‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫اننا‬ ‫چ‬ ‫>‬ ‫ىنودلع"‬ ‫لا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬اتنا‬ ‫)‬ ‫تنان‬ ‫ان‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫آ ‪2-‬‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫وزارة التزاث التوىوالثتافة‬ ‫لبنات الأثار‬ ‫ت‬ ‫الواردة عاى الأولين والمتاأخريں الاخيار‬ ‫تأسيت القال‬ ‫السيرمرنابن غلمان بمنحترالبوسعير‬ ‫عشر‬ ‫‏‪ ١‬لثا لف‬ ‫‏‪ ١‬لجزء‬ ‫‏‪ ١٩٨ ٦‬م‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ١ ٤٠ ٦‬ه‬ ‫الأول‬ ‫‏‪ ١‬لباب‬ ‫باب في اليتامى والقيام بهم‬ ‫والاحتساب لهم وفي بلوغهم وإيناس‬ ‫رشدهم ونفي الأصم والأعجم والأعمى‬ ‫والخنثى والمجذومين وزائل العقل‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫والقيام بأمر اليتامى فرض لو اجتمع الناس على تركه لم يسعهم وذلك‬ ‫واجب لازم لمن لزمه بولاية أووصاية أو وكالة فإن عدم ذلك أقيم له وكيل يقوم‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بأمره‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كانت غلة اليتيم أقل من فريضته فجائز أن يعطى من‬ ‫يكفله بمعونته وقيامه وجائز ان يكسى الكسوة الحسنة ويعطى عنه أجرة المعلم‬ ‫ويضحى له في النحر ويخدم ويتخذ له المنيحة للبن كل ذلك إذا كان ماله‬ ‫واسعا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يكن في ماله سعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له إلا نفقته واومه وكسوته ولكن يعطى عنه المعلم الأجرة‬ ‫على تعليمه إذا كان من أهل التعليم ويكفر إن تركه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والجارية هل يعطى من مالها من يعلمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬إذا وجدت فها إمرأة تعلمها أدمرينها وإلا لم يكن عليه أن‬ ‫يعلمها بنفسه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجائز أن يصبغ ثياب اليتيم بالشوران والزعفران إذا كان ذا‬ ‫سعة من ذلك يسره ويصلحه ولا يضره ويشتر ي له النعل والطيب ويتعاهد‬ ‫باللحم في كل شهر مرة أوأقل أأوكثر ويشتر ي له للأعياد الحنا والجوز وما إعتاده‬ ‫مع والده في حياته ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان فقيرا ومرض هل يشتر ي له الدواء والدهن الذي يخاف‬ ‫من تركه الضرر والغذاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬ولوكان من قوته أوأصل ماله وأما الرفاهية والتفكه فلا‬ ‫يكون إلا من فضل غلة ماله بلا مضرة عليه ولا على ماله من ذلك ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجائزأن يباع أصل مال اليتيم لمؤ نته وكسوته ونفقته ويكون‬ ‫برأي الحاكم إن وجد وإلا فبرأي الجياعة فإن عدموا باع من هوفي يده فإن باع‬ ‫ونازعه حلف له ماخانه ولا يباع على المتغلب ‪ .‬وجائز للوصي أن يبيع بالمساومة‬ ‫وأما الحاكم لا يبيع إلا بالنداء إلا الحيوان إن رأى المساومة أوفر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومعنى قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا‬ ‫فليأاكل بالمعروف‪ 4‬إن المعروف عند الفقهاء أن يأكل بالدين ويحسبه على نفسه‬ ‫فإن رزقه الله سعة أدى ذلك إليهم وإن مات ولم يقدر على أدائه رجونا أن يكون‬ ‫‏‪ ١‬لد ‏‪ ١‬بة وفضل غحداه‬ ‫وركوب‬ ‫فضل ‏‪ ١‬للبن‬ ‫‏‪ ١‬لمعروف‬ ‫ان‬ ‫وقول‬ ‫ذلك عنه موضوعا <‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . .‬والله أعلم‬ ‫مما لا قيمة له‬ ‫وفضل خحدمة الخادم وشبه ذلك‬ ‫‪.7‬‬ ‫اليتيم أن يأكل من ماله بقدرعنائه إذا كان فقيرا‬ ‫مسألة ‪ :‬ولو وصى‬ ‫فيه وفاء فقد رخصوا له أن يقترض من مال اليتامى‬ ‫محتاجا وإن كان له أصل ماله‬ ‫‪ .‬ولا يجوز للوصي أن يقرض غيره من مال اليتيم‬ ‫وإن لم يكن له مال فلا يقربنه‬ ‫وذلك كالأمانة وله أن يستخدم خادم اليتيم ما لم‬ ‫فإن فعل ضمن وقول جايز‬ ‫يشغله عن القيام به وبضيعته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٨‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حمل يتييا على دابة فرمت به فقد أجمع المسلمون على‬ ‫تضمينه فإن كان مراهقا وطلب حمارا معه رجل فإن كان يخاف عليه منه ضمن ما‬ ‫أحدث الحار فيه وإن كان لا يخاف عليه يضمن ‪ .‬وقال أبو معاوية إن كان يجد‬ ‫من يركب فلا ضيان عليه وإلا فعليه الضان وكذلك إن أعطاه النار والحمد لله‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن مر بغلام على شجرة وقد عصفت الريح فقال ياغلام‬ ‫استمسك فدهش الغلام وسقط فأصيب فإنه يضمنه كان حرا أعوبدا ‪ .‬وكذلك‬ ‫ان وجده على نخلة فقال ياغلام إنزل فنودى إذا أراد إفزاعه ضمن وإن أراد‬ ‫عن ماله لم يضمن ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أذن ليتيم في صعود سدرة محدورة للنبق ولم يأمره فصرع‬ ‫فارجو أنه لا يضمنه إذا لم يأمره ولو لم يمنعه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي صبية مجدورة أرادت أمها نقلها فقالت لا ترفعوني فرفعوها‬ ‫فسقطت فانقشر الحب أوماتت ؟‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬إذا توخوا في ذلك صلاحا بينا ولم يفرطوا فيها وإنما سقطت‬ ‫على الغلبة فلا ضيان عليهم إذا كانوا هم المبتلين بأمرها إذ ليس ذلك من فعلهم‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وا لصبي يأتي بوعاء يريد فيه خلا هل يقبض منه ويرد إليه ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس بذلك إذا اطمأن القلب أنه مرسول أوكان ذلك نفعا له‬ ‫وقيل يترك أناه في الأرض لئلا يكون مستعملا له ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن عمل له يتامى في ماله عملا لا يعمل له إلا بأجر ماترى ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬إن كانوا ممن يعمل بالأجر ورضى لهم فعليه أجرتهم إلا أن يكون‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أمر بختان اليتيم فيات من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا لم يرد الختان على الختان ولم ينل شيئا من الحشفة فلا قصاص‬ ‫ولا دية عليه ولا عمل على من أمره وان زاد أقوطع شيئا من الحشفة فالدية في‬ ‫ماله ولا شىعء على من أمره ‪ . .‬قال أبو عبد الله إن كان الأمر ولي الدم وإلا‬ ‫ضمن ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن عليه حقوق أو تبعة ليتيم هل له أن يكسوه أو يطعمه ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك ويبرأ ‪ .‬وقول حتى يلبسها وقول حتى يبليها وقال المؤلف‬ ‫أعدل الأقوال إذا بلى اليتيم الكسوة بري ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن استعمل يتيما وأطعمه عن عوضه ذلك هل يبرأ ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬وكذلك إن كساه ولا أجرة عليه لأن الأجرة لا تكون إلا‬ ‫بمقاطعة وإن أعطى ذلك ثقة ووكله في إطعامه وقال إن أطعمه أجزاه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن عمل في مال اليتيم بقدر ما عليه له من الضيان هل يبرأ ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬واللله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل قيل لا يبرأ من كسى اليتيم وأطعمه مما عليه له إلا أن‬ ‫يحكم له بذلك الحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬قيل لا يجوز ذكل إلا للوصي والوكيل والمحتسب القائم‬ ‫بأمره ولأن هذا يزيل الحق عن نفسه إلا على معنى الاحتساب له إلا أن يحكم‬ ‫الحاكم له بذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فمن أجاز له أن يكسوه بيا عليه له على نظرة فإذا أزاد فوق كسوته‬ ‫التي تجب له في فريضته على إعتبار النظر مصلحة في وقته في حال البرد أغويره‬ ‫ثم إنقضى ذلك الذي وجب ذلك هل عليه أن يبيعه ويخلصه دراهم أم يتركه‬ ‫بحالة وقد برى حين سلمه اليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يبيعه إذا رأى بيعه أصلح له من تركه في وقته أخواف لأنه بمنزلة‬ ‫الأمين على ذلك والمدبر له حتى يجعله فييا يستحقه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أراد أن يطعم اليتيم مما عليه له فإنه يكون إطعامه له على‬ ‫قدر ماله إن كان قليلا أطعمه خيرا مثل ما يحتمله ماله ‪ .‬فإن كان فقيرا أمواله لا‬ ‫يغنيه من ثمرة الى ثمرة فله أن يدفع ما عليه إلى من يكفله إن كان ثقة غير متهم‬ ‫ويقول له هذا نفقة اليتيم إلى كذا وكذا من المدة فإن مات قبل فراغها كان لورثته‬ ‫أو أن يجمع ثقتين يفرضان له فريضة ثم يقول للذي يعوله إذا الفريضة من عندك‬ ‫لهذه المدة فإذا انقضت دفعوا له تلك الدراهم أقويمتها كنحوما قرضوا له ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لك من عند فلان فليس‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا سلم الصبي لرجل شيئا وقال هو‬ ‫له أخذه لأنه إقرار ولا إقرار للصبى إلا أن يقول أنه هدية فيجوز أخذها اذا‬ ‫سكنت نفسه أنه مرسول بها ‪ .‬وقيل تقبل الهدية من يد الصبي والخادم للمعلم‬ ‫وغيره ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا لم يكن الوصي لليتيم وصي من أبيه أقام له الحاكم ثقة‬ ‫يقوم به وبيا له فإن عدم فجياعة المسلمين أقلهم إثنان يتولى بعضهم بعضا‬ ‫ويتوليان من يقييانه له يبصران مصالح اليتيم وماله فإن لم يعرفا ذلك فليس فعلها‬ ‫بشىء ولا يجوز ان ينفذا أمرا لا يعرفانه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كانوا ضعفاء وفيهم فقيه واحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن تجوز وكالتهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أراد الوكيل أن تبرأ من الوكالة وقال له من أقامه من‬ ‫المسلمين قد بريناك من الوكالة برىع منها إذا كانوا ثقات عدولا ليس هوبأشد‬ ‫غير‬ ‫اه‬ ‫ب أو‬‫جاير‬ ‫من الامامة كان الجياعة أو الامام العادل أوواليه وإن كان إقامة الج‬ ‫أمناء لم يجيزان ببراء إليهم ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫قلت ‪:‬فهل يجوز أن يبر يه أحد من المسلمين غير الذين أقاموه ؟‬ ‫قال ‪:‬لا يجوز لم ذلك ولا يبرأ ‪ .‬ولو قال رجلين من المسلمين أو أكثر‬ ‫وأبرأوه وقيل إذاً إبرءاه منه وقاما بمال الغائب واحتسبا فيه جاز ولا ضيان عليه فيه‬ ‫إذا كانا ثقتين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن برىء من الوكالة إلى إمام عدل غير الذي أقامه أو الى جماعة‬ ‫المسلمين فأبرأوه من ذلك وأقاموا للغائب وكيلا هل يبرأ ؟‬ ‫قال ‪ :‬يبرأ إذا أقاموا وكيلا ولا يجوز هم أن يبرأوه إلا أن يقيموا للغائنب‬ ‫وكيلا من هموثله أوأفضل إذا كان هأوهلا للأمانة والعدالة ‪ .‬فإن كان غير أمين‬ ‫فلا يقيموا مثله بل أفضل منه ولا يجوز فهم قبول البراءة منه إلا بإقامة وكيل غيره‬ ‫وكذلك الامام إذا قبل براءته له من إقامة وكيل غيره ‪ . .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وصفة من يبوزله أن يحتسب لليتيم أن يكون ثقة عند نفسه‬ ‫وغيره وعليه أن يفعل بالمعروف وعليه القيام بياله والحفظ له ومصالحة وبيع‬ ‫غلاته ‪ 0‬وأما بيع الأصول فبرأي المسلمين ويقوم مقام الوكيل والوصي في‬ ‫الأشياء كلها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أباولمؤثر‪:‬‬ ‫إذا قال من بيده مال اليتيم أديت فريضته من مالي وأريد عوضها هل يقبل‬ ‫قوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال قبل أن يسلم هذا من ماله وأشهد على ذلك فالقول قوله‬ ‫كانت لليتيم زراعة أولم تكن وإن إدعى ذلك بعد التسليم لم يقبل قوله إلا‬ ‫بالصحة ولو لم تكن لليتيم زراعة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل له أن يخرج عن اليتيم وعبيده زكاة عيد الفطر من ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬وللوكيل أن يخرج عنه زكاة الحب والدراهم كل سنة‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ويقبلها منه من دفعها إليه إذا صحت وكالته أووصايته وقول ليس عليه دفع ذلك‬ ‫عنه بل يعرفه ذلك إذا بلغ ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وخالطة اليتيم في السكن والطعام أو خدمة الخادم وركوب‬ ‫الدابة جائزة لقول الله تعالى وأن تخالطوهم فإخوانكم يعني في السكن والطعام‬ ‫وغير ذلك وذلك إذا كان صلاحا له ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا يجوز لوكيل اليتيم أن يفاسل في أرض اليتيم بجزء منها ولا‬ ‫يؤجر ليشق فيها قناة أوساقية ولو أشهد خوف ثبوت ذلك عليه وإن استوثق وفعل‬ ‫لم أر عليه إثيا إذا كان في ذلك منفعة له ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الذي يحبس في مال اليتيم منافعه وأما الذي يباع من‬ ‫ذلك‪ ،‬قال أما إن كان ماله أصولا وحيوانا ورثه أمسك الأصول وباع الحيوان‬ ‫وارثه إلا ما لابد له منه مثل الآنية للأكل والشرب ومنافع البيوت & ومن الحيوان‬ ‫مثل الحمير للسياد ولحجوائجه وحوائج ماله والشاة للبن والضحية والباقي يباع‬ ‫فيمن يريد ويحفظ له الثمن الى بلوغه ‪ .‬وله ان يحبس الماليك لعيارة الارضين‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والكروم‬ ‫‪ :‬وإذا كان اليتيم بدويا وله إبل وغنم فلا يباع لأن ذلك أصلهم‬ ‫مسألة‬ ‫إلا أن يكون له نخل وغنم فتباع الغنم وتترك النخل ‪ .‬وقيل لا يشتر ي لليتيم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫الحدث‬ ‫الحيوان حافة‬ ‫‪ :‬وهل للوكيل والوصي أن يقبلا ومحطا ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬لا نخاف أن لا تقوم بينة وير بأن الاقالة والحط أوفر له ‪ . .‬ولا يلزم‬ ‫الغايب واليتيم إقرار الوكيل والوصي حتى يكون معهيا غيرهما وأما النفقة والزكى‬ ‫فالقول فيه قوله حتى يعرف كذب ماقال وإن إتهم حلف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫اليتيم من عند الحبار بأقل من قيمته فإن فداه‬ ‫‪ :‬وجايز فداء مال‬ ‫مسألة‬ ‫بأكثر من قيمته ضمن ولا يفديه قبل أن يؤخذ وجايز الاحتساب في ذلك ‪ ،‬ومن‬ ‫فدا له دابته أخوادمه فليحفظه فإن ضاع من يده فلا ضيان عليه وللوكيل أن‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يفدي نفسه من القتل بال اليتيم ويضمن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان معه مال أعوليه دين ليتيم فسأله بلوغه فقال ان بلغ‬ ‫هل يسلمه إليه ويبر! ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا رأى عليه علامة البلوغ من الابط والعانة والشارب وأقر‬ ‫بالبلوغ جاز ولو أنكر بعد ذلك لم يصدق ‪ .‬إلا أن يكون طفلا لم يبلغ مثله فلا‬ ‫يجوز ذلك ويشهد أني سلمت إليه ماله على هذا الحال الذي آنست منه رشده‬ ‫وقال الورثة بعد لم يبلغ } قال إن كان اليتيم بعد أن أدرك عرف بالأخذ والعطاء‬ ‫واستغنى عن وكيله فليس على الوكيل إلا يمين إن اتهموه ‪ . .‬وإن مات حين‬ ‫أدرك ول يعرف أمره فعلى الوصي او الوكيل البينة بانه قد برى إليه من ماله ‪. .‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان معه‪:‬إيتام فجايز له أن يرسلهم في حوائجه وينتفع بهم‬ ‫إن كان يفضل عليهم من ماله أكشرمما يجب لهم ‪ . .‬وقول لا يستعملهم فإن‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫برأيهم فلا باس‬ ‫عملوا‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أخذ اليتيم قربة رجل فاستقى الماء فيها ووضعها من غير‬ ‫أمره فلا يكون يجوز لصاحب القرية إستعمال هذا الماء إلا أن يكون لا قيمة له ولا‬ ‫يحتاج له فجائز ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬يعرف بلوغ الصبي بالاحتلام وإنفراق طرف الأرنبة وتعتبر‬ ‫واللحية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬وإن أقر الغلام والجارية إنهيا بلغا النكاح ثبت ذلك عليهيا ©‬ ‫وإن أقر أنهيا بلغا مبالغ الرجال والنساء ففي ذلك إختلاف وكذلك إن أقأرهيا‬ ‫بلغا بلوغ من امتحن بالدين أوبالصوات أوبلوغ من خوطب بالاسلام أو الايمان‬ ‫أبولوغ من تجب عليه الحدود أو الأحكام ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا شهدها هذان إنا سمعنا فلانة تقر أنها ولدا وسمعنا فلانا‬ ‫بالبلوغ فانكرا وقالا كان تحد البالغين فلا يلزمها ذلك حتى يشهدا أنهيا أشهدانا‬ ‫على أنفسيهيا أهيا قد بلغا أيوقرا بين يدي الحاكم فيثبت عليهيا وإن شهدا على‬ ‫الغلام ثقتان أخهيا قد رأياه قذف من ذكره نطفة فلا يحكم عليه بالبلوغ لأنه يخرج‬ ‫من الذكر شىعء يشبه النطفة وليس بنطفة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تزوج رجلان إمرأة واحد بعد واحد وشهدا عليها أنها‬ ‫كانت تحيض أوتنزل النطفة عند الجياع هل يثبت عليها البلوغ ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ولا حجة لها إن قالت ليس ذلك نطفة ولا دم حيض ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن شهدت عليها إمرأة عدلة أنها حاضت ؟‬ ‫قال ‪ :‬يحكم عليها باحكام البالغين إلا في الحدود ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المرأة إذا شهدت عليها القابلة إنها ولدت ولدا وأنكرت هى‬ ‫ذلك فلا يلزمها حتى يشهد عدلان أن ليا ولدا معروفا أويشهدا أن هذا ولدهما ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا شهد نسوة عدلات إنهن تزوجن فلانا وكان ينزل النطفة‬ ‫عند الجياع فلا يقبلن عليه ولا يحكم عليه بالبلوغ ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا شهد عدلان إنا رأينا في فلان لحية أشواربا ثم ذهب ذلك‬ ‫؟‬ ‫كيف ذهب‬ ‫ولا ندري‬ ‫‪_ ١٥‬‬ ‫قال ‪ :‬إما إذا شهدا أنهيا رأيا في لحيته وشاربه شعرا نابتا بمنزلة شعر‬ ‫ينبت في لحجاهم وفي شواربهم فقد ثبت بلوغه ووجب عليه ما أصاب‬ ‫‏‪ ١‬لذي‬ ‫‏‪ ١‬لرجال‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من الحدود لانه يمكن أن ينتف أو تصيبه عله‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫ولم يكن‬ ‫في رجل باع مالا ببيع الخيار إلى مدة خمسين سنة ومات المشتر ي‬ ‫للبائع مال غيره وأراد بعض ورثة المشتر ي أن يأخذوه من البائع أصلا وإتفقوا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . .‬والله أعلم‬ ‫للأيتام فجايز على نظر الصلاح‬ ‫‪ :‬إذا كان صلاحا‬ ‫قال‬ ‫مسألة ‪ :‬والصبي المراهق والصبية إذا أقرا بالبلوغ هل يقبل إقرارهما وما‬ ‫حد البلوغ الذي يحكم به وإن أنكره صاحبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬إقرار المراهق بالبلوغ جائز ويقبل منه ‪ .‬وأما الحد الذي‬ ‫يحكم به بالبلوغ على الصبي قول إذا بلغت الصبية خمس عشرة سنة فيحكم‬ ‫‪ . .‬وا لله‬ ‫سنة وقيل ثماني عشرة سنة وكذلك ‏‪ ١‬لغلام‬ ‫عليها با لبلوغ وقيل سبع عشرة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل تزوج صبية ودخل بها هل يحكم عليه لما بالنفقة‬ ‫والكسوة إذا طلبت إليه ذلك أو أمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } يحكم عليه لها بالنفقة والكسوة إذا دخل بها على أكثر قول‬ ‫المسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الدبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وني يتيم تحت يد غير ثقة أو مجهول الأمر أوصى له بمحمديتين أو قدرها‬ ‫ولم يدر الوصي بحاجة اليتيم ولا بفضله غلة ماله هل يجوز أن يشتر ي له بذلك‬ ‫ثوبا ويكسوه وشيئا من الأطعمة والفاكهة ويطعمه ذلك ؟‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى إمعان النظر في حاله فإن كان محتاجا لنفقة أكوسوة جعل‬ ‫في ذلك وإن كان مستغنيا جاز إطعامه به فاكهة ‪ .‬قال غيره يجوز أن يكسي به وإذا‬ ‫كساه من بيده ذلك برى ويجوز أن يتاجر بذلك القايم به لينفق عليه كذا على‬ ‫مايراه صلاحا ‪ .‬وأما الشيخ فلم يعجبه إن يسبب للقائم على ذلك ويحفظه إلى‬ ‫أن يحتاج اليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كانت غلة ماله لا تكفيه هل يجوز تقبيض ذلك القائم به من‬ ‫أم أإوبن عم أغويرهما إذا كان في الظن أنه مفصل عليه ‪.‬‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬إن كان يؤمن على ذلك جاز وإلا فلا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإنه يخاف منه أن لا ينفذه بعينه في مؤنة اليتيم إلا أنه إذا أنفذه في‬ ‫مصالح نفسه عوض بقدره أأوكثر ؟‬ ‫قال ‪ :‬ذلك غبر أمين عليه ‪ .‬وقال القاضي سلييان بن محمد بن مداد إن‬ ‫كان مال اليتيم لا يكفيه لمعونته وكسوته فقد أجاز من أجاز دفع مال اليتيم لمن‬ ‫‪ . .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫يعوله لنفقته وكسوته وما يحتاج اليه على نظر ‏‪ ١‬لصلاح لليتيم‬ ‫مسالة ‪ :‬وهل يجوز للوصي أن يشتري لليتامى نخلا وأخشى على‬ ‫خاف أن تذهب من‬ ‫دراهمهم الشرق أويسفرغها الزكوة إذا تركها إلى بلوغهم أو‬ ‫بعده إذا مات ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الشراء لليتامى على نظر الصلاح لايعدم من الاجازة وأما في‬ ‫الحكم فلا وأما إذا خاف على الدراهم التلف بعد موته فلا يضره ذلك إذ كان‬ ‫مجتهدا في حفظها في حياته ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا اشترى لهم نخلا فليا بلغوا غير وا وطلبوا دراهمهم هل لهم‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان اليتامى إذا ل يرضوا بالبيع لحم دراهمهم وعلى من اشتر ى لحم‬ ‫إلا أن يشتر ي لليتامى ويشترط على من يبايعهم أن لليتامى حجتهم وان نقضوا‬ ‫‪١٧‬‬ ‫البيع ليأخذوا ما أخذه من الثمن من هذا المشتر ي لليتامى وليس لليتامى غلة‬ ‫هذا المال إذا نقضوا البيع وترجع العلة الى من يرجع اليه المال ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زراعة من بر أوعظلم أو غيره‬ ‫‪ .‬وهل لوكيل الايتام أن يزرع هم‬ ‫مسألة‬ ‫وإنعطب الزرع ما يلزمه أم يقعدا لهم أرضهم وماءهم ويترك الزرع ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوكيل للايتام ينظر ما هأوصلح لهم من قعادة أرضهم أو أن‬ ‫يزرع هم وإن زرع لهم أرضهم وعطب الزرع فلا عليه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي هالك صحت عليه حقوق وخلف أيتاما هل للحاكم أن‬ ‫يبيع من ماله ولو لم يعرف أساء الأيتام وليس للحاكم أن يبيع مال الأيتام ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الحاكم إذا صحت معه الحقوق وصح معه معرفة مال الهالك‬ ‫جاز له أن يأمر ببيع مال الهالك لقضاء ديته وليس عليه أن يعرف أسيء الأيتام &‬ ‫وليس للحاكم أن يبيع مال الهالك إلا بصحة الدين وصحة مال الهالك ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي ورثة بالغين وأيتام إقتسموا مالا بمحضر من جماعتهم وحاز‬ ‫كل سهمه ثم بلغوا الأيتام وغير وا القسم وقد عمر بعض البالغين؟‬ ‫قال ‪ :‬ان اليتيم إذا بلغ له الغير ويكون للذي عمر فيه عيارته ‪ .‬وأما إذا‬ ‫بلغ اليتيم ولم يغير فلا غير له بعد ذلك ‪ .‬وأما إذا قال اليتيم أنه غير ساعة بلغ‬ ‫فلا يقبل قول شريكه عليه أنه رضى بعد البلوغ وإن طلب منه اليمين فله عليه‬ ‫اليمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي فقير محتسب ليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف‬ ‫وما صفة ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان متقطعا في ماله فقال بعض أن يأكل من مال اليتيم‬ ‫‪١٨‬‬ ‫بالمعروف وقول إنه يأكل بالقرض وقول أنه يأكل فضله اللبن ويستعمل دابة‬ ‫اليتيم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمحتسب لليتيم إذ أمر رجلا يشتري ثوبا لكسو اليتيم‬ ‫فاشتر ى المأمور الثوب وأرسله عند رجل ليقاس منه ما يكفي اليتيم ويرد الباقي‬ ‫على التاجر ثم قال حامل الثوب انه ذهب الثوب من تلزم قيمته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الحامل للثوب ثقة فأكثر القول لا ضيان على المشتر ي‬ ‫ويكون جيع ثمن الثوب من مال اليتيم ‪ .‬وان كان الحامل له غير ثقة فالضيان‬ ‫على المشتري يلزمه جميع الثمن ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل تزوج يتيمة ولم يدخل بها فرفعت عليه أمها تريد‬ ‫النفقة والكسوة هل يحكم عليه كانت غنية أو فقيرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم على زوج اليتيمة بالدخول ولا يحكم عليه بنفقة ولا‬ ‫كسوة قبل الدخول ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمحتسب لليتيم هل له أن يقعد ماء اليتيم إذا لم تخلص غلة‬ ‫المال لسقيه وهل له أن يباع من ماله ليفدي له من ماله بيع الخيار لأنه أكثر غلة‬ ‫وخوف ذهاب ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز للوكيل أوالوصي أن يقعد ماء اليتيم ويترك مال اليتيم من‬ ‫غير سقى ليموت وكذلك لايجوز له أن يبيع شيئا من مال اليتيم ليفدي مالا‬ ‫لليتيم مباعا ببيع الخيار إلا أن يكون عند اليتيم شريك في المباع بالخيار وطلب‬ ‫الشريك أن يفدى بالمال من بيع الخيار فحينئذ يجوز أن يباع من مال اليتيم لعزاء‬ ‫بيع الخيار ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل محجوز لوصي اليتيم أن يزوج أمة اليتيم أو عبده ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قيل له أن يزوج أمة اليتيم ولا يزوج عبد اليتيم‬ ‫‪١١‬‬ ‫لأنه تتعلق عليه نفقة زوجة العبد وقول جايز أن يزوج عبدة وقيل بالوقوف عن‬ ‫دينه‬ ‫الهالك في قضاء‬ ‫اليتيم ليس هو وصي‬ ‫الزوج وصي‬ ‫إذا كان‬ ‫جميع ذلك وهذا‬ ‫وإنفاذ وصاياه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وفي أيتام لم تكفهم غلة مالهم لنفقتهم هل لأمهم بيع شىء من‬ ‫مالهم لتعولهم به من غير وكالة إذا كانوا عندهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم فلا يجوز بيع مال اليتامى إلا بأمر حاكم المسلمين ولا‬ ‫يثبت البيع إلا بأمره ‪ 5‬وأما إذا احتسب محتسب لليتامى وكانوا يحتاجون لبيع‬ ‫مالهم في نفقة وكسوة وباع المحتسب لليتامى مالهم لنفقتهم وكسوتهم فلا أقدر‬ ‫ألزمه شيئا ولا يعجبني ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل إشترى مالا فيه حصة ليتيم ولم يعلم بها أعولم بها‬ ‫فلما بلغ اليتيم قام في طلب حصته كيف الحكم والمشتري قد فسل وعمر ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المشتري لم يعلم لهذا اليتيم في هذا المال حقا عند الشراء‬ ‫ثم صح من بعد فله غرمه وعيارة وقيمة فسله ‪ .‬وإن كان اشتراه مع علمه بحصة‬ ‫اليتيم في هذا المال حقا عند الشراء ثم صح من بعد فسله غرمه وعيارة وقيمة‬ ‫فلليتيم الخيار إن شاء أمر بقلع فسله أيوعطيه قيمته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا احتاج الأيتام الى النفقة ولم يصح أحد ينفق عليهم‬ ‫بالقرض هل للحاكم أن يامر القائم بهم أن يدان عليهم طعاما بزيادة إلى أجل‬ ‫أم يباع من مالهم وينفق عليهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬جايز للحاكم ذلك ولا يترك الأيتام يموتون جوعا وزيادة الدين‬ ‫عليهم ويباع من مالهم بقدر ماصار عليهم من الدين إذا حل الأجل من نفقة أو‬ ‫وصية من قبل أبيهم ولا يباع مالهم في نفقتهم المستقبلة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو المؤثر‪:‬‬ ‫وفي يتيم في حجر رجل وقد استرعاه في غنمه فأكله سبع هل عليه ديته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬إلا أن يكون أرسله إلى موضع يعرف أن فيه السبع فأكله‬ ‫فارى عليه الديه والمجنون أشد من الصبي ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يقبض شيئا من يد صبي أويتيم أموملوك هل يبوز أن‬ ‫يرد ذلك إليه وإن كانت ورقة فيها حق لرجل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني لمن قبض شيئا من أحد من هؤلاء أن يرده إليه وأما‬ ‫الورقة فإن كانت لمن يملك أمره فجائز أن يسلم إليه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سلييان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي اليتيمة إذا بلغت من السن ثياني عشرة سنة وقد بلغت اترابها ولم تبلغ‬ ‫ما حكمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قيل أن الصبية إذا بلغت خمس عشرة سنة أوثياني عشرة سنة فهي‬ ‫في أحكام البالغات من الناس وقيل حتى تبلغ بالمحيض أوبانزال الماء الدافق أو‬ ‫بالحمل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } ومن تزوج يتيمة فيات الزوج ما يحكم لها وعليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬في هذا اختلاف كثير والصحيح معنا أن هذه اليتيمة ينتظر بها الى‬ ‫بلوغها فإن بلغت وأتمت التزويج فعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ‪ . .‬وعليها‬ ‫أن تحلف يمينا بالله أن لوكان زوجها فلان بن فلان حيا لرضيت به زوجا فإذا‬ ‫حلفت فلها الصداق والميراث دخل بها الزوج أولم يدخل ‪ . .‬وإن لم تحلف‬ ‫ونكلت عن اليمين فإن كان قد دخل بها فلها الصد اق بيا نال منها وإن لم يدخل‬ ‫بها فلا شىء لها من صداق ولا غيره ‪ . .‬وكذلك ان غيرت التزويج بعد بلوغها‬ ‫فالقول فيه هكذا ان كان دخل بها فلها الصداق كامل وإن لم يكن دخل بها فلا‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ولا مير اث ولا عدة عليها منه‬ ‫صداق‬ ‫‪٢١‬‬ ‫وأما التزويج فلها أن تتزوج بعد بلوغها إن كان دخل بها فتعتد منه بعد‬ ‫بلوغها فإن أتمت التزويج إعتدت عدة الوفاة وإن غيرت التزويج اعتدت‬ ‫‪ . .‬وقول تنقضي عدتها بمرور ثلاث أشهر بعد موت‬ ‫عدة الطلاق ثلاث حيض‬ ‫زوجها والقول الأول أثبت في تأصيل الحجج ‪ . .‬وإما أن كان لم يدخل بها وحين‬ ‫بلغت غيرت التزويج فلا عدة عليها وتتزوج من شاءت ‪ . .‬ولعل بعضا أجاز لها‬ ‫التزويج قبل البلوغ إذا انقضى لما أربعة أشهر وعشرة أيام بعد موت زوجها دخل‬ ‫بها أو لم يدخل نقضت التزويج وأتمته والقول الأول أصح معنا ‪.‬‬ ‫وأما ان مات الزوج وهو فقير وأبوه غني فإن كان الاب ضمن ها بالصداق‬ ‫فلها عليه الصداق إن كان دخل بها الابن أوبلغت فأتمت التزويج وإن لم يكن‬ ‫ضمن لها فلا شىء عليه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وهل يجوز للمحتسب لليتيم أن يقوم على رب أصل المال المباع له بالخيار‬ ‫على اليتيم أن يفديه إذا نظر له في ذلك الصلاح وإن جاز فهل على اليتيم رد‬ ‫غلة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يخرج عندنا على خرج الصلاح له في بعضه ‪ . .‬وأما رد‬ ‫الغلة التي استحقها بوجه حق فلا نقول بردها من ماله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تشاجرأم اليتيم وعصبته في قبض ماله فإن القائم بالأمر‬ ‫هأوولى به حيث يأمن عليه فإن لم يكن فجياعة المسلمين فإن نزلوا في ذلك الى‬ ‫الأولى فالححجد أولى من الأم والعم وسائر العصبات أولى من الأرحام ومن تقدم‬ ‫منهم بالحسية كان أولى ممن أعلا منه وأنزل ولا يضيق التقاضي عنه إلا أن يصح‬ ‫منه تضييع ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وهل يجوز أ ن يشتر ي لليتيم المصحف وا لسلاح ويترك‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫في يده إذا صار يحتاج الى ذلك‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬أما المصحف فجائز إذا كان ممن يحفظه ولا يضيعه ‪ . .‬وأما السلاح‬ ‫فلا أقول بشرائه وتقبيضه إياه إلا أن يكون مأمونا في حمله ويحفظه له أمين ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وهل يباع من مال اليتيم لشراء الورس والعطر له ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا هذا من فضله ماله إذا كان واسعا ويباع ماله فيما لابد منه من‬ ‫نفقة وكسوة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وإذا أنفق ولي اليتيم عليه أحسن من نفقته هل يبز أن‬ ‫يأخذ منه الأدون ؟‬ ‫قال ‪ :‬يسلم النفقة كيا وجبت من جنسه اإلا أن يستأجر على نفقته‬ ‫بشىء وكان صلاحا له فقد أجاز ذلك بعض المسلمين أن يصالح عن نفقته‬ ‫بدراهم وعروض ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل له أن يدفع له بما صالح عليه من ماله قبل أن يستحقه‬ ‫اليتيم ؟‬ ‫قال الشيخ عدي بن سلييان ‪ :‬لا يضيق عليه ذلك إذا ضمن هذا الأخير‬ ‫بيا قبضه إن لم يستحقه بشىء من الوجوه بخط جائز عند المسلمين ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا شك ولي اليتيم أنه لايرضى النفقة المفروضة له‬ ‫أجل له تسليمها تامة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ان صح معه ذلك يقينا فإنه يسلم لمن يكفله إلا قدر ما يكفيه‬ ‫بلا ضرر عليه ما لميكن ينفق عليه بحكم حاكم العدل وإن كان ظنا ووسواسا‬ ‫فلا حرج عليه إن سلمها تامة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .3‬وإذا سلم وكيل اليتيم لمن يعوله النفقة فيما يستقبل ماذا‬ ‫مسألة‬ ‫يلزمه ؟‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه أن يعتقد ضيان ذلك الى انقضاء الأيام التي شرطها لأنه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . .‬والله أعلم‬ ‫الأسباب‬ ‫من‬ ‫أو شىء‬ ‫اليتيم موت‬ ‫على‬ ‫ان حدث‬ ‫عسى‬ ‫‪ :‬عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه النه ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل خلف يتامى وبالغين فإدعا عليهم رجل بسهم ني مالهم وحاكمه‬ ‫البالفون وأقام البينة وحكم عليه ايثبت على الأيتام ما يثبت على البالغين‬ ‫ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول إذا ثبت على البالغين مضى على الأيتام وقول يقام لهم وكيل‬ ‫ولهم حجتهم حتى يصح الحكم على وكيلهم ‪ . .‬وا له أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن أوصى ليتيمه بدراهم معلومة من مال من أمواله‬ ‫كيف يحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لوكيلها قبض حقها وحفظه ولا يترك إلى بلوغها مخافة الحدث‬ ‫والعاهات في الأموال إلا أن يرى الجياعة والوكيل صلاح ذلك ‪ .‬وليس لما ثمرة‬ ‫ذلك المال إلا أن يكون أوصى لا فيه فيباع لها بوصية من أوصى ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والنفقة لليتيم والمرأة والغايب إذا قرض لهم النفقة في كل شهر‬ ‫كذا من الحب والتمر أيحسب إذا انقضت السنة أم يحسب سعره على الرخص‬ ‫والغلا وكتبت دراهمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬كله جايزأن نحسب سعره على الرخص والغلا وكتبت دراهمه‬ ‫فذلك جايز وأن ترك وحسب بعد الانقضاء فجايز ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ محمد بن عبد الله ‪:‬‬ ‫وني الأيتام إذا خلفت عليهم إبل وغنم ولم يكن معهم من يقيمها فهم هل‬ ‫تباع ويحفظ ثمنها؟‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الأعراب لا تباع مواشيهم ويستاجر عليها من يرعاها وهي‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بمنزلة الأصول للحضر‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ محمد بن عمر رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي أهل بلد أرادوا دفاع البغاة عنهم بيال خوفا أن تذهب الأموال‬ ‫والأنفس هل يلزم اليتيم والغائب ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الدفاع والتسليم على أهل الأموال من الأصول دون الفقراء‬ ‫وأما الغريب الذي له الأمانة فلا شيع عليه ‪.‬‬ ‫وأما اليتيم والغائب إذا كان لهم أموال من الأصول لزمهم القسط ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القاضي عبد السلام بن أبي الحسن ‪:‬‬ ‫والعدو إذا أقبل على البلد ونزل بها ولم يقدروا على قتاله وأرسل عليهم‬ ‫إما إعطوني كذا وإما خربت داركم فوافقه الجباة على سد معلوم على من يجب‬ ‫هذا الغرم ‪.‬‬ ‫جميع أهل‬ ‫قال ‪ :‬إذا نزل دراهم ولم يقدروا على دفعه جاز السد على‬ ‫البلد الضعيف والقوي والأغياب والأيتام والمساجد وقال الامام الوارث بن كعب‬ ‫كل بقسطه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد رحه الله ‪:‬‬ ‫والأيتام إذا كان لهم أموال متفرقة في غير بلدهم وهم عاجزون عن حفظها‬ ‫والقيام بها والوصول إليها ولا يوجد ثقة ليكفيهم ذلك هل يبوز لاحد من‬ ‫المسلمين أجوماعتهم أن يبيعوها ويحفظوا لهم قيمتها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوزذلك ولا أعلم فبذلك اختلافا‪ .‬إلا أن يشتر وا بقيمتها‬ ‫أصلا أويقاضوا لهم بها أصلا أصلح لهم منها فيختلف في ذلك ولا يخطىء من‬ ‫عمل بذلك وتركه أسلم أو يكون ذلك في نفقتهم وكسوتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥‬س‬ ‫مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن رحمه الله ‪:‬‬ ‫وهل يجوز فداء مال اليتيم أو المسجد أو الفلج من الجبار‪ ،‬قال قول جائز‬ ‫ذلك إذا توعدهم بما يكون فيه الهلاك وذهاب المال على هذا اليتيم أو المسجد إذا‬ ‫عرف هذا الجبار بهذا الفعل ووقع منه على الغير قبل ذلك وقول لا يجوزذلك‬ ‫قبل أن يقبضها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألةا لشيخ شائق بن عمر ‪:‬‬ ‫واليتيم إذا بيع ماله ولم يغبر حين بلغ هل يثبت عليه ‪ ،‬قال قول إذا علم‬ ‫ببيع ماله بعد البلوغ ولم يغبر ثبت عليه في الحكم" وقول لا يثبت عليه إلا أن‬ ‫يدعا عليه بعد البلوغ فلا يغبر أويموت المشتر ي بعد بلوغه وعلمه بالبيع ولم‬ ‫يغبر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي الصبي إذا أقر بالبلوغ وقاسم أوباع ثم أراد الرجوع وأنكر البلوغ هل‬ ‫يقبل قوله‪ ،‬قول لا يقبل له بعد اعترافه بالبلوغ وقد صارله من السن خمس‬ ‫عشرة سنة ولا أن يكون منتقص العقل أويصح أنه مغبون ني بيعه أقوسمه‬ ‫فينتقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫في امرأة شكت تريد نفقة وكسوة لولدها اليتيم من رجل تدعى أن بيده‬ ‫العروض أو الأصول وأنا‬ ‫اليتيم وأقر بذلك الرجل أن عنده له شيئا من الدراهم أو‬ ‫لا أعرف اليتيم ولا المرأة ولا الرجل الذي بيده مال اليتيم ما أعرفه بأمانة‬ ‫ولا خيانة ما يجوز ل من ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن صح معك بشهادة ذوي عدل أوشهرة قاضية يعرفه هؤ لاء جاز‬ ‫لك أن تنفق عليه مما في يده نفقة مثله مع والدته أومن يكفله من الناس ممن‬ ‫لا تلحقه التهمة بتضييع ذلك إذا كان محتاجا لذلك ويكفي إذا صح معرفتهم أن‬ ‫‪_ ٢٦‬‬ ‫يكتب قد فرضت لفلان اليتيم في ماله لكل شهر كذا بتاريخ كذا وتجب النفقة‬ ‫منذ وقع الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الذهلى‬ ‫وهل يجوز الاحتساب في مال الغائب واليتيم والمسجد والمجنون ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الاحتساب بوز في مال المسجد والغائب واليتيم ولا أجرة له‬ ‫من مال من احتسب له إذا كان دخوله في هذا المال على وجه الاحتساب لا من‬ ‫طريق الحاكم‪ .‬وأما إذا أقامه الحاكم وكيلا وجعل له أجرة على ذلك فجائز له‬ ‫الحاكم وكيلا في ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أخذ الأجرة من جعله‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرح رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي المجذوم يحتاج إلى الوضوء للصلاة والغسل من الجنابة والحيض‬ ‫وليس له أحد يقوم به من زوجته أو ولد أو خادم هل يمنع من البئر أو النهر‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يمنع من شيع مباح إلا أنه إن كان يدخل على غيره الضرر‬ ‫فيمنع كيا يمنع أكل الثوم والبصل من المسجد لسبب أذاه ويكون منافعه من الماء‬ ‫من أسفل الناس حيث لا بعدهم أحد يتأذى منهم ويسأل الناس يعطونه الماء‬ ‫ما يحتاج له وعلى من يسأله ألا يمنعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وزوجة المجذوم عليه نفقتها وكسوتها وتعزل عنه وذلك لزوجته‬ ‫الصحيحة مادامت في بيته ولا يحكم عليها أن تعاشر وأما المجذومة عليه أن‬ ‫تعاشره وقد قال عليه السلام فر من الملجذوم كيا تفر من الأسد وقال اطعموهم في‬ ‫أطراف الرماح واتركوهم في مهاب الرياح ‪ ،‬وقال المؤلف وهذه الرواية في بعض‬ ‫الكتب يروى أنه قال وجنبوهم مهاب الرياح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله ‪:‬‬ ‫وعن امرأة ظهر بها الجذام فاراد أهل البلد عزلها ولها ولد يرضع وهو ابن‬ ‫أربعة أشهر‪.‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا عزلت أمه فأبوه ينبغي له أن يتخذ له مرضعة غيرها فإن عدم‬ ‫أبوه قرابته يأخذونه منها وينفقون عليه لوجه الله فإن عدموا فالمسلمون يأخذونه‬ ‫ويغذونه بيا قدروا عليه من مرضعة وغيرها أوشاة أو بقرة لأن رائحتها متلفة‬ ‫من‬ ‫تركه معها مع قدرتهم على أخذه إلا ا ن يكون‬ ‫ولا ريسع ا‏‪١‬لمسلمون‬ ‫للنفوس‬ ‫والله "‪7‬‬ ‫عذر‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ شائق بن عمر رحمه النه ‪:‬‬ ‫أن يقعد في بيته أوماله ولا خالط الأصحاء إذ ‏‪ ١‬طلب‬ ‫وهل للمجذوم‬ ‫البلد ‪.‬‬ ‫جيرانه عزله عن‬ ‫عنهم لا يشموا‬ ‫بعيدا‬ ‫ماءهم ومرافقتهم إذا كان‬ ‫إذ اجتنب‬ ‫‪ :‬له ذلك‬ ‫قال‬ ‫رائحته وإن كان قريبا منهم حيث تنالهم رائحته فلا يلزمهم ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وهل يعزل من به علة الجدري ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أن أحدا من أشياخنا أمر بعزله‪ .‬وقال الشيخ ناصر بن‬ ‫خميس رحمه الله لا يضيق أن يؤمر بالاعتزال عن الأصحاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن عمر‬ ‫الشيخ حمد‬ ‫عن‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن به علة الفرنج أنه يؤ مر بالنفقة على زوجته ويمنع من معاشرتها‬ ‫ويعتزل عنها في الجياع إذا طلبت ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وا لسكرا ن لا محجوز ‪,‬بيعه ولا شراؤ ه ولا قضاءه ولا هبته ولا بران‬ ‫مسألة‬ ‫نفسه من دين ولده ولا محبوإقراره بالطلاق والايلاء والظهار والزنا والسرق والتدبير‬ ‫والعتق والمكاتبة إلا بعد أن يصحوا ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬فإن قذف أوزنا أقوتل هل يلزمه الحد والقتل فانعم وإن غضب‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫شيثا أخذ منه وقيل إن طلاقه وعتقه جائز‪ .‬فمن شرب دواء فسكر ثم طلق‬ ‫امرأته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزمه طلاق ولا يمين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن جامع زوجته في دبرها ولم يعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا باس عليه وهي آثمة إذا مكنته من نفسها‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كاتب عبده‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬جائز وله قيمة العبد الذي كاتبه إن كان بأقل مما يكاتب مثله وبيا يتغابن‬ ‫الناس من البيع والشراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن سلييان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وهل يثبت طلاق السكران ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن طلاق السكران الذي هومن شرب المسكرات الحرام ماض‬ ‫وثابت عليه عقوبة بفعله‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وشهادة الخنثى في جميع الشهادات شهادة امرأة وليس له أن‬ ‫يتزوج برجل ولا بامرأة ولا يخرج من هو وليته من النساء وليس عليه جهاد‬ ‫ولا صلاة جماعة ولا جمعة فإن صلى فلا يكون مع الرجال ولا مع النساء ولكن‬ ‫يكون بينهم ‪ 6‬ولا يأم الناس ويلبس من الثياب ثياب النساء ولا يلبس الحرير‬ ‫ولا الذهب عند الصلاة ويلبس عند إحرامه لباس النساء ويكون في وجهه‬ ‫ولا يلبس السراويل ولكن يلبس القميص وقول لا يلبس لباس النساء الحرير‬ ‫ولا الذهب ولا يتحلى ولا يتخمر ويسدل على رأسه الستر ولا يتشبه بالنساء فى‬ ‫لبسه ولا بالرجال ويلبس من اللباس ما يجوز للرجال والنساء وإن محرما قنع رأسه‬ ‫وستره لأن المرأة لا يجوز لها أن يخرج رأسها ولا تحلقه ‪ .‬ولا يجب عليه الحج‬ ‫ولا يلبس ما يجوز للرجال ولا ما يجوز للنساء ولا ما يجوز للرجال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإن تزوج خنثى بانثشى ورضيت به زوجا وجاز بها أولم يجزثم‬ ‫مات أحدهما فمن أثبت الزوجية بينهيا فبينهيا الموارثة كالأازواج من نصف وربع‬ ‫وثمن ومن لم يجز تزويجهيا فلا مير اث بينهيا ولوتراضيا على الزوجية مالم تلد الأنثى‬ ‫للخنثى أويصح حملها على فراشه فتثبت الزوجية بينهما‪ .‬وكذلك إن ولد الخنشى‬ ‫من الذكرولا يجوز طلاق الزوجية بخنثى على خنثى ولا خنثى بأنثى أوذكر‬ ‫بحكم ولا فتيا لأن كل مشكوك موقوف‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬الفرق بين من تزوج منهم بصاحبه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليبين وجه الفراق بينهم لأن الحكم في الجميع من بني ادم‬ ‫لا يخرج الحكم منهم إلا ذكر وأنثى لقوله تعالى ‪ :‬يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن‬ ‫يشاء الذكوري الآية‪ .‬ولا يستقيم أن يكون خلق واحد ذكر أوأنثى وإنيا ذلك‬ ‫من عجائب الله يبتلي بها عباده بيا يشاء ويبتلي بهم ويسمى ذلك المشكل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن تزوج المشكل بانٹى أو ذكر أو بمشكل مثله كيف ترى؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يوجب حكم الاجماع بالتفرقة بينهيا ولا المرأة منهيا على الاقامة‬ ‫على ذلك التزويج لأجل الاشكال الذي دخل عليهيا‪ ،‬وإن كانت ليا ولاية كانا‬ ‫على ولايتهيا لان أحدهما لا محالة غخطىع بمنزلة المتلاغبين والمقتتلين ولا يعلم‬ ‫الملحق من المبطل لان صحة الحكم فيه أنه ذكر وإما أنثى وليس هوذكر أوأنثى‬ ‫فيحرم على النساء والرجال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وللحاكم والوصي والوكيل أن يجري على المجنون النفقة‬ ‫والكسوة من ماله ويكون بيا يكفيه على قدر سعته وكذلك الابلة والأعجم‬ ‫والابكم والأاصم والأخرس سبيلهم واحد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حنون خافه على قتل ‏‪ ١‬لانفس والفتك با لحرم هل‬ ‫‪ :‬وفيمن له أخ‬ ‫مسألة‬ ‫له أن يربطه ويضربه؟‬ ‫‪ :‬لا أمن عليه من أرش الضرب لا ن المجنون لا عقل فيه ولا يكون‬ ‫قال‬ ‫الضرب أدبا له‪ .‬وأما ربطه فلا يلزم منه شيء وكذلك ضرب الأدب الذي‬ ‫لا يؤثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمجنون إذا ارتد عن الاسلام بعد جنونه ثم مات فميراثه‬ ‫لورثته من المسلمين ولا يخرجه ارتداده من المسملين إلا أن كان مشركا ثم‬ ‫أسلم بعد جنونه ثم مات كان على شركه‪ ،‬وإن مات أحد ممن يرثه المجنون ورثه‬ ‫المجنون ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن كانت له ولاية ثم ذهب عقله فهو على ولايته ولا طلاق‬ ‫مسألة‬ ‫للمجنون ولا صدقة وهو الذي يترك الصلاة في بعض الأوقات ويتعرا‪ ،‬وقال‬ ‫أبو عبدالله يجوز عتقه وطلاقه في وقت اصحائه وإن قتل فعليه القود وإن ظاهر في‬ ‫حال الصحة ثم أعتق في حال الجنون فلا جزى عتقه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى إلى رجل في ولده ثم جن قبل بلوغه وبلغ مجنونا أو‬ ‫ضاع عقله من قبل أن يسلم إليه ماله فياله بحاله في يده على تلك الوصاية ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمعتوه لا تلزمه جنايته في ماله ولا عاقلته إن جنا في الناس‬ ‫وأموالهم إلا ما أكل من أموال الناس بفيه أونكح بفرجه فإن ذلك يلزم في ماله ‪3‬‬ ‫وكذلك مالبسه فأبلاه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومبايعة الأبلة ومقاسمته لا تحبوز إذا كان لا يعرف ما له‬ ‫وما عليه إلا بوكيل من الحاكم أو الجياعة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لها والدة هل إليها ماله إذا كانت وصية له من أبيه ‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫قال ‪ :‬قيل جائز مالم تظهر خيانتها ولعل أباه وثق بها‪ ،‬وقول إن الوكيل إذا‬ ‫لم يكن ثقة لم بز التسليم إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والأعجم إذا زنا أو أتى شيئا مما يوجب عليه الحد فلا حد عليه‬ ‫ولا طلاق له ولا بيع ولا شراء ولا عطية وعليه الحج إذا كان مستطيعا ويقف في‬ ‫المواقف والبينة تحبزيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬بجناية ‏‪ ١‬لاأعجم بوجب الحد على غيره وتعقل العاقلة نصف‬ ‫مسألة‬ ‫عشر الدية وقيل إنيا تعقل ما كان ديته نصف عشر الدية ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومبايعة الأاعجم هي بمنزلة الصبي والمسترسل والاعجم‬ ‫مسألة‬ ‫يشتر ي له وكيله شفعته من المشاع ى وأما المقسوم فلا وأما غير الوكيل فلا يشتر ي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مشاعا ‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫مقسوما‬ ‫له‬ ‫مسألة ‪ :‬والأعجم لا يتولى وإن صلى وصام لأنه لا يدري ما عنده‬ ‫بالناس ولا تجوز ذبيحته ‪ .‬والله‬ ‫ولا يصلى‬ ‫ولا شاهدا‬ ‫إماما ولا حاكا‬ ‫ولا يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا استدعى أحدابيا يلزمه الضيان واحد يقوده فلا ضيان‬ ‫على قائده إذا كان يحذره المواضع ويعرفه ذلك ولا يمر به فييا يزول به عن‬ ‫الطريق © وقال عليه السلام من قاد الضرير أربعين خطوة كتب الله له بكل خطوة‬ ‫عتق رقبة وصلت عليه الملائكة إلى أن يفارقه وإن لم يحذره ضمن ما أصاب‬ ‫كقائد الدابة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والأعمى إذا لم يكن له جارية ولا زوجة أقيم عليه الحد فإن‬ ‫كان له زوجة أجوارية فقال ظننت أحدهما دري عنه الحد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا يكون الأعمى إماما ولا قاضيا وإمامته في الصلاة مختلف‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫فيها وإن علم من أحد تجب به الولاية والعداوة فعليه من تكليف ذلك ما على‬ ‫غبره وإن ل يعلم فليس عليه وهو يأخذ الثقة بالشهرة ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والأعمى إذا كان في قرية لا يثق باهلها أومسافرا مع أهل‬ ‫لان الله‬ ‫والفطر قبل قوم‬ ‫القبلة وأخبر وه بأوقات الصلاة وبرؤ ية الال للصوم‬ ‫قد إئتمنهم على ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وحكم إزاء ا لضرير وثيابه طاهرة حتى تصح نجاستها وأما في‬ ‫مسألة‬ ‫الاحتياط فمكروهة إن ل يكن له من يصونه ويتعا هده من وقوع ‏‪ ١‬لنجس به وثبوته‬ ‫به فلا باس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يقوم‬ ‫كان عنده من‬ ‫وإن‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل للأاعمى أن يشرب مما يسقيه غيره إذا لم يعرف ثقته‬ ‫بالشهرة ولا يشرب شيئا حتى يطعمه فإن أشكل عليه تركه إلا أن ينزل بمنزلة‬ ‫الخائف على نفسه‪ ،‬وقال أبو سعيد أنه مباح له كل ما يدرك بالمعاينة وليس له‬ ‫ريح ولا طعم حيث ما وجده من يد ثقة إنيا يخرج الاختلاف في الثقة وغيره أن‬ ‫يشرب من يده‪ ،‬ويأكل ما لا يدرك بالعين ولا بالريح ولا بالطعم فيكون من‬ ‫الثقة طيبا ولو كان في الأصل حراما كنبيذ الجر والأديم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان على الأعمى حقوق لناس يعرفهم قبل أن يعمى‬ ‫قال ‪ :‬أما ف الحكم فلا يبر ىء حتى يصح معه ذلك ولن يصح معه أبدا‬ ‫وأما في الاطمنانة فيجوز ذلك من فعله أو فعل غيره وخاصة إذا كان يعرفهم قبل‬ ‫أن يعمى ويعرف أصواتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وللأاعمى أن يزوج نفسه أو غيره وجائز أن يوكل فيا يحتاج إليه‬ ‫مسألة‬ ‫من أموره بغير رأي الحاكم ويجوز له وعليه فعل وكيله ولا تجوز عطيته ولوأشهد‬ ‫بالمعرفة لأن المعرفة لا تعرف إلا بالنظر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويجوز بيعه وشهادته بالماء وهو لا يبصره ولا يراه وإن باع أصلا‬ ‫بغير وكيل ولم يغير حتى مات فلا يدرك ذلك ورثته لأنه ل ينقص حتى مات ‪.‬‬ ‫والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإقرار الأعمى بالزوجية إذا قال هذه زوجتي فلا يؤخذ لا‬ ‫بالنفقة وإنيا إذا قال فلانة بنت فلان زوجتي ثبت عليه إقراره‪ ،‬وإذا قال أوصيت‬ ‫لفلان بقطعتي المسياة كذا وأنا عارف بها قبل أن يذهب بصري جاز وجائز أن‬ ‫يوصي بجزء من ماله لأنه معلوم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن ا لشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن يجن حينا ويفيق حينا أيكون في حين إفاقته من الجنون كمثل‬ ‫الصحيح في جميع أحكامه من بيع وشراء وقضاء وعطاء وإقرار ووصية وتزويج‬ ‫وطلاق وبرآن وإقامة وكيل في جميع ما يجوز له أن يوكله فيه من جميع الأشياء وغير‬ ‫ذلك من الأحكام وإن وكل أحدا في صحته هل يثبت بعد حيوته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يكون منه كل ذلك في حال إفاقته مثل صحيح العقل ويثبت ذلك‬ ‫منه في ماله وعليه في حال إفاقته ‪ ،‬وأما الوكالة منه في حال إفاقته ثابتة وإذا جن‬ ‫ففي بطلانها اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وصى أوكيل أو‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن بخل يتييا أأوعطاه فإن أحرز له والده أو‬ ‫احراز ولا احراز عليه بعد بلوغه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مثلهم أو رحم كان‬ ‫ححتسب‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ حاعد بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن طلق زوجة المجنون بوكيل وكان المجنون يزوجها في صحة عقله‬ ‫وماله يكفي لنفقتها فلما انقضت عدتها تزوجها اخر أتكون فاسدة عليه وثابتة‬ ‫لللاول أو لا؟‬ ‫الصداق‬ ‫غير ثابت وما انتدذت به من‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫‪ :‬فالتزويج‬ ‫قال‬ ‫)‪_ ٢‬‬ ‫لا يثبت وهو راجع إليها ومتى ذهب ماله ولم يقدر على الانفاق لها جاز الأخذ من‬ ‫أوليائه أومن يقوم مقام ذلك أن يطلقها ولها صداق مثلها على حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبوسعيد ‪:‬‬ ‫والمعتوه إذا تزوج في حال نقصان عقله ودخل بها هل ينفعه الاتمام بعد أن‬ ‫يصحو‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يثبت هذا ولا ينفعه إتمامه وتحرم عليه أبدا إلا ما قيل من‬ ‫الاختلاف في تزويج وليه له إذا قبل ذلك‪ ،‬ومعى أن من أجاز ذلك وشرط‬ ‫الصداق في مال المعتوه ثبت عليه وإن لم يشرط ثبت في ماله على من قبل التزويج‬ ‫وضمن بالصداق ولا يرجع على المعتوه في ماله شيع من الصداق‪ ،‬قال المؤلف‬ ‫لعل هذه المسألة في المجنون لا في المعتوه لأن المجنون هاولذي يجن حنيا ويفيق‬ ‫حينا ولا يثبت عليه ما فعله في حال جنونه وما فعله في حال إفاقته ثابت عليه‬ ‫والمعتوه المطبق على عقله لا يفيق أبدا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعقد تزويج الأاعجم فمن أجازه يقول قد زوجت فلان ابن‬ ‫فلان الأعجم بفلانة بنت فلان علي كذا من الصداق والمتزوج أبوه أأوخوه فإذا‬ ‫قبل مكونوا عليه من الشاهدين ويقول وليه اشهدوا عل باني قد قبلتها لابني‬ ‫الأعجم أوأخي على هذا الحق وإذا دخل بها الأاعجم وجب عليه الصداق‬ ‫وليس بعد ذلك طلاق وقيل يضمن الولي بالصداق فإذا أجاز بها انتقل عليه وإن‬ ‫لم يجز فعلى الضامن نصف الصداق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يتيمة أو لها أب ودخل بها‬ ‫مسألة ‪ :‬وولي اليتيم إذا تزوج له بيتيمة صبية‬ ‫به زوجا وطلبت صداقها‬ ‫وأقامت عنده ومات قبل البلوغ وبلغت هي ورضيت‬ ‫البلوغ أدوونه ‪.‬‬ ‫أعلى وليه تسليم صداقها من مال اليتيم كان قد راهق‬ ‫مال اليتيم إلاأن يصح‬ ‫قال ‪ :‬إني لا أقدر على ثبوت صداقهامن‬ ‫‪_ ٢٥‬‬ ‫بشاهدي عدل انه قد وطئها وطعئاً يوجب له صداقها من ماله فحينئذ يلحق أخذ‬ ‫صداقها من ماله معنى الاختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الفافذري‬ ‫وطلاق الاعجم عندي يختلف فيه قول يقع الطلاق منه بالايياء إذا سمع‬ ‫منه ولو لم يبين ذلك الكلام وهذا يخرج عندي في الجائز وأحكام الاعجم في هذا‬ ‫غير أحكام المتكلم وقول لا طلاق له‪ .‬وإن أشار بيده ولم تسمع منه نغمة‬ ‫ولا حركة بلسانه لم يقع بذلك طلاق حتى تسمع منه حركة بلسانه مما يشبه‬ ‫الكلام ‪ .‬وكذلك يجوز عليه عندي ومنه البران بالايماء على قول من يثبت ذلك‬ ‫في الطلاق منه‪ ،‬وإن نشأ مع قوم يعرفون ما يريد بالاشارة جاز ما يصنع © وإذا‬ ‫ثبت معنى ذلك منه وعلى هذا ان تكلم يوما واحتج أنه لم يرد البران والطلاق لم‬ ‫يقبل ذلك منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بن أحمد رحمه الله ‪:‬‬ ‫عن أبي علي ‏‪ ١‬لحسن‬ ‫مسألة‬ ‫يستعين بالأاعجم في ضيعة له من حوائجه هل له ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم يجوز له ذلك إذا كان بالغا عاقلا وكذلك إن كان يعمل‬ ‫بالأجرة جاز لمن يتجره ويعامله ويوفيه أجره إذا كان عاقلا‪ .‬وكذلك إن كان‬ ‫يفهم البيع والشراء والقياض في الماء وغيره والمداينة والقرض والعارية جائز إذا‬ ‫كان يعرف ما يعطي وما يأخذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫إن طلاق الصبي والمجنون والمعتوه والأعجم والسكران من علة كل ذلك‬ ‫لا يجوز‪ .‬وأما السكر بالمسكرات قد قيل طلاقه ماض عليه عقوبة له ولا يجوز‬ ‫طلاق ولي اليتيم ولا وكيله ولا وصيه ولا ولي المجنون والأعجم والمعتوه ولا آب‬ ‫الصبي بل تزويج الصبيان من أعابه بلوغهم سوى الذي تزوج له أبوه والتي‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫زوجها أبوها‪ .‬قال المؤلف كل ذلك سواء عندنا وحجة من قال بالفرق بينهيا لم‬ ‫يبن لنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وا لذي يمسك على لسانه فيكتب وصيته ولا يتكلم ويكتب أن‬ ‫مسألة‬ ‫يشهده عليه بها وإنها وصيته هل يثبت ۔‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف بعض يجيزه وبعض لا يجيزه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الفافذري‬ ‫وفي الأعجم إذا تزوج له وليه من أخ أوغيره امرأة وقبلها زوجة لاخيه‬ ‫الأعجم ودخل ها ثم أرادت الطلاق إذا أراد هو أو وليه طلاقها كيف الحكم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا تزوج له وليه وقبلها هوبالايماء المعروف منه فلا طلاق لها إلا أن‬ ‫لا يصح لها حقوق الزوجية من جميع الاشياء وطلبت إلى الحاكم أن يامر وليه‬ ‫بطلاقها فله ذلك فإن أبى طلقها الحاكم إذا طلبت منه ذلك وقول إن الأعجم إذا‬ ‫كانوا يفهمون منه الطلاق بالايياء فاومىء بذلك وأخرج مع الايياء صوتا يعين‬ ‫الايماء فجائز ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا احتجت على ولي الأعجم أن يكتب صداقها الآجل هل‬ ‫قال ‪ :‬إنه ينبغي أن يكون التزويج بحضور الحكام ومعرفة الصداق‬ ‫بحضوره فيكتب الولي صداقها في مال الاعجم على الاعجم برضى الأعجم‬ ‫بالايماء عند التزويج ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أرادت النفقة والكسوة من زوجها الأعجم وأبى وليه أن‬ ‫ينفق عليها ويكسوها هل يجبر الولي وليه على ذلك وإن أبى هل يحبس ويجبر‬ ‫على الطلاق مثل غيره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان للأاعجم مال فيوؤلمريه بالقيام بحقوقها من ماله فإن أبى‬ ‫فلتطلب إلى الحاكم يأمر أحدا ينفق عليها ويكسوها ويقوم بحقوقها من ماله ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫وهل يجوز للأاعمى أن يتزوج امرأة على صداق نخل بغير وكيل‪ ،‬إما‬ ‫تتزوج على نخل بعينه ورضى بذلك ولم يقع منه غير في النخل ولا إنكار فلا‬ ‫أقول إنه حرام وإن غير فله الغفير ويكون مثل صداق نسائها‪ .‬وأما إن تزوجها‬ ‫على نخل مجهولة فهو والبصير في ذلك سواء وأما قضاؤ ه النخل بعد التزويج فلا‬ ‫يكون إلا بوكيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫وقد أنزل أصحابنا الأعمى عل منازل فانزله بعضهم بمنزلة الصحيح في‬ ‫أحكامه إلا في خصوص من أمره كشهادته فيا توجب الحدود وفي برانه مما يبرأ‬ ‫منه وغير ذلك ومسائله في هذه كثيرة في المعموم والخصوص وأنزله بعض بمنزلة‬ ‫المريض في كثير من أحكامه سوى طلاقه وخلعه وعتقه وغير ذلك مما يطول‬ ‫ذكره وأنزله بعض بمنزلة المجنون والصبي حتى أنهم حرموا بيعه وشراءه وغير‬ ‫ذلك وأما السكران فانزله بعض منازل المجنون والصبي إلا في أشياء يطول‬ ‫وصفها وأنزله بعض منزلة الصحيح إلا في الحدود وأشياء يكثر تعديدها عند من‬ ‫أبصر الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزاملي‬ ‫مسألة‬ ‫في الأعمى إذا باع بيتا أومالا أشويئا من الحيوان من غير وكيل أيكون‬ ‫حلاه لمشتر يه أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن بيع الأعمى من غير وكيل جاء النهي عنه في آثار المسلمين إلا‬ ‫أن بعضا جعله من البيوع المنتقضات ليس بحرام عند المتاممة ويعجبني هذا‬ ‫القول وبعض جعله من البيوع المحرمات وجعله من بيع الغرر وبعض فرق بين‬ ‫الروض والأصول فجعله من المنتقضات في العروض ومن المحرمات في‬ ‫الأصول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والأعجم الحر البالغ الذي يعرف الكتابة ويكتب بيده من غير‬ ‫نظر له فيها وكتب بلفظ تام طلاق زوجته ففي وقوع الطلاق عليها بذلك‬ ‫اختلاف وكذلك إذا أشار بذلك وعرفت الاشارة منه بذلك بغير شك ولا ريب‬ ‫ولعل أكثر القول معنا لا يقع بذلك منه عليها طلاق وأما كتابة الرد بلفظ تام فلا‬ ‫أعلم ثبوت الرد ها بذلك وأما إذا كتب له نظر وكتب مثله في طلاقها أوردها فلا‬ ‫أعلم ثبوت ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫وفي تحلي اليتيم من ماله فيجرى في جوازه وحجره الاختلاف؟‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬إن كان في ماله سعة وله هوفي ذلك صلاح فيعجبني أن‬ ‫يحلا من ماله خاصة الأنثى لما جرت همن من العادة بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأكل الصبي ومباشرته ولبسه من أموال الناس قال من قال‬ ‫على العاقلة ما جناه الصبي والمجنون وقال من قال في أموالهيا وقال من قال‬ ‫جنايتهيا هدر ولا شيع فيها وقال من قال ما أكل الصبي أو باشر أوقتل فعليه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الأعمى يوصي لزوجته بسكنى بيته من ضيان‬ ‫ما دامت حية من غير وكيل لم أقدر أثبته إذا نقضه وإذا أوصى به ومات لم أقدر‬ ‫أبطله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫في الخنثى المشكل يدخل في العاقلة وعليه نصف ما على واحد من‬ ‫الرجال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫صبي أو ملوك بحضور وقت الصلاة والافطار قال إن‬ ‫والاأعمى إذا أخبره‬ ‫‪٢٣٩٨٩‬‬ ‫أخبر وه يلحق فأكثر القول إن قولهيا حجة وإن عدم من يخبره وتحعرى وصلى وأفطر‬ ‫فإن وافق قبل الوقت أبدل وإن كان بعد الوقت فأكثر القول لا شيع عليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫والأعمى إذا نقض بيع خيار كتب له في مال أو بيت أيكفي من غير وكيل‬ ‫أم لا يجوز إلا بوكيل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الوكيل فهو أحب إل وأما إذا نقض بيع الخيار بنفسه فلا يخرج ذلك‬ ‫من العدل وهو جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الأعمى إذا طلب من رجل حقا من أصول أوحيوان أوعروض أيوكل‬ ‫له الحاكم من يحاكم عنه أم يوكل نفسه ؟‬ ‫‪ :‬إن وكل له الحاكم فحسن وإن وكل لنفسه جاز هكذا في الأثر ‪. .‬‬ ‫قال‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ ناصر بن خميش رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي محتسب ليتيم في القيام له وبمصالحه ومصالح ماله اشتر ى له أصل‬ ‫مال من نخل وأرض وماء نظرا منه لمصالح اليتيم في وقته ذلك ثم رأى غير ما راه‬ ‫أولا أن يبيع ما اشتراه له لانه تحرى في نظره أن بيع ذلك الأصل أصلح لليتيم ثم‬ ‫غير المشتري من المال الذي باعه له محتسب اليتيم اللمشتر ي الغير إذا كان‬ ‫يعلم انه اشتر ى مال اليتيم من محتسب أم لا ؟ وإن كان يجوز له الغير على من‬ ‫يكون رفيعته على المحتسب أو على اليتيم إذا بلغ وهل عليه رد الغلة وهل على‬ ‫المحتسب ضيان لليتيم إذا انقصت قيمة المال عن ثمنه الأول ؟ وهل يكون الخيار‬ ‫لليتيم بعد بلوغه إن شاء أتم الشراء أونقضه & وإن أراد المحتسب أن يعطي‬ ‫اليتيم ثمن ما اشتر ى له من الأصل من خالص ماله ويجعل الأصل له قبل بلوغ‬ ‫‪ ].‬س‬ ‫اليتيم هل له ذلك ؟ وهل على اليتيم رد غلته إذا لم يرض بالشراء بعد بلوغه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن شراء الأصول لليتيم من ماله على نظر الصلاح له جايز على‬ ‫قول بعض المسلمين وهو موقوف الى بلوغه وقال بعض المسلمين له بيعه إن أتمه‬ ‫تم وإن نقضه انتقض وله قيمته وعليه رد غلته إلى من اشتراه من ماله‪ ،‬وليس‬ ‫للمشتر ي له أصلا على نظر الصلاح بيعه إن رأى بيعه أصلح وهو موقوف الى‬ ‫بلوغه ‪ 3‬وقال بعض المسلمين له بيعه لأنه بيع منتقض غير ثابت ولليتيم الثمن أو‬ ‫القيمة وللمشتر ي الثاني النقض إذا علم أنه لليتيم إذ أراد نقضه في قول بعض‬ ‫اللسلمين وقال بعضهم ليس له النقض إلى بلوغ اليتيم وإذا ثبت له النقض‬ ‫بوجه من وجوه الحق ففي رد الغلة عليه اختلاف وما فيه الاختلاف فمرجعه الى‬ ‫حكام المسلمين فيا حكموا به فهو الحق والحجة التامة على الخاصة والعامة ومن‬ ‫خالفها فلا عذر له ولأاعلم فيذلك اختلافا ‪ .‬واما أخذ المشتري له بالثمن أو‬ ‫القيمة على نظر الصلاح لليتيم بعد ان اشتراه له المحتسب من ماله فلا يخلوا‬ ‫اجازة ذلك من قول بعض المسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫المجذوم الحبس أين يحبس ؟‬ ‫وذا وجب ع‬ ‫قال ‪:‬يحبس في بيته ولا يقارب به الأصحاء‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن تمرد الملجذوم بعد ما وجب علبه الحبس وحبس أولم يجب‬ ‫حبسه وليس له بيت ولا مال في البلد أيسع الوالي طرده من البلد أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا ظهرت منه أحوال لاتحجوز فجايز للوالي طرده من البلد إذا لم‬ ‫يكن له فيها بيت ولا مال ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن خيس‬ ‫‪ :‬الفقيه جاعد‬ ‫مسألة‬ ‫جايز الانقاذ لما أوصى ‏‪ ١‬ليه‬ ‫وصيا ويكون‬ ‫‏‪ ١‬لبصر هل يكون‬ ‫وفي معدوم‬ ‫كالبصير من قضاء دين واقتضاء ديون وانفاذ وصية وهل يكون الوصي ممنوعا من‬ ‫‪]١‬‬ ‫انفاذ شىعء مما أوصى به الموصي حتى يصح معه أنه أوصى به وأنه وصي له في‬ ‫ذلك وإذا ثبت الوصي ممنوعا من الانفاذ حتى يصح معه ذلك فيا وجه توصل‬ ‫الأعمى الى صحة ذلك لأن المشاهدة متعذرة عليه أم انيا يكون ذلك بالاطمنانة‬ ‫وهي كافية والدخول في أمر ذلك بها واسع عورض في ذلك أو لم يعارض كان في‬ ‫ورثة الهالك أيتام وأغياب أو لا فكله سواء أم ماذا يبين لك في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فنعم يجوز أن يكون وصيا فيجوز له الانفاذ بما صح فثبت وكان هو‬ ‫الوصي فيه الاطمئنانة حجة في مثل هذا ما لم يعارضها مايمنع من جوازها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وعن الأعمى هل يجوز له أن يكاتب عبده فإذا كاتب أوباع له نفسه فذلك‬ ‫جائز وإن باعه لغيره لم يجز إلا أن يعتقه المشتري ‪. .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا زوجت المحجور عليها نفسها كيف ترى ؟‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬إن كانت معتوهة فالنكاح باطل فان كان دخل بها فلها‬ ‫مهر المثل وإن كانت بلهاء فالنكاح جايز دخل بها أولم يدخل وإن كان بمثل‬ ‫صداقها أوأكثرثبت النكاح والصداق وإن كان بأقل من صداق المثل فلها‬ ‫صداق المثل إذا دخل بها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن جن احد من قرابته فربطه ليلا يضرب الناس فاثر فيه الرباط ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ربطه إذا صار بمنزلة من يخاف منه على الناس في إطلاقه مما‬ ‫يربط به مثله ولا ضيان على رابطه ان تقلب وتحدب حتى أثر فيه الرباط وأما إن‬ ‫ربطه برباط لا يربط به مثله وأثرفيه الحبل من غير تحدب منه فاخاف عليه‬ ‫لضيان ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪]٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إن الحسبة جائزة لمن ذهب عقله فيما دون بيع الأصول وقال من‬ ‫قال فييا دون بيع الأصول والحيوان وأما الأصول فلا يبيعها إلا وكيل أحواكم }‬ ‫وقول لا تجوز الحسبة في أيام الحكام وإني تحوز الحسبة مع عدم الحكام والقوام‬ ‫بأمر أهل الاسلام ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خميس‬ ‫نا صر بن‬ ‫لشي‪-‬خ‬ ‫ال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأم اليتيم إذا قالت انه فطيم ولم يرتب في قولها هل يجوز أن تعطي له نفقة؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يتعرى إجازة ذلك عندنا على قول ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس الخر وصي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن عنده شىء من الدراهم ليتيم فاشتر ى عا بيتا واليتيم غني عنه في‬ ‫ذلك الحال ولم تزل المشتري للبيت يقعده في حياته حتى مات وأوصى لليتيم‬ ‫بعوض دراهمه التي سلمها في هذا البيت من ماله ان لم يرض به بعد بلوغه فعلى‬ ‫هذه الصفة ما حكم ما صح للبيت من قعادة أهي لليتيم قبل أن يصح عليه‬ ‫ثبوت الرضى به أم هي لمشتر ي البيت قبل بلوغ اليتيم لموضع لزوم الضيان عليه‬ ‫وعدم ثبوته على اليتيم في ذلك الحال وإذا ثبت كراء البيت لليتيم فقبضه أحد‬ ‫من مكتر يه على سبيل الرسالة منه إلى مشتر ي البيت بعد مطالبته به وانه هو‬ ‫الذي اكراه إياه أيكون الرسول ضامنا لقبض ما قبض من كراء البيت بدفعه إياه‬ ‫الى مشتر ي البيت بامر المكتر ي لليتيم أم يكون حكم تلك الدراهم لمن أرسله‬ ‫بها ويكون هو المطالب بالخلاص منها دونه ولا يضر الرسول تقبيضه إياها كان‬ ‫القابض لا ثقة أغوير ثقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن بلغ اليتيم فاختاره ورضى به فهو وما صح من قعادته له وإن لم‬ ‫يرضه فهيا لمشتر يه وقيل لمن باعه وما قبضه الرسول من الدراهم على وجه‬ ‫الرسالة بها للمشتر ي من مكتر يه فهي في حكمها لمن أرسله بها له وله أن يدفعها‬ ‫الى من أمره أن يسلمها اليه ولا شىء عليه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]؟‪. ‎٢‬‬ ‫بيته ا و بلغة‬ ‫‪ :‬ومحجوز للا عمى ان يوصي لأحد من ورثته بسكن‬ ‫مسألة‬ ‫ماله الفلاني مادام حيا من ضيان عليه له بغير وكيل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز جميع ما ذكرته إلا بوكيل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫إن اليتيم إذا كان له أصل مال لم تكفه غلته لنفقته وكسوته واحتاج الى بيع‬ ‫أصل لنفقته وكسوته فليس للحاكم أن يدعه يضيع جوعا وهو قادر على ابلاغه‬ ‫النفقة من ماله ويباع ماله في نفقته بعد أن تفرض في ماله وتجعل عند أحد ينفقها‬ ‫عليه وتكون له دينا ني مال اليتيم فاذا استحقها المنفق عليه بالفريضة التي فرضت‬ ‫له وطلبها باع له الحاكم من أصل مال اليتيم بقدر ما استحق من النفقة والبيع‬ ‫يكون بنداء في السوق أوحيث يبتمع أهل البلد إذا لم يكن في البلد سوق ثلاث‬ ‫جمع وتوجب في الرابعة بعد أن يصح عند الحاكم أن المال مال اليتيم فإذا باعه‬ ‫على هذا فاللفظ في ذلك ان يكتب قد وقع البيع الصحيح في مال فلان بن فلان‬ ‫الفلاني وهوالمسمى كذا من سقى فلج كذا بجميع حقوقه وحدوده وطرقه‬ ‫ومسالكه وسواقيه وما فيه من شجر ونخل وغير ذلك‪ ،‬وكان البيع لنفقة اليتيم‬ ‫وكسوته بعد أن تؤدى عليه ثلاك جمع في سوق المسلمين ووجب في الرابعة ثم‬ ‫يكتب الشهود شهد بذلك فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني وهما‬ ‫اللذان حضرا على هذا المال ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وأما اليمين إذا وجبت لليتيم على خصمه فالنظر فيها‬ ‫إلى الحاكم ان رأىتركها أصلح لليتيم تركها لأن اليتيم إذا بلغ له حجته وإن رأى‬ ‫استحلال خصمه أصلح استحلفه إذا خاف بترك اليمين بطلان حق اليتيم ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫){)‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وإذا كانت أم اليتيم لا تعرف بأمانة ولا بخيانة هل لأحد أن يقبضها مال‬ ‫ولدها ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك على قول من قال أن الام لا تخون مال ولدها وهي‬ ‫شفيقة به ولصلاحه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي مجنون له حصة في بيت بين شركاء لا ينقسم ولا‬ ‫مسألة‬ ‫يصح لأحدهم مسكن منه هل تباع حصة هذا المجنون وينفق عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان لهذا المجنون وارث إذا مات فنفقة هذا المجنون على وارثه‬ ‫كل منهم بقدر ميراثه وإن لم يكن هذا المجنون نفقته إلا بعد ان يستفرغ ثمن‬ ‫حصة هذا البيت المشترك إذا كان هذا المجنون عنده ما يكفيه لسكنه ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشترى مالا ليتيم هل عليه الوصية له بثمنه إن لم يرض به‬ ‫بعد بلوغه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوصية منه بذلك أحسن وإن لم يوص بذلك فلاشىعء عليه ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ حبيب بن سال‬ ‫مسألة‬ ‫ان مال اليتيم إذا كان فيه رفع عن الماء والماء يتقاصر لرفعه عن الدخول‬ ‫فيه وتلك البقعة منه جاز التغييل منه على سبيل الصلاح لليتيم إذا تبين ذلك‬ ‫الصلاح ولا يضيق ذلك وأما غير اليتيم من العقلاء البالغين فهم أولى بيا‬ ‫يملكون وعند داعية الضرورة ودمتها وكان الضرر على الجميع فلا يضيق‬ ‫التغييل حيث الرفع والضرورة غير الاختيار وكذلك الماء لا يضيق الأخذ منه‬ ‫بقدر حاجة التغييل عند داعية الخوف ودهمه العدو ومخافته دخول البلد كيا يجوز‬ ‫الماء من الأفلاج للحرق ويجوز ان يرد عند ضرورة الحرق ولا ضيان‬ ‫يخؤنذامن‬ ‫‪_ ]٥‬‬ ‫عليهم في ذلك وفي بعض القول يجوز ذلك ويغرمون كل على قدرما يملك‬ ‫وعلى قدر النفوس في داهية السلطان إذا خيفت منه الغايلة إذا لم يدفعوه وكان‬ ‫من عادته إذا قال فعل فذلك جائز في بعض القول‪ ،‬كيا في المركب إذا خيف غرقه‬ ‫وكسره جاز التخيل منه ويكون الغرم على الجميع كل على قدره من نفس أومال‬ ‫غرم يلزمهم‬ ‫وهذا الرأي أحب الي في خوف السلطان أوفي الحرق فيعجبني ان لا‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬المبحي‬ ‫واليتيمة تصوغ من ماا ولو تلفت الصيغة ؟‬ ‫قال ‪ :‬في جوازه اختلاف من مالها إذا كان في مالها سعة وكان مما يدخل‬ ‫عليها به السرور ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي يتيم عند جدته وأراد أخوه أن يأخذه هو وماله ثقة كان أوغير ثقة وقال‬ ‫اليتيم أنا ما أريد عند أخي أريد عند جدتي وأريد مالي عند وكيل ما الحكم في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫الأخ ومع اختياره لما في موضع ما‬ ‫ابلحدة أولى به من‬ ‫‪ :‬قد قيل ان‬ ‫قال‬ ‫يكون له الاختيار فهي أحق به إلا أن يخرج في النظر على معنى الصلاح غير‬ ‫ذلك ويكون المال في يد أمين ثقة من المسلمين بعد ان يقيمه الحاكم له وكيلا ان لم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا باع وكيل الأعمى مال موكله على ولده اعني‬ ‫أقر به أيتم ذلك أم لا ؟ رأيت إن باع الأعمى ماله بغير وكيل ولم‬ ‫الوكيل له أو‬ ‫يغير حتى مات أللورثة الغير أم لا ؟ لأنه قد مات وماتت حجته وإن غير في‬ ‫حياته أجب عليه رد القيمة وعليه اليمين أم لا ؟ وإذا قال انه لم يقبض الثمن ماذا‬ ‫عليه ؟‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن إقرار الوكيل وبيعه فيما وكله من ذلك ثابت ما لم يصح‬ ‫وأما بيعه بنفسه فلا يثبت على‬ ‫ان الوكيل أتى ذلك على مالا يجوز له في ذلك‬ ‫حال ان لم يثبته إلا فيما يكون فيه والبصير سواء ومختلف فيه في الأصل في تحريمه‬ ‫وعليه رد ما قبضه من الثمن ان وجب الرد لما باع بالنقص وإذا ثبت له الثمن في‬ ‫شىء وصح كان القول في انه لم يقبضه قوله إذا ادعا ذلك عليه خصمه حتى‬ ‫يصح خلاف ذلك ولا يمين عليه في مثل هذا فييا قيل من المصرح به فيه ولكنه‬ ‫على الشريطة محتمل للنظر ومختلف في نقض الورثة لماله النقض فيه ان لم ينقضه‬ ‫حتى مات ‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن به علة الجذام أعاذنا الله وإياك وله زوجة صحيحة أيكم عليه ان‬ ‫يطلقها إذا طلبت الخروج أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قام لها بي يجب لها عليه من نفقة وكسوة فلا يحكم عليه ان‬ ‫يطلقها وكذلك هي لا يحكم عليها معاشرته ولوانفق عليها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو الحواري‬ ‫وأعلم أن الفرائض لليتامى إني تسلم للأمهات من بعد ان تجب‬ ‫للأمهات الفريضة على اليتامى وتكون الأم هي التي تنفق على أولادها فإذا‬ ‫شهرين أوأقل أو أكثر سلم الى الأم من مال اليتيم ما‬ ‫أنفقت عليهم شهرا أو‬ ‫أنفقت عليه من عندها لما مضى من الشهور وإنيا تسلم الى الأم من الفرائض ما‬ ‫يجب لها ليس مما يجب للأيتام فمن سلم الى الأم لما يستقبل فهو ضامن لما سلم‬ ‫فإن مات اليتيم قبل ان يستفرغ فريضته كان المسلم ضامنا لورثة اليتيم ويتبع‬ ‫الأم‪ ،‬وإن استفرغ الفريضة ثم مات اليتيم بعد ذلك فلا ضيان على المسلم‬ ‫فافهم هذا المعنى ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ]٧‬س‬ ‫مسألة ‪:‬الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي ‪:‬‬ ‫وإذا وجبت على اليتيم نفقة وكس وة لأمه أيجوزلولي اليتيم ان ينفق‬ ‫ويكسوا أم اليتيم من ماله بغير حكم من الحام على ولي اليتيم أم لا يجوز لولي‬ ‫اليتيم ان ينفق ويكسوا أم اليتيم إلا بعد الحجة على الولي ؟‬ ‫قال ‪ :‬على معاني ماجاء من آثار المسلمين انها ترفع أمرها الى حكام أهل‬ ‫العدل من المسلمين وإن عدم حكام أهل العدل فجياعة المسلمين يقومون‬ ‫مقامهم وإذا عدم من ذكرنا جاز لها أن تأخذ من مال ولدها ما يجب لها في حكم‬ ‫أهل العدل ويجوز للولي على هذه الصفة أن يوصلها الى ما يجب ها في مال‬ ‫ولدها إذا صح معه ما تطلب في مال ولدها وعرف عدل ما يدخل فيه ‪ . .‬واللله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وإذا حلى اليتيمة وكيلها من مالها ثم ضاع الجلي من عندها أوبعضه‬ ‫أيضمن الوكيل ماضاع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان عليه على قول من أجاز له ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عامر بن محمد العالي‬ ‫وفني الأصم الذي لا يسمع أبدا وأراد ان يكتب ورقة ليبيع شيئا من ماله‬ ‫لذلك ما الحيلة ؟‬ ‫وكان محتاجا‬ ‫‪ :‬فالذي عندي ان الأصم إذا احتاج الى بيع شىع من ماله فقد‬ ‫قال‬ ‫ابن عبيدان ان هذا الأصم إن كان يعرف الكتابة الذي يكتب له‬ ‫حفظت عن‬ ‫ماله وإن كان لايعرف الكتاب فان الحاكم يقيم له وكيلا ثقة يبيع له‬ ‫فجايز بيع‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫إن كان هذا الرجل البائع لماله لا عقل له ولا تمييز ولا يعرف الغبن من‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫الربح فلا يجوز بيعه ولا شراؤ ه من أصل كان أوغير أصل في حال زوال عقله ولا‬ ‫تجوز عطيته ولا هبته ولا وصيته ولا إقراره‪ .‬وبيعه وشراؤ ه مردود باطل وحكم ما‬ ‫باعه من ماله هو له على ماكان من قبل لا يزول من ملكه على هذه الصفة ولا‬ ‫باعه‬ ‫‪1‬‬ ‫المشتر ي‬ ‫من‬ ‫الرجل الضايع العقل برد ما أخذه‬ ‫هذا‬ ‫أحكم على‬ ‫أقدر أن‬ ‫له إذا أتلفه من يده لأنه ضيع ماله إلا أن يكون ثمن ما اشتراه منه باقيا معه بعينه‬ ‫إن أخذه منه خقية فيا بينه وبين الل ما ل تقم‬ ‫ل يزل من يده فلا باس عليه عندي‬ ‫عليه حجة حق من حكام المسلمين فييا أخذه منه لأنه في ظاهر الحكم عند من ل‬ ‫يعلم حقيقة ذلك ظالم له لأن ما في يد المجنون له ويبغي للقائم بالأمر من إمام أو‬ ‫قاض أو وال من ولاة الاسلام الامام ان يحجر على هذا الرجل ماله ‪ 3‬ويحجر عليه‬ ‫بيعه وشراؤ ه ويعلم بذلك أهل البلد ليكونوا على علم ومعرفة بذلك لأن الحكام‬ ‫هم الناظرون لذلك على نظر الصلاح وعليهم القيام بأمر المجانين والأيتام‬ ‫ومن لاعقل له ومن كتب على هذاا لرجل ‏‪ ١‬لمعتوه بيع ماله في حال ضياع عقله‬ ‫من جميع ماخالف فيه الحق ‪. .‬‬ ‫الرجوع فييا كتبه عليه ويتوب الى الله عوزجل‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوي ‪:‬‬ ‫ومن لزمه حق ليتيم فكساه به ثوبا في حينه ووقته يجوز له ذلك وفيه صلاح‬ ‫لليتيم مع الناظر له في ذلك فإذا تلف ذلك الثوب كان في الضيان عليه اختلاف‬ ‫قول يلزمه ضيان ذلك وقول لا ضيان عليه لأنه قد دخل في ذلك على وجه‬ ‫الصلاح ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫مسألة‬ ‫وأما الأعمى إذا قذف زوجته فلا لعان بينهيا لأنه لا ينظر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪٤٩٦‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الأعمى إذا أراد أن يحلف خصمه فانه يقيم له وكيلا يحلفه له‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حي‬ ‫‪ :‬ا لصب‬ ‫مسألة‬ ‫والأبله يثبت إقراره ووصيته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬كل ذلك يلحقه الاختلاف في ثبوته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬النهل‬ ‫مسألة‬ ‫اختلف في الأعمى وبيعه وشرائه وقضائه وعطيته وبرانه فقول يجوز كله‬ ‫بغير وكيل وقول لا تحبوز إلا بوكيل وهو أكثر وأرخص ما قيل بجواز بيعه للماء وبيعه‬ ‫لطلاق زوجته بغير وكيل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫بوز ل فليوصايمرأة وانلماققرصة ومانلعقلهل عألويصهى ضهياانأأوق ارنفالذها هبذحاق فأيوعلاىصلاأححد جلهداارضيان هل‬ ‫بيتها أو‬ ‫سطحه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان أنفذها يصلحها وتحتاج له ولابد لها منه في نظر القوام بالعدل‬ ‫فلا يبعد جواز ما ذكرت ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬من خط الشيخ سالم بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كان أكثر أهل البلد غير مجدورين وسنتهم يعزلون من به علة‬ ‫الجدري بعيدا عن البلد وشكى جبا البلد من أحد أنه يسير مع المجدورين‬ ‫ويرجع الى البلد يخالط الأصحاء انه جائز منعه من مخالطة الأصحاء إذا كان‬ ‫يخاف منه الضرر من رائحة الجدري ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خميس‬ ‫الشيخ ناصر بن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والمجنون إذا شكا منه أحد يخرف له نخلة بغير رضاه ووجد في نخل‬ ‫ه‪_‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_‬ ‫المدعي أثر خراف أيحبس ويؤخذ أولياؤ ه بحفظه عن مضرة الناس أم لا ؟‬ ‫من قدرمن أوليائه يحفظه من غير ادخال ضرر عليهم ولا‬ ‫خذ‬ ‫قال ‪ :‬يؤ‬ ‫عليه وإذا لم يقدروا على ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعلى القوام بالأمر‬ ‫حفظه وضبطه بيا يضبط به مثله من غير ضرر عليه حتى ينكف ضرره بكل‬ ‫ماكان من حبس أو قيد أكوليهما وإن ضمن أحد بغير بيت مال فحسن ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الحمراششدي‬ ‫ولهم مال وهي فقيرة الها الاكل من مالهم وإن‬ ‫وني امرأة معها أولاد أيتام‬ ‫في طعامهم أم لا ؟‬ ‫كان لها مال لا يكفيها الها خلطتهم‬ ‫قال ‪ :‬إن كان حاكم المسلمين موجودا تطلب اليه الفريضة من مالهم‬ ‫فيفرض فها منه كيا يراه عدلا وإن لم يكن موجودا فالى جماعة المسلمين وان عدمت‬ ‫ذلك كله وأقامت نفسها مقامهم وأخذت من مالهم كيا يفرضون لما منه مع‬ ‫وجودهم والقدرة على ذلك جاز لها ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫وقلع الولي اسنان اليتيم القديمة إذا أذته وصار قلعها أصلح من تركها فلا‬ ‫الحسنين من سبيل والله غفور رحيم ‪. .‬‬ ‫ان شاء اله وما على‬ ‫باس عليه في ذلك‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عمر بن سعيد‬ ‫وفيمن عليه تبعة ليتيم فقير وهو بعد في حد الرضاع والأم لم تطلب أجرة‬ ‫الرضاعة وهي لم تعلم بهذه التبعة ولم تطلب وربي أنها تعلم ولا تفطن لتطلب‬ ‫يجوز للذي عليه التبعة ان يعرض لأم اليتيم ويصرح لتطلب الأجرة رضاع‬ ‫ولدها لتستأجرها عيا لزمه هذا اليتيم ويبرأ الذي عليه التبعة الخلاص عاجلا أم‬ ‫لامجوز ذلك ؟‬ ‫‪_ ٥١‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا عرض لفا أو صرح فلا أقول انه لا يجوز ولكن لا يعجبني ان‬ ‫يسبب على اليتيم أجرة في ماله إذا كانت الأم لم تطلب الأجرة لأن المسلم ينبغي‬ ‫له ان ينظر ما هو أصلح لليتيم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫فيمن عليه حق لرجل وهلك وخلف يتيما يرضع أيبوز للذي عليه الحق أم‬ ‫تستاجر أم اليتيم لرضاعه إذا طلبت ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما يعجبك أنت ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يستاجرها إلا بأمر الحاكم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان كان قد فعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزمه ضان ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫أما فيا بينه وبين الله فلا يحل له بسكوت اليتيم بعد بلوغه حتى يصح‬ ‫عنده رضى اليتيم ‪ 3‬وأما في الحكم إذا بلغ اليتيم وعلم ببيع ماله فسكت ولم يغير‬ ‫ثم غير من بعد فقول لا يقبل منه إلا أن يغير حين علم ‪ ،‬وقال من قال البيع‬ ‫باطل حتى يبدده اليتيم بعد بلوغه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬ا لشيخ عامر بن محمد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫أما الأعمى إذا أكل وهويظن ان الليل بعده باق وأن الفجر فييا عنده لم‬ ‫يطلب ولم تقم عليه الحجة من أحد ممن تقوم عليه به الحجة ولم يضيع فيما يجب‬ ‫عليه من السؤال في ذلك ‪ . .‬والله أعلم‪ .‬وصح أن أكله في ذلك بعد طلوع‬ ‫الفجر فعليه بدل يومه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫وفي رجلين أعمى وبصير تقايضا بشىء من الأملاك ووكل الأعمى رجلا‬ ‫يقايض له وتقاررا بمعرفة ما تقايضا عليه وتكاتبا ثم بعد ذلك غير أحدهما أجب‬ ‫له غبر فيما قايض به بعد اقراره بالمعرفة إذا ادعى الجهالة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت من أمر هذا القياض فهو عندي ثابت على‬ ‫الأعمى ومن قايضه لأن اقرار وكيل الأعمى والمقايض له بمعرفة ما تقاضيا عليه‬ ‫هثوابت على الأعمى في ظاهر الحكم إذ هووكيله وليس له نقض فييا أقر وكيله‬ ‫بمعرفته ولا لوكيله بعد اقراره بها ودعواهما الجهالة بعد اقرارهما بالمعرفة غير مقبول‬ ‫منهيا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إذا أمر الأعمى رجلا يستطني له مالا فاستطنى له بأمره وقبل عنه بيا قام‬ ‫ثمنه واشترى المأمور بمقابلة الأعمى عنه ثم غير الأعمى في الطنا والمأمور قد‬ ‫برى الى صاحب المال أيرجع ثمنه على وكيل الأعمى أم ينتقض الطنا ولا تبعه‬ ‫|‬ ‫على الوكيل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان وكيل الأعمى حرا بالغا عاقلا مميزا وأطنا له مالا طناء ثابتا‬ ‫جائزا عند المسلمين غير جاهل به ولا بشىء منه فالطنا عندي ثابت على‬ ‫الأعمى وليس له عندي نقض هذا الطنا وذهاب نظره ليس بحجة له عندي في‬ ‫هذا الموضع على هذه الصفة وكذلك ان أمره ان يشتر ي له أصلا أوأمتعة أو‬ ‫غير ذلك واشتر ى له بشراء ثابتا جائزا عند المسلمين ولم يخالف في ذلك أمره‬ ‫فالشراء عندي جائز وثابت على الموكل وليس للموكل نقضه بسبب ذهاب بصره‬ ‫من قبل جهالته به إذا كان الوكيل عارفا به كان الموكل بصيرا أوأعمى وإن كان‬ ‫طناء أشوراءه له غير جائز وكان غير ثابت من قبل جهالته به فللوكيل نقض ذلك‬ ‫البيع والطناء هكذا عرفنا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫ان إقرار الأعمى أووصيته بالماء أبوكذا لارية فضة غير محدودة بعينها أو‬ ‫جزء‬ ‫آنية من أوانيه وثوب من ثيابه أدوابة من دوابه أموال من أمواله غير معين أو‬ ‫من جملة ماله فهذا وما أشبه ذلك لا يحتاج إلى وكيل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن خميس‬ ‫‪ :‬الشيخ جاعد‬ ‫مسألة‬ ‫إذا ذهب مال لوقف أويتيم أومجنون أيجوز أن يؤ جر عليه بشىء معلوم‬ ‫إذا طلع وبلغ الوكيل‪ ،‬فنعم يجبوز إلا مازاد على أجرة المثل فإنه يرد إليها ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبي‬ ‫أرنأوثى أعوبدا وحرا وصبي أوبالغ‬ ‫وفي الأعمى إذا أخبره غير ثقة من ذك‬ ‫بنجاسة في ثوبه أوفي بدنه أوغير ذلك من أمتعة أله وعليه ان يقبل منه وكذلك ان‬ ‫قالوا أغهم قد طهروا ذلك الشىء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في مثل هذا يجري الاختلاف ويعجبني جميع قبول ما ذكرته على‬ ‫القول الذي أقول به ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لصربحي‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الصبي إذا سئل انك بالغ أم لا؟ فقال أنا بالغ وفي نظر العين انه‬ ‫ليس ببالغ وسنة خي التحري ان له أحد عشرة سنة أوإلى ثلاث عشرة سنة هل‬ ‫يقبل قوله ويبوز بيعه والكتابة عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف على ما ذكرت من سنة ويعجبنى ان لا يقبل قوله إلا‬ ‫ان يصير بحد البالغ في الحد والنظر‪ ،‬وأما بيع الصبيان ففي ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه =©} وفي الأيتام إذا كان في مالم سعة هل يجوزأن ينفق‬ ‫مسألة‬ ‫‪٥‬‬ ‫عليهم لما يحتاجون له لمنؤتهم من حب وتمر وأرز وجلاء من غير أن يفرض لم‬ ‫فريضة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان في مالم سعة فجائز ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫ان لم ينقض الأعمى وصيته التي لا تصح منه إلا بوكيل حتى مات غير‬ ‫ناقض لما فأكثر ما عرفنا ثبوتها لمن أوصى له بها كانت من ضيان أوغير ضيان‬ ‫ومختلف في نقض ورثته لما فيه النقض ان لونقضه ومع المشاجرة يرد أمر ذلك إلى‬ ‫الحاكم فإن رأى جواز النقض لهم وحكم به فييا أوصى به من ضيان فلا أرى‬ ‫سقوط الضيان عنهم للموصي له مع جواز نقص الموصي به فهم بعد صحة‬ ‫الوصية بذلك‪ ،‬وعسى أن يكون عليهم ما أقروبه من الضيان ويبقى المال‬ ‫الوصى به فهم فان اختاروه فلم يتموه أيوتموا الوصية بالمال الموصى به محكوم‬ ‫عليهم بذلك على ما أرجوا فيه قياسا على شبهه إما اليمين فقد قيل بلزومها‬ ‫على الموصي له من ضيان ان طلبها الورثة منه خصوصا إذا كان وارثا ولعلها يمين‬ ‫ألفوماصى له به الجاء له على مياقع لي فيها ‪. .‬‬ ‫علم لا قطعا وذلك بان يح‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي صبية بنت سبع سنين اتاها دم اسود تخين منتن له‬ ‫رائحة كرائحة دم الحيض ودام بها قدرثلاثة أيام صاعدا وهو يخرج من موضع‬ ‫الجياع ثم لم يزل يأتيها ذلك في كل شهريدور على نسق واحد أهذا حيض‬ ‫ويحكم عليها بالبلوغ ويلزمها جميع ما يلزم البالغات من النساء ظهر بها انبات‬ ‫وانهاد أو لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت من أمرهذا الدم فكانه في ظاهره أشبه بدم‬ ‫الحيض والحيض من علامات البلوغ بل أضعف عن القطع ببلوغ هذه الابنة به‬ ‫على ما بلغته من سنها المذكورفي كتابك خلافها لغيرها من النساء في بلوغهم إلا‬ ‫ان بلوغها بذلك غير مستحيل في قدرة الله بل ترد في حكمها الى أغلب الأمور لا‬ ‫ل تعرف بكےال عقلها الذي‬ ‫الابنة في حالها ذلك‬ ‫إلى الندور خاصة إذا كانت هذه‬ ‫يلزمها به التعبد وإنما عرفت بخلله ونقصانه عند المشا هدين لها من ذوي التمييز‬ ‫‪ . .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لصبحي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وقد كنت سألتك في أمر اليتيمة إذا زوجت برجل وأتت الحاكم مغيرة منه‬ ‫وتدعي البلوغ وكان يمكن انها بالغة أغوير بالغة فقلت لي ان قولها مقبول على‬ ‫أرأيت إذا قبل قولها على هذا المعنى وكتب الكاتب عليها حقوقا‬ ‫هذه الصفة‬ ‫لأحد من الناس باقرارها وإدعت بعد ذلك أنها يوم أقرت بتلك الحقوق وبالبلوغ ‪:‬‬ ‫أنها غير بالغة هل يثبت عليها اقرارها الأول ويحكم عليها بذلك ولا يقبل قولها‬ ‫بعد ذلك أنها غير بالغة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان قولها مقبول في ادعائها البلوغ إن كانت بحد من يمكن بلوغه‬ ‫وإن أقرت بشىء وثبت عليها في أحكام المسلمين ثم إن أنكرت بعد ذلك البلوغ‬ ‫انه لا يقبل منها ذلك وكل من ثبت عليه حق لم يقرب إلى انكاره ولا يقبل ذلك‬ ‫منه والذكر والأنشى ي ذلك سواء ولا أعلم في ذلك اختلافا وكذلك الذي أقر به‬ ‫من حق الله وحق العباد من الحقوق والحدود وما كان نحوها إلاأن يكون هذا‬ ‫الاقرار لمن أقر به الرجعة كان هذا وغيره سواء في انكار البلوغ وحده وكذلك إذا‬ ‫كان لهذا المقر مال ونزل بمنزلة من يجوز تسليم ماله إليه ثم قال قبضت مالي قبل‬ ‫البلوغ ففي كل هذا مدع وعليه البينة العادلة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عيبدان‬ ‫وفي الأعمى إذا كان علهى ضيان لأحد فقال للذي له الحق قد جعلتنى في‬ ‫‪.‬‬ ‫بلاتا أم لا ؟‬ ‫حل وسعة مكنذا وكذا أي‬ ‫ثكوان ح‬ ‫قال ‪ :‬ان الأعمى إذا كان عليه ضيان لأحد فانه يوكل وكيلا يطلب له‬ ‫‪. ٥٦‬‬ ‫الحل من الذي له عليه الضان وأما إذا طلب هوالحل بنفسه فعلى الاطمئنانة‬ ‫جائز وأما إذا كان الضان للاعمى فان الذي عليه الضيان يقول للاعمى قد‬ ‫أبرأت فلان بن فلان ولا تقول قد ابرأتني ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ العالم جاعد بن خميس الخر وصي ‪:‬‬ ‫فيمن في يديه دراهم لمن لا يملك أمره مثل اليتيم أو المجنون أو المعتوه‬ ‫فسلف بها من بيديه عند رجل ذي مال رجاء في الربح والنمو فهذه الدراهم ثم بان‬ ‫لبعض قرابته أو كان عليه دين يحيط بجميع‬ ‫أن المتسلف كتب أملاكه للفقراء أو‬ ‫أملاكه كأبنية لهذا المسلف الغير من هذا السلف على هذا الحام أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم إذا كان المتسلف مفلسا وإلا فلا نقض له إذا كان السلف‬ ‫على وجوهه الحائزة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬له وإذا كان هذا المسلف أعطى المتسلف الدراهم وهو غير وكيل‬ ‫من إمام عدل ولا من حاكم ثقة ولا من جماعة المسلمين بل كان منه أعني المسلف‬ ‫على وجهه الاحتساب لرب هذا المال ما الوجه في ذلك فله أن يرجع على هذه‬ ‫الصفة قال نعم } قلت له فإن ثبت الكتابة كلها أتكون الكتابة المتقدمة أولى من‬ ‫المتأخرة‪ ،‬قال فالصكوك دون الاشهاد عليها ليس بشيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا قام هذا الأعمى وكيلا ليحاكم عنه فأقر الوكيل بشيء أنه أحدثه‬ ‫الأعمى وكان يجب إزالته الأعمى إقرار وكيله ويحكم الحاكم بصرف ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزمه إقرار وكيله فييا وكله فيه ويؤ خذ ما يجب عليه من ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن عليه حق لمن لا يملك أمره فحكم عليه الحاكم‬ ‫بتسليمه إلى وكيل له يعلم خيانته هل يبرا أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه يبرأ وأمره حكم منه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫ومن أوصى لورثة أمه من ضيان لهم عليها هل للموصي منها شيع أم لا؟‬ ‫قال ‪:‬لا أحفظ فيها شيئا وإن قال قائل من أهل العلم أنه ليس له من‬ ‫ذلك شيع في الاقرار والوصية فحسن إذ لا يقر المقر لنفسه ولا يوصي لنفسه‬ ‫هكذا في التعارف وإن قال قائل أن لها نصيبها من إقرارها ووصيتها لورثة أمها إذ‬ ‫لم تخرج نفسها من جملتهم فعساه صوابا وقولي في هذا وغيره قول المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ان‬ ‫ف بن‬ ‫لمهنا‬ ‫خقيه‬ ‫مسألة عن الف‬ ‫وفي المجنون الذي يجن حينا ويفيق حينا أنه فحيال افاقته حكمه حكم‬ ‫الأصحاء في جميع أحكامه‪ .‬وفي حال الجنون حكمه حكم ذاهب العقل وأما‬ ‫ما يجب عليه لزوجته من النفقة والكسوة فإنها تحتج على وليه إما أن ينفق عليها‬ ‫من ماله إن كان له مال أويطلق فإن لم يكن له مال فبعض المسلمين يرخص في‬ ‫طلاقها دفعا لضررها وعلى هذا الرأي فيطلقها وليه برأي الحاكم بعد أن يحكم‬ ‫عليه إما أن ينفق أويطلق وبعضهم جبن عن طلاقها وفيما عندي أن الجبن عن‬ ‫طلاقها ضرر عليها خصوصا إن لم يكن مال ينفق منه وفي الأخذ بالرخصة في‬ ‫طلاقها فرج عليها ما هي فيه من الضيق وأما الحكم عليها بمعاشرته والقيام في‬ ‫بيته في حال جنونه فلا أقوى على إلزامها ذلك لأنه في ذلك غير مأمون من الضرر‬ ‫عليها وفيما يروى عنه عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة و‪:‬عنه إن المجنون إذا كان له بنوا عم ولم يكن له أحد أقرب إليه‬ ‫نسبا منهم وكانوا أمناء عليه وعلى ماله فهم أولى به من غيرهم ومالم يكونوا‬ ‫راجع إلى الحاكم وهو الناظر فيه وفي حاله حتى يقيم له وكيلا ثقة‬ ‫كذلك فأمره‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫‪ :‬في وصي اليتيم والمحتسب له هل يجوز ليا فداء مال اليتيم من‬ ‫مسألة‬ ‫القطع بالخراج من ماله‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الوصي والوكيل فقد اختلف فيهم فقال من قال لا يجوز ليا أن‬ ‫يعطيا الخراج من مال اليتيم والله يسأله عيا أعطا من مال اليتيم في غير حق عليه‬ ‫في ماله وقال من قال إن الوصي والوكيل الناظران لليتيم في مصالحه فإذا رأيا أن‬ ‫ذلك أصلح مال اليتيم أن يفدى الكثير بالقليل من ماله جاز ذلك كيا يجوز ليا أن‬ ‫يقوما بسائرمصالح مال اليتيم من ماله من الفسالة والزراعة وغير ذلك من‬ ‫الوصي والوكيل جاز له ما يجوز للوصي من ذلك فييا بينه وبين الله مالم يعارضه في‬ ‫ذلك معارض أويبيع في ذلك مال اليتيم من أصل ماله فافهم ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وقيل في يتيم له أم والأم غير ثقة فباعت من مال اليتيم من أصل ماله‬ ‫ولا يعلم كيف باعت بحق أو بباطل إلا أن ذلك يحتمل أن يكون بحق من أجل‬ ‫أن تكون وصية ومن أجل ما يجوز لها من وجه من وجوه الحق إن علم بذلك أن‬ ‫ينتفع من ذلك المال من يد من اشتراه إذا لم يعلم حرام ذلك وذلك يجوز ولا يجوز‬ ‫له هو أن يشتر يه من يد الأم ولا ينتفع به في يد الأم لأن ذلك يحتمل أن يكون‬ ‫حقا فذلك له جائز من يد المشتر ي ولا يجوز من يد الأم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تم‬ ‫‪_ ٥٨٢‬‬ ‫الثا ن‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫باب فى الاقرار وأقسامه وألفاظه‬ ‫وأحكامه وما يثبت منه ومالا يثبت‬ ‫ا لا قرار‬ ‫منه‬ ‫يجوز‬ ‫من‬ ‫وفي‬ ‫ذلك‬ ‫أشبه‬ ‫وما‬ ‫لا يجوز‬ ‫وما‬ ‫الزامل ‪ :‬وفي الحمل أقر له أبوه أاوخوته أأوجنبي غيرهم بيال‬ ‫مرضه أم لا‪.‬‬ ‫أموتاعأيثبت له ذلك كان الاقرار من المقر في صحته أو‬ ‫قال ‪ :‬أما الوصية للحمل من الذي يرثه على كل حال لا تثبت إلا أن‬ ‫تكون عوضا عيا أعطا اخوته ‪ ،‬وأما من الأجنبي ففيه اختلاف وأكثر القول أنها‬ ‫ثابتة ‪ .‬وأما الاقرار ففيه اختلاف قول أنه لا يثبت له لأنه لم يتحقق له ملك شيء‬ ‫وقول أنه ثابت إذا أمكن له ذلك منقبل ميراث أوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أقرلرجل بجميع آنيته ما صفة الآنية وكيف هي‬ ‫وهل يدخل فيها المندوس والزفط والمكحلة والهاوون والطوبج والدبه والكرزان‬ ‫والرحى وما أشبه ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الآنية عندي كل وعاء يمكن أن يوضع فيه من الأشياء وتكون‬ ‫وعاء له كان من خوص مثل القفر أو غيرها أو من الخشب مثل المناديس وغيرها‬ ‫من الطيافة أومن الحديد مثل الطوابيج وغيرها والمغارف أومن صفر مثل‬ ‫الصفاري وغيرها والصحال وكذلك الزجاج مثل الكرزان والمكاحل۔ وأما المرود‬ ‫فليس عندي من الآنية وكذلك سفن انية الطين مثل الحجال والكيزان والحلول‬ ‫وأما الرحى فعندي أنها ليس من الآنية ‪ ،‬وكذلك سفن الحديد فعندي أنها ليس‬ ‫‪٦١٢‬‬ ‫من الآنية‪ ،‬وأما الهاوون ففي تسمية أهل زماننا لا يسمونها من الآنية ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أقر لابنه بسيفه الحديد إقرار منه له بحق وضيان‬ ‫عليه له ثم مات الابن صغيرا وطلب ورثته ميراثهم من ذلك السيف فادعا الاب‬ ‫أنه باعه وأتلف ثمنه في حياة ابنه أإودعا أنه سرق من عنده كيف الحكم بينهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن دعوى الاب لا تقبل على ورثة ابنه فيما عندي إنه باعه في حياة‬ ‫ابنه ش وأما دعواه إنه سرق فلا يبر يه من الضيان الذي أقر به لابنه إذا كان إقرار به‬ ‫بحق وضيان عليه له حتى يصح أنه قبض إبنه هذا السيف ووضعه الابن عنده‬ ‫أمانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ محمد بن عمر رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن أقر لأحد من ورثته أن يأكل من ماله مادام حيا كيف صفة هذا‬ ‫الأكل ويكون له ادام أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا مجهول ولم نجد فيه شيئا من الأثر إلا أنه في النظر هذا الاقرار‬ ‫عندنا لا يثبت إذا لم يكن معروفا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪:‬‬ ‫وإقرار الأعمى لا يثبت إذا أقر بشيء معلوم مثل مال أغويره أووصية ثابتة‬ ‫إذا أوصى بدراهم لشيء معلوم وإن أوصى بيال فهو مثل إقراره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي المقر إذا أكل ما أقر به بعلم من المقرورله إلى أن مات‬ ‫المقر أيكون حجة أم لا‪.‬‬ ‫المقرور له‬ ‫حجة لورثته ولا شي ع للمقر له وإن مات‬ ‫‪ :‬أكله وحوزه‬ ‫قال‬ ‫والمقر هي حجة المقرور ثابتة‪ .‬وفي ذلك فرق بين موت المقر وبين موت المقرور له‬ ‫إلا أن يكون المقر كالاب لولده فحازه المقر منهم إلى أن مات أو الأم لولدها‬ ‫‏‪ ٦٤‬س‬ ‫والزوجة لزوجها والولد لوالده فحوز المقر ليس بحجة والمال بحاله للمقر له ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر لأحد بيال ثم أكله المقر إلى أن مات أنه للمقر له‬ ‫ولا يضره ذلك الأكل إلا أن يكون المقر له حاز المال ثم أكله عليه بعد ذلك المقر‬ ‫حتى مات بعد علمه فهو لورثة الآكل وقال من قال غير هذا وعملنا على القول‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأول‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قال رجل مالي هذا لفلان بن فلان وفلان بن فلان‬ ‫وفلان بن فلان أربعة رجال فوجد ثلاثة ولم يوجد الرابع فاعلم أن هذا المال إذا‬ ‫كان وصية فإن سهم الرابع إذا لم يوجد فهو راجع إلى الورثة وإن كان إقرارا فهو‬ ‫يوجد ‪ .‬والله‬ ‫هكذا‬ ‫ربه فهو للفقراء‬ ‫لا يعرف‬ ‫لأن كل مال‬ ‫راجع إلى الفقراء‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الح ربحى‬ ‫ومن أقر لرجل بياله بياية لارية فضة وأوصى له في وصيته بيائة لارية فضة‬ ‫من ضيان عليه له أنه ثبت له الاقرار والوصية جميعا من رأس المال إذا كان لفظ‬ ‫الاقرار أقر فلان بمائة لارية لفلان أوبان عليه مائة لارية لفلان وأما إذا أقرله‬ ‫بحق عليه له فقال من قال هذا إقرار وقال من قال هذا قضاء فعلى قول من يجعله‬ ‫قضاء يثبت أحدهما وعلى قول من يجعله إقرارا يثبتهيا جميعا لأجل التناقض‬ ‫بينهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أقرت امرأة لولدها بجميع ماتملكه ثم أقر أب الولد‬ ‫لها بسكن بيت ففي ثبوت إقراره لها اختلاف قول يثبت وقول لا يثبت فالذي‬ ‫عندي يثبت إقرار الاب لها بالسكن يثبته للمقر له به الثاني والذي لم يثبت إقرار‬ ‫الابر لها لم‪.‬يثبت ولم يدخل هذا السكن للمقر له الثاني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزامل‬ ‫وفيمن أقر لرجل بعشرة دراهم وأوصى له بعشرة دراهم من ضيان عليه له‬ ‫في رقعة واحدة والتاريخ بكتابها واحدا يثبت الجميع أم كيف ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي أن كليهيا ثابتان لأن الاقرار غير الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أ قر لرجل بعشرة درا هم وأوصى له بعشرة درا هم‬ ‫من ضيان عليه له أيثبت ذلك كله أم لا‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان في الوصية من ضيان عليه له وفي الاقرار عليه له عشرة‬ ‫دراهم فهذا كله عندي إقرار ويعجبني أن يثبت عليه عشرة دراهم إلا أن يبين من‬ ‫وجه آخر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫فيمن أوصى عن لا يملك أمره أو لا يملك أمره بوصايا من ضيان عليه‬ ‫لهم أوأقر لهم باقرارات ثم بعد شهر أشوهرين أوأقل أو أكثر أوصى لأحد منهم‬ ‫بوصية أوأقر له باقرار في تلك الورقة كانت الوصية أو الاقرار مثل الوصية الأولى‬ ‫أأوقل أوأكثر كان ذلك في ورقة الوصية الأولى أو في غيرها ففى ثبوت جملة هذا‬ ‫الاقرار والوصايا اختلاف وأكثر ما جاء في آثار المسلمين ثبوت ما تاخر من الوصية‬ ‫كان أقل أوأكثر وهذا اختيار الشيخ أبي سعيد واختار من اختار من أشياخنا‬ ‫المتأخرين ثبوت أكثر الوصاياا وأما الاقرار فقد قال من قال ثبوت الأكثر وهو‬ ‫اختيار الشيخ أبي سعيد وبعض مشايخنا المتأخرين وقد اعتنوا بمثل هذه المسألة‬ ‫وذلك أن الشيخ عمر بن محمد الجعفري أقر بتسعة إقرارات لجامع ازكي فحكم‬ ‫الشيخ ناصر بن سلييان بالاكثر بمحضر من الشيخ ناصر بن خميس والشيخ‬ ‫محمد بن خلف والشيخ أحمد بن محمد وسجلوا على حكمه وعملوا به } وقال من‬ ‫قال بثبوت جملة ما أقر به المقر وهكذا قيل في الوصايا ولم يكن عندهم بين مسجد‬ ‫وغيره وقد قال من قال منهم هذا يحسن أن يحكم بجميعالاقرارات لهذا المسجد‬ ‫_ ‪_ ٦٦‬‬ ‫وثبوت الفرق بين من يملك أمره ومن لا يملك أمره فلم يكن منهم تقرب إلى‬ ‫فرق بين المكلفين من غيرهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان ‪:‬‬ ‫وعمن أقر لوارثه بيال من أمواله أبودراهم ثم مات المقر له قبل المقر هل‬ ‫يرث مما أقر له به أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا مات المقرور له قبل المقرورته إذا كان وارثا له وكذلك ورثته‬ ‫يرثون من المقر له إذا ورثوا ماله‪ .‬والله أعلم‪' .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫فيمن أقر لعبيده الذين دبرهم بالسلاح الذي في أيديهم وكان في يد أحد‬ ‫العبيد سيف مرهون على سيده هل يجب للعبد ما في السيف من الرهن أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أنه كذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفيمن أ قر أو أوصى لمسجد ‏‪ ١‬لفلاني ولم ينسبه إلى بلد‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ما الحكم فيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يشتبه بغيره في الصفة التي وصف بها بالوصية أو الاقرار ثابت‬ ‫وإن اشتبه بغيره فلا يثبت ذلك حتى يصح أنه لأمها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كتب مثلا أقر وأوصي الشيخ ناصر بن سلييان بن مداد‬ ‫وكان المقر أو الموصي ناصر بن سلييان بن حمد بن مداد فاسقط في الكتابة اسم‬ ‫ووصى له أحد بشيء على ما رسم هنا أم لا‪.‬‬ ‫أأ‬ ‫محمد أيثبت ذلك وكذلك إن أقر‬ ‫قال ‪ :‬إذ ذكر المقر والموصي أو المقر له أو الموصي له ولو لم يذكل الجد على‬ ‫ما حفظه من آثار المسلمين وإن كتب لأقرباي الذين لا يرثوني بنون واحد أيثبت‬ ‫أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وهذا عندي لفظ جائز وثابت‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٧‬‬ ‫مسالة القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫ومن أقر بشيء معروف معين محدود من ضيان لمن يملك أمره ثم بايعه أو‬ ‫به من ضيان ما لاقرار الأول ثابت في ذلك الشيء من ضيان‬ ‫أوصى‬ ‫قايض به أو‬ ‫هو الثابت وهو الذي عليه العمل في ذلك الشيء بعينه لمن له الاقرار بالضيان إذا‬ ‫لم يصح ما ينقض ذلك ويحيله عن أصله من المقر أومن الورثة فيما يجوز لهم فيه‬ ‫الخيار بعد موت هالكهم والقياض راجع إلى صاحبه والاقرار به من ضيان‬ ‫فللمقر له الضيان وكذلك إذا قضاه بحق فإذا استحق عليه فله على الهالك قدر‬ ‫حقه والوصية به من ضيان فلصاحبه قدر الضان لأن المال قد استحقه الأول وإذا‬ ‫رضى من يستحق المال أولا أن يتم للثاني فعل الهالك وكان ممن يبوزرضاه‬ ‫فرضاه على نفسه جائز وثابت ولا يبطل الاقرار ولا الوصية كون المقر به والموصي‬ ‫به في يد المقر أو الموصي مالم يعرفه به ويدعيه ملكا له بعد التعريف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة اصل ربحى‬ ‫فوقف له الوصي أو الورثة من مال‬ ‫ومن أقر أو أوصى لأحد بحق ولم يعرف‬ ‫المالك بقدرما يقع له وأراد أحدهم أن يأخذ ذلك الموقوف لنفسه والتزم تسليم‬ ‫ذلك من ماله متى أمكنه في حياته ويوصي به إن حضر الموت ورضى سائر الورثة‬ ‫بذلك الحم حميعا ذلك أم لا‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يعجبني ذلك وأخا ف أن لا جوز لهم وحبسه على ما يوجبه‬ ‫قال‬ ‫الشرع أتوفريقه أولى مما فعلوه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و‪:‬منه وفيمن أوصى لأحد من ضيان أو أقر له بمثل نصيب أبيه‬ ‫مسألة‬ ‫كله أم لا؟‬ ‫بت له ذلك‬‫جميع ماله أيث ت‬ ‫أبوه حيياا وهو يرث‬ ‫من ماله ان لوكان‬ ‫خميس‬ ‫للشابخ ناصر بن‬ ‫الأثر وسمعت‬ ‫هذا شيئا من‬ ‫ف‬ ‫ظ‬ ‫‪ :‬لا أح‬ ‫قال‬ ‫الوصية إذا‬ ‫لا ربشت هذه‬ ‫مهلا يقولون‬ ‫مشايخ‬ ‫الله من‬ ‫ومن شاء‬ ‫بن سليهان‬ ‫وعدي‬ ‫أوصى بها من ضيان وكذلك الاقرار وينسبون ذلك إلى ابن عبيدان ولعل‬ ‫‪_ ٦٨‬‬ ‫معناهم أن حكم الاقرار قبل الموت وكذلك الضيان ولا يدري المقر أو الوصي‬ ‫بهذا الضان والاقرار كم هولانه لا يعلم وارثه وما يرثه والأحكام تتقلب © وقال‬ ‫الشيخ خلف بن سنان ما بال الاقرار والضيان لا يثبتان كان إشارة منه لثبوتهيا‬ ‫والله بجميع ذلك أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الوصية والاقرار بالمال أو النحلة كل ذلك القول فيه‬ ‫قول الورثة كيا لكوان المقر أو الموصي حيا لكان القول قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أقر أو أوصى لأمه بماله الفلاني من ضيان ومات الولد‬ ‫مسألة‬ ‫يتلف ماله‬ ‫ورثته إنا أقر لها أو أوصى لها الحاء خوفا على الوالدان‬ ‫فاحتج‬ ‫ومسكت الأم بالاقرار أو الوصية بعد موته وأراد الورثة يمينها أها ما تعلم أنه‬ ‫‪.‬‬ ‫ما أقر لها أو أوصى لما به الحاء‬ ‫قال ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس عليها اليمين بالعلم وإن ردت اليمين‬ ‫فعليهم اليمين بالقطع وعن الصبحى عليها اليمين بالعلم وإن ردت عليهم‬ ‫اليمين فلا يمين وليس فيه رد ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬قول الصبحى قولي وما رفع عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا أراه‬ ‫‪:‬‬ ‫الفافنري‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أقر لزوجته فلانة بغلة ماله الفلاني من قرية كذا وشربه من الماء من‬ ‫وبجميع حدوده وحقوقه وطرقه وسوا قيه وسكن بيته ا لذي له‬ ‫مائه من فلج كذا‬ ‫بحارة كذا من قرية كذا إلى أن تتزوج أوتموت عندي أن غلة المال لها عندي‬ ‫البيت الى أن تتزوج أو تموت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫على حال وإن لما سكن‬ ‫‪:‬‬ ‫بحى‬ ‫الص‬ ‫مسألة‬ ‫بعضها‬ ‫متميزة عن‬ ‫المال قطعا‬ ‫هذا‬ ‫ومن أقر أو أوصى بماله الفلاني وكان‬ ‫‏‪ ٦٩‬س‬ ‫بعض بوعب متصل بين القطعتين أوظفر من غير جدر وكل القطع تسمى باسم‬ ‫واحد تدخل كلها في الوصية أو الاقرار أو البيع وتتبعل مالا واحدا أم لا تثبت إلا‬ ‫واحدة من القطع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا علم لي بهذه المسألة وأنت بذلك أولى وأقول إن كان البائع حيا‬ ‫فالقول قوله مع يمينه وكذلك القول في المقر إذا ادعا في ذلك شيئا وبعدهما‬ ‫فورنتهيا يقومون مقامها وكذلك ورثة الموصي يقومون مقامه ومثل هذا في الأثر‬ ‫موجود‪ .‬وإن قال قائل إن هذا لا يثبت لاحتيال كل مال وحده وأدخل عليه‬ ‫اللبس لحصول الشبهة فيه لم يبعد ذلك في الأصول في جميع المذكور وإن قال قائل‬ ‫بثبوت جميع ذلك فإن كل مال قائم باسمه فكأنهن مال واحد لم يرد قوله لاحتيال‬ ‫ذلك وكذلك فيمن عبده حروامرأته طالق فقد قال من قال بخروج الجميع‬ ‫وقال من قال بغير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كتب الكاتب أقر فلان بن فلان بجميع ما أثمر من ماله‬ ‫من أرضه ونخله وشجره لم يكن هذا جائز لأن عنده الأرض لا تنسب إلى الثمرة‬ ‫وإنيا تنسب إلى الغلة وكذلك جميع الأشجار ليس هي بثمرة وإنيا هي غلة والغلة‬ ‫تقع على الأرض والشجر والثمرة تقع على النخل هكذا عن أبي المؤثر‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫فيمن أوصى بوصية لمن يرثه الموصي من ضيان عليه له أأوقر له بشيء من‬ ‫ماله أوبدراهم معلومة ومات الموصي له أو المقر له قبل موت الموصي ثم مات‬ ‫نصيبه من هذه‬ ‫ووصي‬ ‫مر أ‬ ‫للمق‬ ‫او ا‬ ‫الموصي أو المقر بعد ذلك أن لهذا الوارث وه‬ ‫الوصية أو الاقرار ولا أعلم في هذا اختلافا‪ ،‬ولو أقر بكذا وكذا درهما لورثة فلان‬ ‫وكان إقراره أقر فلان بن فلان بكذا كذا درهما لورثة فلان ولم يقل عل لورثة فلان‬ ‫وكان فلان المقر له قد ورثه هذا المقر فله حصته لأنه من ورثة فلان وأما إذا قال‬ ‫على لورثة فلان دونه هوولا أعلم في هذا اختلافا فالأنها لا تقع إلا بعد موته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أوصى لآخر بياله من ضيان عليه له أو أقر له به بعد‬ ‫موته ولم يف بقية ماله لوفاء الحقوق اللازمة عليه بعد موته فلا يدخلون أصحاب‬ ‫الحقوق على من قضا الحق في الصحة والحياة‪ .‬وأما إذا كان القضاء في المرض‬ ‫فاصحاب الديون يدخلون على من قضى في المرض بقيمة المال إذا لم يسلم‬ ‫الحق على أكثر ماجاء في الآثار وقال من قال لايدخلون وهو أولى وأما صاحب‬ ‫الاقرار فقال من قال لا يدخلون عليه أهل الديون كان الاقرار في المرض أوفي‬ ‫الصحة كان المقر له وارثا أأوجنبيا إذا كان الاقرار بمعين وقال من قال يدخلون‬ ‫أهل الدين على من أقر له به في المرض ولوكان الاقرار بمعلم وقال من قال إن‬ ‫ولا يدخل على‬ ‫الدين بقدر حصته‬ ‫عليه صاحب‬ ‫كان المقر له وارثا دخل‬ ‫الأجنبي ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أوصى له بنصف ماله أوبنصف أملاكه من ضيان عليه له ولم‬ ‫يف بقية ماله لما عليه من الحقوق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وهذا مثل الأول ويجوز فيه ما يجوزفي الأول من الاتفاق‬ ‫والاختلاف وهو بمنزلة البيع لأن القضاء من البيع ويشبه الاقرار في ثبوته وفي"منع‬ ‫الفرماء الدخول عليه وفي الأثر أن الاقرار بالمعلم أولى من الاقرار بالمفصول‬ ‫والاقرار بالمفصول أولى من الاقرار بالمبهم وهذا ما لا أعلم فيه اختلافا‪ .‬وكذلك‬ ‫ما خرج من البيع والقضاء إذا قبل المقتضي والمشتري أحرز أولم يحرز إذا وقع في‬ ‫الصحة وأحسب أنه يخرج في بعض القول أن المقتضي والمشتر ي إذ لم يحرز أو‬ ‫مات المقضي والبائع إن الغرماء يدخلون عليهيا فانظر في هذا وعدله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزامل‬ ‫فيمن أقر لزوجته بيال إن حدث به حدث موت قبلها وذلك من ضيان‬ ‫عليه لما ثم ماتت الزوجة وقسم ورثتها ميراثها وعاش زوجها من بعدها وذلك‬ ‫المال في يده إلى أن مات وظهر ذلك الاقرار ما الحكم في ذلك المال‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن في ذلك اختلافا قول ثابت مات أوحبي وقول إن مات قبلها‬ ‫ثبت فا وإن ماتت قبله لم يثبت فما شيء وعندي أنهم يعملون على هذا الآخر‬ ‫وقول هو إقرار ضعيف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل أقرفي مرضه لأخ له يتيم بنصيب من خدمته أو‬ ‫بيدارته من زرع أو نخيل قبل دراك الغلة وعليه أيضا حقوق لزوجته وغيرها هل‬ ‫يثبت ما كتبه لأخيه ولو استغرق دينه ماله أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا يحتاج إلى معرفة لفظ الاقرار لأن كل لفظ له حكم فإن‬ ‫كان قال في إقراره أن نصيبي من الزرع الفلاني أومن الثمرة الفلانية هلوأخي‬ ‫بحق عل له فهذا يختلف فيه قول هوأولى من الديان به وقول يضرب له بقيمة‬ ‫ما أقرله به مع أهل الدين ويكون شرعا معهم بالقيمة وإن قال نصيبي من‬ ‫الزرع الفلاني أومن الثمرة الفلانية هلواخي ولم يقل بحق عل له فقول يثبت‬ ‫لأخيه ويكون أولى به من الديان‪ .‬وقول لا يثبت له شيء من هذا الاقرار وهو‬ ‫راجع إلى أهل الدين وقول يثبت له في ثلث المال كالوصايا إن لم يكن وارثا من‬ ‫الميت‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أقر لزوجته بمال من أمواله عوض مال قد كان أخذه‬ ‫منها وكان المال الذي أقر هو به لها قيمته أكثر من مالها الذي أخذه منها هل يجب‬ ‫فها ذلك المال الذي أقر فها به أنكر ورثته أو لم ينكروا عليها في هذا المال‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنك لم تبين لفظ هذا الاقرار في هذا المال من هذا الزوج لزوجته‬ ‫فإن كان لفظه في ذلك أقر فلان بن فلان الفلاني بياله الفلاني لزوجته فلانة بنت‬ ‫‪_ ٧٢‬‬ ‫فلان عوض ما أخذ من مالها وكان منه هذا الاقرار في المرض فهذا يختلف فيه قول‬ ‫هبومنزلة القضاء وللورثة فيها الخيار إن شاعوا أعطوها قيمة ما أخذه من مالها إن‬ ‫لم يوجد بعينه أومثله وإن كان يوجد بعينه ردوه بعينه وإن وجد المثل رد المثل ‪،‬‬ ‫وقول هلوما ثابت ولا خيار للورثة وإن في الصحة فذلك ثابت لما وإن لم يعرف‬ ‫قيمة ما أخذ من مالها ولم يعرفها هفوعلى قول من يجعل لهم الخيار إذا كان ذلك‬ ‫في المرض يردوا عليها قيمة المال الذي أقر به لها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر لأحد بشىع وكان المقر يلزمه إقراره فكذبه المقر له وقال‬ ‫مالي عليك ذلك لم يحكم عليه بالاقرار لأن الاقرار يحكم به إذا قبله المقر له به فيا ل‬ ‫يقبله فغير وجب أخذ المقر بيا أقر به لأن الحاكم إنما يأخذه به ويحكم به عليه للمقر‬ ‫له به فإذا قال لا حق لي عليه ولا في يده استحال أخذ المقر بيا أقر به ولا نعلم في‬ ‫ذلك اختلافاء فإن كذبه على إقراره ثم قبل الاقرار بعد ما كذبه ففيه اختلاف‬ ‫قال بعض يؤخذ به وقال آخرون لا يؤخذ به لأن حكم الاقرار بعد ما كذبه ففيه‬ ‫اختلاف قال قد بطل وقبوله بعد بطلانه لا يوجب له عليه حكيا فإن اعترف ثانية‬ ‫وقبل حكم عليه ولا نعلم في ذلك اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الفقيه عبد الله بن محمد بن غسان‬ ‫عن رجل أقر لولده بقطعة من ماله الفلاني إقرارا منه له إن حدث له حدث‬ ‫موت قبله ثم مات الولد قبله وخلف ورثة هل يثبت ما أقر له والده لوارثه بهذا‬ ‫الشرط الموت أم تثبت له القيمة دون المال‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذي أحفظه إن رجع المقر في هذا الاقرار فله الرجعة بالشرط‬ ‫المتقدم ولورثة الولد قيمة ما أقر له والده وإن لم يجرع حتى مات فالاقرار ثابت‬ ‫بمن أقر له به ويوجد عن محمد بن محبوب على هذا المعنى أن الاقرار ثابت على‬ ‫هذا مات الأب أوحي وللمقر له أخذ ما أقر له به حين أقر والشرط باطل‬ ‫ويوجد عن أبي معاوية أنه قال في هذا المعنى أن الاقرار لياثبت حتى يبين الحق‬ ‫‪_ ٧٢‬‬ ‫الذي عليه كم هوثم حينئذ يثبت وبالأول ناخذ\ وإن لم يرجع حتى مات‬ ‫فللورثة الخيار ما بين تسليم ما أقر به وبين فدائه بيا يسوى بقومه العدول هذا إذا‬ ‫كان الاقرار في المرض وإن كان الاقرار في الصحة فلا خيار فهم ‪ ،‬وقال من قال‬ ‫هذا الاقرار لا يثبت على قول أبي معاوية لأنه بمنزلة الوصية لأنه جعله بعد‬ ‫الموت والقرار لا يكون فيه شرط بعد الموت وعندنا أن هذا إقرار ثابت عند‬ ‫الموت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وفيمن أوصى لزيد بيائة لارية فضة من صيان عليه له هثم أقر لزيد هذا‬ ‫بمائة لارية فضة بحق أوبغير حق كان التاريخ متفقا أغوحتلفا ايك ن هذه الوصية‬ ‫بمنزلة الاقرار ويلحقه الاختلاف أم ذلك مختلف ويثبت له الجميع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول معنا يثبت ذلك كله على هذه‬ ‫الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫وإذا أقر أحد لأحد بيائتي لارية فضة ثم أوصى له بعد ذلك بيائة لارية أو‬ ‫بيائتي من ضيان أيثبت الاقرار والوصية جميعا أم أحدهما‪.‬‬ ‫قال ‪:‬إن الوصية من ضيان على الموصي للموصا نه هي بمنزلة الاقرار‬ ‫قول إنه يثبت له الأكثر وهو أكثر القول وقول إنه يثبت له الجميع ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان الحق الذي أقر له به المقر وأوصى به الموصى في شىء‬ ‫واحد لرجل واحد فيعجبني أنه يؤخذ بالأكثر منهيا وإن كان سواء فيكفى واحد‬ ‫منهيا كان في ورقة أو ورقتين ولو اختلف تاريخ الاقرار والوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫ومن أوصى بوصايا في أبواب البر هنم أشهد وأقر أنه جعل جميع ما أوصى‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫به إقرارا منه من ماله لمن أوصى له به ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الوصايا ينتقل من حكم الوصايا إلى حكم الاقرار بإقراره‬ ‫على نفسه كانت لأحد مسمى من الناس أولباب من أبواب البر مثل الفقراء‬ ‫‪.‬‬ ‫والمساجد والجهاد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وقد جعل أصحابنا الوصية في السفر مثل الوصية في‬ ‫المرض فإذا صح المريض وقد المسافر انتقضت الوصية منهيا وأما إذا أوصى في‬ ‫صحته ثم مرض أو سفر فتلك ثابتة لا تنتقض إلا ما نقض منها أورجع فيها۔ وأما‬ ‫الحقوق فمن أقر في وصيته بحق أودين أوإرث أوصداق أوما كان من الحقوق‬ ‫فان ذلك ثابت عليه في الحكم وعلى ورثته لا ينتنقض ذلك ولونقض الوصية‬ ‫فمتى طلب طلب ذلك المقر له وحاكمه حكم عليه له في حياته وما صح بعد موته‬ ‫فافهم ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى أوأقر بموضع كذا من ملكه وفي ذلك الموضع‬ ‫شجرة وا موضع ليس بيت ولا مال ولا ضاحية هل تثبت الشجرة وهل فرق بين ان‬ ‫يوصي أو يقر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لاتدخل الشجرة إذا كان الموصى به موضع أوبيت وأما المال‬ ‫فتدخل الشجرة ولا أعلم فرقا في الاقرار والوصية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشجرة سعيد بن أحمد الكندي ‪:‬‬ ‫ومن أوصى بثمرة ماله وكان في المال ثمرة أو لا ثمرة فيه ساعة الوصية أو‬ ‫ساعة أوصى الموصي كان المال نخلا أشوجرا أأورضا براحا ؟‬ ‫قال ‪:‬في ذلك اختلافؤ قول ان الوصية بالثمرة لا تثبت إلا في ثمرة‬ ‫النخل وحدها وأما الأرض والشجرة فلا تثبت الوصية فيهيا بالثمرة و؛تثئبت الوصية‬ ‫بالغلة فيهيا } وقال ان الوصية بالثمرة تثبت في الأرض والشجر والنخل كان فيهن‬ ‫ثمرة عندما أوصى الموصي أوعند موت الوصي أولم يكن بهن ثمرة } وقول ان‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫كانت بهن ثمرة عند موت ا لموصي أو ساعة الوصية فاللموصى له بالثمرة تلك‬ ‫الثمرة وحدها وليست له ثمرتها بعد ذلك وإن لم يكن بهن ثمرة فللموصى به‬ ‫المسمى كذا وكان في المال ثمرة أو‬ ‫ثمرتهن أبدا‪ .‬وأما إذا أوصى الموصى بغلة ماله‬ ‫نخلا أو شجرا فللموصى له غلة‬ ‫لم تكن فيه ثمرة كان الموصى به أرضا براحا أو‬ ‫فرق هكذا حفظنا عن الأشهر من‬ ‫هذا الموصى له بالغلة دايا وبين هذا والأول‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أقوال المسلمين والاقرار والوصية في هذا سواء‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أقر لرجل بنخلة وفيها ثمرة فهي للمقر له بها مدركة أوغير مدركة‬ ‫فالثمرة ثابتة للموصى له بالنخلة بلا اختلاف وفي البيع والعطية إذا كانت مدركة‬ ‫فهي للبايع والمعطا بلا اختلاف واذا كانت غير مدركة فهي تبع للنخلة بلا‬ ‫اختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحي ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصد‬ ‫فيمن أوصى أوأقر بغلة ماله الفلاني لفلان بن فلان من ضيان علهي له‬ ‫فاذا كان هذا المال المقر بغلته أو الموصى به به ثمرة مدركة حين الاقرار وفي الوصية‬ ‫حين موت الموصى فللموصى له والمقر تلك ا لثمرة وحدها من بعض القول‬ ‫وقال من قال ذلك في الوصية وأما الاقرار فله ما يأتي وقال من قال له ثمرة ما ياتي‬ ‫من الاقرار والوصية كان في وقت الاستحقاق ثمرة أوغير ثمرة} فان كان لهذا‬ ‫الاقرار أو الوصية حد ينتهي إليه فالى ذلك الحد وان لم يكن ليا حد فالاقرار بالمقر‬ ‫له ولورثتنه من بعده وفي الوصية اختلاف لورثة الموصى له بعد موته والثمرة لا‬ ‫يدخل فيها الخطب وفي دخول ثمرة الأرض اختلاف والغلة اعم من الثمرة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كان فهيا ثمرة غير مدركة في حين الاقرار أووجوب الوصية‬ ‫هل فرق بينها وبين المدركة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فقول لا فرق بينهيا وذكل على قول من جعل الثمرة المدكرة للمقر‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫له أو المصى له‪ .‬وأما على قول من جعل ذلك للمقر أو الموصى فبينهيا الفرق في‬ ‫هذا ويكون في هذاكان المال لم يكن به ثمرة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما معنى ثمرة الأرض وما يسمى منها الثمرة وان اقعدت بدراهم‬ ‫حب أيكون قعادتها من ثمرتها أم كيف ذلك ؟‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬لم أحفظ هذا وقد جاء عن أبي المؤثران غلة الأرض الثمرة‬ ‫والدراهم التي حصلت من كراء الارض هي غلة والغلة ثمرة على معنى قول‬ ‫ابي المؤثر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل تدخل في ذلك غلة الأشجار مما تثمره ومما يستخرج منها ورق‬ ‫كالحنا والأس والسدر في وقت هيافه أم لا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قتل ‪ :‬هو كذلك‬ ‫قلت ‪ :‬ومن أوصى بثمرة ماله هل تدخل في ذلك قلة الاشجار أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما على قول أبي المؤثر فانجا تدخل وكذلك عن غيره وإنا‬ ‫يخالفهم أبو المؤثر في الأرض وحدها فكان يعل ما حصل منها ثمرة وغيره يجعله‬ ‫غلة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ احمد بن مفرح ‪:‬‬ ‫ومن أقر لبعض أولاده بيال وفيه زراعة أوأقر بنخلة فيها ثمرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقر بالمال انه لولده ولم يضفه الى نفسه فهو لولد وثمرة كان‬ ‫مدركا أويغرمدرك ‪ .‬وأما ان أقلرولده أوغيره وأضافه الى نفسه فالزرع المدرك‬ ‫للمقر وكذلك الثمرة والاقرار يختلف لفظه فاذا كان على سبيل القضاء فذلك‬ ‫تكون المثرة فيه كالبيع والوصية والعطية ويكون ما ادرك للبايع حتى يشترطه‬ ‫المشتري ‪ ،‬قال غيره قد قيل في الوصية ان الثمرة المدركة للموصى وغير المدركة‬ ‫للموصى له وهو أكثر القول‪ ،‬وأما البيع والعطية والنحل فكل ثمرة مدركة للبايع‬ ‫المعطى والراهن ولا نعلم في ذلك اختلافا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫اقرت فلانة بنت فلان لزوجها فلان بصداقها الآجل الذي عليه ان ماتت‬ ‫قبله من ضيان عليها له وجعلته وصيتها بعد موتها فلا أحسب ان هذا ضعيف‬ ‫وأظنه حسن مستقيم وأما من قبل بثبوت الصداق بوجود الشرط ففي ذلك‬ ‫اختلاف ومثل هذا لا يضيق ثبوته والحكم به على عادة الناس في هذا وألفاظهم‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه له إن‬ ‫‪ ،‬ومن أوصت له زوجته بصداقها من ضان‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ماتت قبله فانه يسلم إليها تنتفع به في حياتها ويحجر عليها إزالته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان عليه حق لزوجته أوغيرها وأقر الذي عليه الحق‬ ‫بالذي له الحق مال من أمواله ثم ادعى المقر الجهالة وطلب الغير فإذا كان اقراره‬ ‫بحق عليه للمقر كان بمنزلة القضاء وكان فيه الغير بالجهالة على قول ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر بصفرتپه الغطاء ولم يغطاها فالغطاء حكمه للورثة حتى‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر بنصف الأرض المسياة كذا لرجل وظهر للمقر نصف‬ ‫الأرض فانيا يثبت للمقر له نصف نصيب المقر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر لرجل ببيته بيا فيه من ماعون وكان بعض الماعون‬ ‫مرهونا أيثبت الجميع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يثبت للمقر له جميع ما في البيت من ماعون وأما المرهون ففداه من‬ ‫مال المقر له إذا لم يكن الاقرار بحق عليه‪ .‬وأما إذا كان الاقرار بحق على المقر‬ ‫فعليه فداؤه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٧٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجائز للكاتب ان يكتب ما أقر به الموصى إذا خوفه الله ولم يعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫حيفا ‪ . .‬والله أعلم‬ ‫منه‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدت أن من أقر لأحد ببيته وما فيه وكان فيه أوراق فيها‬ ‫حقوق مكتوية للمقر على أحد من الناس ان الحقوق المكتوبة في تلك الأوراق‬ ‫للمقر له بالبيت وما فيه هل يخرج ذلك عدلا أم يكون للمقر كان المقر حيا أو‬ ‫ميتا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول ان جميع ما في البيت داخل في الاقرار وقال‬ ‫من قال انا كان يجىعء ويذهب مثل الحيوان والعبيد ولا يدخل في الاقرار إلا أن‬ ‫يصح بالبينة العادلة انه داخل حين الاقرار ولعل قولا إذا وجد عند الحاكم في‬ ‫البيت فحتى يصح إنه كان خارجا من الاقرار وإلا فحكه داخل وأما ما حدث‬ ‫بعد الاقرار فلا يدخل في الاقرار وأما الأوراق والحقوق التي في الذمم فأكثر القول‬ ‫لا تدخل قال المؤلف حفظت عن أبن عبيدان أنها تدخل وعن الصبحى انه لا‬ ‫يقدرعلى ادخالها وعندي انها لا تدخل فيي أراه صوابا‪ ،‬رجع ‪ ،‬وأما الدراهم فإن‬ ‫وجدت حين الاقرار في البيت فمختلف أيضا فيها وإذا صح أنها في البيت حين‬ ‫الاقرار فيعجبني ان تكون داخلة في الاقرار‪ ،‬قال المؤلف يعجبني ما أعجبنه‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعندي أنه هاولصوات‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة قالت كل ما في منزلها هلوزوجها وكانت هي قاعدة في‬ ‫المنزل حين قولها هذا وفيها حلي وكسوة هل يكون الحلي الذي فيها داخلا في مالها‬ ‫الذي في المنزل الذي اقرت له بيا فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا عندي هولزوجها وهذا إقرار لان ذلك في منزلها وأرجو ان هذا‬ ‫يوجد عن الشيخ أبي سعيد رحمه اللله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عيد‬ ‫بن س‬ ‫خميس‬ ‫‪ :‬عن الشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أقر لأحد ببيته وما فيه وكان في البيت ماعون وسلاح مرهون على‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫المقر هل يدخل في الاقرار أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يدخل في الاقرار والمرهون للمقر له وفداؤ ه إذا فداه الراهن أو‬ ‫ورثته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لزا ملي‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أقر ببيته وما فيه لرجل وفيه سيف مرهون فالسيف للراهن ولا يدخل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . .‬والله أعلم‬ ‫في الاقرار وفداوه بين الورثة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اللبحي‬ ‫وفيمن اتهم بفعل وحبس على التهمة وأقر بيا اهم به هل فيه قول ان‬ ‫اقراره ثابت عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يتعرى ذلك من الاختلاف على حسب ما جاء في آثار المسلمين‬ ‫وذلك يوجد فيمن أقر بقتل انسان فحبس بالتهمة ثم أقر في حال حبسه بقتله‬ ‫فقالوا توخذ منه الدية ولا يقاد باقراره ومثل هذا موجود ‪.‬‬ ‫خذ بها أهي ثابتة عليه بلا اختلاف أم فيه قول‬ ‫قلت ‪ :‬وان أبقرأشياء لم يؤ‬ ‫انها لا تثبت عليه حتى يقر بها بعد خروجه وان انكرها بعد خروجه فلا تثبت‬ ‫قال ‪ :‬إقرار المسجون بيا سجن به ولاجله غحتلف في ثبوته عليه‪ ،‬قال من‬ ‫قال لا يثبت اقراره في الذي سجن به ولا في غيره وفي ذلك اختلاف على ما‬ ‫يوجد‪ .‬قال المؤلف اقراره بغير ما سجن به يعجبني ثبوته عليه لأنه غير مطالب‬ ‫بذلك الاقرار ولا ملازم به فيا العلة المانعة من ثبوته عليه وأما إقراره بيا ‪٨‬سجن‏‬ ‫لاجله فلا أقول انه ثابت عليه وهكذا أكثر إشارات الاثر تدل على ما قلنا ‪. .‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وما اقرار المسجون ففي ثبوته عليه اختلاف قال من قال‬ ‫لا يجوز اقراره في كل شىء حتى يخرج من السجن وقال من قال لا يجوز اقراره في‬ ‫‏‪ ٨٠‬س‬ ‫كل شىعء وقال من قال لا يجوز اقراره فيما استحق به السجن وهذا أحوط ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } ومن أقر لأحد بغلة جميع أملاكه من قرية كذا سنة زمانا‬ ‫هل تدخل غلة العبيد وخدمتهم وأجرتهم وغلة دوابه من لبن وصوف ونتاج وكراء‬ ‫وغلة أرضه من زرع وشجر ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان ثبت الاقرار دخل فيه جميع ما يقع عليه ملكه من تلك البلد إلا‬ ‫على ما ذكرت الانتاج الدواب فانه لا يقع عليه اسم غلة وهوتبع ها وأما غلة‬ ‫العبيد افن اتحبروا دخلت غلتهم في الاقرار وإلا فلا أعلم ان خدمتهم للمقرله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كان يوم الاقرارلا غلة في شىء من هذه الأملاك ومضت‬ ‫أشهر من تلك السنة لم تحصل غلة ثم حصلت بعد مضي نصف السنة أوأقل أو‬ ‫أكثر وأدركت الغلة باملاكه أبوشىء منها متى ينقضى نصيب المقر له منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬له غلة سنة من تاريخ الاقرار ومذ صح له الاقرار فاذا سلمت اليه‬ ‫الاملاك سنة فله ما أغل منها وليس له بعد السنة شىعء وان لم تسلم إليه فله غلة‬ ‫‪.‬‬ ‫سنه‬ ‫قلت ‪ :‬وان كان حين الاقرار بشىء مم الاملاك غلة غير مدركة وبقيت‬ ‫الغلة في شىعء من النخل والشجر ولم تدرك حتى خلت المدة من يستحقها منهيا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫رأنك‬ ‫دلى‬‫تة فإ‬ ‫قال ‪ :‬له غلة سنة كيا أقر له به وما لم تدرك في السن‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل للمقر الرجوع عن اقراره ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبت اقراره على وجه الحق لمن اقر له به ما كثر ما جاء في آثار‬ ‫ف إقرار ولا جها لة فيه ‪ . .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين لا رجوع‬ ‫‪ 3‬ومن أقر بمحمدية لمساجد عيان أو مساجد الدنيا فلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫أحفظ فيها شيئا وأجلت الفكر فيها فاستجلبت من عقلي تضعيفها وحسن عندي‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫ثبوتها للفقراء استعسارا من قسمتها وحسن عندي ردها للمقر أو لورثته وحسن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . .‬والله أعلم‬ ‫ان تعل في جامع بلده‬ ‫عندي‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬ومن باع بيته أأوقر ببيته وما فيه فلا أقدر ان اثبت القفل‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪. .‬‬ ‫الخارجي‬ ‫به الباب‬ ‫الملقفول‬ ‫مسألة ‪ :‬وان كانت الدراهم خمسيائة وفي نسخة ألف والمدة واحدة فعليه‬ ‫جيع ما فيهيا فهذا اتفاق في الأجل واختلاف في عددها‪ .‬وكذلك ان اتفقت‬ ‫الدراهم في النسختين واختلف الأجل أحدهما قبل الآخر ثبت أيضا جميع ما ني‬ ‫النسختين لاختلاف الأجل واتفاق الدراهم وان اتفق الأجل والدراهم ثبت‬ ‫أحدهما ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫فيمن مات وظهرت عليه حقوق لرجل في صكوك عدة فله أكثر ما حل منها‬ ‫وأكثر ما تاجل منها والحال والأجل تلف والأجل متفق كله ولو اختلفت والحال‬ ‫كذلك كله متفق ولو اختلفت آجاله وإلا ان يكون أحد الحقوق لاريات واحدها‬ ‫محمديات فقال من قال الحقان مختلفان على هذا الوصف وقال من قال هما‬ ‫متفقان لأن أربع لاريات خمس محمديات فتقارب المعنى ومن يفرق بينها‬ ‫لاختلافهيا في التسمية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫فيمن وجد عليه لرجل عشرة دراهم مكتوبة عليه في الورقة تاريخها في شهر‬ ‫رمضان وعشرة دراهم مكتوبه عليه له في رقعة أخرى تاريخها في شهرا محرم وكلا‬ ‫الشهرين من سنة واحدة ومحل الجميع يجب اذا انقضى شهر جمادى الأخرى من‬ ‫قال ‪ :‬ان لم يبين أن هذه الدراهم الآخرة من جنس غير الجنس الآخر دل‬ ‫‏‪ ٨٢‬س‬ ‫وإنا كتبت الورقتان عن اقرار بهذه الدراهم وحلها واحد فيعجبني ان لا تثبت‬ ‫عليه إلا ورقة واحدة حتى تبين انها ورقةأخلى بوجه من الوجوه ‪. .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن سلييان بن محمد ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى بلاريتين فضة لفلان معروف من ضيان أرش أوبثشلاث‬ ‫فا نها يثبتان حميعا على هذه‬ ‫فناختلف معنى ‏‪ ١‬لضان‬ ‫لاريات فضة من ضان‬ ‫الصفة ‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬الرغخومي‬ ‫ومن أوصى لأحد أوأقر بثمرة ماله أو بغلته وكان فيه ثمرة أله تلك الثمرة‬ ‫الحاضرة لا غير ذلك أم بينهما فرق في الغلة والثمرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان يوم الاقرار في المال ثمرة مدركة أغوير مدركة فللمقرور له‬ ‫تلك الثمرة لا غيرها وإن كان يوم الاقرار ليس في المال ثمرة فله ثمرة ذلك المال‬ ‫مابقى حيا وذلك إذا لم يقبض المقر والوصي الغلة المدركة في حياته وقد فرق‬ ‫بعض المسلمين بين الاقرار والوصية بالثمرة أبوالغلة فقال من قال ان الاقرار أو‬ ‫الوصية بالثمرة لا تثبت إلا في النخل خاصة لا غيرها والاقرار والوصية بالغلة لا‬ ‫تثبت إلا في الارض والشجر لا غير وقال من قال كله سواء ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل أقر بياله لآخر والمال مرهون أوأوصى به على من‬ ‫فداه‪ 3‬قال إن المال إذا كان مرهونا وأقر به صاحبه فالفداء على من أقر له به وليس‬ ‫على الورثة فداة فالفداء من مال الموصى هذا الذي حفظناه ونعمل به‪ .‬وفي‬ ‫موضع من الأثر أن العطية والوصية فداعهما من مال المعطي والوصي والاقرار‬ ‫فداه على من أقر له به‪ .‬وحفظنا أيضا اذا أوصى الموصي بشىعء مرهون للموصى‬ ‫له به وفداه من مال الموصى إذا خرج من ثلث ماله والراهن هوالرهن المقبوض‬ ‫الذي جاء في كتاب الله لأن غلته وثمرته ترفع من الدين وإن كان مباعا بالخيار فلا‬ ‫قال الناسخ وجدت في‬ ‫يفدى من مال الموصي إلا أن يوصي بفدائه من ماله‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫بعض الكتب وان كان مباعا بالخيار فلا تثبت فيه الوصية إلا أن يوصي بفداه من‬ ‫ماله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر بداره وفيها بير ولم تذكر فلا تذكر تثبت البير في الاقرار‬ ‫حتي تذكر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫فيمن يوصي أويقر لرجل أولمسجد بيال له مباع بالبيع الخيار ويموت‬ ‫الوصي أو المقر هل يكون على ورثته فداء ذلك أم لا‪ .‬أما الوصية والاقرار في‬ ‫المال المباع بيع خيار فمن باعه ففي ذلك اختلاف قول لا تثبت فيه الوصية ولا‬ ‫الاقرار‪ .‬وقول تثبت فيه الوصية والاقرار وعلى ما سمعته من جوابات المتأخرين‬ ‫ان الاقرار يكون فداه على المقرله‪ ،‬وأما الوصية فسمعت فيها اختلافا قول‬ ‫يكون بحاله فاذا فدى صار للموصى له وقول يكون فداؤ ه من ثلث مال الهالك‬ ‫وقول يكون فداؤ ه على الموصي ان شاء فداه وإن شاء ترك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في امرأة أقرت لابن اختها بنصيب امه ان لوكانت حية فلا‬ ‫يبين لى اثبات هذه اللفظة والذي يوجد في الأثر إذا أراد يوصى بمثل هذا أن‬ ‫يقول لابن اختي أولابن ابنتي من مالي بعد موتي ميراث أبيه إن لوكان أبوحيا‬ ‫فهذا ‪ . .‬والله أعلم ‪ . .‬فاذا كان اللفظ ثابتا ويتوجه الى إقرار فالذي يوجد في‬ ‫الأثر ان للمقر له من المال يوم الاقراروإن كان اللفظ يخرج خرج الوصية‬ ‫فللموصى به يوم موت الموصي من المال ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وان أقررجل بنصف ماله المسمى كذا أوكان للمقر أسياؤ ها‬ ‫متساويان في دام المقر حيا فالقول قوله وإن مات المقر ثبت للمقر له نصف المالين‬ ‫جميعا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إن الأعمى إذا باع شيئا أووهبة أأوقر به ومات ولم ينقضه فهوثابت وليس‬ ‫هذا من طريق الربوا فلا ينعقد وليس أخذه حراما وإنما هذا من طريق الجهالة‬ ‫فللاعمى إتمامه ونقضه وإذا مات ولم ينقضه فهوتام ولا نقض للورثة بعد موته‬ ‫‪ ..‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أقر لوالده أو والدته ولم يذكر أساإعهما ‪ .‬قال بعض‬ ‫مسألة‬ ‫المسلمين الاقرار ثابت ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقرانه يرثه فلان وفلان ليس بابيه ولا ابنه ثم مات المقر‬ ‫فاذا ل يكن للمقر وارث من عصبة ولا ذي سهم ولا ذي رحم فان الميراث للمقر‬ ‫له ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وفيمن أقر لاحد بشىء مشتبه بغيره كالسيف والكتاب والعبد ففي ثبوت‬ ‫ذلك الاقرار اختلاف بعض يثبت ذلك ويجعل له الوسط منه أو بالاجزاء وبعض‬ ‫وأما الوصايا فبعض يثبته ويرده الى أهل‬ ‫لا يثبته في الاقرار وكله عن أبي سعيد‬ ‫بعضهم ‏‪ ١‬لأوسط من ذلك وبعضهم قال‬ ‫ا لعلم وبعض أثبته با لاجزا ء وقا ل‬ ‫الأفضل وبعضهم قال الأدون وكذلك القول في الاقرار وبعضهم ل يثبت جميع‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫معين‬ ‫ذلك حتى يقع الاقرار والوصية على شىء‬ ‫© وقيل ‏‪ ١‬لمريض محجوز إقرا ره في ماله كله ووصيته في ثلث‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ماله ولا محجوز بيعه ولا شراؤ ه ولا قضاؤ ه ولا عطاؤ ‏‪ ٥‬وللورثة أن يتموا ذلك‬ ‫مت‬ ‫وينقضوهك وأما إذا أعطى المريض إنسانا شيئا من ماله وقال هولك حييت أو‬ ‫المريض ‪ .‬وقال من قال أنها بمنزلة الوصية‬ ‫قال ذلك لا محجوز لأن العطية لا تجوز ف‬ ‫وتحبوز في ثلث ماله وبعض ضعف ذلك وهو رأينا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر بقتل عبدا أوذمي فلا يبين لي أن يرجع عن اقراره على‬ ‫ما قيل من الاختلاف فيمن أقر بقتل حر وإقراره بالعبد حق عليه في ماله دون‬ ‫نفسه إذ لا يلزمه قود وإنما عليه دية في ماله خاصة { فإن أقر بقتل من خطا فلا يبين‬ ‫لي ان له الرجعة وعليه الدية في ماله دون عاقلته إلا ان تصدقه العاقلة أويصح ان‬ ‫وإن أقر بقتل حر عمدا وأراد الرجوع عن اقراره‬ ‫القتل وقع منه على الخطأ‬ ‫وطلب أولياء المقتول منه الدية ان عيه الدية في ماله ولا رجعة له في حقوق العباد‬ ‫وإنيا له الرجعة في حق الله وهو القود في بعض القول وقيل لا رجعة له ويلزمه‬ ‫أاذقمار به ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫انف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ احمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫وفي لفظ الاقرار وإذا كتب أقر بان عليه لفلان ولفلان أكوان لمسجد وكتب‬ ‫بان عليه للمسجد الفلاني وللمسجد الفلاني أيكون ذلك بالسوية أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان على هذا اللفظ الذي عدد كل واحد منهم فرد بنفسه‬ ‫فيكون بينهم بالسوية على العدد وقول يكون للفرد سهم كسهم الجاعة ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أقر بجميع ماله ايدخل الذي له في الاقرار وكذلك جميع العروض‬ ‫والنقود والمنازل والدكاكين والحيوان ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقر بجميع ماله فهوثابت للمقر له إلا الدين ففي ذلك‬ ‫اختلاف إذا كان المقر حيا قول إذا قال انه لم ينو الدين فذلك له وقول ليس له‬ ‫اعني المقر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وإذا قال المقر أقررت لفلان بيالي الفلاني فيكون للمقر‬ ‫له يوم الاقرار فان كان فيه ثمرة مدركة يوم الاقرار فهي للمقر وأما الثمرة غير‬ ‫المدركة فهي للمقر له من نخل وشجرك وأما إذا كان على نسق وصية وكتبه له من‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫ضيان فاكثر القول انه يكون يوم مات الموصي وأما الغلة فتكون على ما وصفت‬ ‫لك وكذلك الصرم ‪ .‬وأما إذا قال المقر المال الفلاني لفلان فيكون المال لفلان‬ ‫ساعة الاقرارويكون المال للمقر له كانت الثمرة مدركة أوغير مدركة لانه‬ ‫اعتراف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن أقرلأاخوته بجميع ما ورثه سوى المال الفلاني‬ ‫مسألة‬ ‫والمال الفلاني ثم بعدما أقر بيوم أويومين ادعى أنه مغير بيا أقر له به لأخوته أيكون‬ ‫له غير أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان المقر ليس له غير وفي اقراره في ظاهر الحكم غير أن يجري في‬ ‫ذلك اختلاف من قبل انه استثنى المال الفلاني والمال الفلاني فقال من قال ان‬ ‫الاستثناء والشرط يبطلان الاقرار وقال من قال لا يبطلانه وان ادع المقر الجهالة‬ ‫بشىء من مال والده او لم يعلم به فأكثر القول الاقرار ثابت ولا ينتنقض بالجهالة ‪.‬‬ ‫والذي لا يرى له غير بالجهالة فلا يمين في ذلك وهذا القول يعجبني ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وأما إذا أقرلبني فلان أوأوصى وفيهم الذكر والأنثى‬ ‫فالاقرار والوصية يقسم بينهم في الرءوس لا يفضل ذكر على انثى على أكثر قول‬ ‫المسلمين وقول ان الاقرار والوصية لا تكون إلا للذكور خاصة وبالقول الأول‬ ‫أوصى ول يكن أحد من الذكور من بني فلان بل‬ ‫نعمل وأما إذا أقر لبني فلان أو‬ ‫كلهم إناث فالاقرار والوصية باطلان‪ ،‬وأما إذا أقر أأووصى لأولاد فلان فالاقرار‬ ‫والوصية ثابتان ولولم يكن أحد من الذكور بل كلهم اناث فالوصية والاقرار‬ ‫ثابتان ‪ ©.‬وأما إذا أقر لبنى فلان ومنهم من مات قبل الاقرار فقال من قال إن للميت‬ ‫سهمه من الاقرار لأن الاقرار للميت جايز وقال من من قال لا يثبت الاقرار إلا‬ ‫للاحياء يوم الاقرار‪ ،‬وأما من مات بعد الاقرار فله حصته من الاقرار وأما الوصية‬ ‫فلا تثبت للميت ولا تثبت لمن مات قبل الموصي واذا مات الموصي والموصى له ولم‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫يعلم أيها مات قبل صاحبه فقال من قال ان الوصية باطلة وقال من قال ان‬ ‫الوصية ثابتة وقال من قال للموصى له نصف الوصية ويبطل نصفها للاشكال‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وفي رجل أقر وأوصى بسكن زوجته فلانة في بيته من‬ ‫القرية الفلانية الى أن تزوج زوجا بعده ووجد له في تلك القرية بيتان أأوكثر‬ ‫وكان مسكنه في أحدهما أو فيهيا جميعا أين سكن هذه المرأة‪ ،‬وإن ثبت لما السكن‬ ‫أم لا ؟‬ ‫لها ذلك‬ ‫أجب‬ ‫ان تقعده أحدا‬ ‫وجب لها وأرادت‬ ‫الذي‬ ‫السكن‬ ‫في هذا‬ ‫قال ‪ :‬أما الوصية للزوجة بالسكن لا تجوز لأنه لا وصية لوارث إلا أن‬ ‫تكون الوصية من ضيان أويكون اللفظ للزوجة بالسكن اقرارا فحينئذ يثبت‬ ‫السكن للزوجة ‪ ،‬وإذا ثبت السكن للزوجة وكان عند الموصي أو المقر بيتان أو‬ ‫ثلاثة فقال من قال يكون للزوجة سكن أوسط البيوت وقال من قال يكون لها‬ ‫أضعف البيوت وقال من قال يكون ها سكن أفضل البيوت وقال من قال يكون‬ ‫فها بالحصة من البيوت ان كان الملوصي ترك بيتين فلها من كل واحد نصف سكنه‬ ‫وإن كان البيوت ثلاثة فلها من كل واحد ثلثه وفيما زاد يكون على هذا المعنى ‪،‬‬ ‫وقال من قال لايثبت السكن لها حتى تشهد البينة العادلة أن هذا البيت الذي أقر‬ ‫ها بالسكن فيه وبينالاقرار والوصية فرق من مثل هذا والذي يعجبني من القول‬ ‫ان الاقرار ثابت ويكون للزوجة بيت من أوسط البيوت التى تركها الهالك ويكون‬ ‫سكنها في ذلك البيت الأوسط وإذا أرادت المرأة أن تقعد هذا البيت فقال من‬ ‫فها ذلك إذا أرادت ان تقعده أوتسكنهأو تسكن معها أحدا وهو أكثر القول‬ ‫قال ان‬ ‫من قال ليس ان تقعده بل تسكنه الى أن تزوج‪ .‬ذاك اذا أوصى رجل‬ ‫وقال‬ ‫أولامرأة أوأقر له أن يسكن بيته فليس له ان يقعده غيره وليس له ان‬ ‫لرجل‬ ‫في البيت أحدا فافهم هذه المسائل‪ ،‬وأما إذا تزوجت هذه المرأة وكان‬ ‫يسكن‬ ‫التزويج فالتزويج الفاسد لا عمل عليه ويثبت السكن للمرأة الى أن تتزوج‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫فحينئذ يحرج ‏‪ ١‬لسكن من عندها‬ ‫فاذا تزوجت ترويجا صحيحا‬ ‫تزويجا صحيحا‬ ‫وقع القسم قبل ان تظهر الورقة فاذا ظهرت‬ ‫دخل الزوج مها أو ل يدخل وأما إذا‬ ‫الورقة وصح السكن للزوجة بخط من يبوز خطه عند المسلمين فحينئذ يبطل‬ ‫القسم على هذه الصفة ‪ . .‬والله أعلم‬ ‫‪ :‬ومنه © وفي رجل أقر لرجل بثلث كت يبقى من ماله بعد انفاذ‬ ‫مسألة‬ ‫وصاياه ثم عرضت وصاياه على ‏‪ ١‬لمسلمين فبطل منها شى ء وثبت منها شى ء فارا د‬ ‫الموصى له انيأخذ ثلث ما بطل من الوصايا قال الورثة ليس لك فييا أوصى به‬ ‫؟‬ ‫ثبت أو بطل ونحن أولى بيا بطل ثم تخاصا ما لحكم في ذلك‬ ‫شىء‬ ‫الهالك‬ ‫قال ‪ :‬إن أقر له بثلث ما يبقى من ماله بعد انفاذ وصاياه فكل ما بطل من‬ ‫وصاياه فله ثلثه وللورثة الثلثان وإن كان أقر له بثلث ما لبعد انفاذ وصيته هذه أو‬ ‫وصية محدودة فليس للمقر له فيےا بطل من تلك ا لوصية شى ع وهو مردود ‏‪ ١‬لى‬ ‫الورثة وحدهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفي رجل أقر لرجل بثلاث نخلات برش من ماله‬ ‫الفلاني ولم يصفهم بصفة يستدل بها عليهم ثم مات المقر وطلب المقر له النخلات‬ ‫وخلف الهالك ورثة يتامى وبلغا فلم يعطه الوصي النخلات إلى أن أثمرت‬ ‫وأدركت لمن تكون الغلة ما ل يميز له ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يميز النخلات الى ان أدركت النخل فالثمرة لورثة المقر وأما‬ ‫إذا ميز النخيل قبل الادراك فالثمرة للمقر له غير أن التمييز يكون بنظر العدول‬ ‫وخاصة إذا خلف المقر أيتاما ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل له خالة وكانت في حياتها تطلب منه الحل‬ ‫والبر ان مما لزمها له أعوليها له أيبريها هو بغير مطلب منها من جميع ما لزمها له فلما‬ ‫ان ماتت وجد في وصيتها مكتوبا له شيئا من الحق من ضيان عليها له أو اقرار من‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫ضيان عليها له أغوير ضيان أجوز له أخذ الذي مكتوب له أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جايز للمقر له أو الموصى له أن يأخذ ما أقرت له به الهالكة من‬ ‫دراهم أو غيرها وأوصت له به الهالكة فلا حرج عليه ولا شبهة عليه فيه ولو كان‬ ‫ابراها في حياتها إلا أن يعلم ويستقين انه ابراها من هذا الحق المكتوب له في هذه‬ ‫الورقة وهو كذا وكذا لارية وقبلت منه البر آن فلا يعجبني اخذه‪ .