‫ان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪--‬‬ ‫حلط‪-‬‬ ‫ا‪<:‬‬ ‫ه‬ ‫وزارة التزالث التوممىوالثتاقة‬ ‫كتابلناتالآثاز‬ ‫الواردة عاى الأولين والمتأخرين الفخخيكار‬ ‫تأاسيت المال‬ ‫السيرمرنابنغلقان ينمحترابوبعيرك‬ ‫الجزءالتان‬ ‫ححموہ‬ ‫‏‪ ١٧٩٨‬م‬ ‫‏‪ ١‬۔‬ ‫ممإشالت تم‬ ‫عود إلى نسبة؟ر لباب الآ ثار » إلى مصنفه‬ ‫بعد نشر الحزء الآول بقليل ‪ ،‬وجه العالم الفاضل آحمد بن عبد الله ‪-‬‬ ‫قاضى ديوان عام وزارة العدل _ رسالة إلى سمو الآمير فيصل بن على‬ ‫ابن فيصل وزير ااتر اث القومى والثقافة ‪ .‬يقول فها ‪:‬‬ ‫ه لقد اطلعت فن مقدمة مطبوعة كتاب لباب الآ ثار ذكر جهالة‬ ‫الموةلف ‪ .‬فالحق أن الولف هو ‪ /‬أبو زهير مهنا بن خلفان بن محمد‬ ‫‪ .‬هكذا فى النسخ الملوجودة ‪.‬‬ ‫البو سعيدى‬ ‫فالرجاء نسبة الكتاب إلى مولفه ليكون مفخرة للمذهب الإباضى‬ ‫والوطن الغالى ‪ .‬نسأله تعالى لكم التوفيق على حسن العناية للاهتمام على نشر‬ ‫الخطوطات المينة على العلماء همن أهل الاستقامة فى الدين ‪ .‬هذا وتقبلوا‬ ‫‪.‬‬ ‫اننہت الرسالة‬ ‫خالص تحياتنا «‬ ‫ولما كان سمو الأمير و زير التراث القومى والثقافة حريصا على توخى‬ ‫الحقيقة ‪ 0‬فمد تفضل مشكورآ فبعث إلى بالر سالة السابقة الموجهة إلى سموه‬ ‫من العالم الفاضل حميد بن عبد الله قاضى ديوان عام وزارة العدل ‪.‬‬ ‫وكنت أتمنى أن يفصح سيادته عن !لسبب الذى جعله يستبعد أن‬ ‫الكتاب صنفه أحد الفقهاء للعالم مهنا بن خلفان"ويقول ‪ :‬الحق أن المو؛لف‬ ‫‪ .‬هكذا فى النسخ الملوجودة ‪.‬‬ ‫هو أبو زهير مهنا بن خلفان‬ ‫فهل عثر سيادته ‪:‬على نسخ خطية فيها مقدمة لاموثلف أو المصنف مهنا‬ ‫ابن خلفان يقول فها إنه صنف أو ألف كتاب آثار اللباب فى كذا‬ ‫۔‬ ‫وكذا ‪ . . .‬إلخ ؟ على ما جر ت عليه قواعد التأليف فى كل عصر ؟‪.‬‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫_‬ ‫أو أن سيادته اعتير عبار ة الناسخ فى آخر القطعة الآولى و ر مما ى آخر‬ ‫القطعة الثانية ۔ التى لم تصل لى _ حجة فى نسب الكتاب إلى مهنا‬ ‫ابن خلقمان ؟‬ ‫إن كان هذا هو الحقيقة التى أشار إليها ‪ .‬فا هكذا تكون الحقيقة &‬ ‫لسببين ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬أنه جاء فى مقدمة الكتاب ‪ :‬وهذا أول كلام المو؛لف ‪:‬‬ ‫&‪.‬‬ ‫موخ‪٨‬ااممته‏‬ ‫‪ .0‬وأفضل ما نلت‬ ‫) أما بعد فقد سألى من لا يسعى خالفته‬ ‫أخى فى ذات المنان ‪ .‬وسيدى مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدى أن‬ ‫أصنف له كتابا ‪ :‬مرتبا مبوبا أبوايا ‪ :‬من جوابات ااففقهاء المتقدمين }‬ ‫والآشياخ المتأخرين ‪ ،‬محتوى على ما يسره الله من علوم الشرع © متضمنا‬ ‫لما شاء من الآصل والفرع © فقد سأل ‪ -‬رخمه الله ‪ -‬من ليس لذلاثك‬ ‫أهلا ‪ 2‬فكان الترك منى لذلك أولى ص بل قد تقدم القول منى مخالفته لى‬ ‫© فأجبته إلى ما دعا ‪،‬‬ ‫لا تسع ‪ .‬فاستحسنت ما أراده ومن عقله اخترع‬ ‫© فكان لى على‪.‬‬ ‫© وكنت على تصنيفه بالله مستعينا‬ ‫لقاله مستمعا‬ ‫وصرت‬ ‫ذلك معينا © فجاء محمد الله كتابا مقيدا ث والباطل عن قارثه بعيد" }‬ ‫و ته ‪ « :‬كتاب لباب الآثار الواردة على الآو لين والمتأخرين الأخيار »‬ ‫والمد لته الذى ممنعلى بتصنيفه ‪ 2‬وأعاننى على جمعه وتأليفه ‪ . . .‬إلخ) ‪.‬‬ ‫الثان ‪ :‬أن الخوثلف نقل مسائل كثيرة زنى الكتاب عن العالم مهنا‬ ‫ابن خلفان ‪ ،‬وهذه أمثلة منها ‪:‬‬ ‫الأو ل‪:‬‬ ‫الحجز ِ‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٣٣٧‬سطر ‏‪ : ١٣‬مسألة عن السيد اأحالم مهنا بن خلات‪.‬‬ ‫‏‪ _ ١‬صحة‬ ‫‪ -‬رحمه الله ‪ -‬عن امرأتين جر ت بينهما مو دة ‪ . . .‬إنخ‬ ‫_‬ ‫‪ ..‬ز‬ ‫رحمه‬ ‫بن خحلقان‬ ‫‪ :‬مسألة السد مهنا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٣٦٥‬سطر‬ ‫‏‪- ٢‬و صفحة‬ ‫‪ . . .‬الخ‬ ‫به التزين لنساثه‬ ‫قصد‬ ‫الته _ فى‪ :‬الحرير إذا كان‬ ‫الفقره مهنا‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫‏‪ ٣٧٠‬سطر‬ ‫‏‪ _ ٣‬وصفحة‬ ‫ابن خلفان البوسعيدى _ رحمه الله _ إلى من سأله ‪ :‬إذا تاب العبد‬ ‫إلى الله ‪ . . .‬إلخ‬ ‫‪٤‬ا‪-‬وصفحة ‏‪ ٣٧٤‬سطر ‏‪ : ٢٠‬مسألة عن الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫رحمه الته _ وهل مجوز للمرأة أن تسكن مع رجل أجنبى ‪ . . .‬إلخ‬ ‫‏‪ : ٢٥‬مسألة السيد مهنا بن خلفان‬ ‫‏‪ ٤٦٢‬سطر‬ ‫ه وصحة‬ ‫ا‬ ‫_ رحمه الل‬ ‫مه _‬ ‫القول عندك فى رطو بات أهل الكتاب ‏‪ . . ٠-‬إلخ‬ ‫‪:‬‬ ‫الثانى‬ ‫الحزء‬ ‫وق‬ ‫‏‪ _ ٦‬صفحة ‏‪ ٣٢٠‬سطر ‏‪ : ٧‬مسألة عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫اليتم‬ ‫مال‬ ‫عنده‬ ‫فيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله وغفر له‬ ‫رحمه‬ ‫‪-‬‬ ‫البوسعدى‬ ‫ابن حمد‬ ‫حتسبا له ‪ . . .‬إلخ‬ ‫‏‪ ٣٢٢‬سطر ‏‪ : ١٧‬عن السيد الثقة مهنا بن خلفان‬ ‫‏‪ ٧‬وصفحة‬ ‫فلا أعلم انحطاط الزكاة عمن وجبت‬ ‫_ رحمه الله _ فعلى ما وصفت‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه ‪ . . .‬إلخ '‬ ‫رحمه‬ ‫‪-‬‬ ‫بن خانمان‬ ‫مهنا‬ ‫الفقه‬ ‫عن‬ ‫نقلا‬ ‫مما جاء‬ ‫غير ‪.‬ذلك‬ ‫إلى‬ ‫مما مجعلنا نلغى عقولنا إذا أخذنا بما سجله الناسخ فى آخر المخطوطة‬ ‫اله‬ ‫بأن الكتاب تألرف مهنا بن خلفان ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫ق‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫عام‬ ‫ديوان‬ ‫قاضى‬ ‫الفا ضل‬ ‫العالم‬ ‫مع‬ ‫ولست‬ ‫نسبة الكتاب إلى العالم مهنا بن خلفان يكؤن مفخرة للمذهب الإباضى‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫‪-‬‬ ‫والوطن الغالى ‪.‬بل المفخرة للمذهب الإباضى أن يظهر موالفون آخرون‬ ‫‪.‬‬ ‫عما علماء آخرون‬ ‫الموثوق‬ ‫هذا مبلغ اجتهادى ‪ .‬وعلى اللة سداسي‬ ‫ا‬ ‫‪,.‬‬ ‫المحقق‬ ‫عبد الحفيظ شلى‬ ‫البان الناس‬ ‫فى صلاة الجماعة و فضلها و أحكامها ش وما ينقضها ومالا بنقضها ‪.‬‬ ‫لماما ف الصلاة ومن لا بجوز ‘‪ ::‬والله أعلم‬ ‫وفيمن مجوز أن يكون‬ ‫بالصواب ‪.‬‬ ‫وأراد‬ ‫الإحرام‬ ‫تكبر ة‬ ‫كر‬ ‫إذا‬ ‫الحماعة‬ ‫إمام‬ ‫و نى‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫ر حمه‬ ‫الز املى‬ ‫قارءة فاتحة الكتاب ‪ ،‬فكرر البسملة مرتهن أو أكثر قبل الذاتحة ث تنتقض بذلك‬ ‫صلاته و صلاة الحماعة أم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان ذلاث منه على العمد فعندى‬ ‫أنها تنتقض صلاته ث وإن كان على النسيان أو التثبيت فلم تنتقض صلاته‪. .‬‬ ‫والحماعة إذا علموا بنقض صلاة إمامهم & فعلى قول ‪ :‬لم أن‬ ‫يقدموا(‪)١‬‏ غيره يتم بهم الصلاة } فعلى هذا القول ‪ :‬لم تنتقض صلاتهم‬ ‫‪ :‬إذا انتقضذت صلاة‬ ‫ان يتموها فرادى & وقول‬ ‫‪ :‬ش‬ ‫مع صلاته ‪ .‬وقول‬ ‫الإمام بوجه من الوجوه انتقضت ضلاة من خلفه ‪ ،‬لانصلاتهم متعلقة بصلاته‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يصلى خلف من لا يتولى جماعة فيقول ‪ :‬أصلى‬ ‫‪ :‬أصلى بصلاة الجماعة ‌‬ ‫بصلاة الإمام ك أو يصلى خلف ولى له فيقول‬ ‫أيضر ذلك صلاته ؟ وهل ترى لفظا مجملا يقوله المصلى ؟ سواءكان خلف‬ ‫الو لى أو غير الولى ؟ قال ‪ :‬فيا عندى أن هذا لا يبلغ به إلى نقض صلاته ‪3‬‬ ‫لآن هذه هى صلاة الحماعة & و لوكان الإمام و ليا لم تسم إلا صلاة الحماعة ©‬ ‫و هذا مجمل اللفظ عندى ‪ .‬وكذلك إن قال بصلاة الإمام عند غبر الولى لم يبدل‬ ‫لآنه يصلى بصلاته ‪ .‬و ذاكرت فى هذه المسألة بعض من تنسب إليه المعرفة }‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ )١‬ى رأيى ‪ :‬صواب هذه الكلمة ‪ « :‬يتقدم ث‪. ‎‬‬ ‫‪) ٢‬‬ ‫‪ - ١‬لباب الآثار ج‪‎‬‬ ‫( م‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫فأفتانى آنه لا بأس عليه إن قال بصلاة الإمام خلف غير الولى © وبصلاة‬ ‫الحماعة خلف الولى ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يصلى بالناس جماعة فقرأ سورة العاديات فيقول ‪:‬‬ ‫ه فالموغرات صبحا ‏»(‪ )١‬جاهلا غير ناس‪ :‬ولا متعمد على غير تغيير المعنى ©‬ ‫أتفسد صلاته وصلاة من صلى خلفه بصلاته ؟ وإن كان ناسي أيكون القول‬ ‫فيه سواء أم لا ؟ قال ‪ :‬أما قوله ه فالموغرات صبحا » فإن كان ناسياً‬ ‫فلا نقض عليه عندى } وأما الحاهل فبعض ينز له منز لة(‪)٢‬‏ الناسى ‪ ،‬و بعض‬ ‫ينزله منزلة المتعمد ‪ .‬وأما صلاة الفصيح خلف الذى ياحن لحنا لا ينقض‬ ‫الصلاة © فبعض شدد فى ذلك على الفصيح ‪ ،‬وأرجو آلا مخرجمن الترخيص‬ ‫فيه وبه } ويعجبنى ‪ :‬للفصيح أن يتقدم فى !لصلاة إذا كان هو أولى بالتقدم &‬ ‫ولا يصلى خلف من يلحن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل جاء إلى المسجد فوجد إماما ومأموما يصليان‬ ‫جماعة ‪ ،‬فأراد من المأموم أن يتأخر ليصلى هو وإياه ( قفوة ‏)(‪ )٣‬الإمام ©‬ ‫فأنى عليه © كيف يفعل هذا ليصلى معهما جماعة ؟ قال ‪ :‬قول إذا صف‬ ‫خلف الإمام جازت صلاته & وقول إذا صف عن يمن الإمام جازت صلاته ©‬ ‫وقول إذا لم يتهيأ له أحد يصف معه خلف الإمام فترك ذلاث أولى ‪ ،‬ويصلى ‪.‬‬ ‫وحده ‪ .‬ويعجبنى هذا القول ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى المسجد الثابتة صلاة الحماعة فيه ض صلى الإمام الثابت‬ ‫‪ :‬وسط هذا المسجد مما يلى المشرق ‪ ،‬فلما سلم من فريضة الظهر جاء جماعة‬ ‫آخرون فصلوا جماعة تلك الفريضة مما يلى المحراب منه س هل فى ذلك كراهية‬ ‫(‪ )١‬الآية ‪ « :‬فالمغيرات‌مبحا‪. » ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فى الأصل ‪ ( :‬بمنزلة ) والفعل يت‪-‬دى بغير الحرف‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٣‬قفوة ‪ :‬لعلها عمانية مستمملة بمعنى خلف ‪ .‬والقفا ‪ :‬مؤخر المنق‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٣‬‬ ‫للآخرين ؟ ‪ .‬قال ‪ :‬إذا كان الإمام الآخر هو وجماعته صلوا فى مكان‬ ‫لا تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام الآول فلا أعلم عليه كراهية ‪ 0‬وجائز لمصنلى‬ ‫بصلاة الإمام الآول آن يصلى السنة و النافلة ‪ 0‬والإمام الآخر يصلى الفر يضةة!‬ ‫‪5‬‬ ‫هو وجماعته ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬ومنه وفى الحماعة إذا صلى بعض صلاته تم انتقضذت صلاته‬ ‫بوجه من وجوه النقض وأراد أن يقدم إماما غبره يتم بالحماعة الصلاة ث‬ ‫كيف يفعل ؟ قال ‪ :‬لا بجوز الإمام أن يةدم إماما غره إلا فى النقض‬ ‫الحادث‪ .‬عليه © ويعجبنى أن خص رجلا بعيىه © و يتقدم الإمام الثانى فيكون‬ ‫‪ ،‬فإن كان قدامه وهو فى الركوع أو‬ ‫على هيئة الإمام الآول حيث وصل‬ ‫نى السجود أو نى ( التحيات ) أتم ذلك الحد مكانه ؛ فإذا قام مشى حنى‪:‬‬ ‫يكون إمكانه ‪ .‬وإن كان قدامه وهو يقرا ( الحمد ) جهرا ‪ ،‬وكان المقدم‬ ‫لم يصل حيث وصل الإمام نى قراءة ( الحمد ) بدأ من حيث وصل هو بنفسه ©‬ ‫الإمام ‪: !.‬‬ ‫وإن كان الإمام قر أ أقل مما قر ر أآ المتقدم ‪ 0‬بدأ ه ن حيثصول‬ ‫الأول عن عمن الإمام أو شاله‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وإذا نتطلع ‪ .‬نالصف‬ ‫خمسة رجال & أتتم صلاتهم آم ل ؟ قال ‪:‬أما إن كان على" العمد منهم‪::‬‬ ‫النسيان‬ ‫أو‬ ‫الحهالة‬ ‫على‬ ‫العمد وكان‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫} وإ أن كان‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫ففى‬ ‫أقل‬ ‫و إن كان‬ ‫ر جل‬ ‫مقام‬ ‫قدر‬ ‫الصك‪. :‬‬ ‫بدهم و بان‬ ‫إذا كان‬ ‫‪3‬‬ ‫علايه‬ ‫فلا بأس‬ ‫خ ‪:‬‬ ‫فلا بأس على حال ‪ .‬والله أعام ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى المأموم إذاكان يقرأ ( الحمد )وينص ت لقراءة السور ة‬ ‫من الإمام معاً خوفا أن يسبقه الإمام نى صلاة الفريضة ث أمجزئه ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه مجوز ذلك ‪ .‬وقول إن فى ذلك اشتغال ‪ ،‬ويعجبنى هذا القول ‪،‬‬ ‫فإن كان قد وافق هذا قولا فإن شاء احتاط بالبدل ‪ ،‬وإن أخذ بالقول الآخر‬ ‫فلا<خطأ إذا وافق قولا من أقوال المسلمين ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سرحان بن عمر الأزكوى _ رحمه الله _ نى الذى فاته ‪.‬‬ ‫من صلاة الإمام قراءة (الحمد) واستماع السورة فعندى أنه إذا سلم الإمام‬ ‫قام هو وأنى بقراءة الحمد ولا تجزثه قراءة الحمد وحدها ‪ ،‬أو يأتى مجميع‬ ‫الذى فاته من الحمد والسورة ‪ ،‬وإن قرأ السورة النى قرأها الإمام أو قر أ غير ها‬ ‫كل ذلك جا‪:‬ز ‪ .‬والته آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ مسعود بن هاشم _ رحمه الته _ نى رجل أخذ ( قفوة )‬ ‫الإمام كلها © ولم يكن ثقة أكوان ثوبه نجسا ‪ ،‬أتفسد صلاة الحماعة أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نى ذلك اختلاف & قول ‪ :‬لا فساد عابهم إلا إذا ناهم بنجاسة أفسدت‬ ‫عليهم ‪ .‬وعلى قول من يقول إن القفوة إمام ثان أفسد عليهم ‪ 2‬ويعجبنى من‬ ‫هذين القولن ‪ :‬لا فساد علهم إلا إذا نالته النجاسة هن المصلى ‪ .‬وكذلك الذى‬ ‫فى ثوبه نيجاسة وكان نى الصف فلا يقطع على الذى يليه إذا لم تنله النجاسة }‬ ‫وإذا كان يليه رجل واحد فى الصف الأول فيعجبنى لا بدل على الذى يليه‬ ‫لأنه ساد للفرجة ‪ .‬وأما المنتقضة صلاته فيبدل الذى يليه إذا كان واحد؟ ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى نى قول النبى صلى‪:‬الته عليه وسلم ‪ « :‬من أدرك الركوع‬ ‫فقد أدرك الصلاة » أيكون معناه أن المأموم إذا خر راكعا وخر الإمام ساجدا‬ ‫معا أن الصلاة قد فاتته لأنه لم يدرك الركوع مع الإمام ‪ ،‬أم له معنى غير هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معنى ذلك أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة وإن كان‬ ‫أدركه وقد جاوز الركوع فيقف حنى يعود الإمام إلى الركعة الثانية ‪ ،‬ثم محرم‬ ‫إذا استوى الإمام قائما ويدخل معه & وكذلك إن أدركه فى الثالثة أو الرابعة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬معنى ذلك أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك ولا إعادة عليه‬ ‫فيا فاته من القراءة نى الركعة ‪ ،‬ويعجبنا القول الآول ‪ .‬وأما إن أدرك الإمام‬ ‫ى السجود أو التحيات فقول بجوز له أن حرم ويدخل معه فى التحيات‬ ‫أو السجود ‪ ،‬ثم يعيد ذلك إذا سلم ك ونحن نعلم إذا أدركنا الإمام فى الركوع‬ ‫أو القراءة ( للحمد ) و السورة © دخلنا معه ‪ 3‬وإلا وقفنا حتى يعود إلى الركعة‬ ‫انى تلى تلك الركعة ث إن كان بقى له شى ع من الركعات ‪ .‬واختلف فى‬ ‫حد الركوع & فقول ‪ :‬إذا بدأ الإمام بقول سع الله لمن حمده ض حبن رفع‬ ‫رأسه من الركوع } فقد خرج من الركوع ودخل فى حد السجود ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫حد الركوع إلى آن تصبر جهته على الآرض ساجدا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد ث رحمه الله ‪ 2‬ونى الذى يصلى بالحماعة‬ ‫إذا كان عنده جماعة كثيرة ‪ ،‬وزاد عنده من هو أعلم منه © داخله الحياء‬ ‫والحتزأب(‪)١‬‏ وكثر اهتامه ث ولا يداخله رياء نى ذلك ولا ينوى الرياء &‬ ‫‪ .‬إلا آ نه نملمأجلهم ‪ ،‬أيسعه ذلك أم لا؟ قال ‪:‬أرجو أن هذا لا يضيق عليه‬ ‫يعتقد ذللك رياء © لأجل الداخلمن معه فى الصلاة & وإمما قصده تأدية‬ ‫إذا‬ ‫الفر ض ‪ ،‬ولا يضره اهتمامه بالذى يصلى خلفه إذا لم يكناعتقاده لأجل ذلك ©‬ ‫والقلب لا يملكه العبد وإنما يملكه الله تعالى ‪ .‬فإذا لم يتعمد بقصده لذلك لأجل‬ ‫الداخامن معه ‪ 2‬وإنما عار ضه الشيطان _ لعنه الله _ ثى ذلك بوسوسة فلايلتفذت‬ ‫إلى ذلك » وليقبل على صلاته ويدع معارضات الشيطان ء فإنه يقال ‪:‬‬ ‫إذا دخل العبد نى الصلاة نشر له الشيطان ثلثمائة وستين صحيفة فيعر ضمها له }‬ ‫فإن قبل هذه وإلا عرض عليه غبرها حتى يأتى على جميعها ‪ ،‬ولا يسلم من‬ ‫دلاك إلا من عصمه الله منه وكر مه ‪.‬‬ ‫قال الموةلف ‪ :‬صحائف الشيطان التى ينشرها للمصلى يريد أن يشغله بها‬ ‫‘‬ ‫© ولا تعد فتستقصى ‪ .‬لأن الصلاة أفضل الطاعات‬ ‫عن صلاته لا تحصى‬ ‫كير ‪ 0‬فنز عات الشيطان فها أكثر ‪03‬فينبغى للعبد الاحتر از‬ ‫وكل طاعة كانت‬ ‫منه ومن مكائده ‪،‬و الإقبال على صلاته ء ليآنى سها على ما أمره الته ت_عالى فها ‪،‬‬ ‫فإنه ى مقام عظم ببن يدى رب كري ‪.‬‬ ‫أيستحق ‪.‬‬ ‫جو ار ‏‪ ٥‬ح‬ ‫عن‬ ‫مسجد خارج‬ ‫ق‬ ‫يصلى‬ ‫والذى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫له ذلك ومجب عليه ما جب على عماره ؟‬ ‫اسم العمار كما لو كان جاره ؟ وجب‬ ‫أصابه واشتد عليه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬الحزب ‪ :‬مصدر ‪ .‬يقال ‪ :‬حزبه الآمر حزبا ‪ :‬أى‬ ‫_‬ ‫‪٦١‬‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ .‬إذا قام به ثبت له اسم العمارة وجاز له ما يجوز لأحد العمار ‪.‬‬ ‫إمامته لعتب من أعتاب‬ ‫وتركت‬ ‫المسجد‬ ‫هذا‬ ‫و م ق‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬وإذا كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عمار ته فضيع‬ ‫لخير انه الذين تلز مهم‬ ‫غير ه وأظهر‬ ‫‪0‬‬ ‫يصلى‬ ‫و صار‬ ‫[‬ ‫الدنيا‬ ‫جيرانه عمارته ‪ ،‬أيلزمه‪ .‬شىء ؟ قال ‪ :‬لا يلزمه شىء إذا لم يكن جارا له‬ ‫كان جامعا أو غر جامع ‪ ،‬وعلى جيرانه القيام به ‪ .‬قلت ‪ :‬وإذا كان جامعا‬ ‫وكان هذا مختلف إليهن بعض الآ وقات للصلاة {و أراد منه أحد أن يوم مم‬ ‫فيه فامتنع ى و صلوا فرادى بسبب امتناعه © أمجوز له إذا أحب ألا يتقدم على‬ ‫جيران المسجد ؟ أم يكون ه شريكا ناىلتضييع ؟ كان هو أولى مهم‬ ‫من قبل منزلته أم لا ؟ تقال ‪:‬يعجبنى أن يصلى هم جماعة إذا لم يكن أحد‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الإمامة‬ ‫ترك‬ ‫يسعهم جميعا‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫أولى منه بالإمامة‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬والمسجد الثابتة فيه صلاة الحماعة وغير‬ ‫واحدة أ م لا ؟‬ ‫فى صلاة‬ ‫جوز أن يصلى فيه جماعة بعد جماعة‬ ‫الثابتة فيه ©‬ ‫قال ‪:‬نى إجازة ذلك اختلاف ڵ والمسجد إذا لم تكن الماعة ثابتة فبه يجوز‬ ‫إذا لم يكونا يصليان فى حال واحدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الازملى ‪ :‬وفيمن أخذ ( قفوة ) الإمام فى صلاة الحماعة آو شيئا‬ ‫منها وو ضورثهمنتقض مما لا شاك فيه على الإدمان لذلاك } ولم تكن نيته عن ذلاث‬ ‫صلاة الإمام والحماعة ؟ قال ‪ :‬يعجبنى نى مثل هذا أن يطر د‬ ‫كيف ترى فى‬ ‫ترك الوضوء من غبر عذر ‪ ،‬أو فعل ما ينقضه على الإجماع‬ ‫مانلمسجد إذا‬ ‫ولا يعجبنى تمام صلاتهم إذا أخذ ( القفوة )كلها وهم يعامون‬ ‫مانلمسلمين ‪،‬‬ ‫وإذا أخذ بعض ( القفوة ) وكان الذين بلونه أقل من ثلاثة‬ ‫جهالته هذه ‪0‬‬ ‫وهم يعلمون به ‪ 0‬فأحوط ش البدل إذا كانوا نى الص الآول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى إمام الحماعة إذا لم ينتظر الحماعة إلى الوقت الذى‬ ‫يوامر بالانتظار فيه أيأثم أم لا ؟ وكذلك الحماعة إذا لم ينتظرزوه‘ ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الانتظار مأمور به أن ينتظر الحماعة إلى ثلث الوقت وينتظروه هم‬ ‫إلى ثائى الوقت ‪ ،‬وتكون الصلاة نى الثلث والثاثشن © هو من التعاون على‬ ‫المر والتقوى ‪ ،‬وإن ترك الإمام الانتظار ‪ ،‬وكذلك العمار ولم يقصدوا نى‬ ‫تركهم أن يفوتوا [ على ] أحد(‪)١‬‏ الصلاة مع الحماعة ‪ ،‬وكان ذلاث من عذر‬ ‫هم لسبب عجلة ى شىء خافون فوته ‪ ،‬فأرجو أنهم لا يأنمون ولكل امرئ‬ ‫ما نوى ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن حضره أحد من الحماعة ممن تقوم بهم الصلاة ‪،‬‬ ‫أيلز مه انتظار آم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان الذين تخانموا ممن عادتهم المرابطة‬ ‫على الحماعة ‪ 3‬ولم يتركوها إلا من عذر & فلا يستحب له أن يترك الانتظار‬ ‫ف على ما جاء به الأثر من الانتظار إلا آن يكون من عذر ‪ ،‬لآن هذا من‬ ‫التعاو ن على البر والتقوى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل بجوز للرجل أن يتخطى لاصلاة عن المسجد الذى‬ ‫هو جاره إذا لم يقم به أحد غيره أم لا؟ قال ‪ :‬فى ترك عمارة الحار من‬ ‫المساجد تشديد ‪ ،‬ويعجبنى له أن يصلى فيه ولو وقع(‪)٢‬‏ له رجل(‪)٣‬‏ واحد ‪،‬‬ ‫لآن الاثنىن جماعة فى أكثر القول ‪ .‬ولو صلى وأراد أن يذهب إلى غيره‬ ‫فليفعل(‪)٤‬‏ ‪ .‬وإن لم يقع له أحد فعسى أن يكون له ااعذر ‪ ،‬وإذا اعتمر الحار‬ ‫فتخطى حيث شاء وأراد ‪ 2‬هكذا حفظنا من الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه و هل يجوز لاذى يصلى بجماعة أو غير جماعة بقميص رقيق‬ ‫وسراويل لآن السراويل لا تصل إلى سرته أم لا؟ قال ‪ :‬إكنان ساترا إلى‬ ‫ركبتيه بالسراو يل فلا بأس عليه ‪ ،‬وإن كان ظاهرا منه مما هو أسفل من ا'سمرة‬ ‫ويرى بالعيون من قبل رقة الثوب ‪ ،‬فلا يعجبنى له أن يصلى بالناس على هذا‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ ( :‬أن يفوتوا أحدا‪. ) ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬و قم ‪ :‬ير يد ‪ :‬وجد أجواء‪‎.‬‬ ‫) ‪.‬‬ ‫ل‪‎‬‬‫جا ر‬ ‫(‪ )٣‬ى الأصل ‪( :‬واو وقع له إل‬ ‫(‪ )٤‬ى الأصل ‪ ( :‬فيفعل‪. ) ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫لأن الإمام يذبغى له أن يكون أفضل ن المأمومين فى الاباس والعلم و صحة البدن‬ ‫والتقوى & وأخاف أن يلحقه الإثم إذا تعمد على ذلك من غير عذر ‪..‬‬ ‫قلت له ‪ :‬و هل [ يوجد ‏](‪ )١‬فرق ف الثوب الذى يشف أو ( يصف ‏)(‪)٢‬‬ ‫ف الصلاة فى الليل والنهار ؟ [ قال ] ‪ :‬لا فرق فى ذلك لأن الستر على‬ ‫المضلى واجب فى الليل والنهار ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يصلى مع الإمام جماعة وعارضه السهو حتى لم ينتبه‬ ‫والإمام يقرأ السورة ولم يدر هو فى وقته ذلاك أنه‪ .‬قرآ ( الحمد ) آم لا ‪3‬‬ ‫ما يعجبك ؟ قال ‪ :‬على ما جاء به الآثر أن المأموم إذا انتبه وهو يسمع‬ ‫[ إلى ا السورة فشك أنه قرآ ( الحمد ) آملا ‪ ،‬قال ‪ :‬ففى ذلك اختلاف ‪3‬‬ ‫قول ‪ :‬عليه أن يقر آ الحمد [ حتى ] يصح عنده أنه قرأها ‪ 0‬وقول ‪ :‬ليس عليه‬ ‫عنده أنه يستمع‬ ‫ويعجبى إن كان‬ ‫©‬ ‫يصح عنده أنه ‪ .‬يقرعءها‬ ‫قراءها حى‬ ‫[إلى]السورة حنن انتبه‪ ،‬خليس عليه قراءة (الحمد) حتى يعلم أنه لم يقرها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الر جل الذى‬ ‫‪ .‬فخرج‬ ‫الصف المقدم‬ ‫وفيمن يصلى طر ف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسأاة‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫فر جة‬ ‫الصف‬ ‫و بن‬ ‫و داداه‬ ‫الأول‬ ‫مقامه‬ ‫هو‬ ‫ومكث‬ ‫ئ‬ ‫الصف‬ ‫من‬ ‫يايه‬ ‫‪ 5‬أتت صلاته على هذا آم لا؟‬ ‫ركو عه من صلاته & ح زحف‬ ‫حى قضى ‪.‬حدا و‬ ‫قال ‪ :‬إن كان قد عام عروج صاحبه فقضى حدا ولم يز حف بعد ما خرج‬ ‫صاحبه ‪ 3‬وكان ذلك من غير عذر ‪ ،‬فعندى آن صلاته تننقض ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى مقم صلى بصلاة الإمام المسافر صلاة العشاء الآخرة &‬ ‫أو صلاة ااعصر © وفاتته ركعة من صلاة الإمام ء كيف يفعل ؟ قال‬ ‫فيا يعجبنى من القول أن نجعل الذى فاته من الركعات أول صلاته ‪ ،‬و الذى‬ ‫أدركه هو آخر صلاته إلا أن فى ذلك فرقا بن العشاء الآخرة والعصر ©‬ ‫لآنه إذا أدرك ركعة من صلاة العشاء الآخرة فحبز سلم الإمام ‪ ،‬قام وأتى‬ ‫(‪ )١‬كى مابين القوسين [ ]هنا وفيا يأى زيادة يسلم بها لتي‪. ‎,‬‬ ‫(‪ )٢‬يصف ‪ :‬كلمة لاتؤدى المعنى الذى أر يد منها‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩‬‬ ‫بركعة وقرأ فها ( الحمد ) وسورة ‪ ،‬مم قام وأنى بركعة وقر أ فها ( الحمد )‬ ‫وحدها ‪ ،‬ثم قعد للتحيات فقرأ إلى عبده ورسواه ‪ ،‬ثم قام وأتى بركعة [ وقرآ ]‬ ‫( الحمد ) وحدها ‪ ،‬ثم قام للوثبة وقعد وأنم التحيات وسلم ‪ .‬وأما صلاة العصر‬ ‫فليس فها قراءة سورة فى الركعات الباقيات © وفيه قول غمر هذا ‪ ،‬أن‬ ‫‪3‬‬ ‫بجعل الذى فاته هو آخر صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أكل فوما(‪)١‬‏ وصلى فى المسجد جماعة والناس‬ ‫يتأذون من رانحة الفوم الذى أكله ‪ ،‬ورما يشتغل بعضهم عن صلاته ‪3‬‬ ‫أيأثم بذلاث أم لا ؟ قال ‪ :‬جاء النم ى أن يأكل الر جل البصل والفوم‬ ‫فيدخل المسجد‪ :‬إلا أنه جاء ى الآثر إذا أكل منهما أو هن بعضهما © محتال فى‬ ‫تغير الرائحة ‪ .‬ولم جعلوا له عذرا عن الحماعة من أجاها ‪ ،‬ولا أقوى على‬ ‫تأأيمه إذا لم ينو فى ذلك ضررا لامسامين ‪ 3‬وزتما أكل ذلاك لصلاح أراده لنفسه‬ ‫ولأنهما ليسا يمحر من ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يصلى بالناس جماعة فلما فرغ من القراءة أسر‬ ‫التكبر الركوع وسبح فى ركوعه مرتين أو ثلاثا مم سيح له بعض الحماعة ‪.‬‬ ‫أعليه أن يرجع قائما ويكبر جهرا ويركع ثانية م لا ؟ قال ‪ :‬ليس له‬ ‫ولا عليه أن يرجع قائما } إلا أنهم اختلفوا نى ذلاث © فقول ‪ :‬له أن يعيدها‬ ‫جهرا ‪ 0‬وقول‪ :‬ليس عليه إعادنها و ضى على صلاته © وقول ‪ :‬يعيدها إذا‬ ‫جاء إلى موضعها فى الركعة الثانية إكنان بقى عليه شىء من ااركعات أن‬ ‫لا إعادة عليه إذا كان منه ذلك على السهو ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى المصلى بالناس جماعة إذا قرأ نى صلاته آية الكر مى‬ ‫والم يصل الاستثناء بالقراءة‬ ‫‪ « :‬ولا محيطون بشى ع من علمه » ووقف‬ ‫فقال‬ ‫المتقدمة أو اقرآ ( سبح اسم ر بث الآعلى ) فقال ‪ « :‬سنقرثك فلا تنسى »‬ ‫تى تخبز ‪.‬‬ ‫ا لحبوب‬ ‫و الحمص و سائر‬ ‫الحنطة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬و الفوم‬ ‫الثوم و هو المقصود هنا‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬لغة‬ ‫‏(‪ ( ١‬الفوم‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫وو قف هنالك & أعليه نى ذلك نقض صلاته آم لا؟ قال ‪ :‬إن نى مثل(‪)١‬‏‬ ‫هذا الو قف لا يبلغ به إلى نقض الصلاة لآن نى الحقيقة إنهم لا محيطون بشى ء‬ ‫من علمه © وإنما إحاطتهم بما شاء لم أن محيطوا به ‪ ،‬مجاز لا حقيقة ‪ ،‬كذلاث‬ ‫و قو فه على ( سنقر ئك فلا تنسى ) من قبل الإخبار عن النى _ صلى الله عليه‬ ‫وسلم _ أنه كان لا ينسى‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن دخل فى صلاة الحماعة وقد فاته منها شى ء ‪،‬‬ ‫فعندى أنه يأتى بالاستعاذة بعد الإحرام قبل القراءة ‪ ،‬و لا يو“خرها إلى أن يسلم‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫يبن‬ ‫ولا‬ ‫‘‬ ‫قبل القراءة‬ ‫‪<7‬بر ة الإحرام‬ ‫مو ضعها بعد‬ ‫لأن‬ ‫[‬ ‫الإمام‬ ‫ذلاغ اختلاف ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى حصن المسلمين إذا كانت الحماعة ثابتة فى كل صلاة‬ ‫ضع واحد ؟‬ ‫أتجوز فيه صلاة واحدة فى يوم واحد | جماعة بعد جماعة نى مو‬ ‫جل‬‫وإمامان يصليان صلاة واحدة جماعة فى ساعة واحدة ؟ ويصلى فيه الر‬ ‫منفر دا والناس يصلون جماعة أم لا ؟ قال ‪ :‬أما صلاة جماعة بعد جماعة‬ ‫ى موضع واحد فى صلاة واحدة فذلك جائز ‪ .‬وآما آن يصلى إمامان صلاة‬ ‫واحدة نى وقت واحد ‪ ،‬فلا يعجبنى إذاكان بن الإماممن أقل من خمسة عشر‬ ‫ذراعا ‪ 0‬وإن كان بينهما أكثر من خمسة عشر ذراعا ل يضق ذلاكث عندى ‪5‬‬ ‫تتصل صفو فهم ‪ .‬وإن كان الإمام يصلى حيث لا تجوز الصلاة بصلاة‬ ‫ما‬ ‫صاحبه لم يضق ذلاث عندى © لأن هذا ليس مسجد وإنما هو بمنزلة الراح‬ ‫من الآرض ‪ .‬وأما المنفر د فجا؛ز له أن يصلى & والحماعة يصاون فىكل حال‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫إذا صحلىدوه‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه و فيمن يطلب إليه من حضره من الناس أن يصلى بهم حماعة‬ ‫‪ 3‬أيأنم بذلاكث أم لا؟ قال ‪ :‬على‬ ‫فرادى‬ ‫فيأن عالهم من غر عذر فيصلون‬ ‫قول من يقول إن الحماعة إذا قام عها البعض سقط عن الباقى ‪ ،‬فإذا كانت‬ ‫(‪ )١‬ى الأصل ‪ ( :‬قال ‪ :‬ذي إن مثل‪. ) ‎‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫۔ہ‬ ‫الحماعة قانمة بغير هم لم يلزمه إثم على هذا القول ‪ ،‬إلا آن يكون له نى ذلك‬ ‫نية غمر صالحة ‪ ،‬فعسى آن يأثم من نيته الفاسدة ‪ ،‬وعلى قول هن يقول إن صلاة‬ ‫الحماعة لازمة على كل فى نفسه ‪ ،‬إلا أن يكو ن له عذر ‪ ،‬فإن كان هذا ليس له‬ ‫عذر ى ترك الصلاة بالحماعة يسعه من أجله تركها © فهو حقرق بالإثم‬ ‫و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسأاة ‪ :‬ومنه وى المصلين جماعة صلاة الظهر © إذا صاوا ركعتين‬ ‫ء‬ ‫وخرج منهم رجل من الصف المقدم وتركوا مكانه فرجة لم يسدوها <نى‬ ‫قضوا صلاتهم ‪ ،‬تنتقض صلاة الذين قطعت الفر جة بينهم و بين الصف المتصل‬ ‫بقفوة الإمام أم لا؟ قال ‪ :‬إنكانت الفرجة قدر مقام رجل وتركوا سدها‬ ‫على العمد منهم بغير جهالة ‪ 0‬عندى صلاتهم منتقضة © وإن كان ذلك نجهل‬ ‫منهم وكانوا من الثلاثة فصاعدا لم تنتقض صلاتهم فيا يعجبنى هن الأقاويل ‪:‬‬ ‫وفى الاثنن اختلاف ‪ ،‬وكذلاث نى الواحد على الهالة © وهذا إذا كان فى‬ ‫الصل الو ل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫م۔آلة ‪ :‬ومنه ونى المصلى بالناس جماعة إذا قال نى الإقامة ‪ :‬أشهد أن‬ ‫لا إله يلا اته أن لا إله إلا انته ث أتتم صلاته وصلاتهم على هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الاستثناء لا ينفم زذا فصل بينه وبن الذى قبله من الكلام ‪،‬‬ ‫وأما هر إن كان منه ذنك على الغلط ‪ ،‬فليس عليه فيا بينه و بمن الله بأس ‪.‬‬ ‫و أما ى ظاهر الآمر فيعجبنى له أن يتوب عند من حضر معه ‪ 7‬تلاكث انكامة }‬ ‫وإنكان إماما فيعجبنى له أن يعيد الو ضوع إذ‪ :‬أراد أن يصلى عهم ‪ .‬والله أعام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى !اعصصلى إذا قال أشهد أن لا إله ثم عطس و انقطع كلامه ©‬ ‫ثم قال إلا الله وابتدأ الشهادة من أولها ‪ ،‬وهو إمام جماعة ‪ ،‬أتتم صلاته‬ ‫وصلاتهم على ذلاث آم لا؟ قال ‪ :‬فها عندى إن كان ‪.‬الحماعة الذين يصلون‬ ‫خامه قد اطلعوا على عذره نى و قوفه ببن النفى و الاستثناء حائل بينه و بمن ذلاث‬ ‫ولم ممكنه الاستثناء من قبل فصلاآهم عدى‪ .‬تامة © وإن كانوا لم يطلعوا على‬ ‫_‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫نحر و ضو ه‬ ‫عذره فيستتيبوه من ذلك & فإذا تاب و آم الشهادة و توضأ و ضوءا‬ ‫الآول ‪ ،‬فلهم أن يصلوا وراءه ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والإمام إذا كان يصلى بالحماعة صلاة القيام } أمجوز لأحد‬ ‫أن يصلى ى المسجد وحده صلاة القيام أو النوافل ض وبدل صلاة لم يعرفها ؟‬ ‫[ قال ‪ :‬لا ‏](‪ )١‬بجوز له أن يصلى على هذه الصفة إلا أن يصلى(‪)٢‬‏ فرضا‬ ‫أو قضاء فرض دو عليه يعر فه ‪ .‬وأما إذا توجه بدله نافلة فلا ‪ .‬والله ؟علم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحي‪ : ,‬ومن كان إماما لمسجد وحضر رجل من غير جماعة‬ ‫المسجد ‪ ،‬من هو أولى منه بالصلاة من قبل منزلته ‪ ،‬فإنه يقدم الأفضل ©‬ ‫و لا شك أنه من المروعة وااسياسة ‪ .‬وإن صلى هم الآول فلا بأس وهو إمامه ‪3‬‬ ‫وإذا أراد إمام المسجد من هذا الحاضر أن يتقدم مهم وامتنع ‪ ،‬وأحب ألايتقدم‬ ‫هو على إمام المسجد ‪ ،‬فلا يلحقه إم ولا تقصير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬ونى المأموم إذا كر تكبيرة الإحرام ‪ ،‬واستعاذ وبسمل‬ ‫تم ركع الإمام وركع معه ‪ ،‬وقضى صلاته ‪ ،‬أعليه إن أراد أن يأتى بما فاته‬ ‫من القراءة أن يبسمل أم تجزئه البسملة التى قالها بعد تكبيرة الإحرام ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما على قول من يقول إن البسملة من ( الحمد ) وهو المعمول به عندنا }‬ ‫فليس له أن يقولها ثانية عند الوثبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والإمام إذا كان عليه القعو د فقام بتكببرة فسبح له فقعد‬ ‫بلا تكبر ة متعمدا أو ناسيا أو جاهلا ‪ ،‬أتفسد صلاته وصلاة الحمامة أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬أما على النسيان فلا يعجبى ىذلك فساد ‪ ،‬وأما التعمد ففى ذلاك اختلاف‬ ‫عليه هو أن يكر إذا أر اد القعو د ويقعد بلا تكبير ة ‪ .‬وأرجو‬ ‫قول ‪:‬ليس‬ ‫صلاته إذا تعمد‬ ‫نقض‬ ‫‪ 3‬فعلى هذا القول مختلف ث قىى‬ ‫أن قولا يلزمه أن يكر‬ ‫(‪ )١‬ما بين القوسين بدل كلمة ( فلا ) فى الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فى الأصل ‪ ( :‬يصل‪. ) ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣‬‬ ‫على تركها } والجاهل فيه اختلاف ‪ ،‬بعض ينز له معز لة(‪)١‬‏ الناسى ‪ ،‬وبعض‬ ‫ينزله منزلة(‪)١‬‏ المتعمد ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والإمام إذا كان عليه القيام فقعد } فالمأموم يكون‬ ‫ببن القيام والقعو د إلى أن يقوم الإمام ‪ 2‬وكذلاث إذا كان عايه القعو د فقام &‬ ‫فإن المأموم يكون ببن القعود والقيام © وأما إذا قام المأموم على السهو قبل‬ ‫فقول ‪ :‬يقف على حالته إلى أن يقوم الإمام ‪ 0‬وقول ‪ :‬يقعد إلى أن‬ ‫الإمام‬ ‫يقو م الإمام تم يتبعه © وكذلك نى القعو د على هذا الوجه ‪ .‬وأما إذا كان الإمام‬ ‫عليه القعو د فقام أو القيام فقعد } فإنه يقوم ويقعد بتكبير ة ‪ ،‬لآن التكبيرة‬ ‫الآو لى التى كير ها نى غير مو ضعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان عليه القيام فقعد فإنه يقوم بتكبير ة ‪ ،‬وأما إن كان عليه‬ ‫القعود فقام فرنه يكر إذا صار فى القعود لأن تلك التكبيرة صارت فى غير‬ ‫ِ‬ ‫مو ضعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ح ہ۔‬ ‫مسألة الشيخ حمد بن عبد الله بن مداد ‪ :‬وإذاكان الإمام يلحن ى ا'صلاة‬ ‫فصلاته من هو مثله جائزة ‪ ،‬وبمن هو أعلم منه فلا تجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه وإذا انقطع ثلاثة فصلاتهم تامة ‪ ،‬كانوا نى الصف الأول‬ ‫أو اثانى ‪ ،‬وإن انقطع اثنان © فإن كانا نى الآول ففى صلاتهما اختلاف ‪3‬‬ ‫قول ‪ :‬تامة ‪ 0‬وقول ‪ :‬منقضة ‪ 0‬وإن كانا نى الصف الثانى فصلاتهما تامة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقال‪ :‬إنهلا يعجبنى أن يكون الصى وسط الصف و‬ ‫ل‬ ‫‏‪ ٣‬‏‪.٠‬‬ ‫ان أحد‬ ‫من البالغين وراغه ففى صلاته اختلاف ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪.. .‬مسألة ‪ :‬وإذا جاء إمام المسجد والحماعة قد صلوا فرادى & واثنان منهم‬ ‫_‪...‬‬ ‫‪.‬۔_ ‪ ..‬۔_۔ ۔ ‪.‬۔۔۔ ‪.‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ( :‬عمنزلة)‬ ‫‏) ‪ )١‬ى الا صل‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫_‬ ‫أو واحد لم يصل بءد |} فأراد الإمام أن يصلى [ هما أو به ] أمجوز آن‬ ‫يكون على ( قفوته )أحد من الذين صلوا أم لا ؟ قال ‪ :‬لا يضيق أن يكون‬ ‫على ( قفوة ) الذى قد صلى على قول ‪ .‬والته اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن رجل يصلى برجل فانتقضت صلاة المأموم ‪ ،‬أمضى‬ ‫على صلاته ‪ 0‬أعنى‪ ,‬الإمام ؟ قال ‪ .‬نعم تتم صلاته وممضبها على ماكان يصلى‬ ‫وإن أتمها سرا فذلاث جائز ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد ‪ :‬وأما الحماعة الذين صلوا نى موخر المسجد‬ ‫‏‪ ٠‬واننہت آخر صفو ف‬ ‫و صلوا جماعة فى مقدم المسجد‬ ‫وجاء جماعة آخرون‬ ‫جماعة الإمام موضع مقام الإمام الآول أو موضع جماعة الإمام الآول ه‬ ‫معه } إلا صلاة الحماعة من آخر صفو ف‬ ‫الإمام الثانى جائزة هو ومن‬ ‫فصلاة‬ ‫جماعة‬ ‫مقام‬ ‫مو ضم‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫الآول‬ ‫الإمام‬ ‫مقام‬ ‫مو ضع‬ ‫ف‬ ‫الذين صلوا‬ ‫الثانى‬ ‫الإمام‬ ‫الأول ‪ .‬فيختلف فى نقض صلاتهم ك قيل جائزة © وقيل منتقضة ‪ .‬و الة‪ .‬أعلم‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬بنت راشد ‪ :‬نى الإمام إذا قرآ (أنعمت) و( إياك ) بالكسر ‪3‬‬ ‫فيعجبنا لهم سو؛اله ‪ :‬فإن اعتذر هم بعذر ييرنه فلهم تصديقه إذا كان ممن يصدق‬ ‫} و عاهم سو؛اله و لو كان ثقة ى‬ ‫‪ :‬كذاك ما ل نهم بالكذب‬ ‫قال الصبحى‬ ‫اعتباره ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬المسجد‬ ‫صرح‬ ‫داخل المسجد و بقى‬ ‫ضاق‬ ‫و إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة أحمد بن مداد‬ ‫الشرق والسهيلى(‪)١‬‏ ‪ 0‬وفهما أبواب مفتحة إل‪ .‬داخل المسجد ‪ 0‬وصف‬ ‫بعض الحماعة عن من الإمام أو عن شماله & أتت صلاتهم أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫لا تتم صلاة من صف عن عمن الإمام أو شماله على القول الذى نراه ‪،‬‬ ‫لآن المسجد ل يضق إذ له رحبة شرقية وسهياية(‪)١‬‏ واسعة تجوز فها الصلاة‬ ‫صلاة‬ ‫المسجد كله ولم يبق منه مكان تجوز فيه الصلاة‬ ‫الإما م و لو ضاق‬ ‫‪ :‬بصلاة‬ ‫الإمام جاز للذى ضاق عليه آن يصف عن عين الإمام أو شداله‪ ..‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪,. ٠ ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫معروفة عند الممانيين‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬جهة‬ ‫‪١٥‬‬ ‫مسأاة ‪ :‬وفى رجان أتيا الجماعة فدخلا معهم فى الصف [‪ ،‬فكبر الدى‬ ‫طرف الصف تكبير ة الإحرام وأراد الركوع مع الإمام وبقو الآخر واقف!‬ ‫بينه و بن الصف لم يكر تكبير ة الإحرام ‪ ،‬آتتم صلاة الذى طرف الصف على‬ ‫هذه الصفة ‪ 3‬كان نى الصف الآول أو امانى ؟ قال ‪ :‬إن نى هذه المسألة‬ ‫اختلافا ث قول ‪ :‬إذا أدرك صاحبه نى الركعة النى تلى الركعة الى هو دخل فبها‬ ‫فقد أصلح له صلاته © وقول ‪ :‬صلاته هو منتقضة ‪ ،‬لأنه هو أحرم وركع‬ ‫عند رجل لم يصل ‪ ،‬وهو قاطع بينه وببن الصف الآول والمواخرة ث عندى فى‬ ‫مثل هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن صلى خلف الإمام وسبقه الإمام بقراءة الفاتحة ‪ ،‬فأنصت‬ ‫هذا المأموم لقراءة ثلاث آيات من السورة ثم قرأ الفاتحة بعد ذلك © فأكثر‬ ‫القول صلاته منتقضة ‪ ،‬و بعض قال لا تنتقض ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والداخل مع الإمام إذا فاتته ركعة وقراءة ( الحمد ) والسورة‬ ‫من الركعة الثانية ‪ ،‬فإذا قضى الإمام صلاته قام الرجل وأتى بركعة ثم قام‬ ‫وأتى بتكببرة وأتى بالقراءة وجلس & هل عليه أن يقوم بتكبير ة أم القيام‬ ‫الأول يكفيه ؟ ‪ .‬قال ‪ :‬إذا قام المأموم وأتى بالركعة النى فاتته ث وأنى بعد‬ ‫ذلك بالقراءة الى فاتته © فليس عليه قيام بعد ذلك ‪ ،‬ولا وثبة عليه ‪ ،‬لآن قيامه‬ ‫للقراءة مجزثه عن القيام للوثبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬والإمام إذا ترك القراءة فعليه البدل ث و على من خلفا‬ ‫على ما عندى ولا أعلم فى ذلاث اختلافا ‪ .‬وكل ما كان من الأفعال والأقوال‬ ‫انتقضت صلاته وصلانهم ‪ .‬ولا أعلم نى ذلاث اختلافا ‪ .‬وإنما الاختلاف‬ ‫عندى فياكان من قبل الثياب والإحداث فى بدنه من النجاسات فيا عندى أنه‬ ‫قيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬نى مسجد فيه إمام ثابت لبعض ااصاوات & وبقية‬ ‫صلى بعض الصلوات ف‬ ‫& وإذا‬ ‫ليس فبها إمام ولا صلاة جماعة‬ ‫الصلوات‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٦١‬‬ ‫هذا المسجد وترك شيئا من الصلوات من عذره ‪ ،‬كان المسجد فى تلاك الصلوات‬ ‫فها‪.‬‬ ‫إمام‬ ‫لا‬ ‫الى‬ ‫المساجد‬ ‫كسائر‬ ‫الصلوات‬ ‫سائر‬ ‫وف‬ ‫<‬ ‫المساجد المعمورة‬ ‫لة‬ ‫معز‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫من صلاة الحماعة ‪ .‬ويتجاوزه‬ ‫بقر به مسجد خرب‬ ‫مسألة ‪:‬م ونه ومن‬ ‫قرآن ‪،‬‬ ‫ولا دراسة‬ ‫الحماعة‬ ‫لصلاة‬ ‫إلى غره لقول إنه لا يأتيه فيه أحد‬ ‫ويتجاوز من أجل ذلك © ما حاله ؟ قال ‪ :‬ليس له ‪+2‬جاوزته إلا بعد أن‬ ‫يصلى فيه ‪ ،‬وأخاف ألا يسعه عند إخوانه وعند الله ‪ 0‬وهن ارتكب ما لا يسعه‬ ‫ضل وأثم و هلك نى الآخرة ‪. .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه ومن كان بقر به مسجا۔ وبينه وبينه أكثر من أر بعمن ذر اعا‬ ‫صلاة ولو تعطلت صلاة الحماعة فيه ؟ ويكون‬ ‫أله أن يتوسع ويتجاوزه‬ ‫خارجا عن جواره ؟ قال ‪ :‬إذا كان فى خروجه تعطيل لهذا المسجد فلا مجوز‬ ‫له أن يتجاوزه إلى غيره إلا من عذر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مها‪ ١ ‎‬ة ‪:‬ومنه وى قوم يصلون جماعة ‪ ،‬ثم انتقضت صلاة رجل منهم‬ ‫‪٤‬‬ ‫من وسط الصف ‪ ،‬ينقض على من يكون محذانه أم لا؟ قال ‪ :‬إذا كانوا نى‬ ‫الصف المقدم وعلموا آن صلاته قا‪ .‬انتقضت ولم مخرج عنهم حنى يسدوا‬ ‫الفرجة © نقض على من كان خنفه من طرف الصف المقدم ث ولا ينقض‬ ‫على من كان عن ( قفا ) الإمام } ولا على من خلفه لآن ذلث انتقضذت صلاته‬ ‫عنز لة الأسطوانة اانى لا تقطع على منكان عحذائها ‪ 0‬نكان لا ينال ( قفا )‬ ‫الإمام من الصفو ف ‪ ،‬وإتما ينقض على الطر ف الذى خلفه عن يمين وشمال }‬ ‫هذا قول الأكثر منهم ‪ .‬و قول آخر إنه لا يقطع إذاكان خلفه أكثر هن واخد‬ ‫صلاتهم فلا نقض عاهم ‪ 0‬ولا يقبل‬ ‫يعلموا بمساد صلاته حىانتقضت‬ ‫وإن‬ ‫ل تضر هم‬ ‫قو له بعد انقضاء الصلاة لأنه ليس بإمامهم ‪ 0‬وإن كان ثوبه فيه ا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حهدوه‬ ‫والنقض علي‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل صلى بعض صلاته ثم قطعها ‪ ،‬أيصلى بقوم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫جماعة ؟ قال ‪ :‬لابجوز له ذلاكث ‪ .‬قلت ‪ :‬ولو تمت ثم علم آنها فاسدة‪3 ‎‬‬ ‫هل كان له أن يصلى بهم جماعة ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قلت ‪ :‬فلو صلى ثم شلث‪‎‬‬ ‫‪ :‬فلو صلى‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬قلت‬ ‫؟‬ ‫© هل مجوز له آن يصلى بهم جماعة‬ ‫فصىلاته‬ ‫و ةنها © مل يبدلها ى جماعة ؟‪‎‬‬ ‫بعد انقضاء‬ ‫فى جماعة ش علم رفسادها‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫وسألته عن أعرانى صلى بقوم من أهل الحضر & هل بجوز‬ ‫ذلاث ل لا؟ قال ‪ :‬إذا كان قارئا لكتاب الله ‪ 0‬مقيما ى مصر من الأمصار }‬ ‫جاز أن يصلى عم ‪ .‬قات ‪ :‬ألم يقل(‪)١‬‏ إن البادى لا يصلى بأهل الحضر ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬كذا قيل‪ .‬قلت ‪ :‬من أين قالوا ذلك ؟ قال ‪ :‬من قبل أن‬ ‫الحضر أقرأ منهم وأدين منهم ‪ ،‬و أعلم بالكتاب والسنة وأعر ف محدو د الصلاة‬ ‫وإن أهل البعد والأطراف فى الأرض لا ينقل العلم إليهم ‪ ،‬ولا يصل إليهم‬ ‫من أخبار السنن ما يصل إلى‪:‬أهل الأمصار ‪ 0‬وآيضاآ فإن أهل الأمصار ير د‬ ‫الهم من أهل العلم حيث يكون اجماع المسلمين يكون اجتماع العلم ‪ ،‬فالمنقو ص‬ ‫من هو أفضل منه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حاله لا جب أن يتقدم على‬ ‫يصلى بصلاة الحماعة ‪،‬أتكون نيته بصلاة الحماعة‬ ‫مسألة الز الى ‪:‬فويمن‬ ‫قال‪ :‬تكون نيته بصلاة الحماعة التى أر ها رسول‬ ‫الذين يصلى معهم آم لا ؟‬ ‫إلاالحماعة الذين بصلى هومعهم خاصة ‪.‬ا ولله أعلم‪.‬‬ ‫انه _ صلىالتعليه وسلم _‬ ‫‪ :‬ستل آبو سعيد عن رجل مسافر دخل ‪:‬ى صلاة قوم مسافرين‬ ‫مسألة‬ ‫ركعة } وأدرك الثانية فص! لى عندهم وسلم ‪3‬‬ ‫ى صلاة المغرب ‪ ،‬ففاتته م‬ ‫هذا ما بقى عليه ؟ قال ‪:‬‬ ‫و قام الإمام لاعتمة وو جه و أحرم قبل أن يقضى‬ ‫لا يفسد عليه ذلك لآنه دخل نى صلاة ثبت عليه تمامها فيتمها & ويلحق الإمام‬ ‫نى العتمة إن أراد الحمع مثلهم ‪ .‬وكذلاث إن دخل فى صلاة القيام ففاتته‬ ‫الأو لى وسلم ‪ 2‬وقام لاشفع الآخر } فإنه يقضى ما فاته } وياحق الإمام‬ ‫ولا يضره ذلك ‪ ،‬ولا يوخرها حنى يقضى الإمام الشفع الاخر ‪ ،‬فيعمل بغير‬ ‫وجب عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬۔۔۔۔۔۔۔‪.‬ه۔‪_.‬۔۔‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫_س۔'۔<۔۔۔۔۔۔‪.‬۔۔‬ ‫‏( ‪ ) ١‬فى الأصلى ‪ :‬م قلت ‪ :‬أليس قيل » ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ - ٢‬لباب الآثار ج ! )‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وفى إمامة المقم مسافرين ‪ ،‬ليس عندهم أحد مقم }‬ ‫فجائزة وثابتة ‪ 0‬ولا أعلم فيه اختلافا & وإنما الاختلاف نى إمامة المسافر‬ ‫بالمتميمين والمسافرين ‪ ،‬ولا أدرى مانعا منع من جوازها ‪ ،‬إذا كان الإمام‬ ‫ن تجوز به الصلاة من المسلمبن ‪.‬‬ ‫&‬ ‫منه‬ ‫د سهو آ‬ ‫سرا‬ ‫الإحرام‬ ‫تكبير ة‬ ‫كر‬ ‫إذا‬ ‫الإمام‬ ‫وف‬ ‫و منه‬ ‫‪:‬‬ ‫م‪.‬أنة‬ ‫وأخذ ى قراءة الفاتحة جهر؟آ © وذكر أنه أسر تكبر ة الإحرام إن عليه‬ ‫أن يرجع محرم لأجل الحماعة اصلن خلفه } لأنا إن قلنا صلاته تامة و هو‬ ‫كذاك ‪ 0‬فكيف بصلاة الحماعة الذين خلفه ؟ فهن ههنا أوجبنا عليه الإعادة‬ ‫من‬ ‫و قال‬ ‫‪.‬‬ ‫تامة‬ ‫الجميع‬ ‫وصلاة‬ ‫عليه‬ ‫ر جوع‬ ‫لا‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫و قال‬ ‫بالاعلان‪.‬‬ ‫السر عن الجهر ‪.‬‬ ‫فإن ل ير جع فسدت صلا نهم ‪ 0‬ولا مجز ئ‬ ‫قال عليه الر جو ع‬ ‫قر أه من الفاتحة فلا يستعيذ به ولا »ز ثه إو لا أعلمفيه اختلافا فى قول‬ ‫وأما ما‬ ‫جوع إلى الإحرام ‪ .‬والله أعم ‪.‬‬ ‫من يرى عاليه انر‬ ‫مسالة ابن عبيدان ‪ :‬ومن دخل مع الإمام نى صلاة الحماعة إلا أنه كير‬ ‫‪3‬‬ ‫تكبر ة الإحر ام بعد ما ركع الإمام ‪ 2‬ثم إنه أدركه نى حد الركوع‬ ‫أتم صلاته لأ جل ما بينه وببن الإمام من الحدو د قبل الركوع أم لا! قال ‪ :‬إن‬ ‫جل تامة ولا يذرها ما بينو ببن الإمام منالحدو د قبل الركوع &‬ ‫صلاة هذا الر‬ ‫لآنه لو أدرك الإمام نى الركوع الآخير من صلاته فصلاته تامة ث ولا يبدل‬ ‫ما سبقه الإمام من الصلاة لآنه جاء ‪ :‬من أدرك الركوع مع الإمام فقد‬ ‫أدرك الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن دخل نى صلاة الحماعة وقد فاتته ركعة © فلما أتم‬ ‫الإمام الصلاة أتم هذا الر جل صلاته © ثم قام يصلى السنة فذكر أنه باق عليه‬ ‫شى ع من صلاته بعد أكنبر تكبيرة الإحرام للسنة أو قبل أن يكبر ‪ ،‬أمجوز له‬ ‫أن يرجع يأتى بالركعة آم قد فسدت صلاته ؟ قال ‪ :‬فى ذللك اختلاف ‪3‬‬ ‫قول ‪ :‬يعيد صلاته إذا دخل فى صلاة السنة وباق عليه شى ء من' صلاته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا نقض عليه ولو دخل نى صلاة السنة © ويعجبى إذا لم يكر‬ ‫_‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ما فاته من لاته‬ ‫تكببرة الإحرام للسنة أن جوز له أن يرجع يقضى‬ ‫ولا نقض عليه ‪.‬وعن الزاملى ‪:‬إنه إذا ما لم يدبر القبلة أو يتكلم بكلام من‬ ‫مما سرقه الإمام‪..‬‬ ‫أق‬ ‫إذا‬ ‫الصلاة‬ ‫تنتقض‬ ‫الصلاة‬ ‫أمر‬ ‫غير‬ ‫مسالة ‪:‬ومنه وإذا أ سر الإمام القراءة ى صلاة مجهر فها بالقراءة سهوا‬ ‫نصف قراءة ( الحمد ) أو أقل ‪،‬سبح له أحد من الحماعة ©‬ ‫فلما وصل‬ ‫أو ذكره هو فابتدأ القراءة بالحمد © هل على الحماعة أن يبتدئوا قراءة الحمد‬ ‫إن على الحماعة الابتداء بقراءة‬ ‫الإمام ؟ قال ‪:‬‬ ‫آم يقفوا إلى أن يصلهم‬ ‫ر الحمد ) مثل الإمام على القول يعجبى & وإن بنوا على القراءة من حيث‬ ‫وصلوا فلا مخرج من الاختلاف ‪ .‬وانقول الآول أحب إلى ‪ .‬والله ألم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن خرج من صف الحماعة وهم يصلون ‪ ،‬وبقيت فرجة‬ ‫وانقطع من الصف ثلاثة ‪ ،‬فصلاتهم تامة كانوا ى الصف الآول أو الثانى ‪.‬‬ ‫وإن انقطع إثنان كانا نى الصف الأول ففى صلاتهما اختلاف‪ © .‬قول تامة‬ ‫وقول منتقضة © وإن كان نى الصف الثانى فصلاتهما تامة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫الإمام‪ [ :‬ومن رضى‪:‬‬ ‫جماعة المسجد من يكر ‪0‬‬ ‫ق‬ ‫و إذا كان‬ ‫نه‬‫مسألة ‪:‬م و‬ ‫به إذا رضى به أهل العلم والفضل فلا عمل على الغوغاء وجائز له أن يصلى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫بالحماعة‬ ‫الإمام وكان بينهما مقام رجل ْ‬ ‫عن هن‬ ‫‪ :‬ومنه وإذا كان أحد‬ ‫مسألة‬ ‫أتم صلاتهما أم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان سو ده حذاء منكى الإمام فصلاته تامة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كان ببن الإمام والحماعة رجل على ( قفوة ) الإمام‬ ‫أو شىء غير ذلك ص أتت صلاة الحماعة أم لا ؟ قال ‪ :‬قول تامة وقول‬ ‫منتقضة ‪ .‬قال المو؟لف ‪ :‬إنكان الر جل أو الشى ء أخذ ( قفوة ) الإمام كلها &‬ ‫منه شيث فصلاتهم فاسدة ص ولا أعلم فى ذللك اختلافا ‪.‬‬ ‫ولم ينل الحماعة‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا ضاق المسجد من داخل ث هل بجوز أن يكون الصف‬ ‫الثالث و الر ابع فى صرح المسجد مقابل الحر اب ‪ ،‬ويكون بينهم جدار المسجد ؟‬ ‫أم يصفون على الباب لينظر بعضهم بعضا ؟ قال ‪ :‬جائز للجماعة أن يصفو ا‬ ‫فى صرح المسجد إذا ضاق داخل المسجد وتكون الآبواب مفتوحة‪.‬و الله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى إمام يصلى بقوم مسافرين ومقيمين صلاة المغرب ‪3‬‬ ‫فلما قضى الإمام صلاة المغرب قام يصلى بااقو م المسافر ين صلاة العشاء الاخرة‬ ‫أمجوز للمقيمن آن يصاوا سنة المغرب والإمام يصلى بالحماعة فريضة انعشاء‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان إ‪.‬ام الحماعة يصلى فى مسجد فيه صلاة الحماعة‬ ‫أم لا؟‬ ‫ثابتة فلا مجوز للمقيمن أن يصلوا ااسنة على هذه الصفة ‪ ،‬وإن احتاطوا ببدل‬ ‫سنة الغرب فذلك حسن } وإن لم يبدلوا فلا ألز مهم شيئا ‪ .‬وآما إذا كان إمام‬ ‫الحماعة يصلى فى مسجد لم تكن فيه الحماعة ثابتة أو كان يصلى فى غير مسجد‬ ‫فجائز للمقيمن آن يصلوا ما ذكر ت ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى جماعة يصلون الظهر فصلوا أر بعا قوعدوا اتحيات‬ ‫قورأوا منها شيئا أو م يقرأوا } ئ سها أحد من الحماعة وسبح للإمام فظن‬ ‫الإمام أنه تحى نى الثالثة ث فقام وزاد ركعة وقضى صلاته‪ ،‬فلما فرغوا تبن‬ ‫ف أنهم صلوا خمسا ء هل ينفعهم قعو دهم الآول وتتم صلاتهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قعدوا ولم يقرأوا من التحيات شيئا فصلاتهم فاسدة‪ ،‬وإن قرأوا إلى‬ ‫والطيبات © ففى صلاتهم اختلاف ‪ 0‬وإن قرأوا إلى عبده ورسوله ‪ 0‬فصلا نهم‬ ‫تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن صلى خلف إمام وحده تم تبن له بعد أن صلى أنه‬ ‫أدخل فى صلاته شيئا ينقذها ‪ ،‬أو أنه رأى نى ثو به دما أو شيئا من النجاسات‬ ‫بعد أن صلى ؤ أتم صلاة الإمام أم تنتقغس لأنه صلى برجل واحد وانتقضذت‬ ‫قال ‪ :‬إن صلاة الإمام على صفتلك هذه تامة & على ما حفظته‬ ‫؟‬ ‫صلاته‬ ‫من آثار المسلمين ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل أتى المسجد وفيه جماعة قد صلوا الظهر }‬ ‫_‬ ‫‪٢١‬‬ ‫_‬ ‫؟ قالوا ‪ :‬لا ‪ 0‬يريدون العصر }‬ ‫‪ :‬هل صليت‬ ‫والوقت مجهول ؤ و سالم‬ ‫صلاة‬ ‫إن‬ ‫‪.‬‬ ‫العصر‬ ‫صلوا‬ ‫و هم‬ ‫الظهر‬ ‫م‬ ‫وصلى‬ ‫‏(‪ ( ١‬فقام‬ ‫الظهر‬ ‫ير يد‬ ‫و هو‬ ‫الإمام!اظهر تامة وصلاتهم هم العصر خلفه فها اختلاف ‪ 3‬وأكثر القول غر‬ ‫‪-‬‬ ‫تامة لآنه أم هم غير الصلاة الى عقدوها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا صف مع الحماعة فى طرف الصف رجل يصلى‬ ‫قاعدا بصلاة الإمام من عذر ‪ ،‬ثم جاء رجل يصلى قائما خلف ذلاث الر جل‬ ‫فصار بينه وبن الصف الرجل القاعد © أتتم صلاة القائم أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫إن صلاة الجرل القائم تامة على القول الذى نراه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والذى يرابع الإمام فى الصلاة فصلاته ناقضة ولا نقض‬ ‫‪ :‬على الحماعة } و لو كان فى الستر ة وكذلاك لا نقض على من خلفه إذا كان فى‬ ‫طرف الصف ولو كان خلفه واحد(‪)٢‬‏ ‪ .‬وأما إذا كان جنبا أو ثوبه تجسا‬ ‫وكان نى الستر ة ففى نقض صلاة الحماعة اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأاة‪ : :‬ومنه وإذا كان أحد يصلى مع الإمام وصار الإمام يقرأ السورة‬ ‫فلم يدر المأمرم أنه قرأ ( الحمد ) أم لا ؟ قال ‪ :‬قول يقرآ الحمد وقت‬ ‫ما شك وذلك فى الوقت الذى يقرا الإمام فيه السورة ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يقرأ‬ ‫ر الحمد ) ولا يرجع إلى الشك إلا إن استيقن أنه لم يقرأها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أخذ أحد ( قفوة ) الإمام كنها ث وكان بدنه نجسا‬ ‫أو ثيابه أو شىء منها ة ولم تمس النجاسة الذى عن عينه أو شماله ‪ 0‬كيف‬ ‫تكون صلاتهم ؟ قال ‪ :‬إذا أخذ ( قفوة ) الإمام كلها ففى ذلك اختلاف ©‬ ‫وأكثر القول أن صلاتهم فاسدة ‪ .‬وأما إذا كان من طرف الصف وكان‬ ‫( يقفوه ) رجل فى آخر الصف ولم مسه بنجاسة فصلاته تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه وسآم فقال صلينم ى فقالوا لا معناهم المصر هم ونمنا هو الظهر ه‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬ه و لو كان خلفه إلا واحدا ؟‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬ى الأصل‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫& وكان خروجه‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬مونه وسأته ‪ :‬إذا انتقضت صلاة رجل وخرج‬ ‫هو والحماعة نى الركوع & آيسدوا الفرجة وهم فى الركوع ؟ قال ‪ :‬نعم إن‬ ‫أمكنهمذلاث ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن لم يسدوها إلى أن صاروا وقوفا ؟ قال‪:‬لا نقض‬ ‫" ‪.‬قات ‪ :‬وإن كانوا فى التحيات ؟ قال ‪:‬نعم إن أمكنهم ذلاك إلى أن‬ ‫©‬ ‫اامفرجة‬ ‫لير‬ ‫‪ :‬وإن زحفوا‬ ‫قات‬ ‫عاهم ‪.‬‬ ‫صاروا وقوفا فلا نقض‬ ‫جوز لهم أن يضعوا أيدهم فوق الأرض ويتكئوا علها أعآلا ؟ قال ‪:‬‬ ‫يسدوا الفرجة إلا بذلاث فذلاكث جائز ث وإن تركوا‬ ‫إذا لم يقدروا أن‬ ‫الفرجة إلى أن صار وا وقوفا فذللث جائز ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن صلى الفر يضة وحضر عند رجل لم يصل تلكالفر يضة‬ ‫بجوز له أن يضلى الذى لم يصل هو والرجل الذى صلى تلك الفريضة ويكون '‬ ‫هو الإمام ؟ قال"‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ ،‬قول جائز وقول‬ ‫الذى لم يصل‬ ‫لا بجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬فيمن عرف من نفسه فى قيام شهر رمضان‬ ‫إذا صلى مع الحماعة ‪.‬مأموما لم مجد من نفسه نشاطا ولا من قلبه إقبالا ‪،‬‬ ‫بل يلحقه‪ .‬كسل ور ما يغلبه النوم بسبب ذلك حنى لا يكاد أن يعقل أكثر‬ ‫من صلاته © وخاصة إذا كان الإمام بطيثا ث وإن صلى وحده منفر دا كان‬ ‫ى سلامة من ذلاث ‪ 0‬بل كانت نفسه أنشط وأرغب وقلبه أحضر ‪ ،‬ما الأو لى‬ ‫عندك لهذا ؟ وأى الحالين أفضل له ؟ أن يصلى الحماعة على ما عرفه من‬ ‫حاله معهم ؟ أم يكون الأفضل له فى هذا المو ضع الانفراد لحال انبساط نفسه‬ ‫وعقله فيه لصلاته نى الإفراد متساويين ويكون خبرا فى ذلك بن الإفراد‬ ‫والحماعة على هذا الحال ؟ كان هذا فى الفرائض والنوافل أم بينهما فرق ؟‬ ‫قال ‪:‬الله أعلم بأفضلهما فى قيام شهر رمضان وما أش‪.‬هه ‪ 0‬وأرجو على هذا‬ ‫من أمره أن تكون صلاته وحده أفضل ك و ليست الفرائض كذناث مع القدرة‬ ‫علها نى الحماعة ‪ .‬وانته أعلى‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫_‬ ‫مسألة سالم بن خميس المحديوى ‪ :‬وإذا تم الصف لصنلاة الجماعة © و بقى‬ ‫أناس © أين يعجبث يكون قيامهم ؟ من ( قفا ) الصف الآول يكونون‬ ‫مما يلى ( قفوة ) الإمام أم نى الحانب ابن ؟ وإذا صفوا مما يلى الإمام من‬ ‫الحانب الأمن ولم يأخذوا من ( قفوة ) الإمام شيئا ث أتم صلاتهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيا عندى أولى أن يكونوا خلف الصف ( قفا ) الإمام © ن فعلوا‬ ‫ما ذكرت فعندى أن صلاتهم تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬ق رجل يصلى خاف إمام الحماعة © فكر الإمام‬ ‫المأمو متكبر ةالإحرام‬ ‫و بدأ بالسورة ‪ .‬تم كر‬ ‫تكبر ة الإحرام و قرأ فاتحةالكتاب‬ ‫وقرأ شيثا من فاتحة الكتاب وأحس المأموم [ أن ] الإمام يسبقه فلحق قدر آية‬ ‫صلاته‬ ‫© أتكوذ‬ ‫& وأتى ببقية الحمد بعد تمام الركعات‬ ‫من السورة‬ ‫أو آيتن‬ ‫فى قراءة الحمد فلا جوز‪ .‬له‬ ‫إذا دخل‬ ‫تامة أم لا ؟ قال ‪ :‬إن المأموم‬ ‫أن يتركها ويستمع القراءة © وإن تركها بعد أن دخل فبها واستمع القراءة‬ ‫فأخاف عليه نقض صلاته ‪ ،‬وكان ينبغى له إذاكير تكبير ة الإحرام أن يستمع‬ ‫السورة من الإمام ‪ ،‬ولا يدخل فى قراءة ( الحمد ) ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬إذا صلى إمام مجماعة صلاةالظهر ‘ثم قالأ<د مانلحماعة‬ ‫إنا قد زدنا ركعة أو نقصنا © هل يكون قوله هذا حجة عاهم ويازمهم‬ ‫البدل أم لا ؟ قال ‪ :‬آما بقول الواحد من الحماعة ‪ .‬فلا أقول بازو م البدل‬ ‫ولا بنقض صلاتهم إلا أن يكون ثقة من ثقات المسلمين ‪ ،‬أو يكون ذلاث‬ ‫بقول الأكثر من الجماعة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ف رجل غر صالح مثلا إذاكان يسر ق آموال الناس ©‬ ‫<‬ ‫المساجد و يصلى م‬ ‫شى ع من‬ ‫ئ و يتقدم ق‬ ‫لو ط‬ ‫نفسه بعمل قوم‬ ‫أو مهم ق‬ ‫وكان أحد يعلم بفعله وصار خبره متواترا ‪ ،‬أتجوز الصلاة خلفه أم لا ؟ر‪)١‬‏‬ ‫أرأيت إذا جاء المتهم يصلى يمن معه فى المسجد جماعة ‪ ،‬وأراد أحد أن يصلى‬ ‫‪ :‬ااصلاة‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫الساعة‬ ‫تلاك‬ ‫ق‬ ‫المنفر د‬ ‫صلاة‬ ‫أتجوز‬ ‫المسجد ح‬ ‫ق‬ ‫وحده‬ ‫‏( ‪ ) ١‬لم يرد فى الأصل جواب على هذا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫خلف غير الولى مختلف فها ‪ ،‬والأكثر مجوازها ‪ 0‬ولا يعجبنى أن يصلى فى‬ ‫وقت صلاة الإمام فرادى ولا جماعة على قول من مجءزها ومن لم يجزها ‪3‬‬ ‫ولا يعجبنى أن يثبت الندل على من صلى خلف هذا الإمام ‪ 0‬وأحب لعمار‬ ‫هذا المسجد أن يقدموا أفضلهم يوم ‪ ،‬ولا يدعوا هذا الرجل يتقدم على‬ ‫من هو أفضل منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن المرأة لا جماعة عليها ث وإن صلى سها زوجها الفريف‪.‬ة‬ ‫صلاتهما فى بعض القول & وفى صلاة النافلة‬ ‫فى المسجد الذى يوم فيه جازت‬ ‫جائز ة‪ ..‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وظن أزه لاصق‬ ‫الصف‬ ‫طر ف‬ ‫‪2‬‬ ‫صلى‬ ‫من‬ ‫‪ :‬و‬ ‫مسألة الفةمهة بنت راشد‬ ‫بالصف ثم تبن له من بعد أن بينه وبمن الصف مقام رجل فصاعدا ‪ ،‬فإن كان‬ ‫انقطاعه نى الصف الأول فأكثر القول إن صلاته غير تامة ث وإن كان فى‬ ‫الصف الثانى فأكثر القول تامة © وخاصة إذا كان لسبب عذر أو جهالة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وإذا أحدث الإمام نى صلاته ولم يكن فى جماعته من‬ ‫يضراه إماما ‪ 2‬وأحب ألا يقدم أحدا منهم وخرج وتركهم ‪ ،‬هل يأثم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال هم قدموا من يتم بكم صلاتكم أجزاه ‪ ،‬وإن لم يقدم وأهملوا‬ ‫صلاتهم وابتدأ الإمام الصلاة بهم فقول لا تجوز صلاتهم جماعة ثانية إذا‬ ‫أهملو ها © وقد قصروا فى همام وكان عليهم أن يبينوا على صلاتهم ث و عليهم‬ ‫التوبة من ذلك ووضوواهم تام لا ينتقض بذلك } ولا تنقض الضووع توبتهم‬ ‫من ذلاث ‪ .‬قال الموالف ‪ :‬فإتمام و ضو لهم ونقضه مختلف فيه لأن المتوضىء‬ ‫إذا أحدث حدثا تلزمه التوبة منه ‪ ،‬فالتوبة لا تكون يلا من المعصية © وف‬ ‫ضوء بالمعاصى اختلاف ‪ ،‬ولعل أكثر ما قيل ينقضه منها ‪ .‬والله أعلم‬ ‫نقض الو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫_‬ ‫مسألة القرن ‪ :‬و من كان ( قفوة ‏)(‪ )١‬الإمام فطاحت ( كمته ) بينه و بن‬ ‫الإمام © هل تنتقض صلاة الجماعة ؟ قال ‪ :‬إنكانت هذه الكمة ارتفاعها‬ ‫شبر عن الآرض خلف الإمام ©‪ ،‬وأمام من أخذ ( قفوته ‏)(‪ )٢‬فأحب ش‬ ‫الإعادة © وإن كانت أقل ولم يكن أخذ ( القفوة ) كلها فلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والمأموم إذا ابتدأ بقراءة فاتحة الكتاب قبل الإمام‬ ‫ناسي ‪ 2‬ثم ذ كر ‪ ،‬أيقف حنى ياحقه الإمام أو ممضى؟ قال ‪ :‬قيل يةف إلى‬ ‫أن يلحقه الإمام ‪ ،‬ثم يتبعه © وقيل إنه يبد بقراءة الفاتحة ‪ 2‬و عليه سدتا الوهم‬ ‫غبر أن سحدتى الوهم لا ينقض تركهما‪ ،‬ونى موضع بل تاركهما خسيس الحال۔‬ ‫و اته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا صلى الرجل نى المسجد وأقام إمام الحماعة أيقطع‬ ‫نى مسجد فيه صلاة الحماعة ثابتة‬ ‫عليهم صلاته ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إذا كان‬ ‫إذا أحرم الإمام انتقضت صلاة الرجل ‪ ،‬وقول ‪ :‬إذا أحرم الإمام وقد صلى‬ ‫أكثر صلاته فإنه يتمها وتتم له على قول ‪ .‬و أما إذا كان نى مسجد ليس فيه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جماعة ثابتة ‪ 0‬و ثى براح من الآر ض فجائز للمصلى أن يم صلاته وحده‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬فى المأموم إذا ركع قبل الإمام ساهيا ‪' ،‬‬ ‫م أدركه الإمام نى الركوع ‪ ،‬أعليه أن ير جع إلى القيام ثم يركع بعد الإمام ؟‬ ‫} قول ‪ :‬عليه الر جوع إلى ماكان عليه قبل إمامه }‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلاى اختلان‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس عليه ‪ ،‬ويتبع إمامه إذا و صل إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سبقه فقال سبحانالله‬ ‫مسأ زة ‪ :‬مونه ومن وجد الإهام ق الصلاة فخاف أن‬ ‫أصلى فريضة كذا ‪ ،‬كذا ركعة ‪ ،‬أصلى ما أدركت وأبدل ما فاتى ث وكير‬ ‫( قفام‪. ) ‎‬‬ ‫الاصل ‪:‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬ى الاصل ‪ ( :‬خلف الإ‪.‬ام بين من عن قفونه)‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫تكببرة الإحرام } أتتم صلاته أم لا ؟ ‪ .‬قال ‪ :‬مجزىعء ذلكث على قول ‪.‬‬ ‫قال المو"لف ‪ :‬أحب أن يقال سبحان الته وحمده كما أمر الله © لآن انته تعالى‬ ‫عن الشيخ‬ ‫‏)‪) ١‬و قد قيدت ذلاكث‬ ‫تقوم‬ ‫حين‬ ‫‪ ) :‬وسبح عمد ر بك‬ ‫يقول‬ ‫صالح بن وضاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومه والمأموم إذا لم يدرك بعد الإحرام إلا قراءة البسملة }‬ ‫وبسمل وركع مع الإمام وقرأ بعد البسملة ( الحمد ) ثم ركع مع الإمام &‬ ‫؟‬ ‫أعليه أن يكررها ويأنى بالبسملة وأول الحمد بعد ما يقذيى صلاته‬ ‫}‬ ‫قال ‪ :‬يبدأ حيث وصل من الحمد‬ ‫‪ ( :‬لله رب العالمن ) ؟‬ ‫أم يقول‬ ‫ولا يعيد ما قرأ أولا ‪ ،‬والبسملة من الحمد فى أكبر القول إلا أن يكون كرر‬ ‫غلط أو نسيانا أو على الشك أو السهو © أو زل لسانه فلا نقض عليه‪.‬و الله أعلم‪.‬‬ ‫مسأنة االزملى ‪ :‬ونى رجل قاعد فى المسجد وأقام الإمام يصلى بالحماعة }‬ ‫و سهوا جميعا نى صلانهم ‪ .‬أعليه أن يعلمهم آم لا ؟ قال ‪ :‬يعلمهم‬ ‫ليه لحو ا صلاتهم قبل أن تنقض بتسبيح أو كلام } لآن هذا من الآمر بالمعروف‬ ‫ولا ير ك صلانهم تضيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والمأموم إذا غلب على ظنه أن الإمام يسهو ولا يتيقن ‪،‬‬ ‫له إلا على اليةين } وأما إذا أبطأ الإمام ى شى ء‬ ‫أيسبح له ؟ قال ‪ :‬لا يسبح‬ ‫من قراءة السر واطمأن قلب المأموم بسهوه فجائز له آن يسبح له ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والإمام إذا آسر التكبير لاركوع سهوا منه ‪ ،‬ثم انتبه &‬ ‫ثانية ؟ قال ‪ :‬ليس له ولا عليه‬ ‫جهرا ويركع‬ ‫أعليه أن ير جع قائما و يكر‬ ‫أن يرجع قاتما © وقيل إنه يعيدها جهرا و هو راكع & وقول يعيدها إذا جاء‬ ‫إلى مضوعها نى الركعة الثانية ‪ 0‬وقول ليس عليه إعادتها ومضى على صلاته ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬من الاية ‏‪ ٤٨‬من سورة الطور ‪ .‬وى الأصل ‪ ( :‬سبح ‪ ) . . .‬خطأ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كر الداخل مع الإمام تكبرة الإحرام ث والإمام‬ ‫قاعد يقرأ التحيات وسكت أو قرأ ( الحمد ) فلا تتم صلاته فى الوجهين‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫حد ليس فيه الإمام فكأنه تقدمه ‪.‬‬ ‫لأزه أحرم ق‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا سمع الإمام أحدآ من المأمومين ابتدأ قبله بقراءة فاتحة‬ ‫الكتاب ‪ ،‬أعليه وعلى المأموم قبول قوله وبدل صلاته ؟ قال ‪ :‬يعلمه إذا‬ ‫صح معه ذلك } وليس على المأموم بدل بقول الإمام إلا آن يعلم هو ذلك ‪،‬‬ ‫وكذلك إن قال رجل لآخر ممن يليه إنك كير ت تكبر ة الإحرام قبل الإمام }‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا يقبل قوله إن كان غير ثقة ‪ .‬وإن كان ثقة ففى قبول قوله اختلاف‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقف رجل يصلى فريضة فى مسجد ‪ ،‬تم أقام إمام وجماعة‬ ‫من أهل الخلاف الصلاة نى المسجد وهم يكفتون(‪)١‬‏ ويرفعون أيدهم عند‬ ‫التكبير } أيقطعون عليه ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إذا كير الإمام تكبيرة الإحرام‬ ‫انتقضت صلاته ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مفرج ‪ :‬ومن فاتته قراءة ( الحمد ) أو شى ء منها‬ ‫الحمد مرتن‬ ‫فى الركعة الأو لى والثانية ‪ 0‬كيف يبدلها ؟ قال ‪ :‬يقول‬ ‫بتكبير بلا ركوع ‪ .‬على قول من يلزمه بدل القراءة ‪ ،‬وقيل يأنى به نى قومة‬ ‫واحدة © الأول فالأول ‪ 0‬ومن ترك الوثبة بنسيان أو جهل أو عمد فلا أقا۔م‬ ‫على نقض صلاته ‪ .‬وعن الزاملى ثى إعادة الصلاة على من ترك الوثبة نسيانا‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة الشيخ عمد بن عبد الله بن مداد ‪ :‬ومن وجد الحماعة يبدلون‬ ‫صلاة انتقضذت عايهم جماعة © أيصلى معهم أم لا؟ قال ‪ :‬لا جوز للذى‬ ‫قدم أن يصلى معهم ‪ .‬وقيل ‪ :‬بجوز إذا كان فى وقتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪)١‬كذا‏ فى الأصل ‪ .‬ولم أجد لما معنى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫سدو ها‬ ‫ح‬ ‫حاامة‬ ‫قفو ته (‬ ‫و(‬ ‫الإمام‬ ‫أحرم‬ ‫و إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة أحمد بن مداد‬ ‫من بعد ‪ ،‬فصلاتهم جميعا تامة إلا أن يتم صلاته كلها ( و قوةء ) كلها خالية‬ ‫فتكون صلاته تامة ‪ :‬و الاختلاف فى صلاتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬فى الإمام إذا نسى أن يقول إماما لمن يصلى‬ ‫نيته ذللك © وكان إماما لذلك‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان‬ ‫تم صلاته ؟‬ ‫بصلاته ع هل‬ ‫المسجد ث فصلاتهم و صلاته تامة ‪ .‬وإذا لم يكن إماما لذلك المسجد‪ .‬أو كان‬ ‫نى غار المسجد و نيته آن يصلى هم ‪ ،‬ونسى النية ‪ 0‬فلا نعلم تماما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة االزملى ‪ :‬وفيمن سمع وليا له قطع بهن النفى والإثبات فى قول ‪:‬‬ ‫لا إله إلا انته ‪ 0‬أيصلى خلفه ؟ و إن كان مأمو ما ‪ 0‬أيصلى وراءه نى الصف أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كان إماما فلا يصلى خلفه على كل حال إلا بعد التوبة إلى الله ‪.‬‬ ‫وإن كان مأموما فقيل جائز أن يصلى وراءه نى الصف ث وقيل‪ ,‬لا بجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫إلا بعد التوبة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪ :‬ومن جاء إلاىلمسجد فوجده راقما(‪)٣‬‏ إلا موضعا‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫۔‬ ‫و‬ ‫فيه شى ء من المتاع ل يعرفه لمن & فجا‪:‬ز له عزله عن مو ضع صلاته إذا كان‬ ‫يعوقه عن صلاته ولا يلزمه شى ء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفى المآموم إذا سمع إمامه نى قراءة‬ ‫( الحمد ) عند ابتدائه بقواه ‪( :‬مالك يو م الدين) فقال ‪:‬ما مالاك يو م الدين ‪،‬‬ ‫أم لا؟ قال ‪ :‬الذى نعمل عليه نى هذا ومثله‬ ‫عليه بأس فى صلاته ونقض‬ ‫أن يعيد وضوعه وصلاته © ويظهر التوبة مع من سمعه ‪ ،‬وعلى من يسمعه‬ ‫أن يستثنيه من ذلاث ‪.‬و أما صلاة من خلفه ففها اختلاف ‪ .‬وإذا أها من خلفه‬ ‫بصلاته فالاعادة عليه أحو ط ‪ 0‬وإن لم يتمها معه ونقض الإمام صلاته وصلى‬ ‫(‪ )١‬كذا فى الأصل ‪ .‬ولعله يريد ‪ ( :‬مشغولا‪. ) ‎‬‬ ‫‪__ ٢٩‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫الصفة‬ ‫‪ :‬تمام صلاته على هذه‬ ‫فمى أشهر القو ل‬ ‫‪{.‬‬ ‫وحده‬ ‫المأموم بقية صلاه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يصلى خلف إمام صلاة الليل أو صلاة البهار ‪ ..‬وقرأ‬ ‫خلف الإمام نصف فاتحة الكتاب أو أقل أو أكثر ‪ ،‬سم ركع مع الإمام خوفا‬ ‫أن يسبقه الإمام ث ومن غير أن يفوته الإمام ‪ 2‬ما حال صلاته ؟ قال ‪:‬‬ ‫صلاته تامة على حال ‪ 0‬وعلى خوف الفوات فهو معذور © وعلى غير ذلك‬ ‫فبعض يلزمه التقصير و بعض لا يرى عليه بأسا ‪ .‬قنت ‪ :‬فإن لم يقرأ الفاتحة ؟‬ ‫‪ :‬أما نى صلاة الليل‪ ,‬فلا بأس عايه فى صلاته فى‬ ‫ما حال صلاته ؟ قال‬ ‫أكثر القول ‪ ،‬وأما نى صلاة السر فقد‪.‬أو جب عليه بعض ادل ‪ ،‬ولم ير عليه‬ ‫بعض بدلا ‪ ،‬وهو أحب إلينا ‪ 0‬ولا يرجع إلى ذلك فما يستأنف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذى يتأذى منه أصحاب المسجد إن لم يقع فيه ضرر ‪ ،‬وإنما‬ ‫التأذى على الاستحقاق فأو لى به أن يلزم الحماعة واو كره من كره و هم آنمو ن ‪.‬‬ ‫وأما إن كان منه ضرر على عمار المسجد } وإنما يلزموا أنفسهم الصير على‬ ‫المضرة أو ينركوا عمارة المسجد } فإن هذا لا يدخل الضرر عليهم ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن صلى المجر والعصر ش وجد جماعة » هل يصلى معهم فها ؟‬ ‫قيل ‪ :‬لا مجوز & وقيل بجوز وجعلها نافلة وقيل بدلا ‪ ،‬وأكثر القول‬ ‫لا يطلها و ا يفر عنها ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فى قوم معهم مسجد فى المرية محضرون إليه ى وقت‬ ‫الصلاة فيصلى الإثنان والثلاثة والأربعة أو أقل أو أكثر فرادى } وفيهم من‬ ‫يقرأ القرآن ث هل يسعهم أكان نى القرية من يصلى جماعة أو لم يكن عا ؟‬ ‫ذلك‬ ‫تضييع‬ ‫لا يسعهم‬ ‫قيل‬ ‫‪4‬‬ ‫اللحماعة‬ ‫عمار ته بصلاة‬ ‫على‬ ‫قدروا‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬إذا كان ى التمر ية‬ ‫إذا كان ى القر ية غر هم من الحماعة أو ل يكن ‪ ،‬وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لى فى ذللك‬ ‫‪ 0‬ولا يبن‬ ‫إلى العذر‬ ‫‪ 0‬ولعله يذب‬ ‫من يصلى فهو أهون‬ ‫لم يصلوا نى الخماعة ؟ والنى ‪-‬‬ ‫و العجب كل العجب كيف عذر من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫لم يعدر ابن آم مكتوم عن صلاة الحماعة وكان ضر يرا وبينه‬ ‫عليه السلام‬ ‫وبن المسجد تخل وواد على ما يو جد ‪ ،‬وافتقد عمر _ رذى الله عنه _ رجلا‬ ‫نى الصلاة فأتى منزله فقال ‪ :‬ما حبسث عن الصلاة ؟ فقال ‪ :‬علة يا أمير‬ ‫‪ :‬لقد تركت دعو ة‬ ‫عر‬ ‫‪ .‬فقال‬ ‫صو تلك نخر جت‬ ‫‘ و لو أنى س معت‬ ‫المو؛منن‬ ‫مكنان أوجب عليك إجابته منى } منادى الله إلى الصلاة(‪)١‬‏ ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬اختلف نى الصلاة خلف ما دون المسلم الولى ‪ ،‬فقيل‬ ‫لا تجوز إلا خلف المسلم الو لى لآنها أمانة ‪ 0‬ولا مجوز‪ .‬ولا ينبغى أن تولى أمانتاك‬ ‫غبر الأمن لأنه يغيب عنك بأشياء لا تقوم إلا سها ‪ .‬وقيل تجوز خلف أهل‬ ‫الدعوة ما لم يتهم نى انصلاة ‪ ،‬ولا تجوز خلف أهل الخلاف ‪ .‬وقيل ‪ :‬تجوز‬ ‫خلف أهل القبلة ما لم يز يدوا أو ينقصوا ‪ 0‬وقيل ‪ :‬الصلاة جماعة خلف‬ ‫أهل القبلة لإحياء سنة الحماعة أفضل من الفرادى إلا على قول من لا مجيز ها‬ ‫إلا خلف المسلم ‪ .‬وقيل الصلاة فرادى أفضل إلا مع المسلم © وقيل ‪ :‬الحماعة‬ ‫آفذل ما وجد من تجوز الصلاة خلفه إذا لم يز د فها } أو ينقص منها ما لاتجور‬ ‫الصلاة إلا به ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫فيه فيرذ‪.‬ة‬ ‫يوم‬ ‫!الذى‬ ‫مسجده‬ ‫ق‬ ‫وحده‬ ‫الإمام يصلى‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ولا مجهر ‪ ،‬إنه جوز أن يصلى بعد جماعة نى موضعه © ولا أعلم ى ذلاك‬ ‫اختلافا ‪ .‬وإن جهر فقيل مجوز أن يصلى بعد جماعة ث وقيل ‪ :‬لا مجوز ‪.‬‬ ‫و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه نى صلاة الجماعة يوم بعضهم ببعض فى موضع واحد‬ ‫ووقت واحد } بعضهم خلف بعض ‪ ،‬فلهم ذلك ى غير مسجد أو مسجد‬ ‫كل إمامين دون خمسة عشر ذراعا فلا يجوز لهم &‬ ‫لا إمام له © وقيل إذاكان ببن‬ ‫إذا كانوا خلفهم ‪ .‬قال غيره ‪ :‬عليهم التباعد خمسة عشر ذراعا إكنانوا‬ ‫‏) ‪ )١‬ى الهبار ات السابقة ركاكة فى التعبير لم أشأ التنبيه عليها لكنرتها واكتفيت بتصويبها‪.‬‬ ‫‪_ ٣١‬‬ ‫}‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫عامهم‬ ‫ليس‬ ‫وقيل‬ ‫}‬ ‫ذللك‬ ‫دو ن‬ ‫محجوز‬ ‫لا‬ ‫‪0‬‬ ‫على حال‬ ‫حذاءه‬ ‫فليس عاهم تباعد‬ ‫خلفهم وإن كانوا حذاءه‬ ‫‪ :‬عامهم إن كانوا‬ ‫وقيل‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسآلة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ -‬رحمه الله وى مسجد ليس له إمام‬ ‫معروف فصلى هم إمام مجماعة صلاة فريضة © وأنى إمام آخر فصلى مجماعة‬ ‫آخرين تلك الفريضة فى"ذلك المسجد ث حيث تجوز الصلاة بصلاة الآول ‪،‬‬ ‫هل تتم صلاتهم ؟ ‪ ..‬قال '‪ :‬ى نقض صلاتهم كلهم وإيمامها اختلاف ‪3‬‬ ‫إذا كان إمام بعد إمام } ولعل أشهر القول صلاة الحميع ‪ .‬قدت ‪ :‬وإن صلى‬ ‫الأول الوتر والثانى فرضا ؟ ‪ ..‬قال ‪ :‬إن كان المقدم ف المسجد يصلى الوتر‬ ‫جماعة فى شهر رمضان & والإمام الموثخر يصلى فرضا فى وقت‪ :‬واحد ‪3‬‬ ‫فلا يسع على القول الذى نعمل عليه ولا يعدم من الإجازة ‪ .‬قلت ‪ :‬وكذلك‬ ‫إذا كان الآول إماما لهذا المسجد والثانى ليس بإمام والمسألة حالها ؟ ‪ ..‬قال ‪:‬‬ ‫هو على ما تقدم } قلت له ‪ :‬وإن كان الثانى إماما له والثانى ليس بإمام والمسألة‬ ‫حالها ‪ .‬قال ‪ :‬لا يعدم من الاختلاف ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن كان كل واحد منهما‬ ‫يصلى بهم نى هذا المسجد مرة يوم هذا و مرة يوم هذا ‪ 0‬قال ‪ :‬كما تقدم ‪..‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة أبو سعيد ‪ :‬إذا صلى الرجل المكتوبة فى غير جماعة أو فى جماعة‬ ‫فوافق ال عة صلى معهم‪ ،‬ولا يترك الحماعة لثبوت سنتها ى جميع الصلوات س‬ ‫أو فائتة وقااوا بجعلها نقلا ‪ 0‬قول‬ ‫وقول محولا بدل صلاة فاسدة‬ ‫يسلم ببن كل ركعتن & وقول ‪ :‬مضى على الصلاة وجعلها نفلا إلا بعد صلاة‬ ‫الفجر والعصر } قيل لا يطلبها ولا يفر عنها ‪ 0‬و قكدره من كره الصلاة جماعة‬ ‫بعد هاتين الصلاتين لموضع أتفاقهم على أنه نفل ‪ ،‬والنفل لا يكون فى هذين‬ ‫الوقتين ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذى يومر به الساعى إلى الصلاة إذا قصد إلى الحماعة ألا يسرع‬ ‫المشى إليها خوف فواتها لما روى عنه _ عليه‪ :‬السلام _ أنه قال ‪ :‬ه إذا سمع‬ ‫_‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫_‬ ‫أحدكم الإقامة فليآت الصلاة وعليه السكينة والوقار © فليصل ما أدرك‬ ‫وليبدل ما فاته » ‪ .‬قال أبو سعيد ‪ :‬مخرج قوله عليه السلام ى هذا على معنيين ‪:‬‬ ‫معنى أراد ذلك من الأخلاق الحسنة وهو من أخلاق المسلمين لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫( والذين يمشون على الآر ض هون ‏)(‪ ، )١‬وقوله رولا تمش الآر ض‬ ‫مرحا ‏)(‪ . )٢‬والمعنى الآخر أراد التخفيف على أمته فى طاب ذللك إذا خيف‬ ‫فوته © فمن مشى على هينته لهذا المعنى فحسن وإن أسرع لدرك الفضل‬ ‫وألا يفو ته فضل الحماعة من أو ها فلا يبعد عندى على معنى ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسألته عن قول المسلمين إن الإمام يصلى بالقوم صلاة‬ ‫يكون ؟ قال ‪ :‬تكون صلاته دائمة محال التوسط الذى‬ ‫أضعفهم ‪ ،‬كيف‬ ‫يلحقه فيه الضعيف فى ركو عه و حو ده } وقيامه وقعو ده & ولا يعجله ولايتعبه‬ ‫ولا يطيل عليه ذلك ى قيامه و سحو ده وقعو ده فيتعبه ‪ ،‬ولكن يكون متوسطا‬ ‫قاصدا بذلك لته إلا أن خص فى ذلك فى حال هو معانى الاجتهاد والنظر‪.‬‬ ‫أن يقصر عن حال ما كان عليه من الدو م ى أو يطيل عن ذلاك لمعى حادث‬ ‫آو لسبب عار ض فيا نرجؤ فيه الفضيلة و ابتغاء الو سيلة وأداء شى ء من اللازم ‪،‬‬ ‫لآن الضعيف لا يقدر على التطو يل ‪ ،‬ولا على المبادرة ‪ .‬وأما الةهل نى غير‬ ‫‪.‬‬ ‫به ‪ .‬و الله أعلم ‪-‬‬ ‫مر‬ ‫وة“فلا‬ ‫يصلا‬ ‫ال‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و العمار الذين تجب على الإمام نظر هم ‪ 3‬هم الذين محافظون‬ ‫على الصلوات اللحمس إلا من عذر بن } فإن حافظوا على الفجر والعشاء &‬ ‫‏(‪ )١‬الآية ‏‪ ٦٢‬من سورة الفرقان ( و عباد الر حمن الذين يمشون على الآر ض هوذا ؤ وإذا‬ ‫خاطهم الاهلوت قالوا سلاما ) ‪ .‬وى الاصل ‪ ( :‬و الذين يمغثون ‪ . . .‬الخ ) خطا ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هذا اننص من الآية ‏‪ ٣٧‬مز دورة الإسراء ‪ ( :‬ولاعش فى الارض مرحا إنك لن‬ ‫تخرق الآر ض و لن تياغ الحبال طولا) ‪.‬‬ ‫مرحا إن‬ ‫‪ ..‬من الآية ‏‪ ١٨‬من سورة لقمان ‪ ( :‬و لا تصعر خدك للناس ولا مش فى الآرض‬ ‫انه لا حب كل مختال فخور ) ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫_‬ ‫ولم محافظوا على الخمس ‪ .‬فإذا لم يكن ش عذر فنيس هم من العمار © وإن كان‬ ‫غير ها ‌‬ ‫على الإمام نظر هم ف‬ ‫هم عذر فهم عمار فيا عر فو ا بالمحافظة } وليس‬ ‫عذر هم اعتروا فيا محافظون عليه ‪ .‬فإن كانوا لا يتركو نه إلا من عذر‬ ‫نإن خفى‬ ‫لبت فم اسم العمار ‪ .‬قلت ‪ :‬فى قدر ما ينتظر الإمام الحماعة ؟ قال ‪ :‬بقدر‬ ‫ما يقوم المنتظر من منز له أو مو ضعه ويتو ضا ويصل إلى المسجد ‪ ،‬وذلك إذا‬ ‫كان الأذان نى أول وقت الصلاة أو وقت لا يتعدى فيه الإمام أول وقت‬ ‫الصلاة إلا من عذر ‪ .‬فإن لم ينتظر من غير عذر فلا آمن عليه الإثم لآن هذا‬ ‫يأتى فيه تعطيل الحماعة © فإن حضر بعضهم ولم ينتظر الباقين ‪ ،‬فإذا قامت‬ ‫الحماعة التى ها ينحط الفرض ولم يقصد إلى المسابقة لأحد من العمار }‬ ‫فهو أهون ولا أحب له ذلاث ‪ ،‬فإن أراد أن يسابق أحدا فلا آمن عليه الإنم &‬ ‫!قيل إن على الإمام أن ينتظر الحماعة إلى ثلث الوقت وتكون صلاته نى حد‬ ‫هذا الثلث ‪ ،‬وعلى الحماعة انتظار الإمام إلى ثلنى الوقت‪ ،‬وتكون صلاتهم فيه‪.‬‬ ‫و الله أ عل ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه نى رجل صلى خلف الإمام فى الظلام وهو يظن أنه لاصق‬ ‫بالصف ‪ ،‬فلما فرغ تببن له أنه كان بينه و ببن الصف مقام رجل ‪ ،‬إن صلاته‬ ‫‪ .‬تامة ولا بدل عليه إذاكان معه أنه نى الصف & وكذلاك إن كان وحده فتحرى‬ ‫أنه عن ( قفا ) الإمام إلا أنه لا يعر ف أنه يصلى خلف الإمام أولا وذهب‬ ‫على ذلك فصلاته تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رجل و بقى‬ ‫مهم‬ ‫فخرج‬ ‫الإمام‬ ‫خلف‬ ‫قوم يصلون‬ ‫وق‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسآلة‬ ‫مكانه فرجة ‪ ،‬وانقطع بقية الصف عن من وشمال © فجهلوا أن يسدوا الفرجة‬ ‫فقول ‪ :‬صلاتهم تامة © وقول ‪ :‬منتقضة ‪ .‬و هذا إذاكان نى الصف المقدم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل لن فى الصف هما يلى الإمام أن مجر إليه مكنان ى الصف خلف‬ ‫الفرجة حى يلصق به ؟ وكذلك مجر هذا من يليه © ومجرون بعضهم بعضا‬ ‫( م ‏‪ - ٣‬لباب الآثار ج ! )‬ ‫_‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫_‬ ‫من صلاته تامة‬ ‫كان‬‫‪ :‬إن‬ ‫قال‬ ‫الفرجة ؟‬ ‫ويسدوا‬ ‫جميعا‬ ‫حير يسنووا‬ ‫مما يلى الإمام ولا تضره ا!فرجة ‪ ،‬فليس له ذلك وليس ذلك من مصالح صلاته‬ ‫والعمل يفسد صلاته ‪ ،‬وآما إن كان ى ذلاث مصلحة لصلاته ولا تم إلا به ‪،‬‬ ‫مثل أن يكو ن منقطعا فيجر إليه من يصلح صلاته ‪ .‬فمعى أنه يشير إليه إشارة‬ ‫ولا نجره © فإن جره فاحسب أن فى ذلك اختلافا نى تمام صلاته ونقضها‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يكن فى ذلك مصلحة لصلاته وجهل أو نسى‬ ‫لأنه عمل‬ ‫خلف الفرجة حنى لصق به ؟ قال ‪ :‬إذا قصد إلى إصلاح‬ ‫كان‬‫حنى جر من‬ ‫الصلاة عامة © فيجرى فيه الاختلاف على الهل والنسيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه نى الصى إذا كان يغفل الصلاة ومحافظ عليها } فلا يقطع‬ ‫من عن يمينه ولا شماله © وإن كان ممن ليس كذلك قطع ‪ 0‬وقول ‪:‬لا يقطع‬ ‫على حال كان صغير أكوبيرا ‪ 2‬محافظ على الصلاة أو لا حافظ‪ ،:.‬ولو كان‬ ‫عن ( قفا ) الإمام إذا كان من أولاد أهل القبلة فهو سواء فى الاختلاف ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و اللتهه أ عل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه واختلف فى الإمامة ممن لا تلز مه صلاة الحماعة من النساء‬ ‫والعبيد ‪ ،‬فقول ‪ :‬مجوز أن يوم الرجل هولاء نى كل موضع على الإطلاق ‪3‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا مجوز إلا نى مسجده الذى يوم فيه لآن هولاء لا جماعة علهم ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسئل عن الرجل يصلى خلف الإمام فيقوم الإمام من‬ ‫السجود الآخر ى موضع قراءة التحيات على الغلط ث هل لمن خلفه أن يقعد‬ ‫ويتورك ثم يسبح له ؟ قال ‪ :‬يوئهر الذى خلفه أن يكون ببن القعود‬ ‫له ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن قعد و تورك ثم سبح له ‪ 2‬هل تنتقض صلاته ؟‬ ‫سودبوح‬ ‫يلسج‬ ‫وا‬ ‫قال ‪ :‬إذا ظن أن ذلك جوز له أو نسى حتى قعد فأرجو أن صلاته تامة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان بن القعو د والقيام يظن أنه مجوز له ‪ ،‬هل تنتقض صلاته ؟‬ ‫۔‬ ‫‏‪٢٣٥‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أنه إذا كان نى ذلك الحال لانتظار الإمام ولم يتعد إلى حال‬ ‫القيام على التعمد ألا نقض عليه '‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه أن من أدرك من صلاة الإمام حدا من حدود الصلاة‬ ‫ودخل معه فيه كان ثابتا اه نى اثنمامه ‪ 0‬وبنى على صلاته بهام ما مضى منها }‬ ‫والاعتداد عما أدرك منها وآخر الحدو د عنده القعو د الآخر ‪ 0‬فن أدرك فقد‬ ‫أدرك الصلاة فإن كان جمعة آبذل ما مضى قصر آبالقراءة بصلاة الإمام الحمعة‬ ‫وإن كان مسافرا والإمام مقيما ثبت عليه صلاة المام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه الاتفاق نى قول أصحابنا إن الموكتم إذا سبق الإمام على التعمد‬ ‫ى شى ع من الحدو دكلها نى ركوع أو سحو د أو قيام إن صلاته تفسد ولا تنفعه‬ ‫رجعته ‪ ،‬وأما إن فعلم ذلك على الخطأ © أو يظن أن الإمام قد قام أو قعد‬ ‫أو على النسيان أو لمعنى عذر ‪ ،‬ولم يكنعلى التعمد ‪ ،‬ثم تبين أنه قد سبق‬ ‫الإمام فير جع إلى الحد الذى هو فيه إن أدركه فيه ح حنى خرج الإمام منذلك‬ ‫مع الإمام ‘‬ ‫يضره ذلك ومضى‬ ‫حده‬ ‫© وكان هو قد أن‬ ‫الحد وساواه‬ ‫فإن رجع إلى الحد فوافق الإمام قد خرج منه لم يرجع إليه © وكان على هيئته‬ ‫الى"هو فها حتى يصبر الإمام نى الحد الثانى ثم يلحقه أن لوكان نى الحد ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وما حد الخرق الذى لا تجوز به صلاة الإمام إذا كان‬ ‫ى ثوبه ؟ قال ‪:‬إذا كان بقدر الظفر على شىء من العورة مثل فخذ أو‬ ‫ركبة أو إلية أو فرج من قبل أو دبر‪ ،‬وقيل حنى مخرج منه أحد هذه‬ ‫العورات كلها ‪ .‬وقيل حتى مخرج منه الربع وقول الأكثر وإذا برز أحد الكوين‬ ‫فسدت صلاته بلا اختلاف ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مونه والإمام إذا أحدث ى الصلاة وقدم مكانه إنسانا ي بالقوم‬ ‫صلاته ‪ 2‬هل يلمزهم أن يأنموا به ؟ قال ‪ :‬هكذا إنه هو الإمام ‪ .‬قلت ‪:‬‬ ‫فإن لم يأتموا به أو اثتم به بعض ‪ ،‬وبعض صلى فرادى ‪ ،‬هل تنتقض صلاة‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫فلا يتمو ها فرادى‬ ‫هو الإمام‬ ‫عندى لأنه‬ ‫قال ‪ :‬هكذا‬ ‫من غ يأتم به ؟‬ ‫لا أن ترول إمامة الإمام ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن تأخر الإمام عن الصلاة بعد آن دخل‬ ‫فبها منغبر عذر ولا حدث & وقدم غيره فأتم بهم الصلاة © هل تتم صلاتهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليست بتامة إلا أن يتأخر من عذر ولا يكو ن إمامان فى صلاة واحدة‬ ‫إلا من عذر ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن أحدث حدثا نى الصلاة لا ينقضها فظن أنه ينقةا‬ ‫فقدم غيره فام ها صلاتهم ‪ .‬قال ‪ :‬إنكان مما لا اختلاف فيه أن صلاته‬ ‫غير منتقضة فصلاتهم غبر تامة فيا قيل ‪ ،‬وإن كان مما مختلف فيه فهن أخذ‬ ‫بقول بعض المسلمين وسعه ذلك ‪ .‬قلت ‪ :‬وإذا أحدث الإمام حدثا يفسد‬ ‫صلاته ‪ 0‬أيوامر أن يقدم رجلا يتم بالقوم صلاتهم أم يتركهم فرادى ؟‬ ‫قال ‪ :‬يو؛مر أن يقدم رجلا يم بهم صلاتهم لتمام فضل الحماعة ووجو ها‬ ‫حى يم ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن لم يقدموا أحدا وأتموا صلاتهم فرادى'؟ قال ‪:‬‬ ‫قد قيل يتم ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن تقدم منهم رجل برأيه و أنم هم صلاتهم أتت آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه قيل ذلك وبذلك يوامر لاشتراكهم نى الصلاة ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن كان أحد‬ ‫منهم كار ها لتقديمه وصلى معه } أتم له صلاته ؟ قال ‪:‬نعم ‪ ..‬لآنه إما أتم‬ ‫مامي ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن تقدم عبد فأتم بهم صلاتهم ؟‬ ‫يم صلاة دخلوا ذه ولزمه‬ ‫أن تم ِ‬ ‫صالحا نمت صلانهم إذا كان بإذن سيده ‪.‬يوعجبى‬ ‫إ‪:‬ذا كان‬ ‫بغر إذن سيده إذا دخل فها على ما يسعه ص وعلى من قدمه الضيان‬ ‫‪7‬‬ ‫أيكون آثما أم لا ؟‬ ‫‪ :‬وإن تقدم هم بغر إذن سيده &‬ ‫لسيده ‪ .‬قلت‬ ‫قال ‪ :‬لا مجوز له ذلك إلا بإذن سيده ‪ ،‬ولا آمن عليه الإثم إذا كان على‬ ‫ما يسعه على ما قيل ‪ .‬قلت ‪ :‬وعليه أن يستحل سيده من ذلك أم تجز ثه التو بة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان تشاغل أكثر مما كان خلف الإمام ‪ ،‬كان عليه أن يستحله ‪3‬‬ ‫‪ .‬وإن كان كله سواء فلا يلزمه على قول من لا مجوز له أن محضر الحماعة‬ ‫‪.‬‬ ‫بغر إذن سيده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذاكان إمام المسجد غير فاضل ‪ ،‬وغيره من أنمة المساجد‬ ‫ليصلى فى غمره‬ ‫المسجد أن يتجاوزه‬ ‫لأحد جران‬ ‫هل حوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفضل منه‬ ‫_‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‏)‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نهم ؛‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ل‬ ‫اللاامام م ؟‬ ‫مع‬ ‫مع زمام أفضل منه إذا كان يعمر المسجد اثثنناازن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأاة ‪ :‬ومنه وهل لأحد أن يصلى نى محراب المسجد وحده فى موضع‬ ‫الإمام } كان من عمار المسجد أم لا ؟ من رجل أو امرأة ؟ قال ‪:‬‬ ‫إن المسجد كله مباح للصلاة ولا ينبغى أن هجر منه شى ء إلا أن يريد الفاعل‬ ‫تقدما أو مكابرة أو استخفافا بالإمام © أو لمعنى‪ ,‬لا مجوز وقول يكره‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ورجل صلى مع رجل فشك أحدها فى صلاته ‪ ،‬أمجتزئ‬ ‫بقول صاحبه ؟ قال ‪ :‬أما الإمام فيجتز ئ صاحبه بفعله © ولا محتاج إلى قوله‬ ‫وهو تبع اه ما كان مأمون على الصلاة ولم يهم فها ؤ ما لم بستيقن أن صلاته‬ ‫زائدة أو ناقصة إذا لم يكن الإمام ثقة كان على المأموم حفظ صلاته ‪ ،‬ويعجبأى‬ ‫القول الآول ما لم يكن متهما نى أمر الصلاة خاصة ‪ .‬وأما الإمام فلا مجتزىء‬ ‫بفعل المأموم إلا أن يكونا جماعة لا يدخل على مثلهم الشك والغفلة }‬ ‫فا دون الحماعة فعليه السوال فها قيل & فإذا أخره الواحد منهم ‪.‬إذا كان ثمة‬ ‫أن صلاته تامة ‪ ،‬فقيل بجوز تصديقه ‪ ،‬وغير الثقة ولم يكن متهما فيختاف‬ ‫ى تصديقه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وإذا ضاق المسجد وصف بعض الحماعة ى الصرح‬ ‫النعى أو السهيلى(‪)١‬‏ محذاء الصف الأول أو ( قفاه ) © وكان بينهم وبيز الإمام‬ ‫وبقية الحماعة أبواب مفتوحة & أتت صلاتهم بصلاة الإمام وهو يصلى داخل‬ ‫المسجد ؟ قال ‪ :‬إذا ضاق الصرح الشرقى أو لم يكن للمسجد صرح شرقى ‪3‬‬ ‫جاز للجماعة أن يصفوا فى الصرح النعشى أو السهيلى وصلاتهم تامة‬ ‫‏( ‪ ) ١‬لمل الممانيين ين۔بون بعض صروح المسجد إل النجوم ‪ :‬كينات نمش ث وجيل ‪.‬‬ ‫وقد ثكرر هذا ى الكتاب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪_.‬‬ ‫وأما إذا كان للمسجد صرح شرقى فلا مجوز هم أن يصفوا نى الصرح النعثى‬ ‫أو الدهيلى إلا أن يضيق الصرح الشرقى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن جاء لصلاة الحماعة فوجد الحماعة قد صفوا ‪،‬‬ ‫ولم مجد موضعها فى الصف الآول © فقول يصف وجده خلف الصف =©‪،‬‬ ‫وقول يلصق بالصف ‪ .‬وقول يصلى وحده إذا أتم الإمام الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حببب بن سالم رحه الته ‪ :‬والمأموم إذا فاتته الفاتحة و نسى‬ ‫أن يأنى أها بعد التسليم © وتكلم بشى ء من الدعاء إن صلاته تامة ولو لم يأت‬ ‫مها قبل التسليم أو بعده ‪ 0‬عامدآ على رأى محمد بن محبوب وهو أكثر القول ‪.‬‬ ‫وى بعض القول إذا لم يأت بالحمد انتقضت صلاته ‪ ،‬وفى إتيانها بعد أن يدعو‬ ‫لامر آخرته ك وبعد أن يدعو لآمر دنياه © لا مجزئه إتيانها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غبره ‪ :‬ما رفعه عن الشيخ محمد بن محبوب ‪.‬يو جد شبه ذلك عنه نى‬ ‫الآثار ث إلا أنا لم نعلم أن أحدا من الفقهاء وافقه على ذلاث © بل قولهم وعملهم‬ ‫فيا عرفناه على خلافه استدلالا و سكا بالسنة الثابتة الصحيحة المروية عنه‬ ‫عليه السلام أنه قال ‪ « :‬كل صلاة لم يقر فها فاتحة الكتاب فهى خداج » ‪.‬‬ ‫والحداج معى ما لا ينتفع به ‪ .‬وفى رواية أخرى ‪ :‬ه لا تقرأوا خلفى سوى‬ ‫فاتحة الكتاب » ‪ .‬فقد تأكد بذلك وجوب قراعنها فى الصلاة عموما ‪ .‬وما ثبت‬ ‫وجوبه فها فلا يصح تمامها بدو نه ‪.‬اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الز املى ‪:‬والإمام إذا قال ‪ ( :‬مالك يوم الدين ) ( إياك نستعين )‬ ‫؟‬ ‫صلاتهم‬ ‫تصديقه و تم‬ ‫للجماعة‬ ‫‪.‬‬ ‫إنه نسبها‬ ‫يقرأها و قال‬ ‫بر ج‬ ‫ولم‬ ‫قال ‪:‬نعم ‪.‬إذا كان ثقة أمينا لآنه يوجد إذا ترك المصلى الأقل من قراءة‬ ‫( الحمد ) ناسيا فلا تفسد صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والرجل معه جماعة فى غير مسجد فطلبوا إليه أن يصلى بهم‬ ‫فتوى أن يكون إماما لهم ولمن يأتى من بعد يريد الدخول فى الصلاة ‪،‬‬ ‫_ ‪_ ٣٩‬‬ ‫جاز لمن بدخل معه ويصلى بصلاة الإمام ‪ ،‬وصلاته تامة وعليه أن يسأل الإمام‬ ‫كان إماما لمن يريد الدخول فى الصلاة أم لا ؟ وإذا لم ينو ذلكث } وإنما صلى‬ ‫‪.‬‬ ‫تلك الصلاة‬ ‫ق‬ ‫معهم‬ ‫يصلى‬ ‫ان‬ ‫لاحد‬ ‫مجز‬ ‫ل‬ ‫<‬ ‫يومهم‬ ‫أن‬ ‫أمروه‬ ‫الذين‬ ‫با لقوم‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫}‬ ‫رجلا أن ينتظر ه حى يتمسح و يصلى عنده‬ ‫والإمام إذا وعد‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫هل عليه أن ينتظره ؟ قال ‪ :‬يعجبنى أن ينتظره ما لم جف فوتا لان نقض‬ ‫العهد من معصية الله ‪ 0‬وهذا إذا كان فى ثلث الوقت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وإذا‪ .‬صلى إمام نى مسجد بامرأة أو صى أو نساء أو صبيان ©‬ ‫‪ : :‬لا أحب ذلك‬ ‫قال‬ ‫المسجد ؟‬ ‫هل لآحد آن يصلى بعدهم جماعة ى ذلك‬ ‫إن صلى عجم من عذر ‪ ،‬وإن صلى هم من غير عذر لم أره إماما ‪ ،‬لانه و ضع‬ ‫الأمانة ى غير موضعها وهو كسائر فى تلك الصلاة ‪ .‬وللعمار أن يصلوا إذا‬ ‫حضروا جماعة ‪ .‬قلت ‪ :‬فهل جوز له أن يصلى بالعبد جماعة من غبر‬ ‫رأى سيده ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬فىمسجده الذى يوم فيه ‪ .‬قلت ‪ :‬هل يفذمن‬ ‫قدر ما استعمله كان فى مسجد أو غيره ؟ قال ‪ :‬أحب له الخلاص‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مع‬ ‫وركع‬ ‫و استعاذ‬ ‫فأحر م‬ ‫النهاز‬ ‫صلاة‬ ‫ف‬ ‫الإمام‬ ‫مع‬ ‫و من صلى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الإمام نى أول ركعة © فلما سلم الإمام سلم معه ونسى أن يقوم ببدل ما فاته‬ ‫من القراءة ‪ .‬قال ‪:‬لا بدل عليه إذا كان ناسيا © و إن كان متعمدا فعليه إعادة‬ ‫جهر فها بالقراءة فلع يستمع شيئا ه ن القراءة‬ ‫فى صلاة‬ ‫الصلاة ‪.‬وإن كان‬ ‫ولم يقرأ ونسى حنى سلم ولم يبدل ‪ ،‬قال ‪:‬عليه إعادة الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ل مبندل وسلم مع الإمام ‪ ،‬فقول ‪ :‬يستأنف‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن بقى عليه شاى ء‬ ‫& أو يقوم منه‬ ‫من مقامه‬ ‫‪ :‬يبى على صلاته ما ل يتحول‬ ‫‪ ،‬وقول‬ ‫الصلاة‬ ‫‪ :‬ما لم يصل‬ ‫‪ :‬يبى ما لم يدخل نى غير ها ‪ 0‬و قول‬ ‫إلى صلاة غبر ها ‪ .‬وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫من الثانية ركعة تامة ‪ .