‫‪%‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إد (ھ ۔‪٣١٩٨٧ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‎‬رر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪71.‬‬ ‫‪.‬الت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.:-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫"اتنقكننتتمل‬ ‫‪ :‬تاللا ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫تن‬ ‫‪..:.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:-:‬‬ ‫كحلطنتةعحمان‬ ‫وزارة التراث التومىوالثتافة‬ ‫كتابلناتالآئاز‬ ‫الواردة عَاى الذونين والمتأخرين الكار‬ ‫تيت الالم‬ ‫السيرمرتابنخلنًان سمحت البوبعيري‬ ‫عشر‬ ‫‏‪ ١‬لرا بع‬ ‫‏‪ ١‬لحف‪:‬‬ ‫‏‪ ١٩٨٧‬م‬ ‫‏‪ ١٤٠٧‬ه‬ _‫الباب الأول‬ ‫باب في الوصي وصفة من تبوز‬ ‫الوصاية له وفي إنفاذ الوصاية‬ ‫وفي بيع مال المالك‬ ‫وعرضها‬ ‫وما يجبوز من ذلك وما لايجوز‬ ‫وأشباه ذلك‬ ‫الزامل ‪ :‬والوصي إذا احتج بعد موت من أوصى إليه وأنه لم يشاوره‬ ‫وانه غير راض أيقبل قوله أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم قوله مقبول وجائز له إن أراد الدخول في الوصية على هذه‬ ‫الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي اعراض الوصية يبزى على كاتبها بنفسه قليل المعلم‬ ‫إذا لم يوجد غيره في تلك البلد لبعرضها عليه وهل يجوز للكاتب أن لا يكتب في‬ ‫الوصية لا يؤخذ بيا فيها حتى يعرض على المسلمين؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا عندي أن الذي يعرض عليه الوصايا لا يكون إلا من أهل‬ ‫المعرفة بعدها وباطلها‪ ،‬وأما الذي لا معرفة له ما لا اعراض عليه لا نفع فيه‬ ‫المسلمين إذا كان من أهل المعرفة وإنما يكتب ذلك قليل المعرفة وأما الكاتب إذا‬ ‫وصيا بنفسه وسمع من الموصي لفظا ثابتا فجائز له إنفاذها ولو لم يعرضها على‬ ‫أحد وإن كان لم يكتب لفظ الهالك وإنيا هيوكتفي لفظ ماكتب ني الوصية فإن‬ ‫كان له معرفة بعدل ذلك وإلا عرضها على المسلمين غيره من أهل المعرفة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقال في الكاتب للوصية إذا كان بمنزلة من يستفتى ونم‬ ‫يكن بمنزلة من يرفع عنه خطاه في الفتوى وكتب الوصية ولم يقل لهم أعرضوها‬ ‫ولا تأخذوا بها حتى تعرض على المسلمين فإذا كان كذلك وكان فيها شيء‬ ‫مخالف للحق ليس فيه اختلاف ولا حرج ضامن وإن كان ففيها بمنزلة من يرفع‬ ‫عنه الخطا في الفتوى وجاهل فليس عليه ‪.‬ضيان وأما إن كان غير فقيه ولا جاهل‬ ‫فعليه الضيان إذا ثبت شيئا مخالفا للحق بلا اختلاف ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك الوصي إذا أنفذ ولم يعرضها وكان فيها شيء مخالف للحق‬ ‫فهو ضامن وأما الشاهدان في الوصية فعليها التوبة وليس عليهيا ضيان فإذا أنفذ‬ ‫الوصي بعد أن أعرضها وكان فيها شيء مخالف للحق وقد عرضها على من‬ ‫لا يضمن في الفتوى فلا ضيان على الوصي ولا على الفقيه وهوفي ثلث مال‬ ‫الهالك وإن أنفذها هذا الوصي وقد عرضها على من يلزمه الضيان في الفتوى‬ ‫فهو ضامن في ماله لعله أراد فاللضيان في مال الذي عرضت عليه فيثبتها وهي‬ ‫مخالفة للحق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وإذا أنفذ الوصية بمعرفته وهو ممن لا يلزمه الضان في الفتوى فلا‬ ‫ضيان عليه في ذلك وهو في ثلث مال الهالك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك المعروضة عليه إذا كان بمنزلة من لا يلزمه الضيان في‬ ‫الفتوى من منزلة المعرفة فلا ضيان على الوصي ولا الكاتب ولا المعروضة فلا‬ ‫ضيان ولا الكاتب ولا المعروضة عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك إذا كان الوصي بمنزلة من لا يلزمه الضيان في الفتوى‬ ‫فانفذها بمعرفته وقد كتبها الكاتب وهو بمنزلة من يلزمه الضيان وعرضت على‬ ‫من يلزمه الضيان فلا يلحق أحدا منهم ضيان إذا كان أحدهم بمنزلة من لا يلزمه‬ ‫الضيان في الفتوى من منزلة المعرفة وإذا كانوا كلهم ممن لا يلزمهم الضيان في‬ ‫الفتوى فإنهم يلزمهم الضان جمله على الثلاث فإنهم تاب كان عليه رد‬ ‫الجملة وعلى الآخرين أن يردوا عليه ألا يردوا جملة كل واحد ما يلزمه فذلك‬ ‫إليهم وإذا كان أحد الثلاثة فقيها فانفذت الوصية بمعرفته وكان فيها ما هو‬ ‫خالف للحق زال الضيان عنهم جملة وكان في ثلث المال وإذا عرضها الوصي على‬ ‫من هوفي موضع الفتوى وكان ممن يلزمه الضيان في الفتوى فلا ضيان على‬ ‫القصي ويضمن المعروضة عليه للوصي وقال ليس في يده وصية لميت أن يدفعها‬ ‫للوصي إلا برأي الشهود لأن فيها شهادتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا عرضت على وصية ورأيتها غير ثابتة من وجهة اللفظ هل‬ ‫يسعني أن لا أخبر بذلك كان ورثة الموصي ثها يملكون أمرهم أوفيهم من‬ ‫لا يملك أمره؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كنت بصيرا بأحكامها عالما يتميز ما يثبت منها لزمك بيانها‬ ‫وتمييز ما جاز منها وما لم يجز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا مرض الوصي مرضا خوفا إلا أنه يعقل بعد فأمر أحدا أن‬ ‫يستأجر على صوم أوصى به الموصي عليه فاستأجر المأمور في حياة الصبي ومات‬ ‫الوصي قبل أن يسلم إليه ما استاجره أيجوز فيما بينه وبين الله أن يقضي من مال‬ ‫الموصي ما استأجر به أم لا؟‬ ‫‪ :‬إن الوصي يجوز له الأمر والقيام بالوصية مادام له عقل صحيح‬ ‫قال‬ ‫ا لآمر ولا محجوز له أن يسلم من مال‬ ‫ولا محجوز فعل ‏‪ ١‬لمأمور وقضاؤ ه بعد موت‬ ‫الوصي أجرة ما أمر له من تصويم من بعد ما مات اللوصي الأجرة لمن استأجره‬ ‫للصيام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الوصي يجوز له الأمر بالوصية مادام له عقل صحيح ولا يجوز‬ ‫اللزصي أجرة‬ ‫الآمر ولا محجوز له أن يسلم من مال‬ ‫فعل المأمور وقضاؤ ه بعد موت‬ ‫ما أمرله من تصويم من بعد ما مات الوصي لأنه لم يأمره إلا أن يستأجر على‬ ‫الصوم ولا يجوز له أن ياخذ من مال الموصي الأجرة لمن استأجره للصيام ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيما يوجد أن الوصي إذا مات بعد أن مضى منذ مات الموصي‬ ‫بقدرما ينفذ وصية الموصي إن حكمها منفوذة حتى يصح بقاؤ ها أشويعء منها‬ ‫أذلك خاص في الوصايا دون ماكان في ورقة وصيته من الضيانات والاقرارات‬ ‫كان من له الضمن يملك أمره ولا يملكه؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا خاص في أبواب البر الخارجة على غير المعين من أحد من‬ ‫الناس وأما المعين من الناس فله حجته إذا لم يعلم بما أوصى له أوأقر له به؟‬ ‫وأما إذا علم وتطاول الوقت حتى مات الموصي الوصي فاحسب انه يخرج‬ ‫في بعض القول لا يحكم له بحقه إذا عاشا بلا مانع وبعض المسلمين لا يبطل‬ ‫حجته ويعجبني هذا القول وكذلك في الأول إذا كان تم عذر من بقية أوغيرها‪،‬‬ ‫وقلت له وإذا طلب من له الضان أو الاقرار وادعى أن الوصي لم يقضه إياه‬ ‫وطلب ذلك وكيل من لا يملك أمره وادعى ابقاءه أيكون حكمه ناقدا حتى‬ ‫يصح بقاءه أم باقيا حتى يصح إنفاذه وقال من قال إن على الوصي البينة في إنفاذ‬ ‫ما أوصى عليه به نجملا وعندي أن معناه ماذكرناه من حقوق العباد القائمين‬ ‫على حقوقهم وأما حقوق الثه الموصي فيها أمين فوصيه ينوب منابه فيها وقول‬ ‫مقبول في إنفاذها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أما الدين من رأس المال والوصايا من ثلث ما بقى ولا يباع‬ ‫المال إلا ف دين من حضر ويوقف دين الغائبين والذين ل يعرف له وارث ف أصل‬ ‫مال الهالك وليس لكم أن تفرقوا على الفقراء دين من لا يعرف له وارث إنيا في‬ ‫ذلك على من عليه الحق ليس على الوصي إلا أن يوصي إليه أن يفرق وإنيا‬ ‫للوصي أن يقضي من عرف والباقي في مال الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عاش زوجها بعد‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا ماتت امرأة ولها صداق على زوجها أو‬ ‫موتها بعد ما يمكن قضاؤه لذلك ثم مات فطلب ورثة المرأة ذلك وادعو بقاءه‬ ‫أيحتاج إلى صحة انه باق على هذه الصفة كانوكلهم يملكون أمرهم أوفيهم من‬ ‫لا يملك أمره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول ورثة المرأة إذا إدعو بقاءه على ما يعجبني وقيل إذا‬ ‫تطاول حتى مات الوصي لم يكن للبالغ حجة والوصي هاهنا بمنزلة الموصي‬ ‫والورثة هاهنا بمنزلة مورثهم فييا يجعله بعد الموت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزامل‬ ‫وفي الوصي إذا اشترط على من يستاجره أن أجرته من رأس المال ولا عليه‬ ‫قصران وذلك إذا كان الوصية على يد المسلمين وكانت وصية الهالك لا تخرج من‬ ‫ثلث ماله أبوز هذا له لمن استاجره أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان بأمر الحاكم وجماعة المسلمين عند عدم الحاكم جازذلك‬ ‫إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أوصى ف قطعة محدودة أومال محدود فليس للوصى أن‬ ‫مسألة‬ ‫يبيع من مال الهالك إلا الذي حدده وإن تلف ذلك المحدود بطلت الوصية‬ ‫وكذلك من أوصى بوصايا من أبواب البر في أموال معروفة ثم أقر بها الآمر بطلت‬ ‫الوصية حيث أذهب ذلك بإقراره وإن أوصى بوصية وقال يباع بعد موتي موضع‬ ‫كذا فللوصي أن يبيع من مال الهالك حيث أراد وينفذ الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل أوصى بحجة وجعل رجلا وصيه في انفاذ حجته‬ ‫يجوز لهذا الوصي أن يخرج بهذه الحجة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك إلا برأي الورثة إن كانوا بالغين وإن كانوا الورثة أيتاما‬ ‫وأغيابا لم يجز ذلك‪ .‬وقال المؤلف لا يخلو جواز خروج الوصي بهذ الحجة من‬ ‫رأي بعض المسلمين فييا عرفناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل مات وأوصى بديون عليه وحقوق فباع الوصي بعض‬ ‫أموال الميت لقضاء ما على الهالك من الديون والوصايا فبلغ ما باعه أكثر من‬ ‫البيع جائز ويثبت للمشتر ي أم لا؟‬ ‫التي أوصى سها الهالك أترى‬ ‫الديون‬ ‫قال ‪ :‬ليس للوصي أن يبيع بأكثر من الدين والصايا التي هومسلط في‬ ‫إنفاذها فإن باع بأكثر تثبت من يبيع بقدر الدين والوصايا وبطل ما وراء ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل أن القول قول الوصي أنه أنفذ الوصية كان ثقة أغوير ثقة‬ ‫وفني اليمين عليه للورثة اختلاف قال من قال عليه اليمين وقال من قال لا يمين‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وليس للوصي أن ينقص بيع الخيار وليس ذلك بواجب عليه‬ ‫مسألة‬ ‫ولا يلزمه ذلك وإنيا يلزمه أن يبيع من مال الهالك بقدر ما على الهالك من الديون‬ ‫والوصايا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫وفي الوارث إذا ادعى على وصي المالك أنه باع مالا من أموال الهالك‬ ‫بغير ما يجوز فيه بيع مال الهالك وادعى الوصي انه باعه فيا يجوز فيه بيع مال‬ ‫الهالك ان على الوصية فييا يدعى على هالكهم فإن صح وإلا انتقض البيع وقال‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس القول قول الوصي إذا لم يكن متهيا ولا خائنا‪ .‬قلت وإن‬ ‫قال الوارث أريد أن يوقعني الوصي على صحة الديون والوصايا التي باع لأجلها‬ ‫هذا المال أعلى الوصي ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬على الوصي صحة الديون والوصايا وإلا انتقض بيعه وقال الشيخ‬ ‫ناصر بن خميس ليس عليه ذلك ورأيا في قول بعض الفقهاء والأحسن معنا‬ ‫قلت وما حد الوقت الذي‬ ‫التعريف بذلك والتوقيف عليه وذلك أطيب للنفس‬ ‫‏‪ ١١٢‬س‬ ‫إذا علم الوارث ببيع الوصي فلم يغير ولم ينكر ثبت ذلك ولا تسمع له دعوى بعد‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا حد في ذلك وهو حين ما علم بالبيع ثبت عليه‪ ،‬إذا لم يغير ولم‬ ‫ينكر إذا كان بالغا عاقلا ولم تمنعه حجة له فيها حق وقال الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫إذا لم يسلم ثمن البيع حتى إنقضت ثلاثة أيام فلا غير له بعد ذلك ‪ .‬قلت وإن‬ ‫كان الوارث غائبا ويتيما أله حجة بعد قدومه أوبعد بلوغه مثل ما للبالغ الحاضر أم‬ ‫لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس ليا حجة بعد البلوغ واني الحجة لمن حضرمن البالغين ©‬ ‫قلت وإن بطل بيعه في بعض هذه المعاني أيرجع المال للورثة ويتبع المشتر ي‬ ‫الوصايا من قيمة المال أم كيف ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬يرجع المال للورثة ويضمن الوصي ما قبض للمشتر ي إذا لم يكن‬ ‫البيع ثابتا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والوصي إذا قسط مال الهالك وأتاه أحد بشىء قليل‬ ‫يعسره قسطه وقال انه للهالك أله أن لا يقبل قوله ويقول له ان كان للهالك‬ ‫فالأمر فيه كذا ولا يقبضه منه ويجعله كان مدع عليه في إقراره بذلك للهالك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان وصيا في إقتضاء الديون فليس له ذلك وإن لم يكن وصيا‬ ‫في ذلك فهو غير في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ جمعة بن علي الصائغي رحمه الله ‪:‬‬ ‫وهل يجوز لمن عليه وصية من هالك أن يؤ جر نفسه ويصوم عن الهالك‬ ‫بأجرة مثله ويكون كافيا فييا بينه وبين الله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس للوصي ذلك إلا أن يؤ جره الورثة ان كانوبالفينك قال‬ ‫المؤلف وحاكم المسلمين إن كان الورثة لا يملكون أمرهم على قول من لم يجز‬ ‫ذلك واجازته تخرج عندي في بعض الآراء ويعجبني ذلك ‪ ،‬وقال الشيخ سعيد بن‬ ‫‪١٣‬‬ ‫أحمد جائز له أن يصوم بنفسه إذا كان الورثة أيتاما ويحسب لنفسه مثل أجرة غيره‬ ‫على قول في الجائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الوصي إذا لم يبد ثقة يؤ جره بحج عمن أوصى إليه‬ ‫فحج بنفسه من غير عقد عاقد من الورثة أيسعه ذلك إذا كن الموصي قد جعل له‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوصي يحتاج إلى الاجازة من الورثة إذا كانوا بالغين وحاضرين‬ ‫وأما هذا إذا جعل له الوصي بنفسه فعساه أرخص ‪ .‬قال المؤلف وبعض‬ ‫المسلمين أجاز له الخروج بحجة المالك جعل له الموصي ذلك أو لم يجعل له‬ ‫ويحسب لنفسه مثل أجرة غيره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشيخ سعيد بن أحمد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إذا توصى رجل لرجل ثم غاب الموصي عن المصر فاراد الوصي الرجوع‬ ‫عن الوصية فأرسل خطا أو رسولا أنه ترك وصيته إلا أنه غير ثقة ولكن يطمئن‬ ‫قلبه بقوله فقال له انه بلغه ترك وصايته له أيكون مجزيا لهذا في ترك الوصية ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا اطمأن قلبه إن الرسالة بلغت الوصى بتعذره من الوصية وانه‬ ‫عذره منها فهوسالم‪ ،‬وأما إذا لم يعذره نفي ذلك اختلاف قول لا تلزمه بعد‬ ‫اعلامه بالرجوع عن وصايته وقول تلزمه إذا لم يقبل منه ولو كان حاضرا‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن ترك أيتاما وشهر أن فلانا وصيه وباع هذا الوصي مالا‬ ‫أصلا للهالك يدعي أنه يقضي به دينا على الهالك هل يجوز الشراء منه على‬ ‫هذه الصفة من غير إطلاع من المشتري على صحة وصايته وصحة ما يجوز فيه‬ ‫بيع مال الهالك ولم تعرف ثقة هذا الموصي ولا خيانته هل في جواز ذلك قول من‬ ‫أقوال أهل العدل في الشراء منه وتقبيضه الثمن ‪.‬‬ ‫]‪١‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يتعرى من الاختلاف في غير الحكم إذا لم يكن خائنا ولا متهيا‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والحجة إذا لم يصح للوصي الأمين أن يتاجر بها كانت الحجة‬ ‫بدراهم كثيرة أو قليلة ما يفعل الوصي ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الوصي يجتهد غاية الاجتهاد في إنفاذ وصايا الهالك وإن لم‬ ‫يمكنه إنفاذ الوصايا في وقته فإنه يرفع الدراهم الموصى بها عند ثقة فإذا فعل ذلك‬ ‫فقد حلت له أجرته ولو رد عليه ذلك الثقة تلك الدراهم التي رفعها عنده‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫مسألة الص‬ ‫وليس للوصي أن يبيع شيئا من أصول المالك إلا بعد مشورة الوارث‬ ‫وللوارث الخيار إن شاء فدى بالقيمة التي وقف عليها البيع وإن شاء أجاز البيع‬ ‫ولا يثبت البيع إلا بعد جواز الوارث وإن كان في الورثة أيتام نظر لهم وصيتهم‬ ‫وكان له الخيار مثل ما للوارث ولهم المدة في الثمن ما للشفيع ثلاثة أيام وقول‬ ‫لا مدة لهم والبائع ووصي اليتيم في المدة والرد سواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة القاضى بن ناصر بن سلييان‬ ‫فيمن مات وخلف أصلا وعروضاوباع وصيه أصل ماله لقضاء ما عليه‬ ‫من الحقوق بأمر الورثة البالغين وبعض الورثة أيتام وترك بيع العروض كان‬ ‫الورثة محتاجين للعروض أوغير محتاجين كانت العروض تكفي لقضاء ما على‬ ‫الهالك أو لا تكفي أيجوز بيعه لأصل المال أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوصي يبوز له بيع ما يريد بيعه من مال الهالك الموصي قيل‬ ‫بمشورة الوارث وقيل من غير مشورة فعلى هذا المعنى يجوزله بيع الاصول‬ ‫والعروض أو الأصول أو العروض ‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫قال غيره ليس له بيع الأصول مادام له شيء من العروض وليس له بيع‬ ‫الأصول بغير مشورة رجع وقد قيل إنه ينبغي له أن ينظر ما هو بيعه أصلح وما هو‬ ‫تركه أصلح فهذا رأي حسن أن ينظر الأصلح فييا يبيعه وفييا يتركه وإن باع أصل‬ ‫مال الهالك بغير حجة على الورثة ولم يعلموا به أن الورثة فهم حجتهم إذا أرادو‬ ‫فداء مال هالكهم إلا أن يكون البيع من قبل الحاكم فإن بيع الحاكم غير مردود‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان بيع الحاكم بعلم الورثة والحجة عليهم أبوغير علمهم‬ ‫ولا حجة عليهم فهو ماض غير مردود ويجوز للحاكم ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوزللحاكم ذلك وحكمه ماض على الورثة بمشورة منه لهم أو‬ ‫غير مشورة قال غيره أن الحاكم أيضا لا يجوز له بيع الأصول بغير مشورة من‬ ‫الورثة إذا كانوا بالغين حاضرين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا لشي ع ولم‬ ‫ا لبيع في ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذ ‏‪ ١‬باع ا لوصي ووقعت صفقة‬ ‫يغير عليه الورثة ولم ينكروا عليه وقد علموا بذلك فالبيع ماض على هذه‬ ‫الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وني بيع مال المالك ينادي عليه ثلاث جمع ويوجب في‬ ‫مسألة‬ ‫الرابعة ولو اعترض الايام في النداء فلا بأس بذلك ولا حرج ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬غيره يبدأ به يوم الجمعة الرابعة ‪ .‬والله أغلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الوصي إذا وجد دفاتر قرطاس مكتوب فيها حقوق‬ ‫للهالك على اناس بخط من لا يجوز خطه فليس عليه في الحكم المطالبات‬ ‫للهالك ماله وما عليه إلا ما كان يرجو إخراجه بصحيح كالبينات الصكوك وكان‬ ‫الموصي قد جعل عليه إقتضاء الديون وإذا لم يلزمه في الحكم فليس عليه تبعة في‬ ‫أجرته التي جعلها له الموصي إلا أن يشترط عند دخوله في ذلك إن عليه استخراج‬ ‫الحقوق التي كتبت له في الدفاتر والصكوك الصحيحة ورضى بذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزامل‬ ‫لا نقض على أجرة الوصي إذا قضى الموصي شيئا مما أقر به في حياته إذا لم‬ ‫يرجع عيا أوصى بالأجرة منها بشيء ولا أعلم إن ترك التاريخ مما يبطل الوصايا‬ ‫إذا صح أن الموصي أوصى بها وإذا أبرأ الموصي له والمقر له الوصي له والمقر له‬ ‫الوصي ولموصي برىء الوصي إذا كان ممن يملك أمره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫‪7‬‬ ‫في الوصين إذا مات أحديهيا ولم يكن مجعولا لكل واحد منهيا ماليا وكان‬ ‫لا يصح الانفاذ إلا عن رأيهيا وقال الحي أن الوصية باقية أبوعضها أعجبني قبول‬ ‫قوله‪ ،‬وإن كان كل منهيا وصى على حدة واحتمل أن يكون الهالك أنفذها عن‬ ‫رأيه قد جعل له ذلك أعجبني أن تكون منفوذة حتى يصح بقاؤ ها على حسب‬ ‫ما عندي في المعنين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا وجد للموصي وصيتان وكل وصية جعل فيها وصيا‬ ‫آخر أيكونا شريكين ويثبت لك واحد منهيا ما أوصى له من الأجرة؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان كل وصي منهيا وصيا فيا أوصى به فقال من قال كلاهما‬ ‫وصي وقال من قال الوصاية للآخر منهيا‪ .‬وأما إذا جعل لكل واحد وصيا في انفاذ‬ ‫وصيته هذه فكل واحد منهيا وصي على حده فييا فيه وصي وله أجرته ‪ .‬وأما على‬ ‫الأول فعلى قول من يجعلهيا وصيين فلكل واحد أجرته وعلى قول من يجعل‬ ‫الآخر وصيا فإنه يبطل الأول وما أوصى له به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عن الشيخ محمد بن عمر‬ ‫مسألة‬ ‫الوصية ولم يتبين من‬ ‫ف رجل ترك رجلا وصية بعد موته ولم يقبل ا لوصي‬ ‫الوصي إنكار ولا رضى ثم انه مات أيلزم هذا الوصي شيع على هذا السبيل أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪١٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقبل الوصي في حياة الموصي وأراد التبر ي منها بعد وفاته‬ ‫فذلك جائز له إذا لم يدخل في شيع من الوصية إلا أن يكون الوصي وعد الموصي‬ ‫بالدخول في وصيته حتى أمل عليه إلى أن مات فلا ينبغي لهذا الوصي التبر ي‬ ‫منها لأان هذا الوصي قد مات وقد أوعده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة محمد بن راشد الر يامي ‪:‬‬ ‫وأجرة الوصي فإن كان من الورثة فتكون له أجرة مثله على إنفاذ تلك‬ ‫الوصية لا يجاوز ذلك وإن كان الوصي من غير الورثة فيثبت له جميع ما أوصى له‬ ‫به الهالك إذا كان يخرج من الثلث هو والوصايا وكان اللفظ لفظ وصية ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫‏‪ ١‬لصب‬ ‫مسألة‬ ‫في الوصي إذا كان وارثا مع الوارث أووحده وأجر أحدا على صيام أشهر‬ ‫عن الهالك وصام هو شهرا وحسب لنفسه أجرة كيا أجر غيره أتجب له الأجرة وإن‬ ‫لم تجب له أجرة أيكون صوما مجزيا عن الهالك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما صوم الوصي عن الهالك فجائز وإن أتم له الورثة فله الأجرة‬ ‫عنه بالأجرة‬ ‫المالك وإن جعل له الهالك أن يصوم‬ ‫عن‬ ‫و إلا فلا أجرة له وجزى‬ ‫جاز إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفي الوصيين إذا أنفذ أحديهيا الوصية ولم يدخل فيها‬ ‫مسألة‬ ‫الآخر أجب له أجرة مثل صاحبه وصاحبه له أجرة الوصية تامة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ما أنفذ أحد الوصيين ولم يجعل له الهالك ماليا جميعا فعليه الضان‬ ‫ي ماله فييا له عندي أن لا أجرة له ويجزى على الهالك ما قضاه عنه وصيه ‪.‬‬ ‫وليس للوصي أن يأخذ من مال الهالك أجرا ولا للوصي الآخر أجر ولا يجزى‬ ‫‪١٨‬‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫فيمن قال لوصيه أنفذ وصيتى كانت ثابتة أغوير ثابتة ولا تعرضها على‬ ‫المسلمين هل لوصيه إ نفاذها بلا أن يعرضها على المسلمين ولوكانهفي ورثته‬ ‫اليتيم والبالغ كانت ثابتة أغوير ثابتة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فيذلك اختلاف قول يبوزله امتثال أمر الوصي وقول لا بوز له‬ ‫حتى يعرضها على المسلمين ويأمروه بانفاذها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزاملفى‬ ‫وجعل وصيه ثقة أمانة وجعل له أن يبيع ما‬ ‫نیےا أ وصى بوصايا وحقوق‬ ‫شاء وأراد من أملاكه بنداء أو غير نداء هل يجوز الدخول في بيعه في أصول هذا‬ ‫الموصي وغير الأصول والكتابة في بيعه والشراء منه والموصي له أيتام؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ثقة الأمانة فمختلف فيه بعض أجاز الدخول معه فيما هو فيه‬ ‫أمين وبعض قال حتى يكون ثقة كاملا في خصال الدين كلها‪ .‬والله أعلم؟‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وجائز للوصي إذا كان فقيرا أن يأخذ من كفارات‬ ‫لأولاده الصغار‬ ‫أوصى به للفقراء على أكثر القول وكذلك يأخذ‬ ‫والذي‬ ‫الصلوات‬ ‫وأحب أن يأمر من يكيل له ويزن له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن أجمد بن مبارك الكندي ‪:‬‬ ‫في شراء ما باعه الوصي إذا لم يعرف أنه وصي إلا من قول الناس اختلاف‬ ‫الشاهر عند الناس انه وصي جاز الشراء من عنده من مال‬ ‫فقال من قال إذا كان‬ ‫وقا ل من قال حتي يصح أنه وصي وقا ل من قال حتى يصح أنه ثقة وهذ ا‬ ‫من وص‬ ‫القول أشيق إلى النفس وخاصة في الأموال لأن القضاء لا يكون إلا بالثقات‬ ‫‏‪ ١١‬س‬ ‫وأما الاطمئنانة‬ ‫العدول الأمناء البصراء بالقضاء الذين يعرفون ما يدخلون فيه‬ ‫انه لا يدخل إلا في شيع يجوز فذلك إلى المبتلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫مسألة ابن عب‬ ‫في الوصى إذا أراد أن يستعين بأحد في إنفاذ الوصية وخاصة في الغراء‬ ‫وطعام الواصلين وعمله وتصريفه لهم إذا لم يكن ثقة معروفا بذلك أيضيق عليه‬ ‫أن يوسط من لا يعرفه بثقة ولا بأمانة ولا بخيانة؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم جائز لوصي أن يستعين بأحد ممن يطمئن به قلبه أنه لا يخون‬ ‫في جميع ما ذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الوصي إذا استعان باحد ممن يثق به على إنفاف شيء‬ ‫من الوصية أعليه أن يسأله هل أنفذ ذلك الشيع أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان من استعان به ثقة فلا يحتاج أن يسأله وإن سأله فحسن ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفيمن ترك وصيين ومات أحد يهيا قبل الموصي فليا مات‬ ‫مسألة‬ ‫الموصي قام الوصي الحي بإنفاذ وصية الهالك هل تجب له الأجرة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قال من قال للوصي الحي الأجرة كلها وهذا‬ ‫على قول من تقول أنه جائز له أن ينفذ وصية الهالك كلها وقال من قال ينفذ‬ ‫نصف الوصية وله نصف الأجرة‪ .‬وقال من قال لا ينفذ شيئا ويقيم الحاكم معه‬ ‫رجلا ثقة وهذا إذا كان الهالك ترك أيتاما وإن كان الورثة بالغين ورضوا بالموصى‬ ‫‪.‬‬ ‫ان ينفذ جميع الوصية فله جميع الأجرة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يموت وله وصية والوصي غير حاضر وعنده أيتا م أيجوز‬ ‫للورثة أو من يحضر الميت أن يقوم بها؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أنفذ أحد من الورثة شيئا من وصية هالكه بغير أمر الوصي‬ ‫فقال من قال جائز وقال من قال أنه لا بوز إلا بأمر الوصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الفافذري‬ ‫فيمن مات وجعل وصيه غير ثقة وحسب الورثة جميع ما ترناه وصية‬ ‫هالكهم من وصايا وضيانات وحقوق وغير ذلك ودفعوه للوصي ينفذذلك عن‬ ‫هالكهم أيطيب ما خلفه هالكهم بعد ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن صح معهم إنفاذ ما أوصى به هالكهم وأقر به طاب هم ميراثه‬ ‫و إلا حتى يصح معهم نفاذه‪ .‬وقول غير الثقة لا يكون حجة يزول بها حكم‬ ‫التعبر عنهم وإن صح عند الحاكم أنه خائن طرحه وإن صح أنه متهم أوخل‬ ‫أدخل عنده عدلا ليعرف إنفاذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أجاز الشيخ صالح أن يأخذ أجرته من غير رأي الورثة } وإن‬ ‫أوصى بشاخة فضة فيعجبه أن ينفذها الوصي شاخة فضة كيا أوصى الميصي‬ ‫وإن أنفذ ها شاخة فلوس فعسى يجوز ولم يوجب خروجا على ‏‪ ١‬لوصي بغير بلده‬ ‫لقضاء ما على الموصي إذا كان أهلها في غير بلد الوصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والوصي إذا باع مال الأيتام وهو مريض جاز بيعه وليس هومثل‬ ‫مسألة‬ ‫ماله إذا باع ماله لا يجوز وهو مريض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كان‬‫نسى أو‬ ‫مسألة ‪ :‬والوصي إذا توانى عن الانفاذ حتى تلف المال أو‬ ‫تعمدا منه للترك حتى تلف المال فعلى الوصي الضيان في ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الوصي إذا باع مال من أوصى إليه من غير أن يحتج على‬ ‫الورثة وهم بالغون حاضرون أيتم بيعه أم لا؟‬ ‫‪٢١‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الوارث في المصر وكان بالغا فلا يجوز بيع الأصول من مال‬ ‫المالك إلا بعد الحجة عليه وأما العروض وفي موضع والحيوان فجائز ذلك‬ ‫ويستحب للوصي على كل حال أن يشير على الوارث في الأصول والعروض إذا‬ ‫كان حاضرا في المصر وأما إذا كان الوارث غائبا أويتييا فالبيع جائز‪ ،‬وإذا علم‬ ‫الوارث بالبيع وأراد أن يفدي البيع فله المدة في إحضار الدراهم إلى ثلاثة أيام‬ ‫بمنزلة الشفيع فإن فداه وإلا جاز البيع وقال من قال ليس له مدة في احضار‬ ‫الدراهم فإن فداه في حينه وإلا جاز البيع والقول الأول أوسع ويوجد عن‬ ‫الحمراشدي في الوصي إذا باع من مال الهالك لقضاء ما عليه أنه ليس لليتيم بعد‬ ‫البلوغ نقض ما باعه الوصي وليس له حجة في النقض إن قال انه سلم ما نابه‬ ‫من وصية الهالك ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫مسألة الص‬ ‫ومن لم يجد وصيا كامل الثقة وأقضى ما وجد من يأمنه انه لا يعتمد على‬ ‫فعل ما لا يجوز وهو يعلم ذلك إنه لا يجوز إلا أنه قليل العلم والتمييز ويخاف منه‬ ‫جهله ببعض الأمور أن يدخل فييا لا يجوز لقلة معرفته ولظنه إن ذلك جائز أيجوز‬ ‫له أن يجعله وصيا أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن هذا الوصي متوقفا عن ما لا يعلمه فلا أحب أن يوصي‬ ‫إليه وأرجو أن يهديه الله إلى غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أوصى إليه بوصية مثل نخل أوأرض أومنزل أوغير‬ ‫ء معن يعرفه الذي أوصى له به‬ ‫والحيوان والأمتعة وهوشي‬ ‫ذلك من الأصول‬ ‫أعلى الوصي تسليم ذلك أم لا؟‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ ‫ويوجد‬ ‫‪ :‬ليس على الوصي تسليم ذلك وله هوأخذه‬ ‫قال‬ ‫الحواري أنها لو كانت دابة فياتت في رباطها لم يلزمه ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعمن يوصى إليه بوصية ودين ويكون عاميا من الناس فيقوم‬ ‫فيقضي الدين وينفذ الوصية ولا يعرض ذلك على المسلمين وقد مضى ما فعل‬ ‫حتى يتبين له أنه قد أخطأ في شيع من ذلك فإذا عرض ذلك على المسلمين‬ ‫وتبين له خطأه وانه جعل شيئا من مال الميت في غير موضعه فعليه رد ذلك إن رد‬ ‫ذلك إن أدرك رد ذلك إلى من دفعه إليه وإلا كان غرم ذلك عليه في ماله دون مال‬ ‫الميت وإن كان شيئا يغرم للورثة كان ذلك للورثة وإن كان ذلك في الوصايا أو في‬ ‫الدين جعله حيث يرى السلميون ويصح فإن كان لم يعرض ذلك على أحد من‬ ‫المسلمين وأنفذ الدين والوصايا كيا أمر وأوصي إليه الميت ثم مات على ذلك فلا‬ ‫نقول إنه مات هالكا إذا فعل كيا أمره الميت ولم ينظر في ذلك إلى التناقض والتيام‬ ‫قال غيره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن أتى ما الاختلاف فيه إنه ليس بجائز فلا يبر يه من الهلاك لأن المال‬ ‫ليس للهالك وإنيا ذلك للورثة ولا ينفذ من مال الميت إلا ما يجوز والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والتي جعلت أوصياءها المسلمين وأوصت لن ينفذ وصاياها‬ ‫بشيء فلم يرض به أحد وكانت وصايا لا تخرج من الثلث‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الهالك أوصى بها وصيته فهي عندي من الوصايا أخرج من‬ ‫الثلث ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الهالك أوصى بها وصية فهي عندي مع الوصايا تخرج من‬ ‫الثلث ينقض منها ما ينقض من الثلث وإن لم يقبلها أحد من المسلمين فإن كان‬ ‫من الورثة غائب أويتيم ولم يرض الورثة أن يزيدوه فيعجبني بلا حفظ مني يزيده‬ ‫الحاكم من بيت مال المسلمين بقدر النقصان إذا جعل أوصياءه المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫ابن عبي‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا استأجر الوصي أحدا يخدم الفلج أو المسجد ليصلحه أوغير ذلك مما‬ ‫أوصى به الموصي أيحتاج أن يقف عند الخدمة من أؤلها إلى آخرها كان الأجير‬ ‫يؤمن على ذلك أولا يؤمن‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الأجير ممن يؤ من على تلك الخدمة على تلك فذلك جائز‬ ‫ولو لم محضر الوصي وقول الأجر انه فعل ما استؤ جر عليه مقبول وإن كان الأجير‬ ‫لم يؤمن على تلك الخدمة فإن الوصي يعجبني له أن يحضر عند خدمة الأجير ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫حى ‪:‬‬ ‫مسألة الص‪,‬‬ ‫وإذا صحت وصايته معه في قضاء دين الهالك وإنفاذ وصاياه وباع من مال‬ ‫الهالك لقضاء ذلك ففييا بينه وبين الئه جائز مالم يعارضه الورثة ث فإن كان الورثة‬ ‫أيتاما أوأغيابا فطالبوه بالبينة بالحقوق والوصايا التي تدعى أن هالكهم أوصى‬ ‫وأقر بها وانه باع لانفاذها فقال ذهبت الوصية فقوله غير مقبول وبيعه مردود وعليه‬ ‫الغرم للمشتر ي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة محمد بن أحمد السعالي ‪:‬‬ ‫فيمن حضرته الوفاة وطلب من يتوصى له فلم يبد إلا رجلا واحدا وكان‬ ‫على الوصي ديون لاناس لا يعرفهم ولاناس قاطعين البحر إلا أنه يعرفهم‬ ‫بأسمائهم هل يلزمه أن يتوصى له بذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي أن يلزم هذا الرجل أن يتوصى بحق قد لزم غيره وإنيا‬ ‫قيل أن يكتب له وصيته ويشهد عليه بيا يقر به أيووصي إذا لم يجد غيره يشهده ۔‬ ‫واما أن يقبل له بقضاء الحق الذي قد وجب عليه فلا يلزمه لا سييا إذاكان الحق‬ ‫لغائب أولمجهول المعرفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ورد بن أحمد ِ‬ ‫وإذا كان على الهالك دين ووصايا فعلى الوصي أن يقضي عن المالك‬ ‫دينه ووصاياه ولا يؤ جر ذلك لأجل السعر لأنه يقال روح المؤمن معلقة بين السياء‬ ‫والأرض حتى يقضي دينه فإن لم يكن وصى وكان بالبلد حاكم أقام أحد من‬ ‫المسلمين في قضاء دين الهالك ووصاياه ولا ينظر في غلاء السعر ورخصه وإن لم‬ ‫يكن في البلد حاكم فعلى المسلمين أن يقيموا أحد من المسلمين في قضاء دين‬ ‫الهالك ووصاياه فإن وجدوا أحدا بغير أجر وإلا بأجر وإن لم يجدوا ولم يقدروا فالله‬ ‫أولى بالعذر ويكون البيع بالنداء وإن رأوا المال أصلح فعى مايراه المسلمون‬ ‫أ صلح ولا للورثة مطلب في تأخير ولا للحاكم ولا للمسلمين اتباعهم إن قدروا‬ ‫على انفاذ الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫وإذا أراد الوارث أو الوصي أن يفرق شيئا عن الهالك على الفقراء أيحتاج‬ ‫أن يقول لمن أراد أن يعطيه أنه فقير أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن سأله محسن وإن لم يسأله وكان عليه سييا الفقر فجائز‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫الشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في الوصية إذا حاسب علها الوصي الورثة وقبضها منهم بمعاملة البلد يوم‬ ‫حساب الوصية ولم ينفذها قول أن للموصي له دنانير بمعاملة بلد الموصي يوم‬ ‫الوفاء لأن الدناينير الموصى له بها لم يعينها الموصي ولم يجدها بعينها رباعية‬ ‫ولا خماسية وهو أكثر القول معنا والذي يعمل على هذا القول أن الزيادة تكون‬ ‫لورثة الهالك على صفتك هذه لأن الوصي الذي قبض الوصية هأومين الهالك‬ ‫والورنة وليس هوبأمين الموصى لهم ولتولفت الدنانير التي قبضها الوصي من‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫الورثة للموصى لهم كان التلف على الورثة لا على الموصى لهم وسواء هذه‬ ‫الدنانير التي ميزها الوصي قائمة بعينها أو استهلكها الوصي بقرض أوغيره فهو‬ ‫سواء لأنه ضامن لما استقرضه أوأتلفه من ذلك وعليه مثله وتكون هذه الزيادة في‬ ‫هذه الدنانير للورثة ويوجد عن الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد‪.‬‬ ‫إن انفاذ هذه الدراهم يوم التفرقة لا يوم مات الموصي إن أوصى بكذا‬ ‫وكذا دينارا وأما إن أوصى بكذا وكذا لارية فهوعلى ما أوصى به زاد صرفها أو‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫ابن عب‬ ‫مسألة‬ ‫وإن كان على ا لوصي حق للموصى فإنه يسلم الحق الذي عليه لورثته ثم‬ ‫يرد الورثة عليه ما قبضوه منه لينفذه في دين الهالك ولانفاذ وصاياه وإن أنفذ‬ ‫الوصي دين الهالك من الحق الذي عليه من غير أن يقبضه الورثة فلا يخرج ذلك‬ ‫من الحق وهو جائز وأما الحق الذي لغائب فإنه يسلم إلى الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والوصي إذا دخل في الوصية بشيعء من الأعمال فعليه اتمامها‬ ‫كان عالما بيا فيها أجواهلا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لزا ملى‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل هلك عن مال كثير وورثه يتامى وبالغين وكانت حقوق لاناس‬ ‫منها ما فيه الصحة بخط القاضي ومنها مكتوبة بخط الكاتب ومنها من غير صحة‬ ‫ما الذي تجوز الوصية؟‬ ‫قال ‪ :‬كليا أوصاه الهالك بانفاذه من ماله بعد موته من الحقوق والتى عليه‬ ‫بخط من‬ ‫فجائزله انفاذها بغير حكم من حاكم وأما سائر الحقوق التي صحت‬ ‫يحكم بخطه المسلمون ولم يوصه الهالك بانفاذه فيعجبني أن يقول لأصحابها أن‬ ‫يرفعوا أمرهم إلى حكام المسلمين فإن حكم بها أحد من حكام المسلمين وأمر‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫الوصي بانفاذها من مال المالك التى صحت عليه جاز له ذلك وأما من يدعي‬ ‫بغير صحة فلا يجوز للوصي تصديقه ولو كان عدلا مرضيا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أراد الوصي الحجة ليحج بها غيرهم وأراد الورثة الحجة‬ ‫فإن الورثة أولى بها وان أراد الوصي الحجة لغيره وأراد الورثة الحجة ليحج بها‬ ‫غيرهم إن الوصي أولى بها منهم إذا كان لغيرهم وهم لغيرهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كتب ا لموصي في وصيته بعشر لاريات لانفاذ وصيته ولم‬ ‫يقم بها أحد هل تبوز الزيادة من مال الهالك أم لا؟‬ ‫‪ :‬نعم تحبوز على ما يتفق ا لأخبر ومن يستأجره ويعطي ‏‪ ١‬لأجرة من‬ ‫قال‬ ‫مال الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫الص ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أوصى بشي ء من الماله تنفذ غلته ي سي ع من أبواب البر وقفا مؤ بدا‬ ‫إلى يوم القيامة على الوصي أن ينفذ هذه مادام حيا وإن مات أعله أن يوصي‬ ‫على ورثته بانفاذها وإن لم يفعل جميع ذلك أعليه أن يترك من أجرة الوصية بقدر‬ ‫ذلك ام لا؟‬ ‫‪ :‬لا يلزم ‏‪ ١‬لوصي ‏‪ ١‬لقيام بيا ل ينقضي من حينه وانا عليها علام‬ ‫قال‬ ‫القوام بالوصية وفييا وعلى القوام بالحق انفاذ العدل فيها وان قام بها إلى أن‬ ‫ولا يلزمه أ ن يسقط من أجرته شيئا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يموت فحسن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫بتوكيل من حاكم المسلمين أومن يقوم‬ ‫البيع إلا بالنداء إذا كان‬ ‫ولا يكون‬ ‫البائع الحاكم بنفسه على نظر‬ ‫جماعتهم وقيل تحيوز بيع المساومة ولوكان‬ ‫مقامه من‬ ‫الصلاح والتوفير لمال من لا يملك أمره وللاقرارات والوصايا وأما قضاء الوصي‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬س‬ ‫بغير يمين من الموصى له ففى ذلك اختلاف وكذلك يبرى الاختلاف ف اجازة‬ ‫بيعه مساومة وعندنا إذا صح وثبت عند أهل المعرفة بالبيع أن يبيعه مساومة أصلح‬ ‫جاز ذلك ‪.‬‬ ‫صاريأوته على‬ ‫واقر‬ ‫وليس على حاكم المسلمين أن يحلف من صح له ال‬ ‫الهالك إذا كان ذلك البيع والقضاء والانفاذ على يد الوصي الذي لم تصح تهمته‬ ‫ولا خيانته وإنما كان معينا على ذلك الذي أعانه بالكتابة لما باعه من الأصول فييا‬ ‫يخرج عندنا من معاني قول فقهائنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قال أبو سعيد عندي أنه يختلف في الوصى فبعض يقول أن له أن يأمر من‬ ‫يعينه على انفاذ ما أوصى به عليه ويوكل في ذلك غيره إذا كان المأمور والوكيل‬ ‫أمينا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫من منثورة بن عبد الباقي وذكرت في ورثة ينادون على رئه فيها شركاءهم‬ ‫أيتاما فإذا وقفت السلعة ولم يبق أحد يزيد عليها وأرادوا أخذها فهم أولى بها إلا‬ ‫أن يكون في تاخثرها وردها كساد يغيرها يظن الزبون أنهم لا يبيعون شيئا فيقف‬ ‫عن المزايدة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫وفيمن مات وقام أحد في بيع شيع من مال الهالك وأظهر أنه وصيه والذي‬ ‫يدعي الوصية ثقة أولا تعلم منه أمانة ولا خيانة أويتهم بالخيانة واشتر ى أحد‬ ‫منه والذي باعه وسلم الثمن إليه أيكون هذا خلاصا للمشتر ي أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ففي قبول قول الثقة اختلاف قيل يجوزه على معنى التصديق له‬ ‫مالم يعارضه فيه من يكون له الحجة عليه من وارث أوغيره وقيل لا يجوز وأما‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫غيره من خائن أموتهم أومجهول فلا أعلم جوازه على حال وإن شهر له ذلك من‬ ‫دعواه فإن شهرة الدعوى غير مقبولة في حكم دين المسلمين وإن هي كانت في‬ ‫الباطن صدقاحتى يصح إذا كان في الورثة من هوله كاره أوغائب أومن‬ ‫لا يملك أمره لم يجز لمن اشتر ى من يده من مال هذا الهالك شيئا إلا رده إلى أهله‬ ‫بالحق وإن رضى البالغ من الحاضرين فاتمه لم يكن له فييا لغيره فيه رضىهوعسى‬ ‫أن يلحقه لرضاه فيما يكون له معنى الاختلاف في ثبوته ‪.‬‬ ‫الشركاء في المال ولم يكن هنالك مانع من‬ ‫إن كان المشتر ي من يجوز على‬ ‫ولا فرق بين أن يسلمه إليه أوإلى غيره ممن اشتر ى منه هذا‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫الوصية غير نافع له‬ ‫ونظره‬ ‫سواء‬ ‫وكله فيےا عندي‬ ‫أو غيره‬ ‫شيئا لغراه‬ ‫المتر ي‬ ‫بشيء على هذا في جواز ما اشتراه إذا لم يصح معه بعد صحة الوصية أن هو‬ ‫الورثة بالعلة الموجبة للمنع من جوازه وإلا فدع عنك السؤ ال‬ ‫‏‪ ١‬لوصي ل يحرج عن‬ ‫عن الخلاص من القيمة في هذا الموضع واسأل عيا اشتراه أتظن ثبوته له بالبيع‬ ‫ليس له رضى وتبقى القيمة‬ ‫يرضى به الورثة أوكانوممن‬ ‫الدعي وإن‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫حتى يسأل عنها كيف الخلاص منها‪.‬‬ ‫وهل يكون تسليمها إليه أولى من اشتر ى منه شيئا لغراه وغيره خلاصا‬ ‫انما ذلك ماله والمباع لأهله فالبيع ليس بشيعء فإنك سألتني فيمن عدا الثقة وانيا‬ ‫ردناه من عندنا وذكرنا رضى البائع وإن لم تذكره لتيام الفائدة فإن البليه بمثل هذا‬ ‫غير قليلة في أهل زمانك فانظر في ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وسؤ ل عن رجل أوصى أن يؤ جر له من يحج عنه بشي ء حدود‬ ‫مسألة‬ ‫ذلك‬ ‫ما بقى ما أجره من‬ ‫فأتجر الوصي بدون ما أوصى الوصي وأراد الخلاص‬ ‫لا؟‬ ‫الحاج أم‬ ‫يتخلص إلى‬ ‫وإلى من‬ ‫المحدود‬ ‫الشيء‬ ‫‪_ ٢٩٢٩‬‬ ‫قال ‪ :‬ماذا أنفذت الحجة وخرج بها الحاج فالباقي ينفذ في سبيل الحج‬ ‫يشتر ي به بدن وتنحجر بمكة أوتعطى حاجا قد نقص عليه زاد أتوفرق على‬ ‫فل‬ ‫الفقراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزا ملي‬ ‫وأجر من ينفذ وصية الهالك الذي ماله يستهلكه الدين ولو أوصى له بأجرة‬ ‫تكون أجرته من بيت المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫‏‪ ١‬لصب‬ ‫مسألة‬ ‫وأجرة الوصي من ثلث مال الهالك إلا أن يجعلها عليه ذلك أن يقول قد‬ ‫أجرة على القيام بأمر وصبي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فضة‬ ‫له كذا حمدية‬ ‫جعلت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفييا يبيعه الأوصياء الذين هم غير ثقات أو لم يعرفوا بثقة‬ ‫ولا خيانة من مال الموصين إليهم في ورثتهم بعض من لا يملك أمره ويبيعون‬ ‫أصولا من مال الموصين إليهم في الظاهر لقضاء ما على الموصين إليهم ولانفاذ‬ ‫وصاياهم وذلك من غير حكم من حاكم ولا جعل من الموصين إليهم لهم بيع ما‬ ‫شاءوا بيعه بنداء وغير بدء بمشورة على وارث أوغيره مشورة بحكم من حاكم أو‬ ‫غير حاكم من حاكم فهل من رخصة وسعه في الدخول في ذلك بشراء من‬ ‫اشتر ى ذلك أوأكل منه أكوتابة إذا باعه ويجعل الناس إلى أمانتهم في ذلك هذا‬ ‫لا يسع الدخول فيه حتى يصح وجه الدخول فيه بوجه حق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬جميع ما ذكرته من كتابة أوأكل أوشراء لا يضيق إذ احتمل فيه‬ ‫الحق بوجه وما غاب باطله احتمله حقه وحكم الناس أهل حق حتى يصح منهم‬ ‫الباطل إذا أخفى باطلهم هكذا جاء الأثر وإن كان الوصي خائنا ظاهر الخيانة لم‬ ‫يجز فعله في الوصاية إلا في تزويج بنات الموصي ويطرحه الحاكم فإن عدم الحاكم‬ ‫فجياعة المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لزا ملى‬ ‫مسألة‬ ‫ونداء مال الهالك لانفاذ وصيته وقضاء دينه أما ي ثلاث جمع فينادي عليه‬ ‫في سوق المسلمين حيث اجتياع الناس وفي الجمعة الرابعة ينادي عليه في المال‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫رحمهم‬ ‫أدركنا أشياخنا‬ ‫هكذا‬ ‫مسألة عن الشيخ سعود بن رمضان رحمه الله ‪:‬‬ ‫إذا لم يكن لهذا الهالك وصي وأقام المسلمون وكيلا في بيع ماله وفي قضاء‬ ‫المرأة حقها إذا لم يكن في البلد سوق نودي عليه عند اجتياع الناس في مسجد أو‬ ‫مجتمع الناس ونادى عليه ثلاث جمع ويشهد عدلان عند البدء والعطاء في موضع‬ ‫النداء ويوجب في الرابعة بحضرة جماعة المسلمين تكتب صح البيع الصحيح‬ ‫على المال الفلاني مال الهالك فلان بن فلان بعد أن نودي عليه ثلاث جمع في‬ ‫سوق المسلمين وبلغ ثمنه كذا لارية فضة وهذا البيع بعد أن حلف أصحاب‬ ‫الحقوق على حقوقهم بعد صحتها عند المسلمين وحضره الشهود وأجرة المنادي‬ ‫من مال اليتيم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حى ‪:‬‬ ‫مسألة الصہ‬ ‫وهل للكاتب أن يكتب ولده وصيا لغيره؟‬ ‫قال ‪:‬جائز ولا تثبت له كتابة الأجرة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كتب الكاتب ولده وصيا للموصي وكتب على الوصي بأمره‬ ‫وبكذا كذا حمدية فضة لمن ينفذ وصاياه وإقراراته هل تثبت هذه الوصية بهذه‬ ‫المحمديات إذا أنفذ وصية الموصى ولد الكاتب لأنه جعله وصيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا ثابت ولأونفذها الكاتب بنفسه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بخط أحد لا يعرفه بحا ل خبر ولا شر لا إنه‬ ‫هالك‬ ‫وصية‬ ‫‪ :‬ومن وجد‬ ‫مسألة‬ ‫على ما وجده مكتوبا وا لورثة‬ ‫وجعله هو وصيه‬ ‫النا س‬ ‫بن‬ ‫يقال إنه بكاتب‬ ‫‪_ ٢٣١‬‬ ‫لا يملكون أمرهم لهذا إنفاذ جميع ما وجده مكتوبا في تلك الورقة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان بلفظ ثابت واطمأن قلبه بخط الكاتب فجائز ذلك في‬ ‫حكم الاطمئنانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن أجد‬ ‫الشيخ ورد‬ ‫مسألة‬ ‫جعله الوصي للوصي فهومن الثلث لأنه أجرة على إنفاذ وصيته‬ ‫والذي‬ ‫وما كان من قبل الوصية فهو تبع لما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دينه‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أراد الوصي أن يبيع شيئا من مال الهالك لقضاء‬ ‫للال‬ ‫وإنفاذ وصاياه فيحتج على البالغ من الورثة إن شاء أن يفدي نصيبه من‬ ‫جملة‬ ‫ويسلم ما عليه من قبل الهالك فذلك للوارث على الوصي إلا أنه إذا بيع‬ ‫على‬ ‫كان أكثر ثمنا وإن أخذ أحد سهمه من الورثة نقص المال عن قضاء ما‬ ‫الهالك م الحقوق فهم أولى من غيرهم بالمال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫وفي بيع الوصي مال الهالك بنداء أموساومة من غير أمر حاكم والوصية لم‬ ‫تعرض على من هو حجة ني الفتوى والوصي وكتبة الوصية غير فقيهين ولم يجعل‬ ‫الموصي للوصي أن يبيع بغير حكم وصيه في قضاء دينه واقتضاء ديونه وإنفاذ‬ ‫وصاياه وفي الورثة من لا يملك أمره وربيا إن طلبوا أن يكون ذلك بحكم حاكم‬ ‫لم يتاتى لهم؟‬ ‫وكذلك عرض الوصية على فقيه وهم دأ بهم عندنا غير هذا يشق عليهم‬ ‫ولن يدخل معهم كان‬ ‫جائز واسع للوصي ولن اشترى‬ ‫اليوم أهذا شيء‬ ‫وخاصة‬ ‫الوصي ثقة أو مجهولا أموعروفا بغير الثقة في سائر أموره إلا أنه لم تصح خيانته في‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫في‬ ‫رخصة‬ ‫من‪.‬‬ ‫هل‬ ‫ضرورة‬ ‫وهذ أ حا ل‬ ‫بالخيا نة‬ ‫يتهم‬ ‫وكا ن‬ ‫بعينها‬ ‫‏‪ ١‬لوصية‬ ‫تلك‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫وسعة للجميع أم هذ ا غير جائز ولا وا سع وما حد ما محجوز من ذلك ولا يكفي‬ ‫دونه ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا كان ورثة هذا الوصي من محجوز لحم الرضى ي مالم ورضوا‬ ‫قال‬ ‫فهذا الوصي أن ينفذ ما أوصى به هالكهم وأراد أن يكتب عند الكاتب وصح‬ ‫عنده رضاهم له بالبيع لقضاء وصية هالكهم أنه محجوز له أن يكتب عليهم أعني‬ ‫الورثة بيم حصصهم كان بالنداء أو المساومة ولا عليه أن يلتفت إلى ثقة الوصي‬ ‫ولا أمانته؟‬ ‫وأما إذا كان في الورثة يتامى أومن لا يملك أمره مثل معتوه أومجنون أو‬ ‫أعجم فإنه لا يجوز للكاتب الكتابة فيه على الوصي إلا أن يكون الوصي عنده‬ ‫ولو ل يكن عنده في الولاية ‪.‬‬ ‫ثقة على ذلك‬ ‫وأما إذا كان متهيا فيجعل الحاكم عليه مشرفا على إنفاذ الوصايا على‬ ‫بعضهم بعضا ؟ فاذ اكان خائنا جعلوا مكانه ثقة ة ونزعوا مننهه االوصاء يا ويدخلون‬ ‫بالتيام كا محجوز في الوصايا وما سوي ذلك فلا محجوز‬ ‫الحق في مضاء ذلك‬ ‫مدخل‬ ‫بلا أساس ولا أعلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الدخول فيه ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزامل‬ ‫إذا قبل الوصي من الموصي في حياته ثم مات الموصي وقال الوصي أنه ل‬ ‫يعلم بجميع ما أقر به الموصي وأوصى به أله عذر فييا بينه وبين الله ولودخل في‬ ‫شيع منها قبل أن يعرف ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم له عذرا فيما بينه وبين الله على هذه الصفة إلا من طريق‬ ‫العجز منه عن شي ء منها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الملوصي وأنفذ‬ ‫دينه وإنفاذ وصاياه ثم مات‬ ‫أوصى إلى رجل في قضاء‬ ‫عمن‬ ‫_ ‪_ ٢٢‬‬ ‫الوفاة ا لوصي‬ ‫ولم ينفذ منه شيئا ثم حضرت‬ ‫الوصى ما شاء اللله من الوصايا‬ ‫فاوصى سها عليه في ماله ومات أتنفذ من رأس ماله أوثلثه فهي من رأس مال‬ ‫الموصي للوصي على ما حفظته من آثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ أبو الحواري‬ ‫عمن توكل لرجل لنفاذ وصيته وقضاء دينه فقرض ولم يقضي منه حتى‬ ‫مات هل يسلم عند ربه ولو لم يوص بتلك الوصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا قرض الوصي من غير عذر فليس بمعذور ويخاف عليه الهلاك‬ ‫في الآخرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫وإذا أراد المكتوب له الحق على الهالك حقه وأراد الوصى أن يوفيه عروضا‬ ‫أأوصلا بالحق المكتوب له ففي ذلك اختلاف قال من قال يجوز إذا رضى من له‬ ‫الحق وقال من قال لا بوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫مسألة الص‪.‬‬ ‫يباع من مال الهالك ما استغنى عنه الوارث مع اجتهاد النظر للأيتام وفي‬ ‫الأثر يبدأ بالحيوان إلا ما لابد منه ثم الطعام إلا ما يحتاجون إليه ثم العروض ثم‬ ‫النخل ثم الأرض ثم الماء وعلى المبتلي حسن النظر مع مشورة العدول‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن ترك أخذ الأجرة من مال الهالك قيل إنفاذ جميع الوصية‬ ‫أولى وأحوط وأوثق وقال من ال إن للوصي أن يأخذ من أجرته بالحساب مما‬ ‫وقال من قال ليس له ذلك حتى ينفذ جميع ما أوصى‬ ‫أوصى به الهالك وأقر به‬ ‫به‪ .‬وقال من قال ليس له ذلك حتى ينفذ جميع ما أوصى به ‪ 0‬وقال من قال ان‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫سلم حصة مالم ينفذ إلى عدل من المسلمين إذا لم يمكنه إنفاذها في حينه جاز له‬ ‫قا ل حتى يسلم بحكم ‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫أ جرته ‏‪ ٠‬وقا ل من‬ ‫ا حذ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫في الوصي إذا كان غير حاضر في بلد الموصي وأنفذ أحذ من الورثة عزاء‬ ‫الميت وأتم له ذلك الوصي وكان من أنفذ العزاء أمينا أجزاه ذلك وإن كان في‬ ‫الورثة من لا يملك أمره ويجوز رضاه مثل يتيم أغوائب ولم ينفذ الغزاء فحب أن‬ ‫يترك من أجرته بقدر ما ترك من انفاذ ما جعل له من الأجرة على إنفاذه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫عب‪.‬‬ ‫ابن‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى با طعام ثلاثة أيام ومات ا لموصي ي شهر رمضان أيطعم عنه‬ ‫الليل أم لا؟‬ ‫ف‬ ‫قال ‪ :‬الاطعام فيجوز أن يطعم عنه في الليل على صفتك هذه والعزاء‬ ‫يتوجه للرجال والمآتم يتوجه للنساء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة أبو سعيد‬ ‫الموصي بعد موته إلا‬ ‫على مال‬ ‫لا محجوز للوصي ولو صحت وصياته الاقدام‬ ‫قوام غيره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أأ‬ ‫بأمر الحاكم فإن شاء الحاكم أقامه هو‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫الص‬ ‫مسألة‬ ‫وأما من عليه الحق للهالك وكان الوصي وصيا في اقتضاء الدين قد ألزم‬ ‫نفسه ذلك فعندي أنه يحسن أن يخرج بنفسه بلا مؤنة من مال المالك لأنه قد‬ ‫ألزم نفسه ذلك ۔ وأما قضاء ديون الهالك فيحسن أن يخرج الوصي يقضي عن‬ ‫الهالك الديون الحقوق التي في الأماكن النازحة لأنه قد ألزم نفسه قضاء الحقوق‬ ‫وهكذ ا القول في‬ ‫فیےا عندي‬ ‫أن لا يلزمه خروج‬ ‫وحسن‬ ‫المالك‬ ‫التي أوصى مها‬ ‫‪_ ٢٥‬‬ ‫الهالك نفسه إلا أن يكون المالك مغتصبا في هذه الحقوق فإنيا عليه الخروج‬ ‫والخلاص منها فإن قبل الوصي بالخروج والخلاص عن الهالك ي المظالم لزمه‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا نقص مال الموصي عن الوصايا وأقر مقر بمال للهالك‬ ‫بعدما أنفذ ما حصل للوصايا بالقسط وأراد الوصي أن يمتنع من قبض ما أقر به‬ ‫هذا المقر استثقالا منه لذلك فمعنى أن ليس له ذلك وقبضه لازم عليه فإن قدر‬ ‫على تقسيطه بين الوصايا قسطه وإلا تركه بحاله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعن ميت مات عن أموال وورثة وقد أوصى بوصايا من حقوق الله‬ ‫وحقوق عباده ميز الوصي من المال بقدر الوصايا وقبضه في يده ورد ما بقي للوارث‬ ‫فتلف شيع من درايهم الوصايا قبل إنفاذه أيرجع صاحب الوصايا على مال‬ ‫الميت أم لا؟‬ ‫عندي في هذا أن يرجع بيا تلف على الورثة لأن قسمه غير‬ ‫قال ‪ :‬فالذي‬ ‫الوصية إلا أن يقع حكم من حاكم على قسم هذا المال‬ ‫ثابت على أصحاب‬ ‫منه فحينئذ لا رجعة لأصحاب الوصايا ولا الوصي على‬ ‫ووقع التمييز بحكم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الورثة في أنصبتهم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫فيمن عليه ديون وضيانات وكفارات للصلاة ورمضان وجعل وصيا ثقة‬ ‫فلم ينفذ وصيته أيبرأ عند الله أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما حقوق العباد ففى ذلك اختلاف قول يبرأ وقول لا يبرأ وأما‬ ‫حقوق الله فإنه يبرأ إذا كان وصيه ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي امرأة ماتت وجاعلة وصيها أحدا من ورثتها فتعذر منها‬ ‫انفاذها؟‬ ‫‏‪ ١‬لورثة‬ ‫تجبعليني وصيتها أ م يلزم‬ ‫حتى‬ ‫وقا ل ا نا ما رضيت‬ ‫_ ‪_ ٢٦‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم يلزم الورثة إذا كانو بالغين وإن كانوا أيتاما ما أقام الحاكم‬ ‫وصيا في إنفاذ الوصية فإن عدم الحاكم قام الجياعة مقام الحاكم ويوجد عن ابن‬ ‫عبيدان وقال بعض المسلمين إذا كان في الورثة أيتام فليس للورثة البالغين إنفاذ‬ ‫وصية هالكهم إلا أن يقيمهم الحاكم أوغيرهم وقيل قول أن الوارث البالغ جائز‬ ‫له إنفاذ وصية هالكه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل مات وأوصى زوجته وأمه أن ينفذا عنه وصيته‬ ‫وجميع الذي عليه من الحق وغيره من غير أن يكون بخط من يجوز خطه عند‬ ‫المسلمين وعنه يتيم يجوز لزوجته وأمه أن ينفذا عنه ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقر عندهما وأوصى بحضرتهيا وكان لهظه ثابتا عند المسلمين‬ ‫جاز إنفاذهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫وفيمن أوصى يخط من يجوز خطه ومات وبطلت الوصية والحقوق من أجل‬ ‫ضعف الكتاب أو نسيان من الكاتب وقد أوصى بذلك وبانفاذه من ماله على‬ ‫يد أحد من ثقات المسلمين ولم تنفذ وصاياه وضياناته من أجل إبطال الوصية‬ ‫أيكون الموصي سالما عند الله أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الموصى إذا اجتهد في الاشهاد مما عليه من الحقوق والوصايا‬ ‫ورجا أنه قد أحكم جميع أموره وأشهد الثقات وأثبت وصيته وإقراره بخط من‬ ‫يجوز خطه فارجو أنه يبرأ إذا أوصى إلى ثقة من المسلمين وقبل الوصية في حياته‬ ‫وهذا أقصى إجتهاد العبد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫ابن عب‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫وسألته عن الوصي إذا باع بنسيئة قال يضمن في ماله؟‬ ‫قلت ‪ :‬له فهل له أن يقبل قال لا فلا أفعل ذلك ملكا له وعليه ضيان‬ ‫ذلك في نفسه‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن جعل الموصي للوصي أن يقبل وأجاز له ذلك هل له أن يقبل‬ ‫قال لا‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان وكيلا وجعل له من وكله أن يبيع ويقبل هل له ذلك قال‬ ‫نعم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫مسألة الص‬ ‫في رجل مات وأوصى بوصايا وضيانات وعليه لزوجته صداق وفي الورثة‬ ‫بالغين وأيتام واعتذر الوصي من الوصية وطلبت الزوجة وأهل الحقوق حقوقهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على الحاكم أن يقضي جميع ما على الهالك من ماله على ما‬ ‫يوجبه الشرع وكذلك يلزم الوارث ليطيب له المال قدر الحاكم بنفسه أبوغيره ولا‬ ‫يترك الأحكام تضيع إلا بعذريسعه وإذا لم يقدر على القيام بنفسه ولا بغيره‬ ‫وخاف تولد التبعات ووقف فهو سالم ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد ‪ :‬أن من خاف التبعة على دينه جاز له الوقوف عن ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له وإذا رأى الحاكم ضياع شيع من مال الهالك وربيا لم يقضي دينه ولم تنفذ‬ ‫وصاياه هل تحجب عليه من حيث اللزوم أن يجبر أحد من الأمناء على الدخول في‬ ‫أمر هذا الهالك؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه أن يقوم في ذلك بنفسه فإن لم يقدر من أحد غيره يقوم بذلك‬ ‫ولو بأجر فإن لم يجد من يقوم بذلك إلا بالحكم فله أن يجبر أحد بلا مضرة عليه‬ ‫على ماقال أبو الحواري وأبو سعيد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عب‪.‬‬ ‫وإذا فرغ الوصي من انفاذ وصية الهالك وبقيت الحجة لم يتفق له ثقة‬ ‫لجيؤره عليها وقد ميز الدراهم الموصى بها هل له أخذ أجرته أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ميز الدراهم فلا تضيق عليه أخذ الأجرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الوصي إذا أمر لا ينادي على مال الهالك ورثه بيته‬ ‫فأجره الدلال تخرج من جملة مال الهالك أم لا؟‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫المال‪.‬‬ ‫رأس‬ ‫‪ :‬نعم أجرته من‬ ‫قال‬ ‫مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وإذا باع الوصي شيئا من أصول الهالك لقضاء دين الهالك وأنفذ الدراهم‬ ‫في قضاء الدين ثم غر المشتري البيع وأراد نفضه أله ذلك وإن كان له النقض‬ ‫وادعى الجهالة كيف يصنع الوصي وقد أنفذ الدراهم في قضاء الدين ولم يبق معه‬ ‫شيع‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الشرط وقع من البائع على المشتر ي عند البيع أنه لا علم له بهذا‬ ‫المال ولا بيا يدرك فيه من درك وأنه لينفذ ثمنه فيما على الهالك من الحقوق وإنه‬ ‫للهالك لا حق له فيه وأخذه المشتر ي وقبله معه على هذا الشرط فلا ضيان على‬ ‫الوصي وحقه إن أدرك فيه مدرك أجواز له نقضه بوجه حق يكون في مال الهالك‬ ‫خاصة إن بقى له مال والنقض يدركه إن كان مما يجوز فيه النقض وإن لم يقع ثم‬ ‫شرط من الوصي وباع له فإن أدرك فيه بإدراك كان صيان ذلك عندي على‬ ‫الوصي للمشتر ي ويبيع هو مال الهالك إن بقى له مال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ري‬ ‫مسألة الفا‬ ‫والوصي إذا كانت حالته عندي لأنه ثقة مشتهر لا تبين لي منه خيانة يجوز‬ ‫لي أن أقبضه ما في يدي لورثة المالك إذا كانوا أيتاما مثل كتاب أعاد فيه الهالك‬ ‫لاقراء منه وغير ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن لا تقبضه شيئا من مال الأيتام إلا أن يعلم ثقته وأما‬ ‫الوصية التي جعله الهالك وصيه فيها إذا لم تعلم خيانته فيها فجائز لك إسعافه‬ ‫منها لأن الهالك قد ائتمنه عليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫مسا لة الصہ‬ ‫فيمن كتب رجلال وصية ولم يرض له في حياته أن يجعله وصيه ثم مات‬ ‫الوصي هل يثبت عليه دخل في شيع منها أو لم يدخل بعد موت الموصي؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يرض بالوصية في حياة الموصي فلا يلزمه إنفاذها وإن بسط‬ ‫يده فيها وأنفذ شيئا منها ثم أراد الجوع عنها فقد قيل أن له الرجعة ولا شيع عليه‬ ‫لأنه لم يقبلها فتثبت عليه وقد قيل لا رجعة له بعد أن دخل فيها وأنفذ ما أنفذ منها‬ ‫ودخوله يقوم مقام القبول لها وقول ثالث له أن يرجع عنها ويلزمه ما أنفذ منها في‬ ‫ماله وإذا لم يثبت إنفاذ الوصية على وصي فقد قيل يلزم الحاكم والوارث وأيهما قام‬ ‫بها فقد أصاب وإن لم يقدر الحاك بنفسه أقام لها وكيلا لانفاذها من مال الهالك‬ ‫بعد أن يصح عنده موت المالك والاختلاف في حكمه بعلمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبه‬ ‫إن مال الهالك يباع بيا اتفق من الثمن ولا ينظر له كسر الثمن وأما الحي‬ ‫إذا كان عليه دين ففي ذلك اختلاف وأكثر القول أنه يباع مما يتفق من الثمن ولا‬ ‫ينظر له كسر الثمن وللغرماء ما فوق الأزار وأما كسر الثمن قال من قال إنكسر‬ ‫الثلث فقد فسر ذلك أشياخ المسلمين المتأخرين أن يباع بثلث قيمته ‪ ،‬وأما القسم‬ ‫فقال من قال إذا كان في ذلك غبن مقدار العشر وهو أن يكون أحد عشر سهيا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫أما ما أوصى به الأيتام غرائه ومأتمه لينفذ على رأي وصيه فهو إلى ثلاثة‬ ‫أيام غير أنه إذا لم يوص بطعام معروف معين فهو على رأي وصيه أن ينفذ ما أراد‬ ‫من الطعام وأحب للوصي أن ينفذ طعام المثل من طعام أهل ذلك المكان أيام‬ ‫عزائهم على قدر الناس ودرجاتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن قال لأحد إني جعلتك وصي ولم يشاوره من قبل‬ ‫وشاوره وأنعم له بذلك‪ .‬فقال أريد نظر الوصية إن كنت أقدر عليها فاراه إياها‬ ‫ورضى بها وبالأاجرة التي كتب له فيها وسأله هل كتبت وصية غير هذه فقال لا‬ ‫وهوملي ثم بعد موته خلف وصايا كثيرة ووجه ماله تقصر على الضيانات التي‬ ‫فيهن أجوز لهذا الوصي أن يعتذر من هذه الوصايا أم الذي نظرها ورضى بها‬ ‫ثابتة عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان رضى بشي ع ووعده بانفاذ ذلك فعليه إنفاذ ذلك إذا لم‬ ‫يقبل منه الوصاية عموما وإن قبل ذلك منه عموما فعليه الوفاء بما عاهده عليه‬ ‫وإنه لم يعلم بالوصاية منه إليه إلا بعد الموت فهو مخير في الدخول في ذلك فإن‬ ‫دخل فيها ثم بدى له الترك والوقوف بشيء عرض له فاجاز له ذلك بع ولم يجز‬ ‫اخرون ‪.‬‬ ‫وإن علم بذلك بعد الموت ولم يدخل فيها ولم يقبلها ثم بعد ذلك قبلها فله‬ ‫ذلك وإلا حسن معنا لهذا المبتلي بهذه الوصية إن كان عاهدا لموصي بقبول‬ ‫الوصاية في حياته عموما غير خصوصي أن ينفذها كيا يراه أهل العدل في شرع‬ ‫المسلمين ومالم يمكنه الدخول فيه وقف عنه ‪.‬‬ ‫وأما إذا وقف عن إنفاذ الوصية لعذر يبن مما يجوز له الوقوف عن إنفاذ ذلك‬ ‫وطلب أهل الحقوق حقوقهم إلى القائم بأمر المسلمين فإن القائم يأمر من يقوم‬ ‫بذلك من ثقات المسلمين بالأجر من مال المسلمين إذا كان الدين يحيط بيال‬ ‫الهالك وذلك بما على القائمين بأمر المسلمين القيام بالعدل فيه مع القدرة عليه‬ ‫عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫ومن جعل وصيته على رأي المسلمين مع وجود الوصي الثقة الذي تجوز‬ ‫إليه الوصاية أيكفيه ذلك أم لا؟‬ ‫‪_ ]١‬‬ ‫يكفيه إلا أن يوصي إلى الثقة وإن خاف الوصي أن لا يكون له معرفة‬ ‫بصفة الثقة الذي تبوز له الوصاية إليه لقلة عبارته وكان الذي وجده وجده عند‬ ‫أهل العلم ثقة أيكون قد قامت عليه الحجة ولا عذر له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل أن عليه أن يوصي إلى الثقة ان قدر عليه فإن تركه وأشهد‬ ‫في الوصية على مالزمه لم أقدر أن أقول بهلاكه وأرجو أن في قول الشيخ أبي سعيد‬ ‫كذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬له وقول من قال إن من ليست له معرفة بالأصول فليس إلى‬ ‫السلامة من وصول ما معنى هذا القول ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي أنه لا سلامة لمن جهلها في موضع ما لا يجبوزله‬ ‫جهلها لقيام الحجة بها عليه لا مثل ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه والوصية إذا وجدتها مكتوبة بخط من لم أدركه في زمني إلا‬ ‫مسألة‬ ‫إن أوصى‬ ‫الناس وأنه عالم أو غير عالم ووجدت‬ ‫بين‬ ‫أن الشهرة عنه أنه يكاتب‬ ‫هالك اللوصي سها وأنفذها من مال اللرصي ولم أعرضها على أحد من المسلمين ولم‬ ‫يظهر لي نكير من الورثة أكون مصيبا في ذلك أم لا؟‬ ‫‪ :‬من ل تصح له الثقة ل يجر خطه على غيره وإن شهر أنه يكاتب بن‬ ‫قال‬ ‫الناس حتى يصح ثقته وعدالته وإلا فإنفاذ ما يكتبه من الوصايا والاقرارات على‬ ‫الغير لا يجوز إلا بالرضى من الورثة إن كانوا ممن له الرضى في ذلك‪ .‬والله‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫ابن عب‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫ولم يصنع له عزاء أمجوز أن ينفذ عزاعءه إذا‬ ‫فيا أوصى بعزاه ومات ي سفره‬ ‫بلغ أهله خير موته ولو بعد انقضاء أيام العزاء أم لا؟‬ ‫ينقذ العزاء منذ وصل خبر موته ولومضى من الأيام ما‬ ‫‪ :‬جائزأن‬ ‫قال‬ ‫مضى فلا يلتفت إلى ما مضى من الأيام قبل وصول الخبر ذاك إذا كان الوصي‬ ‫‪_ ٤٢٢‬‬ ‫غائبا عن بلد الموصي ماذا قدم إلى بلد الموصي وقد مضت الأيام التي أوصى أن‬ ‫يطعم فيها فليس للوصي أن ينفذ ما أوصى به الموصي من الاطعام فافهم الفرق‬ ‫في هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الوصى إذا أعطى أحد من الأغنياء والعبيد من‬ ‫الكفارات التى أوصى بها الهالك ما يلزمه؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الوصي أعطى الغني أو العبيد وهوعالم أن المعطي غني‬ ‫أوعبد فالضيان عليه في ماله ويسلم لأحد من الفقراء مثل ما أعطى هذا الغني‬ ‫والعبد وإن كان الوصي لا يعلم بملكه الرجل وغناه وأعطاه من الكفارات فإن‬ ‫الضيان في ثلث مال الموصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن الورثة إذا أنفذ العزاء أشويئا من الوصايا بغير أمر‬ ‫الوصي وكان غائبا من البلد وكان فيهم اليتيم والغائب يبوز ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز للورثة أأوحدهم أن ينفذ أوبأمر بانفاذ شيع من الوصايا بلا‬ ‫أمر الوصي كان هذا الأمر زوجا أإوينا أو غيرهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لى ‪:‬‬ ‫مسألة الزام‬ ‫وفي الموصي إذا جاز لوصيه جميع ما يجبوزله أن يجيزه له أتثبت اجازة‬ ‫الموصي هذه الوصية بعد الموت وينتفع الوصي من سببها من الاباحة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوصي ليس له أن ينتفع من مال الموصي بعد موت الموصي‬ ‫على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل في الوصية بالاطعام لأهل العزاء شيع من الكراهية‬ ‫أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قصد به الأجر وإن قصد به للبكاء والنياحة والفخر فهم إثم‬ ‫والأعيال بالنيات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ]٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي امرأة أوضت على رجل وكتبت له ثلاثين لارية أجرة‬ ‫على إنفاذ وصيتها قليا قربت وفاتها دمرت الثلاثين وكتبت له عشر لاريات فلا‬ ‫ماتت علم بتقصيرها لاجرته فلم يرض ولم ينفذ الوصية هل يلزمه شيع‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان لم يشترط عليها أجرة معلومة ورضى بالوصية في حياتها‬ ‫فليس له أن يتعذر بعد موتها إذا رأى أجره قليلة وإن كان اشترط عليها الرضى‬ ‫بأجرة معلومة فله أن يتعذر إذا أوصت له بأجرة أقل مما شرط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫ابن عب‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الوصي إذا اشتر ى حبا من السوق ليفرقه على من كراء ذلك بحب‬ ‫من السوق إلى البيت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كراءالحب من السوق إلى البيت على من أمر بحمله إلا أن‬ ‫يكون الورثة بالغين وسلموا الكراء بطيبة أنفسهم فذلك إليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي أجرة حمل الخبزوالحب إلى المآتم والعزاء ودقاق‬ ‫|‬ ‫الحرض من مال الهالك أم على الوصي ؟‬ ‫‪ :‬إذا ل يمكن إلا بالأجرة فالأجرة تكون مما أوصى به الهالك للعزاء‬ ‫قال‬ ‫ولليآتم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪:‬‬ ‫وكيف صفة من يجوز أن يجعل وصيا في قضاء الحقوق وإنفاذ الوصايا على‬ ‫التفويض ويكون حجة لمن جعله وصيه بعد موته ممن عليه واجبات في ماله من‬ ‫حج وزكاة وكفارات وبدل شهر رمضان وضيانات لمساجد وأفلاج وأيتام وأقربين‬ ‫وضيانات لأناس غائبين وضيانات لا يعرف أربابها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه من تظاهر له الثقة والأمانة على مال الورثة والغرماء أنه‬ ‫ويكون له علم بمعرفة من يجوز شهادته عند‬ ‫لا محونه ولا يجعله من غير موضعه‬ ‫]]‬ ‫حكام أهل العدل ومن لا تجوز ويكون مأمونا أن لا ينفذ شيئا من مال الورثة إلا‬ ‫بشهادة من تجوز شهادته عند أهل العدل من المسلمين ويكون مأمونا على معرفة‬ ‫الثابت من الألفاظ من الوصايا وغير الثابت لأنه إذا أنفذ شيئا من مالهم بخط‬ ‫غبر العدل وظن أن خطه ثابت وجائز عند المسلمين وأنه حجة له وثابت عليه‬ ‫إنفاذه من مال الورثة وعمل به فلا يجوز له ذلك عندي ‪.‬‬ ‫ويكون لما سلمه من مالهم ضامنا ولوقال لهم أن هالكهم أوصى بوصايا‬ ‫وأمروه بإنفاذ ما أوصى به هالكهم على غير تفسير فلا يجوز له ذلك عندي حتى‬ ‫يفسر أن هالكهم منسوبه عليه وصايا وأنها بخط فلان وإنها ليست عند حكام‬ ‫المسلمين أهل العدل فإن أعجبكم انفاذها أنفذتها برأيكم ‪.‬‬ ‫فإن أنفذها برأيهم ورضاهم وكانوا ممن يجوز رضاهم من البالغين وإلا‬ ‫فيكون ضامنا لهم عندي جميع ما أنفذ من مالهم في معنى الحكم إلا على قول من‬ ‫يجيز إنفاذ الوصايا على الاطمئنانة واطمأن قلبه أن الوصى أوصى بتلك الوصايا‬ ‫ولم تاخذه حجة في حكم الظاهر من الورثة أغويرهم فإن ذلك يختلف فيه‪.‬‬ ‫وكذلك في غير الثابت من الألفاظ ولو جهل بطلانها إنها ثابتة وأنفذها‬ ‫على غير أمرهم ويكون ضامنا ما أنفذ من ذلك وكذلك شهادة الشهود إذا شهد‬ ‫شاهدان ممن لا يجوز شهادته بوجه من الوجوه الشرعية بحق على ذلك الهالك‬ ‫فظن أن تلك الشهادة ثابتة وجائزة في مال الهالك على الورثة فهو كيا وصفنا في‬ ‫‪:‬‬ ‫الكاتب ‪.‬‬ ‫وكذلك في الحاكم الثابت حكمه على الاستقامة في الاسلام والحاكم‬ ‫الذي لا يثبت حكمه ولا يكون حجة عند أهل الورثة ولا يجوز جهل ذلك‬ ‫ولا وضعه في غير موضعه ومن كان جاهلا بهذه المعاني فلا يكون عندي مأمونا‬ ‫على مال الورثة حيث جاء في آثار المسلمين حتى يكون مأمونا على مال الورثة‬ ‫ويكون حجة في الوصايا‪.‬‬ ‫‪_ ٤٥‬‬ ‫وأما صفة المأمون على مال الغرماء فإنه يكون مأمونا على قسم وصيه‬ ‫الأقربين ويوصل كل ذي حق حقه منهم والمعرفة بثقة من يقبض نصيب الصبيان‬ ‫والأيتام والغائبين ووضع كل شيع في مواضعه ويكون مأمونا على تفريق‬ ‫الكفارات بيا يجوز من الحبوب وغيرها وبالصاع الصحيح ومعرفة من تحبوز له‬ ‫الكفارات ومعرفة الغني من الفقير ومعرفة من يقبض للصبيان والأيتام على قول‬ ‫من لا يجيز فهم منها‪.‬‬ ‫ويكون مأمونا على التأجير بالصوم والحج ومن تجوز تاجيره على ذلك من‬ ‫الملأمونين ويكون مأمونا على وضع الأمانات والوصايا لمن لا يملك أمره مثل‬ ‫المسجد والأفلاج والأيتام وأن لا يهتم في شيء من ذلك بأن يجبعل شيئا من ذلك‬ ‫في غير موضعه من تقبيض من لا بوز له تقبيضه وتأجير من لا يجبوزله تاجيره‬ ‫وتصديق ومن لا يجوز له تصديقه في ذلك عند أهل من المسلمين ‪.‬‬ ‫وكذلك يكون مأمونا على إنفاذ الزكاة ومعرفة أهلها وعلى انفاذ من‬ ‫لا يعرف له رب ووضعه في مواضعه ومعرفة المحدود من الوصايا والمطلق ومعرفة‬ ‫الفقراء الملحدودين من أهل المحلات وغيرهم ووضع كل شيع من ذلك في‬ ‫مواضعه على ما بوز في دين الله ‪.‬‬ ‫ويكون مأمونا على معرفة ما يخرج من رأس المال فلا يخرجه بجهله من‬ ‫الثلث وما يكون خارجا من الثلث فلا تجعله بجهله من رأس المال وما يكون من‬ ‫حقوق العباد المقدم إنفاذها على حقوق الله في رأي أهل العدل من المسلمين ‪.‬‬ ‫ويكون مأمونا على معرفة التمييز بين الاقرارات في الصحة والمرض‬ ‫للوارث وغير الوارث وما يكون خارجا على وجه القضاء الثابت في حياة الموصي‬ ‫وصحته لمن قضاه ذلك ويكون للورثة التخيير فيه بين الشيء الثابت فيه القضاء‬ ‫وبين قيمته وما يكون من الوصايا الثابتة من الثلث ووضع كل شيء من ذلك في‬ ‫مواضعه ومتى لحقته التهمة أنه يضع هذه المعاني التي وصفناها لك أشويئا هالك‬ ‫‪. ٤٦‬‬ ‫أشويئا منها أوما أشبههامما لم نذكره في كتابنا هذا على غير ما يجوز بجهل أو‬ ‫العمى والجهل فلا يكون حجة‬ ‫من أهمل‬ ‫بعلم برأي أو بدين أو بدلا له أحد‬ ‫ولا ثقة ولا مأمونا لأنه لا يكون أمينا متهما ولا ثقة خائنا ولا عدلا جاثزا هذا من‬ ‫المحال عن الاتفاق بين النوعين لا يكون باطلاعه لا وعدلا باطلا ‪.‬‬ ‫ومن جعله أمينا على ذلك أوشيع من معالي ذلك من موصي أوحكم أو‬ ‫وارث أوأحد من الناس ممن ابتلى بضيان ذلك لذلك المالك أوأمانة عنده له‬ ‫كائنا ماكان خائنا عند الله وأهل دينه كيا جاء في اثارهم كفى بالمرء خيانة أن يكون‬ ‫أمينا خائن أأومينه خائنا وصار ضامنا جعل له السبيل على تلك الأمانة الى‬ ‫اثتمنه الله عليها وخاطبه أن يجعلها في أهلها القائمين بها على وجه العدل ان قدر‬ ‫على ذلك وان لم يقدر فليس بمخاطب أن بعل الأمر في غير أهله ‪.‬‬ ‫ومن كان غير عالم بما وصفنا أجواهلا بشيء من معاني ما ذكرنا وكان ثقة‬ ‫أمينا لا يدخل ني الأمور إلا بعلم وبدلالة من أصل العلم ويأخذ الرأي من أهله‬ ‫ويبعل بحكم في موضعه ويقبل الفتوى من مصادرها ويضع الشورى في أهلها ولم‬ ‫تلحقه التهمة أن يجعل شيئا في غير موضعه ولا يبدل في أحكامه فلا يضيق على‬ ‫من لم يجد أفضل منه بالعلم والفقه أن تجعله وصيا له وأمينا لأنه قد تقوم الحجة‬ ‫بمعنى الأمانة والاطمئنانة دون حجة الحكم عند الضرورة إليها ولا تأخذ بيا‬ ‫كتبته هنا إلا بيانججوز أخذه والعمل به وقد أحببت تفسير هذه المعاني وتبينها‬ ‫وأطلت الشرح فيها لأن أكثر مدار أمور الناس عليها إلا ما شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن اشتر ى شيئا ممن في يده لمن لا يملك أمره مثل‬ ‫وكيل لمسجد أو ليتيم أغوائب أووصي لمالك وأشبه ذلك وكان المشتر ي ليس له‬ ‫علم ولا بصر ولا تمييز بمعرفة الأمين والثقة من غيرهما ولم تصح ثقته معه من‬ ‫معدل بصير بالثقة من غيره هل يجوز له تقبيض ثمن ما اشتراه منه ويكون بريئا‬ ‫إذا كان أصل البيع ثابتا جائزا ‪.‬‬ ‫]؟‪_ ‎٧‬‬ ‫قال ‪ :‬فيما معى وأرجو أن لا يجوز فهذا المشتر ي إذا كان غير بصير بالثقة‬ ‫من غير أن يقبض هذا الثمن حتى تقوم له الحجة ممن يجوزله قبولها منه بثقة هذا‬ ‫القائم وأمانته في ذلك الشيع ولو لم تكمل الثقة والأمانة والعدالة والولاية على‬ ‫صح أنه أمين في ذلك الشي ع وانه لا يخونه حتى‬ ‫قول وقول أنه لا يجوز تقبيضه ولو‬ ‫يكون ممن يبوز له الولاية ولن يصح لهذا العامي والجاهل ثقة هذا القائم ولو راه‬ ‫مجتهدا في أمانته وظن أنه عدل ثقة وإنه لا يخونها ولا يضعها في غير موضعها لأن‬ ‫ذلك ظن منه ليس بعلم على الحقيقة لأنه ربا يحسب منه التضييع اجتهادا‬ ‫والأمانة خيانة والفساد صلاحا وعندي أنه لا ينفك هذا القائم مع هذا الجاهل‬ ‫من أحد ثلانة معانى اما أن ينزل معه بمنزلة الخائن لأمانته في شىع مما لا يسعه‬ ‫وعلم منه هذا الجاهل وهذا العامي المشتر ي منه شيئا مما هوفي يده لغيره وجهل‬ ‫ذلك التضييع منه وحسبه منه اجتهادا أولم يميز ذلك لقلة علمه وبصيرته ولم ينقله‬ ‫من حال الأمانة إلى حال الخيانة وثبت على ماكان من قبل يأتمنه وكتاب الله وسنة‬ ‫رسوله يلة واثار المسلمين تشهد عليه بالخيانة والباطل ‪.‬‬ ‫وقد جاء في آثار المسلمين كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا لخائن أوأن‬ ‫يكون أمينه خائنا الم يكن أمين هذا المشتر ي من هذا الخائن خائنا إذا قبضه قيمة‬ ‫ما اشتراه منه والله عز وجل يقول أن الله يأمر أن تدؤوا الأمانات إلى أهلها وأصل‬ ‫هذه القيمة التي صارت في ذمة هذا المبتلى أهل العدل القائمون بها على ما يجب‬ ‫في شرع المسلمين واما أن يكون هذا القائم مع هذا الممتحن نزل معه بمنزلة من‬ ‫قبل أشياء واقعها مما توجب عليه التهمة معه ومع من علم به من أهل التمييز‬ ‫والمعرفة بالمتهم من غيره فصار عندهم متهيا لا يجوز تقبيضه لشيع من الأمانة فيا‬ ‫هو متهم ولو مثقال ذرة وهذا الجاهل لم يبلغ تمييزه وثبت على أمانته لقلة علمه إذ‬ ‫لا يعرف موضع التهيات من غيرها‪.‬‬ ‫‪٨‬؟]‏ ۔‬ ‫وصار تقبيضه للأمانة وللمتهم مثل تقبيضه للخائن ولم يكن له عذر‬ ‫ولا سلامة بجهله وقلة علمه واما أن يكون حال هذا القائم مع هذا الجاهل‬ ‫مجهولا حاله موقوفا عنه وقوف دين فلا يجوز له تقبيضه لأمانته ولا استعماله‬ ‫للأمانات لأنه لا يدري أنه سيعء أو محسن أوأمين أموتهم أخوائن ‪.‬‬ ‫وإن كان عنده غيره ممن يعرفه أنه ثقة أوعدل وولي فلا ينفعه علم غيره‬ ‫ولا يكون حجة له ولا عليه في هذا الموضع حتى يقوم له الحجة من أهل العلم‬ ‫والتمييز والأمانة بثقة هذا الوكيل وأمانته وعدالته ثم حينئذ تجوز له تقبيضه‬ ‫واستعياله بالحجة ولو خانت الحجة في سريرتها ‪.‬‬ ‫وأما الوصي للهالك إن كان مجهولا حاله لا يعرف منه خير ولا شر‬ ‫فاحسب أنه قد قيل يبوز الشراء منه وتقبيضه ثمن ما اشتراه إذا كان يبيع فييا‬ ‫يجوز له بيعه لأن الموصي ائتمنه على ذلك غير أن المشتر ي مفتقر إلى صحة‬ ‫وصاية هذا الموصى وصحت الحقوق التى عليه وقال من قال لا يجوز الشراء منه‬ ‫حتى تصح ثقته وأمانته في ذلك الشيء وهوعليه العمل معنا لأنه وإن كان‬ ‫الوصي ائتمنه فقد ائتمنه على مال غيره وهم الورثة والغرماء وقيل حتى تصح‬ ‫ثقته وأمانته وعدالته فيه ‪.‬‬ ‫وفي غيره وهو كغيره كيا وصفناه وفي الأصل أن الشراء ممن لا يجوز أن‬ ‫يقبض الثمن فيه اختلاف قال من قال أن البيع إذا كان جائز لذلك الشيء‬ ‫بقيمته وسعره وفي بيعه اصلاح لمن لا يملك أمره وذلك مثل طناء غلات المساجد‬ ‫والأيتام والغائبين إنه جائز وثابت للمشتر ي بصفة البيع ويستحقه المشتر ي ‪.‬‬ ‫وإن كان وقع من خائن أموتهم ولا يجوز له أن يقبضه الثمن ويخرج ذلك‬ ‫على نظر الصلاح وقال من قال قييا معي أنه لا يثبت ذلك ولا يستحقه‬ ‫المشتري بتلك الصفقة حتى يكون من ثقة أمين ويخرج ذلك في معنى الحكم ‪.‬‬ ‫‪_ ]١٦‬‬ ‫قلت ‪ :‬ما تقول فيمن مات ولم يترك أحدا من الورثة إلا عاقلين بالغين‬ ‫حاضرين مميزين وعمد أحد وقام ببيع من مال الهالك شيئا كان بعلم الورثة أو لم‬ ‫يكن بعلمهم وأراد أحد الشراء من عنده وتقبيضه الثمن من غير أن يستأذن‬ ‫الورثة في ذلك كان من الأصول والعروض أوالحيوان ولم يعلم في الحكم أنه‬ ‫وصي أوغير وصي وإن الهالك أوصى بوصايا وجعله وصيا في إنفاذها وفي غالب‬ ‫ظنه أنه كذلك‪" .‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني أن يقدم على الشراء من مال الهالك وإن أخذ منه على‬ ‫وجه الشراء وقبض منه شيئا من غير أن يعلم الأصل فييا دخل فيه هذا البائع‬ ‫فيعجبني أن يشاور الورثة في بيع ذلك واتمامه وتقبيض الثمن مما اشتر ى منه وإن‬ ‫حال بينهم حائل عن ذلك بمعنى موت أوغيبه فلا يعجبني أن يتملك ذلك‬ ‫استعمله‬ ‫إن‬ ‫ضامنا لذلك الشيء‬ ‫البيع ويكون‬ ‫ذلك‬ ‫ولا ينتقل إليه بسبب‬ ‫الشيء‬ ‫لا لقيمته في معنى الحكم كان البائع ثقة أو غبر ثقة ‪.‬‬ ‫وأما في معاني الجائز والاطمئنانة إذا كان البائع ثقة تصير بيا يأتي وما يذر‬ ‫ولا يدخل ي الأ مور إلا بعلم ويس ل عا يجهل جازمنها لشرا ء على سبيل‬ ‫الاطمئنانة لا الحكم وجاز له أن يقبضه الثمن أعلم الورثة أو لم يعلمهم ‪.‬‬ ‫وذكر فيمن أراد أن يوصي إلى وصي ثقة فيا عليه من الحقوق والوصايا‬ ‫وكانت معه أمانات لم يقدر أن يوصلها إلى أهلها وخاف عليها وأراد دفنها في‬ ‫الأرض وفييا يجب فيه الاشهاد وكان غير بصير ولا عالم وليس عنده تمييز بالذي‬ ‫يجب أن يوصي إليه ويشهد على الأمانات ويستعمل عليها فكان معي من‬ ‫الجواب مثل الجواب في الوكلاء فيما مضى وفييا أرجو إذا لم يصح هذا المديون‬ ‫وصي ثقة بوصي أعليه فيما عليه من الواجبات ولم تصح معه ثقته وأمانته في ذلك‬ ‫من المعدلين البصراء الجائز تعديلهم أن يكون معذورا وأخاف عليه إذا جعل‬ ‫أمانته فيمن لم تقم له شواهد الحجة من أهل الحجة ولو كان وافق أهل الحجة في‬ ‫ذلك فلا تنفعه موافقة الحجة إلا بشاهد من أهل الحجة ولو جهل مواضع الحجة‬ ‫إذا قامت عليه الحجة فلا يعذر بدون موافقة الحجة وذلك في شهادة الشاهدين‬ ‫إذا أراد أن يوصي من عليه من الواجبات بيا عليه وفي الحاكم إذا احتاج إليه‬ ‫المحكوم فيما جب له عليه فان هذا كله أصل واحدة وماجاز في شىء منه جاز في‬ ‫الجميع وقد جاء في الأثر أن الحاكم إذا لم يكن بصيرا بتعديل الشهود فلا يجوز له‬ ‫إنفاذ الأحكام بشهادة الشهود ولوكانوا أهلا لذلك حتى يعدل له المعدل‬ ‫المنصوب للتعديل عدالة الشهود فأفهم هذا وقس عليه جميع ما يرد عليك من‬ ‫ذلك ولا توفيق لك ولا لنا ولا لأحد من الخليفة إلا بالله رب العالمين‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة محمد بن عامر بن عريق ‪:‬‬ ‫فيمن جعل أوصياءه أربعة ومات فرضى إثنان منهم ولم يرض إثنان كيف‬ ‫السبيل إلى إنفاذ وصاياه؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان اللذان لم يرضيا لم يعداه في حياته على ذلك ولم يدخلا في‬ ‫الوصية فلهيا ترك ذلك وإن وعداه أو دخلا في الوصية فعليهيا إتمام ذلك ‪.‬‬ ‫وإن لم يعداه ولم يدخلا فليجعل الحاكم من يقوم مقامهيا مع الاثنين‬ ‫الراضين وإن عدم الحاكم فجياعة المسلمين ويكون الأجرة على ما يراه الحاكم أو‬ ‫جماعة المسلمين وأما أجرة الاثنين الراضين فكيا جعلها ليا الموصي إلا إن كان‬ ‫الوصي وارثا وكانت الأجرة أكثر من أجرة مثله فترجع إلى أجر مثله وأما غير‬ ‫الوارث فله ما جعل له قل أو كثر وأجره الوصي من الثلث وهذا إذا لم يجعل‬ ‫الوصي لأوصيائه كل أحد يقوم مقام صاحبه وإن جعل لهم ذلك فلا يحتاج أن‬ ‫يدخل الحاكم أو الجياعة مع الوصيين الراضين أحد حتى تصح معه خيانتهم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫مسألة الزامل ‪:‬‬ ‫وإذا أراد الوصي أن يعطي المرأة صداقها من مال زوجها المالك وقد‬ ‫خلف يتامى أيعطيها إياه بحضرة شهود ثقات أوغير ثقات وله حجة عليها بيمين‬ ‫أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن يقبضها صا۔