‬وأما إذا لم يعلم‬ ‫ذلك وكان الاقرار أو الوصية بلفظ ثابت وبخط من يبوز خطه فجايز له اخذه‬ ‫والتمسك فانه لايدري لعل المالكه لزمها له شىعء لا يعلم هو به ‪ ،‬وأما إذا أقرت‬ ‫له بشىء من العروض والأصول والآنية وأوصت له بشىء من هذا فهذا جايز له‬ ‫أوصت له به من الأصول والعروض والآنية ولا يدخل‬ ‫أخذ ما أقرت له به أو‬ ‫الر آن في مثل هذا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫ومن قال لفلان كذا من مالي وصية هل هذا إقرار أم وصية وإن قال من‬ ‫مالي هذا في ذلك فرق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما قوله لفلان كذا من مالي يعجبني ان يكون اقرارا وأما قوله ني‬ ‫مالي فارجو أن يكون بعضا جعله وصية مثل قوله من مالي وبعض فرق بينه وبين‬ ‫من قال مالي وقال انه يمكن ان يكون موضوعا في ماله بمنزلة الامانة ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبوسعيد معي أنه في المريض إذا قال في مرضه لوصي أو‬ ‫وارث اقض عن فلانا كذا وكذا خرج هذا على معنى الاقرار لانه لا يقضي عنه‬ ‫إلا ما هوعليه وأما قوله اعطوا عني فلانا كذا وكذا فعطية المريض لا تحجوزحتى‬ ‫يسمي به وصيته فيثبت من الثلث وكذلك إن قال من مالي بعد موتي ففي بعض‬ ‫القول انه وصية وفي بعض القول انه لا يثبت وصية حتى يسيا به وصية { وقوله‬ ‫فرقوا عني على الفقراء كذا وكذا فهذا يخرج عندي بمنزلة قوله اعطوا عني فلانا‬ ‫كذا وكذا وكذلك قوله سلموا عني فهذا عندي لا يثبت وهوبمنزلة العطية ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن أبي عبيد اله محمد بن سلييان العيني ‪:‬‬ ‫ان الاقراض المغصوب جايز والمجهول فيه اختلاف قال الناظر وقيل ان‬ ‫الاقرار ي المغصوب لايبوز والبيع والعطية والترك والحل في المغصوب لابوز لانه‬ ‫يقر بيا لا يملك وهو أكثر القول ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وفيمن أقر لزوجته برداء حرير قيمته الى أربعين لارية فضة فيا يجب هما إذا‬ ‫وجدت الاردية أو لم توجد ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان اتفقا هي وزوجها على شىء من دراهم أو ثوب قيمته أربعون‬ ‫لارية وقال من قال أربعون لاية إلا لارية وقال من قال أربعون لارية إلا شىء‬ ‫يسير ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وا لا بلة يثبت ‏‪ ١‬قرا ره ووصيته أ م لا ؟‬ ‫مسألة‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ته‬ ‫و في‬ ‫بلاف‬ ‫ثاخت‬ ‫قال ‪ :‬كل ذلك يدخله ال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الأهلى‬ ‫ومن كان في وبيته شىء فقال إنه ليس له أوأنه ليس بشيئه أوأنه لغيره‬ ‫ولم يقر لأحد معروف بعينه ما الحكم فيه في حياته وبعد موته ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان حكم هذا الشىء يكون له في حياته ولورثته بعد وفاته إذا لم يقر‬ ‫به لأحد بعينه ولا قال ليسه له على أكثر القول وفيه قول يكون حكمه الوقوف‬ ‫فعلى هذا يكون حكم هذا الشىء حكم المال الذي لا يعرف ربه والقول الأول‬ ‫أحب الي ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقربياله الفلاني أوأوصى وإدعا ورثته ان المقر به أو‬ ‫‏‪ ٩٦١١‬۔‬ ‫الملويصي به جانب منه لا كله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف قول ان القول قولهم مثل ماكن القول قول هالكهم ‏‪٥‬‬ ‫وقول يثبت جميع ذلك ولا يكون القول قولهم وهذا إذا لم يكن بيته بتحديد ذلك‬ ‫وكذلك بيته الفلاني إذا كان بقدر ما يقع عليه اسم بيت مثل صفة أغورفة وقال‬ ‫انه له الصفة دون الغرفة أاولغرفة دون الصفة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أقر واعتز ف بشىء من الأصيلة والغلة لغير هل يثبت وإن‬ ‫مسألة‬ ‫ثبت لما يجعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ ،‬ويكون لصلاحه ولا بزار به ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الشيخ محمد بن سالم القرن عن رجل دابة أومالا أوعبدا‬ ‫ا مشتر ي قبل ‏‪ ١‬لحكومة‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين ومات‬ ‫ووجد فيه عيبا وغير عند حاكم من حكام‬ ‫قبل الحكومة هل للورثة‬ ‫الجهالة ومات‬ ‫وإدعى‬ ‫ضان‬ ‫اقرار أو وصى من‬ ‫أو أقر بمال‬ ‫من الجكم ماكان لهالكهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اني لم أحفظ هذه المسألة بعينها من الأثر إلا ما جاء فيها جملا في‬ ‫معنى العموم ان للوارث ما للهالك وعندي والله أعلم ان الوارث إذا ثبت وصح‬ ‫ما ادعاه المالك من الجهالة فلا يبعد عندي انيكون له ما مالكه مما ذكرت من‬ ‫المحاكمة وغيرها‪ .‬صحيح ثابت ما سطره الشيخ محمد بن سالم القرن من المسألة‬ ‫وعندي انه كذلك وثابت يحكم به كبته عبد الحمن بن محمد بن بلعرب بيده‬ ‫قال الفقير لربه سالم بنسعيد الصانعي عرفت الاختلاف في البيوع المنتقضة التي‬ ‫ان لاوتمت تمت إذا مات المشتر ي قبل الاتمام فقال من موته ثبوت البيع وليس‬ ‫للورثة خيار في نقض ذلك ولا إتمامه وقال من قال لا يثئبت ذلك وللورثة ما‬ ‫للمشتري في اتمام ذلك ونقضه‪ ،‬والذي عندي والله أعلم ان هذا الاختلاف‬ ‫بينهم إذا مات المشتر ي ولم يصح منه نقض للبيع ولا إتمام وأما إذا نقض ولم‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫ينقطع الحكم بينه وبين البايع فللورثة في ذلك ما له هوولم يبن لي في ذلك‬ ‫وقد جاء الأثر ان الشفيه إذا مات على مطلب شفعته ولم يحكم له بها‬ ‫اختلاف‬ ‫فلورثته ان يطلبوها بعد موته وهذا أشد من ذلك لأن الشفع قد قيل فيها أنها لا‬ ‫تورث والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال الناظر قد نظرت في أقوال هلؤاء القائلين في المسألة المتقدمة فوجدتها‬ ‫بعد موافقتها الناظر قد نظرت في أقوال هلؤاء القائلين في المسألة المتقدمة‬ ‫فوجدتها بعد موافقتها وسلامتها من مشاقتها أنها غير مستوفية لمعاني المسألة كلها‬ ‫ولا مستولية على جميع عقود ها بحلها وذلك لاحمال من أجمل منهم لها وتخصيص‬ ‫منهم ما خصه منهاإذ ل ينفكوا جميعا من أحد هذين فيها حتى بقيت‬ ‫من خص‬ ‫المسألة مرتبطة بهيا مترددة بينهما لا حال لها عنهما وهما الاجمال والتخصيص فلذلك‬ ‫لم يستغن سائلها بها عن طلب الزيادة في البحث فيها والتنفحيص إذ لم يحصل له‬ ‫الاكتفاء بها لأن المقتصر ليه كالمستوفي ‪.‬‬ ‫وكيف يكونان بمثابة وهو لم يتم به المعنى كلا ولا حصل به الاستغناء‬ ‫للسائل ولا لمن بعده اقتفى إلا وأن لكل فائدة مائده وهى لمفيدها عائده ألا وهى‬ ‫الأجر وهي على قدر الفائدة فيا كان أتم فائدة كان أوفر أجرا عند الله لأهله‬ ‫وأوفى ‪ .‬لكن الله لا يؤ جر إلا على ما يتقبل ولا يتقبل إلا ما خلص له وصفا‬ ‫جعلنا الله وإياكم من أهل الصدق والوفاء ‪.‬‬ ‫والاخلاص فيماقام به من طاعة اللله عالم السر وأخفى { وأما مالم يات فيه‬ ‫أقوال هؤلاء القائلين ولا تضمن معناه فييا كانوا به متكلمين فاهولاقرار من‬ ‫القرين كانوا فيه مقيدين أموطلقين ومالهم وعليهم فيه بالحكم من قول أهل‬ ‫العلم المهتدين إذا رجعوا عنه وكانوا له منقضين وللجهالة به مدعين وهل فرق‬ ‫بينهم وبين ورثتهم في النقض له ودعوى الجهالة به أيكونون في ذلك مستوين أم‬ ‫مختلفين كانوا في حياتهم بالنقض مطالين أعونه غير راجعين فهذا المعنى الذي لم‬ ‫‪__ ٩١٣‬‬ ‫جهالة ممانهم بأمره‬ ‫ذكره عن‬ ‫أعراضهم عن‬ ‫المتقدمين ولا أرجو ؤ‪:‬‬ ‫يات عليه كلام‬ ‫من‬ ‫ل‬‫لأنه هو من جلى أسباب الأحكام لا من دقيقها ومن ظواهر آثار الايلام‬ ‫وأني قد ثال ما قد صحبتهم واعتبر تهم بمذاكرتي إياهم ومناظرتي لهم وقد‬ ‫عرفت منهم التدقيق والتعمق فييا هأودق من هذا وأعمق ولكم مشكلة لي قد‬ ‫أحلوها ومعضلة عل قد يسردها وسهلوها‪ .‬فكيف يجهلون هذا علي الذي هو‬ ‫غير خفى إلاعلى الجاهل العمى مع كثرة مطالعتهم الآثار واستدامتهم على‬ ‫تلاوتها ومباحثتهم بالتدبر فيها والأفكار وتطلعهم عل فيها من غوامض الأسرار‬ ‫وكشفها لأهلها من خفى الاستتار إلى جلى الاطهار‪ ،‬فكم من دقيق صار عندي‬ ‫بهم جليا وكم عميق أضحى ظاهرا بسببهم بعد أن كان غامضا معي وخفيا ‪.‬‬ ‫فهذا الذي عرفته منهم وذكرته عنهم عو الذي أبعد رجائي عن جهلهم ‪1‬‬ ‫أعرضوا عن ذكره وعن كون تركهم إياه اختيارا لتر كه بعد علمهم به وإنيا قربه‬ ‫التغافل الذي لا عصمة عنه لعالم‬ ‫ظني هوما كان من شأنهم وشأني وذلك هو‬ ‫ولا جاهل وما جرا مجراه فهو مثله وخارج على معناه إن ذلك غير معدوم من‬ ‫صفات البشرية ولا ممتنع تطرقه عليهم بالكلية ولكنهم فيه متفاوتون ليسوا فيه‬ ‫بالسوية وسبحان من جعلهم في أحوالهم مختلفين وتبارك وتعالى عن جميع صفات‬ ‫المخلوقين وتفرد بصفاته الكاملة التي لا تليق إلا به ولا تنبغي إلا له وهو اللله رب‬ ‫العالمين ‪.‬‬ ‫وأماأنا فإني لما عرضت عل هذه المسألة مع أقوال القائلين فيها ووجدت‬ ‫بعد أن تأملتها غير مشتملة على جميع معانيها أحببت اتخاذ المعدوم منها واثبات‬ ‫الشاذ عنها لما في ذلك من تمام فائدتها وغنية سائلها عن طلب زايدتها وإن كنت‬ ‫ممن أهلا لذلك لست وذلك لقلة علمي وركاكة فهمي ولكن دعاني إليه حرصي‬ ‫على تمام المعاني وحمية وعذرا لاخواني ‪.‬‬ ‫‪٩١٤‬‬ ‫فاقول بعد استعانتي بالله وطلب توفيقه إياي لادراك ما قصدته من بياني‬ ‫أن المعنى المغفول من المسألة في قول المسئول وما بعده من القول هو الاقرار وهو‬ ‫عندي على ضربين إقرار مطلق وإقرار بحق وكلاهما يلزمان من أقربهيا أبوأحدهما‬ ‫ويحكم على كل ما يصح عليه منهيا بعد امتناعه عن واجب ذلك فيهيا إذا كان‬ ‫بحد من يلزمه ذلك من أمرهما وهو كونه حرا بالغا صحيح العقل غير منفي‬ ‫ولا مكره عليهيا كان إقراره بهيا أوبأيهيا‪ .‬فهذا الذي يحكم عليه بيا يصح من‬ ‫إقراره بعد امتناعه به عن خصمه وفراره وطلب خصمه منه إنصافه إن كان ممن‬ ‫يملك أمره أو لم يكن ‪.‬‬ ‫وقام في ذلك مقام ولي أووكيل أموحتسب على رأي من أجاز الحسبة له‬ ‫كان ذلك الاقرار من أحد من أهل الاقرار ومن أهل الانكار أو من الأبرار أو من‬ ‫الفجار فإنهم في ذلك كلهم الاسلام لعلى سواء‪ ،‬وليس لأحد أن يميل عن‬ ‫حكم الاسلام إلى غيره بهوى لقول الله تعالى ‪« :‬لنبليه وصفيه فاحكم بينهم‬ ‫بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عيا جاءك من الحق‪ 4‬الآية ‪.‬‬ ‫وأما إذا رجع المقر عن إقراره ونقضه بعد أن إدعا الجهالة به فهذا عندي مما‬ ‫يختلف القول فيه ويفتر ق الحكم في معانيه والذي عرفته من ذلك أنه إن كان‬ ‫دعوى هذا المدعي للجهالة فيما أقر به مطلقا فهوغير عار من التنازع فيه بين أهل‬ ‫العلم فيما يجب له فيه الحكم أوعليه للخصم فمن معنى قول من قال منهم أن‬ ‫دعواه للجهالة فيه مقبولة ومالم يصح كذبه فيها فهي صحيحة غير معلومة ‪ ،‬وذلك‬ ‫موضع ثبوت جهله في الأصل وطربان حدوث علمه عليه في الفصل فلذلك‬ ‫روعي حتى يصح انتقاله منه وتحوله عنه إلى فصله وهكذا حكم سائر الأشياء إن‬ ‫كل شيء يحكم له باصله وعليه به يقضي ولن يجوز تحويله عنه إلى غيره مما‬ ‫يمكن حدوثه به بغير حجة تقوم أو دليل يرتضى ‪.‬‬ ‫‪. ٩٥‬‬ ‫ومن معنى قول الآخرين منهم أن ليس لهذاالمقرفي إقراره المطلق حجة‬ ‫بدعواه الجهالة به ولا حق لأن طلاقه في إقراره للغير يقتضي ملك المقرور به‬ ‫للمقرورله قبل كون إقراره هذا‪ ،‬وكأنه على هذا يدل على كونه في يده بغير‬ ‫تملكه له وإنما هو حق لغيره من حيث لا يعلم الغير به حتى يصح معه من هوفي‬ ‫يده له أكوان عالما به وإنما صار في يده على سبيل التعدي فيه على صاحبه حتى‬ ‫أقر به توبة وندما على فعله وخلاصا إلى ربه بعد احتيال كينونته في يده بحقه مع‬ ‫وجود علم المقرور له بذلك به أعودمه‪.‬‬ ‫وغير بعيد من احتيال كون ذلك الاقرار من مقره على سبيل التوسل‬ ‫والتفضل به في إخراجه عنه من ملكه لا نه غير ممنوع التصرف في ماله وإخراج‬ ‫ما شاء منه لغيره بالجائز فيه وبه كان ذلك بإقرار أو بغيره‪.‬‬ ‫وعلى احتيال كلا الوجوه المتقدمة فتقدم التبعة عليه ألوزوم الحق لربه‬ ‫وغير ذلك الاقرار هوغير متسبب بذلك الاقرار المطلق لمن أقر به إليه فمن ذلك لم‬ ‫تكن له حجة في دعواه الجهالة به في قول من قال بذلك وتفرد به من أولئك وكان‬ ‫هذا القول عندي هوأصح القولين وحجته أقوى الحجتين فهذا ما عرفته وعلي‬ ‫حسب ما معي قلته في حكم أحد الضربين من الاقرارين ‪.‬‬ ‫وأما الضرب الثاني منهيا فهوما أقر به المقر بحق أوعن ضيان لزمه لاحد من‬ ‫الخلق فالذي يقع لي في هذا أنه كأنه أقرب من الأول لقبول دعوى الجهالة فيه‬ ‫من مدعيها لاختلاف معانيها وافتراق أحكامها عند من يبصرها ويعيها لأن‬ ‫اطلاقه في الأول يدل على الاعتراف به نفسه لغيره عن غير حق متقدم لزومه‬ ‫عليه فيكون به قضاء عنه ووفاء له منه لا بل منتف عنه معنى القضاء لعدم‬ ‫الدليل به عليه إلى موضع وجوده إليه بعد أن ساقه سياقة اللفظ إلى مقره فأقر‬ ‫به ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٦‬س‬ ‫وذلك غير منفك من الاقرار الثاني لأن الألفاظ مع اختلافها في المعاني هي‬ ‫الدالة على المعاني ومن أجل اختلافها اختلفت ف أحكامها وتشعبت في أقسامها‬ ‫عند حكامها فحكموا لكل منهيا بحكمه ولم يجاوزوا به عن رسمه ‪.‬‬ ‫فكذلك لا أن دلت ألفاظ اللفظ في الاقرار الثاني على القضاء حكم به‬ ‫على المقضي للمقضى ما كان على حال الاتمام فيه بالرضى ولم ينقصه بدعوى‬ ‫الجهالة فيه فيما مضى ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان له منتقضا وعن دعوى الجهالة به ليسه معرضا بل كان ها قائيا‬ ‫وبها مطالبا وعاصي ومنكرا كونه به عالما فعلى الحكم قبول قوله هذا مالم يصح‬ ‫خلافه معه وأن يكون له به حاكيا ولكفي خصمه عنه فيه قادما وذلك لما ذكرنا فيما‬ ‫في‬ ‫عليه فيمن يصح له ذلك‬ ‫الجهل بالأشياء على العلم وحدوثه‬ ‫تقدم‬ ‫من‬ ‫تقدم‬ ‫الحكم ‪.‬‬ ‫لكن على الحاكم به ورجع بدعوى الجهالة فيه بعد طلب الخصم ذلك‬ ‫منه وهو أعرف بلازمه خصمه هذا مالم تكن عند خصمه بينة تشهد له بحقه‬ ‫الذي له عليه فيا لم يكن كذلك كان لخصمه ما يعترف له به عن حقه ليس له غير‬ ‫ذلك منه إلا أن يطلب يمينه كان على الحاكم استحلافه على مقتضى دعوى‬ ‫خصمه عليه والذي أراه من يمينه في هذا أن خصمه يحلف بالله أن ليس له حق‬ ‫عليه غير الذي اعترف به إليه وإن زاد الحاكم في مينه على هذا أو نقص أوأتى‬ ‫بغيره مما يقتضي فيه معنى المدعي بلا زيادة عليه كان واسعا له ومنقطعا الحكم‬ ‫به ‪.‬‬ ‫أما إن قامت بينة لمن له الحق باد فربما اعترف به المعترف له على المعتز ق‬ ‫به وذلك بعد استحلافه إياه فطلب منه ذلك بحكم الحاكم عليه فهذا مما يجرى‬ ‫فيه الاختلاف بين المسلمين فاحسب أن بعضا لم يوجب له شيئا على خصمه بعد‬ ‫استحلافه إياه وإعجازه البينة قبل استحلافه إياه ونزوله إلى يمينه وإهداره البينة‬ ‫‪٩٦٩٧‬‬ ‫وانقطاع الحكم على هذا فييا بينه والخصم لأن الحكم يقطع ما قبله فلا يكون‬ ‫قطعه ‪.‬‬ ‫على العدل‬ ‫إذ اكان‬ ‫نقضه‬ ‫لمحتاج حجة فيه بعده ولا لأحد‬ ‫ولان الحاكم لم يحكم بيا حكم بينهيا إلا بعد طلبهم لقطع الحكم فيه عن‬ ‫رضى به منهيا فكون هذ ا منهم ولحم ابطالا لحجتهيا ولا يكون المبطل منهم لحجته‬ ‫بهذا في علانيته نافعا لهم في ا لحكم تمسكه بها في سريرته بل لوكان متمسكا بها‬ ‫على خصمه مستنصرا بها عليه في غرمه ما كان مطالبا للحاكم في استحلافه‬ ‫حكمه ‪.‬‬ ‫ورا ضيا بيا يقطعه بينهيا من‬ ‫لخصمه ‪.‬‬ ‫وإنما يكون عن استحلافه إياه عاذرا ولحضور حجته وقيامها له بحقه ناظرا‬ ‫ثم حينئذ يطالب في أخذ حقه من خصمه تماما وأقرا وعلى الحاكم أن يحكم له به‬ ‫عليه راغيا صاغرا ولما أن لم يكن منه ذلك لم يكن إلى قبض حقه بكياله من‬ ‫له به بعل ابطاله إياه صايرا فهذا ما بان من معنى هذا‬ ‫حين قيام حجته‬ ‫خصمه‬ ‫القول والحجة له فاحببت بيانها ليعلمها من كان بينه وبين خلافه مناظرا ‪.‬‬ ‫وأما مايخرج من معنى قول معنى قول بخلافه وتبين لي من حجته فمعنى‬ ‫أنه يخرج من معنى قول من قال به أن ذا البينة أولى بما قامت له به بينة وقطع‬ ‫الحكم بينه وبين خصمه لا تبطل به حجته ‪.‬‬ ‫ومن الحجة لهم في ذلك أن البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة وهذا قد‬ ‫تبين فجوره بها في ظاهر الحكم وتسبب عليها من أجلها أسباب الظلم ‪ ،‬فهذا‬ ‫أبطل حجته في قول من قال به من أهل العلم وقوى عليه حجة الخصم ولم يراعا‬ ‫به قطع الحكم إذ الحجة حجة في أي وقت قامت والقائمة عليه خصوم بها‪.‬‬ ‫وإن تلك في سريرتها قد خانت وحاث لحجة الله من الخيانة وإنما الأولى‬ ‫بها الأمانة واحتيال خيانتها في سريرتها لا يوجب ذلك عليها في علانيتها كذلك‬ ‫احتيال حق من قامت عليه في سريرته لا يوجب ذلك له في علانيته لأن حكم‬ ‫الظاهر غير حكم السراير‪ .‬وقد تعبد الله المتعبدين من خلقه بيا تعبدهم به في‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫بعضهم من بعض ما منهم ظهر لا بيا قد خفى علمه عليهم منهم واستنزلان ذلك‬ ‫في صحيح النظر وتكليف ما لا يطاق‬ ‫من طاقة البشر وداخل فيها لا يطاق‬ ‫خارج‬ ‫من الحكمة وا لله تعا لى عليم حكيم في جميع ما قضى به وقد ويتعا لى عن‬ ‫خروج‬ ‫فعل غير الحكمة وتكليف عباده ما لا يطيقونه مما لا يوصل منهم إلى علمه في‬ ‫جميع ما خهاهم عنه أو أمره وهو العالم بذات الصدور والمطلع على مغيبات الأمور‬ ‫إذ لا تخفى عليه خافية من مظهور وسرور وكفى به شهيدا ورقيبا على المجهور به‬ ‫والمسىستور‪.‬‬ ‫ووجه آخرما نستنبط الحجة منه لهذا القول قول النبي يلة أن على‬ ‫المدعي البينة وعلى المنكر اليمين فالذي يوافق قوله يل ويخرج قوله عليه أن‬ ‫اليمين على المنكر فييا لم تقم به البينة للمدعي على المدعى عليه وإنيا كانت‬ ‫معدومة غير موجودة ولا من حق وأما ما قامت به البينة وصححت أمره الحجة‬ ‫فليس يمين المنكر فييا يدفع به عن نفسه بشيء لأنه لا يجتمع بينة ويمين في‬ ‫دعوى واحدة واستعجال المدعى في استحلاف من ادعى عليه قبل حضور بينته‬ ‫لا تسقط شهادتها فيما قامت به بل يكون الحكم من الحاكم على الخصم بها أولى‬ ‫لأن حجتها أقوى فهذا ما تبين لي من الحجة لهذا القول ولنظر المبتلا بهيا بينها‬ ‫وإيما راه عدلا اعتمد عليه منهيا لأنه لا يسعه غير موافقة العدل فيهيا ولا في‬ ‫غيرهما‪.‬‬ ‫وما قد مضى ذكره من حكم الاقرارين المتقدمين وحكم المقر بهيا فيا له‬ ‫وعليه فيهيا فجميع ذلك معلق‪ .‬جوازه بوجود كيال الشروط المتقدمة في المقر لتعلق‬ ‫جواز إقراره بها وإلا فمنعكس ذلك كله مع عدمها أعودم شيع منها‪ .‬ومهما صح‬ ‫إقرار المقر وثبت إقراره جائزا منه لم يمتنع من دخول حكم من الأحكام المتقدمة‬ ‫عليه ولا جاز منع جواز تطرقه إليه وإنما يجب قطع الحكم عليه به على ما يوجبه‬ ‫العدل منه ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٩٦١‬‬ ‫خارجا من‬ ‫سها عليه هوما كان‬ ‫المفصولة‬ ‫الاقرار الملشارإليه بالأحكام‬ ‫وإن‬ ‫الزيادة عليه أو النقصان وارتفاع حاله وانحطاطه في الأثيان ‪.‬‬ ‫ولا يصح ذلك إلا أن يكون من غير الدراهم والدنانير التي هي أثيان‬ ‫للأشياء بل يجب كونه مما عداهما مما لم يجر مجراهما وإنها جاز بهيا ومتعلق عليها‬ ‫لكونهيا أصلا له وهوتاج ليا وه أحد الأصناف الثلاثة التي هي غيرهما وهي‬ ‫المعرفة بالأصول والعروض والحيوان فهي التي قد عرفت بحدوث الانقلاب‬ ‫عليها بالزيادة فيها أو النقصان بها وربيا قد أتى ذلك الحادث منها على أثيانها‬ ‫دون أعيانها إلا أن ذلك كله متساوفي علة تغيرها عن حالها وما أمكن فيه تغير‬ ‫حاله بوجه من الوجوه لم يحكم على المقر به بمعرفته بعد امكان غيبته ودعواه فيه‬ ‫بجهالته إلا بصحة حضرته حين الاقرار به ومشاهدته وإلا فهو موصول إلى‬ ‫حجته ومقبول قوله في ادعائه لجهالته إذا كان إقرار المقر بحق وخارجا منه على‬ ‫القضاء به بالحق بلا حيف منه على نفسه فيه ولا على من قضاه إياه من الخلق‬ ‫لأنه يحتمل زيادته على الحق الذي عليه له في تقويم أهل العدل فيه بقيمته إذا‬ ‫كان إقراره به في حين غيبته حتى تبين له ذلك فيه من معرفته بعد حضرته فلهذا‬ ‫كان أقرب لقبرل دعواه بجهالته من المقر بالمطلق في هذا هو كاف عن اعادته لمن‬ ‫من الله عله ه بهدايته وتخصيص كون الاقرارين المذكورين مع ما تقدم من‬ ‫حكمهإا احد الأصناف الثلاثة المقدمة دون الدراهم والدنانير لأن الدراهم‬ ‫والدذانير لا يطرى عليها حدوث التغيير في حال ولا ثمن لكونهيا أثيانا للأشياء ‪.‬‬ ‫ولا سبيل لدعوى الجهالة من مدع ليا فيها إذ هما غير غختلفين عن حاليا‬ ‫في غيبة المقر بهيا عنبيا ولا في حضرته ليا كان إقرار المقر بالمطلق أوبحق فيهيا‬ ‫فليس له نقض إقراره بهيا بل لازم عليه ما أقر به منهيا ومحكوم عليه للمقرور له‬ ‫بأا لأن الحكم يوجب التساوي في هذا بينهيا‪.‬‬ ‫ولا يبين لي في هذا الفصل اختلاف منصوص فيهيا إذ لا أرجو إلا الاتفاق‬ ‫على لزومهيا فمن أقر بهيا أو بأحدهما على ما بيناه من العلة التي فارقا بها في هذا‬ ‫الموضع غيرهما من سائر حكمهيا‪.‬‬ ‫وأما ما يكون للوارث ما للهالك من أمرهما بيا لا يكون وتبين فرقهيا فالذي‬ ‫يخرج معي من مجمل القول الفرق فيهيا أن الموضع الذي يكون للهالك فيه‬ ‫النقض لجهالته اتفاقا كان الوارث في هذا مما يجرى معنى الاختلاف فيه أن له‬ ‫ما لهالكه أم لا ‪.‬‬ ‫وعلى هذا فلا يبعد لحوق معنى الاختلاف للوارث في جواز النقض له فييا‬ ‫كان جوازه للهالك اختلافا وذلك على رأي من أجازه فهالكه حتى يكون لوارثه‬ ‫في جوازه له اختلاف مما فيه الاختلاف وهذا مطرد في الاقرار وغيره وما أحسن‬ ‫تفسير أبي علي الصائغي لمجمل هذا القول فييا تقدم من قول عقيب القائلين‬ ‫قبله في المسألة المتقدمة وهوما للهالك نقضه بالجهالة فنقضه بها ولم يزل يطلب‬ ‫الانصاف من خصمه بسببها حتى مات وهوعلى حال مطالبته من قبل أن‬ ‫يوصله أحد من الحكام فيه إلى حجته وصح جميع ذلك منه في حياته فإن للوارث‬ ‫في هذا الموضع ما للهالك إذا تمسك بتمسك هالكه في ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا مات هالكه ولم يصح نقضه لا له نقضه ان لو نقضه ولا ما يوجب‬ ‫عليه رضاه وإتمامه له في حياته فهذا الذي يلحق الوارث معنى الاختلاف في‬ ‫جواز الحجر فيه له بعد مماته وهذا المعنى من قوله والمحتنا من عقله أدام الله لنا‬ ‫محتنا‪ ،‬ولا أوحشنا من حناه بل اللله مرجو ان يجعله لنا ملجا وذخرا ولد فع جيش‬ ‫‏‪ ١‬لجهل عنا فتحا ونصرا ولما صعب علينا ترقيه وعسر علينا تلقيه مسليا ويسرا وجزاه‬ ‫الله خيرا وأجرا ‪.‬‬ ‫الله عنا على هذا منه إن شاء‬ ‫وأما تفسيره هذا فهوسائغ إل ومعجب لدى إلا أني إلى رأي من أبطل‬ ‫حجة الوارث فييا كان للهالك فيه الخيار بين النقض والاتمام فلم يكن منه شيء‬ ‫‏‪ ١٠١‬۔‬ ‫من ذلك في حياته أميل إذ هو من غيره عندي أعدل‪.‬‬ ‫وأما سائره فإني مصاحبه فيه في ذلك ومسايره لأنه قد تبيت حجته‬ ‫واتصحت محجته ومن ذلك أن موت الهالك قبل توصله إلى ما قد استحقه‬ ‫لا يبطل ماله وحقه وإنيا يكون ذلك لازما من عليه وميراثا لمن انتقل بالارث إليه‬ ‫إذ نقضه لا له نقضه في حياته هوالذي أوجب استحقاقه له والحجة لوارثيه فيه‬ ‫بعد وفاته حكم له به على خصمه أو لم يحكم الحاكم كان خصمه من العرب أو‬ ‫الأعاجم ‪.‬‬ ‫وأما وجه إبطال حجة الوارث مما يكون للهالك الحجة منه إن لطولبها فلم‬ ‫يطلبها حتى مات على ذلك لأنه لوكانت الحجة للوارث فيه كيا كانت للهالك‬ ‫ولو لم يطلب الهالك حجته في ذلك لكانت الحجة ثابتة لوارث الوارث من بعده‬ ‫إذا لم يطلبها الوارث الأول من قبله ‪.‬‬ ‫وعلى هذا فيكون للرابع بعد الثالث ثم لازال ينتقل ما اتصل به النسب‬ ‫من وارث إلى وارث كذلك من تكون الحجة في ذلك عليه تتحول عنه هي على‬ ‫من يتحول ميراثه ثم على هذا يكون الأمرمتسلسلا إلى من لازال نسبه به‬ ‫متصلا وهذا ما لا يصح العقول ولا يثبت حكمه في المعقول من حكم الاصول‬ ‫ودخوله فييا ليس له من محصول فهذا ما حضر لي من القول على حسب ما فتح‬ ‫الله لي من ذكر المعنى المعقول في قول المسئول‪.‬‬ ‫قول القائلين معبره مهمول ‪ .‬وإن كنت لست من هذاا لمعنى له يعني‬ ‫ومن‬ ‫القصورى في الطالب الراغب الذي ل ينل ما ناله من العلم إلا بعد تحمل المشقة‬ ‫فيه والعنا لغرة العلم عن أن يدرك بالمنى وأن ينال بالهوينا‪.‬‬ ‫ولكن لما دعاني داعي الحرص مني على تمام هذه المعاني أجبته على ما تبين‬ ‫لي وعرفته حسب طاقتي مع قلة بصيرتي وكثرة حيرتي وضعف درايتي راجيا من‬ ‫‏‪ ١.٢‬س‬ ‫الله أن يتولى توفيقي فيه وعنايتي لأن وجهه الكريم به مقصدي وعليه توكلي وبه‬ ‫لي ولا لا بناء جنسي وهو‬ ‫منه‬ ‫على نفسي ما لا عصمة‬ ‫بل على لا آمن‬ ‫معتمدي‬ ‫الخطا والنسيان والسهو بالزيادة والنقصان ‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك غير منفك عن الفطرة البشرية في كل عصر وأوان فإنه‬ ‫يضعف في حين ويقوى في بعض الأحيان وخاصة عند اشتغال القلوب بالهموم‬ ‫والله ولى خلقه في‬ ‫ومكابدة الامتحان وأي زمان من زماننا أولى بهذا من الأزمان‬ ‫كل حال وبه المستعان أوما يلقيه الشيطان على اللسان على سبيل المكيدة منه‬ ‫وشدة عداوته للانسان فإنه لا عصمة لأحد منه إلا من اعتصم بالله وعصمه‬ ‫الرحمن ‪.‬‬ ‫وكيف يطمع بالسلامة منه والأنبياء صلوات الله عليهم لم يعصموا منه‬ ‫بدليل قوله تعالى في كتابه فيما أخبر نبيه في خطابه مما جرى من الشيطان لعنه الله‬ ‫قبله قوله عزمن قائل وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى‬ ‫الشيطان في أمنيته إلى قوله وإن اه هادي الذين آمنوا إلى صراط‬ ‫فانظروا في مكيدة الشيطان لعنه الله للانسان واجتهاده في عداوته إياه‬ ‫حتى تبرا في الفاء الباطل حتى لسان النبي من أنبياء الله صلوات الله عليهم‬ ‫حتى يظن الجاهل المفتتن بذلك أنه عن ربه على لسان نبيه وإن كان النبي بهذا‬ ‫إذ لم يتعهد عليه ولا رضى به غير ما زور كان القائل منه ذلك غير معذور‪.‬‬ ‫فإذا يجز قبول الباطل على هذا من الأنبياء فكيف بحال من هو دونهم ممن‬ ‫من العلياء أم كيف بحالنا نحن الضعفاء أهل الجهل والعمى‬ ‫لم ينزل منزلتهم‬ ‫فالواجب على كل واحد منا أن يأخذ منه حذره وأن يطيع الله فييا تعبده به فلا‬ ‫يترك أمره ولا يرتكب زجره ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٢٣‬‬ ‫وليجانب متابعة التقليد فإنه لا يجوز قبول الباطل من غوى ولا رشيد‬ ‫ولا يسع إلا قبول الحق ممن كان من العبيد وإن رده ضيق على القريب والبعيد‬ ‫كان القائل للباطل أو الراد للحق جاهلا أعوالما فكلاهما غير واسع ذلك لميا وإنيا‬ ‫يستوجبان بذلك الوعيد من ربهيا إن ماتا على ذلك هذا ما لا نعلم فيه اختلافا‬ ‫بين فقهائنا المنتحلين بنحله أهل الاستقامة من أهل مذهبنا من غائب أوشهيد ‪.‬‬ ‫فمن بلغه كتابي هذا فقرأه وقرى عليه فليصلح زلله ويسد خلله ما هدى‬ ‫ويسهد‬ ‫يعلم عدله‬ ‫من ذلك إليه ولا يعجل على ‏‪ ١‬لعمل به ولا بشي ء منه حتى‬ ‫ببن له عدله فيقبله أو با طله‬ ‫أولى به عنه حتى‬ ‫وما ا شكل عليه منه ما لكف‬ ‫فضله‬ ‫فرده ويهمله فإن ذلك منه يسرني ‪.‬‬ ‫وإعراضه عن رد باطله بعد علمه به وقدرته على رده يضره ويضرني وإني‬ ‫أستغفر الله تعالى من كل باطل اعتمدت عليه أقولت به أدوعوت غير ي إليه‬ ‫فإني راجع عنه إلى الحق في جميع أقوالي وأفعالي وخطراتي في بالي وتائب إليه من‬ ‫رأيهم‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين ‪7‬‬ ‫فيه رضاه وقولي في جميع ‏‪ ١‬لأشياء كلها قول‬ ‫كل ما خالفت‬ ‫وديني دينهم في جميع الرأي والدين وما توفيقي إلا بالله رب العالمين ‪.‬‬ ‫من الفقير إلى الله الراجي عفوه عبده المتوكل عليه والمفوض أموره إليه‬ ‫مهنا بن خلفان بن محمد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل للمرء أن يهب ماله في صحته ويزيله وينقله يتلفه أو‬ ‫مسألة‬ ‫يقربه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قال لا يجوز للعبد أن يتلف ماله لغير معنى وذلك حجور عليه لأن‬ ‫عليه السلام نهى عن اضاعة المال فإن ثبت فعل ما يثبت عليه في الحكم ثبت‬ ‫ولا يسعه في الجائز إلا أن يريد بذلك وهوفي صحته صدقه لوجه الله أومكافاة‬ ‫على الاحسان أومواصلة الاخوان أو اتخاذ الأيادي عند الله لوجه من الوجوه ولم‬ ‫‪١.٤‬‬ ‫يرد حيفا على وارثه فهذا جائز فييا بينه وبين الله وفي الحكم إذا ثبت في الحكم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا يجوز إقرار أحد على أحد من الناس إلا إقرار السيد على‬ ‫عبده فييا يكون في رقبته لا فييا يكون فيه القصاص والحدود والقتل وتكون‬ ‫الجروح والديات من ذعلى السيد في رقبة العبد لا يعدوا رقبته إلا أن يكون أمره‬ ‫بذلك فإنه يلزمه جميع ما أمربه في ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حد أو‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يجوز إقرار العبد بجناية أموال أنوكاح أطولاق أو‬ ‫حق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا إلا بيا يقر به عليهم السيد سوى القصاص فإن أقروا بشيء من‬ ‫ذلك بعد العتق أخذوا به‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذي لا يجوز إقراره على نفسه من الناس الصبي والمجنون‬ ‫حين جنونه والعبد والمقهور إذا خاف نفسه والأخرس بالاشارة والايياء والمسجون‬ ‫فييا سجن عليه إلا أن يحبس على تهمة قتل فيقر بالقتل فعليه الدية ولا يقتل‬ ‫فيبيطل عنه حق الله ويثبت عليه حق العباد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر لآخر بدنانير ومكاكيك أودراهم البلد أومثاقيلها كيف‬ ‫يجب عليه اختلف ذلك في البلد أو اتفق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه ما يتعارف الناس من الأسياء في البلد فإن اختلف مكاييلهم‬ ‫ومثاقيلهم ودنانيرهم فعليه الأوسط منها والذي عليه اعتياد الناس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر لآخر بحيوان غائب فعلى الذي له طلبه وقبضه فإن‬ ‫كان في يد المقر سلمه إليه فإن كان أقر بأصل فعليه أن يعرفه ذلك وإن كان بيعا‬ ‫فليحده له ‪ .‬ؤالله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة أشهدت لزوجها بقطعة مال سوى ألف درهم وقالت‬ ‫بقيامه على مرضي فمرضت شهرا أشوهرين فهو جائز له وذلك لا يعلم قدره‬ ‫لأنه قد وطىعء منها في مرضها شيئا ولعله أن يكون نبهها بصلاة فيكون أفضل مما‬ ‫أعطته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر لآخربيا ليس له أوأقر له بشىء من ماله بحق وليس‬ ‫عليه له حق فهو كاذب اثم ولا يحل له ذلك في دينه وجايز للآخر في الحكم إذا‬ ‫خرج على ما بينت في ظاهر الأحكام وجايز له التمسك به ما لم يعلم كذبه فان‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫علم ل يجز له ‪ .‬وأما إن إدعا المقر من بعد انه كاذب ل يصدق‬ ‫‪ :‬ومن قال على درهم لزيد لخافة لمحمد فانه يشبه ان يكون‬ ‫مسألة‬ ‫الدرهم لمحمد دون الآخرين لا لقوال عمره زينب فاطمة طالق طلقت فاطمة‬ ‫دونهم ولم يقع على الأولتين وكلدهن زوجاته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبوسعيد ‪:‬‬ ‫من قال أجل مالي لفلان ما يجب له عليه } معي أنه أفضله ويعتبر فيعطى‬ ‫أجل نخلة وأجل غنمه وأجل دنانيره من كل صنف أفضله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي امرأة قالت أشهد الله وملائكته ان هذا الغلام‬ ‫مسألة‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫هذا هذا فهو اقرار ثابت ولا صح من‬ ‫‪ :‬إذا صح قولا‬ ‫قال‬ ‫عندي شهادة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن دفع لزوجته شيئا فقالت لمن هو فقال مبعوث به معي‬ ‫لا ن ا لبعث‬ ‫به وخلف يتامى فان قولفه هذا لا يلزمه من ملكه‬ ‫ولم يوص‬ ‫ومات‬ ‫يتصرف على وجوه وهو أولى بما في يده حتى يصح زواله ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫أولى ولغير ي‬ ‫ولقوم‬ ‫المال شركة ل‬ ‫هذا‬ ‫قال‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫قال ‪ :‬أما ني الحكم فهوله بحالة حتى يبين فيه شيئا وأما في التنزه فذلك‬ ‫الى الوارث له ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فلت قال لشىعء من ماله هذا المال ليسه لي هذا من ذلك المال يعني‬ ‫ما لاقرب ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا عندي يشبه الأول لانه يمكن ان يكون زال من ذلك المال‬ ‫الذي قال انه منه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال كل مال لي في قرية كذا وله دين هل يدخل في‬ ‫الاقرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي عليه الحق حين الاقرار في القرية دخل الحق في الاقرار ولو‬ ‫كان من عليه من غير تلك القرية وإن كان خارجا من القرية حين الاقرار لم‬ ‫يدخل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة لها زوج وأولاد ومال فقال لأولادها مالي هلوكم وقد‬ ‫الجيته لكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي ان أقرت لهم بمال معروف فهو إقرار ثابت ولا يضر قولها قد‬ ‫الجيته إليكم وكذلك إن قالت قد الجيت إليكم مالي هذا فهولكم فهوثابت إلا‬ ‫أن يعلموا أن علهيا دينا يلجيه عن دياتها لتبطل حقا ثابتا فلا يجوز لأنه معونة على‬ ‫الباطل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يعلموا باطل ذلك واحتمل له في ذكل وجه أنه يلزمه ذلك وهو‬ ‫برىء منه فييا يلزمه أأونه أوجب عليه ذلك باقرار أقر به غلطا أووجها من الوجوه‬ ‫أو شهادة زور هل يسعهم أخذه ؟‬ ‫على دينهم ما ل يصح‬ ‫مأمونون‬ ‫يسعهم لأن ‏‪ ١‬لناس‬ ‫‪ :‬ارجوأن‬ ‫قال‬ ‫باطلهم بيا لاشك فيه ولا شبهة عند من عنى بذلك إذا أظهر وجها يحتمل حقا أو‬ ‫‏‪ ١.٧‬س‬ ‫خرجا من الباطل بوجه من الوجوه وللديان عليهم يمين علم لا يعلمون انه الجاء‬ ‫إليهم عنهم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف يكون اللفط في الألجاء الذي يثبت على صاحب المال ان‬ ‫تمسك به الملجأ إليه به ؟‬ ‫قال ‪ :‬هوعندي ان يعطيه على شريطة انه إنيا يعطيه في ظاهر الأمر‬ ‫وليس هي عطية ثابتة أو يقر له على أنه في ظاهر الأمر وليس هو الأصل فان كتيا‬ ‫ذلك عند إشهاد الشهود فلا يجوز ذلك ليا في الحكم ولا في الجايز لأن أساس‬ ‫باطل سعة في الأصل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة حامل أشهدت بيالها لولدها هل يثبت له ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنها ان ولدته لأقل من ستة أشهر فله حكم الاقرار إذا كان‬ ‫أبوه حيا معها وإن كان ميتا فاذا لحقه حكم الولد ولو إلى سنين ثبت حمك الاقرار‬ ‫لأنه يلحق الاقرار مثل الميراث وكذلك الوصية ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان ولدته لستة أشهر فصاعدا وأبوه معها هل يلحقه حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قيل لا يلحقه لأنه‪.‬يمكن أن يكون الحمل به من بعد الاقرار لان‬ ‫الولد يلحق لستة أشهر فصاعدا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يد ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو‬ ‫قال الرجل عليه لفلان كذا في مله هل يكون إقرارا ؟‬ ‫وإذا‬ ‫‪ :‬معي انذكل اقرار ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬فان قال لفلان كذا وصية وميقل مني ولا في مالي ؟‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬ليس هذا عندي اقرار ولا وصية إلا أن يقول علي لفلان ألف درهم‬ ‫قال‬ ‫وصية ومن مالي وصية فهو إقرار له في ماله بوصية من غيره وقيل هذا ضعيف إلا‬ ‫أن يصح ما أقر به بعينه انه مستودع له من وصية غيره في ماله أويكون داخلا في‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جملة وصيته‬ ‫‪١.٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو المؤثر‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أشهد أ نه صير مالها لفلاني لفلان فان لكل قوم لغة ويكون على‬ ‫لغتهم من بيع أو اقرار أهوبة فيا ثبت له ولكل صنف من ذلك حمكه ونحن عندنا‬ ‫التصيير هبة تثبت بالاحراء ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال مالي هذا لفلان فقال فلان قد رددته اليه من غير ان‬ ‫يقبضه ويقبله لمن حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يثبت الرد لأن الاقرار لا يخرج على معنى العطية والهبة والنخل‬ ‫فلا يثبت إلا بالقبض والقبول ويرجع بالرد ممن قبضه وقبله على من أعطى أو‬ ‫وليس رده له بشىعء إلا أن يقصد بذلك‬ ‫بوت‬ ‫ار فه‬ ‫ثقرا‬‫وأما الا‬ ‫وهب أونحل‪،‬‬ ‫التعارف فيثبت فيه حكم العطية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نى‬ ‫ع في‬ ‫معطية‬ ‫ال‬ ‫عيد ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو س‬ ‫في رجل قال مالي هذا لزيد ولي ماكلته ما دمت حيا ؟‬ ‫شزرط باطل ۔{ وقول إذا وصل الاستثناء‬ ‫لاي‬‫ار ج‬ ‫وقرا‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان الا‬ ‫في الماكلة كان الاقرار جايزا والمأكلة جايزة لأن استثناءه منها متصل بالاقرار وقول‬ ‫انه يبطل شرط الماكلة الاقرار على قول من يقول لان الاقرار يخرج حرج العطية‬ ‫لان العطية تبطل بالاستثناء بشرط المأكلة فيما معي ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أشهد في صحته أو مرضه ان كل ماله له فهولبينه فهذا‬ ‫مسألة‬ ‫اقرار خاص للبنين بينهم بالسوية وقول ان الذكر والانثى فيه سواء فان قال على‬ ‫عدل كتاب الله فالذكر والانثى فيه سواء‪ ،‬فان قال لأولاده اشترك فيه الذكور‬ ‫والاناث ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫منهن مطلقات كلهن فلا‬ ‫‪ :‬ومن أقر بيا له لزوجاته وله أربع ثلاث‬ ‫مسألة‬ ‫شىء ههن‪ ،‬فان قال لزوجتي وله أربع نسوة وقف حتى يختلفن أو يصطلحن ولا‬ ‫‪١.٠١‬‬ ‫يحكم لواحدة بالربع قطعا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أشهد لزوجته بسكن منزله حياتها بحق عرفه لها عليه فإذا‬ ‫ماتت فهو لواده بحق عرفه له هل في ذلك خيار للورثة ؟‬ ‫قا ل‬ ‫ثم هو لولده كا‬ ‫ولما سكوته حتى موت‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وليس هذا‬ ‫قا ل‬ ‫وعليهما للورثة يمين لا يعليان ان ذلك الحاء منه بغير حق ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل أقرله والده في حياته أنه قضى زوجته صداقها ثم‬ ‫أوصى لها بعد ذلك بصداقها هل يثبت لها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي ان هذا قضاء عليه باقراره ووصيته لها بصداقها أيضا جايزة‬ ‫لأنه يمكن ان يكون لها عليه صداقان أوأنها لم تقبض ذلك القضاء لأن اقراره‬ ‫جايز عليه ولا يصدق عليها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وني امرأة أشهدت لزوجها بيالها على أن لا يتزوج عليها هل‬ ‫لها أن ترجع قبل ان يتزوج عليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها الرجعة في مالها إلا أن يكوت عرى ذكل وان أراد تزويج إمرأة‬ ‫معينة فقبلت له بذلك وترك تزويجها لأجل ذلك حتى ماتت المرأة وتزوجت غيره‬ ‫فذلك ثابت له ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر لآخر بجزء من ماله فقول له الربع لقول الله تعالى‬ ‫فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا‬ ‫وقول له السبع لقول الله عوزجل لهما سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم‬ ‫وقول مايقر به الورثة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عيد‬ ‫‪ :‬ابو سص‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل أقر لآخر بياله ونخله الذي في موضع كذا ما الذي يثبت له عليه ؟‬ ‫الذي‬ ‫انه يثبت له نخله‬ ‫‪ :‬عندي‬ ‫قال‬ ‫جميع‬ ‫في ذلك الموضع وغيره من‬ ‫__‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫د‪-‬۔‪‎‬‬ ‫نخله حيث ماكن ولا يثبت له من المال إلا ماله الموضع خاصة بقوله الذي له‬ ‫بموضع كذا لأن المال مذكر وعطف عليه النخل وهي مؤ نثة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أقر بياله ونخله التي تعرف به وله في موضع كذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي ان له ماله حيث ما كان ونخله المحدودة من ذكل الموضع‬ ‫جدها ‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي رجل في يده نخلة جوزها ويمنعها قال لوارثه أن‬ ‫لفلان نصفها أعطاني ما كلتها مادمت حيا فاذا مت رجعتها عليه كلها ثم مات ؟‬ ‫قال ‪:‬ثابت له اقراره بنصفها وأما قوله ان يردها عليه إذا مات كلها خبر‬ ‫ولا يكون اقرارا فيما معي أنه قيل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن قال ثمرة نخلى هذا لي إلى أن أموت والنخلة لفلان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ان كان في النخلة ثمرة مدركة فله شرطه مادامت النخلة‬ ‫حية‪ .‬وقول ان هذا منتقض وله النخلة والثمرة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال بناء هذه الدار وجذوعها وأبوابها وخبثها لي وأرضها‬ ‫لفلان ان البناء تبع للأصل وهولمن اقر له بالأرض وعليه البينة على ما ادعى فلو‬ ‫كان البناء لفلان والأرض لكان كيا قال ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال البناء لفلان والأرض لآخر ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان قدرم الاقرار بالبناء الثاني لم يإجقزراره بالبناء وهوتبع للأصل‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وفي رجل قال أنا غلام ويد أومملوكه زيد ‪ 5‬قال لا يبين لي ثبوت‬ ‫الملكية عليه بذلك وكذلك أنا خادم زيد لا يثبت الملك عليه إلا أن يقول انا غلام‬ ‫ملك لزيد أوأنا لزيد فان قال انا ملك لزيد فهوأقرب‬ ‫أموملوك أوخادم أو‬ ‫للثبوت ويعجبني أن يثبت عليهالملك لزيد ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر لآخر بميزانه ثبت له العمود والكفتان وما هو ثابت في‬ ‫العمود والكفتين فان كان له ميزان قطن وميزان دراهم ثبت له الأدون منهيا وقول‬ ‫له نصف هذا ونصف هذا وقول له الأوسط منهيا وقول لا يثبت له شىء حتى‬ ‫يصح الميزان الذي أقر له بعينه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل أشهد لزوجته بيا يملك بحقها ثم قبض من قوم‬ ‫أربعيائة درهم ليحج لهم بها لمن حكمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان قبض ذلك قبل اشهاده لها وصارت في ملكه وضيانه فهي لا‬ ‫وحجة القوم دينا عليه وان قبضها بعد الاشهاد فهي له دونهاش وقول ان كان حج‬ ‫بها واستوجبها قبل الاشهاد فهي فها على قول من ادخل الدين في ذلك ومن‬ ‫أخرج الدين من ذلك فهي له ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫فيمن له سهم من نخلة نصف أوثلث أوربع أوأقل أو أكثر فاقر به لمسجد‬ ‫هل يثبت اقراره وان قال شركاؤ ه أدخلت علينا الضرر وتريد منك ان ترجع في‬ ‫اقرارك ونعوض المسجد من غير هذه النخلة أو تهتشتر ي منا سهامنا من هذه‬ ‫النخلة الحم حجة بذلك ؟‬ ‫‪ :‬ان اقراره يثبت في أكثر ما عرفنا عن بعض فقهائنا وان كان المقر به‬ ‫قال‬ ‫مما لا ينقسم فلا أعلم لشركائه عليه ذلك وهذا عندنا مما لاينقسم ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة لها أمة لا تملك غيرها قامت عليها في مرضها ان‬ ‫تعتقها فغرومت هل يجوز لها ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا أرادت بذلك ما عند الله أموجازاة الاحسان الأمة اليها فذلك‬ ‫جائز وأما إن أرادت حيفا على الوارث فلا يجوز وفي الحكم يثبت من ثلث قيمة‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫الامة وتعتق ويرجع الورثة عليها بثلث قيمتها ولا نعلم في ذلك اختلافا ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال لا بل انه‬ ‫من فلان انه يقضي للعبد للأول منهيا ويقضي للآخر بقيمته على الغاصب‬ ‫وكذلك الوديعة والعارية وقيل انها اتلفها باقراره للأول فصار هنا للآخر وكذلك‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫القروض والكيل والوزن كله سواء‬ ‫مسألة ‪ :‬من أقر لغيره بميراثه من فلان وهو جزء معروف إلا أنه مشاع ل‬ ‫يقسم هل يثبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه ثابت له ذلك فييا معي انه قيل وكذلك الوصية إلا من‬ ‫طريق الجهالة ولمن عليهم الديون ان يسلموها للمقر وقول مخير ون فيها‪ ،‬وكذلك‬ ‫إذا وقع الاقرار من المقر بصفة مدروكة من ميراث من هالك أومن ماله من قرية‬ ‫مصر أومجملا ثبت لا ولا رجعة له فيه ولا احراز فيه على المقر له ولا تدخله‬ ‫أو‬ ‫الجهالة ومعي انه قيل يدخله معنى العطية ويثبت فيه معنى الاحراز والرجعة‬ ‫والنقض بالجهالة إذا طلبها المقر بها ؟‬ ‫قلت ‪:‬فان قال مالي أدواري هذه وميراثي لفلان هل يثبت‬ ‫قال ‪:‬قول انه ثابت وقد خرج من ملكه حين قال على معنى الهبة ما لم‬ ‫يسم قضاء ولا بيعا وقول انه يخرج حكمه مستحيلا ولا يثبت لان ماله لا يكون‬ ‫لفلان إلا بحكم من الأحكام من هبة أومن بيع أوصدقة يسميها وأكثر القول‬ ‫بثبوته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل قال هذه النخلة للمسجد وتحتها صرم مدرك وغير‬ ‫وغيره‬ ‫‏‪ ١‬لصرم‬ ‫للمسجد بيا يستحقه من أرضها من‬ ‫مدرك ‪ .‬قال معي ‏‪ ١‬نها يكون‬ ‫فكأنه ل يدعيها لنفسه ‪.‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال نخلتي هذه لفلان أوأعطيته إياها أوبعثها عليه كيف‬ ‫حكم الصرم الذي تحتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي ما كان مدركا منه فهوللمعطي والبايع والمقر‪ ،‬ونختلف في‬ ‫غير المدرك قول هموأيضا للبايع والمعطي وقول هو للمشتر ي والمعطى إذا أحرز‬ ‫العطية لانه غير مدرك فهو تبع للبيع إلا أن يقع فيه استثناء أو شرط من أحدهما‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أقر لرجل أن لفلان كيس دراهم في منزلي أو جملا في ابلي‬ ‫أوثوبا في ثيابي ولم يعرفه بعينه ثم أنكر ورجع فانه يؤخذ حتى يخرج الذي أقر به‬ ‫والقول فيه قوله مع يمينه‪ ،‬فان أقرتم مات فقول يكون له الأقل من ذلك الكيس‬ ‫الموجود وقول له جزء منه ان وجد كيسان فنصفهيا أو ثلاثة فثلٹهن وقول لا يثبت‬ ‫ذلك إلا أن يصح منها شىع بعينه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫وفي قال لآخر علي لك ألف درهم فيها معي أو فيها عندي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬معي أن هذا لايثبت وقول فييا أرى وفييا أظن وأكد وقول أيضا‬ ‫يثبت إلا على قول من قال ان الاستثناء لا يهدم الاقرار‪ .‬فان قال علي لك درهم‬ ‫فيها أعلم ثبت ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قال رجل ان في منزلي لفلان كيسا فيه دراهم فوجد كيس‬ ‫فيه دنانير وكيس فيه دراهم ودنانير وكيس فيه دراهم خالصة ان له الكيس الذي‬ ‫فيه الدراهم والدنانير إلا أن يقول كيس دراهم فلا يثبت له حتى يكون كيس فيه‬ ‫دراهم خالصة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أقر لآخر بثيابه وكان مزارا ما الذي يثبت له من ثيباه ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬ثبت له ثيابه كلها كسوته وغيرها فان أقر بكسوته ثبت له من كسوته‬ ‫وقال أبو سعيد كلا صح أنه من كسوته ومتخذ من كسوته‬ ‫ما كان ملبوسا ومقطعا{‬ ‫ولولم يكن لبسه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]‪١١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن القاضي ناصر بن سلييان‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أبقرياله لغيره خوفا ما يتعلق عليه من قبله إذا أقر به لمن يرجوا منه ان‬ ‫لا يغتنم عليه مثل أم أغويرها أجوزله ويسلم من لازمة ولوكان في قلبه إنه لوانه‬ ‫يخاف من يقر له به ان يأخذه لما فعل ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل يجوز له ا ن يقدم لله شيئا من ا لكلام مما يدل على ارادته‬ ‫قلت‬ ‫بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل له بعد ان يقر له به ان يطلب اليه بالاباحة منه وان يقر به‬ ‫لأولاده المقر جميعهم لو للذكور منهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز أن يطلب اليه الاقرار منه له به ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يصير هذا المقر بمنزلة الفقراء ويجوز له بيا يجوز للفقراء وهل‬ ‫زكاة المال الذي أقر ب ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز له جميع ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في امرأة أقرت لزوجها الآجل أوأوصت له به من ضيان بشرط ان ماتت‬ ‫قبله ثم تخالعا وابرأته من صداقها ثم ردها في العدة بحقها وماتت الزوجة بعد‬ ‫ذلك أيثبت اقرارها لزوجها بصداقها أووصيتها له به من ضيان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا تقرر الاقرارمن الشرط يثبت من حينه إذا كان صحيحا وإن‬ ‫كان معتلا بشرط فقول انه يثبت من حينه وقول يبطل وقول يثبت ويكون مراعى‬ ‫وأما الوصية بالضيان فقيل بمعنى الاقرار من الاختلاف فاذا تقدم‬ ‫‪ .‬به الشرط‬ ‫الاقرار العاري من الشرط فقد ثبت للمقر له به والوصية به من ضيان بعد ذلك لا‬ ‫نراها تثبت له شيئا من الصداق على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٥‬۔‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا لم يردها في العدة وتركها قدر ثلاث سنين أوأكثر ثم تزوجها‬ ‫تزويجا جديدا بمهر جديد وماتت الزوجة بعد ذلك ووجد اقرارها أووصيتها هذه‬ ‫من غير تبديد للاقرار أو الوصية أيثبت للزوج أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا بطل الاقرار الأول فلا نعلم اثبات ذلك له منها إلا بتجديد‬ ‫اقرار ثان له منها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن كتب لاحد من وراثه أو غير وراثه مالا فعلها بحق وضيان أو بغير‬ ‫فداؤ | ؟‬ ‫على من يكون‬ ‫وكان فيه بيع خيار متقدم‬ ‫حق وضان‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ . .‬والله أعلم & قال من قال إذا أقر بحق وضان‬ ‫فالفداء على المقر وان كان الاقرار بغير حق وضيان فالفداء على المقر له‪ .‬وقول‬ ‫ان الفداء على المقر له في الحالين كان الاقرار من ضيان أومن غير ضيان وقول إن‬ ‫الفداء على المقر في الحالين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أقر بثلث ماله أيدخل الماء فيه إذا لم يذكر أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقر بثلث عاما فان الماء يدخل في الاقرار وإن كتب بثلث ماله‬ ‫الفلاني فلا يدخل الماء حتى يخص ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صديق في بيته أوماله‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي الرجل يدخل عليه مثل أخ أو‬ ‫فيقول له خذ وكل واعط من شئت هذا بيتك وهذا مالك أيكون هذا اقرار يثبت‬ ‫عليه في الحكم ويجوز له التمسك فييا بينه وبين الله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال له هذا بينك وهذا مالك ففي ظاهر الحكم إنه إقرار ولا‬ ‫يعجبني التمسك بهذا الاقرار لأن مثل هذا يجري بين الناس على سبيل التلطف‬ ‫وإن تمسك المقر له بهذا الاقرار فبعض المسلمين يسميه نصفا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والرجوع في الاقرار والوصية من ضيان إذا لم يكن عليه حق‬ ‫‪١١٦١‬‬ ‫يجوز فيما بينه وبين الله أم لا ؟‬ ‫مان فجائز له فيا‬ ‫‪ :‬إذ ‏‪ ١‬ل يكن عليه حق لمن أ قر له أو أوصى له منضص‬ ‫قال‬ ‫بينه وبين الله وأما في ظاهر الحكم فليس له الرجوع ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أقر لزوجة ابنه بمثل ما يجب عليها من زكوه حليها ما‬ ‫دامت عند ابنه هذا في حكم الوصية اله رجوع إذا ادعا الجهالة في ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان هذا الرجل ثابت عليه ما أثبته على نفسه من هذه الزكوة على‬ ‫‏‪ ١‬لمجهولة في ‏‪ ١‬لنكاح‬ ‫لأن ‏‪ ١‬لشروط‬ ‫وليس له غير با لهالة ولا رجوع‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫ثابتة على أكثر قول المسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيمن عليه لرجل دراهم ثم يقول له سلم الدراهم التى‬ ‫عليك لي لفلان أو صارت لفلان أو هي لفلان ثم يموت أويغيب أحد الرجلين‬ ‫الآخر والمأمور ما خلاصه منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اما قوله ان الدراهم التي عليك لي هي لفلان فانه يسلمها للمقر أو‬ ‫للمقر له ان لم ينكر المقر الاقرار فان أنكر فانه يسلمها إليه ويشهد عليه باقراره ‪.‬‬ ‫وأما قوله سلمها الى فلان فان مات الذي له الحق فانه يسلمها الى الورثة ولا‬ ‫يسلمها إلى من أقر له بها‪ ،‬وأما قوله قد صارت فليس هذا باقرار صريح ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة أقرت بصداقها لزوجها ألوغيره بحق في صك أو‬ ‫بشهادة عدول وماتت فادعا ورثتها إنها كانت صبية حين إقرارها ألهم يمين على‬ ‫الزوج وغيره وفي هذا رد يمين أم لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على الزوج ومن أقرت له اليمين ما يعلم أن المالكة كانت صبية‬ ‫يوم الاقرار وإن رد المقر له اليمين على الوراث فيحلف أن الهالكة فلانة كانت‬ ‫صبية يوم الاقرار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٧‬‬ ‫لرجل بقدرة النحاس ثم باعها واشتر ى‬ ‫ووصى‬ ‫أر أ‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أق‬ ‫قدرا غيرها ما الحكم في ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا باع ما أوصى به فإنه رجوع في الوصية ولا يثبت للموصى‬ ‫له في مالك الهالك شيءا\ وأما إذا أقر لغيره بشيع فلا يحل له بيعه ولا يثبت فإن‬ ‫وجد بعينه فليرد على المقر له وإن لم يوجد فعليه قيمتها لمن أقر له بها‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإن أقر لرجل أوأصى له بيا في بيته من ضيان فلما مات‬ ‫قال ورثته إن هذا الشيء استحدثه المقر بعد الاقرار أو الوصية أإونه أدخل في‬ ‫البيت بعد الاقرار القول قول من منهيا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول المقر له وعلى الورثة البينة إن هذا الشيء استحدثه‬ ‫الهالك أوكان يوم الاقرار خارجا من البيت إذا وجد حين الحكم في البيت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أقر لاخربيائة لارية فضة بالهمزة دون الياء بخط جائز‬ ‫يبطل ذلك أم يثبت وهذه الياء هنا أصلية أم لا‪ .‬وبقضاءه وشركاءه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أنا لا نقدر على إبطاله على هذه الصفة على قول بعض المسلمين‬ ‫وهو الأقل وقال بعض إن هذه الياء أصلية ويكتب ماية لارية وبقضائه وشركائه‬ ‫بالياء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫وفي امرأة قالت في مرضها إن مت في مرضي هذا فصداقي الذي لي‬ ‫لزوجي هإوقرار مني له ولم تذكر من ضيان أوبحق ففي ذلك اختلاف وعندي إنه‬ ‫ثابت لقوله تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا أقررنا وم يستثن‬ ‫مريضا من صحيح ولا وارثا من غيره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪١١٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أقربيائتي مثقال ولم يبينه ذهبا ولا فضة ولا غيره‬ ‫ما يحكم عليه لمن أقر له بذلك في حياته وبعدموته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المقر قد مات فلا يثبت منه شيء وإن كان حيا أخذ بيا أقر‬ ‫حتى يفسره ذهبا أفوضة أومسكا أزوبادا أحوبا أتومرا ويبينه بصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أقر بإقرار ومات فشهد شاهدان أن أقر الجاء عن وارثه‬ ‫ما ترى في ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح أنه الجاء عن الوارث فهو باطل وقد حكم به الشيخ‬ ‫مداد بن عبد الله ‪ .‬قال محمد بن علي سمعت الشيخ صالح بن حمد أن شهادة‬ ‫الشاهدان هذا إقرار الجاء ما هي شهادة لأن هذا أمرغيب ولا يبوزوإن إقرار‬ ‫المقر بعد إقراره أنه الجاء لا يقبل إلا أن يصح أن قوله حين الاقرار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفي رجل أشهد رجلين أن جميع مالي من بيع الخيار أودين‬ ‫مسألة‬ ‫سلف هوبيني وبين أخي فلان أيدخل هذا في جميع دينه وبيعه من داره أو‬ ‫أو‬ ‫غيرها في حياته وبعد موته أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم هذا إقرار ثابت في جميع الدين إذاكان المقر ميتا وإن كان حيا‬ ‫فله حجتته ولا يثبت الاقرار بيا في الذمم على الحي وثابت على الميت في أكثر‬ ‫القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل أقر لولده بيال ثم أقر به لولد له آلخراأجونبي‬ ‫انتنزعه من ولده الأول أو لم ينتزعه لمن حكمه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا أقربه لأجنبي فهوله ون أقربه لولد آخر فهوللاول منهيا‬ ‫حتى يصح أنه انتنزعه منه فإن يثبت للثاني ويثبت الشروى للأول في مال أبيه إن‬ ‫كان طالبه في حياته وخلف مالا وإن لم يطالبه حتى مات فلا شيع له‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫لزوجته أن تسكن بيته أوتستخدم‬ ‫صى‬ ‫أ أو‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أقر‬ ‫بسكون بيته هل لما أن تقعده وتسكن غيرها وعلى من بنيانه‬ ‫صى‬ ‫وأو‬‫عبده أوأأقر‬ ‫إذا اهدم على كلا اللفظين‪..‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا أقر فها بسكون بيته جاز لها أن تؤ جره وتسكن غيرها أأوما‬ ‫ووصى لها أن تسكن بيته وتستخدم عبده فقيل لها أيضا أن تؤ جره‬ ‫أر أ‬ ‫إذا أق‬ ‫وتسكن غيرها وقيل ليس لها إلا أت تسكن بنفسها وأما بناء ما اهدم منه فعلى‬ ‫صاحب الأصل إلا أن يثبت الاقرار ولم يكن له سكنه ما دام حيا فحينئذ يكون‬ ‫على من ثبت له لأنه يكون له سكنه ولورثته من بعده هذا إذا لم يقل مدة حياته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل صحيح أومريض قال مالي الفلاني لأولادي ما ترى‬ ‫في ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذ كان قوله هذا وهو صحيح فهو بينهم بالسوية لأنه بمنزلة الاقرار‬ ‫وإن كان في المرض فهو لهم على قسمة الميراث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫عن أبي سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫في قضاء المريض شيئا من ماله بحق وليه بوفاء أو لم يقل أكله سواء‬ ‫للوارث الخيار في نداء المال بالقيمة أم لا‪.‬‬ ‫بحق‬ ‫سبيل الاقرار حتى يقول‬ ‫هذ ‏‪ ١‬من‬ ‫ويكون‬ ‫خيار‬ ‫فليس للوارث‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫له عل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد ين مفرح رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي إقرار المريض في مرضه يثبت للوارث وغير الوارث أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما لغير الوارث فثابت وأما للوارث ففيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وعن مريض له وارث أ قر لصبي صغبر ليس عليه منه‬ ‫مسألة‬ ‫‪١٢.‬‬ ‫ضيان ويقول ليس له بوفاء من حقه أيتم هذا أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم تام والمضرة على المقر إن لم يكن صادقا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل أقر لامرأة معروفة وقال عل لفلانة مائة وعشرون‬ ‫نخلة في نصف مالي هل عليه لها ويقضي ذلك من نصف ماله فيوفي من النصف‬ ‫الباقي أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم إقراره ثابت عليه لها ويقضي ذلك من نصف ماله الباقي لأنه‬ ‫أقر لها بمائة وعشرون نخلة ولا يضرها قوله في نصف ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي امرأة أقرت بيالها لمن لا يرثها الجاء منها وأحرمت‬ ‫ورثتها ولما تقم عليها الناس وخوفوها قالت لأنهم ما نفعوني في حياتي أيثبت هذا‬ ‫الاقرار أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبطل الاقرار حتى تقول عند الاقرار إني الجى مالي بإقراري هذا‬ ‫لفلان وأما القول المتقدم قبل الاقرار إذا لم يصرح فلا يبطله وهو ثابت وعليه يمين‬ ‫علم أنه ما يعلم إنها لجأت إليه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي امرأة أقرت بيا لزوجها بيالها وهي مريضة فقال لها‬ ‫الحاضرون بمحضر الزوج أن إقرارك هذا لا يثبت فقالت ما أقررت تبرعا مني‬ ‫إليه إلا بطلبه منه ليإنك قررت لي وأنا أرده عليك إذ صحيتي وشهدوا عليه أنها‬ ‫‪.‬‬ ‫أقرت له بطلب منه إليها ما حكم ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه المرأة لم تغبر في حياتها فلا حجة لوارثها بعد موتها ولو‬ ‫طلب وصح ذلك بالبينة العادلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعمن يقر إقرارا بضيان بياله إلى وفاته هلي يثبت عليه إذا‬ ‫قاموا عليه في حياته أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف لأن المدة مجهولة وإقراره على نفسه بالضيان هذا‬ ‫‪١٢١١‬‬ ‫المال يثبت عليه ‪.‬‬ ‫تلت ف‪:‬إذا مات هذا المقر المستثنى أيثبت هذا الاقرار أم لا‬ ‫قال ‪ :‬هذا إقرار وقضاء فيه مثنوية واختلفوا في الاقرار في المنوية بعض‬ ‫أثبته وبعض لم يثبته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفي ‏‪ ١‬مرأة أقرت لولد ها بجميع ما تملكه ولها أموا ل شتى في‬ ‫مسألة‬ ‫قرى متفرقة فحازها ثم ظهر لها مال لم تكن عارفة به فاختلفا فيه ما الحكم بينها‬ ‫قال ‪:‬في ذلك اختلاف قول يثبت على المقر كان عارفا أوغير عارف‬ ‫بين ‏‪ ١‬لبيع‬ ‫فرق‬ ‫وحقوقه وبعض‬ ‫لا رهيثبت على ‏‪ ١‬لا هل ما أقر‪ ,‬به وبحدوده‬ ‫وقول‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫والاقرار‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وفي امرأة حضرتها الوفاة فأقرت لزوجها بالصداق الذي‬ ‫تزوجها عليه ولم تبين العاجل ولا الآجل ما الذي يثبت له كان قد سلم لها‬ ‫العاجل أو لم يسلمه قبل الاقرار‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا اللفظ يشتمل على العاجل والآجل إلا أنه لا يثبت له من‬ ‫العاجل إلا ما ساقه إليها والقول قوله مع يمينه على قول وإن لم تكن أجازته‬ ‫على نفسها من غير تسليم فقد تم له ما أقرت له به ولا طلابة عليه ولا له فييا لم‬ ‫ينقدها إياه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل أقرفي مرضه أن وصية أبيه وأمه باقية لم تنفذ ولم‬ ‫يرض بإنفاذها أيثبت إقراره على ورثته أم لا‬ ‫قال ‪ :‬إن إقراره هذا جائز وثابت عليه وعلى ورثته من بعده ولو لم يوص‬ ‫بإنفاذه لأنه أقر بدين عليه في مرضه الذي مات فيه{} وجائز لوصيه أن ينفذ قدر‬ ‫نصيبه من وصية أبيه وأمه ويكون قوله أيضا حجة على ورثته إذا مات في مرضه‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫ذلك وانصح منه وعاش بقدرما ينفذ وصيتها فلا يلزمهم حتى يصح أنها باقية‬ ‫عليه أيووصى بانفاذها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبد الباقي ‪:‬‬ ‫وفي امرأة أقرت لرجل ببيتها بحق وضيان وشرطت عليه سكنها في حياتها‬ ‫ثم بعد ذلك أقرت به لرجل آخر ما الحكم في ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الشرط في نفس الاقرار فييطلان جميعا ويثبت للمقر له‬ ‫قيمة البيت على المقر وعلى ورثته إن كان في ماله وفاء ث وإن الشرط قبل الاقرار أو‬ ‫بعده فيبطل الشرط ويثبت الاقرار وإن بطل الاقرار الأول بالشرط فيثبت الاقرار‬ ‫للآخر ويكون البيت له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه أن صفة إقرار الالجاء هو أن تشهد العدول أنه قال عندهم‬ ‫حين الاقرار أن إقراري هذا الجاء هذا عن وارثي فعلى هذا يكون الاقرار باطلا‬ ‫وأما إن شهدوا أن قوله قبل الاقرار أبوعده فهي شهادة مردودة غير مقبولة منهم‬ ‫ولا منه بعد أن أقر بالضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أبا القاسم بن محمد ‪:‬‬ ‫وفي امرأة أشهدت بصداقها العاجل والآجل الذي لها على زوجها‬ ‫لاجنبي أولأحد من أرحامها ثم خالعت عليه زوجها وأبرأته منه وأبرأ ها نفسها‬ ‫إن البران قد وقع ويرى الزوج من الصداق وتلك شهادة باطلة ولا يلحق‬ ‫المشهود له الزوج بشيء إلا أن يكون قبل كربه فهو عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله ‪:‬‬ ‫وفي رجل قال عند موته أني مقر لأولادي فلان وفلان بيا يرثون من صلاح‬ ‫نساءيهم بحق وضيان ولم يحد شيئا ‪.‬‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا شهدت البينة أن الصلاح ضمير الصداق ثبت لكل واحد‬ ‫منهيا أقل الصداق أربعة دراهم وإن لم يفسر فلا يثبت ليا شيع‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد ‪:‬‬ ‫في امرأة أقرت بصداقها الآجل الذي لها على زوجها لرجل آخر ما ترى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن أمت الاقرار إلى أن يستحق الصداق ثبت وإن غيرت الاقرار‬ ‫قبل أن تستحقه فلها الغير ولا غير لها بعد أن تستحقه ويثبت للمقر له ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ شايق بن عمر رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي رجل أقر لزوجته بسكن بيته حياتها ثم خرب فعلى من عياره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم على المقر ولا على ورثته إن يعمروا ذلك البيت لكن إن‬ ‫رغبت الزوجة ني عيارته فإنها تعمره فإن سقط إعياره وضاع البيت بعده في يدها‬ ‫فلا شيع فها على الورثة وإن بقى العيار إلى أن ماتت وهو قائم فإنه لورثتها‬ ‫تقومه العدول ويأخذوا قيمته ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن رد على من أقر له هل يثبت بالاحراز أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الرد والعطية لا تثبت بالاحراز إلا أن يكون المردود عليه زوجا‬ ‫فيكفيه القبول باللسان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي امرأة أقرت لغير زوجها بجميع ملكها أيدخل صداقها الأجل الذي‬ ‫هها على زوجها في هذا الاقرار أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الصداق الآجل خارج من هذا الاقرار ولا يثبت الاقرار منها‬ ‫بصداقها الاجل لغير زوجها‪.‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كان إقرار هذه المرأة بحق وضان عليها لمن أقرت له ألا‬ ‫الرجوع ونقض في ذلك الجهالة وعليها قيمة ما أقرت به أم لا‪ .‬نعم لها النقض‬ ‫فيه بالجهالة لأنه بمنزلة القضاء وعليها للمقرور له قيمة ما أقرت له إن ثبت هما‬ ‫النقض فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحى‬ ‫الص‬ ‫مسألة‬ ‫له بياله من ضيان ثم حدث للمقر مال هل‬ ‫أوصى‬ ‫وفيمن أقر لآخر بياله أو‬ ‫يدخل ما حدث من المال في الاقرار والوصية ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬أما في الاقرار فلا يثبت ما حدث له بعد ما أقبرياله ويثبت ذلك‬ ‫عليه‪ ،‬وأما في الوصايا فقول يدخل م يحدث بعد الوصية واستحقاق الوصية بعد‬ ‫يثبت ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫الموت وقول لا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كان رجل في يده مال يحوزه ويأكله إلى أن مات ثم‬ ‫ظهرت ورقة إقرار أو بيع منه لآخر بعد موته وبعد موت المشتري ما الحكم في‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن جوز البائع والمقر محتلف فيه قول حجة له على المقر له وعلى‬ ‫المشتر ي وذلك بعد علم المقر له بالاقرار وقول لا يكون حجة وللمشتر ي والمقر له‬ ‫حجتهيا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر بجميع أملاكه لوارثه متى يثبت هذا الاقرار ومن يثبت‬ ‫لأنه لم يقر لأحد بعينه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا إقرار ثابت على من أقر به حين الاقرار به مأخوذ به في ذلك‬ ‫الحين وإن أدخل عليه الضعف مدخل وراى توقيفه وجمع ما يحصل من غلته‬ ‫إلى أن يموت هذا المقر ويعلم وارثه لم يتعز من الصواب وهو قول حسن ولا يعلم‬ ‫وارثه هو ولا غيره إذ الوارث يموت وينتقل لمن هو أقرب منه رحما وكذلك الزوج‬ ‫يبينان من بعضهيا بعض© فإن قال قائل لا يثبت هذا الاقرار إذ لم يتوجه لأحد‬ ‫‪. ١٢٥‬‬ ‫معين حين الاقرار كي لأوقر بياله لا يعلمه لم يبعد من الصواب ورايته قولا حسنا‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر لأحد بنفقته وكسوته أوبمثل نفقته وكسوته أو بان عليه‬ ‫بحق أو بغير حق كان من زوج لأولاد زوجته أو من امرأة لأولاد مطلقها أو لسائر‬ ‫الناس ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أمامن أقر بنفقت غيره وكسوته ومؤ نته في ماله أومن ماله فذلك‬ ‫ثابت عليه ومن قال في إقراره أن عليه نفقة أجنبي فلا يثبت إلا أن يقر الزوج‬ ‫لزوجته أومن تجب عليه نفقته من أولاده الصغر وبماليكه ومن يرثه إذا كان له عذر‬ ‫عن الكسب©‪ ،‬وكذلك لوقال في إقراره للأجنبي إن عليه مثل نفقته وكسوته فإنه‬ ‫يثبت له ‪ ،‬وإذا أقر أن عليه لزوجته نفقة أولادها ولم يقل بمثل فأحسب أنه‬ ‫لا يثبت حتى يقول أن عليه لها مثل نفقة أولادها‪ .‬وبعض قال حتى يقول وذلك‬ ‫من صداقها الذي تزوجها عليه فحينئذ يثبت عليه لها ولا له نقض بالجهالة على‬ ‫أكثر القول ولعل بعضا يرى له النقض وترجع الزوجة إلى صداق مثلها إذا ثبت‬ ‫له النقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وإذا كتب الكاتب في الوصية أوصى فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا‬ ‫وأقر لفلان بن فلان بكذا ولم يكتب أقر فلان بن فلان عند فراغه من الوصية‬ ‫ودخوله في الاقرار أيحكم بإثبات والاقرار بأحدهما وكذلك ان قدم الاقرار قبل‬ ‫الوصية على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الحاكم كاتب هذه الوصية فجائز له أينحكم بإثبات‬ ‫ما كتبه من الوصية والاقرار لعلمه بذلك ولو لم يسم باسمه عند فراغه من الوصية‬ ‫ودخوله في الاقرار‪ ،‬وأما غير الكاتب فهذه الوصية فلا يجوز له أن يحكم بهذا‬ ‫الاقرار بعد الوصية ولا بالوصية بعد الاقرار إذا لم يسم باسم الموصي ولم يصح‬ ‫‪. ١٢٦‬‬ ‫عنده إن تلك الوصية من المقر صدر الوصية وإنيا هبوالظن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن أخذ شيئا من بيت رجل على غيلبته ثم أراد الخلادص فسأله أن‬ ‫ذلك الشىع له ألوغيره فقال هلوفلان أوقال هو لي أيثبت قوله فيالوجهين إلا أن‬ ‫يعسر عليه الخلاص منه ولم يقل له إلا بعد قيضه وتعلق الضيان عليه فواسع له أن‬ ‫لا يصدقه ويدفعه إليه لأنه إذا لم تستقم له السلامة إلا بالرخصة فلياخذ بها‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫والمرأة المريضة إذا أرادت أن تقر لزوجها إن ماتت في مرضها وخافت منه‬ ‫أن يغتنم عليها ولا يرده إليه إذا صحت كيف الحيلة في ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تقر له بحق وضيان عليها إن حدث الموت في مرضها فإن صحت‬ ‫فلا تحتاج إلى رد ولا رجوع وإن ماتت ثبت الاقرار للزوج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل أقرت له زوجته بيال أعليه للورثة يمين إنه‬ ‫ما طلب إليها ولا يعلم أنه الجاء كان إقرارها في الصحة والمرض أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الاقرار في الصحة فلا يمين عليه وإن كان في المرض فعليه‬ ‫اليمين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أقرت بالمال بحق وضيان في صحة أومرض ألهم عليه يمين‬ ‫أم يبطل الاقرار بحق في المرض ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الاقرار بحق وضيان في المرض فلا يثبت وإن كان المرض‬ ‫بغير حق فلهم عليه اليمين وإن كان في الصحة فلا يمين عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد امعد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن أقر لآخر بنصف ثمرة نخل هذا المال سنة ولم يذكر له حصة‬ ‫البيدار‪.‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس على المقر لمن أقر له سوى الذي له من نصف ثمرة النخل هذا‬ ‫المال إلا أن يكون أقر له بنصف ثمرة نخل هذا المال بحق عليه أقوضاء عن حق‬ ‫لزمه فيكون عليه قيمة ما استحق على المقر له من نصف ثمرة نخل هذا المال‪.‬‬ ‫والئه أعلم ‪.‬‬ ‫حال الموت فيقول موضع كذا من مالي‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن الرجل يشتد به‬ ‫‪.‬‬ ‫على غير الوجه أيقبل الورثة قوله‬ ‫حرام أو‬ ‫ذلك منه إلا أن يقر بذلك المال لأحد‬ ‫قال ‪ :‬ليس على الورثة أن يقبلوا‬ ‫من الناس فهو لمن أقر له به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحى ‪:‬‬ ‫مسألة الص‬ ‫وفي الوصية والاقرار والبيع إذا وقعا على معدوم مثل أن يقر أن يوصي‬ ‫بكذا كذا درهما ألوارية أو صدية أشواخة أعوباسية أو ما يشبه هذا الفصل مما‬ ‫هو معدوم عند الاقرار واستحقاق الوصية يرجع فيه إلى القيمة والوزن وكذلك‬ ‫البيع وجميع العقود‪ ،‬وهذا في الحكم إذا تناقضا أيضا في الفتوى وإن تتامما وسعهيا‬ ‫من طريق التعارف وجاز في بعض القول مالم تثبت عليهم حجة تزيل ما توسعوا‬ ‫به‪ ،‬فإن رجعوا إلى الوزن وخرج صوابا كانت اللارية مثقالا وربعا من الفضة‬ ‫والدرهم ثلثي مثقال وسدس سدس وخمس سدس سدس من الفضة وخخس‬ ‫وعشرون وخمس حبة إن كان المثقال ستا وثلاثين حبة على ما وصفه‬ ‫عبد الملك بن مروان في الاسلام وهي الدنانير الغريبة‪ .‬وأما الصدية فلم أعرف‬ ‫فيها شيئا وإن خرجت على شيع معروف ثبت وإن خرجت على معدوم بطلت‬ ‫وإن خرجت مجهول انتقضت وكذلك الشاخة معنا فإن قال قائل أنا نعرف‬ ‫الصدية والشاخة ربع حمدية كل واحد منهيا في معاملاتنا‪ .‬قلنا له لكم جائز في‬ ‫معروفكم وعليكم الاحكام إن سألتموهاورجعتم إليها وما توفيقنا وإياكم إلا‬ ‫بالله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ١٢٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه جوابا لا يجوز إقراره بيا لا يملكه ولا يثبت عليه إذا ملكه‬ ‫بعد إلا أن يقر بيال معروف أوبنخلة إنها لفلان بن فلان ثم تنتقل إليه بميراث‬ ‫فإنها تثبت للمقر له بهذا الاقرار دون ما انتقل إليه بالشراء والهبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أقر بجميع ماله أأوملاكه لأحد وله بيدارة بالغدق لم‬ ‫يستحقها بعد وقت الاقرار إن لم يثبتها مثبت من أهل العلم لم أقل أنه خطأ وإن‬ ‫استحقها من بعد وأما بعد إقراره بعناية الثابت له فذلك جائز وأما ما اعتاد‬ ‫أخذه من الغدوق فذلك لا يثبت إلا عند المتاممة دون وقع الاقرار من قبل صداق‬ ‫فأمر الصداق أثبت فيه الجهالة حتى قال من قال أن المال الحادث يدخل في ذلك‬ ‫وهو شاذ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أقر لرجل بنفقة ثبت الباقى للورثة‪ ،‬ابنة راشد فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر لزوجته فلانة بنفقتها وكسوتها وسكنها في بيته الفلاني‬ ‫من ضيان عليه لها ثبت لها ما أقر لها به من النفقة والكسوة في جملة ماله والسكن‬ ‫يثبت لها في بيته كيا أقر وهذا خارج خرج القضاء وفي بعض القول حرج الاقرار‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أقر بأربعين لارية إلا عشر محمديات فاحسب أنه‬ ‫يلزمه أربعون حمدية على سبيل تحري الحق بلا حفظ بعينه وكذلك القول فيمن‬ ‫استثنا شيئا من الغوازي أو الدواكرى أو الفلوس وإن كنت حفظت في ذلك شيئا‬ ‫فالعمل على قول أهل العدل ولا عمل على قول من يحرص الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وإذا كتب أقر فلان أن عليه لفلان كذا ولفلان كذا‪.‬‬ ‫‪١٢١٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف وعن الشيخ أحمد بن مداد إذا لم يكتب وأقر بان عليه‬ ‫لفلان كذا فكأنه يضعفه ولا يثبته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن فضالة‬ ‫الشيخ حمد‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أقر لورثته عند موته ولم يسم فلان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ذلك لحم وقيل غير ثابت لأنه مجهول لا يدري أنه يموت‬ ‫قبل ورثته أو يموتو قبله فيكونوا غير وارثين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لابنتي ثلاثون نخلة من صداق أمها ثم أنه‬ ‫‪ :‬ورجل قال عل‬ ‫مسألة‬ ‫مات فقامت البينة أن صداق أمها كانت مائة نخلة أيكون ها ما قال أبوها وقال‬ ‫بشير لها ما قامت البينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫وفي رجل في يده أصول أوعروض أوحيوان أقر به لغيره ثم أراد بيعه أيجوز‬ ‫أن يشتري من عنده ويسلم إليه الثمن أم لا ‪.