‬وقول ‪ :‬ولو صلى فله أن يبنى إذا ذكر ‪ ،‬وهذا كله‬ ‫إذا نسى وسلم إذا لم يدبر عن القبلة أو يتكلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة مكنتاب التبصرة عن أى سعيد ‪ :‬وعن رجل قام يصلى الفر يضة }‬ ‫فوجه وأحرم وأخذ فى القراءة فقال له رجل ‪ :‬يا هذا إنى أريد أن أصلىمعاث‪،‬‬ ‫ما أو لى به أن مضى على صلاته كما هو أو يقطع صلاته ويبتدىء ؟ فعلى‬ ‫ما وصفت فالذى يومر به أن مضى على صلاته ويكون إماما ان دخل معه ©‬ ‫وقد قيل إن ذلك جائز إذا كان دخل فى الصلاة فجاء رجل آخر فدخل معه‬ ‫نى الصلاة فقال له يو؛م فام به على ذللك © جازت صلاتهما جميعا ‪ .‬وإن‬ ‫قطع الصلاة ثم صليا بعد ذلك جميعا ‪ ،‬غمصلاتهما تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وعن رجل به علة من مرض لى بدنه ‪ 0‬ومحب أن يصلى‬ ‫مسألة‬ ‫جماعة إلا أنه قد يتأذى به بعض عمار المسجد من جهة العلة الى فيه‬ ‫ى المسجد‬ ‫أفضل له أن حضر الحماعة مع الإمام ولو تأذى به بعض عمار‬ ‫قلت ‪ :‬ما‬ ‫يصلى وحده أفضل له ‪ .‬قال ‪ :‬معى إنه ما لم يكن هنالاث ضرر‬ ‫المسجد أو‬ ‫بعمار المسجد وإتما يتأذى به من يتأذى على وجه الاستخفاف وقلة المبالاة ‪،‬‬ ‫ولا يلزم نفسه الصبر على المكاره © فهذا أو لى به أن يلزم الحماعة ولو كره‬ ‫من كره على هذا الوجه ‪ ،‬لآن الآذية ليست من قبله ‪ 3‬وقيل هى من قبل‬ ‫مقادير الته عليه ‪ .‬وأما إن كان يوقع الضرر على عمار المسجد س مما يدخل عليه‬ ‫فيهالمضرة حتى يلز موا أنفنسهم المضرة أو يتركوا عمارة المسجد ‪ ،‬فإن على هذا‬ ‫ألا يدخل الضرر على عمار المسجد بأحد معنين & إما أن محتملوا الضرر ‪،‬‬ ‫وإما أن نر بوا المسجد من أجله ‪ ،‬وما لم يكن من هذا المريض إدخال الضرر‬ ‫على عمار المسجد بوجه الاختيار منه ‪ ،‬فارجو ألا إثم عليه © وله فى ذلك‬ ‫الثواب إذا قصد بذلاث إلى أداء اللازم وابتغاء الفضيلة ‪ .‬قلت ‪ :‬أيلحق الذين "‬ ‫يتأذون هذا المريض إثم ؟ قال ‪ :‬معى إنه إذا كان التأذى مما يتأذى هذا‬ ‫المريض على غبر ضرر يقع به © فأخشى عليه الإثم إذا أدخل عليه نى ذاث‬ ‫المشقة من طريق ما محقره نى التأذى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬ومن جواب لصبحى ‪ :‬و قلم إنكم بلغكم أن زمامنا فىالصلاة‬ ‫لا يقم ‪ ،‬وموأذننا هو الذى يقم } وأ نم خفتم آن يكون هذا خلافا للمسلمين ‪.‬‬ ‫فابس الآمر كما ذكرتم ولا المراد ما توهتم وإنما هذا هو المأمور به والمندوب‬ ‫‪ 3 .‬وأحسب إنما هو ثبت من فعل النبى _ صلىالله عليه وسلم ‪ -‬حيث‬ ‫‪ « :‬إذا أذنت فأقم » ومن بعده الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار‬ ‫‪ 1‬وفعلا } لا نعلم أحدا مأنهل العلم ينكره ولا ينهى عنه ‪ ،‬ولا يقدح فيه‬ ‫فيه ولاكراهية } لآنه ليس بفر ض‬ ‫ترك أهل زماننا ولا فعل حالفهم ‪7‬‬ ‫ولا من سنن المسلمين المتقدمين & وإبما هو فضل وندب وفى إحياء سنن‬ ‫الإسلام الفضل الكبير ‪ ،‬والآجر الكثير & وإن كان فرضا ما ضر تركهم‬ ‫ولا فعل مخالفهم من قام به وأتاه على وجهه } وقد نعلم آن قمونا يحودون الله‬ ‫ويسمونه ويصفونه ويدينون له بدينه © فهل لنا آن نترك توحيد ربنا لفعل‬ ‫ونعبده ولا نشرك به شيئا‬ ‫‪ .‬بل نوحده ونطيعه‬ ‫خالفينا ؟ كلا والله لا نفعل‬ ‫& وعليه نبعث إن شاء الله ‪ .‬فيا معشر الإباضيعن‬ ‫على ذلك نحيا وموت‬ ‫الأكرمين ‪ .‬هل هذا خارج من دين رب العالمين وسنة نبيه الأمين وإجماع‬ ‫المستقيمين إلى سبيل المبتدعين الضالين عن سواء السبيل ‪ ،‬فإن كان كذلاث‬ ‫فالفر ض على من رآه أو من سعه أو عرفه وقدر عليه تمزيقه وتضليله ©‬ ‫موناصحة قائله واستتابته ‪ 3‬وإلا فإثباته ورفعه ومناصرة أهله عليه الله أحيانا‬ ‫ى حفظه ورده إنكان باطلا ‪ 0‬ورفعه وقبوله إن كان حقا ‪ .‬هذا الواب‬ ‫من صغبركم المستكثر بألفتكم ى الدين © سعيد بن بشبر الصبحى الأعمىالضر ير‬ ‫وآنت شيخنا ذا السعى المشكور والعمل المذكور سعيد بن عامر البحرانى ‪،‬‬ ‫أره الناصحين } وعرفه المتخلقبن خلق النبى الأمين & إذ ليس فى الإسلام‬ ‫جفاء ولا فى الدين خفاء ح جزى الله المحسنين الناصحبن المتفضلين جنات النديم ‪.‬‬ ‫ولولا الكراهية والتحر ع ف الاعتذار من قول الحق ونطق الصدق مشيت‬ ‫بالأعبن واعتدت بالأسماع فاىلسماع ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد ‪ :‬فى مسافر‪ .‬صلى تقيمين ومسافرين‬ ‫_‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‏‪ ٠‬فانكان نوى الحمع فإنه متى قضى صلاة الظهر ركعتين وسلم قام المقيمون‬ ‫‪ .‬ويقعد الإمام ومن معه من المسافرين © فإذا امم‬ ‫فيتموا صلاتهم ركعتمن‬ ‫المقيمون صلاتهم قام هو نى الإقامة لصلاة العصر ‪ ،‬وقام اصحابه وو جه واحر م‬ ‫و صلوا ركعتين ولا مجوز آن يم المقيمون صلاتهم ويةم الإمام وأصابه لصلاة‬ ‫العصر نى وقت واحد & فإن فعلوا انتقضت صلاة المقيمين ‪ .‬وقال الشيخ‬ ‫صالح بن وضاح ‪ :‬إن المسافر لا بجوز أن يصلى بالمقيمين ولو كان أفضل منهم‬ ‫ومن أجاز ذلك فينوى المقم ‪ 2‬ويقول ‪ :‬أصلى فريضة الظهر الحاضرة منها‬ ‫ركعتن بصلاة الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمصلى إذا أراد أن يرجع إلى أول صلاته ليحكها آو سها عن‬ ‫قراءة الإمام السورة ‪ ،‬قال ‪ :‬نى ذلكجاء الأثر إذا جاوز الإحرام فعليهأن يسل‬ ‫و إن كان قبل الإحرام فلا يسلم } ويستحب له أن يقعد إن أمكن إنكان ركعة‬ ‫نجعلها وترا ‪ .‬وأما إذا سها عن الإنصات لقراءة الإمام فقيل إنه واسع أن‬ ‫حتاط بقراعءة إذا سلم الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أحد‬ ‫وجاء‬ ‫‪ :‬وعن رجل قام ليصلى بالجماعة‬ ‫الحليوى‬ ‫منثورة‬ ‫مسألة من‬ ‫وقال ‪ :‬قف لى © أيقف له أم‪:‬لا ؟ قال ‪ :‬إن الإمام له أن ينتظر الحماعة‬ ‫إلى ثلث الوقت ‪ ،‬وتكون الص لاة فيه © ومالم محرم فله أن يقف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله ‪ :‬وفى الإمام إذا خز نت عليه‬ ‫بن جمعة رحمه‬ ‫مسألة الشيخ درويش‬ ‫القراءة ف الصلاة ث هل مجوز للمأموم أن يفتح له أول الآية النى نسها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنى سمعت بعض أهل العلم ‪ :‬إن ذلك جائز للمأموم أن يفتح للإمام‬ ‫بشىء من سور القرآن ‪ ،‬إذا تعايا وتردد نى البسملة ولم يفتتح له شىء من‬ ‫السور ‪ ،‬وأما إذا ابتدأ بقراءة شى ء من القرآن فقرأ منه بقدر ما يكفى الصلاة‬ ‫فلا يفتح له لأنه قد اكتفى © وجائز له أن يركع بعد ذلاث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان إمام الحماعة عادته الكذب زمانا © وأراد التوبة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫_‬ ‫وقول عليه البدل والكمارة‬ ‫ئ‬ ‫عليه ولاكفارة‬ ‫قول لا بدل‬ ‫‪:‬‬ ‫ما يلزمه ؟ قال‬ ‫وقول عليه البدل ‪ ،‬وقول كلاها إذا كان يعرف أنه ينقض الوضوء ‪ ،‬وعليه‬ ‫إعلام الحماعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمقم يصلى بمن لا تلزمه الحماعة مثل النساء © والصبيان }‬ ‫والعبيد والمسافرين & أمجوز له ذلاث ؟ قال ‪ :‬قول لا مجوز له ذلك ‪،‬‬ ‫وقيل مجوز ‪ ،‬وقيل مجوز فى مسجده الذى يوم فيه ‪ 0‬ولا جوز فى غير مسجده‪.‬‬ ‫وأما صلاة المسافرين فأقر ب إلى الحواز لأن بعضا يرى علبهم صلاة الحماعة ‪،‬‬ ‫عا م‬ ‫وقول لا تجب علبهم إلا أن يكونوا بمنزلة القانطن ‪ ،‬لأن بعضا رأى‬ ‫ال‪.‬اعة لأجل قنو طهم ‪ .,‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬نى إهام يصلى بالحماعة ووجهه إلى المشرق ‪ ،‬ثم تبين‬ ‫}‬ ‫له بعد ذلاكث وهو فى الصلاة ؟ قال ‪ :‬إذا حول وجهه فصلاته تامة‬ ‫وإن لم محول وجهه فصلاته وصلاة الحماعة منتقضة ‪ ،‬وإن لم يعلم حنى أنم‬ ‫الصلاة فصلاته وصلاتهم تامة ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلمان بن محمد بن مداد ‪ :‬وما معنى قوفم الأئمة ضمناء‬ ‫والموذنون أمناء ؟ قال ‪ :‬أرجو أن الأنمة ضمناء فيا تقلدوه من الصلوات &‬ ‫إن فعلوا فها ما ينقضها فيا بينهم وبين أنفسهم ث وعلهم أن يأتوا سها تماما‬ ‫‪.‬‬ ‫من غير نقضان ‪ .‬والموذنون أمناء فى أوقات الصلاة من تقدمها وتأخرها‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪ :‬وأما الحماعة إذا قال له بعض المأمومعن بعد‬ ‫ما قضوا الصلاة إنا صلينا أقل من أربع ركعات فى صلاة الظهر ‪ :‬و قال‬ ‫بعضهم صلاتنا تامة ع والتبس على الإمام ص كيف يفعل ؟ وهل يبدلو ها‬ ‫جماعة ؟ قال ‪ :‬إنه يأخذ بقول الأكثر منهم ع وإن كان فهم أحد من‬ ‫اللقات أخذ بقوله ث وإن التبس ذلك أبدلوا ى ويجوز لم أن يبدلوها جماعة‬ ‫ق ذلك المسجد وغير ه على الشك فى بعض قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫_‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬فيمن جاع إلى مسجد ليصلى فيه فوجد إمام الحماعة‬ ‫ومن معه يصلون التراويح والوتر جماعة ى شهر رمضان ‪ ،‬ألهذا الرجل أن‬ ‫يصلى والحماعة يصلون التراويح أو الوتر ؟ قال ‪ :‬له آن يصلى الفر ض‬ ‫والوتر ى كونهم يصلون النفل ث وليس له أن يصلى وهم يصلون الفرض‬ ‫حث تجوز الصلاة معهم ‪ .‬وإن تقدم الإمام وصلى قدامه ثبتت صلاته إن كان‬ ‫له عذر عن الحماعة © وإلا فلا أحب له ترك الحماعة ‪ ،‬ولا يو“مر بذلك ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة سلمان بن محمد بن مداد ‪ :‬وإذا صلى المسافرون العشاء الاخرة‬ ‫جماعة فى وقت المغرب ‪ ،‬أمجوز أن يصلى المقيم بعدهم العشاء‪ :‬الآخرة فى‬ ‫بذلاك المسجد جماعة‬ ‫ذلك المسجد ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬جائز على قول كان‬ ‫أو لم يكن ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفى المأموم إذا سبى الإمام فى قراءة ( الحمد ) على‬ ‫العمد أو السهو © إلا أنه لم يبتدئ قبل الإمام وإما سبقه فى آخرها ‪.‬‬ ‫أتت صلاته آم لا ! قال ‪ :‬إذا ابتدا المأموم القراءة بعد الإمام ‪ .‬فلا بأس‬ ‫قبله‬ ‫اتبعه فى القراءة فجاثئز © وليس له آن يبتدئ‬ ‫عليه إن أحم قبله © وإن‬ ‫نى القراءة فى صلاة الحهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪ :‬فيمن يبيع ويشترى فى السوق‬ ‫وبقرب السوق مسجد‪ .‬يصلى فيه الحماعة لاظهر والعصر © ويسمع الرجل‬ ‫النداء للصلاة وعنده من يستام آو يشترى ‪ ،‬جوز له ألا جيب النداء لأجل‬ ‫البيع والشراء آم لا ؟ قال ‪ :‬يستحب له إجابة النداء وحضور المسجد لتأدية‬ ‫ما لزمه من فر ض الصلاة أفضل له من البيع والشراء آم لا ؟ قال ‪ :‬يستحب‬ ‫له إجابة النداء وحضور المسجد لتأدية ما لزمه من فرض الصلاة أفضل له‬ ‫منالبيع والشراء إذا لم خف فوات شيىء من ماله إذا آجاب دعوة الداعى‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٥‬‬ ‫للصلاة وليس عايه ذلك فرضا لازما © فإن فعل جاز القضل وإن أ وآثر‬ ‫ابيع والشراء فقد رغب عن الفضل والر بح انداتم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬عمن أراد الإمامة لإحياء سنة الحماعة‪.‬‬ ‫نى غير المساجد عمارة ‪ 0‬وجهر فيا للإمام فيه من الجهر من الصلاة © حضره‬ ‫أحد أو لم حضره من المنازل والمصلياث مع الإياس من المحاضرة من القائمين‬ ‫© جائز أم لا ؟‬ ‫أكوان مسافة ليس فبها غيره ‪ 0‬وأراد قيام الحماعة وحده‬ ‫فكان معنى جوابه أنه جائز له ذلك فى كل موضع نوى عمارته بالصاوات‬ ‫الخمس جماعة نى منزل أو مصلى أو مسجد & ولا فرق بن البقاع الحائز ة فها‬ ‫الصلاة لاعتقاد العمار ات بالسنة للجماعة & وهى ‪:‬ابتة بالنية دون وقوع الر جية‬ ‫المحاضرات من سائر الجماعات ‪.‬قلت له ‪ :‬أمجوز للمسافر ين من ذلك ما جوز‪.‬‬ ‫للمةم ى ذلك ؟ فعنى جوابه أنه جائز ما لم يكن بذلك الموضع قائم من‬ ‫‪،‬‬ ‫المقيمين بالحماعة لها واجب تقديم المقيمين على المسافر ين ماكانوا لهحاسنين‬ ‫وإن لم يكن من يقوم ها منهم فالمسافرون ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسأ!ة ابن عبيدان ‪ :‬وهل بجوز أن يصلى أحد وحده السنة أو الوتر‬ ‫أاولنوافل نى المسجد قدام الحماعة وهم يصلون ؟ قال ‪ :‬جائز على قول ‪.‬‬ ‫اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬نى المأموم إذا كير تكبيرة الإحرام واستعاذ وقرأ‬ ‫( بسم الته الر حمن الرحيم الحمد ‪ » .‬ثم ركع الإمام فركع معه © أيكو ن عليه‬ ‫إذا قضى الإمام صلاته أن يبسمل ويقر الفاتحة من أولها أم يبتدىعء بقو له‬ ‫« لله رب العالمين » ؟ ولا يعيد ما قرأ من الفاتحة كان قليلا أو كثيرآ ؟‬ ‫وإن أعاد أتفسدةعليه صلاته أم لا ؟ قال ‪ :‬ما سمعته من الآثر أنه يبد‬ ‫من ( الحمد ) ولا يعيد ما قرأ من ( الحمد ) وإن أعاد ما قر أ‬ ‫حيث ما وصل‬ ‫على الحهالة وظن أنه جائز له ‪ 3‬فيعجبنى أن لا بدل عليه فيا مضى ويصلح‬ ‫ما يستقبل ‪ .‬وآلله أعل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا سد الإمام ثلاثا © هل للجماعة أن يسبحوا له أو يدعوه‬ ‫ولا يتبعوه فى الثالثة ‪ ،‬ويتبعوه بعد ذلك ؟ وإن سبحوا له أن يقوم بتكبير ة‬ ‫أم لا؟ قال ‪ :‬يسبحون له ولا يدعونه وإن تركوه بسهوه واتبعوه من بعد‬ ‫فصلاتهم فاسدة © وقيل تامة إذا اتبعوه على خطا © وإن كان قيامه للقراءة‬ ‫فيقوم بتكبير ة } لأن الآولى صار ت ني غير مو ضعها ‪ ،‬و إن كان قيامه للتحيات‬ ‫فلا يقوم بتكبير ة © هكذا قال الصبحى ‪: .‬قوال الغافر ى ‪ :‬يقوم بتكبير ة‬ ‫على كل حال ‪ .‬واللأهعلم ‪.‬‬ ‫مسألة خلف بن سنان ‪ :‬و يكون صف من يصف عن عمن الإمام أو شماله‬ ‫إذا ضاق الموضع من ( قفا ) الإمام ؟ قال ‪ :‬يصف قرب الإمام مينا وشمالا‬ ‫‪ :‬وإن صفوا محذاثه غير‬ ‫‪ .‬قلت‬ ‫الإمام‬ ‫دون رأس‬ ‫ولا يتقدمه & ويسجد‬ ‫متأخرين عنه قليلا ؟ قال ‪ :‬إذا لم يتقدمه المأموم فلا نقول بنقض صلاته ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن صفوا عن يمينه وتركوا بينهم وبينه قدر مقام رجل أو أكثر ‪،‬‬ ‫أتم صلاتهم كانوا قليلا أو كشر ا أو واحدا وحده ؟ قال ‪ :‬إنا لا نرى تمامه‬ ‫على هذه الصفة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬نى رجلين صليا خلف إمام © أحدهما أحرم وركع‬ ‫مع الإمام نى الركعة الآولى ‪ ،‬والثانى لم يدركهما فى الركعة الأو لى ولكن بقى‬ ‫مكانه قائما حتى قام الإمام فأحرم ؤركع معهما نى الركعة الثانية ‪ ،‬أترى صلاة‬ ‫الأول منتقضة أم صلاة الحميع أكملها تامة ؟ قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحميع‬ ‫تمام صلاة‬ ‫ويعج‪.‬ى‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬إذا فسدت صلاة المسافر وقد صلى بصلاة المقم ‏‪٠،‬‬ ‫فإن كان فسادها أنه صلى على غير وضوء أو جنبا أو بنجاسة أو بمعنى يكون‬ ‫أنه يبدلها قصرا صلاة نفسه ولا أعلم ق‬ ‫فيه تبعا للإمام ‏‪ ٤‬و علم فى الوقت‬ ‫ذلك اختلافا ‪ 0‬وإن علم بعد أن فات الوقت فقو ل يصبايها بدلا لصلاة الإمام‬ ‫‪٥‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫الإمام‬ ‫ولم تم مع‬ ‫صلاته‬ ‫وقيل يصلها قصر آ لأنها هى‬ ‫التمام ‪.‬‬ ‫تبعا له ق‬ ‫لأنه كان‬ ‫المسافر يصلى صلاة‬ ‫© فإن‬ ‫صلى خلفه‬ ‫الإمام بلا فساد ممن‬ ‫صلاة‬ ‫وإذا فسدت‬ ‫نفسه نى الوقت وبعد الوقت ‪ ،‬لآن صلاة الإمام فاسدة لم تنعقد عليه ‪.‬‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪ :‬وأهل الخلاف لدين المسلمين إذا صلوا جماعة‬ ‫نى مسجد ‪ 0‬هل مجوز للمنفر د أن يصلى وحده حبن ذلك أم يقطعون عليه ؟‬ ‫وكذلك إذا كانت صلانهم ثابتة ى هل بجوز لمن أراد أن يصلى جماعة فى ذلك‬ ‫صلاتهم وبعدها ‪ 2‬وتكون صلاتهم ليست بشىء ؟ قال ‪:‬‬ ‫المسجد حن‬ ‫إذاكانت صلا مم غير تامة ولا ثابتة ولا منعحقدة جماعة © ولم مخف على نفسه‬ ‫فتنة ولا تولدها عليه © فله ذلك فما يسن لنا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬فى المأموم إذا لم يسمع شيئا من قراءة‬ ‫السورة © قال ‪ :‬إذا أنصت لاستماع الإمام فصلاته تامة ولو لم يستمع قراءة‬ ‫الإمام ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬فيمن صلى مع الإمام ركعتن فى الصف الآول ‪3‬‬ ‫ثم فسدت صلاته } ثم ابتدأها مكانه ذلك وصلى ما أدركه وأبدل ما فاته &‬ ‫أتم صلاته وصلاة من محذائه من طرف الصف ؟ قال ‪ :‬جائز إذا رجع‬ ‫© ووجه وأحرم وأدركهم ف الركوع‬ ‫صلاته‬ ‫لما انتقضت‬ ‫‪ .2‬وكذلك إذا خرج‬ ‫من الصف الآول رجل بعد ما قضوا ركعة ‪ ،‬وجاء رجل فدخل مكانه وصلى‬ ‫معهم ما أدرك وأبدل ما فاته وهى مثلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ مسعود بن رمضان ‪ :‬ون المسافر إذا صلى الظهر مع الإمام‬ ‫وأضاف إلها فريضة العصر & فلما سلم الإمام وأراد المسافر أن ياتى بصلاة‬ ‫العصر أقام إمام ثان فصلى فى مقدم المسجد صلاة الظهر ‪ ،‬أمجوز لهذا المسافر‬ ‫‪:‬أن يصلى العصر والإمام يصلى الظهر ؟ أرأيت إن لم جز له ‪: ،‬أيقف فى موضعه‬ ‫_‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫موز له أن يت صلاته إذا‬ ‫صلاته ؟ قال ‪:‬‬ ‫إلى أن يسلم الإمام آم يقطع‬ ‫كانت غر الصلاة الى يصليها الإمام على قول بعض المسلمبن ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا صلى إمام الحماعة نى موخر المسجد ثم جاء إمام ثان يصلى‬ ‫جماعة قدام الإمام الآول ث هل للأوابن أن يصلوا السنة ؟ الحواب عن‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬بجوز » لأن السنة منعقدة مع الحماعة الآولى ‪ ،‬وكذلك النافلة ‪:‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة الز املى ‪ :‬والمسافر إذا صلى مع الإمام المقيم المغرب وجمع إليها‬ ‫العتمة } فلما قضى الإمام المغرب قام إمام ثان يصلى نى المسجد بجماعة‬ ‫صلاة المغرب ڵ فإنه جوز هذا المسافر أن يصلى العتمة والإمام يصلى المغرب ‪:‬‬ ‫لآن صلاة المسافر متعلقة بصلاة الإمام الآول ‪ .‬وقيل يقف عن صلاة العتمة‬ ‫إلى أن يتم الإمام صلاة المغرب إذاكان المسجد فيه الحماعة ثابتة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬وإذا أحرم لمأموم وقد فرغ الإمام من قراءة الفاتحة ©‬ ‫أيستمع لقراءة السورة أم أحسن له أن يقرأ الفاتحة ؟ وإذا قرأ الفاتحة ونسى‬ ‫أن يأن بالسورة بعد ما سلم الإمام ‪ ،‬أتنتقض صلاته أم لا ؟ قال ‪:‬بعض‬ ‫مختار ساع السورة وتأخير الفاتحة ‪ 0‬وإن قرآ الفانحة واستمع السورة نى وقت‬ ‫القراءة جاز ص وفيه اختلاف ‪ .‬وإن بقى على المصلى شى عمن الفاتحة أو السو رة‬ ‫ما عجب عليه قراعءته أو سياعه انتقضت صلاته ‪ ،‬إذا تركه عامدآً أو ناصيا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومه والداخل فى صلاة الإمام إذا أحرم واستعاذ وركع الإمام‬ ‫فركع معه © أتجزئه هذه الاستعاذة آم يستعيذ ثانية إذا قام للركعة الثانية }‬ ‫الاستعاذة ولا يستعيذ‬ ‫ويلزمه شيء إذا استعاذ ثانية ؟ قال ‪ :‬تجزئه هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫اختلافا‬ ‫هلاته‬ ‫نقض‬ ‫& فلعل ى‬ ‫‏‪ ٢‬فإذا استعاذ بلا عذر‬ ‫مرة أحرى‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫©‬ ‫الإمام إذا صلى بالحما عة الظهر‬ ‫‪ :‬وق‬ ‫هسالة الشيخ جاعد بن هيسں‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫وهم يريدون العصر ‪ ،‬منص تلتماته منهم ومن تبطل ؟ أم تتم"صلاة الحميع‬ ‫تامة ©‬ ‫& فقيل ‪ :‬ن ‪:7‬‬ ‫باختلاف‬ ‫هذا‬ ‫أم تفسد ؟ قال ‪ :‬قد قيل قى‬ ‫وقيل ‪:‬فاسدة } وأنا أقول ‪:‬إلا آن يكون الإمام نى موضع يسعه الحخهر‬ ‫وحده فى الصلاة جماعة ‪ ،‬إن صلاته تامة ولا يبن لى على قول من أجاز ذلك‬ ‫له اختلاف فى تمامها إلا أن يكون ذلك قبل الوقت ‪ 0‬فإن كان ذلك قبل‬ ‫الو قت لم يمن لى تمام الصلاة وكذلك أن لوكانت الحماعة تلك على هذا الحال ‪3‬‬ ‫ولو كانت صلاة الإمام على حال تكون فيه تامة ‪ .‬قنت له ‪ :‬فأى موضع‬ ‫تجوز له الصلاة جماعة وحده ويسعه ذلك ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه نى كل‬ ‫مصلى ‪..‬‬ ‫مسجد أقام فيه وكان له إماما } ونحو هذا يشبه آن مخرج فىكل‬ ‫وقيل إنه إذا نوى الإقامة فيه يوما وليلة جاز له ذللك ‪ ،‬وعلى قول من يقول‬ ‫إنه بجوز له آن يكون لماما فى المكتوبة ممن صلاها حيثما كان & فيخرج‬ ‫على قوله أن يكون هذا أن يصلى وحده أيضا جماعة ىكل موضع س ولو‬ ‫لم ينو آنه يصلى فيه إلا تلك الصلاة لآن صلاة ذلك المصلى معه لا تقع إلا موقع‬ ‫النفل بلا خلاف نعلمه ‪ .‬وإن كانت كذلك فيشبه أن يكون فى حق الإمام‬ ‫لا شى ء ى إباحة الحهر له ها ث وقد أجاز له ذلك فيلزمه إما أن يبطل قوله &‬ ‫وإما أن مجز له أن لو كان وحده & وإلا كان ذلك تخايطا ولبسة كذلك‬ ‫ولكنه قول من أقاويل المسلمبن المثبتة نى آثار هم و بالله التوفيق ‪.‬ولا يأخذ منه‬ ‫ِ‬ ‫إلا الحق والصواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ . .‬مسألة ‪ :‬ما تقول نى إمام الحماعة يسمعه من خلفه فى صلاة النهار ؟‬ ‫أترى صلاته جائزة أم منتقضة ؟ أرأيت إن قال لا أقدر إلا على ذلك ‪،‬‬ ‫لآن الشك يدخل على ى صلاتى بغير ذلاك ‪.2‬ولا أفعل ذلك عنالفا للمسلمىن ؟‬ ‫قال ‪ :‬على هذه الصفة قد رخص له ى ذلك ‪ ،‬وإن كان يوجد غمره فهو‬ ‫أحب إلينا ‪ 0‬ولا أبلغ به إلى فساد صلاته وصلاة من صلى معه ولو جهر‬ ‫على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلي ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ - ٤‬لياب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٠١‬‬ ‫مسألة من مننورة الشيخ سالم بن صالح عن الربيم ‪ :‬الرجلان هل ذما‬ ‫أبو سعيد يشبه الاختلاف ‪.‬‬ ‫أن يصليا باننسيان جماعة ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬قال‬ ‫ويعجبنى أن حوز ‪ ،‬وكذلك اختلف فى اننتقضة إن كان الوقت قد فات }‬ ‫وكذلك بدل الص لاة جماعة على الش فى نقضها نى الوقت وبعد ااوقت فيه‬ ‫اختلافهم © كانوا كلهم مجتمعين أو متفرقين ‪ ،‬كان إمامهم فى البدل هو‬ ‫الإمام الآول أو غر ه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه ناصر بن خميس ‪ :‬فى إمام قوم يصلى بهم وقد صلى بهم‬ ‫أربع ركعات ‪ ،‬وهو يظن أنه صلى ثلاثا فقام ليأنى بالر ابعةفسبح له بعض‬ ‫الحماعة فلم يرجع ك ومعه آنه صلى ثلاثا وهذه الرابعة على أقوى ظنه‪،‬و هم‬ ‫سحدوا كأنهم متيقنون أنه صلى بهم أربع ركعات ‪ ،‬وهو أنى بركعة تامة و هم‬ ‫محود ‪ ،‬وتحمى و سلم و سألهم فقالوا أنت“مهوت وصدقهم ‪ .‬والصلاة نى مسجد‬ ‫فيه صلاة الحماعة ثابتة © أتت صلاته وصلاتهم على هذه الصفة ؟ وإن‬ ‫أرادوا بدلها جماعة ‪ 0‬أجوز ‪ -‬ذلاكث ؟ قال ‪ :‬ى إجازة صلاتهم معنى‬ ‫الاختلاف } والأحسن معنا البدل عليهم كلهم على هذه الصفة ث وأما إذا‬ ‫شكوا فى صلاتهم جماعة وأرادوا بدلها جماعة ‪ 0‬فأجاز ذلك بعض الفقهاء‬ ‫ولم مجز ذلك بعضهم ‪ .‬قال الفقيه الصبحى ‪ :‬إن نهىذهالمسألة المذكورةاختلافا‬ ‫فقول ‪ :‬يكونون حجة عليه إذاكانوا ثلاثة فصاعدا ى وقول ‪ :‬لا يقبل قولهم &‬ ‫وهو أوب لعىلمه ‪ .‬فعلى قول من قال إنهم حجة عليه © فصلاتهم تامة }‬ ‫وعليه هو البدل ‪ ،‬لأنه قد أنى بزيادة ركعة من غير انفصال من الصلاة ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يرى أنهم حجة عليه فصلاتهم جميعا تامة لأنهم على يقين‬ ‫من صلاتهم } وآما إن صلوها ثانية ففيه اختلاف ‪ ،‬لأنه لابد إن كانت‬ ‫صلاتهم تامة فهم جماعة ‪ 0‬وإن كانت صلاته هو تامة فهو جماعة إذا كان‬ ‫إمام ذلث المسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪ :‬فى المأموم يكون نى وسط الصف خلف الإمام‬ ‫فتنتقض صلاته على الشك بعد الإحرام ث ويركع محرم فى كل ركعة ‪3‬‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫و ر بما تفو ته الصلاة مع الإمام آو يدرك معه بعضها ث هل يقطع صلاة من يليه‬ ‫قال ‪ :‬إنه يكون سادا للفرجة على‬ ‫للفرجة ؟‬ ‫فى الصف أم يكون سادا‬ ‫بعض قول الفقهاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والإمام إذا كرر كلمة مرتين‪ .‬نى قراءة فاتحة الكتاب نى‬ ‫صلاته نى موضع الهر & وشعه من يصلى خلفه ‪ ،‬أعلى المصلى بصلاته أن‬ ‫‪ :‬ليس عليه ذلك‬ ‫يسأله كيف تكرر الكلمة ؟ وصلاته تامة أم لا ؟ قال‬ ‫على قول بعض فقهاء المسلمين على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬نى إمام صلى بقوم فوهم ى صلاته ث‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫قال بعض من خلفه صلاتنا ناقصة & وقال بعض تامة ‪ ،‬فقيل يقبل قلوالأ كثر ‪،‬‬ ‫وقيل قول من يثق به ‪ ،‬و قيل قول من قال بالةام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو عبد الله ‪ :‬والانتظار بالمغرب لاجماعة بقدر ما يصلى الإنسان‬ ‫صلاتها‬ ‫؟ قال ‪ :‬إذا كان يدرك‬ ‫ركعتن أو أربعا ‪ 0‬هل فيه سعة جاثزة‬ ‫قبل غيبو بة الشفق الآول فلا يضيق ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬والإمام إذا لم حضره الجماعة فى أول وقت الصلاة‬ ‫على ما جاء به الأثر ك وإن لم ينتظر هم إآلىخر الوقت صلى وحده أو بقايل منم‬ ‫ما أو لى به ؟ قال ‪ :‬يقسم الوقت الذى بين الصلاتين أثلاثا ‪ 0‬وتكون صلاته‬ ‫آخر الثاث الآو ل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه لا يصلى إمامان صلاة واحدة نى وقت واحد ‪ ،‬كل إمام‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسجد معمور‬ ‫جماعة ق‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان رحمه اله ‪ :‬إن المتفق عليه من قول المسلمن‬ ‫فى صلاة الحماعة الذى لا نعلم فيه اختلافا بنهم فى جواز ها و يو نها خلف‬ ‫الو لى وحده © وما دو نه من سائر الناس فجميعهم على اختلاف أحوالهم محتاف‬ ‫ف الصلاة خلفهم‪،‬و'و كان الإمام مقيما على شى ء من معاصى الته‘مالم يأت‬ ‫_ ‪_ ٥٢٢‬‬ ‫الصلاة ما ينقضها ففى الصلاة معه ترخيص عن بعض المسلمين ‪ ،‬إلاأنها ى‬ ‫هذا الموضغْ لا تضعيف فها ‪ 0‬وإتما هي‪ ,‬كصلاة المنفرد ى معنى الفضل ء‬ ‫&‬ ‫ولا نفل‬ ‫من هذا حاله فى فر ض‬ ‫وأرجو أن بعض الفقهاء ل يجز ها خلاف‬ ‫وقد وسع بعض ف الفرائض دون النفل ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬لآن التر غيب ورد فى ضلاة الحخماعة ى المساجد ث وصرح‬ ‫بالتشديد نى الذخاف عنها إنما ذلك قى الفر اقض خاصة } وأما النوافل ففضلها‬ ‫ى خلافها ‪ 0‬وهو سترها وتخصيصها نى البيوت دون المساجد ‪ ،‬لما يروى‬ ‫عنه عليه السلام أنه قال ‪ « :‬اجعلوا لبيوتكم حظا من صلو اتكم ) يعنى بذلك‬ ‫والله أعلم فى النوافل مع أنها جائزة نى المساجد جماعة زفر ادى ‪ ،‬ولكنها‬ ‫خلف أولى الفضل ‪ ،‬لا من لا فضل له إذ ضلاتها خلفه تضييع لا حاصل لا ‪،‬‬ ‫لوقوعها خلاف ما أمر به فها ‪،‬على رأى من رآها كذلك فلم ‪:‬مجزها فى رأيه ‪.‬‬ ‫موهما أدى فر ضه منفر دا لعذر أو غر عذر أو ى جماعة } ش وافق بعد ذللك‬ ‫جماعة يصلون ذلك الفر ض فقد أمر أن يصلى معهم على ما مشى من الاختلاف‬ ‫فيمن يصلى خلفه ‪ ،‬وجعلها نفلا ‪ ،‬لآن الآو لى قد تمت له على أى حال كان ‪3‬‬ ‫وليس له أن يصلها مرة أخزى بعد سقوطها عنه بأدائها © وإن شاء عقدها‬ ‫معهم عما لزمه من بدل تلك الصلاة احتياظا ث جاز له ذل و يضق عليه‬ ‫زرادته ما ل تكن الصلاة‬ ‫بن المعنيين ق‬ ‫على هذا إن شاء الله إذ هو حر‬ ‫‪ 0‬فان كانت التى قضاها‬ ‫العصر‬ ‫الن قضاها صلاة الفجر أو صلاه‬ ‫إحداهما فلا نعلع وجها لصلاة النفل بعدها قى جماعة أو فرادى ‪ ،‬بورود انهى‬ ‫ى ذلك عنه عليه السلام وهو قوله ‪ :‬ه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب‬ ‫رج‬ ‫‪ .‬و معى ذللك‬ ‫»‬ ‫تطلع الشمس‬ ‫حى‬ ‫ولا بعد صلاة الفجر‬ ‫الشمس‬ ‫نى النوافل وما نجرى محجر اها ن لاى اللوازم المتحةوقلزومها & ولعل الموجود‬ ‫عن بعض المسلمين نى هاتن الصلاتن ألا يطلبها نى الحماة إذا صلاها }‬ ‫ؤلا يفر منها إذا وافقها مبالتمة منه وترغيبا فى صلاة الخماعة لأجل فضلها ©‬ ‫ولكنى لا أبصر نوجه ذلك من غنر رد منى على قائله ‪ ،‬لآن الفضل لا يكون‬ ‫‪٥ ٣‬‬ ‫_‬ ‫السالام ‪-‬‬ ‫إلا على وجهه ‪ 0‬وأى فضل ثى هذا مع وجود النهى عنه _ عليه‬ ‫ف صلاة النفل نى هذين الوقتن‪١‬؟‪.‬و‏ معلوم أن صلاتهما بعد قضائهما لا يكون‬ ‫إلا نغلا ث وإن أوقعها موقع البدل احتياطا فهو خارج معى مخرج النفل ‪،‬‬ ‫ذكره فى جواز صلاة الحماعة وعدمه من الاختلاف ‪ ،‬فلا يبن‬ ‫وما مضى‬ ‫لى وجه الفرق ببن الحمعة وغرها فى ذلك } إذ كلها فرائض ‪ ،‬وما جاز قى‬ ‫أحدهما جاز نى سائرها ‪ ،‬ومالم مجز فكذلك ‪ ،‬وعلى كل حال فالصلاة خاف‬ ‫أولى الفضل ما وجدوا أولى من غبرهم ‪ 3 ,‬ومهما فقدوا فيقدم من هو أقرب‬ ‫منازل الناس }‬ ‫هم‪ .‬ممن هو دو جم _ مشمم يكون كذلك فيا بعدهم على حسب‬ ‫©‬ ‫منزلته © ولا ينبغى‪ .‬أن يتقدمه من هو أدنى منه منزلة‬ ‫فراعى كل مم‬ ‫كما قيل نى معنى الحماعة لا يوم الناقص التام ‪ 0‬وهل أصل مطر د نى جميع‬ ‫الهيئات والأحوال إلا أن يفقد‪.‬الآتم ولم يوجد إلا النقص والرخصة نىانصلاة‬ ‫الحماعة إذا غ يوجد غير ه‪ ,‬ما أمن أن‬ ‫سها عن‪ .‬تعطيل‬ ‫جو دة لمن توسع‬ ‫خلفه مو‬ ‫يه عجن ا لحماعمة فها ‘ وإن ال يومن ذللك‬ ‫يأتى فى صلاته ها ينقضها فيا يغيب‬ ‫فلا أرى الصلاة خلفه على سبيل الخاطرة سها معه ‪ ،‬بل الصلاة على هذا منفر دا‬ ‫غيره أعلم ‪.‬‬ ‫أو لى وأحز م و أوثق و أسلم ‪ .‬و الله بعدل هذا‪ .‬و‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وهل تجوز الصلاة بصلاة الإمام فى المسجد‪.‬الحرام‬ ‫إذا كان‪ .‬الإمام شرق الكعبة والمأموم غرنى الكعبة مقابلا للإمام أم لا يجوز‬ ‫؟ ‪.‬قال ‪ :.‬وجدت فى آثار المسلمين ‪.‬ق الإمام يوم‬ ‫إلا وراء الإمام على حال‬ ‫جعل مقام ابراهيم عليه السلام بينه وبين‬ ‫الناس‪ 5 .‬المسجد الحرام ‪ .‬فإنه‬ ‫الكعبة ‪ ،‬نم يصف الناس من خلفه ‪ ،‬مم تتصل الصفو ف حنى تدور بالبيت }‬ ‫يطا بالبيت فليصفوا بعد إ ذلك كيف شاءوا ‪ 0‬ولو صف‬ ‫فإذا اتصل الصب‬ ‫ق كل موضع رجلان ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سامان بن محمد بن مداد من مسألة طويلة عنه ‪ :‬وإن أراد‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل‪ .« : .‬إلى »تحريف‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫أو نفلا ©‬ ‫بدلا & و الإمام يصلى ق المسجد سنة ضحى‬ ‫المنفر د أن يصلى وحده‬ ‫فإن كان المصلى يصلى بدلا عن غير لازم على وجه الاحتياط فلعلهم قد قالوا‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫لا جوز ذلك لآنه شبيه بالنفل ‪ ،‬وإن كان عن لازم فأرجو أن مجوز‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الذى دخل فى صلاة الحماعة ‪ ،‬والإمام نى قراءة ( الحمد )‬ ‫ولما دخل المأموم نى قراءة ( الحمد ) صار الإمام فى قراءة السورة © وصار‬ ‫المأموم يقرأ ( الحمد ) ويستمع السورة من الإمام ففى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫[ وفيه ] قولان ‪ :‬قول إنه مجوز ذلاثف ولابدل عليه فى صلاته © وقول إنه‬ ‫لامجز ئه الاستماع وعليه البدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪ :‬وإذا صلى المسافرون جماعة فى‬ ‫مسجد لم تكن فيه صلاة الحماعة ثابتة ح وصلى المقم معهم المغرب ‪ ،‬فحبن‬ ‫قضوا المغرب قام الإمام والحماعة لصلاة العشاء الآخرة © هل للمقيم أن يصلى‬ ‫سنة المغرب وحده فى صلاة الحماعة أم لا ؟ قال ‪ :‬أما من كانت صلاته‬ ‫متعلقة بصلاة الإمام فأرجو ‪ :‬إن" له أن" يتم ما بتى عليه من صلاته منسنة‬ ‫أو نفل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الز املى ‪ :‬والصلاة جماعة فى بلد معدومة الآذان جائز ة أم لار‪)١‬‏ ؟‬ ‫قال ‪ :‬ى ذلك اختلا“‪ ، -‬بعض نقضها وبعض لم ينقذم‪ . :‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمنقطع عن الصف الآول } الرجل ااواحاد بلا اختلاف فى‬ ‫نقض صلاته ‪ 3‬وق الصف الثان اختلاف ‪ ،‬وفى الاثنمن فى الصف الأول‬ ‫إذا انقطعا عن الصف فيه اختلاف حوى الصف الثانى تنم صلاتهم بلااختلاف‪.‬‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسأنة الحمراشدى ‪ :‬وفى صلاة الإمام إذا انتقضذت صلاة المأمومين بوجه‬ ‫(‪ )١‬ى الأصل ‪ « :‬والصلاة ى بلد معدومة الأذان جماعة جائزة آم لا ؟‪. » ‎‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫من الوجوه ‪ ،‬تنم أم تنتقض ؟ وكذلك صلاة الحماعة المأمو‪.‬بن ص هل‬ ‫تنتقض بانتقاض صلاة الإمام ؟ قال ‪ :‬صلاتهم كلهم تامة فىكلا الوجهين‬ ‫جميعا فيا نراه من رأى فقهاء المسلمن من غير تخطئة منا من قال بغير هذا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن يصلى بصلاة الإمام فكبر تكبيرة الإحرام وقرآ ( الحمد )‬ ‫ولم يسمع شيئ من قراءة السورة من الإمام سهوا منه ‪ ،‬عليه أن يأتى بقراءة‬ ‫صلاته بذلك ؟ قال ‪ :‬فإذا كان‬ ‫سورة بعد أن يسلم الإمام ؟ آم ‪ .‬تنتقض‬ ‫ناصتا لقراءة الإمام ولم يسمع شيئا فلا شى ء عليه وكإنان غير ناصت لقمر اءة‬ ‫الإمام ولم يسمع ث يثا } فعليه بدل القراءة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬والإمام ينتقل إذا صلى الفريضة عينا أو شمالا‬ ‫قال ‪ :‬ينتةل عمينا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عمر بن سالم بن حسن الأزكوى ‪ :‬وهل سجوز لأحد أن يصلى فى‬ ‫} وأكثر القول‬ ‫مسجد وحده والإمام يصلى بالحماعة ؟ قال ‪ :‬فيه اختلاف‬ ‫آن من صلى وحده فى ذلك المسجد ى حال صلاة الحماعة لا تجوز إذا كانت‬ ‫ا لحداعة ‪.‬‬ ‫صلاته فى مكان من ذلاث المسجد فيه الصلاة جائز ة بصلاة إمام‬ ‫وأما إذا صلى المصلى وحده فى ذلك المسجد نى مكان لا جوز للمصلى أن يصلى‬ ‫فيه بصلاة الإمام الحماعة فى حال صلاة الإمام جماعة ففيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وأكثر القول أنه بجوز له أن يصلى نى ذلك المكان من المسجد ‪ .‬وأما إذا‬ ‫استعجل وصلى وحدة نى مسجد له إمام وجماعة ثابتة إلا من عذر ‪ ،‬فقد قيل‬ ‫ى تمام الصلاة التى صلاها فى ذلك المسجد قبل صلاة الحماعة فيه اختلاف‬ ‫بن المسلمين بال ر أى ‪.‬فقال من قال إنها منتقضة © وقال من قال إنها تامة }‬ ‫وأكنر القول إنها تامة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من معانى الآثار ‪ :‬وإذا سها الإمام الأمصم ولم يسمع التسبرح ‪3‬‬ ‫كيف نحتال على إبلاغه ؟ قال ‪:‬يقطع واحد منهم صلاته ويدنو منه ه بعلمه‬ ‫وجيرع ويبتدئ الضلاة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٥٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أسر الإمام بما جهر فيه ‪.‬متعمد؟ ‪ ،‬أتفسد صلاته وحده ‪،‬‬ ‫صلانهم تامة‬ ‫أم صلاة من صلى خافه ؟ قال ‪ :‬فى ذلاك اختلاف & قيل إن‬ ‫جميعا ‪ 2‬وقول صلاتهم جميعا فاسدة وقول تفسد صلانهم ولا تفسد صلاته‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬أما إذاجهر فى موضع السر ‪ ،‬إذا ذكر فجائز له‬ ‫أن يبنى على القراءة أو يسر ما بقى من القراءة ‪ ،‬وأما إذا أسر نى موضع الهر‬ ‫فاذا ذكر فانه يبتدئ بالتمراعءة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمصلى هل له أن يسمع أذنيه فيا لا مجهر به‪ ،‬كان إماما‬ ‫‪ :‬أما صلاة النهار‬ ‫أو غير إمام ؟ وفيا جهر فيه إذا كان غبر إمام ؟ قال‬ ‫فقيل إنها عجمى ولا يسمع أذنيه نى القر اءة فىهاكان إماما أو غير إمام إن قدر ‪،‬‬ ‫©‬ ‫لا إعادة عليه‬ ‫© وقيل‬ ‫فقول عليه الإعادة‬ ‫عذر‬ ‫وإن آسمعها من غر‬ ‫وبعض يرى له أن يسمع أذنيه ‪ ،‬فان لم يفعل فلا شى ء عليه ‪ ،‬وأما ما جهر فيه‬ ‫الإمام كصلاة الفجر والليل فعليه أن يسمع أذنيه قراءته‪ .‬وإن لم يفعل }‬ ‫قول عليه النقض ‪ 0‬وقول لا نقض عليه ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة الحمراشدى ‪ :‬وما حد الحهر فى القراءة من السر ؟ قال ‪ :‬ثى‬ ‫ذلك اختلاف بين المسلمين ة قالمن قال من المسلمبن إن المصلى إذا أسمع‬ ‫‪ ،‬ولو لم يسمعه مَن"خلفه إذا كان إماما © وقال من قال ‪:‬‬ ‫أذنيه فقد جهر‬ ‫لا يكون جهرا حتى يسمعه من يصلى خلفه إذاكان إماما ‪ 0‬وعلى قول من يقول‬ ‫ولو‬ ‫به من المأمومن‬ ‫} فإن ذلك مجز ثه لمن يأت‬ ‫جهر‬ ‫إذا أسمع أذنيه فقد‬ ‫لم يسمعوا قراءته ‪ 0‬لآن الإمام قد مجهر ولا يسمعه كل من خلفه ‪ ،‬و صلاتهم‬ ‫تامة على ذلك ‪ .‬فإذا ثبت أنه تتم صلاة المأمومن إذا لم يسمعهم قراءته لبعدهم‬ ‫منه © ثبت وحسن ولو لم يسمعه أحد إذا أصغى للاستماع واعتقد ذلك فقد‬ ‫أنى بالعمل على السنة ‪ ،‬وأما المصلى وحده إذاكان فى صلاته مجهر فها بالقراءة‬ ‫فإنه يسمع أذنيه القراءة فى صلاة النهار فيكر ه‪ .‬له ذلك ‏‪ ٤‬ولا نقض عليه‬ ‫المسلمبن ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫انر‬‫ثم‬ ‫آظته‬‫على ما حف‬ ‫_ ‪_ ٥٧‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬والمأموم إذا سام قبل الإمام ناسيا فلا يضره ذلك ‪3‬‬ ‫وإن كان عمدا من غير عذر ففى نقض صلاته اختلاف ڵ والعام أحب إلى ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الحمراشدى ‪ :‬والمقم إذا صلى بصلاة المسافر صلاة المغرب ‪3‬‬ ‫فلما فرغ من صلاته أقام المسافر بمن معه من المسافرين صلاة العشاء الاخرة ‪،‬‬ ‫أجوز للمقم أن يصلى سنة المغرب وحده خلفه نى المسجد على هذه الصفة آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬نى ذلاك اختلاف & ولعل أكنر ماحفظته مآنثار المسلمن إجازة ذلك‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫جل قد صلى تلاث الصلاة ©‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل لا يضر أن يكون الإمام إماما لر‬ ‫فآما أنا فلا أحب أن مجهر بالصلاة مع رجل يصلى معه نافلة إلا أن يكون‬ ‫مع غيره ‪ .‬قال غيره ‪ :‬معى أنه قد قيل ذلك إذا صلى بمن قد صلى تلك‬ ‫الصلاة إن صلاته حيث تكون إماما فى مسجده جائزة © ولا تجوز فى غير ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫وقد قيل ذلاك إنه جائز محملا ‪.‬‬ ‫قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى ‪ :‬خرج عندى على قول من لا مجيز‬ ‫أن مجهر ‪ ،‬ويوم بمن يصلى نافلة ليس معه غيره ألا مجيز أن يوم ولا نجهر‬ ‫إن صلى بالمنافةقن(‪)١‬‏ لآنها ليست بصلاة نى الحقيقة ث وليست بمقبولة منهم‬ ‫ولو لم ينقصوا منها شيئا مما ينقصها فى الظاهر ث بل يدخل عليه معى الاختلاف‬ ‫له أن يأت بغر من‬ ‫ى صلاته إن صلى ممن لا يتولى على قول من لا جز‬ ‫لا يتولاه ‪ ،‬وكل هذا متقارب فى المعى مع من يبصر ذلك ‪ ،‬وإن ‪ 1‬مجئ‬ ‫ذلك مفسرآ نى الآنار أن لا يوم ممن لا يتولاه ‪ .‬كما جاء فى آثار هم‪ .‬مفسر‬ ‫ى بعض القول إنه لا يأتم من يتولى ‪ ،‬لآن الإمام مجهر بأشياء من الصلاة‬ ‫عليه‬ ‫لا يجوز للمو؛مم أن جهر ها ث وإن جهر عها المنفرد فى صلاته أثبتوا‬ ‫البدل ‪ .‬وقد ناظرت الشيخ انفقيه جاعد بن خميس فى ذلاك فقال ‪ :‬هكذا‬ ‫خرج معه على معنى قوله إلا اللفظ بعينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١( .‬كذا بالأصل ‪.‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلف نى إمامة الصى وإذا لم يوجد إلا صى عاقل حسن‬ ‫مأمون على الطهارة كانت إمامته أفضل من تركها وتعطيلها ‪ .‬قال الشيخ‬ ‫سعيد بن أحمد الكندى ‪ :‬كذللث إذا لم جد الإمام إلا صبيا يوم به ث وكان القيام‬ ‫سها أفل من تعطيلها لثبوت معنى الحماعة ألا تعطل ما وأجد إلى قيامها سبيل‬ ‫واله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وفى الذين يصلون جماعة خاف إمام مسجد ولم يتموا‬ ‫بعضهم نى الصف انثانى ث سهيلى الإمام أو نعشه ‪،‬‬ ‫الصف المقدم © وصدف‬ ‫الثانى © أتت صلاة أهل الصف‬ ‫ولم يرككن على ( قفوة ) الإمام أحد نىالصف‬ ‫الآول جازت‬ ‫صفوا خلف اف‬ ‫الثانى على هذا أم لا ؟قال ‪:‬إذاكانوا‬ ‫صلاتهم © إذاكانوا من الابن فصاعدا ‪ ،‬و لو لم يكن أحد منهم خاف الإمام‬ ‫وكلوان الصف الأول لم يتم ‪ .‬و الله أعلم‬ ‫إلى من سأله ‪ :‬و بعد فقد‬ ‫مسألة السيد العالم مهنا بن خلفان _ رحمه اله‬ ‫تأملت مناظرتلث فى صلاة الحماعة بعد الحماعة نى المجد الثابتة فيه صلاة‬ ‫الحماعة مع ما رفعته من الأثر ذوى البصر ‪ ،‬وحجرها نى رأى من رأى‬ ‫استحسان إتمامها على رأى خلافه ‪ 0‬فكما رفعته هكذا يوجد ‪ ،‬ولا يصح فى‬ ‫ذلاث جدال ‪ ،‬لآن كلا القولمن من قول المسلمن } فلا تجوز التخطئة فهما‬ ‫إن عمل بأحدها عامل } ما ل مخطئ؛ من عمل خلافه © من عالم أو جاهل ‪.‬‬ ‫وأما الحجج لهذين القولين ‪ ،‬فالذى أرجوه من الحجج لهما أن الحجة لمن قال‬ ‫بالحجر لأجل التر غيب فى المسارعة إلى صلاة الحماعة ‪ ،‬وفضل تعجيل المبادرة‬ ‫اها فى أوائل أوقانها ‪ 0‬والتحذير عن التخلف عنها من غبر عذر تهاونا ها‬ ‫و تشاغلا بغر ها ث حتى يكونوا جميعا فيها مجتمعين ى ويكون أمامهم فها‬ ‫واحد من أخيار هم قد اتفقوا على تقديمه بعد ما رضوا به إماما لهم }‬ ‫ولا يكونوا فرقا متفرقىن كل فرقة بامامها » فهما كانوا كذلك مختلفعن‬ ‫فيصير وا بذلاك كالمتضادين ففى أمر الدين © هذا ما بان لى من الحجة لهذا القو ل‬ ‫و أما الحجة لمن قال باستحسانها‪ ،‬فلئلا تحجر صلاة الحماعة ى وقت من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫الأو قات الحائز ة فبها الصلاة ‪ ،‬من غبر حجة توجب ذلك ‪ ،‬استحسانا من قائه‬ ‫‏‪ ٤‬فكيف على هذا محجر على‬ ‫لانه ممكن أن يكون تخلف المتخاف من عذر‬ ‫؟‬ ‫الذين صلوها قبلهم‬ ‫بعد‬ ‫الحماعة‬ ‫التخلفين مما يصح منه عذر هم صلاة‬ ‫تىن لى حجته ‪ .‬و قد استحسن هذا‬ ‫هذا ما لا أرى وجه القول به فأثبته إذا‬ ‫فيا بو جد عنه & وإنى قد استحسنت‬ ‫الر أى الآخر الثيخ أ بو سعيد _ رحمه الله‬ ‫ما استحسنه اقتداء به واقتفاء لآثره جزاه الله تعالى عنا خيرآ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن المسجد إذاكان له إمام معروف فصلى من صلى معه صلاة‬ ‫وانصرفوا } ثم جاءت جماعة أخرى فصلوا أيضآ جماعة بإمام تلك الصلاة‬ ‫ى ذلك المسجد © قلت ‪ :‬تتم صلاتهم إذا صاوا جماعة كان الإمام الأول‬ ‫قضى الصلاة آو بعد نى الصلاة ‪٤‬فأما‏ إذا كان الإمام الموذخر يصلى بالحماعة‬ ‫الآخرة نى موضع كانت الصلاة فيه تجوز بصلاة الإمام الآول ص وهو إمام‬ ‫المسجد ‪ ،‬فلا تجوز صلاتهم هنالنث بعد تمام الصلاة ولا قبل تمام الصلاة ما دام‬ ‫الآول فى الصلاة ‪ .‬وأم إذا كانت هذه الحماعة يصلون فى موضع لا تجوز‬ ‫فيه الصلاة بصلاة الإمام نى أى موضع كان على هذه الصفة ‪ ،‬فأما بعد الصلاة‬ ‫وتمام الإمام فذلك جائز } ولا نعلم فيه اختلافا من قول أصحابنا ‪ .‬وأما فى‬ ‫حبن الصلاة فلا تحب ذلك إلا من عذر وسرب يوجب ذلك المعنى ‪ ،‬فان فعاو ا‬ ‫ذلاث لغير عذر جازت صلاتهم على حال & ولا نعام فيه اختلا فا‬ ‫م‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة الصائفى سالم بن سعيد ‪ :‬وهل بجوز لاحد أن يصف فى الصف‬ ‫الآول نى طرفه مع الإمام جماعة فى جدول مرتفع عن الصف مقدار ذراع‬ ‫أو أكثر قليلا ‪ ،‬إذا لم يكن بينه وبن الصف فرجة أم لا؟ قال ‪ :‬لا بأس‬ ‫عليه نى ارتفاعه عن الصف إذالم مخرج منه & على قول من قال إن الإمام يعلو‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫فى علوه بقدر قامة الرجل فصاعدا‬ ‫‪ :‬ومهما كان الحدول‬ ‫قال غره‬ ‫به لأنه فى ارتفاعه‬ ‫متصل‬ ‫غر‬ ‫من الصف‬ ‫فعندى أن المصلى عليه خارج‬ ‫المصلى به وحده على هذا كالمنقطع‬ ‫على هذه الصفة لم ينله منه شى ع ويكون‬ ‫س‬ ‫‏‪٦٠‬‬ ‫© خصوصا إذا كان ثى‬ ‫‪ ،‬ولا يبين لى تمام صلاته فيا أرئ‬ ‫عن الصف‬ ‫الصف الآول ‪ 2‬ولا معنى لذكر الفرجة ههنا لأن حكمها نى الحدول وغيره‬ ‫سو اء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬عن الشيخ الثقة جاعد بن خميس فى صلاة الحماعة ‪ ،‬إذا فسدت‬ ‫‪ 0‬وبقى منه على الدوام ى كل‬ ‫‪ .‬ولم محرج‬ ‫صلاة من صلى وسط الصف‬ ‫هو‬ ‫ومن‬ ‫الصف‬ ‫‏)(‪ )١‬ا راد يليه ‪ 0‬ى‬ ‫‪ 0‬ما حال صلاة من ( يقفيه‬ ‫‪٥1‬‬ ‫صلا‬ ‫للسترة كلها أو أكثر ‪3‬‬ ‫أم هى تامة ؟ وإذا أخذ‬ ‫فى آخره ‪ ،‬أتفسد صلاته‬ ‫فلا يضيق على من ( يقفيه ) لعله أراد يليه نى الصف إذا لم يأخذ من الستر ة‬ ‫شيئا ‪ .‬قال ‪ :‬فإن كان هذا المصلى فى الصف الأول عن ( قفا ) الإمام وهو‬ ‫آخذ للستر ة كلها ‪ ،‬فعلى من يكون فيه النقض ؟ فى أكثر قول المسلمين‬ ‫قيل بتامها‪ :‬وإن نالوا مانلإمام شين فلا بأس علهم ‪ .‬وقيل بالنقض ‪.‬‬ ‫يكن فى «‪ :‬ففى فساد صلاة من‬ ‫والأول هو الأكثر فيا يقال ‪ 0‬وإن‬ ‫يليه عن ممن وشمال ‪ ،‬وتمامها اختلاف على حال & والقول بالنقض الواحد ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬قنت له ‪:‬وفى الصف إذا لم يستقر وكان أحد متأخر ا أو أحد متقدما‬ ‫أتفسد صلاتهم أ م لا؟ قال ‪ :‬نى الآثر عن المسلمبن ‪:‬نى اعوجاج الصف‬ ‫نى الصلاة أنه نقص فها ( بالصاد المهملة ) فيا أرجو ولعل أن يكون ذلك‬ ‫محرج ف الاسم عن اصف‬ ‫‪ ،‬وها‬ ‫ما يكون لغير ضرورة لمعى‬ ‫ق مو ضع‬ ‫يلحقها معنى النقض ( بالغاد المعجمة ) وكلوان‬ ‫فلا يبين لى على نقضها أن‬ ‫ألا مخرج‬ ‫عن تقصير فاىلسو ية له بالعمد من غير ضرورة داعية إليه ‪ 0‬وعسى‬ ‫من ذلك ما لم يكن أحدهم مانلآخر فى تقدمه أو تأخره ‪ ،‬محيث يكون المأموم‬ ‫مانلإمام فهما أو العكس عن مينه أن لكوانا اثنين أحدهما إمام } والثانى منهما‬ ‫على رأى منى إن صح ‪ ،‬إلا آنه خرج على قول بعض المتأخرين إنه يكره من‬ ‫غر أن يبلغ به إلى نقضها © ما لم مجاوز سود أحدهما منكب الآخر ‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول بالكراهية دون النقض ما لم مخرج على الصف ‪ ،‬بقدر ما بمكن أن‬ ‫(‪ )١‬كذا ى الا سل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٦١١‬‬ ‫من‬ ‫رأى‬ ‫أو لى من‬ ‫العدل‬ ‫ما قالوه من‬ ‫إل‬ ‫و الر جوع‬ ‫ئ‬ ‫غر ه‬ ‫مكانه‬ ‫يكون‬ ‫لا بصر له وأتى ذلث ‪ ،‬فدع قولى حنى يصح معث صوابه ‪ .‬والسلام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن المأموم إذا لم يلحق الركوع تاما كان نى غالب ظنه‬ ‫آنه لو ركع للحق الإمام نى السجود ‪ ،‬أيركع أم يترك الركوع ويتبع الإمام‬ ‫السجود } و يركع بعد تسليم الإمام كان نى أول ركعة أو الثانية أو الثالمة؟‬ ‫والر اقع(‪)١‬‏ إذا قررأا(الحمد) وركع مغ الإمام ولم ديستمع السورة ح أقيرعها ؟‬ ‫أم بمجتز ئ بقراءة الحمد آم هو يترك قراءة ‪ 7‬ويستمع للسورة ويرجع‬ ‫يرقع قراءة الحمد أم يكتفى بغير رقاعة إذا قر نصفها أو أكثر ؟ وما حال‬ ‫رقاعته من كل ركعة شى ء ؟ أيبدأ بالآأول ثم الآول أمكيف الوجه نى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فاذا كان فى نفسه أنه لا يدرك الركوع فالآو لى به ن يتبع الإمام فى‬ ‫السجود ص وعلى قول من عجزه له ى الركعة لا على قول من يقول إنه‬ ‫لا يلحق به & و إن هو ركع بعد خروج الإمام من الركوع فلحقه ثى السجو د &‬ ‫إلا أن إحرامه كان قبل أن خرج الإمام منه ‪ ،‬فأرجو أنه مما يلحقه معى‬ ‫الاختلاف فى فساد صلاته وتمامها } وإن أدركه نى الركوع فمد أدركه وأجزأه‬ ‫‪ 0‬وقول ثالث إنه تجزئه فيا‬ ‫عن إعادة المراءة © وقيل لا مجزئه على حال‬ ‫لا جهر به الإمام © دون ما جهر به منها حنى يدرك من قراءته آية ‪ ،‬فما زاد‬ ‫عاها أو ماكان نى مقدارها ث وقول رابع ‪ :‬ما أدرك منها أجزأه ‪ ،‬وعلى قول‬ ‫خامس فحنى يدرك من الآى ثلاثا ‪ 0‬وعلى قول سادس فثلاثا نى الفجر ‪0‬‬ ‫واثنتدن نى المغرب ‪ ،‬وآية نى العشاء الآخرة ‪ ،‬وإن لم يدرك ذلك كما هو نى‬ ‫كل قول منها لم مجز ه على قياده & وكان عله أن بأنى سها لممام صلاته بعد‬ ‫أن يسلم الإمام ‪ 3‬والذى ينبغى له بعد أن نجاوز الإمام ( الحمد ) أن يستمع له‬ ‫ولا يقرأ ‪ 3‬فان هو قرا ( الحمد ) وركع معه ولم يستمع لمقدار ما مجزثه‬ ‫من قراعنها لم يجزه عن إعادنها‪ ،‬وإن لم يدرك ( الحمد ) واستمع بعد إحرامه‬ ‫للسورة أو لما جزئه منها © ففى لزوم إعادتها عليه اختلاف ‪ ،‬وكذذاث على‬ ‫(‪ )١‬لعل هذه الكلمة وفعاها معمرو ف عند أهل المذهب وقد كثر ا۔تعماه!‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٦٢‬‬ ‫استياعه لما مجزئه من القراءة س إن لم يدرك إلا نصفها ‪ ،‬خرج فى إعادة ما يبى‬ ‫} و منهم من يقول يستأنفها وإن استمع لقراءة الإمام ‪1‬‬ ‫منها على هذا الحال‬ ‫ولا مجزثه ‪ 3‬وإن هو قرأها بعد أن ركع‬ ‫المورة حال قراءته ‪ ،‬وقيل له ذلك‬ ‫‪ 0‬وقيل فاسدة } وقيل قد أساء ولانقض‬ ‫الإمام ولحقه نى الركوع فصلاته تامة‬ ‫هذا من قراءته ‪ ،‬وإن كان إحرامه بعد‬ ‫عليه ‪ 0‬ومنهم من يقول بتامها على‬ ‫أنه يرى عليه إعادة القراءة وإن كان نى‬ ‫الركوع من الإمام إذا لحقه فيه إلا‬ ‫ركعة فيها سورة غير ( الحمد ) وإلا فلا ‪ .‬ومنهم من يقول إنه لا يتعرى من‬ ‫و الإمام ق‬ ‫‪ ،‬وإن كان إحرامه وقراءته‬ ‫تمامها مع ظنه على الحهل جوازه‬ ‫التحيات ‪ ،‬إذا لحقه فها ‪ .‬وأما إن فاته مكنل ركعة ى ء مما لا تقو م الصلاة‬ ‫إلا به ‪ 0‬فعسى أن تفسد بذلاك على حال أن يترك ما مضى ‪ ،‬فيدخل هع الإمام‬ ‫فيا أقبل من صلاته ‪ ،‬مما يكون به مدركا ‪ 2‬ثم يبدل ما فاته © وإلا فلا يبين لى‬ ‫تمامها على حال & حنى يبدل الآول فالأول مما فاته من كلر ركعة منها أبدا }‬ ‫إلا أنى أجد عن بعض المتأخرين قوله فيمن فاته منها قراءة ( الحمد ) فى‬ ‫الآولى © وبعضها نى الثانية ث أن يأنى بعد التسلم فى قومة واحدة © يبدأ‬ ‫بالأول شم الثانى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و ما تقول نى قوم يصلون الظهر فى الر بم الآخير من النهار ؟‬ ‫فأراد من شاء الته من الحماعة أن يقدم الصلاة فى أول الوقت ويريدوا‬ ‫أن يصلوا جماعة ‪ ،‬أمجوز لهم أن يصلوا قبل إمام المسجد جماعة عن يمين‬ ‫؟ وهذا المسجد له إمام ثابث لا يتخاف إلا عن عذر ‪،‬‬ ‫المحراب أو شماله‬ ‫وقد تخلف فى الوقت انذىئ ذكرنا } أمجوز ه ذلك أم لا ؟ وإن‬ ‫كان غير جائز وقد صلوا على ذلك زمانا ث وهم يظنون آن ذاك جائز لم &‬ ‫تكون صلاتهم تامة أم منتقضة وعليهم البدل ؟ وهل جوز لهم أن يصلوا‬ ‫‪ :‬إذا كان فى‬ ‫على الاسطوانة خان المحراب أم يصلوا فرادى ؟ قال‬ ‫تأخر ه لها عن أول وقتها ما يدل على تقصيره ‪ ،‬إلا أن يكون لعذر ‪ 0‬ويكون‬ ‫ه عل حال مع إدمانه على تأخير ها إلى الثلث الثانى فى أكثر زمانه ‪ ،‬أن يقدموا‬ ‫عليه من يصلى عم نى أول الوقت س لمعنى الفضل © طمعا فيه وخوفا من فواته‬ ‫_‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫_‬ ‫أو شى ء منه ‪ ،‬آو مكنون الإساءة على تأخرها إلى آخره عمدا ح وتكون هى‬ ‫الصلاة فى المسجد جماعة ‪ 0‬فكيف عمن يو خر ها فى نهار ه إلى الر بع الأخير ؟‬ ‫إنه ى حقها لمن أعظم التقصير ‪ ،‬لآنه نى الحضر ليس بوقت وإنما هو لصلاة‬ ‫العصر ‪ ،‬أعلى هذا مثل أن يستحق أن ينتظر فيها ‪ ،‬إمما محق الآو لى بالحماعة‬ ‫أن يبادروا إلى تعجيلها بغره لقلة خبره وألا يكونوا نى يوم منتظرين لحضرة‬ ‫من لا حتى له فها ولا لوم ‪،‬فإنى لا آعلم من قول المسلمبن أنه يبقى لمعروف‬ ‫بالإدمان علىتأخير ها عن أول الوقت فى أكثر الزمان حق الانتظار ث ولو‬ ‫كان لشى ءمن الأعذار فكيف عمن لا عذر له ؟ وإنما هو لمعنى التهاون ها‬ ‫مثل‬ ‫لا غيره ‏‪ ٤‬لأنه لا بعد أن يكون له حق فيه قطعا لا شك فيه ‪ 0‬ولا ى‬ ‫هذا أنه على لهوه ىسكرة سهوه _ والعياذ بالته _ من الشقاق والكفر والنفاق ©‬ ‫لتضييع لازم أو ركوب شى ء من المحارم ‪ ،‬ألا فدعوا من يكون مثل هذا‬ ‫إلى غيره ‪ ،‬ممن ترضونه حق من المحافظين على الصلوات نى أول وقتها }‬ ‫إن لم ير جم عما به من الضلالة © لعمى أو جهالة ‪ ،‬تائبا لربه من سوء عمله‬ ‫منكم على إقامتها بالحد‬ ‫ل‬‫كر ص‬‫ط زلله © فإنها لدينكم هى العماد ‪ 0‬فايح‬ ‫والاجتهاد ث عسى أن تكونوا من المفلحين & وعلى المسابقة لإحراز الفضل‬ ‫بكماله من السابقن ص ولا مجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المحافظة عليها ‪. ،‬‬ ‫والمسارعة إلها ث هزل من القول الداعى إلى تركها ‪ ،‬نى أول أوقاها }‬ ‫فضلا عن تأخير ها بالعمد حتى فواتها ‪ 0‬فليس ذلك من فعل المسلمين و لا عمل‬ ‫الصالحين ‪ ،‬ولا أخلاق المحسنبن ‪ ،‬فإنهم أحر ص الناس على قيام الدين والعمل‬ ‫ما فى الكتاب والسنة والإجماع ورأى المحقءن & وكفى ها فى هذا وغبر ه دليلا‬ ‫لن أراد الته أن هديه ‪ 0‬وعلى مذهب من رأى فها فضل آخر وقنها على أو له‬ ‫أن ينجيه فإن كلا منها فى أو صافه يدل على خحلافه ك فاحذروا من دعاكم إليه‬ ‫و دلكم عليه ليدركم عما أنت فيه © فإن الشيطان إن لم يقدر عليكم بتركها أبدا‬ ‫و تأخبر ها حنى تفوتكم عمدا ى يضرى منكم نى التقصير ص على ما يكون هن‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫ألبس‬ ‫ئ‬ ‫الك‪+‬مر‬ ‫على‬ ‫يقدر‬ ‫إن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫اليسبر‬ ‫ء‬ ‫بالشى‬ ‫و لو‬ ‫[‬ ‫التأخير‬ ‫ء‬ ‫فيه ©‪ ،‬فهو العدو للعباد والنفس كذلك‬ ‫عليه & فأجيب‬ ‫ما دعا إليه ودل‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫_‬ ‫وإنهما لبالمر صاد ‪ ،‬فاحذروه وأعوانه على الشر ‪ ،‬أن يفتنوكم عن دينكم الذى‬ ‫ارتضى لكم ى السر والجهر ‪ ،‬ولا تتخذوا منه مرشدا ‪ ،‬فإنهم على غير شى ء‬ ‫فيا كم وإياهم أبدا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قيل له وأهل الخلاف لدين المسلمين إذا صلوا جماعة فى مسجد‬ ‫وحده حبن ذلك ؟ي آقمطعو ن عليه ؟‬ ‫لنى‬ ‫صد أ‬‫ينفر‬ ‫هل مجوز للم‬ ‫وكذلك إذا كانت صلامم ثابتة ى هل بجوز لمن أراد أن يصلى جماعة نى ذلك‬ ‫ليست بشىء ؟‬ ‫اللبسجد حن صلاتهم أو بعدها } أو تكون صلاتهم‬ ‫أن‬ ‫؟ عرفنى ذلك رحمك الله ‪.‬قال ‪:‬لا يعجبنى لأحد‬ ‫أم كيف ذلث‬ ‫يصلى جماعة ولا فرادى فى حال صلاتهم }‪ .‬لأنه لا بدل عامهم إذا تابوا من‬ ‫دينهم ورجعوا عنه © وبعد صلانهم مختلف فى صلاة من صلى حيث تجوز‬ ‫الصلاة معهم أن لو جازت فى ذلك المسجد ‪ .‬من جواب الشيخ محمد بن‬ ‫‪ 7‬الله بن بشبر فى هذه المسألة ‪ :‬أكثر القول أن إمامنهم نى الصلاة لا تجوز ‪3‬‬ ‫نيهمأتون فها من الز يادة والنقصان من قول آمين ‪ ،‬استحلاهم أأشياء مما تنقض‬ ‫‪ .0‬ولا‬ ‫فإمامهم غبر ثابتة ‪.‬إوذا كانت غر ثابتة فلا يوأم جم‬ ‫‪:7‬‬ ‫يقطعون على من يصلى جماعة منفردا‪ . .‬وإن كانوا يأتون الصلاة بكالها‬ ‫ولا يزيدون ولا ينقصون‪ ،‬فيقطعون على من يصلى بغير صلاتهم ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬إذا صح أنهميأتون ى الصلاة عن رأى‬ ‫‪ 0‬فلا بمنع من أ راد‬ ‫أو دين ما لا جوز إلا أ ن تفسد به من قول االمن‬ ‫أن يصلى فى جماعة أو منفر دآ حال صلاتهم ‪ .‬لآنها فى وجودها كعدمها }‬ ‫فكيف يصح أن يقطع على الغير ما ليس بصلاة ى الإجماع ؟ وإن لم يصح‬ ‫أنهم يأتون فبها ما يفسدها ‪ ،‬فهى على ما به من تمامها } المانع لغيرهم من‬ ‫الانفراد عنهم فى جماعة أو فرادى ما كانوا فيها ‪ 0‬ولابد لمن دخل معهم‬ ‫على هذا من أن يكون كمن صلى خلف من لا يتولى © فيدخل عليه من الر أى‬ ‫ما فيه ‪ ،‬إلا أن ميلى إلى جوازها ما لم يصح عنده أنهم أتوا فها ما لا يصح معه‬ ‫نى إجماع } أو رأى ليس نه أن يعمل به ‪ ،‬أو ما جاز عليه الرأى من قول‬ ‫أو عمل ‪ ،‬لم مجز أن محكم فيه على أهله بالخطأ ما احتمل ث فجاز لآن يكونوا‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫_‬ ‫مثل هذا‬ ‫& وعلى من أراد أن يدخل معهم ق‬ ‫به‬ ‫هع‬ ‫أمرهم الذى‬ ‫ق‬ ‫حقق‬ ‫على‬ ‫لا يأنى فى دين ولا رأى إلا ما جاز له ‪.‬‬ ‫© حنى‬ ‫أن يكون ناظر آ لنفسه‬ ‫والله الموفق ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪ :‬و تى الحماعة إذا اختار وا رجلا‬ ‫أن يصلى عهم فأنى أن يصلى هم © أعليه إثم أم لا ؟ قال ‪ :‬لا عجوز له‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عذر‬ ‫إلا من‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والمصلى مع الإمام إذا قال له رجل ممن يليه ‪ :‬إناث كبر ت‬ ‫تكبير ة الإحرام قبل الإمام ‪ 3‬أيقبل قوله ويعيد صلاته أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬يقبل © وقول‬ ‫لا يقبل قوله إذا كان غر ثقة ‪ ،‬وإن كان ثقة © فقول‬ ‫لا يقبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أحمد بن مفرج ‪ :‬والإمام إذا صلى بقوم نى مسجد ‪ ،‬و ضاق داخل‬ ‫المسجد وبقو خارجه خاليا ‪ ،‬فجاء رجلان أو ثلاثة أو أربعة رجال ‪،‬‬ ‫صفوا حذاء الإمام عن عينه أو شماله © وبينهم وبن الإمام فرجة ‪ 3‬أم‬ ‫صلاتهم أم لا؟ قال ‪ :‬لا مخرج من الاختلاف ‪ ،‬وبدها إلى الاحتاط أقرب ‪.‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وإذا عار ض الإمام شى ء نى صلاته مما لم يعلم أنه ينقضها‬ ‫إلا آنه لم تطب نفسه بتلك الصلاة © وإن قلت ينبغى له أن يتمها سهم حتى‬ ‫يح عنده ما ينةضها بلا شاك ففعل ذلك ‪ ،‬وأراد أن محتاط لنفسه بالبدل‬ ‫أعليه إعلام الجماعة بذلك لينظر وا لأنفسهم أم لا؟ قال ‪ :‬لا إعلام عليه ‪،‬‬ ‫وإنما فعل هذا احتياطا ‪ ،‬والاحتياط خارج عن الدين ‪ .‬والله أعام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإمام الحماعة إذا أحدث‪ .‬وأحب ألا مخص أحدآ بالآمر‬ ‫منه بالإمام بالحماعة ث ورد ذلك إلى الحماعة ع إن أرادوا يقدهوا لآنفسهم‬ ‫( م ه _ اياب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٦١٦‬‬ ‫_‬ ‫لا ؟‬ ‫أعليه شى ع ام‬ ‫(‬ ‫وسكت عم‬ ‫‪ 5‬وخرج‬ ‫فرا دى‬ ‫يتموا‬ ‫‏‪ ٤‬أو‬ ‫حم‬ ‫يم‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬يو؛مر الإسام إذا انتقضت صلاته ألا خرج إلا بعد أن يقدم هم من بت‬ ‫يفعل فعابهم ان يقدموا من دعم بم صلا هم ‪ .‬والله اعلع ‪.‬‬ ‫حم صلا مم } وإن‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬منقطع أو ها إذا قال الإمام ‪ :‬إنه صلى على غبر طهارة‬ ‫أو بثوب نجس ‪ ،‬أو ما تنتقض به الصلاة ناسيا لذلك ‪ 0‬قيل لا يقبل قوله‬ ‫& وقيل‬ ‫حنى يصح ذلك ‪ 0‬وقيل يقبل ى الوقت ‪ 0‬ولا يقبل بعد الوقت‬ ‫لا بدل علهم } وعليه البدل هو ث وقيل لا بدل علهم ولا عليه © ولو صح‬ ‫ذلك ‪ .‬وأما إذا قال ‪ :‬إنه تعمد ذلك فلا يقبل قو له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفاتحة‬ ‫من‬ ‫الإمام‬ ‫فراغ‬ ‫بعدل‬ ‫أحرم‬ ‫للمأمو م إذا‬ ‫وما أحسن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أن يقرأ الفاتحة ‪ ،‬ويأتى بالسورة من بعد ‪ ،‬أم يترك قراءة الفاتحة وينتطر‬ ‫‪ ©،‬وكله جائز‬ ‫قراءة الإمام السورة ليستمعها ؟ قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف‬ ‫‪3‬‬ ‫وعلى المبتلى أن يتحرى العدل ‪ 0‬وأنا لا أعرف عدل الآراء وصواعا‬ ‫وأفضل ذلك على ما حفظت ترك قراءة الفاتحة ث واستماع قراءة ااسورة من‬ ‫الإمام ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى المأموم إذا سحد مع الإمام فجاعءته عطسة © فرفع رأسه‬ ‫قايلا عن السجود إلى آن عطس ثم رده مكانه تابعا لإمامه ‪ ،‬أمجوز له ذلك‬ ‫وصلاته تامة أم لا ؟ لأنه خاف إن عطس وهو ساجد أن يضرب جبينه‬ ‫الأرض ‪ .‬قال ‪ :‬لم أحفظ فى هذا شيئا منصوصا ث وعدى إن فعل هذا‬ ‫من رفعه رأسه ورده جائز وواسع & وهذا مما له فيه العذر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب أبى سعيد ‪ :‬وعن الإمام إذا شك ى صلاته ‪،‬‬ ‫هل عليه سو؛ال من خلفه أم لا ؟ فقد قيل إن عليه سواهم إذا كانوا من‬ ‫الثلاثة فصاعدا © وأما دون ذلك فعليه السوال لهم ‪ ،‬وقيل عليه سوال من‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫_‬ ‫السبعة فصاعدا ‪ 0‬وقيل ليس عليه ذلك على حال & ولا ينهرخ على شاف‬ ‫إلا عن يقن كائنا ما كانوا ‪ ،‬وقد قيل لا يسأل عن صلاته إلا الثقات ‪3‬‬ ‫وقيل إذا صلى خلفه واحد فجائز أن يسأله ‪ ،‬ويقبل قوله ى ذلاك ‪ ،‬إلا أن يتهم‬ ‫ى ذلك فلا مجوز قول المتهم ‪ .‬وأما إذاكان من الذين لا يصلو ن خلفه فلامجز ىء‬ ‫زلا قول الثقة ء هكذا قيل ‪ .‬‏‪ ٠‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫‪ 0‬والوتر وركعنى الفجر وسجدة‬ ‫ء والعيدين‬ ‫ى ص‪.‬داة الجمعة‬ ‫القرآن والنوافل © وف صلاة المريض © وفى الصلاة فى السفينة ‪.‬‬ ‫وسجدىق الوهم ‪ 0‬وما أشبه ذلك‬ ‫وفرائض الحمعة الوقت والخطبة والنداء بالصلاة } والحمعة فريضة‬ ‫واجبة ثابتة إلى يوم القيامةلقول التهتعالى‪ (:‬يا أسُها الذين آمنوا إذا نود ى‬ ‫للصلاة مين" يوم المع ‪.‬ة فاسعَوا إلى ذكر الله ‏)(‪ )١‬والذكر هو‬ ‫القصد وقال عليه السلام ‪ «:‬إن الله فرض عليكم الحمعة‬ ‫الصلاة ط‬ ‫فر يضةو اجبةثابتة إلى يوم القيامة فهن تركهاجحو دا واستخفافا سها } فلا جمع‬ ‫انته شمله ولا بارك له نىأمره ‪ ،‬ألا ولا صلاة له } ألا ولا زكاة له } ألا‬ ‫ولا صيام له } ألا ولا حج له } ألا ولا ‪ 7‬له ‪ 0‬آلا ولا جهاد له ' ‪ 0‬فهن‬ ‫تاب تاب الله عليه » ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬لا جمعة على الصبيان ولا العبيد ث ولا النساء‬ ‫ولا على المسافر & ولا تقوم الحماعة إلا بإماغ عدل ثى مصر معمر ‪ ،‬وما سواه‬ ‫عختاخ فيه ‪ .‬ومعى أنه قيل لا جمعة نى الأمصار إلا بإمام عدل ‪ ،‬لآن الأمصار‬ ‫إنما مصرت فى أيام العدل ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إذا سافر الإمام وظعن من مقامه ‪ ،‬أعليه الحمعة فى سفره‬ ‫أم لا؟ قال ‪ :‬لا جمعة له ولا عليه ‘ فى موضع يكون مسافرا إلا أن يدخل‬ ‫الإمام العدل المصر الممصر ‪ ،‬فيلزمه الحمعة لاجياع المصر والإمام ولو كان‬ ‫مسافرا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه اختلف ثى صلاة الحماعة يوم الحمعة لمن تخذف عنها‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )١‬من الآية التاهعة من سورة الحمة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٦٩‬‬ ‫من عذر آو غير عذر ‪ 0‬فقول لا تجوز صلاة الحماعة يوم الجمعة حرث‬ ‫عذر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫‏‪ .٠‬وقول‬ ‫عذر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫عذر‬ ‫‏‪ ٥‬ن‬ ‫تخلف‪.‬‬ ‫لمن‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫تلز م‬ ‫ووافةقت صلاتهم بعد صلاة الإمام فإنها تامة & وإن كان قبل صلاته فعاهم‬ ‫الإعادة ‪ .‬وقول إن صلوا قبل الإمام و بعده حيث تلز م الحمعة فهى منتقضة‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عن صلاة الحمعة‬ ‫‪ :‬ومنه وانذى يكون عذرا فى التخلف‬ ‫مسألة‬ ‫ح‬ ‫المطر الخوف انذى مخشى منه الأذى ‪ ،‬والر الشديد ‪ ،‬والمر د الشديد الذى‬ ‫نخاف منه الضرر ء والخوف على النفس والمال ‪ ،‬والميت إذا خي عليه‬ ‫لتغيير من تأخيره ‪ ،‬والمريض الذى يلزمه القيام به ولا خلفه فيه غبره وخاف‬ ‫عليه الضياع بعده ‪ ،‬أو مر ض بمنعه عن القدرة ‪ .‬وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أنصت وصمت آ فمنعه مانع من استاع الخطبة لبعد‬ ‫أو لمعنى كان له من الفضل كمن استمع © ومعى أنه إن لم يستمع وصمت‬ ‫«‬ ‫جمع أو ل يسمع فعليه الصمت‬ ‫) سو ‪5‬‬ ‫ص لاآ‪4٩‬‏‬ ‫مقصر" ولا شى ء عليه ف‬ ‫كان‬ ‫وذلاثى حق الحمعة ‪ .‬وأما ذكره تى نفسه بغمر آن محرك به لسانه & فلا أعلم فيه‬ ‫مر الخطيب على شى ء‬ ‫& إنه كاما‬ ‫ويو مر بذلك‬ ‫وفضل‬ ‫إنه جائز‬ ‫اختلافا‬ ‫من التوحيد والصلاة على النى _ عليه السلام _ أو ذكر الله أن يذكر ذلك‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫لمعر فة ذلاك‬ ‫القلب‬ ‫ق‬ ‫ذلك الاعتقاد‬ ‫ق‬ ‫& و يلزم‬ ‫نفسه‬ ‫ق‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن صلى مع الإهام ولم يدر صلاة الحمعة أم الظهر ©‬ ‫فصلى ركعتين فذا هى الحمعة ‪ ،‬أو الظهر } قال ‪ :‬إذا اعتقد الصلاة بصلاة‬ ‫فا صلى الإمام مما يثبت من الصلاة فيكون هو تبعا له ث ومجوز له‬ ‫الإمام‬ ‫اتباعه فيه © وصلاته تامة بصلاة الإمام } وإن نواها ظهرا فصلى الإمام الحمعة‬ ‫لم مجزئه © وإن نواها جمعة فصلى الإمام الظهر لم بجزثه ث وإن نوى الظهر‬ ‫أو جمعة } فوافق صلاة الإمام أجزأه ث وهو مقصر فى ذلك إن اعتقد مع‬ ‫الإمام بما لا يدرى ما يوافق ‪ .‬والت أعلم ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٠١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه مخرج نى الاتفاق أنه لا جب نى العيدين أذان ‪ ،‬فإن أذن‬ ‫الإمام أو أمر به من غبر إرادة مخالفة ث ولا إثبات بدعة لمعنى يذكر به ‪3‬‬ ‫كان عندى حسنا لآنه حث على السنة ‪ ،‬ومخرج فى الاتفاق أن النوجيه للعيد‬ ‫قبل الإحرام ‪ ،‬وأما الاستعاذة فيختاف فيها من قولهم ‪ :‬فقيل فى صلاة العيد‬ ‫يستعيذ بعد الإحرام والتكبر ‪ ،‬وقيل بعد الإحرام قبل التكبير ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والمريض إذا كان فنى حالة لا يذكر الصلاة لشدة مر ضه‬ ‫ولا يقدر يكبر ‪ ،‬أيكبر له ويتبعه هو أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا أمكن ذلك له‬ ‫ممن يكر له © وكان يتبعه جاز ذلك © وإذا كان لا محفظ اتباعه فلا يصلى‬ ‫أحد لأحد & بذلك جاء الأثر ‪ .‬قات ‪ :‬فان كبر لهرجل أو امرأة ليسا‬ ‫على وضوء(‪ ، )1‬جوز ذلك أم لا؟ قال ‪ :‬نعم جائز ذلك ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن‬ ‫نقصوا من التكبر واحدة أو اثنتن } أو زادا تعمدا أو خطأ أو نسيانا ‪3‬‬ ‫ما يلزم المريض إذا صح نقض أو بدل أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا نقصوا من‬ ‫اللمس تكبير ات لكل صلاة ‪ 0‬وهو يعقل الصلاة فعليه البدل إذا صح وعقل‬ ‫ذلك ‪ 0‬وإن زاد فلا بدل عليه ‪ ،‬لأنه حبن ما يفرغ من الخمس تكبيرات‬ ‫فقد تمت صلاته & ولا تضره الزيادة ‪ .‬قلت ‪:‬متى يسع المريض من يقوم‬ ‫عليه ترك الصلاة © وهو نىأى حالة(‪)٢‬‏ يستحق انعذر عنها ؟ قال ‪ :‬إذا‬ ‫لم يعقل وغاب عقله فذلاث من العذر ‪ ،‬وآما ما عقل منأمر الصلاة فعليه‬ ‫القيام بها مما قدر من أى حال من صلاة أو تكبير حنى لا يعقل منالصلاة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسادة ‪ :‬وقيل تصلى الحمعة خلف البار والفاجر ‪ ،‬نى المصر و غير الممرفى‬ ‫إمما‬ ‫و الأمصار‬ ‫‌‬ ‫الله ورسوله‬ ‫من‬ ‫القو ل ان الأمر ورد‬ ‫هذا‬ ‫صاحب‬ ‫وحجة‬ ‫السن‪ .‬من ناصر‬ ‫إمام‬ ‫غر ه ‪ :‬قد‪ :‬كان‬ ‫قال‬ ‫للدو او ين ‪.‬‬ ‫الله عنه‬ ‫رضى‬ ‫عمر‬ ‫مصر ما‬ ‫جل أو امرأة ليس هما على وضوء‪. " ‎‬‬ ‫‪ :‬هر‬ ‫(‪ )١‬فالأصل‬ ‫‪. ٥‬‬ ‫‪ » :‬ى آية حال‪‎‬‬ ‫بوصأالا)‪‎(٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫_‬ ‫ابن مرشد رحمه انته أمرنى أن أمنم أهل الصبر من صلاة المع‪ ، :‬وأنا وال‬ ‫عليها ‪ 2‬وذلك عحضر الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ح فقال الشيخ خميس ‪:‬‬ ‫ولا يضيق عليك التغاضى عنهم ما لم يدعوا أحدآ إلى الدخول‬ ‫لا تمنعهم‬ ‫نى مذههم ‪ 2‬وذلك أن أهل الصبر يومئذ مذههم خلاف الإباضية ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫أقام لصلاة الفجر ق‬ ‫‪ :‬و‬ ‫من‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ر حمه الله‬ ‫وقت ممكنه قضاء السنة والفريضة قبل طلوع قرن من الشمس ‪ ،‬وأحب هو‬ ‫أن يصلى الفريضة ويوخر السنة إلى طلوع الشمس ‪ ،‬أله ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك ‪ ،‬وإن أخر السنة } فلما قضى الفريضة رأى أنه يدرك‬ ‫السنة قبل طلوع قرن من الشمس ‪ ،‬وصلاها نى ذلك الوقت ولم يوخرها إلى‬ ‫طلوع الشمس ‪ ،‬هل تمم صلاته ؟ قال ‪ :‬تم على قول ‪ ،‬ونحن لا نعمل هذا ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وهل مجوز سحود سحدة القرآن عند انتصاف النهار وعند‬ ‫غروب قرن من الشمس ؟ قال ‪ :‬على قول من لا جعلها صلاة ‪ ،‬فكل ذلك‬ ‫جائز ي ويسجدها نى طريق آو غيره ‪ .‬ومن بجعلها صلاة فلا تجوز إلا بطهار ة‬ ‫كاملة فى الأوقات الى تجوز فها الصلاة ‪ .‬وقال الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫إنا نقف عن سحودها فى هذين الوقةمن & ويسجدها إلى القبلة من غر الغة‬ ‫لن قال بغيره ‪ .‬قال الملف ‪ :‬يعجبنى أن يسجد القارئ حيث كان وجهه‬ ‫بلا أن ينحر ف إلى القبلة لأنها ليست ممنز لة الصلاة وإنما همى ذكر اله تعالى ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فى تجديد النية لصلاة النذر والنوافل وقيام شهر رمضان ‪3‬‬ ‫‪ :‬ومجدد لما بقى من الركعات‬ ‫ص قلت‬ ‫ث تجديدها وتركها‬ ‫قال ‪ :‬كله جائز‬ ‫‪ :‬بقول أصلى سنة قيام شهر‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬مجدد ركعتن‬ ‫أم ركعتين ؟ قال‬ ‫رمضان أم السنة قيام ؟ قال ‪ :‬كله مجوز ‪ ،‬وأعجب الصبحى بالإضافة‬ ‫وترك التعريف ‪ .‬قلت ‪ :‬يقول كذا كذا ركعة ترومحة وسحرا ؟ أم يقدم‬ ‫‏_ ‪ ٧٢‬ب‬ ‫‪ 0‬وأعجب الغافر ى تقدمم ذكر‬ ‫ترو محة أر بع ركعات ؟ فال ‪ :‬كله جائز‬ ‫الركعات ‪ ،‬ثم يقو ل ترو محة أو سحرا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬وهل بجوز لأحد أن يصلى النمر يضة نى المسجد والإمام‬ ‫يصلى النغل أو قيام شهر رمضان ؟ قال ‪ :‬جائز له ذللك ‪ ،‬لآن النفل‬ ‫يفسد النفل ‪ 0‬ولا يفسد الفر ض ‪ ،‬والفر ض يفسد النفل والفر ض ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال الفضل فيمن يأنى المسجد والناس يصلون صلاة الفجر أو‬ ‫قيام شهر رهضان ‪ ،‬إن له أن يصلى العتمة ث وله أن يوتر خلفهم ‪ ،‬ولا بأس‬ ‫عليه إذاكانت صلاته غبر صلا هم ‪ 0‬ولا يصلى خلفهم نافلة و هم يصلون القيام‪.‬‬ ‫‪،‬ڵ قول يتمطع كالفر يضة وقول كالنافلة ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫والوتر‪ .‬فيه اختلاف‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت أبا معاو ية عمن قرأ السجدة وهو ناس لما © أيعو د يقرو“ها‬ ‫ولا يسجد ؟ قال‪ :‬نعم وإن سحد مغنير قراءة ثانية أجز أه ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن سمعها‬ ‫من قراءة رجل ‪ ،‬ولم ينصت إليها } إلا أنه قد فهمها وهو لا يريد ذلاكف ‪،‬‬ ‫وهو يمشى أو جالس أو يصلى نافلة أو فريضة ‪ ،‬قال ‪ :‬من سمعها ولم ينصت‬ ‫إلها فلا حو د عليه ‪ .‬قلت ‪ :‬فن يقرأ وممر على السجدة فير يد أن يعدوها ©‬ ‫أله ذلك ؟ قال ‪ :‬أحب أن يقر أها ويسجد } وأن تعداها ول يسجد فلابأس‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فن يتعلم السورة وفها السجدة ؟ قال ‪ :‬عليه أن يسجد أول‬ ‫ما يقروثها مرة واحدة © قلت ‪ :‬فإن قرأها بالغداة مرار؟ © ثم بالعشى ؟‬ ‫قال ‪ :‬يسجد بالعٹى أول ما يقروها & وكذلك بالغداة أول مرة إلا أن يترك‬ ‫ذلك وذهب فى ضيعته ‪ ،‬أو حدث القوم وترك ما فيه من التعليم فيعو د يسجد ‪.‬‬ ‫وكذلك السامع‪ ,‬عليه أن يسجد أول مرة ولو سمعه مرارا كما على القارىء ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قرأ السجدة ثم قرأ نى لسه من سورة أخرى ‪ ،‬أعليه أن يسجد ؟ '‬ ‫‪ :‬فإن قرأها وهو على فراش ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬وكذلك من سعه ‪ .‬قلت‬ ‫قال ‪ :‬إكنان من نبات الأرض فليسجد عليه ‪ 0‬وإن كان من صوف أو شعر‬ ‫‪ ،‬ولم يفطن أنه قرأ‬ ‫‪ :‬فإن قرأها فى الصلاة ومرت‬ ‫‪ .‬قلت‬ ‫كشفه وسد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫فإن‬ ‫‪:‬‬ ‫و عليه سمدتا الوهم ‪.‬قلت‬ ‫قال ‪ :‬لا نقض عليه ©‬ ‫؟‬ ‫مانلسجدة‬ ‫؟‬ ‫يقضى صلاته‬ ‫ذ كر ها بعد أن صار فى ركعة ثانية أنه قر أها أيسجد أم حنى‬ ‫قال ‪:‬لا يسجدها إلا إذا ذكرها فى مونعها ‪.‬وآما إذا جاوزها ش ذكر‬ ‫الوهم‬ ‫‪ ،‬ثم يسجدها تم يسجد سحدتى‬ ‫يسام‬ ‫وهو فى الصلاة فلا يسجدها حى‬ ‫بعدها ‪.‬قلت له ‪:‬فان سحد الذينخلفه إذ تمعوه وهو يقروها وهو ناس ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن سحدوا اننقضت صلاتهم } وأحب أن يتبعوه ‪ .‬وقوله مقبول إذا‬ ‫قال إنما تر ك سو دها ناسيا أو جاهلا ‪ ،‬وكلوان غر ثقة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬خرج نى قول أصحابنا أنه لا تعب السجدة إلا لمن‬ ‫‪ :‬إن كل من سجعها ولو لم يقصد‬ ‫قصد الإصغاء إلها و الاساع ها ‪ 0‬وقول‬ ‫بالإصغاء والإنصات إليها ث فعليه السجود حنى قيل مكنان نى مجلس فقرثت‬ ‫فيه السجدة فسجد الناس فعليه أن يسجد لسجو دهم ‪ 3‬وقول ليس عليه أن يسجد‬ ‫لا يكون إماما مثل المرأة والصى يقرآن السجدة © ولكن يقرأ السجدة‬ ‫هو ويسجد ؤ وقول ‪ :‬عليه السجود لقراءة جميم من سمعها منه من رجل‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو امر أة أو صى‬ ‫مسلة ‪ :‬ومنه وسئل عن رجل فى الصلاة يستمع السجدة من قارئ فر‬ ‫هو بالسجدة حين ما سمع السجدة الأخرى من قراءة غيره فسجد فى حبن‬ ‫عليه أن يسجد إذا سلم لقراءة السجدة التى ستعها ؟‬ ‫حو د القارئ؛ © هل‬ ‫ولا “زئ عنه سوده لقراءة نفسه & ولو كان فى هذه‬ ‫قال ‪ :‬عليه ذلاكث ©‪.‬‬ ‫السورة التى كان القارئ فيها ف‪.‬هرا جميعا بالسجدة فى وقت واحد فقرأ‬ ‫الاخر والمصلى ‪ ،‬فسجد المصلى ثهل عليه إذا سلم أن يسجد لاستاعه تلك‬ ‫السجدة من قراءة غيره ؟ قال ‪ :‬يعجبنى إذا كان فى وقت واحد أن مجز ثه‬ ‫ذللك ‪ ،‬لأنه قد سد للقراءة والاستاع ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن قرأ المصلى تلك التى‬ ‫سمعها منالقارئ نى الصلاة وسحد قبل أن يقرأها القار ئ أو بعده ىهل عليه‬ ‫قراءة غيره ؟ قال ‪:‬هكذا يعجبنى‬ ‫لاستاع إياها من‬ ‫أن يسجد إذا سل‬ ‫ى‬ ‫وحد لذلك كله بالنية حدة‬ ‫إلا أن ينوى لاسناعه ولقراعءته فى الصلاة‬ ‫_‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫_‬ ‫له ذلك إلا أن يكون فى نافلة ‪ .‬فيعجبنى‬ ‫فأرجو أن جزئه ‪ ،‬ولا يعجبنى‬ ‫أن بجوز له ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫& وذلاك فى‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا سمع السجدة وهو فى الصلاة فلا يسجد‬ ‫إن وافق‬ ‫‪ .‬و معى‬ ‫فعليه الإعادة‬ ‫و إن سد‬ ‫ئ‬ ‫اللاز مة‬ ‫الفر د برضة والسنن‬ ‫الاتفاق ق‬ ‫القو ل‬ ‫بعض‬ ‫جز ثه ق‬ ‫ذللك‬ ‫ئ أن‬ ‫للفر درضة‬ ‫فسجد‬ ‫لاسياع السجدة‬ ‫سو دده للصلاة‬ ‫لانه قد حد عند استاعها ‪.‬أوما من سعها من غير ه وهو فى الصلاة فلا أرى‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن يسجد ق الصلاة‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت أبا معاوية عمن قرأ السجدة ولم يسجد متعمدا © يكفر‬ ‫‪3‬‬ ‫بذلك ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬لأنها ليست من السنن الواجبة التى تركها مكفر‬ ‫إلا أن يكون ديانة وردا لما جاء عنه عليه السلام فإنه يكفر كفرآ غير مشرك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن استمع إلها وهو راكب ؟ قال ‪ :‬يوم على الدابة ‪ .‬قلت‬ ‫فإن استمع إلها وهو ما رنى الطريق ؟ قال ‪ :‬يسجد فى الطر يق ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قرأ السجدة فى صلاة الفر يذة فلم يسجدها ناسيا أو متهمدآ‬ ‫فسدت صلاته ‪ .‬و هى بمنزلة حد من حدو د الصلاة ‪ .‬وقول إن تركها عامد؟‬ ‫فسدت صلاته & وإن تركها ناسا ل تفسد ويسجد للو هم ‪ .‬وقول لا وهم عليه‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫والإمام والموم نى ترك السجود والرجال والنساء نى ذلك سواء ‪.‬‬ ‫قات ‪ :‬فإذا قأرها الإمام نى انصلاة فسمعها بعض من يصلى خلفه } و بعضهم‬ ‫لم يسمعها © قال ‪ :‬على جميع المو؛مننن‪ .‬أن يسجدوها تبعا للإمام ‪ ،‬فإن لم يفعلوا‬ ‫ففى نقض صلاتهم اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوتر بثلاث ركعات إن شاء وصل وإن شاع فصل ‪53‬‬ ‫ومعنى الفصل يسلم تمام الركعتين ثم يأتى بالثالثة ث والوصل بغير تسليم عندى‬ ‫أصح ‪ ،‬لأن التسليم إحلال © ومن أدرك الركعة الآخرة من الوتر فلا محز نه‬ ‫لآن صلاته صلاة الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أحرم لاوتر ‪ ،‬وقد أعقد نيته بركعة ‪ ،‬ثم بدا له أن محولا‬ ‫محو لها‬ ‫أن‬ ‫فأراد‬ ‫<‬ ‫اعتقد ثلاثا‬ ‫وقد‬ ‫أحرم‬ ‫عليه ‪ .‬وإن‬ ‫فلا بأس‬ ‫‪.‬‬ ‫ركعات‬ ‫ثلاث‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫له ذللك‬ ‫ح فما أحب‬ ‫إلى واحدة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن نسى فصلى الوتر قبل العتمة & فعليه إعادته إن كان فعل‬ ‫ذلك قبل نصف الليل © قبل أن يفوت وقت العتمة © وإن كان بعد فواتها‬ ‫بعد نصف الليل ففى إعادته اختلاف ! لأنالعتمة صار ت عليه بدلا‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫الفجر قبل طلوع‬ ‫‪ :‬ومن صلى ركعتى‬ ‫محبوب‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن‬ ‫الفجر ‪ ،‬أمجزئه ويذكرهما حاضرتين أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا صلاهما بعد نصف‬ ‫الايل ولم يم ولم يوتر ولم مجامع ‪ ،‬فجاز على قول ‪ ،‬ويذكرهما حاضرتين ‪.‬‬ ‫وإن نام أو جامع أو أوتر أعاد ‪ 0‬وكذلاكث خر وج المنى نى يقظة أو منام ‪،‬‬ ‫وأما من انتقض وضووه محدث بول أو غائط أو غيره & من كذب أو غيبة‬ ‫محصن ‪ -‬أو غير ذلك © فلا إعادة عليه ‪ .‬وأما إن صلاهما‬ ‫مسلم ‪ 0‬أو قذف‬ ‫فلا إعادة عليه ‪ .‬ولو نعس بعدهما قبل صلاة الفجر ص‬ ‫بعد طلوع الفجر‬ ‫نعس أو جامع بعدهما © وأما غير هما من الأحداث فلا‬ ‫وقيل يعيدهما إذا‬ ‫أغمى عليه أو أصابته الحنابة وهو غير ناعس مضطجعا ‪.‬‬ ‫إعادة عليه ‪ 0‬أو‬ ‫‪.‬‬ ‫و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو الحوارى ‪ :‬والمصلى إذا ركع ركعنى الفجر ث هل بجوز ل‬ ‫آن يقطع بينهما وببن الفريضة بشى ء من الدعاء أو قراءة أو صلاة ؟ قال ‪:‬‬ ‫إن كان ركعهما بعد طلوع الفجر فصلاة الفر يصة أو لى من غبر ها من التطوع ‪،‬‬ ‫وإن كان صلى الركعة‪.‬ن قبل طلوع الفجر جاز له جميع ما ذكر ت من القراءة‬ ‫والدعاء ث وصلاة النافلة ‪ .‬وقول بجعل ركعنى الفجر بعد ذلك كله مما يلى‬ ‫الفريضة © وإن ركعهما قبل ذلاكث رجع فبركعهما بعد ذلك ‪ ،‬وإن لم يفعل‬ ‫جاز له ذلك ما لم يتم قبل الفريضة أو يوتر بعدها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وإذا صلى أحد صلاة الفجر مع الإمام قبل أن يصلى‬ ‫_‬ ‫‪٧٦١‬‬ ‫السنة ث وأراد أن يصلى السنة فى ذلث الوقت فإنه يذكرها حاضرة ‪ .‬قال الناظر‬ ‫‪ :‬لا يذكر ها حاضرة و لا فائتة بعد صلاة‬ ‫وقول يذكرها فائتة ‪ .‬وقال الصبحى‬ ‫الفجر نى ذلك اليو م أو بعد ذلاث اليوم ‪ ،‬إن نسها أو ذكرها ‪ .‬و لو بعد أيام‬ ‫فلا يذكرها حاضرة ولا فائتة ‪ .‬وعن الصحى فها ئى موضع آخر ‪ :‬إذا قال‬ ‫أصلى ركعتى الفجر أجز أه ‪ .‬وإن قال عما لزمنى أجز أه ‪ ،‬وإن ذكر ها الحاضرة‬ ‫ما لم ينتصف النهار آجز أه ‪ ،‬ونى النصف الثانى يذكرها فائتة ولا يسع تأخير ها‬ ‫بعد طلوع الشمس إلا لعذر ‪ ،‬وإن أخرها إلى وقت الشهر لم أعلم أنعليه شيئا‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و الإمام إذاكان عليه القعود فقام ‪ ،‬شم ذكر قبل آن يستوى قائما‬ ‫ورجع إلى القعود } آو كان عليه القيام فقعد ورجع قبل أن يستوى قاعدا ©‬ ‫فأكثر القول لا وهم علايه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة سلمان بن سرحة العامرى ‪ :‬فى إمام الحماعة إذا لقى‪ .‬الحماعة كلهم‬ ‫متوضئين ومنتظرين له لصلاة الفجر وقد مضى نصف الوقت © أيصلى بهم‬ ‫الفر يضة ويترك السنة يصاها بعد ‪ ،‬أم لا مجوز له تركها إلا من خوف فوات‬ ‫الفر يضة ؟ قال ‪ :‬يعجبنى أن يقدم السنة إذا لم خف فوت الفرية‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬إن أكثر القول إن السنن لا تبدل ث وقال من قال‬ ‫تبدل ‪ ،‬و إن كان وقت السنن قد فات فائتات & وأما الوتر فإنه يبدل‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا خسف القمر بعد طلوع الفجر ‪ ،‬أمجوز بعد صلاة‬ ‫الفجر صلاة الخسوف ؟ وكذلك كسوف الشمس بعد صلاة العصر قبل‬ ‫الغروب ؟ قال ‪ :‬إن الصلاة جائزة نى هذين الوقتين على أكثر القول ‪،‬‬ ‫وكذلك الآذان جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن قرا السجدة ولم يمكنه السجود فإنه يومئ ‪ ،‬وأما إذا‬ ‫قرأ السجدة فى وقت لا بجوز سحو دها فقول لا سحو د عليه © وقول يسجدها‬ ‫ى وقت بجوز السجود فيه ‪ .‬و النه أعلم‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫_‬ ‫مسألة الشيخ ورد بن أحمد رحمه الته نى الصلاة بالتكبير ‪ :‬أنه لا يصح العمل‬ ‫إلا بنية ‪ 0‬ولفظ النية ‪ :‬أصلى خمس تكبر ات لصلاة كذا إن كان الظهر أو‬ ‫العصر } وأى صلاة طاعة لته ولرسوله © وإن لم يقدر المريض على هذه النية‬ ‫بلسانه ‪ 2‬وتعبت عليه الإطالة ث اكتفى عنه بنية القلب أو بلفظ عليه بالتكبير‬ ‫لكل صلاة خمس تكبير ات ‪ ،‬وإن لم يقدر بلفظ ويتلو التكبير فقد سقط عنه‬ ‫وعن القائم به ‪ .‬والله مما عنده أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والمصلى إذا ترك سحدتنى الو هم متعمدآ‪ } .‬إذ قد وهم‬ ‫إذا‬ ‫و يعجبى‬ ‫‪}.‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلاكک‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫أعليه بأس‬ ‫}‬ ‫صالاته‬ ‫ى‬ ‫تركهما على العمد والعلم منه بوجو هما عليه أنه يلزمه بدل صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصسبحى ‪ :‬وما تستحسن لمن لم مكنه الخروج لصلاة العيد مع‬ ‫الحماعة ‪ 3‬بن أن يصلى فى بيته صلاة العيد بمعانها أو يهلى نافلة مكانها ؟‬ ‫ذ وهب إلى موضع‬ ‫يماء‬ ‫قال ‪ :‬كله جائز © قلت ‪ :‬ومن لم يمكنه أن يتوضأ بال‬ ‫صلاة العيد ‪ ،‬أو لم يقدر أن حفظ وضوءه من قبل نبع اابول أو غيره ©‬ ‫و ممكنه حمل الماء إلى ذلك الموضع ‪ ،‬وأن يتوضأ هنالك ويصلى نى الحال ‪3‬‬ ‫هل يلزمه فعل ذلك ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قلت ‪ :‬ومن لم ممكنه القعود بعد صلاة‬ ‫العيد لاسناع الخطبة ‪ ،‬ويمكنه الصلاة وحدها ‪ 2‬هل عليه الصلاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل كله جا‪:‬ز © وقد قيل ‪ :‬إن الخطبة من شروطها ؤ فإن ترك‬ ‫الصلاة لأجل ترك الخطبة فيسعه ‪ ،‬وإن صلى وترك استاعها للعذر له ثواعها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يوم الناس ى صلاة العيد من لم مكنه قراءة الخطبة أو استاعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن إمامة غيره أولى على صفتلكث هذه ‪ 0‬لأن الخطبة من شروطها‬ ‫اة‬ ‫لبعد‬‫صخطب‬ ‫لن م‬ ‫اه أ‬‫مازيلهع ذلك ع أعلي‬ ‫جج‬‫ولا تنم إلا بها ‪.‬قلت ‪ :‬وإن‬ ‫ولو ب ( قل هو الله أحد ) على قول من قال إنها كافية ؟ أم يصلى ويذهب‬ ‫توكفى خطبة جماعته ؟ قال ‪ :‬مخطب بقراءة ( قل هو انته أحد ) وإنها تقوم‬ ‫جم هو قدر الكفاية ‪ ،‬هل فم‬ ‫ذللك ‪ .‬قالت ‪ :‬وإن خطب‬ ‫لةيوه‬ ‫عخطب‬‫مقام ال‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫أن مخطبوا بعد ذلك بالخطبة الطويلة ؟ أم يدخل علبهم معنى الكراهية ؟‬ ‫قال ‪ :‬كله جائز ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ن فها ونسى أن يسجدسسحدتى الو هم‬ ‫عصر‬‫مسألة ‪ :‬ومن سها ى صلاته ثم ان‬ ‫فليس عليه بعد ذلك سود & وقول إذا نسى أن يسجد انتظر حتى يسجد على‬ ‫إثر فريضة أخرى ‪ ،‬فإكنانت نافلة فعلى إثر نافلة ولو بعد شهرين ‪ .‬وقول‬ ‫من قال ‪ :‬إنه يسجد منى ذكر أحب إلينا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الآولى منهما فلا يسجد‬ ‫فو هم ق‬ ‫الصلاة‬ ‫جمع‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة أبو قحطان‬ ‫ما يقال به فى حد‬ ‫الصلاة الثانية © وكل من نسى‬ ‫يقضى‬ ‫سے۔نى الوهم ‘ حى‬ ‫}" أو كان عليه القعود فقام ‪،‬‬ ‫الصلاة فقال به الحد فى الآخر‬ ‫من حدود‬ ‫فسلع قبل‬ ‫أو نسى‬ ‫& أو السجو د فركع (‬ ‫فسجد‬ ‫أو الركوع‬ ‫&‬ ‫الةيا م فقعد‬ ‫أو‬ ‫يسبح‬ ‫& فإذا سلع سد سحدتى الو هم‬ ‫ير جع إلى حده‬ ‫تمام الصااة ففى كل هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫فهما على قول ‪ .‬قال المو“لف‬ ‫و ليس عليه تسلم‬ ‫ى سو د الصلاة‬ ‫ما يسبح‬ ‫فهما‬ ‫وقول ‪ :‬يسلم لهما كتسليم الصلاة‪ ،‬وقول يسلم على النبى صلى الله عليه وسلم‪.‬‬ ‫‪ .‬و الله اعلم ‪.‬‬ ‫و مجز ئه ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬وسحدتا السهو لازمتان لمن سها ى صلاته ‪ ،‬فإذا مها المصلى فى‬ ‫دتين ‪ 0‬بدلا لما قد وهم فى صلاته‬ ‫صلاته و سلم ) تحد بعد ذلاك‬ ‫صلاته وقضى‬ ‫كان وههه نى أولها أو و سطها أآوخر ها © كل ذلك سواء وعليه هاتان السجدتان‬ ‫من الكلام ‪ ،‬فله أن يسجدها‬ ‫وما دام فى مسه ولو أدبر بالقبلة أو تكلم بغى ء‬ ‫للشيطان ‪ ،‬المصلحتان للصلاة‬ ‫لأنهما خار جتان من الصلاة ‪ ،‬ويسميان المر غمتان‬ ‫إنه يعفر على رأسه التراب ‪،‬‬ ‫وإذا حدتا على ما يو؛مر ساء ذلك الشيطان ‪ ،‬وقيل‬ ‫العنى نى ذلك أنه أمر بذلك‬ ‫ويقول أمر بذلك كما أمرت ‪ .‬قال الولف ‪:‬‬ ‫العقاب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فأطاع فله الثواب & وأمرت بذلك فعصيت فعلى‬ ‫مسألة ‪ :‬والصلاة فى السفينة ليس كغير ها لآن أهلها لبس عليهم صفوف‪& :‬‬ ‫ولو أن امرأة كانت بن رجلين و صلوا كلهم جماعة بصلاة الإمام نى السفينة‬ ‫_‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫فلا بأس ‪ ،‬و لو كان الإمام عن يمين الر جل ‪ ،‬والر جل عن الأرة(‪)١‬‏ ‪ ،‬فلابأس‬ ‫بذلك ما لم سوا جسدها نى الصلاة من فوق الثياب ‪ ،‬ولو مسوا الثياب‬ ‫ما رأيت عاهم بأسا ‪ 0‬فإن كانوا ذوى محرم فلا نقض عليهم ولا عليها ©‬ ‫وغير ذلك تنتقض علهم جميعا ‪ ،‬إذا كانمسهم لها من تحت الثياب عمدا(‪)٢‬‏ ‪،‬‬ ‫و إن كان خطأ © أو من فوق الثياب فلا نقض عاسهم ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أحرم أصحاب السفينة إلى القبلة ‪ ،‬ثم تحولت بهم فهم على‬ ‫صلاتهم لا يتحولون ‪ ،‬وإن أراد واحد آن يدخل معهم فى الصلاة وقد تحولت‬ ‫فلا يدخل معهم وهم مدبرون عن القبلة إلا أن ترجع فيك ونوا مقبلىن س‬ ‫م يدخل معهم ‪ ،‬وبجوز أن يصلوا فى السفينة جماعة بعد جماعة ‪ ،‬وأما أن‬ ‫بصلى قوم نى صدر المركب ويصلى آخرون فى مو؛خرتها جماعة ‪ ،‬كلهم نى‬ ‫ساعة واحدة & يسمع هولاء قراءة هولاء و تكبير هم فلا جوز ذلك ‪ .‬وقد‬ ‫‪ .‬قيل جانز © وكذلك للواحد أن يصلى وحده وهم يصلون } فإن صلى رجل‬ ‫فصاروا مقبلن إلى غر القبلة فليصلوا حيث‬ ‫وحده أو جماعة م دارت‬ ‫كانوا ولا يتحولون & فإن من تحول عليه النقض‘ وقيل‪ :‬له أن يلتفت إلى‬ ‫الملة و ينم صلاته } فإن وقف حتى رجعت القبلة فإنه يعيد ص إلى أن تدور‬ ‫قبل أن حرموا ‪ ،‬فلا حرموا إلا إلى القبلة ث فإن حولوا وجوههم إذا دارت‬ ‫فأقول إن عابهم النقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪ :‬ى صلاة القيام نى ثبهر رمضان‬ ‫بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العتمة لا تجوز للمقم ‪ .‬قال ‪ :‬الموثلف ‪ :‬وبجوز‬ ‫للمسافر أن يصلى التراويح فى وقت المغرب بعد الحمع ‪ ،‬ويو؟خر الوتر إلى‬ ‫وجوب وقته © وإن صلاة فى ذلك الوقت فلا يبعد عن الصواب لأنه قد صلى‬ ‫العتمة وقته هو ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الذهلى ‪ :‬والمصلى نى السفينة إذا أحرم إلى القبلة للصلاة الأو لى ‪3‬‬ ‫‏( ‪ ١‬ك)ذا بالاصل ‪ .‬و لم أستطع زيادة كلمة قبل « المرأة » حتى لا أخطىء ‪.‬‬ ‫يؤدون الفريضة بين يدى الله ‪.‬‬ ‫اس‬ ‫ن من‬‫أوثه‬ ‫‏( ‪ ) ٢‬هذا غير ممكن حد‬ ‫_‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫شم دارت ‪ ،‬أعليه أن محر م إلى القبلة للصلاة الثانية ؟ قال ‪ :‬قول عليه إذا أتم‬ ‫الآولى أن محرم إلى القبلة لأنهما صلاتان ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يلزمه الاستدارة إلى‬ ‫القبلة إذا كان إحرامه إلى القبلة ى وهما معز لة صلاة واحدة ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬ومن صلى الوتر ثلاثا نى وقتها ولزمه بدلها لسبب ‪،‬‬ ‫ك يصلها ؟ ‪ .‬قال ‪ :‬يعجبنى أن يبدلها ثلاثا ‪ ،‬وإن صلاها واحدة فلا مخرج‬ ‫عن أقوال المسلممن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن سلمان ‪ :‬وجائز للمقم أن يصلى السنة والنافلة عند‬ ‫قيام الإمام المسافر لصلاة الثابتة نى الصحراء ‪ ،‬أيكون هذا المصلى ى طرف‬ ‫الصف أو مخرج من الصف عنهم ويتأخر حتى يصاوا السنة والنافلة ‪ ،‬ولا بأس‬ ‫عليه ى صلاته ‪ ،‬وإنما قد قيل إنه لا تجوز الصلاة إلا بصلاة الإمام نى المسجد‬ ‫وقيل ‪ :‬تى المسجد الصغير & وقيل ‪ :‬إنه تجوز صلاة المصلى ولا تقطعها صلاة‬ ‫الإمام ثما قال الشيخ هاشم بن غيلان ‪ :‬إن الصلاة يصلها بر القلب ويقطعها‬ ‫فجور ه ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وهل مجوز لأحد آن يصلى الركعتين‬ ‫الآخرتن من الترو محة مع الإمام إذا لم يدرك الآونتن ؟ قال ‪ :‬جائر ‪.‬‬ ‫قات ‪ :‬وهل مجوز لأحد أن يصلى الوتر جماعة إذا لم يكن صلى مع الحماعة‬ ‫شيئا من التراويح ؟ قال ‪ :‬لا يعجبنى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل لأحد أن يصلى ركعتى الفجر فى المسجد والإمام يصلى‬ ‫مع الإمام ؟‬ ‫بالحماعة الذر يضة إذا رجا أن يدرك شيئا من صلاة الفريضة‬ ‫قال ‪ :‬مجوز نى المسجد الكبير © وقول مجوز أيضا بالمسجد الصغير ء‪ .‬لفضل‬ ‫الحماعة إذا رجا أن يدرك شيثا من الفر يغة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وهل بجوز أن يصلى أحد وحده السنة أو الوتر أو‬ ‫‪.‬‬ ‫النوافل نى المسجد قدام الحماعة و هم يصلون ؟ قال ‪ :‬جائز على قول‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪ :‬ورد‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫بعل إمام‬ ‫الحيين إمام‬ ‫ق‬ ‫يصلى‬ ‫أن‬ ‫وهل عجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيه الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قرأ القرآن والخطيب مخطب يوم الحمعة ‪ ،‬أيفسد عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ث كل شى ء من ذكر الله لا يفسد عليه ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن قر كتابا‬ ‫فيكهلام غبر ذكر الله ؟ قال ‪ :‬إن قرأ نى نفسه لم يفسد عليه © وإن أفصح‬ ‫بالقراءة أفسد عليه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن عناه شى ء فى ثوبه أو بدنه مما نخاف أن يفسد عليه صلاته ز‬ ‫فسأل رجلا فأفتاه فلا بأس ‪ ،‬لآن هذا من أمر الصلاة فإن سأله بغمر ذلك‬ ‫فلا عجيبه إلا بالاماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن فسدت عليه صلاة الحمعة حيث تكون ركعتن وهو هقے }‬ ‫فيل يبدلها أر بع ركعات صلاة نفسه فى الوقت ڵ وبعد نقف اء الوقت ‪ 0‬هذا فى‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫© لأنه إتما يبدل صلاة نفسه لا صلاة الإمام‬ ‫‪ :‬يوم الجمعة خاصة‬ ‫يبدلها نى الوقت بأر بع ركعات & وبعد الوقت صلاة الإمام ركع‪:‬بن & وقيل‬ ‫إن كان النقض من قبل الإمام أبدلها صلاة نفسه ث وإن كان النقض من قبله‬ ‫أبدلها صلاة الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا فسدت صلاة الإمام محدث ‪ ،‬وقدم رجلا لم محةير المسجد‬ ‫إلها ولم يسمعها‬ ‫فصغى‬ ‫حاضرآ‬ ‫وكان‬ ‫حدث‬ ‫قدمه ‪7‬‬ ‫الخطبة ئ أو‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫وصلى } فصلاتهم تامة ى الوجهين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أجمع فقهاء المسلمين على‬ ‫‪ :‬وصلاة العيد هى من سنن الإسلام ّ‬ ‫مسألة‬ ‫وجوها ‪ ،‬ولا مجوز التخاف عنها إلا من عذر فى الأمصار والقرى والحماعة ©‬ ‫ويكفى البعضفها عن البعض ‪ .‬وقوله تعالى‪ ( :‬قد أفلح من تركى وذكر‬ ‫( م ‏‪ - ٦‬لباب الآثار ج ‏‪)٢‬‬ ‫‏‪ ٨٢‬س‬ ‫اسم ربه فصلى" ‏)(‪ )١‬نزرلتف صدقة الفطر وصلاة العيد © وكذلك قوله‪:‬‬ ‫( فصل" لرَبّك واحر ‏)(‪. )٢‬‬ ‫؟ قال ‪ :‬معي‪ .‬إذا‬ ‫‪ :‬وهل يجوز أن يصلى كل حى ى مضوعهم‬ ‫مسألة‬ ‫كان إمام عدل ى البلد ‪ ،‬أو وال من قبله © وكانت الآر ض فى يد أهل العدل‬ ‫فالصلاة لم حيث كانوا ‪ .‬وأما إذا كان من الحبابرة أو ممن لا مجمع على‬ ‫الصلاة خلفه © فللناس الخيار ث إن شاءوا صلوا معه ما لم‪ .‬يز د أو ينقص نى‬ ‫صلاهم » وإن شاءوا صلى كل حى نى موغعهم أو مسجدهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويستحب أن تصلى صلاة العيد ى ربع النهار الآول بعد طلوع‬ ‫الشمس ‪ ،‬ولا يواخرها بعد ربع النهار ‪ ،‬فإن أفضلها ف الربع الآول ‪ ،‬وإن‬ ‫أخرها ما لم ينتصف النهار فلا بأس ‘ فإذا عر ض عذر أو شغل عن صلاة العيد‬ ‫حنى زالت الشمس & فإنه لا صلاة بعد زوال الشمس ‪ ،‬كما لا جمعة بعد‬ ‫انقضاء وقت الظهر ‪.‬‬ ‫العيد إلا بعد الزوال ؟ قول ‪ :‬ينتظرون إلى‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا لم يصح خر‬ ‫‪ :‬حر جون ما ل تغب‬ ‫‪ :‬محر جون ما ل يصلوا العصر ‪ 0‬وقول‬ ‫الغد © وقول‬ ‫الشمس ‪ ،‬وقول ‪ :‬مخرجون ولو نى الليل ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا صلاة بعد زوال‬ ‫الشمس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أدرك من صلاة العيد ركعة ‪ ،‬فذا سلم الإمام فيكبر التكبير‬ ‫الذى كبره الإمام نى نفسه ‪ 3‬م يقرأ الفاتحة وسورة ويركع ويسجد ‪ ،‬ويقذفى‬ ‫صلاته كما صلى الإمام ‪ ،‬وإن لم محسن التكبير فقام فصلى ركعة فلا بأس عليه‬ ‫ومجزثه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الإمام فإنه‬ ‫تكبير‬ ‫يوم العيد < ولم يسع‬ ‫الصف‬ ‫خاف‬ ‫صلى‬ ‫من‬ ‫‪ :‬و‬ ‫مسألة‬ ‫(‪ )١‬الآيتان‪ ١٤ ‎‬و‪ ١٥ ‎‬من سورة الأعلى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الآية الثانية من سورة الكوثر‪. ‎‬‬ ‫‪__ ٨٣‬‬ ‫وقباوجمهوا ثم ى يقالفركعةحنىالثانييةرى فلياقلرنآاسالفقادتحةركثعموايق كف ثمبقمدحررم ما فييرركىع أنمعهاملإما&م فقإذراآ عسبودروةا‬ ‫ثم يكعر خمسا ‪ ،‬فإذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم ‪ ،‬فإذا استوى من‬ ‫الركوع فيكبر ثلاثا & فإذا سلم الناس ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته‬ ‫من الصلاة ‪ ،‬ويبدأ بالتكبير مم الفاتحة وسورة ويقعد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن الرجل يدرك الإمام وهو فى الركعة الآخرة من صلاة‬ ‫ما أدرك‬ ‫الإمام‬ ‫مع‬ ‫يصلى‬ ‫به أن‬ ‫ما أو ل‬ ‫_‬ ‫الركعتبن‬ ‫يكن هو صلى‬ ‫ولم‬ ‫<‬ ‫الفجر‬ ‫ويبدل ما فاته © أم يقف حنى يفرغ ثم يبتدئ الصلاة كلها ؟ قال ‪ :‬أو لى به‬ ‫وأفضل له الدخول فى صلاة الحماعة © ولو أدرك منها حدا واحد & ويبدل‬ ‫ما فاته © وينتظر بالركعتن إلى طلوع الشمس ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن صلى مع الإمام‬ ‫فلما قضى الركعتين مضى نى حاجاته ‪ 0‬حى إذا طهر صلى الركعتين ‪ ،‬يجوز له‬ ‫ذلك أم الواجب عليه أن ينتظر مكانه حنى تطلع الشمس ويصلى ؟ ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫الإنتظار مكانه فضيلة ‪ ،‬والتصرف نى معانيه مباح له & ور عما كان التصرف‬ ‫أعضل من القعو د ؟ إذا كان ذلك نى لازم أو حال ضرورة إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمصلى إذا قرأ السجدة فنسى أن يسجد ثم ذكر وهو نى تلك‬ ‫الصلاة © فقول ‪ :‬يسجدها حيث ذكرها ‪ 0‬وقول ‪ :‬يو“خرها إذا جاوزها‬ ‫ناسيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا عقد المصلى سنة الضحى ‪ ،‬أو‪ .‬طاعة أو ‪,‬نذرآ أو نافلة }‬ ‫وصلى ركعتين إلى ‪ :‬عبده ورسوله وسل ‪ 3‬أيقول عند تكبير ة الإحرام أودى‬ ‫ركعتين أم أر بع أو ما بقى علىَ؟ قال‪ :‬يقول أصلى ركعتين إلى أن يتم ما عقده‬ ‫كانت ماثة ركعة ‪،‬‬ ‫ويكون هكذا ببن كل ركعتن ‪ 0‬وكذللك صلاة النذر و لو‬ ‫و ى النوافل و لو ل يعقد ولم ينو كذا كذا ركعة ث فجائز و مجز ثه ذلاك أن يصلى‬ ‫ما أراد ‪ ،‬عن ابن عبيدان ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل مجز ئ فى تطوع توجيه واحد فى آول ما يقو م ‪ ،‬م ما دام‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫ى مقامه ولم يتكلم بغير ذكر الته والدعاء © ولم يدبر عن القبلة ى ويسلم بين‬ ‫كل ركعتين } وقيل ليس التسلم بلاز م _ فكلما استوى قائما كهر للإحرام‬ ‫وصلى ما شاء ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن صلى نافلة بثوب نجس لم يعلم به © تم علم بعد ذلك فلا بدل‬ ‫فعليه البدل لاحج باتفاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه ‪ .‬ومن حج نافلة شم فسد حجه‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل محبوب عن الصلاة أها أفضل ؟ قال ‪ :‬إن كان تطويل‬ ‫القراءة أخف عليك فهو أفضل } وإن كان كثرة الركوع والسجود أخف‬ ‫فهو أفضل & وإن كان كثرة الدعاء والتضرع فى القعود أخف فهو أفضل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن القلوب تحيا وتموت ‪ :‬فإن ماتت فطالبوها بأداء الفرائض ‪.‬‬ ‫وإذا حيت فاغتنموا منها الوسائل ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬وهل تجوز صلاة النافلة على الراحلة فى السفر وغر‬ ‫السفر } نيام وقعودآ من غير عذر ولا علة ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬مجوز ذلك نى‬ ‫طويل السفر وقصبره } وقريبه وبعيده © ومجوز أن يصلى النفل كيف شاء‬ ‫ولو قدر على حاله أفضل ‪ ،‬كان نائما أو قاعدا ‪ ،‬أو حتبيا أو ماشيا ‪ ،‬أو راكبا‬ ‫أو متر بعا © ومحرم إلى القبلة لآنه يةع مواقع الذكر ‪ ،‬فحيث ما ذكر وعلى‬ ‫أى حالة ذكر اته ‪ ،‬فهو مباح ‪ ،‬والأفضل أفذ ل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه مخرج الاتفاق أنه لا تجوز صلاة التطوع ولا ما يشبهها بعد‬ ‫صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ‪ ،‬ولا بعد صلاة العصر حنى تغرب الشمس‪.‬‬ ‫وأجازوا ى هذين الوقتن بدل اللوازم كلها ث وصلاة الواجب مثل صلاة‬ ‫الجنازة ‪ .‬وآما ما مخرج على معنى وجه التطوع فلا بجوز ث وقيل لا مجوز‬ ‫بدل ركعتى الفجر فى هذا الوقت حنى تطلع الشمس ‪ ،‬وأما إذا طلع قرن من‬ ‫الشمس أو غرب قرن حنى يستوى طلوعها أو غرو ها ث ونصف النهار ى‬ ‫الحر الشديد ‪ ،‬فلا تجوز صلاة نافلة ولا جنازة © ولا بدل فريضة فى هذه‬ ‫الأوقات } وقيل إلا يوم الحمعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫_‬ ‫لا أعلم‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل تجوز صلاة النافلة بعد الوتر ؟‬ ‫منع صلاة النافلة معى الوتر قبل النوم ولا بعد النوم ‪ .‬قوال مداد بن عبد الله ‪:‬‬ ‫لا بجوز أن تصلى النوافل بعد صلاة الوتر حتى ينتصف الليل © وتصلى‬ ‫النوافل قبل الوتر ‪ .‬وقال ورد بن أحمد ‪ :‬و التطوع بعد الوتر لا يستحب‬ ‫إلا بعد نومة أو مضى من الليل ثلثه © فهذا الذى عليه العمل‪.‬وفيه اختلاف‪.‬‬ ‫قال الموةلف ‪ :‬قول من أباح الصلاة بعد الوتر بغر نومة بعده قولى ‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫من حجر ذلك لا أراه ‪ 3‬ولم تن لى حجة تمنع من ذلك ولا علة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬ى بدل ركعنى الفجر و الغر باختلاف ‪،‬‬ ‫وأحب أن تبدل ‪ ،‬وفى ركعتى العتمة والظهر اختلاف ‪ ،‬وأحب ألا تبدل ‪،‬‬ ‫ومجوز أن يفرق ببن الفريضة والسنة ى البدل ‪ ،‬يصلى الفريضة اليوم والسنة‬ ‫من الغد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا غابت الشمس كاسفة أو القمر خاسفا © ولم يصل ‪ ،‬أيصلى‬ ‫بعد غرو هما ؟ قال الشيخ صالح بن وضاح ‪ :‬من لم يصل لكسوف الشمس‬ ‫حنى غابت كاسفة © فلا يصلى بعد ذلك ‪ ،‬وأما القمر إن خسف وغاب قبل‬ ‫طلوع الفجر فإنه يصلى بلا اختلاف ‪ ،‬وإن غاب بعد طاوع الفجر قبل طاوع‬ ‫الشمس ففيه اختلاف & وإن خسف وغاب بعد طلوع الشمس فلا يصلى ‪.‬‬ ‫وأما إذا كسف ت الشمس بعد صلاة العصر وخسف القمر بعد صلاة الفجر‬ ‫فعن ابن عبيدان ‪ :‬الصلاة جائزة والأذان نى هذين الوقتين ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال الشيخ صالح بن وضاح ‪ :‬إن صلاة خسوف القمر تصلى‬ ‫جماعة ث وكسو ف الشمس فرادى ركعتين ‪ :‬تطو لفبهما القر اءة قائما أو قاعدا‪،‬‬ ‫‪ .‬ولا يصليان عند طلوع الشمس وعند غرو بها اوستواثها نىكبد السماء ف وقت‬ ‫الحر ث وأما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ‪ ،‬وبعد صلاة العصر إلى‬ ‫غروب الشمس فيكره فهما صلاة التطوع ‪ ،‬ولا يكره فهما ما له سنة كصلاة‬ ‫الكسوف وصلاة الحنازة والتلاوة وقضاء الفائتة ث وبدل المتقضة ‪ ،‬وصلاة‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫العيد إذا صح الهلال بعد العصر ‪ ،‬فعلى هذا يصلى كسوف الشمس بعد العصر ©‬ ‫فرادى لا جماعة فى أكثر القول © حجة لمن حجر ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن دخل ف صلاة تطوع أو صوم ثم أفطر أو قطع صلاته‪ ،‬ففى البدل‬ ‫عليه اختلاف & وقيل جز ئ قراءة (الحمد) نىصلاة التطوع & وقيل لا تجز ئ‬ ‫إلا سورة بعدها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وصلاة النافلة قبل العصر وقد حضر وقتها ‪ 0‬قول يكره ‪ ،‬وقول‬ ‫‪ 0‬قبل صلاة‬ ‫أو لى ‪ .‬وأما بعد الفجر‬ ‫يومر به © وقول لا يو“مر به © وتركه‬ ‫الفجر ‪ ،‬يستحب ألا يصلى إلا الركعةمن } وإن ذكر الته أو لى ‪ ،‬ويتر ك الصلاة‬ ‫إلا ركعتى الفجر ‪ .‬وأما قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس ‪ ،‬فبعض كره‬ ‫و بعض أجاز ‪ ،‬ولم أعلم أن أحدا آمر بذلك ‪ .‬وأما ماكان من بدل الفرائض ‪،‬‬ ‫فيجوز فى وقت إلا نى هده الثلاثة الأوقات ‪ :‬عند طلوع قرن من الشمس‬ ‫وغرو ها ‪ ،‬ونصف النهار ى الحر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫& هل يسجد عليه‬ ‫و أمامه جدار‬ ‫ممشى‬ ‫قرأ السجدة وهو‬ ‫مسألة ‪ .:‬مون‬ ‫}‬ ‫وهو قائم ؟ قال ‪ :‬معى أنه مجزئه أن يسجد على عرض الدار وهوإقانمم‬ ‫وأما و ده ( تلقاء ) وجهه نى الحدار وهو قائم فلا مجزثه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يسجد بقراءة المرأة السجدة ؟ قال ‪ :‬يسجد قبلها }‬ ‫ويرفع رأسه قبلها ‪ 0‬ولا يأتم بها ‪ .‬وقول يقروها هو ويسجد & وأما الأمة‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ل لصةدى‬ ‫امنز‬ ‫[فهى ] ب‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قرأ السجدة فى نفسه أو كتها أو محاها } ولم ينطق باسانه‬ ‫أعليه السجود ؟ قال ‪ :‬لا ‪ 2‬إما السجود على من قرأها أو استمع إلها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قرأ السجدة وهو نى وسط القوم ‪ ،‬أيسجدون تى مواضعهم‬ ‫أم يتحولون خلفه ؟ قال ‪ :‬يسجدون فى مواضعهم & وإن تحولوا خلفه‬ ‫فلا بأس ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫_‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬اختلف نى‪ .‬السجدة & تكون آخر السورة فيخرج أنه‬ ‫يسجد & ولا أعلم أنهم يأمرون بالركوع قبل السجود } ولا مخرج أن الركوع‬ ‫جز ئ عن السجود ‪ ،‬ولكن مخرج أنه يسجد ويقوم منه إلى الركوع ‪ ،‬وقيل ‪:‬‬ ‫يركع وليس عليه أن يقرا بعد القيام من السجود ‪ ،‬وقيل ‪ :‬لابد من القراءة‬ ‫لآن هذا فعل } فيقرأ و لو آية ثم يركع ركوع الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه والحمال الذى محمل على رأسه إذا سمع السجدة أومأ‬ ‫مسألة‬ ‫ج ه‪ ،‬إلا آن ممكنه أن يلتفت ‪ ،‬ولا محبسه ذلك عن‬ ‫للجو د بر أسهحيث كانو‬ ‫حاجته فيصرف وجههإلى القبلة و خر بتكبير ة ويرفع بتكبر ة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمريض إذا لم يعقل الصلاة إلا أنه يتبع التكبر © هل له‬ ‫أن مجمع ؟ قال ‪ :‬نعم ث يسلم بين تكبير تين كل صلاتين & وقيل ‪ :‬لا له‬ ‫ولا عليه أن يسلم ويكون التكبير متصلا للظهر والعصر عشير تكبيرات‬ ‫بغير تسلم ‪ 3‬إلا أنه يفصل بيهما بالنية © فإن كان لم حضر النية أجز أه إذا‬ ‫كانت نيته [أن ] يصلى لهما جميعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا جمع المريض بالتكبير ثم قدر على الصلاة فبعض أجاز‬ ‫للمريض جمع الصلاتين بالتكبير } فإذا جاز له فليس عليه إعادة الآولى‬ ‫ولو كان بقى عليه من وقتها شى ء © وأما الآخرة فعليه أن يعيدها إذا دخل‬ ‫وقتها تامة بركوعها ودحوها ‪ .‬قال أبو سعيد ‪ :‬إن المقيم إذا جمع لمعنى جوز به‬ ‫الحمع فى وقت الأو لى ‪ ،‬ثم إنه زال عنه المعنى الذى كان له به اعذر نى الحمع‬ ‫ى وقت الآولى ى إن عليه إعادة صلاة الاخرة إذا حضرت ‪ ،‬ولا جزئه الحمع‬ ‫وقول ‪ :‬لا إعادة عليه إن صلاها لعذر على معنى ثبوت السنة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومجوز الحمع للخمسة ‪:‬لمسافر ث ومريض مدنف ‪.‬ومن خفيت عليه‬ ‫أوقات الصلاة بالسحاب ڵ والولقف‪ .‬بعرفة ث والبائت مجمع إذا أفاض ء‬ ‫وصفة الحمع أن يو؛خر الآولى قليلا ث ويعجل الآخرة ولا يكون بينهما إلا‬ ‫الإقامة والتسليم ‪ ،‬ونية الحمع للمريض إذاكان فى بلد ‪ ،‬وأراد أن مجمع بالام‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫_‬ ‫فيقول ‪ :‬أصلى فريضة صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعات ‪ ،‬أصليها جمعا‬ ‫صلاتى حضر سفر & وكذلك فى المغر ب والعتمة والوتر © ويقول ‪ :‬آصاهن‬ ‫جمعا صلاة حضر ‪ ،‬وإذا جمع المريض بالتكبير قال ‪ :‬أصلى فريضة الظهر‬ ‫والعصر عشر تكبير ات‪ ،‬ويذكر هما جمعا وحضرآ وسفرآ ‪ .‬والصلاة بالتكبير‬ ‫للمقم واسافر سواء & هذا عن الشيخ القاضى عدى بن سليان رحمه الله ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الثقيل(‪)١‬‏‬ ‫مسألة ‪ :‬والمبطون والمريض الثقيل والمحدور ك والرسم‬ ‫ومن ثقلت عليه الحركة ولم يقدر على حفظ الوضوء © فإن هولاء جوز لم‬ ‫جمع الصلاتين تمام نى بلدهم ‪ 3‬والثقيل المريض بجوز له جمع الصلاتبن‬ ‫بالتكبير ث وقد جوز للمريض الحمع للصلاتين فى أول الوقت وآخره ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمريض إذا كان فى حد ما يقدر أن يصلى بالتكببر والقراءة‬ ‫والإماء و تمام الصلاة فكر ى الصلاة ‪ ،‬يظن أن ذللك جائز له © فعليه الاعادة‬ ‫ولاكفارة عليه ‪ .‬و لوكان يقدر أن يصلى قائما أو قاعدا ‪ .‬و المريض الذى يصلى‬ ‫بالتكبير ليس عليه توجيه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويستحب لن لا يقدر أن يتكلم بالتكبير آن يكير له مكبر هن‬ ‫رجل أو امرأة ‪ ،‬و لو كان جنبا أو حائضآ ‪ ،‬كبر له وهو يتبع بلسانه إن قدر ‪،‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫أبوقلبه ك فإن لم يفهم فلا يكبر له ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا يزال المريض يو ما عقل صلاته ولو بعينيه ‪ 0‬وإذا لم يعقلها‬ ‫كر ؤ وإذا لم يمكنه الإماء ولا التكبير قدر الصلاة فى نفسه إن أمكنه ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمصلى بالتكبير ليس عليه توجيه © وأما تكبيرة الإحرام ففيها‬ ‫‏( ‪ ) ١‬المبر سم ‪ :‬أخذه البر سام ‘` وهو التهاب ي‪٬‬ر‏ ض للحجاب الذى بين الكبد والقلب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فار هدى مركب ‪ .‬معناه التهاب الصدر‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫تكبير ات < و قول‬ ‫‪ :‬يكر خمساآ وتكبير ة الإحرام فذلك ست‬ ‫‏‪ ٠‬قول‬ ‫اختلاف‬ ‫ليس عليه تكببرة الإحرام وإنما يكر خمسا © وكذلك وجدنا أكثر القول‬ ‫خمسا و به نعمل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و حفظنا أنه يكر‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا لم يقدر المريض يكر فلا صلاة عليه © ولا يكر له أحد‬ ‫من الناس ‪ ،‬وإن تبع من يكبر لهكبر له ‪ ،‬وإن لم يقدر ولم يفهم فلا تكببر عليه‬ ‫والآأجنى والو لى نى التكبر سواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ،‬فإنه يتيمم ويصلى ولو كان‬ ‫‪ :‬والمبطون الذى لا يستمسث‬ ‫مسألة‬ ‫مسترسلا } ولو قطع عليه ذلك لآن ذلك عذر ‪ ،‬ويصلى قاعدا ومحفر خبة‬ ‫يصب فها ولا يصلى ى مسجد ولا مصلى & وكذلك المستر سل به البول ‪،‬‬ ‫والحروح المستر سلة والاستحاضة ‪ .‬والله أعلم(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وحد المريض الذى يصلى قاعدا إذا حمل نفسه أن يصلى قائما‬ ‫إلا أنه يتعبه تعبا [ شديد ] وإذا صلى قائما استعجل فى صلاته ‪ ،‬ولم يأت فبها مما‬ ‫ينبغى ‪ ،‬فيصلى قاعدا مهملا أحب إلى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬أوما جر الرعية على الخروج إلى صلاة العيد ‪ ،‬فلاأعلم‬ ‫مما قيل به و لا وجدت الحكام محكمون به على رعاياهم ى و يعجبنى أن رع إلها‬ ‫من غبر حكم ‪ .‬و آما جبر هم على الغزو فلا أعلم واجب ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن سمع سحدة القرآن من متعلم فى وقت لا يجب على‬ ‫القارئ السجدة إن سبح الله نى ذلك الحين ‪ 0‬أجز أه _ إن شاء الله إذا‬ ‫لم ينصت لا ‪ ،‬وإن كان أنصت ها لزمه السجو د ‪ ،‬وقيل ‪ :‬يسجد على كل حال‬ ‫ولو لم يسمعها ‪ ،‬معنى المشاركة ‪ ،‬وعلى قول من يقول إنها صلاة إذا سمعها‬ ‫الحنب والحائض هل عليهما سود إذا اغتسلا ؟ قد قيل هذا وهذا فهما ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل جوز لمن وجبت عليه تأخير ها حتى يفرغ من شغله ؟ قال ‪:‬‬ ‫لا يو؛مر بذلك ‪ ،‬ولا أراه آما نتىأخبرها لأن وقتها لا يفوت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬كذا هذه المألة فى الأصل‪ .‬وعلى أهل المذهب أن حذفوها يأنقسهم‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٠١‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقد قيل وقت الوتر إلى طلوع الفجر ‪ ،‬وقيل ولو طلع‬ ‫الفجر قبل صلاة الفجر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله ‪ :‬ومن أراد أن يصلى سنة بعد‬ ‫صلاة العشاء المغرب أيصلاما نافلة أم طاعة ؛ قال ‪ :‬فإن كانت سنة صلاة‬ ‫العشاء المغر ب فتذكر سنة صلاة المغرب س وإن كانت زيادة غير ها فه‪.‬ى نافلة‬ ‫يذكرها أنه يصلها عبادة لربه ‪ 0‬وكفارة لذنبه ‪ 2‬وشكرآ له وقرى إليه ©‬ ‫لا يذكرها نافلة © بل النافلة لرسول اته ‪ -‬صلى اته عليه وسلم _ لأن النافلة‬ ‫الزيادة © والنبى عليه السلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر }‬ ‫هكذا حفظنا بعينه وتحن على ذلك ‪ .‬قال الملف ‪ :‬لا أعلم حجة تمنعه عن ذكر‬ ‫ما عدا الفرض من صلاته نافلة ث وفى التأويل إن الآنفال هى لته والرسول‬ ‫الغنيمة ‪ 0‬لا الصلاة وقد عر فت التخيير له إن شاء أن يذكرها نافلة أو طاعة ‪.‬‬ ‫كل ذلجائز ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عذر صلاة الحمعة عند الإمام تسعة أنفس ‪ ،‬فيمن كان دون‬ ‫الفر سين ‪ ،‬المسافر » والمريض ڵ والعبد والمرأة ‘ ومن عاقه مطر ‪ ،‬أو بر د‬ ‫شديد ‪ ،‬أو حر شديد ‪ ،‬وصاحب جنازة ث وصاحب مريض عتضر ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان قال ‪ :‬إنه ما دام المريض يفهم الصلاة والتكبر فإنه‬ ‫يتو ض بالماء © فإن لم يقدر على الماء تيمم بالتراب ‪ ،‬بممه أحد من أهله ‪3‬‬ ‫ويضرب الذى ييممه بيديه نى التراب ضربة للوجه © وضربة لليدين ‪ .‬وإذا‬ ‫كان المريض على ثياب غر طاهرة ولم يقدر على نزعها فإنه يلحف بثوب‬ ‫طاهر ‪ .‬وإن كان المريض لا يفهم الصلاة ولا التكبر & فلا صلاة عليه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ومجوز لمن محد سدة القرآن أن يكون قابضآ بيده شيتا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا مما رخص أفيه بعض المسلمين ‪ ،‬لآنها ليست بفرض ولا سنة لازمة‬ ‫_‬ ‫‪٩١‬‬ ‫من ذلك ترك العمل والعبث عند أداء‬ ‫‪ ،‬والأحسن‬ ‫لحق حكها بالفر ض‬ ‫الطاعات والوسائل‪ . ,‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪ :‬والذى يصلى بالتكببر يكون نيته للصلاة التى يكر ها‬ ‫وجائز لمن يصلى بالتكببر آن يتيمم إذا لم يطق الو ضوع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬نى المسافر إذا صلى وجمع الصلاتين فى وقت المغرب } وأخر‬ ‫الوتر ‪ ،‬أيصلى بالحماعة المقيمين‪ .‬التراويح ؟ أرأيت إن صلى الوتر ى وقت‬ ‫المغرب ‪ ،‬أوز له أن يصلى التراويح بالحماعة ؟ قال ‪ :‬يعجبنى أن يوخر‬ ‫وتر إلى وقته ‪ 0‬وجائز له آن يصلى ااتر او يح بالمقيمين على قول بعض المسلمين‬ ‫وإن ذكر التراويح صلاة سفر فجائر } وإن لم يذكرها فجائز ‪ .‬واته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحي ‪ :‬وانصلى إذا كان عليه قراءة الفاتحة وسورة فسها عن‬ ‫قراءة السورة وركع ‪ 3‬أيرفع رأسه ويقر أ السورة ويركع ثانية أم لا ؟‬ ‫«إذا نسى قراءة السورة وذكر وهو قد ركع وحد ‪ 3‬أتت صلاته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول تنتنقض صلاته ‪ ،‬وقول ما لم يسجد يرجع'عن ركوعه إلى قراءة‬ ‫السورة قائما مم يركع & وقول مجزئه ركوعه ‪ ،‬ولا أحفظ أنه تتم صلاته إذا‬ ‫ذكر السورة بعد أن جاوز الركوع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه ناصر بن خميس ‪ :‬نى المرأة إذا أخذها الطلق عند الولادة‬ ‫فصارت لا تقدر أنتستمر فى قراءة صلاتها مانلغلبة ع فحينا تقرأ حوينا تمسك‬ ‫عن القر اءةبقدر ما تجاو ز تسبيحات ‪ ،‬أيضرها هذا السكوت فى صلاتها أم لا ؟‬ ‫ومنى تقطع الصلاة للخروج الولد أم لرو؛ية الدم ؟ قال ‪ :‬إنه لا يضرها ذلك‬ ‫الوقوف على هذه الصفمة‪ ،‬وأما تركها للصلاة ففيه اختلا فكثر ‪ ،‬و تحن نعمل ‪.‬‬ ‫بقول من قال ‪ :‬إنها لا تترك الصلاة إلى أن تضع حملها ش وإن لم يمكنها‬ ‫الطهارة تيممت و صلت كما يمكنها بتكبير خمس تكبر ات ‪ .‬والله أعلم(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن و ضاح ‪ :‬ومن صلى الظهر والعصر جمعا فى السفر‬ ‫فى وقت ضلاة الظهر © وأراد أن ينتقل بعد ذلك ‪ ،‬أله ذلك أم لا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫بمض الأخطاء‬ ‫بعد تصو يب‬ ‫المسألة بالأصل‬ ‫هذه‬ ‫‏) ‪ ( ١‬كذه‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٢‬‬ ‫قال ‪ :‬الذى عرفت فى ذلك اختلافا ‪ .‬وأما على ظاهر الرواية فلا مجوز له‬ ‫ذللك لقو له عليه السلام ‪ « :‬لا صلاة بعد صلاة الفجر حنى تطلع الشمس ‪3‬‬ ‫» ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تغرب‬ ‫ولا بعد صلاة العصر حى‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل أفضل النفل ما يقع فيه نشاط النفس حيث ماكان ذلاث ‪،‬‬ ‫فى مسجد أو فى منزل ‪ ،‬أو جبان أو تى سائر المواضع } أو خلوة أو حماعة‬ ‫فإنك لا تدرى منى ما تطلب ذلك من نفسك تجده أو لا تجده‪ ،‬فلا توخره‬ ‫إذا لاح وحضر خوف ألا تدركه © وكذلك جميع الخيرات إذا عرضت‬ ‫فاستكثر منها & ولا تبقها لغد ولا لساعة بعد ساعتك & خوفا ألا تدركها ‪،‬‬ ‫وأن حال بينك وبينها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل الاشتغال بالقوت رطلبه فيه عذر عن صلاة الحمعة ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القفيه مهنا بن خلفان رحمه الله ‪ :‬إن صلاة الحمعة بصحار لازمة‬ ‫على من لزمته خلف أنمة العدل ث وقولهم بلا خلاف نعلمه بين فقهائنا &‬ ‫ومختلف فيه خاف غير هم من سائر الناسك وأما إذا انتقض وضوء الخطيب‬ ‫مما أتاهمن الكلامالناقضله نىخطبته اتباعا أو على رأى نقضهإن كان مما مختلف‬ ‫فيه فلا يبن ىاجتز اء الصلاة بتلك الخطبة ث خاصة إذا انتقض وضووثه قبل‬ ‫أن يأنى نى خطبته ما مجتزئ به للخطبة ‪ ،‬وإن كان قد أنى فها يما هو مجزىء‬ ‫هم } ثم انتقض وضووثه من بعد ‪ ،‬ففها أرجو إن بنوا على خطبته تلاث بعد ذلاث‬ ‫المحزىع منها وصلوا وأم سهم غيره فلا يضرهم ذللك ‪ ،‬والمحبور على الكلام فى‬ ‫الخطبة مما ليس منها ) هو داخل فيا مضى س لانه متى تكلم فبها بغير ها لم تصح‬ ‫له خطبته خاصة ولغير ه© فكما تقدم‪ ،‬إنكان الماضى منهامجز ثا أو غير مجزئ ‪،‬‬ ‫لآن الخطبة من شروط الصلاة وقد جعلت فى بعض ما قيل على ركعتين ‪.‬‬ ‫وأما هو غر مأثوم إذا خاف على نفسه ‪ ،‬إن لم يأت ما جير عليه مكنلام ©‬ ‫فأنى به تقية وتوسعا ها ‪ ،‬وقد رخص فى التقية بما هو أعظم من ها ا فكيف به؟‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٣‬‬ ‫_‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفيمن يصلى فريضة أو نافلة وقرا السجدة‬ ‫كأن يقرأ بعد السجدة‬ ‫يقر أها أم سيو ده للصلاة مجز ثه عنها ‪2‬‬ ‫أيسجد لها حى‬ ‫يسجدها }‬ ‫نى تلك الركعة شيئا من الآيات ‪.‬أم لا يقرأ بعدها شيثا ؟ قال ‪ :‬إنه‬ ‫بتكبرة ©‬ ‫كان فى صلاة فريضة أو ناقلة ث وخر لها بتكبرة ويقوم منها‬ ‫من سحدوها‬ ‫و إن قأرها ى الصلاة فقال بعض يستحب له أن يقرأ بعد ما يقوم‬ ‫تبعا له فيها‪.‬‬ ‫ما تيسر من القرآن ‪ ،‬وإن قرأها إمام الحماعةحد لها وحد المأموم لها‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس الخروصى ‪ :‬وفى صلاة الوتر ‪ ،‬ما هى ؟‬ ‫وما أولى سها من سنة آو فرض ؟ وكم عدد ركعانها ؟ وى أى وقت يصح‬ ‫أتنو؟دئ فيه ؟ قال ‪ :‬فهى على ما جاء نى الرواية فصح أنها صلاة سادسة‬ ‫زادها الته عباده ‪ 2‬هى خير م من حمر النعم س لما مها من فضل لمن وفى الله‬ ‫‪0‬‬ ‫لما ألزمه شكرآ على ما أولاه من النعم ‪ 0‬وإنها نى قول بعض فريضة‬ ‫وقيل سنة واجبة & وبعض نفى أن تكون واجبة وعسى نى الآو سط آن يكون‬ ‫سها أو لى ‪ .‬و أما وقنها فهو ما ببن العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ‪ ،‬وأما عدد‬ ‫ركعانها فن واحدة إلى إحدى عشرة فيا أو لى به فها ذكر ڵ إلا أنها لابد أن‬ ‫ون‬ ‫يلاكآن‬ ‫هما و تر ‪ ،‬و لعل الثلاث ما مهن نى هذا يو؛مر فيعمل ‪ ،‬إ‬ ‫نيا‬ ‫يبكوين ف‬ ‫ى السفر فإنها تصلى نى الحمع واحدة فى وقت الآو لى‪ ،‬وثلاث نى محل الأخرى‬ ‫والواحدة مجزئة لمن اقتصر علها © وإنها لو تر العاجز ‪.‬قلت له ‪:‬وما على من‬ ‫تعمد لتركها مع العلم أو الحهل أو النسيان ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن عليه فى تركها‬ ‫ما على من ترك الفر ض من البدل والكفارة ‪ ،‬وقيل بالبدل لا غيره من الكفار ة‬ ‫وعلى قول ثالث فهى على من علمه دون من جهله ‪ ،‬على رأى من أنز له منز لة‬ ‫الناسى له © فإنه لا شى ء من على نسيه نى وقته حنى فاتته إلا أن يبدله من بعد‬ ‫آن يذكره ‪ .‬والقول فى النائم كذلك ى موضع عذره ‪ ،‬وعلى قول آخر فلا له‬ ‫ولا عليه هذا الموضع ‪ ،‬لأنه نى نومه أو نسيانهمعذور عن إتيانه ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وما كان من هذا بالعمد نى دينونة أو تحرم فهو كذلك فى بدله ؟ قال‬ ‫إى لا أعرفه نى المحرم لما أنى من كونه فعىلمه أجوهله ‪ ،‬لا نى الدائن عله‬ ‫_ ‪_ ٩٤‬‬ ‫فإنه من بعد التوبة إلى الله من فعله لا شى ء عليه ‪ ،‬ألا وإن نى الأثر ما يدل‬ ‫على هذا كله ‪ .‬قلت له ‪ :‬ومن صلاه ثلاثا هل له أن يفصل بينهما بتسلم أو‬ ‫ليس له إلا أن يوصل ؟ عرفنى ‪ .‬قال ‪ :‬فأهما فعل جاز له ‪ .‬قات له ‪:‬‬ ‫ومع الفصل فيحتاج إلى التوجيه إلى أن مجدده أم لا؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬نى بعض‬ ‫القول © وقيل فى الآول إنه جزئ له فلا تاج إلى تجديد فيه ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فإن أحرم على نية الو صل ثم بدا له أن يفصل فيصلى من بعد أن يسلم ركعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى جواز فصله قول بالإجازة وقيل بالمنع من فعله ‪ .‬قاذت له ‪:‬‬ ‫صل من بعد أن قضى التحيات‬ ‫وإن أحرم على نية الفصل فكذلك إذا أر اد أن يو‬ ‫ى ركعته ؟ قال ‪ :‬هكذا قيل إنهما نى الاختلاف على سواء ‪ 0‬ولعل هذا‬ ‫أن يكون من الآول أدنى زجازة ‪ .‬قات له ‪ :‬فإن أحرم على نية الواحدة أو‬ ‫الثلاث ‪ ،‬هل له أن يتحول إلى الآخر منهما أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل جوازه‬ ‫من‬ ‫بتحول‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫ة‪:‬الث ‪ :‬إن‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫شى ء منهما ‪.‬‬ ‫و قيل لا عجوز‬ ‫ئ‬ ‫فهما‬ ‫اوحدة إلى الثلاث على هذا لا غيره من انعكس فى ذالك ‪ .‬قات له ‪ :‬فإن‬ ‫ال‬ ‫لم يذكره إلا من بعد أن حضره فرض صلاة أخرى ‪ ،‬ما أو لى به آن يصليه‬ ‫منهما ؟ قال ‪ :‬إنكان فى !اوقت سعة لقضائه صلاة } وإلا فالحاضر من‬ ‫صلواته أو لى أن يبدأ به خوفا من فواته ‪ 0‬ومجوز لآأنخرج فيه من القول‬ ‫ما نى الفائتة من الصلوات مع الحاضرة نى بدله معها على رأى من يقول بلزو مه‬ ‫قات له ‪ :‬وعلى قول من يذهب إلى أنه سنة فلا كفارة ولا بدل ولا إثم على‬ ‫من تركه متعمدا ؟ قال ‪ :‬هكذا فيه محرج عندى فى الكفارة © فأما إثه فى‬ ‫مو ضع ما لا عذر له فى تركه فلا أعلمه © إلا أنه قريب من ذلاك & والقول ى‬ ‫بدله كذلاك ‪ .‬قلت له ‪ :‬ولا بدله من بدله ولا من التو بة على هذا من أمره ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬قد قيل إنه لا بد له منهما فى هذا الموضع } و على قول آخر نى‬ ‫التوبة لآن مجزئه عن البدل ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن هو من بعد صلاة العشاء الآخرة‬ ‫تهنأنقل بعده نى ليله ما شاء آم لا؟ قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬نىأكثر‬ ‫يل‬‫صلاة ‪ ،‬هل‬ ‫القول © وقيل بالكراهية © وقيل بالمنع } إلا أن يكون من بعد نومه ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فيه لامنع وجها‬ ‫‪ :‬لا أرى‬ ‫هذا ؟ قال‬ ‫له ‪ :‬وما الذى عندك ى‬ ‫قلت‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫فالإجازة أصح ‪ .‬والقول عها أرجح لعدم الأدلة على ما سواه ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫ويجوز أن يصلى فى الحضر جماعة أوا فلىسفر أم لا؟ قال ‪ :‬ففى قول هن‬ ‫نعلمه أنه لا يصلى جماعة إلا ى شهر رمضان ‪ ،‬ولا نعلم أن أحدآ خالف إلى‬ ‫غير ه فى قول ولا عمل إلا ما رفع عن بعضهم أنه صلاة ممن معه جماعة ثى‬ ‫طريقه إلى مكة & فلم يتابعه من أهل العلم أحد إلى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وعلى من‬ ‫فعله بدل أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه لا بدل عليه إلا أنه إن تعمد لأن مخالف‬ ‫إلى غير ما عليه السنة فأخشى ألا مجزئه ث فكان ظن جوازه جهلا فعسى ألا‬ ‫عنله‬ ‫فو إ‬ ‫يلزمه بدل قى ذلك‪ .‬قلت له‪ :‬و مجزثه تو جيهالفر يضة عن أن بوجه له‬ ‫ج لزائه &وعلى من‬ ‫ميل‬ ‫‪ :‬قد قيل إنه مجوز له فيجز ثه ‪ 2‬وق‬ ‫ل‬‫اه ؟‬ ‫قلز م‬ ‫ما ي‬ ‫فعله أن يعيده ى وقته أن بعقده } فإن فاته أبدله ولا بد له على هذا الرأى‬ ‫مذنلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬ومجوز لآن مجتز ئ فبه بالحمد وحدها أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫فهو بالحمد وما تيسر من التمر آن & لا ما دو نهما فيا آعلمه على حال ‪.‬قلت له ‪:‬‬ ‫} ومجزثه‬ ‫فإن صلاه بالحمد لا غير ها جهلا اظنه بأنه كذلك غ أتت له فتصح‬ ‫وجه تمامه على هذا‬ ‫ما مضى من أيامه عن الإعادة أم لا ؟ قال ‪ :‬فإنى لا أدرى‬ ‫من إتيانه له جهله على غبر ما عليه أصل السنة فى فعله © ولا أنه يصح له‬ ‫فيجز ئه ى خلافه لما همى به فيه على حال فى موضع وجوده لمن يدله على الوجه‬ ‫وإن ظنكه أذنهلك فإن الظن لا يغنى من الحق شيئا © وعليه أن يعيده على‬ ‫رأى من يقول بالبدل نى هذا على من لم يكن فى دينونة ‪ ،‬وأما نى الكفارة‬ ‫فعسى أن مختلف نى لزومها له لرأى من يقول بفرضه ‪ ،‬وقول من يذهب‬ ‫ء ولرأى من بجعله نى حكم الناسى لما تركه جهلا لا فى‬ ‫إلى أنه ليس بفرض‬ ‫موضع عدمه ‪ ،‬لمن يستدل به على معرفته أصلا » ولكن فى وضع القدرة‬ ‫على الدليل ‪ ،‬فإنى أخشى ف لزومها أن يكون من تاركه أدنى ‪ ،‬إلا أنه لا مخرج‬ ‫من جواز الرأى عليه نى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فن أعدمه من يدله عليه فأداه نى‬ ‫نفسه كما يتحر اه فكان كذلك & أيصح عليه ؟ قال ‪ :‬إن هذا كأنه لعدم و جو ده‬ ‫من المعبر ين من هو الحجة له وعليه نى الحزثين فى موضع عذر وإن جهله ‪3‬‬ ‫إذ ليس من قدرته فيه إلا ما قد فعله ‪ 0‬وقد أداه على ما حسن فى عقله فجاز‬ ‫_ ‪_ ٩٦‬‬ ‫لآن جوز له فيجزئه ‪ ،‬حنى يلقى الحجة فتخبر ه بأصله © وعندها فيجوز‬ ‫لأن مختلف ى لزوم بدله } لا ى الكفارة من بعد أينصح معه أنأهخطأ الو جه‬ ‫‪ .:‬قات له ‪:‬‬ ‫له‬ ‫دمن‬ ‫فى فعله ‪ ،‬فأما أن تلزمه كفارة فلا أعرفه فى الر‬ ‫عأى‬ ‫فإن كان لا يدرى منى يوديه فصلاه بتمامه على تحريه لوقته © فاوفق ما قبله‬ ‫أو بعده على هذا من عدمه لمن يدله عليه ؟ قال ‪ :‬فهو موضع عذره على‬ ‫هذا من أمره © حتى يصح معه عن ليس له فيه أن يرد قوله فى وقته ‪،‬‬ ‫إن أخبره به فيجوز لآن يصح له ما بعده ‪ ،‬لآنه معنى فى البدل ومختلف نى‬ ‫لزوم ما قبله © لآنه قد صح عنده أنه أتاه قبل محله & فهو كذلك فى جواز‬ ‫دخول الرأى عليه ينظر فى هذاكله ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن قرأ آية السجدة أله أن يسجدها حين ما لا تجوز‬ ‫فيه الصلاة ‪ ،‬أو إلى غير القبلة ث أو على غير طهارة من بدنه أو ثوبه ؟‬ ‫ما لا تجوز فيه الصلاة آم لا ؟ قال ‪ :-‬ففى هذا مجرى‬ ‫أله أن يسجدها حن‬ ‫الاختلاف فى جوازه والمنع منهفهما قولان ‪ ،‬ليس فى أحدهما ما يدل نى زمان‬ ‫على وهنه ‪ ،‬ليهران أن يصح لمن رامه فيأارجو ‪ ،‬وما ذكرناه على أثر ما عن‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس فى هذا الموضع كان فيه لمن عرفه كفاية ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫لاة ‪ ،‬أعليه أن يسجد فها وإن لم يفرغ مصنلاته ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫ص نى‬‫لان‬ ‫ان ك‬ ‫وإ‬ ‫هكذا قيل لا غيره فيا أعلمه ‪ ،‬إلا أنه لا بد له من أن يكون عن تكبر ى‬ ‫سو ده وقيامه } قلت له ‪ :‬وإن نسى أن يسجد لها أو تعمد تركه حال صلاته ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل نى الناسى إنه يسجدها حين ما يذكرها ‪ ،‬وقيل أنه إذا جاو زها‬ ‫فى صلاة من‬ ‫على هذا فلا يسجدها } إلا من بعد أن تم صلاته } و مختاف‬ ‫تعمد اتركها & فبقيفلسادها وقيل بتامها ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن تركها حى فرغ‬ ‫من صلاته لعمد أو نسيان آن يذكرها ؟ قال ‪ :‬قد قيل بالنقض على هن تركها‬ ‫على حال ‪ .‬وعلى العكس من هذا فى قول آخر ‪ .‬وقيل إنها تفسد فى العمد‬ ‫دون النسيان ‪ .‬قلت له ‪ :‬وعلى من صلى فى الحماعة أيسجدها مع إمامه لقراءته‬ ‫لها وإن لم يسمعها أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن عليه أن يسجدها معه و إن لم يسمعها‬ ‫_‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫_‬ ‫فلابد له من أن يتبعه وإلا فالفساد أو لى بصلاته على حال ‪ .‬قلت له ‪ :‬وعل من‬ ‫استمع إلها نى صلاته منفر دآ لفعله }أ‪.‬عليه أن يسجدها وله أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫قد قيل أن ليش عليه ولا له إلا من بعد أن يفرغ أمن صلاته فيسجدها ‪،‬‬ ‫وقيل بقرواها ثم يسجدها ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن تعمذ لاستاعها ؟ قال ‪ :‬ما أخوفه‬ ‫أن يدخل عليه النقض وإن يسجدها كذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن لم يكن فى صلاة‬ ‫إلا أنه ى موضع لا مجوز له أن يصلى فيه ؟ قال ‪ :‬فهى عليه إلى أن يلقى‬ ‫من المواضع ما مجوز له أن يسجد فێه ‪ .‬قلت له ‪ :‬وغلى قول من لا مجز ها‬ ‫من به نجاسة ‪ ،‬أو لم يكن على طهارة كاملة ؟ قال‪ :‬فهو كذلك لعذره نى تأخر هنا‬ ‫حتى يطهر ‪ ،‬فليسجد طاهرا كما به يومر فى سحودها ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن أعدمه‬ ‫الماء لطهارته } أجز ثه التيمم أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم } لأنه بدل منه فهو مجز ثه‬ ‫عليه إلا ذلك ‪ .‬قلث له ‪ :‬وئى الحنن والحائض‬ ‫وهز‬ ‫ج أن‬ ‫على هذا ‪ 3‬ولا أعلم فيه‬ ‫إذا لم يطهرا ‪ ،‬ألهما نى الحال أن يسجداها وعاهما ؟ أو إدا تطهرا ؟ قال ‪-‬‬ ‫قد قيل إنه لا حو د علاهما © وقيل إذا طهرا لزمهما ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن هى على‬ ‫ما ها من الطهر أصغت إلى إسماعها إلا أنه من قبل التطهر ؟ وكذلك النفساء }‬ ‫هبلينهما فرق ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن علبهما أن يسجدا إذا طهرتا ن وألاعلم‬ ‫أن فى ذلك اختلافا أرفعه من أثر ‪ ،‬ولا أنه ما جوز عليه فيصح عن نظر ‪.‬‬ ‫كلا ولا أدرى أنهما على سواء نى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن مها نى موضع ذكر‬ ‫من غير أن يستمع لها ‪ ،‬أعليه أن يسجد ها ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن فيه اختلافا ‪.‬‬ ‫قول عليه وقول ليس عليه ‪ ،‬وعلى قول ثالث فهى على من حضرها إذا رأى‬ ‫ى الحلس يسجدها وإن لم يسمعها ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن استمع لقراعتها وهو بمشى؟‬ ‫© وقيل إن له [أن] يوم ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫ها‬ ‫د أن‬‫سإنجعليه‬ ‫قال ‪ :‬قديقيل‬ ‫فإن كان حاملا لشى ء لا ممكنه ق‪٦‬حاله‏ أن يتركه ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه إذا‬ ‫وضع حمله سحد ‪ ،‬وعلى قول آخر ‪ :‬مجوز نى الإمماء لآن يكون مجزثا له ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن استمع لقراعنها من صى أو امرأة‪ ،‬؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه يسجد‬ ‫قبلهما فر فع كذلك » وبعض أجاز له أن يتبعها آ ونى قول ثالث يمُرو“ها‬ ‫( م ‏‪ - ٧‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫<‬ ‫ويسجد ‪ .‬قلت له ‪ :‬وامنلعبد أو الأمة إن استمع لهما ؟قال ‪ :‬فهى على‬ ‫ما مضى من الاختلاف فى اتباعهما ‪ ،‬غير أن البالغ من العبيد أظهر إجازة‬ ‫من الآمة وألصى فى مثل هذا ‪ ،‬لقربه من الإباحة فم هو ألزم من هذا ©‬ ‫ألا وإن ذلك هو الصلاة ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن أعادها القارئ لا فى مقامه مرة‬ ‫أخرى أو ما زاد علها ‪ 0‬أيلنزمه أن يسجد فىكل مرة ؟ وعلى من استمع‬ ‫لقراءته كذلك أم لا ؟ قال ‪ .:‬قد قيل أن ليس عابهما أن يسجدا لقراعتها‬ ‫إلا مرة واحدة ‪ ،‬مالم يتركها على أنه لا يرجع إلها نى حالة ‪ ،‬بقى فى الموضع‬ ‫أو انتقل منه إلى غبره ‪ ،‬فهو كذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن تركها على أنه لا يعو د‬ ‫لقراعتها نى الحال ث ثمبدا له أن يقر أها من قبل أن يتحول من مكانه الآول ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه أن يسجدها على هذا من أمره نى تركها وإن لم يتحول‬ ‫من مكانه ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن كتبها ولم محرك لسانه بذكرها ‪ ،‬أعليه آن‬ ‫يسجدها أم لا ؟ ( قال ‪ :‬فعسى بجوز عليه لآن يلحقه معنى الاختلاف فى‬ ‫لزومه لرأى من يذهب فى الكتابة أنهاكلام } وقول من نفى أن يكون كذلك ‪.‬‬ ‫‪ ،‬أعليه السجو د إن استمع له أم لا ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان لقارئ لها مشركا‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظها فأدرى ما ها عن غيرى من منع أو إباحة ‪ ،‬ويعجبنى أن‬ ‫يسجدها } لا لاتباعط نى سحوده أبدا ولكن لاسناعه © وإن قرأها هو وسحد‬ ‫فحسن من فعله ‪ .‬وإن اقتصرعلى من قبله ساغ له فيا أراه لعدله ‪ ،‬فينظر نى‬ ‫هذا كله ‏)(‪ . )١‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫©‪ ،‬هى سنة أم لا ؟ قال ‪ :‬فهى فى‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى صلاة الضحى‬ ‫نفلها سنة ث وإنها لصلاة الآواببن نى قول ابن عباس _ رحمه الله فينبغى‬ ‫لمن قدر علها ألا يتركها لفضلها ‪ .‬قات له ‪ :‬و ما عدد ركعاتها(‪)٢‬؟‏ و متتىركع؟‬ ‫(‪ )١‬كذا فى الأصلى ما بين القوسين ‪ .‬ولم أشأ تغيير هذا القدر الكبير من التعبير‪. ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫و لعل القار ئ يفه م ما جاء به‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه قلت له ‪ :‬وكم هى من ركمة‪. » ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٩٩‬‬ ‫عفربها ‪ .‬قال ‪ :‬ففى قول المسلمبن على ما وجدنا فى غير موضع من آثار هم‬ ‫أنها ركعتان إلى ما زاد عليهما من أربع أو ثمان ‪ 2‬أو ما يكون من شفع ‪.‬‬ ‫وأما وقتها فهذ تر تفع الشمس نى مقدار رمح إلى نصف النهاز © وأفضل صلاتها‬ ‫إذا رمضت الفصال(‪)١‬‏ ‪ .‬وفى قول آخر إن أفضله حينا يكون العبد أكثر‬ ‫نشاطا وأشد إقبالا إلها بالبال ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما "نها أو لى أن يوصل بين ركعاتها‬ ‫جيز كل منهما ‪ 0‬فهن شاء فصل‬ ‫‪ :‬يمصل بين كل ركعتين منها ؟ قال ‪:‬أقد‬ ‫نشاء وصل ‪ ،‬وما به زيادة فعسى أن يكون أفضل ‪.‬قلت له ‪ :‬ومجوز‬ ‫له أن يصليها وترا أم لا ؟ قال ‪:‬لا " ما محرم فيمنع من كونه نى إجماع‬ ‫ولا رأئ لحوازه لما به خص من الفرض ‪ ،‬وعلى هذا فكأنه بالإباحة أشبه }‬ ‫إلا أنه غبر ما به يو؛مر ‪ .‬ومن فعله لر به لم يبعد من أن يصح لهكغير ه مما علبه‬ ‫يدل على‬ ‫ا‬‫مه ‪-‬‬ ‫الل‬ ‫ح _مه‬ ‫ريد‬ ‫يواجر ‪ 0‬ألواإن ظنى فى قول الشيخ أى سع‬ ‫الإجازة فينظر فى ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه وعن صلاة العيد أهى مانلفرائض أو من السنن فى ثبوتها ؟‬ ‫شلطربةوفنطها أم لاق ؟ال ‪ :‬هى ى قول من نعلمه سنة } إلا أنها واجبة‬ ‫وا‬ ‫على من قدر عليها نى حالهلما ها من التأكيد إلا أن القيام بها من البعض مجز ئ‬ ‫عن الكل فى قول أهل العدل ‪ .‬ونى جامع أى الحسن إنها منسنن الفضائل‬ ‫غير أن نى الاثار ما يدل على ما قبله ‪.‬قلت له ‪:‬فالخروج إلى المصلى على‬ ‫الحميع من النساء والرجال البلغ من الآحرار العقلاء ؟ قال ‪:‬نعم ص كذلك فى‬ ‫‪ 0‬غير أن النساء مختاف ‪:‬‬ ‫من الآثار إلا لشى ع من الأعذار‬ ‫غر موضع‬ ‫خروجهن & فقيل بلزو مه عاسهن } وقيل منالمستحب فهن لا غير ه ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫قات له ‪:‬فالعبيد والإماء والصبيان يلزمهم الخروج ؟ قال ‪:‬لا أعلم آن على‬ ‫به من‬ ‫أحد من هو‪٬‬لاء‏ خروجا إلا أن يكون اىاعبيد والإماء مع الأمر ط‬ ‫ربهم ث فعسى أن يكون هنالك فى معنى الحق ‪ ،‬وإلا ‪ 3 5‬إلا أنه يور‬ ‫(‪ )١‬الفصال ‪ :‬جمع فصيل ث وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه ‪ .‬وقد يقال ى البقر‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحر‪‎‬‬ ‫ف الر ه ضاه وهى شدة‬ ‫‪ :‬رعت‬ ‫ورمت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١ ٠٠‬‬ ‫بإخراجهما ث وكذلك القول فى الصبيان مع القدرة على ذلك ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فالمرأة تستأذن زوجها & والعبد مولاه ى الخروج ؟ قال ‪ :‬هكذا قيل ‪.‬‬ ‫فإن أذن لهنا ‪.‬ولا فالقعو د أو لى هما © فإن خرجا لا على إذن أو من بعد المنع‬ ‫بهما ‪ .‬قلت له ‪ :‬فالحائض والنفساء ؟ قال ‪ :‬قد قيل فيهما إنه‬ ‫فهما فلا إم‬ ‫لا خروج علبهما & فإن خرجا فهو ما لهما ‪ .‬قلت له ‪ :‬فالمسافر يلزمه الخروج‬ ‫وعليه الصلاة أم لا ؟ قال ‪:‬نعم ‪ .‬ى بعض القول & وقيل لا يلزمه ذذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عاهن‏‪ .٠‬كذلاكث أم لا ؟ قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فالنساء فى لزوم الصلاة‬ ‫؟‬ ‫فالقول فهما واحد ‪ .‬قلت له ‪:‬أمخرجون ال المصلى فى زينة و هذا ‪7‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬كنا يقدرون عليه فيجوز لهم من زينة ى وقار وتكبير حال‬ ‫خروجهم إلى المصلى فى يوم الإفطار © تعظيا لحق ذلك اليويم ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فنى تكون الصلاة فى يوم العيد ؟ عرفنى بوقتها ؟ قال ‪ :‬قد قيل من طلوع‬ ‫الشمس إلى ربع النهار ‪ ،‬والمراد به ى موضع الاختيار ‪ 0‬إلا آن تعجيلها نى يوم‬ ‫الذعر وتأخبرها فى يوم الفطر هو المختار ‪ ،‬لا بكل منهما من شغل يقتذى صحة }‬ ‫ما به يوثمر من ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن لم يصح الهلال يوم العيد إلا مبنعا۔ الزوال‬ ‫يصلونها نى الحال أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنهم يوخرو نها إلى الغد من اليو م الثانى‬ ‫فيخرجون إلها ‪ .‬وى قول آخر‪ :‬لا يوثخرونها ما لم يصلوا العصر © وقيل‬ ‫‪ :‬يصلو نها ولو نآىخر الليل‪ .‬قلت له ‪ :‬فإنذصح‬ ‫آوخر‬ ‫مالم تبغرالشمس‪ .‬ولى ق‬ ‫قبل الزوال من يوم اليد ؟ قال ‪ :‬فلا أعلم ى هذا الموضع إلا أمم يو؛مرون‬ ‫أن خرجوا إلها فيصلونها ني الحال ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن هم أخروها إلى الغد ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو من التقصير {؛ لا أعلم آن أحدا قال ثم بالتأخير ‪ ،‬وما لم يريدوا به‬ ‫خلافا لما عليه السنة ى هذا © فعسى ألا يبلغ عهم إلى إثم إلا أنه لا صلاة لمن‬ ‫تركها حى تزول الشمس بعد العلم ‪ 3‬والمراد به صلاة العيد ‪.‬وكذلك فى قول‬ ‫آى سعيد © قلت له ‪:‬وما لها من الوجوه فى تكبر ها ؟ وكم عددها(‪)١‬‏ ؟‬ ‫قال ‪:‬نى الآثر أن فهما وجوها خمسةإلا أن أر بعة منهن هى أشهر ما فها وأظهر ‪3‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔ہ۔ے۔۔۔ ‪.‬ه‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه دكم هى فى عددها‪. » ‎‬‬ ‫‏‪- ١٠١ -‬۔‬ ‫وكلهن من قول الأصحاب ‪ ،‬لا دخل فى شىء منهن على حال ‪ .‬قات له‬ ‫وما عدد التكبر فى كل وجه ؟ قال ‪ :‬فهى فى قوم سبع تكبير ات أو تسع‬ ‫أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو سبع‪ .‬عشرة على رأى من قاله © إلا أنه‬ ‫قل ما يذكر معهن فيا يوثنى به فهن من القول فيوثثر‪ © .‬ولكنه لا يدفع‪ .‬على حال‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن عقدها على أحد و جوهها و عليه أحرم بها ‪ ،‬ثم بدا له أن يأتى سها‬ ‫على الوجه الآخر نى تكبر ها؟ قال ‪ :‬قد قيل إن له أن يرجع من الأقل إلى‬ ‫ما فوقه لما به من‪ .‬زيادة عليه ‪ ،‬فأما أن يكون من الأكثر إلى ما دونه فلا ‪،‬‬ ‫فرأى من قاله‪ ،‬وقيل مجوازه فبهما‪ ،‬وقيل بالمنع له منهما ‪ .‬قلت له‪ :‬فإن زاد‬ ‫أو نقص فى تكبر ة عما عقدها عليه‪ ،‬لا بالغمد مثل أنه زاد تكبر ة أو نقصها‬ ‫ناسي ‪ ،‬أيضره فها أم لا ؟ قال ‪ :‬فهو حل الاختلاف بالرأى على هذا لؤازه‬ ‫عليه © فقول بالنقض ف الزيادة أو النقص على حال } وقول بالمام على‪.‬حال‬ ‫ف كونهما & وقول بالفساد مع نقصانها دون المزيد لها فإنه مما لا يضرها ‪،‬‬ ‫وكله من رأى أهل العدل فاعرفه ‪ .‬قلت له‪ :‬فيوذن لها فيقام أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫قد قيل إنه لا أذان لها ولا إقامة فبها‪ ،‬ولا نعلم أنه مختلف نى ذااث‪ .‬قلت له‪:‬‬ ‫فإن فعل أحدهما لحهله أو علمه ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه ما لم ير د ما فعله خلافا‬ ‫لمن خلى من المسلمبن قبله لبدعة يظهر عها نى الآخرين فلا بأس عليه ‪ .‬قات له ‪:‬‬ ‫وأين يكون موضع الاستعاذة منها ؟ قال ‪ :‬ففى بعض القول إنها على أثر‬ ‫الإحرام ث وقيل بعد التكبير نى الركعة الآولى من‪ .‬صلاته ‪ .‬قلت له ‪ :‬وكم‬ ‫ركعاتها(‪)١‬‏ ؟ قال ‪:‬ف عددها ركعتان لا زياذة عليهما نى ‪.‬القول ولا ى‪ .‬العمل‬ ‫بهما شرعا ‪ ،‬ولا نعلم أنه مما مختلف فى هذا قطعا ‪.‬قلت له ‪:‬فيقرأ فيهما‬ ‫الفاتحة(‪)٢‬‏ وسورة ؟ قال‪: .‬نعم هوذا ما لا مجوز أن مختلف فى ثبوتها لأنها‬ ‫بدو نها(ء) لا‪ .‬تصح ‪..‬قلت له ‪:‬فأين يكون موضع‪ .‬التكبير من القراءة ‪.‬؟‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ « :‬وكم هى من ركعة ؟‪. » ‎‬‬ ‫بغير‬ ‫ائعلةكىتاب‬‫‏ى‪ (٢)..‬الأصل ‪ :‬ه بالفاتحة ه ‪ .‬وزيادة حروف الخر وحبرها‪ :‬شا‬ ‫حساب ‪ .‬أهملت الإشارة إليها © اقتصادا ى الاعليقات ‪:‬‬ ‫لأنها‪.‬ءا‪:‬دونها‪-‬ء‬ ‫الأصل ‪:‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ف‬ ‫‪_ ١٠١‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬ففى الركعة الأو لى يكر من بعد أن محرم نم يقرأ‪ ،‬وعلى العكس من هذا‬ ‫نى الأخرى ‪ .‬قلت له ‪ :‬فزن قدم القراءة نى أول ركعة منها وأخرها فى الثانية ؟‬ ‫قال ‪ :‬عسى فى العمد مع العلم آلا يصح له جماعة ‪ ،‬وآما على الحهل والنسيان‬ ‫فارجو ألا يتعدى أن بجوز علها(‪)١‬‏ معنى الاختلاف نى تمامها وفسادها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فزن كير ها قبل الإحرام ؟ قال ‪ :‬فأحرى ألا تصح له إلا أن يكون‬ ‫فى موضع الانفراد نافلة ‪ .‬قلت له ‪ :‬ونجوز له أن يصليها بلا تكبير ‏(‪ )٢‬كما هو‬ ‫المأمور به فهما ؟ قال‪ :‬لا أعلمه إلا نى المنفر د فإنهمما قيل به‪ .‬وفى قول آخر‬ ‫إنه يصليها بالتكبير ى فأما نى الحماعة فلا أعرفها تصح إلا به ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫وعلى المأموم أن يتبع إمامه نى تكبيره لهما ؟ وإن خالفه بالعمد ماذا عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قد قيل إن عليه أن يتم به ى جمع صلاته فلا مخالف إلى غير‬ ‫ما يأنى به فى تكبير ها © فإن فعله بالعمد لم تصح له لأنه لم يأتم به ى ذلك ‪.‬‬ ‫؛‬ ‫ألةذ فنىيه‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يسمع تكبر ه ولم يدر ماكبره لبعده منه ‪0‬أو لع‬ ‫كيف يعمل(‪)٢‬‏ ؟ وماذا له وعليه ؟ قال ‪ :‬هو إلى ما أراده من وجوهها ‪:‬‬ ‫وق قول آخر إنه يتبع ما عليه العادة نى الغالب على أهل اللو ضع فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن فاته تكبير ها ولم يذرك من صلاته إلا آخرها ؟ قال ‪ :‬قد قيل‬ ‫إن عليه أن يقتفى فى تكبير ه ماكان من إمامه © مهما قام لبدل ما فاته منهما ©‬ ‫وى قول آخر ‪ :‬إن له أن يكون على ما شاء من وجه فيها ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن تعمد‬ ‫‪ :‬قدقيل إنها‬ ‫ا هحادة أو يزيدها ؟قال‬ ‫أن ينقص من تكوبير‬ ‫جه‬ ‫ىو كل‬ ‫على هذا من عمده لابد وأن تفسد عليه ى بمتاركه ه ن تكبير ها أو زاده فها‬ ‫وإن كان من نحو ما سها فليس هو فى نفسه منها » ولا معنى لآن تتم له معه فى‬ ‫هذا الموضع »‪ .‬إلا أن يكون لما به من ظن فى جهل ‪ ،‬بما هى به وعليه ى‬ ‫الأصل ‪ ،‬فعسى أنيبجوكز أونن فى معنى النارى علرىأنى ‪ ،‬لا فى إجماع &‬ ‫(‪ )١‬فالأصل ‪ :‬هفأرجو ألا يتعدى من أنيجوز عليما‪. » ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فالأصل ‪ :‬هيأصنليها بلياكأنبر‪. » ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬فى الأصل ‪ :‬أو لعلة ى أذنيه تمنع عنه كيف يعمل فيصنع‪. . » ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٠٣‬‬ ‫_‬ ‫فإنه مما مجوز لآن يدخل عليه نى ظنه لحوازهمعنى الر أى ‪ ،‬بما فيه من الاختلاف‬ ‫ق تمامها } ونى قول آخر إنها لا تفسد عليه نى العمد بما زاده من تكبر ة فها ‪2‬‬ ‫وإما تفسد عليه إن تركها ‪ 2‬وقيل لا فساد عليه على حال زادها عمد؟ أو نقصها ©‬ ‫فهى له تامة نى قول من رآه ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن نسى تكبير تين أو زادها عمدا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عسى ألماخرج من القول بالاختلاف فى فساد صلاته وتمامها ‪ .‬قلت له‪:‬‬ ‫فإن زاد ثلاثا أو نقصها ؟ قال ‪ :‬فهذا أشد ‪ .‬ويعجبنى أن يكون عليه الإعادة ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن ترك التكبر كله فى ركعة واحدة ؟ قال ‪ :‬لا أدرى إلا أنها‬ ‫لا تصح له نى الحماعة على حال ‪ .‬قلت له ‪ :‬ونى الخطبة ‪ 3‬أهى من الشرط‬ ‫لتمامها م لا ؟ قال‪ :‬نعم‪ ،‬قد قيل إنها لا تتم إلا بها فهى من شرو طها ولابد‬ ‫منها على ما قالوه لممامها ‪ .‬قلت له ‪ :‬وهى من بعد الصلاة أو فها أو من قبلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهى من بعدها‪ ،‬فإنخالف إلى مأ غر ماعليهالسنة فها فأتى سها منقبلها‪:‬‬ ‫لم يبلغ به فها قيل إلى فساد فى صلاته ‪ ،‬و لعله ما جوز عليه أن يكون ى معنى‬ ‫تركها لاتيانه ها فى غمر محلها } فإنه مما يشبه لأن يلحقه معنى ذلك ‪ .‬قدت له ‪:‬‬ ‫وعلى أى حال وهيئة يكون فى خطبته آو ما شاءه جاز له ؟ ‪ .‬قال‪ :‬فالذى يو؟مر‬ ‫به ى قولهم أن يستقبل الناس عا قائما لا مدبر ا ولا قاعد ‪ ،‬مع الإمجاز فى النحر‬ ‫والإطالة نى الفطر ‪ ،‬إلا أنه نى مقدار ما لا يدخل به على الناس السآمة لطوله ‪،‬‬ ‫وهذا ما فيها عن المسلمبن فى غبر موضع يروى فيو؛ثر ‪ .‬قلت له ‪ :‬وهى من‬ ‫أم لا ؟ قال ‪ :‬فهى فى بعض القول كذلك ‪ ،‬وقيل بفر ضها لقتوعلهالى‬ ‫السنة فها‬ ‫لرب كَ وَانحَر)‪ .‬قلت له ‪ :‬فإنقرأها قاعدا لعجز ‪ ،‬مع القدرة على‬ ‫(فتصَل"‬ ‫أيكتفى ها على حال أم لا ؟ قال ‪ :‬فإن كان لعذر وإلا فلا جزئ‬ ‫القيام(‪)١‬‏‬ ‫ما يوجد عن أهل العدل نى الأثر ‪ ،‬لأنها من شروط الصلاة ‪،‬‬ ‫ى أكثر‬ ‫وفى الإشارة ما يدل فى هذا على أنه ما عجوز عليه الاختلاف فى جواز هكذلك‪،‬‬ ‫أينستمع لها ؟‬ ‫اىعة‬ ‫مف‬‫الىلمنحصلى‬ ‫والاجزاء به مع ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وع‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬لأنها من شروط الصلاة فلا تتم إلا ها ‪ .‬إلا أن يكون لعذر‬ ‫(‪ )١‬هذا التعبير فيه تناقض ‪ :‬ه فإن قرأها قاعدا امجز مع القدرة على القيام‪. » ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠٤‬‬ ‫نتىركها ‪.‬ق ويل إن علىجميع من حضرها أن يستمع لها‪ ،‬وله ى موضع القدرة‬ ‫على ذللك ‪ .‬قلت له ‪ :‬ومن لم يسمع منها ولا من تكبير الإمام نى الصلاة ة شيثاً ؟‬ ‫[ قال ] ‪:‬فهو نى معنى من عدم السمع لآفة أصمت أذنيه عن سماع مثلها }‬ ‫فالقول فهما واحد لأنهما ى هذا سواء ‪ .‬قالت له ‪ :‬والأصم إذا لم يقدر على‬ ‫سماعها‪ .‬ولا‪.‬ما يكون من تكبير الإمام } ماذا يعمل إذا صلى نى الحماعة ؟‬ ‫قال‪ :‬ققديل إنه يوجه فيبقى على حاله‪ ،‬حتى إذا ركع الناس أحر م لصلاته ©‬ ‫رمكع فسجد } فقام فقرأ الفاتحة ‪ ،‬فإذا ركعو اكثر ما له أو عليه ‪ 0‬وركع فأتم‬ ‫ما‪ ,‬بقى من الركعة الآخرى & وتحى « إلى عبده ورسوله » فإذا سلم إمامه‬ ‫فعر فه بما دله على تسليمه © نهض هو فقام وأتى بما فاته من التكبير نى الركعة‬ ‫الآولى ‪ 2‬نم قعد فأتمها على معنى ما نى قوله ‪ .‬إلا أن بعضا أحسب لن لم يدر‬ ‫ما كبره إمامه نى الثانية ألا يكه مفرها من بعد آن ير فع رأسه منالركوع ثلاثا ‪،‬‬ ‫و هذا كأنه لما به من المانع له ف حاله عن سياع تكبر ة ى معنى ذلك ‪ 0‬وعلى‬ ‫قول آخر فى هذا الموضع ‪ ،‬فنجوز له ألا يكبر ‪ ،‬ويصح له فيجزثه ما صلى‬ ‫نى الحماعة ث وإن كير فحسن من فعله © وإلا فهى له تامة ولا شى ء عليه‬ ‫وإن يكن من أمره‪ .‬ما يدله على ماكان عمله فى تكبير ها ّ حتى يغلب على قابه‬ ‫ما تسكن معه نفسه فيطمئن فى خاط هإليه لزوال ريبة ث فعسى نى الاطمئنانة‬ ‫آن يكون له فلا يمنع منه ‪ ،‬فإن وافق ما عليه إمامه وإلا فهو مما قد أجيز له‬ ‫على رأى من أجازه ‪ ،‬فينبغي على هذا أن يترك ملامه وقد مضى من القول‬ ‫ما يدل على ما له نى هذا الموضع ‪ ،‬وعليه نى حكم الرأى والاختلاف بالر أى‬ ‫لمن قاله ث فجاز لأن يصح فيه لأنه فى موضم رأى ‪ .‬قات له ‪ :‬فإن أخره‬ ‫هو فى حاله أو غيره عن قوله ‪ .:‬إنه سيصلى على وجه كذا من تكبير ها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو الحجة له نى اتباعه ‪ ،‬وعليه إن أخبره به من لسانه أو من تقوم‬ ‫أن جوز الآن‬ ‫الحجة به ‪ 5‬بيانه © وما دو ن الشاهد من ذوى العدالة © فعسى‬ ‫مختلف فى لزومه له بالواحد لا فى جوازه } فإن من الواسع له على حال قى‬ ‫الاطمثنانة لما لمهعه من الثقة والأمانة ‪:‬قلت له ‪ :‬فزن فاته شى ء منها مع الإمام‬ ‫ركعة أو ما دو بها ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه يصلى ما أدرك ويبدل ما فاته كما عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠١٥‬‬ ‫إمامه إن عرفه ‪ ،‬وبعض أجازه بلا تكبر ‪ .‬وإن لم يعرفه فقد مضى من القول‬ ‫على ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن بان ل من بعد فى صلاته معه أنها منتقضة ص‬ ‫ميادل‬ ‫ما عليه نى بدلها ؟قال ‪ :‬قد قيل إنه يعيدها كصلاته ‪ ،‬فإن لم محسن تكبر ها‬ ‫جاز له نى بعض القول أن يبدلها بلا تكبير ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن نسى ماكبر‬ ‫إمامه فبها ؟ قال ‪ :‬قد مضى من القول هذا ما يكنى عن إعادته ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫وجوز لن أراد قبلها أن يركع أو بعدها لصلاة الضحى فق يومه ‪ ،‬أو ما يكون‬ ‫من نافلة أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن له آن يصلى ما شاء من قبلها أو من بعدها ‪.‬‬ ‫وق قول آخر ‪ :‬إنه يصلى قبلها ولا يصلى بعدها © وقيل يصلى بعد صلاة‬ ‫الفطر ولا يصلى بعد صلاة النحر حتى يقضى نسكه ‪ .‬وفى قول آخر ‪ :‬ما أراهم‬ ‫كر هوا إلا إلى الوزال ‪ ،‬فأما بعده فليصل ما شاء ولا أرى ما بمنع من ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى أهل البلدان الحامعة والأمصار ؟ قال ‪ :‬قد قيل فيها بثلاثة‬ ‫وقيل خمسة & ونى قول آخر بسبعة وقيل‪.‬بعث مرة ‪ ،‬وقيل باثنىن ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فيقدم أفضل القوم و أو لاهم بالصلاة جماعة ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إن وجد فقدر عليه‬ ‫وإلا فالذى يقوم به فيجوز نى الحال ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن لم محضره أحد إلا النساء‬ ‫والعبيد ؟ قال ‪ :‬قد أجيز له أن يصلى بهم ‪ .‬قلت له ‪ :‬فالعبد مجز أن يكون‬ ‫إماما فها ؟ قال ‪ :‬قد قيل جوازه عن رأى مولاه ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن حضرها‬ ‫لا على وضوء أو انتقض عليه هنالك فخاف أن تفوته إن رجع يتوضأ ‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬فالاختلاف فى أن له أن يتيمم فيصلى فى الحماعة‪ ،.‬فأما أن يكون إمام‬ ‫لغر ه من المتو ضئين فلا ‪ .‬قلت له ‪ :‬فهل للجماعة أن يصلوها جماعة نى القر ية‬ ‫من أهل الدار هو الذى يو“مر به فى‬ ‫الواحدة بعدل جماعة ؟ قال ‪ :‬فالاجماع‬ ‫الآثار لما له من فضل إلا لشى ء من الأعذار ؤ و إن كان لا بمنع أن تصلى كل‬ ‫فرقة بإمامها ما لم تكن الأئمة بمقام واحد ‪ ،‬فإنه لابد وأن مختا بنى الآخرى‬ ‫على هذا نى تمامها ‪ 0‬وعسى فى الإجازة أن تكون هى الأصح إلا لمن يرجع‬ ‫المنع من ذلاث ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن صلاها هإممام واحد جماعة بعد أخرى كل‬ ‫مرة بأناس اخرين ؟ قال ‪ :‬فالصلاة هى الأو لى لا ما بعدها نى قول المسلهعن‬ ‫فنها ليس بشى ء إلا أن يك و ن نى حق من لا يعلم به فإن صلاته تامة لأن له‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٦١‬‬ ‫ما ظهر ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن صح معه أمره ‪ ،‬أعليه أن يعيد فى الوقت أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد فيل إنه لا إعادة عليه لقيامها بالآو لن ‪ :‬فهى مجز ئة عن الآخرين ©‬ ‫وإن صلاها نى وقتها جاز له ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن صح فى الأأونلىها هى الفاسدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالى من بعدها هى الصلاة لآن الفاسدة فى معنى ما لم يقع نى حكمه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم جد نى بلده من يصليها معه ‪ ،‬أله وعليه ألا مخرج إلأىقرب‬ ‫القرى من مو ضعه ‪ ،‬لآجل ما أراده من صلاتها جماعة أم لا ؟ قال ‪ :‬لا بمنع‪:‬‬ ‫من طلبه لحواز ه‪ . .‬وأما أن يكون عليه فلا أعلم أن أخدا قاله ‪ ،‬ولا يبن‬ ‫لىذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن كان ممن يسكن فى البادية فلا مجد من يصلى به أو معه ‪،‬‬ ‫فكذلك ليس عليه أن يطلبها مانلقرى ؟ قال ‪ :‬فهذه والنى من قبلها بمعنى ‪3‬‬ ‫فالقول فهما واحد لعدم فرق ما بينهما ق ذللك ‪ .‬قلت له ‪:‬فإن خر ج المها‬ ‫نأنى الموضع وقد فرغ الحماعة من الصلاة إلا أنهم بعد بالموضع ؟ قال ‪:‬‬ ‫قد قيل إنه يصلى صلاة الإمام © وى قول آخر صلاة العيد © وقيل يصلى‬ ‫ركعتين بلا تكبر فےهما ‪.‬قلت له‪ :‬فإن أدركها فترك مع إمامه تكبر ها كله ؟‬ ‫قال ‪:‬فعسى ألا مخرج من الاختلاف نى جوازها & وقد مضى من القول‬ ‫ما يدل على ما أحبه فأختاره ى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن سبقه بشى؛ من التكبر }‬ ‫ولما أن سلم إمامه ترك ما فاته فلم يقضه ؟ قال ‪ :‬فالاختلاف فى نقضها لرأى‬ ‫من يقول إنه لا يلزمه بدل ما فاته ‪ 0‬ورأى من يقول إنه عليه ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فإن دخل' عليه من النقض ما لا مجوز أن تتم معه ‪ ،‬نم بدا له أن يعيدها ‪،‬‬ ‫فكيف فى إعادتها يكون ؟(‪)١‬‏ قال ‪ :‬قد قيل إنه يعيدها كصلاة إمامه نى وقتها ‪،‬‬ ‫أو من بعده متى ذكرها } زاد أو نقص فى أيامه ‪ ،‬فإن لم محسنها كذلث جاز له‬ ‫أن يصلها ى بعض القول ركعتين بلا تكبير ‪ .‬قلت له ‪ :‬فيإنب لدملها على هذا‬ ‫من دخوله فها ؟ قال ‪ :‬فأرجو أن يلحقه معنى الاخنلاف فئ لزومه له فينظر‬ ‫)‬ ‫ى هذاكله ث ثم لا يوخذ منه إلا العدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لصلاة‬ ‫ركعة واحدة‬ ‫الحمد ق‬ ‫أں يكرر‬ ‫جوز‬ ‫‪ :‬وهل‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه يكون فيعمل‪. » ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠١٧١‬‬ ‫النوافل أم لا ؟ قال ‪ :‬أما النوافل غير الفرائض و النو افل أر خص منالفر اض‪.‬‬ ‫‪ .‬و الله اعلع ‪.‬‬ ‫ركعة فلا باز مه شىء‬ ‫الحمد ق‬ ‫كرر‬ ‫و إذا‬ ‫الظهر < أيسجد‬ ‫قى صلاة‬ ‫صلى الظهر صلاة السفر ‪77‬‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫مسآلة‬ ‫للهو إذا سلع من الظهر ‪ ،‬أم إذا سلم من العصر ؟ قال ‪ :‬نى ذلك اختلاف ‪،‬‬ ‫قو ل يسجد إذا سلم من الظهر © وقول يسجد إذا سلم من العصر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬وهل تجوز نافلة بعد أن طلع الفجر إلى‬ ‫أن محضر الإمام ؟ قال ‪ :‬لا بأس بذلك للمأموم إذاكان ينتظر الإمام ‪ ،‬و لكن‪.‬‬ ‫لا يصلى نافلة بن سنة الفجر وفريضة الفجر ‪ .‬قال ابن عبيدان ‪ :‬قيل تجوز‬ ‫صلاة النافلة بن سنة الفجر و فر يضة الفجر © وقيل لا تجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونى المصلى صلاة العيد وحده & إذا اعتقدها بثلاث عشرة تكبر ة‬ ‫وصلاها ركعتىن بلا تكبير ونسى التكبير ك وذكر بعد ما سلم من صلاته ‪،‬‬ ‫أو ذكر وهو بعد نى التحيات ڵ أو الركعة الثانية ؟ قال ‪ :‬نى ذلاك اختلاف ‪،‬‬ ‫فقول يكبر حيث ذكر ‪ ،‬وقول يكمرعند القراءة فى الركعة الثانية ‪ 0‬وإذا ذكر‬ ‫بعد ما سل أبوعد ما دخل فى التحيات فقد تمت صلاته علىأكثر قول المسلمين‪.‬‬ ‫وأما إذا عقد التكبير ثلاث عشرة تكبر ة م أراد أن يكر أقل مما عقد }‬ ‫أو عقد سبعا أو تسعا } ش أراد أن يكر ثلاث عشرة تكبير ة ‪ 0‬ففى ذلك‬ ‫اختلاف ‪ .‬قول ‪ :‬تتم صلاته بالنقصان على العمد ‪ .‬وأما إذا خالف المأموم‬ ‫إمامه نى عقد التكبر © ففى ذلك اختلاف & إذا تعمد المأموم على خلاف‬ ‫عقد الإمام ‘ و قول تم صلاته & وقول لا تم ‪ .‬وهو أكثر القول ‪ ،‬لآن المأموم‬ ‫عليه أن يتبع الإمام نى صلاته ‪ ،‬لآن الإمام إنما جعل إماما ليو‪٣‬تم‏ به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الحمراشدى ‪ :‬وفى الصلاة بعد طاوع هللشمس قبل ارتفاعها قدر‬ ‫رمح ‪ ،‬أتذكر صلاة الحى أم الشروق ؟ قال ‪ :‬كلا الوجهين جائز عندنا ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫مسألة الشيخ عمر بن سالم قى صلاة النفل ‪:‬أيكفى فبها قراءة ( الحمد )‬ ‫وحدها } وكذلك السنن ‪ ،‬أتذكر باانهار طاعة فى الليل نفلا أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫نى قراءة(الحمد) وحدها نى صلاة النوافل والسنن اختلاف فل إنها جوز‬ ‫على حال &‪ ،‬وقيل إنها لا تجوز على العمد © وقول إنها تجوز على‪ :‬العمد‬ ‫والنسيان إذا لم ينو المصلى ها خلافا للمسلمين ‪ .‬وإذا نوى المصلى بذلك خلافا‬ ‫للمسلم‪.‬ن فأكثر انقول إن صلاته منتقض ة } واما النية لصلاة النوافل فقول‬ ‫إنها تذكر نافلة على كل حال ‪ ،‬وقول إنها تذكر طاعة © وقول إنها تذكر‬ ‫ى انهار طاعة & وفى الايل نافا‪ 0 :‬وهو أكثر قول المسلمين ‪ 0‬وعليه عملهم ‪.‬‬ ‫والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬هل مجهر بالقراءة‬ ‫مسألة عامر بن محمد السعالى نى صلاة الكسوف‬ ‫فها أم خفى ؟ جوابه ‪ :‬قيل مخفى القراءة وقيل مجهر بالقراءة فها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الحمراشدى ‪ :‬والمبطون إذا كان غير مستر سل البطن ‪ ،‬غير أنه‬ ‫لا ينقطع عنه إلا قليلا ث وكان إذا تخفف و توضأ وأراد الصلاة أدركه البطن‬ ‫©‪.‬‬ ‫قبل أن يصلى & ولو فعل ذلك قبل أن يفوت الوقت إذا لم يكن إلا هكذا‬ ‫يسعه أن يتيمم ويصلى ‪ ،‬ويترك الوضوع بالماء وهو قادر عليه إلا من أجل‬ ‫‪.‬‬ ‫؟ قال ‪ :.‬يسعه ذلاث عندنا على هذه اصفة‬ ‫قلة إدراك الصلاة قبل الحدث‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وهل يقطع تكبيرالمريض وينقضه ما ينتمقض الصلاة و يقطعها ؟‬ ‫شى ء‬ ‫‪ .‬و قيل لا يقطع صلاته ثمر‬ ‫الصلاة‬ ‫من‬ ‫لأنه بدل‬ ‫قيل [‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‪7‬‬ ‫لأنه ايس فها قعو د ولا حو د ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عامر بن محمد السعالى ‪ :‬واتفق علماء السلف فى ضلاة المسايفة(‪)١‬‏‬ ‫فقيل لا تجز هم الصلاة نى تلك الحال ‪ ،‬ويوخرو ن إلى أن مكنهم فغير المسايفة‬ ‫(‪ )١‬يريد بالمسايفة ‪ :‬وقت الحرب‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_- ١٠٩‬‬ ‫وقيل لا يوخرون ويصلون على حسب الحال والإمكان ‪ ،‬ومجزلهم ذلك _‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ :‬إن حمل السلاح فى حال الخوف مشروع‬ ‫إن شاء الله _ وقال الحميع‬ ‫واختلفوا نى وجوبه ‪ ،‬فقيل واجب وقيل غبر واجب وهو مستحب & وإذا‬ ‫رأى المسلمون سوادآ فظنوا عدوا وصلوا صلاة الخوف ‪ ،‬مم بان لهم خلاف‬ ‫ما ظنوا © فقيل علهم الإعادة وقيل لا إعادة عامهم ‪ .‬وقيل لا مجوز لبس الحرير‬ ‫لاجرال نى غبر الحرب واختلفوا نى الحلوس عليه ‪ ،‬قال بعض ‪ :‬حرام ذلاث ‪،‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬غير حرام ‪ ،‬وجوز ‪ .‬والله أعلم‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عنه عليه السلام‬ ‫يروى‬ ‫‪ :‬إن المبكر قى صلاة الحمعة أفضل ‪ .‬و‬ ‫مسألة‬ ‫« إن المبكر إلمها كالمهدى بدنة » وأحسب أن المظهر كالمهدى شاة ‪ ،‬والمدرك‬ ‫كالمهدى بيضه ! ‪.‬‬ ‫عنه عليه‬ ‫أنه يروى‬ ‫ذكر ‏‪ ٥‬الشيخ‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى‬ ‫السلاممن در جاتالفضل فهو عبار ةلحميع الفر ائض؛‪٤‬لا‏ بل لحميع الفضائل كماقال‬ ‫التتعالى ‪( :‬والسّاباقولسنابقنو نَأو لتتث المقربون جتتات التعيم)( (‬ ‫وكما ذكر تبارك وتعالى من النهى لترك الر فث و!نمسو ق والحدال نى الحج(‪)٢‬‏‬ ‫إن ذلك ليس ختاح نى غير الحج ث ولكن ذلك من عبارات القرآن وذلك عام‬ ‫ى جميع دين الته ‪ ،‬وهذا من عبارات ا!رسول ‪ ،‬ولعل انته تعالى قد أراد(ء)‬ ‫اختيار ذوى العقول والأحلام ‪ ،‬لأن يكتفوا بإشارة دون التصريح & كما قد‬ ‫فسر الغزالى قوله تعالى قى ختم الشراب إنه عبارة لحميع نعم الحنة ح وكذلك‬ ‫هذا فما معنا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويو؟مر المستمع إذا مر الخطيب على شى ع من التوحيد أو الصلاة‬ ‫(‪ )١‬الآيات‪ ١٠ ‎‬و‪ ١ ‎‬و‪ ١٢ ‎‬من سورة الواقعة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ذلك من قوله تعالى نى الآية ‏‪ ١٩٧‬من سورة البقرة ‪ « :‬فلا رفث ولافسوق و لاجدال‬ ‫فىالحج » ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬فى الاصل ‪ « :‬ولعل قد أراد اقه تمالى ه‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫_‬ ‫على النى أن يذكر ذلك فى نفسه ويلزمه ذلك نى اعتقاده ‪ .‬قال الشيخ سعيد‬ ‫ابن أحمد ‪ :‬إذا لزمه أن يعتقد بقلبه عند قول غير ه فأحرى أن يلزمه ذلك عند‬ ‫قوله ذلك بلسانه © إن ذكر ذلك وإن نسى حان ذلك فيعفى له ‪ ،‬وتجز ئه التو بة‬ ‫المتقدمة مالم محولا شكا أو إنكارآ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬إن السنن النى على إثر صلاة الفرائض إنهن يذكرن‬ ‫حاضرات ‪ ،‬وإن لم يذكرن حاضرات فلا بأس ‪ ،‬وأما سنة اافجر ذكرت‬ ‫أنها سنة أو ركعتا الفجر ‪ 0‬فكل ذلاث جائز © وإن كان المصلى يصامما بعد‬ ‫طلوع الفجر فإنه يذكرهما حاضرتين ‪ ،‬وإن لم يذكرهما أنهما حاضرتان فلا‬ ‫باس ‪ ،‬وإن صلاهما قبل طلوع الفجر على قول من أجاز صلانهما قبل طلوعه‬ ‫فلا يذكر هما حاضرتن ‪ ،‬وأما صلاة الوتر فقد قال بعض المسلممن إنها فيرضة‬ ‫وقال من قال إنها سنة ‪ ،‬ويعجبنى أن يذكرها ‪ :‬صلاة الوتر الواجب ‪.‬‬ ‫وأما سنة العيد فإنها تذكر ركعتين‪ & .‬وتذكر كذا تكبيرة وإن لم يذكرها‬ ‫فلا بأس ‪ 2‬وكذلاث الركعتان الآخر يان من الترو محة بعد التسليم ‪ ،‬يذكر هما أنهما‬ ‫سنة قيام شهر رمضان ‪ ،‬وأما المبلغ فإنه يجهر بالتكبير و التسليم ى مثل صلاة‬ ‫الحمعة وأشباهها من الصلوات وسطا من الصفوف ‪ ،‬وإن تهيأ أن يكو ن ثقة‬ ‫فذلك أحب إلى ‪ ،‬وإن لم يكن ثقة فالصبلاة جائزة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة لبعض المتأخر ين ‪ :‬فإن عار ض معارض من أهل الحلا‪ ، .‬وقال‬ ‫على المومنين صلاة الحمعة إمجابا لازما عليهم‬ ‫جب‬ ‫إن الله سبحانه وتعالى قد أو‬ ‫و ثابتا إلى يوم القيامة © يشهد بذلك كتاب الله العظيم ‪ ،‬وسنة رسو له ونبيه الكر مم‬ ‫وإجماع الآمة بأسرها © مو؟منها ومنافقها وخالفها وموافقها ‪ 0‬حنى إنهم دانو؛‬ ‫بالمر اءة و الخلع من تركها من غير عذر إلا هاو نا بها واستخفافا حقها ‪3‬‬ ‫فإن مات على ذلك ولم يتب من ذلك فهو عندهم نى حكم الهالكين ‪ ،‬وخارج‬ ‫عن السالكين الناسكين ‪ .‬فكيف ترى آهل السنة و الحماعة وغبر هم هن عا لفيكم‬ ‫يصلونها نى قراهم ومدائهم ورساتيقهم وبواطنهم حينها كانوا ‪ ،‬وأنتم مع هذا‬ ‫التأكيد كله لا نراكم تصلو نها إلا نى (صحار)و اجتمع علىتركها نى جميع قرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫عمان ومداثنها ورساتيقها وبواطنها } كأنكم نفيتمو ها عنكم وأثبتموها على‬ ‫أهل صحار ؤ ولم تجعلوها حقا لله تعانى عليكم ‪ 0‬بل جعلتموها لصحار ‪50‬‬ ‫لو أنكم جعلتمو ها لته سبحانه لحعلتمو ها كسائر الصلوات واجبة على جميع‬ ‫عباده ‪ ،‬وى جميع بلاده ‪ ،‬وإلا فيا معشر أهل عمان © فإنا نكذركم بالله تعالى‬ ‫و نخوفكم إياه بعدما سعت ما عندنا } ووعييم ‪ .‬وإنكان عندكم بر هان فيا ادعييم‬ ‫فأتوا ببر هانكم إنكنتم صادقين { وإلا فكو نوا لنا موافقين‌لا مفار قين وموئالفين‬ ‫لا مخالفين ‪ 2‬وكونوا لنا متبعمن ‪ ،‬ولا تكونوا مبتدعبن ‪ ،‬فإن الرجوع إلى الحق‬ ‫خر من المادى فى الباطل & وشر الناس من يلوى عنقه عما جب عليه و مماطل ‪،‬‬ ‫فانعموا علينا بر د الحخواب ‪ ،‬هدانا الته وإياكم إلى الصواب ‏‪ ٤‬ورزقنا الله‬ ‫وليا كم الثواب _إن شاء انته و_الله نسأله الهداية والتوفيق © إى ما فيه رضاه ‪.‬‬ ‫لآقوم الطريق ‪ .‬فأقول نعم إن من ادعى الحق والحجة فعليه إيضاح الحجة ‪،‬‬ ‫الحق يعرف بالأدلة ‪ 0‬أكثر من معرفة الشهور بالأهلة ‪ .‬وحجتك علينا‬ ‫بالآية الكر مة هى على المعنى العموم ‪ 0‬والعموم يقضى عليه الخصوص ‪.‬‬ ‫ومن ترك المخصوص المنصو ص [ وقضى عليه بالعموم ‪ ،‬كان كمن آلز م الإمام‬ ‫اتباع المأموم © بل ذلك عندنا معلوم لا مذموم © والحجة ى تخصيص ذلاث‬ ‫قول النبى صلى الته عليه وسلم ‪ « :‬لا جمعة إلا بثلاثة ‪ :‬مصر ممصر ‪3‬‬ ‫وإمام‪ ،‬و منر» ودليل ثان قيام النى صلى الته عليه و سلم ها والمسلمون معه فى‬ ‫مسجده بالمدينة المشرفة ‪ 2‬ومع منبره المكر م & وكل من لم محضر معه نى مسجده‬ ‫وقت الصلاة من عذر أو من غير عذر ‪ ،‬فإنه _ صلى الته عليه وسلم _‬ ‫ل يأمر هم أن يصلوها نى بيوتهم ‪ ،‬أو حيث ما كانوا إلا صلاة أنفسهم ‪3‬‬ ‫وكذللكث من جاء إلى المسجد بعد ما قضيت الصلاة لم يصل الظهر ى المسجد‬ ‫إلا صلاة نفسه © وكذلك قالوا ‪ :‬من صلى الحمعة مع الإمام ففسدت عليه‬ ‫فإنه يبدلها نى الوقت أر بعاً صلاة نفسه } ودليل ثان أن النى _ صلى الته عليه‬ ‫صلى فى أسفاره صلاة نفسه ‪ ،‬وأنه _ صلى اته عليه و سلم _ عذر‬ ‫و سلم‬ ‫االنسلاءع وبيد والمسافر ين من صلاة الحمعة ‪ ،‬وهو يعلم أنهم من جملة المومنين‬ ‫ودليل رابع قول الزى صلى الله عليه و سلم ‪ « :‬حنا أدركتاث الصلاة فصل »‬ ‫_‬ ‫‪١١٢١‬‬ ‫وأجمعت الأمة باسرها [ على ] أن صلاة الظهر على المةم أربع ركعات حيث‬ ‫كان وأين كان وأجمعوا أيضآ [على أن] صلاةالحمعة ركحتان‪ ،‬وآنها واجبة‬ ‫فى المصر الممصر ‪ ،‬ومع إمام عادل ومنير © ومهما اختلت واحدة من هذه‬ ‫الثلاث فقد خر جت من الإجماع و دخلت نى الاختلاف » و ليس لنا أن نترك‪.‬‬ ‫فرضا واجبا عليئا بإجماع الآمة والسنة والكتاب © وهى الركعات الآربع ‪،‬‬ ‫ونتحول عنه إلى شى ع محتاف فيه بلا عذر ببن ‪ 0‬فهو عندنا ضال فاسق }‬ ‫ظالم منافق ‪ ،‬كافر كفر نعمة ‪ ،‬علينا أن ندين لله تعالى بالمر اءة منه مالم يتب س‬ ‫لآن الإجماع حجة & والاختلاف ليس حجة ‪ .‬وأيضا فإن الآمة أجمعت‬ ‫أن الإجماع لا ينسخه ولا يغير حكه إلا إجماع مثله ث وكل من طلب نسخ‬ ‫طلب المحال‬ ‫فر ض مجتمع عليه بشىء محتلف فيه © فقد طلب المحال ‪.‬مون‬ ‫وقع نىالضلال & بذلك وردت الآثار عن ذوى الألباب والآبصار ‪.‬دوليل‬ ‫خامس أن الته تعالىأمر المومنين بإقامة الحدو د كما أمر هم بصلاة الحمعة ‪،‬‬ ‫و أجمعوا أن الحدو د لا يقيمها غبر الإمام العادل كإجماعهم [ على ] أن صلاة‬ ‫الحمعة لا تجب إلا خلف الإمام العادل ث ولو خالفنا مع غير الإمام انحادل‬ ‫فلا جب علينا اتباعه © وأجمعوا أن من سرق له قنطار من ذهب | وظفر‬ ‫متاعه ذلك‬ ‫قطع يد سارق‬ ‫للمسروق وحده‬ ‫© فلا جوز‬ ‫متاعه‬ ‫سارق‬ ‫وإن فعل ذلك برأيه من تلقاء نفسه كان بذلك ظالما متعديا آثما‪ ،‬كإجماعهم‬ ‫أن من صلى الحمعة وحده منفر دا ركعتين وهو مقيم ‪ ،‬كان كمن لم يصل ‪.‬‬ ‫كذلك قال عليه السلام ‪ :‬ه أربع إلى الولاة ‪ :‬الفو؛ ث والصدقات ‪3‬‬ ‫والحدو د ‪ ،‬والحمعات » ودليل سادس إحماع الأمة [ على ] ألا جوز أن نجعل‬ ‫صلاة الحمعة © وكذلاكث‬ ‫ز ىالمصر الواحد إمامان ‪ ،‬والإمام عندنا من شرط‬ ‫قلنا لا تقام صلاة الحمعة نقىريتين من المصر الواحذ © و لو جاز قيامها ى‬ ‫قريتىن لكانت خلف إماممن مانلمصر الواحد ‪ ،‬ولحاز نى الأربع } وإن جاز‬ ‫نى الأربع جاز فى الأربعين ‪ ،‬ولو جاز فى ذلك لحاز جميع القرى والرساتيق‬ ‫والبواطن كلها © حيث كانت وأين كانت ‪ .‬وكذلك المساجد لو جازت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫ى المسجدين من القرية لحخازت فى المساجدكلها ‪ 0،‬وعلى هذا فاى فرق‬ ‫بينهما وببن سائر الصلوات ؟ ولأى فائدة تسعى إليها من السفرخبن ؟ ولعل قائلا‬ ‫و معهم إمام يصلى م‬ ‫‪ :‬إذا اجتمع أربعون رجلا ثى المسجد‬ ‫منهم يقول‬ ‫الفريضة © فقد لزمهم فرض الحمعة } وينقص الواحد لا تلزمهم فريضة‬ ‫الحمعة ث ولعل ذلاث عندهم فى أى موضع كان يقال‪ .‬لهم ‪:‬ما الفرق عندكم‬ ‫بن الآر بعمن والأربعة نى الصلوات كلها ؟ فقد اجتمعنا تحن وإياكم [ على ]‬ ‫أن كل صلاة لزمت الأر بعين وثبتت عاهم و تجوز ش وتنعقد مهم ‪ .‬لزمت‬ ‫الأربعة ؤ لم تختاف نحن وإياك فيا علمت فى شى ءمن الصلوات إلا قى صلاة‬ ‫الحمعة © فنحن ثبتنا على الإجماع ولله الحمد ‪ ،‬وآنتم خرجتم عنه © و دخلتم‬ ‫نى شى ء ادعينم جوازه ‪ ،‬ثم اختلفتم نى أحكامه } فكل منكم يرى فيها رأيه‬ ‫و محكم فها بهواه & فنعوذ بالته من الحيرة ونسأله الهداية والتوفيق ‪.‬قال النى‬ ‫عليه وسلم ‪ « :‬يا معشر المسلمين ‪ 30‬عليكم بكتاب الته وسنتنى وما‬ ‫صلى ذ‬ ‫اجتمعتم عليه‪ ،‬عضوا على ذلك بالنواجذ ‪ ،‬وإياكم والمحدثات المبتدعات من‬ ‫الأمور ‪ 0‬فإن كل محدثة بدعة ‪ 0‬وكل بدعة ضلالة © وكل ضلالة فى النار » ‪.‬‬ ‫أعاذنا الله و جميع المسلمين منها ‪ 0‬ولعل قائلا يقول ‪:‬إن صلاة الحمعة لا تقام‬ ‫إلا نى بلد مجتمع فيه أربعون رجلا يقيمون ‪ :‬الصلاة ‪ 0‬وإن نقص واحد‬ ‫من عدد الأربعين "فقد سقط فرض الحمعة عنهم ‘ع وليس فهم أن إيصلوا إلا‬ ‫صلاة أنفسهم أربع ركعات ‪ ،‬فيقال له ‪ 7‬ما قلنا نى المسلمة النى قبلها }‬ ‫وذلك أن نطالبه يقم علينا دليلا فى حجة © ويبين لنا علة يفرق ببن البلد النى‬ ‫فها الأربعون رجلا أو أربعمائة أو أر بعة آلاف أو أكثر ‪ .‬وأظن أنه لا مجد‬ ‫لى ذلث سبيلا س والحمد لله بكرة وأصيلا ‪ .‬فإن أقام لنا دليلا من كتاب مستبين‬ ‫أو من صحيح سنة الرسول الآمن ‪ ،‬أو إجماع من علماء المسلمين © فحينئذ‬ ‫دابره ‪،‬‬ ‫© وإلا فليقر ويعتر ف أن قوله مقطوع‬ ‫بجب علينا اتباعه وتصديقه‬ ‫باطل أو لوهآخره & فإنعكس علينا السوال وقال ‪:‬أقيموا أنت دليلا يفرق‬ ‫بن المصر الممصر وغيره من سائر القرى ‪ ،‬قلنا له‪ :‬الدليل والحمد لته واضذح‬ ‫( م ‏‪ - ٨‬لباب الآ‪:‬ار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫والحق نوره بين لانح © وذلك أن الآمة اجتمعت بأسرها كافة على و جو بها‬ ‫ى الأمصار الممصرة وخلف الأئمة العدل العدول & وكل من صادم الإجماع‬ ‫بالر د والتكذيب فهو أو لى بالكذب من الإجماع ‪ ،‬بل بتكذيبه يشهد كل‬ ‫دليل آخر وإجماع الأمة أنهلا جو ز[أن] ينصب‬ ‫ناطق بفم ث وساع على قدم‪،‬و‬ ‫إمامان نى مصر واحد ؤ وأجمعوا أن جواز نصب لمامين ى مصرين وثلاثة‬ ‫أئمة نى ثلاثة أمصار وسبعة أئمة نى السبعة الأمصار © وقد قلنا إن الإمام هو‬ ‫من شرط صلاة الحمعة ‪ ،‬والدليل على ذلك ما صح وثبت عندنا أنها لم تقم‬ ‫إلا خلف رسول انته _ صبى الله عليه وسلم _ أو خلاف من يقيمه مقامه‬ ‫ويستخلفه على الصلاة © وذلك مدة حياته _ صلى الله عليه وسلم _ ثم كان‬ ‫ولم يعلم أن أحدا يستحق‬ ‫خليفته من بعده أبو بكر الصديق ‪ -‬رضى الله عنه‬ ‫اسم خليفة رسول انته _ صلى الته عليه وسلم من جميع الناس غر أئمة العدل‬ ‫فحينئذ بان الحق واتضح & وانقمع الباطل وافتضح ‪ ،‬والحمد لله رب العالمين ‪،‬‬ ‫فهذا ما يسره الله من الحواب ڵ فمن وقف عليه فايتدبره تدبر المشفق على نفسه‬ ‫الخائف من عذاب ربه © فزن رآه حقا وصوابا فليشكر الله تعالى _ على‬ ‫ذلاث © لأن الته تعا لى هو المانآ به علينا وعلى المسلمين ‪ ،‬وإن رآه خطأ فامر ده &‬ ‫فإنه منى ومن الشيطان ‪ ،‬وآنا أستغفر اله _ تعالى ‪ -‬منكل قول و عمل و نية ‘‬ ‫خالفت فها الحق والصواب ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الخروصي‪ : .‬فيمن لا يصلى إلا الفرائض من الصلوات ‪ ،‬وترك‬ ‫ما سواها من السنن & ولم يصل الوتر إلا ركعة واحدة & قال ‪ :‬قد قيل فى‬ ‫التار ك لشى ء من هذه السنن الموثكدة خلف المكتو بات ‪ :‬الاجرة ‪ ،‬والمغرب ‪،‬‬ ‫والعشاء ‪ ،‬والنى هى قبل صلاة الصبح ‪ ،‬إنه تارك للخير كشر & ولا يبلغ به‬ ‫إلى براءة ‪ ،‬ولا إلى ترك ولاية ‪ .‬وكذلك قال الشيخ أبو الحوارى ‪ :‬إنه لا ييرآ‬ ‫منه إلا أن يضلل من يفعل ذلك & والقول الثانى إنه لا يتولى على هذا ‪3‬‬ ‫وهذا صحيح لآن الولاية صفوة © والاصطفاء ما لم يشبه كدر ث وكأنه هذا‬ ‫قريب من أن يكون من المشاب نى حكم النظر عند أو لى النهى أرباب البصر ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫والقول الثالث أنه خسيس المنزلة ‪ 0‬حكمه يتضح ولا يبرأ منه على ما جاء نى‬ ‫صرحا به ى ركعتى الفجر من هذه السنن ‪،‬‬ ‫الحامع لأبى جابر رحمه المآه _‬ ‫وخارجا بالمعنى ‪ 0‬كذلك فى الباقى منها وما أحقه بالحسة إذ قد حرم ثوابها‬ ‫لتركه لها ث رغبة منه عن فضيلة أبوابها © وهجره لما سنه رسول الله ‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم دعة وبطالة ث وإهماله لمن واظب عليه كل فاضل من‬ ‫العمل ها ملامة ورذالة ‪ 0‬فكفاه هذا من الحال فى حاله خسة ونذالة }‬ ‫ولا سيا نى ركعنى المغرب والفجر ‪ ،‬لما جاء مانلتأكيد فيهما ما لم يأت فى‬ ‫قيل إنه قال‬ ‫حى‬ ‫غر هما ئ‬ ‫بالر أى على‬ ‫‪ .‬وتاول‬ ‫‪,‬بعض أهل العلم انهما فر يضة‬ ‫ذلك فهما آيات من الكتاب العز يز ‪.‬‬ ‫وقد قال الشيخ أبو سعيد _ رحمه الله ‪:‬إن ولاية تاركهما عمدا على الدو ام‬ ‫غر منساغة عنده ‪ 0‬إذا كان تركه لهما كذللك من غمر عذر ‪ ،‬على معنى ما ق‬ ‫هذا يوجد عنه © وتلحقه اللحسة فى قوله على تركه لغير ها من هذه السنن ©‬ ‫رغبة عن فضلها ‪ .‬وهكذا قالوا فيمن لم يتطوع لته _ تعالى ‪-‬بشىء من‬ ‫أبواب النفل رغبة عن الفضل ‪ ،‬إنه خسيس فى قول أهل العدل ‪ ،‬إذا كان‬ ‫ذللك من غير عذر له فى الأصل ‪ ،‬وهذا نى النظر صحيح ‪ ،‬والقول بصوابه‬ ‫رجيح ‪ ،‬لآن من رغب عن الفضائل & مع القدرة بالوسائل } والفراغ عن‬ ‫المفروض للنوافل ‪ ،‬كان فى الإسلام غير فاضل ‪ ،‬لآنه عن درجة الفاضلين‬ ‫نازل ‪ ،‬إذ لا يكاد يوجد أحد من آهل الورع والتبتل إلى الله نى الزهادة }‬ ‫لا ونجده مجتهدا جهده نى التةر ب إلى الته بأنواع العبادة ‪ .‬ومن لم يكن على هذا‬ ‫كذلك عاملا ‪ ،‬لم يكن فى الإسلام فاضلا ‪ ،‬و من كان غير فاضل كان خسيما‬ ‫نازلا ث ومن يرغب عن ملة النى وسنة المصطفى الآمبن إلا من سفه نفسه ‪،‬‬ ‫هذا ما لا ينساغ نى العقول ولا ى حكم المعقول سواه ‪ ،‬وأما من لم يصل الوتر‬ ‫إلا ركعة واحدة فلا يلحقه اسم الحسة } ولا ترك الولاية ولا انتقاض المنزلة‬ ‫ولو كان نى مأمنه غبر مسافر عن وطنه } لآنه أنى الحائزة وقام فيه بالسنة ص‬ ‫‪7‬‬ ‫ولكنه لا يو؛مر أن يتخذ ذلك عادة ‪.‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫كذلك قال الشيخ أبو الحوارى ‪ ،‬والشيخ آبو سعيد _ رحمهما الآه ‪ -‬على‬ ‫المعنى مما يوجد أنه عنهما لا الكلام بنصه فيا قالا نى هذا ‪ 0‬فتأمله فالحق فيه‬ ‫‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫‪ ،‬لأنه مجر د عن الالتباس بلا جدال‬ ‫أبلج غير ذى إشكال‬ ‫اقتصاده فيه على الواحدة ر غبة عن الفضل ‪ ،‬فالحال مخس لأن هن رام العلى‬ ‫أكمل ‪ .‬والراضى بالأسفل أنزل ‪ 0‬إذ لا يكاد من له أدنى مسكة من عقل ‪،‬‬ ‫أن يرضى لنفسه أن يكون نى أدنى المنازل نازلا‪ ،‬عند وجود القدرة علىالتفر يج‬ ‫إلى أسمى المعا لى واصلا لرذاله وخسة حاله ‪ ،‬أورثهما خبث دخله ولب جهالة‬ ‫نفس وقلب & وتكانف دين ‪ ،‬وتراكم شبين ‪ ،‬على عين الغريزة ونور البصير ة‬ ‫الى تتصور فها حلية الحق ‪ 0‬وتتجلى لها حقيقة الصدق آ والتوفيق بالله ص‬ ‫جدى من يشاء بفضله ث ويضل من يشاء بعدله ‪ ،‬ولله الحجة التامة البالغة ©‬ ‫والآ لاء الكاملة السابغة ث وليس بعد الإعذار والإنذار سبيل إلى الاعتذار‬ ‫نى الاغترار ‪ ،‬فقد قام الدليل ‪ ،‬واتضح السبيل ‪ ،‬فهن اهتدى فلنفسه ومن‬ ‫ضل فإعما يضل علها ‪ ،‬وما ربك بظلام للعبيد ‪.‬‬ ‫مسألة عن الصبحى ‪ :‬والمسافر إذا جمع الصلات فى الآولى والآخرة &‬ ‫أيكثر تكبير التشريق لكل صلاة فى دبرها‪ ،‬ولا يضره ذلك لحال الحمع ؟‬ ‫أم يكبر إذا قضاهما كليهما تكبير ا واحدا ؟ قال ‪ :‬كله جائز » ولعله مختلف فيه‬ ‫وإن كير بعد ما قضى الآولى والثانية ‪ ،‬فإنه أحوط ‘ وبعض لا يرى على‬ ‫المسافر تكبير آ إذا لم يصل فنى الحماعة © وقيل يكبر ولو لم يصل نى جماعة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكذلاث إذا جمع المغرب والعشاء والوتر فى وقت المغرب ‪ ،‬منى‬ ‫يكر لكل صلاة فيهن ؟ بين لى ذلك يرحمك الله ؟ قال ‪ :‬كله سواء ‪ ،‬وإن كير‬ ‫بعد ما قضى فحسن وهو أحوط عندى ‪ ،‬وإن كبر لكل صلاة إثرها فجائز }‬ ‫وإن لم يكبر فلا يضيق ‪ ،‬قيل له ‪ :‬وللإمام أن مجهر بالتكبير المذكور حنى‬ ‫يسمعه من خلفه آم يسره أحسن ؟ قال ‪ :‬كله جائز © وإن جهر لمعى فحسن }‬ ‫وإن أسر لمعنى فحسن ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله ‪ :‬وإذا انتقضت صلاة الحمعة‬ ‫_ ‪_ ١١٧‬‬ ‫بكلام عند قراءة الخطبة ‪ ،‬جاهلا بأنه ينقض أو غير فذلك ‪ ،‬وفى ذلك يومن‬ ‫عند سياعه الخطبة بقلبه © فأكثر القول فى الوقت يبدلها ظهرا © وبعد فوات‬ ‫الوقت جمعة © وهو أوسط الأقاويل نى اختلاف العلماء ‪ 0‬وقول يبدلها ى‬ ‫الوقت وغير الوقت ظهرآ & وقيل يبدلها جمعة على حال ‪ .‬ونقضها بالكلام‬ ‫عختاف فيه قول إنها تنتقض وقول فى الرواية لا صلاة أى لا ثواب له ‪،‬‬ ‫ولا تنتنقض صلاته & وقول باللغو تنتقض وهو الكلام المكروه ‪ ،‬ولا تنتقض‬ ‫بالذكر والدعاء لله & وينبغى أن يعتقد السامع االحطبة كلما مر تنزيه لله }‬ ‫أو دعاء له أو صلاة على رسوله _ عليه السلام _ ذلك نى قلبه من غير تكلم‬ ‫باسانه © و ذلك مأمور به & ولا ينبغى غير ذلك ‪ .‬هكذا حفظنا عن الشبخ‬ ‫أى سعيد رحمه الله وإن جمع المسافر العصر إلى الحمعة وعرف فساد الحمعة‬ ‫© وكذلك فى جمعة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ح‬ ‫بعد فوات العصر‬ ‫وعرف فساد الآو لى بعد فوات الاخرة © فقول يبدل الحميع ‪ ،‬وقول المنتقضة‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫وحدها‪.‬‬ ‫القيام ى‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فيمن يصلى قاعد إن جعل يديه نى موضع‬ ‫الآر ض جاز » وإن جعلها على ركبتيه جاز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من الأثر ‪ :‬ومن يصلى بالإعماء إن نوى القيام ق مو ضع القعود ‪،‬‬ ‫أو القعود قى مو ضع القيام ‘ فليو هم بالإمماء ©} ومن و هم فى وهمه فلا و هم عليه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن صلاة العيدين إذا تركتهن المرأة ص بكرآ كانت أو ثيبا‬ ‫وصلت فى بيتها ولم تخرج مع الناس ‪ ،‬قال ‪ :‬إذا لم يكن ها عذر فقد أساءت‬ ‫ترك صلاة العيدين‬ ‫‪ 0‬إذا كان معها من الثياب ما يستر ها © ومن‬ ‫فيا فعلت‬ ‫يدين بتركها ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫يمر آ منه حنى‬ ‫ولا‬ ‫و أساء‬ ‫فقد أخطأ‬ ‫‏_ ‪_ ١١٨‬‬ ‫الصلاة‬ ‫الر جل مهدم ق السفينة » لا يستطيع الو ضو ء < ولا‬ ‫عن‬‫‪ :‬و‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬يتيمم و يصلى كيف استطاع فإن لم محفظ الصلاة فليكبر الكل صلاة‬ ‫خمس تكبير ات } وللو تر خمس تكبير ات ‪ ،‬وقد قال من قال ست تكبير ات ‪،‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والقول الأول أحب إلى اته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الاب الماش‬ ‫الأوطان واتحخاذها ومعرفتها ‪7‬‬ ‫فق صلاة السفر وأحكامها ‪ .‬وق‬ ‫وما مجوز من ذلك وما لا يجوز ‪ 0‬وما أشبه ذلك‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وفيمن مجمع الصلاتين فى السفر فى وقت الأو لى أاولآخرة‬ ‫فلما سلم من الآو لى نفخ بأنفه أو بفيه ثم قام يصلى التانية ‪ ،‬أيصح له ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يقول إنهما جمعتا صارتا صلاة واحدة © وعلى قول‬ ‫إن النفخ كلام © فإن الآو لى تنتقض عليه ‪ ،‬وعلى قول من يقول إنهما صلاتان‬ ‫فلا تنتقض عليه ‪ 3‬واكثر اقول معنا إن كان جمعهما فى وقت الأو لى فهما‬ ‫صلاتان & و إن كان فى وقت الآخرة فهما صلاة واحدة ‪ 0‬وقيل هما صلاة‬ ‫على كل حال ‪ ،‬وقيل هما صلاتان على كز‪ ,‬حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وشرطت عليه‬ ‫‪1‬‬ ‫من بلدها‬ ‫امر أة‬ ‫رجل مسافر تروج‬ ‫وق‬ ‫منه‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫أن يسكن معها فى بلدها © أو شرطت عليه أن يسكنها فى بلد ‪.‬أجب عليه‬ ‫أن يت الصلاة على كلا الشر طين ؟ ومتى جب عليه الإمام نى بلدها ؟ قال ‪:‬‬ ‫أما إذا شرطت عليه أن يسكن معها فأجاعها إلى ذلك ‪ ،‬فما دام على هذه النية‬ ‫فيلزم التمام © ومتى رجع عن هذه النية وخرج مسافرآ يتعدى الفرسخنن ‪،‬‬ ‫فحينئذ يقصر فى البلد ‪ ،‬لأن هذا شرط غير ثابت ‪ .‬وأما إن شرطت هى‬ ‫سكنها ى بلدها © فهو يقص بر نى بلدها إذا لم يتخذ بلدها وطنا ‪ 0‬وهى تم فيه ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل تزوج امرأة من بلد يقصر فيه الصلاة ‪ ،‬وشرطت‬ ‫عليه آن يكون سكنها فيه ‪ ،‬ثم إنها سارت معه إلى بلده ولم تهدم شرطها ‪،‬‬ ‫ولم تنو أن تتخذ باده وطنا © أتت الصلاة فى بلده أم لا؟ قال ‪ :‬إذا سارت معه‬ ‫القصر‬ ‫و يعجب‬ ‫تقصر فه ‪.‬‬ ‫بلده وقول‬ ‫تم ق‬ ‫إلى بلده الذى يم فيه ‘ فقول‬ ‫سكنها ‪ ،‬ولم تتخذ بلده وطنا © وهذا إذا كان بلدها أكثر‬ ‫إذا لم نهدم شرط‬ ‫‪١٢٠١‬‬ ‫من فرسخن من العمارة إلى العمارة ‪ .‬وأما إذا رجع هو إنى بلدها فهو يقصر‬ ‫الصلاة ما لم يتخذ بلدها وطنا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن ضلت له دابة فخر جت من عمران بلده © وخرج‬ ‫هو ق طنها ‪ 0‬فجعلت الدابة تطو ف بالبلد وراء العمران قريبا منه © والر جل‬ ‫على إثرها حتى بلغ مشيه حول عمران بلده قدر مشى فرسخبن أو أكثر &‬ ‫وحضرثه الصلاة وهو على تلك الحال ‪ ،‬أيصلى قصرا وهو قريب من عمران‬ ‫بلده أم تماما ؟ قال ‪ :‬على ما “عته من الأثر أنه إذا تعدى السفرنين فى مشيه‬ ‫حول القرية نى الخراب صلى قصرا ‪ ،‬ولم أعرف عدل هذه المسألة إلا أنى‬ ‫أدرت فكرى فها } فوجدتها قريبة من الحق ‪ ،‬إلا أنه إذا كان فى بلده تى‬ ‫قرب القر ية الى خرج منها هذا الماشى ث حال بينه و بين‪ .‬هذا الباد جبل أو‬ ‫مكان وعر } فأحب هذا الماشى السهو لة فدار مهذا البلد من طريق فى الحر اب‬ ‫اننى قرب قريته ‪ 2‬وكان مشيه ذلك إلى أن يصل إلى ذلك اابلد يتعدى فيه‬ ‫الفرن ‪ ،‬فيلز مه القصر على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن خرج مسافرا من عمران بلده وحضرت صلاة الظهر‬ ‫وصلى الظهر والعصر جمعا ثم بدا له أن يرجع إلى باده فى حاجة نسبها ‪3‬‬ ‫فدخل بلده وقت الظهر & أعليه بدلهما بالممام أم لا ؟ ‪ .‬قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف‬ ‫قول عليه بدل الصلاة الى صلاها قصرا بالمام إذا رجع إلى بلده نى وقتها‬ ‫قبل أن يتعدى الفسرين & وكذلك العصر إذا دخل عليها وقتها قبل أن مخرج‬ ‫من عمران بلده من رجوعه ذللك ‪ 0‬قول لا بدل عليه فى الصلاتن جميعا‬ ‫لأنه صلاهما على السنة ‪ .‬و يعجبنى هذا القول ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وفيمن له أموال ومنازل فى قريتن وهو يقصر الصلاة نى‬ ‫إحداها و يم نى الآخرى & فأمر زوجته أن تسكن فى القرية الى يقصر هو فيها‬ ‫أجب عايها القصر أ املتمام فبها ؟ قال ‪:‬فها يعجبنى أن المر أة لا تحول عن اتباع‬ ‫ء‬ ‫أمرها هو بالسكن ق بلد هو يقصر فها الصلاة‬ ‫& ولو‬ ‫زوجها نى الصلاة‬ ‫إلا أن يكون لها شرط سكن فى ذلك البلد ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وفى صلاة البدوى الذى ليس له وطن معروف ڵ إلا أنه‬ ‫محل ويظعن } فإن ضرب عموده نى مكان وخرج منه مسافر فما دو ن الفر سين‬ ‫فنه يتم الصلاة } فإن بلغه أن أهله ظعنوا من ذلك المكان & وبينه وبينهم‬ ‫فسرخان أو أكثر } فإن كان حينا بلغه يقصر على هذا القول ‪ ،‬وأما ما لم يتحول‬ ‫من مكانه ذلك الذى بلغه فيه الخير ‪ 0‬وقد لزمه فيه المام فإنه بم فيه } وأما إن‬ ‫تعول من مكان إلى مكان أقل من فرخن فإنه يقصر الصلاة ثى مسيره لآن‬ ‫ذلكالمكان حبن تحول عنه قد زال عنه اسم الوطن ‪ ،‬وأحفظ قولا نى صلاة‬ ‫البدوى إذا اتخذ ناحية من الخراب و طنا ‪ .‬ى مثل الباطنة(‪)١‬‏ أو الشيال ©‬ ‫إنه يكون ذلاث المو ضع وطنا له يتم فيه الصلاة كله ولا يقصر الصلاة حتى‬ ‫يسافر منه سنمرا يتعدى فيه الفر سمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عن إساءة منه إلها }‬ ‫من زوجها‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و المرأة إذا اختلعت‬ ‫ففى صلاتها ما دامت فى العذة اختلاف } قول تكون تبعا له ى وقول صلاتها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫صلاة نفسها ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الته ‪ :‬وفى الحرمة إذا طلقها زوجها‬ ‫أو مات عنها وهى تصلى بصلاته ‪ 0‬ما الأحسن من الآقاو يل ؟ إنما تصلى بصلاته‬ ‫ما دامت فى العدة أم ترجع إلى صلاة نفسها ؟ قال ‪ :‬إن نوت المقام صلت تماما‬ ‫وإن لم تتخذ البلد الذى هم فيه وطنا صلت قصرا إذا كان زوجها يقصر‬ ‫الصلاة ‪ .‬وأما إن كان زوجها يتم الصلاة فليس لها أن تصلى قصرا حتى تخرج‬ ‫من البلد مجاوزة الفرن ‪ .‬قال الناظر ‪ :‬إلا أن يكون طلقها طلاقا بملك فيه‬ ‫رجعنها ‪ 0‬فصلاتها نى العدة صلاة زوجها إذا لم يتخذ ذلك البلد طونا وهو‬ ‫يقصر الصلاة فيه ‪ .‬و النه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن عمر ‪ :‬والمغيرة من زوجها صلاتها صلاة نفسها‬ ‫إلا آن تكون تقصر الصلاة نى ذلك الموضع ‪ ،‬وبلغت فيه فعليها التمام © إلى‬ ‫‏) ‪ ) ١‬لعل الباطنة إحدى الحهات التمار فة لدى العمانيين ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫أن تخرج مسافرة و تتعدى الفرسخن & وهى لا تنوى المقام فى ذلث البلد ‪.‬‬ ‫والله أعلم )‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يصلى فى سفره بالتيمم من غبر أن يطلب الماء‬ ‫وترك الطلب للماء إلا من أجل الإياس منه ‪ ،‬تلزمه كفارة أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫ى الكفارة اختلاف & وأكثر القول لكافارة عليه عند الإياس للماء ث وإما‬ ‫الكفار ة على من ترك الصلاة عمدا ‪ ،‬وإنما عليه البدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وفى المسافر إذا صلى الظهر بصلاة إمام مقم ؤ ثم تبين‬ ‫‪5‬‬ ‫نيته‬ ‫لفظ‬ ‫يكون‬ ‫© كيف‬ ‫‏‪ ٠‬و أر اد بدلها‬ ‫له بعد فوت وقنها أنها منتقضة‬ ‫كان النقض منه أو من الإمام ؟ي وبدل لما أبرعاً أو اثنتن ‪ .‬؟ قال ‪:‬أما لفظ نيته‬ ‫إن كان نيته يبدلها كما صلاها عند الإمام فإنه يقول ‪:‬أصلى لته تعالى بدل‬ ‫ما لزمنى من فريضة الظهر المنتقضة ‪ ،‬التى صليتها مع الإمام المقيم ‪ 0‬كمثل‬ ‫ما صليتها عند الإمام ‪ 0‬متوجها إلى الكعبة طاعة لته ولرسوله محمد _ صلى الله‬ ‫كان النقض من قبل‬ ‫عليه وسلم _ وأما فيا يلزمه من البدل ‪ ،‬فأكثر القول إن‬ ‫الإمام فإنه يبدها صلاة السفر ركعتمن & وإن كان النقض من قبل نفسه فيبدلها‬ ‫الحمراشدى ‪:‬إن عا م بنةضها نى وقنها‬ ‫صلاة الإمام ‪.‬وعن‬ ‫قت‬ ‫بعد فوت الو‬ ‫ق‬ ‫علم بنةضها‬ ‫‪7 0‬‬ ‫وسعه تأخير ها إلى وقت الآخرة‬ ‫صلاة نفسه ©‬ ‫وقت الآخرة ‪ 0‬إن صلاها صلاة نفسه © أو صلاة الإمام ‘ ‪ 7‬أضاف إلها‬ ‫الآخرة ‪ 2‬وسعه ذلك ‪.