول وهو أعلى وا ضيق فليس‬ ‫© وكل دم جا ع من محرج‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بحيض وإنيا الحيض ما جاء من موضع الولد وهو أسفل وأوسع وقال أبو عبد الله‬ ‫إن دم الفرج ليس عليها منها غسل وإنيا عليها منه الوضوء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪:‬‬ ‫الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫وعن إرمأة رأت في الرحم دما غير سائل ولا قاطر ولا فائض ما حكم ذلك‬ ‫الدم م ؟؛‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول إنه إذا كان الدم لا يظهر من غير أن‬ ‫تظهره هي بقطنه أغوير ذلك انه ليس بحيض حتى يكون فائضا أقواطرا أو‬ ‫سائلا ‪ .‬فاذا كان غير قاطرولا فائض ولا سائل فحكمها حكم الطهارة في‬ ‫الصلاة والصوم ولا غسل عليها منه ويحل لزوجها وطئها كان في أيام حيضها أولم‬ ‫يكن في أيام حيضها في أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزاملي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في المرأة إذا استمر بها الدم شهرا أشوهرين وكان عادتها تقعد في كل شهر‬ ‫قال ‪ :‬إذا استمر الدم بها بعد انقضاء أيام حيضها تغتسل وتصلي الى‬ ‫عشرة أيام وتصلي صلاة من يوم أحد عشر بعد ذلك إذا ل ينقطع عنها الدم‬ ‫السائل أو القاطر أو الفائض تترك الصلاة قدر أيام حيضها التي عودتها وبعد ذلك‬ ‫تغتسل وتصلي إلى عشرة أيام وتصلي صلاة من يوم أحد عشر وترك الصلاة أيام‬ ‫حيضها مادام الدم لم ينقطع عنها على هذا يكون الى أن يفرج الله عنها وهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫نعمل عليه‬ ‫الذي‬ ‫القول‬ ‫مسألة ‪ :‬في إمرأة عدة حيضها مثلا ستة أيام أو أقل أأوكثر ثم جاءها أقل‬ ‫مما عودها من قبل أتغتسل وتصلي إذا راق الطهر البين ولو قبل انقضاء أيامها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم في أيام حيضها فإنها تغتسل‬ ‫وتصلي وتصوم إذا طهرت طهرا بينا في أيام حيضها وليس عليها إنتظار على أكثر‬ ‫القول وكذلك إذا جاءتها دفعة دم ثم إنقطع عنها في أيام حيضها وليس عليها‬ ‫إنتظار على أكثر القول ث وكذلك إذا جاءتها دفعة دم ثم إنقطع عنها في أيام‬ ‫حيضها التي عودتها من قبل فإذا وطئها زوجها أو صامت في أيام حيضها وهي‬ ‫طاهرة متطهره غير أن أيامها لم تنقض بعد ‪ ،‬فإذا راجعها بعد ذلك في بقية من‬ ‫أيام حيضها فقد اختلف الفقهاء في تحريمها على زوجها وفي فساد صومها فقال‬ ‫)‪١٢١‬‬ ‫من قال أنها لا تحرم عليه ولا فساد عليها في صومها ذلك ويكره له ذلك من غير‬ ‫تحريم وقال من قال من أشياخنا المتأخرين أنها تحرم عليه إذا راجعها الدم في أيام‬ ‫حيضها لأنها لصوامت بين الدمين أفسد وعليها صومها على ما قالت به أشياخنا‬ ‫يوما أويومين في أيام‬ ‫ئض‬ ‫ا أو‬ ‫فاطر‬‫المتأخرين ‪ .‬وأما إذا جاءها دم سائل أو ق‬ ‫حيضها ثم إنقطع عنها بعد ذلك الدم فالذي نحفظه من أثار المسلمين إن أقل‬ ‫الحيض ثلاثة أيام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في إمرأة صائمة شهر رمضان رأت دفعه بعد طهر عشرة أيام ولم‬ ‫ترى بعد هذه الدفعة شيئا من الدم وتركت الصلاة والصيام أيام حيضها المعتادة‬ ‫له من قبل ظنا منها إن ذلك يجوز لها أعليها شىء غير بدل ما أفطرت من الأيام‬ ‫وتركت من الصلاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليها أكثر مما ذكرت على هذه الصفة في أكثر رأي فقهاء‬ ‫المسلمين لانهم يجعلون لها عذرا في ذلك في هذا الظن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن إدعت عليه زوجته أنه جامعها في الحيض عامدا أو‬ ‫أنها أعلمته بذلك فاحتج انها لم تعلمه وأقر بالوطىعء في الحيض وإدعى انه غير‬ ‫متعمد ولم يعلم بذلك فالقول قوله مع يمينه أنه غير متعمد وفيه رد اليمين على‬ ‫أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن امرأة لها أيام معلومة لحيضها معتادة من قبل قدر سبعة‬ ‫أيام حاضتها ثم إنقضت وطهرت وتطهرت ثم اسقطت بعد ذلك سقطا غير‬ ‫متبين انه ولد غير أ نها قطعة لحم ما حكم هذا السقط وما تفعل هي ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي تعتمد عليه من رأي فقهاء المسلمين إن المرأة إذا استقطت‬ ‫مثل هذا بعد طهر عشرة أيام فإنها تقعد له قدر إنقضاء أيام حيضها وتقف عن‬ ‫‪ .‬وإن أسقطت بعد ما خلا لما شىء من أيام حيضها أو‬ ‫الزوج قدر أيام نفاسها‬ ‫‪. ١٢٥‬‬ ‫بعد إنقضاء أيام الحيض مثل ما تصنع المتسحاضة إلى انقضاء عشرة أيام فإن لم‬ ‫‪.‬‬ ‫بعدل ذلك قدر أيام حيضها ‪ .‬والله أعلم‬ ‫تركت له الصلاة‬ ‫ينقطع عنها الدم‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫في إمرأة ادعت على زوجها انه وطئها في الدبر عمدا منه ثم رفعت أمرها‬ ‫الى الحاكم وأخذ الحاكم في المشورة في الحكم بينهيا ثم مات الزوج قبل إنقضاء‬ ‫الحكم ثم ماتت هي بعده بقليل ما الحكم في الميراث بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها الميراث منه ولا يقبل قوا عليه ودعواها لا يبطل ميراثها ‪.‬‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬حسن مالقال الشيخ فيها وهذا مما يختلف فيه كالذي‬ ‫تدعي علهي طلاق الثلاث وينكرها ذلك ثم تعتزل عنه من غير أن يفرق الحكم‬ ‫بينهيا ثم يموت الزوج فترجع تطلب ميراثها منه فقول لها ميراثها منه ودعواها‬ ‫لايبطل ميراثها منه وقال من قال ليس الميراث منه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫ومن وطى ء إمرأة في دبرها خطأ منه وأمكنته هي جهلا منها بحرمه ذلك‬ ‫تظنه جائزا هل له أن تستقر له للوطىع ولا تهرب منه بعد أن تعرض عليه الفديه‬ ‫ويعرض عن قبولها وتكون كمن أوطأت زوجها في حيضتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الزوج فلا إثم عليه وتسعه الاقامة عندها على أكثر القول وأما‬ ‫الزوجة فكان عليها أن تعلمه ولا تمكنه فإذا جهله ذلك فهي آثمة وعليها أن‬ ‫تفتدي أن قبل فديتها وإن ل يقبل فتستغفر اللله وتتوب الى الله مما فعلت وأرجو أن‬ ‫يسعها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وإذا أخطأ الرجل في جماع زوجته في الدبر والحيض من‬ ‫غي رعلم منه وأمكنته ا لزوجة عمدا بجهل منها أو تعرضت للحرا م وعرضت‬ ‫ويسعها منه ما يسعه منها أم لا ؟‬ ‫عليه الفدية فلم يقبلها أيسعها المقام عنده‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذا مما يختلف فيه قول يسعها منه ما يسعه منها وقول لا يسعها‬ ‫ذلك وهذا أشد من الحيض وقول كله سواء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وتلزمه الفدية بصداقها العاجل والآجل خاصة أم بجميع‬ ‫ماساقه إليها من صداق ومشتر ى وغير ذلك مما ساقه إليها بمعنى التزويج كان‬ ‫مشروطا في العقد ومتعارفا بينهم من غير شرط ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما يجىء في الآثار أنها تفتدي بصداقها الذي تزوجها عليه من‬ ‫عاجل واجل ولا يذكر ما يتولد منه مما ساقه إليها من الكسوة والنفقة والكلام وغير‬ ‫ذلك ويختلف فييا ساقه إليها من هذا المذكور وشبهة من غير الصداق العاجل‬ ‫والآاجل فبعض يجعله منه ويشبهه به وبعض يبعله خارجا عنه ولا يلحقه‬ ‫حكمه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬عرفني بالتي يجب عليها الفدية بصداقها العاجل والآجل دون‬ ‫غيره والتي يجب عليها الفدية بجميع ماساقه اليها والتي يجب عليها الفدية‬ ‫بجميع ما تملكه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما التي يجب عليها الفدية بصداقها أوماساقه إلهيا فذلك كله‬ ‫معنى واحد على ما تقدم من القول فيه ‪ ،‬وأما التي يجب عليها أن تفتدي بجميع‬ ‫مالها فهي تطلق ثلاثا فينكرها الزوج الطلاق ويريد منها المواقعة فإن على هذه أن‬ ‫تفتدي بجميع ما تملك وكذلك إذا صح زناه بمعاينة منها أبوصحة مثل أربعة‬ ‫شهود ويحكم الحاكم بعد التهم فهذا الذي جاء به الأثر في هذه المرأة وما عليها‬ ‫وعندي أنه لإورتد زوجها عن الاسلام وجامعها في حال شركه فإنها تحرم عليه أدا‬ ‫وعندي إن انكرها الوطىع المحرم لزمها أن تفتدي منه بملكها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما أحسن للزوج المذكور هنا إن إدعت عليه زوجته ؟ ما ذكرته‬ ‫لك أن يقبل فديتها ويخلي سبيلها ولا يضطرها الى الامساك على ذلك الحال أم‬ ‫يتمسك بحلاله ولا شىء عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما اللزوم فلا يلزمه ذلك ولوكان يطمئن قلبه الى صداق ما‬ ‫‏‪ ١٢٧‬س‬ ‫ادعت ولو كانت عنده صادقة ويختلف في جواز تصديقه لها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا وجب عليها الفدية وكان بعض ما سلمه إليها أأوكثره قد‬ ‫تلف وليس لها مال ترد قيمه ما تلف فعرضت عليه رد ما بقى وأن يكون ما تلف‬ ‫دينا عليها متى قدرت عليه سلمته فلم يقبل منها إلا تسليم الجميع أيكون هذا‬ ‫لها عذرا ويسعها منه ما يسعه منها على هذه الصفة ولا يلزمها أكثر من هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزمها أكثر من ذلك ولأولزمناها أكثر من ذلك لكان هذا من‬ ‫التكليف الذي لا يقدر عليه وفي الأصل الدينونة تقوم مقام الوفاء عند عدم الوفاء‬ ‫لقوله تعالى ‪ :‬وما جعل عليكم في الدين من حرج» صدق الله العظيم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن لم يقبل منها ذلك وجامعها هل له قبول ذلك من بعد متى ما‬ ‫أراد ؟‬ ‫قال ‪ :‬في اعتباري ان هذا ليس بباطل منه وعندي أنه يسعه ذلك ولا‬ ‫قلت ‪ :‬فإذا كان عندها من المال بقدرما تسلم منه قيمة ما تلف إلا أنها‬ ‫تبقى فقيرة بعد ذلك أعليها تسليم ذلك ولا تعتذر بدون ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليها ذلك فييا عندي والله أولى برزقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫إن الوطىء في الحيض الذي تغيب فيه الحشفه ويلتقي فيه الختانان على‬ ‫العمد من الزوجين لا يسع بجهل ولا بعلم ويحرمهيا على بعضها بعض في عامة‬ ‫قول فقهاء المسلمين ونحن ممن يقول بذلك كان من تحت ثوب أو من فوقه ‪ ،‬وأما‬ ‫المرأة إذا إدعت على زوجها الوطىعء في الحيض الذي يحرم عليه به عمدا منه لها‬ ‫فهي مدعيه عليه في ظاهر الحكم ولا يقبل دعواها بذلك وعليها البينة العادلة‬ ‫بذلك فإن عجزت ونزلت إلى يمينه فلها ذلك وعليها أن تفتدي منه بجميع ما‬ ‫تزوجها عليه أن قبل فديتها وإن لم يصدقها ولم يقبل فديتها فعليها ان تهرب منه‬ ‫ولا تمكنه من نفسها فييا بينها وبين الله إن قدرت ‪ .‬وإن حكم عليها حاكم‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫المسلمين بالكينونة معه والمعاشرة له ولم تقدر أن تهرب منه فقال بعض المسلمين‬ ‫علهيا ان تمانعه نفسها ولا تستقر له ولا تقتله ‪ .‬وقال بعضهم أنه يجوزله أن‬ ‫نفسها ولا تضاره فهذ ‏‪ ١‬في حكم الظا هر &}‬ ‫له وتطلب له ولا مانعه‬ ‫تعا شره وتتزين‬ ‫وإذا حكم عليها المسلمين بالكينونة والمعاشرة فلا يسعها إلا الانقياد لحكم‬ ‫المسلمين في حكم الظاهر لأن حكم المسلمين حجة ولا يسع خلاف الحجة ومن‬ ‫خالفها فهو محلوع مبطل منافق فاسق والمحق من كان معه الحق في حكم الظاهر‬ ‫والمبطل من كان مخلوعا في حكم الظاهر من الحق وليثق الله ربه من أحب نفسه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وإن كان الزوج أعمى وإدعت عليه زوجته أنه جامعها‬ ‫مسألة‬ ‫في الحيض أو الدبر بعد أعلمته وأنكر أعليه يمين أم لا ؟‬ ‫‪ .‬قال الشيخ سالم خميس وعن الشيخ عمر بن‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف‬ ‫سالم وأما اليمين على الأعمى فاكثر القول لأنه لا يمين عليه ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬اختلف في لزوم اليمين على الأعمى قول له وعليه لا له‬ ‫ولا عليه وقول له ولا عليه وهو أكثر القول فييا عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الرجل إذا أراد جماع زوجته ونيته في القبل فاخطا في الدبر‬ ‫فلما علم نزع أيضره ذلك أم لا وإذا لم يعلم حتى قضى شهوته هل عليه فساد في‬ ‫إمرأته هذه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على هذه الصفة إذا لم يعلم الرجل ولا المرأة وكان معهيا أنه في‬ ‫القبل فلا باس عليهيا في ذلك وإذا نزع من حين ما علم أومن حين ما علمت‬ ‫المرأة فاعلمته نزع من حينه فلا بأس عليهيا أيضا ‪ .‬فإن اتبع من بعد ذلك العلم‬ ‫حرمت عليه إمرأته ولا أعلم في ذلك رخصة وإنيا الرخصة في الخطا لا في العمد‬ ‫وإنيا الخطا إذا أراد القبل فاخطأا في الدبر فهذا لا بأس عليه ‪ ،‬وأما إذا علم أن‬ ‫جماعه في الدبرولم ينزع من حينه واتبع الجياع في الدبر فهذا ليس بخطأ وهو‬ ‫‏‪ ١٢١٦١‬س‬ ‫متعمد قضى شهوته أو لم يقضها إذا لم ينزع من حينه بعد العلم ولا لعذر بجهل‬ ‫ذلك وتحرم عليه امرأته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونفي المرأة الحائض إذا أراد زوجها وطئها فلم تخبره أنها حائض‬ ‫وهو لم يعلم بها حتى وطئها ثم أخبرته بعد الوطىعء ما يلزمه هو وما يلزمها هي ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس على الرجل في زوجته هذه إذا لم يصدقها ولوكانت معه‬ ‫من قبل ذلك ثقة لانها قد نزلت بمنزلة المتهمة إلا أن تقول أنها نسيت فلم تعلمه‬ ‫حتى وطئها فإذا إعتذرت بالنسيان لم يكن عليها ولا عليه بأس بالمقام } وأما إن‬ ‫قالت أنها أوطئته نفسها وهي تعلم انها حائض ولم تعلمه حتى فرغ من وطئها فإن‬ ‫لم يصدقها فلا بأس عليه في المقام عندها ‪ .‬وأما هي فعليها أن تفتدي فيه‬ ‫بصداقها فإن قيل ذلك وأبرأ ها نفسها بانت منه وليس ها أن ترجع إليه أبدا وإن‬ ‫هو امتنع عن ذلك ولم يقبل فديتها أمتنعته إمتناعا من غير جهاد وجاهدة ولا‬ ‫تقاتله قتالا تؤ لمه فيه ولكن تأمره بتقوى الله لكي يعتزلها فإن لم يفعل فهو سالم‬ ‫وهي سالمة إن شاء الله إذا كان وطئه إياها وهي كارهه له غير مشتهية وإنما فعلت‬ ‫ذلك على الكراهية والجبر وفي جواب أبي ابراهيم محمد بن سعيد أن لم يقبل‬ ‫فديتها تكرهت له ولم تتعطر وتتزين كيا تعودت ولا يرى منها المشارعة في ذلك ولا‬ ‫تمنعه ما يلزمها له فييا هولا يعلم ذلك & وعن أبي الحسن إذا لم يقبل فديتها‬ ‫وسعها المقام معه ووسعها منه ما يسعه منها وتتعطر وتزين له وتغمز له لانها لا تقدر‬ ‫على الخروج وإذا لم تقدر على الخروج وسعها منه ما يسعه منها } وقال ذلك‬ ‫موجود في آثار المسلمين ‪ ،‬وما يوجد عن أبي الحواري رحمه الله لا يسعها إن تمنعه‬ ‫نفسها وتفتدي منه فإن لم يقبل فديتها كان له ذلك وهي آثمة لا يجوز لها ذلك لأنها‬ ‫أدخلت على نفسها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وليس هي‬ ‫‪ :‬وفي رجل أرا د أن يطأ زوجته فتقول أنها حائض‬ ‫مسألة‬ ‫بحائض وقد جربها بذلك حتى إذا عرف ذلك عادة منها أتاها في بعض الأوقات‬ ‫‪١٣.‬‬ ‫فقالت أنها حائض ومنعته نفسها وكذبها على ما عودها من معرفته بكذبها فلما‬ ‫واقعها وجدها حائضا ما يلزمه وهل تحرم عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجوإن في ذلك إختلافا قول إن نزع من حين ما علم بالحيض‬ ‫فلا فساد عليه إذا عود تكذبه فإن أمضى الوطىعء بعد علمه فسدت عليه وقول‬ ‫إن كانت عودته تكذبه فقد صدقته ولا عذر له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وإذا طهرت الحائض والنفساء في وقت حيضها أونفاسها‬ ‫روه بعد ذلك قبل تمام أيامها ‪.‬أم المعمول به أن يكون ذلك‬ ‫دأ‬‫كفرة‬ ‫وراجعتها ص‬ ‫نفاسا أحويضا ‪ .‬لا عمل عليه ولا تترك له الصلاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الصفرة والكدرة لم تتصل بالدم ولم يكن الانقطاع كمده‬ ‫الدم أأوكثر فهو لاحق بالنفاس والحيض ‪ .‬وإذا كان كمده الدم أو أكثر فتغتسل‬ ‫منه وتصلي هكذا يعجبني وقد عرفت الاختلاف في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وطىعء زوجته في الدبر خطا فأكثر القول لا تفسد وطى‬ ‫الخطىعء في الدبر لان الدبر محرم على الأبد ولا ينتقل حكم تحريمه ف يكون في‬ ‫وقت مباحا & وأما الحيض فلا أعلم في فساد الوطىعء بالخطا وإنيا تفسد عندهم‬ ‫بوطىء العمد في الحيض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفنافذري‬ ‫مسألة‬ ‫وعن رجل أراد جماع زوجته فقالت له أني الآن حايض فقال لها تكذبي‬ ‫علي فقالت أني غير كاذبة فلم يصدقها ووطئها كرها في الحيض ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬قد حرمت عليه وإن كانت من قبل تكذب عليه في الحيض ففي‬ ‫ذلك اختلاف قول تحرم عليه وقول لا تحرم والقول قولها أنها تكذب عليه من‬ ‫و‪.‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل على التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة أم لا ؟ وإذا‬ ‫مسألة‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫استمر بها الدم حيث يجعلون له وقتا لحيضها ووقتا فيه مستحاضة؟ أرأيت إذا‬ ‫كان الدم في الأيام المحكوم به حيضا كدم الاستحاضة وفي أيام الاستحاضة كدم‬ ‫الحيض ما الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال عليها ذلك وقال من قال لا يلزمها‬ ‫وعلى قول من يقول ان عليها ذلك وتبين معها الدم الكائن في وقت الحيض عند‬ ‫الاستمرار للدم ي أنه دم استحاضة إن عليها أن تصلي وتفعل ما تفعله‬ ‫المستحاضة في جميع أمورها ‪ .‬وأما على قول من يقول ليس عليها ذلك فإنها‬ ‫تقطع الصلاة في أيام حيضها وتصلي في أيام استحاضتها هكذا تفعل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والصفرة والكدرة إذا تقدمتا الدم فلا أراه حيضا وفي ذلك‬ ‫اختلاف قال قوم ليس هما حيضا وقال اخرون هما حيضا وقال قوم استحاضة‬ ‫وقال قوم إن جاعنا في أيام الحيض فهيا حيض ‪ ،‬وقال قوم إن تقدمتا الدم وإتصل‬ ‫بهي الحيض فهو حيض ۔ وقال آخرون ليس بحيض حتى يتقدمها الدم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا غسلت المرأة من الحيض فأراد زوجها وطئها فقالت له إن‬ ‫الدم قد أتى بها فوطئها في الاثابة ولم يكن قبل ذلك يثيبها أوكانت لها إثابة‬ ‫معروفة أتحرم عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما يوجد في كتاب الضياء إنها إن لم تعود الاثابة لم تحرم عليه‬ ‫وإن كانت لها إثابة معروفة فهو بمنزلة الحيض تفسد عليه وإن كانت مره يثيبها‬ ‫ومره لا فلا تفسد عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سعيد بن أجد الكندي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي المرأة إذا إاستمر بها الدم أول بلوغها فالذي حفظنا إن على المرأة أن‬ ‫تعتبر هذا الدم إنه دم حيض أوغير دم حيض لأن دم الحيض غير دم‬ ‫‪١٣٢٢‬‬ ‫الاستحاضة فإن كانت لم تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة فعليها أن تسأل‬ ‫من كان بحضرتها من النساء ممن يمكنها سؤ اله ولا يحل لها عند صاحب هذا‬ ‫القول إن تترك الصلاة إلا بعد الصحة معها أنه دم حيض & وقول إن كل دم‬ ‫جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض فإن كانت ممن تحيض من قبل أوكانت مبتدأة‬ ‫فهو حيض ولا يلزمها إعتباره وفيه } وفيه قول إنها تنظر إلى وقت أمهاتها وأخواتها‬ ‫ولم نجد أصحابنا يعملون بهذا القول ‪ ،‬وأما إن كانت لما عادة معروفة ثم لج بها‬ ‫الدم فلم تعرف عادتها والتبس عليها قرئها فإن هذه المرأة تغتسل وتصلي ولا تقريها‬ ‫زوجها إلى أينفرج الله عنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والحائض إذا غسلت البدن كله ولم تغسل الفرج والرأس لم‬ ‫تخرج من حد الحيض بعد ولو أنها غسلت فرجها وبدنها كله ولم تغسل رأسها فهي‬ ‫على حيضها ‪ .‬ومن وطىعء زوجته على هذا الحال فقد وطىء حائضا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قيل له وهل في الاجماع من المسلمين إن على المرأة أن تدخل‬ ‫يدها في الفرج ما استطاعت لبالغة غسل الحيض والجنابة أم في ذلك اختلاف ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايقع لي إن ذلك مجتمع عليه وأحسب إن فيه اختلافا على ما‬ ‫قيل والذي أدركنا عليه أصحابنا إن عليها أن تدخل يدها فإذا جاء‪.‬الاختلاف‬ ‫فواسع لها الاختلاف إلا أنه يعجبني أن تدخل يدها والجنابة عندي أشد من‬ ‫الحيض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫في امرأة تمت عدة أيام حيضها واغتسلت وصلت يوما أو يومين ثم جاءها‬ ‫دم رقيق مثل غسالة اللحم أومثل بزاق الداروف أجب عليها غسل أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الدم سائلا أفوائضا أقواطرا وجب فيه الغسل على أكثر‬ ‫القول } وأما الصفرة والكدرة فلا غسل فيهيا وكذلك الدم المكمن في الرحم فيه‬ ‫‏‪ ١٣٣‬س‬ ‫غسل وكذلك إذا لم يفض ولم يفطر ولم يسيل فلا يكون حيضا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صقرة أو كدره أودما في الرحم داخلا‬ ‫=&© وفي إمرأة رأت‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عند تجىعء الحيض أو بعدما غسلت من الحيض أوكانت مستحاضة هل عليها‬ ‫غسل في ذلك أعني رأسها وجسدها وهل بوز للزوج جماعها وهي ترى ذلك‬ ‫أم م ل‪4‬ا ؛؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ل يكن الدم فائضا ولا قاطرا ولا سائلا فلا يكون حيضا ولا‬ ‫يلزم المرأة الغسل لجميع بدنها ولا تحرم على الزوج إن جامعها وكذلك الصفرة‬ ‫والكدرة إذا كانتا قبل الدم السائل فلا غسل على المرأة من ذلك لجميع بدنها ولا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يحرم على الزوج وطئها لأن ذلك ليس بحيض على أكثر القول‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬أن النفساء والحائض إذا راجعتهيا صفرة في أيام‬ ‫نفسائهيا أحويضهيا فقال من قال إن كانت الصفرة فايضة من فرج المرأة فهي من‬ ‫من الحيض إن كانت حائضا وقال من قال إن الصفرة‬ ‫النفاس إن كانت نفساء أو‬ ‫ليست من النفاس ولا من الحيض وهو أكثر القول ما لم يتقدم الصفرة دم سائل ‪5‬‬ ‫وأما إذا راجع هذه النفساء أو الحائض دم سائل قبل إنقضاء عدتها من نفاسها أو‬ ‫من حيضها فإن صيامها منتقض إذا راجعها قبل إنقضاء أيام نفاسها ‪ ،‬وقال من‬ ‫قال صومها تام إذا راجعها بعد شهر رمضان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي إمرأة أتاها حيضها خمسة أيام فقطعت الصلاة‬ ‫خمسة أيام ثم إستمر بها الدم شهرا أو أكثر ففي كم تصلي وفي كم يوم تترك‬ ‫الصلاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه تترك الصلاة أيام حيضها فإذا استمر بها الدم بعد ذلك‬ ‫فإنها تغتسل وتصلي عشرة أيام وتصلي صلاة واحدة من يوم أحد عشر مما توافقها‬ ‫من الصلوات فإذا إستمر بها الدم بعد ذلك فإنها تترك الصلاة أيام حيضها الأول‬ ‫ويكون هذا دأبها وإذا لم تعرف هذه المرأة أيام حيضها ولم تكن لها أيام متقدمه من‬ ‫)‪١٢٣‬‬ ‫قبل وكانت مبتدأة ثم جاءها الدم واستمر بها فقال من قال إن هذه المرأة تغتسل‬ ‫وتصلي عشرة أيام ثم تترك الصلاة عشرة أيام وهوقول أبي الحواري ‪ .‬رحمه‬ ‫المرأة تترك الصلاة ثلاثة أيام وتصلي سبعة أيام‬ ‫‪ .‬وقال من قال إن هذه‬ ‫الله‬ ‫وتبعلهن حيضا عن الزوج وتصلي عشرة أيام كأنها كانت حائض ثم على هذا‬ ‫إلى أن يفرج الله عنها وهذا القول الأخير إنظر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫مسألة‬ ‫وعن إمرأة طلقت وقد بلغت من السن خمسين سنة وانقطع عنها الحيض‬ ‫أربعة أشهر ومن قبل عادتها تحيض في كل شهر فايست من المحيض واعتدت‬ ‫بالاشهر فلا إنقطعت عدتها تزوجت رجل ومكثت عنده مقدار ستة أشهر ثم بعد‬ ‫ذلك جاعها دم ولم تعرف هذا الدم أنه دم حيض أم لا ؟ فإن صح إن هذا الدم‬ ‫دم حيض فرق بينها وبين زوجها وإن كان يفرق بينهيا وأراد أن يتزوجها بتزويج‬ ‫جديد بعد إنقضاء عدتها أله ذلك أم تحرم عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬اختلف أصحابنا في أياس المرأة الحائض متى يكون قيل إذا بلغت‬ ‫خمسا وأربعين سنة وقيل خمسين سنة وقيل خمسا وخمسين سنة والذي لا يختلف فيه‬ ‫ستون سنة ‪ .‬وإذا بلغت حدا من هذه الحدود وانقطعها الحيض فقيل إذا لم تحض‬ ‫أربعة أشهر أياس عن أن يأتيها بعد هذه المدة وقيل ستة أشهر وقيل سنة كاملة ‪.‬‬ ‫وأكثر الرأي إذا مضت ستة أشهر فقد ايست من أن يأتيها والسنة لا اختلاف فيها‬ ‫أنه حد الاياس من مجيئه ‘ وعلى معنى مسألتك هذه إذا بلغت خمسين سنة فهى‬ ‫حد من حدود الاياس على قول وان إنقطاعها أربعة أشهر وكذلك هذا قول انه‬ ‫حد إياس من مجيئه إذ انقطاعها كذلك فعلى هذا الرأي على ما ذكرت فلا تحرم‬ ‫على زوجها إذا حدث بها حيض لأنها أخذت برأي من أراء المسلمين وإن طلقها‬ ‫وخلت عدتها أولم تخل فله ردها ويتزوجها تزويبا جديدا وهذا رأي ومن عمل به لم‬ ‫يخط وقد ذكرنا ما عليه القول فعلى هذه الآراء فلا تحل لهذا الزوج من وجهين‬ ‫وجه أنها ليست بحد الاياس في مبلغ السنين ولا هي في حد الاياس من مجيئه‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫وهي الأربعة أشهر والأخذ في الفروج بالاحتياط أولى وأحق وقد شدد علياء‬ ‫المسلمين فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لصربحي‬ ‫مسألة‬ ‫والعلقة الجامدة إذا خرجت من فرج المرأة أيكون مثل الدم السائل‬ ‫والفائض والقاطر ويجب عليها بخروجها ما يجب على من خرج من فرجها دم‬ ‫سائل أوفائض أوقاطر في جميع أحكامها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أحكام العلقة الجامدة في خروجها أحكام الدم كأنها منه إلا أن‬ ‫يتحول الى أحكام الولد فيلزمها حكم الولد على ما قيل في الولد الذي غير تام‬ ‫وا ن شاء الله لا محمى عليك موضع ‏‪ ١‬لجكمين لازلت متعلا ‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المرأة المستحاضة إذا غسلت لصلاة الظهر أولصلاة‬ ‫على ‏‪ ١‬لفرج لئلا يظهر شى ع من ‏‪ ١‬لدم وثبتت إ لى صلاة‬ ‫‏‪ ١‬مغرب وحكمت بخرقة‬ ‫الآخرة أيجوز لما أن تصلي بذلك الغسل والوضوء الأول أم عليها أن تغتسل‬ ‫الآخرة ؟‬ ‫وتتوضى ء للصلاة‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يحدث عليها حدث من خروج الدم فالغسل الأول والوضوء‬ ‫كاف ويجوز أن تصلي بذلك الغسل وإن حدث عليها شىعء قبل الصلاة فعليها‬ ‫الغسل والوضوء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما قول الزوج في المرض أنه جامع زوجته في النفاس وأنكرت‬ ‫‪.‬‬ ‫الزوج ‪ .‬والله أعلم‬ ‫الزوج ولا أولاد الزوج بعد موت‬ ‫المرأة فلا يقبل قول‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا رأت الدم يوما ثم انقطع عنها يومين ثم جاعها بعد‬ ‫ذلك واستمر أن الحيض يكون من الدم الأخير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي امرأة بكر حاضت وجهلت معرفة الغسل من الحيض إلا‬ ‫مسألة‬ ‫أنها تغتسل ؟‬ ‫‪١٣٦١‬‬ ‫قال ‪ :‬عليها بدل الصلاة وأما وطىعء الزوج لها ففيه اختلاف وأكثر القول‬ ‫أنها لا تفسد عليه إذا كانت جاهلة وتابت من ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وني إمرأة رأت الطهر قبل تمام أيام حيضها فاغتسلت وصلت‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬الفسل الأول كاف على أكثر القول وفيه اختلاف وهذا إذا لم‬ ‫يراجعها الدم في أيام حيضها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المرأة إذا كانت عادتها في الحيض ستة أيام وطهرت على‬ ‫على أربعة أيام ولم‬ ‫أربعة أيام ولم يراجعها الدم إلى أن تم لما عشرة أيام وطهرت‬ ‫يراجعها الدم إلى أن تم لها عشرة أيام باليومين التي يكون فيهن حائضا من قبل‬ ‫هذه المرةة ثم جاءها الدم أتكون حائضا أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن في ذلك اختلاف قول حتى تتم لها عشرة ة أيام كاملة بعد مضي‬ ‫أيام حيضها الثابتة من قبل ثنم تكون حائضا بعل ذلك إن جاءها دم سائل أوقاطر‬ ‫الطهر ولو‬ ‫عشرة ة أيام بعدما رأت‬ ‫‪ . .‬وقول تحسب‬ ‫لها ثلاثة أيام فصاعدا‬ ‫ومكث‬ ‫طهرت قبل تمام أيام حيضها إذا أتم لها الطهر في بقية أيام حيضها ولم يراجعها‬ ‫الدم فيهن ويعجبني لها الأخذ بالثقة للصلاة أن لا تترك الصلاة حتى يأتيها الدم‬ ‫السائل والقاطر بعد تمام العشر من يوم تمت أيام حيضها التي عودتها من قبل إذا‬ ‫طهرت قبل تمام حيضها ولم يراجعها الدم في بقية من حيضها والتنزهعن الوطىء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬واللله أعلم‬ ‫المعروفة‬ ‫يضها‬ ‫حتى يتم لهما أيام ح ح‬ ‫مسألة ‪ :‬سؤال الشيخ أبو نبهان جاعد بن خميس الخر وصي ‪:‬‬ ‫عن رجل سأل زوجته هل أتاك الحيض في هذا الشهر فقالت لا وهمي‬ ‫حائض وهوغير عالم بحيضها فليا وطئها تشاهر عنده أنها حائض حين وطئها هل‬ ‫تحرم عليه على هذه الصفة ويجوز له إمساكها فييا بينها وبين الله وفي الجائز وماذا‬ ‫يجب عليها هي إذا أرادت التوية وأقرت أنها أوطأته نفسها وهي حائض ؟‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أنه يبين لي إلا أنه ليس عليه من حرج في هذا فيهافي‬ ‫الحكم ولا في الجائز وكأني لا أعلم في هذا الفصل من القول اختلافا ولو صح معه‬ ‫ذلك بيا لا ريب فيه جزما ‪ .‬وأما هي فإن كانت تعلم ذلك منها وأمكنته من‬ ‫نفسها عمدا فقد أتت حراما وارتكبت إثيا يلزمها الخروج عنه بالتوبة الى الله منه‬ ‫وليس عليها في بعض القول غير ذلك من شىعء وقيل بالفدية وهو الاشهر والقول‬ ‫الاكثر وعلى هذا فإن طلبت إليه ذلك بصداقها فأبى جاز لها معاشرته ووسعها‬ ‫منه ما يسعه منها وقول ثاني عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله أنها تمنعه من‬ ‫نفسها بغير مجاهدة وكأنه على هذا لابأس عليها فييا يناله منها بعد ذلك جماعا‬ ‫ولكنه يحتمل بالنظر لأن المطل عنها عن القضاء الواجب حقه بعد المطالبة منه لها‬ ‫مع وجود القدره منها وعدم المضرة عليها وزوال الموانع عنها نوع ظلم في الاصل‬ ‫والمانعة على سبيل المدافعة كأنها فوق ذلك فليا كان لها أعوليها ما لم يكن من‬ ‫قبل أفبالباطل الذي أتته والمحضور الذي ارتكبته والاثم الذي اجترته والشىء‬ ‫مذلة فأتى لأرى ذلك إذ لا يبين لي أن بطلها‬ ‫حجه‬ ‫لأى علة أو‬ ‫الذي كدحته أو‬ ‫يبيح مطلبها فضلا عن أن يوجبه في حقه عليها وحقه بعد عليها كا كان من غير‬ ‫زيادة ولا نقصان ولم يكن عليه أن يقبل فديتها في قول أحد تعلمه أبد ا بل أي‬ ‫شىعء نختار فله فيه الخيار منها هي وفديتها إن طلبت إليه ذلك ‪.‬‬ ‫وقول أبي محمد عبد الله بن أبي المؤثر مثل قول محمد بن محبوب لكنه‬ ‫صرح بسلامتها جميعا إذا افتدت بصداقها فلم يقبل منها وأمرته بتقوى الله وأن‬ ‫يعتزلها فلم يمتنع عنها فقال عند ذلك فإن لم يفعل فهو سالم وهي ساله ولم يبح لا‬ ‫أن تقاتله هنالك قتاله يلؤمه فيه بل نهاها عن ذلك وأمرها أن تمنعه من غير جهاد‬ ‫له فانظر فيه فتعمد بعدله وصوابه ‪ ،‬والقول الثالث عن أبي الحواري انها أثمة ولا‬ ‫يسعها منه ما يسعه منها وفيه نظر لأن ذلك من حقه عليها فكيف تاثم باداء ما‬ ‫يجب له عليها هذا مالا يستقيم لانه لا يصح أن يكون عليها مالا يجوز لها ولا يجوز‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫أن تاثم إلا بيالا يجوز لها فكذلك لا بوز أن يكون بأثمها ما عليها ولا أن يكون‬ ‫عليها ما يؤثمها لانه من تنافى في المعانى صراحا هذا هاولصحيح من القول لا‬ ‫ذاك فيما نرى وإن كنا لا نقطع بفساده ولكنه لفوسد في الصحيح لخرج على قيادة‬ ‫في الحكم بتأثيمه في اثابته منها ما يؤثمها مما صح معه ذلك منها لانه لا يسعها أن‬ ‫يكلفها مالا يسعها ولا يجوز له أن يحملها على مالا يجوز لها فيدخل الضرر عليها‬ ‫في دينها ويكون السبب في ادخال الاثم عليها ولكان التفريق بينهيا والامتناع من‬ ‫غشيانهيا هو المطابق لفصله والفرع لأصله ولزمه قبول فديتها والامتناع من ذلك‬ ‫عنها ولخرج ثبوته في الحكم ولوجبت الاعانة لها عليه في ذلك على من علم وصح‬ ‫معه وقدر وذلك مالا نعلمه في الاثرعن أحد من أهل البصر أبدا ولا ينساغ في‬ ‫حكم النظر ولكنه لكونه المقتضى بسوء يقع الضرر وليس ذلك من الاسلام في‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫سى‬ ‫والقول الرابع عن أبي ابراهيم أنها تنكره إليه إذا لم يقبل فديتها ولا تتزين‬ ‫له ولا تتطيب ولا يرى منها المسارعة في ذلك ولا تمنعه ما يلزمها وفيه نظر إذ ليس‬ ‫ذلك بأشد من المعاشرة وقد ثبت أن ذلك مما يحكم به له عليها وعليها له مهيا أبى‬ ‫من قبول فديتها تارا بالتمسك بها هذا وكأني أحسنى من هذا أن أشم منه‬ ‫رائحة التناقض فيفطن في ذلك & والقول الخامس عن الشيخ أبي الحسن أن‬ ‫ذلك كله جائز لها وكأنه الأصح والرأي الأرجح إذ ليس التطيب والتزين أشد من‬ ‫الوطىء في رجيح القياس ولا في صحيح النظر فارجع البصر كرتين تجد البالغ من‬ ‫القول في أحد الأمرين أما أن لا يلزمها ذكل له ويكون عليها أن تمنعه أن لم يقبل‬ ‫فديتها وتجاهده فييا يثؤمها وأما أن يسعها منه ما يسعه منها } ولما خرج الاتفاق‬ ‫على أن ليس عليه أن يقبل الفدية منها والامتناع عنها وكان في إمساكها غير ملوم‬ ‫وفي غشيانها غير مأثوم في اتفاق ولا اختلاف في أثرولا نظر ولو صح الأمر لا‬ ‫بالممانعة على سبيل المدافعة عن القضاء لما عليها لغير عذر يبيح لها ذلك أويوجبه‬ ‫عليها ولا في النهي عن المسارعة الى ذلك لانه من صريح التناقض فييا أرى‬ ‫‏‪ ١٣٩١‬س‬ ‫وكذلك القول بتأثيمها في زيادة ما عليها لمعنى ما بينت ذلك انفا ولانه كان‬ ‫يقتضي في هذا اغلاق باب التوية واستحالة كون المخرج لها منها في حينها وان‬ ‫طلبت ذلك وهذا شىعء في نفس منه خرج لان باب التوبة مفتوح للطالبين ولا‬ ‫يمنع من دخوله أحد من الطالبين في كل حين ما لم يغرر بنفسه أوتطلع الشمي‬ ‫من مغربها أو يكون قاتل بني وإلا فلا ‪.‬‬ ‫ومن ‏‪ ١‬لعجب أن يكون منعه يؤ ئمها معه مع قوله ولا يسعها منعه و ن‬ ‫الآية من ا مستحيل ف ‏‪ ١‬لعقل ومالا يجوز ف صحيح‬ ‫تعجب من ذلك فعجب‬ ‫النقل أن يكون الانسان يأثم بفعل مالا يسعه تركه أوي ترك مالا يجوز له فعله ‪3‬‬ ‫ولم يعم به إلا من قولها فكأنه‬ ‫‪ .‬كلا وإن ل يصح معه ذلك‬ ‫أتظن أن ذلك كذلك‬ ‫صدقها وقبل فديتها على قول من‬ ‫نازل وهو المخير إن شاء‬ ‫في معنى الاعتراف‬ ‫قال بها أو تمسك بها إن شاء وكذبها فكل له جائز ولو كانت من قبل ثقة فلا عليه‬ ‫أن يصدقها لانها في محل التهمة وقد أوضحنا لك الذي تختاره من خلل الاقاويل‬ ‫سها ولا بشى ء منها حتى‬ ‫الت أوردناها من قبل فانظر فيها وتدبر معانيها ولا تأخذ‬ ‫يبين لك عدله وصوابه وأياك واهمال النظر فإنى كثير الحيرة قليل البصيرة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي المرأة إذا رأت دما سائلا من موضع الجماع وهو دم أحمر رقيق فظنت أنه‬ ‫وتركت الصلاة أيام حيضها فليا إنقطعت أيام حيضها ثم أتاها الدم‬ ‫دم حيض‬ ‫العبيط الأسود دم الحيض الموصوف هل تترك الصلاة أم يكون الدم الآخر‬ ‫استحاضة لانه جاء قبل طهرعشرة أيام من الدم الأحمر الرقيق أم يكون الدم‬ ‫الأول استحاضة ؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يقول أن على المرأة التميز بين دم الحيض وغيره‬ ‫فيكون هذا الدم الأحمر خير حيضا والدم الأول استحاضة وعلى قول من يقول‬ ‫‪١]٤.‬‬ ‫ليس على المرأة التمييز من دم الحيض وغيره فيكون الدم الأول حيضا والآخر‬ ‫استحاضة إذا جاء قبل طهر عشرة أيام وهذا القول الآخر أجب الي لأنه يعجبني‬ ‫إذا جاء المرأة دم سائل من موضع الجياع بعد طهر عشرة أيام فهو حيض وليس‬ ‫على المرأة تمييز على القول الذي أقول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫وفي رجل وطىع أهله آخر الذيل ولم يعلي أن بالمرأة أذى فلها أصبحا تيقنا أن‬ ‫المرأة حاضت قبل وطىعء زوجها إياها برؤ ية دم في ثوب كان عليها أوغير ذلك ما‬ ‫يجب عليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا باس عليهيا في ذلك لأنه لا تحرم وطىء الزوجة الحائض إلا‬ ‫على التعمد بعد العلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي امرأة عدة حيضها خمسة أيام ثم استمر بها الدم وأمسكت عن الغسل‬ ‫ثم جامعها زوجها بعد أن مضت لا ستة أيام أسوبعة أيام ولم تغتسل من حيضها‬ ‫ولم ينقطع عنها الدم ما حال هذا الرجل هل يكون كمن وطىع في الحيض أم‬ ‫بينهما فرق وهل تحرم عليه زوجته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي حفظته من آثار المسلمين أن الرجل إذا وطىعء زوجته بعد‬ ‫إنقضاء أيام حيضها قبل أن تغتسل بالماء فقال من قال إذا عدت وقت صلاة بعد‬ ‫أيام حيضها فلا بأس عليه إذا وطئها وقال من قال لا يجوز له أن يطأها ولو عدت‬ ‫وقت صلاة أو أكثر حتى تغتسل بالماء وعندي أن هذا الدم الذي ذكرته الذي‬ ‫متصل بعد أيام حيضها هو استحاضة عندي والاختلاف فيه على ما بينته لك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ١٤١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة انقطع عنها الحيض من سبب احتجازه في الرحم‬ ‫وأصابها أذى من سببه فلما أدركها أدركنا الأذى أخذت سلاه فطعنت نفسها عند‬ ‫خرج دم الحيض وقد حضر وقت صلاة الظهر فانطلق بها الدم ومكث بها كيا كان‬ ‫عودها الحيض من قبل هل ترى هذا حيضا وتدع له الصلاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الدم إذا كان مكمنا في الرحم غير سائل ولا قاطر فليس ذلك‬ ‫بحيض فإذا أخرجته المرأة من رحمها ففي ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال انه ليس‬ ‫بحيض لانه لم يفض ولم يخرج بنفسه وقال من قال انه حيض ولأوخرجته المرأة ‪.‬‬ ‫وأما الصلاة التي قد حضرت ولم تصلها قبل أن يخرج الدم فيعجبني أن يكون‬ ‫عليها بدلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفي النفساء إذا لزمها بدل شهررمضان فاعتز ضت‬ ‫الايام وصامت تسعة وعشرون يوما فظنت انها صامت ثلاثين يوما ثم تبين لها أنها‬ ‫صامت تسعة وعشرين وقد أفطرت ما يلزمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزم هذه المرأة بدل الذي أفطرتها حين ما ذكرتها وإن أخرتها بعد ما‬ ‫ذكرتها فسد عليها صومها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫إذا جاء المرأة دم قاطر أو سائل أو فائض يوما أيوومين بعد طهر عشرة أيام‬ ‫وتركت فيه الصلاة ثم رأت بعديهيا الطهر البين ولم يراجعها الدم هل عليها بدل‬ ‫الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قال من قال عليها بدل الصلاة التي تركتها في‬ ‫اليوم واليومين وقال من قال لا بدل عليها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن رأت الطهر يوما أويومين بعد اليومين التي رأت فيها الدم ثم‬ ‫راجعها الدم الى تمام قرءيها هل يكون قرؤ ها من الدم الأول الذي أعقبه الطهر‬ ‫على ما بينا أم يكون ابتداء قرؤ ها الدم الآخر ؟‬ ‫‪. ١٤٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫قرعءها من الدم الأول ‪.‬‬ ‫صفتك هذه يكون‬ ‫‪ :‬على‬ ‫قال‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي رحمه الله ‪:‬‬ ‫في النفساء إذا كانت عادتها في نفاسها تقعد ثيانية وثلاثين يوما وقت على‬ ‫ذلك أحد عشر ولدا والولد الآخر قعدت أربعين يوما كيف ترى في زيادة اليومين‬ ‫أتترك الصلاة في هذين اليومين أم تصلي ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي يوجد في آثار المسلمين رحمهم الله أن حكم النفساء في عدة‬ ‫أيام نفاسها على أول ولد تلده إن كان بقى بها الدم عشرة أيام أعوشرين يوما أو‬ ‫ثلاثين يوما فتترك الصلاة والصوم بعد ولادتها إلى أقصى أيامها التي عودتها أول‬ ‫ولد فقول تكون تلك عادتها إلى أن تموت وقول إذا زاد الدم بها ونقص عيا كان‬ ‫يمد بها أول ولد على حاله واحدة لا زيادة ولا نقصان ثلاثة أولاد فإنها تنتقل في‬ ‫الرابع على قول ‪ .‬وأما اليومان اللذان ذكرتهيا في زيادة الولد الحادي عشر فانها‬ ‫تصلي فيهيا وتصوم ويعجبنا لزوجها التنزه عن وطئها في هذين اليومين احتياطيا‬ ‫وإن وطئها فيهيا فلا تحرم عليه عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا ولدت المرأة ولد أيام الخلق فقعدت أربعين يوما لا يوما ولا‬ ‫يومين ثم أسقطت مضغة لحم غير بينه الخلق فعليها أيضا عدة عن الزوج أربعين‬ ‫يوما مذ اسقطت المضغة وعدتها للصلاة عدة الولد التام وهو الأول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المرأة يأتيها الدم فلا يقطع عنها ولها أيام معروفة عندها‬ ‫تقعد فيها للحيض فتنقضي أو يمد بها الدم فلا ينقطع كيف تصنع ؟‬ ‫عرفنا في ذلك أغها إذا مد مها الدم بعد أيام حيضها وكان‬ ‫‪ :‬فالذي‬ ‫قال‬ ‫حيره في ذلك‬ ‫ذلك الدم سائلا أو قاطرا أو فائضا متصلا إنتظرت يوما أو يومين‬ ‫تقعد في انتظارها عن الصلاة والصوم فإن مد بها الدم فوق اليوم أو اليومين فقد‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫قال من قال أن عليها بدل الصلاة وصيامها في اليوم أاوليومين ان صامت فيهيا‬ ‫تام ‪ .‬وقال من قال ليس عليها بدل بها الدم بعد اليوم واليومين وصومهيا منتنقض‬ ‫إن كانت صامت فيهن فإن لم يستمر الدم إلا إن كانت صائمة في ذلك وأكثر‬ ‫القول إذا استمر بها الدم ليس عليها إعادة الصلاة وعليها إعادة الصوم اليوم‬ ‫واليومين إن كانت صامت فيها لأنه كل حال لا يكون عليها فيه بدل الصلاة‬ ‫وعليها إعادة صومها فيه فافهم ذلك ‪ .‬وأما الصفرة والكدره والحمره والدم‬ ‫الملكمن في الرحم فليس في ذلك إنتظار وتغسل وتصلي ثم توضي بعد ذلك مادام‬ ‫بها شىء مما وصفت لك لكل صلاة وتصل مادام بها فإذا طهرت طهرا بينا فقد‬ ‫قال من قال تغسل لطهرها غسلا جديدا وقال من قال ليس عليها إلا الفسل‬ ‫الأول وكل ذلك صواب معنا والاحتياط أولى ما عمل به إن شاء الله ‪ 5‬وإنيا‬ ‫عليها الانتظار يوما أيوومين ويجوز لها ذلك إذا كان الدم السائل أو الفائض‬ ‫متصلا بايام الحيض ‪ .‬وأما إن ختمت آخر ساعة من أيامها بصفرة أكودرة أو‬ ‫طهر أودم مكمن في الرحم ثم راجعها من حين ما دخلت في الليل وقد ختمت‬ ‫آخر ساعة من أيامها بشىء مما وصفت لك فهذه تغتسل وتصلي ولا تنتظر شيئا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ أحمد بن مفرح رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وساله عن إمرأة يأتيها الدم في الدبر ويتم عليها مثل ما كان يأتيها من‬ ‫القبل كذا كذا يوما إلا شىء يسير بقطنه أو قطعتين وتترك له الصلاة ويمنع‬ ‫زوجها عنها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن تكن هذه المرأة قد اختلط القبل والدبر وقد انحرق الستار الذي‬ ‫الدبر فهو حيض وتترك له الصلاة وتكون حائضا‬ ‫بين القبل والدبر فصار يخرج من‬ ‫الدم من الدبر فليس ذلك بحيض ولا تترك ما‬ ‫وإن لم يكن كذلك وخرج هذا‬ ‫القبل من دم سائل أوقاطر في أيام الحيض ثلاثة‬ ‫تترك له الحائض وما خرج من‬ ‫‏‪ ١٤٤‬س‬ ‫أيام إلى ما أكثر من دون العشر فهو حيض إذا كان على صفته وهيئته ولونه‬ ‫المعروف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ سلييان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عن إمرأة أتتها دفعة في غير أيام حيضها وأقام بها الدم يوما أيوومين أوأقل‬ ‫أأوكثر أتترك له الصلاة والصوم مادام هذا لم ينقطع عنها في أيام طهرها أم لا‬ ‫تترك له الصلاة ولا الصوم إلا في أيام حيضها وإن جامعها زوجها في هذا أتحرم‬ ‫عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن جاءها الدم لأقل من عشرة أيام مذ تمت ايامها فهودم‬ ‫استحاضة تغتسل فيه لكل صلاة غسلا وتصلي وتصوم ويكره لزوجها وطئها من‬ ‫غير تحريم وإن مد بها الدم من بعد إنقضاء العشر تترك تترك فيه الصلاة والصوم‬ ‫وليس لزوجها وطئها إلى أن تنقضي أيام حيضها وإن جاءها يوما أو ني يومين في‬ ‫أيام حيضها وانقطع عنها وطهرت طهرا بينا ولم يراجعها في أيام حيضها إلى أن‬ ‫تمت أيام حيضها أوكان الطهر أكثر من أيام الدم فليس هو بحيض وعليها بدل ما‬ ‫تركت لعمر الصلاة والصوم وإن كان الطهر أقل من أيام الدم أومثله وراجعها في‬ ‫أيام حيضها فذلك كله حيض وليس عليها بدل ما تركت من الصلاة في أيام‬ ‫الدم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وعن المرأة إذا كان عادة أيام حيضها ستة أيام وتعقبها‬ ‫الانابة ثلاثة أيام متصلة بدم الحيض أيبوز لها أن تغتسل وتحتشي بقطنة وتصلي‬ ‫وتصوم ويجوز لزوجها جامعتها في هذه الاثابة أم لا ؟‬ ‫حاضتها‬ ‫‪ :‬هذه ليست بالثلابة فإن كان ذاك عادة من أول حيضة‬ ‫قال‬ ‫يكون دما متصلا غير منفصل بطهر بين فذلك حيض كله ويكون جائز لها قطع‬ ‫ستة أيام‬ ‫حيضه حاضتها عند البلوغ قعدت‬ ‫‪ .‬وإن كان في أول‬ ‫الصلاة منه‬ ‫‪]١‬؟‪_ ‎٥‬‬ ‫وطهرت طهرا بينا يوما واحدا ثم أعقبها دم ثلاثة أيام متصلا بعد الطهر الاول‬ ‫فليس لها قطع الصلاة فيه إلا بعد أن يجيئها ثلاثة أقراء متوالية غير مختلفة بزيادة‬ ‫ولا نقصان فقد قيل ان لما قطع الصلاة في القرء الرابع وكان الدم الثاني محسوبا‬ ‫من دم حيضها الأول وتصلي وتصوم فييا بينهما من الطهر وليس لزوجها وطئها فيا‬ ‫بينهما من الطهر وإن كانت الاثابة ختلفة غير متفقة على جنس واحد فليس باثابة‬ ‫وكان قرءها على ما كان قد ثبت لها في أول حيضة حاضتها عند بلوغها والاثابة لا‬ ‫تكون إلا في العشر التي هي أكثر الحيض وإن زادت عن العشرة فالزيادة تكون‬ ‫استحاضة لا حيضا تغتسل فيه المرأة وتصلي لكل صلاة غسلا ويكره لزوجها‬ ‫وطئها في دم الاستحاضة من غير تحريم وقد قيل أن المرأة ليس هما أن تنتقل عن‬ ‫حيضها وقرءها الأول الذي عودته في أول حيضة حاضتها عند بلوغها بزيادة ولا‬ ‫نقصان وقال من قال تنتقل بالزيادة والنقصان إذا جاءها بزيادة أنوقصان ثلاثة‬ ‫إقراء متوالية متفقة غير مختلفة في العشر إذا كانت الزيادة لا تعد والعشر التى هي‬ ‫أكثر الحيض وتنتقل في القرء الرابع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي امرأة اسقطت بين الخلق ولم يعرف انه ذكر أو أنثى أخونثى اتنقضي‬ ‫قال ‪ :‬أما في إنقضاء العدة فقال من قال لا تنقضي به العدة حتى يعرف‬ ‫الجوارح فإن العدة تنقضي‬ ‫قال إذا إاستبان له شى ء من‬ ‫أنه ذكر أو أنثى وقال من‬ ‫به ‪ .‬وأما في النفاس إذا صح أنه ولد فانها تفقد مثل ما تقعد لنفاسها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫في امرأة عادة أيام حيضها ستة أيام حاضتها وطهرت ثم اسقطت علقة أو‬ ‫‏‪ ١٤٦‬س‬ ‫مضغة غير بينه الخلق هل يلزمها بدل ما تركت هن الصلاة في ستة أيام وتكون‬ ‫بمنزلة الحامل ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معنا على قول من أنزلها منزلة الحامل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن اسقطت بعد ثلاثة أيام مذ أتاها الدم إنقطع الصلاة ثلاثة‬ ‫أيام فوق الثلاث الأولى لتيام ستة أيام ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك على قول من‬ ‫لم يجعل ذلك نفاسا ولا يلزمها بدل صلاة الثلاثة أيام ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا على قول من قال بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من كتاب التبصرة وذكرت رحمك الله في امرأة رأت دما كثيرا في‬ ‫الليل وظنت أنه حيض فتركت الصلاة ذلك اليوم كله مع الغد منتظرة الرجعة‬ ‫فلم يراجعها فغسلت وصلت وكان ذلك في أيام الحيض ‪ .‬قلت ما يلزمها في هذه‬ ‫الصلاة ؟ فمعي أنه قد قيل في مثل هذا بالبدل عليها وقيل لا بدل عليها فيما كان‬ ‫فيها من الدم الذي يكون حيضا إن لوتم بها على معنى الحيض ولا أعلم إن في‬ ‫مثل هذا كفارة إذا كان ذلك بمعنى سبب الحيض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ حبيب بن سا ل ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ان العجوز المدبرة التي قد جاوزت الستين سنة ليس دمها دم حيض إذا‬ ‫انقطع عنها وحدث بها من بعد قدر ستين سنة وقيل قدر سنة فليس هو بحيض‬ ‫وقيل هي تصلي ولا عليها غسل كالمستحاضة بل تغسل غسل النجاسة ‪ .‬وأما إن‬ ‫مد بها الدم بعد الستين سنة ولم ينقطع عنها أصواريأتيها على عادتها فهذا غحتلف‬ ‫فيه قول هو حيض تترك له الصلة وقول ليس بحيض ولا تترك له الصلاة والأول‬ ‫أكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سعيد بن أجد بن مبارك الكندي رحمه النه ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل علم أن زوجته حائض فلبث قدر أيام عادتها التي عودتها من قبل‬ ‫‪١]٧‬‬ ‫فرآها يوما مارة في الطريق وعلى رأسها ثوبها الذي تصلي به فظن أنها قد اغتسلت‬ ‫من حيضها ولم يسالها عن ذلك فليا كان الليل جاء في البيت فوجدها نائمة فلم‬ ‫يوقظها وجامعها فليا استيقظت وأيقنت بالجياع قالت له إني بعد لم أغتسل فنزع‬ ‫ذكره منها وتركها فيا تقول سيدي في هذا الرجل أتحرم عليه زوجته ويفرق بينه‬ ‫وبينها ويكون وطئه هذا كمن وطىعء في الحيض عمدا أم له رجعة لظنه أن زوجته‬ ‫قد غسلت من حيضها أ م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه المرأة قد انقضت أيامها لاشك فيها وتركت المرأة‬ ‫الفسل حتى عدت وقت الصلاة ووطئها زوجها فاكثر القول لا فساد عليه ‪ ،‬وأما‬ ‫إذا انقضت أيامها ولم تغتسل بالماء ووطئها لظنه أنها اغتسلت ففي فسادها عليه‬ ‫اختلاف وأكثر القول بالفساد ‪ 0‬وإن كانت أيام حيضها لم تنقض وبها دم الحيض‬ ‫ووطئها فاكثر قول المسلمين أنها عليك حرام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫وفي امرأة عدتها في الحيض سبعة أيام وجاءها الدم في أوان مجيئه ودام بها‬ ‫يوما وليلة وطهرت منه طهرا بينا وتمت طاهرا يومين وليلتين ثم راجعها الدم ودام‬ ‫بها يوما وليلة مثل الأول ثم طهرت منه طهرا بينا وقمت طاهرا يومين وليلتين ثم‬ ‫راجعها يوم سابع ولم ينقطع عنها أيسب هذا كله حيضا أم طهرا ومتى ت ترك‬ ‫الصلاة في الدم الذي جاءها بعد ذلك ومتى تصلي ومتى يحل لزوجها جماعها‬ ‫ومتى لا يحل ؟‬ ‫‪ :‬ما جاءها في سبعة أيام من الحيض والطهر فكله حيض وما سوى‬ ‫قال‬ ‫على ما يعجبني وفي هذا‬ ‫ولزوجها غشيا نها إن شاء‬ ‫ذلك فهو استحاضة‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي امرأة جاءتها دفعة دم في أيام حيضها وانقطع الدم‬ ‫وبقيت صفرة أكودره أغويره إلى أن أتمت أيام حيضها وجاءها دم كثير بعد تمام‬ ‫أيام حيضها وفي آخر أيامها واتصل ولم ينقطع أيكون حيضا ؟ الأول أم الآخر‬ ‫ومتى يجوز لزوجها جامعتها ومتى لا يجوز ؟ وما تقول في جماع المستحاضة أفيه‬ ‫كراهية أم لا ؟ أرأيت إن كان جماعها بعد طهرها بالماء أعقب الطهر دم قبل‬ ‫الجياع أو لم يعقب إلا بعد الجياع ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الحيض المتقدم فوق ثلاثة أيام كان محيضا والصفرة‬ ‫والكدرة في بقية الأيام ‪ .‬قول انها تحيض وقول ليس بحيض وما جاء من الدم‬ ‫الكثير بعد إنقضاء أيامها فهو استحاضة ولزوجها غشيانها في الحال الذي تجب‬ ‫فيه الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة كانت تغتسل من فوق الفرج للحيض وكان الزوج‬ ‫يبامعها ولم يعلم بذلك فليا علمت أن عليها ذلك أرادت الخلاص ‪ .‬قال أما من‬ ‫الجنابة فلا تفسد على زوجها ويختلف في فسادها عليه إن كان من الحيض وعليها‬ ‫بدل الصلاة وفي الكفارة اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫في إمرأة أتاهما الحيض في أيام حيضها وصارت إذا رأت الدم رأت بعده‬ ‫طهرا في ذلك اليوم يراجعها فيه الدم والطهر مرارا وكذلك في الليل وإذا حسبت‬ ‫أوقات الحيض وأوقات الطهر وجدت أوقات الطهر أكثر ؟ قال هكذا عندي كله‬ ‫حيض إذا كان الدم فائضا أقواطرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وهل تبوز الكتابة للمرأة من قطع الدم واطلاقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن على المرأة ضرر وكان صلاحا فلا أقول إن ذلك لا‬ ‫بوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤١٩‬۔‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا طهرت ولم تجد ماء لغسل جميع بدنها ففلست موضع‬ ‫الحيض والنجاسة هل يجوز لزوجها وطئها ؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حجزه‬ ‫أجاز له وبعض‬ ‫‪ :‬بعض‬ ‫قال‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا إنقضى وقت حيضها ولم ينقطع عنها الدم أعليها أن‬ ‫تنتظر يوما ويومين فيما يعملون عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك عندنا إن قول من لم يرى عليها إنتظار أصوب ‪.‬‬ ‫ومن رأى الانتظار فإنه يكون فييا دون العشر في الحيض وفييا دون الأربعين في‬ ‫النفاس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫في إمرأة عادتها في الحيض ستة أيام فجاءها يومين وانقطع عنها يومين ثم‬ ‫؟‬ ‫إتصل سها الدم ما حكم ذلك‬ ‫ويوم سادس‬ ‫أو كدره‬ ‫صفرة‬ ‫رأت‬ ‫الخامس‬ ‫يوم‬ ‫وأكثر القول جاءها الحيض في وقتها وكان وقت‬ ‫اختلاف‬ ‫‪ :‬في ذلك‬ ‫قال‬ ‫الحيض أكثر من الطهر فذلك كله يحسب من حيضها إلى تمام أيامها والصفرة‬ ‫والكدرة كله محسوب من الحيض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفي المرأة إذا أتاها الحيض بعد عادتها بخمسة أيام‬ ‫عن‬ ‫ويهبط لها قطع دم عدة النفا س‬ ‫ورأت شيثا ويدوم مثل ‏‪ ١‬لخيوط وا لقصب‬ ‫وطىء الزوج أم لا ؟‬ ‫تكن مضغة دم وإنا هو دم وبعض النساء يعتبر‬ ‫قال ‪ :‬هذا حيض إذا‬ ‫شبه اللحم فهو حيض وحكمه‬ ‫ولم يبى له قوام‬ ‫به الماء‬ ‫فإذا‬ ‫ذلك أن يطرحه في ماء‬ ‫بقى له قوم شبه ا للحم فيكون في الصلاة تدع أيا م حيضها‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫حكم ‏‪ ١‬لحيض‬ ‫وتغسل وتصلي ولا يقربها زوجها للجياع قبل تمام ‪.‬أربعين يوما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫والمرأة إذا حاضت ثلاث حيض متفقة فإنه يكون وقتها اختلف عليها‬ ‫الرابع في الزيادة أو النقصان وبهذا نعمل ‪ .‬وقال بعض الفقهاء لا تتحول في‬ ‫الرابع إلا أن يكون موافقا للثلاث المتقدمات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫بعض ‏‪ ١‬لولد ثم ماتت أمه قبل تمام‬ ‫للميلاد فخرج‬ ‫وفي ‏‪ ١‬مرأة قعدت‬ ‫خروجه والولد حي إنه لا يضيق معالحة اخراج هذا الولد الجي من غير ضرر‬ ‫يلحق الولد ولا أمه ‪ .‬أرأيت إن مات هذا الولد قبل خروجه تاما بعد أن‬ ‫صحتحياته باستهلاك أو غيره ولم يعرف هو ذكر أو أنشى ما يكون ميراثه وهو يرث‬ ‫ويورث أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صحت حياته فإنه يرث ويورث على أكثر قول المسلمين وإذا لم‬ ‫‪.‬‬ ‫مثل الحنشى ‪ .‬والله أعلم‬ ‫يعلم إنه ذكر ولا أنثى فإنه يكون‬ ‫مسألة ‪ :‬ويعجبني في المرأة إذا استمر بها الدم ولم تعرف أيام حيضها من‬ ‫أيام طهرها فلا تترك الصلاة مادامت على حالها تلك مخافة أن توافق في تركها‬ ‫للصلاة أيام طهرها ويعجبني ان لا يطاها زوجها مادامت على حالها تلك مخافة‬ ‫أن يوافق في وطيه أياها وهي على تلك الحالة أيام حيضها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والنفساء إذا لم تعرف نفاسها الأول على كم من الأيام كيف تصنع إذا‬ ‫انقطع عنها الدم في الثاني بعد عشرة أيام ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن تترك الصلاة في النفاس الثاني أقل‪.‬النفاس عشرة أيام‬ ‫إذا انقطع الدم وإن استمر بها الدم بعد العشر فتصلي عشرة أيام وصلاة من‬ ‫إحدى عشرة يوما وتترك الصلاة أيام حيضها التي عودتها بمنزلة المستحاضة وتمنع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫ولدت‬ ‫يوما مذ‬ ‫الزوج أربعين‬ ‫‪_ ١٥١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أحمد بن مفرج ‪:‬‬ ‫والمرأة يأتيها الدم عند المخاض أبب عليها الغسل للصلاة إلى أن تلد‬ ‫حلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجب عليها لانه ليس باستحاضة ذلك من سبب الولد ويلحقها‬ ‫الأذى من الماء فإن استمسك عنها توضاأت وإن لم يستمسك عنها تيممت إلى أن‬ ‫ترى الدم على رأس الولد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫الأيام كيف نفاسها ؟‬ ‫ولدين بن كل ولد بعض‬ ‫وإمرأة ولدت‬ ‫قال ‪ :‬أما في حال الصلاة فنحب أن يكون من الأول ويكون إنقضاء‬ ‫النفاس من الولد الأول ‪ ،‬وأما في جماع زوجها فيكون بعد إنقضاء النفاس من‬ ‫الولد الثاني وقيل لا تترك الصلاة إلى أن تضع الثاني وقيل جائز ها ترك الصلاة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫© إمرأة استمر مها الدم قدر سنة أو أقل أو أكثر ماصفة‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫حيضها وطهرها وهل يجوز لزوجها وطئها ؟ وكيف صلاتها وصيامها ؟‬ ‫حيضها المتقدم ثم تغتسل‬ ‫‪ :‬إن هذه المرأة تترك الص <اة قدر أيام‬ ‫قال‬ ‫وتصلي عشرة أيام ويكون هذا دأبها وإذا وطئها زوجها في الوقت الذي تصلي فيه‬ ‫فلا تحرم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫في المبتدأة إذا انقطع عنها الدم وجامعها زوجها ثم راجعها الدم قبل تمام‬ ‫العشرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تحرم عليه وكان ينبغي له أن يقف عن جماعها عشرة أيام ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٢‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا وطىعء الرجل زوجته متعمدا هل يجب لما صداق ثاني ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬إذا كان ذلك مع علمه وغلبته مع كراهيتها وإن ارتكبا ذلك‬ ‫متعمدين على الحرمة فليس ها غير الصداق الأول وإن تعمدت هي على ذلك‬ ‫دونه فليس لها غير الصداق الأول وإن تعمدت على ذلك فلا صداق لها‬ ‫ولتفتدي به منه على قول فإن لم يقبل فديتها وسعها المقام ولا باس في الخطأ‬ ‫والنسيان ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وطئها في الحيض بعد أن أعلمته واحتج انه ظن أنها تكذب‬ ‫عليه وتقرب عنه هل لها أن تتزوج بعد تمام عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز لها التزويج على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وامرأة حامل جاءها الحيض فتركت الصلاة والصوم ثم انقطع عنها وظهر‬ ‫الحبال فقول عليها البدل لا تركت من الصلاة وقول لا بدل عليها وعلى قول‬ ‫وقول انه حيض وقول لا حيض مع حمل وهو أكثر القول في معنى وجوب الصلاة‬ ‫وأما عن الوطىعء فيعجبنا التنزه للرجل أن يأتي إمرته في الدم وهي حامل ني أيام‬ ‫الحيض وهو أبعد للشبهة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والتي أمكنت زوجها من نفسها وهي حائض ولا يعلم الرجل‬ ‫ما يلزمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا نرى على الرجل إثإاوالاثم عليها وأحب إلي إلى أن لا‬ ‫يمسك الرجل إمرأة نحو هذه إلا أن ترجع وتتوب ‪ .‬قال أبو سعيد أما في التنزه‬ ‫فكيا قال إذا عرفها بهذا وأما إذا كانت زلة منها ونسيت فقد قيل ليس عليه هإوثم‬ ‫ولا حرمة ‪ .‬وأما هي فقد قيل أنها اثمة لانها مكنته من حجور عليها وأما الفساد‬ ‫فلا أعلم إن أحد من المسلمين أفسدها عليه بهذا ‪ .‬وقال بعض أنها آثمة في‬ ‫معاشرته إذا تابت مما ركبت ومعي أنه قد قيل أن عليها أن تفتدي منه بيا عليه لها‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫إن قبل فديتها وإن لم تقبل فديتها لم يكن عليه ذلك وكان عليها معاشرته وهي‬ ‫المرأة لزوجها من غير أن‬ ‫عيال‬ ‫فه ك‬ ‫تعل ل‬‫ثمة تتجافى عليه ولا تتزين له ولا تف‬ ‫تمنعه وقيل إن لم تقبل فديتها وسعها منه ما يسعه منها ولا يأثم في معاشرته وكان لا‬ ‫ان تفعل له كيا تفعل المرأة لزوجها من التزين والتعرض ووسعها منه ما يسعه منها‬ ‫منه وليس‬ ‫دي‬ ‫تا أن‬ ‫ف فه‬ ‫تتحب‬‫بعد أن لا يقبل فديتها ‪ .‬ومعي أنه قد قيل أنه يس‬ ‫فديتها كان القول فيها على ما مضى من‬ ‫بل‬ ‫يلتقولم‬ ‫ذلك عليها فإن فع‬ ‫الاختلاف & ومعي انه ققديل ليس عليها فدية فهيذا ولا تفسد عليه ولا يفسد‬ ‫هو عليها إلا بتعمد هلولوطىعء في الحيض وليس تعمدها هي كتعمده هوولا‬ ‫فعلها كفعله إلا أنها اثمة فإيمكان ذكل فحيينه لانهم قد أجمعوا لا نعلم بينهم‬ ‫إختلافا أنه لووطئها وطئا صحيحا وهي حائض خطا إن ذلك لا يفسدها ولا إثم‬ ‫عليه بوطئه‬ ‫سد‬ ‫توافأغها‬ ‫عليهما جميعا ‪ .‬وكذلك إن كان ناسيا وهي ناسية وإنما قال‬ ‫لها متعمدا في الحيض بعد العلم وفعلها ليس كفعله ومعي إن هذا القول أصح‬ ‫في مذهب أصحابنا وإن كان أكثر قولهم فيما ظهر أن يأمروها بالفدية ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سؤل الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫عن المرأة إذا رأت الطهر البين في أيام حيضها واغتسلت وصلت ووطئها‬ ‫زوجها ثم راجعها الدم قبل إنقضاء عدتها هل تحرم على زوجها بوطئه إياها على‬ ‫هذه الصفة كان في سبيل الخطأ والعمد ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت من أمارلجياع الواقع عليها من زوجها في أيام‬ ‫فإذا راجعها الدم بعد ذلك قبل‬ ‫ليك‬ ‫حيضها غلطا منها مع أنها فحيال الط‬ ‫ذهر ف‬ ‫أن تنقضي أيام حيضها فيجري في حرمة الزوجة على زوجها معنى الاختلاف‬ ‫على ما عرفناه عن الفقهاء الاسلاف ‪.‬وأرجوأن بعضا أنتا عليه قبل‬ ‫إنقضاء أيامها لان الدم غير مأمون من مراجعته فيها وخاصة إذا كان هوعالما‬ ‫‪_ ١٥٤‬‬ ‫بحيضها ولم يعلم بانقضاء أيامها الت عودتها وقد كان ينبغي له استعهال الحزم عن‬ ‫مثل ذلك ‪ .‬وأما هي فمعي أنها أعذر منه إذا لم تتعمد على ذلك وإنيا كان ذلك‬ ‫منها غلطا وعسى بعض لم يفسدها على زوجها بهذا الجياع الواقع في حال طهرها‬ ‫وإن كان في أيام حيضها عاودها الدم أولم يعاودها لأنها في ذلك الحال متعبدة‬ ‫بالصلاة والصيام إن كان ذلك في شهر رمضان ولا يستقيم في حال تعبدها بذلك‬ ‫إلا أن يكون زوجها غير ممنوع من جماعها وإلا فيكون في ذلك التناقض لان‬ ‫الحائض غير متعبدة بالصلاة والصيام في حال حيضها وإذا تعبدت بذلك فهي‬ ‫طاهر غير حائض & ومتى ثبت لها الطهر في شىء ثبت فها ذلك في جميع الأشياء‬ ‫وكان حكمها حكم الطاهرة فهذا في معنى الحكم وأما الاحتياط فهوغير ذلك‬ ‫والأخذ به أوثق في أمر الفروج والحزم خير ما استعمل ‪ ،‬وأما إذا لم يتعمد الزوج‬ ‫على الجياع في الحيض وإنا واقعها على أنها طاهر فيما عنده لما أراه من أحوالها‬ ‫الدالة على ذلك أوهي أخبرته بطهرها غلطا منها فلا بأس عليها فيما عندي على‬ ‫هذه الصفة لانهيا جميعا غير متعمدين على الجياع في الحيض على هذا الحال‬ ‫والحرمة إنيا تقع على الجياع في الحيض على الخطا وفعلهيا هذا أشبه بالخطا إذا‬ ‫كان كذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كان بين الاثابة والحيض طهر أكثر من الحيض أيكون حيضا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أحب أنه حيض في العشر وأحسب أن بعضا يخرجه عن حكم‬ ‫الحيض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وأما المرأة إذا جاءها الحيض في أيام حيضها ثم انقطع‬ ‫عنها الدم وبقيت بها صغرة أكودرة أويبوس‪.‬وغسلت بالماء قبل إنقطاع أيامها ثم‬ ‫جامعها زوجها والصفرة والكدرة واليبوس بها قائمة في أيام حيضها فقول أنها تحرم‬ ‫عليه وقول لا تحرم عليه ‪ .‬وأنا صغيرك ضعيف ممن يحمك عيا حفظه ولا يضيق‬ ‫عليهم ما يسعهم التمسك به ولا يوسع لهم ما ضاق عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫والمرأة إذا نسيت عدة أيام حيضها أو نفاسها ما نفعل إذا صارت في حال‬ ‫ذلك ‪ .‬أتكون مثل المبتدأة أم غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي أنها مثل المبدأة في الحيض والنفاس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الزغخومي‬ ‫مسألة‬ ‫من مسألة طويلة في المرأة المبتدأة بالحيض إذا استمر بها الدم ‪ .‬قال‬ ‫يعجنبي لهذه المرأة ان تترك الصلاة ثلاثة أيام مزاولة هذا الدم ثم تغتسل وتصلي‬ ‫الى تمام عشرة أيام ولا يقريها زوجها للوطىء سبعة أيام فتكون ذلك عشرة أيام‬ ‫احتياطيا لها للصلاة ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام ويبوز لزوجها وطئها ثلاثة أيام‬ ‫مزاولة هذه العشرة أيام ثم يعجبني له الوقوف عن وطئها لانه كاف بعد طهر‬ ‫العشرة أيام احتياطيا له من الثلاث الأولى وهي فيهن فمنزلة المستحاضة وتزيد‬ ‫صلاة من يوم أحد عشرة يوما ثم تترك الصلاة ثلاثة أيام لئلا تكون عادتها أقل‬ ‫الحيض وهو ثلاثة على أكثر قول المسلمين فعى هذا يكون دأبها إلى أن يفرج الله‬ ‫عنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه أحمد بن مداد‬ ‫عن امرأة إدعت على زوجها انه جامعها في الحيض وهولا يعلم وأنكر‬ ‫الزوج قولها ثم افتدت بصداقها منه وقبل فديتها ثم بعد زمان رجعت عن قولها‬ ‫عليه ودعواها وقالت أنها كانت كاذبة عليه أتقبل رجعتها أن يردها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم & فهذه المرأة الرجوع عن قولها الأول إذا كانت صادقة في‬ ‫رجعتها وتعلم انها كاذبة في دعواها الأولى فرجعتها في ذلك جائزة وقولها في ذلك‬ ‫مقبول ولزوجها الأول الذي إدعت عليه أنه وطئها في الحيض متعمدا أن يصدقها‬ ‫على رجعتها عن قولها الأول ‪ .‬وله أن يتزوجها ثانية إن كان خالعها أولا عند‬ ‫دعواها الوطىعء في حيضها إذ كان يعلم كذب قولها عليه في الأول وليس للحاكم‬ ‫‏‪ ١٥٦‬س‬ ‫أن يمنعها عن المراجعة والتزويج ثانية إذا أكذبت نفسها ورجعت عنه ‪ .‬ذاك إذا‬ ‫إدعت المرأة على زوجها انه وطئها في الحيض متعمدا وصدقها زوجها على ذلك‬ ‫إذ هويعلم أنها كاذبة عليه وصدقها هأويضا كاذبا وللحاكم ان يمنعها عن‬ ‫المراجعة في ذلك الحكم الظاهر لانه قد صح عنده إقرارهما بالحرمة وفرق الحاكم‬ ‫بينهما بذلك ‪ .‬وأما فييا بينهيا وبين الله فجائز ليا المراجعة ورجعتها عن ذلك جائز‬ ‫هكذا حفظنه مؤثرا بعينه في كتاب بيان الشرع جزء الايمان والوكالات ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إن جاء المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام ثم رأت الطهر البين الذي‬ ‫لا شبهة فيه ثم راجعها الدم في بقية من أيام حيضها إذا إستوت أيام الدم وأيام‬ ‫الحيض وإنقضت أيام الطهر عن أيام الدم فليس عندنا هذه الايام أيام حيض‬ ‫على هذه الصفة وإن كان أيام الدم الأولى ثلاثة أيام إلى ما أكثرمن ذلك‬ ‫وطهرت طهرا بينا وراجعها الدم في بقية من أيام حيضها زادت أيام الطهر‬ ‫ونقصت عن أيام الدم فكلها عندنا دم حيض على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وحيث قالوا في المستحاضة تصلي عشرة أيام وصلاة يوم من أحد عشرة أيام‬ ‫الاستحاضة واحكامه احكامها أم حكمها من أيام الحيض التي بعدها في‬ ‫الوطىعء وغير ذلك من أحكامها ‪ .‬وقال إن هذا الوقت الى انقضاء الصلاة من‬ ‫وقت الطهر حد بين الطهر والحيض ويجوز فيه ما يجوزفي الحدود الداخلة من‬ ‫الخارجة كالسره والركبه والمرافق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫والتعاوإينذ اويلحقمرليوننهاباولاختتولحفيواد فياحكالاجمنهبم وااللحااسئلضام واولينجفسوازء أنفقايلكتببعضلهم الاملسلحمريورز‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫‪ .‬وأما على‬ ‫لا يجوز تعليق ذلك عليهم ولاحلهاوقال بعضهم يجوز ذلك‬ ‫الاطفال الذي لا تيقون الانجاس والدواب فكرة تعليق ذلك عليهم بعض‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫في الذي عرفناه في المرأة إذا اختلف عليها حيضها عن عادتها الثانية لها‬ ‫بزيادة عليها أو نقصان عنها ثم إستقر على أيام معلومة ثلاثة إقراء متوالية فهي‬ ‫باقية على حالما ومتى استقر حيضها على خلاف ما عودها ثلاثا متوالية فيثبت لما‬ ‫بذلك عادة ثم تنتقل إليه في الرابعة & وتهمل السابقة كانت تلك الايام التي‬ ‫استقر عليها حيضها زيادة عن عادتها المتقدمة إلى عشرة أيام التي هي أكثر‬ ‫‪ .‬وأما زوجها فإن كان وطئه إياها حالة‬ ‫الحيض على أشهر ما قيل أوناقصة‬ ‫نقصانها في طهرها قبل أن يثبت ذلك عادة لها فيا لم يراجعهيا الدم قبل تمام عادتها‬ ‫فلا يخرج عليه في زوجته وان راجعها الدم قبل تمامها وكان وطيه لها في طهر ففييا‬ ‫أرجو أنه يختلف في تحريمها وإن كان وطيه لما في حال الزيادة على عادتها وسيلان‬ ‫الدم منها قبل أن تحكم به عادة لها ففي هذا الحال لا يحرمها عليه وطيه إياها فيما‬ ‫أرجو لأنه خارج من حكم حيضها إلى حكم الاستحاضة أتولزمها فيه الصلاة‬ ‫والصوم ‪ ،‬ولا يصح أن يلزمها ذلك في حال يكون محجورا فيه على الزوج وطئها‬ ‫لما فيه من التنافي وعلى هذا فإن أخرجها زوجها عنه ظنا وجهلا بحرمتها وهي في‬ ‫الاصل غير حرام فلا تضيق عليه مراجعتها وأن يكونا كيا كانا عليه من قبل من‬ ‫حكم الزوجية إن لم يكن خروجها منه إلا بذلك على حسب مابان لي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ علي بن سعود المنحى ‪:‬‬ ‫وفي الحائض إذا جاءها الحيض في أول وقت الصلاة إن لوقامت للصلاة‬ ‫لم تقض الصلاة اتلزمها تلك الصلاة إذا ظهرت أم لا ؟‬ ‫‪. ١٥٨‬‬ ‫قال ‪ :‬أكثر القول لا تلزمها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬سؤل الشيخ سعيد بن أحمد الكندي عن المستحاضة يجب‬ ‫مسألة‬ ‫عليها غسل أم لا ؟ وإن كان يجب عليها الفسل فيا الحجة في ذلك وأحكام‬ ‫الفسل عليها على عموم الحسد أم ا موضع وحده ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي ان عليها الغسل لازم لجميع عموم جسدها مثل الحائض في‬ ‫أكثر ما جاء في آثار أصحابنا ويخرج في بعض ما قيل أن لا غسل عليها بل عليها‬ ‫غسل خرج النجاسة وإن تركت الغسل على معنى التأويل منها فظنت كأن لا‬ ‫يجب عليها وصلت على ذلك فلا أقدر إن ألزمها كفارة بها أحب فهما أن تتوب إلى‬ ‫الله وتبدل الصلاة على وجه الاحتياط والشريطة على قول من أوجب عليها‬ ‫الفسل & وأما إن أخذت بقول من قال أن ليس عليها غسل ورأته صوابا وكانت‬ ‫بصيرة بتمييز الأعدل من القولين فليس تجب عليها توبة ولا بدل ولا تحظى‬ ‫بأخذها وعملها بقول من قال أن ليس عليها غسل بعد تمييزها واعتمادها على‬ ‫العمل به ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الحصحبحي‬ ‫مسألة‬ ‫في المرأة إذا كانت عدتها للحيض ستة أيام وجاعها أربعة أيام وانقطع عنها‬ ‫ورأت طهرا بينا وغسلت ولم يراجعها الدم هل عليها غسل ثاني إذ قد اغتسلت‬ ‫قبل تمام الستة أيام التي تعودتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا فيه إختلاف قول عليها غسل ثاني على قول من قال أنها ليس‬ ‫عليها صلاة في أيام عدتها تلك وقول ليس عليها غسل غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إن الدفعة من الدم بعد طهرعشرة أيام أو الدم السائل أو‬ ‫القاطر ما لم يتصل بالمرأة ثلاثة أيام بلياليها وأوقاها إن ذلك ليس بحيض ‪ ،‬وإن‬ ‫عا دفعة وتركت في ذلك شيئا من الصلاة وطهرت بذلك‬ ‫كانت صائمة وحدث‬ ‫‪_ ١٥١‬‬ ‫طهرا بينا فعليها بدل تلك الصلاة وبدل صوم ذلك اليوم ولو لم تاكل وتشرب شيئا‬ ‫إذا كان تركها للصلاة من صلاة النهار أو صلاة الفجر وإي كانت الصلاة التى‬ ‫تركتها من صلوات الليل وأصبحت طاهرة على نية الصوم فلا عليها في صومها‬ ‫شى ع من بدل ولا غيره وإنيا عليها بدل الصلاة التى تركتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يجوز للرجل أن يتعمد لجياع زوجته في الحيض إذا لم يولج‬ ‫الحشفة كلها وكذلك في الدبر إذا لم يولج إلا بعض الحشفة ؟‬ ‫لمشل هذا خوف جموح ‏‪ ١‬لنفس عند‬ ‫‪ :‬لا يعجبني للرجل أن يتعرض‬ ‫قال‬ ‫في‬ ‫الحٹرفه ولم يولج الكل فلا تحرم عليه كان ذلك‬ ‫وإن أولج بعض‬ ‫الشهوات‬ ‫نزول‬ ‫قبلها أو في دبرها إلا أن تغيب الحشفة كلها ويلتقي الختانات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫في امرأة صائمة بدل شهر رمضان فحاضت فليا طهرت لم تغتسل قبل‬ ‫الفجر واغتسلت بعد الفجر أيتم لها ما مضى دن صوبها كان ذلك من عذرا أو‬ ‫من غير عذر ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن صومها منتقض إذا تركت الغسل من غير عذر قبل الفجر ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأعلم أنه جاء الأثر إن المبتدأة بالحيض إنيا عادتها أول وقت‬ ‫أتاها فإن زاد في الثاني فليس ها ترك الصلاة وعندهم عادتها الوقت الأول حتى‬ ‫تكون الزيادة في ثلاثة إقراء كلها متساوية وإذا تساوت ثلاثة إقراء كان إنتقالها في‬ ‫الرابع إذا جاءها مثل الثلاث الأولات ثم كون عادة لها ‪ .‬وإذا اختلفت الريادة‬ ‫كان عادتها أول مرة هكذا جاء الأثر فعلى هذا فإذا وطىعء لم تقل إنه وطى‬ ‫حائضا وكان ينبغي له أن لا يطأها لأن وطىعء المستحاضة في الدم السائل‬ ‫مكروه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبوسعيد الذي عندي إنه يختلف القول من أصحابنا فييا‬ ‫يثبت به حكم الحيض في أيام الحيض ‪ .‬فقال من قال انه لا يكون الحيض ولا‬ ‫تعتد المرأة بترك الصلاة منه إذا جاءت أيامها إلا بالدم العبيط السائل أو القاطر‬ ‫فهى فيما سوى ذلك طاهر ولو كان فيه الصفرة والكدة والحمرة والغبرة السائلات‬ ‫أاولقاطرات وعليها في ذلك الاغتسال والصلاة والصوم ولوكان ذلك متصلا فيها‬ ‫بالدم بعد انقطاعه فلا يجوز على هذا الحال أن تترك الصلاة عند صاحب هذا‬ ‫القول لانها طاهر ولزوجها وطئها في حال ما يكون عليها فيه الصلاة ولها } وقال‬ ‫من قال منهم أنها بمنزلة الحائض في ذلك ما دام بها الصفرة أو الكدرة أاولحمرة أو‬ ‫الغبرة ولا يجوز لها الصلاة في ذلك الحال إذا كان شىء من ذلك قاطرا أسوائلا‬ ‫فإذا إنقطع عنها ذلك وبقى ذلك مكمنا في الرحم أو الدم في الرحم فهي بمنزلة‬ ‫الطظاهر في ذلك وعليها ولها الغسل والصلاة لأنها قد خرجت من حكم الحيض‬ ‫عند صاحب هذا القول ولزوجها وطئها في حال ما تحل لها الصلاة في ذلك‬ ‫الوقت ‪ .‬وقال من قال منهم أنها بمنزلة الحائض مادام بها شىء من الدم الملكمن‬ ‫في الرحم كان زال عنها ذلك وانقطع ولوبقى فيها الصفرة والكدره مكمن في‬ ‫الرحم فهي بمنزلة الطاهر بزوام الدم المكمن عليها وعليها في ذلك ولها الغسل‬ ‫للصلاة ولزوجها وطئها في هذا القول ‪ ،‬وقال من قال منهم أخها بمنزلة الحائض‬ ‫مادام بها شىء من ذلك ولوكان مكمنا في الرحم حتى تطهر من ذلك فإن زال‬ ‫ذلك عنها بمنزلة الطاهر وعليها الغسل والصلاة ولزوجها وطئها في حال ما تحل به‬ ‫الصلاة على هذا القول ‪ ،‬ولوكان بها بلل غير الطهر وماء أويبوس فهي طاهر في‬ ‫ذلك إذا زال عنها ما قلنا من الصفرة المكمنة وشبهها } وقال من قال منهم أنها‬ ‫بمنزلة الحائض مادام الطهر مشتبها عليها حتى ترى الطهر البين الذي مثل‬ ‫الفضة أو القطن يأتي كيا يأتي الحيض فإذا لم ترى الطهر البين فهي بمنزلة‬ ‫الحائض حتى ترى الطهر البين أو تنقضي أيامها إن كان لها عادة في أيام قبل‬ ‫عودتها ‪ .‬فإن لم تكن لها عادة كان لها ترك الصلاة وحكمها حكم الحائض إلى‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫ماقال المسلمون من أكثر الحيض وهوعشرة أيام في قول بعضهم أو خمسة عشر‬ ‫يوما في قول بعض ‪.‬‬ ‫ويخرج في بعض القول أنها إن كانت المرأة ممن يجيئها الطهر الذي ذكرنا‬ ‫الذي مثل القطن والفضة كان القول فيها ما قد مضى وإن كانت ممن لا ترى‬ ‫الطهر كانت الصفرة والكدرة والحمرة وما أشبهة ذلك مما ذكرنا من الفائض‬ ‫والمكمن في الرحم محكوم لها يحكم الطاهر التي ترى الطهر الذي ذكرنا وعليها من‬ ‫الصلاة ما على الطاهر لأن النساء في هذا يختلفن فلعل بعضهن يظهر عليها‬ ‫الطهر وبعضهن لا تراه أبدا فيلحق كل حكمه الذي ثبت له ولزوجها وطئها في‬ ‫حال ما يثبت لها الصلاة ‪ .‬وقال من قال هذا كله عند من توجب عليها الصلاة‬ ‫بانقطاع الصفرة أوغيرها عند كل من يذهب الى شىعء من هذا الذي مضى‬ ‫ويأمرها بالصلاة فيه ما لم يجيئها الطهر البين إن زوجها يؤ مر أن لا يطأها فإن‬ ‫وطئها لم تحرم عليه لانها بمنزلة الطاهر وقال من قال ولو أتاها الطهر البين في أيام‬ ‫الحيض وظهر عليها إغتسلت وصلت ويؤ مر زوجها أن لا يطأاها حتى تنقضي‬ ‫أيام حيضها فإن وطئها لم تحرم عليه إذا وطئها بعد الطهر والتطهر ولا نعلم في ذلك‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬السيد مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫في رجل أراد جماع زوجته فقالت له أنها لا تصلي أونها غير طاهرة أوما‬ ‫زينه أكولام غير ذلك مما هوغير مصرح بالحيض بل على سبيل الكتابة عنه فلم‬ ‫يقبل قولها ذلك ا متقدم حجة عليه وتكون كالتي أخرت حيضها وتحرم عليه بذلك‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا عندي إن كانت عودته بهذه اللفظة فيما مضى عند حدوث‬ ‫الحيض عليها وعرف منها ذلك حتى صار ذلك متعارفا بينهم لأجل الحيض‬ ‫الحادث لا لغيره فقولا على ذلك على هذا حجة عليه فييا أرى في معنى‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫الاطمنانة الثابتة في القلوب المرتفع بها الريب فإن جامعها متعمدا بعد ذلك‬ ‫ووافق جماعه إياها حاله حيضها فقد أتى مالا يسعه منها وقد حرمت عليه بذلك‬ ‫فيي بينه وبين الله على ما عليه العمل من قول المسلمين ‪ ،‬وأما في ظاهر الحكم‬ ‫إذا انكر دعواها عليه في جماعه أياها في حيضها متعمدا ولم يكن معها بينه على‬ ‫ذلك فلها عليه اليمين فإن نزلت إلى يمينه وحلفه لها الحاكم فحينئذ يؤ مترفتدي‬ ‫منه بصداقها فإن كانت محقة في قولها فإن قبل منها ذلك وخلى سبيلها وإلا‬ ‫فيحكم عليها بمعاشرته في حكم الظاهر وعليها أن لا تستقر له فيما بينها وبين‬ ‫خالقها إن أراد منها الجياع في بعض ما قيل ‪ ،‬وقد قيل ليس عليها الفدية واجبة‬ ‫وإنما هي مندوبة إليها ومأمورة بها على غير الوجوب وفي بعض القول أنها تسعها‬ ‫معاشرته بعد أن يحكم عليها حاكم المسلمين بذلك لانها عليها الانقياد وإلى‬ ‫حكمه ولا يجوز لها خلافه ‪ ،‬وأما هو إن كان مبطلا في إنكاره ما إدعته عليه فغير‬ ‫واسع له معاشرتها فيي بينه وبين الله وإن حكم له بذلك في ظاهر الحكم وكفى‬ ‫بالله رقيبا وحسيبا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وأما إذا جاءت هذه المرأة صفرة أكودره بعد طهر عشرة أيام فليست حيضا‬ ‫ما لم يتقدمها دم سائل أو قاطر أو فائض على أكثر قول المسلمين ولا يجؤز للمرأة‬ ‫قطع الصلاة فيهيا ‪ .‬وأما إذا جاء المرأة دم سائل قاطر أوفائض من موضوع‬ ‫الجماع من بعد طهر عشرة أيام ثم إتصلت الصفرة أو الكدرة بالدم السائل وبقيت‬ ‫في فرج المرأة مكان الدم فإنها تكون حائضا في الصفرة والكدة في بقية أيام‬ ‫حيضها على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬وأما إذا جاء المرأة دم قاطر أسوائل أو فائض‬ ‫من موضع الجياع وأقام يوما أيوومين ثم طهرت طهرا بينا ثم بعد ذلك جاعتها‬ ‫صفرة أكودرة فيجري في ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال من المسلمين إذا كانت‬ ‫الصفرة أو الكدة فائضة من فرج المرأة فإنها تكون حائضا وإن كانت هذه الصفرة‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫أو الكدرة غير فائضة فلا تكون المرأة حائضا ‪ ،‬وقال من قال إذا لم تكن الصفرة أو‬ ‫الكدرة متصلة بالدم السائل أو القاطر أو الفائض فلا تكون المرأة حائضا وهذا‬ ‫القول الأخير أحب الي وبه أعمل ‪ .‬وإن جاء هذه المرأة دم سائل أوقاطر أو‬ ‫فائض من موضع الجياع من بعد طهر عشرة أيام وأقام معها ثلاثة أيام فصاعدا ثم‬ ‫إنقطع عنها قبل إنقضاء أيام حيضا إذا كانت أيام حيضها أكثر مما قام معها الدم‬ ‫ثم راجعتها صفرة أكودرة فإنها لا تترك الصلاة في الصفرة والكدرة إذا لم تكن‬ ‫أكثر قول‬ ‫على‬ ‫فائضة أو غير فائضة‬ ‫أو الكدرة‬ ‫كانت الصفرة‬ ‫متصلة بالدم‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه © والمرأة النفسباء إذا كانت يوما ترى دما ويوما لا ترى وهي‬ ‫على هذه الصفة في أيام نفاسها أيلزمها أن تغتسل وتصلي في اليوم الذي لا ترى‬ ‫فيه دما ؟ فعلى ما وصفت فإنها تغتسل وتصلي في ‏‪ ١‬ليوم ‏‪ ١‬لذي لا ترى فيه دما‬ ‫وكذلك الحائض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي إمرأة ولدت ولدين بين كل ولد بعض الأيام كيف‬ ‫في حال الصلاة فتحسب من الأول ويكون‬ ‫نفاسها؟ فعلى ما وصفت أما‬ ‫‪ ،‬وأما في جماع زوجها فيكون بعد إنقضاء‬ ‫إنقضاء النفاس من الولد الأول‬ ‫بعض المسلمين إذا المرأة ولدت ولدا وبقى في‬ ‫النفاس من الولد الثاني & وقال‬ ‫أن تضع الثاني ‪ .‬وقال من قال جائز لها ترك‬ ‫بطنها ولد أنها تترك الصلاة إلى‬ ‫الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لصربحي‬ ‫مسألة‬ ‫وإن كانت تعرف وقت حيضها ثم انقطع الدم قبل وقتها وصلت وصامت‬ ‫ثم أنجما رات الصفرة والكدره فإنها تقعد عن الصلاة والصيام إلى وقتها التى‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عودت‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬النافري‬ ‫وحيث جاء ان النفساء عادتها على أول ولد ولدته فولدت أول ولد‬ ‫وقعدت فيه عشرين يوما فطهرت طهرا بينا عشرة أيام إلى تمام الثلاثين وجاءها‬ ‫؟‬ ‫دم عشرة أيام تمام الأربعين ما حكم هذا الدم الآخر نفاس أم حيض‬ ‫قال ‪ :‬أنه يكون دم حيض وعليها أن تقطع الصلاة فيه على ما مضى‬ ‫قبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدت جوابا بذكر فيه أن المطلقة ثلاثا إذا أنكرها مطلقها ذلك‬ ‫وأراد وطئها إن عليها أن تفتدي منه بيا تزوجها عليه وبجميع مالها والمطلقة واحدة‬ ‫أو اثنتين عليها أن تفتدي منه بيا تزوجها عليه والموطأة في الدبر والحيض عمدا منه‬ ‫ليس عليها أن تفتدي منه بأكثر من صداقها العاجل والآجل هل صحيح أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم يبن لنا باطل ما ذكرت وأثر المسلمين واسع الاحتياط خير ما‬ ‫‪.‬‬ ‫لنفسه‬ ‫المرع‬ ‫استعمله‬ ‫قلت ‪ :‬ويكون معنى قوله في المطلقة واحدة واثنتين أن عليها أن تفتدي‬ ‫منه بجميع ما تزوجها عليه ولو لم يذكر في العقد مثل المشتر ي والكلام وجميع ما‬ ‫يغرمه الزوج وينفقه لزوجته من جميع ما هومتعارف بينهم في سنتهم والموطأة في‬ ‫الحيض والدبر ليس عليها أن تفتدي بصداقها العاجل والآجل فقط وليس عليها‬ ‫أن تفتدي بشىء من هذا المتعارف بينهم مثل المشتر ى والذي يسمونه كلاما أم‬ ‫كيف تفسير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المذكور في العقد فهوثابت وما وقع عليه القول قبله ولم يذكر فيه‬ ‫الاختلاف‬ ‫ففي إثباته الاختلاف ولعل‪ .‬ما وقع بعل العقد من الشرط لا يعدم من‬ ‫وأكثر القول انه غير ثابت ‪ .‬وا له أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ١٦٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫في الحائض إذا كانت عادتها في الحيض خمسة أيام وأقل أأوكثر ثم دام بها‬ ‫الدم أكثر من عادتها الأولى أتكون كالمستحاضة ويأتيها زوجها وتغتسل‬ ‫كالمستحاضة حتى تدوم عليها تلك الزيادة ثلاثة إقراء أم كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الزوفتأمره بالاحتياط والابتعاد من الشبهة وهو أن يكف عن‬ ‫زوجته في هذه الزيادة إذا كان الدم سائلا أوقاطرا أوفائضا { وأما الصلاة‬ ‫فتفتسل وتصلي في المرتين وتقطع الصلاة في الثالثة إذا كانت الزيادة في المرتين لم‬ ‫تختلف إذا جاءها الدم في الثالثة مثل المرتين صار قراء لها ولم يكن عليها بدل ما‬ ‫تركت من الصلاة وإن اختلف عليها أبدلت ما تركت من الصلاة ولم تعتد‬ ‫بالأولتين ورجعت إلى قرئيها الأول وهذا إذا كانت الزيادة فيما دون العشرة أيام‬ ‫ولم تتعداهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫فيمن إدعت عليه زوجته أنه وطئها في الحيض وأنكر وإفتدت منه ثم بعد‬ ‫مدة قالت أنها كذبت عليه في قولها وإنها راجعة عليه عن دعواها أيجوزله أن يردها‬ ‫بنكاح جديد ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا عندي أن هذه المرأة إذا اعترفت بكنذبها فييا إدعت على‬ ‫زوجها من وطئه إياها في الحيض بعد أن أعلمته بذلك كان رجوعها عن دعواها‬ ‫واعتر افها بكذبها مقبولا منها ولا يضيق على مطلقها مراجعتها بتزويج جديد‬ ‫خصوصا إذا كان محقا في انكاره لدعواها ويعلم من نفسه أنه لم يطاها ني الحيض‬ ‫متعمدا بعد علمه به على ما أرجوه في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه } وإذا وطئها وحملها على ما عودته من الكذب ووافق‬ ‫وطئه أياها في الحيض ولم يتعمد على ذلك ولا أعلم به قبل الورطى ء ففي تحريمها‬ ‫عليه على هذا الوجه يبرى الاختلاف بين الفقهاء الاسلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن إمرأة عرضت فها علة قبل أن تغسل من الحيض فلم تقدر‬ ‫على الغسل وخافت أن تزداد عليها من الغسل فتيممت هل رزوجها أن يطأها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه يختلف فيه فقال من قال يجوزله أن يطأها وقال من قال‬ ‫حتى تطهر إلا أن يخاف على نفسه العنث ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن خاف عليها همى العنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى إن خاف عليه العنث أشبه معناه معناها ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فيا العنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬جميع الاثم من الشهوة التي يتولد منها النظر والنيه من إلى الاثم‬ ‫ونحو ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٧‬س‬ ‫الثالث‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫ي الماليك ونكاحهم وبيعهم‬ ‫الاماء‬ ‫وعتقهم واسترر اء‬ ‫وما يبوز من ذلك وما لا يجوز‬ ‫وما [ شبه ذلك‬ ‫الزاملبى ‪:‬‬ ‫وفيمن اشتر ى أمة ثم نظر فرجها قبل أن يستبرئها وإن استبرأها بعد نظره‬ ‫فرجها أيحرم عليه وطئها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬عندي إذا كانت من الاماء التي عليه فيها الاستبراء في‬ ‫اجماع المسلمين ويحرم وطئها بعد ذلك إذا نظر الى شق الفرج على التعمد منه‬ ‫لذلك وعندي أنه لا يخفى عليكم ماجاء من الترخيص في ترك الاستبراء للأمة‬ ‫التي تولد في حجر سيدها ويربيها ويحتفظ عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ محمد بن عمر رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وعن الأمة إذا اعتقها سيدها وتزوجت وأتت ولدا وصار الولد كبيرا ومات‬ ‫زوجها وأرادت زوجا غيره من أولى بتزويجها ولدها أو من أعتقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ ،‬قول من أعتقها أولى وقول وليها أولى بعجب‬ ‫الخادم إذا زوجها وليها انها لا تحرم عليه إذا رضيت به زوجا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويوجد عن أبي الحواري أن الأمة إذا خطبها أحدا في العده‬ ‫أنها لاتحرم عليه وليس الأمة كالحره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي مملوكة أعتقها سيدها ومات ولها أخوه أحرار أيكون تزويجبها لاخوتها أم‬ ‫يزوجها عصبة معتقها وبين أخوته وأعيامه في ذلك فرق أم كلهم سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن عصبتها الذين صح النسب بينهم وبينها أولى بتزويجها ومن‬ ‫كان منهم أقرب كان أولى فإن لم يكن لها عصبة فعصبة معتقها ومن كن منهم‬ ‫أقرب كان أولى ‪ ،‬وقول أن الامام أولى من عصبة معتقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي الأمة إذا كانت بين شركاء أخوه فيهم أيتام وبالغون‬ ‫فأراد أحد البالغين أن يتزوجها على نظر الصلاح من غبر مشورة أخوته وهو يدل‬ ‫عليهم بذلك ولا ينكروا عليه أيجوز ذلك ويكون النكاح ثابتا ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما تزويج الأمة لا بوز إلا بإذن جميع الشركاء فإن كان فيهم يتيم‬ ‫وله وصي فبإذن وصيه على بعض القول ‪ ،‬وقول لا يبوز والدلالة في الفروج لا‬ ‫تبوز } وأما خلع بعض الشركاء للأمة من زوجها وبرآنه من حقها الذي لها على‬ ‫زوجها وطلقها الزوج حين أبرأه فالطلاق ماض وحق الشركاء لايبرأ منه ‪ .‬وأما‬ ‫خطبة الأمة في عدتها فعلى ما جاء في الأثر أنه لا يحرمها وفرقوا بينها وبين الحرة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن تزوج أمة فمنع السيد الزوج عن خروجها إليه وطلب من الزوج إن‬ ‫فللسيد على الزوج ذلك ولا نفقة لزوجة‬ ‫بيت سيدها‬ ‫عندها ف‬ ‫إذا شاعءها سكن‬ ‫العبد الحامل إذا طلقها الزوج وفيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن امتلك بأمة واشتراها أيجبوز أن يدخل بها من غير أن‬ ‫يستبرئها أم لا ؟‬ ‫‏‪ ١٧٢‬۔‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن دخل بها بعد التزويج فلا يجوزله أن يطأها بعد أن‬ ‫اشتراها إلا بعد أن يستبرئها وإن كان وطئها بعد التزويج جاز له وطئها بغير‬ ‫استبراعء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫ثقب أذنيها كمثل أن يصنع في‬ ‫وإذا أعان السيد على ثقب أنف أمه له أو‬ ‫أذنيها حلي وني أنفها واعانته لهم إن أعطاهم إبر حديد ليثقبوا بهم أنفها أأوذنيها‬ ‫أأوعان على وشم عبد له وأعانه‪ ,‬ان أعطى من يشمه حديدة فلا يلحقه شىء في‬ ‫مماليكه فييا بينه وبين الله على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وفي الأمة إذا كان لها زوج فباعها سيدها في بلد غير بلد‬ ‫زوجها أعلى سيد الأمة أن يرد على زوجها ماكان سلم من صداقها إذا طلب‬ ‫الزوج ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول عليه أن يرد على الزوج ما سلمه من‬ ‫الصداق وقول لا يلزم السيد للزوج شىع فإن شاء الزوج لحق زوجته وإن كره‬ ‫فذلك إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وطىعء أمته التي اشتراها أونظر الى فرجها أموسه عمدا‬ ‫قبل أن يستبرئها حرم عليه وطئها وليس له أن يتجرد عندها أتونظر إلى عورته ولا‬ ‫ينظر ذلك منها ‪ .‬وأما إن نظر أومس غير الفرج فلا يحرم عليه وطئها بذلك ويكره‬ ‫له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القاضي ناصر بن سليان‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫أن الأمة إذا تركها سيدها لزوجها بالليل والنهار فعلى الزوج النفقة‬ ‫الشرعية با لتيام وهي سبع مكاكيك ونصف مكوك وثلاثون منا من التمر ولارية‪.‬‬ ‫لحلائها ‪ .‬وإذا خلاها له ليلا فعلى الزوج نصفه ذلك وقميصا وجلباب يسلمها‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫إليها ليلا وإن كانت صائمة شهر رمضان وهي نهار مع سيدها والليل مع زوجها‬ ‫فلها نصف النفقة من زوجها ونصفها من سيدها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ جاعد بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن اشتر ى خادما من رجل والخا دم صبي وتركه عنده حتى بلغ ولم‬ ‫والخادم ليس يوجد في‬ ‫ينكر الملك وباعه بعد ما بلغ ايلزمه شىء وإن لزمه شىعء‬ ‫عيان ما الحيلة في ذلك اتبزيه الدينونة متى ما وجد الخادم فعليه أن يسعى في رده‬ ‫وإذا مات قبل ان يبد الخادم أيكون سالما ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما عرفناه من قول المسلمين في هذا الصبي إنه إذا كان بحد‬ ‫من يغير عن نفسه ويدفع عنها جازعلى معنى الاطمنانة شراؤ ه إذا لم ينكر‬ ‫العبودية ولم يظهر منه ما يوجب الحرية ولم يصح ذلك عند من يشتر يه وهومن‬ ‫الجنس الذي تقع عليه الملكة بالحق في مواضعها ‪.‬‬ ‫وأما في الحكم فلا حتى يصح الرق وإن كان بحا۔ من لا يعبر عن نفسه‬ ‫ففي الحكم كأنه أبعد وأما على الاطمنانه فعسى أن لا يخرج من الاجازة على‬ ‫حال إذا لم يرتب فيه بحال ومن رجا جوازه في هذا الموضع على هذا الشيخ‬ ‫أبو سعيد رحمه الله على ما وجدناه في جوابه ولكنه لا يثبت عليه إذا هأونكر ذلك‬ ‫على حال حتى تصح العبودية في قولهم وأما إذا لم ينكر دعواها عليه بعد أن بلغ‬ ‫‏‪ ١‬لحلم وهو صحيح العقل قادر على ا ن يعبر عن نفسه حتى باعه وقد علم فلم‬ ‫يكن منه شىء مما يذهب به الى الحرية فيفسد البيع لحرامه في ظاهر الحكم فلابد‬ ‫وأن يلحقه الاختلاف في قولهم في ثبوتها عليه إن هوأنكر من بعد ‪ ،‬ورفع عن‬ ‫الشيخ محمد بن جعفر أنه إذا كان ممن يذهب الى ثبوتها عليه على هذا وإن‬ ‫الشيخ أبا سعيد رحمه الله يعجبه ذلك وإذا كان هذا في الحكم مع الانكار بعد‬ ‫البيع على هذه الصفة فكيف إذا لم ينكر على حال أنه لأقرب على هذا الرأي‬ ‫وفي نفس إنه من هذا والحالة هذه لا شىء عليه لاسييا فيي يخرج على معنى‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫الاطمنانة وإذا لم يكن في موضع تقيه فيحتمل أن يكون سكوته لمعنى ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫والأمة إذا اعتقت ولها زوج غائب فلم يعلم منها رضى ولا كراهية إلى أن‬ ‫مضى ما مضى ثم قالت أنها لا تريده هل لها ذلك ما لم يصح رضاها بعد علمها‬ ‫بالعتق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها ذلك إلا أن ترضى به أويرجع هوعن غيبته ويطأها أوينظر‬ ‫فرجها وهي له مطاوعة على قول من يثبت لما بعد العتاقة الحجة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما الذي يخرجها من زوجها من القول ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن تقول للحاكم أني لا أرضى بفلان زوجا لي بعد عتاقتي‬ ‫وبنكاح سيدي بعد الحرية وملك أمري لان هذا مما يختلف فيه ولوتمسك كل‬ ‫واحد منهيا يقول وجب عليهيا المرافقة إلى الحاكم حتى يحكم بينها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل بوز تزوجها قبل إياب زوجها من غيبته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن حكم الحاكم بنقض النكاح جاز تزوجها وإن حكم بثبوته لم يجز‬ ‫وان لم يحكم لم يعجبني تزوجها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المملوك إذا كان لمرأة وأرادت أن تتزوج له أيبوز لها أن تقبل‬ ‫هي التزويج أم تأمره هو أم تأمر غبره أم ما الوجه في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا أرجو أن قبلت له هي أوأمرته أن يقبل التزويج أوأمرت غيره‬ ‫فكل ذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫في رجل وطىعء أمته فاختلطت من وطئه أتعتق أم لا ؟ كان وطيه لها على‬ ‫مايسع بعد الاستبراء أعولى ما لايسع خلطها عمدا أخوطأ ؟‬ ‫‪. ١٧٥‬‬ ‫قال ‪ :‬إن عتقها بهذا الوطىعء المعتدى فيه عحتلف فيه وقيل الاستبراء أشد‬ ‫‪.‬‬ ‫والعمد أشدهما وأسوأهما حالا ‪ .‬والله أعلم‬ ‫ولعله ولا يتعرى من رأي المسلمين‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬معي أن الوصية بالعتق تخرج من رأس المال في‬ ‫بعض القول خاصة من سائر الوصايا وأكثر قولهم أنها بمنزلة الوصايا ‪ .‬ومن‬ ‫أوصى بعتق عبده من ماله فلا يعتق بموت سيده حتى يعتقه وصي أوحاكم أو‬ ‫وارث وفي جواز عتق المحتسب له اختلاف ‪ .‬وأما التدبير فإنه يقع عليه العتق من‬ ‫حين موت من دبره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫ومن وطىعء أمته في قبلها أو في دبرها قبل أن يستبرئها فإنه يحرم عليه وطئها‬ ‫وجائز له استخدامها وقول ببيعها ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ومن له أمة سريه يطاها فولد منها أولاد ذكورا وإناثا ثم‬ ‫مات السيد هل تعتق ولو لم يوص بعتقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أولاده منها ورثوا منها قليلا أكوثيرا أعتقت من مال أولادها‬ ‫على الذكر سههيان وعلى الانثى سهم وإن فضل على الاولاد من ثم أمهم عن‬ ‫القول وقيل لا شى ء‬ ‫بعض‬ ‫ميراثهم منها السائر الورثة فعليهم ذلك في ميراثهم ف‬ ‫ا بيهم‬ ‫من‬ ‫غير ما ورثوه‬ ‫شى ع‬ ‫ولا يلزمهم‬ ‫ا لورثة‬ ‫لبقية‬ ‫‏‪ ١‬لسعاية‬ ‫أمهم‬ ‫على‬ ‫عليهم‬ ‫وقيل لا سعاية عليها وإن لم يرثوا منها شيئا بيعت في الدين ‪.‬‬ ‫وكانت‬ ‫سريريته‬ ‫هم من‬ ‫للسيد ورئة غير أولاده الذين‬ ‫‪ :‬وإن كان‬ ‫قلت‬ ‫السرية في الحكم تعتق من مال ولدها من يقومها بقول الورثة أم يقول ولدها أم‬ ‫؟‬ ‫العدول‬ ‫برأي‬ ‫قال ‪ :‬يقومها العدول على ما يوجبه الشرع تقوم جمله ‪.‬‬ ‫السرية تعتق من مال ولدها وبقية الورثة ل يطلبوا‬ ‫‪ :‬وإن كانت هذه‬ ‫قلت‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫حصتهم من ثمنها وعاشوا سنين ثم مات ولد السرية فطلبوا اليوم هلي ثبت لهم‬ ‫وهل فيه إيمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبت فقول لا يحكم على وارثه بشىء وقول يحكم عليه وإن‬ ‫أنكر وارثه فعليه اليمين بالعلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا هلك وله هذه السرية وأوصى بعتق جميع عبيده وأوصى لهم‬ ‫بعد أن استحقوا العتق منه بيائة لارية فضة أوأكثر هل تدخل أمه وأولادها في‬ ‫هذا الحق الموصى به ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تكون أمة ولا يصح له ملكها ومتى ما يملك منها شيئا عتقت به‬ ‫ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ 3‬وترث أمة منه بقدر مالها بالحق وكذلك أخوته من أمة‬ ‫إن لم يمنعهم ولد ووالدا وجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { وفيمن أوصى بعتق عبيده بعد موته لوجه الله وأوصى‬ ‫فهم بعد أن يستحقوا العتق منه بيائة لارية فضة وعند موته ليس له عبد واحد ما‬ ‫يستحق هذا العبد من هذه المائة ؟ وكذلك إذا أوصى لزوجاته ولأاخوته من ضيان‬ ‫بمائة لارية فضة ولم تكن له إلا زوجة واحدة وأخ واحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن العبد يعتق ويستحق ثلثها وقول نصفها ‪ .‬وكذلك الزوجة‬ ‫والأخ قول الثلث وقول النصف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيمن أوصى بعتق عبيده بعد موته وأوصى بهم‬ ‫بخمسين لارية فضة ومائة لارية فضة بعد أن يستحقوا العتق منه من ضيان عليه‬ ‫لهم أهذه الوصية من رأس المال أم من الثلث ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذا شيئا وأصل ثبوت الضيان من رأس المال إن لو‬ ‫كان لغير عبيده وربيا أني توخيت العدول فيها فقلت هذه الوصية من رأس المال‬ ‫وربما قلت من الثلث بمعان تتوجه إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } ومن وجد في وصيته وبعتق كل عبد مملوك له بعد موته‬ ‫نفقة وكسوة ؟‬ ‫هل هم‬ ‫‏‪ ١‬لصبي وا لزمن‬ ‫في عبيده‬ ‫وكا ن‬ ‫تما م اللفظ‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبت من باب النفل ففي نفقته على معتقه اختلاف ومن يثبتها‬ ‫يجعلها من رأس المال وقول من الثلث وعليه نفقته في عتق اللازم وإن أشتبه الأمر‬ ‫لم يعجبني انحطاط نفقتهم عنه بلا حفظ حفظته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أوصى بعتق عبيده وهم فلان وفلان ووالدتها فلانه بعد‬ ‫موته تقربا الى الله ولاقتحام العقبة وأوصى لهم بعد أن استحقوا العتق منه بستين‬ ‫ححمدية فضة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه وصية والوصايا كلها غخرجها من الثلث وكذلك الوصية‬ ‫التي أوصى لهم بها خارجه من الثلث إن استحقوها أو بعضها ولعل في ثبوتها‬ ‫اختلاف لاجل أنه لم يذكر من ماله ‪ .‬وإن أعتقهم غير الوصي فيعتقون أم لا ؟‬ ‫فأقول ‪ :‬على سبيل التحري العدل في عتقهم يجري الاختلاف إذا‬ ‫اعتقهم غير الوصي ولا من أمره بعتقهم وإذا خرجوا من الثلث فقد تم المعنى‬ ‫وصاروا أحرار وإن فرح نصف ثمنهم من الثلث سعوا في النصف الباقي حتى‬ ‫يؤ دوه وهو دين عليهم وكذلك ما أوصى لهم به يلحقه النقصان إن ل يحرج من‬ ‫الثلث ‪ .‬وإن كانوا بالغين فلا نفقه لهم في مال معتقهم وإن كانوا صبيانا والعتق‬ ‫من باب النقل ففي ثبوت نفقتهم من مال الهالك اختلاف وكذلك يختلف فيها‬ ‫أنها من الثلث أومن رأس المال ‪ .‬وإن كان العتق عن لازم وهم صبيان فإن كان‬ ‫عن كفارة قتل أصولاة أوغير ذلك فيخرجون من ثلث المال وقول من رأس‬ ‫المال ‪ .‬وأما نفقتهم من رأس مال الهالك ‪ .‬وقيل من حضر قوم وأخرج من صيت‬ ‫خرج ‪ .‬وأما من لم يكن حاضرا ولا يقدر عليه في الجبن آخر أمره ولا يلزم الوصي‬ ‫الخروج إلى مكان العبد وإن استعان بمن يقوم رقابهم وبعتقهم كيا أوصى‬ ‫الهالك من مال جاز ذلك وعندي أنهم لا يعتقون إلا أن يعتقهم من أوصى عليه‬ ‫بعتقهم ‪ .‬وإن علموا بالوصية هل عليهم أن يقوموا أنفسهم إذا لم يقومهم أحد‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫خارجبن‬ ‫من الثلث ا م لا ؟ فأقول إن حكمهم غر‬ ‫هم خارجون‬ ‫مو ا‬ ‫د حا‬ ‫حتى‬ ‫من الثلث وقول أنهم لخارجون من الثلث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه {} ومن أوصى بخدمه أمته فلانه لفلان مادام حيا وبعد‬ ‫مسألة‬ ‫موته فهى حره لوجه الله تعالى ‪ .‬قال إنه هذه الوصية ثابتة }‪ .‬قال فعلى من‬ ‫نفقتها ؟ قال ‪ :‬في ذلك اختلاف إذا كان لذلك حد والموت حد قول على‬ ‫الوصي له بالخدمه وقول من مال الموصي ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى قول من يقول أنها من مال الموصي يكون من الثلث أم من‬ ‫رأس المال لانها لم تخرج من ملكه ؤ قلت له ‪ :‬فإن لم يف ثلث مال الهالك‬ ‫للوصايا أعليها سعاية أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أن عليها السعاية بخدمتها وقوله بعد موته سأوكله تدبير ‪.‬‬ ‫وأما إن ان التدبير في المرض فقول ذلك من الثلث وإذا كان من الثلث عليها‬ ‫السعاية وأما في الصحة فذلك من رأس المال ولا سعاية عليها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كانت وصاياه لمن لا يملك أمره ما صفة هذه السعاية ؟‬ ‫‪ :‬معي أن السعاية زيادة على الثلث وهي موزعة على الوصايا‬ ‫قال‬ ‫بالقسط كأنها مديونه ونفقتها على نفسها في سعايتها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلبت التزويج وأراد الوارث تزويجه وأبى الموصي له بالخدمة‬ ‫حينها أم يرجع الى الورثة ؟‬ ‫الوصية تعتق من‬ ‫على‬ ‫قال ‪ :‬معي ان هذا مما يختلف فيه على ما جاء به من مثله الأثر وكل شىء‬ ‫مردود إلى شبهه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى قول من يقول أنها تعتق من حينها ألها نفقة في ماله أم لا لأن‬ ‫المعلن عتقها بموت الموصى له بالخدمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي لا نفقة لها في ماله إذا ثبت العتق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٩١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } ومن أوصى عبيده بعد موته ومات وفيهم صبيان ولم‬ ‫يوصي لهم بنفقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان العتق عن لازم فنفقتهم تامة في مال الموصي وإن كان‬ ‫العتق عن غير لازم ففي ثبوت نفقتهم من مال الموصي اختلاف وإن لم يصح عن‬ ‫{ والله أعلم ‪.‬‬ ‫لازم أو غر لازم جاز فيه هذا وهذا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والعبد المدبر إذا قتل مولاه بعض لم ير عتقه بتعديه على‬ ‫سيده وبعض أوجبه لأن الحرية لله إلا أن يكون العبد صبيا فإنه يعتق وهو حالف‬ ‫للبالغ ‪ .‬وفيما عندي أن الكرم في العبد عيب وأخاف أن يحوز رده إذا خرج على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫منه ذلك‬ ‫وعرف‬ ‫معنى الضياع والتبذير مال سيده‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫أما ثقب السيد أمته ففي ذلك اختلاف قول تنعتق وقول لا تنعتق إذا أراد‬ ‫به الصلاح والسلامة من ذلك أسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن غيره وإن ثقبها غير سيدها بلا أمر منه فالعتق غير واقع عليها بذلك‬ ‫‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫رجع‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى الرجل بعتق أمته أوعبده أوأن يعيق بعد موته‬ ‫واحتاج الى بيعه في حياته فله بيعه والرجوع في ذلك ‪ ،‬وبين التدبير والوصية‬ ‫بالعتق فرق بين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ محمد بن عمر ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن رقب أمته أن تعتق بعد موته واحتاج الى بيعها في حياته أيجوز له‬ ‫بيعها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز بيعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من سيرة الامام مهنا بن جيفر رحمه الله ‪:‬‬ ‫وأما ما ذكرت من أمر الرقيق وإن أصل الخلق الحرية والرق حادث وإن‬ ‫السنة فيهم أن يسترقوا بغنيمة وأصل الغنيمة الدعوة الى الاسلام فإن أوبوقوتلوا‬ ‫وأبيحت دماؤ هم وأموا لهم وغنمت وصارت فيئا للمسلمين ‪ . .‬وما كان خلاف‬ ‫ذلك فهو باطل ‪ .‬وذكرت أقواما يدخلون بلاد العدو وتبارا فيسترقونهم في أموالهم‬ ‫ويخرجونهم من بلادهم أو يستر ونه مثل سرقة الكفار بعضهم بعض وقد حرم الله‬ ‫السرق وهم ني بلادهم احرارا وقد فهمت الذي ذكرت وما أمك من ذلك‬ ‫وسأشرح لك ذلك إن شاء الله ‪ .‬فأما ما ذكرت من أصل الخلق أن الحرية وإن‬ ‫السنة جرت بان يدعى أهل الشرك الى الاسلام فان امتنعوا من الدخول فيه‬ ‫قوتلوا وسبوا وخمس سبيهم مجاز البيع فيه فذلك كذلك وهوفي العجم وخاصة‬ ‫وليس في العرب ساو لا يقبل منهم إلا الدخول في الاسلام أو القتل والغنيمة في‬ ‫أموالهم ولا سبي على ذراريهم ‪.‬‬ ‫وأما ما ذكرت من أمر التجار وما يشتر ونه فمن سرقه وتذكر أنه لا عجوز أن‬ ‫الاثر جاء بان الشراء من أسواق أهل الصلاة حلال إلا ما عرف انه حرام بعينه‬ ‫غصب أوربا فأما ما سوى ذلك فحلال ‪ .‬فليا إن صح الشراء‬ ‫بسرقة أحوياته أو‬ ‫من أسواق أهل الصلاة وثبت قلنا إن شراء الرقيق جائز إلا أن يعلم أنه مسروق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬فيحرم عند ذللك شراؤه‬ ‫أويقع فيه سبب من أسباب الحرام‬ ‫أو مغصوب‬ ‫وأعلم ان السنة جرت وصحت بأن أهل الشرك إذا حارب بعضهم بعضا فسبى‬ ‫بعضهم بعضا أن شراء ذلك السبي جائز عند الفقهاء ‪ .‬وأما إذا سبى ذاولأرحام‬ ‫بعضهم بعضا أو اختدع بعضهم بعضا ويغنم أهل الاسلام بعضهم بعضا وما‬ ‫يغضب ملوكهم ويبيعونه فكل ذلك لا يجوز ‪ .‬فمن قال من الرقيق المجلوب أنه‬ ‫أخذ على هذه الجهة من قبل ان يشتر ي فيا نحب لمسلم ان يشتر يه وأما من لم‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫_‬ ‫يعلم أنه مأخوذ على هذه الجهة فلا بأس بشرائه وسأخبرك مما يذهب عنك ريب‬ ‫ذلك ‪ ،‬أرأيت لوأن رجلا دخل سوقا من أسواق أهل فاشتر ى منها متاعا أروقيقا‬ ‫وأصل ذلك الشراء مسروق أو مغتصب والمشتر ي لا يعلم ذلك ولم يعلم بشىء‬ ‫من ذلك من بعد أكان ذلك يخرج على المشتري له واسع فمن قولنا مما يسع‬ ‫العباد جهله وهم معذورون بركوبه حتى تبلغهم معرفته فإذا بلغتهم معرفته فلا‬ ‫عذر لهم قال الناظر بلوغ المعرفة إقرار من هوفي يده قبل البيع انه مسروق أو‬ ‫مغصوب وكذلك إنكار العبد للعبودية إذا لم يقر أنه مملوك أو شهادة عدلين حرين‬ ‫مسلمين بالغين عاقلين ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬رجع وكذلك السبي فلا يكن في صدرك‬ ‫منه حرج إذا اشتر يته من أسواق المسلمين أهل الصلاة إلا أن تعلم أنه ممن يحرم‬ ‫شراؤ ه بهذه الصفة التي ذكرت لك في الكتاب ولا قوة إلا بالله ‪.‬‬ ‫وقد بلغنا أن بعض الملوك أهدى الى رسول الله ية جارية فبطية فوطئها‬ ‫رسول الله يلة فولدت منه غلامين فياتا جميعا فلو كان لا ينبغي شراؤ هم ولا يسع‬ ‫إلا على أحد ما وصفت لا قيل رسول الله يلة الجارية حتى يعلم بأي سبب‬ ‫مست أولا ‪ .‬ولنا ولكم في رسول الله لة أسوة حسنة ‪ .‬والله‬ ‫استعبدت وهل‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وفي هؤلاء الزنج الذين يجلبون من أماكنهم مثل الدواب فيباعون في‬ ‫بلدان المسلمين وكذلك غيرهم ممن يجلب فيباع كذلك يجوز تملكهم‬ ‫واستخدامهم والبيع والشراء هم ممن لا يدري على أي وجه أخذوا وهل يصح‬ ‫فيجوزمثشل هذا فيهم حتى يصح اهم أحرار والحرية أولى بهم حتى يصح أهم‬ ‫عبيد صرح لنا ذلك فإن البلية به عظيمة ‪ .‬قال مالناس على أنواع لاجناس لكن‬ ‫على الجملة فالقسمة لمثل هذا تححصدهم إلى أعجمي وعربي فهيا قسيان لا‬ ‫ثالث لهم فالجنس العجمي بأنواعه هوالذي يقع عليه الملكة بالحق ويجوز‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫استعباده وجبره عليها بالعدل ‪ .‬وأما الجنس العربي بأنواعه فلا أعلم انه يقع‬ ‫عليه أسباب الملكة بوجه على حال إلا أن يكون من جهة أمه إذا كانت أمه‬ ‫فعسى أن يلحقه لشرطه على أبيه لمن هي مملوكه له على قول بعض المسلمين ©‬ ‫والأصل في الجميع أنهم في الحكم على الحرية حتى يصح على أحد منهم‬ ‫العبودية وهي إنيا تكون فيمن تكون فيه لوجوه ثلاثة لاغيرها ‪.‬‬ ‫فالوجه الاول ‪ :‬يأتي عليهم ما يكونون فيه للمسلمين غنيمة فيجوز فيما‬ ‫يسبى من أسارهم ذلك ولا سبي على من كان من أ هل القبلة كا لا سبي على‬ ‫عربي في قول المسلمين على حال وإنيا هوني أهل الشرك من العجم خاصة‬ ‫ولكن لجخوازه فيهم يشترط لابد منها ‪.‬‬ ‫الوجه الثاني ‪ :‬آن تسبي بعضهم بعضا في المغازي التي تقع فيجري فييا‬ ‫بينهم وفي المحاربة منهم لبعضهم بعض فيجوز شراؤ ه في قولهم وجرى فصح‬ ‫جواز ذلك من السفه عند الفقهاء على ما ذكره محمد بن محبوب رحمه الله وعسى‬ ‫أن يكون فيمن يكن له مع المسلمين عهد يأوى إليه بأمان ولا ذمة وقد مضى من‬ ‫القول ما يدل على هذا لايجوز على عربي ولا على من كان من أهل القبلة من‬ ‫‪.‬‬ ‫مسلم ولا كافر نعمه ‪.‬‬ ‫والوجه الثالث ‪ :‬مما يروى عن جائز انه أجاز لهم عند المجاعة بيع أولادهم‬ ‫فإذا جاز البيع جاز منهم الشراء ويصير هذا وجها في جواز تملكهم على قوله فانظر‬ ‫في هذه الوجوه الثلاثة فانها في الأصل بأاحدها يقع الرق على مبن يقع من الناس‬ ‫عليه بالحق ويجوز شراؤه ممن في يده على هذا لمن صح معه أمره فهذه هي‬ ‫الأسباب الموجبة فيهم ذلك ما عرفناه ‪.‬‬ ‫والوجه الرابع ‪ :‬من جهة الحكم وهو الاقرار بالملكة ممن يجوز منه إقرار بها‬ ‫عليه لمن يجوز له مالم يصح باطله ولا يصح جوازه من صبي إذا ما أنكره بعد بلوغه‬ ‫ولا على من كان على ثقته وصح له ذلك ولا ممن لا عقل له ‪ .‬وما صح أنه مما‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫أخذ على وجه السرقة والخداع أو التغلب في الحكم بالجور عليهم من سلطانهم‬ ‫أو الصلح لم يجز في قول المسلمين وإن لم يصح فيه شىع مما يوجب المنع وخفى‬ ‫حاله ولم يدر على أي وجه كان أخذه وتملكه وإنيا وجه يباع في سوق المسلمين أو‬ ‫غيره جاز على معنى الاطمنانه شراؤ ه لمن خفى عليه أمره إذا لم ينكر العبودية ولم‬ ‫يطهر ما يوجب له الحرية ولم يصح معه أنه حر حتى الصبي على هذا إذا كان‬ ‫بحد من يعبر من نفسه ويدفع عنها لكن الصبي لا يثبت عليها لرق إن هو بعد‬ ‫البلوغ أنكره وعلى من تملكه غيره وإن كان في صباه أقر به ‪ .‬والبايع على سكوته‬ ‫مع الدعوى له عليه بمسمع منه عند البيع به يختلف في ثبوته عليه إن لم يكن في‬ ‫موضع تقيه إذا هومن بعد أنكر العبودية وإدعى أنه حرواتى بشىعء مما يوجب‬ ‫الحرية ففي قول جابر بن زيد رحمه الله أنه لا يصدق إلا بالبينة كأنه يذهب الى‬ ‫أن سكوته حجة عليه وأن إنكاره العبودية‪ .‬ودعواه الحرية من بعد لا يقبل حتى‬ ‫يصح له بغيره ورفع عن محمد بن جعفر انه كان ممن يذهب إلى هذا وان الشيخ‬ ‫أبا سعيد رحمه الله يعجبه ذلك وعلى قياد هذا فإذا صح أنه حر لزمه مشتر يه عزم‬ ‫ما قد سلمه فيه لانه في سكوته بغير عذر له كأنه قد غره بنفسه وإن كان لعذر فلا‬ ‫شىء عليه وفي الحكم إذا صح له ‪ .‬وقول ثاني في سكوته إنه ليس بحجة لان‬ ‫الانفس غير الأموال والدعوى فيها بالملكة لا تقبل حتى تقريبها تارا فيما معي‬ ‫عن عقل صحيح بعد البلوغ أويصح عليه بالحجة التي هي في حكم الظاهر‬ ‫حجة وعلى قياد معنى هذا الرأي فكأنه في سكونه لم يغره بنفسه لان ذلك من‬ ‫الدعوى عليه كان لا شىء فلا غرم له عليه على حال ‪ .‬وفي الأثر عن الشيخ أبي‬ ‫سعيد رحمه الله ما يدل على انه كان لا يرى ثبوته عليه في هذا الموضع إذا هأونكر‬ ‫من بعد وإن كان على عدم انكاره أجاز على معنى الاطمنانه شراءه وكل القولين‬ ‫عن المسلمين وليس في أحدهما ما يدل على خروجه من الصواب في الرأي وعلى‬ ‫المبتلي أن يعمل بأعدلهيا عنده أن بان له والا فليسأل عنه أهل الخبرة به وفي قول‬ ‫سؤ ل عن حال وأنه على أي وجه صار عبدا فقال لا أدري لم يجز‬ ‫المسلمين أنه لو‬ ‫)‪_ ١٨‬‬ ‫شراؤ ه في قولهم وإن أقر بالملكة لمدعيه وعلى ذلك وقع البيع لم يقبل من بعد‬ ‫انكاره حتى يصح له أنه حر فيلتزمه له غرم ماسلمه فيه على حال لأنه قد غره‬ ‫بنفسه إلا أن يصح له في إقراره أنه على تقية فإن إدعى ذلك وصح أن البائع ممن‬ ‫يتقي قبل انكاره ولم يثبت عليه على ذلك إقراره ولم يحز هنالك أن يجبر على الملكة‬ ‫البيع مالم يصح عليه هنالك معني يوجب رده على ذلك وكذلك في الأثر‬ ‫ف‬ ‫خرج‬ ‫عن أهل العلم يوجد في الرق أنه يصح في العجم من السبي والمواريث والاقرار ‪.