‬‬ ‫العروض فيجوز أن يشتر ي منه ويسلم إليه ثمنها ولولم يقل أمر‬ ‫قال ‪ :‬أما‬ ‫فحتى يقول أنه أمر ببيعها‪ ،‬وقيل لا يقبل قوله في الحيوان حتى‬ ‫ببيعها وأما الحيوان‬ ‫يخبره أنه أمره وقيل إن كان المأمور ثقة يجوز وإن كان غير ثقة لم‬ ‫يكون عنده ثقة‬ ‫حتى تصح له الوكالة في بيعها من ربها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يبزؤ وأما الأصول‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر لأحد بياله ما داما حيين كلاهما ما حكمه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يجرى فيه الاختلاف فإن وقع على سبيل الاقرار من المقر فقول أنه‬ ‫ثابت على الأبد وقول لا يثبت إلا كيا شرط ‪ ،‬وقول لا يثبت على حال لأجل‬ ‫الاستثناءث وإن كان وقع ذلك على سبيل المنحة فلا يثبت إلا في حياة المانح فإن‬ ‫الممنوح زرع ففي ثبوت القعادة على الممنوح إلى حصاد‬ ‫مات المانح وفي المال‬ ‫زرعه اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣.‬‬ ‫الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫قال أن للمقر له بالبيت وبيا فيه من أبواب وغيره فلا تدخل إلا الأبواب‬ ‫وغيره لا يحكم فيها بشيع لأنها كلمة مبهمة مجهولة بل يثبت البيت بعيارة من‬ ‫جذوع ودعون وجدر ودفوف وأوتاد وأبواب وكل شيع ثابت فيه يحتاج إل نقص‬ ‫منه فهو داخل في الاقرار به‪ ،‬وأما ما كان موطأ أموسفودا على جدره فلا يدخل‬ ‫في البيت سوى ما ذكرنا وليس للمبهم حكم ولا نعلم فيه اختلافا ‪ 5‬وتدخل فيه‬ ‫الحدود وهي الجدر المحيطة به من داخله وخارجه إذا كانت منه‪ .‬وأما أن لوقال‬ ‫وبيا فيه ولم يفسر من كذا وكذا دخل جميع ما فيه من جميع الأشياء حتى من عبيد‬ ‫وحيوان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعمن أقر بسكنى زوجته بنزوى هل له الرجعة إذا إدعا أنه لم‬ ‫يكن من صداقها الذي تزوجها عليه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك قلت فإن أقر بسكنى زوجته في نزوى ولم يقل علي‬ ‫ما يكون قال هذا مما يحسن فيه الاختلاف قلت فإن أقر بأنه قد جعل سكنى‬ ‫زوجته بنزوى هل له حجة في هذا إذا أراد الرجوع ‪ ،‬قال معى أن له ذلك إذا أراد‬ ‫الرجوع إلا أن يصح أن سكنها بنزوى قد قبل به على نفسه في عقد النكاح فإن‬ ‫عقود النكاح تثبت فيها الشروط المجهولة والمعلومة على ما عليه العمل من قول‬ ‫أهل العدل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزامل‬ ‫وفيمن قال مالي الفلاني لفلان بحق وضيان عل له ولزمني لهذ فهذا‬ ‫ما اختلف فيه المسلمون فبعض يثبته ولم يجعله بمنزلة القضاء وقال بعض هو‬ ‫بمنزلة القضاء فعلى قول من يقول هبومنزلة القضاء فإن ادعا المقر الجهالة بهذا‬ ‫المال ورجع في قضائه ولم يصح كذبه فقول يلزمه للمقر له قيمة المال وقول يلزمه‬ ‫من الحق ما يقربه مع يمينه ويعجبني هذا القول‪ ،‬ثم قال الاقرار على وجوه فمنه‬ ‫‪. ١٣١‬‬ ‫اعتراف وذلك إذا قال هذا المال لفلان وكان المال في يد المقر فهذا عندي ثابت‬ ‫للوارث وغير الوارث في المحيا والميات‪ ،‬وإن كان قال مالي هذا لفلان فهذا الذي‬ ‫يجرى فيه الاختلاف عند المسلمين فبعض جعله بمنزلة العطية ولم يثبته إذا كان‬ ‫في المرض وبعض جعله لغير الوارث بمنزلة الوصية إذا كان في المرض وبعض‬ ‫جعله إقرارا ثابتا للوارث وغير الوارث في المحيا والممات وهذا الذي يعجبنا‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الرزغخومي‬ ‫وإذا كان الاقرار والوصية إلى غير مدة معلومة أوإلى موت المصى له أو‬ ‫المقر له ففيه اختلاف قول الوصية والاقرار في المجهول لا يثبت لأن مدة عمره‬ ‫مجهولة وقول أنه ثابت وفيه الغير إذا غير المقر أوورثة الموصي وقول أن الاقرار في‬ ‫اللجهول ثابت وليس فيه غير ‪ ،‬وقد ناظرت الشيخ ناصر بن خميس فأعجبه قول‬ ‫من قال في الاقرار بالمجهول الغير ونرجوا أنه كان يعمل به أيام حياته‪ .‬ووجدت‬ ‫عن العبيد أني إذا كانت الكتابة بالعلة إلى مدة معلومة ففي ذلك اختلاف قول‬ ‫لا يلزم الورثة السقى ولا العيار والخيار لمن كتب له الغلة إن شاء سقى وغمر وإن‬ ‫شاء ترك وهو أكثر القول وقول إذا كان الاقرار بالغلة إلى أجل معلوم فيكون‬ ‫السقي على الورثة من مال الهالك©‪ ،‬وإن كان الاقرار إلى غير أجل فلا يلزم‬ ‫الورثة شيع والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪1‬ي ‪.‬‬ ‫مسألة الزام‬ ‫ورجل أقر بدراهم لفقراء قرية لا حصون أيبوز أن يفرق ما أقر به لثلاثة‬ ‫رجال فصاعدا وهل بين الوصية والاقرار فرق أم لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم بينهيا فرق أما الاقرار فهو جميعهم يوم كانوا فقراء يوم الاقرار‬ ‫وأما الوصية تبطل وقول جائز أن توضع في ثلاثة فقراء فصاعدا وهو الذي يعجبنا‬ ‫من القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫ومن أقر لأحد ببيته بيا فيه كانيا ما كان من ضيان عليه ووجدت في هذا‬ ‫البيت أوراق لهذا المقر فيها حقوق على الناس لا يدري تركت فيه يوم الاقرار أو‬ ‫بعده أيكون ما فيها من الحقوق للمقر له أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه الأوراق داخلة في هذا الاقرار وتكون الحقوق التي فيها‬ ‫للمقر له بالبيت بيا فيه حتى يصح أن الأوراق التي فيها الحقوق أدخلت في البيت‬ ‫بعد الاقرارؤ وقال الصبحى أن الحقوق التي في هذا الأوراق فلا أقدر أقول بثبوتها‬ ‫لمن استحق هذا البيت بالاقرار۔ وأما الأوراق نفسها فارجوا أنها تدخل في الاقرار‬ ‫بالبيت‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫ومن أقر لزوجته بكذا وباع هما كذا من ماله ثم مات وقالت بعد موته إنها لم‬ ‫ترضى بهذا البيع بحقها في حياته وأرادت ما أقر لها به فهذا قضاء منه لها به وإذا‬ ‫مات المقر ثبت القضاء وهو أكثر القول إلا أن يصح بشهادة عدلين الغير من المرأة‬ ‫في حياة الزوج فلها حقها والمال للهالك وليس عليها يمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحى ‪:‬‬ ‫مسألة الص‬ ‫فيمن كتب لزوجته أربع نخلات من ماله الفلاني وتحت النخلات فسل‬ ‫دوه أولا يدري أنه‬ ‫عر أ‬ ‫بقرا‬ ‫مفسول وشجر فييا دون ستة أذرع كان الفسل قبل الا‬ ‫دوه كيف الحكم وإذا قال المكتوب له أنه بعد الاقرار وقال الكاتب‬ ‫عر أ‬ ‫بقرا‬ ‫قبل الا‬ ‫المقر أوورثته أنه كان قبل الاقرار من القول قوله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬للفسلة الكبيرة حقها من الأرض وهكذا الشجر الكبير وإذا‬ ‫اختلف المقر والمقر له فالفسل حكمه قبل الاقرار والقياس حده نصف الجذع‬ ‫ولا أحفظ في الصرم الصغير والشجر الصغير شيئا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٢٢٣‬س‬ ‫‪ :‬ومن أوصى أو أقر بقطعة من ماله وبشربها من مائه فيات وبقى‬ ‫مسألة‬ ‫الماء شيئا شيئا وا مكتوب له يسقي مادا م يجد سقيا له لماله ثم‬ ‫‏‪ ١‬لورثة يبيعون من‬ ‫باعوا جميع الماء فطلب من له الشرب من المشتر ي سقيا لاله أعكم على‬ ‫المشتري الأخير بالسقي أم على المشتر ين جميعا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬للمشتر ي ما اشتراه وليس لأحد من الورثة بيع ما أوصى أوأقر‬ ‫الهالك فإن باع أحد منهم متعديا كان لهذا المشتر ي حجته على البائع وله انتزاع‬ ‫مائة ممن هوى في يده ويثبت له اخر بيع من الماء الموصوف والبائع لهذا الماء‬ ‫والمشتر ي كلاهما خصم للموصى له أو المقر له بهذا المال والماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كتب الكاتب على أحد من الناس أقفرلان بن فلان‬ ‫أن عليه لفلان بن فلان عشر محمديات فضة محلها له عليه بعد موته ثم بعد مدة‬ ‫كتب عليه أقر فلان بن فلان أن عليه لفلان بن فلان المكتوب له أولا عشر‬ ‫حمديات فضة محلها له عله بعد موته وكتب في الورقتين جميعا وأوصى بقضاء هذا‬ ‫الحق من ماله بعد موته والتاريخ محتلف والحق والمدة متفقان أيثبت الحق كله أم‬ ‫يبطل منه شيء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يثبت واحد من الاقرارين وقيل بثبوتهيا جميعا‪ .‬وأما الوصايا فيثلبت‬ ‫الآخرين منهن وقيل بثبوت جميعهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أقر بجميع أملاكه أوباعه وظهرت له دراهم من‬ ‫على أحد من الناس أيدخل في البيع والاقرار أم لا؟‬ ‫وارث ورثه أو‬ ‫قال ‪ :‬أما البيع فارجو أنها لا تدخل فيه لأنه لا يجوز بيع دراهم بدراهم‬ ‫وأما إقراره بملكه فيدخل فيه ما كان له من دين أووديعة على حسب ما قيل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألةا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫إن كان المريض يقوم من غير ممسك ومعين ويجىعء ويذهب في البيت‬ ‫لقضاء حوائج الانسان فقضاؤ ه لما عليه ثابت ولا أعلم للورثة فيه خيارا وإن كان‬ ‫م يقدرعلى القيام إلا بمسند ولم يج ويدهب في البيت لقضاء حاجة الانسان‬ ‫وكان حرا بالغا صحيح العقل ففي ما قضاه من ماله في حالته تلك للورثة فيه‬ ‫الخيار بعد موته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫وإذا كان الوالد أقر لولديه أوأوصى ليا بشيء من صيان وكان الشيء‬ ‫ووصى ثم مات‬ ‫أأ‬‫الذي أقر به أأووصى به من ضيان يملكه المقر والموصي يوم أقر‬ ‫أحد ولديه فإنه يثبت للبنت نصف ذلك الشيء ويكون ما نصيبه ميراثه بين‬ ‫ورثته للأب وغيره على ما فرضه الله عز وجل في كتابه‪ ،‬وإن كان ذلك الذي أقر‬ ‫به أأووصى به من ضيان لم يملكه المقر أو الموصي إلا أنه حدث بعد الاقرار وبعد‬ ‫الوصية التي هي من ضيان فلا يثبت ذلك الاقرار ولا الوصية التي هي من ضيان‬ ‫‪.‬‬ ‫في ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وأما حوز البائع للمال الذي باعه على رجل آخر أجنبي وخلفه على ورثته‬ ‫ثم صح ذلك البيع للمشتر ي على الهالك الحائز للمال بشاهدي عدل أوبخط‬ ‫من يجوز خطه عند المسلمين وطلب في ذلك المال ففى ذلك قولان قول أن حوز‬ ‫البائع والمقر لما باعه أأوقر به حجة لورثته من بعده إلى أن يصح بشاهدي عدل أو‬ ‫بخط من يجوز خطه ذلك المال يرهن من المشتري أو المقرورله والمتخذ منه أو‬ ‫غصب فحينئذ يكون حوزه ليس بحجة لورثته من بعده على المشتر ي أو المقرور‬ ‫له وهو أكثر القول والمعمول به عندنا وقول أن حوز البائع أو المقر ليس بحجة‬ ‫لورثته من بعده على المشتر ي أو المقرور له إلا أن يصح أن المشتر ي أو المقرور له‬ ‫‪١٣٢٥‬‬ ‫حازما اشتراه أوأقر له به ثم حازه البائع أوالمقر من بعد ذلك إلى أن مات‬ ‫فحينئذ يكون حوزه حجة لورثته من بعده وأما إن مات المشتر ي أو المقرور له ولم‬ ‫يحز ذلك المال بل هو يحوزه البائع أو المقرله أو المقر إلى أن مات المشتري أو‬ ‫المقرور له ثم صح ذلك الشراء والاقرار للهالك فليس حوز البائع أاولمقر ما دام‬ ‫حيا بحجة على المشتر ي ولا على ورثته من بعده وكذلك في الاقرار ولا أعلم في‬ ‫ذلك اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وأما إذا أقر أن عليه لفلان بن فلان كذا كذا ألفا دينار ثم‬ ‫قلب الصرف فصار الدينار زائدا عن دينار يوم الاقرار ففي ذلك قولان قول أن‬ ‫عليه أن يوفي بدينار بلده يوم إقراره وقول أن عليه أن يوفي بدينار بلده يوم الوفاء‬ ‫لأنه لم يحد في إقراره دينار بعينه وهو أكثر رأي المسلمين والمعمول به عندنا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه فيمن أقر أوأوصى أوباع في بلد مسافرا فيها ومات فبصرف تلك‬ ‫البلد ينفذ ذلك عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫إن إقرار الهالك لمن يرثه لا يصح مع وجود من يثبت له ميراثه منه من ذي‬ ‫سهم أوعصبة أورحم أولا أن يصح ذلك بشاهدي عدل يلقيان نسبه بنسب‬ ‫الهالك مع تمام الشهادة المقبولة منهيا فحينئذ يحكم له من الميراث في حكم الحق ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يكن للهالك وارث وصح أن الهالك أقر بأحد من الناس أنه يرثه فإقراره‬ ‫مقبول منه وجائز عليه ويكون المقروربه وارثا بهذا الاقرار مالم يعارض نفي ذلك‬ ‫معارض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬الموجود في الأثر إذا أقر الرجل بنصف ماله لجار له ثم أقأريضا‬ ‫بنصفه الآخر لآخر ثم أقر أيضا بنصفه لآخر كان للأول النصف وللثاني الربع‬ ‫‪١٣٢٦‬‬ ‫وللثالث الثمن وكذلك في البيع © ولم يكن كذلك إذا أقر بنصف هذا المال المحدود‬ ‫الذي في يده ويعرف به وينسب إليه بحق ثم أقر أيضا بنصفه لرجل بحق ثم أقر‬ ‫بنصفه أيضا لرجل بحق كان يلزمه لكل واحد منهم نصف جميع المال ويضمن‬ ‫لهم ذلك وكذلك إذا أقر بنصف غلة هذا المال الذي في يده ويعرف به وينسب‬ ‫إليه وكان الآخر بحق دخل حصة العامل ني الاقرار في ذلك وإن قال بياله لم‬ ‫تدخل حصة العامل في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫فإذا صح الاقرار من المقر لزوجته يثبت عليه ما أقر لها به مالم يصح في‬ ‫إقراره ذلك ما يبطله حازت الزوجة ما أقر لها به زوجها أو لم تحزه وهوفي يده إلى‬ ‫أن مات فهو سواء في حكمه لأن حوز الزوج لمال زوجته ليس بحجة له عليها كيا‬ ‫كان ليس عليهيا احراز فييا أعطى بعضهيا بعضا إذ الزوجان في ذلك مفارقان‬ ‫لسائر الناس الأجنبيين فكيف إذا حازت ما أقر ها به زوجها في حياته وبقى في‬ ‫يدها إلى حال وفاته ففي هذا الحال فيكون ثبوته فيما عندي أكثر ومن البطلان‬ ‫أبعد ولا أعلم حجة لوارثه فيه بعد صحة ثبوته لها وحوزها إياه ومالم تصح الحجة‬ ‫فيه للوارث فلا يكون وارث الوارث أوجب منه بها على ما أراه فى حكمه حسب‬ ‫ما بان لي فيه من أمره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ عثيان بن أبي عبد الله الأصم ‪:‬‬ ‫في رجل يقول مالي من موضع كذا لفلان قد وهبته له أو قد أعطيته إياه إن‬ ‫هذا اقراروليس بعطية{ وكذلك إن قال قد بايعته إياه فهو اقرار وليس ببيع ولو‬ ‫كان الكلام متصلا لأن هذا اقرار قد أقر به لأن من الأفعال { وكذلك إن قال‬ ‫الحق الذي عليه فهو له وقد أحللته منه أوقد أبرأته منه كان هذا اقرار كان هذا‬ ‫القول في المرض أو في الصحة وكل ذلك واحد وهومن رأس المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫عن امرأة أقرت لزوجها بنصف بيتها على أن ينفق على ابنتها عشر سنين‬ ‫والابنة يتيمة من غير هذا الزوج فماتت الابنة قبل انقضاء الأجل المحدود ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الاقرار ثابت له ولا تبعة لبنيته السنين وقول إن الاقرار منتنقض‬ ‫وله ما أنفق وغرم في السنين الماضية وقول الاقرار ثابت وعليه النفقة للورثة في بقية‬ ‫السنين الباقية وقول الاقرار باطل ولا شيع له‪ ،‬واعجب الشيخ محمد بن علي بن‬ ‫عبد الباقي القول الثاني وهو قول عبدالله بن مداد لأنه أبطل الاقرار فاصاب‬ ‫لتعلقه بالشرط واثبت له ما أنفق من ماله إذ هوغير مغتصب وقد دخل بسبب‬ ‫والداخل بسبب لا يذهب ماله‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه أعني صالحا والذي أقر واستثنى الاكلة مادام حيا وكان‬ ‫مسألة‬ ‫الشرط في نفس الاقرار أتراه ثابتا أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن النقض يدركه مادام المقر حيا وإن مات ففيه اختلاف قيل‬ ‫ورثته ‪.‬‬ ‫ولم ‪7‬بنقضه فلا ينقضه‬ ‫امات‬ ‫له وإذ‬ ‫وقيل اللنةنقض‬ ‫النلةنقض‬ ‫لورئته ماله من‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه رجل أقر أن عليه لفلان مائة دينار ثم أقر له ثانية عند من حضر أن‬ ‫عليه له مائتي دينار ثم أقر ثالثة عند قوم أن عل له ألف دينار ما يكون عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أن عليه الالف لا غير إلا أن يبين أن عل له مائة من بيع تمر وعل‬ ‫وآخر وقول أن عليه ما جميع ما أقر به ولو لم يبين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قال على حال فلان أحوفلان كذا وقال لشيع له هذا‬ ‫حال فلان أحوفلان فقال هذا ثابت على قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣٢٨‬‬ ‫‪ :‬وم نن أقر أن عليه لفلان در هم ولم يقل درهما هل ييثببتت عليه ذلك‬ ‫مسألة‬ ‫قرا رهم وليس كل‬ ‫بلغتهم وعادتهم في‬ ‫فنعم يثبت عليه ذلك وكل قوم يوؤخذون‬ ‫‏‪ .٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الكلام‬ ‫يعرب‬ ‫النااس‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزامل‬ ‫إذا صح من رجل أنه أقر لرجل بيائة لارية مرتين والحق حال واجله واحد‬ ‫ولم يبين كل كلى إقرار من نوع آخر غير الأول وادعا انها إلا مائة واحدة لم يحكم‬ ‫عليه إلا بيائة واحدة ولو ادعا الخصم انهيا مائتان إذا لم يات على ذلك بالصحة ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ جاعد بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وعن رجل أقر لأحد من أولاده بمال من ضيان لزمه فسأل عن ذلك الأقرار‬ ‫فقال من ضيان لزمني له ثم سأل عن ذلك في مرضه فقيل له لعل اقرارك هذا‬ ‫الجاء فقال هذا إلجاء أيكون القول قوله في ذلك كولا يجوز للمقر أخذه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى تحريمه إذا صح معه إقراره له به ما لم يصح مع المقر له‬ ‫من المقر ما إدعى من إلجاء بعد إقراره وإلا فلا حجة في ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أقر لاخر بجميع أملاكه أو بثلث أملاكه ومات وصحت عليه حقوق‬ ‫للناس ل يف ماله بها انصرب للمقر له بجميع الأملاك أبوثلثه بقيمةما أقر له‬ ‫المقر كانه أقر له بقيمة ذلك ويقسط ماله على جميع أصحاب الحقوق كل بقدر‬ ‫حقه أم للمقر له جميع ما أقر له المقر ولا يدخل عليه أهل الحقوق بحقولهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إقراره بجميع ماله أو ملكه أولى من أصحاب الحقوق إذا لم يكن‬ ‫لهم حجر في حقوقهم وكذلك إقراره للمقر بشطر من ماله أولى للغرماء‬ ‫التحاصص فييا بقى من ماله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣٩١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬ومن أقر بياله بحق وضمن لرجل أوليتيم أولمسجد‬ ‫والضيان الذي عليه يعرفه انه كذا لارية وأراد أن يسلم ما عليه من الضيان لهذا‬ ‫الرجل ألووكيل اليتيم أو المسجد وياخذ ماله المقر به الوكيل قبض هذا المال أو لم‬ ‫يقبضه أبوز له أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا خرج هذا المال من ملك المقر فلا حجة له بعد ذلك في‬ ‫الحكم وأما ما بقى في ملكه وأراد الخلاص عا عليه فلا لوم عليه ولا حجة تمنعه‬ ‫عن ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن كتب على نفسه ورقة ولفظ الكتابة أقر فلان بن فلان‬ ‫بان عليه لفلان بن فلان كذا كذا روفية فضة ومات المقر واليوم صرف الروفية‬ ‫ثمانية عشرة شاخة فضة ويوم الاقرار صرف الروفية ثلاث لايات فضة ما يجب‬ ‫على المقر ثلاث لاريات أم ثياني عشرة شاخة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان له روفيات لما أقر له وان لم توجد الروفيات أعطاه قيمتها يوم اداء‬ ‫الحق ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سليان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وهل يثبت الاقرار بالزرع كان بحق أو بغير حق كان مدركا أو غير‬ ‫مدرك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الزرع مدركا فالاقرار به جايز وثابت كان بحق أوب غبر‬ ‫حق إلا أنهم قالوا ينتنقض من طريق الجهالة إذا كان الزرع من الحبوب المستترة‬ ‫مثل البر والعلس وأشباههيا إذا كان الاقرار به بحق أومن طريق أحكام البيع إلا‬ ‫أن يتتامما ذلك فلا يحرم ذلك عندي وهو من المجهولات ليس من المحرمات وإن‬ ‫كان الزرع غير مدرك فالاقرار به ثابت إذا كان بغير حق ولا تعلم في ذلك‬ ‫اختلافا وإن كان بحق أومن طريق حكم البيع فلا يجوز ذلك وهو من الربوا إلا‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ہس۔‪‎‬‬ ‫أجبى فقد اربى فهوبيع الثار قبد‬ ‫فيه على ان محجز وقيل من‬ ‫الشرط‬ ‫أن يكون‬ ‫ادراكها والاقرار بالحق فهو بمنزلة القضاء ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الحمراثشدي ‪:‬‬ ‫في اقرار المريض للوارث وغير الوارث اختلاف وأما الاقرار إذا لم يقل عليه‬ ‫وفي ماله ففى ثبوته اختلاف وإن قال من ضيان عليه له فهوثابت عليه ‪ . .‬وأما‬ ‫الوصية فاذا لم يوص بانفاذها من ماله بعد موته ففي انفاذها بعد موته اختلاف‬ ‫ومن كتاب منهج الطالبين ومن أقر بيا يملك ثبت عليه حتى ثيابه التي عليه ‪. .‬‬ ‫ويوجد عنه في موضع آخر والوصية بالضيان ثابتة في المرض ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير ‪:‬‬ ‫لرجل ففي ذلك اختلاف بين المسلمين‬ ‫فيمن أقر بسهم من ماله بعد موته‬ ‫قول ان الاقرار يثبت لانه لم يبين شيئا معلوما والسهم يختلف وقول للمقر له من‬ ‫مال المقر سهم نشأب قوس من الأسهم التي يضرب بها وقول يؤخذ المقر ان‬ ‫يسلم للمقر له ما شاء من الأسهم والقول قوله فيما يقر به مما يكون من السهام ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫دي ‪:‬‬ ‫‪ :‬الحمراش‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أقر بمحمدية فضة إلا الادوكري أفولسا فقد حفظت من آثار‬ ‫المسلمين ان هذا الاستثناء من غير جنس ما أقر به ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيمن أقر بمال لآخر أوغير حق للمقر الغير بالجهالة ما‬ ‫ع شجرة أونخل أوهدم بناء على أكثر قول‬ ‫ط أو‬ ‫ققرار‬ ‫لم يتلفه المقرورله به ببيع أو إ‬ ‫المسلمين فان لم يتلفه المقروز له بوجه من وجوه الحق وغير فيه المقر وجاز له الغير‬ ‫فان كان بحق فعليه قيمة المال الذي أقر به ويوجد في موضع آخر وقول ما يقر به‬ ‫إذا كان الحق غير مسمى وإن كان بغير حق فلا شىء عليه للمقرور له ‪ . .‬والله‬ ‫علم ‪.‬‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وأما إذا أقر لبني فلان وولد لبني فلان مولود قبل موت المقر فقال من قال إن‬ ‫المولود لا يدخل في الاقرار وإنيا يكون الاقرار لبني فلان يوم أقر المقر وهو أكثر‬ ‫القول وفيه قول ان الاقرار يثبت للحمل وعلى هذا القول المولود يدخل ني الاقرار‬ ‫إذا ولد به لأقل من ستة أشهر من يوم اقر المقر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر لحيار فلان أو لثور فلان فهو لربه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فإن أقر الهالك بدني عليه وعلم بهالورثة فاقتسموا المال ولم‬ ‫ينفذوا من المال شيئا وأراد أحد ورثة الهالك ان ينفذ ما لزمه من الدين ‪ . .‬قال من‬ ‫أراد من ورثة الهالك أن يتخلص مما لزمه مما أقر به الهالك من دين كان عليه ان‬ ‫يقضي من ميراثه من الهالك دين المالك ولو استغرق ميراثه دين الهالك ولم‬ ‫يفضل له شىع وقيل إنيا عليه في حصته بقدر الذي له من المال من الدين من‬ ‫رأس المال ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أقر ان عليه لزوجته نفقة أولادها ولم يقل بمثل فاحسب انه لا يثبت‬ ‫حتى يقول ان عليه لها مثل نفقة أ ولادها وبعض قال حتى يقول وذلك من‬ ‫صداقها الذي تزوجها عليه فحينئذ يثبت عليها لها ولا له نقض ذلك بالجهالة‬ ‫على أكثر القول ولعل بعضا يرى له النقض وترجع الزوجة الى صداق مثلها إذا‬ ‫ثبت له النقض ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن قال علي لبني أخي ألف درهم ولأخيه أولاد أحياء وأموات‬ ‫مسألة‬ ‫قول ان الألف للأحياء منهم يوم المقالة وقول ان الاقرار جائز للأموات ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫وفيمن قال لفلان كذا من مالي أيكون هذا اقرارا أووصية وكذلك ان قال‬ ‫في مالي ‪ .‬قال أما قوله لفلان كذا من مالي فيعجبني أن يكون إقرارا ‪ . .‬وأما قوله‬ ‫في مالي فارجوا ان بعضا جعله وصية مثل قوله من مالي وبعض قال انه يكون‬ ‫موضوعا في ماله بمنزلة ماكلته إلى موته أيتم هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قيل ينهدم الاقرار بالاستثناء وقيل يثبت الاقرار‬ ‫والاستثناء وقيل يثبت الاقرار ويبطل الاستثناء ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبي‬ ‫في رجل أقر بيال له لرجل بحق له عليه وصحت عليه حقوق للناس‬ ‫أيقس ط هذا المال بين الديان والمقر له أم لا ‪ 3‬أرأيت ان أقر له بحق ولم يكن له‬ ‫بوفاء وإن مات المقرور له ألورثته الخيار أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان إقرارهذا المقر في الصحة فهوأولى من الديان وإن كان‬ ‫إقراره في المرض وقال بحق عليه له فهو قضاء ولورثته الخيار إلا أن يقول وليس هو‬ ‫له بوفاء فليس للورثة الخيار على أكثر القول والاقرار في المرض هوالديان سواء‬ ‫إلا أن يكون اعترافا فأهوولى من الديان ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي ‪:‬‬ ‫وفيمن أقرلابن ابنه بميراث كمثل ميراث ابنه من ماله بعد موته ان لو‬ ‫كان أبوه حيا أيكون هذا الاقرار ثابا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما حفظته من آثار المسلمين ان هذا ثابت على قول ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫إذا اختلفت الآجال ثبت الحق كله إذا كان أحد الحقين إلى مدة ستة‬ ‫‪١٤٢٣‬‬ ‫أشهر وأحدهما الى مدة سنة وإذا اتفقت آجاليا فقول يثبتان جميعا وقول يثبت‬ ‫واحد منهيا ‪ .‬وقال أبو سعيد يعجبني ثبوت أحد الاقرارين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وقد جاء في الآثار ان من أقر بياله وله دين في الذمم انه‬ ‫يدخل في الاقرار وقول لا يدخل وان يملكه في اقراره جميع ملكه من اقرار وغيره‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبي‬ ‫لجميع كل منهم على قدر مير اثه منه‬ ‫أقر بجميع ملكه كاينا ما كان‬ ‫فيمن‬ ‫بعل قضاء ما عليه من الحقوق والوصايا ثم أدان دينا أو جنا جناية بعد اقراره هذا‬ ‫ثم مات هذا المقر وأقام أهل الديون والجنايات عند الحاكم يريدوا حقوقهم هل‬ ‫يحكم لهم بشىء ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يدخلون اصحاب الحقوق والجنايات في املاكه التى أقر بها‬ ‫لورثته إذا ثبت الاقرار لهم ويدخلون فيما حدث له من مال بعد هذا الاقرار ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫ما تقول فيمن أقر لآخر بشىعء من أملاكه من القرية الفلانية ونواحيها‬ ‫آهي ما دار بها من جميع النواحي كلها وهل لهذه النواحي حد في القرب والبعد في‬ ‫إثلبات الاقرار في أملاك المقدام لا غاية لذلك ويكون للمقر له جميع املاك المقر‬ ‫كاينا ما كان من أملاك الدنيا أم ماذا الوجه في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذا شيئا وعندي أن ناحية البلد ما قرب منها ولعل‬ ‫ذلك ما دون الفرسخين ولعل ناحية الشىء غير حوله وتفسير ام القرى وما حولها‬ ‫قال المشرق والمغرب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ان الاقرار بالديون الآجلة والعاجلة يلحقه الاختلاف‬ ‫‪- ١٤٤‬‬ ‫لغير من عليه الحق والعاجل أقرب ثبوته من الأجل وكذلك من أعطى دينا له‬ ‫غير من عليه الدين يلحقه ما يلحق الاقرار والعاجل أثبت في العطية والاقرار ‪. .‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وعرفني بجميع ما قيل في قضاء المريض لوارث أوغيره‬ ‫ثم عرفني بالمعمول به ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قال من قال بثبوت قضاء المريض لوارث أوأجنبي وقال من قال‬ ‫للمريض حجته فيه ان صح يوما ما والقول قوله فييا يقر به وقال من قال لا يقبل‬ ‫قوله وعليه قيمة المقضى وكذلك يلحق الوارث من الاختلاف على بعض القول‬ ‫كيا يلحق القاضي في الموصي بالضيان فهذا الذي حضرني فانظر فيه ان كان‬ ‫موافقا وتدبر معانيه وإني الى الضعف في جميع أموري ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومن أقر بياله لوارثه هكذا ولا نعلم من يرثه ان له أن‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬لوا سع فله ‏‪ ١‬ن يرجع ما ل يكن‬ ‫ليس له ذ لك وأ ما في‬ ‫وقول‬ ‫‏‪ ١‬قرا ره ض‬ ‫يرجع عن‬ ‫حق لأحد ‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال ان رجع فلان من سفره فعلي له أولفلان غيره كذا‬ ‫ورجع فلان أجب عليه ما قال ويكون كالنذرفي وجوبه أم يخرج خرج الاقرار‬ ‫وعلى هذا يجري الاختلاف فقال من قال الاقرار ثابت رجع من سفره أولم يرجع‬ ‫وهو قول محمد بن محبوب رحمه اللله وقال من قال له شرطه إذا رجع ثبت له الشرط‬ ‫وإن لم يرجع فلا شىع له وهو قول موسى بن علي جواب غيره إذا قصد به الاقرار‬ ‫فعليه ما أقر به لفلان وهذا مما يختلف فيه لأجل دخول الشرط في الاقرار وإن أراد‬ ‫به النذر ولم يسمه نذرا فاحسب انه مما يختلف في لزومه وأظن ان ثبت النذر لأحد‬ ‫فالحكم لا يحكم عليه بادايه وهو أولى بيا لزمه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬انه يبري الاختلاف في ثبوت اللارية أو المحمدية إذا لم يذكر‬ ‫‪. ١٤٥‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫البلد وقال‬ ‫المقر صرف‬ ‫ريثبت على‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فقال‬ ‫ة أو نحاس‬ ‫المقر أنها فض ة‬ ‫في الحكم حتى يصح انه فضة أونحاس ‪. .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بات‬‫ثر ل‬ ‫يقرا‬ ‫ان هذا الا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وعرفني ما يكون من اقرار المريض وقضائة ثابتا لا يدخل عليه فيه الديان‬ ‫وما يدخلون علهي فيه وما يكون الديان أولى منه وياخذ هو من بعدهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إقراره فمختلف فيه أقر لوارث أوأجنبي وكذلك قضاؤ ه فيه‬ ‫اختلاف وأشهر قولهم انه منتقض وبعض رده الى عدل السعر وإن كان عليه دين‬ ‫دخل الغرماء على من قضا المريض لورثته من النقض ماله هو وكذلك يلحق‬ ‫قياضه ما يلحق قضاءه وكذلك بيعه وبعض اثبت بيعه ان كان في دين عليه أو‬ ‫نفقه أودواء وإن قضاه ولده في مرضه حاصصه فيه الغرماء وكذلك يختلف في‬ ‫مقاصصته كيا يختلف في بيعه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وامرأة أقرت لزوجها بصداقها الآجل ولم تقل الذي لها عليه‬ ‫أيثبت له صداقها الآجل الذي لها عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي يثبت له ما عليه لها من الصداق الآجل وفي ثبوت مالها‬ ‫على غيره من الصداق الآجل اختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى بيال من أمواله بعد موته لآخر وأقر الموصى له للموصي لغيره‬ ‫بحق وضيان هل يثبت هذا الاقرار أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فييا عندي على ما وصفت لا يبين لي ثبوت اقرار الموصي له بيا‬ ‫أوصى له لغيره قبل موت الموصي لأن في ذلك الحال غير مستحق للوصية فمن‬ ‫أجل ذلك لم يثبت اقراره بيا لم يستحقه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعنه ‪ 3‬فيمن أوصى لاخر بيال من أمواله بعد موته وأقر به‬ ‫مسألة‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫الموصى له للموصي به بحق من ضيان أيثبت هذا الاقرار من الوصاله للموصي‬ ‫أم م لدا ؛؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن إقرار المقر بمن أوصى له بذلك لم يبن لي ثبوته لانه أقر بيا لم‬ ‫يستحقه ولا هو في ملكه حين الاقرار لان الوصية لم يستحقها الموصى له إلا بعد‬ ‫موت الموصي إذا بقى حيا إلى بعد موته وذلك أمره فغيب لايدري من يموت قبل‬ ‫صاحبه فمن أجل ذلك لم يصح ثبوت الاقرار الذي ذكرته في سؤالك ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ 3‬فيمن قال له هالكه علي للجهاور كذا وكذا حمدية من‬ ‫قبل وصية فلان لعله كان وصية ولم يبين أكثر من ذلك أيكون قوله هذا حجة على‬ ‫الوارث ويلزمه انفاذ ذلك أم يكون قوله هذا ليس بشىعء كان قوله هذا فعل برته‬ ‫المدة أبوعد عند موته أكله سواء أم بينهيا فرق بين لنا ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن وجد بعد وفاة هذا الهالك مكتوب كان بخط يده ليعلم‬ ‫الواقف على كتابي هذا من المسلمين بان عليه للجهاور كذا كذا حمدية من‬ ‫وصية فلان بن فلان وكتبته وأنا فلان بن فلان بيدي أتراه وقوله المتقدم الذي قاله‬ ‫له به في حياته بمعنى واحد أم بينهيا فرق وعرفني طريق مأجور إن شاء الله ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فان كان الجهاور أناسا معروفين يدرك احصاعهم فيكون لم ما‬ ‫بخط يده وحكم انفاذه فيهم‬ ‫أقر لهم به هذا المقر بعد صحته كان بلفظة لسانه أو‬ ‫بالسوية لا يفضل أحد منهم على أحد وإن لم يدرك احصاؤ هم بعد معرفتهم‬ ‫ففيما أرجو ان أنفذ في ثلاثة منهم فصاعدا على ما قيل واقراره مع وارثه بذلك هو‬ ‫حجة عليه كله قبل موته بمدة وعند موته ومالم يصح معه أداؤ ه فحكمة البقاء هذا‬ ‫مجزي ان شاء الله مع تعذر إحصائهم بعد معرفتهم قياسا بغيره ان صح القياس‬ ‫به فأما ان جهلوا وأويس من معرفتهم فلا أرى وجه ابطاله لأجل الجهالة بل‬ ‫ان يكون حكمه حكم اللجهول ربه على حسب ما بان لي فيه ‪ . .‬والله‬ ‫عسى‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫أعلم ‪ . .‬ولعل علم الوارث باقرار هالكه وصحته مع مخالفة علمه لما على هالكه‬ ‫من الحقوق بغير اقرار منه بها معه مع احتيال بقائها واداها من عدم وصيته بها‬ ‫فيجري الاختلاف فيها خاصة دون الاقرار المتقدم ذكره فيما عندي حسب ما بان‬ ‫لي ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© فيمن أقر لزوجته بحق وأوصى مها بنفاذه من ماله بعذ‬ ‫‪ :‬وعنه‬ ‫مسألة‬ ‫موته وهو حال فلم يطالبه فيه إلى أن مات أيثبت أم لا ؟‬ ‫‪ :‬فاذا كان هذا الصك المكتوب به الحق ممن أقر به لزوجته‬ ‫الجواب‬ ‫فا لوصية بانقفاذه بعد موته محكوما بثبوته عند ا لمسلمين وحكه ‏‪ ١‬لبقاء حتى يصح‬ ‫أداؤ ه وطول المدة في سكوتها عن مطالبتها فيه لا يبطله لانه قد قيل ان الحقوق لا‬ ‫تبطل بسكوت أربابها عنها حتى يصح أداؤ ها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقال أبوالقاسم في رجل قال هذه النخلة لفلان بعد موتي‬ ‫وقوله ذلك في صحته إذ في ذلك اختلافا بعض يقول هوإقرار إذا مات فهي‬ ‫للمقرور له كيا قال وقال اخرون هو وصية قال وأما اذا كان قوله ذلك في مرضه‬ ‫فعندي انه وصية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبوسعيد في رجل أقر في مرضه انه اعتق عبده في صحته انه‬ ‫لا يجوز اقراره على الورثة وكذلك ان أقر في مرضه انه باع لزيد مالا بيائة درهم‬ ‫وقبض منه الماية انه لا يجوز اقراره بالبيع ويجوز اقراره عليه بقبض الثمن ويكون‬ ‫عليه الثمن في ماله في ماله وقال ان كل شىعء لا يجوز فعله من المريض فلا يجوز‬ ‫اقراره به بانه فعله في صحته ولأوقر انه استوفى من زيد حقا كان عليه في صحته‬ ‫كان اقراره ثابتا عليه لأنه يجوز قبضه ان لوقبضه في مرضه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫الثالث‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫_ا‬ ‫واحكا مها ومعرفة‬ ‫‏‪ ١‬لوصا يا‬ ‫ف‬ ‫أقسامها وانفاذها وما يجوز من ذلك‬ ‫أشبه ذلك‬ ‫‪ .‬وما‬ ‫لا عجوز‬ ‫وما‬ ‫في الوصية ‪:‬‬ ‫‪ :‬الزامل‬ ‫مسألة‬ ‫لفقراء حلة الفلانية من البلد الفلانية أرجوان فيها قولا لمن يسكن تلك‬ ‫الحلة من الفقراء ولولم يتم الصلوة‪ ،‬وقول لمن يتم الصلوة‪ ،‬وعن ابن عبيدان إذا‬ ‫أوصى للفقراء أهل هذه القرية فلا يجوز ان يعطا الفقراء منها‪ ،‬وان كان في وقته‬ ‫ذلك قد سافر عنها وهومن سكانها فله عندي نصيبه من الوصية إذا كان سفره‬ ‫على نية الرجعة اليها مثل ما كان ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أما الذي أوصى به لفقراء المسلمين من ضيان لا يعرف ربه‬ ‫فيعجبني ان يدفع الى الامام ويخبر بصفة الوصية فان شاء جعله في بيت المال وان‬ ‫شاء جعله في فقراء المسلمين ‪ ،‬وأما الذي أوصى به من زكاة فتجعل في فقراء‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الوصي‬ ‫المسلمين كا أوصى‬ ‫بلد أولأهل بلد أو لفقراء‬ ‫وفيمن أوصى أو أقر لفقراء‬ ‫©&}‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫المذكورين أم يرجع لبيت مال المسلمين‬ ‫لهؤ لاء‬ ‫ذلك‬ ‫قبيلة أو للفقراء هل يكون‬ ‫والفقراء‬ ‫لبيت المال‬ ‫هذه لا يرجع شى ء من هذا‬ ‫‪ :‬على صفتك‬ ‫قال‬ ‫الذين لا حصون فان كانت وصية فعلى قول جائز ! ن توضع ف ثلاثة منهم‬ ‫فصاعدا‪ .‬وإن كان أقر إليهم اقرارا كان يرجع اليهم كلهم ولا يجوز ان يوضع في‬ ‫ثلاثة فصاعدا لانه فرق بين الوصية والاقرار ‪ . .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ أبي سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا أوصى للفقراء بوصية فجائز أن تعطا فقيرا واحدا وقول فقير ين وقول‬ ‫لثلانة فصاعدا‪ .‬وإن أوصى لفقراء بوصية فانها تفرق على ثلاثة فصاعدا ولا‬ ‫يجزي على اقل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أوصى لفقراء قرية كذا وتواني الوصي عنبا في هذه‬ ‫الوصية حتى مات من مات وغاب من غاب وحمى من حيى ‪ ،‬قال قد قال من‬ ‫قال ان العمل على الوصية يوم الموت وقال من قال العمل عليها يوم التنفيذ‬ ‫وقال من قال ان الوصية لأهل قرية كذا من المحدود وقال من قال من غير المحدود‬ ‫فعلى قول من يجعلها من المحدود يثبتها لاهل القرية يوم الموت ويجعل لمن مات‬ ‫من أهل القرية قبل قبض حصته يصيبه لورثته‪ .‬ومن رآها من غير المحدود يوسع‬ ‫في ذلك ويقسمها على من حضر من أهل القرية يوم التنفيذ حتى قال من قال له‬ ‫ان يفضل من يشاء‪ ،‬واما إذا كانت الوصية من ضيان فانها لأهل القرية يوم‬ ‫الوصية ومن مات منهم قبل التنفيذ نصيبه لورثته وليس لمن ولد من أهل القرية‬ ‫شىعء بعد الوصية إلا أن يكون يوم الوصية حملا فان له حصته في بعض القول ‪6‬‬ ‫وكذلك القول في الاقرار كالقول في الوصية وعليه الاجتهاد في قسمها وطلب‬ ‫السلامة للخلاص منها وان التبس شيئا واحدا دونه أحد فسبيله سبيل المال‬ ‫المجهول ربه‪ .‬وإذا كان أهل القرية لا يحصون في الكثرة ولم تكن الوصية من‬ ‫ضيان فقال من قال يعطى منها من قدر عليها وقال من قال الوصية لهم جميعا ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه © وان أوصى من ضيان أوأقرلمن لا حصى فهو بمنزلة‬ ‫مسألة‬ ‫المال الذي لا يعرف له ربه وجائز في بعض القول ان يعطا ثلاثة فقراء منهم أومن‬ ‫غيرهم وهم أولى من غيرهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أوصى لفقراء المسلمين ألولفقراء المسلمين ألولفقراء من‬ ‫المسلمين هل حكم هذه الألفاظ كلها سواء وثابت أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني ان هذه الوصية ثابتة وتجعل في ثلاثة فقراء فصاعدا من‬ ‫المسلمين من أهل الولاية في الدين وقول إذا كانوا من أهل دعوة المسلمين ولولم‬ ‫تكن لهم ولاية إذا لم تظهر منهم المعاصي ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عبد الله بن محمد الفزن ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى لفقراء قرية بعشرة أجرية حب أو أقر فالذي نجده في الآثار‬ ‫إذا أوصى لفقراء قرية فهذا بهم وليس بمحدود فإذا أعطى من فقراء تلك القرية‬ ‫ثلاثة فصاعدا ممن يتم الصلوة بها أجزى عنه وقد قيل إذا أوصى لفقراء قرية‬ ‫فهي وصية محدودة وليس له ان يفضل بعضهم على بعض ويعطي الذين يتمون‬ ‫الصلوة في تلك القرية كانوا في القرية أوفي غير القرية والذي يعجبني في هذا إذا‬ ‫كان فقراؤ ها حصون ان يفرق عليهم كلهم وإذا كانوا لا يصون لا يضيق على‬ ‫من ابتلى ان يفرق على من قدر عليه{[ وان توسع وأعطا البعض منهم فلا نرى‬ ‫عليه بأسا ويعجبنى ان يتوخا أهل الفضل في الدين من الفقراء والكبير وأهل‬ ‫المسكنة وأولى العيال المقتر ين ويكون قصده ذلك لله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الحلربحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أوصى لنزوى قيل الوصية باطلة وقيل ثابتة لأهل البلد ومن أوصى‬ ‫لمن لا يحصى بوصية قيل باطلة وقيل تعطا من الواحدة فصاعدا وقيل على ما‬ ‫يقدر عليه الوصي ‪ ،‬وان أوصى من ضيان أو أقر لمن لا يحصى فهو بمنزلة المال‬ ‫الذي لا يعرف ربه وجائز في بعض القول ان يعطا ثلاثة فقراء منهم أومن غيرهم‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهم أولى من غيرهم‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن أوصى بشىء لفقراء قرية كذا من ضيان لزمه هم‬ ‫مسألة‬ ‫أو لم يقل من ضيان فيات من مات من الفقراء أو استغنى بعد موت الموصي قبل‬ ‫‪_ ١٥٢٣‬‬ ‫انفاذ الوصية هل يجب له سهمه من هذه الوصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي ان هذا يختلف فيه فعلى قول من يجعل فقراء القرية‬ ‫محدودين فلمن مات أو استغنى سهمه منها وعلى قول من يجعل الفقراء غير‬ ‫محدودين فالعمل في هذا على يوم الانفاذ ولا يستحق منها من مات أو استغنى‬ ‫قبل الانفاذ ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل فيمن أوصى لمن هووارثه يوم الوصية فلم يرجع عن‬ ‫الوصية ولم يمت حتى صار الموصى له غير وارث باختلاف فقال من قال تجوز له‬ ‫الوصية وقال من قال لا تحبوز له وان أوصى له وهو غير وارث ثم صار وارثا ومات‬ ‫وهو وارث فلا تجوز له الوصية ولا نعلم في ذلك اختلافا وإن أوصى له وهو غير‬ ‫وارث ثم صار وارثا ثم رجع وكان غير وارث ومات وهو غير وارث فالوصية جائزة‬ ‫ولا نعلم في ذلك اختلافا وأما ان أوصى له وهو وارث ثم صار غير وارث ثم رجع‬ ‫وصار وارثا ومات الموصى فليس له وصية ولا نعلم في ذلك اختلافا ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫فيمن أوصى لزوجته ببقرة من بقره ولم يعينها من ضيان عليه لما ثم أنه‬ ‫طلقها وبقيت الوصية إلى أن مات قال ان الوصايا على خمسة أوجه فمنها المبهم‬ ‫فإذ ا أوصى الموصى لعبد من عبيده أو بنخلة‬ ‫والمودع والملضاف‬ ‫والمعلم والملفصول‬ ‫من نخله أو بوب من ثيابه أو ببقرة من بقره فهي عندي من باب المضاف فاذا‬ ‫مات الوصى ووجد له عبيد او ثياب أونخل أو بقر كاينا ما كان ملك ذلك قبل‬ ‫عندي في بعض القول ان ذلك على حساب الاجزاء كان العبيد عشرة أو الثياب‬ ‫لقرنأوخل فله العشر من ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫االب‬ ‫‪_ ١٥‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن أوصى بعتق عبده ثم أوصى له بدراهم من ماله بعد موته‬ ‫له وصيته‬ ‫بنهت‬‫ثق م‬ ‫تالعت‬ ‫م يقل في لفظ وصيته له بالدراهم بعد أن يست‬ ‫أحق‬ ‫بالدراهم أم لا‬ ‫قال الفافري ‪ :‬إذا لم تكن الوصية من ضيان عليه له ولا ذكر بعد أن‬ ‫يستحق العتق فلا أقدر على اثبات هذه الوصية ‪ ،‬وقال الصبحى يعجبني اثباتها‬ ‫لما جاء في آثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بشيء لاصلاح رحى وذهب أيبوز أن يستر ي به‬ ‫رحى غيرها على نظر الصلاح أم لا‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك وسمعت قولا جملا أنه يجوز ولا يفسر في كلامه‬ ‫قلت ‪ :‬وان أوصى بشيء لاصلاح هذه الرحى وما يفضل من اصلاحها‬ ‫فيفطظر به صائمون شهر رمضان وذهبت هذه الرحى أيكون الباقي كله للمعنى‬ ‫الآخر أم لا‬ ‫قال ‪ :‬إذا ذهبت الرحى فالغلة كلها للمعنى الآخر لأنه موجود في الأثر‬ ‫فيمن أوصى لفلان بيا يبقى من ثلثه مما تحتاج له وصاياه فلم تدرك له وصايا‬ ‫فالثللث كله لفلان وهكذا عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرح ‪:‬‬ ‫ومن أوصى من ماله بنخلة للمسجد والمال مرهون على من الفداء‪ ،‬ان‬ ‫يكن ببيع الخيار فإذا فدى المال صارت للمسجد وان تكن رهنا ففداؤ ها من‬ ‫الموصى ‪ ،‬وكذلك ان أوصى بوعاء مرهون ولم يذكر الرهن أوكان اقرارا من مال‬ ‫الموصى وقيل من مال المسجد وقيل ان كان رهنا فالفداء من مال الموصى ويكون‬ ‫من الثلث ان خرج منه أوبعضه وان كان بيع خيار فالفداء من مال الموصى له‬ ‫به‪ .‬ويوجد عن غيره قول لا تثب فيها الوصية وقول ان فديت من مال الهالك‬ ‫‪_ ١٥٥‬‬ ‫لم تفد لم تثبت‬ ‫وان‬ ‫جا‬ ‫لا‬ ‫ثبتت‬ ‫من مال‬ ‫وأرجو أن فيها قولا تفدا‬ ‫فيها الوصية ©‬ ‫إذا رأى‬ ‫المسجد‬ ‫القائم في فداها صلاحا للمسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بنخلة من ماله للمسجد ثم انه باع ماله بالخيار ان‬ ‫الوصية ثابتة وفداء النخلة التى للمسجد على ورثة الهالك فييا ورثوه‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل أوصى بنخلة للمسجد ثم باعها بيع خيار فبيع الخيار‬ ‫رجوع في الوصية وإذا كان البيع قبل الوصية ولم يوص لها بفداء إذا فداها الورثة‬ ‫ثبتت للمسجد وإن لم تثبت يفدها الورثة لم تثبت للمسجد وإذا كان البيع‬ ‫والوصية تاريخهيا في يوم واحد فالبيع أولى من الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى بغلة نخلة ولم يقل من مالها لفلاني أو من نخلته الفلانية‬ ‫بعينها فهذه وصية مجهولة غير معلومة وكل وصية لم يعرف معناها من الوصايا التي‬ ‫مخرجها من الثلث راجعة إلى الورثة وأما الوصايا۔التي من ضيان فانها موقوفة‬ ‫بحالها كيا أوصى الموصي ولو لم يعرف ربها على قول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫ابن ع‬ ‫مسألة‬ ‫ان جميع الذي أوصى به الموصي للفقراء والأقربين والمآتم من الطعام‬ ‫والجلاء والحل والحرض وكفارة الصلاة والاييان وصيام شهر رمضان وأجرة‬ ‫وأما الحجة‬ ‫به من الطعام ليوكل بعد موته من الثلث©‬ ‫الوصي وجميع الذي يوصي‬ ‫فأكثر القول أنها من الثلث وكذلك الزيارة من الثلث وأما الكفن فأكثر القول‬ ‫انه من رأس المال وأما العطر ففيه اختلاف قول انه من الثلث وقول من رأس‬ ‫المال‪.‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫الميصي ‪ .‬وأما إذ ‏‪ ١‬أوصى‬ ‫والماتم فحده ثلائة أيام منذ موت‬ ‫وأما العزاء‬ ‫الموصي بقضاء وانفاذ ما كتب في هذه الورقة كان الذي كتب ثابتا أوغير ثابت‬ ‫فقد أثبته على نفسه وكان شيع من اللفظ غير صحيح فقال بعض إن هذا اللفظ‬ ‫يصلح اللفظ ا لذي غير صحيح ما ل يوص ا لموصي لوارث أوتكون الوصية مجهولة‬ ‫وأما إذا كتب الكاتب‬ ‫وإنما من جهة اللفظ لا يصلح اللفظ الذي غير صحيح‬ ‫على ‏‪ ١‬لمسلمين إلا من ا بصر عدله ل‬ ‫بيا كتب في هذه ا لورقة حتى يعرض‬ ‫لا يؤ خذ‬ ‫يكن هذا بحجيرا إذا كان اللفظ صحيحا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بعض القول خاصة من سائر الوصايا وأكثر قولهم انها بمنزلة الوصايا‪ ،‬ومن‬ ‫سيده حتى يعتقه وصي أو حاكم أو‬ ‫ماله فلا يعتق بموت‬ ‫من‬ ‫بعتقى عبده‬ ‫ا وصى‬ ‫وارث وفي جواز عتق المحتسب له اختلاف وأما التدبير فإنه يقع عليه العتق من‬ ‫دبره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من‬ ‫يموت‬ ‫حن‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫فييا أوصى له بمال مسمى أوبدراهم من ضيان فاراد يحوز ذلك المال في‬ ‫حياة الموصي به من ضيان من دراهم ومال وإنيا يكون للموصى له بعد موت‬ ‫اللرصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل أوصى لرجل بغلة نخلة مادام حيا ثم مات‬ ‫الموصى له وقد اطلعت النخلة شيئا من الطلع وشيع بعد لم يطلع أتكون هذه‬ ‫الغلة لورثة الموصى له أن لصاحب النخل الأصل وكذلك سقي النخلة على من‬ ‫منهيا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا لم يثبت الموصي له النخلة فلا أقول أنها تكون له‪ .‬وأما‬ ‫سقي النخلة ففي ذلك اختلاف قال من قال إذا كان للغلة وقت ينقضي فالسقي‬ ‫على من له الاصل وقال من قال السقي على من تكون له الغلة على كل { ولعله‬ ‫_ ‪. ١٥٧‬‬ ‫من غيره فقال من قال سقيها على ذي الأصل على كل حال وقال من قال سقيها‬ ‫وقت الغلة على من له الغلة وفي غير وقت الغلة على صاحب الأصل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن أوصى ببيته المعروف بقرية كذا وجميع ما فيه لفلان بن فلان إقرارا‬ ‫له بذلك وكان في البيت انية صغر وصيني وخزف ودثار صوف وثياب قطن وحرير‬ ‫وخيل وركاب وغنم وبقر وحمير وعبيد ودراهم فضة وذهب ثم مات أيثبت ما في‬ ‫البيت للموصى له أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت الوصية بخط جائز وبمن تجوز وصيته من الناس بلفظ‬ ‫ثابت فإن البيت وما فيه يوم مات الموصي يكون للموصى له ان كانت تخرج من‬ ‫ثلث مال الموصي وإن كانت من ضيان فإنها تخرج من رأس مال الموصي وتجب‬ ‫بموت الموصي وقل انها تجب يوم الوصية بها من ضيان والقول الأول أكثر‪.‬‬ ‫أنه عجب يوم الاقرار وقال‬ ‫بعض‬ ‫نقال‬ ‫وأما الاقرار إذا كان معلقا بشرط‬ ‫وهذ ا ا لقول معنا أكثر ويدخل ما في هذاا لبيت‬ ‫يكون وجوبه معلقا با لشرط‬ ‫بعض‬ ‫الموصى به وبيا فيه أو البيت المقر به وبيا فيه من جميع الأشياء التي فيه فييا نراه من‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫فقهاء‬ ‫رأي‬ ‫والاقرار بالبيت وبيا فيه والوصية به وبيا فيه خلاف البيع إذا كان داخل‬ ‫البيت شيع من الذهب والفضة لأن الذهب والفضة لا يدخل في البيع والذهب‬ ‫والفضة إلا بالصرف وحتى يكون يدا بيد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن امرأة أوصت بنخل معروفة من مال لها معروف‬ ‫لزوجها من ضيان عليها له ثم قايضت بهذا المال كله في حياتها وعلم من الموصى‬ ‫له فلم يغير ولم ينكر من غير تقيةثم ماتت هذه المرأةوطلب الموصى له ما أوصت‬ ‫‪_ ١٥٨‬‬ ‫له به والمقايض غير عالم بذلك في المال‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي إذا كان عالما بالوصية له بالضيان ولم ينكر ذلك‬ ‫القياض عليها ففي ثبوت ذلك عليه يخرج عندنا معنى الاختلاف قول إن ذلك‬ ‫قد ثبت عليه بركه النكير مع القدرة عليه وهذا على قول من جعل الوصية‬ ‫بالضيان مثل الاقرار وأثبتها من حينه ‪.‬‬ ‫وقول إن ذلك لا يثبت عليه إلا أن لا ينكر ذلك بعد موتها لأن الوصية‬ ‫لا تكون إلا بعد الموت ولوكانت من ضيان‪ ،‬وعلى هذا القول لا يضره ترك‬ ‫النكير في ذلك إلا بعد موتها مع القدرة عليه ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يكن الموصى له عالما بما أوصى له من ضيان من هذه النخل إلا‬ ‫ا موصى وحبن ما علم طلب فلا يضره ذلك وإن طلب منه ا لورثة يمينا‬ ‫بعد موت‬ ‫وإذا‬ ‫بالله إنه لم يرض بذلك ولم يترك النكير منه في ذلك حين علم فعليه ذلك‬ ‫ثبتت الوصية في هذا المال بوجه من وجوه الحق فلصاحب القياض قيمة ذلك من‬ ‫مال الموصى بذلك عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحى ‪:‬‬ ‫مسألة الص‬ ‫في لفظ وصية أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا كذا لارية فضة تفرق‬ ‫على الفقراء من قرية كذا من ضيان عليه لم يعرف ربه هل يبوز أن تحبعل هذه‬ ‫الدراهم في بيت مال المسلمين ولا ضيان على الوصي في ذلك وإن كان فيه‬ ‫اختلاف فيا الذي يعجبك وإن جعلها الوصي في بيت المال هل يبرأ الوصي منها‬ ‫فيما بينه وبين الله أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي وأقول به وأراه يعجبني واستحسنه أن تحيعل هذه‬ ‫الوصية للفقراء كيا أوصى بها الموصي ولا تبدل عيا أوصى به } وإن كان في‬ ‫الأصل مما لا يعرف ربه فقيل هلولفقراء وقيل لبيت المال وقيل موقوف بحاله‬ ‫وكان للموصي المتعبد بالخروج منه النظر والاختيار مع مشاورة العلياء الأبرار بين‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫لنفسه وعليها کا ثبت‬ ‫اختار احدها ثبت ما اختاره‬ ‫‏‪ ١‬لوجوه فلا ان‬ ‫ا لثلاثة‬ ‫هذه‬ ‫اختيار الحاكم الرأي على من وقع عليه وله حكمه فمن هاهنا استحسنت وأثبت‬ ‫ل فهو لبيت‬ ‫وما أوصى به لبيت ا‬ ‫وأوجبت ما أوصى به للفقرا ء فللفقرا ءخحاصة‬ ‫المال خاصة وما أوصى به لأحد من الناس فهو له خاصة والوصية للفقراء أصل‬ ‫قائم بنفسه لا يجوز تبديله ولا تغييره ولا يدخل فيه الأغنياء وبيت المال أصل‬ ‫قائم بنفسه على حدة يدخل فيه من ذكرنا وغيرهم وأمثالهم ‪.‬‬ ‫وحفظت عن شيخنا خلف بن سنان جواز ما أوصى به للفقراء أن يجعل‬ ‫جعل معناها وا حدا‬ ‫دعوتهم ولعله‬ ‫وتقوية كلمتهم ونصرة‬ ‫في ‏‪ ١‬عزا ز دولة ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫لهم لفقرا ء‬ ‫حكم مها نازعوها من ا هلها وا مشا هدون‬ ‫أن أموا ل بني نبهان‬ ‫ويقول‬ ‫والله أعلم بيا ذهبوا‬ ‫لعز دولة المسلمين‬ ‫المسلمين‬ ‫اتخذها من‬ ‫فاتتخذها من‬ ‫المسلمين‬ ‫إليه وقولي في هذا وغيره قول الله وقول رسوله والمحقين من عباده ‪.‬‬ ‫نا صر بن خميس ما حفظته عن‬ ‫‏‪ ١‬مرحوم‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫ا ني حفظت عن‬ ‫وأحسب‬ ‫بن سليهان أوصى‬ ‫ا بن عبيد ان © وقيل ا ن موسى‬ ‫يرويه عن‬ ‫سنان‬ ‫خلف بن‬ ‫أ لشيخ‬ ‫بغلة شيء من الأموال بسيائل لفقراء المسلمين فقيل إن امام المسلمين سلطان بن‬ ‫هو ذلك ‪.‬‬ ‫أو رأى‬ ‫في ذلك‬ ‫الله شاور‬ ‫أعزه‬ ‫سيف‬ ‫وأحسب إن حده سلطان بن سيف أوصى بغلة أمواله على ما أوصى بها‬ ‫أبوه فاحسب انها استغلت وجعلت غلتها للفقراء أول مرة ولعلهم رأى بعضهم‬ ‫أن تحبعل في اعزاز دولتهم فالله أعلم بما ذهبوا إليه واستحسنوه وما هم عليه حتى‬ ‫ماتوا وانقرضوا وما ذكرنا أول كتابنا أولى وأليق وأحسن وأوفق إذ لا محالة فيه‬ ‫عوض متبرع ولا مقر ملزم نفسه ولا معترف دائن بيا عليه وأرجو أن يغني الله‬ ‫بيت مال المسلمين وأئمتهم وحكامهم وناصرهم عيا أوصى به للفقراء وفي بيت‬ ‫مال المسلمين فيه متسع لأهله حفظ الله أهل دعوته وأغنى به أهل مقالته وأبقى‬ ‫أهل طاعته رحمهم الله جميعا ورفعهم شرفا رفيعا‪ ،‬وأحسب عن الشيخ أبي سعيد‬ ‫‪١٦.‬‬ ‫في كتاب الاستقامة أن ما أوصى به للفقراء فهولحم وما أوصى به لاعحزاز دولة‬ ‫المسلمين فلاعزاز دولة المسلمين خاصة لا يبدل أحد الحكمين عن ثبوت‬ ‫أصليته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أوصى لأحد بعطره ولاخر بابازيره أما الهيل فيدخل‬ ‫في الابازير والعطورات وكلا المعنيين حسن وإن الجوزه والقرنفل فانهما من العطر‬ ‫والهيل من الأبازير والذي يدخل في هذا وهذا يكون بينهيا نصفين والسمن من‬ ‫الطيب وكذلك الاسى والحل الذي فيه الكازي والذي فيه الطيب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة عن ا لشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وعن رجل أوصى لابنته ابنه بنخلة من ماله من ضيان عليه لها ثم باع‬ ‫الموصي المال أهذا رجوع أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا ليس برجوع فإن كانت هذه النخلة الموصى بها محدودة من‬ ‫مال محدود فلا تدخل في البيع وليس على المشتر ي رد غلة إذا لم يعلم بها على‬ ‫قول لأن الغلة بالضيان وإذا لم توجد له نخل ولم تكن النخلة معينة فمعى أنه‬ ‫يشتري لها نخلة من ماله وسطة على نظر العدول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أوصى بنفقة زوجته فلانة بنت فلان الفلانية‬ ‫وكسوتها من ماله بعد موته ما دامت في عدة الوفاة منه من ضيان عليه لها وطلقها‬ ‫قبل موته أبوانت منه عن حكم الزوجية بوجه الوجوه الحق أيثبت لما ما أوصى لما‬ ‫به أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان هذه الوصية فيها شرط وقد اختلف المسلمون في اثباها فقال‬ ‫من قال أن الوصية والشرط كلاهما باطلان وقيل الشرط باطل والضيان ثابت وقيل‬ ‫كلاهما ثابتان فإذا جاء الشرط ثبت الضيان وإذا لم ربح الشرط بطل الحق المكتوب‬ ‫ونحن نعمل باثبات الشرط والحق فعلى هذه الصفة ليس هذه المرأة شىعء لأنه قد‬ ‫وهنا قد عدم الشرط ‪ .‬والله أعلم ‪1‬‬ ‫قال ما دامت في عدة الوفاة منه‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫قررأوار نسق عليه بوصية هل يحتاج‬ ‫إقرا‬‫في معاني الوصايا إذا نسق عليها با‬ ‫إلى استبيان ذكر الموصي أو المقر أم لا‪ .‬وكذلك ان أوصى أحدا وأقر أن عليه‬ ‫لفلان كذا وكذا درهما اضافة ولم يكتب تمييزا في معنى الاعراب هل يثبت أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا تقدم لفظ الوصاية ونسق عليها ما نسق فلا يحتاج إلى اعادة‬ ‫ذكر الموصي وإن أراد أن يلحق بذلك اقرارا فلا يثبت الاقرار إلا أن يأتي باسم‬ ‫المقر ونسبه وينزله بحرفة أو بمسكن أو بلقب يعرف به ‪.‬‬ ‫وإن قال أقر فلان بن فلان هذا المقدم ذكره صدر هذه الورقة اجزاء ذلك‬ ‫وكذلك ان كان المتقدم الاقرار وأراد أن يأتي بوصية على نسقه فهوعلى‬ ‫ما وصفنالا يبوزولا يثبت إلا حتى يأتي بالاسم والنسب والتنزيل على‬ ‫ما وصفنا أو لا‪.‬‬ ‫وأما الاعراب فقد اختلف في الخطأ فيه قول يبطلها وقول لا يبطلها إلا أن‬ ‫يؤ نث المذكر أويذكر المؤنث فيهيا فقد اتفق العلماء على بطلانهيا بذلك إذا كان‬ ‫المؤنث متفق على تانيثه وكل ذي ذكر محكوم عليه بالتذكير ‪.‬‬ ‫وكذلك كل ما عرف من الحيوانات انه يسندوا يداه مسنودة فتلك انثى‬ ‫وذلك ذكر وذلك ما اتفق عليه العلياء كالديك والدجاجة لا ذكر له ظاهر ولا فرج‬ ‫لها ظاهر وما أشبه ذلك مثله من جميع الحيوانات والجيادات هي منها ما غالب‬ ‫عليه ومنه ما هغوالب عليه التأنيث والحكم فيه بالأاغلب ومنها ما يذكر ويؤ نث ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا تقدم لفظ صحيح في الوصايا والاقرارات ثم نسق‬ ‫أو نقصانها أومن معنى الاعراب إذا أتى على‬ ‫عليه لفظ معلول من زيادة حروف‬ ‫وكان منسوخا على ‏‪ ١‬لمعلول أو كان بين‬ ‫وجها للحن ثم أ عقبه لفظا صحيحا‬ ‫‏‪ ١٦٢‬س‬ ‫اللفظين طميس وكان الآخر منسوخا على الأول ما الثابت من ذلك وما المعمول‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الوصايا صدرها معلولا بطلت كلها إلا أن يكون في‬ ‫احدى الوصايا المنسوقة على الصدر بوصية تامة باسم الموصى ونسبه وتنزيله‬ ‫ثبتت تلك الوصاية بنفسها‪.‬‬ ‫وإذا كان الاعتلال في أثناء الوصايا بطل المعتل والمنسوق عليه يختلف في‬ ‫ثبوته وأكثر الرأي على ثبوته والطميس إذا لم تبق منه حروف تقرأ فحكمه‬ ‫كالبياض لا يبطل ما يليه‪.‬‬ ‫يليه حختلف في ثبوته وأكثر‬ ‫وإذا كان فيه شي ء يقرأ منقطع ‏‪ ١‬لمعنى فا لذي‬ ‫الرأي على بطلانه إلا أن يكتب كابنها طمسه فلان وكان المقر معروفا انه خط‬ ‫الكاتب ثبت الذي يليه في أكثر الرأي وقول لا يثبت ‪.‬‬ ‫وإذا كتب في اخر الوصاية انه قد أثبت على نفسه جميع ما أوصى به في‬ ‫هذه الوصية كان ثابتا عليه أو لم يكن ثابتا فقد أثبته على نفسه فالذي حفظنا عن‬ ‫الشيخ أبي سعيد رحمه الله أنه يثبت جميع ذلك عليه إذا كانت العلة من قبل‬ ‫اللفظ أونقص حروف أومن معنى اللغة والاعراب إلا ما لا يجوزثبوته عليه‬ ‫ولا يجوز للمثبوت له مثل أن يوصي له بحق من ربوا أومن ثمن لحم خنزير أوميتة‬ ‫أو خمر ما أشبه ذلك من المحرمات أوأن يوصى له بشيء من ذلك فهذا لا يثبت‬ ‫ولو أثبته الموصى إذ لا يجوز اثباته وفي بعض الرأي أن المعتل باطل ولا يثبته اثباته‬ ‫لذلك في آخر الوصية والذي نعمل عليه هو الرأي الأول وقد أخذنا عن مشايخنا‬ ‫ذلك ونحن عليه إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وإذا أقر مقر أو أوصى بوصية من ضيان أن عليه لفلان كذا‬ ‫مسألة‬ ‫عليه له وليس له بوفاء ‪.‬‬ ‫بحق‬ ‫‪١٦١٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬الاقرار إذا لم يكن بحق عليه فهو اعتراف ولا خيار فيه للورثة وفي‬ ‫رأي بعض أهل العلم ولو كان الاقرار بحق عليه فلا خيار للورثة فيه وهو أكثر‬ ‫الرأي ‪.‬‬ ‫والوصية بحق عليه فيها الخيار للورثة وإذا أكره وليس له بوفاء فلا خيار فيه‬ ‫للورثة وهذا هكوله إذا كان أقر أأووصى وهو مريض ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت وصايته أو اقراره وهو صحيح فلا خيار للورثة فيه لأنه قضاء‬ ‫‏‪ ١‬لمشتر ي‬ ‫‏‪ ١‬لمقضا ولا على‬ ‫للورثة على‬ ‫‏‪ ١‬لصحة فلا حجة‬ ‫وما بقضيه ويبيعه ي‬ ‫والقضا ضرب من البيوع وإن علق وصاياه بحق عليه له ان مات قبله أحودث به‬ ‫حدث الموت قبله فقد اختلف علياؤ نا في هذا المعنى بعض أثبته على شرط‬ ‫وجعل ثبوته يوم موته فجعل للورئة الخيار وبعض يبطل هذا الشرط ويثبته‬ ‫ولا يرى للورثة خيارات وهذا إذا كانت وصيته في الصحة وتأكيده ولبسه له بوفاء‬ ‫وهو اتفاق من‬ ‫ا لموت‬ ‫حادث‬ ‫يثبت شرط‬ ‫من‬ ‫فلا خيار للورئة فيه ولو على رأي‬ ‫عليائنا ولبسه اجماعا بل خارج محرج الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ أحمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل يأتيني بوصية لاقرأها له فيقول عرفني بالسطر المكتوب فيه الحق‬ ‫لا عطلة فإني قد أوفيته حقه أويقول فإني لا ضيان على له أمجوز لي أن أعرفه‬ ‫بذلك السطر على هذه الصفة أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فييا يعجبني إذا كان القابل ثقة فلا بأس بذلك وسمعت مجملا أنه‬ ‫يجوز ذلك ولم يشترطوا ثقة ولا غير ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ شايق بن عمر‬ ‫عن‬ ‫مسألة‬ ‫أ وصى ا ولاد‬ ‫له يوم‬ ‫‏‪ ١‬لذكور وكا ن‬ ‫أ ولاده‬ ‫ولد من‬ ‫بمثل نصيب‬ ‫رجل أ وصى‬ ‫ان أقر‪.‬‬ ‫أولاده وكذلك‬ ‫بعض‬ ‫قد مات‬ ‫ويوم مات‬ ‫عدة‬ ‫)‪١٦٤‬‬ ‫قال ‪ :‬ان الاقرار ثابت إذا أقر الرجل بمثل نصيب أحد أولاده والوصية‬ ‫ثابتة لأن الاقرار يجوز في المجهولات ويكون له مثل نصيب أحد أولاده يوم الاقرار‬ ‫وإن ازداد شيئا من الأموال بعد الاقرار فالزيادة لورثة المقر وأما الوصية فلا تكون‬ ‫إلا يوم موته وان ازداد أموالا كان للموصى له ما أوصى من الأصول الأولة‬ ‫والآخرة لأنه لا يكون إلا عند موته ‪.‬‬ ‫وأما ان باع مالا من أمواله وأقر لاخر به كان للمقر له نصيبه من المباع والمقر‬ ‫به لأن الاقرار ثابت يوم أقر وللمقر له نصيبه من ذلك وإن كان أوصى له فكليا‬ ‫باعه من الأموال أوأقر به هثوابت جائز لا رجعة فيه للموصى له بالنصيب لأن‬ ‫بيعه واقراره من ذلك المال رجوع منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أجمع المسلمون ان لا ميراث ولا وصية قبل قضاء الدين فإذا‬ ‫مسألة‬ ‫قضي الدين انفذت الوصية من الثلث الباقي ولا تنازع في هذا ثم ما بقى للورثة‬ ‫لقوله تعالى ‪ :‬من بعد وصية يوصي بها أدوين» ‪ .‬الواجب على الموصي إذا‬ ‫حضر الموت أن يقر بدينه ويوصي بانفاذ ما يجب عليه وقيل من عدل في وصيته‬ ‫عند الموت فكأنيا وجه ماله في سبيل الله ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬الوصية خاتمة العمل من جار فيها ختم عمله بالمعصية ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزامل‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى لرجل بسكن بيته مادام حيا بحق وضيان عليه له أللموصى‬ ‫له ان يسكن ذلك البيت والموصي حي على هذا اللفظ إذا كره الموصى ذلك‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما السكن على هذه الصفة إذا رجع فيه الموصى فعندي ان له‬ ‫الرجعة إلا أنه لابد أن يتخلص من الحق والضيان الذي أقر به لمن أوصى له‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫بالسكن لأن سكن الحياة مجهول وهذا يقوم مقام القضاء مثل البيع يجبوز الرجعة‬ ‫فيه بالجهالة ويعجبني أن يكون القول قوله في الضيان الذي أقر به مع يمينه أن‬ ‫طلبه الذي أقر له بهذا الضيان ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© وفيمن أوصى لزوجته بنفقتها من ماله مادامت في عدة‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الوفاة منه من ضيان عليه لها أتكون لها النفقة والادام أم النفقة وحدها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيا عندي ان من أوصى لأحد بنفقة من ماله وثبتت النفقة فان‬ ‫الادام ثابت في النفقة لان النفقة تقتضي الحب والتمر والادام في اكثر القول‬ ‫وأرجوا انه لا يخلوا من الاختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .0‬وفيمن هلك وترك ورثه يتامى ولم يوص بكفن أيجوز ان‬ ‫مسألة‬ ‫يكفن من ماله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جايز أن يكفن من ماله ويعجبني ان يكفن بثلاثة أثواب قميص‬ ‫وإزار ولفافة والكفن عندنا فيما نعمل عليه من رأس المال ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان صح عليه دين يستهلك جميع ماله أيجوزأن يكفن من ماله‬ ‫بأقل الاكفان ولو كره أرباب الدين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف قول يدفن عريانا والدين أولى بكفنه وقول يكفن في‬ ‫أقل الاكفان وأقل الاكفان عندي ثوب يستره ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ؤ وفي البيت إذا أوصى بسكنه لرجل مادام حيا وانهدم‬ ‫البيت أيكون بناؤ ه على الموصى له أم على الورثة وان كان بناؤ ه على الورثة‬ ‫فكرهوا أيحكم عليهم ببنيانه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا عندي ان الورثة لا يجبر ون على بنائه فان بناه الذي له‬ ‫السكن بعد الحجة عليهم وامتناعه كان له بعد موته عليهم إذا بقى البناء أن‬ ‫يدفعوا الى ورثته قيمة البنا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٦١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫شد‬ ‫ا بنت‬‫ريخة‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الش‬ ‫عن امرأة أوصت لابن اختها فلان بن فلان الفلاني ولم يكن مع اختها ابن‬ ‫يقال له فلان بن فلان فهذه الوصية لا تثبت‪ ،‬وأما إذا أوصت لفلان بن فلان ولم‬ ‫تقل ابن اختها فإن وجد في القرية رجل يقال له فلان بن فلان فالوصية له ثابتة ‪.‬‬ ‫وان وجد اثنان أوثلاثة اسياؤ هم واسياء ابائهم واحد فالوصية لهم جميعا وعلى‬ ‫كل واحد يمين بالله ما يعلم ان الوصية لصاحبه دونه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن أوصى لا صلاح فلج كذ ا بستة دراهم فعندي أنه ثابت‬ ‫مسألة‬ ‫وان قال لصلاحه كله سواء ثابت فييا عندي & قال المؤلف عرفت الاختلاف في‬ ‫ثبوت الوصية لاصلاح كذا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزغخومي‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا وجد في أول الوصية أوصى فلان بن فلان الفلاني بيا يحتاج اليه من‬ ‫ماله بعد موته ونسق عليه جميع الوصايا اتبطل جميع الوصية بلفظ من مالها وهل‬ ‫ينفعه كتابة آخر الوصية أوصى فلان هذا بانفاذ ما قد كتبت في هذه الورقة كان‬ ‫ثابتا عليه أم غير ثابت أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول ان هذه الوصية ثابتة وجائزة ذلك على قول‬ ‫من قال أن الأخذ بالاطمنانة في الوصايا جايز على قول وهو المعمول به عندهم‬ ‫ويدخل في ذلك جميع ما يحتاج إليه من كفن ومغسل وغيره من جميع جهاز الموتى‬ ‫وأما حفر القبر فيعجبنا ان يخصص وان لم يخصص ولم يصح له أحد يحفر له قرا الا‬ ‫بالاجرة فجائز ان يؤ جر له من ماله من يحفر له قبرا بعد موته على قول ‪ ،‬وقال من‬ ‫قال ان هذه الوصية باطلة لا تثبت إذا كتب من مالها والقول الأول هاولأكثر‬ ‫اذا كتب الكاتب أوصف فلانة بنت فلان الفلاني بن فلان بعشر‬ ‫وكذلك‬ ‫لاريات فضة من ضيان عليه فقول ان هذا لا يثبت وهو باطل وقول انه يثبت لغير‬ ‫الوارث من ثلث مال المالكة وأما كاتب الوصية فيعجبنا ان لا يامر بانفاذ ذلك‬ ‫‪. ١٦٧‬‬ ‫ليخرج من الشكآ وأما إذا أفتاهم بالاختلاف فواسع له ذلك‪ .‬وأما الاقرار فلا‬ ‫خذ فيه بالاطمنانة ‪ .‬وأما كتابة اخر الوصية أوصى فلان بن فلان هذا بانفاذ ما‬ ‫يؤ‬ ‫كتب في هذه الورقة من ماله بعد موته كان ثابتا أغوير ثابت فقد اثبته على نفسه‬ ‫فعن الشيخ صالح بن سعيد أن هذا اللفظ لا ينفع اللفظ الباطل من الوصية ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى لزيد بنفقته وكسوته مادام حيا ولعايشه كذلك ولعيار مسجد‬ ‫كذا ولعيار سور كذا ولزيارة قبر فلان كل يوم حتمه ولاصلاح فلج ولصايمي شهر‬ ‫رمضان فطورا كل سنة تدر كل ذلك الى يوم القيامة وبوصايا معينة متفرقة غير‬ ‫ابدية فلجميع الوصايا المتفرقة ثمن الثلث ولكل واحد من المؤيد ثمن الثلث ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن أوصى لدابة فلان ألونخلة فلان أولمرجل فلان ‪،‬‬ ‫قال معي ان هذه الوصية مختلف فيها قال من قال انها ثابتة من ثلث المال وقال من‬ ‫قال انها باطلة وعلى قول من يثبتها فانها تسلم لرب الدابة أو النخل أو المرجل‬ ‫وقول انها موقوفة على الشىء الموصى له به تنفذ في اصلاحه بعينه كانت لمن‬ ‫يملك أمره أو لا يملك أمره ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفيمن أوصى بكذا وكذا حمدية فضة أوكذا كذا مناً‬ ‫تمرا لكذا وقفا في ماله الفلاني أنوخلة الفلانية أوفي مائة الذي له من الفلج‬ ‫الفلاني أوفي كذا كذا أثر ماء من مائه الفلاني أوقال يخرج من مائه الفلاني أومن‬ ‫مائه بغير اعادة‬ ‫أثر ماء من‬ ‫الفلاني أومن‬ ‫مائه‬ ‫من‬ ‫الفلاني أو قال يحرج‬ ‫أثر ماء مائه‬ ‫من وفى في الآخر من اللفظين أعني لفظ ماء اتكون هذه الوصية النصف من هذا‬ ‫والنصف من هذا أم يجوز أن يخرج من هذا ومن هذا أقل من الأهل أو الثاني أو‬ ‫من الأول دون الثاني أو بالعكس أوفييا أعيد حرف لجر انصافا وفيما لم يعد يجوز‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫فيه التفاضل والتعين‪ ،‬أرأيت إذا لم تخرج الوصية من الثلث وكان قيمة أحد‬ ‫النوعين أكثر من الآخر وكانا سواء ما الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أوصى ان ينفذ كذا وكذا من ماله أومن مائه أوفي ماله أو في‬ ‫مائه فهذا عندي سواء في الاشتراك بل تختلف اسياوه في الداخلة عليه في مودع‬ ‫والداخلة عليه من معلم وهذه الوصية تخرج من الثلث والدخول فيه ان يقوم‬ ‫الموصى به ويضرب له في مثلث المال فييا نقص منه ترك وما حصل له في‬ ‫المحاصصة تثبت فيه الوصية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بكذا وكذا وقفا من قطعته الفلانية وفي عشرة اثار‬ ‫ماء من مائه من الحبورة الفلانية من فلج كذا ووجد له بعد موته سنة آثارماء‬ ‫اتكون هذه الوصية بينهيا بالسواء أم من الماء بقدر ما ينوب الستة الآثار من جملة‬ ‫العشرة أم يجوز من احدهما دون الآخر أوفق أحدهما اكثر من النوع الآخر قال‬ ‫ان هذا الموصى به نصفان بين الماء والقطعة لأن هذه الواو واو الاشتراك مع عامة‬ ‫ما حفظنا عن اصحابنا وأهل القبلة وهو اعتيادنا إلا ان هذه المسألة يقع فيها‬ ‫الاختلاف من وجه اخر وهو نقصان الماء‪ ،‬قول ان هذا النصف يثبت فيما حصل‬ ‫له من الماء وصح وقول انه ينقص على النصف اللاحق بالماء على ما يخصه‬ ‫فيثئبت سنه ستة أسهم وتنقص أربعة ولا يرد على القطعة كانة لم يكن شىء‬ ‫موصى به في الماء الذي لم صح ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لبى ‪:‬‬ ‫‪ :‬الزام‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أوصى أن يشتر ي من ماله كل سنة بعشر لاريات فضة ثياب وتكسا‬ ‫من رزقه الله من فقراء المسلمين ما دامت الدنيا حية وأوصى بوصايا غيرها لم‬ ‫يخصها في مال معين بعينه من أمواله كيف القول في جميع ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على صفتك هذه يحسب ثلث مال الهالك كله بعد قضاء دينه‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫ومثل‬ ‫وتبعل فهذه الوصية وتحسب بغية الوصايا ويضرب كل ذلك في الثلث‬ ‫ذلك إذا جاء ثلث مال الهالك ثلثيائة لارية وساير الوصايا بياية لارية فتقسم هذه‬ ‫الثلاثياية على أربعة اسهم فتكون للوصية المؤ بدة مايتان وخمس وعشرون لارية‬ ‫فضة ولساير الوصايا خمسة وسبعون لارية فضة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان عليه ديون تحيط بجميع ماله وأوصى لاحد بنفقته‬ ‫وكسوته مادام حيا من ضيان عليه له أبوسكنى داره أبوغله ماله أو بشىء من‬ ‫الوصايا من مثل هذا الذي هي مجهولة من ضيان عليه له ‪ ،‬قال إذا كان مال هذا‬ ‫الموصى تحيط به الديون فالديون والحقوق اللازمة أولى من هذه الوصايا ولو‬ ‫استفرغت المال كله وأما الوصية التي هي من الضيان فحالهما حال الحقوق‬ ‫والديون اللازمة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كتب الكاتب وبنخلته الخمري ولم يكتب الخمرية من‬ ‫ضيان عليه له هل تثبت هذه النخلة على هذا اللفظ وان لم تثبت هل على‬ ‫الكاتب ضيان للموصى له قال ان كانت مؤ نته مع الناس فالتذكير يبطلها وقول‬ ‫لا يقدح في بطلانها شيئا لانها مما لا يعقل © وقيل عن أبي الحواري ان تانيث ما‬ ‫يعقل من المذكر وتذكير ما يعقل من المؤنث اختلاف فكيف فييا لا يعقل { وقال‬ ‫من قال على لغتهم وان اختلفت لغاتهم اخذ بالأاكثر منها‪ ،‬وقال من قال ان‬ ‫كانت لغتهم التأنيث لهذه النخلة فنتذكيرها يبطلها عند الحكام في الحكم فعلى‬ ‫قول من لا يثبتها يرى الضان على كاتبها إذا كان منه على سبيل الجهل‬ ‫والضعف دون النسيان وقلبات اللسان وهذا إذا قال له اكتب على نخلى‬ ‫الحمرية بلفظ صحيح ثابت وقال من قال لا ضيان على الكاتب لانه غير جائز‬ ‫وإنما هدوال مخير بمنزلة المفتى وقد يلحق المفتى الاختلاف الذي كرناه ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧.‬‬ ‫‪ :‬في لفظ وصيته أوصيت لابني فلان بمشل نصف ميراث ابيه‬ ‫مسألة‬ ‫الصفة إذا ل يقل‬ ‫غير ثابت على هذه‬ ‫اللفظ‬ ‫بعل موتي ان هذا‬ ‫ميراثي‬ ‫من‬ ‫فلان‬ ‫ان لو كان حيا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من ترك ابنين فاوصى لابن ابن له آخر بمثل نصيب ابيه من‬ ‫ماله ان لكوان ابوه حيا كان أوصى له بربع ماله‪ .‬قال الصبحي وفي بعض قول‬ ‫‏‪ ١‬بيه‬ ‫قومنا له الثلث ولعمل عندهم الغل هو ‏‪ ١‬لشى ء بعينه فكانه أوصى له بنصيب‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بوصية لأحد ومات الموصى له قبل الموصى هل فيه‬ ‫قوله انه لاتبطل الوصية ولا يكون كالرجوع ‪ ،‬قال ذلك على قول من يقول ان‬ ‫الوصية تثبت لمن أوصى له بها حين الوصية بها ولو كانت من غير حق حتى يرجع‬ ‫الموصى عنها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫مسألة‬ ‫في امرأة أوصت لامرأة بيا يبقى من عطرها وكسوتها بعد موتها من ضيان‬ ‫وأوصت الأخرى للأولى أيضا بيا يبقى لها كيا أوصت الأولى فياتت احداهما قبل‬ ‫الأخرى فيا يكون مما أوصت به لها الأخرى قال كلتا الوصيتين ثابتة ‪ .‬واختلفوا‬ ‫فيا صار للباقين منهيا مما أوصت به الهالكة هل هو يصير لورثة المالكة ان ماتت‬ ‫الباقية فقول يصير لورثتها ومنهم من يقول ليسوا هم منه على شىء‪ ،‬وحجة من‬ ‫اثبته فهم قالوا إذا كانت الوصية بحق ثبتت يوم أوصى بهاێ وحجة من لم يثبته ‪.