اقها بحضرة شاهدي عدل وأما اليمين في‬ ‫الصداق الآجل على المرأة إذا كان الورثة فيهم يتامى أوطلب منها ذلك البالغ‬ ‫من الورثة فيه اختلاف وسمعنا عن أشياخنا رحمهم الثه أنهم كانوا يحلفون المرأة‬ ‫إذا كانت غير مأمونة على صداقها الآجل وإن كانت ثقة أمينة عدله لم يحلفوها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أنفذ الوصي جميع ما أوصى به الموصي سوى ما كتب‬ ‫من الضيانات بشي ع من الأفلاج لأجل أن الأفلاج في وقت الخصب لا تحتاج‬ ‫إلى خدمة أة لا قدرة إلى خدمة ساقيتها الجامعة لمنفعة أهل الفلج لكثرة الماء‬ ‫وجعل لكل فلج ما كتب له في صرار وكتب فيه برق أهذا يكون إنفاذ للوصية‬ ‫ويجب له أن يأخذ ما أوصى له به الموصي من الأجرة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقبض ما تعسر عليه إنفاذه أحدا يبرأ بقبضه إياه فهوغير‬ ‫منفذ له وقبض وكيل المسجد إذا كان ثقة يقوم مقام الانفاذ وكذلك إذا كان للفلج‬ ‫وكيل ثقة ويعجبني أن ياخذ من أجرته بقدر ما أنفذ من الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ سليهان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وقد‬ ‫الهالك‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫الكفارات إذا كان‬ ‫عن‬ ‫على‬ ‫ليفرق‬ ‫الذي‬ ‫الحب‬ ‫وعن‬ ‫اشتراه من السوق مثل حب الشعير أو البر أو الذرة وكان الحب فنه تراب أو‬ ‫حصى وهول أو كان البر مشعورا أيطيب منه والحصى واول حتى ينقى منه‬ ‫جميع ذلك كيا يطيب قبل أن يفرق الحب على الفقراء وتكون أجرة التطييب من‬ ‫مال الهالك أم لا؟‬ ‫‪. ٥٢‬‬ ‫قال ‪ :‬يفرق الحب صافيا من التراب وغيره وإن إحتاط الوصي برضى‬ ‫من الورثة إذا كانوا يملكون أمرهم بزيادة شيء من الحب بقدر ما يكون خلاصا‬ ‫عند الكيل كان ذلك أحب إل وهو وجه خلاص عندنا وإن أيوعن الزيارة‬ ‫صفى وكان أجرة تصفيته من مال الهالك عندي إدا ل يكن إنفاذه وتفريقه إلا‬ ‫بذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫إن بيع الوصي جائز وثابت من مال الهالك لقضاء دينه إلا أن يصح بالبينة‬ ‫العادلة أن الوارث ‪ .‬قال للوصي لا تبع نصيبي من هذه النخلة وأنا أسلم ما عل‬ ‫من الحق وكان إذا فدى هذا الوارث نصيبه من هذه النخلة لم ينكسر ثمن هذه‬ ‫النخلة ويوفي دين الهالك فلهذا الوارث حجته ولا يجوز بيع الوصي على هذه‬ ‫الصفة وأما إذا لم يقل هذا الوارث لهذا الوصي إنه يسلم ما عليه من الحق‬ ‫ولا يبيع نصيبه وإنيا باع الوصي ثلثي هذه النخلة من غير أن يحتج على الوارث‬ ‫فهو مقصر والبيع تام على ما حفظته من آثار المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشيخ ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما الوصي فقد اختلف في إنفاذ الوقوف المؤ بدة من الموصى عليه فقال‬ ‫من قال ما دام الوصي حيا فعليه إنفاذ الوقوف كيا أوصى بها الموصي وقال من قال‬ ‫ليس له ذلك ولا يلزمه‪ .‬فعلى قول من يقول يتعلق عليه ذلك ويلزمه فعليه‬ ‫القيام بطلب الأحكام ممن تصرف في المال الموصى بغالته وقفا مؤ بدا حتى يقرره‬ ‫وأما على قول من قال إنه لا يلزمه إنفاذ الوقوف المؤبدة من‬ ‫برهان وبيان‬ ‫الموصى فلا يلزمه طلب الأحكام ممن يدعى عليه تبديل الوصية بعد علمه بها في‬ ‫والداخل في ذلك هوالمسئول عن أمدرينه في ذلك ولا يعذر بالجهل بعد العلم‬ ‫والعلم منه معاينة وصية الموصي بعينها أشوهادة عدلين فيها من عدول المسلمين‬ ‫أهل الاستقامة في الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٥٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫وهل يجوز للحاكم أن يكتب على الوصي بيع مال الهالك إذا لم يعرفه بثقة‬ ‫ولا بخيانة إذا كانت الوصية بخط من يجوز خطه وإذا كانت الوصية بخط من‬ ‫بوز أن يكتب بيع الوصي مال الهالك‬ ‫أ مر‬ ‫لا يعرفه بحاكم أنه أمر بالكتابة أو لم يؤ‬ ‫إذا كان الوصى ثقة أكوان لا يعرف بثقة ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬أما الكتابة على الوصي بيع مال الهالك وكان الكاتب لا يعرف‬ ‫الوصى أنه ثقة أوغير ثقة ففى ذلك اختلاف قول أنه يجوز للكاتب أن يكتب‬ ‫عليه بيع مال الهالك لأن الموصي قد ائتمنه على ذلك ‪.‬‬ ‫وقول لا يكتب عليه بيع مال الهالك إلا أن يكون ثقة } وأما إذا لم تصح‬ ‫وصاية الوصي فلا يكتب الكاتب عليه بيع مال الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الوصي إذا ترك شيئا من وصية من أوصى عليه لم‬ ‫اللفظ فحكم المسلمون بإبطاله أولم‬ ‫ضعف‬ ‫ينفذه من أجل الغلط في الكتابة أو‬ ‫يحكم بإثباته ولا بإبطاله ووقفوا عنه آله أجرته تامة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن باطلا في الأصل فإنه ينقص من أجرته بقدر مالم ينفذه‬ ‫وإن كان باطلا في الأصل فاجرته تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن ا لشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫إذا أبطل منها شيع من قبل غلط الكاتب أومن قبل وصيه غير جائز‪.‬‬ ‫فمن أي وجه تنقص أجرة الوصي منهيا؟‬ ‫قال ‪ :‬تنقص لأجل أنها لم تنفذ وقيل لا تنقص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المال على‬ ‫من الثلث أم رأس‬ ‫‏‪ ١‬لوصي تكون‬ ‫‪ :‬ومنه وأجرة‬ ‫مسألة‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ما يعجبك وتراه عدلا‬ ‫)‪_ ٥‬‬ ‫قال ‪ :‬إن أجرة الوصي من الثلث في أكثر ما عرفنا أعوندي أن من يراها‬ ‫من رأس المال أقوى حجة وأصح في الدليل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪:‬‬ ‫وما صفة الاستفهام بالبراءة ممن اشتر ى شيئا من وصي لمالك غير ثقة‬ ‫ولا أمين على مال الورثة والغرماء إذا أراد سؤ ال الوراث في اتمام البيع لذلك‬ ‫الشيعء والحل والبران من قيمته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يقول للوراث إني اشتر يت من فلان مال الهالك كذا‬ ‫ولم تصح معي الوصاية له من هالكك ولا بشيء من الواجبات في الحقوق عليه في‬ ‫ماله فإن أتم له بيع حقه ذلك الشيع ويبرأ من قيمته إذا كان ممن ليس يتقى‬ ‫ولا كان بينهيا حياء مفرط يمنعه عن مطالبة حقه منه في موضع ما يتعارف بينها‬ ‫وهذا إذا صح معه إن ذلك الشيء للهالك بإقرار بمن في يده أو بينه ‪.‬‬ ‫وأما إذا اشتر ى ذلك الشيء من يد الوصي ولم يصح أن للهالك واحتمل‬ ‫أنه للوصي أو غيره فحكمه له وإن لم يسلم قيمة ذلك الشيع من يد الوصي ولم‬ ‫يصح أن للهالك واحتمل أنه للموصي أوغيره فحكمه له وإن لم يسلم قيمة ذلك‬ ‫الشىء للوصى حتى مات فعليه التخلص من قيمته لورثة ذلك ذلك الوصى‬ ‫‪3‬‬ ‫لا لورثة الهالك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والورثة إذا طلبوا الصحة على الوصي أنه أنفذ ذلك قول لهم‬ ‫ذلك وقول أن الوصى قوله مقبول أنه أنفذ الوصية وأنفذ منه شيئا وقول إذا أنفذ‬ ‫منها شيئا فقد لزمته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا يجوز للوصي بيع شيع من الأصول إلا بعد الحجة على‬ ‫الوارث ومشورته وأما العروض فجأئز والأحسن المشورة في الوجهين جميعا وإذا‬ ‫كان على الهالك حقوق تستغرق جميع ماله وأنفذ جميع ما عليه من الحقوق ثم‬ ‫طلعت عليه ورقة بعد ذلك فلا يحكم بها بعد أن يقبض أهل الحقوق حقوقهم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫مسألة الص‬ ‫جمع ويباع في‬ ‫ولا يجوز بيع مال المالك ي الحكم بنداء أقل من ثلاث‬ ‫الرابعة ولا أعلم فيه اختلاف في معاني الحكم إذا كان في مال الهالك علائق من‬ ‫حقوق ووصايا قد عجز هذا المال عن وفائه ففي موجب الحكم إلا برضى من‬ ‫عليه المضرة إن كان له وصي ويجوز في بعض القول إذارأى الوصي الصلاح في‬ ‫السوم ورأيه وافق الصواب وإلا فلا وقيل لا يجوز أبدا وهو على ما قدمناه من‬ ‫النداء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الوصي إذا أراد أن يبيع مال الهالك بيا فيه من الديون‬ ‫والوصايا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أبيع مال مال الهالك وهو المال المسمى كذا بكذا من الثمن على فلان‬ ‫لقضاء دين الهالك والشهود والمشتر ي مفتقرون إلى تصحيح دين الهالك وكذلك‬ ‫جماعة المسلمين وحكامهم فإن كتبوا فيه كتابا جاز ذكر صحة ما على الهالك وجاز‬ ‫تركه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لزا هلي‬ ‫مسألة‬ ‫ومن جعل رجلين وصيه بعد موته أو أكثر وجعل لكل منها أومنهم ما جعله‬ ‫فهم وجعل حيهم عن ميتهم وحاضرهم على غائبهم فيا جعلهم أوصياء فيه‬ ‫وجعل لهم أجرة على إنفاذ وصاياه وأنفذ وصيته واحد منهم دون الآخرين أتكون‬ ‫له الأجرة تامة أم بقدر نصيبه؟‬ ‫فلم‬ ‫‏‪ ١‬لأجرة وقول إذ ا أنفذ ا لوصية كلها وحده‬ ‫من‬ ‫‪ :‬قول له حصته‬ ‫قال‬ ‫يشاركه أحد من الأوصياء في ذلك فله الأجرة كلها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٥٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جعل وصيا غير ظاهر خيانته ولا تهتمه وأراد أن يبيع من‬ ‫مال الهالك لانفاذوصياه وأراد أن يكتب له فيه وحلف يتامى ما الوجه في جواز‬ ‫ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الوصي ثقة وصحت الحقوق جاز ذلك وإن لم يعرف‬ ‫الوصى بثقة ولا خيانة ولا تهمة ففيه اختلاف قول يجوز لأن الهالك ائتمنه وقول‬ ‫يصح أنه ثقة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن لم يتكيف البيع بقدر ما عليه بل زاد قليلا هل يجوز أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬الشيخ سعيد جائز ذلك إذا لم يمكن بأقل والشيخ ناصر يعجبه أن‬ ‫يقايض بيا يزيد ولا يكون بأكثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أراد الوصية عن أبى سعيد رحمه الله ‪ .‬قلت له فإن وجد‬ ‫وصيا فجهل أن يقيمه وقد أشهد على الحقوق هل يسعه إذا مات على ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الحقوق لازمة لا اختلاف فيها وكان قادرا على أدائها‬ ‫وفرط في ذلك ثم لم يوص وهو قادر على الوصية خفت أن لا يسعه ذلك ولا أقطع‬ ‫عليه في الحكم بشيء‪ .‬والله أولى به ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإذا حضر الميت أناس وطلب إليهم أن يقيم وصيا فامتنعوا عن‬ ‫ذلك هل تلزمهم ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لايعجبني أن يمتنعوا عن ذلك كلهم مالم خافوا مضرة في دين أو‬ ‫نفس أومال ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬له فهل يكون كل واحد منهم معه في خاصة نفسه ومع نفسه حتى‬ ‫يعلم أن غيره يعجز عن ذلك إذا كان هو قادرا على ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا ظهرالامتناع أنه إذا أوصى وأشهد على وصيته لم‬ ‫تبطل وكان على الحاكم إنفاذها وكان للجياعة إنفاذها وعليهم إن قدروا على‬ ‫ذلك وكان على الورثة إنفاذها إذ هم الورثة وهم أولى بذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫فلما أن كان هكذا لم يعجبني تأثيهم إذا لم يوافقوا في تركهم ما ليس فيه‬ ‫حرج من هلكه ا لموصي ولا من بطلان وصيته وحقوقه ولا ينبغي الا جماع على‬ ‫ترك الفضائل والخيرات ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الوصى إذا كان قصر في الوصية وقد كان قادرا عليها‬ ‫حتى أتى حال ذهب حال القدرة منه أمونع ذلك فمعنى أنه في بعض القول أن‬ ‫عليه الضيان وفي بعض القول أنه قداسا‪ ،‬وإذا كان على زيه الانفاذ حتى حيل‬ ‫بينه وبين ذلك حتى عجز فلا ضيان عليه ويستغفر ربه ويعجبني هذا القول إذا لم‬ ‫يكن قصد إلى وصية أو تضييع أمانة ويستخف بذلك وتهاون به في حال قدرته‬ ‫حتى يعجز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا ترك الموصي مالا واقفون المسلمون عن الدخول فيه‬ ‫السلمون هل يكون الوصي معذورا وإذا ترك الدخول فيه ولم ينفذ وصيته‬ ‫ولا قضى دينه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا قيل للموصي بذلك وكان هذا المال حكمه له فلم ترى عذرا‬ ‫له‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كان له ديون كثيرة في صحح وادعى من هي عليه تسليمها‬ ‫أبوعضها وارتاب الوصي أن يكون قولهم صحيح هل يسعه أن لا يطالب فيها إذا‬ ‫خاف أن يأخذهم بالحكم؟‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك على قول وله أن يبيع من غيرها ويتركها وله أن لا يطالب‬ ‫فيها إذا كانت في دفتر الهالك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف يقسط ما أنفذ ومالم ينفذ لأخذ أجرته؟‬ ‫قال ‪ :‬له أجر مثله فيما أنفذ مالم يجاوز الأجرة التي جعلها له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أوصى إلى مأمون ثم وجد الثقة فعليه أن يوصي إليه لأن‬ ‫مسألة‬ ‫وصاية المأمون لا تبزي إلا عند الضرورة وعدم الثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن لم يتخذ ثقة يتوصى إليه هل له أن يوصي إلى غير ثقة إذا‬ ‫رجا منه أن يقضى عنه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما حقوق العباد فلا يبرأ منها الميت حتى تؤدى عنه كان أوصى‬ ‫إلى ثقة أغوير ثقة وأما حقوق الله فإذا أوصى بها إلى أمين يامنه على ما حمله ولم‬ ‫يجد ثقة وأشهد على ذلك البينة العادلة فنرجوه يبرأ الأذى عنه أو لم يدؤوا‪ .‬واللله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪:‬‬ ‫قول لا تجوز وصاية العبد ولو أجازها مولاه لأنه إن باعه خرج من الوصية‬ ‫ولا يوصي الرجل إلى عبده إذا كان في الورثة من قد بلغ إلا أن يكونوا يتامى وهو‬ ‫مامون جازت وصيته إلا ما كان من وقف لا يخرج من مال الميت مع الوصية وقول‬ ‫يجوز أن يوصي إليه وليس لولاه بيه قبل إنفاذ ما علق عليه بعد أذنه بذلك فإن‬ ‫مات العبد رجعت إلى رأي الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل يجوز الاحتساب في الوصايا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عامة القول من أصحابنا لم يجيزوا ذلك ومعى أنه يوجد في بعض‬ ‫قولهم معان تدل على اجازة ذلك إذا احتسب في ذلك وعسى أن يستحب أن‬ ‫يكون بأمر الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أراد أن يوصي ي أولاده وفي ماله هل له أن يوصي في‬ ‫ذلك إلى غير ثقة‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز إلا إلى ثقة مأمون أموأمون فييا أدخله فيه عند عدم الثقة‬ ‫فيما يسع عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا قيل الوصي الوصاية في حياة الموصي هل له تركها‬ ‫بعد موته ؟‬ ‫‪_ ٥٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬لا إلا أن يقول له إني أقوم بيا يمكنني منها فله ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يقبل ولكنه أمر ونهى مما أراد وترك ما أراد‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إذا أدخل يده في شيع من الوصايا بعد موت الموصي‬ ‫فذلك رضى بالوصية ولا رجعة له فيها وقول له ترك ما أراد من ذلك وقول إذا‬ ‫أنفذ شيئا منها ثم تركها ضمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن لم يقبل الوصاية في حياته هل له قبولها بعد موته؟‬ ‫قال ‪ :‬لا إلا أن يكون علم بها بعد موته فلم يقبلها ثم بدا له أن يقبلها‬ ‫فله ذلك وأما الوكالة إذا ردها فليس قبولها حتى يوكله ثانية إلا أن يقول له وكيله‬ ‫بعد موته ‪.‬‬ ‫قال ل أعلم‬ ‫الموصي فلا مات‬ ‫‪ :‬فإن قبل الوصي الوصاية قبل موت‬ ‫قلت‬ ‫أنه أوصى مهذا كله‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه إنفاذها لأن الموصي مات على قبوله ويخرج أن له الرجعة مالم‬ ‫يكن قبل عن الميت في حياته ورأى أن لا يقوم بذلك‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قبلها على أن ينفذ ما أراد منها همل يكتفي الموصي بذلك أم‬ ‫عليه أن يقيم وصيا اخر في قضاء ما عليه ‪.‬‬ ‫أن عليه ذلك وإلا وسعه لأن المعدوم معذور ولكن يشهد‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫على الحقوق‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الوصية المنتقضة إذا أتمها الورثة هل على الوصي القيام بها‬ ‫كيا عليه إن لكوانت ثابتة؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم إذا أمها الورثة وإن قالو أنفذ منها ما تريد ونحن نتلي ذلك‬ ‫ونتمه فلا يلزم القيام سها عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‏‪ ١‬لزمل‬ ‫ان الوصي إذا لم تصح ثقته وأمانته وعدالته ولم تصح خيانته فقول يجوز لمن‬ ‫عليه حق للهالك أن يقبض وصيه الحق الذي عليه لأن الهالك قد أمنه على ماله‬ ‫وقول لا يجوز لمن عليه حق للهالك أن يسلمه بوصيه حتى يكون عنده ثقة أمينا‬ ‫فعلى قول من يثبت ويجيز قبضه وبسطه في مال الهالك لقضاء ما على الهالك من‬ ‫الوصايا والحقوق فبيعه جائز وثابت في مال الهالك إذا كان بيعه على الوجه الجائز‬ ‫الشرعي ولم يكن غبن على الورثة وعلى قول من لا يثبت وصايته فبيعه غير جائز‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولا ثابت ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫هل يبوز للوصي أن يبعل لوصيه أجرته على إنفاذ وصيه إقرارا؟‬ ‫من الثلث ولم‬ ‫في ذلك جا نزهة إذ ‏‪ ١‬خرجت‬ ‫وا لوصية‬ ‫قال ‪:‬لا يسعه ذلك‬ ‫تكن مخبأة‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا اختلف الوصيان أين يكون مال الموصي حتى تنفذ‬ ‫الوصية نقول يكون مع كل واحد منهيا نصف المال وقول يأتمنان عليه غيرهما‬ ‫ولا ينفرد كل واحد منهيا بشيع إلا برأيهيا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن مات أحد الوصيين كيف يفعل الوصى بالباقى منهيا؟‬ ‫قال ‪ :‬يقيم القاضي معه وكيلا مقام صاحبه فإن ل يقم معه اخر فلا‬ ‫ينفذها إلا برأي الورثة إذا لم يكن معهم غائب ولا يتيم وقول ينفذهاوإذا أمكن‬ ‫فلا ينفذها فيما أرى‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان في مال الموصي وفاء لدينه ووصاياه فبدأ الوصي بإنفاذ‬ ‫الوصايا قبل الدين ثم تلف المال هل عليه ضيان ثلثي الوصايا؟‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عليه ضيان ذلك كله ولأوذن له الموصي بذلك إلا فيما كان‬ ‫من الوصية معليا فأرجوأنه لا يضمن من ذلك إلا ثلثيه ‪ .‬ومن قال أن الزكاة‬ ‫والحج ومثلها من رأس المال ألزمه الحصة مما أنفذه من جميع المال‪ .‬ومن قال أنها‬ ‫من الثلث فعليه ضيان ذلك كله لأنه أتلفه في غير وجهه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن ا لشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫في الذي يموت على غير وصي وعليه حقوق فإذا صح عند الحاكم‬ ‫بالشهرة أن فلان بن فلان الفلاني مات وصحت عليه وصايا وحقوق ووصيه قد‬ ‫مات قبله ولم يصح أنه جعل وصيا فإنه يقيم له الحاكم وكيلا ثقة عدلا ولا يجعل‬ ‫له أجرة من مال الهالك ليقضى كل حق وجب عليه من حقوق الله وعباده فتوكيل‬ ‫الحاكم أن يبيع من مال الهالك بقدر الحقوق التي صحت عليه لله ولعباده‪.‬‬ ‫فإن كان في ماله وفاء للجميع وإلا تنفذ الحقوق التي لعباد الله ولو‬ ‫استفرغت مال الهالك كله ‪ .‬وإن فضل شيع فثلث ما يبقى بعد حقوق العباد هو‬ ‫للوصايا إن كفى وإلا فيحاصص الوصايا على قدرما يبلغ الثلث من ذلك‬ ‫ولا يقضي الحاكم أومن يقيمه إلا بيمين وشهادة كليها بالعلم في ذلك كافية مثل‬ ‫إن قال الشاهد أنا أشهد أن فلان قد مات ولم أعلم أنه قد ترك وصيا في قضاء دينه‬ ‫وإنفاذ وصاياه من ماله فهي كافية ‪.‬‬ ‫ومن مات وله أجره في بيت المال ويعرف الحاكم ورثته فجائزله أن يعطيهم‬ ‫مالهالكهم في بيت المال من غير شهادة من أحد أهم ورثته على قول‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا قام الحاكم وكيلا في إنفاذ وصاياها لك فأجرته تكون في مال الهالك‬ ‫فإن لم تكن في مال الهالك سعه عن قضاء ماعليه وكان مال الهالك مستهلكا‬ ‫فاجتمع المثل من بيت المال في قول الصبحى & قال حبيب أن القاضي ناصر بن‬ ‫سلييان كان يحكم به على أهل الحقوق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٢‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن لقى رجلا فقال له أن هذه الدراهم أوصى بها لك فلان أو‬ ‫دين لك عليه هل له قبولها منه؟‬ ‫قال ‪ :‬له قبولها منه كان ثقة أغوير ثقة لأنها في يده وهو أولى بيا في يده مالم‬ ‫يصح كذبه أو يعلم أنها من مال الموصى بغير إقرار ممن هي في يده وقول لا يجوز‬ ‫قبولها من غير الثقة على وجه التصديق وقول لا يجوز من ثقة ولا غيره حتى تصح‬ ‫له ببينة عدل وهذا في الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والثقة إذا إدعى وكالة أووصاية من آخر بغير صحة أيبرأ من‬ ‫مسألة‬ ‫سلم إليه حق الموصي والموكل؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى بأسا بالتسلم إليه فإن قدم الموكل وبلغ الورثة فأنكر وإذ‬ ‫لك حق كان فهم حقهم ويرجع هذا الدافع على مدعي الوصاية والوكالة بيا‬ ‫دفع له فإن لم ينكر وأرجو أن يبرأ إذا كان ثقة في دينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل للوصي أن يوفي أهل المديون والوصايا مالهم من مال‬ ‫الهالك بلا يمين؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الأمر إلى الحاكم فلابد من اليمين فمن حلف أخذ ومن‬ ‫نكل فلا شيع له وإن كان الأمر للوصي دون الحاكم فيلزمه أيضا أن يحلف أهل‬ ‫الحقوق إذا كان في الورثة أيتام وإن لم يكن في الورثة أيتام كان الرأي في ذلك‬ ‫للورثة؟ وقول له أن يوفي أهل الحقوق بلا يمين ولو كان الورثة يتامى ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬وباي شيع يبدأ الوصي بإنفاذه من الوصايا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قول إن كل الوصايا شرع القليل بقلته والكثير بكثرته؟ وقول ما‬ ‫قدم الموصي في وصيته فبدأ بذكره قدم ني إنفاذه الأول فالأاول وقول يبد بيا كان‬ ‫من الفرائض مثل الزكاة والحج ثم الكفارات ثم العتق ثم سائر الوصايا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٦٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بثوب يباع ويفرق ثمنه على الفقراء فباعه الوصي‬ ‫على فقير وأعسر ببعض الثمن هل يجوز أن يحثه عنه ويقوم مقام التفرقة؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوزعلى البعض القول وأكثر القول لا يجوز لأن الحنث ليس‬ ‫للفقير فيقاصص به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا باع الوصي مال الموصي لقضاء دينه ثم أنكره المشتر ي‬ ‫فهو ضامن إن باع بغير النقد في ماله إلا أن يصير إليه وقول يجوز أن يبيع بغير‬ ‫المنفذ عن الثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أراد الوصى أو الوكيل أن يشتر ي لنفسه مما يلى بيعه كيف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بوز له؟‬ ‫قال ‪ :‬إما أن ينادي عليه فإنه بأمر من يزيد له في مغيبه وتكون الواجبة‬ ‫على من لا يعرف وإن كان مما يكال أويوزن فيأمر من يكيل له أيووزن له على‬ ‫سعرما يباع لغيره وأما الوكيل فلا يشتر ي لنفسه إلا برأي أهله إلا فيما يكال‬ ‫ويوزن وقيل يجوز للوصي أن يشتر ي إذا بلغ المال ثمنه كيا يشتر ي غيره‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر‬ ‫وإذ اعتذر الوصي من وصية من وصا في حياة الموصي في مرضه فلم‬ ‫يعذره ثم مات ولم يترك غيره وصيا هل للوصي عذر؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقبل الوصية في حياة الموصي فلا يثبت عليه كان العذر منها‬ ‫في الصحة أوفي المرض وأما إذا قبلها ثم اعتذر منها في المرض ولم يعذره الموصي‬ ‫فقد لزمته ‪ 3‬وأما إذا اعتذر منها في الصحة فله العذر‪ ،‬وأما إذا لم يعلمها حتى مات‬ ‫الموصي ثم علم بها بعد موته فلم يقبلها ثم قبلها بعد ذلك فله ذلك ولا خيار‬ ‫للوصي بعد موت الموصي إذا علم بالوصية قبل موت الموصي وإذا لم تثبت‬ ‫‏‪ ٦٤‬س‬ ‫الوصي على غير وصي‬ ‫‏‪ ١‬لحق ومات‬ ‫‏‪ ١‬لوصية على ‏‪ ١‬لوصي بوجه من وجوه‬ ‫فاحتسب له ثقة في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه من ماله بعد موته جاز ذلك في قول‬ ‫على الله إن كان من المتقن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسلمين ولا أجرة له وأجره‬ ‫بعض‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الوصين إذا أنفذ أحديهيا جميع الوصية أشويئا منها‬ ‫بغير راي شريكه وأتم له شريكه أيبوز ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كتب الامام اجازة لأحد في القيام فيما خلفه هالك‬ ‫معين وفي قبضه والانفاذ منه بالحق والعدل أيجوز له إخراج الزكاة منه أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف فمن جعل الاجازة بمنزلة الاباحة فلا يجوز له‬ ‫لأحد أ ن يجعله وصيه ولم يعلم ما كتبه ا لموصي‬ ‫‪ :‬ومنه ومن رضى‬ ‫مسألة‬ ‫فلما مات الموصي ورأى الوصي الوصية اعتذر من الدخول فيها بشيء يشق عليه‬ ‫وأراد السلامة هل له عذر؟‬ ‫قال ‪ :‬الأحسن معنا أن لا يعتذر مما يمكنه منها ومالم يمكنه فالمعذور من‬ ‫عذره الله وإذا كان الاذن منه مطلقا له فلعله أكثر القول لا رجعة له بعد موت‬ ‫الموصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحد بن مفرح‬ ‫وفيمن قال لوصيه تصدق عني بهذا الثوب أوبهذه الدراهم أبوز أن يعطي‬ ‫ذلك فقيرا أأوحدا أم لا‪ .‬وهل بين قوله تصدق أو فرق عني فرق أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم بوز أن يعطي ذلك فقيرا واحدا إذا قال له تصدق عني وبين‬ ‫الصدقة والتفرقة فرق لأن التفريق يكون مفرقا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي وصيين أراد أحدهما تعجيل إخراج الوصية وأراد الآخر‬ ‫‪ :‬إن كان الملويصي جعل لكل واحد منہےا ما جعله لها حميعا جازذلك‬ ‫قال‬ ‫وإن لم يجعل قسمت الوصية بينهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫مسألة الص‪,‬‬ ‫عن الموصي كل حق يعلمه عليه ولم يعلم أنه‬ ‫وهل يبوز للوصي أن يقضي‬ ‫حق تعلمه على ولم تعلم إلى قضيته ‪.‬‬ ‫قضاه ولو لم يقل له إقضي عني كل‬ ‫ولو لم يقل له إقضي عني كل حق علمته على‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقل له إقضي‬ ‫علمه وأظن أنه لا يعدم من الاختلاف إذا‬ ‫فلا أحفظ أن يقضي عنه كل حق‬ ‫جعله وصيه في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه وقد قيل أن الوصي في وصاياه‬ ‫كالقاضي ني قضاياه وقد قيل أن للقاضي أن يحكم بعلمه ‪.‬‬ ‫وأحسب أني حفظته مفسرا أن للوصي أن ينفذ ما علم وإذا كان هذا‬ ‫الوصي وارثا ويعلم أن على موروثه حقا لم يقضه في حياته فعليه أن يقضي منه‬ ‫بقدر نصيبه وقول أن عليه جميعه مما ورثه عن الهالك وإن احتمل الموروثه قضاء‬ ‫هذا الدين ولم يوص به فقول عليه ذلك وقول لا يلزمه حتى يصح بقاؤ ه وهذا في‬ ‫حقوق العباد وإن كان من حقوق الله فإذا لم يحتمل له المخرج له منه فقول يلزم‬ ‫أداؤ ه وقول لا يلزم حتى يوصي به وإن احتمل بقاؤ ه ووفاءه لحقه الاختلاف‬ ‫أيضا‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو محمد لا يجوز للرجل أن يوصي إلا إلى ثقة مأمون غير‬ ‫متهم لأنه عليه السلام أمر بحفظ الأموال فلا يجوز أن يوصي على من يخشى‬ ‫عليها منه؟ وقال أبو سعيد قد قيل ذلك في الديون والوصايا أنه يوصي على ثقة‬ ‫ويشهد على ثقتين عند المكنه ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٦١‬‬ ‫وقال ابن المسبح إن ذلك ني الوصية ولا يبرأ من الدين حتى يسلمه وقال‬ ‫أبو سعيد يرجى له السلامة إذا كان دائنا بذلك غير مقصر ولا مخادع ولو لم يخلف‬ ‫وفاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أراد المريض أويوصى إلى رجل لا يعرفه الكاتب‬ ‫ولا الشاهد كيف يقال له فلان عندك ثقة فإذا قال المريض نعم فجائزلك أن‬ ‫تقول أوص إليه مالم تعلم منه خيانة وإن لم تعرفه بخير ولا بشر فلك أن تقول‬ ‫أوص إليه لأنه معه ثقة والذي تجب إليه الوصاية هاولثقة الذي لا يستحل الحرام‬ ‫ولا يحرم الحلال ولا يرتكب الشبهات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى رجل من أهل القبلة يهوديا أنوصرانيا أمينا على‬ ‫ذلك ثقة في دينه فلا يجوز وتنزع منه ويقيم الحاكم من ينفذها فإن أوصى أمينا من‬ ‫قومنا وهوثقة جاز إلا ما يدين بخلاف المسلمين فيه؛‪ .‬ووصاية الأعمى مختلف‬ ‫فيها ومن أجازها أجاز له أن يوكل فيما يبيعه لذلك ومن لم يحزها يحتج أنه ليس‬ ‫للوصي أن يوكل في البيع إلا أن يجعل له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى في تزويج تيابه فاسقا هل تنزع منه الوصاية؟‬ ‫قال ‪ :‬لا وهو أولى بتزويجهن فإن زوجهن على غير السنة أكورهن على‬ ‫غير كفاءة نقض ذلك الحاكم إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو قرمطيا وهو المرتد‬ ‫ولم يجزو أوليائهن أولى بتزويجهن إذا كن من أهل القبلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي ثلاثة أوصياء لرجل قال أحدهم إني استحللت فلانا وقال‬ ‫الآخر إني خلصت منه بني فلان وقام كل واحد منهم بيا يقدر أيكتفي هذا بيا‬ ‫قال ‪ :‬إذا أمن بعضهم بعضا على ذلك وسعهم لم تظهر إليهم الخيانة من‬ ‫أحدهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١٧‬‬ ‫‪ :‬وإذ ‏‪ ١‬أقر الموصي مع أحد وصيه بعضرة درا هم ومع ‏‪ ١‬لاخر بعشرة‬ ‫مسألة‬ ‫فإذا قضاه أحدهما أجزي عن الآخر إلا أن يقول من وجه آخر كالاقرار الواحد في‬ ‫مجلسين أوأكثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل للورثة نزع الوصية من الموصي إذا صحت معهم خيانته‬ ‫واتهموه؟‬ ‫قال ‪ :‬لا وإنا ذلك إلى الحاكم فإن اتهمه جعل معه أخر وإن صحت‬ ‫معه خيانته نزعها منه وجعلها على يد غيره‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن جعل مع الوصي مشرفا هل له أن ينفذ شيئا من غير رأي‬ ‫الملشرف ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ولا يعزل الوصي إذا شكاه الورثة حتى تصح خيانته ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا باع الوصي مال الهالك لقضاء دينه فإدعى تلف ثمنه من‬ ‫يده فلا شيع عليه ويبقى الدين على الميت فإن نقص ماله أنفذ الدين من باقيه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والوصي إذا فرط ولم ينفذ الوصية كلها ولا أوصى بإنفاذ بقيمتها‬ ‫حتى مات هل يسلم عند ربه؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعذر بذلك من غير عذر ويخاف عليه الهلاك في الآخرة وينبغى‬ ‫أن يوصي أن تنفذ وصية فلان الذي أوصى إليه فيها ولو لم يجعل له ذلك لأنه هو‬ ‫المتعبر بإنفاذها بعد الموصي يقول قد جعلتك وصيا في إنفاذ مالزمنى من وصية‬ ‫‪.‬‬ ‫فلان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل خلف مالا يحيط بياله وكتب لوصيه دينه فضاعت‬ ‫الوصية ولم يعرف الغرماء إلا رجلا منهم فكيف يفعل الوصي؟‬ ‫‏‪ ٦٨‬س‬ ‫الغريم الذي عنده من مال‬ ‫على الغفرماء فإن دفع إلى هذا‬ ‫‪ :‬يحتج‬ ‫قال‬ ‫الهالك ثم صح دين الغرماء كان ضامنا وعليه أن يأخذ منه ما أعطاه إلا قدر‬ ‫ما ينويه عنه سائر الغرماء ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر حقوقهم إلا أن‬ ‫يكون دفعه بأمر الحاكم فإنيا ذلك على الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والوصي إذا آيس من معرفة رب المال هل له أن يدفنه في‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫الأرض ويشهد عليه عدولا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يدرك وصياً ثقة فنرجوا أن يكون ذلك خلاصاً له‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل للوصي على الورثة يمين إذا أنكروا وصية هالكهم؟‬ ‫قال ‪ :‬قول ليس عليهم له يمين وقول له اليمين في اليمين ف الوصايا في‬ ‫أبواب البر } وأما مثل الأقارب ووصايا الناس فلا والايمان لأصحاب الحقوق‬ ‫وأما إذا صحت الوصاية والحقوق وادعى أنه جعله وصيا في إنفاذها فله عليهم‬ ‫اليمين‪ .‬بالعلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل للوصي أن يحرج بحجة من أوصى إليه؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬لا إلا بأمر الورثة ويجعل له ذلك الموصي على قول‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن حج بحجة الموصي برأي وارثه أو غيره من الناس بغير أم‬ ‫الوصي ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الوارث ليس معه من الورثة غيره فجائز قيامه بالوصية‬ ‫وإنفاذه لها إذا صح ذلك أوكان برأي الورثة أو أتم الوصي ذلك وإن فعل ذلك‬ ‫أجنبي أجزاء عن الهالك لانه متطوع فإن كافاه الورثة من مالهم جاز ولا يجوز‬ ‫للوصي أن يكافاه إلا برأي الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٦١٩١‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫والوصي إذا صوم غير ثقة ولم يعلم أنه أدخل على صومه ما يفسده أيكون‬ ‫هذا الصيام في الحكم جائزا ويبر الوصي والموصى أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان لا يؤمن على ذلك الصوم فلا يجوز تصويمه لأن الصوم‬ ‫أمانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫والهالك إذا كان عليه من الديون والوصايا تسعيائة لارية وله ما إن بيع‬ ‫جملة يساوي ألف لارية وإن طرح منه وبيع تسعة أعشار سوى ثيانيائة لارية وفي‬ ‫ورثته من يملك أمره ومن لا يملك أمره هل للوصي بيعه جملة ولو فضل من ثمنه‬ ‫مائة لارية على نظر الصلاح أم يبوزأن يبيع إلا بقدر ما عليه ولو انحط ثمنه‬ ‫كثير أ إذا كان يجد من غيره أن يبيع لتيام تسعيائة؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز بيعه جملة على هذه الصفة في قول بعض فقهاء المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرح ‪:‬‬ ‫وإذا أراد الوصي بيع مال الهالك لقضاء ما عليه فقال واحد من الورثة أنا‬ ‫أسلم ما ينوبني منها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له أن يفدي نصيبه منه إلا أن يقع نقصان على الوصايا بذلك فلا‬ ‫جاب إلى ذلك ولا ينتظر بالوصايا إلى قدوم الغائب إلا برضى الوصي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫البلد فلا قدم‬ ‫من‬ ‫الملوصي ووصيه أجنبي غائب‬ ‫‪ :‬ومنه وذا مات‬ ‫مسألة‬ ‫قال بعض الورثة أنا أنفذت كذا من وصيته كيف ترى؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ثقة وصدقه أجزاه ذلك ويرى الموصي والوصي وجائز له أن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫أجزاه‬ ‫مسألة عن الشيخ هلال بن عبد الله النزوي ‪:‬‬ ‫أما الوصية إذا لم تصح بشاهدي عدل أوخط العدل على قول من أجاز‬ ‫خط العدل من المسلمين فلا يلزم الوصي إنفاذها وإن أراد أن ينفذ ما قدر عليه‬ ‫برضى الورثة إذا كانوا ممن يجوز رضاه في ذلك فجائز وما أراد تركه فله ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬هكذا يبين لي في هذا وعندي أنه صحيح‬ ‫وفي جواز إنفاذ ما صح معه بعلمه اختلاف من القول بالرأي وما أوصى به عليه‬ ‫وحده فجائز عل قول مالم يكن له هنالك معارض فيه بالحق تكون له الحجة عليه‬ ‫بالمنع فحتى تقوم به الحجة وإلا فهوعلى المنع وعليه من الظاهر أن يمتنع بوز له‬ ‫وعليه في السر إنفاذه إن قدر على سره على قول من أجاز له ذلك في الأصل وخط‬ ‫الموصي مثل خط العدل على الأصح إن لم يكن أثبت وأصح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفي رجل أوصى عليه بوصية غير محدودة هل له أن يعطي‬ ‫مسألة‬ ‫الفقير منه مالم تنزله بمنزلة الغني وهل على الوصي أن يذكر للمعطي أن هذه‬ ‫الدراهم م وصيه فلان الهالك وإذا أعطى ولم يذكر ونوى قلبه أجن من تلك هل‬ ‫يكفيه لأن الوصية مضمونة عليه فيم اله ليس هي معروفة؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كانت وصية غير محدودة فجائزأن يعطي منها الفقير مالم‬ ‫يخرجه إلى حد الغني وأما إذا كانت الدراهم على الوصي للهالك فلا تجرى إلا‬ ‫بنية عيا أوصى به عليه الهالك والنية تجزى كانت سرا أجوهرا ولا يلزمه أن يعلم‬ ‫الفقير أغها من وصية فلان صحيح ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ة‪ :‬مثله في مقدار ما يجوز أن يعطي الفقير‬ ‫على هذا من الوصية التي هي للفقراء كذلك إذا لم تكن محدودة ولكنه لا يقتصر‬ ‫في تفريقها على أقل من ثلاثة وقيل جوازها في اثنين وقيل في واحد وعلى كل رأي‬ ‫‪_ ٧١‬‬ ‫فيمن يعطي مالم يخرجه عن حد الغنى وقوله في الوصي أنه لا يلزمه أن يعلم‬ ‫الفقير أنها من وصيه فلان صحيح وإن كانت الدراهم التي يخرجها فيها مما عليه‬ ‫للموصي لم يجزه إلا بنية يقدمها وعلى جوابه فيها فلا يبزيه فيما أراه حتى ينوي في‬ ‫إنفاذها عيا أوصى به الهالك أنها مما له عليه أوما أشبهه ذلك والنية من عمل السر‬ ‫لأنها بالقلب فلا تحتاج إلى غيره وفي قول القائل أنها باللسان نظر لمن كان له‬ ‫بصر ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أوصى عليه بوصية للفقراء وكان الموصي من أهل‬ ‫الدعوة هل يكون للوصي أن يعطي منها أحد من فقراء القوم وفقراء أهل الذمة‬ ‫وأهل الشرك مالم يكونوا حربا للمسلمين وكذلك إن كانت الوصية لأحد من‬ ‫القوم موصى بها للفقراء هل للوصي ما مضى فلا أقدر أن ألزمه شيئا إذا وضعه‬ ‫في الفقراء من أهل الصفات وكانت الوصية غير محدودة للمسليمن ألوأهل‬ ‫الدعوة‪ .‬وأما في الاختيار فلا يعجبني إلا لفقراء أهل الدعوة‪ .‬وأما الوصية من‬ ‫القوم لفقراء غير معلومين فيعجبني في فقراء المسلمين منهم ومن أهل الدعوة وهم‬ ‫سواء عندي لأن الوصية وقعت منهم ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬مثل قوله في هذا كله إلا أن قول المفتى فييا‬ ‫يجيب ويفتي أنه لا يقدرمن هذا أن يلزمه الضيان فيما مضى لا يدل على شيء‬ ‫من نفي الضان ولا ثبوته وإنيا يدل تصريح المعني على التوقف منه عن الحكم‬ ‫فيه بشيء منها وإن كان الأقرب إليه من أمره أنه لا يكون فيه للسائل زيادة فائدة‬ ‫فهو حسن في المعنى لانه الوقوف عن القول في شيع أو الحكم فيه من غير علم‬ ‫لازم ‪ .‬ولو أنه قيل فيه على العادة لشيء من هذه الوصية من أهل دعوة الحق في‬ ‫فقراء القوم وأهل الذمة أوما أوصى به كذلك لأهل الخلاف كان لدين المسلمين‬ ‫في فقراء أهل العهد من المشركين أنه قد ترك الأولى وأتى بيا لا ينبغى فلا يعود‬ ‫لثله وإن لا ضيان عليه لقلنا في قوله هذا أنه غير خارج من الصواب على مانراه‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫ونحن به نقول والله الموفق للصواب وأما الوصية للمسلمين فهي على ثبوتها مما‬ ‫يختلف فيه لمن تكون فقيل لأهل الولاية وقول ثاني لأهل الدعوة وفي قول ثالث‬ ‫لأهل الاقرار بالدعوة وعلى قول رابع فلجميع أهل الاقرار فيدخل فيها هنالك‬ ‫أهل الخلاف‪.‬‬ ‫وعلى هذا فإذا جاز دخولهم في الوصية من أهل الدعوة للمسلمين فجوازه‬ ‫على حال في الوصية منهم للفقراء أظهروا هذا لعمومها هاولاحق في الأصل بها‬ ‫في حكمها وإنا كان أعجب إلينا أن تعطى فقراء أهل دعوة الحق من المسلمين‬ ‫لا محجرفيها من أن يعطي منها فقراء المخالفين ولكن لجواز إنفاذها على‬ ‫الخصوص في أولئك رأيناهم من هلؤاء أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أوصى رجل إلى ثلاث أوصياء وجعل مع أحدهم‬ ‫أموالا كانت عنده بالمضاربة ثم قال هذه الدراهم إذا تامت إجعلهن للوصية‬ ‫وأمثال هذا الكلام هل له أن يجعلهن للوصية بهذا القول كانت الوصية بخط‬ ‫عدل أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا جعله هووغيره أوصياء وجعل لهم كلا يقوم مقام صاحبه هل‬ ‫فهذا الرجل المبتلي بهذه الدراهم أن يبلغ منها شركاءه في الوصية كانوا ثقات أوغير‬ ‫ثقات وكذلك هل له أن يعطى منها إناسا ليفرقوها إذا كانت للفقراء واطمأن قلبه‬ ‫أنهم لا يخربوها ولو كانوا غبر ثقات وكذلك إذا أعرض إنسان وكيل هذا الوصي‬ ‫وأنفذ من هذه الدراهم التي للفقراء شيئا قبل أن يناظر الوصي فليا علم الوصي‬ ‫أتم له ذلك ماذا يلزم هذا الرجل المفرق والوصي في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما هذا الرجل الموصي فقوله لوصيه اجعل ما قبلك لي في وصيت‬ ‫ألووصيتي وقد جعله وصيا في إنفاذ وصيته وجعل لغيره أن ينفذ وصيه ن ماله‬ ‫فلهذا أن ينفذ ما صح معه إذا جعل له ما جعل لهم على الانفراد ولم يشركهم في‬ ‫ذلك ولا يجوزله أن يقبض مال المالك من لا يؤمن من عليه من وصي وغيره‬ ‫‪_ ٧٢٣‬‬ ‫وأما مستور الحال إذا رجعت الأمانة منه فقول يجوز معونته على ما صح من ذلك‬ ‫والتثبيت أولى وخاصة عند الريبة وهو أحبس القوب بقلة الضبط والأمانة ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬إن في نفس من قول الموصي ذلك له في ثبوته حتى‬ ‫لا أقوى عليه لأنه لم يجعلها بثقة لذلك وإنيا أمرغيره أن يجعلها عنه بعد موته‬ ‫فكيف يصح على هذا ومن قال بجوازه وثبوته لم أخطه لأنه مما يخرج فيه معنى‬ ‫الاختلاف ‪.‬‬ ‫وعلى الموصي إنفاذ ما صح وبثت بالحجة مما قد جعله فيه وصيا له وقيل‬ ‫بأمر الحاكم وفي وجواز ما صح معه بعلمه اختلاف من القول بالرأي وقد مضى‬ ‫القول فيما أوصى به عليه وحده ‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فيا جاز له إنفاذه فيجوز له على هذا منها إن احتاج إليها أو‬ ‫غيرها بالعدل ويجوز له الانفراد في الانفاذ لما جاز له إنفاذه فيجوز له على هذا منها‬ ‫إن احتاج إليها أوغيرها بالعدل ويجوز له الانفراد في الانفاذ لما جاز له إنفاذه أو‬ ‫كان عليه عن غيره من أولئك الأوصياء على هذا من جعله له ولا بأس بإعانته‬ ‫إذا كان ثقة وأقل ذلك أن يكون مأمونا على قول ألا في بيع الأصول فحتى تصح‬ ‫وصايته مع من أراد أن يعيينه فيما قيل ‪.‬‬ ‫ويجوز للوصي أن يستعين في إنفاذ الوصايا وغيرها من الحقوق التي له أو‬ ‫عله من مال الهالك إنفاذها بغيره ممن يأتيه على ما يسلمه إليه ويأمره به فيه ‪.‬‬ ‫وأما غير المأمون فلا إلا فيما يكون من ذلك بحضرته{ فإن فعل غير ذلك‬ ‫فأرسله بشيء منها إلى أحد وصح معه بلوغ الحق إلى أهله فقد أنفذها وبرىء‬ ‫منها وإن كان أتى بيا يمنع منه لحجره عليه فيا يغيب به عنه من مال الموصي فإنه‬ ‫لا يجبزيه ‪.‬‬ ‫)‪_ ٧‬‬ ‫ومالم يصح معه بلوغه فعليه ضيانه إلا أن يكون برضى الورثة وأمرهم وهم‬ ‫بحال من يجوز أمره والرضى منه فلا شيع عليه إلا أن يكون ما يبقى من المال‬ ‫ليس فيه لأهل الحقوق الوصايا وفاء فلا أمر هم ولا رضى ‪.‬‬ ‫ومن أنفذ شيئا والوصايا عن الموصي من ماله بغير أمر الوصي وأتمه له بعد‬ ‫أن صح معه فارجوأن يتم ذلك ويكون براءة لهما جميعا ونحو هذا يوجد في آثار‬ ‫المسلمين من أهل العلم } ولكن لا يرجع المعترض لمثل هذا فإنه لا يجوز عليه‬ ‫غرمه إن لم يتمه له ولو صح إذا لم يكن من الورثة ‪.‬‬ ‫وفي بعض القول إن الوارث مع غيره إذا أنفذ شيئا من الوصايا عن رأيه‬ ‫أنه يضمن لزكائه قدر ما يكون لهم مما أنفذه فإن صح ذلك مع الوصي وأتمه فيا‬ ‫صح معه ورضى به برىع وإذا أثبت هذا في الوارث على ما ذكرناه ففي غيره‬ ‫أؤ كد ويعجبني في الوارث أن لا يكون عليه غرم ما أنفذه من شيء صح معه في‬ ‫المال وقامت به الحجة فجاز على الوثة فيه وصح فثبت ‪.‬‬ ‫فإن أنكروه في هذا الموضع ظليا يعلمه فلا غرم لهم عليه إلا أن يصح عليه‬ ‫إنفاذه من المال فيحكم لهم به عليه لعجزه عن قيام الحجة به فيغرمه إلا بمقدار ما‬ ‫يكون له‪ .‬فإن قدر على الامتناع في السر جاز له من غير مجاهرة ‪.‬‬ ‫وأما فيا لا يعلمه أنه صح معهم ولم تقم به حجة حق عليهم لهم غرمه‬ ‫بنفس الطلب وإن لم يحكم به عليه لهم حاكم يلزمه حكمه ولا يجوز له أن يمتنع‬ ‫من أدى إليهم على حال ومالم يكن منهم تغيير ولا ظهر له من ولهم نكير فلا‬ ‫شيع عليه فيي يعلم به أنه في جملة المال لا شك فيه وليس عليه أن يعلمهم بذلك‬ ‫إن لم يكونوا يعلموه إلا فييا يختلف في جوازه وثبوته فإن أتموه ورضوا به على وجه‬ ‫وما يجوز منهم وإلا فضيانه لازم له‪ .‬وعليه أداؤ ه إلى أهله أتوقوم به الحجة التي‬ ‫هي في حكم الظاهر حجة ويحكم به حاكم بالعدل يلزمه حكمه وقد مضر القول‬ ‫فيه مع الوصي أن أتمه وإلا فهومما يلحقه الاختلاف على حال وهذا كله في‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫الانفاذ من الوارث مع غيره في هذا الموضع على قول من يجيزه بغير أمر الوصي‬ ‫فإنه هاولذي يختاره فنميل إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن ابتلى بوصية لاناس معروفين وأرسلها لهم مع من‬ ‫يامه قلبه هل يسلم من هذه الوصية بلغ الرسول أو لم يبلغ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا بلغت أربابها بيد من أرسله بها فذلك خلاص له ۔ وأما إذا‬ ‫ل تصل وكان مرسلا فها بيد ثقة يجوزله أن يستعين به على ذلك في وقته فتلفت‬ ‫فلا ضيان عليه وهي في مال الهالك على ما أرجو من مثل هذاء وأما غير الثقة‬ ‫فالوصي ضامن لهما حتى يؤديها من مال نفسه‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬مثل قوله إذا بلغت أربابها ولكني‬ ‫لا أشترط في خلاصة أن يكون في بلوغها بيد من أرسله بها فإني لأرى ذلك من‬ ‫شروط الخلاص لأنه لكوان الأمر فيها كذلك لكان بلوغها هنالك إليهم على يد‬ ‫غيره لا يبرئه منها وهذا ما لا أعلمه يصح‪.‬‬ ‫وأما إذا لم تبلغ وكان إرساله لها في موضع ما ليس عليه ولا له أن يخرج بها‬ ‫أيورسلها فالضيان عليه في ماله ولو كان الرسول بها ثقة وأما في مواضع ماله وعليه‬ ‫من جهة الموصي بها وعلى يد الثقة تلفت قبل وصولها فلا ضيان عليه وهي فيم‬ ‫ال الموصي تخرج من ثلثه مع غيرها من الوصايا إن وفى بها أوما يصح لها وإن هو‬ ‫أرسلها مع غير ثقة ولا ممن يؤمن عليها فالضيان عليه إلا أن يكون غير اذن من‬ ‫هي له فهي ماله ويجوز فيها أمره وليس على الوصي ولا في مال الهالك رجوع فيها‬ ‫بشيء على حال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل ان‬ ‫ابن عب‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن هلك ووجد مكتوب في ورقة وصيته وقد جعل فلان هذا محمد بن‬ ‫خالد وصيه جائز الأمر والفعل هل يكون على هذا الوصي اقتضاء ديون الهالك‬ ‫‏‪ ٧٦‬س‬ ‫أرأيت إذا كان للهالك ديون على اناس لا يعرفهم الوصي من غير أهل‬ ‫لازما‪.‬‬ ‫عيان أعولى مفاليس ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قال بعض المسلمين لا يكون وصيا بهذه اللفظة وحدها في إنفاذ‬ ‫وصيته وفي قضاء دينه وعليه الاجتهاد في إقتضاء ديونه والذين لا يعرفهم فلا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ء ‪.‬‬ ‫شى‬ ‫يلزمه‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل وصى بثلاث صديات فضة الثلاثة أفلاج ولم ولم يمكن‬ ‫خدمة الأفلاج في ذلك الوقت فميز الوصي هذه الثلاث الشاخات وكتب فيهن‬ ‫وهذه الثلاث الشاخات لفلج كذا وبعد زمان أراد إنفاذهن في الأفلاج المذكورة‬ ‫فوجدهم أربع صديا لمن حكم الشاحة الزائدة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قال بعض المسلمين إن هذه الصدية للورثة وقيل للوصي وقيل‬ ‫بمنزلة اللقطة وقيل أنها تكون موقوفة على حالها إلى أن يبين أمرها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان وصى المالك غير حاضر فاشتر ى أحد من الورثة‬ ‫للهالك كفنا واستاجر من يحفر له قبرا وذلك بغير أمر الوصي لأن هذا لا يمكن‬ ‫تأخيره إلى حضور الوصي فليا حضر الوصي طلبوا منه ما سلموه لحافر القبر‬ ‫وثمن الكفن أيجوز لهم ذلك إذا كان في ورثته بينهم أغوائب أموعتوه أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح أن الوارث فعل ما ذكرته جاز للوصي أن يسلم إليه من‬ ‫مال الهالك على قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫في رجل له وطنان وزوجتان وكل زوجة منهيا في وطن من وطنيه ولكل‬ ‫إنقاذ عزاه في‬ ‫زوجة أولاد منه وكتب أولاد أوصياء وتوفي ف أحد وطنيه أيكون‬ ‫وطنيه جميعا أم في وطنه الذي توفي فيه‪.‬‬ ‫‪_ ٧٧٢٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إن لم يكن وصيه العزاء مقيده وشخصوصة بمكان كانت على رأي‬ ‫لريأوهيا‬ ‫كآخ‬‫الوصي مما جعله الوصي من العزاء في الموضع الذي مات فيه أو ال‬ ‫فواسع له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عب‬ ‫وأما الوصي إذا أنفذ الحقوق التي على الهالك وسلم عليه أهل الحقوق‬ ‫الأوراق التى مكتوب عليها الحق على الهالك فجائز له أن يمشي الأوراق ولم‬ ‫يزل أمور الناس على مثل هذا إلا أن التعارف بين الناس إذا قبض أحد حقا له‬ ‫على أحد وسلم إليه الورثة بان نفسه تسبح بالقرطاسية ولم يطالب فيها‬ ‫والاطمئنانة حكم من أحكام دين الله عزوجل وكذلك ورقة الوصية إذا أنفذ‬ ‫الوصي ما فيها ولم يكن للورقة ثمن فجائز له أن يمشها وإن ضرب على الكتاب‬ ‫المكتوب فيها من غير أن يمشها فذلك حسن عندي ويعجبني ذلك خوف‬ ‫الاشتباه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والوصي إذا مر ببيع مال الهالك لقضاء دينه ووصايا فإذا‬ ‫أراد الوصي أن يوجب المال بعد المناداة عليه ثلاث جمع هل يكون إيبابه ني الحال‬ ‫نفسه أم يكفي وتوفى السوق‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أن إجابه في المال نفسه في الجمعة الرابعة واللفظ في الوجبه مثل‬ ‫وجبه سائر الأموال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن باع عروضا من مال هالك بحق الوصاية فليا أن باع‬ ‫وقبض المشتر ي ومضى ما شاء الله قال الوصي أن الشيعء الفلاني قد أوصى لي‬ ‫به الهالك ولم أعلم به عند البيع كيف الحكم في ذلك؟‬ ‫مما‬ ‫الوصي هذا‬ ‫أمره‬ ‫البيع أومن‬ ‫إن قال الوصي حندل‬ ‫‪ :‬على ما عندي‬ ‫قال‬ ‫خلفه الهالك فلان أومن مال الهالك فلان وفلان معروف موصوف وأبيعه لما عليه‬ ‫من الديون والوصايا فنصح بالبينة العادلة إن هذا أوصى به الهالك فلان بن فلان‬ ‫لهذا الوصي أن يرجع إليه بقيمته‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يقل لوصي هذا للهالك وإنيا باع هذا وقبض قيمته وأحرز‬ ‫المشتري فليس له رجوع ولا نقض على المشتر ي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذي ينادي عليه ثلاث جمع ويوجب في الرابعة أيكون النداء‬ ‫في يوم الجمعة خاصة أم في كل يوم ويبدأ بيوم الجمعة ويوجب فيها أم المراد تمام‬ ‫عدد الأيام؟‬ ‫قال ‪ :‬المراد أربعة أسابيع ولعل ذلك في موضع الجمعة يخص فيه يوم‬ ‫الجمعة لاجتياع الناس فيه بالجمعة وفي غير يوم الجمعة في مجمع الناس فعنده أنه‬ ‫كاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ أحد بن مفرج‬ ‫في امرأة مريضة اضطرت إلى وصى فدعت رجلا فجادلها فجعلت له ما‬ ‫قال وهو أكثر من أجرة المثل أيثبت أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬عن الشيخ ناصر لا يجوز إلا من أهل العدل وعن الشيخ الصبحى‬ ‫يجوز ذلك وعن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير في ذلك اختلاف إذا قاموا ثقة‬ ‫أمينا وغير ثقة لا يجوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫مسألة الص‬ ‫وليس للوصي أن ينفض ما باعه بالجهالة ما باعه لقضاء دين المالك‬ ‫وإنفاذ وصاياه ولا يقبل قوله إذا إدعى الجهالة لأنه يدخل الضرر على غيره ولأنه‬ ‫ليس له أن يبيع مجهولا وإنيا يبيع معلوما من مال الهالك لقضاء ما عليه بعد‬ ‫الصحة وطلب من له الحق وحكم الحاكم بشهادة شهود المدعي وإجازة الحاكم‬ ‫وأمره بإنفاذ ما على الهالك وجماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم إذا لم يوجد‬ ‫‪_ ٧٩١‬‬ ‫وعلى كل حال لا يقبل قول الوصي بالجهالة فييا باع بحكم الحاكم أوبغير‬ ‫حكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫ومن جعل وصيين ومات ثم مات أحد الوصيين فقال الحي منهيا أن‬ ‫الوصية جميعا باقية إن قيل أن الوصي الباقي منهيا مصدق إن قال أن وصية‬ ‫الهالك باقية وقيل مصدق في نصفها لأنه عليه شريك في الوصاية ولا يقبل قوله‬ ‫إلا في النصف منها أنه باقي على الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫ومن جواب له قلت له إن أعجبك هذا أن يعلق وصيته على ثقات‬ ‫المسلمين فيا تكون صفة ثقات المسلمين المعلقة عليهم الوصية أهو كل من علم‬ ‫من نفسه إنه من أهل هذه المنزلة جاز له الدخول فيها أو لم يكن لورثته معارضته‬ ‫ولا لغيرهم أم حتى تقوم الحجة بثقته عند ورثته ثم حينئذ لا يجوز هم معارضته‬ ‫ومالم تقم الحجة عندهم بذلك كانت معارضتهم له جائزة أم لقوامت الحجة‬ ‫بثقته فلابد في دخوله في إنفاذ الوصية أن يكون برأه الحاكم فيكون هو المدخل له‬ ‫فيها أو برأي جماعة المسلمين عند عدم الحاكم وإلا فلا يصح له دخول فيها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له في موضع جوازه مع عدم من هأودنى منه إن كان فيتلك‬ ‫المنزلة فإن نزل للحكم فحتى يصح له وإلا فالمعارضة له ثابتة لمن قام بها عليه‬ ‫فمن له الحجة في ذلك؟‬ ‫قلت له وإذا أوصى هذا الموصى على ثقات المسلمين ما يقتضى هذا‬ ‫اللفظ من العدد أيكفي فيه الواحد أم الاثنان أم الثلاثة فصاعدا وهل فرق بين‬ ‫أن يوصي على ثقات المسلمين أوعلى الثقات من المسلمين في هذا من قيام‬ ‫الواحد والاثنين والثلاثة أم في ذلك سواء على كلا اللفظين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني على هذا أن يجوز للواحد منهم وإن جاز لأن يلحقه من‬ ‫الرأي غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫مسألة الص‬ ‫وقبض الوصي أجرته من مال الموصي بنفسه جائز أم فيه اختلاف وما‬ ‫الوجه ليخرج من الاختلاف؟‬ ‫قال ‪ :‬إن قدرعلى مقض بقضيه من وارث أوحاكم كان أحب إلي وإن لم‬ ‫يبد أقضى بنفسه ‪.‬‬ ‫قلت له ومن يجيز شراءه مما يكال ويوزن فإن كال أووزن لنفسه وكذلك‬ ‫أخذه من الكفارات على قول من يجيز له ذلك إذا كان لنفسه أيبوزله أم حتى‬ ‫يأمر من يكيل له ويزن؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كال لنفسه جاز وإن كال له غيره فإنه قد استوثق في دينه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ حمعة بن أحمد لأزكوي‬ ‫في الوصي إذا أمر من يشتر ي من مال من وصاه إلى من يسلم الثمن؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح مع المسلمين أن الوصي عليه ديون للناس وصحت‬ ‫وصايه هذا الموصي وسلم هذا الوصي ما عله من ثمن هذا المال في قضاء هذا‬ ‫الدين فقد يى المأمور من ذلك إن شاء الله ولو لم يسلم الثمن للورثة إلا أن يكون‬ ‫الوصي غير ثقة فإن وصايته لا تجوز ولا يبرأ من دفع إليه شيئا من مال الهالك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫إذا إدعى الوارث على الوصي أنه باع مال الهالك بغير علمه ولا حجة‬ ‫عليه ويريد فداءه من المشتري وقال الوصي أنه احتج عليه وإنه عالم بذلك ما‬ ‫الحكم؟‬ ‫‪٨١‬‬ ‫قال ‪ :‬له فداءه والقول قوله إن لم يعلم حتى يصح أنه علم وعليه اليمين‬ ‫بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ مسعود بن رمضان‬ ‫مسألة‬ ‫رجل مات وترك وصيا نفي إنفاذ وصيته واعتذر الوصي عن إنفاذ الوصية‬ ‫فانفذ بعض الورثة الوصايا والدين الذي على الهالك يجوز ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فقد قال بعض المسلمين أن إنفاذ الورثة لوصية الهالك جائز إذا‬ ‫صح إنفاده بشاهدي عدل وإقرار الموصي لهم بقبض ما أوصى لهم به الهالك‬ ‫وبعض لم بز له إلا إنفاذ نصيبه من الوصايا والديون ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫وفيمن أراد أن يوصي بيا لزمه من ضيان لمن لزمه له ولأقربيه وغير ذلك من‬ ‫الوصايا التنصليات في أبواب البر تقربا إلى الئه بها واحتياطا على نفسه فييا لزمه‬ ‫من حقوق الله وحقوق عباده ولم يبد الوصي الذي يكون أهلا أن يوصي عليه‬ ‫في ذلك لموضع بصيرته بإنفاذ الوصايا على وجهها وتظاهر ثقته وأمانته عليها مما‬ ‫يكون الاولى لمن عمل بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوصى بيا لزمه ويشهد عليه‪ .‬ومن الحزم أن يكون على هذا فيا‬ ‫يتطوع لربه ويلتمس الوصي الثقة والمأمون من كل وجه على ما يجعله فيه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة خلف بن سنان الغافري ‪:‬‬ ‫وإذا طلب الورثة من الوصي المحاسبة فييا قبض وأنفذ من مال هالكه‬ ‫فقال ما أنفذت إلا الشيء الثابت مدنيون الهالك ووصاياه ولا أحاسبك فعندي‬ ‫أنه لا يحكم عليه بمحاسبته لكن إن ادعى عليه حقا مما خلفه هالكه فيحكم‬ ‫بينهيا بالحق والعدل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وجدت عن ابن عبيدان إذا مات الوصي فحكم الوصية‬ ‫منفوذة حتى يصح إنها باقية أشويئا منها فقال ذلك في الشيء الذي يمكن إنفاذه‬ ‫من ذلك الوقت في قول بعض المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما مثل الصيام وكان ذلك في شهر رمضان أومثل حجة وذلك لا يمكن‬ ‫إنفاذه في ذلك الوقت القريب فذلك حكمه باقي حتى يمضي من الوقت بقدر ما‬ ‫يمكن إنفاذه على قول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫واطمأنت قلوبهم ولم يرتابو‬ ‫الليل بالظلام‬ ‫إذا أوصى ف‬ ‫‪ :‬والمريض‬ ‫مسألة‬ ‫كيا لكوانو في النهار هل يسع الوصي إنفاذ ما أوصى به أتم الورثة أغوير وا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ني الحكم فلا يجوز ذلك وأما في الاطمئنانة إذا لم يشكوفي ذلك‬ ‫فارجو أن لا يضيق ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولم يحل بينه وبين ذلك حائل بحجة حق‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫ابن عبي‬ ‫مسألة‬ ‫ويجوز للوصي أن يبيع في مال السريرة ويقضي عنه كيف ما قدر إذا لم يكن‬ ‫له بينة على وصايته ومنعه الحاكم عن البيع ويحتج إذا باع في السريرة في وقف‬ ‫الثمن على الورثة سرا ولا يجوز لأحد أن يشتر ي منه إلا أن يعلم أنه أوصى إليه‬ ‫إذا كان يعلم أن هذا المال الذي يريد هو بيعه للموصي فإن كان لا يعلم أنه‬ ‫للموصي جازله أن يشتر ي منه فإن أبى الورثة أن يردوا عنه حصتهم من هذا‬ ‫وجوز له فيا بينه وبين الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المال مضى البيع إن استتر له ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫الصد ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫والحاكم والوصي إذا اشترطا فييا يبيعانه من مال الميت الشرط الذي يزيل‬ ‫مهيا الضيان فإن صح في هذا البيع ما يوجب النقص من البيع من عيب فيه ولم‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫يعلم وجها له من المشتري في البيع أذلك الشرط مزيل للنقض ام للمشتر ي‬ ‫باع له وعلى البائع القيام بذلك في مال المالك أم كيف صفة ذلك ‪.‬‬ ‫على من‬ ‫‪ :‬هذا شرط ينتفع به البائع من لزوم الضان في ماله ولا تبطل ححة‬ ‫قال‬ ‫المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ا لشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وما علمه الوصي من الحقوق على الهالك الموصي فإن كان يمكن قضاء‬ ‫تلك الحقوق من بعد علمه صوبها من غير أن يكون هوعلم بقضائها فهي‬ ‫عندي غير باقية في ظاهر الحكم حتى يصح أنها باقية بعد وليس له ولا عليه قضاء‬ ‫تلك الحقوق من مال الهالك وإن كانت تلك الحقوق التي علمها الوصي على‬ ‫الهالك الموصي لا يمكن قضاؤ ها بوجه من الوجوه بعد صحة علمه بها فقد قيل‬ ‫إن له أن يقضيها من مال المالك إن صدقه هل الحقوق على الورثة وإن لم‬ ‫يصدقوه ولم يرضوا بقضائها من ماله فإذا منعته حجة حق عن قضاء تلك الحقوق‬ ‫فليس له قضاؤ ها في ظاهر الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‬ ‫الزام‬ ‫مسألة‬ ‫عن رجل جعله ا بوه وصيا له وصاياه وقضا ء دينه وا قتضاء ديونه وكتب له‬ ‫أجرا على ذلك ثم هلك عن دين تستغرق ماله فهذا الولد أجره ثانية أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أوصى له بالأجرة وصيه وكان الدين يستغرق ماله فعندي‬ ‫أنه لا تثبت له هذه الوصية والدين أولى منه ولابد له من القيام في إنفاذ دين والده‬ ‫إذا كان قد يوصي له في قضاءه في حياته وقيل له بذلك إلا أن يمنعه مانع عنه‬ ‫لا يقدر عليه ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫فقد قيل أن الوصي أيسلم من ماله لانفاذ ما أوصى له به الهالك على و‬ ‫جه العرض ونيته أخذ العوض من مال الهالك فلعلهم قد قالوفي ذلك باختلاف‬ ‫فأجازه بعض ولم يجزه آخرون وقد ضيع ماله على هذا القول وكذلك وكيل‬ ‫المسجد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألةا لشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك ا لكندي‬ ‫إن الوصي إذا وعد الهالك أن ينفذ له وصاياه فعليه أن يقوم له بإنفاذ جميع‬ ‫وصاياه ولا له أن يضيع شيئا منها عند القدرة لانفاذها فإن ضيع شيئا منها على‬ ‫التعمد حتى هلك فعليه غرمه وأما إن لم يتعمد لتركها وكان يحدث نفسه‬ ‫بإنفاذها إلى أن هلكت ففي تضمينه لها اختلاف قيل عليه ضيانها وقيل لا ضيان‬ ‫عليه وهي في ثلث مال الهالك إن بقى منه شيع‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫وامرأة أوصت بضميرة تمر قرض أو بفراسله رطب إن كان في زمن الرطب‬ ‫يأكله من يحضره من الناس بعد رجوعهم من دفنها ثم لم يسلم الوصي جهلا منه‬ ‫أو عمدا كيف الحكم؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني في هذا إذا م يقدر الوصي على إنفاذ الوصية على وجهها‬ ‫وعدم الوصول إلى الخلاص منها أن ترجع تلك الوصية للورثة ولا يلزم الوصي‬ ‫الا التوبة من التقصير إن ترك إنفاذ ذلك وهو قادر على إنفاذه وإن كن غير قادر‬ ‫ولا مقصر فلا شيع عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٥‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫مسا لة ا لص‬ ‫وفيمن أوصى بغراء ولم يضر وصيه فقام ولد الوصي وولد الموصي أو‬ ‫غيرهم وعمل طعاما مالغراه وما تمه يجوز فعلهم في ذلك ويبوز لمن حضر أن يأكل‬ ‫منه وفي الورثة أيتام ويجوز إتمام الوصي لهم وإن كان لا يجوز ما خلاص من أكل‬ ‫منه؟‬ ‫‪ :‬ما أنفذه غير الوصي فضانه على المنفذ له ومن أكل منه أيأمر المنفذ‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬ومنه وا لوصي إذا أوصى عليه المالك بنخله تنفذ غا لتها ي‬ ‫مسألة‬ ‫جميع الوصايا أن يترك هذه‬ ‫شيء من أبواب البر أيججوز للوصي بعد أن أنفذ‬ ‫عليه أن ينفذ غالتها فيا أوصى به الهالك ‪.‬‬ ‫النخلة أم واجب‬ ‫قال ‪ :‬يوجد له العذر في تركها ويوجد عليه القيام بها والله بعد هذا‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والوصي عليه واجب أن يسافر من بلد إلى بلد بعيد أو‬ ‫قريب ليقضي وصية الهالك أم له رخصة في ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬عند أن الوصي يعلم الموصي لهم بيا أوصى لهم فإن شاءوا وصلوا‬ ‫إلى قبض حقوقهم أأوقاموا من يقبضها لهم ومالم يقبض فإنها أمانة عند الوصي‬ ‫مضمونة فميال الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه إذا باع الوصي أو الوكيل من مال من أوصى إليه أو وكله‬ ‫مسألة‬ ‫وأقامه في ذلك حاكم وقضى بعض الغرماء وصحت على الموصي أو الموكل‬ ‫كيف‬ ‫أم‬ ‫أيلزمها ضيا ن‬ ‫‏‪ ١‬لغرماء‬ ‫بعض‬ ‫قضى‬ ‫ان‬ ‫لما بعدل‬ ‫ولم عبد وفاء‬ ‫حقوق‬ ‫الحكم؟‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقضي بحكم خفت عليه الضيان على بعض القول وقول‬ ‫لا ضيان عليه وهذا إذالم يدرك من المال شمىا ولا أدرك مع الديان شيئا مما‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الهالك ‪.‬‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫إياه‬ ‫قضاهم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والوصي إذا حسب ما في الوصية من الضيانات وأخرجها‬ ‫من مال الموصي وقبضها ثقة وردها عليه أو لم يقبضها ثقة وتلفت بوجه من الوجوه‬ ‫من غير تضييع منه أيلزمه ضيان والضيان من مال الوصي أومن مال الموصي؟‬ ‫قال ‪ :‬الوصي أمين للهالك ولا يلزمه ضيان وما تلف من الوصايا على‬ ‫يده ففي ثلث مال الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والوكيل والوصي هل هيا أن يقبلا في البيع إذا باعا إذا كان‬ ‫عجعولا لها؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الوكيل تجبوزله الاقالة إذا جعل له ذلك وأما الوصى فلا تجوز له‬ ‫الاقالة ولو جعل له ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫قلت والوصي إذا باع بيعا تدخله الجهالة ورد عليه وانكسرت قيمته أعليه‬ ‫ضيان ما انكسرت أم يكون ذلك في مال الهالك خاصة وإذا شرط على المشتر ي‬ ‫أنه لا علم له بحدوده واشتراه منه على ذلك أيثبت ذلك على المشتر ي ولا رد‬ ‫فيه؟‬ ‫قال ‪ :‬أنه إذا باعه وهولا يعلم حدوده ورد عليه بذلك فذلك في ثلث مال‬ ‫الموصي وإن كان بقى منه شىع وإذا لم يبق منه شىء فذلك في ماله إذا انكسر‬ ‫المن إذا لم يبيعه بحكم من حاكم ولم يشرط إني لم أعلم بحدوده وأبيعك إياه‬ ‫بجهالتي به وأني أنفذ ثمنه فيما أوصى به الهالك وإلا فذلك ثابت على المشتر ي‬ ‫إذا شرط عليه هذا الشرط أوباعه بحكم من حاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حى ‪:‬‬ ‫مسألة الص‬ ‫والمريض إذا جعل أجرة لوصيه أهي من رأس المال أم من الثلث وإذا كان‬ ‫الوصي وارثا هل تحل له أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬الأجرة من ثلث المال ويثبت للوارث منها بقدر عنائه ويثبت جملتها‬ ‫للأاجنبي ومازاد على الوارث من الأجرة جعل في مال الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫وإذا أوصى الهالك أن تفرق عنه مائة صاع برا وعلى باقي صافي لمائة‬ ‫مسكين فوقع إغفال من الوصي فأنفذ علسا مدقوقا صافيا فيه بعض الشعير هل‬ ‫يكفي وإن كان لا يكفي فيا خلاصه؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلمه يجزى ويعطى كل واحد قدرما في التذي دفعه إليه من‬ ‫الشعير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه جواب لبنت سعيد بن محمد ‪. :‬‬ ‫ومن قبل وصية أخيك سلييان بن سعيد نظرتها فإذا فيها ما كتبه لفقراء‬ ‫المسلمين فهم لهم لا لغيرهم من المخالفين وما وجدوا وما فرقتيه في غيرهم فغير‬ ‫خارج من الرأي لكن الأول عليه العمل من غير أن ألزمك ضيان ما كان لأنه‬ ‫متعلق بقول لا يخرج من الصواب وتفضيل أهل الورع والفضل هوالذي‬ ‫يعجبني من غير أن يعطي أحدهم ما يخرج به من الفقر إلى الغنى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسؤ ل عمن أوصى بوصايا وأقر بدين عليه ومات غلى‬ ‫غير وصي له هل لمن هو ثقة من المسلمين في حينه أن يحتسب في إنفاذ وصاياه‬ ‫وقضاء دينه ففي الأثر من قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله أن يعضا أجازة في قول‬ ‫آخر لا يجوز أنه له الأكثر‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن عارضه أحد من الثقات في الدين محتسبا أيضا وأراد منه أن‬ ‫يرجع فييا أخرجه من ماله فأنفذه في موضعه الذي له أيلزمه ذلك أو لا فييا مضى‬ ‫فنعم على قول من لم زه لا لقيامه عليه ولكن لما به من هذا الرأي من مانع‬ ‫لحرامه وعلى قول من أجازه فلا لجوازه له إلا أن يكون للمعارض في احتسابه‬ ‫حجة لا تدفع فيحكم عليه من لا محرج له عن طاعته بالرد‪.‬‬ ‫قلت له فإن كان هذا المحتسب الداخل في هذه الوصية غير ثقة أيكون‬ ‫على ما به من الاختلاف في الثقة وإن لم يكن له أمانة‪ .‬فنعم في الواسع‬ ‫لا الحكم فإنه لا يجوز حتى يصح له في إنفاذه أنه أتى على وجهه فييا أجزاه وإلا‬ ‫فهو المأخوذ فيه على حال بضانه ‪.‬‬ ‫قلت فإن كان الثقة في العادة لذلك على هذا من مال الهالك قد تمسك‬ ‫في وضع ثبوته؟‬ ‫حجزه‬ ‫ل‬ ‫برأي من‬ ‫له أخذ‬ ‫والمعارض‬ ‫أجازه‬ ‫برأي من‬ ‫قال ‪ :‬فالأجر فيه إلى ما يراه الحاكم أو ما يقوم لعدمه يومئذ بمقامه وليس‬ ‫له أن يأبى من قبلها ما دل عل ما في هذه كلها‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يجد في حاله من يتوصى له ثقة ولا مأمونا فجعل ثقات‬ ‫المسلمين أوصياءه في إنفاذ ذلك عنه من ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز للحاكم ومن يجعله من أهل الثقة وعلى قول آخر وما دونه‬ ‫من ذوي الأمانة منهم فيجيزه له فإن لم يكن فالصالحون من الجماعة أومن يقمونه‬ ‫وإن أنفذها غيرهم جاز له عن رأيه لدخوله في عموم من قد جعله ولا يجوز إلا‬ ‫برأي الكل فيمنع حتى يكون برأي من بالأرض من المسلمين أهل الثقة والأمانة‬ ‫صح فمتى يمكن على قياده أن يكون‬ ‫في ظاهر مالهم من حكم في العدل وهذا لو‬ ‫في يوم ولا شك فيه إنه من الممتنع عل من لزمه فإني يجوز أن يعد في الحق رأيا أتى‬ ‫لا رد به لما دل عليه لظهور فساده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل مسافر للحج فأرسلت عنده برا وتمرا أوغير ذلك‬ ‫وأرسل عنده غيري وله العشرمن الذي أرسل عنده حتى يبيعه ويأتي بقيمته‬ ‫عوضا مثل زعفران أغوير ذلك فسافر وباع هذا الذي أرسل عنده وكتب في دفتره‬ ‫بخط يده خلص مال فلان كذا وكذا ومال فلان كذا وكذا ثم مات هنا هذا قبل‬ ‫أن ياخذ العوض ورجعت إل الدراهم وأنا وصي له هل ترى لي جائز أن أعطي‬ ‫أصحاب الرسائل ما كتب في دفتره بخط يده إذا كنت أعرف خطه أم ليس لي‬ ‫ذلك وخلف هذا الرجل أيتاما كيف أصنع؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي جواز العمل به على هذا من دفتره حتى يصح بغيره‬ ‫على وجه ما يقوم به الحجة لهم فيه على شيع يعنيه أوفي غيره من تلك‬ ‫الدراهم أم غيرها أو يصح أنه أتى في مالم ما يلزمه به ضيانه على حال فيكون‬ ‫عليه في المال وإلا فلا وإن عرفته من خط يده لأنه ليس باقرار ولا وصية ولا فيه‬ ‫ما يدل في تلك الدراهم على أن مالهم هي ولا أنه فيها ولا في غيرها باق على‬ ‫حاله لم يذهب عليه في حياته على وجه ما يكون له فيه العذر ولا بعد مماته فكيف‬ ‫بوز لك أن تعطي ذلك من ماله كيا هو في دفتره بغير حجة فيه عن لازم أجوائز‬ ‫نة دع ما في دفتره وحده فإنه على‬ ‫ي أو‬ ‫برار‬ ‫أني لا أرى هذا فاعلمه لوكان عن إق‬ ‫هذا كأنه لا بشيء‬ ‫يمر يه‬ ‫‏‪ ١‬لعذر ما‬ ‫في مثل هذ ا بضا نه حتى يصح له من‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫وعلى‬ ‫من ذلك فإذا صح عليه ا نه صار على ما يدعونه من ا لأجرة في يديه فا لأمر فيه‬ ‫راجع إلى من يبوز له أن يحكم فيه من حكام المسلمين لا إليك إن لم تكن منهم‬ ‫وعلى كل حال فليس لك أن تحكم في هذا لنفسك في حال حتى تعلمه بعينه‬ ‫على إنفراده أو في يغيره عليا لا ترتاب فيه أوبمن تقوم لك الحجة به كذلك أو‬ ‫يصح معك أنه أتى فيه ما يلزمه به ضيانه بيا لا اختلاف فيه ثم لا تقدرعلى‬ ‫بلوغه بغيرك ممن له ذلك وعلى هذا فيجوز لك في هذا الموضع أن تعطي غيرك‬ ‫ما يكون له من حق بالوصاية منه لك ‪.‬‬ ‫وقيل حتى يكون عن أمر الحاكم والقول بانه لا ضيان عليه حتى يكون‬ ‫منه ما يلزمه من الضيان هو الأكثر‪ .‬قلت له وإن ظهرت على هذا الرجل الهالك‬ ‫المتقدم ذكره ديون ولم يخلف لها ما يقضيها هل ترى لاصحاب هذه الرسائل‬ ‫المذكورين يحاصصون الديان أم ليس عليهم محاصصة وهل يصير مثل الأجير أم‬ ‫هذه الرسائل مثل الأمانة عنده‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهو بمنزلة الأجير ولكن له أجرة مجهولة على حال وكأنه مما يلحقه‬ ‫الاختلاف في ضيانه إن لم يصح له ما ير يه من ذلك أوما يلزمه به لخروجه بمعنى‬ ‫الأمين على قول والقول بضانه هو الأكثر ومتى صح لأحد منهم ماله بعينه لم‬ ‫يشاركه فيه غيره وكأنه به أولى وإن لم يصح خرج فيه معنى ما ذكرنا وكان في‬ ‫موضع ضيانه على قول من رآه كغيره من الديون وعلى قول من يقول أنه‬ ‫لا ضيان عليه حتى يصح عليه شي ء مما يلزمه به الضان فلا شي ء له إذا ل يصح‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا سافرنا أنا وأخي للحج أغويره وأرسل عنده وكتبه في‬ ‫دفتره بخط يده خلص مال فلان كذا وكذا ومال فلان كذا وكذا ثم أخي هذا‬ ‫فاحتسبت في ذلك وأخذت هذه الدراهم واشتر يت بها عوضا أأوتيتها بعينها هل‬ ‫ترى لي جائز أن أقبض أصحاب الرسائل كل واحد حصته من عوض أودراهم‬ ‫أم أقبضها ورثة أخي وكيف الخلاص لى كنت عالما بهذه الرسائل أو غير عالم إلا‬ ‫أني وجدت كتابه في دفتره كا وصفت لك؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان لك علم الدراهم لا شك فيها معك إنها لأولئك المرسلين‬ ‫للسلع لم يضق عليك في الجائز أن تعطي في الجائز أن تعطي كلا منهم ماله فإن‬ ‫كانت مخلوطة فلم تعرف ما لكل واحد منهم بعينه جاز لك أن تدفعها إليهم أو‬ ‫إلى من يقوم فيها مقامهم مال فلان كذا وكذا ثم مات قبل أن ياخذ العوض‬ ‫ورجعت إل الدراهم وأنا وصي له هل ترى لي جايزأن أعطي أصحاب‬ ‫‪٩٦٩١‬‬ ‫الرسائل ما كتب في دفتره بخط يده إذا كنت أعرف خطه أم ليس لي ذلك وخلف‬ ‫هذا الرجل أيتاما وأكيف أصنع؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي جواز العمل له على هذا من دفتره حتى يصح بغيره‬ ‫على وجه ما يقوم به الحجة لهم فيه على شيع بعينه أو في غيره من تلك الدراهم‬ ‫أغويرها أويصح أنه أتى في مالهم ما يلزمه به ضيانه على حال ويكون عليه في‬ ‫المال وإلا فلا‪.‬‬ ‫وإن عرفته من خط يده لأنه ليس باقرار ولا وصية ولا فيه ما يدل في تلك‬ ‫‪ .‬الدراهم على أن مالهم هي وإلا أنه فيها ولا في غيرها باقي على حاله لم يذهب‬ ‫عليه في حياته على وجه ما يكون له فيه العذر ولا بعد مماته فكيف يبوزلك أن‬ ‫تعطي ذلك من ماله كيا هو في دفتره بغير حجة فيه عن لازم أجوائز أني لا أرى‬ ‫هذا فاعلمه لكوان عن إقرار أو بينة دع ما في دفتره وحده فإنه على هذا كأنه‬ ‫لا شيء‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول في مثل هذا بضيانه حتى يصح له من العذر ما يبر يه‬ ‫من ذلك فإذا صح عليه أنه صار على ما يدعونه من الأجرة في يديه فالأمر فيه‬ ‫راجع إلى من يجوز له أن يحكم فيه حكام المسلمين إلا إليك إن لم تكن منهم ‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فليس لك أن تحكم في هذا لنفسك في حال حتى تعلمه‬ ‫بعينه على انفراده أو في غيره عليا لا ترتاب فيه أو بمن تقدم لك الحجة به كذلك‬ ‫أويصح معك أنه أتى فيه ما يلزمه به ضيانه بيا لا اختلاف فيه ثم لا تقدرعلى‬ ‫بلوغه بغيرك ممن له ذلك وعلى هذا فيجوز لك في هذا الموضع أن تعطي غيرك‬ ‫ما يكون له من حق بالوصاية منه لك وقيل حتى يكون عن أمر الحاكم والقول‬ ‫بأنه لا ضيان عليه حتى يكون منه ما يلزمه فيه الضان هو الأكثر‪.‬‬ ‫المتقدم ذكره ديون ولم‬ ‫على هذا الرجل المالك‬ ‫ظهرت‬ ‫له وإن‬ ‫قلت‬ ‫يخلف لها ما يقضيها هل ترى لأصحاب هذه الرسائل المذكورين يحاصصون‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫الديان أم ليس عليهم حاصصة وهل يصير مثل الأجير أم هذه الرسائل مثل‬ ‫الأمانة عنده ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهو بمنزلة الأجير ولكن له أجرة مجهولة على حال وكأنه مما يلحقه‬ ‫الاختلاف في ضيانه إن ل يصح له ما يرثه من ذلك أويلزمه به لخروجه بمعنى‬ ‫الأمين على قول والقول بضيانه هاولأكثر‪.‬‬ ‫ومتى صح لأحد منهم ماله بعينه ل يشاركه فيه غيره وكأنه به أولى وإن ل‬ ‫يصح خرج فيه معنى ما ذكرنا وكان في موضع ضيانه على قول من راه كغيره من‬ ‫الديون‪ ،‬وعلى قول من يقول إنه لا ضيان عليه حتى يصح عليه شيع مما يلزمه‬ ‫به الضيان فلا شيع له إذا لم يصح ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا سافرنا أنا وأخى للحج أوغيره وأرسل عند أخي‬ ‫اناس شتى بضائع ليبيعها وله عشرها وحتى ياتي بقيمتها عروضا فسافرنا وباع‬ ‫أخى ما أرسل عنده وكتبه في دفتره بخط يده خلص مال فلان كذا وكذا ومال‬ ‫فلان كذا وكذا ثم أخى هذا فاحتسب في ذلك وأخذت هذه الدراهم واشتر يت‬ ‫بها عوضا أأوتيتها بعينها هل ترى لي جائز أن أقبض أصحاب الرسائل كل واحد‬ ‫حصته من عوض أو دراهم أم أقبضهاورثة أخي وكيف الخلاص لى كنت عالما‬ ‫بهذه الرسائل أو غير عالم إلا أني وجدت كتابه في دفتره كما وصفت لك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان لك علم بهذه الدراهم لا شك فيها معك إنها لأولئشك‬ ‫المرسلين للسلع لم يضق عليك في الجائز أن تعطي كلا منهم ماله فإن كانت‬ ‫مخلوطة فلم تعرف مالكل واحد منهم بعينه جاز لك أن تدفها إليهم أوإلى من‬ ‫يقوم فيها مقامهم جملة يقمونها فيما بينهم على بعض المذاهب في الرأي لا على‬ ‫كل حال فإنه مما يشبه أن يلحقه معى الاختلاف إذا لم تكن له وصيا أيومنعك‬ ‫بالحق من ذلك مانع وعلى رأي من يخرج على رأيه جوازه فشراؤ ك بها هم بشيء‬ ‫على وجه الاحتساب لأهلها في موضع علمك بمرادهم أو اطمئنانة قلبك‬ ‫‪٩١٩٢‬‬ ‫بالرضى لا بأس به إلا أنهم بالخيار إن شاءوا تموه لك فأخذوه وإن شاءوا‬ ‫الدراهم فلهم عليك لأن ذلك قد كان منك في أموالهم لا عن أمرهم فهي في‬ ‫ضيانك حتى تخلص بأحد الأمرين فيها وإن كان في موضع الاطمئنانة بالرضى‬ ‫من جهة الواسع لا يضيق عليك ويخرج على قول أن يكون هم تلك الدراهم‬ ‫لا غيرها ولكن في الحال بالأول أقول وإن كان فيهم من ليس لك أن تأتي مثل‬ ‫هذا في ماله إلا على نظر الصلاح في الحال فوافق ما فيه ومصلحة له جاز لك‬ ‫وإلا فالضيان أولى بك فييا ذهب من ماله في مثل هذا على يدك ‪ .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫والوصي إذا إتهم الوارث بأخذ شيع من مال الهالك أكوتمان شيع أله أن‬ ‫يحلف الوارث إذا أنكر وكان على الوصي ديون وحقوق يحيط بياله أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ومنه وأما الوصى إذا كان له أجرة على إنفاذ الوصايا وقضاء‬ ‫الديون ولم ينفذ الك من غير عذر فلا أجرة له‪ ،‬وأما إذا كان له عذرفي شيء من‬ ‫إنفاذ الوصايا أقوضاء الديون ولم يمكن له الانفاذ والقضاء في ذلك الوقت فإنه‬ ‫يرفع بقدر ما تعسر عليه عند أحد من ثقات المسلمين فإذا فعل ذلك فإنه جائز له‬ ‫أخذ الأجرة ولو رد إليه ذكل الثقة ما رفعه عنده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سالم‬ ‫بن‬ ‫الشيخ حبيب‬ ‫مسألة‬ ‫في الوصي إذا كان أوصى الهالك بحجة ولم يستاجرها الوصي من يحج بها‬ ‫عن الهالك ولم يكتبها في وصيته وسار حاجا عن نفسه ومرض فلا أحس أنه هالك‬ ‫من ذلك المرض أحضر شهودا ولم يحضره كاتب ليكتب الذي عليه وأوصى‬ ‫بمحضر الشهود الحاضرين أن عل في مالي حجة لفلان بن فلان وبلغت‬ ‫شهادتهم إلى وصيه أيبوز لوصيه أن يؤ جر من ماله ووارثه يتيم؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الشهود مأمونين على الشهادة فهي لازمة عليه في ماله‬ ‫لا من الثلث وعلى الوصي أن يخرجها وكذلك على الورثة ‪ .‬والله‪ .‬أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٤‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا عنت الوصي منازعة في الوصية فقيل المؤ نة في تصحيح‬ ‫الوصية عليه وما كان من المؤ نة في منازعة المال في استخراجه بذل في المال‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس الخروصي ‪:‬‬ ‫وفيمن عليه حقوق للناس فاوصى بها عند رجل بلفظ ثابت وجعله وصيه‬ ‫في إنفاذ ما أوصى به أيجوز للوصي أن ينفذ ما أوصى به هذا الرجل علانية أم لا؟‬ ‫أرأيت إن وجدت هذه الخطوط مكتوبة بخط الموصى أوبخط غيره ما القول في‬ ‫ذلك إذا كان الورثة أيتاما أو بالغين أو غائبين لكنهم أنكروا هذه الحقوق‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أنه يمنع من انفاذها علانية مالم يعارضه هالك معارض‬ ‫تكون له الحجة بالمنع عليه ولا فرق بين خط الموصي وغيره من الكتاب بين‬ ‫المسلمين بالعدل على أصح ما قيل‪ ،‬ويعجبني لكثرة ما جاء فيه من الاختلاف‬ ‫أن لا ينفذ من المكتوب شيئا إذا كان الأمر كيا ذكرته حتى يصح لغيره ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألةا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫في الورثة البالغين إذا إدعو على وصي هالكهم أنه باع مال هالكهم لانفاذ‬ ‫وصيته قبل أن يحتج عليهم وقال هو بعته بعد الحجة عليهم ألهم عليه يمين أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الوصي مسليا ثقة فالول قوله وهو مصدق مؤ تمن ولا يمين‬ ‫عليه في مثل هذا إلا أن يدعوا عليه حقا وكان وارثا فعليه اليمين وإن لم يكن وارثا‬ ‫فلا يمين عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فلج أو مسحد وجعل وصيته‬ ‫‪ :‬ومنه ومن أوصى بشي ء لا صلاح‬ ‫مسألة‬ ‫المستأجر بقية الورثة لأنهم‬ ‫غير أن يشاور‬ ‫المسجد بيا أوصى له به الهالك من‬ ‫‪٩١٥‬‬ ‫لا يعارضونه فيما يفعله هل يجوز ويقضي عن وصيه الهالك إذا أتمو له ذلك بعد‬ ‫الفعل‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق ما ذكرت هنا في قول بعض المسلمين؟ أرأيت وإن لم‬ ‫يشاورهم من قبل ولا طلب منهم الاتمام من بعد إذ فيا عنده أغهم مفوضون له في‬ ‫جميع أفعاله أ يكفي ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كاف على قول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والوصي إذا قاول أحدا على خدمة فلج من موضع أومن‬ ‫وقت بيا أوصى به الموصي ولم يقاطعه مقاطعة ثابتة في الأحكام وفعل ذلك من‬ ‫قاوله على سبيل ما كان بينهم هل يكفي ويجوز أن يسلم الوصي ما أوصنى به‬ ‫الموصى بذلك ويكون ذلك إنفاذ تاما لوصية الهالك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كاف على قول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعلى قول من أجاز للوصي شراء ما يباع بالنداء من مال‬ ‫الموصي إذا وقف ثمنه أيأخذه بيا واقف أم يزيد عليه؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز أن يأخذه بيا وقف ثمنه وإن زاد فحسن وعلى قول من يجيز له‬ ‫ذلك فلا يكون إلا بعد طيبة نفس الذي وقف عليه ورضاه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن اشتر ى شيئا من أحد أقامه من ليس قيامه حجة في إنفاذ‬ ‫مسألة‬ ‫وصية من ترك أيتاما ولم يعرفه بخيانة أيجبوز له الشراء من عنده؟‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر لا يثبت وعن الشيخ سعيد بن بشبر إذا كان المقام‬ ‫قال‬ ‫ثقة فجائز الشراء منه عن الشيخ عبد الله كذلك وتركه أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا غي المشتر ي مما اشتراه من مال الهالك أو غيره بوجه محجوز‬ ‫مسألة‬ ‫له أيثبت الغير عند الوصي أومع وكيل الغائب أو مع الحاكم فقط ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عن الشيخ ناصر جائز عند البائع إذا كان البائع عالما بالغيب وعن‬ ‫‪_ ٩١٦١‬‬ ‫الشيخ سعيد بوز الغير إذا تناكر فيحتاج للحاكم وعن الشيخ عبدالله لا يعدم‬ ‫من الاختلاف غير أنه أحسن الغير مع الحاكم فإن لم يكن فجياعة المسلمين‬ ‫الذي تقوم بهم الحجة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫وفي الوصي هل يجوز له أني يبيع من أصول المالك لأكثر مما على الهالك‬ ‫من الحقوق وهل يسعه أن يبيع لفداء أموال الهالك المباعة بالخيار أم لا يجوز إلا‬ ‫لقضاء الحقوق والديون التي ليست في شيع من بيغ الخيار؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يسع البيع لمال الهالك فييا عليه إلا بقدر ما عليه إلا برضى‬ ‫الورثة إذا كانو ممن يجوز رضاهم ويملكون أمرهم ‪ ،‬وأما البيع لفداء ما باعه ببيع‬ ‫خيار إذا رآه صلاحا وتوفير ا فلا تخرج إجازة ذلك من قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لا نقصان على أجرة الوصى إذا قضى الموصى شيئا مما أقر به‬ ‫في حياته إذا لم يرجع عيا أوصى له بالأجرة منه بشيء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫للي ‪:‬‬ ‫مسألة الزام‬ ‫إن وصاه الهالك في قضاء واقتضى وقبل له بذلك فعندي أن عليه المطالبة‬ ‫إن صح عليه الحق للهالك إذا قدر على ذلك إلا أن يكون الورثة بالغين مالكين‬ ‫أمرهم وأبرأوه من هذه المطالبة وإن لم يكن أوصاه إلا في إنفاذ الوصايا واقتضاء‬ ‫الديون لم يكن عليه ذلك إذا كان قد قضى الديون وأنفذ الوصايا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب لابن عبيدان وليس للوصي أن يحلف الذين عليهم‬ ‫مسألة‬ ‫الحقوق للهالك إلا أن يكون وارثا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫الص‬ ‫مسألة‬ ‫إن الميت إذا كانت أملاكه لا تكفي للحقوق التي عليه فإن أجرة إنفاذها‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫من بيت مال المسلمين وفي زمن غير الامام فمن الصوافي أو الزكاة وإن كانت‬ ‫تكفي لها ولأجرة الانفاذ فمن مال الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمصر أو ي‬ ‫من‬ ‫غائب‬ ‫وصية ميت له وصى‬ ‫ف نفذ‬ ‫احتسب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫المصر والحجة لاتناله وله ورثة بالغون أأويتام فارجو إذا أتم له الوصي والمنفذ أهل‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دي‬ ‫عبنما‬‫عل حس‬ ‫ضمق‬‫يلك ل‬ ‫لذ‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫الص ‪-‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي ثقة يبيع متاعا هالك ويقول أ نه وصيه فأنا يعجبني أن يقبل ذلك منه‬ ‫ويشتر ي منه ويقبل قوله فيما ينفذ عنه أيوعينيه على الانفاذ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل وصى رجل فسلم الوصي إلى دارهم وقال لي هذه أوصي‬ ‫لك بها فلان هل لي أن أخذها منه؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي وجدت أنه إذا قال هذه الدراهم لك من وصيته جاز لك‬ ‫أخذها مالم تعلم أنها من مال فلان الموصي فإذا علمت لم يكن لك أخذها إلا أن‬ ‫يكون الوصي ثقة } وقال أيضا إذا قال الوصي هذه الدراهم أوصي لك بها فلان‬ ‫أنت وإخوتك وهذا سهمك لم يكن لك أخذ ما سلمه إليك حتى تعلم أن‬ ‫إخوتك قد صار إليهم سهامهم من الوصية أيوكون الوصي ثقة فحينئذ لا بأس‬ ‫عليك فييا أخذت فإن أخذت منه وهوغير ثقة لزمك الضيان لشركائك فيا‬ ‫أخذت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ا لشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫لا يعجبني أن يوكل الوصي وكيلا في قبض ولا إنفاذ وصية إلا أن يكون‬ ‫الهالك قد جعل له ذلك وإنيا له أن يستعين على إنفاذ الوصية التى وجبت عليه‬ ‫بمن شاء من ثقات المسلمين وإذا كانت الوكالة لا ثبت فلا معنى للكاتب أن‬ ‫يشغل بها نفسه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ٩٨‬‬ ‫لي ‪:‬‬ ‫مسألة الزام‬ ‫في رجل أوصى بوصية على غير ثقة ومات الموصي وكذلك الوكيل إذا كن‬ ‫غير ثقة أمجوز أن يعين هذا الوصي أو الوكيل في أمر الوصية أوالشيء الذي وكل‬ ‫فيه ويجوز قبض ما يدفعه الوصي وتفريق الكفارات وغير ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إعانة هذا الوصى بالحساب فلا يضيق ذلك وأما الأكل‬ ‫والقبض والأخذ من عنده فإذا لم يقر أنه من مال الهالك فلا يضيق ذلك في معنى‬ ‫خذ منه ولا يقبض ولا يوكل إذا كان‬ ‫الحكم وأما إن قال أنه من مال الهالك فلا يؤ‬ ‫الوصي غير ثقة حتى يصح عنده أن الهالك أوصى بذلك وإنه يخرج من ثلث‬ ‫مال الهالك إذا كان وصيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الموصي فنودي عليه‬ ‫‪ :‬ومنه والوصي إذا أمر ببيع شيء من مال‬ ‫مسألة‬ ‫فلم يبلغ ‏‪ ١‬لثمن‬ ‫ثم أرا د بيعه‬ ‫نظر ‏‪ ١‬لصلاح‬ ‫ولم ببيعه على‬ ‫ثمنا فا سترخحصه‬ ‫وبلغ‬ ‫الأول فلا ضيان عليه فيما عندي إذا كان قصده الصلاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أوصى له أحد بشيعء من الدراهم ومات الموصي‬ ‫ونودي على شيء من متاعه فاشترى الملويصي له من متاع من أوصى له بقدرما‬ ‫أوصى به هل يجزيه أن لا يوفي ثمن ما اشتراه ويجعل ذلك من قبل ما أوصى له‬ ‫به ويسع الوصي أن لا يطالبه إذا كان يعلم أن الهالك أوصي له بقدر ما عليه مما‬ ‫اشتر ى من مال المالك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول لا يكون ذلك إلا بالموافاة إلا أن يبيع عليه‬ ‫الوصي ذلك بياله من دراهم الوصية وقول إذا صار عليه من الدراهم مثل ماله‬ ‫سقط عنه ولم يحتج إلى موافاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشيخ جاعد بن خميس بن مبارك ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫قلت له والرجل والمرأة إذا لم يجدا وصيا ثقة يوصيان عليه ماذا يصنعان فيي‬ ‫يلزمها من الحقوق والوصايا؟‬ ‫‪- ٩٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬يكتبان الوصية ويشهدان عليها ويكونان على التماسي الوصي‬ ‫إلى أن جداه أيوموتا على ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل تجوز الاطمئنانة في الوصية إذا كان الوصي غير ثقة‬ ‫إلا أنه يطمئن قلبى أنه ينفذ غنى تلك الوصية إلا أني أتخغوف عليه أحوال الجهل‬ ‫وقلة الحزم والهمة في سرعة انفاذها ذلك لما أرى من إمهاله في أحواله؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز وصيا غير ثقة وأقل ذلك أن يكون مأمونا لا يدخل فييا لا‬ ‫يسعه من أمر تلك الوصية بعلم ولا بجهل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ هلال بن عبد الله العدواني ‪:‬‬ ‫في وصية اللسان على الوصي بغير إشهاد ولاحظ عدل هل للوصي إنفاذ‬ ‫ذلك ترك الهالك أيتاما أوغيابا وبلغا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬جائز للوصي إنفاذ ما صح معه من الوصايا مالم تمنعه حجة في‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ظاهر الأمر‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وأما مال الهالك فييا قيل لا يباع في حق غائب حتى يقدر‬ ‫مسألة‬ ‫عليه خوف التلف وقول يقام له وكيل من قبل المسلمين ليقبض له حقه بعد‬ ‫‏‪ ١‬لبيع ‪.‬‬ ‫وأعجب الشيخ سعيد بن أحمد أن يترك حق الغائب في جملة مال الهالك‬ ‫وأما الشيخ جاعد بن خميس فكأنه إعجابه أن‬ ‫ويشهد المبتلى عدولا على ذلك‬ ‫يخرج مال الغائب من مال الهالك ويترك حيث يؤمن عليه مخافة ذهاب المال من‬ ‫أيدي الورثة ويذهب بذهابه مال الغائب‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫في وصي هالك مكتوب له في الوصية حق والوصية في يد الوارث فلم يقدر‬ ‫الوصي ينتزعها منه ثم احتال على الوارث في انتزاع الوصية وكتب للوارث خط‬ ‫‏‪ ١..‬س‬ ‫من يجوز خطه أنه لا له عليه حجة ولا دعوى من قبل الوصية فليا قبض الوصية‬ ‫غير من الكتابة التي كتبها على نفسة أيبوز له الغير في ذلك أم لا؟‬ ‫ما أوصى‬ ‫‪ :‬أما كتبه على بخط الجائز خطه من إبطال ححته ودعواه‬ ‫قال‬ ‫له به فهو ثابت عليه في ظاهر الحكم على رأي من رأى الكتابة من الجائز خطه‬ ‫تقوم مقام الشاهدين من المسلمين أما إذا أشهد حين الكتابة على نفسه من يقوم‬ ‫به الحجة من الشهود وإن ذلك احتيال منه على استخراج الوصية من يد الورثة‬ ‫ولا أرى بطلان‬ ‫فيا عندي‬ ‫حقه فعلى هذاألها لرجوع‬ ‫متوصلا مها إلى قبض‬ ‫حجته بذل إن ل يرجو توصله إلى حقه بدون ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫إن كان في‬ ‫ولا ‪7‬‬ ‫وينبغي للوا رث أ ن يأمر من يزا بن له ولا يزا بن وحده‬ ‫الورثة يتيم وكذلك الصوم عن الهالك بالأجرة تجوز للوارث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الوصي إذا استقرض بعض الدراهم ممن أقرضه إياها‬ ‫على ما أوصى عليه للفقراء لانفاذها فيمن رأى منه حاجة وضرورة من ذوي‬ ‫الفقر إذا لم تحضره تلك الدراهم الموصي بها أتكفيه نيته في ذلك ولو لم يظهر ذلك‬ ‫ممن اقترض من عنده أم عليه إظهار ذلك عند المقترض حين القرض أن يقترض‬ ‫على مال الفقراء لنفسه حتى يكون القرض واقعا يعلم منهيا جميعا فعلى معن‬ ‫قوله بعد أن عرض عليه ذلك فأثبته تكفيه نيته في ذلك بنفسه ولولم يظهر ذلك‬ ‫على من إقترض منه إلا أن يكون هنالك ما يمنع من جوازه إلا برضاه أوعلى‬ ‫حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫في الوصي إذا كان على يده بعض الكتب وقفا فأخذت من أكون ضامنا‬ ‫لها أم لا؟‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪ :‬إذاا نتزع هذه ا لكتب من ‏‪ ١‬لوصي من لا يؤمن عليها من غير دلالة‬ ‫قال‬ ‫منه إلى من انتزعها عليها بل يجد الغلبة فهوعندي سالم من ضيانها على هذه‬ ‫الصفة وإن كان انتزاعها يسبب منه من دلالة أغويرها فأخشى عليه لزوم لضيان‬ ‫إذا صارت في يد من لا يؤمن عليها بسببه ‪.‬‬ ‫قلت له وإذا خلف المالك شيئا من لحلي وشهدت به تريكته أنه مرهون‬ ‫عنده بكذاوكذا دون سائر الورثة وشهد بذلك كثير من عوام الناس وحكم‬ ‫القاضي ليعطيه أهله كيف الخلاص للوصي ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ما قامت به البينة في الحلي أنه لأحد من الناس وأنه مرهون بدراهم‬ ‫معلومة فهولمن صح له وعليه فداعءه بيا قامت به الصحة ‪ .‬وأما شهادة العوام من‬ ‫الناس الذين هم لا تقوم به حجة فلا يصح بها ثبوت حكم وهو مردود إلى ورثة‬ ‫الهالك إن كان قد انتزع منه بغير حق والوصي إذا لم يبسط يده فيه فهو سالم من‬ ‫ضيان ذلك وما شهدت به التر يكة فهو ثابت عليها ويكون ذلك في حصتها من‬ ‫الميراث بقدرما ينوبها منه ولعل بعضا أوجب عليها جميع ذلك مالم يزد على‬ ‫ميراثها وليس قولها ذلك حجة على سائر الورثة إذا لم يقبلوا قولها ‪.‬‬ ‫قلت له وإذا علم الوصي أن على الهالك حقا من قبل طنا المسجد‬ ‫لا يجوز له أن ينفذ من مال الهالك في صلاح ذلك المسجد وإن تعدى متعد على‬ ‫شيع مما خلفه الهالك فأنفذه على غير وجهه أيكون الوصي ضامنا لذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الوصي عالما بتعلق هذا الطنا على الموصى وبقائه عليه‬ ‫إلى أن مات فقد جعله وصيا في إنفاذ ما صح معه من الحقوق عليه بعلم منه جاز‬ ‫له إنفاذه على هذه الصفة في بعض القول مالم يعارضه معارض في صلاح‬ ‫المسجد وإلا فلا سبيل إلى ذلك مالم يصح أن الموصي أوصى بإنفاذه أتوقم البينة‬ ‫ببقائه وإن غلب عليه فانفذ على غير وجه جائز فضيانه على من تعدى عليه‬ ‫دونه؟‬ ‫‪. ١.٢‬‬ ‫قلت له وإن وجد الوصي في الوصية مكتوبا أربع محمديات لفلان بن‬ ‫فلان ولم يسلم قبيلته ولا بلده كيف حكم هذه الدراهم ترجع للوارث أم تكون‬ ‫أمانة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يعرف المكتوب له هذه الدراهم بالوصية بصحة تعينه وتميزه‬ ‫من غيره ويأس من معرفته فإن كان وصيه تنصليه فهي راجعة للورثة وإن كانت‬ ‫من ضيان فحكمها حكم المجهول على ما قيل فيه‪.‬‬ ‫قلت له وإذا وجد الوصي مكتويا في الوصية شيئا من الدراهم لفلان بن‬ ‫ولا يعرفه أنه حي أم‬ ‫الفلاني ولم يعرفه في أي موضع من الأرض‬ ‫فلان بن فلان‬ ‫ميت كيف حكم هذه الدراهم ‪.‬‬ ‫موضعه ولم يدر ما حاله فا لأولى وقف ما كتب له ما‬ ‫‪ :‬إذ ‏‪ ١‬ل يعرف‬ ‫قال‬ ‫طمع به ومهيا صار ميؤ سا منه فالحكم فيه كيا تقدم ف التي قبلها‪.‬‬ ‫قلت له وإذا وجد الوصي شيئا من متاع الهالك عند أحد من الناس أمانة‬ ‫وأراد أن لا يتعرض له بشيعء لأن ما باعه من ماله هكوافي لانفاذ الوصية أيسعه‬ ‫ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس على الوصي القيام في قبض أمانات الهالك ممن إئتمنه عليها‬ ‫في حياته ما صح له إنفاذ وصيته بدونها وإنما هي ميراث لورثته وأمرها راجع إليهم‬ ‫لا إلى غيرهم ‪.‬‬ ‫قلت له والنخل والأرضون الت خلفها الهالك يلزم الوصي الدخول في‬ ‫القيام جن أم لا؟‬ ‫له وقفا وصح له إنفاذ بدونها فليس له ولا‬ ‫‪ :‬إذا ل تكن تلك الأصول‬ ‫قال‬ ‫عليه أن يعرض لها بشيع وإنيا هي ميراث ووارثها أولى بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه رجل مات وترك ورثة فيهم يتيم وأوصى بوصية لشيء من‬ ‫أبواب البر فابطلها الشرع وأنفذها الوصي بأمر البالغين فلما بلغ اليتيم تمسك‬ ‫__‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠ ٢‬‬ ‫__‬ ‫بالشرع ولم يثبت الوصية أله أن يرجع بسهمه منها على الوصي في حياته وعلى‬ ‫ورثته بعد مماته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فنعم لليتيم الرجوع بسهمه من ذلك المنفوذ على الوصي في حياته‬ ‫وعلى ورثته في ماله بعد مماته إذا صح عليه إنفاذ ذلك بوجه غير ثابت في الشرع‬ ‫لأنه على هذا من شأنه لا أرى له مخرجا من لزوم ضيانه حيا أمويتا وما أنفذه من‬ ‫ذلك برأي الورثة البالغين ورضاهم فليس ذلك مما يوجب ثبوته على اليتيم إذا لم‬ ‫يرض به بعد بلوغه وإنيا يخص ثبوته الراضين به دونه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ راشد بن سعيد ‪:‬‬ ‫إذا أمر الوصي من يبيع مال الهالك وأمر الوصي من يشتر ي له بغير علم‬ ‫من البائع ففي ذلك وجه من الصواب وقال بعض المسلمين يكون اليع والوصي‬ ‫غير عالم إن الشراء له والبائع غير عالم أن الشراء للوصي وأما يكال ويوزن إذا‬ ‫أخذ الوصي كيا يبيع لغيره فجائز له ذلك على قول بعض المسلمين‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫وفي الوصي إذا كان حاضرا عند كتابة الوصية ويسمع الكاتب يملي على‬ ‫الوصي ويسمع الموصي في أثر كل لفظة أتلاها الكاتب عليه يقول نعم ثم مات‬ ‫هذا الموصي ورأى هذا الوصي شيئا من لفظ وصية هذا الموصى لفظا غير ثابت‬ ‫في الأحكام هل له أن ينفذ هذه الوصية على ما يسمع من الكاتب والموصي كيا‬ ‫يرى شفتي الموصي أم لا يرى إلا أنه يسمع منهيا الصوت كان الوارث بالغا أو‬ ‫يتييا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كن هذا اللفظ نهارا ويحضره نار يرى منهيا المقر الموصى أنه هو‬ ‫الذي يقرعلى نفسه أويوصي في ماله وكان هذا اللفظ الذي يسمعه صحيحا‬ ‫ثابتا في الحكم وجعله الموصي وصيا في ذلك جازله أن ينفذ ما أقر به الهالك على‬ ‫‪_ ١.٤‬‬ ‫نفسه وأوصى له في ماله ولولم يرى شفتي المقر ينخر كان إذا كان يراه كاشفا وجهه‬ ‫وهو الذي يقر بذلك وقول حتى يرى شفتيه يتحرى كان وقول على الاطمئنانة‬ ‫جائز ولو سمع منه ذلك في الظلام إذا لم يخالجه الشك ني الاطمئنانة أنه هوالذي‬ ‫يقر بذلك أويوصي به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫عن رجل‬ ‫أوصى بوصايا وأقر بحقوق للناس وعليه حقوق غير التي في‬ ‫ال‬ ‫وصية من صداق وغيره وترك مالا قليلا كيف يفعل هذا الوصى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الوصي يبدأ أولا فيقضي الديون والحقوق والضيانات اللازمة‬ ‫فإن فضل من المال شيع فثلثه للوصايا والثلثان للورثة ‪ .‬فإن لم يصل الثلث جميع‬ ‫الوصايا قسط بين الوصايا على قد ماينوب ذلك القليل بقلته والكثير بكثرته يبدا‬ ‫الموصي أولا فيبيع مايخاف ضياعه كالحب والتمر والدواب ثم العروض ثم‬ ‫الأموال إذا لم يكن يد من بيعها وتباع العروض والدواب في جمعة واحدة والأصول‬ ‫في ثلاث جمع ويوجب في الرابعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫والوصى إذا تعذر عليه شىء من وصية الموصى أن ينفذه في الحال وأراد أن‬ ‫يكون منفذ لوهساقطا عنه ما وجه خلاصه؟ ‪" ..‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا تعذرإنفاذ وصية الموصي بوجه يعذر به عند الله وفي وقته فقد‬ ‫قيل يدفع الوصي تلك الحقوق الموصى بها الحاكم من حكام المسلمين أإولى‬ ‫جماعة المسلمين عند عدم الحاكم لأنهم يقومون مقامه عند عدمه والجحياعة قد قيل‬ ‫أهم اثنان فصاعدا يتولى بعضهم بعضا فإن قبض الحاكم تلك الحقوق وردها‬ ‫إليه صار أمينا فيها إلى أن يجد السبيل إلى انفاذها على الوجه الذي يجوز عند‬ ‫المسلمين وإن عدم الحاكم وجماعة المسلمين فقد قيل بإجازة تقبيض لثقة العدل‬ ‫يهلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا لم تثبت وصية المالك في ظاهر حكم المسلمين والوصي‬ ‫مطمئن قلبه بصحتهاأله إنفاذها كان الوارث يتيما أو بالغا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان في الورثةيتيم لم يعجبني إنفاذها على اطمئنانة قلبه من مال‬ ‫المالك إلا أن يكون سمع الهالك يوصي بلفظ عند حكام المسلمين كان له أن‬ ‫ينفذ ذلك فييا بينه وبين الله وإن كان الورثة يملكون أمرهم ورضوا بذلك جاز له‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لبى‬ ‫الزام‬ ‫مسألة‬ ‫إن الوصية لا يبطلها اعتذار الوصي منها إن وجب له العذر بالحق وعلى‬ ‫الورثة إنفاذها إن لم يكن فيهم أحد لا يجوز تصرفه في ماله فإن كان فيهم يتيم أو‬ ‫ما أشبهه فيقيم لهم الحاكم وكيلا في إنفاذ وصية الهالك وأما الاقرار للمسجد‬ ‫فجائز تسليمه ولو لم يكن وصي وثبت الاقرار في ذلك بعينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ هلال بن عبد الله ‪:‬‬ ‫في إنفاذ الوصايا بالصكوك بغير إشهاد على رأي من راها على معنى قوله‬ ‫لا اللفظ بعينه وهو هذا في وصي الهالك أنه لا يجوز له أن ينفذ ما يجده مكتوبا في‬ ‫وصايا الهالك من وصايا وإقرارات حقوق وضيانات وغير ذلك حتى يعلم ثلاث‬ ‫خصال عليا صحيحا لا شك في ذلك ولا ريب‪.‬‬ ‫وأولهيا أن يكون الوصي يقرأ الكتاب ويعرف سلكه الكاتب الذي كتب‬ ‫وصايا الهالك معرفة صحيحة لا يخالجه في ذلك شك أبدا إن هذا الخط خط‬ ‫الكاتب فلان‪.‬‬ ‫والخصلة الثانية أن يعرف الكاتب بالعدالة وإن ثقة من ثقات المسلمين‬ ‫_ ‪١٠٦١‬‬ ‫ولا تلحقه التهمة بالخيانة في دينه ولا في شيء من الأشياء أبدا والقلب مطمئن‬ ‫وطيب من قلبه ‪.‬‬ ‫والخصلة الثالثة أن يعلم أصل دخوله في الكتابة بين المسلمين وأنه دخل‬ ‫باي حجة أما أن يكون بأمر أمام عدل أو بأمر حاكم من حكام المسلمين أوبأمر‬ ‫حماعة المسلمين عند عدم الامام والحاكم الذين تقوم بهم الججة في ذلك فإذا علم‬ ‫هذه الخصال الثلاث بلا شك في ذلك ولا ريب جاز له الانفاذ وإلا فلا‪.‬‬ ‫قلت له فإذاعدمت خصلة من هذه الخصال الثلاث أحسن له الوقوف‬ ‫عن الانفاذ قال لى الوقوف عليه واجب ولا يجوز له الدخول في ذلك أبدا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس الخروصي ‪:‬‬ ‫في الموصي إذا جعل في إنفاذ وصيته ثلاث رجال فتعذر منهم إثنان لعذر أو‬ ‫غير عذر وبقى أحد يبوز له إنفاذ ما أوصى به الموصي وحده ولم يجعل الموصي‬ ‫لكل واحد منهم ما جعله هم جميعا فكان من معنى جوابه أنه يعجبه أن يقام‬ ‫مكان من تعذر من الثقات مع من لم يتعذر حتى يكونوا على وفق ما أراده الموصي‬ ‫في إنفاذ وصيته فإن اتفق ذلك وإلا فجائز له على سبيل الاحتساب من غير أن‬ ‫يلزمه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جعل وصيه وارثئه وجعل له أجرا على إنفاذها فإن زاد‬ ‫مسألة‬ ‫بيا‬ ‫بالوصايا حوصص‬ ‫ثلث المال‬ ‫ل يف‬ ‫إالى أجرمثله وإن‬ ‫مشغله رجع‬ ‫أجره‬ ‫على‬ ‫استحقه من أجر مثله لا ما على ما جعل له الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبي‬ ‫في الوصي إذا عزل كسورا لأحد غائب أويتيم وكان في ذلك الوقت‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠ ٧‬‬ ‫__‬ ‫يتجاوزه الناس مثل تلك الكسور ثم جاء وقت لا يتجاوزونها أيلزم الوصي بدل‬ ‫تلك الكسور؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صارت الكسور لا تجوز فإن الوصي يأخذ من مال الموصي قدر‬ ‫تلك الكسور ويكون تلك الكسور لورثة الموصي وإن أخذ الوصي الكسور‬ ‫الضعيفة وأبدل من عند فجائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة السيد مهنا بن خلفان‬ ‫وأجرة الوصي تخرج من الثلث أم من رأس المال وإن كان غخرجها من‬ ‫الثلث ولم يعن الثلث بالوصايا من أين يعطي ‏‪ ١‬لوصي أجرته وهل فرق بين جعل‬ ‫وأوصى ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في ذلك باختلاف فمن العلياء من راها من الثلث وبعض‬ ‫رآها من رأس المال ولعل ذلك الأشهر من قولهم لأن الأجرة خارجة من الحقوق‬ ‫اللازمة للأخير باستحقاقه إياها على عنائه لا على وجه الوصية التنصلية وعسى‬ ‫بعضهم فرق بين لفظه جعل وأوصى فحملهيا على ظاهر اللفظ وعلى رأي من‬ ‫جعلها من الثلث إذا لم يفي الثلث بجميع الوصايا فيا صح من النقصان يكون‬ ‫على الجميع بالحصة كل على قدره من ذلك إلا أن للوصي الخيار فييا يحسن‬ ‫عندي إن شاء قام بإنفاذ الوصية على ما صح له من أجرتها أتوعذر منها ولو كان‬ ‫متقبلا هما لأنه تقبلها بالأجرة تامة لا بنقصانها وهذا إذا لم يصح له النقصان من‬ ‫بيت المال إذا كان مال الهالك قد استهلكه الدين فإذا ثبت ذلك في الجميع‬ ‫فحكم العبيض حكم الكل إذ هو جزء منه وداخل فيه ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الحمراشدي ‪:‬‬ ‫والموصي إذا جعل وصيا له في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه ولم يجعله في‬ ‫إقتضاء ديونه فاراد هذا الوصي اقتضاء ديون هذا الهالك ليقضي منه الديون التي‬ ‫‪_ ١٠٨‬‬ ‫على الهالك وينفذ منها وصاياه لئلا يبيع شيئا من متاع الهالك ورفع على الديان‬ ‫وأراد منهم تسليم ما عليهم للهالك أيحكم عليهم الحاكم بذاك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه يحكم له باقتضاء هذه الديون على هذه الصفة لقضاء ما على‬ ‫الهالك ولا يباع أصل مال الهالك لقضاء ما عليه وله ديون حاله غير أجله فييا بين‬ ‫لنا قال الصبحى إن أجازه الحاكم إلى اقتضاء دين الهالك وبيع ماله جاز ذلك‬ ‫وثبت وإن أصح على الورثة أن يسلموا ما على الهالك من مال هالكهم أيووكلوه‬ ‫في اقتضاء دين الهالك جاز وإن سلم من عليه الدين إلى هذا الوصي في جميع‬ ‫أموره في إنفاذه بعلمه وغير ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي في بعض القول وأما في بيع الأصول ففيه اختلاف‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جعل وصيا له على الاطلاق أو التقيد ثم جعل بعد ذلك‬ ‫اخر على مثل ما جعل للأول ولم يرجع عن الأول أيكون هذا رجوعا عن الأول‬ ‫أم هذا اشتراك بينهما أم يثبت كل منهيا وصيا على حده ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فيا لم يرجع عن وصية الأول فهيا وصيان له جميعا وجائز ليا إنفاذ‬ ‫هذه الوصية جميعا وأما إنفراد كل واحد منهيا عن صاحبه فلا يعجبني ذلك إلا أن‬ ‫يكون هذا الموصى قد جعل لكل واحد منهيا مالهما جميعا فحينئذ يجوز الانفراد‬ ‫لكل واحد منهيا بإنفاذ هذه الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن سلييهان ‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى شيئا من أحد أقامه من ليس قيامه حجة في إنفاذ وصية من‬ ‫ترك أيتاما ولم يعرفه بخيانة أيصح له الشراء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يثبت وعن الشيخ سعيد بن بشير إذا كان المقام ثقة فجائز‬ ‫الشراء منه قال الشيخ عبدالله بن محمد يبوز الشراء من الثقة وترك ذلك أولى‬ ‫وأحر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حى‬ ‫مسألة الص‬ ‫وإن رجع إنفاذ وصية الموصي إلى الحاكم أيجوز له أن ياخذ فيها‬ ‫بالاطمئنانة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أنفذها على سبيل الجائز كغيره من الأوصياء جاز له ما يجوز‬ ‫لهم وإن أنفذها بالحكم لم يجز له الأخذ بالاطمئنانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بمنزلة الوصي في جواز‬ ‫بإنفاذها أيكون‬ ‫وكل واحد أو أمره‬ ‫له وإن‬ ‫قلت‬ ‫الأخذ بالاطمئنانة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وكيله بمنزلة الأوصياء من الهالك لا بمنزلة نفسه‪ .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الحمراشدي‬ ‫وفيمن أوصى بيائة لارية لمن يحج عنه ثم تاجر هذا الوصي بها إلى أن‬ ‫بلغت وربحها بقدر ما يحج بها؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت ميزها الموصي بها في حياته وعينها فهي وربحها للحجة ‪.‬‬ ‫وإن كان ميزها الوصي أو الوراث وكان ذلك برضى من الورثة فالأحسن معنا أن‬ ‫لا يضمن إلا رأس المال ولا يعدم من الاختلاف في كل ما ذكرناه فيما بين لنا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى إلى وصيين ومات فأنفذ الوصية أحدهما كيف الحكم في‬ ‫الأجرة وغيرها؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ذلك غير عار من الاختلاف بين الفقهاء والأسلاف ففى بعض‬ ‫القول إذا لم يجعل الموصي لوصيته كل واحد يقوم مقام صاحبه في إنفاذ وصيته‬ ‫فليس له إنفاذ شيع منها دون شريكه لأنه جعلهم جميعا شركاء في إنفاذها على‬ ‫هذا الرأي فإذا إنفرد بإنفاذ شيع منها فليس له من الأجرة شيع لأنه كالمتطوع في‬ ‫ذلك وأرجو ني بعض ما قيل أن له وعليه إنفاذ النصف منها إذا تقبل ذلك في حياة‬ ‫__‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫الموصي لأنه الشركة تقتضي ذلك وعلى هذا الرأي فيكون له نصف الأجرة‬ ‫والوصي قوله مقبول في إنفاذ الوصية ولا يبين لي أن عليه زيادة تصريح في‬ ‫إنفاذها إذا طالبه الورثة بذلك لأن الهالك قد إئتمنه فيما أوصى إليه وهو مأمون‬ ‫على دينه خصوصا إذا كان من ثقات المسلمين ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه وفي المتورع إذا وجد رجلا يدعي أنه وصي الهالك وقد‬ ‫بسط يده في ماله بقبض وينفذ وقد ترك أيتاما وبلغا ما لبلغ قد أسلموا إلا من‬ ‫وأطاعوا بلا جبر ولا تقية ورضوا بيا كتب عليهم في الوصية أيجوز لهذا المتورع‬ ‫الدخول في هذا المال من أكل وشراء وعطاء كتابة أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ففى ما عندي حسب ما بان لى على ما وصفت أن لا يضيق‬ ‫الدخول على المتورع في هذا المال الذي خلفه الهالك من أجل إنفاذ المدعي‬ ‫الوصاية على الهالك بذلك المال مع عدم صحة ذلك مع الداخل فيه خصوصا‬ ‫في حصص الورثة البالغين منه بيا صار إليه من أحدهم بوجه من الوجوه التي‬ ‫ذكرتها في سؤالك مع عدم انكارهم على المنفذ فييا أنفذه من مال المالك‬ ‫ورضاهم به ‪.‬‬ ‫وأما الأيتام فليس لهم رضى ولا اتمام فيما لم يقم الحجة بثبوته ولكن المنفذ‬ ‫هو المسئول والمؤ اخذ بذلك فيي أنفذه من حصصهم بغير حجة ولكن لا يضيق‬ ‫على الداخل من أجل ذلك فيي ورثه البالغون لأن ضيان ما أنفذه المنفذ من‬ ‫حصة الأيتام على غير ما جاز له متعلق عليه في ذمته لا على غيره هذا في معنى‬ ‫الحكم وإن تنزه المتورع عن الدخول في هذا احتياطا لنفسه فذلك إليه والاحتياط‬ ‫خير ما استعمل وقد قيل المؤ من وقاف والمنافق وتاب وأما ما ادعى المنفذ أن‬ ‫الهالك أوصى به لمن أوصى له فالذي عرفنا أن قوله مقبول فييا في يده إذا لم يقر به‬ ‫إنه من مال الهالك وعلى هذا فواسع أخذه منه لمن أنفذه إليه وما وسعه أخذه فقد‬ ‫وسع غيره الدخول فيه مالم يعلم حجره‪.‬‬ ‫‪_ ١١١‬‬ ‫وأما إقرار المنفذ أن ذلك من مال الهالك بعد اعترافه بالوصاية منه له منه‬ ‫فلا يقبل ذلك إلا بالصحة وإن كان في يده وعلى هذا فيضيق أخذه على المنقود‬ ‫أمره‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫فيه داخل على‬ ‫دخل‬ ‫فيه فإن‬ ‫الدخول‬ ‫غيره‬ ‫وعلى‬ ‫صحة‬ ‫بغي‬ ‫عليه‬ ‫فعليه الضان للأيتام مع إتمام ذلك من الورثة البالغين للمنفذ والمنفوذ فيه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه إذا لم يوجد من يقوم بإنفاذ وصيته الهالك من وصي أو‬ ‫وكيل أومحتسب فالورثة هم المخاطبون بإنفاذها بعد صحتها ومع تشاجرهم في‬ ‫ذلك فالأولى أن يكون الانفاذ باطلاع الجميع لا يتفرد بعضهم بشي ع من ذلك‬ ‫خصوصا إذا كان غير مأمون على ما يتفرد به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قالوا إذا قال فلان وصبي تثبت له الوصاية ولو لم يقل غير ذلك‬ ‫بعد موته ‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫من‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت أبا سعيد عن رجل أوصى إلى رجل غائب وأشهد على‬ ‫ذلك ثم علم الوصي بذلك فقبل الوصية هل يلزمه القيام بالوصية ولا رجعة له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا قيل الوصيه ثبت عليه ذلك‪ .‬قلت فيلزمه القيام‬ ‫بالوصية بنفس الوصاية إن فلانا قد هلك وقد جعلك‪:‬وصيه بشهادة الشهود ولم‬ ‫يقف على الصك ومعنى الوصية التي أوصى لها الهالك أم حتى يقف على‬ ‫الصك وفيا أوصى به الهالك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إن صحت الوصيه بلفظ البينة كان ذلك صحة له‬ ‫وكذلك ما صح الوصايا بشهادة البينة على ما يخرج وصيه أو إقرار يثبت وصيته‬ ‫من لفظهم كانت شهادتهم ثابتة ولولم يجد في ذلك وصية مكتوبة لان الوصية لا‬ ‫تصح إلا بشهادة منهم عليها وصحت صحة البينة بها هكذا عندي ‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫قيل له فإ ن قيل ن فلانا قد جعلك وصيه في قضا ء دينه وإ نفاذ وصيته ‪.‬‬ ‫عليه ‪ .‬قا ل ا ن لا ا قوم سهذ ‏‪ ١‬ولا‬ ‫‏‪ ١‬لذي‬ ‫ودينه‬ ‫على وصيته‬ ‫قلد قبلت فلا وقف‬ ‫قا ل‬ ‫ألبس نفسي بهذا وظننت أنه شيع أقل من هذا هل يلزمه ذلك أم له الرجعة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل يلزمه القيام بالوصية وليس له في ذلك رجعة‪ .‬قلت‬ ‫له وعندك أنه قيل لا يلزمه ذلك‪ .‬قال أما شيء مؤ كد بالنص فلا‪ .‬وأما على‬ ‫المعنى فيخرج عندي أن له الرجعة مالم يكن قبل عن الميت في حياته ويعجبني‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له فإن قبلها من الموصي قبل موته ولم يخبره بما أوصى به فلما مات‬ ‫صحت وصيته ودينه فقال الموصي لم أعلم أنه أوصى بهذا كله هل تكون مثل‬ ‫الأولى ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يعجبني ذلك أن تكون مثل ‏‪ ١‬لأولى لأنه قد مات ا لموصي ‪.‬بعد‬ ‫قال‬ ‫قبوله للوصية ويكون بذلك كأنه قد غر الموصي إذا مات على حال قبوله عنه وله‬ ‫ولأنه قد قيل إن له الرجعة عن الوصية في حياة الموصي بعلمه فإذا أعلمه أنه قد‬ ‫رجع ولم يكن عليه وإذا لم يعلمه برجعته لم يبن لي ذلك إذا مات الموصي قبل أن‬ ‫يرجع ويعلمه بذلك فمن هنالك اختلف عندي ‪.‬‬ ‫قلت له فإن قبلها عن الموصي قبل موته على أنه يقوم بيا أراد منها ويترك ما‬ ‫ثقل عليه هل له شرطه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن له شرطه إذا كان على ذلك أوصى إليه ‪ .‬قلت له وكذا إذا‬ ‫قبلها بعد موته على هذا المعنى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي وهذا أوكد عندي ‪ .‬قلت له وإذا قبلها عن الموصى‬ ‫على الشرط في كتابه هل يكتفي الموصي بذلك أم عليه أن يقيم وصيا آخر في‬ ‫قضاء دينه وإنفاذ وصيته ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٣‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن عليه ذلك إن وجده وإلا فإن كان أشهد على الحقوق‬ ‫وإلا فليشهد وأرجوله إن لم يقدرعلى وصي غيره أن يسعه إن شاء الله ‪ .‬لأن‬ ‫العدم معذور‪ .‬قلت فإن وجد وصيا فجهل أن يقيمه وقد أشهد على الحقوق‬ ‫هل يسعه إذا أشهد ومات على ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الحقوق لازمة لاختلاف فيها وكان قادرا على أدائها أو‬ ‫فرط في ذلك ثم لم يوصى وهو قادر على الوصية خفت أن لا يسعه ذلك ولا أقطع‬ ‫عليه فيالحكم بشيع والله أولى به ‪.‬‬ ‫قلت له فإذا حضر الميت ناسا فطلب إليهم أن يقيم وصيا فامتنعوا عن‬ ‫ذلك هل يلزمهم ذلك أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني أن يمتنعوا عن ذلك كلهم مالم يخافوا مضرة في دين أو‬ ‫نفس أومال‪ .‬قلت له فهل يكون كل واحد منهم معذورا في خاصة نفسه ومع‬ ‫نفسه حتى يعلم أن غيره يعجز عن ذلك إذا كان هقوادرا على ذلك ‪ .‬قلت قال‬ ‫معى أنه إذا ظهر الامتناع عن الجميع وخيف على المريض أن يهلك على غير‬ ‫وصي وفي القوم من يقدر على ذلك بغير سبب يعرض له من أحد هذه الوجوه لم‬ ‫يبن لي أن يجتمعوا على ذلك ولا يسعهم الاجماع عليه ‪.‬‬ ‫بمعنى ا لامتناع لغير سبب لثبوت الوصية على الميت لمعنى الاتفاق بيا‬ ‫يلزم من الوصايا والحقوق ولا أقدم على هلاكهم وتأثيمهم ولو لم يجيبوا ولا أحد‬ ‫منهم إلى ذلك لموضع إنه إذا أوصى وأشهد على وصيته لم تبطل وكان على‬ ‫الحاكم إنفاذها وكان على الجياعة إنفاذها وعليهم إذا قدروا على ذلك وكان‬ ‫على الورثة إنفاذها إذ هم الورثة وهم أولى بذلك فليا أن كان على الورثة هكذا‬ ‫م يعجبني تاثيمهم إذا لم يوافقوا في تركهم ماليس فيه خرج من هلكة الموصي‬ ‫ولا من بطلان وصيته وحقوقه ولا ينبغي الا جماع على ترك ا لفضائل والخيرات‬ ‫بالامتناع والاستحقاق لفضلها فإن كان القصد إلى هذا أوما يشبهه خفت‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫عليهم الهلاك والاثم بل ينبغي لكل واحد إن امتنع من فضل أن يكون خائفا من‬ ‫ذلك متأسفا على ثوابه إذ أحرمه ‪.‬‬ ‫وقال ولو خاف على ضيتعته أن تعطل لم يكن عليه أن يتوصى له وكذلك‬ ‫إن هاف التبعة ‪ .‬قلت له فإذا لم يتوصى له أحد وأشهد ثقتين أيبرأ بذلك أم حتى‬ ‫يقضي عنه دينه وجميع مالزمه من وصاياه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا عدم من يتوصى له فليس عليه أكثر من الاشهاد مع‬ ‫التوبة لأنه لا يكلف فوق طاقته فإذا كان له عذر في الأصل في تخلف الحقوق عليه‬ ‫أو تاب من تقصيره في ذلك قبل أن يحضره الموت فأوصى لذلك وأشهد عليه ولم‬ ‫يمكنه الوصي كان كان‪.‬ذلك عندي عذرا له وقد يوجد أنه لا يبرأ حتى يقضي‬ ‫عنه الحقوق ولا يبين لى هذا لأنه إذا مات تائبا معذورا فلن يعاقبه الله بعد ذلك‬ ‫بتخلف الدين عليه ولا يستقيم هذا عندي والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهو على ما فارق الدنيا إيمان أكوفر وإصرار أتووبة ولن يتحول حكمه‬ ‫عندي بعد ذلك ولن يكون المؤمن معتقلا بشيء من أشيائه في أحكام الدنيا إذا‬ ‫لم يكن تائبا ومات مصرا فالمصر كافر ومن مات كافرا فلن يرجع ممؤنا أبدا قضيت‬ ‫عنه الحقوق أولم تقضى ‪ .‬قلت له فإذا كان مفرطا في قضاء دينه حتى تاب عند‬ ‫الموت ولم يجد من يشهده أو لم يبد ثقات أيكو معذورا مثل الأول‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه إذا تاب قبل الموت في وقت تنفعه التوبة فعندي أنه مثل‬ ‫الأول‪ .‬قلت ‪ :‬فالتوبة تنفع قبل معاينة الموت ؟‬ ‫قال ‪:‬هكذا فيما قيل عندي ‪.‬قلت له وكذلك إذا تاب عن تفريطه وكتب‬ ‫وصيته بلفظ لا يثبت وأشهد عليها هل يكون معذورا إذا لم يجد من يقيم له لفظ‬ ‫الوصية بيا يثبت بفي الحكم ولو لم يقض عنه بعد موته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا اجتهد فلم يجد غير ذلك لم يكلف فوق طاقته وهو‬ ‫عندي تائب وأرجو أن يكون معذورا‪ .‬قلت له فإن جهل أن يطلب من يقيم له‬ ‫‏‪ ١١٥‬س‬ ‫وصيته ولو طلب لوجد هل يكون معذورا إذا لم يعلم أنه يلزمه ذلك إذا اعتزف‬ ‫بالحق وتبا من تفريطه أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫أوصى لازما له‬ ‫الذي‬ ‫أنه غير سالم في ذلك إذا خالف وكان‬ ‫‪ :‬عندي‬ ‫قال‬ ‫فاستحال عيا كان يثبت عليه من التفريط في أحكام الوصية لأن الوصية خاتمة‬ ‫العمل فإذا أختم العمل بيا لا يسعه فقد ختم عمله بالمعصية ‪ .‬فأما إذا كانت‬ ‫الوصية غير لازمة له فمعى أن لا شيء عليه وأحسب أن يخرج في بعض قول‬ ‫قومنا أن المتحري سالم راما في قول أصحابنا فلا أعلم اختلافا أنه غير سالم‬ ‫بالتحري إذا خالف أصل ما يجب عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى إذا لم يدرك في الوقت الذ لزمه فيه الوصية مع يبلغ به إلى‬ ‫أحكام وصيته من كاتب أومعين بلفظ ولو لم يكتب ول يبلغ في كتابته إلى إبطال‬ ‫حق بسبب كتابته ولا تحقيق باطل بسبب كتابته فارجو له السلامة عند العجز‪.‬‬ ‫قلت له أرأيت من كان معه من يبلغ به إلى ذلك إلا أنه جهل ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ليس له أن يترك ذلك لجهله إذا كان يدرك بغيته معه إن‬ ‫لطولبها أواجتهد في البحث عنها وهوفي نفس لذلك ولبغيته لأن هذا مما‬ ‫يخاطب بالعمل من حيث إدراكه كان حجة عليه فليس له أن يجهل لموضع جهله‬ ‫موضعا له به الحجة وعليه فيضع مالزمه لجهله ومعى أنه يجب في معيتي إلزام‬ ‫الشهادة على الوصية اللازمة أن تلزم الموصي أن يشهد كل من قدر عليه وأجابه‬ ‫إلى الشهادة حتى يوافق بجهله من يعزره الله باشهاده إذا كان جاهلا لموضع‬ ‫الحجة التي تحبريه ولزمه حكم الاشهاد على اللازم له ولا يبرأ عندي بأقل من‬ ‫هذا إلا أن يكون بحد من يعرف من تقوم به الحجة في الشهادة ويسأل من يبصر‬ ‫العدالة في الوقت فيدله على موضع الحجة فيجزيه عن ذلك ببينة وهما شاهدان‬ ‫من تجوز شهادته في مثل ذلك في حكم الحق وليس عليه أكثر من ذلك على هذا‬ ‫يبلغ إلى الحجة ا لتي يقبلها اللله منه ويؤ دي ا للازم الذي عليه من السؤ ال هكذا‬ ‫تخرج عندي معاني هذه الأسباب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ١١٦١‬‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪:‬‬ ‫في شراء ما باعه الوصي إذا لم يعرف أنه وصي إلا من قول الناس‬ ‫اختلاف‪ .‬فقال من قال إذا كان الشاهر عند الناس أنه وصي جاز الشراء من‬ ‫عنده من مال من وصاه وقال من قال حتى يصح عنده أنه وصي وقال من قال‬ ‫حتى يصح أنه ثقة وهذا القول أشيق إلى النفس وخاصة في الأموال لأنه القضاء‬ ‫لا يكون إلا بالثقات العدول الأمناء البصراء بالقضاء الذين يعرفون ما يدخلون‬ ‫فيه فهذا ما حفظته وأما على الاطمئنانة أنه لا يدخل إلا في شىعء يجوز فذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫إلى المبتلي‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫الثا ني‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫‪١١١‬‬ ‫باب‬ ‫في وصية الأقربين وصفة قسمها‬ ‫ومعرفة الأ قر بين ودرجا تهم و ف‬ ‫المواريث وأحكامها ‪ .‬وما أشبه ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬قيل لأبي سعيد ‪:‬‬ ‫فإن أوصى لأقاربه بعشرة دراهم وأوصى بوصايا نقص الثلث عن تمام‬ ‫الوصايا ونقصت هذه العشرة دراهم كيف تقسم هذه الوصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في ذلك باختلاف قال من قال تقسم على قسمه وصية‬ ‫الأقربين حيث بلغت وقال من قال تقسم على أقاربه ما إذا كان في القرابة خال‬ ‫وأبن عم ولحقهيا الوصية أخذ ابن العم كيا يأخذ الحال وان لم تلحق الوصية ابن‬ ‫العم ولحقت الخال ‪ . .‬وان كان الموصي ترك عيا وابن خال ولم يكن معهيا ابن عم‬ ‫أخذ ابن الخال كنصف ما يأخذ العم إذا لم يكن بين العم وبين ابن الخال ابن عم‬ ‫فإن كان مع ابن الخال ابن العم سهمين وأخذ ابن العم سهيا وأخذ ابن الخال‬ ‫نصف سهم هذا إذا لحقت الوصية جميعهم وان فرط ابن الخال فرط ابن العم ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والأخوة المتفرقون هل يكون كلهم سواء في وصية‬ ‫الأقربين وكذلك الأعيام والأخوال وأولادهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .3‬هكذا ان كان الأاخوال كلهم أخوال الميت والأعيام كلهم‬ ‫أعيال الميت كانت عطيتهم سواء ولو كان بعضهم أخ أبيه من أبيه وأمه وبعضهم‬ ‫أخ أبيه من أبيبه وبعضهم أخ أبيه من أمه وكذلك أخواله وكذلك اخوته وبنوهم‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي وصية الأقربين إذا قسمت ولم يقبض أحدهم سهمه وولد مولود من‬ ‫الأقربين أيدخل معهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ولد المولود بعد موت الموصي قبل إنقضاء ستة أشهر ولم تقسم‬ ‫الوصية فإن المولود يدخل في الوصية وإن ولد بعد انقضاء ستة أشهر من يوم مات‬ ‫الموصي بسنين كثيرة ولم تقسم الوصية فله حصة وهذا القول يعجبني وإذا‬ ‫حسبت الوصية ولم يأخذ أحد من الأقربين سهمه ثم ولد المولود فإنه يحسب مع‬ ‫الأقربين وله سهمه على القول الذي نعمل عليه وأما أخذ أحد الأقربين سهمه‬ ‫فقي أخذ هذا المولود من الوصية اختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫وفيمن أوصى للاقربين بكذا وكذا لارية وعدم الوصي فلوس النحاس‬ ‫أيججبوز له ان يعطي بصرف فلوس النحاس عنها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني الصرف برضاهم فإن كان فيهم صبيا فإن كان للصبي‬ ‫أب فبإذن أبيه وان كان ليس له أب فبإذن وليه وأرجو ان منه قولا إنه يصرف على‬ ‫سنة البلدان كان لا يمكن قسمها إلا بذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في قسم وصية الأقربين وإذا أوصى الموصي بشىعء فاعرفه كم‬ ‫درهما وأعرف كم بلغ حساب ذلك فاجعله ميزانك ثم أبدا أولا بدرجات‬ ‫الأقربين فأعرف كم فيها من واحد فاضربه في اثنين ثم أصف اليه الدرجة الثانية‬ ‫بعد ان تعرف ما فيها فإن أردت ان تدخل الدرجة الثالثة فانظركم معك من‬ ‫الدرجة الأولى والثانية فأاضربه في اثنين ثم أصف الى ذلك الدرجة الثالث‬ ‫فأعرف ما اجتمع عندك ثم كذلك تفعل مادام في الوصية سعة دراي درجة زادت‬ ‫على الميزان فاسقطها فاعرف ذلك وهذا الفصل يسمى ضربه وإضافة ‪.‬‬ ‫_ ‪١٢٢‬‬ ‫مثال ذلك رجل أوصى لأقربيه بعشرين درهما فأضرب العشرين في أربعة‬ ‫فذلك ثيانون سهيا فهذا هاولميزان وأقربوه سبعة بني بنين وجدان وستة أخوة‬ ‫وأربعة بني أخوه وعيان وخالان فخد رؤ س بين البنين وهم سبعة فإن أردت أن‬ ‫تدخل الأخوة فاضربهم في اثنين فذلك إثنان وثلاثون وأضف اليهم الأخوة وهم‬ ‫ستة فذلك ثيانية وثلاثون فإن أردت ان تدخل بني الأخوة باضربهم في إثنين‬ ‫فذلك ستة وسبعون وأضف اليهم بني الأخوة وهم أربعة فذلك ثيانون ثم لا‬ ‫شىء للاعيام والأخوال لانك إن أدخلتهيا زاد على الميزان ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحي ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصد‬ ‫جاء الأثر ان للانسان أن يوصي بثلث ماله لأقربيه وان أوصى لهم مجملا‬ ‫أخراه وليس على الهالك تحديد لانهم يزيدون وينقصون وبلغني ن الشيخ‬ ‫خميس بن سعيد الرستاقي أوصى لكل رحم بشىء ومن أوصى لبعض أقار به‬ ‫بشىء دون نقص فإنه قد أوصى ويجزيه ذلك ولو أوصى لثلاثة أنفس وقل أوصى‬ ‫جميعهم ‪ . .‬والله‬ ‫لواحد منهم فإنه جزئه ‪ . .‬وقال من قال لا تجزئه حتى يوصي‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي وصية الأقربين إذا كان للمبيت قريب في بطن أمه بعد‬ ‫أيترك له أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم مات الموصي فله نصيبه‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهو أكثر القول وقول لا يجب له شىع‬ ‫وله مال يسوى‬ ‫‪ :‬ومن أوصى لأقربيه بقليل بقدر خمس محمديات‬ ‫مسألة‬ ‫جملة آلاف أيكفيه ذلك ويسلم عند الله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جزئه ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والفائبون من عيان الذين هم مسافرون في سنجار الامام‬ ‫‏‪ ١٢٢‬س‬ ‫لا تنا هم الحجة ويحكم عليه بيا يحكم به على من لا تناله حجة المسلمين في جميع‬ ‫الأشياء أم لا ؟‬ ‫المسلمين ا لى وقت ويجوز في أمرهم‬ ‫أ نهم ممن تناله حجة‬ ‫‪ :‬عندي‬ ‫قال‬ ‫الاحتساب الذي يخاف فوته عليهم فيه الضياع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل لهم نصيبهم من وصية الأقربين وما يسمون هؤ لاء في غيبتهم‬ ‫هذه ؟‬ ‫قال ‪ :‬في استحقاقهم من وصية الأقربين اختلاف ويسمون اغيابا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫واللله أعلم‬ ‫‪. .‬‬ ‫معروفة مواضعهم ومسافرين‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملىي‬ ‫مسألة‬ ‫وأما الغائب والمفقود فيعجبني ان لا يفرق فيهيا شيئا من وصية الأقربين إذا‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ل يدريا أين هما بعد ما خرجا من حدودهما‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن من فرق في حياته على الفقراء والأقربين هل يجزي‬ ‫ذلك عنه عند الموت أم يوصي ثانية وان أتاه الموت بغتة أيجبزيه الأول أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن جعل التفرقة مكان الوصية إلا أنه أحب يعجلها في حياته فقد‬ ‫أجاز ذلك بعض الفقهاء وهي مجزية عنه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫في وصية الأقربين أما الحمل فقول لا ينتظر وتقسم الوصية على من حضر‬ ‫وقول ينتظر اذا كان حملا بينا‪ ،‬وأما تسليم حصة الصبي فإنها تسلم الى أبيه على‬ ‫قول أوتسلم الى أمه إذا لم تكن متهمة } وأما اليتيم فتسلم إلى من يكفله‪ ،‬وأما‬ ‫قسم الدراهم التي يوصي بها للأقربين فإن اللارية تقسم على عشرة أسهم على‬ ‫القول الذي نراه ‪ . .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وإذا بقى شىع من الوصية مما لا ينقسم على السهام فيعطى ما بقى منها‬ ‫أقربهم من الفقراء ممن تناله الوصية وفيه أقوال غير هذا واذا لم تنقسم الدراهم‬ ‫الموصى بها بين أصحاب الوصية إلا بصرف فإن الصرف يكون من الوصية لا من‬ ‫مال الموصي ومن ولد قيل قسم الوصية بعد موت الموصي وعاش الى قسمها‬ ‫أعطى منها ومن ولد قبل موت الموصي ومات قبل قسم الوصية بعد موت الموصي‬ ‫فسهمه لورثته ‪ .‬ومن ولد بعد موت الموصي ومات قبل قسم الوصية فلا سهم له }‬ ‫ومن ولد بعض أن أخذ بعض الأقربين سهمه وبقى احد ل يعط ذلك المولود على‬ ‫غلط في الوصية القسمه حتى‬ ‫أكثر القول فإذا نسى الوصي أحدا من الأقربين أو‬ ‫قات من يده فقول فقول لا غرم عليه ولا يكون بينه وبين من نسيه أوغلطه‬ ‫خصومه وإنيا التارك بعد الاجتهاد وغرر ‪.‬‬ ‫ومن خرج من المصر قاطعا للبحر لحح أو لغزو أو لتجارة وكان يرجو أوبته‬ ‫فله سهمه وان كان حيث لا ترجى أوبته أوغائبا مفقودا من المصر فلا سهم له‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبي‬ ‫مسألة‬ ‫أكثر القول إذا كان أحد من الاقربين خلف البحر فليس له من وصية‬ ‫الأقربين شىع ألا ان يكون حاجا أوغازيا‪ ،‬ومن كان ممن تناله الوصية من‬ ‫موضعين أعطى من أقربهيا إلى الميت ومن نالته الوصية وأوصى له الميت بوصية‬ ‫وكانت لا تنقسم إلا على أقل من نصف شاخة قسمت بينهم كلهم ولو كان لكل‬ ‫واحد فليس واحد وإذا كان في وصية الأقربين مملوك أموشرك فله سهمه كالحر‬ ‫والمسلم الذي بحذاهما على أكثر ما عرفنا ويعطي الوالد أو الوالدة لولد الصبي‬ ‫إذا كانا أمينين ويعطي للمعتوه واليتيم القائم بأمرهما من الامناء من المسلمين ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٥‬‬ ‫__‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما وصية الأقربين قول أنها تقسم على أربع درجات لا‬ ‫تعدوا ذلك وقول تقسم على جميع الاقربين ما صح النسب وهو أكثر القول ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بعتق وحج وزكاة وكفارة إيمان كانت عليه فإن هذا من ثلث‬ ‫ماله ولا يدخل الاقربون في هذا بشىء ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن مات وترك ثلاثة بنين أحدهم قاتل أباه وأحدهم عبد‬ ‫مسألة‬ ‫وحدهم مشترك وولد مسلم مات قبل أبيه وترك ولدا وللقاتل ولد وللعبد ولد‬ ‫وللمشترك ولدان أحدهما بالغ والآخر صغير فصار الأولاد خمسة ما حكم الميراث‬ ‫بينهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول ان الميراث يقسم بين ورثته دون هؤلاء‬ ‫الأولاد وقول ان الميراث يوقف على العبد فإن اعتق فيصير له وان بيع اشتر ى‬ ‫منه وله ما فضل بعد قيمته وهو قول محمد بن محبوب وتختار هذا القول وقول ان‬ ‫القاتل لابيه إن كان قتله خطأ فالميراث له كان قتله خطأ أعومدا وهذا القول‬ ‫عليه العمل بعد توقيف المال وقول ان أسلم الولد المشرك قبل قسم المال والحكم‬ ‫به فله الميراث دون سائر الأولاد‪ .‬وقول لا يدرك الميراث ولوأسلم قبل إنقاذ‬ ‫الحكم في الميراث وهذا أرجح القولين وقول ان المال يكون لولد القاتل وولد العبد‬ ‫الحر وولد المسلم الميت دون ولدي المشرك وقد قطع عليهيا شرك أبيهيا وقول ان‬ ‫المال لجميع أولاد الأولاد المذكورين دون الولد الصغير أعني ولد المشرك اذ هوفي‬ ‫حال الطفولة تبع لأبيه‪ .‬وقول ان كانت أم ذلك الطفل مسلمه فهوتبع لأمه في‬ ‫الاسلام ويدخل في حملة أولاد الأولاد في الميراث على عدد أولاد الأولاد لكل‬ ‫نسل أحد ميراث أبيه ان لكوان اباؤ هم وارثين‪ ،‬وقول الميراث بين أولاد الاولاد‬ ‫بالسوية دون الولد الصغير من ولدي المشرك إلا أن يبلغ ويسلم قبل الحكم‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫بالميراث فحينئذ يكون وارثا معهم وقول لا يدخل معهم على حال وهو عليه‬ ‫العمل ونحن نختار توقيف المال على الولد العبد على ما مضى وان مات عبدا‬ ‫فيكون الميراث بين جملة أولاد الأولاد بالسوية دون ولد المشرك وهو الولد الصغير‬ ‫وعلى قول من لا يرى توقيف المال على الابن المملوك فان المال يكون بين أربعة‬ ‫أولاد الأولاد أرباعا دون ولد المشرك الصبي ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان أحد له خلق ذكرولا خلق أنثى وانما يخرج من قبل‬ ‫سرته ماء غليظ إن ميراث هذا ميراث مشكل وهو الخنشى ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والأمر بالقتل أيرث من أمر بقتله إذا كان يرثه أم لا ؟‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قصر من وصية الأقربين فلس أوفلسات يجوز للوصي ان‬ ‫يسلم ذلك من عنده ليتقسم على الرؤ س منال ذلك الرؤ س ثلاثة عشر وفضل‬ ‫من الدراهم إثنا عشر فلسا فزاد هو فلسا ليتقسم عليهم كان في ورثة الهالك يتيم‬ ‫أكولهم بالغون ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني ان يزيد شيئا من عنده وتقسم الوصية على حالها وان‬ ‫فضل شىعء من وصية الأقربين فجائز ان يعطي أفقرهم على أكثر القول ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبي‬ ‫أما الوصي اذا نسى أحدا من أهل السهام ففي ذلك اختلاف قول ليس‬ ‫على الوصي غرم في ذلك ويتبع الذين نسيهم من الأقربين سائر الأقربين بيا‬ ‫ينويهم من ذلك وقول على الوصي ان يأخذ الغلط من الأقربين ويرده على‬ ‫الذين نسيهم من الأقربين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن جواب لعله عن الصبحي‬ ‫بعض أوجب الضيان على القاسم أو الوصي ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأن وصية الأقربين قد جاء فيها الاختلاف قول ان‬ ‫الوصية لا تعدوا من كان أرحامه بعيان وتقسم الوصية على من حضر من‬ ‫الأقربين ولا ينتظر غائب من عيان‪ ،‬وقول إذا كان في موضع ترجى أوبته فله‬ ‫حصة من وصية الأقربين وإن وجد من يخرج إليه من الثقات بعث اليه سهمه من‬ ‫الوصية أوحبس له حتى يقوم ‪ ،‬وأما من لا ترجى أوبته ولا يعرف مكانه فلا‬ ‫وأما من قطع البحر فلا يحبس له من الوصية شىء‬ ‫يحبس له من الوصي شىء‬ ‫إلا أن يكون حاج أوغازي ولم أحفظ فرقا بين حج عن نفسه أوحج بالأجرة‬ ‫عندي أنه كله سواء‪ .‬وأما اذا كان في الأقربين مسلمون ومشركون فقال من قال‬ ‫للمشركين حصتهم من الوصية وقال من قال للمسلمين الثلثان وللمشركين‬ ‫الثلث وقال من قال لا شىء للمشركين وهذا القول أحب الى الله ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والذي أقول به أن أول الأقربين بنو البنين وبنوا البنات‬ ‫وهم في درجة واحدة ويعطون بالسوية ثم بنوهم ثم بنو بنيهم الى أن ينقرضوا ثم‬ ‫بعد ذلك الأجداد الأربعة وهم الأب وأم الأب وأب الأم وأم الأم وهم يعطون‬ ‫بالسوية ثم الاخوة والاخوات وهم يعطون بالسوية ثم بنوا الاخوة وبنوا الاخوات‬ ‫وهم يعطون بالسوية ثم بنوا بنيهم إلى أن ينقرضوا ثم الاجداد الثيانية وهم آباء‬ ‫الأجداد الذين ذكرتهم لك في صدر الورقة ثم بعد ذلك الاعيام والأخوال وهم في‬ ‫درجة واحدة فإذا فرط الخال فرط العم ‪.‬‬ ‫وفي العطية فلكل عم سهيان ولكل خال سهم ثم بنوهم على هذه الصفة‬ ‫ثم بنو بنيهم ثم بعد ذلك اعيام الاب وأخوال الأب وأعيام الأم وأخوال الأم وهم‬ ‫في درجة واحدة فإذا فرط خال الأم فرط عم الاب وخال الأب وعم الأم وخال‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫الأم وأما في العطية فلعم الأب سههيان وخال الاب سهم ولعم الأم سهم مثل ما‬ ‫لحال الاب ثم لخال الام نصف سهم ‪ .‬وأبين لك ايضا ان عيالاب يأخذ مثل ما‬ ‫يأخذ آخر درجة من أولاد اخوال الموصى فان عم الأب يأخذ مثل خال الموصي {‬ ‫وأما في الدرجة فلا يكونان في درجة واحدة فإذا صح خال الموصي نصف صديه‬ ‫على قول من يقطعها على نصف صدي ولم يصح لعم أب الموصي نصف صديه‬ ‫فإن عم اب الموصي يفرط ولا يفرص حال الموصي ‪ ،‬وأما إذا كان أولاد أعيام‬ ‫أسفل من أولاد اخوال الموصي فإن عيالاب يأخذ نصف ما يأخذ واحد من أولاد‬ ‫أعيام الموصي ولو كان أعيام اب الموصي يأخذون مثل ما يأخذ أولاد أخوال‬ ‫الموصي لانهم أقرب أعني أولاد أخوال الموصي أقرب من أعيام أب الموصي ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وما عندك فييا يوجد عن أبن عباس في قسمة المواريث انه لا يرى القول‬ ‫فيها فعلى رأيه هذا ما يكون وجه القسمة على قيادة اذا كانوا كلهم ذوي فرائض‬ ‫وان لم يقسم في هذا القول لابد أن يفرط احد منهم فمن الذي يكون أولى بذلك‬ ‫من صاحبه وذلك مثلا ماتت إمرأة عن زوج واختين لأبوين وأختين لأم وأم &‬ ‫فاصل مسألتهم من ستة وعالت الى عشرة لان النصف ثلاثة للزوج والثلثين‬ ‫للاختين للأبوين وهو أربعة والثلث للاختين للام وهو سهيان والسدس للام‬ ‫فتلك عشرة ‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن عول على رأي ابن عباس فيا يبين لك من وجه القسمة فيها‬ ‫على ذلك قال على قوله فهي من تسة ويصح منها فللزوج نصفها ثلاثة وللام‬ ‫سدسها واحد للاختين من الام ثلثها سهيان ولاشىء لاختيها من أبويها وفي رواية‬ ‫أخرى ان هذا الثلث يقسم بالسواء فييا بينهن إلا أن العمل على من قال بالعول‬ ‫فاعرفه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٩١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الصبي اذا تزوج الصبية ومات احدهما قبل صاحبه وقبل بلوغه ايرث‬ ‫الحي صاحبه الميت منهيا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا مات الصبي قبل بلوغه فلا ميراث لزوجته منه كانت‬ ‫زوجته صبية أو بالغا‪ ،‬وأما إذا ماتت الزوجة وهي صبية فإن كانت الزوجة زوجها‬ ‫أبوها وماتت وهي صبية فالميراث موقوف الى بلوغ زوجها الصبي فان بلغ‬ ‫وحلف ان لوكانت زوجته فلانه حية لرضى بها زوجة فله الميراث منها‪ ،‬وان لم‬ ‫يحلف فلا ميراث له منها وان كانت الزوجة يتيمة ولم يزوجها ابوها وماتت قبل‬ ‫بلوغها فلا ميراث للزوج منها كان زوجها صبيا أو بالغا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه {} وفيمن مات وترك زوجة وأخوه وولدا مملوكا هل يوقف‬ ‫عليه شعى من ماله أبيه الى أن يعتق أويباع وهل ترث هذه الزوجة من مال‬ ‫الهالك الربع أم الثمن وهل يرث أخوه هذا الهالك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في توقيف المال على الوالدين والولد اختلاف قول ان المال يوقف‬ ‫عليهم الى أن يعتقوا أيوباعوا وقول انه لا يوقف عليهم وتكون الميراث لغيرهم‬ ‫من الورثة ‪ ،‬وأما الزوج فلا تحجبه الولد المملوك عن النصف ولا الزوجة عن‬ ‫الربع ويحبس للولد المملوك من المال بيا يستحق بعد ذلك على قول من قال أن‬ ‫المال يوقف للوالدين والولد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وهل ميراث بين المسلمين وذوي القلفه إذا كانوا بالغين‬ ‫فتركوا الختان من غير عذر إذا كانوا مسلمين إلا أنهم غير مختتنين أم لا ؟‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬ان الميراث بن المسلمين وذوي القلفة ولو كانوا بالغين ولو‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬ومنه © وفي رجل هلك وترك جده أبا أم أمه وجده أبا أم أبيه‬ ‫مسألة‬ ‫‪. ١٢٣٠‬‬ ‫فالمال بينبيا نصفان على أكثر القول وان ترك جده أبا امه وجده أبا أم أبيه فالمال‬ ‫للجد أب الأم لانه أقرب الى الميت رحما وان ترك جده أبا أم ابيه وجده أبا ابي‬ ‫أمه فالمال للجد أبي أم الاب ولا شىء للجد أبي اب الام وان ترك جده أبا أم‬ ‫‪ . .‬والله‬ ‫امه وجده أبا أب أمه فالمال للجد أب أم الأم ولا شىء للجد أب الأم‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { وأما وصية الأقربين إذا احتاجت الى صرف الصرف‬ ‫يكون من الدراهم الموصى بها ولا يكون الصرف من مال المالك وأما سائر‬ ‫الوصايا والاقرارات والضيانات فارجو انه لا يخرج من الاختلاف ولا يعجبني ان‬ ‫تصرف ويسلم الصرف منها؟ فان كان الموصي لهم أاولمقرر لهم ممن يملكون‬ ‫أمرهم فإنه يستشيرهم ليعطي الدراهم أحدهم وان كانوا من لا يملكون أمرهم‬ ‫فإن المبتلي يجبتهد في الاحتياط لنفسه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي ‪:‬‬ ‫عن الذي أوصى بنصف بهار تمر لاقربيه الذين لا يرثونه كيف قسم هذه‬ ‫الوصية انقسم على أقربيه ما صح النسب أويقوم بالدراهم وتنقطع على كم‬ ‫وزن من التمر ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي على معاني ما جاء في اثار المسلمين ان هذا التمر‬ ‫تقوم بيا نسوى من الدراهم قيمة عادلة فاذا عرف ثمنه فانه يجعل كأنه أوصى‬ ‫بتلك الدارهم وتقسم الدراهم على الأقربين ما بلغت الى أن تقطع على نصف‬ ‫شاخة ويعطى كل واحد من الأقربين هذا التمر على قدر ما يجب له على حسب‬ ‫الدراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بحي‬ ‫‪ :‬الص‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أوصى لفقراء أقربيه بكذا ألفا دينار ولم يوجد في أقربيه فقراء بل‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫أقربوه كلهم أغنياء فالوصية موقوفة الى ان يصح للموصي فقراء في اقربيه ولا‬ ‫ترجع هذه الوصية الى الورثة كيا أنه اذا أوصى لأقربيه بشىء فلم يجد له أقربون‬ ‫فقد قيل ان الوصية بحالها إلى أن يصح له أقربون ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبي‬ ‫في رجل أوصى لفقراء أقربيه بعشر لاريات فضة ولم يوص لأقربيه بشى ء‬ ‫يدخل الأقربون على فقراء أبيه بشىء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذاكانت هذه عشر لاريات إذا قسمت بين الأقربين يصح لفقراء‬ ‫الأقربين من هذه الدارهم شىعء أويصح لأحد من فقراء الأقربين شىعء فانه لا‬ ‫يكون لسائر الأقربين الذين لم يوص لهم بشىء من هذه الوصية وتكون هذه‬ ‫الوصية كلها لفقراء أقربيه وإن كان إذا قسمت هذه عشر اللاريات على‬ ‫يصح‬ ‫الاقربين قسم الوصية لم يلحق فقراء الأقربين من هذه الدارهم شىعء أو‬ ‫لأحد من فقراء الاقربين شىع فانه لا يكون لسائر الاقربين الذين لم يوص لهم‬ ‫بشىء من هذه الوصية وتكون هذه الوصية كلها لفقراء أقربيه وان كان إذا‬ ‫قسمتب هذه عشر اللاريات على الأقربين قسم الوصية لم يلحق فقراء الأقربين‬ ‫من هذه الدارهم كان للاقربين الذين لم يوص لهم بشىعء ثلثا هذه عشر اللاريات‬ ‫ويكون لفقراء وقول ان هذه الوصية وهي عشر لاريات كلها لفقراء اقربيه على‬ ‫كل حال وهذا القول الأخير يعجبني وبه أعمل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويوضع في موضع آخر إذا أوصى لاعامه بشىء دون سائر أقاربه فإذا‬ ‫نالتهم وجارت لهم قسمت على قسم وصية الأقارب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل اذا لم يوص للاقربين بشىء فليس لهم شىء والوصية لمن‬ ‫أوصى له بها وقول إذا لم يوص لهم بشىء وأوصى لغيرهم من فقير أوغير فقير‬ ‫وخلوا على أهل الوصايا بالثلثين كانوا فقراء أغوير فقراء إلا أن يوص بشىء من‬ ‫اللوازم التي عليه مشل الزكاة والحج وكفارة الايمان وغير ذلك وفيما يعجبني اذا‬ ‫‪_ ١٢٣٢٢‬‬ ‫أوصى أيضا بشىعء من الوصايا في أبوب البر لغير العقلاء مثل مسجدا وللسبيل‬ ‫وللجهاد ان لا يدخل الاقربون في مشل هذا وإذا أوصى لهم بشىء ولوقل لم‬ ‫يدخلوا على غيرهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبي‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن عنده أقرباء مماليك هل تلزمه الوصية لهم وهل تنالهم ان أوصى وان‬ ‫كان معهم أحرارا هل يكونون سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان على هذا الرجل ان يوصي لاقربيه ولو كانوا مماليك على أكثر‬ ‫القول وتقسم عليهم درجات وهم والاحرار فيها سواء إذا اشتركوا وكذلك الذمي‬ ‫له منها سهيا وقول ليس للمملوك منها شى ء وبالأاول نعمل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وإذا عدم عم الأب ووجد ابن عم الأب هل يقوم مقام‬ ‫عم الآب ؟‬ ‫‪ :‬نعم يقوم مقامه وأما إذا عدم ابن عم الاب ووجد خال الاب‬ ‫قال‬ ‫فليس يقوم مقام عم الاب ولا أبن عم الأب وانا يأخذ نصف ما يأخذ واحد من‬ ‫بني الأخوال ونصف ما ياخذ الخال إذا عدم بنوا الاخوال ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وإذا كان للموصي بنوا أخوال وبنوا بني أعيام أب فان‬ ‫بني بني الأعمام وبني الأخوال سواء في العطاء لا في الدرجة ‪ . .‬وأعيام الأب يأخذ‬ ‫في هذا الموضع يأخذ كل واحد منهم كنصف ما يأخذ واحد من بني بين الاعيام‬ ‫وأسفل من بني الاعيام لانهم أسفل من بني الاخوال وأما ان كان بنوا الاخوال‬ ‫أسفل من بني الاعيام فإن عم الاب يأخذ كي يأخذ والد‬ ‫محادين بني الاعيام أو‬ ‫الخال فافهم ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أ قربون هل تلزمه ‏‪ ١‬لوصية ؟‬ ‫‪ :‬ومنه ©&} وفي غني ليس له يوم يوصي‬ ‫مسألة‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس يلزمه ذلك لهم شىع وان اختاط بها ولم يوجد وأرجعت الى‬ ‫الورثة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ احمد بن مفرج ‪:‬‬ ‫ومن أوصى بوصية وهو من الأقربين هل يأخذها ويدخل مع الأقربين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يدخل معهم إلا ان يترك ما أوصى له به وقيل إلا ان يخلط ما‬ ‫‪ . .‬والله‬ ‫أوصى له به الى ما أوصى لهم ويأخذ كاحدهم وهو خير في ذلك‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وقال القاضي ‪ :‬هي له ويدخل معهم أيضا إذا نالته وبذلك نعمل ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لششمي‪.‬خ عمر بن سعيد‬ ‫‪ :‬عن ال‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى للأقربين ولم يقل لأقربيه هل يثبت وهل فرق بين الأقارب‬ ‫والأقربين ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ثبوته إذا لم يقل لأقربيه ولافرق بين الأقارب والأقربين‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬ومن أعطى الداني والقاضي في وصية الأقربين بالسوية‬ ‫جهلا منه هل يغرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك على قول من راه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬عن ا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫وإذا لم تقسم الوصية الى أن خلت سنون ومات من مات وحمى من حيى‬ ‫من أهلها وغابت معرفتهم هل يجوز أن يقسمها الوصي على من يعرفه منهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك على قول ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٣٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وإذا انقلب الصرف كيف تنفذ الوصية ؟‬ ‫يوم أوصى‬ ‫صرف‬ ‫على‬ ‫الوصي وقول‬ ‫يوم مات‬ ‫صرف‬ ‫على‬ ‫‪ :‬تنفذ‬ ‫قال‬ ‫الوصي وقول على صرف يوم الانفاذ وذلك أحب الى الله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذالم تقسم وصية الأقربين الى مدة ستة أشهرمنذ‬ ‫مات الموصي وولد من القرابة مولود هل يدخل معهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الذي يولد من الأقارب الذين يلحقهم الوصية قبل تمام ستة‬ ‫أشهريدخل معهم في الوصية ويشركهم منها وإذا ولد بعد موت الموصي لستة‬ ‫أشهر لم يدخل مع الأقربين في الوصية على أكثر القول إلا ان تكون أمه مطلقة أو‬ ‫مميتة فقول يلحقها الى سنتين من يوم مات الموصي ويبوز قسم الوصية إذا صح‬ ‫النسب بشهرة تقوم مقام الصحة أبوبينة عادلة بصحة النسب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المصر قاطع البحر لحج أو لغزو أو لتجارة وكانت‬ ‫‪ :‬ومن خرج من‬ ‫مسألة‬ ‫وإن كان حيث لا يرجى أوبته أوغاثبا أو مفقودا من‬ ‫من ترجى أوبته فله سهمه‬ ‫المصر فلا سهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في إمرأة مات فها ولد وولدت بعده ولدا من غير زوج بل من سفاح الى‬ ‫متى يرث أخاه الميت ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان أم هذا الولد إذا ولدت بعد موته ولدا اخر فإنه يرثه الى ستة‬ ‫أشهر وقيل الى تسعة أشهر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫في رجل قال في مرضه الموت بيني وبين زوجتي حرمه ثم مات‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫هل ترثه المرأة وقالت المرأة ليس أعلم أن بيني وبينه حرمه وانيا أراد ان يذهب‬ ‫ميراثي من ماله وقد كان أعطاها حقها [ فعلى ما وصفت فإن كان أقر بهذه‬ ‫الحرمة في صحته ومات على ذلك فلا ميراث للمرأة في ماله وان أقر بذلك في‬ ‫‪. ١٣٥‬‬ ‫مرضه لم يقبل قوله ولها الميراث من ماله إلا أن يسمى الحرمه وتصدق المرأة على‬ ‫ذلك فإن سمى بالحرمة في مرضه ولم تصدقه المرأة على ذلك فلها الميراث في ماله‬ ‫مع يمينها ‪ . .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جعل طلاق امرأته في يدها وهو مريض فطلقت نفسها ثلاثا‬ ‫ومات من قبل ان تنقضي عدتدها لم ترثه لان ذلك منها وكذلك ليس لها نفقة في‬ ‫عدتها وإنيا لها ذلك إذا فعل هو ذلك قال أبو الحواري قد قال من قال ان لما‬ ‫الميراث لانه هو ملكها ذلك وبه تأخذ ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن مات وترك أبنة أخ وعشرة بني أخوه لام ذكوروإناثا فبعض‬ ‫المسلمين يجعل لابنة الأخ الثلثين وبعض يجعل لها الجميع وبعض لا يجعل لما‬ ‫شيئا وبعض المسلمين يجعل لبني الأخوة الثلث بين الذكور والاناث سواء وبعض‬ ‫يبعله للذكور خاصة ويجعلهم كالعصبة وبعض الارحام ويبعل المال في بيت مال‬ ‫الله وقيل القريب والبعيد في الميراث سواء ولبنت الأخ سهم من أحد عشر سهيا‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وصية الأقربين قيل أنها فرض وقيل انها سنه ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪ .‬بيا ذهبوا إلهي ولا يدخلون على شىع من الفرائض ولا اعلم في ذلك‬ ‫اختلافا وأكثر قولهم انهم يدخلون على الفقراء وقال من قال يدخلون على‬ ‫غيرهم من أبواب البر لحج الناقلة وأجره الوصية وعتق النفل ومثل هذا كثير ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ سليا ن بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫انه معتوق لمن أرثه لأولاده أو لمن أعتقه أو‬ ‫في العبد إذا تونى وكان يقول‬ ‫لاجناسه من العبيد ؟‬ ‫‪_ ١٣٦‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان له أولاده أحرار فيا له من بعده لأولاده وكذلك إن كان له‬ ‫وارث غبر أولاده فيا له لمن يرثه من عصبة أورحم وان ل يكن له وارث من ذي‬ ‫سهم ولا عصبة ولا رحم وكان من أهل الأجناس فقد قيل أن ميراثه لمن كان من‬ ‫جنسه اذا صح أنه من جنسه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل طلق زوجته ولبث ما شاء الله من المدة ثم بعد ماتت المرأة وأراد‬ ‫الزوج الميراث ما خلفته من الأموال هل يجب له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ماتت وقد انقضت عدتها فلا ميراث لزوجها وان ماتت في‬ ‫العدة ورثها وإذا لم يصح انقضاء عدتها فحكم الزوج وارث وعلى الورثة البينة‬ ‫انها انقضت عدتها يوم ماتت أويشهدون أنها أقرت عندهم قبل موتها ان عدتها‬ ‫قد انقضت قبل موتها واذا حلف ورث اذا لم يطلق ثلاثا ولا باراها ولا خالعها ولا‬ ‫افتدت منه بشىء فاذا كان كذلك لم يرث منها شيئا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫حفظت عن أبي سعيد رحمه الله ان من طلق زوجته ثلاثا في المرض أو‬ ‫واحده قبل الدخول أو بعده ومات ان في ثبوت ميراثها اختلافا ولو بعد انقضاء‬ ‫عدتها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وفي مولود خرج من بطن أمه وبه حركة حياة ولم يستهل باكيا أيرث ويورث‬ ‫اذا بانت حياته ويصلي عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي اذا بانت حياته بوجه حق ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت ‪ :‬دخول الأقربين على الفقراء باجماع أم لا ؟ اذا لم يوص‬ ‫لهم بشىء وهل يدخلون على غيرهم في أكثر القول ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في امرأة حامل ماتت وقد خرج بعض ولدها وبقى الولد حيا بعد موت أمه‬ ‫وهو لم يخرج من بطن أمه ولا يدري ذكرا هو أم أنثى أترى له ميراث أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬أرجو في ذلك اختلافا وأكثر القول انهم لايورثونه حتى يخرج من‬ ‫بطن امه حيياا واما حياته في بطن أمه فلا عمل عليها في الميراث ولا في الصلاة‬ ‫هكذا حفظته ‪. .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫في امرأة حامل ماتت وقد خرج بعض ولدها وبقى الولد حيا بعد موت أمه‬ ‫وهو ل يحرج من بطن أمه ولا يدري ذكرا هو أم أنثى أترى له ميراث أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬أرجو في ذلك اختلافا وأكثر القول انهم لا يورثونه حتى يخرج من‬ ‫في الميراث ولا في الصلاة‬ ‫بطن أمه حيياا واما حياته في بطن أمه فلا عمل ع‬ ‫هكذا حفظته ‪. .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لي ‪:‬‬ ‫‪ :‬الزام‬ ‫مسألة‬ ‫في إمرأة هلكت وتركت أما وزوجا وعمين فترك الزوج نصيبه من الميراث‬ ‫ولم يرد منه شيئا لأجل عموض أخذه من مال زوجته من قبل أتوركه لغيره كيف‬ ‫القسمة بين الام والعمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الزوج ترك نصيبه من هذا المال من قبل عوض أخذه عن‬ ‫نصيبه من الميراث فان المال يقسم بين الأم والعمين على ثلاثة أسهم للام الثلث‬ ‫وللعمين الثلثان وان كان الزوج ترك نصيبه من الميراث للعمين والأم عطية منه‬ ‫لهم بغير عوض فذلك الى الزوج ان كان جعله بالسوية قسم المال من ستة‬ ‫أسهم فلام من ذلك ثلاثة أسهم وللعمين ثلاثة أسهم سهم من ميراثهيا وسهيان‬ ‫من الزوج وللام سهيان من ميراثها وسهم من عطية الزوج ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ١٣٨‬‬ ‫دان‪: ‎‬‬ ‫‪ :‬ابن عبي‬ ‫‪ ٠‬مسألة‬ ‫واذا صالح أحد الزوجين من ورثة المالك بشىع من ميراثه من مال‬ ‫الهالك بعلم منه لما خلفه الهالك وعلم من الورثة وكان الورثة مالكين أمرهم‬ ‫بالغين عقلاء ما يكون قسم الورثة مال هالكهم أيسقط الزوج أو الزوجة‬ ‫ويقسمون المال على ما هم أم كيف ترى مثل ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن مات رجل عن زوجة وأم وابنتين وأخت & قال إذا وقع الصلح‬ ‫بين الورثة والزوج أو الزوجة وتبرأ الزوج أو الزوجة من ميراثها أوميراثه فجائز‬ ‫ذلك على كل حال وصفه القسم إذا مات رجل عن زوجة وام وابنتين وأخت‬ ‫خالصة أومن أب فاصل المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة أسهم‬ ‫وللابنتين الثلثان ستة عشر سهيا وللام السدس أربعة أسهم وبقى للاخت سهم‬ ‫فلا تبرأت الزوجة من ميراثها فيصبح قسم المسألة من احدى وعشرين سهيا‬ ‫للابنتين ستة عشر سهيا من إحدى وعشرين سهيا وللام أربعة أسهم من احدى‬ ‫وعشرين سهيا وكان قسم المسألة من أربعة وعشرين فليا تبرأت الزوجة من‬ ‫ميراثها فلا تقول ان الزوجة لم تكن وكذلك اذا ماتت امرأة وتركت زوجها وابنتها‬ ‫واختها لابيها وأمها ولابيها فاصل المسألة من أربعة أسهم للزوج الربع سهم‬ ‫وللبنت النصف سهيان وللاخت من ثلاثة وكان لها سهم من أربعة فافهم ذلك‬ ‫‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫ماعدا‬ ‫ماله كله‬ ‫وعليه دين يستغرق‬ ‫أوصى للا قربين‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫الوصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الورثة يأخذون ثلثي الوصية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن ‪:‬‬ ‫ولم يصح ان احديهيا مات قبل‬ ‫عن رجل وزوجته احترقاحميعاوماتا‬ ‫صاحبه وتركت الزوجة بني عمها وترك الزوج ابنة واختا خالصة ولم يصح فيه‬ ‫‪١٣٩١‬‬ ‫زيادة وتباين وأردت معرفتي في ذلك ‪.‬‬ ‫فالذي يبين لي في هذا في مدار هذا الحساب على القول الشاهر معهم ان‬ ‫حساب ذلك أن يقسم كل مال أحدهم من يرثه كان أصحابه أحياء وبأيهم بدأ‬ ‫فهو صواب ثم يقسم ما يرث أحدهم من صحبه سوى مال الآخر الذي هو مات‬ ‫واياه لا يورث مما ورث منه ولا يحتاج الى تجميع المسائل كلها من محل واحد من‬ ‫الحساب إلا ان يكون ما هم كلهم أصلا واحدا وإلا فلا معنى له عندي والتي‬ ‫ذكرها الأتران الميراث الذي يرثه من صاحبه ويقسم بين ورثته سوى الذي مات‬ ‫هووإياهم فتلك الزيادة فيما يبين لي ولا معنى في من الحساب غير قسم تركاتهم‬ ‫على ما ذكرناه ها هنا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وفي لفظ وصية أوصى فلان بن فلان الفلاني لاقربيه لكل واحد منهم‬ ‫شاخة من ماله بعد موته في كل الدرجات هل تجوز هذه الوصية وتثبت لكل واحد‬ ‫منهم شاخة في الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويجوز للكاتب ان يكتب‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬تثبت تلك الوصية منه للموصي لهم ويبزيه ذلك في وصية الأقربين‬ ‫وللكاتب ان يكتب عليه ذلك كيا أمره ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس الخروصي ‪:‬‬ ‫الحامل من زوج غير أب هذا الصبي الهالك ثم ماتت الاخت عن أم والحمل‬ ‫الذي في بطنها وعم كيف القسم في هذه المسالة على هذه الصفة على أن هذا‬ ‫الحمل في معنى‬ ‫الحمل وارث مع هؤ لاء الورثة المذكورين هنا وما القول في هذا‬ ‫الميراث من هذا الصبي وأخيه ان ولد ميتا أوحيا إلى كم شهريلحق منهيا‬ ‫‪١].‬‬ ‫الميراث بعد موتهيا الى يوم مولده وكم شهر الذي يصير بها غير وارث إذا ولد‬ ‫بعدها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان لم يترك شيئا لمسألة في القسمة لغير شىع باطلة إلا أن‬ ‫تجعل صورة تكون المراد بها النفقة في الدين وانها تثبت كذلك فتبقى أثرا لمن أراد‬ ‫ان ينتفع بها من المسلمين وان كان له تركه فهي موقوفه في حكمها حتى تضع‬ ‫حملها لانه لا يدري ماذا يكون من أمره في حاله الذي في هذا على قياده قبل‬ ‫ذلك لانه مع خروجه من بطنها ميتا لا شىء له وان كان حيا فعلى قول موسى‬ ‫وأبي جابر لا شىع له إلا أن يكون يوم موت هذا الصبي قد نفح فيه الروح وقيل‬ ‫ثر فلا شىء له وقيل الى‬ ‫ك أو‬ ‫أن ولد لاقل من ستة أشهر ورثه وان ولد لستة أش‬ ‫أهر‬ ‫تسعة أشهر وان كان أبوه ليس بحي أوانه طلق أمه وخرجت بمعنى من أنواع‬ ‫الفراق فإلى سنتين وقيل بأكثر من ذلك في المدة إلا أن القول بالسنتين هاولأشهر‬ ‫والعمل به أكثر إلا أنه مختلف في قبوله مع اليمين في الحكم والقول في القسمة‬ ‫على هذا فلأمه في موضع ما يكون وارثا السدس في هذا الموضع وله مثل ذلك‬ ‫ولها في موضع ماء لا رث أبنها الثلث وللخالصة النصف على حال وللعم ما بقى‬ ‫وذلك واحد من ستة لايزاد عليه لان ميراثه لا غيره في هذا الموضع فان ماتت‬ ‫أخته لامه هذه قبل ان يولد خرج فيه معنى ما ذكرناه وكان لأمه من تركتها الثلث‬ ‫منها على كل حال ورث معها أولم يرثها وليس له ان كان يرثها غير السدس‬ ‫وللعم ما بقى أيضا وذلك ثلاثة من ستة إن ورث وإثنان من ثلاثة إن لم يرث في‬ ‫هذه المسالة } فإن كان ا خلفه هذا الصبي لم يقسم بين الورثة قبل موتها فالوجه‬ ‫في قسمه جملة في المسألتين جميعا بعد المعرفة فللاولى لانها من ستة لا تختلف في‬ ‫هذا الموضع على حال كان وارثا هذا الحمل أوغير وارث من المال أن تعلم ان‬ ‫وأما من ثلاثة لانه في‬ ‫يكون التفاوت في القسمة للثانية لانه يكون لها من سته‬ ‫حال ما يكون وارثا هيا جميعا فالاخرى مثل الأولى من ستة ونصفها من تركه‬ ‫الصبي فهي موافقة لسهام تركتها بين ورثتها بالائلاث في هذا الموضع لان لها‬ ‫‪_ ١٤١‬‬ ‫ثلاثة وثلث تركتها إثنان فاضر بهيا في مبلغ الأولى سته بلغ الكل منها اثنى عشر‬ ‫ومنها يقسم جميع التركتين على هذا في المسأالتين فيكون للأم السدس من الآولى‬ ‫واحد في اثنين من وقف الثانية ولها من الثانية الثلث إثنان في واحد وفق الأولى‬ ‫فذلك أربعة وللأاخ من الام واحد من الأولى في اثنين من الثانية وواحد من‬ ‫الثانية في واحد من الأولى فذلك ثلاثة‪ .‬وللعم ما بقى واحد في اثنين من الثانية‬ ‫وله من الثانية ما بقى ثلاثة في واحد من الأولى فذلك خمسة وكذلك في حال ما‬ ‫يكون هذا الحمل وارثا من الثانية دون الأولى إلا أنه يكون للأم في هذا الموضع‬ ‫من كل واحدة منهيا ثلثها وعى هذا فلها إثنان من الأولى في اثنين من الثانية ‪.‬‬ ‫ومن الثانية إثنان في واحد فذلك ستة وللاخ من الأم السدس واحد من الاثنية في‬ ‫واحد من الأولى فذلك واحد وللعم ما بقى مانلأولى واحد في اثنين ومن الثانية‬ ‫ما بقى ثلاثة في واحد فذلك خمسة وأما في حال لا يرث منهيا جميعا فللام الثلث في‬ ‫كل مسألة منهيا وللعم ما بقى وفي هذا ما يدل ان قسمها راجعالى ثلاثة فالثللث‬ ‫واحد لامه والثلثان ما بقى وهما اثنان لعمه فانظر في ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وفي هلك وترك خاله وجماعه له وهو معروف انه من آل فلان‬ ‫غير انهم لم يجدوا من يثبت نسبهم الى نسب الميت فحكم بالميراث للخال‬ ‫والخال يعلم ان ابن أخته من آل فلان غير أنه لا يعرف من يرثه م منهم أيحل له هذا‬ ‫الميراث فييا بينه وبين الله أم لا ؟‬ ‫فنعم يجوز له إلا أن يطلع على أحد يناسب المالك ويعرف نسبه من أب‬ ‫الى أب إىل أن يلقى الهالك الى حد يجمعه هووالمالك فإن عرف هذا فلا‬ ‫يسسعمهه نا بينه وبين الله ولوحكم له الحاكم بذلك من أجل عدم صحة الشهود‬ ‫‪ .‬وا له أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس الحر وصي ‪:‬‬ ‫‪.‬مسألة‬ ‫في رجل من أهل عيان أوصى لأقربيه الذين لا يرثونه بوصية وسافر لأرض‬ ‫‏‪ ١٤٢‬س‬ ‫السواحل ومكث مدة سنين وأتى بأولاد وأولاده أتوا بأولاد وعنده أخوه بعيان‬ ‫وأقارب ومات بأرض السواحل أوبعيان أيدخلون في الوصية أقاربه من أهل عيان‬ ‫وأهل السواحل ام لأحد دون أحد كانت وصيته بأرض عيان أبوالسواحل كان‬ ‫وصيه بعيان أبوالسواحل ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في هذا اختلاف في الرأي فقول لا يدخلون في الوصية‬ ‫وقول يدخلون على حال وقول ثالث شريطة البلوغ اليهم بالذي يكون لهم منها‬ ‫وكله من رأي المسلمين ونحن لهم في الحق تبع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إن قال أهل عيان نحن قاطع بيننا وبين أهل السواحل بحر وهم‬ ‫في مصر آخر ولا يتوصل إلى اعطائهم من هذه الوصية وانفاذها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى من القول في هذا ما يدلك على ما به من سبيل في الرأي‬ ‫لقول من يقول انه لا شىعء لهم فيها فإنها في قوله تقسم على من حصرها من‬ ‫أهلها وعىل قول من يقول ان لهم نصيبهم منها فيعزل عن امر الحاكم ويجعل في‬ ‫يدي من جاز أن يؤ تمن على مثله فيكون في يده أمانه الى أن يجعل الله فرجا عن‬ ‫أمرهم أموايكون به في الخلاص مخرجا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ووصية الأقربين وقطعها أيكون نصف الشاخة أصلا ها‬ ‫لقطعها في غلاء الفضة ورخصها لأنا وجدنا ذلك في جوابات المشايخ المتأخرين‬ ‫أم يكون قطعها على سدس الدرهم من الفضة على صرفه في غلاه ورخصه‬ ‫مثلا إذا كان الدرهم يبلغ على ست صديات بيعه أيكون القطع على صديه أم‬ ‫يكون على نصف صديه ولا ينظر الى غلاءه ورخصه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } له من شاخة الفضة نصفها على هذا القول فإن احتاج فيه‬ ‫الى ما يكون من البخاس في حال فله صرفه في موضع جوازه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫مسألة‬ ‫في الأثر في وصية الأقربين اختلافا قال من قال إذا‬ ‫وقالت انك وجدت‬ ‫‏‪ ١٤٢٣‬س‬ ‫سقطت الدرجة التي أعلى وبقى بنوهم يقاموا مقام ابائهم ويأخذوا سهم‬ ‫أنفسهم وقال من قال يقاموا مقام أبائهم وياخذوا سهم أبائهم فالذي أعمل عليه‬ ‫ان يقاموا مقام أبائهم وياخذوا سهم أنفسهم ان لوكانوا أباؤ هم أحياء ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن أعطاه أحد شيئا دراهم وقال له هذا لك مما أوصى به‬ ‫مسألة‬ ‫فلان الهالك للفقراء والأقربين إذا كان المعطي من أقارب الهالك والوصية جملة‬ ‫بين الفقراء والأقربين والدافع لا يعرفه بثقة ولا خيانة ولا انه وصى ولا غير وصي‬ ‫يسع المعطي ان يأخذ ما أعطى أم حتى يعلم ان جميع أهل الوصية أعطوا أم‬ ‫كيف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففي ذلك اختلاف وأكثر القول إذا كان الدافع ثقة جاز القبض‬ ‫منه وان كان غير ثقة فحتى يعلم ان شركاءه قد أخذوا سهامهم وهذا إذا أقر‬ ‫الدافع له انه من مال فلان الهالك أوكان المعطي يعلم انه من مال الهالك وأما إذا‬ ‫لم يعلم انه من مال الهالك فجائز له قبضه منه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبو الحسن‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ا لوصي رجعت ‏‪ ١‬لوصية ‏‪ ١‬لى‬ ‫ولم يعرف ذلك‬ ‫إذ ‏‪ . ١‬يصح للموصي أ قارب‬ ‫ورثة الموصي وقال ابو الحواري ان ذلك لا يرجع للورثة فإن صح للموصي أقارب‬ ‫وإلا كانت الوصية بمنزلة المال الموقوف الحشري ‪ ،‬قال أبو سعيد اذا صح أنه لا `‬ ‫با طل وترجع‬ ‫ا لوصية على معدوم وا لوصية للمعدوم‬ ‫أ قارب للموصي فقد وقعت‬ ‫الوصية الى ورثة الموصي ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبي‬ ‫مسألة‬ ‫وعن أخوين أقر أحديهم بعد موت أخيه باخ آخر فيا ميراثه ؟‬ ‫‪ :‬فيه اختلاف منهم من قال له ثلث سهم المقر به ومنهم من قال‬ ‫قال‬ ‫يأخذ من سهم المقر بخط ما يرث من رأس المال ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫{]‪١‬‬ ‫ان يكون بالقرابة بالتنزيل ؟‬ ‫الأرحام يعجبك‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وميراث‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬ان كانوا متحدين فيعجبني أن يكون ميراثهم بالتنزيل وأما إذا‬ ‫كانوا غير متحادين فإن ميراثهم يكون بالقرابة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا اعتق احد من الورثة أو أسلم قبل ان يقسم المال‬ ‫احديهيا قسم‬ ‫فلا يرثان إن اعتقا أوسليا بعد موت‬ ‫‪ :‬أما الزوجان‬ ‫قال‬ ‫المال أو لم يقسم وأما سائر الورثة فيجري في ذلك الاختلاف بين المسلمين بالرأي‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إذا كان مملوكا‬ ‫الوارث‬ ‫المال على‬ ‫في حبس‬ ‫والاختلاف‬ ‫©‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫كان عصبة أو رحما ما المعمول به من ذلك وعلى من يحبس ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول يحبس على أحد من الورثة وقول يحبس‬ ‫مسألة ‪ :‬ابومحمد‪:‬‬ ‫فإن أوصى للأقارب من غير ورثته بشىء من ماله وأوصى للاباعد يثبت‬ ‫‏‪ ١‬لثلث ثبت لحم من‬ ‫باكثر من‬ ‫فا ن أوصى هم‬ ‫الثلث‬ ‫به من‬ ‫للجميع ما أوصى هم‬ ‫قال أصحابنا يجوز ذلك لمن‬ ‫ذلك الثلث فإن أجاز الورثة مازاد على الثلث‬ ‫أوصى به والنظر يوجب عندي أن لا يبوز لان الورثة ليس لهم ان يجيزوا ما حرم‬ ‫الله لان النبي ية لم يجز للموصي مازاد على الثلث وان اختار الورثة دفع ذلك‬ ‫‪ . .