‬وكلا الوقتين له وقت لهما إذا جعلهما نى العقد ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪2‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن صلى قصرا بعد ما خرج من عمران بلده نى الصحراء‬ ‫مقدار أبرعة وعشرين ذراعا أو أكثر بالو سط لا بالعمرى ‪ 0‬جهلا منه بذلك ؛‬ ‫وأفطر فى شهر رمضان ‪ ،‬ما يلزمه نى ذلك ؟ قال ‪ :‬إن المسافر إذا خرج من‬ ‫عمران بلده على غير نية مجاوزة الفرسخين ‪ ،‬فسار إلى أن جاوز الفرسخين من‬ ‫عمران بلده © جاز له قصر الصلاة © والفر سخان عندهم أر بعة وعشرون ألف‬ ‫ذراع & قول بذراع الوسط ‪ ،‬وقول بذراع العمرى ‪ ،‬فعلى من يقول بذراع‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٢٣‬‬ ‫وسط |} وقصر هذا بعد مجاوزة الحد هذا © فقد وافق ما أمر به ‪ 0‬و على قول‬ ‫من يقول بذراع العمرى وقصر قبل أن يجاوز الحد على هذا القول فهو عنده‬ ‫كمن قصر فى موضع المام ‪ 0‬وأنا لا يعجبنى أن تلزمه الكفارة نى شى ء مختلف‬ ‫ى إجازته وحجره & فى صوم ولا صلاة ‪ .‬ويعجبنى إن أراد الاحتياط أن‬ ‫يبدل صوم ما أفطر من شهر رمضان وصلاة واحدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى مسافر يصلى الظهر والعصر جمعا ‪ ،‬فلما قفى صلاة‬ ‫الظهر وقرأ من التحيات إلى « عبده ورسوله »قام من غير تسليم ؤ وأقام‬ ‫ل وى على ذلك جهلا منه ‪ ،‬أعليه نقض أم لاق ؟ال ‪ :‬فى ذلك اختلاف‬ ‫صعصر‬ ‫لل‬ ‫والذى ينزل الحاهل منزلة الناسى فلا ينقض صلاته & والذى ينز له منز لة‬ ‫المتعمد ففى أكثر القول إن المتعمد على ترك التسلم نى الصلاة بعد انقضائها ‪.‬‬ ‫ينقض صلاته ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه سكنها ى بلدها وبلده‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن ترو جامرأة وشرطت‬ ‫غير بلدها ‪ ،‬ولم بنو هو المقام ف بلدها © وإنما نوى أن يزورها و مكث معها‬ ‫أياما وأشهرا ‪ 0‬ثم يسير عنها إلى بلده ‪ 0‬أيصلى فى بلدها تماما أم قصرا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا سار هو نى بلدها الذى شرطت عليه فيه سكنها ‪ ،‬ولم ينوه وطنا ‪،‬‬ ‫ففى التمام عليه اختلاف & وإن سارت هى فى بلده الذى هو يم فيه ‪ ،‬ولتمنرك‬ ‫شرط سكنها ‪ 2‬ففى التمام عليه اختلاف ‪ .‬و الله علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن خرج مسافرا من منح((‪)١‬‏ إلى نزوى((‪)٢‬‏ ى طاب حاجة‬ ‫فلما وصل إلى فرق(‪)٢‬‏ حضرته صلاة الظهر فقام يصليها صلاة السفر ‪ ،‬فلما‬ ‫صلى منها ركعة عرف أن الحاجة النى خرج فى طلبها قد وصلت إلى فرق ‪3‬‬ ‫وعزم على الرجوع إلى منح ‪ ،‬أمضى على صلاته على نية السفر ركعتين ؟‬ ‫‏( ‪ ١‬م)نح ‪ :‬إحدى القرى الداخلية بسلطنة عمان ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ) ٢‬نزوى ‪ :‬مدينة وسط سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫(‪) ٢‬فرق ‪ :‬قرية بالقرب من نزوى‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫أم عليه أن يبتدها ويصليها تمام ؟ قال ‪ :‬فيا يعجبنى أن يبتدبها ويصليها بالتمام &‬ ‫وإن زاد عليها ركعتين فوق الركعتين الآو لين ففى قول إنه جائز ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫سرين فأخر الظهر إلى العصر‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن خرج من بلده ليتعدى الف‬ ‫ثم بدا له أن يرجع قبل آن يتعدى الفرن وقد فات وقت الظهر © كيف‬ ‫يصلهما ؟ قال ‪ :‬فى ذلك قولان © قول يصلى الآولى قصرا والثانية تماما }‬ ‫وقول يصلبهما كلتيهما تماما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمسافر إذا صلى صلاة السفر فنوى صلاة الحضر ‪ ،‬أوكان نى‬ ‫حضر فنواها سفرا نسيانا ‪ 0‬أكوانت ظهرا فنواها عصرا ‪ ،‬أكوانت صلاة‬ ‫المغرب فنواها العشاء الآخرة & أو العشاء الآخرة فنواها المغرب نسيانا منه &‬ ‫زل لسانه ‪ ،‬ولم يتابعها قابه ‪ 0‬وذكر وهو فى الصلاة أو قد خرج منها فصلاته‬ ‫تامة & ولا نقض عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا خرج المسافر يريد أن يتعدى الفرسخبن ‪ ،‬ثم عرضت له‬ ‫حاجة نى أقل من فرسخين ‪ ،‬فدخل القرية أو دخل لغير حاجة © فأمسكه رفيق‬ ‫الصلاة فإنه يقصر الصلاة و إن كانت نيته‬ ‫فى تلك القر ية فأقام سها ‪ 0‬وحضرت‬ ‫عند خروجه من بلده الدخول فى تلك القرية فيتم فبها الصلاة ولا مجوز له‬ ‫القصرعلى هذه الصفة ‪ ،‬وقد يوجد أن من خرج من سيحا ير يد سائلأو غير ها‬ ‫من سيحا‬ ‫ج وه‬‫وله حاجة فى هيل ودخل لحاجته فإنه يتم بها الصلاة و إن كان خر‬ ‫وبات بهيل أو أقام بها ‪ ،‬ولم تكن له نية إلا مروره بها والنية إلى غيرها فإنه‬ ‫مجمع سها الصلاة ‪ .‬و اله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ق امر أة لا زوج لها » ولها وطنان لابد ما‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫من السكن فيهما ‪ ،‬مرة فى هذا ‪ ،‬وتارة نى الآخر ‪ ،‬إنه لا بجوز لها بالمام‬ ‫ى الوطنن © ونحب لها ذلك إذا اتحخذهما وطنا ها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حد ا لسفر [ أجو ز له أن يصلى‬ ‫ق‬ ‫با لسيف و يصبر‬ ‫مسا لة ‪ :‬و عمن محرج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫جمعا صلاة السفر © يفرد الصلاة وهو مقهور قهرا ‪ ،‬فله أن يصلى صلاة‬ ‫السفر © وفيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن صلى الحمع نى السفر فانتقضت عليه الآخرة فى وقت الأو لى‬ ‫فقيل يوخر الآخرة إلى وقتها ‪ 0‬وقال قو م يعيدهما جميعا ‪ .‬وإن انتقضت فى‬ ‫وقت الآخرة ‪ ،‬فقيل يعيدهما جميعا ‪ 0‬وقيل يعيد الآخرة ‪ .‬واختلف أيضا‬ ‫فى الذى مجمع الصلاتن ح قال قو م هما صلاة واحدة & وقال قو م ها صلاتان‬ ‫وعلى هذا جرى الاختلاف ف المسألة ‪.‬‬ ‫حد السقر ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫المغرب‬ ‫عليه صلاة‬ ‫‪ :‬و المسافر إذا وجبت‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫ولم يصلها وفات وقنها ‪ 0‬ودخل بلده جهلا منه © فعليه بدلها قصزا ‪ ،‬وقيل‬ ‫حضرا ‪ 0‬والقصر هاهنا النية والقصد لآنه لا نقصان نى المغرب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سنة المغرب‬ ‫و طنه بالمام أن يصلى‬ ‫جمع ق‬ ‫له أن‬ ‫محجوز‬ ‫ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫ذللك‬ ‫و أنا أفعل‬ ‫يعجبى‬ ‫فهكذا‬ ‫‪.‬‬ ‫المغرب‬ ‫وقت‬ ‫ق‬ ‫جمع‬ ‫إذا‬ ‫العتمة‬ ‫بعدل‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫فيه الصلاة‬ ‫من سفر يقصران‬ ‫هو ووالده‬ ‫قدم‬ ‫إذا‬ ‫الصى‬ ‫وفق‬ ‫و منه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وو قف انولد دون عمران بلدهما © ودخل والده البلد وأتم فها الصلاة ثم رجع‬ ‫وولده معه يتم الصلاة © فإن على الولد أن يتم الصلاة تبعا لوالده ض وأحكامه‬ ‫ى هذا أحكام الزوجة ش وليس لاو لد مقام سوى مقام أبيه ‪ :‬لأن حكمه حكم‬ ‫آبيه ولا حكم له ثان يتر آ يه عن أبيهس حنى يبلغ وينتقل حكمه إلى حكى نفسه ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و من‪ .‬أراد أن يصلى الظهر والعصر مع الإمام وقت الظهر ©‬ ‫ونوى أن يصلى الظهر مع الإمام ولم ينو صلاة العصر بصلاة الإمام ‪ ،‬فلما أن‬ ‫قام الإمام لصلاة العصر قام المأموم ونوى أن يصلى العصر مع الإما م أتنفعه‬ ‫هذه الذية لآنه لم يقدمها من قبل متعمدا لذلك أو ناسيا ؟ قال ‪ :‬قول له آن مجمع‬ ‫_ ‪_ ١٢٦‬‬ ‫معها العصر & ولو نوى العصر ‪ .‬وقول ليس له ذلك وهو أكثر القول ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم ينو العصر وقد تقدمت له نية الحمع ولم تحضره عند العقد ‪ ،‬جاز له‬ ‫ذللك © ولا أعلم ى هذا الفصل اختلافا ‪ .‬وكذلك إن أراد أن يصلى الظهر‬ ‫والعصر جمعا مع الإمام قيل هكذا نيته ‪ ،‬إلا أنه لما قام للصلاة قال أصلى‬ ‫فريضة الظهر الحاضرة بصلاة الإمام ث ونسى آن بمجمع إلها صلاة العصر ©‬ ‫وذكر قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد التوجيه ث ونواهما جميعا أو نسى‬ ‫حتى قضى صلاة العصر أو قبل أن يقضها بقليل ‪ ،‬وأتى ها أعنى صلاة العصر‬ ‫فجوابه صلاته تامة ح وجمعه ثابت له ولا يضره نسيانه © فإن ذكره بعد‬ ‫الإحرام فقد تمت صلاته وإن كان قبل الإحرام جدده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى البلد إذا كان محيط به سور © ومن خارج السور‬ ‫آرضون تزرع حبا أو شيئا © ونى بعضها نخل ‪ ،‬أيكون من عمران البلد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فم عندى إذاكان خلف السور خارجا من البلد ى فحكمه حكم الخوارج‬ ‫كالغببر والزراعات ولو نبتت فها النخل & ولعل بعض المسلمن يلحقه بالبلد ك‬ ‫ولم ير الحدر قواطع ‪ ،‬وهو قول حسن قد نطق به الآثر ‪ ©.‬وقول ثالث إن‬ ‫إن أخر جوه من التسمية ثبت عليه حكم الخوارج ‪ ،‬وإن أدخلوه فى البلد لحقه‬ ‫اسے البلد ‪ .‬اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفى قوم مسافرين صلوا المغرب جماعة ‪ ،‬وفيهم رجل مقيم‬ ‫أخذ ( قفوة ) الإمام كلها فلما صلوا المغرب أخذ المسافرون نى صلاة العشاء‬ ‫الآخرة جماعة © وبقى الرجل مكانه يصلى السنة جهلا منه و المصلون يصلون‬ ‫الفرو ض جماعة ‪ 0‬قال ‪ :‬إن فى هذا اختلافا © فعلى قول من يقول إن صلاة‬ ‫المسافرة تامة فصلاة المقيم منتقضة © وعلى قول من يقول صلاة المسافرين‬ ‫منتقضة فصلاة المقم تامة ‪ .‬وجواب الشيخ ناصر بن خميس فها أنهم يبدلون‬ ‫صلاتهم على هذه الصفة ‪ .‬قال الموئلف ‪ :‬وهذا القول يعجبنى لآن المقيم أخذ‬ ‫( قفوة ) الإمام كلها ولم ينل المسافرون منه شيئا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والفلج إذاكان من أعلاه تسايره طريق جائز نى الصحراء &‬ ‫ببن الطريق وساقية الفلج ثمانية أذرع أو أقل أو آكثر © إن الفسل جائز على‬ ‫جانب الساقية مما يلى الطريق } و له من الموات ثلاثة أذرع ‪ ،‬وهو لآهل الفلج‬ ‫أجمع ‪ 0‬أو لمصلحة الفلج على ما يوجبه الرأى من يبصره ‪ 0‬ولا يعجبى ثبوت‬ ‫أبرعن ذراعا على أرباب الفلج } لآن الساقية من العمارات ‪ .‬قلت له ‪ :‬ولذا‬ ‫جاز الفسل على ذلك وثبت & ما يكون صلاة المسافر إذا قدم من سفره إذا‬ ‫كان من أهل ذلك البلد ؟ أيكون حكمه حكم العمارة مذ فسل أم إذا اتسع‬ ‫إقلابا أم إذا أخذ مفاسلة ؟ قال ‪ :‬إذا أخذ مفاسلة واتصل بعمارة البلد‬ ‫وحسن أن يلاحق بالبلد‪ ،‬وما كان دون هذا فأشبه به الزراعة © وقد قيل فها‬ ‫باختلاف من قصر الصلاة وتمامها ‪ .‬وكإنان ببن الفسلتن أكثر من سعة عشر‬ ‫ذراعا ى فلم أحفظ فيها نصا وعندى ما ثبت عمر انا فلا يزيل حكمه تباعده ‪:‬‬ ‫وليس هذا مخارج من حكم العمارة ‪ 0‬وعندى أنه متصل بالعمارة ولا أعلم‬ ‫فى ذلك حدا إلا أنه ما خرج فى النظر إلى العمارة فهو منها © وما تباعد واتسع‬ ‫خرج إى معنى الانقطاع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬تى المسافر إذا قدم من سفره ودخل نى الفرسخين إلى‬ ‫& وقال من قال‬ ‫سرخن‬‫بلده © فعندى أنه قال من قال يتم صلاته إذا دخل فى الف‬ ‫يقصر إلى موضع يستمع الأصوات فيه من عمران بلده ثم يتم الصلاة ولو كان‬ ‫فى الخراب قبل أن يدخل العمران ‪ .‬وقال من قال يقصر حنى يدخل العمر ان ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬معى أنه قيل كذلك نى المسافر ‪ ،‬إذا خرج من عمران بلده مسافر آ‬ ‫يم الصلاة ما لم جاوز الفرسخبن ‪ 0‬ولو قصد مجاوزتهما نى سفره ذلك }‬ ‫وأرجو أن يكون أشهر القول أنه يقصر الصلاة بعد خروجه من عمران بلده ©‬ ‫قبل حضور وقت تلك الصلاة ‪ .‬ولو لم جاوز الفرسخين & إذا كان قصد‬ ‫جاوز لهما ‪ ،‬كذلك فى رجوعه من سفره إنه يبقى على قصر الصلاة ث ولو‬ ‫دخل فى الفرن من بلده حنى يدخل العمران منها ‪ 0‬على ما أرجو أنه أشهر‬ ‫ما ميل نى هذا ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬فالذى نعتمد عليه من رأى فقهاء المساحبن‬ ‫سرخن ‪ ،‬و نوى المقيل أو المبيت أو الصلاة‬ ‫إدا خرج من وطنه يريد مجاوزة الف‬ ‫فما دون الفرخبن & نى موضع قد حده وعينه ‪ ،‬أنه يصلى فيه تماما إلى آن‬ ‫يأخذ فنى المسير ‪ 0‬فإن أخذ نى المسير وكان ذلك الموضع عمارة فحتى خرج‬ ‫من تلك العمارة ‪ ،‬وإن لم يكن عمارة فحتى يأخذ نى المسير © ثم حينئذ يسعه‬ ‫قصر الصلاة ‪ .‬قال الزاملى ‪ :‬وكذلك إذا نوى أن يصلى الصلاة الثانية فى‬ ‫موضع معروف دون الفرن فإنه يصلها تماما ‪.‬‬ ‫رجع فإن قصر الصلاة حيث بات أو قال أو نوى الصلاة فيه فيا دون‬ ‫الفرن ففى وجوب الكفارة عليه اختلاف ‪ ،‬وعليه البدل ‪ .‬وقول ليس له‬ ‫قصر الصلاة حنى مجاوز الفر حن & وفى هذا‪.‬و مثله اختلاف كثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سايان بن محمد بن مداد ‪ .‬وف المسافر إذا جمع الصلاتبن‬ ‫نى السفر ثم عل بعد فوات الوقت أنهما كانتا فاسدتن & فقد قيل إن عليه‬ ‫بدل ما صلى من الصلوات بالثوب النجس ‪ ،‬ويبدلهن ‪ ،‬كما لزمته نى سفر‬ ‫أو حضر ‪ ،‬وإن صلاهن بالثوب جمعا شم أبدلهن جمعا كما صلاهن ‪3‬‬ ‫وإن صلاهن بالثوب النجس قصرا ‪ ،‬كل صلاة نى وقتها وحدها ‪ ،‬أبدلهن‬ ‫كذلك ‪ ،‬وليس عليه بدل ما صلى بعدهن ة‪.‬ل أن يبدههن & لانهن صر ن مز لة‬ ‫الدين مى ما صح معه وقدر ‪ ،‬وليس ذلك كمن تارلكصلاة عمدا من غير عذر ك‬ ‫فذلك قد قالوا إن عليه بدل كل صلاة صلاها بعد ذلاث ‪ ،‬لآنه قيل لا صلاة‬ ‫لمن عليه صلاة لآن الخبر يدل على من ترك الصلاة عمدا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬فيمن تزوج امرأة من نزوى وهو من أهل منح ؤ‬ ‫وسار عا إلى بلده منح ‪ ،‬وأتمت الصلاة معه ‪ ،‬فبعد أيام أو زمان قالت له ‪:‬‬ ‫إى أر يد أن أسير إلى بلدى نزوى زائرة أهلى ‪ ،‬فأنعم لها بذلك وقال لها سبر ى‬ ‫قداى © ترانى نويت أن أسكن نى بلدك نزوى ‪ ،‬ما تصلى هذه المرأة نى بلدها‬ ‫بعد قول زوجها هذا ؟ قال ‪ :‬إذا أذن الرجل لزوجته بالمقام نى بلدها ‪3‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫‪ 0‬ولو ل يصل زوجها‪.‬‬ ‫بلدها‬ ‫} فإنها تصلى تماما ق‬ ‫بلدها‬ ‫لا السكن ف‬ ‫وجعل‬ ‫بلدها بعد ‪ ،‬وإن لم يأذن لها بالمقام نى بلدها © ولا جعل لها السكن فى بلدها &‬ ‫المرأة‬ ‫فهذه‬ ‫ئ‬ ‫بلده‬ ‫ق‬ ‫و هو‬ ‫نزوى‬ ‫بلدك‬ ‫ف‬ ‫أسك‪ .‬ن‬ ‫أن‬ ‫نويت‬ ‫لها ترانى‬ ‫و إما قال‬ ‫ما م يصل زو جها بلدها وينوى فا المقام ى فإنها تصلى قصرا ‪:‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن ولاه الإمام ع لى ثلاث قرى قاتم الصلاة فى قر يتن‬ ‫۔‬ ‫وقصرها فى واحدة © ش بدا له أن يقصر قىى القريتىن وأن يم ىاىلواحدة‬ ‫علي القصر أمر هم بذلك ۔‬ ‫وكان عبيده وزو جاته يتمون بيامه & فلما عزم‬ ‫جوز ف قصر الصلاة قبل أن خرجوا من القرية النى كانوا فبها أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬لا مجوز هم أن يقصروا الصلاة قبل أن خرجوا من تلك البلد انى‬ ‫كانوا يتمون فبها ومجاوزوا الفرسخبن على أكثر القول ‪.‬وفيه قول أنه جوز‬ ‫لهم القصر ل لأنه لز مهم الغام ممزن قبله ‪ 0‬والقول الآول أكثر و‪:‬عليه "العمل۔‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا حضرت الصلاة على من يريد سفرا يتعدى الفرن ع‬ ‫فخرج من بلده حتى جاوز العمران ووقت الصلاة بعد قائم ‪ ،‬أمجوز له أن‬ ‫يصلى تلك الصلاة الى حضر وقتها ى بلده قصرا أم لا ؟ قال ‪ :‬فى ذلك‬ ‫اختلاف } قول يصليها تماما وهو أحب إلى ‪ .‬وقول جائز أن يصلمبا صلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫السفر ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه [ ومن ] أراد سمرا يتعدى فيه السفرين } ثم بدا له الجروع‬ ‫قبل أن مجاوز الفرن & ما صفمة صلاته ؟ قال ‪ :‬آما المستقبل فير جع إلى المام‬ ‫وأما فيا مضى ففى البدل عليه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وذا قال المسافر أصلى فريضة صلاة الظهر الفائتة ركعتين ع‬ ‫وأ ضيفها إلى صلاة العصر ركعتن } وظن أن صلاة الظهر قد فاتت ع‪.‬‬ ‫ثم تبين له أن وقت الظهر بعده قام ‪ 0‬فصلاته تامة ولا بدل عليه ‪ ،‬وأما إن‬ ‫( م ‏‪ - ٩‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪١٣٠١‬‬ ‫_‬ ‫كثر‬ ‫تشديا۔‬ ‫ذللك‬ ‫منه فمى‬ ‫جهلا‬ ‫الجمع‬ ‫صلاة‬ ‫ق‬ ‫العصر قبل الظهر‬ ‫تدم‬ ‫جيوعجبنى أن يكون عليه البدل ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن المسافر إذا جمع الصلاتىن ثم صلى الآولى وقام ليصلى‬ ‫الثانية ‪ ،‬قام إمام المسجد من صلاة الفريضة فإن هذا المسافر يقوم يبتدئ‬ ‫يصلاته الثانية ‪ 2‬وقول إنه يبى عليها ‪ .‬والذى يعجبنى من ذلك إذا كان‬ ‫هذا المصلى يصلى ى وقت الصلاة الأو لى ‪ ،‬فإنه يو؛خر انصلاة الآخرة إلى و قتها‬ ‫‪.‬و قد تمت صلاته الآولى ‪ .‬وإن كان يصلى فى وقت الآخرة ‘ فإذا كبر الإمام‬ ‫يقف عنالصلاة ‪ ،‬فإذا سلم الإمام قام هذا المسافر يصلى الصلاة‬ ‫إن هذا الجرل‬ ‫الثانية ‪ ،‬قول يبنى عا‪ .‬مها وقول يستأنفها ‪.‬أ وما إذا كان المسافر خلف إمام مقيم ‪،‬‬ ‫وجمع المسافر الصلاتين جميعا © فإذا صلى الأولى بصلاة الإمام المقم ‪3‬‬ ‫وقام ليصلى الصلاة الآخرة ‪ ،‬جاء إمام المسجد يصلى بالحماعة نىالمسجد ‪3‬‬ ‫جائز للمسافر أن يصلى صلاته الثانية ‪ ،‬والإمام يصلى بالحماعة صلاة الفر يضة‬ ‫لأن صلاة المسافر متعلقة بصلاة الإمام الذى صلى عنده ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى امرأة لها على زوجها شرط سكن ‪ ،‬ولم تكن معها بنية‬ ‫ولم تسمع من زوجها الإنكار ‪ ،‬أو =عت منه الإنكار ولم تحاكمه & أو حا كمته‬ ‫وأنكرها © حلفته أو لم تحلفه ثم رافقته إلى بلده ث ثم رجعت إلى البلد الذى‬ ‫فيه شرط سكنها ‪ 0‬ما حال صلاتها نى بلد زوجها ‪ ،‬وفى البلد الذى فيه شرط‬ ‫سكنها على هذه الاحوال كلها ؟ قال ‪:‬إن المرأة تصلى تماما ى موضع شرط‬ ‫سكنها نىكل الوجوه التى ذكرتها ث وآما صلاتها نى بلد زوجها ففى ذلاث‬ ‫اختلاف ‪ ،‬قول إنها تصلى قصرا نى بلد زوجها إلا أن تهدم الشرط ڵ فإذا‬ ‫هدمت شرطها فحينئذ تكون تبعا لزوجها ‪ ،‬وقول جائز لها أن تصلى تماما نى‬ ‫بلد زجوها ولو لم مهدم شرطها ‪ ،‬وعلى هذا القول تصلى تماما ى موضع شرط‬ ‫تسكينها ح وئى بلد زوجها ث وهذا على قول من يقول إنه مجوز لامرأة أن‬ ‫تتخذ وطنين ‪ .‬والقول الآول أحب إلى ولا أعنف من أجاز لها أن تصلى تماما‬ ‫تى باد زوجها ‪ .‬و الله أعلم ‏‪. .٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى امرأه وطئها زوجها وهى حائض ‪ ،‬أو طلقها ثلاتا ©‬ ‫فحاكمته فأنكرها ث فارادت أن تفتدى منه فلم يقبل فديتها & وحكم عاها‬ ‫حاكم بالمقام معه أو جبر ها هو على المقام معه ث وكان بلد هذه المرأة غبر‬ ‫‪.‬بلد الر جل ‪ ،‬أتكون صلاتها تبعا لزوجها فى القصر والقام أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫إن هذه المرأة إذا أمت الصلاة تبعا لزوجها فلا مجوز لها أن تقصر الصلاة فى‬ ‫تلك البلد © و لو طلقها زوجها طلاقا باثنا ‪ 0‬أو مات عنها حنى تخرج من تلك‬ ‫البلد وتجاوز الفرسين & ثم ترجع إلى تلك البلد ولم تتخذها وطنا ‪ ،‬فحينئذ‬ ‫نجوز لها قصر الصلاة © ومثل هذه المرآة الى ذكرتها تصلى نى بلد زوجها‬ ‫تبعا له ‪.،‬ويعجبنى لهذه المرأة إن كان زوجها يقصر الصلاة فى تلك البلد‬ ‫آلا تتخذ البلد وطنا ‪ 0‬وإن كان زوجها يتم الصلاة ى تلك البلد فإنها تنوى‬ ‫‪.‬‬ ‫من تلك البلد ‪ .‬وهذا الذى يعجبى‬ ‫المقام فى تلك البلد ‪ 2‬ولو خرجت‬ ‫‪.‬وا‪.‬لله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى مسافر صلى الظهر والعصر بالتيمم لآنه لم مجد الماء فى‬ ‫"آول وقت الظهر ‪ ،‬ثم وجد الماء آخر وقت الظهر س أيتوضأ ويصلى أم التيمم‬ ‫‪.‬يكنميه ؟ قال ‪. :‬ى ذلك اختلاف & قول‪.‬يعيد العصر وقول يعيدها كلتهما }‬ ‫وقول لا إعادة عليه فى الآولى ولا فى الآخرة ‪ ،‬لآنه صلى على السنة ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬و الله أعلم‪..‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن نسى صلاة فى السفر ‪ ،‬ثم ذكرها فى الحضر ‪،‬‬ ‫'أو نسها قى‬ ‫الحضر و ذكرها نى السفر ‪ 2‬ما يلزمه ؟ قال ‪ :‬فيا يعجبنى أن يصلها‬ ‫تماما على الوجهين ‪ ،‬لأن التمام أولى ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن صلاها نى السفر فى ثوب‬ ‫نجس فذكرها نى الحضر أو صلاها ىالحضر بثوب نجس فذ كرها فى السذر ‪.‬؟‬ ‫اقال ‪ :‬هذه يبدلها إذا فات وقتها كما فسدت عليه كانت حضرا أو سفرا ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪.‬و الله أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و نى رجل من آهل آدم تزوج امرأة من أهل منح وخرجت‬ ‫ادم‪ . .‬وابممت الصلاة وسكنت عنده زمانا [ ش طلقها زوجها طلاقا‬ ‫عنده إلى‬ ‫_‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫رجعيا © وسارت إلى منح ‪ ،‬ثم رجعت إلى آدم لقضاء حاجة ها ‪ 0‬ولم تنقض‪.‬‬ ‫عدتها ‪ 0‬أتصلى نى آدم تماما أم قصرا ؟ قال ‪ :‬إذا طلقها طلاقا رجعيا فإنها‬ ‫تصلى فى ادم صلاة زوجها ما دامت فى العدة ‪ ،‬فإذا خرجت من أدم وو صلت‪.‬‬ ‫إلى منح ‪ ،‬ثم رجعت إلى أدم لقضاء( عازه ) ولم تتخذ أدم وطنا فإنها تكون‪.‬‬ ‫تبعا لزوجها إذا كان الطلاق رجعيا ما لم تنقض عدتها ‪ .‬وأما الطلاق البائن‪.‬‬ ‫والخلع فإن الزوجة إذا خرجت من بلد زوجها وجاوزت الفسرمن فإنها تصلى‪.‬‬ ‫صلاة نفسها © ولاتكون تبعا لزوجها وكلوانت نى العدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى الأمة إذا اشتراها مسافر ‪.‬من مقيم فإنها تصلى قصرا‬ ‫من حين ما اشتراها‪ .‬المسافر إلا أن يكون بعد حضور الصلاة ‪ ،‬فإنه يعجبنى‬ ‫أن تصلى‪ .‬تماما تلك الصلاة وأما إذا اشتراها‪ .‬من يتم الصلاة فإنها تصلى تماما‬ ‫تبعا له ‪ 0‬وأما الصلاة الى فات وقتها لأنهاكانت مسافرة ‪ 0‬فقول تصلها قصرا‬ ‫وقول تماما ‪ .‬وأما إذا اشتراها وقد دخل وقت الصلاة فإنها تصلها تماما ۔‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى المسافر إذا لميصل الآو لى حتى فات الوقت فى حد السفر‬ ‫ودخل فى بلده & ما يلزمه ؟ وماذا يصلها فى بلده إذا كان على وجه الجهالة‬ ‫منه ج والظن أنه يلحق فى بلده أيضآ حتى فات الوقت فى السفر ؟ قال ‪ :‬قى ذلك‪.‬‬ ‫اختلاف & قول يصلها تماما وقول قصرا ‪ ،‬وأما الكفارة فقول مجزئ البدل‬ ‫بلا كفارة وفيه التشديد « وأرجو أنه لا مخفى عليك ‪ .‬ويوجد عن الازملى‪.‬‬ ‫ق الحهل والنسيان لاكفار ة عليه ‪ .‬وعلى العمد على عل ننه بذلاك فعليه الكفار ة‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى المسافر إذا أخر الآولى إلى وقت الآخرة ‪ 2‬وأتى بلده‪.‬‬ ‫ولم مجد ماء قبل أن يدخل عمران بلده © كيف يصلى ؟ قال ‪ :‬يصلى الآولى‪.‬‬ ‫قصرا بالتيمم قبل أن يدخل عمران بلده © ويصلى الغصر تماها نى بلده بالماء‬ ‫وإن صلاهما جمغا بالتيمم قبل أن يدخل عمران بلده جاز له ذلاكث ‪ .‬والله أعلم ه‬ ‫‏‪ ١٣٣‬س‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن محمد الرقيٹى ‪ :‬ونى البلد إذاكان أسفلها أو أعلاها‬ ‫حاجز تخل متصل عا إلى بلد آخر قام بلا سقى ‪ ،‬أين يكون عمران تلاث البلد }‬ ‫إذا خرج منها ‪.‬مسافر نى النخل & بجب القصر إذا خرج منها أو قدم إلها ‪،‬‬ ‫آم يكون عمرانها عمران البلد الاخيرة ؟ قال ‪ :‬نى ذلك اختلاف ‪ .0‬قول يقصر‬ ‫الصلاة إذا خرج ممننز له © وقول إذا خرج من عمران بلده ولو مد له العمران‬ ‫إلى خراسان } وقول إذا جاوز الفرسخين مذ مخرج من عمران بلده آو‪ .‬هن‬ ‫حد انقطاع تسمية بلده & ولو اتصل العمران إلى سيراف ‪ .‬وقول إذا جاوز‬ ‫الفر =من مذ خرج من حد انقطاع تسمية بلده فإنه يقصر الصلاة ث وهذا‬ ‫‪.‬القول أكثر إذا اتصل العمران إذ هو أوسط الأقوال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وأما النيات لبدل صلاة المةيم و المسافر احتياطا أفوسادا ‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪.‬وكذلك الصوم عن الهالك ‪ ،‬قال ‪ :‬يصلى بدل صلاة السفر كما لزهمته‬ ‫والحضر كما لزمته ث ويصوم عن الهالك على ما أوصى & ويطعم عنه على‬ ‫بإنفاذه &‬ ‫‪.‬ما أوصى © ومن علم أن على هالكه شيئا من حقوق الله فلم يوص‬ ‫ففى و جو به من ماله اختلاف ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ عبد الله بن مداد ‪ :‬نى بادئ خرج من منز له لسفر أقل من‬ ‫افسرين © ثم بلغه خبر أن أهله اترحلوا وابتعدوا أكثر من فرسخين ما يصلى ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ارتحلوا برأيه ومشورته ‪ ،‬أو كان فم مقدم فأمر هم بالمزيد }‬ ‫"كان عليه القصر ‪ ،‬و إن كانوا رحلوا برأهم كان عليه التمام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬ومن عقد السفر لمدة عمره ورجع من سفره‬ ‫إلى وطنه ‪ ،‬أمجزئه ذلك العقد لكل سفر يسافره ‪ ،‬ولا هدمه دخول الوطن‬ ‫أم لا ؟ قال ‪:‬قول جزئه وقول لا جزئه إلا لسفره ذلك ‪ :‬قلت ‪ :‬وهذا العقد‬ ‫جزئه عن تأخر الصلاة الآو لى إلى الآخرة ولو كان ذاكرا للتأ خير ولم يلفظ‬ ‫لفظ التأخير ؟ قال ‪ :‬جزئه على قول من قال به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ابن عبيدان ‪ :‬وى المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم ؛ و ذكر أنه‬ ‫_ ‪_ ١٣٤‬‬ ‫‏‪ ٠‬يصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنمر بصلاة الإمام & أيبلغ به هذا إلى فساد صلاته‬ ‫كان ذلك منه عمدا أو خطا أم لا ؟ قال ‪:‬يعجبنى فساد صلاته إذا كان عمدا‬ ‫أو جهلا ‪.‬وقول ‪:‬الحهل أهون نى مثل هذا ش وقول ‪:‬الحهل مثل العمد ‪..‬‬ ‫و أما على النسيان فيعجبنى ألا تنتقض صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫] كذا شهرا‬ ‫فى بلد [كذا‬ ‫لما سكن‬ ‫‪ :‬ومنه وفى امر أة مكتوب‬ ‫مسألة‬ ‫كل سنة © وبقية السنة فى بلد آخر وأشهر مخصوصة ‪ ،‬أتصلى نى هذه البلد‪.‬‬ ‫ى‬ ‫تماما أم قصرا ؟ قال ‪ :‬إن هذه ليست عقيمة ‪.,‬تصلى قصرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى امرأة من آهل السر تزوجها رجل من أهل هلا ‪،‬۔‬ ‫وسار ها إلى بلده ‪ 0‬ووطنها ى دبرها عمدا ‪ ،‬فنشزت عنه ورجعت إلى بلدها‪:‬‬ ‫السر ‪ ،‬ما حال صلاتها ؟ قال ‪:‬إذا وطنها عمدا فى دبرها فإنها تحر م عليه ‪.،‬‬ ‫ولا تكون تبعا له نى الصلاة فيا بينها و بن انته ‪ .‬و أما إن حكم علها بالكينو نة‬ ‫معه ‪ ،‬فيختار لها بعض المسلمن أن تتخذ بلده وطنا وتصلى فيه تماما ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬والمسافر إذا جمع المغرب والعتمة فى وقت المغرب ۔۔‬ ‫الو تر ّ أجو ز‬ ‫بدا له أن يضيف‬ ‫ولم نجح الوتر معهما ‪ 0‬فلما سلم من آر‬ ‫الوتر عند العشاء‬ ‫‪ :‬جائز أن يضيف‬ ‫له أن يضيفها عند عقد العتمة أم لا ؟ قال‬ ‫عاقول ‪.‬والته أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة و‪:‬منه والمسافر إذا صلى مع مقيم صلاة العصر ‪ ،‬وقد أخر الظهر‬ ‫وقدمها قبل العصر ‪ ،‬وسها الإمام نى صلاته تلك ولم يصلها إلا ثلاث ركعات ۔۔‬ ‫ما تكون صلاة المسافر ؟ أعنى الظهر تامة أم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان قعد للتحيات‬ ‫الأو لى ى الركعتين الاولين © وقعد هو فها } فلا قول بنقض صلاته ‘‬ ‫وإن كان الإمام لم يقعد للتحيات فى الركعتين الأوليين ‪ ،‬وإنما هو قعد فى‪.‬‬ ‫ثلاث ركعات فقط & فيعجبنى نقض صلاة المسافر لآنه ترك حدا من حدود‬ ‫الصلاة ى مو ضعه ‪ .‬و الله آعلم ‪:‬‬ ‫‪ :‬لم أحفظ‪.‬‬ ‫ئ أيبطل حده أ م لا ؟ تال‬ ‫‪ :‬و منه و عمران البلد إذا خرب‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ٩٣٥‬۔‬ ‫ا فى هذا شيثا إلا ما جاء نى بلدنا نروى أنهم يقصرون من مكان بعيد عن عمر اها‬ ‫نى وقتنا هذا ‪ ،‬ومحتجون أنه كان نى انزمن الماضى إلى هناك فعلى هذا لا يبطل‬ ‫حاد ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫والمسافر يذكر جميع الصاوات من فرض وسنة‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ميت أيصلى طلاة السفر أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم ع‬ ‫ونفل وصلاة عيد وصلاة‬ ‫صلاة سفر إلا صلاة الميت ‪ .‬فهى غيره © وقال‬ ‫يعجبنى ذكر جميع ذلك‬ ‫والنوافل سفرا فلا بأس عليه ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫بعضهم ‪ :‬إن لم يذكر السنن‬ ‫لفه مسافرين ‪ ،‬أيكذرو نهه‬ ‫مسألة القرن رحمه انته ‪ :‬وكإاذانالإمام وخمن‬ ‫كلهم صلاة السفر ؟ وإن لم يذكروها أعلايهم بأس أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫يذكرو نها سفرا ‪ ،‬وإن لم يذكرو ها سفرا فلا فساد علمهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة أبو سعيد ‪ :‬وما تكون الصلاة على رأس الفرن ؟ قال ‪ :‬قول‬ ‫تماما لآن رأس الشى ع منه ولا يكون خارجا عنه إلا بعد مزايلته ‪ :‬وقول‬ ‫قصرا لتفاو ت المعنى } وذلاث فيا تقع من التشبيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو عبد الله ‪ :‬عن رجل مسافر كان فى بلد يقصر انصلاة إلى أت‬ ‫نوى المقام فيه ثم حول نيته إلى الخروج منه ث ورجع إلى نيته الآولى من‬ ‫قبل أن يصلى صلاة ‪ ،‬أيلزمه التام حتى مخرج من ذلك ؟ أم يلزمه القصر ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزمه المام بنية المقام حتى مخرج من ذلك البلد ‪ ،‬ولا يرجع إلى قصر‬ ‫الصلاة وكلوان آحدث نية المقام والام ‪ ،‬ولا ينهدم عنه التمام بتلك النية التى‪.‬‬ ‫رجع لاها آنه لا يقم نى هذا البلد ث ولكن ياز مه التمام » وسواء ذلك رجع إلى‪.‬‬ ‫نية السفر ‪ ،‬وأنه لا يتخذه دارا من بعد أن صلى صلاة‪.‬واحدة أو أكثر بالتمام &‬ ‫آو من قبل أن يصلى أو هو فى وقت صلاة ‪ ،‬كل ذلك عندى سواء ‪ ،‬ويلز مه‬ ‫المام بتلك النية التى كان أحدثها أنه يتم الصلاة ويتخذ هذا البلد دارا ۔‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تى الذى يوم القوم جمعا ث هل عليه أن يعلمهم أن هذه المهاجر ة‬ ‫بهوذه العصر ؟ قال ‪ :‬إذا كانوا كلهم أرادوا الحمع وقد علموا فليس عليه‬ ‫إعلامهم ‪ .‬قال أبو سعيد ‪ :‬وذلك إذاكان نى وقت صلاة الآخرة © وأما صلاة‬ ‫الآو لى فنحب له أن يعلمهم © لأهم مجوز فهم الحمع والقصر & فلا يدخاون‬ ‫على نية القصر وهو يريد المع مهم‪ ،‬فندخل على نية القصر فليس لهأن مجمع ©‬ ‫ومن أحرم على نية الحمع من الذين خلفه جمع معه وصلاته تامة ء وكذللث‬ ‫‪.‬من أحر م على نية القصر فليس له أن مجمع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمسافر إذا كان نى نيته أن يفر د الصلاة فتوانى حتى ذهب وقتها‬ ‫‪.‬دوخل وقت الآخرى آ ثم أراد أن جمع & فجائز له ذللك © وجمع المغرب‬ ‫والعتمة إلى ثاث الليل للمسافر ‪ 2‬وإن أخر إلى نصف الليل فلا بأس ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل من صلى تماما نى ه وضع القصر فعنيه البدل والكفارة }‬ ‫وقيل البدل بلاكفارة ع وقيل لا بدل ولا كفارة ‪ :‬وتحب آن يكون عليه‬ ‫البدل دون الكفارة ث وآما من صلى قصرا نى هوضع المام ث فعليه البدل‬ ‫ولا نعلم ى ذلاك اختلافا ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬اولكفارة‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل من صلى تماما نى موضع القصر فعليه البدل والكفارة }‬ ‫وقيل البدل بلاكفارة & وقيل لا بدل ولاكفارة ‪ 0‬وتحب أن يكون عليه البدل‬ ‫دون الكفارة ‪ .‬وأما من صلى قصرا فى موضع المام © فعليه البدل والكفار ة &‬ ‫ولا نعلم نى ذلك اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمسافر لا مجوز له من الأوطان إلا واحدا © وقيل مجوز له‬ ‫& وقيل تجوز له آن يتخذ ثلاثة ث وقيل مجوز له أر بعة «‬ ‫آن يتخذ وطنن‬ ‫وقيل يجوز له أن يتخذ ما شاء من الأوطان ©‪ ،‬ولا حد لذلاث ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان مولده وماله نى قرية ثم تزوج نى غيرها وسكن ها &‬ ‫ما يصلى ؟ قال ‪ :‬يصلى قصرا إلا أن ينوى المقام ‪ ،‬فإن نوى المقام صلى تماما ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان نوى أن يقم فبها ما دامت امرآته حية ‪ ،‬فإذا ماتت رجع إلى باده‬ ‫تال ‪ :‬ليس هذا مقيما فيصلى قصرا ‪ 0‬وكذلك إذا نوى المقام إلى موت رجل‬ ‫و عزل وال قد عرفه ‪ ،‬فعليه القصر وليس هو بمقم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫مسألة أبو سعيد‪ .:‬من كان له‪ .‬مال بقريتن متفاوت بينهما © يكون فى‬ ‫هذه حينا وى هذه حينا ‪ 3‬فإن كان هذا الر جل ينوى المقام فهما جميعا ويقصر‬ ‫فما بينهما إن كان بينهما فسرخان ‪ ،‬وإذا كان أقل أتم نى وطنيه وفيا بينهما ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أراد سفرا فإذا خرج من العمران ‪ ،‬ولم ينو الوقوف‬ ‫أو الصلاة دون حد القصر فأكثر القول أنه يقصر ‪ .‬قلت ‪ :‬فإذا خرج من‬ ‫العمر ان من تلقاء نفسه ح وكان عن بمينه وشماله تخل و منازل متصلة بالعمران ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل هذا وهذا & وقيل خير ‪ .‬ويعجبنى إذا خرج من شىء من‬ ‫عمران البلد ولا ترده طريقه إلى شىء من عمران البلدان ‪ ،‬هناك يقصر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن رجع من سفره نى حال قصره وتمامه ‪ ،‬ياحقه الاختلاف مثله ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وحد السفر الذى يلزم فيه القصر هو ستة آميال وهن‬ ‫ء‬ ‫فسرخان ‪ .‬وقال ‪ :‬أبو معاوية كل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع أو خطوة ‪،‬‬ ‫وقيل بذراع عادل & وقيل بالعمرى ‪ ،‬ويكون القياس من المسجد ‪ ،‬وقيل هن‬ ‫العمران ‪ ،‬وتقيل من منز له ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬او منه ومن خرج من عمران بلده يريد سفرا يجب فيه القصر ‪0‬‬ ‫وقصر شيئا من الصلوات‪:‬قبل أن جاوز الفسرين ‪ ،‬ثم بدا له الرجوع & كيف‬ ‫يصلى ؟ قال ‪ :‬يتم الصلاة إذا أجمع على الجروع قبل آن يصلى فى حد القصر ‪،‬‬ ‫وما صلى من صلاة القصر قبل ذللك فهو تام نى عامة قولهم ص وقيل عليه‬ ‫الإعادة ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن نوى الرجعة وقد فات وقت الآو لى أو لم يفت ؟ قال ;‬ ‫إن نوى الرجعة بعد أن فات وقتها صلاها ركعتن & وإن كان فى وقتها صلاها‬ ‫‪.‬‬ ‫أربعا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن أى معاوية ‪ :‬فيمن يصلى تماما ى موضع ‌ ‪ 7‬صح أنه فرسان‬ ‫أو أكثر } أنه لا إعادة عليه فيا مضى ‪ ،‬لأنه صلى على الأثر ‪ ،‬وإذا كان قد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫صلى قصرا بغير علم ‪ .2‬فعليه الإعادة بالمام ث ولو صح ذلك أو لم يصح ۔‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كانت له مزرعة قرية من بلاده أقل ‪ 7‬فر =بن ‪ 0‬فاحتال‬ ‫ليكون مسافرا فخرج حنى خلف الفسرخن عمدا ‪ ،‬شحم رجع إلى المزرعة فقصر‬ ‫الصلاة وأفطر & فإنه لامجوز ذلك‪ .‬وأخاف عليه الكفارة ث وكذلك إذا شربت‬ ‫المرأة دواء حيلة لذهاب حيضها ولم مجها نى أيام حجها لوقتها ‪ ،‬لم مجز و يفسد‬ ‫ى‬ ‫حجها ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫كل‬ ‫مسألة الشيخ خلف بن سنان ‪ :‬فى أناس أرادوا السفر وتواعدوا أن‬ ‫من مخرج من البلد يقف لأصحابه نى مكان خارج عن العمران ‪ ،‬وواحد منهم‬ ‫لم ينو الوقوف معهم والتقوا هنالك ‪ ،‬فإنهم يتمون الصلاة إلا أن من لم ينو معهم‬ ‫فله نيته ‪ ،‬وجائز له قصر الصلاة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬من خرج مسافرا وقد دخل وقت الصلاة قبل أن مخرج‬ ‫من عمران بلده ‪ ،‬كان فى بيته أو سائرا فلم يصل حتى فى حد السفر ©‬ ‫قول يصلها بالمام لثبو نها عليه ى موضع المام ‪ 0‬وكان محاطبا ها ‪ .‬وقول بالقصر‬ ‫للسعة له فى تأخير ها ؤ معنى الاتفاق إلى أن صار نى موضع القصر ‪ ،‬فوجب‬ ‫عليه القصر بالبقعة © وقول إن شاء صلاها قصرا أو تماما ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فى المسافر مجمع الآو لى والعصر فى وقت الأو لى ‪ ،‬ثم ذكر نى‬ ‫وقت الظهر من حينه أن الظهر فائته © فعليه إعادة الظهر والعصر & ولا أعلم‬ ‫ى ذلك اختلافا ‪ .‬وأما إن ذكر ذلك فى وقت العصر وبعد فوات الظهر ‪،‬‬ ‫فقول صلاة العصر تامة وعليه إعادة الظهر وحدها ‪ 0‬وقول عليه إعادة الحميع‬ ‫© وقيل يعيد الحميع‬ ‫وإن ذكر ذلاك بعد فوات العصر فقيل يعيد الظهر وحدها‬ ‫وقيل إمما عليه إعادة العصر إذا ذكر ذلك فى وقت العصر & ولا إعادة عليه‬ ‫إذا ذكر ذلك بعد وقت العصر ‪ .‬وأما إذا جمع وقت العصر أعاد الأو لى‬ ‫وحدها & وقيل يعيد الحميع ۔ و انته أعلم‬ ‫‏_‪_ ١٣٩ .‬۔‬ ‫مسآلة ‪:‬سئل أبو سعيد عنالمسافر إذا كان جمع الصلاتين ‪ ،‬فصلى‬ ‫الآو لى منهما ثم تكا م بكلام كثير أو قايل من‪ .‬حوائج عرضت له © مم قام‪:‬‬ ‫يصلى الآخرة ؤ تنم ه صلاته أم لا ؟ق‪.‬ال ‪ :‬إذا كان الكلام منأمر ااصلاة۔‬ ‫عن هنكر‬ ‫ومن شى ء عاف فو ته وفمياعه من ماله أو هن آمر‪ .‬ععروف أو ‪-:‬‬ ‫فلا بأس & ما لم يتطاول ذلاكث حتى يشتغل عن أمر الصلاة آو ذكرها ‪ ،‬إلى‪.‬‬ ‫حال التر ك لها & فإذا صلى بعد هذا فصلاته تامة ما لم ينو ترك ذلك ث وإن صلى‪.‬‬ ‫الآو لى منهما ى‪ .‬المسجد ‪ ،‬وصلن الآخرة‪.‬نى حجرته فلا بأس بذلك اذاكان‪:‬‬ ‫فعل فلا إعادة علايه ‪ .‬و أما الذێ‬ ‫ؤ و آما لغر معنى فلا نحب له ذللك © ف‬ ‫لمى‬ ‫يصلى الحح فيصلى إحدى الصلاتىن ثم ي كلملم رجلا ث م يصلى الثانية © فإنه تتم‪.‬‬ ‫صلاته ويتم له الحمع ك وقد أساء فيا فعل ث والنامى والحاهل أعذر من‪.‬‬ ‫المتعمد على ذلك بعد‪ .‬العلم ولا نقص عليه على حال ؤ ما لم يتطاول ذلاث‪.‬‬ ‫‪ .‬بقدر ما يشتغل بذلاكث عن الصلاة ‪ .‬و الله أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة الذهلى ‪ :‬و هل بجوز قصر الصلاة فى البلد الذي ولى علها إن أراد ؟'‬ ‫قال ‪ :‬إذا ولاه الإمام علفى التفويض ‪ .‬وأجاز له ما جوز له أن مجىز ه له ‪..‬‬ ‫مانلقيام بالعدل نىدولة المسلمين ومال المسلمين ‪.‬ولم تكن ولايته إلى حد‪.‬‬ ‫دو د & فجائز له إتمام الصلاة ‪.‬وكذلاث والى الوالى منزلة الوالى الأكر ‪.‬‬ ‫إذا أجاز له الوالى ما أجاز له الإمام © وإن لم يتخذ تلك البلد وطنا © ولم يكن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الإمام أمره بإتمام الصلاة نى تلك البلد © فعندن‪ :‬أ نه لا يضيق عليه قصر الصلاق‬ ‫قى تلك البلد إن‪.‬أراد ‪..‬و قال الشيخ ناصر بن ختيس ‪:‬بجوز له قصر الصلاة‬ ‫إذاكان الإمام ولاه ولم مخجر عليه شنيئاً ‪ ،‬ولم يتخذ تلك البلد وطنا ‪ ،‬ومجوز له‬ ‫إتمام الصلاة وكذلك أصابه وورلاته عل القنزئ ‪..‬و الته أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة آبو سعيد ‪ :‬أما من قطع‪ :‬الآو طان عن نفسه بطلب المعاش فصلاته‬ ‫على وجهين ‪:‬أحدهما يقصر الصلاة أبدل حتى يتخذ وطنا ‪ ،‬والآخر أن يكون‬ ‫عدو دالا‬ ‫قعو ده‬ ‫معاشه‪ . .‬فإنه يم ‪. .‬و ما كان‬ ‫إلا ما صلح‬ ‫غاية‬ ‫لغر‬ ‫نزل‪.‬‬ ‫حيث‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤4٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المعاش من أمور الدنيا ‪ .‬فأما الضار ب ف‬ ‫‪ .‬و يعجبى هذا ف طلب‬ ‫‏ِ ‪ ٠‬فإنه يقصر‬ ‫تو جه حنى‬ ‫حيث‬ ‫يم‬ ‫أن‬ ‫‪6‬‬ ‫و جهن‬ ‫على‬ ‫صلاته‬ ‫الله فتخر ج‬ ‫عبادة‬ ‫ق‬ ‫الآر ض‬ ‫يتخذ و طنا فيقصر فيا سواه © وقول يقصر حيث ما توجه حبى يتخذ و طنا‬ ‫يتم فيه ويقصر فيا سواه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والزوجة إذا كان لها شرط سكن فإنها تقصر ف وطن زوجها‬ ‫إلا أن تتخذه وطنا © وليس عنيها أن تشاوره نى ذلاث ث وليس لها أن تتخذ‬ ‫غر وطه و طنا و تنم فيه إلا أن يكون ها ذلاكث مشتر طا ‪ ،‬فلها أن تتم فيه‬ ‫إلا أن تشتر ط السكن فى بلدين & فلها أن تتخذها جميعا وطنا & وليس ها‬ ‫أن تتخذ وطنا أكثر من ذلاك © فإن كان لها شرط السكن ى بلد معروف ‪،‬‬ ‫وكان زوجها متخذا وطنا غير ذلاكث © فلها أن تتخذه وطنا إذا كانت مع‬ ‫زو جها فيه ‪ ،‬وتتم ‪ ،‬فإن كان لزج وها وطنان فليس لها أن تتخذهما مع شرطها‪،‬‬ ‫إلا أن تترك شرطها فتكون تبعا لزوجها ‪ ،‬تنم بنمامه ث وليس لها آن تتبع‬ ‫زوجها فيا لا جوز لها من أمر القصر والتمام © وذلاث لو أنه كان يرى المام‬ ‫لا يرى‬ ‫‪.‬حيث أقام ثلاثة أيام ‪ 0‬ولا يرى القصر إلا على سفر ثلاثة أيام أو‬ ‫القصر إلا نى الحج والغزو © فليس لها ولا عليها اتباعه ث وعليها القصر فيا‬ ‫بوجب عليه المسلمون هو القصر ‪.‬وكذلك لو اتخذ أكثر من وطنين لم يكن‬ ‫لما تبع له إلا تى الآول والثانى © وتقصر ذي سوى ذلك س إلا أن تعلم أنه تحول‬ ‫ورجع إلى هذا أو أحدهما & أو إلى واحد ‪.‬وكذلك لو تعلم أنه‬ ‫عن أحدهما‬ ‫ن وا يتم فيه ‪ ،.‬شرمأته يتم نى غيره ‪ ،‬وهو عالم بما >‬ ‫طخذ‬ ‫ات‬ ‫ذاكر لها © ‪ 1‬لها أن تت لآنه مما بجوز له ‪ ،‬فأما إذاكان جاهلا أو ممن يرى‬ ‫تماما ‪ 0‬حنى يعذمها أنه قد اتخذ ذلك‬ ‫رأى أهل الخلاف © فليس ها أن ‪/‬‬ ‫وطنا © فإذا أعلمها ذلك لزمها التام © ولا يلزمها نى غيره ‪ ،‬إلا أن تترك‬ ‫أحد هذين وتتخذ غيرهما ‪ 3‬ذ‪ .‬العبد ى هذا بمنز لة المرأة لا يكون تبعا‬ ‫لسياده إلا فما هو جائز لسيده © وصلاة امرأة المرتد صلاة نفسها لأنه لا بملك ‪:‬‬ ‫‏‪. ٠‬رجعنها نى عدتها ‪ 0‬ولا بعد انقضاء عدتها &فإن رجع إلى الإسلام قبل أن‬ ‫‏‪ ١٤١‬س‬ ‫ترو ج فصلاتها صلاته ‪ ،‬لأنه يدركها بالنكاح الآول ‪ ،‬فإذا ار تد وله وطن قد‪.‬‬ ‫اتخذه وهو نى حال ارتداده © و يم فى ذلك البلد إلاذا صحت زجعته إلى الإسلام‪.‬‬ ‫ولو لم تعلم أنه على نيته تلك ‪ ،‬لآنه على تلك النية حتتىعلم غر ذلك ث إلا أن‬ ‫تكون قد اتخذت وطنا ى حين ما كاتت مالكة لنفسها © فإنها تصلى تماما‬ ‫تخرج منه إلى حد السفر ‪ :‬ح ترجع إليه من بعد‪.‬‬ ‫ى ذلاث الموضع ‪ ،‬حى‬ ‫رجعته إلى الإسلام & قصرت فيه وتحؤلت إلى صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وكل امرأة طلقها زوجها طلاقا عملك فيه رجعنا } فضلاتها‪:‬‬ ‫صلاته ‪ 0‬ولو خرجت من بينها وعصت ر عا أو أخرجها ‪ .‬وإن كان طلاقا‬ ‫لا عملك فيهرجعتها‪ ،‬أخولع ك أو ملاعنة؛ أو بانت محرمة‪ ،‬فصلاتها فى العدة‪.‬‬ ‫صلاة نفسها ‪ ،‬وى صلاة الختلعة عن إساءة اختلاف على الأصل فى الآجل ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا عزم المسافر على الإقامة ولم تعزم زوجته & فإذا لزمنها طاعته فتصل‪,‬‬ ‫بصلاته ‪ ،‬وإن لم تازمها طاعتها ‪ 0‬فإذا جر ها وأذن لها كان أمرها نى النية إلى‬ ‫نفسها © إن أقامت أو سافرت ‪ ،‬وإذا سافر الرجل ثم نوى المقام ى بلد غيره‪.‬‬ ‫ولم تعلم امرأته ‪ 0‬فلا بأس عا ها فيا صلت ركعتمن ‪ 0‬ما ل تنو هى المقام كما نوى‪.‬‬ ‫الر جل ‪ ،‬ولم يعلمها المقام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا كان شرطها على زوجها أن يكو ن سكناها مع أهلها‪:‬‬ ‫وهم بداة ليس لم وطن معروف ‪ ،‬فهو منتقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل قد اتخذ بلدا وطنا غر بلده ‪ ،‬وتتم زوجته‪.‬‬ ‫‪ .‬بتهامه ‪ ،‬ثم ارجع عن نية الوطن نى هذا الباد } ورجع إلى بلده ‏‪ ٠‬شم عاد۔‬ ‫ورجع إلى البلد فقصر فيه الصلاة © هل تتحول زوجته إلى القصر إذا لم تكن‬ ‫عجاو زة‪.‬‬ ‫تم حنى تخرج‬ ‫؟ قال ‪:‬قول‬ ‫خر جت أمنه بعد أن أ عمت فيه الصلاة‬ ‫الفر سمن ء وقول تتحول إلى القصر إذا تحول زوجها إلى القصر فى ذلك البلده‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٤٢‬‬ ‫ذا كان لزمها المام بسببه ‪.‬نويته ‪.‬ح لا من قبل نفسها ‪ 2‬وهى عند صاحب‬ ‫هذا القول مثل العبد۔‪ ،‬إذا اشتراه من يتم أو يقصر فهو تبع لسيده من حبن‬ ‫‪0‬‬ ‫بذلك ‪ .‬قات ‪ ::‬فإن تزوجها ‪.‬وهى م انصلاة نى بلد © وهو يقصر فيه‬ ‫حا تكون صلاتها ؟ قال ‪ :‬هذه الصلاة على ماكانت عليه © و هى غير الآو لى ث ‪:‬‬ ‫لأنها لزمها التام من قبل نفسها » حتى تخرج من ذلك البلد مجاوزة الفر تين ص‬ ‫"فإذا رجعت إليه كانت حينئذ تبعا لزوجها فى قصر الصلاة فإن مات زوجها‬ ‫تى البلد الذى يقصر فيه الصلاة وكانت تصلى بصلاته ‪ .‬قال إذا نوت المقام‬ ‫كان عليها المام ‪ 2‬لآنها قد ملكت نفسها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وى عبد‪.‬ببن رجلين مقيم ومسافر ث فصلاة العبد تماما أو لى به ©‬ ‫لأنهم قالوا إذا وقعت الشبهة فالممام أو لى به ‪ ،‬وكلوان الشركاء مائة ألف كلهم‬ ‫يقصرون إلا واحدا } لآن الصلاة لا تتفرق الأحكام فبها ‪ ،‬وفرضها واحد ‪،‬‬ ‫‪.‬و ليس كاللحدمة بالآيام والأشهر © فإن خرج مع المسافر نى خدمته برأهما &‬ ‫صلى معه بصلاته ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان المشترى اشترى العبد وشرط الخيار ثلاثة أيام &‬ ‫خإن كان الخيار للبائع فالصلاة للبائع ث ولا يتحول عن ذلك إلى غيره حتى‬ ‫يم البيع آو ينقضه } فإن نقضه فالعهد له والصلاة صلاته ‪ ،‬وإن أتم البيع‬ ‫كانت الصلاة من حن أتم البيع صلاة السيد الاخر ث وكذلك إنكان الخيار‬ ‫الآخر فالصلاة لا تتحول عن الآول ‪ ،‬حتى يستحقه الآخر بالخيار © لأن‬ ‫الخيار حجة } إلا أنه إن كان البائع الأول يقصر والآخر يتم ‪ ،‬ثم اشترى‬ ‫العبد على آنه نى الخيار ثلاثة أيام ‪ ،‬كان نى الاحتياط أن يصلى تماما ‪ ،‬لأنه قد‬ ‫دخل الشبة فالتمام أولى ‪ .‬وإن صلى قصرا على أصل صلاته حنى يسةحته‬ ‫الآخر فواسع له © وقيل إن صلاة العبد صلاة البائع ولو كان شرط الخيار‬ ‫للمشترى لأنه لم يزل من ملك البائع ببيع ثابت } وأما المدبر فصلاته صلاة‬ ‫‪-‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫من دبره لآنه له ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل لو أجر السيد عبده نى بلد غبر بلده الذئ هو وطنه ‪،‬‬ ‫أو أسكنه نى بلد غير بلده الذى هو و طنه ك أو أسكنه نى بلد وأمره بالإقامة‬ ‫فيه ك وأن يتخذه سكنا وو طنا ‪ ،‬لم يكن ذلك مما حول صلاته ‪ ،‬وصلاته على ‪.‬‬ ‫حال صلاة سيده ‪ ،‬وليس للعبد أن يصلى بغير صلاة سيده ولو أمره بذلك‬ ‫‪ :‬سيده ‪ 2‬إلا أنه ليس لسيده فى الصلاة أمر ولا نهى ‪ ،‬وإنما الصلاة لزمت‬ ‫سيده ى الحكم » وكذلك لزمت العبد بالحكم ‪ :‬وكذلك المرآة ليس لزوجها‬ ‫آن يأمرها أن تتخذ وطنا غير وطنه‪ ،‬وإن اتخذته ‪ ،‬إلا أن يكون لها شرط‬ ‫فإن لها شرطها ث وليس علمها أن تنم حيث يتم ‪ 0‬إلا أن يتخذه وطنا ‪،‬‬ ‫وليس عليها أن تشاوره نى ذلك ‪ ،‬لأنها منزلة المالكة لنفسها فيه ‪ .‬والله أعلم ‪'.‬‬ ‫هو كالحر‬ ‫< وليس‬ ‫قصر أو تمام‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬وقيل إن العبد تبع لسيده‬ ‫مسألة‬ ‫إذا دخل علىسبيل التمام ‌ م حول نيته إلى القصر } ل جز له ذلك & وكان عليه‬ ‫التمام ‪ 2‬إلا أن عندى أن العبد مختاف فيه إذا دحل فى صلاة التمام ‪ 2‬وقد صلى‬ ‫الصلاة‬ ‫أن بعضا قال م‬ ‫قبل أن يتمها ش فاشتر ه من يقصر ‪ 4‬فأحسب‬ ‫ركعتين‬ ‫ماما لدخوله نى هذه الصلاة تماما © لآن التمام أو لى & ويشبه ذلاكثعندى دخول‬ ‫الذى يقصر بالمام نى صلاة الإمام‪ ،‬أنه إذا أحر م خلف الإمام فقد لزمه المام &‬ ‫ممعنى لزومه له ص ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫هو المام‬ ‫عاليه‬ ‫ولو انتقضت صلاة الإمام كان‬ ‫قدمه الإمام جاز له أن يكون إماما نى التمام ‪ ،‬وأحسب أنه قيل تجز ه الركعتان‬ ‫الأو ليان عن صلاة القصر & لآنه قد اتحلعنه حكم التمام قبل أن يدخل فيا يلز م‬ ‫معى‬ ‫المام ح و يشبه عندى‬ ‫القصر إلى‬ ‫محخروجه من صلاة‬ ‫}‬ ‫امام‬ ‫صلاة‬ ‫من‬ ‫التمام‬ ‫صلاة‬ ‫له عن‬ ‫فتبتان‬ ‫ركعتىن‬ ‫‪.‬‬ ‫المسافر‬ ‫بصلاة‬ ‫المةيم يصلى‬ ‫أن‬ ‫<‬ ‫الاتفاق‬ ‫‪.‬يولزمه أن يصلى ركعتين لام المام فقد دخل القصر فى المام والتمام نى القصر ‪،‬‬ ‫‪.‬يوعجبنى إنكان لم يقع البيع والرضى حنى دخل نى الركعة الثالثة أن تتم صلاته‬ ‫قد‬ ‫إذا كان‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫بعل‬ ‫المام < ولا‬ ‫على‬ ‫المام‬ ‫معى‬ ‫دخل‬ ‫قد‬ ‫لانه‬ ‫امام‬ ‫‪.‬على‬ ‫‪.‬صلى ما مجز ئه عن صلاة القصر أن يثبت له أحكام القصرآنه جز ئه قبل أن يفرغ‬ ‫‪.‬من صلاة التمام أن يكون القصر قد أجزأه عنه ‪ ،‬لأنه قد ثبت له المصر قبل‬ ‫م‬ ‫‪:-‬‬ ‫م‬ ‫|‬ ‫آن يم صلاة التمام‪ .‬ث وإذا صلى فأتم صلاة اتمام على ثبوت المام عليه &‬ ‫م اشتراه من يقصر فى وقت الصلاة © تم علم آن صلاته فاسدة بوجه من‬ ‫الوجوه تى وقت الصلاة كان عليه الصلاة بااقصر لأن تلك الصلاة قد بطل‬ ‫حكمها وهو فى الوقت فاتما خاطب عندى بما يلزمه من صلاة القصر فى الوقت‬ ‫و إن لم يعلم فساد صلاته حنى انقضى الوقت و قد صلاها ‪ ،‬وهو نى حال التمام ©‬ ‫ش لم يعلم حتى انقضى الوقت & وقد كان وجب عليه صلاة القصر وله فى‬ ‫وقت ما لو علم كان عليه صلاة القصر ‏‪ ١‬ش علم بعد انقضاء الوقت © حسن‬ ‫جز نه معى‬ ‫عندى معنى الاختلاف أن يلزمه معى التمام لو له فيه © وأن‬ ‫القصر لثبوته له ‪ 0‬وعليه نى الحال التى كانت صلاته غر تامة ‪ ،‬وكذلك إن كان‬ ‫لمن يقصر الصلاة ثم أعتقه ‪ ،‬وقد دخل فى الصلاة فلما علم بالعتق نى الصلاة‬ ‫تم‬ ‫من القصر ث حى‬ ‫على ما مضى‬ ‫حول نيته إلى المام ‪ .‬فعليه التمام يوبى‬ ‫صلاة المام ما مضى ما لم يكن أتم صلاته‪ .‬على القصر ‪ ،‬فاذا أتم صلاته على‬ ‫القصر ثم عتق ة فهنالاث لا يبن لى عليه تمام ‪ ،‬لآنه قد‪ .‬صلى على السنة‪. .‬‬ ‫‪ :‬لاأعرف‬ ‫قلىا؟ل‬ ‫قلت له ‪ .:‬فان أعتق ف بلد كان سيده يقصر فيه ‪ ،‬ما يص‬ ‫بالممام ‘‬ ‫المقام صلى‬ ‫ينوى‬ ‫له أيته حى‬ ‫‪ .‬ويعجبى أن تكون‬ ‫شيئا مو كدا‬ ‫وإن لم ينو المقام وكان على نية السفر بترك المقام ى هذا البلد ى رجوت أن‬ ‫يكون له القصر ‪ ،‬حنى نوى المقام ويتخذ و طنا ‪ ،‬ويشبه أن يكون ما لم يثبت‬ ‫له السفر محكم نفسه من بعد عتقه أن يكون عليه لزوم المام ‪ ،‬لأنه أولى‬ ‫إذا وقعت الشبهة ‪ ،‬فإن نوى المقام فلا صآلى عندى أنه يصلى بالتام ‪ ،‬وإذا لم ينو‬ ‫المقام لم يتعر عندى من هذين انوجهبن جميعا ‪ ،‬لأنه قد كان هنالك منه سفر ‪.‬‬ ‫و اله أ علم ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يقصر فيه الصلاة ش يسلمها إليه‪.‬‬ ‫ونى الأمة إذا زوجها سيدها ىبلد‬ ‫على غير انقطاع شرط فى سكن الدوم أو حد معروف & ما تكون صلاتها ؟‪٠‬‏‬ ‫قال ‪ :‬إذا بوأها سكن زوجها } وقطعها معه الليل والنهار منزلة الحرة ©‬ ‫كانت صلاتها صلاة زوجها بمنزلة الحرة } وإن لم يبوثها بيت زوجها ©‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫ولم مجعل له السبيل عليها كالحرة ‪ ،‬أعجبنى أن تكون صلاتها صلاة سيدها ع‬ ‫و لا سبيل للزوج عليها © وإن تركها عنده إلى حد معروف ‪ :‬فصلانها صلاة‬ ‫سيدها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أبق العبد هاربا من سيده فصلاته دون الفرسخين تماما ع‬ ‫فإذا جاوزهما قصر وقيل يتم ۔ وإن أخرجه جور سيده فعليه صلاة السفر ۔‬ ‫ح‬ ‫كغر ه‬ ‫و الإفطار‬ ‫له قصر الصلاة‬ ‫جوز‬ ‫المعصية ( قول‬ ‫المسافر ق‬ ‫وكذللك‬ ‫لا محجوز له ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫و قول‬ ‫مسألة ‪ :‬والأمة إذاكان سيدها ينم الصلاة ‪ ،‬والزوج يقصر ف بلد واحد ع‬ ‫ما تصلى ؟ قال ‪ :‬إن طاعة المالك أشبه نى معنى الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬قال أبو سعيد فى عبد الصى إنه تبع له ‪ ،‬والصى تبع لوالده‬ ‫مسألة‬ ‫ى الصلاة } فإن مات الوالدكان حكم الصى فى الصلاة حكم والده © يم حيث‬ ‫يتم ث ويقصر حيث يقصر ‘ وعبده تبع له ‪ .‬و ى بعض القول إذا مات والده ع‬ ‫وكان هو محد من يعقل الصلاة كان حكمه نى الصلاة حكم نفسه فى المام والقصر‬ ‫بالنية منه © ويثبت له ذلك وعليه ممنز لة البالغ لآن الصلاة تلزمه إذا عقاها‬ ‫على بعض القول ‪ 0‬وعبده تبع له ى ذلك ‪ .‬وقول إن عبده يصلى صلاة نفسه‬ ‫حتى يبلغ الصى إذا لم يكن له آب ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬نى الصبى يسلم وأبوه مشرك ‪ ،‬قال ‪ :‬يعجبنى أن يصلى تماما‬ ‫له القصرلقوله ‪ (:‬فليلس“ عَلتينكن" جُناح أن‬ ‫لأن الصلاة تمامحنى يعر ض‬ ‫قلت ‪ :‬فإن بلغ فى بلد _ والده مسافر فيه _‬ ‫تَقنْصْروامن“ الصّلاَة)(‪)١‬‏‬ ‫؟ قال ‪ :‬يعجبنى أن يصلى تماما وينوى المقام ع‬ ‫فأسلم هو } ووالده مشرك‬ ‫فيه ‪ ،‬فإن لم ينو المقام فلا أبصر له معنى قصر ے'‬ ‫حتى مخرج إلى ما لا شبهة‬ ‫‪.‬‬ ‫النساء‬ ‫‏‪ ١٠١‬من سور ة‬ ‫ا لآية‬ ‫‏) ‪ ( ١‬من‬ ‫( م ‏‪ ١٠‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫إلا بثبوت سفر من بعد بلوغه ‪ ،‬إلا أنه إن قطع الأو طان عن نفسه ‪ ،‬واعتقد‬ ‫آلا يتخذ وطنا ‪ ،‬لم ببعد عندى أن جوز له القصر ‪ ،‬إذا لم يثبت له بعد البلوغ ‪،‬‬ ‫ولا عليه حكم مقام ولا سفر ‪ .‬وإن كانت الصلاة فى موضع المقام تماما ‪،‬‬ ‫و نى موضع القصر قصرا ‪ ،‬ومالم يثبت حكم المقام فلا يبعد ثبوت حكم السفر ث‬ ‫لثبوت الصلاة تماما أو قصرا أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬وكذلك الصى الذى لا أب له وهو يدور بالقرى إذا بلغ ى بعض‬ ‫‪.‬‬ ‫أن ينوى المقام‬ ‫عندى ‪.‬ي وعجبنى‬ ‫القر ى } أيكون مثل الأول ؟ قال ‪:‬هكذا‬ ‫ويصلى بالعام ليخرج من الريب ‪ .‬قلت ‪:‬فإن جهل ذلك وكان يصلى قصرا‬ ‫لظنه أنه مسافر } ما يلزمه فى صلاته ؟ قال ‪ :‬إذا صلى قصرا على اعتقاد‬ ‫وظن غير هذا البلد بلده الآول أو غير ه ‪ 0‬واعتقد ذلك بعد بلوغه ‪ ،‬ولم يكن‬ ‫ثبت عليه بعد بلوغه أسباب مام ى هذا البلد‪ ،‬فقد وافق‌الصواب وهذا مسافر‬ ‫تى هذا الموضع ‪.‬فكذلك العبد ناىلمسألة الأو لى ‪.‬والصى إذا كان على هذه‬ ‫غيره & ولا هو & ولا ثبت عليه ذللك‬ ‫على غير اعتقاد وظن‬ ‫لنية‪©٠‬‏ و إذا كان‬ ‫يعد بلوغه باعتقاد أن له وطنا ‪ ،‬فلا يعجبنى أن يلزمه البدل ‪ ،‬لأنه قد صلى‬ ‫صلاة تشبه موضع القصر ‪ ،‬إن لم يكن موضع المام ‪ ،‬باعتقاد الوطن والمقام‬ ‫كقاطع ‪ . ::.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والصبية تصلى بصلاة زوجها إذا عاشرته وجاذها ‪ ،‬أو أغلق‬ ‫جامبا بابا أو أرخى علها سترا ع وكانت بمنزلة الحائز ها فى بعض القول ‪.‬‬ ‫وقيل صلاتها صلاة والدها ‪ 2‬حى تبلغ فتر ضى بالتز ويج‪،‬فتكون تبعا لزوجها‬ ‫آو تغير فتكون صلاتها صلاة نفسها ث والصى تبع لوالده © فإذا بلغ لم يكن‬ ‫تبلغ وترضى‬ ‫تبعا له ‪ .‬و عن الزاملى ‪ :‬فأما اليتيمة فصلاتها صلاة أبها ‪ .0‬حى‬ ‫يالتزو يج ‪،‬فيكون عليها المام حيث بلغت ‪ ،‬حنى تخزج منه تتعدى فيه‌الفر سخين‬ ‫تكون بعد ذلك صلاتها صلاة زوجها إذا ر ضيت به زوجا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا ضسألة ‪ :‬والمسافر لا يكون إماما للمقيمين ‪ ،‬إلا أن يكون ى موضع هو‬ ‫‪.١٤٧‬‬ ‫المتولى الصلاة فيه ‪ ،‬او يكون هو أولى بالإمامة لفضله ؤعلمه ممن حضر هن‬ ‫يكن فى مو ضعه ‪.‬فإذا سل قام المقيمون‬ ‫المقيمين ‪3‬ح فهو أولى بالتقديم } ولو‬ ‫خ تموا صلا نهم فرادى بغغر إمام ‪.‬وقيل إنه هرن الإجماع صلاة المقيم بالمسافر‬ ‫والمسافر بالمقم ك ويتمالمقم صلاته بالقام ‪:‬وأما الإمام الأكبر فهو أولى بالإمامة "‬ ‫& وقيل لا يوم المسافر المقيمين إلا فى المغرب والفجر ‪.‬‬ ‫‪.‬و التقدعم إذا حضر‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫& وصلاها‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وي مسافر جهل فصلى المغرب ركعتن‬ ‫على ذلك صلوات آما ياز مه ؟ قال ‪ :‬قول عليه البدل والكفار ة ‪ 0‬وقول لكل‬ ‫صلاة كفارة © وقول كفارة واحدة لحميع الصلوات ‪ ،‬وعليه بدل جميع‬ ‫الصلوات ‪ .‬قال غيره ‪ :‬وقول تجزئه التوبة بلا بدل ‪ .‬والله أعلم ‪7‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولفظالنية للمسافر إذا أراد أن يوخر الصلاة الآو لى إلى الآخر ة‪،‬‬ ‫يقول ‪ :‬اللهم إنى أخرت صلاة الظهر الحاضرة ‪ ،‬إلى وقت العصر الآخرة ‪،‬‬ ‫اقتداء برسولك } واتباعا لرخصتث © وإحياء لسنتك ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن أهمل‬ ‫المسافر هذه النية إلى أن يفوت الوقت ‪ ،‬أو جمع الآخرة إلى الآولى بغير نية‬ ‫ما يلزمه ؟ قال ‪ :‬تلزمه الكفارة نى الإهمال نى بعض القول ‪ .‬وهذه نية كافية‬ ‫يقولها عند خروجه من العمران ‪ :‬اللهم نيتي واعتقادى فى سفرى هذا ‪،‬‬ ‫آنه منذ تزول الشمس إلى وقت غرو ها ‪ ،‬هو لى وقت واحد لصلانى الظهر‬ ‫والعصر } ومنذ تغرب الشمس إلى ثلث الليل هو لى وقت واحد لصلانى‬ ‫المغرب والعشاء الآخرة ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وإن زنسى المقم فأحرم على نيةالقصر ‪ ،‬أو المسافر على نيةالتمام‬ ‫‪ .0‬وقول ما لم يا على ماا دخلا‪ :‬عليه من‬ ‫على النسيان‪ } :‬فقول عليها الإعادة‬ ‫النان فلا إغادة‪ .:‬وقول ولؤ أتما فلا إعادة لهما ‪.‬والله أعلم ‪:. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو عبد التهرمنركان يدم اليالي !‪ :‬أراجسيفر ا ؛ فذا جلف‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الركايا فلا يعتد الناس‬ ‫ق‬ ‫الشاذة‬ ‫قصر م و أما البيوت‬ ‫الحامع ش‬ ‫الحى‬ ‫منازل‬ ‫ولا ينظر فى عمارة الزراعة ‪ ،‬إما الحد فى ذلك المنازل ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كانت القرية عن ممن وشمال ‪ ،‬ولم بمكن خلفه منها شىء‬ ‫فقيل له أن يقصر هنالك ‪ ،‬وقيل ‪ :‬و لو كان عن بمن أو عن شمال ‪ ،‬لا مجوز‬ ‫القصر حنى يتعدى ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫عن أبى سعيد ‪ :‬فى القرى التى تكون قرب البحر إذا أراد مجاوزة‬ ‫السفرين ‪ ،‬فهن حبن ما يدخل البحر فقد خرج من عمران البلد ‪ ،‬لآن البحر‬ ‫غبر البلد ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن كان خورآ داخلا نى القرية © والقرية عن ينه‬ ‫وشماله ‪ 0‬هل مجوز له هنالك القصر ؟ قال ‪ :‬إذاكانت القرية عن مين وشمال }‬ ‫وليمكن خلفه منها شى ء فيختلف فى قصر الصلاة ‪ ،‬قول ‪ :‬إذاكان عن مينه‬ ‫وشماله شى ء من البلد أو عمرانه © وهو فى بلده لم يكن له أن يقصر هنالك‬ ‫} لايجوز‬ ‫حى جاوز ذلك © وقول ‪ :‬لوكان إبمما ذلاكث عن يمينه أو عن شاله‬ ‫له القصر حتى يتعدى ذلك ‪ .‬وقول‪ :‬لم يكن خلفه ممى ء من البلد ‪ ،‬وإما هو‬ ‫قنصر ‪ :‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫‪ 2‬فليه آ‬ ‫له‬ ‫اه و‬ ‫ممين‬ ‫شم‬ ‫عن‬ ‫طرف عمران البلد ‪ ،‬فأخرج‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قدم من سفره فدنا من نخلة ى‬ ‫منها رطبا أو خوصا أوسلاة أو علق بركسها(‪)١‬‏ شيثا من متاعه © ولم مجاو زها‬ ‫‪ :‬فى ذللك اختلاف‪. .‬‬ ‫ولا حاذاها © أجب عليه التمام أو حنى محاذها ؟ قال‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن أنى الحسن فى مسافر اطمأن قلبه أنه قد جاوز الفر ضمن ‪8‬‬ ‫فقيل إذا كانت بشبهة فالمام أولى ‪ .‬قلت ‪ :‬فالشهرة إذ أهل بلد كذا يكون‬ ‫جزثا وأدرك الناس على ذلك و هم غير ثقات © يقصرون ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ولو صلى فى بلد على الحهل‪ .‬به قصرا ثم أخبره غبر ثقة أن الموضع‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫العر اض‬ ‫النلاط‪:‬‬ ‫ال‬ ‫( محركة ( ‪ :‬أنزل‬ ‫۔ ‪)١( -.‬الكر‏ ب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫ذلك ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن صلى تماما ى موضع على‬ ‫‪ 3‬أجزئ‬ ‫هخران‬ ‫غير معرفة أنه موضع تمام ولا قصر ‪،‬ثم أخبره ثقة أن ذلك الموضع تقصر فيه‬ ‫الصلاة فرأى عليه الإعادة © قال ‪:‬إذا أخبره الثقة أن ذلك الموضع فرسخان‬ ‫صلى قصرا هنالك © وكذلك إن أخير ه أنه أقل من فر تخين ‪ .‬صلى تماما }‬ ‫شم أخبره ثقةأن ذللك‬ ‫فإن صلى تماما على الأثر أنه إذاكانت"بشهة فالممام أو لى‬ ‫` الموضع فسرخان كان عليه الإعادة © وكذلك إن صلى قصرا ثم أخبره الثقة‬ ‫آن ذلك المو ضع أقل من فرسخن ‪ ،‬فعليه الإعادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمسافر إذا صلى بالتيمم ثم دخل قريته وقت الصلاة فلا إعادة‬ ‫دخل القرية وقت الآولى }‬ ‫عليه ‪ ،‬وإن كان جمع الصلاتين بالتيمم ‌ ش‬ ‫قول عليه إعادة الآخرة ث وقول عليه إعادة الأو لى والآخرة ‪ ،‬وأنا أحب أن‬ ‫تكون عليه إعادة الآخرة إذا صلاها بالتيمم ‪ ،‬وإن صلاها بالو ضوع فلا أرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه إعادتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم رحمه انته ‪ :‬وإذا صلى المسافر صلاة الظهر‬ ‫العصر ‪.‬‬ ‫صلاة‬ ‫بعد تمام‬ ‫له السجود‬ ‫فالملستحب‬ ‫‌‬ ‫الأول‬ ‫وقت‬ ‫‪,‬و العصر ق‬ ‫وإذا صلاها نى وقت العصر فالمستحب له ترك السجود ‪ ،‬وإن سحد فلا بأس‬ ‫عليه نى ذلك & لآن ذلك ليس بصلاة ‪ ،‬بل ذلف"سحو د شكر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬مسآلة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬والمشرك إذا أسلم وهو مسافر }‬ ‫ما يصلى ؟ قال ‪ :‬يصلى قصرا ولا يكون كالصى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فإذا صلى مسافر الآولى ثم رأى قوما مسافرين مجمعون الآولى‬ ‫والعصر ‪ ©.‬فلا يصلى معهم العصر إذا كان نى وقت الآو لى ‪ ،‬وإن كان نى وقت‬ ‫العصر فجائز ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬إوذا أخر فريضة الظهر إلى و قت بغرنية أتأخر ها‪،‬ولا كان عقد‬ ‫لحميع سفره ‪ ،‬ففىالكفارة فىذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال بجمعها ‪ ،‬وقال من‬ ‫صلى‬ ‫وعقود‬ ‫هرجو‬‫قال يصلى كل صلاة وحدها ‪ .‬قلت له‪ :‬أرأيت إن أراد ال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٥ ٠‬‬ ‫‪_ .‬‬ ‫الظهر نى وقت العصر ؟ قال ‪ :‬نى‪ .‬ذلك اختلات‪ ،:‬قال من قال‪ .‬عليه البدل »‬ ‫و قال من قال لا بدل عليه ‪ :‬و الله أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وى المقم جوز له أن يصلى مع الإمام المسافر إذا كان المسافر‬ ‫جمع الصلاتن وله أن يتم صلاته إذا أخذ المسافرون العصر والعتمة جماعة &‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‏‪.٠‬‬ ‫ذلاكفى‬ ‫ضر‬ ‫ولا‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والمسافر إذا صلى المغرب‪ .‬والعتمة جمعا فى وقت‬ ‫المغرب & وأفرد الوتر وصلاه ثلاثا نى ذلك الوقت & إنه لا يعجبنى مثل هذا‬ ‫الذى ذكرته ‘يوعجبنى إذا لم يصل الوتر غير مفر د‪.‬آن يصليه إذا حضر وقته }‬ ‫ولا خرج ما ذكرته من الآقوال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة الفقيه مهنا بن خلفان رحمه الله ‪ :‬رجل وامرأته سافرا إلى با تعديا‬ ‫فيه السفرخن ‪ ،‬نم رجعا من سفرهما و نزلا ببلد دون بلدهما ‪ ،‬وأقاما مها نى تلك‪.‬‬ ‫الحال ث شم سار الرجل بعد الإقامة إلى بلدهما ث ومكثت المرأة فى البلد تقصر‬ ‫الصلاة ث ثم رجع الرجل من بلده إلها والمرأة نى ذلك الوقت حائض ‪،‬‬ ‫وتر يد أن تغتسل منه وتصلى! ثكيف حال صلاتها ؟ عند و صو له نى دلك المكان‪:‬‬ ‫يصلى قصرا أم تماما ؟ كان اغتسالها وو صوله فن‪ .‬وقت الظهر أو العصر أو‬ ‫بينهما أو بعده قبل غرو ب الشمس ‪ ،‬أو كانت متطهرة وقضت صلاتها قبل‬ ‫وصوله ‪ ،‬أو وصل وهى فى حال الصلاة © أو تكبر الإحرام ‪ ،‬أو عند التسليم‪.‬‬ ‫من الآولى ‪ ،‬أو عند انقضاء الآخرة ؟ قال ‪ :‬إكنان وصوله إلها ى وقت‬ ‫الظهر ‪ ،‬وهو وقت غسلها ‪ ،‬فعلها الغسل والصلاة تماما إن لم تكن اغتسات ©‬ ‫وصلت قبل أن يصلها ‪ 0‬و إن كان وصو له فى وقت العصر & فعلها بعد الاغتسال‬ ‫أن تصلى الظهر قصرا والعصر تماما ‪ ،‬و إن كان وصلها وهى' قد صلت الظهر‬ ‫والعصر قصرا فوقت أحدها ح فلا إعادة عليها لهما‪ . .‬و إن كان حين و صو له‬ ‫قائم لأنها صلتهما على السنة ‪ ،‬إلا أن يكون و صو له إاها وهي قى حال‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الصلاة النى دخلت فبها على نية القصر ‪ ،‬فأخان' أن يكون عليها إعادتها بالتمام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫ما لم تغرغ منها قبل وصوله ‪ ،‬كانت تلاكث صلاة الظهر آو العصر فى و‪.‬قت الظهو‬ ‫على نية الحمع لهما © أو‪ .‬القصر على نية التأخير فى وقتها ‪ 0‬وعسى ألا تلز مها‬ ‫إعادة لصلاتها إذا صلت أكثرها على هذا من‪ .‬أمرها © ويكون ها إتمامها‬ ‫على ما دخلت فيه ‪ ،‬مراعاة للأغاب الذى قد ثبت ها © فيكون الأقل تبعا له ع‬ ‫إن ثبت ذلاث قياسا بغبر ه فينظر فيه ‪ .‬وأما صلاة الظهر فإن أخر نها إلى العصر ع‬ ‫ثم قدم زوجها وهى نى حال صلاها على نية القصر ‪ ،‬فلها تمامها علىتلك النية ء‬ ‫ولا يبمن لى أن علمها إعادتها بالتمام ع ولو قدم قبل فراغها منها كما مخى فى‬ ‫غر ها لأن نى الأصل لها تأخر ها إلى وقت العصر & وقد فات وقتها ئى السفر ع‬ ‫فعلها تأدينها كما لمزنها على ما بان لى من أمرها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬مسألة الصبحى ‪ :‬والذى يقدم من سفره ولم يدخل عمران بلده ث بل‬ ‫حاذى تخلها ‪ ،‬أيكون قد بطل عنه حكم السفر أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا لم يدخل‬ ‫العمر ان ولا حاذاها ‪ 0‬فحكمه السفر ‪ ،‬وإن حاذاها ولم خلفها ث قول ‪ :‬يقصر‬ ‫بعد ‪ ،‬وقول ‪ :‬قد حل له إتمام الصلاة ‪ ،‬وقد خرج من سفره ‪ .‬والله أعلم ۔‬ ‫لها أن تتخذ وطامن أم لا ؟ قال ‪ :‬فما ذلاكه‬ ‫مسألة ‪ :‬نى المرأة أجوز‬ ‫على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس ‪ :‬نى المسافر الماكث فى البلد © ما أفضل له‬ ‫القصر أم الحمع ؟ قال ‪ :‬قد قيل فى هذا اختلاف ‪ ،‬قول ‪ :‬إن القصر أفضل ء‬ ‫وقول ‪ :‬إن الحمع أفضل } وكلاهما من قول المسلمبن ونحن ش نى الحق تبع ذ‬ ‫اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬إذا كان طول البلاد أكثر من فرخين ‪ ،‬ومضى فيه‬ ‫‪7‬‬ ‫العام‬ ‫عامه‬ ‫وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫القصر‬ ‫عليه‬ ‫فقول‬ ‫ح‬ ‫الفر سحبن‬ ‫جاوز‬ ‫حى‬ ‫الخارج‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪ :‬والمسافر إذا كان يصلى مع مقم ‪ 3‬أيذكر صلاته‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫سفرا أم لا ؟ قال ‪ :‬إنه يذكرها بصلاة الإمام & ولا يذكرها سفرا ولا تماما‬ ‫يل يقول ‪ :‬أصلى الحاضرة فريضة كذا بصلاة الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس ‪ :‬وإذاكانت امأرة(‪)١‬‏ مسافرة فلما تزو جت‬ ‫وأخذت صداقها ‪ 0‬ورضيت بالتزويج صلت صلاة زوجها تماما } ثم طلقها‬ ‫زوجها قبل الدخول ‪ ،‬أتكون هذه أملك بنفسها و صلاتها صلاة نفسها مسافر ة‬ ‫آم صلاة زوجها ؟ قال ‪ :‬قد قيل فى صلاتها إنها صلاة نفسها © لأنها أملك‬ ‫لآمرها ‪ ،‬إلا آن رجوعها إلى صلاة السفر قبل الخروج مما مختلف فيه ‪.‬‬ ‫ويعجبنى أن تكون على ما هى عليه ‪ ،‬حتى تخرج ‪ .‬وينظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ هلال بن عبد الله ‪ :‬وفى المصلى المسافر مجماعة مقيمين فى‬ ‫صلاة الفجر والمغرب ‪ ،‬أيذكر صلاته سفر أم لا ؟كان إماما أو مأموماً ؟‬ ‫غال ‪ :‬أما إذاكان إماما مسافرا يصلى بقوم مقيمين نى هذين الصلاتن فيذكر‬ ‫صلاته سفرآ ‪ .‬وأما إذا كان مأموما لإمام مقم فلا يذكرها سفرا ث ويعجبنى‬ ‫‪.‬‬ ‫ألا يذكر كذا ركعة ‪ .‬والله أعلم ‪,‬‬ ‫مسألة ‪:‬م ونه وفن صلى جماعة صلاة العتمة نى وقت المغرب & وفسدت‬ ‫لعتمة © وكان مخاف إذا أخرها أن تشغله عن أصحابه © لأنه مسافر ولا عجد ما‬ ‫ماء ج هل عليه ا أن يعيد المغرب ليجمع العشاء الآخرة معها؟ وكذلك الو تر‬ ‫هل له إذا فسدت أن يعيد الفريضتين اللتبن صلاها قبلها أم لا ؟ قال ‪ .‬أكن‬ ‫رأى المسلمين أن الآولى قد مضت ويو؛خر الآخرى إلى وقتها ث وإن أوجب‬ ‫© فلعله‬ ‫المشقة © فأعادهن فى الوقت جمعا‬ ‫النظر لحال الضرورة ودخول‬ ‫لا يبعد من الرأى ذي قيل ‪ .‬وكذللك الوتر ‪ .‬قال الشيخ سعيد بن أحمد ‪ :‬إن له‬ ‫آن يبنى على صلاته على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة السيد مهنا بن خلفان رحمه الله ‪ :‬و بعد فقد تأملت معنى سو‪٤‬الاك‏ ‪،‬‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪( :‬وإذا كانت هذه المرأة‪. ) ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٦٣‬‬ ‫من صفة ذلك ‪ ،‬أنك مذ خرجت من مسكن‬ ‫مفالذى بان لى على ما صرحت‬ ‫دخلت ثى حكم السفر ‪ ،‬ولزمك فى الصلاة اللى‬ ‫مسافرا وركبت البحر ‪ ،‬فقد‬ ‫منها ث وما بعدها من الصلوات فى سفرك ذلك‬ ‫لم حضر وقتها إلا بعد سفرك‬ ‫على مسافر البحر تقدم نية على راكبه نى مبيت‬ ‫صلاة القصر ‪ ،‬إذا لم يشترط‬ ‫أو مقبل أو صلاة معينة ‪ ،‬فيا دون الفر سين & كما شرط ذلك على مسافر الر‬ ‫تى وجوب المام عليه ‪ ،‬بأحد ذلك ‪ ،‬م تقدم نيته به ‪ 0‬لآن مسافة البحر‬ ‫نعخالفة لحكم المر فى معانى السفر © ومهما صح نزولك بعد أخذك فى السير‬ ‫حرا _ ما شاء الله _ ببعض الآماكن النى فى الاعتبار ى سفر الر ث غير‬ ‫خارجة من الفر سن اضطرارا ‪ ،‬أو اختيارا‪ ،‬أو لحاجة عرضت لك فى النزول‬ ‫خذلك فيا أراه غير خرج لك من حكم ما دخلت فيه ث وإنما ينزمك أن تصلى‬ ‫نى ذلك الموضع صلاة سفر ‪ ،‬ما كنت عليه ولم ترجع عنه ح آطالت إقامتك‬ ‫به أو قصرت ‪ ،‬ومنى صح رجوعك عنه وأنت بذلك الموضع الذى هو فى‬ ‫الاعتبار غبر خارج من الفرسخبن ‪ ،‬فأخشى حينئذ آن يلزمك التمام © بعد‬ ‫رجوعك عن نية السفر ‪ ،‬لآن حكمه قد تحول عنك بتحول نيتك & ولزماث‬ ‫حكى البر لما صر ت فيه عند ذلك ‪ ،‬و لو كان رجوعك عن السفر بالبحر لم يين‬ ‫للك الرجوع إلى التمام حنى تدخل راجعا عمران البلد النى لزمك المام ها ‪،‬‬ ‫‪.‬ذولك لما قد مناذكره من اختلاف حكمها ‪ .‬وما صليت من الصلوات تماما‬ ‫‪.‬اولاجتزاء بها لآن بعض الفقهاء رأى تمامها © ولم ير الركعتين الزائدتين‬ ‫قادحة فبها © ويوجد عن بعضهم أنه ألزم المصلى على ذلك بدلها © ولعل من‬ ‫حجته أنه أتاها على خلاف ما أمر به فها ‪ 0‬وقد عذره من الكفارة إذ ليس‬ ‫هكوالمصلى قصرا ى موضع المام ‪ ،‬وهذا عندهم أشد } ومن الاختلاف أبعد‬ ‫‪.‬وقد جئتك تكلفا ور بما توخيت فى بعضه على سبيل الرجاء ‪ ،‬استنباطا من‬ ‫معانى آثار أصحابنا على ما يدل عليه بالمعنى ‪ ،‬لا عن حفظ فيه بعينه ‪ ،‬فينظر فيه‬ ‫ولا يعجل على العمل به حنى موافقته ويبين عدله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس الخروصى ‪ :‬ونى المرأة كما لها من وطن‬ ‫عجوز لها أن تصلى تماما كان لها زو ج أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل بواحد س وبعض‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫قال اثنان © فإن كان هما زو ج ولم يكن لها شرط سكن ى موضع ‪ ،‬فهى تبح‬ ‫له نى واحد من أوطانه لا غيره مما زاد عليه ‪ ،‬فإنه لابد لها فيا سواه أن تقصر‬ ‫ويه & فإن تركته إلى الآخر جاز ‪ 0‬ويلا فهى على ذلك & إلا على قول من‬ ‫يقول بالاثنسن ‪ ،‬فإنه لابد لها فيهما من أن تتبعه ‪ .‬وعلى قول ثالث ‪ :‬فهى فى‪.‬‬ ‫كل موطن له تبع لما هو عليه من التمام فيه ‪ 2‬وعسى نى هذا القول وقد ذكر‬ ‫فى الآثار أن يكون على ما أراه غير خارج من الصواب ‪ ،‬فى النظر لمعان تو؛يده‬ ‫فتدل على جوازه نى الرأى ‪ ،‬فينظر فى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ .:‬ومنه وفيمن تزوج مسافرة نى موضع إقامته ‪ ،‬متى يلزمها أن تنم‬ ‫فيه الصلاة بيامه ؟ عرفى ‪.‬قال ‪:‬فقى بعض القول إن عا‪ .‬ها ى الصلاة‬ ‫‪.‬أن تتمها ‪ 3‬متى ما ترضى به زوجا لها ‪ ،‬وقيل حتى يو؛دى لها عاجل صداقها ©‬ ‫أو يدخل ها على الرضى منها بذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬ون كانت لم تبلغ بعد فهى‬ ‫كذلك ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬على قول ‪ ،‬وقيل إنها تبع لوالدها حنى تبلغ فتر ضى به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ .:‬فإن كان لها شرزط سكن فى بلد آخر ؟ قال ‪ :‬فهى فى موضع‬ ‫شرطها تتم ‪ 3‬وتقصر فيا عداه ‪ .‬قلت له ‪ :‬وهل لها أن تتخذ موضع إقامته‬ ‫وطنا © وإن لم تهمل ماكان من شرط فى سكنها ؟ قال ‪ :‬قد أجازه بعض ‘‬ ‫ولم جزه آخرون حنى تدع عن نفسها موضع شرطها ‪ ،‬والأول كأنه على قوله‬ ‫من يقول ليس ها إلا وطن‬ ‫من قال لها وطنان ‪ ،‬والثانى على قول‬ ‫&‪ 0‬وعلى قول ثااث فيجوز لأن يلزمها أن تتبعه فى جميع أطوانه ‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والحمع سنة أمانها الناس ‪ 2‬قال الناسخ‪ :‬لعله الشيخ سعيد بن أحمد‬ ‫الكندى إن القصر فى زماننا [ أماته ] الناس ‪ ،‬ونجب لمن محى السنن أن محبيه‬ ‫إن أمكنه ذلك ‪ ،‬إذ كان نى إحياء سنن الإسلام افضل الثواب ‪ ،‬فا ظنلك‬ ‫>‬ ‫العناء‬ ‫بقدر‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫و الثواب‬ ‫&‬ ‫غناء‬ ‫أكثر‬ ‫ولأنه‬ ‫؟‬ ‫الفرائض‬ ‫حياء‬ ‫۔‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫‏_‬ ‫ا سيا إذا اتمق إله أن يصلى قصرا جماعة © ففى اذلك الثواب العظم "‪..‬‬ ‫و الله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ الثقة جاعد بن خميس ‪ :‬فى ‪.‬رجل مسافر أقام نى بلد‪.‬‬ ‫يصلون آخر النهار ربع ى الحضر أو قبله بتمليل ‪ ،‬فالأفضل فذا المسافر أن‬ ‫يصلى لدلوك الشمس منفردا ‪ ،‬أم يصلى مع الحماعة على حسب صلاتهم ؟‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى من غير حفظ لشىعء من هذه المسآلة عن أحد ‪ ،‬أن يكون‬ ‫الأفضل هذا المسافر ى إن كان مراده أن يصلها جمعا ‪ ،‬أن يو؟خر الأو لى منها‬ ‫لدرك الصلاة فبها جماعة ما صلوها فى وقتها } لآنه لا تساعه لمثله كأنه غمر‬ ‫مقصر فها ث وإن كان مراده أن يصلى كل صلاة وحدها قصرآ ں فأو لى به‬ ‫وأحسن! له أن يصلى الآولى فى وقتها ‪ 2‬وأوله أفضل له ‪ ،‬وإن كان وحدم‬ ‫إذا لم بجد نى وقت جماعة يصلى معهم } ويو؛خر الثانية الآخرى ليصلابها معهم‬ ‫فى وقتها ‪ 0‬من غمر تقصير يلحقه على تأخبر لا عذر له فيه ‪ .‬وأما آخر النهار‬ ‫العصر ‪ ..‬فكيف بجوز ‪.‬أن يو؟دى فيه‪.‬‬ ‫ربعا فهو فى قول الملسلمن وقت صلاة‬ ‫معهم الظهر نى موضع فو تها عا۔هم بالعمل ‪ ،‬أو ما أش‪.‬به ؟ آو يصلى معهم‪.‬‬ ‫| العصر ؟ وهم نى صلاة الظهر ؟ ولين بوقت هم فها دونه لأداها } قإنه‪.‬‬ ‫ما بجوز له وحده أو مع من هو كمثله ى وعسى أن ياحقه معنى الاختلاف‪.‬‬ ‫ق جوازها © مع من يكون له فى الحضر عذر فى فوتها © لاختلافهم قف‬ ‫أنه يكون وقتا لأدائها أو لقضالها © وقد قالوا عهما جميعا ‪ .2‬وعلى قيادهما‪:‬‬ ‫نى النظر منى إن صح ى فيجوز له على الآول لاتفاقهما ء‪ .‬وبمنع على الثانى‪.‬‬ ‫لاختلاف ما بينهما فها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بلغ‬ ‫إذا‬ ‫‪ :‬والمشرك إذا أسام و هو مسافر < يكون كا لصى‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫و هو مسافر نى حال القصر و المام ؟ قال ‪ :‬أحسب قد قيل ذلث إنه منز لة الصى‪.‬‬ ‫وقيل غير ذلك ‪ .‬وهو يقصر الصلاة حبى ينوى المقام ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة على بسنعيدالر محى‪ ::‬أما‪ .‬الزوجة إذا جعل لها[لزوجها] أن تتخذ وطنلا‬ ‫_ ‪_ ١٥٦‬‬ ‫"ى بلده ‪ 2‬واتخذته وطنا بأمره ث وجعل سكنها قى ذلك البلد ‪ ،‬فإنها تصلى فيه‬ ‫تماما ح وكلوان يقصر هو فيه الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن عبد ببن رجلن خرجا به إلى قرية ‪ ،‬ثم بدا لأحدهما‬ ‫المقام عها ‪ .‬ونوى الآخر ألا يقم ث فصار أحدهما مسافرا والآخر مقيما ‪:‬‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬إن تمام الصلاة أو لى بالعبد ‪ ،‬لأنهم قد قالوا إذا وقعت الشهة فالمام‬ ‫‪.‬أو لى من القصر ‪ :‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لا ریىعر‬ ‫‏‪ ١‬ليا س‬ ‫ى غسل الميت وتكفينه } والصلاة عليه وحمله ودفنه © وى القبور‬ ‫وزيارتها وأحكامها © وى الوصية ها وما أشبه ذلك‬ ‫والميت إذاكان له أهل ففر ض غسله لازم علهم دون غير هم ‪ 3‬وإن ليكن‬ ‫فهن أهل الستر والآمانة ‪ ،‬ولا يغسله إلا الثقات من الجرال والنساء ‪ ،‬والزوجان‬ ‫أو لى ببعضهما فالرجل أو لى بغسل امرأته من النساء ي وهى أو لى به من الر جال‪.‬‬ ‫ومن بعد الزوجين ‪ ،‬فالرجل أو لى بغسل الرجل من نسائه ‪ 0‬وإن كن ذواته‬ ‫حر م منه ‪ ،‬والنساء أو لى بغسل المرأة من الرجال ‪ ،‬وكلاونوا ذوى محرم منها ا‬ ‫وإن غسلته ذات محرم منه _ إن لم يكن رجال ‪ -‬فجاثز إلا الفرج منه ع‬ ‫لا تنظر إليه ولا تمسه ‪ ،‬لآنه قيل مكروه } وقيل بمنزلة من نظر إليه حيا ‪.‬‬ ‫والنساء آو لى بغسل المرآة من أبها وأخها وابنها © فإن لم يكن غسلها همن هو‬ ‫آو لى منهن إلا الفرج فلا مسه ‪ ،‬ولا بنظر إليه ‪ .‬ولذا تزوج الر جل بأخت‬ ‫امرآته حين ماتت قبل أن تطهر فلا يطهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فإذا أردت غسل الميت فاجعله فى الماء مس قبلا به انقبلة »‪.‬‬ ‫إن أمكنك ذلك ‪ ،‬وإلا فلا بأس ‪ ،‬ثم نرعت ثيابه إلا خرقة تستر بها عورته ‪،‬‬ ‫وقلت ‪ :‬بسم الله الر حمن الرحيم ‪ .‬إنا على تأدية ما أمر به رسول الته صلى الله‬ ‫عليه وسلم من غسل الميت ‪ ،‬أغسل هذا الميت غل ااسنة ث وطهارة له من‬ ‫كل نجاسة & طاعة لله لورسوله حمد ‪ -‬صلى الته عليه وسلم ثم تأخذ أولا‪:‬‬ ‫فتغسل يديك ثلاثا ‪ 5‬ثم تأخذ الميت ‪ ،‬فأول ماتبدأ به هو بله كله بالماء لكى‬ ‫يامن‪ .‬بدنه ث فإذا عممته كله بالماء القراح } أقعدته على رفق قليلا © وجعات‪.‬‬ ‫تعصر بطنه بالرفق قليلا قليلا ‪ ،‬ثم تمسح بطنه بالرفق بيدك & وتأخذ خرقة‪.‬‬ ‫نظيفة تلو بها بيدك اليسرى ؤ وتدخلها تحت ستر الميت‪ .‬ة تغسل فرجيه ء‪.‬‬ ‫كما تستنجى للصلاة حتى ينقى } وتغسل يدك وإلخرزقة بعد كل غسلة ‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫فإذا نيته بالماء‪,‬و نقى أخذت فى غسله كله على التر تيب ‪ ،‬فأول ما تبدا بشق‬ ‫‪ 0‬ش يده‬ ‫رأسه الأمن على لحيته } و الآيسز على لحيته وو جهه وعنقه وصدره‬ ‫وما ياها من بدنه ‪ ،‬ئ اليسرى وما ياسها من بدنه ‪ .‬فإذا عممت بدنه كله‬ ‫اى‬ ‫بالماء القراح عمدت إلى الغسل فأخر جه بالماء © وعم به جميع بدنه » وغسلت‬ ‫شعر رأسه حنى ينقى جميع بدنه بالسدر والآشنان(‪)١‬‏ ‪ 0‬ثم أخذت فى غسل‬ ‫ذلك بالماء القراح ‪ ،‬غسلة ثالثة يكون نى مائك شى ء من الكافور إن أمكنك ‪،‬‬ ‫‪.‬إولا فالماء القراح ‪ ،‬ثم تغسله حتى ينقى ‪ ،‬فإذا غسلته ثلاثا ث كل غسلة ثلاث‬ ‫عركات مع كل عركة صبة من الماء ‪ 0‬فقد طهر ‪ .‬ثم تنظر إلى أظفاره إن كان‬ ‫مها شى ع من الوسخ وأضراسه & تغسلهما بقطنة تدعكهما دعكا رفيقا ‪،‬‬ ‫الصلاة ©‬ ‫‪.‬موناخره تنةهما بالرفق & فإذا فرغت من غسله وضيته وضوء‬ ‫عند كل عضو منه ‪ :‬عفوك اللهم ‪ 0‬عفوك اللهم ‪ 0‬ولا تولج الماء‬ ‫‪.‬توقول‬ ‫والج فه ولا منخريه من تحت العظم ‪ ،‬ولكن مضمضة على مشافره © وقد تم‬ ‫غسله ‪ ،‬فإذا فرغت من غسله جغفته نى ثوب نظيف ‪ ،‬ثم أدرجته فى أكفانه‬ ‫تى لفافة تجعنه نى طول الثوب ‪ ،‬ثم يكفن نى ثلاثة أثواب تحت الثديين ‪3‬‬ ‫اولمرأة توزر تحت القميص من فوق الثديين ‪ ،‬وتكفن فيا يكفن به الرجل ©‬ ‫اثلاثة أثواب أو أربعة أو خمسة أثواب إن أمكن ذلك ‪ .‬ومنهم من نهى عن‬ ‫الخمار للمرأة والعمامة لرجل ‪ ،‬فالرجل ى الحياة إزاره من تحت الثوب ‪،‬‬ ‫‪.‬وثى الوفاة من فوق الثوب ‪ .‬تم تأخذ منالخيوط واتمطن والذرير ة(؟)‬ ‫‪.‬تونتف القطن نتفاً‪،‬و أنت تذر عليه على كل نتفة قليلا من الذر يرة ث فتحشو عا‬ ‫أبواب الميت كلها } تبدأ بالفم ثم المنخر الأبن ثم الأيسر ‪ ،‬ثم العين المنى‬ ‫ثم اليسرى & ولا تدخل القطن داخل الفم } و لكن بين الشفتين ثم تأخذ قطنة‬ ‫‪.‬اوسعة على تدر الوجه كله ث فتذر عليها ذريرة‪ :‬ثم تكها على الوجه كله ‪،‬‬ ‫آثم تجعل فى الإبط الآمن ثم الأيسر } غ الراحة العنى ثم اليسرى ‪ ،‬ثم الآذن‬ ‫‏)‪ (٠‬الدر ‪ :‬شجر النيق‪. .‬الومواد يهنا ورقه ‪.‬والأشنان ( بالفم والكسر ) لغة ‪:‬من‬ ‫الحمض النى ينل به الآيدى‬ ‫ته‬ ‫‪. ... :.. .‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫)( الذر درة ‪ :.‬ذجوج‪.‬من الطيب ‪":..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٩‬‬ ‫المنى ثم اليسرى ‪ ،‬ولا تدخل القطن داخلها ‪ ،‬و بعض الفقهاء لا يأمر بالإبطين‬ ‫ولا ببن الأصابع ‪ .‬فإذا جئت إلى الراحتين مددت يده ‪ ،‬ثم قبضت آصابعه‬ ‫بيدك © وتأخذ سها القطن } وتجعل نى فرجيه شم أخذت بطرف اللفافة المنى }‬ ‫خجعلنها على صدر الميت & ثم أخذت اليسرى وجعلتها على صدره & على تلك‬ ‫الللفافة المنى ڵ ثم خرمته بالخيوط أو بأصناف تلك اللفافة ث يشق جانبا من‬ ‫م تششقق‬ ‫اللفافة فتلوى سها الميت من ناحية رأسه هابطا إلى رجله ‌‬ ‫طر ف‬ ‫من طرف اللفافة الأخرى من ناحية الرجلمن ‪ ،‬فتلوى ها على الميت صاعدا‬ ‫الى رأسه ‪ 0‬حنى تلتقى ا'ضنمتان خرمتهما شم دفعته على السرير © وأخذت‬ ‫ب( الغبور) وجعلت تغيره من تحت السرير تدير المحمرة بكنن السرير كلها }‬ ‫‪:‬‬ ‫& تقول‬ ‫على انمى وأنت تتشاهد‬ ‫‪ ،‬تدير ذلك‬ ‫مرات‬ ‫كل كنة ‪:‬لاث‬ ‫أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ‪ ،‬وأشهد أن حمدا عبده ورسوله ‪-‬‬ ‫و الله أعلم ‪:‬‬ ‫صلى الته عليه سولم‬ ‫مسألة ‪:‬قال المو؛لف ‪:‬يعجبنا لمن أخذ الحنازة محملها ‪ 0‬أن يقول ‪:‬‬ ‫املله وعلى ملة رسول اله _صلى الله عليه وسلع _فإذا أراد أن يسلمها‬ ‫أو زا به © و يكره أن يسرع‬ ‫© والسكوت‬ ‫غر ه ل نسمع ىى ذلاكى شيئا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬يالحنازة إسراعا عنيفا © و يكره الكلام خلف الجنازة إلا لما محتاج إليه من أه‬ ‫‌‬ ‫القير‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‪7‬‬ ‫الميت‬ ‫عل‬ ‫يصلى‬ ‫‪ : :‬حتى‬ ‫‪ .‬قول‬ ‫الحنازة‬ ‫الماء على القر ‪.‬‬ ‫‪ : :‬حى يقع رش‬ ‫& وقول‬ ‫‪ : :‬حتى يدفن‬ ‫وقول‬ ‫‪:‬أن يقول خانے الحنازة ‪:‬لا إله إلا الله الحى الذى لا موت & وكل ذر ا انته‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫حسن‬ ‫مسألة ‪ :‬والذى يعطش فى الحنازة لا جوز له آن يشرب من الماء المحمول‬ ‫اللقبر إلا مشورة رب الماء ك وأما إإن شرب من القرب المتخذة للقبور فلا عجوز‬ ‫“‪ ،‬يرش على‪ .‬القمر‬ ‫على القير مقدار ها شرب‬ ‫أحد رش‬ ‫} فإن شرب‬ ‫ذلك‬ ‫فى ذلك اليوم وى غمر ‪ ،‬إذا اكتفى القر ف ذلك اليوم ‪.‬والقة أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫من حمل جنازة ميت فالتقاه عبد ملوك أخذها من يده قسلمها‬ ‫‪ :‬و‬ ‫مسألة‬ ‫ليه © فلا يلزمه ضمان ‪ ،‬وهذه عادة الناس ‪ ،‬ما لم يقل تعال احمل ‪ .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬قال أبو سعيد ‪ :‬فى حمل السرير يبدأ بميمنة السرير من أولها‬ ‫عم آخرها ‪ ،‬و بميسرة السرير من أو لها ثآمخرها ‪ ،‬و الميامن كلها مقدمة فيا يوأمر‬ ‫به ‪ 2‬وإن حمل على غير ذلك فليس التقديم والتأخر فى الميامن والمياسر يو جب“‬ ‫الكراهية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن مات جنبا © قول نجزئه غسل واحد © وقول غسلان‬ ‫للجنابة والطهارة © وكذلك الحائض مثل الحنب فى الاختلاف ‪ .‬قال أبو سعيد `‬ ‫قيل عن الحائض إذا ماتت تغسل غسلمن ‏‪ ٤‬وقول غسل واحد ‪ ،‬وهو أحب الى‬ ‫والحنب والنفساء مثل الحائض والاختلاف فى هذا كالاختلاف فى انتيمم ‪.‬‬ ‫والله آعلم ‪.‬‬ ‫همسآلة ‪ :‬والميتة قيل لا تعطر ولا تمس طيبا ث وقيل لا تعبد [علها] بعد‬ ‫موت وهى كالمحرم فى الاختلاف ‪ .‬قال الملف ‪ :‬قول من قال لا تعبد‬ ‫عاما بعد الموت يعجبنى ‪ .‬و الته أعلم(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫سألة ‪:‬قال أبو سعيد ‪:‬نجوز أن تغسل المرأة الصى إذا لم يكن محد‬ ‫من يستحى ويستر ‪ ،‬ولا يغسل الر جل الصبية لأن فبها العورة ‪ ،‬كانت صغير ة‬ ‫وكبر ة ‪.‬ل وعله رخص من رخص فى ذلاث ‪ ،‬ولا يعجبنى إلا أن لا مجد النساء‬ ‫م_‬ ‫و الله‬ ‫مسألة ‪ :‬والسقوط إذا كان تام الخلق ‪ ،‬فيطهر ويكفن ومحنط ولا يصلى‬ ‫باكيا صلى‬ ‫عليه ‪ .‬وقيل إذا كان تام الخلق صلى عليه ث وقيل إن استهل‬ ‫[عليه] وإن ولد ميتا لم تعر ف حياته ث فلا يصلى عليه ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واللخننى إذا كان معه خناثا كانوا أو لى بغسله وإلا فذو محرم من‬ ‫(‪ )١‬كذا هذه المسألة ى الأصلى‪.: ‎‬‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫نن الر جال » ولا ينظرون الفرج ‪ .‬فإن ل يوجد‬ ‫يوجد فذو حر مم م‬ ‫النساء ‪ 0‬فإن‬ ‫أحد من هولاء صب عليه الماء صبا من فوق الثياب } وقيل يصب عاها الماء‬ ‫إلا آن يكون معها خناثا مثلها © وتكفن الحنى فى قميص وإزار وحمار ولفافة‬ ‫و جعل إزار ها أسفل مانلثديين من تحت القميص ‪ .‬اولته أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة أبو سعيد ‪ :‬فى إعادة غسل الميت إذا خرج منه شىء بعد الغسل‬ ‫اختلاف ‪ ،‬قول يغسل ما خرج منه مرة ‪ ،‬وقول ثلاث مرات & وقول خمس‬ ‫مرات ‪ ،‬وقول سبع مرات ‪ ،‬ولا يعاد بعد السبع إلا غسل الموضع ما لم يكفن‬ ‫فإذا كفن لم يعد غسله ‪ ،‬ما لم يظهر الحدث على الكفان ويو؛من الضرر على‬ ‫الميت ‪ ،‬وقيل ليس على الميت إعادة الغسل ‪ ،‬إلا ما خرج من الفر جن وسائر‬ ‫ذلاك إما يعاد غسل الحدث ‪ ،‬وقيل إما على الميت غسل واحد وهو غسل السنة‬ ‫وما خرج مذ‪ .‬بعد ذلك سل الموضع ‪ ،‬ويعجبنى هذا القول لثبوت الغسل‬ ‫نى التعبد مرة واحدة ‪ ،‬فى معنى الحنابة والحيض & ومن بعد ذلك فإمما فيه‬ ‫الوضوء من الحى ولا يكون الميت أوجب فى ااتعبد من الحى نقسه ۔‬ ‫و الله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن شهيد المسلمين من قتل منهم نى المعركة نى المحاربة ح‬ ‫لا غسل عليه ث ومخرج فى بعض القول أن من قتله اللصوص أو(الحبان) بين‬ ‫‘‬ ‫الظا لمن قى مثل هذا المو ضع‬ ‫‪ ،‬ممن يقع ق مو ضع‬ ‫القر ى أو أشبا ههم‬ ‫إنه معز لة الشهيد ص ولا غسل عليه © وكذلك لو حمل من المعركة ولم يعالج‬ ‫‪ 0‬فقول لا غسل عليه © وقول إن الغسل ق هولاء } وأحسب أنه‬ ‫حى مات‬ ‫تخرج ف منى القولين الآخرين ‪ ،‬إنكل مظلوم مقتول لا غسل فيه » وإذا‬ ‫ثبت فيمن قتل فى الحبان إن لم يبعد فى غير د ‪ 0‬و أما الصلاة فلا أ علم ‪:‬ى قول‬ ‫أصحابنا تركها من أهل الإقرار من قتل مظلوما © و إنما قالوا لا يصلى على أهمل‬ ‫غير ثابت‬ ‫‪ 0‬مدبرا‬ ‫الحق‬ ‫ابغى وأشياباههم “ من قتل على حد موليا عن‬ ‫ولا مقبل ‪ .‬وأ ما الشمهيد ‏‪ ١‬الحنب فيلحقه معى الاختلاف لثبوت ا لحنا بة فيه ث‬ ‫ثار ج ! )‬ ‫آاب‬ ‫ا‏للب‬ ‫( م ‪-١١‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٦٢١‬م‬ ‫ح‬ ‫لوثبوت معنى زوال الغسل للشهيد نى الحملة ‪ 2‬وأنا يعجبنى قول من قال‬ ‫لإن الشهيد يغسل على كل حال إذا لم خافلضرر فيه وأمكن غسله ‪ ،‬لآن ذلك‬ ‫زيادة نى طهارته وكرامته من غير قصد منى إلى خلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬إذا ثبتت الشهادة للصى وكان محد المراهق‬ ‫الذى بحار ب فقتل ‪ ،‬أو المرأة لحقهما عندى معنى ما يلحق الشهيد ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذاكان بالميت جدرى أو حصبة ‪ ،‬غسل خرقة نظيفة تبل بالماء‬ ‫م يتبع جسده ‪ .‬قال أبو سعيد ‪ :‬إن خيف أن يتهرأ لحمه إن غسل ‪ ،‬قيل يصب‬ ‫عليه الماء ‪ 2‬وقيل يتيمم ‪ .‬قال الموألف ‪ :‬وإذا لم بمكن أن يتيمم ‪ ،‬لم يكن علهم‬ ‫آن ييمموه ويدفنوه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬والميت إذا مات فى البحر ‪ ،‬ولم يمكن قبره & كيف‬ ‫يصنع به ؟ قال ‪ :‬إذا لم يقدروا على دفنه نى البر © غسلوه وكفنوه وصلوا عايه‬ ‫ثبمجعل فى قفعة(‪)١‬‏ آو غيرها ‪ ،‬وبجعل فى رجله حجر أو شثىقءيل مجره‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وألى ى البحر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما أولاد المشركين فلا يصلى عليهم معنى الاتفاق ث ا‬ ‫ما لم يلحقهم ر ق المسلمين } وأما إذا سباهم المسلمون وكانوا ى جملة الغنيمة ‪،‬‬ ‫لم يقسموا ‪ ،‬فمات منهم ميت وهو طفل & ففى الصلاة عليه اختلاف ؤ‬ ‫والحكم يوجب الصلاة عليه لأنه يتعلتى عليه أحكام الإسلام‪ .‬وأما إذا قسموا‬ ‫ووقع لاحد من المسلممن بعينه ث فهو تبع له ق معى الصلاة والطهارة ‪}،‬‬ ‫حكم آبو يه ں كان مغه أحد أبو يه أو كلاها } لأنه قد زال عنه حكم‬ ‫و لا يلحقه‬ ‫الحر إلى الرق ث وثبت له حكم المللث بالإسلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والماء الذئ يطهر بهالميت ويرش بهعلى قره وأجرة حفر تبره‪،‬‬ ‫و للجماعة‬ ‫&‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫‪ .‬كله‬ ‫والحنوط‬ ‫واللعن‬ ‫‪.‬‬ ‫و انقابر ين له‬ ‫و الحاملن‬ ‫الحاضرين أن يفعاوا ذلك و مخرجوه من مال الميت إذاكان وارثه يتيما أو غاثبا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫و قيل غر‬ ‫ؤ‬ ‫القفة‬ ‫‪ ( : ١‬القفعة ‪:‬‬ ‫‏)‬ ‫_‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪.‬لا الخنوط ففيه اختلاف { والسرير النئ محمل فيه الميت لا يكون هن ماله }‬ ‫لأن ش أن حملوه كيف شاءوا على غبر سرير إلا النعش للمرأة إن فعلوه من‬ ‫‘‬ ‫النعٹس‬ ‫المرأة‬ ‫على‬ ‫مجحلل‬ ‫الأثر أن‬ ‫لأنه جاء فى‬ ‫‪0‬‬ ‫عاهم‬ ‫هان‬ ‫‪.‬هالها فلا‬ ‫النعش هو الثوب الذى يغطى به الميت فوق السرير ‪ .‬وا له أ علم ‪.‬‬ ‫‪.‬و‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن سأل الناس أن يدفعوا إليه ى كفن ميت ‪ ،‬فدفعوا إليه ‪،‬‬ ‫خفضل من الدراهم شى ء أو جميعها © وقد سيتى إلى الميت من كفنه ‪ ،‬فإنه‬ ‫يرجع إل من سلمها إليه فير دها الزهم &} فإن قبلو ها منه و أخذوها فلا شى ء عليه‬ ‫وإن لم يأخذو ها سألهم أن نجعلو ها ق كفن ميت غيره ة وإن كان أهم لميت‬ ‫& وإن كان ساهم ف كفن ميت‬ ‫بعينه ك أو ل نجدهم فيجعلها فى كفن ميت‬ ‫ولم يقصد بها ميتا بعينه ن جعلها نفكىفن هيت ‪.‬ولا يكفن الميت منانزكاة }‬ ‫لا من عشؤر الصدقات ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن لم يكن له هال إلاكفنه ن غليه ذين خيط بكينفه & وطلب‬ ‫غر ماو“ه أخذ الكفن ويدفن غريانا » فقيل هم ذلك والدين أو لى والله لايسأله‬ ‫لم دفن نجر دا ولا يسأل من دفنه © وهو‪ :‬يسأك عن حقوق الناس ‪:‬وقول ليش‬ ‫ه ذلك ويكفن نى ثوب واخذ وسط ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬فى طالب كفن الفقر }فقيل إن امام أن يعطيه هنالصدقة ‪،‬‬ ‫} فإن شاء المعطى‬ ‫‪ }،‬ولا يعطيه ق الكفن‬ ‫و يقول له هذا لك أ نت لأأنلك ضعيف‬ ‫كفن قريبه ‪ .‬و الله آ عل ‪:‬‬‫جعله قى‬ ‫هنألة أبو سعيد ‪:‬والمرأة إذا لم يكن لها هال يو؛خة زؤجها بكاهنها ؟‬ ‫فو ثالورثة & وقيل غلى الزوج‬ ‫عال ‪ :‬فى ذلف اختلاف » قيل عليه ذلك عا‬ ‫وساثر الورثة من البالغين بالخصص ‘ وقيل لا على الزوج ولا الورثة على حال‬ ‫‪.‬وهو عندى أثبت فى الخكم ولا نوحظذ الموأة بكفن روجها ‪ .‬والله أعلي ‪:‬‬ ‫مسنأاة ‪ :‬وإذا اتحقت الحنائر غ ذم الأفضل مما يلى القبلة من الوجاك ى‬ ‫_‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫وتكون النساء والذى دونه مما يلى الإمام ‪ ،‬وكذلك فى القر ‪ ،‬ويكون الأفضل‬ ‫نحو القبلة ‪ .‬قال أبو سعيد ‪ :‬بعض يرى تقدم ما تقدم إلى القبلة ‪ 0‬و بعض يرى‬ ‫التقدم ما قرب إلى الإمام ث ولكل معنى فى ذلك ‪ ،‬ومعى آن الحنائر إذا‬ ‫اجتمعن صفقن صفا كيفما كان } و صلى عا‪.‬اهنلمصلى صلاة واحدة © ولايقدم‬ ‫بعضا على بعض & وإن صلى على كل واحد على حياله فلا شك فى ذلك ‪،‬‬ ‫وقد أصاب ى إما هى تخفيف للمصلين وعلهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجنازة ‪ 0‬يقول أضلى على هذا الميت صلاة السنة الى‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ص ولاة‬ ‫أمر ها رسول الله _صلى الته عليه وسلم أربع تكبيرات ‪ ،‬إماما لمن يصلى‬ ‫بصلات ‪ ،‬ولمن يأتى ‪ .‬وإن كان مأموما قال بصلاة الإمام ثم يوجه كتوجيه‬ ‫الصلاة © وإن شاء قال ‪ :‬سبحان الته والحمد لته ولا إله إلا الله والته تعالى‬ ‫وهو مخبر ‪ .‬ثم يكبر تكبيرة الإحرام ‪ ،‬ثم يستعيذ ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا &‬ ‫م يكبر الثانية شم يقرآ فاتحة الكتاب ثانية} بغير استعاذة ‪ ،‬ثم يكمر الثالثة »‬ ‫ثم يقول ‪:‬الحمد لته الأول والآخر } والظاهر والباطن‪ ، .‬وهو بكل شى علم ‪..‬‬ ‫الحمد لته الذى عميت الأحياء و ممححىى الموتى ويبعث من فىالقبور ‪ .‬الحمد لله‪.‬‬ ‫الذى منه المبدأ وإليه الجرعى ‪ ،‬وله الحمد فىالآخرة والآو لى ( ربنا وسعت‬ ‫ے‬ ‫د‬ ‫كر شى رة وعلمآ ) إىقولهرالنعَريز الحكيم )(‪.)١‬و‏ إن كان الميتة‬ ‫‪:‬‬ ‫والأولى )‬ ‫الآخر ة‬ ‫ق‬ ‫) و له الخمد‬ ‫بعد قوله ‪2:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمن‪.‬‬ ‫أطفال‬ ‫من‬ ‫الاهم اجعله لوالديه إكنان من المو؟منبن قرضا وذ خرآ وسلفا وأجرا © وعظة‬ ‫واعتبارا © وشفيعا مجابا © وثقل به موازينهما وفرغ الصبر على قلو هما ع‬ ‫وألحقه بصالح سلف الو؛منن & وقه برحمتك عذاب المحم ‪ .‬ويكتفى سهذا‬ ‫إللى قو له ‪:‬‬ ‫شى ‪7‬‬ ‫كل‬ ‫للأطفال عن الآيات وهى ‪ (:‬رََسَا ‪7‬‬ ‫الدعاء‬ ‫(‪..)