‬‬ ‫وقد مضى من القول ما يستدل به على حكم ذلك فانظر فيه تعلم موضع‬ ‫الاباحة من الحجر بالحق في استعباد من يجوز عليه الرق من أنواع أجناس الخلق‬ ‫من الناس الذين ابتلاهم بذلك مولاهم { ولقد وجدنا عنهم قولا لبعض‬ ‫المتأخرين من أهل زمانك لا أقدر على دفعه إليك لما فيه من مخالفة آثار الماضين‬ ‫مثل محمد بن محبوب وأبي سعيد وغيرهما من فقهاء المسلمين وكلاما اعرضنا عنه‬ ‫أقل فقها من المتقدمين ولانه على اطلاقه يقتضي المنع في‬ ‫لصدوره عمن هو‬ ‫مواضع مباحة دل عليها صريح الأثر وصحيح النظر ولقد عرض مثل هذه الشبهة‬ ‫لغيره ومن قبل حتى يصح كون سباهم بعد الدعوة فهم على وجه العدل فكشف‬ ‫لهم عنها محمد محبوب رحمه الله في بعض رسائله جزاه الله خيرا فانظر في هذا كله‬ ‫ولا تقبل منه إلا العدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذ اتزوج سيد العبد لعبده أمه فطلقها وأراد ردها وكره سيد‬ ‫مسألة‬ ‫الأمه هل لسيد العبد أن يردها على عبده ولو كره سيدها أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬مادامت في العدة فجائز لسيد العبد أن يردها على عبده ولو‬ ‫كره سيد الأمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪١٨٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسيد الأمة إذا كان يطاها وأراد بيعها فانه يستبرئها بحيضتين‬ ‫وإن لم يستبرئها فذلك عيب في الأمة وعليه ان يخبر المشتر ي فإن أتم البيع تم‬ ‫وإن نقضه انتقض وأما إن حاضت من غير أن ينوي تركها وهو واقف عن وطئها‬ ‫فلا ينفعه ذكر من غير نيه وقصد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في امرأة ولاء أمها لقوم وولاء أبيها لقوم من أولى بتزويج هذه‬ ‫المرأة ولاء أمها أم ولاء أبيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ولاء أبيها أولى بالتزويج من ولاء أمها إلا أن تكون هذه المرأة‬ ‫أعتقها من أعتق أمها فيزوجها من أعتقها ‪ .‬وقول ان المعتقة بزوجها الحاكم وهو‬ ‫أولى بتزويجها ممن اعتقها وممن له الولاء فيها وهذا القول أحب الي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وتكون معه على ثلاث تطليقات وإن اشتراها كلها جاز له وطتها بالملك ولم يكن‬ ‫عليه آن يستبريها من وطيه لأن الرجل إنما يستر ي الأمة من وطىء غيره وليس‬ ‫عليه أن يستبريها لنفسها من وطئه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن المكاتب ي حال ما كوبت قبل أن يدفع الثمن إلى‬ ‫الذي كاتبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هو حر { الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فييا ذكر في‬ ‫الصدقات فقال وفي الرقاب فلما اجتمع الفقهاء كلهم ان الماليك لا تدفع إليهم‬ ‫الزكاة ورأينا الله جل ثناؤ ه قد أعطى المكاتب علمنا أنه خارج من جملة‬ ‫المماليك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعدة الأمة حيضتان إذا لم يستبرئها البائع بحيضةفإن استبرأها‬ ‫البائع بحيضة كان على المشتري أن يستبرئها بحيضة ؟‬ ‫قلت ‪ :‬هل على المشتري سؤ ال البائع ؟‬ ‫_ ‪١٨٦‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه سؤاله هومتعبد بذلك إلا أن قال له البائع انه لم‬ ‫يستبرئها كان على المشتر ي الاستبراء بحيضتين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن اشتر ى المشتري الأمة بحيضة وجامع من غير سؤ ال البائع‬ ‫أيكون سالما ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬يكون سالما ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالأمة ا لتي هي غير با لغ كم عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أربعون يوما ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإني وجدت أن عدتها خمسة وأربعون يوما ؟‬ ‫قال ‪ :‬كل ذلك جائز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان اشتر ى الانسان أمه صغيرة غير بالغ وجامعها بعد أربعين‬ ‫يوما يكون سالما ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فإن تزوجها ثم اشتراها ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬ذلك لا يجوز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإني سمعت عمر بن القاسم عمد بهذا القول !‬ ‫قال ‪ :‬هذا قول شاذ أنا لا أراه وهذه حيلة على دفع الاستبراء ‪ .‬والله‬ ‫علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تزوج مملوكة ثم اشتراها ووطئها في يوم واحد فإن كان‬ ‫تزوجها فرارا من الاستبراء فلا يجوز له وطئها بغير استبراء وإن كان تزوجها بغير‬ ‫ذلك ثم اشتراها قبل وطئه فعليه الاستبراء لأن استبراءها منه ثابته مع صاحب‬ ‫هذا القول ‪ .‬وقال من قال لا استبراء عليه ويبوز له تزويجها ووطئها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكم عدة المملوكة إذا اشتريت وهي غير بالغ وكم عدة‬ ‫البالغ ؟‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫قال ‪ :‬أما استبراء الصبية التي غير بالغ فقول أربعون يوما وقيل خمسة‬ ‫وأربعون يوما ‪ 0‬وقال من قال عشرون يوما وعشرون يوما على المشتر ي وقال من‬ ‫قال على البائع أربعون يوما وعلى المشتر ي أربعون يوما وقال من قال شهر وقال‬ ‫من قال شهران وقال من قال ثلاثة أشهر ‪ ،‬وأما البالغ الذي لا تحيض فقد قيل أن‬ ‫القول فيها كالصبية ‪ .‬وقد يوجد أيضا في الأمه الصغيرة في استبرائها عن الشيخ‬ ‫أبي محمد ‪ .‬وأما البالغ التي تحيض فقال من قال حيضة واحدة وقال من قال‬ ‫حيضتان على المشتر ي والبائع وقال من قال على البائع حيضة وعلى المشتر ي‬ ‫حيضه {ؤ وقال من قال على البائع حيضتان وعلى المشتري حيضتان ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والسيد إذا وطىعء أمته ثم تركها أو زوجها زوجا وطلقها زوجها‬ ‫وأراد أن يزوجها أيحتاج الى لفظ يعتقده لاستبرائها وينوي أن يستبرئها ليحل له‬ ‫تزوجها ثم يتزوجها من بعد انقضاء الوقت أم إذا مضى لهما مذ ترك وطئها أو‬ ‫طلقها زوجها بقدر الاستبراء جاز له تزويجها ولو لم يعتقد هذا الاعتقاد ؟‬ ‫قال ‪ :‬كلا الوجهين يخرج اجازتهيا معنا وان اعتقد أأومرها بالاعتقاد‬ ‫للعده فحسن ذلك عندنا إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫إن الأمة إذا كانت بين رجلين فوطئها كلاهما ففي ذلك اختلاف قول هما‬ ‫عاهران ولا يلحقهيا الولد ويكون الولد مملوكا هيا وقول إن الولد يكون ليا ويرثهيا‬ ‫ويرثانه وهو أكثر القول ‪ .‬وأما إذا وطىعء الأمه أحديهيا وولدت ولدا فعليه لشريكه‬ ‫نصف ثمنه يوم ولد على أكثر القول وقال من قال يوم الحكم وعليه لشريكه‬ ‫نصف العقر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يجوز بيع الأمه في الحال إذا كان سيدها يطأها إذا اشترط‬ ‫على المشتر ي أن يشتريها كان المشتري ثقة أو غير ثقة ؟‬ ‫‪_ ١٨٨‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬جائز للسيد أن يبيعها إذا علم المشتر ي بيا وصفته ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تزوج أمه ثم اشتر ى نصفها فلا يجوز له أن يطأها وقد‬ ‫انفسخ النكاح بينها لأنه لا يخلو أن يكون يطاها بالزوجية أبوالملك فليا كان الملك‬ ‫غير تام وله فيها شريك والزوجة قد زالت بملك بعضها لم بز له أن يطأها وأيضا‬ ‫فإن الاجماع على أن المرأة إذا اشتر يت من زوجها نصفه لم نجز له وطئها كذلك‬ ‫هذا مثله فإن اعتقها شريكه صارت حره ورجع على شريكه بيا أتلف عليه فإن‬ ‫رضيت به تزوجها تزويجبا جديدا وإلا فهي أملك بنفسها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن ورث عبدا من أحد أقاربه وكان العبد أخ الرجل الذي هو‬ ‫وارثه من الرضاعة أيبوز له بيعه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول لا يجوز بيعه إلا في دين لابد منه وقول‬ ‫تستخدم ولا تباع وقول بوز له بيعه والانتفاع بثمنه لانه أخ من الرضاعة ليس‬ ‫باخ من النسب الذي يعتق منه بسبب الملك إذا ملكه من يحرم عليه نكاحه ‪.‬‬ ‫وأما ما كان يحرم الملك بسبب لا بنسب كالرضاع والاصهار فقد جاء فيهم‬ ‫الاختلادف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الرجل الذي عنده أمه مملوكه ووطأها ثم مات عنها وهي‬ ‫مملوكة وليس له منها ولد فليس عليها عدة المميته بل عليها الاستبراء إذا ملكها‬ ‫أحد ممن يجوز له وطئها فلا يطأها حتى يستبر ي بحيضتين إن كانت ممن تحيض أو‬ ‫بخمسة وأربعون يوما إن كانت صبيه هكذا حفظته من أثار المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وعن أمه مملوكه بين رجلين أثولاثة أأوكثر من ذلك أراد أحد الشركاء أن‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫يتسراها هل يجوز له وطئها لأجل شركته فيها أم يكون ذلك بإذن الشركاء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز هذا الشريك أن يطأ هذه الأمه عليه فيها شركا ولأوذن له‬ ‫بذلك الوطىء شركاؤ ه فلا يجوز له وطئها ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ 3‬وكذلك لو‬ ‫تزوجها بإذن شركائه لم يبز له أن يطأها لأن التزويج ينهدم بالملك الذي له ولا‬ ‫يجوز له وطئها لأن عليه فيها شركا & وإن وطىعء الشريك هذه الأمه المشتركة‬ ‫بإذن شركائه أو بغير اذنهم وجاء منها بولد فالولد وله وهو حر غبر مملوك ‪ .‬ووطئها‬ ‫عليه حرام لأن الولد يلحق من النكاح الفاسد كيا يلحق من النكاح الصحيح }‬ ‫وفي قول المسلمين والمخالفين وعليه لبقية شركائه قيمة نصيبهم من هذا الولد‬ ‫قيمة مملوك يوم ولد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫في امرأة اشترت من عبد حصه هل يكون ذلك العبد من ذوي المحارم‬ ‫لتلك المرأة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول لايكون العبد من محارمها حتى تشتر يه كله‬ ‫وقول أنه يكون من محارمها إذا اشترت منه شيئا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو سعيد النخش ‪:‬‬ ‫في العبد عيب يرد به فإن خرج في نظر العدول انه مما لا يمكن حدوثه مع‬ ‫الملشتر ي كان القول قوله المشتري مع يمينه ‪ ،‬وإن كان مما يمكن حدوثه مع‬ ‫الملشتر ي كان القول قول البائع مع يمينه ولزم المشتري أخذه إلا أن ينكل البائع‬ ‫عن اليمين أويصح أنه حدث عنده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك ا لكندي‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا قال رجل لعبيده أيكم بقدوم فلان واخبر ني فهو حر لوجه الله تعالى‬ ‫فبشروه واحد بعد واحد أيعتق كلهم أم لا ؟‬ ‫‪١٩١٠‬‬ ‫لأن البشارة بالشىء‬ ‫دنا‬ ‫عونحر‬ ‫قال ‪ :‬فايهم بشره أولا وأخبره ولا فه‬ ‫لايكون إلا أول مره وكذلك الاخبار فايهم أخبره أولا فهو حر معنا ولا فرق عندي‬ ‫بين البشاره والأخبار في هذا وهما عندي بمعنى واحد ويوجد عن أبي عبيدان في‬ ‫جوابه لمن سأله عن مثل هذه المسألة فقال عندي أنهم يعتقون جميعا على صفتك‬ ‫هذه في جميع ما ذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قال رجل كل عبد لي قديم فهو حر وعنده عبيد منهم من‬ ‫أتى عليه حول ومنهم أكثر ومنهم إقل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان معناه وقصده في ذلك إن كل عبد ملكه أولا قبل مماليكه‬ ‫فهو حر كان ذلك كذلك ولا يعتق من كان ملكه بعد ملك من ملكه من العبيد‬ ‫أولا ‪ .‬وإن أرسل القول في ذلك ولم يكن له نيه في ذلك فقد قيل إن كل من حال‬ ‫عليه من عبيده حول كامل مذ ملكه فهو قديم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أرجوإن القائل بهذا القول الآخر يحتج بقول الله تعالى‬ ‫حتى عاد كالعرجون القديم } وعندي أن المعمول به إذا خلا قائله من النيه‬ ‫وأرسل القول في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ولما منه ولد وعتقت به أم‬ ‫سيدها‬ ‫‏‪ ١‬لولد سعاية للورثة إذ ا مات‬ ‫وهل على أم‬ ‫يكون على ولدها في ميراثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول يغرم الابن لبقية الورثة حصصهم & وقول‬ ‫ولا سعاية على أمه لأنه ل يكن من فعله ويعجبني هذا‬ ‫انه لا يلزم الابن شىء‬ ‫القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الفافذري‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والذي أقر أن والده أعتق مملوكته وهي أيضا تدعي ذلك فليس عليه‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫لشركاؤ ه شىء وهي مدعيه ولكنها تعتق باقرار ولد سيدها إن أباه أعتقها وتغرم‬ ‫هي لبقية الورثة بقدر نصيبم منها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبدان‬ ‫مسألة‬ ‫في أمه عتقت وعندها أولاد مماليك وعندها أولاد أحرار وماتت المعتوقة‬ ‫وتركت هؤلاء الذين ذكرتهم فجعلنا مالها إرثا لأولاد أولادها وهم صبيان ثم‬ ‫اعتق أحد أولادها وبعد المال ‪ .‬ينفذ ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المال لأولاد الأولاد على قول من لا يوقف المال على الأولاد‬ ‫ويعجبني أن لا يكون للأولاد ميراث إذا اعتقوا بعد الموت ولا يعجبني أن ينزع‬ ‫المال من يدي أولاد الأولاد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل اغتصب عب ا فباعه واعتقه المشتري‬ ‫واستحقه سيده بعد ذلك أيمضى هذا العتق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوجد في الأثر أن العتق يمضي إذا بيع العبد وهو مغصوب واعتقه‬ ‫اللشتر ي ولم يعلم انه مغصوب ۔ وأما إذا سرق العيد وباعه سارقه ثم أعتقه‬ ‫الملشتر ي فيؤ خذ في الأثر أن العتق لا يمضى والعبد مردود لصاحبه ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬الاختلاف في عتق العبد المغتصب من مشتر يه الذي ل‬ ‫يعلم بغخصبه موجود قول ان ذلك العتق ليس بشىء وهو عبد لسيده الذي‬ ‫استحقه } وقول ان العتق ماضي |} والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سؤل المؤلف عمن اشتر ى أمه بالغة من رجل وصح شراؤ ه لما‬ ‫وصارت مملوكه له فلما مات المشر ي ادعت الأمه انها حره ولم تدع ذلك عند‬ ‫البائع الأول ولا عند المشتري أيقبل قولها في ذلك وتكون حره أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي قبول قولها ولا صحة دعواها بعد ثبوت الملكه عليها‬ ‫وهي عندي باقية على حالها حتى تقوم لما بينه تشهد لما بالحرية لأن من ثبت‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫عليه الرق لا يخرج منه إلا بصحه العتق ودعواها الحرية بعد ثبوت الملك عليها لا‬ ‫يقبل منها ومن ثبت عليه حكم فلا ينقله منه إلا ضده { ولا تعلم شيئا من‬ ‫الأحكام يقبل منه قول المدعى ويعطى بدعواه ما يدعى لقول النبي يلة لوأعطى‬ ‫الناس بدعواهم لاستحل قوم أموال قوم وعندي أن هذه الأمه على صفتك هذه‬ ‫مملوكه حتى يصح عتقها من مشتريها بعد ما صح رقها ولا أعلم أن أحدا يقول‬ ‫بغير هذا الأمر لا فائدة في قوله ولا حاجة لنا به إلا أن يأتى بدليل يقبله المسلمون‬ ‫والله أعلم ‪ .‬كتبه سالم بن سعيد الصائغي بيده أرجوما سطرفي هذه الورقة‬ ‫موافق للحق والصواب كتبه إلا قل لله محمد بن علي بن سالم المنجى بيده ‪ .‬قال‬ ‫غير المجاوب والذي أثره بتصحيح قوله كاتب أن قويا هذا صحيح غير خطى‬ ‫للحق بل صائب وللباطل جانب ولكن لما تألمت معانيه وتدبرت مبانيه وجدته قولا‬ ‫جملا غير مفسر ومطلقا غير مقيد ‪ ،‬ومع هذا أنه غير ممتنع من تطرق معنى‬ ‫الخاص والعام عليه فليا إن كانت متشبثه هذه الصفات به ومضافه اليه أحببت‬ ‫التكلم فيه بيا فتح الله لي من تفسير حملاته ومقيدات مطلقاته لكن يميزه بين‬ ‫معموماته وشحصوصاته فيحكم لكل معنى منه بحكمه ويحتج به على هذه خصمه‬ ‫لما أرجومن ذلك الذكرما هوأتم فائدة للمسائل وأقوى حجه للقائل وأوضح‬ ‫محجه للجاهل وأوثق عروه للمتمسك العامل إلا وأن ظني لحسن بها مع اعترافي‬ ‫بالفضل ليا وبجهلي بالاضافة اليها لأنهيا أقدم مني عهدا في العلم وأرسخ مني‬ ‫قدما وأبلغ في الفهم ولا أرجو باعراضهيا عن ذكر مفسرات مجمل قولها عن غفله‬ ‫ولا عن جهاله بها منهيا ‪ .‬ولكن لعلهيا طلبا الايجار وضربا صفحا عن الاطاله فيه‬ ‫وهذا غير معدوم من بعض أهل العلم مع أنهم لا يريدون بأقوالهم التي‬ ‫يقتصرون عليها بالاختصار فيها إلا الوجوه التي تليق بهيا وإن كان غير محتمله‬ ‫لجميع الوجوه التي تخرج أقوالهم عليها ومتعلقة بها وكان في نفس اللفظ مقتصرا‬ ‫على ذكر بعضهيا فإن تخصيصهم غير موجب منع حمل كل شىعء الى حكمه منها‬ ‫في علم أولي البصر باحكامها وذوي النظر الصحيح في أقسامها وتصرفها في‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫متصرفاتها ‪ ،‬وأما بعض منهم فإنه لم يكتف بالايجاز عن التصريح بل قاده رأيه‬ ‫وميله عنه الى التفسير والتوضيح حتى أفضى به ذلك على عامه ما اشتمل على‬ ‫مقاله وكان ذلك من صفاته وافعاله حتى أنه يكون كرر بعض المعنى محتلف وربا‬ ‫كرر بعض الكلام المؤ تلف كل ذلك اجتهادا منه وشفقه على السائل واحتر ازا له‬ ‫لئلا يحمل شيئا من مجمل القول بغير تفسير ما يحتمله على شىعء من الباطل فإن‬ ‫ذلك غير بعيد عن المعنى الجاهل من حاكم به أوعامل ‪ }،‬وخاصة أهل زماننا‬ ‫هذا إلا من شاء اللله منهم وقليل ما هم فإنهم لا يأتون الأمورعلى الجهل والغشم‬ ‫ولا يتقون محذورات مشتبهاها في عمل ولا حكم بل يتمسكون بمجملات الآثار‬ ‫ويقولون لمن عارضهم قد أخذنا هذا عن أولى العلم والابصار فيخطون في‬ ‫تمسكهم ذلك إذ لم يسلكوا به مسلكه من المسالك حتى ضلوا من أتبعهم في‬ ‫ورطات المهالك ‪ .‬هذا حال المتفقهين فهم المحكمين فيما عرض فهم بينهم فضلا‬ ‫عن العياه والعوام الذين خرجوا من خيرهم عنهم & فلما عرف من المنظور إليهم‬ ‫في زمانهم هذه الصفات التي تقود المتصف بها الى المهلكات أحببت تفسير‬ ‫اللجملات وتقييد المطلقات على ما عرفته من اثار الثقات تممه لقول القال وكفا‬ ‫للمتعسف المتطاول ومنعا من المدخول عليه من مفسدات المداخل لا ردا ولا‬ ‫صدات والذي أحصى كل شىعء عددا ‪ 3‬فأقول على ما علمته من صحيح‬ ‫المقول وأكدته كاملات العقول وكان هو الثابت في المعقول والمعقول إن كل من‬ ‫إشتر ى أحدا من البر يه ممن ظهرت عليه الصفات البشرية بعد عدم الصحه فيه‬ ‫بأنه من الطائفة العربية التي لا يحتمل رقهم بحال ولا يجوز عليهم إلا الحرية‬ ‫واحتمل ان يكون من أحد من طوائف الاعجميه التي تجرى عليهم الأحكام‬ ‫الملكية بعد وجوب الاسباب التي توجب فهم جواز التقيه ووجود عدم غيبته عن‬ ‫المتبايعين فيه عند العقده بل كان حاضر الذات مشهود الصفات الانسان وكون‬ ‫المشتري ممن ثبت عليه الأحكام الاسلامية وكونهم جميعا أيضا ممن ثبتت عليهم‬ ‫العقود ويلزمهم الوفاء بيا لزمه من العهود الدينية وهو البلوغ وسلامه العقل من‬ ‫‪. ١٩٤‬‬ ‫جميع الاقات النقصائنيه فإذا حلوا جميعا بهذه المحال وجىع بياعلمبتاع من بائعه‬ ‫على ما تقدم ذكره من تلك الخصال ولم يصح منه حين البيع تغيير ولا ظهر منه‬ ‫نكير لشىعء من المقال أوالفعال وإنيا اعترف بالملكة لبائعه ومدعيه واستسلم‬ ‫وانقاذ لمشتر يه وعلى هذا بقى ماشاء الله في يديه وهمويتملكه ويستخدمه وصح‬ ‫جميع ذلك عليه ‪ ،‬فان انكر بعد ذلك العبودية وامتنع عن الانقياد وإدعاء الحرية‬ ‫فهذا الذي لا تقبل دعواه ولا تسمع منه شكواه بل حكم الرق عليه لازم فإن أبى‬ ‫حكم عليه بذلك الحاكم وهو صاغر راغم ‪ .‬وسواء كان ذلك في حياة مشتر يه أو‬ ‫بعد موته فلا فرق عندي فيه بل موته يقوي حجه وارثيه ويضعف قوته هوفييا‬ ‫يدعيه إلا أن تقوم له حجه تصحح قوله وتقويه فحينئذ يلى سبيله في الحكم‬ ‫لكني مع ذلك لا أبريه مع عدم العذر له من الاثم والغرم لما غربه مشتر يه ‪ .‬وأما‬ ‫إن لم تكن عند البيع بالملكة معترفا ولا بالحرية منتصفا وهو على ما سبق من سائر‬ ‫أحواله إلا أنه لم يبين ما عنده بظاهر مقاله حتى وقع البيع فيه لمشتر يه فعند ذلك‬ ‫غير لسانه بالحرية وانكر على مدعيه دعوى الملكية ‪}،‬فهذا الذي قد جرى فيه‬ ‫طل‬ ‫ب لا‬‫تقوق‬ ‫واحتج أن الح‬ ‫ماعنلىخلا بين أهل العلم فمنهم من قال بحريته‬ ‫بسكوت أهلها عنها فإذا كان ذلك في الحقوق فالانفر أحرى بذلك وابعد‬ ‫منها ‪.‬وقول الآخرين منهم وأرجو ان يكون الأشهر من قولهم وهو ان الملكه ثا‬ ‫عليه بتركه النكير بغير عذر على بائعه ومشتر يه ‪.‬ومن الحجه لهم والتاكد‬ ‫لقولهم ما اتفقوا جميعا عليه ودعوا غيرهم إليه إن ترك النكير ممن له النكير حجه‬ ‫كا أن اظهاره حجه ‪ .‬وأما إن كان شراء المشتر ي له وهو في حال صباه ففى حال‬ ‫ذلك غير محكوم عليه بالعبوديه ولا له بالحرية وإن استسلم وإنقاد لمشتر يه فإن‬ ‫ذلك لا يوجب الرق عليه وإنما يكون أمره موقوفا والحكم عليه وله مصروفا هذا في‬ ‫الحكم واما في الجائز فجائز تملكه إلى حال بلوغه الحلم ثم حيثنذ ينفذ عليه أوله‬ ‫ما يصح منه بالحكم إن أنكر الملكه كان له إنكاره وإن أقر بها كان عليه إقراره ‪.‬‬ ‫وأما الوجوه التي يصح بها الملكه ويجوز عليها فيمن بوز من طوائف العجم فثلاثة‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫وذلك ماشاءه المسلمون منهم في حال المحاربة بيغهم حتى ما يكونون حربا هم أو‬ ‫ما سبى بعضهم من بعض في حال مناصبتهم الحرب لا في حال السرقة منهم‬ ‫والغخصب & وثالث الوجوه هو ما أجازه الشيخ جابر بن زيد رحمه الله فيما روى من‬ ‫بيع أولادهم لهم عند المجاعة منهم هذا ما عرفناه من تصرف وجوه جواز الملكه‬ ‫فيهم هذا في العجم ‪.‬‬ ‫أما العرب فلا أعلم وجه جواز الملكه عليهم على حال إلا من طريق من‬ ‫تزوج أمه لأحد من الناس وهو عربي وأولدها أولادا فانهم لا يعروا من لحوق‬ ‫معنى الاختلاف فيهم من أنهم تبع لأمهم ي الملكية وانها ;تبع لابيهم في حكم‬ ‫الربة عند وجود الشرط منه بذلك عند العقدة أوعند عدمه © وأما سائرما‬ ‫ذكرناه على حسب ما فصلناه فأنا لا نرجوا به حاجة الى زيادة تفسير على ما هو‬ ‫عليه غير أن يكون تقييد قيدناه به جواز شراء هذا المشتر ي لمن إشتراه وأطلقنا‬ ‫تملكه عليه ففي عدمه دلاله عل عدم جواز ةتملكه ولا يخرج عندي قول القائل‬ ‫بمجمل القول في هذا على ما أحسب وأرجو إلا عل هذا ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبعيبه أدري واحكم فهذا ما حضرني من تعبير جمل هذا القول على ما‬ ‫عرفته مفصلا من قول أهل العلم فلينظر الناظر فيه وليتدبر في معانيه وليعمل‬ ‫بحقه ويعتمد على صدقه ولا يحملنه حسن ظنه بى على أن يقبل منى الباطل‬ ‫فان ذلك لا يجوز لعالم ولا جاهل ولا يحر منه اساءه ظنه بي على ان يرد على الحق‬ ‫فيكون بذلك مبطلا لا محرج له من الفسق ‪ .‬بل الحق أحق أن يتبع والباطل‬ ‫أولى بأن يترك ويدع لأنه لا يسعك أيها الناظر غير ذلك في جميع بناتك وأقوالك‬ ‫وأفعالك إن كنت راحما نفسك مشفقا عليها فيما لك وإلا فاعمل بيا شئت فإن الله‬ ‫بصير باعيالك وأنا استغفر الله تعالى وأتوب إليه من جميع ما خالفت فيه رضاه في‬ ‫قولي هذا وفي غيره من جميع أقوالي واعتقادي وأفعالي وقولي في هذا وغيره قول‬ ‫‏‪ ١٩٦١‬س‬ ‫المسلمين ورأى رأ هم وديني دينهم ‪ :‬جميع ا لرأي والدين وما توفيقي إلا بالله رب‬ ‫العالمين فهذا من الفقير الى مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جامع أبي الحسن وقد اختلفوا في استبراء الآمة إذا‬ ‫ألة‬ ‫اشتراها سيدها من امرأة أومن عند من لا يطأ فاوجب قوم استبرائها ورخص فيه‬ ‫بعضهم ‪ .‬فأما إذا رباها فلا استبراء على ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وإذا أعتق أحد الشركاء عبدا من العبد فعليه‬ ‫حصة شركائه من العبد الذي أعتقه وتكون عليه القيمة من هذا العبد لشركائه‬ ‫بقدر حصتهم من العبد وقول أن الذي أعتق هذا العبد له أن يستسفى هذا‬ ‫العبد الاستسعاد هو أن يسلم قيمته لمن أعتقه وأكثر القول لا سعادية عليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي امرأة مملوكة ثم أعتقت واختارت نفسها أيكون‬ ‫الصداق لها أم لمالكها وإن لم يكن بقى بينها وبين زوجها شيع من الطلاق أترجع‬ ‫إلى ثلاث تطليقات وكذلك في العدة؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الصداق قول أن الصداق فها مالم يستثنيه العتق وقول أن‬ ‫الصداق للمعتق والاول أكثر‪ .‬وأما هذه الآمة فإنها ترجع إلى ثلاث تطليقات‬ ‫فإذا كن قد طلقها من قبل واحد ثم اختارت نفسها فقول أن الخيار يكون تطليقة‬ ‫وعلى هذا القول تبقى بتطليقة واحدة إذا أراد الزوج الذي اختارت منه نفسها‬ ‫أن يتزوجها تزويج جديدا ‪ .‬وقول أن الخيار ليس بتطليقة وعلى هذا القول تبقى‬ ‫بتطليقتين والقول أن الخيار يكون تطليقة وعلى هذا القول تبقى بتطليقة واحدة‬ ‫إذا أراد الزوج الذي اختارت منه نفسها أن يتزوجها تزوجا جديدا‪ .‬وقول أن‬ ‫الخيار ليس بتطليقة وعلى هذا القول تبقى بتطليقتين والقول الأول أحوط ‪ .‬وأما‬ ‫في العدة فإن عدتها مثل عدة الحرة لأنها قد صارت حرة بعد العتق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد بن مداد‬ ‫ولم يسلم مولاه أيعتق أم لا؟‬ ‫‪ .‬في الكافر إذا أسلم عبده‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الكافر بدار الحرب ثم خرج عنه إلى دار الاسلام عتق‬ ‫وإن كان بينهم صلح لم يعتق باسلامه وفيها اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا تزوج العبد بإذن سيده ثم طلق السيد لزمه الصداق‬ ‫ولا يغطي أكثر من قيمة العبد؟ وإن لم يطلق إلا أنه باع العبد في بلد آخر حكم‬ ‫عليه بالصداق أيضا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وسيد الآمة إذا أخبره رجلان من عوام الناس أن‬ ‫زوجها طلقها وهما يعرفان الزوج والزوجة أعني الآمة أيجوز أحديهيا أن يزوجها‬ ‫بعد انقضاء عدتها بمن شاء من الرجال وعلى ماشاء من الصداق إذا اطمأن قلبه‬ ‫بقولها إن زوجها طلقها أم ليس للاطمنانة في هذا موضع؟‬ ‫قال ‪ :‬أمافي الحكم فلا سبيل إلا شهادة شاهدي عدل" أمافي‬ ‫الاطمنانه فإذا اطمأن قلب سيد العبد فالاطمئنان حكم من أحكام دين الله‬ ‫تعالى ولا يضيق على سيد الآمة أن يزوجها إذا ارتفع الريب من قلبه‪ ،‬وإن أمر‬ ‫بتزويج آمته من أخبره بطلاقها وذلك أقرب للاطئمنان وإن أمر أحدا من غير من‬ ‫أخبره فذلك جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والمملوك إذا اتهمه رجل أنه سرقه وادعى عليه أحدا حقاً‬ ‫وأنكر المملوك ذلك هل تجب عليه يمين ويحلف لخصمه أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن العبد المملوك إذا جنى جناية فالخيارللسيد إن أراد أن يأذن‬ ‫لعبده أن يخاصم ويحلف إذا وجبت عليه اليمين وليس على العبد يمين إلا بإذن‬ ‫سيده وإن شاء السيد خاصم عن عبده فإذا وجبت اليمين على العبد وأراد أن‬ ‫يحلف عن عبده مايعلم أن عبده حتى هذه الجناية إذا رضى المدعي بيمين السيد‬ ‫‪- ١٩٨‬‬ ‫وإن أراد المدعي يمين العبد فله ذلك ويحلف العبد بإذن سيده وأما إذا إدعى أحد‬ ‫بدعوى من قبل معالملة مثل بيع وشراء ولم يكن السيد أمره بالبيع والشراء فلا‬ ‫يعجبني أن يكون على العبد يمين على هذه الصفة لأن العبد ليس له بيع‬ ‫ولا شراء إلا بإذن سيده‪ .‬وأما إذا أقر على نفسه بشىء من الجنايات وغير ذلك‬ ‫وأما إذا‬ ‫فلا يقبل إقراره على نفسه إلا ببينةعادلة لأن إقراره راجع على سيده‬ ‫فعل العبد شيئا من المعاصي مما يستحق بها الحبس أوفعل فعلا يجب عليه‬ ‫المحبس ولحقته التهمة بوجه من الوجوه مما يجب فيه الحبس فعليه الحبس ونفقة‬ ‫العبد في الحبس على سيده ونفقة العبد لكل يوم ربع الصاع من حب الذرة ومن‬ ‫تمر وما يحتاج لآمته‪ .‬وقول ليس للعبد نفقة مفروضة بل على السيد أن يطعم‬ ‫عبده بيا يشبعه ويكسوه ويروى ذلك في الأثر عن النبي يل في العبيد انه قال‬ ‫أشبعوا بطونهم وأدفوا جنوبهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثم ندم ورجع إليهم‬ ‫‪ :‬في مولى فر من أهله سنين‬ ‫‏‪ ١‬لزا ملي‬ ‫مسألة‬ ‫العبد للفقراء أم‬ ‫فوجدهم كلهم أمواتا ولم يبق منهم ورث ةة ولا أرحام لمن يكون هذا‬ ‫موقوفا؟‬ ‫خحدمته للفقرا ع من ثلانئة‬ ‫‪ :‬اإن هذا يضع نفسه للفقرا ء وتكون‬ ‫قا ل‬ ‫فصاعداً وقول أن ;ثمن هذا العبد يفرق على ثلاثة فقراء فصاعدا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أراد أن يوصى بعتق عبيده ليستحقوا العتق بعد‬ ‫موته ومادام سيدهم حيا فيهم في ملكه عرفنا باللفظ الذي يكون للسيد فيه‬ ‫الرجعة في ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لفظ من أراد أن يوصي تعتق عبيده فإن الكاتب يكتب أوصي‬ ‫فلان بن فلان الفلاني بعتق عبده فلان بعد موته تقربا لله عز وجل ولاقتحام‬ ‫العقبة فهذا اللفظ يكون للسيد فيه الرجعة في ذلك؟ قال إن لفظ من أراد أن‪.‬‬ ‫يوصي بعتق عبيده فإن الكاتب يكتب أوصي فلان بن فلان فلان الفلاني بعتق‬ ‫‪١٩٩١‬‬ ‫عبده فلان بعذ موته تقربا بالله عز وجل ولاقتحام العقبة فهذا اللفظ يكون للسيد‬ ‫فيه الرجوع على أكثر القول‪.‬‬ ‫الكاتب أوصي‬ ‫الذي لا يكون للسيد فيه رجوع فهوأن يكتب‬ ‫أما اللفظ‬ ‫فلان بن فلان إن عبده فلانا مريراً وإن عبده فلان بعد موته حر لوجه الله تعالى‬ ‫السيد‬ ‫فإذا مات‬ ‫اللفظ الذي لا يكون للسيد فيه رجوع‬ ‫العقبة فهذا‬ ‫ولاقتحام‬ ‫عتق العبد ويكون للسيد خدمة العبد مادام السيد حياً ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في أمة بين شركاء وطؤ ها إلى أن حملت بولد فقال من قال الولد‬ ‫لأحد هم ولا هم حيعا ويكون مملوكا‬ ‫يكون لحم حيعا وقا ل من قال ا لولد لا يكون‬ ‫هم ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬كيف يكون ميراثه منهم على قول من يقول أنه فهم جميعا؟ قال‬ ‫قا ل يرث‬ ‫من‬ ‫وقا ل‬ ‫مير ا ث‬ ‫كل وا حل‬ ‫من‬ ‫قا ل يرث‬ ‫فقا ل من‬ ‫معى ازره مختلف في ذلك‬ ‫لأنهم أربعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كل واحد ربع ميراث‬ ‫من‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سلييان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫عن الآمة المعتقة إذا كان فها أولاد ذكور أوأب ومات من أعتقها وترك أولاد‬ ‫يتامى أو بالغين من يكون أولى بتزويبها ورثة المعتق أم الأولاد؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أب المعتقة حيا حرا فاولى بتزويجها أبوها وإن مات الأب أو‬ ‫خرج من الحصر بحيث لاتناله حجة المسلمين فإن كان لها أولاد أحرار من يجوز‬ ‫تزويجه فاولى بتزويجها أولادها وإن عدم الأولاد وكان لها أحد من العصبه حراً فهو‬ ‫أولى بتزويجها وإن عدم هؤ لاء ولم يصح لها ولي كان ولاءها لمن أعتقها إن وجد‬ ‫وإلا فالأولاد الذكور منهم دون الاناث وإن عدم أولاد فذوعصبه منه من أخ وابن‬ ‫أخ أوعم أو ابن عم وان عدم هؤ لاء فالسلطان ولي من لأولى له وقال من قال إذا‬ ‫عدم من يلي تزوجها من الأحرار فيلي تزويجها السلطان العادل على كل حال هو‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫أرنأوثى وقال من قال ان الولاء لمن‬ ‫"ولي من لا ولي للنساء كان من أعتقها ذك‬ ‫أعتق بناطق السنة عن رسول الليهلة وإن رجع ولاء عتقها إلى النساء فقد قيل‬ ‫إنه يأمر بتزوبجها عصبه من كان ولاءها له من النساء على قول من قال بذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو القاسم في رجل أمر رجلا أن يخصي عبدا له إن العبد‬ ‫قد عتق وعلى الخاصى له ثمن العبد يسلمه إلى سيده الأمر له بخصيه؟‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك لو قال له أقتل علدي أو احرق ثوبي وأمره بذلك ففعل‬ ‫المأموريكون على المأمور ضيان ذلك‪ .‬قال المعنى واحد وعليه الصيان ولعل‬ ‫بعضا قال لا ضيان عليه لأنه فعل بأمر صاحب الثوب والعبد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل في حربي دخل دار الاسلام بأمان فاشتر ى عبدا مسلي‬ ‫وخرج به إلى دار الحرب قال إذا ذهب به إلى دار الحرب عتق العبد لأنه لما وصل‬ ‫له ا ن يفعل‬ ‫ويسبيه ويقتله فليا كا ن‬ ‫له ا ن يملك مولاه‬ ‫كا ن‬ ‫به إلى دا ر ‏‪ ١‬لحرب‬ ‫الجهة ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫الأشياء عتق من هذه‬ ‫بمولاه هذه‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬في رجل تزوج آمة ودخل بها ثم طلقها طلاقاً بائن‬ ‫ثم اشتراها بعد ذلك فلا يحل له وطئها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره رجلا‪.‬بالغاً‬ ‫ويطأها الزوج فإذا طلقها الزوج جاز لسيدها أن يطاها بملك اليمين بعد أن‬ ‫يستبرئها الاستبراء على أكثر القول و‪.‬الله أعلم و‪.‬أما إن كان الطلاق رجعياً‬ ‫كان جاز له أن يطأها بملك اليمين بعد الاستبراء على أكشز القول وأما إذا‬ ‫تزوج رجل آمة ثم طلقها طلاقاً بائن فلا يحلها له وطىء سيدها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫في أولاد الحرمن الآمة المملوكة وكذلك إذا كانت هذه الآمة حاملا منه‬ ‫وطلقها أعليهم نفقتهم ام لا؟‬ ‫‪٢.١‬‬ ‫قال ‪ :‬أما أولاد الآمة المملوكة إذا كان أبوهم حرا ففي ذلك اختلاف قول‬ ‫انهم تبع لامهم وقول تبع لأبيهم فعلى قول من يقول أنهم تبع لابيهم تلزمه‬ ‫نفقتهم في حال الطفولية وعلى قول من يقول أنهم تبع لأمهم فنفقتهم على سيد‬ ‫أمهم وهم مماليك وهو أكثر القول فيما عرفنا‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما نفقةالزوجة الآمة إذا طلقت وهي حامل فإن كان الطلاق رجعياً فلها‬ ‫النفقة وإن كان الطلاق بائن فلا نفقةلها ولو كانت حاملا هكذا جاء الأثر‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفي تدبير الصحة يكون من رأس المال وفي المرض‬ ‫يكون من الثلث أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول انه من رأس المال وهو أكثر القول وقل انه‬ ‫من الثلث وأما التدبير في المرض فإنه يكون من الثلث‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وفي امرأة أوصيت بعتق مماليكها وأوصت لهم‬ ‫بنفقتهم وكسوتهم إلى أن يبلغوا من مالها وخلفت ورثة وأرادو أن يوقفوا مالا من‬ ‫أموال الهالكة للوصية وقال أحد من الورثة أنا ألتزم بعولهم وكسوتهم إلى أن يبلغوا‬ ‫إن دفعتم ذلك المال لي ودفعوا ذلك والتزم بيا جب هم ثم بعد سنين أراد الغير أله‬ ‫غير أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬له الغير بجهالة المؤنة والكسوة وليس له بيعه إلا أن يصير له أصلا‬ ‫جاز له التصرف فيه وإن كان هذا التسليم لليال على شروط ففي ثبوت الشرط‬ ‫اختلاف ومن يثبت التسليم ويبطل الشرط يثبت البيع إذا باعه المسلم إذا باعه‬ ‫المسلم له‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اختلافا‬ ‫اخوتها ولا أعلم في ذلك‬ ‫المعتوق‬ ‫ابنة‬ ‫ومنه قال يزوج‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫رجلا أو امرأة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المعتق كان‬ ‫وهم أولى من عصبه‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفيمن يقعد الاستبراء آمته من غير إشهاد أيكفيه ذلك‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا استبرأها ونوى تركها بعد ما مس أوجامع ثم أراد أن يرجع إليه أعليه أن‬ ‫ينوي رجوعا أم تحل له مالم يزوجها غيره وله جماعها بعد أن نوى تركها؟‬ ‫قال ‪ :‬يكفى العقد لمن أراد أن يستبر ي آمته ولا إشهاد عليه وله أن يرجع‬ ‫إليها بعد أن ترك وطئها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بامته أيحتاج إلى اشهاد أم لا؟‬ ‫عبده‬ ‫‪ :‬ومنه ومن يزوج‬ ‫مسألة‬ ‫السيد لا برى‬ ‫حيث ما وقع وشهادة‬ ‫‪ :‬لا يصح ‏‪ ١‬لنكاح إلا بشاهدين‬ ‫قال‬ ‫نكاح مماليكه ولا يصح النكاح إلا بشاهدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عند‬ ‫‪ :‬ومنه وفيمن له امة محجوز له أن ينظر ويمس جميع بدنها سوى‬ ‫مسألة‬ ‫الفرج لشهوة؟‬ ‫ويستتاب من‬ ‫‪ :‬لا يحل له أن يتمتع سها لشهوة كان لما زوج أو ل يكن‬ ‫قال‬ ‫فعل ذلك؟ وأما النظر إليها والمس بغير شهوة سوى ما بين سرتها الى ركبتيها‬ ‫فذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي العبد إذا كان سيده قاطع البحر أيجوزأن يتزوج له‬ ‫أحد من أقارب سيده مثل أب أوأخ أوولد وابن عم وإن لم يكن أحد من ذكرت‬ ‫أجوز للحاكم أومحتسب أن يتزوج للعبد بأمره إذا أراد الزواج وكذلك الطلاق إن‬ ‫لم يردها العبد بعد ما تزوج له سيده؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يصح تزويج العبد ولا طلاق إمرأته إلا بإذن سيده أووكالة من‬ ‫سيده تأتي على هذا المعنى ولا أعلم في السيد والوكيل اختلافا في التزويج‬ ‫والطلاق ولا حجة في هذا من غيرهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ومن كانت له زوجة ولما مملوك أيلزم ‏‪ ١‬لزوج نققة ا مملوك ‏‪١‬‬ ‫مسألة‬ ‫لزوجته وإذا لزمته أمجب على المملوك خدمة زوج سيدته؟‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫قال ‪ :‬لا نفقة للملوك الزوجة إلا أن تكون الزوجة شرطت نفقة مملوكها‬ ‫على زوجها عند عقدا لنكاح ولا حدمة على المملوك لزوج سيدته ولوثبتت له‬ ‫النفقة على الزوج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ومن أوصى أن يعتق عنه مملوكه فلان بعد موته أو أوصى‬ ‫مسألة‬ ‫بعتقه فميا عندي أن عتقه لا يصح إلا بعد العتق ويحكم بعتقه؟‬ ‫قال ‪ :‬غيره ان أوصى بعتقه فقد قيل فيه أنه كالوصية بالمعلم ويجب عتقه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الموصي ولو ل يعتقه أحد ‏‪ ٠‬وإن أوصى أن يعتق فهو كا قال‪.‬‬ ‫بموت‬ ‫مسألة ‪ :‬عن القاضي سلييان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫أشهدنا فلان أنه قد دبر عبده فلان فهوحر لوجه الله بعد موته وموت‬ ‫زوجته ولم يقل هوبعد موته وبعد موت زوجته فلانة حرا أينعتق بهذا اللفظ بعد‬ ‫موته هقوبل موت زوجته ؤ نه قدم لفظه حر‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يقول أن العمل على آخر اللفظ في الوصايا فلا‬ ‫نقول أنه حر بعد موته تزويج إمرأة إلا بإذن المالكين لرقبته إذا كانويملكون أمرهم‬ ‫وعلى قول الذي يقول أن العمد على أول اللغظ في الوصايا وما بعده حشو فلا‬ ‫يقول أنه ملك لورثة هذا المدبر ولا يتغيره من معنى ثبوت الحرية ولولم يموتا‬ ‫ولا نمنعه من تزويج النساء بعد أن صار حرا على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والعبد إذا ظهر به علة الخنث أيكون عيباً يرد به‬ ‫ام لا؟‬ ‫فنعم هو عيب إذا لم يكن حادثا عند المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى رحمه الله ‪ :‬ومن مس فرج آمة على الاستكراه فلا‬ ‫صداق لها خلاف الحره؟ ومن زوج آمته الصبية فياتت قبل أن يدخل بها فقيل‬ ‫لا صداق لها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٤‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪ :‬ومن استبرأ آمته ثم بدالها فنوى تركها ثم‬ ‫أراد وطئها بعد أيام الاستبراء أعليه ثاني أم يكفيه الاول؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا نوى تركها قبل مضى عدة الاستبراء وأراد وطئها فإنه‬ ‫تستبرئها ثانية؟ وإن كان نوى تركها بعدما إنقضت عدة الاستبراء وأراد وطثها‬ ‫فجائز له مالم يملك فرجها زوجاً‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مفرح ‪ :‬ومن قالت له آمته أن له زوجا فلا يطاها‬ ‫من باب الورع وأما في الحكم فحتى يصح قولها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقرانه مملوك لفلان جاز إقراره إن كان بالغا وثبت عليه وإن‬ ‫كان صبيا فهولمن في يده حتى يبلغ فيقر وينكر فله ذلك وجائز شراؤ هم ممن‬ ‫يقرون له أمومن هم في يده؟ وكان العبيد يملكون في الجاهلية فلما جاء الاسلام‬ ‫ثبت رقهم إلا من أسلم ومولاه مشرك فإنه يعتق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما أكسبته العبد فهو لسيده وما ورثه فهو موقوف عليه حتى‬ ‫يباع فيشتر ى به أيوعتق فيدفع إليه فإن مات قبل ذلك رجع إلى غيره من الورثة‬ ‫وليس لمولاه في ذلك شيء \ وأما ما أوصى له به وأقر له به أأوعطيه قول انه للعبد‬ ‫ليس لمولاه أخذه وقول لا يمنع المولى من أخذه وقول إن كان قليلا وقع إليه وإن‬ ‫كان كثيرا اشتر ى به وقول يدفع إليه فإن مات فهو لولاه وقول أنه للسيد دون‬ ‫العبد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو المؤثرما كان في أيدي عبيدكم وأولادكم قل أوكثر‬ ‫فجائز لكم أخذه ولا يلتفت إلى اقرارهم أنه حرام أو غيره وليس للعبد أن يكتم‬ ‫مولاه إذا طلبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شيئا من‬ ‫مولاه‬ ‫عن‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا إصطاد العبد طيرا أغويره وذبحه هل يجوز الأكل منه؟‬ ‫قال ‪ :‬لا لأنه ذبح مال غيره إلا أن يكون بإذن ربه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢.٥‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يحمل الخبازه هل له أن يسلمها إلى مملوك غيره وياخذ‬ ‫عنه؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز أن يأخذها عنه وأما إن يسلمها إليه فقول لا يجوز بل إذا‬ ‫حملها جاز لهذا أن يتركها وقول جائز لك أن تسلمها إليه إذا جاء يحملها‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يجوز التحوير على العبد الآبق وإن أصابه شيع من ذلك‬ ‫أو مات هل يضمن المحور؟ ٍ‬ ‫قال ‪ :‬إن كان معروفا إن ذلك مما يوقف العبد ويهلكه فلابد من الضيان‬ ‫وإن عرف انه مما يرده ولا يهلكه في العادة فلا بأس‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا يلزم السيد جناية عبده حتى يطلب إليه وجناية العبيد‬ ‫الصغار والكبار في المال والنفس والعمد والخطا في رقابهم لا يلزم الموالي أكثر من‬ ‫أثيانهم والخيار للولي في قتل الخطأ بين تسليمه أوفدائه بقيمته وإن كان الجناية‬ ‫أقل من ثمنه فعليه أن يؤديها فإن أبى بيع بها وإن كانت عمدا من قتل أوغيره‬ ‫بأكثر من ثمنه فالخيار لأولياء المقتول إن شاعوا قتلوه وإن شاعوا أخذوه أأوخذوا‬ ‫ثمنه ولهم أن يبيعوه أويقتلوه أيوستخدمو؟ وأما الأموال والفروج ففي رقبته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بيا عليه قال اني حجرت‬ ‫التجارة فلا طلب‬ ‫‪ :‬ومن أذن لعبده ف‬ ‫مسألة‬ ‫عليه فعليه البينة متى حجرت عليه ذلك فإن أعتقه بعد أن أدان فهو في ماله فإن‬ ‫لم يكن له مال لم يجز عتقه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حلف بعتق عبده إن فعل العبد كذا هل له بيعه قبل أن‬ ‫يفعل وهو يعتق إن فعل في ملك غيره؟‬ ‫‏‪ ٢.٦‬س‬ ‫فعل وهو في ملك غيره‬ ‫وله بيعه ولا يعتق ان‬ ‫بمنزلة ‏‪ ١‬ليمين‬ ‫‪ :‬إن هذا‬ ‫قا ل‬ ‫وقول هو بمنزلة التدبير وليس له بيعه وإن باعه وفعل ويرد ا لبائع على المشتر ي‬ ‫جعل عتقه في فعل ‏‪ ١‬لسيد فمتى ا زا له من يده يبيع ا و‬ ‫موضع آ خر ومن‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ ١‬لثمن‬ ‫عطية وفعل فعلا فلا عتق عليه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أعتق صبيا عن لازم بياله حتى يبلغ فإن لم يكن عن لازم‬ ‫قول أن نفقته على المسلمين وهوكواحد منهم وقول عليه عوله والوصية بذلك‬ ‫وقول عليه إن كان مؤ سرا ويعذر إن كان معسرا‪ ،‬وقول إن كان له والد فعلى‬ ‫والده نفقته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حلق رأس غلامه أوآمته أيكون هذا مثله ويعتق بذلك‬ ‫أم لا؟‬ ‫قال ‪:‬أما العبد فلا يعتق من أي حبس كان وكذلك السود والحبش من‬ ‫الاماء ‪ 0‬وأما إن كانت من الهند أوالبيض صاحبات الشعور البسيطة عتقت وقول‬ ‫إذا لم تنبت عتقت وإن نبتت فقد أسى ويستغفر ربه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كوى عبده بالنار لعلة فيه هل يعتق؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يؤمر بذلك فإن كواه برأيه وكان بالغا عاقل فقول يعتق وقول‬ ‫لا يعتق وإن كان بغير‪ .‬أمره فقيل يعتق على كل حال ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن استؤذن في كيه فلم يمنع وسامح من غير أن يصرح هل‬ ‫يسعه؟‬ ‫قال ‪:‬لا إذا قدر على النهي ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن مثل به فعتق ثم رادت به علته فيات قال عليه ديته ولا قود‬ ‫عليه ولوقات في الثلاث فإن كان الحدث عمداً فالديه على المحدث وإن كان‬ ‫خطا فهي على العاقلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫‪ :‬ومن نكح عبده هل يعتق؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬إني أراه يعتق ويوجد عن ابن عبيدان ومن وطى عء غلامه ولم يضر‬ ‫الغلام شيع فلا أعلم أن أحدا قال يعتق فأما إن وطى ء جاريته في الحيض فلا‬ ‫تعتق بل يحرم عليه وطئها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن دابرمته فجائز له وطئها إن كان دبرها على نفسه وإن كان‬ ‫عليه وطئها‬ ‫فلا يحل له وطئها ولا يحل لمن د برت‬ ‫كان‬ ‫غيره كائنا من‬ ‫دبرها على‬ ‫لأنه من أن يكون وطئها والآخر قد مات إلا أن يكون دين فباعها فيه جاز على‬ ‫قول وأكثر القول لا يجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل إدعى على رجل انه مملوك فأنكره وطلب‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫‪ :‬في ذلك اختلاف قول عليه اليمين وقول لا يمين عليه‪ .‬والله‬ ‫قال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل تزوج بآمة فقتلها سيدها والزوج لم يدخل هل‬ ‫يلزمه مهر لسيدها؟‬ ‫الصد اق وقول يلزمه نصف‬ ‫الزوج شي ع من‬ ‫لا يلزم‬ ‫ذلك قول‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الصداق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا وجد الرجل في يد مملوكه شيئا من الذهب أو الفضة‬ ‫وقال العبد أنه لقطها لمن حكمها؟‬ ‫قال ‪ :‬إن حكم ما في يد العبد يكون لسيده مات العبد أوحتى فالقول‬ ‫فيه واحد ولا يقبل قول العبد في ظاهر الحكم إنه لقطة إلا أن يقبل السيد قوله‬ ‫فإذا مثل السيد قوله وجعله للفقراء فذلك له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وكيف وجوب النفقة والكسوة للآمة الزوجة على المولي‬ ‫والزوج؟‬ ‫قال ‪ :‬قول لها على سيدها ثوب واحد وعلى الزوج ثلاثة أثواب وقول‬ ‫بينهيا نصفان‪ ،‬وقول على السيد كسوة النهار ونفقة النهار وعلى الزوج كسوة‬ ‫الليل ونفقة الليل وتكون جديدة مثل كسوة مثلها من الاماء وتكون مع زوجها‬ ‫من العتمة إلى طولع الفجر ومولاها أن يببرها على ذلك‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬فإن خلاها مولاها لزوجها ليلا ونهارآ؟‬ ‫قال ‪:‬على الزوج النفقة كلها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفيمن أوصى بعتق نفس أو رقبةأيجوز أن يعتق عنه ذكراً‬ ‫مسألة‬ ‫أأونثى أأوعور أوأعمى أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوزللوصي أن يعتق عن الموصي رقبة ذكرا كانت أوأنثى على‬ ‫صفتك هذه والأعور بعين يجوز عتقه عن اللازم على أكثر القول‪ ،‬وقول لا يجوز‬ ‫عن اللازم إلا رقبة سالمة الجوارح‪ .‬وأما عتق الأعمى عن اللازم فلا يجوز‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي المولى إذا عورعين مملوكه أوشتر أذنه أروماه بحديدة‬ ‫»‬ ‫أو جمره فاثرت فيه النار أكوسر شيئا من أعضائه عمدا أخوطا كان المولي صبيا أو‬ ‫جنونا أسوكرانا أعواقل بالغاً؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان السيد بالغا عاقلا ومثل بعبده من قطع أصبع أوأذن أو‬ ‫فقع عين فإن العبد يعتق‪ .‬وأما في الخطأ فحتى تحبتمع الدية كلها في المثله‪ ،‬وأما‬ ‫الصبي والمجنون فلا أقول أنه يعتق بفعلهيا‪ ،‬وأما السكران فأقرب أن يعتق العبد‬ ‫إذا مثل به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.٩٨‬‬ ‫مملوكه ا نت حر قبل موتي بثلاث قول يعتق‬ ‫‪ :‬ومنه وفي رجل قال‬ ‫مسألة‬ ‫من حينه لأن الثلاث التي قبل اليوم الذي يموت هوفيه أو العبد بثلاثة أيام يكون‬ ‫حرا وله أجر ما استعمله في هذه الثلاثة أيام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذي رقب عبده إلى موته وكان أجره إلى وقت معلوم ومات‬ ‫السيد قبل تمام مدة الأجرة بطلت الأجرة والخيار فيها للعبد إن شاء أتمها وله‬ ‫بالحساب وإن شاء ترك ما استفاده قبل موت سيده فلورثة سيده فإن قال إستفاد‬ ‫ذلك بعد موت سيده فالقول قوله مالم تكن عند الورثة بينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪ :‬وإذا كان بالعبد أذية تحتاج إلى الوسم بالنار فوسمه‬ ‫سيده أو أمر بوسمه فأثرت فيه النار هل يعتق؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك إذا كان العبد بالغاً ورضى بذلك وإن كان صبياً‬ ‫فهو أشد ولا يعدم من الاختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل تجوز الوصية والاقرار للعبيد بعد أن استحقوا العتق؟‬ ‫قال ‪ :‬قد أجازو لهم الوصية ولم يجيزوا لهم الاقرار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أعتق آمته وهي حامل هل يدخل حملها في العتق ولو لم‬ ‫آ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫يذكر؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد عتقت وقد خرج الولد إلا شيئا من خوارجه لم يخرج‬ ‫ولا أعلم في ذلك اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفي رجل زنا بأمة أو لاط عبداً وأراد أن يستبرئها هل يجوز‬ ‫مسألة‬ ‫له ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق عليه شراؤ هما للخدمة إلا أن الآمة قد حرم عليه وطئها‬ ‫ولا يجوز له أن يستبر اها ولا لأولاده ولا لآبائه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي امرأة ضربت أمتها ضربا أثفريها قدر راجبه أأوكثر‬ ‫هل تعتق وإن كانت الأمه مع زوج وما حكم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الجراحة في العبيد ما لم تبلغ ثلث الدية إن لوكانت في الحر لم‬ ‫يعتق إلا أن يكون في موضع يشين العبد وينقصه ثلث ثمنه أيوعطل منه شيئا من‬ ‫الأعضاء فيعتق ‪ .‬وأما إذا عتقت الأمة المتزوجة وأختارت نفسها فلها الخيار قبل‬ ‫أن تعاشره بعد علمها بالعتق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وكيف لفظ التدبير والذي فيه رجوع للموصي ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إن أوصى عبده فلانا مدبرا أو حر فلا رجعه له فيه وإن أوصى‬ ‫أن يعتق عنه بعد موته أو بعتقه فله فيه الرجوع على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والعبد المولد ميرثه لجنسه من قبيلته إن كان من الجنس‬ ‫أو الزنج أو الهند أو النوب وهم الذين يتوارثون بالأاجناس ويكون للمولدين من‬ ‫جنسه كان مولدا من بلاده ويكون الذكر والأنثى والغني والفقير والصغير والكبير‬ ‫فيه سواء ‪ 5‬وقول هوجنسه من أهل بلده الذين يتمون الصلاة فيه فإن لم يوجد‬ ‫فمن أقرب الذي إليها فإن أقرأنه من جنس كذا من هؤلاء الأجناس كان إرثه‬ ‫فهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو الحواري ‪:‬‬ ‫من كان أبوه زنجيا وأمه هندية فالثلث لجنسه من قبل أمه والثلثان لجنسه‬ ‫من قبل أبيه ‪ .‬وقال غيره إن المال كله لجنسه من قبل أبيه ‪.‬‬ ‫الشهرة في معرفة الأجناس ؟‬ ‫© وهل تجوز شهادة‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬تحبوز في ذلك الشهرة التي لا يرتاب فيها وأما الحاكم فلا يحكم إلا‬ ‫بالبينة العادلة في نسب أوجنس وجائز للشاهد أن يشهد بالجنس إذا صح معه‬ ‫ذلك من طريق الشهرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬ومن أبتلى بيال يرثه الجنس هل عليه السؤ ال والخروج‬ ‫من بلد إلى بلد لذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس خروج لذلك ولا يخرج المرء إلا في الضيانات التي لزمته على‬ ‫التعدي والغخصب إذا قدر على الخروج منها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ايس من معرفة جنسه وأرثه كيف يصنع بياله ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يعرف قيمته أومثله ويجعل في بيت المال بقدره إذا لم‬ ‫يختر الأجر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والوصية للمملوك تثبت لسيده أم توقف الى أن يعتق ؟‬ ‫قال ‪ :‬أكثر القول أنها لسيده وقول يوقف حتى يعتق أويباع فيشتر ى‬ ‫بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫بالحديد‬ ‫ينارشأوق‬‫في العبد إذا كانت به أذيه هل يجوز لسيده أن يكويه بال‬ ‫أيوأمر من يفعل ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يأمر السيد بمثل هذا ولا يفعل بيده وإن أمر لعبد بهذا ورجا‬ ‫المأمور فيه الصلاح للعبد وفعل ذلك من غير أمر سيد العبد فلا بأس بذلك إذا‬ ‫كان فيه صلاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفيمن أذن لعبده بالبيع والشراء وأخذ أموال الناس‬ ‫وصارت عليه حقوق ثم اعتقه على من حقوق الناس ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن السيد إذا أخرج عبده للتجارة فاخذ أموال الناس ثم اعتقه‬ ‫سيده فعليه ضيان ما أخذ من أموال الناس لأن هذا غررمنه ‪ .‬وقول إن كان‬ ‫لسيده مال كان الدين في ماله وجائز عتقه وإن لم يكن للسيد مال لم يجز عتقه ويباع‬ ‫العبد ويدفع ثمنه في دينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبو سعيد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إذا سأل العبد لمكاتبه من سيده أيلزم السيد اجابته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا سأل ذلك وكان ممن يرجى منه الخير فيؤ مر سيده أن يكاتبه ولا‬ ‫يمنعه لأن المكاتبه توجب الحرية والحرية أفضل من الرق وهذا قد حصل له ثمن‬ ‫عبده فلا ينبغي أن يؤخر المكاتبة ويمنعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قتل العبد حرا ما يلزم مولاه وكذلك إن جنى جنايه تنفذ‬ ‫فيها رقبته ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس على مولاه أكثر من تسليم رقبته ولأولياء المقتول فيه الخيار إن‬ ‫شاءوا قيمة العبد إذا رضى مولاه وان سلمه إليهم فلهم فيه الخيار إن شاؤ ا باعوه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو قتلوه أو استخدموه‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي العبد إذا أخذ نفسه من مولاه بالضريبه كل يوم كذا ثم‬ ‫جنى جناية إستحق بها الحبس على من نفقته في الحبس ؟‬ ‫أحدث حدثا أو‬ ‫قال ‪ :‬معي ان كان للعبد مال أوفي يده مكسبه أعجبني أن ينفق عليه من‬ ‫ذلك وإلا فعلى سيده نفقته إن شاء أنفق عليه وإن شاء بيع لمن ينفق عليه‬ ‫وكذلك إن فرع ما في يدا العبد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ أحد بن مفرح‬ ‫مسألة‬ ‫وعن عبد أبق من مولاه ودخل قرية وتزوج منها حره ولم تعلم بملكته حتى‬ ‫قدم مولاه فغيرت منه هل يجب لها عليه صداق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزم المولى لها شىء لأن عليها أن تسأل عنه ‪ ،‬وأما إن أعتق‬ ‫فلها أن تتبعه بيا غرها بنفسه وإن لم تغير منه إنفسخ النكاح إذا لم يتمه المولى ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي عبد لرجل وأمه لآخر تقادرا أنهيا متزوجان في دارهما‬ ‫وإن دارهما وإن بينهما أولادا هل يقبل قولا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزم المولى إقرار العبد على نفسه ولا يثبت ‪ ،‬وأما في الورع إذا‬ ‫اتفق اربابهيا على تزويجهيا فذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ محمد بن عبد الله ين مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫والعتق في المرض ثابت وهومن ثلث المال ويستسعى من ثلثي قيمته‬ ‫والصوع خارج وفيه الاختلاف بعض بجعله له كالمال الظاهر وبعض بجعله‬ ‫للمولى ماكان باطنا وبعض يجعل للسيد الباطن والظاهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا اكتسب العبد مالا فاعتقه الشريك إن المال للعبد‬ ‫وعلى المعتق له غرم نصف المال يؤديه لشريكه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬وفي عبد بين شركاء واشتر ى حصة واحد منهم كيف‬ ‫الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول أن السعاية هم على العبد وقول على البائع وكذلك إن اعتق‬ ‫أحدهم حصته منه وأكثر القول انه على المعتق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ محمد بن علي رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي أمتين خرجتا الى حطب فولدت كل واحدة منهيا جارية على لون أمها‬ ‫وماتتا كيف حكم البنتين ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوقتان إلى بلوغهيا فإن أقرتا بالملكة فهيا بين أرباب أمهاتهيا مالم‬ ‫يتفقوا ولا يحكم بالشبه وإن انكرتا الملكه فهيا حرتان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .0‬ومن وجد في يد عبده شيئا هل له أخذه ؟‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬نعم مالم يرتب فيه فإن قال العبد انه لقطه فله رده عليه وإن أتلفه‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪ .‬ع وا لله ا علم‬ ‫ضمن‬ ‫)‪٢١‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وكم تطليق الأمه من حر أو عبد وتطليق الحره من‬ ‫مسألة‬ ‫العبد ؟‬ ‫وطلاق الحره ثلاث من الحر‬ ‫بود‬ ‫عأ‬ ‫قال ‪ :‬ان طلاق الأمه اثنتان من حر‬ ‫والعبد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل قال إذا ولدت أمته فهي حره فيات السيد قبل‬ ‫مسألة‬ ‫أن تلد كيف حكمها وحكم ولدها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هى حره وولدها مملوك فإن ولدت في ذلك البطن بعده اخر فهو حر‬ ‫لا أطرحته وهي حره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ وضاح بن محمد ‪:‬‬ ‫وفي رجل شرط على جاريه أن يعتقها ويتزوجها فقبلت بذلك فليا اعتقها‬ ‫إمتنعت ماجب عليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ثابت عليها ذلك فإن أبت لزمها له قيمتها في بعض القول وقول‬ ‫يلزمها له صداق مثلها إن كان أقل من قيمتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫ومن بايع مملوكا شيئا وهو عالم به أنه مملوك وغير عالم به ما حكم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا بايعه وهوعالم انه مملوك فقد ضيع ماله ولا حجه له على‬ ‫سيده وإن كان غير عالم بملكته فإن وجد سلعته بعينها وأقام عليها البينة فله‬ ‫أخذها وإن تلفت فلا حجه له على سيد العبد إلا أن يكون سيد العبد قد أذن‬ ‫لعبده في التجارة فللبايع حقه على أكثر قول المسملين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن أبي الحواري رحمه الله ‪:‬‬ ‫في رجل زعم أن أباه وهب له غلاما فاعتقه وأنكر أبوه ذلك ولو لم يكن‬ ‫‏‪ ٢١٥‬س‬ ‫عنده عليه بينه ثم أن الرجل هلك وورثه أبنه وقد كان الأب باع الغلام في القرية‬ ‫‏‪ ١‬لتي هو فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلف فيه منهم من قال ليس عليه هو شىء لانه هو لم يبظلمه‬ ‫وإنيا ظلمه أبوه ومنهم من قال يفديه بيا ورث من أبيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬وفيمن قال غلامه حر إن مات من مرضه هذا فقال من‬ ‫مرضه بقدرما يجىء ويذهب ولم يبرأ من مرضه ذلك ثم زاد عليه المرض حتى‬ ‫مات فإذا كان هكذا فقد إرتفع من مرضه وكان ذلك المرض مما يخاف منه الموت‬ ‫فقال من قال من ذلك المرض إلا أن فيه أثر ذلك المرض فالعبد مملوك وقد بطل‬ ‫ذلك التدبير ‪ .‬وإن كان من المرض الذي يجىء فيه صاحبه ويذهب مثل السل‬ ‫والبطن وأشباه ذلك فمره يخف ومره يشد عليه فإذا كان كذلك فالتدبير على‬ ‫ماقال على حاله حتى يبرأ من تلك العله ويصير بمنزله الصحيح فإذا لم يكن‬ ‫كذلك وكان على العله التي وصفت حتى مات في زيادة منها أو في نقصان عتق‬ ‫العبد ويكون من رأس المال وإن مات من مرض الموت الذي دبر العبد فيه عتق‬ ‫العبد من الثلث وإن قال الورثه قد برى من علته نعليهم البينه بذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وعن رجل إدعى إنه عبد لفلان وطلب النفقه والكسوه‬ ‫فأنكر الرجل وقال أنه ليس هوغلامه هل تجبر على النفقه أاولعتق كيا يجبر‬ ‫الرجل إذا لم يقر بالتزويج أن يطلق ويقر ؟ فنعم عليه ذلك إن شاء أنفق على‬ ‫العبد وكساه وإن شاء أعتقه وهذا إذا كان المقر بالعبودية ليس معروف النسب‬ ‫وإن كان معروف النسب وانه من العرب ومعروف أبوه وأمه بالحرية لم يجز اقراره‬ ‫لهذا بالعبوديه ولا يجبر المقر له على عتق ولا على كسوه ولا على نفقه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫‪ :‬ومنه =& إذ ‏‪ ١‬جعل ‏‪ ١‬لسيد عتق عبده على فعل نفسه فحنث‬ ‫مسألة‬ ‫والعبد ؤ ملك غيره لم يعتق ؟ وإن جعل السيد عتق عبده على فعل العبد فمتى‬ ‫ما فعل العبد عتق ولو كان في ملك غيره هكذا حفظنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل تزوج أمه بإذن سيدها بعد أن عرف سيدها‬ ‫أنه عربي حر فزوجه إياها فولدت أولادا أيكونون أحرارا أموماليك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه قيل أهم مماليك حتى يشترط حريتهم عند التزويج وقال‬ ‫من قال أنهم أحرار وأن العرب لا يجري أحكام الرق بالملك كيا لا يجوز سباهم‬ ‫عند اثخانهم للحرب إذا كانوا أهل ترك ‪ .‬قال له قائل فهل تلزمه قيمتهم ؟ قال‬ ‫قول من يقول أهم أحرار ولم أرى بيعه ‪ 0‬وفي‬ ‫عرلى‬ ‫لا أعلم ذلك إذا أعلمه أنه ح‬ ‫موضع قلت له أرأيت انه لم يشترط عند التزويج أنه عربي حر ؟ قال معي أنه‬ ‫قول من يقول أنهم لا يملكون إذا صح أنه عربي فهم أحرار وعليه قيمتهم‬ ‫للسيد ‪ .‬وقال من قال أنهم مماليك إلا أن يشاء سيدهم أن يبيعهم له ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬من كتاب التبصره‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا أوصت المرأة عند وفاتها ولها عبيد فقالت أن تزوج زوجي بعد موتي‬ ‫إمرأة فعبيدي هؤ لاء أحرار وتزوج زوجها بعدها قبل أن يقسم العبيد أبوعد ما‬ ‫قسموا فلا يجوز الحنث بعد موتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫صداقها‬ ‫باع جاريه ولها زوج لمن يكون‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ :‬هتوبع لها حتى يستثنيه البائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫‪ :‬وله أن‬ ‫‪ .‬قلت‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫غلامه بجاريته ؟ قال‬ ‫الرجل أيزوج‬ ‫سأله عن‬ ‫يطلقها من زوجها إن شاء ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬قال واختلفوا في تزويج جاريته بغلامه‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫بصداق أو بغير صداق فقال من قال يزوجها بصداق يفرضه على غلامه ‪ ،‬قال‬ ‫وهو حسن } قال وقال من قال يزوجها بغير صداق لانها كلاهما ماله ‪ .‬واللله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫والعبد إذا أحدث حدثا في الطريق أيؤ خذ العبد به أم السيد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان السيد بالغا فإنه يأمر عبده باصلاح ما أحدثه أويصلحه هو‬ ‫خذ‬ ‫بنفسه وأما إن كان السيد يتييا أو غائبا لا تناله الحجه أموعتوها فإن العبد يؤ‬ ‫باصلاح ما أحدثه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي رجل اشترى جارية صغيرة غير بالغ وقصده‬ ‫يتسراها وعقد عليه نيه الاستبراء ووطئها بعد إنقضاء الأجل فليا بلغت أنكرت‬ ‫الملك ولم تصح عليها بينه بالملك وخرجت من الملك بالحكم منه أراد أن يتزوجها‬ ‫بعد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يتزوجها والسلامة أسلم من تزوجها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫ورجل زوج عبد غيره بغير إذن سيده إن هذا التزويج لا يثبت وهوتزويج‬ ‫باطل فإن كانت هذه المرأة حره وقد علمت أنه عبد وأنه تزوج بغير إذن سيده‬ ‫فلاحق لها ‪ .‬وكذلك إذا كانت أمه وقد علم سيدها بذلك فلا حق لامته وإن‬ ‫كانت غير عالمه وكذلك سيد الأمه غير عالم فقال بعض الصداق في رقبه العبد‬ ‫وقال بعض يكون عليه إذا عتق وقول لا شىء عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } والأمه يقع عليها الطلاق والايلاء والتحريم والظهار ما الحكم في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا طلق أمته التي يطاها ففي ذلك اختلاف & قول تعتق وقول‬ ‫لا تعتق بل يحرم عليه وطئها ويستخدمها مادام حيا فإذا مات عتقت ‪ .‬وقول لا‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫تعتق ولا يحرم عليه وطئها ولا يلزمه في قوله هذا شىء وقول يحرم عليه وطئها‬ ‫وجائز له استخدامها ولا تعتق بعد موته وجائز بيعها وهذا القول أحب الي ۔ وأما‬ ‫الايلاء فلا يلحقها } وأما الظهار فيلحقها وعليه أن يكفر كفاره الظهار فإنه يبدأ‬ ‫بالعتق فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين وإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا‬ ‫وقول عليه ان يعتق الامه التي ظاهر منها ‪ .‬وأما الامه المملوكه إذا لامنها زوجها‬ ‫تقول أجلها شهران نصف أجل الحره وقول أربعة أشهر مثل الحره وكل قول‬ ‫المسلمين صواب معمول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والعبد إذا طلب من سيده أما يزوجه وإما يبيعه هل له‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول أن السيد يحكم عليه أما يبيعه أيوزوجه إذا‬ ‫طلب ذلك وقول لا يحكم عليه ويوجد عنه شبه ذلك في الأمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي الأمه الصبيه إذا تزوجها رجل ثم عتقت وبلغت‬ ‫يكون لهما الغير متى أرادت في أيام حيضها أم بساعتها وكذلك اليتيمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن اليتيمه ها الغير حين ترى الدم وقول لها الغير مالم تطهرمن‬ ‫الحيض وقول ما لم تعاشره بعد طهرها فلها الغير وكذلك الصبيه المملوكه على‬ ‫هذه الصفه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي امرأة عندهما مملوكه وأرادت أن تعتقها تقربا الى الله‬ ‫تعالى وهي حامل أيجوز فها ان تستثني مافي بطنها وما صفه اللفظ في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول لامجبوز أن تستثني مافي البطن وقول جائز إذا‬ ‫وضعته لاقل من ستة أشهر واللفظ في ذلك أن يقول أمتي هذه حرة إلا مافي بطنها‬ ‫فهذا على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٩١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫وعن الذي تزوج لعبده أمه مملوكه ثم مات السيد ولم يوص فها بصداق‬ ‫أيكون في مال السيد أم في رقبة ا لعبد ‪ ،‬أرأيت ان بيع هذا العبد ولم يشتر‬ ‫شيئا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الصداق في رقبة العبد إين ما كان فإذا أراد المشتر ي أن يقبله على‬ ‫ذلك فذلك إليه وإن أبى فله رده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى عليه والده بعتق رقبة وصيه صحيحه بخط من يجوز خطه‬ ‫عند المسلمين إلاأن الولد بقى لا يدري إن هذا العتق لأي شىعء ولا يدري‬ ‫والده أوصى به عن شىء من الكفارات أوعن غير شىء من الكفارات لأن‬ ‫الوصيه قد الت عنه ماتكون نيته فهذا العتق ولفظه له ؟‬ ‫قال ‪ :‬تكون نيته انه يعتق هذه الرقبة عن والده الهالك فلان بن فلان‬ ‫قضاء عن نفسه وأداء عن الهالك فلان هذا على ما أوصى به في وصيته طاعة لله‬ ‫ولرسوله محمد يَتياة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوي ‪:‬‬ ‫في رجل باع أمه زوجته بادعائه الوكاله له منها في بيعها وأعتقها المشتر ي‬ ‫وانكرت المرأة الوكالة هل يتم العتق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يتم هذا العتق لهذا المشتر ي والزوج خصوص بعلمه في هذه‬ ‫الوكاله ولا يجوز له استخدامها إن غيرت زوجته على مالا يحل لها عنده ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن إشتر ى عبدا أغتم أو أمه عتا ل تعرف التوحيد أولم يبن له ذلك‬ ‫اتطيب له ملكته عرفه بذلك أو لم يعرفه ؟‬ ‫‪٢٢ .‬‬ ‫قال ‪ :‬أحب إلى أن يعرض عليه الاسلام فإنه قبله كان من المسلمين‬ ‫وإن لم يقبله فلا تجوز ملكته ويباع على المشركين وقول تحبوز ملكته ويصح ذلك‬ ‫وعليه وذر فعله فإن اشتراه من مسلم بالغ فعلى قول من يجيز ملكه المشترك‬ ‫فعلى ما تقدم وعلى قول من لا يجيز ذلك فجائز شراؤ ه من المسلم مالم يبن له أنه‬ ‫غير مسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والعبد إذا قال انه حر ولكنه نكل عن اليمين هل يقضى عليه‬ ‫بالرق للمولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬وقول لا يمين في الرق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬يوجد عن هاشم بن غيلان في الرجل يشتر ي الأمه ولها زوج‬ ‫فيذهب بها السيد إلى بلد أخر فتبلى كسوتها ؟ قال على الزوج الكسوة ولوذهب‬ ‫بها السيد الى البصرة ماكانت امرأته وذلك بعد ان يعرض عليه السيد الخلع‬ ‫فيابى الزوج فإن طلب الزوج الخلع وكره السيد لم يكن على الزوج كسوه إذا‬ ‫خرج بهيا السيد الى بلده ‪ .‬وقال بعض الفقهاء إذا تزوج عبد أمه بإذن سيدها‬ ‫ثم باع سيد الأمه أمته في غير البلد فعليه أن يرد على الزوج ماكان معها له ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ترد ماكان معها له من مال وأما الصداق فلا ترده ولا ترد الكسوة ‪.‬‬ ‫وعن أبي عبد الله قال ليس على سيد الأمه إذا باعها في بلد آخر ان يرد على‬ ‫الزوج شيئا وإن أراد الزوج هو أن يلحق زوجته فذلك إليه ‪ .‬قال وان بيع العبد‬ ‫فأخرج من المصر فإن شاء سيده طلق وان شاء أحضرها مؤ نتهالما يلزمه في‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في امرأة لا ولي لها سوى أخ مملوك وأبوها عتيق أناس من أونى بتزويج هذه‬ ‫الأمه ؟‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أب هذه المرأة حيا فيزوجها أبوها لأنه صار حرا ‪ ،‬وان كان‬ ‫أبوها ميتا وكانت هذه المرأة أعتقها أحد فقول يزوجها من أعتقها وقول يزوجها‬ ‫الحاكم وهو أولى بتزويجها } وان كانت هذه المرأة لم يعتقها أحد بل هي حرة في‬ ‫الأصل فلا يعجبني أن يزوجها من أعتق أباها بل يزوجها الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما الفرق بين مايلزم العبد من الحقوق في ذمته وبين ما يلزم في‬ ‫رقبته ؟ فالذي يلزم في رقبته محكوم عليه في حال عبوديته فإن شاء سيده خلصه‬ ‫منه وإن شاء سلمه به وإن إمتنع من هذين الوجهين حكم الحاكم ببيعه وأعطى‬ ‫أهل الحقوق حقوقهم فإن فضل شىع من ثمنه عن الحقوق فذلك يرجع الى‬ ‫سيده وما يلزمه في ذمته فغير مأخوذ به في حال عبوديته ولا يلزم سيده تسليم ذلك‬ ‫عنه ولا تسليمه به ويكون ذلك عليه إلى أن يعتق ثم تؤديه الى أهله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما تقول أيضا في عبد تزوج بغير إذن سيده كان بأمه أحوره‬ ‫جازبهيا أو لم يجز هل يتم هذا التزويج أم لا ؟ أتم سيده تزويجه قبل الجواز أو بعده‬ ‫وما يعجبك في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فقد قال من قال إن أجاز السيد النكاح فقد جاز النكاح وثبت وإن‬ ‫لم يجز السيد النكاح فالنكاح فاسد ولا شىء على العبد لها ‪ .‬وقول ان النكاح‬ ‫فاسد أتم السيد التزويج أو لم يتم إذا كان العبد قد جاز بهيا ‪ .‬وأما إن أتم السيد‬ ‫من قبل الجواز فذلك جائز ولا نعلم في ذلك اختلافا ونحن نأخذ بقول من أجاز‬ ‫النكاح إذا أجاز السيد قبل الدخول وبعده وانذي معنا أنه أكثر القول وإذا أجاز‬ ‫سيد العبد النكاح ثبت الصداق وكان في رقبة العبد ولا فراق للعبد وانما الفراق‬ ‫للسيد ولا يجوز تزويج العبد إلا برأي سيده ولا تزويج الأمه إلا بإذن سيدها فاها‬ ‫كان التزويج بلا رأيه فاتم السيد من بعد التزويج فالتزويج تام جاز العبد أولم يجز‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫والصداق في رقبه العبد وعلى السيد المؤ نه لزوجة العبد فهذا الذي حفظنا &‬ ‫وقال النبى يلة أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو زان وفي خبر فهو عاهر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملبى‬ ‫مسألة‬ ‫والعبد إذا أقرعلى نفسه بحق لرجل فليا عتق انكره أيلزمه الحق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن لا يلزمه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أراد أن يكتب على نفسه حقا لاحد يكتب عليه ما يقر به‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس أن يكتب عليه لأن ذلك لا يضر سيده وعسى أن ينفع‬ ‫العبد إذا دان بيا يلزمه إلا أن يكون يزيل شيئا من الأموال التي في يده لغير سيده‬ ‫لم يكتب عليه ذلك لأن مال العبد حكمه لسيده إلا أن يرضى سيده ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫والعبد إذا كان بينه شركاء وله زوجه وطلقها أحدهم كانوا حاضرين أو‬ ‫أحدهم عايب ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول تطلق ولو كره أحدهم الشركاء ولو كان أحدهم غائبا وقول لا‬ ‫تطلق إلا بأمرهم كلهم والاول أحوط ‪ .‬ويوجد عن الزاملي قال إما تزويجه فلا‬ ‫يجوز إلا بإذن الشركاء الذين لهم فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وإذا إدعى المدعي على سيد العبد ان مملوكه جنى عليه‬ ‫المدعى من سيد العبد اليمين‬ ‫جنايه قبل أن يبيعه فهذه دعوى مسموعه فإن طلب‬ ‫فعليه اليمين انه ما يعلم أن فلانا وهو الذي كان عبده جنا هذه الجناية على‬ ‫فلان بن فلان قبل ان يبيعه ‪ ،‬وأما غرامه الجناية فلا يحتم للمدعى إلا بالصحه‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫فإذا صحت الجناية على العبد وصحت جنايته قبل أن يبيعه سيده فعلى السيد‬ ‫عزم الجناية بثمن العبد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫والذي إشتر ى العبد وكانت له زوجة فاراد المشتر ي أن يطلق زوجة العبد‬ ‫أيلزمه الصداق أم يكون في رقبة العبد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يشترط البائع على المشتري أن يكون الصداق في رقبة العبد‬ ‫كان الصداق في الثمن الذي باعه به البائع على ما سمعته من الأثر إذا طلقها‬ ‫المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تزوج عبد أمه أوحره بإذن سيده ثم باعه فإن صداقها‬ ‫يكون في ثمنه الذي باعه به ولا يلزم المشتر ي إلا ان يشترط البائع صداق المرأة‬ ‫على المشتر ي ويضمن به فهوله لازم } فإن لم يعلم المشتري وأراد دره فإن له‬ ‫ذلك وكذلك إذا اعتقه فعليه صداقها في رقبته وليس على سيد العبد المعتوق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫في رجل زوجه الحاكم بأمرأه لا ولي لها وأتت منه أولاد ثم أقرت أنها مملوكه‬ ‫لرجل وإدعاها وأقرت له بالملكة أنها له ما حكم الزوجية والأولاد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح أنها مملوكه لهذا الرجل فعلى المتزوج قيمة أولاده لسيد‬ ‫الأمة والأولاد لأبيهن بلا اختلاف ولا يكونون مماليك وعليه قيمتهم يوم‬ ‫يستحقون على قول ‪ .‬وأما التزويج فأكثر القول أنه فاسد وفيه قول أنه إذا أتم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وسألته شفاها عن المرأة إذاكان لها عبدا يجوز لها إن أن‬ ‫تمسه ويمسها لغير شهوة وكذلك يجوز ليا أن يأكلا جميعا عند بعضهم بعض ؟‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول انه بمنزلة ذي محرم منها وإن لم يكن‬ ‫لها خالصا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو عبد الله ‪ :‬وما الذي يلزم العبد في رقبته من الخبايات‬ ‫قال ‪ :‬يلزم ذلك في القتل والجراحة إذا صح عليه وأما غير ذلك فلا‬ ‫يلزمهم ولا مواليهم ولو صح عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ عبد الله بن محمد بشير بن مداد ‪:‬‬ ‫وإذا ادعت الآمة أن سيدها أعتقها في حياته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قال لا يقبل دعواها على الورثة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أوبعض الورثة يعتقها أو صدقها في دعواها من غير إقرارمنه‬ ‫هو بعتق سيدها لما انعتق في كلا الوجهين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قول انها تعتق من مال من أقر بعتقها وقول لا يلزمه إلا بقدر نصيبه‬ ‫ويستسعى لبقية الورثة‪ .‬قال غيره إذا أقر بعض الورثة بعتقها أصودقها فإنها‬ ‫تعتق في الاستعاء عليها إختلاف قول عليها وقول على من لحقها بسببه العتق؟‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كان مستهلكا مال سيدها الدين أعليها سعاية للديان إذا لم‬ ‫يصدقوها ولا من أقر بعتقها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ففيها اختلاف قول يكون ثمنها في مال من أقر بعتقها وقول‬ ‫تستسعى بثمنها للورثة أو للوصايا إذا كن مال سيدها بالدين؟‬ ‫قلت ‪ :‬وإن صدقها الديان أوأحدهم ولم يصدقها أحد من الورثة وانيا‬ ‫صدقها الديان فعندي انها لا تعتق بقول الديان وإنما تعتق بقول أحد الورثة‬ ‫ويسقط من دين الذين صدقوها بقدرثمنها؟ قال غيره إذا صدقها جميع الديان‬ ‫فإنها تعتق إذا كان الدين مستهلكا جميع مال سيدها وليس عليها سعاية للديان‬ ‫ولا للورثة ولا نعلم بصديق بعضهم بعضاً شيئا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٢٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أعتق عبده في صحته أومرضه وعليه دين يحيط بياله فقد‬ ‫أجمعوا أن عتقه في الصحة ماض مالم يكن حجر عليه ماله أحوكم به لعزمائه لأن‬ ‫الدين متعلق في الذمة فإذا زالت إنتقل إلى التركه؟ ويختلف فيه في المرض فقول‬ ‫موسى بن علي أن العتق ماض ويستسعى بثلثي قيمته للغرماء وقوله بقيمته‬ ‫كلها؟ وقال محمد بن محبوب إن العتق باطل لأنه مستحق بالدين وهو مرض‬ ‫مطالب به ولا يطلب بالنقل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وفي الآمة المدبره وقد مات من دبرها فاستحقت بذلك‬ ‫العتق ولها زوج ولم تختر نفسها من حين ما علمت بالعتق ثم اختارت بعد ذلك‬ ‫لها الخيار متى ما أرادت إذا لم يطئها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجوفي مثل هذا يجرى الاختلاف فقول إنها إذا استحقت العتق‬ ‫ولم يظهر منها غير في التزويج ثبت عليها وقل حكمها على التغيير حتى يصح إنها‬ ‫رضيت فاقت التزويج بإقرار منها أو بينة؟ وقول إن كانت معاشرة له في بيته؟‬ ‫وقول إن كانت معاشرة له وفي بيته وتبيت وتقعد معه في منزله ولم يظهر منها وتغير‬ ‫يعتل منها بعد ذلك وإن كانت معتزلة عنه فحكمها على الغير حتى يصح أنها‬ ‫رضي‬ ‫ت به وتغيرها عند غيرا لحاكم ثابت إذ ‏‪ ١‬صح ذلك ولفظ الغير إذا قالت‬ ‫أرض بفلان زوجا لفظ الغير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫والآمة إذا أراد زوجها أن تبيت عنده في بيته فليس له أن يخرجها من بيت‬ ‫سيدها وليس هي كالحرة في هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫والامة إذا كانت في عدة من طلاق وخطبها أحد للتزويج من سيدها‬ ‫وأوعدها سيدها بتزويجها أتحرم عليه أم لا؟‬ ‫‪. ٢٢٦‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تحرم عليه وليس الآمة كالحرة فييا يوجد عن ا لشيخ أ بي‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الحواري‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إذا جاء رجل وقال له زوج فلانا بأمتي أعوبدي بمملوكتي‬ ‫فلانة ولا يدري هذا له آمة أعوبد أبوز له ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى قول من يقول إن الشهود إذا شهدوا على عقده النكاح ثبت‬ ‫النكاح بشهادتهم ولو لم يشهدوا على صحة النكاح فلا يضيق هذا الذي وصفته‬ ‫من أن العبد والآمة وعلى قول من يقؤل إن النكاح لا يصح إلا بشهادة الشهود‬ ‫يشهدون بصحة النكاح فلا يصح هذا إلا أن يكون الشهود يعرفون الآمة أنها‬ ‫آمته والعبد أنه عبده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسؤل عن امرأة أقرت إنها مملوكة لفلان كيف للشهود أن‬ ‫يشهدوا؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انهم يشهدون بإقرارها له بالملكه ولا يشهدون انها آمته لأن‬ ‫شهادة الاقرار غير شهادة القطع ‪ .‬والتعريف بين ذلك بين في الأحكام قبل له‬ ‫فلوجاء شاهدان شهدا أنها امته وأقرت هي إنها لغيره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن شهادة الشاهدين أولى من إقرارها لغيره‪ ،‬قلت له فلو‬ ‫كانت هذه الآمة في يده منذ سنين تخدمه ثم قالت بعد انها حرة أكان القول قولها‬ ‫وتكون بالحرية أولى مالم يحضر هبوينة أنها أمته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي قلت له فإن أحضرهوبينة أنها في يده أوكانت هي في‬ ‫يده؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن اليد لا تثبت في الانفاس بالملك كيا تثبت في سائر الملك؟‬ ‫قلت له فهل تثبت إليه في الحيوان من الدواب غير البشر‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي قلت له فيا الفرق في ذلك وكلها أنفاس قالت‬ ‫معى أن الفرق في ذلك أن البشرى يعبر عن نفسه ويدفع عنها ويقر بيا يثبت لما‬ ‫‪_ ٢٢٧٢‬‬ ‫وعليها في الأحكام { قلت له فإن كانت في يده يدعيها انها له وهي لا تغير ذلك‬ ‫هل يثبت عليه وذلك معنى العبودية بالملكة له ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يتلف في ذلك فقال من قال يثبت عليها لسكوتها إذا ملت‬ ‫تغير ما إدعاه عليها من الملك وقال من قال لا يثبت عليها ذلك؟ قلت له فلو‬ ‫كانت في يده وتقر أنها امته فولدت في ملكه ولد أهل يسعه أن يستخدمه قبل‬ ‫بلوغه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي‪ .‬قلت له فإن بلغ الصبي فأنكر العبودية هل له‬ ‫ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي والحرية أولى به إلا أن يحضر الذي يدعيه بينة أنه‬ ‫له‪ .‬قلت له فإن طلب أجرة ما استخدمه بصغره واضح البينة بذلك هل له ذلك‬ ‫إذا حكم له بالحرية بإنكاره ولم تكن عندي بينة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يحكم له بشيء مما مضى م عمله؟ قلت له فإن أقر‬ ‫أنها أمة زيد أو أنها لزيد فصح لما بنون هل يلحقهم الرق ان أقرت بنفسها له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيذلك فقيل يثبت عليهم الرق بذلك وقيل‬ ‫لا يثبت عليهم ذلك؟ قلت فإذا اشترى امة فولدت في ملكه بالشراء هل يسعه‬ ‫أن يستخدمه ف الحكم؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يسعه فميعنى الاطمئنان أن يستخدمه حتى يحول ما بينه‬ ‫وبين ذلك من حجة الحق؟ قلت له فإن أنكر العبودية بعد البلوغ أكوان اشتراه‬ ‫وهو صبي فليا بلغ أنكر ذلك وحكم له بالعتق بالحرية لعدم المدى له البينة بانه له‬ ‫هل يسع المدعى له في السريرة آن يستخدمه ويبيعه في السريرة إذا قدر أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ليس له ذلك لأن حجة الحرية أولى ‪ .‬قلت له إذا أراد‬ ‫شراءه من رجل هل عليه أن يسأله قبل أن يشتر يه؟‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه إذا كان بالغا فمن الاحتياط له أن يسأله ويناوره لتثبت له‬ ‫عليه الحجة بإقراره؟ وأما الصبى فلا يبوز إقراره على نفسه على حال ولا يثبت‬ ‫عليه الرق بذلك؟ قلت له فإذا أقر له أنه للذي يبيعه فليا إشتراه قال له أنا كذبت‬ ‫في إقراري وأنا حرما الحكم فيه وهل يسع هذا بيعه مالم يمنعه حكم يزيل عنه‬ ‫حكم ملكه ودعواه له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا في معنى الحكم أن يسع هذا هكذا المشتري التمسك به‬ ‫مالم يصح كذبه لأن إقراره على نفسه جائز مالم يصح بالبينة بالقطع ما يخالف‬ ‫معنى إقراره على نفسه‘ قلت له فإن قال إني أقررت له لأني خفت أن يقتلني أو‬ ‫يسىعء إلى واتقيته هل يكون له هذا حجة ولا يسع المشتري أن يستخدمه‬ ‫ولا يبيعه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا كان في حال التقيه في الاعتيار في حين ذلك كان له‬ ‫هذا حجة وإن لم كن في حال التقيه لم يكن له حجه‪ .‬قلت له فإن غاب أمارلبائع‬ ‫على المشتري استخدامه أوبيعه مالم يصح أنه في حال من يتقي في حين ذلك‬ ‫باعتبار صحيح أو اطمئنان أو حكم أو لا؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا كان أصله على البيع ولم يكن على وجه حال الجبر‬ ‫ولا الغصب فأرجو أن يسعه ذلك مالم يعلم كيف الأاصل؟ قلت فإذا إشتر ى امة‬ ‫فقالت له إني سبيت ولم أكن من أهل الحرب وإنيا كنت عندهم بأمان وأجبرت‬ ‫جبرا إقرارها؟ قلت فإذا علمت أنه مغصوبة أوأغها حرة وابتيعت وهي ساكنة ولم‬ ‫تنكر هل يسعها ذلك أم يجب عليها أن تدفع عن نفسها الملكه ولا يسعها‬ ‫السكوت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬انه يجب عليها ذلك مالم تتق على نفسها تقيه؟ قلت فإذا اتقت‬ ‫تقيه وأقرت بالعبودية هل عليها أن تهرب من يد الذي اشتراها بغير علمه‬ ‫والحجة أنها حرة في الأصل أم تسعها الكينونة عنده‪.‬‬ ‫‪٢٢٩٢٩‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انها مالم تتق تقيه تسعها في ترك الانكار والخروج فلها ذلك‬ ‫ولدت أولاداً في حال ما هي فيه وهي‬ ‫وعليها عندي ‪.‬قلت له فإن إتقت تقيه أو‬ ‫حرة ‪.‬‬ ‫الأصل كانت‬ ‫لمن اشتراها هل عليها إعلامهم انها ف‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا امنت على نفسها من قبل خبرها فهم منهم أومن‬ ‫غيرهم أن عليها تادية علمها بذلك لأن ملك الحر من الكبائر الذي لا يختلف‬ ‫فيه عندي والتعاون عليه ظلم والتعاون على إزالته من البر والتقوى قلت فإذا‬ ‫علم هذا الانسان الذي يباع ويشتر ى انه سى مم أهل الشرك كان ذلك ‪7‬‬ ‫عليه الملكه لمن يشتر يه ويبيعه ولا يسعه تغيير ذلك وإن لم يتق تقيه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه إذا كان سباه على ما يسع في الأصل كان عليه ذلك وإن‬ ‫كان سباه على معنى الباطل لم يكن عليه ذلك‪ ،‬وقال يجوز السبى لأثل الشرك‬ ‫إذا كان الأصل منهم على وجه الحرب ولم يكن بينهم عهد بأمان وغير ذلك من‬ ‫العهود ولولم يكن الحرب قائمة كان السبى من بعضهم بعض لبعضهم بعض‬ ‫جائز في أصل الحق في معنى ما يجوز الشراء منهم لما كان عليهم البر ث وكذلك‬ ‫أهل الاقرار يجوز السبى منهم لعله أراد هم على غير محاربة من أهل الشرك إذا لم‬ ‫يكن لهم عهد ولا ذمة‪ .‬قلت فإذا كانت الآمة أصلها على الحرية عند نفسها‬ ‫وهي في يد من اشتراها على وجه الملك وهي في حال التقيه أن تنكر ذلك فطلبها‬ ‫على وجه السرية هل لها أن تمكنه من نفسها إذا كان قد اشتراها ولم يعلم هوما‬ ‫أصل أمرها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ليس لها ذلك لأنها في الأصل حرام عليه{ قلت له فإن‬ ‫زوجها برجل هل لما أن توصيه نفسها كان لها أب أوعصبه إذا رضيت بتزويجه أم‬ ‫يكون ذلك بمنزلة المشتري منه لها؟‬ ‫‪_ ٢٢٣٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا لم يكن آب ولا عصبه في ذلك المصر فرضيت به زوجا‬ ‫يعجبني أن يجوز لها ذلك وإن كانو بالمصر حيث تنالهم حجتها وتدرك مشورتهم لم‬ ‫يعجبني ذلك إلا بإتمامهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت وكذلك سمعت إن المملوك إذا غصب من سيده إنه‬ ‫لا يجوز أن يخدمه لأن خدمه المملوك لمن اغتصبه فعل والتقيه لا تحبوز في الفعل‬ ‫لأنه يروى عن النبي ية أنه قال رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما أكرهوا عليه من‬ ‫قول وما حدثوا به أنفسهم من فعل فينظر فيما سمعته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ عامر بن محمد السعالي ‪:‬‬ ‫وفي مملوك بين رجلين اشتر ى نفسه من أحد الشريكين وبقى النصف‬ ‫الآخر في يد أحديهيا فابى أن يبيع نصيبه أله أم لا؟ أم العبد يسعى لشراء ما بقى‬ ‫من نفسه؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي أن هذا العبد إذا اشتر ى نفسه من أحد الرجلين‬ ‫المالكين له فقد صار حرا ولا يكون مملوكا بعضه وبعضه حرا ويسعى العبد‬ ‫بنصف ثمنه الذي لم يشترى نفسه منه ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن لزمه عتق رقبة واشتر ى رقبة مدبره وعتقها أينحط‬ ‫عنه مالزمه أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي أنه لا يجزيه عتق المدبرعن العتق اللازم فيما يعجبني‬ ‫من القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪ :‬وإن وسم العبد سيده ففي عتقه إختلاف إذا أثرت فيه‬ ‫النار كان سيده رجلا أو امرأة إذا كان الوسم لعلة حدثت به ويحتاج إلى وسم النار‬ ‫وكذلك إذا أمر بوسمه ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢١‬س‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫أما نقصان الجوارح من العبد فهو عيب يرد به وأما زيادة الأصابع في أحد‬ ‫يديه أروجليه ل أقل أنه عيب يرد به البيع إذا لم تضعفه تلك الزيادة عن الخدمة‬ ‫ولا أعلم في الخصوص الآثار عن أصحابنا أهل العلم رحمهم الله أنه يقاسي مثل‬ ‫هذا على الزيادة النقصان ني الصلاة لأن أحكام الصلاة وما جاء فيها غير‬ ‫أحكام البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫والذي قال لامته المتزوجة إن فارقك زوجك تسريتك فلا يحرم عليه تسريها‬ ‫إن كانت امته والمملوك لا وعد له إذ لا يقدر على شيع لقوله عز وجل عبداً مملوكاً‬ ‫لا يقدر على شيء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فتزوج فلا‬ ‫له مولاه أن يتزوج‬ ‫وقد أذن‬ ‫والعبد إذا مات‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫يثبت صداقها على مولاه‪ .‬والله ا‬ ‫الآخر وأرجوفيه اختلاف أن يرث الأخرس المولد والمولد الأخرس والأخرس ‏‪١‬هو‬ ‫الحليب‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫فيمن ادعى على اخر انه مملوكه وهو ينكره وقال المدعي إن أم هذا مملوكه‬ ‫لوالده فأقر المدعي عليه أن امة مملوكة لوالد المدعي ولم يقر هبونفسه انه مملوك له‬ ‫أيثبت عليه الرق بسبب ملكه أمه لأب المدعي أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ذلك لا يوجب عليه الملكه ولو صح عليها الرق إذا كان بالغا‬ ‫فإن كان غير بالغ ففي ثبوت الرق عليه بسببها اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا وجد شىع في يد مملوك وأقر به لأحد هل يقبل إقراره‬ ‫ام لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا‪ .‬قلت له لمن حكم الذي في يده وأقر به لغير سيده قال حكمه‬ ‫لسيده‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫في يل ملوك وأقر به لأحد هل يقبل إقراره أم‬ ‫‪ :‬وإذا وجد شيء‬ ‫مسألة‬ ‫لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ابن عبيدان وان كانت هذه الآمة أعتقتها امرأة وماتت المرأة‬ ‫وعندها ولد فإن كان الولد من عصبه آمة جاز له أن يتزوج الآمة التي أعتقتها امة‬ ‫وإن كان من غير عصبتها فلا يجوز وإنيا يزوجها الحاكم ‪ .‬وقال من قال إن الحاكم‬ ‫أولى بتزويج المعتقة على كل حال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وله زوج ةه وأرادت تطليقها‬ ‫‏‪ ١‬لتي لما عبد ملوك‬ ‫المرأة‬ ‫وسا لته عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫أهي تطلقها بنفسها أم توكل احد يطلقها؟‬ ‫قال ‪:‬توكل وكيلا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن مات وعليه دين وترك امته أم ولده هل تباع في الدين إذا‬ ‫كان الدين محيط بياله تعتق وتسعى بقيمتها؟‬ ‫قال ‪ :‬قال على ماجاء في الأثر قول تعتق وتستسعى بقيمتها للديان وقول‬ ‫لا تعتق لان الولد لم يرث منها شيئا لان مال الهالك لديانه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المجني‬ ‫‪ :‬والعبد إذا حنى جناية بقدر ما يستغرق ثمنه ولم يطلب‬ ‫مسألة‬ ‫عليه إلى سيد العبد ذلك فلا يعجبني عتقه حتى يشاورمن له الحق إن كان‬ ‫يملك أمره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪ :‬وإذا مات العبد وله زوجة فعلى من صداقها فإن كان‬ ‫السيد ضمن لها به فعلى السيد وإن لم يضمن لها به فليس عليه إلا أن يكون أمره‬ ‫‪٢٢٣٢٣‬‬ ‫أن يتزوج بصداق أكثر من ثمنه فعليه مازاد من ثمن العبد على ماسمعته من‬ ‫الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫وجوابه إن صح الرق من العبد فهو جناية في رقبته وسيده مخير بين فداه بيا‬ ‫صح عليه وتسليمه في ذلك على ما أرجو أنه قيل في شبهه؟ وأما إقراره بالرق فغير‬ ‫جائز على سيده وما في يده من الدراهم حكمها لسيده ولا يجوز أخذهما منه إلا‬ ‫بالصحة انها لغيره؟ وأما إقرار السيد بعتقه فجائز عليه ومقبول منه ويكون العبد‬ ‫حكمه حكم الأحرار فيما جناه وغير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد ‪ :‬في امرأة وجدت في يد رجل يدعيها أمة له ولم‬ ‫يظهر منها عليه تغير ولا بان منها في ذلك نكير؟ ثم عرضها مدعيها للبيع‬ ‫فاشتراها منه من رغب في شرائها بعد اعترافها لمن هي في يده انه سيدها وهي‬ ‫العنادد غير أن بايعها‬ ‫ي مسمالة وا نقياد ولم يصح منها شي ع من‬ ‫عند البيع وبعده‬ ‫الشتر ي شراءها وتملكها لما يل للشرقيات م نن قول العوام أ نهن يأتي بهن من‬ ‫حجر‬ ‫ليس ذلك‬ ‫بعل ذلك ‪.‬‬ ‫فيبعن‬ ‫‏‪ ١‬لعرب‬ ‫سرقاً وغصياً و‪ -‬خمن من‬ ‫‏‪ ١‬ليمن‬ ‫ناحية‬ ‫من قولهم وقول البائع عليه وعلى غيره في ظاهر الحكم حتى يصح فيها بعينها انها‬ ‫عربية؟ فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه ذلك فأثبته إذا أقرت المرأة انها مملوكة‬ ‫يصح انها من العرب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لبائعها فهي على ذلك حتى يصح كذبها أو‬ ‫سالم ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫الشيخ حبيب‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل تسرى أمته وجامعها بعد ما ولدت ونوى ترك وطئها ومنذ ترك‬ ‫وطئها صارت لا مدة قدر سنة وعشرة أشهر وم تحض هذه الآمة أتنقض عدتها‬ ‫بمرور الأشهر أم لا؟ إذا ل تحض أم لا تنقض عدتها إلا بالحيض ولا محجوز له أن‬ ‫يزوجها‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلف العلياء في الآمة المتسراه قول انها لا تخرج من حكم‬ ‫التسرى حتى يملك فرجها غيره بالتزويج أيوبيعها وهذا هو الذي لا خلاف فيه‬ ‫وقول إذا أ شهد على ترك وطئها وحاضت حيضتين فقد خرجت من حكم‬ ‫التنسرى إن كان قد وطئها بعد الولادة وإن لم تحض ومضت عليها سنة فصاعدا‬ ‫فقد اختلف العلياء فقول يجوز له أن يزوجها ولو كانت في حال من تحيض وقول‬ ‫حتى تستكمل سنتين وهذا هأوكثر الرأي ‪ .‬والاشهاد قول يكفي وقول لا يكفي‬ ‫هذا في الأحكام؟ وأما في الجائز إذا نوى تركها وفييا بينه وبين الله ومضت له من‬ ‫المدة ما وصفنا جاز له ذلك على بعض رأي أهل العلم والمرء سائق لنفسه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن له سريه وله منها ولد وأوصى بان يترك عنه وصية بعد‬ ‫موته وأوصى لها بشيء بعد أن يستحق العتق منه أعونه فيات سيدها فورثها ولده‬ ‫وانعتقت من أجل ذلك هل يثبت لما تلك الوصية؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الوصية بلا ضيان ولا حق فلا أقدر أثبت تلك الوصية‬ ‫لتخلف الشرط؟ وإن كان الوصية من ضيان أو بحق ففى ثبوتها اختلاف ‪ .‬والله‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من كتاب الضياء عن عبيد المشركين من أهل الحرب إذا‬ ‫أسلموا ثم لحقوا بالمسلمين ما منزلتهم؟‬ ‫قال ‪ :‬هم أحرار فإن أسلموا مواليهم رإدوليهم وفيه قول أن عبيد أهل‬ ‫الحرب لا يردون في الرق بعد اسلامهم ولأوسلم مواليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن باع آمته التي يطاها ولم يستبرئها فهو عيب ترد به إذا لم يعلم المشتري‬ ‫بذلك على قول من قال على البائع أن يستبرئها وإذا نوي واعتقد الاستبراء‬ ‫لآمة له يريد وطئها فنوى ذلك في سفر أوحضر في غيبه منه عنها فهويكفيه‬ ‫‪_ ٢٣٥‬‬ ‫فقال‬ ‫بالقلب غير لفظ باللسان‬ ‫النية‬ ‫واختلفوا ف‬ ‫اختلافاً؟‬ ‫ولا أعلم في ذلك‬ ‫وقا ل بعضهم لا جرى حتى يكون لفظاً باللسا ن مع ‏‪ ١‬لنية‪.‬‬ ‫المسلمين مجرى‬ ‫بعض‬ ‫والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المماليك إذا جرحهم سيدهم عند تأديبه لهم ولم يعتمد‬ ‫الاخراج دمهم أكوان بعبده أذية فأمر سيده بونيمه أجوحامته رجاء العافية أو‬ ‫كانت امته بكر أيعتقون بأحد هذه الوجوه؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقطع منه جارحة ويعور له عبثا ويمثل به فلا يعتق ولو خرج‬ ‫منه في ضربه دم على قول بعض المسلمين؟ وكذلك الحجامة إذا كانت صلاحا‬ ‫له؟ وأما الوسم والخرم والتنقيب ففيه اختلاف وتشديد ويعجبني تركه؟ وأما في‬ ‫خروج دم الفرج من الاقتصاص إذا كانت الآمة بكرا فلا بأس عليه في ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ,‬مسألة الفقيه مهنا بن خلفان ‪ :‬وفي المملوك إذا أقر بأمانة لأحد بغير علم‬ ‫سيده أيلزم السيد ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪:‬إن اقرار المملوك بأمانة أحد من الناس لا يثبت عليه لمن أقر له مها‬ ‫حتى يصح ذلك بشاهدي عدل فحينئذ يحكم بها لن صحت له وإلا فلا لأن‬ ‫إقرار المملوك راجع على مالكه وهووما في يده حكمه له ‪ .‬فعلى هذا يكون إقراره‬ ‫خارجا حرج الدعوى والمدعي لا تقبل دعواه كائنا من كان من المدعين بلا‬ ‫خلاف نعلمه بين فقهاء المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إن نفقة الآمة ليس لها حد معروف وإنا لها ما يشبع بطنها‬ ‫ويدفىء جسمها من الكسوة وقول لها من النفقة لكل يوم من تمر سائر وربع‬ ‫صاع حب ذرة ولها من الكسوة لكل سنة أربعة أثواب كسوة مثلها؟ ويوجد عن‬ ‫الزاملي في كسوة الآمة على ما يعجبه من الأقاويل قميص وإزار وجلباب رجع ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫\‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس الخروصي ‪:‬‬ ‫وإذا كان الموصي قد أوصى بجميع أملاكه للفقراء من ضيان لزمه لم‬ ‫يعرف ربه وكان في الأملاك عبيد هل يبوز أن يكاتبهم من يجوز له نفاذ وصية‬ ‫الموصي ويعطيهم مما أوصى به الموصي للفقراء بعد مكاتبهتم؟ فكان من جوابه‬ ‫أنه لا يضيق مكاتبهتم ومتى صاروا أحرار كانوا كغيرهم من الفقراء في اعطائهم‬ ‫مالا يخرجهم عن حال الفقر من مال الفقراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في رجل عنده امة مملوكة فذهبت عليه‬ ‫فان‬ ‫ل بن‬‫خنا‬ ‫مسألة الفقيه مه‬ ‫وبقيت ماشاء الله من الزمان ثم أن سيدها وجدها في يد مجوس فطالعه فإدعى أنه‬ ‫اشتراها من أحذ المسلمين وقد مات ما الحكم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كانت هذه الآمة مسلمة مقره بالجملة التي يحكم على من أقر‬ ‫بها بالاسلام فلا وجه أن تقرفي يد المجوس على هذا من حالها بل المسلمون أولى‬ ‫منه بها فعلى من قدر أن ينزعها من يده راغياً إذ ذلك من المنكر الواجب انكاره‬ ‫على من قدر عليه فييا عندي وللمجوس المدعي غير جائز في الأصل وإلا فلا‬ ‫يبين له السبيل على غيرهم في ذلك ومدعيها المسلم لا يحكم لها بها حتى يصح‬ ‫دعواه فيها بشاهدي عدل أو اقرارها أنه هو المالك لرقبتها وإلا فهي موقوفة بياله‬ ‫حتى يتضح أمرها حسب ما بان لي على ما أرجو في قضيتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وأما نفقة هذه الآمة المعتقة فأكثر القول نفقتها على‬ ‫من أعتقها وقال من قال لا نفقة لها عليه وإن كان العتق وسيلة فأكثر القول‬ ‫لا نفقة ها عليه إن كان العتق وسيلة فأكثر القول لا نفقة لها عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أرسل دراهم عند رجل ليشتري له بها امة من الهند أو‬ ‫غيرها من المواضع البعيدة وأمره أن يستبرئها له فإذا كان هذا المشتر ي لهذه الآمة‬ ‫المأمور ثقة عدلا في دينه فإنه يجزى في ذلك وإن لم يكن عدلا في دينه فلا جزى‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧٢‬‬ ‫‪ :‬ورجل له امة يطأها فباعها قبل أن يستبرئها فنراه‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫بيعاً فاسداً ومنتقضا بوجه من الوجوه فرجعت إلى سيدها الأول بالنقض والبيع‬ ‫أيجوز لسيدها أن يطأها بغير استبراء أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت أن هذه إذا خرجت من ملكه بوجه من الوجوه‬ ‫وقد خرجت من بيته إلى المشتر ي ثم رجعت إليه انه لا يحل له وطئها حتى يرجع‬ ‫يستبرئها ولورجعت إليه من حينها وإن كانت الآمة كلم تفارقه ولو نفرت عنه‬ ‫حتى رجعت إليه إلى ملكه فله أن يطأها بغير استبراء؟ وإن كانت الآمة في منزله‬ ‫ثم باعها ولم يقبضها المشتر ي حتى رجع فاقاله إياها أووهبها له أو بايعه إياها فله‬ ‫أن يطأها من غبر استبراء وإن وهب هذه الآمة لزوجته والآمة غائبة وقالت امرأته‬ ‫قد قبلتها وثم ردتها إليه أبواعتها عليه فإنه لا يرجع يطأها حتى تستبرئها لأنها قد‬ ‫غابت عنه إلا أن تكون هذه الآمة في يد أمينة ولم تكن قبضتها زوجته فليس عليه‬ ‫استبراء هكذا حفظته من أثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ومن وطى ء آمته خلطها عتقت وقال سعيد بن فريش ؟‬ ‫مسألة‬ ‫ومن ثقب عبده أوأمته الصغير ين في أذنيهيا يريد بذلك يزينها فليس هذا‬ ‫يخرجهيا من ملكه وليس هذا من المثله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ وضاح بن محمد ‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى عبد من ربه بيعاً منتقضاً فاعتقه قال يعتق العبد وكان له عليه‬ ‫الثمن الذي وقع عليه البيع ولوكان منتقضاً وقول عليه قيمته يوم اشتراه لأنه‬ ‫داخل بسبب وإنيا يلزم أفضل القيمتين الغاصب ويختلف فييا أغله البائع قبل‬ ‫عتقه قول هي للمشتر ي بللضيان وقول للبائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪ :‬في المملوك إذا ادعى ميراثا من هالك ولم يصح نسبه‬ ‫بالبينة فطلب يمين الورثة انهم ما يعلمون أنه وارث آله ذلك ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٨‬‬ ‫قال ‪ :‬أما على قول من يقول أن العبد لا ميراث له ولا يوقف عليه‬ ‫فندعوى العبد على هذا غير مسموعة ولا يمين على من جحده وعلى قول من‬ ‫يقول أن ميراث العبد يوقف عليه إذا كان والدا أووالدا وإدعى ميراث من‬ ‫ميراث من يوقف عليه ميراثه مجحده الوارث الذي من بعده أو الذي محذاه وأراد‬ ‫يمينه فله عندي عليه اليمين أنه ما يعلم لهذا المملوك في المال حقاً من قبل إليه أو‬ ‫يباع فيشتر ى منه ولا يجبر سيده على بيعه ان وقف عليه المال وان ‪ .‬يبلغ المال‬ ‫ثمن العبد فإن عتق دفع إليه إذا أبى سيده أن يبيعه بذلك المال وإن مات مملوكا‬ ‫رجع المال إلى من بعده من الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي العبد المملوك إذا أراد أن يكتب عليه الكاتب ورقة انه‬ ‫مملوك لفلان بن فلان كيف تكون الكتابة وهل يحتاج إلى شهود؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كان يكتب على إقراره فلا يحتاج إلى شهود يشهدون‬ ‫بالملكه إلا أن يكون لا يعرف اسمه فيحتاج إلى شهود بمعرفة الاسم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي ‪:‬‬ ‫وفيمن أقر للمملوك أوأوصى له بوصية أوأعطى عطية من غير سيده‬ ‫أيكون له أم لسيده؟‬ ‫قال ‪ :‬فيا أوصى به للمملوك أوأقر له به أأوعطاه غير سيده بمن يجوز له‬ ‫عطيته أووصيته أإوقراره يجرى في جواز أخذ السيد ذلك اختلاف من المسلمين‬ ‫أوصى‬ ‫فقال بعض المسلمين أن لسيد العبد أن يأخذ ويتملك ما أقمرملوكه به أو‬ ‫له به أأوعطى إياه وحكمه للسيد إن أراد أخذه وقول لا يجوز للسيد أخذه وهو‬ ‫للمملوك وحكمه له‪ .‬وأما ما ورثه المملوك فحكمه موقوف عليه إلى وقت عتقه‬ ‫إذا عتق يوما ما وليس للسيد أخذه ولا نعلم في ذلك اختلافاً‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٩‬‬ ‫وأما ما اكتسبه المملوك من قبل الايجارات والمكاسب والبيع والشراء‬ ‫ولا نعلم ف ذلك‬ ‫فيه إلا بإدن سيده‬ ‫لسيده وليس للعبد ‏‪ ١‬لتصرف‬ ‫فحكمه‬ ‫اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن الذي يشتري جارية ويجبامعها ثم يبيعها ما يلزمه في؟‬ ‫قال ‪ :‬هوعاص لربه في تعديه لأمرلا يجوز له وعليه الاستغفار والندم‬ ‫يستردها ويستبرئها ليبيعها وقد استبرأها فذلك المراد ويستغفر ربه‬ ‫قدرأن‬ ‫وإن‬ ‫والله ولي أمره‪ .‬وأما الجزاء في الدنيا فإن علم به أولو الأمر فهم الناظرون في أمور‬ ‫الاسلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪ :‬وفي صداق الآمة المملوكة لها أم لسيدها؟ وإذا دفعه‬ ‫ر‬ ‫قال ‪ :‬صداقها لسيدها ولا يبرأ منه إذا دفعه إليها بغير إذن سيدها إلا أن‬ ‫يكون ثقة؟ قلت له فالآمة إذا طلقها زوجها فخلى لها بعد طلاقه سنه أوأقل أو‬ ‫أكثر ثم جاءت بولد أيكون حكمها في لحوق ا لولد بزوجها كحكم ولدها منه‬ ‫الزوج حراً أو مملوكاً؟‬ ‫نمق ةة ولدها منه إذا كان‬ ‫وكذلك‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ :‬إن كان طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها فيه وكانت مملوكة فلا نفقة‬ ‫عندي " للحمل لأن الولد لسيدها إذا لم تشترطه أن يكون حراً كان الزوج‬ ‫حرا أو مملوكا وكذلك الرباية عندي ليس لها عليه إذا كان ولدها مملوكا‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كان عنده امرأة ولد ولم يكن لها ولي في تزويجها‬ ‫وأرادت التزويج وصح انه مملوك أيلي تزويجها ولدها أم سيده؟‬ ‫قال ‪:‬أما إن صح انه مملوك فلا يجوز تزويجه لآمة ولا لسيده ان كان سيده‬ ‫لم يكن معتقاً لآمة وانما أعتقها غيره فإن كان لها جحد من الأولياء من قبل نسب‬ ‫‪٢]٤.‬‬ ‫أو عتاقه فيزوجها الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدم وجود الحاكم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه واختلفوا إذا بلغ اليتيم فاتم التزويج بعد ما دخل بها‬ ‫مملوكه فبعض أجازه وبعض لم يبزه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ جاعد بن خيس‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أوصى بجميع أملاكه للفقراء من ضيان لزمه لم يعرف ربه وترك من‬ ‫السرارى ثلاثا أأوكثر أحدهن أم ولده؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذه الوصية كأنها تعم جميع ما تركه فليس لولده في هذا الموضع‬ ‫شيع يرثهه منها فتعتق به ‪ .‬كلا فالاماء كلهن داخله فيما أوصى به لأنهن من جملة‬ ‫أملاكه وفي هذا في آمة لما لها أوعليها من عدة الاستبراء وعلى التي تشتر ي‬ ‫نفسها أن تؤدي ثمنها متى قدرته في زمنها ولمن يلي إنفاذه في أهلها أن يدفع إليها‬ ‫من هذا المال ما تقضي به دينها لأنها قد صارت حرة في حينها وعليها ما كانت في‬ ‫العدة أن ترجه إلى عدة المميته أربعة أشهر وعشراً وإن أبرأت نفسها مما لزمها من‬ ‫هذا المال فالاختلاف في براءتها في موضع جوازه لها لنفرها في الحال وما صار من‬ ‫حتى ف‬ ‫لرقبتها فليس لها إلا حكم ااماء‬ ‫مالك بالبيع أو غيره‬ ‫السرارى‬ ‫هذه‬ ‫عدتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫والسيد إذا ترك وطىعء امته يقدرما يكفي للاستبراء من غير قصد منه‬ ‫واعتقاد منه أنه يستبرئها بذلك لتحل له تزويجها هل له تزويجها أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أنه يخرج في ذلك معنى الاختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ألة ‪ :‬ومنه وفيمن أ‬ ‫وصى بعتق عبده فلان بعد موته وعليه ديون‬ ‫تستغرق جمي‬ ‫ع ماله ولا يفي بيا عليه من الديون هل يجوز بيع هذا العبد لوفاء دين‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫الهالك أم يعتق العبد ويستسعى بثمنه لوفاء دين الهالك؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعتق العبد بهذه الوصية وعلى الموصي يستغرق ماله ولا تشارك‬ ‫هذه الوصية بعتق العبد أرباب الديون ذلك ولوكان العبد مدبرا في الصحة دخل‬ ‫بثمنه على أرباب الدين ‪ .‬وقال من قال إن تدبير المرض من رأس المال فعلى هذا‬ ‫القول يدخل على الغرماء بثمنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عن رجل أوصى يعتق عبيده فلان وفلان وفلان وأوصى لهم بشيء من‬ ‫ماله بعد استحقاقهم العتق منه ثم انه أعتق واحدا في حياته وباع اثنين منهم في‬ ‫حياته ثم مات أيثبت للذي أعتقه في حياته حصته من الذي أوصى هم به على‬ ‫هذه الصفة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن من استحق منهم العتق فله من الوصية التي أوصى بها لهم‬ ‫سيدهم بعد ما استحقوا منه العتق حتى يصح رجوعه عن الوصية لهم لأن‬ ‫الوصية هم بعد ما استحقوا العتق وأما بيع المدبر فيه اختلاف فيما حفظناه ‪ .‬والله‬ ‫علم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ ناصر بن سلييهان بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أوصى بعتق رقبة فاعتق وصيه عنه صبيا أتكون نفقة الصبي إلى أن‬ ‫يبلغ من ثلث مال المالك أم على الوصي تعمد على عتق الصبي مع علمه‬ ‫بوجوب نفقته أو جهل ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الوصى إذا أمضى العتق لمملوك صبى المالك كيا أوصى‬ ‫الوصي بعتق رقبة فذلك رقبة ولا عليه شيء في ماله فاما نفقة الصبي المعتق إذا إ‬ ‫يكن عن فريضة من قتل وظهار فقال من قال لا نفقة في مال الموصى وقال من قال‬ ‫له النفقة وهو أكثر وخرج النفقة من ثلث المال إذا كان العتق لله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه من دبر عبده ثم باعه جهلا منه ولم يقدر على رده من البيع‬ ‫مسألة‬ ‫ما يلزمه؟‬ ‫‪٢٤٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬في بيع العبد المدبر يجرى الاختلاف بين أهل الذكر من أصحابنا‬ ‫قال من قال يجوز بيعه وقال من قال يكره وقال من قال لا يجوز بيعه على كل حال‬ ‫احتاج أو لم يحتاج وقال من قال لا يجوز بيعه إلا في الدين ولا يحكم عليه بذلك‬ ‫دين‬ ‫وقال من قال لا محجوز بيعه ف‬ ‫له ‪72‬‬ ‫ولكن له هو ذلك إن لزمه دين ولم يكن‬ ‫ما دام حيا‬ ‫قال محجوز بيع خدمته‬ ‫وقال من‬ ‫التدبر وبالعكس جائز‬ ‫أدين به بعد‬ ‫وقال من قال لا يجوز بيع خدمته لأنها مجهولة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يكفي استبراء الآمة بمرور الأيام بغير نية إذا مضى ها في‬ ‫ملكه بقدر الاستبراء أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬يكفي على قول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لصربحي‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الأثر المريض إذا قال لعبده إن مت من مرضي هذا فانت حر فقيل له‬ ‫ولم يصح عند بقية ‏‪ ١‬لورثة‬ ‫‪ :‬وأما من سمع موروثه يعتق عبده‬ ‫مسألة‬ ‫فمعي أن العبد يعتق من مال الهالك وعلى العبد لسائر الورثة السعاية ولعل في‬ ‫بعض المذاهب من علم يعتق سيده لهذا العبد لسائر الورثة سوى نصيبه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫طلق أمته زوجها حرا وعبد له أو لغيره أتكفيها العده إذا‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫الاستبراء‬ ‫أراد تسريها أم تحتاج الى استبراء ويدخلان ف بعضها بعض أم يكون‬ ‫بعد العده يشير بالاختلاف فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫في إقرار العبد بوطىعء زوجته في الحيض إذا كان قد تزوج له سيده إمرأة‬ ‫‪٢٤٢٢٣‬‬ ‫فقال أنا وطمتها في الحيض كان التزويج بحكم أو بغير حكم هل يقبل قوله‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فأرى أن لا يقبل قوله من وجوه أحدها وجوب الصداق على‬ ‫السيد والثاني وجوب البدل على السيد على قول من يقول انه يحكم له إذا طلب‬ ‫وأما العبد إذا زنا ولم يكن حصنا فعندي أنه لا يحرم على النساء إلا من علم منهن‬ ‫زناه لوضع الحد عنه وإن أحصن لحقه مالحق الحر فيما عندي وإنيا قلت هذا برأي‬ ‫فإن وافق الحق فهوقولي ومن الله صوابه وإن خالف الحق فهومن الشيطان وأنا‬ ‫أستغفر الله منه فهذا الذي حضر وقولي قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لصربحي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن وكل أو أمر من يعتق له غلاما فرجع الأمر ولم يعلم المأمور حتى عتق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫ما عندي‬ ‫على حسب‬ ‫ففي تحريمها إختلاف‬ ‫المأمور ذبح الشاه‬ ‫‪ :‬ومنه ©} فيا يوجد واجمع الناس على تمليك العبيد بالشراء من‬ ‫مسألة‬ ‫يبيعهم بغير اقرارهم ولا صحة عبوديتهم على أنهم قد أجمعوا على أن حكم بني‬ ‫آدم الحرية في الأصل وكذلك ما يشتر ى من صغار العبيد واجراء التملك عليهم‬ ‫أجوز بهذا تزويجهم واستباحة الفروج للأزواج ولمالكيهم بالتسري ولوكانوا‬ ‫اعتاما أو صغارا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جواز شراء صغار العبيد والغتم منهم عن طريق الاطمئنانه لا من‬ ‫طريق الحكم ويجوز على هذا وطي إناثهم بالتسري والتزويج على هذا الوجه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وفيمن أوصى بعتق عبده وله مال دراهم وحيوان ‪ .