‬وأما اجازتهم فعل الليت المغهي‬ ‫من اموالهم الى من أوصى به فجائز له عندي‬ ‫عنه فلا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫__ ‪_ ١٤٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سعيد بن احمد الكندي ‪:‬‬ ‫في وصية الأقربين هل تعطى بقول غير الثقات إذا قالوا ان هذا من أقربين‬ ‫لميت واعلموا الوصي بالنسبة واطمان قلبه بذلك أيبوز له أن يعطي بقولهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬في الاطمنانة فجائز تصديقهم ولو كانوا غير ثقات ‪ .‬قال غيره لا‬ ‫يعجبني تصديق غير الثقات حتى يكونوا مأمونين غير متهمين بالكذب وما لم‬ ‫يكونوا كذلك فلا سبيل للاطمئنانه بقولهم لان لها أهلا غيرهم وأما هم فليسوا‬ ‫بأهل لها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي آثار المسلمين وفي رجل قال لورثته مالي حرا م وفي بعض‬ ‫مسألة‬ ‫المسائل سيفي حرام فاجاب الشيخ أن ماله وسيفه لا يحرم على ورثته حتى يفسر‬ ‫الحرمة ويعرفها العلياء انها حرمه وهذا عن الشيخ حبيب رفعه في بعض جواباته‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لفقراء أقاربه كمن أوصى لأقربيه ويقسم على من قالته‬ ‫الوصية الى أربعة أباء ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن ‏‪ ١‬لأثر رجل هلك وترك زوجته حاملا وترك ورثته أنه لا‬ ‫مسألة‬ ‫يقسم المال حتى تضع حملها ويعرف ذكر أو انثى وقال من قال يقسم ويكون‬ ‫للحمل سهم ذكر فإن كان أنثى زاد على سائر الورثة نصف سهمه وإن كان ذكرا‬ ‫فله سهمه والقول الأول هو المعمول به ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل أوصى بدراهم لاقربيه الذين لا يرثون من ماله شيئا ثم ان الذي‬ ‫نالته الوصية من الأقربين عليه للموصي أو للوصي دراهم نقد هل يبوز لهذا ان‬ ‫يترك الذي له بالذي عليه أم يجوز حتى يقبضه ؟‬ ‫‏‪ ١]٦‬س‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى ان يقبض الذي له من الوصية ويقضي الذي عليه كان‬ ‫للموصي أو للوصي اذا تيسر له ذلك وان لم يتيسر له ذلك بشىعء من الوجوه ففي‬ ‫المقاصصة اختلاف وأرجو انه جائزة المقاصصة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ محمد بن عامر بن عريق ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫امرأتان ولدتان معا ولم تعرف كل واحدة ولدها منهيا وماتت الامهات كيف‬ ‫حال الميراث كانا ذكرين أو انثيين أأوحديهيا ذكرا والآخر انثى وان مات احد‬ ‫هذين الولدين كيف صفه قسم هذه المسألة وكذلك ان مات احد هذين الوالدين‬ ‫أرأيت ان خبا أحد هذين الولدين المذكورين جنايه خطا تلزم من وان أوصى‬ ‫لاقربيه الذين لا يرثونه فمن أقربوه عرفنا وجه ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ففي الحكم تكون تلك المرأتان أمين فهذين الولدين المذكورين وان‬ ‫مات أحد المرأتين أولا فلهيا أعني الولدين ميراث ولد واحد ذكر منها وان كانا‬ ‫ذكرين فيكون الميراث بينهيا نصفين وان كانا ابنتين فلها منها ميراث أبنه أنثى‬ ‫واحدة يكون بين الابنتين نصفين وان كان الولدان احديهيا ذكرا والآخر انشى‬ ‫فللولدين منها نصف ميراث ذلك ونصف ميراث انثى ويكون بين الامين والابنه‬ ‫للذكر مثل حظ الاثنتين وان ماتت المرأة الاخرى فسبيل ميراث أولئك الولدين‬ ‫كذلك أيضا كيا شرحنا آنفا ‪ . .‬وان مات احد الولدين فلا ميراث للولد الآخر‬ ‫منه كان ذكرا أوأنثى لانهيا لاقرابة بينهيا وإنيا ورثنا بينهيا وبين الأمين للاشكال‬ ‫الملتبس بينهما وان صحت قرابة بين الولدين من طريق الأب أو الأم من قبل ذي‬ ‫سهم أو عصبة أورحم فيكون في ذلك كسائر الناس في الميراث وان لم يصح فلا‬ ‫ميراث بين هذين الولدين من قبل هذه الاشكال لانهيا لم يرجا من بطن واحد‬ ‫وأما ميراث هذين الامين من هذين الولدين ان مات أحدهما من هاتين المرأتين‬ ‫الامين فلها مير اث أم واحدة يكون بينهما نصفين من ثلث أوسدس أوغير ذلك‬ ‫وان طلبتا الايمان من بعضهيا بعض فلهيا ذلك في ذلك الميراث وان مات الولدان‬ ‫‪- ١٤٧‬‬ ‫معا فللامين منهيا ميراث امين من ثلث أوسدس بينها نصفان وان ماتت الامان‬ ‫معا فللولدين ميراث ولدين منهيا ان كانا أحديهيا ذكرا والأخرى انثى فلها من‬ ‫كل واحد منها نصف مير اث ذكر ونصف ميراث انثى يكون بينهيا للذكر مثل خط‬ ‫الانثيين وان ماتا عن واحده فيكون لها من كل ولد نصف ميراث أم من ثلث أو‬ ‫سدس ويروي عن علي ابن ابي طالب انه قال احد الولدين ذكرا والآخر انثى‬ ‫فتحلب كل واحدة من الامين من أمهيا كيلة بقارورة واحده وتوزن الكيلتان فامهيا‬ ‫رجح لبنها فهي أم الصبي ولا بين هذين الولدين نسب يصح به عقل الجناية ولا‬ ‫وصية الاقربين على هذه الاشكال إلا ان يصح بينهيا نسب بغير هذه الاشكال‬ ‫فعلى ما قدمناه في شرحنا هذا وتوريثهيا من قبل الأبوين على ترتيب التوريث‬ ‫للامين ويرث كل أب من كل واحد نصف ميراث ولد صريح وكذلك للؤلدين‬ ‫من كل أب كليهيا ميراث ولد صريح وليس لميا من بعضهيا من بعض ميراث من‬ ‫قبل الام لان لاشك ان خرج كل واحد منهيا من بطن غير الأخرى ولا من قبل‬ ‫الاب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل هلك وترك ثلاثة أولاد وزوجة أقرت الزوجة‬ ‫القسم ؟‬ ‫كيف‬ ‫بولد رابع وانكر الأولاد‬ ‫قال ‪ :‬تصح هذه المسالة من أربعة وعشرين فالثمن للزوجة ثلاثة بقى‬ ‫لكل ولد من الأولاد سبعة وهم ثلاثة ثم ان الزوجة لما أقرت بولد رابع لا يثبت‬ ‫اقرارها على غيرها ولا يثبت عليها هي أيضا لان نصيبها لا تنقصه زيادة أولاد‬ ‫ولا حجة في زيادة ولد على نصيبها هي بل لوأنها أقرت بزيادة وارت ممن يوجب‬ ‫النقصان عليها فيثبت عليها فيما ينوب عليها من النقصان مثلا ان لوأقرت بوارث‬ ‫ممن يزاحمها بنقصان فيثبت من نصيبها ما ينوب عليها مثلا ان لوأقرت بزوجة أو‬ ‫أكثر لكان عليها ان تقاسمها في الثمن أو الربع وكذلك في مسائل العول يثبت‬ ‫للذي أقرت به في نصيبها ما ينوب عليها ‪ . .‬ولوإن أقرت بزوجة أأوكثر لكان‬ ‫_ ‪_ ١]٨‬‬ ‫عليها ان تقاسمها في الثمن أو الربع وكذلك في مسائل العول يثبت للذي أقرت‬ ‫به في نصيبها ما ينوب عليها ‪ . .‬ولو أن أقر الأولاد بزوجة غير هذه الزوجة لما‬ ‫وجب في انصيابهم شىء إنيا أقروا عن لاحق له في الضبائهم بل أقروا على‬ ‫نصيب الزوجة فلا يثبت إقرارهم عليها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبودسسحيد‪:‬‬ ‫قد قيل اقل ما تقطع عليه الوصية درمان وقال من قال درهم ونصف وقال‬ ‫من قال درهم‬ ‫وقال من قال أربعة دوانيف وقال من قال دانقان وقال من قال دانق‬ ‫ونصف وهو أكثر العمل عليه‪ .‬قال من قال دانق وقيراط كوسعيره وقال من قال‬ ‫دانق وأقل ما قيل دانق ولا نعلم ان أحدا قال بأكثر من درهمين ولا أقل من دانق‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الحمراشدى‬ ‫إذا ناب آخر الدرجات من وصية الأقربين أقل من نصف شاخة بقليل أو‬ ‫كثير وأعطى الوصي أو الوارث أوغيرهما من الناس من عنده شيئا وفاته لتيام‬ ‫نصف شاخة حتى لا يفرط اخر الدرجات ايثبت ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك لانه يعطي ذلك من ليس له على القول الذي نعمل‬ ‫عليه من قول المسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫‪ :‬ابن عبي‬ ‫مسألة‬ ‫قال ولد الزنا يوجد في ميراثه من أبيه الذي زنا به اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫‪ :‬ابن عبي‬ ‫مسألة‬ ‫وان كان الوصي لا يعرف أقارب الميت ولكن أخبره اناس بهم واطمأن‬ ‫قلبه بخيرهم أله ان يقسم الوصية عليهم ويعطي كل واحد نصيبه منها إذا كان‬ ‫الهالك محلق ايتاما على الاطمنانه أم لا ؟‬ ‫‪١]١٩‬‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس على الوصي إذا اطمأن قلبه بقول من لا يتهمه بتحريف‬ ‫ولا تكليف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من الأثر ان من أوصى لبعض أقاربه بشىء دون بعض فانه قد‬ ‫مسألة‬ ‫أوصى وحجريه ذلك ولو أوصى لثلاثة أ نفس وقيل ولو أوصى لواحد منهم فانه‬ ‫لجميعهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حجزيه ‪ .‬قال من قال لا حجبزيه حتى يوصي‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫ومن لم يرد سهمه من وصية الأقربين أيرجع الى سائرهم أم الى الورثة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يرجع الى سائرهم وهو كالمعدوم في ذلك ‪ ،‬وفي كتاب الضياء قإل‬ ‫لا يسعه رد سهمه وان كان في الأثر انها راجعة الى الوارث فالأثر أولى ولا يتعرى‬ ‫من الاختلاف ويوجد عن ابي محمد قال يوخذ بالمقاسمة ولم يجعل له عذرا بترك‬ ‫قبوله ثم تجعل نصيبه حيث شاء من وجوه الحق لان الضياع ولا يجوز ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬انه قيل لا تفرق الوصية إذا صح العمل ومن صحته ان‬ ‫يشهدن اربع أربع وقيل اثنتان وقيل بالواحدة ان في بطن فلانه حملا‪ ،‬وأما بقولها‬ ‫فلا يوجب تاخير الاحكام بشىء لاشك فيه فيخرج من طريق الاطمنانة وان‬ ‫صح الحمل انتظرت سنتين ويعجبني على كل حال ان تنظر اذا كان يمكن قولها‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن مات من الذين يتوارثون بالاجناس وليس له وارث‬ ‫الا جنسه هل قيل ان ميراثه لبيت المال ولا يرث حبسه منه شيئا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في ذلك باختلاف فاحسب ان في بعض قول اصحابنا انه‬ ‫إذا احتمل له وارث انه موقوف الى ان يصح وهذا لم احفظه نصا وقال من قال هو‬ ‫للفقراء وقال من قال هلوبيت المال المسلمين وفي الأثر انه اكثر القول وعندي انه‬ ‫‪١٥‬‬ ‫_‬ ‫أوسع ويدخل فيه الفقراء أيضا ويدخل فيه المجاهدون والمسافرون والغارمون‬ ‫والايمة المنصوبون فييا فيه يستوجبون وهذا هو الفرق بين المالين وكذلك‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المؤ ازرون هم في الحق والناصرون عليه داخلون‬ ‫‪:‬‬ ‫الضياء‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫مسألة‬ ‫قيل من مات ولا وارث له ولا جنس أنه أمه التي أرضعته أحق فإن لم يكن‬ ‫واللله‬ ‫‪..‬‬ ‫الاخوة من الرضاعة لا يرثون‬ ‫ان‬ ‫فأخوته من الرضاعة وقال من قال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى لأقربيه وقتله أحد منهم هل للقاتل سهمه من تلك الوصية‬ ‫أم يبطل بقتله له كان خطأ أعومدا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تثبت وصية لقاتل كيا أنه لا يثبت ميراث لقاتل ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه &} وإذا خاف الانسان ان وصية يتعذر عليه معرفة أقربيه‬ ‫الذين تنالهم وصيته إذا أوصى لهم بشىء كثير وان تتعذر عليه معرفة القسمة‬ ‫بينهم اله أن يقول له أن يقسمها على ميندرك معرفته ويترك من تشق عليه‬ ‫معرفته ويثبت قوله بذلك ويجزيه هو ذلك وكذلك إذا عدم في موضعه معرفة‬ ‫القسمة بينهم في تمييز درجاتهم إن يجعل له ان يقسمها على نظره ويبزيه وإن لا‬ ‫يعطي إلا بعد فوق من هأودنى منه بل ان يساوي بينهم ولا فيميز من هأوقرب‬ ‫على نظره وينوي ما يصل اليهم انه هو وصيته الواجب عليه ويسقط عنه فرض‬ ‫ذلك ‪ . .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في جميع ما وصفته يبري الاختلاف قول اذا عسر ذلك قسمت في‬ ‫واحد منهم وقول لا يجزي قسمها في اقل من ثلاثة منهم فصاعدا وقول تقسم‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫_‬ ‫من حاضروا غائب ولا يجزي أقل من ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫ففيما عندي اذا ترك أخ الهالك حصته لامه على مذهب الشيعة عن رضى‬ ‫به منه وطيبة نفسه مع علمه ان له في ذلك حصه على مذهب الاباضية فجائز‬ ‫بيعه ها اذا كان بحد من يملك امره لانه يتصرف في ماله غير ممنوع من ذلك ولا‬ ‫يبين لي له الرجوع في ذلك إذا صار في حوز الأم وأحرزته عليه برضائه لان ذلك‬ ‫خارج منه لها خرج الهبة فييا أرى وإن اتفقا جميعا على رجوع حصته له بعد ما‬ ‫مضى على حسب متفقي مذهب الاباضية في ذلك فجائز تملكه والتمسك به وما‬ ‫صار للام في الغلة فيما مضى فليس له سبيل عليها فيها لانها غير متعدية في ذلك‬ ‫بل صارت لها بوجه جائز ولا يرد الغلة إلا المغتصب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ 3‬وإذا صح نسب العصبة بالشهرة التي لا دافع لها وارتفع‬ ‫بها الريب فقد عرفنا انها مفتولة في النسب وإذا صح النسب بها الميراث فيما‬ ‫عندي يصح بصحته وأما الشهرة فيها بأقوال متعددة وأقل ما قيل فيها من الخمسة‬ ‫فصاعدا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٥٢‬‬ ‫الثالث‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫=‬ ‫باب في الدماء وأحكامها‬ ‫والجراحات وأقسامها والأروش‬ ‫وا لقود‬ ‫والديا ت والقصاص‬ ‫والغنائم والجهاد والعاقلة‬ ‫‪ . .‬وما أشبه ذلك‬ ‫والسامة‬ ‫مسألة ‪:‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫أن أول الجروح الدامية وهايلتي تدمي ولا تسيل فإذا كانت الدامية في‬ ‫الوجه وتمت راجبة طولا وعرضا فلها بعيران وقيمة البعير مائة درهم وعشرون‬ ‫درهما ‪ .3‬وإن كانت في مقدم الرأس فلها نصف ما للوجه وإن كانت في القفا فلها‬ ‫مالمقدم الرأس وإن كانت الدامية أقل من راجبة فيكون ذلك بالحساب & وحد‬ ‫الوجه إذا رفع حاجبيه مما ينتهي جبينه فذلك من الوجه ‪ ،‬وأما مقدم الرأس‬ ‫فعلامته إذا كان شعر الرأس مقبلا للوجه فهومن مقدم الرأس وماكان مدبرا‬ ‫للقفا } ثم بعد الدامية الباضعة وهايلتي قطعت الجلد وأخذت في اللحم وقيل‬ ‫هايلتي تشق الجلد ولا تاخذ في اللحم فلها في الوجه أربعة أبعرة إذا تمت راجبة‬ ‫طولا وعرضا & ولها في مقدم الرأس نصف ما للوجه ‪ .‬وإن كانت ني القفا فلها‬ ‫نصف ما لمقدم الرأس & ثم المتلاحمة وهي التي تاخذ شيئا من اللحم وتقطعه‬ ‫فلها في الوجه إذا تمت راجبة طولا وعرضا ستة أبعرة } ثم السمحاق وهي التي‬ ‫يبقي بينها وبين العظم جلدة رقيقة فلها في الوجه ثيانية أبعرة إذا تمت راجبة طولا‬ ‫وعرضا & ثم الموضحة وهايلتي يوضح معها العظم فلها في الوجه عشرة أبعرة إذا‬ ‫تت راجبة طولا وعرضا ك& ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره فلها في‬ ‫الوجه عشرون بعيرا إذا تمت راجبة طولا وعرضا & ثم المنقلة وهي التي تنقل‬ ‫العظام عن مواضعها فلها في الوجه ثلاثون بعير ا إذا تمت راجبة طولا وعرضا ©‬ ‫وقد عرفتك بيا يكون لمقدم الرأس أن له نصف ما للوجه وما يكون للقفا أن له‬ ‫نصف مالمقدم الرأس ۔ وأما قياس الجراحات بالرأي بالراجبة فتكون من ظهر‬ ‫البهيم من خط مفصل البهيم الى أن يساوي طرف البهيم يقاس ذلك بخوص أو‬ ‫بخيط ويقسم ذلك إثنتا عشر نقطة بالتحري فإذا كان طول الضربة راجبة تامة‬ ‫وعرضها كذلك فهي راجبة تامة يضرب الطول في العرض إثنا عشر نقطة في إثنا‬ ‫عشر نقطة فذلك مائة نقطة وأربعة وأربعون نقطة } وإن كان طول الضربة أقل‬ ‫من راجبة فينظر في ذلك بالتحري إن كان نصفا فنصفا وإن كان ثلثا فثلثا وإن‬ ‫كان ربعا فربعا وكذلك ينظر في عرض على هذا الوصف ثم يضرب الطول في‬ ‫المرض وينظر الى جملة ما صح من الضرب فيجري ذلك من حساب الراجبة‬ ‫التامة إن كان نصفا فنصفا أوثلثا فثلثا أروبعا فربعا ثم ينظر الى ما صح من‬ ‫الدراهم التي لتلك الجراحة فيجري لتلك النقط ماصح لها من الدراهم فهذا ‪.‬‬ ‫وأما من قتل حرا فعليه القود إلا أن يرجع أولياء المقتول أو يرجع أحدهم‬ ‫الى الدية ويعفوا عن القود فيبطل القود ويرجع جميع الورثة الى الدية ‪ .‬وأما إن‬ ‫كان القتل خطا فلا قود فيه وإنيا فيه الدية وتكون الدية على عاقلة الجاني إذا‬ ‫الخطأ وإن لم يصح الخطا فالدية تكون من مال القاتل ‪ ،‬وأما إذا ضرب رجل‬ ‫رجلا فلم يمت في الحال فقيل إن بقى ثاويا من ضربه أوجراحته حتى مات‬ ‫فعلى الضارب القود وقيل ان لم يمت في ثلاثة أيام فلا قود بعد الثلاث وإنيا فيه‬ ‫الدية ‪ 0‬وقيل ان جاوز سبعة أيام فلا قود فيه وقيل مالم يمت من صرعته وقيل مالم‬ ‫يداو فإذا دووى ففي ذلك الدية ولاقود وقيل ان الدواء ليس يحدث يبطل القود ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما خياطة الجروح فهو حدث يبطل به القود‬ ‫‪. ١٥٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وإذا نتنف رجل شعر رجل أوحلقه ‪.‬فلم ينبت الى سنه‬ ‫فالدية كاملة وإن نبت فله سوم عدلين وإذا ضرب رجل رجلا حتى ذهب عقله‬ ‫فالديه كاملة وفي السمع الدية كاملة وفي البصر الدية كاملة وفي الشم الدية‬ ‫كاملة وفي النطق الدية كاملة وفي الحاجبين الدية كاملة وفي الأشفار الدية كاملة‬ ‫وفي الشفتين الدية كاملة وفي الأسنان الدية كاملة وفي النفس الدية كاملة وفي‬ ‫أحد العينين نصف الدية وفي العينين كلتيهما الدية كاملة وفي أحد الأذنين نصف‬ ‫الدية وفي الركبة كلتيهما الدية كاملة وفي صلب الظهر إذا انحدب الدية كاملة‬ ‫وفي الذكر الدية كاملة وفي البيضتين الدية كاملة وفي الرجلين الدية كاملة وفي‬ ‫اليدين الدية كاملة وفي أصابع الرجلين الدية كاملة وفي أصابع اليدين الدية‬ ‫كاملة وإن ذهب الجياع والحمل فالدية كاملة وإذا لم يستمسك البول فالدية كاملة‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وإذا ألقى رجل رجلا في النار ظالما له فيموت بالنار فقيل‬ ‫إنه يطرح في النار حتى يموت وقيل يضرب بالسيف وكذلك القول في الذي يقتل‬ ‫بالسم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود المعمري رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما الذي قتل رجلا لايعرف له أآب ولا عصبة ولا رحم إن كان الامام‬ ‫أولى بدم هذا إن شاء قتل قاتله وإن شاء أخذ الدية وإن كان له جنس سلم‬ ‫إليهم الدية وإن لم يصح له جنس وضع الدية في بيت المال فإن صح له ولي بعد‬ ‫ذلك سلمت إليه الدية من بيت المال هكذا يوجد في الأثر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫ومن قتل عبد نفسه أو أمر به فعليه التوبة وعتق رقبة فإن لم يجد فصيام‬ ‫شهرين متتابعين وقول لاجزى ذلك إلا أن يعتق رقبة قيمتها مثل قيمة الذي قتل‬ ‫‪. ١٥٧‬‬ ‫وقول لايجزى عنه إلا أن يعتق رقبة قيمتها ولوأعتق غلامين أو أكثر حتى يعتق‬ ‫رقبة واحدة كمثله ‪ 5‬وقول إذا أعتق رقبة تامة جزى عنه © وأما إذا قتل عبد غيره‬ ‫فليس عليه إلا ثمنه لسيده والتوبة الى الله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا أمر السيد بضرب عبد فات من ذلك فعلى السيد‬ ‫مسألة‬ ‫كقارة وعى كل واحد ممن قتله كفارة وكذلك من أمر به © وأما من قتل من هوولي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . .‬والله أعلم‬ ‫فعليه التوبة والقود إلى الأولياء بعده‬ ‫دمه عمدا‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قتل الوالد ولده فلا قود عليه لأولاد إخوة المقتول بل عليه‬ ‫الدية لاخوة المقتول إذا لم يكن له وارث غيرهم ولا يبراء الوالدان إبراء نفسه من‬ ‫دية ولده وعليه التوبة والاستغفار من قتل ولده } وعليه أن يعتق رقبة ‪ .‬وليس له‬ ‫من ولده الذي قتله ميراث باجماع الأمة إذا قتله عمدا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬قتل أختا له زانية عمدا ولها أخ من أبيها فعليه القود إن‬ ‫عف عنه أخوها عن القود فلا قود عليه بعد العفووخلاصه من ذلك وتوبته أن‬ ‫يتوب لله من القتل ويستغفر ربه من ذلك ويعتق رقبه ويسلم لورثتها ديتها وإن‬ ‫أبرأه الوارث من ديتها فقد برىء من الدية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والضربة إذا كانت في البدن وإخضرت أوإحمرت فلها عشرة‬ ‫دراهم وإن ل تؤثر فخمسة دراهم وإن كانت ني الوجه كان لها ضعف ذلك ‪. .‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وإذا رنت إمرأة فحملت فليا وضعت بحمل قتلته قال قوم ديته لأبيه الزاني‬ ‫بأمه وقال اخرون ديته لأرحام أمه وقال قوم لعصبتها وهو أحب إلي ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وطي زوجته وهي صبية فانقطع الذي بين الفرجين‬ ‫وصارت لا تصلح للأزواج عليه عقر ذلك وكيف يكون ديته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن التام الجرح فثلث الدية وإن لم يلتئم فالدية كاملة دية البغي‬ ‫وتحرم عليه وعلى غيره من الأزواج ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ومن قتل وله زوجة وأولاد وغيرهم من الورثة ان الدية تكون لجميع الورثة‬ ‫من زوجة وغيرها ‪ }.‬وإن كان للزوجة صداق فإنها توفي صداقها قبل المير اث وما‬ ‫بقى بين الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا طلب أحد الورثة القود وطلب أحدهم الدية فالقود‬ ‫يبطل إذا كان طلب القود من العصبة فالعمل على ماقال العصبة إن أرادوا القود‬ ‫وإن أرادوا الدية ‪ 5‬وإن كان جميع‪ .‬الورثة من غير العصبة فإذا طلب أحدهم الدية‬ ‫فإن القود يبطل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 0‬إن القود في الحدود ولا تقيم الحدود إلا أثمة العدل‬ ‫مسألة‬ ‫وقول تقيم الحدود وأئمة العدل والجود إذا ملكوا البلاد وقول لايكون إلا مع‬ ‫الامام والحاكم } وقول أن القود بحضرة المسلمين جايز إذا عدم الامام العدل ©‬ ‫وأما القود عند الوالي فجايز على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬أن أرش الضربة المؤثرة في الوجه عشرون درهما وإن لم‬ ‫تؤثر فعشرة دراهم & وفي البدن فارشها عشرة دراهم وإن لم تؤثر فخمسة دراهم‬ ‫وليس لمقدم الرأس فضل على ساير الجسد في أرش الضرب على ما حفظته‬ ‫مؤثرا بعينه بل لمقدم الرأس فضل على القفا في أرش الجراحة ‪ ،‬وأما قمة الرأس‬ ‫فعندي إنها من مقدم الرأس على ما حفظت والفرق بين مقدم الرأس وبين القفا‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫فإذا كان الشعر مقبلا فهو من مقدم الرأس وإن كان مدبرا فهو من القفا ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن حمل نارا فطارت منها شرارة من حركة يده فاأاصابت‬ ‫مسألة‬ ‫أذن يتيم مايلزمه إن أثرت فيه أو لم تؤثر ؟‬ ‫قال ‪ :‬أن مثل هذا يجب فيه السوم وهو النظر في الجناية التي ليس لما دية‬ ‫مثل ماكان من ا لعوارض مثل من طرح دابة على‬ ‫‪ .‬وكذلك‬ ‫معروفة مفروضة‬ ‫أحد فلسعته والجروح التي تبرأ قبل الرفعان وما يتلد من الزيادة بعد الحدث ولا‬ ‫يتوصل الى معرفته من جميع الأحداث ففيه السوم بنظر أهل العدل من المسلمين‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬اختلف المسلمون في أرش الغمية فقول ديتها بعير‬ ‫وقيمة البعير مائة درهم وعشرون درهما " وقول ديتها ثلث الدية ‪ .‬وقول أن‬ ‫ذهبته خمس صلوات فثلث الدية وإن ذهبت صواته فخمس ثلث الدية وإن‬ ‫ذهبت صلاتان فخمسا ثلث الدية ‪ 0‬الى أن يتم له خمس صلوات ثم يتم له ثلث‬ ‫الدية ‪ ،‬وقول أرش الغمية بعير للذكر على حال وللأنثى نصف بعير ‪ ،‬وجناية‬ ‫جنايته إذا ل تصح جناية الصبي فلا يلزم العاقلة‬ ‫الصبي على عاقلته إذا صحت‬ ‫ويكون ذلك على الصبي وحده يسلمه إذا بلغ ‏‪ ٦‬وقول لايلزمه ‪ .‬وأما إذا‬ ‫شىء‬ ‫جنايته فقول إنها على عاقلته كاينا ماكان وقول ليس على عاقلته شىء‬ ‫صحت‬ ‫من جنايته إلا مايعقل عن غيره من البالغين من نصف عشر الدية فصاعدا وما‬ ‫© وقول إن كانت جناية الصبي أقل من‬ ‫كان دون ذلك فلا عليه ولا على عاقلته‬ ‫نصف عشر الدية فهي في ماله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن سمع إناسا يتعاهدون على قتل رجل إن عليه أن يعلمه‬ ‫لا يلزمه لأن‬ ‫عليه ديته وقول‬ ‫قادرا فإن ل يعلمه حتى قتل فقول‬ ‫إذا كان‬ ‫وينذره‬ ‫الحق متعلق على أحد وهذا القول عندي حسن ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ١٦٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وسئل عن أهل القبلة كيف يكونون بغاة وتلزم المسلمين‬ ‫محاربتهم } قال هو أن يمتنعوا بحق يجب عليهم إعطاؤ ه واحد يلزمهم التسليم‬ ‫للمسلمين في إقامته عليهم أيودعوا ماليس لهم من الامامة والولاية على‬ ‫المسلمين أيومتنعوا من طاعة أئمة المسلمين ولا يسالم أحدا من أهل الدار إذا‬ ‫كانت في يدي أهل العدل إلا على إظهار التسليم للعدل بالقول الظاهر إذا كان‬ ‫قد عرف منهم التدين بالضلال فلا توبة لهم ولا مسالة إلا باظهار قبول الحق‬ ‫والشهادة على الخطأ الذي كانوا عليه فالخطأ والضلال } وكذلك كل من أتهم‬ ‫بشىء من ذلك إنه يقبل ذلك في العلانية ويقول بغير ذلك ويعمل في السريرة‬ ‫وتظاهرت عليه بذلك التهم لم يقبل منه ذلك وأودع الحبس حتى تنتهي عن ذلك‬ ‫وتبرأ القلوب من تهمته على دين الاسلام وأهله وعلى هذا تكون الدار دار حق‬ ‫وعدل بالمالك لها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من منثورة الشيخ أبي الحسن ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وسألته هل يبوز للمسلم ان يخرج مع الجبابرة والسلاطين الجايرة إلى‬ ‫حرث المشركين ويجاهد معهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد أجاز ذلك من أجاز من أصحابنا ومنع آخرون ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيا الحجة لمن منع ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لأنهم يتوصلون به الى أخذ الغنائم وإمام المسلمين أولى بذلك‬ ‫قلت ‪ :‬فيا الحجة لمن أجاز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قالوا أن أهل القبلة كلهم حرب للمشركين وواجب عليهم جميعا‬ ‫قتال المشركين وكل واحد منهم كان جبارا أو ظالما أومسليا يجاهد عن نفسه‬ ‫المشركين ويعمل بيا أمر الله من قتال المشركين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل بوز للمسلم أن يباهد فيه باغية عند فئة باغية من أهل‬ ‫القبلة ؟‬ ‫‪- ١٦١‬‬ ‫قال ‪ :‬لايجوز ذلك إلا أن يخرج يصلح بينهيا فإن بغت إحداهما وأبت أن‬ ‫تفىء إلى أمر الله وفاءت الأخرى قاتل التي تبغي حتى تفيىعء الى أمر الله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كانتا كلتاهما باغيتين طالبتين الرعية كل واحدة منهيا تبغي أن‬ ‫تملك الأخرى وتقهر الناس وتظلمهم هل يبوز لأحد من الناس أن يقاتل التي‬ ‫هي أشد جورا ليزيل عن نفسه زيادة جورهم وعن الرعية إذا كانوا أشد على‬ ‫الرعية ظليا وجورا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإنيا يقاتل عن نفسه وليس له أن يقصد في ذلك بمعونة الأخرى ‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل محجوز لحم أن يسير معهم ي مسيرهم ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬نعم له أن يسير معهم إلا أن يكون السائرون إلى الفئة الباغية‬ ‫الدماء ونهب الأموال فليس له أن يسير ولا‬ ‫يستحلون في مسيرهم سفك‬ ‫يكثرهم } وليس له أن يخرج مع قوم يستحلون في خروجهم أخذ الحرام باختيار‬ ‫منه لذلك وإنيا له أن يقاتل الفئة الباغية إذا كانوا سائرين قاصدين في مسيرهم‬ ‫استباحة البلد من كان فيه واستحلالهم لذلك فله أن يدفعهم عند من حاربهم‬ ‫كان الذي يحاربهم ظالما أومسلا ‪ .‬وأما المسير اليهم مع الظالمين الآخرين أهو‬ ‫زمنهم ففيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ مسعود بن هاشم البهلوي ‪ :‬افتض زوجته بغير ذكر‬ ‫وماتت زوجته بعد ما أقامت سنين وأتت منه بأولاد ولم يسألها الحل ولم يدفع إليها‬ ‫ما لزمه وأراد اليوم أن يستحل ورثتها ويدفع إليهم إذا لم يقل لهم من أرش ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أن البراءة في الدماء والفروج لا تصح إلا بالتعريف أن هذا من‬ ‫أرش ‪ .‬وأما ان دفع إليهم ما لزمه من الأرش وقال هذا حق لزمني من قبل‬ ‫والدتكم فعسى أن يكون خلاصا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫مسألة عن الشيخ محمد بن عمر ‪:‬‬ ‫وفي الصبيين اللذين قتل أحدهما صاحبه وسألت عن الدية في ماله أوعلى‬ ‫عاقلته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬جناية الصبي على عاقلته الأقرب منهم فالأاقرب على كل واحد‬ ‫أربعة دراهم وليس على كل واحد أكثر من أربعة دراهم ‪ ،‬وقال بعض تكون في‬ ‫بيت المال وقال بعض غير هذا‪ .‬وهذا إذا صح فعل الصبي بشاهدي عدل إذا‬ ‫أنكر العشيرة وإن أقروا ألزمهم ‪ .‬وما أنكر فلا يلزمه إلا بالبينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪ :‬وسألته عن امرأة مرضت إبن‪ :-‬ا وسقتها أميون لأنها‬ ‫مرضت من بطنها ولعل قيل لها أن ذلك دواء فياتت الابنة من حينها ما يلزم الأم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تلزمها ديتها وعتق رقبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ما يلزمه ‪.‬‬ ‫رجلا بكف بده‬ ‫ضرب‬ ‫‏‪ ١‬لذي‬ ‫‪ :‬ومنه وسا لته عن‬ ‫مسألة‬ ‫ضامًا بين أصابعه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬قلت له ولوكان‬ ‫ضربات‬ ‫ست‬ ‫عليه أرش‬ ‫‪ :‬ل‬ ‫قال‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وما أرش الضربة إذا أثرت في الجنب فعشرة دراهم وإن لم‬ ‫مسألة‬ ‫وأما في الوجه فضعف ذلك هكذا سمعته في الأثر‪ .‬والله‬ ‫تؤثر فخمسة دراهم‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن العاقلة إلى كم تعقل عن الجاني ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تعقل ما صح النسب بينهيا وبين الجاني ولو تطاول ذلك إلى عشرة‬ ‫أجدادا أأوكثر ولكن الأقرب فالأقرب والمعنى من ذلك أنه تؤدي الدرجة الأولى‬ ‫وهي القريبة إلى الجاني كل واحد منهم يؤ دي أربعة دراهم ‪ 0‬فإن فضل على‬ ‫الجاني شيء أدت الدرجة التي تليها كيا أدت الأولى ‪ 0‬فإن فضل على الجاني‬ ‫شيء أدت الدرجة الثالثة والرابعة إلى ما صح نسبهم منه كل واحد يؤدي أربعة‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫درا هم فذلك عليه وحده ف أكثر ‏‪ ١‬لقول وقول يرد على ‏‪ ١‬لجميع ويكون ‏‪ ١‬لجاني‬ ‫كواحد منهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وسألته هل شيء مضاعف على باقي الجسد غير الوجه‬ ‫مسألة‬ ‫في الضرب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا‪ .‬وأما في الجرح فقال لي أن الوجه مضاعف على مقدم الرأس‬ ‫باقي الحسد ‪.‬‬ ‫على‬ ‫وعلى قفار الظهر ومحار الصدر والذكر مضاعف في الخروج‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفيا يلزم العاقلة من دية الخطأ عليهم لازم أن يؤ دوا ذلك‬ ‫مسألة‬ ‫ولو لم يطلب عليهم الجاني أم عليهم ذلك إلا بعد أن يحكم الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬الذي حفظنا أن الدية في ستر الأذن مثل الدية‬ ‫نافذة الأذن والنافذة في الأذن لها ثلث دية الأذن ودية الأذن ها نصف الدية‬ ‫الكر ى‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه أن الصبي في جنايته اختلاف قول أن الصبي والمعتوه جنايتهيا‬ ‫على عاقلتهيا قلت أكوشرت‪ ،‬وقول أن الفاقلة لا تعقل نصف عشر الدية وإن‬ ‫كان جنايتهيا أقل من نصف عشر الدية فهي في ماليا وقول جميع ذلك على‬ ‫عاقلتهيا‪ 5‬وأما ما وطىء الصبي والمعتوه بفرجهيا ألوبساه في حياتهما فذلك في‬ ‫أموالهما ليس على عاقلتهيا وهذا القول الأخير أحب إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه أن السوم وهوسوم عدلين فيه اختلاف قول خمس دية‬ ‫درهما وقول على‬ ‫الشي ء وقول عشرون‬ ‫الشي ء الملصاب وقول ثلث دية ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫نظر العدلين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه أن أرش جراحة العبد على قدر ثمنه فكل شيع يلزم‬ ‫‏)‪ ١٦‬س‬ ‫وأما ما ذكرته من‬ ‫للحر الدية كاملة فيكون للعبد ثمنه كله وعلى مثل هذا فقس‬ ‫اللطظمة في وجه الحر فإن كانت اللطمة مؤثرة فديتها بعير وقيمة البعير مائة‬ ‫وعشرون درهما ليكون ذلك عشر عشر ديته‪ .‬وكذلك دية اللطمة المؤثرة في وجه‬ ‫العبد ديتها عشر عشر ثمنه وإن لم تؤثر فنصف عشر عشر ثمنه وصفة المؤ ثرة أن‬ ‫تبين الخمس الأصابع وراحة الكف في الوجه‪ .‬وأما العشرون الدرهم دية‬ ‫الضربة المؤثرة في الوجه غير اللطمة{ وأما الصبي إذا قلع عين أمه أو جنا جناية‬ ‫على غيرها فجنايته على عاقلته وعاقلته عصبته ‪ .‬وأما الأرحام فلا يعقلون‬ ‫ويسلم كل واحد من العاقلة أربعة دراهم © وإن بقى من دية الجناية شيء فقال‬ ‫من قال يضاعف على العاقلة } وقال من قال لا يلزمهم أكثر من كل واحد أربعة‬ ‫دراهم وإن بقى شيع فهو على الجاني وهو الصبي وقال من قال ما بقى لا عليه‬ ‫ولا عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وفي رجل قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهما عليه قيمته أم إنيا‬ ‫عليه أن يسلم السيدة دية حر‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أن ثمن العبد لايجاوز دية الحر وإنيا ينقص من ثمن العبد دينارا‬ ‫ودرهم أو شيء قليل على ما حفظناه من آثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كان فم الجرح ضيقا أومن باطنه منطلق الأهاب‬ ‫عن اللحمة واللحمة منطلق عن العظمة وكان من باطنه متسعا أيكون القياس‬ ‫على ظاهر أم على باطن الجرح ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أن قياس الجرح يكون على الأكثر لانه يوجد في الأثر أن الطول‬ ‫من أطوله والعرض من أعرضه والغرز من أغرزه ويكون القياس على أكثر‪ ،‬مثل‬ ‫ذلك إذا كان الجرح في موضع دامي وفي موضع سمحاق أوموضح فإنه يحكم به‬ ‫كله سمحاقا أمووضحا وأما في القصاص فمثل بمثل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما إذا قطع ماذن الأنف وهومالان من الأنف وهو طرف‬ ‫الأنف وأسفل من قصبة الأنف فله الدية كاملة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الرواية عن البني يلة إقتلوا الساحر والساحرة أن هذه‬ ‫الرواية على ظاهرها لأنه قد قال بعض المسلمين أنه يثتل الساحر والساحرة إذا‬ ‫تبين أهيا ساحران وقال من قال لا يقتلان إلا أن يكون سحرهما شركا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة اشيخ سلييان بن محمد بن مدادا ‪:‬‬ ‫ما من رأى رجلا في منزله ليلا ولم يعرف ما حاله ولا رآه يأخذ متاعه من بيته‬ ‫فلا أرى له ضربه ولا قتله على هذه الصفة حتى يعرف حاله ويصح أمره فلعله‬ ‫كان ملتجيا أزوايل العقل ‪ ،‬ولا أرى بأسا أن يزجره ويهدده إذا استر اب منه خوفا‬ ‫أن يكون في قلبه شر‪ .‬وأما من لقيه لص في الطريق وقصده فقد قيل أن ينحرف‬ ‫عن الطريق ويحتج عليه إنك إن قصدتني قتلتك فإذا قصد الطريق فليخل‬ ‫سبيله‪ ،‬وان قصده بعد الحجة فليقاتله ويرد عن ماله بجهده وجهاده فرض إذا‬ ‫كان مثله في العدد والعدة والكراع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬فيمن جرح أحدا جرحا يجب عليه أرش وهوثم‬ ‫مات المجروح وله وارث غيره أجب عليه قيمة الجرح للوارث غيره أم ينحط عنه‬ ‫بقدر حقه من الميراث ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ينحط عنه من أرش الجرح بقدرميراثه وباقي الأرش يسلمه‬ ‫للورثة‪ .‬ومن غيره في ثبوت نصيب الجارح من غرامة جراحته لوليه من المير اث‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لتي عليه‬ ‫وا لمحا رص‬ ‫بنا ع سور ‏‪ ١‬لبلد ‏‪ ١‬لبر وج‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬سئل ‏‪ ١‬لمؤ لف‬ ‫مسألة‬ ‫هل يحكم بنيانه على جميع ساكني البلد من يتيم وغيره ممن لا يملك أمره وإذا‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫كانت البيوت غير داخلة جميعها في السور وكان السور متعليا على البيوت ومانعا‬ ‫لها ولو كانت غير داخلة فيه هل هبومنزلة السور المحيط ‪ ،‬وإذا وجب على جميع‬ ‫ساكني الحجرة وأرادوا أن يقعدوا له فلجهم واحتج بعض أرباب الأموال وقال أنا‬ ‫لا أرضى لأن مالي أكثر هل له حجة في ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أن بنيان هذا السور الذي ذكرتموه والبر وج والمحارص به السنة‬ ‫السالفة الاسلامية المدروكة وهوعلى سنته التي تقدمت فإن لم يكن فهذا السور‬ ‫والبر وج والمحارص سنة سالفة متقدمة ففي ذلك اختلاف قال من قال أن السور‬ ‫الذي يشتمل على القصبة الذي يضم الناس ويجمع أهل البلد الداخل معهم‬ ‫والخارج ويلتجئون إليه عند الخوف أووقت والدول والكبار والصغار فإن بنيانه‬ ‫على جميع أهل البلد من الداخل والخارج وعلى من سكن البلد ممن يتم الصلاة‬ ‫فيها من حر بالغ صحيح العقل‪ ،‬وكذلك اليتيم والغائب والأرملة فحكمهم‬ ‫كحكم الأصحاء وإذا ثبت على الجميع كان مشتركاء وقال من قال أن بنيانه‬ ‫على كل حر بالغ صحيح مقيم يتم الصلاة في البلد وله ما أبويت بحميه السوار‬ ‫إلا الغريب الذي لا يسكن الدار فلا عليه بنيان السور الذي يجمع الناس في‬ ‫وقت الخوف والدول الكبار بل عليه ما كان في ماله من السور المحيط بالبلد كسور‬ ‫بهلا وسور الخوصة ونزوى وليس على النساء والصبيان والعبيد والمسافرين‬ ‫ولا على المرضى ولا على الشيخ الذي لا يقدر على الخدمة ولا على أهل العدم‬ ‫الذين عذرهم الله ‪ .‬وكذلك الموضع الذي ليس له أهل وليس بمملوك كالغائب‬ ‫والصافية يقتفي به السنة المتقدمة في بنيانه‪ ،‬وأما إذا أرادوا أن يقعدوا له فلجهم‬ ‫واحتج بعض أرباب الأموال وقال أنا لا أرضى بالقعادة فله حجته عليهم إذا لم‬ ‫يكن للسنة السالفة المتقدمة في بنيانه على الفلج فليس لهم ذلك‪ ،‬وإن كانت‬ ‫السنة السالفة المتقدمة الشرعية الاسلامية أن بنيانه من قعادة الفلج فهموعلى‬ ‫ما أدرك فمن يدً له بعدما سمعه فإنها إثمة على الذين يبدلونه إن الله سميع‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫عليم ‪ 0‬وقال من قال أن عيارة الحصن والسور الذي يجمع أهل البلد الداخل‬ ‫منهم والخارج ويلتجئون إليه عند هجوم العدو عليهم وليس يختص به بعض‬ ‫دون بعض فهو على من سكن البلد وأتم فيها الصلاة وكان له منزل أصل فبنيانه‬ ‫على جميع من تحصن الحصن وتلحقه المضرة من سب ونهب أمواله كان غنيا أو‬ ‫فقيرا‪ ،‬وكذلك أبواب هذا السور وأقفال الأبواب ومفاتيح الأقفال هي من مال‬ ‫الجدار والسور إن لم يكن ثم مال وسنة سالفة مدروكة شرعية إسلامية وإلا فعلى‬ ‫من يلزمه البناء من أهل البلد‪ ،‬وكذلك ما يصلح السور من المياريب وأشباهها‬ ‫وقد وجد أن سلييان بن أبي سعيد أفتى في حصن أهل القريتين بهذا القول‬ ‫عبدالله بن مداد ألزم البناء كل من كان له في البلد بيت أومال ولا يقصر‬ ‫الصلاة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬والوالي إذا أراد من الرعية‬ ‫حفر خندق أوبناء سور الحصن هل له أن يعرض عليهم ذلك وخوفهم جور‬ ‫البغاة لأن حرز البلاد حصونها إذا استقامت الحصون والحكم في البلاد استراحة‬ ‫الرعية وربيا يخاف على الرعية وعلى العسكر من الجبابرة وخاصة أهل فارس لهم‬ ‫مطمع في بلد الصير وبيت المال عندنا قليل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في مثل هذا اختلاف بعض يوجب ذلك على الرعية عند المخافة‬ ‫عليهم من عدوهم ويحتج صاحب هذا القول بفعل النبي يلة لما أحاط الأحزاب‬ ‫بالمدينة شاور أصحابه في أمرهم فكل أشاد بيا عنده وأشاد سلييان الفارسي بحفر‬ ‫خندق حول المدينة فاخذ النبي يلة برأيه وقسمه على أهل المدينة‪ .‬وحجة من‬ ‫يقول لا جبر على الرعية بتاول الخبر أنه لم يرد باطلاق الجبر على الرعية وإني‬ ‫ورد أنهم قسمو بينهم برضى منهم ومشاورة واحتجوا بقول عمر بن عبدالعزيز‬ ‫حين كتب الله عامله على المداين أنا في أرض عدو ونخاف أن يستولى علينا‬ ‫عدونا وشاوره في بناء حصن بها فكتب إليه عمر بن عبدالعزيز أن حصنها بالعدل‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫ويعجبني النظر من الامام أو الوالي فيما هأوغر للرعية وأقوى للدولة باجتهاد منه‬ ‫لله تعالى وللمسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومناصحة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا خاف المسلمون من أمرعناهم واحتاجوا للسفن‬ ‫ليركبوا فيها وكسر أهلها أيجوز أخذها من عند أهلها بالقهر وإن لم يستطيعوا‬ ‫وسلم إليهم كراء المثل وكذلك البحارة أيججوز جبرهم على ركوب البحر ويقطعوا‬ ‫المثل لأن السفن لا تقيم إلا بالتجارة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك كله إذا احتجتم إلى ذلك ولم يستطيعوا دفع العدو إلا‬ ‫بذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن سيف ‪ :‬وسألته عن أهل العهد والذمة من‬ ‫المشركين إذا حاربوا عند أهل القبلة من الجبابرة المفسدين هل يكونون بذلك‬ ‫ناقضين لعهدهم الذي ثبت عليهم ولهم بذلك ويجوز قتلهم على هذا الحال أم‬ ‫لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه على حسب ما قيل إنه جائز قتلهم على ذلك إذا قاتلوا‬ ‫ولا أعلم في ذلك اختلافا‪ ،‬وأما نقض عهدهم بذلك فاحسب إنه يخرج في ذلك‬ ‫معنى الاختلاف فمعنى إنه يخرج في بعض المذاهب لا يكونون بذلك ناقضين‬ ‫لعهدهم ما تمسكوا بأحد من أهل القبلة من الجبابرة وغيرهم من أهل البدع أو‬ ‫التحريم مالم يصير وإلى حد المنعة والتجبر بأنفسهم ومنعهم الحقوق التي تجب‬ ‫عليهم في أهل الاسلام حرم أوغيرها‪ ،‬ومعى أن يخرج في بعض القول أنهم‬ ‫يكونون بذلك ناقضين لعهدهم بمحاربتهم ولا يسعهم التمسك بذمة الجبابرة‬ ‫ولا ذمة لهم ولا حرمة ماداموا على بغيهم وجورهم وأي نقض أشد من محاربة‬ ‫المسلمين بغير الحق ومعى أن القول الأول أشهر في حكم الآثار والقول الثاني‬ ‫عندي أنظر‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٩١‬‬ ‫قلت ‪ :‬له هل تغنم أموالهم ذراريهم على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما غنيمة أموالهم فمعنى أنه قد قيل لا لا تغنم أموالهم إذا كان‬ ‫القائد ههم من أهل القبلة وكانوا هم أتباعا له ويلحقهم حكمه في غنيمة الأموال‬ ‫لأن الاسلام يعلوا ولا يعلا‪ ،.‬وعندي أنه لا يخرج معنى هذا القول إلا على قول‬ ‫من لا يراهم بذلك ناقضين لعهدهم ما تمسكوا بذمة أحد من أهل القبلة والحق‬ ‫والعدل أن لا تقيم أموال أحد من أهل العهد ما تمسك بذمة أحد من أهل‬ ‫القبلة ‪ .‬ومعى أنه إذا ثبت أنهم يكونون ناقضين لعهدهم بذلك فلا يثبت منهم‬ ‫وكذلك ينبقى‬ ‫النقض وتحل محاربتهم إلا وتحل غنيمة أموالهم على هذا المذهب‬ ‫أن يثبت النقض منهم بذلك أن تثبث غنيمة أموالهم‪ .‬ومعى أن مذهب صحيح‬ ‫خارج على هذا العدل إن شاء الله ‪ 7‬وأما سبى زراريهم فاما الذين ولدوا قبل‬ ‫المحاربة فمعنى أنه لا يلحقهم السبي ولا أعلم في ذلك اختلافات وأما الذين‬ ‫ولدوا بعد النقض حين المحاربة أبوعدها فمعنى أنه يخرج في بعض القول أنهم‬ ‫لا يسبون وهوخارج على معنى القول الأول على قول من لا يراهم بذلك‬ ‫ناقضين‪ ،‬ويخرج في بعض القول أنهم لا يسبون وهو خار على معنى إذا ثبت‬ ‫ومعنى إنه يخرج في بعض‬ ‫نقضا لعهدهم على ما بينته من القول‬ ‫منهم ذلك‬ ‫القول أنهم إذا ولدوا لأقل من ستة أشهر مذاول المحاربة وابتدائها منهم إنهم‬ ‫لا يسبون لأنهم كأنهم قد ثبت الحمل بهم في حال التمسك بالأمة فلذلك‬ ‫لا يسبون لأنا وجدنا كثيرا من أصول أصحابنا يخرج على هذا المعنى ويخرج‬ ‫على هذا المعنى على حكمها قياسا لبسه بخارج عن معنى الحق © وإن ولدوا‬ ‫ثهمبقدت بهم الحمل بعد النقض‬ ‫بعد ستة أشهر سبوا وجاز فيهم السبي لأن‬ ‫لمضي ستة أشهرمن حين إبتداء المحاربة وكل هذا خارج في معنى الحكم عند‬ ‫صحة الحكم فيه ووضوح ذلك بها عند إيقاع الحكم عليهم } ويخرج في بعض‬ ‫القول إنهم تغنم أموالهم وتسبي ذراريهم على حال ويكون حكمهم حكم‬ ‫‪١٧.‬‬ ‫المرتدين لأنهم لا يجوز لهم نقض العهد بعمد ما ثبت لهم وعليهم وهم مأاخوذون‬ ‫إما بالرجوع إلى الاسلام أو القتل فإذا قتلوا على محاربتهم فمعنى إنه قيل تغنم‬ ‫أموالهم ولا اعلم في ذلك إختلافا‪ ،‬وأما سبي ذراريهم فمعنى إنه يختلف في ذلك‬ ‫فعلى قول من يقول إنهم لا يسبون فلعله يخرج معه كأنهم قد ثبت حكمهم‬ ‫مجبورون على الرجوع إليه فكذلك‬ ‫حكم أبائهم عليهم الذي هو الاسلام ‪2‬‬ ‫أهل العهد قد ثبت عليهم ذلك فلا ينقض عنهم وإن نقضوا وهوثابت عليهم‬ ‫وثابت حكمه على ذراريهم بحكم ثبوته على الآباء فلذلك لا يسبون لأنهم‬ ‫مجبورون على الرجوع إليه إذا بلغوا كيا أن أولاد المزيدين من أهل القبلة‬ ‫لا يسبون لأنهم مجبورون على الاسلام بالرجوع إليه وإن ولدوا بعد الارتداد‬ ‫على هذا المذهب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والجهاد فرض على الكفاية لا يجب فرضه إلا بالعلم به‬ ‫والقدرة عليه والعدة والنيات له والامام إذا قدر عليه‪ ،‬والاجماع وأجمعوا إنه ساقط‬ ‫على النساء والصبيان والعبيد والأاكابر من الزمناء والخنثشى المشكل والأعمى‬ ‫والأعرج والمريض والفقير الذي لم يجد ما ينفقه في طريفه فاضلا عن نفقة عياله‬ ‫إلا أن يبذل له الامام ما يحتاج إليه من ركوب ونفقة فيجب عليه قبول ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال عليه السلام كل حسنات بني آدم تحصيها الملائكة‬ ‫الكاتبون الاحسنات المجاهد حرمة امرأة الغازي في سبيل الله كحرمة نساء النبى‬ ‫وان هلك استوجب الجنة ‪ ،‬وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا‬ ‫وقال عليه السلام وددت أن أقتل في سبيل الله ثم‬ ‫بل أحياء عند ربهم الآيتين‬ ‫أحيا ثم أقتل لما يرى من فضائل ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬قال عليه السلام للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند‬ ‫مسألة‬ ‫مقعده من الحنة وحلا حلية الايمان وجار من عذ اب‬ ‫أول دفعه من دمه ويرى‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫القبر ومن عذاب النار ومن الفزع الأكبر ويضع على رأسه التاج الياقوتة منه خير‬ ‫من الدنيا وما فيها ويزوج من الحور العين إثنين وسبعين زوجة ويشفع في تسعين‬ ‫من أقاربه ولا يشقفعون إلا لمن إرتضى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال جابر بن زيد ما في الوجوه كلها أجت إلى أن أموت فيه من‬ ‫قتل في سبيل الله فإن أخطاني ففي حج بيت الله فإن أخطاني فأكون أضرب ني‬ ‫الأرض ابتغاء فضل الله ‪ .‬وقيل أن الشهيد يحب طعم الموت كالظيآن يرد الماء في‬ ‫اليوم الشديد الحجر مع أن سكرات الموت أكثر من أن يصفها الواصفون من‬ ‫الكرب والغخصص وفيه فضائل جمة لم أذكرها‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والنية عند الخروج للجهاد هأون يخرج يباهد في سبيل الله‬ ‫وابتغاء مرضاته‪ .‬وأن تكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا‬ ‫لايريد شيئا من أغراض الدنيا ولأن فيها حاجة ولا له إليها رجعة قد ألقى‬ ‫علائقها من قلبه ورغب في الآخرة وتجرد في الوصول اليها ماضيا على إمامة لا‬ ‫ينثني عن الحق حتى يلقي الله ويودع أهله ويعد أنه لا رجعة له إليهم فهذه‬ ‫شروط الصادقين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويجب على المجاهد أن يحافظ على عشرة خصال لايعدو إلا‬ ‫بإذن والديه ورضاهما ويؤ دي ما افترض الله عليه من صلاة وزكاة وحج وغير‬ ‫ذلك من جميع المفترضات ويدع لأهله وفاء الى رجوعه {} وتكون نفقته من‬ ‫الحلال ويطيع ويسمع للأمير العادل ولو كان عبدا حبشيا ويؤدي إلى كل ذي‬ ‫حق حقه من رقيق وغيره حتى قيل أنه يشرب الماء الملح ويترك الحلورفيقه ‪ .‬ولا‬ ‫يدخل دار مسلم إلا بإذنه ولا يفر من الزحف فإنه من الكبائر ولا يغل من الغنيمة‬ ‫قليلا ولا كثيرا وأن تكون نيته إعزاز دولة المسلمين فإن مات أوقتل على هذا‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دخل الحنة بغير حساب‬ ‫‪_ ١٧٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وينبغي أن يكون في المجاهد عند الحرب عشر خصال من‬ ‫خصال الدواب أن يكون قلبه كقلب الأسد وفي الكبر ككبر النمر لا يتضعضع‬ ‫لعدوه وفي الشجاعة كالدب يقاتل بجميع جوارحه & وفي الحملة كالخنزير‬ ‫لايوالي دبره أن حمل وفي غارة الديب أن أنس من جانب غار غار من جانب وف‬ ‫يجمل السلاح الثقيل كالنملة تحمل أضعاف بدنها } وفي الثبات كالحجر لايزول‬ ‫من مكانه ‪ 0‬وفي وفاء الكلب لودخل صاحبه النار اتبع أثره وفي التماس الفرصة‬ ‫كالديك ولا تجد من صفته هكذا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل تجوز محاربة أهل القبلة بغير دعوة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ولا محاربة من كان له ذمة وعهد من المشركين ‪ ،‬والذي عرفنا من أهل‬ ‫العدل من سلفنا أنهم لم يستحلوا من دم من خرج عليهم أخورجوا عليه من أهل‬ ‫القبلة إلا بعد الدعوة وإلا غدار ولا نذار ‪ 0‬ولا يبدؤ هم بقتال حتى يبدؤ هم‬ ‫بالدعوة ‪ 0‬فإن لم يكفوا عن الحرب حاربوهم وباتيوهم بعد ردهم الدعوة عليهم‬ ‫ومبادرتم في الحرب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمشركون الذين لهم ذمة وعهدا ولم يكن هل يحل قتالهم بغير‬ ‫دعوة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إما إذا دخلوا أرضهم لايقتلوهم ولا يسبوهم ولا يغنموا لهم ما لا‬ ‫كانت لهم ذمة وعهدا ولم تكن حتى يدعوهم فيردوا الدعوة فحينئذ يستحلون‬ ‫قتلهم وسبي ذراريهم وغنم أموالهم } وقول أن الحجة قد قامت والدعوة قد بلفت‬ ‫فلا دعوة لحم ‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وكيف يقال لأهل البغى من أهل القبلة عند الدعوة والحجة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يدعوا الى حكم كتاب الله وسنة نبيه محمد يلة وإلى الدخول فيا‬ ‫خرجوا منه من الحق وأن يقلوا بأيديهم الى المسلمين وأن يعطوا الحق الذي أوجبه‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫الله عليهم من أنفسهم واقتنعوا به فإذا ردوا الدعوة ولم يقبلوا النصح حل قتالهم‬ ‫‪.‬‬ ‫ودماؤ هم‬ ‫قلت ‪ :‬وهل نحرق منازلهم وتقطع نخيلهم قبل المحاربة أو بعدها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أكثر القول لا تحرق منازلهم ولا تقطع نخيلهم قبل المحاربة ولا‬ ‫بعدها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإذاهم حرقوا المنازل وقطعوا النخل هل يحل أن تحرق منازلهم‬ ‫وتقطع نخيلهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوجد عند بعض المسلمين من أحرق وقطع ذلك من أهل القبلة‬ ‫على الخارج يقطع من نخله ما قطع لقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما‬ ‫الآية ‪ . .‬ويستعان عليهم حن قتالهم بسلاحهم وكراعهم ومن‬ ‫عوقبتم به‬ ‫أحرق بالنار أحرق بالنار ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف أحكام أهل الشرك من العرب ؟‬ ‫قال ‪ :‬تغنم أموا لهم ولا تسبا ذراريهم ولا فهم عهد ولا ذمة ولا يقبل منهم‬ ‫إلا الدخول في الاسلام أو القتل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعلى من تقام الحجة لتحل المحاربة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا دعا المسلمون أمير البغاة واحتجوا عليه فردوا الدعوة حل من‬ ‫جنده ماحل منه من المحاربة والقتل لأن الدعوة تجزي في الامام للامام ولولم‬ ‫يسمع ذلك من ا لجميع لأنه قائد لا صحابه ويستحلون ما يستحل ويحرمون ما‬ ‫يحرم ‪ 3‬ولأنهم عجامعون له ومظاهرون على من خالفه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فمن بدء بالحرب قبل الدعوة وإقامة الحجة هل تحل محاربته من‬ ‫غير حجة ولا دعوة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬إلا أن يكون يدين إستحلال ما ياتي من الباطل فلابد من‬ ‫إقامة الججة عليه والدعوة إذا كان من أهل القبلة ‪.‬‬ ‫)‪١٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬فمن بغى على المسلمين من بعد علمه بدعوتهم هل يبوز أن يقتل‬ ‫عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا لادعوة له بعد على ذلك وجايز أن يقتل عليه ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن شهر إنه يسلب ويقتل ويظلم الناس بغير الحق بلاشك‬ ‫هل يقتل بغير دعوة ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز قتله وحلال دمه على ما شهر منه من ذلك ومن الفساد في‬ ‫الأرض ويقتل بغير دعوة وإن أمكن الدعاء والحجة عليه فهو أحسن واقطع‬ ‫للعذر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا دخل قوم البلاد هل يحل لم قبل أن يقع منهم الحدث ؟‬ ‫قال ‪ :‬لاجل قتالهم حتى يكون منهم الحدث الذي يجوز به ذلك وتقوم‬ ‫عليه به الحجة ‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا خرجت خارجة على المسلمين وبدأوا بالقتال قبل الدعوة‬ ‫وقبل أن يمكن المسلمين دعوتهم كيف ترى ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز أن يقاتلوا ولورموا المسلمين بسهم واحد وأصاب أحدا ولم‬ ‫يصب أحدا منهم إلا اتهم قد رموا وبدءوا بالقتال كان فرضا على المسلمين قتالهم‬ ‫وقامت الحجة لهم عليهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن لقى أباه في جيش البغاة هل له أن يتوخأ عنه حتى يتولى‬ ‫قتله غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن قتله فحقيق بذلك ولا إثم عليه ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن وجد طائفتين يقتتلان ولم يعرف المحق من المبطظل منهيا ‪53‬‬ ‫قلت‬ ‫وأراد الانتظار كيف يفعل ؟‬ ‫‪. ١٧٥‬‬ ‫قال ‪ :‬لايدخل مع أحد منهم حتى تبين له الحق من الباطل فيكون مع‬ ‫الحق وأهله على الباطل وأهله على ما يسعدوا لا ينظر في الاكثر عددا ولا في‬ ‫الأقل ولو كان رجل واحد محق يقاتله جماعة مبطلون ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا وحد رجل من المسلمين سرية الامام محاربة لقوم من أهل‬ ‫الصلاة وقد تناصبوا الحرب فييا بيغهم كيف يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان القائد الذي وجهه الامام لحرب الذين حاربوه ليس بعدل‬ ‫ولا ثقة ولا له عند المسلمين ولاية ولا ممن يجب له حق المسلم فلا نرى هذا المسلم‬ ‫أن يعرض نفسه لسفك الدماء على الريب حتى يتبين له ماعليه يناصبوا الحرب‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمسلمون إذا بلغوا أربعين رجلا أظهروا العدل وخطبوا‬ ‫بالولاية والبراة فإن قوتلوا قاتلوا أهل المعاصي الذين تركوا الحق وانتهكوا‬ ‫المعاصي والحرمات وأنكروا المنكر حتى يقتلوا } وأما أبو المؤثر فقال لا أحب ان‬ ‫يكونوا حرزا للكلاب فإن فعلوا فقد حاز الغنيمة والنعيم الذي لايزول ‪ . .‬والله‬ ‫علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان المسلمون كالنصف من عدوهم في العدد والعدة‬ ‫والسلاح والكراع والآلة والاتفاق وما يحملون عليه وما يركبونه في مسيرهم وما‬ ‫يعفلون به دوابهم وكانوا على ثقة من بعضهم بعض إنه لايغدر بعضهم بعضا‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪ 0‬ولا ينقضون ميثاق البيعة التي يعطونها بعضهم بعضا آمنين مواد‬ ‫المعونة من أهل حريهم ومن رغيتهم أوغير رعيتهم من المواد المشرفة عليهم فهذه‬ ‫الصفة الت يجب بها الجهاد لمن أراد جهاد باغ أموشرك أومن يجب جهاده مع‬ ‫الامام والظلمة له من غير بسط الأيدي الى حرام لا إرتكاب في مسيرهم فييا‬ ‫لايحل بتحريم أاوستحلال بدعوة صلال ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫‪ :‬وصفة من تلزمه نصرة حزب المسلمين هو من كان معه مال إذا‬ ‫مسألة‬ ‫باعه وأقام الحق بقى منه ماتجزي علته عوله وعول من يلزمه عوله ويقدر بذلك أن‬ ‫ينصر حرب المسلمين لم يسعه القعود لزمه القيام بقدرته ‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫يريد سلبه فينبغي له أن لا‬ ‫بوره‬ ‫او أ‬‫جعد‬‫مسألة ‪ :‬والمديون إذا بغته ال‬ ‫ءه‬ ‫ا أو‬ ‫جعدو‬‫يتعرض للغزومادام عليه الدين فإن بلي بذلك وخرج حتى لقيه ال‬ ‫يريد سلبه فإنه يستقبله ويقاتله عن نفسه وماله ولا يولي دبره ويكون نيته أن يقاتل‬ ‫عن نفسه ودينه لتسلم له نفسه ليقضي ماعليه من الحقوق ‪.‬‬ ‫‪ :‬فإن دخل العدو البلد كيف ترى ؟‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬جايز لكل أحد أن يقاتل كان مديونا أوغير مديون شاريا أوغير‬ ‫قال‬ ‫والداه ‪.‬‬ ‫شار ولو كره‬ ‫‪ :‬وكيف ينبغي لمن أراد الخروج إلى الجهاد ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬ينبغي له أن لايخرج إلا بعد قضاء الدين والخلاص من التبعات‬ ‫وابراء الوالدين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فمن كان معه مال يكفي دينه وتبايعه وأوصى به على ثقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له الخروج على قول ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذي لا يستطيع الجهاد مع الامام لعذر من قبل الله من علة‬ ‫أو فقر أو غير ذلك مما له العذر فيه ماتكون نيته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايجوز له قطع النية عن الجهاد ومتى قدر على ذلك ووجد قوما‬ ‫يسبيرا ولنعدل في ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن سار مع هؤ لاء الظلمة وكثرهم بنفسه ولم يتولى ‏‪ ١‬لظلم بيده‬ ‫مسألة‬ ‫ولا بلسانه فقتلوا وظلموا وهو معهم ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول إنه شريك معهم لأنه قيل من نظر المقتول سواد رأسه فقد‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫أشرك في دمه ‪ ،‬وقول إذا لم ينهب ولم يقتل ولم يعن على ذلك فلا غرم عليه وإنيا‬ ‫عليه التوبة والاستغفار ولاغرم عليه فيا أكل من طعام من رطب وغيره حتى‬ ‫يعلم أنه حرام ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن مر بعسكرمن عساكر العدومن أهل القبلة هل يجوز أن‬ ‫يعترضهم بالقتل عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا إلا في حين القتال ولوكان المسلمون قد دعوهم إلى الحق‬ ‫وكرهوا إلا أن يفشل أمامهم أو قائدهم فإن دمه هدر ولا دية ولا قود على من قتله‬ ‫وجايز لكل أحد من المسلمين أن يقتله إذا قدر على ذلك وقول يجوز قتل الجبابرة‬ ‫غيلة وبعض لم بز إلا بعد الحجة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي رحمه الله ‪:‬‬ ‫والذين يقصدون البلد في المال والأنفس معروفون بذلك بلاشك ولم يكن‬ ‫أهل البلد إقامة حجة عليهم وإذا أمكنوهم إلى أن يدخلوا البلد لم يقدروا على‬ ‫الامتناع منهم ألهم أن يلتقوهم قبل دخول البلد ويبدؤ هم بالقتال أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬جايز لهم أن يجتمعوا ولا يبدؤ هم بالقتال إلا إذا إبتدؤ هم على‬ ‫أكثر القول ‪ ،‬وقال غير جايز لهم أن يجتمعوا عليهم ويمنعوهم عن دخول بلدهم‬ ‫إذا كانوا معروفين بالظلم للعباد بلا أن يبدؤ هم بالقتال إلا بدؤ هم ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه =©} وفي بغاة لما قيل إنه لا يقتل ولا جاز على جريحهم ولا‬ ‫مسألة‬ ‫يقتل الثابت على مالهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن معنى لايقتل أسيرهم لأنه صارما سوارا موثوقا عن البغي على‬ ‫وكذ لك من‬ ‫‪.‬‬ ‫لقتله‬ ‫بغية بغير قتله ل يعرض‬ ‫‏‪ ١‬مسلمون‬ ‫وكفى‬ ‫شره‬ ‫قد أمن‬ ‫‏‪ ١‬لناس‬ ‫تاب منهم وامنت عودته الى البغي خلي سبيله ولا يمرض لقتله إلا أن يخاف‬ ‫منه ©} وأما ولا مجاز على جريحهم فمعناه الذي‬ ‫من‬‫معاودته فإنه محبس الى أن يؤ‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫حبسته جراحته وظلمه ويرجى بهذا الجراح كفاية شره لأن الارادة في جميع‬ ‫جهادهم وقتلهم كفاية شرهم فإذا كفي شرهم بمعنى من المعاني فقد حصلت‬ ‫البغية والارادة ‪ .‬وأما من كان مع مابه من الجراحة مقييا على الظلم والبغي أو‬ ‫كانت جراحته خفيفة غير ميسرة له عن بغية فسبيله سبيل أصحابه ولا يتبع‬ ‫مدبرهم معناه إن كانوا منغهزمين إلى غير فئة يلتجون إليها ولا يتر اجعون إلى‬ ‫حرب المسلمين وأمنوا معاودتهم فهذا يخرج معناه عندي ‪ ،‬وأما إن كانوا منيزمين‬ ‫إلى فئة يرجعون بها الى حرب المسلمين ويعودون الى بغيهم وظلمهم تبعهم‬ ‫المسلمون وأخذوهم وحبسوهم وأسروهم الى أن وشاوروا فيهم الامام إن كان‬ ‫فيهم إمام وإلا شاوروا أهل العلم ‪ 3‬ومن صح عليه أنه قتل أحدا من المسلمين‬ ‫قتل وأجاز بعضهم أن يتبعوا ويقتلوا بعشرة أيام وقول مادام أهل البغي على‬ ‫بغيهم فهم يقتلون مدبرين ومقبلين إلى أن امر الله ولا سبيل على مالهم معناه لا‬ ‫سبيل للمسلمين على أموال أهل القبلة ما لم تكن هم آلة على حربهم ومعونة لهم‬ ‫عى بغيهم على المسلمين فإن كان كذلك جاز للمسلمين حبسه عليهم © وإن لم‬ ‫يمكنهم الظفر إلا باتلافه عليهم وحبسه عنهم فيا تلف في الحرب من غير تعمد‬ ‫فلا غرم عليهم فيه فإن فأوا الى أمر الله وشىعء من المال قائم فله رده بعينه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا احتاج المسلمون في خروجهم الى عدوهم أن يسخروا‬ ‫دواب الناس وسلاحهم هل يجوز هم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق عليهم ذلك إلا إذا لم يتهيأ إلا بذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كانت الدواب من الخيل والابل والحمير لغير أهل حربهم‬ ‫وأخذوها في مال الحرب وركبوها وحملوا عليها مايحتاجون إليه مايلزمهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنهم يردون إلى أربابها كسراء المثل من بيت المال برأي عدلين ‪.‬‬ ‫قلت‪ : ,‬فإن كانت الدواء والسلاح لأهل حربهم هل يضمنون ماتلف‬ ‫منها ؟‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫على المسلمين فيا تلف منهم في حال المحاربة ولا كراء‬ ‫‪ :‬لاضان‬ ‫قال‬ ‫الحرب أوزارها فيا كان من مال قائم بعينه ردوه ‪ .‬واللله‬ ‫على قول ‪ ،‬فإذا وضعت‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وليس للامام أن يجبر رعيته على القتال إلا أن يرجو منهم بهم‬ ‫مسألة‬ ‫الظفر وإذا لم يجبرهم على القتال يظفر به عدوه } وقول له جبرهم إذا خرج عليه‬ ‫عدوه في مصره ورجا الظفرفي جبرهم واجتياعهم عنده وخاف استئصال دولة‬ ‫المسلمين في قعودهم عنه وليس له جبرهم إذا أرادو هو الخروج على عدوه في بلد‬ ‫الحرب ك وأما الشاري فجايز للامام جبره على الجهاد في مصره وغير مصره كان‬ ‫في برا وبحرا ‪ ،‬وحد الجبر إذا لم يخرج حبس ومن يرى له الجبر فهوعلي فن‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يستطيع الخروج‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان الامام قائيا أيكون القتال على المسلمين فرضا أغوير‬ ‫فرض ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايكون فرضا إلا أن يكون المسلمون كنصف العدو فيكون القتال‬ ‫فرضا على الشاري وغير الشاري إذا قدروا على القتال إذا كانوا ممن لم ينزل الله‬ ‫عذره عن الجهاد فإذا كان الجهاد فرضا لم تسع التخلف إلا من عذره الله ‪ . .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفرض الجهاد على الرجل أن يقاتل إثنين عن نفسه وماله أم في نفسه وفي‬ ‫المال خير في الجهاد ؟‬ ‫قال ‪ :‬فخاص في نفسه وخير في ماله ‪ 3‬قال غيره فيلزمه الجهاد عن نفسه‬ ‫بلا اختلاف مع الاثنين © وفي لزومه عن ماله إختلاف ‪ ،‬قال أبو سعيد أنه لازم‬ ‫عليه أن يجاهد عن ماله وقال أبو محمد يايلزمه الجهاد عن ماله فرضا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‎‬۔‪٬‬۔۔۔‬ ‫قلت ‪ :‬وفي لزوم الدفع عن الحريم أهومثل الجهاد حتى يكونوا كنصف‬ ‫عدوهم في شرائط لزوم الجهاد ويلزمه قتال إثنين كان يطمع بالظفر بهيا أكوان‬ ‫لاقدرة له عليهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيلزم الدفع عن الحريم كان العدو قليلا أكوثيرا فلازم عليه ذلك‬ ‫إذا كانوا كنصف العدو والظفر لا يعلمه إلا الله ‪ 5‬وإذا لم يروا قدرة على قتالهم‬ ‫وخافوا منهم الملاك وإنهم لايقدرون على الدفع فإن هربوا نسائهم وأولادهم‬ ‫فجايز لهم ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونخل أهل الشرك المتحصنين جايز قطعها بلا إختلاف‬ ‫وتختلف في قطع نخل أهل القبلة قيل ليس هومن سير المسلمين ولا من‬ ‫فعلهم } وقول إذا امتنعوا ولم يقدروا عليهم إلا بقطع نخيلهم ورجوا ان فعلوا‬ ‫ذلك ظفروا بهم فلا يلزم من فعل ذلك شىء } ومن حارب المسلمين ونصب لم‬ ‫حربا بالائم والطغيان معاندة واعتداء فحقيق بذلك وأكثر منه ‪ .‬وقال تعالى‬ ‫إماقطعتم من لينة أو تركتموها» الآية ‪ ...‬وقيل من أشهر منهم السلاح قطعت‬ ‫يده وإن أشهر السلاح وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف & وإن أشهر‬ ‫السلاح واخذ وقتل قَتِلَ وصلب & وقال إن كان مشركا صُلب وإن كان من أهل‬ ‫القبلة فلا صلب عليه وقيل تصلب رؤ سهم ثلاثة أيام ثم تقبر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل لأمير السرية أن يمن على الأسير ويتركه بغير رأي‬ ‫الامام أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا والامام خير فيه ما لم تضع الحرب أوزارها إن شاء من عليهم‬ ‫وإن شاء قادهم وإن شاء إستبعدهم وإن شاء قتلهم إلا أن يدخلوا في الاسلام‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨١‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا وجد قتيل في طريق المسلمين في فلاة من الأرض وهوغريب من‬ ‫الغريب ولم يصح من قتله فإن للامام البحث عن ذلك والسؤ ال ولا يهمل الأمر‬ ‫اهمالا فإن شهر معه على أحد شهره لايرتاب فيها من الثلاثة فصاعدا أخذ المتهم‬ ‫وحبسه على قدر كان عنده إذا كان له بصر بذلك فإذا استعصى حبسه أطلقه ‪3‬‬ ‫فإن أقر المتهم وهوفي الحبس بقتل الرجل فليس عليه قود ولكن عليه الدية إن‬ ‫ثبت على قوله وإن رجع فليس عليه شىعء وإن أقر أن بيده للمقتول مالا وقال‬ ‫حفظت ذلك خوف ذهابه فقوله مقبول ولا يلزمه اكثر مما يقربه } إن كان للغريب‬ ‫أصحاب من الغرباء فإدعى أحدهم أنه وارثه وأراد قبض المال فإن الامام لايقربه‬ ‫إلى ذلك إلا بالصحة ولكن يكون بيد قابضها إن كان مأمونا وإن لم يكن قبضها‬ ‫ثقة من المسلمين بأمر الامام أو الامام ويحفظها فإن جاء وارثه يوما ما وإلا فهي‬ ‫على حالها محفوظة وان يأسى الامام من وارثه وفرقها على الفقراء جاز له وكانت‬ ‫في أهلها وإن لم يصح على أحد ولا شهر قتله من أحد فالامام لايلزمه إلا الجهدة‬ ‫والمبالغة للرعاية في الرعايا بلغ طوله بالحق ولا عليه أكثر من ذلك ‪ ،‬وحساب‬ ‫القاتل على الله وعليه هو الحكم بالظاهر ولله حكم الظاهر والسراير ‪ 0‬وإن أقر‬ ‫أحد بقتل الغريب ولم يكن له ولي فإن الامام ولي دمه إن شاء قتل الرجل إذا ثبت‬ ‫على إقراره أوكان بينه عدل فله قتله وله أخذ الدية ويكون في بيت مال الله }‬ ‫فإذا جاء وارثه يوما ما وصح ذلك مع الامام وطلب قبضها منه قبضة إياها ودفعها‬ ‫إليه ‪ 0‬وإن كان للقتيل ولي فإتهم وليه رجلا ونسب أسباب القتل فإنه يحبس له‬ ‫من إتممه حتى ينتهي فإذا استقصى ذلك أطلقه بعد أن يحضر له خصمه عسى‬ ‫ان يقيم عليه بينه أيوريد منه اليمين فإذا لم يرد منه يمينا ولا أقام حجة عليه إذن‬ ‫له وأحلقه ‪ ،‬وإذا اة‪ ,‬م ولي الدم رجلا آخر بعدما إنتهى حبس المتهم الأول فليس‬ ‫له تهمة بعد ذلك على ماقيل ‪ ،‬وأما قبل أن ينقضي حبسه أطلق هذا وحبس له‬ ‫من إتهمه وكذلك آخر وآخر ‪ ،‬وقيل قتيل السوق ومسجد الجامع والزحام في عرفة‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫في بيت مال المسلمين على بعض القول } وإذا وجبت القسامة يوجد من الوجوه‬ ‫فليس على النساء والصبيان وأهل الزمة والزمنا ولا على الغائب الذي لا يمكن‬ ‫وصوله الى موضع القتيل ورجوعه ‪ ،‬ومختلف ني الامام والقاضي فقيل عليهيا‬ ‫القسامة والايمان وقيل لا ايمان عليهيا لانهيا هما اللذان يحلفان وقيل لايمين على‬ ‫الامام وأما القاضي فقد قيل عليه اليمين وعليهما قسطهيا من الدية ‪ .‬وأما الوالي‬ ‫فقد قيل عليه القسامه وقسطه من الدية وأما إذا وجد القتيل في بحرا وتحت جدارا‬ ‫ونهر كبيرا وف يبيرا وفييا يموت فيه مثله فلا قسامه ولا دية ولا تهمة ‪ ،‬وإذا قتل‬ ‫القتيل وصح ذلك على أحد وللمقتول يتامى وبالغفون من ذكور وإناث فقيل‬ ‫للبالغ من الذكور أن يقتص بوليه ولا نبتظر الأيتام ولا يكون رأي مع الاناث وإنيا‬ ‫هوللبالغ كإن شاء افتضى وان شاء اختار لليتامى ما هو } وإن قتل القتيل ليلا‬ ‫بالسوق ولم يصح قاتله ولم يتهم وليه أحدا بعينه أإوتهم وليه أحدا وأراد القسامة‬ ‫فإنهم يختارون منهم خمسين رجلا يخلفونهم ما مثلناه ما علمنا قاتله أئم تكون‬ ‫عليهم الدية يتبعون عواقلهم على قول من أوجب القسامة عليهم ‪ ،‬وإن اختار‬ ‫أولياء القتيل عشرين رجلا أثولاثين أعوشرة أروجلين يحلفوهم فلهم ذلك ومن‬ ‫لم يحلف فعليه الدية وحده فإن لم يحلف ولم يود الدية حبس ولايزال الحبس حتى‬ ‫}‬ ‫‪ .‬وقد قلنا في أول المسألة من تلزمه ومن لا تلزمه هكذا عرفنا‬ ‫يحلف أويموت‬ ‫وإذا ألزمت الدية على قول من يجعلها على أهل القرية وكانت عاقلة الجاني‬ ‫رجلين أوثلاثة فقد اختلف في ذلك فقد قيل أن العاقلة لاتكون إلا من الثلاثة‬ ‫فصاعدا وأما الاثنان فلا يكونان عاقلة ‪ 0‬وإذا قسمت الدية على عاقلته إذا‬ ‫ألزمت في قتل الخطأ كل واحد أربعة دراهم على ما قد رآها أهل العدل من‬ ‫المسلمين ولم يكن من العشيرة من يفىء بها ضعفت عليهم ‪ ،‬وقيل أنه مابقى‬ ‫علئ الجاني وحده وقيل مابقى في بيت مال المسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٨٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬ومن أقر بقتل عبد أوذمي فلا يبين لي أن له أن يرجع‬ ‫عن اقراره لما قيل من الاختلاف فيمن أمر بقتل حر واقراره بالعبد حق عليه في‬ ‫ماله دون نفسه إذ لايلزمه قود وإنا دية في ماله خاصة فان أقر بقتل حخرطأ‬ ‫فلايبين لي أن له الرجعة وعليه الدية في ماله دون عاقلته إلا أن تصدقه العاقلة أو‬ ‫يصح أن القتل وقع منه على الخطأه ‪ ،‬وإن أقر بقتل حر عمدا وأراد الرجوع عن‬ ‫إقراره وطلب أولياء المقتول منه الدية أن عليه الدية في ماله ولا رجعة له في حقوق‬ ‫العباد وإنيا الرجعة في حق الله وهو القود في بعض القول & وقيل لا رجعة له‬ ‫ويلزمه انفاذ ما أقرته ‪ . .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن عليه دين يسعى في قضائه لغرمائه حجور عليه في‬ ‫ماله وقد قتل نفسا يلزمه القصاص بها فيحكم الحاكم بقتله إذا طلب ولي الدم‬ ‫ذلك ولا يؤ خره لأجل ماعليه من الدين خوف هلاكه لأن جميع ماعليه من حقوق‬ ‫العباد والقصاص لاينفذ إلا بحكم في أكثر القول لأنه ضرب من الحدود ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومن أقرأن عليه دية قتل نفس يشبه العمد وهوقتل‬ ‫فلان على مايوجبه المسلمون وأوصى بقضائها من ماله بعد موته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أن هذا إقرار ثابت وعليه الدية في ماله خمس وعشرون من‬ ‫نبات مخاض ومثلها من نبات الليون ومثلها من الحقائق من الجذع لازمة له في‬ ‫ماله إلا أن يحكم بها المسلمون دراهم لأن الدية أصلها من الابل & وقال من قال‬ ‫ماخرج من القتل على شبه العمد فهو عمد وخارج خرج العمد وفيه القود وقال‬ ‫من قال من المسلمين شبه العمد من باب الخطأ ويحكم به على حكم الخطأ فيه‬ ‫وشبه العمد هوأن يضربه ولا يريد قتله أيوضربه بيا لايقتل مثله في التعارف ©‬ ‫وقيل أنه بمنزلة العمد وفيه القود أو الديه المغلطة على ثلاثة ‪ .‬وقيل أنه بمنزلة‬ ‫الخطا لاقود فيه وفيه الدية المخفضة على خمسة & وقيل فيه الدية الوسطى على‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومثله نبات عما ص‬ ‫حقه ومثله جذ اع ومثله نبات لبون‬ ‫خمس وعشرون‬ ‫أربعة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن قتل أولاد المشركين فعليه الدية فيهم عمدا كان أو‬ ‫خطا وله شباهم دون قتلهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬في علة الجدري رأيت بعض المسلمين يسموا الي أنها‬ ‫تعدو وبعضهم نفى ذلك ولايراه فانصح أنها تعدوا خالط من به تلك العلة ‘ من‬ ‫منه ليصيبه نحوماأصابه إن‬ ‫في أكله وشربه ومماشاته وحماعه عمدا‬ ‫الأصحاء‬ ‫&‬ ‫منه ناخحاف عليه الدية إذا ثبت العدومنه وصح ذلك‬ ‫ومات‬ ‫الجدري‬ ‫أصابه‬ ‫هذاا لعليل على قتل هذاا لصحيح سهذه‬ ‫‏‪ ٠‬وا ن تعمد‬ ‫في ‏‪ ١‬لحصبة‬ ‫وكذلك ‏‪ ١‬لقول‬ ‫‏‪ ٠‬وكذلك ا لقول فيمن‬ ‫سها حمت عليه ‏‪ ١‬لقود‬ ‫العلة وصح ا نها تؤ ثر فيمن ل يصطب‬ ‫به عليه الجذام إلا أن علة الجذام لاتقتل سريعا مثل الجدري والحصبة فيعجبني‬ ‫بأشياء كثيرة وهذا‬ ‫أن يلزم الدية ولولم يمت لان الدية تجب للانسان وهوحي‬ ‫عندي أشد فيما ع ندي من ذهات الضروس والجماع وقالوا في ذلك الدية الكبر ى‬ ‫وقالوا يجب للرجل خمس وعشرون دية وفي الأنثى سبعة وعشرون وهما حيان ولم‬ ‫يذكر والجذام فعندي أنه أشد من كثير مما ذكروا فيه الدية ولم يذكروا أيضا‬ ‫الجدري ولا الحصبة فاحببت الحاق ذلك بالأثر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والنافذة من الجانبين في الحلق والبطن والذكر والأنف‬ ‫من أعلا هما أرش نافذة وبقية المذكور أحسب أنه فيه إختلاف بعض يجعلها نافذة‬ ‫وبعض بعلها نافذتين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ودية شبه العمد عند من يرا ها خطا عندي أ ها على‬ ‫العاقلة دون الجاني على هذا القول ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٥‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .0‬ومن وضع حجرا في الطريق فعثر به أحد فات أو اقتص‬ ‫مسألة‬ ‫بن لزومها على نفسه أوعلى‬ ‫الاختلاف‬ ‫في ذلك معنى‬ ‫‪ :‬مجري‬ ‫قال‬ ‫عاقلته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إ ولا يلزم المدعى عليه بالضرب ومخرج ارش إلا بالبينة‬ ‫العادلة إلا في خصلة واحدة وهي إذا وجدت امرأة متعلقة برجل وتدعي عليه ما‬ ‫يوجب عليها لها الصداق فهنالك يجب عليه وتكون مصدقة عليه ‪ ،‬قال المؤلف‬ ‫ماقال به الشيخ وذكر موجود عن المسلمين في الأثر إلا أني أحب فيه إعادة النظر‬ ‫من غير اعتراض مني على الشيخ أهل البصر إذ ليس وجودها متعلقة به مما‬ ‫يوجب عليه صداقها حتى يصح أنه وطيها وطيا يجب به الصداق عليه ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان المسلم أسيرا مع المشركين هل له أن يغتالهم بالقتل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ 3‬ولكن له الراب منهم إن قدر لانهم أمنوه وإن قدر على الهرب‬ ‫لم يحل له المقام بدار الحرب & وإما ماداموا في الطريق لم يصلوا ما منهم فله ان‬ ‫باهدهم إذا رجا ان يظفر بهم وتسلم له نفسه بذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أخذوا زوجته أسوريته هل يحل له وطيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول يكره له ذلك إذا كن في أيديهم مخافة أن يشركوه في ذلك فإن‬ ‫فعل فلا بأس عليه لأنه لا ولد للعاهر ولا للمغتصب والولد للفراش وهو الزوج‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بمال إذا كان في حال‬ ‫‪ :‬وهل للامام مصالحه عدوه من أهل حزبه‬ ‫مسألة‬ ‫الضعف عن قتاله ؟‬ ‫منهم عند رجعتهم إليه وا عتصامهم‬ ‫على قول وله هرب‬ ‫‪ :‬له ذلك‬ ‫قال‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫بالمواضع المانعة من الحصون والقلاع إستبقاء الدولة وطلب الناصر إقتداء به‬ ‫عليه السلام في هربه الى الغار وتواريه عن عين عدوه عند ظلمهم إياه ‪}.‬‬ ‫وبارتفاعه باصحابه الى جبل أحد وتحصن بالخندق ‪ .‬قيل ان بعض أصحابنا‬ ‫كانوا يحملون الى بني عيارة كل عام مالا يدفعون به شرهم ‪ ،‬عن أنفسهم قيل‬ ‫من طلب مالهم وقيل من بيت المال ‪ 0‬وقيل لا يولي الامام الدبر ولوبقى وحده‬ ‫ويطلب لنفسه الشهادة والله الخليفة على من بعده ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا صالح الامام أهل الشرك على شىعء يعطونه غير الجزية‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قال ذلك بعض المسلمين وعلى الامام الوفاء بعهدهم مالم‬ ‫ينقضوه فان نقضوه وحاربوا دعوا أيضا إلى الدخول في الاسلام فان كرهوا دعوا‬ ‫أن يعطوا ماجرى عليه من الصلح فإن أجابوا قبل الامام منهم وحقنوا دماءهم‬ ‫ولبثوا على عهدهم وعلهيم تسليم مامضى مما جرى عليه صلحهم حلا من أيام‬ ‫امتناعهم والا كان حتيا على المسلمين قتالهم وغنيمة أموالهم وسبي ذراريهم‬ ‫الذين ولدوا بعد امتناعهم بالصلح وسبي من قاتل من نسائهم أو لم يقاتل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان نقضوا الصلح وقالوا نحن نعطي الجزية هل يقبل منهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايقبل منهم ذلك ولوكانت الجزية أوفر ولا يجوزله الدخول في‬ ‫الاسلام أو تسليم ماجرى عليه من الصلح ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان معنى أهل الصلح من المسلمين وأهل العهد هل لمن يخلفهم‬ ‫نقض ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايجوز لمن يخلفهم نقض الصلح على قول لمن يجىء من بعدهم‬ ‫أن يدؤوا الجزية والأول أكثر لأن للمسلمين الجحزية والأول أكثر لأن المسلمين يد‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫على من سواهم‬ ‫‪_ ١٨٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا لقى المسلمون سفن أهل حربهم في البحر هل يقاتلونهم‬ ‫بغير دعوة ؟‬ ‫‪ :‬جائز أن يقاتلوهم بغير دعوة وقول لايجوز ذلك من غير دعوة ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فان غزاهم المسلمون في بلادهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لابد من الدعوة إذا كانوا معروفين وقيل أيضا ليس لهم دعوة ولو‬ ‫كانوا في بلادهم إذا كانوا معروفين بالظلم والعدوان وقطع السبل وسلب الناس‬ ‫واعتراضهم بغير حق ‪ ،‬ويجوز الوقوع بهم وهم نيام قي البحر وإن خالطوهم‬ ‫رموهم بالنار وبعض كره ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وجدوا في ساحل البحر سفنا معدة هل لهم أخذها وحرقها‬ ‫بالنار ولو لم يصح أنها لأهل الحرب ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫مانوتلفيتهم‬ ‫قال ‪ :‬نعم } إذحا ك‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا القى المسلمون المشركين في سفينة فأشهر واحد منهم السلاح‬ ‫هل لهم أن يرموهم ؟‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬نعم [ هم ذلك‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬وإذا جاءت البوارج وقال أهل المركب هذه بوارج أهل الهند ولم‬ ‫‪7‬‬ ‫يرتب المسلمون وغنموهم ما القول في ذلك ؟‬ ‫‪ :‬إن كان معروفا بالشهرة في ذلك الموضع ورأوا في ذلك من علامات‬ ‫قال‬ ‫الشرك وقطع السبيل في البحر ولم يدفع ذلك أحد فهذا مقام الصحة لانه معروف‬ ‫مشهور أن هذه السفن من المشركين هل يقطعون سبيل البحر في شطيا هذا مما يلي‬ ‫عيان إلى حد عدت وأما بعد هذا الموضع فلا يعرف من يقطعه إلا أحد من شط‬ ‫عيان من جهال مهرة أو غيرهم إلى حد عدن وهم معنا على حكم البغاة من‬ ‫أهل الصلاة فهذا كله لايعرف إلا بما شهر معنا في هذا الموضع ‪.‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان وجدوا سفنا في البحر فليا قربوا منهم قالوا إنا طالبون رزق الله‬ ‫هل يجوز قتلهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬ولكن يؤخذون ويوصلون إلى الامام ولا يعرض لهم بسوء‬ ‫حتى يعلم صدقهم من كذبهم ويأمن المسلمون منهم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وجدوا معهم السفن فقالوا خذونا وسفننا فقالوا هم هذه‬ ‫السفن لنا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان السفن في أيدي العدوولم يحاربوا أخذوا مافي ايديهم حتى‬ ‫يوصلوا إلى الامام ويدعوا المدعين للسفن بالبينة عليها فإن اعجزوها تركت في‬ ‫يد من هي في يده وإن كان أهل السفن فيها فهم أولى بها من العدو ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والغنايم قد بين الله أهلها بقوله واعلموا إنما غنمتم من شىء‬ ‫فإن لله خمسه‪ 4‬الآية ‪ . .‬وأما فسمتها فمن ستين سهي فثيانية وأربعون شهيا لمن‬ ‫قاتل عليها للفارس سهيان وللراجل سهم & والخمس هواثنا عشر سهيا من ستين‬ ‫فلله منها سهم وللرسول سهم ولذي القربى سهم ولليتامى ثلاثة أسهم‬ ‫وللمساكين ثلاثة أسهم ولابن السبيل ثلاثة أسهم & وأما سهم الله وسهم رسوله‬ ‫وسهم ذي القربى في هذا الزمان يشتر ى به سلاح وعدة وما يقوى به المسلمون‬ ‫على عدوهم & وأما سهم اليتامى والمساكين فيفرق حيث كانت الغنيمة وقيل‬ ‫حيث يجهز جيش المسلمين وامامهم ابن السبيل فيرفع الى الامام يرى فيه رأيه‬ ‫ويدفعه في أبناء السبيل على قدر ما يرى وان أمر قائد السرية أغويره أن يعطي‬ ‫ذلك جاز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل للامام أن يعطي من ذلك النساء والعبيد وأهل اذمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز له أن يعطي من ذلك النساء بقدر مايراه } وأما العبيد الذين‬ ‫يقاتلون معهم فير ضح لهم لكل أحد منهم الى قدرربع سهم الحر إذا كانوا‬ ‫‏‪ ١٨٩‬ل‬ ‫يقاتلون مع المسلمين وكذلك أهل الذمة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يكن فيهم فارس هل يكونون في القسم سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } القائد وغيره سواء كانوا في بر أو بحر وليس للامام أن ينقل‬ ‫أحدا من الغنيمة بشىعء وإنيا كان ذلك للنبى يل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن الذي يلى قسمة الغنيمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلي ذلك الامام بجهده ومشاورة أهل العلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا لم يكن لأهل السرية نفقة من غيرها هل لهم أن يأكلوا منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لهم ذلك ويحسبونه من سهامهم ويطعمون دوابهم أيضا من‬ ‫حصصهم ولا يجوز غير ذلك قبل القسم إلا ماقالوا من استعيال السلاح‬ ‫والدواب ماداموا في حال المحاربة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن غل من الغنيمة شيئا هل يحرم نصيبه منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول يحرم منها نصيبه بذلك ويرد منها الخيط فانه عار وشنار ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن كان عنده خيل كثير ويقاتل على فرس منها وما بقى من‬ ‫الخيل يقاتل عليها غيره ما يجب له ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايجب له إلا سهم الفرس التي يقاتل عليها والبراذين مشل‬ ‫الخيل } وأما البغال والحمير والابل فلا سهم لها من الغنيمة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والمسلم إذا وجد ماله في الغنيمة هل له أخذه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قال عمر رضي الله عنه مالم تقسم الغنيمة & وقال أبو بكر رضيه‬ ‫الله يأخذه إذا صح عليه البينة ولو قسمت وبهذا ناخذ ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن دخل أرض الحرب بامان وادان منهم ديونا فظهر المسلمون‬ ‫عليهم كيف حكم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يذهب دينه وتعيد أموالهم للمسلمين غنيمة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا استودع المشرك وديعة أكوان له عليه دين هل يصير غنيمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الدين فانه يبطل لانه مستهلك بالدين ليس قاييما بعينه { وأما‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫الامانة فقول انها غنيمة إذا قاتل صاحبها وقول انها لاتكون غنيمة إذا كان أمنه‬ ‫إياها قبل المحاربة ‪ 0‬وإن كان الحرب قائيا فهي غنيمة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والغنيمة والفىء معناهما واحد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الغنمية ما أخذ من العدوبالقتال وما لم يكن بقتال فهي فىء‬ ‫وكل ذلك لا يكون إلا من المشركين & وقيل الأنفال من الغنائم مثل الفرس‬ ‫والدرع والرمح والغنيمة من كل شىء سوى الأصول إلا أن تكون ثمرة مدركة‬ ‫فهي غنيمة وغير المدركة تبع للأصل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأصول المشركين يبوز منها للامام ثلاثة وجوه إن شاء ردها إلى‬ ‫أهلها كيا فعل عليه السلام بمكة وان شاء أخذ منها الخمس وقسمها بين المقاتلة‬ ‫وإن شاء جعلها صافية ياكلها الاخر بعد الأول كيا فعل عمر رضيه الله بفارس ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والى متى يحل للمسلمين الأكل من مال أه الحرب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لهم ذلك مادامت الحرب قائمة ونارها مستعرة وراية المشركين في‬ ‫الحرب واقفة فأموالهم حرا كلها بغير حساب ك ولهم أن يغرقوها ويحرقوها‬ ‫ويقطعوها ويهدموها فإذا وضعت الحرب أوزارها حرم ذلك كله ورد الخيط‬ ‫والمخاط ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والخمس يكون من قليل الغنمية وكثيرها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايكون الخمس في أقل من خمسة دوانيق منها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما الذي لايجوز أن تنفذ فيه الغنيمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬قيل لا يعطا من الفىء لبناء مسجد ولا لشراء مصحف ولا في حج‬ ‫ولا في كفن ميت ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومتى تحل الغنيمة من أهل الحرب ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايكون الغنيمة إلا بعد القتال وهزيمة العدو من المشركين والظفر‬ ‫‪. ١١٩١‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن تخلف من الجيش عن السرية من مرض أوغيره حتى قاتلوا‬ ‫عندهم ؟