‬‬ ‫قال ان الوصايا على أصلها لا تجب إلا بعد موت الموصى وهذا لم يوص به يوم‬ ‫الوصية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولم يقل بثمرتها ولا غلتها أيكون‬ ‫‪ :‬ومن أوصى بنخلة للفطرة‬ ‫مسألة‬ ‫كالموصى بثمرتها ولا يجوز بيعها وشراء غيرها أم كالموصى بغلتها ويبوز طناءها‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫وشراء غيرها بقيمتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يباع أصلها ويفطر بثمنه على ما يبين لنا على هذه الصفة ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بكذا وقفا في ماله الفلاني وماله الفلاني اينفذ من‬ ‫كل واحد منهيا النصف لايجوز غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ينفذ من كل واحد منهيا النصف وهو أكثر الرأي وقيل ينفذ من أيها‬ ‫شاء ما عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان كان احدهما أغلا ثمنا وأكثر غلة ينفذ من كل واحد بقدره أم‬ ‫كل واحد النصف لا غير ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الوقف معينا كان القول فيه كيا مضى وان كان جزءا‬ ‫معلوما مثل ربع غلة ماله الفلاني من ربع غلة ماله الفلاني فلا بوز له إلا ان ينفذ‬ ‫من كل مال ربع غلته لان الغلة تزيد وتنقص في المالين ولا عمل على غلاء ثمن‬ ‫الأصل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان عدم احدهما أينفذ من الباقي النصف أو بقدره وتسقط حصة‬ ‫المعدوم ام ينفذ منه ا خشميعم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ينفذ من كل واحد منهيا بيا فيه من الغلة وان عدمت غلة احدهما‬ ‫فلا يلزمه شىء في معدوم إلا حتى يجعل وقف ان عليه كذا وكذا في ماله الفلاني‬ ‫وماله الفلاني ويكون اللفظ ان عليه من غلة ماليه كذا وكذا وقفا فاذا عدمت‬ ‫الغلة من أحدهما ألزم في الباقي ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إذا أوصى في ماله ومن ماله فهذا اللفظان يتعاقبان والمعنى فيهما واحد ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان قال من عشر النخلات التى له كذا وكذا أثر الماء الذي له في‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫فلج كذا فوجد له هنالك دون ذلك أينفذ ذلك تماما مما وجد له أم بقدر ما وجد‬ ‫ويسقط بقدرمالم يوجد ام لا يثبت ذلك لعدم الصفة صح ان هذا الموجود من‬ ‫تأوصلمح ‪.‬‬ ‫بعد ما ذكره وأوصى فيه‬ ‫قال ‪ :‬ان اكثر قول أهل العلم يخرج هذا الوقف مما وجد له قل أوتم‬ ‫والاقل داخل في الأكثر وقيل هذه الوصية لا تثبت ولا تصح لانها لم تات على‬ ‫الصفة التي أوصى بها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫به في مرضه نقال‬ ‫ماله ايقوم‬ ‫من‬ ‫فيمن يوصي بشىء‬ ‫‪ :‬اختلف‬ ‫مسألة‬ ‫للمنقطع وقول على قدر العنا بينها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحي‬ ‫‪ :‬الص‬ ‫مسألة‬ ‫في قسمة ما أوصى به لمن يقوم به في مرضه الموت أنا واقف عن ذلك ضعفا‬ ‫ثم أنه أتضح لي من كتاب الله مع قوله والعاملين عليها فجاء في الأثر ان قسمة‬ ‫هذه الوصية للقائمين على قدر عنائهم وقيامهم على ذلك وهكذا القول في جميع‬ ‫المشتركات على حسب ما معي انه قيل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وإذا مات الزوج وهو كاتب لزوجته نفقة وكسوة أم يثبت‬ ‫لها ولو لم يثبت لها الميراث إذا كان ذلك من ضيان ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان مات هوقبل انقضاء عدتها منه ففي وجوب الميراث لا منه‬ ‫اختلاف وعلى قول من أوجب عليها العدة وجعل لها الميراث أوجب ها النفقة‬ ‫والكسوة الذي جعله لها مادامت في عدة الوفاة منه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كتب لها نفقة وكسوة وسكن بيته الفلاني وذلك بعد موته من‬ ‫ضيان عليه لها فطلقها أخوالعها وارادت منه قدر قيمة النفقة والكسوة وقدر قعادة‬ ‫السكن في أجل الضيان لها شىء أم لا أم يكون القول قول الزوج في قدر‬ ‫الضان ؟‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫قال ‪ :‬ان القول قول الزوج مع يمينه فييا لزمه من ذلك في قول بعض‬ ‫فقهاء المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا مات وهي غير زوجته ومنقضية عدتها منه وأرادت من ماله‬ ‫قدر الضان المكتوب لها به النفقة والكسوة والسكن الها شىء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان وصية من ضيان بعد الموت ففي لزوم ذلك اختلاف وما‬ ‫كان فيه اختلاف فمرده الى حاكم المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن ماتت هي وأراد ورثتها من الزوج أوورثته النفقة والكسوة‬ ‫وقدر السكن أيحكم لهم بذلك من أجل انه كتب من ضيان ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الوصية فها بذلك من ضيان عليه لها وكانت بشرط ان‬ ‫مات قبلها فيخرج في وجوبها عليه لها معنى الاختلاف عندنا ونحن لا نقر نقول‬ ‫بالبات ذلك ها على ماذكر غير انا لا نخطىعء من قال بغير هذا من فقهاء‬ ‫المسلمين فيها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لأحد قبل نصيب أحد بنية وكان له ذكور واناث اله‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫كان له ابن واحد ذكر وواحد انثى أوكان اكثر من ذلك من‬ ‫سهم ذكر أم أنثى‬ ‫له سهم ذكر على ما يبين لنا على هذا اللفظ وان بمثل نصيب‬ ‫ذكور وإناث قال‬ ‫له ذكور وإناث فقيل له سهم ذكر وقيل له سهم انٹى وقيل له‬ ‫أحد أولاده وكان‬ ‫كالخنثى وقيل لا شىء له ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كانت هذه الوصية بهذا من ضيان أهي ثابتة وسواء كانت من‬ ‫ضيان أغوير ضيان ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت من ضيان أوكانت اقرارا ففى اثباتها اختلاف فيےا‬ ‫وجدناه عن بعض فقهاء المسلمين } وان كانت وصية فهي ثابتة لمن لا يرث ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي الذي أوصى لزوجته بالنفقة الكر ى من ماله بعد موته من‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١٧٤‬س‬ ‫ضيان عليه ولم يكتب مادامت في عدة الوفاة منه ولا ما دامت حية فان هذا من‬ ‫المجهول والوصية بالضيان وغير الضيان والاقرار في اثبات ذلك اختلاف وانا لم‬ ‫أقدر أثبت مثل هذا وان جعل لها الصفة وإن لم يقل من ماله ففي ثبوته اختلاف‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أوصى بشىع من ماله أأوقر يكذا حمدية فضة لاصلاح‬ ‫أموال مسجد كذا من قرية كذا أولا موال مسجد كذا من قرية كذا ولم يذكر‬ ‫الاصلاح وكانت لهذا المسجد اموال شتى منها لعهارة وشى ع منها لفطرته وشى ء‬ ‫منها على رأي عيارة وكانت أمواله فيها الصغير والكبير أيكون ما أوصى به لأموال‬ ‫هذا المسجد على عدد أمواله بالسوية أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الوصية لأموال هذا المسجد فانه إذا أصلح بهذه الدراهم‬ ‫الموصى بها اموال مسجد كذا من قرية كذا شيئا من أمواله فانه يجزئه ذلك إذا لم‬ ‫تكن الوصية لاصلاح شىء معين بعينه من أموال هذا المسجد على معنى ما‬ ‫وجدته وحفظته من جوابات أشياخنا المتاخرين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن القاضي أبي ذكريا ‪:‬‬ ‫في الذي يوصى بوصايا في ماله ثم يجعلها بعد ذلك في موضع محدود من‬ ‫ماله فان الوصى بالخيار ان شاء انفذها من حملة المال وان شاء من ذلك الموضع‬ ‫المحدود وأما إذا أوصى بوصايا في موضع محدود ولم يذكر من جملة المال فان‬ ‫الوصي لا ينفذ إلا من ذلك الموضع المحدود‪ .‬وأما الحقوق والوصايا التي من‬ ‫ضيان اذ اقر بها وجعلها في موضع معروف من ماله فللوصي ان ينفذها من حيث‬ ‫شاء من المال ‪ ...‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ورجل من عيان أوصى بعتق رقبة فسار وصية وامر أحدا غيره‬ ‫واشترى له عبدا من بر الهند أو السواحل أغويرهما واعتقه هنالك عن الموصى‬ ‫اجزى ذلك ولو كان قيمته هنالك أقل من قيمة العبد بضيان أم لا ؟‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق ذلك على هذه الصفة إذا لم يشترط العتق في مكان‬ ‫معلوم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أوصى لأولاد بمثل ميراث أبيهم من ماله إن لوكان‬ ‫أبوهم حيا أيكون ذلك بينهم بالسوية أم للذكر مثل حظ الانثيين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عندي أنهم بالسواء إذا كانوا ذكورا وإناثا وهو بمنزلة من أوصى‬ ‫بكذا لأولاد ثلاث وهم ذكور وإناث فالوصية بينهم ‪.‬‬ ‫الوصايا أم يكون ذلك بمنزلة‬ ‫قلت ‪ :‬ويخرج ذلك من باقي المال بعد‬ ‫محرجه ‪.‬‬ ‫الوصايا ويشرك الوصايا في الثلث أم كيف يكون‬ ‫وأحسب أني حفظتها من جزء‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه في الثلث مع الوصايا‬ ‫سنان بذلك ويرفع عن الشيخ‬ ‫الاقرار من بيان الشرع وسمعت الشيخ خلفان بن‬ ‫ابن عبيدان أنه بعد الوصايا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بياله الفلاني وكان المال موضعين بينهيا مال لغيره‬ ‫ان القول قول الورثة أن المكتوب له القطعة الفلانية ‪ ،‬وأما إذا قال الورثة لم نعلم‬ ‫أي الموضعين كتب له هالكنا فقال من قال يثبت له الأصغر من المالين وقال من‬ ‫قال يثبت له من كل مال نصفه وقال من قال يثبت الأكبر من المالين ‪ .‬وأما إذا كان‬ ‫أقر أولم يعلم أي المالين الذي أقر به ولم يقل الورثة بشيء فقول انه لا يثبت للمقر‬ ‫له شيء من المالين لأن الاقرار لم يصح أي المالين الذي أقر به وقال من قال ان‬ ‫الاقرار ثابت ويكون على ما تقدم من الاختلاف مثل الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومناوصى بنخلة للمسجد ثم نشا من تحتها قرين كيف‬ ‫الحكم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أوصى بنخلة ولم يوصي بأكثر فإن كانت هذه الصرمة قد‬ ‫نضجت وصار تصلح للفسل يوم استحقها المسجد‪ .‬فهي للورثة وإن نشت من‬ ‫بعد صرفت عن الرجل ولا عليه في ماله غير نخلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٦‬م‬ ‫س‬ ‫مسألة ‪:‬قلت الرجل يلقن الوصية هل تثبت وصيته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كان ذلك بغير عقله لم تتثثببتت وصيته وإن كان ثابت العقل فقال‬ ‫عرفوني كيف أوصي في باب البر فلقن ذلك فذلك ثابت وإذا قيل للمريض‬ ‫عندما تقرأ عليه الوصية أنشهد عليك بهذا فيقول نعم فهوثابت على أكثر‬ ‫القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزامل‬ ‫فيمن أوصى بخمس كفارات صلوات كل كفارة منهن اطعام ستين‬ ‫مسكينا أو أوصى في رقعة أخرى بخمس كفارات صلوات كفارة منهن اطعام‬ ‫ستين مسكينا أأووصى بعشر كفارات أوأقل من خمس والتاريخ ختلف أومتفق‬ ‫أم لا‪.‬‬ ‫يتثثببتت جميع ذلك‬ ‫المعنى أ ي‬ ‫على هذا‬ ‫شهرين‬ ‫بصيام‬ ‫لو أوصى‬ ‫وكذلك‬ ‫قال ‪:‬ان كان التاريخ متفقا فيعجبتي أن ياثبلتأكثر وإن كان غختلفا‬ ‫فيعجبني أن تثبت الوصية الاخرة وعلى قول يثيهثبت الأكشر من الوصيتين حتى‬ ‫يصح انه رجع عن ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحى ‪:‬‬ ‫مسألة الص‬ ‫من أوصى ان كل من يدعي عليه حقا بعد موته فهو مصدق فييا يدعيه‬ ‫عليه حد في تصديقه إلى كذا أو لم يحد أوأوصى بقضاء وانفاذ كل حق يدعا عليه‬ ‫من ماله بعد موته ممن يدعيه عليه بأنه مصدق فييا يدعيه عليه ان كلا اللفظين‬ ‫جائز على أكثر قول من يثبت التصديق المبهم والمحدود سواء في قول من يثبت‬ ‫يثبت حتى يكون محدودا وقال من قال‬ ‫التصديق وقال من قال التصديق لا‬ ‫لا يثبت حتى تقوم به البينة ‪ 3‬وقال من قال لا يعجبه التصديق ولا يجيزه خوف‬ ‫دعوى جملة المال في الديون وثلثه في الوصايا‪ .‬ولعل شيخنا ناصر بن خميس‬ ‫أوصى لتصديق كل مدع عليه حقا وأوصى باثباته وأثبته على نفسه وقد فعل له‬ ‫‪_ ١٧٧‬‬ ‫وأما شيخنا خلف بن سنان فكان لا يجيز هذا ويقول لا يجوز جعله‬ ‫ذلك‬ ‫ولا الوصية به فإن جعله وأوصى به ثبت في بعض القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أوصى بغلة نخلة ولم يذكر من ماله لمن يعلم القرآن‬ ‫في الموضع الفلاني ان هذا مما يختلف فيه بعض أجازه وأثبته وأنزله منزلة من أوصى‬ ‫بدرهم أبودابة وما أشبه ذلك وبعض أبطله ولم يثبته وجعله خلاف من أوصى‬ ‫بدابة أدورهم لأنه قد أوصى بغلة نخلة مبهمة ولم يضفها إلى نفسه ولم يعينها ولم‬ ‫يوص بها من ماله بعد موته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن له مال فيه أربع نخلات ووجد مكتوب في وصيته‬ ‫أوصى فلان بن فلان الفلاني بنخلتيه الفرض من ماله الفلاني وهوتنفذ غلتهيا في‬ ‫افطظار صائمي شهر رمضان وقفا مؤ بدا‪ ،‬ووجد أيضا مكتوب أوصى فلان بن‬ ‫فلان بنخلتيه الفرض من ماله الفلاني وهو هذا المال تنفذ غلتهيا في عيار مسجد‬ ‫كذا وقفا مؤ بدا ولم يعلم أي الغرضين للفطور ولا أيهيا للعيار فقول لا تثبت هذه‬ ‫الوصية إلا أن يصح بعينها لمن أوصى له بها ولعله يخرج في معنى النظر توقيفها‬ ‫لعله يصح يوماما تمييزهاا وان قال قائل انها تقسم بين المعنيين من باب‬ ‫الاصطلاح والنظر لم يخرج من الحق إذا قسمت الغلة بينهيا على سبيل النظر‬ ‫وسمعت الشيخ المرحوم خلف بن سنان أفتى بمثل ذلك على‬ ‫وتحري العدل‬ ‫ما ذكرناه من القول الأخير ‪.‬‬ ‫أحد الورثة أن هاتين النخلتين اللتين‬ ‫قلت ‪ :‬إذا قال الوصي أو الورثة أو‬ ‫للعهار وهاتين اللتين للفطور أيقبل قول من قال منهم بذلك كان ثقة أغوير ثقة أم‬ ‫لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الوصي فهوكغيره‪ .‬وأما الورثة فإن ميزوا ذلك قبل وقوع‬ ‫اخراج ذلك بحكم من حاكم وقالوا ان هاتين للعيار وهاتين للفطرة فقول الورثة‬ ‫مقبول في ذلك كيا أن هالكهم مقبول في حياته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫في وصية العزاء والماتم إذا لم تكن محدودة معينة فقد حفظت عن ابن‬ ‫عبيدان انه يجعل العزاء كاوسط عزاء المثل في ذلك الموضع بالتحري من أهل‬ ‫العلم والمعرفة بذلك فيكون بعد ذلك كالمحدود‪ ،‬ثم يضرب لذلك مع الوصايا‬ ‫في ثلث مال الموصي وكذلك الوصية بأجرة الحجة التي هي غير محدودة وما أشبه‬ ‫ذلك من الوصايا وهذا إذا لم تخغرج جملة الوصايا من الثلث وقال الصبحى في‬ ‫الحجة التى غير محدودة قول تجعل كاوسط حجة وقول كأقل حجة وعنده إن‬ ‫العزاء مثلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قالت بنت راشد ان الوصية ثابتة حتى أوصى بها الموصي ولو‬ ‫مات الموصي له قبل الموصى على قول ولكن العمل على غير هذا القول ومن‬ ‫أخذ بهذا القول فلا يخرج من الصواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحى‬ ‫مسألة الص‬ ‫في امرأة أوصت لابن ابنتها بنخلة مهلبي ونخلة برني من مالها معينتين‬ ‫وماتت وتحت كل نخلة صرمة مفسولة قبل موت الموصي ولم يكن بين النخل‬ ‫والصرم المفسول الفسح الشرعي الأبين الصرمة والنخلة أربعة أذرع ان الفسل‬ ‫للورثة والنخلتان للموصى له بهيا‪ ،‬والقياس بين النخل والفسل نصفين ان كان‬ ‫أقل من سبعة عشر ذراعا وإن كان أكثر رجعت كل واحد إلى ثلاثة أذرع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫مها في مرض‬ ‫وعن ا مرأة ا وصت بكسوتها لمن تقوم‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وذلك لقيامه عليها فاكثر ما جاء في آثار المسلمين انها ثابتة من رأس المال خارجة‬ ‫أبي‬ ‫هذا عن‬ ‫على سبيل ا لقضا ء وقد قيل ‏‪ ١‬شها لا تثبت لا نها وصية مجهولة ‪ ..‬وروى‬ ‫معاوية‪ .‬وقيل على ما جاء في آثارهم انها لا تثبت لان القيام بتفاضل وقيل ان له‬ ‫بقدر عنائه وما بقى للورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن امرأة أوصت بيا يبقى من عطرها وكسوتها بعد‬ ‫تكفينها وتحنيطها منهيا لمن يقوم بها ما ثرى في ذلك فعمى أنه قد قيل أنه ثابت لمن‬ ‫يثبت له الوصية منها ولا يثبت الوصية لوارث ولا لعبد وارث ‪.‬‬ ‫النساء ومنهم من محضر الليل‬ ‫‪ :‬ان هذه المرأة قام سها حماعة من‬ ‫قلت‬ ‫والنهار وفيهم من لا يحضر إلا ليلا أو نهارا فمعى ان كانت أجرة فالأجرة مقسومة‬ ‫على قدر العناء والخدمة ان أدركت وإلا كانت بحالها حتي يصطلحوا‪ ،‬وفي‬ ‫موضع آخر فبعض المسلمين قال لمن انقطع عليه بالليل والنهار وإن كانت وصية‬ ‫فهم فيها بالسواء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لزا ملي‬ ‫مسألة‬ ‫في حياته هل تثبت وصيته ف مكان النخلة أم‬ ‫فيمن أوصى بنخلة طاحت‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لا‪ .‬أرجو أنه لا يثبت له مكانها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه أن البيع الخياررجوع في الوصية على قول ويعجبني‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه واختلفوا في حجة الفريضة والزكوة والايمان فقال قوم من‬ ‫الثلث وقال آخرون من رأس ماله وهي من الثلث أوجب لأنه لو أقر بذلك ولم‬ ‫يوص بإنفاذه لم يلزم الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه أكثر القول أن الحجة من ثلث المال وفيها قول انها من‬ ‫رأس المال ورأيناهم يعملون انها من الثلث ووصية الأقربين من الثلث ولا نعلم‬ ‫في ذلك اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫عن‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أوصى بطعام لعزائه ومات ووصيه غير حاضر أوكان ساكنا في غير‬ ‫‪١٨.‬‬ ‫بلد الموصي فجاء الوصي بعد أيام العزاء هل يجوز له انفاذ العزاء بعد أيام العزاء‬ ‫أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وجدت إنه إذا كان الوصي هو الذي يلي أمر عزاء الميت فجائز له‬ ‫انفاذ العزاء بعد ثلاثة أيام من موت الموصي وإن كان الوصي أجنبيا غير ولي‬ ‫الليت الذي يلى أمر عزائه فلا يجوز له انفاذ العزاء بعد الثلاث إلا بأمر الورثة إن‬ ‫كانوا بالغين حاضرين عاقلين‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كان الوصي ساكنا في غير بلد الموصي وعلم بموت الموصي‬ ‫في أيام العزاء أو بعدها هل يجوز له انفاذ عزاء الموصي في بلد وصيه أم لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد تقدم وأكثر القول أن العزاء ينفذ في بلد الموصي ولعله لا يعدم‬ ‫من الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وقد كانت زوجتي أوصت لي بصداقها الآجل الذي‬ ‫مسألة‬ ‫تزوجتها عليها ان حدث بها موت قبلي من ضيان لزمها لي ثم ماتت فيا الحكم في‬ ‫هذا الوصية ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن الوصية لا تثبت للوارث وإن كان الضان معروفا‬ ‫فعسى أن يثبت الضيان عند بعض وفييا معي على هذا المعنى أقرب إلى الابطال‬ ‫لان هذا فيه استثناء وانظر في ثبوت الضيان وأنت أعرف من الخادم بذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫فيمن أوصى لآخر بوصية من ضيان فيات الموصى له وطلب ورثته من‬ ‫الوصي ما كتبه لهالكهم أيثبت ذلك أم لا‪.‬‬ ‫خذ منه إلا بعد موته على أكثر القول ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الكاتب حيا فلا يؤ‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أوصى بعتق عبيده وأوصى لهم بغلة ماله الفلاني أو‬ ‫بثمرته بعد أن يستحقوا العتق منه ولم يبين سنين في هذا الغلة والثمرة ما الحكم‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قال من قال هم الغلة دائيا أبدا وإذا مات أحد‬ ‫وإذ ‏‪ ١‬ماتوا‬ ‫الغلة ما د اموا أحياء‬ ‫قال لهم‬ ‫من‬ ‫لورثته وقال‬ ‫حصته‬ ‫منهم رجعت‬ ‫رجعت حصة من مات لورثة الوصي ‪ .‬وكذلك الوصية بالثمرة إلا ا ن يكون يوم‬ ‫مات الموصي في المال ثمرة فليس للموصى له إلا تلك الثمرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ : :‬وفيمن أوصى بكذا لارية فضة لأحد من ضيان أوغير ضيان‬ ‫مسألة‬ ‫بانفاذها من ماله بعد موته أتثبيتست أم لا‬ ‫ولم يوص‬ ‫قال ‪:‬يعجبني أن تثبت هذه الوصية على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أوصى بحقوق وضيانات منها في وصية ومنها في صكوك‬ ‫غير الوصية هل على كل من مكتوب له من هذه الوجوه يمين فيما هموكتوب له‬ ‫كان بالغا أيوتيما أهوالكا أم لا‬ ‫قال ‪ :‬إن الوصية من غير حق ولا ضيان فلا يمين على الموصى له على‬ ‫أكثر القول‪ .‬وأما الضيانات والحقوق فعلى المكتوب له اليمين وإن كان يتيما فلا‬ ‫يمين عليه ما دام يتييا وإذا بلغ فإن كان وارثا عليه اليمين وإذ كان غير وارث فلا‬ ‫يمين عليه وأما الهالك فيكون الحق لورثته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أوصى بنصف غلة ماله من قرية كذا تفرق على‬ ‫فقراء تلك القرية ثم هلك الموصي وترك أموالا بتلك القرية أصلا وأموالا ببيع‬ ‫الخيار وأموالا بالرهنالمقبوض تدخل الوصية في نصف جميع غلة الأموال المذكورة‬ ‫‪.‬‬ ‫غلة ماله الاصل فقط‬ ‫أم في نصف‬ ‫قال ‪ :‬ان الوصية تدخل في نصف غلة ماله الأصل دون سائر ما ذكرته‬ ‫على أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ١٨٢‬‬ ‫مسألة من كتاب خزانة الآثار ‪:‬‬ ‫الذي أحفظه من أثار المسلمين أن الوصية تنفذ بصرف يوم أوصى الموصي‬ ‫وقال من قال تنفذ بصرف يوم يموت الموصي وقال من قال تصرف يوم الانفاذ‬ ‫وهذا القول الآخر أحب إلي‪ .‬وعلى صفتك هذه فإذا صرف بالدراهم فليس‬ ‫صرف وكان ذلك الوقت الصدية ثيانية وعشرون ثم انه رجع الصرف الصدية‬ ‫اثنان وثلاثون فلسا فتكون زيادة الصرف للورثة والنقصان عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة سئل الشيخ ناصر بن خميس عمن أوصى على نسق وصية له‬ ‫وبثمرة كل نخلة له وبثمرة كل شجرة له بموضع كذا ان تفرق على الفقراء من‬ ‫قرية كذا سنة زمانا أيستاجر لما يعني تلك الثمرة من وقت طلوعها إلى صرامها مما‬ ‫لا تقوم الان من تلك الثمرة أم من مال الموصى بها وهل تحمل ثمرة تلك النخل‬ ‫والكرم الموصى بها على ثمرة مال الموصي في الزكوة وهل يجوز تفريق ثمرة النخل‬ ‫والشجر الموصى بثمرتها ان تفرق على الفقراء في روس تلك النخل والشجر بعد‬ ‫دراكها أ م لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي ان هذه الوصية بالثمرة ليست معينة تفرقتها لسنة‬ ‫معروفة مخصوصة من السنين فلا يجوز تفرقتها في غيرها وفيما عند وأراه أن الغرامة‬ ‫عليها منذ أثمرت إلى أن تعدم من مال الموصي وهي من تلف ماله ويجوز للمبتلا‬ ‫بها أن يفرقها كلها في سنة واحدة أسونين شتى على هذا اللفظ وهذه الصفة لأن‬ ‫الموصي لم يحد ولم يوقت أن تفرق في سنة بعينها‪ ،‬والزكوة فيها ان بلغت نصابا تاما‬ ‫وهي محمولة على مال الموصي بها في الزكوة مالم يقسم ماله بين ورثته بوجه جائز‬ ‫مع أهل العدل‪.‬‬ ‫ولو أصاب كل شريك من ورثته من تلك الثمرة أقل من صاع لأن ذلك‬ ‫المال أصل واحد وتلك الثمرة مجتمعة غير متفرقة كان في أمكنة أموكان أوبلدة أو‬ ‫النلهرزأوجرغير أنه لا يجمل ما سقى بالزجر على‬ ‫بلدان إذا كان تسقى با‬ ‫‪_ ١٨٣‬‬ ‫لرنأوهر‬‫ما سقى بالنهر ولا ما سقى بالزجر في الزكوة‪ .‬وكل ثمرة ما تسقى باالزج‬ ‫على حدة في الزكوة هذا فيما تجب في ثمرته الزكوة من نخل أو شجر كرم أزورع‬ ‫لأن الموصي أوصى أن تفرق ومالم تفرق فهي لورثته ليست للفقراء بل تصير لهم‬ ‫إذا قبضوها بوجه جائز مع المسلمين أهل الاستقامة ‪.‬‬ ‫وأما تفرقة ثمرة تلك النخل والشجر في رؤ وسها على الفقراء فلا أراه ولا‬ ‫أقول به لأن القبض لذلك متعذر منهم لها وأحب للمبتلا بها إذ يفرقها بعد‬ ‫ما بانت من النخل والشجر أن يفرق ثمرة كل نخلة وشجرة على ثلاثة من‬ ‫الفقراء فصاعدا على هذه الصفة وهذا اللفظ مالم يصير وبها أغنياء وإن قال أحد‬ ‫بجواز تفرقتها في رؤ وس النخل لم اعنفه ولم أخطه وقولي فيه قول المسلمين وعلى‬ ‫هذه الصفة وهذا اللفظ أحب أن تفرق ثمرة كل نخلة له وشجرة أن تفرق‪ ،‬وقد‬ ‫خص وعين كل نخلة وشجرة بعينها ولم يوص بثمرة نخلة وشجرة ان تفرق على‬ ‫فنقول بتفريق نخلة وشجرة جملة على الفقراء وعلى هذه الصفة واسع‬ ‫الفقراء‬ ‫بها أن تفرق على الفقراء من أهل الاقرار والانكار على قول ومن أبعد‬ ‫للمبتلا‬ ‫وقال بجواز تفرقة كل الثمرة من النخل والشجر على ثلاثة من الفقراء‬ ‫غير هذا‬ ‫لم اعنفه ولم أقل بتخطيته وقولي فيه قول المسلمين إذا لم يصر الفقراء بها‬ ‫فصاعدا‬ ‫أغنياء ‪.‬‬ ‫وقول ان للفقير أن يأخذ مما يجوز للفقراء في مرة واحدة لما يصبر به غنيا والقول‬ ‫الأول عندي أحوط وأسلم وعندي على هذه الصفة وهذا اللفظ ان كل نخلة‬ ‫وشجرة غرست قيل موت الموصي وحييت بعده أن ثمرتها سنة للفقراء كانت قليلة‬ ‫أأوثمرت قريبا أوبعيدا فانظر شيخنا الفرق في ذلك ومن قال بجواز الأخذ‬ ‫للوصي في أمر الوصية بالاطمنانة والتسمية لم أره مخطئا وقولي فيه قول المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما إذا أوصى الموصي بثمرة نخلة وشجرة أوغلة ماله لأحد إلى وقت‬ ‫موقت ففي سقيها وما لا تقوم إلا به اختلاف قول ذلك من مال الموصى له وقول‬ ‫)‪١٨٤‬‬ ‫من مال الموصي وهو أكثر القول معنا ويكون ذلك من ثلث مال الموصي مع‬ ‫الوصايا‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت الوصية إلى غير أجل وقت معلوم مثلا إلى موت الموصى له‬ ‫بها وكانت من ضيان فهي مثل الاقرار وهي من رأس المال وفي سقيها وما لا تقوم‬ ‫إلا به اختلاف قول من مال الموصي وقول يكون على الموصى له مثل تطلع إلى‬ ‫أن تصرم إن أرادو على مال الهالك منذ تصرم إلى أن تطلع إن أراد‪ ،‬وقول ذلك‬ ‫على الموصى له بها وهو أكثر القول وقول على مال الهالك على كل حال كانت‬ ‫الوصية محدودة أو غير محدودة ‪.‬‬ ‫والشجر في اللغة جمع شجرة وهوما كان له ساق © قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫والنجم والشجر يسجدان‪ & 4‬والشجرة واحدة الشجر قال الله تعالى ‪«:‬فلا‬ ‫ذاقا الشجرة» يقال انها شجرة البر ومن القاموس والشجرة والشجر من النبات‬ ‫ما قام على ساق أوما سيا بنفسه دق أوجل قاوم السنا أعوجز عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أوصى بشيء من الدراهم لاصلاح الأرض الفلانية‬ ‫منها وكان صاحبه ممن يملك أمره أمومن لا يملك أمره فقايض به‬ ‫من ضيان لزمه‬ ‫العدول بنظر الصلاح على قول من قال به ومات‬ ‫المسلمين‬ ‫من قايض من‬ ‫الموصي وكانت الوصية قبل القياض ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذي بان لي من معاني آثار المسلمين أن ذلك الشيء الموصى به‬ ‫للمال الفلاني يكون لمالكه يوم الوصية ولو انتقل من ربه قبل موت الموصي لأن‬ ‫ذلك يخرج محرج الاقرار وأما الوصية إذا لم تكن من ضيان فالعمل فيها يوم يموت‬ ‫الموصي على أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ان لم تنفذ الوصايا الناقصة بعد القسط فها حتى زادت‬ ‫القيمة لما جعل لها أو نقصت قبل أن يقبضها من يصير يقبضه ها انفاذا لها فإنها‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫ترجع إلى حالها الأول فييا نراه‪ ،‬ونقول ان كان قسم الوصايا التي لا تخرج من‬ ‫ثلث مال الموصي والقسط لها بحكم حاكم المسلمين أو بأمره أمن يقوم مقامه مع‬ ‫عدمه وعدم جماعة المسلمين أهل الاستقامة في الدين أن ذلك القسم لها‬ ‫والتقسيط يكون بمنزلة الحكم فيها فإذا زادت بعد ذلك أو نقصت فلا ترجع‬ ‫عن حالها الأول بل تكون على ما قسمت عليه وقسطت ولا نعلم في ذلك‬ ‫اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الفافذري‬ ‫وإذا أوصى موصى بكذا لمن يقوم به في مرض موته فمرض مرضا فيه وقام‬ ‫به كذا انسانا وكان قيام بعضهم أكثرمن بعض فيعجبني أن يكون بينهم‬ ‫لأهم كلهم قد قاموا به وكذلك أشباه ذلك وأمثاله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أوصى بهدم جداره الفلاني وغرفته الفلانية أو صرف‬ ‫ميزابه الفلاني بعد موته فيعجبني امتثال وصيته لأنه أعلم بنفسه وحاله لعله نباهن‬ ‫على غير وجه جائز وقد أوصى الشيخ عبدالله بن سليمان بهدم غرفته من بيته‬ ‫من ازكي فأمرت أنا بهدمها لأني وصيه { وأوصى الوالي مسعود بن سعيد الغافري‬ ‫بصرف ميزاب له في قرية من بلدان بني غافر وكنت أنا القائم بانفاذ وصيته بأمر‬ ‫إمام المسلمين سلطان بن سيف لأنه هو وصيه فأمرت بصرفه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزامل‬ ‫فيمن أوصى عليه والده بعتق عبد يشتر ى من ماله بعد موته وبقى الولد‬ ‫ولم يعلم أنه عن شيء من الكفارات أونافلة وزالت الوصية من يد الولد وأراد‬ ‫الخلاص ما نيته عند عتقه ‪.‬‬ ‫ان يعتق عن والده ‪ 1‬أوصى ولولم يعلم أنه لكفارة‬ ‫ف ذلك‬ ‫‪ :‬خلاصه‬ ‫قال‬ ‫أغويرها ولفظه ان يقول قد أعتقتك عن والدي فلان الهالك عن ما أوصى به في‬ ‫‏‪ ١٨٦‬س‬ ‫۔‬ ‫العقبة ولتكون فداوه من النار كل عضومنك‬ ‫وصيته لوجه اللله تعالى ولاقتحام‬ ‫بكل عضو منه وكفارة عن ما لزمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫فيمن أوصى بسكن بيته لأحد ما دام حيا من ضيان ثم أراد بعد ذلك أن‬ ‫يكتب بيته هذا لآخر بيعا أإوقرارا انه لا يجوز أن يكتب عليه إذا كانت الوصية‬ ‫من ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزامل‬ ‫رجل أوصى بنخلة لفطر المسجد الفلاني في مرضه ثم قال له أهله إنما نريد‬ ‫هذه النخلة تكون لفطرة المسجد الفلاني وهو مسجد كذا وهو مسجد اخرلانا‬ ‫نفظر فيه ونصلي فيه فقال لهم اجعلوها له ثم مات في مرضه ذلك فلاي مسجد‬ ‫تكون منهيا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كانوا لم جعلوها في حياته للمسجد الذي أمرهم أن يجعلوها‬ ‫لفطرته لم يعجبني أن تكون لفطرة المسجد الآخر وإن كانوا جعلوها بأمره ني حياته‬ ‫فعندي أنه يكون ذلك منه رجوعا عن وصيته الأولى ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫وفي أوراق الصكوك والوصايا إذا انقطعت الأحرف من الكلمة بعضها‬ ‫عن بعض من الكتاب المكتوب في أوراق هذه الصكوك والوصايا أيثبت ذلك في‬ ‫الأحكام أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ما دام تعرف قرأته كالصحيح من غير انقطاع فلا أعلم فرقا بين‬ ‫الذي فيه الانقطاع الصحيح وكان سبيله في صحة القراءة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن كتب وصية ولم يلفظ على صاحبها وأخذها صاحبها‬ ‫ومات هذا الواصي أيجوز أن تنفذ هذه الوصية أم لا‪.‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ولا تثبت الوصية بغير لفظ من الكاتب وقول الكاتب‬ ‫مقبول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أوصى بعشرين لارية يشتر ي بهن حب أرز ويفرق في‬ ‫قرية كذا لجميع أهل هذه القرية سوى البلوش من ضيان عليه لهم أن هذه‬ ‫الوصية يحكم بها أن تفرق على أهل قرية كذا على ما يشترط الموصى ساعة‬ ‫إقراره ومن حدث من بعد من السكان فلا شيء له على هذه الصفة‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى لفلان بن فلان ولم ينسبه إلى بلد ولا إلى قبيلة فلا‬ ‫تثبت الوصية وتبطل وترجع إلى الورثة } وأما الاقرار فلا يبطل ويكون موقوفا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل أبوسعيد عن الوصايا إذا نقص الثلث عن تمامها هل‬ ‫تثبت قال نعم ‪ ،‬قيل له فإن أوصى بكفارة صلاة فنقصت الكفارة الربع أو الثلث‬ ‫أاولنصف أتقسم على ستين مسكينا أم يعطى كل مسكين ما يعطا ان لكوانت‬ ‫تامة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيذلك اختلاف وقول تقسم على ستين مسكينا‬ ‫ما كانت وقول يعطا كل مسكين ما يعطا على التيام ان لكوانت تامة حيث‬ ‫ما بلغت وهذا الرأي أحب إل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحى‬ ‫ألة الد‬ ‫مسہ‬ ‫الأخرى أو أحسن ‪.‬‬ ‫أكثر من‬ ‫نساء احداهن‬ ‫قال ‪ :‬ان عرف الوصي أعطى كل واحدة بقدر عنائها وإلا تمسك إلى أن‬ ‫يتفقن على شيء وهذا على قول من جعل الوصية بمنزلة الأجرة ومن جعلها‬ ‫_ ‪١٨٨‬‬ ‫وصية فهي بينهن بالسوية ‪ ،‬وأما ان قال هي أجرة أوتال بقيامه عل فهي بمنزلة‬ ‫الأجرة في قول حبيب بن سالم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ماله بعل موته‬ ‫تنفذ عنهد من‬ ‫وفيمن أوصى بكفارة صلاة‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ولم يسم اطعاما ولا صوما هل محجوز للوصي أن ينفذ عنه ما أراد من ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كل ذلك جائز مالم يسمها فإن سياها فلا يجوز إلا امتثال ما سيه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وأما الذي أوصى بصيام شهرين كفارة عن صلاة أويمين‬ ‫مسألة‬ ‫فمعى أن له أن يصوم بعض ذلك ويطعم كيف ما اتفق إذا كا الاطعام بالصيام‬ ‫موصولا‪ .‬وقيل لا يجوز إلا أن يكون صوما بتمامه أو اطعاما بتيامه وكل ذلك جائز‬ ‫إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مع‬ ‫الصحف‬ ‫‪ :‬ومنه ومن أ وصى بكتبه فمعى انه مختلف في ثبوت‬ ‫مسألة‬ ‫الكتب فقال من قال هو من الكتب وأصلها وأمها وهكذا سيه الله في غير اية ‪.‬‬ ‫واحسب أن بعض المسلمين أخرجه عن حكم الكتب في الوصايا على لغة أهل‬ ‫يان ان كان الموصى منها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أنه‬ ‫وفيهم ‏‪ ١‬لميت فعندي‬ ‫‪ :‬ومنه ومن أوصى لأولاد فلان بحى‬ ‫مسألة‬ ‫ليس للميت نصيب من الوصية كذلك لوأوصى لأهل نزوى من ضيان عليه لهم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬يلحق ميتهم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين فيحسن‬ ‫‪ :‬ومنه ومن جعل كتبه وقفا ولم يسم لأحد من‬ ‫مسألة‬ ‫عندي انها لا تثبت وكذلك إذا جعل سلاحه وقفا ولم يسم لأحد من المسلمين‬ ‫فيحسن عندي انها لا تثبت ولا أقدر أن أثبته على الوارث بغير حجة‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أوصى بأوعيته ما يثبت له فمعى أنه قد قيل أن‬ ‫الم نجعل الأرض كفاتا أحياء‬ ‫الأرض وعاء الأحياء والأموات لقوله‪:‬‬ ‫وأمواتاهه ‪ }.‬الكفات الوعاء الجامع فعلى هذا له أرضه وماله وبيته وأنيته ويخرج في‬ ‫بعض القول أن له بيته الذي يجمعه ويجمع متاعه وهو دعاؤ ه ومتاعه ومحسن ثبوت‬ ‫آنيته وضروفه وأكثر ما يذهب إليه ويعتمد عليه أن يثبت له الأواني وما يتمتع به‬ ‫الناس من انيتهم فيه كالصحال والجفان والقفاع والصفاري وما أشبه ذلك ‪ ،‬وأما‬ ‫الأواني الخصوصة لمخصوص من الأمور كابريق للياء والسقاء له والدبة للحل‬ ‫والفرشة لماء الورد والسلة للزعفران والطبل للكافور والة التفق وما أشبه ذلك من‬ ‫اللخصوصات فقال من قال هذه من الأوعية ويلحقها ما يلحق الأوعية "‪ .‬وقال من‬ ‫قال هذه أوعية مخصوصة غير ثابتة في الوصية ‪ 5‬واختلفوا في الطاج وما أشبه ‪ .‬واللله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬وإن أوصت امرأة لامرأة بثياب جسدها ولها ثياب مقطعة‬ ‫مسألة‬ ‫وثياب لم تقطع ولم تلبس ما يجب لما‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لها ما قطع ولبس ومالم تقطع فليس لها ولا هي من ثياب البدن إلا‬ ‫أن تكون أردية فهي من ثياب البدن لبست أو لم تلبس‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى لأولاد فلان بوصية وامرأة الموصى لأولاده <امل‬ ‫أيدخل معهم أم لا‪.‬‬ ‫أهرقأول دخل معهم وان ولدت لاكثر لا يدخل‬ ‫قال ‪ :‬ان ولدت لستة أش‬ ‫معهم في الوصية‪ .‬وأما ان أوصى لأولاد رجل قد مات وزوجته حامل فإن‬ ‫وضعت لأقل من سنتين منذ يوم مات أبوه فهو يدخل معهم لأن النسب يثبت في‬ ‫السنتين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل فرق بين الغلة والثمرة وهل قيل في بعض القول انها‬ ‫ومن أوصى لأحد بثمرة نخلة واشجاره أتثبت له غلة الأشجار أم لا‪.‬‬ ‫سواء۔‪،‬‬ ‫‪١٩١.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول ان من أوصى لأحد بثمرة نخلة وأشجاره‬ ‫ثبت له ثمرة النخل دون الأشجار وقال من قال ثمرة النخل والأشجار‪ .‬وقال من‬ ‫قال ليس للموصى له بالغلة أو الثمرة إلا الثمرة وحدها وليس له الحطب‬ ‫ولا شيع مما يأتي من النخل والشجر والأرض إلا الثمرة التث تثمره ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬خوص النخل اليابس والكرب والعسق والشغراف إذا خرج منه‬ ‫وبقى كيا هلومن يكون ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان الخوص اليابس والكرب فهو لصاحب الاصل وأما العسق‬ ‫والشغراف فكل شيع أطلعته النخل من الثمرة فهو لصاحب الثمرة‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى موص لأحد بصدية أوشاخة ولم يسم انها صدية‬ ‫كذا أشواخة كذا فعندي ان في زماننا هذا يجوز أن يعطا من صفر أودواكري ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحى‬ ‫مسألة الص‬ ‫ومن أوصى بياله الفلاني لأحد فضيع أحد الورثة بعض حروف كتاب‬ ‫ذلك مما يغيره فلم يقدر يحكم به من عرض عليه فصالحه الورثة على نصف‬ ‫ما كتب له بغير رضى منه إلا خوف ذهاب الكل أتدخل الشبهة على جميع مال‬ ‫الهالك أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا شبهة عندي في مال الهالك وعلى من ضيع الضان لما تولد من‬ ‫سببه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أوصى بثلاث كفارات صلوات كفارة صلاة منهن‬ ‫اطعام ستين مسكينا ونسى لفظة كل أيكون الأول تاما ولا يضره الغلط في أخره‬ ‫وللوصي الخيار في انفاذهن بالاطعام أو الصيام ‪.‬‬ ‫‪١٩١١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كفارة واحدة منهن باسيا ومالم يسم يلحق فيه التخيير ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أوصى بكذا لارية فضة لابنته فلانة من ضيان عليه‬ ‫لها فياتت الابنة قبل أبيها أتثبت لها الوصية ويكون لورثتها أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬حفظت عن أبي معاوية عزان بن الصقر انها لا تثبت وإن الوصية‬ ‫راجعة للاب حتى يبين الضيان من قبل كذا وتكون هي قبضت الوصية في حياة‬ ‫أبيها أوقبض وكيل لها وحفظت ثبوت هذه الوصية عن المشايخ ناصر بن خميس‬ ‫وخلف بن سنان وابن عبيدان ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬إذا كتب أبوها رجوعا عن هذه الوصية أله رجوع أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له رجوع عنها ورجوعه ثابت في بعض القول وقيل عليه البدل أو‬ ‫القيمة إن كان الموصى به أصلا وعروضا‪ .‬وقول لا شيع عليه وقول لا رجوع له‬ ‫وعندي أنه يلحق الاقرار ما يلحق القصا‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬إذا قال الاب في حياته عند الحاكم تراني كاتب كذا لارية فضة‬ ‫وصية لابنتي فلانة وتراها ما علي ولا تسلموها من مالي قل للوصي بذلك أيقبل‬ ‫‪.‬‬ ‫قول الاب بعد ذلك أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أصل الوصية لا تثبت لوارث إلا أن تخرج من باب القضاء‬ ‫والضيان وإذا لم يقر الأب انها من ضيان فلا تلزمه في الحكم باقراره بالكتابة وقد‬ ‫تقدم ما قيل في الاب من الاختلاف أن لوكانت الوصية ثابتة صحيحة ووجه من‬ ‫يثبتها لا يرى للأب رجوعا إلا بالبدل أو القيمة في بعض القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل مات وترك زوجة يتيمة وأوصى لا بالنفقة والكسوة من‬ ‫ماله ما دامت في عدة الوفاة منه من ضيان عليه أجب لها ذلك يوم مات أم يوقف‬ ‫قال ‪ :‬عندي أنها تعطا ما أوصى به لها زوجها على يد وكيل لما أووصي‬ ‫‏‪ ١٩٢‬س‬ ‫وتقوم بالقيمة ان ثبتت لها الوصية والوصية الثابتة ان إذا جعلت بحق أوضيان ©‬ ‫فإن بلغت وطلب الوارث منها اليمين بالله ما تعلم أن زوجها أوصى لما باطل‬ ‫فالذي يحلوا في نفس وجوب اليمين عليها وسواء رضيت به زوجا بعد البلوغ أولم‬ ‫ترض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى لزوجته نجيته بنت حنظل الحارثية بكذا ومات‬ ‫وترك زوجة اسمها نجيثه بنت عامر بن محمد الحارثية ولم يترك غيرها أتثبت لا‬ ‫الوصية على هذه الصفة أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان الوصية لا تثبت لها على هذا الوصف في ظاهر الحكم إلا أن‬ ‫يصح بالبينة انها هي الموصى لما بالحق وإلا فالوصية موقوفة ‪ .‬وأما في حكم‬ ‫الاطمئنانة إذا اطمأن قلب الوصي ولم يشك في ذلك ولا يعلم أنه تزوج غيرها‬ ‫فلا يضيق في بعض القول وقول لا ينفذ على الاطمئنانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحى ‪:‬‬ ‫مسألة الصد‬ ‫ومن أوصى بشي ع عيا لزمه من الزكاة ولم يقل من زكاة أغوير ذلك أو قال‬ ‫من زكاة لزمته أوقال احتياطا عيا لزمه من الزكاة أيكون هذا على هذه الألفاظ‬ ‫من رأس المال أو من الثلث ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا من رأس المال خارج حرج الديون إلا قوله احتياطا عيا لزمه‬ ‫فلا أحفظ في هذا الحرف شيئا‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أوصى بكذا كذا كفارة صلاة كل صلاة منهن اطعام ستين‬ ‫مسكينا هكذا ولم يقل ان ذلك عيا لزمه من قبله أو من قبل غيره من أين يكون‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقل على هذا ولا مما لزمني من كفارة الصلاة‪ ،‬أومن كفارة‬ ‫صلاة فهذا من الثلث وان سياها لازمة أنفذ من رأس المال ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أوصى بأجرة من يصوم عنه كذا كذا شهرا عيا لزمه من فساد‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫صيام شهر رمضان أهذا مثل الزكاة وكفارة الصلاة يختلف على وجوبه من الثلث‬ ‫أو من رأس المال أم فيه فرق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا مثل الأول فإذا احتمل لزومه عن غيره كان من رأس المال‬ ‫وإن كان عليه من صيام نفسه لحقه الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو ايان‬ ‫أو صيام‬ ‫صلوات‬ ‫‪ :‬رمنه ومن أوصى بزكاة أو كفارة‬ ‫مسألة‬ ‫أو نذر من ماله بعد موته أعلى ‏‪ ١‬لورثة لازم ومحكوم عليهم‬ ‫أو مرسلات‬ ‫مغلظات‬ ‫اخراج جميع ذلك بالاجماع أم فيه معنى الاختلاف‪.‬‬ ‫أهل العلم وعندي انهم‬ ‫قال ‪:‬عليهم ذلك بلا اختلاف اعلمه بن‬ ‫جبورون على ذلك وليس هم كهالكهم وأما إذا أقر الهالك بهذه الحقوق ولم يوص‬ ‫سها فقال من قال على الورثة اخراجها من ماله حتى يصح أداؤ ها وقال من قال‬ ‫لي ‪:‬‬ ‫مسألة الزام‬ ‫بنخلة معينة لشيء ع من الأشياء ومات وئمرتها مدركة‬ ‫وإذا أوصى الوصي‬ ‫ففيها اختلاف قول إذا أوصى بها وثمرتها غير مدركة ومات وهي مدركة فهي‬ ‫للموصى له وقول هي لورثة الموصى وإدراكها غختلف فيه وإدراك النخل في أكثر‬ ‫القول إذا صار في النخل سبع قرينات أو سبع دراكات فهي مدركة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحى ‪:‬‬ ‫مسألة الص‬ ‫فيمن أوصى لاحد بكذا من ضيان عليه له ثأموصى لالك بعد موته ثم‬ ‫أوصى على نسقه بكذا لأحد ؛ثم أوصى بقضاء وانفاذ ما كتبه عليه من ماله بعد‬ ‫موته انه ما صح لفظه وقامت الحجة لكاتبه بظهور الحجة ثبت وجاز ولو توسط في‬ ‫الكتب على حسب ما عندي وكان الشيخ يرفع الاختلاف فييا نسق على‬ ‫ما لا يثبت‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وم‬ ‫ن أوصى له بنخلة وفيها ثمرة مدركة فقال هي للورثة ومنهم‬ ‫من أوجبهالمن أوصى له بها وإن كانت الثمرة مدركة فهي وثمرتها لمن أوصى له‬ ‫بها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ . .‬وليس فيها ثمر فثمرتها وقت تحمل‬ ‫‪ :‬ومن ا وصى بثمرة نخلة‬ ‫مسألة‬ ‫له وليس له في جذعها شىء وإن أوصى له بثمرتها وفيها ثمرة فانيا له تلك الثمرة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . .‬وا لله أ علم‬ ‫وحد ها‬ ‫أوصى لأحد بأدون سيوفه وبأضعف تفاقه فوجد له سيف‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن‬ ‫للموصى له اوالمقر له أم لا ؟‬ ‫واحد وتفق واحد كان‬ ‫اختلاف والذي نراه لا يثبت هذا الاقرار ولا الوصية حتى‬ ‫قال ‪ :‬في هذا‬ ‫أوصى به‬ ‫هذا السيف وهذا التفق ههوذا الذي أقر به أو‬ ‫تشهد البينة العادلة ان‬ ‫من ضيان ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى موص ببينة وبيا فيه أجب للموصى جميع ما قلت‬ ‫من الدراهم والأوراق والذي يدخل ويخرج من حيوان وعبيد وما الذي يدخل فيه‬ ‫والذي لا يدخل ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي انه يختلف في دخول الدراهم والحيوان من العبيد والدواب‬ ‫ويدخل ما سوى ذلك‪ ،‬ويختلف في دخول الدراهم والدنانبر ونتعجب ممن ل‬ ‫يدخلها في الوصية بالبيت الموصى به وعندي ان من طريق الحكم فاولى بهذه‬ ‫الأشياء الدخول في الوصية إذا كانت في البيت الموصى به‪ ،‬ومن طريق التعارف‬ ‫والمعاني ومقاصد الناس إذا خرج في المعنى انه لم يردها الموصى فأولى انها لا‬ ‫تدخل ولعل طريق الحكم أولى من هذا إذا غابت حقيقة مراد الموصى فهذا قلته‬ ‫نظرا لا يحفظ فانظر سيدي فيه ‪ ،‬وأما الأوراق فتدخل القراطيس ويوجد في جواب‬ ‫ابن عبيدان دخول الحق للكتب فيها وأنا لا أقدر أقول بذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫_‬ ‫‪ :‬وإذا أوصى لأحد من أهل لاحد بحبه وعنده حب وأرز فعندي‬ ‫مسألة‬ ‫ان الأرز لا يدخل في الوصية لأن أهل عيان لا يسمون الأرز حب فلا يدخل‬ ‫الأرز فيهذه الوصية فعليه ان يدخل الحلبة واللوبيا والقزح والفلفل وأشباه ذلك‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أوصى لاحد ببيته وبا فيه من كذا وكذا أو غير ذلك وكان‬ ‫مسألة‬ ‫لا ؟‬ ‫قوله وغير ذلك أم‬ ‫وينفعه‬ ‫الوصية‬ ‫في‬ ‫ايدخل‬ ‫باسمه‬ ‫يذكره‬ ‫ل‬ ‫ء‬ ‫شى‬ ‫بيته‬ ‫في‬ ‫قال ‪ :‬اني لم أحفظ في هذا شيئا من الأثر بل سمعت المرحوم خلف بن‬ ‫سنان يعني ويقول انه يدخل جميع ما في البيت بهذه اللفظة وأظنه كذلك ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى لبعض اولاده ببيته بيا فيه من سلاح وانية وأوعية خزف‬ ‫وخشب بضيان وحق عليه لهم أيكون مثل من الخزف والخشب إذا كان في بيته‬ ‫مناديس اتدخل المناديس في الوصية إذا أوصى بيائة خشب وأوعية الصيني من‬ ‫الخزف أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان آنية الصينى والأزورد ليس من الخزف بالخشب لا تدخل فيها‬ ‫المناديس ولا السفاتير معنا على التسمية ‪ ،‬والاقرار ويثبت يوم الاقرار والوصية من‬ ‫ضيان ‪ . .‬قال بعض بمنزلة الاقرار وقال بعض بمنزلة الوصايا بعد موت الموصي‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لصربحى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا أوصى الموصي بكذا من الدراهم لفقراء قرية كذا أولفقراء موضع‬ ‫كذا كانت هذه الوصية لمن كان بهذه من الفقراء كان الساكن بها ممن يقصر‬ ‫الصلاة أويتمهاك وإن قال لفقراء أهل قرية كذا كان ذلك لمن كان يتم الصلاة‬ ‫وإن قال في وصيته للفقراء من أهل هذه القرية الذين‬ ‫بهذه القرية لا غير ذلك‬ ‫‪١٩٦١٦‬‬ ‫هم ليسوا بحادثين فيها وإنيا هووآباءهم وأجدادهم واسلافهم بها من قبل ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن أوصى بشىعء لفقراء فلج كذا أيكون لفقراء أربابه‬ ‫أم سكانه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان فقراء أربابه أولى وقد عزت وصية لفقراء الغنتق من نزوى‬ ‫فجعلوها لفقراء أرباب الغنتق ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أوصى أوأقر بياله الفلاني أو بغلته لفقراء قرية كذا وقفا‬ ‫مؤ بدا انه لا زكوة في هذه البغلة والأصول الموصى بها أو المقر بها للفقراء كانوا‬ ‫محدودين أوغبر محدودين ومن مات منهم قبل قبض سهمه فليس لوارثه شىء منه‬ ‫من باب الميراث‪ ،‬وان استحق شيئا فلاجل فقره ولا أعلم في هذا الفضل‬ ‫اختلافا من ثبوت الزكوة في هذا الملك ولا من ميراث نصيبة قبل القسم ولوكانت‬ ‫غلته مجتمعه ومات أحدهم قبل قبض نصيبه منها لم يكن لوارثه شىء‪ ،‬والوصية‬ ‫لفقراء قرية صغيرة كاتت أوكبيرة فهم غير محدودين وقيل انهم محدودون والفرق‬ ‫بين المعنيين يجوز تفضيلهم إذا لم يكونوا محدودين ولا يجوز إذا كانوا محدودين وإنيا‬ ‫يعطون بالسواء‪ ،‬وأما إذا كان اقرارا أومن ضيان فالوصية بينهم بالسواء ولا أعلم‬ ‫فيه اختلافا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى له بسلاحه فانيا يكون للموصى له جميع سلاحه‬ ‫وما وقع عليه اسم سلاح من الحديد والخشب وكليا هموعروف بالسلاح ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال الصبحي الذي وجدته في آثار المسلمين رحمهم الله ان‬ ‫الوقف على الوارث لا يثبت ولا خلاف في ذلك وإما إذا أوقف مالا من أمواله‬ ‫على أولاده وما تناسلوا إلى أن ينقرضوا وأسنده الى شىعء من أبواب البر بعد‬ ‫انقراضهم مثل الفقراء والمساجد فاذا رجع الموصى بالوقف فله الرجعة وأما إذا‬ ‫‪١١٦٩٧‬‬ ‫مات ولم يرجع فقد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال إذا مات ولم يرجع فالوقت‬ ‫ثابت إذا كان آخره للفقراء ألولمساجد أولعز الدولة أو باب من أبواب البر لأن‬ ‫الوقف وصية وهو ثابت إذا كان يخرج من الثلث وقال من قال ان هذا الوقف إذا‬ ‫مات الذي وقف المال فللورثة ان يغير وه ويقسموه ميراثا إلا أن يكون ورثته لما‬ ‫مات الموقف لم ينقضوه ولم يغير وه وجعلوا المال على ما أوصى به الموصي إلى أن‬ ‫مات جميع ورثته وجاء ورثتهم بطن ثان فيكون المال في أيديهم على عددهم‬ ‫والبنون والبنات فيه سواء وهم بنو البنين وبنات البنين ‪.‬‬ ‫وأما بنو البنات وبنات البنات فلا شىء لهم في ذلك‘ وقال من قال للذكر مثل‬ ‫حظ الانثيين وقال من قال مادام له رحم موجود فالوصية لهم حتى لا يوجد هم‬ ‫رحم رجعت الوصية للفقراء والمسجد‪ .‬وأما بيع المال فلهم بيعه إذا نقصوه‬ ‫وغير وه ولم يتموه على قول ‪.‬‬ ‫وأما أولاد أولاده فلا نقض لهم في البيع إذا لم ينقضه أولاد الميت‪ ،‬وقال من‬ ‫قال ان المال الموقوف لا يجوز فيه البيع ولا المساقاة ولا بيع القطع ولا بيع الخيار إذا‬ ‫كان آخره مسنودا للفقراء أولشىعء من أبواب فلا نقض فيه وهو تام على قول من‬ ‫يقول بذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة أوصت لابنها بغلة شىء من نخلها من ضيان عليها‬ ‫له مادام حيا ثم رجعت في وصيتها له بالجهالة وقالت ليس له علي ضيان‪ ،‬فان‬ ‫قال قائل ان القول قولها في الضيان انه كذا لكان كذا وجها ولعله يوجد في الأثر‬ ‫وإن قومت الغلة كل سنة قيمة عدل لجاز ذلك ولم يبعد من الصواب وإن قال‬ ‫قائل من أهل العلم لم يقبل قولها كان هذا أثبت القولين وإن قال قائل هذا من‬ ‫باب القضاء ولها الرجعة بالجهالة كان هذا وجها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫ان الوصية لوارثه لا تحبوز ولا تثبت ولا نعلم في ذلك اختلافا إلا أن يكون‬ ‫‏‪ ١٩٦١٨‬س‬ ‫جعلها من بعد الوارث لشىع من أنواع البر فيختلف في جوازها على هذا وإلا‬ ‫فلا نعلم أن أحدا من المسلمين أجازها فاثبتها‪ ،‬وما كان من ضيان فهوغير‬ ‫التطوع زاد على الثلث أو نقص فلا فرق في ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عمن اكتسب مظالم تستغرق ماله ولم تكن قائمة العين‬ ‫فلم يقدر على توزيع ماله بين أرباب المظالم لكثرتها مع قلة ماله معها وجهل‬ ‫أربابها وصار حكمها للفقراء في رأي بعض المسلمين فاوصى لهم به أتثئبت‬ ‫الوصية في المال حال كتابتها ويتحول المال عن ملكه بها في ذلك الحال أم هي‬ ‫موقوفه الى موته سواء قال بعد موته أو لم يقل أم بين ذلك فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي في هذا انه لا يتحول في هذا الموضع عن ملكه إلى‬ ‫من أوصى لهم به إلا بعد موته على قول سواء قال ذلك أو لم يقله فهو كذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان ثبوت الوصية معلقا بموته وكان عليه حقوق لأناس‬ ‫حدثت من بعد هل يصح له قضاءهم أياها حال حياته‬ ‫معروفين حال الوصية أو‬ ‫ويباح له التصرف في المال بيا شاء من التصرفات وان كان ثبوت الوصية حال‬ ‫كتابتها أيكون ممنوعا من ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما فعله من هذا في حياته بوجه جائز فلا أقول بفساده لمعان تدل‬ ‫على جوازه في مواضع فان التصرف على احوال مختلفة منها ما يجوز ومنها لم يجز‬ ‫ومنها مالا ينبغي له وان كان لا يحكم ببطلانه ‪.‬‬ ‫لاحد معروف بشىعء من الحق بعد الوصية منه‬ ‫ووصى‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أق‬ ‫أر أ‬ ‫بجملة ماله للفقراء أتثبت هذه الوصية الآخرة ويكون ذلك الموصى به للموصى‬ ‫له دون غيره أم لا تصح الوصية منه بعد وصيته جملة المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إذا صح انه أوصى به الا أن يكون بشىء من جملة ما‬ ‫أوصى به من قبله للفقراء على هذا الوجه فكانه يشبه ان يكون مما يجوزلأن‬ ‫يدخل عليه الرأ ي في ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٦٩١٩١‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لم تثبت الوصية الآخرة بذلك الحق هل يحسن عندك فيه‬ ‫ان يتزاحم هووالوصية الأولى كتزاحم حقوق الله وحقوق العباد عند اتفاقهيا أو‬ ‫ما قيل فيها من التقديم والتاخير لانها صاحة عليه وأربابها معروفون ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحسن عندي في النظر على قول من أجازه له إلا ما في الأثر من‬ ‫دلالة على أنه في هذا الموضع على هذا الرأي لا مزاحمة بينهما في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬في رجل عليه حقوق من مظالم تجتاح على كلية ماله بل المزيد‬ ‫عليه فجهل أربابها فاوصى بجميع املاكه خلاصا لها مما تصح عليه وصيته على‬ ‫معناه هذا حين وصايته بالحال أم لا ؟ قلت وإن ثبتت حين الكتابة فيثبت منه لهم‬ ‫جميع ما في يده ذلك الزان أم يمر ماكان من المال الى موته مع كينونة الذي كان‬ ‫له ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرى ما بعد الوصية تدخل في المال الموصى به من قبله على هذا‬ ‫وما صح فيه ان اشتراه من بعدها فمعي ان لا يدخل عليها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ حبيب سال‬ ‫فيمن كتب أوصت فلان ومراده فلانة ونسق عليه فالوصية باطلة لا تثبت‬ ‫في الحكم وفي الاطمئنانة ففي إجازة انفاذها اختلاف { وان كتب أوصت فلانة‬ ‫بنخلتيها الفرض المقر بيات من مالها الفلاني من سقى فلج كذا ليفطر بهيا في‬ ‫مسجد كذا أوليصام شهر رجب بدلا عيا لزمها من فساد صيام شهر رمضان فان‬ ‫طاح ليفسل مكانهيا من غلتهيا مؤ بدة الى يوم القيامة فالوصية بالنخلتين ثابتة‬ ‫وتحوز صفة الجمع للمثنى ‪ ،‬فان بيع الأصل وأفطر به جاز ذلك وإن ترك وأفطر‬ ‫بغلته كان جائزا‪ .‬طاحت النخلتان ففي قول بعض المسلمين اجازة الفسل من‬ ‫غلتهيا ولم يجز ذلك اخرون ونحن نقول بالاجازة‪ .‬وقد عرفنا عن أولي العلم‬ ‫والبصر فعل ذلك إلا قوله وان طاح بغير تاء ولا ألف فذلك باطل غير ثابت ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي رجل هلك وترك اختين خالصتين وزوجة وابن عم‬ ‫وأوصى لبنات أخيه بمثل نصيب أبيهن من ماله بعد موته ان لوكان ابوهن حيا أو‬ ‫بنصيب ابيهن من ماله ان لوكان ابوهن حيا من ضيان عليه هن هل تثبت هذه‬ ‫الوصية وإذا ثبتت هذه الوصية ما القسم في ذلك وهل يكون مخرج هذه الوصية‬ ‫المال ؟‬ ‫من الثلث أم من رأس‬ ‫قال ‪ :‬ان الوصية بالامشال في ثبوتها اختلاف قول لا تثبت وقول تثبت‬ ‫وعندنا ان الوصية بالامثال مجهولة ومن المجهول والمجهول لا يصح ني الوصايا كيا‬ ‫ان لشوهد شاهد بشهادة وشهد الثاني فقال أنا بمثل ما شهد فلان به وكلهم‬ ‫ثقات فالمعمول به عند الفقهاء والمحكوم به عند الحكام ان هذه الشهادة لا تثبت‬ ‫ولا تصح والمثل لا يعرف كيف هووما هوولا يعرف كيفيته ولا كميته فلذلك‬ ‫أبطلوه ‪ .‬وكذلك إذا أوصى لبني فلان ولم يعين فلانا وفلانا وفلان وهو بمثل‬ ‫نصيب أبيهم أأوخيه هذا من المجهول لانه لا يدري اي أولاد أخيه أو أبيهم هم‬ ‫من الأموات أومن الأحياء إذا لم يقبلوا ولا وصية إلا لمعين له لانه لا يمكن قد‬ ‫مات له أولاد وحدث له أولاد بعد الوصية والأولاد حاضرون فهذا كله مجهول‬ ‫وان أوصى لهم من ضيان عليه لهم فذلك باطل وكذلك لابيهم إذا كان الضيان‬ ‫لابيهم من وجوه كثيرة وجه ان المثل لا يضمن وإذا كان الضان للأب فالمثل لا‬ ‫يضمن به والضيان هنا مجهول من الوجوه التي ذكرناها وهي واصلة باطلة وقيل‬ ‫ترجع الى الثلث وبطلانها أصح لأن الاجماع على البطلان وهو أصح وأثبت ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬الله أعلم غير أني متعجب من هذا الشيخ وبطلان الوصية‬ ‫بالمشل إذا كانت من ضيان كيا ذكره في قوله وبطلانها أصح لأن الاجماع على‬ ‫البطلان وهو أصح وأثبت وذلك بعد قوله وقيل ترجع الى الثلث فكيف يصح‬ ‫هذا الاجماع على البطلان بعد رفعه لقول من قال برجوعها الى الثلث ‪ ،‬ولو كان‬ ‫اججاعا صحيحالم يجز قول من قال بخلافه لانها راجعة الى الثلث ولعله أراد‬ ‫‪٢.١‬‬ ‫الاتفاق على بطلانها إلا الاجماع من شرطه ان لا يوجد له خلاف من أحد من‬ ‫العلياء ومتى وجد خلافه ولوكان عن واحد منهم لم يصح انه اجماع فينظر في ذلك‬ ‫وهذا من غير اعتراض مني على الشيخ فييا قاله رجع ‪.‬‬ ‫وإذا لم تكن مضمونة كذلك في بطلانها اختلاف على ما ذكرنا ان الامثال‬ ‫مجهولة ولا تثبت وكذلك إذا لم يعين الموصى له مجهولون ولا يدري منهم وفيهم‬ ‫سابقون ولاحقون ولا يدري لمن منهم لميت أو حي ولا تثبت وصية لميت ولا وصية‬ ‫لمن لم يات ويولد وفي الوصية للحمل لا تصح وهو أكثر القول إذ لا يدري هو قد‬ ‫نفخ فيه الروح أولم تنفخ وهو جماد والجاد لا تصح له وصية أبدا وتلك وصية‬ ‫مجهولة وأكثر القول على بطلانها ومن أثبتها فهي راجعة الى الثلث ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أصلح هذا الكاتب لهذه الوصية اللفظ والاقرار بعد موت‬ ‫الهالك وعدد أسيء المكتوب فهم هذه الوصية والاقرار ولم يكن من قبل مكتوبا ما‬ ‫يعجبك في ذلك إذا قال الكاتب أنا أحفظ اللفظ ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الاقرار على هذه الصفة التي وصفناها بعدم التعيين والمثل‬ ‫فهذا بعد ثبوتا من المجهولات من الوصايا هكذا عرفنا ولا يثبت اقرار المجهول ‪،‬‬ ‫والكاتب ان كان في كتابته بعض من الحروف أوالكلم القليل فيما كتبه فأكثر‬ ‫القول يبوز له ان يصلحهك وأما أن يعين اسياء بحدثها أكوتابة يثبتها لم تكتب‬ ‫ويريدها بعد موت الموصى والمقر فهذا لا يجوز ولا يقبل دعواه وهو شاهد إذا كان‬ ‫عدلا مع شاهد آخر إذا شهدا عند حاكم وعينا فيجوز ذلك وأما ان يزيد هو‬ ‫بنفسه فلا يبوز لأن تلك دعوى والدعوى لا تصح من مدع ولوكان كأبي بكر‬ ‫الله عنه وخصوصا على ميت فهذا شرع المسلمين ‪ . .‬والله‬ ‫الصديق رضي‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وجد في وصيته ان عليه في ماله حجة الى بيت الله الحرام‬ ‫حافيا فمعنى ان عليه الحجة في ماله على ما أقر به وحجة بدل قوله حافيا ان ثبت‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫عليه اليمين وحنث فيه وإلا فلا أرى عليه كفارة ما لم يوص بها في ماله أو اني في‬ ‫وصيته ما يثبت عليه حكم الكفارة ومن يقول ان عليه الكفارة ولم ينسبها عيا عليه‬ ‫من قبل نفسه ان ذلك من رأ المال وكذلك القول في كفارة الحنث والزكوة ‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وسألته عمن أوصى بشىء لدولة احد من الجبابرة اعداء الله ولدينه هل‬ ‫تثبت تلك الوصية إذا كان فيها ذل للمسلمين وتوهين لدولتهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي ان هذه وصية مشاققة لدين الله على ما وصفت ولا أرى‬ ‫ثبوتها وردها على من أوصى أولى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أوصى لهذا الجبار بوصية هل تثبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي ولا تدفع اليه إذا خيف منه على المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل ترى توقيفها على أهل دولته مثل ما يحبس عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ذلك لأنهم ليسوا معينين والوصية وقعت لهم على صفة‬ ‫الجور وفي ذلك الحال يخاف منهم القوة على أهل دين الله فان رجعوا عن باطلهم‬ ‫فقد خرجوا من دولتهم ولم يستحقوها بصفة ‪.‬‬ ‫‪ :‬فان أوصى موص للامام لمن تثبت ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معي انها تثبت للامام العدل وحده ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪ .‬وسألته عن الوصية بالدواب هل يدخل فيها العبيد ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‪ .‬ومعي ان هذا مما يحسن فيه الاختلاف فمن طريق‬ ‫التعارف لا يدخلون ويدخلون من طريق التسمية لقول الله تعالى ان شر‬ ‫الدواب عند الله الصم البكم » (الآية) ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيدخل في هذه الوصية جميع الدواب والانعام وغيهرا والظبا‬ ‫قلت‬ ‫وغيره ؟‬ ‫‏‪ ٢.٢‬۔‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي وهذا اسم عام لجميع ذوات الارواح يدخل فيه‬ ‫الدواب والطير ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فاسم الدواب يدخل فيه الطير ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي‬ ‫قلت ‪ :‬فالدجاج لنعام يلحقه اسم طير أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنهم اختلفوا في ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي امرأة وصت لابنتها أغويرها بعطرها أبويا يبقى من‬ ‫عطرها بعد موتها ثم ماتت بعدها امرأة اخرى فوجد مكتوب فهذه المرأة الميتة من‬ ‫قبل بعطرها وصية من ضيان لزمها لها هل تدخل هذه الوصية لمن أوصت فها المرأة‬ ‫بعطرها أم هلوورثتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الوصية لهذه المرأة الميتة عندي فيها اختلاف قول لورثتها وقول‬ ‫لمن أوصت فها بعطرها كالذي يوصي بياله وله دين على غيره قول يكون الذين‬ ‫لصاحب الوصية وقول للوارث ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { بسم الله الرحمن الرحيم ‪ 3‬أوصت مهرة وفي موضع‬ ‫سلامة وهي امرأة واحدة فهذا لا يضر إذا صح انها تدعى بهيا جميعا ولا يبين لي في‬ ‫هذا اختلاف } بنت فارس بن سعيد النعيانية الساكنة قرية الأفلاج وكان أحب‬ ‫الى ترك التعريف من الساكنة لانها مضافة الى بلد ولا تجتمع التعرف والاضافة‬ ‫في مثل هذا وعندي لا تضعف الوصية بهذه اللفظة وبجميع ما تحتاج اليه لنفسها‬ ‫من مالها وبعد موتها وفي موضع بجميع ما تحتاج اليه من جهاز الموتى إلى أن‬ ‫تدفن في قبرها وفي موضع توارى فهذا كله معنى واحد ولا يبين لي فيه فرق‬ ‫وبطعام وأدام وجلاء أجولاء لياكلهيا الناس من مالها بعد موتها على رأي وصيتها‬ ‫فهذا ثابت من ثلث مالها وقد قال من قال ان الكفن والعطر وجميع الماز من‬ ‫الثلث وقال من قال من رأس المال ولعل هذا أكثر عند أهل زماننا وكان أحب‬ ‫‪_ ٢ ٠ 1‬‬ ‫_‬ ‫الي ان يكتب ينفذ ذلك من مالها من قوله يأكلها الناس‪ ،‬ومن الوصية ايضا ويحل‬ ‫ليغسلن به النساء من مالها بعد موتها على رأي وصيها ‪ .‬وفي موضع آخر مكتوب‬ ‫قبل هذه الوصية وبحل وحرض ليغسل بهيا الناس فالحل ثابت من الثلث وقال‬ ‫من قال ان الرض ثابت أيضا لانه لم يقع فيه ذكر في الوصية الأخرى وقال من‬ ‫قال لا يثبت والوصية الآخرة ناسخة لما قبلها من الوصايا‪ .‬ومن الوصية وبلارية‬ ‫فضة لمن يغسلها بعد موتها غسل الموتى فهذا ثابت من الثلث لمن يغسلها بعد‬ ‫موتها غسل الموتى على وجه الوصية فان غسلها واحد فالوصية له وان غسلها‬ ‫جماعة فالوصية بينهم بالسواء لا فضل لاحدهم ‪ .‬وعسى بعض يجعلها كالأجرة‬ ‫يجعل قسمها على قادرفعالهم القليل بقلته والكشير بكثرته ولعل أكثر معاني‬ ‫الموصيين يقصد بها الأجرة إلا أن يخرج اللفظ خرج الوصية وكذلك القول في‬ ‫الوصية لحافر القبر‪ ،‬ومن الوصية وبلاريتي فضة من مالها لمن يحفر لها قبرا تدفن‬ ‫فيه بعد موتها فهذا ثابت من الثلث وان صمت اللارية وإلا فالرجوع فيها الى‬ ‫القيمة والوزن وهي مثقال وربع مثقال ومن الوصية وبخمس محمديات فضة‬ ‫من مالها لاقربيها الذين لا يرثون من مالها شيئا ‪.‬‬ ‫وفي الوصية الأولى وباربع لاريات فضة لاقربيها فالخمس المحمديات‬ ‫من ثلث المال والأربع اللاريات قال من قال لا تثبت لان الآخر ناسخ للأول‬ ‫وعندي انها جنس واحد في لغة أهمل زماننا لان من باع باربع لاريات لا يحكم له‬ ‫باكثر من خمس محمديات إذا رجعنا الى سنتهيا‪ ،‬وقال من قال ان هذا شىء‬ ‫مختلف لظاهر اللفظ والحكم واقع على ما ظهر وظاهر الاحكام قاض على‬ ‫بواطنهيا على حسب ما عندي وقد ناظرت من شاء الله فلم أجد صراحا في هذه‬ ‫المسألة فرجعت فيها الى سنة الناس وظاهر اللفظ فاختلفا ني ذلك فحسن المسألة‬ ‫معنى الاختلاف ومن الوصية وبكفارتي صلاتين كفارة كل صلوة منهيا اطعام‬ ‫‪٢.٥‬‬ ‫وفي الوصية الأولى بكفارة واحدة فالكفارتان ثابتتان من ثلث مالها وقول‬ ‫من جملة مالها والكفارة الثالثة محتلف في ثبوتهاش ومن الوصية وباجرة من يصوم‬ ‫عنها شهري زمان بدلا وقضاء عيا لزمها من فساد صيام شهر رمضان وفي الوصية‬ ‫الأولى وبصيام شهري زمان فالاخران ثابتان والاختلاف في الأولين ومعناهما‬ ‫واحد ولو اختلف لفظهيا وثبوتهيا من الثلث وقول من رأس المالك ومن الوصية‬ ‫وبثياني محمديات فضة من مالها لربيبيها سالم ومسعود النعمانيين من ضيان عليها‬ ‫ههيا‪ .‬وني الوصية الأولى وباربع لاريات فضة من مالما لربيبيها سالم ومسعود من‬ ‫ضيان عليها ليا‪ .‬أما ثياني المحمديات ثابتات خارجات حرج القضاء من جملة‬ ‫المال وأما أربع اللاريات ففي ثبوتهن اختلاف وعلى كتابتهن شىء من التعطيل‬ ‫إلا أنه يفهم فالتعطيل إذا قرى وفهم فلا يضر ومن الوصية وبمحمدية فضة من‬ ‫مالها لاصلاح الفلج بوحماد من قرية الافلاج من ضيان لزمها منه فهذا ثابت من‬ ‫جملة المال ومن الوصية وبست شاخات فضة ة لاصلاح فلج بوحماد من قرية‬ ‫الافلاج والمسجد الجامع والمسجد الحدري ولهذا الفلج ثلث ست شاخات وهما‬ ‫شاختان يختلف في ثبوتهيا له لأن الكتبة وبست شاخات لاصلاح فلج بوحماد‬ ‫والمسجد الجامع والمسجد الجدري فحصة المسجدين ثابتة إذا لم يوص فيا بأكثر‬ ‫من ذلك‘ ومن الوصية وبمحمدية فضة من مالها لاصلاح الفلج الحنظلي من‬ ‫قرية سناو ومن ضيان لزمها منه فهذا ثابت من جملة المال على حسب ما عندي ‏‪٨‬‬ ‫ومن الوصية افرت صلامة بنت فارس بن سعيد هذه المقدم ذكرها في صدر هذه‬ ‫الورقة لزوجها سيف بن عامر بن عبد الله بصداقها الآجل الذي عليه لها ان‬ ‫حدث بها حدث الموت قبله وهى زوجته اقرارا منها له بذلك وهذا ثابت من جملة‬ ‫المال على ما شرطت من اللفظ ان ماتت قبله زوجة له{ وقال من قال هثوابت‬ ‫ماتت قبله أومات قبلها زوجاها أوغير زوج‪ .‬وقال من قال لا يثبت لاجل‬ ‫الشرط الواقع فيه والصداق لها ‪ . .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.٦‬‬ ‫ومن الوصية وبعشر لاريات فضة من مالها لمن يتوصى لما بعد موتها أجرا‬ ‫على قضاء دينها وإنفاذ وصاياها من مالها بعد موتها وهذا ثابت من جملة المال لانه‬ ‫من باب الاقرار وذلك انهم قالوا ما نسق على الوصايا فهو وصية وما نسق على‬ ‫الاقرار فهو إقرار حتى يسمى وصية وإن كان المعنى في ذلك الاجرة فلا أقدر‬ ‫اثبتها من الثلث وأجعل ما نسق على الاقرار وصية وقد أوصت بخمس عشرة‬ ‫لارية اجرا لوصيها في الوصية الأولى ولم تجعل له في الوصية الاخرى سوى ما‬ ‫نسق على الاقرار فاختلف المسلمون في ثبوت ما كان في الوصية الأولى ‪ ،‬وقد‬ ‫جعلت سعيد بن مسعود بن حزوم وصيتها في قضاء دينها وانفاذ وصاياها واقتضاء‬ ‫ديونها فهذا ثابت وعليه ذلك ان كان قد قبل لها بذلك ولا يسعه ترك ما ألزمه‬ ‫نفسه إلا بعذر واضح‪ ،‬ومن الوصية أوصت مهرة هذه في الوصية الأولى وأوصت‬ ‫سلامة هذه المنسوبة بقضاء وانفاذ ما أوصت به وأقرت به في هذه الورقة من مالها‬ ‫بعد موتها على رأي وصيتها كان الذي أوصت وأقرت به في هذه الورقة ثابتا عليها‬ ‫أوغير ثابت عليها فقد أثبتته على نفسهالما ضعف لفظه فييا دون الحيف وما‬ ‫خرج مخرج الربو فالوصية به باطل وإلا فهذا نافع لجميع الوصايا ولا يبين لي فيه‬ ‫ومن الوصية وقول‬ ‫اختلاف على حسب ما حاء في الآثار عن الشيخ أبي سعد‪.‬‬ ‫الكاتب ولا يؤخذ بيا كتبته في هذه الورقة حتى يعرض على عالم من علياء‬ ‫المسلمين ويصح عدله إلا من أبصر عدله وصوابه فهذا ثابت وينتفع به الكاتب‬ ‫بسقوط الضيان من موضع الضيان وبارتفاع الاثم في موضع الاثم والله الموفق‬ ‫للصواب ‪.‬‬ ‫وقد نظرت في الوصيتين جميعا وكتبت لك بمعناهما وما يثبت منهيا أومن‬ ‫احدهما وما جاء فيه الاختلاف في كل لفظة بعينها وجاء ما عند الله وتعليما لك فيا‬ ‫كان فيه من حق فمن فضل الله ومنه ما قبله‪ .‬وما كن من خطاء اوغلط فمن قبل‬ ‫نفسي وأنا استغفر الله منه تدبر ايها الشيخ جميع ما جاءك عني وما سيأتيك حرفا‬ ‫‪_ ٢.٧‬‬ ‫حرفا ولا تاخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب وقولي قول المسلمين في جميع الأمور‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومن أوصى بيا في صندوقه وفي الصندوق أوراق فيها‬ ‫بيوعات واقرارات فلا أقدر ا ن اثبت ما في الأوراق من الاقرارات والبيوعات بل‬ ‫له الأوراق وقيمتهاا ورح الشيخ ناصر عن بعض الماهرين انه قال لاوستطعنا‬ ‫انتزاع الكتاب لفعلنا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن أوصى بوصية في ورقة ثم كتب وصية أخرى غيرها‬ ‫في ورقة غير الأولى وفي الأولى وصايا لم يكتب في الثانية هل قيل ان الأخرى‬ ‫ناسخة للأولى ويكون ما كتب في الأولى كله لا عمل عليه ام ذلك خاص فييا‬ ‫كان في الأولى والآخرة في معنى واحدك قال نعم قد قيل ذلك ان الاخرة تنسخ‬ ‫الأولى ولو كان شىع لم يكتب في الثانية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخة بنت راشد ‪:‬‬ ‫ومن أوصى لرجل بوصية فيات الموصي والموصى له مشرك فاذا كان أصله‬ ‫مشركا فالوصية له ثابتة وان كان في ثبوتها له اختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لزا ملي‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى لرجل بعشرة دراهم في رقعة وأوصى له بخمسة أو عشرة‬ ‫؟‬ ‫حختلف كيف ذلك‬ ‫‪72‬‬ ‫درهم في رقعة أخرى‬ ‫دراهم أو بعشرين‬ ‫الوصية‬ ‫الأكثر ي‬ ‫الآخرة إلا أن يكون‬ ‫الوصية‬ ‫ان ر تثبت‬ ‫‪ :‬فيها يعجبني‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫الكثر ‪. .‬‬ ‫بشت له‬‫الأولى فيعجبني أن ره‬ ‫‪:‬‬ ‫على أثر مسألة‬ ‫مسألة‬ ‫عنه ‪ 0‬قال يجوز قبض المريض لحقه إذا كان بحد من لا يضيع ماله وقادر‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫ومن الحاشية وجائز للوارث ان يأكل من العزاء والمأتم الذى أوصى‬ ‫على حفظه‬ ‫به هالكه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا أوصى بعشر لاريات يشتر ي بهن طعام وأدام وتمر فلا‬ ‫مسألة‬ ‫على الوصي ان يعدل من كل جنس مثل الآخر وإذا تفاضل فلا يلزم فيه عندي‬ ‫شىء ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ا لصربحي ‪:‬‬ ‫غر‬ ‫حية من‬ ‫ما دامت‬ ‫ضيان‬ ‫بيته من‬ ‫لزوجته بسكنى‬ ‫يوصي‬ ‫وفي ‪2‬‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكيل لم أقدر أثبته إذا نقضه وإذا أوصى به ومات لم أقدر أبطله‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل أوصى ان تنفذ عنه كفارة صلوة من ماله بعد موته‬ ‫وخلف ورثة قسموا ماله ولم ينفذوا عنه شيئا من ماله وأراد واحد منهم ان ينفذ‬ ‫مالزمه من الوصية أعليه ان ينفذ جميع ما أوصى به هالكه أم عليه الا بقدر‬ ‫سهمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان كان ثلث ميراثه من مال الهالك يقوم بالوصية كان عليه‬ ‫انفاذ الوصية وإن نقض ثلث ميراثه عن الوصية لم يكن عليه ان ينفذ من وصية‬ ‫الهالك إلا ثلث ميراثه منه حيث ما بلغ من الوصية } وقيل انيا عليه بقدر حصته‬ ‫من الميراث من الوصية في الثلث ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أقر الهالك بدين عليه وعلم به الورثة فاقتسموا المال ولم ينفذوا‬ ‫من المال شيئا وأراد أحد ورثة الهالك ان ينفذ ما يلزمه من الدين ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه ان يقضي من ميراثه من الهالك دين المالك ولاوستفرغ‬ ‫ميراثه دين الهالك كله ولم يفضل له شىعء وقيل إنيا عليه في حصته بقدر الذي له‬ ‫من المال من الدين من رأس المال ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أما الوقف للأولاد هكذا غير جائز لانه وصية وأما إذا أوقف‬ ‫‪_ ٢.٩‬‬ ‫لأولاده ونسولهم فعندي ان قسمه على عددهم فحصة الأولاد بين الورثة ومن‬ ‫مات منهم فلورثته وحصة النسول فلهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الأهلى‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كتب في الوصية وبطعام وأدام وحلاء أوأدام أحولاء لياكله الناس‬ ‫من ماله بعد موته على رأي وصية هكذا لفظه ولم يكتب الى مدة ايثبت هذا‬ ‫ويجوز للوصي ان يطعم من مال الميت ما أراد على هذه الصفة قصر الزمان أو‬ ‫طال كان ورثة الهالك بلغا أأويتاما أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } يثبت ذلك ويكون الى ثلاثة أيام إذا لم يكتبه الوصي لاكثر‬ ‫من ثلاثة أيام على ما يوجد في آثار المسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى لمدرسة كذا ولم يقل لمن يعلم القران فهي لعيارة‬ ‫المدرسة نفسهاولا يبوز للمعلم أخذها الا ان يقول الموصي انها لزمته من مال‬ ‫المدرسة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أحد بنصف ماله الفلاني لأحد ثم أوصى بنصف ماله‬ ‫مسألة‬ ‫الفلاني وهو اسم ماله الأول لمعنى آخر وكان يخرج من الثلث أو لا يخرج !‬ ‫قال ‪ :‬ان طرح ماله هذا من الثلث ثبت فيه الوصيتان نصف المال للأول‬ ‫استحقاقا بالوصية الأولى وثبت نصف النصف للثاني في بعض القول وقول يثبت‬ ‫له كليا أوصى به للأول ونصف ما بقى له وان لم يف الثلث بكل المال خرج منه‬ ‫ما خرج الثلث منه وقسم ما خرج نصفين ويجرى فيه الاختلاف كيا في الأول ‪. .‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي امرأة أوصت لأولاد أمتها بمال من أموالها بعد ان يستحقوا العتق منها‬ ‫فيات منهم قبل موت سيرتهم أيرجع نصيبه الى ورثة السيدة أم يثبت كله لمن بقي‬ ‫‪٢١.‬‬ ‫السيدة سمت بهم عند الوصية أو ل تسم جهم ؟‬ ‫أولاد الأمة بعد موت‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬اذا سمت بهم ومات احد منهم فان الوصية تكون للأولاد الباقين‬ ‫على اكثر القول ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا وصى رجل لآخر في وصيته من ماله بياية لارية فضة من ضيان عليه‬ ‫له وأوصى له وصية أخرى بياية لارية فضة من غير ضيان فانه يثبت له جميع‬ ‫الوصيتين وليستا هما من جنس واحد وإنيا واحدة خارجة مخرج القضاء وثبوتها من‬ ‫رأس المال والأخرى خارجة من باب النفل وغخرجها من ثلث المال فلهذا الفرق‬ ‫ثبتتا جميعا ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بغلة نخلة توكل في موضع معلوم فجائز بيع الثمرة‬ ‫والشراء بالثمن غير التمرة وإن أوصى بثمرتها فلا يجوز بيع الثمرة إلا أن يخاف‬ ‫عليها الفساد فحينئذ يجوز بيعها‪ .‬فان بيعت فيحسن في شراء غير التمر بالثمن‬ ‫لزاختلاف فييا معي ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جاوا‬ ‫مسألة ‪ :‬ان جلود الغنم والبقر الموصى بها للعزاء هي للورثة على قدر‬ ‫ميراثهم من هالكهم ولأووصى بها باعيانها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫‪ :‬ابن عب‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫الموصى به أونقص فقيل يكون‬ ‫أوصى لاحد بشى ء فزاد ذلك الشىء‬ ‫ومن‬ ‫الحكم في ذلك يوم أوصى به الموصي وقيل ان الحكم فيه يوم بموت وهو أكثر‬ ‫القول‪ ،‬وأما إذا زاد الشىء أو قصر العمل يوم الاقرار ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أوصى بنخلة يؤ تجر بغلتها من يصوم عنه بدل شهر‬ ‫رمضان بعد موته‪ ،‬وغلة هذه النخلة بعض السنين لا تسد صيام شهر أيبوز ان‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫لوث أوأقل أوأكثر أم لا ؟‬ ‫ثر أ‬ ‫يصام يغلة هذه النخلة نصف شه‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ان يصام بها شهرتام وإذا لم يسد جمع ولا يفرق إلا إذا‬ ‫أوصى ان يصام عنه بغلتها ولم يذكر عن شهر رمضان فجائز أن يصام عنه بيا تقوم‬ ‫من غلتها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى له بحنطة في حواليق أعطيته الحنطة دون الحواليق‬ ‫ولو أوصى له بسيفه اعطيته السيف بجفنه وحليته ولأووصى له بسلة زعفران‬ ‫أعطيته الزعفران دون السلة وكذلك لوأوصى له بهذا العسل وهو الذي في الزق‬ ‫أعطيته العسل دون الزق وكذلك السمن والزيت & قال غيره وقال من قال إذا‬ ‫أوصى له بسلة هذا الزعفران كان له السلة بيا فيها‪ ،‬وكذلك حواليق هذه الحنطة‬ ‫وزق هذا العسل وكذلك الجراب والصندوق كان له ذلك وما فيه إلا البيت فلا‬ ‫يكون له البيت وما فيه حتى يقول وما فيهإ وكذلك إن أوصى له بجارية ثبتت له‬ ‫جارية من جواري أهل البلد المعروفة معهم وإن أقر له بجاريته فلا يكون له‬ ‫وكذلكان أقر له بجاريته وكان له جاريتان فلا يكون له شىء حتى تشهد البينة ان‬ ‫الاقرار وقع على جارية بعينها‪ .