‬قال بعض فقهاء‬ ‫‏‪ ٢٤٤‬س‬ ‫المسلمين أنه للسيد وقال بعضهم أنه له وقد فرق من فرق بين المال الباطن‬ ‫والظاهر ولم يفرق بعضهم في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { وإذا أعتقت الأمه ولها زوج إذا إختارت نفسها قبل‬ ‫ثبوت حكم الرضا عليها ثبت لا الخيار وفي هذه المسألة إختلاف بين المسلمين‬ ‫وكذلك لوكان الزوج عبدا فعتق وهي حره فلها ماللامه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من منثورته قديمة سألت أبا القاسمى عن سعيد بن قريس‬ ‫من ملوك النصارى قبل‬ ‫‪:‬‬ ‫اسلامهم وقد أهديت إليه ماريه أم ولده ابراهيم على ما بلغنا وقبل ذلك فإن‬ ‫يكونوا أولئك ظلمه فيي أخذوه متعدين فييا انتحلوه فقد قبل الجارية من أيديهم‬ ‫وإنيا حل الملك من بني آدم عن طريق السبي والحكم في بني آدم الحرية حتى‬ ‫يصح الرق فقد قيل رسول الله يلة ذلك من أعطاه عن حكم اليد ولم يسأل عن‬ ‫أهل ذلك ولا كيف صح إذا لم يعلم حريته ولا التعدي فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ان‬ ‫فا بن‬ ‫ل مهن‬ ‫خالسيد‬‫مسألة ‪ :‬عن‬ ‫فيمن أرسل مملوكه عند رجل ليبيعه له وشرط عليه أن يبيعه في مكان‬ ‫معلوم وحد عليه أن لا يجاوز به غيره فخالف المأمور وباعه في مكان آخر‬ ‫والمشتر ى أيضا باعه لآخر واعتقه أترى هذا عتقا ثابتا وجائزا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا عندي على صفتك هذه فلا أرى بيع المملوك جائزا ولا ثابتا‬ ‫على مالكه إن لم يرض به لوقوعه على خلاف أمره وإذا لم يثبت البيع وصح فيه‬ ‫النقض فعتق المشتري له بهذا البيع غير جائز ولا ماض على المعتق لوقوعه من‬ ‫المعتق على مالا يملكه ولا عتق فييا لا يملك والمملوك أولى به مالكه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٥‬۔‬ ‫أن عليه‬ ‫بجواز بيع المدبر وفيا عندي‬ ‫قال ولا علم ل‬ ‫‪ :‬وعنه =&‬ ‫مسألة‬ ‫تخليصه من الرق أن أدركه بالاجتهاد في ذلك وإلا فعليه الدينونه بتخليصه متى‬ ‫أدركه في حياته والوصيه بذلك بعد مماته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذي يقول لأمته إذا مت فانت حره فلا بأس عليه في الوطىء‬ ‫والذي قال لجاريته إن لم أخرج إلى مكه فأنت حره فإنه يستخدمها ولسي له‬ ‫وطئها فإن مات ولم يخرج عتقت & والذي يقول يوم يقدم فلان لجاريته حره فلا‬ ‫يطأها والذي يقول يوم يموت فلان فهي حره فلا يطا لأن لعله يموت في ذلك‬ ‫اليوم وقد وطىعء وإن سلم ولم يمت فلعل بعضا لا يحرم © ومن أسلم من العبيد‬ ‫ومولاه مشرك فقد عتق ‪ ،‬ألا ترى أن رسول الله يلة قال في جواري وعبيد ثقيف‬ ‫وأهل الطائف تكلموا في أولئك العبيد فقال رسول الله يلة أولئك عتقاء الله ولم‬ ‫يردهم إلى الرق وليس لعبد أن يتسرى بجارية ولأوذن له مولاه لأنه ليس للعبيد‬ ‫مسألة ‪ :‬عن السيد مهنا بن خلفان بتدبير ما يبقى من مماليكه بعد موته‬ ‫فيها أم لا؟‬ ‫وصيته تلك أ له ا لرجوع‬ ‫ف‬ ‫وأراد ‏‪ ١‬لرجوع‬ ‫قال ‪ :‬قد تأملت هذا السؤ ال على ظاهر لفظه فاستدللت به على أن‬ ‫هذه الوصية بالتدبير الواقعة على غير معين ولا معز معلوم من مماليك الوصي‬ ‫بذلك لأنه خصها بالباقين بعد موته فعلى هذا من حالما فاليا قوة بعد الموت غير‬ ‫منفكين من الجهاله إذ لا يدري الباقي منهم إن بقى منهم أحد ويمكن أن لايبقى‬ ‫منهم أحد لأن ذلك غير مستحيل في قدرة الله وأيضا يحتمل حين الوصيه أن‬ ‫يكون أحد منهم غير مملوك له ثم يحدث عليه ملكه بعدها فكأنه على هذا الوجه‬ ‫أوصى بتدبير مالا يملكه وقد قيل لاعتق فييا لا يملك فينظر في هذه الوجوه التي‬ ‫ذكرتها فكأني من أجلها إذا أراد الموصي الرجوع فيها فلا أقوى على القول‬ ‫‏‪ ٢٤٦‬س‬ ‫مع جها لتها ويحكم‬ ‫عليه وا ن أمها على نفسه ولم يرجع فيها فجائز له ذلك‬ ‫بحجره‬ ‫بتدبير الباقين بعد موته قلوا أكوثروا من ثلث ماله لا مازاد عليه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل قال غلامه صدفه لوجه الله ‪ .‬فعلى ما وصفت فأما‬ ‫قوله علامه صدفه لوجه الله فقال من قال يباع ويفرق ثمنه على الفقراء } وقال‬ ‫من قال يعتق وأما قوله علامه لوجه لوجه الله فقد عتق إلا أن يحتج السيد بحجه‬ ‫فيقول أردت بقرلي ذلك أنه لله ولم أرد بذلك عتقا فقوله مقبول في ذلك ولا يعتق‬ ‫إلا أن العبد إذا أراد يمين السيد كان له ذلك ‪ .‬والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫أبنه فهو حر‬ ‫امات‬ ‫فإذ‬ ‫رجل قال غلامه لابنه ماعاش‬ ‫‪ :‬وسؤ ل عن‬ ‫مسألة‬ ‫فلما مات الابن ظن انه حر فتزوج إمرأة ‪ .‬قال جابر هو عبد لورثة الابن وامرأته‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫فارقته‬ ‫شاءت‬ ‫أقامت معه وإن‬ ‫شاءت‬ ‫بالخيار إن‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل كان له أمه يطاها فقالت الأمه إن لها زوجا بعد أن‬ ‫وطئها السيد هل يقبل منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬كله سواء ولكن إن صح لها زوج فهو عيب وكذلك العبد إن صح‬ ‫ان يكون هذا عيب يرد به ‪.‬‬ ‫أن له زوجه ففيه إختلاف ويعجبني‬ ‫قلت ‪ :‬والرجل إذا أراد أن يتزوج أمته هل عليه أن يستبرثها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي ان ليس عليه استبراء ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن قوم شركاء في عبد قد بأرحديهم نصيبه فاراد الآخرون أن‬ ‫يبيعوا نصيبهم فانكر ثمن العبد هل يجوز بيعه وهل يلزمه أن يغرم لهم قدرما‬ ‫ذهبت من ثمن عبدهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أرادوا بيعه فإن شاء الذي دبر اشتراه منهم وإن لم يشتره‬ ‫اعطاهم قدر ما انكسر من ثمنه وان استخدموه ولم يبيعوه فلهم ذلك فإن مات‬ ‫الذي دبر عتق العبد وان كان الموالي الذين لم يدبروا بالخيار ان شاء وارجعوا على‬ ‫‪٢]٧‬‬ ‫شاعوا استعوا العبد ولم يكن‬ ‫دبر في ماله واستسعى ورثته هو العبد وان‬ ‫ورثة الذي‬ ‫‪.‬‬ ‫ورثته وا ستسعوا ‏‪ ١‬لعيد‬ ‫على‬ ‫فلا سبيل لهم‬ ‫له ما ل‬ ‫يكن‬ ‫ل‬ ‫ما له شى ء وا ن‬ ‫لهم ف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل قال انا غلام زيد هل يكون هذا إقرار منه‬ ‫يوجب عليه الملك لزيد لمعنى الرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إن قال أنا عبد زيد هل يكون مثل الأولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يشبه عندي ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قال أنا غلام لزيد هل يلزمه الملك لزيد باقراره ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه قد قيل يلزمه ذلك بمعنى الحكم وكذلك إن قال أنا ملك‬ ‫لزيد أو مملوك لزيد ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قال أنا ملك زيد أموملوك زيد ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما مملوك زيد فيخرج عندي مثل قوله غلام زيد ‪ ،‬وأما ملك زيد‬ ‫فهو أقرب إلى الثبوت ويعجبنى أن يثبت عليه ذلك الملك لزيد باقراره ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قال انا خادم لزيد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه يثبت عليه الملك باقراره ولو قال أنا لزيد ثبت عليه الملك‬ ‫‪.‬‬ ‫باقراره عندي‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قال أنا خادم زيد ؟‬ ‫قال ‪ :‬يخرج مثل قوله أنا غلام زيد ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قال أنا مولى لزيد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه لا يثبت عليه الملك بهذا عندي لأن المولى يكون سيدا‬ ‫ويكون مولى من العصبه ويكون مولى من العتاقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫والعبد إذا أراد أينتزوج وكانت تملكه إمرأة أيكون التزويج باذنها وكذلك‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما تزويجه فباذنها وأما الطلاق لزوجته فتأمر أحدا من الرجال‬ ‫يطلقها وان طلقت هي بنفسها وقع الطلاق والصداق يكون في رقبة العبد إذا‬ ‫كان التزويج بإذن سيدته إلا أن تضمن به سيدته فيكون عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ عامر بن مسعود المعمري ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أجر مملوكه سنين على من يكون طعامه وكسوته وكذلك صلاته ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا أجره سنين معروفه فصلاته صلاة سيده وأما إذا أجره سنين‬ ‫غير معروفه فصلواته صلاة من استأجره ‪ .‬وأما نفقته وكسوته على سيده إلا أن‬ ‫يكون بينهما شرط في ذلك فالمسلمون على شروطهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هسه‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫بينهم‬ ‫وأحكامهم وا لتسوية‬ ‫‏‪ ١‬لأولاد‬ ‫ف‬ ‫والنفقة عليهم وبيع ما لحم ولجحوقهم‬ ‫بأبا نهم وجناية الصبيان‬ ‫وما يجوز من ذلك وما لا بجوز‬ ‫عن الشيخ جاعد بن خميس الخر وصي رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي الولد الذكر إذا بلغ وتزوج أبوز لوالده أن يطعمه هو وزوجته من ماله‬ ‫ولا عوض عليه لبقية أولاده؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان بحال من لا يلزمه عوله بعد بلوغه لم يبد له أن يطعمه‬ ‫على وجه العول له إلا بالعوض وما أطعمه الزوجة بأمر الولد عيا يلزمه أولا على‬ ‫وجه ما يكون من العطاء له هفوكذلك وما خرج عن أن يكون عطاء له في شيء‬ ‫فلا عوض فيه فينظر في هذا كله فإن قولي في أكثره عن نظر فإن وافق الصواب‬ ‫وإلا فدعه؟ قلت له وإذا كان لا يجوز له ذلك هل له أن يعطيه من زكاته إذا ل‬ ‫يلتزم بعوله؟ قال هكذا قيل إذا صار بعد بلوغه بحال من لا يلزمه عوله وكان أهلا‬ ‫له وإذا بانه وصار يعطيه من زكاته ولولم يكن عنده ما يكون للفقراء لم يتركه‬ ‫حتاجاً ليس عنده شيء أتضره هذه النية أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا أبانه من عياله ولم ينفق عليه من ماله فهو بائن وما نواه في نفسه‬ ‫إنه لولم يكن في يده شيع مما يكون لأهل الفقر فيخرجه إليه ولم يتركه محتاجا‬ ‫فليس بموجب الضررعليه ولا منع له لأنه على تركه ليس بمغن له ولا مزيل‬ ‫لفقره فهوغير مانع وكيف لا يكون كذلك وليس بنافع إذ قد أبانه فتركه محتاجاً‬ ‫_ ‪_ ٢٥٢٣‬‬ ‫إلى ما يكون لمثله من حق إذا لم يكن مراده به وجها من الحيل يمنع من هوأحق‬ ‫بها وأهلها لا يحق وإنيا عزله طلب الراحة عن عوله أومن الزوم العوض لغيره‬ ‫ونحوهذا لا كذبا لمرادة به إنفاقه عليه من بذله إليه حتى ينقذ من يديه؟ فيرده‬ ‫على حاله ملتزما لعوله من ماله فإنه على هذا من أمره لعسى أن يلحقه ما كان‬ ‫بي مما وقع لي من المخافة في نفسي أن يكون بيا نواه غير بائن في الباطن على حال‬ ‫وإن أبانه في الظاهر يلحقه ما كان بي مما وقع لي من المخافة في نفسي أن يكون بيا‬ ‫نواه غير بائن في الباطن على حال وإن أبانه في الظاهر لأنه في المعنى بما أضمره‬ ‫ك نه بعد ملتزم عوله ؟‬ ‫وعلى بقائه فيمن يعول فلابد وأن يخرج في جوازه الاختلاف لكني لم أزل‬ ‫أراجع فيه النظر حتى آل بي إلى ما سبق إليه فهمي أولا من أنه يكون بائنا بعزله‬ ‫إياه وتركه لعوله إذا ل تكن حيله فاسدة وعلى كل حال فجوازه وإن خرج عن‬ ‫الانفاق في حال فلابد وأن يبقى على رأي فيه والله أعلم ‪.‬فينظر فيه خصوصاً في‬ ‫أنه بائن على هذا أم لا ؟ فإني لا أحفظه عن ذي علم وإنيا قلته عن نفسي فإن‬ ‫وافق العدل أخذ به وإلا فتركه أولى وأنا فيه ناطر والتوفيق بالله ‪.‬‬ ‫قلت له ويجوز أن يعطي البائن من أولاده بعد بلوغه إذا لم يلزمه عوله قال‬ ‫نعم ولا أعلم فيه من قول المسلمين إختلافاً؟‬ ‫قلت له وغير البائن من أولاده بعد بلوغه إذا ‪ .‬يلزمه عوله؟ قال نعم‬ ‫ولا أعلم من قول المسلمين اختلافا ‪.‬‬ ‫قلت له فإن هأوبانه حيله ليخرج إليه زكاته إذا أنفذها فيه وأكلها عاد فرده‬ ‫إلى حاله كيا كان يعوله من ماله ؟ قال فهو على ما ذكرناه من الاختلاف في‬ ‫جوازه له فيمن يعوله لأنه لم يبنه صدقاً وإنما أبانه في الظاهر عنه حيله وليس هذا‬ ‫من حيله بشيء وعلى قول من لا يجيزها فيمن يعول فهو بعد عليه؟‬ ‫)‪٢٥٤‬‬ ‫قلت له والوالد إذا لم يعلم بامر والده أعليه بشيع فييا أكله؟ قال لا يبين لي‬ ‫ِ‬ ‫إلا أنه لا شىء عليه؟‬ ‫قلت له وعلى الوالد العوض لغيره من أولاده قال نعم على قياد معنى‬ ‫هذا الرأي وعلى قول من يقول أنه يبوز له فيجزيه فليس له ولا عليه فانظر في‬ ‫هذا كله من جوابي فإنه فيه زيادة أهديناها على وجه التطوع إليك جوابا وسؤ الا‬ ‫فاقبل ما وافق العدل ودع ما سواه والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪ :‬وفي رجل أقرلبنيه بمال ثم أراد الرجوع في ذلك هل‬ ‫ومثله أم لا؟‬ ‫عجوز له الرجوع في هذا‬ ‫قال ‪ :‬أما الاقرار فإن كان أقر لبنيه بما هو له وارانه لهم فقييا بينه وبين الله‬ ‫جائز له الرجوع فيه إلا أن يجعله بمنزلة العطية وكان بنوه الذين أقر لهم بالعنين‬ ‫وأحرزو‪ ،‬عليه بعد الاقرار فعلى قول من يقول أن مال الولد ليس لابيه فليس له‬ ‫رجعة في ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسألته هل يجوز للانسان أن يفضل أحد من ورثته في‬ ‫حياته وبعد موته؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحياة فيجوز له ذلك في غير الأولاد إذا لم يكن قصده حيفاً‬ ‫لاحد؟ وأما الأولاد فلا يجوز أن يفضل أحدا منهم على أحد في بعض القول وإن‬ ‫كان يرى من أحد متهم نفعا أكثر من الآخروجعله له كالاجر أعني ما يفضله به‬ ‫جاز له ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفي الوالد إذا كان عليه حقق لأولاده الصغار أوضيان أجوز‬ ‫مسألة‬ ‫له أن يكسوهم ويطعمهم بيا عليه هم ويبرأ فييا بينه وبين الله كان الوالد غنيا أو‬ ‫فقيرا أم عليه ذلك من ماله نفسه ويؤ مر لأولاده مالحم؟‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان فقيرا فجائزله ذلك وإن كان غنيا يقدرعلى نفقتهم‬ ‫وكسوتهم من ماله ففي أكثر القول أن ليس له أن ينفق عليهم ويكسوهم من‬ ‫مالهم وقيل له ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإن أم الصبي تقوم له مقام أبيه في البراءة والضيان الذي‬ ‫له وفي أخذ ماله لنفسهيا دون ما يوجب لها الحق من النفقة في ماله وانما هي تقوم‬ ‫مقام أبيه في أن تنفق عليه من ماله وفي حصاد ماله وحفظه وتأديته في مصالحه والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأفتاني أن الوالد إذا نحل ولده الصغير ولم يصح ضم‬ ‫الوالد إتمام ولا رجوع حتى بلغ الولد بالاختلاف في ثبوته ويعجبني ثبوته ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقيل إذا بلغ الصبي وعليه كسوة من عند والده فليس له‬ ‫أن يلبسها إلا برأي والده؟ وأما الجارية فإن كانت الكسوة التي عليها كسوة مثلها‬ ‫فلا شىء عليها وإن كانت أجود فليس لا إلباسها إلا برأيه؟‬ ‫قال المؤلف في جامع أبي سعيد أنه إذا‪.‬كسى الوالد ولده الصغير الصبي‬ ‫بحكم حاكم ثم بلغ فليس له أن يلبس كسوة أبيه إلا برأيه وأما إذا كساه بغير‬ ‫حكم حاكم فله لبسها بعد بلوغه مالم يتقدم عليه والده أن لا يلبسها فإذا تقدم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫يه‪.‬‬ ‫رهأإلا‬ ‫عليه لم يجبز ل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي الوالي إذا جاءته إمرأة تطلب فرض النفقة لبنيها‬ ‫الأيتام فوقع النظر ممن حصل ان يتسأجر المرأة بأجرة معروفة لكل شهر بمثل ما‬ ‫يحصل من النفقة ودون ذلك على نظر الصلاح للأيتام أيسع الحاكم الدخول في‬ ‫مثل هذا ويسعه أن يبيع لهذه الأجرة من أصل مال الايتام إن لم تف الغلة بهذه‬ ‫الاجرة أم لا ؟‬ ‫‪. ٢٥٦‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني للحاكم أن يفعل مثل هذا لانه إذا استاجرها ودفع لما‬ ‫يستقبل من الزمان كان متعلقا عليه ضيان مادفع لها من مال اليتيم إلى أن ينقض‬ ‫ما استؤ جر عليه من نفقه اليتيم فييا حد عليها من الزمان وأما الحاكم يفرض‬ ‫النفقة ويبيع للنفقة الماضية الواجبة في مال اليتيم وإنيا يفعل ما ذكرته الوصي‬ ‫والمحتسب إذا رأى في ذلك الصلاح لليتيم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن جاز له ذلك أيسعه ويجزيه أن يأمر ثقة يستأجر المرأة ويأمره أن‬ ‫يقضيها تلك الأجرة من غلة مال الأيتام ومن أصل ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما البيع لما يستقبل فلا يعجبني وإن كان لما قد وجب للمرأة في مال‬ ‫الأيتام من الأجرة والنفقة عليهم لم يضق عليه ذلك عند الحاكم إذا صح معه‬ ‫وكان بأمره وهذا عندي يشبه الفريضة إذا استأجر المرأة بكذا أن ينفق على اليتيم‬ ‫من مالها لتكون لما الأجرة دينا في ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سلييان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي رجل فوضه والده أن يأكل من ماله وياخذ منه ما أراد ويعطي منه‬ ‫أجوز هذا الرجل ان يأكل من مال والده في كل حين أراد إذا لم يدخل في قلب‬ ‫والده شىء كان في ذلك أو غيره أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فالاجازات عندي تختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف‬ ‫منازلهم واخلاقهم فمنهم من يبيح الشىء الكثير من ماله ونفسه لم تطب بذلك‬ ‫ولا بشىء منه عند وقوع الفعل ومنهم من تسمح نفسه بالقليل من ذلك ولم تطب‬ ‫نفسه بالكثير ومنهم من تسمح نفسه بيا نطقت به لسانه كان قليلا أكوثيرا وإنيا‬ ‫يعرف ذلك من طريق سياحات النفوس ويعرف ذلك المبتلي به ويميزه إن كان من‬ ‫أهل المعرفة والتمييز فإن عرف هذا الولد السياحة من والده وطيب النفس بذلك‬ ‫جاز له عندي مالم يرجع فييا أباح له به ‪ .3‬وقد قيل باجازة ذلك على وجه الدلالة‬ ‫إن كان لهذا الولد دلالة على والده أغوير والده جاز له الأخذ من ماله على وجه‬ ‫‪_ ٢٥٧‬‬ ‫الدلالة إن عرف وجه الدلالة وجوازها إن عرف على قوله من أجاز الدلالة ‪ 0‬وقد‬ ‫قيل إن الدلالة لاتحجوز إلا على الولي وقال من قال جائزة على الولي وغير الولي‬ ‫وإنيا تخغرج عندي من طريق مضاقات للقلوب ومعدوم ذلك عندنا في أهل هذا‬ ‫الزمان لقله موالاتهم ومصافاتهم ‪ .‬وصفة معرفة الدلالة إن إذا وجده صاحب‬ ‫المال الدال عليه على قول من يجيز الدلالة ‪ ،‬وقال من قال إن الدلالة لاتحجوز‬ ‫على الولي ولا غير الولي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وفيمن أراد أن يعطي ورثته شيئا من ماله في حياته وليكون له بعد موته‬ ‫خوفا أن يدخل معه غيره من الورثة ومحبه له أيسعه فييا بينه وبين الله ويسع‬ ‫الكاتب أن يكتب له أم لا ؟ ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان ورثته غير أولاده فجائز له أن يعطي أحديهم شيئا من ماله‬ ‫ي حياته وجائز للكاتب أن يكتب له وأما بعد الموت فلا يجوز له أن يفضل أحدا‬ ‫على أحد إلا أن يكون عليه ضيان لاحدهم فجائز له أن يفضله بقدر الضيان‬ ‫الذي عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لصربحي‬ ‫مسألة‬ ‫ولا تجب المساواة على من محدث من الأولاد بعد أن أخذ المتقدمون وقيل‬ ‫بل تجب في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬وأما بيع الوالد لمال ولده فثابت كان الوالد غنيا أفوقيرا‬ ‫على ما يعملون به فإن كان الوالد غنيا لزمه قيمة المال لولده وإن كان فقيرا وكان‬ ‫البيع لابد للاب منه من قضاء دين وانفاق على نفسه فلا شىء على الاب لأبنه‬ ‫وإن كان لغير هذا فتعتبر معاينة فإن كان مما له البيع والاتلاف للقيمة فأشبه به‬ ‫تولاف على غير لازم فعلى الوالد قيمة المال وإنيا‬ ‫ار أ‬‫لرا‬ ‫الدين وان كان لل‬ ‫لاض‬ ‫توسطنا ما عليه العمل تقريبا للفهم والاختلاف مشهور ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫_‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ ،‬إن الولد يلحق أباه إذا جاءت به أمه لاقل من سنتين‬ ‫مسألة‬ ‫وعليه لها النفقة منذ طلقها وقول منذ طلبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ترضع ولدها أحكم عليها بذلك‬ ‫وفي المرأة إذا أبت أن‬ ‫&}‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫‏‪ ١‬لرضاع‬ ‫أجره‬ ‫ويحكم على أ بيه أن يسلم‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح لاب الصبي مرضعه لولده فانه يحكم على أمه برضاعه‬ ‫درمان وإن كانت أم الولد عند آب الولد فإنه يحكم‬ ‫الرضاع‬ ‫وعلى الاب أجرة‬ ‫عليها برضاعه وأما أجرة ‏‪ ١‬لرضاع فقول تلزمه وقول لاتلزمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬أن نفقة الأيتام على من يرثهم إذا كان من يرثهم أغنياء‬ ‫وفقراء فقول ان جميع النفقة على الأغنياء وقول بقدر نصيبهم ويحط عنهم بقدر‬ ‫نصيب الفقراء وإن كانوا كلهم فقراء فلا يحكم عليهم بشىء وجائز أن ينفق‬ ‫عليهم من بيت مال المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لوا لي عامر بن مسعود بن محمد رحمه اله ‪:‬‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫ونفقة الولد البالغ العاجز عن المكتسبة يلزم أباه إذا أبى أن يعوله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي أن نفقته تلزمه إذا كان قادرا ولم يكن له وارث غيره‬ ‫وإن كان وارث فتلزم جميع الورثة إن كانوا قادرين على ذلك وأما صدقة الفطر‬ ‫فلا تلزم الاب ولا سائر الورثة عن ذلك الفقير ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫في صبية توفيت أمها وتشاجر أبوها وجدتها أم أمها كل منهيا يريدها عنده‬ ‫هل للصبية الخيار وأولى بها من تختاره منهيا إذا كانت تعقل الخيار أم أبوها أولى‬ ‫بها من جدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الصبية إذا كانت تعقل الخيار فإنها تخير بي أبيها وجدتها فنحيث‬ ‫اختارت كانت عنده وقال من قال إن الأب أولى من الجدة على كل حال وأما إذا‬ ‫‪_ ٢٥٩٢‬‬ ‫كانت الجده معروفة بالفساد مشتهرة به مع الخاص والعام من العباد فإن الاب‬ ‫أولى بابنته الصبيه ولو اختارت الصبية جدتها فلا تترك عند جدتها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬والولد الصغير إذا طلبت أمه نفقته من أبيه إذا كان باثنا‬ ‫منها بطلاق فقال أنا معدم أيفرض عليه من مكسبته وإن امتنع يحبس أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن نفقة الولد الصغير على أبيه فإن امتنع عن نفقته وكان قادرا‬ ‫على نفقته بيال أو احتيال فجائز حبسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي المرأة إذا أطعمت أوكست ابنتها من غير ان تطلب‬ ‫ذلك من أبيها على يد القائم بالأمر أجب لها ما سملته من مالها لابنتها من أآب‬ ‫أبنتها فيما مضى أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم فلا يحكم لها على أب ابنتها بشىء فيما مضى وأما أم‬ ‫اليتيمة إذا انفقت على أبنتها وكانت نيتها أن تأخذ من مال ابنتها ما تنفقه عليها‬ ‫وتكسوها فلها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وإذا كان للرجل أولاد صغار ولهم مال أتكون النفقة في مالهم خاصة أم‬ ‫على الوالد إذا كان مالهم غلته لا تكفي لنفقتهم أيبوز للوالد أن ياخذ الغلة من‬ ‫مالهم وينفق عليهم من ماله ويأخذ هو الغلة على القول الذي تعمل عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلف أهل العلم في نفقة الأولاد الصغار على أبيهم إذا كان‬ ‫لهم مال فقال من قال نفقتهم على والدهم دون مالهم وقال من قال لانفقة لحم‬ ‫على والدهم إذا كان معهم مال ما يكفيهم لنفقتهم وكسوتهم وإن كان لهم مال‬ ‫يكفيهم لبعض نفقتهم وكسوتهم فعلى والدهم تمام ما يحتاجون إليه من النفقة‬ ‫والكسوة ويسقط عنه بقدر مالهم من المال وعلى قول من يقول ان نفقتهم عليه‬ ‫‏‪ ٢٦.‬س‬ ‫ولو كان معهم مال فليس له أخذ غله مالهم إذا كان هو مستعينا عن ذلك ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ هلال بن عبد اله النزوي ‪:‬‬ ‫فيمن نذر إن عانى الله ولده فلان من مرضه أن يعطيه كذا فعافاه الله أجب‬ ‫عليه أن يعطيه مانذرله به ويكون سالما من العوض لبقية أولاده إن أعطاه ذلك‬ ‫أم لا ؟ وإن تمادى الوالد في عطيته حتى حضر الموت فأوصى ان يعطى الابن‬ ‫من ماله ماكان نذرله في حياته أتجوزهذه الوصية للولد وتثبت له إذا كان معه‬ ‫وارث غيره أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان أراد به وجه الله أشوكرا له على ما تفضل به عليه فأعطى‬ ‫ولده ذلك أوأمله حتى حضر الموت فاوصى له بذلك فلا تلزمه ذلك لبقية‬ ‫أولاده في قول بعض المسلمين وأما إن أراد به حيفا أجوفاء وأثره على بقية أولاده‬ ‫فلا ينعقد النذر على ذلك وقيل لانذر في معصية الله فإن أعطاه على هذا النحو‬ ‫أأووصى له بعد موته فيلزمه لبقية أولاده المساواة هم بمثله وقيل يكفر على هذا‬ ‫وقيل يعذر وإن استحسن الاحتياط على المعنى الأول الثابت عليه قضاؤ ه ونذر‬ ‫لهم بمثل ما نذر لولده للذكر مثل حظ الانثيين ليكون مساويا لهم في كل نفع‬ ‫ومعروف فيعجبني ذلك بغير أوجبه عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫إن المطلقه لها الربابة على أب ولدها الذي ترضعه ويجبر الاب على‬ ‫تسليم الربابه وإن أبت أن ترضعه فلها ذلك إلا أن لايوجد للولد من يرضعه‬ ‫غيرها وكان لا يقبل ثديا غير ثدي أمه فإنها تمر على رضاعه ولها الربابه على‬ ‫أبيه ‪ .‬وأما المطلقه الحامل فلها النفقة منذ طلقها زوجها على أكثر القول والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬السيخ مسعود بن رمضان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الوالد إذا كان أحد أولاده محتاجا وطلب إليه ان يعطيه شيئا أجوز له‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫أولاده‬ ‫من‬ ‫الباقين‬ ‫ولا يعطي‬ ‫بعطيه‬ ‫أن‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له ذلك وأفضل الصدقة على الولد والرحم إذا كان محتاجا‬ ‫لذلك ويبوز للوالد أن يعول الولد وزوجته وبنيه إذا كان الولد محتاجا وليس عليه‬ ‫أن يعطي بقية أولاده مثل ما أعطى أخاهم إذا لم يرد حيفا ولا أثره له على‬ ‫أخوته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأولاد الحر من الأمه المملوكة وكذلك إذا كانت هذه الأمه‬ ‫حاملا وطلقها أعليه نفقتهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما أولاد الأمة المملوكة إذا كان أبوهم حرا ففي ذلك اختلاف قول‬ ‫انهم تبع لأمهم وقول تبع لأبيهم فعلى قول من يقول أنهم تبع لابيهم تلزمه‬ ‫نفقتهم في حال طفوليتهم وعلى قول من يقول أنهم تبع لأمهم فنفقتهم على‬ ‫سيد أمهم وهم مماليك وهذا أكثر القول فييا عرفنا } وأما نفقة الزوجة الأمة إذا‬ ‫طلقت وهي حامل فإن كان الطلاق تملك فيه رجعتها فلها النفقة وإن كان بائنا‬ ‫فلا نفقة لها ولو كانت حاملا هكذا جاء الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ عبد الله بن غسان رحمه الله ‪:‬‬ ‫في المرأة إذا أعطت أولادها شيئا هل يلزمها لزوجها ووالدها بقدر ميراثهم‬ ‫منها وكذلك إن أعطت زوجها شيئا هل لديها ضيان لأولادها وإذا انفقت لولدها‬ ‫هل عليها ضيان لكل مولود جىء من بعده ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت العطية للأولاد كلهم بالسوية من أجل ان عليها ضيانا‬ ‫لاحديهم فلما ان اعطت الذي عليها له الضيان أعطت جميع أولادها فلا يلزمها‬ ‫شىعء لبقية الوارث إذا كانت العطية عند الموت بلا ضيان عليها وإنما يريد المنع‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫عن بقية الوارث فإنه لايجوز فها وعليها الضيان لبقية الوارث وإن انفقت على‬ ‫ولدها فليس عليها ضيان لكل مولود يجيء من بعده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الجد إذا أعطى ابنه أو ابن أبنه اصلا أوسلاحا أوغله ماله وأراد‬ ‫انتزاعه أيجوز له ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬أما ابنه مادام حيا فجائز له أخذ ما أعطاه وأما بعد موته فليس له‬ ‫أخته وأما ابن ابنه فليس له أخذه منه على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫©&} وفي الأولاد إذا أرادت لهم أمهم النفقة والضحية للعيد‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬أما الضحية فلا أقدراحكم بها لهم على أبيهم وأما النفقة فلهم‬ ‫عليه وكذلك الأيتام ينفق عليهم من مالهم إذا كان لهم مال وإن لم يكن لهم مال‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .0‬ومتى يجب للولد ا لعوض من أ بيه مثل ما أعطى أخوته‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫حدود‬ ‫أمه أم له حد‬ ‫من بطن‬ ‫إذا خرج‬ ‫صغار ولوكان‬ ‫له أولاد‬ ‫ششيئا وكان‬ ‫أولاده‬ ‫الرجل أحد من‬ ‫أعطى‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫قال‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫‏‪ ١‬لعطية‬ ‫يولد يوم‬ ‫ل‬ ‫كان‬ ‫يعطيه وا ن‬ ‫فعليه أن‬ ‫ا لعطية‬ ‫مولود ‏‪ ١‬به يوم‬ ‫عوض ‪.‬‬ ‫المواساة لمن محدث من الأولاد بعد أن أخذ‬ ‫‪ :‬في وجوب‬ ‫قال المؤلف‬ ‫المتقدمون إختلاف وقد تقدم من هذا الباب من كتابنا هذا عن الصحبي‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫أولاده‬ ‫من‬ ‫موجودا‬ ‫كان‬ ‫عليه إلا لمن‬ ‫إنه لامواساة‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫ويعجبني‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫© وفي رجل في بده مال لصبي من قبل مير اث وللصبي‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪٢٦٢٣‬‬ ‫والد أيجوز للرجل أن يقبض والد الصبى مال ولده كان والد الصبى أمينا أغوير‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أمين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن قبض الوالد مال والده الصبي فيه اختلاف قول يجوز لمن عليه‬ ‫حق أعونده حق لصبي ان يعطيه والده على كل حال كان ثقة وان كان غير ثقة‬ ‫لم يجيز وهذا القول الأخير أحب الي وان كان لهذا الرجل الذي في يده مال الصبي‬ ‫حق من قبل نفقه هذا الصبي فجائز أن يقاطع بيا عليه له على قول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬إن على الوالد أن يعدل بين أولاده في المحيا والممات غير‬ ‫أنه قد قال بعض المسلمين إن كان أحد الأولاد محتاجا للنفقة والكسوة والبعض‬ ‫منهم غير محتاج فلا يضيق على الوالد ان يعطي المحتاج من أولاده لنفقته وكسوته‬ ‫دون الغنى إذا لم يرد أثره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬إن الوالدين إذا طلبا من أبنهيا النفقة وكان الولد ذكرا أو‬ ‫أنثى وكان الوالدان فقير ين وكان ولديهيا غنيا فإن النفقة تجب ليا على ولديهيا ©‬ ‫وأما إذا قال الولد ان والديه غنيان وقال الوالدان اهيا فقبران فعليها البينة أهيا‬ ‫فقيران ولذلك يجب عليهي البينة أن ابنهيا يقدر على نفقتها وكذلك إذا كان‬ ‫الوالدان زمنين لايقدران على المكسبه وكانا فقير ين وكان أبنهيا غنيا فإن نفقتهيا‬ ‫عليه وكذلك إذا كان زمنا وكان فقيرا لايقدر على المكسبه فإن نفقته على والديه‬ ‫إذا كانا غنيين ‪ ،‬وأما إذا كان المطلوب بالنفقة لامال له ولا يقدر على النفقة فلا‬ ‫يلزمه شىء وأما بيع الأصل فلا يحكم على من تلزمه النفقة ببيع مال إلا في نفقة‬ ‫زوجته وأولاده الصغار وأما الوالدان ففي ذلك اختلاف قال من قال إن الوالدين‬ ‫بمنزله زوجته وأولاده الصغار وقال من قال هما بمنزلة سائر القرابة لايباع أصل‬ ‫المال في نفقتها وأما سائر القرابة فلا يحكم على من تلزمه النفقة ببيع ماله في‬ ‫نفقتهم وإنا تكون نفقتهم من فضله غله ماله وما يكسبه وكذلك المجنون تجب‬ ‫‏)‪ ٢٦٤‬س‬ ‫له النفقه على من يرثه إذا كان فقيرا وكذلك تجب عليه النفقة لمن يرثه إذا كان‬ ‫أموريض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن باع مال ولده وكتبه للمشتر ي ولم يعرف الكاتب ان‬ ‫المال للولد أيثبت بيعه في مال ولده لأنه ل يذكر عند البيع أنه باع مال ولده أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن بيع الوالد مال ولده فيه اختلاف والذي يعجبنا من القول أن‬ ‫بيع الوالد مال ولده جائز وثابت غير أنه يعجبنا من القول أن بيع الوالد مال ولده‬ ‫جائز وثابت غير أنه قد قال بعض المسلمين انه يكون للولد على والده ثمن ماله‬ ‫وخاصة إذا طلب الولد والده وكان الوالد غنيا وهذا القول يعجبني & وأما إذا كان‬ ‫الوالد فقيرا فلا يحكم على الوالد بشىعء كان الولد صبيا أبوالغا على أكثر القول‬ ‫وقول لا يثبت بيعه المال ولده البالغ وأما الصبي فثابت والأول أكثر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن يحكم على الوالد لولده إذا رفع عليه بحقه وهل له‬ ‫أن يبر ىء نفسه من حق ولده كان غنيا أفوقيرا وهل عليه يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح على الوالد حق لولده حكم عليه بتسليمه الى ولده إلا‬ ‫أن يبر ىعء الوالد من حق ولده فإنه يبرا } وأما لزوم اليمين على الوالد للولد فيه‬ ‫اختلاف والله أعلم ‪ .‬قول عليه يمين وقول لا يمين عليه وهو أكثر القول كان‬ ‫الوالد غنيا أفوقيرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬وفي امرأة ورجل حضرا عندي فطلبت المرأة من الرجل‬ ‫الربابه لأجل ولدها منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقر الرجل ان هذا الولد ولده وطلبت أم الولد أجرة الرضاعة‬ ‫فلها ذلك وعندي اذا كان الوالد فقيرا فإذا سلم لأم ولده لارية فضة لكل شهر‬ ‫‏‪ ٢٦٥‬س‬ ‫وإذا كان متوسطا فاذا سلم ست صديات وربع صديه فذلك يجرى & وإذا كان‬ ‫غنيا فإذا سلم سبع صديات ونصف صديه فذلك يجرى ‪ ،‬وتكون هذه الربابة‬ ‫للولد إلى ان يأكل الطعام خالصا ولا أقدر أحكم عى أب الولد بشىء غير‬ ‫الربابه مالم يفطم وإذا قال اب الولد لأم الصبي أن تفطمه وأبت هي فليس للاب‬ ‫ذلك ولا يفطم الولد قبل فطامه ومنتهى الفطام سنتان على أكثر القول ولها‬ ‫الربابه إلى أن تفطمه وهو الى سنتين على أكثر القول ‪ ،‬وأما إذا قال الوالد أنا‬ ‫آخذ ولدي بعد الفطام وكرهت الأم فإن الأم أولى بالولد في صغره ‪ ،‬وأما إذا‬ ‫تزوجت فقال بعض المسلمين انه قد بطل حقها في الولد كان الولد ذكرا أأونثى‬ ‫وللاب ان ينزعه منها ‪ 0‬وقال بعض ان الأم أولى بالولد في صغره ولوتزوجت‬ ‫وبهذا القول أعمل & وأما إذا أرادت الام ولدها على أبيه فلها ذلك ولوكان‬ ‫صغيرا إلا أن يكون في حد الرضاع ولم يجد له مرضعه فإنها تجبر على رضاعه ‪،‬‬ ‫وأما إذا فطم الولد فله ثلث النفقه حتى يصير خمسة أشبار على أكثر القول فله‬ ‫نصف النفقه حتى يصير ستة أشبار فله ثلثا النفقة الى أن يبلغ وله مايحتاج إليه‬ ‫من الكسوة والكحال للعين ولا أعلم للأم شيئا على والد الصبي غير نفقة‬ ‫الصبي وتكون الأم أولى بالصبي الى أن يعقل الخيار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ليان‬‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن س‬ ‫ومن قايض بيال أبنته وهي بالغة عاقلة وجائز المقايض المال ومنعها الحياد‬ ‫من أبيها أن تطالعه وأن تغير مقايضته بيالها ولو طلبت الانساف ولا لم تجد من‬ ‫ينصفها ففي ذلك اختلاف قول أن بيع الوالد مال ولده لايجوز والقياض هو‬ ‫ضرب البيوع وقول ان بيعه ماض وهوقول جدنا الشيخ أحمد بن مداد وهو موضع‬ ‫رأي واجتهاد فمن عمل برأي من أراء المسلمين فقد عمل بالعدل والرشاد ولا‬ ‫تبوز تخطيته وان حكم حاكم بلثبات القياض فلا يجوز ترجيعه ولا رجوعه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل له وللولد مال اكتسبه من غير والده أن ينزع مال‬ ‫ولده ويملكه عليه أيثبت ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي أعرفه من قول المسلمين انه لاسبيل للوالد الى أخذ مال‬ ‫ولده الحجة في ذلك قول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهيا السدس ميراثه من‬ ‫أبنه عند غيره من الورثة وان كان رسول الله ي إضافة إليه فذلك المال لايكون‬ ‫ملكا له وأما إذا احتاج الوالد فرض له على أبنه النفقة إذا كان الولد موسرا أو لو‬ ‫كان المال للوالد على الحقيقة مافرض له على نفسه في ماله فلما اجتمعوا أن ليس‬ ‫هذا من طريق التمليك كان الخير أنت ومالك لأبيك لأن الأب هوالأصل والأبن‬ ‫فرعه والمال فرع فرعه فكأنه حقه على بره وإعظامه ويوجد في جامع أبي محمد‬ ‫إختف أصحابنا في بيع الرجل مال ولده الكبير فقال بعضهم يجوز ذلك إذا كان‬ ‫فقيرا محتاجا إلى مال ولده وان كان غنيا فلا يجوز ذلك & وأجاز بعضهم إنتزاعه‬ ‫وتملكه عليه وهوغني أوفقير وأما موسى بن علي كان يسمي اكل مال ولده لصا‬ ‫وعندي انه كان يريد بذلك من الآباء الأغنياء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الصبية هل يبوزللام أن تستخدمها وهل تاخذ لها‬ ‫الفريضة بالطحين إذا كانت تقدر على ذلك وبالحطب وياحضار الحاجة من عند‬ ‫الجار ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في استخدام الوالدة لولدها فاجاز ذلك بعض ولم يجز بعض‬ ‫وقال بعض لايجوز للوالد ولا للوالدة إلا أن يكون من مصالح الصبي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن إفتر ض من والده قدر ثلثيائة لارية ولهذا الوالد أولاد منهم من قد‬ ‫بلغ ومنهم في حال الصغر واراد أنت يعطي ولده تلك الدراهم برضى أخوته‬ ‫‪_ ٢٦٧‬‬ ‫البالغين أيجوز للوالد ذلك بغير أن يضمن لأولاده الصغار مثل ما أعطى أخاهم‬ ‫أم لا ؟ والبالفون يكفيه رضاهم بذلك أم لا ؟ وإن أحال الوالد هذا الحق‬ ‫لانسان أجنبى وابراء من صار إليه هذا الحق مما عليه من الحق أيبرأ بذلك وكأنها‬ ‫حيلة أتجوز هذه الحيلة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي على ما في آثار المسلمين إن التسوية بين الأولاد من اللوازم‬ ‫وان بعض أهل العلم ترك ولاية من ‪ .‬يسوى بينهم وبعضهم ل يقف عنه ان كان‬ ‫له ولاية ولعل صاحب هذا القول لم يرها واجبة } واما الولد فجائز له قبول ما‬ ‫أعطى إن شاء ذلك وإنيا الاثم على من لم يعدل وعطية غيره ما في الذمم محتلف‬ ‫في ثبوتها في جميع العقد بها في الصفقات وان أعطاه عطية صحيحة وابراء المعطي‬ ‫الولد لم يخرجا من رأي المسلمين وان تنزها عن ذلك فاز بمنازل المتقين بالله رب‬ ‫العالمين وإنيا الاثم على من خالف الدين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أراد هذا الوالد ان يوصي على ولده الذي عليه له هذه‬ ‫الدراهم أيبوز أن يجعلها أجرا على إنفاذ وصيته لانها لأوعرضت على أحد من‬ ‫الناس لم يقبلها بهذه الأجرة أيبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المعاملات بالحقوق اللازمات في الذمات فيها منازعات بين‬ ‫أهل العبارات وإن ثبتت أجرة إنفاذ الوصية من رأس المال حرم على الوارث أجر‬ ‫الوصية ورجع الى أجر المثل لاجل عنائه بسبب الأجرة وإن ثبتت من رأس المال‬ ‫حل له الحق ولعل قد قيل هذا وهذا في مثل هذا وان اعتبر ظفر به وان طلب وجد‬ ‫في آثار المسلمين مصرحا ومعناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في المديون إذا لم يوف بيا عليه وكان عليه حق لولده أيدخل الولد مع‬ ‫الغرماء أم يكون سائر الغرماء أولى من الولد ويكون دين الأجنبي أولى منه وهل‬ ‫فرق بين أن يكون الحق الذي عليه لولده تعلق عليه من قبله أومن قبل غيره‬ ‫أم لا أعني الاب ؟‬ ‫‪_ ٢٦٨‬‬ ‫قال ‪ :‬أختلف العلياء ني ذلك قول ان الولد هوشرع مع الديان لقول‬ ‫النبي يلة لايحل مال إمرء مسلم إلا بطيب من نفسه وقيل أن الأجنبي أولى لقول‬ ‫النبي يلة أنت ومالك لأبيك ؟ وقيل إذا كان المال الآيل للولد من قبله فالاجنبي‬ ‫أولى وان كان من قبل غيره فهو والاجنبي شرع وهذا هورآي موسى بن علي‬ ‫وغيره من الفقهاء وهو رأينا وبه نأخذ إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل طلق زوجه وله ولد أو أولاد منها وهم في حد‬ ‫الخيار في حال مابخيرهم الحاكم حيث يختارون مع أمهم أومع أبيهم والام‬ ‫والاب متباعدان ليس متقاربين في المساكن ما الحكم بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الام إذا تزوجت فليس لا في الأولاد بغية وهم لأبيهم في أكثرما‬ ‫عرفنا وإذا لم يكن لها زوج فالأولاد حير ون وهذا التخيير ليس هومن أحكام‬ ‫الدين الثابتة بالاجماع من كتاب الله أومن سنة رسول الله يلة بل هوخارج خرج‬ ‫الرأي والنظر من أولي العلم والبصر وهؤ لاء الأولاد هم أمانة يجعلون حيث يرى‬ ‫الحاكم العدل مالهم فيه الصلاح وحسن النجاح من أدب وتعليم وتدرج في‬ ‫المدارج الصالحة وتسليكهم فييا يزينهم من مصالح الأدب والعلم مع أب أو أم إذ‬ ‫الحاكم هو الناظر للمسلمين ولا يت كون على ما يجتارون إذ هم لايبصرون‬ ‫حسن عاقبة حيث مايجبعلون بل يختار لهم الحاكم حيث يرى لهم الأصلح‬ ‫والحاكم هو الناظر ويرجعون الى مايرى الحاكم ههم من حسن النظر وكذلك‬ ‫حماعة المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وسألته عن الرجل في أي حال بوز له انتزاع مال ولده‬ ‫من فقر وكبر وعيله وقدر ما يجوز له أن ينزع منه من قلة أو كثرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن في ذلك اختلافا قول يجوزله انتزاع مال ولده إختيار أو اضطرار‬ ‫وقول لايجوز له في الاختيار ويجوز له في حال الاضطرار وقول لايحل مال إمرء‬ ‫مسلم إلا بطيب من نفسه كان ولد الوالد أوغيره فعلى هذا الرأي لايجيزون‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫للاب انتزاع مال ولده إختيارا ولا إضطرارا وعندنا على ماتدل عليه السنة فييا‬ ‫وردت به أن الاب إذا إضطر وعجز عن قضاء دينه من عولته وعولة من تجب عليه‬ ‫عولته فإذا صح عليه دينه من هذا الوجه أو صح عجزه من هذا الوجه فيعجبنا في‬ ‫هذا الموضع جواز إنتزاع مال ولده لسد خلته التي هو بها ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬هذا الجواب عندي خارج معناه على الصواب وذلك إذا لم‬ ‫يتالد على الولد ضرر يلحقه بسبب إنتزاع أبيه ماله لان الاضرار لابوز في الأنام‬ ‫لقول النبي يقل لاضرر ولا ضرار في الاسلام فإذا لحقه ضرر من أجل ذلك فياله‬ ‫أولى به من أبيه على هذا المعنى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملبى‬ ‫مسألة‬ ‫ونزع الوالد مال ولده البالغ كان من كده أو من عند والده ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الذي من عند والده فيعجبنى فيه قول من قال بإجازة نزعه منه‬ ‫وأما الذي ليس من عند والده لم يعجبني فيه قول من قال باجازة نزعه وان كلا‬ ‫منهيا أولى بياله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن الواجب على الوالد ان يساوي بين أولاده في المحيا‬ ‫والممات كيا قال الله تعالى «يوصيكم ني أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين“» إلى‬ ‫تمام الآية } فإذا تحرى هذا الوالد واجتهد وقصد العدل بينهم فغاب عنه شىء أو‬ ‫نسبه فارجو له الله أن لا يؤ اخذه بالنسيان في ذلك والله يعفو عن السيئات ويعلم‬ ‫ما تفعلون والوصية للعمل أحوط لأنه لايدري متى يموت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬ومن أقر أن عليه لزوجته حقا وهو كذا أوأقر لولده بياله‬ ‫وأقراره لولده قبل إقراره بالحق لزوجته هل يكون الولي أولى بهذا المال كان في‬ ‫الصحة أو المرض ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان إقراره لولده جائزا وثابتا في معنى الحكم بالظاهر فعندي ان‬ ‫الولد أولى بياله المقر له به إن كان إقراره له في الصحة وإن كان إقراره له في المرض‬ ‫‪٢٧٢٧.‬‬ ‫فالديان عندنا أولى من الولد لأن الله لا يعذب والدا بيال ولده وإقراره له في‬ ‫المرض غير جائز ولا ثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل أوصى لولده بكذا وكذا لارية فضة عوضا عيا أعطى أخاه من‬ ‫ضيان عليه له أتثبت هذه الوصية أقر أخوه بالعطاء من أبيه أأونكر ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الوصية بالعوض من ضيان فهي ثابتة من رأس ماله ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫أنكر الأخ ‪.‬‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬لهذا الموصي له الوصية كيا أوصى له بها أبوه إذا أقر أخوه‬ ‫أنه قبض من أبيه وأما إذا أنكر أخوه الوصية لحق هذه الوصية معنى الاختلاف‬ ‫للعارض الذي لحقها من الموصي وهو البدل وهو الذي أعطاه أخاه ويستحق هذا‬ ‫على أبيه عوضه وهو بمنزلة الاقرار من الثبوت والاختلاف ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ثبتت هذه الوصية والضيان بعد أن هلك والدهما وترك زوجته‬ ‫وأما وأبا ووالدين أحدهما الموصى له أتدخل هذه الوصية على جميع الورثة أم‬ ‫تدخل إلا على أخيه الذي كوفىء لأجله ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬الوصية بالضيان ثابتة من رأس المال الهالك على الجميع ‪.‬‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬على قول من لا يثبتها قطعا يدخل أخاه وسائر الورثة‬ ‫على هذه الوصية والاقرار كل منهم بقدر نصيبه وعلى قول من يراها ثابتة‬ ‫لحصول الاقرار والضيان لم يشرك فيها غيره من الورثة ولو صح أنهم لم يقبضوا من‬ ‫هالكهم شيئا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أراد أن يوصي لأحد أولاده عوض ما أعطى الآخر هل‬ ‫تحبوز كتابته من ضيان وهل يسمى ذلك ضيانا وإن سمى كذلك من أين يكون‬ ‫خرجه من الثلث أم من رأس المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال الموصي انه يوصي لأحد أولاده بكذا من ضيان عليه له‬ ‫‪_ ٢٧١‬‬ ‫عوض ما أعطى أخوته ففيما عندي انه لا يضيق على الكاتب ان يكتب عليه لأنه‬ ‫يمكن أن يكون قد تعلق عليه ضيان من قبل هذه العطية ‪ .‬وإذا صحت العطية‬ ‫وأقر الموصي له بالعطية فقد ثبت له ذلك ويخرج ذلك من رأس المال إذا لضيان قد‬ ‫تعلق عليه في ذمته إلا أنه قد جاء في الأثر ونرجو أن لايعذب الله والد بدين ولده‬ ‫ويكون قضاؤه بعد سائر الدين على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى أحد أولاده بشيء عوض ما أعطى اخوته هل‬ ‫يسمى ضيانا ويجوز للكاتب أن يكتبه عليه من ضيان عليه له؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا يجوز ذلك لأن الولد المعوض ني الصك مدع عليه الأب‬ ‫بالعوض والقول قوله مع يمينه انه ما عوض وله حجته على اخوته والضيان غير‬ ‫خارج فيه هذا الوجه وهذا متناف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القاضي ناصر بن سلييان ‪ :‬فيمن أوصى لابنه بكذا وكذا لارية‬ ‫فضة عوض ما اعطى اخوتها من ضيان عليه لها فهذه من ضيان لأن الضان‬ ‫متصل باللفظ المتقدم قد إتسق الكلام بعضه على بعض؟ قلت له وقوله عوضا‬ ‫عيا اعطى اخوتها لا عمل عليه حيث اتبعه بقوله من ضيان عليه لها؟‬ ‫قال ‪ :‬ولو قال عوضا عيا أعطى اخوتها لانه قد يضمن لا قدر ما يقع لا‬ ‫ما أعطى اخوتها ويجوز أن يكتب من ضيان؟ قلت له فإني وجدت في جواب‬ ‫والدك أنه لا يكتب العوض ضنا مخافة الكذب؟ قال يجوز أن يكتب ضنا إذا‬ ‫قال الموصي للكاتب أن يكتب من ضيان ولو قال عوضا عيا أعطى اخوتها وله أن‬ ‫يوصي بالعوض من ضيان فييا بينه وبين الله لأجل العوض‪ ،‬غيره ومن أعطى‬ ‫ولدا دون ولد فلا يهلك بذل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ما اعطى ولده فلانا‬ ‫عوض‬ ‫‪ :‬ومنه وأما ‪ :‬الوصية للزوجة بالعوض‬ ‫مسألة‬ ‫با لتسوية في ا لأولاد وخا صة‬ ‫وأكثر ا لقول‬ ‫ا لورثة كلهم اختلاف‬ ‫ففي ‏‪ ١‬لتسوية بن‬ ‫على هذه الصفة الوصية للزوجة من زوجها عوض ما أعطى إبنه فلانا لا تثبت‬ ‫‪٢٧٢٢‬‬ ‫ويحلو هذا القول؟ قلت‪ :‬له وكذلك سائر جمياعلورثة من غير الأولاد يكونون‬ ‫مثل الزوجة في هذا أم لا؟‬ ‫جميع‬ ‫الما ل من سهام‬ ‫رأس‬ ‫‏‪ ١‬لورئة وتخرج من‬ ‫جمسع‬ ‫تدخل على‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الورثة قال غيره لا تدخل على أحد غير الولد المعطى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأاة الصبحى رحمه اله ‪ :‬فيمن أوصى أو أقر لابنه بكذا وكذا لارية‬ ‫فضة عوض ما أعطى أخاه فلانا من ضيان عليه له أولم يكتب من ضيان وأنكر‬ ‫أخوه بعد موت أبيه انه لم يعطه شيئا أيثبت له ذلك أم لا؟ وإن مات قبل موت أبيه‬ ‫أيثبت ذلك لورثته أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الوصية عوض عيا أعطى أخاه فثابتة من الثلث بعد الدين‬ ‫والقول قول الأخ الذي كوفىء أخوه لأاجله؟ وأما إذا أوصى به عن حق عليه له أو‬ ‫ضيان لازم فالضيان من الحق ثابت لمن أوصى له به عندي ولا اعتبار لقول أخيه‬ ‫هاهنا إذا ثبت الحق على أبيه؟ أما إذا مات الموصي له بحق لازم أو ضيان ثابت‬ ‫أو وصية بدل ما أعطى أخاه فلا شيع لوارثه إذا لم يقبضه في حياته ونحو هذا في‬ ‫الأثر عن أبي معاوية عزان بن الصفر‪ .‬رحمه الله ‪.‬‬ ‫وقال من قال له في حياته ولورثته بعد موته وقال من الضيان الثابت والحق‬ ‫اللازم له ولورثته من بعده وما خرج من الثلث فله في حياته دون ورثته فيما يتجه‬ ‫لي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإن أوصى لأحد أولاده بمال أودراهم عوض ما أعطى‬ ‫اخوتهم أيكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الانثيين أم يكون بينهم بالسوية؟‬ ‫وفي الاصل‬ ‫سا‬ ‫قال ‪:‬عندي انه للذكر مثل حظ الانثيين لأنه أعطى‬ ‫أن الوصية لا تحبوز لوارث إلا أن يقع عن بدل أو لازم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ما أعطى ا بنه ‏‪ ١‬لآخر‬ ‫ومن أوصى لأحد بنيه بشي ء عوصضص‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪_ ٢٧٢٢٣‬‬ ‫ثم رجع في وصيته له أينفعه رجوعه ويبطل ما أوصى له به إذا لم ينكر الاخ الاخر‬ ‫العطية له من أبيه بقدر ما أوصى به هذا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا رجعة له على هذه اصفة بعد أن أقأرخوه بيا أعطاه أبوه على‬ ‫حسب ما عندي في هذه المسألة لأنها من معنى الخصوص ومعنى العموم إن‬ ‫اللصى له الرجعة فييا أوصى به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى لأحد بنيه بشي عوض ما أعطى اخوته وأقر لهم‬ ‫بذلك أينفذ وصيته حتى يصح أنه لم يعطهم ما ادعى أم لا ينفذه حتى يصح انه‬ ‫أ عطاهم ذلكفك؟‬ ‫قالت ‪ :‬بنت راشد هومدع ولا ينفذ ذلك في الحكم حتى يصح ما ادعاه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪ :‬في امرأة أوصت بوصايا منها من ضيان ومنها من غير‬ ‫ضيان وعطفت على لفظ ما أوصت به من ذلك لأولادها بيائتي لارية فضة‬ ‫وأولادها ابن وابنتان عوض ما أعطت أخاهم فهذا ثابت لهم أم لا؟ وإن كان ثابتا‬ ‫هل يكون الذكر والأنثى منهم سواء إذا لم يكتب للذكر مثل حظ الانثيين؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الميت إذا أوصى لبعض أولاده عوض ما أعطى أخوته‬ ‫فالوصية ثابتة على الأولاد لا على سائر الروثة وعندي على صفتك هذه تكون‬ ‫الوصية بين الأولاد بالسوية الذكر والأنثى ولكنه يخرج لهم سائر الورثة قبل هذه‬ ‫الوصية ثم يخرج نصيب من له الوصية ثم يقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ‬ ‫الانثيين إلا أن ينكر الذين يوصي لهم من الأولاد أنه ما أعطاهم شيئا فعلى‬ ‫الذين أوصى هم البينة انه أعطاهم شيئا وإلا لم يثبت لهم شيع من هذه الوصية‬ ‫وإن أرادوا يمينهم فلهم عليهم اليمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫المقر له؟‬ ‫ما أعطى ولده وأقر له وهلك‬ ‫فيمن أوصى لولده عوض‬ ‫)‪٢٧٢‬‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف كثير فمن جعل الاقرار بمنزلة الوصية يبطل الاقرار‬ ‫إذا مات المقر له قبل المقر ومن جعل الاقرار بمنزلة العطية لا يثبت للولد شيئا‬ ‫حتى يبلغ ويحررما أقر له به وأما من جعل الاقرار بمنزلة القضاء يجيز به ولورثته‬ ‫من بعده؟ وفي بعض جوابات المتأخرين يجعل ذلك لورثة الولد وبعضهم يجعل‬ ‫للاب الرجعة والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي رحمه الله ‪:‬‬ ‫ومن كتب في وصيته بكذا لارية فضة أو بياله الفلاني لولده لان من ضيان‬ ‫عليه له من قبل ما أعطى اخوته ولم يرضى الأخوة وأنكروا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اني لم أحفظ في هذا شيئا وأخاف أن يكون للاخوة تغيير لان‬ ‫‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫الضان من اللازم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫والوالد إذا أعطى أحد أولاده أو أقر له بشىء من ماله يرضي أخيه وإن لم‬ ‫يسترضيه ونيته ليعطيه مثل ما أعطى أخاه فيات قبل والده ‪ ،‬ايتعلق عليه ضيان‬ ‫الورثة ولده من أجل ما أعطى أخاه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما العطية التى يرضى أخيه فجائز للوالد } وأما إذا أعطاه على‬ ‫النية انه يعوض أخاه بمثل ما أعطى الأول منهيا فيات قبل ان يعطيه لم يتعلق‬ ‫على الوالد ضيان لورثة من مات منهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫ومن أوصى لبعض اولاده بشىء عوض ما أعطى أخوتهم ومات الموصي‬ ‫لهم قبله فلا يبطل ما أوصى به بموت الموصي له لأن العوض باقي عليه وإن كان‬ ‫إقرار فثابت من حينه وإن أنكر الأخوة الآخرون العطية من أبيهم فعلى قول من‬ ‫يجعل العمل على أول اللفظ فثابت ذلك وعلى قول من يجعل العمل على آخره‬ ‫فلايثبت ذلك مع انكارهم لانه متعلق بالعطية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن أقر لولده فلان بكذا وكذا عوض ما أعطى أخاه‪,‬‬ ‫للمقر له الاقرار الذي أقر به أبوه ولا يقبل قول أخيه انه لم يقبض من أبيه شيئا‬ ‫وقال من قال لايثبت هذا الاقرار لانه موصول بسبب وهو البدل عيا أعطى أخاه‬ ‫حتى يصح ان أخاه قد أعطى مثل ما أقر به هذا وقال وقال الشيخ عبد الله بن‬ ‫حمد إذا انكر الأخ العوض لغير ثابت حتى يصح العوض ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أوصى له بكذا لارية فضة عوض ما أعطى أخاه من ضيان‬ ‫عليه له ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الوصية من عوض فهى ثابتة من رأس ماله ولوانكر‬ ‫‪.‬‬ ‫الاخ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬لزا ملى‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أقر لبنيه فلان وفلان وفلان بيائتي لارية فضة عوضا عيا أعطى‬ ‫‏©‪©٠‬‬ ‫أخاهم فلانا وله بنت ولم يكتب لها شيئا وقالت انه ما أعطا ها شيئا وطلبت‬ ‫الحكم بينهم ؟‬ ‫مامجب لها من ذلك كيف‬ ‫قال ‪ :‬إن البنت ليس فها شىع إذا لم يكتب هما أبوها شيئا ويقبل قولها انه‬ ‫ما أعطاها شيئا ويعجبني ان لا تلحقها وصية العوض التي أوصى بها لاخوتها في‬ ‫نصيبها من ميراث أبيها وتاخذ نصيبها من العوض هومثل ذلك إذا ترك الاب‬ ‫أبنين وابنه وترك من المال مائتي وخمسين أخذت خمسين كامل ثم ياخذ نصيب‬ ‫صاحب العوض من المائتين وخمسين إن كان أوصى له بخمسين وما بقى يقسمه‬ ‫هو وأخوه نصفين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ورد بن أحد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أقر بمال لأولاده بحق ثم باعه ومات وثمنه قائم ل يتلفه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الاقرار في الصحة فهوللمقرله وان كان الاقرار ني‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫المزض وعليه دين فدين الناس أولى وما فضل فهو للمقرور له ولا يكون في‬ ‫الميراث لانه أقرار بحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ شائق بن عمر رحمه الله ‪:‬‬ ‫عن رجل جاز عليه ولد من أولاده مالا من أمواله في حياته وعند وفاة الوالد‬ ‫أشهد ان كل ماله أعطيه ولدا فهوموروث ومات الوالد وصحت العطية من‬ ‫الوالد لولده بشهادة رجلين قالا سمعنا والد فلان يقول ان مالي الفلاني اعطيته‬ ‫ولدي فلانا ماترى في هذه العطية ثابتة للولد أم حتى يصح أنها عطية أصل‬ ‫لاثمره ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صحت البينة باقرار الوالد في صحته إن مالي الفلاني أعطيته‬ ‫ولدي فلانا فهى عطية ثابتة جائزة ماضية إذا كان الولد يجوز ذلك المال في حياة‬ ‫والده وهى عطية أصل إلا أن تشهد البينة العادلة ما أعطى إلا ثمرة ولا بينة على‬ ‫الولد إن أباه أعطاه ذلك المال أصلا وهو بهذه الشهادة يكون له المال أصلا والبينة‬ ‫في هذا على الورثة انه ما أعطاه إلا ثمرة ‪ .‬وأما قول الوالد في مرضه إن كل مال‬ ‫اعطيته ولدا من أولادي فهو موروث لايخرج هذا المال من يد الولد ولا يغني شيئا‬ ‫لانه لو انتزع من ولده ما أعطاه وهو مريض ل تبز نزعته فيه والمال للولد ‪ .