‬ ‫وغنموا وقد كان خرج‬ ‫قال ‪ :‬لاسهم له إلا أن يكون القائد أمره أن يتخلف في بعض معانيهم‬ ‫‪ .‬وإن كان قد تخلف في القرية الت خرجوا‬ ‫فهو شريكهم إذا كان خرج معهم‬ ‫منها فلا سهم له وأما إن فصل من القرية وتخلف برأي القائد لبعض الأسباب فله‬ ‫البلد فلا سهم له ‪.‬‬ ‫من‬ ‫سهمه وإن ل يكن برأي القائد ولم يشخص‬ ‫البلاد وعناهم أمر له به العذر ؟‬ ‫‪ :‬فان خرجوا من‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬لاتبطل سهامهم ‪.‬‬ ‫الى يوم كذا فلا سهم له عندنا نخرج‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا قال القائد من ل يحرج‬ ‫أحد بعد ذلك اليوم ووقعت غنيمة قبل وصوله هل يدركها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫‪ :‬فمن لحقهم وخالطهم قبل الغنيمة ؟‬ ‫قلت‬ ‫سهمه ولو لم يقاتل ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬له‬ ‫على كل واحدة منها قائد هل يكونون‬ ‫‪ :‬وإذا وجه الامام سريتين‬ ‫قلت‬ ‫فييا يغنم أحدهما ؟‬ ‫شركاء‬ ‫قال ‪:‬لكل واحدة ما غنمت إلا أن يكون الامام جعل القائدين جميعا‬ ‫للسريتين وقال لهم أنتم شركاء فيما غنمتم فهو كيا قال ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا بعث الامام قائدا واحدا فبعث ذلك القائد قوادا في كل‬ ‫ناحية ؟‬ ‫قال ‪ :‬هم شركاء فيما غنم كل واحد منهم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن استأجر قوما فوجههم غزاة قظفروا بالعدو ؟‬ ‫قال ‪ :‬لهم حصتهم وأجرتهم من الغنيمة ومن مات بعد الغنيمة أوقتل‬ ‫فسهمه لورثته ولو لم يجمع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فمن مات أوقتل قبل الهزيمة ؟‬ ‫‏‪ ١٩٢١‬س‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬لاسهم له في الغنيمة‬ ‫قال‬ ‫شركاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬هم على الأصل إلا أن يفرقهم الامام ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل ان السبايا هم في أرض الشرك وجميع أهل الملل من اليهود‬ ‫والنصارى والمجوس والذين أشركوا سوى ماجاء في نصارى العرب ويهود العرب‬ ‫‪.‬‬ ‫انه لا شىء على عربي‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف الحكم في يهود العرب ونصارى العرب ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايقرون على دينهم ولا لهم عهد ولا ذمة ولا يقبل منهم إلا‬ ‫الدخول في الاسلام أو القتل ومن جامع ابن جعفر والحكم في عبدة الأوثان من‬ ‫العرب لايقبل منهم غير الاسلام أو القتل وهم أحرار إذا أسلموا فاما أهمل‬ ‫الكتاب من العرب فانهم يسترقون وتقبل منهم الجزية إذا ظهر عليهم ومن لا‬ ‫تقبل منهم الجزية لامجرى عليهم السبا ‪ .‬رجع‬ ‫هل يحل دمه ؟‬ ‫قلت ‪:‬ومن نفقن عهده من أهل ‪7‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ث ويحل سبي نسائهم وغنيمةة أموالهم وكذلك ذراريهم الذين‬ ‫ولدوا بعد نقض عهدهم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فمن هرب من النساء والذراري من ذلك الموضع الذي وقعت‬ ‫المحاربة فيه كيف حكمهم ‪}.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان من هرب منهم قبل وقوع الحرب فلاشىء عليه ولوكان له‬ ‫أولياء من المحاربين وإن كان حين المحاربة فعليهم السبي ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا سبا المسلمون امرأة هي وزوجها هل يتم نكاحهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أمرهما في ذلك الى سيدهما وله أن يتم ذلك وله أن يفرق‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن سبى من الصبيان فلما بلغ كره ان يسلم كيف يفعل به ؟‬ ‫قال ‪ :‬يباع في الأعراب فان مات قبل بلوغه فحكمه حكم المسلمين‬ ‫ويصلى عليه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وكيف صفة الدعوة ومن تقوم به الحجة في ذلك إذا قال أنه دعا وردت ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الدعوة أن يقال للباغي أن يكف بغيه وظلمه عن العباد وعن‬ ‫‪ . .‬والله‬ ‫أو الوالي وقيل بعدلين‬ ‫الامام‬ ‫من‬ ‫عنده‬ ‫بثقة مع كتاب‬ ‫قتالهم وتقوم‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ويجوز عقر دواب البغاة إذا قاتلوا عليها ولم يقدر عليهم‬ ‫إلا بعقرها ولا ضيان على من عقرها على قول ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه }‪ .‬وما صفة الاوقية والرباط المذكور في الحرب ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الأوقية فهي مثل الدروع والتر اس وشبهها وأما الرباط فهو‬ ‫العقود في الأمكنة المخوف عليها من العدو ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والسرايا إذا افترقت كل سرية بقائدها ولم يجعل لهم الامام‬ ‫أدوالية قائدا يأتهم ويعرفهم طاعته هل يكنون شركاء في الغنيمة ‪.‬‬ ‫‪ :‬كل له غنيمته منهم على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يثبت الشرط على أهل الجنس إن المراكب وآلاتها إذا‬ ‫غنموها لتكون للامام أولبيت المال من غير تقية ولاحياء مفرط ‪ ،‬وأما الخمس‬ ‫فالامام أولى به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويجوز للمسلمين أن يستعينوا على عدوهم من أهل القبلة ني‬ ‫‪_ ١٩٤‬‬ ‫فلا ضيان عليهم إلا أن يكون أعرضو للتلف والضياع فيضمنوه لهم فإن لم‬ ‫يوجدوا في المصر فرق على الفقراء‪ ،‬وقول يباع ويفرق ثمنه كيا فعل المسلمون‬ ‫برحل عيسى بن جعفر وسلبه وسيفه‪ ،‬وإن تلف في الحرب فقول لا ضيان عليهم‬ ‫فيه لأ نهم أخذوه بالر وستة وقول عليهم الضيان وهو في بيت المال ويصير بعد‬ ‫في أيديهم أمانة فإن عرفوا ربه دفعوه إليه وإلا بيع وفرق ثمنه على‬ ‫ا‬ ‫فلا يجوز أن يستعان بهم ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفقراء‪ .‬وأما ل‬ ‫مسألة ‪ :‬وما يؤخذ منهم من الخيل والابل وتغيب في أيديهم من أين‬ ‫تطعم‪.‬‬ ‫قال الشيخ حبيب بن سالم ‪ :‬إن كان ريها معروفا وهو السلطان المحارب إن‬ ‫علوفة هذه الخيل والابل من مال هذا السلطان وجائز أن تعلف من ماله وهوربها‬ ‫وعلفها عليه وقد حبسه المسلمون ببرهان واضح وحجة بالغة‪ ،‬وكذلك جائز أن‬ ‫تعطى من ماله أجرة من يحفظها ويعلها‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والمراكب وما فيها من متاع ودراهم وسلاح ودواء ورصاص والة‬ ‫من مدافع وحبال وغيرها ما حكمها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن المراكب حكمهاحكم المختلط من مال هذا الجيارمن‬ ‫الجبايات وكذلك حكم ما فيهم وكذلك حكم الخيل والابل فالقول فيها كالقول‬ ‫في الأمتعة والنقود والعين من ذلك إلا ما صح منه شيع وبعينه أنه ملكه قبل‬ ‫ظهور الجباية له بغير حجة وبغير حق فهو يبوز للمسلمين استعياله في المحاربة‬ ‫مثل أن يركب الكراع وأن يضربوا بالسلاح وأن يفرو بالمراكب ويرابطوا بهن عند‬ ‫ظهور العدو‪ .‬وما تلف من ذلك في حال المحاربة فقول عليهم الضيان وهم‬ ‫المستعملون له وقول لا ضيان عليهم في ذلك لأنهم استعملوه بإباحة آثار‬ ‫لأموال ففحكمه على ما سبق فيه من‬ ‫المسلمين ومالم يصح أنه ملكه قبل اختلاط‬ ‫الاختلاف‪.‬وجائز أن يعمر من مال ربه على حال ولو في حال استمعال المسلمين‬ ‫‪. ١٩٥‬‬ ‫له إلا أنه إن كان في وقت استعالهم له وهو لم يصح أنه قبل الجباية المختلطة‬ ‫بالأموال الموجودة في بيوته فهو يعمر منها وإن كان قد صح أنه قبل الاختلاط فيا‬ ‫ضاع منه في حين الاستعيال فمختلف فيه على ما سبق انفا‪ ،‬وكذلك ما يحتاج‬ ‫إليه المركب إجراء يصلحونه ويحفظونه فهو من مال ربه فإن كان للسلطان فهو من‬ ‫ماله وإن كان من حكم الأموال الموجودة في بيوته فهو حكمه حكمها ويعمر منها‬ ‫على ما سبق من القول‪ ،‬وكذلك في الابل والخيل جائز أن تعطى من ماله أجرة‬ ‫من يحفظها ويعلفها إلا أنه إذا كان المسلمون محتاجين للمراكب المذكورة وأرادوا‬ ‫أن يسير وا بها مثل الرباني والمعلم الذي لا يحسن سير المراكب إلا بهم فاجرتهم‬ ‫من مال الله ‪ .‬فإن كانت المراكب لغير محارب وهو غائب لا تدرك حجته ولا يبلغ‬ ‫طلبه فجائز للامام والمسلمين أن يأخذوا ذلك بالأجرة والنول وكذلك المدافع‬ ‫والحبال وما أشبههاك وأما الدواء والرصاص فإن كان فهذا الغائب وكيل أيتبع منه‬ ‫إذا لم يجد المسلمون بدا من ذلك وإن لم يصلح له وكيل أقام المسلمون له وكيلا‬ ‫وإن تعدد الوكيل قوم المسلمون ذلك قيمة وسطة وكذلك ما فيه من الأطعمة وإن‬ ‫كان محاربا فيا وجد في بيوته ومراكبه فهو على ما سبق فيه القول وإن كان صح‬ ‫له ذلك ملكا قبل جوازه وجبايته بالباطل أيتبع منه ذلك بوكيل أوتقويم المسلمين‬ ‫له على ما سبق فيه القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الرغومي ‪ :‬وإذا خرجت خارجة من البغاة تريد استباحة البلد‬ ‫والحريم فهو يجب على جميع أهل البلد أن يخرجوا عليهم ويقاتلوهم ويدفعوا عن‬ ‫البلد وأهله كانوا مثلهم عددا أأوكثر أأوقل ويكون ذلك فرضا أم إذا كانوا أكثر‬ ‫من ضعفهم كانوا وسيلة ودفعا كان وقت وجود الامام أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قال بعض المسلمين إذا خرجت خارجة من الأعراب أوغيرهم‬ ‫من الحضر البغاة الظالمين يريدون استباحة البلد والحريم أويريدون سلب من‬ ‫وجدوه من غير البلد أأورادو السلب والفتك باهل البلد والظلم لهم وأخذ‬ ‫‏‪ ١٩٦٦١‬س‬ ‫الأموال والحريم فعلى كل من حضرمن أهل البلد أن يدفع البغاة بالحرب‬ ‫والجهاد والدفع وذلك فرض واجب على من حضر في البلد كان مديونا أوغير‬ ‫مديون وإن أمكنه الوصية أوصى ويؤ مر أن يشهد في الوقت بالحقوق إذا أمكنه‬ ‫وإن لم يمكنه فالله أولى بالعذر كان البغاة الخارجوعلى البلد عددهم قليلا أو‬ ‫البلد أكومثلهم‬ ‫أهل‬ ‫كشيرا على قول بعض المسلمين وقول إن كانوا كضعفي‬ ‫واجبا عليهم أن‬ ‫فرضا‬ ‫في العدد والعدة والكراع أوأقل عددا من أهل البلد كان‬ ‫وأهله وذلك بعد‬ ‫البلد‬ ‫يخرجوا على عددهم يقاتلوه ويدفعوه عن بغيه وظلمه عن‬ ‫وظلمه وللامام‬ ‫بغيه‬ ‫الحجة عليهم ‪ ،‬وقول لا حجة للبالغي والظالم المشهود‬ ‫العدل أن يجبرهم على الخروج لدفع الظلم عن البلد وأهله وعليهم أن ينكروا‬ ‫المنكر ويقاتلوا من بغى عليهم حتى يغلبوا أيوغلبوا ولو فثيت أرواحهم إذا كانوا‬ ‫في موضع الدعوة ظاهرة ويد المسلمين فيه قاهرة ولوكان البغاة أكثر عددا من أهل‬ ‫البلد على قول بعض المسلمين عند وجود الامام العدل‪.‬‬ ‫وأما إذا عدم الامام ولم تكن الدعوة ظاهرة ولا يد المسلمين فيه قاهرة فقول‬ ‫إن الجماعة المسلمين ألوجباة البلد أن يجبر وا أهل البلد على الخروج ودفع الظلم‬ ‫عن بلدهم ومن أبى جاز للامام أجوماعة المسلمين أوجباة البلد أن يعاقبوا من‬ ‫أبى عن الخروج لجاد عدوهم بالقيد والمقطرة والحبس على قول بعض المسلمين‬ ‫لأجل انكار المنكر لأن فرض الجهاد واجب على المسلمين إذا كانوا كنصف‬ ‫عدوهم في العدد والعدة والكراع فحينئذ لا يسعهم الوقوف عنهم ولا الفرار من‬ ‫الزحف ولو خافوا على أنفسهم الهلاك والتلف على أكثر قول المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان البغاة الخارجون أكثر من ضعفي أهل البلد وغشوا البلد قول‬ ‫على أهل البلد أن يخرجوا على من بغى عليهم وغشى بلدهم بعد الحجة على‬ ‫العدو الباغي ‪ 0‬وقول يقاتلون من غير حجة إذا صح البغي والظلم واشتهر ذلك‬ ‫منهم شهرة لا ترد وذلك على الرجال الأحرار البالغين العاقلين الأصحاء { وقول‬ ‫‪١١٩٦٧‬‬ ‫إذا كان البغاة أكثر من ضعفي أهل البلد كان خروجهم عليهم وقتالهم وسيلة‬ ‫وفضيلة لا فرضا وإنيا قال بعض الفقهاء إذا كان الجهاد غير فرض فلا يخرج‬ ‫للجهاد إلا بعد قضاء الدين وبرأي الوالدين إذا كان الجهاد غير فرض إلا وسيلة‬ ‫أكوان الخارجون من أهل البلد جريين عمن تخلف عن جهاد العدو ولأن الجهاد‬ ‫إذا قام به البعض أجزا عمن لم يقم به على قول‪.‬‬ ‫وقول لهم ولا عليهم إذا كان البغاة أكثر من ضعفي أهل البلد إذا رجوا أن‬ ‫يمنعهم عدوهم عن البلد والحرم والأموال فلهم أن يقاتلوهم طلبا للفضيلة فإن‬ ‫قتلوا فهم شهداء‪ .‬وللانسان أن يقاتل عن نفسه وماله وقول عن نفسه ولا يقاتل‬ ‫عن ماله والقول الأول أكثر وعليه العمل { وجاء عنه عليه السلام أن المقتول دون‬ ‫ماله شهيد وذلك إذا رجا أن يمنع ماله۔ وأما إذا لم يرج ذلك والغالب على ظنه‬ ‫أنه مغلوب فليس عليه أن يقاتل من في غالب ظنه أنه لا يقدر أ يمنع عن نفسه أو‬ ‫ماله فلا يقاتل على أكثر القول‪ ،‬فإن قاتل وقتل على هذا الحال فهو هالك على‬ ‫قول بعض المسلمين وإنا يقاتل إذا طمع بالظفر على عدوه إلا أن يكون عدوه‬ ‫يريد قتله فعليه أن يقاتله ويدفعه عن نفسه وماله جهده‪.‬‬ ‫وقول له أن يقاتل وسيلة وفضيلة ولو لم يطمع أنه يظفر بعدوه كيا فعل‬ ‫الرواس بن حدير وأصحابه والامان الجلندا ابن مسعود وهلال ابن عطية‬ ‫وخلف بن زياد البحراني وهم قليل في كثير } واختلف الفقهاء في حرب الوسيلة‬ ‫والضيلة فقال بعض المسلمين لو أن رجلا خرج وحده وبذل نفسه لله وأنكر المنكر‬ ‫كان له أن يجبر أهل الفساد والمعاصي على الرجوع إلى الحق ‪ ،‬وياتلهم على‬ ‫ذلك إذا طمع بالظفر‪.‬‬ ‫وقول له أن يقاتلهم إذا علم من نفسه أنه لا يقدرعلى منعهم فإن قاتل‬ ‫وقتل فهوهالك لأنه يوجد أن الحرب إذا لم يرج ثفعها تركت‪ ،‬واختلف في جبر‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫الرعية على الخرووج للدفع عن المصر إذا لم يكونوا شراة فقول لا يجوز الجبر على‬ ‫القتال ولا يجبر الناس إلا من اشتر ى نفسه فالامام العدل جبره على ذلك‬ ‫وقال بعض المسلمين جائز جبر الرعية على الدفع للعدو الباغي ولو لم يكونوا‬ ‫شراة وجائز لمن عليه دين أومنعاه والداه أن يخرج في الدفع عن المصر ولو لم يجد‬ ‫قضاء‪ ،‬وحفظت جواز جبرهم ولو لم يغشى العدو الذي فيه المجبر ون إذا دخل‬ ‫العدو المصر مثل عيان إذا دخل العدو الباغي على عيان الصير أوغيرها من‬ ‫شرقها أغوربها ويسع الامام أومن يقوم مكانه جبر الرعية على دفع العدوعن‬ ‫الصير من أول عيان على قو‪.‬‬ ‫و‬ ‫قول إن للامام العدل أن يجبر رعيته على القتال إذا احتاج إليهم إذا كان‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫في جبره فهم ظفر بع‬ ‫وفي المصر‬ ‫خارجا على الامام أو الامام متقدما قبله أوكان الامام خارجا والعدو الباغي‬ ‫متقدما وذلك على الشاري وغير الشاري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن أبي عبد الله ‪ :‬وفي رجل أراد سلب رجل أيقتله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأنه قيل من قتل دون ماله فهو شهيد‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬له ان أخذ منى قليلا أكوثيرا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ولوشسع فعل وهذا الرأي المعمول به ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالسارق أقتله إذا سرق‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اضربه ولا تعمد لفتله فإذا قتلته على هذا الحال كنت سالا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬والبغاة على المسلمين إذا جبر وا أحد اعلى الخروج‬ ‫ول يفعل بيده‬ ‫تقيته على نفسه أو ماله وقتلوا وهومعهم غير را ض‬ ‫معهم وخرج‬ ‫أيلزمه إثم أم لا؟‬ ‫‏‪ ١٩١٩١‬س‬ ‫قال ‪ :‬من خرج عجبوا فلا إثم عليه ولا ضيان إذا لم ينو ظليا ولا قصد‬ ‫جورا وإنيا الاثم على من ظلم‪ ،‬وإن قتل أوسلب أوفعل ما يشبه ذلك لزمه‬ ‫الضيان في الجبر وغدره من غدره عن القود وبعض ألزمه الضان في القود‬ ‫والتقية تسع في المال كيا تسع في النفس وهوبالخيار بين استعيال التقية وتركها‬ ‫وقول إنيا ذلك في النفس دون المال ولا تسعه التقية عن ماله‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ هلال بن عبد الله المدوي رحمه الله ‪ :‬وفي فئتين كل فئة في‬ ‫مركب فالتقيا في البحر واحتر بنا واقتحم رجل من أحد المراكب ليقاتلهم فيه أول‬ ‫لم يكن ليقاتلهم إلا أنهم ضربوه أهل المركب الذي اقتحم عليهم حتى ثوى في‬ ‫البحر جريحا أتوا به إلى رجل مقدم فيهم في غير مركبهم فقام وأمر له بدواء‬ ‫ورداواه من أمره بذلك وأحسن فيه ثم من بعد قالوا أهل المركب الذي فيه هذا‬ ‫الرجل الذي إلتزم الاحسان في الجريج إن هذا عدوونخاف أن يحرق بنا‬ ‫ولا يمكننا أن يترك في مركبنا فقال الرجل للقوم الذي أتوا به ويدعوا أنه اعتدى‬ ‫عليهم وضربوه أخرجوه عنا وأحسنوا فيه وداووه ويسألكم الله عنه يوم ضيعتموه أو‬ ‫ما يقوم مقام هذا اللفظ ‪ ،‬فأخذوه ثم بعد مدة قليلة قيل له أنه مات هل يلزمه في‬ ‫هذا شيء أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الجريح إذا صح منه البغي على الفئة التي أتت به إلى‬ ‫المبتنلا فظهرت منه وحشة أن يكون بعض الضرر على المسلمين في نفوسهم‬ ‫وأموالهم فاوجبت النظر إطراحة من تلك السفينة إلى سفينة القوم الذين أتوا به‪.‬‬ ‫إلى المبتلى فوقع الأمر منه بتحويله ويهوأمنهم على دمه وإدخال المضرة عليه ما‬ ‫لا يجوز منهم فيات في أيديهم ولم يصح منهم تعد عليه بشيء لا يسع في ظاهر‬ ‫الأمر فارجو له السلامة على هذا‪.‬‬ ‫وأما إذا كان لا يأمنهم على دمه وهوفي حد الخوف منهم عليه فأخاف عليه‬ ‫الضبان‪ .‬لأنه قيل لا يجاز على جريحهم وقيل ذلك من باب المركمة عليهم مع‬ ‫‪٢..‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ما قيل في غيرهم من بغاة أهل الشرك أنه يجاز على جريحهم ويتبع موليهم وهذا‬ ‫إذا كان في مصرعه ‪.‬‬ ‫وأما إذا حملوه إليهم وصار بحد الأمان منهم لعلة فلا يجوز لمن يقدر على‬ ‫حفظه أن يولي عليه من لا يؤمن عليه على ما أرجو‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬إن كان هذا الرجل من أهل البغي على‬ ‫المسلمين واقتحم عليهم في المركب محاربا لهم فإن ضربوه فيات فهو أهل لذلك‬ ‫وإن خر بالجراح صريعا وصار بحد من لا قتال فيه وأمن شره ترك ولم يقتل إذا كان‬ ‫من أهل القبلة في أكثر قول المسلمين‪.‬‬ ‫وفي بعض قولهم إن ذلك من جهة التكرم وهذا مما يدل على أنه في جواز‬ ‫الاجازة اختلاف من القول بالرأي ‪ .‬وعلى أكثر قولهم فلا يباز عليه إلا أن يكون‬ ‫بريأونة‪ ،‬ويخرج على‬ ‫الالقرا‬ ‫قتل أحدا من المسلمين فإنه يقتل به إذا صح عليه با‬ ‫قول بالشهرة وقيل برأي الامام إلا أن يكون قائد أهل البغي فإنه على قتل‬ ‫المسلمين بأمره جائزفي قولهم لكل من ظفر به قتله ويخرج على قول في اتباعه مثل‬ ‫ما يخرج فيه‪.‬‬ ‫وإن كان ما به من الجراح لا يمنعه من قتال وهم على مخافة منه فينبغي أن‬ ‫يستودع الحبس حتى يؤمن شره فإن امتنع ولم يصلوا إليه إلا بالضرب أوالقتال‬ ‫جاز هم حتى يعطي الحق من نفسه أو يصلوا إلى ما أرادوه منه بالحق قهرا‬ ‫ويقتلوه ‪.‬‬ ‫وإن ألقى بيده على ما به من الجراح إلى ما أرادوه ولم يكن القائد الذي‬ ‫قتل المسلمون بأمره ولا صح عليه أنه قتل أحدا من المسلمين لم يجز قتله} وقد‬ ‫يخرج فيه من قولهم إنه إذا كان ممن تخاف معاودته أنه يجاز عليه خصوصا إن كان‬ ‫له مسند يأوي إليه فيرجع بعد عليه‪ ،‬وإن صح عليه أنه قتل أحدا فالامام فيه‬ ‫بالخيار على ما قيل إن شاء قتله وإن شاء عفى عنه فانظر في هذا كله واعرض‬ ‫‪٢.١‬‬ ‫عليه‬ ‫أمره لا با لد عوى‬ ‫جريح مع من جي ء به إليه فصح معه كذلك‬ ‫عليه أمر هذاا‬ ‫ولا بقول من لا يؤ من في قوله ولكن بيا يوجب الصحة عليه جريح بالبغي المبيح‬ ‫لهم ضربه في الحال على ما كان منه القتال عسى أن يتضح لك حكمه إنه في كل‬ ‫موضع يكون فيه حلال الدم إن ليس عليه على ما قد صح فيه من يزوله في حكم‬ ‫طا له به ‏‪ ١‬لوقت في وقوعه معهم‬ ‫شي ع وإن‬ ‫‏‪ ١‬لمنزلة مرن أمر ا لضيان‬ ‫ا لظا هر في هذه‬ ‫على غير مسالمة ولا أمان يجوز له ويثبت من أحد من المسلمين فهو على حاله ‪.‬‬ ‫وقيل إن الأمان للامام لا غيره وا لقول في مثل هذا يتسع وقد بقى لنا أن‬ ‫نقول فيه مع هذا المقدم المبتلى بيا أمر به فيه إعانة له على التخلص مما دخل فيه‬ ‫عليه في موا ضع ما يكون حرا م الذ م فيها لاقتحامه ا لمركب على‬ ‫وحل به ونزل‬ ‫غير محاربة أو أنه نزل بحا ل يحرم فيها دمه ثم جي ء به على ذلك إلى هذاا مقدم‬ ‫أو أ نه ‪ .‬يصح معه أمره فاحسن إليه وأمر به وأيه ثم أمر بإخراجه عنهم من قد أتاه‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لحرق‬ ‫منه‬ ‫النا س‬ ‫لخوف‬ ‫وقوم له ذلك وقد صح معه أنه من أهل حربه وسأل ما الذي عليه في‬ ‫أمره إذ قيل له بعد زمان أنه مات ولم يصح معه على أي شيع كان موته فإن كان‬ ‫هذا الجريج لم يصر بمنزلة من يؤ من شره وفساده وضره فلا بأس بإخراجه ولا يأمر‬ ‫به أنه ليس له ولا لغيره أن يحمل الناس على ما يخافونه من أمثال هذا‪ ،‬بل لو‬ ‫أخرجوه إلى موضع أمن بعد ما صار إلى حال من يؤمن لما كان عليهم بأس لأنه‬ ‫بلازم عليهم أن يحملوه من غير ضرورة نازلة به يلزمهم منها بالقدرة على عدم‬ ‫الموانع وغيرها من الموجبات لغذر حمله محافة لحفظه عليه من ضياعه وإنيا لهم‬ ‫الاختيار فييا بين تركه وتحويله في غير مواضع الاضطرار إن لم يكن لهم مانع من‬ ‫تركه من جهة المركب إن كان لغيره أوغيره من الموانع لأن حمله فيه على غير‬ ‫ضرورة نازلة به لا يجوز معها تركه ولا إخراجه بعد حمله لا يجوز بغير أمر من ربه‬ ‫ولا دالة عليه بالرضى كيا أن أمره بحمله فيه في مواضع ما يكون وفا على‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫الناس منه كذلك إلا أنه قد تقى النظر فيمن أمرهم بإخراجه إلى موضع ما يؤمن‬ ‫فيه على مثله فهو الصواب على ما نراه في الجائز وفي الحكم بالثقة } وأمره لهم‬ ‫بالاحسان زيادة لا بأس بها‪ ،‬وإن كان غير محتاج إليها فإنها من الجميل ورجاؤ ه‬ ‫السلامة له في هذا الموضع صحيح إلا أنه في نفس من شرطه في قوله ولم يصح‬ ‫منهم تعد عليه بشيعء لا يسع في ظاهر الأمر فإني لا أراه ثم ولو صح معه ذلك من‬ ‫بعد أنهم نفذوا عليه بشيعء لا يسع فيه ولا يجوز عليه لأنهم في ذلك الحال حجة‬ ‫له فكيف كيون عليه شيء من مستقبل أمرهم على حدوثه حتى يوني به شرطا في‬ ‫سلامته هذا ما لا أعلمه عن أحد في أوثركأنه لم يخرج معي في نظرفينبغي أن‬ ‫وأما أنا فالذي عندي فيه أنه‬ ‫يفكر فيه ليعمل به إن صح فيثبت أويترك إن بطل‬ ‫غير خارج على معاني الصواب وعسى أن يكون قد قصر بصري عن درك عدله‬ ‫فانظروا فيه يا أولي الألباب وبادروا مع المكنة إلى إفادتي إن بان لكم صوابا‬ ‫مفيدا بالحجة الواضحة فافهمه فإني لا أحكم بالدين في موضع الرأي ولا أرضى‬ ‫بالعكس وأقول صدقا إني لا أرد حقا فافييدوني في هذا ان به تقدروا أوعرفوني‬ ‫ما تعلموه فيه تؤ جروا وليسمع إلى قولي من كان ذا سمع ‪.‬‬ ‫وإن كانوا مما يؤمن بجوازه على مثله في ذلك لم ينتفع بيا أمرهم به من‬ ‫الاحسان إليه لأنه لا يجوز له أن يولي عليه ولا أن يأمر به في إخراجه من لا يجوز‬ ‫أن يؤمن عليه كان يقدر على حفظه أو لا فكله سواء ولا معنى للفرق بينهيا وكان‬ ‫عليه التوبة لا غيرها لأنه ليس بأمين عليه في هذا الموضع ولا أمر فيه بشيء‬ ‫لا يجوز عليه في الأصل إذا لم يكن حمله في المركب من هوله أوكان وقوفه فيه عن‬ ‫إذنه وهو بحال من يؤمن شره ويجوز حمله على من فيه من الناس ‪.‬‬ ‫وإنما وقع الخلل الموجب للزلل من جهة أمره لمن لا يعرفه في ذلك بالأمانة‬ ‫لأنه لا يجوزله أن يسلطه على إخراجه وإن كان لا يعرفه بالخيانة فإنه مجهول‬ ‫لا يدري أيجور عليه أم يعدل فيه لا من نفس حجر إخراجه في مواضع اللازم أو‬ ‫‪. ٢.٢‬‬ ‫الجائز فكان عليه التوبة من أجل هذا بلا ضيان‪ ،‬والقول بضيانه على هذا‬ ‫لا أبعده من الحق ولكني في هذا الموضع إلى الاول في وقتي هذا أذهب ولم أزل‬ ‫عن مسيلي إليه أراجع النظر والتمس في عدله الأثر حتى ما لابي إلى القول‬ ‫بالثاني من غير تجريح للأول ولا تخريج له من الصواب في القول بانه لا شيء‬ ‫عليه غير التوبة ولا في العمل به لمن رآه مالم يصح معه أن الذين أمرهم به يريدون‬ ‫إخراجه لقتله أيوكونوا بحال من لا يؤمن على دمه ‪.‬‬ ‫وعلى ذلك من علمه فيهم أمرهم بإخراجه فيكون له في إثمه شريكا‬ ‫وبضيانه باخوذا إن كان ممن يطاع وإلا ففي ضيانه اختلاف إذا صح معه وقوع‬ ‫الأمر به كيا علمه أو انقضى أجله المسمى في فقده ولم تصح معه سلامته إذ‬ ‫لا فرق بينه على هذا وبين من أمر باحد أن يلقى إلى السباع التي من عادتها‬ ‫تاكل الناس أوفي البحر أوفي موضع لا يؤمن عليه فيه من البر وإن صح معه أن‬ ‫مرادهم إخراجه بضرره بشيع مما يلزم فيه الضيان غير الهلاك ويكونون بحال من‬ ‫يخاف ذلك منهم عليه حتى لا يؤمن وقوعه منهم في ضيانه لذلك ولو لم يكونوا‬ ‫خوفين على هلاكه ‪.‬‬ ‫وكذلك في موضع ما يكون محوفا عليه لمعنى آخرغير المأمورين به‬ ‫لا يؤمن معه في نفسه أ ن يصيبه ذلك دما فوقه فزاد عليه إلى تلف روجه۔{ وعليه‬ ‫ما صح معه ا نه لزمه له من أجل أمره لهم به وإن ل يصح معه وقوع‬ ‫أ ن يؤ دي‬ ‫شيع به منهم يلزمه ضيانه كان عليه التوية إلى الله والاعتقاد وأداء ما يلزمه لذلك‬ ‫فيه من شيء متى صح معه لزومه وقدر عليه ‪.‬‬ ‫وإن أمر بإخراجه من المركب في موضع ما لا يجوز له إلى موضع أمن فقد‬ ‫وعليه مع التوبة ضيان ما أصابه لذلك من شيء يلزم فيه الضان قبل‬ ‫عصى‬ ‫وصوله موضع الأمن إن كان ممن يلزمه الضيان بالأمر ولوكان على يدي من يؤ من‬ ‫‪_ ٢.٤‬‬ ‫عليه وإن وصل إليه سالما كان عليه التوبة وسلم من الضان ولو كان علي يدي من‬ ‫لا يؤ من عليه ‪.‬‬ ‫وإن أمر به أن يخرج إلى موضع لا يؤمن عليه من الهلاك فيه أوما دونه فيا‬ ‫أصابه لذلك من شيع في نفسه يضمن قبل أن يخرج منه إلى موضع يؤمن عليه‬ ‫فيه وصح معه لزمه صيانه وإن صح معه خروجه منه إلى الأمن سالما لم يكن عليه‬ ‫شيء غير التوبة ‪.‬‬ ‫وإن لم يصح له معه خبر بموت ولا حياته حتى انقضى له من المدة‬ ‫ما ينقضي أجله المسمى لفقده خرج فيه على ما عندي من معاني قول المسلمين‬ ‫أن عليه ديته ‪.‬‬ ‫وإن صح الخبر معه بحياته ولم يصح ما الذي أصابه لذلك كان عليه أن‬ ‫يعتقد فيا يلزمه له متى صح معه كيا ذكرناه فيه فيما مضى من القول عليه وهذا‬ ‫في المحرم لا غيره فإن المستحل منهم إذا تاب إلى الله من ذلك لا شيع عليه وأن‬ ‫يكونوا فيه شركاء فالمأخوذ به هو ا محرم دون من دان باستحلاله فيه بعد التوبة ‪5‬‬ ‫وأما قبلها فهم بالذي يلزمهم له على ذلك مأخوذون جميعا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل يجوز هدم كل بناء بناه قطاع طرق البر والبحر وإن‬ ‫تخلف عن قائد السرية أحد من أصحابه بغير أمره ولا علمه وفعل غير الحق أو‬ ‫فعل فيه هل يلزمه شيع أم لا؟ وما صفة القائد وما يلزمه فعله وفعل غيره أم إنيا‬ ‫عليه فعل نفسه أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما كل بناء بناه بغاللله البر والبحر مرصدا لمضرة المسلمين فيجوز‬ ‫المسلمين وطرد من به حتى يبلغهم ما يجب عليه أي‬ ‫هدمه لمن قدر على ذلك من‬ ‫عليهم ني حكم المسلمين ‪.‬‬ ‫القائم بالأمر يبلغ مراده بيا عجب‬ ‫‪. ٢.٥‬‬ ‫وأما كل فعل فعله أحد من سرية خرجت بغير أمر القائد فضيان الفاعل‬ ‫عليه إذا كان أراد شيئا غير ما فعلت السرية التي تخلفت ولم يأمر بها ولم يردها ولم‬ ‫يدل عليها ولم يحضرها فيني عنها‪.‬‬ ‫وأما صفة القائد فهو المطاع في سريته الذي لا يدفع قوله وله القوة على‬ ‫من تولى عليه وإمكان العقوبة والنهي فيهم ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬مثل قوله في هدم ما بناه قطاع طرق البر‬ ‫والبحر مرصدالمضرة المسلمين أو لأهل ذمتهم أو لحم حيعا لا نه صحيح وعلى‬ ‫صوابه دل الأثر إلا أني لا أخص في جوازه المسلمين دون من قدر عليه من‬ ‫المشركين بلا دليل به لخروجه على معنى الصواب فيي أراه لأن الباطل جائز‬ ‫بالحق إبطاله لكل أحد وكيا لا يجوز أن يمنع أحد من اثبات الحق في شيع بلا‬ ‫حجة فكذلك لا يجوز أن يمنع من إبطال الباطل بالحق لأن الحجة لمن قام به‬ ‫وعلى من قام عليه ‪.‬‬ ‫وعلى هذا فكيا يجوز هدمه للمسلمين فيجوز للمشركين وغيرهم من‬ ‫المنافقين ولا فرق بدليل أن ذلك باطل وهدمه حق وهذا ما لا نعلم فيما يخالفه انه‬ ‫يخرج على الصواب فالحق حق من حيث جاء والباطل باطل من أين كان ويهذا‬ ‫لكفر فاعله ولا إثبات باطل لاقرار من أتاه‬ ‫على أنه لا يجوزإبطال ح‬ ‫يستدل‬ ‫بدين ولا برأي بجهل ولا علم فانظروا فيه يا أولي الألباب‪.‬‬ ‫وأما القائد للسرية فهو المقدم عليها والخارج بها والمتولي لأمرها والمطاع في‬ ‫الأمر والنهي فيها وإن لم تكمل له القوة على جميعها حتى لا يشذ عليه شيء من‬ ‫أمرها إذا خرج بها‪.‬‬ ‫ومن تخلف عنه منها وخرج من السرية وفعل مالم يأمره به ولم يأذن له فيه‬ ‫ولا دعاه إليه ولا وله عليه فضيانه وإثمه إن كانا يلزمانه أو ما يلزمه منهيا لازم له‬ ‫‏‪ ٢.٦‬۔‬ ‫دون القائد خصوصا مع النهي له وحده أوفي الحملة عن ذلك على‬ ‫وحده‬ ‫النهي له أو التقدم عليه أو‬ ‫به أو لدخوله في عموم‬ ‫في النهي عنه مسمى‬ ‫الخصوص‬ ‫على الجميع من القائد أاولسلطان بأن من أتى شيئا مما لا يجوز له فهوعليه إلا أن‬ ‫إن كان من‬ ‫حضره مع الفعل فيترك المنع له مع القدرة من غير عذر فإنه يضمن‬ ‫يلزم فيه الضان ‪.‬‬ ‫وفي ترك النهي له عند رجاء قبوله مع العجزعن المنع يخرج معنى‬ ‫الاختلاف فإن عجز في الحال عن ذلك كله ولم تكن له قوة على المنع ولا قدرة‬ ‫على النهي له أوتركه لمعنى غدرله صح له في الحين فلا ضيان عليه۔ إلا أن‬ ‫يكونوا خرجوا على البغي وعلى ذلك قادهم فصاروا في حكم البغاة وإلى ذلك‬ ‫دعاهم فإنه هنالك يكون على السلطان والقائد لهم على البغي جميع ما تفعله‬ ‫السرية من الباطل ويلزمها جميع ما يلزم فيه الضيان من شيع لأن من اتبع‬ ‫الباغيى على بغيه وفساده في أرض الله وعباده فهو بالشد على عضده باغ مثله ‪.‬‬ ‫ومن بغى وخرج بقوم باغين كان عليه ضيان جميع ما أصابوه من شيع يلزم فيه‬ ‫الضيان لتوقدم عليهم في شيع إن لا يفعلوه فإن ذلك فيما عندي لا ينفعه لأنهم‬ ‫على البغي في أرض الله خرجوا إلا أن يرجع إلى الحق ويعلمهم برجوعه عن‬ ‫الباطل ويتقدم عليه بالنهي له والتقدم عليه ولو في الجملة فهو عليه لا على غيره‬ ‫ولا بشركه إلا من أعانه على باطله أأومره به إذا كان ممن له سلطان عليه ‪.‬‬ ‫وأما من خضر فترك المنع له مع القدرة من غير عذر فإنه يلحقه معنى‬ ‫الاختلاف في أنه يكون شريكه في الضيان أو لا على هذا فيه من أمر هذا القائد‬ ‫الراجع أن يكون فهم بعده سلطان جامع ‪.‬‬ ‫وأما الاثم فلابد له من أن يشركه فيه على هذا وجميع من رضى به وإن لم‬ ‫يرجع أوأنه لم يعلمهم برجوعه فهو في معنى الضيان على ما خرج عليه ومضى‬ ‫فيه والقول في اتباعه إن لم يرجع أوأنه بقى من لهم على جوده يجمع وبأمره على‬ ‫‪_ ٢.٧‬‬ ‫ما هم به من البغي وعليه من الفي خرجوا وصاروا على سلطانه في حكم جنوده‬ ‫وأعوانه فإن كل واحد منهم يكون مأخوذا على الانفراد في الحكم بجميع‬ ‫ما تفعله السرية من الظلم في الضيان والاثم لأنهم بمنزلة يد واحدة‪ ،‬ويخرج في‬ ‫بعض القول أن على كل واحد ما قد جناه‪ .‬وأما القائد فهم والسلطان الواعي‬ ‫لهم فقد مضى القول فيهما أن جميع ما تفعله السرية لازم لها لأنه في الاصل منهيا‬ ‫وراجع بالعدل عليها إلا من كان منهيا أومن أتباعهيا مستحلا لما اتاه من ذلك‬ ‫فإن التوبة تهدر عنه جميع ما أصابوه بدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقائد القوم هل يلزمه ما فعله هو وأصحابه وهل يجوز لمن‬ ‫كسبوه أن يشكوا به عند سلطان الجور وإذا قبضه سلطان الجور هل له قبض ما‬ ‫يأتيه من عنده وإن لم يكن له وقبض من عنده ما يلزمه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن قائد السرية يلزمه جميع ما أحدثته سريته إذا كانوا بغاة وكل من‬ ‫توصل إلى أخذ ماله منه فجائز له ذلك بنفسه أو بمعونة من غيره من الناس إذا لم‬ ‫يتعد في ذلك ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬قيل قوله في هذا كله إلا أنه يختلف في‬ ‫شكاية عيال الجبابرة إليهم قول يجوز وقول لا يجوز إذا لم يزد في شكايته على‬ ‫الواسع له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل مع جند سلطانه يحاربون بعض الناس فتقتلوا‬ ‫منهم ما شاء الله وانهزمت تلك الفئة المحزنة وتركوا مركبا من مراكبهم فأرسله قائد‬ ‫تلك السرية مع نفر غيره فساروا إلى ذلك المركب وصعد رجل قبله هووغيره‬ ‫وأتوا به إلى السلطان ماذا يلزمه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالمركب ضيانه على من صار في يده حتى يوصله إلى أربابه فإن لم‬ ‫يبلغهم وأتلفه من قبضه من يده فقول عليه التخلص من ثمنه كله وقول قسطه‬ ‫من ذلك لأهله إن عرفوا وإن لم يعرفوا فيعجبني أن يكون للفقراء والمساكين مع‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫الدينونة بيا يلزمه في ذلك عند معرفة ربه‪ ،‬ويعجبني كل حق يلزم لمن لا يعرف‬ ‫ربه أن يكون لفقراء أهل الدعوة دون من خالفهم ولوكان أصله من المخالفين‬ ‫في ذلك ‪.‬‬ ‫الضرورة‬ ‫للزوم‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬إن هذا من سؤ اله كأنه يتوجه على معاني‬ ‫ويدخل فيه ما ذكره المجيب وغيره لأن اسم السلطان من الناس قد يطلق في هذا‬ ‫الزمان على العادل فيسمى به ومن كان جائزا والناس اسم جامع لأهل الوفاق‬ ‫والخلاف والنفاق وأهل الشرك والشقاق وبعضهم في قوله مجهول والمجاربة قد‬ ‫تكون على العدل والجور والتعدي وإرسال القائد له مع غيره لاتيان هذا المركب‬ ‫قد يكون على الاكراه أغويره والدفع كذلك وأخذهم له وقبضه بعد انهزام أربابه‬ ‫عنه قد يكون بمعنى الأمانة إن كان على معنى الاحتساب فيه لأهله في موضع‬ ‫ما تكون فيه المحاربة فهم بالعدل أبومعنى الضيان إن كان القبض على غير‬ ‫ذلك‪ ،‬أوكان تركهم له لحربهم لهم في موضع ما ليس لهم على الخصوص في‬ ‫هؤلاء الآخذين له أوكانوا من جملة المحاربين هم بالباطل وعلى هذا من‬ ‫التعدي أخذوه بأمر هذا القائد طليا وكله غير خارج من سؤ اله ولا شيء منه فيا‬ ‫يحتمل على عمومه ‪.‬‬ ‫ويجوز أن يدخل فيه ويشتمل عليه وإن لم يرده وجوابه يخرج على معاني‬ ‫الصواب في إجماله على ما يرى في موضع ما يكون مضمونا لأهله الذين أخذ‬ ‫منهم بالتعدي إن كان مراده في قوله باربابه أولتلك من أهل القبلة أأوهل الشرك‬ ‫في موضع ما لا يجوز أن يكون بالشرك غنيمة ‪.‬‬ ‫والسلطان بمن لا يؤمن عليه أن يؤتي به إليه وعلى هذا ففي موضع‬ ‫البغي عليهم يكون ضيانه على جميع من تلحقه أسباب المعونة في أخذه على‬ ‫أهله عموما وفي موضع الجائزفعلى من أتى به إلى هذا السلطان أوكانت له‬ ‫إعانة على إتيانه إليه‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٩‬‬ ‫وبالجملة فعلى من لزمه ثم ضيانه فكه من السلطان ورده إلى أهله أوإلى‬ ‫من يقوم بالعدل فيه مقامهم بيا عز وهان لأنه مضمون ورده مع القدرة واجب‬ ‫وكذلك على هذا من دفعه في موضع ما يكون لأهله في أيديهم بمعنى الأمانة‬ ‫لأنه صار بتسليمه إليه مضمونا وأهله في موضع ما يكون غنيمة وهي له هنالك ‏‪٥‬‬ ‫فإن بلغ به الأمر إلى حد الاياس من درك رده ورجع الأمرفيه إلى القيمة ء‬ ‫لا إلى المخل لأنه من العروض التي لا يدرك لها مثل بالكيل ولا بالوزن ويكون‬ ‫على كل ممن تلحقه أسباب ضيانه من الشركاء أن يؤ دي ما قد لزمه في موضع‬ ‫الاجتماع فعلى كل من الشركاء قسط من الضيان ‪.‬‬ ‫وقيل إن كل واحد منهم مأخوذ به كله على الانفراد لأن عليه ضيان‬ ‫الكل وعلى هذا من قوله في سؤ اله فالمتولي حربه في موضع البغي على أهله‬ ‫والأخذ له والآتي به والدافع له إلى الجبار ظليا لا شك فيه أنه مأخوذ به فإن كانوا‬ ‫جماعة فهم فيه شركاء ولزوم ضيانه عليهم بالسواء‪ ،‬وإن أتى فيه على التوالي كل‬ ‫فريق شيئا مما يلزم به ضيانه على من أتاه فيه من حربه أوأخذه أوإتيانه أودفعه أو‬ ‫ما أشبه هذا من شيع فهم وإن كانوا ماخوذين به جميعا فإنه لمعنى الافتراق يكون‬ ‫على كل فريق ضيانه كله في لزوم الرد أو القيمة أن نزل به الحكم إليها إلا أن‬ ‫الشركة تجمع كل فريق على حده فتضم جميع من فيه حتى يخرج في كل واحد‬ ‫من كل فريق على الانفراد في الحكم ‪.‬‬ ‫وفي باب الخلاص لن أراد الخروج بالتوبة إلى الله مما دخل فيه على هذا‬ ‫مما قد ذكرناه من الاختلاف في القول بلزوم القسط أو الكل في الضيان ومن دخل‬ ‫لا مع فريق واحد لزمه قسطه مع كل فريق دخل معه فيه على قول من رأى لزوم‬ ‫القسط لا غيره في موضع الشركة ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول بلزوم الكل فعليه ذلك لأهله إلا أن يصح معه أن‬ ‫أحدا من الشركاء فيه قد تخلص مما عليه من شيع فإنه ينحط عنه إلى مقدار‬ ‫‪٢١.‬‬ ‫ما يكون عليه أن لوسلم جميع الشركاء كل ما ينوبه وله الرجوع عليهم فييا زاد‬ ‫على قسطه مما قد لزمهم ‪.‬‬ ‫وإذا صح معه غرم أحدهم له لزم كل واحد منهم أن يرد عليه ما قد لزمه‬ ‫فضل ما زاد عليه وإن لم يأمره على هذا الرأي لأنه مأخوذ به في الحكم على قياده‬ ‫مع لزومه في الأصل للجميع فيجب عليهم أن يتر اددوا الفضل بينهم حتى‬ ‫يكونوا فيه بالسواء إلا من تبرع في تسليمه من ذاته على أن لا يرجع لليهم فيه‬ ‫فتطوع فهوخير له إن نوى به الله وذلك فضل منه وإلا فعليهم له ذلك بالحق وله‬ ‫أن يأخدهم به في الحق لأنه له على هذا الرأي © إلا من دان به فتاب من ذلك‬ ‫خذ به فيؤ ديه فإنه لا شيء عليه لأهل المركب ولا لمن غرمه ولا ينحط‬ ‫قبل أن يؤ‬ ‫عن المحرم ولا غير من المستحلين على ترك المتاب شيع عما تابه قبل التوبة وكان‬ ‫عليه الضيان لأنه لا يلزمه شيع من ذلك بعدها فكيف يرجع عليه في شيء‬ ‫ليس عليه وإنما هشويع راجع كله على هذا الرأي على من كان محرما ومن دان‬ ‫به وأتاه في استحلاله على الينونة به لربه وبعد لم يتب‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يلزمه إلا قسطه من الضان فيخرج على قياده أن‬ ‫لا شيء له على شركائهمن الغرم إذا لم يكن بأمرهم وإن برثوا من ضيان مازاد‬ ‫على ما يلزمه لأ نه متبرع وفي آدائه عيا لزمهم متطوع وإن نوى به على أحد منهم‬ ‫دون غيره فهوعنه كيا ترى دون من لم يشركه منهم دون غيره فهوعنه كيا نوى‬ ‫دون من لم يشركة منهم‪ ،‬وليس له الرجوع فيه على من سلمه على الرضى إليه‬ ‫إلا أن يكون على ظم منه بانه لازم له فيجوز له الرجوع فييا زاد على قسطه على‬ ‫هذا الرأي فييا بينه وبين الله وفي الحكم إذا صح له ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان على شريطة إن كان لازما له وإلا فهوراجع إليه إن بان له‬ ‫عدل هذا الرأي وقوته على الآخر حتى لا يراه مثله في العدل ويرى مازاد على‬ ‫قسطه ليس عليه ولا لأولئك التمسك عليه فيا سلمه إليهم بالرأي الآخر إذا رأوه‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫عدلا حتى يقضي فيا بينهم حاكم بالعدل ومازاد على اللازم بحال غلطا فله‬ ‫وعليهم رده ‪.‬‬ ‫وأما شركاؤ ه فقد مضى القول بأنه ليس له أن يرجع عليهم فيا زاد من‬ ‫تسليمه على قدر الواجب عليه من قسطه على هذا الرأي إلا أن يحكم عليه‬ ‫بالجميع ومن يلزمه حكمه فيكون الأمر فيه على ما مضى في غرمه من لزومه لهم‬ ‫وثبوت الرجوع له في الحكم على أولئك بالحق هنالك‪ ،‬كلا وما يلزمه لأنه من‬ ‫الواجب بالحق أداؤ ه عليهم فليا أن سلمه من أحدثه وحكم عليه بأدائه كان على‬ ‫من صح معه ذلك من أمره ممن بقى أن يؤدي قسطه من الضيان إليه لا إلى أهل‬ ‫المركب إذ ليس لهم إلا غرما واحدا لا غيره وقد سلم إليهم الكل من أخذوه به‬ ‫فكيف يكون لهم مرتين‪ ،‬كلا إنما يكون عليهم لمن صح معهم أنه أخذ به منه‬ ‫قهرا وسلمه بالحكم جبرا وله يأخذهم به ويطالبهم به مع علمه بقيام الحجة‬ ‫عليهم بأمره في تسليمه إلا من أهدر عنه بالتوبة غرمه من المستحلين فإنه ليس له‬ ‫عليه ولا لأهل المركب بعد التوبة شيع ويكون المرجوع بالكل على من بقى من‬ ‫الحرمين ومن دان فلم يتب بعدك ولا ينحط ما كان على من دان فتاب لأنه‬ ‫لا شيء ولو قيل أنه ينحط عنهم مقدار ما كان قبل التوبة عليه هذا الرأي ل أبعده‬ ‫من الصواب لأن ذلك لازم له من قبل ولكن التوبة من ذلك هي التي أهدرته عنه‬ ‫فلا يرجع به على من بقى ‪ ،‬وإن ل يصح معهم أنه أخذ با لجميع بالحكم فناداه‬ ‫بالحق لأهله على حاله كيا لزم لأنه لا يجوز أن ينتقل عنهم بالدعوى من هذا‬ ‫لتسليمه بالحكم عليه فإن أدى إليهم على هذا من أرمه أخذ من الشركاء عيا قد‬ ‫لزمه جاز له أن يرجع عليهم فيه ويلزمهم رده إليه لأنه له لا لهم لأخذهم حقهم‬ ‫وإن صح مع هؤلاء الغرماء لدينهم في الضيان شركاء رجوع المركب إلى‬ ‫أهله بلا غرم أحل عنهم الضان وكان لمن سلم إليهم عيا لزمه شيئا من الغرامة‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫الرجوع فيه وعلى من قبضه منه غرم رده إليه وغرمه بالحق في الاصل يلحق في‬ ‫مواضع غير الجائز من تلك السرية من قبضه أوأتى به إلى سلطان الجور أوغيره‬ ‫مما لا يجوز أن يؤتى به ليه أوأعانه عليه أوأمر به وكان ممن يلزمه الضان بأمره‬ ‫وجميع من كان له شيء من الاسباب في أخذه على أهله ظليا من دلالة أوغيرها‬ ‫من المعاني الموجبة للضيان على من أتى بها فيه دون من لم يكن منه فيه من تلك‬ ‫السرية شيع ممل يلزم به الضيان ولو كانوا على ظاهر ما يقضي به على من بغاة‬ ‫على أحد من المسلمين وأهل الذمة ‪.‬‬ ‫ويخرج على بعض القول فيه أنه يكون في موضع ما يحكم على السرية‬ ‫بالبغي في خروجها على جميع من فيها في الحكم إلا من صح له الخروج عن لازم‬ ‫عموم ظاهر أمرها في الحكم فينفذ زمن الغرم إذا لم يصح عليه أنه أتى فيه على‬ ‫الانفراد أوفي الجملة ما يوجب الضان عليه من شيع‪ .‬وإذا صح لهم في‬ ‫خروجهم مع هذه السرية في مواضع ما يكون باغية في خروجها أوعلى أهل هذا‬ ‫المركب في حربها وجه السلامة من الدخول فيها بالخروج من عموم حكم ما دخل‬ ‫عليها في ظاهر أمرها‪.‬‬ ‫وعلى هذا من سلامتهم كانوا أخذين له بعد خروج من به هربا وتركهم‬ ‫له رهبا لا على أنه لهم أو لجميع من في السرية غنيمة على حجره ولا للسلطان‬ ‫ولا لغيره من القادة والأعوان ولا لشيء غير إعزازه على معنى الاحتساب لأهله‬ ‫في حفظه خوفا من ضياعه فإنه يكون في أيديهم على هذا بمعنى الأمانة على‬ ‫حال‪.‬‬ ‫وعلى ذلك يكون مدار حكمه فييا بينهم وبين الله وفي الحكم إذا صح في‬ ‫موضع ما يحكم به على السرية بالبغي في حربها لهم وفي موضع الجائز فالأمر في‬ ‫هذا إلى قولهم في حكمه ما احتمل صدقه حتى يصح كذبه إلا أن يكونوا ممن‬ ‫يعرف بالتعدي فحتى يصح في الحكم وقيل ولوكانوا كذلك فالقول قولهم مع‬ ‫ما ل يصح كذ مجم ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫يمينهم ف‬ ‫‪_ ٢١٢٣‬‬ ‫وعلى كل حال فإذا ثبت بالحق في أيديهم على معنى الأمانة بحال وعلى‬ ‫ذلك من أمره معهم أخذه السلطان من أيديهم بظلمه جبرا على وجه الغلبة‬ ‫عليه ولا تضييع له ولا تقصير في لازم حفظه ولا تسليم له‬ ‫الة‬ ‫لير‬ ‫د غ‬‫قسرا من‬ ‫ولا ترك دفاع عنه ممن يقدر عليه فيلزمه ولا شي ء من الأسباب ا لتي يلزمهم بها‬ ‫ضيانه فلا شيء عليهم في أكثر ما قيل وهو الحق بدليل ما على المحسنين من‬ ‫وغير واسع لهم أن يسلمو إليه وإن أجبرهم إلا في موضع ما يفدوا به‬ ‫أنفسهم من القتل أو العذاب فلا بأس ولا إثم فيه إلا أنه يتحول من الأمانة إلى‬ ‫الضيان ويصير هنالك على تسليمه له وإن كان على الاكراه مضمونا ‪.‬‬ ‫وإن كان على غير الرضى مختارين لذلك فالضيان والاثم لأن من التعاون‬ ‫على الظلم وعليهم فكه لرده إلى أهله إن أمكن وإلا فالقيمة ثفإن رجع المركب‬ ‫لارتفاع‬ ‫إلى أهله بغير غرامة ولا عنا من أربابه يكون لمثله أجرة زال عنهم "‬ ‫الضيان ولوكان رجوعه لغيرهم ولهم الرجوع فييا لمثله أجرة لم يكن على هلؤاء‬ ‫أيضا لأولئك الغارمين إلا رد مازاد على مقدار مالم من العناء والغرم في فكله‬ ‫على نظر إلا ما خرج في بذله على معاني التطوع ‪ ،‬وإن كان هذا السلطان ممن‬ ‫يؤمن ويجوز على هذا المركب يؤتمن فيخرج في براتهم منه بتسليمه إليه على أنه‬ ‫أمانة لأهله في يديه معنى الاختلاف في موضع ما يكون في أيديهم بمعنى‬ ‫الأمانه } وأما في موضع مايكون فيه مضمونا فحتى يصح وصوله الى أهله أو من‬ ‫يجوز أن يوضع فيه على قول ان انتهى به الأمر الى ذلك الخال ‪ ،‬وفي موضع‬ ‫مايكون فيه بمعنى الغنيمة فلا باس في الواسع ممن يؤمن على قسمه بين من هو‬ ‫فهم من دوي السهام وأنه لا يضع كل شىع إلا في موضعه ‪ ،‬وإن كان لا يؤمن‬ ‫على هذا كله أشوىء منه فحتى يصح مع من ابتلى به وسلمه بلوغ كل ذي حقه‬ ‫ممن له فيه إلا ماكان لله ألوغيره منها مما هرواجع في المعنى إليه تعالى فلابد من‬ ‫‪_ ٢١٤‬‬ ‫ان يخرج فيه على إضاعته معنى الاختلاف في الاجتزاء بالتوبة عن الغرم له &‬ ‫وكذلك في موضع مابوز للفقراء جهالة أربابه ألوبيت المال إذا كان هاولمتولي له‬ ‫أومن كان كمثله حتى يصح معه انقاذه في الواسع ولايجوز أن يفرق في الفقراء ولا‬ ‫أن يجعل لبيت المال مع وجود من هو له من مضمون ولا أمانة لأنه محكوم به الى‬ ‫أهله المأخوذ منهم أو من صار إليه بالحق من السرية غنيمة ان أوجب الشرع ذلك‬ ‫لةة له عن»“ الى ذلك‬ ‫ي عل‬ ‫زغير‬ ‫مه ل‬ ‫يماعأندل به عمن هوله الى غير‬ ‫فيه ‪ 3‬وأ‬ ‫الغير فلايجوز وإن كانوا فيه شركاء ولم يصح منهم اتفاق جايز على أن يجعل في‬ ‫الواسع من التراضي فيها بيغهم في يد أحدهم أو غيرهم من أجازوه له ولم يمكن‬ ‫المبتلي به حضور الجميع فيسلمه اليهم على وجه ما يسعه في دينه أضواق عليه في‬ ‫الخلاص لانع من جهة بعضهم جعل منع على يدي الحاكم ليقسم بالحق ثمنا‬ ‫فيعطي كل واحد ما صح له فيه } فإن عدم الحاكم ومن كان على عدمه كمثله‬ ‫من جماعة المسلمين جازله على قول هو الأصح والأقوى على ما في هذا من اراء‬ ‫أهل العلم برى وكذلك في الخلاص من قيمته عند الرجوع اليها في ضيانه على‬ ‫نظرمن له معرفة بالقيمة من أهل العدل إن أمكن وإلا فبعد التحري لما حتى‬ ‫‪ .‬يرى أنه خرج منها } فإن وقع فيها الاختلاف بين من له وعليه كان المرجع فيها‬ ‫الى ما تقوم الحجة به في الحكم إلا إلى الدعوى فان عدمت الحجة فالقول فيها‬ ‫قول الغارم مع يمينه إلا أن يرد اليمين إلى أهل الدعوى فيكون المرجع فيها الى‬ ‫قولهم مع اليمين له على ذلك ان لم يرجع الى تصديقهم & وإن وقع التشاجر بين‬ ‫أهله فيا لكل فيه ولم يصح ما لكل واحد من النصيب ولا لواحد بلا إشكال‬ ‫يدخل عليه لعدم صحة ما لشركائه فيه فالقول بوقوفه أولى حتى يصح أويقع‬ ‫التراضي فيه على أموراسع أويبلغ إلى يستحيل معه جواز الرضى ويقع الاياس‬ ‫من درك قسمة بحال يكون موقوفا وإن صح ما لكل واحد منهم فصار معروفا‬ ‫عسى أن يكون منهم التراضي على شىع فيه بالعدل يوما ما ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٥‬س‬ ‫ولا يعجبني في هذا الموضع من العجز عن قسمة لكثرة توزعه ولا لعدم‬ ‫قيام الحجة ما لكل واحد فيه مع عدم الرضى أن يجعل للفقراء أولبيت المال‬ ‫بمنزلة مالا يعرف ربه مع وجود أربابه ‪ .‬وإن كان قد قيل بهذا فيه وكان لايخرج‬ ‫من الصواب لقربه من ذلك في المعنى فنفس الى وقوفه تميل وكأنه الاعجب الى‬ ‫ما أمكن أن تقوم الحجة بيا لكل من الشركاء فيه ألوأحدهم حتى يصح له بها ‪.‬‬ ‫وعلى إمكان قيامها كذلك فيمكن قسمة أو الرجوع منهم الى التراضي فيه على‬ ‫شىء جايز ولايزال على عدم التراضي فيه على ذلك من حكمه في وقوفه حتى‬ ‫لايبقى له مدخل يرجى به الوصول اليه لاستحالة امكانه على وجه جايز لمانع‬ ‫بالحق منه أيوكون الاياس من نوع ذلك هو الغالب هنالك مع عدم قيام الحجة‬ ‫بيا لكل فيه أو لأحدهم بشىء يمكن اخراه من جملته أو العجز عن قسمه ‪،‬ؤ وإن‬ ‫صح على هذا من أمره فينبغي أن يلحق بيا لايعرف ربه لتساويهيا ‪ .‬وكذلك في‬ ‫الغنيمة إن رجع الأمر في الخلاص إليها مع ذهابه أوخروج حكمه على وجوده‬ ‫بمعنى الاستهلاك لوقوع الاياس من درك فكه لرده إلى من هولهم فيكونا على‬ ‫سواء } ويجوز عليه جميع ماقيل فيه من الاختلاف بانه في بعض القول موقوف‬ ‫الى غير غاية حتى يصح أربابه وإلا فهو مال حشري لاينتفع به ‪.‬‬ ‫والقول الثاني يفرق على الفقراء فإن صح أربابه وأمكن قسمه أووقع‬ ‫التراضي فيه على شىعء من الواسع خبير وابين الأجر والغرم في أكثر ما قيل على‬ ‫على السنة فعلى هذا لا وصية‬ ‫لأنه فرق‬ ‫هم‬ ‫الرأي وقيل لاغرم‬ ‫معنى هذا‬ ‫قياد‬ ‫على من ابتلى به وعلى الأول فيوصى به على الصفة ‪.‬‬ ‫والقول الثالث أن يجعل لبيت المال وعلى هذا فكأنه يشبه ان يخرج فيه‬ ‫معنى ماقد مضى من القول فيه على رأي من أجازه للفقراء ‪ 5‬والقول الرابع أنه‬ ‫يوضع في بيت المال على سبيل الأمانة وهذا فيما يمكن من الأشياء أن ينقل اليه‬ ‫إذا كان المتولي به بحد من يجبوزأن يؤتمن عليه ‪ ،‬وعلى هذا فإن ضاع قبل أن‬ ‫‪٢١٦١‬‬ ‫يبلغ إلى أهله فارجو فيه على جوازه أن لا ضيان عليه على قياده فيما كان بمعنى‬ ‫الأمانة في يد المبتلى به والمضمون على ما هوعليه من قبل ولو قيل فيه بأنه يشبه أن‬ ‫يخرج فيه معنى الاختلاف لم أقل بخروجه من الحق إني لا أبعده على هذا الرأي‬ ‫وكله من قول المسلمين والأول وإن كان هاولأقرب الى الأصول في قول من‬ ‫ذهب الى ذلك فيه على الصحيح فييا يراه من عدله وهو الشيخ أبسوعيد رحمه‬ ‫الله فييا أرجوا فالأخرى خارجة على معنى الصواب في الحق ‪ ،‬وقد دل هذا‬ ‫الشيخ على عدل رأي من أجازه للفقراء وقول من جعله لبيت المال في موضع آخر‬ ‫واحتج فيه بيا روى عن زيد بن ثابت انه كان يجعل ما أبقت الفرائض في بيت‬ ‫المال فانظر فيه فان كان هذا مما يؤ كده ويزيد في ثباته ومن توسع منها بقول رآه‬ ‫وجه خلاص له من تفرقة أغويرها على وجه ما يجوز فيه ويكون به براة على قول‬ ‫فلا لأنه موضع رأي وفي آراء المسلمين والحمد لله متسع لمن عرفها وأبصر عدلها‬ ‫وقدر على استخراج مايدل عليه بمعانيها & إلا أنه ربيا أنكر أهل الضعف‬ ‫والعمى عن دراك أنوار الهدى كثيرا مما يستخرجه أهل الفهم والقوة في العلم‬ ‫بالدليل عليه من معاني أقوال الأولين أهل الاستقامة في الدين ‪ ،‬وقد دل الأثر في‬ ‫هذا على أن من كان فقيرا وتوسع فييا صار في يده على وجه فييا يجوز له مما يحتاج‬ ‫له ولمن يلزمه عوله فلا بأس عليه لأنه يجوز له أن يجعل منه لنفسه قدر مالا يخرجه‬ ‫ان سلم ما عليه لوكيل لأهله من قبل حاكم عدل أومن قام مع‬ ‫من فقره وكذلك‬ ‫عدمه مقامه يرى فان دفع الوكيل إليه بشىء منه لا يخرجه عن مقدار الواسع‬ ‫صدقه عن ربه جازله وإن ابرأ نفسه مما لزمه من الضيان هنالك يرى وقيل لا‬ ‫يبرأ ‪ 0‬وعليه ان يتخلص من ذلك فيمن بجوز له ولا يجوزله أن ياخذ مما عليه‬ ‫لنفسه وإن كان فقيرا لأن ما عليه لايكون له ‪.‬‬ ‫وأماا لغني فلابد له في خلاصه من بدله فيمن يبوزله ان ل يمكنه‬ ‫التخلض الى أهله على حال لأنه لا يجوز له أن ياخذ منه لنفسه شيئا وإن قل ولا‬ ‫أعلم فيه اختلافا } وكأنه يشبه أن لا يخرج فيه في النظر غير ذلك وإنيا يخرج في‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫اجترائه بالتوية عن الغرم وبذله فيمن جاز له من غير أهله في الأصل لمعنى‬ ‫خلاصه في موضع مايكون محرما فقول يبزئه وقول لا يبزئه ‪ ،‬فان صح ربه وما‬ ‫لكل وحد من الشركاء فيه وأمكن قسمه أوقع التراضي فيه على شىء جايز فقد‬ ‫مضى من القول فيه فيما مضى بذلك على حكمه في هذا الموضع فانظر في ذلك‬ ‫ولا تأخذ به ولا بشىء منه إلا ما وافق الحق ‪ ،‬وقد آل بنا الشرح إلى الاشتهار في‬ ‫القول على هذه البسملة حرصا منا على هذا المبتلى من ظلم ظمله وفكه من أسر‬ ‫ما دخل فيه على جهله بجهله عن أن يكون لنا في اعانته على مارامه من هدايته‬ ‫موضع قربه فان للضعيف بجوابه في قربه من ربه سدة أربه ‪ ،‬وقد ابداء له في‬ ‫قوله ما لايكاد يخفى في هذا عليه أمره معه تارة بالضيق وأخرى بالسعة ومراده‬ ‫بذلك أن يكون فيه ناظرا لنفسه ولا توفيق له ولا لمن أجابه ولا لأحد من الخليفة‬ ‫إلا بالئه عليه توكلنا والهي أنبنا وإليه المصير والسلام على من اتبع الهدى وتجنب‬ ‫النفس عن الهوى أينيا كان في أي زمان ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الردى ونهى‬ ‫بعض ا لاماكن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه “ك©{} وفي رجل مقدم في سرية قصدت‬ ‫المحصور أهلها بعدو يقاتلهم فسار هذا الرجل وسريته قاصدين معونة أهل تلك‬ ‫الأماكن على عدوهم فمكث هو وسريته في معونتهم ماشاء الله ولعل قل على‬ ‫الرجل المقدم في هذه السرية لرجل مقدم في تلك‬ ‫هذه السرية الطعام فقاد هذا‬ ‫البلد من أكابرهم أنا نريد شيئا من الدراهم لمؤ نة هذه القوم فاتاه هذا الرجل‬ ‫بدراهم وقال له فرقها على من تريد ففرقها هذا الرجل على أصحابه في وقته‬ ‫ذلك وبقى شىع منها بيده فسار هووأصحابه قبل أن يستفرغوا الدراهم التي في‬ ‫المطلوبة لهم ؟‬ ‫يده لمن حكمها له أم للرجل الذي أعطاه إياها أم للقوم‬ ‫قال ‪ :‬أما ما أنقضته على سبيل ما أمرك به فلست بضامن لشىعء من‬ ‫أعطيت‬ ‫الذي‬ ‫‪ .‬وأما أعطيته أنت في ذلك المكان‬ ‫عليه‬ ‫ذلك وما بقى فمردود‬ ‫الدراهم بسبب المقام فلا ضيان عليك } قال الشيخ جاعد بن خميس ان كان‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫طلبه ما ليس عليه فأعطاه على غير تقية ولا على شىعء من أسباب الخياء المفرط‬ ‫على قول جاز له على هذا إن كان يفرقها على من أراد من هؤلاء القوم وغيرهم‬ ‫في هذا المقام والموضع أوفي غيرهما } وإن كان أصل الطلب لمعونة تلك السرية‬ ‫إذا كان لما أتاه بها قال له على الاطلاق في أمره فرقها على من يريد واطمأن قلبه‬ ‫إلى أن مراده بقوله ذلك في أمره أولئك القوم في ذلك الموضع أعجبني من طريق‬ ‫الاطمنانة لا الحكم ان لا يتجاوز ذلك الى غيره تنزها لتقدم سؤاله لهم و وان‬ ‫أخذ فيها بالحكم على ما ظهر له من قوله فيمن يريد جاز له وما بقى في يده منها لم‬ ‫يفرقه فهو لمن دفعها إليه حتى يفرقها كيا أمره أويردها إليه فان مات فهي لورثته‬ ‫على حال ولا يجوز له أن يفرقها بعد موته على هذا المقال ‪ .‬وإن كان أعطاه إياها‬ ‫على أن يقيموا معهم أياما معلومة فهي لمعنى الأجرة في غير لازم فلا بأس بها وله‬ ‫على تمام الشرط ان يفعل فيها ماشاء من الأمور الجايزة في الحق على ما أرى ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواب الشيخ سعيد بن أحمد الكندي الى الامام احمد بن سعيد‬ ‫‪:‬‬ ‫البوسعيدي‬ ‫وبعد ان وصل منك كتاب تذكر فيه مناظرة منك لنا فيما ابتليت به من أمور‬ ‫أهل عيان وجبر الرعية على القتال والاستعانة بأحد من أهل الخلاف من غير‬ ‫أهل عيان وما يعجبنا لك ونحبه من سلامتك وحسن حالك واصلاح رعيتك‬ ‫فنسأل الله وبه نستعين & فاعلم سيدنا أنا ضعفاء عن جواب هذه المسألة وكشف‬ ‫هذه الغمة ونقول من الأليق بنا لأومكن ترك الجواب لقلة علمنا ومعرفتنا بتأويل‬ ‫اثار المسلمين وتفسير سير الصالحين ‪ ،‬غير أنا نقول على سبيل المذاكرة لا الفتيا‬ ‫على ماعرفناه من اثار المسلمين ولخصناه من سير المتقدمين من أهل الموافقة‬ ‫المحقين رحنة الله عليهم أجمعين مايسره الله لنا من التبيين أن أصل الجهاد والدفع‬ ‫عن الحريم والبلاد هما من حقوق الله تبارك وتعالى ليس فيها حق للعباد‬ ‫‏‪ ٢١١‬س‬ ‫كالصلواة والصيام والحج وأن العبد مؤتمن على دينه وأن القول قوله لا يدعا على‬ ‫ذلك بالبينة العادلة إذا قال انه لا يلزمني الجهاد ولا الدفع عن البلاد ولوكان في‬ ‫يده مال وهو صحيح البدن لايرى الناظر به علة ظاهرة فلاجوز عندنا إلزامه إياه‬ ‫ولا الحكم به عليه ولا يساء به الظن ولا يبرأ منه على قوله ذلك ولا يوقف عن‬ ‫ولايته من أجل تخلفه عن الجهاد إذا كانت له ولاية متقدمة فهو على ولايته‬ ‫المتقدمة ولوكان في الأصل فمن فرض الله عليه الجهاد ويعلم الله من نفسه أنه‬ ‫كاذب في قوله ذلك لأن في الأصل لا تقوم عليه الحجة من غيره إلا باقراره على‬ ‫نفسه وكل من إدعا عليه الزام ذلك ووجوبه صار خصيا محجوجا من بار أفواجر‬ ‫من أوكافر وكان خصيا له وكان قوله ودعواه حجة له يدرأ بها عن نفسه وعلى‬ ‫مؤ‬ ‫خصمه في ذلك البينة العادلة ‪.‬‬ ‫وكذلك في الذي يأكل في شهر رمضان نهارا في الحضر ويترك الصلوة قائيا‬ ‫ويصلي ركعتين في موضع لا يعلم أنه مقيم أو مسافر وأمثال هذا وأشباهه مما يكون‬ ‫مؤتمنا عليه ويكون فيه قوله حجة عنه في ذلك ولا تقوم عليه الحجة في ذلك إلا‬ ‫ومنه حجة يدفع بها من غبارة لسانه وقوله فهوفيه مأمون على كل حال على ما‬ ‫يؤدي من الفرايض من ذات نفسه ولا يعبر عن نفسه في ذلك إلا وهومن‬ ‫العذر ‪ .‬ومن النبات التي له فيها الحجة والعذر لأنه لوخصمه أحد من الناس‬ ‫وقال أنت صحيح البدن وقال هو بل غير صحيح وفي جسمه علل غامضة مما‬ ‫ينحط بها فرض الجهاد عنه فقوله حجة في ذلك ولو شهد بذلك أهل منى وعرفات‬ ‫وأضعاف ذلك مضاعفات ماكان قولهم حجة عليه في ذلك ‪ ،‬وكذلك ماله الذي‬ ‫في يده إذا أقر به أو ببعضه أنه لغيره وأن عليه فيه حقوقا وشبعات وضيانات كان‬ ‫مقرا على نفسه وثابت عليه في حكم أهل العدل ما أقر به وكانت حقوق العباد‬ ‫متقدمه على حقوق الله على ماعرفناه من آثار المسلمين & وعذر الله أهل الزمانه‬ ‫والضعف والعجز والفقر عن الجهاد وحكم بعذره في محكم كتابه ولا يلزم صاحب‬ ‫‏‪ ٢٢.‬س‬ ‫الدين الخروج من بلده ولا يلزمه الذب عن حريم البلاد بل قد قال من قال من‬ ‫المسلمين أن له ذلك إذا أشهد بيا عليه من الحقوق { وقال من قال ليس له ذلك‬ ‫ولا يلزم الخارج أن يضر بنفسه وأهله ومن يلزمه القيام به ومن يلزمه الجهاد لا‬ ‫يلزمه إلا بوجود شرائط نطق بها الأثر فمن ذلك ان يكونوا أحرارا من الرجال‬ ‫عقلاء أصحاء مستطيعين لما يبلغهم من المال والركوب والآله ومايتر كونه خيالهم‬ ‫وذراريهم وممن يجب عوله عليهم الى حد رجوعهم ويستشهدون فيكفون مؤ نتهم‬ ‫ومعهم من يخلفونهم على عيالهم من الأمناء الثقات الذين تجوز لهم مساكنتهم ‏‪٥‬‬ ‫ويكونون كنصف العدو في العدة والعدد والهيئة والركوب والمطعوم والمشروب‬ ‫حتى قيل في الأواني التي يشرب بها ويشرب منها دوابهم آمنين عذر بعضهم بعض‬ ‫وما يتولد من جميع ذلك & آمنين قطع المواد التي تاتي من بعضهم بعض وخلف‬ ‫بعضهم بعض وما يتولد من الخلف والطمع & وقبول الرشوة وغير ذلك أن يكونوا‬ ‫قادرين على ماذهبوا إليه من الجهاد ‪.‬‬ ‫فانظر سيدنا هل تبد دولة من قبائل أهل عيان في زماننا هذا على ماذكرنا‬ ‫وشرطنا {} وشرائط الجهاد أكثر من نحصيها في كتابنا هذا ولا يخفى على أهل‬ ‫العلم والبصر الذين يهدون بالحق وبه يعدلون & ولا تخفى دقائقها على أئمة‬ ‫العدل ولاحكامهم وأنصارهم وقوادهم فاطلبوها متعلمين والتمسوها راغبين ولا‬ ‫توفيق لأحد من الخليفة إلا بالله رب العالمين ‪ 0‬فمن أجل ما شرحنا وبيننا ني‬ ‫كتابنا وغيره ولم يجز لك أن تأمر احدا على الرعية ولاعلى أهل البلدان على‬ ‫الجبر لهم على القتال شفقة منا بك ونصحالله ولرسوله ولأهل دينه فيا معشر‬ ‫المسلمين وياحملة القران العظيم ويا أهل هذا المذهب القويم من أين جاز لامام‬ ‫المسلمين أن يأمر على شيخ قبيلة من رعاياه بكذا كذا رجلا ليخرجوا من ديارهم‬ ‫للمحاربة والقتال بالجبر والقسر ومن يأبى منهم ليحبس ويقيد ويضرب ولا‬ ‫يسمح له عذر ولا حجة ولا فعال } ورؤ ساء البلدان لا يؤمنون ولا تقبل‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫شهادتهم لرجل ولي مسلم على يهودي فاسق مخالف لدين رب العالمين ولا‬ ‫يكونون حجة ولا مأمونين في شىء من أحكام دين الله تعالى إلا في هذا الحرف‬ ‫الخصوص فإن قولهم على ضعفائهم مقبول إن فلانا عليه من الغرامة لعز الدولة‬ ‫كذا وكذا وإن فلانا مأمور عليه وواجب عليه الجهاد الى قتال عدوه ومن يأبى‬ ‫عنذلك فتحبس في العذاب المهين بقول ذلك الرجل الفاسق اللعين أيا معشر‬ ‫المسلمين من أين جاز هذا وثبت من قول الرؤ ساء يجب على الناس ويلزم على‬ ‫من الزموه منهم وينحط عمن لم يجعلوا علهي شيئا من قراباتهم وأرحامهم ولو‬ ‫‪ .‬كانوا أصحاب أموال وأصحابا هويتهم أن هذا السهو الزور المفتز ى والكذب‬ ‫على الله ورسوله والمسلمين © فان قتل الرجل المجبور بقول ذلك الرئيس على ما‬ ‫وصفنا قبلا يلزم من جبره دية أويقاد به أولايلزمه شىء من جبره على تسليم‬ ‫شىء من الغرامة على ما وصفنا قبلا يلزم فيه ضيان أو استحلال فالله الله رحمكم‬ ‫الله في أمر الدين ورضى الحي القيوم وسلوك سبل الأبرار وجانبة طريق النار ورأي‬ ‫الفجار أعاذنا الله وإياكم وجميع الأخيار وحملة الكتاب والسنة والآثار ألا تقدموا‬ ‫على شىع مما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة بجهل ولا بعلم برأي ولا‬ ‫بدين ‪ 0‬وجهاد أحكام وشرائع وأقسام وميلوا مع الحق حيث مال ولا تغرنكم‬ ‫الحياة الدنيا وملكها فكم كان قبلنا لم يبق منهم إلا خبره فالله الله في أنفسكم‬ ‫ودمائكم ولخومكم فان السفر قريب والناقد بصير والى الله المصير ‪ ،‬وقد ذكرت‬ ‫تسأل وتناظر أن تستعين بأناس من قبائل أهل الخلاف من غير أهل عيان فلا‬ ‫يعجبنا ذلك ولا تفتح لهم بابا على أهل عيان وتدعوهم إلى نصرتك ومعونتك‬ ‫فانهم لا تؤمن غوائلهم ومكرهم وخدايعهم ولا ترجى منهم النصرة لهذا الدين‬ ‫وهم أعداؤ ه وحربة وقد كمنت العداوة في قلوبهم لأهل هذا الدين أزجى منهم‬ ‫أن يتخطوا الفيافي والقفار ويحتملوا المشاق والمضار ويسافروا البر والبحر ويجهزوا‬ ‫الأموال والأيسار ويفارقوا الأهل والأصهار لنصرة من عاداهم في الدين ‪ ،‬وإن‬ ‫كان مجيئهم وإجابتهم لدعوتك من قبل الاطياع وما تبذله لهم من المال فعندنا أن‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫ما تبذله فهم من المال لايقوم بيا يغرمونه من أموالهم ولا يبيعون به أنفسهم للقتال‬ ‫وإذا لم تجمد من أهل عيان على غير الخير فكيف تبد من غيرهم إلا على طمع في‬ ‫سلطانك وملكك & فتفكر في ذلك وتدبر تدبر من أشفق على نفسه طلبا رضى‬ ‫الله وانظر في أمر سيف بن سلطان واتيانه العجم وما تولد من أمورهم وصنيع‬ ‫حيلهم فإن لمن تدبر في ذلك وتفكر عظة عن غيره ومن لم ينفعه قليل الحكمة ضره‬ ‫خذ منه ولا من‬ ‫كثيرها ‪ 3‬فمن بلغه كتابنا هذا فقرأه أقورىء عليه فليتدبره ولا يؤ‬ ‫غيره إلا ما وافق الحق والصواب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫ورجل من البغاة طلبه شراة الامام وانهزم عنهم وكان قد نهب أموال الناس‬ ‫وخرج وقتل فلحقه الشراة فلما ظفروا به قال أنا تايب إلى الله عوزجل أجب عليه‬ ‫القتل أم يجب عليه إلا الحبس ؟‬ ‫بحد ما أصاب وليس‬ ‫قال ‪:‬إذا تاب من بعد أن يقدر عليه فانه يخؤذ‬ ‫للوالي أن يقتله ولا للشراة أن يقتلوه إلا أن يبدأهم بالقتال ولكن يرفع الى الامام‬ ‫ليأخذه الامام بحد ما أصاب ويشاور فيه أهل الفقه في الدين اللهم إلا أن يكون‬ ‫قتل أحدا من المسلمين على دينه فلا يسع الامام العفوعنه ولا يسعه إلا قتله وإن‬ ‫كان في يده شىء من أموال المسلمين فعليه رده والخلاص منه إلى أهله ‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي مبايتة البغاة بغير حجة إذا كانوا هم الخارجين على‬ ‫المسلمين فلا دعوة لهم وإن خرج المسلمون عليهم فلابد من الدعوة ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن البغاة إذا كان عندهم أسارى من المسلمين هل تجوز‬ ‫مبايتتهم وإن أصاب أحدا من الأسارى قتل أوجراح ضيان ذلك على الفاعل أم‬ ‫على الوالى ؟‬ ‫‪_ ٢٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬يجوزقتلهم وإن أصاب أحدا من المسلمين فذلك خطأ في بيت‬ ‫المال ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدت في كتب إخواننا من أهل المغرب ان سلاح البغاة من‬ ‫أهل القبلة إذا ظفر به المسلمون فيه ثلاثة أقاويل قول انه مردود عليهم وقيل‬ ‫يدفن ولا ينتفع به وقول يفرق على فقراء من شهد الحرب من المسلمين ووجدت‬ ‫أيضا في كتبهم أن مشركي العرب تحل دماؤ هم وتغنم أموالهم وتسبا ذراريهم إلا‬ ‫من كان منهم قرشيا فإنه يعفى عن السبا لأجل حرمة النبي يلة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما صفة قتل الفتك وقتل النايرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما قتل الفتك هوأن يقتل هذا القتيل بغير حجة ‪ ،‬وأما النايرة فهو‬ ‫أن يقتل بعد خصام ومنازعة والنايرة هي بالنون ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وأما إذا جرح رجل رجلا فلايزال المجروح ثاويا حتى يموت فقال بعض‬ ‫المسلمين ان فيه القود مادام ثاويا من ذلك حتى مات وقول إن جاوز سبعة أيام‬ ‫فلا قود فيه وفيه الدية وقول إن جاوز ثلاثة فلا قود فيه وفيه الدية وهذا القول‬ ‫الآخر أحب الى الي ‪ . .‬والله أعلم ‪ ،‬وأما إذا قطع رجل رأس رجل ميت عمدا‬ ‫فعليه الدية ولا قود عليه وإن قطعه خطا فلا شىء عليه ‪ ،‬وإن كان الميت عبدا‬ ‫وقطعه عمدا فلا شىعء عليه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عبد الباقي ‪:‬‬ ‫له دمه قبل‬ ‫رجلا جرحا لا حى منه مثله ثم ا برا ‏‪ ٥‬ووهب‬ ‫وفي رجل جرح‬ ‫موته وهو صحبح العقل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المقتول عمدا له أن يعفو عنه وأما في الخطأ فقول لا يجوز له إلا‬ ‫‪ . .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫الثلث من ماله في كل وصاياه وقول لا محجوز عفوه في الخطا‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫‪ :‬الشيخ حمد بن سعيد القلهاتي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫دمي أجل ذلك ؟‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬قتلني‪ ,‬و نت برع‬ ‫قا ل‬ ‫فيمن‬ ‫‪ . .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا ©‪ .‬وعليه ديته‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن حلق رأس زوجته لعلة أولدواء من ضرورة من كثرة القمل أوغير‬ ‫ذلك من معاني الطلب أولمصلحة ها برأيها كانت صغيرة أوكبيرة هل يلزمه إرش‬ ‫ترجع ؟‬ ‫ذلك أو ل تطلب‬ ‫تطلب‬ ‫أو إثم أم لا ؟_; رجعت‬ ‫قال ‪ :‬أما الصبية فلا تجب للزوج حلق رأسها إذا صارت بحد من‬ ‫لايحلق رأسه ‪ ،‬وأما البالغ فارجو أنه جاء فيه الاختلاف قول انه لايجوز حلق‬ ‫رأسها ولو أمرت هي بذلك ‪ ،‬وان حلقه الزوج ولم ينبت شعره فعليه لها الدية لأنه‬ ‫في الأصل لايجبوز لها أن تأمر بذلك وإن نبت إلى أقل من سنة ففيه سوم عدم‬ ‫وقول لابأس على من حلق رأس البالغة إذا كان ذلك بأمرها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أحمد بن مفرح‬ ‫وفي رجلين تضاربا فانهزم أحدهما فعدا خلفه فطاح في بير أموهلكة فيات‬ ‫هل يلزم خصمه ديته ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان اتباعه له بحق فلا شىء عليه وإن كان بغير حق فأقل ما‬ ‫يلزمه الدية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا قتل أحد الأخوين قاتل أخيهيا بغير رأي أخيه ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬خالف المسلمين لأنه مأمور أن لا يقتل أحد الشريكين إلا بأمر‬ ‫شريكه ولكن لا تلزمه ديه لورثة المقتول ولا لأخيه أيضا ‪ .‬لأنه هودم لا دية فيه‬ ‫‪. ٢٢٥‬‬ ‫والاخ يقتل بأخيه ولا ينظر في ذلك إذا قبدرالحكم والحكم له أتم له أخوه ذلك أو‬ ‫لم يتم لأنه قتل قاتلا لادية فيه لاحد ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬والأخ أولى بدم أخيه من بنيه كانوا صغارا أو كبارا‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك قول إن الاخ أولى منهم وله أن يقتل بأخيه دون‬ ‫بنيه الكبار أو الصغار وهوالأكثر ‪ .‬وقول إن الولد البالغ أولى من الأخ ويؤ مر‬ ‫الأخ بالنظر للأيتام في أخذ الدية فإن لم يفعل وقتل به فلا بأس عليه إن شاء الله‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ عبد الله بن محمد بن بشبر ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وهل بوز قتل المتهم بالسمر بالزيبق وغيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا من الأمور العظيمة فاذا صح من أحد بعينه أنه ساحر وأنه‬ ‫يأكل بني أدم ويغتصب أرواحهم باقرار منه أبوبينه عادلة ‪ 0‬فجايز قتله فيأمر بقتله‬ ‫أمام المسلمين إذا صح معه ذلك © وإذا صح عند أحد فجايز قتله إن قدرعلى‬ ‫قتله سريرة ولا يقتله علانية فيبيح من نفسه القصاص أو الدية ‪ . .‬والله أعلم ‏‪٦‬‬ ‫وإن لم يصح ذلك وإنيا يتهم بالسحر فلا يجوز إباحة الأنفس بالتهم والظنون وأما‬ ‫سقى الزيبق من يتهم فلا أقول بإجازة ذلك لأنه ليس من الأطعمة والأغذية‬ ‫النافعة والأدوية المجربة } فإن كان ذلك مما يصح أنه لايضر إلا الساحر فالساحر‬ ‫حقيق بيا هأوشد وأعظم منه لقوله عليه السلام «اقتلوا الساحر والساحرة» وقوله‬ ‫تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق وليس ما شروا به‬ ‫أنفسهم لكوانوا يعلمون» وقد قتل أحد من أفاضل المسلمين ساحرا بحضرة‬ ‫يعض خلفاء بني أمية ولعله أنه يريهم يقتل نفسه ثم يحييها فضرب عنقه بالسيف‬ ‫وقال له احيي نفسك ان كنت صادقا } قال الشيخ خلف بن سنان ان الزيبق إذا‬ ‫خلط القليل منه بشىء فانه يقال لا يضر وأنه مجرب & وينفر منه الساحر ويجوز‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫قتل الساحر ‪ ،‬ويجوز ان يسقى المتهم علانية فإن كان غير ساحر فهودفع للساحر‬ ‫عنه وإن كان الساحر فلكف شره ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ أحد بن مفرح‬ ‫مسألة‬ ‫وفي امرأتين يتكاحنان ففرط العصى من الرحى فوقع في بطن واحدة منهيا‬ ‫فماتت من سببه ولا يدرى انه فرط من يد الحية أم يد الميتة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزم الحية نصف الدية إذا صح انه فرط من أيديهن جميعا ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن شهد عليه شاهد عدل أنه جرح رجلا وقد برىء جرحه‬ ‫مسألة‬ ‫ولم يشهدوا طول الجرح ولا عرضه ولا أ نه دامي ولا ما فوقه كم يحكم به ؟‬ ‫قال ‪ :‬له نقطة من ماية وأربعين نقطة وهو دام دانفان ونصف دانق فضة‬ ‫إذا كان في جسده أوفي مؤخر رأسه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل قتل رجلا ثم مات القاتل قبل أن يقتص منه ما الحكم في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك & قال أبومحمد قد بطلت الدية وليس لهم إلا القود‬ ‫في الأصل ولا عدم سقط & وقال أبعولي ان لورثة المقتول الدية في مال القاتل ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والآمر إذا كان له سلطان وطاعة أطواعة بلا سلطان والسيد والزوج‬ ‫على العبد والزوجة هل لميا طاعة عليهيا وسلطان وما يلزم الآمر بالقتل أو فعل‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫ثشى ع !‬ ‫قال ‪ :‬إن كان مطاعا من سلطان أوغير سلطان ففي ذلك اختلاف قول‬ ‫إذا كان لايقدر على القاتل بنفسه فعلى الآمر القود وقول عليه الدية وإن كان‬ ‫‪_ ٢٢٧٢‬‬ ‫الآمر غير مطاع ففي إيجاب الدية عليه اختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وإذا ركب في جيش الامام نساء وصبيان وماليك بلا‬ ‫رأي الوالي ولا الامام ألهم نصيب في الغنيمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬ولكل واحد منهم ربع سهم ‪ . .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪: /‬‬ ‫‪ :‬الشيخ حبيب بن ‪]7‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كانت النخلة أو الشجرة ينقحم منها على السور ويخاف من العدو في‬ ‫أيام المخافة الانفخام منها يجوز لأهل ذلك البلد وتلك الحجرة طلب زوال ذلك‬ ‫عنهم فإن كان ذلك لمسجد أويتيم فينظر ليا الاصلح والأوفر في القياض بذلك‬ ‫وإن كان ذلك لمن يملك أمره جاز أن يؤخذ ببيع ذلك لهم وله الخيار إن شاء أن‬ ‫يبيع أصلا وإن شاء أن يبيعها وقيعة ولا ضر ولا إضرار في الاسلام وعند الضرورة‬ ‫ترتفع الأحكام وهذا مع داعية الخوف عليهم خوف الانقحام ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وعن المشركين إذا حاربوا مع المسلمين البغاة ما يحل منهم وكذلك‬ ‫المسلمون من أهل البغي إذا حاربوا المسلمين أهل الاستقامة مع المشركين ماجعل‬ ‫منهم ويجوز منهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي حفظته أن المشركين إذا حاربوا المسلمين مع البغاة بامام‬ ‫البغي أبوغير إمام البغي وبفايد البغاة المسلمون فلا تغنم أموالهم ولا تسبا‬ ‫ذراريهم إذ هم قد صاروا في ذمة المسلمين ولوكانوا بغاة إذ أمان المسلمين أمان‬ ‫والاسلام يعلوا ولا يعلا وكذلك المسلمون من أهل البغى إذا حاربوا المسلمين‬ ‫أهل الاستقامة بامام أو بغير إمام مع قائد المشركين أوأميرهم فهم بمنزلة البغاة‬ ‫ولا يحل منهم سوى قتلهم ‪ 0‬وأما أمير المشركين ومن معه من المشركين فهم بمنزلة‬ ‫أهل الشرك من أهل الحرب ويجوز فيهم ما يجوز في أهل الحرب من المشركين من‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫سبا أوغنيمة ولا تعلم في ذلك اختلافا } ويجوز للامام الاستعانة على أهل حربه‬ ‫من أهل الانكار أو البغاة من أهل الاقرار بأهل الاقرار من المسلمين وأهل الانكار‬ ‫والابرار والفجار إذا كان بقدر على أخذ يد من تعدى بالباطل ويقدر على‬ ‫الانصاف بالحق والعدل منهم وعليه ان يتقدم عليهم ان من أتى باطلا فعليه‬ ‫المال ‏‪ ٠‬وجعل علهيم أميرا قاضيا‬ ‫مال بيت‬ ‫ماله هو ودون‬ ‫مالزمه منه في ماله دون‬ ‫ثقة عدلا ويأمره ويأمرهم هوبتقوى اللله ‪ .7‬وجوز للامام ومن معه من ا هل‬ ‫الاستقامة الاستعانة على أعدائه في محاربتهم بسلاحهم ودوابهم وحمولتهم‬ ‫وكراعهم وقطع المواد عنهم وكليا يتقوون به على حرب المسلمين ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫في رجلين أرادا رجلا يقتلانه فاخطيا وقتل غيره متعمدين لقتله يظنان‬ ‫صاحبها فهيا قود به لانهما اعتمدا على قتله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ورجل جرح رجلا ثم اقتص منه ومات المجروح الأول‬ ‫مسألة‬ ‫بعدما اقتص من قبل ان تخلوا السبعة الأيام ‪ .‬قلت كيف الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لورثته الدية ويردوا ارش ما اقتص هالكهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه © ورجل ضرب رجلا فصاح ‏‪ ١‬لمضروب ياال فلان فسل‬ ‫عليه هذا الرجل الذي ضربه أول ضربة بالسيف فقتله فقال في كتاب الضياء ان‬ ‫أراد أولياء المقتول أرش الضربة فلهم ذلك ولا دية على القاتل لانه نادى‬ ‫ياآل فلان فقد هدر دمه ولا له غير الدية دية الضربة الأولى ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه © وفي رجل عابن رجلا يزني بامرأته هل له قتلها فنعم له‬ ‫مسألة‬ ‫قتله إذا رآه يزني بها وهو فوق بطنها وبين فخذيها ويسير ويجىء ويذهب فله قتله‬ ‫ويقتلها هي أيضا ‪ ،‬وأما إذا رآه فوق بطنها فله قتله ولا يقتلها هي & وإذا رأى من‬ ‫‪_ ٢٢٩٢٩‬‬ ‫يزني بأمه أأوخته أو ابنته فلا يقتله إنما ذلك في الزوجة خاصة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫في رجل وجد رجلا فوق بطن زوجته في بيته أوغير بيته هل يجوز له قتله أم‬ ‫حتى يرى العورتين يختلفان ؟‬ ‫قال ‪ :‬جايز له قتل هذا الرجل إذا وجده فوق بطن زوجته في بيته ولولم ير‬ ‫العورتين يختلفان وأما إذا وجده فوق بطنها في غير بيته فلا يجوز له قتله حتى ير‬ ‫العورتين يختلفان ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫هذه مسائل من الأثر ولي فيها زيادة على ما ينبغي وإذا نابذ أهل البغي‬ ‫بالقتال قوتلوا حتى يرجعوا عن بغيهم ويكون قتالهم إذا نابذوا بالقتال فرضا على‬ ‫المسلمين فإذا قامت الحرب بينهم وبين المسلمين فإن للمسلمين ان يعتمدوا الى‬ ‫قتل من قاتلهم من المتغليبين على القتال المشهرين على المسلمين السلاح في‬ ‫الحرب وقال من قال أنهم لا يعتمدون لقتل من قاتلهم من المتغلبين للقتال تعمدا‬ ‫وإنيا يدفعون دفعا في سلم فإن قتلوهم على ذلك كان لهم ذلك ‪ ،‬ويعتمدون‬ ‫على اثخانهم ووهنهم ويقتلون الدواب التي يقاتلون عليها لا قبل ذلك ولا‬ ‫بعد ‪ 3‬ووجدت كانت لغيرهم أو ليتيم أولغير فحارب فيها حصة قصدا لكسر‬ ‫شوكتهم ليضعف من قاتل على الدابة من الخيل والابل وكل ذلك للمسلمين‬ ‫قتله في حينه ويعمدون لقطع القنا من أيديهم وكسر السيوف في حين التعدي بها‬ ‫وما يقودون به عليهم من السلاح وإن احتصنوا في حصن هدم ذلك الحصن إذا‬ ‫كان أهل البغي فيه ولو كان الحصن لغيرهم أولغير محارب فيه حصة مع اعتقاد‬ ‫الضان في بيت مال المسلمين ‪ 0‬وللمسلمين ان يحتالوا على اخماد عدوهم وقتله‬ ‫بتحريق أوتفريق ولهم قطع المواد عنهم والطعام إلا أن يكون فيهم من لا قتل‬ ‫عليه من النساء والصبيان } وتكسر عليهم أنهارهم إذا كان لايقدر عليهم إلا‬ ‫‪٢٢.‬‬ ‫بذلك وفيهاتضعيفهم وتوهينهم ولوكانت لهم خاصة أولغيرهم ممن ليس‬ ‫بمحارب مع اعتقاد الضيان ونصيب من ل محارب في بيت مال المسلمين وتقطع‬ ‫نخيلهم وأشحارهم المغلة التي يقوون بها في حين محاربتهم وفي قطعها توهين لهم‬ ‫وقوة للمسلمين عليهم } وفي قول أبي المؤثر رحمه الله تهدم حصونهم ولولم يكونوا‬ ‫فيها عند حربهم خوفا أن يرجعوا يتحصنوا فيها } وجايز للمسلمين إتلاف اموال‬ ‫البغاة التي يتقوون بها على حرب المسلمين مادامت الحرب قائمة ما جلا عبيدهم‬ ‫فانهم لا يقتلون إلا أن يحاربوا ولا يجرون على قتال مواليهم لأن عليهم التقية‬ ‫لمواليهم فهذا الذي جاء به الأثر ونرجوا ان به الكفاية وإن حضر شىع لم نذكره‬ ‫ولا يخفى عليكم أحكام المحاربين وعندي انه يجوز قتل مواشيهم إذا لم يعرف فهم‬ ‫أملاك من الأصول إذا كان في ذلك توهينهم وذم ومواشيهم كأصولهم مع التزام‬ ‫ضيان نصر الله المسلمين وقوى شوكتهم وأعز دعوتهم وأنمى أموالهم وأكثر على‬ ‫العدل أرحالهم وسلك بهم سبيل الابرار ونجانا وأياهم من طريق النار ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه {} وساله بعض المسلمين إذا دهم العدو على قرية ألازم‬ ‫على سكانها الخروج للذب عن حريمها ويلزم المسافر والحاضر ومن له عوله وهل‬ ‫يلزم بعض أهل البلدوون بعض إذا لم يعنهم العدووالأغنياء والفقراء في هذا‬ ‫سواء أم لا ‪ 3‬ويلزم خروجهم بأمر الامام أبوغير أمره وهل في ذلك اختلاف‬ ‫تفضل بين مايلزم الرعية وما يلزم الامام وما هو خصص به دونهم وشحصوصون به‬ ‫دونه من جميع ما يتعلق بمثل هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فأقول من الأليق بي ولأومكن ترك الجواب من قبل الضعف وقلة‬ ‫العلم غير أني أقول ان الله قد عذر أهل الزمانة والضعف والعجز والنقرعن‬ ‫الجهاد وحكم بعذرهم في محكم كتابه ‪ .‬وعندي ان المسافر لا يلزمه مايلزم المقيم‬ ‫في بلده وذلك أن الله ساوى بين المسافر والمريض في شىع من التعبد فان ثبت‬ ‫ذلك فيهيا في شىء من فرائض الله ثبت في جميع ما يشبه ذلك ‪.‬‬ ‫‪٣٢‬ا‪_ ‎‬‬ ‫إلا أن يخرج المسافر من ذلك بدليل من كتاب أوسنة أإوجماع ولا يلم‬ ‫صاحب الدين الخروج من بلده مجاهدا ولا يلزمه الذنجب عن حريم البلد بل‬ ‫قال من قال من المسلمين ان له ذلك وقول ليس له ذلك } وعلى كل حال لايلزم‬ ‫الخارج أن يضر بنفسه وأهله ومن يلزم القيام به ولا يلزم أهل قرية أن يعينوا أهمل‬ ‫قرية أخرى اذا استولى عليها عدوها وإنيا على كل أهل بلد وقرية أن يقوموا على‬ ‫قريتهم وقريتهم أولى بهم إلا أن يخرجوا متفضلين وهذا على قول من يقول ان‬ ‫كل موضع له وعليه حكمه & وأما على قول من يقول ان عيان كلها بمنزلة قرية‬ ‫واحدة فيلزم على ذلك جميع من يلزمه الجهاد على الصفة التي يلزمه الجهاد فيها‬ ‫الذب عنها وعن حريمها لأنها قرية واحدة عند هذا القائل وفي هذا المذهب ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫هذا من التفسير أرجو أنها موافقة أحببت رفعها وإضافتها في هذا‬ ‫الموضع ‪ ،‬وأعلم ان الجهاد فرض في الجملة غير أنه ينقسم إلى فرض العين‬ ‫وفرض الكفاية ففرض العين أن يدخل العدودار قوم من المؤ منين فيجب على‬ ‫كل مكلف من الرجال ممن لاعذر له من أهل تلك البلاد والخرو الى عدوهم حرا‬ ‫كان أعوبدا فقيرا كان أوغنيا دفع فرض على الكفاية فان لم تقع الكفاية بمن‬ ‫نزل بهم فيجب على كل من بعد عنهم من المسلمين عونهم إذا كانوا قادرين فان‬ ‫وقعت الكفاية بالنازلين لهم فلا فرض إلا بعدين إلا على طريق الاختيار ولا‬ ‫يدخل في هذا القسم العبيد والفقراء ث ومن يلزمه فرض الجهاد في موضع لزومه‬ ‫عليه بشروطه التامة فلا يلزمه في ذلك بيع أصل ماله إلا أنه إذا باع من ماله بقى‬ ‫من ماله ماتقوم غلته بمؤ نته وعولته بلا إدخال ضرر عليه ولا على عولته دون‬ ‫العبيد المستغنى عنهم ‪.‬‬ ‫وكذلك من له رأس مال اتخذه للتجارة فسبيله في هذا سبيل أصل المال‬ ‫على قول من يجعله مثله ومن‬ ‫يوجب‬ ‫يجعله بمنزلة ا لدرا هم ‏‪ ١‬لتي لغير ‏‪ ١‬لتجارة‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫عليه الجهاد ولا يعذره عنه إذا استغنى به لنفسه ولعولته ويبيع منه بقدر الذي‬ ‫يستغنى عنه للقيام بما يلزمه في كل واجب عليه كان هذا المال سلاحا أعوروضا‬ ‫أحويوانا كالدواب والرقيق } ولا يمنع هذا المخاطب من التزويج إذا أراده لأن‬ ‫التزويج من الطاعة ولا يمنع من مكاتبة عبيده في هذا الموضع ‪ 0‬ويمنع من شراه‬ ‫ما قد استغنى عنه من الأصول والحيوان والعروض من رأس ماله هذا بعد أن‬ ‫وجب عليه الجهاد لأجله { ولا أعلم أن من لزمه فرض الجهاد على الشروط‬ ‫التامة التي نطق بها الأثر ان يستأجر غيره ليخرج عنه الجهاد من يلزمه جهاده‬ ‫وبذله ماله في ذلك لا يحط عنه مالزمه من فرض الجهاد لأن بذل المال غير بذل‬ ‫النفس لأن الأجرة من المال والخدم وبذل الزاد والدراهم والخيل وما به من قوة‬ ‫المجاهدين فهذا كله من المال وما يستعان به فيه } وأما جبر دواب الناس للجهاد‬ ‫إذا احتاج اليها الامام للمركوب وحمل ما يحتاج اليه من الطعام والشراب وجميع ما‬ ‫لايقوم الجهاد إلا به ففي ذلك اختلاف & قول ان ذلك لا يجوز على سبيل الخير‬ ‫وقول جائز بالكراء ويكون الكرا على نظر العدول بالعدل وهذا إذا كان العدوهو‬ ‫الخارج على الامام ‪ ،‬وأما إذا كان الامام هاولخارج على العدو فلا نعلم جواز‬ ‫الجبر على ذلك من الرعية ‪ .‬وإن قدر على الجهاد جاهد ولو بنفسه وبمن يعينه‬ ‫على ذلك ‪.