‬وإن أوصى له بجاريته وكان له جاريتان ثبتت له‬ ‫احدهما قيل أقلها وقيل أعلاهما وقيل يكون شريكا فيهيا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا رهن أحد من ماله نخلتين ثم كتب المال لمسجد ومات صاحب المال‬ ‫أيكون فداء النخلتين على الورثة أم على المسجد تقدمت ورقة الرهن أم‬ ‫تأخرت ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا أوصى به للمسجد فقول ان فداء النخلتين على المسجد‬ ‫إذا كان الفداء صلاحا وهو أكثر القول وقال من قال الفداء على الورثة ‪ ،‬وأما ان‬ ‫تأخرت ورقة الرهن فقال من قال ان الرهن رجوع في الوصية وتبطل الوصية }‬ ‫وقال من قال لا يكون الرهن رجوعا وهو على ما وصفت لك من الاختلاف ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ حبيب بن سيال‬ ‫والذي يورث بالجنس إذا أوصى بوصايا خرجها من الثلث هل تنفذ من‬ ‫جملة ماله لانه يجوز له ان يوصي بياله كله أم ذلك إذا أوصى بجملة ماله وبينها‬ ‫)‬ ‫فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬تخرج وصاياة من جميع ماله ولوكانت تخرج من الثلث هكذا‬ ‫الموجود عن أبي الحواري وليس في ذلك فرق ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبي‬ ‫وإذا أوصى لورثة فلان وأولاد فلان وكان فيهم ذكور وإناث أوذكور لا‬ ‫إناث أوإناث لا ذكور معهم الوصية ثابتة وتقسم بينهم بالسوية ‪ .‬وأما إذا أوصى‬ ‫لبني فلان وكان فيهم ذكور واناث فالوصية بينهم بالسوية على أكثر القول ‪ ،‬وإذا‬ ‫م يكن فيهم ذكور فالوصية باطلة } وأما الوصية للهالك من غير ضيان لا تثبت ©‬ ‫وأما إذا أوصى أحد لاحد بشىعء من غير ضيان فاذا مات الموصى له قبل الموصى‬ ‫وأما إذا أوصى له من ضيان أوأقر له فهوثابت له مات قبل‬ ‫بطلت الوصية‬ ‫الموصى أو المقر وأما إذا أوصى لبنى فلان وولد لبنى فلان بعد موت الموصى فاكثر‬ ‫القول ان المولود يدخل في الوصية { وأما إذا ألقربني فلان وولد لبني فلان مولود‬ ‫بعد موت المقر فقول ان المولود لا يدخل في الاقرار إذا ولد له لأقل من ستة أشهر‬ ‫من يوم أقر المقر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في دراهم موصى بها للفقراء تفرق عليهم الحج ففرقها الملوصي‬ ‫فسلمها ‏‪ ١‬لمرفوع معه يوم‬ ‫النا س‬ ‫عحندل أحد من‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫ودفع منها لفقبر يوم‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫يوم‬ ‫ثاني‪ :‬أبوعد ذلك بأيام م ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك لأن الوصي لم يفرق الذي رفعه بل رفعه أمانة وليس‬ ‫ذلك بملك الفقير الذي رفعه له ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫بحى ‪:‬‬ ‫مسألة الص‬ ‫ومن أوصى لزوجته بنفقتها من ماله ما دامت في عدة الوفاة من ضيان عله‬ ‫لها فمضى بعض الأيام لم يعطها نفقة هل تعطا لما مضى فأنا واقف عن القول‬ ‫قال ‪ :‬الوالي سالم بن راشد فيها اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وسئل عن موقعتا وصى سها للمسلمين فلم تخرج من الثلث‬ ‫مسألة‬ ‫كيف الحكم في ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى ان خرج نصفها فللوارث الانتفاع بها يوما ولكافة المسلمين‬ ‫يوما وعندي أن الوارث يدخل ني يوم المسلمين وهذه وصية لغير وارث وكذلك‬ ‫القول في النخلة والبئر والبناء والرحى إذا لم يخرج من الثلث وإن جعل هذا وقفا‬ ‫فلا يباع وإن جعل وصية ففي جواز بيعها اختلاف لأنها لم تنقسم إلا بالأيام‬ ‫والساعات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وإذا أوصى الموصى للمسجد الفلاني أولعلان بثلث ماله أبوغلة ثلث‬ ‫غلة ماله ان لم تنفذ وصاياه بعد موته إلى مدة سنة زمان أوأقل أو أكثر ثم مات‬ ‫الموصي ففي ذلك لختلاف قول إن الوصية ثابتة لمن أوصى له بها من يوم مات‬ ‫الملوصي وشرط الموصي في وصيته ان لم تنفذ وصيته إلى سنة باطل لأنه ملكه إياه‬ ‫بالورصية حتى مات كالشرط في الاقرارؤ وقول أن الوصية وشرطها ثابتان كيا‬ ‫أوصى الموصي وهو المعمول به عندنا‪ ،‬وقول ان الوصية بالشرط باطلة لا يجوز‬ ‫وان الشرط يهدمها ويبطلها ولا فوات على الورثة من تأجيل هالكهم وصية‬ ‫هالكه بالتاجيل في انفاذ وصيته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وسا لته عمن أوصى بوصية لصلاح رحى وموضعها ما يصنع‬ ‫مسألة‬ ‫بهذه الوصية ‪.‬‬ ‫)‪٢١‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم وعندي ان صلاحهاما يكنها من الماء والشمس والبرد‬ ‫بلا حفظ حفظته‪ .‬وأيضا صلاحها التها التي لابد لما منها ولعل ضربها من‬ ‫صلاحهاا وأما مكانها الموضع الذي قامت به ويخرج معى ان مكانها البرادة التي‬ ‫هي فيها وصلاحها عيارها وجدرها على حسب ما عندي ‪ ،‬والوصية مقسومة‬ ‫بين الرحى وموضعها على نصفين ومن أراد أ ن يوصي بشي ء قال يعجبني أن‬ ‫يجعل ما أوصى به لصلاح هذه الرحى وما لا تقوم إلا به وإذا ضعفت أورقت أو‬ ‫انكسرت أن يشتر ي من هذه الوصية رحى وأن تجعل هذه الوصية في صلاح هذه‬ ‫الرحى الأخرى وهكذا واحدة بعد واحدة وعيار موضعها بعد عيار وبناء بعد بناء ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحى‬ ‫مسألة الصد‬ ‫ومن أوصى بغلة أرض له أوماء لشيء من أبواب البر وقد أكرى هذه‬ ‫الأرض أو الماء وقبض الكراة أو لم يقبض ثم مات بعد ذلك والقعادة لم تنقض‬ ‫ففي جواب أحمد بن مداد أن الكراء للموصى وهذا رجوع عن الكرا قبضه أو لم‬ ‫يقبضه وأرجو أن هذا مما يختلف فيه يجوز فيه أن يحاسب الموصى بالغلة والموصي‬ ‫له ويبوز أن تجعل كلها للموصى له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أوصى لآخر بسكن بيته أو بسكنى بيته قول يجوز له‬ ‫ذلك‪ ،‬وأما قوله أن يسكن بيته‬ ‫أن يسكن فيه غيره وقول لا يجوز والأشهر جواز‬ ‫فليس له أن يسكن غيره ولا أعلم فيه اختلافا وإن خرب هذا البيت وطاح بعضه‬ ‫أو كله فقول يكون عياره وبناؤ ه على الموصى له بالسكن وقول على صاحب‬ ‫الأصل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫ابن عب‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫منقطعة كذا قطعة وجدها ومحتمعة ا لقطع إن لو‬ ‫وفي ‏‪ ١‬لوصية إذا وجدت‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫لفقت لتلفقت وكانت كأنها ورقة واحدة وجدت الوصية بعد موت الملوصي كيف‬ ‫يكون حكمها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان هذه الورقة غير ثابتة ولا يحكم بها الحاكم إلا أن يصح بالبينة‬ ‫العادلة أن هذه الوصية ثابتة إلى الآن على ما حفظته من جواب الشيخ‬ ‫عبدالله بن عمر بن زياد إلا أن يكون الورثة بالغين ويثبتوا هذه الوصية فحينئذ‬ ‫تثبت هذه الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫وعن رجل أوصى بسبع لاريات فضة لمن يدوس من أهل العقرية من‬ ‫ازكي من رجال ونساء من ضيان عليه فهم وكان أحد من الدواس يسكن حارة‬ ‫الغفافة من ازكي واحد منهم يسكن حارة غير سعنة والنساء ينسفن الحب بعد‬ ‫دوسه والرجال يضربون الحب بالعصى ان هذه الوصية تخرج معنا معنى انفاذها‬ ‫فيمن يتم الصلاة من الساكنين في العقرية من ازكي ولو كان خارجا منها يوم‬ ‫العطا إذا لم يتخذ غيرها سكنا ويجوز أن تفرق هذه الوصية على أهلها في غيرها‬ ‫على هذه الصفة‪ .‬ويخرج معنا معنى ذلك أنه لا تستحق تلك الوصية إلا من‬ ‫يدوس من الرجال والنساء كيا أوصى الموصي وذلك على التسمية وأما على‬ ‫المعنى فيخرج معنا جواز الاختلاف فيمن يدوس الحب وينسفه‪ ،‬ويحسن معنا‬ ‫جواز الاختلاف فيمن ينسف الحب من أولئك وعندنا ان انفذ المبتلا هذه الوصية‬ ‫فيمن يدوس فلا يجوز تخطيته إذا لم يخط من قال بغير هذا من الرأي ويحسن في‬ ‫هذا ومثله الرأي ‪ ،‬وان هذه الوصية واجبة لمن كان حيا من أهل العقرية يوم موت‬ ‫الموصي بها وهو أكثر القول لأنها لا تكون إلا بعد الموت ولوكانت من صيان وقول‬ ‫انها تجب لاهل ذلك الموضع يوم الوصية ولا يجوز فيها التفضيل إذ هي من‬ ‫ضيان‪ ،‬ويدخل فيها الحر والمملوك إذا كانوا مهن ذكرنا ووصفنا إلا أن تكون‬ ‫الوصية من موص له مماليك بالعقرية فليس لهم منها شيع في أكثر الرأي ‪ ،‬وأما‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫الوصية والاقرار مملوك من غير مالكه فثابتة ويكون ذلك لمالكه‪ ،‬وقول ان ذلك‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مالكه ‪.‬‬ ‫دون‬ ‫للمملوك‬ ‫يكون‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى موص بدراهم ليشتر ي بها صرم ويفسل في مال‬ ‫المدرسة الفلانية أتكون أجرة من يقلع الصرم ويحفر له ويفسله من مال الهالك أم‬ ‫دراهم الوصية ‪.‬‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬إن الاجرة من دراهم الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الوصية المعطوفة على وصية قبلها والتي قبلها مكتوبة من‬ ‫ضيان والثانية لم تكتب من ضيان فحكم الثانية وصية منالثلث والأولى من رأس‬ ‫المال لأنها من ضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رحه الله ‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫وأمكا الذي كتب بيا تحتاج إليه لنفسه ولم يقل لنفسها فهذا تبديل وأخاف‬ ‫أن لا يثبت في الحكم ولا يضيق انفاذه في حكم الواسع إذ لم يشك القائم‬ ‫بامرها‪ 5‬وأما الذي أوصى بصيام شهرين متتاليين ولم يقل عيا لزمه بل قال بد له‬ ‫فيعجبني ثبوتها لان الكلام تام بلا أن يقول عيا لزمه‪ ،‬وأما الذي كتب وبيا يرزوه‬ ‫من يحضر عزاه ومأتمه فحتى يجمع بينهيا‪ ،‬وان قال عزاه أومأتمه فإنه يستحق‬ ‫الوصية لأحدهما‪ .‬وأما الذي أوصى بدراهم لمن يعلم في موضع فإنه يستحقها‬ ‫من باب الوصية ومن جعلها وصية يستأجر بها من يعلم فيستحقها من استؤ جر‬ ‫بها‪ .‬ومن يجعل ما يجمه جمع المؤ نث وصيا أوكيلا فليقل وصياته أووكيلاته ولو‬ ‫قال وصيا له رجوت جوازه فإنه من المصادر‪ .‬وأما الذي يوكله الحاكم لقضاء‬ ‫ما على الهالك فإنه بمنزلة وصي الهالك لا بمنزلة الحاكم إذا أراد بيع شيع ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫تقول في هذا اللفظ جائز ومستقيم وثابت وهو هذا على نسق وصيته‬ ‫وبمندوسيها الكبير ات وبيا يستحقا لابنتها فلانة بنت فلان من ضيان لزمها لها ولم‬ ‫يقل الكبير ين وقال يستحقا ولم يقل يستحقان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت وصية ففي اثبات الوصية إذا كان فيها لحن من قبل‬ ‫الاعراب والنحو اختلاف وإن كان اقرار فلا نعلم اجازة الاثبات فيه‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن ا لشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن أوصى بسيفه الحديد من ضيان عليه لآخر ومات الموصي وله سيف‬ ‫حديد في بيته وله سيف حديد خارج من البيت عند موته في يد أحد من الناس ولم‬ ‫يعين الموصي أحد السيفين وبينهيا تفاوت في الجودة والقيمة والذي يثبت‬ ‫للموصى له من السيفين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول ان مثل هذه الوصية لا تثبت وقول انها تثبت‬ ‫ويكون له الأفضل وقول له الأدون وقول بالاجزاء وهذا القول عندنا حسن لمن‬ ‫أخذ به ان كان له اثنين له نصف الأفضل ونصف الأدون هكذا يوجد‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫ومن أراد أن يحتاط ويوصي بجميع أملاكه من ضيان لزمه ولم يعرف أربابه‬ ‫وصار مرجعه للفقراء إذا أوصى به أوأقر به أبوغلته للفقراء من ورثته أيووقفه‬ ‫عليهم وأولادهم وأولاد أولادهم إلى أن ينقرضوا أيجوز له ذلك ويكون خلاصا له‬ ‫إذا كان ورثته فقراء أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يمنع أن يوصي بالغلة كذلك على قول من أجازه مثلهم } وأما‬ ‫‪_ ٢١٨‬‬ ‫الاقرار فلم أجد فيه بعينه أثرا والذي عندي أنه لا يجوز لأنه ليس بصحيح وينظر‬ ‫في ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وان أوصى أن يفرق غلة ماله على الفقراء من أولاده‬ ‫وأولاد أولاده إلى أن ينقرضوا ثم تفرق غلة هذا المال على من شاء الله من فقراء‬ ‫المسلمين وقفا مؤ بد إلى يوم القيامة وذلك من ضيان لزمه ولم يعرف له ربا أهذا‬ ‫كاف له وجائز وثابت أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلمه مما يمنع من أن يوصي به كذلك ولا من جوازه لهم في‬ ‫الوصية ولكن من جهة الاصل على قول من أجازه لمثلهم فإنهم فيه كغيرهم وفي‬ ‫هذا ما يدل على أنه لا بأس على من فرقها على الغير أاوشراكهم معهم فإن‬ ‫الوصية لهم بيا قد صح أنه قد استغرقته تلك الحقوق المجهولة لمن هي لا يصح‬ ‫ثبوتها إلا أن تكون بشروط توجبها على رأي ذلك‪ ،‬وان لم يصح ففي الوقت على‬ ‫الورثة ان جعله من بعدهم للفقراء أشبه ذلك قولان في ثبوته فهم فينظر من ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫ابن ع‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا أوصى رجل لرجل بمتاعه أوقياشه أمواعونه أأونيته ما الفرق بين‬ ‫هذه الاجناس ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وجدت في آثار المسلمين وهو هذا بعينه عن أبي الحسن وسألته عن‬ ‫رجل أوصى لرجل أوأقر له بقماشه أو برثته أو بمتاعه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يثبت له كل شيع ببيته من شبه ما سوى الأصول والحيوان إلا في‬ ‫قوله رثته فإنه يدخل فيها الحيوان أيضا ويدخل في ذلك السيف والتر س والكتب‬ ‫فإن قال متاع بيته لورثة بيته أقوماش بيته لم يدخل في ذلك المصحف‬ ‫والمصحف‬ ‫ولا الكتب ولا السيف ولا الترس ولا الأطعمة ولا الحيوان ويدخل فيه سائر‬ ‫وأما قوله متاعه وقياشه فيدخل فيه كل شيع ما سوى الحيوان والأصول‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٢١١‬۔‬ ‫فإذا أوصى الرجل بآنيته لم تدخل في الآنية المدية والمخلب وإنيا تدخل فيه آنية‬ ‫البيت وفي نسخة وإنيا تدخل فيه انيته ومن غيره وقال من قال متاعه يثبت‬ ‫للموصى له جميع ما كان للموصى من أرض ونخل وعبيد وجميع ما كان له فهو‬ ‫على هذا القول للموصى له أو المقر له وهو قول أبي معاوية على ما يوجد عنه ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬غيره التاع ما يخرج عليه لغة الناس من معنى المتاع في البلد الذي‬ ‫فيه الوصية وفي بعض القول المتاع ما يتمتع به الناس وينتفعون به من الأمتعة في‬ ‫بيوتهم إلا الثياب والحلي والذهب والفضة والعبيد والدواب والطير والحب والتمر‬ ‫وقول أن الدنيا متاع وجميع‬ ‫وجميع الأطعمة والأصول فكل هذا خارج من ذلك‬ ‫ما يملك الانسان فهومتاع ويثبت ذلك فاعتبر معنى هذا‪ .‬وأما الماعون فأرجو‬ ‫انه مثل الآنية ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الحق المكتوب في الوصية أوغيرها من الأوراق من‬ ‫ضيان أو اقرار من غير ضيان أو اقرار من ضيان ولم يوص بقضائه وانفاذه أبوقضائه‬ ‫أو انفاذه في الورقة المكتوب فيها أو في الوصية وكتب انه أوصى بانفاذ ما كتب في‬ ‫هذه الورقة وفيها أشياء من ضيان أغوير ضيان أوأوصى بقضاء وانفاذ أو لم يوص‬ ‫بالحق بانفاذ وبقضائه في الوصية أو الورقة ثم مات المكتوب له هذا الحق الذي‬ ‫من ضيان أو الاقرار قبل موت الموصي به وورثة المكتوب عليه أوورث منه شيئا‬ ‫‪.‬‬ ‫أيكون ثابتا وباقيا أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الاقرار إذا لم يوص بانفاذه فقال بعض المسلمين أنه لا يثبت إذا‬ ‫عاش المقر بقدر ما يوفي الحق الذي أقر به وقال من قال انها ثابت وعلى قول من‬ ‫يقول انه ثابت فإذا مات المقرور له قبل المقر وكان المقر يرث من المقرور له فيكون‬ ‫للمقر الميراث من هذا الاقرار‪ .‬وأما الوصية فهي ثابتة‪ .‬وكذلك إذا أوصى المقر‬ ‫بإنفاذ ما أقر به فهو ثابت‪ ،‬وإذا مات المقرور له قبل المقر وكان المقر يرث المقرورله‬ ‫فإنه يرث منه بقدر حصته من الميراث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢.‬س‬ ‫مسألةا لشيخ حبيب بن سا ل ‪:‬‬ ‫في المرأة الموصى لما بنفقة ان كان كتب لما بنفقة فلها نفقة وسط من الحب‬ ‫والتمر من جهل الفضل والرداوة‪ .‬وإن كان قد كتب لها بنفقتها فيكون لها مثل‬ ‫ما يكون لمثلها وان طلبت طعاما مفروغا من عمله فلم أجد في ذلك شيئا وعلى‬ ‫قياس مثلها يكون لها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة راشد بن سعيد الجهضمي ‪:‬‬ ‫وفيمن أوصى بدراهم لرجل عليه له حق فليا مات الموصي اتفق الورثة‬ ‫على أن تجعل هذه الدراهم في المال الفلاني ثم ان أحد الورثة باع هذا المال وأكل‬ ‫قيمته أيعجبك الأكل من غلة هذا المال أم يعجبك التترة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يجوز الاكل مما ذكرت لأن المال للورثة وعليهم انفاذ ما أوصى به‬ ‫هالكهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة سالم بن خميس ‪:‬‬ ‫وعمن أوصى لزوجته بسكنى بيته ما دامت في عدة الوفاة منه وأراد‬ ‫الموصى بيعه أمججوز له بيعه ويشترط على المشتر ي السكن أم يوقف بيعه إلى أن‬ ‫يتم شرط سكن المرأة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يجوز بيعه إذا تراضينا بذلك البائع والمشتر ي لم يتناقضاه لأجل‬ ‫العلة فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة سليمان بن سرجة العامري ‪:‬‬ ‫وفي الذي يريد أن يكتب في وصيته زيادة وكان اسم الذي يريد أن يكتب‬ ‫غير اسمه الذي في الورقة أيجزى أن يكتب الكاتب نسقا على الوصية الأولة‬ ‫مثاله ان اسمه الأول راشد وحين ما أراد يكتب الآن قد صار اسمه مسعود أيبزى‬ ‫إن قال أوصى فلان بن فلان المقدم ذكره في هذه الورقة أم يقول أوصى فلان بن‬ ‫فلان الفلاني ولا يقل المقدم ذكره ولا نسبه ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫قال‪ :‬يعجبنى أن يكتب اسمه الأخير الذي يسمى به يوم الكتابة ولا يكتبه‬ ‫المقدم ذكره‪ .‬قال المؤلف يكتبه باسمه الأخير إلا أني يعجبني أن يكتب الذي‬ ‫كان يسمى فلانا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫فى المال إذا كان اسمه الصنجة وكتبه السنجة فاول جوابه الخصيان في المال‬ ‫وصلا فقلت لهيا المرجع فيه إلى ما يسميه أهل البلد ويعرفونه به من اسم أوأكثر‬ ‫ونحن لا نعرف هذا المال ولا اسمه وما خالف هذا الاسم فلا يصح أن يحكم به‬ ‫فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لبينة ا سها فله‬ ‫ولم تعرف‬ ‫‪ :‬ومن أوصى لأحد بيا في بيته وله بيوت‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ٠‬فإن‬ ‫بيوته فكله سواء‬ ‫منها على قدر عددها وان كان ساكنا في واحد من‬ ‫جزء‬ ‫غير ذلك أو لا بيت له فإن ل‬ ‫في بيت غيره وله بيوت‬ ‫أوصى با في بيته وهو ساكن‬ ‫يكن له بيت وقعت الوصية على ما في البيت الذي يسكنه ‪.‬‬ ‫وإن كا له بيوت فإنها تقع الوصية على ما يملك ولا تقع على ما في البيت‬ ‫الذي يسكنه إذا كان لغيره‪ .‬وإن أوصى له بيا في بيته الذي يسكنه فإنما تقع‬ ‫الوصية على سكنه دون غيره كان يملكه أو لا يملكه وإن قال ما في بيتى الذي‬ ‫أنا فيه وقعت الوصية على البيت الذي هوفيه تلك الساعة خاصة دون سائر‬ ‫المنزل إلا أن يكون في غير سقف مثل حجرة أوعريش وقعت الوصية على ما في‬ ‫السكن كله‪.‬‬ ‫وإن قال قد أوصيت له بيا في المنزل الذي أنا فيه فإن الوصية تقع على‬ ‫ما في السكن كله‪ ،‬وليس هومثل قوله بيتي ولو كان في بيت منه خاص وإن قال‬ ‫داري فهو مثل قوله منزلي ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫وإن قال قد أوصيت له بيا سكني فإنه يقع موقع منزلي وكذلك قوله بمنزله ‪,‬‬ ‫منزلي وداري } وإن أوصى له ببيته هذا وهوفي البيت له لم يكن قوله هذا بموجب‬ ‫له حتى يسميه أو يشير إليه بما يعقل عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزامل‬ ‫ومن وجد على نسق وصايا ثابتة وصية ولفظها هوهذا بعينه أومعناها‬ ‫وبمحمدية فضة وبكذا لارية وبكذا لارية فضة لرسول الله يلة كيف يفعل بها‬ ‫وما صفة ما توضع فيه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الوصية للأموات لا تثبت إلا لرسول الله محمد يلة وما أوصى‬ ‫به الموصي له فهومع الوصايا في ثلث مال الهالك الموصي ويفرق ذلك على فقراء‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن أوصى بغلة نخلة أيكون الزور اليابس والكرب‬ ‫مسألة‬ ‫والعشف الشغراف من الغلة أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان الحطب اليابس من النخلة والكرب الشغراف كله من الغلة وله‬ ‫ثمن ثم يباع ويشتر ى‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب سالم ‪:‬‬ ‫وإذا أوصى رجل بثمرة ماله ومات وفي المال ثمرة غير مدركة في وقت ثبات‬ ‫وقت الدراك أم‬ ‫النخل هل فرق في ثبوتها للموصى له بها إذا مات قبل الدراك أو‬ ‫لا يحكم بها إذا لم تكن مدركة وتثبت له ثمرة المال للسنين المستقبلة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت هذه الثمرة من الفحولة فهي ثمرة تثبت للموصى له وأما‬ ‫ثمرة باقي النخل إذا كانت في حد ما لا ينتفع به ولا يوكل غيضا ولا له ثمن ان لو‬ ‫قلع وبيع فذلك لا يدخل مثله في الوصية فيمنع الموصى له إلا إذا كانت ثمرة‬ ‫ينتفع بها إن أكلت أوبيعت فهذا عندنا هأوكثر القول وقيل في بعض القول إذا‬ ‫أوصى بثمرة ماله فتلك ثمرة على التسمية ويمنع حقه عيا أثمر من السنين الآتية‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫وليس له إلا تلك السنة والنخل التي لم تثمر حقه له فيها للسنين الآتية ما خلا‬ ‫يسأنتحق بعدها منها شيء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفحولة ثمرتها تمنع عن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وما يعجبك شيخنا الحكم بالادام للمميتة إذا أوصى لها‬ ‫زوجها بنفقتها أم لا‬ ‫قال ‪ :‬الذي نراه ونعمل بهأنه ليس للمميتة ادام يجب لها في النفقة وقيل‬ ‫لها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه الذي يوصي لأحد بغلة نخلة أغولة ماله فقال من قال‬ ‫سقيها على الموصى له بالغلة وقال من قال على صاحب الأصل وقال من قال‬ ‫سقيها وقت الثمرة على صاحب الثمرة وفي غير وقت الثمرة على صاحب‬ ‫الأصل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وإذا أوصى رجل لبعض أولاده بشيء من غير الدراهم من‬ ‫ضيان ثم أوصى بعد ذلك لغيرهم فإنه يثبت لمن أوصى لهم به ولا يثبت لأولاده‬ ‫وقد ضيع حق أولاده ولو أنه أوصى به لغير أولاده ;ثم أوصى لحم به ولا يثبت بعد‬ ‫ذلك لأحد فإنه يثبت لمن أوصى لحم به أولا وللآخرين قيمته ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحى‬ ‫مسألة الصد‬ ‫ومن أوصى بعشرة دراهم لمن يقوم به فمعى انها ثابتة من الثلث على‬ ‫ما أوصى موزعة بينهم بالسواء فإن أوصى بعبده لمن يقوم به في مرض موته وقد‬ ‫كان أوصى لهذا العبد بعشرين درهما فإن الوصية بالعبد جائزة وللعبد ما أوصى‬ ‫له به وكل ذلك من الثلث وإن كان في القائمين صبي وعبد ووارث غيرهم من‬ ‫الأجنبيين فإن الوصية لا تثبت لوارث ولا لعبد وارث وتثبت لمن سواهم من‬ ‫الأجنبيين كانوا بالغين أو صبيانا ‪.‬‬ ‫_ )‪٢٢٤‬‬ ‫وحصة من لم تثبت له الوصية لورثة الميت وذلك على قول من لم يثبت‬ ‫الوصية للعبد من سيدهك وأما على قول من أثبت له الوصية فذلك ثابت له ‪،‬‬ ‫وإن أوصت بغلة مالها سنين لمن يقوم بها وذلك بقيامه عليها وفيهم عبدها وزوجها‬ ‫وأجنبيون وأقارب فمعى أن ثبتت هذه الوصية من وجه القضاء فللزوج حصته‬ ‫منها وحصة عبدها لورثتها لان هذا الفعل وقع منه وهو عبد وللأجنبيين والأقربين‬ ‫على عددهم ان تساوو في القيام وان اختلفوا فبحسابه ‪.‬‬ ‫حصصهم‬ ‫وإن ثبتت وصية خرج الزوج والمملوك منها ولعله قد قيل هذا وهذا‬ ‫لاحتيال الاجرة والقيام وهذا إذا لم يقل وبقيامه عليها فإن قالت خرجت خرج‬ ‫القضاء وثبت من جملة المال‪ .‬قلت فإن يغل هذا المال الذي أوصت بغلته سنة‬ ‫أيتبع في سنة أخرى‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي إذا لم يعين السنة ء وكذلك إن أوصت بكسوتها لمن‬ ‫يقوم بها في مرضة موتها وذلك بقيامه عليها فأكثر القول ما جاء انها ثابتة من رأس‬ ‫المال خارجة على سبيل القضاء وقد قيل انها لا تثبت لانها وصية مجهولة وروى‬ ‫وقيل على ما اثارهم انها لا تثبت لأن القيام بتفاضل وقيل أن له بقدر‬ ‫عنائه وما بقى للورثة وان قام بها جماعة من النساء والرجال وفيهم من يحضر الليل‬ ‫والنهار وفيهم من لا يحضر إلا نهارا أو ليلا فمعى ان كانت أجرة فالأجرة مقسومة‬ ‫على قدر العناء والخدمة ان أدركت وإلا بحالها حتى يصطلحوا وإن كانت وصية‬ ‫فهم فيها بالسواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحق عل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أوصى لفلان بكذا بحق فهو وصية وإن قال‬ ‫ولم يقل له أو قال له ولم يقل عل ففيه اختلاف قول من الثلث وقول من رأس‬ ‫المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫مسألة القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫وصي أو‬ ‫ومن أوصى بشي ء لمن يفعل عنه كذا ففعل ذلك عنه وارث أو‬ ‫غيرهما أيستحق ذلك من غير أن يؤجر على فعل ذلك وصي أو حاكم أو‬ ‫قال ‪ :‬ان هذه الوصية قد علقت على شرط الفعل لذلك الشيعء فالذي‬ ‫يتم ذلك العمل وصح فعله ذلك فللوصي أن يسلم إليه تلك الأجرة مع الفعل‬ ‫لذلك الشىعء وبعينه ويجوز لمن فعل ذلك أن يقبض ما أوصى له به لأنه صار‬ ‫مستحقا لذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أوصى بكذ اكذامنا ثمرا من ماله لفطرة أو غيرها من‬ ‫مسألة‬ ‫الوقوف هل يخرج عندك اختلاف في اجازة قسم مال الهالك وان يكون على كل‬ ‫الوصية ‪.‬‬ ‫الورثة قدر ما ينوبه من‬ ‫واحد من‬ ‫قال ‪ :‬نعم إذا ضمن به الورثة ولم يخف في ضيانهم ضياع الوصية ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وعلى قول من أجاز ذلك إذا كان أحد الشركاء غير مأمون ولم‬ ‫يحرج ما ينوبه من ذلك صح عنه بقية شركائه أولم يصح إلا أنه غير أمين معهم‬ ‫هل يكونون سالمين ولا يلزمهم إلا ما ينوبهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أخرجوها أأوحدهم جاز في بعض القول وإن أبى واحد فعلى‬ ‫الباقين ما ينويهم وقول جميعا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ حبيبا‬ ‫مسألة‬ ‫بيته الفلاني ما دام حيا ومرجله الصفر‬ ‫فيمن أوصى لفلان بن فلان بسكن‬ ‫وبريقه الصفر من ضيان عليه له هل يثبت المرجل والابريق إذ عطفهيا على نسق‬ ‫المعطف راجعا على الباء‬ ‫أم فيهيا وحه جائز وهو أن يكون‬ ‫وهما لا يسكنان‬ ‫السكن‬ ‫الجارة وتقديره أوصى بسكن بيته ومرجله وابريقه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يعطف عليهيا باعادة الباء ففي ثبوتهيا اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫له‬ ‫ضيان‬ ‫لولديه فلان من ماله بكذا من‬ ‫وفيمن أوصى‬ ‫ومنه‬‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫أم تبطل ‏‪ ١‬لوصية لقوله ولذر ره على عدم‬ ‫بت ‏‪١‬الوصية للولد كلها أم النصف‬ ‫أولا أتث ت‬ ‫الفلاني لبني فلان‬ ‫واحد على ما يوجد ما في الأثر إذا قال الشيء‬ ‫واحد ووجود‬ ‫وهم ثلاثة فوجد بنو فلان خمسة فيكون لهؤلاء الخمسة ذلك الشيء كله‪.‬‬ ‫وإن قال لبني فلان وهم خمسة فإذا هم ثلاثة فيكون لهؤلاء الثلاثة ثلاثة‬ ‫أخماس ذلك الشيع وذلك انه قال لثلاثة وهم موجودون خمسة ثبت للجميع وفي‬ ‫الأخرى قال لخمسة فوجد له ثلاثة وعدم اثنان ثبت للثلاثة ماينويهم إن لوكان بنو‬ ‫فلان خمسة ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬في ذلك اختلاف قول يثبت نصف هذا الموصا به لهذا الولد وقول‬ ‫تبطل الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ماله ذلك‬ ‫له به فأخذ‬ ‫‪ :‬ومن عليه دين لوارئه فيات ولم يوص‬ ‫مسألة‬ ‫الوارث هل يبر] ‪.‬‬ ‫الد ين ‪ .‬وا لله ا علم ‪.‬‬ ‫يرثه من‬ ‫أ ن ذ لك‬ ‫لا يبرأ ولو ظن‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن عليه حق ولا شيء معه هل عليه أن يوصي به ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عليه ذلك من طريق التوبة واخلاص الاقرار وانه لعله‬ ‫سها ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫محدث عليه ميراث لا يعلمه أو وديعة له أو لأبيه لا يدري‬ ‫مسألة ‪:‬وفي رجل أوصى إلى رجل مأمون وأشهد على وصيته إليه‬ ‫رجلين من أهل القبلة لا يعرفان بثقة ولا خيانة هل يثبت ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬يلاثبت في الحكم إلا بشهادة العدول والثقات ولكن له أن يأخذ‬ ‫به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اه‬ ‫ص ما‬ ‫وعنه‬ ‫أنفذ‬‫سرا من مال الموصي وي‬ ‫بحى ‪:‬‬ ‫مسألة الص‬ ‫وكيف صفة الزكاة التي تكون من الثلث والتي تكون من رأس المال إذا‬ ‫‪_ ٢٢٧٢‬‬ ‫أوصى بشيء عيا لزمه من الزكاة أو من زكاة ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان عمل لزمه من الزكاة أوعيا عليه من الحج والكفارات‬ ‫والصيام فهذا من رأس ماله ولا نعلم فيه اختلافا‪ ،‬وأما إذا أوصى بكذا عيا لزمه‬ ‫من زكاة ماله أوعيا لزمه من كفارات صيع فيها صلاة أوعيا لزمه من حجة‬ ‫الفريضة التى وجبت عليه فهذا الذي فيه الاختلاف قول من رأس ماله وقول من‬ ‫ثلث ماله وهو المعمول به في هذا الزمان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة قال الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫من أوصى بشىء احتياطا عيا لزمه من الزكاة أوغير ذلك فإذا قال عيا لزمه‬ ‫فهو من رأس المال ويجوز له أن يوصي ولو بجميع ملكه إذا كان بيته احتياطا خوفا‬ ‫أن يكون لزمه ذلك وإن الكفن والعطر والحنوط من رأس المال وقيل من الثلث‬ ‫وأما أجرة المغسل وحفر القبر إذا كان إلا بالأجرة فلابد من ذلك فهومن رأس‬ ‫المال على قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ 7770‬لة ‪ :‬عن الشيخ حبيب ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى لزوجته بنفقة من ماله أبونفقتها من ماله ولم يذكر مدة كيف‬ ‫يجب لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها إلا نفقة يوم إلا انه إذا أوصى لزوجته بنفقة من ماله فلها نفقة‬ ‫الشرع على التسمية ليس بها تفضيل وإذا أوصى بنفقتها من ماله فلها نفقتها‬ ‫المعروفة بها فيحال نزلتها في ذلك اليوم } الفرق بين إذا أوصى بنفقة لزوجته أو‬ ‫بنفقتها من ماله بعد موته من ضيان عليه ها فعلى الوجهين تثبت لما نفقة يوم إلا‬ ‫وأما قوله بنفقة‬ ‫ان قوله نفقتها فان كانت ممن له الفضل على غيرها فلها الفضل‬ ‫لها فتكون لها نفقة وسط ‪ ،‬وأما إن كانت الوصية لأجنبى فعلى قوله بنفقته فتكون‬ ‫له بنفقته مادام حيا وإن قال بنفقة له فتكون له نفقة يومه فهذا إذا لم يجعل لذلك‬ ‫مدة فانظر الفرق بين الزوجة وغيرها } وأما غير الزوجة من ساير الورثة فحكمه‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫كيا ذكرنا من حكم الأجنبي لأن الزوجة وساير الورثة لايكون ثابتا إلا من ضيان‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحي‬ ‫‪ :‬الص‬ ‫مسألة‬ ‫ومن عليه ضيان لبيت المال وأراد الوصية في وقت لم يكن فيه امام عدل‬ ‫فيوصي به لبيت المال أو للفقراء ‪ .‬قال قول يوصي به لبيت المال ولا عبزريه غير‬ ‫‪.‬‬ ‫الامام أجزاه‬ ‫ان أوصى به للفقراء عند عدم‬ ‫وقول‬ ‫ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أوصى به لبيت المال من ضيان لزمه منه وترك ايتاما هل‬ ‫منفذا له وييراء هو والهالك منه ؟‬ ‫ويكون‬ ‫للفقراء‬ ‫للوصي ان تنفذه‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن امام فعلى ما مضى من الاختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أوصى بعبد أو ثوب ثم باعه أو اشتراه ثم مات وهو عنده‬ ‫مسألة‬ ‫‪. .‬‬ ‫قول ان بيعه له رجوع منه } وقول إذا مات وهو له فالوصية جايزة من الثلث‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحي‬ ‫‪ :‬ا لح‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أوصى بيا عليه بخط كاتب اشهد عليه أولم يشهدا عليه إذا حضره‬ ‫الموت ان يقبض وصيته ثقة وكذلك امانته اعليه ان يقبضها ثقة أيوشهد عليها‬ ‫ثقة أم يكفيه وضع ذلك في موضع حفظ عنده مادام حيا ولا شىء عليه بعد‬ ‫ذلك & قال ان امكن الاشهاد فحسن وقد قيل عليه ذلك أويسلم الامانة‬ ‫والوصية الى عدل من المسلمين إذا خاف على نفسه الموت ولم يامن وارثه على‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان كان عليه ذلك ولم يجد ثقة أيكون معذورا ولا شىء عليه‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجتهد في ذلك حتى يلقى الحجة وأرجوا ان يوفقه الله إذا اجتهد‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٩٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ حبيب ‪:‬‬ ‫وفيمن أوصى من ضيان أوأقر لاحد بشىء من دراهم أو متاع أو سلاح أو‬ ‫نخل ان مات قبله} قال قول ان هذا الشرط يبطل الكل وقول ان الشرط يثبت في‬ ‫وقول ان الاقرار يبطل‬ ‫نا‬‫أاريوهو‬‫راقر‬ ‫الكل وقول انه يثبت في الوصية ويبطل في ال‬ ‫به ويثبت في الوصايا فان مات الموصى أو المقر على قول من يراعي بهذين موت‬ ‫لمقر أو الموصي فثم موضع المراعاة‪ ،‬وما علق باوصى فيا يعجبني ان يثبت بعد‬ ‫ولو كان مضمونا ويختلف فيه ‪. .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابو محمد ‪:‬‬ ‫والوصية هي عطية ولا تصح إلا بقبول واحراز ام غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انها عطية ولاتصح لا بقبول واحراز وان من أوصى له‬ ‫بشىء ثم مات بعد موت الموصى فلا شىع له لانه لم يظهر القبول ولا الاحراز لما‬ ‫أوصى له وقول ان الوصية تصح بلا قبول ولا تحتاج الى احراز لانها تكون‬ ‫للحمل وللغايب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى بنخل معلومة من ماله لمن لا يملك أمره من مسجد أو غيره‬ ‫باع عليه تلك‬ ‫ان ا موصى‬ ‫‏‪ ١‬موصى فادعا رجل‬ ‫بخط جايز في ورقة وصيته ومات‬ ‫والمدعي‬ ‫‏‪ ١‬لارية فضة‬ ‫بكذ‬ ‫خيار‬ ‫بيع‬ ‫حياته‬ ‫بها للمسجد في‬ ‫أوصى‬ ‫الت‬ ‫النخلات‬ ‫محوز تلك ا لنخل في حيوة الهالك وبعد موته ولم تصح دعوا ه ببينة ولا بخط جايز ما‬ ‫الحكم ؟‬ ‫لا‬ ‫قاضية‬ ‫المسلمين أو شهرة‬ ‫من‬ ‫عدلين‬ ‫بشهادة‬ ‫ح دعواه‬ ‫صح‬‫يص‬ ‫لم ي‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫قال‬ ‫المحيوز عليه فلا تقبل دعواه فيها ادعا من‬ ‫دافع لها بحوز ومنع ما ادعاه بعلم من‬ ‫ذلك ويرد الغلة مذ وقع الحكم فيها لربها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ حبيب ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل له زوجتان أوصت احداهما لزوجها بمحمدية فضة من ضيان‬ ‫لزمها له دون ما يكون لها هي من ذلك شىء أيكون من ذلك الشىع لمشاركتها‬ ‫الثمن أم نصف الثمن إذا ماتت الموصية بعد موت زوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها نصيبها من هذه الوصية ولفظة دون في هذا الموضع ليس تنفي‬ ‫عنها حقها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيمن أوصى لرجل بربع املاكه بعد موته من ضيان‬ ‫عليه له وأوصى لآخر بنخلة معلومة أموبهمة بعد موته من ضيان عليه له والتاريخ‬ ‫كله سواء كيف يكون لمن له الربع قبل اخراج النخلة أم بعدها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت هاتان الوصيتان في ورقة قرطاسة واحدة فيثبت الأول‬ ‫قبل وهو الذي في صدر الوصية ثم يثبت الثاني ولا يثبت يدخل على الأول بشىء‬ ‫وهو أكثر قول أهل العلم © وان كانتا في قرطاسيتين والتاريخ سواء فيتداخلان في‬ ‫القسم على الغرماء والدماء وعلى معنى المشتبه وتدخل فيها الأقاويل المقولة في‬ ‫الميراث ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تقسم‬ ‫صلوة فقول‬ ‫وكفارة‬ ‫يمن‬ ‫بدرا هم لكفارة‬ ‫أوصى‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بينهما نصفين وقول لكفارة اليمين السبع ولكفارة الصلوة ستة أ سباع الا ان يسمى‬ ‫اليمين المغلظة فتكون بينهيا نصفين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ حبيب ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى بوصايا من أبواب البر وان تكون وصاياه في قطعة من ماله‬ ‫معلومة وأوصى بيا يبقى من تلك القطعة بعد انفاذ وصايات تلك لاحد ثم ان‬ ‫بعض تلك الوصايا بطل بسبب ضياع اللفظ أوبسبب انه أوصى فييا لا يجوز او‬ ‫بطلت جميع الوصايا بمعنى ماذكرت إلا وصيته بيا يبقى لم يبطل أينفذ الثابت‬ ‫من تلك الوصايا من تلك القطعة للموصى له ويرجع ما ينوب الباطل للورثة‬ ‫‪!٢٢‬ا‪‎‬‬ ‫كانت الوصية بالباقي من ضيان أغوير ضيان ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان قال بعد انفاذ هذه الوصايا أووصاياه هذه فاختل منها شىء‬ ‫فيكون مناوبا للوقت إلا الوصية التي لا تحبوز في دين الله فلا تحسب شيئا وان قال‬ ‫بعد انفاذ وصاياه فاختل منها شىء فليس على وقف الموقوف شىعء من ذلك ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وفي الوصايا والاقرارات اذا مات الموصى والمقر اينفذ كل ذلك كان متفقا‬ ‫او مختلفا وكذلك ان رجع في ذلك أو شىء منه وكذلك في وصيته لزوجته لنفقتها‬ ‫من ماله مادامت في عدة الوفاة منه من ضيان عليه لها وماتت قبله أبوانت منه‬ ‫بطلاق أوحرمه أيثبت لما ذلك إذا مات‪ .‬قال فالذي نعمل عليه ونقول به ي‬ ‫الوصايا والاقرارات إذا اتفقت اخذ بواحدة منها وإذا اختلفت اخذ بالأكثر منها‬ ‫وإذا رجع الموصى عن كل ما أوصى به قبل ما تقدم من الوصايا وجعل وصيته‬ ‫الآخرة ناسخة لما تقدم منها فانه يكون رجوعه في الوصايا التي تخرج من ثلث ماله‬ ‫لا في الوصايا التي من ضيان ولا في الاقرار الثابت‘ وكذلك في الوصية بالنفقة‬ ‫للزوجة من ضيان عليها من ماله مادامت في عدة الوفاة منه فلا يثبت لها إذا مات‬ ‫ولم تكن له زوجة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحي ‪:‬‬ ‫‪ :‬الحل‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى لاحد ورثته بكذا من ضيان عليه له هل يثبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬ثابتة إذا لم يكن الموصى له ولدا وقد قيل في الولد باختلاف اذا‬ ‫مات قبل ابيه ولم يقبض بعد ولم يسم الحق فياذا أوجب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه دين لرجل فيات وخلف ورثة الوصى به للهالك أم‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫قال يوصي به للهالك ‪ . .‬والله أعلم‬ ‫للورثة }‬ ‫‪_ ٢٢٢‬‬ ‫بشىء من ضيان أغوير ضيان لفقراء قرية‬ ‫ووصى‬ ‫أر أ‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أق‬ ‫كذا ألولفقراءمن قريةكذا ألوفقراءأهل قرية كذا أوللفقراءمن أهل قرية كذا ما‬ ‫حكم ذلك‪ ،‬ما كان لفقراء قرية كذا قول لمن يسكن القرية وقول لمن يتم ويكون‬ ‫جميعهم وكذلك ان كان بحق لهم عليه وكذلك في قوله للفقراء من قرية كذا‬ ‫وإن قال لفقراء أهل القرية كذا فهو لمن يسكن فيها ويتم ولوكان في الاصل من‬ ‫غير أهلها وإن كان للفقراء من أهل قرية كذا فهو لمن كان من أهلها من قبل ولم‬ ‫يج هو اليها طارباؤ وفي الوصية لفقراء قرية كذا فقيل انه بمنزلة المحدود ولا يجوز‬ ‫ان تعطا البعض دون الكل وقول ليس بمنزلة المحدود وتعطا من الواحد فصاعدا‬ ‫وقول من الثلاثة فصاعدا وني التفضيل به اختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أوصى بنصف ماله المسمى كذا وببيته الفلاني أيثبت بيته كله أم‬ ‫نصفه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يدخل بيته كله ولعل يدخل الاختلاف في التجزي ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان مكتوب في الورقة اشياء أيكون حكم ما تقدم أولى مما‬ ‫تأخر وكل منسوق على بعضه بعض ويمكن ان يكون أقر بنعم بعد ان قرى عليه‬ ‫جميع ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬في الاقرار يكون للأول وفي الوصية يكون الثاني رجوعا ويثبت له‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى لآخر بخاتم ولآخر بفصه قول ان الخاتم ونصف‬ ‫الفص للأول ونصف الفص للشاني وقول ان الوصية للآخر رجوع منه عن‬ ‫الوصية للأول وهو للآخر دون الأول والقول الأول أحب الينا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٢٣‬‬ ‫‪ :‬ومن أوصى لآخر بعبد بعينه والعبد يسوى ألف درهم وترك‬ ‫مسألة‬ ‫ألفي درهم اخرين فلم يدفع اليه حتى هلك احد الألفين وصار العبد يسوى‬ ‫ألفي درهم وأغل ألفي درهم فان العبد للذي أوصى له به وله غلته وليس للورثة‬ ‫في غلته شىء وكذلك ان نقص ثمنه فهوله بعينه وليس له غبره ولومات‬ ‫فلا شىع له إلا أن يكون أغل فله غلته ‪. .‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أوصى بنصف عبد يسوى الفي درهم ولم يترك مع العبد غير‬ ‫ألف درهم ثم نقصت قيمة العبد قبل ان يسلم اليه حصته منه فصار يسوى‬ ‫خمسيائة درهم فليس له إلا نصف العبد نقصت قيمته أزوادت “{ ولو هلك الألف‬ ‫الأول قبل ان تنفذ الوصية فليس للورثة إلا نصف العبد مع نصف غلته‬ ‫وللموصي له النصف من ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رجل هلك وترك أرضا تسوى ألف درهم فأوصى لرجل بألف‬ ‫مسألة‬ ‫درهم في أرضه هذه قال ان انفذت اليوم الوصية كان له ثلث الألف في هذه‬ ‫الأرض لان ذلك هوثلث المال فان لم تنفذ حتى هلك الألف فله ثلثا الألف‬ ‫الذي أوصى له به في هذه الأرض ان كانت بقيت قيمتها ألفا كا قدمنا وان كانت‬ ‫زادت وصارت قيمتها تسوى ثلاثة الاف درهم فله ألفه فيها تام ‪ .‬فان هلكت‬ ‫بسيل أوغيره ولم يبق لها أثر ولا ثمن فليس شىع ولو بقى الألف لانه هلك المودع‬ ‫فيها فان هلك من الألف خمسيائة درهم وصارت الأرض تسوى ألفي درهم فله‬ ‫خمسة اسداس الألف الذي أوصى له به في تلك الارض ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى لآخر بثوب من ثيابه الخياسية فوجد له ثياب‬ ‫خماسية فايقة الغلا أوردية أفوايقة وردية فله أوسطها فان كان له اثنان خماسيان‬ ‫فايقان في الغلاء متساويان واثنان رديان سرار مستويات في الرداء‪٥‬‏ فله نصف احد‬ ‫الفايقين ونصف أحد الارذلين© وقول له ربع قيمة الاثواب فان وقع ربع ذلك في‬ ‫ثوب كان له وان وقع في احد الفايقين كان شريكا فيه بقدر ما يخصه وان وقع في‬ ‫احد الادونين كان شريكا فيه بقيمته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل هلك وترك نخلتين لم يترك غيرهما تسوى كل واحدة منهيا‬ ‫ويخرج عندي‬ ‫ا لنخلتبن‬ ‫احد‬ ‫فله ثلث‬ ‫نخله‬ ‫درهم وأوصى لرجل بنخلة من‬ ‫ا لف‬ ‫ان يسلم له عليهيا اذا ل يتفقوا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان يسلم اليه شىء حتى صارت كل واحدة منهيا تسوى الفافلة‬ ‫احد النخلتين وليس له في النخلة شىء وكذلك ان اغلتا أربعة الاف درهم‬ ‫فليس له إلا احداهما ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان زاد ثمنهيا فصارت كل واحدة منهيا تسوى ثلاثة الاف درهم‬ ‫وأغلت الفى درهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬فله ثيانية اتساع احد النخلتين وان نقص ثمنبيا فصارت كل‬ ‫واحدة منهيا تسوى ماية درهم واغلتا الفي درهم فليس له إلا احداهما وليس له في‬ ‫الغلة شىعء ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل مات وترك ما لا يسوى ثلاثة آلاف درهم وأوصى رجل‬ ‫ثمنه حتى صار‬ ‫نقص‬ ‫بألف درهم فلم تنفذ الوصية حتى هلك شىعء من المال أو‬ ‫يسوى الفي درهم قال له الا ثلث المال فان زاد ثمن فليس له إلا الألف ۔ قلت‬ ‫فان ترك مالا يسوى الفي درهم وأوصى لرجل بألف درهم فزاد المال حتى صار‬ ‫يسوى ثلاثة أأوربعة الاف درهم ‪ ،‬قال للموصي له الف تام فان نقص المال‬ ‫حتى صار يسوى الفا أخومسيائة فليس له إلا ثلثه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبوسحيد‪:‬‬ ‫وفي رجل حضر الموت وله ديون على الناس هل عليه ان يخبر به ورثته أو‬ ‫يوصي به ؟‬ ‫ا قال ‪ :‬معي أنه إذا خاف عليه التلف ان لم يخبرهم به مثل مايخاف على‬ ‫المال إذا كان مودعا في الأرض فيعجبني ان يخبر به ولا يبين لي ان يلزمه كلزوم‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫اللضمونات عليه لأن هذا مضمون على غيره وعلى الديان تأدية الحقوق إلى‬ ‫أهلها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان الدين على من يأمنه هل يستحب ان يخبر به على حال ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معي اذا وقع له في ذلك منفعة وبلوغ من الورثة الى المنفعة‬ ‫بقوله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان مستودعا مالا له في الأرض أوجاعلا مع رجل أمانه هل‬ ‫عليه ان يخبر بها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معي أنها اذا كانت الامانة مع أمين فهي بمنزلة الدين وأما إذا‬ ‫استودع ماله الأرض فهذا عندي اتلاف وعليه ان يخبر به ويشهد عليه إذا كان هو‬ ‫الذي استودعه الأرض ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يوصي عند موته ان لي في موضع كذا مالا مدفونا هل‬ ‫بوز لوصيه ان يأخذه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان ذلك في موضع يسكنه الميت فحكمه له وان كان في موضع‬ ‫لا يسكنه الموصى فليس بمحكوم له به ولا يجوز لوصيه ان يتعرض له وحكم‬ ‫الوارث في هذا كحكم الوصي ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال الموصي علامته كذا فوجد كيا قال ؟‬ ‫قال ‪ :‬المعنى فيه واحد إلا أن يكون في موضع يسكنه الموصي ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 0‬ومن ترك مالا ودينا ووصايا كيف يصنع ‏‪ ١‬لموصي ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬معي انه يقضي من جملته الدين الذي للعباد فان بقى من المال‬ ‫شىعء كانت الحقوق اللازمة لله وجميع الوصايا في ثلث ما يبقى على قول من قال‬ ‫انها من الثلث وان لم يبق شىع لم يحكم للوصايا بشىء وقضى كله في الدين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وصيته الأقربين تكون من الثلث أم لا ؟‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫قال ‪ :‬معي انها تكون من الثلث ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالعتقن هل هو مثلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا اعتق من تلزمه الكفارة في حياته عن كفارته فمعى انه قد‬ ‫جاز وأدى ما عليه ولولم يخلف من المال غيره وخلف دينا } وأما ان أوصى بالعتق‬ ‫عن الكفارة فيشبه أن يكون فيه وفي العتق لغير الكفارة سواء عندي وقول ان‬ ‫عتق المرض من الثلث وعتق الصحة من رأس المال ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالوصايا اللوازم والنفل كلها شرع في الثلث أم يبدأ اللوازم منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي ان في بعض القول ان الوصايا واللوازم تحعاصص في الثلث‬ ‫على قدر قلتها وكثرتها‪ ،‬وقول تخرج منه اللوازم تامة كيا أوصى بها وما بقى يوزع‬ ‫‪.‬‬ ‫بين وصايا النفل وان لم يبق شىع لم يحكم فا بشىء‬ ‫قلت ‪ :‬فان نقص الثلث عن الوصايا اللازمة يحاصص بينها ويترك النفل‬ ‫أم غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معي على قول من قدمها على النفل ومن جعلها شرعا‬ ‫‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫وزعه بين ا حميع النفل وا للازم‬ ‫‪ :‬ومنه ‏‪ .٦‬ومن أوصى في مرضه ثم صح هل تنتقض وصيته ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انها ثابتة اذا لم يرجع في ذلك إلا أن يقول ان حدث بي‬ ‫حدث موت من هذه المرضة أومن هذا المرض فاذا قال ذلك ولم يمت من تلك‬ ‫المرضة كانت له الرجعة في ذلك اذا صح من ذلك المرض ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫سقره‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وهل تنتقض وصية المسا فر برجوعه‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معي ان القول في وصية المسافر كيا مضى من الاختلاف في وصية‬ ‫لا نها‬ ‫فر ولو شرط‬ ‫وصية آ‬ ‫لا تنتقضص‬ ‫‏‪ ٠‬وقول‬ ‫وا لشرط‬ ‫على ا لاطلاق‬ ‫‏‪ ١‬لمريض‬ ‫‪.‬‬ ‫وصية صحة لا مرض‬ ‫ثم صح أورجع ؟‬ ‫‪ :‬فان أوصى في صحته ثم سافر بعدها أو مرض‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬هذه وصية ثابتة ما لم ينقضها بلسانه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٧‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن أوصى بوصية لوارث هل تثبت ان اجازها وارثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ان اجازوها بعد الموت وأما ق الحياة فلا لانهم يجيزون مالا‬ ‫يملكون ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل أوصى لبعض أولاده بشىء في مرضه واتمه البا قون‬ ‫مسألة‬ ‫واحرزه ثم رجعوا يطلبون ان يشاركوه فيه بعد موت ابيهم لانه لم يوص لهم مثله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لهم عليه ذلك ولا يضرهم امضاعءهم له في حياته ولا احرازمعليهم‬ ‫إلا ان يحرزه في صحة أبيهم وقال الحسن بن احمد إذا عرفوا ما أوصى له به واتموا‬ ‫ذلك في حياة ابيهم لم يكن لهم رجعة بعد موته ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان اتموا بعد موته ثم أرادوا الرجعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا رجعة لهم بعد الاتمام ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفيرجل أوصى لرجل بوصية وماتا جميعا وم يعلم ايها مات قبل صاحبه‬ ‫كيف الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬كان أبو الحواري يقول له نصف ما أوصى له به ولم ير له ابو الحسن‬ ‫شيئا حتى يعلم ان الموصي مات قبل الموصى له ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يعرف أيهيا مات قبل صاحبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي ان في بعض القول انها لا تصح الوصية إلا أن يصح أن‬ ‫الوصي مات قبل الموصى له حتى يعلم انه مات قبله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان صح ان احدهما قبل صاحبه ولم يعلم ؟‬ ‫‪ :‬معي انه قيل انها باطلة حتى يعلم ان الموصى له مات بعد موت‬ ‫قال‬ ‫الموصى وقول ان للموصى له نصف الوصية ويبطل نصفها للاشكال والاحتمال‬ ‫فيها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى لآخر بنخلة من نخله أوبشىء من ماله بحق له‬ ‫عليه ويجري حب من قبل سلف له عليه ان النخلة للموصى له بحقه ولا يدخل‬ ‫السلف في النخلة بشىء لانه معارض ويثبت الحلال ويبطل الحرام وكذلك ان‬ ‫أوصى له بها بحقه وبزق من خمرا وثمن زق من خمرا أبوشىء من الحرام كانت‬ ‫النخلة كلها له بحقه ولا يضره ذلك القول ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بتبعه لزمته وليس يعرف ربها من أين تنفذ ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انها من رأس المال لانها حق للعباد ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالتدبير يكون من الثلث أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه من ثلث ماله ولو قال دبرته في صحتي ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان اعتق صبيا تكون نفقته من ثلث ماله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في لزوم نفقته عليه اذا لم يكن اعتقه عن واجب ومن أوجبها‬ ‫عليه فهى عندي من ثلث ماله } وقول إذا اعتقه في مرضه عتق من الثلث وكانت‬ ‫نفقته فمياله ضيانا عليه في المال كله لانه ضمنه في حياته وهي جناية جناها على‬ ‫نفسه وكذلك ان اعتق عبدا في مرضه وعليه فيه شريك عتقت حصته من العبد‬ ‫من ثلث ماله وحصة شريكه من رأس ماله لانها جناية اتلف بها مال شريكه‬ ‫فضمنه‪ ،‬وقول ان كان التدبير في الصحة كانت النفقة من رأس المال وان كان في‬ ‫المرض فهي من الثلث ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل قال أوصيت لفلان وهويرثه بقطعتي الفلانية بحق علي‬ ‫له وبميراثه منى أو أعطيته هذه النخلة بحق على له وبميراثه منى هل يثبت له‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ذلك؟‪...‬‬ ‫قال ‪ :‬ان رضى الموصى له بذلك عن حقه وميراثه بعد موت الموصى‬ ‫فذلك له وان غير ثبت له نصف ذلك بحقه وله ميراثه من نصف ذلك وساير‬ ‫المال وكذلك ان لم يتم الورثة الوصية والقضاء ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٣٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى لرجل بثلث ماله ثم قتل الموصى هل له ثلث‬ ‫ديته ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان قتل خطأ فله ثلث ماله وثلث ديته وان قتل عمدا فلا حق‬ ‫له في الدم إلا ان يعفو الورثة من القتل أيوصالحوا فاذا رجع العمد دية كان له‬ ‫ثلثها لأن الدية من المال‪ .‬وكذلك ان استفاد مالا من بعد الوصية فللموصى له‬ ‫ثلث ماله يوم مات قال أبوسعيد معي انه يختلف في ذلك قول له ثلث ماله يوم‬ ‫الوصية ولا يدخل فيه ما استفاده ولا ان قتل ث وقول يدخل ذلك ويكون الوصية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . .‬وا لله أ علم‬ ‫ولو ل يقل يوم أموت‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫يوم‬ ‫ول يقل أدوه عني‬ ‫‪ :‬ومن أوصى ان عليه نذرا أو اييانا أكوفارات‬ ‫مسألة‬ ‫قول ليس هذا بشىعء ثابت إلا أن يقول اني أوصي بحجة اوباييان أوبنذر فهي‬ ‫وصية‪ .‬وقيل ان من جعل الوصايا من رأس ماله اثبته على الورثة والزمهم انفاذه‬ ‫ومن جعلها من الثلث فلا يثبتها حتى يوصي بانفاذها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫له مال ل يكن علم به من‬ ‫بثلث ماله ثم حدث‬ ‫أ وصى‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جميع ماله وقول له ثلث ماله الذي علم انه أوصى‬ ‫مير اث أو نحوه قول يثبت من‬ ‫فيه وذلك بعد الدين والحقوق والاقرار ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لصلوة وا لزكوة وا لحج وا لعتق وا لصدقة‬ ‫‪ :‬وإذ ا لزم ‏‪ ١‬لمرء فرض‬ ‫مسألة‬ ‫حلفها أو نذر وجب عليه الوفاء به أو أوصى به من ماله وأمر بانفاذه أيكون‬ ‫يمن‬ ‫به ؟‬ ‫ل بوص‬ ‫ورثته ان‬ ‫ذلك‬ ‫ماله ام ثلثه وهل يلزم‬ ‫من ر س‬ ‫قال ‪ :‬لا شىء على الوارث من تعلق ادائها وأداء شىعء منها إذا لم يوص‬ ‫بها كان تاركا ذلك من طريق النسيان أو العمد وكذلك ساير الحقوق التي أمر الله‬ ‫بفعلها ولا خصم للمخلوقين فيها فان أوصى بها فقول تخرج من رأس المال بعد‬ ‫الموت كساير الحقوق لانه عليه السلام شبه الحجج بالدين وقول يرجع ذلك الى‬ ‫الثلث لان الدين يجب قضاؤه إلا بعد الوصية لان الدين إذا قضى عنه في حياته‬ ‫‪٢].‬‬ ‫مع‬ ‫بحج‬ ‫اد اؤ ‏‪ ٥‬وكذ لك بعدل موته ووجه اخر انه لايضرب‬ ‫عنه‬ ‫سقط‬ ‫بغير أمره‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الديون بعد الموت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١‬لحر وفني ماله ؟‬ ‫وهل محجوز وصيهة المملوك في ولده‬ ‫قال ‪ :‬معي انه لا يجوز منه ذلك إلا ما قيل من الاختلاف في وصية العبد‬ ‫التاجر ي قضاء دينه في تحيارته عن ابن محبوب واجب ان لا يجوز ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعن امرأة أوصت لابن اختها بشىء من مالها وهوفلان بن‬ ‫مسألة‬ ‫فلان الفلاني ثم ماتت فلم يوجد هما ابن اخت يواطي هذا الاسم ووجد لها ابن‬ ‫قال ‪:‬فإذا ‪ .‬يصح ههذه الموصية ابن أخت يواطي اسم من أوصت له فلا‬ ‫تثبت هذه الوصية ولووجد لها ابن ابن أخت يواطي اسم من أوصت له والوصية‬ ‫راجعة الى الورثة ولا نعلم في ذلك اختلافا ولا تثبت الوصية لمعدوم }وان‬ ‫اشكل امر هذه الوصية ولم يبن ان الموصي له معدوم أمووجود أوغايب فحتى‬ ‫وان صح انه غايب‬ ‫يصح نسب هذا الموصى له ويعرف بلا شك في ذلك‬ ‫فالغايب موقوف امره حتى يصح موته أو يؤ جل حتى ينقضي فقده فيصير ماله‬ ‫لورثته ‪ .‬وان لم يصح له ورثة فقول ان ماله موقوف ابدا وقول للفقراء وقول لبيت‬ ‫المال كان ذلك وصية أو اقرارا أو ضيانا أو بحق لا فرق في ذلك‪ ،‬وقال الصبحي‬ ‫عن الشيخ ناصر بن خميس فيمن أوصى لابن أخيه وهو فلان ولم يوجد بل وجد‬ ‫احفظ بدرجة فلم ير ثبوتها ولم يعجبه اتمامها وقال خلف بن سنان بثبوتها واتمامها‬ ‫وقال‬ ‫وله احتجاج وهكذا عن القاضي ناصر بن سلييان والوالي سلييان بن محمد‬ ‫الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير ان هذا مما يحسن ويبوز فيه الاختلاف ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن اوصى بنخلته المبسلى من الجانب الشرقي من ماله الفلاني لمعنى‬ ‫ونسق عليه وبنخلته المبسلى من هذا الجانب من ماله هذا لمعنى آخر ونسق عليه‬ ‫ايضا وبنخلته المبسلى من هذا الجانب من ماله هذا المعنى ثالث ولم يميز كل‬ ‫نخلة بصفة يتميز بها من غيرها وكان في هذا الجانب الشرقي من هذا المال ثلاث‬ ‫نخلات مبسلى أوأكثر ما الحكم فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الوصية في هذه المعاني ثابتة وهذه النخلات ان كانت متساوية‬ ‫لا تفاضل فيها فجايز ان يكون كل نخلة لمعنى من هذه المعاني تقسم بينهم‬ ‫بالقرعة وان كانت متفاضلة فتكون بين هذه المعاني الثلاثة مشتركة وان كانت‬ ‫اقرارا ففي ثبوت ذلك اختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن أبى الحواري‬ ‫مسألة‬ ‫فيما احسب وإذا قال الموصى علي لفلان كذا وكذا وصية انه يكون من‬ ‫الاقرار لانه يمكن ان يكون اوصى له بها وصية أوجبها فهى عليه ‪ . .‬والله‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن امرأة أوصت أن يكفر عنها صلاتين ولم يحد لكل صلاة‬ ‫فلكل صلاة اطعام ستين مسكينا وان أطعم عنها ستين مسكينا للصلاتين جميعا‬ ‫اجزاء ذلك إذا لم تكن فرضت الكفارات فإذا فروض الميت الكفارات يكفر كيا‬ ‫فرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أوصى فقال ان كان في بطن فلانة جارية فلها وصية‬ ‫ألف درهم وإن كان ني بطنها غلام فله وصية ألفا درهم فولدت جارية لستة أشهر‬ ‫إلا يوما وولدت غلاما بعد ذلك بيومين أوثلاثة أونحو ذلك فالوصية هيا من‬ ‫الثلث من قبل انهيا في بطن واحدة وان الوصية قد وقعت ليا جميعا حيث ولدت‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫الأولى لأقل من ستة أشهر‪ .‬وان أوصى بهذه الوصية فولدت غلامين وجاريتين‬ ‫لأقل من ستة أشهر فذلك إلى الورثة بعطون أي الغلامين شاؤ ا أوأي‬ ‫الجاريتبن شاؤ ا أتوكون الوصية بينهم جميعا وقول لا خيار للورثة في الدفع إلى‬ ‫ما شاؤا لأن الوصية لهم جميعا‪.‬‬ ‫وان قال ان كان الذي في بطنك غلام فله ألفان وان كان جارية فلها ألف‬ ‫فولدت غلام وجارية أوغلامين وجاريتين فليس لواحد منهيا شيع لأن في بطنها‬ ‫غير ما قال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحى ‪:‬‬ ‫مسألة الص‬ ‫وفي رجل أوصى بوصايا فأقر لرجل أوأوصى له بثلث ماله بعد موته من‬ ‫ضيان عليه له أوكان من غير ضيان ولم يف ثلث مال الوصي لجميع وصاياه‬ ‫أتدخل الوصايا على صاحب الثلث أم لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان الوصية بثلث المال وغير ذلك من الوصايا كل ذلك من الثلث‬ ‫وراجع في الثلث القليل بقلته والكثير بكثرته ‪ ،‬وأما الاقرار بثلث المال والوصايا‬ ‫بثلث المال إذا كانت بحق وضيان فهذان الوجهان غير الأول وهما من جملة المال‬ ‫ثم الوصايا من ثلث ما بقي بعد اخراج اللوازم ولو أقر مقر بثلث ماله لزيد ثم‬ ‫أوصى بثلثه لعمرو وكان لزيد ثلث جميع ماله بل الدين والوصايا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لرجل بثلث ماله وكانت عليه حقوق‬ ‫ووصى‬ ‫أر أ‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أق‬ ‫للناس ولم يف ماله لجملة الحقوق أيدخل أصحاب الحقوق على صاحب الثلث‬ ‫على قدر حقوقهم بالحصص أم لا‪.‬‬ ‫به من ضيان فلا يدخلون عليه‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقر بثلث ماله أوأوصى‬ ‫أصحاب الديون والوصايا اللازمة وان كانت الوصية بالثلث من غير ضيان‬ ‫فالديون والوصايا اللازمة أولى ‪ .‬وأما الاقرار بالثلث فمخرجه مرج الشركة في‬ ‫ماله والشريك أولى بالاجماع ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫وأما الوصية بالضيان مخرجها خرج القضاء والبيع © والمشتر ي أولى بيا‬ ‫ورقأوف من حاكم على‬ ‫اشتر ى من سائر الغرماء إذا لم يكن ثم مانع من حج‬ ‫حسب ذلك عرفنا بثبوت هذه الوصية من أهل العلم وأرجو أن لايخفى عليكم‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أيرجع ما بطل من ذلك‬ ‫‪ :‬ومنه ومن أوصى بوصايا وأقر با قرا را ت‬ ‫مسألة‬ ‫الثلث ثلث ما بطل وثلثاه للورثة ‪.‬‬ ‫للورئة أ م إلى صاحب‬ ‫قال ‪ :‬لصاحب الثلث من جهة الاقرار والوصية ثلث مابقى من بعد‬ ‫انفاذ الديون والوجبة والوصايا الثابتة إلا أن يوصي أويقر بثلث مايبقى بعدما‬ ‫أوصى به أوأقر به فعندي ان له ثلث مابقى بعد وصاياه التى أوصى بها ومالم يثبت‬ ‫منها رجع إلى الوارث هكذا عندي ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أوصى أوأقر لرجل بثلث ماله بعد انفاذ وصاياه واقراراته هذه‬ ‫المكتوبة هنا معينة وبطل شيع من اقراراته ووصاياه أيرجع ما بطل من ذلك إلى‬ ‫من وما الحكم فيه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يرجع إلى الوارث وحكمه له لأنه لم يثبت لمن أقر له به ولا لمن‬ ‫أوصى له به فينتقل حكمه إلى من صير إليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أبطل شيع من وصايا الموصي أو اقراراته أينقص من اجرة‬ ‫الوصي شىع أم لا ‪ .‬كان بطلانه من قبل اللفظ أكوان غير ثابت من أصله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى إذا جعل له أجرا على قيامه ما أقربه وأوصى به وبطل من‬ ‫الاقرار والوصايا شيع في حكم المسلمين سيم الباقي وسيم الجميع ونظر‬ ‫ما يستحق المنفوذ من هذه الاجرة سوما صحيحا مقدرا العناء والشقاء هكذا‬ ‫عندي فيه من غير حفظ بعينه في أجرة الوصايا وان بان لكم خطاه فردوه إلى‬ ‫الحق تصيبوه وترشدوا به وتسعدوا عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٤‬‬ ‫‪ :‬ومنه ومن أوصى لأحد بأفضل سيوفه أو أرادها فلم يوجد له إلا‬ ‫مسألة‬ ‫سيف واحد وقال الورثة ليس هذا الموصا به وقال الموصا له هو هذا كيف الحكم‬ ‫قال ‪ :‬أحسب من بيان الشرع يثبت له سيفه ولو وجد له سيف واحد‬ ‫لا غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفيمن أوصى بنخلة معلمة لأحد فلم تحرج ‏‪ ١‬لوصايا من‬ ‫مسألة‬ ‫ثلث ماله ان اتفقوا على بيعها بيعت وان اتفقوا على استغلالا استغلت وقد قيل‬ ‫وان كان الموصا له مها من لا يملك أمره فالقوام هم الناظرون‬ ‫فيها مهذا وهذاك‬ ‫في أمر هذه النخلة من بيع واستغلال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن أوصى بنفقة زوجته فلانة بعد موته من ضيان ولم‬ ‫يذكر غير ذلك ان أثبتها مثبت مادامت حية لم يبعد من الصواب وان ضعفها‬ ‫مضعف لدوامها وما يتعلق في مال الهالك من توقيفه لها كله ل يبعد من الصواب ‏‪٥٨٥‬‬ ‫وأما إن لوكان لى مجال في الرأي لحنبت تضعيفها لوجود مثل هذا في الآثار ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفيمن أوصى لأحد بكذا من ضيان عليه له ثم أوصى‬ ‫مسألة‬ ‫هالك بعد موته ثم أوصى على نسقه بكذا لأحد حي ثم أوصى بقضاء وانفاذ‬ ‫ما كتبه على نفسه من ماله بعد موته ان ما صح لفظه وقامت الحجة لكاتبه بظهور‬ ‫الحجة ثبت وجاز ولو توسط في الكتاب على حسب ماعندي وكان الشيخ يرفع‬ ‫الاختلاف فييا نسق على مالايثبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى بجميع ماله في غرفته التي تسكن فيها زوجته فلانة بنت فلان‬ ‫وكان‬ ‫وسلاحه فهن خارجات‬ ‫كلها إلا مناديسه الخشب‬ ‫جميع الأشياء‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫‪. ٢٢٥‬‬ ‫المناديس ذهب وفضة حقوق ودراهم مضروبة وثياب وما كان من الأمتعة فيهن‬ ‫أتكون هذه المناديس خارجات بيا فيها أم يكون الخشب وحده خارجا والسلاح‬ ‫فيها صياغة من ذهب وفضة أيكون السلاح بيا فيه خارجا من هذا البيت أم‬ ‫تكون الصياغة من هذا السلاح والتر س تكون من السلاح أم خارج من تسمية‬ ‫السلاح ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان السلاح عندنا السيف ومايشبهه كان السيف طويلا أم قصبرا‬ ‫وكذلك ا لرماح هي من السلاح ويلحق بهن النيزكوا وهو الذي تسميه الغرب‬ ‫سيف الغبو الذي يتوكأ به وفي حفظنا أن التز س ليس بسلاح ولا نعلم في ذلك‬ ‫اختلافا بل هو جنة ووقاية‪ .‬وكذلك عندنا وفي حفظنا أن التفق ليس بسلاح‬ ‫اتفاقا والخناجر سلاح ولانعلم انها غير سلاح وقد اختلف علياؤ نا في المدية وهي‬ ‫السكين فقال بعض الفقهاء انها ليست بسلاح وقال بعضهم هي سلاح فإن كان‬ ‫أوصى بهذا السلاح بيا فيه وعليه من غلاف أوغمد أوقطائع فيدخل ذلك فيه‬ ‫وإلا نهى خارجة منه لأنها ليست ثابتة‪ .‬ويثبت النصل فردا بعينه وما لا يخرج من‬ ‫النصاب والحلي من جميع ذلك فهوثابت معه السناسل من فضة وذهب وشبه‬ ‫يدخلن في السلاح لأنهن يزلن وينفسخن بلا ضرر على السلاح ولا على‬ ‫الغمد‪.‬‬ ‫وإذا أوصى أوأقر بغمده وما عليه مشتملا من قطائع وغلف فذلك داخل‬ ‫والسناسل خارجة من السلاح وهي للموصا له بيا في الغرفة } والمناديس الخشب‬ ‫خارجة بعينها وما فيها فهوللموصاله بيا في الغرفة من جميع الأشياء كلها من‬ ‫ذهب وفضة ودراهم وعطر كائنا ماكان من ذلك وثياب المخيطة وغير المخيطة ‪3‬‬ ‫إلا أن العلياء اختلفوا في الأوراق فقال بعض أهل العلم له ماتضمنت القراطيس‬ ‫من دين كيا أن الرجل إذا أوصى بجميع ماله كذلك قد اختلف العلياء في الديون‬ ‫قيل هي داخلة في جملة المال وقيل لاتدخل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٦‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن ع‪.‬‬ ‫ان العزاء حده ثلاثة أيام وان لم ينفذ العزاء حتى انقضت ثلاثة أيام‬ ‫فيرجع الموصا به لورثة الملوصي وأما إذا أنفذ أحد العزاء وهو غير وصي ولا وارث‬ ‫فليس له شيء وهو متطوع وعزاء الميت فإنه ينفذ في بلد من له العزاء ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫تبثر للطير في مكان معلوم‬ ‫‪ :‬ومنه وإذ ‏‪ ١‬أوصى رجل بجریى حب‬ ‫مسألة‬ ‫فيعجبني اثبات هذه الوصية‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وإذ كتب الكاتب في شيع من الوصايا على الموصى‬ ‫وبكذا وكذا لارية فضة لفلان وفلانة وفلانة من ضيان عليه ه هم ولم يكتب فهن أن‬ ‫هذا اللفظ على صفتك هذه غير صحيح والضيان لا يثبت إلا أن تكون النسوة‬ ‫من غبر الورثة فيثبت فهن هذا المكتوب من الثلث © وأما الكاتب إذا كان لايحفظ‬ ‫اللفظ فلايجوز له أن يصلحه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي الذي يوصى لأحد بسكن بيته يجوز له أن أحد يسكن‬ ‫مسألة‬ ‫احدا غيره رجلا كان أو امرأة إذا لميرضى ورثة الموصي‬ ‫قال ‪:‬أما إذا أوصى لأحد غير وارث بسكن ب‪.‬بيته فإنه يجوز له أن يسكن‬ ‫فيه أحدا غيره كان رجلا أو امرأة ولو لم يرض ورثة الموصي على أكثر القول ‪.‬‬ ‫وأما إذا أوصى له بسكنه في بيته فقال بعض المسلمين ليس له أن يسكن‬ ‫أحدا غبره وفيه قول انه يبوزله‪ . .‬وأما إذا أوصى أن يسكن في بيته فليس له أن‬ ‫يسكن أحدا غيره‪ .‬ومن غيره وإذا أوصى موص لامرأة بسكنها في بيته وكان‬ ‫البيت كبيرا فلها منه بقدر سكنها على نظر العدول ان اختلفوا في ذلك وليس لا‬ ‫أن تسكن البيت كله إلا أن يكون بقدر سكنها في نظر العدول من أهل المعرفة‬ ‫بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزامل‬ ‫وعن رجل هلك وقد أوصى بغلة ماله الفلاني لرجل مادام حيا ثم مات‬ ‫الموصا له وقد زرع زرعا وقد صار الزرع قرب الحصاد أيكون الزرع للزارع أم‬ ‫لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني على هذه الصفة أن يخبر ورثة الهالك الذي أوصى له‬ ‫قائم ل يدرك ان شاءوا قلعوا زرعهم وان‬ ‫بغلة هذه الأرض مادام حيا وزرعه‬ ‫شاعوا أدوا القعادة لما بقى من الزمان إلى أن يدرك زرعهم ان كانوا يمدكون‬ ‫القعادة أو قلع‬ ‫الأصلح من‬ ‫أمره فينظر هم‬ ‫لا يملك‬ ‫فيهم من‬ ‫أمرهم وان كان‬ ‫الزرع ‪.‬‬ ‫وإذا أوصى بهذه الأرض بعد موته لشيعء من المساجد أوغيرها ن كان‬ ‫أوصى بغلتها أو بأصلها وفيها زرع غير مدرك أعني بعد موت الموصي ففي أكثر‬ ‫القول أن الزرع تبع للأرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن قال ي صحته لأخيه وأولاده أوصي عليكم إذا مت بكذ ‏‪١‬‬ ‫مسألة‬ ‫أما قوله أوصى عليكم إذا مت فهذا فعل مستقبل ويحتمل للحال فإن جعلته‬ ‫للحال ثبت وصا بمنزلة الماضي الذي قد فعل أو في الوقت يفعل ‪.‬‬ ‫ل يثبت في معنى ‏‪ ١‬لحكم إلا أ ن يثبت معناه‬ ‫مستقبل«ا‬ ‫وإن جعلته‬ ‫على الماضي فلا يضيق في حكم الاطمئنانة انفاذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سالم ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫الشيخ حبيب‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أوصى لزوجته فلانة ولابنته فلانة بغلة ماله المسمى كذا من قرية‬ ‫كذا ما دامتا حيتين من ضيان عليه ههيا وهلك وعاشتا سنين يحوزان المال ثم‬ ‫هلكت واحدة منهيا وبقيت الأخرى أيثبت للباقية غلة المال كله‪ ،‬وقول يثبت‬ ‫حتى يموتا كلتاهما وعلى هذا الرأي يكون للباقية غلة المال كله‪ .‬وقول يثبت لها‬ ‫ال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الملوصا به وهو أحب‬ ‫نصف‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن الموصى إذا أوصى بيائة حمدية للفقراء كل فقير‬ ‫ثلاث محمديات وأوصى بخمسين محمدية للفقراء كل فقير حمدية أتثبت كلتا‬ ‫الوصيتين أم الأخرى منهيا أم الكثيرة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يشبه عندي ثبوتهيا كلتاهما لأنهما اختلفتا في العطاء ويثبت عندي‬ ‫ثبوت الأخرى منهيا ولا يبعد ثبوت الأكثر منهيا‪ .‬وكذلك أحسب فيمن أوصى‬ ‫بمائة لارية ومائة حمدية أوخمسين حمدية ومائة لارية لاتفاقهيا في المعنى‬ ‫واختلافها في اللفظ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ا لشيخ حبيب بن سا ل ‪:‬‬ ‫وهل يجوز للرجل أن يوصي بجميع ماله على ظن منه أن جميع ماله‬ ‫مستغرق ولم تبلغه الحجة من أحد من أهل العلم أن عليه ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يجوز للرجل أن يحتاط بياله جميعه إذا ارتاب قلبه أن عليه ذلك‬ ‫ونفسه أولى فداها من ماله وهكذا فعل أهل العلم والفضل ولا يهلك بذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحى ‪:‬‬ ‫مسألة الص‬ ‫وفي الرجوع عن الحج والعتق الموصا بهيا اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بفرشة والوسائد عندي انها من الفرش وضروبها‬ ‫وقد ذكرها الله مع الفرش لقوله تعالى ‪ :‬ونيارق مصفوفة وذرابي مبثوثة ي أي‬ ‫بسط فاخرة مبسوطة وهكذا حكم التعارف وأخرجها بعض مشايخنا عن حكم‬ ‫‪.‬‬ ‫فراش‬ ‫إذ ل يسم عنده‬ ‫الفراش‬ ‫وأما المنام فعندي انه فراش ولا أعلم فيه اختلافا وهكذا استعيال الناس‬ ‫فيه في الفرش وهكذا عندي احكام البسط الأسلية وعندي انها غير داخلة في‬ ‫وأما اللحاف الجوذري والحرسح والزولية والقبة وما يشابه هذا من‬ ‫اللحاف‬ ‫‪٢٢٦٩‬‬ ‫ثياب القطن والصوف ويلحقها حكم الفراش واللحاف ويدخل فيهيا أوفي‬ ‫أحدهما وذلك في مثل من أوصى بلحافه وفراشه‪ ،‬والوصية بالفراش واللحاف‬ ‫يأتي على الواحد والجميع لما لأووصى أوأقر بياله وسلاحه دخل المال بجملته‬ ‫والسلاح بجملته بلا أن يقول بأموالي وأسلحتي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحى‬ ‫مسألة الص‬ ‫وفيمن أوصى بسكن زوجته في بيته ان مات قبلها من ضيان عليه لها أو‬ ‫أوصى لها بنفقتها من ماله أوبنفقة من ماله ما دامت في عدة المتوفي عنها زوجها‬ ‫منه فماتت قبله في هذه المواضع انه لا شيع لوارثها ‪.‬‬ ‫وكذلك ان ماتت في العدة فليس لوارثها شيع لما بقى وما يشبه هذا‬ ‫الفصل مثله فهذا الذي عندي وأراه ويتجه لي من معنى الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ووجد له مندوس‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أ وصى لأحد بمند وسة ولم يقل ‏‪ ١‬لخشب‬ ‫قال ‪ :‬ان المندوس ثابت فيما عندي أوصى له به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألةا لشيخ جاعد بن خميس‬ ‫وفيمن أوصى لأحد ببيته وما فيه من كذاكذا وغير ذلك وكان شيع لم‬ ‫يذكره مع تسميته ما قد سياه مما قد كان به أينفعه قوله وغير ذلك ويكون داخلا في‬ ‫جملة ما سمى مما في البيت ولو لم يذكره باسمه أم انيا تكون الوصية واقعة على‬ ‫ما سمى دون مالم يسم لما فسر بعد اجماله فيا قد ذكر ويكون قوله وغير ذلك‬ ‫حشوا لا معنى له ولا ينتنفع به في ادخال مالم يذكره مما في البيت في جملة ما قد‬ ‫ذكره وصرح لنا ما يبين لك في ذلك ماجورا إن شاء الله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فلا أرى لما فيه على هذه الصفة غحرجا من دخوله في الوصية ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥ .‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫ومن أوصى بطعام لمن يحضر مأتمه ومات في غير قريته ولما بلغ خبر موته‬ ‫أهله بكوه وصنعوا له مأتما هل يسيا هذا مأتما ويجوز انفاذ ما أوصى به فيمن يحضره‬ ‫أم لا يكون المأتم إلا حيث مات خاصة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان لهم ذلك على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان أوصى بطعام لمن يحضر عزاه وكان له ارحام متفرقون في قرية‬ ‫أقورى متفرقة فاجتمع كل منهم في موضعهم ولم يجتمعوا كلهم معا هل يجوز انفاذ‬ ‫ذلك على جميع حاضري عزائه في تلك المواضع أم أين يكون ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬انه يكون مع الأقرب إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما إذا أوصى بشي ع ولم يقل من ماله ولا في ماله ولا ينفذ‬ ‫عنه من ماله بعد موته ففى ذلك اختلاف وقول من قال بالاثبات أشهر‪ .‬والله‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أوصى بمندوسة لأحد من ضيان عليه له ثم أوصى بعد‬ ‫مسألة‬ ‫ذلك لاخر بمندوسة الكبير من ضيان عليه له ووجد له مندوس كبير بعد موته لمن‬ ‫يكون منهيا صح أنه كان له مندوس غير هذا أصغر منه أو لم يصح ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان المندوس للأول منهيا وللثاني قيمة المندوس الأول أوقيمة‬ ‫مندوس وسط لأن الكبير يتفاضل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ان أوصت امرأة أن تباع فضلة كفنها وتفرق على الفقراء أو‬ ‫الأقربين فلا يثبت إلا أن تقول ما فضل من ثيابي عن كفني أوما فضل من‬ ‫كسوتي عن كفني أوفضلة كفني من ثيابي فإذا قالت كذلك ثبت ما فضل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى أن عليه خمس كفارات صلوت وأوصى أن ينفذ‬ ‫ذلك من ماله فهذا من رأس المال لأن ذلك يحتمل أن يكون عليه من غير ماله‪.