‬وكذلك‬ ‫إن كان الولد مريضا والوالد صحيحا فانتزع ماأعطاه ولده فلاتجوز نزعته والمال‬ ‫لورثة الولد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أوصى لولده وهو طفل صغير ببيته الفلاني من ضيان عليه له ثم‬ ‫باعه واستوفى ثمنه واحرزه المشتر ي ثم توفى وظهرت وصيته بهذا البيت لولده هذا‬ ‫ترى في بيعه هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح انتزاع الوالد لمال ولده هذا الصبي ويثبت له بحكم‬ ‫احد من حكام المسلمين أهل الاستقامة في الدين وباعه وأتلفه بوجه من الوجوه‬ ‫‪٢٧٢٧‬‬ ‫فلهذا الصبي قيمة هذا المال بيا يقومه العدول أهل البصر به من المسلمين يوم‬ ‫موت الموصي به في أشهر قول المسلمين وهو حسن معنا { وقول له قيمته يوم‬ ‫الوصية بالضيان له وقد يخرج في قول بعض فقهاء المسلمين انه لاشىع له لقول‬ ‫النبي ية لايعذب الله والدا بمال وقيل عنه أنت ومالك لابيك فهذا على قول‬ ‫من جعل الرواية على ظاهرها وأما على قول من جعل حرف اللام بمعنى من‬ ‫فلا يوجب له من ماله شيئا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن صح الانتزاع فهل يحتاج الى ان يحكم به لان الشيخ اشترط‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قالا لصبحي ‪ :‬فإن حكم به ا لحاكم فقد ثبت حكمه ولوكان فيه‬ ‫اختلاف فقد صار بمنزله الاجماع لاتجوز مخالفته وان لم يحكم به حاكم ففي ثبوت‬ ‫إنتزاعه إختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وفي إمرأة جرى بينها وبين زوجها شقاق وكان معها منه ولد ترضعه‬ ‫فكرهت أن ترضعه إستأجر من يرضع ولدك ويربيه هل لها ذلك وهل في هذا فرق‬ ‫بين الزوجة والمطلقة أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن الزوجة عليها رضاع ولدها ولا على زوجها أجره الرضاع لما‬ ‫وأما تربيةالولد فلا عليها وأما المطلقة فلا عليها رضاع ابنها إلا أن لابد الزوج‬ ‫لابنه مرضعه فحينئذ فإنه يحكم على أمه برضاعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬والوالد البالغ إذا كان له أصل مال ولم تكفه غلته لسنة‬ ‫يجوز لوالده أن يكسوه وينفق عليه ولا يلزمه ان يعطي سائر أولاده عوض ما أنفق‬ ‫عليه وكساه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان سائر أولاده غير محتاجين للنفقة فلا يضيق على الوالد ان‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ينمق على ولده هذا مايحتاج له من النفقة‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وسألته فيمن عليه حق لرجل وهلك وخلف صبيا‬ ‫يرضع بوز للذي عليه الحق ان يستأجر أم اليتيم لرضاعه إذا طلبت ذلك‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما يعجبك أنت ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يستاجرها إلا بأمر الحاكم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن فعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايلزمه ضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن كان له ولد أعمى وكان يقدر على المكسبه لنفسه‬ ‫فلا نفقه له على أبيه وإن لم يقدر وخيف عليه الضرر فعلى أبيه النفقة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي رجل عقد التزويج على امرأة ولم يدخل بها حتى‬ ‫قول أوأكثر ثم حولها ومكثت عنده شهرين أوأقل أأوكثر‬ ‫أر أ‬ ‫مضى لها ستة شه‬ ‫وولدت فانكر الزوج الولد فلما أحضرا عند الحاكم أقر الرجل انه دخل بها منذ‬ ‫شهرين وقالت هي أنه دخل بها منذ ستة أشهر فالقول في هذا قول المرأة والولد‬ ‫ولده ويكون الزوج مدعيا ‪ .‬وأما إذا لم يقر الزوج بشىء وإدعت عليه المرأة انه‬ ‫كان يدخل عليها سرا وأنكر هو فالقول في هذا قول الزوج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما أولاده الاناث البالغات فقول لا يلزمه عولهن وقول يلزمه‬ ‫عولهن مالم يتزوجن وقول يلزمه ما نقص من مؤ نتهن بعد مكسبتهن وإن طلبن‬ ‫بالتزويج من اكفائهن وإمتنعن خير ن بين التزويج وبين أن لا نفقة على أبيهن ‏‪٥‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫زوجته بولد ثم ثان فكلهم أولاده‬ ‫في البحر فجاءت‬ ‫‪ :‬ومن غاب‬ ‫مسألة‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫في الحكم على قول وقول آخر انيا يلحقه الأول ولا يلحقه الثاني إذا كانت غيبة‬ ‫الزوج إلى موضع لايمكن وصوله إلى الزوجة ويرجع الى موضعه لبعد المسافة‬ ‫كانت هذه المسافة لبعدها برا وبحرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل تزوج إمرأة ودخل بها ثم انه غاب عنها سنين‬ ‫كثيرة عده هل يلحقونه الأولاد من بعده ؟‬ ‫قال ‪:‬أما فييا بينه وبين الله فانهم لايلحقونه وأما في الحكم فيلحقونه‬ ‫وذلك إذا لم يكن في حال مايمكن ان يكون الأولاد منه ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬ماحال المرأة ؟‬ ‫قال ‪:‬امرأته على ماكانا عليه من الزوجية ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإنها أقرت أنها زنت أيسعه المقام معها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف إن شاء صدقها وتركها وإن شاء لم يصدقها‬ ‫وأمسكها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالصداق ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ .‬منهم من أوجب عليه الصداق بالوطي لقول‬ ‫النبي يلة لكل موطأة صداق ومنهم من لم يوجب لها صداقا لأنها خانت نفسها‬ ‫وأباحت فرجها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وفيمن له أولاد ذكور وإناث وأراد أن يكتب السلاح للذكور دون الاناث‬ ‫أمجوز له إذا أعطى الدلال ذلك السلاح ونادى عليه في السوق أوفي البلد دون‬ ‫السوق وكان لهذا السلاح قيمة جليلة ولم يبلغ قيمته مثلا قيمته خمسيائة لارية‬ ‫فبلغ مائة أيجوز له أن يعوض الباقين من الورثة مثل مابلغ مناداه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز ماذكرت ولا عمل إلا على بيع النداء هكذا في الأثر والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢ ٨‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن عنده ولد وجاءه الجدري أوجاء في بلده وصار‬ ‫أهل البلد يأخذون من المجدور قشرا ويشطبون أولادهم ني أبدانهم حتى يخرج‬ ‫شىء من الدم ويضعون في الجرح قشر الجدري لانهم يقولون إذا فعلوا ذلك‬ ‫يجى ء أولادهم قليلا من حب الجدري أيجوز لمن أراد أن يفعل ذلك لولده على‬ ‫نظر الصلاح؟ أرأيت إذا فعل أحد لولده وجاءه الجدري كثيرا ومات الولد أيلزمه‬ ‫الجرح الذي جرحه أياه أيلزمه‬ ‫شى ء أم لا وجاءه في عينيه وعميت عيناه أضورب‬ ‫شىعء من الديات أو الارش ؟‬ ‫قال ‪ :‬اني لا أحفظ في هذا شيئا وأحب الي ترك جميع ذلك وإن فعل‬ ‫ماذكرته طلب السلامة والعافية فارجو ان لاشىعء عليه فييا يتولد منه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫قال ولد الزنا همل تعجب له مؤنة على أبيه الزاني بأمه في الحكم وفييا بينه‬ ‫وبين الله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والوالد اذا أجاز لأحد في ولده مايجوز له ان يجيزه له هل‬ ‫يجوز للمجاز له مابوز للوالد من استعيال ولده وأخذ ماله والبراء لمن لزمه ضيان‬ ‫لهذا الولد أو ارش على قول من أجاز للاب ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا جازله مايجوز له أن يجيزه له فيه فلا يخلوا ماذكرت من قول‬ ‫بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لوا لد على ولده ا ن يبره حيا‪.‬وميتا ويلتزم طا عته وحجتنب‬ ‫‪ :‬وحقق‬ ‫مسألة‬ ‫معصيته ويجيب دعوته ويقضي حاجته ويحسن خدمته ويلين جانبه ويسارع في‬ ‫ويصل ‏‪ ١‬ليه ويسلم عليه ولا يقطعه‬ ‫مرضاته ويكرمه ويسمع له ويعظمه ويتعا هده‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫ماقدرولا يخرج من أمره إلا أن يأمره بمعصيته لانه لا طاعة لمخلوق في معصية‬ ‫الخالق ‪ .‬وان كان فقيرا واسا بياله وأثره على نفسه وان مرض لزم معالحته‬ ‫وحاضرته فإن لم يمكنه المقام أدام معاودته فإن مات شيع جنازته وحضر مواراته‬ ‫وواصل زيارته ولا يشتم الناس فيشتم عرضه ولا يتكلم في مجلسه إلا بإذنه ولا‬ ‫ينظر إليه شررا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أراد الجهاد وله والدان فقير ان كارهان لخروجه فإذا لم يكن‬ ‫ههيا غنى فاقامته معهيا أفضل ولا يخرج للرباط ولا للجهاد إلا بإذنهيا إلا فيى حج‬ ‫قلت ‪ :‬وهل ليا منعه عن النافلة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليا منعه قبل الاحرام وليس له فعل ذلك إلا باذنهيا ولا يمنعاه بعد‬ ‫الاحرام ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن دخل في حجة نقل فافسدها هل ليا منعه عن بدلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬وكذلك حج النفور مثله وليا منعه عن الأسفار والغيبة عنها‬ ‫إلا أن يكون لشدة فاقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأولى بالصبي في صغره أمه وعلى الأب الأجرة الى أن يعقل‬ ‫الخيار وقيل الجارية إلى أن تبلغ أيوزوجها أبوها إلا أن يصح أنها غير مأمونة ي‬ ‫نفسها أومعها من الرجال ما لايؤمن من زوج أوأخ أغويرهما وكذلك غير‬ ‫الأبوين ولوكانت الام مطلقة ‪ ،‬وقولي إذا تزوجت فالاب أولى بولده فإن ماتت ام‬ ‫الصبي أوغابت فالاب أولى به وقيل الجده أولى من الأب فإن ذهب الأبوان‬ ‫فجدات الاب أولى من جدات الأم وقول ان جدات الأم أولى والاخوة أولى من‬ ‫الأعيام والأعيام أولى به من الأخوال الذكور والاناث وقول ان الخالة أولى من‬ ‫العمة ومن الرجال ولو كانوا أقرب إليه } وقول إن عمته أولى من الأعيام في‬ ‫التر بية ‪ .‬وقول انه يكون مع الأرحام من النساء من الأخوال والحال الى الأعيام‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫وقول حيث يختار وقول حيث يكون أ صلح له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قالت الأم أنا آخذه بالفريضة وقال آخر أنا أخذه بغير‬ ‫فريضه فإنه يقر مع أمه إذا أختارها وكذلك إن كانت جده وإن لم يوجد أحد من‬ ‫أقاربه جعله الحاكم حيث يأمن عليه وعلى ماله ولو بأجر ‪ ،‬والحد في سن الصبي‬ ‫للتخيير قول إذا صار ابن سبع أوثيان وقول إذا أكل ولبس وتوصى وحده وتكون‬ ‫الجارية في حد من يجوز تزوجها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل على الزوجة تربية ولدها إن امتنعت؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ولا يحكم على المطلقة بالتر بية وأما رضاعه فعليها بأجر من‬ ‫أبيه إن لم يوجد له غيرها وإذا كان الولد مملوكا والاب حرا فيالكه أولى بحضانته‬ ‫من أبويه وإن كان الولد حرا والأم مملوكة فإن أباه الحر أولى به ‪ .‬قلت وإذا‬ ‫تزوجت أم الصبي هل لأبيه أأوعيامه أخذه؟ قال إن ذلك لأبيه دون أعيامه والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمطلق إذا غاب وترك ولدا له له يرضع عند أمه هل للحاكم‬ ‫أن يفرض لها عليه رباية إن طلبت‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ويستثنى له حجته ولا يحكم عليه بشيء من ماله حتى يقدم‬ ‫فإن قدم وادعى الخروج من حقها الذي حكم لها به فعليه البينة فإن مات وادعى‬ ‫ورثته الخروج مما عليه فعليهم البينة والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا طرحت المطلقة الولد على أبيه ثم طلبته وشرط عليها أن‬ ‫لا رباية فها عليه فلها أخذه منه ولو كره ولها عليه الرباية‪.‬مالم يعقل الخيار قلت فإن‬ ‫كانت معدمة وهرب عنها هل لما القيام على أوليائه بنفقته؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل ذلك وإن شاءت جعلت ذلك دينا على زوجها‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن استأجر لولده خيرا فعليها رضاعه وليس عليها تدهينه‬ ‫ومريحه وغسل ثيابه إلا أن يوافقها على ذلك فإن دفعته إلى خادمة لها ترضعه فلا‬ ‫أجرة لها لأنها متطوعة وللرجل أن يمنع زوجته أن ترضع ولد غيره فإن أذن لها‬ ‫فالأجرة لها ولا رجعة له حتى يتم الشرط فإن أجرت نفسهااثم تزوجت به فليس‬ ‫له منعها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والوالد إذا لم يكن غنيا يقدر على نفقة ولده من أصل مال أو‬ ‫يسار في يده فقول يفرض عليه ويكون غرييا مع الغرماء إذا رضيت الام وقول اما‬ ‫تصر عليه إلى ميسورة وقول إن شاءت أعطته إياه وإن شاءت‬ ‫تعطيه ولده أو‬ ‫أخذته ولا شيء عليه لها وقول يسلم لها ما يقدر عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا لم يقم الأب بيا يلزمه من نفقة ابنه وكسوته هل لها قيام‬ ‫عليه بعد بلوغه؟‬ ‫قال ‪ :‬لا فإن طالبه بعد بلوغه حكم عليه له فييا يستقبل لا فيما مضى‬ ‫إلا أن يكون حكم عليه فتولى وكذلك الولد فييا يلزمه من قبل والده ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬وإذا طلبت المرأة الفريضة لولدها على أبيه في ماله‬ ‫فمعنى أنها تدعى بالبينة على معرفتها ومعرفة الولد وماله فإذا صح ذلك فرض لا‬ ‫أول الفريضة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل على الصبي رد الكسوة على أبيه إذا بلغ إن طلبها منه؟‬ ‫قال ‪ :‬قال نعم يردها عليه إن كان كساء إياها بحكم ويختلف في الاناث‬ ‫وأما ان أراد أن يكسوهمن غيرها فله أخذ الأولى وإن كان كساهم بلا حكم‬ ‫ولا شرط فهو بمنزلة النحل والعطية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪_ ٢٨‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬والصبى إذا كان أبوه عبدا هل يجوز حله واباحته من‬ ‫مال ولده وكذلك خدمته؟ ‪" ...‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك كله ولا يجوز أن يأكل من ماله لأن العبد نفقته على‬ ‫مولاه ولأنه لا يملك نفسه ولا غيره‪ .‬قلت فهل عليه أن يطيعه فييا يقدر عليه في‬ ‫غير المعصية مثل الحر‪ .‬قال هكذا عندي من طريق البر واعظام حق الأبوة وآما‬ ‫في ا للازم فلا سلطان له عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا ثقبت المرأة أذن ابنها بلا إذن أبيه فيات ما يلزمها؟‬ ‫قال ‪ :‬عليها ديته لأبيه ولمن يرثه من بعده ولا ميراث لها منه وميراثه وديته‬ ‫لغيرها هى ‪ .‬قلت فإن اتفق أبواه على ثقبه فيات ‪ .‬قال عندي لورثته غيرهما من‬ ‫بعدهما‪ .‬قلت فإن ثقبه غيرهما بلا رأسهيا قال عليه الارش كل ثقب نافذة وقول‬ ‫يقاس مثل العبد الذي ينقصه الثقب من ثمنه ثم يجسب للصبي في ديته فإن‬ ‫مات فعليه ديته لورثته وقال أبو الحسن إن ثقب الأولاد بغير رأي أبائهم وأمهاتهم‬ ‫جائز لقوله عليه السلام ثقبوا آذان صبيانكم خلافا لليهود ولا باس على الأم في‬ ‫ذلك مالم يتقدم عليها والده؟ قلت فإن ثقبته بعد التقدمه؟ قال فإن قثبته في كل‬ ‫اذن أربعة ثقوب فعليها دية الاذن في ثلاثة وانيا يحسب الثقب الرابع في الحرج‬ ‫كان الولد ذكرا أوأنٹى وعليها الارش ولو لم يتقدم عليها وله أن يحط تلك الدية‬ ‫عن نفسه من صداقها الذي عليه لها وقيل تثقب الجارية بلا رأي أبيها وتستاذن‬ ‫في الغلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الر بيع ‪ :‬وهل لأم اليتيم أوغيره أن تبيع وتكتس وتأكل من مال‬ ‫ولدها إذا احتاجت؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز لها ذلك يتيما كان أمودركا وقول لا تأكل إلا أن تضطر فتاخذ‬ ‫بالمعروف ولا يجوز للولد من مال أمه ‪ .‬قلت فهل لها أن تستعمله في منافعها؟ قال‬ ‫قول جائز لها كالأاب بلا مضرة عليه وقول لا يجوز لاحديهم إلا أن يكون من‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫مصالح الصبي ولا يستعمل بأمرها وقول لا يبعد جواز ذلك إذا ثبت لما ما يثبت‬ ‫للوالد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يجب على الولد نفقة والديه إذا احتاجا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد أجمع السلمون على ذلك إلا أن يكونا عبدين أتوكون الأم‬ ‫عند زوج أجنبي أوأب غني أويكون الولد مملوكا ولوكان غنيا؟ قلت فإن كان‬ ‫الولد غنيا والوالد فقيرا إلا أنه سليم الجوارح يقدر على المكسبة فلم يعمل؟ قال‬ ‫على الولد نفقته؟ فإن لم يكن له مال إلا أنه يعمل بيده أنفق على والديه من‬ ‫الفضلة فإن لم يكن فضله فلا شيء عليه وليبدأ بزوجته وأولاده الصغار‪ .‬قلت‬ ‫فإن كانت الأم محتاجة وأولادها صغار؟ قال يفرض لما نفقتها وكسوتها من مالهم‬ ‫بالمعروف وإن كان مالهم قليلا فلا شيع عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن له ابنة غنية وابن فقير فعلى الابنة ثلث نفقته ويحكم على‬ ‫الولد إذا رفع لوالد وطلب فييا يستقبل لا فيما مضى ‪ .‬قلت فإن ادعى الابن‬ ‫غناهما فعليهيا البينة بيا إدعياه من الفقر وعليه اليمين إن رداها عليه إلا أن يكون‬ ‫منهيا فإن المتهم لا يمين عليه ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬هل يجب على الولد بيع أصل ماله لنفقة والديه؟‬ ‫قال ‪ :‬قول عليه ذلك ليا كالزوجة والأولاد الصغار وقول ليس عليه وهما‬ ‫بمنزلة سائر الورثة ومن يلزمه عوله ‪ .‬قلت فإن كان ليا أولاد كيف سكنهيا؟ قال‬ ‫إن اتفق أن يكونامع كل واحد يقدر حصة ورضى فذك إليه وإلا أخذوا لميا منزلا‬ ‫يسكنانه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن مرض أو عجز عن المكسبة ولا مال له فنفقته على من يرثه‬ ‫إذا كان له من المال ما يكفيه ثمرته لعوله وعول أولاده وزوجته من الثمرة إلى‬ ‫الثمرة أو من صناعة يكون فيها غنيا مفصلا من مؤ نته ومؤ نة عياله بعد صحة فقر‬ ‫الطالب وغنى المطلوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬وإذا كان للفقير عدة ورثة منهم الغني والفقير فقول‬ ‫يتخط حصة من لم يقدر على الجميع وقول ترد على الذين يقدرون على قدر‬ ‫موارثيهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المقعد وا لاعمى والملشلول‬ ‫‪ :‬وصفة من تحبب له النفقة هو ‏‪ ١‬لزمن‬ ‫مسألة‬ ‫والصبي والشيخ الغاني الذي لا يستطيع المشي والمكسبة فإن أعطوا من صدقة أو‬ ‫زكاة طرحت من نفقتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويلزم الأب التسوية بين أولاده في المحيا والميات ببره وبذله وقوله وفعله‬ ‫الأم ‪ .‬واللله‬ ‫إلا أن يكون أحدهم أبر به من الآخر جاز تفضيله بالبر وكذلك‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أعطى ابنه في مرضه مثل ما أعطى اخوته وأنكر اخوته‬ ‫العطية فلا يثبت له ولا يقبل قول الأب فيه عند المرض إلا بالصحة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل له ثلاثة أولاد أعطا هم شيئا فعلم إثنان منهم بالعطية‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫كيف حكم ذلك‬ ‫والده‬ ‫مات‬ ‫شيئا حتى‬ ‫ولم محرز‬ ‫يعلم الثالث‬ ‫أو ل‬ ‫فأحرز‬ ‫قال ‪ :‬للذي لم يحرز شيع ويكون للذين أحرزا ثلثا ما أحرزا إذا كان ما‬ ‫أعطاهم مشاعا والثلث الباقي ميراث بين الورثة؟ وقال أبو الجواري إذا أحرز‬ ‫الكبار ثبت للصغار مثل ما أعطى الكبار إلا أن يكون له وارث غبر أولاده الصغار‬ ‫والكبار مثل زوجته وأم قيد خلول في جميع مال الأب وما أعطى أولاده الصغار‬ ‫فيأخذوا ميراثهم منه ثم لا يأخذ الكبار شيٹا حتى ياخذ الصغار مثل ما أعطى‬ ‫الكبار وحرزوه في حياة أبيهم فهو هم ولا يدخل عليهم فيه أحد من الورثة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫فنحله وا لغلام‬ ‫ولده‬ ‫فعوفي‬ ‫ينحله قطعة‬ ‫عوفي ولده‬ ‫ومرن نذر إن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫صغير ولم يحرز وأكلها الاب حتى مات؟‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‪ :‬أبوعثهان هي له ولا احراز عليه لأنه وقاء لعذره ولا رجعة له فيه إلا‬ ‫قال‬ ‫أ ن يرجع فينتزعه؟ وقال مسعده لا يثبت حتى يحرره ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن نحل ابنته الصبية حليا وثيابا ودراهم ولم يطلبها حتى مات‬ ‫ولم يقر لها بشيء كيف الحكم؟‬ ‫قال ‪:‬قول إن لها دون ورثته مالم يصح انه عادية؟ وقول انه للورثة مال‬ ‫يثبت لها بعطية وأما عطيته ها قبل بلوغها فلا يثبت وقيل ان النحل بمنزلة العطية‬ ‫وقول يثبت إذ لم يشترط فيه شرطا‪ .‬والله اعلم‬ ‫‪ :‬وفي صبي وجب له ميراث عند قوم فصالحهم أ بوه على شي ء‬ ‫مسألة‬ ‫من المال وقاسمهم هل للصبي الغير في ذلك إذا بلغ وأنكر؟‬ ‫قال ‪ :‬له الرجوع في الصلح ولا رجعة له فييا قاسم له إلا أن يكون بالغا‬ ‫وقاسم له بلا رأيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان الوالد فقيرا هل له أن يأكل من مال ولده ويكتس‬ ‫ويتزوج ويحج؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ان يكتس من مال ولده وياكل فجائز ذلك وأما أن يتزوج‬ ‫فيختلف في ذلك وأكثر القول لا يجوز؟ وأما الحج إن كان غنيا فلزمه الحج في حال‬ ‫غناه ولم يحج حتى افتقر فله أن يحج من مال ولده وأما إن كان يختلف يلزمه من‬ ‫مثل فيختلف في جواز ذلك وأكثر القول لا يجوز والأول فيه اختلاف وأكثر القول‬ ‫جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل للابن أن يشتري من ماله ويطأ سريته إذا كره أبوه ومنعه؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬قد أجمع المسلمون على إجازة ذلك ولوكان فيه حق للأب أوكان‬ ‫ماله لأبيه لم يجز أن يطا امته إذ صار شريكه فيها فدل بها أن لا حق للأب في مال‬ ‫الابن؟ وقال أبو المؤثرلا يمنع الوالد من مال ولده كان في حجره أوفي حجر‬ ‫‪_ ٢٨٨‬‬ ‫والدته ولا يحال بينه وبين بيعه ولا ينزع منه ثمنه؟ وقال أبوعبدالله يجوزله أن‬ ‫يعتق عبد ابنه ولا يلحقه الابن بشي عء ويجوز بيعه وقضاؤ ه وقياصه ولا يجوز‬ ‫مسألة ‪ :‬ويجوز للوالد للرجل أن يتزوج جارية ابنه البالغ أو الصبي‬ ‫الغائب أو الشاهد وله أن يشترط الصداق لنفسه وقيل البالغ أولى بتزويج جاريته‬ ‫مس فرجها‬ ‫وله أن ينتزعها ويطاهبا على الاختلاف فإن قال الابن انه وطئها أو‬ ‫أجرمت على الأب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل للوالد أن ينتزع مال ولده؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك وقال أبوالحواري لا يكون الانتزاع إلا فيما يتلفه‬ ‫ولا يصح فييا عينه قائمة كالدار والأرض والنخل ومن أجاز الانتزاع فلا يكون‬ ‫إلا بإشهاد على الفعل وإنه قد ملكه عليه وقول أن الأخذ هو الانتزاع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن تزوج امرأة بمال ابنه هل له الشروى؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬موسى له الشروى ووقال غيره له ان طلب في حياته وان لم يطلب‬ ‫فليس له؟ قلت فمن باع مال ولده وله مال؟ قال أبوعبدالله ان الحاكم يأخذه‬ ‫بمثله لولده فإن مات قضاه مثله من ماه وقول ليس للابن شيع وقول إذا طلبه في‬ ‫حياته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان للولد من مثل أمه فقايض له أبوه هل يكون أحق‬ ‫بالبديل من اخوته وورثة أبيه؟‬ ‫‪ :‬نعم وهو شريكهم فييا بقى سن المال الذي خلفه أبوهم؟ وقول‬ ‫قال‬ ‫يأخذ شرواه من مال أبيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٩٨٩‬‬ ‫‪ :‬وفيمن عليه دين لابنه فقضاه أباه في صحته ثم مات هل يرجع‬ ‫مسألة‬ ‫الديان عليه؟‬ ‫قال محمد بن محبوب ‪ :‬لا يرجعون عليه فيه فإن لم يقضه أباه فهم أولى‬ ‫بمال الأب فإن بقى منه شيع أخذ منه حقه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والصبي إذا ترك الصلاة وأكل أموال الناس ثم بلغ مال لا بدل‬ ‫عليه في الصلاة ويرد ما أكل { وقول ما جنى بغية ويفرجه فهومن ماله وقول على‬ ‫العاقلة وقول يتخلص ما عرف أربابه من ذلك ولا عليه فيما لم يعرف أربابه وقول‬ ‫يتخلص مما ذكره وقول ليس عليه فييا أقسوه وأتلفه من غير أن يأكله ويلبسه‬ ‫وما نكح اكراها فهو في ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والوالد إذا أعطى ولده البالغ مالا أشويئا أله الرجعة‬ ‫فيما أعطى أحرز الوالد أم لم يحرز؟‬ ‫قال ‪ :‬له الرجعة على قول بعض المسلمين وهو أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا طلبت الحدة نفقة لابنة ابنه لها ماتت أمها وكره الأب‬ ‫أن تكون معها والابنه بحد من لا يستغنى ما ترى؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الاب أولى من الجده على القول الذي يعجبنى إلا أن يوجب‬ ‫النظر من القائم بالامر انه أصلح للصبية عند جدتها وعلى الاب نفقتها‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل تزوج امرأة من أبيها وسلم لها صداقها لأبيها‬ ‫فأعطاها منه البعض وأخذ منه هل يبرأ الزوج؟‬ ‫قال ‪ :‬قول انه لا يبرأ الزوج وقول يبرأ ولا ينبغي لهذه الابنة أن تغرم‬ ‫أباها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢٩.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل عليه حق لولده وكتبه على نفسه بخط من يجوز‬ ‫خطه وأحاله الولد لأحد من الناس بحق عليه له وأراد الوالد أن يبرأ نفسه من‬ ‫حق ولده هل له ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الولد إذا أقر بهذا الحق الذي على أبيه لأحد من الناس فلا‬ ‫تحبوز برائته من هذا الحق لأنه الحق قد انتقل عن ولده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل يبوز للوالد بيع مال الولد وهل يجوز للكاتب أن‬ ‫يكتبه وما يجب للولد من الثمن وهل للحاكم منعه عن بيع مال ولده؟‬ ‫قال ‪ :‬أما بيع الوالد مال ولده فيه اختلاف قول جائز بيعه لمال ولده إذا‬ ‫كان مضطرا لذلك ولحاكم أن يحول بين الوالد وبين مال ولده فإن باعه جاز بيعه‬ ‫وكان الثمن للولد إذا كان قائم العين وإن أتلفه كان عليه له العوض إن كان غنيا‬ ‫وإن كان فقيرا فليس عليه عوض على بعض القول ويعجبني أن ليس عليه رد‬ ‫فييا أتلفه من مال ولده وأما إذا أعطى أحد شيئا من مال ولده فيعجبنى أن‬ ‫‪.‬‬ ‫لا تحبوز عطيته وللولدماله إذا وجده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا قال أب الولد لأمه أن تفطمه وأبت فليس له ذلك إلا‬ ‫وقت فطامه ومنتهاه سنتان على أكثر القول ولها الرباية إلى أن يفطم على أكثر‬ ‫القول؟ قلت فإن أرادت الأم المطلقة أن تسلم ولدها إلى أبيه هل لها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها ذلك ولوكان صغيرا إلا أن يكون في حد الرضاع ولم يجد له‬ ‫مرضعه فإنها تجبر على رضاعه وله ما يحتاج من الكسوة والكحل للعينين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أراد أب الأولاد أن يعطيهم طعاما معمولا وحجته أنه‬ ‫لا يأمنها على نفقتهم وطلبت الام منه النفقة وأن تتولى هي عمله كيف الحكم؟‬ ‫قال ‪ :‬إن على الاب النفقة لأولاده وأمهم أولى بطعامهم وعمله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢٩١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأجرة الطحين والخطب والماء لنفقة الولد على أبيه أم‬ ‫على أمه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على الأب ما فرض عليه من الحب والتمر والادام ولا عليه‬ ‫ما ذكرت وإن اختارت هي أن يأتي لها بطعام مفروغ منه مع الادام لزم الاب‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪ :‬وفي رجل فقير أراد أن يبيع مال ابن له صغير هل يجوز‬ ‫أن يكتب عليه الكاتب ذلك قال فيما عندي انه جائز للكاتب أن يكتب عليه ذلك‬ ‫إذا كان الأب ثقة لا يخاف منه الحيف على ابنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل على المرأة التسوية بين أولادها كالرجل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ولا فرق بينهيا في الوصية بذلك ‪ .‬وعن الحمراشدي وأما الوالدة ففي‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل أراد أن ينتزع مال ولده كيف يعمل من القول‬ ‫ليثبت له ماله بالانتزاع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يقول أشهدكم أني قد انتزعت مال ابني وأخرجته من ملكه إلى‬ ‫ملكي ونزعته من يده إلى يدي ‪ .‬قال المؤلف وإن قال أشهدكم إني قد انتزعت‬ ‫مال ولدي فلان وأحرزته عليه فهو كاف عندي لانتقال المال من الولد إلى الوالد‬ ‫على قول من قال باجازة الانتزاع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وما حد فقر الاب الذي يجوز له بيع مال وله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم حدا في ذلك إلا إذا كان محتاجا إليه لنفقته أودين قد لزمه‬ ‫ولم يجد ما يقضيه منه إلا مال ولده فإذا كان على هذا فلا تبعة عليه في بعض‬ ‫القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أجد بن مفرج‬ ‫في صبى ركب فرسا لرجل بلا رأيه فطاحت به وماتت ما يلزمه؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه قيمتها تؤ خذ من ماله قبل بلوغه دون عاقلته يقومها العدول‬ ‫وقول إذا بلغ وكذلك كل ما كان من الأموال واماما كان من جراح أوقتل خطا‬ ‫فهوعلى عشيرته دونه؟ وأما ما أكله من أموال الناس فادعاه أولبس فأبلاه أو‬ ‫أقتسره بفرحه فهوأيضا في ماله‪ .‬وقال الشيخ ورد بن أحمد أن جناية الصبي‬ ‫والمجنون على عواقلهيا في أيام العدول؟ وأما اليوم في أموالهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل أعطى ولده مالا ثم باعه الابن بالخيارعلى‬ ‫زوجته أو غيرها ثم انتزعه الأب كيف الحكم؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا أفداه في المرأة وغيرها وانتزعه وصح ذلك فقد صار ملكا‬ ‫للأب بالانتزاع والفداء؟ وأما إن انتزعه ولم يفده إلى أن مات وهوفي يد زوجه إبنه‬ ‫فهو ملك للابن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي ولد مات أبوه فطلبته عمته أوأمه إن أمه أولى به مالم تتزوج فإذا‬ ‫تزوجت فتكون عمته أولى به منها وقول هي أولى به ولو تزوجت؟ وقول أن الأم‬ ‫أولى بالجارية من أبيها في صغرها ولو اختارت أباها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن رحمه الله ‪:‬‬ ‫ومن كان له ابن عاق لوالديه وغيره بار بها هل له أن يوفر البار على‬ ‫العاق‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان مكافأة له لاحسانه له لا حيفا على غيره فجائز وإلا فعليه‬ ‫التسوية بين أولاده البار منهم والفاجر في المحيا والممات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٩٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وهل يبوز الاكل من مال الصبي ومن يد الصبي بإذن والده ولو غاب والده‬ ‫ذلك حتى يصح موت والد الصبي؟‬ ‫جروز‬‫ي بح‬ ‫في برأأو‬ ‫قال ‪ :‬يجوز ذلك في قول من أجازه حتى يصح موته أروجوعه عن ذلك؟‬ ‫قلت وإن كان هذا الصبي ينفق عليه من بيت المال وكان وكيل بيت المال يدفع لي‬ ‫بالنفقة لأني متولي ذلك الصبي لخدمة طعامه وفي الغالب انه لم يدفع لي إلا لأجل‬ ‫ذلك الصبي أفرق بين هذا الذي يدفع لي وبين مال الصبي من غير هذا؟ قال‬ ‫إن ما دفعه لك من بيت المال فمن يجوز دفعه لذلك فهولك؟ قلت وإن كانت‬ ‫النفقة تدفع لي أوللصبي نفسه وأذن لي والد الصبي بمخالطة الصبي وقال لي‬ ‫ما يفضل من نفقة هذا الصبي هولك بعناك لخدمة طعام هذا الصبي أيحل لي‬ ‫ذلك؟ قال يحل في قول بعض المسلمين؟ قلت وإن دفع لي وكيل بيت المال بشيء‬ ‫من الطعام لأجل أحد من الضيف النازل ببيت المال وأكلت من الذي دفع لي به‬ ‫لاجل الضيف ولو لم يكن لأجل الضيف لم يدفع لي بشيء أعلي ضيان ما أكلت‬ ‫من ذلك أم لا؟ قال إن كان الدافع لك ممن يجوز دفعه لك بذلك من بيت المال‬ ‫فهو لك ولا ضيان عليك لأحد هذا في الحكم؟ وأما في الاحتياط والورع فإن‬ ‫أحلك منه الضيف ودفع لك من بيت المال من يجوز دفعه لك يقدر ذلك فهو‬ ‫كاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وهل يحكم على الوالد بيع ماله لنفقة أولاده الصغار ومن يلزمه عوله من‬ ‫الكبار؟‬ ‫قال ‪ :‬أما زوجته وأولاده الصغار فيلزمه ذلك ولا يلزمه ذلك للكبار؟‬ ‫ويختلف في لزوم ذلك للوالدين إذا لزمته لا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢٩٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ محمد بن عبد اه بن مداد ‪:‬‬ ‫وهل للابن رجعة فييا أعطى أبوه من ماله إذا بلغ؟‬ ‫قلت هل يجوز أن‬ ‫‪ :‬إن عطية الاب غير ثابتة في مال ولده إلا بنزعه؟‬ ‫قال‬ ‫الاب أو‬ ‫المريض‬ ‫قال لا محجوز الانتزاع في المرض كان‬ ‫ينتزع مال ولده وهو مريض‬ ‫الابن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل قيل فرق بين التي تعرف بالسفاح متبرعه بالزنا وبين التي تتخذه‬ ‫‪.‬‬ ‫خذنا في لحوق الولد إذا ادعاه أحد؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم اتخذت رجل خذنا وانقطعا مع بعضهيابعض لحقه ولدها إذا إدعاه‬ ‫وإن المسافحة لا يلحق ولدها أحدا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن عقد النكاح على امرأة ولم يدخل بها فظهر بها حمل‬ ‫وادعته من زوجها وأنكر الزوج ذلك ما الحكم بينهما؟‬ ‫قال ‪ :‬إن على المرأة البينة إن الزوج يدخل عليها سرا فإذا أقامت بينة‬ ‫عادلة فالولد ولده وإلا فلا يلزمه الولد حتى يصح أنه يدخل عليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفي المرأة إذا زنت ولها زوج وجاءت بأولاد وأرادت‬ ‫التوبة ما خلاصها وإن مات زوجها وورثوه وهي تعلم أنهم ليس بأولاده هل يحل‬ ‫لها الاكل مما ورثوه وإذا ماتوا وورثتهم هل يحل لها ذلك وإذا غاب الزوج وأتت‬ ‫زوجته أولادا في غيبته يلحقونه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الاولاد للفراش وهو الزوج والأولاد يرثون أباهم وهويرثهم‬ ‫وحفظت من آثار المسلمين مؤثرا بعينه أن الرجل إذا وطىعء زوجته ثم سافر عنها‬ ‫سنين ثم قدم‪ .‬من سفره فوجد عند زوجته أولادا فقال بعض المسلمين إن الولد‬ ‫الأول للزوج وهو إبنه وقال بعض المسلمين إن الأولاد كلهم للزوج وهذا القول‬ ‫الأخير أكثر وفي موضع لا يلحقونه فييا بينه وبين الله وأما في الحكم فهو يلحقونه‬ ‫_ ‪٢٩٢٩٥‬‬ ‫وذلك إذا لم يكن في حال يمكن أن يكون الأولاد منه والمرأة زوجته على ما كانا‬ ‫عليه؟ قال الشيخ سالم بن صالح وجدت في الأثر أن المرأة إذا كانت عندها يقين‬ ‫أن أولادها ليسوا من الزوج وأهم ورثوه في ظاهر الحكم فلا يحل لها الأكل مما‬ ‫ورثوه وحرام عليها ذلك؟ وكذلك إن انتقل إليها من أولادها بالمير اث فلا يحل لما‬ ‫ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي كتابة المطلقة لمطلقها أقرت فلانة لمطلقها بنفقة أولادها منه‬ ‫مالم يبلغوا الحلم أو أقرت بان عليها لمطلقها فلان نفقة أولادهامنه مالم يبلغوا‬ ‫الحلم؟‬ ‫قال ‪ :‬الشيخ خلف بن سنان والقاضي هذا لا يثبت إذا رجعت فإن‬ ‫قالت بحق عليها له فتابت ولا رجعة لها في ذلك؟ قلت فإن أقرت له بمشل‬ ‫ما يجب عليه من نفقة أولاده منها وكسوتهم مالم يبلغوا الحلم وبان عليها مثل‬ ‫ما يجب عليه من ذلك؟ قال الشيخ خلف بن سنان بث‪ ,‬وت ذلك وقال سيدنا‬ ‫القاضي هذا ثابت ولا رجعة فيه على أكثر القول لأن الاقرار المجهول يختلف‬ ‫فيه وأكثر القول أنه ثابت ولا رجعة فيه ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف في عطية الوالد لولده الصغير ففيل تجوز وقيل لا تجوز‬ ‫ولا إحراز عليه حتى يبلغ الحلم ثم الاحراز عليه واختلف في إحراز الأرحام‬ ‫للصبي إذا نحله والده على قول من يجيز عطية الوالد ونحله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬والعدالة على الأولاد واجبة؟ وأما من مات ولم يولد‬ ‫منهم والعبيد من أولاده والمشرك فليس عليه شيع وتجب العدالة والنزوع على‬ ‫قدر ميراثه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الوالد إذا كان فقير إلا أنه نوى على المكسبة وولده غنى‬ ‫كان بعض المسلمين لم يجمل على الأب الخدمة مع غنى إبنه ولو قدر عليها‬ ‫‪٢٩٢٩٦‬‬ ‫وبعض المسلمين لم يلزم الابن مؤنة ما كان قويا على الخدمة وكذلك الأم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫نفقة الأولاد على أبيهم؟‬ ‫‪ :‬ومنه وفي‬ ‫مسألة‬ ‫‪ :‬أبوسعيد رحمه الله ليس بالاجماع لزومها على الوالد لئلا يتخذ دينا‬ ‫قال‬ ‫لأنه قيل إذا كان لهم مال فليس على الوالد نفقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والوالد إذا سأل ولده الاحسان فيه من لازم وغيره فقال‬ ‫ما عندي لك من الاحسان شيع أترى هذا من العقوق؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي أنه من أعظم العقوق وقد أمر الله الوالد بالاحسان‬ ‫في والديه بقوله تعالى ‪ :‬وبالوالدين إحسانا فمن استخف باوامر الله تعالى‬ ‫لا شك في عصيانه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪ :‬في رجل وامرأته تخالعا وكتبت المرأة على نفسها مائتي‬ ‫لارية فضة لرباية ولدها منه ونفقته والآن تقول المرأة أخها مغيرة وراجعة فيما كتبت‬ ‫هل لها ذلك لأنها أخذت منه مكوك حب بيائتى لارية وتزيد الرباية لولدها ألا‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من الأثر إن كان شرط ها بيعه لها المكوك بيائتى‬ ‫لارية فضة رباية لولدها بثمن هذا المكوك فالبيع منتقض وها الغير فيه وترد عليه‬ ‫مكوكه؟ وإن كان لم يشترط عليه عند البيع وإنيا بايعها المكوك قطعا بيائتي لارية‬ ‫فضة وقبلته ثم رجعت وغيرت في هذا المكوك ففي الغبن الفاحش في البيع‬ ‫اختلاف قول فيه الغير لأنه اضاعة للمال وهذا عندي غبن وقول لا غير فيه إذا‬ ‫كان المتبايعان عاقلين حرين صحيحين بالغين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬ومسلمة وذمية خرجتا معا فولدتا في موضع ليس فيه‬ ‫أحد فوجد الوالدان العزب منهيا ولا يدري أيهيا ولد المسلمة من ولد الذمية‬ ‫ما حكم الولدين وهل يرثان أميهيا في الحكم؟‬ ‫‪٢٦٢٩٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح أن الولدين منهيا ولم يصح ولد المسلمة من ولد الذمية‬ ‫فالاسلام أولى بهيا والمسلم يرثانه ويرثهيا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والرجل إذا ادعى على أم أولاده انها تستخدم أولاده وأراد‬ ‫يمينها أعليها في ذلك يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الأولاد صغارا فله عليها اليمين على أكثر القول وصفة‬ ‫اليمين أن تحلف يمينا بالله ما عليها لبني فلان هذا حق من قبل ما يدعي عليها‬ ‫من استخدامها لحم ‪ .‬وأما إذا ادعى الاب على أم أولاده إنها تخونه فيما يعطيها‬ ‫لأولاده وطلب اليمين فعليها له اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن التقط صبية وادعاها إنها إبنته أيجوز تسليمها إليه ثقة كان‬ ‫أغوير ثقة؟‬ ‫قال ‪ :‬إن قول مدعى اللقيط مقبول عليه إذا لم يكن فيه منازع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل للوالدان يحاكم لولده من غير وكالة كان الولد صبيا‬ ‫أو بالغا أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الولد صبيا فجائز للوالد أن يحاكم له وإن كان بالغا فلا‬ ‫يحاكم له والده إلا بصحة الوكالة منه له؟ قلت له وهل للوالدان أن يحلف من‬ ‫أنكر حقا لولده؟ قال إذا كان الولد صبيا فجائز أن يحلف له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفي رجل فقير طلبت منه مطلقته نفقة‬ ‫وكسوة لأولادها منه فاحتج بالعسر وقال أريد أولادي عندي فلم ترض المرأة كيف‬ ‫الحكم بينها كان الأولاد صغارا أو يختارون الخيار فاختاروها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان فقيرا معسرا فلا حبس عليه وتجبر المرأة إن شاءت الأولاد‬ ‫معها ولا شيء لها على أبيهم وإن شاءت جعلتهم معه‪ .‬وقال بعض الفقهاء إن‬ ‫‪٢٩٢٩٨‬‬ ‫اختاروها وطلبت أن يفرض عليه لهم ذلك ويمونهم من مالها وتكون تلك المؤ نة‬ ‫دينا لها عليه متى ما أيسر بها فلها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬في امرأة طلقها زوجها لأكثر من سنتين ولها منه ولد‬ ‫فيات ولها وولدت بعده ولدا من غير زوج إلى كم يرث ولدها من أخيه بعد موته‬ ‫إلى ستة أشهر أم إلى سنتين؟‬ ‫قال ‪ :‬يرث أخواه منه قبل إنقضاء السنتين إذا لم يكن لها زوج ويحكم‬ ‫بالحمل للزوج مالم يجاوز السنتين ويوجد عن الشيخ أبي محمد قال ولوجاز‬ ‫السنتين إلى الثلاث أوإلى الأربع هكذا عندي في لحوق الولد وقال أبو عبيدة ولو‬ ‫إلى ست سنين وهو قول بعض قولنا؟ قال أبو سعيد إذا صح الولد للفراش وهو‬ ‫الزوج فلا حد في اللحوق به فيما أحسب وهذا في بعض المذاهب وهذا في كتاب‬ ‫العدد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفي الصبية هل لها حق على والدها بعد أن يزوجها إذا‬ ‫كان لها اخوة في حجر والهم يعولهم ويكسوهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الوالد ليس عليه ضيان في الذي أطعمه أولاده ولا يلزمه لابنته‬ ‫المتزوجة شيع من قبل نفقة أولاده لأنه إذا استغنى الأولاد عن نفقة أبيه وكسوته‬ ‫وبعض الأولاد محتاج للنفقة والكسوة ليس على الوالد التسوية في ذلك وجائز له‬ ‫أن يطعم ويكسومن احتاج من الأولاد إلى الطعام والكسوة ولا يلزمه في ذلك‬ ‫شيع من قبل سائر الأولاد الذين هم غير محتاجين للنفقة والكسوة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬والمطلقة إذا إدعت تريد نفقة من مطلقها‬ ‫لابن له منها وإدعت أن له حولين وقد فطمته وادعى الاب إنه لم يحل له حولان ولم‬ ‫تفطمه ولم تصح بينة ما الحكم؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول الاب وهي مدعيه قبل الحولين والقول قولها بعد‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫الحولين؟ قلت له وإذا ادعت أنها فطمته قبل الحولين برضى أبيه وأنكر الاب أنه لم‬ ‫يرضى أعليه يمين ‪ .‬قال إن كان الحق قد ثبت عليه فعليه اليمين؟ قلت وإذا‬ ‫حلف أيحكم عليها أن ترضعه تمام الحولين إذا قال أبوه أنه لم يرض بفطامه قال إذا‬ ‫لم يجد مرضعة وخيف عليه الضررمن الهلاك من تركها رضاعه حكم عليها‬ ‫بذلك إلى تمام الحولين بالأجر كيا يرى العدول؟ قلت له وإذا قالت أنها ذهب‬ ‫منها اللبن وإنما تطعمه طعاما إلى تمام الحولين أيحعكم على أبيه أن يعطيها نفقة أم‬ ‫عليه أجرة الرضاع لأكثر من ذلك إلى تمام الحولين؟ قال إن صح أن ليس بها لبن‬ ‫لرضاعه بوجه من وجوه الحق وكان يأكل الطعام بقدر ما يكفيه لقوته فله عليه‬ ‫بقدر ذلك كيا يرئ العدول من أهل المعرفة به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيما جاء في الرباية في المرأة من درهم إلى ثلاثة دراهم إذا‬ ‫كانت مطلقة أذلك للرضع ولسائر التر بية أم لا؟ وإن كان كذلك وأبت هذه‬ ‫شهر‬ ‫لكل‬ ‫الأجرة‬ ‫بحكم أو بغير حكم كم لا من‬ ‫تربي ولدها وأرضعته‬ ‫المطلقة أن‬ ‫لأجرة الرضاع من غير التر بية؟‬ ‫قال ‪ :‬إن تلك الأجرة لذلك كله إن رضيت وأمكنها وإن أبت ووجد من‬ ‫يرضع منه من النساء فلا تجبر على ذلك وإن لم توجد إلا هي فالأحسن معنا‪.‬أن‬ ‫تكون كيا يرى أهل العدل عدلا من أجر مثلها في ذلك الموضع من رضاع‬ ‫مولودها‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وفي صبي تزوج امرأة بالفة وولدت له ولدا فانكره‬ ‫الصبي وأهله لمن حكم هذا الولد؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الصبي غير مراهق ولا ينزل مثله فلا يلحقه الولد ولو‬ ‫صحت الخلوة وجاءت به في حال يلحق به إن لكوان بالغا أوإن كان يولد لمثله‬ ‫فإذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا لحق به وإن إلتبس أمره فالصبي صبي حتى‬ ‫‪_ ٣..‬‬ ‫يصح بلوغه وإذا كانت تحت صبي فالولد ولدها؟ وإن كانت تحت بالغ فجاءت‬ ‫حيعا ما قبل منها ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫ولو أ نكراه‬ ‫به في وقت يلحقه فالولد ولده‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬وإذا مات زوج المرأة فنفقتها على نفسها‬ ‫كانت حاملا وغير حامل فإذا وضعت حملها فلها الرباية في مال ولدها لرضاعه‬ ‫وإن لم يكن له مال فعلى ورثته أجرة الرضاع كل بقدر نصيبه من ميراث الطفل‬ ‫مثلا إذا مات في ذلك الوقت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫وفلانة عوض‬ ‫وفلان‬ ‫‪ :‬وإذا أوصى لأحد أولاده وهم فلان‬ ‫مسألة‬ ‫أعطى اخوتهم فلانا وفلانا أيكون بينهم بالسوية أم للذكر مثل حظ الانثيين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه الوصية تكون بين أولاده بالسوية لا يفضل ذكر على أنثى‬ ‫إذا لم يقل للذكر مثل حظ الانثيين في وصيته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪ :‬وفي الأولاد إذا كانو صغارا لم يبلغوا أيلزم الوالد هم‬ ‫نفقة مثل ما يأكلها أو مثله مثل العبد إن أكل هو برا ليأكلوا هم ذرة وأشباه ذلك‬ ‫ومثل التمر القرض ليأكل هوويأكلوا سائر التمر‪ ،‬وكذلك النبات إذا بلغن أيلزمه‬ ‫فهن نفقة وكسوة إذا لم يكن لهن أزواج أم ليس عليه؟‬ ‫قال ‪ :‬إن على الأب أن ينفق على أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال‬ ‫وكان هويقدر على ذلك فإن كان نفقتهم على يديه يأكلون مما يعمله لهم من‬ ‫الطعام فهذه نفقة غير محدودة على الأب فبأي طعام أشبعهم من ذرة أوبر لم‬ ‫يحكم عليه المسلمون بأكثر من ذلك وإن أكل هاولطيب من الطعام وأطعمهم‬ ‫دون ذلك ولم يكن له عذر فهو خسيس المنزلة؟ وأما إن بلغوا بطلت نفقة الذكور‬ ‫منهم وأما البنات فيهن اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬في القياس لنفقة اليتيم بالشبر ‪.‬‬ ‫قال أما الشبر فيكون بشبر الحاكم وإن عدم فشبر وسط‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.١‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب ‪ :‬وما حد تخيير الصبيان ان أرادوا أباهم أأومهم؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ذلك على النظر لأن الناس تختلف أحوالهم ي العقل وحده إذا‬ ‫صار بحد من يفهم الخيار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والأبنة البالغ إذا اعتزلت عن أبيها وطلبت النفقة والكسوة‬ ‫في بيتها هل لها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ويوجد في الرباية على الموسر ثلاثة دراهم والفقير‬ ‫درهمين والمتوسط درهمان ونصف أهذا المعمول به أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل هذا وأما ما عليه العمل فكل من يقدر رأيا فراه صوابا‬ ‫ويتقرب به إلى‬ ‫الله لمجهود النظر جاز له الحكم به والعمل عليه وسمعت بعض‬ ‫من يحكم بلارية ونصف شاخة وأحسب أن بعضا بلارية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مفرج ‪ :‬فيمن اشتر ى مالا من كسب يده فانتزعه‬ ‫أبوه وأقر به لزوجته أو لابن له غيره أو لأجنبي ومات الوالد ما حكم ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم ينقله من يده ببيع ولا إقرار فالمال للولد وكذلك ما أتلفه عليه‬ ‫ضرارا فهو له؟ وأما قضاؤ ه لزوجته من مال ولده فهو لها وعلى الوالد شروى لولده‬ ‫إن كان له مال وقول ما أتلفه الأب فقد مضى ولا عوض للابن فيه وقول للابن‬ ‫الشروى فييا أتلفه عليه إذا طلبه في حياته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في رجل له زوجة وله منها ولد فأبت أن تربيه هل‬ ‫مسألة ‏‪ ١‬بن عبيدا ن‬ ‫يحكم عليها؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزمها تربية ولده ولكن عليها أن ترضعه أويستأجر من يربيه إلا‬ ‫أن يوجب النظر ذلك أو لم يصح للابن من ‪.‬يربيه أو لم يمكنه هو تربية ولده بحال‬ ‫فالمبتلى الناظر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما الولد فإنه ‪.‬نفق عليه والده مثل ما يأكل ولا يجب على‬ ‫الوالد لولده يمين على أكثر المسلمين إلا أن تكون النفقة فرضت على الأب لام‬ ‫إبنه وكانت الأم تنفق على إبنها وثبت الحق للأم وطلبت أم الصبي اليمين فلا‬ ‫أقدر أن أبريه من اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪ :‬وفيمن أعطى بعض اولاده من ماله وكتب لبعضهم‬ ‫قض ما أعطى الآخرين ثم مات المكتوب له أبوز للوالد أن يرجع فييا كتب له‬ ‫أم يكون ذلك لورثة المكتوب له على الوالد ويكون هو ضامنا لهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يقول أن العدل عليه بينهم فعندي أنه يكون‬ ‫لورثتهم وهو وارث منه نصيبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفي الوالد إذا كان له أولاد بلغ بعضهم بابيه منه معتزل‬ ‫مسألة‬ ‫عنه في غير منزله وبعضهم عنده أيبوز له أن يعول الذي هو عنده معه ويكسوه‬ ‫ولا يلزمه أن يعطى الذي هوبائن عنه أعنى عوض ما أعطى الذي معه وكذلك‬ ‫إذا كان هذا الذي يعطيه معتزلا عنه إلا أنه فقير والآخر غنى أيلزمه للآخر شىء‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أم لا يلزمه إذا كان نيته غير أثره‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الكسوة والاطعام إذا لم ينوي أثره فليس عليه أن يعدل في ذلك‬ ‫على ما سمعته في الأثر وإنيا عليه العدل على ما سمعناه من الأثر إذا أعطى‬ ‫والله‬ ‫ما يبقى عند المعطي مثل عطية الدراهم والاصول والأوعية والسلاح‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وني الوالد إذا شكى من ولده يريد منه‬ ‫نفقة وكسوة وإدعى الولد أنه معدم أيكون القول قوله مع يمينه وما لفظ اليمين؟‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول الولد أنه معدم وعلى الوالد البينة لذلك فإن‬ ‫أعجزها ونزل إلى يمينه فلا يخلوا أجازه اليمين عليه من قول بعض إذا ثبتت‬ ‫عليه لوالده المؤ نة وادعى الولد أنه معدم ولم يأت الوالد على ذلك البينة؟ وإن‬ ‫‪_ ٢.٢٣‬‬ ‫حلف أنه لا يملك من المال ما تجب عليه فيه مؤنة والده فهوكاف‪ .‬قلت وإن‬ ‫كان لهذا الوالد زوجة وأولاد ذكور وإناث منهم بالغ غني ومنهم فقير ومنهم غير‬ ‫بالغ ومنهم يرضع ولا مال عند الذي غير بالغ ومنهم مريض ومنهم غائب أتكون‬ ‫نفقته على كل أحد يقدر نصيبه من الميراث أم على الغني منهم كان بالغا أغوير‬ ‫بالغ حاضرا كان أغوير حاضر؟‬ ‫قال ‪ :‬بعض المسلمين على كل واحد منهم بقدرميراثه إن لومات في‬ ‫وقته ذلك وقول يكون على الغني منهم ولعل هذا القول أكثر؟ قلت والنفقة‬ ‫للوالد على أولاده كنفقة الزوجة على زوجها إذا أراد الوالد أن يأخذ من ولده‬ ‫ويكون وحده في بيت أله ذلك وما يجب من الكسوة لكل سنة والسكن وإذا‬ ‫شكى الولد من والده أنه لا يأكل ولا يأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه أيكم على‬ ‫الوالد بذلك قال فقول إن له النفقة كذلك وقول إن له بقدر ما يكفيه وأما السكن‬ ‫والكسوة لم أعلم لذلك حدا يكون عندنا وإذا ثبت ذلك على الولد لوالده فكيا‬ ‫يرى العدول من أهل المعرفة بذلك ويكون لا ضرر عليهيا وإذا أدى الولد‬ ‫ما عليه لوالده كيا يراه القوام بأمر المسلمين فليس للوالد أن يأخذ من ماله في قول‬ ‫بعض فإن أخذ منه شيئا بغير استحقاقه لزمه ضيانه في قول بعض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وإذا كتب أقفرلان لفلانة بنت فلان بعد إنقضاء كل‬ ‫شهر يدور من يوم كذا بكذا وذلك مما يجب لها عليه من نفقة إبنته منها أيكون ثابتا‬ ‫لها بعد إنقضاء كل شهر؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم؟ قلت وإن ثبت وجاءت بعد شهر تريد نفقة ما مضى فادعى‬ ‫التسليم وعدم البينة ماالحكم؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا ثبت عليه وصح حكمه عليه وادعى تسليمه وبرأته من ذلك‬ ‫لها لابنته أنه لا يقبل منه ذلك وهو لازم عليه محكوم لها به لا براءة له من ذلك إلا‬ ‫بصحة توجب البراءة مما لزمه وعليه الصحة في هذا أنه قد أدى إليها ما وجب‬ ‫عليه وإلا فهو محكوم عليه به وأما اليمين فلا يلزم الوالدة عن ولدها شيء كانت‬ ‫‪_ ٣.٤‬‬ ‫الابنة بالغة أصوبية وإذا كانت الابنة بالغة وجبت لها النفقة على أبيها وادعى‬ ‫الأب تسليم ذلك بعد أن ثبت عليه أنه لا يقبل ذلك منه إلا بالصحة أنه قد أدى‬ ‫مالزمه لها من نفقة وكسوة فإن أعجز حكم عليه بذلك فإن طلب يمينها أنه‬ ‫ما سلم لها من ما يجب لها من النفقة اللازمة لها عليه كان له ذلك عليها هكذا‬ ‫عندي ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن الأثر وما باعه الوالد من مال ولده ومات وغير الولد فلا يتم‬ ‫له غير فيما باعه والده والبيع ثابت وما أتلفه الوالد من مال ولده فلا يحكم له إلا‬ ‫إذا كان بالغا وطلب الحكم في حياة والده فحينئذ يحكم له في مال والده‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬والولد إذا جاء لستة أشهر أو لسنتين أيكون قد خرج‬ ‫عن حكم الأول حتى ينقص عن ذلك أم هو للأول حتى يزيد عن ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أكمل له ستة أشهر خرج عن حكم الأول وكذلك إذا أكمل له‬ ‫حتى تريد‬ ‫حكم ‏‪ ١‬لأول ولعل الحد ود مختلف في حكمها قول‬ ‫عن‬ ‫خرج‬ ‫سنتان‬ ‫على السنتين أو الستة أشهر زيادة قليلة ‪ .‬والثه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس الخر وصى ‪:‬‬ ‫وعمن ضرب ولده الضرب الفاحش الخارج عن حد الأدب وكان هو ممن‬ ‫لا يعقل هل يلزمه له إرشس ذلك الضرب وهل للوالد أن يبر ي نفسه مما لزمه من‬ ‫لغيره وا رثه‬ ‫بقدر ‏‪ ١‬رثه ويبقى عليه ما يكون‬ ‫‏‪ ١‬لارش‬ ‫من‬ ‫بنه أم يسقط عنه‬ ‫‏‪ ١‬رشس‬ ‫لا يزال إلا تسليمه له أو براءته بعد بلوغه وصحة عقله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم يلزمه له ارش الضرب على هذا فإن هو أبرأ نفسه مما قد لزمه‬ ‫له وقيل لا يبرأ حتى يبرثه الولد بعد البلوغ عن رضى جائز وليس له في حياته‬ ‫ارث من ماله ولا لغيره إنما ذلك بعد مماته فلا معنى لسقوط قدر ميراثه من ارشه‬ ‫قبل ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣.٥‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وإذا كتب الوالد لأحد أولاده شيئا من ماله وصيه‬ ‫من غير ضيان عوضا عيا أعطى اخوته وكان المال يسوى أكثر مما أعطى اخوته فلا‬ ‫تثبت له الزيادة وتكون له الدراهم التي أوصى له بها والده مثل اخوته ويكون‬ ‫المال لجميع الورثة ‪ ،‬وأما إذا كتب المال إقرار ووصية من ضيان فالمال ثابت له إن‬ ‫كتب عوضا عيا أعطى اخوته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إذا لم يصح دخول الرجل بالمرأة فلا يلزمه الولد والولد‬ ‫ولدها إلا أن يقر الزوج أنه دخل بالمرأة أويصح بشهادة شهود أنه دخل بها‬ ‫أرأيت إن قالت المرأة إنه تزوجها منذ سبعة أشهر وهذا الولد ولده وقال الزوج أنه‬ ‫تروجها من دذ اربعة أشهر وليس هوولده القول قول من منها؟‬ ‫‪:‬إن القول قول الزوجة والولد ولده إذا كان قد دخل بالمرأة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه في الولدين الابن والابنة إذا تشاقا فيمها الأبوان الأب‬ ‫يريدهما عندها والأم معتزلة بائنة عنه بحرمة فأوراق وكلها في محله وهما مفطومان‬ ‫أعنى الولدين؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬أن الأم بالولد في صغره كان ذكرا أوأنثى وعلى الاب نفقته‬ ‫وكسوته إلى أن يعقل الولد الخيار بأنه يخير بين أبيه وأمه فحيث ما اختار كان‬ ‫ووقت الخيار قول إذا تكلم وأفصح الكلام فحيث ما اختار كان وقول إذا استغنى‬ ‫الولد بنفسه وقول إذا كان ابن سبع سنين أوثياني سنين وقول إذا أكل وحده أو‬ ‫لبس وحده وتوضا وحده وهذا القول أحب إلي ويجوز للحاكم أن يقول للأبوين‬ ‫يحتاج إلى حضور الولدين ليخايرهما وكذلك يجوز للحاكم أن يقول للاب أن‬ ‫ينفق على ولده ولو لم يعرف الحاكم الولد ولا الوالد إذا أقر أن هذا الولد ولده؟‬ ‫وأما إذا كانت الولد أنثى وكانت الأم متهمة أومعها زوج متهم فلا تترك الابنة‬ ‫معها ولو اختارتها؟ وأما إذا تزوجت الأم فقول أن لا حق لها من الولد والاب أولى‬ ‫‪٣.٦‬‬ ‫به وقول أن الأم أولى به ولوتزوجت وهو قول محمد بن محبوب فييا يوجد عنه في‬ ‫الأثر إلا أن يكون الولد أنثى والأم متهمة أزووجها متهيا فإن الولد الانثى لا تترك‬ ‫معها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪ :‬في امرأة أقرت أنه زنا بها فلان وأتت ولدا‬ ‫وقالت هذا ولد فلان ثم من بعد تزوجها الذي أقرت أنه زنا بها وأتى منها أولادا‬ ‫وعنده أولاد غيرهم ثم مات الولد الذي أقرت المرأة له بالولد فأولاد الآخرون‬ ‫يرثونه أم كلهم أولاد زنا والمير اث لأولاده الأولين وهل يقبل قول المرأة إن هذا ولد‬ ‫فلان ويرثه أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه المرأة لا يقبل قولها على الرجل الذي زنا بها انه ولد الزنا منه وانه‬ ‫ولده على حال من الحال ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم وإن أقرانه هو‬ ‫فإقراره في جوازه وقبوله اختلاف ففي بعض القول أنه لا يقبل منه لأنه إقرار‬ ‫مستحيل والمستحيل لا يصح ولا يحكم به وهومن الاقرار بالغيب وهذا هأوكثر‬ ‫القول عند أهل العلم‪ ،‬وفي بعض القول انه يقبل إقراره على نفسه في ماله‬ ‫خاصة ولا يقبل منه على غيره بأن يرث أحدا من أقاربه ومن اخوته وهذا رأي‬ ‫وإن تزوجها فهو تزويج فاسد والأولاد الذين يلدهم منها بهذا التزويج‬ ‫حسن‬ ‫هم أولاده لأن أولاد التزويج الفاسد يلحقون به كأولاد التزويج الصحيح وهو‬ ‫سبب يثبت عليه حكم النسب بهذا التزويج وعلى قول من يقول انه لا يقبل‬ ‫إقراره إلا على مال نفسه فيشار فهم هذا الولد في مال نفسه ولا يرث من جحد من‬ ‫الأقارب أبدا ولا أعلم في ذلك اختلاف بين أهل العلم؟ وعلى قول من يقول إن‬ ‫إقراره لا يصح ولا يثبت ولا يقبل منه إنه ولده فلا يدخل عليهم أبدا في مال‬ ‫أبيهم وهو عامة قول أصحابنا وبهذا الراي نأخذ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا د فع ل وا لدي بكتاب فقبصته منه‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس‬ ‫ثم قلت له أتركه عندي فتركه عندي ثم مات أيحل لي أخذه ؟‬ ‫‪٣.٧‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم إلا أن يكون بحال من يكون إحرازه في الحال بعد ليس‬ ‫بشيء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه سالم بن خميس المحليوي ‪ :‬وفي الثقة الولي إذا كان له والد‬ ‫وله أخوة وللوالد مال وهو كأنه إذا أراد الولد الثقة الولى شيئا منه أعطاه دون اخوته‬ ‫وهو يقبل منه ويحايله بالقياض في بعض أصوله ويرضى الوالد منه مثلا السهم‬ ‫بسهمين لأنه لولده كرهوا أخوته أم رضوا والوالد لا يتقي الله عوزجل في دينه‬ ‫أيل مثل هذا للثقة إذا سمح له أبوه فيما ذكرت لك وهو على ثقته وولايته إذا كان‬ ‫الوالد حرا بالغا عاقلا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان طريق الاحكام غير طريق التنزه والورع وينبغي للانسان أن‬ ‫يستعمل في أموره الاحتياط والتنزه عن الشبهات والأدناس ليسلم من الدينا‬ ‫والتباستها‪ ،‬وفييا عندي أن هذا الثقة الولي إذا علم من والده أنه يلحى إليه هذا‬ ‫بغير حق فلا يحل له ذلك لأن على الوالد العدل بين أولاده في المحيا والممات‬ ‫ولا يحل لهذا أن يعين والده على معصية الله تعالى ‪ ،‬وقلت أيكون هذا الثقة‬ ‫على ثقته وولايته أم لا؟ فاعلم أنه إذا احتمل لهذا الثقة وجه من وجوه الحق في‬ ‫فعله ذلك فيحمل على حسن الظن وقال عليه السلام لوبقى بينك وبين أخيك‬ ‫كنسيج العنكبوت فلا تهتك ستره فهذا في حكم الظاهر‪ .‬وأما طريق الورع أن‬ ‫تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬والوالدة إذا طلبت النفمة من إبنها وأرادها في بيته ولم‬ ‫ترض في بيته أيكم عليه بنفقتها وتسكن حيث أرادت؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجوأن لا نفقة فهؤلاء إذا إمتنعوا عن السكن الذي يريده من‬ ‫عليه النفقة إذا أراد أن يسكنهم سكنا يلزمهم منه السكنى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫في رجل زنا بامرأة ثم تزوجها وأتى منها باولاد هل يلحقونه ويرثونه‬ ‫‪_ ٢.٨‬‬ ‫ويكونون أولياء في تزويج اخواتهم لأني وجدت في آثار المسلمين أن الولد يلحق‬ ‫أباه من النكاح الفاسد مثل ما يلحق من النكاح الصحيح؟‬ ‫قال ‪ :‬إن مثل هذا النكاح عندي أشبه بالزنا الصريح إذ هأوصله‬ ‫وأساسه فيكون ما بعده محمولا عليه وهو تبع له وإن كان قد أوتي به في أول أمره‬ ‫على صورة النكاح فذلك لا يحوله عن حكمه الثابت له في أصله ويؤيد ذلك ما‬ ‫يروى عنه عليه السلام فييا أرجو وهو أييا رجل زنا بامرأة ثم تزوجها فهيا زانيان ما‬ ‫اجتمعا أو ما اصطحبا الشك منى وعلى كلا اللفظين فالمعنى فيهيا متقارب ۔ وأما‬ ‫الولد الحادث عليهيا من هذا النكاح الفاسد فهوولدهما ولاحق نسبه بهيا لأن‬ ‫الولد يلحق بأبيه من النكاح الفاسد كيا يلحق به من النكاح الصحيح وخاصة‬ ‫إذا كان حدوثه على المخادنة بالباطل من بعضهيا لبعض لا سفاحا منها له ولغيره‬ ‫فيكون بذلك مجهولا لمن هوله من الأباء‪ ،‬وإذا ثبت الولد محكوما به له في نسبه‬ ‫دون غيره على ما تقدم القول فيه فيكون حكمه حكم سائر الأولاد في جميع‬ ‫أحكامه من ميراث وتزويج من يلي تزويجه من النساء الذي ثبت كونه وليا هن‬ ‫وغير ذلك من سائر الأحكام عموما إذ لا أرى وجها لتخصيص شيع منها دون‬ ‫شيع بعد ثبوته ولدا له في ظاهر الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن وضاح ‪ :‬رجل أخذ مال ولده فباعه بالخيار ومات‬ ‫الولد فطلب ورثته مال أبيهم من جدهم الهم المال إذ هو باق وقائم العين؟‬ ‫قال ‪ :‬إن طلب الولد ماله من أبيه ومات على مطالبته فإن للورثة على‬ ‫أب الهالك أن يفدي لهم المال وإن مات على غير مطالبة كان على الورثة فداء‬ ‫مالهم ولا على الاب شيع مما أتلفه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولم أعرف ربه وكان لي‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وإن لزمني ضان‬ ‫والدان فقيران أبوز لي أن أدفعه لميا إذا لم يحكم علي بنفقتهما؟‬ ‫قال ‪ :‬في اجازة ذلك إذا كانا حرين بالغين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإن وجد في يد صبي شيع وقال هذا لقيته في المكان الفلاني‬ ‫أيقبل إقراره بيا في يده أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يثبت إقراره عليه وهو له إلا أن يبلغ ويقر بيا لقطه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬أما على قول من يقول أن نفقة الابنة على أبيها ولو‬ ‫بلغت ما دامت لم تتزوج فعندي انه إذا لم يصح أن معها مالا يجزيها لنفقتها‬ ‫وكسوتها متعلقة عليه وعلى قول من يقول انها إذا بلغت وكانت صحيحة تقدر‬ ‫على المكسبة لم تتعلق عليه نفقتها فعندي أنها هي المدعية إذا إدعت عليه حالا‬ ‫يوجب عليه نفقتها وأنكر هو ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أما الأم إذا لم يكن لها مال وكانت تقدر على المكسبة ولم يكن لها‬ ‫زوج وكان ابنها قادرا على نفقتها ففي الحكم عليه بنفقتها اختلاف؟ فإن كانت‬ ‫لا تقدر على المكسبة جاز الحكم عليه بنفقتها؟ وأما الاخت إذا كانت تقدر على‬ ‫المكسبة وكان لها مال لم يحكم على أخيها بنفقتها وإن كان ليس لها مال ولا تقدر‬ ‫على المكسبة جاز الحكم على أخيها بنفقتها إذا كان هو الذي يرثها ان لمواتت‬ ‫قبله وكان قادرا على نفقتها بلا بيع أصل عليها وذلك على قول بعض المسلمين‬ ‫وهو الذي يعجبني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من آثار أصحابنا في الصبي إذا سرق أموالا من قبل أن يبلغ‬ ‫هل عليه ردها؟‬ ‫قال ‪ :‬قول يلزمه رد ذلك إذا بلغ إذا كان حافظا لذلك وقول يستحب له‬ ‫ذلك من غير لزوم وقول ليس عليه ما أتلفه منه إلا أن يكون أكله أو لبسه حتى‬ ‫أبلاه وقول يستحب له أن يتخلص من هذين الوجهين بلا لزوم عليه وقول إن‬ ‫ذلك على عاقلته وقول لا تعقل لعاقلة الأموال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣١٠‬‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪:‬‬ ‫فيمن يجيز للوالد نزع مال ولده إذا قضى الولد ماله أووكيله أحد من‬ ‫النزعة قبل القضاء ولم يعلم الولد أو الوكيل بالنزعة إلا بعد‬ ‫غرمائه وصحت‬ ‫القضاء؟‬ ‫قال ‪ :‬ما أقضاه الولد أووكيله غريم الولد فهو ماضي وثابت ولو صحت‬ ‫النزعة قبل القضاء فالقضاء ثابت للغريم ولا رجعة للأب فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن الوالد إذا باع مالا لولده ثم حاكمه الولد ما يثبت‬ ‫للولد على أبيه فييا باع كان الذي باعه مما آل إليه من والده بالبيع وبعض أثبت‬ ‫القيمة وبعض فرق فييا كان من عنده أو من عنده غيره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫في ولد بالغ اشتر ى من أبيه مالا من أمواله بيع قطع وكتب له صك البيع‬ ‫ولم يحرزه الولد من أبيه لأنه في حجر وقد فوضه في ماله الذي اشتراه من أبيه‬ ‫فعارضه الورثة أو الديان إن كان عليه دين يحيط بياله وادعو عدم الاقرار من الولد‬ ‫ماله في حياة والده أيكون لهم حجة بذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا صح بيع المال من الوالد على ولده فتركه إياه بعد ذلك في يده‬ ‫كله وتفويضا لا يبطل بيعه ولا يوجب رجوع ملكه إليه بعد صحة بيعه حتى‬ ‫يصح رجوعه بوجه من الوجوه كيا صح بيعه وإلا فهو محكوم عليه بيا صح فيه لان‬ ‫للوالد في مال ولده مالم يكن لغيره وإذا ثبت البيع فليس للورثة ولا الديان حجة‬ ‫فيما صح ثبوته فيما عندي وأراه أرأيت إذا أتلف الوالد في حياته من مال إبنه شيئا‬ ‫ببيع أغويره وقال الولد إن والدي أتلفه في حياته بأمري ورضاي أيضر الولد ذلك‬ ‫ويثبت عليه بذلك حجة مغ قوله ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي أن يضر الباقي من المال إتلاف ما أتلفه منه كان‬ ‫الاتلاف وقع عن رضى الولد أأوولم يكن برضاه لأن إتلاف الوالد ما أتلفه من‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫مال ولده هوماضي عليه على كل حال في أكثر ما عرفنا بل له ثمنه على والده إن‬ ‫لم يكن ذلك برضا والباقي بعد التالف يكون حكمه حكم ما مضى من القول‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وفي رجل أراد أن يفوض ولده في ماله كيف يكون لفظ المفاوضة؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أردت بالمفاوضة معنى الاجازة والاباحة في ماله فيقول له قد‬ ‫أجزت لك في مالي جميع ما يجوز لي أن أجيزه لك فهذه إجازة وإباحة جائزة وله أن‬ ‫يفعل في مال والده على هذه الصفة ما بوز لوالده فعله في ماله مادام صحيحا‬ ‫عاقلا وكانت الاجازة له بصحة عقله وبدنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ورجل مريض قال لورثته أعطيت ولدي الكبير فلانا من قبل المال‬ ‫الفلاني أقوال قد تزوجت له وأريد أن أعطي أخاه فلانا الصبي المال الفلاني‬ ‫عوض إن رضيتم قالو رضينا ثم هلك الأب فطالبه الورثة في ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الخيار في ذلك للولد الكبير إن شاء أتم له ما أعطاه أبوه وإن‬ ‫شاء جمع ما أعطاهما وقسياه بينبيا‪ ،‬وإتمام الورثة عطية الهالك في حياته فيه‬ ‫اختلاف بعض قال يثبت عليهم ما أثبتوه في حياته وبعض لم يجز عليهم ما أثبتوه‬ ‫في حياة الهالك لأنهم لا يملكون شيئا في حياته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وأما إن عدم الولد خدمه يكون له فيها أجرة فقال‬ ‫من قال إن أجرة الولد له ولا ترفع من النفقة وقال من قال ترفع الأجرة والنفقة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫في الابنة إذا مات والدها وهي صبية عند أمها إلى أن تزوجت الأم برجل‬ ‫وقام عم الابنة أخ أبيها على أمها يريد أخذ الابنة من أمها ليحوزها عنده أله‬ ‫‪. ٢١٢‬‬ ‫أخذها أم لا؟ أرأيت إذا كان لهذه الابنة مال ومراد الأم أن ينفقها من مالها والعم‬ ‫يريد الابنة ليقوم بها من ماله ويكون مالها موفرا فمن الأولى بهذه الابنة؟‬ ‫قال ‪ :‬يوجد عن بعض المسلمين في المأثورعنهم أن الأم إذا تزوجت بطل‬ ‫حقها من الولد ولعل هذا القول من قائله يخرج بعد عقله الخيار واستغنائه عن‬ ‫أمه وكأنه على قياده فالعم أولى بالابنة من أمها حالة استغنائها منها ولا ينظر إلى‬ ‫خيارها في هذا الموضوع خصوصا في الانثى مع تزويج أمها ويحسن ذلك عندي‬ ‫في المخصوصين من الأزواج لا العمومين لأن فيهم الثقات وغيرهم فلا ينبغي أن‬ ‫يكونوا بمنزلة واحدة وعسى بعض الفقهاء يرى لها الخيار مع عقلها إياه وإن‬ ‫كانت أمها مع زوجها فتزويجها لا يبطل خيار إبنتها الثابت لها في حكم المسلمين‬ ‫والذي أراه وأستحسنه أن يرد أمر اليتيمة إلى الحاكم فيكون هو الناظر فييا يراه‬ ‫أصلح لها من كونها مع عمها أأومها كانت متزوجة أوغير متزوجة من قبل حسن‬ ‫تربيتها أموراعاتها وتوفير مالها وإن وافق التوفير صلاحا لها وإلا فصلاح حالها‬ ‫أولى من توفير مالها مع خوف الضرر عليها ولا ينظر إلى خيارها لأنها في حالما‬ ‫ذلك لا تميز لها بين مصالحها ومفاسدها لحال نقصان عقلها وإنيا أولى بذلك ها‬ ‫من هأوقل عقلا منها وهو الحاكم إذا هأوولى بذلك من غيره عند المشاجرة ثم‬ ‫حينئذ يلزم الجميع حكمه فيمتع الخصم به عن خصمه إن وجد وإلا فجياعة‬ ‫المسلمين يقومون مقامه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في امرأة ولدت ولدا من سفاح فياتت قبل فصاله من يلزم القيام‬ ‫به وأجرة رضاعه؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزم القيام به من يكون قريبا لأمه ممن يكون أقرب إليها‪ .‬أرأايت‬ ‫إن كان ها بنات وهن اخواته من الأم أيلزمهم قيامه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فنعم يلزم البنات وهن اخواته من الام أرأيت إن لزمهن وكان لهن‬ ‫أزواج وكرهوا تربيته وادخاله في بيوتهم ما يعجبك قال ليس لأزواجهن حجة إذا‬ ‫لزمهن القيام به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٢٣‬‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪ :‬في امرأة طلقها زوجها واحدة أوأكثر ثم لبثت من‬ ‫المدة بعد ذلك ما يمكن فيه إنقضاء العدة ثم أقرت بحضرة شاهدي عدل إنها قد‬ ‫إنقضت عدتها وأنها قد حاضت ثلاث حيض منذ طلقها زوجها وأن ليس بها حمل‬ ‫من مطلقها المذكورثم بعد ذلك ولدت ولدا لأقل من سنتين منذ طلقها زوجها‬ ‫هذا ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجت غيره إن كانت قد تزوجت غيره أيلحق‬ ‫هذا الولد مطلقها أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا جاءت بولد لأقل من سنتين منذ مات عنها زوجها أطولقها ولم‬ ‫يكن صح لهما زوج يزول به حكم الفراش عليها لغير الزوج الأول فإنه يلحق‬ ‫الزوج الأول وليس إقرارها بانقضاء العدة يزيل نسب الصبي عن أبيه مالم تتزوج‬ ‫وتأتي به بعد التزويج لستة أشهر أوأكثر منذ دخل بها الآخر فإن لم يكن كذلك‬ ‫لزم الولد الزوج الأول لئلا يضيع نسبه فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ‬ ‫دخل بها الآخر وأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أومات عنها فالولد ولدها‬ ‫ولا يلحق واحدا منهيا في الحكم ويدرأ عنها الحد فإن جاءت به لستة أشهرمنذ‬ ‫مات عنها كان الولد ولده لأن‬ ‫دخل بها الآخر وأقل من سنتين منذ طلقها الأول أو‬ ‫قضاء الحال الذي‬ ‫ذلك فراشه لا يزول عنه حكم الفراش إلا بفراشس آإخرنأو‬ ‫يكون فيه حكم فراشه إذا صح الولادة فيما يجب به الولد إن المرأة ولدته في ذلك‬ ‫بشهادة القابلة أو بغير ذلك من الصحة من الشهادات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة السيد مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫عن امرأتين ركرتا للميلاد في حال واحد وقامت عليهي قابلة واحدة‬ ‫فوضعت احداهما إبنا والأخرى إبنة فنسيت القابلة من الذي وضعت الابن منهيا‬ ‫فاشتبه عليها حين ما أرادت أن تعطي كل واحدة منهيا ولدها ما الحكم في هاتين‬ ‫المرأتين وما حكم ولديهيا وكيف الرأي في تقبيض كل واحدة منهيا ولدها أايمكن‬ ‫فيه الاعتبار بشيء حتى يعلم به أهيا لها الذكر وإذا كانتا كليتهما وضعتا بنتين أو‬ ‫بنات إلا أنه اشتبه على القابلة أمرهما واعتجم خبرهما وأشكل حكمها ما الرأي‬ ‫‪_ ٣٢١٤‬‬ ‫فيها وأولادهما إذ هي فروج ومنواريث وحقوق تلزم هل يصح فيمها القرعة وإذا‬ ‫بها حكم فييا بينته لك أم لا؟‬ ‫صحت مثلا أيمضي‬ ‫إن كل ولد يوجد في يدا مرأة من أحدا لمرأتين فحكمه‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫خبره‬ ‫يد أحديهيا فحكمه مع اشتباه أمره واعتجام‬ ‫الأولاد ف‬ ‫ولدها ومالم يوجد من‬ ‫أن يكون ولدا ليا جميعا في جميع الاحكام من ميراث وغيره على ما أرجو في ذلك‬ ‫حسب ما عندي وأراه وطرح السهم في هذا الموضع لا وجه له فيها أرى‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬في القابلة للحامل أقولها مقبول إنه ذكر أأونثى أو‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن سلييان بن مداد ‪:‬‬ ‫من أوصى لولده بشيء من ضيان ثم رجع عن وصيته له به ومات ما يكون‬ ‫للولد من ذلك وما الحكم فيه؟‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلف المسلمون من أهل الذكر في الارتياع من الوالد فيا‬ ‫صيره للولد فال من قال للولد على الوالد كيا لغيره من الناس؟ وقال من قال‬ ‫للوالد فيه من التصرف والانتزاع كيا ورد ويصر كياله ‪ .‬وقال من قال منهم له في‬ ‫ذلك ما صار للولد من الوالد هذا القول هاولأكثر في الارتحباع من الوالد فيا‬ ‫صيره للولد صبيا كان أوبالغا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن العطية والنحلة من أم الصبي للصبي ففي اثبات ذلك‬ ‫اختلاف بين المسلمين فقال من قال إذا أحرز للصبي أبوه فذلك ثابت على قول‬ ‫من قال مال الولد للوالد وعلى قول من قال مال الولد للوالد خاصة فلا يثبت‬ ‫إحرازه له وفي ذلك الرجوع من المعطي‪ :‬في العطية وأكثر القول إن العطية والنحل‬ ‫للصبي لا تثبت وفي ذلك أقوال إذا أحرز له أقرب الأولياء منهم واحديهم وكل‬ ‫قول المسلمين صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٢١٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والبنت إذا بلغت فقال من قال لا مؤنة ها على أبيها وقال من‬ ‫قال حتى تتزوج ولا مؤ نة ها على أبيها طلقت أومات عنها فإن كانت عنده وهي‬ ‫صغيرة فلما بلغت اختارت الاعتزال عنه لم يحكم ها بالنفقة حتى تكون في طاعته‬ ‫مالم تكن عليها مضرة فإن الضرر مصروف فإن كانت مع أمها إلى أن بلغت‬ ‫فالنفقة عليه لها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الحمراشدي ‪ :‬والمطلقة إذا أرادت من مطلقها نفقة لأولادها منه‬ ‫وادعى العدم أتجبر بين أن تعطيه أولاده وتكفلهم هي ولا شيء أم يكون لا‬ ‫عليها دين متى أيسر وقدر على ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا عن بعض المسلمين وقيل عن بعضهم أنه يكون عليه‬ ‫أن‬ ‫دين لها؟ قلت وإن احتج هإوما أن تعطيه أولاده وإما لا شيء لها ولا يرضى‬ ‫يكون عليه دينا أله حجة ويباب إلى ذلك أم لا؟ قال إن أوجب النظر في القائم‬ ‫بالعدل من المسلمين وأخذ بهذا الذي ذكرت نظرا منه فالصلاح للاسلام وأهله‬ ‫فواسع له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وإن أوصى لن لم يعطه من أولاده بمثل ما أعطى‬ ‫الآخر فأنكر الآخر العطية له من الله وخلف وطلب الوصية فهذا يكون الأب بريئا‬ ‫عند الله عز وجل من قبل ذلك ويكون ذلك مجزيا له أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إني لا أقدر أن أقول فييا بينه وبين خالقه إلا أن الله رؤ وف رحيم‬ ‫بكل المؤمنين فإن كانت إرادة الأب العدل فيا بين أولاده وأوصى على الوجه‬ ‫الجائز وما يرجو أن يصل ولده إلى حقه فلم يصل فلأاقول انه آثم ولا يعذب الله‬ ‫تائبا؟ قلت وإن أراد أن يكتب ذلك وصية من ضيان أوإقرار ولا يبين ذلك في‬ ‫الكتابة إنه عن عوض ما أعطى الآخر مخافة الانكار من الآخر وبطلان ذلك أيجوز‬ ‫له وللكاتب ذلك أم لا؟ قال إني لم أحفظ في هذا شيء وأخاف أن لا يجوزلأن بين‬ ‫المعنين فرقا لأن الأم والاب والزوجة ياخذون نصيبهم قبل العوض ونفي الضيان‬ ‫_ ‪- ٣٢١٦‬‬ ‫والاقرار بعده وأيضا العوض من الثلث والضيان من الرأس وأيضا الكذب في غير‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وا لله‬ ‫‪.‬‬ ‫حجور‬ ‫‏‪ ١‬لضرورة‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن ثلاثة نفروقعوا على جارية لهم فولدت غلاما فإن مات‬ ‫فالميراث لهم كلهم وإن ماتوا هم فيرث من كل واحدة منهم ثلثا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعمن قصر ماله عن نفقة أولاده إذا كانو في حجر والدتهم وهي‬ ‫غير زوجته هل يحكم عليه بأكثر من قدرته في حينه ووقته أم كيف الوجه في ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلف ذلك فقال من قال يفرض عليه فريضة ويكون عليه‬ ‫دينا إلى ميسورة لأن‪ :‬الحق للوالده ليس للأولاد لأنه محكوم عليه أن يكون أولاده‬ ‫مع والدتهم بالفريضة مالم يختاروا القعود معه وهم في حد الخيار وقال من قال إذا‬ ‫لم يكن يجد من يحتمل الفريضة من الفقر لم يحمل عليه أن يلزمه من قبل أولاده‬ ‫دين وتخبر والدتهم إن شاء ت أخنذتهم وعليه هو جهوده مما فضل من عول نفسه‬ ‫وعول من يلزمه وإن شاءت سلمت إليه أولاده يفعل فيهم ما يشاء ولا يكلف أن‬ ‫يلزمه من قبل أولاده دين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن قول المسلمين أنه لا يشترى من العبيد في مواضعهم إلا‬ ‫ما سبى بعضهم من بعض فكيف يصح ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت فمعنا أن هذا في جميع أهل الحرب من أهل‬ ‫الشرك من العجم من أهل الكتاب وغيرهم لأنه لا يحل تزويج امرأة من أهمل‬ ‫الكتاب بحل سباها فكل أهل قرية لا يؤمنون مع أهل القرية الأخرى فسباهم‬ ‫لبعضهم بعض حلال ومن كان في يده شيع من السبى فهأوولى به وقد قالوا من‬ ‫كان امنا في قرية لم بز له شراء ما سبى من هذه القرية التى هوآمن فيها فهورد‬ ‫على أهله على ماقالوا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٧‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ومن انتزع آمة ولده يجوز له وطئها؟‬ ‫قال ‪ :‬من جزء بيان الشرع إذا وطىء الرجل جارية ولده بعد الانتزاع‬ ‫فقد قال بعض الفقهاء أنه جائز ويعلم الولد ذلك لئلا يطاها وقول لا يجوز والذي‬ ‫يجيز وطئها لا يجوز ذلك إلا بعد الاستبراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ 23935‬حوت‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫وحدهما‬ ‫ئثنب وا مفقود‬ ‫الغا‬ ‫ف‬ ‫على ‏‪ ١‬لغيبة‬ ‫‏‪ ١‬لشهادة‬ ‫وا حكامها و ف‬ ‫وا لفقد وما محجوز منه‬ ‫وا لموت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫وفيمن غاب من عيان وطالت غيبته وله مال وأراد ورثته أن يأخذوا غلة‬ ‫ماله ويضمنوا له ان جاء أعطوه وإن لم يجىء كان لهم ما استحقوه من ميراثهم منه‬ ‫أمجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان في يد أحد ولم يصح منه خيانة فيه فلا ينزع ممن هوفي يده‬ ‫وإن كان في يد خائن فلا يجوز‪ .‬وأما الورثة فإذا أخذوه على ما وصفت فقد جاء‬ ‫في بعض الآثار أنه لا يحال بينه وبينهم ولا يكون ذلك بأمر الحاكم ومدة الغائب‬ ‫من يوم ولد ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي رجل اتهمه اناس بقتل رجل ولم تصح عليه بينه‬ ‫وبعد ذلك ذكر أن المتهم أقر بقتل ذلك الرجل أيحكم بموته ويجوز لوارثه قسم ماله‬ ‫على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الشهرة إلا عن إقرار هذا المتهم أنه قتله ولم تكن‬ ‫الشهرة أنه قتله فهذه الشهرة لا يصح بها قتل الرجل وحكم هذا الرجل في الحياة‬ ‫ولا يجوز قسم ماله على ورثته على ما وصفها من هذه الشهرة التي شهرت عن‬ ‫إقرار هذا المتهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢١‬‬ ‫© وفي مدة الغائب قول أجله ثيانون سنة مذ ولد لا منذ‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫غاب وقول مائة سنة وقول مائة وعشرون وقول حتى يموت أترابه وقول حتى‬ ‫يصح موته فبأي قول من أقوال المسلمين مما يجوز فيه الاختلاف بالرأي حكم به‬ ‫الحاكم حكمه ولم بز فيه مخالفته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫فييا تقول فيمن أخذه الافرنج يوم أخذ عمير رحمير من صحار والذي‬ ‫أخذه الترك يوم سيرتهم على عيان أيكون حكمه غائبا أم مفقودا ؟‬ ‫قال ‪ :‬كل من شهد عليه الشهود من الثقات أوشهرة تنفي الريبة اسهم‬ ‫عاينوه حومة الحرب وحضر الوقعة ثم لم يعلم به من بعد خبر فهو مفقود وكل من‬ ‫أخذه القوم من عاداتهم له القتل ولم يبن له خبر فهوأيضا مفقود وكل من أخذه‬ ‫أهل الحرب ومن عادتهم انهم لا يقتلوه مثل النساء والصبيان والعبيد فحكمه‬ ‫حكم الغائب ومدته ثيانون سنة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الذي يركب السفينة قاصدا الى بلد معروف ولم يصح أن‬ ‫السفينة كسرت إلا أنه لم يصل الى ذلك البلد الذي هو قصده واستعجم خبره‬ ‫قول هو مفقود وقول بمنزله الغائب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا طلق الوالي إمرأة المفقود فقد قيل انه لا يجوزله تزويجها‬ ‫تزوجت غيره أو لم تتزوج وإن أراد تزويجها فليطلقها غيره من الأولياء ‪ ،‬قال‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويعجبني ذلك‬ ‫المؤ لف لا تخلو اجازة تزويجها سها من قول‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫في المفقود إذا انقضى أجل فقده وجاعل وصيا ومات وصيه قبل انقضاء‬ ‫أجله من يلي إنفاذ وصاياهإ وقضاء دينه وإقتضاء ديونه وكذلك تطليق نسائه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الحاكم يقيم وكيلا للمفقود في إنفاذ وصاياه وقضاء دينه‬ ‫‏‪ ٣٢٢٢‬س‬ ‫واقتضاء ديونه من ماله بعد انقضاء فقده وأما تطليق نسائه فإلى أولياء المفقود‬ ‫ليطيب تزويجهن وإن لم يكن له أولياء طلقهن الحاكم وإن كان له أولياء من النساء‬ ‫ففي طلاقهن اختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬وإذا صح عند الحاكم بخط كاتب تأجيل المفقود وكان‬ ‫الكاتب حاكإ أوكاتبا من كتاب المسلمين أيكون ذلك الكتاب صحة ويجوز‬ ‫للحاكم أن يوكل وكيلا في قضاء وإنفاذ ما صحع لى الهالك من الديون أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن صح تأجيله بحكم حاكم وانقضت مدته جاز للحاكم يحكم‬ ‫بفقده وأمانته وإنفاذ وصاياه ‪ . .‬وإن صح خط حاكم فلا حتى يصح بشاهدي‬ ‫عدل انه خرج من موضع قاصدا بلد كذا وقت كذا وقد مضى له أربع سنين منذ‬ ‫خرج فصاعدا جاز للحاكم ان يحكم بفقده ولو لم يكن أجله حاكم قبل ذلك ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن إمرأة فقد زوجها فبقيت عشر سنين ثم تزوجت ولم ترفع‬ ‫الى الحاكم ولم يطلقها ولي المفقود فقال من قال من الفقهاء لا تقدم على فسادها‬ ‫وقد ذكر ان نساء فقدن أزواجهن في وقت واحد واعتد بعضهن برأي المسلمين‬ ‫وطلق الأولياء وبعضهن تزوج بلا أن ترفع أمرها الى المسلمين ‪ .‬ثم رفع بعد‬ ‫ذلك فلم يروا فسادا على من تزوج على تلك الحال وذلك في زمان كان الاشياخ‬ ‫فيه عددا أأوكثر عليا ‪ 9‬وقال بعض الفقهاء إذا تزوجت بلا أن تطلق فرق بينها‬ ‫ولعل هذا الرأي هو الذي كان يعمل به في هذا العصر قال أبو الحواري وبهذا‬ ‫الرأي نأخذ & وقال من قال من الفقهاء إذا قدم الأول وقد تزوجت إمرأته بزوج‬ ‫ومات الآخر فإن اختارها المفقود فهى إمرأته وترد الميراث على ورثة الآخر فإن‬ ‫اختار المفقود الصداق عليها فميراثها من الثان لها ‪ .‬قال المؤلف في رد الميراث‬ ‫عليها اختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهذا في عدة إمرأة المفقود تزوجت في عدة الفقد ثم أماته الورثة‬ ‫بعد أربع سنين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا صداق لهالانها خائنة ولا منه الميراث لأنها بعد زوجته أهذه‬ ‫صحيحة أم لا ؟ قال هذا رأي من رأي الفقهاء صحيح إذا لم تقل بغي إليها‬ ‫زوجها وأما إن قالت إليها زوجها فلا يحرم عليها صداقها في بعض القول وقيل لا‬ ‫ا إذا تزوجت في حال الفقد إذ أنها خائنة وصارت كالزانية وإذا بطل‬ ‫مسراث ه‬ ‫صداقها بطل ميراثها اذا صارت في حكم الزانية وأظهرت على نفسها ذلك ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن غاب من عيان ولم يدر أين توجه ورفعت زوجته أمرها الى الحاكم‬ ‫وطلبت ما يجوز لها على زوجها الغائب فكتب لها الحاكم النفقة والكسوة ثم بعد‬ ‫خمس سنين أو أكثر غيبت المرأة زوجها واعتدت منه عدة الوفاه وبعد عشر سنين‬ ‫تزوجت ومات أب الغائب بعد أن تزوجت امرأة الغائب وقسموا ماله وتركوا‬ ‫للغائب نصيبه كأنه حي & قال إذا لم يصح عند المسلمين غيبة هذا الرجل‬ ‫ويؤ جل الحاكم أجل غيبته وفقده ففي ظاهر الحكم ان ليس للمرأة ان تتزوج فان‬ ‫مات تزوجت وقالت إن عندها موت زوجها فلا أقدر أن أفرق بينها وبين زوجها‬ ‫الآخر وأما في الميراث فلا يقسم الميراث بقولها وأما النفقة المتقدمة التى كتب لا‬ ‫بحاكم قبل ان تتزوج فلها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫ومن أعلم أهله بكتاب انه خارج الى موضع كذا وبعد ذلك أعتجم خبره‬ ‫فعندي ان كتابه بمنزلة إعلامه عند من يثبت الكتاب كلاما‪ ،‬وأما من لم يثبت‬ ‫الكتاب كلاما فكأنه لم يكن شيئا منه واعتجم خبره وألزم حكم الغيبة ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫النفقة وا لكسوة‬ ‫© وفي مفقود له زوجة ل يدخل مها وأرادت‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫من ماله فلها النفقة ان كانت بالغة وقد رضيت به وفي التي زوجها أبوها اختلاف‬ ‫واليتيمة لا نفقه لها وان أرخ مطلوبهيا أعني الصبيتين إلى بلوغهيا وصحة رضاهما‬ ‫ورضيتا به حكم لها بالنفقة في ماله منذ طلبتا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل غاب من عيان وحكم له بحكم الفقد ثم بعد سنه أسونتين قدم‬ ‫رجل الى امرأة ذلك المفقود وقال انا زوجك المفقود فلان بن فلان فلم يصح عند‬ ‫المرأة ودعته بالبينة فشهدت له ان هذا زوجك فلان بن فلان المفقود وأنت المرأة‬ ‫أيضا ببينة شهدت لا ان هذا ليس هوفلان بن فلان وكل شهادة البينتين في وقت‬ ‫واحد أتكون بينه من منهيا أولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان صح بالبينة العادلة ان هذا الرجل هوزوج فلانه هذه وهو‬ ‫الذي تزوجها وغاب عنها واعتجم خبره وحكم الحاكم بفقده وانه ههوذا فهذه‬ ‫البينة أولى فيما يبين لنا للان حكم حاكم المسلمين بموته وهو حي لا يثبت في قول‬ ‫بعض فقهاء المسلمين وقد يخرج ويحسن في هذا الاختلاف بالرأي فييا يبين لنا‬ ‫على هذه الصفة ولعل في ذلك الفرق إذا صح ذلك قبل انقضاء أجل الفقد‬ ‫والحكم بموته وبعد انقضاء أجل الفقد والحكم بالموت له ممن يجوز ويثبت حكمه‬ ‫عليه وإذا كان في الأجل فالأولى صحة الحية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي الحاكم والوالي إذا كتب فريضة لامرأة على زوجها‬ ‫الغائب على الوجه الجائز وأمرها ان تدان على نفسها إلى سنة وانقضت السنة‬ ‫ولم يصل زوجها الغائب وأرادت أخذ ما كتب لها من هذه الفريضة وكان المال‬ ‫أصلا أعوروضا كيف السبيل الى ان يبلغه الذي كتب لها من مال زوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الحاكم يقيم وكيلا ثقة ليبيع من مال الغائب ويعطي ما وجب‬ ‫عليه لزوجته ينادي عليها ثلاث جمع ويوجب في الرابعة يصنع كيا يصنع في بيع‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫مال الموصي لقضاء ما عليه ويستثني للغائب حجته } وقال بعض فقهاء المسلمين‬ ‫ان الوصي يجوزله ان يبيع بنداء أموساومة إذا رأى بيع المساومة أصلح بعد‬ ‫الحجة على الورثة البالغين في بيع الأصول وأما الحيوان والرقيق والعروض وما‬ ‫دون الأصول فيباع في يوم واحد كان في جمعة أوغير جمعة وقال بعضهم لا يبيع‬ ‫إلا بالنداء إلا أن يجعل له الوصي ذلك والقول الأول أكثر وقال بعضهم انه جائز‬ ‫للحاكم أومن أقامه لقضاء حقوق من وجبت عليه من غائب لا وكيل له وعليه‬ ‫دين أوموصى عليه‪ .‬حقوق ولا وصي له أو يتيم لا وصي له ولا وكيل واحتاج لبيع‬ ‫ماله بوجه من وجوه الحق ان يبيع بالمساومة على نظر الصلاح بنظر العدول‬ ‫البصراء بذلك أوبنظره إذا كان له نظر وبصر وفيما يدخل فيه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫افري‬ ‫‪ :‬الفن‬ ‫مسألة‬ ‫وزوجة المفقود إذا طلب الديان وفاء حقوقهم عند الحاكم وأصحوها‬ ‫وحكم فليس لها نفقة فيما عندي وعندي أنها إذا طلبت من الحاكم الطلاق فلها‬ ‫ذلك لأنه لا ضررولا ضرار في الاسلام وحكمها في مدة الفقد زوجة والزوجة لها‬ ‫النفقة وأشباههاوأما الطلاق إذا طلبت ذلك وإذا رجع الزوج فالطلاق ماضي‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫فقده أم لا ؟‬ ‫بمرور السنين إذا ل يؤرخ‬ ‫والمفقود ينقض فقده‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح فقده بالبينة العادلة وأرخت البينة أنه فقد منذ أربع سنين‬ ‫فعندي انه ينقضي فقده بذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا طلبت المرأة الى الحاكم النفقة والكسوة من زوجها الغائب أو الطلاق‬ ‫هل للحاكم ان يطلقها من زوجها إذا صحت غيبته والزوجية بينهما ؟‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫قال ‪ :‬فلا أعلم جواز طلاقها على أصحابنا ولولا هذا الحكم منهم لما‬ ‫ثبت أجل المفقود الى انقضاءه ومدة الغائب إلى انقضائها وقد يعلمون ما يدخل‬ ‫على المرأة من المضرة والشقاق ولا سييا إذا كان الزوج فقيرا فلا أعلم أنهم نظروا‬ ‫في فرق بين غناه وفقره والدليل من كتاب الله ان يكن غنيا أفوقيرا فالله أولى بهيا‬ ‫وقد جاء في بعض أثار قومنا جواز طلاقها وهوقول الشافعي وأحمد ولم ير أصحابنا‬ ‫موافقتهم وسمعت الشيخ خلف بن سنان يقول للحاكم ان يطلق امرأة الغائب‬ ‫إذا مسها الضرر فقيل له ان القاضي ناصر بن سلييان فعل ذلك فقال الشيخ‬ ‫خلف غير بعيد من الحق فقلت له انا من أين هذا فقال لي أترى الاحكام كلها‬ ‫قد نزلت بها سورة المائدة مع كلام بيني وبينه قلت وكيف لفظ الوكالة من الحاكم‬ ‫للوكيل في أن ينفق ويكسوهذه المرأة من مال زوجها الغائب وكذلك ان طلبت‬ ‫الطلاق & قال لها حجتها في نفقتها وكسوتها ويبلغها الحاكم طلبتها إذا صح عنده‬ ‫زوجيتها وان لم يكن له مال فرض له الحاكم نفقتها وكسوتها على زوجها الى‬ ‫أوبته من غيبته وللحاكم فعل ذلك ويستثنى للغائب حجته ان كان له مال وله ان‬ ‫يوكل غيره وإذا قال لمن يوكله أنت وكيل للغائب فلان ففي الأثر يحتزي بذلك‬ ‫ع أمووم ذلك وجاز للوكيل ان يبيع ماله لنفقتها‬ ‫وان جعله في مخصوص من المأمر‬ ‫في كسوتها وما تستحقه على زوجها بعد ان استأذنت على زوجها مع من يدينها‬ ‫وللحاكم ان يأمرها بذلك ويبيع بيع قطع بالنداء لا بيع خيار ولفظ طلاقها ان‬ ‫ثبت لما على الحاكم فلانه طالقه من فلان أو قد طلقت فلانه من فلان وان وكل‬ ‫الحاكم في طلاقها جاز ومضى الطلاق في موضعه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك اليتيم ماله لا يكفيه غلته لمؤ نة سنة واحتاج إلى النفقة‬ ‫من الكسوة هل يباع من أصل ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬للحاكم بيع مال اليتيم ووكيله بعد أن يأمر من يدان عليه والبيع‬ ‫بالنداء والكتابة منه جائزة ولفظ الوكالة هو أن يختار الحاكم عدلا يرضاه ويجعله‬ ‫تختلف ‪.‬‬ ‫وما يصلحه وبيع ما له ولا لفا ظ‬ ‫وكيلا في هذ ا ‏‪ ١‬ليتيم وأمره‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬له وما صفة ثقة الأمانة الذي يجوز للحاكم أن يستعين به في مثل‬ ‫هذه المعاني إذا لم يتهيأ الثقة الكاملة الذي لم يعصي الله بجهل ولا يعلم هل‬ ‫يكفي إذا كان ثقة في الشيء الذي يدخل فيه ويراد منه لا في جميع أموره لعدم‬ ‫أهل تلك المنزلة؟‬ ‫قال ‪ :‬في جواز ما ذكرت اختلاف عند عدم الفاضل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫إن نفقة زوجة الغائب من مال زوجها الغائب إذا لم يصح موته أويشتهر‬ ‫وأما ولي الغائب فإن امتنع عن بيع مال الغائب فلا جبر عليه ‪ .‬وإذا رفعت هذه‬ ‫المرأة أمرها إلى الوالي تريد نفقتها وكسوتها من مال الغائب فإن الوالي يدعوها‬ ‫بالبينة على أنها زوجة الغائب وعلى مال الغائب فإذا صح عند الوالي جميع ذلك‬ ‫فجائز للوالي أن يبيع من مال الغائب بعد أن يأمر المرأة أن تدان على نفسها فإذا‬ ‫اجتمع لها شيع من النفقة والكسوة وانه يبيع لها من مال الغائب يقدر ما اجتمع‬ ‫لها إن لم تكن الغلة تكفي ولم يكن مع الغائب شيع من الحيوان أوالروض‬ ‫والدراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وفي الحاكم إذارفعت إليه امرأة تطلب من زوجها النفقة لأنه غاب عنها‬ ‫ففرض ها النفقة في ماله وأمرها أن تستنفق من ماله فإذا أبت المرأة واستنفقت من‬ ‫مالها فلما قدم الزوج طلبت منه النفقة فاحتج انها لم تقعد في بيتي وانها سكنت‬ ‫عند أمها فأنكرت هي ذلك ولم يصح القول قول من منهيا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها بعد أن فرض فها‬ ‫الحاكم النفقة عليه في ماله فليس لها عليه نفقة ولا ها عليه في ماله وإن أنفقت‬ ‫على نفسها من مالها أأودانت على نفسها لنفقتها فإذا ثبت لها عليه نفقة في ماله‬ ‫بحكم الحاكم فطلبت من الحاكم الواجب لا عليه من النفقة فقد قيل أن‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫للحاكم وعليه أن يقضيها من ماله بقدر مالها عليه من النفقة وإن قدم زوجها في‬ ‫غيبته فقد قيل أن له حجته إن قال أنه أنفق عليها أوترك لها شيئا لنفقتها وكسوتها‬ ‫وهومدع عندي في ذلك إن أنكرت هي ذلك وعليه البينة العادلة على صحة‬ ‫دعواه هذه عليها وإن أعجزها ونزل إلى يمينها فله عليه يمين بالله عز وجل على‬ ‫ما يوجبه الحق وكذلك إذا إدعى عليها إنها لم تكن في بيته ولا في معاشرته لانه‬ ‫يدعي عليها بطلان حق وجب عليه لما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس الخر وصي رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن صح أنه مفقود وتزوجت زوجته في حال فقده بعد أن إعتدت عدة‬ ‫المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام فيا تقول فيمن كتب صداق هذه المرأة‬ ‫وشهد التزويج بجهل منه أيلزمه شيء من ذلك إذا ل يعرف دعوى المرأة أنها قد‬ ‫صح معها موت زوجها عرفني بالذي يجب عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أنه يجوزله أن يدخل على علمه بأصل ما هي عليه في‬ ‫الأصل الذي يجب له الحرمة فإن فعل هلك ولو ظن جوازه فلا عذر له وعليه‬ ‫الرجوع إلى الله بالتوبة مما دخل فيه وبذلك المجهود في إزالة ذلك بالسعي في‬ ‫هدمه لفساده فإن ل يقدر فالله أولى بعذره ‪ .‬ولو صح معه أنها قالت قد صح معها‬ ‫ثبوته لجازعلى قول الشيخ أبي محمد قبوله منها وتصديقها منه وعسى أن يكون‬ ‫كذلك على رأيه مالم يصح كذبها وفي قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله أنه دعوى‬ ‫وقبوله لا يجوز حتى يصح بغيرها وعلى ما يخرج في الواسع فإذا كانت هي ممن‬ ‫يؤمن على ذلك فكأنه على معنى ما يخرج من طريق الاطمنانة في صدقها‬ ‫ويسع في تصديقها‪ .‬فانظر في قوليهيا أيهيا أعدل فإنهيا في هذا مختلفان واختلافهيا‬ ‫في غيره أشد وقولي في هذا عن دليل أنه من قول الشيخ أبي محمد أصح والقول‬ ‫فيه إن كان لا يعلم الأصل الذي يجب به خرمه تزوجها ودخل فيه أوفي كتابه‬ ‫صداقها على وجه ما يسع ني الظاهر ويجوز له فلا بأس عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٢٢٩‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي زوجة الغائب إذا لم تجد أن تدان أجائز أن يباع من ماله ‪.‬‬ ‫وينفق عليها منه ‪.‬‬ ‫قال ‪ ::‬نعم؟‬ ‫قلت ‪:‬وإن وجدت الدين بقيمةزائدة قدر النصف على الحاضر أو أقل‬ ‫أأوكثر‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تجعله على قدر الفين في البيوع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل فرق بين النفقة والكسوة فيذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬انه سواء إذا كان بالدين وتدان للجميع؟‬ ‫‪ :‬وإن كانت له نقود أو عروض حاضرة هل تنفق وتكس منها‬ ‫قلت‬ ‫عاجلا‪.‬‬ ‫قال ‪:‬نعم‪ .‬وأما العروض فلم يربيعها لشيء مستقبل إلا أن يوجب‬ ‫النظر معنى صلاح بيعها؟‬ ‫قلت ‪:‬وعبيده وأولاده كزوجته في جميع ما مضى‬ ‫قال ‪ : :‬نعم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أدانت لكسوتها لسنة أتعطى الكسوة بعد السنة ويكون لما‬ ‫ولا رد عليها فيها لما يبقى منها بعد أن تلبسها سنة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تكس بعد الحول بل تعطى قيمة ما أدانت به لنفقتها وكسوتها‬ ‫من مال الغائب؟‬ ‫قلت ‪ :‬وإن جاز أن تكس عاجلا هل على الحاكم ضيان إذا حدث‬ ‫عليها زوجها موت أوما يبطل عنه وجوب ذلك لا عليه السؤ ال عن ذلك أملا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان عليه في ذلك وإن صح عنده ما يوجب عليه القيام به‬ ‫فيقوم بييالزمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألت عن المفقود عليه دين لزوجته غير صداقها الآجل في‬ ‫ذمته وطلبت الوفاء من ماله قبل إنقضاء مدة الفقد الها ذلك أم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬۔‪‎‬‬ ‫وطلبتالوفاء كان لما‬ ‫الحق حالا لما في ذمته وصح ذلك‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬فإذا كان‬ ‫قال‬ ‫ذلك من ماله بعد ان تستحلف بالله ان هذا الحق باق عليه الى الآن وتوفى من ماله‬ ‫ولا ينتظر به بعد انقضاء الفقد إذا كان حالا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في امرأة تزوجت زوجا ثم فقد فلبث أربع سنين واعتدذت‬ ‫مسألة‬ ‫وتزوجت زوجا غيره ثم فقد ثم تزوجت زوجا ثم فقد ثم تزوجت رابعا وحضر‬ ‫الثلاثة الأزواج وهي عند الرابع ما القول فيهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول فيهم ان الول له الخيار باينلمرأة وأقل الصداقين الذي‬ ‫تزوجها عليه هووصداقها الذي على زوجها الحاضر وان اختار الزوج الأول‬ ‫المرأة فترد هى ما أخذت من المواريث من المفقود الثاني والثالث وان اختار الأول‬ ‫الصداق فالخيار ايضا للزوج الثاني بين المرأة والصداق الذي تزوجها عليه‬ ‫والصداق الذي على زوجها الحاضر وقيل له الأقل من الصداقين إذا اختار‬ ‫الصداق فإن اختار الزوج الثاني الصداق فالخيار أيضا للزوج الثالث بين المرأة‬ ‫وأقل الصداقين الذي تزوجها عليه وصداقها الذي تزوجها عليه الحاضر فإن‬ ‫اختار الصداق فهي زوجة الرابع وان اختار المرأة فهي امرأته وأما المواريث فعليها‬ ‫ردها ‪.‬قال المؤلف في وجوب رد المواريث عليها اختلاف أوجب عليها ذلك قوم‬ ‫ولم يوجب آخرون لانها ورثتهم على السنة ‪. .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫في سرية خرجت من بلد ومعروف ان فيها فلان وفلان فالتقوا وعدوهم في‬ ‫مكان ووقع القتال بينهم ثم انهزمت أحد الطائفتين ولم يصل كثير منهم الى‬ ‫بلدانهم فاعجم خبرهم وقال أصحابهم ان أصحابنا بلغوا الى المكان الذي وقع‬ ‫فيه القتال ونعهدهم هنالك ولا ندري ما وقع بهم بعد ذلك ولم يشهد شهود منهم‬ ‫عند الحاكم ولا عند الجياعة وخلت أربع سنين منذ فقدوا أيكون حكمهم موتى‬ ‫ويجوز قسم أموالهم وطلاق زوجا‪ :‬تهم أم لا؟‬ ‫‪٢٣٢٣١‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذي نعرفه أنه لا يصح موتهم بشهادة غير العدول إلا أن تكون‬ ‫شهرة قاضية أوشهادة على شهرة ولا يحكم عليهم بالفقد إلا بشاهدي عدل‬ ‫يشهدان أنهم حضروا القتال أوأنهم في القوم حين إلتقت الفئتان ثم لم يدر ما‬ ‫حالهم فهنالك يكونون مفقودين فاذا قامت الحجة من شهادة أشوهرة أشوهادة‬ ‫على شهرة إلا أنه لم يحكم هنالك حاكم ولا جماعة المسلمين ولوخلت أربع سنين‬ ‫فلا يحكم الوارث بموتهم حتى يحكم به حاكم عدل أومن قام مقامه من المسلمين‬ ‫لأن هذا مما قد اختلف فيه إلا في موضع عدم ذلك فيجوز له أن يحكم بيا يراه‬ ‫عدلا من القول في ذلك مالم يكن له منازع يكون عله له الحجة في ذلك وأما‬ ‫زوجاتهم فليس على الولي طلاقهن مالم يطلبن ذلك وإذا لم يطلبن فهن‬ ‫زوجاتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا شهدت الشهرة إن فلانا وفلانا حضروا وقعة كذا‬ ‫أموات وشهدا الشهود أن الوقعة في شهرربيع‬ ‫واعتجم خبرهم أهم أحياء أو‬ ‫الآخر وشهدوا عند الحاكم في شهر رجب في تلك السنة أتنقض عدة الفقد في‬ ‫شهر ربيع الآخر أم في شهر رجب؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المدة إذا صح الفقد فهي منذ فقدوا‬ ‫من‬ ‫وولد من يطلق زوجته وإذ ‏‪ ١‬طلب‬ ‫اكان عندا مفقود أب‬ ‫‪ :‬وإذ‬ ‫قلت‬ ‫الولد فامتنع أيجوز للأخ أن يطلقها؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان الأب أولى بطلاقها من الابن والأخ والابن بعده أولى‬ ‫الأخ وقيل أن الأخ أولى من الابن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من‬ ‫السرية الخارجة مع السلطان‬ ‫‪ :‬ومنه وسألته عمن خرج ف هذه‬ ‫مسألة‬ ‫وقد شهد ما جرى في الجيش من الضرب الفظيع والقتل الشنيع وأنه قد كان أكثر‬ ‫موت الناس بالعطش لكن هذا ل يأت عنه خبر بموته ولا حياته ما حكمه يكون‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫وني الظن أنه لو كان حيا لرجع أو أتى له خير بحياة لقرب المكان من هذه‬ ‫البلدان؟‬ ‫قال ‪ :‬فاعلم أن الظن لا يغني من الحق شيئا وإني اتبع بفضل الله‬ ‫ولا ابتدع وأقول أما من صح موته أوقتله بالشهادة الجائزة من البينة العادلة أو‬ ‫الشهرة الصحيحة التي لا تدفع فذلك هوحكمه‪ .‬وأما من لم يصح ذلك عليه‬ ‫ولكن قد قامت الحجة كذلك في أمره كان في الجيش حتى إلتقى الجمعان ثم لم‬ ‫يرجع ولا صح موته ولا حياته فحكمه الفقد وأنه لفي حكم الحياة حتى يصح‬ ‫موته أوقتله أوينقض أجله المسمى في فقده على أحد ما جاء به الأثرمن‬ ‫الاختلاف بالرأي على حكم الحاكم بأي عدل من آراء المسلمين الخارجة‬ ‫بالأاربع سنين أوسبع سنين أوأنه مثل الغائب ولعل القول بالأربع أشهر والعمل‬ ‫به أكثر وإن لم يصح ذلك أيضا فحكي لغيبه ولو صح خروجه في الجيش ومالم‬ ‫ينقض أجله بغيبته كذلك فحكمه حي ولا يجوز أن يحكم رجما بالغيب كيا قد‬ ‫فعل ذلك كذلك في هذه الحادثة بغير الحق القويم وقضي به في الناس على غير‬ ‫وجهد العدل الثابت على الصراط المستقيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم‬ ‫حيث أنها خيرت الأموال ظليا وانتهكت الفروج حراما وعطلت الواجبات لهم‬ ‫وعليهم مالم ينقض اجلهم لفقدهم أغويبتهم أويصح موتهم أوقتلهم بغير حجة‬ ‫ولا بيان ولا دليل ولا برهان إلا اتباع الظن جهلا أو ما تهواه الأنفس بطلا فأين‬ ‫هم والآثار ومقال أولي الابصار بل هم قوم عمون وفي بيداء العياية يعمهون وإن‬ ‫هم إلا يخرصون من أين هذا أبيح وباي وجه استبيح كلا لا وجه لذلك ولا سبيل‬ ‫إليه ولكنهم قد أجازوا الجائز وأجازوا ما لا يجوز واستجازوا غير المجوز وان هم‬ ‫لا يظنون وعن الصراط لناكبون‪ ،‬تركوا السهل السديد وركبوا الصعب الشديد‬ ‫وذلك هو الضلال البعيد لأنه خلاف لا شرع عن المسلمين قديم وحديث وكأنه‬ ‫خارج عن الوجهين الأثر والنظر جميعا أعاذنا الله وإياكم من هذه الفرطة وسلمنا‬ ‫من السقطة في هوة هذه الورطة وعافانا بمنه من العمى ونجانا بكرمه من‬ ‫مضلات الهوى ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٢٣‬‬ ‫بحى ‪:‬‬ ‫مسألة الد‬ ‫وفي زوجة الغائب إذا طلبت إلى الحاكم النفقة والكسوة من زوجها فتؤ مر‬ ‫أن تنفق على نفسها ما يعجب الحاكم من الأيام ثم تقصى من مال زوجها ۔ وأما‬ ‫الكسوة فإنها تشتر ى من مال زوجها كسوة مثلها وتسلم إليها تلبسها سنة زمانا ثم‬ ‫هي للزوج وتسلم إليها أخرى ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسؤ ل عن رجل عليه لرجل دراهم وهو غائب قال إذا سلمها‬ ‫في صلاح ماله الذي يحكم باصلاحه حاكم العدل أجزاه ذلك وإن كان غير ذلك‬ ‫فلا يجزيه عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ أحمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫عن مصره إلى الهند أو غيرها من الأمصار وحكم بفمقده وله‬ ‫ف رجل غاب‬ ‫بنت صبية لم تبلغ الحلم ولهذه الابنة أخ من أبيها ولها جد أب أبيها وأراد أخوها‬ ‫من أبيها أن يزوجها هل محجوز له تزويج هذه الصبية أم لا؟‬ ‫سةا لتي هي مفقود ا بيها ولا محجوز‬ ‫ا لص ‪7‬‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬أنه لا عجوز تزويج‬ ‫قال‬ ‫لأخيها أن يزوجها لأن الصبية لوكان أبوها حاضرا في بلده وطلبت من أبيها أن‬ ‫يزوجها وامتنع أبوها عن ذلك فإن أباها يجبر على تزويجها فمن أجل ذلك إفتر ق‬ ‫الحكم في تزويج ابنة المفقود الصبية والبالغة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وصار له مدة وشهد إثنان شهده‬ ‫هان‬ ‫‪ :‬ومنه وعن رجل غاب من‬ ‫مسألة‬ ‫عند قاضي البلد أن مدة الغائب إنقضت ولم يحكم قاضي ذلك البلد بانقضاء‬ ‫مدة الغائب ومات قاضي البلد كيف الحكم؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الغائب لا يحكم بموته إلا أن يصح بشاهدي عدل أنه‬ ‫مضى له من يوم ولد إلى الآن ثمانون سنة فحينئذ يحكم بموته على المعمول به‬ ‫عندنا وهورأي الفقيه سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح ولا تحبوز الشهرة إن‬ ‫)‪٢٢‬‬ ‫الغائب مضى له ثيانون سنة ولا يجوز للحاكم أن يحكم بموته من طريق شهرة‬ ‫أو‬ ‫عدل‬ ‫سنة إنيا يحكم بذلك إذا صح عحنده بشاهدي‬ ‫النامن أنه مضى له ثيانون‬ ‫وكذلك الشهرة على قول قاضي البلد أن الغائب مضى له ثيانون سنة‬ ‫بعلمه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فلا يحكم بموت الغائب من أجل هذه الشهرة‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حمعه بن أحد الأزكوي ‪:‬‬ ‫وعن المفقود إذا قدم وقد تزوجت زوجته بعد انقضاء أجل فقده فيموت ولم‬ ‫يعلم قوله بموت الثاني أيضا ما حكم الميراث هذه المرأة وعدتها وصداقها منهيا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على أكثر ما عرفته من عامة قول المسلمين أن هذه المرأة ميراثها‬ ‫وصداقها من زوجها الأول الذي فقدته وتعتد منه عدة الوفاة وأما الثانى فإنها تعتد‬ ‫منه عدة المطلقة وإن كانت حاملا فإنها تنتظر عدة حملها فإذا وضعت حملها‬ ‫إعتدت من الأول عدة الوفاة ولها صداقها من الثاني إن كان قد دخل بها واختلفوا‬ ‫في ميراثها منه قال من قال لها منه الميراث لأنها تزوجت على السنة وقال من قال‬ ‫لا ميراث هما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لي ‪:‬‬ ‫مسألة الزام‬ ‫إن عدة المفقود إذا إعتدت عدة المميتة ولم تقل صح معي موت زوجي مثل‬ ‫أن تعتد ثم تزوجت وإدعت بعد ذلك صحة موته فإن الحاكم يفرق بينهيا فإن‬ ‫كانت تظن إن ذلك التزويج جائز لها ودخل بها الزوج ففي وجوب الصداق عليه‬ ‫لها اختلاف وإن كانت جاهلة متعمدة لذلك فلا صداق لها على الآخر وإن‬ ‫إدعت صحة موته قبل أن تعتد فواسع للقائم بأمر المسلمين التغافل عنها والولد‬ ‫للزوج الآخر لأن الولد يلحق من النكاح الفاسد كيا يلحق من النكاح الصحيح‬ ‫ولا نفقة لها في حال الحمل من الزوج الأخير على الزوج الأول إذا فرق بينهيا‬ ‫الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٢٣٥‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫عن المفقود إذا خلى له أربع سنين منذ يوم فقد وانقضى أجل فقده قسم‬ ‫الورثة المال وغير وه وأتلفوه أوغير وا بعضه وبقى بعضه قائم العين ولم يبق منه‬ ‫شيع فليا فعلو ذلك صحت حياة المفقود وقدم إلى بلده أجب عليهم رد ما أتلفوه‬ ‫أم جب عليهم دفع القائم من ماله دون الذاهب أم عجب لحم عليهم تسليم جميع‬ ‫ماله كان ذاهبا أغوير ذاهب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن المفقود إذا قدم فهو أولى بياله ويلزم من أتلفه الضيان ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫بصت أربعة أشهر وعشرة أيام بعد‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي زوجة المفقود إذا تر‬ ‫أجل الفقد وتزوجت زوجا غيره فلما تزوجت زوجا غيره صحت حياة المفقود فليا‬ ‫صحت حياة المفقود إعتزلها زوجها الأخير وقدم المفقود واختار أقل الصداقين‬ ‫المطلقة أم‬ ‫مثل عدة‬ ‫أخرى منه وتكون‬ ‫عليها أيضا عدة‬ ‫تركتها أعجب‬ ‫وقال منذ‬ ‫الأولى منه مجزية أم لا؟‬ ‫عدة‬ ‫قال ‪ :‬إن المفقود إذا قدم واختار أقل الصداقين لم يقربها زوجها الأخير‬ ‫حتى تنقضي عدتها من الأول فإذا إنقضت عدتها من الأول جاز له وطئها۔ وقال‬ ‫من قال حتى يتزوجها بنكاح جديد وقال من قال إذا اختار الزوج الأول أقل‬ ‫الصداقين كانت المرأة عند زوجها الآخر على نكاحهيا الأول وهو قول محمد بن‬ ‫محبوب رحمه الله فيما يوجد في اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لي ‪:‬‬ ‫الزام‬ ‫مسألة‬ ‫وتزوجت زوحته برجل غيره ثم وصل‬ ‫مدة فقده‬ ‫المفقود إذ ا مضت‬ ‫وفي‬ ‫اختار‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫الأخر بلا طلاق‬ ‫من‬ ‫فاختارها اتخرج‬ ‫الصد اق‬ ‫وبين‬ ‫وخر ‪7‬‬ ‫الصداق يطلقها أم لا؟‬ ‫_ ‪_ ٢٢٦‬‬ ‫قال ‪ :‬إن المفقود إذا اختار زوجته فهي زوجته ولا تحتاج إلى طلاق من‬ ‫الآخر وإن اختار أقل الصداق فإنه يكلف أن يقول تركتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن غاب من قرى عيان قاصدا إلى مكة وأقام فيها ومات أحد‬ ‫ممن يرثه فقال بقية الورثة فلان مفقود ومضت له سنين ولا يرث معنا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فله الميراث مالم يحكم بفقده وغيبته حاكم من حكام المسلمين ولو‬ ‫أقام في غيبته سنين فيا لم يحكم بفقده وغيبته وحكمه الحياة ويرث من مات من‬ ‫قرابته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن القاضي ناصر بن سلييان رحمه الله ‪:‬‬ ‫في الكاتب إذا أشهر عنده فقد مفقود ومضى لذلك أربع سنون ولم يصح‬ ‫عند أحد من الحكام أجله وقسم ورثته ماله وأراد الكاتب الكتاب في ذلك أتجوز‬ ‫له الكتابة في ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬يحسن الكف عن الدخول في مال ذلك المفقود إذا لم يصح أهل‬ ‫إنقضاء فقده بتأجيل حاكم عدل أوجماعة من المسلمين عند عدم الحاكم على‬ ‫قول من أجاز ذلك والسلامة أسلم لأن الكتابة ضرب من الحكام ‪.‬‬ ‫وعن الصبحى إذا لم يحكم بفقده أحد من الحكام فالوقوف عن تركته أولى‬ ‫لانه مما يختلف فيه بعض رأي مدة فقده أربع سنين وبعض رأى سبع سنين‬ ‫وبعض راه كالغائب في جميع أحواله ‪.‬‬ ‫وما ثبت فيه الاختلاف لم بز القطع على أحد ما قيل إلا أن يحكم به‬ ‫حاكم عدل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة العصبحى‬ ‫وفي امرأة الغائب إذا طلبت النفقة والكسوة في مال زوجها الغائب وأقام‬ ‫الحاكم وكيلا ينفق عليها ويكسوها من مال الغائب ويبيع بقدرما يجتمع عليه‬ ‫أوز للوكيل أن يبيع مال الغائب بالبيع الخيار أم لا؟‬ ‫‪٢٣٢٧‬‬ ‫قال ‪ :‬الذي اختاره لهذا الحاكم أومن يقيمه هذا الغائب وكيلا أن‬ ‫لا يبيع من مال الغائب فييا يلزمه من نفقة زوجته أغويرها إلا بيع قطع لان بيع‬ ‫القطع منقطع بلا استثناء وبيع الخيارغير منقطع ولا ماضى وأمر الحاكم‬ ‫لا يكون إلا تاما أمونقطع ‪.‬‬ ‫وإن باع الحاكم في هذا الموضع بيع خيار لمال الغائب خفت ألا يثبت إذ‬ ‫هذا البيع خالف لأمر الحاكم وعاداتهم‪ .‬وإن احتسب محتسب فالحسبة هاهنا‬ ‫جائزة على البائع ولعلها تلحق بالمشتر ي أيضا ولا يرد احتساب المحتسب إذ‬ ‫أقام بالحق وإن خرج بيع الخيار من هذا الحاكم على سبيل النظر والمشورة لأهل‬ ‫البصر ودخلوا فيما استحسنوه على غير سبيل الحكم أوجب نظر من يبصر ذلك في‬ ‫هذا البيع لمعنى من المعاني لم أقل أنه خارج في رأي المسلم ‪ .