‬‬ ‫وان حكم الامام العدل على أحد من الرعية برأي من آراء المسلمين لم‬ ‫يكن للمحكوم عليه اختيار ولا خروج من حكمه لأن الامام وحكامه إذا حكموا‬ ‫۔ ولا‬ ‫بالمختلف فيه صار كالاجماع على المحكوم عليه ولا أعلم في ذلك اختلافا‬ ‫الجهاد ولا مريضا ولا امرأة ولا صبيانا وأما الامام‬ ‫يلزم الجهاد شيخا قد عجز عن‬ ‫فإذا كان عنده مايقوم بحربه من العساكر والأموال فليس له أن يلزم رعيته الخرج‬ ‫بيا هو مستغن عنه من قوة مال وجمع رجاله وإنيا يلزم الرعية الخروج مع الامام‬ ‫ولم يكن عنده‬ ‫اليهم الامام‬ ‫المال أورجال إذا احتاج‬ ‫عذره من عدم‬ ‫عند خروج‬ ‫‪_ ٢٢٣٢‬‬ ‫كفاية مال ولا دفع لعسكر ولارجال ففي هذا الموضع على الرعية نصره الامام‬ ‫القادر منهم دون غيره ممن ينحط عنه فرض الجهاد بوجه الحق ‪ ،‬وذلك إذا خاف‬ ‫الامام استيلاء العدو لأهل الحق ودولة المسلمين جاز له في هذا الموضع الاستعانة‬ ‫بمن يرجوا منه القوة ان لو استعان بهم وكان المستعان به ممن يلزمه ذلك ‪.‬‬ ‫وفي الأثر قول مجمل أن ليس للامام جبر رعيته ولا يجوز الجبر على الجهاد‬ ‫ولعل معنى هذا يخرج على قول من يقول أن الامام يعذر بالعجز إذا لم يقم‬ ‫بنفسه على أمر المسلمين عذر عن الجبر وصار سالما بعجزه‪ ،‬ومن يلزمه الجهاد‬ ‫لا يلزمه إلا بوجود شرائط نطق بها الأثر ممن ذلك أن يكونوا كنصف العدو في‬ ‫العدد والعدة والهيئة والمطعوم والمركوب والمشروب حتى قيل في الأواني التي يشرب‬ ‫منها وتشرب منها دوابهم وخيلهم آمنين غدر بعضهم بعض وما يتولد من جميع‬ ‫ذلك آمنين المواد التي تأتي من بعضهم بعض وخلف بعضهم بعض وما يتولد‬ ‫من الخلف والطمع وقبول الرشوة وغير ذلك وأن يكونوا قادرين على ما ذهبوا إليه‬ ‫من أمر الجهاد وأن يكون ما عندهم من المال ما يقوم بهم وبعولتهم ومن يخلفهم‬ ‫في أهلهم إلى رجوعهم أويتوفاهم الله ‪.‬‬ ‫وصفات من يلزمه الجهاد كثيرة ولا تخفى على أهل العلم والبصر الذين‬ ‫يهدون بالحق وبه يعدلون‪ ،‬ولا يخفى دقائقها على أئمة العدل ولا على قوامهم‬ ‫العارفين بها لأنهم أهل العناية بها وعليهم التياسها واتيانها على وجهها وأن‬ ‫لا يخالفوا فيها الحق ‪ ،‬وعليهم أن يقلبوا الحق من أهل العدل والصدق وكذلك‬ ‫عليهم المناصحة لرعيتهم وعلى الرعية قبولها من أئمتهم وعلى الأئمة قبولها من‬ ‫رعاياهم ونصرتهم عليها ومن قام بالحق كان منصورا ‪.‬‬ ‫ولهذه الاسباب في الشرع أبواب لا تخفى عليكم إن شاء الله فاطلبوها‬ ‫متعلمين وابحثوا عنها مجتهدين ولا تغرنكم الحياة الدنيا وزهرتها وملكها ورايها‬ ‫وتدبيرهافكم من قبلنا لم يبق منه لا خبره‪ ،‬فالله الله رحمكم الله في أمر الدين‬ ‫)‪_ ٢٢‬‬ ‫ورضى الحي القيوم وسلوك سبيل الأبرار ومجانية طريق النار ورأي الفجار أعاذنا‬ ‫الله وإياكم وجميع الأخبار وإياكم حملة الكتاب والسنة وخلائف الأنبياء والأئمة‬ ‫أن تقدموا على شيع يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة بعلم ولا بجهل برأي‬ ‫ولا بدين من جهاد وحكم وأخذ وقسم وميلوا مع الحق حيث مال أعاذنا الله‬ ‫وإياكم من شر المالك والتورط من الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬ان الذي أصابه عوار أومرض ووقف في المركب‬ ‫مورض فإن كان أمير الجيش‬ ‫لأ‬‫اوار‬ ‫من أجل أنه لم يقدر على الهبوط من أجل الع‬ ‫جعله هنالك عند من جعله في المركب فلهذا الرجل حصته من الغنيمة وإن كان‬ ‫أمير الجيش لم يجعله هنالك فلا شيع له‪ .‬وأما الذي جرح قبل أن يدخل‬ ‫المسلمون بلاد الشرك وجراحه عند الدخول فإن وقف عند الجيش فله حصته من‬ ‫الغنيمة وإن سارعن الجيش فلا شيع إلا أن يكون المسلمون غنموا شيئا قبل أن‬ ‫يجرح فله حصته فيا غنموا‪.‬‬ ‫وأما إن مات قبل أن يغنم المسلمون شيئا فلا شيع له‪ ،‬وإن مات وقد غنم‬ ‫المسلمون فله حصته فييا غنموا وإن مات بعد الغنيمة كلها وكان عند الجيش فله‬ ‫حصته من الغنيمة كلها‪.‬‬ ‫وأما الذين حبسهم خب أونحوه ولم يلحقوا الجيش إلا بعد ما أخذ الجيش‬ ‫البلد وبعد ما غنموا فوجدت في آثار المسلمين إن ذلك عذر لهم ولا تبطل‬ ‫سهامهم إذا كانوا قد خرجوا من البندر الذي منه قد خرجوا قاصدين إلى‬ ‫أصحابهم ووقعت الغنيمة بعد خروجهم ‪.‬‬ ‫وأما إذا أحدا حدا من الجيش أحدا من ملك أهل الشرك فإن كان أمير‬ ‫الجيش قد اعتد بهم وجعلهم من أصحابه وأمرهم أن يكونوا من شيع من من‬ ‫المراكب فهم شركاء وكلهم في الغنيمة ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٥‬‬ ‫وأما أكل الشراة من الغنيمة فقول جائز فهم الأكل منها قبل قسم الغنيمة‬ ‫رغدا بغير حساب وقول لا بوز الأكل منها إلا بالحساب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أراد أحد من التجارأن يسافر ويحملوا متاعهم في‬ ‫مراكب المسلمين وأذن لهم الوالي أن يحملوها على شرط أن إذا غنم المسلمون‬ ‫غنيمة أيحجب ذلك الشرط نصيبهم من الغنيمة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لهم نصيبهم من الغنيمة إذا كانوا في جيش إمام المسلمين‬ ‫ولا يثبت هذا الشرط عليهم في أكثر القول لأن المسلمون يبطلون الشروط‬ ‫المدخلة خلاف الأحكام الشرعية والذي يعجبني من القول أن لهؤلاء التجار‬ ‫نصيبهم من الغنيمة إذا كانوا في جيش إمام المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا ركب في مراكب المسلمين أحد من الناس من غير‬ ‫الشراة مثل تجار وغيرهم بلا رأي من الامام ولا الوالي ولم يعلم الوالي أنهم في‬ ‫المراكب إلا بعد أيام وسار الوالي إلى بلد المشركين وأخذها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هؤلاء الذي ذكرتهم في جيش إمام المسلمين إلى أن دخل‬ ‫الجيش بلد المشركين فغنم غنيمة من المشركين فلهم حصتهم من الغنيمة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪ :‬في الحربي المشرك إذا انكسر‬ ‫مركبه وتفرق متاعه على ساحل البحر أيكون حكم ماله غنيمة ويكون للذي‬ ‫لقط منه أن يخرج خمسه للامام والباقي له أم هذا له حكم غير الغنيمة إذا انكسر‬ ‫في حمى الامام أغويره‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الحربى انكسر ماله بعد أن أقيمت عليه الحجة من‬ ‫المسلمين وصح أنه ماله غنيمة عندي‪ ،‬وإن هذا الحربي لم تقم عليه حجة من‬ ‫المسلمي ح ووجد ماله منكسرا في البحر ولم يكن هو حاضرا لتقام عليه الحجة‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫فليس هبوغنيمة عندي حتى تقام عليه الحجة من المسلمين ويردها فحينئذ يكون‬ ‫ماله غنيمة للمسلمين لأنه قد جاء الأثرعن أهل العلم إذا لقى المسلمون أهل‬ ‫حربهم في بر أوبحر فليس لهم أن يقاتلوهم ويغنموا أموالهم إلا أن يقيموا عليهم‬ ‫الحجة ثانية‬ ‫وكذلك إن غزوهم في بلادهم وخرجوا منهزمين قبل إقامة الحجة ووقوع‬ ‫الحرب بينهم فليس للمسلمين أخذ مالهم من بلادهم ولا تكون الغنيمة إلا بعد‬ ‫إقامة الحجة ووقوع الحرب ‪.‬‬ ‫وقال غيره عن الشيخ صالح بن سعيد والشتخ محمد بن عبدالله رحمها الله‬ ‫أنه ما أخذ من أموال أهل حرب المسلمين من أهل الشرك بغيرقتال ولم يوجف‬ ‫عليه بخيل ولا ركاب وإنيا أخذ بسهولة فإنه لبيت مال المسلمين خاصة ولعز دولة‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫وما‬ ‫ففييا عند من الدلالة على ذلك ما جاء من النص وهو قوله تعالى‬ ‫أفاء الله على رسوله منهم فيا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب‪ 4‬الآية وعندي مالم‬ ‫يوجف عليه بخيل ولا ركاب ولا يؤخذ بقتال فلا يكون غنيمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من كتاب الضياء والغنيمة إنيا تكون بعد القتال وأما أهدى‬ ‫المشركون إلى المسلمين في وقت الحرب من الهدايا فقيل إن ذلك لأهل العسكر‬ ‫خاصة الذين هدى إليهم ‪ 0‬ومن وقع في الغنيمة والداه فأما الأم فتعتق بحصته‬ ‫من الغنيمة ويتبعه أهل الغنيمة بسهامهم منها في ماله إذ كان له مال أوما وقع له‬ ‫من سائر الغنيمة ‪.‬‬ ‫وأما الوالد فالحكم فيه القتل ويؤ مر أن يتولى قتله غيره إلا أن يسلم ‪3‬‬ ‫وعلى قول من غنم أبويه أنهيا يعتقان من حصته من الغنيمة وإن كانا أكثر من‬ ‫حصته تبعه أهل السهام في ماله وإن لم يكن له استسعيا لأهل السهام بيا بقى لهم‬ ‫من قيمتها‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫‪ :‬وعن الرجل إذا أراد الخروج إلى الغزو فمنعه والداه أو‬ ‫مسألة‬ ‫أحدهما‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الجهاد عليه فريضة قد وجب عليه لم يكن منعها حجة‬ ‫وكان عليه الخروج‪ .‬وإن كان وسيلة كان عليه طاعة والديه } وقال من قال إن‬ ‫كان الجهاد وسيلة فله الخيار إن شاء خرج وإن شاء أطاعهيا۔ وقال من قال عليه‬ ‫أن يطيعهيا ولوكان فرضا ويتخلف عن الجهاد لأجل منعهيا إياه لأن طاعتهيا‬ ‫فرض حاضر والجهاد فرض لم يحضر بعد وقال من قال يجوز أن يخرج برأيهيا أو‬ ‫بغير رأيهيا في الفروض والوسيلة إذا قضى دينه وتاب من ذنوبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪ :‬وفي أهل البلد وقعت بينهم فرقة وعداوة‬ ‫وصار كل واحد منهم يظلم صاحبه بيا يقدر عليه ‪ 5‬أرأيت إذا سار أحد عندهم إذا‬ ‫وقعت فتنة بينهم ولم يأمر بشيء من الظلم ولا يقدريرد عنهم من الظلم ويخاف إذا‬ ‫لم يخرج عند أصحابه أن يلحقه منهم ضرر في ماله ونفسه ما يلزمه في ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على صفتك هذه لا يبوزله الخروج مع أهل الظلم معينا لهم‬ ‫وفكثرا بهم ويقف عن هذا أسلم لدينه والضرر في المال أولى من ضياع الدين‬ ‫على ماله وخرج معهم وني نيته إن قدر على إزالة الظلم‬ ‫وإن خاف على نفسه أو‬ ‫أو روع ظالم فلا يضيق عليه الخروج معهم ويعتزل عنهم عند وقوع الظلم منهم‬ ‫إذا أمن على نفسه في الاعتزال وإن لم يأمن فلا باس عليه ولا يضيق أن يقف‬ ‫فيهم ويتوارى عن أن يراه المطلومون جهده وحكمهم لا يرونه حتى يصح معه‬ ‫أنهم يرونه عند وقوع الظلم بهم فيصير شريكا ضامنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان ‪ :‬وبعد فقد بلغك ما قدر الله وقضاه على‬ ‫حجرة المطلع من تغلب الوهابية عليها وبسورهم وتحريق دورها بالنار وقتل رجالها‬ ‫ونهب أموال أهلها والسبب لذلك قلة رجالها مع وسعها وما من الله بلطفه وصرف‬ ‫الوهابية عنها تراجعوا أهلها إليها واتفق رأي جماعتها على هدم أكثرها وترك بقية‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫منها وحصنوا ما تركوه منها ووثقوه وجعلوه حصنا مانعا لأنفسهم عن عدوهم على‬ ‫أن لا يكون البناء الذي تركوه وحصنوه منها لجميع أهل الحجرة كل له منه بقدر‬ ‫حصته من جملة الحجرة المهدومة واحتسبوا للأيتام والأغياب ونظروا فهم الصلاح‬ ‫في ذلك أيكون فعل هؤلاء الجماعة جائزا أم لا‪ .‬وإن كان غير جائزا لا على‬ ‫البالغين العاقلين فيا الرأي في الأيتام والأغياب وما الخلاص عما دخلوا فيه من‬ ‫أمرهم‪ ،‬وإن كان في هذا البناء الذي عمروه وجعلوه لأنفسهم سعة في سككه‬ ‫واتخذوا فيها بيوتا لهم أجرى الحكم فيما بينهم كيا يجرى على الحجرة المذكورة‬ ‫وييوز استعيالها لأنها ممنوعة عن حكم الطريق‪-‬بأبواب أم يكون حكمها حكم‬ ‫وإن كان حول البناء الحصن بنيان من مساجد حتى حدثت‬ ‫الطرق الجوائز‬ ‫هذه الجوائج فوقع الضرر منها أولم يقع إلا أنه خيف وقوعه أييجوز صرفها في‬ ‫الوجهين جميعا وهل على من هدمها ضيان أم لا‪ ،‬وإن كان بناء هؤ لاء الجماعة‬ ‫لهذا السور الآخر من تراب السور الأول أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت حسب ما في سؤ الك قد قصصت إن ما اتفق‬ ‫عليه أهل الحجرة المالكون أمرهم من هدم مارأوا هدمه واستبقاء مارأوا استبقاءه‬ ‫منها فجائزذلك ني أملاكهم إذ هم الناظرون فيها‪ .‬وأما الدخول في أملاك من‬ ‫لا يملك أمره في تلك الحجرة من يتيم أغوائب أو ما جرى مجراهما بهدم أوحدث‬ ‫لصلاح يرجى أو ضرر يخشى فلا أقوى على القول بجوازه إطلاقا توقفا وضعفا‬ ‫واجتهادا في طلب السلامة من مثل ذلك لنفسي ولمن استنصحني من أبناء‬ ‫جنسى لأن ذلك من الغيب فلا يدري صلاحهك ولا سبيل إلى القطع بضرورة‬ ‫وقوعه إذ ليس من المحال في قدرة المتعال أن يحول بين ظالم ومراده في أسرع حال‬ ‫وإن لم يرد الله إلاما قد قضاه من الضرر الواقع على يد الظالم تعظيما لاثمه وابتلاء‬ ‫لغيره فحينئذ أجاز المسلمون للقائمين بأمر من لا يملك أمره المدافعة ببعض‬ ‫أموالهم ظالمهم حين وقوع الضرر منه إذا رجو اصلاحا لمدافعته بالبعض طلب‬ ‫‏‪ ٢٢٣٩‬س‬ ‫سلامة باقيها إذا اندفع بالمدفوع منه لم ينكر صلاحه لهم باجتهاد النظر في صرف‬ ‫ما قد تبين من الضرر لأن ذهاب البعض لا شك أصلح من ذهاب الكل وعلى‬ ‫غير ذلك فالسلامة أسلم لما قدمنا ذكره وأوضحنا أمره لأن صلاحه في المرجو مع‬ ‫ضرره المخشى يمكن أن يكون ذلك أولا يكون قبل وقوعه فكيف على هذا‬ ‫يجوز هدم معمور فهم من البناء وأخذ الغرامة من أموالهم لما قد أحدث منه‪.‬‬ ‫وربيا على هذا فيصير بعض أملاكهم لغيرهم وبعض أملاك غيرهم لحم‬ ‫بغير قسط في ذلك بل مدافعة واصطلاحا من البالغين دونهم لأن التغيير والتبديل‬ ‫على غير العدل لا سلامة فيه من هذا فعلى هذا من حاله فلا وجه ف جوازه فيا‬ ‫أرى إلا أن يتمه الأيتام بعد بلوغهم ويرضوا به عن غير تقية ولا حياء مفرط‬ ‫فيكون ثابتا عليهم ما أتموه على أنفسهم وإلا فالضان لهم لازم على من به في‬ ‫ذلك على غير جائز قائم ‪.‬‬ ‫مع‬ ‫وكذلك القول في الأغياب كا مضى في الأيتام حالة حضورهم‬ ‫الأحكام ‪.‬‬ ‫الاتمام فيا لهم وعليهم من صحيح‬ ‫الوقوفات‬ ‫من‬ ‫ولا يرجى بحال‬ ‫رضاه‬ ‫لا يدرك‬ ‫لمن‬ ‫الأملاك‬ ‫من‬ ‫وما كان‬ ‫المؤيدة وما أشبهها فالأولى منها أن تكون موقفة لما هي عليه وأن لا يعرض لها‬ ‫بشيء من التغيير فيها عن حالها وإن وقع بها ضرر ظليا فيكون ذلك على من‬ ‫الدفع عنها فهم معذورون وليس‬ ‫ظلمها خاصة إذا عجز المشاهدون لذلك عن‬ ‫عليهم شيء من ظلم الظالمين بل كل مسئول عن فعله ومؤ اخذ به ‪.‬‬ ‫وأما أحداث البيوت ببعض السكك التي في الحجرة إذا كانت بها سعة‬ ‫فإذا كانت هذه السكك يمرون فيها الناس أهل الحجرة وغيرهم وكان نافذة من‬ ‫الحرجة وخارجة عنها من الجانبين فحكمها معى حكم الطرق الجوائز ولا يجوز‬ ‫فيها الاحداث من بناء ولا غيره‪.‬‬ ‫‏‪ ٢].‬س‬ ‫وجعل الأبواب على الحجرة لا يحول حكمها الثابت لها وإنيا تكون باقية‬ ‫على أصلها وما صح من الضررمن قبل المنغلبين بالباطل حاله التجاء بهم‬ ‫بشيء من البناء المتقدم قبل وقوع ذلك من مساجد وغيرها فجائز للمسلمين فيي‬ ‫أرجوحال محاربتهم لهم أن يدفعوا ضررهم بكل ما قدروا عليه من هدم‬ ‫ما تحصنون به من مساجد وغيرها إذا لم يرجودفعهم بغير ذلك في ذلك الحال‬ ‫ولكن عليهم اصلاح ماهدموه من ذلك البناء كيا كان إذا وضعت الحرب أوزارها‬ ‫وصاروا منهم في أمان ‪.‬‬ ‫وأما قبل وقوع الضرر وإن خيف وقوعه فلا سبيل هدمه على حال‬ ‫والتارب المبني به السور الآخر وهو من تراب السور الأول فحكمه حكم ما تقدم‬ ‫في البناء الحادث وهدم البناء المتقدم في موضع جوازه ذلك وحجره إذ هوتبع له‬ ‫لأنه منه لا حرج له عنه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وسألته عن جبر الامام رعيته على الجهاد إذا كان هو‬ ‫الخا رج على عدوه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن في جواز جبره عليهم اختلاف‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬له فإن جبرهم على المسير فتلف منهم من تلف في وقت المحاربة‬ ‫هل يلزمه شيء‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم وأقول إن جبر من يجب عله الجبر مع وجود الشرائط فلا‬ ‫شيء على الامام عند من يرى الجبر عليهم } وإن جبر من لا يلزمه الجهاد ضاق‬ ‫على الامام جبره وأخاف أن يلزمه دية من تلف من المجبورين بلا عذر‬ ‫ولا تاويل ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه فيا أرجوا قلت له إن كان الامام يعتز ض أموال الناس من‬ ‫المساجد وألزمها نفسه دينا عليه هل يسقط عنه الجهاد ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫معي ولا أعلم فيه اختلاا وإنيا على المجاهد الخروج من‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫على عدوه بمن لا يأمنه على دماء المسلمين‬ ‫علائقه ‪ .‬وليس للامام أن يستعين‬ ‫وأموالهم وحريمهم وليس هذا من سير المسلمين ولا أعلم في جواز هذا اختلافا‬ ‫وإنا الاختلاف إذا خرجت خارجة محاربة لعدو المسلمين والخرجون غبر أهل‬ ‫أمانة وعدل فقال من قال له أن يخرج معهم في قتال عدوه وقال من قال بيس له‬ ‫ذلك وهو معذور إذا ترك الجهاد لعدم الناصر له من أهل العدل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسلمين يحاربون عدوهم من أهل القبلة ويجدون‬ ‫‪ :‬وسألته عن‬ ‫مسألة‬ ‫عندهم من آلة الحرب مثل الرصاص والنفاق والبارورت كيف حكمه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم‪ .‬وعندي أن حكمه هم باليد السابقة والملك المتقدم‬ ‫قلت ‪ :‬هل للمسلمين أن يحاربوهم به ويتلفونه في قتالهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي ونحو هذا وحدثه عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله في‬ ‫رمي المسلمين بحرب عدوهم ونيلهم وهي لعدوهم هل يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫‪ :‬نعم هم ذلك ف بعض جواب له ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬له ولا يحكم بها لبيت مال المسلمين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ذلك إلا أن يقضي ومتى التعارف أنها للمسلمين‬ ‫ويجرى بذلك على أغلب الأمور ولم يشك في ذلك لم يبعد جوازه عن الحق ومن‬ ‫الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الامام إذا أنفذ غزاة على بعض البغاة فوقع الغازية في‬ ‫البلد وقتلوا من قتلوا ثم اتصل الخبر بالامام أنهم قتلوا من لا يستحق القتل ونهبوا‬ ‫مالا وأحرقوا منازل ولم يصح ذلك معه أويطلب إليه أحد الانصاف منه؟‬ ‫قال ‪ :‬يؤمر الامام بالبحث عن ذلك وليس بواجب عليه إذا لم يصح‬ ‫‪٢٤٢٤٢‬‬ ‫ذلك معه أويطلب فإن صح ذلك معه كان عليه الانكار على عسكره والانصاف‬ ‫منهم إذا طلب الانصاف إليه ‪.‬‬ ‫‪ .‬قلت ‪ :‬فإن صح معه ذلك بشهرة أوبينة أعليه أن يرسل إلى أصحاب‬ ‫الحقوق ويدعوهم إلى الانصاف حتى يطلبوا ذلك منه إلا أن يكون معهم إنه‬ ‫لا ينصفهم فيعلمهم أنه ينصفهم وإن كانوا قد عرفوا ذلك منه فلييى عليه أن‬ ‫يعلمهم به‪ .‬والشهرة في هذا ومثله مقبولة ورفع الثقة أيضا إن الشراة لا يقبل‬ ‫ذلك عليهم إلا بالبينة العادلة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الذي عرفت من قول المسلمين فيمن أمر ببيع شيع فباعه بتأخير‬ ‫إلى أجل أن في تضمينه اختلافا فمن المسلمين من ضمنه إياه ومنهم من لا يرى‬ ‫عليه صيانا‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أمر الامام ثقة ببيع هذه الدواب وباعها على غير ثقات ولم‬ ‫يقبض ثمنها حتى ماتوا أوغابوا أنوسيهم أعلى الامام ضيان هذهالدوات أم‬ ‫على المأمور بالبيع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الامام فلا ضيان عليه وفي الضيان على البائع اختلاف‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن جاء رجل بدابة قد اشتراها من تلك الدواب إلى الامام‬ ‫فقال له إني عجزت عن ثمنها وأريد منك أن تسترجعها مني فقال الامام دعها‬ ‫فأمر الامام باخذها وأعطاها بعض أصحابه ما يلزم الامام والمشتري في هذه‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن استولى الامام على شيع من سلاح الجبابرة وأموالهم‬ ‫ودوابهم ثم صح أن جميع ذلك من جباياتهم ولم يصح له رب فعمد الامام إلى‬ ‫شيء من تلك الدواب وباعها على غير ثقات وتلفت بالموت أو الضياع في‬ ‫أيديهم وانقطع شيع من أثيان تلك الدوات المبيوعة على من اشتراها ومات‬ ‫المشتري ولم يوصي بيا عليه من ذلك وليس عند الامام بينة تشهد عليه بثمن‬ ‫الدواب أيلزم الامام على هذه ضيان في هذه الدواب التي ماتت والتي باعها‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬فعلى هذه الصفة ضيان هذه الدابة إن تلفت على الامام‬ ‫لصاحبها وعلى صاحبها ضيان الثمن الذي اشتراها به من الامام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت للمؤلف وعلى قول من جعل عيان والبحرين مصرا‬ ‫واحدا وجعل المصر كالبلد في حال الدفاع أيجوز على هذا جبر أهل عيان على‬ ‫قتال الدفاع عن البحرين وأهل البحرين عن عيان أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز له جبرهم وذلك على قول إن عيان والبحرين كلتيهما مصر‬ ‫واحد وقال من قال إنه لا يجوز له جبرهم وذلك على قول من قال إن عمان هي‬ ‫مصر وحدهاوالبحرين هي مصر وحدهاك وقال بعض المسلمين إن البحرين‬ ‫المذكورة في آثار المسلمين القديمة هي الاحساء وأما هذه فلعلها تسمى جزيرة‬ ‫أوال على وزن سحاب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ هلال بن عب اله العدوي ‪ :‬وإذا كان رجل مقدما في سرية‬ ‫أو في مركب كان قدمه وأمره صاحب المركب أوسلطان السرية ولو كان غير عادل‬ ‫هل له أن يعاقب من يتعدى على غيره بالقيد والضرب القليل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له أن يدفع الظلم بين من رأى بيتهم الظلم والجور ويمنعهم‬ ‫ما يستحقون من المنع عن ذلك كان قائدا أو غير قائد‪.‬‬ ‫قلت للشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬ما تقول في هذا قال فالذي عندي أن‬ ‫قوله في هذا صحيح غير أني أقول في ذلك أنه من اللازم في موضع القدرة عليه‬ ‫مع عدم التقية على الدين أوالنفس أوالمال ولكنه على مراد السائل لا يكتفي به‬ ‫لأنه ساله هل لهذا المقدم أن يعاقب من يتعدى على غيره بالقيد والضرب‬ ‫القليل ‪ 0‬فأجابه على هذا التفصيل المجمل من القول‪.‬‬ ‫وعلى إجماله فهو محتمل لمعاني الصواب في الجملة لأنه كا يمكن دخول‬ ‫ما سأل عنه في الدفع يمكن أن لا يدخل فيه لأن الذي يستحقونه في النع قد بقى‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫مبهيا لا يدري ما هو‪ ،‬وعلى هذامن أمره فلو قيل فيه بانه أقرب في حق السائل‬ ‫إلى قلة الفائدة لم أبعده لأنه من وضع العموم في موضع الخصوص ولا بأس به‬ ‫فقد يفعله أهل العلم في محلدا نادرا ولكنه بعد فيحتاج إلى مراجعة السؤ ال‬ ‫وإعادة الجواب بالتاويل لتيام المعنى المراد من التفصيل وعلى تركه جملا‬ ‫فاضعف فائدة وعلى ما أراده فكأنه لم يفده منه بشيء إذ لا يقدربه أن يطلع على‬ ‫مراده لأنه غير وال فيه على شىعء منه ونحن في هذا المعنى الافادة على مراد‬ ‫التسائل نقول في قيد من ظهرمنه التعدي على غيره أنه لا بأس إذا خيف أمره‬ ‫ولم يؤمن منه إلا به دفعا لضره وكفاية شره لا لمعنى أدبه فإن ذلك لأولي الأمر‪.‬‬ ‫وكذلك العقوبة بالضرب فهى إلى السلطان العدل أومن جعله له أوامره‬ ‫به أومن قام فيه مقامه من حاكم في مواضع حكمه أوقائد فيمن معه أوحرفي‬ ‫عبده وعسى أن يكون لجياعة المسلمين في موضع القيام بالعدل منهم مع عدم‬ ‫الامام ويعجبني ذلك ‪.‬‬ ‫وأما غيرهم من سائر الناس فليس لهم أن يعاقبوا بالضرب إلا من كابر‬ ‫على فساده أو ظلمه ولم يقدر على ردعه في الحال عنه لتركه إلا به فلا بأس على‬ ‫ما عرفناه من آثار المسلمين وقولهم‪ .‬ولكن لا يتجاوز به مقدار الذي يردعه عن‬ ‫ذلك لأنه هو المراد في هذا الموضع وقد مضى القول فييا يكون على معنى‬ ‫الاحتساب لله فيه لمعنى أدبه فيغير حل المكابرة فانظر فيه ولا تقبل منه إلا الحق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومتى أعني هلالا أرايت إذا لم يكن قدمه أحد إلا أن له بدافع‬ ‫قوم فوقعت بيهم فتنة هل له أن محبس من تعدى أويضربه بقدر ما يردعه عن‬ ‫صاحبه ولو لم يكن يستعينه على ذلك وإذا ضربه أحد من السرية لما أن رأى هذا‬ ‫الرجل المقدم ضربه فزاده ضربا بغير أمر هذا المقدم هل يلزمه في ذلك ضيان ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤٥‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا خرج ضربه على سبيل العدل من وجه دفع الظلم من‬ ‫بعضهم بعض كيا هو جائز عند المسلمين فلا أقدر أن ألزمه شيئا على ذلك ۔ وأما‬ ‫ضرب غيره بغير أمره ولا رضاه فذلك على الفاعل إلا أن يكون قادرا على دفع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الظلم فلم يمنعه فإني اخاف علب الضان ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪:‬إن الحبس مانلعقوية ويعجبنيأن يكون‬ ‫لأولي الأمرمن المسلمين أولمن أجازوه له أومن قام فيه بالحق مقامهم من مثل‬ ‫القيد والضرب فييا يكون خروجه منها على معنى الأدب عقوبة في مواضع‬ ‫ما يكون لهم وعلى عدمهم فجائز لمن قام به على معنى الاحتساب منه في دفع‬ ‫الظلم وإزالة المنكر وردع أهله إن كان له نظر ومعرفة بمقدار ما يستحقه ويجوز‬ ‫عليه من كان أهلا لشيء من ذلك وذلك من المحدثين على قدرما أحدثه من‬ ‫دانه أيونظر من يبوز نظره ورأيه ‪.‬‬ ‫وليس ذلك لعامة الرعية في موضع ما يكون خروجه لمعنى العقاب أو‬ ‫بالفاعلة وما خرج من معنى الأدب إلى رفع الحاضر من المنكرات فإنه يجوز فهم‬ ‫على حضوره في وقته لطهوره الاقبال على نكيره وعلى إزالته وتغييره وعليهم مع‬ ‫القدرة وزوال العذر لعدم التقية في الحال على الدين أو النفس أوالمال المبادرة‬ ‫إن ععرليه هنالك السلطان أومن كان له‬ ‫رب‬ ‫إلى زواله بيا أمكن من دفر‬ ‫ض أو‬ ‫عن أمره وإذنه ذلك في الوقت ولم يقدروا على فاعله وصرفه عن فساده خصوصا‬ ‫في تعديه على غيره إلا به فإن خيف على قهره أمره ولم يؤمن من ضر إلا بالقيد‬ ‫والحبس جاز لهم لا لمعنى أدبه ولكن لكفاية شره والئة الموفق‬ ‫فلينظر هذا المقدم المبتلى في أمره على ضربه فهذا الرجل الباغي لمعنى‬ ‫ظلمه في تعديه على غيره على أي وجه كان أن يحد حكمه كيا ينبغي في هذا‬ ‫الجواب فيتضح له ما ذكرناه فيه أنه في ضربه على تعديه في حال ظلمه بقدر‬ ‫ما يردعه عمن تعدى عليه فيمنعه من غير زيادة على ما أبيح له من ضربه إذا ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫يقبل النهي أنه جوازه له فيه لا إثم عليه ولا ضيان ولو كان من سائر الرعية وعوام‬ ‫الناس ليس بقائد ولا وال ولا حاكم ولا سلطان ‪.‬‬ ‫والزيادة كذلك قبل الرجوع مالم يخر من الواسع لمن زادها وإن لوكان‬ ‫ضربه له على تعديه في ظلمه بعد وقوعه لا في حال كونه على عناده ومكابرته في‬ ‫الوقت على فساده لخرج على معنى الأدب وكان له عليه أرش ضربه لآنه موضع‬ ‫ما ليس له فيه إذا ل يكن عبده ولا أحد يتلى ضربه من أولاده الصغار لمعنى أدبه‬ ‫لا على وجه العقاب له إلا أن يكون قائدا له فيمن معه من السرية لامام‬ ‫المسلمين أحواكيا في موضع ما يجوز حكمه عليه أوواليا بالعدل في موضع أمره في‬ ‫أهل ولايته أومن أجاز له الامام أجوماعة المسلمين على قيامهم بالحق مع عدم‬ ‫الامام العدل ومن أبرز نفسه هنالك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى‬ ‫فيهيا له يد قاهرة لأهل البغي وقدرة نافذة على أهل البغي مثل‬ ‫صارت‬ ‫السلطان ‪.‬‬ ‫فإن لهؤلاء يجوز لهم أن يدؤبوا هنالك أهل المناكر على وجه العقوبة لهم‬ ‫بالضرب أو الحبس أو القيد على قول من أجازه كلا وما يستحقه من ذلك ويجوز‬ ‫عليه ولا ضيان عليهم مالم يباوزوا في شيء من ذلك الواسع وبعض شدد في أمر‬ ‫القيد ولم يبزه في أهل الصلوة ‪ .‬وفي هذا ما يدل على ضيان من راده ضربا في‬ ‫هذا الموضع لضرب المقدم إذا كان ممن لا يجوز له في عقابه لمعنى أدبه أأونه زاد‬ ‫على الواسع فيه وإن كان في الأصل ممن لا يجوز له وليس كليا جاز فيه لأحدهما‬ ‫جاز للآخر أيضا حتى يكونا في الواسع على سواء وإلا فلكل واحد منهيا حكمه ‪.‬‬ ‫ومتى جاز لأحدهما دون الآخر كان الضيان على من تعدى عليه في موضع‬ ‫ما لا محجوز ل‬ ‫ه بيا ليس له دون من جاز له وإنكاره على غيره في موضع الواسع له‬ ‫فيه وخروجه عل‬ ‫ى معنى العدل في ظاهره على معنى ‏‪ ١‬لتعدي وا لظلم ؤا لنكير له‬ ‫‏‪ ٢٢٧‬س‬ ‫بالمنع واجب على من قدر لم يكن على تقية وجائز على حال إلا أن يخشى على‬ ‫دينه وعلى هذا فإن تركه من غير عذر له حتى ظلمه فهو آثم ولما أصابه من شيء‬ ‫يلزم فيه الضيان غارم وقيل بالاثم دون الضيان لأن الحق متعلق على فاعله ‪.‬‬ ‫المنع وقدر على النهي دون الدفع فتركه في موضع ما يرجو‬ ‫وإن عجز عن‬ ‫قول من يراه عليه يكون الضيان على قول من يخرج لزومه على قوله وعلى قول‬ ‫من يقول ليس عليه فلا شيء على قوله بحال‪.‬‬ ‫وأما إنكاره بالقلب فلابد منه ما عقل وقدر عليه في موضع لازم إنكاره‬ ‫وليس كل موضع فيه خفى أمره عليه جاز له أن يعترضه على فاعله بالنكير إذا‬ ‫احتمل حقه وصوابه ممن يجوز له الأثر في أنه ليس له أن يعارض إمام المسلمين‬ ‫بالانكار عليه ولا أحد من حكام العدل ولا من ولاته وقواد سراياه أو من أمره به‬ ‫وأجازه له ‪.‬‬ ‫في الأمر والنهي إذا احتمل حقهم وأمكن‬ ‫ولا من كان من القوام بالعدل‬ ‫صوابهم في عقابه بالحبس أو القيد أو الضرب لمعنى أدبه وعلى تركه له في هذا‬ ‫الموضع لا شيء عليه‪.‬‬ ‫فإن خفى عليه مع علمه بالفعل حال الفاعل وأمره ولم تقم معه هنالك‬ ‫الحجة بجواز ذلك ولم يدر أنه ممن يجوزله أولا فيحتمل معه صوابه في موضع‬ ‫جوازه له مالم يصح عنده باطله بالنظر على هذاا فيه يكون على قياد معاني‬ ‫ما عرفناه من آثار المسلمين إلى المفعول به ‪.‬‬ ‫وله بالقول وما أشبهه‬ ‫حين وقوعه على فاعله به منكرا‬ ‫فإن كان ذلك ف‬ ‫مغيرا فهوفي حكم الظاهر مع من لم يصح معه عدله من المناكر وإن كان في باطنه‬ ‫‏‪ ٢٤٨‬س‬ ‫على هذا فيا غاب عن علمه حقا وكان ذلك في إنكاره مبطلا فإنه في الظاهر‬ ‫حجة له على الفاعل به مع مثل هذا حتى يصح له حق ما أتاه فيه من ذلك ولو‬ ‫كان في الأصل محقا لأن إظهار النكير في مثل هذا حجة له في هذا الموضع على‬ ‫الفاعل به حتى يصح باطله وحق الفاعل أويصح لوقع الفعل به على فعله‬ ‫ما يحتمل معه عدله ‪.‬‬ ‫وتركه النكير في حينه مع القدرة عليه حجة للفاعل في حكم الظاهر عليه‬ ‫الباطن عن هذا ليس بحق إلا أن‬ ‫حتى يصح معه جوده عليه وظلمه له ولوكان ف‬ ‫يكون سكوته لعجز عن تغييره فإنه على ظهوره في موضع ما لا يقدر على نكيره‬ ‫يشبه أن يكون منكرا على حال عند من علمه ولم يصح معه عدله وعلى هذا في‬ ‫فيه انكاره على من قدر ولوكان فييا يظن عنه معروفا حتى‬ ‫حكم ما ظهر يجب‬ ‫يصح معه لفاعله حقه أويصح أنه من يجوز له عقابه كذلك على ما يكون من‪.‬‬ ‫أحد اثه التي صار بها أهلا لذلك فيكون له في الاعراض عنه حتى مع القدرة على‬ ‫زواله منعه بل يمنع بالحق من ذلك ما احتمل عدله وأمكن صوابه وعلى هذا‬ ‫فغير خارج من الاحتيال حتى يصح معه خروجه من الحق على حال‪.‬‬ ‫ويخرج في بعض القول في تركه الانكار على فاعله أنه ليس بحجة عليه‬ ‫للفاعل إذا كان من الرعايا وعلى هذا فحكمه على ظاهره فيه مع من علمه‬ ‫منكرا حتى يصح معه معروفه أويصح أن الفاعل ممن يجوز له فيحتمل عنده عدله‬ ‫فيهيالم يصح جوره عليه لأنه مما يحتمل الحق والباطل والجمع بينهيا محال‪.‬‬ ‫ومالم يصح عليه أحدهما فأمره في الأصل على أشكال والحكم فيه بشيء‬ ‫إلا أنه لما كان الأمر فيه موكولا إليه ل مجز فيه‬ ‫منها جزما على الظم نفس الضلال‬ ‫ومالم يصح باطله ممن يجوز له فغير جائز لاحتياله العدل إنكاره‬ ‫الأسباب هنالك‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫وإن صح معه باطله فقد مضى القول فانظر في ذلك واعمل بصوابه واترك‬ ‫خطأه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه أعني هلالا في رجل مال وعروض وأصول وجاءت قوم‬ ‫وطردته من بلده وحاصرته في مكان امتنع عنهم فيه وتغلبوا على بلده وهوفي‬ ‫الحصار فوصل أناس ممن هو وهم عصبة على عدوه الطاردين له واستأذنوه الذين‬ ‫هم عصبته فأذن لهم وقال لهم سير وا إلى البلد وخذوا منها ما قدرتم عليه وكام في‬ ‫هؤلاء القوم الذي يريدون خروجا إلى البلد بإذن صاحبها قائدا۔ فأمر القائد‬ ‫على رجل قدمه في تلك القوم الذين يريدون الخروج إلى هذا البلد فليا انتهوا‬ ‫إليها قال لهم هذا المقدم الثاني خذوا من هذا البلد ما قدرتم على أخذه من تمر‬ ‫وأرز وما أذن لهم فيه رب البلد الذي أذن لهم بالخروج إليها فخالفوا وأخذوا غير‬ ‫ذلك هلى على هذا الآمر فهذه القوم شيع مما أخذوه بغير إذنه كان مطاعا فيهم أو‬ ‫غير مطاع ‪ ،‬أرأيت إذ لزمهم ضيان فأبراهم صاحب البلد من جميع ما أخذوه هل‬ ‫يبرأون بذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما ما أخذوه من مال من أمرهم بأخذه ولو كان محالا بينه وبينه مالم‬ ‫وأما ما أخذوه من مال غيره‬ ‫يتعدوا ما أمرهم به صاحب المال فذلك لهم‬ ‫فمرجوع إلى أهله والمقدم الأول لا بوز له أن يبعث من لا يأمنه على أهل‬ ‫الموضع ‪.‬‬ ‫وإن كانت الفئة التي بعثها غير مأمونة على أهل ذلك الموضع فاخذت‬ ‫شيئا فخاف عليه ضيان ما صح معه أخذه ‪.‬‬ ‫قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪ :‬ولأوبراهم بعد ذلك صاحب البلد‬ ‫ففي البراءة اختلاف قال الشيخ جاعد بن خميس لا بأس بمثل هذا على‬ ‫الرضى وطيب النفس إذا كان البلد كله له أذن هم قبل السؤ ال أبوعده مالم‬ ‫‪_ ٢٥ .‬‬ ‫يرجع عليهم فيه ويخرج في ثبوته إن رجع فييا أخذوه فاحرزوه قبل الرجوع على‬ ‫هذا الاختلاف‪.‬‬ ‫والذي فعله القوم من الزيادة على ما أبيح لهم وأذن لهم فيه فهموعلى من‬ ‫فعله لا على القائد الآمر لهم بالذي أمرهم به رب البلد لأنه ل يزد على أمره‬ ‫وإن كان البلد له ولغيره فأمره لهم بأن يسير وا إليه وياخذوا منه‬ ‫فكيف يضمن‬ ‫ما قدروا عليه هكذا لا يجوز وامتثاله لا يسع لأنه بائي بعمومه على ماله ومال‬ ‫غيره‪ .‬وما أخذوه على هذا من أموال الناس بلا إذن صريح ولا رضى صحيح‬ ‫ولا أمر جائز ولا دالة بالرضى وطيب النفس من أهله فعليهم ضيانه ولو حسبوه‬ ‫أنه له ظنا بلا علم والآمر هم كذلك إذا كان ممن يطاع كيف ما كان المرسل‬ ‫والمأمور‪.‬‬ ‫وأما نة أ و في ضلالة ‪ .7‬نه حتى يصح معه‬ ‫وجه كان من هداية‬ ‫وعلى أ ي‬ ‫فيا صح أنهم أخذوه منها إنه من ماله ومن فعل ذلك في البلد علم بها أو‬ ‫جهل بحالها ممتثلا لأمره بلا حجة تقوم فيها أ نها خالصة له ولا كا ن هوممن يطمئن‬ ‫إلى قوله فيجوز في الواسع لا الحكم العمل به فيه حتى يصح فيه أوفي شيع منه‬ ‫حتى يصح أنه لمن أمره به ‪.‬‬ ‫أنه لغيره فهو له ضامن‬ ‫وقد مضى القول فيا ياخذوه من ماله على هذا من أمره أنه لا بأس به‬ ‫وقيل أن اباحته فهم ذلك لا تثبت ولا تصح لأنه محال بينه وإياه وعلى هذا فيكون‬ ‫مضمونا على من يلي بأخذ شيع منه له وعلى من أمر به إن كان ممن يلزمه الضيان‬ ‫بالأمر‪ .‬إلا أن كيون أمره أن يأمرهم فبلغ أولئك ما أرسله به من القول فعلى‬ ‫تبليغ الرسالة ‪.‬‬ ‫وقوله فهم حكاية عن قوله لا شيع عليه ثم له ولكن على الاخذين ‪ ،‬فإن‬ ‫أبراهم مما لزمهم له من الضيان أعجبني أن يبراؤ ا إذا كان وقوعه على شيء‬ ‫يعرفه وإن كان لا يخرج من الاختلاف فإن بذلوا له ما لزمهم أومن فعل ذلك فييا‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫أخذه على هذا من ماله من هذا البلد فابراهم بعد أن صار على مقدرة من أخذه‬ ‫برئوا على حال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه أعنى هلالا وكذلك أموال الافرنج ما يلزم من أخذ منها‬ ‫مسألة‬ ‫شيئا هو لهم أم لغيرهم كانوا حربا للمسلمين أو صلحا كان الأخذ لهم في سرية‬ ‫إمام عدل أو جائز‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانوا حربا للمسلمين وكانوا من أهل الشرك ولا عهد لهم فيا‬ ‫أخذته السرية على وجه العدل كانوا في سرية إمام عدل أجوائز فهوغنيمة لهم‬ ‫وأما إذا كانوا أهل ذمة ولم ينقصوا ذمتهم بشيعء فأموالهم مضمونه علنى من‬ ‫أخذ مالهم إن عرفهم وإن لم يعرفهم فهي بمنزلة من لا يعرف ربه ويعجبني قول‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ سعيد بن أحد وقيل إغها موقوفة ‪.‬‬ ‫من أجازه لفقرا ء المسلمين ‪2‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬لا يجوز على غير الرضى الواسع أخذ‬ ‫أموال الافرنج من المشركين حتى يكونوا حربا للمسلمين ومع ذلك فيحل نزعها‬ ‫جبرا ويبوز أخذها قسرا‪ ،‬ويكون الخمس فييا أصيب منها بالحق غنيمة في سرية‬ ‫إمام عادل أوجائر في الأصل فلا فرق مع أخذها بالعدل فيخرج لأهله إذا بلغ‬ ‫القدر الذي يجب فيه لا في كل ما نالوه ثم على أي حال كان وشرح معاني ذلك‬ ‫موجود في آثار المسلمين وقول أنه يوضع فيه أمانة وقول يفرق على فقراء المسلمين‬ ‫من أهل البلد الذي كان يسكنه ومات فيه ‪.‬‬ ‫وقد قال أبو المؤثرفي هذا أنه قول محمد بن محبوب وبه ناخذ وقول يفرق‬ ‫على الاطلاق في غقراء المسلمين في أي بلد فيه على قول من أجازه لفقراء‬ ‫المسلمين يقول أنه هاولاصح وإن فرق على فقراء أهل الخلاف أوأهل الذمة لم‬ ‫يخرج من الحق‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٢‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وعن الامام هل له جبر رعبيه للجهاد من وجب عليه على وصفه الأثر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن في ذلك اختلافا ان كان هو خارجا على عدوه من أهل‬ ‫الحرب والانكار أومن أهل التوحيد والاقرار } وإن كان هوالمخروج عليه‬ ‫فجبرهم على مصالحهم أوجب وألزم إذاكان لهم فيه الصلاح الظاهر ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان أحد يتواطى عيان مالكا متغلبا أتى هذا بمنزلة الخارج‬ ‫أو المخروج عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم لا أحفظ فيه شيئا ولعل من يرى عيان مصرا وحدا يجعل‬ ‫هذا بمنزلة المخروج عليه ومن يجعلها أمصارا يجعله بمنزلة الخارج وقولي في هذا‬ ‫وغيره قول المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ان جبر من لايلزمه الجبر هل تراه آثيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي ولا يسعه ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن أصابه مكروه أقوتل في الحال الذي لايلزمه فيه الجبر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي ان عليه ديته وما لحقه من مضرة بسبب الجبر فاخاف عليه ان‬ ‫يلزمه القود إذا عرضه للتلف بلا عذر ولا تاويل ير يه من القود ‪.‬‬ ‫وهكذا عياله يلزمهم مايلزمه إن جبر وا الناس إلى ما لا يلزمهم ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫هكذا عندي وأخاف عليهم ذلك لأنهم شركاؤه في ذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬فإن جبرهم على غير الجايز هل يجب اتباعه ويلزمهم ذلك ؟‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫معي أنه لا يلزمهم اتباعه وليس عليهم طاعته في هذا ولا تلزمهم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫إلا طاعة عدل محق في طاعة الله } وفي الأثر ان الخروج من الأفعال والتقية لا‬ ‫تسع في الأفعال ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكان هذا الامام يقترض من أموال الناس والمساجد وألزم نفسه‬ ‫دينا همل يسقط عنه الجهاد ؟‬ ‫_ ‪. ٢٥٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي ولا أعلم في ذلك اختلافا وإنما على المجاهد الخروج‬ ‫من جميع تبايعه والخلاص من جميع علايقه ‪ 0‬وعلى كل حال ان ليس للامام ان‬ ‫يقترض من أموال ولا أماناتهم لأن له التقية عليهم ولأن في هذا تشديدا عن‬ ‫الفقهاء والسلامة له في ترك ذلك أسلم ‪ ،‬وأيضا في التزام ذلك سقوط فرض‬ ‫الجهاد عنه لأنه مدان والملك لله يؤتيه من يشاء والجمع والمال لا يغنيان إلا من‬ ‫شاء الله ث وأيضا من أين يصح له قضاؤه إذا اتسع عليه والرفق بنفسه أولى به‬ ‫وفيه السلامة } وأيضا لا يؤمر بذلك لمعان لا يمكن شرحها في هذه المسألة وليس‬ ‫للامام أن يستعين على عدوه بمن لا يامنه على دماء المسلمين وأموالهم‬ ‫وحريمهم وليس هذا من سير المسلمين ولا أعلم في جواز ذلك اختلافا ‪ .‬إنيا‬ ‫الاختلاف إذا كان الخروج مع فئة وفيها من ليس يؤ من على دينه ودماء المسامين‬ ‫قول له ذلك وقول ليس له ذلك ‪ ،‬وأما أن يستعين هو بمن لا يأمنه ولا يقدر على‬ ‫دفعه إذا تعدى على غيره فلا هو معذور إذا ترك الجهاد لعدم الناصر له من أهل‬ ‫العدل } قال الشيخ حبيب بن سالم ان الجهاد لا يلزم المرضى ولا الضعفاء‬ ‫كالعمى ولا القواعد كالنساء إلا أن يكون الجهاد دفاعا فقد جاء في رأي بعض‬ ‫خذ من مال هؤلاء ليدفع به غايلة السلطان إن كان يرجا في ذلك‬ ‫المسلمين ان يؤ‬ ‫المصلحة في أنفسهم وأموالهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحي ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الص‬ ‫وإذا قدمت جنود البغاة على عيان وصارت في بر عيان وخيف على‬ ‫استباحة الحريم وقتل النفوس وسبي النساء ونهب الأموال هل بوز للامام جبر‬ ‫رعيته على جهادهم ‪ .‬أرأيت إن عدم بيت المال ولم يجد الامام في يده شيئا مما‬ ‫تقوم به الدولة هل يبوزله أن يأخذ من الرعية بقدرمؤ نة الدولة على سبيل‬ ‫القرض أوعلى غير سبيل القرض ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قال الله تعالى «ياالذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫_‬ ‫تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم‬ ‫من عذاب أليم‬ ‫إن كنتم تعلمون» فجعل شرط النجاة من العذاب الايمان بالله‬ ‫ذلكم خير لكم‬ ‫في سبيل الله بالأموال والأنفس وجعل نيل الثواب بذلك & وقال‬ ‫ورسوله والجهاد‬ ‫الله أو ادفعوا ‪ .‬فالدفع واجب على كل مسلم حر عاقل وواجب‬ ‫قاتلوا في سبيل‬ ‫واليوم عيان واجب فيها الدفع والامام إذا احتاج الى الناصرين‬ ‫في المال والنفس‬ ‫والى المعونة بالقيام من الناصرين فواجب عليهم أن يمتثلوا أمره } وقد جعل الله‬ ‫فريضتين مشترك وجوبهيا في المال والنفس وهما الحج والجهاد فإذا كان في نظر‬ ‫الامام والمسلمين يجبر على حرب هذا العدو ودفعه فجايز له ذلك وجايز له أن‬ ‫يأخذ منهم مالابد له فيهم لمصالهم في القيام بمؤ نتهم وفييا يحتاجون له من‬ ‫حمولتهم بالحق والعدل & وعندي أن هذا العدو طالب للنفس والمال ومراده‬ ‫خراب الحال فمدافعته بالمال والنفس واجب ولازم على كل قادر فليفعل حقا‬ ‫وعدلا وامتثالا لأمر الامام والمسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي إمام المسلمين إذا أراد جهاد عدوه في زماننا هذا‬ ‫على خوف من العدووالخارج عليه يكون جهاده هذ اجهاد دفاع لازم على‬ ‫الرجال والنساء من قدر بنفسه وماله ومن لم يقدر بنفسه ويقدر بياله لازم وعليه‬ ‫المعونة للامام ولو كان زميا أو امرأة أغوير ذلك & قال إن الذي نحفظه عن أهل‬ ‫العلم وسمعناه من أثار المسلمين ان تظاهر اقوالهم وتواطىعء أفعالهم فييا يشبه‬ ‫الاتفاق ان عيان كالبلد في حكم الجهاد لعدوها وانا نحفظ هذا عن عامة أهل‬ ‫العلم إلا من شاء الله منهم وان جهادها دفاع ‪ .‬وكان هذا من رأي الامام‬ ‫راشد بن سعيد رحمه الله ومن تابعه من أهل العلم في زمانه وهو موجود عنه إن‬ ‫الامام يبوزله أن يجبر الرعية على مصالحها والسلطان الذي حو حرب‬ ‫خذ‬ ‫للمسلمين يختلف منازلة فان كان طالبا إهلاك الحرث والنسل فيجوز ان يؤ‬ ‫من الرعية كل على قدر ما ينوبه مما هموخوف عليه فان كان عخوفا على الأنفس‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫ماله لمصالح نفسه وماله وذلك بالتحري‬ ‫نفسه وماله من‬ ‫على قدر‬ ‫فيؤخذ‬ ‫والأموال‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يتظاهر ويتشاهر كل على قدر عناه‬ ‫والشهرة‪ .‬إذا تظاهرت وتشاهرت ولم يدفعها أحد فهي العلم الصحيح عن‬ ‫الشيخ أبي سعيد وغيهر من فقهاء المسلمين في كتاب الاستقامة ان كل شىء‬ ‫صح بالشهرة التي لا يدفعها أحد فعلمها أصح من علم البينة ‪ .‬وموجود عن‬ ‫الشيخ أحمد بن مداد وعن الشيخ أحمد بن مفرح كفت الأفلاج لتقعد لدفع‬ ‫السلطان فكيف هذا وقد أجازوه على المرأة واليتيم ومن لا يملك أمره ولا فرق‬ ‫أن يعطوه بعطاء يدفعون به أوحرب يقومون عليه به وعندنا أن الحرب أولى ففي‬ ‫إعطائه الوهن على المسلمين وفي حربه العز للمسلمين والله تعالى أوجب الجهاد‬ ‫في المال والنفس فقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فمن عنده مال ليعين به من لا‬ ‫يقدر من المقترين ليدفع السلطان فهذا عندنا والموجود عن محمد بن علي بن‬ ‫عبد الباقي جواز ذلك أن يدفع السلطان بيال اليتيم والغايب ومن لا يملك أمره‬ ‫إذا كان يندفع بالبعض عن ذهاب الكل حتى ان في كتاب منهاج العدل ان‬ ‫الرجل يقوم بيته ليؤ خذ على قدر ما يملكه إذا لم يجحف بمؤنته ومؤ نة من يلزمه‬ ‫عوله فيؤ خذ لدفع السلطان فيا ظنك بهذا } وإن الذي على الامام ان لا يجعل‬ ‫امارة على الرعية إلا من يأمنه عليهم وعليه ان يجعل من يأمنه ويثق به فاذا كان‬ ‫الملجعول غير أمين فالقول قول من يدعي الظلم وإذا كان أمينا فقوله غير مقبول‬ ‫حتى يصح انه عحوف وإذا أراد الامام أن يتولى ذلك بنفسه فعليه التعرف بأحوال‬ ‫الناس وقد قدمنا ذكر معرفتهم ‪ ،‬ويقبل قول المأمونين من بعضهم على بعض ولو‬ ‫أنهم شركاء في الوجوب عليهم فهذا فرق وبين من تدعى شركا لنفسه وهذا حق‬ ‫الله ليس هلوعبد هو شريك فيه فلا تقبل شهادته ‪ ،‬والشهرة قد قدمنا اجازتها }‬ ‫وإذا اختار الامام تأخير قوم عن الخروج فجايز له ذلك وناطق القران شاهد على‬ ‫ذلك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫_‬ ‫هذ ‏‪ ١‬فجائز‬ ‫‏‪ ١‬لأمر فعلى‬ ‫ولولا هنا بمعنى هلا وتفسير‬ ‫رجعوا ‏‪ ١‬ليهم لعلهم محذرون‬ ‫‪ }.‬إلا ان كان للعدولا تدفعه إلا الحملة‬ ‫للامام ان يترك من يشاء ويأخذ من يشاء‬ ‫حفظنا في جامع بن جعفرا ن عليه ذلك وهومن‬ ‫فعليه ان ينظر ‏‪ ١‬لاصلح وكذلك‬ ‫اللازم وقد تقدم القول مما فيه كفاية ان شاء الله © وليس على المرء أن يبيع أصله‬ ‫إذا كانت غلته لا تقوم بمؤ نته وملأنة عياله وماعدا ذلك فعليه أن يفعل ذلك من‬ ‫أصر وغالة في دفع العدو ‪ ،‬وجايز للامام أن يحبس ويقيد من يتهمه بتثبيط أو‬ ‫تفشيل إذا كان ممن يعرف بالتعاطي لذلك وغير بعيد عنه وكليا قربت الصحة‬ ‫كانت العقوبة أوجع فهذا ما نحفظه من آثار المسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي الامام إذا سير جيشا على المشركين وأخذوا شيئا‬ ‫من البلدان أو المراكب أبوز لمن أراد من العسكر إذا رأى شيئا للاكل أن يأكل منه‬ ‫أم لا يجوزويكون كل شىعء له قيمة غنيمة ولا يجوز أن يأكل إلا بالقيمة وذلك‬ ‫مثل موز وسكر ‪ ،‬وكذلك مثل الأنعام أيبوز لمن رأى من العسكر يذبح ويأكل أله‬ ‫أن يأكل & وما تقول في السمن الذي يجدونه في بيوتهم أومراكبهم وكذلك الطعام‬ ‫الذي يوجد معمولا أيكون حكمه طاهرا أم لا وذلك مثل الخبر والأرز ويجوز أكله‬ ‫إذا وجد أم يكون غنيمة وكذلك المداد الذي يوجد معمولا ووجد يابسا مثل‬ ‫البنادق أيكون حكمه طاهرا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في كل ماذكرته في الغنيمة قبل القسم اختلاف وكذلك إطعام‬ ‫الدواب & وأما قبل وضوع الحرب أوزارها فجايز الاكل والاطعام والاغراق‬ ‫والاحراق ولا أعلم فيه اختلافا ۔{ وأما السمن إذا لم تصح نجاسته فطاهر وكذلك‬ ‫الأطعمة النضيجة وهذا في الحكم } وقال من قال لا بتفع من رطوباتهم وهذا في‬ ‫الاحتياط عندي ولعل قائلا يقول بتنحيه أبدا وهو حرام ‪. .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه } فيمن قتل قتيلا وإدعا أنه أخطأ ول تصدقه العاقلة‬ ‫مسألة‬ ‫شىء‬ ‫صح عنده‬ ‫ان القتل خطا أيلزم من‬ ‫العاقلة أو أكثر قد صح عنده‬ ‫ورجل من‬ ‫_ ‪_ ٢٥٧‬‬ ‫من الدية أم لا إلا أن يصح مع الجميع ؟‬ ‫‏‪ ١‬لدية ومن ل يصح معه‬ ‫من‬ ‫ما ينوبه‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬على من صح معه‬ ‫قال‬ ‫فلاشىعء عليه ‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وولى المقتول إذا ابرأ القاتل من الدية واحد من الورثة‬ ‫ولم يصح ببرآن الولي أنه سهمه من الدية أم لا ومن أولى بالدم إذا كان له ولد‬ ‫وأخ ؟‬ ‫قال ‪ :‬عفوه عن الديه لا يبطل سهم غيره وإنيا ذلك في القصاص لانه لا‬ ‫يتجزى وقتل الأخ أولى بالدم من الولد وقيل الولد أولى ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وسألته عن المسلمين إذا ظفروا بشىء من مال عدوهم‬ ‫من أهل القبلة هل لهم أن يحاربوهم به ولو كان يتلف أصلا مثل الرصاص وما‬ ‫يداوى به التفق من الباروت ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم } ولا أحفظ في ذلك شيئا وأحسب أن هذا ومثله مما يجوز‬ ‫فيه الاختلاف على ماجاء في ضربهم ورميهم بحرباتهم ونبلاتهم فان بعض‬ ‫المسلمين أجازا رميهم بذلك ولو تلفت وغابت & وأحسب أنه يلحق رميهم‬ ‫برصاصهم وباروتهم معنى الاختلاف تشبيها لما جاء في رميهم بحرابهم ونبلهم‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا قتلت زوجها بكل صداقها ومير اثها منه وعليها لورثته‬ ‫دونها الدية [ وكذلك إذا قتل العبد المدبر سيده بطل تدبيره ورجع مملوكا لورثة‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سيده وإن كان قد أوصى له بطلت وصيته من سيده‬ ‫مسألة ‪ :‬الموجود في آثار المسلمين وسألت أبا المؤثر رحمه الله عن جبار من‬ ‫أهل القبلة خرج باغيا على المسلمين ومعه قوم من المشركين فقال ان للمشركين‬ ‫الذين ساروا مع الجبار من الحرمة كحرمة البغاة من أهل القبلة إن كان إمامهم‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫من أهل القبلة كان المشركون الذين معه بمنزلة أهل القبلة ولا تغنم أموالهم ولا‬ ‫تسبا ذراريهم ‪ ،‬ومن غيره قال نعم قد قيل إذا كان الفايد من أهل القبلة فالاتباع‬ ‫تبع للقايد ولا غنيمة فيهم ولا سبي ولوكانوا مشركين وإذا كان القايد من أهل‬ ‫الشرك فالغنيمة على وعلى أعوانه وأنصاره من أهل الشرك ‪ ،‬وأما أعوانه من‬ ‫أهل القبلة فلا غنيمة عليهم ولا سبي فيهم ‪.‬‬ ‫قلت لأبي سعيد ‪ :‬ما الفرق إذا كان اتباع الجبار من أهل القبلة حكمهم‬ ‫حكمه ولو كان فيهم من هل الشرك ولم يكن حكم اتباع المشرك كحكمه إذا كانوا‬ ‫من أهل القبلة وقد كان الفريقان كلاهما معينا فهم وناضرا قتل المسلمين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم } ولا أعلم في هذا فرقا من حفظ ولا بأثر وإن خرج فرق‬ ‫عندي في ذلك فمن وجد أن أهل الذمة من المشركين كيا لم يحاربوا على الامتناع‬ ‫بم يجب عليهم فهم أهل أمين لأهل القبلة وماداموا أهل أمن لاحد مناهل القبلة‬ ‫متنعين عيا يلزمهم في حكم العدل بانفسهم ولوكانوا في حمى أهل الباطل‬ ‫والسلطان من الجحبابرة فلا تجوز غنيمة أموالهم ولا سبي ذراريهم ولو أحدثوا ماكان‬ ‫الأحداث من قتل أو غيره مالم يكونوا حربا للمسلمين فليا ان ل يكونوا ها هنا‬ ‫من‬ ‫بانفسهم وإنيا هم في جملة أهمل القبلة كان حدثهم كساير الأحداث عندي‬ ‫ماخوذين به من أنفسهم وأموالهم غير منتقض عنهم ما قد ثبت لهم في جملة أهل‬ ‫القبلة فهذا معي في أهل الشرك في جملة أهل القبلة ‪.‬‬ ‫وأما أهل القبلة في جملة أهل الشرك فمعي أن الاسلام يعلو ولا يعلا ولا‬ ‫يكون أهل القبلة تبعا لأهل الشرك في الحكم في حال من الحال لان أهل القبلة‬ ‫من أهل الاقرار يد على أهل الشرك إذا قاموا منهم بالعدل وعليهم السمع‬ ‫والطاعة لهم فييا قاموا عليهم فيه أهل العدل وأهل الصدق من أهل الاستقامة يد‬ ‫على أهل القبلة وأهل الشرك عندي ولا يكونون تبعا لهم في شىء من الأشياء‬ ‫‪_ ٢٥٨٩‬‬ ‫وراية أهل العدل حجة على جميع أهل القبلة معي ويدهم عالية عليهم إذا‬ ‫ظهروا كذلك أهل القبلة على أهل الشرك عندي إذا فاقوا فيهم بالعدل فمن‬ ‫هاهنا افتزقت الأحوال ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أولى بدم المقتول من الابن وا لاخ ‪ .‬فعلى‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫ما وصفت ففي ذلك اختلاف قول إن الابن أولى بالدم والارش من الأخ وأكثر‬ ‫القول ان الاخ أولى من الابن بالدم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواب أبي الحواري رحمه الله ‪:‬‬ ‫عن رجل قتل وخلف أيتاما أراد ولي اليتامى أن يأخذ لهم الدية وكان لهم‬ ‫الدم فاراد التوفير فهم هل يجوز ذلك غير وا بعد البلوغ أوتموا ‪ .‬فعلى ما وصفت‬ ‫إذا أنزل الولي الى الدية سقط القود أتم البنون ذلك بعد بلوغهم أو لم يتموا وجايز‬ ‫للولي ان يأخذ الدية لليتامى وقد قالوا ينظر لليتامى ما هأوصلح لهم من القود‬ ‫والديات وكذلك ان أخذ الولي القود كان فهم ذلك وان نزل الى الدية كانت‬ ‫الدية لليتامى ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الحمراشدي‬ ‫مسألة‬ ‫وقيل في رجل وامرأته تعالجا في شهر رمضان فامتنعت حتى اسقطت ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه دية السقط ولا يرثه ‪ .‬وإن عالجها في شهر رمضان فامتنعت‬ ‫حتى اسقطت فعليها الدية دونه ولا ترئه وإن تعالجا هما برأيهيا حتى اسقطت‬ ‫فالدية عليهيا ولا يرثانه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪: ,‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزام‬ ‫‪:‬‬ ‫أو‬ ‫له ‏‪ ١‬لارش‬ ‫جرا حة أو دية قتل لآخر فطلب من‬ ‫عليه إرش‬ ‫وجب‬ ‫ومن‬ ‫الدية بتسليم ما عليه حاضرا مايجب في هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت هذه الدية من قتل العمد فلا أجل فيها وان كانت خطأ‬ ‫‪٢٦.‬‬ ‫فعلى ما سمعته من الأثر ان ديتها تقسم على ثلاث سنين كل سنة تدفع منها‬ ‫الثلث ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دان‬ ‫‪ :‬ابن عب‬ ‫مسألة‬ ‫وأما من قتل حرا عمدا فعليه القود إلا ان يرجع أولياء المقتول أو احدهم‬ ‫الى الدية ويعفو عن القود فيبطل القود ويرجع جميع الورثة الى الدية ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان أحد من المسلمين في بلد غير بلدان أهل دعوتنا ووقع‬ ‫المشركين ان‬ ‫على نفسه وما له من‬ ‫وخا ف‬ ‫حرب‬ ‫المشركين‬ ‫بيهم وبين أحد من‬ ‫قال ‪ :‬جايز له ان يقاتل معهم على هذا الوجه ‪ ،‬وقال أبو المؤثر ولو أمن‬ ‫على نفسه وخاف على حريم المسلمين ودمائهم وأموالهم قاتل مع قومه ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لصربحي‬ ‫مسألة‬ ‫ولا يلزم الفقير من العقل والقسيامة شىء على ما في الأثر ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬والجماعة إذا اجتمعوا على قتل واحد أو أكثر على سبيل‬ ‫الفتك وقد فتكوا به اخذوا به جميعا قودا وقصاصا وإن رجعوا الى الدية فعلى كل‬ ‫واحد من الجياعة دية تامة لهذا القتيل إذا فتكوا به هكذا في كتاب المصنف ‪ .‬وإن‬ ‫كان المقتول من سرايا الامام وقتل بسبب موافقة دين الامام أخذ به الفاعل ‪ .‬ولا‬ ‫عفو للامام عن القاتل ولا لأولياء المقتول ولكل واحد قتل هذا القاتل من إمام أو‬ ‫شار أوولى أوغير ولي ولا عفوفي ذلك ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه & ومن لطم غيره فعمى عليه فان كان في اللطظلمة‬ ‫القصاص وإلا فله إرشس هذا وهذا وان ل يكن فيها قصاص فله الاكثر من الارش‬ ‫عمد وانها مؤثرة أغوير‬ ‫ولا تقبل شهادة شاهدين باللطمة حتى يفسر أنها خطأ أو‬ ‫مؤثرة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ان ‪:‬‬ ‫عبي‬ ‫‪ :‬ابن‬ ‫مسألة‬ ‫والصبي إذا قلع عين أمه أوجنا جناية فجنايته على عاقلته وعاقلته‬ ‫عصبته ‪ ،‬وأما الارجام فلا يعقلون ويسلم‪ .‬كل واحد من العاقلة أربعة دراهم ‪83‬‬ ‫وإن بقى من دية الجناية شىء فقال من قال يضاعف على العاقلة وقال من قال‬ ‫لا يلزمهم أكثر من كل واحد أربعة دراهم وإن بقى شىء فهوعلى الجاني وهو‬ ‫الصبي وقال من قال لا عليه ولا عليهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قتل من يرثه بالسم ومات مسموما فيا دون أربعين يوما‬ ‫فعليه القود بالحديد وقيل بالسم وهذا إذا أعطاه يريد قتله ولا ميراث له ‪ .‬وإن‬ ‫كان جعله لدابة ألومعنى يخرجه عن إرادة القتل فعليه الدية وفي استحقاقه‬ ‫الميراث اختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الامام ناصر ابن مرشد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وعن رجل في بلد لا يدري من قتله ولا ولي له يطلب بدمه هل على‬ ‫المطالبة بدمه أم ‪ 1‬لا ؟‬ ‫الامام م‬ ‫قال ‪ :‬نعم © فإن لم يجد قاتله حلف أهل البلد القسامة وياخذ منهم‬ ‫الدية ومتى وجد له وارثا تكون له ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وأما إذا كان القتل خطأ فلا قود فيه وإنيا فيه الدية وتكون على عاقلة‬ ‫‪. ٢٦٢‬‬ ‫الجاني إذا صح الخطأ ‪ . .‬وإن لم تصح الخطأ فالدية في مال القاتل ‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬المرادي‬ ‫وإذا جاء البغاة البلد ولاشك في بغيهم وكان مطلبهم النفوس أو الأموال‬ ‫أمجوز لأهل البلد أن يقتلوهم قبل إقامة الحجة عليهم وقبل ان يبدءوهم بشىء‬ ‫منازلهم ؟‬ ‫وقبل دخوفم‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف قول لا يقاتلون إلا بعد الدعوة وقول لا دعوة على من‬ ‫خرج باغيا يطلب أموال المسلمين ودماءهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بحي ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصد‬ ‫قال إنه يجوز الدفع ويلزم عن حريم البلد وحصون المسلمين بامام وغير‬ ‫امام ومن كان على أمر متقدم ثم جاء حرب جاز له الدفع على الأمر الذي كان‬ ‫عليه إن كان من عدو المسلمين أومن أهل الشرك لأجل الامانة التي عنده والعهد‬ ‫الذي عليه وهوعلى أمره المتقدم حتى يقوم إمام فإن قام إمام فله الخيار فيمن‬ ‫كان بها على أمر من الأمور وأما عن الحريم والأمانات فالذي واجب على كل‬ ‫حال فإن قام إمام ولم يجدد لأحد أمره ولا إزالة عيا كان عليه بعد علم منه به جاز‬ ‫له الأمر الأول في بعض القول وأبى آخرون ورأوه موقوفا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وإذا دهم العدو البلد ألهم الخروج عليه الى حريم البلد خمسياية ذراع ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز هم إذا خافوا على البلد ان يتلقوا العدو ولو كان خارجا عن‬ ‫حريم البلد ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا اهزموادعنهم مدبرين إلى أين يجوز لهم أن يتبعوهم ويقتلوهم ؟‬ ‫‪٢٦٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ تحديد هذه الغاية ‪ .‬وجاء الأثر انهم يقتلون مدبرين الى‬ ‫عشرة أيام وقول لانهاية لذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وفيا يحدثوه أهل البلد في طريق بلدهم ومساجدهم عند الخوف أعليهم‬ ‫الاشهاد والوصية بصفة ماكان من ذلك ويرده عند زوال الخوف أيوكفيهم‬ ‫الاعتقاد في ذلك في أنفسهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا خافوا أن يثبت ما أحدثوه في هذه المساجد فعليهم الاشهاد‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ماتقول في هذا المعنى وجدناه في جزء المحاربة أن‬ ‫المشرك إذا كان من أهل الحرب وقدر المسلمون على ماله من غير محاربة أن فهم‬ ‫غنيمة ماله فإن صح هذا فهل يكون لهم سبا ذريته أيضا كيا جاز فهم غنيمة ماله‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان بعض المسلمين يجيز غنيمة أهل الحرب للمسلمين وتحل‬ ‫أموالهم بلا محاربة وكذلك القول عندي في ذراريهم إذا كانوا حربا للمسلمين‬ ‫حتى إن بعض المسلمين أجاز بيع أولاد أهل الحرب من أبايهم عند المجاعة ©‬ ‫وقال من قال إن ذلك برأي ملوكهم وقال الشيخ حبيب ن هؤلاء إذا كانوا حربا‬ ‫للمسلمين ولم يكن بينهم أمن ولا ذمة ففي سبا ذراريهم اختلاف بين المسلمين‬ ‫فقال بعضهم يبوز ذلك كإجازة أخذ المال منهم وقال قائلون لاجوز ذلك إلا حال‬ ‫المحاربة منهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الليخ حبيب بن سالم‬ ‫مسألة‬ ‫ان المشركين من العرب إذا تهودوا أن تنصروا صاروا في بعض القول في‬ ‫حكم من دخلوا في دينه من اجارة بيحتهم ورقتهم إذا حاربوا المسلمين {} ومنع‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫بعض المسلمين من ذلك ولم يجر لهم ذبيحة إلا من قراء الانجيل منهم في بعض‬ ‫القول وقيل ولو قرءوا الانجيل لم تجر ذبيحتهم منهم ذلك ولم يجز عليهم رق في‬ ‫اللحاربة ‪ .‬وأما لشلهم في اليهودية أو النصرانية فجايز عليهم ذلك وهم الذين‬ ‫قال المسلمون فيهم ذلك من إجازة الرق وقبول الحرية عليهم في أكثر ما عرفنا من‬ ‫آثار المسلمين وقالوا إن حكم الدين هاولمنقل لاحكامه من حالة إلى حالة أخرى‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫خذ بشىعء وما صفة‬ ‫وما صفة من إذا ألقى بيده الى المسلمين لم يقتل ولم يؤ‬ ‫من يقتل ولا يعفا عنه وما صفة من يؤخذ بيا عليه إذا حارب ومن يهدر عنه ما‬ ‫أ صاب في المحاربة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الذي القى بيده تايبا يهدر عنه جميع ما أصابه إذا كان مستحلا‬ ‫وإن كان محرما ففى جواز الاهدار عنه اختلاف وهذا إذا ألقى بنفسه تايبا قبل ان‬ ‫يقدر عليه ولم يكن قتل أحدا بنفسه ولا الزمه حد من حدود الله فهذا الذي يهدر‬ ‫عنه ما أصاب في المحاربة من غير القتل والحد & وأما ان كان قتل وألقى بنفسه‬ ‫تاييا فللامام فيه التخيير بين القتل والعفو ‪ .‬قال الشيخ حبيب بن سالم ان من‬ ‫ألقى بيده قبل القدرة عليه من المشركين مستسليا داخلا في دين الاسلام فهذا‬ ‫قل للذين‬ ‫حكمه حكم المسلمين ومعفو عنه ماسلف منه وقد قال الله تعالى‬ ‫كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فهي في المشركين إذا ألقوا بايديهم‬ ‫وكذلك قال المسلمون انها في البغاة المستحلين الذين لم يعلم منهم قتل لأحد من‬ ‫المسلمين ل يكونوا قود للبغاة ولا أيمنهم ولا أ هم في جملتهم فهذا قد عرفناه في‬ ‫قول بعض المسلمين ‪ ،‬وقول إن المستحل مأخوذ بكل ما سلف منه وإن علم له‬ ‫مقتول قتله من المسلمين قتل به وإن ألقى بيده بعد القدرة عليه فالامام بالخيار‬ ‫فيه ان شاء قتله وان شاء عفا عنه & والعفو أحب الي إلا ان يعلم منه قتل‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫للمسلمين بعينه فيقتل به أيوكون فايدا أإوماما } وأما المشرك إذا ألقى بيده بعد‬ ‫القدرة فالامام بالخيار ان شاء قتله وإن شاء استرقه غنيمة للمسلمين وإن شاء‬ ‫نادى به في قول بعض المسلمين هذا إذا لم يسلم وإن أسلم فلا قتل عليه ويكون‬ ‫فيئا للمسلمين ولا يفادى به وإن كان لم يسلم واستر قوه فاستحب المسلمون ان‬ ‫يباع في الاعراب ‪ ،‬وأما المحرم من أهل القبلة إذا ألقى بيده قبل القدرة‬ ‫فمختلف ني لزوم ما أصاب عليه فقول أنه مهدور ومعفو في حال الموافقة عند‬ ‫التقاء الصفوف وقول انه مأخوذ به وإن علم به انه قتل أحدا من المسلمين قتل به‬ ‫أويكون قايدا أوإماما ‪ .‬وقال بعض المسلمين ان عليه كليا أصاب لازم وليس‬ ‫يهدر عنه شىء والمدور عنه بلا اختلاف المشرك والمأخوذ بيا أصاب المحرم إذا‬ ‫ألقى بيده بعد القدرة عليه في أكثر قول المسلمين وإن عفا عنه الامام بعد القائه‬ ‫بيده بعد القدرة عليه فلا يضيق على الامام ذلك وله قتله ولولم يعلم منه قتل‬ ‫لأحد من المسلمين بعينه في بعض قول المسلمين وإن كان إماما أقوايدا جاز قتله‬ ‫ولا يضيق العفو عنهم إلا أن يعلم أنهم قتلوا أحد من المسلمين أوعلى دينه أو‬ ‫بيعة حق فهم المقتولون لا محالة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن السيد مهنا بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫ان قياس الجرح للتاريش لا يصح بعد بزوه وإنيا يكون قياسه حين وقوع‬ ‫الجرح طولا وعرضا وعمقا والجروح هي أقسام ولكل قسم حكم وإذا كان‬ ‫المجروح برئا فلا يدرك حكمها بعد برئها فاما إذا لم يغير الدواء الجرح عن حالة‬ ‫فيكون أرشد كيا هعوليه وإن غيره فيسقط من الارش بقدر تغييره إن أدرك ذلك‬ ‫وإن لم يدرك فحكمه غير متغير حتى يصح تغييره ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ }،‬إذا كان مرادك بالحدث الاقتصاص فلا أعلمه فى‬ ‫زيادة على جرح‬ ‫منه جرح‬ ‫الاعتبار ما يقتل خصوصا إن كان خفيفا وإن حدث‬ ‫الاقتصاص في النظر فعسى يكون فيه الارش على مايراه أهل البصر وقول‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫النساء الثقات مقبول في ذلك مع تعذرروية العدول له من الرجال من أجل‬ ‫العودة فإن بقيت ثاوية في المرض من أجل الاقتصاص حتى توفاها الله فلا أقوى‬ ‫على الزام الزوج بذلك لأن الله قادرعلى أمانتها بغيره متى أراد ذلك منها‬ ‫والموت يقع بقضاء الله بسبب وغير سبب ولكل أجل كتاب & وإن كن الحدث‬ ‫جرحا زايدا على الافتضاض مما يقتل في الاعتبار وبقت وبقت ثادية في المرض‬ ‫من أجله حتى ماتت فلا أمن من لزوم ديتها عليه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬قلت رجل يسبني في الطريق فقاتلته لعله وما منعني عن سلبي‬ ‫مسألة‬ ‫إلا أن أقتله ولم يشهر علايلسلاح هل يسعني أن أقتله ؟‬ ‫قال ‪ :‬اضربه الى ان يترك السلب ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان ل يترك السلب ولم يشهر علي السلاح ؟‬ ‫قال ‪ :‬اضربه على سلبك ولا نريد قتله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬قال دية الحر المسلم على أصحاب الدنانير ألف دينار وعلى‬ ‫مسألة‬ ‫أصحاب الدراهم إثنا عشر ألف درهم وعلى أصحاب الابل ماية من الابل ثم‬ ‫أجروها على مائة من الابل وكان هو المعمول به وجرَّءوها انثا عشر ألفا ثم قالوا‬ ‫إن كانت الابل غوالي في ذلك رفع في ثمنها كا تسوى وإن كانت رخاصا أرخص‬ ‫كسعر يومهن ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وجدت مائة من الابل في أسنانها المذكورة في دية الحر المسلم‬ ‫بخمسة آلاف درهم أوأقل أأوكثر ؟‬ ‫قال ‪ :‬كتب الحواري ابن عثيان يسأل عن ذلك وأرجوأن لهم ماية من‬ ‫الابل في أسنانها ‪ 0‬فان نزل من له الحق الى قيمتها أخذ قيمتها كما وجدت خمسة‬ ‫الاف أوأقل أأوكثر } وإن قال لا أرضى إلا ماية من الابل على أسنانها المذكورة‬ ‫كانت له ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٧‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬جواب محمد بن محبوب‬ ‫مسألة‬ ‫وعنرجل أمر رجلا أن ينتف لحيته فنتفها ث قال يلزمه أرشها ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل قال لرجل اقتلني فقتله ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه الدية ولا قود عليه وكذلك لوأمره ان يقطع يده فقطعها‬ ‫أيلزمه القصاص ؟ قال عليه الدية ‪ .‬وكذلك لوأمره أن يجرحه فجرحه & قال‬ ‫نعم وقال إذا أمر رجل ان يقتل رجلا فاقر القاتل بالقود على القاتل وليس على‬ ‫الآمر إلا الاثم وإذا أنكر القاتل فعلى الآمر الدية لأولياء المقتول وكذلك لوأمره‬ ‫بضربه فضربه فالقول واحد ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل جرح رجلا هل يجوز القصاص في الجراحة والقتل عند‬ ‫غير أئمة العدل إذا انقادوا على ذلك أو قامت بذلك البينة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما القصاص فإذا لم يكن إمام عدل قد ملك المصر فذلك جايز‬ ‫لان ذلك حق من الحقوق ونحب ان يكون ذلك مع السلطان المالك للأمر وذلك‬ ‫إذا زاد الجارح والمجروح ذلك & وقال من قال لايجوز ذلك إلا مع السلطان‬ ‫عادلات أجوايرا ى وأما القود فقال من قال إن ذلك من المحدود ولا يقيم الحدود‬ ‫إلا أئمة العدل وقال من قال يقيم الحدود أئمة العدل والجور إذا ملكوا البلد وهو‬ ‫قولنا وأما إذا لم يكن سلطان عادل ولا جاير فيا نحب ان يكون القود إلا مع‬ ‫السلطان فان فعلوا ذلك جاز ولمن دخل معهم على سبيل التراضي بذلك لأن‬ ‫ذلك من حقوق العباد ليس ذلك من الحدود التي لا يقيمها إلا الأئمة باجماع من‬ ‫المسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وليس للامام أن يجبر رعيته على الغزو والجهاد وإنيا ذلك إذا‬ ‫قطع الشرى على من قطع الشرى على نفسه معه وليس أن يجبر الرعية على‬ ‫الجهاد ولا الرباط إلا من أحب ذلك منهم إلا أن تخرج خارجة منهم تريد‬ ‫استباحة البلد والحريم فان على كل أن يدفع الظلم عن البلد وأهله وإذا كان‬ ‫ذلك عليه جاز له أن يجبر من امتنع من الدفاع للبغاة عن البلد لأن له ان يجبرهم‬ ‫على مصالحهم وليس صلاح أصلح فهم من دفع العدو وظلمه عن أموالهم‬ ‫وحرمهم ‪ .‬وأما إذا كان هو الخارج فليس له ان يجبر أحدا على الخروج معه ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا دهم عدو أهل مصر وفيه سلطان فللرعية أن تقاتل مع‬ ‫السلطان ولا تخرج معه الى بلد آخر مثل البوارح وغيرها لأنه إذا فعلت ذلك‬ ‫أعانت الجاير على أخذ الفىء للمسلمين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن خرج عليه اللصوص وهولا يقدر على قتالهم ويغلب‬ ‫على ظنه أنه مقتول متى قاتل فلا يقاتل وإنيا يقاتل إذا طمع بالظفر إلا أن يكونوا‬ ‫يريدون قتله فعليه أن يدفع عن نفسه جهده وفيه قول ثاني أنه يقاتل فضيلة ولولم‬ ‫يطمع أنه يظفر ‪ ،‬ومن قطع الطريق فقتل وسلب فليا ظفر به قال استغفر الله‬ ‫كنت أحسب هذا حلالا لا يقبل منه لان قطع الطريق ليس عما يدان به في شىء‬ ‫من أديان أهل الخلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن العبد إذا جنا جنايات بعضهن قبل بعض ولم يحكم في‬ ‫شىعء منها هل يكونون شركاء فيه كل واحد بقدر جنايته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أن جميع جناياته في رقبته ما لم يحكم بها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيتحاصصونه القليل بقلته والكثير بكثرته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انهم يتحاصصونه القليل بقلته والكثير بكثرته في الجنايات ‪.‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أزاد أحدهم أن يقتله دون الباقين هل له ذلك إذا طلب‬ ‫الباقون الدية ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان له القود إذا كان عمدا وعندي أنه ينظر فيه عنده الباقين ويكون‬ ‫عليه رد الباقي على أرباب العبيد المقتولين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مخ ع ‏‪9 ٩‬‬ ‫‏‪ ٢٧.‬س‬ ‫الباب الرابع‬ ‫ا بف‬ ‫‪,‬‬ ‫لزا ني‬ ‫حدا‬ ‫و ف‬ ‫ود‬ ‫ا۔‪(٦‬اإ‪,‬‏ د‬ ‫ف‬ ‫وقطع السا ر ق وفني ‏‪ ١‬لتعز ير‬ ‫وفى أحكا م ‏‪ ١‬لمرتد‬ ‫والملاعنة‬ ‫وا لشتم وما أشبه ذلك‬ ‫القذف‬ ‫و ف‬ ‫ومن اعترف بالزنا أربع مرات أقيم عليه الحد إن كان بكرا جلد وإن كان‬ ‫حصنا رجم بالحجارة وثبوت الجلد بكتاب الله والرجم بسنة رسول الله يل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قامت عليه البينة أربعة شهود عدول أنه زنا هل يجبلد‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم إذا شهدوا أنهم رأوا العورتين يخلتفان كالمرود في المكحلة فإنه‬ ‫بلد مائة جلدة إن كان بكرا جلدا مبرحا وإن كان حصنا رجم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وصفة الجلد وحده يكون جلدا مبرحا لا تأخذه رأفة في دين‬ ‫الله وخلع عنه ثيابه ويمد بين رجلين ولا يدع يتقي الضرب ويضربه عشورن‬ ‫رجلا كل رجل خمسة أسواط وقول عشرة رجال كل رجل عشرة أسواط ويدفع‬ ‫الذي يضربه يده حتى يرى بياض أبطه ويبوز ضربهيا قائمين وجالسين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ورجيم المحصن الزاني أن يدخل في الحفرة إلا رأسه وعنقه وقول‬ ‫يدفن إلى حقوبه وقول إلى منكبيه ويرمي الشهود ثم الامام ثم الناس حتى يقتل‬ ‫ثم يدفن وليشهد طائفة من المؤمنين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٧٢٣‬‬ ‫‪ :‬فإن رجع الشهود وقد جلد الزاني أو رجم ما يلزمهم ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬عليهم الضان فإن رجعوا قبلان يجلدوا كانوا قذفة‬ ‫وعليهم الحده‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن رجع واحد منهم وثبت الباقون ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬محد الراجع ويدرأ عن الباقين وعن المشهود عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا شهد عليه اثنان أوثلاثة وشبه الباقي في شهادته ما الحكم في‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يجلد من شهد إذا لم تتم شهادة أربعة ولا حد على من شهد عليه‬ ‫اثنان أثولاثة ولا حد على من لم يشهد‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن رجع بعض الشهود وقد أقيم الحد‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يلزم من رجع أرش الحد فإن كان مرجوما كان الدية وقيل على‬ ‫الراجع بقسطه من الدية فإن رجعوا جميعا لزم كل واحد منهم ربع الدية ‪ ،‬فإن‬ ‫قالوا تعمدنا وشهدنا عليه زورا وقد رجم كان عليهم القود‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن رجع من شهد بالاحصان وشهد من ثبتت شهادته بالزنا فقد‬ ‫مضى الحد ولا أقول أنه يلزم بالاحصان شيع لأنهم لم يشهدوا عليه بحد‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أقر بالزنا ثم رجع هلى يقبل منه ‪.‬‬ ‫‪ :‬نعم مالم يقع عليه أول الحد‪ .‬وصفة الحصن هومن تزوج وجار‬ ‫قال‬ ‫بزوجته فإن أنكر أنه لم يحصن جلد الحد إن لم يكن له ولد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وصفة جلد المرأة أن تجلد مائة جلدة تقعد في قفير وتشد أكيام‬ ‫مسألة‬ ‫‪ :‬وهل يحل لمن زنا أن يستتر ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬نعم لقوله عليه السلام من أتى منكم شيئا من هذه القاذورات‬ ‫‪_ ٢٧٤‬‬ ‫فليستتر بستر الله فإن أظهر صفحته علينا أقمنا حد الله عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬وإذا زنا الرجل فحد ثم زنا ثانية هل يحد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معنى أنه قيل أن عليه الحد ولو لم يصح الضرب الأول‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬له فإن مات في الجلد هل على الامام ديته وكذلك إذ قطعه فنزف‬ ‫الذ م حتى مات‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معنى أنه قيل لا شيع عليه وقيل إنه في بيت المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يسع من وجب عليه الرجم أن يهرب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معنى أن له ذلك إن كان ليتوب أولمعنى غير استخفاف بالحق‬ ‫ولا متولي عنه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يسعه أن يقر مع الامام على نفسه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إن قصد إتلاف نفسه فأاخحاف أن لا يسعه وإن كان معونة‬ ‫للحق وشهادة على نفسه فارجو أن بوز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا صح على أحد أنه يجمع بين النساء والرجال هل يحد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قوله أنه يحد حد الزاني كان حصنا أبوكرا وقول يعزر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا زنت الأمة وهي بكر فعليها التعزير وإن كانت محصنة‬ ‫فعليها خمسون جلدة وكذلك العبد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا زنا بالغ بصبية فعليه الحد ولا حد على البالغة وإذا زنت‬ ‫بصبي لان فرجه كبضعة من لحمه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واالسارق والقاذف والزاني هل حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم وأنفهم صاغرة ولو قتل الواحد منهم ألف قتلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر مع أربعة نفر بالزنا ثم أنكر فلا حد عليه ولا على‬ ‫الذين شهدوا بإقراره ولا على الذي قذفه بعد اعترافه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها هل تحد‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأن شهادة زوجها تقبل عليها إذا كانوا عدولا ويلزمه‬ ‫صداقها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لتي يرجه‬ ‫ا حجارة‬ ‫صفة‬ ‫اللله عن‬ ‫رحمه‬ ‫حبوب‬ ‫بن‬ ‫سئل عحمد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫بها‪.‬‬ ‫ولا اجر‬ ‫بالرمي ولا يرمى بخشب‬ ‫‪ :‬لاحد في ذلك حتى يموت‬ ‫قال‬ ‫ولا غيره ولا يرميه النساء ولا الصبيان ولا العبيد إلا الرجال من كانت ولاية أو لم‬ ‫تكن له ولاية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سها أم يتولى‬ ‫أن يولي غيره إقامة الحدود من يقوم‬ ‫‪ :‬وهل للامام‬ ‫مسألة‬ ‫ذلك بنفسه ‪.‬‬ ‫المساجد‬ ‫ذلك وحجوز إقامة الحدود في كل موضع إلا ف‬ ‫‪ :‬هو محير ف‬ ‫قال‬ ‫فانه يكره له ذلك ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬والحدود خمسة أربعة لله لا يجوز هدرها بعد صحتها وهي الزنا‬ ‫والقذف والسرقة وشرب الخمر‪ .‬والخامس على القتل يسقط بعفو أهله ويثبت‬ ‫بطلبهم له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل زنا بأمة رجل فلما صح وهب له عقرها هل يبطل عند‬ ‫الحد ‪.‬‬ ‫المسروق‬ ‫الحد وكذلك إذ ‏‪ ١‬وهب‬ ‫‪ :‬يسقط ‏‪ ١‬لعقر عنه ويبطل عنه‬ ‫قال‬ ‫للسارق ما سرق عليه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا وجبت على رجل واحد حدود ختلفة فإنه يبدا بالاخف‬ ‫‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫منها‬ ‫‪ :‬بالقتل لأنه ياتي على الجميع وقول بالاول ثم الثاني‬ ‫قال ابن محبوب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫ونحب‬ ‫مسألة ‪ :‬والحدود على الامام فرض فإن ترك شيئا قد وجب منها كفر وإن‬ ‫أمسك إلى أن يناظر أهل العلم إن جهل حكمه وسعه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وللناس أن يستر وا على من هوهفا وزل وينبغي لهم ذلك‬ ‫لقوله عليه السلام من ستر على مؤمن في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة‪ ،‬ومعنى‬ ‫قوله عليه السلام الشافع والمشفع في النار في الحدود إذ ليس لاحد أن يشفع لمن‬ ‫وجبت عليه ولا للامام قبول ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويتولد على الزاني في الدنيا بهاء وجهه وتعجيل الفناء وتقليل‬ ‫الرزق وفي الآخرة سوء الحساب وسخط الرحمن والخلود في النار‪ ،‬وقيل إنه‬ ‫يصلب على جذع من نار على شفرات جهنم وقيل لا يموت الزاني حتى يفتقر‪.‬‬ ‫ولا تموت القوادة حتى تعمى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وطىعء امرأة في قبلها أدوبرها حية أمويتة حرة أموملوكة أو‬ ‫ذمية أروجلا أو صبيا أدوابة هل يسمى زانيا ويجب عليه حد الزاني ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم إذا أولج الحشفة ولومن فوق الثوب على أكثر القول‪ ،‬وكذلك‬ ‫المرأة إذا وطات نفسها شيئا من ذلك ولو ملوكها ولا حد على من عبث بذكره‬ ‫حتى أمنى ولا حد على من مس فرج امرأة طوعا أكورها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن "وطىء جارية رجل بإذنه هل يحد‪.‬‬ ‫امرأة في عدتها عالما بالحرمة وإن‬ ‫‪ :‬مختلف في ذلك وكذلك من تزوج‬ ‫قال‬ ‫كان جاهلا فلا حد عليه ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا وطىعء الرجل أمة امرأته هل يحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وطىعء جارية أبيه وهو يظن أنه حلال له وكان أبوه يطأها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا نرى أن يحد ولا يقتل على ما اعتذره وقول إن كان أبوه وطىء‬ ‫الجارية فزنا بها الابن فإنه يرجم كان محصنا أغوير محصن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من زنا بامرأة أوجارية فتزوج المرأة واشتر ى الجارية فعليها‬ ‫وا لله‬ ‫الحد وليس ‏‪ ١‬لتزويج وا لشراء مما يبطل الحد ولا صداق فها ولا كرامة لفسقها‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وطىء جاريته التي زوجها ففي الحد عليه اختلاف‬ ‫ولا يلحقه الولد ولا يحل لها أخذ الصداق من زوجها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال جابر من عقد النكاح فقد أحصن وقول حتى يدخل بها‬ ‫ويلتقى الختانان وأجمعوا على أنه لا يحصن العبد الحرة ولا الأمة الحر الأمة‬ ‫يحصنها العبد والحروالذمية النصرانية تحصن الحر ويحصنها إذا جاز بها فإن أنكر‬ ‫الزواج فهوغير محصن ولو أغلق عليها بابا وأرخى عليها سترا ولا يقام عليه‬ ‫الرجم بذلك ولو كانت معه زمانا طويلا إلا أن يولد فها ولد بقربه هفوليس له أن‬ ‫ينكر الجواز‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وفي قوله وأجمعوا أنه لا يحصن العبد الحرة ولا الأمة الحر‬ ‫إلا وأن في الآثار يوجد اختلاف ذلك في المصنف وغيره من كتب الأوائل وليس في‬ ‫هذا اجماع بل اتفاق منهم حيث أن الاتفاق دون الاجماع وعلى هذا فيجوز أن‬ ‫يقال واتفقوا فينظر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يقبل قول أحد الزوجين بالدخول لأجل الاحصان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل لا حتى يقرا جميعا بالدخول أويشهدا شاهدا عدل‬ ‫باقرارهما بالجياع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن زنا قبل التزويج ثم تزوج ودخل بزوجته قبل أن يحد‬ ‫ما يكون حده‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه حد زنا البكر وكذلك العبد إذا زنا ثم عتق فعليه حد العبد‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والشهود على الزنا أربعة رجال أحرار بالغين عاقلين يقولون‬ ‫بمحضر الزانيين أنا رأينا فلان بن فلان هذا ويشير ون إليه ينكح فلانة هذه‬ ‫ويشير ون إليها إن حضرا جميعا وأنهم رأوا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة وأن‬ ‫الرجل صحيح غير مجنون وإن لم يكن معروفا فيقولون وأنه حر ليس بمملوك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل على الامام أن يسألهم عن الزنا في وقت واحد وموضع واحد‬ ‫وامرأة واحدة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لابد له من ذلك فإن اختلفوا في شيع من هذا أأونها عربية أو‬ ‫زنجية أموصلية أو بالغ أو صبية بطلت الشهادة لاختلافنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وينبغي‪ .‬للشهود أن يقولوا للامام قبل تأدية الشهادة أن عندنا‬ ‫شهادة على فلان بن فلان ثم لا يتكلمون حتى يستنطقهم ويسألهم عن ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن شهدوا قبل أن يأمرهم الامام ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يصير وا قذفة وأكثر القول لا حد عليهم لأنهم أربعة فلوكان‬ ‫واحدا كان قاذفا وعليه إشهاد أربعة غيره وقيل ثلاثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا حد الزاني أربعة ثم على علم أن مثلهم عبدا أوذميا أو‬ ‫مسألة‬ ‫مايلزمهم ؟‬ ‫محدودا‬ ‫عليهم ‪ . .‬والله‬ ‫‪ :‬على بقية الشهود الحد ودية الحد ولا قصاص‬ ‫قال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والحامل لايقام الحد عليها حتى تضع حملها إجماعا ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪٢٧٩٨٩‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا وجب على البكر الجلد فقالت أنها حامل هل تجلد ؟‬ ‫قال ‪ :‬لأادري عليها حدا حتى تضع حملها فان لم يتبين الحمل فإنها تجلد‬ ‫وكذلك ان كانت مدته أقل من أربعة أشهر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والى كم تنظر المرأةإذا ادعت الحمل ؟