١‬ن‏ الآية السابعة من سورة غافر ‪ .‬وتكملة الآية إلى نهاية الآية الثامنة ‪ ( :‬ربنا وسعت‬ ‫كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اللحم ‪ :‬ربنا وأدخلهم‬ ‫جنات عدن الى وعدهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم اوقريجم إنك أنت العز يز الحكيم ) ‪.‬‬ ‫«(العتيز الحتكم") ثم محمد الله ويصلى على النبى محمدصلى الله عليه وسلم ‪-‬‬ ‫بيوستغفر لذنبه وللمو؟منن و المومنات ‪ .‬ويدعو لاميت إن كان ممن يستحق‬ ‫الولاية ؤ مثمم يكبر الرابعة } م يسلع على رسول الته وعلى ملائكة الله ث وعلى‬ ‫من سل الته عليه © يقول ‪ :‬السلام على رسول الله وعلى ملاثكة الله ‪ ،‬م يسل‬ ‫نتسليمة خفيفة يسمع ها مكنان بقر ؛به عن بمينه وعن شماله ‪ .‬والله أعلم ;‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬فى صلاة الحنازة حضرت وصلاة مكتوبة ء فالاختلاف‬ ‫يقع على امحصوص من الأمور ‪،‬وأما معنى الخاطبة نى أمر التعبد ث فيوجب‬ ‫آن يبدأ بالمكتوية ‪ 0‬وإن خيف على الميت ضرر فير جى فسحة } فتو؟خر المكتوبة‬ ‫بالصلاة على الميت نى معنى الخاص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن الصلاة على الحنائز جائزة بعد صلاة الصبح ‘ الى أن‬ ‫يطلع من الشمس قرن ث حى يستوى طلوعها © وبعد صلاة العصر إلى أن‬ ‫يغرب من الشمس قرن ‪ ،‬حتى يستوى غروبها © وإذا كانت الشمس فى‬ ‫كبد السناء } فهذه الأوقات لا صلاة فها فريضة ولا سنة ولا تطوعا ‪:‬‬ ‫بو اله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقيل يقوم المصلى على الميت قرب الميت ‪ ،‬وقيل يكون بينه‬ ‫وبين الميت مقدار لو بحد لم يصل حوده إلى الميت ‪ ،‬ويقوم على الرجل حذاء‬ ‫وسطه والمرأة تحعو ضدرها © وهذا على الآدب } وحيث ما استقبل الميت‬ ‫جزاه © وقول عل الرجل مما يلى الصدر والمرأة عند رأسها‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وق ميت دفن قبل أن يصلى عليه ث هل"يصلى عليه وهو‬ ‫مدفون ؟ قال ‪ :‬إذا كان لعذر جاز ذلك © وإت كان لغير عنر أعجبنى أن‬ ‫‪.‬يتو بوا من ذلك ويصلوا عليه و لو كانوا قد قروه ‪ .‬قلت له"‪ :‬فإذا كانوا قد‬ ‫انصرفوا عن المقبرة © أعلهم أن يرجعوا من منازم ويصلوا على قبره ‪5‬‬ ‫غال ‪ :‬يصلون فى مواضعهم حيث كانوا ‪ ،‬وتجوز الصلاة عليه » وقدأصلى‬ ‫له خبره وهو‪ :‬بأرض الحبشة؟‪ ،‬وصلى‬ ‫عليه السلام على النجاشى حيصن و‬ ‫‪- ١٦٦‬‬ ‫مومى بن أنىجابر علي الر بيع بأزكى خمن بلغه موته بالبصرة‪ ..‬قلت '‪":‬فإنه‬ ‫لم يعرفوا الصلاة ؟ قال ‪ :‬غلاهم أن يتغلمواا الصلاة عليه ‪.‬قلت ‪:‬فإن وصل‬ ‫قوم وقد قير الليت قد ‪ .‬من تقدم قبلهم عليه ‪ 2‬هل في أن يصلوا على‬ ‫قبره ث وينقدم إمام منهم يصلى بهم ؟ قال ‪ :‬معى إن مم ذلك ث وهو عندى‪.‬‬ ‫من الفضل ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن لم يكن نى الحماعة أحد يصلى عليه ‪ ،‬وقبر الميت‬ ‫قبل أن يصلى عليه » هل لهم أن ينبشوه ويصلوا عليه ؟ قال ‪ :‬معى أنه بجوز شم‬ ‫‪ :‬فإن صلى عملي الميت‬ ‫‪ .‬قليتب‬ ‫نبش القبور‬ ‫أن يصلوا ع يللييهه ؛ ولا يجوز ال‬ ‫وقدير واجد وحده ! ‪:‬ولم يصل الباقون ‪ ،‬هل تجزي عين الجماعة ؛ أو يصلى‪.‬‬ ‫عليه الحماعة ؟ قال ‪ :‬معى إذا ‪.‬مبلى افقد أجزأت صلاته & وكان الباقون‬ ‫مقصرين ‪ .‬وإن مر ثى ع مما يقطع الصلاة على الحنازة لم يقطعها ‪ .‬قلت ‪:‬‬ ‫ذا خرج فى إثر جنازة فوصل إلى المقرة وتد قير الميت ‪ ،‬هل له أن يصلى‬ ‫على الميت وهو فىقره ؟ قال ‪ :‬معى إن له ذلك والصلاة جائزة له إذا كان‬ ‫لميت من أهل الؤلاية ث ويقوم على'القز وتكون نيته الصلاة على الميت ولو‬ ‫كان قد صلى عليه ‪ .‬قلت ‪` :‬فتجوز الصلاة على الحنازة فى وسط المقمر ة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إذا وجد غير المقعرة كان أحب إلى © وإن صلوا على الحنازة فيها‬ ‫فلا بأس‪ :‬قلت ‪ :‬فهل جوز أينصلى علي الميت جماعة بعد جماعة ى ذلك‬ ‫اليوم الذى قبر فيه ؟ قاب د جائر قيل أن يقبر ويعد أن‪:‬يقر ‪ .‬قلت ‪ :‬فيجوز‬ ‫لهذه الحماعة آن يصلوالمعليه بعد ها ملوا مرة ثانية‪.‬ني ذلك اليوم و بيده ؟‬ ‫قال ‪ :‬هم ذلك مالم مخافوا التأمى مهم وثبوته‪ }.‬وبكين شبه اللازم ‪.‬اولله أعلم ‪,.‬‬ ‫مببألة ‪:‬قال أبو محمد ‪:‬اختلف أصساپنا في الصلاة علي القر فأجازها‬ ‫بمض ولم جز ها آخرون ‪ ،‬قال أبو سجيد ‪:‬مخرج الاختلاف إذا مان قد صلي‬ ‫جيه ‪.‬أوما إذ! لم يصيلاإعليه بنسيان ‪ .‬أو لمى من المعانى فالصلاة لازمة ‪3‬‬ ‫أ ويصلي علي القبر إذا أمكن ذلك و إلا فحيث كانت الصلاة عليه إذا قصد سها‬ ‫إليه ‪.‬و‪.‬النية ق ذللك يقول ‪ :‬أصلى على فلان الميت المدفون بأرض كذا صلاة‬ ‫السنة تمام اللفظ ‪ .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٧٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل يصلى على المنائر نى المجد ؟ قال ‪ :‬معى إنه جاث‬ ‫لآن الميت إذا طهر وكان من أهل القبلة ‪ 0‬فلا معني لكراهية إدخاله نى المسجل‬ ‫والصلاة أفضلها نى المسجد إذا أمكن ذللكف ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن دفن ولم يغسل ع‬ ‫هل مخرج من القر ويغسل ؟ قال ‪:‬إذا لم يطهر حى قبر فلا غسل عليه ے‬ ‫عليه فقد ثبت معى‬ ‫ن ولا أعلم اختلافا فيه ز و إنه إن ظن‬ ‫ولا محرج من قره‬ ‫يكفن‬ ‫يغسل أو‬ ‫ذكر أنه ل‬ ‫‪ ::.‬الن ش‬ ‫لو‬ ‫يطن عليه‬ ‫ه ‪.‬و‬ ‫و ما ‪.‬‬ ‫(‬ ‫القير‬ ‫۔‬ ‫فإنه يخرج ‪ .‬وهذا عندى أل ما يكون به حد القبر ع وهو التطيعن‬ ‫‪.‬‬ ‫وأالعلهلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن قتل نفسه بغير حق ظلما متعمدا أنه لجقيق أينلحقه‪.‬‬ ‫ما لحق المصر المقتول } أو ‪.‬من يقام"عليه الحد غير ثابت و إن كان ل يعلع معناه‬ ‫نى ذلك وأمكن فيه العذر لم يزل عنه حكم ما ثبت فيه من الصلاة من جملة‬ ‫أهل الإقرار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن شرب شرابا يريد ‪.‬به قتل نفسه فيعتل فيموت ۔‬ ‫أنه يقتل يريد به قتل نفسه ۔‬ ‫‪ :‬هو آثم إذا شرب ما يتعار ف‬ ‫ما حاله ؟‪:‬قال‬ ‫وحبو هالك نى دينه © وقد قيل لا يصلى عليه و لكنه يغسل و يقر يغر صلاة ‪.‬۔‬ ‫ججميع أمل القبلة ؛ بار جم و فاجر هع من غير عا لغة‪:‬‬ ‫أن يصلى على‬ ‫و آنا أجي‬ ‫يصح هذا القول به إن لقاتر نفسه والمقتول‪.‬‬ ‫منى للأثر ‪.‬وقد جاء"بذلك‪7‬‬ ‫تىالزحف باغيا ‪ ،‬والمرجوم على الزنى وهو مصر ‪. .‬ومن ‪.‬قد قتلي لايصلى‬ ‫عليه } إما هو منافق‪.‬معنا و هو من آهل القبلة ث وجاء نى الأثرالعام إانلصلاة‬ ‫على آهل القبلة جائزة ثابتة ولازمة ‪ ،‬فالصلاة معي علي أهل القبلة جائزة »‬ ‫ما لم خص أحدا من أهل القبلة ڵ بدليل مخرج من أهل المقبلة ث وإما هذه آ ثار‬ ‫خاصة وعامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫يقر فيه‬ ‫أن‬ ‫فلا نجو ز ‪ .‬له‬ ‫فورا‬ ‫قر ‏‪١‬‬ ‫وجد‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة أبو سعيد‬ ‫إلا أن يظهر أنه متروك ‪.،‬وإن‪:‬الذى حفره مستغن عنه ؤ ولا يرجع إايه ع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫إنه يسعه أن يقر فيه ث إذا اطمأن قلبه إلى ذلك ‪ .‬وأما ى الحكم الظاهر‬ ‫) سو اء كانت سنة‬ ‫فيه‬ ‫ف نه لا يسعه آ ن يقر فيه حى يدخل على عل لا شك‬ ‫الباد محفر يأجر أو بغير أجر ‪:‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ويستحب عمق القبر لا مجاوز ثلاثة أذرع ى غير اللحد ©‬ ‫على‬ ‫ورفع قبر النى _ عليه السلام _ منالآرض قدر شبر ى ومنوطئ‬ ‫‪ ،‬ويدخل الميت من ناحية‬ ‫القبور إذا اضطر أو عند حمل الحنازة فلباأس‬ ‫الرجلين لما روى عنه عليه السلام ‪ « :‬لكل شى ء باب ‪ ،‬وباب القير مما يلى‬ ‫الر جلعن » فيو؟مر ألا يدخل أحد إلا من بابه ث ولا يدخل فيه شى ع إلا من بابه‬ ‫من ميت أو لن أو طين أو حصى ‪ ،‬ولا خرج منه أحد إلا من بابه ©‬ ‫ومن خرج من عند رأس الميت وقد ضرب عليه بالطين ‪ ،‬فلا أعلم أنه يأثم د ;‬ ‫و الله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل مجوز أن يقر اثنان أو جماعة فى قير آو طوى عند‬ ‫الضرورة ‪ ،‬والنساء والر جال عراة أو غر عراة ؟ قال ‪:‬جوز جميع ما ذكر ت‬ ‫حيث يسع ‪ ،‬وبجوز أن تطرح النساء مع !لرجال ولو لم يكن عليهم أكفان }‬ ‫آو كانوا عراة ‪ ،‬إذا لم ممكن إلا ذلك ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن أمكن القابر ين لهم أن‬ ‫يكفنوهم ‪0‬هل يلزمهم ذلك ؟ إذا يکزنللقتلى أموال يشترى ف منها أكفان ؟‬ ‫قال ‪:‬لا يلزم ذلك ‪ ،‬فإن فعلوا فبمعنى الوسيلة ‪.‬قلت ‪:‬وجوز أن يطرح‬ ‫التر اب عليهم من غير حائلآبينهم و بينه ؟ وكذلك الحجارة إذا لم يوجد التر اب؟‬ ‫وإن جر حهم أيلز مهم ضان أم لا ؟ قال ‪ :‬معى أنه لا يعجبى أن يطرح علمهم‬ ‫التر اب من غير حائل إذا أمكن ‪ ،‬وإن لم بمكن فلا بأس أن يطرح كما هو ‪3‬‬ ‫وكذلك لا بأس بطرح الحجارة مع عدم التر اب ‪ ،‬ولو خافوا أن يعفرهم ‪3‬‬ ‫وعندى أن ه ذلك ث وعليهم إذا لم يمكن إلا ذلك ولو أحدثوا فهم ‪2‬‬ ‫فاذا وجدت عظام ميت فى القعر فإنها تعزل ناحية ص ولا بأس أن يقر ى ذلك‬ ‫القر ث وإن كان واسعا جمعت العظام ويقر الميت فيه ‪ .‬و التهآعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫مسألة ابن عبد الباقى وقراءة القرآن عند القير ‪ :‬تنفع الميت آم لا ؟‬ ‫و لميت يعرت من يزوره ويسلع عليه أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن القرآن ينفع‬ ‫لميت ومن جاوره إلى أربعن قبرا ‪ ،‬وقال عليه السلام ‪ « :‬من زارنى ميتا‬ ‫كمن زارنى حيا » ج وقال ‪ :‬ه تر د على روحى لار د السلام على من سل على » ‪.‬‬ ‫قد نهيتكم عن‬ ‫‪ :‬هكنت‬ ‫‪ :‬ه من حج ولم يزرنف فقد جفانى » ‪ .‬وقال‬ ‫وقال‬ ‫زيارة القبور ‪ ،‬ألا فزورها ولا تقولوا هجرا» ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الززاملى ‪ :‬ى قوم دفنوا ميتا ولم يصلوا عليه جهلا منهم & ‪ .‬وقصدم‬ ‫اليقولوا لأحد من الناس ليصلى عليه بعد الدفن حكانوا فى القرية أ و ى المر‬ ‫وهم لا محسنون الصلاة يسهم ذلك أم لا ؟ قال ‪:‬اإلنصلاة على الميت‬ ‫المسلم واجبة ‪ 0‬ومن صلى عليه فقد كفى عن غر ه ‪ .0‬وإن اجتمع المحتمعون‬ ‫به عل‪ :‬رك الصلاة عليه عند و جوبها عليهم و دفنوه بغير صلاة لم يسعهم ذلك ©‬ ‫اهملتوبة ‪ .‬وإن كانوا ‪.‬لا محسنون الصلاة عليه و أمكنهم أن يتعلموا ©‬ ‫‪ 7‬يطلبوا أحد يصلى عليه فعليهم ذلك ‪ ،‬وإن لم يكن أحد محضرتهم وخافوا‬ ‫على الميت التغير & فعسى آن يسعهم دفنه مع الدينونة بما يلزمهم فيه ‪:‬‬ ‫جو الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جوز دفن الميت فى كل وقت أم لا ؟ قال ‪ :‬لا جوز‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل‬ ‫ذلك إلا عند طلوع قرن الشمس آو غروب قرن منها ‪ 0‬حتى يستتم طلوعها‬ ‫َ‬ ‫ك وقال‬ ‫‏‪ ١‬لحر الشديد‬ ‫‪.‬و غرو مها ئ وكذللك عند استواء الشمس ى كبد الياء ف‬ ‫بعض إلا يوم الحمعة جائز ذلك نى نصف النهار فى الر الشديد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والصلاة على الميت إذا حضر أحد من الأولياء فعلى قول‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫أيستأذن‬ ‫‪.‬‬ ‫فى القرب‬ ‫سواء‬ ‫و إن كانوا كلهم‬ ‫<‬ ‫منهم‬ ‫الأقرب‬ ‫يستأذن‬ ‫ى‬ ‫؟ وإن كانوا كلهم سواء‬ ‫سن‬ ‫بعلم أو كر‬ ‫فوقهم‬ ‫و الفضل‬ ‫مهم‬ ‫الشرف‬ ‫الاحوال كلها ‪ ،‬فهن إذن منهم كفى } وإن لم محضر أحد من الأولياء وحضر‬ ‫الأبعد و غاب الأقرب } صلوا عليه ولم ينتظروا ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٣٧١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الليت <‬ ‫أولياء ‪.‬المبت سماء ‪:‬ولم محضر ن عنل دفن‬ ‫مسألة ‪ :‬بو مبه۔و إذا كان‬ ‫جوز أن بصلي عليه ‪.‬بلا مشورة لهن ؟ وإن صلى أجد بلا مشورة تتم الصلاة‬ ‫و يكون مأثوما ؛ أم لا اثم عليه ؟ تال ‪ :‬إن الصلاة تامة ولا إثم ى ذللك عليه‬ ‫وإنما الاستئذان للأولياء إذا جضرو!‬ ‫وله ني ذللك الثواب ۔۔إن شاء اله‬ ‫‪ 3‬لأنهم أهل المصيبة ‪.‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫والاجلال ‪1‬‬ ‫طر يق الأدب‬ ‫من‬ ‫نى القر آم لا ؟‬ ‫} أصحيح أن الإنسان يعذب‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسألته‬ ‫‪ ,‬يعجر‬ ‫و نقول‬ ‫إلى الله تعالى ؤ‬ ‫علم ذلك‬ ‫رادون‬ ‫ل و تحن‬ ‫فيه اخ ۔ااف‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫المطيع ؟‬ ‫دو ن‬ ‫العاصى‬ ‫أهو على‬ ‫©‬ ‫حا‬ ‫كان‬ ‫له ‪:‬فإن‬ ‫‪ .‬قالت‬ ‫الله شى ء‬ ‫أم هو على كل خلوق ؟ قال ‪ :‬بل ذلك على العاصى دون المطيع ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫ام لا ؟‪٩‬‏‬ ‫القيامة‬ ‫واحدإليرم‬ ‫يكو ن عليه إلا كيوم‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫يدخل قر‬ ‫والمو من من حن‬ ‫يعرفه‬ ‫‪ --‬ولم‬ ‫الله عليه و سلم‬ ‫صلى‬ ‫‪-‬‬ ‫الزى‬ ‫عن‬ ‫رو يت‬ ‫‪ ::‬نعم ‪ .‬إلا رواية‬ ‫قال‬ ‫معناها أنه قال ‪ :‬ه لو سلم أحد من ضغطة القبر لسلم منه سد بن معاذ ڵ‬ ‫معاذ‬ ‫بن‬ ‫سعد‬ ‫وقد كان‬ ‫‪.‬‬ ‫((‬ ‫وفها أضلاعه‬ ‫تختلف‬ ‫كادت‬ ‫الة مر ‪.‬ضغطة‬ ‫طغطة‬ ‫وا ان‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫الآفاضذل‬ ‫من‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وى مشمرك أقر بالحملة ولم يصل‪ :‬ولم يصم ‪ 2‬وعاش على‬ ‫ذلك آشهرا آو سنين شم مات ‪ ،‬أيصلى عليه و يدفن نمىقابر المسلمين أم لا ؟‬ ‫هال ‪ :‬على ما سمعته مما يشبه هذا أنه يصلى عليه‪ ،‬لآنه جاء ى الأثر‪ :‬يصلى‬ ‫على البار والفاجر من أهل القبلة ع إلا‪.‬من قام دليل بإجازة ترك اله لاة عليه ه‬ ‫اعلم ‪2‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬والذين يقتاهم اللصوص خلف البان ح ففى غسلهم‬ ‫ختلاف ‪ ،‬والغسل أكثر } والمقتتلون على الدنيا نى وقائع الحرب ولم يعلم‬ ‫حق عنهم من المبطل ‪،‬فإنهم يغسلون؟جميعا } وآما من صح بغيه ترك غسله ‪،‬‬ ‫و من لم يصح بغيه غسل ‪ ،‬وقول يغسل الحميع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫<‬ ‫ماثة رجل‬ ‫منهم قدر‬ ‫نات‬ ‫حن‬ ‫ق‬ ‫حبسوا‬ ‫أناس‬ ‫وف‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢٩١‬‬ ‫وخاسوا وصاروا جيفة & وامتنع أهل اليل‪ .‬من ‪:‬دفنيم‪.‬ثؤ هل برهم الحاكم‬ ‫ذا كانوا من أهل القبلة أم لا ؟ قال ‪ :‬لا ياز مهم دفن موتاهم وموإراالهم ؛‬ ‫وهو فرض على الكفاية ث وإن امتنعوا فلا أجفظ فى جر الحيا كم للناس على‬ ‫ج وإن قالوا لا طاقةلنا ندفن المونى مى نتن راحتهم © وتيزق لحومهم‬ ‫دهم ك فمن أى سويد ‪:‬إن ذلك عذر هم عما لا يقدرون عليه © وسقط‬ ‫‪7‬‬ ‫التكايف ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫دفنمسألاةلميتالشي&خ أينتارصكر مبانله خأمميسلا ؟رحهقال ابله ‪: :‬إذاوإذاانهدمتتخسسقيفاةلقبر من منسقاحئيفهن‬ ‫ما‬ ‫بعدما دفن فلبس فم نبشه ‪ 2‬إذا كانوا قد هالوا عليه التراب ‪ ،‬وإن نسوا فيه‬ ‫شيئا فليس لهم نبشه ث ويجوز إصلاح القبر إذا انتخيسف ‪ ،‬وعجوز إخراج الميبته‬ ‫مانلقبر لمعنى ضرر يلحقه فيه ‪ ،‬ما لم مخيم عليه نى اللحد باللين أو الحصى‬ ‫والطمن ‪ ،‬وماكان بعد هذا فلا نقول بإجازته ‪ .‬بو الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن آو صي بكذا محمد ينة لمينغسيلهبعد موته غسل الموتي ‪».‬‬ ‫فيُمّم لعذر ولم يغسل بالماءك ماجكم الو صية ؟ قال الشيخ ناصر بن سليمان ‪:‬‬ ‫‪ :‬هى له ‪ ،‬لان التيمم يقوم‬ ‫لا تجب لمن يمه ‪ .‬وقال الشيخ عبد الله بن محمد‬ ‫متمام الغسل إذا لمقايكتب بالماء ‪ ،.‬وقال‪:‬ااصبحي‪ : ,‬وحبيب بن سالم ى ذلاث‪.‬‬ ‫الله _ أعجبه تر ك التسليم له ‪ .‬و للله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _-‬رحمه‬ ‫حببب‬ ‫ك ‪-‬و الشيخ‬ ‫اختلاف‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن عبد اليه الأزكوي ‪ :‬ولذا مات فقير فسار زجل‪.‬‬ ‫من ذويه ليأخذ له ثوبا من رجل بمنده ثياب محمولة لأكبنيان الموت ج آو دراهم‬ ‫موقوفة لذلك فام ‪:‬جد‪.‬ه‪ ،‬فاشتر ي له‪.‬ثو‪.‬با‪٫‬و‏ نيته أن يأخذ قيمته ممن عنده الدراهم‬ ‫وكفنه به } أجوز له أجب المن أم ‪.‬لا ؟ قال ‪:‬جائز له أخذ قيمة الثوب إإذاكانته‬ ‫‪ ،‬وإنكان من بيده دراهم الأكفان ثقة } ول قال إعما مما جعل‬ ‫نيته كما ذكر ت‬ ‫لأكنمان الموتى ‪.‬وإن ليكن ثققةاول إنها مما جعل للأكفان فلا يأخذها منه &‬ ‫وإن لم يقل إنها مما جعل للأكفان فجائز له أخذها منه ‪ .‬وأما من بيده دراهم‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫لأكفان فإن كان الطالب المذكور ثقة فجائز أن يسلم له ذلك وإلا فلا ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الغافرى ‪ :‬وجائز المرور باميت فى أموال الناس إذا كانت يابسة ‪3‬‬ ‫ولم يتخذها المار طريقا ‪ ،‬ولم تكن عاها مضرة ولو لم يرض سها ‪ ،‬وأما إن‬ ‫حجر ربها ذلك فعلى المار فها أن ينفض رجليه عند الخروج منها ‪ ،‬وإن كان‬ ‫دلك ضرر فلا جوز إلا اذن ر سها المالك لأمرها ‪ .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫يفعل‬ ‫‌ كيف‬ ‫مثله ليغسله‬ ‫مجذوم‬ ‫ولم محضره‬ ‫مات‬ ‫إذا‬ ‫و الححذوم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫حم‬ ‫غسله‬ ‫مكن‬ ‫م‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫بالماء غسل‬ ‫غسله‬ ‫أمكن‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫به ؟‬ ‫الأصحاء‬ ‫‪ 0‬فإن حضر مثله و إلا غسله‬ ‫و لا جوز ترك غسله لأنه سنةواجبة على من ل‬ ‫الآصحاءكيف أمكنهم ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ مسعود بن رمضان ‪ :‬ومن غسل الميت فنسى أن يضوتثه‬ ‫ويعصر بطنه أو شيئا من غسله ‪ ،‬أيعاد ذلك وحد أم يغسل كله ؟ قال ‪ :‬إن نسى‬ ‫وذكر ذلك بعد تكفينه فلا إعادة فيا نسى أو جهل س وإن ذكر قبل تكفينه‬ ‫‪.‬أعاد ترك من غسله وحده & ولا إعادة بعد تكفينه ‪ .‬والله أعلم "‪:‬‬ ‫‪ :‬ى[امر! ةحامل وضعت حملها كلبا أو سبعا‬ ‫مسألة صالح بن وضاح‬ ‫آو شيثا من الدواب ‪ ،‬أيصلى عليه إذا مات ويرث قرابته وتنقضى به العدة‬ ‫وتقطع به الصلاة ام لا ؟ قال ‪ :‬لا يصلى إلا على موتى المسلمين بالسنة }‬ ‫وهذا المولود ليس هو للمسلمين © وكذلك الميراث لقوله عليه السلام ‪:‬‬ ‫ه لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى ؟ < فالدواب أجدر ألا ترث البشر ‪،6‬‬ ‫وأما العدة فإن كان حملا فوضعت فقد انقضت به العدة ‪ 0‬لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫< وأولات الآ ثمال أجتللهن” أن يضعن حَمنلَهُن ‏)(‪ . )١‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد ‪ :‬وفيمن وجد جنازة موضوعة فى مقرة‬ ‫(‪ )١‬من الآبة الرابعة من سوره الطلاق‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٧٣‬‬ ‫معلومة © هل بجوز أن محمل عاعها ميت لتلك المقرة أو إلى غر ها من المقابر ‪7‬‬ ‫وأين يتركها إذا أخذها ‪ ،‬؟ قال ‪ :‬جائز ذلك ‪ ،‬لما عرف(ا() أنها مجعولة‪.‬‬ ‫لحمل الموتى ‪ 0‬وتركها حيث أخذت أسلم من تركها فى مقبرة غيرها ‪ ،‬إلا آن‪.‬‬ ‫يصح أنها مجعولة لحمل موتى مقبرة معلومة © فلا مجوز أخذها لغيرها ‪:‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وسألته عن رجل أكلته [ السباع أو النار ‏](‪ )٢‬حتى‬ ‫} ولم يبق منه شيى ء & أيصلى عليه آم لا ؟ قال ‪:‬إن ‪:1‬‬ ‫ذهب جميع جسده‬ ‫‪ :‬إذا ذهب ذهابا ولم يبق منه شي‪. ,‬‬ ‫ما محسن فيه الاختلاف ‪ .‬قال الواف‬ ‫فيعجبى سقوط الصلاة عن أوليائه وغيرهم ‪ ،‬لآنه لا يصلى على معدوم ۔‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫و هو أو لى فيا عندى‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن القر ‪ ،‬أهو ملك للميت ؟ قال ‪ :‬معى إن الميت ليسن‪.‬‬ ‫له ملك نى الدنيا‪ ،‬وإنما هو وعاء له إلى أن يأذن الله بالخروج منه‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫ا للقر حرمة(‪)٢‬‏ وإن ثبت فلماذا ؟ قال ‪ :‬الته أعلم ‪ .‬وعندى أنهكرامة للأحياء‬ ‫وكذلك النهى عن الوعى نى المقابر وغبر ذلك مما يقع به الخراب ‪ ،‬هكورامة‬ ‫للأحياء وإنما الميت لا محس بشى ع من أمر الدنيا و لا يدركه ‪ ،‬وإنما‪ .‬هواعظام‬ ‫ورفات فى الرزخ إلى آن ينفخ فى الصور ‪ ،‬ويبعث من فى القبور ‪ .‬قلت ‏‪٠‬‬ ‫يوثر المومن فيمن اعتدى عليه ى حياته وبعد وفاته ؟ قال ‪ :‬الله أعلم‬ ‫ومن شاء الله عقابه لأجل شى ع‪ 5‬الدنيا فذلك العقاب ‪.‬بمعاصيه ث وهن شاء‬ ‫تأخير عقابه كما قال الله ‪(:‬إتما يوخراهم يوم تشخص فيهالأآبصار )(؛) ۔‬ ‫ولا أعلم علما من كتاب أو سنة أن المومن يوثر القصاص فى الدنيا ميتا كان‪.‬‬ ‫(‪ )١‬فىالأصل ‪( :‬التمار ف‪. ) ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬لعل ما ين القوسين ما أراده المؤلف وهو زيادة مى‪. ‎‬‬ ‫ى)‪ ‎(٣‬الاصل ‪ ( :‬للقبر حريم ) وهوجائز‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬من الآية‪ ٤٢ ‎‬من سورة إيراهيم‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫أو حيا » وأن لو كان كذلك لكان منه نى الحياة أولى منه بعد اموت ج‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وعن رجل أوصى بدراهم يوئتجر بها من يقرأ القرآن العظم‬ ‫عند قبره ؟ قال ‪:‬معى إن الوصية بذلك ثابتة وهى من أبواب البر والطاعة ‪،‬‬ ‫ولا أحفظ نى قعو ده من القر وإن قار به فيا دو ن ثلاثة آذرع فقد وافق الصو اب‬ ‫وإن تباعد عنه فيا فوق ذلك ففى تعريض القرآن ما يدل على جواز ذلك‬ ‫ومحتج بالطائفن بالبيت و تباعدهم عنه ؤ غير ذلك ‪ 0‬وهذا إذا أوصى عمال‬ ‫يوئتجر به من يقرا القرآن العظم عند قير ه ‪ +‬وآما إذا لم يقل عند قبره وإما‬ ‫اقاليو؛تجر به من يقرأ القرآن العظم عن فلان أو لفلان أصودقة على فلان‪،‬‬ ‫فعندى ‪ -‬والله أعلم _ بجوز أن يقر هذا الوقف فى أى مكان وبقعة ‪،‬‬ ‫كنا لو تصدق عن أبيه أو عن ابنه بشى ء ع مضت الصدقة وجازت‌فى أى مكان‬ ‫ى قول من يرى الضدقة عن الميت نافعة ‪ ،‬وهن لم ير ذلك نافغا ‪ ،‬فمعى أنه‬ ‫ل يثبت ذلك ‪ ،‬لأن العبث لا جوز قى مذاهب المسلمين ‪.‬قلت لة ‪:‬وإن دفن‬ ‫ى جزيرة آو بلد لا يةصول إلى تلك البقغة إلا قومها ‪ ،‬أمجوزز تأخير بذلك‬ ‫على معنى القول الآول ؟ قال ‪:‬معى أن " القبلة هوتعنو ن على قيارعة المر آن ‪،‬‬ ‫يعلمونه ويتعلم منهم ‏‪ ٤‬ويقرآون القرآن لغير هم بالأجر وغير الآجز ث على ا‬ ‫فذلك خخار ج مجنايته ‪ 0‬وإن‬ ‫جوز من جهات ذلك & إلا أن يهتم فنهم أحد‬ ‫تعذر ذلك بسبب بغد المسافة © وانقطاع البقعة أو خوف هانغ ح فمعى أن‬ ‫الوصية حالها غلى هذا الوجه ‪ ،‬وأما إن هات فى سفينة وألقى فى البحر }‬ ‫فإذا لم يقر وآويس هن معرفة قبر ه قظها لا شكا ن ؤمثل ذلك أن يأكله قى‬ ‫البحر شىءغ من الخيوانات ويضخ ذلك ‪ ،‬فالوضية راجعة إلى الوارث ‪.‬‬ ‫‪.‬أوما ى موضع الاحتمال والريبة نى أمر قره © فالوصية محالها ‪ .‬عسى أن يصح‬ ‫‪,‬‬ ‫قبر ه يوما ما ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن دفن قى قر وحمله السيل(‪)١‬‏ ؟ قال ‪ :‬معي‪ .‬إن صح‬ ‫ذلك فالو صية راجعة إلى مستحقها من الوارث وغير ه إذا لم محتمل قر فى‬ ‫(‪ )١‬ى الآسل ‪ ( :‬البيل‪. ) ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧ ٥.‬‬ ‫موضع آخر } وإن ازتيب‪.‬نى ذلك واحتمل فالو صية محالها ى وإنكان لم خص‬ ‫© جائزة عللى من وقعت عليه }‬ ‫بو صيته عند قر ه فقر اعءة القرآن حيث‪ .‬ما وقعت‬ ‫) وغير خارج ه انلدنيا على‬ ‫ولا يغر حكمها الغيبة ‪ 0‬لأن هنذا غير الآول‬ ‫غاب هذا الموصى ولم يدر أين تو جه ‪ 0‬وحكم‬ ‫أى وجه كان ‪.‬قلت له ‪:‬وإن‬ ‫عليه بالغيبة أو الفقد و انقضت المدة ‪ ،‬ما حكم هذه الوصية ؟ قال ‪:‬الله أعلم ‪3‬‬ ‫ولا أحفظ ثى ذلك شيئا © وإن حكم فها باار خصة إلى الوار ث ‪ ،‬كما حكم عليه‬ ‫بالموت بلا قبر ‪ ،‬فذلك وجه من وجوه الحق ‪ ،‬ويعجبنى ذلاث ‪.‬وإن علت‬ ‫حالنا لاحتال عة قبر ه أو حياته © كما قيل ى غيبته ‪ ،‬إنها لا تنقضى إلا بصحة‬ ‫موته ‪ 0‬فهذا أصل من أصوفم ‪ :‬و الله أعلم سهذا وسهذا وإنما تكلفت هذا على‬ ‫آما مخرج من قول المسلمين } ومخرج فى قول قومنا © إن الوصية بقراءة القرآن‬ ‫حيث ما كانت وقعت وجازت ‪ ،‬وأفضل ذلاث مساجد الته والبقاع الشريفة‬ ‫كالحر من وسائر المساجد ‪ ©،‬وهذا لا عخغى على الله ‪ 0‬وهو ماض عندهم ‘‬ ‫وقد اكتفوا نى ذلاك بعلم الته ت_غالى ولم يراعوا سها لفظا موصى ڵ ولعل هذا‬ ‫وجه من وجوه الحق عند هن عرف الحق و أبصر ه ‪ .‬و الله أعلم سهذا وهذا ‪.‬‬ ‫أو إن أوصى بقراءة القرآن فيعجبنى أن يقرأ تاما » وأحب إلى قراءته فى موضع‬ ‫واحد إن أمكن وإلا فكيفما وقع } وإن أوصى بقراءة ختمة ة فنعد الناس‬ ‫تمام القرآن هو الختمة ‪ ،‬ويعجبنى آن يقأركله ولا يقر منه جزغا ثلاثين‪ .‬مرة ض‬ ‫ولا يقر وها غبر واحد ‘ بل يقروثها واحد بلسانه ‪ 0‬ويسمع أذنيه إلى ما فوق‬ ‫ذلك على ما يقرأ الناس من تجويده وترتيله ‪ 0‬ووجوب حقه"عند القراء به &‬ ‫وبيان حروفه على ما بمكن هن جميع ذلك ‪ ،‬ولو قدر أن يقرأكما آنزل لفعل‬ ‫ذلك وإلا كما جازت به الصلاة جازت به الزيارة ث وليس حكم‬ ‫القارئ‬ ‫الز يار ة أعظم من حكم الصلاة التامة مها القراءة ‪ .‬قلت له ‪:‬والوصية بالز يار ة ‪.‬‬ ‫عام ‪.‬ع وندى ألها لأجل فضل فراءة القرآن‬ ‫ها حعناها و الإر ادة بها ؟ قال ‪:‬الله‬ ‫وما جاءفي! } وأحسب أنى وجدت ذلك عن قومنا فأعجبنى ذللك من قولهم }‬ ‫وى ذلك الفضل العظم ‪ .‬و قد يروى عنه عليه السلام ‪ « :‬هثل الماهر بالقرآن‬ ‫مثل السفرة الك رام الررة» وأجر القرآن أفضل من‪:‬أجر الصدقة عن الميت »‬ ‫‏‪ ١٧٦‬س‬ ‫وةيل الصدقة أفضل ‪ .‬وعندى لو صلى مصل عن الميت من آبواب النفل‬ ‫لم يضيع الته أجره ‪ ،‬وإنه لخارج مخرج الصدقة ‪ .‬ونى الأثر ه لا يصلى أحد‬ ‫عن أحد » ذلك فى الأحياء ‪ 0‬ولو صلى مص ل عن ميت بدلا ‪ ،‬أو صلى عليه‪.‬‬ ‫بذلك لكان هذا وجها فى الأثر جوكذلك الاختلاف نى الصوم والحج عن‬ ‫هالك ‪ ،‬وأعمال البر © وهذا ما لا مخفى على أهل العلم ‪ 2‬إن شاء الله ۔‬ ‫؟;‪:‬‬ ‫الآكاين منه‬ ‫‌ فأين قود‬ ‫قالت ‪:‬وإن أوصىأ او نذر بطعام يو كل عند قر‬ ‫قال ‪:‬الله أعلم ‪ .‬ويعجبنى أن يقعد حول القبر فى ثلاثة أذرع ‪ 0‬وإن جاوز‪.‬‬ ‫ذلاث فلا أقول فيه شيثا ‪ .‬وفى قول بعض المسلمبن ‪ :‬كيف لا يجوز إنفاذه‪.‬‬ ‫هيا زاد على ثلاثة أذرع ؟ ومجزئ الطواف فيا فوق ذلك ؟ وكله فرض واجب‬ ‫قات له ‪:‬فإن أوصى بدر اهم يوئتجر سها للزيارة ‪ ،‬أمجوز أن يو“تجر بها غبر واحد‬ ‫مانلقراء متفرقة ؟ قال ‪:‬الته أعلم ‪.‬ولا أحفظ نىذلك شيئا ‪ 0‬ولا يعجبنى‬ ‫ذلك ما ل أجد فيه نصا لأر فعه ©‪ .‬قلت له ‪ :‬والقبر إذا حمله السيل من على وجه‬ ‫الصنما © أتجوز لأحد عمار تلك البقعة وتملكها ؟ قال‪ :‬الله أعلم ‪ .‬ولا أرى‬ ‫حاجرا محجر البقعة بعد خروج الميت منها ‪ .‬وقد وجدت عن انى سعيد ‪:‬‬ ‫جواز تحويل القبر إذا خيف عليه السيل ‪ ،‬فإن ثبت هذا فإن موضعه مباح‪.‬‬ ‫بعد إفراغ منه‪ ،‬وقد حجر الموضع بسبب قائم فإذا زال السبب أبيح المو ضع ‪،‬‬ ‫ما بقى الميت & فإن زال الميت زال الحرم ‪.‬‬ ‫وحر مم القبر‪ .‬ثلاثة أذرع‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬ومنه وعن قوله تعابى ‪( :‬ألم تجمل الأرض كيفيات أحنياء‬ ‫‪.‬و ا لله أعلم ‪.‬‬ ‫و ميتم‬ ‫فها حمم‬ ‫‪ :‬قا أو ‏‪ ١‬يسكن‬ ‫و أمنو اتا وال‬ ‫يده >‬ ‫يقر أ من كتاب‬ ‫الإمام على الحناز ة ا وكان‬ ‫صلى‬ ‫و منه و إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪٠‬‬ ‫المرسلات‪‎‬‬ ‫سررة‬ ‫من‬ ‫‪٢٥ :‬رور‪٢٦‬‬ ‫الآيتان‪:‬‬ ‫(‪( ١‬‬ ‫‏‪ ١٧٧‬ن‬ ‫لآنه لم حفظوا غيبا © فعندى أن صلاته تامة ‪ ،‬وأحسب أن بعض المسلمنح؛‬ ‫أجاز ذلك نى الفرائض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه حفظت أنالآنزياء لا يةبرون إلا نى المواضع التى قبضوا فها‬ ‫=‬ ‫فيه‬ ‫قبض‬ ‫حن‬ ‫عائشة‬ ‫زوجته‬ ‫برزت‬ ‫قر ق‬ ‫‪-‬‬ ‫السسلام‬ ‫حمد _عليه‬ ‫و الزى‬ ‫وكذلاك ينبغى لكل مسلم وهو ف‪ .‬هم الآأسوة الحسنة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليمان بنمحمد بن مداد ‪ :‬وقد قالوا إنه إذا كان القير‬ ‫جهولا ‪ ،‬وصح أنه نى مقرة معلومة ‪ ،‬فقد قيل إنه محبس القارئ نى تلك‬ ‫المير ة وينوى بالقراءة والزيارة لذللكث القير المقبور‪ .‬به ذلاث الموصى هذه الز يار ة‬ ‫واله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ 0‬وأما الاتكاء عالاىلقر والنوم فوقه © فذلك شى‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه‬ ‫لا أحبه ‪ 0‬ولا يعجبى إلا أن يكون"ذلك بن المقابر فلا بأس بذلك © وكذا‬ ‫ثلاثة‬ ‫الوةيد بالنار إلا أن يكون ى جانب من القير خار جا عن حر ‪:‬عمه » وهو‬ ‫أذرع ‪ .‬اولله أعلم(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان الذى يغسل الميت لا محسن اللفظ & ونوى نىقلبه‬ ‫"الغل للميت فإنه مجزئ}؟ قلت ‪ :‬وهل بجوز أن يقرأ اللفظ غير الذى‬ ‫يغسل الميت & ويعركه محضرة اللافظ أم لا ؟ قال ‪:‬جائز ذلك ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى' ‪ :‬ومن أوصى بشى ع لمن يغسله بعد موته ص وغسله واحد‬ ‫ء ولم عس الميت بل يناعت بلسانه >‬ ‫بعلمه النية والافظ والترتيب‬ ‫وآخر‬ ‫هل له مانلوصية ؟ قال ‪ :‬الوصية لمن غسل دون من ساعد إذا لم يقع منه‬ ‫غسل بالتسمية & ولا أحفظ لمن ساعد بنية و تعليم ‪ 0‬استحقاق شى ءمن هذه‬ ‫الوصية فى ظاهر الحكم ‪ 0‬ولعل فى المعى لياتعرى من الاختلاف & ولو قاله ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬حذفت من هذه المسألة ما رايت حذنه ث ومن أراد الاطلاع عليه فلير جع إل الاسز‪_ ‎‬‬ ‫لباب الاثار ج‪"' ) ٢ ‎‬‬ ‫( ‪٢‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫به أحد من أهل العلم ء ورأى له غناو؛ه لم يبعد ما استحسنه هذا العالم } وأما‬ ‫رحمه انته _أما الذى‬ ‫الضعيف فلا رأى له ‪ .‬وقال الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫لم مس الميت ليس له من الوصية ‪ ،‬وأما من يساعد فى الماء عند غسله فله ذلك ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬إن الوصية تكون للمغسل دون المعمن له ‪،‬‬ ‫وقال بعضهم هم كلهم ‪ ،‬وكذلاك الحافر و ن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يقرأ القرآن العظم‬ ‫بنخلنها الفر ض لمن‬ ‫وى إمرأة أوصت‬ ‫منوه‬‫مسألة ‪:‬‬ ‫على قر ها بعد مو تها ‪0‬ففى الحكم على ظاهر الانظ هذه النخلة لمن يقرأ القرآن‬ ‫القرآن‬ ‫يقرأ‬ ‫بالامن من‬ ‫و استوجر‬ ‫أصلها‬ ‫بيع‬ ‫إن‬ ‫التعار ف‬ ‫وعلى‬ ‫ل‬ ‫قر ها‬ ‫‪.‬على‬ ‫مثل عبر ها من ( الو قو فات ( و استوجر بالغغلة‬ ‫‪ .‬و إن استغلت‬ ‫على قر ها جاز‬ ‫جاز ذلك ‪ ،‬وهو المعنيان أو لى من المعنى الآول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ومن أوصى بشىء لزيارة قبره ومات بمكة أو الهند }‬ ‫على الوصى إنفاذها هناك } فو جو د عن القوم إذا ةقر أأ الزائر ق مو ضع ‌‬ ‫شق‬‫‪.‬و‬ ‫ولو نى غير البلد التى فبهاالقر © ونوى بذلك عما أوصى به إنه جزئه ذلاك ‪.‬‬ ‫ااوستحسنه الشيخ أبو سعيد ‪ ،‬وزالذى استحسنه ألفينا إجازته عن العلماء المغار بة‬ ‫وهو حسن عندى ‪ ،‬وإنفاذه على هذا الوجه خبر من تركه يضيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن حميس ‪ :‬وفيمن أوصى بشى ع من الدراهم أو بغلة‬ ‫تخلة ياتجر بها من يقرأ القرآن العظيم على قبره ‪ 2‬ومات نى غير عمان أو فى‬ ‫عمان & ولم يعرف قبره أين هو ‪ ،‬كيف الحياة فى القراءة على قبره ؟‬ ‫وما خلاص من بيده ذلك ؟ قال ‪ :‬إن كان الموصى مقبورا إلا أن القير غير‬ ‫معروف فالوصية موقوفة ء وإن مات بغرق أو حرق أو ما أشبه ذلاكث ‪،‬‬ ‫‪ 3‬غبر أنه ل يعر ف‬ ‫فالو صية راجعة إلى الورثة ‪ ،‬وإن قر الملرصى فى موضع‬ ‫ى أئ فوضع منه © فقول إنه يزار بالتحرى ‪ ،‬وقول إنه يتوسط المقبرة‬ ‫إنكان نى مقبرة © ويزور وينوى بالز يار ة لقمر الموصى ‪ ،‬وإذا لم تكر ن الوصية‬ ‫يالزيارة محدو دة & فجائز أن يزار سها ىفى يوم أو أيام فيا عندنا ‪.‬ا ولله أعلم ‪.‬‬ ‫‪‎‬؟‪_ ١٧‬‬ ‫‪ :‬نى رجل جاعنى وقال لى ‪:‬‬ ‫‪.‬مسآلة عن الشيخ جمعه بن على انصائغى‬ ‫إنه على يديه وصية لفلان الهالك زيارة على قمر ه ‪ ،‬واتفقنا أنا وإياه على أن أقر أ‬ ‫على ذلك القبر ما شاء الته من القرآن العظم & الختمة كذا كذا محمدية }‬ ‫آيسعنى ذلك إن كان الذى أجرنى غير ثقة ‪ ،‬إذا اطمأن قلى إنها وصية ح‬ ‫‪:‬‬ ‫إجارته حجة إذا أعطانى مثل ما أخذ من عند غير ‏‪ ٥‬أم لا ؟ قال‬ ‫‪.‬توكون‬ ‫‪.‬على حسب ما يوجد فى الأثر إذا لم يقل لك هذا من مال الهالك الذى أعطاك إياه‬ ‫‪:‬غلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫وقال سعيد بن أحمد الكندى ‪ :‬إن إقرار هذا الرجل أن هذه وصية عن‬ ‫‪.‬الهالاك ليوجر ها على زيارة قره ‪ 0‬ولا تصح إلا بصحة الوصية عند هذا‬ ‫الآجر ) وصحتها شاهد عدل مع لفظ ثابت ‪ ،‬أو خطوطهما أعنى الشاهدين‬ ‫إذا عدما ‪ .‬وخط يد الموصى فيا عليه فيه اختلاف & وإذا شهد عليه عدلان‬ ‫‪.‬فذلاك عليه ثابت‪ .‬و الله أعلم ‪7‬‬ ‫مسألة الشيخ عبد الله بن ٭حد بن بشير اللزوى ‪ :‬فى نخلة موقوفة از يار ة‬ ‫قبر ‪ ،‬فقول إذا لم يعرف القمر ى أى مقبرة © فهى موقوفة إلى أن يعرف‬ ‫‪ [ 0‬المر ] ث بعينه وقول إذا كان معروفا نى البلد وهى فى أى مقرة من بلد‬ ‫‪.‬معروف فيتوسط نى تلك المقبرة وينوى بالزيارة لمن وصى بتلك النحلة ©‬ ‫‪.‬وهو حسن ‪ ،‬ولا يعجبنى أن يرجع للورثة ‪ ،‬إلا أن يكون الموصى أكله سبع‬ ‫أو غر ق ى محر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أوصى بلا رية فضة لمن يغسله غسل الموتى ‪ ،‬ولم يكتب‬ ‫‪.‬يغسله بعد موته غسل الموتى ‪ ،‬وبلارية فةة لمن محفر له قرآ يدفن فيه ‪،‬‬ ‫‪ .‬فعندى أنه إذا غسله أحد ابعد موته غسل‬ ‫ولم يكتب يدفن فيه بعد امو ته‬ ‫الموتى ‪ ،‬أو حقر له قرا ودفن فيه بعد موته } إنه ثابت ‪ .‬فإن كتب لمن محفر له‬ ‫قرا بعد موته ولم يكتب يدفن فيه » فإذا دفن فيه فعندى أن الوصية جائز ة له ‪:‬‬ ‫‪,‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ "١٨٠‬ت‪:‬‬ ‫ت‬ ‫أجرة من يغسله ومحفر قره‪ :‬على رأى وصية “‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى‬ ‫و نقص ثلث ماله عن الوصايا كثيرآ ‪ ،‬آجعل ذللث كأو سط ما يوصى به مثله‪.‬‬ ‫كأقل من ذل ؟‪ /‬قال ‪ :‬نجعل كأو سط أجر من حفر ويغسل ‪ ،‬ما ينوب أجر‪.‬‬ ‫الوسط نى ذلاك & وهذا أشهر ما قيل ‪ .‬وقول ‪ :‬جعل كأقل أجرة حافر ومغسل‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مثله ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وإذا كتب وبأجرة من يغسله ومحفر قبره بعد موته ‪3‬‬ ‫وغسله أحد وحفر قره أحد أمجوز أن يعطيما أتجرهما عل قدر المثل ؟‪-‬‬ ‫أعنى المغسلين وحافرى القبر ‪ 2‬إذا لم يوئجرهم هو ولا الورثة على الاطمئنانة‪.‬‬ ‫آمكيف ذلك ؟ قال ‪ :‬إذا دخلا على سبيل التطوع لم تثبت لهما الآجر ة نى مال‪.‬‬ ‫الها لك© ولهما إن استأجر هما الوصى ‪ ،‬و إن كانت سنة لهما لم أقدرعلى بطلانها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كتب فى الوصية بكذا لمن يغسله ولمن محفر قبره آجرآ له‬ ‫على ذلاث ‪ ،‬أخرج من رأس ماله لقوله أجرا أم لا يزيده عن الثلث ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدت أن فى أجر حافر القر والمغسل اختلافا ث وأكثر القول إنه‪.‬‬ ‫من الثلث ‪ .‬وأما إذا قال أجر له على ذلك فلا أحفظ فى ذلك أنه يزيده‪ .‬عن‬ ‫الثلث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بكذا لمن‪ .‬يغسله بعد۔‬ ‫أوصى‬ ‫بن سالم رحمه الله ‪ :‬ومن‬ ‫مسألة الشيخ حبيب‬ ‫موته غسل الموتى ‪ ،‬فالمغسل من يعركه ومن قلبه وقبضه للغسل ‪ ،‬وأما الحاملون۔‬ ‫فلا شى ء لهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫بشى ع لمن يغسله فلم مكن‪ .‬غسله لعذر‪.‬‬ ‫أوصى‬ ‫ومنه ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و صب عليه الماء صبا من فوق الثياب أو تحتها ‪ ،‬أيستحق ‪.‬من‪ .‬صب عليه الماء۔‬ ‫تلك الوصية ؟ قيل ‪ :‬نعم يستحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أوصى بشى ع لمن حفر له قره } فلم يعرف الوصى جميع‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨ ١‬‬ ‫_‬ ‫الحفار ث هل له أن ينفذ ذلك على من عرفه ويعتقد أنه متى صح معه غير هم‬ ‫اليعطيه من عنده بقدر ما يقع له ‪ 2‬آم يكون موقوفا حنى يصح جملة الحفار ؟‬ ‫نقال ‪:‬إن فرق على من عرف ودان بما تعلق من الثوصية لمن لم يعرف‪ .‬وجد‬ ‫الذللك سبيلا ث فواسع له ذلك إن شاء الله ‪.‬قال الصبحى ‪:‬فإن جاء أحد‬ ‫‘ والشهرة‬ ‫‪ .0‬وكذلك الحماعة‬ ‫قره‬ ‫‪.‬يطلبه دعاه بالبينة إنه هو النى حقر‬ ‫‪ .0‬و هذا أوثق‬ ‫سها ق الواسع‪ .‬وما ذكرته حسن فى التسلح والاعنقاد‬ ‫جزئ‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‏(‪. )١‬‬ ‫خوف الأحداث‬ ‫مسألة ‪:.‬ومن أوصى لزيارة قره من أولى مها النخل ‪ ،‬فإن كان الرصى‬ ‫المسلمين‪،.‬‬ ‫فمر جعها إل‬ ‫الورصى الملرصى بالزيارة‬ ‫عم‬ ‫و إن‬ ‫©‬ ‫فالأمر له‬ ‫‪1‬‬ ‫حيا‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬هم‏ أو لى من الورثة‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ومن أوصى بدرهمبن أو أقل أو أكثر لمن محقر قبره‬ ‫ييوغسله } يثبتان لمن غسل وحفر { لا لمن فعل أحدهما ‪.‬وإن أوصى لن يغسله‬ ‫بينهما نصمان‬ ‫فالو صية‬ ‫فحفر قر ه رجل و غسله ‪ .‬آخر ‪.‬‬ ‫(‬ ‫بشى ء‬ ‫حفر قره‬ ‫‪٫‬ولمن‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬و الله أعلم‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬وما الذى تستحسنه لمن أراد أن يوصى عما عليه أن‬ ‫‪:‬يوصى لمن يغسله بعد موته © ولمن محمله إلى قره ‪ . ©.‬أم ذلك على االآحياء‬ ‫‪.‬و لا عليه هو من طريق اللزوم أو الاستحباب آن يوصى بدك ؟ قال ‪.:‬لا يلزم‬ ‫"آن يوصى بذلك من طريق للزوع ‪ }.‬وذلك على الأحياء و‏‪٢‬الله أعلم ‪ :‬ة‬ ‫مسألة الشيخ عمر أبن سعيد ‪:‬فيمن مات ولم يوص بكفن ولاانحفر قر‬ ‫ولو كان ف‬ ‫يو ص ‪ :‬به [‬ ‫} و لو‬ ‫ماله‬ ‫© فذلك كله ينفذ من‬ ‫ولا لمن غسله‬ ‫‪..‬‬ ‫ئ فجائز ذلاك من ; ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دورثته أيتام‬ ‫‪.٠‬‬ ‫» ‪.‬‬ ‫¡‬ ‫‏(‪ )١‬كذا وردت هذه المسألة ق الأصل‪ ` 3 :‬ث‬ ‫‪: ٦١٨٢٣‬‬ ‫‪ --‬۔‪‎‬‬ ‫عسآلة الصحى ‪ :‬على نسق وصية وبلارية فضة لمن يغسلها بعد موتها‬ ‫سل الموتى ة فهذا ثابت من الثلث على وجه الوصية © فإن غسلها واحد‬ ‫فالوصية له © وإن غسلها جماعة فالوصية بينهم بالسواء © لا فضل لأحدهم ‏‪٢‬‬ ‫وعسى أن بجعلها بعض كالآجرة(¡) فيجعل قسمها على قدر أفعالهم <‪.‬‬ ‫القليل بملته والكشر بكثر ته © ولعل أكثر معانى المو صين يقصد عا الأجرة ً۔‬ ‫زلا أن خرج اللفظ خرج الوصية ‪ .‬وكذلك قول فى الوصية لحافر القبر ‪.‬‬ ‫والته أعلم ۔‬ ‫مسألة ‪ :‬والميت إذا دفن وفيه شى ع من ( الصوغ ‏)(‪ )٢‬آمجوز أن ينبش‪.‬‬ ‫القبر ومخرج ذلك من الميت ؟ وكذلك إذا سقطت دراهم نى القبر لأحد عند‪.‬‬ ‫إنزال الميت ‪ ،‬أمجوز أن ينبش القبر لإخراجها أم لا ؟ قال ‪ :‬جائز أن ينبش‪.‬‬ ‫القر على هذه الصفة ‪ .‬و انته أعلم ‪.‬‬ ‫المصلى على الميت وكر تكبر ‏‪ ٣‬الاحر ‏‪ ١‬م و قرأ ) الحماد «‬ ‫مسألة‪ : .‬و إذا صلى‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫} إلا أنه قر أ ) الحمد ( مرة رز‬ ‫الدعاء‬ ‫ولم يعر ف‬ ‫ح‬ ‫قر أها وكر‬ ‫وكر ك ح‬ ‫وكر أربع تكبير ات ‪ ،‬أتتم الصلاة أم لا؟ قيل ‪ :‬نعم ‪ .‬وال أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وى أناس حضروا دفن‪ .‬ميت ليلا أو نهار »‬ ‫ولم محضر فى ذلك‪ .‬الوقت أحد حسن الصلاة على الميت‪ ، .‬إلا أنهم مجدون نى‬ ‫البلد إن طلبوا © أمجوز فهرآن يدفنوا الميت ش يرجعوا إلى البلد‪ ،‬ومخبر وا أحد؟‬ ‫ممن محسن الصلاة ‪ ،‬ليصلى على‪ .‬ذلك الميت يعدما دفن أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا لم يكن‬ ‫بحضرتهم عند دفن الميت ليصلى عليه ‪ ،‬فلا يضيق علهم دفنه ‪ .‬وإذا رجعوا‬ ‫لى البلد أخبر وا هن محسن الصلاة على الميت ليصلى عليه ‪ ،‬وإن أمكنهم الم لاة‬ ‫على الميت قبل دفنه ‪ 0‬فذلك آحب إلى ‪ .‬و اله أعلم ‪1‬‬ ‫‏(‪ )١‬ف الأصل ‪ ( :‬ورعى بمض يجعلها كالآجرة ) ۔‬ ‫‏(‪ )٢‬الصوغ ‪ .‬يريد ‪ :‬حلى من الذهب أو الفضة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إذا خرج من الميت شىء بعد غسله ؟ قول يعاد غسله >‬ ‫وقول يعاد ذلك الموضع وحده ‪ 0‬ولو كان سائلا ‪ 0‬وهو أكثر القول ص‬ ‫وتجوز صلاة الحنازة فى أموال الناس ( مثل عائبة إذا لم يكن هناك زرع »‬ ‫ولم ‪:‬محدث فى ذلك حدثا ‏)(‪ . )١‬و الله آعلم ‪.‬‬ ‫ئ وذكره‬ ‫الميت‬ ‫تزول‬ ‫القر شى ع حن‬ ‫له ق‬ ‫سقط‬ ‫ومنه ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫له أن يكشف اللحد ليأخذ شيثثهه © إذا كان مستيقنا »‬ ‫وقد لحد ‪ ،‬فإنه جوز‬ ‫وأما على الظن فلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وجدت فى كتاب المنهاج إذا وضع ( الميت ) فى قره‬ ‫ء‬ ‫‪:‬‬ ‫مها ؟ قال‬ ‫أم لا ؟ ومعمول‬ ‫الرواية صحة‬ ‫< أهذه‬ ‫امى‬ ‫عينه‬ ‫عن‬ ‫يكشف‬ ‫يوجد ذلك عن الشيخ موسى بن أنى جابر ‪ ،‬وبعض" يأمر بإخراج الوجه كله ۔‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪ :‬وإذا أوصى رجل ه بلاريتى »‬ ‫فضة لمن محفر له قرا يدفن فيه‌بعد موته© فعمد رجلان بعد موته إلى المقر‬ ‫ا فقام واحد منهما محفر } والآخر حيل التراب عنه ‪ ،‬أتكو ن الو صية بينهما أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ساعد الحفار على حفر قر الميت مما لا يقوم حفر القعر إلا به ‪-‬‬ ‫من سنمى تراب الحفر أو حمله أو تناو له من يد من حمله & فهما عندى ‪:‬على‬ ‫هذه الصفة ‪:‬حفار © ولو صح العمل من أحدهما أكثر من الآخر فهما عندى‬ ‫حفار ‪ ،‬وإن جاء أحد من بعد تمام حفر القبر ث وساعدها بتيام حفره فهو‬ ‫حافر معهما عندى ولا يستحق اسم الحافر } وتكون الو صية بينهم عندى على‬ ‫هذه الصفة بالسوية ‪ .‬لأنهم قد اشتركوا نى ا‪ .‬ساملحفر ‪ ،‬وصارواكلهم حفارآ‬ ‫© فإذا حفروه‬ ‫فيه بعد موته‬ ‫"‬ ‫حفر له قرا‬ ‫لمن‬ ‫الموصى‬ ‫والوصية من‬ ‫وساعدوا على حفره ودفن فيه فقبد استحقوا الو صية بتام العمل ‪.‬اولله أعلم(‪)٢‬۔‏‬ ‫‪74‬‬ ‫‪.‬‬ ‫) ورد بالأصل و ل أوفق إل تصويبه‬ ‫‏‪ )١(..‬مابين الأقواس )‬ ‫‏‪ )٢(.:‬كثير من ضيائر المغنى تى هذه المنألة وردت ضمائر جمع ‪:.‬وقدضؤ بت الأخطاء ۔‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫مسآلة ‪:‬والميت إذا وجد فى غير مقبرةبعد ما قير فإنه يكفيه غسله الآول‬ ‫والصلاة الآول ث و ينبغى أن ينبش القر ‪.‬لأن ابنة آى كعب مرضت فى هلا‬ ‫وماتت و حضر دفنها أحمد بن مفرج وأكثر أهل سهلا ث ونى اليوم الثانى وجدو ها‬ ‫مكشوفة ى طوى الردة وحضر أحمد بن مفرج وأكثر آهل هلا ودفنوها ‪،‬‬ ‫ومروا حفر القر فوجدوه خليا منها إلا ثياها ودفنوها ثانية ‪ :‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الموثلف عن تكةبن المرأة الميتة ‪ 2‬بالأثواب المصبوغة بالورس؟ "‬ ‫قال ق ذلك اختلاف ‪.‬قول لا جوز آن تكفن فى هذا الثوب المصبوغ بالور س‬ ‫ولا فى الثوب الحرير } ولا تعطر بالعطر الذى فيه شىء من الطيب ‪2‬‬ ‫وقول جائز لها جميع ذلك ‪ 2‬لآنه لا تعبد عليها بعد الموت ‪ ،‬وهو أكثرالقول‪:‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫عليه‬ ‫ماله ليحملوه‬ ‫من‬ ‫له زورا‬ ‫ميت يأخذون‬ ‫مات‬ ‫و إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وخوما يقلدونه حبالا فى الزور ليحمله ‪ ،‬فإذا ترك الميت أيتاما أو أغيابا &‬ ‫جوز ذلك من ماله آم لا ؟ قال ‪:‬لا أعلم إجازة ذلك على الأحياء المتعبدين‬ ‫يدفنه ومواراته دو نه ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و هل جوز حمل الماء من الفلج لر ش القر ‪ ،‬كان قليلا أكوثيرآ ؟‬ ‫القر دو ن ما حو له‬ ‫‪ :‬جائز حمل الماء لر ش‬ ‫ما حوله من القبور ؟ قال‬ ‫ورش‬ ‫حن القبور ‪ .‬و النه أعلم _ ‪.‬‬ ‫أ مسألة ابن عبيدان ‪:‬والثوب المنشور من المشرك يكفن به الميت أم لا ؟‬ ‫من ة فو ال‬ ‫مخرج‬ ‫فلا‬ ‫&‬ ‫غير غسل‬ ‫به من‬ ‫}} و ان كفن‬ ‫غسله‬ ‫‪ ::‬يعجبى‬ ‫عما ل‬ ‫المنلمين‪ . .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫‪ :‬مسألة الغافرئن ‪ :‬والميت إذا تحركت منه جارحة بعد غسله ‪ ،‬مثل يده‬ ‫أو رجله أو بطنه أو ظهره ‪ ،‬يعجبنى إعادة غسله ‪ .‬والله أعلم ة ‪-‬‬ ‫مسألة أحمد هن مفرج ‪ :‬وروح ابن آدم إذا مات ما هى ؟ قال‪ :.‬قيل هى‬ ‫ب‬ ‫‏‪١٨٥‬‬ ‫عر ض ؤ وهيل جسع } لأنها تنزع ‪ .‬قال إلموثلف ‪ :‬يعجبنى قول من قال ‪:‬‬ ‫‪ .7‬جسم لروايات تدل على ذلك ‪ .‬منها أن المومن إذا أراد الله قبض روحه ‪،‬‬ ‫آمر الملائكة أن هبطوا له بكفن من الحنة ث والكفن لا يكون إلا للجسم ة‪.‬‬ ‫ومنها أن الروح إذا خرجت تلقاها الملك ‪ ،‬وأخذها منه الملائكة وصعدوا ها‬ ‫لى الياء ‪ 2‬والآخذ والصعود لا يكون إلا للجسم ‪ .‬وقيل إن روح المومن‬ ‫عند خروجها كما يسيل القطر من السقاء ‪ 0‬وروح الكافر تنزع كما ينزع السفود‬ ‫‪.‬من الصوف المبلول © وكل هذا يدل على أنه جسم ‪ .‬وقيل إن روح المومن‬ ‫معلقة ببن السماء والأرض حتى يقضى دينه س والتعليق لا يكون إلا للجسم ج‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬أما أمر الروح فمر دو د إلى الته عز وجل لقوله تعالى ‪ ( :‬ويسئلُونا‬ ‫اعن الروح قل الرأوح من أمر رف ) ‪ ...‬الآية(‪)١‬‏ فلذلك يجب الوقوف‬ ‫عن القولين جميعا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أحمد بن مداد ‪ :‬وصلاة النساء على الميت الذكر والآنثى عند عدم‬ ‫الرجال فها اختلاف ‪ ،‬وأكثر القول يصلن عليه عند عدم الرجال ‪ ،‬ويكون‬ ‫ء‬ ‫عاهن غسل الليت ودفنه عند عدم الرجال‬ ‫وواجب‬ ‫إمامهن وسطهن‬ ‫باتفاق عند الاستطاعة منه إلى ذلاكغ ‪ .‬اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ [ :‬نى هذا المكان ذكر نوعان من الاتهام لرجل‬ ‫‏‪ ٧٤‬من الخطوطة ] قال ‪:‬‬ ‫‪.‬و امرأة ‪ :‬وهل نجوز لهما غسل الموتى ؟ انظر ص‬ ‫الا ينبغى أن يغسل الموتى إلا الثقات } وإن غسل من ذكرت فالغسل تام ج‬ ‫بو الله أع ل ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬ومنه وإذا صلى أحد على ميت ورأى فى ثوبه ما ينقض الصلاة ©‬ ‫أرجو أن‬ ‫‪:‬‬ ‫لا ؟ قال‬ ‫أم‬ ‫عليه إعادة‬ ‫صلاة‬ ‫لأن‬ ‫الصلاة‬ ‫بدل‬ ‫ليس عليه‬ ‫الميت‬ ‫‪.‬هى دعاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫((‪ )١‬الآية ‏‪ ٨٥‬من سوره الإسراء‪ ( : :‬ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي‬ ‫‏‪.‬‬ ‫عما أو تيم من العلم إلا قليلا ) ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫< أعابه إعادة الصلاه‬ ‫الحنازة‬ ‫صلاة‬ ‫‪ :‬ومنه وفيمن فاته شى عمن‬ ‫مسألة‬ ‫أم لا ؟ قال ‪ :‬لا إعادة عليه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬و منه ومن كان يصلى على الميت فحملت الر د ح الثوب عننالميت ©‬ ‫مسألة‬ ‫له‬ ‫هل له أن يسوى عليه الثوب ويرجع يبى علىصلاته أم لا ؟ قال ‪:‬جاز‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا استأذن الإمام و لى الميت نى الصلاة عليه ‪ ،‬أتجوز‬ ‫للمأموهن أن يصلوا عليه جماعة‪ :‬بغير إذن أم لا ؟ قال ‪ :‬جائز ذلاث إذا‬ ‫استأذن الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وجدت آن الدور الذى لا محتمل بدنه الغسل إذا مات وخيفة‬ ‫عليه أن يتهرأ بالغسل و ييتساقط لحمه © أن يغسل غسلا حر قنةظيفة تبل بالماء ث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم‬ ‫عندى‬ ‫وهو قول حسن‬ ‫مسألة ‪:‬والميت إذا كان له أهل ففر ض غسله لازم لآولاهم به دو ن غير‪.‬‬ ‫وإن لم يكن فمن أهل الستر والآمانة ث ولا يغسله إلا الثقات من الرجال والنساء‬ ‫و الله عل‬ ‫م‬ ‫مسأاة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬إن الرجل أولى بغسل الرجال دون محارمه من‬ ‫النساء ث وكذلاث المرأة أو لى بغسلها النساء دون مارمها من الرجال ما خلا‬ ‫الزوجين } إلا ألا يوجد الرجال للرجل ‪ ،‬والنساء للمرأة ‪ ،‬فيقوم ذو المحرم‬ ‫للمراة مقام النساء ‪ 0‬وتقوم ذوات المحارم للرجل مقام الرجال ص فإن غسل‬ ‫الرجال ذات الحرم منهم مع وجود النساء ‪ ،‬أو ‪.‬غسلت النساء ذا حرم منهن‬ ‫مع وجود الرجال & خرج‪ :‬عندى مر جالكراهية وكان ذلك شبها بالحاتز »‬ ‫لأنهم كلهم سواء معنى العورات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ .:‬وسألته كيف يصنع بشعر رأس المرأة عند غسلها؟ قال ‪ :.‬جمع‬ ‫ثم يوضع على رأسها © ولا يسرح بالمشط ‪ ،‬ولا بأس أن يرسل لا ‪.‬يعقد »‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫وقيل يرسل جهة الرأس وإن سف(() وأرسل جاز ذلك ث وإن خرج منه‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شعر ها‬ ‫شى ء غسل ور د ف‬ ‫مسألة عن أنى الحوارى فى السرر التى نى المساجد ‪ :‬محمل عليها الأموات‪.‬‬ ‫هل يوخذ منها سرير إلى قرية أخرى محمل عليها فيها الآموات ؟ قال ‪ :‬إن‬ ‫كانت هذه السرر إنما جعلت لهذا المسجد } ولهذه القرية ‪ ،‬لم مجز إلا للموضع‪.‬‬ ‫الذى جعلت له ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال محمد بن بوب ‪ :‬من خرج على جنازة فله أن ينصرف بغير‬ ‫إذن أواليائها © وإن قعد جنب الدفن ‪ ،‬لم يكن له أن ينصرف حتى ير ش الماء ‏‪٠‬‬ ‫على القر ‪ ،‬إلا بإذن الو لى ‪ .‬والله علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو عبد الته ‪ :‬غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه‬ ‫فر ض على الكفاية ‪ 3‬إذا قام به البعض سقط عن البعض ‪ .‬وكذلك على كل هن‬ ‫أقر بالإسلام إذا كان الميت مسلما ‪ ،‬كان ذكرا آو أنثى & صغيرا أكوبيرا ‪،‬‬ ‫البالغعن المو حدين القادر بن ‪- 2‬‬ ‫من الرجال‬ ‫ذلاك على الأحرار‬ ‫ؤ و عجب‬ ‫عبدا‬ ‫أو‬ ‫حرا‬ ‫«‬ ‫على ‪.4‬‬ ‫لقو له عليه السلام ‪ ) :‬غسلو ا مو تا كم و صلوا‬ ‫النساء و العبيد ‘‬ ‫دون‬ ‫إما يتوجه الخطاب إلى الرجال الأحرار ‪ .‬وليس العبيد مناعلى ا<قيقة '‬ ‫وإنما هم مضافون إلينا كقوله تعالى ‪ ( :‬واسنتشيدّوا قتهيديئن مينث‪.‬‬ ‫رجالكم ‏)(‪ )٢‬فجمعهم معنا التسمية ‪ ،‬ولم تجز شهادتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والميت إذا مات ببن ظهران العبيد المماليك ‪ ،‬فليس علمهم أن‬ ‫يغسلوه ولا يصلوا عليه ولا يدفنوه © ولو بقى ببن ظهرانبهم أياما } ما لم‬ ‫يكفروا بتركهمله(‪)٢‬و‏ لايلز مهے ذلثلقو لهتعالى ‪ :‬رعَبند مَمناوكا لايتقندر على‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الف ‪ :‬ما تصل‪ .‬به المرأة ‪:‬۔عرها‪. ‎‬‬ ‫‪ !٢‬من سورة الرقمر ة‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬من الآية‪‎‬‬ ‫)( كذا هذه المألة ‪ .‬وتحتاج إلى نظر‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫نشى ع ‏)(‪ )١‬فليسوا يمالكين لأنفسهم شيثا ا إلا بإذن‪ .‬ساداتهم' إلاأن يكون‬ ‫‪.‬ساداتهم مبيحين ف } فإذا أباحوا ش ذلك الإطلاق والتصرف نىكل ما ييردو نه‬ ‫‪.‬من أمورهم ‪ 2‬فعلهم غسل هذا الميت إذا مات ببن ظهرانيهم ودفنه ‪ .‬والته أعلم‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬وإذا مات الميت نى بلد فلم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن ‪3‬‬ ‫كفروا بعد علمهم بذلك & والقدرة منهم على دفنه وغسله والصلاة عليه }‬ ‫‪:‬غهم بذلك كفار بعد العلم والمعرفة بموته وتركهم له مع القدرة ‪ .‬وأما إذا علم به‬ ‫‪.‬يعض دو ن بعض ‪،‬كان نى محله أو موضع من البلد ‪ ،‬فلم يغسلوه ولم يصلوا‬ ‫عليه ك فإنما يكةر من علم بذلك و قدر عليه فلم يفعله‪ ،‬وليس على من لم يعلم كف‬ ‫‪.‬وواسع لهم عذر ذلك ‪ ،‬ما لم يعملوا آو تقوم عليهم الحجة أن ذلك الميت متروك‬ ‫لم يقر فلم يقروه © هم قادرو ن على ذلك فيكفرون ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا امتنع من علم بالميت من انناس عن غسله وحمله إلى قبره‬ ‫حولا يدفن إلا بالكراء ‪ ،‬أيسع ذلك أم لا ؟ قال ‪ :‬إن على الناس غسل موتاهم‬ ‫بو دفنهم عند قدرتهم بلا عوض يكون ‪ ،‬لأن ذلك واجب علهم عند قدرتهم‬ ‫عليه © إلا ألا يكون لهو'لاء الناس كفاية ‪ 0‬ولا قوت يرجعون إليه ‪ ،‬إذا اشتغلوا‬ ‫‪.‬هذا الميت ثى دفنه وحفر قره ‪ 0‬وكان نى مال هذا الميت سعة وفضل‪© .‬‬ ‫غعندى أن لهم أن يأخذوا من ماله بقدر عنائهم ث وإن لم يكن للميت مال ذ‬ ‫فعلهم أن يغسلوه وحملوه ويدفنوه ‪ ،‬فإن أخذوا من ماله وكانوا أغنياء‬ ‫عن ذلك } ولم قوت يرجعون إليه ‪ ،‬فعلهم الضمان ‪ ،‬ولا نحب أخذ ى‬ ‫‪-‬من ماله ‪ .‬وأما ااضلاة على الميت فليس هم علها عوض ‪ ،‬كانوا أغنياء أو فقراء‬ ‫فإن قيل لم أوجبت ف العناء إذا لم يكن هم كفاية ‪ 2‬وكان عليهم الفر ض‬ ‫آن يغسلوه ويدفنوه & قيل له ألا ترى أن الشاهد عليه فرض أداء الشهادة ؟‬ ‫‪.‬أوجازوا له باتفاقهم أخذ الكر اء إذاكان ذهابه إلى الشهادة ;اشتغالا عن معايشه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫سو ر ‏‪ ١ ٢‬لنح< ل‬ ‫‏‪ ٧٥‬من‬ ‫‏‪ ١‬لآرة‬ ‫‏) ‪ ( ١‬من‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫فكذلات هولاء الذين يقر ون الميت ‪ ،‬لذا لم يكر ن شم قوت أو كفاية باشتغاه‪,‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ح فلهم أن يأخذوا من ماله العو ض‬ ‫بعمل الميت‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل وجد رجلا قتيلا فلم يستطع حمله © هل له آن مجر ه‪:‬‬ ‫على الآرض ؟ قال ‪ :‬لا مجره & ويدفنه مكانه إن قدر على ذلك ‪ ،‬فإن عجز‬ ‫عن دفنه نى الأرض عق(‪)١‬‏ عليه ما يأمن به عليه من الحجارة والتراب أو‬ ‫الشجر ‪ ،‬ولا يصلى عليه © وقيل يصلى عليه حتى يعلم أنه مشرك ‪ .‬وقوله‬ ‫إنكان منن آمصار أهل الإسلام ث صلى عليه حتى يعلم أنه مشرك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬و إذا قتل قتيل وقطع } و أمكنن غسله محال غسل ولابد من غسله‬ ‫قلت ‪ :‬فإانن أمكن غسله وكانت أعضاو‘ه منقطعة بائنة ك هل جوز أن يغسل‪.‬‬ ‫كل جارحة على حدة ؟ أم يضم كله ويغسل ؟ قال ‪ :‬يضم ويغسل أحب ‏‪٤‬‬ ‫ويغسل نى مقام واحد ‪ ،‬وإن غسل كل جارحة على حدة فلا يضيق ‪ .‬قلت ‪:‬‬ ‫فإن لم ممكن غسله ؟ قال‪ :‬ييحم » قلت ‪ :‬فإن كان منقطعا لم بمكن أن ييمم‪.‬‬ ‫ولا يدرك ؟ قال ‪ :‬ما أمكن غسله غسل & وما لمممكن غسله وأدرك أن ييمم‬ ‫عمم ث وإذا لم يمكن أن ييمم لم يكن عليهم عندى أن ييمموه ويدفنوه ۔‪..‬‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن مات ق‌السقر وعدم الماء لغسله © فإنه ييمم كتيمم الصلاة ع‬ ‫فإن عدم التراب دفن بغبر تيمم(‪)٢‬‏ قلت ‪ :‬فإذا لم يوجد الماء لغسله إلا يالممن ء‪:‬‬ ‫أيشترى له من ماله ما جزئه لتطهيره ث وتطيين لحده © والرش على قير ه‬ ‫ء‬ ‫من ماله ؟ قال ‪:‬نعم ‪.‬فإن لم يكن له مال © وجب ذلك على المسلمين‬ ‫ولا نجوز أن يعدل إلى التيمم مع وجو د الماء بالممن ‪ 0‬وإن قام به البعض سقط‬ ‫‪.‬‬ ‫عن الباقين ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫& فجاز له‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و من وجد ميتا فى فلاة عليه ثوبان أو ثلاثة أثواب‬ ‫‪ .‬ولعله يريد ‪ :‬أهال عليه‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬كذا بالأصل‬ ‫(‪ )٢‬لا أظن أن مكانا نى الأرض بنبر تراب‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٩٠‬‬ ‫‪:‬أن يكفنه فهن © إذا كان فهن قميص كفنه باثنن ‪ 0‬وحفظ واحدا للورثة ح‬ ‫فإن تركه وهو قادر } ولم يصل عليه ولم يدفنه كفر & إذا كان لايقوم بذلاث‬ ‫‪..‬الميلت غيره & وإن رجع إليه ولم ‪:‬مجده فعليه التوبة © فإن وجد عنده دراهم‬ ‫أو ثيابا تفضل عن كفنه © وهو لا يعرفه ولا يعرف بلده ‪ ،‬فإنه يكقنه عما يكفن‬ ‫إلسهم & و إلا أعطاه‬ ‫فيه مثله ‪ ،‬ومحفظ الباقى لورثة الميت ‪ ،‬إن عرفهمدفع‬ ‫‪.‬‬ ‫لأنه ضيعه ‪ .‬و الله أعلم‬ ‫عليه الضمان‬ ‫تر ك ذللك و دفنه ‪ 1‬كان‬ ‫‘ وإن‬ ‫‪ .‬لاممقر اء‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت أبا عبد الله عن الميت إذا كفن فى قميص وسراويل ‪،‬‬ ‫أتكون السراويل من تحت القميص أو من فوقه ؟ قال ‪ :‬تكون من فوقه مثل‬ ‫الإزار ‪ ،‬تدخل الر جلان كلتاهما نى أحد الكمين ‪ ،‬أو يقطع من بين الرجلبن ‪،‬‬ ‫أو يدخل حتى يكون على الصدر ‪ ،‬ولا تشد التكة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأكثر ما يكفن به الميت من الثياب ثلاثة أثواب ‪ .‬إزار وقميص‬ ‫ص ولا يكفن‬ ‫جل‬‫‪ ،‬وهو خمار للمر أة وعمامة للر‬ ‫} الر ابع فيه اختلاف‬ ‫‪.‬لوفافة‬ ‫‪،‬‬ ‫أن يكون وترا‬ ‫وارثه إذا كان بالغا © ويستحب‬ ‫أى‬‫من ذلك زلا بر‬ ‫بكأثر‬ ‫ح‬ ‫& وإزار‬ ‫‪ 0‬وقميص‬ ‫‪ ،‬وجاباب‬ ‫‪:‬خمار‬ ‫‪.‬قويل تكفن المرأة فى خمسة أثواب‬ ‫‪.‬و لفافة ص ولا تكفن هف أقل من ذلك إن أمكن ‪.‬وقال بعض ‪:‬سادسة وهى‬ ‫عصابة ‪ ،‬وقيل ثوب واحد جزئ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذاكانت مفاصل الميت يابسة فلا مجوز أن تعضين ولا تان(‪)١‬‏‬ ‫‪.‬و إما تضم إلى يديه وتشيد بالأكفان } ولا محدث فيه حدث يجب على من فعله‬ ‫اليان من دية الميت & وعلى من كسره الدية © لذلك لأنه فعل عامدا ‪3‬‬ ‫زلا آن يكون من حيث يقابه انكسر خطأ فلا دية ع وعلى العمد تلزمه الدية ‪.‬‬ ‫‪.‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ميتا‬ ‫يكفن‬ ‫أن‬ ‫أراد‬ ‫من‬‫‪ :‬و‬ ‫خميس‬ ‫ناصر بن‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫مسألة‬ ‫(‪ )١‬كذا بالاصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫"الذى يلبسه نى الحياة } أينبسه مثل لبسه نى الحياة ؟ وتدخل يداه نى كمىالقميص‬ ‫‪.‬و تشد الحخيوب ( بالمفالك ) ؟ تمال ‪ :‬جوز ذلاث غبر أنا رأينا من أدركناه من‬ ‫المسلمبن يشق القميص و بعلها كالقباء ‪ 2‬ويدخل اليدين نى الكمين ‪ ،‬وإن‬ ‫جعلت يداه مساير تمن لايدن من غير إدخال ضرر على الميت ‪ ،‬فلا بأس‬ ‫إن أمكن ‪.‬‬ ‫‪ :‬أقل الكفن ثوب يستره إذا لف به © وأكثره ثلاثة‬ ‫وقال الصبحى‬ ‫أثواب ‪ ،‬وقيل أربعة ‪ ،‬وقيل خمسة ‪ ،‬وقيل ستة ‪ ،‬ولا أعلم أنهم مجاو زون الستة‬ ‫نى المرأة ‪ .‬والرجل لا جاوز الحمسة إن أمكن ‪ :‬سراويل ‪ ،‬وقميص ‪ ،‬وإزار‬ ‫‪.‬و عمامة & ولفافة ‪ .‬ويكون الإزار فوق القميص والسراويل ث ويكون الإزار‬ ‫أسغل الثديمن للرجل ‪ ،‬وإزار المرأة أعلى من الثديين تحت القميص ‪ .‬والله أعلم‬ ‫ؤ مسألة ‪ :‬وإذا أعطى رجل عودا ليطيب به الميت حوموتى آخرين فلم يطيب‬ ‫أو فضل منه ‪ ،‬فلبر ده إلى من سلمه إليه‪ ،‬وإن أعطى ليطيب به الموتى لم ير ده‬ ‫ا إليه ث وطيب به مونى آخرين ‪ .‬وألله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل بجوز لأحد أن يوصى إلى أجنى يصلى عليه إذا مات‬ ‫‪.‬و له عصبة من أولاد و غبر ه إذا كر هوا ؟ قال ‪ :‬ما أرى له ذلاك ؤ وهم أولى ‪.‬‬ ‫وقد ورد فى الشرع أنه يصلى على الحنازة بإذن أ وليائها ‪ ،‬وأصابنا يستأذنون‬ ‫الآو لياء ث وإن لم يكن رجال استأذنوا النساء ‪ .‬و بعضهم رأى أن الصلاة على‬ ‫الميت يقدم فبها من يوثق به كما يقدم نى الفر يضة(‪)١‬‏ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى إلى رجل أن يطهر ه ويكفنه ويصلى عليهو له ألوياء &‬ ‫‪.‬من أو لى به ؟ قال ‪ :‬له ذلك دون الأولياء على قول‪ .‬وقول‪ :‬وصية أولياء‬ ‫إذا عندم أو ا۔او“ه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫نه‬ ‫يقد‬ ‫كما‬ ‫به‬ ‫يوق‬ ‫من‬ ‫القو م يقدم‬ ‫الى‬ ‫اللاه‬ ‫آن‬ ‫رأى‬ ‫) و بعمتہهم‬ ‫الأصل ‪:‬‬ ‫‏(‪ (١‬ف‬ ‫‪7‬‬ ‫دى الفريضة ) ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٢١‬‬ ‫۔ "ة ‪ :‬والرجل أو لى بالصلاة عليه أبوه شم ولده الذكر البالغ سم جده »‬ ‫ثم خونه لبيه وآمه ‪ ،‬ثم إخوته لآبيه ثم عمه ثم الأقرب فالآاقرب ‪ .‬وقيل‪.‬‬ ‫إن كان رجلا آو لى الناس بدمه الآب ثم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الحد‪.‬‬ ‫<‬ ‫[ والام‬ ‫ؤ عم ابن الاخ للاب‬ ‫للاب‬ ‫م الاخ‬ ‫للام(‪)١‬‏‬ ‫علا م الاخ‬ ‫وإن‬ ‫ثم ابن الآخ للآب ڵ ثم الأعمام للآب والأم ‪ ،‬ثم للأب ڵ ثم الأقرب فالاقر ب‪.‬‬ ‫على ترتيب العصابات ‪ .‬وأولى بالصلاة على جنازة المرأة الإمام الأكبر أو‬ ‫‪ .‬وقيل الحد أو لى‪.‬‬ ‫الزوج‬ ‫ش‬ ‫& وإن ل محضر فالأب‬ ‫أمير الحيش إن حضر‬ ‫‌ ش العم ‌ ثم‪.‬‬ ‫الأخ للأب‬ ‫الابن ش الأخ للأب والأم ‌ ش‬ ‫من الز و ج ‘ ش‬ ‫الأقرب فالأقر ب ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فلان فى جرح من الله إن‬ ‫‪ :‬ومن قال فى صحته أو مرض موته‬ ‫مسألة‬ ‫}‬ ‫غسلى بعد موتى ‪ ،‬أو شيع جنازتى ‪ ،‬أو صلى على } أو وضعي‪ .‬فى قرى‬ ‫أو عزى نى ‪ ،‬شم مات وكان هذا أو لى الناس به ‪ ،‬فلا نرى بأس إن فعل شيئا‬ ‫من ذلك ‪ ،‬لأنه فعل أبواب البر وهو أو لى بذلك ‪ .‬وكذلك إن كان غيره أولى‪.‬‬ ‫منه ك ثم أمره الو لى أن يفعل شيئا من ذلك فلا يرى بأسا عليه © وفيه اختلاف ۔‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذى إذا حضر جنازة أحد أولاده و هم مسلمون ‪ ،‬استوئذن فنه‬ ‫الضلاة عليها ‪ ،‬والمسلمون يصلون علها ‪ 2‬وأن يستأذن فى هذا الباب خاصة ©‪:‬‬ ‫وأما سائر الأرحام مثل الآخ وغيره من أهل الذمة فلا ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر بالقتل فقتل تائبا © فإنه يغسل ومحنط ويكفن ويصل‪,‬‬ ‫عليه ‪ .‬فإن لم يكن له أولياء فأحب أن يصلوا عليه ولا يدعوه بغير صلاة‪ .‬ء‪.‬‬ ‫فإن لم يوجد من يدفنه بغير جعل ‪ ،‬فأحب أن محتسب عليه من يدفنه ‪ 0‬ولا‬ ‫يتر ك جيفة للسباع ولا يعطى ذلك من مال انته ‪ .‬وأما المنكر الذى تقوم عليه‬ ‫‪ :‬يصلى على‬ ‫ولا يصلى عليه ‪ .‬قال أبو سعيد‬ ‫البدنة بالقتل فإنه يغسل ويدفن‬ ‫(‪ )١‬ى الأصل ‪ :‬وثم الاخ"والام‪. ‎‬‬ ‫_‪_ ١٩٣ .‬‬ ‫جميع أهل القبلة إلا من قتل على بغية مجاربا المسلمين(‪)١‬‏ © ومن صح عليه‬ ‫حد فأقم عليه من غر توبة ‪ 0‬أو من قتل مو؟منا ظلما(‪)٢‬‏ ثم لم يتب وقامت عليه‬ ‫البينة بذلك ع وأقبل منه على هذا النحو ©فهولاء و نحوهم من قتل لا يصلى عليه‬ ‫مأنهل القبلة ‪ .‬وآما من تاب [ من ] أصحاب الحدود والقتل بعد قيام الحجة‬ ‫آو إقرار منه ‪ ،‬و أقم عليه الحد أو القو د بعد التوبة © فذلاكث يصلى عليه ۔‬ ‫و أما الشهداء فإنهم يصلى عليهم بالاتفاق منهم ث وإنما قيل لا يطهرون ‪.‬‬ ‫ولا أعلم لولد الزانى معنى يوجب ترك الصلاة عليه ‪ ،‬ولا لمن صح عليه الزنى‬ ‫ولم يقم عليه الحد حتى مات ‪ .‬وكذناث أهل الكبائر ممن لم يقم عليه الحد‬ ‫على ما أنى ‪ ،‬وموت به بقو د أو غير ه من الحدو د ‪ ،‬ولا محاربة ‪ ،‬فجميع أهل‬ ‫هذا النحو ممن قتل ‪ ،‬إنه لا يصلى عليه من قبل‬ ‫التمبلة يصلى علهم & ما سوى‬ ‫باغيا محار با المسا۔سن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن وأجدميتا فأرض الإسلام ولا ُعنلم أهو مسلم آ م مشرك‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫علية‬ ‫وصلى‬ ‫& فإن كان اهل الإسلام أكثر طهر‬ ‫فالحكم على الأغلب‬ ‫وإن كانوا سواء نظر علامات الإسلام ‪ ،‬وافر السجود فى الحهة والرجابن‬ ‫و قلم الأظفار والشارب وما يستدل به ص فإن عل أنه مسلم صلى عليه بتلك‬ ‫العلامات ودفن © وإن علم أنه ‪.‬مشرك حفر له حفرة ويسحب فيها كالحيفة‬ ‫و يدفن & ولا يلحد له ولا يطهر ولا يصلى عليه ‪ ،‬ويدفن كما تدفن الحيفة الميتة‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫¡‬ ‫‪ :‬وفيمن عليه قر اءة شى ء من‬ ‫بن راشد إلريامى‬ ‫محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫مسألة‬ ‫قرآن على قبر يوم الحمعة ففاتته جمعة أو جمعات من عذر أو من غبر عذر ‪،‬‬ ‫كيف يصنع ؟ قال ‪ :‬مجزثه أن يقرأ ما فاته ى جمعة واحدة ‪ .‬والله أعلم { ‪.‬‬ ‫لدفن ميته‬ ‫رجل حضر مع قوم‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫ناصر بن خميس‬ ‫عن الشيخ‬ ‫مسالة‬ ‫‪ « :‬للمسلمين » ‪.‬‬ ‫لأصل‬ ‫افى‬ ‫‏) ‪) ١‬‬ ‫(‪ ) ٢‬ف الأصل ‪ :‬ه ظاما له‪. » ‎‬‬ ‫( ‪,.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫الآ د ج‪‎‬‬ ‫‪ =.١٢‬ليا ب‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٤‬‬ ‫ضع لا يجوز فم ‪ 3‬ولحدوا به على الميت‪ ،‬أيجوز هذا '‬ ‫فجاءوا بطفال الللن من مو‬ ‫أن يدفن على الميت ؟ قال ‪ :‬نعم جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬ومن أحدث حدثا نى جسد ميت أو عظامه ‪ ،‬ما خلاصه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيات عليه إن كان خطأ ‪ ،‬وعليه الضهان إن كان عمدا كما لكوان حيا‬ ‫وأما المماليك فلا يلزم ى ميتهم ضمان‬ ‫تى الأحرار خاءة دية بلا قصاص ‪.‬‬ ‫طز ولا عمد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة اله بحى ‪ :‬و ثى دراهم أوصى سها لإصلاح مقبرة ‪ .‬قال ‪ :‬تنفذ ق‬ ‫الخراب الواقع بها » من قبل سيل و جائحة أو رفع حصاة سقطت من أعلى‬ ‫أو وأجد فها حفر جديد من ساقية أو بئر لا يدرى'من فاعله"‪ ،‬أو جذبها متقدمة‬ ‫غخر بت ‪ ،‬لا غنية للمقر ة بدو ن ذلك وهذا باب يتسع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪ :‬وفيمن أوصى بنخلة من ماله لزيار ة قبره‬ ‫آو لعطره © وكانت النخلة غير معينة من جنس معلو م ‪ .‬وأوصى! بنخلة من‬ ‫‪:‬‬ ‫النخلة © قال‬ ‫معلو م »‪ .‬وكان ى ماله تخل كثر من جنسهذه‬ ‫جنس‬ ‫به همن ذلك‬ ‫جنس ما أوصى‬ ‫به معينا هن‬ ‫الموهمى‬ ‫إنكان‬ ‫الو سط من هذه النخل‬ ‫الحنس © وينحرى الوسط بالنخل ‪ ،‬لا بالقيمة وهذا هو أشهر الأقاويل ‪3‬‬ ‫وقول يثبت من خيار النخل © وقول من شرارها & وقول ( باخاصصة )‬ ‫مشاعا فى النخل أو نى الحنس إنكان الدوصى به معلوما ‪ .‬والله أعلم ;‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬و فين د دفن ميتا بغير غسل ڵ ما ياز مه ؟ قال ‪:‬‬ ‫دفن الميت من غير غسل فكل ههن علم به وكان قادرا على غسل‪ © .‬فعليه ات بة‪:‬‬ ‫و الله أعلم ه‬ ‫مسألة الشيخ عامر بن عمد السعالى ‪:‬والميت الصغير إذا غسل ‪ ،‬هل‬ ‫وغمره بالماء‬ ‫يوضأ وضوء الصلاة ؟ قال ‪:‬إن وضأه فحسن وإن مضمة‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫فهو همكم ‪7‬‬ ‫‪‎‬ه‪- ١٤٩4‬‬ ‫مآنة سالم بن خميس ‪ :‬ومن آوصى يغلّة نخلة معروفة لمن يقرأ على قير ؟‬ ‫شيئا معلوما من القرآن دور كل جمعة ولم يتهيأ أحد يقرأ ذلك © كيفة يفعل‬ ‫به ؟ قال ‪ :‬يجوز أن يوجر لكل جمعة بما يصح أو يوثجر جمعة بعد جمعة‬ ‫إلى أن نجتمع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬رجل ادعى على ورثة امر أته أنهم كتمنوها ودفنو ها‬ ‫‏‪ ٤‬أعا۔هم له غر م‬ ‫ى جملة ثياها الحر ير & ولا قيمة كبر ة } و هو غر حاضر‬ ‫}‬ ‫إذا أقروا له بذلك ام لا ؟ قال ‪:‬إن الإسراف فى الكمن لا يعجبنى‬ ‫وأخاف على الفاعل الضمان ‪ .‬والقه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬م ونه وفيمن احتسب لميت واشترى له كفنا وحنوطا ‪ ،‬أو استأجر‬ ‫من حفر له قر ا من غبر رأى الورصى والوارث ‪ ،‬لأنه مات فى بلد غير بلده ث‬ ‫وطلب من الوارث وااوصى أن يأخذ قيمة ذلك فلم يعط شيئا ‪ 0‬هل جب له‬ ‫أم لا ؟‬ ‫هل له علهم حجة‬ ‫ذللك من مال الهالك ؟ وإذا شكا الورثة ك‬ ‫قال ‪ :‬إذا قدر أن يأخذ من مال الميت فجا‪:‬ز له ذلك إذا كان نى نيته أن‬ ‫بأخذ(‪١‬‏ )من مال الميت عند تكفينه وحنوطه وحفر قره © ليس متطوعا بذلاكث‬ ‫وأما هو فليس له على الورثة حجة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سالم بن خيس ‪ :‬و معنا إذا مات ميت يقطعون هن ماله آر بع‬ ‫( زورات رطبات ) ليحمل عليهن ويأخذون خوصا رطبا يقلدونه حبالا‬ ‫يتشحو نها بمن الزور ليو ضع عايه الميت ى هل مجوز أخذ ذلك منمال من ترك‬ ‫&‬ ‫أيتاما أو غيتابا أم لا ؟ قال ‪:‬إذا لم يقدر على حمله إلا على ما ذكرت‬ ‫وأخذوا ذلك من ماله © فلا نرى نى ذلك ضنا © وكان ذللك اضطرارآ‬ ‫لا اختيارا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الخلة لقره‬ ‫آو‬ ‫(‬ ‫الأصيلة‬ ‫)‬ ‫من‬ ‫بشى ء‬ ‫أقر و اعترف‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪ ) ١‬فى الأصل ‪ ( :‬إذا كان نيته ليأخذ‪. ) ‎‬‬ ‫‪_ ١٩٦ :‬‬ ‫! هل"يثبت ؟ وإن ثبت لم مجعل ؟ قال ‪ :‬فيه اختلاف ث ويكون لصلاحه ؛‬ ‫ولا يزار به‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو عبد الته ‪ :‬ومن جعل شيئا من ماله لمن يقر أ من القرآن غلى قى ه‬ ‫كل يوك مذا & وما يبقى منه لعمار هذا المال © وما يقى من ذلك فللقانم به وُ]‬ ‫قال ‪ :‬ففى جواز قراءة هذا القائم هذا انذال على انقر ‪ ،‬وأخذ الآجرة بنفسه‬ ‫من غبر أن يوجره أحد اختلاف ‪ ،‬وانذى يفضل للقائم به يكون بمنز لة‬ ‫الأجرة ولا زكاة عليه فيه ‪ ،‬ولا محمل على ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى وإذا كتب الموصى ف وصيته ‪ :‬أوصى فلان" بجميع‬ ‫ما محتاج إليه من ماله بعد موته من جميع جهاز الموتى إلى أن يوارى نى قره‬ ‫على رأى و صية ‪ ،‬أو لم يقل على رأى وصية ‪ ،‬ما الذى مجوز للوصى أن يفعله‬ ‫منه على رأيه بأجرة أو بغير أجرة ؟ قال ‪ :‬لا مجوز للوصى فعل ما محتاج‬ ‫إليه الميت من الكفن والحنوط والغسل وحفر القمر والطفال وأشباه ذللث ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب ‪ ،‬رحمه القه ‪ :‬وفيمن أوصى بنخلتبن من ماله الفلانى‬ ‫© ولم يقل ‪ :‬يوثتجر بغلنهما © وفى‬ ‫تمام اللفظ‬ ‫يوتجر هما من يزور له قر ‪7‬‬ ‫ورقة أخرى أوصى بنخلة صرنا وتخلة فرضى من ماله الفلانى يوئتجر مهما‬ ‫من يزور له قبره ولم يقل بغلتهما ولا بنخلتين غبر معينتمن ‪ ،‬أتثبت الأربع كلها‬ ‫لأن الصفات مختلفة ؟ وإذا اختلفت الصفات ثبت الكل ؟ وإن بيعت النخلات‬ ‫لينفذ التمن جاز ذلك ؟ وإن تركت وانفذت الغلة فذاك جائز & ومتى ما أوصى‬ ‫بالاصل جاز أن ينفذ الآصل ومنى أوصى بالغلة لم مجز بيع الآصل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يقرأ القرآن لزيارة القبور بالأجرة وينسى شيثا من الكلام‬ ‫أعليه أن محتاط لنفسه بقراءة شى ع من السور ؟ قال ‪ :‬أما النسيان عندى فلا‬ ‫شى ء عليه ى وإن احتاط فهو أحسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدتها مرفوعة عن الشيخ حبيب بن سالم ق القبر إذا كان له‬ ‫‏‪ ١٩٧‬س‬ ‫مكتوبا قراءة شى ء من القرآن واندرس ولم يعلم له عمن قائمة ث قال"‪ :‬إذاكان‬ ‫معروفا نى مقبرة من المقابر } ولا يعرفونه اين منها © فليتوسط القارئ المقبرة‬ ‫وكإاننوا يعرفونه ى جهة من المرة فايتوسط من الجهة ويىوى به القارئ‬ ‫أنه يقرأ القراءة التى أوصى ها فلان على قره‪ ،‬وأنه يو؛دى الو صيه على ما أوصى‬ ‫سها الهالك © وإن كان لا يدرى فى أى مقبرة فإن قرأ هذا القارئ نى مسجد‬ ‫أو ‪.‬فلاة من فلوات بلد الموصى حيث يتعو دون يقرون & فهذا جائز وقد‬ ‫الى أوصى‬ ‫حفظنا ذلاك شفاها عن علمائنا ‪ 0‬وينوى المار ء أنه يو“دى ااصوية‬ ‫ها فلان أن يقرأ على قبره ‪ .‬وكذلك المتوفى فى البحر إذاكان قد أوصى بأجر ة‬ ‫للقراءة فإن الأجمر سجى ع إلى وسط البحر الذى تونى((‪)١‬‏ فيه الميت ويقرأ هناك ‪.‬‬ ‫و الله على ‪.‬‬ ‫مسألة صالح بن و ضاح ‪ :‬وإذا سمع أنبن فى قير أحد ألهم أن ينبشوه ‪.‬‬ ‫لينظروا ما فيه كان جاهايا أو إسلاميا ؟ قال ‪ :‬لا عجوز ذلك ‪ .‬ومن فعل فعليه‬ ‫‪.‬‬ ‫التوبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬الشيخ عبد الته بن محمد القرن ‪ :‬ومن وجد ميتا ولم يقدر أن‬ ‫فانجرح و ازنقطع ‪0‬هل يضمن ؟ ‪,‬قال‬ ‫© فسحبه‬ ‫حمله ي ولا أحد معه‬ ‫إلى‪,‬‬ ‫جد موضعا يصلح للقر فسحبه‬ ‫عليه فيا أحدث فيه ‪ 0‬ولا أن‬ ‫لاضيان‬ ‫} فإن عليه ضيان ما انجرح ولا يضمن ما انةطع ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫موضع آخر‬ ‫لا ؟؟ ؟ قيل نعم(‪)٢‬‏‬ ‫} أصلى عليه أم‬ ‫مسألة ' ‪ :‬وقي قاطع الصلاة إذا مات‬ ‫‏‪ .7٦‬إذا كان يدين حها ‪ 0‬وكان من أهل الصلاة ‪..‬ا ولله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مو ص‬ ‫‪ :‬وإذا أوصى‬ ‫الكندى‬ ‫‪.‬مسألة الشيخ ‪.‬سعيد بن أحمد بن مبارك‬ ‫‪.‬‬ ‫‏( ‪) ١‬أف الأصل ‪ ( :‬البحر الذى متوفى فيه الميت ) ‪.‬‬ ‫‏‪ ) ٢ (.‬ى الأصلى ‪ ( :‬آيصلى عليه ام لا ننعم ) ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٨‬‬ ‫' بكذا وكذا درهما لن حمل النعش و حفر القبر و يقبره نى مقرة معلومة فى‬ ‫مكان معلوم ‘ آحل أن يقر ق غر ذلك المكان الذى أوصى به وتحل الدراهم‬ ‫للذين قبروه ؟ وكذلك إذا أرادوا ا أن يةبروه فى غير تلث المقرة } أجوز‬ ‫ذلك ؟ وكذلك الوصى إذا أمر فى غبر ما أمر به الموصى ‪ ،‬من محفر القبر يأثم‬ ‫أم لا؟ قال ‪ :‬على ما حفظناه ووجدناه أنه جائز أن يقبر فى غير المكان الذى‬ ‫أوصى أن يقر فيه والوصية لا تثبت وراجعة للورثة ث ولاإشمم على من فعل‬ ‫ذلاك وله الأجر ‪ .‬والله علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ .‬الصبحى ‪ :‬فيمن أوصى بلارية فضة لمن محفر قبره ‪ ،‬ولم تكت‬ ‫للأجر ‪ ،‬أنجوز للوصى((‪)١‬‏ الزيادة من المال الهالك ؟ وإذا فضل شى ء منها‬ ‫يرجع لاحافر أم لا ؟ قال ‪ :‬الفضلمة للحافر } والزيادة من مال الهالك إذا‬ ‫م جب الوصى فى استئجاره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ .‬القاضى ناصر بن تحميص بن على ‪ :‬ى رجل أو هى بكذا لارية‬ ‫فضة يوانجر بها من يقرآ القرآن العظيم على قره بعد موته © وأجر الوصى‬ ‫رجلا ليقرأ على قبر الوصى ‪ }،‬وكان الوصى غير ثقة ى هل بجوز للأجير‬ ‫ذلك وتحل! له الآجرة ؟ قال ‪ :‬إذا لم يقارلوصى بأن الآجرة(‪)٢‬‏ هن مال‬ ‫الموصى فواسع له ذلك ‪ .‬والته آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‪ :‬إذا أو صى‪ .‬بكذا وكذا لارية فضةلمن محفر له قبرا يدفن‬ ‫فيه ‪.‬و لمنيقسلهغسل الموتى )فلما مات صار ناس محفرون لهو بعضهم يغسله ©‬ ‫أدعى أنه غسله‬ ‫أدعى أنه حفر قر ه ؟ ون‬ ‫لمن‬ ‫أجوز للوم‪٫‬ى‏ أن يسلم ذلك‬ ‫ث غير أنهم لم يقل لهم الوصنى احنمروا‬ ‫ورآهم الوصى تحفرون ويضلون‬ ‫‪ : ....‬ه‬ ‫‏( ‪) ١‬ا فلاصل ‪:‬ي (جوز له ) ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آنها (‬ ‫بالأجرة‬ ‫الرصى‬ ‫‪ ) :‬لم يقر‬ ‫( فالأصل‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏)‬ ‫_ ‪._ .١٩٩‬‬ ‫غوسلوا ولم يةل الموصى أجرة ل ى ون قال أجرة أتكون من رأس المال أج‬ ‫من الثاث ؟ قال ‪ :‬هذه الوصية تثبت لمن حفر وغسل دون من فعل أحدهما ع‬ ‫لآن الواو توثذن بالحمع ‪ ،‬وللوصى أن يسلمها ى الغاسلين والحافرين‬ ‫بالصحة فى الحكم وبالاطمثنانة نى الواسع & وعليه النسوية ى القسم وثبو نها‬ ‫من ثلث المال © سمى بها أجرة أو لم يسم بها ‪ ،‬إلا آن يوصى ‪ :‬ومحفره‬ ‫لى ويغسلنى ‪ 0‬فهذا من باب القضاء عندى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى الموصى إذا أوصى بطعام وإدام و حلاعءأو إدامو حلا۔‬ ‫لكيأله الناسمنمالهبعد موتهعلىرأى وصية‪3‬ما الحلاء والإدام؟ وهلمجوز أن‬ ‫يطعمالو اصلبن ثى مصيبه موته؟ ومن يصحبهم ومن محضر من الناس من آهل‪.‬‬ ‫بلدهو غير ه إذا رأى الوصى ذلاث ويعطى الوا صلين‌زادهم ؟ وهل لذلك حد‬ ‫حدو د أم يكون ذلك على رأى الوصى ولو إلى سنن ؟ قال ‪ :‬أما الخلاء‬ ‫فالحبن والسمك و الاحم ‪ 3‬والإدام السمن واللين والمرق ‪ ،‬وأما إطعام الناس‬ ‫من الواصلين فجائز على ما يراه ث وكذلك تزيودهم إذا لم مجد الموصى شيت‬ ‫من التقدير ‪ ،‬ولا وقت يننهى إليه ‪ .‬ويعجبنى أن يكون بالعدل والاقتصاد‬ ‫وما أطعم عن اهالك فالقليل والكثير مجزئ ولا مجاوز عزاء مثله على‬ ‫ما يعجينى & وما فضل من(‪)١‬‏ الطعام وما بقى‪ .‬فى الآوانى وسن سقط من‬ ‫يده "ى ء وكان له قيمة أو نفع } فيعجبنى أن يكون‪ .‬فن بكار هال الهالك ‪: .،‬‬ ‫الهالك إذا تطاول وجاوز ما عليه النامن‪ .‬من‬ ‫ولا أقول‪ .‬بإنفاذ شىء ممنال‬ ‫السنن والشهور إلا برأى الورثة‪ ،‬وإن أنفذ هذا الوصى ما بقى من ثلث مال‬ ‫الهالك بعد إنفاذ وصاباه منه ث ورأى ذلك مع‪ .‬مشورة الصاحمن لم‪.‬يعنف ۔‪..‬‬ ‫والله أعلم ‪:‬‬ ‫له‬ ‫المعزون من‬ ‫الو اصلون‬ ‫« ‪٠‬‬ ‫مما يرزأه‬ ‫أوصى‬ ‫إن‬ ‫أرأيت‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫‏( ‪ ) ١‬ف الأصل ‪( :‬عن ) خطأ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫ِ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫يصح بهم هن‬ ‫ولمن‬ ‫و حلاء‬ ‫و إدام‬ ‫من طعام‬ ‫الناس‬ ‫مصيبة مو ته من‬ ‫التهز ية ق‬ ‫لناس ث وعلف دوابهم ‪ ،‬ينفذ ذلك من ماله على رأى وصية ح هل لاوصى‬ ‫أن يعاف دوامهم من القت والخشيش والتمر من مال الموصى على هذا‬ ‫الافظ ؟ قال ‪ :‬لاوصى أن يطعمهم من طعام أهل بلدهم إلى أن يشبعوا من‬ ‫واصل ؤصاحب لواصل } وله أن يعاف دوام ما يعلغش((‪)١‬‏ الناس من '‬ ‫أهل ذلك البلد على ما يراه االوصى من تحرى العدل © وهوافقة الحق فيما‬ ‫غيه أمن ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫بطعام وإدام وحلاء '‬ ‫مسألة مشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬ومن أوصى‬ ‫يأكله الناس هن ماله بعد موته © فالحل والسمن والامن واالحمن و اللحم و العوال‬ ‫المطبوخ ومرقه هو من الخلاء وقد يدخل نى الوصية أم لا ؟ قال ‪ :‬إن‬ ‫الو جهن‬ ‫كلا‬ ‫الإدام هو ما يصطنع به غ و اللحم المطبوخ بالمرق محرج ‪4‬‬ ‫معنا © وأما الحلاء فكل ما يتحلأ به مثل الحين واللن الناشف ‪ }،‬والعوال‬ ‫و الل ‪ .‬الذى لم يكن له مرق وما أشبه هذا فيما يبين لنا ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ومن كتب فنى وصيته و مما يرأزأه الواصلو ن المعزو ن فيه من طعام‬ ‫وإدام وم يذكر لهم بزاد } أيثبتف هم زاد من ماله على هذه الصفة أم لا ؟ ا‬ ‫قال ‪:‬قفى الاعتبار والنظر بما ير زأه الواصلون على ظاهر اللفظ والمى‬ ‫‪ .‬وأما ف التسمية لا محرج من معنى التدمنة نى‬ ‫ما داموا و اصلن لا راجعن‬ ‫الذهوب والرجوع ‪ 0‬ويعجبنى إن كان فى الورثة أيتام أنلا يعطوا زادا من ‪.‬‬ ‫مالهم ‪ 0‬وإن أراد الباقون أن يعطوه من حصتهم جاز ‪ .‬قال الشيخ ناصر بن‬ ‫سلمان ‪ :‬مجوز لاواصلن أن يعطوا على هذه الصفة هن مال الموصى‪ :‬إذا كان‬ ‫الثلث فيه سعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏( ‪) ١‬ى الأصل ‪ ( :‬يعلذفون ) خطأ نحوى ‪.‬‬ ‫‪ :‬و فيمن أوصى أن يكفن ى ثو ببن ‪.‬‬ ‫الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫غكفنه الورثة نى ثوب واحد ‪ ،‬يرجع الثوب الآخر للورثة آم لا ؟ قال ‪ :‬إن‬ ‫الثوب الباقى للورثة ‪ 2‬وإن كذن به ميت فقير فحسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ععن الشيخ جاعد بن خميس & وفيمن محرج يعزى أناسا ف‬ ‫ميت هم فيرئتى له بطعام © هل نجوز له آكله ؟ وإن كان قد فعل ذلاث ©‬ ‫معز بن‬ ‫ما ياز مه ؟ فإن عندنا إذا مات أحد منالبادان الى بتمر بنا يسيرون‬ ‫ذلاك ©‬ ‫و لو لم يقولوا‬ ‫الظن أنه من مال الماللك‬ ‫يعملو ن مم طعاما ‪ ،‬وى‬ ‫حام ؟ ولا أن الوصية ثابتة أو لا يعلم أنه‬ ‫و لايعلم الو صى كيف يكون‬ ‫لانجوز فها الحرة فيا آ كاه إذا ل يعر ف جملة الذين‬ ‫به ح و إن كان‬ ‫أوصى‬ ‫وقف فيا يستقبل‬ ‫‪0‬هل له ى ذلك رخصة فيا مضى إذا‬ ‫اهم‬ ‫أكل من عز‬ ‫أم لا؟ قال ‪:‬إى لاأرى هذا فا مختاف أمره باعتبار الأكل والمأكرل و من‬ ‫وعلى ما يكو ذهن وجوهه فى اختلافه مجرى حكه ولابد من‬ ‫عنده ويوكل‬ ‫ذلك } فإن اطلاق القول على حال محجره أو محله ‪ ،‬لارأعلم أنه خرج على‬ ‫معانى الصواب فى الرأى ث وعلى ما أراه أنه إذا لم يصح أنه من مال الهالك‬ ‫ولاخرام نفس ذلك الطعام ث وإنما هو أنواع الحلال بقى أن ينظر فى حال ‪.‬‬ ‫المطعم له كيف يكو ن حااه معه ؟ فإنه من عنده وحكمه حتى يصح لغير ه‪،‬‬ ‫ممن عملك أمره ولم يكن أطعمه عن‪.‬تقية ولاحياء ‪:‬‬ ‫ومع هذا فإن كان‬ ‫من قلبه فلا بأس‬ ‫مفرط أدخله عليه ث وإنما هو عن طيب نفسه ورضى‬ ‫عليه فيا أ كله على هذا من عذره © وعلى غير هذا من الرضى فلا مجوزله‪،‬‬ ‫وعلى فن أكله ضيانه ‪ ،‬فإن هو أشبه الحل ق المعى لحقه عند الحياء" المفرط `‬ ‫معنى الاختلاف فى لزومه له ‪ ،‬ألا وإنى لأرى هذا كأنه فيا يبن لى فى‬ ‫حله على جوازه } يشبه أن يكون خروجه على معنى الاطمئنان بالرضى عند‬ ‫سكون النفس إليه ث لظهور ما يوجب نفى كل ريبة يقتضى شبهة فيه‪ ،‬وبما‬ ‫يظهر من الأحوال على ظاهره من إعراض أوإقبال ‪ ،‬نى انبساط دال على‬ ‫ما قدمناه ساعه أسوره من وصوله إليه ء وقدومه عليه } أو بما يكون هن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫أ انقطاعه عن الوصلة أو امتناعه عن الأكل فيا مضى ‪ ،‬يستدل على الكراهية !‬ ‫وإن‬ ‫ومحل بالر ضى على ما يطمئن إليه القلب عن دليل واضح ‪ ،‬فيكون‬ ‫خفى عليه الآمر فيهما © ولم تكن له دالة على أحدها ‪ ،‬فهو المنع حنى يظهر‬ ‫له ما يقتضى حله ‪ ،‬لآنه ليس هناك حل للاطمثنانه بالر ضى & فيحل إذا‬ ‫كان هو الداخل عليه من غير أن يكون ذاك داعيا إليه ‪ ،‬وما أشبهه فيستدل‬ ‫على حيه لوصاله وأكله من ماله ‪.‬‬ ‫رقو لاك‪ .‬ونى الظن آنه من مال الهالاكث © فالظن لا يغنى نى هذا الموضع »‬ ‫لأند لامحل له له فى الحكم ‪ ،‬حنى ينقله عمن هو فى ظاهر حكمه لغيره‪ .‬؛‬ ‫نفسه بغير عام رتعلق به‬ ‫الظن‬ ‫© ولا دليل عليه‪ .‬غر‬ ‫له‬ ‫موجبة‬ ‫پخعر بصحة‬ ‫به‬ ‫أو ص‪,.‬‬ ‫آنه‬ ‫الهالاكث و لكنه ل يصح‬ ‫مال‬ ‫هن‬ ‫صح‬ ‫ؤ وإن‬ ‫فيه‬ ‫ولا حجة‬ ‫لذلك ‪ ،‬و لبس نى الورثة من لابملك أمره أو ما أشبهه ك والمال غمر مسترلاكه‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫ما يدل‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫فمك‬ ‫ذللك‬ ‫و غير ه )ؤ و لا هى ع من‬ ‫دين‬ ‫ق‬ ‫الموضع على حكم ذلك فيهلآنه والآول سواعبلا فرق ‪ ،‬والحواب فبهما واحد‬ ‫فيحتاجإلى أن يكون عن رضا النكل وطيب أنفس الحخميع } فإنه بالو احد‬ ‫منهم إن يستدل‪ .‬على و ضاه يحتل » فيدخله الجر حنى الشركة » كذلك ‪.‬‬ ‫إن كان فهم من لا علاث أمره ى أو من كان فى المعنى كذلاك يكون وإن‪:‬‬ ‫نى الثلث مع غيره من الوصايا ‪،‬‬ ‫صح أنه أوصى به ‪ ،‬فهو على جوازه‬ ‫فيجوز على ثبوته لمن أطمعه أن يأكله نى وقته على وجه ما يثبت‌له بوصوله‬ ‫لجل التعزية منه لأجل عزائه ‪ ،‬لمعنى دخوله فى جملة من أوصى لحم به‬ ‫عليه الأمر فيه } فل يدر أنه من‬ ‫‪ ،‬وإن غ يصح معه أمر ‏‪ ٥‬وأشكل‬ ‫كذلك‬ ‫مال المالك أم لا ض لكن على أغلب ظنه أنه من ماله لا عن عند من‪,‬‬ ‫صح معه ما فيه بظنه‬ ‫أطعمه ‪ 3‬فالز رع اججنابه نى موضع ما تجوز له أن لو‬ ‫كذلك فى موضع يدخل فيه شبية عليه لريبة تلحقه ث ويكون من طريق‬ ‫الحكم لمن ‪ 7‬يده & ونجوز‬ ‫القو ل فيه پأزه ق‬ ‫مضى‬ ‫‪ .0‬وفد‬ ‫لا بأن‬ ‫الحكم‬ ‫له من عنده على الواسع ‪ .‬من الر‪.‬ذخى أكله حبى‪ .‬يصح حرامه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠ ٣‬‬ ‫وقول من هو قى يده وحكمه فى الظاهر له أنه من مال الهالك حجة‬ ‫من إقراره‬ ‫هذا‬ ‫قال ح‬ ‫فإن‬ ‫‪.‬‬ ‫كذبه‬ ‫معه‬ ‫يصح‬ ‫ل‬ ‫‏‪ ٤‬إذا‬ ‫بالحق عله‬ ‫بالغة فه‬ ‫أنه مما أوصى به لمثل هذا س لم يةبل حتى يصح بالحجة الى لاتدفع إلا أن‪.‬‬ ‫يكون هو الو صى } فعسى لثقته أن يلحتقمه معنى التصديق له © لاالحكم }‬ ‫دعواه‬ ‫مو ضع‬ ‫ق‬ ‫محرج‬ ‫كذللك‬ ‫‪5‬‬ ‫حى‬ ‫حجة‬ ‫غمر ه‬ ‫فيه‬ ‫رعار ضه‬ ‫ما ل‬ ‫أنه آو صى له © إن لم يصح له ما يدعيه من أمر الوصاية © وإن لم يكن ثقة لم‬ ‫الآمر معى جوازه إل الور ثة < إلا أن يصح‬ ‫‪ 0‬ورجع‬ ‫مجز قبواه على حال‬ ‫زه قد جعنه المصدق & فيلحقه الاختلاف بالرأى نى الحكم ث ويقوى به‬ ‫على قول من مجيزه الاطمثنانة ‪ ،‬زلا أن يكون من أهل الخيانة ‪ ،‬أومتهما‬ ‫بغير الآمانة ث ونى نفس من كل مجهول جرح ‪ ،‬وإن كان هو الوارث‬ ‫ااو فاء‬ ‫عن‬ ‫الثلث‬ ‫يعجر‬ ‫وإن‬ ‫&‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫كغر‬ ‫الو رثة‬ ‫‏‪ ٥‬من‪.‬‬ ‫حبر‬ ‫مع‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫ق‬ ‫فهو‬ ‫ما قد صح فيه بالحجة من الو صايا‪ ،‬أو يستغرقه ويريد أن يدخله بالنقض‬ ‫به على الوجه الواسع أدلها‪،‬‬ ‫حبى يصح أو يوهى‬ ‫عاها فيه معها © فكذلك‬ ‫فى‬ ‫له سواه & ومبنى أباحته الاظمئنانة‬ ‫المو ضع لا وارث‬ ‫هذا‬ ‫وإن كان ثى‬ ‫الحكم ‪ 0‬فالعمل به فى مثل هذا أولى ‪ ،‬لأنه أسلم ك والتوسع‬ ‫موضح ه‬ ‫غر‬ ‫مى بان اه و صح معه‬ ‫ق التخحزذ مها على نية الخلاص فيه ‪ ،‬مما ياز مه‬ ‫ما أطمآن إليه جائز } ما لم يعارضها ‪:‬بالمنع من جوازها عارض حق م‬ ‫و اا‪:‬توفيق بالله ‪.‬‬ ‫فلينظر من قد ابتلى بشى ۔من هذاا على أى وجه مخرج وجه حكم أكله۔‬ ‫ليو؛دى ها يكون عليه تيانه لأهله } فإن لم يقدر على معرفة مقداره تحر اه ‪.‬‬ ‫مما عليه ‘ فلذا فعل ذلك أجز أه وإن زاد على معنى‬ ‫حى يركه أنه قد خر ج‬ ‫الاستحاطة ى موضع ما جوز له لعدم المانع ممن عنده } فإن كان ذو عسر‬ ‫فنظرة إلى ميسرة © وين حضره الموت قبل أن يوديه أوصى به ‪ 3‬وإف‬ ‫استحل أربابه على وجه مياسعه فأحلوه عن رضا منهم برئ وأى شىء من‬ ‫ذلك لم يعرفه ذ هو © فهو مما لايعرف ربه ‪ ،‬ون كان أنى ذلك من محجور‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٠٤‬لن‬ ‫‪-‬على وجه الاستحلال لترامه لم يكن عليه بعد التوبة نى آكثر قول المسلمين‬ ‫۔غرم ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫فانظر تى هذا كله وإنى أهل زمانك & كيف يكثرون فى ااو صال‬ ‫لمعنى التعزية من النساء والرجال على الحمير والحمال ‪ ،‬فيأكلون أموال‬ ‫"اليتامى و غير هم من الآغياب والآياى ‪ ،‬ومن قد حضر من البالغين على غير‬ ‫أهل‬ ‫على‬ ‫فيدخاون‬ ‫كله‬ ‫ذلاكث‬ ‫و مع‬ ‫)‬ ‫حله‬ ‫لهم‬ ‫الأمر يوجب‬ ‫من‬ ‫‪.‬و اض حة‬ ‫كثر هن المال }‬ ‫‪ 0‬وبذل‬ ‫الليت أمورا كانوا منها سالمين من كمرة الاشتغال‬ ‫لفاخر الأطعمة على وجه التكايف ‪ ،‬عنافة المذمة حنى صاروا لا يرضون‬ ‫إلا بأحسنها وأطيها وألينها » حتى كاد مثل هذا أن يكون ‪ -‬فيا أراه ‪-‬‬ ‫الأو ى‬ ‫من‬ ‫و ر بما تكون‬ ‫ا‬ ‫منها‬ ‫محتاج معها إلى التعز ية ش‬ ‫‪.‬‬ ‫أخرى‬ ‫مصيبة‬ ‫أو لى ‪ ،‬لأنها منها أدنى ث فهى هما أحرى ‪ ،‬وكيف لا يكون كذلك ‪،‬‬ ‫ولابد هم من أن يدخلوا عليهم أحوالا تقتضى ضرارآ هن الضيق على النصب‬ ‫ى الشغل وانعناء ث واننقص على الغنى ث فيكون بدلا من الفرح والراحة ©‬ ‫والفراغ والزيادة © على غير أصل حق فيه‪ .‬يعتمدون عليه من غير امبالاة‬ ‫بما يأتونه من الأحوال ‪ ،‬ولا فيا يأكلونه من المال ث كيف كان وعلى أى‬ ‫وجه كان من حرام أو حلال ‪ ،‬ألا ورما فى النادر وافقوا المباح ‪ ،‬فسلموا‪, .‬‬ ‫من ضيانه دون إممه ح ورما كان الغالب عليهم فيه مع ذلك لزوم عزمه‬ ‫‪0‬‬ ‫باجتناب ظلمه‬ ‫عليه‬ ‫‪:‬ومن‬ ‫هنداة لمعر فة ‪.‬خكمهة‪3‬‬ ‫الله © ممن‬ ‫إلا ما شاء‬ ‫ألاور عما يظن خله ؤجواز إنفاذه وإباحة أكله ‪3‬وإن كان الغالب على أهل‬ ‫الزمان النمل على غيره ؤ لضعف‪ :‬علم قلة فهم © وإلا فالق له نور‬ ‫واضح‪ :‬ث ودلائل من الكتاب والسنة والإجماع والرأى © فهو أظهر ق مثل‬ ‫أنواره‬ ‫هر شى ء ق‬ ‫هذا من أن محمى على من له أدنى بصر ‪ ،‬وأقل نظر < إذ‬ ‫جلى من شمس ااضحى نى يوم لا غم فيه © فيتبن ما أقوله ليعمل به‬ ‫لا غيره © فإن غير الحق لا بجوز فى سعة ولاا ضيق وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٠٥‬‬ ‫أنى سعيد رحمه الله أن الإطعام نى‬ ‫قلت له ‪:‬فإنى وجدت عن ااشيخ‬ ‫وجدناه قى ‪ .‬جامع جواباته فى الإطعام عن الميت‪:‬‬ ‫العزاء بدعة ‪.‬قال ‪:‬فالذى‬ ‫‌‬ ‫ى مأتمه ‪ .‬وأرجو أنه من جوابه يرفعه إلى غر ه أنه قيل فيه أنه مكروه‬ ‫وقول إنه بدعة فهما قولان ‪ .‬وفى بعض ااذسخ زيادة بهمزه قبل الواو &‬ ‫وعلى ثبوتها فهى للشك فى أحدهما لا فيهما جميعا} فإنه قد حرم باحدهما }‬ ‫لوكنه دل بتلك الهمزة إن لم يكن زادها بعض الناقلين سهوا ‪ ،‬على أنه لم‪.‬‬ ‫يدر أهما قيل بمهنهما ‪ ،‬وعلى كل حال فما خرج نىالمآتم لحق العزاء‪:‬‬ ‫‪ ،‬المثبت ثى الأثر ‌‬ ‫قول أهل اابصر‬ ‫سواء & و باللى من‬ ‫لأنهما فيا عندى‬ ‫يستدل أهل اانظر على أن وقوع التسمية عليه بالبدعة ‪-‬إن صح ‪ -‬إنما هو‬ ‫لحدوثه لا غير ‪ ،‬فإن كل محدثة بدعة ‪ ،‬ولكن ليس كل بدعة ضلااة ‪.‬‬ ‫وعلى ثبوته من المكروه فالورع على قياد معنى هذا اارأى اجتنابه ‪ .‬وأما‬ ‫أن تبلغ به الكراهية إنى تحر بمه ‪ ،‬فيكون من الضلالة ‪ ،‬فلا أعلمه ما مخرج‪.‬‬ ‫فيه على حال فيجوز عليه نى نظر ولا نى صحيح آثر & بل كانت آثار‬ ‫المسلمين كلها ااتى وجدناها متفقة الشهادة على ثبوته نى اثاث مع غيره من‪.‬‬ ‫اصلوايا فيا نعامه ممن تجوز وصاياه قدما نى الآو لين ‪ ،‬وحديثا نى الآخرين ‪.‬‬ ‫وما ذكرته أنه يوجد عن قومنا أنهم لعلهم يازمون من أكل ااعزاء‪-‬‬ ‫والمأتم الضمان & وإن كتاب يكتب نه ويأكلون منه ‪ ،‬فنعم قد وجدنا عمن‬ ‫نظن به من أهل الخلاف حجر ذلك ‪ ،‬إلزام الضمان على من أكل منهما &‬ ‫إذا كان فى ااورثة أيتام ث وإن أوصى به الميت إنه من باطل اأبدع المنكرة‪.‬‬ ‫به من ااتبذير لمخالفة السنة فيه © وإنفاذه من ماله ها‬ ‫عنده © وااوصية‬ ‫لا بجوز فى قوله & وإذا ثبت لزوم ضمانه مع الأيتام فكذلك ت غيرهم‪.‬‬ ‫من الغياب وغيرهم ‪ ،‬ممن هو تىالمعنى مثلهم ©من وارث أو مستحق له‪.‬‬ ‫بالو صية على قياده وإن به اابالغ من الجخاضرين‪ .‬فالذى يبقى لغر ه فى ضانه ©‬ ‫فهو علبه جى‪ .‬يوديه إليه ؛ ولكنى لا أقدر ان أقو ل خروجه على مذاهب‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠١٦‬‬ ‫"آهل العدل رأيا لآنى لا أعلم فى الحق ما يزينه © ولا فى النظر ما حيله ‪3‬‬ ‫‪.‬مالم يصح فيه أمر يبطله بدليل برهان ‪ ،‬لآن للإنسان أن يبدل على محى‬ ‫التطوع من غبر تبذير ما شاء من ماله بعد موته إلى ثلثه ح فى غنى أو فقير‬ ‫الر معى الأجر }‬ ‫‪ 3‬قلا بمنع ه ن أبواب‬ ‫أو فى غير ه۔ا مما يسع وبجوز‬ ‫‪.‬و عسى أن يكون هذا الموصى به من ماله أو فعله من ماله نى نفسه أراد به‬ ‫القربة إلى ربه فإنه مما محتمل ‪ 2‬وإن أمكن أن يلحقه على معنى التهمة غعره‬ ‫خيه لما يظهر عليه من قبيح أحواله © لو فساد أفعاله © فلا سبيل لأن محكم‬ ‫على ما أو صى به نى مثل هذا آنه أراد غير الحق ‪ ،‬وإن كان يمكن أن يكون‬ ‫كذلك فإنه لا يدرى لأنه من الغيب ‪ ،‬وأمره إلى انته & وتحعن فليس لنا أن‬ ‫نتعاطى مالم يأذن لنا به ص ولا علينا أن نتكاف علم شىء مما غاب عنا‬ ‫علمه © مما لداليل عليه © ولا سبيل إليه ‪ ،‬لمعنى الإحاطة به © كلا" ‪.‬‬ ‫& وعلى كل حال فلا بجوز اآنن‬ ‫‪.‬والظن تارة مخطئ ‪ .‬وأخرى يصيب‬ ‫ااظن‬ ‫هذا © ولا أن يقطع فيه شىء منهما على حسن‬ ‫حكم به ىمثل‬ ‫ولامونه نى أحد من اناس ;من بر ولا فاجر ‪.‬وإذا كان كذلك واحتمل‬ ‫اها منالحق & مباحا له نى دين المسلمين © لم مجز على‬ ‫وادجبههوج‬ ‫أن يكون أر‬ ‫‪ ،‬فحله على سوء الظن به نى‬ ‫ممته } لقيام الحجة به أن يبطل مجعووده‬ ‫مراده ‪ ،‬إذا احتمل أنه أراد به ‪ 7‬ما جوز فيسع ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬عرفى عا يعجيك فيه ث فقد مضى من القول ما فيه كفاية ض‬ ‫والورع خير ما استعمل ‪ .‬ويعجينى اتباع الحق فى كل موطن واجتناب‬ ‫المباحات على غير‬ ‫"كل شبهة ‪ ،‬وما خرج على معنى الورع تركه مأننواع‬ ‫تحريم له ي فهو إليه ومن توسع فى الحال بمكاان نى الحكم من الحلال الذى‬ ‫شك فيه فلا بأس عليه ‪ .‬والله الموفق ‪ ،‬فانظر فى ذلك ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫لا‬ ‫َ‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه المعنى المتقدم ‪ :‬وما تةول فيا عندنا إذا مات آحد من‬ ‫ننرم وعز ين ويعملون ههمطعاماءوفى الظن أنه من مال المالك ‪.‬‬ ‫الذين بقر بنا يس‬ ‫۔‬ ‫‪٢٠٧:‬‬ ‫‏_‬ ‫جو لما نعلم أن الوصية ثابتة ولا الوصى ؛ ولا أن نى الورثة أيتاما ث أمجوز لمن‬ ‫آ كل من عندهم على هذه الصفة أم لا عجوز ؟ وإن كان لا موز فما الحيلة‬ ‫خيا أكل فيا مضى ‪ ،‬أتكون له رخخصنة ويقف فى المستقبل إذا لم يعرف جملة‬ ‫الذين أ كل من عمزائهم ؟ بن لنا فلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ففى قول المسلمين ما يدل بالمعنى تى هذا على آن حكم ما استطعمه‬ ‫لمن أضافه » حنى يصح معه أنه لخغره ع وعلى ثبوته له © فإن كان فيما يعرفه‬ ‫من أحواله أنه إثما بقر به إليه من ماله عن رضا صحيح من ماله لاغير ه جاز‬ ‫و لزمه‪.