‬وإن باع هذا الحاكم‬ ‫هذا المال على سبيل الحكم الجائزبالخياروباع ربه القطع وثبت في هذا المال‬ ‫حكم البيعين فالعمل على أوليا إن كان قطعا وإن بيع الحاكم بالخيار لا يضعف‬ ‫حجة ربه إذا باعه بيعا قطعا بلا حائل يمنع من ذلك‪ ،‬وبيع الوكيل أراه أضعف‬ ‫من بيع الحاكم إذا كان بالخيار وإلا على ما مضى من تحرى الحق ونظر أهل‬ ‫الصدق ويعجبني أن يقف الكاتب عن الكتابة في مثل هذا من بيع الخيار في مال‬ ‫الغائب إلا بأمر يتضح له صوابه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة سؤل الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪:‬‬ ‫نزوىعن و اغليذريهنا حملوهم العجم وغيرهم ما شايعهم من أهل البغي والعدوان‬ ‫من‬ ‫ظليا وعدوانا ولم يدري ما حالهم ما يكون حكمهم غائبين أم‬ ‫مفقودين كان المحمول من الرجال والنساء والصغار والكبار كانومن الأصحاء‬ ‫والمرضى حكمهم واحد أم مفترق ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعندي وعلى ما أرجوه هوأن الدين حملوه العجم ومن سار سيرتهم من‬ ‫أعداء الله لعنهم الله من نزوى وغيرها من الكهول والعميان والعرجان وذوي‬ ‫‪_ ٣٢٣٢٨‬‬ ‫العلل والأطفال الصغار الرضع الذين لا يحملون أنفسهم وفي غالب أمرهم أنهم‬ ‫يقتلونهم ولا يبقونهم لاجل خدمة ولا لجلب شىع من المنافع ولا لدفع شىء من‬ ‫المضار فعندي أن حكم هؤلاء الفقد ومن نزل بمنزلتهم وشابههم في السنة والمثل‬ ‫حتى يصح منهم أنه جىع ببينة عادلة أنوهره قاضيه ‪ ،‬وأما النساء الصحيحات‬ ‫البالفات والصبيان الذين يحملون أنفسهم من الذكور والاناث وكذلك الرجال‬ ‫البالغون والمراهقون الذين شهر من أمرهم أنهم يبقونهم ومن عاداتهم أنهم‬ ‫لا يقتلونهم ولا يهلكونهم ويستبعدونهم ويتمتعون بالنساء منهم ويبيعونهم بالاثيان‬ ‫وينتقلون من مالك إلى مالك ويسافرون بهم ويقطعون بهم البحر إلى بلدانهم‬ ‫وأوطانهم فعندي أن هؤلاء وأمثالهم حكمهم حكم الغيبة ولا يجوزفيما معي أن‬ ‫ينزلو بمنزلة المفقودين ولا يحكم بيالهم لوارثهم ولا يجوز تزويج زوجاتهم فمن له‬ ‫زوجة منهم ومن كان له زوجة من هؤلاء فلا يجوزله تزويج أختها ولا خالتها‬ ‫ولا عمتها من لابوز له جمعه معها من خالة أبيها وعمة أبيها وغيرهما ولا التزويج‬ ‫بخامسة كان له أربع زوجات كلهن أو بعضهن غائبات حتى يخرجن منه عن‬ ‫حكم الزوجية بطلاق منه وانقضاء عدة أبولاء منه لها أويصح موت أحد من‬ ‫هؤلاء بينة من ذوي عدل أو شهرة قاضية خارجة عن حكم شهرة الدعوى إلى‬ ‫حكم شهرة الحق والأمور على الأغلب عند الأشكال فإذا كان الأغلب من‬ ‫الأمرين يصح لمشكل حكم له بالأاغلب فإذا عمى عنه الأغلب ووقع الاشكال‬ ‫فهو مشكوك والملشكوك موقوف لا يحكم له بصحة ولا عليه بسقم وهذا‬ ‫ما لا يختلف فيه من الأمور وقد صح في الأغلب من الأمور معنا في هؤلاء‬ ‫الأعداء مما لا يشك ولا يرتاب إن ذوي العلل وأكثر الرجال والاطفال ومن‬ ‫ذكرناهم في كتابنا هذا يهلكونهم بالقتل وغيره فحكمنا لهم بالفقد للأغلب في‬ ‫أمورهم والعام منها حتى يصح المخصوص والأغلب منهم للأصحاء من النساء‬ ‫والصبيان ومن نزل بمنزلتهم وذكرناه في كتابنا هذا ولم نذكره بالحياة والغيبة حتى‬ ‫‪_ ٣٢٣٩‬‬ ‫وقد جاء في اثار المسلمين ما يشبه هذا ويقايسه فييا معنا عن الشيخ أبي‬ ‫سعيد رحمه الله في رجل حمله سبع أحومله جبار ولم يدر أين مر به على معنى قوله‬ ‫لا اللفظ بعينه أنه إذا كان السبع الأغلب من أمره أنه يأكل من حمله أيوقتله‬ ‫فحكمه مفقود وإن كان الأغلب من أمره أنه لا يأكل من حمله كان حكمه غائبا‬ ‫فانظروا معاشر المسلمين وأهل الحلم والعلم والفهم والحكم في هذه المسألة كيف‬ ‫فرق الشيخ أبو سعيد في ذلك وجعله لللأغلب من أمور ذلك السبع وأحواله‬ ‫وجعل له حكيا يخالف به حكم الآخر من المدة والمير اث وما يدخل في أمر الفروج‬ ‫فهل ينساغ في عقول ذوي الألباب أن يسلم ذلك السبع من حمله القتل والهلاك‬ ‫والاكل من قبل جلب تقع أودفع ضرر كيا يجوز ويحتمل في بني ادم لبعضا بعض‬ ‫كيا ذكرنا وصح معنا فيا معاشر أولي الأمصار تبصروا ويا أولي العقول تفكروا‬ ‫ويا حملة القران العظيم تدبروا بين هذه النازلة والبلية الحالة في زماننا وبين‬ ‫أيدينا ومعنى هذه المسألة الواردة هل يقاس عليها وهل تشابهيا أم بينهما فرق في‬ ‫القياس والمعنى والعلة فإن كان معناهما واحدا فلم يسع ويجوز أن يفرق بين‬ ‫حكمهيا ويجعل حكم الغائب كأحكام المفقود ويورث ماله وتنفذ وصاياه ويجعل‬ ‫لوارثه السبيل إلى حوزه ومنعه وبيعه والتصرف فيه تصرف المالك ‪.‬‬ ‫ويمنع الغائب ميراثه من وارثه وحكمه حكم الحياة أن هذا لهو العجب‬ ‫وإن كان معناهما متفرقا فيا العلة الفارقة بينهيا فلياتي بدليل وليفرق‬ ‫العجيب‬ ‫بينهيا في كتاب ناطق أومن سنة صحيحة يرفعها صادق عن صادق أومن رأى‬ ‫صحيح من عالم حاذق وربيا فرجاء كثير من هؤلاء الغائبين فوجدوا أموالهم قد‬ ‫بيعت وخيرت بالميراث وصاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء ووجدو أموالهم مباعة‬ ‫بنداء ولها مالك بعد مالك‪ ،‬ونخبركم معاشر المسلمين وقد يوجد في كتاب‬ ‫المصنف مما ينسب بخط القاضي أبي زكريا في رجل حبسه سلطان جائر ومن‬ ‫عادته القتل فقالوا أنه إذا كان من عادته القتل ولم يدري ما عنده فقال أنه يوجد‬ ‫‪٣٤ .‬‬ ‫في ذلك اختلاف فقول أنه بمنزلة المفقود وقول أنه حي حتى يصح قتله وموته‬ ‫كيف رفع الاختلاف وهومن عادة السلطان القتل فكيف إذا ل جد من عادته‬ ‫القتل لمن يحبسه هل قال أحد من أهل العلم أنه يحكم له بحكم المفقود ويورث‬ ‫كيا حكم لهؤلاء الغائبين بحكم الفقد وورث مالهم وهم في الحكم أحياء وقد‬ ‫صح معنا أنهم يبكونهم ولا يقتلونهم من أول أمرهم إلى يومنا هذا إلا من شاء الله‬ ‫ولا يقدر أحد أن يقول غير ذلك إلا من كابر عقله والمكابرة ليس من أمر الدين ‪.‬‬ ‫فإن قال قائل أنه لما دخل العجم بلد عبر ي وسبوا منها من سبوا من النساء‬ ‫والصبيان وقتلوا منها ما قتلوا وذلك في حياة الشيخ سعيد بن بشير الصبحى فقال‬ ‫الشيخ سعيد على ما يرفع عنه على ما عنده أن حكم من حملة هلؤاء الأعداء‬ ‫الفقد وإن من عاداتهم الفقد هم قلنا له أن الشيخ سعيد بن بشير لم يشاهد‬ ‫أمرهم كيا شهدنا نحن وصح معنا وكان ذلك قرب موته وكان ذلك بدء أمرهم‬ ‫وكانت عيان قبل ذلك سليمة من هذه المحنة الحالة ولو بقى الشيخ سعيد وعاين‬ ‫صلوح منهم في‬ ‫كيا عاينا لما حكم بهم على ما نظن فيه ولا جعلهم كالمفقودين هو‬ ‫تلك المنازلة ام يهملكونهم لما جاز حمل هذه المنازلة التي ذكرنهاها في كتابنا هذا‬ ‫على تلك النازلة ولكل نازلة حكم ‪.‬‬ ‫المسلمين قول أنه‬ ‫الأثر في إنقضاء مدة المفقود بالاختلاف من‬ ‫وقد جاء‬ ‫الاختلادف‬ ‫أربع سنين وقوله أنه سبع وقوله أنه بمنزلة الغائب على ما جاء فيه من‬ ‫وقد قيل حكم المفقود والغائب الحياة حتى إلى أن يصح موتهيا لا غاية لذلك‬ ‫الابصار أن‬ ‫وتقوم الساعة ولم نجد في الأثار الصحيحة ولا عن رأي أحد من ذوي‬ ‫مدة الغائب تنقضي بالأاربع سنين كمدة المفقود فإن كان أحد من أهل العلم‬ ‫وجد ذلك عن أحد من العلياء من المسلمين من غير الشواذ فليرشدنا إليه فإنا‬ ‫معتقدون ودائنون إلى اللله تعالى بقبول الحق من جاعنا به ورد الباطل على من‬ ‫‪٣٤٢١‬‬ ‫جاءنا به ولا يجوز لنا غير ذلك ولسنا نحكم بحكم الدين في موضع الرأي‬ ‫ولا نحكم بالرأي ولا نحكم بالرأي في موضع الدين وإن فعل ذلك أحد منا‬ ‫جميعا بجهل أوبعلم برأي وا بدين فليس من الله من شيع فانظروا معاشر‬ ‫المسلمين في حكم الغيبة والفقد فإن لكل واحد أصلا يبنى عليه وينتهي إليه وقد‬ ‫وردت الأثار عن رأي أولي العقول والابصار بالتفرقة في الأحكام بين انقضاء مدة‬ ‫المفقود والغائب ولا حظ للنظر مع ورود النص والأثر وليس لنا إلا التسليم لما جاء‬ ‫في الشريعة عن أهل العلم والفضل من الرأي والدين فإن ثبت الاجماع في شيء‬ ‫من الشريعة فليس لنا ولا لغيرنا مخالفته برأي ولا بدين بجهل ولا بعلم ‪.‬‬ ‫وإن ثبت الاختلاف في شىء مما يجوز فيه الاختلاف والرأي ممن يجوز منه‬ ‫الاختلاف فذلك ثابت فيه الاختلاف ولا يحكم فيه بحكم الاجماع إلى أن تقوم‬ ‫الساعة والدين ما عدا الرأي والرأي ما عدا الدين والدين ما جاء في كتاب الله أو‬ ‫سنة رسول الله أوإجماع الأمة في كل دهر وزمان وفي كل بقعة ومكان وفييا ثبتت‬ ‫فيه الحجة بالنظر فلا يكون إلا بالنظر ولا يجوز النظر إلا من يجوز منه النظر فييا‬ ‫يسع النظر وليس كل من نظر كان له النظر حتى يجتمع له الفقه والبصر فيما يجوز‬ ‫فيه النظر فتدبروا أشياخنا وسادتنا وعلياءنا فيما كتبناه وأعرضوه على صحيح الآثار‬ ‫ورأي ذوي الابصار فيا وافق الحق فمن الله فخذوا به واعلموا عليه ولا يسعكم‬ ‫رده وكتيانه ولانبذه وراء ظهوركم ولا تشتر وا به ثمنا قليلا‪.‬‬ ‫ومن فعل ذلك فبئس ما يشتر ون وإن خالف الحق فذلك منا ومن‬ ‫الشياطين من الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ونحن‬ ‫نستغفر الله تعالى ونتوب إليه من جميع ما يجب علينا الاستغفار والتوبة منه في دين‬ ‫نبينا محمد تلة ودائنون بالخلادص من جميع ما يلزمنا فيه الخلاص من دين ربنا‬ ‫كان ذلك من حقوقه أو من حقوق عباده من قود أنفسنا وملتزمون تقوى الله وأن‬ ‫‪٢٤٢٢‬‬ ‫الله ذلك علينا وعلى جميع من تعبده من خلقه‬ ‫نكون مع الصادقين حيث إفتز ض‬ ‫وإنا قد ألزمنا أنفسنا الاجتهاد في هذا الحرف وتبينه إذ خشينا على عامة الضعفاء‬ ‫والعوام جهله وجهل أحكامه ولولا خوفي طول الكتاب أكثر مما قد طال لاتيت من‬ ‫الحجج والبينات من أثار المسلمين في ذلك وفييا قد مضى كفاية لمن من اله عليه‬ ‫بالهداية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل تزوج آمه ثم فقد وحكم ‏‪ ١‬لحاكم بفقده وأجله على‬ ‫من تكون نفقة زوجته في أجل فقده على زوجها المفقود في ماله أم على سيدها؟‬ ‫قال ‪ :‬فمعى إذ أخلاها سيدها لزوجها ني الليل والنهار قبل خروجه‬ ‫الذي فقد فيه إن نفقتها في ذلك الأجل على زوجها في ماله وإن لم يجخلها له قبل‬ ‫خروجه في النهار كانت لهما عليه نفقة الليل في ماله إلى إنقضاء أجل فقده فإذا‬ ‫انقضى أجل فقده طلقت زوجته واعتدت شهرين وخمسة أيام نصف أجل عدة‬ ‫المميتة الحرة وقد باتت ويطلقها ولي الزوج فإن لم يطلقها وليه أو لم يكن له ولي أو‬ ‫كان وليه غائبا حيث لا تناله الحجة طلقها الحاكم ولا تتزوج إلا بعد الطلاق‬ ‫وانقضاء العدة ‪.‬‬ ‫فإن تزوجت قبل الطلاق بعد انقضاء العدة فقد يوجد في الفراق بينهيا‬ ‫اختلاف وفي نفس من الفراق ولا أقدم عليه لأن ذلك طلاق لا يوجب حكي لو‬ ‫قدم الزوج لم يقع موقعه ولوجب عليها أن تعتزل الزوج الأخير من حين‬ ‫ما علمت حياة زوجها الأول وإن اختارها كان هأوولى بها وكانت زوجته على‬ ‫النكاح الأول ولا يقريها حتى تعتد من وطىعء الأخير وإن كانت حاملا فحتى‬ ‫صح موته لم‬ ‫تضع حملها وتنقضي عدة نفاسها ثم بعد ذلك له وطئها وكذلك لو‬ ‫يحتج طلاقه ومعى أن طلاق زوجة المفقود أو الغائب الذي لم تعرف غيبته بعد‬ ‫انقضاء أجلها أولى به أبوه ثم إبنه من بعد الأب كان الابن منها أو من غيرها فهو‬ ‫أولى به من عصبته الذين يلون الصلاة والأخذ بدمه فإن لم يكن له عصبة فالام‬ ‫‪٢٤٢٢٣‬‬ ‫أولى بطلاقها أيوامر هو من يطلقها ولا يجوز طلاق الحاكم مع وجود الولي إلا بعد‬ ‫أن يحتج على الولي في ذلك فإن امتنع الولي عن طلاقها طلقها الحاكم وإن لم‬ ‫يكن حاكم فجياعة المسلمين الذين تقوم بهم الحجة يقومون مقام الحاكم وجاز‬ ‫ههم ما يجوز للحاكم من الدخول في ذلك‪.‬‬ ‫ويوجد في الأثر أن الحاكم بتطليقها لا بوز له تزويجها والله يريد بهم اليسر‬ ‫ولا يريد بهم العسر وما جعل علينا ي الدين من حرج ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل للحاكم أن يطلق زوجة المفقود أو الغائب إذا لم يكن ليا مال‬ ‫لمؤنتهيا الواجبة عليهيا إذا طلبت الطلاق إلى الحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إني لم أقف على جواز ذلك مسطرا بعينه مفسرا في الكتب القديمة‬ ‫عن السلف المتقدم من العلياء مثل بيان الشرع والمصنف وغيرهما ولعل ذلك من‬ ‫قلة المطالعة وعدم الدراسة مني للاثار إلا أني سمعت من يروي ذلك عن شيخنا‬ ‫ناصر بن سلييان بن محمد بن مداد أنه قال بجواز ذلك وعمل به وكذلك عن‬ ‫الشيخ خلف بن سنان رحمه الله ونحن علينا الاتباع والتسليم لأولي الرأي من‬ ‫أهل العلم الذين هم حجة فييا رأوه وقالو به وعملوبه من الحق واستنبطوه من‬ ‫أصول التنزيل إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقد وجدنا عن شيخنا العالم الفقيه سعيد بن بشير الصبحى أنه كان‬ ‫لا يرى ذلك؟‬ ‫وقلت ‪ :‬فعلى ما أعمل فإني أرد ذلك إلى الحجة من حكام المسلمين‬ ‫العلياء الذين فهم البصر في تمييز الأعدل من القول بالرأي لا أعدمنا الله إياهم إن‬ ‫شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا جاز للحاكم طلاقها أيطلق هوأويأمر الولي فمعى أن الحكم‬ ‫إذا لزمه إنفاذ الحكم وقطع الحجة بين الخصوم كان عليه القيام لذلك بنفسه أو‬ ‫على ما يرد‬ ‫من يقوم في ذلك مقامه بأمره إذا كان ممن يجوز له أن يستخلف غيره‬ ‫_ )‪_ ٣٤‬‬ ‫‪ .‬وا لله‬ ‫ذلك‬ ‫فعله وأمره لمن قام مقامه ف‬ ‫ولا أعلم فرقا بن‬ ‫عليه من معاني ‏‪ ١‬لاحكام‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫لي ‪:‬‬ ‫الزھ‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا أجل الحاكم مفقودا فطلب أحد من غير ورثة المفقود أيكفي ويكون‬ ‫حكي ثابتا؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس للحاكم أن يكتب أجل المفقود إلا بمطلب من وارثه وإن‬ ‫أجله بمطلب أحد من غير وارثه فلا أعلم جواز ذلك من الأثر‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كتب قد أجلت فلانا المفقود أربع سنين منذ تاريخ كتابي‬ ‫هذا أيكفي لفظه هذا ويقضي بموته بعد أربع سنين أم يحتاج إلى حكم بموته‬ ‫بعد ذلك أم حتى يكتب وقد حكمت بموته بعد هذه المدة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا طلب أحد من ورثته تأجيل فقده بعد أن حضر الشهود عند‬ ‫جل فقده بعد صحة ذلك معه أربع‬ ‫الحاكم على صحة فقده فعلى الحاكم أن يؤ‬ ‫سنين زمانا منذ صح ذلك معه وحكم هذا المفقود والحياة في هذه المدة وهو وارث‬ ‫لمن يرثه إلى إنقضاء المدة ولزوجته وأولاده الصغار النفقة من ماله إلى مدة انقضاء‬ ‫مدة فقده فإذا انقضت مدة فقده حكم المسلمون بموته وصار ماله ميراثا لورثته ‪.‬‬ ‫واللفظ الذي ذكرته يقتضى معنى التأجيل عندنا إذا كان الكاتب له‬ ‫‪.‬‬ ‫حاكيا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان في يده مال الغائب ويدعى أنه وكيله هل يجوز الاكل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والشراء منه من يده ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الاكل منه فلا يجوز إلا بثمن حتى يعلم اباحته له } وأما الشراء‬ ‫من الثمرة فجائز إذا كان المال في يده ويتصرف فيه وصاحب المال تبلغه الحجة‬ ‫إلى البلد فلا يشتر ي من ماله فمن يدعي الوكالة حتى تصح له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا يجوز قسم مال الغائب إذا غلب الظن أنه مات حتى تصح‬ ‫المدعي‬ ‫‏‪ ١‬لبينة بموته أو بشهرة قاضيه ثم هنالك يورث ماله ولا يؤ خذ بدعوى‬ ‫بموته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أشرفت على أرضه شجرة الغائب ولم مجد حاكا فله قطع‬ ‫مسألة‬ ‫ما كان مشرفا منها ولو لم يكن غائبا إذا عدم الحاكم فإن كان للغائب وكيلا حكم‬ ‫عليه بقطعها والكراء على ربها ويحفظ له الخشب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل لمن وكله الحاكم للغائب أو اليتيم أو المعتوه أن يوكل غيره‬ ‫ويوصي إلى غيره إذا أراد حجا أو غزوا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ولا للحاكم أن يجعل له ذلك وله أن يجعله أمانة مع من يثق به ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل للحاكم أن يجبر أحدا على الوكالة في مال الغائب في‬ ‫مقاسمة شركائه فيه؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك لأنه مخير إن شاء دخل فيه وإن شاء وقف عنه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وليس لوكيل الغائب أن يخرج عنه زكاة ماله إذا لم يأمره وفيه‬ ‫مسألة‬ ‫اختلاف وأما الورق فلا يجوز إلا برأيه وإن أمره أن يحملها له فذلك له وهو أولى‬ ‫بانفاذها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال محمد بن محبوب المفقود هومن كان في سفينة فغرقت أو‬ ‫كسرت أوحرقت أو في حرب أوحله سبيل أوسبع أوكان في دار فتحتر ق أوتنهدم‬ ‫وهو فيها أو دخل في غيظه يعلم فيها أسود ولم يعلم أنه حي أو مات أو يخرج من‬ ‫بيته قاصدا مكانا معلوما ويعتجم خبره وقال أبو بكرمن كان في الحرب في الصف‬ ‫‪٣٢٤٢٦‬‬ ‫الأول فهو مفقود وإن كان في الصف الثاني فيه اختلاف وان كان في الثالث فهو‬ ‫غير مفقود بلا اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حبسه سلطان جائر ومن عادته القتل ولم يعرف ما عنده‬ ‫هل يكون مفقودا؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك قول أنه مفقود وقيل هوحي حتى يصح موته ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا فقد عبد وله زوجة حرة فاشترت منه حصة حرم عليها‬ ‫مسألة‬ ‫وتعتد ثلاثة إن كانت تحيض أوثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت وكذلك إن‬ ‫اشتر ى هو منها حصه فإنها تحرم عليه إلا أن يشتريها كلها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تزوجت امرأة المفقود قبل مضي فقده جهلا منها تظنه‬ ‫جائزا فإنها تحرم على الأخير والولد للأول بحكم الفراش ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لأن الآخر عاهرا وللعاهر الحجر إلا أن يصح أنه مات قبل تزويبها به فلا‬ ‫أقدم على التفرقة بينهيا وهي اثمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن الذي يلى تطليق زوجة المفقود من أوليائه؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي يلي تطليق زوجة المفقود من أوليائه؟ قال الذي يلى الدم منهم‬ ‫فإن كره ذلك من الحاكم الولي الذي من بعده وكذلك إن كان الولي صبيا طلق‬ ‫الولي من بعده وفي موضع فليقم الحاكم وليا يطلقها فإن عدم الحاكم فجياعة‬ ‫المسلمين يلون ذلك وأقلهم إثنان فصاعدا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولفظ طلاق الولي لزوجة المفقود أن يقول قد طلقتها من‬ ‫فلان بن فلان المفقود وإن قال أنت طالق من فلان بن فلان المفقود جاز وجائز‬ ‫للولي الذي لم يطلقها تزويجبها إذا طلق غيره‪.‬‬ ‫‪٣]٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا لم تطلب الطلاق هل لها أن تأكل من ماله بعد إنقضاء أجل‬ ‫الفقد قال لا؟‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا طلبت الطلاق بعد خمس سنين هل تبتزى بالعدة الأولى؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل تطلق وتعتد للوفاة وقي موضع وتكتفي بالعدة التي إعتدت‬ ‫بها وهي عدة الميتة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل للمرأة خيار إذا فقد زوجها ثم رجع بعد ان تزوجت ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا } ولو قالت خذ مني صداقين ولا تختر ني والخيار له وليس له أن‬ ‫يزداد منها على أقل من صداقها وان اختارها فلا يقربها حتى تعتد من الأخير إن‬ ‫كان دخل بها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن اختار الصداق هل للأخير ان يرجع اليها بنكاح الأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬وان كان لم يدخل بها فلا خيار للأول وهي زوجته فإن‬ ‫طلقها بعدما رجع واختارها إعتدت عدة المطلقة ولها ان تتزوج الأخير أغويره ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان طلقها الأول ثم تزوجت الأخير بعد انقضاء عدتها من الأول‬ ‫هل تكون معه على ثلاث تطليقات وان علمت حياة الأول ثم مات قبل ان‬ ‫يعلم خياره ؟‬ ‫قال ‪ :‬هي إمرأته ويفرق بينها وبين الأخير ولها عليه مهرها ان كان دخل‬ ‫بها وتعتد من الأول عدة الوفاة من يوم مات وإن لم يعلم موته بعد انقضاء عدتها‬ ‫وهي مقيمة مع الاخير فرق بينهيا واعتدت عدة المتوفي عنها زوجها من يوم فرق‬ ‫بينها وبين الأخير ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أرادت ان تتزوج الأخير بعد انقضاء الأخير هل يحل لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .0‬ويكون بنكاح جديد ومهر وولي وبينه وان لم ترده فلا تتزوج‬ ‫غيره حتى تعتد منه عدة المطلقة بعد عدة الوفاة وذلك إذا دخل بها الآخر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ماتت مع الآخر ثم قدم الأول ؟‬ ‫‪٢٤٢٨‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الأول زوجها أيورثها من مالها ومن صداقها من الآخر إن كان‬ ‫دخل بها الآخر ‪ . .‬فان مات الآخرثم قدم الأول اختارها فإنها ترد مير اثها من‬ ‫الاخر على ورثته ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن تزوجت أزواجا عدة فياتوا وورثتهم ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬مواريٹها منهم‬ ‫قال‬ ‫المفقود فقذفها ؟‬ ‫‪ :‬فان قدم‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬عليه الملاعنة إن اختارها وان اختار الصداق ثم قذفها فعليه الحد‬ ‫إلا أن ياتي باربعة شهداء ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان اختار الصداق وكانت قد تزوجت عدة أزواج فياتوا ؟‬ ‫قال ‪ :‬له أقل الصداق من عاجل واجل ويكلف ان يقول تركتها ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن فقد فبيعت سراريه ثم قدم ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬له الخيار إن شاءهن أوأثياغهن وأولادهن لأبائهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان له أربع نسوة ففقدن جميعا في وقت واحد فانه يتر بص‬ ‫فهن أربع سنين ثم يتزوج ان شاء باخواتهن وان فقدن واحدة بعد واحدة تربص‬ ‫للأولى أربع سنين ثم يتزوج باختها أروابعة غيرها وكذلك القول فايلثانية‬ ‫والثالثة والرابعة وما دامت واحدة منهن لم يتم لها أربع سنين فلا يتزوج مكانها‬ ‫أخرى حتى تمضي الأربع وكذلك الاماء كليا مضت للواحدة أربع سنين تسرى‬ ‫اختها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن له زوجة وأخبر أنها توفيت أربعا غيرهن ودخل بهن‬ ‫فلا ميراث‬ ‫بعد واحدة‬ ‫ثم صحت حياتها ‪ .‬قال ان كان تزوج واحدة‬ ‫ومات‬ ‫ولهن‬ ‫منهن‬ ‫لوا حده‬ ‫ولا مير اث‬ ‫فاسد‬ ‫نكاح‬ ‫فذلك‬ ‫للرا بعة وان كان في عقده‬ ‫الصداق بالوطىعء ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٢٤٢٩‬‬ ‫قسم‬ ‫فقد‬ ‫منذ‬ ‫لما أربع سنن‬ ‫حلا‬ ‫اذا‬ ‫جعفر المفقود‬ ‫ب«ن‬ ‫حمد‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ماله بين ورثته ولولم يطلبوا فاما امرأته إذا خلى لما أربع سنين منذ فقد اعتدت‬ ‫بهن أو لم تعتد فإذا خلا ها ذلك طلقها وليه وان كان لها ولي وإلا فالامام ثم تعتد‬ ‫عدة المميتة بعد الطلاق ثم تتزوج وان مات أحد ممن يرثه المفقود في الأربع سنين‬ ‫فللمفقود ميراثه منه يكون لورثة المفقود ثم تنقضي الاربع سنين ثم لا يكون له‬ ‫‪ .‬قال أبو الحواري وتاكل زوجته من ماله في أربع سنين فان أكلت أكثر‬ ‫ميراث‬ ‫العلا تستنقوا امرأته من ماله أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫ذلك‬ ‫ردت‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا يجوز لمن طلق زوجة المفقود تزويجها وفيه قول انه يجوز الأول‬ ‫أكثر ‪ . .‬قال المؤلف ان كان الأول اكثر فالآخر عندي إنظر لمعاني تدل على‬ ‫صوابه في الأثر ‪ . .‬رجع ‪ . .‬ويجوز تزويجه بالتي طلقها أخوه ويطلقها الولي وإن‬ ‫أمر غيره فجائز ويجوز الأمر على قول ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال محمد ان كانت زوجة المفقود أمه ثم عتقت في الأربع سنين‬ ‫ولو قبل ان تنقضي بيوم ورثته وكذلك هويرثها ان كانت هي المفقودة وعتقت وان‬ ‫كان أحد الزوجين صبيا لم يورث أحديهيا من صاحبه ويقسم مال كل واحد منهيا‬ ‫على ورثته ويوقف للزوجة الصبية ميراثها من زوجها البالغ المفقود حتى تبلغ‬ ‫وتحلف ان لوكان زوجها حيا لرضت به زوجا فإن حلفت أخذت الصداق‬ ‫والميراث وان لم تحلف لم يكن لها صداق ولا ميراث وانيا تطلق من بعد ان تبلغ‬ ‫وترضى ثم تطلق ثم تعتد عدة الوفاه أربعة أشهر وعشرا وأما إذا كانت زوجة‬ ‫المفقود أمه فهي والحرة سواء في انتظار أربع سنين وتعتد عدة المميتة شهرين‬ ‫‪ . .‬والله‬ ‫وخمسة أيام ثم يطلقها وليه وتأخذ صداقها وتتزوج ان شاء سيدها‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫؟‬ ‫أو أقل أو أكثر ما حكمه‬ ‫سنين‬ ‫قال ‪ :‬يكون مفقودا ‪ 0‬واما إذا وصل الى مكة ووجد في مكه ثم لم يعلم له‬ ‫بعد ذلك بخبر فيكون حكمه غائبا وأما إن كان هذا الرجل خرج من بلد قاصدا‬ ‫الى بلد أن يشهد بفقده ولفظ شهادة المفقود يقول الشاهد انا أشهد ان فلان بن‬ ‫فلان الفلاني خرج من بلد كذا قاصدا الى بلد كذا واعتجم خبره ولم أعلم له‬ ‫بعد خروجه بخبر الى أن أديت شهادتي هذه ومدة أجل الفقد أربع منذ يوم‬ ‫أحكم الحاكم بفقده والله أعلم منه ‪ ،‬وفيمن خرج حاجا أومسافرا وجاء خبر‬ ‫موته يقول غير ثقة هل تقبل الشهرة في ذلك وكذلك ان قالوا انه حج عن الهالك‬ ‫فلان بن فلان هل يقبل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن شهود الشهرة في الموت جائزة شهادتهم & وأما شهود الشهرة انه‬ ‫حج عن فلان بن فلان فلا يجوز للمشتر ي تسليم الأجرة إلا بشهادة العدول أنه‬ ‫حج عن فلان بن فلان ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي طفل في المهد فسمعوا له صوتا ولم يروه في المهد‬ ‫وصح أنه حمله السبع الذي يسمونه الناس السفاه ما حكم هذا الطفل مفقودا‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح أن هذا الصبي حملته السفاه وتبين ذلك فحكمه مفقود وإن‬ ‫لم يصح ذلك ولم يتبين فحكمه غائب ويرث هذا المفقود من مات من ورثته لأن‬ ‫حكمه الحياه إلى أن ينقضي أجل الفقد‪ .‬وأما القسم بين هذا المفقود وبين‬ ‫شركائه فيكون ذلك بنظر المسلمين مع والد الصبي ‪ ،‬وأما أكل الوالد مال ولده‬ ‫فإن كان فقيرا محتاجا فجائز له ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢٥١‬‬ ‫ري سبع ولا غيره‬ ‫ييلد لا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي صبي حمله شىء في الل‬ ‫فطلبه أهله فلم يجدوه ووجدوا ثيابه وحليه وفريسته من الدم وغيره ما حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا حمله سبع فحكمه مفقودا‪ ،‬وأما على صفتك هذه فلا تقدر‬ ‫أن نحكم به أنه ميت‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان وجدوا شيئا من أعضائه والجثة كلها سوى رأسه ما حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان حكم هذا مفقود على صفتك هذه إذا شهد شهود أنه حمله‬ ‫سبع ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وهل تجوز مقاسمة شركاء المفقود إذا طلبوا ذلك وهل‬ ‫يباع من ماله لزوجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬اكثر القول ان المفقود بمنزلة الغائب وللحاكم الخيار في مال‬ ‫الغائب ان شاء دخل فيه وان شاء لم يدخل‪ .‬وأما البيع من ماله لنفقة أولاده‬ ‫الصغار وزوجته فجائز ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل وولده ركب كل واحد منهيا في مركب واعتجم‬ ‫خبرهما ولم يرجعا كيف حكمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان حكمهيا الفقد فإذا انقضى أجله حكم بموتهيا أبوينهيا الموارثة‬ ‫كالغرقا والهدما ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وإذا مضت للغائب والمفقود سنون تزيد على أجل‪.‬‬ ‫فقدهما ولم يؤرخا هل رخصه في جواز الدخول في ماله ويكون طيبا لوارثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يخرج ذلك من قول المسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ومدة أجل الغائب قول ثيانون سنة من مولده وقول مائة‬ ‫سنة وقول مائة وعشرون سنة وقول مائة وثلاثون سنة وقول مائة وخمسون سنة‬ ‫وقول أربع سنين كالمفقود وقول إثنى عشرة سنة وقول ستون سنة وقول سبعون‬ ‫‪٣٢٥٢‬‬ ‫سنة وقول يحكم عليه بالموت إذا إنقضت لذاته وأترابه الذين ولدوا وإياه البلوغ‬ ‫مدة‬ ‫من ورثته ما ل تنقض‬ ‫من مات‬ ‫حكمه حي حتى يصح موته ويرث‬ ‫وقول‬ ‫غيبته‪ .‬قال المؤلف اكثر القول ما جاء في الآثار بالقول الأول وهورأي الفقيه‬ ‫حمد بن صالح ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‪:‬‬ ‫وإذا انقضى أجل المفقود وله زوجة من يطلقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يطلقها الولي قبل ان تعتد على أكثر القول ولا يجوز له ان يتزوجها‬ ‫أبدا ويشهدأني طلقت فلانه هذه من زوجها المفقودفلان بن فلان الفلاني فإن لم‬ ‫يكن له ولي من الرجال فمن النساء فإن عمدموا طلقها الحاكم أاولوالي فإن كان‬ ‫الولد مراهقا جاز طلاقه على قول ‪ . .‬فإن تزوجت بعد انقضاء عدتها من غير‬ ‫طلاق الولي ولا الحاكم فقيل يفرق بينهيا وهو الاكثر وقول لا يفرق بينهيا ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل يقول الناس انه يريد المسير الى مكة أوغيرها‬ ‫وهوينكر ذلك أولا ينكرثم قيل أنه سارهذه الليلة الى مكة ولم أره بعد ذلك‬ ‫واعتجم خبره أيبوز لي أن أشهد بخروجه ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز لك ذلك ولولم تعاين خروجه ان كان شهر معك خروجه‬ ‫بتواتر الأخبار وارتفاع الريب وان كانوا لم يشهدوا بذلك وانيا كل واحد منهم‬ ‫يقول يقولون انه خرج فلان ولم يخبر عن نفسه بشىع لم يجز لك أن تشهد على‬ ‫هذا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن في يده مال الغائب لا تناله الحجة هل له أن ينفق منه على زوجته‬ ‫وولده الصبي أو من وجبت عليه مؤنته من البالغين ؟‬ ‫‪_ ٢٥٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك إذا طلبوا ورأى بهم الحاجة على قول مع عدم الحاكم فان‬ ‫وجد فيكون بأمره ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه © وفي غائب قال ورثته صح معهم موته وقالت زوجته هو‬ ‫مسألة‬ ‫حي ثم ماتت كيف حكم ميراثها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس لورثة زوجها منها شىع إذا أقروا بموته في حياتها ولورئتها‬ ‫الميراث من زوجها ما لم يصح موتها قبله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ أبي الحسن‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا تنازع ورثة الغائب في ماله ما يصنع به ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان لا زوجة له ولا مؤ نه فيه ولا وصية لأحد ولا حقوق لازمة‬ ‫فأحب ان يضمنوا اياه ضيانة لا أمانة حتى يصح موته وإن أقام له الامام وكيلا‬ ‫جاز ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫عن رجل طرح في جزيرة فلم يظهر له خبر ما حكمه ؟‬ ‫‪ :‬يوجد في ‏‪ ١‬لأثر أ نه مفقود وكذلك من طلع ‏‪ ١‬لجبل ‏‪ ١‬لأخحضر ولم يظهر‬ ‫قال‬ ‫خبره ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل له أربع زوجات فقد فقدن ثم تزوج أربعا بعد‬ ‫حياة الأولات ؟‬ ‫انقضاء فقدهن ثم تغيب هفويصح‬ ‫قال ‪ :‬زوجاته هم الأاولات وللأخريات صداقهن إن كان وطى ء ويخرجن‬ ‫بلا صداق إن لم يطا‪ ،‬وقال الشيخ عبد الله بن مداد كلهن زوجاته فإن كان حيا‬ ‫فيختار منهن أربعا وإذا مات فالميراث لهن جميعا ان صح حياة الأولات ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫)‪٢٣٥‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عن إمرأة بعد مضي فقد زوجها ثم قدم ومات قبل ان يعلم قوله ثم مات‬ ‫الثاني قال لما ميرائها وصداقها من زوجها الغائب وعليها منه عدة الوفاة وان‬ ‫كانت حاملا من الثاني فتكون عدتها من الأول بعد وضع حملها وتعتد من الثاني‬ ‫عدة الطلاق ولها صداقها منه ان كان دخل بها وفي ميراثها منه اختلاف ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫وإذا جاء خبر بموت غائب واشتهر شهرة قاضية انه مات إلا أن أصل‬ ‫الخبر واحد وبخط من لا يكون حجة واطماأن القلب أيبوز لنسائه التزويج‬ ‫ولورثته القسم والدخول في ذلك من حاكم وكاتب ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك ولوكان الخط جائز حتى يكون أصل ذلك من خبر‬ ‫ثلاثة فصاعدا على ما قبل في الشهرة ومن شهر عنده من أفواه الناس المخير ين ولم‬ ‫يعلم الأصل في ذلك فجائزله الشهادة فمتى صح أصل ذلك ممن لا تقدم به‬ ‫حجة الشهرة بطل ذلك وانتقض الحكم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير ‪:‬‬ ‫في اناس لا قدم البغاة عليهم قاصدين بلدهم خرجوا يسايرونهم حول‬ ‫البلد ووقع بينهم ضرب تفق ثم كر عليهم البغاة وهربوا عنهم راجعين إلى‬ ‫حجرتهم ولحقوا منهم أحدا واطمانت قلوب اهل البلد بقتل من لحقوه‬ ‫وحاصروهم أياما وما رأوا عنهم فخرجوا في طلب من فقدوه فوجدوا إشارات مثل‬ ‫عظام وأثار فرائس وشيئا من الثياب عرفها بعض أهلهم انها من ثيابهم وبها دم‬ ‫وربيا ذكر من ذكر من الهاربين عن أحد ممن فقدوه أنهم لحقوه بموضع كذا وراهم‬ ‫يضربونه وسكنت نفوسهم الى قتلهم من غير شهادة تقوم بها حجة إلا هذه‬ ‫الأسباب ولم يبن لهم بعد ذلك ذكر ولا خبر ولم يشكوا في قتلهم من قبل الاطمنانة‬ ‫‪_ ٣٥٥‬‬ ‫واعتدت نساؤ هم وانفذت وصاياهم وقسمت أموالهم أيكون واسعا لهم ويسع‬ ‫الدخول في شىع من أمورهم وترك الأنكار عليهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يكون حكمهم الفقد ويؤ جلون أربع سنين وحكمهم ني الأربع‬ ‫سنين الحياة حتى يصح أنهم قتلوا أمواتوا والصحة في هذا شاهدا عدل أوشهرة‬ ‫لا يرتاب فيها من خمسة شهود فصاعدا وأما العظام والدم والثياب والسلاح فليس‬ ‫بصحة في الحكم إذ تحتمل فيها وجوه كثيرة وأما النساء إذا قلن أنه صح معهن‬ ‫موت أزواجهن من غير ان يتشاهر ويصح مع أهل البلد فقول ان كل أحد‬ ‫خصوص بعلمه وهن مأمونات على ذلك وقول لا يصدقن وهن مدعيات‪،‬‬ ‫والمدعى لا يقبل دعواه ولا يصدق على المدعى عليه وخاصة في معاني الصداق‬ ‫ووجويه وجواز الميراث وهذه أحكام لا تزول إلا بالصحة التي تثبت في دين الله‬ ‫وهذا القول الذي أراه عدلا وصوابا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن القاضي ناصر بن سلييان رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي أمر الشيخ سعيد بن عمر وإنفاذ وصيته وقضاء دينه فقد تقرر في قلوبنا‬ ‫انقضاء فقده بسبب التأجيل ومن سناع الناس وشهادة من شهد عند الوالي‬ ‫وحكم بموته على إطمئنانة قلبه لاعلى صحة بينة عادلة هل للحاكم إقامة وكيل‬ ‫لقضاء دينه وإنفاذ وصاياه وإن احتسب أحد أخوته في ذلك هل تجوز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان هذا الفقد إذا صح بشهادة عدلين أنه انقضى فقد فلان بن‬ ‫فلان بعد أربع سنين ولولم يؤرخ من قبل فإنه ينقضي بشهادتهيا وإذا لم يصح‬ ‫بشهادة عدلين فالشهرة قاضية في ذلك ويؤرخ من قبل فإنه ينقضي بشهادته‬ ‫وإذا لم يصح بشهادة عدلين فالشهرة قاضية في ذلك ويؤرخ منذ صحت الشهرة‬ ‫إلى تمام أربع سنين فبعد ذلك يحكم الحاكم بانقضاء فقده ويقسم ماله بين ورثته‬ ‫بعد قضاء الديون والحقوق الصحيحة على يد وصية فإذا لم يكن له وصي فيقيم‬ ‫الحاكم ثقة عدلا يقضي الحقوق الصحيحة على المفقود من ماله ولا يجوز‬ ‫‪_ ٣٥٦‬‬ ‫الاحتساب والبيع بالاحتساب من ماله وخاصة لمن عرفه وعرف ماله ولم يصح‬ ‫عنده الحكم بانقضاء الفقد ممن يجوزله الحكم بالفقد وإمضاءه وليكتب انه قد‬ ‫صح عندي إنقضاء فقد فلان بن فلان الفلاني وأجرت الدخول في قسم ماله بين‬ ‫ورثته على عدل كتاب الله ويقيم على أولياء المفقود أن يطلق أحديهم نساءه فإذا‬ ‫حال وهذا هو القول الذي عليه العمل في أمر المفقود‬ ‫أبوا فليطلقهن منه هعولى‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا طلبت المرأة النفقة والكسوة من زوجها الغائب مع الحاكم‬ ‫وكتب لها كيف يحكم عليه إذا قدم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أن يحتج عليه فان خرج بحجة حق وإلا أخذه من يوم طلبت‬ ‫ولو طالبت بما استجمع لها بعد قدومه بسنه أوأقل أو أكثر حتى يصح خروجه من‬ ‫ذلك إليها منذ يوم طلبت وبعض يرى لها عليه فيما مضى وفييا يستقبل ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا احتج عليه فقال انه كان منصفا لها هل عليه البينة ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬نعم } وإلا حكم عليه ان أعجزها فان طلبت يمينها فلابد لها أما‬ ‫ان تحلف أوترد عليه اليمين وله الأجل في احضار بينته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وكيف يحكم الحاكم لزوجة الغائب إذا طلبت منه واجبها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يطلب الصحة عليها انها زوجته وانه غاب حتى لا تناله الحجة ثم‬ ‫يأمرها ان تدان عليه الى سنة أكويا يرى لنفقتها وكسوتها ثم يعطيها ذلك من مال‬ ‫الغائب بعد اليمين فإن طلب وليه يمينها ما معه لها نفقة ولا كسوة فعليها ذلك‬ ‫وإلا باع ماله بالنداء ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا غاب عنها زوجها سنين ثم صح معها موته وطلاقه لها‬ ‫وانقضاء عدتها منذ سنة هل عليها رد فييا أكلته من ماله ؟‬ ‫‪ :‬إن كان هالكا فعليها غرم ذلك للورثة ولا رد عليها إن كان طلقها‬ ‫قال‬ ‫‪٣٥٧‬‬ ‫ولوأكلت مدة حياته ما لم تعلم بطلاقه وأما العدة منذ طلقها لا منذ يوم علمت‬ ‫وكذلك المميتة وقول لا يجزيها ذلك إلا ان يعتقد منذ عليا والمطلقة أرخص‬ ‫والمميتة أشد ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن أبي الحواري ‪:‬‬ ‫وعن رجل غاب عن زوجته وله مال هل للحاكم أن يبيع من ماله وينفق‬ ‫على زوجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح مع الحاكم غيبته من المصر حيث لا تناله الحجة أمرها‬ ‫الحاكم ان تدان لنفقتها وكسوتها الى سنة فإذا انقضت السنة أمر الحاكم ببيع مال‬ ‫الغائب بالنداء بقدرما أدانت المرأة من نفقتها وكسوتها التي فرض فها الحاكم‬ ‫فيؤدي الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك ويستثنى للغائب حجته فكلا مضت‬ ‫سنة باع الحاكم بقدر ذلك فإن طلب ولي الغائب ولي المرأة ما معها للغائب ولا‬ ‫كسو كان له ذلك وان لم يطلب ولي الغائب كان ذلك على الحاكم وهي تدان‬ ‫ويكون الدين على الغائب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإن تزوجت زوجة المفقود أزواجا فياتوا وورثتهم ثم صحت‬ ‫حياته ردت المواريث على ورثتهم وقول ان جميع ما ورثته هو لها لانها تزوجت‬ ‫على السنة والقول الأول اكثر ان عليها رد المواريث & قال أبو الحواري انا أقول‬ ‫بقول من يقول لما مواريثها منهم قال المؤلف قولي مثل قوله وحجة قول من قال‬ ‫بوجوب رد المواريث عليها لا أبصرها لانه كان على السنة تزويجها ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الذي بجواره مال لغائب ينسب لقوم فليس لهما ان تاخذ‬ ‫من هذه الأرض شيئا بالثمن ولا غيره والأرض بحالها الى أن يصح موت الغائب‬ ‫أويفرج الله بوجه من الوجوه وأما الشجر الذي يكون في الأرض ويضر بارض‬ ‫‪٢٣٢٥٨‬‬ ‫جاره الحاضر فإنه يرفع أمر ذلك الى الحاكم حتى ينظر الحاكم فيه ويصرفه‬ ‫بالحكم والحجة وان أعدم الحاكم فله عندي ان يحكم لنفسه في ذلك بمثل ما‬ ‫يحكم به الحاكم إذا أعدم الحاكم لأن له الحاكم أن يحكم لنفسه بالحق‬ ‫الذي يجب له في الحكم عند عدم الحاكم وسواء كان ذلك حادثا أقودييا إذا كان‬ ‫مضرا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا صح مع رجل موت المفقود فتزوجها وهي لم يصح معها‬ ‫فهذا تزويج غير صحيح ويفرق بينهيا وعليه الصداق إن وطئها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الصبحي‬ ‫عن إمرأة فقد زوجها وعدمت النفقة من ماله وسالت الطلاق هل لها ذلك‬ ‫به ولم أعلم اني وطأت في جواز‬ ‫عند الحاكم وقال لا نرى لها الصداق ولا الحكم‬ ‫خبرا مرويا عن رسول الله يال‬ ‫الطلاق في مدة الفقد أثرا منصوصا ولا سمعت فيه‬ ‫سنان رحمه الله يستحسن جواز‬ ‫بل اني سمعت شيخنا وسيدنا الفقيه خلف بن‬ ‫النفقة والكسوة ويقول لا أرى‬ ‫الطلاق لهما ويفتي به للضرورة الواقعة عليها لعدم‬ ‫عليها حمل المشاق ودين خالقها يسر وعسى من حجته قول الله عز وجل يريد الله‬ ‫بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكذلك قوله ما جعل عليكم في الدين من‬ ‫‪.‬‬ ‫حرح‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والغائب هل تج عليه عيارة المسجد الجامع؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هل‬ ‫وديون ومنازعات وحججح‬ ‫وفي المفقود إذ اكان له ورثة وعليه حقوق‬ ‫على الحاكم أن يقيم له وكيلا ثقة عدلا في ذلك وإن وكل الحاكم وكيلا لمن ذكرنا‬ ‫ورضى به بعض الورثة ولم يرضى به الآخرون ما الرأي في ذلك؟‬ ‫‪. ٢٣٥٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬إن وكيل الحاكم في مال المفقود ليس لأحد أن ينكره رضى الورثة أو‬ ‫كرهوا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وغلة مال المفقود في أجل فقده انقسم على ورثته كقسمة الأصل‬ ‫لكل منهم نصيبه أم هي موقوفة عن الجميع؟‬ ‫قال ‪ :‬كيا تقدم لا فرق في ذلك بل ينفق منها زوجاته وأولاده الصغار‬ ‫الذين لم يبلغوا ومن تلزمه عولته حتى تنقضي مدة الفقد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصحصلربحى‬ ‫وفي الحاكم يطلق زوجة المفقود لأولى له أومتياحن في السجن وولي‬ ‫المفقود يطلق زوجة المفقود والوكيل يطلق زوجة من وكله إن هؤ لاء لا يمنعون إن‬ ‫أرادوا أن يتزوجوا من طلقوه لا تطلقهم قد مضى عليهن بحق سوى ولي المفقود‬ ‫فقد قال من قال انه لا يتزوج من طلقه من نساء المفقود واحسب أن هذا رأي‬ ‫لا دين فرعان جاعهما الأثر حتى انه يوجد التعجب عن بعض في هذه المسألة‬ ‫ولا أعلم فرقا بين من وكل في طلاق امرأة يعينها أوفي الطلاق مجمدا وبين من‬ ‫وكل وكالة مطلقة ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم أنكر من طلق بحق الوكالة‬ ‫وقد فعل من فعل في زماننا فلم أسمع عنهم تغييرا عليه‪ ،‬ولو اعتبرت المسألة‬ ‫وتدبرت لجخاز فيها معنى الكراهية والنهي لكن لم أجد نصا لا رفعه وانيا قالوا يجوز‬ ‫تزوجيها لمن طلقها والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه وأما مدة الغائب فقال من قال ثيانون سنة منذ غاب وقال من قال منذ‬ ‫غاب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولد وقد قيل فيه بيائة سنة منذ ولد أو‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫ما تقول في هؤلاء المغييين الذي استأسرهم الأفرنج بحق وقد وصل منهم رجل‬ ‫وأعلم بيا أصابهم وأخبر أهليهم بموت من مات منهم وبحياة من حيى وقال مات‬ ‫فلان واطمأن قلب أولياء الغائب وموتوه وأنفذوا وصيته واعتدت زوجته ‪.‬‬ ‫___‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪_.‬۔‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل أن شهادة الواحد لا تقبل على صحة الموت في ظاهر‬ ‫الحكم ولو كان الشاهد في الثقة والعدالة كأمثال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ ،‬هذا‬ ‫شهرة لا يخالجها شك ولا ريب‬ ‫الأسير الحياة حتى يصبح موته بشاهدي عدل أو‬ ‫لورثته قسم ماله ولا انفاذ وصيته ولا يجوز لزوجته أن تعتد منه عدة الوفاة ولا يجوز‬ ‫لها أن تزوج لأنها زوجته في حكم الظاهر ولا يجوز لمن علم ذلك تزوجها‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أرادت زوجة الغائب التزويج هل يسع القوام بأمر المسلمين‬ ‫التقاضي عنها أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح موته ولا ادعت هي صحة موته فقد قيل أنها تمنع من‬ ‫التزويج ويحال بينها وبين ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الغافري عن امرأة فقد زوجها فتزوجت من قبل انقضاء‬ ‫فقده ومن غير الفقد بحكمه وحملت من الزوج الآخر ومنعها الحاكم من ذلك‬ ‫فإن قالت أنه قد صح‬ ‫فعندي انه ينبغي للحاكم أن يسألها باي وجه تزوجت‬ ‫عندها قد صح موت زوجها الاول فتزوجت لأجل ذلك فواسع للحاكم السكوت‬ ‫عنها هي وزوجها وإن قالت انها تزوجت على الجهالة والظن أن زوجها قد مات‬ ‫وإن‬ ‫لما فقد وأقر زوجها الآخر أيضا بذلك فليمنعهيا الحاكم من هذا التزويج‬ ‫طلبت من الحاكم النفقة من مال زوجها الأول لما منعها الحاكم من الآخر فعندي‬ ‫أن ليس لها نفقة من ماله ما دامت حاملا من الزوج الآخر لأنه لوقدم الزوج‬ ‫الأول كان ممنوعا وطئها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫وفي زوجة المفقود والغائب إذا ولدتا أولادا لمن يكون حكم الأولاد أقرتا من‬ ‫زوجيهيا أغويرهما وهل يقبل من غيرهما‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن حكم ما تلده زوجة الغائب هولا يحق به وكذلك المفقود‬ ‫لا فرق بينهيا عندي لأن الولد للفراش والفراش هنا الزوج وهما زوجان عندنا‬ ‫‪_ ٣٦١‬‬ ‫ما داما في حال الغيبة والقد في الحياة حتى يصح موتهيا ولا يقبل قويا إن الولد‬ ‫لغير الغائب أو المفقود وقد قيل أن ليا أول ولد وتلده من بعد الغيبة والفقد‬ ‫وما تلده من الأولاد من بعده الولد الأول في حال الغيبة والفقد لم يكن هلوحقا‬ ‫بهيا وبالقول الأول نقول إذا هو مطابق لمعنى الخبر المتقدم‪ .‬وكذلك السرية إذا‬ ‫وطئها سيدها في حال التسري وصح تسرية بها كصحة السرية إذ هي زوجته‬ ‫سريته حكمها كاحكام السرية مالم يملك فرجها أحدا بتزويج أوملك يمين أو‬ ‫يسهد على ترك وطئها على قول من قال باجازة الاشهاد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن ا لشيخ حبيب بن سا ل ‪:‬‬ ‫وإذا طلب خصم الغائب حقه من مال الغائب ويستثنى للغائب حجته‬ ‫بعد يمين خصمها فإن لم يصح له وكيل تولى الحاكم ذلك بنفسه واستثنى‬ ‫للغائب حجته والحجة في الغائب إذا كان في موضع لا يقدر على اتيانه فذلك‬ ‫لاتناله الحجة ولو كان بغيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحى ‪:‬‬ ‫مسألة الص‬ ‫وانقضاء أجل المفقود أكثر ما ذهبوا إليه بأربع سنين والغائب بيائة سنة كل‬ ‫شهر من هذه السنين ثلانون يوما إذا لم يكن الجكم مها عند معاينة الهلال وإن‬ ‫كان بعد غروب الهلال فيا فوق ذلك حسب الشهر ثلاثين يوما وهكذا الحكم في‬ ‫جميع العقود‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫والذي يموت ثم ظهرت حياته وجاءت بنفسه ما حكمه وحكم ماله‬ ‫وزوجته تزوجت بعد موته أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ماله فمردود عليه وزوجته إن كانت تزوجت فلها الخيار بين‬ ‫المرأة وبين أن يقبل أقل صداقيها الذي تزوجها عليه هووالزوج الأخير وإن لم‬ ‫تكن تزوجت فهي له على النكاح الاول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٦٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحى‬ ‫الص‬ ‫مسألة‬ ‫والصبي الذي يجوز تزويجه هل يجوز طلاقه لزوجة المفقود؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز وطلاق المفقود أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن غاب وعليه حقوق تستغرق ماله وقد حجر عليه‬ ‫الحاكم من ماله بقدر ما عليه وله زوجة وأولاد صغار هل لهم نفقة من ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا نفقة لهم إذا لم يكن له مال سوى ما احتاجته الديون‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزامل‪:‬‬ ‫وإذا سمعت أن فلانا فقد وأحل فقده وتزوجت نساؤ ه ما قسم ماله هل يجوز إلى‬ ‫الدخول في ماله بكتابة وأكل أشوراء أتوزويج زوجاته ولا أسأل عن أصل تاجيله‬ ‫كيف وقع ولا من أجله ولا من طلب تأجيله إذ فقده صحيح قائمة به الشهرة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح فقده وقد خلا له من المدة بقدر مدة المفقود وأراد أحدا من‬ ‫ثقات المسلمين وعدولهم وكتابهم قد دخلوا في أمواله بالكتابة بين ورثته وغيرهم‬ ‫من بائع ومشتر ي فلا بأس بالاكل من أمواله والشراء والكتابة وتزويج من أراد‬ ‫من نسائه لأنه موجود في بعض الآثار ان المفقود إذا خلت مدة فقده ول تصح‬ ‫حياته فحكمه الموت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫ابن عب‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫في امرأة غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة ولا كسوة وطلبت أن يفرض لما‬ ‫عليه نفقة وكسوة أعليها بينة تحضرها عند الحاكم أنه غاب عنها ولم يترك لهما نفقة؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح مع الحاكم أنها زوجة هذا الرجل وتوليته عنها بشهرة تؤ دي‬ ‫إليه صحة علم الزوجية بينهما وصحة غيبته ولم يرتب في ذلك أو صح معه بالبينة‬ ‫حضر من‬ ‫العادلة جاز له أن يفرض لما عليه النفقة ويستثنى له حجته ان قدم أو‬ ‫_ ‪_ ٣٦٢‬‬ ‫حى ‪:‬‬ ‫مسألة الص‬ ‫وفيمن غاب وله وكيل محاضر البلد فجاء من الرجل الموكل خط أن عل‬ ‫لفلان مائتي لارية فتكون تسلمهن له من مالي وكان ذلك بخط يده أيكون على‬ ‫الوكيل أن يسلم من مال الغائب مائتي لارية ويحكم عليه إن امتنع على هذا‬ ‫اللفظ أم لا له ذلك ولا عليه‪ .‬أرأيت إذا كتب عل لفلان ونسبه بيائتا لارية فضة‬ ‫وسلم عني ولم يكتب من مالي أيكون القول فيه سواء إذا طالب منه المكتوب له‬ ‫الأحكام ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الاقرار صحيحا والأمر من مال المقر به ولفظه الحاكم به في‬ ‫ماله من غير شبهته وطلب من له الاقرار هذا الحق من الوكيل حكم عليه‬ ‫بتسليمه فإن لم يفعل أقام الحاكم وكيلا اخر يقضي ما عليه على قول من يقول‬ ‫أن الكتابة كلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألةا لشيخ شايق بن عمر‬ ‫في امرأة فقد زوجها ثم اعتدت منه نصف العدة ثم قال له رجل إني وصيته‬ ‫حيا يمكنه فقطعت عدتها وتطيبت ثم صح موته أتستا نف العدة أم تبني عليها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تلف في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫وفي غائب صحت البينة العادلة بموته فقسم ماله وتزوجت زوجاته ثم‬ ‫شهدت البينة العادلة بحياته‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تقبل البينة بحياته قل الشهود أكوثروا بعد صحة موته إلا أن‬ ‫يقدم ويصح بالعيان فحينئذ يفرق بين الزوجة والزوج الآخر وعلى الشهود غرم‬ ‫ما أتلفوا من المال بشهادتهم‪ ،‬وقول لا يكون حجة ولوجاء بنفسه بعد صحة‬ ‫موته‪ .‬وعن الصبحى أرأيت إن ل يتزوج والمسألة بحالها‪ .‬قال صحت حياته ولم‬ ‫يصح بعينه فلا يعجبني أن تزوج لأن الأمر قد التبس فإن صح بعينه فهوزوجها‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٤‬‬ ‫وإن لم يصح عدد الشهود في احضار فإن احضرو إلى الاجل وإلا فلا أقول‬ ‫بمنعها عن التزويج في ظاهر الحكم وقد صح موت زوجها في الاصل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬له وهل تقبل البينة العادلة بعد صحة موت هذا الغائب منذ ستون‬ ‫وقد تقدم انه إذا صح الموت لم بز أن ينتقل إلى الحياة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تقبل في ذلك البينة العادلة لأن الموتاة شتى فمنها موت السكتة فإذا‬ ‫رجع الميت بنفسه وصح بالبينة العادلة أنه هوفمقبول شهادتهم وأما الموت‬ ‫الحقيقي فيرجع صاحبه إلى الحياة الدنيا أبدا لقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت‬ ‫إلا الموته الأولى وأيضا فموجود في آثار المسلمين أن بينة الموت أولى من بينة الحياة‬ ‫وقد جاء أيضا في آثار المسلمين رحمهم الله أنه لا ينتقل علم الخاص إلا بخاص ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫وفيمن مرض ومات وشهد الجياعة دفنه ثم ظهر حيا ورأه الخاص والعام ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يحكم بحياته وينبغي أن ينبش القبر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قبر وه ثم وجدوه في مكان ميتا هل يغسل ويصلى عليه ثانية ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ولكن يدفن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسلين الى من سأله وا لمفقود إذا صح فقده عند‬ ‫‪ :‬وعن بعض‬ ‫مسألة‬ ‫من أحد ورثته أم لا؟‬ ‫الحاكم أمجوز تأجيله بغير مطلب‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت فقد قيل في ذلك باختلاف فقول أن له ذلك‬ ‫لا عليه وقول لا له وعليه حتى يطلب ذلك أحد من أولياء المفقود‪.‬‬ ‫‪ :‬وإن أجله بغير مطلب أحد منهم آيسضي تأجيله ويصير حكا‬ ‫قلت‬ ‫الأجل أم لا؟‬ ‫بموته بعد انقضاء ذلك‬ ‫قال ‪ :‬إن صح معه فقده فقول انه يجوز له ذلك احتسابا وقول انه لا يجوز‬ ‫للحاكم ذلك حتى يطلب ذلك أولياء المفقود أو بعضهم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٦٥‬۔‬ ‫قلت ‪ :‬وإن طلب تأجيله أحد من قرابته من عصبة أأورحام أوغير ورثته‬ ‫واجله بمطلب منهم أيكفي ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬فنعم يكفي ذلك إذا طلب ذلك أحد من عصبته وأما إذا طلب‬ ‫أحد من أرحامه فلعله قد قيل في ذلك باختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزامل‬ ‫وكيف يحكم بالرجل انه مفقود بشهادة العدول الشهرة وكيف لفظ الشهادة التي‬ ‫تكون محكوما بها ف الفقد عرفنا ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الحكم بالفقد بشهادة العدول فهو متفق عليه ولا نعلم في ذلك‬ ‫اختلافا‪ .‬وأما الشهادة الشهرة من الخمسة فصاعدا إذا ارتفع الريب من قلب‬ ‫الكم بسبب شهادتهم فقد عمل به أشياخنا فيما بلغنا عنهم وأرجو أن في ذلك‬ ‫اختلافا فبعض ل بز في ذلك الاشهادة العدول يشهدون قطعا أوعن الشهرة‬ ‫ولفظ الشهادة فيه يقول الشاهد أنا أشهد أن فلان بن فلان الفلاني ركب سفينة‬ ‫في البحر وانكسرت السفينة التي ركبها في البحر وهوفيها ولا أعلم له بعد ذلك‬ ‫إلى أن أديت هذه الشهادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫وفي المفقود إذا كان له اخوة مستوون في النسب فطلق أحدهم أحد‬ ‫زوجاته وطلق الآخر أخرى وطلق الآخر أيضا أخرى أيمضي طلاق من طلق‬ ‫بغير أمر ففيه اختلاف بغير بقية الأخوة ولا أمر من الحاكم ويبوز ذلك لكل واحد‬ ‫أن يتزوج بالتي طلقها الآخر لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يجوز لهؤلاء الأولياء تزويج نساء المفقود ولو طلقوهن من المفقود‬ ‫لان هذا الطلاق لا يحرم التزويج على قول من أجاز تزويج زوجة المفقود بعد‬ ‫انقضاء أجل الفقد وأمانته ‪ .‬وعلى قول من يجعل المفقود أحكامه الحياة مالم يصح‬ ‫موته فلا يجوز تزويج نسائه لأحد والعمل على القول الاول وهو الأكثر‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٦‬‬ ‫قلت ‪ :‬له وان الأمر الاخوة غيره بطلاقهن أيجوز للمامور فعل ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬كل ذلك يجوز‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن امتنع الاخوة عن تطليق أزواج أخيهم المفقود أيجوز لوليه‬ ‫الأبعد مثل ابن عمه أن يطلقهن من غير أمر الحاكم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أنه يجوز ذلك وهذا الطلاق استحسان لأنه لولا أنه يكون‬ ‫استحسانا لما جازت لزوجها بعد قدومه من غيبته وانقضاء فقده وتزويج زوجته‬ ‫ولا يمنعه طلاق وليه لزوجته ولو طلقها منه بالثلاث فلا عمل على طلاقه لما لأنه‬ ‫ليس بوكيل من المفقود فيرضى طلاقه لزوجته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس‬ ‫وفيمن ركب في سفينة قاصدا ناحية من الهند أغويرها فلم تصل السفينة‬ ‫التي هبوها ولم يدر كيف حالها ما حكم هذا الراكب يصير مفقودا أم غائبا وما حد‬ ‫أجله الذي يرث فيه إذا مات له حميم وما حكم فقده أوغيبته إلى كم سنة‬ ‫ينقضي ‪ .‬وهل يحتاج إلى عقد نية التغييب أو الفقد إذا لم يبن للسفينة غرق‬ ‫ولا انكسار ولا حرق ويكون حكم فقده أغويبته من حين ركب أم يحتاج إلى نية‬ ‫ولوتاخرإلى سنين بلا نية لأنه لا يخفى عليك حال إلا الورث ينتقل من وارث‬ ‫إلى وارث افتنا مثابا إن شاء الله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل أن هذا حكمه الفقد يكون على حسب ما ورد به الأثر‬ ‫وكأنه يشبه أن يكون على قياد ما في المعنى يشبهه أن يكون غائبا وهذا هاولأشبه‬ ‫لمعاني ما جاء في مثله عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله ولقد كنت على التصريح‬ ‫لك بهذا اعتمدت في الجواب وأثبت لكل الحجة فيه دون ايضاح مني للأول إلا‬ ‫ما قلت في الحملة فيه في الابتداء من أنه يحرج فيه معنى الاختلاف ‪.‬‬ ‫ثم اني تركت ذلك لما أحببت أن أتيك بالقولين جميعا لتنظر فيها لعلك أن‬ ‫تأخذ إن كان لك بصر بالاصح فيه أنه غائب أومفقود والمفقود قيل فيه أن مدته‬ ‫‪٣٢٦٧‬‬ ‫ربع سنين وقيل بالسبع سنين منذ يصح فقده ورد الأول أكثر ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وفي قول ثالث أنه مثل الغائب والغائب قد قيل فيه انه لا غاية في أجله‬ ‫وانه على حكم ‏‪ ١‬لحياة حتى يصح موته ‪.‬‬ ‫وقيل حتى ينقضي له منذ ولد ثيانون سنة وقيل بالمائة والعشرين وقيل بيائة‬ ‫وثلاثين سنة وقيل غير هذا فيه وكل قول المسلمين صواب ‪ ،‬وعلى قياد كل قول‬ ‫فيا لم يصح موته أيونقضي أجله المسمى لفقده أغويبته فكالحي الغائب يكون في‬ ‫جميع أحكامه من معاني ما يثبت له وعليه في الأحكام من المواريث والوصايا‬ ‫وغيرهما في أحكام الاسلام‪ .‬وإذا انقضى الأجل في غيبته أفوقده حكم عليه‬ ‫بالوفاة على سبيل ما جرى من الاختلاف فيه ثبت فيه من الاختلاف ما ثبت‬ ‫وإن لم يحكم بوفاته نظر المسلمون إلى أن الكف عن الدخول في تركته أولى إذا لم‬ ‫يكن حكم فيه بذلك بحاكم عدل أجوماعة من المسلمين إذا عدم من يحكم عليه‬ ‫وفيه من يلي الحكم من الحكام عن معاني ما يوجد عن الشيخ القاضي ناصر بن‬ ‫سلييان‪ 5‬وكذلك الشيخ سعيد بن بشير الصبحى يقول أنه مما يختلف فيه وما جاء‬ ‫فيه الاختلاف لم يجبز القطع فيه على ما قيل إلا أن يحكم حاكم عدل هكذا‬ ‫الشيخ قال وقولنا إن الجياعة تقوم مقام الحكام في الأحكام إذا لم يوجدوا في حين‬ ‫ذلك وإن أعدمت الورثة الحكام والجياعة جميعا فلهم الانتصار على ما أرى‬ ‫عقيب الاجتهاد في الن