‬ ‫قال ‪ :‬الى سنتين ولكنها تستودع الحبس حتى تضع كان خفيفا أوثقيلا‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا جلد الامام الزانية مائة جلده ثم علم أنها محصنة‬ ‫مسألة‬ ‫مايلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يرجمها ولها أرش الجلد في بيت المال ان لميعلم أنها محصنة فإن كان‬ ‫عالما فهو في ماله لأنه بل الحكم ‪ ،‬فإن رجمها وكانت بكرا ولم تكن محصنة فارى‬ ‫عليه القصاص إن أراد أولياؤ ها أخذوا منه الدية من ماله خاصة أوقتلوه وردوا‬ ‫عليه نصف الدية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يمهل للحامل إلى أن تفطم ولدها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يوجد له غيرها ولم يستغن عنها تركت حتى تفطمه ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد أجمع أهل العلم أنه لا رجم عليهيا وان عليها الحد إذا احصنا‬ ‫لا قبل ذلك وهو خمسون جلدة نصف جلد الحر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬قلت ‪ :‬فان جلده خمسين على أنه محصن ثم انه كان مدبرا وقد هلك‬ ‫سيده وعتق قبل أن يبلده الحاكم ومن قبل أن يأتي الفاحشة أوبعد ماأتاها؟‬ ‫قال ‪ :‬إما أن أتى الفاحشة وهو حر فانه يرجم إن كان حصنا ويرد عليه‬ ‫ارش ضربه من بيت المال وإن كان أتى الفاحشة قبل موت سيده ويعتق فليس‬ ‫‪_ ٢٨٠‬‬ ‫‪ ،‬فإن رجم رد على ورثته دية الحر ‪ . .‬والله‬ ‫عليه إلا الجلد الذي قد مضى‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يجوز لموالي العبيد أن يقيموا عليهم ما وجب عليهم من‬ ‫؟‬ ‫الحدود‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك وأكثر القول أن الحدود لا يقيمها إلا الامام ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسسالة ‪ :‬والعبد يحصن ثم يعتق ثم يزني فقول عليه الرجم إذا زني في‬ ‫الحرية بالاحصان الأول وقول عليه الجلد ماية جلدة حتى محصن بعد عتقه }‬ ‫وإن زنا في العبودية ثم عتق قبل أن يحد فعليه حد الأحرار وقول حد العبودية وهو‬ ‫أكثر القول ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫واليهودي والنصراني إذا وطئا مسلمة كرها فإنهيا يقتلان ويؤ خذ من ماليا‬ ‫‏‪ ١‬ستكرهها ثم أسلم‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫طا وعته فلا عقر لما وعليه هو ا لحد وكذ لك‬ ‫عقرها فا ن‬ ‫والمشرك إذا زنا ثم أسلم فلا حد عليه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا زنا المجوس ورفع ذلك الى حكام المسلمين فإنهم‬ ‫مسألة‬ ‫يحكمون عليه بيا أنزل اله وإنيا يهدر عليه حكم ماركبوه على الدينونة منهم‬ ‫لركوبه مثل تزويجهم البنات والامهات والاخوات ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وهل يجب على جميع السراق القطع لقوله تعالى ««والسارق‬ ‫والسارقة فاقطعوا أيديهياي الآية ‪ . .‬؟‬ ‫‪ :‬إن ذلك على بعفه السراق دون بعض لقوله عليه السلام‬ ‫قال‬ ‫«لاقطع في الثمرة إذا كانت في الشجرحتى تواريها البيوت ولا في ماشية حتى‬ ‫تواريها المراع» ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل لا قطع في كنز ولا على سارق السارق ولا على من سرق‬ ‫البالغين من الأحرار والبالغين ولا على من سرق نظيرا ولا على سرق من مال‬ ‫الكعبة ولا من سرق بيت المال ولا من مال الغنيمة كان له فيها نصيب أولم‬ ‫يكن ‪ ،‬وقوله عليه القطع إلا أن يكون أميرا عليها والأول أحب الي ولا قطع‬ ‫على من سرق حرا من المسلمين ولا من أهل الذمة ولا على سرق من أشنار‬ ‫الكعبة ‪ .‬ولا قطع على العبد إذا سرق من مال سيده ولا على الاب والأم‬ ‫لابنهيا ‪ 0‬ولا على الصبي إذا سرق ‪ . .‬والله أعلم‪. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويجب القطع على الحر البالغ فإن أنكر البلوغ لم يقطع إلا أن‬ ‫‪.‬‬ ‫ينكر وقد خرجت ليته فانه لا يصدق‬ ‫قلت ‪ :‬والمرأة إذا أنكرت البلوغ هل يقام عليها الحد وتقطع ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم تعض وقد بلغت ثلاثين سنة أو ولدت أقيمت عليها الحدود‬ ‫على الاحتياط ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمختلس والطراد والداخل بإذن لاقطع على هؤلاء إلا‬ ‫المتساكنين إذا سرق أحدهما صاحبه من غير ذلك المنزل والزوجان لاقطع بينهما‬ ‫إلا أن يكون من غير المنزل الذي يسكنانه وكذلك الأولاد للوالدين ولا يجب‬ ‫القطع على المتعدي والعاصب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وحد الجدار الذي يكون حصنا إذا سرق منه وجب القطع هو‬ ‫الذي لايقدر السارق أن يخطو برجله إلا أن يتسوره بيده وكلما لوى عليه بجدار‬ ‫أو سد عليه باب فهو حصن ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تعاطى ثمرة البساتين من خلف الجدار وأخذ منها ما شرف‬ ‫على الطريق فلا قطع في هذا فإن استخرج شيئا من داخل فاخذ ما يجب فيه‬ ‫القطع قطع ‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمقدار الذي إذا أخذه السارق قطع قول درهم فيا فوقه وقول‬ ‫في ثمن الحر وهو دينار وقول في ربع دينار وهو أربعة دراهم ويهذا ناخذ ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫يد السارق عند أصحابنا من رسغ الكف لا غير ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬وتقطع‬ ‫المكان الذي سرقت منه فإن عدما فمن أقرب المواضع إليه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن دخل منزل رجل في جوف الليل يريد أن يسرق متاعه أو‬ ‫لا يدري أيسرق أم غير ذلك هل له أن يضربه بالسيف ويقتله ؟‬ ‫قال ‪ :‬دمه هدرولا حرمة لمن دخل بيوت الناس بغير إذنهم ‪ .‬وقال‬ ‫أبو المؤ ثر ما نحب ان يضربه حتى يعلم مايريد وقال ابن محبوب حتى يراه يأخذ‬ ‫المتاع فله أن يقتله ‏‪ .٦‬وقال غيره إن دخل بيته بسلاح شهره فله أن يقتله ‪ 3‬وقال‬ ‫الربيع فله أن يضربه ضربا وجيعا وأما القتل فحتى ينقب البيت فيدخل رأسه‬ ‫من النقب ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل أراد أن يسلب رجلا أويضربه وقد شهر عليه‬ ‫السلاح هل له ان يبدأه بالضرب من قبل أن يضربه ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائزله فان فرَعن اللص حتى قتله وهومول عنه فقول أنه لا‬ ‫يسعه ذلك ونخاف أن يكون هالكا بذلك لأن اله فرض على الرجل أن يقاتل‬ ‫الرجلين وذلك ثابت الى يوم القيامة وقيل إنيا ذلك في التقاء الصفوف ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وقيل إن القطع يجب بتناول المال واخراجه من الحرز الذي‬ ‫مسألة‬ ‫أحرز فيه والقدر الذي بلغ فيه ربع دينار والرفع الى الامام فان عدمت خصلة من‬ ‫هذه فلا يقطع ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن سرق وقطع ثم تاب فلا ضيان عليه في الحكم بعد قطع‬ ‫يده فإن لم يكن حاكم لو لم يقطع ثم أراد التوبة فعليه رد ماسرق فان تلف فعليه‬ ‫قيمته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر بشىعء قديم أنه سرق قطع إلا أن يرجع وينكر فعند‬ ‫ذلك عليه رد المتاع إذا أقر في غير حبس وله ذلك حتى يقع عليه أول الحد فتفك‬ ‫‪ . .‬والله‬ ‫لا رجعة له‬ ‫الشفرة فعند ذلك‬ ‫أو تقطع أو يقع عليه حد‬ ‫يده أو تبذب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫سرقة تبلغ ‏‪ ١‬لقطع فلم يقطع حتى مات فإ نه يؤ خحذ‬ ‫‪ :‬ومن سرق‬ ‫مسألة‬ ‫مثلها من ماله إذا لم يقطع فإذا قطع فلا حق لهم في ماله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشترى دابة فاستعملها ثم علم أنها مسروقة فإنه يردها‬ ‫وأولادها إن كانت ولدت معه إن لم تكن ماتت أومات أولادها ولا رد عليه في‬ ‫السارق بقيمتها ‪ . .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫غلتها ويرجع هعولى‬ ‫‪ :‬ومن دخل منزلا وأخذ منه ماعجب به ا لقطع ثم طاح اللحد ار أو‬ ‫مسألة‬ ‫وكذلك إن برزمن‬ ‫نقبه غيره فخرج منه فلا يقطع لانه خرج من غير حصن‬ ‫الباب المفتوح أوخرجأ من مسل الماء الذي يسعه إلا أن يفتح الباب فإنه يقطع‬ ‫ولو كان في الدار مسالك إن لوخرج منها لقدر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا كانت عدة بيوت لقوم وعلى كل بيت منها باب ل يجمعها‬ ‫مسألة‬ ‫باب جامع فرق أحد من أحدها ماجب به القطع ثم أدرك في الحجرة لم يخرج منها‬ ‫من جامعها قطع ولو كان من سكان تلك البيوت ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن سرق من منازل كل واحد مايجب به القطع في ليلة فعليه‬ ‫حد واحد مالم يسرق بعد ماقطع ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن نبش قبرا فأخذ منه ماجب به القطع قطع بالقليل والكثير‬ ‫وقول لاقطع عليه وقول تقطع يده ورجله من خلاف على القليل والكثير لانه‬ ‫بمنزلة المحارب فإن وصل القبر ولم يأخذ شيئا قطع يده وحدها وقول إن كان في‬ ‫الصحراء فلا قطع عليه وإن كان في بيت مقفول فإنه يقطع ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن نبش امرأة ميتة ووطئها فإنه يقتل صاغرا على النبش‬ ‫وعليه عقرها في الحالين ويقتل إن كان حصنا وإن كان بكرا جلد جلد الزاني ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫القليل‬ ‫فقول تقطع يده باحراق‬ ‫الناس‬ ‫منازل‬ ‫حرق‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫والكثير وقول حتى يكون قيمته أربعة دراهم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وقيل إن عمر رحمه الله كان متخذا درة يؤدب بها من رأى منه‬ ‫مسألة‬ ‫مالانجوز حتى قيل أنه رأى مملوكة مقنعة فعلاها بالدرة وأمرها بكشف رأسها‬ ‫ورأى رجلا يصلي نافلة بعد صلاة العصر فضربه بالدرة ورأى امرأة متزينة‬ ‫وخارجة فعلاها بالدرة وقال تفتني المسلم وتطمعي الذي في قلبه مرض ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن شرب من الخمر جرعة فيا فوقها من قليل أكوثير فقد‬ ‫عصى الله ووجب عليه الجلد ثيانون جلدة دون حد الزاني والقاذف ولو لم يسكر‬ ‫وقول أربعون جلدة } ويجبلد على ثيابه التي عليه ويفرق الجلد على جسمه‬ ‫وعلى رأسه ويديه ورجليه وظهره وبطنه وصدره وتبقى مواضع المفاصل ويجب‬ ‫عليه الجلد إذا صح عليه ذلك ولم يرجع وشهد عليه باقراره ولم يرجع وشهد عليه‬ ‫شاهدا عدل ‪ . .‬والله‪..‬أعلم ‪.‬‬ ‫وا لدخحا ن‬ ‫ا لقهوة ا لتي تعمل من ‏‪ ١‬لبن وقشوره‬ ‫من‬ ‫شرب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الذي أحدثه الشيطان لأتباعه أشويئا من المكروهات عند المسلمين مثل البنج‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫والأفيون وسائر المكسرات فانه يعاقب بالحبس ولا حد عليه حتى يسكر ‪ ،‬قال‬ ‫غيره لا أرى شرب القهوة المعمولة من البن ومن قشوره كساير ماذكره في‬ ‫استحقاق العقوبة إذ لا مقايسة بينها في الشبه ولا العلة وإن كان قد قال بعض‬ ‫الأشياخ بتحريمها على ما يوجد عنهم فيها فلم يبن لي سبيله ولا اتضح لي دليلة‬ ‫لأن شجر البن كله أصله من الحلال فقليه بالنار مع إخراجه بالماء حالة طبخة‬ ‫بعد دقة لايحوله عن أصله الثابت على كل حال ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والذين يرمون أزواجهم ولم يكن‬ ‫‪ :‬ثبت الملاعنة من قوله تعالى‬ ‫مسألة‬ ‫لهم شهداء إلا أنفسهم ‪ 4‬الآية ‪ . .‬فإذا ادعى الرجل أنه عاين من زوجته الزنا‬ ‫وأنكرت هي ذلك لاعن الحاكم بينهيا ‪.‬‬ ‫ويستحب ذلك في المسجد بين يدي الامام أو القاضي ويكون بعد صلاة‬ ‫العصر فيقوم الى سارية المسجد فيضع يده عليها ويقول أشهد بالله الذي لا إله‬ ‫إلا هوبأني الصادق فييا قذفت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا أربع مرات وفي‬ ‫الخامسة يقول إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ثم تقوم المرأة مقام زوجها‬ ‫فتقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هوإني لست بزانية وإنه لمن الكاذبين على في‬ ‫قوله أربع مرات وفي الخامسة تقول إن غضب الله علي إن كان من الصادقين‬ ‫ويقول فها الحاكم غضب الله عليك إن كان زوجك هذا من الصادقين فان لم‬ ‫يتبعها فارجو أن لا شىء عليه ثم يفرق الحاكم بينهيا ولا ترد عليه شيئا ولا يجمعان‬ ‫أبدا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قذفها بالزنا ولم يرفعا أمريهيا الى الحاكم وكذب نفسه هل‬ ‫عليهما باس ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا باس عليهيا وهي زوجته ولا يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كذب نفسه بعد أن لاعن الحاكم بينها ؟‬ ‫تلامعان أبدا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جو‬‫يلد‬‫قال ‪ :‬يج‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم يرفعا الى الحاكم فانها تمنعه‬ ‫عن نفسها حتى يرجع عنقوله فإن كابرها على نفسها فارجو انها لا تحرم عليه إذا‬ ‫كان عندها أنه كاذب & وإن عندها كاذب بريت وإكذبته في قوله فإن أكذب‬ ‫نفسه فهي زوجته ولا تحرم عليه بقذفه وإن كان صادقا لم يحل له المقام معها‬ ‫وكذلك هي إذا عاينت منه الزنا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تزوج امرأة فوجدها حاملا فانتفى منه وقالت هي انه ولده‬ ‫دخل بها سرا ما الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صحت لا دعواها الزم الولد ولاعنها وإلا فالولد لها وبينهما‬ ‫اللعان إلا أن تلد لستة أشهر فهوله ويلاعنها © وإن كان لأقل من ذلك منذ‬ ‫تزوجها فهو لها ولا حد عليه ولا يلاعنها ويفرق بينهيا وقول يلاعنها ويفرق بينهيا‬ ‫‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل قال لزوجته أنت استكرهتى على نفسك وهذا الولد‬ ‫‪.‬‬ ‫ليس مني ما الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الولد ولده ولا لعان بينهيا ولا حد وهو زوجها وقول إذا قذف‬ ‫الرل زوجته ولاعنا وهى حبلى فالولد ولدها فإن مات وله مال فلامه الثلث‬ ‫والثلثان لعصبتها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء‬ ‫فاجلدوهم ثيانين جلدة معنا ان كل من قذف محصنة أورمى حصنا فعليه الحد‬ ‫بلد ثيانين جلدة عقوية له لقذفه المسلمين إلا أن يأتي على تصديق قوله ذلك‬ ‫بأربعة شهداء رجال عدول يشهدون معه في مجلس الحكم في مقام واحد درىء‬ ‫عنه الحد ولا تجوز هنا شهادة النساء ولا العبيد ولا الصبيان ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال لآخر يازان بن الزانيين قول عليه حد وقول حدان‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫وقول ثلاثة وإن قال له يالوطي أو أنت تعمل عمل قوم لوط فعليه الحد ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويؤ جل القاذف في إحضار بينته إذا ادعاها الى قيام الحاكم‬ ‫من مجلسه فان لم يج بيا يبر يه من القذف أقيم عليه الحد حد القاذف ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قذف الميت فعليه الحد إذا طلبه وارثه فإن لم يطلبه‬ ‫لا حل‬ ‫ححته إلا أن يصح ما ادعا وقول‬ ‫ل نه ماتت‬ ‫عليه الحد‬ ‫فيختلف فيه قول‬ ‫عليه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لصربحي‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أقر أنه كتب طلسيا وجمع به بين رجل وامرأة على حرام وانفعل ذلك‬ ‫هل عليه حد ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذا شيئا وفي الأثر من جمع بين رجل وامرأة لزمه حتى‬ ‫قال من قال إذ كانا محصنين لزم الجامع بينهيا الرجم وما أخوفني أن يلحق هذا ما‬ ‫لحق هذا المذكور ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { وفيمن يبد السارق في منزله يأخذ متاعه فقد قيل في‬ ‫جواز قتله باختلاف فإن قتله فان جعله في القرية أخذوا بالقسامة لسببه } وإن‬ ‫دفنه حكم عليه بحكم الغايب والتبس ميراثه على الوارث ‪ ،‬وعرفت ان من أسر‬ ‫ذلك إذا لم يكن للقتيل أثر قتل سوى مايخرج من دم أنفه ودبره أن إذا جعله في نهر‬ ‫قوي أوبئريقتل مثله وما أشبه هذا فهذه المواضع لاقسامه له فيها‪ ،‬ومثل ذلك‬ ‫إذا وجد في بحر وكذلك إذا كان جدار منهدم فجعله في أسفله من غير أن يوقعه‬ ‫عليه } ووجدت في الأثر إذا جعله في المسجد الجامع أوالسوق لم تكن فيه قسامة‬ ‫أيضا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل رأى زوجة عبده تزني هل تحرم على العبد إذا‬ ‫عاين السيد ذلك منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إني لم أحفظ في هذا شيئا من الأثر وعندي أنها لا تحرم عليه ولا يلزم‬ ‫السيد أن يفرق بينها لأنها حلال للعبد وليس لسيد العبد إظهار ذلك لأنه من‬ ‫القذف والقذف حرام في أهل القبلة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يحلم متاعه في بيته على وجه ا لسرقة فله‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن وجد من‬ ‫مسألة‬ ‫مقاتلته حتى يسلم إليه متاعه ‪ ،‬وأما إذا وجده في بيته ولم يجد معه شيئا فقول يقتله‬ ‫وقول لا يقتله وقول يقتله با لليل ولا يقتله إن وجده في ماله ‪ . .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في امرأة إدعت على رجل أنه وطئها كرها وقال هو طوعا‬ ‫برضاها ما الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول المرأة في دفع الحد عن نفسها ولا علهيا حد القاذف لأن‬ ‫الرجل أقر بالزنا وعليها صداقها وحد الزنا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دي‬ ‫الحمراهش‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن تزوج مملوكة أتحعصنه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك وأكثر القول لا تحصنه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن تزوج حرة ولم يدخل بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول تحصنه وقول لا تحصنه حتى يدخل بها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫في الذي قال لزوجته يازانية أنت طالق أيلحقهيا لعان بعد الطلاق وإذا‬ ‫انتفى من الولد أيكون قذفا أم لعانا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قال من قال من المسلمين انه لا لعان عليه ‪ ،‬وأما‬ ‫‏‪ ٢٨٩‬س‬ ‫الذي انتفى من ولده بعد أن جاز بزوجته فالولد ولده وقال بعض المسلمين بينها‬ ‫الملاعنة } وقال من قال إذا قال ان الولد من الزنا فتكون بينهما الملاعنة وان لم يقل‬ ‫ان الولد من زنا فلا ملاعنة بينهيا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وتجب الفرقة بين المتلاعنين باللعان أم بتفريق بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬تجب الفرقة بين المتلاعنين وتحرم عليه المرأة ولولم يفرق الحاكم‬ ‫بينهيا غير أنه ينبغي للحاكم إذا قذفها عنده أن يشهد بالفراق بينهيا ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والمرأة إذا أوطات نفسها دابة أجب عليها الحد وتحرم‬ ‫على زوجها أم لا ؟‬ ‫‪ :‬نعم يجب عليها الحد وتحرم على زوجها ويجب عليها الغسل ‪.‬‬ ‫قنال‬ ‫له ‪ :‬وإذا زنا رجل بدابة أتحرم عليه حدقتها وثمنها ولبنها ولحمها ؟‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬إذا كان الفاعل رب الدابة فقال من قال تحرم عليه خدمتها وثمنها‬ ‫قال‬ ‫وقال من قال لايحرم عليه شىء من ذلك & وأما إذا كان الفاعل غير‬ ‫ولبنها وحجمها‬ ‫رب الدابة فعلى قول من يقول لا ينتفع بالدابة فعليه لربها قيمتها وعلى قول من‬ ‫يقول أن لصاحبها أن يبيعها فلا يلزم الفاعل ضيان من قبل الدابة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والفاعل بالدابة يلزمه حد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يلزمه الحد وقيل يهدف به من فوق جبل وقيل يقتل بالسيف‬ ‫وقيل بلد إن كان بكرا ويرجم إن كان حصنا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والامة تحصنه إذا تزوجها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول لا تحصنه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ سليا ن بن محمد رمد اد‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن قذف مسليا جهلا منه أجب عليه الحد إذا كان ذلك بدعواه ؟‬ ‫‪. ٢٩٢٩ .‬‬ ‫وجوب الحد في ذلك ب والجهل في ذلك ليس عندنا بشىعء ولوأن الجهل ينفع‬ ‫لكان الجهل أنفع من العلم ويؤيد ذلك قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن‬ ‫كنتم لاتعلمون» ولوكان الجاهل معذورا بجهله لما كان في أوامر الله عزوجل‬ ‫بالسؤال عيا جهله معنى ولا فائدة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عن صفة الرجم والتعزير كيف هو؟ وبأي فعل يجب التعزير ؟ وهل يجب‬ ‫على الماليك والصبيان المراهقين للبلوغ وعلى النساء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أنا أضعف عندون هذا فكيف عن هذا غير أني أذكر شيئامما‬ ‫تلقفته من آثار المسلمين وشتقماها عن العارفين أما العزيز فهو ضرب بالدرة والدرة‬ ‫لم تجدها مفسرة ‪ 3‬ووجدت مسألة على أثر مسايل عن شايق بن عمر فقلت في‬ ‫حال الدرة وصفتها فاعلم أنا لم نجدها مفسرة ولكن قد اتفق رايبا والشيخ‬ ‫عبد الله بن مداد ومحمد بن سلييان أن يكون ظولها ذراعا ونصفا وعرضها أربعة‬ ‫أصابع & وأما الضرب بالكوش فالموجود في اثار المسلمين انه جزي وكذلك‬ ‫السوط وأما الخشب فلا ‪ ،‬وأما التعزير فلا يكون إلا بصحة ولا يكون إلا على‬ ‫البالغين والامام مخير بين الحبس والتعزير واحسب أن حكامه مثله وأما الحبس‬ ‫فجائز بالتهمة ولا فرق بين الأحرار والعبيد اذا كانوا بالغين وكذلك الصبيان على‬ ‫قول بعض في التهمة والصحة ويحبسون في السجن وقال من قال لاحجة‬ ‫عليهم } وأما ما يجب فيه التعزير مثل قولك ياحمار ياثور ياكلب إذا كان المشئوم‬ ‫من أهل الاقرار ‪ .‬وأما اللعن والقبح فلا يجب فيه التعزيز إلا أن يكون المشتوم من‬ ‫المسلمين وأحسب أن فيه قولا آخر أنه يعزر على حال } وحد التعزيز كافل‬ ‫الحدود وهو حد العبد قول أربعون جلدة وقول خمس وثلاثون جلدة وقول لاحد‬ ‫عليه أعني العبد وهذا في شرب الخمر { وأما أقل التعزير الى الخمس أو الثلاث‬ ‫وللامام النظر في قوة المعزر وضعفه ‪ ،‬وأما الرحم فلا يكون إلا على الاحرار‬ ‫‪_ ٢٩٢٩١‬‬ ‫‪ ،‬وقد‬ ‫البالغين الرجال والنساء ولايكون إلا من الزنا ولا يكون إلا بعل الاحصان‬ ‫اختلف في الاحصان قول إذا ملك الرجل بالمرأة فقد أحصن وقول حتي يطأها‬ ‫ويحصن الحر الحرة المسلمة وتحصن الحرة الحر وماعدا هذا فمختلف فيه & وأما‬ ‫صفة الرجم فهو أن يحفر حفرة ويدفن فيها الزاني المحصن قول لى حقوبه إلى‬ ‫إن كان مقرا وان كان مشهودا عليه رماه شاهد‬ ‫منكبيه ويكتف يداه ويرميه الامام‬ ‫بعد شاهد ويقول من يرميه أشهد بالله أنك زان ولا يقرب النساء ولا العبيد ولا‬ ‫الصبيان ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي رجل قال لزوجته ياقحبة فقالت له ياخنيث ولم يكذبا أنفسهيا‬ ‫أيلحقهيا حرمة بذلك & أرأيت ان وطىعء هذا الرجل زوجته قبل أن يكذب نفسه‬ ‫مايلزمه في مثل هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تلحقهيا حرمة بذلك على كل حال في جميع ماذكرته ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ أبو محمد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫من علم من نفسه أنه يزني فقذفه قاذف بالزنا فرفع عليه الى الحاكم‬ ‫فجلده له أروجمه ان عليه أرش ماجرى على القاذف من جلد أورجم لأنه يعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫ان الذي قذفه صادق‬ ‫قلت ‪ :‬ولو شهدت له عليه البينة يرفعانه عليه وحد له ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬عليه الارش ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬يجوز للرجل ان يحتال في إدراء الحد عن نفسه إذا شهدت عليه‬ ‫بذلك البينة مهيا كان من الحدود فرأيته يميل الى إجازة ذلك من أجازة أو احتيال‬ ‫ادراء الحد عن نفسه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢٩٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الغفافرى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وعندي أن ربط السارق على سارية أو شجرة ربطا لا يؤ ثر فيه لكن بقدر‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫تعويقه هو جائز ‪. .‬‬ ‫‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا طاوعت المرأة الرجل في الزنا يبطل صداقها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬كذلك قيل إذا كانت بحال من يبطل لمطاوعتها له لاعلى‬ ‫الاطلاق في كل مطاوعة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما حد المطاوعة التى يبطل عندها الصداق ؟‬ ‫قال ‪ :‬فحدها ان لا تمتنع عنه بمقال ولا بشىء من الفعال فانظر في ذلك‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من كتاب المصنف ‪:‬‬ ‫والاحصان عندنا أن يتزوج الرجل المسلم الحر بالمرأة المسلمة الحرة أو‬ ‫الذمية يهودية أو نصرانية ويجوز بها فانها تحصنه ويحصنها ولو مات أحديهيا أتوفارقا‬ ‫إذا كان قد دخل بها وإن أنكر الجواز فهوغير محصن ‪ ،‬ولأوغلق عليها بابا وأرخى‬ ‫عليها سترا فلا يقام عليه حد الرجم بذلك ولو كان كثيرا إلا أن يكون قد ولد له‬ ‫منها يقربه هو فليس له أن ينكر الجواز ‪ . .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫مسألة‬ ‫ورجل سرق فقطع فاراد المسروق أخذ ماسرق منه بعد قطع السارق‬ ‫أعليه رد منه بعد ماقطع يمينه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قطعه بأمر إمام فلا رد عليه } وإن قطعه جبار ظالم فعليه الرد‬ ‫وقول ان عليه الرد قطعة إمام أجوبار لأن الحدود هي لله لا لمخلوق فيها شىء ولا‬ ‫يذهب مال المسلم إن"كان قائم العين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪٢٩٢٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬وأما أهل الكتاب والمسلمين فبينهيا الحد وفي الزنا ‪ 5‬وأما‬ ‫في القذف فلا ‪ }.‬والذي زنا بامرأة ميتة فعليه الحد والصداق إن كان محصنا رجم‬ ‫وإن كان بكرا جلد ‪ .‬وأما الذي زنا ببهيمة } قال موسى بن أبي جابر عليه ما‬ ‫على الزاني ولا بأس بالبهيمة ولا بلحمها وقال سلييان بن عثيان تقتل وتدفن‬ ‫وعليه ما على الزاني لقول النبي يلة «اقتلوا البهيمة وناكحها» وبقول سلييان‬ ‫ناخذ ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه “=©{} ورجل وطى ء غلام قوم فهذ ا عليه الحد ولهم عقر ديته‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪. .‬‬ ‫عياطه كاستعاله له وشغله‬ ‫أدماه وضيان‬ ‫إن‬ ‫مسألة ‪ :‬والذي وطىعء رجلا مكرها على ذلك فعليه الحد وله الدية لما‬ ‫أضابه من وطيه إن كان داميا أوباضعا أمولحيا فان لم يصبه من ذلك أذى فلا‬ ‫أعلم عليه ديه ولا أقول فيمن دخل بالوعة إلا التوبة والاستغفار ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫أما ناكح البهيمة فهو عاص لربه مرتكب لا نهى عنه وهومن كبائر الذنوب‬ ‫وقد جارت الآثار ناقلة بصحة الأخبار بان تقتل البهيمة وناكحها إذا صح ذلك‬ ‫يهدف من أعلى جبل‬ ‫المسلمين أومن يقوم مقامهم عند عدمهم ‪71‬‬ ‫عند حكام‬ ‫ويرمى بالحجارة وعليه أرش قيمتها لريها إن كان لحمها حلالا أو غير حلال لا‬ ‫فرق عندي في ذلك لأنها تألفه على حال لايجوز أكل لحمها كان حلال أوغبر‬ ‫‪ .‬وكذلك في الحرمة إذا صح ذلك عند ربها بالمعاينة منه لذلك الفعل على‬ ‫حلال‬ ‫قول من يحرمها على ربها وعليه الخلاص من قيمتها الى ورثته بعد موته على قدر‬ ‫عليه دين يستغرق‬ ‫والاستغفار وإن كان‬ ‫ذلك والندم‬ ‫مواريٹهم منه مع التوبة من‬ ‫ماله كله فإن كان له وصي ثقة سلم ما عليه له لوصيته وإن ل يكن له وصي أو‬ ‫كان وصيته غير ثقة عند المسلمين فقد قيل يسقط ماعليه من الضان لديانه‬ ‫على قدر حقوقهم من قليل ذلك وكثيره ى وقال من قال ليس‬ ‫بالقسط وا لحساب‬ ‫)‪٢٦٢٩٤‬‬ ‫له ذلك لأنه ليس بوصي ولا وارث إلا أن يأمره بذلك حاكم عدل يجوز حكمه‬ ‫على الرعية ‪ 5‬وقال من قال يسلم ما عليه للورثة يعطي كلا منهم حقه منه وليس‬ ‫عليه أكثر من ذلك وفي ذلك السعة للمبتلا ‪ 3‬وان كان الناكح للبهيمة لم يصح‬ ‫فعله ذلك بها عند حكام المسلمين أوعند من يقوم مقامهم عند عدمهم ولا صح‬ ‫ذلك عند ريها وإنيا هو مستتر فييا بينه وبين الله فليتب من ذلك وليستغفر ربه ولا‬ ‫ضيان عليه عندي إلا أن يفعل فيها أويحدث فيها حدثا يلزمه به الضيان لربها أو‬ ‫يستعملها بقدر ما يلزمه في ذلك الضيان لريها فحينئذ يكون عليه بقدر ما يلزمه‬ ‫لربها وهي حلال ربها إذ هو غير عالم بذلك وليس عليه ان يبين فعله بها وانه من‬ ‫فعله كذ وذلك إذا أتى بيا عليه لانه ماله وإنيا ذلك في الأنفس خاصة من العقر‬ ‫والدماء إذا أراد الخلاصامنها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا ارتد الرجل عن الاسلام بطل كل حق له من دين أو‬ ‫الذي بطل منه وصار‬ ‫وزوجة وشفعة فإن رجع الى الاسلام رجع له ذلك‬ ‫قصاص‬ ‫حكمه حكم المسلمين وهو قول أبي معاية غران بن الصقر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صبية في الدبران ضيانه بقدرما أحدث‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وطىعء صبيا أو‬ ‫فيهما واستحلاله للاب فيه اختلاف ‪ . .‬وأكثر القول أن ليس للاب أن يرى من‬ ‫أرش ولده الصبي & وان كان المحدث لذلك صبيا فيلحقه معنى الاختلاف قول‬ ‫لا ضيان عليه ‪ }،‬وأما من وطىعء دابة مثل حمارة أبوقرة وغيرهما في لزوم الضيان‬ ‫اختلاف ‪ ،‬فالذي يحرمها على صاحبها يرى عليه الضيان ويجزيه في ذلك الحل‬ ‫وليس عليه ان يعرفه ويستر عيوبه والذي لا يحرمه ل يلزم الواطىعء ضانا إلا‬ ‫التوبة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال في شرط الاحصان شعرا ‪:‬‬ ‫إذا كنت عن ذاك مستفها‬ ‫شروط الحصانة ست أتت‬ ‫ورابعها كونه مسليا‬ ‫بلوغ وغفل وحرية‬ ‫متى اختل شرط ملن يرجما‬ ‫وعقد صحيح ووطىعء مباح‬ ‫_ ‪_ ٢٩٢٩٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وسألته عن رجل زنا بامرأة ‪ .3‬قال إن كانت مطاوعة له فلا صداق لما وإن‬ ‫كانت كارهة فلها الصداق ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان استكرهها مرة بعد مرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬اختلف أصحابنا في ذلك قال بعض لها صداق واحد ما لم يكن‬ ‫سلم لها الصداق الأول & وقال آخرون كلها استكرهها فلها عليه صداق ‪. .‬‬ ‫والثه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن ارتد ثم رجع الى الاسلام فحكمه كالمبتدي وهو أن يقول‬ ‫أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن ماجاء به محمد من عند الله‬ ‫هو الحق المبين وإن ل يدن بيا جاء به محمد عليه ا لسلام هو الحق من جميع ما أتى‬ ‫به لم يكن مؤمنا حتى يقول ذلك ويعجبنا أن يقول بعد ذلك وأنه برىء من كل‬ ‫دين يخالف دين الاسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وكل من أظهر كلمة الكفر عختارا لذلك قتل كان ذكرا أو أنثى ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫وقيل في المرأة باختلاف ‪ ،‬وأما الصبيان فانهم يزجرون ولا قتل عليهم ولا يتكون‬ ‫يظهرون ذلك & وأما العبيد فإنهم يباعون في الاعراب إذا ارتدوا الى الكفر ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن ارتد من ملة الى ملة من الكفر هل يقتل ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬لا يقتل لأن ملل الكفر كلها ملة واحدة وكذلك ملل الاسلام ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فحرم‬ ‫ولا نسبا ذراريه لأنه أقر بالاسلام‬ ‫المرتد لا يعتم‬ ‫ومال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫دينه فاقتلوه‬ ‫بدل‬ ‫من‬ ‫ولكنه يقتل لقوله عليه السلام‬ ‫ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يبطل حق من ارتد من دين أو قصاص وزوجة وشفعة ؟‬ ‫بجميع ما‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬ولكنه يرجع اليه إذا رجع الى الاسلام ويؤخذ‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫ارتداده‬ ‫في‬ ‫جناه‬ ‫‪- ٢٩٢٩٦‬‬ ‫‪ :‬وإذا جرحه أحد في ارتد اده أو قذفه أو شتمه مايلزمه ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬لا حد عليه ولا دية إلا أن يكون جرحه وهومسلم ثم ارتد ثم‬ ‫أسلم فيكون له الخيار إن شاء اقتفى وان شاء أخذ الدية ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل يبطل صوم من ارتد في الليل في رمضان ثم رجع الى‬ ‫مسألة‬ ‫‪/‬‬ ‫الاسلام في ليلته قبل أن يصبح ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا فساد عليه في صومه وإن أصبح على الامتداد اهدم ما مضى‬ ‫من صومه على قوله ‪.‬‬ ‫له‬ ‫هل يتم‬ ‫الاسلام‬ ‫الى‬ ‫ثم رجع‬ ‫بالحجج‬ ‫ارتد وهو محرم‬ ‫فإن‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫`‬ ‫‪.‬‬ ‫احرامه‬ ‫قال ‪ :‬قول يتم وقول يفسد ويستأنفه من أوله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن ارتد وله عبيد قول يعتقون وقول لا يعتقون إلا أن يحارب‬ ‫وقول لا يعتنقون على كل حال ولو حارب وماله يوقف عليه فإن رجع الى‬ ‫الاسلام رجع الى ماله ث وإن مات على ردته كان لورثته من الكفار وقول لاهل‬ ‫دينه من أهل العهد وقول لفقراء البلد وقول لأولاده الصغار فإن كانوا كبارا‬ ‫فلاهل دينهم من أولادهم وقول للذين ولدوا في ارتداده وقول يلقى في بيت المال‬ ‫فان حارب كل غنيمة بين المسلمين إذا قتلوا أمواتوا في محاربتهم كانت من ذهب‬ ‫أو فضة أو طعام أو أمتعة أحويوان أو رقيق أو غير ذلك إلا من فر من الرقيق من‬ ‫دينهم ودخل في دين المسلمين فقول هم بمنزلة الأحرار وما سوى ذلك غنيمة ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الرجل إذا رمى زوجته بالزنا فقالت صدق فييا إدعاه علي أعجب عليها‬ ‫حد إذا صدقته أنها زانية ووصل أمرها إلى الحاكم ولا ملاعنة بينهيا وإن رجعت‬ ‫‪٢٦٢٩٧‬‬ ‫عن اقرارها بالزنا قبل ان يقام عليها أول الحد إذا رجعت عن اقرارها بالزنا على‬ ‫أكثر قول المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أتجبر على ذلك أم لا ‪ .‬وإذا رماها بالزنا وأبى أن يلاعنها‬ ‫يكذب نفسه أيجبر على ذلك أم لا ؟ وإن كذب نفسه‬ ‫وطلبت منه أن يلاعنها أو‬ ‫أيلزمه حد القاذف ويبوز ليا الاجتياع بعد ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما لم يصرأمريهيا الى الحاكم فلا باس عليه في امرأته ان كذب‬ ‫نفسه واستغفر ربه وان صار أمرهما الى الحاكم فلا رجعة له وإن كان مع الزوج‬ ‫أربعة من الشهداء عدول يشهدون على قال فقد برىء الزوج وعلى المرأة الحد‬ ‫وهو الرجم وإن لم يكن معه شهود فإن اللعان بينها ولا تحل له بعد أن لاعن‬ ‫الحاكم بينها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لاعن الحاكم بين الزوجين وفرق بينهيا أجوزللزوج ان‬ ‫يكذب نفسه وهل ينفع تكذيب نفسه بعد اللعان وإذاجاءت بولد بعد سنتين مذ‬ ‫فرق الحاكم بينهيا ولم تاخذ زوجا يلحقه الولد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الزوج إذا أكذب نفسه بعد الملاعنة جلد الجلد ء وأما المرأة‬ ‫فلاحل له أبد بعد اللعان & وأما الولد إذا أتت به بعد سنتين مذ فرق الحاكم‬ ‫بينهما فلا يلحقه على القول المعمول به عندنا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وشارب الخمر سكر أو لم يسكر عليه حد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجب عليه الحد كان شاربا قليلا أكوثيرا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا شرب نبيذ الجر يلزمه الحد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا شرب نبيد الجر لا يلزمه الحد حتي يسكر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وأما الكلام الذي يكون به الانسان شركا فمثل ذلك‬ ‫إذا أنكر العبد وعبد غيره فقد أشرك به وإن قال إن مع الله شريكا أإولها سواه فقد‬ ‫‪٢٩٢٩٨‬‬ ‫أشرك به ‪ 3‬وإذا لم يؤ من بالله ورسوله محمد يلة وما جاء به ثم ادعى نبوة بعد‬ ‫محمد يلة كان مشركا } ومن أنكر شيئا من كتاب الله أو جحد به كان مشركا ومن‬ ‫جحد رسالة حمد يلة كان مشركا ‪ :‬ومن جحد أنبياء الله ورسله وما جاءوا به من‬ ‫كتبه بعد علمه كان مشركا } وكذلك إن جحد ملائكة الله بعد علمه وقيام‬ ‫الحجة عليه كان مشركا ‪ }.‬وإن قال إن الله ليس بقادر ولا قاهر ولا رزاق ولا عالم‬ ‫ولا سميع ولا بصير وأنكر توحيد الله وأسياءء كان مشركا ومن أنكر البعث‬ ‫والحساب والعقاب والجنة والنار بعد علمه وقيام الحجة عليه كان مشركا لأن ذلك‬ ‫كله في كتاب الله ‪ .‬ومن أنكر شيئا من كتاب الله كان مشركا ‪ ،‬ومن قال ان الله‬ ‫جارحة كجوارح المخلوقين أصوورة كان مشركا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في امرأة ادعت على رجل انه وطئها كرها وقال إنه وطئها طوعا برضاها ‪3‬‬ ‫القول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول المرأة في دفع الحد عن نفسها ولا عليها حد القاذف لأن‬ ‫الرجل أقر بالزنا وعليه صداقها وحد الزنا ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن استكره امرأة فوطئها في دبرها فعليه الحد ولا أدري عليه‪.‬‬ ‫صداقها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الحدود فمتى أقر بها الجاني أقيمت عليه وإن كان تطاول‬ ‫أمرها فلا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرات مع الحاكم حد ما لم يرجع أويقع‬ ‫عليه أول الحد هذا قول بعض والحجة لهم في ذلك ماروى عن النبي يل انه أمر‬ ‫بإقامة الحد على ما غرز مالك بعد اقراره أربع مرات ثم أمر به فحد ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢٩٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أمر الامام بأدب رجل فقد لزمه حدا ولم يلزمه فيات تحت‬ ‫الضرب أوبعد من قبل أن يصح ضربه أكوان ذلك بحد أقامه عليه واجب فليس‬ ‫على الامام شىعء وقيل هذا قتيل الله عوزجل ‪ ،‬وان كان الضرب في شىعء يلزمه‬ ‫التعزير فيه كانت ديته في بيت مال المسلمين ولا قود عليه فيه وإن كان هذا‬ ‫الضرب من غير حد من حدود الله تعالى ولا مما يلزمه عليه فيه التعزير فعلى‬ ‫الامام ديته في ماله ‪ .3‬وكذلك الذي أمر الامام بقتله فلما قتل تدبر أمره فلم يكن‬ ‫عليه قتل فيلزم الامام لورثته ديته في ماله إلا أن يكون إما جائرا فيلزمه القود ولا‬ ‫يلزم المامور شىء إذا كان جبره على قتله‪ . . .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫دان ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبي‬ ‫ولم يدخل مها ؟‬ ‫امرأة‬ ‫الرجل إذا تزوج‬ ‫له وحصن‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف فقال من قال إذا ملك امرأة فهو محصن ولو لم‬ ‫يدخل بها وقال من قال لايكون حصنا حتى يدخل بها ‪ . .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫باب في الجبابرة وأحكا مهم وفيا‬ ‫‏‪ ٢‬أعالمفم‬ ‫دخل‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫حجب‬ ‫ا موا همم‬ ‫من‬ ‫وا لأكل‬ ‫وا ل حذ‬ ‫ذلك‬ ‫وما أشبه‬ ‫سئل الشيخ جاعد بن خميس من نسى الآخرة وارتكب أعيال الجبابرة ‪:‬‬ ‫عمن نسى الآخرة ودخل في أعيال الجبابرة فجبى لهم الخراج من الناس‬ ‫جبرا وأخذ منهم الزكوات قهرا لا على الرضى وطيب الأنفس فهم منهم فاكل من‬ ‫ذلك وشرب ولبس وعمر القصور واشتر ى الأصول والعروض والدرر واشتر ى‬ ‫العبيد من الاناث والذكور ونكح الحرائر والاماء وحرر فاعتق وباع مما قد باعه‬ ‫فاوى منه ثمنه وأهدى وتصدق فأعطى & وترك فابقى ودفع إلى سلطانه ما قد دفع‬ ‫إلى غير هذا من أمثاله فيا قد جمع بجهل منه أوبعلم ثم ندم على ذنبه فتاب‬ ‫إلى ربه وأراد الخلاص مما دخل فيه من المظالم وغيرها من ديون أخذها‬ ‫على الرضى أوتبعة أوضيان لزمه في شيء على العمد والخطأ فيا الوجه في‬ ‫خلاصه وتسليم ما بيده في حياته‪ .‬وهل له ن يؤ خره إلى مماته إذ هأووصى به أم‬ ‫ليس له ذلك ‪.‬‬ ‫حكم من أراد أن يتوب عن ذنبه ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬فجوابي في هذا أن الله يأمر بالايمان والعدل والاحسان ونهى عن‬ ‫الكفر والعصيان والجور والطغيان ومن قوله جل ذكره وعز فيما به يأمر وعنه يزجر ‪:‬‬ ‫وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعمدوان» فحرمهيا ودل‬ ‫‪٣.٢٣‬‬ ‫على تحريمها في غير موضع من القرآن فقال تعالى ‪ :‬قل إنما حرم ربي‬ ‫الفواحش ما ظهر منهاوما بطن وا لائم وا لبغفي بغير الحق و إن تشركوا بالنه ما ل‬ ‫ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون &ه ‪.‬‬ ‫دليل جزاء الظالمين ‪:‬‬ ‫وقال تعالى ‪ :‬قال موسى رب أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن‬ ‫تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون“» وتوعد على ذلك في الجحيم‬ ‫بالعذاب الأليم فقال تعالى ‪ :‬إن الذين كفر وا وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا‬ ‫ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اته يسيرا»ه‬ ‫وقال تعالى ‪« :‬يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون‬ ‫تحبارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحييا ومن يفعل‬ ‫ذلك عدوانا وظليا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرامه وقال تعالى ‪:‬‬ ‫ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تحبزون إلا بيا كنتم تكسبون‬ ‫ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس‬ ‫ظلمت ما في الأرض لانتدت به وأسروا الندامة عارا والعذاب وقضى بينهم‬ ‫لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم‬ ‫بالقسط وهم لا يظلمون‪ 4‬وقال تعالى ‪:‬‬ ‫غواش وكذلك نجزي الظالمين وقال تعالى ‪ :‬ولا تركنوا إلى الذين ظلموا‬ ‫فتمسكم النار ومالكم من دون اه أولياء ثم لا تنصرون‪ 4‬وقال تعالى ‪:‬‬ ‫ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من‬ ‫ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم‬ ‫سرادقها وإن يستغيثوا يغفاث بياء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت‬ ‫والله لا يهدي القوم الظالمين أولتلك جزاؤهم أن عليهم‬ ‫مرتفقا» وقال تعالى ‪:‬‬ ‫لعنة اله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف العذاب ولا هم‬ ‫ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اله غفور رحيم“ه إلى غير‬ ‫هذا من الآي في الذكر الحكيم ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪1 ٠‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫_‬ ‫الدليل على جزاء الظالمين من السنة ‪:‬‬ ‫وفي الحديث عن النبي يلة (يا أيها الناس لا تظلموا فإن اللله الطالب لمن‬ ‫جار وعليه حسابكم وإليه إيابكم وإن الله لا يرضى فيكم بالمعصية) وقال عليه‬ ‫السلام (أشد الناس عذابا يوم القيامة السلطان الجابر الظالم) وقال يلة (ما من‬ ‫الله عليه ‏‪ ١‬لحنة )‪7‬‬ ‫ولاه الله أمر رعيته فعشمهم ولم يشمق بهم ‏‪ ١‬لا حرم‬ ‫عبد‬ ‫وقال يلة رويل للأمراء ويل للعرفاء وويل للغوائية فإنهم قوم يعلقون يوم القيامة‬ ‫في السياء بذوائيبهم يودون لو لم يعملوا عملا قط) وقال يلا (إن اله يملي للظالم‬ ‫فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ر بك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه‬ ‫أليم‬ ‫‪:‬‬ ‫صنفان لا تنالهما الشفاعة‬ ‫وقال يلة (صنفان من أمتى لاتنالهيا شفاعتي إمام ظالم وغال‪ ,‬في الدين مما‬ ‫اتقى‬ ‫النار إلا من‬ ‫ومغارمها فمئالها كلها في‬ ‫الأرض‬ ‫فيه وسيفتح لكم مشارق‬ ‫رق‬ ‫أمراء‬ ‫بعدي‬ ‫من‬ ‫عنه عليه السلامأنه قال ‪( :‬سيكون‬ ‫‏‪ ٦‬وروي‬ ‫الأمانة)‬ ‫الله وأدى‬ ‫فمن صد قهم بكذ جم و عا نجم على ظلمهم فليس منى‬ ‫ويظلمون‬ ‫يكذ بون‬ ‫( ن‬ ‫‏‪ ١‬لنبي عليه ‏‪ ١‬لسلام‬ ‫عن‬ ‫رضي الله عنه‬ ‫‏‪ ١‬بن مسعود‬ ‫عن‬ ‫وروري‬ ‫ولست منهم ( ‪.‬‬ ‫اللله لعن بني اسرائيل إذ خالطوا الظالمين في معايشتهم) ‪.‬‬ ‫وحكم من أعان على الظلم ‪:‬‬ ‫وقال ية (من شود اسمع مع إمام جائر حشر معه ومن جبى مع إمام جائر‬ ‫اللله الظالن وأعوانهم‬ ‫تنز (لعن‬ ‫النار [ وقال‬ ‫من‬ ‫ضحضاح‬ ‫اللله ف‬ ‫درمين جعله‬ ‫وأعوان أعوانهم ولو بمدة من قلم) } وقال عليه السلام (يحشر الظلمة وأعوانهم‬ ‫ومن أعانهم ببر ية قلم أو بمدة دواة إلى النار) ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصحابة‬ ‫موقف‬ ‫وفي الأثر عن علي بن أبي طالب (إذا رأيتم خيرا فاعينوا عليه وإذا رأيتم شرا‬ ‫‪٣.٥‬‬ ‫فادهبوا عنه) قال رسول الله يلة كان يقول (يا ابن آدم إعمل الخير ودع الشر فإذا‬ ‫أنت جواد صادق) ‪.‬‬ ‫أنواع الظلم ثلاثة ‪:‬‬ ‫ألا وأن الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر وظلم لا يترك وذنب مغفور لا يطلب‬ ‫فاما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله قال سبحانه ‪« :‬إن الله لا يغفر أن يشرك‬ ‫به وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد لنفسه عند بعض الصفات وأما الظلم‬ ‫الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص هناك شديد ليس جرح‬ ‫بالمدا ولا ضرب بالسياط ولكنه ما يستصغر ذلك معه فإياكم والتلون في دين الله‬ ‫سبحانه فإن جماعة فييا تكرهون من الحق خير من فرقة فيي تحبون من الباطل وقال‬ ‫قي موضع آخر للظالم من الرجال ثلاث علامات يظلم من فوقه بالمعصية ومن دونه‬ ‫بالغلبة ويظاهر الظلمة ‪ ،‬وفي موضع اخر من قوله للظالم البادي غدا بكفه عضة‬ ‫أشار بهيه إلى قوله تعالى «ويوم يعض الظالم على يديه حين يرى العذاب على‬ ‫الظلامة جزاء له بها يوم القيامة ه ‪ 0‬وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه من أعان‬ ‫ظالما على مظلمة فقد باء بغضب من الله وعليه وزره‪ ،‬وفي قول أبي مودود ومن‬ ‫استرعى رعية فلم يصلحها ولم يرفها ولم يحط من ورائها بما جعل الله عليه وله في‬ ‫ذلك كان عمله هباء وحرم الله عليه الجنة بتركه حق الله غير تائب ولا راجع ‪.‬‬ ‫خطأ الأئمة وإعانتهم عليه ‪:‬‬ ‫وقال في موضع آخر فإن خطا الأئمة هأوعظم وأشده على الناس بلاء‬ ‫وذلك أنهم إذا أخطأوا وجاروا فاتبعوا على خطئهم هلكوا وهلك من تولاهم‬ ‫على خطاهم بعد الحجة عليهم بالعلم بيا أتوا به مما هلكوا‪ ،‬وفي قول أبي أيوب‬ ‫(وائل رحمة الله في العامل بالمعصية مقييا عليها والراضي بها والمعين عليها فهم‬ ‫جميعا شركا ءفيها لما ا جتمعوا من معصية اللله وهم في ‏‪ ١‬لآخرة ف العذا ب‬ ‫مشتركون)‪ .‬فمن رضى بمعصية أوأعان عليها غيره فمن بلى بها وشارك العامل‬ ‫‏‪ ٣.٦‬۔‬ ‫عظيم خ ومن جهل ا لحق ‪ .‬يزدد بجهله‬ ‫ف حرا مها ومن تولى كر ذلك فله عذا ب‬ ‫إلا جهلا ومن حمله إلا ثقلا ومن مواطاته إلا وجلا ومن كان في هذه أعمى فهوفي‬ ‫الآخرة أعمى وأضل سبيلا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التسمية بالاسلام‬ ‫كن يستحق‬ ‫صدق أهله ولكنه من حافظ عليه واستكمله وكان منه على طرائقه المستقيمة‬ ‫بأخلاقه العظيمة على مراتبه الكريمة المبلغ بها إليه الموصل بها لديه مع مجانبة‬ ‫الخيانة وأداء الأمانة ورفض الأشرار من البطانة‪ .‬وباضاعة أمانته وطاعته أهل‬ ‫لا يعلم وخسر في ذلك ويندم ويحبط‬ ‫ا لصير من حيث‬ ‫‏‪ ١‬خيا نة من بطانته يستدرج‬ ‫منه العمل ويربح منه في المنقلب العلل ويحل به المقت الكبير ويصير بها إلى أهل‬ ‫بدلا ‪.‬‬ ‫للظاللين‬ ‫وبئس‬ ‫مثلا‬ ‫فساء‬ ‫التحسبير‬ ‫ولاية أهل طاعة الله ‪:‬‬ ‫وفي قول الشيخ محمد بن محبوب رحمهيا الله أن المسلمين قالوا في سيرهم‬ ‫إن من دينهم ولاية أهل طاعة الله على طاعتهم وعداوة أهل معصية الله على‬ ‫شدوا على أعضادهم وأنقفذوا لهم جورهم الذين‬ ‫معصيتهم وخلع أتباعهم الذي‬ ‫عملوا به في عباد الله وبلاده فهذا العامل منفذ فهم جورهم في عباد الله بأخذه‬ ‫أموالهم للظلمة ولنفسه وليس هوبأهل أن يأمنه المسلمون على أموالهم لأن‬ ‫المسلمين عليهم اداؤ ها إلى أهلها الذين فرضها النه لهم وإلى من يأمنوه في دينه‬ ‫على ادائها إلى أهلها من إمام أوغيره من المسلمين فإذا أدوها إلى غير الأمناء‬ ‫كان عليهم اداؤ ها إلى أهلها ولم يغن عنهم ما أعطوه الخانة عن حق الله من‬ ‫عامل أو غيره ‪.‬‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫الواجب التمسك بالقول والعمل الصالحين ‪:‬‬ ‫وقال في آخر فمن ضيع القول أوالعمل لم يثبت له اسم الايمان ولا ثوابه‬ ‫عند الله ولا عند المسلمين ولا تحل ولايته عند المسلمين والبراءة منه واجبة عليهم‬ ‫وهؤ لاء القوم إذا كانوا ممن يقول بقول المسلمين وهم مع المتهم فضيعت أئمتهم‬ ‫يوع بترك معروف فقد خرجوا من الأمانة وانخلعوا عن الاسلام‬ ‫شر أ‬ ‫بركوب منك‬ ‫إلا أن يتوبوا وعلى العلياء أن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ما كانت‬ ‫الولاية جارية بينهم وبينهم فإذا خافوا على أنفسهم وعلى دمائهم وسعتهم التقية‬ ‫في القول في الظاهر ووجبت عليهم البراءة منهم في السر فلم يدؤوا هم زكاتهم ولم‬ ‫يتولوا هم شيئامن أعيالهم إلا ما وافق الحق من حكم يحكمون به بين الناس‬ ‫بالعدل يكونون هم الذين يتولون النظر فيه وسياع البينات فيه والسؤ ال عنها أهل‬ ‫الثقة عندهم ويتولون تنفيذه‪.‬‬ ‫رفض الاحكام الجائرة ‪:‬‬ ‫وأما الأحكام التي يحكم بها أهلالجوروالخونة من أهل الدعوة فلا يتولى‬ ‫المسلمون تنفيذها لهم ولا يجوز لهم أن يببوا لهم الصدقات من المسلمين ولا من‬ ‫غيرهم لأن الذين يأخذون من صدقات المسلمين للجائرين ليس بمجزي عن‬ ‫المسلمين وإنيا هو غصب لهم ومن غصب الناس أوأعان على غصبهم فهو ظالم‬ ‫لهم‪ .‬وأن الذي أخذوا من غير المسلمين ليس للمسلمين أن يأخذوه لأنهم ليس‬ ‫بحكام عليهم ولا ينعوهم فاخذهم ذلك منهم جميعا جور عليهم وإني تجوز التقية‬ ‫في القول لا في العمل‪.‬‬ ‫حكم اتباع أهل الجور ‪:‬‬ ‫ثم قال رحمه الله فمن ابتعهم على أهوائهم وأعانهم على جورهم من‬ ‫عيالهم ولم ينكر عليهم المنكر ولم يأمر بالمعروف من غير أن يأتي عليه حال التقية‬ ‫فهومنهم ومثلهم إلا أن الذي أدرك هؤ لاء إن أمكنه وامن على نفسه أن‬ ‫‪٣.٨‬‬ ‫يستتيبهم فإن ذلك عليه‪ ،‬وإن لم يمكنه فليس هؤلاء بأهل ولاية في الاسلام‬ ‫ولا يوقف عنهم ولا عن العيال العلياء ولا عن الأتباع فكلهم خارجون من اسم‬ ‫الاسلام وثوابه عند الله وعند المسلمين إلا من تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه‬ ‫ويقبل المسلمون توبته ‪.‬‬ ‫عدم أخذ الصدقات للجبابرة ‪:‬‬ ‫وقال في موضع اخر فقد بينا لكم أنه ليس للامام أن يأخذ صدقاتمن‬ ‫لا يحميه ولا يمنعه من الجبابرة وحكمهم وغيرهم ولا يحل لرجل من المسلمين أن‬ ‫يجبى صدقات المسلمين للجبابرة الذين لا يحكمون بكتاب الله وسنة نبيه واثار‬ ‫أئمة الهدى ولا تجزى على هذه الصفات عن المسلمين أنها لما أخذها الظالمون‬ ‫ولا يفعل هذا أحد من المسلمين الصادقين في إيمانهم ‪ ،‬وفي قول الشيخ أبي المؤثر‬ ‫رحمه الله تعالى والله لا يرضى بقليل الظلم ولا بكثيره‪ ،‬وقال في موضع اخر قد‬ ‫بين المسلمون أن الجبابرة وأتباعهم وكل من بغي على المسلمين فامتنع بحق من‬ ‫حقوق الله أو بحد من حدود الله أو حكم بغير ما أنزل الله فكل هلؤاء كافرون‬ ‫ضالون منافقون فاسقون يدعون إلى ترك ما به كفروا والدخول فييا منه خرجوا‬ ‫من دين الله تعالى ‪ ،‬وفي قول راشد بن سعيد الامام أنا من الناس والناس منا إلا‬ ‫من كان مشركا جاحدا أجوبارا لله معاندا ومشاكا فيه قد عرف كفره بعصيانه أو‬ ‫معينا له في ظلمه وعدوانه أو مخالفا لدين الله الذي نحن عليه أشواكا فيه أموصرا‬ ‫على معاصيه قاتل الله قوما دانوا بطاعة الجبابرة من أهل أنسابهم وسلطانهم ولم‬ ‫ينظروا مع ذاك إلى فساد أديانهم ي تعمدهم للجور وركوبهم للنكور‪.‬‬ ‫حكم الاعانة على الظلم ‪:‬‬ ‫وفي قول الشيخ أبي سعيدرحمه الله ومن أعان على ظلم بشي ع من المعونة‬ ‫المعونة للظالم على ظلمه‬ ‫بذلك‬ ‫قلم أوكتاب قاصدا‬ ‫دواة أو بر ي‬ ‫بكلمة أو بمدة‬ ‫فمعنى أنه قيل في هذا كله أنه كبير كانت المظلمة قليلا أكوثيرا ى وقال في موضع‬ ‫‪٣.٩‬‬ ‫آخر ومن أعان ظالما على ظلمه من الجبابرة أغويرهم من الظالمين الظاهر ظلمهم‬ ‫بكلمة أوبمدة من دواة أموعونة على باطل من قليل أوكثير فذلك كله من‬ ‫الكبائر والحكم جار على ما ثبت له اسم في المعونة من البراة والظلم والضيان‬ ‫من خص ذلك وهووإن لم يلزمه ضيان فبالمعونة يلزمه الاثم والظلم والبراة‬ ‫والضيان ثابت على من أخذ أو دل أو رسم وأخذ برسمه أوأمر وهو مطاع فعمل‬ ‫بأمره فكل هؤلاء ضامنون فانظروا يا أولى الألباب في هذه الآيات والأخبار وما‬ ‫أوردناه في صحيح الآثار عن هلؤاء الأخيار فإن فيها ما يدل على أن قليل البغي‬ ‫وكثيره حرام في دين الاسلام فاين موضع النجاة من الاثم لمن تلبس بشيء من‬ ‫أنواع الظلم ‪ ،‬ولا شك في كفر من بغى على غيره في أخذه لحبة فيا دونها من ماله‬ ‫بالعمد مصرا عليها أأوعانه كذلك بيا به يبلغ إليها أوما أشبهه بيد ألوسان أوبيا‬ ‫يكون من من الأركان أورضى في نفسه عنه في أخذها على أي وجه كان من‬ ‫دينونة في استحلال أو انتهاك منه لما دان بتحريمه في حال وإذا كان الأمر كذلك‬ ‫في حق من ظلم أوأعان قليلا فكيف بمن يستغرق أوقاتة عمرا طويلا أنه لأقبح‬ ‫أمرا وأوضح كفرا وأعظم وزرا‪.‬‬ ‫ويبوز في الاعانة على الاثم والعدوان أن يكون في الخارج منها في حق من‬ ‫يكون من الأعوان ولا شك في المعين أنه لمن أعانه قرين فهوله شريك في إثمه‬ ‫وربيا أواه إلى الشركة في الضيان لوجود ظلمه لأنها من نفس الظلم في قول أهل‬ ‫العلم © وهذا كأنه في زمانه لأميره الظالم من أكبر أعوانه على جمع المظالم وقد حمل‬ ‫على ظهره من الماثم ما لا يمكن أن يجمع في حد فيحصر لكثرته بعد‪.‬‬ ‫التعجيل في التوبة والخلاص من الظلم ;‪:‬‬ ‫على من بلي بمظلمة في جوره لعدم عدله أن يعجل ا لنظر في‬ ‫ومن ‏‪ ١‬لواجب‬ ‫خلاص نفسه مادام في أيام المهلة بأععجل ما أمكنه فقدر عليه من العجلة فإن‬ ‫وزره الذي انقضى ظهر فلا نقص قدره مع من يرى أمره حتى استحق القلى‬ ‫‪٣٢١.‬‬ ‫عند من عرف الحق فعمل به إذ قد خلع ربقة الاسلام من عنقه لأن الظالم كافر‬ ‫والكافر ظالم وبكفره إثم لا مناص عن ذلك في حال كيف ما يكون ظلمه في نفس‬ ‫أموال أيوجوز في هذا إن لا يجوز على ظلمه لذوي الاقرار ومن يكون من أهل‬ ‫الانكار من البلغ واليتامى من ذكران وإناث حتى الأيامى ومن لا عقل له من‬ ‫الناس وغيرهم وأكله من أموالهم بالباطل لا على قياس فاي محرج له يخرج به‬ ‫عن هذا الوعيد على ما به من اللعن في الدنيا وفي الآخرة من التهديد بالعذاب‬ ‫الشديد لمن اتاه من العبيد‬ ‫والراكب لشيء من ذلك على التحريم أو الاستحلال هالك في الحال‬ ‫وعليه الدينونة بالسؤ ال فإن من ورائه العذاب في المال إلا من رجع فتاب إلى‬ ‫الله ودان في موضع الانتهاك لمن دان بتحريمه بأداء ما يلزمه في الاجماع بالعدل‬ ‫من الرد لما يبقى في يديه أو القيمة أو المثل لما أتلفه ولم يقدر على رده فلزمه في غرمه‬ ‫أن يكون على هذا بعد التوبة من ظلمه لرفع نازلة إثمه في أي موضع أمكنه ذلك‬ ‫فقدر عليه في حين فإنه مما لا عذر لجاهر ولا عالم في ارتكابه لشيء من المظالم بعد‬ ‫قيام الحجة عليه بدين ولا رأي وإن ظن جوازه فإنه مما يسع عمله مالم يركبه ‪3‬‬ ‫وظنه لحلاله غير موجب في أمره لوجود عذره في موضع الانتهاك لما يدين بتحريمه‬ ‫ولا في الدينونة باستحلاله وبعد الوقوع فلابد وأن يلزمه كون الرجوع إلى الله‬ ‫بالتوبة والاستغفار والدينونة بأداء ما يلزمه في الاجماع من غير تأخير لميا في الليل‬ ‫إلى النهار‪.‬‬ ‫ما يلزم في المال والنفس ‪:‬‬ ‫وعلى العكس فيا يلزمه في المال والنفس وأن يأتي بها على الوجه الذي‬ ‫ينبغي من طريق الواجب ي شروطها على حال في موضع التحريم أو‬ ‫الاستحلال ‪ .‬وما جار لأن يلحقه الرأي في لزومه ل يحبزرأي من يذهب إلى لزومه‬ ‫لأن ينوي أداءه على رأيه في غير دينونة مالم يحكم به عليه حاكم بالعدل وإلا فلا‬ ‫‪٢٣١١‬‬ ‫أو الرأي‬ ‫لزومه في الدين‬ ‫فلم حطه علا أنه مما يخرج‬ ‫عليه حكمه‬ ‫وما خفى‬ ‫ففي الشريطة فيه إن كان مما يلزمه في النية والحكم‬ ‫أو أنه مما لا يلزمه على حال‬ ‫ما ليس له وما‬ ‫فيه بعد علم ‪ .‬فإن ذلك‬ ‫الجرام‬ ‫ما يكفي عن‬ ‫أو الغرم‬ ‫الرد‬ ‫ف‬ ‫به في خلاصه الأفضل في موضع مباحة لعدم‬ ‫عحن رام‬ ‫العمل بالاحتياط‬ ‫أحسن‬ ‫الموانع من جوازه‪ ،‬وإلا فلابد له في عمله من أن يكون في الرأي على أعدله كيا‬ ‫لغيره أوله‬ ‫بلغ الله عذر عليه ليس له ي موضع القدرة على الأداء لما لزمه من حق‬ ‫في نفسه أو ماله إلا أن يوفيه كيا يلزمه في حالة يوم لزومه فيقدم ما هو الأحق لأن‬ ‫‪:‬‬ ‫أداء الديون‬ ‫فإن الديون وما أشبهها مما يجوز تدبره وإن ضيق على رأي آخر في تأخيرها‬ ‫بعد لزومها لحضورها وكان الاسراع في تأديتها أفضل فالتأخير في موضع جوازه‬ ‫على رأي مما لا بأس به لأنه أظهر والقول به أكثر فهو الأصح والأشهر والأرجح ‪.‬‬ ‫والقول في التبعة مع قصد الأداء كذلك مالم تقع المطالبة بهيا ممن له الحجة عليه‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫وليس المظالم من ذلك لأنها في حكم العدل عند أولي الفقه مثل المطالب‬ ‫من الحقوق به في الأصل فهي بنفس الظلم فسأله الرجوع بالأداء كل حين في‬ ‫قول أهل العلم وليس له أن يؤ خرها في موضع قدرته على أدائها إلى أهلها وإلى‬ ‫من يقوم هنالك مقامهم في قبضها طرفة عين إن كانت في يده بعد أويقدرعلى‬ ‫فكها من يد من هي في يده أوما يقدرعليه منها بيا عز وهان فإنه لا يجزئه مع‬ ‫القدرة على ردها على۔غير الرضى غيرها‪.‬‬ ‫العجز عن الرد ‪:‬‬ ‫وإن‬ ‫يعجز عن ردها بعد أن أتلفها فالفرم ف موضع الانتهاك ‪ 1‬يدين‬ ‫‪. ٢١٢‬‬ ‫بتتحريمه بالمثل لما يدرك مثله وإلا فالقيمة فييا لا يدرك فيه المثل أويقع التارضي‬ ‫على القيمة في موضع جوازه ممن يجبوز رضاه أويخرج منه بحل أوترك يضح له من‬ ‫أربابه أيورجع إليه ميراثا أو ما أشبهه من شيع يبرآنه من ضيان في إجماع أورأي‬ ‫على قول من أجازها في موضع الرأي أو الاختلاف بالرأي كالذي ياخذه ممن يرثه‬ ‫غصبا مهيا رجع إليه فإنه مما يختلف في جوازه له ‪.‬‬ ‫وعسى في الحل والترك بعد أن يمكنه من أخذه فيكون على مقدرة من‬ ‫قبضه أن يكون كذلك في الرأي وإلا فهي عليه وتكون هي المقدمة على غيرها‬ ‫من التبايع والديون وأمثالها من الحقوق التي تلزمه في غير مظلمة مالم يخؤذ بها‬ ‫فإذا أخذ بهيا فتكون على سواء بوجوبها وصحة لزومها في نفي الأداء حال‬ ‫حضورها ونزول البلية بلزوم تأديتها ي موضع القدرة على قضائها فإن كان في‬ ‫المال سعة للجميع أعلى كل ذي حق حقه على حسب ما بلغ إليه من قدرته في‬ ‫تعجيل الأداء لمعنى الخلاص إذ لا تجوز أن يكلف فوق طاقته ‪.‬‬ ‫توزيع الحقوق على أصحابها ‪:‬‬ ‫وإن ضاق عن الوفاء بالكل فالتوزيع له على مقدار الحقوق بين الغرماء‬ ‫هو الذي يقضي به فلا يجاوزه إلى غيره إلا بالرضى ‪ ،‬إن دفع لهم ما في يده جملة‬ ‫يقتسمونها فيما بينهم جاز له إذ لم يكن هنالك مانع بالحخق من ذلك وإلا فالقسمة‬ ‫له كذلك لأنه في معنى الحكم وعليه العدل فييا بينهم وليس له أن يحكم على‬ ‫نفسه لغيره في هذا الموضع ولا عليهم إلا بيا يكون في حكم الحق عند من يليه أن‬ ‫لنوزلوا إلى عدل القضاء فيه ‪.‬‬ ‫فإن أمكنه على‪.‬الواسع من الرضى أن يدفع إليهم مالهم عليه في دفعة‬ ‫واحدة أوعلى التوالي واحد بعد واحد وإلا فالقرعة بيغهم في موضع التنازع ف‬ ‫هذا وأيهم خرج عليه السهم بدأ به ثم الذي يليه إلى آخرهم ‪ ،‬فإن زاد في شيء‬ ‫‪٢١٢٣‬‬ ‫نقص عن مقدار ما يكون له فيستحقه كل واحد منهم لا عن رضى يجوز له‬ ‫منها أو‬ ‫منهم ل يجز له ذلك ولا لمن زاده وعليهيا الرجوع برد الزيادة إلى من أعطى دون‬ ‫ماله ف عدل القسمة لأنهم شرع في المال فلا زيادة لأحد عيا يكون له وإن أعطى‬ ‫أحدا حقه دون غيره فكذلك على هذا الحال‪.‬‬ ‫أقوال أخرى في ذلك ‪:‬‬ ‫وفي قول ثاني أنه لابأس عليها جوازه ليا مالم يرفع عليه غرماؤ ه إلى‬ ‫الحاكم } وفي قول ثالث مالم يحجره عليه فيمنعه من أن يحدث في ماله حدثا فإن‬ ‫فعل بعد الحجر فقد عدل عن طريقة العدل فجاور على كل واحد منهيا بعد‬ ‫العلم الرجوع عن الظلم إلى ما يكون فيالحكم من توزيعه على مقدار مالهم إذ‬ ‫لا يبوز في هذا الموضع غيره على حال‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تحري الحقوق ومعرفة مقدارها‬ ‫اولوجه فيه حتى يرى‬ ‫وإن خفى عليه في شيء منها مقداره فالتحري له ه‬ ‫أنه قد خرج منه من غير ما حيف على غريم لزيداة على ما يتحراه في نفسه أنه‬ ‫جائز في‬ ‫با فيه إلا رضى‬ ‫الوفاء‬ ‫المال عن‬ ‫عجز‬ ‫في موضع‬ ‫أو نقص‬ ‫حقه‬ ‫مقدار‬ ‫الحق ‪.‬‬ ‫وإن عمى عليه أحد من الغرماء أكوان فيهم من لا يملك أمره رجع الأمر‬ ‫فيه إلى ما يتحراه ولم يكن الرضى فيي له بما دونه سبيل في العدل‪ ،‬وإنما لهم‬ ‫الرضى لمعنى في الاستحاطة يريدونه بها وإلا فلا وجه لها لخروجها من باب‬ ‫التطوع فلا لها في هذا المقام موضع يكون فيه وليس له أن يعمل به لأحد منهم‬ ‫على أحد إلا بإذنه وإنيا له ذلك على نية الفصل إن لوكان في ماله عيا لغرمائه‬ ‫فضل أويصح له منهم الرضى به وإلا فاللوازم أولى بالمال فهي الاحق لأن يبدا‬ ‫وما بقى لهم من بعد القضاء ‪.‬‬ ‫بها على حال‬ ‫‪_ ٢١٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حكم البراءة من الديون‬ ‫فإن أبراؤ ه منه بعد أن أبراؤ ه بعد أن أخرج لهم ما في يده ولم يكتمهم شيئا‬ ‫مما يحكم لهم به عليه عن طيب أنفسهم ورضى من قلوبهم جازله ممن يجوز منه‬ ‫وبرى فكان خلاصه ولس عليه فيما يحدث له من مال بعد البراءة شيع وإلا فهو‬ ‫عليه ولا براءة له منه حتى يؤ ديه أيورجع بالحق إليه وإن كتمهم شيئا مما يلزمه أن‬ ‫يبذله لهم فقد استخرج مالهم بالخيانة والبراءة ليس بشيع لأن عليه أن كيون‬ ‫الحاكم على نفسه لغيره بيا يحكم به حاكم العدل من بذله ما فوق إزاره وليس له‬ ‫أن يدخر لنفسه ألوغيره ما زاد عليه ‪.‬‬ ‫أقوال أخرى في ذلك ‪:‬‬ ‫وفي قول ثاني أن له قوته في يومه وثوبين لكسوته لا غير إلا أن يكون له من‬ ‫العيال من يلزمه عولهم في الحال فلهم نفقة يومهم وكسوة مثلهم حين لزومها عليه‬ ‫لهم فتكون في المال وفي قول ثالث إن له نزله إذ لابد له من سكن يكون فيه فإن‬ ‫كان فيه فضل فيترك مقدار الكفاية له ولمن يلزمه سكنه فإن كان فيه بستان‬ ‫لا يمكنه أن يمر إلى المنزل إلا فيه جاز له تركه على هذا الرأي إذ لا يحكم عليه‬ ‫به في الدين على قياده ‪.‬‬ ‫وفي قول رابع إن له خادمه الذي يقوم له في أمره بطعامه وشرابه وطهارته‬ ‫وما أشبهها مما يحتاج إليه ولابد له في أمر دينه أدونياه ولا يقدر عليه إلا به وكذلك‬ ‫نعله الذي يمشي به وإن كان لا يمكنه المشي في طلب قوته وشرابه إلا بدابة‬ ‫تحمله فهي له من ماله والقول فيما لابد له من الأواني كذلك ‪.‬‬ ‫وفي قول خامس إذ له أن يحبس مضجعه وكتبه العلم والحكمة التي تدعوه‬ ‫إلى هداه وتنقذ من رداه نثرا كان أشوعرا فلا فرق فييا بينهيا وعسى في هذا أن‬ ‫يكون فيمن يكون من أهل ذلك وإن كان من أهل الصنايع فالقول في الآلة‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫_‬ ‫التي لابد لعمله منها كذلك وعلى المبتلي أن يعمل بيا يراه من هذا الأداء أعدل‬ ‫وليس له أن يجاوزه إلى غيره مما لا يراه إن كان له نظر وإلا فليستدل فيه بأهز‬ ‫البصر ما كان الأمر فيه إليه ‪.‬‬ ‫الالتزام بحجكم أهل العدل ‪:‬‬ ‫فإن رجع الأمر إلى أولي الأمر من حكام العدل فأي شيع منها حكم به‬ ‫عليه لزمه أن يؤديه ولم بز له أن يمتنع منه إلى ما دونه وإنيا له أن يعمل بيا فوقه‬ ‫زيادة لغرمائه مالم يمنعه من العمل به مانع بالحق من جهة أخرى يكون الانقياد‬ ‫ثم لأمر الحاكم أحرى‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫استلام الحقوق‬ ‫والحاضرون من ديانه والغائبون بعد قيام الحجة بالطلب منهم لما فهم عليه‬ ‫أو من يقوم فيه مقامهم سواء وليس له أن يدفع حاضر الغائب في موضع المكنة‬ ‫لأداء ما قد لزمه ولا يرفع لمن لم يطلبه بعد بيا له عليه شيئا يدخره له أبدا‪ ،‬وإن‬ ‫كان فيما به تطلب‪ .‬شىعء أجل فله مقدار ما ينوبه فيكون موقوفا لمن له إلى حلوله‬ ‫فإذا انقضى أجله المسمى له دفع إليه وجواز قبضه حضوره عن رضى ممن عليه‬ ‫مختلف فيه ‪.‬‬ ‫توزيع ما يملك بين غرمائه ‪:‬‬ ‫ومها أراد أن يوزع ما بيديه من ماله بين غرمائه على مقدار مالهم عليه في‬ ‫علمه الذي لا‪٠‬يشك‏ فيه فعارضه منهم فييا يقر به من دين أضويان لغيره معارض‬ ‫ونازعه في إقراره منازع وأبى أن يرضى إلا بالبينة لم يجز له أن يقضي به عليه في‬ ‫موضع ضيق المال عن الوفاء بيا فيه‪ .‬وعسى أن لا يخرج جوازه من عدل الرأي‬ ‫لمن رأه عدلا في نفسه أوبغيره ممن له أن يعمل برأيه وفي نفس أنه أرجح لعمله‬ ‫الذي ليس له أن يشك فيه فكيف يمنع من أن يؤدي ما قد لزمه فيدفع إني‬ ‫‪. ٢١٦١‬‬ ‫لا أرى جواز من رآه مالم يرفع عليه إلى من تلزمه طاعته في الحكم من ذوي‬ ‫‪.‬‬ ‫ظاهر أمره‬ ‫ي‬ ‫العدل‬ ‫ى ‪:‬‬ ‫آرا ء أخر‬ ‫وفي قول ثاني مالم يحكم به في المال‪ ،‬وفي قول ثالث مالم يجر عليه ماله‬ ‫لخصمه‪.‬۔ وفي قول رابع مالم يفلس ويصح إفلاسه ذ ومن لم يرفع أمره إليه فلا‬ ‫يدخل في حجره لغيره إلا ما تقدمه في لزومه أكوان معه فعسى أن يختلف في‬ ‫دخوله لمن له أن أخذ به من بعد أو ما أشبهه من قبل ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الاقرار با حتى‬ ‫ومن صدقه في إقراره لزمه على حال فأشركه المقر إلا أن يجيبه إلى ما دعاه‬ ‫إليه وما حكم به فييا بينهيا من عدل الرأي فقد مضى ‪ ،‬ولم يجز لأحديهيا أن يلوي‬ ‫عنقه معرضا عن حكمه إلى غيره من الرأي فإن ذلك مما لا وسع فيه لمن رامه‬ ‫بعدل وإن كان في رأيه أعدل منه لأن الأمر قد خرج من يده فانى يكون له ولا‬ ‫يرجع إليه ويلزمه من بعدهم أن يسعى لمن أقر له بيا يلزمه فإنه بعد عليه ‪.‬‬ ‫وإن أخرجه الحكم في الحال عن مشاركة أولئك الغرماء فهو باق على حال‬ ‫حتى يؤ ديه ويخرج منه بيا يبر يه وعليه الاجتهاد في الخلاص من الجميع كا قدر‬ ‫من غير تقصير في لازم ولا تفريط فيما حضره وأن يفرض على نفسه فيما يبقى هم‬ ‫الذى يحكم به عليه من الفريضة ‪.‬‬ ‫حكم أهمل الصنائع ‪:‬‬ ‫فإن كان من ذوي الصنائع فعلى مقدار ما يكون منها في كل شهر من قلة‬ ‫أو كثرة في جنب ما يحتاج إليه بالمعروف لقوامه ولمن يلزمه عوله مما لابد منه إذ كان‬ ‫الكفاية ‪.‬‬ ‫على‬ ‫غير ما تحديد لشى ء محدود إلا على ما يراه زيادة‬ ‫له عوله من‬ ‫_ ‪٣١٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزرائع‬ ‫أهمل‬ ‫حكم‬ ‫وإن كان من أهل الزرائع فله نصفها إذا كان له عيال وإلا ثلثها ‪.‬‬ ‫آراء أخرى في ذلك ‪:‬‬ ‫وفي قول ثاني إن له ولعياله ثلثيها وإن لم يكونوا فله نصفها‪ ،‬وفي قول ثالث‬ ‫إن له من كسبه نصفه وفي قول رابع إن له ثلثه وفي قول خامس ثلث كسبه‪ ،‬وفي‬ ‫قول سادس على قدر ما يكون من قلته أكوثرته‪ ،‬وفي قول سابع إن له ما يحتاج‬ ‫إليه ولمن يعوله في لازم وما فضل فهو لهم وعسى في هذا أن يكون هو الأولى لأنه‬ ‫في النظر كأنه أقوى وعليه أن يعمل بيا يراه أصح من هذه الآراء وأرجح ى وله أن‬ ‫يتبع الأحسن لمعنى في الاستحاطة إرادة مالم يكن هنالك مانع من ذلك ‪.‬‬ ‫إذا وقع التشاجر فالأمر يرجع إلى الحاكم ‪:‬‬ ‫فإن رأى ما قل على ما أراده منه فوقع فييا بيتهم التشاجر فالأمر فيه إلى‬ ‫الحاكم يرد © فان حكم عليه بدون ما يراه فليرجع إلى ما رآه أن ل يدفعه بالحق‬ ‫عنه دافع ‪.‬‬ ‫وإن حكم عليه لهم بدون ما يراه فليرجع إلى ما رآه أن لم يدفعه بالحق‬ ‫عنه دافع } وإن حكم عليه لهم بدون ما يراه فليرجع إلى ما راه إن لم يدفعه بالحق‬ ‫عنه دافع‪ ،‬وإن حكم عليه بيا زاد لزمه حكمه ولم يكن له أن يختار غيره مما هدوونه‬ ‫وإن كان في رأيه أقوى وأصح وأهدى وإنيا له أن يعمل به من قبل أن يقضي عليه‬ ‫كذلك أما بعد الحكم فلا‪.‬‬ ‫على الانسان أن يجتهد في خلاص نفسه ‪:‬‬ ‫وعليه‪ .‬بذل المجهود في خلاص نفسه بفكها من أسرما هي به من القيود‬ ‫حتى ينحل عنها فيخرج منها بأداء اللوازم واجتناب المحارم لله لا لغيره وأن‬ ‫لا يدع من نفسه جهدا يقدر عليه في خلاصها من حقوقه تعالى وحقوق عباده‬ ‫‪_ ٢١٨‬‬ ‫على الوا سع من أدائها في دين ا لاسلام لا على وجه ما لا حل منالحرا م ‪.‬‬ ‫الخلاص‬ ‫جعل له بعد العسر لارادته‬ ‫وأن‬ ‫يوفقه لخيره‬ ‫أن‬ ‫وعسى‬ ‫فلع|‬ ‫يسرا يقضي به ما قد لزمه من الديون والتبايع والضيان لوجود المال من الوجه‬ ‫الحلال لكثرة الطلب البالغ فيما يؤدي به على الواسع لازمه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لدفع ما عليه‬ ‫الاقتصاد‬ ‫عجب‬ ‫مع الاقتصاد في أمر معاشه ولباسه والاقتصاد على ما له فنيهےا وترك‬ ‫الفواكه والأغذية التى لا ضرر‬ ‫ما ليس له منہےا مثل شراء اللحم وما أشبهه من‬ ‫عليه في تركها إلا في موضع ما يكون أدوية حتى يفرج الله عليه بالبراءة في الحياة‬ ‫أو تحضره الوفاة على الاجتهاد في الخلاص فيكون مؤديا لفرضه إذ لا يلزمه‬ ‫عدمه فيا له من‬ ‫حال‬ ‫وعلى غريمه أن لا بلده‬ ‫على حال‬ ‫شيء‬ ‫ما لا يقدر عليه ف‬ ‫عليه حق فيكده لأ ن له عليه فى عسرته من حكم الله أ ن ينظره إلى ميسرته فهومن‬ ‫حقه وفي تركه إثم ‪.‬‬ ‫كيا أن مطل الغني ظلم وعلى كل منهيا أن يكون المنصف من نفسه وماله‬ ‫فييا يلزمه للآخر فإن يوده اليوم طوعا وإلا فلابد له غدا أن يؤ ديه فيما له غارم‬ ‫وإليه بمعنى اخر كرها فإن تطوع عليه بالبراءة أو الحل أو الترك في موضع‬ ‫ما لا يمنع فجز وإلا فحقه له عليه باق حتى يسلمه إليه ولا ضير ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المخالم‬ ‫حكم ما بقى ف يده من‬ ‫وما بقى في يده من المظالم فليس له أن يؤ ديه فييا له غارم ولا فييا يلزمه‬ ‫لغيرهم وعليه‬ ‫لأنه لأهله لا‬ ‫ء‬ ‫شي‬ ‫أو دين أوما أشبهها من‬ ‫ضيان‬ ‫مرن‬ ‫عليه‬ ‫فيكون‬ ‫أن يسارع في رده إليهم بمبلغ قدرته فيعطي كل شيع من هوله أومن يقوم فيه‬ ‫مقامه في حياته أو من صار إليه بعد وفاته من وارث أو غبره‪.‬‬ ‫‪٢١٩١‬‬ ‫وحكمه لمن أخذه منه حتى يصح أنه لغيره فرده إل من صح له لأنه أخذه‬ ‫على الظلم فهوله في يده مال مضمون لن له حتى يخرج منه بوجه يبرأ به من‬ ‫ضيانه فكيف يجوز له أ ن يخرج مما قد لزمه يرده إلى من يقوم فيه مقامه إني لا أعرفه‬ ‫كذلك فيمن يملك أمره ولا فيمن لا يملك أمره اللهم إلا أن يصح معه فييا لمن‬ ‫لا أمر له أنه قد وضع في مصالحه ‪.‬‬ ‫ولو‬ ‫‪ :‬ومنه وفيما يكون في مصالح ماله عل ما يسع فعسى أن يبرأ‬ ‫مسألة‬ ‫في موضع عدمه في الحال‬ ‫فيا محجوز له بنقسه على معنى الاحتساب‬ ‫أنه تولى إنفاذه‬ ‫لمن يقوم بأمره في النفس أو المال ممن هأوولى بهيا منه لكان هو الأولى به في معنى‬ ‫المظالم أوغيرها من جميع ما في يده له‬ ‫مما قد لزمه فصار في ضيانه من هذه‬ ‫الخلاص‬ ‫لجملة من تكون هم فلا يرده إلى أحد منهم وإن أخذه من ذلك الواحد إلا بإذنهم‬ ‫في موضع ثبوته في الحق أويكون بحد الثقة والأمانة فيجوز له على معنى الرسالة‬ ‫لمن هولمم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ما يجوزله‬ ‫ويجزيه في الواسع على الاطمئنانة إن أخبره بيا يدله على أنه قد صار‬ ‫إليهم أإولى من يكون بأمرهم بدلا منهم أو بغير أمرهم في موضع جوازه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫العمل الصائب‬ ‫وإلا فالصواب في رده أن يدفعه إلى جملة الشركاء جملة واحدة وليس عليه‬ ‫من قسمه فييا بينهم من جهة أخذه شيع وإن توسع بيا جاز له من رده إليه لأخذه‬ ‫له من يديه على رأي من أجازه له على هذا من أرمه لم يجزه أن يخطأ في دينه لأنه‬ ‫موضع رأي واختلاف بالرأي حتى في السارق والغاصب على ما جاء فيها وإن‬ ‫كانا بعد على حالها فكيف بمن هودونهيا فلا يكون أدنى وأظهر بلى أمر به لغيره‬ ‫‪٢٢.‬‬ ‫ااختلادف‬ ‫في الرأي من‬ ‫أو صح فيه لغيره قبل القبض أو بعده فكله مما لا يتعرى‬ ‫بالرأي ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يجيزه فيمن يكون كذلك فهو على حاله باق في ضيانه‬ ‫وإن سلمه إليه حتى يصح معه فيه مابه يبرأ ف الحكم أو الجائز مما لزمه فصار عليه‬ ‫من بلوغه إليهم أوإلى من يكون منهم فييا يجوز لهم وعليهم ‪ ،‬أوفييا يجوزأن‬ ‫يوضع فيه على الخصوص فيمن يجوز عليه مثله في ماله فيخرج به لجوازه من‬ ‫ضيانه في الحكم أو الواسع ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الفائب‬ ‫حكم‬ ‫من حيث لا يناله‬ ‫روه‬ ‫يأ‬‫غمصر‬ ‫وعلى هذا فإن كان فيهم الغائب في ال‬ ‫ولا يقدر على بلوغه أو من لا يملك أمره في الحال أعولى كل حال فليرجع فيه‬ ‫إلى من يلي بالعدل القيام بأمره من وصي أووكيل يكون له في موضع الحجة عليه‬ ‫في الحكم أومحتسب ثقة في موضع ما يلزمه أيوجوز له على التوسع منه لما جاز له‬ ‫في الواسع وإلا فليرجع أمره إلى الحاكم أوإلى من يقوم من الجياعة مقامه حال‬ ‫عدمه حتى يقيم له وكيلا فيالقبض والمقاسمة يصلح لأن يقام فيهيا فيرده إليه‬ ‫ويكون ذلك له وعليه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الوكيل في ذلك‬ ‫حكم‬ ‫والموكل في ذلك كذلك وإن وكل في القسمة ولم يذكر القبض بمنع ولا‬ ‫إباحة فالوكيل بالخيار فييا بين القبض وتركه فإن قبضه خرج هذا من ضيانه‬ ‫فانحل عنه ما ابتلى به في زمانه فإن أعاده الوكيل إليه صار بمعنى الأمانة في‬ ‫يديه‪ 3‬وإن تركه بعد القسمة ولم يقبضه بقى في يده على حاله حتى يجعل اللله فيه‬ ‫من أمره فرجا ويفتح له بجوده لخلاصه مخرجا من جهة الصواب في الخلاص‬ ‫‪.‬‬ ‫بوجه‬ ‫‪٣٢١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المحتسب‬ ‫حكم‬ ‫وعسى ف المحتسب الثقة على جوازه له به في الواسع أن يكون على رأي‬ ‫في الغائب على ما عرفناه من قول أهل العلم لا في إجماع ولا إتفاق رأي نعلمه في‬ ‫جوازه لا في ثبوته في الحكم فإنه مما لا يثبت على من يملك أمره لغرة حضور إلا‬ ‫بالرضى جزما ولا على من لا يملك أمره حكيا إن لم يتمه بعد أن يملكه ‪ ،‬وإن‬ ‫كان مما لا يختلف في لزومه أجووازه في حقه لعدم من تقوم به الحجة في الحكم فإنه‬ ‫كذلك لا محالة عن ذلك وعلى هذا في المحتسب لن له أو عليه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حكم البراءة بعد المقاسمة‬ ‫فإن قبض بعد المقاسمة لهؤلاء على ما ينبغي من العدل فيها حق من‬ ‫يقاسم له بالحق ففي براءة هذا من صيانه يخرج معنى الاختلاف حتى يصح معه‬ ‫أنه بلغ إلى أهله على وجه يخرج به مما قد دخل فيه فلزمه أو فيا يجوز إنفاذه فيه‬ ‫من المصالح لمن جاز له في موضع جوازه ههيا فيكون فيه براءتها من الضيان ‪.‬‬ ‫وإن رده إليه بعد أن قبضه على نية حفظه لهم لحقه معنى الاختلاف في‬ ‫أنه يكون أمانة أويبقى على حاله من الضيانة ‪ .‬وإن لم يقبضه كذلك فهوعلى‬ ‫حاله بعد حتى يؤ ديه إلى من هو له أيوخرجه فيي يجوز له على وجه ما يجوز له وإن‬ ‫عز عليه وجود هؤلاء جاز له موضع الحاجة إلى الخلاص عما لغيره عليه أوفي‬ ‫صيانه خوفا من كثرة التشعب في الحقوق زيادة أخرى على ما هي به يلحقها‬ ‫بالذي يجرى في الورى إذ لا يسوء من ذلك منها أن يقع عليها فيكون فيها أو ني‬ ‫شيع منها فيمن يدركه من الشركاء فيمكنه في الحين أن يسلم إليه ماله منه من‬ ‫حق لزمه فصار عليه أن يقا سمهم له على معنى الاحتساب ف موضع ما يلزمه ‪.‬‬ ‫أو يجوز له لم لا يحضره ولا يقدر أن يبلغ إليه أو لمن لا يملك أمره ي موضع‬ ‫ما لا يكون له قائم مم تقوم به الحجة في الحكم أو الواسع فيكون أولى منه أن‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫كان له معرفة يدرك سها عدل ما يدخل فيه من القسمة من ذاته أو بغيره من أهل‬ ‫البصر والأمانة والنظر فييا يحتاج في هذا إلى قسمة فإن الأمر فييا يكال أيووزن‬ ‫وإن كان لا يتعرى من الاختلاف بالرأي فإنه أهون في موضع ما لا يختلف‬ ‫ف الجودة والرداءة أيوكونان مما يسع كل منهيا للجميع فيمكن في كل واحد في‬ ‫قسمه أن يكون على حدة إلا أن يقع التراضي على أمر جائز فيهما ني موضع‬ ‫ما لا يمنع من جوازه على الرضى مانع بالحق وعسى أن لا يحتاج فيها إلى‬ ‫القرعة على حال وقيل لابذ منها في قسمها إلا بالرضى في موضع جوازه على‬ ‫غيرهما‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قسمة مالا يكال ويوزن‬ ‫وما خرج من العروض عن الكيل والوزن فيجوز في قسمه على الواسع‬ ‫أن يكون بالقيمة في موضع ما يكون فيه المصلحة لمن لا يتولى أمر نفسه أظهر‬ ‫وإلا فالبيع له ليقسم ثمنه هو الذي به يحكم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حكم ما لا يمكن قسمه‬ ‫وإن لم‬ ‫وجميع ما لا يمكن فيه القسمة إلا ثمنا فكذلك في قسمه يكون‬ ‫يكن في أ صله شركة فييا بينهم إننا أخذ كل واحد منهم ما أخذه بظلمه على حدة‬ ‫ثم خلطه فصار مما لا يقدر على تمييز ما لكل واحد منهم بعينه‪ .‬فإن رضى‬ ‫الجميع أن يرده إليهم كذلك جازله ذلك مالم يدفع من جوازه دافع وعسى في‬ ‫القائم لغير الحاضر أومن لا يملك أمره أن لا يضيق عليه الرضى به في موضع ما‬ ‫يكون صلاحل لمن قام به وإلا فهوله لأنه في معنى ما استملكه وعليه ضيان بالثل‬ ‫والقيمة إن نزل إليها بالرضى على الواسع ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫حكم ما لا مثيل له ‪:‬‬ ‫أو فييا لا مثل له فيدفع إلى ذي حق من ذلك أوغيره حقه كيا يلزمه أو‬ ‫يجوز له من غير ما بخس له في شىع مما يكون له عليه عيا يلزمه في وقته أن يؤ ديه‬ ‫إليه‪ .‬وفي هذا ما يدل على أنه ليس له أن يعطي عن الجيد رديئا إلا برضى يجوز‬ ‫له لأنه دون ماله فكيف يصح له أن يجوز له عليه لأن عن رضا إنى لا أعرفه مما‬ ‫بوز كذلك لأن عليه في موضع لزوم المثل أن يعطي مثل ما لزمه عوضا مما أخذه‬ ‫بظلمه فاستهلكه ولم يقدر على رد ما ظلمه لا مادونه ‪.‬‬ ‫إعطاء الحيد عن الردىعء ‪:‬‬ ‫وله على وجه التطوع أن يعطي عن الردىء جيدا في موضع ما يكون في‬ ‫ماله فضل له وإلا فلا جواز له إلا برضى يجوز له ممن عليه النقض به{ وما خرج‬ ‫على معنى الصلاح لمن لا يملك أمره في نظر أهل المعرفة من ذوي الصلاح جاز‬ ‫وإن كان لا يثبت في ا لحكم الأول بما تدعو الضرورة في حال إلى مثله في أماكن‬ ‫لعدم إمكان غيره في الحال ما يجوز في الحكم والجائز فيصح فيه لجحوازه فيهيا ثبوته‪.‬‬ ‫به مع الدينونة بأداء ما يلزمه فيه لمن له فيها يسع فيجوز في الواسع‬ ‫ولا بأس‬ ‫فيها نعلمه وليس عليه من‬ ‫يكون‬ ‫له ا لجة فيه با لنقض وعلى هذا‬ ‫ما ل يغيره من‬ ‫أو‬ ‫حتى يذكره‬ ‫شيء‬ ‫علم غيره‬ ‫علمه ولا من‬ ‫عن‬ ‫شيء‬ ‫من‬ ‫علم الله نيا غاب‬ ‫يصح معه بالحجة التي تكون له عليه في حكم الظاهر حجة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لا دينونة إلافيما يلزم دينا‬ ‫وإلا فالدينونة في الجملة تكفي فييا قد لزمه حتى يصح معه ولا دينونة إلا‬ ‫فيما يلزم دينا والدين ما لا جوز عليه الرأي جزما وما صح معه من علمه أو بغيره‬ ‫ممن تقوم به الحجة عليه وخفى عليه ربه فهومن المجهولات في حكمه بقى في يده‬ ‫وغرمه ‪.‬‬ ‫الشيء‬ ‫بين‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫فيه الخل أو القيمة فلا فرق‬ ‫أو أتلفه فلزم‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫حكم ما أتلفه‪:‬‬ ‫ومهيا كان اتلافه له على سبيل المبادلة به لغيره أأونه أقامه في البيع ثمنا له‬ ‫فالبدال فاسد والبيع باطل وعليه أن يسعى في رده إلى أهله كيا قدر فإن السعي‬ ‫فبذلك لازم فإن عجز فالغرم فييا يوجبه الحكم ‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر فيجوز أن يكون له الخيار في هذا الموضع فإن أمه جاز وإلا‬ ‫فالرد لما له إن قدر عليه وعسى في موضع العجز عن رده لعدم قيام الحجة له على‬ ‫من صار في يده على هذا فتمسكه به أو لغيره من الموانع أن يجوز له الرجوع إلى‬ ‫ما صار في يده بدلا منه فيكون لربه الخيار فيما بينه أو الغرم على هذا الرأي لأنه‬ ‫معنى في البيع لمال الغير لا بإذنه فإن رضى به فأتمه جاز لمن ابتاعه والثمن له وإلا‬ ‫فالمال لربه والبيع ليس بشيء وعلى البائع أن يسعى في رده إن قدر وإلا فالغرم له‬ ‫بالشروى أو القيمة على ما يوجبه الحق في الحكم أويقع التراضي فيهيا على‬ ‫شيع منهيا ويكون للبائع الثمن الذي باعه به بدلا من غرمه ‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر فيجوز في البدل أن يكون له لا لغيره في حكمه إن لم يقدر‬ ‫على رده إلى ربه وعليه غرم ما أتلفه كيا يلزمه أيوقع التراضي منهيا على بدله‬ ‫بعد ثبوته عوضا عيا أعطى فيه فلزمه غرمه لئلا يذهب في غير شيع ماله على هذا‬ ‫لعدم قيام الحجة في الرجوع أولغيره من الموانع في الرد في موضع ما يكون له أن‬ ‫لو صح ذلك بالحجة التي هي في حكم الظاهر حجة أو صح عند خصمه فامتنع‬ ‫من أن يعطي الحق من نفسه كيا لزمه لمن له فيؤ ديه طوعا ولم يقدر عليه كرها أن‬ ‫يكون البدل عوضا من غرمه لان على كل منهيا الرجوع فيما دخل فيه لقيام الحجة‬ ‫بالصحة أنه لغيره دون الرضى من ربه‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لز وم الفرم‬ ‫أسباب‬ ‫وقد رجع هذا وإلى ذاك من الرجوع فكان الغرم على هذا لامتناعه بغير‬ ‫‪. ٢٢٥‬‬ ‫المال فقد رجع عنه ف‬ ‫في‬ ‫الأسباب‬ ‫منه من‬ ‫في لزومه أولا بيا كان‬ ‫كان‬ ‫ولأن‬ ‫حى“©‪5‬‬ ‫فيه بظلمه ولولا امتناعه‬ ‫ثا ني الحال وبقى في لزومه لامتناع خصمه من ‏‪ ١‬لرجوع‬ ‫غارما ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫لشي ع من‬ ‫سالما مما دخل فيه ظالما ولم يكن‬ ‫‏‪ ١‬لغرا مة فخرج‬ ‫لنجا من‬ ‫إلا أن يكون لمعنى آخر فصح لهذا في بقاء ثبوته عليه بعد الرجوع فيه عن‬ ‫ظلمه أنه لامتناع خصمه لا يحق لتر كه ما عليه من بدل ماليس له بعد أن صح‬ ‫معه فجاز له أن يرجع إلى ما في يده مما أعطاه بدلا مما دفع إليه من مال الغير على‬ ‫وجه الظلم فامتنع من رده فصار له بالغرم وبقى في يد الخصم فصح له أن يجعله‬ ‫بدلا مما في يده على الرضى منهيا ‪.‬‬ ‫على معنى الانتصا ربعدا لجة في موضع ‏‪ ١‬لقدرة عليها لحقه‬ ‫فإن خرج‬ ‫معنى الاختلاف بالرأي في غير النوع على حال في البدل والبيع مهيا كان مقدار‬ ‫‪.‬‬ ‫إجماع ولا اتفاق على ذلك‬ ‫جوازه كذلك على رأي لا ف‬ ‫حقه أو دونه فيخرج‬ ‫القول بالقيمة أو البيع ‪:‬‬ ‫وقد قيل فيه بالقيمة وقيل فيه بالبيع لغيره فيأخذ من ثمنه حقه أويبتاع‬ ‫مثل ماله فإن زاد على مقداره فالزيادة له‪ ،‬ويخرج فيه قول بالمنع من هذا كله فيما‬ ‫عدا المثل إلا أن الاجازة هي الأكثر‪.‬‬ ‫وعسى فيهذا أن يكون كذلك في موضع ما يكون المنع م الرد لا بحجة‬ ‫حتى يكون له فيه إلا أنه يعلمه إن أمكنه ولا فلابد له من أن يشهد له‬ ‫علىذلك‪ ،‬ويخرج على راي آخر أن ليس له من علمه ولا من الاشهاد شيع وإن‬ ‫كان مما به يؤمر في مثله فهو من الاستحباب لا من اللازم ‪.‬‬ ‫عدم قيام الحجة فيما صار إليه ‪:‬‬ ‫وني موضع ما يكون بحق لعدم قيام الحجة عليه فيما صار إليه إلا ما خرج‬ ‫‪_ ٣٢٢٦‬‬ ‫على معنى الدعوى في غير صحة تقوم بها الحجة عليه للمدعي في ذلك فكذلك‬ ‫بل هو الأولى أن يكون من ذلك أدنى لان في تمسكه بيا صار إليه ما يدل على‬ ‫الرضى بيا سلمه فيه بدلا فلزمه على هذا غرمه لاتلافه له على ربه وعجزه عن‬ ‫فكه من يده لمعنى رده فكان له بالغرم بعد أن بادل به غيره فصار في يد غيره فجاز‬ ‫له من المبادلة أن يتمها فيكون البدل له بدلا من ذلك لا لمن بيده بديله لما امتنع‬ ‫من بدل ما بيده من البدل بحق له دل بالمعنى على أنه قد رضى به فاثبته على‬ ‫نفسه فصح لهذا أن يجيزه فيتمه بيا قد صار في يده فيكون له ‪.‬‬ ‫الخيار بين البدل والفرم ‪:‬‬ ‫وعلى قول من يرئ الخيار لربه بين بدل الشيعء وغرمه فله أي شيع منهيا‬ ‫يختار فإن قدر الله رجوع ذلك إلى يد من باعه أوبادل به فأضاعه فلكل منهيا‬ ‫الخيار في اتمام ما كأن بينهيا بالعدل أو الرجوع إلى أخذ ما كان له في الأصل‬ ‫ولا بأس فكله مما يخرج على الصواب في الرأي على ما أرى فيه هيا للورثة من‬ ‫بعدهما ما بقى ذلك في أيديهيا فصح الأمر فيه كذلك ‪.