‬‬ ‫&‬ ‫ل مجز له‬ ‫مةرط‬ ‫تقية أو عن حياء‬ ‫عن‬ ‫له ولا شى ء عليه ئ وإن كان‬ ‫تى موضع التقية على حال غرم ما أكله ‪ ،‬آو يذهب عليه بسببه من المال على‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫معى الاختلاف‬ ‫المفر ط‬ ‫الحياء‬ ‫مو ضع‬ ‫ق‬ ‫بلحقه‬ ‫أن‬ ‫وعسى‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫استحلال‬ ‫غعر‬ ‫إن صح ذلك ‪ ،‬ونقله عمن له نى حكمه بالظن فيه آنه من مال الهالك ‪،‬‬ ‫لا جوز حنى يصح ‪ ،‬ولكن الورع اجتنابه ى موضع ما محجر عليه ‪ ،‬أن‬ ‫الو صح ما يظنه فيه ‪ ،‬وإن بان له وصح معه آنه من مال الهالك فيحتاج فى‬ ‫‪.‬جوازه إلى رضا جميع الورثة © فإن كان فيهم من لم محضر من البالغن ممن‬ ‫يستدل عليه أو من لا عملاث أمرهلم مجز له لمعنى الشركة فيه حتى يصخ عنده‬ ‫يدخل فيه بالو صية على اللخصو ص‬ ‫هو ممن‬ ‫ره لمثل ذلك © ويكون‬ ‫أنه مما أوصى‬ ‫أو العموم ‪ ،‬نى جملة الداخلين فيه على ثبوته نى الثاث مع غيره & ثا هو مثله‬ ‫من الوصايا ‪ ،‬لافيا زاد عليه وما جاوزه ‪ ،‬فالآمر فيه إلى الورثة ‘وقد مضى‬ ‫من القول ما يدل على حكمه ‪ ،‬وإن لم يصح بالحجة وإنما ادعى الوصى فيه‬ ‫‪.‬ذلاث ‪ ،‬فعسى أن يلحقه نى جوازه على معنى التصديق له معنى الاختلاف في‬ ‫أنه قد جعله‬ ‫موضع بيان ثقته وصحة أمانته وظهور عدالته © وإن صح‬ ‫‪.‬المصدق فيه © أو فيا يدعيه ونحو هذا عليه أشبه أن يلحقه الاختلاف فى‬ ‫الآمن لا غير ه ممن هو دونه ‪ ،‬ألا يتعرى من خرو ج‬ ‫الحكم ‪ .‬وأرجو ق‬ ‫مثل هذا فيه ‪ ،‬وإن أقر به الو رثة بحال من بجوز إقراره جاز & مالم بمنع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫ذ من جوازه مانع بالحق من جهة آخرى & وهى خروجه على معنى الشهادة‬ ‫قى حق"الغير فى موضع ما يعجز عن الثلث عن الوفاء بما فيه من الوصايا‬ ‫معه أو ينكره نى موضع الشركة فيه بعض الشركاء فيه ‪ ،‬فلا يرضى به أو‬ ‫يغيب فلا يدرى ما عنده © أو يكون فهم من لا عملك أمره ؤ وهم محالمن‪.‬‬ ‫لا ير ضى فى الشهادة على الغر فى مثله ‪ ،‬فإن جوازه لمعوى صحة الشركة‬ ‫فيه ‪ ،‬ممتنع على من لم يصح ذلك‪ .‬معه © حتى لا يبقى أحد ممن له‬ ‫فيه نصيب إلا أجازه © عن رضا جائز آو أقر به على وجه ما مجوز‬ ‫من الورثة أو غير هم أنه مما أوصى‬ ‫بالحجة‬ ‫من إقراره ص ومتى صح‬ ‫له من‬ ‫على ثبوته من المال لحوازه جاز‬ ‫ك فجاز فيا يجوز فيه‬ ‫به لمثله‬ ‫يد الوصى الثقة على حال منالمأمون & فى موضع ما يدخل عليه العلة‬ ‫بالمنع لمعنى نى الحكم أن لوكان حنى يصح أنه حق هذا المعنى مما جاز فيه‬ ‫على قول ‪ ،‬ولو صح أنه من مال المالك ما لم يصح معه أنه بغير العدل ء‪.‬‬ ‫لمعارضة‬ ‫جاوز به ما لم يصح فيه ‪ &2‬أو جوز عليه ‪ ،‬أو منعه حاكم عدل‬ ‫‪ 0‬ولا بجرز له من خائن‬ ‫ص حنى ما يكون له بالعدل‬ ‫مسمو ع لقوله فيه‬ ‫ولا منمتهم ولا هول ‪ ،‬حنى يصح أنه لم مجاو ز الثلث به إنى غيره مما‬ ‫زاد عليه بغير حق ‪ ،‬ولا تعدى على ما فيه مانلوصايا بظلم ع! لى جهل أو‬ ‫علم ك ولا جاوز به الحد الذى له على وجه باطل فى شى ء لن المهم غير‬ ‫مأمون على شى ع من هذا ‪ ،‬والمجهول لا يدرى أمجوز أم يعدل ‪1 ،‬‬ ‫يوصى على حال نى قول المسلمين ‪ .‬وإن صح أن الهالك أو صى إليه ‪ ،‬وإن‬ ‫ل يكن هنالك مانع غمر الورثة ء أو هن يكون من الغير نى هوضع ما يمتنع‪.‬‬ ‫فهم إلا همن‬ ‫شهو د & وليس‬ ‫به لحق يكون له فره وهم على ما‪ .‬يمعله بالمال‬ ‫جوز عليه الوصى ‪ ،‬ولا ينكرونه عليه إلا عن تقية تصح & ولا غيرها هن‪.‬‬ ‫ل يصح بالو صية‪.‬‬ ‫} وإن‬ ‫عليهم لآن أمر ه راجع لام‬ ‫© جاز‬ ‫مفرط‬ ‫حياء‬ ‫‪ .‬أو صح } فجاوز المقدار الذى فيه يجوز إلى ما زد عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪; .‬‬ ‫ضو انها‬ ‫حى تعر فها‪ 0 :‬لتخمل‬ ‫الى أفدنا ك‬ ‫هذه الور جوه‬ ‫فانظر ف‬ ‫‏‪ ٢٠١٩‬۔‬ ‫ثم تعر ض عليها أمرك © عسى أن تعلم الوجه الذى أنت عليه لدخولاث فيه ‪،‬‬ ‫فتعجل الخروج مما قد دخلت فيه لغير العدل © فأصاب إئمه ‪ .‬ويوثدى مع‬ ‫القدرة ما قد لزملك لأهله غرمه ‪ ،‬فإن لم تعرفه كم هو فى مقداره فلابد من‬ ‫أن تتحر اه حنى لا تشاث فى خروجك منه فيا تراه نى تحريك له © تقدير‬ ‫© ويطمئن إليه خاطرك © وتسكن معه نقسلث ‪ ،‬ناو يا لآداء‬ ‫يشلج به صدرك‬ ‫ما يظهر لك من شىء ‪ ،‬أنه قد بقى علياث متى صح معك ‪ ،‬بغير دينونه ى‬ ‫مو ضع الر أى وإن محضرك الموت قبل الخلاص فتوصى به على سبيل ما آمر‬ ‫‪ ،‬فليس‬ ‫الاستحلال لحرامه‬ ‫الته به لا غير ه ‪ .‬وما كان منك على معى‬ ‫علياث نى أكثر قول المسلمبن فيه بعد التوبة شىء © فهذه هى الحيلة فيا‬ ‫مضى إن تطلبها لخلاصك واجتناب عجوره فيا أقبل وترك كل شهة(‪)١‬‏‬ ‫على معبى الاستحاطة فحسن وخر } فاطلب الخير من طريقه لمواضعه‬ ‫جهدك } وإياك والإهمال لشى ء من أمرك ‪ ،‬والتفريط فيا بقى من عمرك ©‬ ‫حنى تلقى ربك على حال رضا بصدق إرادة من قلب صفى ‪ ،‬وبعد الفراغ‬ ‫مما أملك فى الخال النظر فيه من أمر نفسك فار جع به إن أمنلث إلى ما عليه‬ ‫من هذا فى أوانلك أهل زمانك مما تراه ظاهرا أو تسمع به شاهرا & فإنك‬ ‫تجدهم على ما هم به من المحن والبلوى والإحن ‪ ،‬والعداوة والفتن © منهمكين‬ ‫‪ .‬ى هذه البلية ح من حيث لايدرونها نوع رزية ‪ ،‬إلا من هدى الله من‬ ‫أولى الألباب وقليل ما سم حتى كادوا آلا يوجدوا أو لا نراهم ى هذه‬ ‫الدنيا ‪ 0‬كلما فنى ذو غنى بادروا مسرعين إلى أهله معزين ‪ ،‬بن راكب‬ ‫كلما مضى جمع أعقبه آخر }‬ ‫وراجل ‪ ،‬ور عا أكثروا من الرواجل‬ ‫حتى يسنهلكو ا من مال الهالك الحزء الوافر ‪ .‬وقد يكون من مال الحى ‪ ،‬تارة‬ ‫بلا تحرج فى الحال ولا دالة عليه بالرضى على حال ‪ ،‬ولا مبالاة ما أصابوه‬ ‫هن‬ ‫‪ 0‬مع ما يدخلون‬ ‫من المال ‪ 0‬على أى وجه كان من حرام أو حلال‬ ‫‏( ‪ ) ١‬بياض بالاصل نحو سطرين ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ - ١ ٤‬لباب الآثا ر ج‪٢‬‏ )‬ ‫_‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫الأحوال على أهل الميت من الأشغال المذهلة هم عماهم به من المصاب فى‬ ‫الحال ‪ .‬ور بما يدعونهم كارهبن بسرة الواصلين إنى التكاف فى بذل كثير‬ ‫مما بأيدهم نى تحسبن الآطعمة إذ لا ير ضى أحدهم عمن أطعمه إلا بلذيذها‬ ‫‪3‬‬ ‫ى ة۔ير ولا شوىلحنيذها وأرزها ‪ ،‬وكثرة سنها وجودة أباريزها‬ ‫و ما تحتاج إليه الدواب فى علوفتها غير متأممن ‪ ،‬من آ ثامه ‪ ،‬ولا مفرقين‬ ‫بن حلاله رحرامه & فتارة يصادفون ذلاكث وأخرى هذا ولئن أصابوا فى‬ ‫الأقل فقد أخطأوا فى الأكثر ولئن وافقوا المباح فى النادر من حيث‬ ‫لا يدرو نه © فبرما كان الغالب فيه المحجور وهم لا يعلمون ‪ ،‬وهى المصيبة‬ ‫الكرى ‪ ،‬فذكر إن نفعت الذكرى ‪ ،‬وكأنه على من فم العزاء فوق الأولى‬ ‫الآخرى ‪ 0‬هم بالتعز ية منها أحرى ‪ ،‬ولئن سلموا من هذه الآمور ‪ 0‬من‬ ‫الدخول نى محجور ‪ ،‬فعسى أن يكون فم فيا يبذلونه له على الر ضى أو التنةية‬ ‫أو الحياء المفر ط ‪ ،‬مع ما فيهما من الآذى أضعافه من الآجر ص كما يكون‬ ‫على ألوثاث فى مو ضع حجره من الوزر ‪ .‬و إن تكن الآخرى لم ينالوا غير‬ ‫ضائع المال مع خسران الما ل ث نعم ‪ .‬وكيف لا © وظهرره تى الظلم أو ضح‬ ‫للناظرين من نار على علم © فأفف محتاج إلى زيادة برهان لعنى البيان ؟‬ ‫نهم ف المعسل كسباع ونواسر الطير ث تنزل على ما تلقى البرية‬ ‫من الحيف بالبررية ‪ ،‬فتجتمع عاها نهارا وتلك ليلا © فلا تزال‬ ‫بن هش ونشر ء حى لا يبقى لحم ولا جلد ولا شحم ‪ 0‬ولكن الفرق‬ ‫بينهما أن هذه ليس علها من ورائه شىء © وهو؛لاء عن ذلاث مسئولون س‬ ‫وعليه محاسبون ‪ ،‬وعلى حرامه مُذةيتون ‪ ،‬أكلوه بالكلية أو تركوا بقية‬ ‫إلا من تاب ورجع ‘و هم عن هذا كله غافلون علىحال } فلا محث ولا تتبع‬ ‫و لا تبيتن لا سوال عما يباح أو محجر أو فيا محرز بما يأن ولا نظر‬ ‫ولا ورع‪ ،‬ولا توقف ولا فزع ‪ .‬وإن خالف الآثر الذى هو العدل محق ©‬ ‫ى قول كل محق ‪ ،‬إنما هم فيه إرادة على وجوده لا زيادة ‪ 0‬وإن كانلاعذر‬ ‫فيه لمن يكو ن عليه ‪،‬فكيف هذا على مثله جرى فمضى صالح السلف فبها‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫انقضى ؟ أما كان الآولى فيا ينبغى من غير اللازم أن تعمل الخير ؟‬ ‫إن الطعام لآهل الميت لأجل ما هم به من الشغل كما جاء نى حديث عن البى‬ ‫صلى انته عليه وسلم _ أنه قال لما قتل جعفر بن أ طالب رضى الله عنه ‪:‬‬ ‫ه اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما قد شغلهم "» على معنى الرواية إن لم‬ ‫تكن حروفها‪ .‬وهوئلاء أتوه بالامس من زمانك بالعكس ‪ ،‬وعسى آن يكون‬ ‫لى حدوثه حمى بالبدعة & وقيل إنه مكروه ‪:‬عولى هذا فمن الور ع اجتنابه ‪3‬‬ ‫وإن لم تبلغ به الكراهية إلى تحريمه ‪ ،‬نى موضع جوازه بالوصية أو الرضى‬ ‫ممن مجوز منه ‪ ،‬من غير تخطثة لمن استجازه ى موضع جوازه ‪ ،‬ولا تحرم‬ ‫له ‪ 0‬فإنه مما قد أجازه أهل العلم من المسلمين نى الوصايا ‪ ،‬فأثبتوه معها نى‬ ‫الثلث من المال ‪ 0‬بغبر عناد ولا جدال ‪ ،‬إلا فى الكتاب عن الته العلى س وئى‬ ‫السنة عن رسوله النى ‪ 3‬ما يدله نى أكله على إباحة مثله بالتراضى بهن‬ ‫أهله ‪ 0‬ولهذا لم يين لى صواب من أطلقه فى تحريمه ث ومنع إنفاذه من مال‬ ‫الموصى به ‪ ،‬وإن صح من يغلب على ظنى فيه آنه من القوم ‪ ،‬فإنى على هذه‬ ‫أجيزه فأثبته ولا لوم © إذلا مجوز فيما معى فيه إلا جوازه ث حتى يصح‬ ‫© خلافا لز عمه فى هذا أنه من البدع المنكرة س لآنى‬ ‫ما يبطله بوجه حق‬ ‫لا أعلمه كذلك بالحق فيكون من المحدثات المكفرة ‪ ،‬وإن كان فى نفسه محدثا‬ ‫فلبس كل محدثة ضلالة ‪ ،‬كلا ‪ .‬ولا بان لى أن أحدا يدعى خروجهعن أبواب‬ ‫البر إلى غبره مانلفجور فيمنع منأن يوصى به لباطله المحجور على رأيه أبدا‬ ‫مع ما قد صح ‪ ،‬فلا جوز خلافه إن له فبها من ماله إلى ثلثه لماله‪ ،‬ولعل هذا‬ ‫الموصى يكون قد أراد به القربى إنى ربه © كغيره مما على وجه التطوع يوصى‬ ‫به ‪ 0‬والظن به فى مراده أنه لغير الته ‪ 0‬لا سبيل إليه لآنه سن سوثئه الذى‬ ‫لا جوز أن حكم به على أحد م الناس بلا دليل عايه ‪ ،‬ولا بينة فيه ‪ ،‬وقاد‬ ‫مضى من القو ل فى هذا بأنه على ثبوته فى مواضع حله ‪ ،‬ولا حرج على من‬ ‫أوصى به ى محله © وغير واسع أن خلق بالغيب على فاعله خ مبوع‌الإباحة‬ ‫ولا اكله & وإما هو ى محل المنع لفاعليه © وموطن حجره على آكليه }‬ ‫‪. ٢١٢‬‬ ‫وإقدامهم عليه بغير دليل فيه لواضحة } توجب فهم حله أبدا من موص به‬ ‫على وجه ما بجوز ‪ ،‬ولا رضا من وارث بالغ عاقل ‪ ،‬ليس معه غبره ممن‬ ‫متنع جوازه به ك لمعنى الشركة فيه ‪ ،‬فدع كل حرام واجتنب كل شبهة أن‬ ‫تكون فى هذاكنُهم أو تغتر فى شىء ها بأمثالهم © وما خفى عليك من أحوالهم‬ ‫نى شىء ‪ ،‬مما محتمل لهم فيه على وجه الإصابة والخطأ فلا يبحث عنه ‪:‬‬ ‫وأغلق عن نفسك باب النظر ‪ ،‬فأنواع فساد أهل هذا العصر ‪ ،‬لا تحصى‬ ‫هىذا العصر ‪.‬‬ ‫وقلت ‪ :‬إناث وجدت عن الشيخ أنى سعيد _ رحمه اله _ أن الإطعام‬ ‫تى العزاء والمأتم بدعة } وإنه يوجد عن قومنا لعلهم يلز مون من أكل منهما‬ ‫الضمان ‪ ،‬وإنكم وجدتمالكتتاب يكتبونهما و يأكلون مما كتب ‪ ،‬فقاد مضى‬ ‫من القول فى هذا مالا محتاج معه فى هذا الموضع إلى زيادة بيان ى الكتابة‬ ‫لهما } ولا نى الأكل منهما } لآنه فيه ما يدل عليهما بالتصريح ث وكفى‬ ‫‪ .0‬فإن"‬ ‫عن الاعادة مر ة أخرى ‪ 0‬فإن تر د الزيادة فار جع إليه لمعنى الافادة‬ ‫جواز كتابة ما جاز أن يوصى به لا شك فيه ‪ 0‬ولا إنقاذه نى موضع قيام‬ ‫الحجة للوصى وعليه قى موضع لز ومه من مال المو صى به © ولا فى جوازه‬ ‫لمن أوصى به على الواسع ‪ ،‬أو ما بجوز له منه نى موضع جوازه ‪ ،‬وإن تر د‬ ‫إلى أن تقة‪.‬ى ى زمانك من الكتاب فى مثلهما فينبغى لك على تركك‬ ‫محرم التقليد أن تبالغ النظر فيه قبل آن تقدم عليه ‪ ،‬لئلا تقع نى محجوره من‬ ‫حيث لا تدر به أم ترى لاك وجها منالصواب فى أنتتبع آثر هم ق مسلكهم «‬ ‫وإن كانوا لا علم ولا ورع ولا حلم ‪ 0‬أضعت الحزم ‪ ،‬وإن لم تحذر أولئاث‬ ‫فى أمر دنياك فكيف لك فنى دينك ؟ أو ترضى على ما تر اهم عليه‪ :‬ى حينهم‬ ‫من قلة الحر ص على دينهم أن يكو ن لك فهم أسوة فتتخذهم قدوة ؟ كلا إن‬ ‫لك نى الاعتزال عن مثل هولاء الرجال ‪ ،‬تجاة أراها لك من الغرور بشىء‬ ‫من شىء ‪ ،‬ما يأتونه على غير واضحة من الآموز ‪ ،‬إلى غير ذلك من أنواع‬ ‫‪_ ٢٣١٣‬‬ ‫والتقى من‬ ‫بااعلع‬ ‫تعر فه‬ ‫إلا من‬ ‫(‬ ‫أجمعين‬ ‫ديناف‬ ‫على‬ ‫فاحذر هم‬ ‫ئ‬ ‫السرو ر‬ ‫الز مان‬ ‫لفساد‬ ‫الآو ان‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬ولةد كاد‬ ‫غمر مقلد له }فق ددن‬ ‫[‬ ‫المسلمين‬ ‫لا يوجد هنالاك من يكو ن كذلك & فإن تشك فهم على ذلاكث و أر دت معرفة‬ ‫ما ه به منالحهل وعدم التور ع فاعءر ض ما يبدو لك هرن أحوالهم من‬ ‫ترع على حكم الآى و الخر و الإجماع والأثر ‪ 0‬فإنلك إن تفعل ذلك ‪.‬‬ ‫أحر ص ا على غير ذلك ‪ ،‬إلا من هداه الته لما فيه رضاه ‪ ،‬ألا وربما‬ ‫} فيكونالانقطاع‬ ‫أروأناكث المقت ل با لحق ى الحال \ودعاك إلى الفرار ممنهم ‘‬ ‫عنهم أحب إليك من الو صال ‪ ،‬فى أيام العزاء وغيرها من الأيام علحىال‬ ‫إلا فى مواضع لا بد منها ‪،‬وأمور لاغنى عنها ‪ .‬و أن كان مرادك أنتأ كل ‪6‬‬ ‫ما له من طعام العزاء يأكلون منالغير مقلدا لهم من غير أن تعلم جوازه ©‬ ‫ولاحجة جيزة لك فى حكم ولا اطمئنانه فلا أرى ذللك جر ما وأن لم يكو نوا‬ ‫فيه أهل خيانة ولا تهمة باستحلال حر امه ولا انتهاك مما يدينون فيهبتحر مه ©‬ ‫من كا لى شبه ةة رادع ‘ ولهم‬ ‫بل هم أهل عل نافع ‪ 0‬وتقوى منالله مانع ‪.‬‬ ‫معك ولاية ‪ 0‬فهم أو لى بأمر هم وأدرى ‪ ،‬والله أعلم جم وأولى ‪.‬وعسى أن‬ ‫يكونوا أكلوه بعدل غلب عنك علمه فلم تدره } فاستغفر لو“لثلك منهم على‬ ‫أكله من مال غيره ما احتمل له وجه حق فيه ‪ ،‬وإن أطعمث فلا تأكل‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬زمنه على أكثر ما عرفناه من قول المسلمبن فى القراءة للقرآن‬ ‫على معنى الزيارة لاقبور بالأجرة إنها جائزة ث وهو المعمول به معنا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله آ عل‬ ‫مسألة ‪ :‬و‪٠‬نه‏ وق رجل أوصى بنخلة يقرأ بغلنها على قر ه‌الذنىيدفن‬ ‫فيه بعدمو ته ومات الموصى وتو لى النخلة ابنه ومكث زمانا يطنى اانخلة(‪)١‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬يبيع ثمارها‬ ‫النخلة‬ ‫‏) ‪ ( ١‬يطى‬ ‫_‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫ويقرأ بغلتها على مثلمايقرأ غره مز‪ ,‬الأجر ةبلا أن يستأجر هأحد أيكو نهذا‬ ‫الفعل تاما أم لا ؟قال ‪ :‬فإن كان من فعله مع من هو أو لى منه بأمرها حال‬ ‫قيامه بها فلا أعرفه مما له ‪ ،‬وإلا فلا يبعد من أن يلحقه معنى الاختلاف ‪،‬‬ ‫لحواز ما يكون فى مقدار أجرة المثل فى الموضع لعنائه على هذا من أمره‬ ‫لا ما زاد على ذلاك نى نظر أهل العدل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن فعل ذلك على الجهل أعليه ى هذا الغر م أم لا ؟ قال‪:‬‬ ‫ضع ما ليس له على حال ‪ ،‬فالرد لما أخذه إن قدر عليه ث وإلا‬ ‫أما ى مو‬ ‫فالغر م له‪ ،‬وأما فى موضع ما مختلف فى جوازه } فعلى هذا يكون ى رأىمن‬ ‫عليه ‪ ،‬إلا ما يزيد على أجرة‬ ‫لامجيزه اه ء وعلى رأى منأجازه فلا شى'‬ ‫المثل فيرد إليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن ‪.‬ات هذا الابن المتو لى هذه النخلة © ولم يعر ف أحد هذا‬ ‫القر الذى له القراءة ‪ 0‬فى سافل المقرة أو عاليها أو شرقها أو غربها(‪)١‬‏ ‪0‬‬ ‫كيف يفعل بغالة هذه النخلة } وكانت المقرة واسعة | ولاقدر أحد يتحرى‬ ‫لموع الذى فيه هذا القر ؟ كيف السبيل إلى إنفاذ هذهالوصية ؟ أم تر جع‬ ‫الموصى به إلى الورثة ص ما كان‬ ‫إالىلورثة ؟ قال ‪:‬لاأقدر أن أقول بر جوع‬ ‫التقارئ يسمع هوته نى المقر ة من وسطها وجميع جهانها‪ ،‬لر أى منير خص‬ ‫ق التباعد عن القير حال القر اءة } لآزه على هذا كأنه حينئذ فى الاعتبارلابد‬ ‫من أن يسمع من عند القر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فانظر فيه فإنى لم أقله محفظ الشىء فيه بعينه ض عرفته عن أحد فأرفعه‬ ‫عنه إلياث فى المسألة ساعة جوابها ‪0‬ثم إنى وجدته عن بعض من تأخر ى‬ ‫منها‬ ‫ما يسمع‬ ‫بالقر اعءة صو ته ئ بقدر‬ ‫فير فع‬ ‫المقبرة ‏‪٥‬‬ ‫أنه يتو سط ‪:‬ئى‬ ‫ل‬ ‫الزمان‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫قو له < فينظر ق‬ ‫معى‬ ‫على‬ ‫(‪ )١‬فى الاصل ‪ :‬هأو شرقها أو غربها» خطأ‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪- ٢١٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن قرأ بغلة هذه النخلة حيث شاء من الأمكنة ‪ ،‬أمجزئ ذلك‬ ‫إن نوى‪-‬مها عن هذا الميت الموصى عا أم لا ؟كان نى بلده أو غير بلده ‪،‬‬ ‫إذا غاب قره آم لا؟ قال ‪ :‬قد قيل هذا © وقيل برجوع الموصى به إلى‬ ‫الورثة‬ ‫قلت له ‪ :‬أهذه الو صية لمثل هذا مانلقراءة ذلك لطلب الثواب أم يستأنس‬ ‫به الميت ؟ أم هذا زيادة له ى حسناته ؟ وكذلك الذى يو صى بصيام أو فطور }‬ ‫م‬ ‫ما معى جميع هذا ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬إن هذا لما فى القراءة والصيام من‬ ‫لمن فعلهما ‪ ،‬أو أعان عا‪.‬هما طلبا مرضاة الته ورغبة ى ثوابه © ولكن ا‬ ‫لمن اتقى مولاه قى جميع م أمره و نهاه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كانت هذه الوصية زيادة له ى حسناته هل ينتفع عا‬ ‫‪2‬‬ ‫من مات مالكا أم لا ؟ قال ‪ :‬لا أجر لمن هلاك فى وزره © فلا يقع له فى هذا‬ ‫ولا فائدة ‪ ،‬فأين موضع الزيادة لالك فى آخراه © وليس له من الحسنات‬ ‫على هذا من أمره‪ ..‬إنما ترجى الزيادة من نحو هذا بعد الوفاة لمن مخرج‬ ‫من دنياه نى عافية من الهلاك ‪ ،‬وإلا فلا ينفع شى؛ نفسا لم تكن آمنت من‬ ‫كسبت نى إممانها خيرآ } فانظر فى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قبل ‪ ،‬أو‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬ومن يغسل من المقتولمن ؟ وما صفة‬ ‫الشهيد الذى خص با بأن لا يغسل ؟ وكذلك المقتص منه بأمر الإمام أو بغر‬ ‫أمر الإمام ؟ قال ‪ :‬إن الشهيد الذى لا يغسل هو المقتول نى المعركة _ دون‬ ‫غيره _ فى حرب المشركين أو الباغبن فى أكثر القول © وقول إنه يغسل‬ ‫على كل حال ‪ ،‬وذلك زيادة له نى طهارته إذا لم يخف عليه ضرر من ذلك ‪.‬‬ ‫وأما ما سواه من قتل ظلما ‪ 0‬ومن مات فى غير المعركة قبل أن يداوى ‪،‬‬ ‫ففى غسله اختلاف بين المسلمين بالر أى ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫‏‪ ٢١٦‬۔‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن وضاح ‪ :‬ومن وجد فى الخلاء إهاب آدى لم يبق‬ ‫فيه شى ء من اللحم ‪ ،‬والرأس مقطوع & دفنه ولا يصلى عليه ‪ ،‬وإذا وجد ميتا‬ ‫أو مقتولا جسدا بلا رأس ‪ ،‬غسله وصلى عليه ‪ ،‬وكذلاث إن وجد رأسه وصدره‬ ‫فه مما يلى انر جلين ‪ ،‬فلا يغسله و لا يصلى عليه‬ ‫ص جد‬ ‫غسله و صلى عليه ‪ ،‬و إ‬ ‫نن و‬ ‫ويدفنه ‪ .‬وقالوا إذا وجد رأس ميت ومعه شى ء من بدنه جمع وصلى عليه‬ ‫‪.‬دوفن ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى رجل مات ولم يو ص بكفن أنه يكمن من رأس ماله ‪،‬‬ ‫ووجدت فى بيان الشرع أن الزوج يوخذ بكفن زوجته لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫( الرّجالقوامونَ على الشساء)(‪)١‬‏ وإن مات الرجل ولم يكن له مال لم تو“خذ‬ ‫زوجته بكفنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونهل بجوز تكفين المرأة بالثياب المصبوغة بالور سوالزعفران ‪،‬‬ ‫وإن كفنوا مما ذكرت‬ ‫وكذلك الصبيان ؟ قال ‪ :‬الأفضل بالثياب البيض‬ ‫فجائز © وكذلك الحرير لا بأس به للنساء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أبو سعيد ‪ :‬وسثل عن الميت يكون على كفنه ثوب ‪ ،‬ينزعه‬ ‫الذى يقبر الميت ويسلمه إلى غبر ثقة © ولا يعلم الثقوب له ‪ ،‬أيضمن الثقوب‬ ‫أم لا ؟ قال ‪ :‬معى أنه إذا أتلف الثوبوكان قد سلمه إلى غير مأمون عليه‬ ‫ى ذلك الوقت الذى يحتاج إلى التسليم فيه ‪ ،‬فعليه ضمان ذلك عندى } فإن كان‬ ‫وضعه فى موضع آمن نى مثل ذلك الوقت ‪ ،‬ولو لم يكن آمنا فى غير ذلك‬ ‫الوقت فى النظر والاعتبار } لموضع لزوم الاضطرار ‪ ،‬وعدم الاختيار }‬ ‫فلا ضمان فى ذلاك إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬إن العزاء حده ثلاثة يام © وإن لم ينفذ العزاء وانقضت‬ ‫ثلاثة أيامشيرجع الموصى به لورثةالمو صى ‪ .‬وأما إذا أنفذ أحدالعز اء و هو غعر‬ ‫(‪ )١‬من الآية‪ ٣٤ ‎‬سورة النساء‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫_‬ ‫وصى ولا وارث ‪ ،‬فليس له شى ء وهو متطوع ‪ ،‬وعزاء الميت ينفذ فى بلد‬ ‫من له العزاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬ومن صلى بالحماعة على جنازة ‪ ،‬ونسى أن ينوى أنه إمام‬ ‫لمن يصلى بصلاته ‪ 3‬أتت الصلاة ؟ قال ‪ :‬فأما الذى أم بالقوم ولم ينو أنه إمام‬ ‫لمن يصلى بصلاته ‪ ،‬فإن كان ترك النية باللسان ونوى ذلك فى قلبه ‪ 0‬فيعجبنى‬ ‫تمام صلاتهم } وكإنان لم ينو بلسانه ولا بقلبه فلا تتمصلاتمم بصلاته لأنه ههنا‬ ‫يصلى وحده ‪ ،‬إلا أن صلاة الحنازة يكفى فبها البعض عن البعض ‪ ،‬ولا يضر هم‬ ‫ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك ‪ :‬الذى حفظناه من آثار المسلمين‬ ‫اختلاف فى المولود إذا تم خلقه ولم تصح له حياة ‪ ،‬فقال ‪ :‬من قال إن الصلاة‬ ‫عليه ثابتة إذا كان ولد للمسلمين‪ .‬وقال من قال ‪ :‬يصلى عليه حتى تتبين‬ ‫حياته ويستهل ‪ .‬وإن لم يعرف خرج حيا أم ميتا ‪ ،‬ففيه أيضا اختلاف ‪3‬‬ ‫قول يصلى عليه حنى يصح أنه خرج ميتا © وقول لا يصلى عليه حتى تصح‬ ‫حياته ‪ 0‬وإن صحت حياته وهو جسد وفيه رأسه ‪ ،‬فالصلاة واجبة عليه ‪،‬‬ ‫وإن ذهب الرأس وبقى باقى الإنسان فالصلاة واجبة عليه أيضا © وإن وجد‬ ‫نصفه مما يلى الجرلين فلا يصلى عليه ‪ .‬وفيه آيضا اختلاف ‪ ،‬وقول يصلى عليه ‪3‬‬ ‫وقول لا يصلى عليه © وهو أكثر القول ‪ .‬وإن لم يعرف آنه من المسلمين‪:‬‬ ‫كان نى بلاد المسلمين فحكمه حكهم ‪ 0‬وإن كان‬ ‫ولا من المشركين ‪ ،‬فقيل إن‬ ‫نى بلاد المشركين فحكمه حكمهم & حنى يصح خلاف ذلك ‪ ،‬وقول ينظر إلى‬ ‫زيه ولباسه © إنكان لباسه لباس المسلمين فهو مهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وى ملك الموت ‪ ،‬هل يعاينه المريض عند الموت‬ ‫رو؟ية العن ‪ ،‬وأنه لا بموت حتى يعرف نفسه شقى أم سعيد أم لا‪.‬؟ قال ‪:‬‬ ‫نعم ‪ .‬هكذا شيعنا أنه يعاين ملك الموت ‪ ،‬وأنه لا بموت حنى يعرف نفسه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٨‬س‬ ‫ويدل على هذا قوله تعالى ‪(:‬حنى إذا جاء أحد هم الموت قالرب ار إ جعون‬ ‫لعلى أعمرُ صالاآ) ‏(‪. )١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫الدنيا ‪1‬‬ ‫ق‬ ‫والأموات‬ ‫الأحياء‬ ‫على‬ ‫الذى‬ ‫النور‬ ‫‪ :‬و منه ق‬ ‫مسألة‬ ‫غم ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫اللائكة‬ ‫زيارة‬ ‫من‬ ‫أنه يكون‬ ‫على ما سمعناه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بكذا وكذا ليوئتجر بذلك من يقرأ القرآن العظم‬ ‫عند قبره & ولم يوجد من محسن قراءة أجزاء القرآن الثلاثين(‪)٢‬‏ فجائز آن‬ ‫يوجر من يكرر ما يعرف من القرآن ‪ ،‬لآن بعض القرآن يسمى قرآنا بالتنكير &‬ ‫ويسمى القرآن بالتعريف بالألف واللام ‪ ،‬الدليل على تسمية بعضه القرآن‬ ‫معرف بالألف واللام ‪ ،‬قوله تعالى‪( :‬وإذا قارل ئقرآن فاستمعوا له"‬ ‫وأننصتوا ‏)(‪ )٢‬قيل نزلت هذه الآية نى المأموم لصلاة الحماعة & ومعلوم‬ ‫بعد الحمد بعض القرآن © وقال الله تعالى ‪:‬‬ ‫أن الإمام يقرأ ناىلصلاة‬ ‫( فإذا قرأت ة القرآن فاستَعذ"بالت‌مين الشيطان إ الرَّجم)(‪)٤‬‏ و معلوم أن من‬ ‫أراد أن يقرأ بعض القرآن يستعيذ بالته من الشيطان الر جم ‪.‬وقد يسمى جملة‬ ‫‏)(‪)٥‬‬ ‫القرآن قرآنا على التنكر من قوله تعالى ‪( :‬يَل هو قرآن منجد‬ ‫ومن أوصى بقراءة جزعين من القرآن بالاجرة ث وكان الأجير لا محسن‬ ‫إلا جزعاً واحد & فلا يكفى يكرر ذلك الحزء مرتن ‪ ،‬لآن ذلاث يسمى‬ ‫جزءا واحدا & ولوكرر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بكذا وكذا يوئتجر بذلك من محفر قبور يوارى فيها‬ ‫الموتى ‪ ،‬فلا مجوز من هذه الوصية شراء الحديد للحفر ‪ ،‬ومجوز آن يوجر بذللكث‬ ‫‏(‪ )١‬الآية ‏‪ ٩٩‬وجزء من الآية ‏‪ ١٠٠‬سورة المؤمنون ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬فى الأصل ‪ :‬ا" ولم يحصل من يحن قراءة ثلاثين أجزاء القرآن » ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٠٤‬من سورة الأعراف ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬من الآية‬ ‫‏(‪ )٤‬الآية ‏‪ ٩٨‬من سورة النحل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من سورة البروج‬ ‫‏(‪ )٥‬الآية ‏‪١‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫بكذا وكذا‬ ‫صى‬‫ويشتر ط على الأجر أن يكو ن عليه الحديد للحفر ‪ ،‬وأما من أو‬ ‫لحفر القبور التىيدفن(‪)١‬‏ فيها الموتى & فهذا يجوز أن يشترى هن هذه الوصية‬ ‫الحديد للحفر ‪ ،‬أو أن يكترى حديد للحفر ث وعلى الوجهين مجوز أن يدفن‬ ‫ى تلك القبور الأغنياء ‪ .‬و اله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مكتوب أظن الشارح لها خلفان بن جمعة ‪ :‬وفى الز يارة إذاكان‬ ‫بدل مكان حرف حرفا فقد نقص عمله ولا يستحق الأجرة إلا بتمام العمل‬ ‫إذا كان مستأجرا أن يقرأ القرآن بكذا وكذا نى موضع كذا ‪ ،‬على قول من‬ ‫عجيز الآجرة لقارئ القرآن ‪ .‬وبعض لم يُجز له الأجرة لأنه من الطاعات &‬ ‫وكل طاعة يعملها الإنسان مثل تعلم القرآن وقراءته والأذان فقد اختلذ‬ ‫المسلمون فى استحقاق الأجرة ‪ ،‬إلا الفرائض((؟) النى افتر ضها الته مثل الصلاة‬ ‫وما شاكلها مانلفرائض فلا تجوز فبها الأجرة على حال ‪ ،‬ولا نعلم ى ذلك‬ ‫اختلافا ‪ .‬و منهم من قال يستحق الأجرة بقدر عمله ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا مات الميت فى بيته } أحتاج إلى إذن لحمله وغسله والصلاة‬ ‫مسألة‬ ‫عليه ودفنه أم لا ؟ قال ‪ :‬عندى إن فعل ذلاث ليس معصية وإما هطواعة©‬ ‫واستثمار الأولياء فى ذلك استحباب من طريق الآخلاق ‪ ،‬وليس بواجب ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬ونى مسلم ومشرك احتر قا جميعا‪ ،‬ولم يعرف المسلم‬ ‫من المشرك منهما ‪2‬كيف الرأى فهما ؟ من يغسل ويصلى عليه و يلحد ؟‬ ‫قال ‪:‬أما الغسل فقال بعض المسامن لا يغسلان حيى‪ ,‬يعرف المسلم فميغسل‬ ‫وقول إنهما يغسلان جميعا © وأما الصلاة فإنه يقصد بالصلاة على ‪:‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه ليدفن‪. , ‎‬‬ ‫)( ف الأصل ‪ :‬ه فى الفرائض ‪.‬‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬عامر بن محمد السعالى ‪:‬اوختلف ;ف الزوج ‪ 0‬هل يغسل زو جته؟‬ ‫فقيل يغسلها ث وتقيل‪ ,‬لا » وعندى _ والله أعلم _ أنه حلو جواز غسل الزوج‬ ‫لزوجته وهو أولى من غبره من سائر الأولياء ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وإذا صلى على الميت رجل لا يعرف الدعاء ولايعر ف‬ ‫إلا ( الحمد ) وسورة هن القرآن © وقرأ ( الحمد ) ثلاث مرات وكبر "أربع‬ ‫تكبير ات } أيكفى أم تعاد الصلاة على الميت ؟ قال ‪ :‬قال بعض المسلمين ‪:‬‬ ‫عليه الإعادة وقيل لا إعادة عليه ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫بقباسية فضة لمن محمر قرا يدفن فيه بعد‬ ‫‪ :‬و من أوصى‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫الحفار‬ ‫بعض‬ ‫حقر له قر ه < فأخبره‬ ‫من‬ ‫© والورصى لا يعرف‬ ‫موته‬ ‫أيكتفى بقول هذا ويسعه إنفاذ هذه الوصية على ما أخبره ؟ أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫إذا شهد وأخره من يطمئن به قلبه فجائز له تسليم ذلك إليه ‪ .‬و اته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬ومن خاف فوت الصلاة على الحنازة تيمم ‪،‬‬ ‫لا يصلى عابها إلا بطهار ة إذاكان مجد الماء ‪.‬‬ ‫( وقول‬ ‫العذر للفوت‬ ‫فهذا معى‬ ‫‪ .‬وكذلاكث‬ ‫© دفن أو ل يدفن‬ ‫بعد جماعة‬ ‫الميت جساعة‬ ‫وجائز أن يصلى على‬ ‫الر جل يصلى عليه مرارآ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬إذواكانالأو لى بالصلاة على الحناز ةفاسقاً شاهرآ فسقه ©‬ ‫بصلاته‬ ‫يصلوا‬ ‫أن‬ ‫لمسلمين‬ ‫من‬ ‫للحاضرين‬ ‫إماما فها ؟ وجوز‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أجوز‬ ‫‪ :‬فيا يعجببى ألا يقدموه للصلاة سهم & و لكنهم‬ ‫فها و تم صلانهم أم لا ؟ قال‬ ‫يقولون له مر أحدا‪ .‬يصلى بنا ‪ 0‬ويكون الذى يتقدم بأمره ‪ ،‬وإن تقدم هو‬ ‫به & أجزأنهم تلاك‬ ‫الصلاة ما يومر‬ ‫ك و فعل ق‬ ‫من غر أمر هم و صلى سهم‬ ‫الصلاة ‪ ،‬وإن أنى أن يقدم هم أحدآ قدموا هم أفضلهم و صلى هم ‪ ،‬ولا يقدموه‬ ‫‪ .‬و اله أعلم ‪.‬‬ ‫هو‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وإذا أمر ولى الحنازة الحاضرين بالصلاة عليها حملا‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫من أمره أحد من‬ ‫ى أيكفى ذللك و يتقدم مم‬ ‫ولم خص أحدآ بالإمامة سهم‬ ‫المصلين أو من كان من عادته التقدم ؟ أم ينبغى أن يكون الآمر لذلك خاصا‬ ‫من ولى الميت ؟ قال ‪ :‬إن ولى الليت قد عهم بالإذن فإن تقدم من مجوز‬ ‫والأفضل أفضل ‪.‬‬ ‫أن يتقدم ى الصلاة على هذا الميت جاز _ إن شاء الله‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وما الأحسن للموصى أن يوصى بشى ع لغاسله(‪)١‬‏ وحافر‬ ‫قره وبن ترك ذلك ؟ قال ‪ :‬لا أحفظ فى هذا شيئا © وإن آوصى وحسن‬ ‫ورجى له ثوابه ‪ 0‬وإن لم يو ص فالآحياءالخاطبونبدفنهو حفر قر هو غسله‪ .‬قلت ‪:‬‬ ‫وكذلك الغاسل و الحافر ‪ 2‬ما أحسن له من أخذ ما أوصئ له بذلك أم تركه ؟‬ ‫له به & وله أن يتركه من غمر أن ينقص‬ ‫صى‬‫قال ‪ :‬كله جائز وله أن يأخذ ما أو‬ ‫‪.‬‬ ‫أجره شى ع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ::‬يعجبى‬ ‫ذلاكک آ م تركه ؟ قال‬ ‫له كتابة‬ ‫ما أحسن‬ ‫الكاتب‬ ‫وكذلكک‬ ‫‪:‬‬ ‫قات‬ ‫له آن يكتب إذا سثل الكتارة ‪ 3‬ولا يمتنع منها ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا صلوا فرادى صفا مستطيلا ث وخرج من بطرف‬ ‫‪ 0‬نم صلاة من خرج من‬ ‫الصف من ههنا و ههنا عن مقابلة شى عا ملنميث‬ ‫‪ .‬وعندى صلاتهم <‬ ‫‪ :‬لا أحفظ فى هذا شيئا‬ ‫مقابلة الميت أم لا ؟ قال‬ ‫ى غير مو ضعه ‪ .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫يت‬ ‫معلى‬ ‫لصلى‬‫اد ي‬ ‫ولهم ثوابها ‪ ،‬و ق‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه وفى الميت إذا جاف ولم يقدر أحد أن يقرب من جيفته ‘‬ ‫ولا قدر أحد( أن ) عمسه كيف صفة التيمم له ؟ أيكون ذلك بالإشارة من بعيد‬ ‫ولا عذر لمن حضره من تيممه ؟ وهل مجوز أن حفروا له قرا ويرموه فيه‬ ‫عليه بعيدا منه؟‬ ‫يطرصوهل ووا‬ ‫بشى ء من الخشب من بعيد ؟ وآ لياكغنوه ولا يع‬ ‫وم هلجوز لهم أن يرموا عليه شيئا من الحجارة حنى يستر وه على هذه الصفة ؟‬ ‫ا‬ ‫۔۔ _۔س‪.‬م۔۔۔۔‬ ‫‪. .-..‬۔۔۔۔‬ ‫«_۔۔‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ « :‬لمغسله "» خطأ‬ ‫‏) ‪ (١‬فى الآ صل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫وما الذى يسعهم فيه ؟ وكذلك من به علة الحدرى أو الحخذام إذا مات عند‬ ‫هل لهم عذر فى ترك غسله وتكفينه ودفنه إذا خافوا المضرة من‬ ‫الأصحاء‬ ‫جميع ذلك ؟ قال ‪ :‬على ما وصفت فى تيمم هذا الميت الخائف إذا لم يقدروا‬ ‫أن يغسلوه بالماء لنتنه ‪ 0‬فكيفما قدروا على ذلك فعلوه من غسل أو تيمم‬ ‫على ما مكنهم ويتحروا نى ذلك أحسن الآمور وأقر بها إلى الحق ‪ 2‬ولا يكاف‬ ‫الته نفسا إلا وسعها ‪ .‬وأما دفنه بأن محفروا له قر بقربه ويرموه فيه بشى ع‬ ‫من الخشب أو ما يمكنهم من ذلك إذا لم يقدروا أن يقر بوه من شدة جيفته ©‬ ‫فذلاك جائز ‪ ،‬ما لم يكن نى أر ض مملوكة } فإنه لا مجوز إلا بآذن أرباها ‪،‬‬ ‫وإن رموا فوقه الحجارة ليواروه ها أو بما يواروه فجائز ‪ ،‬ما لم يكن ‪:‬‬ ‫أملاك الناس & إلا باذهم ‪.‬وأما ترك د تكفمينه و تعطير ه فيسعهم تركه © إذا‬ ‫م يقدروا على ذلك ‪ .‬وأما الصلاة فجائزة عليه على ما وصفت ‪ ،‬وهكذا القول‬ ‫نى أصحاب العلل مثل الحدرى والخذام والمخترقين } إذا لم يقدروا على غسلهم‬ ‫وتكفينهم ودفنهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن السيد العالم مهنا بن خلفان _ رحمه الله _ ‪:‬فيمن أوصى بنخلة‬ ‫يو؟تجر بغلتها من يقمرأ القرآن العظيم عند تر معروف ‪ ،‬فنع عنن الو صول إلى‬ ‫ذلك القير مانع من خوف أو غيره ‪ ،‬أمجوز للقائم بها أن يوتجر بغلتها من‬ ‫يقرأ القرآن العظيم فى شىء من المساجد والأمكنة الداخلة نى القر ية أم لا ؟‬ ‫‪ :‬أما أن جاوز عها الحد العدو د فلا أعلم إجازة ذلك عن أصحابنا‬ ‫الحواب‬ ‫من أهل عمان ‪ ،‬لآنه يصبر بمجاوزته غبر سالم من التغيير والتبديل ‪ ،‬وذلك‬ ‫محجور بدليل قوله تعالى ‪ ( :‬فمن بدله بعد ما ستَعَه‪ ...‬الآية ‏)(‪)١‬‬ ‫وهى فى الوصايا الموصى عا © وقد يوجد إجازة ذلك عن القوم وأصحابنا‬ ‫المغاربة الإباضية من قبل تلك الوصية } ولم يراعوا ها البقاع والمواضع‬ ‫المحدودة ‪.‬ها ‪ 0‬ولعل من حجنهم إنما كان سبيله لوجه الله ء فحيث ما نفذ‬ ‫‪ ١٨١‬من سورة البقرة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬الاية‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٣‬‬ ‫فقد صح إنفاذه ث وليس لتحديد البقاع به وجها فيا رآوه من إجازة ذلك‬ ‫<‬ ‫الشيخمن‬ ‫هذين‬ ‫عند‬ ‫مستحسنا‬ ‫ذلك‬ ‫و صار‬ ‫&‬ ‫استحسانه‬ ‫ق‬ ‫وافقه‬ ‫وقد‬ ‫} إذ هم‬ ‫نةتدى و بآثار هم نهتدى‬ ‫لآننا م‬ ‫و ما استحسناه فهو عندى حسن‬ ‫أئمتنا ى الدين ث وفما أرجو أن استحسانهم ذلاث نى حال الاختيار ‪ .‬وإذا ثبت‬ ‫إجازة استحسانهم اختيارا ففى حال الاضطرار أقرب إجازة فيا آراه ‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 0‬والمخالفة عندى أشد ضررا و أعظم خطرا‬ ‫إذ ليس الاضطرار كالاختيار‬ ‫الله فهو‬ ‫عند‬ ‫عذره‬ ‫صح‬ ‫و من‬ ‫‪1‬‬ ‫عذر‬ ‫صح‬ ‫أو‬ ‫‪7‬‬ ‫له المنع‬ ‫صح‬ ‫لن‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫معذور } والمساجد هى عندى أفضل البقاع ‪ ،‬وأو لى بذلك من غمر ها بعد مماته‬ ‫لتحولها عنه إلى ورثته ث وأحب إلى ألا جاوز بذلك الموضع المحدود به عند‬ ‫وجود الإمكان إلى التوصل إليه © وألا يتوسع بالرأى الآخر حال عدمه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته هل يصلى على الز نجى الآغتم(‪ ),‬وهو بالغ أو غبر بالغ ؟‬ ‫حتو ن لم يصل عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ختو نا و هو بالغ صلى عليه ‪ ،‬و إن كان غر‬ ‫والصى الذى لا محتلم ‪ -‬يصلى عليه إذاكان نى بلد المسلمىن ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن حفر قبر ميت فوجد فيه عظاما من ميت رمم لم يبق فيه‬ ‫إلا شيئا يسرا ‪ ،‬أمجوز أن يدفن فيه هذا الليت أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم جائز أن نترك‬ ‫العظام ناحية من القر فى جانبه ‪ 0‬ويا۔فن فيه هذا الميت © وحفر غيره أحب‬ ‫‪٠‬‬ ‫المختون‪‎‬‬ ‫غير‬ ‫الأغاف‬ ‫‪:‬‬ ‫يريد هنا‬ ‫ي‪ .‬وهو‬ ‫الذى لا يفصح شي‪.‬‬ ‫(‪ ( ١‬الاغتم ‪:‬‬ ‫الباب الشاعر‬ ‫ى الزكاة وفرضها ووجو بها وقبضها‬ ‫الثار وما أشبه ذلك‬ ‫وفيمن توضع ق أيام الإمام ‪ .‬وزكاة‬ ‫الركاة فريضة لازمة لقوله تعالى ‪( :‬أقيموا الصلاة وآتوا الرًكاة <(‬ ‫طه رهن" وت كزسهم"‬ ‫أموالهم صدقة"‬ ‫وقوله ‪ ( :‬خذ" من‬ ‫‏)(‪ 3 )٢‬والصدقة فكاك من النار وغسل من الخطايا ‪:‬قال الته تعالى‪:‬‬ ‫بها‬ ‫سبيل الله ولا "تلقوا إبأيند إيك" إلتى التهلكة ‏)((‪.)٢‬‬ ‫) وأننفقُوا ى‬ ‫يقول ‪ :‬لا تمسكواعن الصدقة فتهلكوا ‪ .‬وقال ‪ 7‬فم ‪ :‬لا تمسكوا عن‬ ‫زكاة تريد و نَ‬ ‫الجهاد فتهلكو! ‪ .‬وقال تعالى ‪ ( :‬وما آآ تينتے" ‪7‬‬ ‫هم المضُعفونًَ ‏)(‪ )٤‬يعنى والله أعلم يضاعف‬ ‫القهر فا ولمّكً‬ ‫‪7‬‬ ‫بالواحد من عشرة إلى سبعمائة © والآأضعاف الكشر ة ى قوله ‪ ( :‬أضُسَافاً‬ ‫ك۔برةً )() ألفى ألف حسنة وزيادة ‪ .‬ومن أمسلث عن الزكاة ولم يسلمها‬ ‫لحقه الهلاك نى الآخرة لقوله تعالى ‪ < :‬والذين يكررون الذهب‬ ‫له مال فوق الآرض أو نى بطنها‬ ‫كان‬ ‫ا‪.‬لآية ‏)×(‪ )٦‬فقيل من‬ ‫والفضة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حضره‬ ‫خ‬ ‫السلام‬ ‫عليه‬ ‫وقيل عنه‬ ‫‪3‬‬ ‫زكاته فهو كنز‬ ‫فلم يود‬ ‫الزكاة‬ ‫فيه‬ ‫تجب‬ ‫الموت & قال ‪ :‬ه الصلاة والزكاة وما ملكت المين »يكررها ‪.‬وقال الله‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫س‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫«‬ ‫ه‬ ‫‪-‬‬ ‫ة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫إلا‬ ‫يه‬ ‫بآخحذ‬ ‫و لتتم‬ ‫تلقون‬ ‫منه‬ ‫تي‪-‬مىمو ‏‪ ١‬اللخبيث‬ ‫) و لا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪ )١‬من الآية‪ ٤٢٣ ‎‬سورة البقرة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬من الآية‪ ١٠٣ ‎‬سوره التوبة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬من الآية‪ ١٩٥ ‎‬من سورة البقرة‪َ. ‎‬‬ ‫‪ ٩‬سورة الروم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬من الآية‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬من الآية ه‪ ٢٤ ‎‬سورة البقرة‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣٤‬سورة التوبة‪, ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬من الآية‪‎‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫تَغْمضُوا فيه ‏)(‪ )١‬يقول لا تعمدوا نى الصدقة غلى الردىء ولست‬ ‫بآحذيه © يقول لو كان لأحدكم على الآخر لم يأخذه إلا أن محمل على نفسه ‪.‬‬ ‫وهى تجب فى ثلاثة أصناف و هى المواشى و المار والنقود ‪ .‬وقد ضمى القه أهلها‬ ‫فقال ‪ ( :‬إنما الصدقات للفقراء والمساكين واللعامامن عليها‬ ‫القله و ابن‬ ‫ك‬ ‫سبي‬ ‫وقف‬ ‫والغار مين‬ ‫الرقتاب‬ ‫وق‬ ‫قلو سهم‬ ‫و المو لفة‬ ‫السبيل فريضة مينَالقه(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫ففى التفسير أن الزكاة لفقراء المسلمين الذين لا يسألون الناس ‪ ،‬والمساكين‬ ‫الذين يسألون الناس } والعامامن عليها الذين مجبون الزكاة ‪ ،‬والمو‪٤‬لفة‏ قلوهم ‪:‬‬ ‫اثنا عشر رجلا من قادة العرب دخلوا فى الإسلام كرها ‪ ،‬منهم آبو سفيان‬ ‫ليتألفهم‬ ‫الصدقة‬ ‫الله عليه و سلم يعطهم مب‬ ‫صلى‬ ‫النى‬ ‫وكان‬ ‫&‪}5‬‬ ‫ابن حرب‬ ‫على الإسلام } وقد انقطع حق الموالفة اليوم ‪ ،‬إلا أن ينزل قوم منزلة أولئك ©‬ ‫فإذا أسلموا أعطوا من الصدقة لينألفوا بذلك ويكونوا دعاة إلى الإسلام ‪.‬‬ ‫&‬ ‫غمر فساد‬ ‫‪ .‬و الغار همن و هم الذين يلزمهم غر م ق‬ ‫الر قابو هم المكاتبون‬ ‫‪7‬‬ ‫وقيل ما كان من غبر الديات فهو من ااغارمين إذا لزمه غير ذلك ‪.‬‬ ‫وى سبيل الد يعنى الهاد } وابن السبيل غنى أو فقير ‪ ،‬فهذه نمانية أسهم‬ ‫فذهب‪ :‬معهم المولفة ‪ .‬وآما المساكن قيل هم الفقراء صنف واحد وفم سهم‬ ‫واحد ؤ وقيل المسكين أسوأ حالا من افقر لأنه نبت لحمه على المسكنة &‬ ‫و قيل إن الفقير أسوأ حالا من المسكين لآنه افتقر من بعد ‪ .‬بدليل قوله تعالى ‪:‬‬ ‫( أما السفينة فكتاتتا للمساكن يَعْمَانُونًَ نى الأبتحر ‏)(‪ )٢‬والسفينة‬ ‫لها أنمان ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الشيخ جاعد بن خميس اعن الزكاة ‪ 0‬هل يسع جهل علمها‬ ‫بعد وجو عا ؟ قال ‪ :‬قد قيل بالسعة ى جهل علمها ‪ ،‬ما لم يدن بتركها ‪3‬‬ ‫`‬ ‫‏‪ ٢٦٧‬سورة البقرة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬من الآية‬ ‫‏(‪ )٢‬من الآية ‏‪ ٦٠‬سورة التوبة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬من الآية ‏‪ ٧٩‬سورة الكهف ‪.‬‬ ‫( م ه‪١‬‏ ‪ -‬لباب الاثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫أو محضره قبل أدائها ‪2‬ف‪.‬يترك الوصية عها من غير مانع له ذاكرآ لها ه‬ ‫وقيل إنه لا يسع جهل علمها © وإن وسع إلى حضور الموت تأخيرها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قبل تمام الحجة عليه بالعلم بها جاهلا بها ى دينه ؟ قال ‪ :‬لا يبين لى‬ ‫ذللك ‪ 2‬وإما تأويل ما قيل إنه لا يسع جهل علمها ‪ ،‬إنما هو بعد قيام الحجة‬ ‫عليه به إذ لا يسمى فى دينه جاهلا بعلمها من لم تقم عليه حجة العلم بفرضها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهذه الحجة التى تكون حجة فى قيام حجة العلم بها من حجة العقل‬ ‫أو من جهة السمع ؟ قال ‪ :‬إنما تقوم الحجة عها بالسماع أو ما قام مقام السماع‬ ‫من نظر لمرسوم أثر ‪ ،‬أو مفهوم خبر لمرخص ععرفتهما من البشز ‪ ،‬لا من‬ ‫جهة العقل ‪ ،‬لآن العقل لا يكاد يدرك معرفة هذا وأمناله إلا بالعبارة والسماع‬ ‫إلا ما شاء الته ث وإن أدرك معرفنها ونادى إليه علم و جو بها من وحى الإلهام‬ ‫عن الته ‪ -‬تعالى ‪ -‬بواسطة نور العقيل ‪ ،‬لم يكن له أن جهله عند لزومه‬ ‫بعد علمه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهذه الحجة التى تقوم عليه بالعبارة ‪ 3‬أتكون بعبارة الكل‬ ‫حجة أم لا ؟ قال ‪ :‬أما قبل حضور الموت فكأنه مختلف نى قيام حجة العلم ها ©‬ ‫فيخرج على قول من يقول إنه لا يسع جهل علمها ءأنها تقو م عليه بعبارة جميع‬ ‫من عبر ها له إذا عر ف معنى المراد منها ث وأما على قول من يقول إنه يسع‬ ‫جهل علمها‪ ،‬ما لممحضرالمبتلى بها بعد وجو بها الموت على ما ذكر نا‪.‬فيخرج فها‬ ‫أنها لا تقوم عليه الحجة إلا بعبارة من قوله عليه ‪ ،‬وله فيا يعيره له حجة‬ ‫فيا يسع مما لا يبصر ببصره عدله ‪ ،‬وذلك مما قد اختلف فيه وعلى حسب‬ ‫ما خرج فى ذلك يقع فها ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن حضره الموت قبل أدائها ؟‬ ‫ما قامت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه تقوم الحجة عليه وتلز مه بعبارة الحميع ؟ ويع‬ ‫عليه بالعلم حجنها فى حبن ذلك أو قبل حينه ذلك ‪ ،‬من علم متقدم له نى‬ ‫متقدم زمانه أو متأخره إذا كان بعد على ذكره غير ناس له ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فإن لم يسمع بوجو بها ولا خطر على باله ذكر هاو مات على ذلك غير مو لو د ا‬ ‫أيكون على ذلك سالما ؟ قال ‪ :‬هكذا قيل إذاكان دائنا لله بالسو؛ال عن جميع‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫ما يلزمه من اللوازم تائبا إلى الله من جميع ما آتاه من المآثم إن خص ذلاث‬ ‫لقيام حجة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإكنان قد سمع بها وخطر على باله ذكر ها و عر ف نى الحملة‬ ‫معبرا له‬ ‫لزو مها إلا أنهم يعر ف كيفية وجو ها ولا أداها فى أهلها ‪ 3‬ولم ‪1‬‬ ‫فيها وقد حضره الموت ‪ ،‬فلم يقدر على الخروج فى الماس علمها ‪ ،‬أيكون '‬ ‫مانلهلكة سالما ؟ قال ‪:‬هكذا قيل إذا دان بالسوثال حين لزومه عما جهله‬ ‫ى جملة ما يلزمه من دينه أ و فها بعينها إن هدى إليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان قد قامت الحجة عليه بعلم وجو ها أو عرف كيفية‬ ‫لزومها من أى شى ع ويكون نأى شى ء وهن كم يكون إلا أنه لم يعرف أهلها‬ ‫بل أنفذها على سبيل التحرى للصواب والخلاص لنفسه فوافق فيمن سمى الله‬ ‫من سهامها © أي ون مجزئا له ذلك ؟ قال ‪:‬هكذا يقع لى ‪ ،‬لأنه وافق أهلها‬ ‫عدم الدلالة والعجز عن الخروج ى الاستدلال }‬ ‫ضع‬ ‫على وجه ما يسمع ق مو‬ ‫إذا نوى الآداء لما يلزمه من بدل أو توبة إلى الله ث إن كان لم يصب الحق‬ ‫كى ذلك ‪ ،‬أو فى جملة اعتقاده فيا لز مه إن لم عهد إلى التعيين تى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان هذا الإنفاذ قد كان على ترك منه للسوثال لأهل العلم‬ ‫مع المقدرة أو ترك الاعتقاده فيا يلز مه عند فقده الآدلة والبلوغ نى الاستدال ‪،‬‬ ‫لكنه قد قصد الصواب فأصابه ؟ قال ‪ :‬فعلى هذا فكأنه يشبه خروج معنى‬ ‫الاختلاف فيه ‪ 0‬فقيل فى مثله إنه لا يسعه ذلك وعليه التوبة من إقدامه على‬ ‫ما لا يعلم ‪ .‬وقيل إنه قد وافقالصواب فلا تو بة عليه من ذلك ‪ ،‬والتو بة مما عليه‬ ‫اعتقاده من التو بة نى الحملة تأتى على ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وعلى هذا فإن كان ذلك‬ ‫منه على غر قصد للصواب ‪٬‬ولا‏ إرادة الباطل ولكنه أنفذها كذلك جهله‬ ‫عب'"نية الزكاة إغفلة عهنذا كله‪ 3‬فوافق أهلها جهالته ؟ قال ‪ :‬يقع لى أن هذا‬ ‫أشد وفى لزوم التوبة آكد ‪ 2‬إلا أنى لكونه غير خارج هن الاختلاف فى لزوم‬ ‫التوبة له ‪ .‬فلا أقطع هلكته لسلامته من الباطل على غمر إرادتمه © وهوافقته‬ ‫انصر اب فى خروجه من بليته ‪ ،‬مالم يكن منه ما لا يسعه اعتقاده نى نيته ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعليه الدينونة بالسوثال عن هذا فى هذا الموضع ؟ قال ‪:‬‬ ‫لا أعلم أنه يتوجه لى فى النظر ‪ ،‬ذلك لآن هذا الموضع كأنه يشبه أن يكون‬ ‫فى حقه موضع اختلاف ى لزوم السوال له عما يلزمه إن جهل ما يلزمه من‬ ‫لزوم المتاب عليه إلى الله علىإقدامه مما لا يعلع حجره من إباجته ‪ .‬ولكنه‬ ‫مخرج على قول من مخرج على لقوله لزوم التوبة عليه من ذلك بعينه لزوم‬ ‫السوال له عنه" حبى مخرج منه بعينه كما لزمه © ولا يقال إنه عليه بالدينو نة‬ ‫لأنه مخرج على بعض القول ‪ :‬إنه لا توبة عليه منه بعينه ‪ 0‬وإن اعتقاده التو بة‬ ‫فى الحملة تأتى على هذا من جملته ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن كان منه ذللك على تهور‬ ‫وقلة مبالاة بالإصابة والخطأ ‪ 0‬ما حاله ؟ قال‪ :‬يشبه أن يكونبالنية هالكا ‪،‬‬ ‫وعليه الدينونة بالسوثال والتوبة إلى الله من سوء نيته ‪ ،‬وأما البدل والضمان‬ ‫فلا ‪ ،‬لآنه أصاب فى حالة جهله مكنان نى الحق على الحقيقة لذلك أهلا ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن كان لا يعرف وجوها © كيف على الصح‪.‬ح هو ولا ؤ‬ ‫أى شى ء تكون هى ‪ ،‬ولا قدر على أحد يسأله ممن يدرك منه عبار ةذللك‪،‬‬ ‫وإخراج ما قد حسن فى عقله وجوها به ث وأنفذها على من حسن نى باله‬ ‫إنفاذها فيه ‪ 0‬فأصاب أهلها على اعتقاد منه سها يلزمه نى ذللك © إن أهدى إليه‬ ‫أو ى جملته & أتكون له براءة على هذا وسلامة ؟ قال ‪:‬هكذا عندى على‬ ‫حسب ما بان لى نى الصواب هن هذا عدله ‪ .‬قلت له ‪:‬ولو أخطأ فيا فيه‬ ‫هى على هذا من حاله فى اعتقاده ‪ 0‬ويكون سالما إن مات على ذلك قبل آن‬ ‫تبلغه الحجة خلاف ذلك ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬هكذا بلا خلاف أعلمه هن قول‬ ‫المسلمين فى هذا ‪ ،‬ولا يبن لى ف النظر على الصحيح إلا هذا ‪ ،‬لآنه لا يكاف‬ ‫من دين الته فوق طاقته ‪ ،‬ولا طاقة له أن يبلغ إلى شىء من أمثاله هذ‪:‬‬ ‫لا بالدماع لعبارته ‪ ،‬أو يبلغه الله إلى شى ء من ذلك بقدر ته على كل شى ع قدير ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن كان لما أعدم العبارة تحرى العدل فى نفسه أكلها أو تسليمه‬ ‫ى غنى أو إلى جبار من الحبابرة المفسدين فى الأرض ‪ ،‬الذين يعملون فها‬ ‫بالباطل & تر عا منه من ذات نفسه على اعتقاد لما يلزمه } والخروج بالأداء‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫الما جب عليه ‪ 0‬أهلك إن مات على‪ .‬هذا ؟ قال ‪ :‬يقع لى قى هذا آنه يقع‬ ‫موفع الاختلاف"!‪ ،‬لآنه وافق محجوزرا فى الأصل ‪ ،‬وقد كان يقدر ف بعض‬ ‫القول على الامتناع‪ .‬منآكلها إسرافا والدفع مثابته بن أدى ق الإن قليلا ح‬ ‫<‬ ‫هلا كا‬ ‫ألا ‪.‬يصيبثتب©‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫على‬ ‫و يعجبى‬ ‫‪.‬‬ ‫حكمه‬ ‫دائر ة‬ ‫عن‬ ‫لا محرج‬ ‫‪.‬لكنه‬ ‫ما ل يكن على الدينونة أنى ذلك ‪ ،‬وكذلك إن كان أكلها ى موضح ما مجوز‬ ‫له‪ .‬أكله بإجماع & أو على قول أو خرج الدقع فن حق الدافع له والمدفوع‬ ‫إليه كذلك © وسلم نى ذلث من النيات الفاسدة © فهو سالم و الإئم ‪:‬عليه على حال‬ ‫لإصابته لوجه الحق على وجه ما يسع ‪ ،‬ولا أعلم فى ذلاكک اختلافا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان إمما وافق نى إنفاذها المحجور على الدينونة ‪ 0‬أعهلك‬ ‫لا محالة ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬هكذا حكمه فى الحكم يكون ‪ ،‬لآن ذلاكث نوع بدعة أ‬ ‫والبدع مهلكة لأهلها © وعليه إثم التوبة بالسوال عما وجب فى اللازم ث‬ ‫بلا خلاف أعلمه ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما الذئ يلزمه على ذلك أهل التوبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان أتى ذلك على وجه الانتهاك تجاهلا & لا على دينونة‬ ‫جهلا ؟ قال ‪ :‬فإنه لأقبح فى الدنيا حالا ‪ 0‬وأشد نىالآخرة نكالا ى وإن كان‬ ‫كلا الوجهين فى الدين لا عذر لمن أتاهما فإن هذا لأعظم هلاكا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان ذلك على وجه الظن أنه جائز له مع الإهمال ح‬ ‫لما عليه فى ذلك من سوال & أو ترك لاعتقاد ما عليه من سوثال ‪ 0‬أو دينونة‬ ‫مخلاص من لازم فى ذلك له ‪ ،‬أو أنه أتى ذلك على أنه نائبه ث جائزآ كان أو‬ ‫غر جائز } هل ترى له سلامة على هذا كله و شى ء منه ؟ قال ‪:‬لا تبن ل‬ ‫سلامته ‪.‬أوراه إن مات على هذا هالكا‪ ..‬قنت له ‪ :‬و المبتدع إذا تاب إلى الله ه‬ ‫آيلزمه البدل لما ضيع مماننلزكاة على الاستحلال ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه لا يلزمه‬ ‫على حال والقول بالإلزام نادر ولعله شاذ ‪ .‬قلت له ‪:‬ولا عليه سو“ال عر‬ ‫شء نى‪ :‬ذلك بعد التوبة ؟ قال ‪ :‬هكذا أرى أنه ليا‪.‬لزمه سوال عن‪ :‬تو‬ ‫لا يلزمه ‪ ،‬وماا لزمه على هذا من التوبة فقد أداه وأجزأه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والتوبة منه ق الحملة تجزئة ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنها لا تجز ثه وعليه‬ ‫‪.‬ن الشى ء‪ :‬بعينه إلا أن ينسى ‪ ،‬فالحملة تأ على ما نسيه حنى يذكره ©‬ ‫لأن الحملة تجزئ المحرم وهذا مستحل ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا تجزثه فيا له ذكر }‬ ‫وعليه التو بة بالتوقيف على الشى ءكالمستحل } والآول أكثر وأظهر ‪ .‬قلتله ‪:‬‬ ‫وعلى المنهك لما يدين بتحر بمه نى ذلك بعد التوبة ‪ 0‬سوال بالدينونة عما يلزمه‬ ‫ف البدل ‪ ،‬لماضيع منالزكاة "إذا جهلاما يلزمه ؟ قال ‪:‬لا أعلم ذلك بالدينو نة‬ ‫لأنه يقع موقع الاختلاف فى البدل ‪ ،‬ولأاعلم أنه يتفق علىا شى ع من ذلك ع‬ ‫والدين ما لا نجوز فيه الاختلاف على حال ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والسو؛ال بالدينو نة لازم له ى حال جهله ‪ 0‬قبل التو بة منه على هذا؟‬ ‫قال ‪:‬هكذا يقع لى ق هذا © إذ هو حال قبل التوبة نى الهلاك ‪ ،‬لأن لتربة‬ ‫© ولا سلامة له منالهلكة إلا م‪,‬‬ ‫لازمة له ولا براءة له منالضمان‬ ‫وإنها لفي الحملة مجزئةفيا قيل ‪ ،‬وهو علبها قادر فلا يصيب المهلة فى ار ها‬ ‫لوجود القدر له علها ث ومى باشرها انحلت‪ .‬الدينونة بالسو“العنه‪،‬ولم يسعه‬ ‫ثحماعللىفيا وراءها من الآداء وتلانى القضاء وعلى غير ها ‪ ،‬فيشبه أن يكون‬ ‫له وعليه ‪ ،‬على قول من يقول بعدذالتوبة بالضمان ء!السوال والضرب فى‬ ‫الآر ض ;ناىلناس عل ما جهل من ذلك ل‏‪!٤‬يو“دىآما يلزمه عندا الاستطاعة‬ ‫والرجية © إلى درك ذلك ممن يبلغ به إلى بغيته © ومتى عز عليه وجود شى‬ ‫© والخروج‬ ‫من هذا ‪ ،‬كان له سعة‪ :‬عن الضيق ف القعو د على اعتقاد السوال‬ ‫ى السوثال منى لزمه فيه الخروج ج وهو السالم فى هذا © إن شاء الته تعالى ‪.‬‬ ‫المسلم ما لم يعتقد هذا له من الرأى دينا فإن فعل ذلك هلك ‪ ،‬لأنه فوضع‬ ‫رأى قاد قيل فيه أنه لا ذيان عليه بعد التوبة ‪ ،‬والرأى نى هذا خلاف الدين ‪.‬‬ ‫ومن فعل ذلك وحكم بأحدهما نى موضع الآخر هلك ‪ ،‬وكان عليه الدينو نة‬ ‫بالسوةال ‪ .‬ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والتوبة بالقلب تجزثه فما أكله منها إسرافا ‪ ،‬أو أنفذه ى أرباب‬ ‫الغنى عن وجه الصواب انحرافا ‪ 2‬أو أداه إلى من يعمل بالباطل فبها من الحخبابر ة‬ ‫_ ‪_ ٢٣١‬‬ ‫على سبيل الاختيار للحق خلافا } أو أخرج ذلك فياكان من جميع ما لماجوز‬ ‫قيل إن عليه مع الدينونة بالقلب التوبة باللسان > ‪:‬‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫ى الدين أبدا ‪.‬قال‬ ‫ولا جزئه إلا ذلك ماعلقدرة عليه © لأنه من الإعلان ‪ ،‬وما كان فى ذلك‬ ‫القلب نجزثه عن النطق باللسان © ما لم يظهر على اللسان‬ ‫من وجه النيات ح‬ ‫أو غير ه من ساثر الأركان ‪ 0‬من بدن الإنسان الموكل بالنسيان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والكتابة لها منه مع نية القلب كافية له مع النطق باللسان ؟‬ ‫قال ‪ :‬يقع لى نى هذا أنيهشمابه فيه خروج معنى الاختلاف فى موضع القدرة‬ ‫له على التلفظ بها باللسان ث وكأنها تجزثه على قول من يقول فى الكتابة إنها‬ ‫كلام } ويقع ها الأمان والطلاق واللاولاية والبراءة والحنث قى الآمان ‪.‬‬ ‫وأما على قول من يقول فيها إنها ليست بكلام ‪ ،‬وإنها لتاقع ف شىء من هذا‬ ‫وأمثاله موقع الكلام » فيخرج على قياد قوله نى التوبة إنها لا تجزئه عند القدرة‬ ‫له على الكلام‪ ،‬عن التكلم ها لفظا نى موضع ما عليه التو بة باللسان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والتوبة مقبولة منه ما لم يغرغر بالموت أو تطلع الشمس من‬ ‫مغر بها ؟ قال ‪ :‬نعم قد قيل ذلك © وقيل ما لم يعاين ملك الموت ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وليس فى تسليمها إلى أحد من الجبارين المفسدين فها على‬ ‫وجه الإعانة والاختيار وجه ‪ ،‬ولا لطالب نى ذلك رخصة ؟ قال ‪ :‬لا أعلم‬ ‫أنه قيل ذلك نى الأثر } ولا مخرج فى صحيح نظر } وإلا على حسب ما جاء‬ ‫ى الآثار عن بعض أهل الخلاف يروى ‪ ،‬وليس ذلك بشى ء ولا إلى ذكره‬ ‫حاجة ‪ ،‬لآنه باطل مر المذاق ‪ ،‬ولا ينساغ لعاقل أبد ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬لا يشترى من الزكاة أصل } ولا محج منها إلا ذو غناء‬ ‫أو ذو عناء & فذو الغنى الفقيه الذى به الغنى فى أمور المسلممن ‪ 2‬وذو العناء‬ ‫اذىل لعهناء فى قبض الصدقة ‪ .‬ولا يعطى منها نى دفن ميت ولا فى كفنه ‪،‬‬ ‫ال‬ ‫ولا فى بناء مسجد & ولا ى شراء مصحف & ولا ثى حج ‪ 4‬ولا لمملوك‬ ‫ولا لغى غر مسافر } ولا لمن يعوله الغى من أولاده الصغار ولا لزوجته ى‬ ‫ولا يستأجر" من الصدقة فى إنفاذها إلى أهلها © يعنى التى هى عليه ‪ ،‬لآن عليه‬ ‫ا‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ .‬أن يصل سها إلى أهلها تامة ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تو لى دفع زكاته فى غير زمن الإمام فإنه يضعها ى آهل‬ ‫الولاية من فقر اء المسلمبن ؤ فإن لم جد فأهل الصلاح اولفقه من أهل الدعوة }‬ ‫الحاجة لها إلها‬ ‫ممن يتقوى سها على نفقة عياله أو قضاء دينه منأهل‬ ‫وأرحامه أو لى بها من غير هم ء فإن عد م هو‪٬‬لاء‏ كلهم دفعها لفقراء أهل‬ ‫الموافقة نى النحلة ‪ ،‬فإن عدم هولاء كلهم فإلى أهل القبلة } فإن عدم هولاء‬ ‫كلهم فقيل تدفع إلى فقراء أهل الذمة ث وقيل ينتظر ها صاحبها إلى أن مجد‬ ‫أجد مأنهلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وصفة الإمام العدل الذئ تجوز له الزكاة بلا اختلاف ث هو‬ ‫الموافق للمسلمين فى القول والعمل ‪ ،‬القائم بالعدل نى الحماية والرعاية و الحباية '‬ ‫فإن لم يكن إمام ‪ 0‬وقام أخد مقامه من المسلمين ففى براءة من أعطاه زكاته‬ ‫اختلاف ‪ ،‬قول بجوز ‪ ،‬وقول مجعل فى الفقراء ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫على فقر بأمر الفقير ك أيير أ منها ؟‬ ‫مسألة ‪::‬ومن سلم زكاته نىدين‬ ‫قال ‪ :‬يير آ إذا سلمها عنه بأفره على قو ل ‪.‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أمره قوم أن يفرق عنهم زكاة مالهم ففرقها على أغنياء‬ ‫ا أو عبيد ‪ ،‬أو من لا تجوز له ‪ ،‬ثم علم بعد ذل ك فلا فمان عليه © إذا لم يعلم‬ ‫آنمنسل إليه غنيا أو عبدا ‪ ،‬لآنه أمن ‪.‬وإن كان عالما بذلك وظن أنه مجوز‬ ‫جهلا منه } فأخاف عليه الةيأبن ‪ .‬اولله أعلم‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬لو لكما أن يعطبهما من‬ ‫مسألة أبو سعيد‪ :‬اختلف فى الوالدين‪،‬‬ ‫زكاته إذاكانا فقنرين‪ ،‬وقول ‪:‬لا مجوز ذلك ‪ ،‬لأنه‪ .‬مال للوالد © وقول له‬ ‫آن يعطى والدته من زكاته حنى محكم عليه بنفقنها ‪ ،‬أو تطلب إليه هى وتقول له‬ ‫أنفق على ‪ ،‬فعند ذلك لا يعطبها من زكاته‪ ..‬وقول ‪:‬جوز أنيعطبهما من زكاته‬ ‫مالم يصبر ا محب من أمحكتم عليه بنفقتهماه وقول‪ :‬لووكانا بذلك الحد ما لم محكم‬ ‫عليه بنفقتهما ‪ .‬وأما الولد البالغ الذكر إذا لم ينبه والده من عياله‪ 0 .‬قول له‬ ‫‏_ ‪_ :٢٣٣٣‬‬ ‫ان يعطيه من زكاته لأنه لا نفقة عليه له ‪ 0‬وقول إذا التزم عوله فلا مجوز له‬ ‫أن يعطيه © وهذا مخرج على التنزه‪..:‬و آما فى الحكم فلا خرج من الإجماع‬ ‫فذا بان عنه جاز له أن يعطيه ‪ ،‬ولا أعلم ى‪ .‬ذلك اختلافا ‪ ،‬وإثما الاختلاف‬ ‫الحكم‬ ‫فعو فم له لازم ق‬ ‫فنه إذا كان فى حجره يعو له ‪ .‬و أما عبيده وزوجته‬ ‫والجائز } ولا مجوز له أن يعطى من زكاته عبيده ‪ ،‬و لا نعلم ى ذلك اختلافا ه‬ ‫وأما زوجته & قول له أن يعطبها من زكاته فيا يلزمه لها من الحق الذى لا يوخذ‬ ‫لها به ‪ 2‬وقول لا بجوز ‪ ،‬لأنها نى عوله ‪ .‬وأما أولاده‪ :‬الإناث البلغ فقول‬ ‫ليالز مه عولهن © وقول ما لم يزو جن ‪ 0‬وقول يلزمه ما نقص من مو؛نهن‬ ‫بعد مكسبتهن ‪ ،‬وإن طلين بالتزو يج من أكفالهن فامتنعن } خُبرّن بين التزويج‬ ‫وبين ألاَ نفقة لهن على والدهن } وبجوز فى الحال الذى لا يلزمه عولهن‬ ‫أن يعطبهن من زكاته ‪ 3‬وأما أولاده الصغار فتاز مه نفقتهم وعولم } إلا أنه‬ ‫قد قيل ‪ :‬إذا كان ل مال كانت نفقنهم نى مالهم ‪ 3‬ولم يكنعلى الوالد شى ء‬ ‫إلا بعد نفاد(ر‪)١‬‏ مالهم ‪ 0‬وقول يوثخحذ بنفةنهم ‪ 4‬فإن شاء أنفق عابهم من مال‬ ‫وإن شاع من ماله ‪.‬ق وول ‪:‬عليه نفةنهم ويو فر هم مالهم } وإذا ثبت الاختلاف ‪..‬‬ ‫بزوال نفةنهم عنه إذا كان ش مال ‪ ،‬لم يبعد عندى أن يدخل الاختلاف إن‬ ‫لم يكن ف ‪ . .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل على الناس إتيان زكانهم إلى الإمام ؟ أم عليه هو قبضها‬ ‫من مو ضعها ؟ قال ‪:‬آما زكاة المار والمواشى فعلى الوالىقبضذها من موضعها ©‬ ‫وأما زكاة الدراهم فعلبهم أن يأتوا بها إليه ‪ .‬قنت ‪ :‬وهل للوالى والإمام إحضار‬ ‫من أراد أن يسأله عن زكاة الدراهم والمار أو المواشى ؟ وهل له تحليفه إذا اتهم‬ ‫بكنانها ؟ قال ‪ ':‬نعم ‪ 2‬ذلك نى زكاة الدراهم والمار والمواشى ‪ ،‬وله تحليف‬ ‫من اتهم بكتانها ويستر ها على أهلها ‪ 0‬على قول من جعلها شريكا ‪ ،‬وأكثر‬ ‫(‪ )١‬فى‪ :‬الاصل ‪ :‬ه إنفاذث‪. ‎‬‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫ما عرفنا أن الناس إلى مانام ى الزكاة ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإذا أذن الإمام لصاحب‬ ‫الزكاة أن يفر قها على من أراد هل جوز لوهللإمام ؟ قال إن لصاحب الزكاة‬ ‫أن يفرقها علىمن ايستحقها إذا أذن له الإمام ‪2‬ولو لم يعلم الإمام ك هى ‪،‬‬ ‫واما الإمام فإن كان صا<ب الزكاة مأمونا على ذلك جاز ‪ 7‬فلا » لأن عليه‬ ‫هو أن يقبض ها و يضعها قى موضعها ‪ .‬والله أ عل ‪.‬‬ ‫مسألة و‪:‬إذا علم الوالى أن مال اليتم قد وجبت فيه الزكاة هنالمار ‪،‬‬ ‫وكان له الحبر جاز له أخذها ث وأما إذا لم يعلم هو وقال له الوصى ‪:‬‬ ‫إناأهذه زكاة مال اليتم ‪ .‬وأقر ما نى يده أن هذا هنمال اليتمالزكاة‬ ‫وجبت فيه ث م يقبل لا أنا يكون ثقة‪ ،‬وإن أقر أن هذه زكاة أو مرزعاة‪:‬‬ ‫ولم يفر من أين هى } أخذت الزكاة منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬وإذا أحدث الإمام حدثا مخرج به من الولاية وتزول به إمامته‬ ‫أييرأ من أعطاه زكاته تقية أم لا ؟ قال ‪ :‬لا يير من أعطاه زكاته نى حد تقية‬ ‫ولا غمرها } إلا أن يكون ممن يدين له بالإمامة فله ذلك ‪ .‬قات له ‪ :‬فإن أعطاه‬ ‫بديانة إمامته له ‪ ،‬ثم صح معه خروجه من الإمامة ورجع عن رأيه الأول فيه ‪.‬‬ ‫أعليه غرم أم لا ؟ قال ‪ :‬لا غر م عليه فما مضى س ولا يعطيه فيا يستقبل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬وإذا كان على المصر إمام أو أمير عادل ‪ ،‬كان قبض‬ ‫الزكاة إليه أو إلى عماله بمعنى الاتفاق ‪ ،‬ومختلف فيه إذا سلمها إلى أهلها من‬ ‫‪ 0‬وقول‬ ‫السهام ‌ ولم يدفعها إلى الإمام ق أيامه ‘ فقول مجز ثه وهو ضامن‬ ‫جزئه لآنها صارت إلى أهلها ‪ 0‬وقول إن سألوه ذلك لم مجز ثه إلا أنيسلمها إلهم‬ ‫وإن يسألوه إياها لم يضمن ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف فيمن علم أنه لا خرج الزكاة ‪ ،‬فقول لا مجوز له بيع نمرة‬ ‫ماله الذى تجب فيه الزكاة ‪ ،‬وإنما جوز تسعة أعشارها ث وقول يفسد البيع‬ ‫كله لآنه مشتر ئ فى صفقة واحدة } و قرل إنه بيع فيه عيب إن أتمه المشترى‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫تم وإلا انتقض وقول إنه جائز وللمصدق الخيار ء إن شاء أخذ المن أو الممزة۔‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬من زرع أرضه حبا وقد أدان عليه آن زكاة التمار‬ ‫لا تحطها الديون عليه © وأن الزكاة من رأ‪ .‬المال ‪ ،‬والدين عليه نى ذمته »‬ ‫وقول إنكان الدينا من جنسها فحل عليه بعد و جو بها كانت هسنباكة ععى‬ ‫ثبوته علها © وإنكان الدين من غير جنسها أو حل عليه هن بعد و جو بها عليه ‪،‬‬ ‫كان دينه‬ ‫ولو كان هن جنسها ثم محطه عنه زكاتها ولا شىء منها ‪ .‬وقول إن‬ ‫ذلك على عياله مرفوعا له هن[اازكاة وإن كان هن؟ خمر ذلاث ولو كان ‪٥‬ن‏‬ ‫جنسها لم تعط عنه ‪ .‬وأما ما بقى هن بعدال دين إذا ثبت أن حط عنه من اازكاة؛‬ ‫ففىأ بعض قو شهم إنه فيا بقى" الزكاة كان مما جب فيه اازكاة ع أو لا جب لذا‬ ‫وجب فى جملة المن الزكاة ‪ 2‬إذاكان الباق مما تخرج منه الزكاة ‪ .‬وق بعض‬ ‫دفع الزكاة منه لم يكن فما بقى زكاة ‪ ،‬حتى تبقى ها تجب عليه‬ ‫قولهم إذا وجب‬ ‫الزكاة ‪ ،‬وقيل إن الزكاة من المار لا يطرح منها الدين ث وكذلاث فى الماشية‬ ‫لا تطرح منه إلا أن يكون للتجارة ‪ ،‬وأما من السائمةو من الزراعة فلا دين عنها۔‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه قى رجل شارك أقواما على ثور له يعمل هم مزارع شتى‪.‬‬ ‫فيصيب كل و احد منهم ما لا تجب فيه الزكاة ث هل جب عليه هو فى عمل‪.‬‬ ‫ثوره الزكاة ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬حنى يصيب كل واحد منهم ما تجب عليه فبه الزكاة‬ ‫أو يصيب من عمل ثوره ما تجب فيه الزكاة ‪ ،‬ولا يكون تبعا لرب المال‬ ‫مثل العامل ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إذا كان اليتم من أهل القباة(‪)١‬‏ ذلا تو؛خر اازكاة هن هاله‬ ‫نى المار والماشية إذا كان يلى ذلك والدة أو وصى أو وكيل ‪ ،‬وإذا لم تكن له‬ ‫ه_۔‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ « :‬ومنه إن اليتم إذا كان من أهل القبلة ء‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٦‬‬ ‫والدة أو وصى ؤ ويلى إنفاذ ذلك من ماله غمر هما © فقول ‪ :‬إن ذلك له وعليه‪،‬‬ ‫الزكاة‬ ‫ثبت معى‬ ‫ذلاك له ولا عليه ‪ .‬وإذا‬ ‫© وقول‬ ‫‪ :‬لا له ولا عليه‬ ‫وقول‬ ‫نى المال أن كل من ولى المال زكاة إذا كان ذلك نى يده وقادرا على إنفاذ‬ ‫الحق منه ‪ .‬وأما فى الذهب والفضة ينفذ ما وجب عليه من زكاة ذلك ‪،‬‬ ‫وقول إن شاء أنذ وإن شاء حسب ذلثفاذا بلغ‪ .‬أخر ه‪٤‬و‏ قالو ا إنه عليه حجة‬ ‫إذا أعلمه بذلك إذا كان أمينا على المال ‪ ،‬واختلف فى المحتسب لليتم ‪ ،‬فقول ‪:‬‬ ‫عليه »لوهآن خر ج زكاة مال اليتم اان تجب فى ماله & وقول ‪ :‬له ولا عليه ‪،‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا له ولا عليه © وكذلك زكاة الفطر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والغائب والمفقود إذا لم يكن لهما وكيل © وكان الإمام نى حال‬ ‫ما مجبر على الزكاة ‪ ،‬فإذا وجبت الزكاة نى الزراعة بعلم منه ك أو جانى الصدقة‬ ‫أخذها منه & كان صاحب المال حاضرآ أو غائبا إذا كان للإمام ص وإن كان‬ ‫عه الم يكن لهأخذها إلا من‬ ‫ممن لاامجوز له الحبر على الزكاة آو غاب عنه و جو‬ ‫يدرب المال أو من يد وكيله الذى جاز له ذلك ‪ ،‬أو يقر أحد بشى“ نى يده‬ ‫أنه من الزكاة‪ .:‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وزكاة مال الغائب من النقود توقف إلى حضوره أم توثخذ له‬ ‫من ماله ؟ قال ‪ :‬فعلى قول من قال إن الزكاة تو“دى قبل الدين & تو“خذ من ماله‬ ‫قبل حضوره ‪ ،‬وقال من قال إن الدين يو؛دى قبل الزكاة فإنها توقف لعله‬ ‫حدث عليه دين ‪ .‬وقول ‪ :‬يوخذ على الأصل حتى يصح أنه حدث عليه دين ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل نى المال الحرام زكاة ؟ وهل للمسلمين أن يأخذوا منه‬ ‫الزكاة ؟ قال ‪ :‬نعم ولؤ كان مغتصبا أو من وجه الربا إذاكان من مال أهل‬ ‫القبلة اولإمام مجز على الزكاة ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو سعيد ‪ :‬اتفق المسلمون أن الزكاة فى الستة الأصناف هما أنبتت‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫الأرض وهى ‪ :‬الر والزبيب والذرة والشعير والسلت ‏(‪ )١‬وقيل السلت هو‬ ‫الشعر الأقشر ‪ ،‬ومن قال هذا لا يرى فى سائر ما أنبتت الأرض صدقة غير‬ ‫ما ذكره } ومن قال إن السلت ما وقع عليه اسم حب مما يبقى فى أيدى الناس‬ ‫ويقتاتون به ‪ ،‬مما هو سنبل أو قرون & مثل الباقلاء أو اللوبيا وأشباه ذللك ‪.‬‬ ‫والسنبل مثل الدخن والآرز وأشباه ذنك يرى فيه الزكاة و لا أعلم ى غير هذد‬ ‫الصنو ف معهم زكاة ‪ ،‬و لوكان يبقى نى أيدى الناس ويقتاتون به مثل التوم‬ ‫والبصل وأشباه ذللك ‪ ،‬ولا أعلم مدار قولهم إن الزكاة تجب مما أنبتت الآرض‬ ‫إلا المأكول ‪ ،‬إلا أن بعضا منهم قال فى القطن الزكاة } ولا أعلم ذلك مما عل به‬ ‫الأئمة ولا أثبتوه ‪ 3‬وأكثر القول لا محمل المر على الزبيب ‪ ،‬وأما النخل‬ ‫ولو اختافت ألوانها فحمولة بعضها عل بعض & وكذلك الأعناب ‪ .‬وى حمل‬ ‫الشعير على المر اختلاف & وأكثر قول أصحابنا أنه محمول بعضه على بعض ©‬ ‫والذرة محمولة بعضها على بعض وإن اختلفت ألوانها ك ولا أعلم فبها اختلافا ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬إن الشعير الآأقشر محمول على سائر الحبوب ‪ ،‬ولا أعلم ى ساثر‬ ‫الحبوب أنه محمل بعضه على بعض } وأما الأنعام من الإبل والبقر والغنم‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫} إلا أن الضأن محمو لة‬ ‫هذه الصنو ف الثلاثة لا محمل بعضها على بعض‬ ‫المعز ‪ 0‬ولا أعلم ى ذلك اختلافا ‪ 2‬والتّجاب محمولة على الإبل ‪ ،‬والحخواميس‬ ‫محمولة على البقر فى أكثر القول ‪ .‬والعامل تبع لرب المال نى جميع المار }‬ ‫م محمل كل صنف على جنسه من المار ص كان فى قرية واحدة أو قرى شتى‬ ‫بعضه على بعض‪٬‬ما‏ كان على الزجر حمل على الزجر ‪ ،‬وما كان على النهر‬ ‫حمل على النهر ‪ ،‬ولا محمل الزجر على النهر ولا النهر على ال جر ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪: :‬ومن أطنى(‪)٢‬‏ فقيرا نخلة وجعل له زكاة ما جب عليه فيها ©‬ ‫هل جزئه ؟ قال ‪:‬مختلف ى ذلك ‪ ،‬و أحب إلينا ألا يقاصصه و يأخذ بالاحتياط‬ ‫‪ :‬ذللك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬هذه أربعة أصناف أو خمسة‪. ‎‬‬ ‫أط(‪)٢‬نى ‪ :‬باع‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أطنى ماله ماتنى درهم أو أكثر وقبضها‪ ،‬فاتتعلى الممر ة‬ ‫ڵ فلا زكاة فى تلك الدر اهع‪ .‬و إن ذهبت المرة‬ ‫آفة فذهبت و هى بسر ورطب‬ ‫بعد أن أدركت وصارت تمرا ففها الزكاة ‪ ،‬وإن بقى منها بعد الذ هاب ثلاثمائة‬ ‫المال‬ ‫صاع ففى الدراهم الزكاة ‪ 0‬وإن بقى أقل من ذلك ولم يكن لصاحب‬ ‫غير ها ما تم به الصدقة ث فليس ى تلك الدراهم صدقة ‪.‬ااولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬أبو سعيد ‪:‬وأما الذى كال زراعته نى( الحنور ) فمر يلتمس فها‬ ‫من محملها فأخلفه علها جائحة من سلطان أو غيره فتلفت ‪ 0‬فقيل إذا كاله‬ ‫م تلف فعليه الزكاة وقيل إذا لم يقصر فى إخراج الزكاة حتى تلف الحب‬ ‫فلا زكاة عليه لأنها أمانة ث وكذلك إن حملها إلى بيته فتافت قه الاختلاف ‪.‬‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذى غصب له السلطان تخلا كثر ة مما جب تى ثمرتها الزكاة }‬ ‫وغاب عنه علم فا حصد منها ك ثم رجع إليه منها تمر » هل مجب عليه فيا صار‬ ‫إليه من القر زكاة ؟ قال ‪ :‬إذا كان الأغلب من أمورها أنها تجب نى ثمرتها‬ ‫الزكاة على ما لا يشك فيه © فهو على الاغلب من أمورها وفبها الزكاة فيا قدر‬ ‫عليه من نمترها وصار إليه ففيه الركاة يوأدسها ‪ ،‬وما حيل بينه وبينه منها فلا زكاة‬ ‫عليه فيه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬أبو سعيد ‪:‬تعجيل الزكاة تقبل وقت و جو بها © قول لا مجوز ذلك‬ ‫ومن فعل لم نجزثه محال ‪ ،‬وقول تجزئه إذا فعل ذلك قبل حلو له بالشهر والشهر ين‬ ‫ورأى وقت حاجة ‪ .‬وقول جزئه إذاكان ى يده من المال ما تجب فيه الزكاة ص‬ ‫وأدى عنه فى سنته تلك ‪ 0‬وإن أدى عنه قبل دخول السنة لم مجزئه على حال ©‬ ‫ولا علم نى هذا الفصل اختلافا ‪ .‬وقول إن أدى ذلك إلى الإمام أجز أه ذلاكث‬ ‫قبل الحول ‪ ،‬وإن كان إلى الفقراء لم جزئه ‪ ،‬لآن الإمام إذا حال عليه الحول‬ ‫وجبت له الزكاة دون غيره } ولأنه لا يستحيل أمره من فقر إلى غنى‬ ‫ولأنه لو مات لم يكن مستحيلا عن حال ما مجب له فيه من قبضها ‪ ،‬لآن‬ ‫_ ‪_ ٢٣٩‬‬ ‫ِ‬ ‫قبضه لها لا لنفسه ولا لفقره ولا مجزثه ذلك للفقراء لاستحالة أمرهم‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن سل إلى رجل زكاته وأمره أن يفرقها على الفقراء © هل له‬ ‫أن يسلم من هذه الزكاة إلى من يلزمه عوله ؟ قال ‪ :‬مجوز له ذلك إذاكان من‬ ‫زكاة غير ه ‪ .‬وأما زكاة مال نفسه فذلك خاص & لا مجوز إذا تولى إنفاذها‬ ‫عن نفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو سعيد ‪ :‬فى رجل مجعل الناس عنده زكواهم(‪)١‬‏ وكان فقير ا ©‬ ‫هل جوز له أن يأخذ من تلك الزكاة لنفسه ‪ ،‬ولو لم جعل له صاحب الزكاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا جعلوا له أن ينفذها على أهلها فأقدجيز له ‪ ،‬ما لم محد له حدا ‪،‬‬ ‫فان حجروا عليه أن يأخذ منها لنفسه ‪ ،‬فليس له ذلك إذاكانت زكوات أموالم‬ ‫وجوز له أن يعطى من يلزمه عوله ويعول بغير رأسهم ‪ ،‬إذا كانواازفقراء‬ ‫ما م محجروا عليه ذللك ‪.‬‬ ‫قالت له ‪ :‬فان أقر ها الذى سلمها إايه ‪ 5‬أنها من زكاة غره من وصية‬ ‫أوصى عا إليه ‪ ،‬أو غبر ذلك ‪ ،‬وحجر الذى سلمها إليه أىيأخذ منها لنفسه"‬ ‫وكان هو محتاجا ‪ 5‬هل مجوز له أن يأخذ منها ولو حجر عليه!؟ وإن قال ليس‬ ‫له ذلك إما هى زكاة مال مضمونة فى يد ر ها ‪ ،‬أو وصى فها أو مأمون علها ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت زكاة من مال المسلمن أو أقر مها أنها زكاة أو همن الزكاة غ‬ ‫شم حجر عليه بعد ذلك ع لم يكن قوله ى ذللك حجة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى موص بنخلة أو قطعة من ماله للفقراء أو لمسجد‬ ‫}‬ ‫& وبالنخل ممر ة مدركة‬ ‫‘ ش مات الموصى‬ ‫أبواب الر‬ ‫أو لغر ذللك من‬ ‫إلا أنها لم رتنمص(‪)٢‬‏ أو قدصرمت قبل موته ومات وهى لمتُكَل"ولم تخلط‬ ‫يخبر ها ‪ 0‬هل فها زكاة على الو جهن ؟ قال الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬إن أدركت‬ ‫(‪ )١‬زكوات ‪ :‬جمع زكاة ‪ .‬وجمع الزكاة أيضا ‪ :‬زكا ( بتنوين الكاف‪. ) ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬تصر م ‪ :‬تجز‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤٠‬‬ ‫المرة ولو لم تصرم قنل أن يستحقها ‪:‬الموصَّى له قبل موت الموصى فهى‬ ‫حمولة على ماله فى الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬آبو سعيد ‪ :‬وإذاكان لرجل دين على معسر & وأراد آن يقاصدصه‬ ‫ما عليه ‪ ،‬ومحتسبه من زكاته © فلا مجوز لصاحب الزكاة آن يقاصصر الفقر‬ ‫بالحق الذى عليه له ‪ 0‬ولا يضعه له على وجه المراءة مما عليه ‪ .‬وقول بجوز له‬ ‫ذللك ‪ ،‬وآما إن أعطاه الحق الذى عليه له } ثم قضاه الفقير ذلك هن الحق الذى‬ ‫له فذلك وجه جائز من طريق الحكم بلا اختلاف ‪ .‬وأما من طريق التغزه ى‬ ‫قصد صاحب الزكاة إلى عطية الفقير من الزكاة ليعطيه ذللك } فلا يعج‪:‬بى ذللك‬ ‫على قول من أبطل المقامة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن مز زكاته عن ماله فأخذها السلطان و هو كاره فسامها إلى‬ ‫الفقراء و هو كاره شم رضى بعد ذلك بما فعله السلطان © برىع هن الزكاء على‬ ‫قول من يقول ‪ :‬إن الزكاة شرياث ‪ ،‬وكإنان الآخذ لها فقير وكان الاوجبة عليه‬ ‫كارها لآخذ الفقر لها } ففيه اختلاف ‪ .‬وإن كان راضيا بأخذ ااغقىر لا‬ ‫برىء منها ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬وإذا أعطاه صاحب الزكاة على أنه فقر وأخذها '‬ ‫وهو غنى ‪ ،‬فقد برئ صاحب الزكاة و له هو الخيار إن شاء ر دها إلى صاحبها‬ ‫وأعلمه ‪ ،‬وإن شاء سلمها إلى الفقراء ‪ .‬وإن قبفها وهو يعلم أنه غنى لم جزئه ©‬ ‫وكان ضامنا لها ‪ 3‬ويسلمها إليه حتى يتخاص منها © وإن أتم له أن يسلمها‬ ‫إلى الفقراء جاز © وجوز فى الحل إن أحاه رب المال هن ذلك ‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ماشية‬ ‫أو‬ ‫فض ة‬ ‫أو‬ ‫ذهب‬ ‫مال يزكمه هن‬ ‫للمرء‬ ‫و منه و إذا كان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وقد حال علها الحول ‪ 0‬وهو تجب فبه الزكاة ‪ ،‬ففيه الزكاة إذا حال حو له‬ ‫وفيا استفاد من مثله بأى الوجوه استفاد ‪ ،‬من ميراث أو شراء أو هبة أو ر بح‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫‘ كل ذلك سو اء معهم وتجب‬ ‫المواشى‬ ‫منه بتجار ة أو إنتاج و تماء ق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫الفائدة الزكاة © الخول استفادها أو بعده قبل أن يزكى ‪ 0‬ولا يبن لى فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫اختلاف ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أخر جت عنه زوجته الزكاة بغير أمره ولا إذن مباح‬ ‫ما قالت إنه مجزثه و تعرآ‬ ‫فأتم ذللك وهى مأمو نةعلى‬ ‫عليه ‪،‬‬ ‫لكل زكاة وجبت‬ ‫وتضمن هى له‬ ‫>‬ ‫‪ 0‬وإن ل يم فلا مجز ثه ذلك عن الزكاة‬ ‫هى إذا أتم فعلها‬ ‫ماله إذا فعلت فيه ذلك يغر أمره ولا إذن منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬والنخل إذاكانت جب فها الزكاة وسقيت بالز جر‬ ‫بعد ذلك بضد ها سقيت به أولا ‪ 0‬وأدرك‬ ‫© م سقيت‬ ‫إلى أن أدرك بعضها‬ ‫©‬ ‫باقيها ولم يبلغ النصاب فيا أدر ك أولا وحده & ولا فيا أدرك آخر حاوده‬ ‫هل فبها زكاة ؟ قال ‪:‬العمل على‪.‬كمالها إدراكآ © وإن صح الإدراك بشىء‬ ‫خالف الابتداء ففيه اختلاف ‪ .‬وعلى قول منيةول العمل على الإدراك ع‬ ‫فإنه محمل ما أدرك على النهر على ما أدرك على الزجر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬والمال إذ كان بسقى ‪:‬الز جر أو بالنهر }‬ ‫وأدرك بعضه مثل ‪( :‬المرانيج و المناحى والتعايل ) ثم قل الماء أو جاء الخصب‬ ‫وصار يسقى بضد ما أدرك عليه النخل المذكور © كيف زكاته ؟ قال ‪:‬أما ما‬ ‫أدرك منه فزكاته على ما أدرك عليه ج كان نهرا أو زجرا ‪ ،‬وأما ما لم يدرك‬ ‫منه فإن كان مثلا آن لو ترك بغير سقى لآدرك ‪ ،‬ولم يضره ترك السقى ص‬ ‫وكان من قبل يسقى بالزجر والنهر © فهو عل؟ما أدرك عليه ‪ .‬وإن كانت تلاكث‬ ‫المرة لا تقوم إلا بالسقى وسميت ‪ ،‬فعلى ما أدركت عليه كان نهرا أو زجرا ‪،‬‬ ‫ى أكثر قول المسلمبن & وهو قول الإمام ناصر بن مرشد _ رحه الله _‬ ‫ولا محمل الزجر على النهر ولا الهر على الزجر‪ ، .‬و إن كان منهما على حياله ‪.‬‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة الذهلى ‪ :‬و هل محمل على الآب أولاده الصغار نى زكاته النقو د أم لا‬ ‫( م ‏‪ ١٦‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت الحذلى واندر اهم قد صارت لأولاده من قباه © فإنهم محملون`‬ ‫بعضهم على بعض ‪ ،‬ثم حملون على أبهم ‪ .‬وإن لم تكن الدراهم والحلى قد‬ ‫صارت إلهم من قبل آبهم فلا محملون بعضهم على بعض ء بل حمل كل‬ ‫واحد منهم على أبيه نى الزكاة خاصة ‪ ،‬وإن لم يكن مع الآب شى ء من الدراهم‬ ‫والحلى } فلا محملون بعضهم على بعض ‪ ،‬ولا زكاة إن لم يبلغ عند كل واحد‬ ‫نصاب تام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬قى رجل له ثلاثة أولاد » مع كل واحد منهم‬ ‫خمسون‪ :‬لارية فضة ‪ ،‬أمحملون على أبيهم ‪ ،‬و بعضهم على بعض ف اازكاة أم لا ؟‬ ‫ملون بعضهم على بعض ‪0‬‬ ‫‪ :‬إنكانت' دراهم‪ .‬من قبل أيم فإنهم‬ ‫قال‬ ‫ولو لم يكن مع"الآب شى عمانلنقد ‪.‬وإن لم يكن همن قبله فلا محماو ن بعضهم‬ ‫| على بعض } ومحمل مال كل واحد منهم على أبيه ‪:‬على الانفرادأء كفأحمم بلغت‬ ‫ى ماله ومال أبيه الركاة لزمته © ومن لم تبلغ در أهمهإذا‪ :‬حمل فلا زكاة عليه‪!.‬‬ ‫بعضهم على بعض ‪ ،‬ومخرج منكل واحد بقدره‬ ‫وقال الصبحى ‪ :‬محمل‬ ‫على أكثر القول والمعمول به ‪ .‬وقال الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬لا محملون‬ ‫إذا لم يكن المال من عند الوالد ث و إن كان من عنده حملوا على قول س ومحمل‬ ‫الابن على أبيه © ثم محملون كلهم عن الحد أنى الآب إذاكان الآب المتوسط‬ ‫ى حجر أبيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونى ثلاثة أولاد بالغين نى حجر والدهم زرع كل واحد له أرضا‬ ‫فجاء زرع كل واحد منهم عشرة أجرية ‪ ،‬أمحملون أم لا ؟ قال الصبحى‪: ,‬‬ ‫محملون ‪ .‬وقال الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬لا محمل بعضهم على بعض ث‬ ‫كان أصل المال من عند الوالد ‪ ،‬إذاكان الزرع ه على قول ‪.‬والله أعم"‪.‬‬ ‫و لو‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خمي‪.‬ر ‪ :‬إذاكان رجل وأولاده انكبار وزو جاتهم‬ ‫يأكل هو وإياهم خلطة فى بيت واحد ‪ ،‬يأكل النساء معا و الر جال وحده معا ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫أمحملون نى زكاة المار ‪.‬أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا كانواخلطة‪ .‬نىكل ما يدخل عليهم‬ ‫من المار وهم نى حجره ‪ ،‬فام يتحملون عليه فى الزكاة ؛ ومختلف نيجمل‬ ‫الزكاة على والد الصى ‪ ،‬ولوكان فى حجر غير والده & وقيل ماكان من‪.‬قبل‬ ‫والده حمله وماكان من غير والده لا محمل عليه ‪ .‬وقيل لاحمل علىوالده‪،‬‬ ‫‪ .‬وكل مال له حكم على قول من لم جعل مال الابن لآبيه ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬و ى شريكمن فى زراعة و قسماها بينهما نصفين قبل دراكها‪.‬؛‬ ‫و عاد كل واحد يسقى حصته } أنثبت هذه الةسمة أم حل بعضه على بعض‬ ‫ث وقسمها‬ ‫هذه زراعة واحدة لأن أصاها زراعة واحدة‬ ‫قال ‪:‬أرجو أن‬ ‫خضرة لا يصح لأن الةسحم ممنز لة ابيع ‪ 0‬و البيع لا يصح ق الزرع إذا كان‬ ‫لغير العلف قبل دراكه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬وهل بجوز منع من يبايعلبطيخ والسماك وأشباهه‬ ‫بتمر زمان القيظ إذا كان يظن أكنثيرآ من الناس يشترون بتمر غير مزكى‬ ‫ويذهب كثر من الزكاة على هذا ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬جائز منع البائع والمشترى‬ ‫عن ذلاث قبل إخراج الزكاة من المر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وإذا كان ( البيادير ) محدرون النخل‬ ‫بعد أن صار بسرا حلوا رطبا ‪ 0‬ويقع منه شىء ويأخذونه و يتركونه فى‬ ‫من زكاته ؟ قال ‪:‬فالذى صار‬ ‫فيه زكاة ؟ع ولى‬ ‫شمس إلى أن يبس هل‬ ‫على صاحب الأصل ‪ 0‬إذا كانت الاباحة‬ ‫تمرا من ذلاك ففيه الزكاة ‪ 0‬وزكاته‬ ‫منه بعد الدراك & وكانت الزكاة فى ممرة ماله © فى قول بعض المسلمين ‪.‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫أو أ ‪,‬بشى عمعلو م‬ ‫ك‬ ‫غلته‬ ‫بثلث‬ ‫ماله‬ ‫حر س‬ ‫رجلا‬ ‫أجر‬ ‫و فيمن‬ ‫‪: :‬‏‪.٠‬‬ ‫مسألة‬ ‫كانت الأجرة منه نه بعد دراك النخل أو قبل دراكها ‪ 0‬وأراد ا لأجىر أن‬ ‫زكاته‬ ‫فه و يسام‬ ‫عر‬ ‫[‬ ‫ير يد ] أن‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫عليه‬ ‫أيةو م‬ ‫‪6‬‬ ‫نصيبه‬ ‫ر طبا من‬ ‫خرف(‪)١‬‏‬ ‫‪ :‬يجنى "‪.‬‬ ‫(ا) محرف‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫آم لا ؟ قال الشيخ اصر بن خمبدس ‪ :‬يغجبنى آن يكون عليه الزكاة على الوجه‪:‬‬ ‫على قول بعض الفقهاء ‪ .‬وقول إن استحقه قبل الادراك فلا زكاة عليه ۔‬ ‫;‬ ‫¡‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال الصبحى ‪ :‬إذا استحقها قبل الإدراك فلا زكاة عليه فيا مخرفه ث‬ ‫وق الزكاة من ذلك على صاحب المال اختلاف ‪ ،‬وإذا استحقه قبل الإدراك‬ ‫فهو بمنزلة رب المال ثى الأكل منه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬و إن كان ليض مع الأجر شى ء غير هذا ‪ 0‬ونصيبه من الأجرة‬ ‫لا تجب فيه الزكاة وحده حتى محمل نصيبه على نصيب من أجره ؟ قال‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬محمل وعليه الزكاة لأنهم شركاء على أكثر القول ۔‬ ‫وقال الصبحى ى حمله اختلاف إذا استحقه قبل الإدراك ‪ ،‬و إن كان للأجر‬ ‫ومال غيره لا يبلغ فيه الزكاة ‪ .‬فقال الشيخ ناصر والصبحى ‪ :‬يضاف من‬ ‫نصيبه من الأجرة على أصل ماله للزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قاطع رجل رجلا على عمل ماله بثمرة قطعة معاو مةهن ماله }‬ ‫إن على صاحب المال زكاة ذلاث المو ضع ‪ ،‬و يعجبنى إذا صار تمرا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فيمن نوى واعتقد أن كل ما صار من مالى من يدى‬ ‫أو يد غرى إلى من جوز له أخذ الزكاة © فذلك عما لزمنى هن الزكاة فصار‬ ‫يعطى هو وغره من عياله من ماله بذر نية ‪ 0‬أتنذحه النية المتقدمة وجزئه ذللك‬ ‫عن تسعة أعشار مثله من ماله ‪ 0‬و محط عنه انزكاة آم لا ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫هذه نية صالة جزثة له ما بقى عليها ‪ ،‬ولو لم محضره عند إخراج واجبه‬ ‫محو لها وكذلك المصلى إذا قصد سوده بعد التسليم عما علايه هن السهو‬ ‫ما‬ ‫واحتياطا أجز أه عن جميع سهوه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫بر‬ ‫العلس‬ ‫ف‬ ‫فنبت‬ ‫علسا(‪)١‬‏‬ ‫وزرع‬ ‫بر ا‬ ‫زرع‬ ‫و من‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪ .‬وقيلى ‪ :‬هو طعام‬ ‫قثشىر‬ ‫‏(‪ )١‬العلس ( حركة )"‪ :‬ضرب من البر تكون حبتان أو ثلا‬ ‫صنعاء ‪ .‬وقيل هو حبة سوداء تؤكل فى الحدب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫ولم تبلغ الزكاة نى زرع المر وحده © وكان نى النظر أن لو استخرج البر من‬ ‫العلدس وأضافه عليه لبلغ النصاب أن عليه الزكاة فيا محصل له من مجتمع‪:‬‬ ‫ومتفرق وهذاآأقد حصل ‪ .‬وأرى عليه الزكاة بلا حفظ منى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سهمه‬ ‫على قدر‬ ‫ئ فعاد كل واحد يزرع‬ ‫عوالى‬ ‫ف‬ ‫شركاء‬ ‫وف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫من الماء & فعلهم الزكاة إذا بلغت الزراعة ما تجب فيه الزكاة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن زرع علسا و نبت فيه شعير أن لو استخرج منه أو أضيفأُ|‬ ‫ك‪ ©،‬هل محكم عليه ؟ إما يسلم الزكاة‬ ‫لبلغ النصاب‬ ‫على الشعر الآخر‬ ‫أو يستخرج الشعير من العلس ؟ قال ‪ :‬لا أعلم أنه محكم عليه أن يستخر جه‬ ‫إلا إذا أخرجه من ذات نفسه واجتمع عنده من حب الشعير بقدر ثلاثة ‪،‬‬ ‫و جبت‪ .‬عليه فيه الزكاة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬وجوه التعدى الموجبة على فاعلها الضمان ‪ ،‬أحدها أن يكيل الثمر ة‬ ‫ويقف على بلوغ اازكاة فها ‪ ،‬و لا يريد إخراجها إلى أهلها فهذا آثم بس ء نيته‪]32‬‬ ‫متعد بةعله ‪ 0‬ضامن لزكاته ‪ .‬ووجه آخر هو أن يكيل الممر ة ويقف على بلوغ‬ ‫الزكاة فها ‪ ،‬ثم يقبضها لنفسه © وليس محضرها من الفقراء أحد ‪ ،‬و هو يريد‬ ‫إخراجها فى حال ثانية ‪ 3‬فهذا ضامن لزكاته لتضمينه إياها نى ذمته © والإثم‬ ‫عنه ساقط بالدينو نة بأدائها ‪ .‬ووجه آخر هو أن يكيل الثمرة ويقف على بلوغ‬ ‫زكانها ‪ ،‬والفقراء حضرته محتاجون إليها ث مستحقون لقبضها } فلا يسلمها‬ ‫إلهم مع قدرته على تسليمها } و حضورهم ببن يديه ض وحاجنهم لها ‌‬ ‫فهذا ضامن لما تاف بفعله أو بفعل غيره ‪ 2‬لآنه متعدكالمدين القادر على أداء‬ ‫دينه ‪ ،‬الممتنع عن تسليمه إلى صاحبه ‪ ،‬فهو متعد ظالم ‪ ،‬لقول النى صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‪ « :‬مطل الغنى ظلم » ‪ .‬فأما أن يكيل عمرته © يريد معرفة زكاة‬ ‫وليس حضرته آحد من الفقراء ‪: 2‬وهو مع ذلك محتاط لحفظها © طالب‬ ‫لمستحقها © دائن لته تعالى بأدائها ‪ 0‬محتسب للإحسان ‪ ،‬فلا ححة نى العقول‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫لإجاب ااضمان إذا اجتاحجتهاجائحة مع كراهيته لإتلافها ‪ .‬قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫( ما علىا المحسنين مين" سبيل ‏)(‪ . )١‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن مات وخلف ها لا وو لدا مملوكا ث كيف حكم المال والزكاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوقف المال على الولد حنى يباع ‪ ،‬فيشنرى منه ويدفع إليه الباى ‪3‬‬ ‫وإن عتق دفع إليه ‪ .‬وأما الزكاة فا دام المال موقوفا فلا زكاة فيه حتى يصير إلى‬ ‫ومحول عليه حول نى يده ففيه الزكاة ‪.‬كواإننالمالمنقبل[أن]تجر ى‬ ‫الولد‬ ‫فيه الزكاة ‪ 0‬فهى فيه جار ية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونى قابض الزكاة إذا حمل حبا أو تمرا فوق رأسه ‪ ،‬أو على دابة‬ ‫فعثر ت به من غمر تخس منه فها ث وتاف شى ع من الحب أو الةر } فلا مان‬ ‫عليه لما تاف هنعلى الدابة ‪ ،‬و عليه الضمان ما تاف إن عثر ما حماه على نفسه‬ ‫لأن الخطأ نى الأهوال و الآنفس مضمون ن العقلاء المتعبدين ‪ .‬و الله أعام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشرخ خميس بن سعيد ى أر ض المسجد إذا زرعها أحد من وكياه‬ ‫بنضأ‪" .‬ما مخرج منها من الب ؤ وبلغ كياها ثلاثمن جريا بنصيب المسجد ‪،‬‬ ‫هل ىذ‪.‬لاث زكاة ؟ قال' ‪ :‬فى ذلك اختلاف ڵ والذى نراه من القول لا زكاة‬ ‫غير‬ ‫على مثل هذا انزارع‪ ':‬حتى يبلغ نى نصيبه و نصيب شركائه و عماله‬ ‫نصيب المنجد _ نصاب تام ‪ ،‬أو يكون له زراعة غير ها فيحملها على نصيبه‬ ‫من هذه الزراعة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬آبو زكر يا نى رجل اشترى مالا ببيع الخيار ء خمسيائة لارية ع‬ ‫ما رساو ى‬ ‫أماا‬ ‫بيع‬ ‫لو‬ ‫امال‬ ‫ور صار‬ ‫ؤ‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫مذ‪4‬‬ ‫يثمر ب‬ ‫الذى‬ ‫الفلج‬ ‫محل‬ ‫شم‬ ‫ثلانمائة لارية ث هل محط عن المشترى زكاة المئتعن أم لا ؟ تال ‪ :‬إذا أراد‬ ‫‪.‬‬ ‫امال‬ ‫يبلغ‬ ‫ما‬ ‫إلا‬ ‫يلز هه‬ ‫لا‬ ‫فإنه‬ ‫ك‬ ‫در اهوه كاها‬ ‫له‬ ‫تصح‬ ‫در اهمه ل‬ ‫المشترى‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪ ٩١‬سورة التوبة‪. ‎‬‬ ‫‪ )١(.‬من الآية‪‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٤٧‬‬ ‫‪ 3‬فلما أدرك الزرع‬ ‫مسآلة اين عبيدان ‪ :‬فيمن تزو ج امر أة عندها زرع‬ ‫أمرت به لزوجها © أيضاف على زوجها نى الزكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬لا يضاف‬ ‫على زوجها إذا كانت العطية يعد الدراك ‪ ،‬وإن كانت العطية قبل الدراك‬ ‫فإنه يضاف عليه ‪ .‬و الله أعليا'‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وف رجل باع تخلا من ماله على رجل بيع" خيارا ‪ 0‬وهى‬ ‫مدركة ‪ ،‬تشار طا عند البيع على أن تكون المرة للمشترى ‪ ،‬آمحمل هذه النخل‬ ‫‪ .‬على مال المشترى أم على البائع ؟ وكذلاث إنكان البيع قطعا ؟ قال" ‪ :‬إن المشترى‬ ‫إذا اشترى النخل وهى مدركة ‪ ،‬فإنها تحمل على البائع ‪ ،‬كان البيع قطعا‬ ‫أو خيارا ‪ .‬و إن كانت النخل عند الشراء غر مدركة فحكم المرة للمشترى ‪،‬‬ ‫إلا أن يشتر طها البائع فإنها تحمل عليه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل له تخل جعل للذى يسقيها نصف غلتها‪ ،:‬وهى‬ ‫لا تجب فبها الزكاة © وعنده تخل غيرها لا تجب أيضآ فها الزكاة ث إلا أنه‬ ‫إذا ضاف حصة البيدار وهو النصت على تخله وجبت فها الزكاة ث قال ‪:‬‬ ‫إن كان الذى يسقها ( بيدار ‏)(‪ )١‬غيره فإن ( البيدار ) محمول على صاحب‬ ‫الغلة لسقى النخل ث شاركه‬ ‫النخل ‪ ،‬وإن لم يكن ( بيدارا ) وإمما أعطاه نص غ‬ ‫عليها © وكانت غرامة النخل إن احتاجت إلىغر امة على الساتى ‪ ،‬فهذا لا محمل‬ ‫على صاحب النخل فى غير تلك النخل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وفى رجل مات قبل دخول وقت زكاته ‪ 2‬و له مال تجب‬ ‫فيه اازكاة ‪ 2‬ومن قبل [ أن ] يزكى ‪ ،‬ثم إن ‪:‬لوصى باع شيثا من أموال الهالك‬ ‫فوق ماكان عنده من قبل ‪ ،‬ففى الآ‪:‬ر قول إذا حضر وقت !ازكاة و بقى' المال‬ ‫مجتمعا وجبت فيه الزكاة © وقول لا زكاة فيه حتى محول الحول & مذ ملكه‬ ‫الو ار ث ‪ ،‬وكان نصيب كل واحد منهم تجب فيه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عمانية‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬كلمة‬ ‫(‪ (١‬بيدار‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال الشيخ ناصر بن خميس ‪ ،‬وخلف بن سنان ‪ ،‬والصبحى ‪:‬‬ ‫إذا أنى من بيده مال المفقو د أو الغائب أن مخرج من ممرته الزكاة فإنه مجير‬ ‫و محكم عليه بإخراجها ‪ .‬وأما الدراهم فلا يعجبنى إخراجها على حال من مالهما‬ ‫وجائز للوالى أن يقول لمن جعله لقبض الزكاة ‪ :‬يعجبنى قبض الزكاة مما تحجب‬ ‫فيه الزكاة © على قول ‪ .‬وإذا قال نلوالى ‪ :‬إن كنت تأمرنى باخراج الزكاة‬ ‫منه أخرجتها ‪ 0‬وإلا فلا أخرجها } فيستوى إذا قال له ‪ :‬آمرك ‪ ،‬و يستوى‬ ‫له أن يوكل وكيلا غبر ه نى إخر اجها من مال اليتم والغائب والمفقو د نى المار ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وعلى قول من أجاز تسلم الزكاة نى حيمتى البلاد ‪3‬‬ ‫آجوز أن يشترى من ذلاث دواء ور صاص وأسلحة } و يبى منه سور نحيط‬ ‫بالبلد ؟ ويشترى منه أبواب وأقفال للسور ؟ ويطعم من ذلث الناس حبن‬ ‫محار بنهم لمن قصدهم للظلم ؟ وينفذ منهاكل ماكان فيه تقو ية حمى البلاد أم لا ؟!‬ ‫كانت الزكاة من مال يمتلك أمره أو لا مملكه ؟ قال ‪ :‬لا تسلم الزكاة إلا للفقر اء‬ ‫آو الإمام © وقول ‪ :‬إذا اتفق أر باب الآموال ليجعلو ا زكاتهم نى"حماية بلدهم‬ ‫فالسلاح‬ ‫ذللك‬ ‫جاز‬ ‫إن‬ ‫‪ .‬و عندى‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫جاز‬ ‫‪.‬‬ ‫ما ير و نه لها‬ ‫على‬ ‫والدواء والرصاص ونفقة من يقوم بذلك داخل فى الحواز ‪ .‬وأما السور‬ ‫الآبواب والأقفال فإن كانت فى نظر أهل العلم من الحماية فلاحق أمر ها‬ ‫بالسلاح ‪ .‬قلت ‪ :‬وهل بجوز أن يكافأ منها الحبار أأومثاله إذا رم‪ .‬كسره على‬ ‫أهل البلد وخيف منه وقوع الظلم ؟ قال ‪ :‬نى جواز ذلك اختلاف ‪ .‬والته أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن استأجر أجرا لحدمة له بدراهم أو شى ء من الر طب‬ ‫فإن عليه زكاة ما استأجر به نى الرطب فى قول من يقول فى البسر والرطب‬ ‫الركاة © ولا أعلم فيه اختلافا على هذا القول ث ومن أسقط الزكاة من الر طب‬ ‫إذا بيع فيسقطها مما استأجر به والمعنيان واحد ‪ .‬وأما ما يدفعه صاحب المال‬ ‫غبر الحذاذ لن يعينوه على حصاده على سبيل الأجرة أو يكافنهم على معونتهم ‏‪٠‬‬ ‫‪- ٢٤٩‬‬ ‫كانوا أغنياء أو فقراء ‪ 0‬فهذا يلحقه الاختلاف فى جميع ما ر سمته } وبعضه‬ ‫أقرب من بعض فى وجوب الزكاة ‪ 0‬ما كانت رجة على المكنافأة والأجرة‬ ‫_‬ ‫الر جية والتقبّة ‪ .‬وأما ما خرج عن الهبة والصدقة فلا صدقة فيه نى غير أيا‬ ‫الأئمة ‪ ،‬وقد قيل فيه بالزكاة إلا أن يعتقده من الزكاة ‪ 0‬وهذا فى التمر اليابس ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و أما البسر والر طب ففيه اختلاف ‪ .‬و اللهم‬ ‫نماله ‪ :‬و قد صارت رطبا وبسرا‪،‬‬ ‫مسألة ‪ ::‬و من أعطى رجلا ممنرخةلة‬ ‫وأكلها المعطى رطبا ‪ ،‬أعلى المعطى فيها زكا‪ :‬أم لا ؟ قال ‪:‬إذا أكلها المعطى‬ ‫زطبا و بيرا فلا زكاة على المعطى ولا المعطى و إذاكانت العطية من غير عو ض‬ ‫و أما إن تركها المعطى حتى صار ت تمرا يابسا ‪ :‬أو ترك بعضها ‪ ،‬فعلى المعطى‬ ‫الزكاة إن وجبت عليه الزكاة فها من قبل هذه العطية © لآن العطايا تختلف }‬ ‫ومجرى فبها الاختلاف & قو ل إن كانت العطية لوجه التهكانت فى غى أو فقر‬ ‫فلا زكاة فيها على المعطى ى وقول حنى تكون فى الفقراء ‪ ،‬وأما ونى الأغنياء‬ ‫ففيها الزكاة ‪ 3‬و قول حنى ينبوها بزكانها وإلا فعليه زكانها ‪ .