‬‬ ‫فإن أوصى بخمس كفارات صلوات غير خمس كفارات صلوات ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت كتب كفارة خمس صلوات ففيه اختلاف قول يجزى عن كفارة‬ ‫خمس صلوات كفارة واحدة وقول لكل صلاة كفارة وإذا أوصى الموصي بصلاة‬ ‫فلا يثبت في ماله شيع وقول تثبت كفارة صلاة في ماله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يثبت قوله على صلاتان ولم يقل كفارة صلاتين فهذا لياثبت‬ ‫إلا أن يوصي بكفارة صلاتين أويقول على كفارة صلاتين ويوصي بانفاذهما‬ ‫وذلك في بعض القول وبه يأخذ‪.‬‬ ‫وأما إذا أقر بكفارة صلاتين مع الورثة ولم يوص بانفاذهما فيختلف في ذلك‬ ‫ونحب ان لا يثبت ذلك في الحكم حتى يوصى بذلك‪ ،‬وأما قوله ولم يوص‬ ‫انفذوها عني من ثمرة مالي فإن قال أنفذوا عني ذلك بعد موتي من مالي أومن‬ ‫ثمرة مالي فهذه وصية ‪.‬‬ ‫وإن لم يقل من مالي ولا من ثمرة مالي بعد موتي ولا تقدم بهذا أساس‬ ‫وصية ولا كان على أثر وصية فليس يخرج هذا إلا على الأمر في الحياة‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان عليه ضيان لمساجد شتى وأثبت لا مالا من أمواله‬ ‫فنقص المال عن الضان المكتوب فالبقية في مال الهالك إذا كان من ضيان عليه‬ ‫لهذه المساجد‪.‬‬ ‫وإن كانت من غير ضيان وكانت وصية ففي ذلك اختلاف قال بعض انيا‬ ‫تكون الوصية في ذلك الموضع المحدود وبعض يقول ما نقص يرجع في ثلث مال‬ ‫الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫ان الوصية للوارث لا تثبت له ولو كانت من ضيان في بعض القول حتى‬ ‫يعين انه من قبل كذا وكذا فهذا ما خلا الزوج والزوجة لأنهيا وارثان السبب‬ ‫لا بنسب والسبب مقطوع عن النسب ولا يشارك ارثهيا ارث النسب إلا ترون أن‬ ‫الرد لا يلحق الزوجين اذ ميراثهيا بسبب لا بنسب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أوصى رجل لزوجته بنفقتها وكسوتها من ماله بعد‬ ‫موته ما دامت في عدة الوفاة من ضيان عليه لها ما جب ها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان الادام يختلف فيه وعندنا ان أوسط ما يجعلون لها من لارية إلى‬ ‫ست شاخات‪ ،‬وأما الكسوة تجب لها تامة وقد اختلف في ردها بعد انقضاء العدة‬ ‫فقول عليها أن تردها وهو أكثر القول عندنا وبه نأخذ وقول هي لهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحى‬ ‫مسألة الص‬ ‫وامرأة أوصت بعطرها بعد موتها لأحد من الناس وخلفت شيئا من الورس‬ ‫والجوزة والقرنفل والهيل والكافور والشنة والورد والقضيمة وأظفار الطيب‬ ‫والصندل والعود المر وأمثال هذا مما هغوير مخلوط ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كل هذه الأشياء طيب والعطر من الطيب ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة الزنلي ‪:‬‬ ‫والذي مات وعليه وصية ولم يخلف لها وفاء أوخلف لبعضها ألوها كلها‬ ‫وأتلف الوارث المال ولم تنفذ الوصية ولزم أحدا من الناس تبعة لهذا الهالك أجوز‬ ‫أن يعطا ورثة الهالك أم تنفذ في وصيته‪ .‬فقال على معنى قوله فيه اختلاف فقول‬ ‫تدفع إلى وارثه وقول لا تدفع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولم يسم لمسحد‬ ‫أ قر لمسجد أ و للمسجد بنخلة من ماله‬ ‫‪ :‬وا لذي‬ ‫مسألة‬ ‫معروف بعينه فقد وجدت في ذلك اختلافا كثيرا قول أن هذه وصية غير ثابتة‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫_‬ ‫حتى يسمى لمسجد معروف وقول ان ذلك ثابت وجائز وتكون تلك الوصية‬ ‫لمسجد من مساجد البلد وقول تكون لمسجد المحلة ‪ ،‬وقول للمسجد الكبير‬ ‫وهو جامع البلد ‪.‬‬ ‫وفرق بعضهم بين قوله لمسجد وللمسجد وبعضهم جعل ذلك سواء }‬ ‫وقول ان جعلوا هذه الوصية لمسجد من غير مساجد القرية جاز ذلك والاقرار‬ ‫للمساجد جاء فيه اختلاف والذين أجازوه جعلوه كالوصية وعن الصبحي إذا‬ ‫لفظ بلامين كانت للجامع وان لفظ بلام واحدة ففي ثبوتها اختلاف والذي يثبتها‬ ‫يجعلها لأقرب المساجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أوصى بعتق عبيده بعد موته لوجه الله وأوصى لهم‬ ‫بعد أن يستحقوا العتق منه بيائة لارية فضة وعند موته ليس له إلا عبد واحد‬ ‫ما يستحق هذا العبد من هذه المائة‪ .‬وكذلك ان أوصى لزوجاته واخواته بيائة من‬ ‫ضيان بيائة لارية فضة ولم تكن له إلا زوجة واحدة أوأخ واحد‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان العبد يعتق ويستحق ثلثها وقول نصفها وكذلك الزوج والاخ‬ ‫والزوجة والأخ قول الثلث وقول النصف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫وإذا أوصى رجل لرجل بوصية وهو لا يعلم انها تخرج من الثلث أجوز له‬ ‫أخذها على هذه الصفة أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في هذا اختلاف قول لا يجوزأخذها حتى يعلم انا تخرج من‬ ‫الثلث وقول يجوز له أخذ ها حتى يعلم انها لا تخرج من الثلث هكذا حفظته من‬ ‫الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬لفظ وصية نظر فيها لشيخ العا ل سعيد بن بشير بن محمد‬ ‫مسألة‬ ‫الصبحى هذا ما أوصت به راية بنت محبس بن محمد الحاضي قال الصبحى‪.‬‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫_‬ ‫لعلها حرفة لأنه ل ينسبها هي ‏‪ ١‬لنزوية [ أوصت فلانة هذه بجميع ما تحتاج اليه‬ ‫من مالها بعد موتها من جميع جهاز الموتى إلى أن توارى في قبرها ينفذ ذلك من‬ ‫مالها على رأي وصيها ‪.‬‬ ‫قال الصبحى في هذا الصك يدخل في هذا اللفظ القبر أقويمته وأجرة من‬ ‫يغسلها وحملها وما تحتاج إليه من الثياب والكفن وما فوقه من العطر وأجرة من‬ ‫يجعله عليها وكذلك قيمة الطفال والماء للرش وأجرة السرير ان كان له أجرة‬ ‫وما يحتاج إليه من جميع الأشياء كيا أوصت بنقود من مالها على رأي وصيتها كيا‬ ‫أوصت له بالرأي وبيا يرزاه من يحضر عزاها ومأتمها من طعام وادام وحلاء وحل‬ ‫وحرض ينفذ ذلك ‪.‬‬ ‫قال الصبحى انها لم تبين هذه الرؤ ية فتثبتها على مستقرها وأقول لا تثبت‬ ‫ما يرزونه ما أوصت فهم به ‪ 3‬ذاك لوأوصت لحم بيا يزرونه‬ ‫إلا دفعة واحدة‬ ‫هم‬ ‫به ‪.‬‬ ‫رزيتهم في مدة ثلاثة أيام كا أوصت هم‬ ‫كان هم‬ ‫أيام عزائها ‪7‬‬ ‫وإن لم تجد كانت لهم النفقة وما يحتاجون إليه في نظر العدول من ثلث‬ ‫مالها والمأتم اجتياع النساء لما يكون والعزاء والتصبر وأيامه الثلاثة أيام بلياليهن‬ ‫من غير الكسور وقيل بكسورهن والجلاء الجبن واللحم والسمك والادام السمن‬ ‫والمرق واللبن وهذا سبب قليل لا أقدر على شرحه بل أقايس عل شبهه [ وبعشر‬ ‫لاريات فضة لأقربيها الذين لا يرثونها ‪.‬‬ ‫قال الصبحى هذا ثابت في ثلث مالها ان كانت اللارية موجودة وان كانت‬ ‫معدومة فقيمتها في بعض القول‪ ،‬فإن أقر الورثة بشيء ثبت عليهم ولم يلزمهم‬ ‫غيره على هذا القول وجميع ما هو مكتوب في هذا الصك من ذكر اللاريات‬ ‫خارج‪ .‬على ما وصفت لك لأن في تكراره مللا لغاريه ‪ .7‬وبعشر كفارات صلوات‬ ‫كفارة كل صلاة منهن اطعام ستين مسكينا ‪.‬‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫قال الصبحى هذا ثابت من ثلث المال ان قامت به البينة العادلة على‬ ‫ولا ريب ولا تناكر عند من صدقه وأقر بمعرفته إذ يخاطب المؤ منين في سورة المائدة‬ ‫في قوله تعالى ‪« :‬ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم » إلى قوله ذو عدل منكم ومثل‬ ‫هذه الذين في سورة البقرة‪ .‬ونحو هذا من السنة الموافقة وكذلك اجماع الأمة‬ ‫الصادقة إذ لا نعلم أن أحدا انتحل في هذا تأويلا بخلاف أهل النحلة المحفة‬ ‫ولا توفيق لأحد إلى شيع من الصواب إلا بالله رب العالمين وبصوم أربعة أشهر‬ ‫زمانا بدلا وقضاء عيا لزمها من فساد أشهر رمضان وأجرة صيامهن ينفذ ذلك من‬ ‫مالها بعد موتها على رأي وصيها ‪.‬‬ ‫وان عجز بحسابه ولو ناب كل شهر‬ ‫قال الصبحى هذا ثابت من الثلث‬ ‫أجرة يوم قام اليوم مقام الشهر‪ .‬وكذلك في الكفارات والحج وجميع حقوق الله‬ ‫تعالى لعله وقيل انها من رأس المال ومقدمة على حقوق العباد وقيل معها وقيل‬ ‫إنها من الثلث وقيل أي الحقين لزم قبل كان المقدم وكل ذلك من قول المسلمين‬ ‫وبثلاث كفارات اييان مرسلات كل كفارة يمين منها اطعام عشرة مساكين‬ ‫وبكفارة يمينين مغلظين كفارة كل يمين منها اطعام ستين مسكينا ‪.‬‬ ‫قال الصبحى هذا ثابت من الثلث على أكثر القول والمغلظة والمرسلة‬ ‫سواء وقد مضى القول بالاختلاف في حقوق الله ‪ ،‬وخمسيائة لارية فضة يتجر بها‬ ‫من يحج عنها حجة الاسلام إلى بيت الله الحرام ويزورعنها قبر نبينا حمد يلة‬ ‫ويسلم لها عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهيا ويأتي بتيام هذه‬ ‫الحجة المذكورة هنا وكالها‪.‬‬ ‫قال الصبحى هذا ثابت على ما مضى من حقوق الله ووصفها اللاريات‬ ‫بالفضة بعض ضعفه ولم يثبته وأدخل عليه الجهالة لأن الفضة عندهم يختلف منها‬ ‫‪_ ٢٥٦‬‬ ‫الجيد ومنها الوسط ومنها الردىعء فلهذه العلة اختار من اختار ترك الفضة واجتزا‬ ‫بالوصف وإنيا هذا على ما جاء في اثارهم نصا وقولها يستأجر بها من يحج بها‬ ‫عنها على الفعل المجهول وكل المسلمين فعل هذا على رأي وصيها جاز لأنها‬ ‫جعلت له الرأي وأطلقت الاستيجار وأيضا قد أشركت بين الحجة والزيارة‬ ‫والتسليم ماذا تقولون إذا حج ولم يزر ولم يسلم هذا الأجير ماذا عليه وله‪ ،‬والذي‬ ‫يحسن في عقلي أن تكون الأجرة ثلاثا وتكون على نظر العدول أوانصافا‬ ‫فالحجة النصف وفي الأثر ان للزيارة ثلث الأجرة وقيل ربعها والله أعلم ّ‬ ‫وبخمس لاريات ففضة ينفذون في اصلاح فلج صنوت من ضيان عليه له ‪.‬‬ ‫قال الصبحى هذه الوصية خارجة على معنى القضاء وقيل على معنى‬ ‫الاقرار ثابتة من رأس المال ومصالح الفلج زوال ما حدث عليه وما هموحكوم‬ ‫بفعله على أربابه في وقته‪ ،‬وبأربع لاريات فضة ينفذون في اصلاح فلج الدنين‬ ‫وفلج الجوبى من سعال نزوى من ضيان عليها ليا ‪.‬‬ ‫والشاخة‬ ‫ما هوشبه له والصدية‬ ‫مثل هذا‬ ‫في‬ ‫القول‬ ‫الصبحى قد تقدم‬ ‫قال‬ ‫بمنزلة أحكام اللارية وبستيائة لارية فضة من ضيان عليها من الزكاة ‪.‬‬ ‫اثارهم ولاأعلم فيه‬ ‫في‬ ‫ماجاء‬ ‫المال على‬ ‫رأس‬ ‫ثابت من‬ ‫هذا‬ ‫الصبحى‬ ‫قال‬ ‫اختلاف بينهم وأقول انه لا يتعرى من الاختلاف على ما عرفته { وأما إذا قالت‬ ‫من زكاة مالها أومن زكاتها فهذا الذي فيه الاختلاف وبين هذا وهذا فرق على‬ ‫ما قيل ‪ 6‬وبألف من مز تمر نخلة الغرض من زكاة عليها ‪.‬‬ ‫قال الصبحى ان ثبت عليها فمن رأس المال ويعجبني أن يكون اللفظ‬ ‫بألف من مزتمر‪ ،‬وقد قيل بثبوت هذا على ما هو مكتوب لأن آخرها يصلح أولها‪.‬‬ ‫وقد أوصت بانفاذ جميع ما أوصت وبيا يبقى من عطرها وكسوتها من حنوطها‬ ‫‪. ٢٥٧‬‬ ‫قبلها من‬ ‫مها موت‬ ‫ان حدث‬ ‫‏‪ ١‬بنتي بلحسن‬ ‫وكفنها بعد موتها لاختيها زلخا وشوية‬ ‫ضيان عليها ليا ‪.‬‬ ‫قال الصبحى هذا من باب القضاء‪ {.‬وقيل اقرار وفيه اختلاف لأجل‬ ‫المنوية وقال من قال لا يثبت على حال وقال من قال ان ماتت قبلها ثبت ليا۔‬ ‫وإن ماتت احدهما لم يثبت فهذه شيء ويعجبني ثبوت هذه الوصية لأن الضان‬ ‫لا ينحط بالموت وإنيا هو ثابت على من لزمه لا يزول عنه إلا بادايه‪ ،‬وبكرزانها‬ ‫الزجاج لاختيها المتقدمات من ضيان عليها ليا ‪.‬‬ ‫وبنصيبها من البيت الذي بحارة‬ ‫قال الصبحى هذا ثابت كيا قدمنا‬ ‫الشرجة من سعال نزوى بيا فيه لأخيها محمد من ضيان عليها له [ قال الصبحى‬ ‫هذا ثابت من وجه الاقرار والقضاء ولها حجتها في القضاء لأنها لم تبين النصيب‬ ‫ولا حجة لا في الاقرار ولأخيها مالها وعليها من الحجة ‪.‬‬ ‫وهذا ان كان البيت معلوما ً أوصت فلانة ا مقدم ذكرها هنا لعتيقتها‬ ‫سلامة في كل سنة تمر من الزمان بعشر لاريات فضة مادامت سلامة حية وأوصت‬ ‫فلانة هذه بانفاذ هذا الحق المذكور في هذه الورقة من مالها بعد موتها ‪.‬‬ ‫قال الصبحى هذا ثابت من رأس المال كيا أوصت لها مستوجبة توقيف‬ ‫المال ممنوع الوارث عن التصرف وما خرج من الثلث فيكون منه إلى أن يموت‬ ‫وما خرج من رأس المال أخرج مع الحقوق التي من رأس المال لمشاركتها‪ .‬وتكون‬ ‫هي بمنزلة من أقر له بجميع قيمة المال يدخلون عليها بقدر انصبابهم في حياتها۔‬ ‫ولهم بغية ما أقرت لهم به بعد موتها ان بقى من المال شيع ثم للوارث والوصايا‬ ‫ما يجب فهم في قول أهل العدل ‘ وبخمس لاريات فضة لنصرا بنت عبدالله‬ ‫المنيجرية الافلوحية من ضيان عليها ‪.‬‬ ‫‪. ٢0٥٨‬‬ ‫فلانة هذه بأن عليها‬ ‫وأقرت‬ ‫المال‬ ‫قال الصبحى هذا ثابت من رأس‬ ‫لمحمد بن سالم بن عبدالله بن قاسم ألف لارية فضة من ضيان عليها له ‪.‬‬ ‫قال الصبحى هذا ثابت من رأس المال وخارج من باب الدين اللازم وان‬ ‫عليها لورثة الهالك صالح بن محمد بن صالح بن زيدة الزوي أربعيائة لارية‬ ‫فضة من ضيان عليها لهم ولا شيع لها من هذا الحق بالميراث منهم وهولبقية‬ ‫الورثة الباقين غيرها‪ .‬قال الصبحى هذا ثابت من رأس المال من باب الدين‬ ‫اللازم مقسوم بالسواء‪ ،‬وليس لها شيء ولو كانت وارثة بحكم الزوجية ولم تخرج‬ ‫نفسها لأن هذا عليها‪ .‬ولا يكون ما عليها لها‪.‬‬ ‫وأما إذا أقرت لفلان بكذا كذا درهما جاز وحسن أن يكون لها نصيبها من‬ ‫الاقرار إذا لم تخرج نفسها‪ ،‬وإن أوصت لورثة فلان بحق وضيان لم يكن لها شيء‪:‬‬ ‫وان أوصت بنفل لم يكن لها شىء وسقط نصيبها هكذا حسن عندي فانظروا‬ ‫محشر فيه وعدله ولا تأخذوا منه إلا الحق ‪ ،‬وأوصت فلانة هذه لمن يقوم بها ي‬ ‫مرض الموت أربعين لارية فضة ‪.‬‬ ‫قال الصبحى هذا لا يثبت لسقوط الباء‪ .‬ولوثبت لكان وصية لمن أقام‬ ‫عليها ولو كانوا جماعة بالسواء‪ ،‬وهكذا قيل في حكم جميع الوصايا وبكفارتي‬ ‫صلاتين كفارة كل واحدة منهيا اطعام ستين مسكينا وبصيام شهري زمان عيا‬ ‫يلزمها من فساد صوم شهر رمضان وأجرة صيامهن على رأي وصيها وهاتان‬ ‫الكفارتان وصيام الشهرين على ما أوصت به من قبل ‪.‬‬ ‫قال الصبحى هذا ثابت من الثلث‪ ،‬ولا أعلم فيه اختلافا وبعتق امتها‬ ‫سعيدة وجميع أولادها بعد موتها لوجه الله تعالى ‪ 0‬ولاقتحام العقبة وأوصت لهم‬ ‫بعد ما يستحقوا العتق بعد موتها كل واحد له مائة لارية فضة‪ ،‬وبالذي فيهم من‬ ‫الصيغة مع الكسوة وبالطوبج وقرصين مع آنية البيت من خوص تمطف وصحلة‬ ‫‪٢٥٨٢‬‬ ‫بيزوا وصغر مع الفرش الذي لهم وجريين بر وجرى أرز وبزار وملح الذي يبقى‬ ‫بعد موتها وسمن وغير ذلك من المأكول ودقيق وطحين ‪.‬‬ ‫قال الصبحى عتق امتها سعيدة وأولادها جائز من الثلث من مالها وقيل‬ ‫من رأس المال كيا قيل في اللوازم انا من حقوق الله والقول الأول هاولاكثر‬ ‫وما أوصت لم به ثابت من ثلث مالها ولا أعلم أن فيه اختلافا إلا انه من الثلث‬ ‫إذا كان مبهيا في ذمتها‪.‬‬ ‫وإن كان معليا فإن صح بعينه ثبت وان جهل لم يثبت لهم شيع والطوبج‬ ‫والقرصان وجميع المعينات لا يبين لي ثبوته إلا أن يصح أنه معها‪ .‬وانه هاولذي‬ ‫أوصت به لهم والحب والأرز وما خرج من المبهيات جاز وثبت من ثلث مالها‪ ،‬وقد‬ ‫جعلت فلانة هذه ابن أخيها فلان بن فلان الفلاني وصيها في قضاء دينها واقتضاء‬ ‫ديونها وانفاذ وصاياها من مالها بعد موتها‪ ،‬وقد جعلت مائة لارية فضة أجرة له‬ ‫على ما أوصت عليه فيه ‪.‬‬ ‫قال الصبحى هذا ثابت وعليه ما قبل من القيام فيا جعل فيه وصيا‪.‬‬ ‫ولا يستحق الاجرة إلا بكيال ما عليه من القيام وله من الاجرة بقدر عنائه من‬ ‫القيام لأحد ان كان وارثا في قول من يقول انها وصية وقيل انها من القضاء‬ ‫ما جعلته له على هذا القول‪ ،‬أوصت فلانة هذه ان لم تنفذ وصيتها بعد موتها إلى‬ ‫مدة سنة زمان وإلا فقد أوصت بثلث غلة مالها لمسجد الجامع من عقر نزوى‪.‬‬ ‫قال الصبحى هذا ثابت في القول كيا أوصت وقيل لا يثبت لأجل الشرط‬ ‫وقيل ثابت بقدر الوصية نفذت أو لم تنفذ من ثلث مالهاإ‪ .‬ويعجبني من الاختلاف‬ ‫إذا لم يفرطوا بلا عذر ان لا يثبت لهذا المسجد شيع ولو بقى شيع لا يقدر عليه‬ ‫من وصيتها لعتيقتها وما جعلته لتستأجر به من يصوم عنها وما لا يدرك في السنة‬ ‫‏‪ ١‬لتي ماتت فيها‪.‬‬ ‫‪٢٦.‬‬ ‫وان قصر هذا الوارث عن انفاذ ما جعلته فيه وصيا ثبت عليه ما أوصت به‬ ‫وان كان غير وارث احتج عليه في انفاذها عند المسلمين فإن فعل وإلا جعل فيها‬ ‫وان هذا على ما أراه مقابلا للحق وموافقا للصدق‬ ‫من ينفذها من المسلمين‬ ‫فاعتبر وا يا أولي الأابصار‪ ،‬وأقرت فلانة هذه بيائتي لارية فضة يؤتجر بها من يقرا‬ ‫القرآن العظيم على قبرها بعد موتها‪.‬‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬لا يبين لي ثبوت هذا ان كان اعترافا فلا يثبت لما لأن‬ ‫عليها وعندها لغيرها واعترافها به شهادة‪ .‬وإن كانت عطية فلا عطية منها‬ ‫لنفسها وهذا لا معنى له‪ .‬وإنيا جعل الله الوصية للميت يتقرب بها الى الله‬ ‫تعالى عند موته وإقرار بيا عليه كيا قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو‬ ‫دين» ‪.‬‬ ‫وأما إذا أوصت بوصية من مالها تستأجر بها لزيارة قبرها من يقرأ القرآن‬ ‫العظيم أو في المسجد أوغير ذلك فهذا ثابت من ثلث مالها على ما أوصت به {‬ ‫وبيائة لارية فضة تستأجر بها من يصوم عنها كل سنة أربعة أشهر زمان عيا لزمها‬ ‫من فساد أشهر رمضان وصية منها بذلك ‪.‬‬ ‫قال الصبحى ‪ :‬ان هذا لا يثبت اقرارا ويثبت وصية بمنزلة التى قبلها‪.‬‬ ‫وهو معنا سواء ‪ }.‬أوصت فلانة هذه بقضاء وانفاذ ماأقرت به ‪ 3‬وأوصت به كان‬ ‫الذي اقرت به وأوصت به كان ثابتا أغوير ثابت فقد أثبتته على نفسها وأوصت‬ ‫بانفاذه من مالها بعد موتها ‪.‬‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬هذا مصلح لما اضطرب لفظه ونقص رسمه ما لم يكن‬ ‫باطلا أو الجاء عن وارث أو لم يكن وصية أحوراما أغوصبا وقولنا قول المسلمين ‪3‬‬ ‫ووجدت في موضع آخر اقرت راية بنت بلحسن بن محمد الحاضي بانها قد باعت‬ ‫لاخيها محمد نصيبها من المال المسمى المصرمية مع شربه من الماء من مائها المعتاد‬ ‫لسقيه بيع القطع‪ ،‬وأقرت بريمة بنت بلحسن هذه بانها قد قبضت من أخيها‬ ‫محمد ثمن هذا المبيع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦١‬س‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬شرب المال مجهول لا يثبت عند المناقضة إلا أن تكون‬ ‫سنتهم جارية على هذاء وأما في الكتاب وأقرت بريمة بنت بلحسن بانها قد‬ ‫قبضت من أخيها محمد ثمن هذا المبيع فهذا لا يثبت على الاسم المتقدم إلا أن‬ ‫يكون لها اسيان تدعا بهيا وقد قامت بذلك البينة أاولشهرة القاضية ث ومن الوصية‬ ‫أوصت فلانة هذه بخمسين لارية فضة لورثة خميس بن احمد الحبر ي كل واحد‬ ‫منهم على قدر ميراثه من خميس بن احمد من ضيان عليها لخميس هذا ‪.‬‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬هذا اقرار ثابت من رأس المال خارج من باب القضاء‪.‬‬ ‫ولورئة بلحسن بن احمد الجبري سبع عشرة لارية فضة كل واحد منهم بقدر‬ ‫ميراثه من ضيان عليهم لهم ‪.‬‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬هذا اقرار ثابت هم بالسواء بينهم والتي قبلها مثلها‪ .‬ولا‬ ‫يبين لي مقدار ميراثهم منه لانها لما أقرت لهم ثبت وصارت محيلة على نفسها‬ ‫مدعية نقصان ما ثبت لهم بحق الاقرار والله الموفق للصواب‪ ،‬وإنيا قولنا في هذا‬ ‫وغيره على حسب ما جاء في اثار المسلمين وكتبنا من هذا الصك ما يحسن‬ ‫العول فيه‪ ،‬وتركنا ما فيه التكرار لئلا يطول الكتاب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفافذري‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أوصى لزوجته بجميع قشته التي في بيته من ضيان عليه لها وكان له‬ ‫بيوت فهذه اللفظة ليست بعربية في هذا المعنى لان القشة القردة أدوويبة كهبة‬ ‫الجلة وأما في لغة أهل عيان في هذا الزمان فهي مستعملة ولا أعلم انه‬ ‫خصوص بها شىء دون شىء ففي اعتباري ان يثبت لها جميع اشيائه التي في بيته‬ ‫وان كان له بيوت فيعجبني ان يكون ها بالحساب فان كان له بيتان فلهذا نصف‬ ‫ما قي هذا وان كان له ثلاثة بيوت فلها ثلث ما في كل واحد منهن ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫لزمه له ثم بيع‬ ‫‏‪ ١‬لدرا هم من ضيان‬ ‫بشى ء من‬ ‫فيمن ا وصى لفلج معروف‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫الفلج وانتقل عن أربابه الأولين ما الأولى سهذه الدراهم اللرصى سها ؟‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الضان من الماء فعندي ان الخلاص من صاحبه وقت‬ ‫لزوم الضيان‪ ،‬وان كان من السواقي فالخلاص في صلاح السواقي هكذا عندي‬ ‫‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن سليي)ن‬ ‫مسألة‬ ‫بتفقه الحديد من ضيان عليه له وعنده تفقان واحد‬ ‫وفي رجل أوصى لولد‬ ‫الموصي ولم يصفه بالتفق الفلاني فتلف واحد من‬ ‫أعجمي وواحد عربي فيات‬ ‫بكسب أوغيره‪ ،‬وبقى واحد فقال الموصى له هذا‬ ‫التنفقين بعد موت الموصى‬ ‫له به والدي & وقال الورثة أوصى لك والدك بالتفق‬ ‫التفق الباقي هو الذي أوصى‬ ‫الذي تلف وفي الورثة أيتام كيف الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان القول قول من كتب له التفق ان هذا تفقه مع يمينه بالله وعلى‬ ‫الورثة البينة ان تفقه غير هذا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬ا لصربحي‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أوصى لرحى أمه أو لعهارها فلم يوجد لامه رحى أو كان لا من قبل‬ ‫فسرقت أو انكسرت‪ ،‬ايجوز ان يشتر ي بهذه الدراهم الموصى بها رحى ‪ ،‬وان‬ ‫تركت هذه الدراهم بحالها فلا نفع فيها للمسلمين ؟‬ ‫لامه رحى فالوصية راجعة الى الورثة ‪ .‬وكذلك ان‬ ‫‪ :‬إذا ل يكن‬ ‫قال‬ ‫كانت لامه رحى فانكسرت ‪ ،‬وأما إذا كانت لامه رحى فسرقت اوغابت فالوصية‬ ‫للقطا طين من ‏‪ ١‬لشرقية كيف‬ ‫‪ ،‬ومن أوصى بمحمدية‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫يصنع بهذه المحمدية أرأيت وان سأل عنها أحد من القطاطين اتسلم اليه أم لا ؟‬ ‫‪_ ٢٦٢٣‬‬ ‫‪ :‬ان كانت هذه الوصية من ضيان على الوصى أومن وجه لازم‬ ‫قال‬ ‫الناس ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زوجته في بيته مادامت حية‬ ‫‏‪ ٨‬وإذا أوصى الموصى بسكن‬ ‫و‪:‬منه‬ ‫مسألة‬ ‫من ضيان عليه لها إذا خرب هذا البيت فمن أين يكون عياره من مال الموصى‬ ‫البيت ؟‬ ‫زوجها معها في هذا‬ ‫ان تسكن‬ ‫المرأة هل لا‬ ‫تزوجت هذه‬ ‫أم لا ؟ وإن‬ ‫‪ :‬إذ ‏‪ ١‬أوصى بسكنا ها في بيته أو بسكونها به فليس لها ان تسكن‬ ‫قال‬ ‫غير ها معها ‏‪٠‬‬ ‫غير ها معها ‏‪ ٠‬وأما إذ ‏‪ ١‬أوصى لما بسكنى بيته فلها سكنه وسكون‬ ‫وقيل لها ان تكريه وأما عيارته إذا خرب‬ ‫ذلك‬ ‫لما كراه إذا شاءت‬ ‫القول‬ ‫وني بعض‬ ‫لزوم ‏‪ ١‬لورثة ‪ .‬وان ثبت على ‏‪ ١‬لورثة‬ ‫فلم احفظ فيه شيئا منصوصا وحسن عندي‬ ‫اتبعوا بيا عليهم من عيارة هذا البيت وان ثبت عليها هي فعلت‪ ،‬وان بقى البناء‬ ‫هكذا‬ ‫على ما تقومه العدول‬ ‫ببين العار والخراب‬ ‫رد على ورثتها الفضل‬ ‫ععدل و‬ ‫ب‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومأتمه‬ ‫محضر عزاه‬ ‫فضةة لمن‬ ‫لارية‬ ‫كذا‬ ‫بكذا‬ ‫أوصى‬ ‫وإذا‬ ‫©‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫آهي لجميع من محضر من النساء والرجال وتكون ببيبينهم بالسوية أم لا ؟ وما صفة‬ ‫من يحضر أهي لأهل المصيبة نفسهم ويبوز أن يعطا أحد دون أحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬هي لمن يحضر عزاه وما تمه كليهيا لا احدهما على ما أوصى من‬ ‫أقاربه وغيرهم من الاجنبيين إذا حضروا بالسوية ولعل بعض المسلمين يقول‬ ‫هذا ليس من المحدود يجوز فيها التقديم والتأخير والتقليل والتكثير والتسوية‬ ‫أحوط في هذا وهذا بمنزلة من أوصى لعيار مسجد أولفقراء قرية معينة ‪ . .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٤‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫مسألة‬ ‫امرأة مريضة أرادت أن توصي فمنع الزوج دخول الشهود والكاتب بوجه‬ ‫من الوجوه فليس هم ان يدخلوا إلا بإذنه وان كان لايمكن ذلك لسبب‬ ‫عرض وكانت الوصية واجبة عليها فليستأذنوه‪ 0‬وليدخلوا ان لم يأذن إنقضى {‬ ‫وجواب الصبحي في هذه المسألة قال يعجبني لهذه المرأة ان توكل من يطلب لما‬ ‫حجتها على زوجها المانع لها ولا حجة لمن امتنع بيا ليس له ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وإذا أوصى بكذا كذا كفارة صلوة كفارة كل صلوة منهن اطعام ستين‬ ‫مسكينا كيف التوصل الى صحة الصاع إذا أتى له امين بصاع ‪ .‬وقال هذا‬ ‫صحيح هل يجوز للوصي ان ينفذ به الكفارات اذا ل يجد ثقة يدله بالصحيح ‪.‬‬ ‫وهل يبوز له ان يطعم مسكينا واحدا ستين يوما للكفارة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الصاع عياره ثلاثة أمنا‪ ،‬إلا ثلث من مرحب الماش وقول الثقة‬ ‫يقبل ان هذا هاولصاع وكذلك الأمين إذا عدم الثقة وقيل بالتقتين © ولا يجوز‬ ‫نصف‬ ‫اطعام مسكين واحد ستين يوما‪ ،‬وإطعام المسكين اكلتان غداء وعشاء أو‬ ‫البر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صاع من حب‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا أوصى بكذا وكذا لارية فضة للهالك فلان بن‬ ‫فلان الفلاني من ضيان عليه له‪ ،‬وهذا الهالك قد مات منذ سنين وقد خلف ورثة‬ ‫قد ماتوا أومات بعضهم ثم وارثهم قد مات وربي إذا قسمت على جميع‬ ‫الوارثين لم يبلغ احدهم عشر فلس ما الحيلة في خلاص هذا الوصي في انفاذ‬ ‫ذلك ‪ ،‬وإذا كان هذا الهالك لا يعرفه الوصي ولا يعرف ورثته هل يقبل قول‬ ‫‏‪ ١‬لشهرة ان ورثته هؤ لاء وجوز للوصي التسليم لهم أم لا ؟‬ ‫‪. ٢٦٥‬‬ ‫قال ‪ :‬صحة الوارث بالبينة العادلة في الحكم والشهرة القاضية في‬ ‫الاطمنانة واسعة وان لم تنقسم الدراهم شرى بها حب أوخبزا وما ينقسم‬ ‫وجعلت فيهم على ما يوجبه الشرع ‪ ،‬ولا تجعل في غيرهم من الفقراء إذا علموا‬ ‫بحكم أو اطمنانه‪ ،‬وإذا لم يعلموا كانت موقوفه‪ ،‬وفي بعض القول للفقراء او في‬ ‫بيت المال وجد الشهرة ارتفاع الريب ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ان أوصى بكذا وكذا لارية فضة للفلج الفلاني من ضيان‬ ‫لزمه له وهذا الفلج قد يبس منذ سنين ولم ترجا حياته ابدا لان الوادي قد حربه‬ ‫كيف القول وهل يجوز ان يفرق على الفقراء ام تترك امانة حشرية ؟‬ ‫قال ‪ :‬الوصية بحالها حتى ترجع يوما ما فتجعل في مصالحه وهذا يمكن‬ ‫اخراجه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ناصر بن خميس‬ ‫‪:‬ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل مات وله زوجة وأوصى لهما بكسوة ونفقة مادامت في عدة الوفاة‬ ‫منه من ضيان عليه لها ولم يقل لزوجته فلانة باسمها وكانت له زوجة قد ماتت أو‬ ‫طلقها قبل هذه التي مات عنها وهي عنده لمن الوصية منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬فاذا ادعت النفقة زوجته التى مات عنها وقالت ان لما النفقة وصح‬ ‫انها زوجته فهي أولى بذلك ما لم يعارضها من النساء غيرها فيدعي ذلك دونها‬ ‫وعليها اليمين بالله ما تعلم ان تلك الوصية بالنفقة والكسوة من زوجها الهالك‬ ‫لاحد غيرها من النساء ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ربحى‬ ‫‪ :‬الحص‬ ‫مسألة‬ ‫وجاء في آثار المسلمين ان للوصايا خمسة أصول ما هى وكيف صفتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اني أضعف عن وصف ما ذكرته وفي الاثار ان الوصايا على خمسة‬ ‫وما‬ ‫معلم‪ ،‬وهو ان يوصي بياله هذا وبعبده هذا أبودابته هذه أبونخلته هذه‬ ‫أشبهه فهذا ثابت من ثلث ماله بعد الموت فان كان تاما فتاما وان كان ناقصا‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫فناقصا إلا أن يزيد المال قبل انفاذه فالزيادة تلحقه ولا يلحقه النقصان إذا بقى‬ ‫الموصى به ولم يتغير عن حاله ۔ وعن ابي المؤثر فان مات الموصى وقد تلف ذلك‬ ‫الشىء الذي أوصى له به لم يكن للموصى له شىء‪ .‬وان تلف مال الموصى إلا‬ ‫ذلك الشىء الذي اوصى له به فللموصى له ثلث ذلك الشىء الذي أوصى له‬ ‫به‪ .‬وأما الفضول ان يوصى بنصف ماله هذا فيا دونه من ثلث أوربع ومن‬ ‫المغيبات كالدواب والعبيد فاذا وقعت الوصية على جزء مما وصفنا كان ثابتا من‬ ‫الثلث يوم التنفيذ‪ ،‬وتلحقه الزيادة والنقصان الواقعان قبل القسم وعليه في جملة‬ ‫وصي بلا عذر يسعهيا‬ ‫المال ان كان من المغلات إلا أن يقع ثم منع من الوارث أو‬ ‫فيا احقهيا بالضيان فيما عندي وينظر في هذا الحرف وبعض المسلمين اسقط عنهم‬ ‫الضان ‪.‬‬ ‫وأما المضاف ان يوصى ببعض عدد عنده كدابة من دوابه أونخلة من‬ ‫نخيله أوثوب من ثيابه وأشباهه فهذا ثابت من ثلث ماله على أكثر قول‬ ‫المسلمين وله الوسط من الموصى به ‪ ،‬وقيل بالاجزاء منه‪ ،‬وقيل الأفضل وقيل‬ ‫الدون وقيل لا يثبت إلا أن يعينه أويصح ذلك ك وله الزيادة وعليه النقصان حتى‬ ‫ينفذ‪ ،‬والغلة والضيان بمنزلة المفصول‪ ،‬وكذلك الضيق والسعة وحكمه يوم‬ ‫التنفيذ ‪.‬‬ ‫وأما المودع ان يوصي بدراهم في عبده أوبثوب في نخلته وما أشبهه فهذا‬ ‫ثابت يوم التنفيذ من ثلث المال إلا أن يعدم الموصي فيه وله الزيادة وعليه‬ ‫وعن أبى المؤ ثرلا يثبت الوصية إلا في ذلك الشىعء بعينه فان تلف‬ ‫النقصان‬ ‫ذلك الشىء بطلت الوصية ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ولا يظن ان قوله قد أوصيت لفلاني بثوب في داري باطل ويقول‬ ‫انه انيا أوصى له بدوب في داره‪ .‬وقول لا يثبت إلا يصح ذلك الثوب بعينه أو‬ ‫يوجد له في الدار ثياب وقول حتى يصح ذلك الثوب منها وقول له أقل ثمنها وقول‬ ‫أوسطها وقول بالعدد على الأجزاء من قيمتها‪ .‬وقول له ثوب وسط يجعل في‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫أصل الدار ويباع له منها ويشتر ى له ثوب إلا ان يفديها الورثة } ولعل قايلا‬ ‫وأما المبهم ان يوصي بشىء من جملة ما‬ ‫يقول ان هذا يبطل حتى يعرف الثوب‬ ‫له كدرهم في ماله أوما له أوثوب أودابة من ماله فهذا المبهم‪ .‬وهو ثابت من ثلث‬ ‫المال يوم التنفيذ أوتدخله الزيادة والنقصان على ما وصفنا ما سوى المعلم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .0‬وفيمن أوصى بمال من امواله لعله لاحد من ضيان عليه‬ ‫مسألة‬ ‫له متى يثبت للموصى له ؟ وهل يجوز للموصى ان يستغله ويأكله في حياته وتحل‬ ‫له ثمرته كان ما أوصى به لمن يملك أمره أو لمن لا يملك أمره ؟‬ ‫قال ‪ :‬ثبوته حين أوصى به اذ همومنوع التصرف فيه ولا يحكم عليه‬ ‫بتسليمه ما حيى ولا يمنع من أخذ غلته في حياته فان مات الموصى استحقه‬ ‫الموصى له من باب القضاء ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان ادعى ‪.‬هذا ا لموصي انه ليس عليه ضيان فهذا الموصى له هل‬ ‫يجوز له الرجوع عن ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬وقال من قال لا رجوع له‪ .‬وهو لمن أ وصى له به إلا أ ن ينقضي‬ ‫الموصى بالجهالة فعليه قيمةما أوصى به‪ ،‬وقال من قال له ان يرجع ويؤ خذ ان‬ ‫يقر بيا شاء اذا لم يسمالحق كذا كذا درهما‪ .‬وان أوصى له بحق مسمى عليه ثبت‬ ‫عليه الحق وله استرجاع المال ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت وإن كان ورقة الوصية هذه الوصية في يد رجل أمانة فجاءه‬ ‫الموصى يريدها منه ليبطل منها ما وصى به من ضيان لمن يملك أمره أومن لا‬ ‫يملك امره أيجوز للامين أن يسلمها له ؟‬ ‫قال ‪ :‬قال من قال له ان يسلمها اليه لآنه قبضها منه والله ولي الحساب‬ ‫وقال من قال لا يسلمها إليه وإنيا يسلمها لمن كتب له أوإلى الحاكم ان كان‬ ‫المكتوب له لايملك أمره ‪ .‬وقال من قال يجمع بينهيا ويردها الى اليد التي قبضها‬ ‫منها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبي‬ ‫فييا أوصى به رجل ليصام عنه بغلته بدل ما لزمه من فساد صوم شهر‬ ‫رمضان فاذا فضلت غلته عن صيام شهر ايصام بالباقي بيا يحصل من الأيام أم لا‬ ‫لأن الموصي لم يخص ان يصام عنه شهر بعينه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الفضلة تترك الى أن تكفي لصيام شهر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس الخروصي ‪:‬‬ ‫وإذا وجد في وصية الهالك أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا كذا لاخوته‬ ‫من النسب ووجد له أخوه من أب وام وأخوة من آب وأخوة من أم كيف القسم‬ ‫لهذه الوصية ايكون لهم كلهم أم لاحد دون أحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهي بين الكل على الروس لانهم فيها سواء ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا كانت الوصية من ضيان ايكون القول والقسم سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } لانها مثل الأولى ‪ ،‬لا فرق بينها في هذا فجوابهيا واحد ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ان حدث فهذا الهالك اخوة بعد كتابة الوصية كيف القول في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهي للجميع من اخوته لقولهم فيمن يحدث منهم لأقل من ستة‬ ‫أشهر منذ أوصى بها وفي قول آخر من بعد وجويها لهم لموته انه يدخل فيها معهم‬ ‫ومن جاء لتيامها فلا شىء له إلا أن تكون أم المولود مع غير أبيه فالى ان تنقضي‬ ‫المدة التى يلحقه فيها‪ .‬وقيل لا شىعء له حتى تاتي به لاقل من ستة أشهر‪ .‬وما‬ ‫كان من ضيان فعسى ان يخرج فيمن يحدث منهم في تلك المدة مذ يومه الذي‬ ‫أوصى فيه معنى الاختلاف في دخوله معهم فيها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والوصية لمن هو في بطن أمه حمل ثابته عندك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ذلك وقيل انها لا تثبت له والاول اكثر ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أوصى رجل أو امرأة لاولاد فلان بن فلان الفلاني بماية‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫لارية فضة من ضيان لزمه لهم ‪ ،‬ولم يخص أحدا دون أحد وقد كان مات من مات‬ ‫من أولاد فلان قبل الوصية وهوعالم بموته أيدخلون الميتون في هذه الوصية‬ ‫أم لا ؟ وكذلك ما حدث من الأولاد بعد الوصية أو مات ‪ . .‬عرفني !‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني ان يكونوا داخلين فيها وان كان لابد وان يلحقهم فيه‬ ‫معنى الاختلاف لجوازها لهم في هذا الموضع ان لوأفردوا بها وإذا كان الأمر‬ ‫كذلك فكيف يجوز عليهم ان اشركوا مع الأحياء غيره والذي يحدث من بعدها‬ ‫في تلك المدة فارجوا في دخوله فيها ان يكون يخرج فيه معنى الاختلاف الواقع في‬ ‫جواز الاقرار للحمل‪ ،‬وثبوته ان هأوشبهه وعلى خروجه لمعنى القضاء فقد قيل‬ ‫فيه بانه اقرار بضيان ويعجبنى أن يكون متضمنا له وان قيل فيه بغيره من نفى‬ ‫الشبه له به‪ ،‬ومن حدث فيي زاد على تلك المدة منذ أوصى لهم بها لا من يوم موته‬ ‫فلا شىعء له في هذا الموضع على حال ويعجبني فيمن يموت قبل الموصى إلا أنه‬ ‫بعد الوصية ان يكون له سهمه وان كان لا يتعرى من أن يلحقه معنى الاختلاف‬ ‫فان موته غير مبطل لحقه فييا عندي ‪ }،‬وكذلك من صح موته قبل ان يوصى لم‬ ‫على هذا الجواز مثل هذه الوصية له في هذا الموضع فهي له ولورثته من بعده أو‬ ‫لمن يصير ماله اليه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا أوصى الهالك بكذا لارية فضة لبيت مال المسلمين من بلد كذا‬ ‫مسياة ولم يكن امام عدل ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان للوصي ان ينفذها حيث شاء لأن بيت المال مشترك للمسلمين‬ ‫فان كان في الدار امام عدل فهو أولى بذلك ‪ ،‬وان لم يكن ذلك فموضعها الفقراء‬ ‫ويجوز للوصي ان يعطي من يعوله اذا كانوا فقراء ‪ 5‬وأما الوصي اذا كان فقيرا‬ ‫فينبغي ان يقبض احدا من ثقات المسلمين ويدفعه له لانه هوعليه ان ينفذ‬ ‫واخذه لنفسه ليس بانفاذ وان اخذ لنفسه بعض ضمنه ذلك وبعض اجازه له وكل‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قول المسلمين صواب‬ ‫‪_ ٢٧.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه خلف بن سنان الفافري ‪:‬‬ ‫في رجل أوصى لزوجته بنفقة وكسوة مادامت في عدة الوفاة منه من ضيان‬ ‫عليه لها ولم يكتب لزوجته فلانه ولم يسمها باسمها وكانت زوجة قبل هذه التي قد‬ ‫مات عنها قد ماتت أو طلقها هل تثبت هذه ا لتي مات عنها وهي معه من النفقة‬ ‫والكسوة ؟‬ ‫قال ‪ :‬في اعتباري انه لزوجته التى هي في ملكه عند وصيته لا لزوجته‬ ‫الحادثة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان كان له زوجتان وأوصى لزوجته بنفقة وكسوة مادامت في‬ ‫عدة الوفاة منه من ضيان عليه لها ولم يكتب لزوجته فلانه ما يثبت ليا على هذا‬ ‫اللفظ ؟‬ ‫قال ‪ :‬يثبت كلتيها وإن أرادتا يمين بعضهيا بعض حلفت كل واحدة اني‬ ‫لا أعلم هذه الوصية لفلانة دوني ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وعمن أوصى بدراهم معلومة ليحج وليزار بها عنه أوليشتر ي بها مملوك‬ ‫ليعتق عنه بعد موته وكانت لا تبلغ حجة وزيارة ولا تبلغ قيمة مملوك اتحجر بها‬ ‫الوصي احد من الورثة أو محتسب فيها فتمت وفضلت عن الحجة والزيارة أوعن‬ ‫قيمة المملوك لمن الزيادة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فان كانت هذه الدراهم ميزها الموصي في حياته فيا فضل منها بعد‬ ‫الحجة والزيارة أقويمة العبد المملوك يدفع في أمر الحج والزيارة أوفي العتق © وإن‬ ‫كانت ميزها الوصي والورثة او المحتسب فيا فضل منها بعد الحجة والزيارة أقويمة‬ ‫المملوك فهو للورثة هكذا حفظته من آثار المسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سليان بن سيف بن سليان‬ ‫مسألة‬ ‫منقطع من أولها وهذا الموجود منها المالين المحوذين فيا يرى اخوك على هذا‬ ‫اللفظ أجب الشرب لذلك المالين المحوزين أم لنصف المالين المحوزين © وإذا‬ ‫رأى القايم بمصالح مال هذا ان يقعد هذا الماء فرأى في ذلك صلاحا للمسجد‬ ‫وكان الصلاح في ذلك واضحا للمسجد‬ ‫اذا تراضيا هو ومن عليه الشرب بذلك‬ ‫يجوز لهم ذلك أم لا ؟ وإذا احتج من عليه الشرب انه لايرضى بالقعادة على‬ ‫وجه العناد منه هل يجوز لوكيل هذا المسجد ان يعتبر تلك الأرض ويعرف بيا‬ ‫تحتاج اليه من الشرب ويقعده ولو لم يرض من عليه الشرب وما القول في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان السؤ ال عن كيفية الوصية بالشرب مع نصف المالين فان‬ ‫هذه في الأحكام ‪.‬‬ ‫مسألة غلقة جدا ‪ :‬فعلى هذا المعنى فيا عندي ان الوصية بنصف‬ ‫المالين ثابتة للمسجد‪ .‬ويكون للمسجد شرب المالين كليهما اشرب نصف‬ ‫المالين على هذا اللفظ لأن الموصى لم يوص ويشرب ما أوصى به من هذين‬ ‫المالين من الماء من فلج كذا بل أجمل القول وعم في الوصية فعلى هذا يكون‬ ‫للمسجد نصف المالين‪ .‬وشربهيا جميعا ويبقى نصف المالين الباقين الخاليين من‬ ‫الوصية للموصى بلا شرب إذا شربهيا مستحق بالوصية والموصى له بذلك أولى‬ ‫من الوصي إذ لا حق له في ذلك فييا عندي ‪ ،‬فان كان هذا الشرب مقطوعا من‬ ‫هذا الفلج فالمؤ نة مكفية في ذلكؤ وإن كان غير مقطوع بل هو على احكام‬ ‫المساقاة فمعرفة ذلك الى ماجرت به العادة ‪ 5‬والسنة الجارية في ذلك الفلج من‬ ‫ذلك المكان من أحكام المسافاة} فاذا عرف بذلك متقررا فذلك لصاحب الوصية‬ ‫فيما عندي ‪ ،‬وإذا ثبت ذلك لصاحب الوصية في الاستحقاق فهو ماله يفعل فيه‬ ‫مايشاء هو أو من يقوم مقامه من ولي أووكيل أومحتسب ولا رضي للموصي ولا‬ ‫لورثته ولا لمن يرد عنه الماء ولا لمن يرفعه إلا أن يثبت هنالك شىعء يدخل منه‬ ‫‪_ ٢٧٢‬‬ ‫على أحد الضرر البين من أحكام المساقاة فريفع الماء واحذره فلايجوز ادخال‬ ‫المضرة على أحد في احكام الاسلام ى والحوزفي أحكام الاسلام حجة ثابتة ‪.‬‬ ‫وترك النكبر تلزم به الحجة في الجوز والمنع لاسيےا مع الادعاء للملك على ماعرفته‬ ‫من آثار المسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه احمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وفي رجل من أهل بهلا أوصى أوأقر في بهلا بكذا كذا ألفا دينار لفلان بن‬ ‫فلان الرستاقي ثم مات الموصي أو المقر أيكون وفاء هذه الدنانير الموصى بها أو‬ ‫المقر بها بمعاملة أهل الرستاق أم بمعاملة أهل بلد الموصي أو المقر وهي بهلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الوفاء في هذه الدنانير بمعاملة بلد الموصي أو المقر‪ .‬وهي بهلا‬ ‫فهي بمعاملة‬ ‫لان الدنانير وجبت فالوصية والاقرار في بلد بهلا ‪ . .‬والله أعلم‬ ‫أهل بهلا ولا أعلم في ذلك اختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وأما ما أوصت به هذه المرأة للفقراء من الزكوة‪ ،‬وكان لها‬ ‫ما‬ ‫ا لفقير ا مديون‬ ‫ان يعطي هذه‬ ‫لوصيها‬ ‫على فقير دين © ثم ماتت فجايز‬ ‫أوصت به للفقراء من الزكوة مقدار ما عليه من الدين لقول الله تعالى والغارمين ‪.‬‬ ‫وان كانت هذه الوصية للفقراء من ضيان لا يعرف اربابه فجايز ان يعطا منها هذا‬ ‫فرق‬ ‫سنته كلها وفي هذا‬ ‫به غنيا ي‬ ‫مقدار مالا يصر‬ ‫او غير المديون‬ ‫الفقير المديون‬ ‫بين الزكوة‪ ،‬والذي للفقراء من ضيان لا يعرف اربابه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفيمن أوصى لفقراء الأقربين كل واحد منهم من ذكر أو‬ ‫©}‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أننى ماية دينار وخمسين دينارا } ولم يقل بياية دينار فهذا اللفظ لا يثبت حتى يقول‬ ‫بماية دينا وخمسين دينارا‪ 5‬وإذا لم يأت بالباء فهو باطل كان لفلج أغويره من جميع‬ ‫الوصايا إلا ان يكون على نسق كلام ثابت‪ ،‬ولم يقطع بينهيا كلام مثل ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وأوصى لفلان بياية دينار ولفلان ماية دينار‪ .‬ولفلان كذا وكذا‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫‪ . .‬والله‬ ‫ولم يقطع بينهيا بكلام‬ ‫فهذا كله ثابت لانه نسق على كلام ثابت‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن وضاح‬ ‫‪ :‬الشيخ صالح‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل أوصى لحمل في بطن أمه اتثئبت له الوصية أ م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في عامة قول أصحابنا واثارهم جواز الوصية واثباتها للحمل على‬ ‫ستة أشهر إذا كان أبوه حيا مع أمه وهو زوجها‬ ‫لأقل من‬ ‫حيا وتلده‬ ‫ان خرج‬ ‫شرط‬ ‫وإذا لم يكن لامه زوج تلحقه الوصية الى سنتين منذ أوصى له ‪ 3‬وكذلك ان‬ ‫أوصى هذا الموصي ‪ ،‬وقال ان كان حملها ذكرا فله ماية وان كان انثى فله خمسون‬ ‫فولدت ذكرا أوأنثى فلا شىع لهيا‪ ،‬وان قال ان كان في بطنها ذكرا فله ماية وان‬ ‫كان في بطنها انثى فله خمسون ثبتت الوصية ليا ماية وخمسون فانظر الفرق ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بثمرة ماله عشر سنين ثم مات ا موصى له‬ ‫‪ :‬ومنه ؤ ومن أ وصى‬ ‫مسألة‬ ‫قبل انقضاء العشر كيف الحكم ؟‬ ‫انقضاء العشر لانه استحقها فهي‬ ‫‪ :‬انها لورثة من أوصى له حتى‬ ‫قال‬ ‫لورثته الى كيال العشر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ©‪ .‬ومن استأذن ورثته ان يوصي في اكثر من ثلث ماله فاذنوا‬ ‫مسألة‬ ‫‪ . .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫ورجعوا بعد موته فلهم ‏‪ ١‬لرجعة لا نهم أذ نوا فيها لا يملكون‬ ‫له‬ ‫‪ :‬ومن أوصى بكذا للارية فضة‪ .‬يشتر ي مها طعام وأدام ليأكله من‬ ‫مسألة‬ ‫ان مراده ذلك للعزاء‬ ‫الظن‬ ‫عزائه ومأمه وفي‬ ‫ولم يقل أيام‬ ‫الناس‬ ‫الله من‬ ‫شاء‬ ‫والوصال وتقادم بذلك الزمان وطال وانقطع الوصال هل يبوز للورثة اخذ ما بقى‬ ‫من تلك اللاريات المحدودة ؟‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يضيق عليهم ذلك‬ ‫قال‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى لصلاح فلج كذا بكذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا لا يثبت ويوجد عن الشيخ ناصر بن سلييان بن مداد في شبه‬ ‫ذلك لان لام التملك في الاصلاح ليست في المال‪ ،‬ولا في المسجد بعينه‘ رجع ©‬ ‫والثابت ان يكتب للفلج لا لاصلاحعه‪ .‬وفي الأول اختلاف وقال الغافري لا‬ ‫يثبت وجعله كمن أوصى بسرج فرس فلان وان أوصى به للفلج فثابت‪ ،‬وفي‬ ‫موضع آخر أوصى بصلاح فلج كذا بستة دراهم ‪ ،‬قال عندي ثابت وإن قال‬ ‫لاصلاحه كله سواء ثابت فييا عندي ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدت اختلافا عن بعض اشياخنا المتأخرين في الورش اثبته‬ ‫قوم عطر واخرجه اخرون والعطر الطيب وما يثبت طيبا فهو العطر واسياؤ ه كثيرة‬ ‫لغوية ونبطية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الكفار‬ ‫الكفار ولم يعرفه وصار لفقراء‬ ‫لاحد من‬ ‫‪ :‬ومن لزمه حى‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫المسلمين‬ ‫انقاذه في فقراء‬ ‫أيجزى‬ ‫قال بذلك‬ ‫من‬ ‫على قول‬ ‫قال ‪ :‬قول ينفذ هذا الحق في فقراء الكفار كيا أوصى به الموصي ‪ ،‬وأقر به‬ ‫المقر ويجوز ان تجعل هذه الوصية في فقراء المسلمين © لوكانت الوصية من الهالك‬ ‫لفقراء الكفار ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫ومن أوصى بنخلة من مالها توكل غلتها في مسجد كذا على رأي وصية‬ ‫أيثبت رأيه على ما يراه منها أول سنة ان أراد ان يشتر ي بغلتها شيئا ويوكل في‬ ‫المسجد ورأى بعد ذلك ان توكل بعينها ثم رأى بعد ذلك غير ما راه قبل أله‬ ‫الرجوع إلى مايراه أم يثبت رأيه الأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬يثبت رأيه أولا واخرا في ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ان‬ ‫فبن‬ ‫لنا‬ ‫خيه مه‬‫‪ :‬الفق‬ ‫مسألة‬ ‫قد قيل في الميت إذا وجد له وصيتان باختلاف فمن الفقهاء من أث‬ ‫جميعها فيما أرجوا ما لم يرجع عن الأولى منهيا‪ ،‬وقيل بالأكثر منهيا وبعضهم أثبت‬ ‫الآخرة منهيا وجعلها ناسخة لا قبلها ولعل الأشهر في قولهم ‪ .‬وأما ما أوصى به‬ ‫الموصي من ضيان لولده ثم باعه بعد الوصية فاكثر ما عرفنا في مثل ذلك ان بيعه‬ ‫ماض وثابت وللولد الموصى له ثبت من جملة ماله‪ ،‬ولعل ذلك يقوم برأي العدول‬ ‫ثم يخرج من رأس المال‪ .‬وهذا كله بعد صحة الوصية { وثبوتها عند المسلمين لأن‬ ‫مالم تقم به الصحة فلا يحكم بثبوته‪ ،‬قال غيره وهذا اذا كان البيع قطعا وان كان‬ ‫خيارا فالوصية ثابتة وفداءه من مال الهالك الموصى في أكثر ما عرفنا ‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬أبومحمد‪:‬‬ ‫وإذا قال إني أوصيت بثلث مالى في البران المتولى لانفاذ الوصية عنه يجعله‬ ‫في وجوه البر التي تقرب الى الله تعالى على مايراه هو من ذلك ‪ . .‬وقال بعضهم‬ ‫يرجع الى الورثة لانه لم يبن في أي وجه تصرف هذا البر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الوصية الآخرة في أكثر القول يكون العمل عليها فييا فيها‬ ‫من الوصايا والوصية المتقدمة لا عمل على ما فيها من الوصايا إلا أن تكون وصية‬ ‫في الأولى وليست في الآخرة فهي ثابتة إذا لم يصح رجوعه عنها وأما الاقرارات‬ ‫وان كانت متفاوتة ثبتت كلها وان‬ ‫المتفقة لم تلزمه في اكثر القول إلا اقرار واحد‬ ‫كان في احدهما اقرار بحق اكثر من الذي في الأخرى والاقرار كله لشخص واحد‬ ‫ثبت الأكثر من الاقرارين كان في الوصية المتقدمة أو المتأخرة ولا يغنى الظن ان‬ ‫هذه الوصية المتقدمة لا عمل عليها لان الحقوق لا تبطل إذا ثبت بالاقرار لاربابها‬ ‫حتى يصح زوالها فهذا في أكثر القول ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أوصى بوصية كفارة واجرة صوم وحج وأقر بين وناب‬ ‫تلك الوصية شىء من الكسور مما لا يتجزأ ولا ينقسم مثل شاخة نحاس أوأقل أو‬ ‫أكثر فيعجبني ان يشتر ي به شىعء مما ينقسم من حب أوغيره ويقسم كيا جاء في‬ ‫الشىء المشترك الذي لا ينقسم انه يباع ويقسم ثمنه لرفع الضررعن الشركاء‬ ‫وكان محكوما ببيعه‪ .‬وكيا قيل في وصية الاقربين إذا قسمت وبقى شىعء ينقسم‬ ‫فانه يشتر ي ببقية الكسور شىع مما ينقسم ويقسم كل على قدر سهمه على قول‬ ‫من قال بذلك ويجعل الكل نوع من الوصية ما ينوبه } فيا ناب الكفارة جعل في‬ ‫مستحقها ان كان من نوع ما يجوز انفاذه فيها‪ ،‬وان كان غير ذلك بيع واشتر ى به‬ ‫حب وانفذ في ستين مسكينا ولو ناب المسكين حبة واحدة وقول لا يعطي المسكين‬ ‫اقل من مسكين واحد تام وهو اختيار الشيخ أبو سعيد رحمه الله ‪ ،‬وأما ما ينوب‬ ‫أجرة الصوم يؤ جر به ولو يوم واحد وهو أقل ما ينجزي به وينوي به عيا أوصى به‬ ‫الهالك من الصوم وان يكفر لاجرة صوم يوم فيعجبني أن ينتظر به وصية اخرى‬ ‫ناقصة لاجرة صوم ويشترط على سبيل ما جاء في خلط الحجج وما ناب الحجة‬ ‫يجعل لها على سبيل ماجاء في الحجة الناقصة وما ناب الاقربين فيجعل لهم‬ ‫ويقسم بينهم كل على قدر سهمه من درجته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وما نستحسنه ونختاره لمن أرا د ان يوصي بيا عليه أ ن يوصي لمن‬ ‫مسألة‬ ‫يغسله بعد موته ومن يحمله الى قبره أم ذلك على الاحياء ولا عليه هو من طريق‬ ‫اللزوم ولا الاستحباب ان يوصي بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت لا يلزم الموصى ان يوصي بذلك من طريق‬ ‫اللزوم وذلك واجب على الاحياء ‪ . .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫الموصى به أو نقص‬ ‫زاد ذلك الشىء‬ ‫‪ :‬ومن أوصى لاحد بشىء‬ ‫مسألة‬ ‫قصر‬‫وأما الاقرار والذي من ضيان إذا زاد الشىء أو‬ ‫وهو أكثر قول المسلمين‬ ‫‪. ٢٧٧‬‬ ‫العمل يكون يوم الاقرار ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وفيمن كتب في وصيته على نسق وصية ولزوجته فلانة بنت فلان بنفقتها‬ ‫وكسوتها مادامت في عدة الوفاة منه من ضيان عليه لها ان لها النفقة والادام على‬ ‫وأما الكسوة فلم أقف على تحديدها لمثل هذا والذي‬ ‫اكثر قول فقهاء المسلمين‬ ‫اقول به ان كانت لأهل ذلك البلد سنة في الكسوة فهي على سنتهم الجارية‬ ‫الاسلامية في ذلك وان لم يكن لذلك سنة فعلى ما يراه العدول من أهل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . .‬والله أعلم‬ ‫الكسوة وحدها‬ ‫في قدر هذه‬ ‫الاستقامة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫ورجل أوصى لورنته بنفقتهم وكسوتهم من ماله بعد موته سنة زمانا من‬ ‫ضيان عليه هم وهم ذكور وإناث من هوغير بالغ هل للبالغ منهم النفقة الكبر ى‬ ‫وللصغير منهم بالحساب على ما جاء في الأثر ويعطون في السنة كلها وإن مات‬ ‫أحد منهم هل تبطل وصيته وان انقضت السنة وبقى شىعء من الخلقان من هذه‬ ‫الكسوة فلمن تكون أللموصى لهم بها أم لورثة الهالك اني لم أقف على هذا مؤثر‬ ‫مقيدا بعينه فان كان الموصي قد حد حدا في هذه النفقة والكسوة وكان لفظا ثابتا‬ ‫فعلى ما حده الموصي وان كان مبهيا فان كان شيء يقدر على تحديده عدول‬ ‫المسلمين فهو مردود اليهم وان كان لا يبلغه نظر العدول فعلى ما تقول من يلزمه‬ ‫انفاذ الحق فييا ورثه من مال الهالك ‪ ،‬وأما استحقاق النفقة لكل يوم أولكل شهر‬ ‫او للسنة كلها فعلى ما ثبت في لفظ المقر على نفسه فان كان يقتضي لفظ اقراره‬ ‫وجوب نفقتهم في مال السنة فلهم السنة ومن مات منهم قبل السنة فنصيبه لورثته‬ ‫وان فضل شىع من الكسوة بعد ان اكتساها الموصي له سنة فيرده على ورثة‬ ‫الهالك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن جاني بدراهم وقال هذه أوصي لك بها فلان وكنت أعلم‬ ‫ان على فلانا دينا يحيط بياله هل يجوز لي أخذها منه ويكون حلالا ‪ ،‬فاذا لم يقر‬ ‫انها من مال فلان ففي الحكم جايز أخذها على هذه الصفة وان أقر انها من مال‬ ‫فلان وكان غير ثقة لم يقبل قوله لانه ها هنا شاهد وان كان ثقة فعلى الاطمنانة لا‬ ‫‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫على الحكم‬ ‫الشيخ حمعه بن علي الصايفي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ماتقول في الوصية إذا كانت للفقراء على غير يد وصي فاحتسب فيها‬ ‫‪.‬‬ ‫رجل وأنفذها أجوز له أن يأخذ منها إذا كان فقيرا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن له ذلك إذا كان فقيرا وأخذ ما يستحق من ذلك‬ ‫بالعدل‪.‬‬ ‫قلت للشيخ سعيد بن أحمد ‪ :‬ما العدل في ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الوصية لاناس معروفين ان يأخذ حقه مثلهم وكانت‬ ‫الوصية بالسوية بينهم ‪.‬‬ ‫وإن كانت الوصية لغير اناس معروفين فالعدل في ذلك أن يأخذ منها مالم‬ ‫ينقله إلى حد الغنا‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ هلال بن عبد الله العدواني ‪:‬‬ ‫ومن أوصى بضيان لعله لفقراء بلد ونواحيها ما حكم نواحيها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على ما يبين لي أن نواحي كل بلد ما هو داخل في الفرسخين منها‬ ‫لعلة والوصية يكون النصف لفقراء البلد المعروف له الوصية ولفقراء نواحيها‬ ‫النصف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫وفيمن عليه حقوق وضيانات وتبعات ولم يقدر على الوفاء لها في حياته‬ ‫‪٢٧٩٨٩‬‬ ‫فأوصى بها بعد وفاته بخط يده بحضرة ثقتين عدلين على معنى الاشهاد منه لها‬ ‫وأراد أن يعلق وصيته على يدي عدل فلم يجد من تكون هذه صفته فأوصى على‬ ‫ثقات المسلمين بعد ما دان بيا عليه ثم مات على ذلك فتغلب على وصاياه من‬ ‫أهل الزمان من تغلب ولم تنفذ وصيته على ما أوصى بها أجب على هذا المجتهد‬ ‫في نفسه فييا بينه وبين الله شيع على هذه الصفة أم لا‬ ‫وإذا وجد هذا المبتلا رجلا من المسلمين المتظاهر منه الصلاح في دينه إلا‬ ‫أنه لم يعاشر إلا كيا يراه ويسمع به أيسعه أن يمكنه في وصيته وفيما عليه من‬ ‫الحقوق أم لا‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان تأخيره لاداء ما عليه من الحقوق على ما يسعه في‬ ‫تأخيرها فأوصى بها بعد مماته كيا وصفت فترك وصيته تلك عند ثقة من ثقات‬ ‫المسلمين فأرجو له السلامة وأن يبزيه ذلك ان شاء الله ولو لم تنفذ وصيته لتغلب‬ ‫من تغلب عليها من المتغلبين بعد موته لأن ذلك ليس من فعله فيؤ خذ به بل‬ ‫ماخوذ به فاعله دونه لقوله تعالى ‪ :‬فكلا أخذنا بذنبه ولا تزر وازرة وزر أخرى“»ه‬ ‫وهذا قد قام بي وجب عليه في لازمه فلم يقصر فالعدل أولى به ولا يكلف الله‬ ‫كاف له إذا م يجد من‬ ‫نفسا إلا وسعها وتعليق وصيته على ثقات المسلمين هو‬ ‫يكون حجة له في تعليق وصيته عليه ‪.‬‬ ‫ومن تظاهرت ثقته وأمانته في دينه معه من الناس بخبرة أو شهرة أو رفيعة‬ ‫ممن تجوز رفيعته ويكون حجة في ذلك ولولم يختبره فهوأولى أن يوصى إليه ان‬ ‫أجابه إلى ذلك من اهمال وصيته على غير أحد معين من ثقات فيا معي ومن‬ ‫علم الله منه الخير وفقه له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وجوابه ان ما كتبه الهالك من ماله لورثته من ضيان وصح‬ ‫ذلك بلفظ ثابت محكوم به عند المسلمين فإن كان ذلك منه اقرارا في حياته فهو‬ ‫ثابت لمن كتب له من حينه ‪.‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫وإن كان وصية من ضيان فإذا لم يفسر من ضيان الذي أوصى بالمال من‬ ‫أجله للوارث انه من قبل كذا وكذا ففي ثبوته اختلاف وعلى رأي من أثبته‬ ‫فيختلف أيضا فيه فبعض المسلمين راه ثابتا حين كتابته خصوصا إذا كانت كتابته‬ ‫في الصحة وعلى هذا الرأي فلا يدخل الديان فيه بشيعء في هذا المال وهو أولى به‬ ‫من غيره‪.‬‬ ‫وفي بعض الرأي أن الوصية بالضيان لا تثبت إلا بعد الموت وكأنه على‬ ‫معنى هذا الرأي فيكون الدين والضيان شرعا في المال على ما أرجوه فينظر فيه ‪5‬‬ ‫وكذلك إن أوصى من ضيان وهو مريض للوارث فهو ضعيف لانه خارج مخرج‬ ‫القضاء وقضاء المريض أشبه ببيعه والوارث أقرب إلى الضعف من غيره ‪.‬‬ ‫وإذا لم يصح ثبوته له لضعفه وصح الضيان الذي قضى الهالك بالقسط‬ ‫والحساب ان لم يف المال بجميع ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة العبد سالم بن سعيد الصائغي ‪:‬‬ ‫وذكرت بثلث بيته لأحد من ضيان ثم بعد ذلك بمدة أوصى له بثلث بيته‬ ‫من ضيان في ورقة أخرى أيكون للموصي له الثلثان من بيته أم له ثلثه بوصيته‬ ‫الأولى ويكون له ثلث الثلثين الباقيين بالوصية الأخرى بين فيها أعني الأخرى‬ ‫أن سهم من سهمين أ م لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذي أعرفه في مثل هذا في البيوع إلا أن البيع الثاني لا يدخل إلا‬ ‫على الثلثين الباقيين اجماعا ولعل في الوصايا يختلف فيه فعلى قول من يقول‬ ‫بوجوب الوصية إذا كانت بحق يوم أوصى الموصى فحكمها حكم البيع فيا‬ ‫أرى‪ ،‬وعلى قول من يقول يوم يموت الموصي فهي مفارقة للبيع في أحكامها‬ ‫الفرق بين البيع والوصية ان البيع لما أوقعه على الثلث من المال فقد خرج من‬ ‫ملكه في حينه ذلك ويصرفه فيه بعد خروجه منه غير جائز له والوصية على‬ ‫ما ذكرت لك من الاختلاف فيها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الفقيه مهنا بن خلفان عن رجل أوصى بأربعة الاف‬ ‫تومان بعد موته ليباع ويشتر ى فيهن وأوصى بربع الفائدة مما يحصل من الربح‬ ‫فيها للوصي والباقي يفرق على الفقراء أتثبت الوصية على هذه الصفة أم تبطل‬ ‫وان قلت انها ثابتة ومات الموصي وقبضها الوصي فعمل بها على ما أوصى إليها‬ ‫ومات من أولى بها ورثة الموصي أم غيرهم وهل لورثة الوصي حجة إذا إدعو أن‬ ‫هالكهم أرسلها للتجارة وتلفت في البحر أم لا ‪ 0‬ويلزمهم ضيانا إذا لم تكن لهم‬ ‫حجة في ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان الوصية بالتوامين لا أقوى على بطلانها بعد صحتها واستقامة‬ ‫لفظها لأن التومان متعارف في المعاملات أنه مائة حمدية فضة لا ينكر ذلك منكر‬ ‫عند أهل عيان ‪.‬‬ ‫إلا أني قد أطلت الناقل في هذه الوصية لضعفت مع ضعفي عن إثبات‬ ‫مثلها لظهور عللها الدالة على خللها لأنها على ظاهر لفظها المرسوم كأنها أشبه‬ ‫بالمعدوم إذ الوصية غير واقعة من الموصي بها على شي ع موجود معلوم بل مع‬ ‫امكان وجوده لا شك انه بالجهالة مرسوم ‪.‬‬ ‫صح وجوده وربيا لا يصح في علم‬ ‫إذ لا تدري كيفيته ولا تعلم كميته ان لو‬ ‫الله الغيبي فتكون الوصية به إذا لا فائدة فيها ويصير قيام القائم بذلك عنا‬ ‫لا حاصل له‪ ،‬ثم ان الموصي ان كان قد عين وصيا له في ذلك فبعد موت الموصى‬ ‫وقيامه به في حياته لا أرى سبيلا لورثته فيه بعد مماته كيا كان لهالكهم فيه حال‬ ‫ثبوته لأن الوصاية لا تورث ‪.‬‬ ‫وإنا ترد أمر الوصايا بعد موت الأوصياء قبل تمام انفاذها إلى حكام‬ ‫المسلمين حتى يوكلوا فيها من رأوه أهلا لذلك من الورثة أو غيرهم ‪.‬‬ ‫وإن كان الموصي بهذه الأربعة الاف التومان جعلها وقفا وأوصى بانفاذ‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫ربحها على ما ذكره فيها فإنا لا نعلم ثبوت الوقف في الدراهم لان حكم الوقف‬ ‫لا يعرض له بشيعء بل يكون موقوفا بحاله ويستغل غلته لما أوقف له ‪.‬‬ ‫هكذا في الأصول المغلة الموقوفة والدراهم بخلافها لأنها ان لم يتصرف فيها‬ ‫وتركت بحالها لم ترج منها غلة‪ ،‬ومتى صح فيها التصرف رجاء الغلة وهو الربح‬ ‫منها خرجت بذلك عن حكم الوقف إذا لم تبق على حالها وربيا صح فيها‬ ‫النقصان ان سلمت من الذهاب فمن أجل هذه الأسباب التى صحت في الظاهر‬ ‫عللا لها لم يبن لي ثبوتها كانت وصية أوقفا فينظر في ذلك‪ ،‬فإن وافق ما ذكرناه‬ ‫عند المبصرين لعدله ولم يصح ثبوتها من أجله فهي حينئذ راجعة للورثة إذ هم‬ ‫أولى بها من غيرهم ‪.‬‬ ‫وما ادعاه ورثة الوصي في الدراهم من ارساهما للتجارة بحرا فتلفت به‬ ‫فدعواهم تلك غير مقبولة منهم لان هالكهم ليس له أن يرسلها مع غيره بحرا‬ ‫خاطرا بها ومع صحتها فإني أخشى عليه لزوم الضيان في ماله بل ربيا لولم يدعو‬ ‫ذلك لكان الأمر عليهم أيسر لمعان ورد بها الأثر عن ذوي البصر ولكن شددوا‬ ‫على أنفسهم بدعواهم تلك من حيث لا يعلمون فردوا بها إلى ما قد فروا منه‬ ‫فيما يظنون فهذا ما بان لي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن رجل أوصى بأربعة الاف تومان لشيعء من المعاني‬ ‫وجعل فيها وصيا فليا مات الموصي قبض الوصي جميع ما خلفه الموصي وبقى‬ ‫معه إلى أن مات الوصي ثم أراد ورثة الموصى قبض هذه الدراهم الموصى بها من‬ ‫ورثة الوصي فأنكروا وقالوا لا نعلم بهذه الدراهم لأن هالكنا ما أوصى علينا بها‬ ‫كيف الحكم بينهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان الوصية تتصرف على معاني ولكل معنى منها حكم وأنت لم‬ ‫تصرحها في أي المعاني فإن كانت في حقوق العباد الموجودين القائمين بأعيانهم في‬ ‫‪٢٨٢٣‬‬ ‫قبضها ولم يصح أن الوصي قبضهم اياها على ما أوصى بها في حياته حتى مات‬ ‫ولم يعترفوا بقبضها منه فحكمها باقية بحالها ولو ادعا الوصي بانفاذها فيهم في‬ ‫وأما ان كانت الوصية في شىء من حقوق الله التي الوصي مؤتمن عليها‬ ‫فقال قبل موته انه أنفذها فقوله في انفاذها مقبول إذ هأومين فيما ائتمن عليه من‬ ‫ذلك‪ ،‬وان لم يقل بانفاذها حتى مات ففي الحكم بقاؤ ها على ما أرجو حتى‬ ‫يصح انفاذها وإن كان انفاذها محتملا له إلا أنه لم يصح ذلك من قوله فالمرجع مع‬ ‫احتياله إلى الحكم إذ هاولأصل فيه وهو الأولى معى من الاحتيال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أوصى بأربعة الاف محمدية فضة لشيع من المعاني‬ ‫وجعل فيها وصيا فلما مات اللويصي قبض الوصي جميع ما خلفه الوصي ثم مات‬ ‫الوصي فأراد ورثة الموصي قبض الدراهم الموصى بها هالكهم من ورثة الوصي‬ ‫فقالوا لا علم لنا بهذه الدراهم لأن هالكنا ما أوصى علينا بها كيف الحكم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فإذا صح قبض الوصي جميع ما خلفه الموصى فالدراهم الموصى‬ ‫بها هي داخلة في القبض ولولم تقم الصحة في قبضها بعينها إذ هي بعضه وخارجة‬ ‫منه والكل شامل للبعض بل إذا لم يكن في الاعتبار انفاذ الوصي لثلها مدة حياته‬ ‫ولم يصح انفاذها ولا اعترافه به قبل مماته فحكمها على هذا من أمرها باقية‬ ‫بحالها وليس قول المعارض للحكم الثابت بغير دليل ولا حجة مقبولا منه ذلك ‪.‬‬ ‫فكيف وما ذكرته من قول ورثة ا لوصي لا يوجب نفي انفاذها ولا اثباته‬ ‫فيها وإنما هو اخبار عن علمهم على ما دل عليه ظاهر قولهم ان لم يكونوا أظهروا‬ ‫في الظاهر خلاف ما قد علموا في السرائر والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي‬ ‫الصدور وإليه ترجع الأمور‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٤‬‬ ‫مسألة من ا لأثر ‪ :‬قال حكم المريض إذا سمع بمرضه وصح مرضه فهو‬ ‫مريض المرض الذي لا تجوز اباحته ولا براته حتى يصح أن مرضه مرض مما‬ ‫يحمل عليه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ولوا ن موصيا أوصى بثلث ماله لفلان وهو غير وارث وصية‬ ‫مسألة‬ ‫مطلقة بلا ضيان ولا بحق وأوصى أيضا بثلثه لآخر وهو غير وارث وصية مطلقة‬ ‫فللوصيتين كلتيهما ثلثه ويكون بينها نصفين ولا ينظر في تاريخهيا أيهيا قبل ‪.‬‬ ‫وإن كانت الوصية الأولى منهيا من ضيان والأخرى مطلقة فيثبت الثلث‬ ‫في ثلث ما بقى بعد الثلث © وإن كانت‬ ‫المال وتثبت الأخرى‬ ‫للأولى من رأس‬ ‫‏‪ ١‬لأخرى من ضيا ن والا ولى مطلقة فقول تبطل ‏‪ ١‬لأولى ‪ .‬وقول لها ثلث ما يبقى‬ ‫بعد اخراج الثلث الذي من ضيان والوصية المطلقة من الثلث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي ‪:‬‬ ‫وفيمن أوصى لأحد ورثته بشيء من ماله من ضيان عليه له علم الموصى‬ ‫له بهذه الوصية في حياة الموصي أو لم يعلم ثم باع هذا الموصي جميع ماله بحضرة‬ ‫من له الوصية وعلمه بالبيع ولم ينكر ذلك ولم يغيره ثم هذا البائع مات بعد ذلك‬ ‫وظهرت الوصية للذي أوصى له بها فطلب ما أوصى له به من المشتر ي وقال‬ ‫الملشتر ي أنا اشتر يت هذا المال من الهالك بمحضرك ولم تنكر عل ولم تغير ولم‬ ‫يكن للهالك شيء سوى ذلك المال المباع في الحكم بينهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الذي عندي من طريق المذاكرة لا الفتيا على ما يوجد عن الشيخ‬ ‫الفقيه ناصر بن خميس رحمه الله إذا كان عالما بالوصية له من ضيان ولم ينكر ذلك‬ ‫البيع عليهيا ففي ثبوت ذلك عليه يخرج عندنا معنى الاختلاف‪.‬‬ ‫قال بعض فقهاء المسلمين أن ذلك قد ثبت عليه بترك النكير مع القدرة‬ ‫عليه وهذا على قول من جعل الوصية بالضيان مثل الاقرار واثبتها من حينه ‪.‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫وقال بعضهم ان ذلك لا يثبت عليه إلا أن ينكر ذلك بعد موته لأن الوصية‬ ‫لا تكون إلا بعد الموت ولو كانت من ضيان وعلى هذا القول لا يضره ترك النكير‬ ‫في ذلك إلا بعد موته مع القدرة عليه‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يكن الموصى له عالما بيا أوصى له به من ضيان إلا بعد موت‬ ‫الموصي وحين ما علم طلب فلا يضره ذلك وإن طلب منه الورثة يمينا بالله انه لم‬ ‫يرض بذلك ولم يترك النكير منه في ذلك حين علم فعليه ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا ثبتت الوصية في هذا المال بوجه من وجوه الحق بعد موت الموصي فإنيا‬ ‫استحق ا موصى له من ذلك بوجه من وجوه الحق فللمشتر ي قيمة ذلك من مال‬ ‫‪:‬‬ ‫الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل أوصى بيائتي قرش وببيت مبني بثبات الأرض لاخر من ضيان‬ ‫لزمه له وقد ترك الكاتب الماء من بيته وقدم اسم الجد على اسم أب الموصى له‬ ‫ثم ان الكاتب رد ذلك اللفظ الساقط بعد موت الموصي بين لنا ذلك باطل أم‬ ‫ثابت‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اني لا أقوى على اثبات مثل هذه الوصية بظاهر لفظها المثبت فيها‬ ‫لعدم صحتها به في ظاهر الحكم أصلح كاتبها خللها ذلك أو لا فذلك فييا أراه‬ ‫لعلي سواء لان مائتي القرش الموصى بها مبهمة غير مفسرة بيا يصح به تمييزها‬ ‫باضافتها إلى نوع من الأنواع المعلومة من فضة أوغيرها‪ ،‬فعلى هذا من أمرها‬ ‫فلا وجه للحكم بثبوتها وما بعده هو نسق عليه فيجب أن يكون حكمه مردود إليه‬ ‫لتعلقه به فلا يصح في الحكم أن يكون بخلافه إلا وربما هي غير سالمة من علل‬ ‫أخرى يرى بطلانها من ناقلها بها اخرى بل أعرضنا عنها استغناء عن ذكرها‬ ‫والله‬ ‫الله عليه بالهداية ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ظاهر أمرها وهو به كفاية لمن‬ ‫من‬ ‫بيا لمحناه‬ ‫واكتفاء‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٦‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لزا ملي‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى بدرا هم تفرق يوم ‏‪ ١‬لحج وكا ن ا لحج يوم الثلاثاء مع أهل‬ ‫الائنبن‬ ‫الحاج من مكة بعد شهروهم ثقات وشهدوا أن الحج يوم‬ ‫عان ثم جاء‬ ‫مايكون حال الوصي في انفاذها يوم الثلاثاء وما‬ ‫لأنهم رأوا الهلال بالنقص‬ ‫يلزمه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذا شيئا منصوصا بعينه وفيما عندي على قياس شهر‬ ‫رمضان ان لكل قوم هلالهم إذا جاءت الشهادة بعد ما انقضى الشهرلانه‬ ‫لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو ألزمنا أهل عمان ذلك لألزمنا أهل مكة نقض‬ ‫حجهم إذا شهد عدول أهل عيان انهم رأوا الهلال نقصا وأهل مكة حجوا‬ ‫بالوفاء ‪.‬‬ ‫غير يومه بمنزلة وضعه في غير‬ ‫في‬ ‫ان هذ ‏‪ ١‬لا يعذر فيه وانفاذه‬ ‫الصبحى‬ ‫قال‬ ‫ماله لحاعله أو وارثه ان كان له وقت وإلا لمن‬ ‫صلب‬ ‫موضعه وأخاف أن يضمنه من‬ ‫جعل له في يومه ووقته فيما يأتي ‪.‬‬ ‫وكذلك الحج له وقت لا يجوز في غيره ولا يجزيه بدله في غير وقته ووقوفه‬ ‫بعد يوم تاسع ليس له بنافع وليس هو بمنزلة الصلاة والصوم في انقضاء وقتهيا‪،‬‬ ‫ولهذه المعاني أبواب مختلفة الأحكام وني الرواية عنه عليه السلام لكل قوم هلالهم‬ ‫فإن صح هذا فكي قال الأول وهو العدل ان شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن صح ما ذكرناه عمل به وأثبت وينظر في هذين القولين ويعرضا على‬ ‫آثارهم حتى يصحا\ وقال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي قول الزاملي في هذا‬ ‫المعنى أصح لأنه متعلق بالاصل الذي هوعنه عليه السلام ان لكل قوم هلام ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحى‬ ‫مسألة الص‬ ‫وفيمن يوصي بغلة نخلة ولم يذكر من ماله لمن يعلم القرآن في الموضع‬ ‫الفلاني ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان هذا مما يختلف فيه بعض أجازه وأثبته وأنزله منزلة من أوصى‬ ‫بدرهم أوبدابة أو ما أشبه ذلك ‪ 0‬وبعض أبطله ولم يثبته وجعله خلاف من أوصى‬ ‫بدابة أدورهم لأنه قد أوصى بغلة مبهمة ‪.‬ولم يضفها إلى نفسه ولم يعينها ولم يوص‬ ‫بها من ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الكاتب إذا كتب على نسق وصية أوصى فلان بن‬ ‫فلان الفلاني بسكنى بسكون بيته الذي له بحارة كذا من قرية كذا لزوجته فلانة‬ ‫وابنته فلانة مادامتا حيتين ثم ماتت احداهما قبل موت الموصي أوبعد موته من‬ ‫بعد ما سكنتا أو من قبل أن تسكنا في البيت الموصى به أيثبت السكن للحية منهيا‬ ‫بعد موت احداهما على هذا اللفظ ‪ ،‬أرأيت إن كتب وبسكن بيته الذي له بحارة‬ ‫كذا من قرية كذا لزوجته أن تسكنه هي وابنته فلانة بعد موته ثم ماتت احداهما‬ ‫قال على هذا اللفظ أم لا ‪.‬‬ ‫قبل موت الموصي أوبعده‬ ‫قال ‪ :‬أما في الأول فلهماسكناه ما دامتا حيتين فإن ماتت احداهما بطل‬ ‫السكنى عن الحية منهيا ورجع البيت إلى الوارث وسواء سكنتاه قبل أو لم تسكناه‬ ‫هكذا في معنى الحكم وأقول ان ثبت للحية منهيا نصف سكناه إلى أن تموت‬ ‫وأفتى به أحد من أهل العلم وحكم به بعض أهل الحكم رأيته صوابا‪.‬‬ ‫وإن ثبت للحية حملة سكناه ورأه المتقدمون أعجبنى ذلك على المعنى لأن‬ ‫مقصود الموصي بسكناه مدة حياتهيا وحياة الاخرى منهيا والأول أسيغ وأقرب إلى‬ ‫مطابقة الأثر وهذا غير خارج من رأي المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما اللفظ الآخر فسكناه للزوجة وحدها في بعض القول وفي بعض القول‬ ‫‪. ٢٨٨‬‬ ‫ههيا جميعا على المعنى ومن يثبته للزوجة يستفهم بلفظ الاقرار وهكذا مقتضى‬ ‫اللفظ ‪.‬‬ ‫ولعل‬ ‫إذا كانت الوصية من ضان‬ ‫وهذا عندي‬ ‫قال الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫الشيخ أراد ذلك لأن الوصية من غير ضيان لا يصح ثبوتها للوارث بالسنة الشاهرة‬ ‫الصحيحة التي لا نعلم خلافا في صحتها وهي غير خفية على من هو دونه‬ ‫فكيف به مع بلاغته ودقة فهمه وكثرة علمه ‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫من ماله لفقرا ء حارة كذا‬ ‫‪ :‬ومنه ومن أوصى بغلة ثلاث نخلات‬ ‫مسألة‬ ‫من ضيان عليه لهم مني يستحقون هذه الوصية يوم موت الموصي أم يوم أوصي‬ ‫وان كان أحد من الفقراء يوم الوصية وعند موت الموصي قد انتقلوا منها إلى‬ ‫غيرها أو ماتو‪.‬‬ ‫وإن ثبت عند موت الموصي من يستحقها أتكون لجميع من ينسب إلى‬ ‫تلك الحارة من الفقراء كان ساكنا فيها أخوارجا منها في البلد أوفي بلد آخر من‬ ‫يان أغوائبا في البحر‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا وقعت الوصية على بلد موصوف واستحقوها بموت الموصي‬ ‫فهي لهم جميعا بعد موت الموصي سنة زمان على ما عندي ولا يحرمهم انتقالهم‬ ‫من البلد الموصوف إلى غيره وهي للأحياء بعد موت الموصي دون من مات ولعل‬ ‫بعضا يرى لهم عند الوصية إذا كانت من ضيان فعلى هذا ان صح يدخل من‬ ‫مات بعد الوصية ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن سافرمن أهل تلك الحارة إلى شيع من البنادر قبل موت‬ ‫الوصي أو بعده أوولد هنالك أولادا هل لأولاده من الوصية وكذلك ان سكن‬ ‫هذه الحارة أحد من الفقراء بعد موت الموصي هل يدخل معهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان أولاده الذين ولدوا في غير بلده فلا أقدر أن أدخلهم مع الفقراء‬ ‫‏‪ ٢٨٩‬س‬ ‫الموصوفين بسكون البلد المعلوم وكذلك من سكن بعد موت الموصي في هذه البلد‬ ‫فلا يشاركهم والذكر والأنثى والصغير والكبير من الأحرار فانهم يدخلون فيها‪.‬‬ ‫وأما من مات قبل حضور الغلة مانلصغار والكبار فلا أقدر أقول فيه شيئا‬ ‫قال الشيخ حبيب بن سالم ان أدرك فقراء الحارة جميعا يوم ثبوت الوصية فلهم‬ ‫جميعا على رءوسهم ونفي بعض القول يجوز التفضيل بينهم وهي للحاضر والغائب‬ ‫دون العبيد كانوا ذكورا أو إناثا وثبوتها يوم يموت الموصي إذا كانت الوصية بغير‬ ‫وإن كانت بحق فيختلف فيها فقول تجب يوم أوصى الموصي وقول يوم يموت‬ ‫المرصي وهي في أكثر القول للغائبين إذا عرف بعضهم كانوا في بر أو بحر وقول‬ ‫لهم ما يخصهم عرف موضعهم أولم يعرف وهذا الاختلاف جوازه وجواز التفضيل‬ ‫إذا لم تكن الوصية بحق وتكون الوصية جميعهم يوم يموت الموصي إذا عرفهم‬ ‫وأدركهم ردت الوصية إلى ثلاثة فقراء فصاعدا من تلك الحارة في أكثر ما عرفنا‬ ‫من اثار المسلمين ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا لم يتأت انفاذها يوم ثبوتها لموانع تمنعها من عدم الغلة في الحين‬ ‫أسوبب غير ذلك والتبس عليه مستحقها من عدم الصحة فترد الوصية إلى‬ ‫ثلاثة فقراء فصاعدا من فقراء الحارة‪ ،‬وقول توقف الوصية وذلك إذا كانت‬ ‫الوصية بحق ‪.‬‬ ‫والاختلاف في التوقيف في الوصية وفي انفاذها إذا مات من مات وجهل‬ ‫من جهل وكانت الوصية بحق أو بغير حق ويعجبني تصديق الفقراء إذا كان عليه‬ ‫سمة الفقر‪ ،‬وكذلك إذا أوصى بكذا يفرق على فقراء بني فلان فأجاز الشيخ‬ ‫أحمد بن مداد أن ينفذ في ثلاثة فقراء فصاعدا إذا كانت الوصية انتقالا وهذه‬ ‫مثلها سواء من فقراء الحارة لا فرق بينها‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪٢٩٢٩.‬‬ ‫مسألة الشيخ سالم بن راشد ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى بثلاث محمديات فضة لفقراء حارة كذا وحارة كذا وحارة كذا‬ ‫من ضيان لزمه لا يعرف ربه وكان الفقراء يخصون إلا أنه يشق على الوصي‬ ‫فقير ‏‪ ١‬وعلى تسعة من‬ ‫كل حارة‬ ‫فقرا ع من‬ ‫وفرقها على ثلاثة‬ ‫عمومهم لقلة ‏‪ ١‬لوصية‬ ‫كل حارة ثلاثة هل يكون قد وافق الحق أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فيا فعله فقد وافق الحق فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سالم ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫الشيخ حبيب‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أوصى بفراسلة تمر فرض من غالة ماله المسمى كذا من قرية كذا‬ ‫ليفطر بها صائموا شهر رمضان كل سنة تداور وقفا مؤ بدا إلى يوم القيامة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذا اللفظ ثابت والفراسلة معروفة عند أهل عيان غير مجهولة‬ ‫الوزن وكل قوم تثبت عليهم لغتهم على ماعرفت منهم وعلى ماعرف وزنها في‬ ‫بلدهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ومن أ وصى لزوجته بنفقتها وكسوتها من ماله بعل موته‬ ‫مسألة‬ ‫مادامت في عدة الوفاة من ضيان عليه لما ثم أوصى لا في ورقة غيرها بسبعين‬ ‫فضة ولنفقتها وكسوتها من ماله بعد موته مادامت ف عدة ا لوفا ة من ضان‬ ‫حمدية‬ ‫عليه ها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كلتا الوصيتين ثابتة إذا لم يفسر للنفقة والكسوة التي أوصت بها من‬ ‫قبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أوصى لزوجته بنفقتها وكسوتها من ماله من ضيان‬ ‫الوفاة منه ولا ما دامت حية ما الذي حجب‬ ‫في عدة‬ ‫ما دامت‬ ‫عليه لها ولم يكتب‬ ‫لها‪.