‬‬ ‫فإن زال عنهيا فقد مضى الأمر فيه في موضع جوازه فانقضى ولا رد عليهيا‬ ‫فيه على ذلك إلا وأن في رده إلى من صار إليه بالمبادلة أو البيع من يديه على هذا‬ ‫من سارق أوغاصب على غير معنى الاستحقاق في موضع لزومه عليه لربه‬ ‫يخرج معنى الاختلاف في جوازه له إذ قيل فيه بالمنع والاباحة وعلى كل منهيا أن‬ ‫يسعى في خلاص نفسه في هذا وما أشبهه ‪.‬‬ ‫فإن رده في موضع لزومه إلى ربه جازولم يكن عليه أن يشرك الآخر فيه‬ ‫وإن صار من يده إليه إلا أن يكون بقاء لزومه عليه بيا كان منه له من المنع فإن‬ ‫الشركة فيه وإلا أخبره إن أمكنه في موضع ما يبزيه وإلا أشهد له كيا قدر‪.‬‬ ‫‪٣٢٢٧‬‬ ‫منه ‪:‬‬ ‫حكم رد ا لشيء إلى ما أخذ‬ ‫وإن رده إلى من أخذه من يده على هذا أعجبني أن يشاركه في صحة‬ ‫بلوغه إلى من هوله ليخرج به عيا يلزمه على رأي من لا يجيزه له فيه اللهم إلا آن‬ ‫يصح معه أنه قد رجع بعد الخيانة إلى الثقة والعدالة والأمانة فعسى أن له على‬ ‫معنى الاطمئنانة فيما صار في يده مضمونا إن أخبره أنه بلغ إلى أهله ‪.‬‬ ‫حكم مايكون فيه أمينا‪:‬‬ ‫وفيما يكون فيه أمينا وإن لم يخبره على رأي من أجاز له ذلك لا على قول‬ ‫على قياده حتى يصح معه بلوغه إليه على‬ ‫من يمنع منه إلا بإذنه فإنه لا خلاص‬ ‫وجه يبرأ به فيكون له خلاصا وإلا فلا‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حكم الباع‬ ‫وإن كان البيع إنيا أموعه حال عقده على نفسه لا على ذلك الحرام شرطا‬ ‫في العقد أن يكون هذا بذاك فالبيع عليه والمباع له من أرض أوماء معدن أونبات‬ ‫أحويوان أوما أشبهها مما يتولد منها من جميع ما جاز بيعه للبائع وشراؤه‬ ‫للمشتري من جماد ونامي حتى الانسان ‪.‬‬ ‫وإن سلم فيه الثمن بيا أخذه من أموال الناس ظليا فإنه لا يخرجه عن‬ ‫ملكه جزما۔ وعلى قول اخر فيجوز لأن يكون لمن له ما أداه ني ثمنه الخيار لأجل‬ ‫ما سلمه فيه من ماله‪ ،‬وفي قول من لا يراه أأونه لم يخبره في موضع ما يكون له في‬ ‫كل قول على رايه فهو لمن اشتراه وعليه ضيان ما سلمه من مال الغير فيه فإما أن‬ ‫يفسد البيع لأجله فلا أعرفه مما يصح لحله ولعل قول من يقول بخياره أصح ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيه بما يباح‬ ‫ا لتصرف‬ ‫حكم‬ ‫وتصرفه فيه بشيع مما يلزمه أيوباع له في الأصل من لبس أوشرب أوأكل‬ ‫دين أومظلمة أو صداق ماض‬ ‫أو بيع أوهبة أوصدقة أوعتاق أو قضاء لحق ف‬ ‫‪٢٣٢٨‬‬ ‫حتى فييا يجوز له تركه من جميع ما يجوز له فعله ‪.‬‬ ‫فإن ذلك فيا لزم أو جاز كذلك مالم يرفع عليه غرماؤ ه عند من يلزمه حكمه‪.‬‬ ‫آراء أخرى في ذلك ‪:‬‬ ‫وفي قول ثاني حتى يصح معه من بعد الرفيعة مالهم عليه من الحق ‪ 6‬وفي‬ ‫قول ثالث حتى يحكم عليه بما صح لهم عليه‪ ،‬وفي قول رابع مالم يحكم عليه ماله‬ ‫لغرمائهإ وفي قول خامس حتى يفلس‪ ،‬وعلى قياد معنى كل قول منها فإن أتى‬ ‫بشيء في ماله مما يزيله عما قد صح بعد أن كان ما قد حد فيه بطل على قياده لأن‬ ‫الحدود هي التي تجمع المحدود فتمنع على حضرها له من أن يدخل فيه ما قد‬ ‫خرج عنه على حال ويخرج عنه ما قد دخل فيه بلا جدال فكيف على هذا يجوز‬ ‫أن ما جازوه إلى غيره فيكون ثابتا كلا لا سبيل إلى هذا‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حكم تزويج وشراء ما يملكه من الايماء‬ ‫ولا مجاز لفساد التزويج ولا الشرى بيا يملكه من الاماء بمقل هذا على‬ ‫حال وإن لم يدخل الصداق على الغرماء في المال لأنه معنى اخر فكيف بوز أن‬ ‫يقدح بالتحريم فيها إن لا أراه ولا أعرفه عمن رآه ‪.‬‬ ‫وإن قضي من بعد بتلك الاماء ي المظالم والديون فهو كذلك لأنه مطلق‬ ‫الاباحة فلا يدخل تحت الحجر على أحد من البشر ولو صح ذكره من حاكم‬ ‫لبطل فيه حجره لأنه من منع المباح فالقول به محظور والعمل به حجور فكيف‬ ‫يجوز في موضع ما لا جواز له في إجماع ولا رأي في اتفاق ولا اختلاف بالرأي وما‬ ‫جاز فيه الرأي فكل أولى به أن يكون فيه على ما جاز له فيما له أعوليه ما كان‬ ‫الأمر فيه إليه فإن رجع إلى غيره من أولي الأمر في موضع الخصومة له في شيء‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫لغيره ممن تكون له الحجة فيه في ظاهر الأمر فيكون النظر فيه إلى من هو الأولى به‬ ‫لا إليه فيما يحكم به من هذا له أو عليه‪.‬‬ ‫فلا‬ ‫المظالم لأميره أو غيره محرما وإن كان مستحلا‬ ‫فاعرفه فيےا جناه من‬ ‫شىء عليه من بعد التوبة إلا رد ما بقى في يده إلى أهله والقول في بدله كذلك‬ ‫وما أتلفه فلا غرم فيه بيا كاد أن يقع عليه الاتفاق يوما ما‪.‬‬ ‫وعسى في بدل الشيء أن يكون غير الشيء نفسه على رأي فيكون‬ ‫على قياده مما أتلفه وعلى الأمير فيما جناه على نفسه في هذا بأمره مثل ما عليه من‬ ‫الضان لأنجيا شريكان في موضع التحريم منهيا‪ ،‬وعلى سواء في موضع‬ ‫الاستحلال فييا يذهب على أيديهيا من المظالم أيوبقى ولا فرق فييا بينهما لأان كل‬ ‫واحد منهيا ماخوذ بالجميع في الحكم وعليه تادية الكل في موضع لزومه لأنه من‬ ‫التعاون على الاثم والعدوان حتى يصح عند من كان على هذا من الأعوان‬ ‫البراءة لهذا السلطان مما لزمهيا من الضان وإلا فلا‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لكل واحد حكمه‬ ‫وإن كان الواحد منهيا مستحلا والآخر محرما فلكل واحد منهيا حكمه‬ ‫وعلى كل واحذ منهيا أن يسعى في فكاك رقبته مما دخل فيه بأداء ما قد لزمه طوعا‬ ‫قبل أن يؤخذ منه لأهله كرها يوم لات حين‬ ‫بما يكون فيه له وجه خلاص‬ ‫مناص ‪.‬‬ ‫وعليهيا أن يخرجا في تأدية ما عليها من هذا لمن لم يحضرهما فيموضع‬ ‫القدرة في الحال على الخروج لعدم الموانع الموجبة لعذرهما إن لكوانت في المال أو‬ ‫النفس أو العيال إذ لا يلزم من كان على هذا أن يمضي لوجود ما به يقضي إلا‬ ‫بالصحة من البدن والامن في حاله على نفسه وماله وجميع عياله في كل وجهة هو‬ ‫موليها والتي يكون تاركهم فيها مع ما يلزمه لهم إلى حد الرجوع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢.‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫والراحلة‬ ‫الزاد‬ ‫وعسى في الزاد والراحلة في موضع ما يحتاج له إليهم! أو ما لابد له منهيا أن‬ ‫يكون على ذلك والقول في الدلالة على طريقته التي يبلغ فيها إليه عن خبرة منه‬ ‫مها أو دليل لا يخشى عذره ومعرفة من له الحق في لزومه ومكانه القائم به في يومه‬ ‫كذلك إذ ليس عليه أن يجري فييا لا يدري ولا أن يخرج إلى غير موضع معلوم‬ ‫ولا إلى من لا يعرفه ولا يقدر أن يستدل على معرفته بمعنى مفهوم وإنما عليه‬ ‫فيمن يعرفه في الحال ويرجو بلوغه فقدر عليه بيا أمكنه من وجوه الاحتيال وإلا‬ ‫فالنية بالخروج جزئة له متى أمكنه فيما قد عرفه لمن عرفه ‪.‬‬ ‫حكم معرفة المال الذي لزمة منه الضمان أو التبعة ‪:‬‬ ‫وإن عرف المال الذي لزمه منه الضيان أو التبعة ‪.‬جاز له أن يدؤيهيا إلى من‬ ‫يكون له يوم الآداء حتى‌يصح معه أنه لغيره حال لزومهيا ‪.‬‬ ‫قتولاخر‪:‬‬ ‫وفي قول ثاني أنه ليس له أن يسلمه إليه حتى يصح أنه له يوم لزوم ذلك‬ ‫عليه ولعل هذا أن يكون من الأول أصح لأنه مما يمكن فيه كون الانتقال فكيف‬ ‫يصح أن يكون له على حال لا على علم ولا صحة موجبة لحكم ولا لشيء من‬ ‫الأسباب الموجبة لمعنى الاطمئنانة فيجوز في الواسع حتى يصح غيره‪.‬‬ ‫وما خفي عليه وذهب عن علمه فهو في يديه ولا يازمه فيه خروج ولا في‬ ‫غرمه إن تلف حتى يعرفه فيؤ ديه على ما يلزمه في الحكم أوبوز في الواسع إليه أو‬ ‫إلى من يقوم فيه مقامه أيوحضره الموت على ذكره فيوصي به على الصفة ويشهد‬ ‫عليه كيا أمره الله في كتابه رغبا في ثوابه ورهبا من عقابه إن أمكنه ؛لااشهاد وكذلك‬ ‫وإلا فكيا أمكنه حتى يبد من يكون في موضع الحجة له وعليه في ظاهر الأمر وإلا‬ ‫فالله أولى بعذره فيما لا يقدر عليه ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫آخر فيما لا يدري‬ ‫قول‬ ‫وفي قول ثاني فييا لا يدري ربه في الحال ولا يرجو معرفته في حال أن يكون‬ ‫لبيت مال المسلمين وعلى قياده إن صح فيجوز فيه جميع ما يجوز في بيت المال من‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسمى ء‬ ‫‪:‬‬ ‫اخر‬ ‫قول‬ ‫وفي قول ثالث أنه يجعل في بيت المال على سبيل الأمانة لربه عسى أن‬ ‫يصح ني يوم القيامة فيدفع إليه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رابع‬ ‫قول‬ ‫وفي قول رابع أن له أن يفرقه على الفقراء صدقة عن ربه وخلاصا لنفسه‬ ‫في أي موضع شاء من أي موضع لزمه على الاصح في هذ ا إن صح هذا الرأي‬ ‫ويخرج فيه على قياده في رأي آخر أنه يفرقه في بلد من له الحق إن عرفه أوفي‬ ‫الموضع الذي لزمه فيه ويخرج فيه من الرأي فيلحقه في تفريقه إن كان في المصر‬ ‫الذي لزمه فيه أنه يفرقه في البلد الذي لزمه فيه وإن كان في غيره من الأمصار فرقه‬ ‫حيث أراد كيا يختار من القرى والأمصار ويكون هكوغيره فيه على قياد معنى هذا‬ ‫ِ‬ ‫الرأي ‪,‬‬ ‫وعسى أن يخرج في إنفاذه على رأي اخر أن يكون في غيره ممن جاز له لأن‬ ‫ما عليه لا يكون له وعلى رأي من أجازه له فيخرج فيا أتلفه ونزمه ضانه أن‬ ‫يكون له أن يبر ىء نفسه مما قد لزمه لمن لا يعرفه ويكون له على قياده خلاصا‪.‬‬ ‫حكم من وجد صاحبه بعد إتلافه ‪:‬‬ ‫فإن وجد ربه بعد أن أتلفه كذلك في تفريقه خيره بين الأجر والغرم وأي‬ ‫شيء اختار منها فله ‪ ،‬وقيل لا غرم عليه لأنه فرقه على السنة ‪ ،‬ارإن حضره الموت‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫على غير هذا فيه من ربه ففي الوصية به اختلاف بالرأي في لزومها عليه وعلى‬ ‫رأي من يلزمه الوصية به فإن صح ولم يخير الأجر سلم إليه متى قدر عليه أإولى‬ ‫من يقوم في الحياة مقامه أوبعد الوفاة‪ .‬وإن لم يصلح فليس على الوصي في المال‬ ‫ولا الورثة من تفريقه في الفقراء مرة أخرى شيع ولكنه فيه يكون متى صح‬ ‫فيوصي به لربه من صار إليه وارثا بعد وارث حتى يصح ربه فيد‪.‬فع إليه متى قدر‬ ‫عليه أإولى من يقوم في الحق مقامه عن رأيه أولا فكله لحوازه سواء ‪.‬‬ ‫وفي هذا من المشاق ما لا يخفى على من له أدنى بصر بيا فيه ومن توسع‬ ‫بالأول منهيا في موضع جوازه له فقد استراح من كلفة ما يلقاه من التعب في ذلك‬ ‫طول بقائه وعسى في هذا أن يكون هاولأولى من بعده على رأي من أجاز تفريقه‬ ‫في ذوي الحاجة من الفقراء لا على رأي من جعله موقوفا إلى أهله لا غاية له إلا‬ ‫هم أومن يكون له من بعدهم مالهم أويأتي عليه الحشر كذلك‪ .‬فإنه بتفريقه‬ ‫كذلك لا يبرأ من ضيانه‪ ،‬وعلى قياده فلابد له من أن يوصي به ‪.‬‬ ‫رأي من يجعله لبيت المال ‪:‬‬ ‫وعلى رأي من يبعله لبيت المال أويوضع فيه أمانة فعسى أن يلحقه معنى‬ ‫الاختلاف في لزوم الوصية وعلى حسب معنى ما يخرج في المجهولات لمن بهي‬ ‫من الرأي والاختلاف بالرأي فيلحق على حال ما استغرقته الحقوق من المظالم‬ ‫والتبايع والديون من مال حتى لا يفىع بيا فيه ولا يدرك قسمه إن لم يصطلح‬ ‫الغرماء على أمر جائز في رضى عن صلح لا يمنع من جوازه مانع بعد أن يقضي‬ ‫بما فيه أيوقع التراضي عليه بيا صح فيه أو بشيء من ذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ما يجوز للقائم من التصرف‬ ‫في ماله‬ ‫وعسى أن محجوز من القائم وله لمن لا يملك أمره على نظر الصلاح‬ ‫جالة ذهابه في غيره وإن لم يقع الصلح هنالك أوتعذر كونه مانع من جوازه كذلك‬ ‫_ ‪_ ٣٢٣‬‬ ‫فحكمه مالم يحكم به أيونزل بمنزلة ما حكم به في ذلك لمن هوفي يده لا لغيره إن‬ ‫لم يكن عين المظالم لأن الحقوق على لزومها له تكون في ذمته على حال مالم يحكم‬ ‫بها في المال‪ ،‬أويموت على ما به وعليه فينتقل فيه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تقسيطه‬ ‫حكم ما يمكن‬ ‫فإن أمكن تقسيطه على ما به من حق لمن يعرفه أولا‪ .‬وكلها على وجوبها‬ ‫فيه بالسواء ويكون لكل منهيا على مقدار ما يكون له فيستحقه وعسى أن خرج‬ ‫فيما لا يدري لمن هو أن يرجع على رأيي من أجازه للفقراء أو لبيت المال إلى ربه‬ ‫الأكبر في موضع الجفاء لربه الأصغر لأنه الملك الحق فله جميع الخلق فهم وما‬ ‫يملكونه من شيع في ملكه وله أن يأخذه ممن شاء ولمن شاء ومتى شاء ولا يظلم‬ ‫ربك أحدا‪.‬‬ ‫أو تظن أن الأرض وما ينزل فيها وما يخرج منها لغيره كلا إنها له لا لغيره‬ ‫يورثها من يشاء من صالح في عباده أطوالح وكل من رزقه منها رزقا وملكه إياه‬ ‫له من بعده ما صح تعلم ‪.‬‬ ‫حقا فهو له ولن يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫ربه‬ ‫حكم ما جهل‬ ‫فإن جهل ربه عاد إلى من لا يخرج ف حين عن ملكه طرفة عين لأن‬ ‫العواري إلى أهلها وليس المال ما أشبهه في يد من يكون في يده يستمتع بهيا عن‬ ‫حكم إلهي إلا عارية فيملك جازى مسترجعة إلى مالكها في الأصل الحقيقي وله‬ ‫أن يفعل فيها ما أراد والله لا يقول إلا الصدق ولا يخرج عن ملكه شيع فلا يفعل‬ ‫إلا الحق وعلى قياد معنى هذا الرأي إذا صح فيكون رجوعه إلى الله من حقوقه‬ ‫لا من حقوق عباده‪.‬‬ ‫ويلحقه في الرأي ما صح من الاختلاف بالرأي على لزومه في تأخيره عيا‬ ‫يكون للعباد من حق أو تقديمه أو تساويها أتوقديم ما تقدم في لزومه منهيا ويجوز‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫له على رأي من يرى تأخيره أن يقدم عليه غيره ما صح معه ربه من علمه أو‬ ‫لقيام الحجة به إن أمكنه فييا في يده من ماله أيوقسمه بين غرمائه أيودفعه إليهم‬ ‫كيا فهم عليه جملة بالرضى على ما ذكرناه فيما مضى أو يقع التراضي فيه على ما‬ ‫جاز من شيع في موضع جوازه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حكم ما بقى في يده‬ ‫فإن بقى في يده لما لله تعالى شىع من المال أخرجه فيه فمتى أمكنه فقدر‬ ‫عليه‪ .‬ويخرج على راي آخر أن لا يكون عليه بعد المتاب إلى الله شيء فيا له‬ ‫عليه من حق لقول من يقول في حقوقه تعالى أنه لا يلزمه من بعد التوبة فيها‬ ‫قضاء‪ .‬وعسى أن لا يخرج من الصواب في الرأي ‪.‬‬ ‫وإن كان العكس أظهرو القول به أكثر فإن هذا مما له قوة في الأصل فإني‬ ‫يجوز أن يخرج من العدل فييا يكون له تعالى من حق إني لا أعلمه كذلك ييا له‬ ‫على حال ولا فييا يرجع إليه من عباده من مال على هذا الرأي لا على رأي من‬ ‫يذهب إلى أنه لابد من أن يقضي فلا يرى فيه الاجتراء بالتوبة عن الأداء فإنه‬ ‫يكون كغيره من حقوقه ‪.‬‬ ‫الآداء ‪:‬‬ ‫لابد من‬ ‫وإن وسع له في تأخيره فلابد له مع القدره من أن يؤديه أو يحضره الأجل‬ ‫المسمى قبل الأداء على ما يجوز له فيوصي به فيكون من جملة مالزمه به عليه في‬ ‫ماله ولا على رأي من يراه لأهله موقوفا ولا رأي من يجيزه أن يفرق فيمن جاز له‬ ‫صدقة عن ربه من كل وجه فإنه على هذا كغيره مما هومثله من حق يكون للخلق‬ ‫في تقديمه وتأخيره قبل أن يحضر وقته أبوعد حضوره ‪.‬‬ ‫فإن بقى في حياته على حاله لم يؤ ده في ماله إلا أنه أوصى به بعد وفاته‬ ‫لحقه معنى الاختلاف بالرأي في الموضع الذي فيه بالعدل يوضع فجاز للوصي‬ ‫‪٣٢٣٥‬‬ ‫_‬ ‫أن يفرقه فيمن يجوز على رأي من أجازه لهم فإن صح ربه خيره بين أجره وغرمه‬ ‫كيا مر في حكمه‪.‬‬ ‫قول اخر فى ذلك ‪:‬‬ ‫وفي قول ثاني أن ليس له ذلك إلا برأي الورثة إن كانوا ممن لهم الرأي في‬ ‫أمرهم فيجوز منهم ما جاز لهم وإلا فلا جواز له لأنه متى صح ربه فاختار الغرم‬ ‫رجع به على مال الهالك ولا لوم ولا إثم فلأجل هذا لم يجز إلا برأيهم فإن فعل‬ ‫عن رأيه دونهم فهو لما أخرجه من المال ضامن على رأي من يوجبه لهم لا على كل‬ ‫حال‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قول ثالث‬ ‫وفي قول ثالث في هذا أن فعله عن أمر الموصي وإجازته جاز له وإلا فلا إلا‬ ‫برأي الورثة‪ .‬وما صح ربه من قبل أن يقضي به فييا أخير فيه فهوله مهيا بقى‬ ‫اوب عن الوفاء أفونى فصار لوارثه أفويما له أعوليه فيقضي في الحقوق‬ ‫غر أ‬ ‫حض‬ ‫أاولوصايا في موضع ثبوتها على حسب ما يجوز فيه من رأي الوصي فيه وأمره على‬ ‫الخصوص في هذا أاولعموم في موضع ما أجاز له أن يقتضي ماله من حق على‬ ‫غيره أموعه فيقضي عنه ما أوصى به مما له أعوليه فيجوز لأن تدفع إليه مالم تصح‬ ‫عليه من الخيانة ما به تزول عنه الأمانة ‪.‬‬ ‫الوصاية فى قضاء ما عليه ‪:‬‬ ‫او يجعل له الوصاية في قضاء ما عليه أو ما صح جوازه من شيء أوصى به‬ ‫مهملا لغيره فيجوز له أن يسلم إليه في قضاء ماله أعوليه في موضع ما يكون ثقة‬ ‫فيجزه أنه قد أنفذه في دينه أو فييا جاز من وصاياه على معنى الاطمئنانة في‬ ‫الخلاص لا الحكم فإنه مما لا يجوز فيه حتى يأمره الحاكم بدفعه فيما صح فقضي‬ ‫به فيه من وصية أودين أورضى به الوارث في موضع ما يكون له فيه الرضى فإن‬ ‫‪_ ٢٢٦‬‬ ‫م يكن له وصي من نفسه ولا غيره ممن يجوز منه فيصح جاز له أن يقضي به فيا‬ ‫معه من ديونه أ و وصاياه على وجه العدل في ا نفاذه فيها أ وفيا يكون منهيا ‪.‬‬ ‫صح‬ ‫القول بالمنع إلا برأي الورثة ‪:‬‬ ‫وقيل بالمنع إلا برأي الورثة على ماجاز أو بحكم ثابت فيما صح من حاكم‬ ‫الحقوق لغيره من ماله‪.‬‬ ‫في تأدية ما لزمه من‬ ‫وعلى هذا يكون‬ ‫وإلا فلا‬ ‫عدل‬ ‫لا يجوز البيع من ماله لغير حاضر لوفائه ‪:‬‬ ‫وليس عليه أن يبيع من ماله لغير حاضر لوفائه ولا لمن لا يملك أمره في‬ ‫موضع ما لا يكون ليا قائم يمكنه به الخلاص في الحكم أوما أشبهه مما يلزمه معه‬ ‫لأنه مما لا نفع فيه فهوبيع لغير معنى فكيف يبوز أن يكون عليه وعسى أن لا‬ ‫يكون له في موضع ما لا فائدة له وإنيا له وعليه أن يبيع لوفاء من حضره من‬ ‫الغرماء ممن يملك أمره في موضع لزومه بالطلب في ذلك وما أشبهه منهم في ثبوته‬ ‫أمومن يقوم في الحكم مقامهم في الحال فيكون عليه وإلا فالمال في يده‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫غير ممنوع‬ ‫من أموره‬ ‫التصريف في شيء‬ ‫أو أصل فلا يرد‬ ‫في فرع‬ ‫أموره‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫في‬ ‫التصريف‬ ‫منه فيه من‬ ‫وما يكون‬ ‫على حال بعدل لأنه غير باطل ولا ممنوع منه بحق مالم يكن من الحاكم له ما به‬ ‫يمنع من تصريفه في غير مابع له‪ ،‬ولوارثه مثل ماله إلا في تصرفه على حال‬ ‫بشيء اخر في المال ولا فيما أوصى به من حق الله أو من حق صح لن لا يعرفه إذ‬ ‫ليس له أن يبر ىء نفسه مما لا عليه أيوججبتزي بالمناب إلى الله مما لا توبة عليه فيه‬ ‫لأنه لا من عمله إني لا أرى ذلك كذلك وإذ جاز له أن يأكله لفقره على رأي من‬ ‫مقد ار ما‬ ‫عن‬ ‫غيره أو البخس في ح‬ ‫حده لأحد دون‬ ‫الوفاء من‬ ‫ولا ف‬ ‫أجازه‬ ‫وإلا فلا هجوم ما عليه بموته فيا يتركه أجمع لا في شيء دون شيع‪.‬‬ ‫_ ‪٢٣٣٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لبيع في مثل هذا‪‎‬‬ ‫ولكن في البيع لمثل هذا هؤلاء لغير معنى لفائدة يكون فييا له أعوليه فإن‬ ‫الترك لمقدار ما يكون لهم في مال الهالك في يد الوارث يأكله غلة لا غير أولى من‬ ‫بيعه لغير معنى لشىعء فإنه مما ليس له حتى يلزمه الأداء لمن غاب عن الوفاء أولمن‬ ‫لا يملك أمره من الغرماء فيكون عليه ‪.‬‬ ‫أيوجوز أن يكون وجه في الخلاص على الواسع به فيكون له وإلا فهوعلى‬ ‫حاله في يدله ما كان فيه وفاء لما عليه وإلا فالبيع أولى به ف موضع ما لا يوفي‬ ‫بجميع ما فيه لانقاذ ما لزمه إنقاذه في الحين أو جاز‪.‬‬ ‫ترك مايكون للغفائنب ‪:‬‬ ‫وترك ما يكون للغائب في يد ثقة وكذلك من لا يملك أمره وقيل بجوازه‬ ‫لوارئه في موضع المخافة على المال من فواته بما يكون من الاحداث في الزمان‬ ‫فيحفظه ثمنا حتى ينفذ فيما يصح عليه من حق لغيره‪.‬‬ ‫لا يحتمل إلا أنه باق في لزومه على حاله أوصى به لمن له أولم يوص به‪ ،‬أو‬ ‫قيا أوصى به فصح ثبوته في ماله إلا ما كان لله من حق فعسى أن يلحقه معنى‬ ‫الاختلاف في لزوم إنفاذه من المال إن لم يصح فيه أنه أوصى به على حال ‪.‬‬ ‫وعلى ثبوته فهو مما يختلف بالرأي في موضع كونه من رأس المال أثولثه بعد‬ ‫موته لا في الحياة فإنه لا كذلك فيها والفرق بينهما ظاهر المعنى لا مرية فيه ولا‬ ‫فإنه يخفى على من له أدنى بصر يقدر به على النظر في مثل هذا ‪.‬‬ ‫إشكال‬ ‫‪:‬‬ ‫ما يجب علىا لوصي أو الوارث‬ ‫وعلى الوصي أو الوارث في حق كل ذي حق أن يخرجه من حيث يخرج‬ ‫فلا يجاوز الحق في حق إلى ما لا يجوز له في هذا الموطن ولا غيره في شريك له‬ ‫بالميراث في المال ولا في غريم في فعل لشيء ولا في تركه في تقديم ما لله على‬ ‫‪٢٢٣٨‬‬ ‫ما لعباده كرها من الديان وإن تقدم لزومه بالزمان ولا أن يساويهيا لقول من رأى‬ ‫ذلك فيهيا إلا بالرضى على ما جاز ولا أن يخرجه من رأس المال لا عن رضى من‬ ‫الورثة في موضع ما يكون لهم الحجة فيه وإن رأى ذلك هاولصواب من الآراء فيه‬ ‫بالرأي فليس له ما يلزمه غيره جبرا ولا يقضي به على أحد من ديانه قهرا فاعرفه‬ ‫فيما يمكن فيه القسمة في موضع الوفاء من المال بيا فيه أو العجز عن الجميع فدل‬ ‫إلى التوزيع فإنه كذلك حتى يبلغ به الأمر إلى ما لا يدرك قسمه فيعطي كل ذي‬ ‫حق حقه سهمه لكثرة الحقوق في قلته وعدم الاصطلاح فيها على شيع مما جاز‬ ‫فيه أو امتنع جوازه فنزل العذر وارتفع التكليف لوجود العجز عن توزيعه على‬ ‫مقدار ما فيه فيكون من المجهول ربه ويلحقه من الرأي ما صح من التنازع فيه‬ ‫بالرأي لا بالدين فيكون لبيت المال على رأي وللفقراء على رأي آخر فيجوز‬ ‫لوارثه أن ينتفع منه بيا لا يخرجه إلى حد الغنى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حكم تركه فني يده‬ ‫وإن ترك في يده ينفق منه على نفسه وعياله كيا جاز له لا في إدانة ويفرق‬ ‫الباقي على أولى الفاقة ممن يجوز له فلا بأس به في قول المسلمين على رأي من‬ ‫أجازه وإن أخرج من يده إلى من يؤمن على مثله جاز فيه على قول من يجيز‬ ‫الانتفاع به وإذا كان هذا مما يجوز في مماته فكيف يجوز أن يمنع من جوازه في حياته‬ ‫مهيا شاد أن يخرج مما في يده للمسلمين لمعنى الخلاص عا لا يدرك ربه إنى لأراه‬ ‫من الجائز له فالعروض يفرقها والاصول يجعلها صافية ينتفع بها الآخر كيا ينتفع‬ ‫بها الأول‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حكم بيعهما وتفريق ثمنهما‬ ‫وإن باعهيا وفرق ثمنهيا صدقة عن ربهيا جاز له على نية الآداء لما يلزمه له‬ ‫متى صح معه فقدر عليه وإن تركهيا في يديه ينتفع بهيا أيام حياته وأوصى بهيا فيما‬ ‫لأنها ماله ‪.‬‬ ‫في أمره‬ ‫الصواب‬ ‫لزمه لمن لا يعرفه بعد وفاته ل يحرج من‬ ‫_ ‪_ ٢٢٣٨٩‬‬ ‫وعسى في هذا أن يكون به أولى لأن له تأخيره ولأن آهل الحقوق يمكن‬ ‫أن تقوم لهم الحجة عليه فيقع منهم الاصطلاح فييا لهم على ما جازا ويقدر الله‬ ‫له من المال ما يقدربه على الوفاء في حال فيكون قد أتلف على هذا ما في يده‬ ‫فيبقى على حاله على ما به } وليس في يده ما يقضي به من المال شيء على قول‬ ‫من يلزمه لربه فيما فرقه من حقه متى صح معه من علمه أو من غيره ممن تقوم به‬ ‫الحجة فيه فيما له أعوليه‪ ،‬وليس هذا من المحال لأنه مما يمكن أن يكون في حال‬ ‫وما ذلك على الله بعزيز‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اليأس من ظهوره في الناس‬ ‫وإن وقع الاياس من ظهوره في الناس بالاضافة إليهم ف يا يرجى من شيء‬ ‫أيوخشى لا إلى ما يمكن كونه أو لا يمكن فيستحيل إمكان كونه في زمان لأن‬ ‫القدرة الربانية صالحة لأن يمكن فيها فتكون لأسرار إلهية‪ .‬وإن لم يمكن ففي‬ ‫الوصية على حسب ما يلزمه‪ .‬أو يجوز له من الاشهاد نوع خلاص ‪.‬‬ ‫لا يكلف انه نفسا إلا وسعها ‪:‬‬ ‫وليس عليه أن يكلف في دين الله ما لا يقدر على النهوض به لعجزه واللله‬ ‫أولى بعذره في موضع العجز عن القيام بشيعء لا يقدر عليه في نفس أومال لأن‬ ‫العاجز معذور من فضل الغفور‪.‬‬ ‫ومن عذره مولاه عن شيع لم بز لغيره أن يلزمه إياه وكل أدرى بيا ني نفسه‬ ‫هذا ما لا يجوز غيره في هذا وغيره‪ ،‬إلا وإن في هذا سعة له من الضيق في غيره مما‬ ‫يلقاه به على شكره من النصب في مكابدة فقره لا سيا في حالة عسره لأن الفقر‬ ‫بعد الغنا على النفس شديد‪.‬‬ ‫أمر الرسول يلة بالرحمة ‪:‬‬ ‫أن يرحم عزير قوم ذل‬ ‫المعنى أمر النبي عليه السلام‬ ‫لهذا‬ ‫وعسى أن يكون‬ ‫‪٢٣٢)].‬‬ ‫وغني افتقر لما فيهيا على من ابتلى بها أو بشيء منهيا ولكن الصبر على شدائد‬ ‫الدنيا وضرها أهون من الصبر على النار وحرها لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى‬ ‫فلا له منتهى فليعمل بيا هو أصح وأقوى فإنه به أولى لانه أقرب للتقوى ‪.‬‬ ‫وإن توسع بالتوبة فاجتزى بها على ما جاز له فييا يلزمه لمن لا يعرفه عن‬ ‫مالم يصح ربه ولا حرج‪.‬‬ ‫بعده‬ ‫الأداء بقى المال له ولوارثه من‬ ‫حكم ما في يد من المظالم أو نقص ‪:‬‬ ‫وإن كان ما في يده هوعين المظالم فهي لأهلها بيا زاد فيها ونمى منها فإن‬ ‫الزيادة لهم والنقص عليه في موضع لزومه لانتهاك ما دان بتحريمه لا في موضع‬ ‫الدينونة فإنه في معنى ما أتلفه وتلف في ضيان ما يكون من الغلة بعد الرجعى‬ ‫إلى الله إن تلف من قبل أن يبلغ إلى من له بيا جاء من قبل الله تعالى فقيل‬ ‫شي ء ‪.‬‬ ‫بلزومه وقيل ليس عليه من ضانه‬ ‫وإن كان اتلافه لا كذلك فهوتبع لأصله فليدفع إلى كل ذي حق حقه‬ ‫بعينه ما بقى في يده فقدر على تمييزه من غيره ولا يعطي أحدهم مال الآخر فإن‬ ‫لكل ماله لا ما لغير ‪.‬‬ ‫لصاحب الحق أخذ حقه متى ظفر به ‪:‬‬ ‫وله متى ما ظفر به أن يأخذه كيا قدر على أخذه جهرا في موضع ما لا يمنع‬ ‫من جوازه في الجهر وسرا في موضع العجز عن المجاهرة أو المنع له بالحق في ظاهر‬ ‫الأمر لانه في علمه له لا لغيره فكيف يبوز أن يمنع من جواز أخذه له على ما جاز‬ ‫له إني لا أرى ذلك فاعرفة كذلك فييا قد عرفه بيا لا شك فيه أنه له وليس له فييا‬ ‫يكون لغيره ولا فيما لا يدريه لمن هو أن يأخذه بدلا من حقه ‪.‬‬ ‫ولا لمن في يده أن يعطي كل واحد ما ليس له فإن ذلك مما ليس له وعليه‬ ‫ضيان ما أ ضاعه من شي ء قبل بلوغه إلى أهله على الوجه الذي يلزمه أو يجوز له‬ ‫_ ‪_ ٣٢٢١‬‬ ‫فيه من تسليمه فيبرأ من ضيانه ‪.‬‬ ‫وما لم يقدر على تمييزه فعسى في النوع أن يكون في موضع التساوي في‬ ‫الجودة والرداءة شركة بين أهله وعلى مقدار ما يكون لكل فيه من الشركاء إن‬ ‫صح فييا يكال أيووزن يصح فييا بينهم قسمه في الحكم وإلا فإلى الصلح يرجع‬ ‫به إن لم يصح ‪.‬‬ ‫حكم ما هو موضع تفاضل أو تخالف ‪:‬‬ ‫وفي موضع التفاضل أو التخالف في النوع كذلك ‪ ،‬فإن عدم كونه أو امتنع‬ ‫جوازه فالغرامة في موضع التحريم بالمثل لحق كل ذي حق فيه كيا يكون عليه إلا‬ ‫أن يقع القر اضي على القيمة ويصبر للمغر وم له فيجوز له أن يؤ ديه فيا لزمه من‬ ‫ذلك أو غيره وما جازله فيه جاز لغيره منه إنه في الحكم قد صار له الغرم إن ل يقع‬ ‫التراضي من الشركاء على شيع مما يجوز دم أو امتنع جوازه لا قبل ذلك لأنه لهم‬ ‫ي الأصل لا لغيرهم ‪.‬‬ ‫لابد من رأي الشركاء ‪:‬‬ ‫وليس له من قبله أن يعطي أحدا منهم شيئا من ذلك عيا صح له فيه ولا له‬ ‫ولا لمن يعطيه أن يأخذه وإن كان في مقدار حقه أودونه إلا برأي الشركاء إن كانوا‬ ‫في حالهم ممن لهم الرأي في مالهم فإن أخذ ذلك شيئا فهوفي ضيانه لشركائه إلا‬ ‫فيه ‪.‬‬ ‫حق‬ ‫له من‬ ‫مقدار ما يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫سر‬ ‫آ‬ ‫رأي‬ ‫ما دونه أو‬ ‫غيره‬ ‫وفي قول ثاني إن له أن يأخذ مقدار حقه من نوع ماله لا من‬ ‫فوقه ولا في زيادة عليه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اخر‬ ‫قول‬ ‫وفي قول ثالث إن له أن يأخذه من مثله أدوونه وليس له مما فوته لأنه المال‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫قد صار في معنى المشترك في حكمه وقد بلغ إلى مقدار ما يحكم له به أدوونه وفي‬ ‫قول رابع أن له أن يأخذه فيا فوقه بالصرف إن لم يبلغ إلى مثل ماله فيه لأنه مما‬ ‫يحكم به فيا صح اشتراكهفييا بينهم لاختلاطه ولابد على هذا فيا يكون من‬ ‫أنواع أومما لا يصح في حكمه على غير الرضى كون قسمه إلا ثمنا في موضع‬ ‫عدمه من أن يباع ليقسم كذلك على مقدارما يكون من الثمن لكل منهيا في‬ ‫الحال إن صح ‪.‬‬ ‫رأي اخر ‪:‬‬ ‫وعلى رأي آخر فيجوز في قسمه لأن يكون بالقيمة لأن الأول أكثرما في‬ ‫مثل هذا يذكر إلا بالرضى في موضع جوازه وإن لم يصح ما لكل فيه أو القيمة له‬ ‫فالصلح وإلا فقد مضى من القول ما يدل عليه في موضع التحريم لا في موضع‬ ‫الاستحلال في خلطه فإنه مما لا ضيان عليه فيه فيكف يصح أن يرجع إليه كلا بل‬ ‫هلوأربابه وقسمه يكون كذلك فييا بينهم ‪.‬‬ ‫الشركاء فيجوز له فيا‬ ‫رأي‬ ‫وعلى جوازه لمن له فيه من يده أو غيرها لا عن‬ ‫من يد أو غير يد على رأي ولا‬ ‫يبقى على رأي من أجازه له أويتركه أين وجده‬ ‫ضيان عليه لأهله على قياده ‪.‬‬ ‫ما يجوز ومالا يجوز ‪:‬‬ ‫وما جاز على من بيده جاز له فجاز منه فيما يمكن قسمه فيجوز في الواسع‬ ‫أوالحكم لا فييا لا يمكن على حال أوعلى رأي من لا يجيزه في موضع‬ ‫الاختلاف بالرأي في جوازه فإنه إلى الصلح ممن يجوز صلحه يرجع به ‪.‬‬ ‫فإن لم يقع التراضي منهم على شيع ومما يجوز لهم فيه أن امتنع جوازه فهو‬ ‫بمنزلة ما قد جهل أربابه ولم يدر من أصحابه فجاز لان يلحقه حكم المجهول في‬ ‫العروض والأصول وقيل بوقوفه على حاله ما أمكن ني يوم لأن يكون فيه الصلح‬ ‫على ما جاز‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٢٣‬‬ ‫وعسى في موضع الانتهاك لما يدين بتحريمه إن لم يبلغ الشركاء إل ما لهم‬ ‫فيه لعجز منه عن الوفاء بيا فهم عليه في الحكم من القمة أاولمثل في الغرم في‬ ‫موضع لزومه أو ما أشبهه لتعذر قسمه وعدم الاصطلاح فيه على ما جاز ألومانع‬ ‫من جوازه أن يكون كذلك ‪.‬‬ ‫وعلى نزوله بالاجماع أعولى رأي في موضع الاختلاف بالرأي في هذه‬ ‫المنزلة فيؤمر بالخروج منه إلى المسلمين فيكون على رأي لبيت المال وللفقراء‬ ‫على رأي آخر فيجوز لهم أن يردوه إليه فيقروه في يديه لينتفع به فقره إن كان أهلا‬ ‫لذلك على سبيل التمتع بالمعروف في أكله لا في التملك له والبيع لأصله ولوارثه‬ ‫مثل ماله على رأي من أجازه للفقراء لا على رأي من لا تجيز الانتفاع به لغير‬ ‫أهله‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في ذلك‬ ‫ما عجوز‬ ‫وما يبوز لأن يخرج فيه على قول في هذا الموضع أن يكون بمعنى ما قد‬ ‫أتلفه فهوله بضيانه وعليه الغرم فيه كيا يلزمه من المثل أو القيمة بالعد على ما‬ ‫يوجبه الحق فيهيا فيلزمه منهياوعسى في إجازة ما في خزائن الجبابرة من الحرام لهم‬ ‫بضيانه ولوارئيهم من بعدهم إلا ما صح في شيع بعينه أنه لغيرهم أن يكون لهذه‬ ‫الغلة على رأي من أجازها لذلك في موضع التحريم لا في موضع الاستحلال‬ ‫فإنه لا ضيان عليه في خلطه فهو لأهله ما عرفوا فجاز فييا بينهم قسمه وإلا فهو‬ ‫المجهول بيا فيه ويجوز لبقائه في يديه أن يكون مضمونا عليه فيلحقه معنى ذلك ‪.‬‬ ‫ما يجوز فيما يكون له ‪:‬‬ ‫وعلى ثبوته إن صح فيجوز في الضيان على رأي في موضع ما يكون لثه أن‬ ‫تبزئه منه التوية حتى يصح أربابه على قول من يذهب إلى هذا ني حقوقه تعالى‬ ‫فرجع الأمرفي نفس المظالم وغيرها من الحقوق على لزومها على افتراقها إلى‬ ‫‪٣٢]٤‬‬ ‫حكم واحد حالة اتفاقها في منزلة واحدة من منازلها بالاضافة إلى من بلي بها فيها‬ ‫‏‪ ١‬لذكر لما با سمها ‪.‬‬ ‫في موضع‬ ‫حكمها‬ ‫عادة‬ ‫‏‪ ١‬قتضى‬ ‫حتى‬ ‫نازلا‬ ‫ولا باس به لقرابته وبعده على ما به من القرب في نفس من قل نظره فكل‬ ‫عن دركه بصره لرقة علمه وقلة فهمه إلا وأنه فييا أرى وإن راه كذلك لأدنى من‬ ‫جبل الوريد إلى من له أدنى عقل نافذ يقدر به على ما جاوز النصوص في‬ ‫العموم والخصوص فيراه على ما به من الصواب في الرأي فيأتي به لأهله فاعرفه‬ ‫فإن المحرم في هذا والمستحل على سواء لا فرق بينهما على حال في موضع لزوم‬ ‫الضيان عليهما‪.‬‬ ‫ما يجوز فى الدائن ‪:‬‬ ‫وإن جاز الدائن أن لا يكون عليه صيان فيه لأنه في معنى ما أتلفه ويكون‬ ‫في يده لمن لا يعرفه فيجوز له فيه ما جاز في مثله فإن الضيان أصح لأن عين المال‬ ‫قائمة في يده لم تخرج بعد عنها فهو ني ضيانه لأهله لأن عليه أن يرده إليهم على ما‬ ‫يوجبه الحق من الرد فيه وإلا فهو في يده على أصله مضمون لأهله ‪.‬‬ ‫العحز عن اعطاء كل واحد حقه لاختلاطه وعدم تمييزه ‪:‬‬ ‫فإن عجز أن يعطي كل واحد حقه لاختلاطه حتى لا يقدر على تمييزه‬ ‫وطلب كل واحد ماله فتعسر قسمه وتعذر أن يكون بالوزن أو الكيل أو القيمة‬ ‫الرضى منهم به أو امتنع جوازه مانع حق ‪ 8‬ولم محجز له أن يدفعه إليهم حملة‬ ‫وعدم‬ ‫فصار على خلطة بمنزلة ما لا يعرف ربه أكوان من ذلك على هذا فهو كذلك ‪.‬‬ ‫ولا يبعد أن يكون له وعليه غرمه كيا يلزمه فيالحق لبقاء العين في يده‬ ‫مضمونة فيكون في معنى المحرم في ضيانه وإثمه ولزوم غرمه بلا فرق بينهيا في هذا‬ ‫الوضع على أري فيه وإن صح لا فييا أتلفه من يده قبل التوبة فإذهبه في حالة‬ ‫على الدينونة باستحلاله فإن الفرق بينهيا ظاهر في هذا لا في ذاك لأنه بعد‬ ‫‪]٣‬؟‪_ ‎٥‬‬ ‫الضيانة لا يرجع على بقائه فيها بنفس التوبة وحدها إلى معنى الأمانة غير أن ما‬ ‫قبله كان أشبه بالأارجح في النظر إن صح ‪.‬‬ ‫قول اخر في ذلك ‪:‬‬ ‫وفي قول آخر إن الدائن ليس عليه من بعد التوبة رد لما في يديه فهوله على‬ ‫من مال جازعلى ما نزل من العروض‬ ‫وإذا جاز على ما في الخزائن‬ ‫قياده‬ ‫الحرام ومما لزمه‬ ‫لأنه كله مال لغيره في أصله وكله من‬ ‫بمنزلته على حال‬ ‫والاصول‬ ‫دين الاسلام ‪.‬‬ ‫ضانه ف‬ ‫وعلى رأي في موضع لزومه فكيف يصح جواز الفرق بنهيا لمن رامه بحق لا‬ ‫ف بيان لوجود برهان يدل عليه في زمان إني لأراههما واحدا لأنهما معلولان لعلة‬ ‫واحدة لا غيرها فيهيا وما صدق على أحدهما في الواسع والحكم صدق على‬ ‫الآخر منهيا ‪.‬‬ ‫ويجوز لان يخرج فييا صار من هذا في ضيانه فلزمه فيه غرمه ثم رجع إلى‬ ‫الله تعالى من عباده أن تحبزئه فيه التوبة والمال له على رأي فيه مالم يصح أربابه‬ ‫فرد إليهم لأنه في أصله لهم فهم به أحق من غيرهم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويكون لهم الخيار فييا بينه والغرم في موضع ما لا يمكن لهم أن‬ ‫لا يقدر على تمييزه من‬ ‫اشتراكه ‪ 4‬حتى‬ ‫يرجع كل واحد منهم إلى ماله بعينه‬ ‫أمره به فكأنه يشبه فيا بقى في يده أو أتلفه‬ ‫منه فيه ‏‪ ٦‬وعلى هذا من‬ ‫بيا كان‬ ‫غيره‬ ‫من بعد التوبة لا على ما يجوز له أن يكون عليه أن يوصي به في موضع ما يكون‬ ‫لحم الحجة فيه‪.‬‬ ‫أو إبراء نفسه مما لزمه لفقره مهےا صار بمشله على قول من محجيزه فيه أو اقتصر على‬ ‫‏_ ‪_ ٢٤٦‬۔‬ ‫التوبة فييا صار لله على ما جاز له من الرأي فيه فيلحقه معنى الاختلاف في‬ ‫لزومها عليه لأن هذا كله مما يختلف بالرأي في صحة البراءة له به ومالم يخرج من‬ ‫ضانه ولزوم غرمه بالاجماع فهوعلى هذا من لزومها كذلك لأنها تتبغ الخلاص ‪.‬‬ ‫من ا ن يوصي به على‬ ‫بالمعنى على ا نه لا بد‬ ‫‪ :‬وفي هذا ما يد ل‬ ‫مسألة‬ ‫قول من لا يجيز الانتفاع به لغير أهله ويذهب في مثله إلى أنه حشرى حتى يصح‬ ‫أربابه أو يبقى كذلك وما بقى منفردا بنفسه قائما بعينه فلا يرجع إليه بما صار فيه‬ ‫من الضيان حتى يرده إلى أهله على ما لزمه من الرد أو جاز له ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أوبهل أربابه فيكون من المجهول فيجوز عليه من الرأي ما قد‬ ‫جاز فه وعسى في الأصول أن يكون في الترك لها ودفع اليد عنها وإبلاغ أهلها إن‬ ‫أمكنه خرج صدق في الخلاص منها وإلا فعلى الاشهاد على تركها ما يكفي في‬ ‫مثلهما‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولابد منه في موضع ما لا يؤمن من أن يبقى من أهله لغيره فيه‬ ‫خذ فيه بشيء من بعد‬ ‫حجة له على أهله باليد وإلا فهو من الحرام خوفا أن يؤ‬ ‫التركة له في الحكم فيكون عليه من الرجوع بالتبر ي منه على ما جازله قبل‬ ‫ا لشي ء عليه ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫وقوع‬ ‫وليس العروض كذلك على هذا من التعرض لها إذ هي مما يخشى عليها‬ ‫فيه أن يذهب على ذلك ضياعا فهي في يده مضمونة حتى يخرج منها إلى أهلها‬ ‫على ما جاز له أإولى من يقوم فيها مقامهم وكفى ‪ 3‬أفويما جاز له فيلحقه معنى‬ ‫الرأي في لزوم الوصية بعد هذا على الصفة وإلا فالوصية لابد منها ‪.‬‬ ‫حكم ما بقى في يده من الأصول ‪:‬‬ ‫وما بقى في يده من الأصول لمن لا يعرفه فهو المجهول ويجوز فيها بعد‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫التاب إلى ربه من سوء ذنبه على الوجه الذي يجزيه من التوبة في موضع التحريم‬ ‫أو الاستحلال لا دان به من الحرام في دين الاسلام أن ينفق على نفسه وعلى‬ ‫عياله فيكسي كيا يلزمه ويكتسي لا في إسراف على رأي من أجازه في الغلات‬ ‫والثيار وسكنى ما يكون لهم من دار‪.‬‬ ‫‪ :‬وليس عليه أن يخرج لغيره من سكنه ولا ما في يدله على ما جاز‬ ‫مسألة‬ ‫أو ماء أو نخلة أو شجرة إلا ما زاد على فقره فإنه مما‬ ‫له من ثمرة أو غلة من أرض‬ ‫ينبغي له فيه أن ينفقه على مثله ‪.‬‬ ‫وإن استظهر به لوقت آخر لا على التملك له فلا بأس مالم يلزمه لغيره أن‬ ‫يرفع عنه نازل ضرر به في المال لما عنده من المال على نظر أن صح وإلا فالمصرح‬ ‫به في الأثر ليس له إلا مقدارما يحتاج إليه ولمن يلزمه عوله أوتجوز له فيه سنة‬ ‫لا غيرها من الزيادة عليها‪.‬‬ ‫حكم ما لم يكن في يده ‪:‬‬ ‫وما لم يكن في يده بعد فلا له أن يمنع مثله من تناول ما جاز له من ثيارها‬ ‫وغلاتها ولا أن يسكن من المنازل ما ليس به نازل بحق لا بباطل ممن لا يجوز له‬ ‫أن يسكن معه لمنع في المساكنة جزما أوينزل عنده إلا بالرضى حتيا‪ ،‬وأن يزرع‬ ‫فيها أي نوع أراده من الزرع ولا آن يمد يده إلى ما زرعه غيره من الفقراء إلا عن‬ ‫رضى في واسع لأنها لا لمعلوم فالزرع لزارعه وله أن يدفع عنه فيمنع لأنه له لا‬ ‫لغيره إلا أن يكون فيها قائم بالعدل من المسلم فليس لأحد أن يزرع فيها إلا‬ ‫بإذن فإن فعل كان لدنياه بالعدل في غناه لا غير فإن أكله أوأتى فيه ما أشبهه‬ ‫خذ به غرما‪ ،‬وكذلك فييا يكون من ثيارها‬ ‫من شيع فأتلفه أعجبني أن لا يؤ‬ ‫وجميع غلاتها لا في زوال أصلها‪.‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫حكم بيعها‪:‬‬ ‫وعسى ني بيعها لأمر المسلم في تقويم الدولة لغرها أن يلحقه معنى‬ ‫الاختلاف في جوازه لمعنى الحاجة إلى ثمنها في موضع المخافة على الأمر من‬ ‫الضياع واستيلاء أهل البغي عليه إلا وأن نفس من جوازه ويعجبني أن تترك‬ ‫على حالها فلا يعرض لشيء منها بالبيم فتذهب في الحال وربيا يؤدي إلى ضرر‬ ‫في المال من غير أن أخطىع في دينه من فعله على رأي من أجازه لانه موضع رأي‬ ‫واختلاف بالرأي ولكل أن يعمل فيه بيا يرى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المر وض ليست كالأصول‬ ‫ولي العروض في مثل هذا كالاصول لأن لمن في يده تفريقها أاوستعيالها‬ ‫لفقره فيما جاز له وله أن يبيعها ليفرقها ألوينتفع بها ثمنا إلا أنه ليس لمن علمها أن‬ ‫يعينه في بيعها على هذا ولا له أن يبتاعها منه فيدفع إليه الثمن ‪.‬‬ ‫جا من‬ ‫س‬ ‫وقيل لا‬ ‫محل ‏‪ ١‬لأما نة ‪ ،‬وعسى‬ ‫الثقة آ نه ف‬ ‫في جوا زها با لبيع‬ ‫من يج‬ ‫وز له وفي دفع ا لثمن إليه لف‬ ‫في لنظر على‬ ‫قره ا ن لا يبعد من ا لصوا ب‬ ‫الدينونة بيا يلزمه لربها متى صح معه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن لم يعلمها ولم يصح معه أمرها فلا حرج عليه في هذا كله‪.‬‬ ‫وعلى من بلي بها أبوشىء منها أن يوصي به في موضع ما يكون على بقائها في يده‬ ‫مضمونة لأهلها على حال ما لم يخرج منها في إجماع أوررأي جازله أن يعمل به في‬ ‫أصل أو فرع لأصل منها‪.‬‬ ‫؟‬ ‫همي المعروض‬ ‫ما‬ ‫وجميع الغلات والثيار من الأرض والأموال والمنازل والنخيل والاشجار من‬ ‫العروض لا من الأصول وإن كانت المتولدة منها فإنها غيرها لا هي ‪ ،‬والزرع وما‬ ‫أشبهها من الشجر المزروع كله من هذا النوع ‪.‬‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫والقول فييا يلزم من الضان بشيع منها لفساد فيها كالقول في أصله فييا‬ ‫يبوز عليه أيولزم فيه فهو به لاحق في حكمه لأنه بدل منه فأنى يخرج عنه وليس‬ ‫له ولا عليه شىع مما في يديه ولا فييا أتلفه فلزمه غرمه أن يدفعه إلى مدعيه‬ ‫حتى‌يصح معه من علمه أومن الحجة الموجبة في حكم ظاهر لصحة دعواه فيه‬ ‫وإلا فلا إلا أن يكون فقيرا فعسى أن يبوزله في الواسع على نية الخلاص في‬ ‫دفعه إليه إن كان كيا يدعي فيذلك وإلا فهو لفقره ولس الغنى كذلك حتى يصح‬ ‫له ما يدعيه في حكم أيوطمئن إلى قوله أويشهد له من ذوي العدالة شاهد‬ ‫فيجوز له ذلك في الواسع على الاطمئنانة مع الدينونة بيا يلزمه لربه متى صح معه‬ ‫أنه لغيره لا في الحكم فإنه مما لا يصح جوازه فيه إلا بحجة تكون الظاهر حجة له‬ ‫وعليه من خبرة أو بينة أو شهرة لا غير ‪.‬‬ ‫وإلا فهو على حاله وصرفه فيمن يجوز له أفوييا جاز فيه على رأي من‬ ‫أجازه أولى به من دفعه إلى من لا يجوز أن يدفع إليه بدعواه حتى يصح له وإلا‬ ‫معنى‬ ‫لأنها ف‬ ‫فلا جواز لا في شيء من الأمر لا في الأصول ولا في العروض‬ ‫الدعوى ليا سواء لا فرق بينهيا في هذا فيما جاز فيها أو لم يجز‪.‬‬ ‫الحيوانات والعبيد ‪:‬‬ ‫حكم‬ ‫وجميع الحيوان حتى العبيد من نوع الانسان على هذا مما يجوز فيه التفريق‬ ‫لأعيانهيا أو البيع ليا لتفيق ثمنهيا عل هذا الرأي مهيا نزلا بهذه المنزلة أوما نزل‬ ‫منها لأنهيا نوع من المال فكيف يجوز أن يمنع من جوازه فيها أوفي شيعء منهيا على‬ ‫رأي من أجازه في حال ولم يكونا من الأصول كلا ولأن كان العبيد من ذوي‬ ‫العقول فإنهم أشبه شيع بالدواب في هذا المعنى على ما يبين لي فيه فأقول به‪.‬‬ ‫منهما ‪:‬‬ ‫ما يكو ن غخلة‬ ‫والذي يكون غلة منهيا أيولزم فيهما من قيمة أو ضيان حدث في شيع مما‬ ‫‪٣٥ .‬‬ ‫يلحقهيا أو يكون من الكراء لربهيا على من استعملهيا فكله تبع لميا وجوز فيه ما‬ ‫قد جاز فيه فإن فرق فيمن يجوز له على هذا الرأي جاز وإن وضع في مصالحهيا‬ ‫وإزالة الضرر أوجلب نفع لم بز جواز من الرأي ماداما لربهيا لا سييا إن وضع في‬ ‫الشيء نفسه فرد مالزم له أكوان منه إليه إلا أن يكونو المالك فعسى أن يجوز من‬ ‫هذا لغيره منهم وإلا فلا خوفا أن يوضع مال هذه في مال الآخر‪.‬‬ ‫من يدهب في هذا إلى أنه لبيت المال ‪:‬‬ ‫وعلى رأي من يذهب في هذا إلى أنه لبيت المال فهيا له وعلى من يلي أمره‬ ‫من أمير أومن يقوم يه بدلا من حال عدمه من جماعة المسلمين أن يواسيهيا من‬ ‫مال الله بيا يكون لهم فيه أيوجوز هم من نفقة أوتزويج وله أن يستعملهم ني المال‬ ‫بما جاز من الأعيال وغيره من مصالح الاسلام وغيره في الأنام ممن له حق فيه‬ ‫فيلزمه أيوجوز له القيام به ‪.‬‬ ‫وعلى رأي من يذهب في هذا إلى المنع من الانتفاع به في شيء فهيا على‬ ‫حاليا إلا أنه يعجبني في سائر الحيوانات على هذا أن لا تترك مهملة لا ساق‬ ‫ولا واق ولا زايد ولا رايد إذ لا يؤ من عليها كون الضياع من الناس أو السباع فييا‬ ‫يقدر عليه منها فهي إما أن تفرق أوتباع لربها‪.‬‬ ‫أخذها على وجه الانتفاع ‪:‬‬ ‫وإما أن ياخذها من كان من أهل الفقر على معنى الانتفاع بيا يكون منها‬ ‫بالذي يمونها به من العلف والسقي وغيرهما مما تحتاج إليه ولابد منه فها فإن كلا‬ ‫الأمرين لا يخرج من الصواب في الرأي إن لم يمكنه أخذها على معنى‬ ‫الاحتساب في حفظها لمن هي له فييا يحتاج إليه من شيع وبذل ما يكون منها فيما‬ ‫تحتاجه من شيع لابد لها منه من غير أن ينتفع بها وبشيع منها في شيء‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢٥١‬‬ ‫فإن بقى من غلتها شيع فهو في يده لريها فإنها لا كالعبيد لأنهم ممن يقوم‬ ‫المضار‬ ‫لنفسه في دفع‬ ‫ما يحتاج إليه‬ ‫وغيره‬ ‫المعاش‬ ‫في‬ ‫الكسب‬ ‫على‬ ‫بأمرهم فيقدر‬ ‫عنها وجلب المنافع لها إلا من نزل منهم بمنزلتها أو زاد عليها من الضعف عن‬ ‫القيام بأمره وقلة الحيلة فيه فعسى في النظر على عجزه أن يلحق في المعنى بها‬ ‫فيكون كهي ويجوز عليه ما يجوز عليها في الحكم أو الواسع فيه ‪.‬‬ ‫وعلى هذا من ترك التعرض فهم بشي ع من التفرقة أوالبيع فالمعاملة لهم‬ ‫فيا جاز لا يمنع من رامها بالعدل في بيع أشوراء أوعمل لشيء بكراء أو‬ ‫ما أشبههيا لأنهم في معنى المتر وك في زمانه لأنه يعمل على شأنه ضرورة ‪ ،‬أويجوز‬ ‫المنع من جوازها في حال وفيهم من حاضر المضرة ما لا يخفى على ذي بال لأنه مما‬ ‫يؤدي إلى الهلاك فإني يصح أن يجوز فيهم ذاك‪.‬‬ ‫لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ‪:‬‬ ‫وفي الحديث عن النبي عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الاسلام فكيف‬ ‫من عمومه في هؤ لاء لا لخطيئة منهم تقتضي‬ ‫محجوز ا ن يصح جوا زه على ‏‪ ١‬لخصوص‬ ‫إجازته فيهم وإن ماتوا جوعا كلا فالمعاملة طوعا على هذا جائزة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حكم الأ مر في التز ويج‬ ‫وأمرهم في التزويج حال جوازه إلى من يلي أمر من الأولى له فإنه به أولى‬ ‫به في الذكر والانثى لا سييا على رأي من يلزمه في البالغ على المولي بعد الطلب‬ ‫ممن له الحجة فيه لأنه مما يختلف في لزومه لا في جوازه ‪.‬‬ ‫وعسى في هذا أن يكتفي في تركه بالاشهاد عليه إلا من لا يقوم بأمره‬ ‫لصغر أومرض أوكبر أولعدم عقل فإنه مما لا يمكن تركه إن لم يكن له من يقوم به‬ ‫لأنه تسليمه إلى الضياع مثل الدواب التي يخشى على إرسالها من ضياعها في‬ ‫تركها وإهمالها‪ ،‬ولكنه ينهي أمره إلى الحاكم أوإلى من يقوم لعدمه مقامه كي‬ ‫‪_ ٣٥٢‬‬ ‫يقام من يقيم فيهم من يقوم بهم في موضع جوازه إذ لا يجوز أن يتركوا في العمرى‬ ‫‪:‬‬ ‫مال‬ ‫بيت‬ ‫وجود‬ ‫حكم عدم‬ ‫فإن لم يكن لله بيت مال ينفق منه عليهم أوأنه لم يجز ففي أثيانهم دينا على‬ ‫ربهم حتى يستغرقها الانفاق وغيره ما يلزم لهم فيجوز البيع فيهم لأدائه فإن عر‬ ‫القيام بأمره لا في القادرعلى ذلك فإنه مما يجوز تركه في الموضع الذي أخذه منه إن‬ ‫لم يخف على تركه أن يلحقه ضرر في نفسه أوفييا في يده لربه من ماله وإلا فحيث‬ ‫ما أمكن له فجاز فيه حتى يبد إليه سبيلا على الوجه الذي يلزمه الخروج به فيا‬ ‫قد لزمه لغيره من تبعة في نفسه أو في ماله فيكون له في إبلاغه إليه وجه الخلاص‬ ‫على قياس ما رود به النقل عن الشيخ موسى بن علي رحمه الثه فيما أمر به من بلي‬ ‫فناخطأ بغيره أن يرده إلى الموضع الذي أخذه منه مع‬ ‫في مثله بأخذه له لغيره بأمره‬ ‫شاهدي عدل يشهدهما على سلامته ولا فرق بين أن يأخذه لغيرة على هذا أو‬ ‫لنفسه فيصح أنه لغيره وغير من أخذه له بأمره ‪.‬‬ ‫وكذلك في هذا عن غيره لأنه يكون لا على معنى الاحتساب لربه في‬ ‫موضع جوازه لمعنى ما يكون به من غلطه فارتضاه العقل من قوله في موضع الامن‬ ‫عليه من الضياع قبل أن يبلغ إلى أهله لا في موضع المخافة على نفسه أوما على‬ ‫ظهره أما في يده قبل بلوغه إليهم لأنه روح ومال فإني يجوز أن يخاطر بهيا على هذا‬ ‫في حال وإنا يجوز فيلزم مع الأمن والرجاء في بلوغه لا مع المخافة والاياس ومع‬ ‫القدرة ممن يكون مضمونا في يديه لا مع العجز فإن العاجز والممنوع معذور حتى‬ ‫يقدر به أو بغيره ممن يكون في منزلة الحجة فلأاجل هذا أوردناه شرطا في لزومه‬ ‫وجوازه فيما أطلق في هذا إذ لا يصح في إطلاقه إلا على ما ذكرناه من تقييده فيما‬ ‫أفدناه ولولا أنه في ضيانه على ما يراه من لزوم الخروج به إلى الموضع لمعنى‬ ‫‪_ ٢٥٢‬‬ ‫خلاصه في رده إليه لما أمره به ولا دله عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعلى ثبوته جوازه فيمن يكون في العبيد بحال من له القدرة على‬ ‫البلوغ إلى ربه من هناك في الغالب على الظن لا في القطع فإنه لا يدري لأنه‬ ‫من الغيب فإني بوز القطع به فكأنه في بقية الحيوان مما يختلف في جوازه فيه على‬ ‫هذا ولعل أن تكون الابل أقرب من البقر فنيا يشبه أن يلحقها والبقر كأنها أقرب‬ ‫من الغنم لمعنى الزيادة في المخافة عليها‪.‬‬ ‫وفي هذا ما يدل على أنه في جوازه مما يختلف ني أمرها بالمواضع في بعدها‬ ‫من المساكن وقريها وأمنها ومحافتها بيا يكون فيها من العوارض المخوفة عليها‬ ‫نفس الصور‬ ‫لا ي‬ ‫ما بيغهم في الأحوال‬ ‫لاختلاف‬ ‫في لزومه وجوازه‬ ‫وبالاشخاص‬ ‫البشر‪.‬‬ ‫في أحد من‬ ‫جوازه‬ ‫لزومه ولا ف‬ ‫ف‬ ‫فإنه مما لا يطلب‬ ‫على حال‬ ‫وعلى هذا فينبغي لمن بلى بمثله أن يقوم فيه على ساق‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫الاجتهاد في النظر لنفسه في أمره بمبلغ ما قدر لخلادصه بالخروج ما دخل فيه‬ ‫العباد ‪.‬‬ ‫ولا تعصر في تأديته ما لله أو لغيره من‬ ‫لازم‬ ‫فلزمه غير وامن ف‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا دائن بيا ليس له أن يدين به ولا ملزم نفسه ما لا يلزمه في‬ ‫الحال أو على كل حال فإن ذلك ما لا يحل له في شيع من دين الله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولقد كاد في هذا أن يكون معنى في الاطمئنانة لا الحكم لأنه‬ ‫في ضيانه فهوعلى يقين ما أتى فيه فلزمه وشك في بلوغ إلى أهله الموجب في‬ ‫الحكم لبراثه من ضيانه إذا لم يكن فيه على بينة من علمه وممن يكون الحجة له به‬ ‫معه فيه فصح في خلاصه بمثل هذا إنه على معنى ما يخرج في الاطمئنانة لغلبة‬ ‫الظن على أنه في إرساله بالموضع وتركه به سيبلغ إلى ربه فلا يضيع قبل وصوله‬ ‫إليه لا بمعنى الحكم لأنه لا يكون إلا بالصحة وليس هذا من أسباب الصحة في‬ ‫]؟‪_ ٣٢٥ ‎‬‬ ‫شيع على ما أراه فيه فيقى على حاله فييا يجوز أويكون عليه حتى تصح له‬ ‫البراءة بحجة فيه‪.‬‬ ‫ولا بأس فالاطمئنانة ركن واسع الأساس كبير وقد بني عليه من دين الله‬ ‫كثير مالم يمنع من جوازها مانع بالحق أيودفعها دافع من المعارضات في الحكم‬ ‫دافع بالعدل في شيء سكون هوالأولى به منها وعسى في هذا أن يكون كذلك‬ ‫وما أقرب المبتلي في ذلك من هذا فييا يلزم لعله الضيان إنهيا لأشباه في هذا المعنى‬ ‫لا في الاثم ولكن في الضيان ولزوم الغرم في موضع لزومه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وما جاز على هذا وله في الخلاص جاز على ذلك وله لأنهيا‬ ‫فيه على سواء لا فرق بينهيا فييا به صرح لخطا هذا في فضده وقصدي ذلك في‬ ‫عمده فكيف يجوز أن يصح في غير الماثم منفرق يكون فييا بينهيا بحق ‪.‬‬ ‫وعسى في الذي يكون من أخذه له من هذا على سبيل الغفلة مجردا عن‬ ‫الارادة به لشيء أن يكون كذلك فييا أعلمه لما يلحقه من الضيان على ذلك ‪.‬‬ ‫قول في المحتسب ‪:‬‬ ‫والقول في المحتسب على احتسابه في أهذه لعبد غيره أولشيعء من أبله‬ ‫لمعنى ما أراد به من حفظه لربه خوفا عليه في أبوابه من ذهابه عليه في زمانه مما‬ ‫يختلف في ضيانه حتى يرده إليه أوإلى موضع يأمن فيه عليه في موضع جوازه‬ ‫فكيف على غيره من السهو والغلط إنهيا لأشبه شيع بالسرق والغضب في لزوم‬ ‫الضان وا مغرم ‪.‬‬ ‫وإن افترقا في الماثم فهيا كذلك وفييا ذكرناه من الخروج لمريده بالعدل مما‬ ‫في يده يكون على هذا باب مخرج في الحق لمن عرفه مخرج به منه على الوجه‬ ‫الذي ينبغي في خروجه أن يكون عليه من شروطه لبرائه مما لزمه فصار في حفظه‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫على هذا من ا مره فيه أما نه أ و في ضا نه ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وإن توسع في هؤ لاء ا لعبيد ومن لا يقوم ب مره منهم وليس‬ ‫مسألة‬ ‫له قائم أو في هذه الحيوانات أو في شيع منها في موضع ما لا يجوز له أن يرده إلى‬ ‫الموضع الذي أخذه منه بما جاز له فيما لا يدري ربه منهيا من التفرقة هيا أو البيع‬ ‫ليفرق ثمنهيا ‪.‬‬ ‫قولاخر‪:‬‬ ‫فيعجبني في العبيد من طريق الاستحباب في هذا أن لا يكون إلا غلى من‬ ‫يؤمن على مثلهم وإن جاز على غيره فإن هذا مما أحبه فيهم خوفا عليهم أن‬ ‫تلحقهم المضرة بشيع مما لا يبالي بالتقصير في غيره لقلة المبالاة في نفسه بأمر دينه‬ ‫فإنى أكره مثله أن يقربوا منه كرها ولكن بالرضى مم يصح منه ولا رضى لصبي‬ ‫ولا لمن لا عقل له ‪.‬‬ ‫ومالم يخرج من الصواب في البيع لهم إلى من لا يجوز له على حال فلا‬ ‫أخطئه لتر كه ما أحبه في الورع لأن المستحب إل من أراده بلا إلزام فيه ولا لوم في‬ ‫الدين على من خالفه إلى ما يجوز له في الحكم أو الواسع ‪.‬‬ ‫قول فيما عدا العبيد من الحيوانات ‪:‬‬ ‫وعسى أن يكون الأمر فييا عدا العبيد من الحيوانات في هذا أيسر على من‬ ‫رامه في الورع وأظهر إلا أن يخص في شيع منهيا في حال ما يقتضى كون المخافة‬ ‫عليها من شخص في حال أن يأتي ما لا يسع فيها من أنواع النكال فيكون‬ ‫كذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعلى هذا من تفرقة العين أو البيع لتفريق الثمن في حين‬ ‫على الدينونة بيا يلزمه لأهلها فإن ظهر في شيع منها ربه فصح بالبينة أو الشهرة أو‬ ‫‪. ٣٥٦‬‬ ‫الاقرار ممن يجوز إقراره على نفسه بالملكة في موضع جوازه أو بعلمه ي موضع ما‬ ‫يجوز له أن يقضى به فهوله فيرد إليه ما بقى في يد من تكون في يديه فإنه لا نوى‬ ‫مسلم ‪.‬‬ ‫امرىء‬ ‫مال‬ ‫على‬ ‫حكم ما نتج منهما ‪:‬‬ ‫وما تولد منهيا من الأنتجة بعد البيع والتفرقة فهو بيع ليا إلا من يكون حرا‬ ‫فإن له من القمة كيا لوكان عبدا أأوولاد الأمة من المملوك مثلها‪ ،‬ومختلف في‬ ‫أولادها من الحر مهيا كان التزويج على شرط الرقبة لأولاده منها في ثبوته وفساده‬ ‫فعلى قول من يجيزه فيثبته فهم لربها‪.‬‬ ‫قول اخر بعدم الجواز ‪:‬‬ ‫وعلى قول من لا يجيزه فله القيمة فيهم وليس ثم شرط فهم أحرار فليرجع‬ ‫إلى القيمة مع الصداق وليس عليه لزوجة العبد من صداقها شيء على ما أرى‬ ‫وإن صح فجاز على هذا الرأي فإنه لا بإذنه فهوفي ذمة العبد وإن أتمه له وليس له‬ ‫في أولاده من أمة غيره شيع إنيا له ذلك في أمته ‪.‬‬ ‫من الأولاد ‪:‬‬ ‫حكم من مات‬ ‫ومن مات على هذا من أولادها من قبل أن يقضي له به شيع له فيه عبدا‬ ‫كان أحورا وله أن يرجع في عين ماله على من أتلفه عليه أومن يكون في يديه‬ ‫وعلى الواقع أن يجتهد في درئه على قول من يراه غارمالما أتلفه عليه بالمثل أو‬ ‫القيمة إن لم يقدر على رده إليه ولم يرض بالدفع وأبى أن يثبته على نفسه لمن في‬ ‫بله ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حكم بيع ذلك‬ ‫والبائع كذلك في البيع وليس عليه فييا زاد على ثمنه لأنه ما أتى إلا ما قد‬ ‫جاز له عى هذا الرأي فلا زيادة فيه وعلى المبتاع له أو المدفوع إليه على ما يجوز‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫ليا أن لا يأبى من رده إلى ربه بعد أن يصح معه إذ ليس له أن يمتنع من تسليمه‬ ‫إلى من صح له إلا بعلة تمنع من جوازه في الحال حتى يرتفع ‪.‬‬ ‫ولا أن يطلب على رده مالم يؤ ده فيه من دافع ولا مالك ولا بائع ‪ ،‬ولا لمن‬ ‫له أن يزيد في الطلب على ما له وعن ما له إلا ما صح معه من شيع يتبعه فيجوز‬ ‫له وعلى كل من هؤلاء في حالة أن يكون المنصف في هذا لصاحبه من نفسه‬ ‫وما له ‪.‬‬ ‫فإن كان اشتر ي له قد أدى قمنه إلى البائع فأدرك عليه وأخذه بالحق من‬ ‫استحقه من يديه رجع به على البائع ‪ .‬فكان عليه أن يرده إليه من غير ما زيادة‬ ‫على ما سلمه فيه فإن البائع ليس عليه من قيمة الأولاد شيء على أي حال‬ ‫صاروا عليه من رق أو حرية تقتضي القيمة بحق ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما كان من غلة فهي لمن في يده على ما جاز له من بيع أوغيره‬ ‫بالضيان في العبيد أو الحيوان وقيل إنها لربها والمبتاع أو من أعطيهيا على هذا ما‬ ‫عنا وغرم فأنفق وكسا‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعلى قول من لا يرى على فرقهيا غرما فلا رجوع لربهيا عنى‬ ‫شي ء أ و أ ن يفديه‬ ‫له ا لخيا ر في ترك‬ ‫أ حد منہےا في شي ء منپےا وعسى ا ن يكون‬ ‫فيكون له بيا فيه إن لم تزد على القيمة وإلا فلا زيادة عليه ‪.‬‬ ‫‪ :‬ولا يبعد من الصواب في النظر على قياده أن لوقيل لارد فيها لا‬ ‫مسألة‬ ‫غرم فيه لان الأمر قد مضى في سبيله فانقضى على ما جاز فإنه يجوز في الرأي أن‬ ‫يلحقه وفي هذا ما يدل بالمعنى فيما أعتقه عن لازم أو في تطوع على أنه مما يخرج‬ ‫فيه معنى الاختلاف في أنه يجزئه في لازمه أولا جزئه فيلحق امرأته التى أعتقه‬ ‫عنها في كفارة الظهار وإنها تحرم عليه بالوطىء على ذلك أولا تحرم على قياد‬ ‫معنى ما يخرج في هذا الرأي إذا صح‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعلى قول من يذهب إلى المنع من تفريقها على الفقراء فالبيع‬ ‫باطل والعطاء راجع والترويج فاسد والعتاق ليس بشيعء لأنه في ملك الغير فإني‬ ‫بوز ثبوته فيصح وعلى من فعل هذا بهيا أو في شيع منهيا الرجوع فيها والفدية لها‬ ‫بما عزوهان‪ ،‬إلا وأنه لفي محل الضان لما يلحقهيا من التلف أوالنقصان فإن‬ ‫الزيادة لربهيا والنقص عليه فإن لم يدر ربه فالقيمة كيا يكون له في الحين ما بقى في‬ ‫الحياة‪ .‬وإلا فحين الحين أويوم الغصب في العين من أوفر الثمنين لأن عليه‬ ‫أفضل القيمتين ما صح وإلا فالقول فيه إلى الغارم مع اليمين أويرد ذلك إليه‬ ‫فيكون له عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومها‪.‬لزم الغرم فوقع الرضى على المثل من الشروى جاز ليا‬ ‫وعلى المشتري أومن أعطى أن لا يمتنع من الرد بعد قيام الحجة عليه بالصحة‬ ‫لا بالدعوى فإن ذلك محاله لا مما عليه فيما صار على هذا في يديه وإن كان ذلك‬ ‫منهيا مع علمه بالاصل فيهيا فلا شك في أنهيا في ضيان العين من هناك سواء في‬ ‫الذهاب مع النقصان لأن كل واحد منهيا مأخوذ به على الانفراد فهيا به مأخوذان‬ ‫على مر الزمان في هذا الرأي وقيل يرد الشيء نفسه وما غل لا غير وعلى كل‬ ‫خذا بيا قد لزمهيا على هذا في حين فهيا أهل لذلك ويكون فييا بينها‬ ‫حال فإن يؤ‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإن أخذ به أحدهما لم يكن له على الآخر رجوع فييا به‬ ‫يؤخذ من شىء يكون عليه لأنه لا في معنى الشركة فييا بينهيا في ذلك بل كان‬ ‫على كل منهيا بيا كان منه ‪.‬‬ ‫وإن الحق الأول على هذا بيا يكون من الثاني فهو لا كان منه به فكيف‬ ‫يصح له فيه أن يرجع عليه كذلك فييا يكون لزومه من قبل المعطا لو المشتر ي من‬ ‫عقر لفرجها أو قيمة لما أولدها ليس له أن يرجع به على ‏‪ ١‬لبائع ولا على ‏‪١‬لمعطلي ف‬ ‫هذا ولا فيما يكون من غلة ‪.‬‬ ‫‪٣٥٩٨٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإن كان مما يلحقه معنى الاختلاف في لزومها عليه فإن ذلك‬ ‫بها لا إذا أخذ بردها من هى في يده أويفرقها بعد أن‬ ‫يكون كذلك إن لوأخذ‬ ‫أتليتها على هذا من علمه فإنه مما ليس له أيرجع فيه عليه به لأنه مما أصابه منفردا‬ ‫به من فعله الذي يلزمه من أجله الضان في مثله وقد أخذ بيا عليه فلا يرجع به‬ ‫على غيره ولا بشي منه فيما أعلمه ‪.‬‬ ‫وعلى العكس فييا بينهيا إن لقويل فيما يكون على البائع أو المعطى بالذي‬ ‫يكون فيه من المبتاع أو المعطا أنهيا فيه شريكان فإن يؤ ده الأول فهيا فيا بينهما‬ ‫خذ بالكل فإن له فيه أن يرجع عليه بالنصف حتى يؤديه‬ ‫نصفان © وإن كان مما يؤ‬ ‫بعد أن سلمه إلى أهله بالعدل لم أبعد من الصواب في الرأي بيا يجوز في هذا أن‬ ‫يلحقه من طريق القياس به لغيره فيا أشبه في التعدي عليه من مال الغير ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعلى ثبوته إن صح فيكون على الثاني منهيا أن يرد عليه ما‬ ‫قد لزمه له بالأداء بعد الصحة لا بالدعوى حتى يصح وإلا فالكل بالحق عليه‬ ‫للمستحق فإن سلمه لم يرجع به على الأول ولا بشيع منه إذ ليس لذلك من بعد‬ ‫التادية من هذا لما لزمه على موجب الحق وفاء لمستحقه أن يرجع عليه بشيع مما‬ ‫يؤديه من بعد ولا ما سلمه من قبل فلم يصح له حتى الأداء من هذا لما لزمه‬ ‫فكان عليه ولكنه يرجع إلى من أخذه منه فإنه مم يلزمه أن يرده إليه ‪.‬‬ ‫ليس له أن يأخذ حقه مرتين ‪:‬‬ ‫وليس له أن يأخذه مرتين من واحد ولا من اثنين لأنه له حقا واحدا قد‬ ‫استوفاه ممن لزمه فكيف يجوز له من الآخر أن يأخذه مرة أخرى هذا ما لا يجوز له‬ ‫لزم فيه الترادد بين الشركاء أو لا فكله سواء ‪.‬‬ ‫لها لأنه‬ ‫فهو الخروج‬ ‫شيء‬ ‫به الثاني من‬ ‫على أنه ما خرج‬ ‫وفي هذا ما يدل‬ ‫حق واحد فإذا زال عن الثني زال عن الاول منهيا وإن أبرأه الأول من ذلك لم يكن‬ ‫‪٢٣٢٦.‬‬ ‫له أن يطلب الآخر من شيع منه لأن في براءته له براءة ههيا وإلا فلا يخرج الثاني بيا‬ ‫به يخرج الأول مما يلزمه فيكون عليه لمن له مهيا كان خروجه في تأدية أوما‬ ‫أشبهها من شيء حتى يؤ ديه لمن يلزمه له بالعدل أو يخرج منه بوجه آخرمن‬ ‫الحق يكون له براء في إجماع أو رأي يجوز له العمل به‪.‬‬ ‫وما صح فيه الرأي أو جاز لأن يلحقه معنى الاختلاف في شيء من براءة‬ ‫الثاني على هذا جاز لأن يلحق الأول في هذا الموضع فكان كذلك ولا حرج له‬ ‫أصله فهو كذلك فاعرفه ‪.‬‬ ‫من ذلك لأنه في لزومه من أجله فرع‬ ‫مسألة فيما لم يكن يعلم ‪:‬‬ ‫وإن لم يكن يعلم فييا صار إليه بالبيع أو العطاء من يديه كعلمه فيه قبل‬ ‫الأخذ له حتى أخذه على ما جاز له من أخذه في ظاهر الحكم ثم استحق منه بعد‬ ‫ذلك بحق فله أن يرجع عليه بالثمن الذي سلمه إليه والغلة بالضيان فلا رد فيها‬ ‫على أحدهما لان البائع إنيا أتلف الأصل لا غيره والمشتر ي أخذها بيا كان له فيه‬ ‫من الأسباب على ما جاز له فهي له بضيانه في ذلك ‪.‬‬ ‫قولاخر‪:‬‬ ‫وفي قول ثاني أنها تبع لاهلها فهي لمن تكون له فليرجع المشتري على‬ ‫البائع فيما يؤ ديه غرما لربها كيا يلزمه بدلا منها أو هي إن كانت في يده بعد فإنه هو‬ ‫الذي أتلفها عليه فلزمه ذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قول ثالث‬ ‫وفي قول ثالث أنه ليس له أن يرجع عليه فيها إلا أن يكون قال له في‬ ‫ا لشي ء نفسه أنه له أو أمره ببيعه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أخرى‬ ‫أقوال‬ ‫وفي قول رابع إنها على من أتلفها وله ما عنا وغرم على ربها فإن وفا ما له‬ ‫‪٣٦١‬‬ ‫فعليه وليس له أن يرجع فيها على‬ ‫با لذي عليه فقد كفى ‪ .‬وإن زاد فله وإن نقص‬ ‫البائع ولا المعطي بشي وإنيا له أن يرجع عليه بالثمن لا في غير ‪.‬‬ ‫وفي قول خامس هي له بالضيان فليرجع المستحق فيها على البائع أو‬ ‫المعطي فإنه هو الذي أتلفها عليه وليرجع المشتري عليه بالثمن الذي دفعه إليه‬ ‫إلا أن يشترط عليه الشروى فإنه يرجع عليه بالمثل أبومثله يوم تبر ع على قول‬ ‫من يجيز فير ى ثبوته وإلا فليرجع عليه بالثمن على قياد هذا المذهب في الرأي‬ ‫لأنه يكون على ثبوته ني عدله كالمعتدي في فعله لأن التعدي على الغير في ماله أو‬ ‫غيره ليس بشي ع إلا أن يأتي فيه لا عن رضى ما ليس له ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهذا كأنه على هذا الرآيمن ذلك خرج فيه على ما أفاد‬ ‫بالمعنى كذلك‪ ،‬وإن كان الأخذ لا على البيع ولا الشرط الشيء من العوض في‬ ‫الدفع أكوان على البيع إلا أنه لم يسلم الثمن بعدد ما أشبهه لم يرجع فيه بشيء‬ ‫من ذلك وبقى فييا عنا وغرم وأنفق وكسا وفيما استعمله مع الدفع أوالبيع‬ ‫والشرى فيكون على ما مضى من الاختلاف في لزومه وجوازه بالعطاء أو البيع أو‬ ‫الشراء فإنهيا في مثل هذا على سواء ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإن لم يكن منه بهيا شيء مما يلزمه غرمه ولا شيع منه ليا مما‬ ‫يكون له فيه الرجوع فلا له ولا عليه بعد رد العين على ما هي به كيا يلزمه أو يجوز‬ ‫له شيء من الغرم ولا على المعطي أو البائع على قول من يرى الاباحة ولا على‬ ‫رأي من يذهب إلى المنع من جوازه لأنه مما لا يكون بنفس العطا ولا البيع وحده‬ ‫دون غيره مما زاد عليه من الحوادث فيه الوجبة لوجود ذلك على حال وإنيا فيه‬ ‫الرجوع وقد رجع فنادى ما قد لزمه فإني يكون له أعوليه زيادة لشي ء على غير‬ ‫شيء يكون منه فييا له أعوليه إني لا أراه فاعرفه كذلك ‪.‬‬ ‫فاعرفه لتعمل في الرأي على ما تعرفه أ قوم لا هدى سبيل أوتستعمل‬ ‫‪٣٢٦٢‬‬ ‫الأحوط لمعنى في الاستحاطة تراه على هذا فيه تكون في شأنك طول زمانك مالم‬ ‫يخمصنمعك بشمينء العمل بهيا مانع بالحق لغيرك إذ ليس لك في الرأي أن تقضي على‬ ‫في رغم فإن المرجع فيه إلى الحاكم حال لزومه كذلك فافهمه من‬ ‫قولي بحول الله لا بحولي ‪.‬‬ ‫فقد طال بي الخوض فييا لا مطمع لي في بلوغ أطرافه لاتساع أكنافه وطول‬ ‫أوصافه حتى لا تحمله وتغيره هذه الورقات اليسيرة فلنرجع بالقول إلى من تلزمه‬ ‫تبعة من مجهول هذه الاصول في غير مضرة أنها تلحقها فتكون مثلها لأنها في‬ ‫حكمها تبع لها فهي كغيرها‪ ,‬من اللوازم في الحقوق ويجوز فيها ما جاز عليها وإن‬ ‫جعله فييا يحتاج إليه من المصالح فعسى أن لا يتعرى من الاختلاف بالرأي في‬ ‫جوازه له وخلاصه به ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإن كان في مضرة أصلح به ما أفسده منه وما أتلفه جاز له أن‬ ‫يصلح به مثله فإن بقى من صلاحه شيع من الفضل فهو لمن يستحقها بالعدل‬ ‫وعلى قول من يذهب في هذا إلى أنه ليس عليه إلا القيمة فيما أحدثه فيها من‬ ‫حدث يلزم به من فعله الغرم فليس له إلا أن يتخلص إلى من يستحقها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعلى هذا فنخروجه مما لزمه إلى من يقوم فيها بالعدل من‬ ‫الأئمة أو من يكون على عدمه في مقامه أو في بيت المال على سبيل الأمانة حال‬ ‫وجوده أويفرقه على الفقراء صدقة لهم عن ربه أيوكون فقيرا فيبر ىء نفسه مما‬ ‫لزمه على رأي من أجازه له على نية الخلاص لن له مما يلزمه له متى وجده فصح‬ ‫معه أويبقى في ذمته دائنا به لربه حتى يجده فيخرج منه إليه أو يحضره الأجل‬ ‫ذاكرا له فيوصي به فإنها اراء ليس منه ما يدل على خروجه من الصواب في النظر‬ ‫جزما‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والحزم أولى ما استعمل متى أمكن فجاز‪ .‬وعلى المبتلا في مثل‬ ‫هذا أن يوصي بيا عليه أن يوصي به في الاجماع أو الرأي على رأي من يلزمه في‬ ‫الرأي أن يوصي به كيا لزمه لا في دينونة برأي فإن الدين في موضع الرأي حرام كيا‬ ‫أن الرأي في موضع الدين كذلك ‪.‬‬ ‫فإن مات على غير وصية فيما لزمه ولم يصح عليه مع وارثه شيع في ماله بإقراره ولا‬ ‫‏‪ ١‬حجرا م الفنحت ف‬ ‫فتر اله حل له ولوكا ن في با طنة من‬ ‫ولا بينة ولا شهرة‬ ‫خبرة‬ ‫الاجماع فإن ذلك على من ظلمه لا على هذا في ميراثه حتى يعلمه‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حكم أكله وشربه‬ ‫وإلا فأاكله هنىء وشربه مرىع أو يجوز فيه أن يصح فيه جواز غيره وليس‬ ‫عليه من علم الغيب شيع كلا لا سبيل إلى غيره فيه شرعا أحكم به قطعا‪ ،‬إن‬ ‫صح معه ما قد لزمه ولم يصح خروجه مما عليه عنده فهو في ماله حتى يصح أنه قد‬ ‫خرج مما دخل فيه فلزمه بوجه يبرأ به وإلا هو على حاله ‪.‬‬ ‫قولاخر‪:‬‬ ‫وفي قول ثاني أنه إن كان قد بقى في عمره مقدار ما يمكن فيه خلاصه فلا‬ ‫شيء على وارثه في ماله حتى يصح معه بقاؤ ه في لزومه وإلا فليس عليه فييا بينه‬ ‫وبين الله أداؤ ه فاحتمل فيه وجه الخلاص بوجه حتى يصح عنده من علمه أومن‬ ‫غيره ممن تقوم به الحجة في لزومه أنه عليه حتى مات على ما عليه فيما نعلمه وإلا‬ ‫فهو على ما به من الاحتيال ‪.‬‬ ‫حكم ما طلبه صاحبه‪:‬‬ ‫وإن طلبه صاحب الحق من المال واقام البينة على ما يدعيه من صحة فهو‬ ‫على حاله حتى تشهد له كذلك أو يحكم له به في مال الهال حاكم فيكون على‬ ‫وارثه أن يسمع له في حمكه ويطيع ‪.‬‬ ‫‪٢٣٦٤‬‬ ‫قول آخر‪:‬‬ ‫وفي قول ثالث على هذا أن يكون في أمره منزلا على ما يكون عليه‬ ‫الأغلب من أحواله في مثله فإن كان من دأبه التواني عن تعجيله والتيادي فيه فهو‬ ‫عليه حتى تصح له البراءة منه‪.‬‬ ‫وإن كان ما عادته المسارعة في الخلاص مما يلزمه بالتادية لما عليه والتعجيل‬ ‫في براءته بيا أمكنه فجاز له فليس على وارثه أداؤ ه حتى يصح بقاؤ ه عليه وعلى‬ ‫ثبوته في الرأي فرب أن تختلف في اللوازم من الحقوق أحواله لكبرها في كثرتها‬ ‫وصغرها في قلتها وبالاضافة إلى أهلها فتكون في كل شيء على هاولاغلب من‬ ‫خضوص لشيء دون شيع عل ما به يعرف في مثله‬ ‫أمره فيه من عموم فييا يلزمه أو‬ ‫عادة تصح له فيه وإلا فلا يصح في هذا الرأي أن يلحقه فيما لم يصح له غلبة أمره‬ ‫فيه إلا أن يأتي عليه من جهة العموم إن صح له وإلا فلا‪.‬‬ ‫وعلى تبرده من هذا فكأ نه يبقى في تباذبه به بين الأول وا لثاني على‬ ‫اشكال في الرأي حتى الحكم فيه وعسى في الأول أن يخرج في ثبوته على معنى‬ ‫الحكم وما بعده في الواسع لأن ما صح عليه لا يزال في لزومه على ما صح فيه‬ ‫حتى تصح له البراءة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لظن‬ ‫حكم‬ ‫والظن في مثل هذا به أنه قد خرج مما دخل فيه يلزمه غير موجب في الحكم‬ ‫لزوال ما صح عليه وإن احتمل له الخروج فيي يجوز أن يمكن فيه لأنه على يقين‬ ‫من كونه وشك من زواله فكيف يبوز في الحكم أن يرتفع بغير يقين خروجه منه‬ ‫بوجه يقتضي الحق كون براءته في الحكم ‪.‬‬ ‫وإن احتمل غيره فييا يمكن فيه أن يكون فاحتمال زواله في موضع جوازه‬ ‫لابد وأن يكون في مقابلة احتيال بقائه في ماله فتقابلا في تمانع وتعارضا في تدافع‬ ‫‪٣٦٥‬‬ ‫_‬ ‫فكانا على سواء لا مزيد لأحدهما على الآخر فيما أرى ‪.‬‬ ‫ا لملم ‪:‬‬ ‫الظن المحرد عن‬ ‫وليس في الظن المجرد عن العلم ما يدل في واحد منها على ثبوته في الحكم‬ ‫كلا ولا على إبطاله فيقي في الحكم على حاله فييا يجب في عدل القضاء لا في‬ ‫غيره من الجائز فإن التوسع فيه بيا قد جاء في القول الثاني واسع لمن راه عدلا فجاز‬ ‫له أن يعمل به وعسى أولا يخرج من عدل الرأي لأنه ليس كيا لزمه من حق فصح‬ ‫حياته يخرج به منه‬ ‫عليه لم بز إلا أن يبقى على حاله حتى لا يحتمل له محرج في‬ ‫على أكثر الوارثين‬ ‫فيكون بعد مماته في ماله لوكان هذا مما لا يجوز غيره لضاق‬ ‫لكثرة ما يكون من‬ ‫الدخول في الميراث على هذا من الأاكشرين لأنه مما يتسع‬ ‫استغراقها في أكثر‬ ‫المعاملات بين الناس حتى يؤدي على ثبوته في الأموال إلى‬ ‫الأحوال ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫السك في بقاء ما صح لزومه‬ ‫ولكن لا سبيل إلى نفي الاحتيال ما أمكن فجاز لأن يكون في حال وعلى‬ ‫جوازه فيه في موضع دخوله عليه فالشك في بقاء ما صح لزومه على هذا لازم له‬ ‫فكيف يجوز على زوال اليقين بالشك في الحين أن يقطع فيه بأنه باق على ‪:‬حاله‬ ‫وإن كان مما يحكم به في ماله فإن ذلك لصحة لزومه في ظاهر الحكم لا فيما يجوز‬ ‫عليه في الباطن فيمكن أن يكون فيه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإن كان مما لا يحكم به فا لقطع بلزومه مع من علمه فصح معه‬ ‫غير القطع ببقائه أزوواله لأنه من الغيب فإني يجوز أن يقطعبه فيه وعلى صحة‬ ‫ما لزمه بالولوج فكيا يمكن البقاء فييا عليه يمكن الخروج في موضع جوازه‬ ‫لامكانه ألا وأنه يمكن في كل منهيا أن يكون في مكانه فهما للشك محتملان وعلى‬ ‫الضدية متقابلان والظن فيه باحدهما في زمان من غير ما دليل لبرهان ليس بشيء‬ ‫على حال لأنه من الترجيح لأحد الطرفين بلا مرجح فأنى يصح فيغني من الحق‬ ‫_ ‪_ ٣٦٦‬‬ ‫في حين إني لا أعرفه في مثل هذا إلا أنه يبقى على ما به من الاحتيال فيما يمكن‬ ‫فيجوز عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا احتمل فيه هذا وذا لم يضق على الوارث فيهذا أن يتوسع‬ ‫في المال بيا جاز له في موضع الاحتيال مالم يدفعه من جوازه مانع حق فيمنعه‬ ‫لا سييا في العمل على ما في الرأي الثالث على لما فيه من الزيادة الموجبة في‬ ‫الاباحة لتقريب ما أجازه الثاني فاباحه على الخصوص من عموم ما أفاده في‬ ‫إطلاقه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا بأس فإن الثاني واسع لمن عمل به على ما جاز له وإذا وسع‬ ‫الثاني فالثالث لا شك فيه أنه أويسع ما احتمل له وجه الخلاص بوجه وعلى‬ ‫حسب ما يخرج فييا عليه فيجوز أن يخرج فييا يكون في يديه‪.‬‬ ‫وليس للوارث إلا ما يبقى من الديون اللازمة ‪:‬‬ ‫وإن لم يحتمل له وجه الخروج مما قد لزمه فصح فهو في ماله وليس لوارثه إلا‬ ‫ما يبقى من الديون اللازمة والوصايا الثابتة فى ثلث ما يبقى من الدين إن بقى‬ ‫منه شيع وإلا فالديون هي الأولى بالمال على كل حال‪.‬‬ ‫ما صح أ نه لغيره فهو لمن صح له ‪:‬‬ ‫وما صح أنه لغيره فهولمن صح له في حكمه حتى يصح أنه قد زال عنه إليه‬ ‫وإن احتمل فيه أن يكون له ألوغيره فهو له حتى يصح أنه لغيره‪ ،‬وما كان في يده‬ ‫على سبيل التملك له بوجه من الحرام في دين الاسلام واحتمل له من بعد أنه قد‬ ‫زال إليه على ما يسع واحتمل أن يكون باق على ما كان عليه من الحال جاز عليه‬ ‫لأن يلحقه معنى الاختلاف في أنه حرام على حاله حتى يصح كونه طلاله ‪.‬‬ ‫على‬ ‫أو أنه يكون‬ ‫حتى يصح بقاؤ ‏‪ ٥‬في حرامه ‏‪ ٠‬على حال‬ ‫أو أنه حلال‬ ‫الى‬ ‫الحرام‬ ‫من‬ ‫عليه الانقلاب‬ ‫فيه لأنه مما يقبل الانتقال فيجوز‬ ‫أمره‬ ‫الأغلب من‬ ‫‪٣٦٧‬‬ ‫الحلال بلا مراء يصح فيه ولا جدال‪ .‬مالم يصح أنه باق على أصله الموجب لنفي‬ ‫حله وإلا فهو كذلك لأن الحرمة لا في ذاته وإنما هي عرض في صفاته فإذا زال‬ ‫العارض ارتفعت هي في حينها لأنه علة لوجودها فيه تنزل وبه تزول فتعود عين‬ ‫الشيء من الحرام إلى حلها مسارعة في حق أهلها ولا شك ‪.‬‬ ‫فكيا جاز على الحلال لأن يكون بيا يعرض له حراما فيجوز ذلك في الحرام‬ ‫لأن يعود بزواله إلى ما كان عليه من الحلال لأنه معلول لعلة تقتضي تحريمه‬ ‫عرضا فكيف يصح أن تبقى على زوالها في حرامه فيكون معلولا لغيرها ألوغير‬ ‫علة في حال وليس ذلك إلا نفس المحال لأن الباطل من الحق أو هي ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحق أعلا وأتوى‬ ‫ححة‬ ‫وحجة الحق أعلا وحجة الباطل وازي ‪ ،‬فلا يصح الباطل بشيعء لا يصح‬ ‫به الحق وربيا يصح الحق بشيء لا يصح به الباطل لأنه في نفسه أقوى وأقوم‬ ‫وأهدى وأسلم وأوسع وأغنم والحلال حق والحرام باطل فيا صح به الحرام صح به‬ ‫الحلال وقد صح الحلال بشيء لايصح به الحرام والحلال بين والحرام بين وبينهما‬ ‫شبهات تتقى في لزوم أوورع في التقى حتى يغلب على أمرها أحد الطرفين أو‬ ‫تبقى كذلك في حق من لايدريها لأي الجانبين ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما تعارض فيه الوجهان فالرجوع به إلى أصله إن صح أحق‬ ‫حتى يصح خلافه بحق لبرهان في صحة علم أو ظاهر حكم & وإن لم يصح وبقى‬ ‫على التساوي فييا بينهيا فهو المشكوك فيه اشكاله وخفاء صحة حاله والمشكوك‬ ‫أولى به الوقوف في الحين حتى يصح فيه أحد الأمرين أو يبقى في الشبهة على‬ ‫حاله ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لا يصح حرامه‬ ‫ما صح حلال‬ ‫وما صح حلاله لم يصح كون انتقاله باحتمال حرامه حتى يصح وإلا فهو‬ ‫‪. ٣٦٨‬‬ ‫على ما صح عليه من أحكامه فإن ذلك من الشك فيه فإني يكون بشي ء في حال‬ ‫على حال‪.‬‬ ‫ولبس بشيء‬ ‫مسألة ‪ :‬وما صح حرامه لعارض مما يجوز لأن يزول في حال فيرجع إلى‬ ‫ما كان عليه من الحلال فعسى في مثل هذا من المال أن يجوز فيحل لوارثه من بعد‬ ‫أكله وإن صح معه أصله على راي من يذهب في حله إلى إباحة مثله في موضع‬ ‫الاحتيال لزوال عراض التحريم في حال يمكن أن يرجع فيه إلى ما كان عليه من‬ ‫الحلال في الواسع لا في الحكم حتى يصح فيه ما يقتضي المنع من جوازه وإلا فهو‬ ‫كذلك في الجائز كيا كان له فييا لزمه أن لا يؤ ديه حتى يصح معه بقاؤ ه عليه أو‬ ‫يحكم به على صحة لزومه حاكم با لعدل ‪.‬‬ ‫وما جاز لوارثه من بعده في ميراثه لما يكون في يديه فيرجع إليه من تراثه‬ ‫فلابد وأن يجبوزه له ولغيره ممن علمه فصح معه فيما يحتمل له أن يعامله بما جاز لهما‬ ‫مالم يصح معه ما يبقى به على ما عرض له فصار عليه من الحرام في إجماع أورأي‬ ‫على قول من يذهب إلى تحريمه بالرأي في موضع الراي على مايراه أيونزل فيه‬ ‫بمنزلته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعلى هذا يكون في جميع ما يحويه من الأملاك فيكون في يديه‬ ‫من الربا أو السحت أو السرق أو الغصب في أمثالها من أنواع الفساد وظلم العباد‬ ‫وجميع ما يكون عليه من حق في موضع الاحتيال لخروجه من المظالم وغيرها في‬ ‫حال بيا يكون له به وجه البراءة في الخلاص منها بادائها إلى من هي له أوإلى من‬ ‫يقوم فيها مقامه أوبحل من أهلها أورجوعها إليه في حلها أو البراءة لنفسه في‬ ‫موضع جوازها بالحق على رأي من أجازها وبالتوبة وحدها فيما يكون لله من‬ ‫حقوقه في الأصل ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٦‬‬ ‫العباد وحقوق الله» ‪:‬‬ ‫حقوق‬ ‫أوما رجع إليه من حقوق عباده بالعدل على رأي من أجاز ذلك وبالتوبة‬ ‫وحدها فييا يكون لله من حقوقه في الأصلك أومما رجع إليه من حقوق عباده‬ ‫بالعدل على رأي من أجاز ذلك من أمجاز ذلك فيها بالرأي في قول فصل وما هو‬ ‫بالهزل‪.‬‬ ‫إلا وأنه في صحيح النظر من الصواب في الرأي غير بعيد فيما أرى وإن ظن‬ ‫فيما له تعالى من حق أوفييا لعباده فرجع إليه بعيدا فإني أراه قريبا في حقه تعالى‬ ‫لما في الحديث عن النبي يلة في الجهاد فإنه لم يقع الاستثناء فيه إلا على حقوق‬ ‫العباد لا غير ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولما صح فييا له ولم يبعد فيما لا يدري ربه من عباده أن يرجع‬ ‫إليه فيكون كذلك بعد أن صار من ذلك جاز عليه لأن يلحقه ما جاز فيه لرجوعه‬ ‫إليه أيوصح أن يكون في البعد الأقصى على حال فيما جعلهم مستخلفين فيه من‬ ‫المال يستمتع به كل واحد منهم فييا أذن له فيه فامر به في إلزام أنودب أوإباحة‬ ‫فإن تعدى إلى غيرها نزل ما عليه أأوتى ما ليس له فيه فقد ظلم ومن ورائه سوء‬ ‫العذاب على كفره وعدم شكره إن لم يثب إلى ربه من جميع ذنبه إلا وربيا رزق‬ ‫من خيره هذا من مال غيره تارة بالقرض وأخرى بالاباحة على الرضى‬ ‫والكراهية من غير ما وهن لعجز في قدرته فإنه القادر على ما يشاء في كل شيء‬ ‫فكيف يجوز أن يعجزه شيء‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫شىء‬ ‫على كل‬ ‫الله قادر‬ ‫ا لشاكرين‬ ‫كلا ولكن لوا جب حكمه يقتضي من جوده وجود نعمه في حق‬ ‫أو في عدله كون نقمه بالاضافة إلى الكافرين إذ لا يجوز عليه شىء من العبث‬ ‫في شيع ولا يعجز عن شيء لأنه حكيم في كل شيع قدير على كل شيء عليم‬ ‫‪_ ٢٧٠‬‬ ‫بكل شيع يخلق ما يشاء فير زق ولكنه ينزل على خلقه بقدر من رزقه فيعطي من‬ ‫ويمنع من يشاء لمعنى أراده فأظهره ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫إرادة اته نافذة‬ ‫ويعز من يشاء ويذل من يشاء لسر قدره لا لغير شيء فإنه ما يكون منه‬ ‫شيع إلا لشيع فتبارك الله أحسن الخالقين وأكرم الأكرمين وأسرع الحاسبين۔ لا‬ ‫يسال عيا يفعل وهم يسألون له الملك والحمد والعزة والمجد وله الخلق والأمر‬ ‫الحق والقول الصدق فكيف يخرج المال عن أن يكون له في حال كلا فالعبد لربه‬ ‫وما ملك حي أوهلك فيه المولى وبعبده وماله أولى وإنيا يستخلف ني كل زمان‬ ‫فيه من أراده من نوع الانسان على مقدار ما قدر له أن يكون في يديه يستمتع به‬ ‫في أيام بقائه فتارة يخرجه عنه إلى غيره في حياته وأخرى بعد وفاته إلى من أراد أن‬ ‫ينقله إليه فيجعله في ملكه مجازا وعلى ذلك يكوم ما صح له مالك يكون له في يده‬ ‫بقرض أوميراث أو غيره في المال من أنواع الانتقال بوجه من الحرام أو الحلال‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬حتى إذا لم يصح له مالك من خلقه رجع إليه بحقه لبره من‬ ‫فضله إلى من أجاز له بعدله ممن أحاجهم إلى مثله فإنه غير محتاج في نفسه إليه‬ ‫ولا إلى شيء مما خلق واعطى فرزق وإني الحاجة إليهم فالرد عليهم ليفرق فيمن‬ ‫يكون من ذوي الفقر في حينه أويكون في بيت المال لاقامة دينه على رأي من‬ ‫اجازه كذلك بالرأي ولا حرج فكله من قول المسلمين بالرأي فيه وكله ما يخرج‬ ‫على معنى الصواب في الرأي ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رأي اخر‬ ‫وعلى قياده فيجوز له أن يأكله لفقره أو أن يبر ىء نفسه مما لزمه قضاء لربه‬ ‫أيوجتر ى فيه بالتوبة من ذنبه وليس في شيع منها وهن في بيانه يقتضي شذوذه فيما‬ ‫معى فاراه في برهانه وإن كان المنع فيما يجهل ربه من أن يعرض له بشيء من هذا‬ ‫‪٢٣٧١‬‬ ‫وما أشبهه اقوى أصلا في قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله فالقول بتفريقه فيمن‬ ‫يكون من ذوي الفقر أكثر فييا به يؤ مر فيذكر‪.‬‬ ‫قول فى اللقطة ‪:‬‬ ‫وفي الحديث عن النبى يلة في اللقطة أنها مال الله يؤتيه من يشاء دليل‬ ‫واضح على صحة هذا على هذا الرأي وبعده فالقول فيه أنه لبيت المال أنفع فيما‬ ‫يتوجه لي من أن يوضع فيه أمانة لأهله ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫نفعه بعمومه‬ ‫يز يد‬ ‫ما‬ ‫ولربيا زاد بعمومه في نفعه على التفريق له في موضع الحاجة إلى بذله في‬ ‫غر الدولة فإنه لمصالح المسلمين يجمع فإني يمنع ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رأي آخر‬ ‫وي قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله في موضع اخر أصح ما فيه أن يفرق‬ ‫على الفقراء أويجعل لبيت المال وكأنه إلى هذا يميل لا فيه فاعرفه من لفظي‬ ‫على معنى قوله في حفظي فإن لا أنص كلامه بحروفه فإني به لفظا وكفى بالمعنى‬ ‫في هذا فإنه كذلك ولا أشك إلا وأن فييا أبقته الفرائض في مذهب القرض‬ ‫زيد بن ثابت الأنصاري أنه لبيت المال ما يؤيده في بابه فيدل على صوابه ‪.‬‬ ‫رأي ‏‪ ١‬لشيخ محمد بن محبوب في مالا لزنيم ‪:‬‬ ‫وفي قول الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله ف مال الزنيم كذلك لمن راه‬ ‫فجازله أن يعمل به في هذا فإنه مما يشبهه لعدم من يكون له المير اث في عدل‬ ‫القسمة فهيا على سبواء في النظر لأن العلة في هذا هي العلة في الأخرى لا غيرها‬ ‫فأي فرق بينهما بحق رأي فائدة في مثل هذا لأن يكون حشر ما لا ينتفع به في‬ ‫شيع ‪.‬‬ ‫‪٣٧٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولله كل شيع فلا يخرج عن ملكه شيع فيا صح له مالك فهوله‬ ‫وإلارجع إليه بعدله لعدم أهله كيا كان في أصله ولا له مواضع معروفة يوضع‬ ‫فيها فإنه غني عن كل شيء فلا يحتاج إلى شيء على الواضع أن لا يعدو به تلك‬ ‫المواضع في جهل ولا علم فإنه من الظلم فإني يجوز وليس إلى جوازه من سبيل في‬ ‫الحق ‪.‬‬ ‫وكفى بالذي أجيز فيه عن غيره مما لا يحجوزلقلة خيره فإن غير الحق‬ ‫لا يبوزولا خير في غير الحق على حال في كل شيع فإن غيره الباطل لا غرره‬ ‫فدع ما لا يجوز إلى ما يجوزفي الاجماع أو الرأي فإن فيه غنى في كل حين عيا‬ ‫لا يسع في الرأي أو الدين من قول أو عمل أو نية في هذا وغيره‪.‬‬ ‫واسع ‪:‬‬ ‫محال‬ ‫في هذا‬ ‫للرأى‬ ‫وهذا كأنه مما للرأي فيه مجال رحب في حق من قدر على المجال فيه من أهمل‬ ‫الرأي فيخرج فيه من الرأي ما يجوز عليه لئلا يدان بشيع مما يجوز فيه الرأي‬ ‫شيء مما يخرج ف الرأي جوازه فإن‬ ‫فيحظى في دينه من قال بشيء أو عمل على‬ ‫ذلك مما لا يجوز لمجيزه فيه وإن خالف بالرأي في ذلك غيره فإن الرأي لا يضيق‬ ‫أ لرهنا‬ ‫لأنه أوسع من‬ ‫عمل‬ ‫ولا ف‬ ‫موضع جوا زه لا في قول‬ ‫خا لفه برأي ف‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫لراعي الابل ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ليس الد ين كذلك‬ ‫وليس الدين كذلك ولا جدل في أنه أضيق على من خلفه من سم الخياط‬ ‫ني جثة الجمل ما لا يجوز برأي ولا بدين بعلم ولا بجهل في ضيق ولا في سعة‬ ‫والمخالف لشيعء من دين الله تعالى هالك ولا شك والراي لا هلاك فيه على من‬ ‫عمل به‬ ‫خالفه فييا جازله لأنه من"