‬‬ ‫‪ :‬يثبت لها ماأ وصى لها به ما دا مت هي حية وكأ نه أ وصى لها بجميع‬ ‫قال‬ ‫و إلا‬ ‫رد على الديان‬ ‫على ذلك فإن ماتت هي وبقى شيء‬ ‫ماله وتعاصص الديان‬ ‫على الورثة ان لم يكن ثم دين وإن استفرغته فقد أخذت واجبها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢١‬‬ ‫شي ء كان‬ ‫أي‬ ‫أوصى لاخر بثلث جميع أملاكه من‬ ‫فيمن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫من جميع الأشياء كائنة ما كانت بعد انفاذ وصاياه وقضاء ديونه وضياناته من هذا‬ ‫الثلث‬ ‫قلد أوصى بوصايا وضيانات بعدورصيته له سهذا‬ ‫لزمه له وكان‬ ‫ضيان‬ ‫الثلث من‬ ‫يثبت عليه من هذا الثلث الأول والآخر ولو استفرغه أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان الوصايا الأول والاخر تثبت على هذا الموصى له بالثلث‬ ‫وقضا ء دينه وهو‬ ‫‏‪ ١‬متعلق وهو انها وصى له بذ لك بعد انفاذ وصاياه‬ ‫للشرط‬ ‫ما أ وصى به وهو حي أو تعلق عليه مضمونا فهو من دينه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بنخلة للفطرة ولم يقل بثمرتها ولا غلتها فإنه يباع‬ ‫)‬ ‫أصلها ويفطر بثمنه ‪.‬‬ ‫قال الشيخ حبيب ‪ :‬يجوز بيعها ويفطر بثمنه ويجوز أن يفطر بغلتها‬ ‫كالوقف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لزا ملى‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى بنخلة توكل ثمرتها سحرا في شهر رمضان في مسجد معروف‬ ‫فلم يتهيأ من يأكل ثمرتها في شهر رمضان سحرا في ذلك المسجد أبوز أن تباع‬ ‫ثمرتها ويشتر ي بها خبزا أو شنجال أو غير ذلك من المأكولات إذا خيف على‬ ‫الثمرة الضياع أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق عندي على نظرا لصلاح بمنزلة القياض إذا خيف‬ ‫التلف على الثمرة بغير نفع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن سافر مع المشركين والمجوس والنصارى هل يجوز أن‬ ‫يشهدهم على وصيته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تجوز شهادتهم عليه ولا تقبل في الحكم وقول شهادة أهل الذمة‬ ‫على الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٦٩٢‬‬ ‫‪ :‬ومن كتب وصية ثم أشهد عليها ولم يقرأ ها على ‏‪ ١‬لشهود ۔ إن‬ ‫مسألة‬ ‫كان ممن يكتب فقيل أن الشهادة عليه جائزة‪ .‬وكذلك إن قال قرأته وعرفت ما فيه‬ ‫أو قال قرىء عل وفهمته وعرفته انه وصية ‪.‬‬ ‫وقول لايجوز إذا قال أنه قرىء عل لأنه يمكن أن يغفل الذي قرأه عن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو يكتم شيئا ‪.‬‬ ‫شيء‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫وان كتب على نسق وصية وبنفقة زوجته فلانة ما دامت في عدة الوفاة منه‬ ‫ولم يكتب من ضيان © ثم نسق عليه وبكذا وكذا لارية فضة لزوجته فلانة هذه من‬ ‫ضيان عليه لها أيبثتالأول والثاني بكتابة في الثالث من ضيان أم لا يثبت إلا‬ ‫الثالث الذي كتب من ضيان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كله يثبت“ قال الصبحى الذي يتجه لي على معاني الأثر ثبوت‬ ‫الأخير الذي هو من ضيان عليه لها ولعله لا يتعرى من الاختلاف أعني الأول ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أوصى أوأقر بكذا وكذا لكذا وكذا ولم يقل من ماله‬ ‫ولا أوصى بانفاذه من ماله أيهيثبت أم لا في الوصية والاقرار‪.‬‬ ‫قال ‪:‬يخرج معنى الاختلاف في اثبات كلا اللفظين واثبات الوصية‬ ‫أقرب واثبات الاقرار أبعد ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كتب أول ذلك أوصى أوأقر بكذا من ماله لكذا وكذا ثم‬ ‫نسق عليه وبكذا لكذا ولم يقل في الاخرة من ماله ولا أوصى بانفاذه من ماله هل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فممما‪‎‬‬ ‫‪ :‬انه يخرج عندنا الاختلاف في اثبات هذا وبطلانه في كلا‬ ‫قال‬ ‫اللفظين ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٢٣‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان لم يكتب في الأول ولا أوصى بانفاذه من ماله ثم نسق عليه‬ ‫وبكذا لكذا من ماله بكذا وكذا أينفع هذا الثاني ما تقدمه‪.‬‬ ‫‪ :‬ينفعه وقيل لا ينفعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا لم يوص الموصي بانفاذ ما أوصى به هل يثبت الموصا به كان من‬ ‫ضيان أغوير ضيان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما ما أوصى به من غير ضيان فهو ثابت ولو لم يوض بإنفاذه ‪ .‬وأما‬ ‫الذى من ضيان فقول ثابت وقول لا يثبت حتى يوصي بإنفاذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أوصى السيد لعبده بدراهم معلومة من ضيان عليه له‬ ‫يثبت له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يختلف فيذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كانت الوصية بالعزاء والحجة وغيرها غير محدودة ولم‬ ‫يكتب على رأي الوصية كيف تنفذه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن تكتب غير المحدودة على رأي الوصي وان لم تكتب‬ ‫على رأيه فلا أقول بابطالها ويكون انفاذ العزاء والحجة والكفن وغيره على رأي‬ ‫الوصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحى‬ ‫مسألة الص‬ ‫ومن أوصى بشيعء لمسجد ثم أوصى به بعد ذلك لغيره ومات الموصي لمن‬ ‫منهيا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قول للأخير وقول بينبيا نصفان ومن يجعله للأخير فهورجوع‬ ‫للوصايا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪٢٦٢٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الفافنري‬ ‫وفيمن أوصى بلارية لمن يغسله غسل الموتى ولم يكتب بعد موته ولمن يحفر‬ ‫له قبرا ولم يكتب يدفن فيه بعد موته أكوتب يدفن فيه ولم يكتب بعد موته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عندي انه إذا غسله أحد غسل الموتى بعد موته أوحفر له قبرا‬ ‫ودفن فيه بعد موته ثبت له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بى ‪:‬‬ ‫مسألة الزام‬ ‫وإذا جاءني أحد بوصية لأقرأها له وقال عطل هذا منها فإني أنفذته أو‬ ‫رجعت عنه أيحل لي ذلك أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كان ذلك من غير ضيا جاز وان كان من ضيان أو اقرار فلا يجوز‬ ‫بل يجوز أن يدله عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الذ هلى‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى أوأقر بياله الفلاني وكان له مالان أو أكثر متفقة الأسياء‬ ‫‏‪ ١‬لورثة أم لا‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقول قول‬ ‫أيكون‬ ‫فضل من بعض‬ ‫وبعضها‬ ‫قال ‪ :‬إذا اختلف ورثة الموصى والموصى له آو المقر له في هذين المالين‬ ‫فالقول قول ورثة الهالك ان هذا المال الموصا به على ما حفظته من آثار المسلمين‬ ‫ومن جوابات المتأخرين ‪ ،‬أرأيت إذا أوصى أوأقر له بنخلة فرض من ماله الفلاني‬ ‫وكان له في ذلك المال من نخل الفرض أكثر من واحدة فقال الورثة هذه النخلة‬ ‫التي أوصى بها أأوقر بها هالكهم وادعا الموصى له أو المقر له غيرها ما الحكم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا اختلف ورثة الموصي والموصاله أو المقر له في هذه النخلة‬ ‫فالقول في ذلك قول الورثة وان لم يقع بينهم خلاف ووجد في مال الموصي أو المقر‬ ‫نخلات متفاضلة ففي ذلك اختلاف قول تكون له نخلة فرض من خيار نخيله‬ ‫وقول من أواسط نخيله وقول من أضعف نخيله الفرض وقول يكون ذلك من‬ ‫‪٢٦٢٩٥‬‬ ‫النخل بالأجزاء وقول لا تثبت الوصية في هذه النخلة إذا لم تعرف حتى نضج‬ ‫النخلة بعينها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫أبي سص‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫ان‬ ‫فيمن كتب لآخر وصية ولم يشهد عليها ثم طلب‬ ‫‪ :‬ما تقول‬ ‫قلت‬ ‫يأخذها منه هل له ان يدفعها اليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يشبه ذلك أن تدفع إليه ما لم تثبت فيها حجة معناه{ ما لم‬ ‫يشهد على ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال اكتب على لفلان كذا وكذا وكتب عليه هل يكون ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫اقرارا منه لفلان ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان ذلك قول منه لك انت ان تكتب على نفسك ذلك وهذا‬ ‫'‬ ‫معنى المسالة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أقر على نفسه بشىعء ثم طلب ان يأخذ الوصية هل له ان‬ ‫يسلمها اليه فكان معناه ان له ذلك ما لم يشهد على ذلك “‪ ،‬قلت فان طلب‬ ‫صاحب الحق ان يشهد له بذلك الذي أقر عنده ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه اذا حفظ من ذلك شيئا أشهد به اذا كان يعلمه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كتب الكاتب الوصية وشهد على ذلك شهود ثم قال أحد‬ ‫الشهود لاحدهم يكون عندك الكتاب وسكت الباقون هل يجوز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه يبوزله ذلك وان أراد الشهود ان يثبتوا لانفسهم فذلك‬ ‫اليهم فان كان مذهبهم انيا يشهدون على ما حفظوا لا على الوصية جملا فكانه‬ ‫لا معنى لذلك اين كانت الوصية فلا شىء عليهم على معنى قوله ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٢٩٦‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫فيمن أوصى لفلان بكذا من ضيان عليه له وبكذا وكذا هل يثبت هذا‬ ‫كله ويكون من رأس المال أم الآخر من الثلث ؟‬ ‫قال ‪ :‬الأول من رأس المال والآخر من الثلث ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى لورثته النزويين وله زوجة من غير نزوى فلها حقها‬ ‫من الوصية ان اتخذت نزوى بلدا وان لم تتخذها فلا حق لا منها ولو اتمت الصلوة‬ ‫باتمام زوجها‪ ،‬ويروى عنه عليه السلام انه لا يحل لمن يدخل على مريض ويحرج‬ ‫عنه إلا أن يلقنه شهادة ان لا إله إلا الله هكذا حفظته موثرا ‪ . .‬والله بصحته‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصصربحى‬ ‫مسألة‬ ‫على نسق وصية وبنفقة زوجته فلانة بنت فلان وكسوتها مادامت في عدة‬ ‫المميتة منه وبزولية صوف من ضمن عليه لها هل تثبت هذه النفقة والزولية هذه‬ ‫الزوجة من مال زوجها على هذا اللفظ أم لا وما يكون على صفة هذه الزولية إذ‬ ‫ثبتت ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا عندي ان هذا اللفظ ثابت في الجميع ولها زولية وسطه ولها من‬ ‫الكسوة أربعة أثواب تلبسهن مدة العدة وقيل ستة أثواب ثم تردهن الى تركة‬ ‫الهالك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أوصى ان يبني من ماله أو في ماله مسجد أو منزل أو بيت‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫حده‬ ‫كم يكون‬ ‫قال ‪ :‬ان المسجد والبيت يكون الرفع منهيا قامة رجل والعرض والطول‬ ‫منام رجل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢٩٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ محمد بن عامر بن عريق‬ ‫مسألة‬ ‫قبله‬ ‫مات‬ ‫‏‪ ١‬لا ب‬ ‫له من‬ ‫لولد أخ‬ ‫وقد أ وصى‬ ‫خا لص‬ ‫وله ولد أخ‬ ‫رجل مات‬ ‫بمثل نصيب ابيه بعد موته ان لكوان أبوه حيا كانت الوصية من ضيان عليه له أو‬ ‫ان لو كان‬ ‫‏‪ ١‬بيه من ماله بعد موته ولم يكتب‬ ‫وان كتب بمثل نصيب‬ ‫من غير ضان‬ ‫حيا كيف القسمة والحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فقد اختلف في ثبوت الوصية بالضيان في العويض فحجة من لم‬ ‫يثبتها انها مجهولة المقدار وحجة من اثبتها يجعل ان المرء اعرف بياله وعليه ونحن‬ ‫نثبتها‪ ،‬فعلى هذا القول هو ان تجعل الأخ من الأب حيا لكان هاولوارث لانه‬ ‫أقرب من ولد الأخ الخالص فله المال كله فلما ان استحق المال كله ترك ذلك‬ ‫للوارث وهو ابن الأخ الخالص لكونه هوالوارث وتجعل مثل ذلك للموصي له لأنه‬ ‫أوصى له بمثل نصيب ابيه ان لوكان أبوه حيا فصارت المسألة من اثنين فان‬ ‫كانت الوصية من ضيان فذلك له كله تاما‪ .‬وان كانت الوصية بلا ضيان فيرد‬ ‫الى الثلث لأن الوصية لا تجاوز الثلث ولا تعدوه فتكون على ذلك المسألة من‬ ‫ثلاثة فللموصى له الثلث وللوارث الثلثان‪ .‬وان كان الهالك عليه حقوق ووصايا‬ ‫غير هذه الوصية فتقضي أولا الحقوق من ماله ثم تخرج الوصايا من الثلث فيا‬ ‫بقى يقسم أنللانا على ما ذكرنا ويعرف مقدار الثلث الموصى به ورد مع الوصايا‬ ‫في الثلث تحاصص الوصايا في الثلث فان كفى فكفاية‪ ،‬وان نقص الثلث‬ ‫فيعتر ى كل وصية ما ينويها من النقصان وكذلك الموصى له بالمثل يعتر يه من‬ ‫نقصان الثلث مع الوصايا هذا إذا كانت الوصية بالمثل بلا ضيان‪ ،‬وان كانت‬ ‫الوصية بالمثل من ضيان فتخرج الحقوق أولا وكذلك الضيانات ثم يخرج الثلث‬ ‫من الباقي للوصايا ويكون الباقي من ذلك للوارث وللموصى له نصفين على‬ ‫ماذكرنا ثم تخرج هذه الوصية التي بالضيان من أصل المال مع الحقوق والضيانات‬ ‫فيا يبقى يكون الثلث منه لساير الوصايا والثلثان للوارث وهو ابن اخ خالص‬ ‫‪٢٩٢٩٨‬‬ ‫وان فضل الثلث يوما عن انفاذ الوصايا الى تنفذ من الثلث فيكون ما بقى من‬ ‫الثلث بين الوارث والموصى له نصفين على ما قدمناه آنفا } وأما قولك ان أوصى‬ ‫له بمثل نصيب ابيه من ماله بعد موته ولم يذكر ان لوكان حيا فهذا لا يثبت لأنه ني‬ ‫الحقيقة لا له نصيب لكونه مات قبل أخيه ليكون لنصيبه مثل ‪ ،‬فليا كان معدوم‬ ‫النصيب بطلت الوصية بمثل نصيبه اذلاله نصيب في الأصل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ هلال بن عبد الله المدوي ‪:‬‬ ‫ان الوصايا على وجوه غختلفة فمنها ما يكون لازما بالدينونة ولا يكون‬ ‫سلامة لصاحبه عند ربه إلا بالوصية به ان لم يوفق على الخلاص منه في حياته‬ ‫بسبب عذر خصه في مخصوص نفسه أوسوفه بتقصير منه على نحو ما يراد منه ني‬ ‫المسارعة في اداء واجبه حتى حضرة الموت الذي وجبت عليه الوصية به فحينئذ لا‬ ‫خرج له إلا بالوصية به ولا تكون الوصية به إلا بشاهدي عدل يشهدهما على‬ ‫الوصية بذلك فان كان يعرف منزلة العدول عند المسلمين اكتفى بنظرة في ذلك‬ ‫وان كان غير بصير بمعرفتهم كبصر من يعرفهم من علياء المسلمين فحينتذ يلزمه‬ ‫السؤ ال عنهم حتى تكون وصيته بالشهادة منه لهم ‪ ،‬فان كان قد لزمه إثم بثبوت‬ ‫تلك التبعة فعليه التوبة الى ربه مع الندم والاعتقاد بانه لا يعود الى دينه ‪ .7‬فان ل‬ ‫يجد المعرفة الى العدول على وجوه ما ذكرنا فيلزمه على ما وجدناه في آثار‬ ‫المسلمين مسطرا ان عليه ان يشهد كل من وقع عليه نظره من الناس حتى يوافق‬ ‫من يكون عليه حجة منهم عند المسلمين مع إشهاد وارثه بذلك إذا وجدهم وقدر‬ ‫عليهم لذلك ولا يكلف الله نفسا الى وسعها إن أعدمهم أوأعدم غيرهم مع‬ ‫الدينونة بيا يلزمه من ذلك الاشهاد أو الخلاص لاهله مع قدرته عليهم ومقدرة ما‬ ‫يتخلص به عليهم من نوع ذلك الذي عليه لان التبعات على ضروب مختلفة‬ ‫فمنها مايثبت مته المثل من مكول أوموزون ۔ ومنها مايثبت منه القيمة إذا كان‬ ‫من غير مكيول ولا موزون ومنها ما يقع الرأي فيه مما يوجد له شبه من غير المكيل‬ ‫‪.‬‬ ‫والموزون ‪ .‬قول يكون منه الخلاص بالقيمة وقول بالمثل ان وجد له ذلك‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫ولا تكون الوصية بالأصل عنه جائزة إلا أن تكون التبعة لمن يملك أمره‬ ‫وفاضاه في الحياة وهما في الصحة بشىء عن شىع من ذلك مع معرفتهيا بذلك‬ ‫فهو جائز‪ .‬ولابد من الوصي في كل وصية لازمة على الموصي والتماس الثقة عليه‬ ‫بنفسه أودلالة عليه بغيره ممن يعرف تمييز ذلك كيا عليه من معرفة الشهود‬ ‫فان عدم الوصي على الصفة المذكورة ووجد الشهود‬ ‫للاشهاد عليه بذلك‬ ‫أشهدهم على وصيته رأسا ولا يكلفه الله فوق طاقته ان صدقت نيته بالدينونة‬ ‫بادائه كل ما يلزمه من ذلك وهذا كله في معنى الوصايا اللازمة عليه ‪ ،‬وأما النفل‬ ‫فاوسع وأرخص عند العذر في ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان رحمه الله ‪:‬‬ ‫واسم‬ ‫اسم الموصي‬ ‫وباقي‬ ‫منها لفظة أوصى‬ ‫ذاهب‬ ‫في الوصية إذا وحدت‬ ‫ولم‬ ‫هذا‬ ‫أوصى فلان‬ ‫الكاتب‬ ‫كتب‬ ‫ونسبه ار تثبت أم لا ؟ ‏‪} ٦١‬نم بعدل ذلك‬ ‫ابيه وجده‬ ‫يذكر اسم أبيه ولا جده ولا نسبه إلا في أول الوصية وصح بالبينة العادلة ان فلانا‬ ‫هاولمنسوب بصدر الوصية ايثبتما بعد لفظة أوصى فلان هذا الى تمام ما‬ ‫ان يصلح ما كتبه‬ ‫والوصايا أم لا ؟ وهل محجوز للكاتب‬ ‫الضانات‬ ‫به من‬ ‫"‬ ‫بعد موت من كتب عليه إذا حفظه وكتبه أم لا ؟‬ ‫لها وهو لفظة‬ ‫أصل‬ ‫قال ‪ :‬ففييا عندي ان الوصية المنقطع أولا الذي هو‬ ‫أوصى منها فلا أرى ثبوت ما بعد تلك اللفظة المنقطعة ما كان متعلقا بها وان كان‬ ‫موجود اسم الشخص الموصي مع كيال نسبته فييا بقى من الوصية مع ما تعلق به‬ ‫من ذلك المعنى فليس ذلك بشىع في حكم القضية إذ لا يقوم بذاته لانه معدوم‬ ‫الاصل فلا يصح الحكم باثباته‪ .‬وما أكد منها ما وصى بعد ذلك المتقدم الذي لم‬ ‫غيره‬ ‫له يتميز به من‬ ‫يصح ثبوته في ‏‪ ١‬لحكم مع اثبات اسم الموصي به بغير نسبت‬ ‫به فيا تقدم‬ ‫بالاسم المواطىء ء لاسمه مع نسبه المنسوب‬ ‫اليه واكتفاء‬ ‫اشارة‬ ‫بل سهذا‬ ‫فعسى أن يبوز ذلك في معنى الاطمئنانة على رأي من أجاز انفاذ الوصايا بها‪.‬مالم‬ ‫تصح فيه معارضة ممن له ذلك وأما في الحكم فاني أضعف عن ثبوته على هذا‬ ‫من أمره لحال الاشتباه بغيره إذ هذا في اشارته مع غيبته هوغير كاف في نسبه‬ ‫وصفته فيصح الحكم به ‪ ،‬ولا أرى وجه حمله على المتقدم بغير صحة تقوم بتعيينه‬ ‫إنه هوبعينه لأن المتقدم مع مافيه لم يصح به ثبوت حكم فكيف يصح ثبوت حكم‬ ‫ما بعده به فيكون المحمول اثبت حكيا من المحمول عليه هذا مالا أرجو القول به‬ ‫‪.‬‬ ‫من له أد نى بصر‬ ‫إلا أن كاتب الوصية ان كان لفظ على الموصي بلفظ صحيح ثابت غير‬ ‫محتل وحفظ ذلك ضبطا لايشك فيه فله على هذاا صلاح ماا ختل من لفظها كان‬ ‫المختل من قبله أو من قبل غيره‪ .‬وقوله في ذلك مقبول أصلحه في حياة من كتب‬ ‫عليه الوصية أو بعد مماته ويحسن به الظن ولا يساء به إذا كان من ثقات المسلمين‬ ‫لانه مأمون على دينه فكيف وجواز ذلك للكاتب فييا أرجو قد نص به الأثر عن‬ ‫ذوي البصر فلا ينكره إلا جاهل به محتقر‪ ،‬ومتى أصلح الكاتب زللها وسد خللها‬ ‫على ماجاز له ثبت حينئذ للموصى له ما أوصى له به فيها بعد صحتها وحكم‬ ‫المسلمين بها ولم يحتج إلى شىع مما ذكرته آنفا من حكمها لاستفائها عن ذلك مع‬ ‫سلامة رسمها ومن جواب له آخر في المعنى المتقدم إذا كان كاتب تلك الوصية‬ ‫حافظا مالفظ به على الموصي بها لفظا ثابتا وقد ضبط حفظه ضبطا لاشك فيه ثم‬ ‫لفظه أوصى منها بعل كتابتها على ذلك ففييا أرجوا على هذا من‬ ‫ذهاب‬ ‫حدث‬ ‫أولها أن للكاتب اصلاحها وقوله في ذلك مقبول لأن المسلمين مأمونون على‬ ‫دينهم ومحسنون بهم الظن وأرجوا أن جواز ذلك موجود في آثار المسلمين وإذا جاز‬ ‫له إصلاحها بعد لفظه على الموصي اللفظ الصحيح وحفظه له فلا فرق في ذلك‬ ‫بين حياة المكتوبة عليه وبعد موته فيما أرى لأن موته لايحول حسن الظن به ما لم‬ ‫يحدث حدثا يحوله عن حاله فهذا ماعندي حسب ما بان لي فينظر فيه ويعمل‬ ‫بعدله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣.١‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه } فيمن أوصى لرجل ميت بوصية من ضيان ولم يعينه‬ ‫لفلان بن فلان المالك بل الكتابة لفلان بن فلان الفلاني أتثست هذه الوصية‬ ‫لورثة الموصى له أم لا ؟ وهل فرق ان كانت من ضيان أوتنصلية ؟‬ ‫قال ‪ :‬فنعم ان الوصية بالضيان هي ثابتة لمن كتبت له وان كان ميتا ولو لم‬ ‫يذكر الهالك إذا صح أنه هاولموصي له به ولم يشتبه بغيره والضيان يكون بعد‬ ‫صحة الوصية به بين ورثته لكل منهم على قدر ميراثه لا بالسوية لانه يمكن ان‬ ‫يكون قد لزمه الضيان له في حياته وعلى ذلك دل ظاهر لفظ الوصية به فحكمه‬ ‫وفرق بين الوصية الضيانية والتنصلية للميت لان الوصية للميت غير‬ ‫كذلك‬ ‫جائزة ولا ثابتة إذ هو معدوم ولا وصية معدوم وما ‪ .‬يثبت له فلا يصح ثبوته لورثته‬ ‫من بعده على ما عرفناه من معاني آثار المسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ان الوصية بالضيان من الموصي بها لمملوكه لا يصح‬ ‫ثبوتها لان الضيان لا يستحقه المملوك عليه فيى حال ملكته اذ هووما تحويه يده‬ ‫ملك له فكيف يصح الضيان عليه من ماله هذا ما لا أعلم القول به عناحد من‬ ‫أهل العلم فهذا ما عندي في ذلك فينظر فيه ويعمل بعدله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وأما إذا أوصى لبني فلان وولد لبنى فلان مولود بعد موت الموصى فأكثر‬ ‫‪.‬‬ ‫قول المسلمين ان المولود يدخل في الوصية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬الموجود في آثار اصحابنا ان من يورث بالجنس جائز له‬ ‫ان يوصي بجميع ماله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الحمراهشدي‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل أوصى لرجل بغلة نخلة مادام حيا ثم مات الموصى له وقد‬ ‫اطلعت هذه النخلة شيئا وشىعء بعد لم يطلع أتكون هذه الغلة لورثة الموصى له‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫أم لصاحب الأصل وسقى هذه النخلة على من منهيا‪ ،‬فعلى ما وصفت إما اذا لم‬ ‫يثبت الموصى له النخلة فلا أقول انها تكون له وأما سقي هذه النخلة ففي ذلك‬ ‫اختلاف قال بعض المسلمين اذا كان للنخلة وقت ينقضي فإن السقي على من‬ ‫له الأصل وقال من قال ان السقى على من له الغلة وقال من قال السقى على‬ ‫من له الغلة على كل حال ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى لفقراء قرية بوصية ولم يوجد في تلك القرية إلا فقير واحد‬ ‫أيجوز ان تسلم له هذه الوصية اذا لم يصر بها غنيا‪ ،‬فعلى ما وصفت في ذلك‬ ‫اختلاف قال بعض يعطى ثلث الوصية وقال من قال نصفها وقال من قال كلها‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬المرادي‬ ‫مسألة‬ ‫ان اوصى موص بياله الفلاني لزيد وعمرو وخالد كيف يستحق خالد من‬ ‫هذا المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان لزيد وعمرو النصف ولخالد النصف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن أوصى بحقوق وأوصى لابن له بضيان ولم يحلف‬ ‫ها‪ .‬أيكون لابنه ما للغرماء يضرب له معهم ؟‬ ‫ية م‬‫لجمل‬‫عء ل‬ ‫وفا‬ ‫الجواب ‪ :‬بعض الفقهاء يكون ابنه من الديان أسوة فيما خلفه من المال‬ ‫وقال بعضهم للولد إلا ما فضل بعد دين الاجنبيين وهذا القول أكثر لقول‬ ‫النبي ية لا يعذب الئه والدا بمال ولده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامسل‬ ‫ومن أوصى بحجة فانكرها بعض الورثة وأقر بها بعضهم هل يجب على‬ ‫‪٢.٢٣‬‬ ‫من اقر ان يتخلص من نصيبه من هذه الوصية وإذا وجب عليه في أي شىء ينفذ‬ ‫ما ينويه منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الذي أقر بالوصية علم ان الهالك أوصى بهذه الوصية‬ ‫فعليه ان يسلم حصته إذا أنكر سائر الورثة هذه الوصية ولم تقم عليه حجة حق‬ ‫وتنفذ ما ينوبه من هذه الوصية في حجة ولومن مكة ان بلغ ذلك وان لم يبلغ فقول‬ ‫انه ينفذه في غنم تذبح في الحرم ويتصدق بها على فقراء مكة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سعيد بن احمد بن مبارك الكندي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا أوصى ليتامى بصيغة وكانت الصيغة في أحد من اليتامى أيجوز‬ ‫للوصي ان يترك الصيغة كيا كانت أم يقبضها ويحفظها ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ثبوت العطية من الأب لولده الصغير اختلاف وأكثر ما عرفنا انه‬ ‫لا تثبت له العطية فعلى هذا القول جائز للوصي انفاذها لمن أوصى له بها ان‬ ‫صح معه انها للهالك من قول وعلى قول من ثبت العطية من الأب لولده‬ ‫الصغير فلا يجوز للوصي قبضها ممن أعطاها وان لم يصح معه انها من عند ابيه ولا‬ ‫من غيره وهي في يد الصبي ولا صح معه كيف امرها فعندي انه واقع له الوقوف‬ ‫عنها حتى تصح الوصية بها وانها للموصي وإلا فهو واسع له تركها لانها يمكن ان‬ ‫تكون من عند ابيه أو من عند عند غيره ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا أوصى موص بكذا وكذا درهما لمن يحفر القبر‬ ‫ويقبره في مقبرة معلومة أيحل ان يقبر في غير ذلك المكان وتحل الدراهم للذين‬ ‫قر وكذلك الوصي اذا امر في غير ما أوصى به الموصي من حفر القبر ايأثم‬ ‫م د !‬ ‫قال ‪ :‬على ما وجدناه انه جائز ان يقبر في غير المكان الذي أوصى ان‬ ‫يقبر فيه والوصية لا تثبت وهي راجعة الى الورثة ولا اثم على من فعل ذلك وله‬ ‫الأجر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫‪ :‬ابن عبي‬ ‫مسألة‬ ‫إذا أوصى الموصي لأحد بكذا وكذا لارية فضة فلا يجوز ان يعطى الموصى‬ ‫له عروضا بقيمة الدراهم على أكثر قول المسلمين وفيه قول لبعض المسلمين انه‬ ‫جائز إذا رضى من له الحق وكان ممن يملك أمره والقول الاول أحب الي ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أوصى الموصي لأحد بآنية أوغيرها أيجبوز أن يعطي‬ ‫الملوصي له عنها أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوزذلك على اكثر قول المسلمين وفيه قول لبعض المسلمين‬ ‫انه لا يضيق إذا رضى بذلك والقول الأول هو الأكثر وعليه العمل كذلك إذا‬ ‫أوصى الموصى لأحد بعباسيات فلا يضيق ان يأخذ عنها لاريات برضاه وان أخذ‬ ‫عباسيات فهأوحوط ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫ومن وجد له وصيتان هل يثبتان كلاهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول يثبتان مالم يرجع عن احدهما وقول تثبت الآخرة وتنتسخ‬ ‫الأولى وقول ينفذ من الأولى ما لم يكن في الآخرة فان اتفق الحق فيهيا أخذ بواحد‬ ‫منهيا وان اختلف اخذ بالأكثر منه وترك الاقل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله وللآخر بربع ماله ما يصح‬ ‫لكل واحد منها؟‬ ‫قال ‪ :‬انك تأخذ عددا فيه ربع وثلث وهو اثنا عشر فثلثه أربعة وربعه‬ ‫ثلاثة فذلك سبعة فتضربها في ثلاثة فذلك احد وعشرون فالثلث من ذلك سبعة‬ ‫لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بثلث ماله للفقراء ففيه اختلاف منهم من قال يباع‬ ‫الذي أوصى به للفقراء ويفرق عليهم ثمنه دراهم وقال آخرون لا يباع ويكون‬ ‫بحا له ويوكل فيه وكيل يثمره ويفرق ثمرته على ‏‪ ١‬لفقرا ء ‪ . .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫‪٢.٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫سأله سائل عمن هلك زوجة وابنتين وأولاد ابن وأوصى لهم مثل نصيب‬ ‫أبيهم إن لكوان أبوهم حيا ما الوجه في ذلك؟‬ ‫فقال ‪ :‬ان كانت هذه الوصية من غير ضيان فهي غير ثابتة لانهم وارثون‬ ‫ولا وصية لوارث بالسنة وان كانت هذه الوصية لهم من ضيان وقد قامت‬ ‫الصحة بها فالقسم في هذه المسألة ان تحيي اب الموصي لهم وهو الابن مع الورثة‬ ‫الموجودين ليعرف ما يصح له من المير اث ثم يعطي الموصى لهم نصف مثله وذلك‬ ‫على رأي من أثبت الضيان المجهول لا على رأي من لم يثبته لانه غير منفك من‬ ‫الجهالة لأن الورثة مجهولون لا يدري من يبقى منهم بعد موت الموصي بذلك‬ ‫وبحالتهم صار الضيان مجهولا وبعض المسلمين لم يثبت مثل ذلك الحال الجهالة‬ ‫به وأرجو أن بعضا اثبته إذا صح التوصل الى معرفته ولن يصح ذلك إلا باحياء‬ ‫الابن الميت الموصي لاولاده بمثل نصف نصيبه ان لكوان حيا فنقول مات الميت‬ ‫عن أبن وابنتين وزوجة فاصل المسألة من ثيانية للزوجة الثمن سهم تبقى سبعة‬ ‫أسهم غير منقسمة بين الأولاد المذكورين لان رؤ سهم أربعة وسهامهم سبعة ولا‬ ‫توافق سهامهم رؤ سهم ولابد من ضرب المسألة بجملتها وهي ثيانية في رؤ س‬ ‫الأولاد أربعة فذلك اثنان وثلاثون سهيا للزوجة من ذلك الثمن سهم مضروب‬ ‫في أربعة ليبقى ثمانية وعشرون سهيا فلكل ابنة منها سبعة أسهم وللابن أربعة‬ ‫عشر سهيا وقد تبين ما صح للابن من الميراث ان لوكان حيا وهو أربعة عشر سهيا‬ ‫فتزاد مثل نصفه على جملة المسألة بزيادة تسعة وثلاثون سهيا والسبعة المذكورة‬ ‫الزائدة هي للوصية وهي خارجة من رأس المال لانها من ضيان ثم نظرنا في‬ ‫الاثنين والثلاثين الباقية بعد الوصية فوجدناها غير منقسمة بين الورثة الموجودين‬ ‫وهم الزوجة والابنتان وأولاد الابن وذلك من قبل نصيب الابنتين إذ ههيا الثلثان‬ ‫من جملتها بعد الوصية والاثنان والثلاثون لا يصح منها الثلثان وأقل خرج الثلثين‬ ‫من ثلاثة فضربنا جملة المسألة بزيادتها وهي تسعة وثلاثون في ثلاثة فذلك مائة‬ ‫‏‪ ٣.٦‬س‬ ‫وسبعة عشرفمنها تصح المسألة إن شاءالله فللوصية من ذلك سبعةفي ثلاثة فذلك‬ ‫واحد وعشرون سهيا فتبقى ستة وتسعون سهي فللزوجة منها أربعة في ثلاثة‬ ‫فذلك اثنا عشر سهيا وللابنتين ثلثاها وهي أربعة وستون سهيا وللأدولاد مابقي‬ ‫وموعشرون سهي وقد صح جملة الجميع كيا ذكرنا على ما فصلناه من قسمتها‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس الخروصي ‪:‬‬ ‫قلت له وأسألك فيمن أوصى بوصية لتامي العقل أولصحيحي العقل‬ ‫من الناس ‪ . .‬لمن تكون ؟!‬ ‫قال ‪ :‬لا أجد في نص هذا حفظا من أثر ولا سياعا له عن أحد من أهل‬ ‫العلم والبصر ولو قيل فيه انه يجوز انفاذ الموصى به في أهل التكليف من الناس لم‬ ‫أقل إلا أنه صواب من القول في الرأي لاستحالة كون التكليف بشىء من‬ ‫الديانات في دين الله تبارك وتعالى إلا على صحيح العقل سالم من الآفات‬ ‫المزايلة له عن عقل المفتز ضات وذلك مالا اعلم فيه من القول اختلافا‪ ،‬ولوأنه‬ ‫انفذ في أهل الألباب من أهل الايهان والصلاح الذين هم في الظاهر في محل‬ ‫الديانة والورع والاستقامة لكان أحب الي لان كل من صح نفاقه وللرسول‬ ‫شقاقه فهو في الحكم مريض القلب والمريض غير الصحيح ‪ ،‬وذلك نوع بعض في‬ ‫الحقيقة والناقص ليس بتام ‪ ،‬والمجهول موقوف والمستور غير مراعي هذا مالا‬ ‫يستقيم في الحقائق سواه والغيب لثه وإنما الحكم في الناس بالظاهر والى الله تبلى‬ ‫السرائر‪ ،‬فانظر في هذا واعمل بصوابه وما كان بخلاف الحق فدعه ولك الأجر في‬ ‫اصلاحه ان شاء الله والتوفيق بالله ‪.‬‬ ‫افتنا ؟‬ ‫هل تثبت ولن تكون‬ ‫للمسلمين‬ ‫© والوصية‬ ‫و‪:‬منه‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انها ثابتة وانها لأهل الدعوة من المسلمين وقيل انها لفقراء‬ ‫أهل الدعوة وقيل إنه يدخل فيها أهل الخلاف ولوكانوا في الدين لأهل الحق‬ ‫‪_ ٢٣.٧‬‬ ‫مخالفين لانهم أهل اقرار وقيل انها لأهل الولاية خاصة وكل هذه الآراء صواب‬ ‫ليس فيها ما يخرج عن الحق لكن التخصيص بها كانه اضعف برهانا والثالث‬ ‫سائغ والأول صحيح وما أحسن الرابع لأنه اقوى والعمل به مرضي لاسييا عند‬ ‫التتبع لاحكام معاني الحقائق المجراة في الناس على الظاهر في هذا ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الوصية للجن والشياطين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ثبوتها ولعله قيل ان الوصية للجن تكون للفقراء ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ 3‬غير أني اضعف عن العمل به لان الجن غير الانس فكيف يكون‬ ‫هؤلاء ما أوصى به لأولئك بنفس الوصاية ولانه لوكانت القدرة على ابلاغه‬ ‫اليهم لكان في الحكم لهم لانهم يكونون هنالك مثل الانس فكيف هذا ولم يقل‬ ‫من قال ذلك انه ثابت لهم ولعدم وجودهم يكون كالمجهول به للفقراء على قول‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والوصية لملائكة الله رب العالمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬يشبه ان يكون الجواب فييا يقع لي كالتي قبلها في الجن والقول‬ ‫فيهيا واحد على ما أرى ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي النخلة الموصى بها لصلاح رحى معلومة أوخرس ثم ان‬ ‫الرحى والخرس انكسرا وسرقا ولم يبن هيا اثر ولم يوقف ليا على خبر ما الحكم في‬ ‫الغلة والى أين تصير النخلة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا انكسرت الرحى فالنخلة راجعة الى ورثة الموصى علي حال‬ ‫لان عودتها بعد انكسارها لا ترجى ‪ ،‬وأما إذا سرقت فالوقوف بالنخلة أولى حتى‬ ‫تصير الرحى على حال لووقف عليها لم تعرف من المعرفة التي توجب الصحة لها‬ ‫فتكون النخلة والغلة في الحكم كيا بينت لك آنفا وكذلك القول في الخرس‬ ‫على هذا الحال ‪.‬‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل قيل انه يجوز ان يشتري عند ذلك من الغلة رحى أو‬ ‫خرس تجعل في صلاحهيا؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قال ذلك بعض المتأخرين وكذلك الشيخ حبيب بن سالم يرفع‬ ‫في جواب له انه في كتاب الاختصال من جواب لابن عبيدان ويقول انه لا يضيق‬ ‫في حجة الرأي ولا في علل وكذلك قال الشيخ جمعة بن علي انه يجوزعلى‬ ‫معنى الاطمئنانة وكل هذ لا يبين لي وأخاف ان يكون تبديلا لانه صرف الغلة‬ ‫الميصا بها في غير موضعها وانفاذ لها في غير ما أوصى له بها‪ 5‬والصحيح من‬ ‫القول انه لا يجوز ذلك وانها ترجع الى الورثة على ما أرى وكذلك قال الشيخ‬ ‫سعيد بن بشير الصبحي والشيخ سعيد بن احمد الكندي ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت الوصية لثلاث رحى أو اثنتين وكذلك في الخروس أو‬ ‫الخل أو الخرس والمسألة بحالها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذي يبين لى في هذا انه إذا كان مال كل من الرحى مسمى في‬ ‫الوصية من ثلث أوربع أوغيره انه يكون القول فيما للذاهب منها ما قد بينت لك‬ ‫من رجوعه الى الورثة على الاصح وان لم تكن الوصية كذلك وان كانت جملة‬ ‫وفييا بينها مشتركة خرج فييا يوجبه الحكم لها هنالك من النصيب على قياد‬ ‫موجب بحكم الكلام من الوصي في الوصية بها معنى الاختلاف على الصحيح‬ ‫من النظرين فيها ويكون ذلك النصيب فا على قياس بعض ما قيل فييا ي المعنى‬ ‫يشبهه راجعا الى ما بقى من الرحى ‪ ،‬وعلى بعض القول فهو المرجع إلى الورثة‬ ‫ان وجدوا وأمكن فييا بينهم قسمة والا فكيا لا يعرف له مالك يكون‪ ،‬وقد يخرج‬ ‫على رأي حبيب وقول الشيخ ابن عبيدان ونظن جمعة بن علي جواز الشراء‬ ‫خرس غيره أورحى اخرى وتوضع الغلة هنالك فتجري ‪ ،‬وكذلك في الرحى‬ ‫وجدنا في جواب يقال فيه لمحمد بن سلييان بن مفرح وإذا ثبت في الرحى ذلك‬ ‫فمثله في الخل وفي الخروس المخل على ما أرى إذا ثبت ما قالوه وصح واني الى‬ ‫حد ما كتبت اليك هذا لم يبن ذلك بعد وهذا موضع رأي والقول فيه بالرأي‬ ‫‪_ ٢ ٠ ٩‬‬ ‫_‬ ‫واسع لأهل الرأي وعلى كل يعمل باعدل ما أبصره اعدل ‪ . .‬والله أعلم فانظر‬ ‫في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن ذهبت هذه النخلة الموصى بغلتها فلمن حكم الموضع وما‬ ‫عدا الغلة اللورثة تكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل انه للورثة وكذلك أرى لأن الوصية للغلة غير الوصية‬ ‫بالموضع والنخلة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يجوز اصلاح تلك النخلة من غلة النخلة لما تحتاج اليه من‬ ‫شجب وأمثال ذلك والغلة موصى به لصلاح الرحى أو الخرس أوأنها‬ ‫سياد أو‬ ‫تجعل خلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ذلك ولا أقوى عليه وان قيل به إلا أن تكون لا قوام‬ ‫للثمرة إلا به‪ .‬وكذلك الشجب إذا كان من المصالح وتركه على النخلة والثمرة‬ ‫من المضار فلا يضيق في معنى الاعتبار على نظر الصلاح في الجائز والا فأخاف‬ ‫ان يكون انفاذها في ذلك كذلك من غير وصية من الموصي به نوع تبديل لها ولا‬ ‫بأس بذلك في الحداد والتأثير والسقى والحداد والسجار وأمثالها‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت له ‪ :‬فان كانت الوصية بها للرحى أوالخرس أصلا‬ ‫وبالغلة في إصلاحها هل يثبت ليا الموضع التي هي عليه وما يستحقه بالقياس‬ ‫من الأرض ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا أرجوا انه قيل وكأنه يشبه ان تكون كذلك مالم تجد وقيعة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ذهبت فهل يجوز ان تفسل من غلتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فقد أجاز ذلك ابن عبيدان على ما في جواب منه وجدنا وقد كان‬ ‫في نفس من ذلك حرج ويعجبني ان أمكن ان تفسل من أصلها وما به يتعلق في‬ ‫الحكم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت ‪ :‬فان كانت الوصية لخرس ماء معلوم ولأجرة المستقي فيه‬ ‫‪٢٣١.‬‬ ‫في مسجد أو على طريق أومصلى ثم انكسر أو سرق ما القول في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا والأول الذي للخل والرحى في هذا سواء والجواب فيه واحد‬ ‫وقد مضى القول في ذلك ‪.‬‬ ‫ارصأونام أوالميسر أو‬ ‫لطيو‬‫ا ال‬‫قلت له ‪ :‬فالوصية للوحوش أوالسباع أو‬ ‫الازلام باطلة وما أشبه هذا كذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي ولا أعلم انه يجوز في النظر إلا هذا الأثر لانه لا يجوز‬ ‫إضاعة المال ولا البذل له في غير الطاعة على حال وذلك كله من الباطل قطعا‬ ‫والله د اغلهداية بمنه وفضله ‪.‬‬ ‫‪ :‬ولو كان ذلك لطيور مكةوسباعها ؟‬ ‫‪ :‬همكذا يخرج انه كله سواء لا فرق في ذلك لانه كله بعد من‬ ‫‪7‬‬ ‫الاضاعة ى وقد نهى النبي تلة عن القيل والقال وإضاعة المال وملاحاة الرجال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وكذلك لدابة فلان مثل ان يوصي لفرسه أو حماره أو ثوره ؟‬ ‫قال ‪:‬انه موقوف عليها لصلاحها ‪ .‬واصح ما فى ذلك اما أن يكون لربها‬ ‫والثالث كانه أبعد منها وأقرب الى أن يكون شاذا من الآراء ‪.‬‬ ‫وإما ان تبطل‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬قلت له ‪:‬فان كان ذلك لدابة نفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم انه يثبت لان ذلك كأنه ليس بشىعء وإذ لا معنى له ان‬ ‫يوصي بياله لماله وكانه باطل ف النظر من كل وجه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‏‪١‬‬ ‫لعبده‬ ‫ماله‬ ‫بشى ع من‬ ‫ا وصى‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬وكذ لك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪:‬هكذا قيل إلا أن تدخل نفس العبد في ذلك ويثبت له بذلك من‬ ‫‪.‬‬ ‫حرا‬ ‫له لانه يصبر عند ذلك‬ ‫فانها تثبت‬ ‫نفسه شىء‬ ‫أو لرمها باطل ؟‬ ‫للدابة‬ ‫فلان‬ ‫لدابة‬ ‫ثببتت الوصية‬‫يث‬ ‫من‬ ‫وقول‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أقول انهيا باطل ولا اهيا خطأ لمعاني ما جاء كذلك عن أهل‬ ‫العلم من المسلمين فييا لوكانت الوصية لعبد فلان وكان هذا وذاك في القياس‬ ‫يتقاربان في المعاني لكنى أميل الى انه يكون ذلك الموصى به لرب العبد أو الدابة‬ ‫إذا ثبت وكأنه ثابت فييا أرى ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت له ‪ :‬فالوصية للمتوكلين لمن هي ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم اني لا أجد لأصحابنا في هذا شيئا ولوقيل انها تكون لأهل‬ ‫الولاية من المسلمين لما رأيت ذلك إلا حقا ولو أنها انفذت الوصية في المتبتلين الى‬ ‫الله منهم المنقطعين في الأوقات اليه عن الدنيا توكلا عليه لكان ذلك أعجب الي‬ ‫إذا ما وجدوا وإلا فلها في عموم الأولياء متسع وقول القائل مطلقا في المتوكلين‬ ‫انهم الزراع هذيان محض ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت له ‪ :‬وفي الوصية لأهل الدين لمن قال فانهما فيما يبين لي‬ ‫هل الاستقامة في الدين الذين هم في الظاهر في ولاية المسلمين وليس لمن دان‬ ‫به محمد بن روح في أحكام الحدث الواقع بعيان من الوصية‬ ‫بخلاف مادان‬ ‫شىء ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان أخذ منها من كان دينه على خلاف دينه في ذلك واكلها‬ ‫أخذ‬ ‫أكوان يدين في حكم الحدث ذلك مثله بانه دعاوي فاعطى موضع ظاهره أو‬ ‫وأنه في الباطن لمن العاصين لله رب العالمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أراه ي الحق إلا انه أخذ حراما وأكل في بطنه نارا لانها لأهل‬ ‫الدين ولله الدين الخالص وهذا مشوب بالشقاق فاسد بالنفاق ليسه في الحالين‬ ‫من أهل الدين لانه المبتدع في الدين بالأول والمنتهك لما يدين بتحريمه في الثاني‬ ‫فلا شىع له إذ لا دين له وعليه ضيانه الى أهله في الظاهر ولو ظهر الى الله مع‬ ‫الظاهر السرائر على خلاف يخرج في النظر فيه‪ ،‬وأما الدائن باستحلال اخذه‬ ‫وأكله فلا غرم عليه إذا تاب والى الله من بدعته أناب وما كان باق في يده فله‬ ‫‪٢٣١٢‬‬ ‫ذلك وخذ بالحق لا غيره‬ ‫وينظر ف‬ ‫‪. .‬‬ ‫وا لله أعلم‬ ‫‪. .‬‬ ‫سحة بعل ‏‪ ١‬لتوبة في أكله‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت له ‪ :‬وفيمن أوصى بغلة شجرة هل يدخل فيها الموز ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ذلك إلا أنه يصح انه في لغة الموصي انه على الاطلاق‬ ‫كذلك يسمى فانه يلحقه وإلا فلا إلا أنه إذا كان لا يسمى في مطلق الكلام عليه‬ ‫شجرا عند اناس على ما جرت العادة به في التسمية لغة فلا معنى لادخاله‬ ‫هنالك عموما في الحكم لخصوص ماخص غيرهم من المسمين له كذلك وكأنه‬ ‫إلى الزرع أقرب شبها لا سييا الذرة ولكنه لا يدخل فيه وإن كان من المزدرعات‬ ‫إذا كان لا يطلق عليه اسم وكانه حسب ما اقتضته العادات من أهل هذا الزمان‬ ‫في هذه المسافي التي نحن بها الآن قطان لا في هذا يخرج ولا في ذلك يلج لانه‬ ‫الخارج منهيا في التسمية له بهيا أبواحدهما في اللغة الشاهرة بين الناس الظاهرة في‬ ‫هذه المواضع ولكل في هذا لغة يحملون في مثل هذا عليها ولا يلتفت الى النادر‬ ‫لان الحكم بالأغلب في الموضع مالم يصح غيره ‪.‬‬ ‫فان قال بدخوله قائل واحتج بانه في أصل اللغة من الشجر فالجواب له‬ ‫ان الاسياء في الوصايا لا تجري في المسميات الا على ما جرت العادة به في لغة‬ ‫الوصي إذ لكوان كذلك وكان يظن هذا الداخل في الوصية على قوله كليا نبت‬ ‫على ساق لاشتملت الوصية على النخل والزرع لانهيا من ذلك في صحيح اللغة‬ ‫بلا خلاف نعلمه ولكن هذا ما لم يجتر عليه من أهل العلم أحد فيما نعلم إذا لم‬ ‫يكن يعرف ذلك في الناس عادة في المطلق من الأسياء عليها‪ ،‬وإذا ثبت ذلك في‬ ‫موضع انه على الاطلاق في التسمية يسمى كذلك فله وعليه حكم ما خصه‬ ‫وعرف به وصح منه وفي كل من الأشياء خصوص وعموم ولا يجوز ان يجعل‬ ‫الخصوص في موضع المعموم ولا المعموم في موضع المخصوص في هذا ولا غيره‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣١٣‬‬ ‫وإنما الواجب والجائز الصحيح الثابت في الحق ان بعل كل شىء في موضعه لا‬ ‫لمه حقه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ظئلا‬ ‫ير ل‬ ‫غي‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت له ‪ :‬وفيمن أوصى بغلة ماله سنتين أأوربع سنين أقل أو‬ ‫أكثر لمن تثبت الوصية منه وما الذي يدخل في الوصية على هذا ويكون له ؟‬ ‫قال ‪ :‬جميع ماله غلة من ماله من أروض وكروم وزروع ونخيل وأشجار‬ ‫وأمواه وعبيد وانية وحيوانات ومنازل وأحجار وأخشاب ومرابط وأمثالها مما له غلة‬ ‫من جميع الاشياء كلها مما يغل بنفسه ثمرة أيوكتر ى في العرف والعادة أو وصح ان‬ ‫الموصى متخذه لذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت لوكان أوصى له بثمرة ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا غير الأول وكأنه أخص ويشبه ان تكون الوصية كذلك‬ ‫متناطة بجميع ما كان له ثمرة من ماله كالنخيل والاعناب والزروع والموز والانبا‬ ‫والخوخ والاترج والنارنج واللوز والمشمش والتفاح والجلوز وجميع الأشجار‬ ‫الباسقة واللاطية بالأرض خلافا لما رفع عن الشيخ أبي المؤثر رحمه الله حيث قيل‬ ‫عنه انه قال في الأرض والاشجار انها لا تنسب الى الثيار وانما تنسب الى الغلة‬ ‫وماكنا بتاركي في مثل قوله في الوصايا والاقرار إلا لقول التلهبارك وتعالى «وهو‬ ‫الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع ختلفا أكله‬ ‫والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر» ‪ ،‬قال تعالى ‪:‬‬ ‫ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها‬ ‫وغير متشابه انظروا الى ثمره إذا اثمر وينعه ان في ذلك لآيات لقوم يؤ منونه‬ ‫فانظر هل نسب اليهاالثمرة ووضعهاأم لا يتبين في النظر الصحيح لك البرهان‬ ‫الصريح على انها ثابتة للموصى له } كذلك لدخولها تحت حكم الوصية لذلك ‏‪٥‬‬ ‫وكيف لا وقد إندرجت الكافة من اناس هذه النواحى على التسمية لحملها‬ ‫بالثمرة بلا جدال وجرت بها العادة فلا ليس وصح ذلك في التعارف بلا اشكال‪.‬‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫وأما الارض فكانه يختلف فيها أرجو على قولين الاصح منها قوله رحمه الله إلا في‬ ‫محخصوص من الأحوال المخصوص من الأقوال المطلق في اطلاق التسمية على‬ ‫الزراعة لها بالثمرة في موضع من المواضع فانه له حكم ذلك دون غيره ممن لا‬ ‫يسمى ذلك كذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وسئل عمن لزمه لله حقوق من صلاة أصويام من صوم لزمه بدلها أوزكوة‬ ‫خطأ فاوصى‬ ‫أو حج أو نذر أكوفارة أو لعبادة من دين أتوبعة أو ضيان في عمد أو‬ ‫بها ان تقضي من ماله بعد موته مع ما تطوع به من الوصايا تقربا الى الله أويكون‬ ‫في يده لغيره أمانة أعوارية أووديعة أموظلمة من غصب أوسرقة وان بهيا في نحو‬ ‫هذا ثم رأى قلة الامناء في زمانه فاراد ان ينفذها بنفسه على ما جاز له ليطمئن‬ ‫قلبه بالخلاص في الحياة خوفا ان تبدل أو تضيع فلا تنفذ من بعده ما الذي يجوز‬ ‫له انفاذه في حياته وما الذي لا يجوز له إلا بعد وفاته وقد صار هذا الموصي بحال‬ ‫من لا يقدر على بلوغ الحج ولا الصيام لشهر رمضان أما لزمه من بدل أغويره‬ ‫لضعف في جسمه وقلة نظر أجبوز له في الحجة الواجبة والزيارة والصوم ان يؤ جر‬ ‫ما‬ ‫دي‬‫من يعملها له فيقضي عنه لازمه على هذا وان أدركه الموت من قبل ان يؤ‬ ‫لزمه من الصلوات فاوصى ان يؤ تجر ان يقضي عنه ما عليه من فرض أوأفسده‬ ‫من سنة أو نافلة هل تصح الوصية بمثل هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي به يؤ مر في هذا من يقدر ان يكون وصى نفسه في تأدية ما‬ ‫عليه لغيره من حق في مظلمه أودين لزمه لاحد من العباد باعجل ما أمكنه اذ لا‬ ‫معنى لان يؤ جر من هذا ما قد حضر فوجب في الحال لأن يؤ دي من المال بعد أن‬ ‫يأخذه بادائه اليه من له الحجة منه أكوالمأخوذ به وما أحسن التعجيل لما جاز له أن‬ ‫يقدمه أو يؤ خره فكيف في هذا بالذي يلزمه ان يعجله بعد ان حضره بمبلغ ما‬ ‫‪_ ٢١٥‬‬ ‫_‬ ‫قدره انه الأولى به وان يسارع في أداء ما عليه فالديون تقضي من أي وجه يكون‬ ‫رضى والمظالم يسعى في ردها الى من هي‬ ‫في عمد أوخطا في كراهية من أهلها أو‬ ‫له وما لم يقدر على رده فالغرم كيا يوجبه الحكم إلا أن يقع التراضي على ما جاز‬ ‫في الاجماع أو الرأي على قول من أجازه والعواري والودائع والامانات تؤ دى الى‬ ‫أهلها على ما جاز في موضع لزومها أجووازه أوما يكون من ضيانها في محل ثبوتها‬ ‫على من أضاعها وعلى هذا يكون فييا لزمه من حق لأحد من الخلق في دين أو‬ ‫ضيان أوتبعة أموظلمة من غصب أوسرقة أو ما يكون في حال من أنواع التعدي‬ ‫أو ما يكون من دينونة في البيع والشراء الى أجل فانه مما يختلف في جواز أدائه لمن‬ ‫له قبل محله فقيل بالمنع وقيل نحله إلا السلف فانه الى أجله الذي حد فيه وعلى‬ ‫العكس من هذا ما كان مجؤلا من الصدقات الى الوفاء فانه مما قد أجيز له ان‬ ‫عمل أونية‬ ‫يعجله في الحياة وما كان لله عليه في حين من فقه في دين أوقول أو‬ ‫فلابد له مع القدرة من أن يوفي له على صدقه بجميع ما الزمه من حقه في قوة ولا‬ ‫ضعف في بر ولا بحر فانه مما عليه له ولا فعل ما ليس له{ والزكاة يخرجها لمن له‬ ‫وعليه ان يدفعها اليه من أمام أومن يكون فيها من ذوي السهام في موضع ما‬ ‫يلزمه ويجوز له والصوم كذلك ما أطاقه ‪ .‬فان أفطر لمرض أوسفر فعدة من أيام أخر‬ ‫ومن لم يطقه لكبر صيم عنه وإلا فاطعام أو التفريق لمقداره بدلا من الصيام &‬ ‫وقيل بالأجرة من يصوم عنه ان لم يكن ذا عسرة وقيل لا شىء عليه وان كان ذا‬ ‫يسرة والقول فيما لزمه من بدله كذلك“ ومختلف في جواز حج الغير عنه في حياته‬ ‫بعد ان صار في حد الاياس من وجوده القدرة على بلوغه لما به من العجز في حاله‬ ‫لضعف في بدنه لا يرجا معه كون زواله فقيل بجوازه وما جاز له فلابد وان يجزيه ‪.‬‬ ‫وقيل فيه غير جزله عن لازمة‪ .‬والقول في وصية الاقربين على هذا الحال لانها‬ ‫مع لزومها مما يختلف في انها تجوز فتجري في انفاذها في حياته من المال وعسى في‬ ‫الاية التي وقع الخطاب من الله بها على من ترك خيرا ان يقتضي في انفاذها من‬ ‫‏‪ ٢١٦‬س‬ ‫بعده تأخيرا بدليل المعنى على أنها تكون هناك لا قبل ذاك وعليه فيما أطاع الله‬ ‫به من ندره ان يوفي به مقدرته والا فالله أولى بعذره فيا لا يقدر على الوفاء به‬ ‫وربيا ألزمه الرأي في مواضع لان يطعم ويكفر لاسييا ان توانى فقصر لا لعذر‬ ‫يصح له حتى لا يقدر على تأديته أو يقوته ما قد حده فيه من الوقت لادائه به وما‬ ‫لزمه من الكفارات عن أمر الله وحكمه أو الرسول أو الاجماع أو الرأي على رأي‬ ‫من الزمه في موضع جواز الرأي © فينبغي له بقدرته ان يخرجه لبراءته على احد ما‬ ‫فيه اجيز له في موضع التخيير ‪.‬‬ ‫وما جاز له من بعد ان لزمه ان يميل في ادائه الى جانب التأخير فلا شك‬ ‫ان المسارعة الى قضائه هي الأفضل كغيره من اللوازم في لزومها‪ .‬وان كان لزومه‬ ‫لهواه فانه من بعد ان لزمه كذلك‪ ،‬وما لا خيار فيه منها ففي الاطعام باب مخرج‬ ‫لمن لم يجد طولا الى تحرير من به يخرج من هذا المولج ولم يقدر على الصيام إلا في‬ ‫كفارة القتل فانه فيه لاهل العدل قولا بالاجازة وقولا بالمنع من جوازه غير أن‬ ‫الأول وان خرج على معنى الصواب في النظر فالثاني كانه اكثر ما في الاثر وما‬ ‫خرج عن الواجب في العدل الى ماله ان تطوع به من النفل فله ان يخرجه في‬ ‫الحال وله أن يؤ خره فيوصي به من بعده في المال غير انه وان كان له ان يختار لأي‬ ‫شىء منهيا يختار فتعجيله أرفع درجة في الفضل لمشناءها من ذوي العدل لا‬ ‫وان‬ ‫سييا فيما يكون من أنواع الاعال بالجوارح في المقال أوما يكون من الأفعال‬ ‫كان لكل من عمله نصيب من الأجر فليس من يؤ جر لان يعمل له في قدرته‬ ‫كمن يعمل بنفسه في هذا من قبل ان يحل برمسه في يومه وأمسه كلا ان هذا لارفع‬ ‫شأنا لما به من الزيادة احسانا كذلك في بذل المال على ما أخير في الشرع لما به‬ ‫على النفس في الحال من ثقل مخالفة الطبع غالبا أولغيره من صدقه جارية‬ ‫تقتضي في كون في خير ‪ ،‬والقول على هذا يكون فيما يمكن على الخصوص من‬ ‫اللوازم لأن ينوب الغير في تأديته عنه لعجزه مما به أو في قدرته من بعد ان نزل في‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫لزمه إلى معنى القضاء أوما يصح به معه من الأداء وربيا يكونان على سواء في‬ ‫موضع ما يكون الأمر في تأخيره لعجز صادر عن تقصيره أوعلى حال في نوع من‬ ‫هذا المخصوص من لزومه بجواز نيابة الغير فيه على ما جاز فاجزاء من عليه لا‬ ‫على العموم في كل حق لله ألواحد من الخلق فان منها مالا يجزي الغير فيه عن‬ ‫غيره ولا فى كون التساوي على الاطلاق فيه وبالجملة فالتعجيل لما وجب في‬ ‫الحال لله ألواحد من العباد في النفس أوالمال‪ ،‬والاصل في كليا لزم من الحق وإن‬ ‫جاز أولزم فيه لان يؤ خر في حين فانيا هلورخصه في رأي أودين ‪ ،‬أولمانع من‬ ‫جوازه لعله تقتضي في كونها صحة تأخيره بعدل في واسع أولازم في حكم فصل }‬ ‫حتى ترتفع العلة فيزول ما قد عرض له بها من المنع أوما أفادته من الاباحة في‬ ‫الاصل أو الفرع فيلزمه لزول بلية التعبد بأدائه لمن له أولى ان يقوم فيه مقامه ان‬ ‫يؤ ديه على الفور كيا عليه بلا نقص فيه ولا تأخير عن تمادي في تقصر فإنها لغير‬ ‫عذر ولا رضى في موضع جوازه ممن له الرضى في ماله مما ليس له مع القدرة والله‬ ‫أكرم من أن يؤ اخذه بيا ليس من قدرته إلا أنه مع بقائه عليه لابد له من يدين‬ ‫بادائه في موضع لزومه له بالدين أويكون على قصد الخلاص فييا يكون لزومه‬ ‫بالرأي من غير ما دينونة برأي من ما أمكنه فقدر عليه أو يحضره الموت على ما به‬ ‫ذاكرا له فييوصي بيا قد لزمه في الاجماع أوعلى رأي من يوجبه عليه في موضع‬ ‫فراأورة أفودية أجوزاء لما‬ ‫ك نذ‬ ‫جواز الرأي في لزومه لربه من زكاة أوصوم أوحج أو‬ ‫أصابه في احرامه أوفي الحرم خطأ أوفي تعمد منتهكا لحرامه ونجوها من حق‬ ‫يكون له عن ذكره ألوغيره من خلق يمكن لأن يقضي من بعده على ما جاز فيه‬ ‫ولابد له فيما لم يؤ ده من ان يوصي به لمن له كيا عليه الا على رأي من يذهب في‬ ‫التوبة الى انها تأتي على ما أضاعه من حقوق الله فيجزيه عنه القضاء لما تركه أو‬ ‫ما أفسده بالعمد من العمل حتى وفاته تنزل ما فيه من البدل وانه لقول شائع‬ ‫فالعمل به سائغ بدليل ما فيه من خير لمن رامه على بصر وما جاز في العمد مع‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫الجهل أو العلم فجوازه في الخطأ الواسع والنوم والنسيان لعدم القصد أظهر لأن‬ ‫المخطىعء والناس والنائم أعذر والعالم أثمه من الجاهل أكثر غير انيا خاله من‬ ‫القول فيوجبه رايا هأوكثر ما في هذا يذكر وما أحسن الخروج من شبهة الرأي الى‬ ‫شى ء في أوقاته تعرضا ا‬ ‫له من‬ ‫براته به لنجاته ما أمكنه فيا يعرض‬ ‫ف‬ ‫ما خلاف‬ ‫به من الفضل وان توسع سهذا الرأي على ما جازله في العدل فلا لوم ولا حرج ‪11‬‬ ‫به من قوة في الأصل وان رأى ما قبله هو الوجه لخروجه مما فيه ولج ولابد له من ان‬ ‫لأن يكون ما صح لزومه في ماله من مال ما‬ ‫به على حال والا جاز من بعده‬ ‫يوصي‬ ‫وفي قول ثالث حتى يوصي وإلا‬ ‫‏‪ ٥‬وفي قول ثاني حتى يصح بقاؤ )‪7‬‬ ‫ل يصح قضاؤ‬ ‫فلا شىء فيه ولعل ما احتمل أداؤ ه ان يكون بالتوبة اجتزأه أقرب الى ان لا‬ ‫يكون في ماله على رأي من أجازه لما لم يحتمل إلا أنه بعد على حاله ‪..‬‬ ‫وعسى في الصلاة المكتوبة ان أوصى بها ان تقضي من ماله ان يلحقها‬ ‫معنىا لاختلاف في ثبوتها وان قيل انه لا يصلي احد عن أحد فانيا هعولى حال‬ ‫في الحياة لا فيما يوصى به الممات فانه مما يجوز لان يلحقه الرأي كغيرها مما يكون‬ ‫عملا بالابد ان فرضا أنوفلا وكله لا يتعرى من ان يجوز عليه لان يختلف بالرأي‬ ‫فيه فيا جاز من هذا في الصوم والحج جاز عليها لان يخرج فيها لانها بالكلية من‬ ‫الاعيال البدنية فكيف يجوز في احدها ان يجوز في مثل هذا مالا يجوز في الآخر اني‬ ‫لا أبعدها في النظر من أن يلحقها في هذا الموضع ما فيهيا من أثر فيجوز لان يخرج‬ ‫من فرضها الى ما أوصى به كذلك من نفلها لانها فيه كانها أشبه بغيرها من‬ ‫نوافل الاعيال بالابد ان في جوازها بالغير من بعده وقد أجازوه لا في واحدة من‬ ‫الأمور فإني يجوز في الاجماع ان يجوز فيها من المحجور على الخصوص من عموم‬ ‫ما قد أجيز في التطوع به عن الغير أيوجوز ان يمنع من جوازها ما قد جاز له من‬ ‫هذا لمن عداه ان يكون له بالاجر من غيره وبيا به أوصى في ماله من الاجرة لمن‬ ‫يعمله من بعده عنه انهذا شي عمريب في صدق دعواه المنع من ان يجوزله في‬ ‫‪٢١٩١‬‬ ‫هذا الموضع من غيره ما جاز لغيره منه وليس كذلك في الحق إذ لا يصح دعوى‬ ‫كون الفرق حتى يكون عن ادلة توجبه لوجود علة ولن يصح فيها بعد فالأولى بها‬ ‫والاحق في العدل ان تكون كغيرها من الصوم والحج والعمرة والزيارة في موضع‬ ‫الفرض فيا جاز في هذه جاز فيها كل نوع بمثله من الانواع وان لم يكن في الاصل‬ ‫من نوع ما يلزم بدله على حال في موضع نفله فقد يمكن على رآي من يوجب في‬ ‫العمل بشىء من نحو هذا على من دخله أن يتمه كله فان هقوطع عمله أوأتى‬ ‫فيه ما أبطله لا لعذر يكون له الزمه ان يبدله ان يكون ما به أوصى في نفله لهذا‬ ‫يمكن ان يكون كذلك ل يصح ان‬ ‫الوجه في عدله فان له الرأي في مثله وان‬ ‫يخلوا من التطوع على حال وقد أجيز على وجه الصدقة من الحي على الميت في‬ ‫رأي من اجازه فأي مانع على قيادة من جوازه لمن أراده لنفسه زيادة في أعماله‬ ‫فأوصى به ان يقضي من ماله كيا قد أجيز في الصوم والحج والزيارة نفلا فاستدل‬ ‫به على ثبوته في الصلاة قولا وفعلا ‪.‬‬ ‫أما قد صح الرأي في نفل الصلاة والصوم لزوم بدل ما أفسد منهيا فجاز‬ ‫لأن يكون حج النافلة وعمرتها ما فيهما من الرأي والاختلاف بالرأي في لزومه أو‬ ‫لا يجوز في كل واحد على انفراده ما جاز في الآخر لا عن دليل ولا في سبيل وان‬ ‫يكن لفرق بينهيا بحق فاين هو وما هووكيف هوولم هووعمن صدر ان كان قد ذكر‬ ‫في هذا فان لا أعرفه من عدلها في هذا الموضع إلا أنها كمثلها وما جاز من ذلك‬ ‫بالوصية في نفلها فجوازه في ما أكد من السنن على هذا الرأي وأكد فدل في أنواع‬ ‫جنسها على أنها بمعنى في الاجازة نفسها لا فرق بينها ي دخول الرأي عليها‬ ‫على ما أرى ان صح فيا لزمه أوجازله ان يوصي به وان كانت الفرايض في‬ ‫البدل الزم فإن هذه لا تتعرى في بدلها من أن يدخل الرأي من أفسدها بلزومه‬ ‫يوما بدليل ما ورد في بعضها فدل على ثبوته في كلها ولين جازما عدا الفرايض‬ ‫من سنة أو نافلة ان لا يكون في هذا كهي على رأي من اجازه لفرق رآه من عرفه‬ ‫‪٢٣٢.‬‬ ‫فيما بينها عن برهان حق دله عليه فعسى في ركعتي الطواف وما قد التزمه بنذر في‬ ‫حين ولزمه فيه اليمين ان يكون في هذا بالفرض أشبه ومن بعدها فالقول في الوتر‬ ‫وركعتي المغرب والفجر على رأي من يذهب في كل واحدة الى وجوبها ولزوم‬ ‫بدلها لمن تركها أأوفسدها يوما انها كذلك لقربها منها على رأيه فاني أراه مما يقربها‬ ‫من نحوها فيدل على ذلك بل لا يبعد في التراويح التي هي السنه لقيام شهر‬ ‫رمضان ولا في سجود السهوولا في سجدة القران من أن يلحقها في الشبه بها‬ ‫معنى من طرفه على قول من يلزم البدل فيها لانها على قيادة كأنها معنى في‬ ‫الدين ولابد له فييا لزمه بدله من أن يلحقه معنى الرأي ان حضره الاجل من قبل‬ ‫ان يوفي بالعمل في انه عليه ان يوصي به أولا والحزم أولى من يذهب في لزومه‬ ‫الى صحة ما يوصي به من نحو هذا لجوازه بالغير عنه من بعده على هذا الرأي‬ ‫ان صح لا على قول من يذهب ف الراي الى انه لابد فيه أيورى في البدل على‬ ‫لزومه ان الغير لا يقوم به عن غيره كالمبدل فانه على قياده لا وصية عليه بيا لا‬ ‫يصح له بغيره إذ لا يلزمه ان يوصي بيا لا يجزيه على رأيه في فرض ولا في سنة ولا‬ ‫في نافلة من الصلوات لزمه في قوله ان يبدله منها أو ما أشبهها على ما به أوما‬ ‫اشبهته فيه أوجاز له لما بهيا من التعلق في عملها على حال بمن له أوعليه ان‬ ‫يحملها بعملها لا بما يكون في يده من مال وأن يكون له شركة في لزوم ما خص به‬ ‫مع غيره فانما هو لمعنى في الاعانة لنفسه في تحمله على النهوض في قيامه عيا لزمه‬ ‫الى تمامه لما ‪ .‬يكن له قوة على حمله إلا به من زاد أو راحلة وجميع مالا يقوى في‬ ‫عمله بيا دونه حتى في الصلاة والصيام إذ لا يقدر على قيامهيا بغير الشراب‬ ‫والطعام وان كانا لا من نفسهيا فان له بهيا القدرة عليهيا ولان ظن في الصلاة ان‬ ‫لها فرقا عن الصيام والحج وأمثالها في قضاء ما أوصى به من بدلها لانها قد أجيزا‬ ‫في حياته على رأي من أجازهما لعجزه عن ادائها ‪.‬‬ ‫وتلك لا كذلك جزما فنحن في القول على بدلها بعد وفاته بان ا لمنع‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫والاباحة كملنهيا سائغ في صريح الاثر وصحيح النظر وان صح جواز فرق ما بينهيا‬ ‫في الحياة فلم بز وفاقا غير ما صح فانيا هو لعلة توجبه حقا فتقضي كونها صحة‬ ‫المنع ولا مانع من جوازه في الاجماع بعد الوفاة لزوالها صدقا لان المنع من ثيابه‬ ‫الغير عنه مادام حيا في عقله لوجود قدرته على عملها كيا أمكنه من فعلها لانها في‬ ‫حق من تعبد بها للاعلى حال كيف مايكون به من حال وإنما هي في منازلها على‬ ‫حسب ما في قدرة نازها ولن يصح ان يأتي عليه وقت في زمان ما عقل إلا وهو‬ ‫يقدر على الوفاء بها له أعوليه فيها ان يعمل ذفي ليلتها ويومها وتلك لاكذلك في‬ ‫جوازها ولزومها لانها مربوطة بيا به في ذاتها مشروطة وربيا يأتي عليه وان علقها بيا‬ ‫لا يقدرمعه ان يعملها فنصح من أجله كون الفرق لاجل هذا الوجه الحق وإلا‬ ‫فهي على سواء في جوازها بالغير من بعده على رأي من أجازه في الواسع بل في‬ ‫حكم القضاء وما جاز على النوع من الرأي والافتراق بين أهل الرأي في الرأي‬ ‫جاز لان يجوز على الجميع من اجازه أمونع فدل في كلها على انها لا غحرج لها في‬ ‫الرأي من ان يلحقها حكم الاختلاف بالرأي في موضع لزومها ولا في موضع‬ ‫جوازها لقول من أجاز الغير بدلا من غيره في عملها له من بعده وقول من قال‬ ‫بالمنع من بالمنع من جوازه لعدم النفع في قول من لا يراه جزئا عنه في لازم ولا‬ ‫لمكانه في واسع وعلى ظهوره في الفرض فكانه في غيره أظهر لانه من بدله‬ ‫أعذر‪ .‬وفي البعض ما يدل على البعض من الجنس فيبلغ بالعدل من الجزء الى‬ ‫الكل أوعلى العكس وما جاز في النفل لان يجوز أويلزم ففي الفرض أجوز‬ ‫وألزم ومابينهيا من السنن الواجبة فدون الفريضة وفوق النافلة‪ .‬وبالجملة‬ ‫فحاصل الكلام في الصلاة انها في بدلها مثل الصيام في لزومه وجوازه في حق من‬ ‫لزمه أجواز له من الانام مع لزوم الوصية بهيا وجواز ما أوصى به منهيا وانفاذه من‬ ‫المال أجرة لمن يعملها له بالاجرة مثل الحج والعمرة في جوازهما بالغير عمن أوصى‬ ‫بها في موضع الفرض أو النفل ومالابد فيه باجماع لاهل العدل فلا يلزمه ان‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫يعمله ولا ان يوصي به لانه ما ليس عليه وا لأمر فيه راجع اليه فان تطوع به فهو‬ ‫جوا زه له ل‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫موته‬ ‫بعد‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫أوصى به ليقضى عنه‬ ‫خبر له ‪ .‬وان‬ ‫فانه مما يجوز له على رأي من أجازه واني لأرجو له من الله في موضع لزومه‬ ‫ان يجبزيه لعذره وان لا يحرمه في موضع جوازه له من اخره لانه على هذا من حاله‬ ‫كانه من بقية اعياله والله أكرم من أن يضيع أجر من أحسن عملا ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫والذي ينبغي لمن أبصر أوسمع به من تولى ان يراجع فيه نظره لعل‬ ‫وعسى ان يفتح له فيه ما يدل على قربه من الصواب في الرأي فيعمل به شكرا‬ ‫لربه أيورى بعده من العدل فيرده اليه من قدر عليه وله من الله الأجر العظيم ان‬ ‫اراد به وجه الكريم ‪ .‬والذي في مبلغ عقلي انه غمر خارج من اثار من قبلي على‬ ‫حال فانظروا يا أهل الألباب في ذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬المرادي‬ ‫مسألة‬ ‫رجل أوصى لرجل بياية درهم وأوصى لآخر بخمسين درهما وأوصى لآخر‬ ‫بثلاثين درهما وأوصى لآخر بعشرين درهما وأوصى ان يصبح في مسجد معروف‬ ‫قد سياه من ماله مصباحا دائما ولم يسم هذا الموصي للمصباح شيئا معروفا كيف‬ ‫الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ينظر الى ثلث مال الموصي فيضرب فيه لأهل الوصايا ويضرب‬ ‫للمصباح بثلث مال الموصي فيوقف عليه فاذا انهدم المسجد وذهب رجع الى‬ ‫الذي أوقف على مصباحه فاوفا أهمل الوصايا وصاياهم منه ورد البقية على‬ ‫الورثة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ حبيب بن سا‬ ‫مسألة‬ ‫وما نسق على غير ثابت من لفظه أوأنه لوارث أولمن لا يعرف أولا لا‬ ‫يعرف أكل ذلك لا يثبت ما نسق عليه وهل فيه اختلاف ؟‬ ‫قال ‪:‬ان الذي احفظه من آثار المسلمين اذا نسق على غير ثابت اللفظ‬ ‫فيختلف في ثبوت المنسوق عليه فمنهم من يقول ان ذلك يبطل بباطل ما نسق‬ ‫عليه ومنهم من يقول بثبوته والذي سمعته ان ما نسق على غير الجائز فايضا‬ ‫يختلف فيه وعساه أقرب الى الثبوت ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬ابن عبيدان‬ ‫إذا كان لفظ الوصية أوصى فلان لفلان وفلان ثم قال ولفلان قال من قال‬ ‫تكون الوصية بينهم اثلاثا وقال من قال يكون لفلان وفلان نصف الوصية ولفلان‬ ‫نصف الوصية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم‪: :‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أوصى لورثة أبيه بشىء من ضيان عليه لأبيه أيثبتكله لباقي الورثة‬ ‫دونه أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬ليس له مما أوصى به شىء من وجهين وجه ان هذه الوصية تثبت‬ ‫ووجه ثاني انه كانه اوصى لنفسه ولا تثبت‬ ‫بعد موته والميت لا تثبت له وصية‬ ‫وصيته لنفسه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ووجد‬ ‫‪ :‬ومن وجد منه وصية في مال له معلم لبيت المال من ضان‬ ‫مسألة‬ ‫هذا المال في يد أحد يحوزه ويمنعه في حياة هذا الموصى ويدعيه ملكا له بالشراء‬ ‫من هذا الموصي ولم تدر الوصية قبل أو البيع ؟‬ ‫وصحة ‏‪ ١‬لبيع‬ ‫حكم ا لمسلمين‬ ‫ا لوصية ٹا بتة في‬ ‫كا نت‬ ‫معي ا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫‪٣٢٢٢‬‬ ‫صحيحة في حكمهم فقال من قال هولبيت المال وقال من قال بينها نصفان‬ ‫مسألة ‪ :‬واجمعوا ان له ان يرجع عن جميع ما أوصى به الا العتق فانهم‬ ‫اختلفوا فيه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى بكفارة أكوفارات خمس صلوات كم يكفر عنها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اما إذا قال بكفارة خمس صلوات فهي كفارة واحدة‪ .‬وأما إذا‬ ‫بكفارات خمس صلوات فقول كفارة واحدة وأكثر القول ثلاث كفارات وان قال‬ ‫قائل هي خمس كفارات على ذكره الخمس لم يبعد من الصواب على حسب ما‬ ‫عندي ‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفيمن كتب أوصى فلان بن فلان لابنه أأوخيه فلان‬ ‫بمثل نصيب اخيه أوميراثه من ماله ولم يكتب ان لوكان حيا هل يخرج عندك‬ ‫اثباته في معنى من المعاني أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الذي عرفته وتوجه الى صحته سقوطه ولم اجد أن احدا من‬ ‫المسلمين اثبته وان قال قائل من أهل العلم بثبوته اذ المعقول من هذه الوصية‬ ‫الحياة وقصر عن معناه ومراده ان لكوان حيا لم يخرج بطلانه فيما عندي ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان أوصى له بسهم أبيه من ماله ان لو كان أبوه حيا هل إلى‬ ‫اثباته من وجه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬السهم والنصيب والميراث معناهن واحد وان اختلفت الالفاظ‬ ‫فيهن ولعل بعضا يخرج السهم لاشتباهه بالنبل ويعجبني ثبوته إذا لم تكن العلة‬ ‫إلا ا لسهم نفسه ‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما نسق على غير ثابت فبعض يثبته وبعض لا يثبته ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا كتب بيا يبقى من حبه وتمره لزوجته من ضيان عليه لها ولم‬ ‫يكتب بعد موته فيختلف في ثبوت هذا اللفظ حتى يقول بعد موته ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬السيد مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫وفي الوصايا والاقرار بخط الكاتب وحده من غير اشهاد عليها تثبت وتلزم‬ ‫المبتلى بها انفاذها‪ .‬أرأيت ان كان الكاتب مجهول الحال أوم هعوروف بالثقة أو‬ ‫الخيانة آهي سواء في الحكم أم بينهيا فرق كان هذا الكاتب حيا أمويتا عرفنا وجه‬ ‫الحق في ذلك !‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق فالذي عرفناه في الوصايا انه لا يصح ثبوتها ولا‬ ‫انفاذها للمبتلي بها الا بالاشهاد عليها شهادة عدلين حال وجودهما أومن حضر‬ ‫الموصي من الشهود مع عدمهيا ولا يصح انفاذها بدون ذلك على أشهر ما قيل‬ ‫فيها بدليل قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت‬ ‫حين الوصية اثنانهه الآية ‪ . .‬وكفى بها حجة ودليلا لمن هأوهدى سبيلا وقد‬ ‫تناهى الينا عن أشياخنا المتأخرين انهم راوا كتابة الثقة الجائز خطه عند المسلمين‬ ‫انه مجزي في الوصايا وغيرها ومحكوم به وذلك لما قل العدول في زمانهم توسعوا‬ ‫بهذا الرأي فاخذ به عمن راه خلف عن سلف وعملوا به ولا أعلم لهذا الرأي‬ ‫حجة إلا قدمنا ذكره وهو خوف ذهاب حقوق الناس مع قلة العدول لا غير ذلك‬ ‫وإذ اجاز الحاكم بخطه في حياته فلا يبعد جوازه بعد وفاته مها صح خط كاتبه بلا‬ ‫ريب فيه‪ .‬وأما مجهول الحال فلا أعلم مما تقوم به الحجة في شىء من الأحكام‬ ‫ومن ظهرت خيانته فالبطلان به أولى إذ ليس له حظ في الاسلام ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٢٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ .‬فيمن أوصى لاخواله وكانوا ذكورا وإناثا لمن تكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيي عندي حسب ما أرجوه ان الوصية على ظاهر لفظها تشتمل‬ ‫اخوال الموصي الموجودين جميعا حين موته ذكورهم وإنائهم ما لم يخص الذكور‬ ‫منهم دون الاناث ولو لم يسم باسيائهم إذا كانوا معروفين غير مجهولين النسب هذا‬ ‫على سبيل الاطمنانة لا الحكم ‪ ،‬والاطمنانة ماخوذ بها في الوصايا ما لم يعارضها‬ ‫ما ينقضها على رأي من رأى ذلك من أهل العلم ‪ 0‬وما ذكرمن الزيادة على‬ ‫وصيته لاخواله وهم أخوان أمه لا حاجة اليها لأن الوصية لاخواله كافية من دونها‬ ‫اذ الاخوال نسبهم معروف انهم أخوه أم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه فالذي عرفنا أن لا يتعرى من الاختلاف أخذ الوارث مما‬ ‫أوصى به المالك للفقراء اذا كان فقيرا مع كون فقرهم وكذلك اعطاؤ ه زوجته‬ ‫وأولاده من ذلك خصوصا ان صرفوه في غير لازمه لاهم فهوعلى ما تقدم من‬ ‫الاختلاف في اجازته وحجرهك وأما اعطاء الصبيان مما أوصى به للفقراء فلا‬ ‫أعلمه الا جائزا هم اذا كانوا فقراء وتولى انفاذ ذلك فيهم من يأمنه على انفاذه‬ ‫من أوليائهم أوغيرهم من وكيل أومحتسب أومن قبل الحاكم لأن الصبيان لا‬ ‫قبض لهم فييا يعطونه ‪ . .‬والله أعلم ‪ .‬فانظر في ذلك واعمل بعدله ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعنه ‪ .‬فيمن أوصى لآخر بيال من أمواله وبشربه المعتاد‬ ‫مسألة‬ ‫لسقيه بنقص الفلج بالمحل هل عليه نقضان أم لا ؟‬ ‫ان الموصى له بالمال بشربه المعتاد لسقيه كيا أوصى به‬ ‫قال ‪ :‬ففيما عندي‬ ‫‏‪ ١‬لموصي من مائه وان نقص ماء ا لفلج بسبب ا لمحل الحادث عليه ل يبن ل لزوم‬ ‫النقصان عليه في سقيه على ظاهر لفظ تلك الوصية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه } قال أما ما أوصى به الموصي من ضيان محتلف في حكمه‬ ‫بمد صحة الوصية به ففي بعض ما قيل ان حكمه للموصى له به حين الوصية‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫فعلى هذا القول هأوولى به من غيره فييا أرجوولا يشاركه فيه الغرماء وقيل ان‬ ‫حكم الوصية بعد الموت وعلى هذا الرأي فاذا لم يف ما بقى ما خلفه الهالك‬ ‫للضيانات فيكون جميع ما خلفه الهالك شرعا بين أهل الضيانات لكل ما ينوبه‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ ،‬فيمن أوصى بكذا كذا جرى حب من زراعة أرضه‬ ‫عطب‬ ‫فزرعت الأرض من حبين أحدهما أدون من الآخر وعطب أحدهما أو‬ ‫الجميع أيكون الانفاذ من المأخوذ في كلا الوجهين أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان كان الزرع انواعا مختلفة متفاوتة فتكون انفاذ الوصية‬ ‫باجزاء من كل نوع ما ينوبه فيكون الانفاذ من الباقي منهيا وان كان عطب احد‬ ‫النوعين فبقى نوع واحد فعطب بطلت الوصية بذلك لتعذر انفاذها من أجل ما‬ ‫حدث به ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ .‬فيمن أوصى لزوجتيه بغلة مال من أمواله ما دامتا‬ ‫حيتين من ضيان عليه لهن ثم ماتت احداهما قبل الاخرى كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان هذا الضيان مجهول على هذا اللفظ فاذا لم يرجع فيه الموصي به‬ ‫الى ان مات ففييا عندي ثبوته أولى على ما أوصى به بعد صحة تلك الوصية‬ ‫ويرجع للوارث نصف المال الموصى به بعد موت احد المرأتين الموصى بغلته لها‬ ‫مادامتا حيتين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت أبا المؤثر عن رجل أوصى لآخر بثمرة أرضه عشر سنين‬ ‫والأرض براح لا ثمرة فيها هل تثبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أراها تثبت له إلا أن يوصي له بغلة أرضه هذه عشر سنين‬ ‫فيكون في يده ثم ترجع الى الورثة } قال غيره قد قيل ان هذه الوصية جائزة ني‬ ‫ثمرة هذه القطعة ولوكانت براحا تسلم الى الموصى له يرزعها وتكون له ثمرتها‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫إذا أوصى أحد لاخوته أولزوجاته بيائة لارية من ضيان ولم يكن له الا‬ ‫زوجة واحدة وأخ واحد فان للزوجة والأخ قول نصف الوصية وقول ثلثها ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعن رجل أوصى لرجل بعبده هذا وأوصى لآخر بنصفه ؟‬ ‫مسألة‬ ‫سهم ولصاحب ‏‪ ١‬لكل سهيان ‏‪٠‬‬ ‫النصف‬ ‫‪ :‬يصر با ن فية لصاحب‬ ‫قال‬ ‫وهو الأخير منهيا‬ ‫النصف‬ ‫لصاحب‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫وقيل انه سها نصفان‬ ‫ومن غيره‬ ‫الربع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان أوصى لرجل بنصف هذا العبد ثم أوصى به كله لرجل‬ ‫آخر ؟‬ ‫قال ‪ :‬هو للآخر وقد رجع عن وصيته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومما أرجو انه عن أبي سعيد رجل قال لورثته قد أوصيتكم ان‬ ‫هل يلزمهم ؟‬ ‫يوما وقبلوا له بذلك‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫تصوموا عي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬معي انه يلزمهم ذلك في ذات أنفسهم ولا يتعلق في ماله شىء‬ ‫قال‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل كتب وصية وأشهد عليها ولم يقرأها على الشهود هل‬ ‫تحبوز الشهادة ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم قد قالوا انه ان كان يكتب فقال قد كتبته بيدي وعرفته‬ ‫فاشهدوا علي بيا هوفيه فهوجائز وان كتبه له احد ولم يكن يكتب فلا تجوز‬ ‫الشهادة فيه حتى يقرأ عليه ويشهد عليه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يمسك عليه لسانه فيكتب وصيته ولا يتكلم‬ ‫‏‪ ١‬لذي‬ ‫‪ :‬وفقا ل ف‬ ‫مسألة‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫ويكتب أن يشهد عليه بها وصية فان في ذلك اختلافا بعض يجيزه وبعض لا يجيزه‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الذي يوصي بوصايا في ماله ثم يجعلها بعد ذلك في موضع‬ ‫محدود من ماله ان الوصي بالخيار إن شاء انفذها من جملة المال وان شاء من ذلك‬ ‫الموضع المحدودك وأما إذا أوصى بوصايا في موضع محدود ولم يتقدم لجملة المال‬ ‫ذكر ان الوصي لا ينفذها إلا من ذلك الموضع المحدود وأما الحقوق فاذا أقر بها‬ ‫وجعلها في موضع معروف من ماله فللوصي أن ينفذها من حيث شاء من المال‬ ‫‪ . .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت ‪ :‬فان بكفارة مما يكون فيها التخيير بين العتق والاطعام‬ ‫والصوم فاعتق الوصي من مال الهالك عن كفارته هل يثبت العتق ؟‬ ‫‏‪٠5‬‬ ‫يهثلابت‬‫‪ :‬معى ان‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فيا ينفذ عنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه في الحكم انيا ينفذ عنه من أقل ما جزى عنه وهو الاطعام‬ ‫عندي ليس له ان يخرج عنه كفارته الا من أقل ما ينفذ ولو كان إذا اتجرله من‬ ‫يصوم عنه كان أقل من الاطعام لم يجز عندي ان ينفذ عنه كفارته بالصيام إلا أن‬ ‫يوصي بذلك فينفذ عنه وصيته ما لم تكن باطلة والمرسل وغير المرسل في ذلك‬ ‫سواء ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣.‬‬ ‫الباب الأول ‪ :‬باب في اليتامى والقيام بهم والاحتساب فهم وفي بلوغهم‬ ‫وإيناس رشدهم وفي الأصل والأاعجم والأاعمى والخنثى‬ ‫والمجذومين وزائل العقل وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬باب في الأقرار وأقسامه وألفاظه وأحكامه وما يثبت منه ومالايثبت‬ ‫‪.‬‬ ‫وفي من محجوز منه الاقرار ومالاجوز وما أشبه ذلك‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬في الوصايا وأحكامها ومعرفة أقسامها وانفاذها وماججوز من ذلك‬ ‫ومالايجوز ‪ . .‬وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٣١‬‬ ‫الله‬ ‫تم يحمد‬ ‫الثالث عشر‬ ‫الجزء‬ ‫الآثار‬ ‫من كتاب لباب‬ ‫_ ‪_ ٢٢٢‬‬ ‫رقم الايداع‪٨٦ /١٦٢ ‎‬‬ ‫المطبعة الشرقية ومكتبها‬ ‫‪_ ٢٣٢٢٥‬‬