‬فعلى هذا القول‬ ‫إن كانت الزكاة واجبة للإمام فلا جوز أن تعطى غبره ‪ ،‬على قول من يقول‬ ‫بذلاك ‪ .‬والله اعام ‪.‬‬ ‫ومن ميز زكاة ماله وقال لعمال الإمام تعالوا إلى بسى‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه‬ ‫نتأخذوا منى زكاة تمرى © فوعدوه المحىء ولم يأتوه حنى ضاع التمر من أكل‬ ‫(الرمة ) أو ( فسيس ) أو غبر ذلاک © أعليه ضيانه أم لا ؟ قال ‪:‬على الرعية‬ ‫أن يأتوا بركاة الدر اهم إلى الإمام أو الوالى الذى معهم © وعلى الإمام أو الوالى‬ ‫آن يبعث الهم من يقبض منهم زكاة الثمار ‪ ،‬فعلى هذهالصفة إذا حبسهامنتظر ا‬ ‫محىء المصدق ‪ ،‬ولم يقصر فى حفظها أن لا يان عليه فيا تاف & ويعجبنى‬ ‫أن يزكى ما بقى مانلمر ‪.‬اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :.‬ومنه وفيمن له تخل تجب فى ثمترها الزكاة فأطنى(‪)١‬‏ تسعةأعشار ها‬ ‫‏(‪ )١‬أطنى ‪ :‬با‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫در العشر للزكاة ث أيسعه هذا الفعل ويير من الزكاة كان المطنى ثقة‬ ‫ثقة ؟ علم بصبرورتها إلى أهلها أو لم يعلم ؟ قال ‪ :‬إن كان المطنى غير ثقة‬ ‫إلى أهلها ‪ 0‬رإن كان المطنى ثمة ففى‬ ‫يعلم أنها قد صولت‬ ‫فلا ير منها حى‬ ‫إلى أهلها وهذا‬ ‫} قول لا ير أ منها < ى يلم أنها قد وصلت‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫على قول من يقول إن الزكاة نى الذمم © ر قول يمرأ منها وهذا على قول من‬ ‫يقول إن اا زكاة شريك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ماء‬ ‫و سقا“ها‬ ‫و احدة‬ ‫قطعة‬ ‫ق‬ ‫و شعبرا‬ ‫علسا‬ ‫زرع‬ ‫‪ :‬و منه وفيمن‬ ‫مسألة‬ ‫ح‬ ‫الإجارات‬ ‫جمبع‬ ‫ه‪.‬ن‬ ‫حااصا‬ ‫جر ر‪.‬‬ ‫له منهما ستون‬ ‫حصل‬ ‫أدركا‬ ‫حى‬ ‫واحد‬ ‫‪.‬‬ ‫ل زكاة!‬ ‫حرج‬ ‫أنا‬ ‫أعا ‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫نأ جر‬ ‫لانو‬ ‫الشعير‬ ‫و ‏‪ ٠‬ن‬ ‫جر با‬ ‫ثلاثون‬ ‫العااس‬ ‫ن‬ ‫زكاة" عليه ‪:‬‬ ‫ولا‬ ‫ح‬ ‫أجر ية! شعير!‬ ‫مما عليه ثلا‪:‬‬ ‫ستة أجر ية أم‬ ‫الحب‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫ق العلس ؟ قال ‪:‬فالقول الذى نعمل به أنه لا حملا العلس!إ عبى الشعبرز حنى!‬ ‫أن يزرع‬ ‫ااز رع‬ ‫هأدا‬ ‫ق‬ ‫ال‪:‬زارع‬ ‫‪ 4‬لأن قصد‬ ‫يبلغ ا!لزكاة فكل واحد منهما بعينه‬ ‫قايل‬ ‫ء‬ ‫شى‬ ‫فيه‬ ‫وكان‬ ‫ئ‬ ‫أحدهما‬ ‫زرع‬ ‫قصد‬ ‫إذا‬ ‫ذللك‬ ‫و إما‬ ‫ح‬ ‫و شعر |‬ ‫علسا‬ ‫من الحنس الآخر ‪ ،‬فيعجبنى فى هذا أن يكون الحكم للذى قصده ولا حكم‬ ‫للشاذ ‪ 2‬لآن هذا لا يكاد ممتنع منه زرع من الزروع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زكاة تمر ه أو حبه شم باعه فى وقته ذلاك‬ ‫أخرى‬ ‫‪ :‬الصبحى ومن‬ ‫مسألة‬ ‫} آعليه زكاة قيمة ذللك مع در اكمه على‬ ‫زكاة دراثكمه‬ ‫وجبت‬ ‫بدراهم ح وقد‬ ‫القول المعمول به ؟ قال ‪ :‬فى ذلاث اختلاف ‪ ،‬بعض حمله على زكاته إذا‬ ‫ك و لعل ما ذكر ته‬ ‫عليه الحول‬ ‫محول‬ ‫حنى‬ ‫جاء و قنها ئ و بعض لا يثبت فيه زكاة‬ ‫زكاة دراهمه & وقضخى بثمنه دينا‬ ‫عليه العمل ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن باعه بعد وجوب‬ ‫عليه ‪ ،‬أيكون عايه زكاة ذلاكث على قول من لم يسقط الدين ؟ قال ‪ :‬لا زكاة‬ ‫عايه إذا باعه بعد أن زكى ماله ض وقد كان أخرج زكاته من قبل & وما قضى‬ ‫‪3‬‬ ‫القو ل‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫عنه‬ ‫ئ ف‪ .‬سقوط‬ ‫الزكاة‬ ‫و جو ب‬ ‫قبل‬ ‫حمله‬ ‫الدين الراجب‬ ‫صن‬ ‫وقيل عليه الزكاة فيه ‪ .‬قات له ‪ :‬وإذا كان له شهر معاوم الزكاة دراهمه &}‬ ‫الشهر بعل إخراج زكاته <‬ ‫دخول‬ ‫رحل‬ ‫ذللى‬ ‫وفعل‬ ‫معلو م‬ ‫له بوم‬ ‫ولم يكن‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫قال ‪ :‬شهره الذى"يودى فيه زكاته ‪ 0‬كيو مه الذى يزكى فيه & و ما ثبت ثى يو مه‬ ‫‪.‬‬ ‫شهر ه ة و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ثبت ق‬ ‫ث‬ ‫الشتاء‬ ‫من‬ ‫أقعده‬ ‫‪ :‬مال‬ ‫وفيمن له مالان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ حمد بن عمر‬ ‫فيه الزكاة © والذى‬ ‫ومال آخر تركه لقبضه © والذى تركه لنفسه ما وجبت‬ ‫أقعده من الشتاء ما تجب فيه الزكاة ‪ ،‬وإن حملا وجبت فهما الزكاة & كيف‬ ‫يكون ذلك ؟ قال ‪ :‬إذا كانت ( القعادة ) صحيحة وثابتة وذلك إذا كانت‬ ‫( القعادة ) نى الآر ض والماء والنخل"ممنحة فلا زكاة فيه ث حتى يبلغ النصاب‬ ‫فى كل قطعة منهما ‪ .‬وإذا كانت فى الال فى جملة الآرض والخل فهى‬ ‫( قعادة ) منتقضة و الزكاة فى ااتمطعتمن جميعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬ومنه وفيمن وجبت عليه الزكاة ونى أرض أقعدها وى زرعه‬ ‫عايه فيه زكاة‬ ‫فيه زكاة ع هل له ى زرعه الذى ل جب‬ ‫الذى لى ما وجبت‬ ‫و يضاف على نصيبه من ( قعادة ) أرضه أم لا ؟ قال ‪ :‬إن أقعد أرضه جزع‬ ‫مسمى مثل سدس أو خمس أو ربع أو أقل أو أكنر ‪ ،‬فإذا أضيف هذا الحزء‬ ‫فيه الزكاة م به ما تجب فيه الزكاة كان عليه الزكاة ‪.‬‬ ‫على ماله الذى لم تجب‬ ‫وأما أن يضاف عايه نصيب الزارع الذى أقعده فلا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬و عن رجل له ‪،‬تخل تبلغ تمر ها قدر مائة‬ ‫جراب ‪ ،‬فلما آن حصادها أتتها آنة فتلفت إلا قدر ثلثمائة من نمر ‪ ،‬أتحجب عليه‬ ‫الزكاة فيا بقى من نمرة هذه النخل على هذه الصفة أم لا ؟ قال ‪:‬إذا بقى من‬ ‫حبا ‪ ،‬ففى ذللك‬ ‫النخل مقدار ثلثائة صاع تمرا ى أو من الزرع ثامائة صاع‬ ‫الصدقة ‪ 0‬ولا أعلم فرقا بن ثمرة النخل وثمرة الزرع ‪ ،‬وإن بقى شىء هن‬ ‫نمرة النخل أو مرة الزرع أقل من نصاب تام ‪ ،‬وتلفت قبل أن يعكريفاه &‬ ‫ففيه اختلاف ك‪ ،‬وأكثر القول إنه إذا كان‪ .‬نىالاعتبار مما تبلغ فيه الزكاة‬ ‫أن يزكى ما بقى وإن تلفت الغمر ة بتهاو ت من ر ‪.‬مها نى حصادها ے{أو ممر ة الزرع‬ ‫فيعجبنا أن يكون ذللك آلز م ‪ .‬والقه أعلم ‪.‬‬ ‫جل‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬ومنه ون رجل له تخل لم تبان ثمرتها نصباب الزكاة هلاك اار‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫__‬ ‫و قد آن حصاد نمةرهذه النخل قبل أن تصرم ‪ ،‬فورثه رجل له تخل تجب نى‬ ‫مرنها الزكاة ‪ ،‬أتحمل ثمرة النخل النى ورثها على ثمرة خله وتخرج منها الزكاة‬ ‫أم لا ؟ قال ‪ :‬على قياس ما يو جد شبه هذا نى الذى يصير إليه النخل المدركة ©‬ ‫بعطية أو منحة أو إقرار أو و صية ‪ ،‬و قد أد ركت هذه النخل أن لا زكاة عليه‬ ‫نى ثمرة النخل أو النخلة المدركة تمر تها ‏‪ ٠‬ولا يبعد أن يكون ما صار إليه‬ ‫بالإرث مثل ذلاك ‪ ،‬ولاأقدر أنأحكم علىمثل هذا باازكاة نى هذه النخل على‬ ‫هذه الصفة نى تلاث ااسنة ‪ 2‬انى صار ت فبها إليه المر ة بعد دراكها ‪ .‬و التأعام‪.‬‬ ‫ا مسألة ‪ :‬قال أبو إسعيد إنه محفظ عن الشيخ أنى الحسن ‪:‬أن الفقير إذا‬ ‫غاب و عليه دين فاحتسب له محتسب ى قضاء دينه أنه جوز أن يعطى المحتسب‬ ‫من الزكاة نى قضاء دين الغائب ؟ قال ‪ :‬وإذا جاز هذا فعندى أن الفقير‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫ئ و أنفق عاهم من‬ ‫محتسب‬ ‫لهما يعو شم خ و غاب عهم فاحتسب له‬ ‫إذاكان‬ ‫جازت‬ ‫‪ :|:‬و لإذا‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫عندى‬ ‫الآول‬ ‫من‬ ‫أقرب‬ ‫فهذا‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫من ي ر م‬ ‫إل‬ ‫و سلمها‬ ‫الوكالة فى الزكاة لم يبعد أن تجوز الحسبة نى مثل هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا غاب المستحق لأخذ الصدقة ‪ 0‬وكان له عيال ذإنه يعطى‬ ‫عياله بعد غيبته إذاكانوا أهل حاجة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫© إذا اختلطا فى زرع واحد ‪،‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬فى العلس والشعير‬ ‫‪.‬من كل جنس منهما النصف & ويزيد قليلا أو ينقص قليلا ‪ ،‬كم يكون مباغ‬ ‫نصاب الزكاة فيه ؟ قال ‪ :‬إن كان الشعير نصف العاس فيحسب نصف اب‬ ‫على مبلغ الشعير للنصاب ڵ و نصفه على مبلغ العلس ‪ .‬و إن كان أقل أو أكثر‬ ‫فبحسابه ‪ .‬وإن لم يدرك ذلك فيحتاط رب الزرع على نفسه فى الزكاة }‬ ‫وإن لم محتط فيأخذ الشارى بما صح عنده } وما اشتبه عليه فيتركه ‪ ،‬والزكاة‬ ‫مسثو ل عنها صاحها ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونى العلس الحيد إذا كان محصل من(الحرى)فيه بقشره سبعة‬ ‫مكا كيك حبا صافيا ‪ 3‬أيكون نصاب الزكاة فيه أقل من ستين ( جريا ) بقشمره‬ ‫على حساب ما مخرج منه من الصانى ؟ أم لا يكون إلا هن ستين ( جريا ) جاد‬ ‫۔‬ ‫‏‪٢٥٣‬‬ ‫العمل على القرون ‪:‬‬ ‫أو ضعف ؟ قال ‪ :‬العمل على الحب الصافى ء ليس‬ ‫وإما قالوا ستن ( جريا ) لأن الأغلب العلس ينصف ‪ ،‬والآمور على الأغلب‬ ‫حنى يصح تخصيصها ‪ ،‬حتى قالوا إن‪ .‬اشتجر المصدق و صاحب الزرع ى‬ ‫أنه ينصف أم لا ؟ فيدقو ن منه ليعر فوا مبلغه ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن زرع قطنا ثى أرضه وسقاه بمائه وحصده ‪ ،‬وتركه‬ ‫نى بيته يتر بص به الغلاء ويبيعه لمو؛نته و مئو نة عياله » وحل وقت زكاته والقطن‬ ‫باق عنده أتاز مه فيه الزكاة أم ل ؟ قال ‪ :‬لا زكاة علبه فيه إلا أن يكون باعه‬ ‫قبل أن يدخل شهر زكاته ‪ ،‬ولم يكن أخرج زكاته فيحمل الن على دراهه »‬ ‫و أما إذا باعه قبل حلو ل شهر زكاته ‪ 0‬فلا زكاة عليه فيه ‪ ،‬إلا أن يكون أصل‬ ‫زرعه هذا القطن للتجارة © فيحسب عليه نى زكاته عمنز لة السلعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة" ‪ :‬ومنه وفيمن يطنى مالا له من رجل بمائة لارية ‪ 0‬وكانت ثمر ته‬ ‫تبلغ فيها انزكاة و المال هن ( مرانيج ومناحى ) هل للجانى أن يقوم المطنى‬ ‫تمر هن إذا أراد أن نُرفيهن ‪ ،‬وإن جاز وقوفها علبه ولم يصاح ذلك للمطنى ‪،‬‬ ‫ما ترى فذلك ؟ قال ‪ :‬أما على قول من يقول إن الزكاة فما أكله المطنى‬ ‫رطبا و بسرا فلابد من ذلك ‪ 2‬والزكاة على رب المال إن كره المطنى أو رضى ‪0‬‬ ‫والقيمة تكون على نظر العدول ‪ .‬وأما على قول هن يقول لا زكاة نى ذللك‬ ‫فلا قيمة عليه به © ويقوم ما بقى هن‪ :‬المال ويكون الخيار فيه للمصدق ‪،‬‬ ‫إن شاء من المر © وإن شاء من الن ‪ ،‬وأرجو أن الإمام يعمل على القو ل‬ ‫الأو ل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن حصد تمرا هن خيل مباحة للأغنياء والفةراء ص‬ ‫وكان ما حصده يبلغ فيه الزكاة ث هل عايه زكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬إن الحاصل‬ ‫ليس عليه زكاة حصده بعد دراك التمرة ‪ ،‬وإما الزكاة على أرباب النخل بعد‬ ‫أن وجبت علهم الزكاة فيا حصده هذا بوجه من الوجوه ‪ ،‬وأما اللاقط‬ ‫بباطل فر ده على أر بابه &‬ ‫فلا زكاة عليه © فإن التقطه حق فهو له ‪ 0‬وكإنان‬ ‫زوكاته عاهم إن وجبت فيه الزكاة ‪ .‬اولله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى مال المرأة الذى محمل على مال زوجها نى انزكاة‪،.‬‬ ‫¡ ما صفته ؟ أ هو إذا ل تسأ له عن تمر ة أ م هو إذا ل تسأ له عن أصله ؟ قال ‪:‬هو‬ ‫‪ .‬عندى إذا تركته كأنه ماله فى قبض الغلة منه © ولم تسأ له عن شى ع هن غلته‬ ‫عن طيب قلب منها © فهو عندى على هذه ااصفمة محمول عليه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة و‪:‬منه ونهلجوز لمكنان له مال تبلغ نمر ته الزكاة ث إذا أراد‬ ‫أن يطنى ماله أن يطنيه بزكاته © كان المطنى ثقةة أو غير ثقة أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫المطى غبر ثةثقة فحبى يصح عنده أنه قد أخرج عنه الزكاة و و ضعها‬ ‫إكنان‬ ‫نى موضعها ‪ ،‬وإن كان ثقة ففى ذلاكث اختلاف ‪ .‬قول ‪ :‬لا يبرأ حنى يصح‬ ‫عنده أنه قد أخر ج عنه الزكاة وو ضعها ق مو ضعها & وقول ‪:‬يمر إذا اشتر ط‬ ‫لأن الزكاة متعلقة على ربالمال‬ ‫عب إخراجها حى يصرح عنده أ نه م خرجها‬ ‫‪:‬فان أطنى صاحب المال نصيبه من ثمرة ماله ڵ واشترط الزكاة على‬ ‫الوجه فى هذه ازكاة المغروطة ؟ أجوز للمطى أن محسب‬ ‫‪ 0‬كيف‬ ‫ا‬ ‫مثل ما أطنى ‪ ،‬و يعطى‪ .‬الزكاة كذلك ‪ ،‬أم يطنبها لعامل بما يتفقان عليه من‬ ‫القيمة أم لا ؟ قال ‪ :‬فيا يعجبنى أن يكون الخيار للم صدق له ‪ ،‬شاء أخذ من‬ ‫الدر اهم مثل ما أطنى رب المال ‪ ،‬وإن شاء ‪،‬أخذ من التمر ‪ ،‬وذلك فى النصيب‬ ‫الذى أطناه رب المال ‪ ،‬لأن سهم الزكاة لم يكن مميز ا أو السهم الذى لم يطلبه‬ ‫هو باق بينه وب بنن الزكاة ‪.‬ا ولله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وى الذى يو“جر أحدا على أن ياقط تمر ة ماله مجزء منه ‪،‬‬ ‫مسألة‬ ‫أو بكذا وكذا منا ‪،‬قبل أن يصبر تمرا ‪ ،‬وقد صار تمرا ‪ ،‬أزكاة الآجر على‬ ‫رب} المال } أم على الأجر ‘ أم لزاكاة فيه ؟ قال ‪:‬إن الزكاة على رب المال‬ ‫‪:‬‬ ‫إلا أن يكون أجره على حصاد الثمرة منها ث ففى ذلك اختلاف ‪.‬قول‬ ‫مخرج اازكاة قبل الأجور كلها ث وقول ‪ :‬على اازكاة نصيبها مأنجرة الحصاد‬ ‫وهذا إذاكانت المرة قد صارت تمرا أو صارت بسرا ورطبا ‪ ،‬ويترك الآجر‬ ‫نصيبه حتى صار تمرا‪ .‬و اله أعلم ‪.‬‬ ‫لمكافآة‬ ‫رطب‬ ‫(‬ ‫مر افة‬ ‫)‬ ‫خحادمه‬ ‫أو‬ ‫جاره‬ ‫يعطى‬ ‫والذى‬ ‫عنه‬‫‪ :‬و‬ ‫مسألة‬ ‫‪..‬‬ ‫_ ‪_ ٢٥٥‬‬ ‫أو غبر ها ‪ ،‬أتلزمه زكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬يعجبنى للشراة أن يأخذوا من مثل هذا‬ ‫فان أراد هو أن يو“دى فذلك إليه ؤ وأما من يعطى دوابه رطبا ويعطى الراعى‬ ‫وترك الر طب الذى أعطاه إياه حتى صار تمرا } ففيه الزكاة ‪ .‬وأما الذى أطعمه‬ ‫دوابه رطبا وبسرا فليس عليه فيه زكاة ‪ .‬وأما ما أعطاه مكافأة فأكل رطبا‬ ‫بوسرا ‪ ،‬فعلى قول من يقول إن ما أكله المطنى رطبا وبسرا ففيه الزكاة }‬ ‫فالزكاة عندى على هذا القول ‪ ،‬نى الرطب الذى أعطاه لاراعى من قبل أجر ته‬ ‫على رعيته ‪ 0‬أو أعطاه مكافأة ليد تقدمت ‪ .‬وإن أعطى لذلاث من الممر فعليه‬ ‫غيه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جل البسر والر طب ڵ الذى يأكله لمبلغ الزكاة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و هل على الر‬ ‫تم لا يوخذ من البسر والر طب ‪ ،‬ويو؟خذ من المر ‪ ،‬أم لا محمل عليه إلا التمر ؟‬ ‫قال ‪:‬أرجر أن ف مثل هذا اختلافا ‪ 2‬قول ‪:‬لا حسب إلا الممر إذا يلغ النصاب‬ ‫ولا عمل على ما أكله من البسر والرطب ‪.‬وقول ‪:‬يوخذ منالتمر ويترك‬ ‫ما أكله من البسر والرطب ‪ ،‬إذا كان أن لو ترك ولم يوكل لبلغ` النصاب‬ ‫نمرا يابسا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬م ونه وى رجل له تخل مما تجب فى غلتها الزكاة ‪ ،‬فأتت على النخل‬ ‫آفة من ريح فطاح بعضها و بقى البعض منها ‪ ،‬و بقى عنده من النخل ما لا تحجب‬ ‫فيه الزكاة بعد ما طاح البعض & و يو م طاح النخل قد صار فيه مثل الر طب‬ ‫و( المارين ) أعليه زكاة فى غلة الذى طاح ‪ 0‬أم عليه الزكاة فى غلة الباقى ح‬ ‫ام لا زكاة عليه ى الحميع ؟ قال ‪ :‬إن كان الذى بقى من نمرة هذه النخل‬ ‫لا تجب فيه الزكاة & وثمرة التى وقعت قد تلفت ولم محصل منها ما يبلغ به‬ ‫النصاب هو والثمرة التى بقيت ‪ ،‬فعندى أن لا زكاة فيها ‪،‬وإن كانت نمرة هذه‬ ‫بعد آن صارت بسرا أو‬ ‫النخل الىن وقعت حصدت وجعلت فى الشمس‬ ‫( قارينا ) © وكان يبلغ بالنى جعل ى الشمس والثمرة" الىن بقيت النصاب‬ ‫نفيها الزكاة © ولوجاءت ثمرة الى وقعت أضعف" من لمرة التى[" بقيت ‪3‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫و لو كان حشفا فيه حلاوة ‪ ،‬ففيه الزكاة لآنه جاء فى الأثر ‪ :‬كل ما أحثذف‬ ‫بعد ما حلا ففيه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل باع مالا بَيُع القطع ‪ .‬وقد آن حصاد التمرة ‪،‬‬ ‫أتكون زكاته على البائع أم على المشترى ؟ وإن كانت على المشترى فما حد‬ ‫لرو مها عليه ؟ أهى إذا عرفت المرة بألوانها آم إذا صار فيها الر طبو رالمار ين»‬ ‫آم غير ذلك ؟ قال ‪ :‬إن المال إذا بيع وفيه مرة مدركة فهي للبائع حنى‬ ‫يشتر طها المشترى & فزذا اشتر طها المشترى مع البيع ‪ :‬صار المشترى هنا‬ ‫منزلة المطنى لها ‪ 0‬وى المرة التتىجوز طناوها اختلاف ‪ .‬قول ‪ :‬إذا عرفت‬ ‫بألوانها جاز طناها ‪ 0‬وقول ‪ :‬حنى يغلب البسر ‪ .‬وأما الإدراك فى استحقاق‬ ‫التمرة بن البائع و المشترى ‪ ،‬فعندى أنه إذا خرج هن النخل سبع ( دراكات )‬ ‫أو سبع ( قار ينات ) فعندى أنها مدركة ‪ 0‬على ما جاء نى الأثر فى أمر بيع‬ ‫الخيار ‪ ،‬والزكاة على من له المرة ‪ ،‬فإن كانت للبائع واشتر طها المشترى ع‬ ‫صار المشترى ههنا عنز لة المطنى نى جميع أحواله ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى الزكاة زمان هاد النخل © أعلى الوالى وله أن بمنع‬ ‫الناس من الخراف الذى أكثره تمرا يابسا ث وفيه خلط قليل هن الر «إابلى‬ ‫آن يثمنه علهم ‪ ،‬أملس لهذلاثولا عايه ؟ قال ‪ :‬نى ذلاث اخنلاف ‪ ،‬أعنى‬ ‫وجوب الزكاة فى الممر إذا أينس فى رعوس النخل قبل الحذاذ ص فعلى قول‬ ‫من يقول فيه الزكاة وهو الذى عليه العمل عندنا ث فإذا علم الو الى أن أحدا‬ ‫نخر ف هذا المر ولا يعطى منه اازكاة فيعجبنى أن يطال‪.‬ه نى زكاته ‪ .‬وأما ما‬ ‫لم يعلم الوالى فليس عليه ذلك ‪ ،‬و يعجبنى من طريق حصاد الزكاة أن يعلمهم‬ ‫أن المر إذا يبس ف رءوس النخل وجبت فيه الزكاة ‪ ،‬إذا تبن له أنهم‬ ‫لا مخرجون منه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا دفع وكيل اليتم لمن يقوم باليتم تخلا من مال اليتم‬ ‫۔‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫‏_‬ ‫مدركة على القيام باليتم ى المستقبل & على نظر الصلاح فى هذه النخل زكاة‬ ‫على اليتم إذا كانت تبلغ ى ماله أم لا ؟ قال ‪ :‬أما إذا كانت مدركة فهى‬ ‫محمولة عندى على مال اليتم ك وإذاكانث غير مدركة فلم أحفظ فها شيثا بعينه‬ ‫إلا أنه فيا عندى لا مخرجها هذا الدفع © عن حملها على مال اليتم ‪ ،‬لآنها‬ ‫إن دفعت عن عوض تقادم لم مجز } وإن دفعت عن عوض مستقبل ‪ ،‬فهو ‪7‬آكد‬ ‫أن لا نخرج من مال اليتم ©‪ ،‬وإما هذا الدفع عندى على وجه الخالطة لليتامى ©‬ ‫إذا كانت أصلح ف ‪ .‬وأما إذا أكل من دفعت له تخل اليتم ر طبا و بسرا ‪،‬‬ ‫الصلاح لليتم ى الخالطة له من المدفوع إليه فلا زكاة‬ ‫كان الدفع على وجه‬ ‫ى ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫أصلا ‪ :‬وقد صارت ممر ته‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى شركاء قى مال اقتسحموه‬ ‫بسرا ورطبا ‪ ،‬أعلبهم نى ثمرته الزكاة إذا بلغت النصاب أم لا ؟ قال ‪ :‬نى ثمرته‬ ‫الزكاة إذا تمروها وبلغ فى جملتها نصاب الزكاة ح وإن آكلوها رطبا وبسرا‬ ‫فلا زكاة علهم فها ‪ .‬وكذلك الذى أكل نصيبه منها رطبا و يسرا ‪ ،‬وأما الذى‬ ‫تمر نصيبهوكان الذين تمروا نصيهم مالا يبلغ فيه نصاب الزكاة ‪ ،‬إلا بنصيب‬ ‫الذين أكلوه رطبا وبسرا ‪ ،‬ففى ذلك اختلاف ‪ .‬وأرجو أن أشياخنا يعملون‬ ‫بأخذ الركاة من التمر على هذه الصمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ون رجل له رأس مال تجرى فيه الصدقة ة وله ابن بالغ‬ ‫ى حجره ‪ ،‬و للابن رأس مال يعجز عن نصاب الزكاة ‪ ،‬محمل رأس مال‬ ‫الابن على رأس مال أبيه ؟ وبجب على الابن فيه الزكاة آم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫لا محمل مال الابن على الآب إذا كان بالغا ث ولو كان فى حجر أبيه © وإتما‬ ‫محملان نى المار على ما سمعته من الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫} أعحمل على أبيه‬ ‫عليه حلى من ذهب وفضة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه فى صى‬ ‫فى الصدقة ‪ ،‬كان الحلى من قل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل غيرهما ؟‬ ‫وهل يةبل قول والديه إنه من قبلهما أو من قبل غيرهما ؟ قال ‪ :‬أمَا الذى‬ ‫‏( ‪ - ٧‬لباب الآثار ج ! )‬ ‫_ ‪_ ٢٥٨‬‬ ‫من قبل أبيه فاكثر القول إنه محمل على أبيه } لأن عطية الآب لابنه الصغير‬ ‫لا تثبت فى أكثر القول ‪ .‬وأما الذى من قبل غر أبيه } كانت أمه أو غير ها ‪،‬‬ ‫ىذلك اختلاف ‪.‬قول ‪:‬محمل عليه } وقول ‪ :‬لا محمل عليه ‪ .‬وأ؛ جو‬ ‫‏‪٣‬حملوه عليه اليوم ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس فى الزو جن ‪ :‬وإن فو ضت الزوجة زوجها‬ ‫نى مالها(‪)١‬‏ وبلغت الزكاة في الحميع ڵ وترك المفاوضة بعد الدراك ث لشقاق‬ ‫جرى بينهما أو غير ذلاث ‪ ،‬ولم تبلغ‪ .‬الزكاة فى مال أحدهما وحده ‪ ،‬فلا زكاة‬ ‫عاهما & إذا انتقضت المفاوضة قبل الحصاد ‪ .‬وإتما كانت الزكاة محصول‬ ‫المفاوضة & فلما ار تفع حكمها قبل أن تحصد المرة ذهب" حكم الزكاة" ‘‬ ‫ورجع كل واحد منهما إلى حكم نفسه © وأحسب أنه نى بعض القول إذا‬ ‫أنتقضت المفاوضة بعد الدراك لحقها حكم المفاو ضة بعد الحصاد & قبل اختلاط‬ ‫ثمرة مالها يثمرة ماله ‪ 0‬أيكون قد وجبت عليا الزكاة بلا اختلاف فى قول‬ ‫من يرى وجوب الزكاة بالمفاوضة ؟ قال ‪ :‬علهما الزكاة فما عندى ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والزكاة إذا لزمت الرجل نى ماله ث آمجوز له‬ ‫أن يعطى قيمتها إذا رضى القائمون بالأمر ورأوه صلاحا ؟ قال ‪ :‬سمعت‬ ‫الشيخ صالح بن سعيد أنه يعطى عن زكاة الممر ة دراهم ح والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عمر ‪ :‬وإذا كان عند الرجل أولاد ‪ ،‬ولآولاده‬ ‫زوجات ‪ ،‬وعنده نى البيت © هل بجوز أن يعطى أولاده شيئا من زكاته ‪،‬‬ ‫ويقول لهم خذوا بها لآأزواجكم كسوة ‪ ،‬وما تريدون من عطر وغيره ‪."،‬‬ ‫آم يعملى الزوجات ويقول لهن ‪ :‬هذه من الزكاة اشتر ين بهكاسوة وعطرا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذى جاء فى الأثر ‪ :‬أولاد الأغنياء الذين التزموا عولم ‪ ،‬ولم يريدوا‬ ‫أن مخرجوهم من بيوتهم فيه اختلاف(‪)٢‬‏ ‪ ،‬بعض أجاز أن يعطوا من الزكاة‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه وإن فوضته فى مالها ث‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ى الأصل ‪ :‬ه من بيوتهم باختلاف‪. " ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫وبعض لم مجيزوا ‪ ،‬ولو كانوا فقراء ‪ .‬وأما إذاكانت الزوجات ممن تجوز لهن‬ ‫الزكاة وكن نى حال الفقر ح جاز أن يعطبن من الركاة ‪ .‬آوما إن شرط"علاهن !‬ ‫ء لآن كسوتهن على !‬ ‫ُعطينه"‪ 0‬فذلك شر ط لياثبت‬ ‫أ‪ :‬هن يكتسن من الذى‬ ‫أزواجهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ هسعو د بن رمضان رحمه الله ‪ :‬والذى يدعى أنه أدى زكاته‬ ‫نى شهر الحج & ودفعها إلى الفقراء قبل أن تحل للإمام الزكاة ى هل يسكت‬ ‫عنه ويقبل قو له أم لا ؟ قال ‪ :‬فإذا وجبت عليه فى وقت فيه إمام عدل ‪،‬‬ ‫فلا مجوز له أن يسلم الزكاة إلى غبره من غغرير الفقراء © ولا يبرأ بتسليمها‬ ‫إلى غير الإمام & فعلى هذا لا يقبل قوله ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى آ لة التجارة » هل تحسب وتضاف على التجار ة أم تطرح‬ ‫ونحسب ما فبها من التجارة ؟ تقال ‪:‬إن الآ لة إذا لم تكن متخذة للربح ‪،‬‬ ‫وإنما هى لآ لة التجارة فلا زكاة فبها ‪ .‬وكذلك الآنية المتخذة لغير التجارة © !‬ ‫وهى ‪:‬الفاضلة من استعمال أهل البيت ‪ ،‬والسلاح الفاضل إذا لم يكن متخذا‬ ‫للتجارة فلا زكاة فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دينه © فلما سلمت إليه دفعها‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طلب من الزكاة ليقضى‬ ‫إالىلفقراء فهو ضامن إذا طلبها لشى ءمعلوم بعينه وأعطاه لذلك ض فليس له‬ ‫دفعها نىغبر ذلك ‪ ،‬إلا أن‪ .‬يكون طلب الزكاة لفقر ع فأعطاه لاستحقاقه ‪،‬‬ ‫فذلاث ما شاء فعل به و لا شى ء عليه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وفيمن اقتعد ثلاث ( أرضبن ‏)(‪ )١‬من ثلاثة رجال ‪،‬‬ ‫كل آر ض لرجل آخر بريع ما مخرج من زرعها ‪ ،‬وزرعهن برا فاخرجت‬ ‫كل أر ض منهن عشر ة أجرية برا ‪ ،‬أيأخذ(!) أهل ( الآر ضين ) اازكاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نى ذلك اختلاف & قول إذا بلغت الزكاة فيا خجرمن الآرو ض الثلاث‬ ‫‪ :‬أرو ض ‪ ,‬آر اض وأرضون وأراغں‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬جمعها‬ ‫‪ ) ١‬أرض‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ « :‬فأخد » خطأ‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬ف الأصل‬ ‫_ ‪_ ٢٦٠‬‬ ‫أن لو كانت لرجل واحد أو شركاء فها لزمت الزكاة الزارع فبا حصل‬ ‫من الحب ڵ ولم يلزم شركاءه ‪ .‬وأنا يعجبنى هذا القول ‪ .‬وقول لم تلزم الركاة‬ ‫الزارع ولا أصحاب الآر و ض على صفتلث هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬قلت ‪ :‬هل بجوز أن يعطى من مكاتب ببين المسلمبن‬ ‫مانلزكاة ولو كان غنيا ؟ قال ‪:‬لا يعجبنى إلا أن يكون من أهل الغنى فى‬ ‫} و له ذللك‬ ‫س وإن كان فقرا‬ ‫أمور الدين ث ففى جواز أخذه منها اختلاف‬ ‫لأجل فقره ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال القاضى أبو على فى زكاة الأرض المغصوبة اختلاف ‪.‬‬ ‫)‬ ‫قال غير ه نعم ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬أصل الزكاة لفقراء المسلمبن © فإذا كان على المصر‬ ‫إمام عادل قد حَمَى أهل ذلك المصر ‪،‬فتسلم الزكاة إليه فيجعلها على ما جاء‬ ‫باهلأثر ‪ :‬ثلثاها لعز دولة المسلمين ‪ ،‬وثاثها لفةراء أهل ذلك الباد ‪،‬‬ ‫على ما يوجبه الشرع ث وإن احتاج لها هذا الإمام كلها جاز له قبضها ©‬ ‫وجعلها فى دولة المسلمىن ومن فىيده شىء منها قد أخذه هن حله فلا يضعه‬ ‫إلا نى محله ‪ ،‬فهذا الذى جاء به الأثر ‪ 2‬ولا يسعنا جميعا إلا موافقة الحق‬ ‫والصواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن زكاة الولد الصغير لا تحمل على أبيه ث إذا كان الوالد‬ ‫ليس عنده نصاب الزكاة كان الحلى من عند والده أو منماله ‪ ،‬أعنى الصى ‪،‬‬ ‫و إمما محمل على أبيه إذاكان الوالد تجب عليه الزكاة ‪ .‬والله أعلم(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫مسألة من كتاب الكفاية ‪ :‬وإذا دفعت الزكاة إلى فقر ثم تبن غناه ‪،‬‬ ‫م يكن على الدافع غرم ما دفع ‪ ،‬لأن الته لا يكلفه أن يعلم غيبه ك لأنحقيقته‬ ‫لا يعلمها إلا الته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬كذا وردت هذه المسألة نى الأصل ‪ .‬وواضح أن الناسخ سةطت منه بعض العبار ات‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫وعن رجل فقير نى يده مال لأخيه أمانة ‪ 0‬دفع إليه‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫الزكاة ثم صح موت أخيه الذى هو وارثه ‪ ،‬وترك مالا‬ ‫أحد من الناس شيثا من‬ ‫قانمة بعينها ‪ .‬قال ‪ :‬إذا استغنى والزكاة قد قبضها وهو‬ ‫صار به غنيا © والزكاة‬ ‫إن شاء فرقهااعلى الفقراء © وإن شاء ردها إلى الذى‬ ‫فقر فله فها الخيار ©‬ ‫أخذها منه ‪ 5‬وأخمره أنها هى الزكاة التى سلمها إليه © فان قبلها منه وإلا سلمها‬ ‫إلى الفقراء ع وليس له الانتفاع بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دفع زكاته غر ثقة © وقال إنه دفعها إلى الفقراء‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وكل ف‬ ‫أو إلىااوالى‪ ،‬فى براءة صاحب الزكاة اختلاف على هذه الصفة © قول يرأ‬ ‫!‬ ‫وقول لا ير ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫© وبلغت‬ ‫مخلوطا‬ ‫ص وحصده‬ ‫برا وشعيرا خلوطا‬ ‫‪ :‬ومن زرع‬ ‫مسألة‬ ‫الزكاة نى جميعه ‪ ،‬وكان أن لو عزل بعضه عن بعض لم يبلغ تى كل نجنس منهك‬ ‫ويقع عليه التسمية أنهز ارع براك كان ذلك بالتسوية أو كان أحدهما أكثر من‬ ‫الآخر ‪ ،‬أتوخذ منه الزكاة على هذه الصفة أم لا ؟ قال ‪ :.‬إن كانا متساويين‬ ‫لم يعجبنى أن محمل أحدهما على صاحبه ‪ ،‬وقول جائز حمله ث وإن كان‬ ‫أحدهما غالبا على صاحبه والتسمية للأغاب منهما ث حمل الأقل على الأكثر ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ عمر بن سعيد فيمن عنده مال يبيع الخيار © يستغل مرته ح‬ ‫هل تجب عليه الزكاة فى المرة وف أصل الدر اهم أم لاتجب إلا فى الممر ة‪2‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ فى البيع الخيار فى الزكاة نى ثمنه شيئا بعينه من الأثر ‪،‬‬ ‫بل أحفظ عن الشيخ بن مداد كان يقول ‪ :‬على المشترى الزكاة قى ممن المبيع‬ ‫بالخيار © وعن هاشم بن غيلان ‪ :‬ألا زكاة على المشترى فى المبيع بالخيار }‬ ‫وحجة هاشم ‪ :‬أن البيع إذا انقضت مدته صار آصلا للمشترى ‪ ،‬ولو طاب‬ ‫المشترى من البائع دراهمه لم يصح له بالحكم ‪ .‬وأما تمرة المبيع بالخيار فزكانها‬ ‫على سن أدركت نى يده من بائع أو مشتر إذا كان نصاعها تاسا تجب فيه الزكاة‬ ‫وتحمل على ماله فى الزكاة ‪ .‬و الله علم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فيمن مات فى شهره الذى يزكى فيه ‪ ،‬ولم يصح عند‬ ‫ورثته إخراج زكاته ‪ ،‬ولم يوص عا ى حياته ؟ قال ‪ :‬لا شى ع على الوارث‬ ‫من الزكاة حتى يوصى سها الهالك ‪ ،‬أو يصح أن المال الموروث بزكاته ولم تخرج‬ ‫منهًأ‪ ،‬فحينئذ تخرج“منه‪ ،:‬قول من رأس مال الهالك ث وقول من ثلثه‪:‬‬ ‫‪ :‬محرج من تلك العين القا حمة على سبيل المشاركة ‪ 0‬و لو ل يكن فى المال‬ ‫وقول‬ ‫وفاء لاصحاب الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن اتخذ شهرا لإخراج زكاته ث وأتلف شيثا من‬ ‫رأس ماله بعد دخول شهره قبل إخراج زكاته ‪ ،‬ثم أخرج زكاته بعد ذلك فى‬ ‫شهره ذلك هل عايه زكاة ما أتلف من ماله قبل أن مخرج هنه الزكاة ‪،‬‬ ‫كان‪:‬الإتلاف فى إقرار أقر به أو هبة و هبها من هذا المال © أو شراء اشتراه ؟‬ ‫ولا أعلم قى وجوب الزكاة اختلافاإذا أتلفه نى شهره ‪ ،‬والشهر بمنزلة اليوم‬ ‫إذا لم يتخذ يوما معلوما ‪ .‬قلت ‪ :‬فإذا تاغ ذلك فى مونته ومونة من تجب عليه‬ ‫مونته أو كسوتهم أو فى دن عليه ث قال ‪ :‬أما الدراهم فعليه فبها الزكاة ©‬ ‫وأما ما كان ذلاك"'حبا أو تمرا فلا زكاة عليه فيه ‪ .‬وأما ما كان من الكسوة‬ ‫والحيوان فعليه نى ذلك الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و فيمن عنده دراهم تجب فها الزكاة ولو أنفقها ى مو؛نته‬ ‫و مو؟نةمن‌تلز مهمو؟نتهمن نفقة وكسو قلم تكفه إلى حول السنة ‪ ،‬أمجوز آن يعطى‬ ‫من الزكاة و مكنفارة الصلوات والأيمان ومن فطرة الأبدان أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫لهذا أن يأخذ من الزكاة إذا لم تكن له غلة ولا صنعة ولا دراهم سنة ‪.‬‬ ‫وقال من قال حبى يفضل عن كفايته و كفاية من تلزمه عولته مثتا درهم ‪.‬‬ ‫وقال من قال عشرون درها ‪ 0‬وقال من قال إذا ل يفضل عن كفايته وكفاية‬ ‫من تلزمه عولتهم مئتا درهم جاز له أن يأخذ مما ذكر ته ‪ .‬والله أعام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن كان غنيا خارجا من حد الفقر ء هل بجوز له الصدقة‬ ‫بوجه من وجوه الحق أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا كان إماما قائما على المصر جاز له‬ ‫أن يدفع شيثا من الصدقات للفقراء أو للفضلاء ‪ ،‬أو للغز ماء أو لاسوامة‬ ‫_ ‪_ ٢٦٣‬‬ ‫أو ما يراه عدلا ة وإذالم يكن إماما وإنما يتلى كل آمر زكاته فلا يصير ها إلى‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫الفقر اء‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن امرأة ولت زوجها نى مالها وفوضته & وكان الزوج‬ ‫أتجب عليها هى الزكاة ‪ ،‬أم لا ؟ قال ‪ :‬إن فوضته‬ ‫محوزه ولا مخرج منه الزكاة‬ ‫وسلمته إليه تطوعا منها له وابتغاء الفضل فلا زكاة عا‪.‬ها ‪ 0‬وزكاة ذلك عليه ‪.‬‬ ‫وإن تكن تقية ولم تكله وأخذه بغر كيل ‪ ،‬فلا عليه ‪ ،‬وعليها أيضا إلا أن يكوون‬ ‫تكيله له © وهذا ممنز لة المحتاج على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ما مسألة ‪ :‬قل له ما قولك فيا قال البريع فيمن عزل زكاة زرعه فلم يدفعها‬ ‫إلى الفقراء حنى جاءت نار فأحرقنها أو سيل فحملها أنه لا ضيان عليه نى ذلك ؟‬ ‫فال ‪ :‬هذا قول الربيع فيا نقل إلينا عنه © ولسنا نأخذ به » والعدل عندنا‬ ‫خلافه ‪ ،‬لآن الواجبات لا تزول عأنهلها ‪ 0‬كما أن الفرائض لا تسقط عمن‬ ‫نزمته إلا بقضائها ‪ .‬وآيضا فإن الفقراء شركاء لأبراب الآموال مقدار الزكاة‬ ‫لنى تجب علهم ‪ ،‬وانشريك لا تتخلص شركته إلا أيان تصل إلى شيركه‬ ‫حصته ‪ ،‬ثم يصح له الملك فيا نى يده‪ ،‬وبجوز له التصرف فيهكسائر الآموال‬ ‫الخالصة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اا مسألة ‪ :‬الشيخ أبو حمد ‪ :‬وسألته عن رجل فةبر وزوجته غنية ث‬ ‫هل بجوز له أن يأخذ من زكاتها ؟ قال ‪ :‬نعم } وبجوز له آن ينفق عليها منها ح‬ ‫لآن زكاتها قد صارت له فيصنع عا ما أراد ‪ ،‬وتجوز لها هى أن تاكل من‬ ‫عنده منها ‪ 2‬وكل من أعطى‪ ,‬زكاته الفقر ثم إن الفقير رجع باعها على صاحبها ع‬ ‫آر هوها له فجائز ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬فيمن مات ى أول يومه أو شهره الذى‬ ‫تخرج فيه زكاة دراهمه & ولم يصح أنه أخرج زكاته © على ورثته إخراجها ؟‬ ‫‪ 6‬قال ‪ :‬قول لا يلزمهم إخراجها ولو صح أنه لم مخرجها ‪ 0‬حتى يوصى عا‬ ‫ى ماله ‪ 0‬فإن أوصى عا ثبتت فى ماله ‪ .‬قول من رأس ماله © وقول من‬ ‫ثلث ماله ‪ .‬وقالمن قال ‪:‬إذا صح وجو عا عليه ولم يصح أنه أخرجها فعليهم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫إخراجها ث مأخوذين ها ‪ ،‬كما هو مأخوذ بإخراجها من ماله نى حياته ‪.‬‬ ‫وقال من قال إذاكان نى الآيام الإمام فعاهم ذلك إذا لم يصح إخراجها إليه ©‬ ‫وإنكان فى غير أيام الإمام فلا شى ء عليهم فى ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬فيمن عليه زكاة من طناء ماله ‪ 0‬وعزلها قبل دخول شهر‬ ‫زكاة نقده ث ودخل شهره الذى يزكى فيه © ففى ذلاكث اختلاف ‪ ،‬قول تميز ‏‪٥‬‬ ‫ه بشى ع وم هحىمولة على دراهمه فى الزكاة‪،‬و قول لا تحمل ميز ها آو لم يميز ها‪،‬‬ ‫و قو ل إن ميز ها لم تحمل ‪ ،‬وإن لم مميز ها حملت ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬عن الشيخ محمد بن راشد الرياى فيمن يقدم تسلم زكاته إلى‬ ‫الإمام أو عامله قبل محل وجو عها عليه ز ‪ 7‬استفاد شيئا من المال قبل حاو له ‪،‬‬ ‫ففى لزو م زكاة الفائدة على هذه الصفة اختلاف ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن باع مالا بمثنى لارية فضة بيع القطع ‪ ،‬والحق موجل إلى‬ ‫مدة انقضاءسنة زمانا أو أكثر ©هل توثخذ الزكاة منه بعد حلوالسنةمنذ باع ©‬ ‫أم حى محول الحول على الدراهم وهى نى يده ؟ قال ‪:‬قول إن الزكاة نجب‬ ‫تى الدراهم إذا حال حول منذباع البائع وهو أكثر القول ‪ .‬وقول إن اازكاة‬ ‫تجب بعد الحول مذ حل الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫النخل قبل‬ ‫زكاة‬ ‫‪ :‬وهل بجو ز للمصدق أن يقبض‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫ا آن تصير تمرا إذاكانت النخل مطناة ؟ وإن جاز هل يلحقه ضيان إذا تلفت ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا قبض الزكاة قبل أن تهصبر تمرا ‪ ،‬فإذا تلفت فعليه أن ير د ما قبض ‪.‬‬ ‫;‬ ‫وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا وجبت الزكاة على أهل البلد‪ ،‬فلا يقبلقول‪٠‬نيقول‏‬ ‫إن زكاته لم تحل ‪،‬و عليه‌الركاةإذاآحال على أهل البلد حول ‪ ،‬مذ جرت أحكام‬ ‫الإمام نى الباد الذى هم فيه ‪ ،‬إلا أن يكون ثقة © وقال إنه يقول لم محل على‬ ‫ح فعلى قول يصدق ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ماله حول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن عنده أرض لا تجب فها الزكاة وأثرت نصيبا من‬ ‫صنيلهبا‬ ‫نأ‬ ‫وفذصية بعد ‪ ،‬إلا‬ ‫المل تن‬‫ئه ‪ ،‬و‬ ‫اببن‬ ‫كنه و‬‫ر بي‬‫شإرث‬‫أحد لم يقسم ‪ ,‬ال‬ ‫فى جميع الإرث ڵ لم يكن معينا ‪ ،‬أحمل نصيبه من الإرث على الأرض‬ ‫الى له من قبل ؟ قال ‪ :‬إذا كان الزرع الذى سر ثه غر مدرك } فإنه محمل‬ ‫عليه نصيبه من الزرع الذى يرثه © وإن كان الزرع الذى يرثه مدركا فإنه‬ ‫لماحمل عليه ‪ .‬و الته أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما إذا داس صاحب الزرع بنفسه هو وبياديره ‪ ،‬فلا تلزم‬ ‫الزكاة من أجر تهم شى ع ث وإن كان صاحب اازراعة أجر على دواس زرعه‬ ‫غره ؟ قال ‪ :‬الأجرة تطلع قبل الزكاة من الرأس على أكثر القول ‪ .‬وآما‪|.‬‬ ‫الشوافة فإن الزكاة تطلع قبل الشائف ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وإذا اقتعد رجل أرضا لبيت مال المسلمبن مجزء معاوم ح‬ ‫الزراعة ثانائة صاع بنصيب بيت مال المسلمين ) ففى ذلك اختلاض &‬ ‫وجاءت‬ ‫قول إن عليه الزكاة فى حصته و محمل عليه النصيب الذى للمسلمين ‪ 0‬وقول‬ ‫إنه لا محمل على الزارع النصيب الذى للمسلمين إلا آن يبلغ ف نصيب الزارع‬ ‫نصاب الزكاة © فحينئذ تو؛خذ منه الزكاة ‪ ،‬وإن لم تبلغ ى نصيب هذا الزارع‬ ‫ث وهذا القول‬ ‫‪ 0‬فلا زكاة على الزارع‬ ‫الزكاة إلا بالنصيب الذى للمسلمين‬ ‫أحبإلى ث وأما الذى زرع زرعا فى أرض المسجد ‪ ،‬أونىأر ض الصافية(‪)١‬‏‬ ‫أو نى أر ض من الو قف(‪)٢‬‏ & وزرع ى آر ض نفسه أو ى أر ض أحد من الناس‬ ‫فإنه محل عليه جميع ما زرعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و منه و نى المال إذا أطثنى بالمناداة & هل تخرج الدلالة قبل الزكاة؟‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫الزكاة دلالة ؟ وكذلك أجرة (الحداد) و(اللاقط) تخرج قبل الزكاة‬ ‫أم ليس على‬ ‫ليسف الزكاة دلالة و تخرج الزكاة قبل الدلالة ‪.‬و كإاننتأجر ة‬ ‫أم لا؟ قال‪:‬‬ ‫(‪ )١‬لم أو فق لأى معنى لأرض الصافية‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ىالأصل ‪ :‬ه الوقوفات ع‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٦٦‬س‬ ‫( الحداد ) و( اللاقط ) من المر نفسه © فإن الأجرة من رأس المال ‪3‬‬ ‫قبل أن تخرج الزكاة ث على أكثر القول ‪.‬وأما إن كانت الأجرة دراهم ‘‬ ‫فإن الأجرة على رب المال فى ماله ‪ 0‬وليس على الزكاة أجرة على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫& عادة صيفهم بصيف ( البيدار )‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى زرع الصيف‬ ‫و( الهنقرى ) ومن حضر من بنهم وغيرهم ‪}،‬لكل ه جل كل يوم مكنوك(‪)١‬‏‬ ‫حب ‪ ،‬هل ترى فى الذى يأخذه ( البيدار ) و( الهنةرى ) زكاة أم فيه الزكاة‬ ‫ذللك ؟‬ ‫الوجه ق‬ ‫الشر يلكث ؟ أم كيف‬ ‫نصيب‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬زكاة‬ ‫نصيبه وتسقط‬ ‫بقدر‬ ‫قال إن صاحب الزرع إذا خدم زرعه بنفسه ‪ ،‬فالزكاة ى جميع الزرع ء‬ ‫له شى ء على‬ ‫الصى لا يسقط‬ ‫ولده‬ ‫وكذلك‬ ‫من أجر ةنه شى ‪7‬‬ ‫يسقط‬ ‫ولا‬ ‫أكثر القول ‪ ،‬وأما ولده البالغ إذا استأجره فيعجبنى أن يسقط له ‪ .‬ولا يعجبى‬ ‫أن تكون نى أجرته زكاة ‪ 2‬إلا أن يكون الولد يُعمن والده بلا أجرة ء‬ ‫خحدمة‬ ‫على‬ ‫ق ال رع واستأجر شركاعه‬ ‫وإن كان صاحب الزرع عنده شركاء‬ ‫‪.‬‬ ‫الزكاة‬ ‫له من أجر ته شى ء هن‬ ‫الزرع فلا يسقط‬ ‫من‬ ‫فأما نصيبه‬ ‫<‬ ‫زرعهم‬ ‫وأما حصة شركاثه فلا زكاة فها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وف رجل"مات وخاف مالا ببن شركاء بلغ وأيتام ‪،‬‬ ‫والمال تبلغ فى جملته الزكاة ‪ 2‬ثم قسموا المال وقد أدرك فيه بعض النخل‬ ‫والبعض لم يدرك ‪ ،‬أتبلغ الزكاة نى جميع المال أم تبلغ فى الذى أدرك وحده ؟‬ ‫قال ‪:‬أما المرة المدركة فهى محمولة على الشركاء على أكثر القول ‪.‬أ وما المرة‬ ‫نصيب‬ ‫على‬ ‫ولا محمل‬ ‫&‬ ‫سهمه‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ما و قه‬ ‫واحد‬ ‫فلكل‬ ‫غر مدركة‬ ‫الآخر ‪.‬أ وما إذا قسموا الغلة ولم يقسموا الأصل فإذا قسموا التمرة قبل دراكها‬ ‫فلا بجوز © وهو قسم حرام والمرة ببن الشركاء ع وهى محمولة بعضها على‬ ‫بعض ‪ .‬وإذا قسموا المرة بعد دراكها فهى محمولة أيضآ بعضها على بعض ‪،‬‬ ‫‪ :‬مكيال اختلف قى سعته‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬المكوك‬ ‫‏‪ ٢٦٧‬۔‬ ‫وإذا قسموا المرة وبعضها مدرك وبعضها غير مدرك & فالمرة كلها حمولة‬ ‫بعضها على بعض ‪ ،‬لآن المدركة محمولة بعضها على بعض ‪ ،‬لا يجوز قسمها ‪3‬‬ ‫فعلى هذا محمولة جميعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة"‪ :‬ومنه وفيمن أطنى نخلا له نسيثة إلى أجل معلوم بثدن معلوم ‪،‬‬ ‫و يبلغ فى ثمنها النصاب ڵ فل خرج زكاته إلى أن حل أجل الطنى ثم أطلق‬ ‫عن المطنى شيئا من ثمن الطنى ‪ 2‬أتسقط عنه زكاة ما أطنقه عن المطنى آم لا ؟‬ ‫اىخذلتكلاف‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬إذا لم محط عنه محاباة ولا ليد تقدمت ولا !يد يرجوها فف‬ ‫© وهو قول‬ ‫المال عن المطى‬ ‫‪ :‬تنحط عنه الزكاة بإحطاط صاحب‬ ‫قول‬ ‫مداد بن عبد الله ث ورأى أشياخنا وإخواننا محطون عنه إذا وقع ضياع‬ ‫وعطاب‪ ،‬أو كان المطنى فقيرا‪ .‬وكل قول المسلمين صواب ‪ .‬وعن الشيخ‬ ‫سعيد بن أحمد بن مبارك الكندى'‪ :‬قول إن عليه زكاة الحميع ولا تنحط عنه‬ ‫الزكاة ‪ .‬ويعجبنى هذا إذاكان غنيا ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل تجب ثى نمرة ماله الزكاة ‪ 2‬فجد" نخله وجعله‬ ‫نى المصطح(‪)١‬‏ فجاء سيل فاحتمل أكثره ‪ ،‬وبقى منه ما لا تجب فيه الزكاة ى‬ ‫محمل الذى حمله السيلعلى الذى بقى ‪ ،‬ويسلم مما بقى ما تجب فيه الزكاة ؟‬ ‫أم تلزم الحميع الزكاة ؟ وكذلك الحب مثله أم بينهما فرق ؟ قال ‪ :‬أما إذا‬ ‫كان هذا الر جل تجب عليه اازكاة نى ماله‪ ،‬ثم جد" ماله بعد ما أدركت المرة ى `‬ ‫وصار تمرا ‪ ،‬ثم حمل السيل المرة وبقى منه بقية مما لاتجب فيه الزكاة ع‬ ‫فالزكاة فيا بقى ومحمل عليه ما حمله السيل ‪ ،‬ولا زكاة غليه فيا حمله السيل‬ ‫بل الزكاة فيا بقى على القول الذى نعمل عليه(‪)٢‬‏ وكذلك الزرع مثل المر‬ ‫على هذه الصفة ‪ .‬وأما إذا اجتاح السيل المرة وهى بسر وبقى" من التمرة‬ ‫(‪ )١‬المصطح ‪ :‬المكان المسوى ‪ .‬وى الأصل ‪ :‬ه المصطاح » خطأ‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ى الكلام السابق من هذه المسألة اضطراب‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫نراه ‪.‬‬ ‫القول ااذى‬ ‫الزكاة فلا زكاة فى ذلاك على‬ ‫فيه نصاب‬ ‫ما لا جب‬ ‫واله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أعطى أحدا نخلة مدركة وتمنرها المعطى } ولم يعلم‬ ‫المعطى بأنه تمر ها © ولا بأنه أكلها رطبا وبسرا ‪ ،‬ولم يسأله عن شى ع من ذلك‬ ‫أيلز مه علم ذلك و جب عليه السوثال فى ذلث ؟ أم يسعه السكوت حنى يصح‬ ‫معه علم شىء من ذلك ؟ وهل فرق بن أن تكون هذه النخلة تصلح للتمر‬ ‫وللر طب & وبين ؟ن تكون تخلة رطب ولا تصلح للتمر ؟ وكانت العطية بعد‬ ‫دراك التمرة ‪ 0‬فيجب على صاحب النخلة السوال ‪ ،‬على القول الذى يعجبنى ©‬ ‫وفيه قول لا بجب عليه سو؛ال ‪ ،‬وإن كانت هذه" النخلة لاتصلح للتمبر وإتما‬ ‫النخلة ‪.‬‬ ‫عندى أن لا سوال على صاحب‬ ‫ا تصلح للرطب ‪ ،‬فهو أقرب‬ ‫و الله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل له تخل تبلغ ممرتها نصاب الزكاة ث قد أدرك ‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بعضها وأدى زكاها © وبعض لم يدرك وعطب قبل أن يبدو صلاحها‬ ‫وتجب هيه الزكاة } أير د على من أخذ منه من زكاة المدرك من نخله ء حيث‬ ‫لم يكن نى يده شىء من المر يبلغ نصاب الزكاة لفساد نخله الآخر ؟ قال ‪:‬‬ ‫ير د عليه ما أخذ من زكاة المدرك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه ورب المال إذا تغافل عن لقط ما تسقطه الر يح من ممر ة نخله‬ ‫أعليه شلث من قبل اازكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا لم يقصد تضييعها فلا يلزمه شى ء‬ ‫و لا شك عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أخذ أحد ( بيدارا ) ليسقى له مالاكل سنة بثمرة'‬ ‫تخلة من خيار نخله الر شى والمباسلى والفروض من ذلك المال ص وإن لم تثمر‬ ‫النخلة هل يعطيه دراهم بقيمة زكاة هذه النخلة ؟(‪)١‬‏ قال ‪ :‬نى ذلك اختلاف ‪3‬‬ ‫ويعجبنى أن تكون الزكاة على ( البيدار ) نى تلك النخلة ‪ .‬وقول‪ :‬إزنكاة تلك‬ ‫‪ .‬حح۔۔سہے۔۔۔۔۔‬ ‫من زكاة هذه النخلة‪. » ‎‬‬ ‫(‪ ( ١‬ى الأصل & ه وإن ل تمر الخل ليعطيه دراهم بقيمتها عللى‬ ‫_ ‪- ٢٦٩‬‬ ‫النخلة على صاحب المال } ويعجبنى على الاحتياط أن يكون صاحب المال‬ ‫‪.‬‬ ‫) غير ثقة‬ ‫( البيدار‬ ‫النخلة إن كان‬ ‫هذه‬ ‫هن‬ ‫على إخراج الزكاة‬ ‫مطلعا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وجائز لصاحب المال أن يطنى ماله على من شاء من الناس ‪،‬‬ ‫ويكون الآولى الآمر من المسلمبن الخيار إن أرادوا أن يأخذوا دراهم ‪3‬‬ ‫وإن أرادوا تمرا ‪ ،‬فإن كان المطنى والحانى ثقتمن فإن ذلك جزئ صاحب المال‬ ‫ولا يلزمه آن يطلع على إخراج زكاته ‪ .‬وكذلك إذا كان المطنى ثقة أجزأه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذاكان الحابى ثة وأعلمه أنه أطنى ماله فلانا أجز أه ذلك ع وإن لم يكن‬ ‫أحدهما ثقة فعلى صاحب المال أن يقبض زكاة ماله © ويضعها ق مو ضعها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ى رجل ( اقتعد ) أرضا من رجل بالسبع أو بالسدس‬ ‫أو أقل أو أكثر إذا بلغ نصاب الزكاة فى تلك الآر ض ‪ ،‬أعلى صاحب الآر ض‬ ‫زكاة فى نصيبه آم لا ؟ قال ‪ :‬إذا كانت ( انقعادة ) بجزع‪ .‬من الزرع فعلى‬ ‫( القاعد ) الزكاة نى نصيبه إذا بلغ نصاب الزكاة فى الزرع ‪ 0‬وأما إذا كانت‬ ‫( القعادة ) بكذا ( جريا ‏)(‪ )١‬فلا زكاة عليه ولو ( أقعد ) أرضه بألف (جرى )‬ ‫فلا زكاة عليه فيه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن اشترى تخلا ببيع خيار فإن غلة النخل المباع بالخيار‬ ‫هى للمشترى على قول من أجاز غلة بيع الخيار ع وزكاة غلة النخل المباع‬ ‫بالخيار هى على المشترى إذاكان يبلغ فى ثمرتها‪ :‬نصاب الزكاة ‪ .‬آكوانت عنده‬ ‫نخل فإنها تحمل عليه ‪ 0‬وأما زكاة الدراهم الى اشترى سها بيع الخيار ففى‬ ‫ذلك اخنلاف ‪ ،‬والذى يعمل عليه أشياخنا اليوم أن زكاة الدراهم على المشترى‬ ‫ببيع الخيار © وزكاتها ربع العشر على أكثر القول ‪ ،‬والمعمول به عندنا ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫والله علم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ل أجد ( جريا ) ى اللغة ‪ .‬والمعروف ‪ :‬الحريب من الآر ض والطعام مقدار معلوم‪. ‎‬‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬‏‪ ٠‬وسألته شفاها عمن ميز زكاة ماله نى قفيز(‪)١‬‏ وتركه فى بيته ©‬ ‫وقال للجانى ‪:‬سر إلى البيت و خذ الزكاة ث فسار الحانى إلى البيت وغلط‬ ‫أير آ صاحب‬ ‫فى قفيز غيره وكيله مثل كيله ‪ ،‬وخاط التمر نى تمر الزكاة‬ ‫المال أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا تتام ما عليه تم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪. :‬ومنه وفيمن له مزرعان جاء أحدهما عشرين جريا صافيا‪:‬من‬ ‫الآخر عشرين جريا غر أن شعر ه أكثر من بره‬ ‫وجاء‬ ‫الشعر‬ ‫‪ .‬أحمل‬ ‫لمزرعان علبىعضهما البعض فى الزكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬محمل على الأغلب من ذلك‬ ‫فإن كان الآغلب الر حمل بعضه على بعض وأخرجت الزكاة منه ‪،‬‬ ‫و إن كان الأغلب الشعير لم محمل بعضه على بعض & وهذا الرأى أحب إلى ‪:‬‬ ‫وقد قيل إن الشعير محمل على الر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أطنى صاحب المال ماله نسيئة بآكتر من قيمته نقدا ‪:‬‬ ‫كيف توخذ منه الزكاة ؟ قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ ،‬قول إنالزكاة توخذ‬ ‫عاجلة مثل ما أطنى صاحب المال بالنسيئة © وقول إن الغرة تقوم بالنقد‬ ‫مما تسوى المصدق الزكاة من قيمة المر ما تسوى بالنقد ‪ ،‬ثم توأخر زيادة الممن‬ ‫إلى آن محل الحق ثم يأخذ الزكاة من الزيادة ث وكل قول المسلهمن صواب ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى الذى ( يستقعد ) أرضا وماء لزرع فها سكرا للتجارة‬ ‫وهو من قبل لا يبلغ عنده نصاب الزكاة و(الةعادة ) تجب فها نصاب الزكاة }‬ ‫غبر أنه لم يسلم منها شيئا ‪ ،‬لآنه ( استقعدها )'إنسيئة م حال على هذا الرجل‬ ‫منذ ( استقعد ) هذه الآرض وهذا الماء حول ‪ ،‬أتجب على هذا‪:‬الرجل زكاة‬ ‫فى زراعته هذه أم لا ؟ قال ‪ :‬إن هذا ( المقتعد ) لا محسب عليهًالماء والأرض‬ ‫الى ( اقتعدها ) انصاب الزكاة © بلتحسب عليه غرامته من بذر و( قاشع )‬ ‫وضرب ( الحبة ) ث فإذا حال عليه‪:‬الحول وهو نصاب تام فعليه الزكاة ‪.‬‬ ‫‪ )١(.‬القفيز ‪ :‬مكيال شمانية مكاكيك‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٧١‬‬ ‫وأما ( البيدار ) فلا زكاة عليه نى نصيبه من بيدار ته السكر حنى يبيعه بدراهم &‬ ‫ومحول على الدرا م حول ‪ ،‬أو كان يزكى من قبل فيحمل ع ما باعه على‬ ‫‪31‬‬ ‫زكاته الأو لى ‪ ..‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ونى الرجل أأحلمل عليه ابنته المتزوجة دون البالغ فى‬ ‫زكاة النقد والممار ؟وكذلك ابنته البالغة غير المتزوجة إذا كانت فى حجره ‪،‬‬ ‫أم لا محملان عليه؟ قال ‪:‬أما البنت الصبية فإنها تحمل على أ بها فى زكاة النقد‬ ‫والممار ‪ 2‬كانت متزوجة أو غير متزوجة ‪ .‬وأما البالغة فإذا كانت فى حجره‬ ‫إنها تحمل عليه فى زكاة الثار ‪ ،‬وأما نى النقد فلا تحمل عليه ‪ .‬وأما إذاكانت نى‬ ‫غير حجره فلا تحمل عليه نى زكاة المار ولا فى النقد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والرجل يكون له بيع(‪)١‬‏ خيار ‪ ،‬شم يقول أوفيت أو أعطيت‬ ‫ابنى أو زوجتى البيع الخيار الذى لى عند فلان ‪ ،‬أيقبل قوله نى الزكاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نى ذلك قول لا يةبل قوله ‪ ،‬إلا أن بكون ثةة عدلا ‪ ،‬وقول إن قوله‬ ‫مقبول ‪ ،‬وكل قول المسلمين صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أخرج زكاته وميز ها وهى عنده ى حَوزه‪ ،‬فوقع‬ ‫علها جماعة من الفقراء & فأخذوها بغير أمره ` وأتم ف ذللك هل!"'ييرآ منها‬ ‫إذا علم أنها قد صارت إإيهم أنهم أخذوها على وجه التلصص والسرقة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أخذها الفقراء على سبيل الدلالة ث لا على سبيل الغصب والسرقة‬ ‫قال صاحبها يير على قول إذا أنم ش صاحب الزكاة ح وأما إذا أخذها الفقر اء‬ ‫على وجه الغصب والسرقة فلا يمر بذلك صاحب الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة الزاملى ‪ :‬ى رجل عنده ما تبلغ فيه الزكاة من الورق © وله حق‬ ‫على "ر جل مفاس ‪ ،‬وكان يزكى الذى فى يده من المال ش إنه أنفذ شيئا مما فى يده‬ ‫وبقى له ما م جب عليه فيه الزكاة إلا أنه إذا حمل عليه الحق الذى على المفلس‬ ‫كان محد ما تبلغه الزكاة ‪ 0‬أمحمل هذا الدين على ما نى يده محسابه أم يسقط ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫غير و ار د‪‎‬‬ ‫جمع‬ ‫وهو‬ ‫»‬ ‫ب‪ ) :‬بيوعات‬ ‫الأصل‬ ‫(‪ (١‬ف‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعناه إن الدين الذى له على المفلس لا محمل ولا توخذ الزكاة‬ ‫من الذى عنده إذا لم يبلغ نصاب الزكاة ث ما دام لم يقبض دينه الذى له على‬ ‫المفلس ‪ ،‬وفى حد الإياس منه ‪ .‬قال ابن عبيدان ‪ :‬يعجبنى أن يعتر أمر هذا‬ ‫الفلس ‪ ،‬فإن كان هذا المفلس منقطعا ولا يقدر على تسليم شى ء من الحق الذى‬ ‫صاحبه يوثوسا(‪)١‬‏ لا ير جوه محال & فهو على ما قال الشيخ‬ ‫عليه ‪ 0‬وصار‬ ‫رحمه الله ‪ .‬وأما إن كان هذا المفلس فرض عليه الحاكم فريضة لغربمه ©‬ ‫وكان يسلم لغريمه على الشهر كذا © وعلى السنة كذا ث فعلى هذه الصفة فإن‬ ‫صاحب الحق يسلم الزكاة على ما نى يده من الحق ‪ ،‬ولو لم يبلغ نصاب الزكاة &‬ ‫أعنى الذى نى يده } ومحمل عليه الحق الذى على هذا المفلس إذا كان الذى‬ ‫عنده والذى له على هذا المفلس نصابا تاما أو أكثر من ذلك ‪ ،‬ولا مجمر على‬ ‫تسلم الزكاة من الحق الذى له على هذا المفلس ‪ ،‬وعليه أن يسلم الزكاة لكل‬ ‫مياقبضه من هذا المفلس ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬و دراهم ( غوازى الصفر ) الى يتجاو زها‬ ‫أهل زماننا(؟) هذا ‪ 3‬هل مجزىع التسليم منها اازكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل فيه‬ ‫إنه جزئ عما لزم فها من جهة التجارة & فأما أن يو؟دمها عما لز مه نى الذهب‬ ‫الفضة ففيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فيمن زرع أرض المسجد يسهم من الحب الذى مخرج منها‬ ‫و بلغ الحب ثلاثين ( جريا ) هل تبلغ الزكاة نى الحب بنصيب المسجد ‪ ،‬أم تنم‬ ‫بسهم المسجد ‪ ،‬و توخذ الزكاة مما بقى من الحب ‪ ،‬بعد إأر اج سهم المسجد منه‬ ‫قال ‪ :‬إما المسجد فلا زكاة ى نصيبه ‪ ،‬وأما الزارع إذا لم يصب وحده ثلاثين‬ ‫( جريا ) ففى وجوب الزكاة عليه اختلاف ‪ .‬قول ‪ :‬تحمل عليه حصة المسجد‬ ‫ويزكى هو نصيبه & وقول ‪ :‬لا زكاة عليه حنى يصيب هذا ثلاثين ( جريا )‬ ‫‪ :‬ه موئسا» خطأ ‪.‬‬ ‫‏) ‪ )١‬فالأصل‬ ‫‏(‪ )٢‬فى الأصل ‪ :‬ه يتجاو زونها أهل زماننا » خطأ نحوى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫_‬ ‫وهذا ى غر العَلَس & وكانت الزراعة علىسبيل الشركة و‪.‬أما إذا كان‬ ‫الكر اء بكيل معلو م ‪ ،‬وأصاب نصابا فعليه الزكاة ‪.‬ا ولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى الأعجم(‪)١‬‏ البالغ له مال تبلغ فيه الزكاة ح كان المال‬ ‫حبا أو تمرا أو دراهم } أراد المصدق قبض الزكاة منه © ولم يتكلم أن يدفع‬ ‫الزكاة ‪ 0‬هل يسع المصدق أن يقبض الزكاة من مال هذا الآعجم من غبر قول؟‬ ‫وهل تكفى الإشارة والإبماء منه نى قبض الزكاة بلا دفع ؟ قال ‪ :‬إذا لم منعه‬ ‫عن قبض الزكاة من ماله جاز له قبضا ‪ 2‬وإن شاء سأل الحا كم إقامة وكيل له‪،‬‬ ‫وإن منعه بعد إجاها نى ماله أخذت من ماله صاغرا فى أيام إمام العدل }‬ ‫بوكيل أو بغىر وكيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى ( الهنقرى ) الذى يزرع الصيف على الزجر ويدير‬ ‫بيادير ‪ ،‬أخرج من أرض فزرع الطوئ قطعة قدر ثلث المزروع أو ربعه أو‬ ‫خمسه أو أقل أو أكثر } قبل الهَيلس((‪)٢‬‏ وقبل البذر والعمل ‪ ،‬وقال البيدار‬ ‫هذه القطعة تزرعها أنت لك ‪ 3‬وهذه القطعة الكبيرة لى أنا وعلى جميع‬ ‫ما محتاج إليه الزجر وأنت عليك الزجر والسقى ‪ "7‬الزرع الذى لنا‬ ‫جميعا ‪ ،‬فزرعا على ذنلكث ‪ 0‬وتم الزرع و حُصدكل شى ع وحده © هل محمل‬ ‫زرع هذا البيدار على زرع هذا ( الهنقرى ) فى الزكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬إن فى هذا‬ ‫البيدار على صاحب الزرع فى الزكاة اختلافا © ولعل بعض المسلمبن أحب‬ ‫إسقاط الزكاة عن البيدار } إذا لم تبلغ نى نصيبه الزكاة بسبب هذا القسم المتقدم‬ ‫و بعض ضعفه ‪ .‬قات ‪ :‬وإن تشار طا على أن يكون للبيدار جميع الحاب الذى‬ ‫حصدكل زرع وحده }‬ ‫دائر يزرع الطوى ولا شى ع للبيدار فى بقية الزرع » و‬ ‫هل محمل مال البيدار على زرع الهنقرى نىالزكاة أ لا ؟ قال ‪ :‬و هذا أيضا‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مما محتلف فيه على ما مضى‬ ‫‪.‬‬ ‫ير يد الاخر س‪‎‬‬ ‫(‪ (١‬الأعجم ‪:‬‬ ‫(‪ )٢‬الميس ‪ :‬مصدر ‪ .‬والفدان ‪ :‬وقيل ا۔م أداته ‪ .‬كلها عانية ‪ .‬والمراد هنا ‪ :‬الحرث‪. ‎‬‬ ‫ج‪( ٢‬‬ ‫‪ - ١٨‬لباب الآثار‪‎‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫دسمألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفى التاجر المسلم إذا كان من الغر باء‬ ‫وأقبل إلى بلد من بلدان الإمام ث وكان‪ :‬قدومه من بلدان الإسلام أو بلدان‬ ‫الشرك ‪ ،‬وكان متاعه حبا أو تمرا أو صفرا أو حديدا ‪ ،‬أو ماكان من الأمتعة ‪:‬‬ ‫هل الزكاة لازمة عليه ‪ 0‬قلب متاعه أو لم يقلبه } باعه أو لم يبعه؟ قال ‪ :‬إذا جاء‬ ‫من بلدان الإسلام وكان مسلما ‪ 0‬ولم يكن من عمان © فإن قلب متاعه أخذت‬ ‫منه الزكاة من متاعه أو من قيمته بالمعروف ‪ 0‬على نظر القائم بالعدل ‪.‬‬ ‫وإنسل القادم إلى عمان الزكاة عن طيبة نفس منه من غير جير & واعترف‬ ‫مما عليه فبها جاز قبضها منه بالمعروف ‪.‬‬ ‫قال الصبحى ‪ :‬إن كان هذا المسلم القادم من بلدان آهل الشرك © فعليه‬ ‫الزكاة نى متاعه © إذا قلبه من بضاعة إلى بضاعة أو باعه بدراهم ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫لا زكاة عليه حنى محول عليه الحول ‪ .‬وأما الدراهم والدنانير فلا زكاة عليه‬ ‫فهما قبل الحول ‪ ،‬ولا أعلم فها اختلافا ‪ .‬وأما الفضة غير الورق(‪)١‬‏ والذهب‬ ‫} ويلحقها الاختلاف‬ ‫غير الدنانير © فقال من قال ‪ :‬هما ممنز لة العرو ض‬ ‫كما يلحق العروض ‪ .‬وقال من قال هما منزلة الدراهم والدنانير ث ولا زكاة‬ ‫فهما قبل الحول ‪ .‬وأما إذا كان القادم من بلدان المسلمبن فلا زكاة عليه‬ ‫إلا أن محول الحول ‪ .‬وأما إذا أقر بوجوب اازكاة عن ما مضى س ولم يكن‬ ‫هو ممن تلحقه حماية الإمام } فلا محكم عليه بتسليم الزكاة ‪ ،‬إلا أن يو“دى عن‬ ‫طيب نفسه ‪ ،‬أو محمى ماله أو نفسه سنة ‪ ،‬فحينئذ مجر على أدائها & فهذا الذى‬ ‫‪3‬‬ ‫جاءت به الآثار ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪ :‬وعن النخل إذا‬ ‫أفضح(!) أعنى ى بعض ثمرتها ‪ ،‬وبعضه بعد خلال أخضر ‪ ،‬أمجوز بيعها‬ ‫وطناها والقياض ها ؟ وتجب الزكاة نى العذو ق اللوان قد ظهر فيها الفضح‬ ‫(‪ )١‬الورق ‪ :‬الدراهم المضروبة‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬أنضح النخل ‪ :‬احمر واصفر ثمره‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫_‬ ‫ولا تجب فى الخلال منها ؟ أم لو ظهر الفضح فى عذق واحدة من النخلة‬ ‫أخذت الزكاة من جميع ثمةرتلك النخلة } أم لا زكاة فى الخلال على كل حال ؟‬ ‫\‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن حدد دراك النخلة إذا ظهر الفضح فها‬ ‫ولو لم يظهر نى جميعها & فإذا طنيت فبها الزكاة كلها على قول من قال بذلك ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬حدد دراكها إذا صارت محد إذا انكسر العذق منها أمرت ‪.‬‬ ‫والقول الآول أكثر ‪ .‬وقد يوجد فى آثار أهل العلم رحمهم الله إذا أدركت‬ ‫نخلة واحدة من جملة النخل © وظهر الفضح فها أو عرفت بألوانها }‬ ‫جاز طنى جماعة النخل مع النخلة المدركة } ولو لم يدرك سائر ذلك النخل ‪.‬‬ ‫ما كان غير مدرك حنى يدرك © وقد قيل على‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يصح طى‬ ‫إذا قال صاحب النخل التى هى‬ ‫رحمهم الته‬ ‫فى آثار أصحابنا‬ ‫ما يوجد‬ ‫غر مدركة للمطنى قد أطنيتك ثمرة تخلى هذه إذا أدركت بكذا وكذا }‬ ‫جاز ذلك وثبت ‪ ،‬ولو لم تكن النخل مدركة ‪ ،‬لأن شرط الطنى جاء بعد‬ ‫ادراك ‪ ،‬فتى ما أدركت النخل ثبت الطنى ‪ .‬وكان الدراك وثبوت الطنى معا ‪.‬‬ ‫و الله أ علم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن النخل إذاكانت تجب فى نمر تها الزكاة ڵ غ أتتعليها‬ ‫آفة من ريح خارب أو غير ذلاكث ‪ ،‬وبقى شى ءمن نمرة النخل أجب الزكاة‬ ‫فيا بقى من الثمرة ‪ ،‬كان الباقى قليلا أم كثيرآ ؟ قال ‪ :‬إكنان التلف جاء من‬ ‫قبل الله قبل دراك المرة ‪ ،‬فلا زكاة عندى فيا بقى خنى تجب الزكاة فنه وحده‬ ‫وإن تلف بعد الدراك بآفة من ريح خارب أو ( خر ش ) أو سلطان جائر قبل‬ ‫آن يعرف كيله‪ ،‬فإن كان الباقى منه‪ .‬ما تجب فيه الزكاة‪ ،‬ففيه الزكاة على حال‬ ‫ولا نعلم ى ذلك اختلافا © و إن كان الباقى مما لا تجب فيه الزكاة‪ ،‬فأرجو فى‬ ‫الزكاة منه اختلافا ‪ ،‬فأو جبه بعضو لميو جبه آخرون‪ .‬وإن تلفت بعد‬ ‫وجوب‬ ‫مكايلت وعرف كيلها و مبلغ وزنها ‪ 0‬فقد قيل إن فها ا زكاة تامة < فيا تاف‬ ‫وفيا لم يتلف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الموثلف عن رجل اشترى حيوانا مثل غنم أو بتمر أو إبل ش‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫&‬ ‫عا‪ .‬مها الحول‬ ‫ما تجب فيه الزكاة بيع الخيار إلى مدة خمسين سنة © وحال‬ ‫‪ :‬على ه ن الزكاة‬ ‫هل تجب فها الزكاة ؟ قال ‪:‬نعم ‪.‬تجب فيها الزكاة ‪.‬قلت‬ ‫منهما ؟ معى إن زكاة الدراهم على المشترى حنى تنقضى المدة على القول الذى‬ ‫‪0‬‬ ‫نعمل عليه ‪ .‬و أما البائع فإذا كانت الدراهم معه باقية © ففهاها الزكاة أرضا‬ ‫وهى محمولة على دراهمه ‪ .‬و أما زكاة الحيوان على هذه الصفة على قول من‬ ‫أجاز بيع الخيار هىالحيوان © فهى على البائع ق مدة بيع الخيار ‪ ،‬ولا نعلم‬ ‫ى ذلاك اختلافا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬وفيمن أوصى لآولاده بألفىلارية وأربعمائة لارية }‬ ‫و بعد ما أوصى فهم عاش قدر سنة أو سنتن أو أكثر ‪ ،‬وكانت الوصية هن‬ ‫بعد الوصية ؟‬ ‫زكاة فيا مضى‬ ‫ضيان فإذا مات بعد‪ :‬هذه السنين © "‬ ‫قال ‪:‬لا زكاة فيا مضى من الزمان قبل موت المالك ‪ ،‬وأما بعد موته وقبل‬ ‫قبضهم ففى ذلك اختلاف & وأما بعد القبض فعليهم ذلك أى بعض القول س‬ ‫عندم مال فيحملو نه عليه ‪.‬‬ ‫محو ل الحول على ذلك المال ‪،‬كأوان‬ ‫‪ .‬وقيل ‪:‬حى‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن عنده مال يبيع الخيار نى قيمته الزكاة © وأقام سنين‬ ‫ولم يعلم أنه سلم الزكاة ث إلى أن مات ثم طلب الوالى ورثة ذلك الرجل والمال‬ ‫ف رعيته الزكاة فى السنين الماضية إلى موت المشترى & تجب علهمالزكاة‬ ‫يلزم‬ ‫ل‬ ‫فيا مضى أم [ لا] تجب إلا فيا يستقبل بعد موته ؟ قال ‪ :‬عندى أنه‬ ‫‪:.‬‬ ‫الالاف بشى ولا أقر أن نى دراهمه‬ ‫يو ص‬ ‫الوارث شىء من ذلك ما‬ ‫واجبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جوز أن يشترى فى زن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن تلزمه الزكاة فى ماله }‬ ‫القيض حلاء بتمر أو رطب أو بسر أو يعطى الراعى كل يوم شيئا من الر‬ ‫أو الرطب أو البسر قبل إخراج الزكاة ث أو يعطى عند الحداد هن يساعده‬ ‫أو من لم يساعده شيئامن المر أو الر طب أو البسر ‪ ،‬أعليه فن ذلك زكاة أم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫قال ‪ :‬جميع ما ذكر ته مجرى فيه الاختلاف إلا ماكان من تمر أخذه الراعى ‪،‬‬ ‫الإدام‬ ‫به شيثا همن‬ ‫ل و أما ما ‪7‬‬ ‫بعد إخراج الزكاة‬ ‫فإنى لا أعلم جو ازه للا‬ ‫فقد قيل مجوز قبل الزكاة فى المر اليابس‪ ،‬وقيل لا يجوز‪ .‬و ( أجوز ) منه‬ ‫البسر و الر طب ‪ .‬وأما ما يعطيه الحداد من الممر وغيره فلا زكاة فيه ‪ 0‬وقيل ‪:‬‬ ‫بالزركاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫& وطنبت بثمن كشر‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذاكانت كرة النخل لا تبلغ ثلثمائة صاع‬ ‫لأنها غالية الر طب ‪ ،‬فلا زكاة فبها حنى تبلغ ثلثمائة صاع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مفرج ق رجل زرع أر ضا مغتصبة أو فها شك ‪،‬‬ ‫أتحل الزكاة منها إذا وجهت ؟ قال ‪ :‬لا تحل الزكاة من يد الغاصب لأنه يقاسم‬ ‫من لا حق له ‪ ،‬وأما الإمام فله ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫خلف هم هالكهم دراهم تجب فها الزكاة‬ ‫‪ :‬وى ورثة‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫ف بيع خيار ‪ 0‬فبقيت سنمن لم يقسموها ‪ ،‬م قسمو ها و عرف كل واحد ماله منها‬ ‫أتسقط‬ ‫‪.‬‬ ‫نصيبه‬ ‫الغلة بقدر‬ ‫من‬ ‫مسهم‬ ‫و ليأخذ‬ ‫(‬ ‫الخيار‬ ‫البيع‬ ‫حالها ق‬ ‫وهى‬ ‫‪ :‬إن قسم ‪,‬هذه‬ ‫لأحد منها مبلغ الزكاة أ م لا ؟ قال‬ ‫يصح‬ ‫الزكاة من جملنه باا إذا‬ ‫حنى تعد"‬ ‫الزكاة‬ ‫و فها‬ ‫‪6‬‬ ‫اخيار‬ ‫البيع‬ ‫ق‬ ‫متعلقة‬ ‫دامت‬ ‫ما‬ ‫لا يصح‬ ‫الدراهم‬ ‫أو تقہ م الدراهم عددا ‪.‬اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬م ونه وى رجل خدم بالأجرة مثل الشارى و غيره } فصار يتقدم‬ ‫من عند من أجره عروضا إلى أن تحل أجرته ليتقاصا } م حلت زكاته قبل‬ ‫كان الذى‬ ‫المقاصة ‪ 0‬أيسقط عنه قدر ما أخذ من العروض أم لا ؟ قال ‪ :‬إن‬ ‫أخذه على أنه من أجرته فلا زكاة فيه } و إن كان أخذه على سبيل القر ض أ‬ ‫فعليه الزكاة عند من لم يسقط الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مونه وفيمن بيده مال حاضر دون مبلغ الزكاة ث و له مال غائب‬ ‫تتم به الزكاة ‪ ،‬أمجمر على تسلم زكاة ما نى يده أم لا ؟ وإنلم يزك"ً واستفاد ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫كيف ترى ؟ قال ‪ :‬حفظت أنه لا مجبر على ذلك ‪ .0‬وإذا لم مجير فليس عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫نى الفائدة زكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬الز املى ‪ :‬وفيمن عليه حق لمسجد هو وكيلهء فأحال له به دراهم‬ ‫نى ذمة الناس أو بيع خيار قبل محل زكاته ‪ ،‬أمحل له ويير من الزكاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن إحالته هذه لا تر ثه مما عليه للمسجد حنى يقبضها ثقة للمسجد على‬ ‫قول © وقول حنى يم الحاكم وكيلا فى قبضها ‪ ،‬وعليه زكاها فى قول مهن‬ ‫لا يسقط الدين ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وف رجل زرع قطنا للتجارة ‪ ،‬ثم حلت زكاته والقطن‬ ‫بعض ممرته مدركة و بعضها غض & كيف تكون زكاته ؟ قال‪ :‬قول يزكى‬ ‫على ما غرفه غليه من نقده © وقؤل يزكى قيمة جمره ‪ ،‬وعلى أهذا القول‬ ‫فيعجبنى ‪ :‬له أن محتاط على نفسه ى قيمة مرة القطن ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفى التاجر إذا كان عنده زراعة سكر تقوم ساعة‬ ‫وجوب الزكاة أم يزكى ما خرج عليها ؟ قال‪ :.‬إذا كان زرع السكر غضا‬ ‫كنان ناضجا فإنه يقوم نى ساع‪:‬ه تلاث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فإنه تحسب غرامته ‪ 2‬وإ‬ ‫مسألة ‪:‬والوالى إذا أحدث حدثا باطلا سريرة ى أمجوز له قبض زكاة‬ ‫رعيته أم لا ؟ قال ‪:‬لا جوز له ذلك على بعض القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ونى رجل تجب عليه الزكاة أطنى رجلا ماله © ولم عسل من‬ ‫المطنى وفاغ إلى أن مات أولم يو ص له به وتلف بزكاته ‪ ،‬أعليه غمرها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نغم‪ :‬هضوامن هلاآنه أتلفهاأمع ماله ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وى رجلين تقايضا بثمرة تحجل وحسباها بالمن‪ .‬ؤ ولم يأخذ‬ ‫أحدهما من الآخر شيئا من الدراهم ؤ وإنما أعطاه ثمرة تخل و احد عو ضا منه‬ ‫تخل على وجه رالقياض) أعابهما زكاة فيا يأكلانه رطبا من يممرة النخل ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬إذا قومت اممرة هذه النخل بدراهم < و يمر ة هذه النخل بدر اهم ح‬ ‫‪ 3‬وإن وقع‬ ‫كل واحد من صاحبه ح فلعمهما الزكاة ى الر طلب‬ ‫!‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫( القياض ) على أنه تكون نمرة هذه النخلة بثمرة هذه النخلة ففى الزكاة‬ ‫عا‪.‬هما اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وفى رجل دفع له الحاكم أو و لى اليتم أو وصيه ممرة مال‬ ‫عايه فمها‬ ‫اليتم بنفقته على نظر الصلاح له © ولينفق عليه ‪ :‬القابل ص أجب‬ ‫ذا‬ ‫إن كانت دفعت‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫فها الزكاة‬ ‫تبلغ‬ ‫ل‬ ‫ماله إن‬ ‫؟‏‪ ١‬و محمل عل‬ ‫الزكاة‬ ‫شى ء أنققهعلى اليتم فيا مضى ‪ .‬وأدركت‬ ‫الر جل نمر ة‏‪ ٥‬اليتم قبل دراكها عو ض‬ ‫فى يده ‪ 0‬فيعجبنى أن تحمل على ماله ‪ ،‬و مخرج زكاتها وإن كانت دفعت إليه‬ ‫لينفق على اليتم مستقبلا ة وأدركت قبل أن ينفق غليه ‪ 3‬فلا يعجبنى أن تحمل‬ ‫و ترجع‬ ‫|}‬ ‫فها حى‬ ‫ك لم ريثيث شبتت له‬ ‫استغى‬ ‫اليتع أو‬ ‫لو مات‬ ‫‪:‬‬ ‫}‬ ‫على ماله‬ ‫‪3‬‬ ‫المرة ليتم ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الزكاة‬ ‫أنه لا محرج‬ ‫غير ه‬ ‫أو‬ ‫شريك‬ ‫أو‬ ‫قرين‬ ‫علم من‬ ‫ومن‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫مسألة‬ ‫ء وليس على من عل ذللك إلا ما يلزمه من‬ ‫فلا تزر وازرة وزر أخرى‬ ‫الإنكار والنصيحة ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن كان ممن يقر بالزكاة أو يدين بها ‪ ،‬غير أنه بلى‬ ‫بالتوانى } فهات مُمُسكث اللسان أو فجاءة } أخذت الزكاة من ماله ولم تبلغ به‬ ‫إلى تحول عن ولاية ‪ ،‬وإن تربص به سنة ثم مات مطلق اللسان ولم يوص‬ ‫فأهون أمره الوقوف عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن عنده زكاة فيا مضى‬ ‫مسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد الآأزكوى‬ ‫من عمره ‪ ،‬أتجزثه التوبة دون إخراجها أم لا ؟ قال ‪ :‬لا مجوز له ذلك‬ ‫إلا آن مخرج ما أوجب الله عليه من أداء ما يلزمه من الزكاة ث ولو كانت‬ ‫ن قدم زمان على القول المعتمد عليه ‪ .‬وقول فى ذلك رخصة ‪ ،‬وإن الله‬ ‫لا يو‪٣‬اخذه‏ بأداء شى ءمن حقوقه ؤ إذا ضيع من صلاة أو ضيام آو زكاة ‪،‬‬ ‫به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫< و الله أو ل‬ ‫عمر ه‬ ‫ما استقبل من‬ ‫وعليه إصلاح‬ ‫و قتا على ما أسس‬ ‫بالنهر و قتا و بالز جر‬ ‫ما سقى‬ ‫‪ :‬وزكاة‬ ‫أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫‪..‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الأكثر‬ ‫على‬ ‫أدرك « ‪ :‬وقول‬ ‫وقول اعلى ما‬ ‫©‬ ‫وتأسيسه غرسه‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫إن كان عليه أدرك ‪ ،‬وقول بالأجزاء من الزمان مما ر با عليه الزرع من الأشهر‬ ‫والآيام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذاكانت الزراعة مشتركة لأناس شتى ‪ ،‬إذا بلغت ثلثمائة صاع‬ ‫ففيها الزكاة © و لو كانت بين ثلاثين رجلا ‪ ،‬وإن بلغت أقل من ذلك فليس‬ ‫غيرها ‪ 0‬فيحمل نصيبه منها على‬ ‫‏‪١‬فها صدقة } إلا أن يكون لأحدهم زرع‬ ‫‪ :‬و النخل المشترك‬ ‫زرعه من غر ها } و عماهم تبع هم ق كلا الو جهبن ‪.‬قلت‬ ‫أصلها ببن شركاء ‪ 0‬أهى مثل الزراعة ؟ قال ‪:‬نعم ‪.‬قلت ‪:‬فإن قسمها‬ ‫أبراها عذو قا أو أصلا قبل درك ثمرتها أو بعد دراكها ؟ قال ‪:‬إذا قسموها‬ ‫‪ .‬وأما إذا قسموا‬ ‫فى جميعها‬ ‫عذو قا أو أصلا بعد دراك الممر ة ‪ 0‬فالصدقة‬ ‫أصلها قبل در اك نمر تها لا محمل بعضها على بعض نى زكاتها ‪ ،‬والعامل فها '‬ ‫تبع لكل واحد امنهم نى حصته إلا أن يكون له مال } فإنه تحمل حصته‬ ‫على ماله ‪ ،‬ولو لم تجب على أحد من الثنركاء زكاة ‪ .‬ؤالله أعلم‬ ‫مسألة ‪ : :‬ومن كان شريكه ق الأرض ذميا أو هنلا تجب عليه الصدقة‬ ‫مثل ضافية أو مسجد أو مثله ‪ ،‬فلا زكاة عليه نى حصته ‪ ،‬و لو بلغت الزكاة‬ ‫‪ 0‬وقيل حمل على الذى فى الزكاة ‪.‬‬ ‫ى جملنها ‪ 0‬حنى تم ق حصته هو‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان شريكه من تلزمه الصدقة إلا أنه لا يدين ها ولا مخرجها ©‬ ‫ما يلزمه ؟ قال ‪ :‬عليه أن مخرج من حصته ما يلزمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬إن العامل غير سائر الشركاء فى معنى الزكاة }‬ ‫و ذللك أنه قيل إن ( الهنقرى ) إذا وجبت عليه الزكاة نى أصل ماله ى وجبت‬ ‫على العامل نى شركته التى بينه وبن صاحب المال ‪ ،‬ولو لم تجب فى الشركة‬ ‫الى بينهما فها قبل © وقيل حى تجب فى الشركة الى ببن ضاحب المال و بين‬ ‫الأصول ولا ى الزراعة‬ ‫‪ ،‬و ليس كذلك سائر الشركاء ى‬ ‫العامل الزكاة خاصة‬ ‫ولا ى شركة الحر اج & ولا مجو ز فى وجه من الوجو ‪ 7‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل أصاب من زراعته مئدن وخمسين صاعا ‪،‬‬ ‫هل تجب عليه الزكاة بتمام هذه الأجرة ؟‬ ‫وأصاب من إمجار ثوره خمسين صاعا‬ ‫قال ‪ :‬معى إنكانت تجب مسمنى عن الأجرة فلا زكاة نى الأجرة ‪ ،‬وإنكانت‬ ‫الأجرة بسهم مسمى من الزراعة ‪ ،‬كان بمنزلة الشريلث ‪ ،‬وفيه الزكاة ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يعطى عاملا يعمل له ماله بلمرة أرض معروفة ‪ ،‬أو نمرة‬ ‫نخل معروفة © قول يكون على العامل فيه إازكاة ‪ ،‬إذا أصاب رب المال الزكاة‬ ‫لأن ذللك ليس بشى ع معروف ولا أجرة وإما هموجهول ‪ .‬وقول إن زكاة‬ ‫ذلاكث على رب المال ‪ ،‬لآنه منزلة الأجرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والبسر المطبوخ إذا يبس ‪ ،‬أهو منز لة الر ومخرج زكاته آم لا ؟‬ ‫معز لة الممر ذ و محرج زكاته منه © وأجاز بعض إخراج‬ ‫‪ :‬نعم ك يصير‬ ‫قال‬ ‫القر عن البسر‪ . .‬ويعجبنى أن ينظر الآوفر للزكاة ‪ .‬قال مداد ‪ :‬وأما الحشف‬ ‫واللخرثى(ا‪)١‬‏ فإن كان تغيره وإحشافه بعد أن حلا ش ففيه الزكاة على أكثر‬ ‫القو ل‪ ..‬قلت ‪ :‬وإن كان أحشف وتغبر ‪ ،‬ولم تكنفيه زكاة ‪ ،‬أيتم به النصاب ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يتم به النصاب ‪ ،‬ولا زكاة فيه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد نى الذى ينقى تمره من الحشف قبل أن يزكيه ‪،‬‬ ‫فعليه آن يعطى من المر المتنقى © وإن أداها قبل أن ينقيه ولم يعلم حيفا على‬ ‫الزكاة مكنثر ة الفساد © فلا ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والعسل إذا خرج من تمر لم تخرج زكاته ث هل فيه زكاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان رب المال عرف كيله أو وزنه © فعليه أن نخرج من الر‬ ‫ففى العسل الزكاة ‪.‬‬ ‫كريفله‬ ‫بالوزن س ولم يكن ى العسل زكاة ص وإنكان لم يع‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الثرثى ‪ :‬ما لا خير فيه ‪ .‬وفى الأصل ‪ :‬ه الحرث‪. » ‎‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أعطى فقيرا خلة بسرا أو رطبا أو تمرا وحسها من‬ ‫الزكاة ‪ ،‬أمجزثه ذلث ؟ قال ‪ :‬إكنانت النخلة صارت تمرا أجزأه ذلك ©‬ ‫وإنكانت‌بسرا أو رطبا ففيهاختلاف‪ .‬ومجز ثه ذلاث على قول من قال نى الر طب‬ ‫الحيد ز‬ ‫من الر دىعء عن‬ ‫الزكاة من كل جنس & ولا محرج‬ ‫‘ و نخرج‬ ‫الزكاة‬ ‫وإن ا إخراج الآأفضل فهو أفضل لقوله تعالى ‪ ( :‬يأسها الذ ين آمنوا أنثفقو ا‬ ‫طيبات ما كتَسَبنتُم ‪ ..‬الآية)(‪)١‬‏ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من‬ ‫مسألة ‪ :‬فويمن باع ممر ة خله أو‪ .‬أر ضه ‪ 0‬واشتر ط على المشترى أن يعطى‬ ‫زكاها ‪ ،‬أمجزنه ذلك ويير؟ منها أم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان لم يثق بالمشترى أو كان‬ ‫ذلاكث } وإلا فعليه‬ ‫فيجزثه‬ ‫وأعلمه بالطى‬ ‫الحان ثقة من ثقات المسلمين‬ ‫أن يوأدى زكاته ‪ ،‬أو يطلع على أدائها إلى أهلها ‪ ،‬والشرط فى ذلك لا يفسد‬ ‫الطنى ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫&‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن اشتر ى علفا من آخر لدو ابه فأدرك و بلغ فيه النصاب‬ ‫على من منهما زكاته ؟ قال ‪ :‬فى ذلث اختلاف ‪ ،‬قيل هى على البائع إلا أن‬ ‫يشتر ط أنه إن بقى منه شىء فيه تمر فعليلث زكاته ‪ ،‬وقيل هى على المشترى‬ ‫لأنه استحقها قل الدراك بمنزلة المنحة من صاحب الأرض ‪ ،‬ولأنها له فى‬ ‫بعض القول ‪ .‬و الله أعلم ‪9‬‬ ‫مسألة ‪:‬قال أبو سعيد فى أرض الحراج التى ثبتت صافية للمسلمين ‪3‬‬ ‫وأخذها أهلها باخراج }فإما مخرج فى قول أصحابنا ى الصواف إن كانت‬ ‫الزراعة للمسلمين فى جملة مال المسلمين فلا زكاة فيها ‪ .‬ولا أعلم فها ى‬ ‫هذا الفصل اختلافا ‪ .‬وكذللث إن كانت المشاركة للمسامبن على شى ء منها‬ ‫بسهم معلوم فى جملة ثمرتها فلا زكاة نى سهم المسلمبن ‪ ،‬قل أكوثر ‪ ،‬وما ثبت‬ ‫على المتعبدين بأحكام الزكاة من نمرة الصافية على معنى الزراعة ث فإن كان‬ ‫الخراج اجرة معروفة ليس بسهم معروف من المسلمين شم فيخرج تى معنى‬ ‫(‪ )١‬الآية‪ ٢٦٧ ‎‬من سورة البقرة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫الاتفاق إن على الزارع لهذه الصواق على هذا النحو اازكاة لأنها مال ماله‬ ‫قد استحقها بالأجر ة ولا شركة للمسلمين معه © و مختاف فيه إذا كان شركاوثه‬ ‫المسلمبن بسهم معلوم من الزراعة ‪ ،‬قول لا زكاة على شريكهم على حال ‪،‬‬ ‫وقول عليه الزكاة على حال إذا كانت تجب فى احلة الزكاة إذا كان عاملا‬ ‫يكن عاملا وكان داخلا بسبب مشاركة ‪ 0‬فلا يكون‬ ‫فى هذا الفصل ‪ ،‬وإن‬ ‫تجب فى ماله خاصة‬ ‫‪.‬وقول ‪:‬حنى‬ ‫كواة‬ ‫ز ه‬ ‫لته‬‫احص‬ ‫تبعا هم حى تجب فى‬ ‫‪ .‬الزكاة © وكل واحذ مانلشركاء على الانفراد ث و لو كانت الزراعة واحدة‬ ‫لم محمل بعضهم على بعض ‪ .‬وقول إذا كانت الزراعة واحدة ونصيب جميع‬ ‫الشركاء ما تجب فيه الزكاة ث حملوا على بعضهم اابعض ووجبت عليهم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يبرأ من سلنّم للصى‪ .‬من زكاته وكفار ته ؟ قال ‪ :‬نى ذلك‬ ‫اختلاف & قول مجوز أن يسلم إليه على الاطمئنانة إذا أمن على‪ .‬ذلك ‪،‬‬ ‫وقول لا جوز ذلك على حال ‪ .‬قلت ‪ :‬وهل بجوز أن يسلم له ذلك بيد والده ‪،‬‬ ‫كان ثقة أو غير ثةة ؟ قال ‪ :‬هكذا عندى إن الذى يثبت الوكالة نى الزكاة }‬ ‫يثبت قبض الوالد لولده ‪ ،‬كان ثقة أو غير ثقة ‪ ،‬لأنه حق قد ثبت لولده ©‬ ‫وعلى قول من لا مجز الوكالة لا مجبز ذلك إلا يكون ثقة ‪ .‬و الله أعام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬سئل أبو سعيد عن أجرة اصلاح الزرع ‪،‬تخرج قبل الزكاة‬ ‫أم بعدها ؟كانت قبل دراكه و بعده ؟ قال ‪:‬أما ماكان قبل دراك الزراعة‬ ‫من شو افة وأجرة غير ها فهو فى ذمة المستأجر لها دون الزكاة ث والزكاة فيه‬ ‫مانلرأس قبل ااقه‪ .‬ولا أعلم قى ذلك اختلافا ‪ .‬و أما ماكان انلأجرة منذ‬ ‫ادركت الزراعة إلى أن تداس و تصير حبا ففيه اختلاف ‪ ،‬فن قال إن الزكاة‬ ‫نى انذمة فلا غرم عليها © ومن قال إنها شريك فهى من الرأس قبل القسمة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والطعمة التى يآخذها العمال عند الحزاز ‪ ،‬تخرج قبل الزكاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت سنة ثبتت هم فهى على الحميع وإن كان ذلك ممنز لة الأجرة‬ ‫فقد مضى القول فبها بالاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫مسألة عن أنى الحوارى ‪ :‬وذكرت فى الصدقة إذا أخرجت من الحبوب‬ ‫والتمور ‪ ،‬أخرجها صاحها من رأس الحب قبل القراب و الدو اس وأشباه ذللك‬ ‫أو مخرج ذلك ثم يزكى ؟ فأى ذلك فعل جاز له قبل أو بعد ‪ .‬وإن أخرج‬ ‫الزكاة قبل المئونة فهو أسلم وأحوط & وإن أخرج الزكاة بعد المئونة جاز‪.‬‬ ‫وإما تكون الزكاة من بعد المئونة النى لا يصلون إلى إصلاح الزكاة إلا بتلك‬ ‫المثونة © إلا أن يكون إذا أخرجت المثونة لم تبلغ ى الباقى زكاة © وتجب بلا‬ ‫إخراج مئونة © وقد وجبت الزكاة ى ذلك فيخرج الزكاة مما بقى و لو كان‬ ‫لا تبلغ فيه الزكاة ‪ 3‬و هذا إذا اجتمع فيه الزكاة من بعد لعله من قبل المئو نة ‪.‬‬ ‫و الله علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسألته عن رجل فقر عليه دين لآخر ‪ ،‬تجب عليه الزكاة ؟‬ ‫}‬ ‫للى ‪ 0‬فأعطاه‬ ‫‪ :‬أعطى من زكاتك حنى أقضبلث دينلك الذى ع‬ ‫فقال‬ ‫هل بجزئهما جميعا على هذا الشرط أم لا ؟ قال ‪ :‬عندى إذا سلم إليه على‬ ‫المثول منه ‪ ،‬ولم يسلمه على الشرط ‪ ،‬فأرجو أن مجز هما ذللك _ إن شاء الآه _‬ ‫قلت ‪ :‬المسئول عناث إذا سأله وأعطاه لأجل مسئوله } والشرط إذا ة‪,‬ضه ذللك‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال له ‪ :‬على أنك تعطينى إياه من ديناكث © قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ .‬قلت‬ ‫فإذا أعطاه على مسئو له وقصد بذلك صاحب الزكاة إلى معو نته ‪ ،‬وقصد هذا‬ ‫عسئو له إلى قضاء دينه ‪ 2‬هل يسعهما ذلك ؟ قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬لأن هذا‬ ‫لا تحجر عليه المسألة لما يعينه على أداء لوازمه ‪ .‬قلت له ‪ :‬فلو سأله فأعطاه ذلك‬ ‫و شرط على أن يقبضه إياه من دينه } وقبضه الغر عم ورده إليه على الشرط ‪،‬‬ ‫هل مجز هما ذلاث ؟ فيما مضى وتجز هما التو بة من الشرط الفاسد والنية الفاسدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أبصر فساد ذلك من فعلهما ‪ ،‬لأن صاحب الزكاة أدى زكاته ‪ 0‬و على‬ ‫الآخر الغر عم قضاء دينه © ولا يعجبنى دخول الشرط فى ذلك على حال ©‬ ‫إلا أنهما إن فعلا لم أبصر فساد ذلك © وهذا عندى أهون من المقاصة »‬ ‫وقد اختلف فيها ‪ .‬وإذا سلم إليه شيثا من زكاته على أن يقضيه من ذينه ‪،‬‬ ‫ولم يكن للقابض ذلك إلا أن يسلمه نى دينه ‪ ،‬أشبه هذا المعنى الشرط ف البيوع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫فيخرج على بعض القول إن القبض يقع له ص ويكون له ولا يثبت الشرط‪.‬‬ ‫فيخر ج نى بعض ااقمو ل إن الشرط علىا ما شرط فإن قضاه ثى دينه وإلا ردهإليه‬ ‫هكذا مخرج عندى إن أشبه المعنى فى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ومن اشترى مالا قطعا وشرط للبائع الإقالة إلى وقت‬ ‫معلوم ‪ 2‬لا أعلم عليه زكاة فى الدراهم التى اشترى بها © لآن الإقالة عند بعض‬ ‫المسلمبن بيعة ثابتة ع وقيل إنها فسخ البيع ‪ 0‬فعسى تجب اأزكاة عند صاحب‬ ‫هذا القو ل ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مونه ومن زرع زرعا تجب فيه الزكاة فلا خلا له شهرا أو أقل‬ ‫أو أكثر قسم سهما منه لرجل يعطيه أو غير ذلاث من الوجوه فقر له وسقاه‬ ‫‪ :‬العطية‬ ‫وجده ‪ 50‬هل محمل هذا الزرع بعضه على بعض فى الزكاة ؟ قال‬ ‫و الإقرار بجوزان نى غير المدرك ‪ ،‬إذ لا يلحقهما الر با ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مقدار غير‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬ونى فُنُج(‪)١‬‏ ضعف عن سقيه وصار‬ ‫منجور ‪ ،‬ويزجر عليه أيضا غير منجور‪ .‬ث ويسقى به أموال ‪ ،‬ما ترى زكاة‬ ‫هذه الآموال ؟ وإن جاء المال وعطل الزجر قبل الصوم ‪ ،‬أمحسب للزجر‬ ‫شى ء أم لا ؟ قال ‪ :‬زكاته بالانصاف ‪ 0‬نصف زكاة زجرا & ونصف زكاة‬ ‫نهرا ‪ .‬وأما إذا جاء الماء بعد إدراكه & قبل أن تصر م فلا عمل عليه بعد الإدراك‬ ‫قات ‪ :‬فإن كان بالأنصاف وكان لأحد مال على انزجر وخده ‪ ،‬فلم يبلغ‬ ‫النصاب ‪ ،‬أحمل النصف من زكاة الزجر على الزجر أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫محمل النصف من الز جر على الزجر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ مسعود بن رمضان ‪ :‬ونى الفلج إذاكان ضعيفا وزرع عليه‬ ‫زرع أو سقى به تخل & وزجر عليه صاحب الزرع من تأسيس الزرع إلى‬ ‫حصاده ‪ ،‬كيف تكون زكاة هذا الزرع ؟كان الفلج أكثر من الزجر أو الزجر‬ ‫أكثر من الفلج ؟ أو سواء لأنهما مختلطان ؟ قال ‪ :‬فإن كان الفلج أكثر من‬ ‫(‪ )١‬الفلج ( بضمةين ) ‪ :‬الساقية الى تجرى لى زجميع الحانط ‪ .‬والحانط ‪ :‬البستان‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫الزجر فيعجبنى أن يكون حكمه حكم الفلج ‪ ،‬وإن كان الزجر أكثر فحكمه‬ ‫حكم الزجر & وإن حمل على الزجر وأخذ منه نصف العشر فلا يضيق‬ ‫ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬والنخل إذاكانت فى أر ض ( صافية ‏)(‪)١‬‬ ‫أو شى ء من الوقوفات(‪)٢‬‏ ‪ ،‬أو لمن لا أ ب له & هل فها زكاة على من كانت‬ ‫فى يده إذا أخذها من عند الإمام العدل بعطرة صبحة ؟ وكذلاث الزرع من‬ ‫هذه الآرض إذا لم تكن هذه العطية على وجه التأليف لامعطى إذا بلغت فى بمر ة‬ ‫هذه النخل أو الزرع الزكاة ؟ قال ‪ :‬أما ثمرة النخل من الصوانى وغير ها‬ ‫من الوقوفات ‪ ،‬فلا زكاة فيها على من استغلها بوجه بجوز له استغلالها }‬ ‫وأما الزراعة فإذا كان الزارع زرع لنفسه لا لبيت المال © ولا لوجه من‬ ‫وجوه البر ‪ ،‬إمما زرع لنفسه ‪ ،‬ففى أكثر القول إن عليه فيها الزكاة &‬ ‫إذا بلغت نصابا تاما ‪ 3‬والزراعة غير النخل فانظر فيه ‪ .‬ولا يعدم من الاختلاف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫المال للعامل ثمرة نخلة قد أدركت على‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬إذا دفع صاحب‬ ‫عليه أن تكون الزكاة فبها ؟ قال ‪ :‬على‬ ‫الت اضى منهما من قبل عملهما وشرط‬ ‫الزكاة ث فإن زكاتها تكون فى ثمرتها ‪3‬‬ ‫قول من يثبت الشرط على المطنى نى‬ ‫بذلك ‪ ،‬وإلا فله عناء مثله إذا كانت‬ ‫وللعامل ما بقى بعد الزكاة إن رضى‬ ‫الأجرة معلومة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ونى رجل أطنى ثمر ة ماله شم أتت عابها آفة قبل الحصاد‬ ‫هل له فبها زكاة ؟ قال ‪ :‬فته اختلاف ‪ .‬قلت ‪ :‬ومن لم يرد فى ذلك زكاة «‬ ‫أجب عليه رد القيمة للمطنى ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن كان بعد لم يسلمها }‬ ‫أله عليه تسليمها ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬و ذلك التلف من مال المشترى ‪ .‬قلت ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬أرض صافية ‪ :‬يريد أرض الخراج‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الوقوفات ‪ :‬جمع وقف ‪ :‬وهو حبس العين على ملاك الواقف والتصدق بالمنفعة‪. ‎‬‬ ‫۔‪_ ٢٨٧ ‎‬‬ ‫فالحرث إذا" أخرب من بعد أن صار حلوا ؟ قال ‪ :‬فيه اختلاف © والحشف‬ ‫مثله ‪ .‬قلت ‪ :‬وهل فيه قول بوجوب الزكاة على كللڵ حال ؟ قال ‪:‬‬ ‫فيه قول بذلك ‪ .‬قات ‪ :‬وإذا وقع ( العطاب ) فأقاله أو حط عنه ؟ قال ‪:‬‬ ‫عليه زكاة ما حط عنه ‪ ،‬وأما‪:‬الإقالة ففيها اختلاف ‪.‬قلت ‪:‬وإذا صارت المرة‬ ‫بسرا أو رطبا والزرع بسرا ‪ ،‬وبلغ نى جميع ذلك حد النصاب وأتت علها‬ ‫آفة أذهبت بعضههل فى الباقى الزكاة & و لو لم تجب فيهزذاكان لو سليم لوجبت‬ ‫فيه الزكاة ؟ قال ‪:‬ففى زكاة الباقى اختلاف ‪.‬قلت ‪:‬ومتى وجوب الزكاة ؟‬ ‫؟‬ ‫ذلاك ولو كان فيه رطب‬ ‫عليه حبن‬ ‫» وتجب‬ ‫الحداد‬ ‫يوم حصاده ي[عى‬ ‫‪ :‬وإن رى فى الصدطاح وهو غبر حفظ إلا أنه لا مكنه‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قات‬ ‫الزكاة إذا تلف ؟ قال ‪:‬إذا كان يأمن عليه‬ ‫غر ذلاك ‪ 2‬هل عليه ضيان‬ ‫‪.‬‬ ‫© وإن كان لا يأمن عليه فإنه ضامن للزكاة‬ ‫الضمان عليه اختلاف‬ ‫ففى‬ ‫والله اعلع ‪.‬‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪:‬إوذاكتب الإمام إجازة لأحد فى الةيام فيا خلفه‬ ‫هالك معن } وى قبضه والإنفاق منه بالحق والعدل & أجوز له إخراج الزكاة '‬ ‫منه أم لا ؟ قال ‪ :‬نى ذلك اختلاف ‪ .‬فمن جعل الإجاز ة معز لة‪ .‬الإباحة فلا يجيز‬ ‫له ذللك ‪ ،‬ومن جعلها بنز لة الوكالة فيجيز له ذلاث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله ‪ :‬ومن عنده ألف محمدية ( غوازى )‬ ‫قول ‪ :‬ليس فها زكاة على قول من يقول إنه ليس من النقد © وكذلاث الصقر‬ ‫لا زكاة فيه إذكان لآنية ليس للبيع والشراء © وكذلك الحب ولو ألف (جر ى )‬ ‫إذاكان متخذا للأكل لا للبيع والشرا ء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬وفيمن عنده دراهم ( غوازى ) نحاس‬ ‫بقدر ما يلحقه نصاب الزكاة © وقد حال عليها حول ففيها الزكاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ ::‬فالنحاس لا زكاة فيه إلا أن يكون تجارة فيدخل هن قبلها ‪ ،‬وإن‬ ‫أجوها بعض المتأخرين من أهل زمانك ‪ ،‬فإنى لا أراه من الصحيح ‪.‬قلث له ‪:‬‬ ‫درها ( غوازى ) تحاسا ‪0‬‬ ‫فيمن عنده مائة و نمانون درهما فضة © وعشرون‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫وحال عليها الحول & محمل النحاس على الفضة ؟ قال ‪ :‬الذى عندى أنه‬ ‫لا محمل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفى رجل له على آخر حقوق وكتب له نى هاله بيع‬ ‫خيار إلى مدة معلومة بثلاثة آلاف ( لارية ) والمال يبلغ ثمنه ألاف ( لارية )‬ ‫وليس له مال غبره } أتواخذ من المشترى زكاة ثلاثة آ لاف ؟ أم قيمة المال‬ ‫إذا لم تكن عند من عليه الحق ما يونى جميع ما عليه من الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬نى مال مشتر ك ببن أناس تجب فيه الزكاة }‬ ‫أو تحسب على جميع الشركاء من غبره ‪ ،‬و نادوا على شى ء من النخل"منه ©‬ ‫فأخذ كل واحد من الشركاء نخلة ليخرفها(‪)١‬‏ من ذلاك المال بما سويت من‬ ‫لقيمة } أيكون على كل واحد منهم زكاة نصيب شركائه متنلك النخلة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ى وجوب الزكاة على الآخذ اختلاف ‪ .‬والله أعلم‬ ‫تخلة من ماله ايخرفها هل فبها زكاة }‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه ومن أعطى أحدا‬ ‫وعلى من زكاتها ؟ قال ‪ :‬إذا وقعت العطية قبل الدراك فإنها محمولة على‬ ‫مال المعطى ‪ ،‬والعطية لاتثبب إلا بالإحراز(‪)٢‬إلاأن‏ تكون فيا بمن الز و جين ©‬ ‫فالقبول منهما كاف على قول ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومتى رجعت الزوجة نى (المفاوضة) فلها ذلاثك ‪ ،‬وزالت‬ ‫عنهما ث وإن طلب المصدق رد ما سلم إليه قبل رجوعها من الزكاة فله‬ ‫نى مالها قبل تمام حصاد تلك الممرة ث وكان‬ ‫ذلك ‪ ،‬إن رجعت عص تفويضه‬ ‫‪ :‬يجتنبها‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬عرفها‬ ‫‪ :‬الاستيلاء‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬ا لإحراز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫قبل‬ ‫فيه الزكاة‬ ‫ل تجب‬ ‫بالمفاو ضة‬ ‫من تلك المر ة من ماله ومالها‬ ‫حصده‬ ‫الذى‬ ‫‪.‬‬ ‫منه ‪ .‬و الله أعلم‬ ‫رجوعها فله أخذه‬ ‫مسألة ‪:‬وإذا اجتمع جباة البلد من ثقات أو غير ثقات أن جعلوا‬ ‫أحدا يقبض زكاة بنده ‪ 0‬وكان عندهم أمينا أيعبررأأ من يسلے زكاته إذا كان قى‬ ‫غر أيام الدولة ؟ قال إذا كان اتفاقهم لجعلها الاممن فى موضعها وهو‬ ‫عينلها ‪ :‬جاز ذلك ‪.‬قات ‪ :‬وهل بجوز له [ أن ] يأخذ منها أجرة مثله ©‬ ‫أم‬ ‫منها يجعلهم له ذلك أو بغير جعلهم ؟ و يكون نزلة العامل عليها ؟‬ ‫‪71‬‬ ‫و له أنيستأجر من يعينه على جسع المر وكنازه و نضده منها ؟ قال ‪ :‬فيا عندى‬ ‫جوز له ذلك إذا لم يكن إمام قائم ‪ :‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفى الذى يدفعه أهل الآموال من‬ ‫نخيلهم س ورطبا إنه لازكاة عا م فى هذا ‪ ،‬إلاأن يعلم أنه صار تمرا مع‬ ‫أحدهم أ ومع هوئلاء ‪: ،‬ولانعلم فى هذا اختلافا © على قول من لايرى‬ ‫الزكاة نى البسر والرطب ‪ .‬وقد‪ :‬اختلفوا فى أخبار الزكاة به ص وما أكله‬ ‫من قال ‪:‬‬ ‫© قال من تقال ‪ :‬مجر به الزكاة ولازكاة فيه ‪ .‬وقال‬ ‫وعياله‬ ‫بنفسه‬ ‫لازكاة فيه ولاإجبار به ‪ 0‬والقول بالإجبار أكثر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ومن دفع لآخر بنصف غلة ماله الفلاى على زجره‬ ‫والقيام به ء ودفع لآخر نصف غلة مال له آخر على زجره والقيام به؛‬ ‫على دابته وعلى‬ ‫يزجره‬ ‫المدفوع له شريكا أم عاملا ؟ كان‬ ‫أيكون‬ ‫حقويه بنفسه ؟‪:‬قال ‪ ::‬عندى إن جعلاه أجرة فليس شريكا وإن‬ ‫جعلاه على سبيل ( البيدارة ) والشركة فهو شريك ‪ .‬قلت وإن كان يسمى‬ ‫شريكا وكان لا يبلغ نصاب الزكاة فى ثمرة نخله أحد هذين المالبن ع وإذا‬ ‫جمعا بلغ النصاب ‪ ،‬أيكو ن على صاحب أصلهما زكاة ما يقع له منهما ‪3‬‬ ‫ويكونان فى وجوب الزكاة عليه فى نصبيه منهما كمال واحد ‪ ،‬ولوكان‬ ‫نصيبه منهما لاديبلغ النصاب ‪ ،‬ولاشىث عنده غير ه ليحمله علايه ‪ 0‬و يكون‬ ‫( م ‏‪ - ١٩‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫كمن أقعد أضراله بالسهم كل أرض أقعدها آخر فبلغ ى جملة الأرضين‬ ‫غير إجازة بل بسبيل الشركة‬ ‫‪ :‬إذا كان‬ ‫نصاب الزكاة ‘ هل هموثله ؟ قال‬ ‫( والبيدارة ) فهو كمن أقعد أروضا((‪)١‬‏ بالسهم وكل أرض أقعدها آخر‬ ‫فبلغ نى جملتها الزكاة فكما وضعت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زكانهم نى وقت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى أهل البلد إذا أرادوا أن جمعوا‬ ‫ورصاص‬ ‫دواء‬ ‫ظلم يعمهم }و شراء‬ ‫عدم الأممة و ينفذو ها فيا يعى بلدهم من‬ ‫لحرب من يتعدى عليهم ‘أو محتاجو نأن يدفعوها لأحدمن الفقراء إذا طمعو ها‬ ‫آن يدروها علهم وجعلها فى المعنى المطلوب ‪ ،‬أيسعهم ذلك فى زكاة البالغ‬ ‫واليتم ؟ قال ‪ :‬فى جواز حماية البلد بأداء الزكاة اختلاف © وأما تسليمها‬ ‫إلى الفقراء على سبيل الاستحقاق لها والتمكين من أرباها إلى انفقراء فذلك‬ ‫مال هم ڵ فإذا قبضها الفقراء وردوها إلى أهلها أو غير أهلها جاز بلاتقية‬ ‫‪ :‬ومن جمع زكاته وادخرها مى عناه معى أمر‬ ‫‪ .‬قلت له‬ ‫مفر ط‬ ‫ولاحياء‬ ‫جوز له نفاذ الزكاة فيه © أنفذها ح أيسعه ذلك ؟ قال ‪ :‬لايضيقن حفظها‬ ‫لما ذكرته إلاما قيل فى الفوائد س فوجدت فى الأثر أن موسى بن على أمر‬ ‫بفعل ما ذكرت من تسليمها للفقراء ء وجواز رد الفقراء الزكاة إلى أرباب‬ ‫الأموال © على غير التقية والحمر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أعطى أحدا نخله غر مدركة محق عليه أو سيان ‪ ،‬أتثبت‬ ‫العطية © ومحمل علاىلمعطى فى الزكاة لو تسقط عن المعطى ؟ قال ‪ :‬ى قول‬ ‫الصدبحى حبيب تثبت هذهالعطية والإقراز محق أو بضيان أو مكافأة أو تقية &‬ ‫وفرق بين ذلك و ببن البيع ‪ 0‬ولا يكون ربا ى مثل‬ ‫ومحمل عليه فى الزكاة‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا } وهى موجودة قى ابيان الشرع‬ ‫(‪ )١‬آر وض ‪ :‬جمع آر ض‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٩٩١‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفيمن استأجر رجلا ل نخلة قبل دراكها] أو بعد‬ ‫دراكها ‪ ،‬على من" زكاتها ؟ قال ‪ :‬إن استحق الآجير الأجرة بعد دراكها‬ ‫فيعجبنى أن تكون الزكاة على المستأجر © وإن استحقها قبل الدراك فهى‬ ‫تحمل على الآجر إذا أدركت ‪ ،‬وهى له بوجه جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وإذا فوضت الآم ولدها ‪ ،‬أو الآخت أخاها نى مالها‪.‬‬ ‫أحملان ؟ قال‪ :‬تحملان فكل شى ع إذا ثبتت المفاوضة ‪ .‬وقول ‪ :‬لا محملان‬ ‫ق الذهب والفضة ‪ ،‬ومحملان ف الثار والماشية ‪ .‬وقو ل ‪ :‬لامحملان نى الماشية‬ ‫ومحملان فى المار ‪ .‬وقول لامحملان فى‪.‬شى ع لقو له عليه السلام ‪ :‬ه لاجمع‬ ‫بن محتمع حذار الصدقة » ‪ .‬وصفة المفاوضة لا تسأل المرأة ولدها أو أخاها‬ ‫عن مالها مْذ تأذن له به ‪ .‬وأكثر ما عرفنا أنهما حملان فى المار والماشية ©‬ ‫وكذلك الزوجان وغيرهما فى المفاوضة إنهما محملان ى الماشية والغار عن‬ ‫‪-‬‬ ‫محمد بن ابراهيم ومداد مهذا يأخذان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تفاوض المتفاو ضان نى بعض مالهما دو ن بعض ‪ ،‬أيحُلمل‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الذى لم يتفاو ضا فيه إذا لم تجب فيه الزكاة على الانفراد آم لا؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫نجمع كل واحد منهما ما انفر د به إلى نصيبه الذى وقعت فبه المفاوضة ‪ ،‬إن‬ ‫لم تبلغ فيه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪ :‬ومن له زرع أسسه على النهر وسقاه أوان‬ ‫دراكه بهر وزجر معا مخلوطا ‪ ،‬ولم يكن له أغلب ‪ ،‬وكان له زرع غيره‬ ‫على ال جر ‪ 2‬أمحمل نصف هذا الزرع على زرع الزجر ؟ وتو؟خذ منه الزكاة‬ ‫إن بلغت على قول من قال العمل على الإدراك © والنصف الآخر لازكاة‬ ‫فيه ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قلت ‪:‬وإن بلغت الزكاة فى هذا الزرع ولم يكن له غر ه؟‬ ‫‪ :‬لازكاة فيه إذا لم تبلغ قى صنف منهما الزكاة على الانفراد }‬ ‫قال‬ ‫_ ‪_ ٢٩٢‬‬ ‫ليحمل عليه غيره من مثله ‪ .‬و الله أعلم ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن كانت النخل‬ ‫تسقى بالزجر آخر القبض إلى قرب الدراك ‪ 0‬ثم سقيت بالنهر إلى أن‬ ‫أدركت على ذلك ‪ 0‬أتكون زكاتبا زكاة النهر على قول من يقول على‬ ‫الإدراك على هذه الصفة ؟ والنخل مثل الزرع نى مثل هذا أم بينهما فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬زكاها ااعشر علىهذا القول وأرجو أنيكو نالزرع كذلث‪٤‬و‏ نى ذلك‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة الصبحى ‪ :‬وفى ( بيدار ) بيت المال & ومال المسجد ‪ 0‬ومال‬ ‫المدرسة إذا بلغ فى ( بيدارته ) من الآر نصاب الزكاة ‪ ،‬أنجب عليه الزكاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من الأثر وفيمن فرط فى تسلم زكاته فأوصى بها وهى تحيط‬ ‫بنصف ماله ‪ 2‬هل له ذلك ولو كره الورثة ذلك ؟ قال إن كان لعذر لم يتعمد‬ ‫ردت إلى الثلث ‪ :.‬وقال‬ ‫} وإن كان من غير عذر‬ ‫لذلك مضت وصيته‬ ‫أبو عبد الله ‪ :‬تر د إلى الثلث ‪ .‬والته أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أراد من يجى الزكاة من زراع السكر سكرآ مصلولا(‪)١‬‏‬ ‫أيكون على الزكاة ما ينوبها من الأجرة من عصبر ث وكل أجرة نابت عن‬ ‫ذلك ؟ قال ‪ :‬إنا شاهدنا المسلمين الذين سلفوا لايلز مون الزكاةشيئاً مما ذكر ته‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفيمن تجب عليه زكاة نى غلة نخل له } ثم بعد‬ ‫وجاء‬ ‫ئ‬ ‫الأر ض‬ ‫ووقع أكثر ها ق‬ ‫عاصف‬ ‫جاءها ريح‬ ‫ما أدركت الغلة‬ ‫سيل فذهب الذى وقع منها ‪ 3‬وبقى نى النخل شىء لا جب فيه نصاب‬ ‫‪ :‬مصفى‪. ‎‬‬ ‫(‪ ) ١‬مصلولا‬ ‫_ ‪- ٢٩٣‬‬ ‫تام © هل تجب على مثل هذا زكاة فيا بقى ف النخل أم لا؟ قال ‪:‬إذا صار‬ ‫فيا بقى من‬ ‫‪ 0‬فإن الزكاة توخحذ‬ ‫السيل تمرا‬ ‫الننى وقع ق الأرض وحمله‬ ‫المر ‪ 2‬إذا كان الذى حمله السيل والذى بقى تجب فيه الزكاة © على أكثر قول‬ ‫المسلمين وإن كان الذى وقع فى الأرض! ‪٠‬و‏ حمله السيل لم يصر تمرآ وإمما‬ ‫هو رطب ‪ ،‬فلزاكاة فيا بقى إذا لم يكن نصابا تام ض على أكثر القول ‪.‬‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل هلاث وترك ورثة بلغا أويتاما وخلف أموالا‪،‬‬ ‫وتجاو زوا بعض الآموال لأجل الزرع ‪٤‬لالقسمة‏ ثانية ع فزرع ولى الأيتام‬ ‫للأيتام © وزرع البالغ لنفسه‪ ، :‬وحصد كل زرعه ولم يبلغ نصاب الزكاة فى‬ ‫‪ :‬إنه لا يضاف زرع أحد من‬ ‫& إلا إذا كان مضافا ‪ .‬قال‬ ‫كل زرع و حده‬ ‫هو؛لاء على زرع الآخر نى مبلغ نصاب الزكاة ث فزذا بلغ نصاب الزكاة ى‬ ‫شىء من هذا الزرع وحده أخذت منه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‪ : .‬وأما تسليم النخلة إلى فقير قبل أن يصير ثمرها‬ ‫تمر آ ء فهى بمنزلة العروض وفى الاكتفاء بها عن القر اختلاف بين‬ ‫المسلمين } و أما إن كانت مدركة فالزكاة على‪ .‬المعطى © وقول لازكاة عليه‬ ‫‪ .‬وإن كانت فى النخلة ممر ة غير مدركة فالزكاة عل‬ ‫إكنان المعطى فقر‬ ‫ث وإلا فلا زكاة عليه © وأما إن‬ ‫ممن تجب عايه الزكاة‬ ‫المعطى ص إن كان‬ ‫كانت العطية على وجه الصدقة فلا صدقة فى صدقة ‪ 3‬أكان المعطى غنيا‬ ‫أو فقيرا ‪.‬وقيل على المعطى الصدقة إذا كان المعطى غنيا ء ولاصدقة عليه‬ ‫إن كان المعطى فقرآ ‪ .‬وقل عليه الصدقة على‪ .‬حال إلا أن يريد مما أعطى‬ ‫الزكاة ث والقابض () ممن تجب له الركاة ‪ .‬و الألهعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫(‪ )١‬القابض ‪ :‬آخذ الزكاة‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٩٤‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس الخروصى ‪ :‬وق السكر إذا زرعه أحد‬ ‫نى ماله وسقاه بماثه أتكو ن فيه الزكاة ؟ وإن كان فيه الزكاة فها مبلغ انصاب‬ ‫فيه ؟ وكذلاكث اللو بيا والمص والحلبة والأنج(‪)٢‬‏ وجميع البقول ؟ وكذلك ‪:‬‬ ‫الأشجار مثل النم والآمبا والنارنج والسةرجل والرمان والزيتون والحوز ؟‬ ‫وكذلك بقية الأشجار ث هل فى جميع هذا زكاة ؟ وإذا طنيت غلة هذا‬ ‫الشجر } أيكون ى المن زكاة ؟ وكذلك القطن مثاه أم لا ؟ وإن كان ليس‬ ‫فيه زكاة فبأى شى ء سقطت منه ؟ قال ‪ :‬فالزكاة مما أنزله الله عملا و بيانه‬ ‫وما بقى محتمل التأو يل لز م فيه‬ ‫ف السنة عن النى ‪ -‬صلى الته عليه وسلم‬ ‫ضع فرضه ث وجاز نى موضع نفله فا وقع فيه الإجماع‬ ‫الاجنهاد ى مو‬ ‫فهو الحق لاغبره ‪ ،‬وما اختلف فيه وجاز عليه ‪ 0‬فحكه ر اجع إلى من بلى به‬ ‫قى موضع لزومه ‪ ،‬أو جوازه له أو إلى من يكون به الحجة له فيه ‪ .‬وليس‬ ‫& واللوبيا والحلبة‬ ‫انا أن تخالف الأصول ولابغير علم نى شىء أن نقول‬ ‫والمنج وما أشبه } مما قد وقع فيه الاختلاف بالرأى فيا بينهم © فلا سبيل‬ ‫إلى الإجماع نى شى ع منها إلا أن أكثر قول المسلمين لا زكاة فيها © والقطن‬ ‫كذلك ‪ .‬وإن أوجها بعضهم فيه فهو شاذ لاعمل عليه معهم ث ولانعلم من‬ ‫قوه فى الآمبا والليمون والأترج والنارنج والسفرجل وا!رمان ‪ ،‬ولا نى‬ ‫اليزتون والخوخ والحوز واللوز والتفاح زكاة لانى شى أمننمار ما أشهها‬ ‫من الأشجار ‪ ،‬ولا ى أنمانها إن بيعت بشىء © والقول فى السكر كذلك ء‬ ‫إلا أن يراد بشىء منها التجارة ‪ ،‬فيلحقه معنى ذاك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قر يب الحوهر من‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫كالكر سنة إلى خضر‬ ‫حب‬ ‫‪:‬‬ ‫ؤ و الماش‬ ‫الأخضر‬ ‫الماش‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏(‪ (٢‬المنج‬ ‫الرمى }} و الشامى آر دأ الأنواع ‪ .‬و الكر سنة ‪:‬‬ ‫‪ :‬الهندى م‬ ‫‏‪ ٠‬وأجوده‬ ‫‏‪ ٠‬يوكل مطبوخا‬ ‫الباقل‬ ‫‪.‬‬ ‫الدو اب‬ ‫تعلفه‬ ‫غلف‬ ‫ق‬ ‫صخر ة هامر‬ ‫شجر ة‬ ‫‪_ ٢٩٥‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وفيمن زرع سكرا للتجارة على الزجر ث وغرم عليه‬ ‫مرنأس ماله نصاب الزكاة © وصار يطعم الدواب الى يزجر عليها هذا‬ ‫السكر من غلة ماله © هل تو؟خذ الزكاة من جملة هذا السكر ؟ أتمسقط‬ ‫عنه بقدر طعام الدواب ؟ قال ‪ :‬فالله أعلم ‪ .‬لاأحفظ ثى هذا شيئا ‪،‬‬ ‫جملة‬ ‫من‬ ‫حط قيمة الطعام‬ ‫;‬ ‫العلع يفنى ويقول‬ ‫ولاسمعدت أحدآ من آهل‬ ‫السكر قبل الزكاة ‪ ،‬كما قيل بسقوط كراء الآرض والماء اللذين نه من جملة‬ ‫إنه‬ ‫«‬ ‫يقو ل‬ ‫بن سنان‬ ‫العالم <لف‬ ‫شيخنا‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وسعت‬ ‫السكر قبل الزكاة‬ ‫بعجبه إسقاط قيمة الطعام ويراه مسقو طا قياسيا على الماء والآر ض ‪ ،‬وآقول‬ ‫آنا على سبيل المشورة والمناظرة إن ثبت الإسقاط لقيمة مائه وكراء أرضه ‪،‬‬ ‫فى ثى ء بمنع إسقاط قيمة طعام الدواب الذى من ماله ‪ 0‬وكان قوام الزرع‬ ‫بهذه الدواب ‪ ،‬وقوام الدواب بالطعام © ولاطعام قيمة وممن كشر فى مدة‬ ‫سنة أو أقل أو أكثر ؟ وكذلك القول فق طعام الخيل المتخذة للتجارة والعبيد‬ ‫وجميع الحيوان ‪.‬وأقول أنا ق هذا يا معاشر المسلمبن ‪:‬لامحسن إسقاط‬ ‫طعام هذا المذكور كما جاز وحسن إسقاط كراء الآرض وقيمة الماء ‪3‬‬ ‫فإن جاز فجميع ما ذكر نا واحد & وإن لم‬ ‫وهذا؟‬ ‫بن هذا‬ ‫الفرق‬ ‫وما‬ ‫محسن فالقول فيه واحد ‪ ،‬لآن المعنى فيه متشابه ث وإنما تكلفت هذا لأجل‬ ‫الفرق و إيضاح الحق & وإلا فرأى أهل العلم والصدق أولى وأوفق ‪ ،‬وأقول‬ ‫أيضا إذا ثبت فى طعام الدو اب الإسقاط من الغر والقاشع وااعاف وربطها‬ ‫ثمثله كراء اللرجل الذى يطبخ فيه السكر إذا كان المرجل ملك الزارع ع‬ ‫وكذلك الخشب الذى يصلح به العصير إذا كان من ماله وما أشبه ما ذكر ناه‪،‬‬ ‫لأن ما شابه الشىء الحق به شبهه ‪ .‬وأنا لاأقول نى هذا شيئا قطعا ‪ 0‬إلا على ا‬ ‫سبيل المشورة والمذاكرة © وقد كنت سالت شيخنا الفقيه خلف بن سنان‬ ‫‪ -‬رضى الله عنه ‪ -‬عن هذا ومثله © فام يره مسقوطا حى كتبت بما عندى‬ ‫‪. .‬ما حفظت عنه غفر الته له _ فقال لى ‪:‬أعجبنى ما عندك فى هذا ى‬ ‫وصرت على ما رفعت عنه وقفت به كماكتبت به لكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٩٦‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وفى السنبل الساقط فى قطعة الزرع عند الحصاد ‪،‬‬ ‫يوستأجر له أربابنه مينلقطه بالنصف منه‪ ،‬أيضاف عليهم ما يأخذه الأجراء‬ ‫لبلغ النصاب أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬يضاف عليهم ى بلوغ النصاب ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه حبيب بن سالم _ رحمه الله ‪ -‬قال ‪ :‬إن أبا الحوارى‬ ‫‪ -‬رخمه انته _ يقول ‪ :‬ما تداركت الثمار إذا كان فيا دون ثلاثة أشهر فيحمل‬ ‫بعضها على بعض ‪ :‬وقال غر ه من الفقهاء إذا كان الحنس زراعتن نى وقتىن‬ ‫محتلفبن لامحملان ‪ ،‬وتحمل النظارة © وهو قول محمد بن محبوب ‪ -‬رحمه‬ ‫اله _ وقال الآأقلون من الفقهاء ‪ :‬إن الحمل يقع ما بقى من الأول وأدركه‬ ‫جنسه ولو طالت المذة مادام فى ملك مالكه ‪ .‬والله أعلم ِ‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن سيف الشيبانى ‪ :‬فى رجل كنز مئة جراب فلما‬ ‫طولب بالزكاة ‪ 0‬قال ‪ :‬ليس لى إلا خمسون ‪ ،‬والباقى لفلان وفلان ‪،‬‬ ‫آمرونى ۔ أكنز ف ماهم ‪ .‬وهم غر حاضرين ليسألو ا عن ذللك © أيقبل‬ ‫قله أم لا؟ثقة كان أو غير ثقة على هذه‌الصفة ؟ قال ‪ :‬فإن كان ثقة فالقول‬ ‫قوله © وإن كان غير ثقة ففى تصديقه اختلاف ‪ ،‬ولا ضيان على الحانى ان‬ ‫لم يأخذ منه الركاة } لأنها متعلقة على رب المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفيمن له عواى متفرقة فيستعمل نى‬ ‫إلا إذا جمع‬ ‫حدة‬ ‫على‬ ‫واحدة‬ ‫ق‬ ‫الزكاة‬ ‫نصاب‬ ‫ولم يجب‬ ‫}‬ ‫كل منها عاملا‬ ‫؟ ويكونون‬ ‫زكاة‬ ‫ا أعلى العمال‬ ‫نصيبه و نصيب العمال‬ ‫تصيبه من جمالهن أو‬ ‫تبعا له أم لا ؟ قال ‪ :‬فى حمل العمال على الهنقرى اختلاف فيا حفظناه من‬ ‫آثار المسلمبن ‪ ،‬فقال بعضهم إسهم يحملون عليه ث ويواخذ منهم زكاة ؤ‪.‬‬ ‫وقال بعض لا محملون عليه ولازكاة عابهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٩٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والولد الصى إذا لم يكن فى حجر والده © محمل عليه فى‬ ‫الزكاة ولو كان ماله من قبل غير والده ؟ قال ‪ :‬مختاف فى حمل الزكاة‬ ‫على والد الصى ولو كان فى غير حجر والده {قبل أن محمل عليه من أين‬ ‫كان ‪ .‬وقيلما كان من والده حمل عليه ‪ .‬وما كان من غير والده‬ ‫محمل عليه ‏‪ 0٠‬وقيل لباحمل على والده ء وكل مال له حكم لى قول‬ ‫من لم بجعل مال الابن لأبيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والقت والعظلم آو غيره إذا ززعه أحد للبيع }‬ ‫مسألة الحى‬ ‫لا لدوابه ‪ 2‬أيكون بمنزلة الزرع الذى‪ .‬للتجارة أم حتى يريد به التجارة‬ ‫كان قليلا أو كثيرا ؟‪ .‬قال ‪ :‬إذا أراد بزراعته الربح فالتجارة ربح ‪،‬ض‬ ‫وعليه فيا حصلا فى هذه الغلة الزكاة إذا حال علها الحول ‪ ،‬أوكان له‬ ‫‪ .‬وأما إذا لم يرد ها التجارة فلا زكاة‬ ‫بجب فيه الزكاة فيحملها عليه‬ ‫مال‬ ‫عليه فيها إلا أن تصبر دراهم ومحول عليها الحول ‪ .‬وأما إذأاراد بها التجارة‬ ‫من بذر‬ ‫‪ 3‬وكذللكث ما حصل‬ ‫فعليه تقو عم ما أدرك منها يو م تجب زكاته‬ ‫قيمة ‪ .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫وغفة و ماله‬ ‫و قصب‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪ :‬وإذا سلم رب المال إلى عامله نصيبه من المرة أو‬ ‫من قيمتها غبر مزكى وأعلمه بذلك © هل يسقط عنه أم عليه أن مخرجها‬ ‫هو } أو يصح عنده أن العامل أخرجها ؟ قال ‪ :‬إن العامل مسثول عن‬ ‫كزاة نصيبه على قول من يقول إنه بمنزلة الشريك ‪،‬ث وليس على صاحب‬ ‫المال أن يعلمه أنه أخرجها إلا على قول من يقول إن الزكاة شريك ‪ 0‬وكان‬ ‫هو الذى سلم إليه الر أو الدراهم } "وكان العامل غير ثقة فإنه يضمن على‬ ‫هذا القول إذا لم يعلم أنه و صلها إلى أهلها } وأنا يعجبنى القول الآول ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‘ ورأى بفقر‬ ‫أيام الإمام‬ ‫تازمه الزكاة ق غر‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والذى‬ ‫حاجة وقدمه شيثا من زكاته قبل محل شهره ‪ ،‬ثم استغنى هذا الفقر قبل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫حز زكاته ث هل على الفقير أن ير د على هذا ما سا إليه من زكاته ؟ قال ‪:‬‬ ‫} وزكاتى‬ ‫إذا اشتر ط على الفقر أن الذى أعطيك إياه تقدمه على زكانى‬ ‫وجو بها نى شهر كذا © فاستغنى الفقير قبل ذلاث الشهر ‪ ،‬فأرجو أن عليه‬ ‫ردها على ما سعته من الأثر ‪ .‬وإن لم يشترط عايه لم يكن عليه رد ث لذا‬ ‫أعطاه وقال له إن هذا من ازكاة ‪ .‬وأما إذا غاب ولم يدر ما حاله ففى‬ ‫الحكم أن الزكاة غير ساقطة عنه على ما حته من الأثر ص حنى يعلم أن‬ ‫صاحبه لميستفن ولم مت قبل وجوب الزكاة ‪ .‬وأما فى معنى الاطمئنانة‬ ‫فعلى ما تطمئن إليه القلوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫م۔ألة الشيخ معيد بن أحمد الكندئ ‪ :‬إن حد غنى المرآة المتزوجة‬ ‫إذا وجدت ما يكفها سنة من غنة أو دراهم أو دنانير ى وآما إذا كان فها‬ ‫© فنى ذلك اختلاف ©‪ ،‬قول‬ ‫المال ما يكمها غيره‬ ‫معها من‬ ‫حلى وليس‬ ‫إذا أرادت هذه الصيغة أن تدخرها لما محدث علها من الحقوق ‪ ،‬فليس هى‬ ‫بغنية حتى يكون عندها ما يكفها لسنة و ر أرته عميل للى هذا ‪ .‬قال الشيخ‬ ‫جاعد بن خميس ‪ :‬يعجبنى قول من قال إنما يصير الإنسان من رجل أو‬ ‫امر أة غنيا إذا كان عنده من الدراهم أو الدنانير آو الغلة ما يكفيه لسنة }‬ ‫أو من‪ .‬نمرة إلى مرة ‪ .‬وأما ما كان فى بيته من آنية يدخرها ليس هى‬ ‫للتجارة أو سلاح لحاجة أو دواب حاجته أو صيغة امرأة ك مدخرتها‬ ‫لخاجنها فليس هذا من الآغنياء ‪ .‬قلت له ‪:‬والمرأة لا تكرن غنية هع الروج‬ ‫إذا لم يكن معها ما يغنها ؟ قال ‪ :‬لا تكون غنية بذلك على قول & وهذا‬ ‫المعنى من قوله لا اللفظ بعينه ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬قلت له وإذا كان مال موقف على بنى فلان الذكور‬ ‫دون الإناث وقفا مربدا إلى يوم القيامة ح هل تجب فيه الزكاة إذا بلغ‬ ‫النصاب أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا بلع انننساب وجبت الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٩٩‬‬ ‫لامرئ من زرع ماله حب كان‬ ‫وإذا حصل‬ ‫مسألة ‪ :‬مونه قلت له ‪:.‬‬ ‫من زجر أو نهر » وكان قد أخرج شيئا من رأ‪ .‬ماله آمحمل عليه زىكاة‬ ‫الدراهم ء وجبت نى الحب زكاة أم لم تجب ؟ وكذلك القطن والقت وغير‬ ‫ذلك ؟ قال ‪ :‬إن كان زرعه للتجارة ووجبت فيه زكاة ففى ذلك اختلاف ‪،‬‬ ‫قول يزكى زكاة المرة ك وقول يزكى زكاة التجارة © وقول يوخذ بالآوفر‬ ‫للزكاة ‪ .‬وأنا يعجبنى من الأقاويل ‪:‬إن وجبت فيه زكاة المرة فيوخذمنه فى‬ ‫تلك السنة زكاة المرة ‪،‬و إن لم تجب فيه زكاة المرة أخذت منه زكاة التجار ة &‬ ‫لأن زكاة المرة أوفر لبيت مال المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وحمل البسر المغلو‬ ‫بالمند‬‫‪ :‬ومنه وإذا استطنى رجل تخل‬ ‫مسألة‬ ‫إلى بلد آخر وأخرج الزكاة فى اابلد الذى حمل إليه المر أو البسر © أعلى‬ ‫الزكاة نصيها من الكراء أم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان المر أو البسر من حمل من‬ ‫بلد ممكن ترك اازكاة فيه إنى أن مجىعء القابض يقبض الزكاة لم يعجبنى أن‬ ‫يكون على الزكاة كراء إذا حملها إنى غبر ذلك البلد ث وإن كان وقع الحمل‬ ‫لهذه الزكاة من وضع لا بمكن تركها فيه ث وليس فيه أحد يقبضها ث فعلى‬ ‫هذه الصفة على قول من يقولهإن الزكاة شريك يكون علها حصتها من‬ ‫‪ .‬وعلى قول من يقول إنها مضمونة فى انذمة ‪ ،‬ل يكن عندى عاما‬ ‫الكراء‬ ‫كراء ‪ .‬و اله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم _ رحمه الله فيمن لزمته الزكاة ف زمن ‪,‬‬ ‫غر الإمام وعنده ولد بالغ وزوجة © وهو عنده فى بيته و ايس للو لد مال‬ ‫أمجو ز له أن يعطيه من زكاته أم لا ؟ قال ‪ :‬نى ذللثك اختلاف بن أهل العلم‬ ‫وكذلك الاختلاف فى الزوجة © وعندى لا يضيق إعطاوهم لأنهم إذا‬ ‫حملهم المئونة فتلز مهم تبعات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ما لم يصح عليه وجوب الزكاة فى مال اليتم ‪ .‬وأقر‬ ‫مسألة االزملى‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪, :‬‬ ‫}‬ ‫غمر ثمة‬ ‫لامصدق تصديقه إذا كان‬ ‫الذى فى بده هذا مال اليتيم ‪ .0‬فليس‬ ‫ولو أقر أن الزكاة قد وجبت فيه ‪ .‬وأما إذا لم يقر بالمر الذى تحت يده من‬ ‫مال اليتيم ‪ .‬وإنما أقر آن هذا المر زكاة من مال اليتم } جاز للمصدق‬ ‫أخذه فى معنى الحكم‪ ..‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وق مال موصى بغلته بسبع سنين لإنفاذ وصية‬ ‫الهالك ث هل فيه زكاة إذا‪ .‬بلغت فى غلته الزكاة ؟‪ .‬أو فى جملة مال الهالك؟‬ ‫قان ‪ :‬لا زكاة ‪ ,‬التمرة ما دامت الوصية فها لم تنقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يزرع الحب للتجارة إذا آن وقت زكاته ‪ 0‬آعليه‬ ‫أن يقوم الحب ويسلم عليه زكاة الدراهم ؟ أم ليس عليه إلا أن يببعه‬ ‫بدر اهم أو عروض إذا كانت زكاة الغرة أخرجت منه؟ قال ‪ :.‬فى ذلك‬ ‫اختلاف &‪ 2‬قول زكاته زكاة المار ولا تنتقل لمعنى التجارة © ومحمل على‬ ‫ماله من المار ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬فيه زكاة المار ثم تكون فيه زكاة‬ ‫التجارة إذا جاء وقت زكاته ‪ 2‬وإذا ثبت فيه زكاة التجارة على هذا القو ل‬ ‫فإذا كان لعله أخرج منه زكاة المار } فلا زكاة فيه ‪ .‬وإن بقى هذا الحب‬ ‫حنى ينقل إلى تجارة ويباع بذهب أو فضة ڵ وهذا القول أحب للى‪. .‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى مال موصو‪ ,‬فيه بكذا كذا منا للقطن فإذا أخرج‬ ‫ذلاث من المال قل عن النصاب ‪ ،‬وإن أضيف إليه بلغ النصاب ث فهل‬ ‫محمل ذلك ليكمل به النصاب أم لا ؟ أرأيت إذا كان صاحب المال ليس‬ ‫عنده صحة فى ذلك إلا من الوصى ‪ ،‬وهو غر ثقة ‪ ،‬أيقبل قوله فى ذلك‬ ‫أم إلا بصحة الوصية ؟ قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ .‬وأكثر القول إنه لا محمل‬ ‫عليه ‪ .‬والقو ل قول صاحب المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠١‬‬ ‫الإمام‪.‬‬ ‫طلب إلى‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة ‪ :‬من تأليف مداد بن عبد الله‬ ‫صافية وزرعها انفسه فوصلت ما تجب فيه الزكاة ‪ 2‬هل عليه زكاة ؟ قال ‪.:‬‬ ‫معى إنه قد قيل لا زكاة عليه © وقال من قال عليه الزكاة ع وبهذا القول‪.‬‬ ‫نأخذ ‪ .‬وأما إذا زرعت للإمام فلا زكاةفيها ‪ .‬ولا أعلم ى ذلك اختلافا لآنها‬ ‫أهلها ولا زكاة عام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والوالى إذا جى الزكاة وقد واقع معصية } وأصر علها‬ ‫أوداها على وجهها © فقول ‪ :‬لا ضيان على الوالى © وقول عليه الضيات‪:‬‬ ‫يضمن ذلك للفقراء أو لبيت المال ث وقد سقطت الزكاة عمن سلمها لخهالته‪.‬‬ ‫معصية الوالى ‪ :‬وقال الحسن بن أحمد ‪ :‬القول الذى يلزم الوالى الضمان إذا‬ ‫واقع المعصية وقبضها قبل التوبة ص ولا أقوى على تضمين صاحها إذا‬ ‫قبضها وجعلها نى وجهها واستترت معصية عنه © وإنما يضمن إذا‬ ‫أخذها لنفسه فأبلغها فيا لا مجوز له ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة اين عبيدان ‪ :‬وأما المال إذا كان بن شركاء فإنهم حموت‬ ‫ى الزكاة بعضهم على بعض فى ذلك المال على أكثر قول المسلمين‪ ..‬وإن‬ ‫قسموه أصلا قبل الدراك فلا محملون & وإن قسموه أصلا بعد الدراك‬ ‫فإنهم حملون على بعضهم بعضا ‪ ،‬وإن قسموه ممرة قبل الدراك فلا عجوز‬ ‫قسم الممر ة قبل الدراك ث ومحملون على بعضهم بعضا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن ميز زكاة ماله فى قفيز وتركه نى بيته ث وقال‬ ‫للجان سر إلى البيت وخذ الزكاة } فسار الحانى إلى البيت وغلط فقفيز‬ ‫غره © وكيله مثل كيله وخلط مره فى ممر الزكاة ‪ ،‬أييرآ! صاحب‬ ‫المال أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا تتاما عليه تم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى وتلف فى وجوب الزكاة فى ثمار الرم من النخل ى‬ ‫فقول عليهم الزكاة فيا أصابوا من نخيل الرم ومحماون علبىعضهم البعض ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠١ ٢‬‬ ‫لازكاة‬ ‫© وقول‬ ‫حى تبلغ فى حصته الزكاة‬ ‫على واحد مهم‬ ‫وقول لا زكاة‬ ‫على أهل الرم فى النخل ‪ ،‬وأما الزكاة عليهم ففى الحبوب ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وإذا ورث أحد زرعا قبل أن يدرك فهو خمول‬ ‫على زرعه © وإذا ورثه بعد أن صار مدركا فلا محمل على زرعه الآول ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليان بن محمد بن مداد ‪ :‬أما ما يأكاه صاحب المال‬ ‫رطبا وبسر ‪ ،‬وما ‪:‬يطعمه د‪.‬وابه وضيفه النازل عليه ث فقد قيل نى ذلك‬ ‫بإختلاف ‪ .‬فقال من قال بإجازة ذلاكث ‪ 0‬وليس عليه فيه زكاة ‪ .‬وقال من‬ ‫قال بوجوب الزكاة فيه ‪ 2‬ولعل القول ‪.‬الأول هو الأكثر و علييه جُلَ‬ ‫العلماء ‪ .‬وكذلك الذى يشترى به طعاما أو حلاء ليكأله فهوكالآكل له رطبا‬ ‫وبسرا‪ ،‬لأنه يشترى به لقوته ومعاشه وأما ما كان تمرآ يابسا فمد قيل إن‬ ‫فيه الزكاة على حال © و لا أسلم نى ذلاث اختلافا ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وحيث قيل فى الزراعتبن إذا مضى بينهما آقل من‬ ‫ثلائة أشهر حملتا على بعض مما ‪ ،‬أتكون مذ أدركت الأولى إلى أن أدركت‬ ‫الثانية ؟ أم مذ ضيفت الآوألى إلى أن أضيفت الثانية ؟ وما صفة الإدراك‬ ‫الذى عليه العمل آى هذا؟ أهو إذا صار أكثر الزرع بسرا و لوكان بعد‬ ‫محتاج إلى سقى ‘آم إذا استغى عن السقى ؟ الحواب أحسب أنه مذسافت‬ ‫بعض برى مذ أدركتا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫الزر اعتان > وعسى‬ ‫قد صار‬ ‫زرعآ‬ ‫ا وو رث‬ ‫فيه الزكاة‬ ‫لا جب‬ ‫له زرع‬ ‫ومن‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مدركا ‏‪٩‬‬ ‫إلا أنه يسمى‬ ‫ذللك‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫حصا د‪٥‬‏‬ ‫آوان‬ ‫وقل صار‬ ‫حصد‬ ‫إلا أنه ل‬ ‫بسمر ا‬ ‫أحمل على زرعه الذى له فى الزكاة أم لا ؟ وإن كان لا حمل المدرك نى‬ ‫هذا © كيف صفة الإدراك المانع من ذلاك ؟ الحخواب أحسب أنهما محملان‬ ‫فى الزكاة زلا أن يرثه حبا محصرداآ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٣‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى نخل أو وزع سقى بزجرأو نهر إلى أن أدرك بعضه ©‬ ‫ثم أسقنى بضد ما كان وأدرك عليه بقيته } أجمل هذا مالا واحدامحتمعا ‪،‬‬ ‫وتو؛خذ الزكاة من كل منه على ما أدرك عليه ؟ على قول من جعل العمل‬ ‫على الإدراك ع ويكون محمولا ما أدرك منه أولا ‪ ،‬على ما أدرك آخرا أم‬ ‫هذا مفترق & ولا محمل ما أدرك منه أولا على ما أدرك منه آخرآ ؟ وهل‬ ‫فرق بين الزرع والنخل فى هذا ؟ صرح لى الحق فإنها عانية ‪ .‬قال ‪ :‬هذه‬ ‫لم يصلى فبها شىء فايده ‪ 0‬والذى عندى إن وافق الحق إن زكي هذا‬ ‫الزرع على الآغلب من مدركه آو غضه ‪ ،‬فهو وجه وإن فرق وجعل عنز لة‬ ‫زراعتتن فهو وجه أيضآ © وقولى فيه قول المسلمبن ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه فيا أرجو وسألته عن صافية قايض بها الإمام أو باعها‬ ‫بيعا جائزا ‪ ،‬على قول من يقول بذلاث © هل على من استحقها بوجه جائز‬ ‫الزكاة فبها ؟ قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف قول لازكاة فها على الأصل & وقول‬ ‫إذا ثبت انتقالها وجبت فها الزكاة & ويعجبنى هذا القول ‪ .‬وكذلاكث فى‬ ‫الأصول المو قوفة إذا جاز انتقالها بوجه حق ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫وبذرا حب كل واحد‬ ‫مسألة ‪ :‬وى رجابن اشتركا فى زراعة أرض‬ ‫نى ناحية ‪ ،‬وأرادا فسخ الشركة بعد آن نبت الزرع قبل الدراك © وأن يأخذ‬ ‫كل واحد زرع حبه ‪ ،‬ألهما ذلك و تبطل عنهما الزكاة بذلك ؟ قال الصبحى ‪:‬‬ ‫تثبت علبهما الشركة ولاتصح قسمبهما ‪.‬‬ ‫عاطر‬ ‫آمن‬ ‫غر‬ ‫مو ضع‬ ‫ق‬ ‫قبل كيله‬ ‫‪3‬‬ ‫وضع‬ ‫ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫به ‪ 2‬غير عامد لإتلافه ‪ 0‬أيضمن زكاتهأم لا؟ الحواب فى ضمانه اختلاف‬ ‫الصفة ‪.‬‬ ‫على هذه‬ ‫مسألة ‪ :‬الحمراشدى ‪ :‬وفيمن أطنى نخلا له © ورأى الحانى طناها‬ ‫‪. ٣٠٤‬‬ ‫_‬ ‫رخيصا فقالللمستطنى أنا لا أطنيك سهم الزكاة على هذا الطنى ‪ ،‬بل أطنيك‬ ‫سهم‬ ‫وأريد أن نقاسمى‬ ‫‪ :‬آنا أستطنى بكذا‬ ‫فقال المطنى‬ ‫‪0‬‬ ‫وكذا‬ ‫بكذا‬ ‫الزكاة ث لآنى أريد أنأخرف منهذه النخل ‘أله حجةعلى الجانى نى مقاسمة‬ ‫سهم الزكاة عذوقا نى رءوس النخل على هذه ااصفة ؟ أم الحجة للجانى على‬ ‫المطنى ؟ زما أن يأخذ مهم الزكاة على تثمين الحابى أو تترك النخل إلى أن‬ ‫تدرك خوف الحهالة فى قسم المرة عذوقا فى رءرس النخل ؟ عرفنا ذلك ‪.‬‬ ‫الحو اب وبانته التوفيق ‪ :‬لاحجة لرب المرة على الحانى إكنانالتقو يم‬ ‫عدلا منه لااحتكارآ ولا ضرارا فى نظر أهل العدل ‪ 0‬إذ لاضرر ولا ضرار‬ ‫ى الإسلام ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قال غيره‪ :‬لاأرى للمنع وجها منأن خر فها لما أراد ها منأ كلها ر طبا‬ ‫ولا قار ينا ولابسرا على من يقول لازكاة فيا يوكل منها كذلك ء ولاعلىرأى‬ ‫من يقول بالزكاة فبها لأنه مما أجيز له© وليس عليه فيا مخرفهمنها على قياده ‪3‬‬ ‫إلا أن مخرج زكاته ع وإن كان مراده أن يثمر ها وكانهو الأصلع من" ممر تها‬ ‫جاز له ‪ .‬وإلا فلا يدخل عليها ما يضرها ‪ ،‬لالمعنى فى حاله أجاز له نى ماله‬ ‫على هذا القول ص لاعلى رأى من يقول لازكاة فيه حنى يصير تمرا ‪.‬‬ ‫فينظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه محذوفة السوال وهذا جوأعها ‪ .‬الحواب وبالته التوفيق ‪.‬‬ ‫إن المعمول به عندنا أن ماكان هن أجرة الزرع لحصاده مثل تصفيته وحمله‬ ‫ذلك إذ‬ ‫‪ ،‬فعلى اازكاة نصيبها من‬ ‫& ومالا رقمو م إلا به‬ ‫إل الحنور ودوسه‬ ‫وكذلك حصاد النخل ‪ .‬وإن كانت بدراهم‬ ‫كان الأجر بشىء من المرة‬ ‫صاحب المال وأولاده‬ ‫فلاعلى الزكاة شىء من ذلك ث وإن كان ‪.‬حصده‬ ‫الصغار ومماليكه فالزكاة نى ذلك كله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد قيل فى الأجرة على حصاد الثمرة إنها على ربها ث وقيل‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٠.٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على الحميع ‪ .‬وماعمله من شى ء على و جه التطوع به لته ك أو خرج ى المعى‪.‬‬ ‫على هذا فلاشى ء له فيه إن أجره إلا على ربه إنأراد به وجهه ‪.‬والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموفق إلى ما فيه رضاه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أجر رجلا محرسمالهبثلث غلته أو شى ء معلوم‪،‬‬ ‫كانت الآجرة بعد دراك النخل وقبل دراكها ‪ ،‬وأراد الأجير أن مخرف‬ ‫رطبا من نصيبه ‪ ،‬أيقوم عليه ما يريد أنمخرفه ويسلم زكاته ؟ قال ‪ :‬يعجبنى‬ ‫أن تكون عليه الزكاة على الوجهين فى قول بعض فقهاء المسلمن © وقول‬ ‫إن استحقه قبل الدارك فلا زكاة عليه على قول بعض فقهاء المسلمبن ‪ .‬وقال‬ ‫فيا حر فه ‪.‬‬ ‫الشيخ سعيد بن بشبر ‪ :‬إذا استحقه' بعد الإدراك فلا زكاة عليه‬ ‫وفى الزكاة على صاحب المال من ذلك اختلاف ‪ .‬وإذا استحقه قبل الإدراك‬ ‫فهو بمنزلة رب المال نى الأكل منه ‪ .‬قال غيره ‪ :‬إنكان هذا نى وقوعه‬ ‫مجزء مسمى من نمرة المال قبل دراكها فهو لرما شرياث & وما جاز له‬ ‫أو عليه لم مجز زلاأن يكون كمثله فيه ن وإن كان بشى ء معلوم نى وزنه أوكيله‬ ‫أوكان من بعد الدراك فهو أجبر ولازكاة فيه © وإنما زكاته على من له المال‬ ‫لآنه أجره إلاأن يكون ها تحتاج إليه الثمرة فى الحال ص فيجوز لآن مختلف‬ ‫نى ثبوتها عليه وحده و على الحميع ‪،‬إلاآن مخرج عن أجرة الخل فى نظر أهل‬ ‫يثبت على الزكاة مازاد علها على حال ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫العدل ث فلايصح أن‬ ‫فينظر فى ذلك‪ .‬أرأيت إن حط عن المطنى شيئا من الثمن ع وقد سلم الركاة‬ ‫على الثمن الآول ثهل ير د عليه ما حطه أم لا ؟ الحواب وبالله التوفيق‪ :‬إذا‬ ‫لم يكن حطه عنه لمكافأة إحسان ‪ ،‬ولاليد قدمت ولا ليد يجروها فإنه يرد‬ ‫عليه قدر ما حطه على قو لبعض المسلمبن ‪ .‬و الله أعلم ‪ .‬قال غيره ‪ :‬لاعلم ‪.‬‬ ‫إلا أن الزكاة نى الثمرة لانى غيرها من الدراهم نى الأصل ‪ ،‬وما حطه عن‬ ‫المطنى فهو ماله والمصدق بالخيار فيا بينهما © ورآه أوفر منهما ‪ ،‬جاز له تى‬ ‫قول أهل العدل ‪ .‬وإن كان من له الثمرة فى أصلها فهو المتولى لإنفاذ ما سها‬ ‫من زكاة فى أهلها ء جاز له نى هذا ما بجوز لذلك ‪ .‬فأما أن يدخل عامها‬ ‫( م ‏‪- ٢٠‬لياب الآثار ج ! (‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠١٦‬‬ ‫النقص محاباة أو ليد نى الماضى أو الحال أو ما ممكن أن يكون ف المستقبل ‪،‬‬ ‫إلى غير هذا مما ليس له على حال أو على رأى \ولامجبزه له نى موضع‬ ‫الاختلاف بالرأى & فلا أعرفه مما له نى ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن غره ومن أخرج زكاة تمره بعد إخراج نواه منه ث أعليه ‪.‬‬ ‫زكاة ذلك النوى أم لا ؟ الحواب وبالته انتوفيق ‪ :‬إنى لم أحفظ هذه المسألة‬ ‫ولا أرى نى النوى زكاة } لأنها خارجة من أطعمة الناس ‪ ،‬وإتحا الزكاة‬ ‫! فيا كان من الأطعمة دون أطعمة دوابهم © ويعجبنى إن لحق التمر نقصان‬ ‫أن مخرج تمرا بنواه ‪ .‬قال غبره ‪ :‬ليس فى النوى على انفراده زكاة ‪ ،‬إلآانه‬ ‫لكوان لغيره فى التمر شركة معه لما جاز له ى سهمه على غير الر ضى إلا أن‬ ‫يسلمه إليه بنواه ‪ 2‬لآنه له فى حكمه ‪ 2‬والزكاة شريك لربه على قول ‪.‬‬ ‫وما جاز على الشريك فى الشى ء لشريكه أو لزمه أو جاز له ‪ ،‬لم يصح على‬ ‫هذا الرأى فى حقه } إلا أن يكون كذلك ‪ ،‬وعلى قول من يذهب إلى أنها ى‬ ‫الذمة ‪ 0‬فعسى أن جزئه ما لم يلحقه من أجله نقصان نى القيمة أو نى أصله }‬ ‫وإلا فلابد من جبرانه بما به يم فى موضع كون نقصانه © ويعجبنى على حال‬ ‫فيا له يقع أن يلحق بأصله لبراءة الذمة من كله بأدائه إلى أهله © ولمعنى ما به‬ ‫من خلاص فى حق شريكه أجمع ‪ .‬وانته أعلم ‪ .‬وينظر فى ذلك ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن بنت راشد والشيخ سالم بن راشد ‪ :‬والصى إذا لم يكن نى‬ ‫حجر أبيه أمحمل عليه نى الزكاة أم لا ؟ الحواب وبالله التوفيق ‪ :‬ففى ذلاث‬ ‫اختلاف ث قول محل عليه كان فى حجر أبيه أو لم يكن ‪ ،‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫لامحمل عليه إلا إذاكان نى حجره ‪ .‬و الله أعلم ‪ .‬قال غيره ‪ :‬وقيل إنه‬ ‫لامحمل عليه على حال ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ومن ورث نمرة مدركة قاممة ل تحصد ‘ أتحمل على ما عنده‬ ‫مسألة‬ ‫وتخرج الزكاة إذا بلغت فى الحميع أم لا ؟ الحواب وبالله التوفيق ‪ :‬لامحمل‬ ‫‪_ .٣٠٧‬‬ ‫_‬ ‫على ماله بعد الدارك ‪.‬والله أعلم ‪.‬قال غيره ‪ :‬وفى الأثر إشارة لبعض من‬ ‫جرى فيه معنى‬ ‫تأخز إلى ما قاله © إلا أنه ليابعد من أن جوز عليه لآن‬ ‫الاختلاف نى جملة ما قاله من قبله ص لقول من يذهب إلى أنه لا زكاة‬ ‫إلا فما جمعه المصطاح } فإن هذا قد دخل ى يده ولما لم يبلغ إليه ولا يبعد‬ ‫على قياده من أن محمل" عليه ‪ .‬وأما على قول من يذهب فى وجوبها إلى‬ ‫ألا مخرج إلا ما أفاده لأنه فى يده داخل من بعده ‪ .‬والله‬ ‫ث فعسى‬ ‫الإدراك‬ ‫آعلم ‪ .‬فينظر فى ذللك ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس رحمه الله ‪ :‬وفيمن له من النخل ما يبلغ‬ ‫ى ثمرتها النصاب فى الزكاة أن لو تركها حنى تكون تمرا؟ إلا أنه يأكلها‬ ‫رطبا وبسرآ ‪ .‬وبقى من أكله ما دون المبلغ منها ‪ 0‬فقول نى البات إنه لازكاة‬ ‫فيه © وقول اإنه يوخذ منه على مقداره ويترك له ما أكله © وعلى قول آخر‬ ‫فيجوز لآن تكون فى الحميع لقول من يوجها من أهل الذكر نى الرطب‬ ‫والبسر ‪ ،‬وإن بقى من أكله ما يبلغ لنصاب فالزكاة فيه قطعا ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫وجوز له نى الثمرة أن يكألها رطبا وبسرآ ‪.‬لويس عليه لمن يلى قبة ها بالعدل‬ ‫مشاورة فيا ا راده ها من الأكل ؟ قال ‪:‬نعم ‪..‬إلا على رأى من يقول‬ ‫بالركاة فهما ‪ ،‬فإنه ليس له نى مقدار مالها أن يأكله ‪ ،‬وأما على قول هن‬ ‫يذهب إلى أنه لازكاة فهما © فيجوز له ولاشى ع عليه ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن كان‬ ‫لابرى إلا أنه لا زكاة فهما لاغيره مما خالفه ألهأن يأكلهاكذلك على هذامن‬ ‫رأيه كلها! قال ‪ :‬إنى لا أرى على هذا من أمره إلا أنه له‪،‬مالم محكم سها عليه‬ ‫له أنمخالفهلى غيره علىحال© ومن أجاز الرأى على حكمه جاز لآن‬ ‫ليس‬ ‫من‬ ‫مختاف فىجواز هعليه ‪ ،‬وإن حكم عليه } وإن حكم له بما لايراه من العدل ئى‬ ‫رأيه " فليس له أن يعمل به وإنكانمن ذوى الفضل ولو لم ‪:‬جز لهأن مخطئ‬ ‫مقناله أو فعله‪ 0‬فهو كذلك ما دام على ذلك ‪ .‬قلت له‪ :‬م وجوز له أن يأكلها‬ ‫باحا أو خاالا أخضر ويصرفها فيبيعها كذلك ث ولاشىء عليه أو لمن يلى‬ ‫‪ :‬قد قيل فى هذا كله إنه مما له ولا شى ء‬ ‫قبضا أن بمنعه ما لم يدرك ؟ قال‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٨‬‬ ‫عليه لأنه مما لا زكاة فيه ‪ .‬قلت له ‪ :‬وكذلك القول فى طلعها ‪ ،‬لبامنع من‬ ‫أكله إن أراده أم لا؟ قال ‪ :‬هكذا فيه نخرج عندى لعدم ما بمنعه‬ ‫من ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن أراد أن يقلع ما ها من ثمرة أو مجزها أو‬ ‫مخرطها لالشىء غبر خرابها ‪ ،‬أنجوز أن بمنع أم له مثل هذا ؟ قال ‪:‬‬ ‫لأاعلمه مما له نى إجماع ولا رأى فى ماله لأنه من الضياع ‪ ،‬وعلى من قدر‬ ‫أن منعه فرده عنه لحرامه بما جاز له به أن يدفعه © لا من جهة الزكاة‬ ‫فإنه لا حق لها فيه هنالك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما أراد خرابه من نمر تها بعد‬ ‫وجوها فيه أو يأكله بما به من زكاة ع هل لمن مجبها لمن لهأن محول بينه‬ ‫وببن ما أراده ؟قال ‪ :‬نعم ‪ .‬من أجل مابه من زكاة أو ما يكون فى حاله |‬ ‫من إضاعة ماله ‪ 0‬قلت له ‪ . :‬وى نخله المبلى إذا أراد أن يطبخ بسرها ‪:‬‬ ‫أللهه ولا عليه أن يشاوره ؟ قال ‪:‬لا أرى فى هذا إلا أنه له إذ لا أدرى‬ ‫فيه ما منع من جوازه فنى ماله ‪ ،‬ولا مايدل على لزوم المشورة لغيره نى' ‪:‬‬ ‫حاله لأنه مما أبيح له"};قلت له ‪ :‬و إن أراد فيا للزكاة أن يسلمه إلى أهلها‬ ‫بسر أله أم عليه أن يطبخه مع ماله ؟ قال ‪ :‬قد قيل نى هذا إنه مما له فى'؛‬ ‫تسليمه ‪ .‬وأما طبخه لما ها فلا أعلمه مما عليه © ولا يصح فيه عندى إلا أنه‬ ‫‪ ،‬فاحتاج إلى شى ء‬ ‫ما ليالزمه ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن كان الصلاح فى طبخه‬ ‫ناوماها على مقدار ما لها فيه ؟‬ ‫مانلغرم عن رأى من لهأمرها © أعيلبه‬ ‫‪:‬‬ ‫ونل‬ ‫قل م‬ ‫ي قو‬ ‫على‬ ‫صا‬ ‫وكذلك‬ ‫صأنه‬ ‫قال ‪ :‬ليابين لى فى الحال‬ ‫خ إلا‬ ‫إنها شريكك لرب المال ث إلا أنه على رأى من يذهب إلى أنه لا زكاة إلا‬ ‫نى المر لا نى غيره من الرطب والبسر ‪ ،‬فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف‬ ‫ى لزومه لما لها لآنه على قوله لزاكاة فيه حتى يطبخ فيصير من بعده فى‬ ‫كمن‬ ‫منزلة تمرها ‪ 2‬وما خرج على معنى التطوع بذله فلا رد له فيه ‪ ،‬وإين ل‬ ‫‏‪٢‬أصله مما عليه ‪ .‬قلت له ‪ :‬ومحمل ذا على هذا نى الزكاة أم لا ؟‬ ‫بعضهما بمعنى بلوغ النصاب فى‬ ‫على‬ ‫‪ :‬قد قيل إنهما يحملان‬ ‫قال‬ ‫للخروجه فى اانظر‬ ‫منهما ما به } و نعم البيان‬ ‫ث فيخرج من كل‬ ‫الزكاة‬ ‫بالطرخ إلى منز لة‬ ‫ء بدئيل ما فى البسر من بلوغه‬ ‫صرح به قى الأثر‬ ‫كما‬ ‫الزرع‬ ‫العمر &فهما من بعده إلى المعنى على سواء ى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٠١٩‬‬ ‫إذا كان نى مقدار ما تبلغ فيه الزكاة فى التحرى أن لو ترك إلى حصاده ‪3‬‬ ‫ألر به آن يةلعه أو مجز ه فيبيعه أو بطعمه دوابه من قبل أن يدرك‪ .‬؟ أو منع‬ ‫من قبل الزكاة ؟ قال ‪ :‬لا أدرى نى هذا إلا أنه مما له ‪ 0‬إذ لا أدرى وجها‬ ‫بمنعه من تصرفه به نى مثله لحوازه & ولو ‪.‬لم يدرك فلا شك نى أنه لاحق‬ ‫لازكاة فيه © فكيف بجوز أن نع نى حاله من شىء جاز له ى ماله ؟ إنى‬ ‫‪.‬‬ ‫لا أ عر فه مما يصح‬ ‫‪ 0‬وتركه المشترى لشرط‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن باعه فى أرضه قبل دراكه‬ ‫بينهما حتى أدرك فبلغ الركاة ع على من تكون زكاته ؟ قال ‪ :‬قد قيل فى‬ ‫هذا البيع إنه لا جواز له © وما كان لله من حقى على هذا من فساده © فهو‬ ‫على البالغ لا غيره ‪ ،‬لأن الزرع له على حاله لم ينتقل عنه إلى من سواه‬ ‫بالقطع ‪ ،‬وإن باعه على شرط از أو القلع ‪ 2‬فتركه المشترى عن رأيه حنى‬ ‫هو له فى‬ ‫جاز لأن حتاف ى جوازه وعلى رأى فالزكاة على من‬ ‫أدرك‬ ‫قوله ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن تركه حنى أدرك لا بشرط لى تركه ولا فى زواله‬ ‫من يومه ؟ قال ‪ :‬فعسى أن يكون من الفساد أدنى إلا أنه لا يتعرى من‬ ‫الاختلاف على حال فى جوازه ‪ ،‬ولا نى زكاته إنها على البائع أو المشترىء‬ ‫يكون نحو ما مضى من القول فى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وكنلك القول فى ممرة‬ ‫النخل عند أهل الفضذل من ذوى العقل‪،‬إن باعها على ما هى به رواس‬ ‫تخلها أم بينهما فرق فى هذا ؟ قال ‪ :‬فالذى يقع لىأنه لا فرق بينهما عند‬ ‫امن أبصر الحق } وفى الأثر من قول أولى الألباب والبصر ما يدل على‬ ‫أنهما فى هذا كذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬ومجوز له فى نخله أن يطنها بعد دراكها‬ ‫ذوى الأمانة ‪2‬‬ ‫وللزكاة على مثله و ما دونه من‬ ‫}‬ ‫كل من أراد أن يطنها‬ ‫عداه من مجهول أو من عرفه ‪ ،‬فليس‬ ‫فعسى أن يختلف فى جوازه له‪،‬وما‬ ‫له أن مجعل له‪.‬على مالالته فى مالهسبيلا ‪،‬إذ ليسن له فيا يغيب عن علمه أن‬ ‫يامنه على ما يكو ن منأمثاله ‪ .‬قلت له ‪ :‬فن هو أطناه وهو محال من لايوامن‬ ‫‪.‬على مافيه الزكاة على حال & قال ‪ :‬فهى على ماأمره عليه ‪ ،‬لا براءة له‬ ‫_ ‪_ ٣١٠‬‬ ‫أهاها على ما جاز له نى‬ ‫بلوغها إلى هن هو هن‬ ‫منها حنى يصح معه‬ ‫ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن آطناه ماله فيها وما لازكاة منها ع هل بجوز له ؟‬ ‫قال قد قيل بمجوازه فى موضع ما يكون هو الأوفر والآصاح للزكاة عند من‬ ‫أبصر ‪ 0‬وإلا فلا يصح له على من تولى أمرها بالعدل أن ينظر فى هذا وذا‬ ‫فيعمل على ما بان له آنه أظهر توفر أو إن خفى عايه فالمثورة اكنان بصيرا‪،‬‬ ‫إلا فالر جوع إلى ما هى به فى الأصل ءوإن أعجبه على حال فلاشك فيه أنه'‬ ‫من العدل © وإن زاد الثمن على مقدارها فى اال لآنه هو الذى له فى المال‬ ‫لاغبره فى ذلك ‪ .‬قات له ‪ :‬وجوز له هع ظهور المصلحة للزكاة فى ااطناء‬ ‫أن يدخلها فى ماله‪ .‬وإنكانالمطنى ظاهر الخيانةأم لا ؟ قل ‪ :‬نعم ‪ .‬إذا كان‬ ‫له يد على أخذه بالثهن الذى وقم عليه الطناء ولم يكن على مخافة من ذهابه فى‬ ‫موضع ما يكون له النظر فى أمرها } وإلا فالأمر إلى من يليه بالعدل هن‬ ‫حياتها ‪ 0‬لا إليه فى هذا وإن كان مما عليه فهو كذلاك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن أطناه‬ ‫على هذا من أمره على ما جاز له من الثمن لوفره فأوفاه فى حاله ما له وما‬ ‫لازكاة نى ماله ‪ ،‬أيصح له ولاشى ع عليه ؟ قل ‪ :‬نعم ح فى موضع ما يكو ن‬ ‫الآمر إليه فى هذا الذى عليه ‪ ،‬ولو كان المطنى فى البلاد من آهل الظلم‬ ‫والفساد فهو فى جوازه كذك على قول من أجاز ذلك ‪ .‬قات له ‪ :‬فإن كان‬ ‫التمر هن التمر أو هن عند أد۔۔۔ل المرنة به ؟ قل ‪ :‬فهو الضامن‬ ‫لما أتلفه من مال الله بالبيع ‪ ،‬وعليه فى حكمه أن يودى مثله فى غرمه ‪ ،‬وقيل‬ ‫إن البيع فاسد لأن لغمره شركة معه فيه ث وقيل مجوازه يكون ‪ .‬فات له ‪:‬‬ ‫فزاد عما لوكان نقدا ما يلزمه فى زكاته ؟ قل ‪:‬‬ ‫وما أطناه إلى أجل‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫فهو فى بعض القول إلى أجاه ث وة‪,‬ل إنها تؤخذ هبجاة من النتن اه‬ ‫و قل مما يكون لها فى نظر عدول هن القي٭ة نةدا وإن رجع بها إلى اان‬ ‫فهو الأصل لاغبره فى حكم العدل له فى ذلاث ‪ .‬قات له ‪ :‬ومحجوز له أن‬ ‫لله فيه ؟ قل ‪ :‬قد قل جوازه ‪ :‬وقل بفساده ‪ .‬قات‬ ‫يطنى ما له ويستثنى‬ ‫له ‪ :‬وعلى من أجازه آييرآ من الزكاة على هذا هن أمره أم¡ لا ؟ قل ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫قد قيل إنه يبرأ إذاكان المطنى ثقة فى دينه¡ لظهور عدله & وقيل لاييرآ حى‬ ‫فى بعضه‬ ‫يعلم آنه بلغ إلى أهله ‪ 0‬وإن لم يكن ثقة فلا براءة له إلا هذا‬ ‫أم مجز ثه‬ ‫إلا بشاهمدى عدل‬ ‫لاتكون‬ ‫فيه‬ ‫ولاكله ‪ .‬قات له ‪ :‬والصحة‬ ‫ما دونهما ؟ قال ‪ :‬أما فى الحكم فلا يصح لإهلا بهما أو فوقه من علمه ‪،‬‬ ‫وأما فى الواسع من الاطمثنانة فيجوز بالواحد فى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬ومالم‬ ‫يبلغ ع د التمر من الر طب أو البسر © أيدخل عليه معنى المنع والإباحة فى‬ ‫الطناء من قبل اازكاة أم لا؟ قال ‪ :‬لاأعلمه من قبلها فأعر فه ‪ ،‬إلا على قول‬ ‫المستطنى بسرآ‬ ‫من قال بالزكاة فيهما لاغير ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن أكله‬ ‫أو رطبا لاتمرآ ‪ ،‬أعلى من له الثمرة زكاة فيه أو فى القيمة ؟ أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫على‬ ‫للزكاة فيه © وقيل لا زكاة عليه فى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وحمل‬ ‫قبداقي‬ ‫ما بقى من تمره لمبلغ الصدقة إن لمتبلغ إلا به ؟ قال ‪ :‬لامحمل عليه على‬ ‫قول من يذهب إلى أنه لازكاة فيه ‪ 0‬وأما على قول من قال بالزكاة فلابد‬ ‫وآن محمل على ذلك ‪.‬‬ ‫معه من‬ ‫زكاة فإن صح‬ ‫من لا يرى فهما‬ ‫قول‬ ‫وعلى‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫بعد أنه ترك إلى أن صار تمر؟آ © أيازمه أن تخرج زكاته أم لا ؟ قال‪:‬‬ ‫نعم ‪ .‬قد قيل إن عليه ذلاث ‪ .‬قات له ‪ :‬فإن لم يصح أنه أكل رطبا أوب أسرآ‬ ‫آو ترك حتى صار تمرآ © قال ‪ :‬أما‪ ,‬على قول من يقول بالزكاة فهما فهى‬ ‫عليه ‪ ،‬وأما على قول من يقول إنه لازكاة فيهما فحتى يعلم أنه صار تمرآ &‬ ‫وقيل حنى يعلم أنه أكل رطبا أبوسرآ وإلا فهى عليه ث وعسى أن بجور‬ ‫لآن جزى على الأغلب من أمره عليه مالم يصح غيره فيه ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن‬ ‫اشتر ط الزكاة على المستطنى نى الثمرة ث أمجزئه على قول من أجازه كذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه مجزثه ولايبين لى فى هذا القول فى إطلاقه إلا أن يكون‬ ‫المستطنى ثقة فيجوز لآن يصح على الإختلاف فى الاجتراء به ما لم يصح‬ ‫معه الآداء إلى من جاز له ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما أطناه نى رءوس النخل أو باعه‬ ‫من بعد أن خرفه فأزاله عنها أكله سواء أم بينهما فرق فى هذا أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫لاأعلم فرق ما بينهما عن غبرى فى أثر س ولاآرى إلا أنهما فى هذا على‬ ‫سواء فها يقع لىمن نظره ‪.‬‬ ‫عليه فأنكره ؟‬ ‫أنه قد شرط الزكاة‬ ‫‪ :‬وإن ادعى على المستطى‬ ‫قات له‬ ‫_‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫_‬ ‫© وإلافلاتقبل دعواه ‪ .‬قات له ‪ :‬فإن صح له‬ ‫اله ما ادعاه عليه‬ ‫فإن صح‬ ‫على حكمه وكفى عن‬ ‫‪ :‬ففى الذى مضى منالقول مايدل‬ ‫ميادعيه ؟ قال‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬وما دفع به إلى فقير على أنه له بزكاته بعد‬ ‫إعادته مرة أخرى‬ ‫دراكه ؟ قال ‪ :‬فهو له ولا شىء عليه نى موضع ماله أو يلزمه أن يتولى‬ ‫إنفاذه‪ .:‬قات له‪ : .‬فؤن دفع إليه نخلة بزكالها بعد الدراك ؟ قال ‪ :‬لافرق‬ ‫بينهما وبن مقابلها ‪ 0‬فالحواب نى هذه وتلك على سواء‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن‬ ‫دفعها إليه على أنها عما يلزمه من زكاة ماله ؟ قال ‪ :‬قد قيل نى هذا إنه؟‬ ‫جزئه إن بقى حنى صار تمرا ث وإن أكله رطبا أو بسرا لم مجزئه إلا على‬ ‫قول من يقول بالزكاة فاعرفه فإنه مما يختلف فيه بالرأى ‪ ،‬لآنها تكون‬ ‫على رأى من لا يقول بالزكاة فى الرطب ‪،‬ڵ والتمر بمنزلة العروض فى‬ ‫تسايمها عن الممر ‪ 2‬فالاكتفاء به لابد وأن يلحقه ما فيه من الر أى والاختلاف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بالرأى على ‪ .‬حال‬ ‫دراكه‬ ‫من بعد‬ ‫العطية له لفقره‬ ‫‪ :‬وما كان على وجه‬ ‫قات له‬ ‫أو قبله ‪ ،‬قال ‪ :‬قد قيل فى المدرك إن زكاته على المعطى ‪ .‬وقبل‬ ‫لا زكاة عليه وما لم يدرك فلا شى ء فيه إلا أن يكون للمعطى ما محمل عليه ‪' .‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان على وجه الصدقة لغنى أو فقير وبعد دراكه ؟ قال ‪:‬‬ ‫قد قيل إنه لا زكاة فيه على حال ‪ ،‬وقيل إن كان المعطى غنيا فالزكاة على‬ ‫المعطى نى ذلك ص وإن كان فقيرا فلا شىء عليه ‪ .‬وقيل إن عليه زكاته‬ ‫إلا أن يريده مها و هو عال من بجوز له ‪ .‬قلت له ‪ :‬والقول فى الزرع كذلث‬ ‫إن أعطاه نى فقره أو غناه زرعا ؟ قال ‪ :‬نعم © فيا أراه فاحكم به قطعا‬ ‫لعدم فرق ما بينهما فى هذا شرعا ‪ ،‬وليس فى النظر إلا ما صرح به فى الآثر‬ ‫فاعر فه موفقا ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما أعطاه الذى من هذا وذاك ‪ ،‬وإن محمل عليه‬ ‫‪:‬من بعد الإدراك ؟ قال ‪.:‬لا أدرى فيه إلا أنه محمل على أمثاله من أنواع ‪.‬‬ ‫إلا بعدله ‪.‬‬ ‫خذ‬ ‫و لا‬‫يه ثم‬‫والله أعلم ‪ .‬فينظر فى هذا كل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن عليه زكاة فاخره أحد أنه سلم عنه } أمجز ته‬ ‫‪.‬‬ ‫أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه جزئه فيرأ فى الاطمئنانة لا الحكم إن كان‬ ‫ثقة لاغبره إلا أن يكون ممن يومن عليما يقوله فتجز ثه به فعسى أن لا يتعرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫من الاختلاف فى جوازه له ذلك ‪ .‬قات له ‪ :‬وعليه أن يودى إليه ما سنمه‬ ‫عنه وإن لم يكن بأمره أم لا ؟ قال ‪ :‬فهو المتطوع فى بذله فلا شى ء له عليه‬ ‫من قيمة ‪ 0‬ولا ما هو من مثله ‪ .‬وإن كان عن رأيه وأمره لزمه أن يرإ دليه‬ ‫مثل ما سلمه عنه فعياليه إلا أن يقنع التر اضى علغىبره & وإن صح معه‬ ‫ما سلمه أجزأه © وإن لم يكن من أهل الأمانة هول أو ذى خيانة فهو‬ ‫كذلك و لا فرق فى ذلك ‪ .‬قلت اه ‪ :‬فإن شهد له من عرفه بالثقة ى دينه‬ ‫موعفىنى ماأخره عن نفسه أنه سلمه بل هو‬ ‫عمنه ؟ قال ‪ :‬فه‬ ‫أنه سل‬ ‫الأقوى نى باب الاطمئنانة فأما ى الحكم فلا يصح إلا بشاهمدى عدل ‪3‬‬ ‫وإلا فلا جواز له بما دونهما إلا أن يكون من علمه أو ما يتأدى إليه هن‬ ‫على حال‪ .‬قات له ‪ :‬و محتاج فى تسليمه‬ ‫طريق الشهرة الى لا جوز له ردها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫إنى أينكون لمن مجوز له الزكاة أو يصح له قبضها ؟ قال ‪ :‬نعم إذ لا براءة‬ ‫لمن عليه إلا بأدائها إلى من هو من أهنها © فأما من له معرفة فيجوز له‬ ‫نى خبره لآن مجتزئ به جهله نى موضع جوازه ‪ ،‬أو علمه مع ما ظهر‬ ‫فى جهله فحنى يفسره له‬ ‫له من فضله فى ظاهر حكمه ‪ .‬وأما غبره‬ ‫خوفا على الشىء فى كله أو بعضه أن يدفعه إلى غير أهله ث وعسى‬ ‫نى الثقة أن مجوز لآن يومن على مثله أن لا يأنى فيه إلا ما عرفه بالإباحة ح‬ ‫لأنه ى موضع الأمانة فيجوز تى الاطمئنانة إلا أن تقع ريبة لمعنى فى حال ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل محمل الر على الزبيب فى الزكاة أم لا؟ قال ‪ :‬قد قيل‬ ‫نى هذا إنه مما يختلف فيه بالرأى‪ ،‬وأكثر مقايل إنهما لا محملان فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ .‬والبر على الشعير كذالك ؟ قال ‪ :‬هكذا قيل ث وبعض يقول فيا‬ ‫يكون من أنواع الحب فى أنه محمل بعضه على بعض فى الزكاة إلاأنه نى قلة‬ ‫بالإضافة إلى ما قبله ‪ .‬قلت له ‪ :‬ونى أنواع الذرة والبر ؟ قال ‪ :‬قد قيل نى‬ ‫أنواع الذرة إنه محمل بعذ ها على بعض ‪ ،‬ولا يصح ف البر‪ .‬إلا أنه كذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان قرونا فى أصله ؟ قال ‪ :‬فهو مما يشبه أن يلحقه معى‬ ‫_ ‪_ ٣١٤‬‬ ‫الاختلاف تى حمله لمبلغ الصدقة نى الحملة إلا أن قول من يذهب إلى آنه‬ ‫لا محمل صنف على غيره كأنه أشهر مافى هذا وأكثر ك وأنه لهو القول‬ ‫والمأخوذ به و المعمول عليه نى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬ومحمل اازجر على ما يسقى‬ ‫بالنهر أم لا ؟ ةال ‪ , :‬قد قيل فهما إنه لا محمل أحدهما على الآخر منهما ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وما زرع على شى؛ منهما وبعده بالآخر حنى أدرك ؟ قال ‪ :‬فهو‬ ‫على ما زرع وقيل على ما أدرك فاتبع ‪ ،‬وقيل على الأكثر وقيل بالأجز اءعلى‬ ‫مقدار ما يكون من السقى فى الأشهر والأيام ك فإن كان له زراعة‬ ‫ما به على مثله من بعضه أو كله ‪.‬‬ ‫قول‬ ‫فى موضع حمل على كل‬ ‫أخرى‬ ‫قلت له ‪ :‬وفى المر أاولشعير إذا كانفيهشى ء من الآخر خالطهنى الزراعة‬ ‫قل أو كثر © ما الوجه فى زكاته ؟ قال قد قيل فيا قل إنه لا يعتد به لآنه‬ ‫لايكاد يمتنع فى اازراعة منه ‪ ،‬فلا حكم له ‪ .‬وإن كثر فلا بدله فيه من آن‬ ‫ينظر على قول من لامحملها لمعرفة المبلغ من النصاب فى الزكاة ى كل منهما ‪3‬‬ ‫فيلزمه فيا بلغ إليه دون ما ل يباغه‬ ‫أن لو أخرجه قأفر ده من الآخر على حدة‬ ‫عن يبن من قابه فيه أو ما يغاب على ظنه نى تحريه من غير ماشاث يدخل‬ ‫عليه ث وما كان على ريبة من بلوغه فالخروج من شبهة الر يب على معى‬ ‫الاحتياط أو لى بأهل الورع ‘إلالمعنى حق مجنوازه له ‪ ،‬وإن كان نى الحكم‬ ‫لايلز مه إلاما صح معه ‪ ،‬فإن ذلاث مو ضع جوازه أحوط ‪ .‬وأما على قولمن‬ ‫محملها فلا محتاج فبها ڵ لمعرفة المبلغ على قياده } إلاإلىمعرفة الحملة لأنهما فى‬ ‫معنى النوع الواحد منهما نى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬ومحمل العلس على الشعير أو العر‬ ‫أو الذرة ؟ قال ‪ :‬قد قل فيه إنه حمل على الشعير و قيل لامحمل عليه وأما أن‬ ‫حمل على الر أو الذرة فلاأعلمه إلاعلى قول نادر غبر معمول به ‪ ،‬ولعل‬ ‫الر أقرب إلى العلس من الذرة شها ث وعلى هذا فهو وإن كان كذلك نى`!‬ ‫أكثر ما فيه من القول والعمل رأيا فليس لمن رأي ما خالفه أعدل أن جاو زه]‬ ‫إلى مالايراه مختار هواه فيا به يعمل مادام على ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وزمارعه‬ ‫من نوع © أحمل على ماله من مثله نى قعادة لأرضه ؟ قال ‪ :‬قد قيل فيه إنه‬ ‫محمل عليه ماكان يجزئ مسمى ى الزراعة من سدس أو ثلث أو ربع أو أقل ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫_‬ ‫أو أكثر } دون ما يكون معلوم من الكيل فى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وفى أنواع‬ ‫النخل ‪ ،‬فهل هن قول فى نوع منها إنه لامحمل على الآخر ؟ قال ‪ :‬لاأعلع‬ ‫من قول المسلمين ى شىء مانلآثار ولاصح معى أن فيه طرفا منالآخبار ح‬ ‫ولا أن أحدا ادعاه فأظهره من دعواه } بل الذى هو من قولهم فيها كلها على‬ ‫ما هى به من التفاوت فى انفرادها لمعنى الزكاة نى ممراتها على حال أنها بمنز لة‬ ‫النوع الواحد نى حملها على بعضها البعض ى الصدقة إلا أنه محرج من كل‬ ‫نوع ما به منه أو ما يكون كمثله نى الحودة لاما دونه فإن تطوع لله ما فوقه‬ ‫جاز ث وله أجره إلالمانع من جوازه ‪ .‬فأما أن مخرج الرزدئ عن الحيد‬ ‫فلا أعرفه من الواسع لن شاء } لأنه لكوان له عند غيره فى شركة لما وجد‬ ‫الر ضى فى نفسه به عن قسمه إلاأن يغمض ى أخذه بدلا من سهمه لأنه دون‬ ‫‪.‬‬ ‫ق حكه‬ ‫ماله معه من حق‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تحمله الفحو ل هن النبات فى أوقاته أحمل على‬ ‫أغبر ه مانلنخيل فى الزكاة أم لا ؟ قال ¡‪:‬لاأعلمه مما فيه الزكاة‬ ‫ولاما له من قيمة نى الأصل ‪ 3‬فكيف حمل على غبره من النخل إلا ما يكون‬ ‫تى حملها من تمر أو ما مختلف ثى مثله من رطب أو بسر وإلا فلاشى ء فيه‬ ‫ولا نه جز مآ ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما سقى من النخل بالنهر وبعده بالزجر أو قبله‬ ‫حتى أدرك ‪ 0‬أهو مثل الزرع فى الزكاة والقول فهما واحد ؟ قال ‪ :‬هكذا‬ ‫ى هذا يقال & وليس عندى إلا ما قيل لاغبر ه ولازيادة علايه ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فإن سقى عهذا مرة وبالآخر أخرى إلى أن أدرك على هذا من تعاقها أو سقى‬ ‫بهما معا حتى آن حصاده ؟ قال ‪ :‬فالذى يقع لى أنه يكون بينهما بالأجزاء‬ ‫مقدار كل منهما ‪.‬قلت له ‪ : :‬فإن كان ى أصله على الفاج إلاأنه لما قل ماوه‬ ‫زاده زجرآ على ماء الفلج حتى أدرك ‪ ،‬قال ‪ :‬فهو على الأصل من سقى‬ ‫` النهر حنىيعلم أنه لايدرك إلامما زاده على ااماج من الزجر ث فيجوز لأن‬ ‫على حسب ما مر نى ذلك ‪.‬‬ ‫يكون فيا بينهما شركة‬ ‫قلت له ‪:‬و مالميسقى من النخلآو الزرع و إمماعاشفىمكا نمهاينز ل من السماء‬ ‫ولا نعام‬ ‫قولالآخيار‬ ‫‪.‬ار‬‫ؤنه‬ ‫ءلأ‬ ‫اا‬‫و بعروقهحتى أدرك قال‪ :‬فهو وما سسقىوهن‬ ‫_ ‪_ ٣١٦‬‬ ‫فيه مقنولهم إلا ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬والزكاة فى الثمار ‪ ،‬مياكون من مبلغهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنها من ثلثمثائة صاع بلاجدال ‪ ،‬لما صح من الآخبار عن‬ ‫النى صلى الته عليه وسلم فى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما تدارك من النوع فالزراعة‬ ‫لشهر أو ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر © حمل الثانى على الآول فى الزكاة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ما تدارك نى ثلاثة أشهر أو ما زاد علها لامحملعلى ما قبله‪ ،‬وماكان‬ ‫لأقل من ثلاثة حمل عليه‪ .‬وفى قول ثان محمل ما أدرك قبل حصاده ص‬ ‫رابع ما بقى نى يده لم‬ ‫& وثى فول‬ ‫ونى قول ثالث ما لم يقسم قبل دراكه‬ ‫يتلفه ‪0‬ونى قول خامس إنه محمل عليه ما حضر قبل حصاده © وفى قول‬ ‫سادس لامحمل على حال ‪ .‬قلت له ‪ :‬وفى النظار من الذرة ص أمحمل على‬ ‫‪ ،‬ونفى قول‬ ‫أصله ؟ قال ‪ :‬فهى مرة واحدة فى بعض القول على الأصل‬ ‫بعض أهل العدل إنه محمل عليه إن أدرك أوشيئ منه لآنه يكون حينئذ مرة‬ ‫واحدة » وعسى أن يصح فى هذه لأن تكون هى والنى من قبلها على سواء‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫و هتمدار ما فيه‬ ‫هه و‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن له زرع فأكله قبلأن يشتد حب‬ ‫الزكاة أن لو تركه حتى يدرك ‪ ،‬أيازمه آم لا ؟ قال ‪ :‬لازكاة فيه فلاشى ء‬ ‫عليه © وما قابله على انضد فيمكن آن يكون أيضا ولكنهما لاما محاط به ‪،‬‬ ‫اطلولع على عمله فهو له فى حكمه ‪ ،‬فأمنىجوز لأجلها أن بمنع مأنكله‬ ‫بل‬ ‫أو يكون ها عليه شى ء من أجله ولما تلزمه بعد فيه حال كونه فيكون عليه ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن باعه أو بادل به قبل الدراك لاعلى وجه يصح له ؟ قال ‪:‬‬ ‫فالبيع باطل والمبادلة حرام & فإن بقى حى يدرك فهو له وعليه زكاته إن‬ ‫بلغ النصاب على حده أو لغيره مما محمل عليه نى ذلك ‪ .‬قلت ‪ :‬وماكان من‬ ‫هذا بعد الدراك على وجه يصح ثبوته ؟ قال ‪ :‬قد قيل فى المبادلة لاتدفع‬ ‫أن يو“دى ما قد لزمه ى ماله‬ ‫الزكاة بعد وجو ها ‪ .0‬وعلى كل واحد منهما‬ ‫قبل ذلك ‪ ،‬والقول فى الريع كذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن نوى واعتقد أن كل ما صار من مالى من يدى أو من يد‬ ‫أ‬ ‫غبرى إلى من مجوز له أخذ الزكاة ث فذلك عما لزمنى من الزكاة ء وصار‬ ‫يعطى هو وغبره من عياله بغير نية ‪ ،‬أتنفعه النية المتقدمة ؟ ويعتد بذلك‬ ‫عما يلزمه وحزثه ذلك عن تسعة أعشار مثله من ماله ك وتنحط عنه الزكاة‬ ‫على هذه الصفة آم لا ؟ الحواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن هذه نية طيبة صالحة‬ ‫توحلمضره عند إخراج واجبة هذه نية كافية ج‬ ‫حزثة له مباقى عليها ‪ 0‬و ل‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن آخر زكاته عن محلها وأخرجها بعد محلها بمدة ‪ ،‬ثم شك‬ ‫أنه لم مخرجها © هل يرجع إلى الشك ؟ فى جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشبر‬ ‫انصبحى أن عليه أن يرجع إلى الشك حتى يطمثن قلبه ض فلم يسع ذلك فى‬ ‫قابى وكنت أحب غير هذا © ذاك لمن أخرج زكاته فى وقتها ‪ 2‬وشاث أنه‬ ‫لم مخرجها تامة والوقت قام فعليه الخروج من الشلث © وإذا خرج الوقت‬ ‫فلايرجع إلى الشك & وقصدى المراجعة فبها ‪ 2‬والتوفيق بالله ‪ .‬قال غمره ‪:‬‬ ‫نعم إن هذا لهو الذى جاء نى الأثر ‪.‬إلا أن الصبحى من ذوى البصر & وقوله‬ ‫لانخرج عن الصواب فى النظر ‪ 2‬لآن ما استيقن على لزومه له لامخرجه نى‬ ‫الحكم نى حياله لاكون أدائه ‪ ،‬فإن صح معه وإلا فهو على حاله‪ ،‬وإن فات‬ ‫وقته فهو كذلك فى مثل هذا من الزكاة } لأنها نى موضع ما يلى أمرها فيجوز‬ ‫له أن يواخرها ‪ .‬وأما نى الواسع فيجوز من بعد وقتها إلا يلزمه أن يوئدها‬ ‫ما لم يصح عنده بقاوها © وعلى قول آخر أن يكون فى لزومها على الأغلب‬ ‫من أمره فها ‪ ،‬فإن كان من عادته تخبر ها عن يومها ث فهى عليه حتى يصح‬ ‫معه أنه أخرجها © وإن كان إلا على أمره تعجيلها فحتى يصح عنده أنه لم‬ ‫مخرجها و إلافلاير جع إلى الشاث فمها بعد وقنها ؤلما قد عرفه مننفسهعادة على‬ ‫على‬ ‫دهره {أنه لايو؛خر إخراجها عن يومه أو شهره ‪ .‬وأما ى الوقت فهى‬ ‫[ ما مها حنى لايشك فى أدائها ‪ ،‬وإلا فندوجه لزوالها ك والله أعلم } وينظر‬ ‫‪_ ٣١٨‬‬ ‫ى هذا كله ‪ .‬فإن جاز فى العدل ترك على آصله ‪ 0‬وإلا فالرد عليه ‪ ،‬وأنا‬ ‫أرجو فيه آن لا مخرج من الصواب على حال ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وسئل عن اليتيم إذا وجبت فى ماله الزكاة ث هل على وصى له‬ ‫أو حتسب أن نخرج من ماله الزكاة آم لا ؟ قال ‪ :‬معى إن بعضنا يرى‬ ‫جمع‬ ‫له أن‬ ‫و يرى‬ ‫ذللك‬ ‫له‬ ‫< و بعضا لا يرى‬ ‫مُخََرا‬ ‫و بعضا يقول‬ ‫له ذلك‬ ‫أن بعضا يوجب‬ ‫الزكاة من مال اليتى ‪ ،‬فإذا بلغ اليتع أخره بذلك © ومعى‬ ‫على وصى اليتم والمحتسب له أن ينفذ الزكاة من ماله ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل بجوز للوالى أن يدفع زكاته لابنته‬ ‫مسألة عن الشيخ أى سعيد‬ ‫بها الزوج ‪3‬‬ ‫‪ :‬جوز ذلاكث إلا أن يدخل‬ ‫الصغيرة إذا زوجها ؟ قال‬ ‫وتكون نفقتها على زوجها ‪ ،‬قلت ‪:‬وهل بجوز للولد أن يعطى والده من‬ ‫زكاته ‪ ،‬إذا كان محد من مجوز له دفع من غير ولده ؟ وكذلك الوالدة ؟‬ ‫قال مختلف فهما ‪ ،‬قيل جائزلأنهما على هذه الصفة لا حكم عليه بنفقتهما ك‬ ‫وكذلاث الآم إذا كانت تراد لتر و يج ‪ 4‬وقيل لا يجوز ‪.‬قلت ‪:‬فإن صارا‬ ‫‪:‬‬ ‫المكسبة ؟ قال‬ ‫عن‬ ‫فقر أو زمانة أو عجز‬ ‫محد من حكم عليه بنفقنها من‬ ‫فقول لا جوز أن يعطهما لأنهما قد و جب عولهما عليه ع وقول بجوز مالم‬ ‫محكم عليه بعولهما ك وقول لا يجوز للوالد على حال على قول من مجيز‬ ‫للوالد مال ولده ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن كان هذين الوالدين أولاد غره & وكان‬ ‫يلزمه بالحكم نفةنهما فى بعض الآيام © أمجوز أن يعطى من زكاته شريكه‬ ‫ى النفقة إذا كان مستحقا ؟ قال ‪:‬لا يضيق عليه أن يدفع عليه من زكاته‬ ‫‪ :‬وسائر‬ ‫ليستظهر مها على نفةسهما ف الآيام الى تلز مه فيها نفقنهما ‪.‬قلت‬ ‫‪ ،‬إذا‬ ‫الوالدين ؟ قال ‪:‬نعم‬ ‫القرابات الذين يرنهم هو وغيره مثل‬ ‫كانوا محد من محكم له بالنفقة علهم ومحسب على قدر نصيب كل واحد‬ ‫منهم من مبراثه آن لو مات هذا المحكوم له بالنفقة وخاف مالا ‪ .‬قلت ‪:‬‬ ‫وإذا كان أحد الزوجين غنيا والآخر فقيرا ‪ ،‬أمجوز آن يعطى الغنى منهما‬ ‫‪_ ٣١٩‬‬ ‫الفقر‬ ‫الغنية أن تعطى زوجها‬ ‫‪ :‬لا مجوز للزوجة‬ ‫الفقير من زكاته ؟ قال‬ ‫زكاتها © ولا بجوز للزوج الغنى أن يعطى زوجته الفقر ة لآن عليه مثونتها ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وهل مجوز لازوجة أن تنتفع بما تعطيه زوجها مزنكاتها بعد ما‬ ‫يصر ملكا له ؟ قال ‪ :‬فيه اختلاف © قول جائز إذا صار ذلك له منها ‪:‬‬ ‫لأجل فقره لا لتأخذ حقها وأداه إلها من واجب حقها © وقول لا مجوز‬ ‫كان يعول أحدا من قرابته أو أولاده البالغين‬ ‫لأنه من زكاها ‪ .‬قلت ‪ :‬ومن‬ ‫من زكاته ؟ تقال ‪:‬‬ ‫جوز أن يدفع ش‬ ‫وهم فقراء © ولم محكم عليه بنفةهم ‘‬ ‫دعم ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن كانت آمه أو أخته معه فى بيته ينفق عليهما ح هل يدفع‬ ‫اهما زكاته ؟ قال ‪ :‬أما الأخت فلا بأس أن يعطها لتجعلها نى كسونها‬ ‫كانت محد من ياز مه عو لا‬ ‫فإن‬ ‫و أما أمه‬ ‫‪.‬‬ ‫إليه‬ ‫احتاجت‬ ‫و دينها وما‬ ‫يلزمه عو لما‬ ‫وإن كانت محد من‬ ‫‪ 0‬فلا بجوز ©‬ ‫من زمانة أو لا تراد لامز ويج‬ ‫الأولاد الذكور البالغون إذا جعلهم‪.‬‬ ‫إلها ‪ .‬وأما‬ ‫فلا بأس أن يدفع‬ ‫أبوهم من عياله أو فى منزله ث لم يدفع إلهم الزكاة ‪ .‬وإن أخرجهم وأبانهم‬ ‫من زكاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من عياله جاز له أن يعطيهم‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ومختلف فى وجوب الزكاة فى ثمار الرم من النخل ‪3‬‬ ‫فقول عليهم الزكاة فيا أصابوا من تخل الر م ‪ ،‬ومحملون على بعضهمالبعض‪.‬‬ ‫لا زكاة‬ ‫‪ .0‬وقول‬ ‫لا زكاة على واحد منهم حى يبلغ فى حصته الزكاة‬ ‫وقول‬ ‫على أهل الر م نى النخل ‪ 2‬وإنما الزكاة عابهم نى الحبوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الحمراشدى ‪ :‬ومن وجبت عليه زكاته وسكاره غض ولم‬ ‫يعر ف تقوبمه © كيف وجه إخراج زكاته ؟ وإن أردنا تركه إلى أن ينضج‬ ‫© أله حجة‬ ‫ونأخذ منه ث احتج صاحبه أن ينفق عليه من ماله الذى زكاه‬ ‫ويطرح عنه يو م الزكاة ما أنفمه عليه من الذى زكاه ؟ قال ‪ :‬إنه يقوم‬ ‫و أخرج‬ ‫أعسرهم قسم الزرع‬ ‫زكاته إذا كان للتجارة‪،‬وإن‬ ‫عند حل‬ ‫از ‪2‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٠‬‬ ‫منه الزكاة ربع العشر ح وكلما مخرج منه فيه الزكاة ‪ .‬وإذا تركه و غرم عليه‬ ‫فا غرم عليه من دراهم زكاتها فهو محطوط عنه \ لا زكاة فيه ‪ .‬والقول‬ ‫فيه قوله مع مينه فيا غرم على زرعه ‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫البعض بدا كان بينهما‬ ‫ةىها‬ ‫بملع عل‬ ‫مسألة الغافرى حيث قيل فى التمار تح‬ ‫أقل من ثلاثة أشهر ‪ ،‬أذلك لو ذهبت الثمرة الأو لى جميعها أو بعضها بأكل‬ ‫‪ :‬و لو ذهبت فنهى حمو لة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو بيع أو غير هما ؟ قال‬ ‫مسألة ‪ :‬عن السيد الفقيه مهنا بن محمد البوسعيدى رحمه الله وغفر له ‪:‬‬ ‫ؤ أله‬ ‫فيمن عنده مال اليتم محتسبا له © وبقى فى يده حتى بلغ اليتم رشده‬ ‫إخراج الزكاة من ماله من نقد وغلة مال أم لا ؟ الحواب ‪ :‬قد عرفنا فى‬ ‫لزوم إخراج زكاة مال اليتم على المحتسب اختلافا ببن الفقهاء ‪،‬فنهممنرآى‬ ‫ذلك عليه واجبا لأنه حق لازم على اليتم فى ماله © تقدم أو تأخر © وماله‬ ‫قد صار نى يد المحتسب له ة‪ :‬وهو أولى بذلك من غيره على هذا الر أى ‪:‬‬ ‫ومهم من رآه خيرا نى ذلك إن شاء أخرجها وإن شاء لم مخرجها ‪ .‬وبعضهم‬ ‫‪ :‬لم ير عايه إخراجها ولا له © بل متى بلغ اليتم وقبضه ماله © فعليه أن مخير ه‬ ‫بزكاته لما مضى من السنين © وإن لم مخرجها من ماله ثم يكون حينئذ هو‬ ‫المتعبد بإخراج زكاته ‪ 2‬والخاطب بها دونه لآن قرل المحتسب فيا أخبره به‬ ‫ير علايه ذللك ص وخاصة‬ ‫من أمر زكاته حجة عليه بعد بلوغه على ر أى من‬ ‫إذا كان مأمونا على ما صار فى يده من ماله & كان ماله ذلك ثمارا أو نقودا‬ ‫فكله سواء نى الاختلاف المتقدم ذكره © ولعل بعض أهل العلم فرق بين‬ ‫النقود والثمار » وجعل إخراج زكاة المار ألزم منها ض وعلى رأى من رأى‬ ‫لزوم ذلك على المحتسب لم يوجب علىاليةمتصديقه بعد بلوغه‪ ،‬إذ هو رأيه‬ ‫هذا كالمدعى على اليتيم أنه لم مخرج زكاة مالهوإنها باقية فيه ‪ ،‬لأنه محط عن‬ ‫نفسه بقوله هذا ما قد لزمه ويلزمه غبره © ثم مع ذلاثيلزمه مقدار الزكاة ‪،‬‬ ‫هو وقبض اليتم ماله بعد بلوغه بزكاته إذا كان غير مأمون‬ ‫لأنه لم يخرجها‬ ‫_ ‪_ ٣٢١‬‬ ‫علها ى إنفاذها حتى يصح معه أنه أنفذها فى أهلها ث وعلى رأى من لم ير‬ ‫إخراجها عل المحتسب لازما } فلا يلزمه ضيانها بعد أن أخبر اليتم بعد بلوغه‬ ‫أنه لم يخرجها إذا سلم له ماله قبل إخراجها منه ث سواء أكان اليتيم مأمونا‬ ‫على إنفاذها أم لم يكن ‪ ،‬فليس‪ :‬عليه من خيانته شى ء بعد ما أخبره ببقاها فى‬ ‫ماله ‪ 0‬لآنه بعد ذلك هو المسثول عن زكاته والمو؛اخذ بتقصيره فيا دون من‬ ‫لم يتعبد بها ‪ 0‬والوصى والوكيل يجرى فيهما من القول بالاختلاف ببن الفقهاء‬ ‫الاسلاف ما جرى فى المحتسب حسب ما مضى ‪ ،‬ولعل بعض آهل العلم‬ ‫رآها ألزم بذلك من المحتسب لأنهما أعلى مرتبة منه ض وهو أعذر منهما‬ ‫لانحطاط مرتبته عنهما ‪ .‬و الله أعلم "‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ ناصر بن حمبس ف العنى قال ‪ :‬إن إلزام‬ ‫الوصى والوكيل فى إخراج الزكاة لليتيمفيه اختلاف ‪ ،‬فعلى قول من يقول إن‬ ‫على الوكيل والوصى الإخراج ‪ ،‬فإنه يلزمهما الضمان بتسليم جملة المال لليتيم‬ ‫قدر الزكاة ‪ ،‬ولا يصدقان عليه بعد البلوغ ث وعلى قول من لا يرى علبهما‬ ‫وعليه الخروج منها إذا لم‬ ‫ذلك لا يرى عليهما ضيانا ‪ .‬والزكاة نى مال اليتيم‬ ‫يصح له المراءة منها ث وعليه السوال والتحرى للسنين الماضية ‪ ،‬وأمر النهار‬ ‫أضيق من النقود والفطرة مثل الزكاة © والمحتسب يقارب الوكيل والوصى ‪.‬‬ ‫وقال قوم هو أحط منهما مرتبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫[ مسألة ‪ :‬ومن اشترى تمرا من نضد إنسان أو مصطاحه ‪ ،‬قيل إنه جائز‬ ‫حتى يعلم أن الركاة باقية فيه © وقيل لا يجوز حنى يصح معه إخراجها ‪،‬‬ ‫و ذلاكث علىقول من يقول إن الزكاة شريك ‪ .‬وأما على قول من يقول إنها ى‬ ‫الذهة ث فذلك جائز على حال ‪ .‬والته أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فإن كان بيننا فقراء قد أضر هم الحوع و البر د ‪ 0‬ولم يكن‬ ‫على أحد منا زكاة ث هل يلزمنا لهم غبر الزكاة ؟ وإن تحن تركناهم ‪،‬‬ ‫( م ‏‪- ٢١‬لباب الآثار ج ! )‬ ‫_ ‪_ ٣٢٢‬‬ ‫هل تحن آ ممون بذلك ؟ قيل ‪:‬الواجب عليكم آن تو اسوهم من أموالكم إن لم‬ ‫تكن عليكم زكاة تدفعون عنهم الضرر الذئ بهم وإل ‏ا‪ ١‬كتم آآ من ‪ :‬وكذلكإن‬ ‫‪ 3‬وليس عليه ما يستتر به ويصلى فيه & ولم ‪,‬‬ ‫كان أحد منهم متجر دا ح‬ ‫يكن هناك ثيووباريه © فيجب على المسامن ستره ودفع ما يصلى فيه ه‬ ‫وإلاكانوا آثن ‪ ،‬فإن قال ‪:‬و أو جبتم على الناس غير الزكاة للفقراء ؟‬ ‫قيل له إن الله جل ذكره أوجب على الناس حقوقا غير الزكاة بقوله جل‬ ‫ذكره‪ (:‬ليسَ العر أن تولوا وجوهكم إ ‏‪ ١‬قبل ة المشرق والنمَغرِ ب‬ ‫ولكن العر‪ 3‬ممرنا آمن بانه واليوم‪ .‬الآخر والملائكة والكتاب والتبين‬ ‫وآ تتىالمتال‪ 3‬على حبه ذو ى القربى واليتامى والمساكين وابنَ السبيل‬ ‫والسائانَ وى الرقاب‪ .‬وأقام الصنّلاةَ وآتى الرّكاةَ والموفونَ يعهد هم"‬ ‫إذا عاهدوا والصَابرين“ وف البأسَاء والضرا وحين البأس أولئاثَ‬ ‫الذينَ صدقوا وأو لئكَ ه المتقون ‏(‪ )١‬يعنى أنهم اتتوا النار © والنار‬ ‫إنما تتقى بأداء الفرائض ‪ .‬فهذا ما يدل على وجوب أشياء تى الآموال غمر‬ ‫الركاة ‪ .‬والسنة عن رسول الله صلى التهعليهو سلم أنه قال‪ « :‬ليس مومن‬ ‫من بات شبعان وجاره طاويا » فهذا على أن المسلمين لايتركون المقر اء بسو ء‬ ‫حالهم © وهم يقدرون علىتغيير حالم من غير المفروض ‪ .‬لآن الفر ض له وقت‬ ‫ءر ف & وسوء حال الفقير أوقاته مختلفة لا تعرف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عن السيد الثقة مهنا بن خلفان ر حمه اله‪ :‬فعلى ما و صفت فلا أعلراتحطاط‬ ‫ذللك بمقدار ها‬ ‫الزكاة عمن وجبت عايه بما دافع به الحبار من الدر اهم كان‬ ‫أوما دونه © إذا كان قصد الحبار الخيانة منه ظلما ‪ ،‬وعلى هذا فالزكاة ثابتة‬ ‫عليه محالها © وعايه إنفاذها فى أهلها ولامحسن عندى غير ذلاكث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه فالذى عرفنا ان مثل ذلك غير عار من الاختلاف على‬ ‫من‬ ‫( ولعل الأشهر همن قولهم و المعتمد عليه‬ ‫مادلت عايه آثار الفقهاء الأسلاف‬ ‫علهم أن العامل حمول على رب المال نى الزكاة ‪ ،‬إذ هو على قياد هذا الرأى‬ ‫(‪ )١‬الآية ‏‪ ١٧٧‬من سورة البقرة‬ ‫‏‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٢٣‬‬ ‫شريك له & لاخرج له من الشركة ‪ ،‬وريما صرح بها فى المأثور عمن رآه‬ ‫كذلك ؛ ومحرج معى مايدل عليه مقتضى هذا الر أى أن كلا منهما متعبد بإنفاذ‬ ‫زكاة حصتهمن ذلافالمالق مستحقها إلاأن يصح مع أحدهما إخراج الآخر لها غ‬ ‫ومجز ه بذلاث مع كو نهثقةعنده© فحينئذ مجتز ئ بقوله نى إخراجها‪ ،‬وما ميكن‬ ‫كذلك فياز م كلا منهمالتميام بما تعبد بهمن إخراج زكاته © كما مجب عليه ‪.‬‬ ‫غير أن ااعامل إذا ثثبت حمله على رب المال ثى الزكاة } فيكون رب المال‬ ‫أولى بإنفاذ زكاة عامله لأجل ثبوت حمله عليه فها © فلامخرج له منها‬ ‫آىخر‬ ‫لر أ‬ ‫إلا بصحة أداها حكما أو اطمئنانه بقولهلثبوت ثقتهمعه ‪ ،‬وأما على‬ ‫ا‌ال‬ ‫فيقتضى أن كلا منها متعبد بإنفاذ زكاته بنفسه © وليس على الآخر من ذلاث‬ ‫ى ع مما تعبد به صاحبه ‪ ،‬كان ثقة أو غير ثقة ح ولعل صاحب هذا الرأى‬ ‫رأى الزكاة متعلقة فى الذمة لاشركة ‪ 2‬لأن الرأى الآول كان أشهر والعمل‬ ‫به أكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة وأما ما ذكرت من أمر الصافية إنما ذلاكث إلى الحا كم ‪ ،‬قال من‬ ‫قال فبها الزكاة نى نصيب العمال إذا بلغ عملهم جميعا ثلاثين جريا ‪ .‬وقال‬ ‫من قالْحى يبلغ عمل كل واحد ثلاثين جريا ‪ .‬وقال من قال ليس فبها‬ ‫زكاة وبللوفتأكثر من ذلك ومن أخذ بأى هذه الآراء جاز له ع وإذا لم‬ ‫يكن حاكم فقد قال من قال فها الزكاة ‪ 2‬وقال من قال ليس فيها زكاة ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجلى أطنى رجلا تخلا واتزن منه الثمن ‘نمرت بالثمرة‬ ‫جاتحة مثل ريح أو مطر ث هل على صاحب النخل زكاة نى الدر اهم الى‬ ‫طنى ها هذه النخل ؟ قال ‪ :‬ليس عليه زكاة نى بعض القول إلاأن "‬ ‫فهنالاك فى الطناء من الدراهم ‪.‬أقلت ‪:‬فإن تا‬ ‫تمرا تجب فيه الزكاة ©‪3‬‬ ‫بقى منالقيمة إذا بقى من ماله فى‬ ‫بعض وبقى بعض ؟قال ‪:‬فانزكاة ف‬ ‫يده © ومما أطى ما تجب فيه الزكاة من القر ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٤ -‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن باع من ممر ة الزكاة بدراهع وكسا بااثمن فقير ا أو قضذى‬ ‫فقر يبرأ من ذلاث و جزئ عنه أم لا ؟ قال‪:‬‬ ‫أو أنفذه نى مصلحة‬ ‫عنه دينا‬ ‫معى إنه إذا كان ذللك برأى الفقر قبل ‪ 7‬يصير إليه فيقبضه فمعنى أنه مختاف‬ ‫يةيا ا و أعجم‬ ‫إلا أن يكون‬ ‫ذلك‬ ‫فيه » وإن كان من غر أمره فلا يعجبى‬ ‫أو مغلوبا على عقله إلا أن يطعمه من الزكاة وهو فقير ويصير إليه يأكله ‪3‬‬ ‫فمعنى أنه قد قيل إنه جائز ولو كان من غير رأيه © وكذلك إذا كساه إياه‬ ‫فقد قيل بإجازة ذلاث ‪ ،‬و قيل لا مجوز إلا بآمره ورأيه ث وقيل لا جوز على‬ ‫حال أن يشترى بالزكاة غير ها وإنما ينفذها بعينها ومثلها همن كل صنف ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن لزمه زكاة فى التمر ح فباع زكاته © وفرق منها دراهم ‪.‬‬ ‫هل يير أ ؟ قال ‪ :‬فعلى ما وصفت فلا يىرأ ك وعليهالغرم لأنالزكاة لا تقبض‬ ‫& فقد قال من قال إن اشترى بالدراهم طعاما‬ ‫حى تباع إلا زكاة الورق‬ ‫وفرقه على الفقراء جاز ذلاث © والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬قال المو؛لف ‪:‬جودت فى الأثر أن من أعطى زكاته رجلا على‬ ‫‪ 5‬ولم يعل به المعطى ‪،‬‬ ‫غنيا‬ ‫أعطاه كان‬ ‫أنه فقر ‘ م صح أن المعطى يوم‬ ‫شاء‬ ‫فإن المعطى حير ‪ 0‬إن شاء دفع ما أعطاه الر جل من الزكاة للفقراء وإن‬ ‫رده على صاحبه وأعلمه بذلاث © وإن أعطاه على أنه غى بعلم المعطى فعلى‬ ‫المعطى رد ذلك إلى صاحبه وهو ضامن له ‪ ،‬ولا مجوز له أن يدفع ما قبضه‬ ‫من الزكاة للفقراء عقويل ولو أحله منه (نه لا يمر ‪ ،‬ولا مجزثه الحل ‪ ،‬وقيل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ ،‬و انته أعلم ‪.‬‬ ‫حهل‬ ‫لجز ث‬‫اا م‬ ‫أيغ‬ ‫الباب التاللعر‬ ‫فى زكاة الذهب والفضة والتجارة ‪ 0‬والدين والسلف ‪ 0‬والمضاربة ‪.‬‬ ‫والمواشى والمعادن © وزكاة الت۔ر ‪ 0‬ومايو خذ من أهل الذمة‬ ‫أبوسعيد‪ :‬إذا و جبت الزكاة ىالذهب والفضة ‪ ،‬كل واحد على الانفزاد‪،‬‬ ‫أخرج منكل ما تجب فيه الزكاة ‪ .‬وقول ‪ :‬لصاحب المال أن يعطى من‬ ‫أسهما شاء عن الحميعبن © وإن لم تجب ى أحدهما إلا إذا حملا ‪ ،‬فقول محمل '‬ ‫الأقل على الأكثر ث وقول محمل الذهب على الفضة © وقول على الأوفر‬ ‫من ذللك © وقول بجوز أن يعطى عن‌انذهب فضة بالقيمة ‪ ،‬ويعطى عن الفضة‬ ‫ذهبا ‪ .‬وقول لامجوز آن يعطى عن الفضة إلا فضة © وعن الذهب إلا ذهبا ‪.‬‬ ‫أقوول يعطى مما حمل عليه } إن حمل الفضة على الذهب أخرج منالذهب ‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم‬ ‫من؛‪ ٠‬ا‏‪٠‬لفضة‬ ‫أخرج‬ ‫على الفضة‬ ‫الذهب‬ ‫حمل‬ ‫و إن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كان بالذهب عشرين مثقالا من أى الذهب كان ء‬ ‫ففيه الزكاة نصف مثقال منه ‪ 0‬لا يكلف فوقه إلا أن يشاء ‪.‬و كاإننت‪.‬الدراهم‪.‬‬ ‫مى درهم من جميع الدراهم أو الفضة التى يقع عليها اسم الفضة ‪ ،‬ففيها لركاة‬ ‫خمسة دراهم منها أو مثنها ‪ 0‬لايكلف فوقها ‪.‬وإن كان الذهب أقل من‬ ‫يساوى أكثر من ماثى درهم ‪ .‬فلازكاة فيه إلاأن‬ ‫عشرين مثقالا س وكلوان‬ ‫يكون معه شى ءمن الفضة محمل عليه ‪ 0‬فنه تجب فيه معى الحمل ‪ ،‬ولوكان‬ ‫معه من الفضة قليل أو كثر } ولوكان الذى نى يده من الذهب عشرة مثاقيل‬ ‫معه دراهم حو ماثة ©‬ ‫درهم ‪ 0‬أكوان‬ ‫تساو ى مائێى در هم أو يعجز عن ذلك‬ ‫‪ 0‬ولعل هذا‬ ‫كان عليه الزكاة بمعنى الحمل & لا بمعنى استحقاق قيمتها‬ ‫الحمل مما تلف فيه ث ولكن معنى إثبات القول ‪ .‬وكذلك إن كانت‬ ‫ؤ وكانت تساوى أكثر من عشرين مثقالا }‬ ‫الدراهم أقل من ماثى درهم‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٦‬‬ ‫فلازكاة فها معنى القيهة إلا أن يكون معه ذهب محمل عليه © أو حملها‬ ‫الله تعالى ‪ ! (:‬والذ ينَ‬ ‫قال‬ ‫عليه ث فهنالك معنى الاختلاف ‪ .‬وقد‬ ‫يتكندزأو نة الذهب والفضة ولا ينلفقوتَهَا ى سريل الله فَبشرهم‬ ‫بعذاب ألم‪ .... .‬الآيتن ) ‏(‪ . )١‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والآنية والحيوان والعبيد والحواهر والأصول والعرو ض‪،‬‬ ‫أكلته فيه زكاة إذا اشتراه ربه ‪ .‬للربح أم لا؟ قال ‪:‬نعم ‪ .‬إذا اشتراها على‬ ‫هذه النية © وإن نواها لينتفع بها ‪ .‬ولم ينو ها للر بح فلازكاة فيها ‪ 0‬و هذا عام‬ ‫اشترى شيئا من ذلك للتجار ة م حول فيه نيته‬ ‫لحميع الأشياء ‪ .‬قلت ‪:‬فإن‬ ‫لينتفع به ‪ ،‬ثم حول نيته فيه ثانية للتجارة ؟ قال ‪ :‬لازكاة فيه حبن حوله‬ ‫لغر التجارة ‪ ،‬ولو نواه بعد ذلك للتجارة حنى يبيعه أو يقلبه فى نوع آخر‬ ‫للاجارة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى رجل عنده دراهم تجب فها الزكاة ء فسلمها لغير ه‬ ‫يضارب فها وله رمحها كلها ‪ ،‬ولا ضيان عليه فيها على من تجب زكانها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬زكاتها على رعها وعلى الآخذ لها أيضا زكاها © على قول من يري؛ الزكاة‬ ‫‏‪ ٠‬قبل الدين لأنه ضامن لها ‪ ،‬ولا يثبت هذا الشرط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن سلع الى رجل آلف درهم وقال له ‪ :‬بع واشعر ولك‬ ‫رمحهكله ولا ضيان عليك فيه ث فلايثبت هذا الشرط ‪ 0‬وعلى المضارب‬ ‫المان لرب المال ‪.‬قيل له ‪:‬فزكاة ذلاك على الدافع آم على المضارب ؟‬ ‫© وقيل يلقى ع‪:‬ه دينه‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبت معنى الضيان كان المضمون عليه دينا‬ ‫الحال عليه © ثم يزكى ما بقى من ماله © وقيل عليه الزكاة ويوثدى كيف‬ ‫‏‪ ( : ٥‬يوم بحمى علما ى نار جهنم فتكوى‬ ‫‏(‪ )١‬الآية ‏‪ ٣٤‬من سورة التوبة ‪ .‬والأية‬ ‫ا جباههم وجنو جم وظهورهم {‪ 0‬هذا ماكنز تم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنز ون ) ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣٢٧‬‬ ‫شاء © وهيل إنه إذا اراد قضاء شى ء من سنته ألقى عليه©‪ :‬وإن لم ير د قضاءه‬ ‫ى سنته كان عايه الزكاة كلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حضرته زكاته وله حب فى بلد آخز يباع‪ :‬له ج فإن كان من‬ ‫عليه الزكاة متى وصل إليه‪ ،‬إذا خاف عليه خطر الطريق غ‬ ‫اهن‬‫كر ت‬ ‫سلع تجا‬ ‫وبعث به قبل زكاته لأنه لاتلزمه زكاته إذا صار فى موضع خطر من قبل‬ ‫محل الزكاة © ويوجد فيمن له حق على الآخر فأنكره الذى عليه الحق }‬ ‫وقال له إن حلفت سلمت لاث } فأنى أن علف فقول تجب عليه الزكاة لأنه‬ ‫قد مكنه منه اليمين © وقول لا تجب عليه الزكاة حنى يقبضه ‪ ،‬وإن لم مخرج‬ ‫هذا الشى ء من مواطن الآمن عليه إلا بعد حل الزكاة فعليه زكاة ع فافهم‬ ‫هذين الفصلين والتمييز بينهما ‪ 0‬وإن كان هذا الشىء من حار أصول‬ ‫ملكها أو إجارات مستأجر بها ‪ ،‬فليس عليه زكاة نى أنمانها إذا كان بيعها‬ ‫الأشياء وزالت بعقدة‬ ‫وإن بيعت هذه‬ ‫من بعد أداء زكاة ماله إلى أهلها‬ ‫البيع من قبل محل الزكاة © وصار ثمنها دراهم أو ذهباً © فعليه الزكاة منى‬ ‫الزكاة }‬ ‫ما و صلت من موضع الخطر ح وكذلاث إن بيعت بعد محل‬ ‫ولو بقى عليه درهم من الزكاة ‪ ،‬فعليه الزكاة ولو كان من ممزة ماله ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬آبو سعيد ‪ :‬اتفقت الآمة على أخذ الحزية من أهل الذمة‪ :‬همن‬ ‫البهو د والنصارى والحو س والصابئين إذا لم يكونوا عربا ى وقيل ولو كانوا‬ ‫عربا ‪ .‬واختلفوا فىكفار العجم & ومن أثبتها علبهم محتج أن النى عليه‬ ‫السلام أخدها من الكندر وقومه وهم من غسان © وأخذها من آهل ذمة‬ ‫اليمن و هم عامنهمعرب ‪ .‬وذهب‪ .‬آخرون [ إلى ] أنها توخذ منجميع الكفار‬ ‫إلا المرتد عن الإسلام والمجوس كان لهم كتاب يدر سونه ‪ ،‬فرفع عهم ‪.‬‬ ‫‏‪; . ٠‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وجبت عليه الزكاة ىشىء من المواشى ‪ ،‬هل له أن‬ ‫يذمحه ويفرقه لحما على الفقراء ؟‪ .‬قال ‪ :‬ليس له ذلاث ‪ ،‬ويسلمه إلى الفقراء‬ ‫يفعلون به ما شاءوا من بيع أو هبة أو ذبح أو غيره ‪ .‬وقول إن ذبح أو‬ ‫سلم إلى الفقراء لحما ولم ينقص قيمته لحما عن قيمته قائما © جاز ذلك‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪ :‬وإذا قدمت بضا‪:‬ع أو دراهم من الهند إلى مسكد‬ ‫يبلغ فبها النصاب للبانيان الذين م سكان مسكد & فلا زكاة علهم فيا يقدم' ]‬ ‫من أموالهم إذا كانت توخذ منهم الزية ممسكد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى المركب إذا وصل مكلا مسقط وفيه مال لمشترك‬ ‫ينزل من هذا المركب ح وقال أر يد‬ ‫‪ .‬من بلد الحرب نى يد المشرك ‪ ،‬و لكن‬ ‫الرجوع إلى بلد غبره&هل للمسلمين فيه حق واجب أم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان‬ ‫سلطان المشركين يأخذ من المساءين إذا وصلوا بندره ‪ ،‬ولو لم ينزلوا‬ ‫متاعهم } فإنه جوز الآخذ من هذا المال ‪ ،‬والشهرة كافية فى هذا إذا‬ ‫اشتهر أن سلطان المشركن يأخذ من المسلمين إذا وصلوا بندره © ولوحملوا‬ ‫متاعهم إلى غبر بلده بعد أن وصلوا بندره ممن فى يده المال ث فجائز لكم‬ ‫! الآخذ من مال المشركين ممن فى يده المال ‪ .‬وكذلك إن كان سلطان المشركين‬ ‫يأخذ من المسلمن ولو لم يديعوا متاعهم إذا وصلوا بلده © ولو لم يوخذ‬ ‫‪7‬‬ ‫منهم ولو لم يبيعوا متاعهم ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وصفة الذى الذى له عهد © أهو الذى يسلم الحزية‬ ‫وإذا انتقل وصار فى دار أهل الشرك الذين لم يكونوا نى طاعة الإمام }‬ ‫صار كمثلهم وتوأخذ منه مثل ما تواخذ منهم ‪ ،‬أعنى المشركين ‪ .‬وكل بلد‬ ‫من بلدان المشركمن إذا ل يكو نوا فى طاعة المسلممن فهى تسمى دار حربك‬ ‫و الته أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٢٩‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن رجل اشترى مالا بألف لارية ش ثم نقضه بعد‬ ‫‪ :‬يوجد فى‬ ‫ثلاث سنين © أعليه زكاة الآلف فى السنين الماضية أم لا قال‬ ‫آثار المسلمين أن علىه الزكاة لما مضى ‪ .‬ويوجد عنه فى موضع آخر } فإن كان‬ ‫البائع سلم الزكاة عن تلك الدراهم ‪ 0‬فإن الزكاة تو‪٬‬خذ‏ من المشترى ء‬ ‫وترد على البائع وإن كان البائع لم يسلم زكاتها فإنها تكون لبيت المال ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫وجبت زكاته فاخر ها‬ ‫‪:‬و من‬ ‫‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم رحمه ‪.‬اللته‬ ‫مسألة‬ ‫إلى أن باع أصلا أو أطنى شيثا من ماله ث أو باع عروضا أو حيوانا » هل‬ ‫ياز مه فيما باع أو أطنى زكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬إن أخر زكاته مما أطناه أو باعه‬ ‫محمول عليه ى الزكاة إذا دخل‪ ,‬شهره وأخر زكاته ‪،‬وأما زكاة الدين فإذا‬ ‫قبضه فعليه الزكاة لما مضى من السنن على قول من أجاز تأخير زكاةالد ين‬ ‫وليس عليه زكاة نى الفائدة على تول ‪ ،‬وقول ‪ :‬يسلم زكاته من حينه مع‬ ‫نقده ‪ 0‬وقول يسلع زكاة رأس ماله ويو؟خر زكاة الفائدة ‪ .‬وأما المال الموتس‬ ‫ح‬ ‫تأخر زكاته‬ ‫ق‬ ‫العذر‬ ‫‪ 0‬فله‬ ‫على الغائب‬ ‫والدين‬ ‫&‬ ‫والغائب عنه سنن‬ ‫منه‬ ‫فإذا استو فاه أخرج زكاته لسنة‪ :‬وفول لا زكاة عليه حبى محول عليه حول من‬ ‫قبضه © وقول عليه زكاة للسنن الماضية ‪ .‬واختلف أهل هذا القول ص فقول‬ ‫يو“دى لا مضى من السنن على جملة النصاب الذى نى يدهحتى تمضى السنون‬ ‫وقول يسقط كل سنة ما نقص من إخراجه لأنهم قالوا لا زكاة فى الزكاة ‪3‬‬ ‫مالا زكاة فيها من الإخراج‬ ‫ثالث إذا صارت الدراهم ;حد‬ ‫‪ .‬وى ذلك قول‬ ‫فلا زكاة فى ذلك © وفى ذلك قول رابع إذا صارت الدر اهم أبرعن در هما‬ ‫فلا يوخذ منها شى ء لأن ما بعد ذلك كسور ڵ والزكاة لاتوأخذ كسورا ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصحى ومن أقر على نفسه يمثل ما جب على زوجته من زكاة‬ ‫درا هم‬ ‫زوجته‬ ‫نقدها حولاها » وهو تجب عليه زكاة الدراهم ‘ وأخذ من‬ ‫_‬ ‫‪٣٣٠‬‬ ‫_‬ ‫قرضا أو آدان منها دينا } آغليه زكاة ما صار عليه لها مرتين ‪ ،‬وجه من قبله‬ ‫فى متاعه ‪.‬‬ ‫ووجه من قبلها » وكذلك من أخذ دراهم و لده الصى خولطها‬ ‫‪ 0‬اعليه‬ ‫آو بإضافة ماعند ولده‬ ‫وهو ممن تجب عليه الزكاة فيما عنده وحده‬ ‫زكاة ما استهلكه من مال ولده وصار ضمانا عليه له من وجهين © وجه من‬ ‫قبله وو جه من قبل ولده & قال ‪ :‬على زوجته زكاة نفسها ‪ 0‬وعليه هو مثل‬ ‫ما أخرجت من نقدهاعن زكاة حابها ونقدها ‪ .‬وأما ما اقتر ضه منها أو إدانه‬ ‫فإن كان باقيا نى يده فقول عليه أن يزكى ما فى يده من ماله ‪ 0‬وما لزمه فى‬ ‫ذمته ‪ .‬وقول يسقط عنه بقدر ما عليه من الدين ح وكذلك عليه زكاة نفسه‬ ‫وما نى يده من قرض باق وأما ما أتلفه من مال ولده فى غير معانى التجارة ‪،‬‬ ‫فلا زكاة فيه وإن كان عليه لابنه مال فإنه حمل على هال أبيه مالم يمر ئ؛ الآب‬ ‫منه نفسه © والصى محمل على أبيه ى زكاة الدراهم والتجارة ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫الذى‬ ‫الذهب والفضة‬ ‫‪ :‬وفى تقصيب‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫يكون فى النياب ‪ ،‬أفيه زكاة أم لا ‪ ،‬قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ ،‬ويعجبنى إن كان‬ ‫معكن إخراجها قوما لازكاة © وإن لم ممكن فلا زكاة فيهما والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪ :‬وفيمن افتدت منه زوجته بمائنى لارية فضة‪ ،‬تسامها‬ ‫إليه بعد سنة على أن يبرأ لها نفسها براءة الطلاق ث وحل الأجل وقبض منها‬ ‫مائنى لار ية ‪ ،‬أجب عليه فيها الزكاة حمن قبضها أم لا زكاة عليه فيها حى‬ ‫حول الحول بعد القبض ‪ ،‬قال ‪ :‬إكنانت هذه الماثتان وجبت له علها‬ ‫مذ خالعها إلا أنه تحل له عليها إلى سنة ث فذلك اختلاف ث قول تلزمه فبها‬ ‫الزكاة إذا حلت بعد أنحالعايها الحول نى أجلها‪ ،‬وقول حتى محول مذحلت‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ملكه‬ ‫ق‬ ‫و هى‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه وفيمن نجب عليه زكاة الدراهم ‪ 3‬فيستفيد سكرا مصلولا‬ ‫} أعليه‬ ‫دراهمه قبل أن محر ج زكاته‬ ‫من بيد ارته قى شهره الذى يزكى فيه‬ ‫فبه زكاة آم لا ‪ 2‬قال ‪ :‬إذا لم يغرم عليدشيئامن ماله منالدراهم أو منالذهب‬ ‫‪_ ٣٣١ -‬‬ ‫غ حمل حنى يبيعه بذهب أو بفغضة أو بشى ء معلوم من العروض ‪ ،‬يريد به‬ ‫© وقبل أن حر جها أو بقى شى ء منها‬ ‫زكاته‬ ‫دخل وقت‬ ‫التجار ة بعد أن‬ ‫تركه على العمد من غبر عذره ‪٬‬وأ‏ما إن كان غر م عليهشيئا من ذهب أوفضة‬ ‫ونيته للتجارة ث فيعجبنى أن يزكى ما غرم على هذا السكر قبل أن يبيعه‬ ‫لا أن يكون نصيبه من السكر قي”‪.‬ته آكثر مما غر م عليه من قيمتهو الل آعلم‪.‬‬ ‫فأخرج‬ ‫&}‬ ‫در اهمه‬ ‫ؤ‪.‬ه‬ ‫يزكى‬ ‫شهر ‏‪ ٥‬الذى‬ ‫حضر‬ ‫الذى؛‬ ‫وق‬ ‫منه‬‫‪ :‬و‬ ‫مسألة‬ ‫ا‬ ‫لار ية‬ ‫ممئتى‬ ‫ماله‬ ‫وأطنى ممر ة‬ ‫وبقى عليه بعضها‬ ‫دراهمه‬ ‫زكاة‬ ‫بعص‬ ‫© أعليه أن‬ ‫لارية‬ ‫مائة وثمانون‬ ‫له‬ ‫فأخرج عشر ها زكاة ااتمر © وبقيت‬ ‫مخرج زكاة الدراهم ربع العشر منالمائة والثمانين التى بقيت نىيده؟ آم مخر ج‬ ‫من المتن © قال ‪ :‬فى ذلك ثلاثة أقاويل ‏(‪ )١‬قول مخرج الزكاة من المئتين ‪. ،‬‬ ‫إن الزكاة لازمة فى الذمم ‪ ،‬ولا يسقط الدين‬ ‫وهذا على قول من يقول‬ ‫اللازم عن صاحب الزكاة © ولو أراد قضاءه فى سنته ث وقول ‪ .‬لازكاة‬ ‫عليه ق الدراهم كلها التى من قبل الطناء فى وقته ذلك © لآنه مجتمع فيها‬ ‫حكمان ‪ :‬زكاة ثمرة وزكاة دراهم © وهذا إذا كانت الزكاه لزمته قبل‬ ‫أن يطنى هذه الدراهم ‪ .‬ويعجبنى هذا القو ل ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن هلاك وترك ذهبا وفضه & كانت تجرى عليه‬ ‫‪ .‬الصدقة نى حياة الهالك ث وبقى المال مجتمعا لم يقسم حتى حال اشهر ااذنى‬ ‫كان يزكى فيه المالك ‪ ،‬أنجب فيه الصدقة أم لا © قال ‪ :‬نى مثل هذا‬ ‫اختلاف ‪ ،‬والقول الذى يعمل به الإمام إذا دار شهر الميت الذى يزَتى‬ ‫فيه } والمال مجتمع لم يقسم ‘ ففيه اازكاة مثل ما كانت تجرى علىالميت‬ ‫ورثته كثبرا لو قسم المال لم يقع لكل واحد منهم ما عجب فيه‬ ‫وكلوان‬ ‫الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سہسہ۔ے۔۔۔ے۔۔۔س۔۔۔۔س۔۔‬ ‫ه‪....‬‬ ‫۔ ۔۔ ۔۔۔ ‪ ..‬۔۔‬ ‫۔۔۔۔۔‬ ‫(‪ )١‬لم ير د غير قولين اثنين‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٣٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و فيمن عنده رأس مال تجرى فيه الزكاة ‪ ،‬فزرع به سكرآ‬ ‫للتجار ة فحل شهره الذى يزكى فيه رأس ماله ‪ ،‬و بدأ يعصر السكر } و صار‬ ‫ينفق ويغر م أجرة على عصير السكر من رآس ماله بعد حلول شهره وقبل‬ ‫أن يسلم زكاته أحسب عليه ما أنفق على عصير السكر سواء كان قبل محل‬ ‫شهره أو بعده ؟ قال ‪ :‬أما الذى غرمه قبل محل زكاته ث فلامحسب عليه &‬ ‫وإما توخذ الزكاة مما حصل من السكر & وأما الذى غرمه بعد محل زكاته‬ ‫فإن زاد ى قيمة السكر معصورآ عن قيمته قيما بقدر ما أنفق عليه من دراهمه‬ ‫ير د‬ ‫و إن كان‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫السكر‬ ‫من‬ ‫الزكاة‬ ‫وأخذت‬ ‫فما يعجبى‬ ‫عليه‬ ‫محسب‬ ‫أو أكثر‬ ‫غير حجة على الحابى‬ ‫بر أيه من‬ ‫نى قيمته معصور؟ عن قيمته قيما وفعل ذللك‬ ‫قبل آن يعصره & فيعجبنى أن محسب عليه ما أنفق عليه لأنه أنفق دراهم‬ ‫التاجر‬ ‫ما انفق‬ ‫و مثل هذا‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الزكاة < ولم محصل فها نفع لازكاة‬ ‫فها‬ ‫‪ .‬وجبت‬ ‫‏(‪ . )١‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬على قصارة ثيابه ‪ 0‬وصقالة قطراسة‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬نى زكاة القطن إذا كان زرعه للتجارة © فعليه فيه‬ ‫الزكاة فإنكان القطن غير مدرك فاللخيار له إن أراد أن يسلم عن غرامته ©‬ ‫وإن أراد آن يسلم عنه ربع العشر إذا أدرك فله ذلك ص ولاتكون زكاته نى‬ ‫الحول الثانى ‪ ،‬بل الزكاة تجب فى وقت ما تجب عليه زكاة النقد ‪ .‬اولته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحي ‪ :‬ومن آخرج حجنه على أن محج بها فلم محج بها إلى أن‬ ‫حال علبها الحول } فلا زكاة عليه فها ث ولامحملها على ماله فى الزكاة ‪.‬‬ ‫وكذلك لو جعل ماسلاموى به للفقراء وابن السبيل ‪ ،‬ولم ينفذه فيا جعل حى‬ ‫حال عليه الحول ‪ ،‬فلا زكاة فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم © رحمه الله ‪ :‬وهل تجب الزكاة فى شىء‬ ‫(‪ )١‬القصارة والس قالة ‪ :‬التنظيف‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ :٣٣٣‬‬ ‫من الوقوفات إذا وقف رجل على أولاده & وأولاد أولاده إلى أن ينقر ضوا‪،‬‬ ‫بعد ذللك يكون للفقراء ؟ قال ‪ :‬لازكاة ثى المحبسات على كل حال إذا كان‬ ‫من بعد الموقوف عليهم مصيره للفقراء © وأما إن كان منح أولاده غلة‬ ‫أو وقفها عليهم ‪ ،‬وبعد يكون لورلته ‪ ،‬هذا الذى فيه الزكاة ‪ :‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مائة مثقال فضة‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ حميس بن سعيد وفى امرأة عندها‬ ‫( خلاصا ) وعندها حلى وزنه أربعون مثقالا( زيوفا ) ‪:‬غير ( خلاص ) هل‬ ‫عليه زكاة آم لا؟ قال ‪ :‬الذى معى إن كان قيمة الحلى ما يتم به النصاب‬ ‫قيمة الحلى لا يم به النصاب‬ ‫إذا جمع على مئة المثقال ‪ ،‬فعليها الزكاة ‪ .‬وكإنان‬ ‫‪ :‬ما دام الصوغ‬ ‫إذا جمع إلى الفضة فلا زكاة عليها نى أكثر القول © وقول‬ ‫أكثر ه فضة فهو محمول على الفضة حنى يصبر إلى حكم النحاس أو غيره من‬ ‫الخواهر التى لازكاة فبها ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ شايق بن عمر رحمه الله ‪ :‬وعن السكاكر المزروعة أفه‬ ‫الزكاة وتقوم ى مزارعها ‪ 0‬ويقبض من قيمتها الزكاة من أهلها عاجلة قبل‬ ‫حصادها أم لا؟ قال ‪ :‬إن هذه السكاكر لاتقوم إلابالغرامة الكبيرة من‬ ‫هذا‬ ‫© وقد زرعت للتجارة ودخل‬ ‫الحبة والطعام‬ ‫القاشع وغيره وضرب‬ ‫فيا محتاج إليه ‪ ،‬فهذا فيه الزكاة وهو مثل رأس المال إلا الذى يزرع قليلا‬ ‫للأكل © لايريد به التجارة فلا زكاة عليه وكل شىء انفقه الهنقرى على‬ ‫فق‬ ‫من قر ض أو سلف أو دين © فهو محمول على الهنقرى‬ ‫البيادير والشركاء‬ ‫الركاة‪ ،‬وحاله نى التقو مم إذا نضج حال المتاع ‪ 2‬وآما إذا كان اأسكر غضا ‪،‬‬ ‫كان الخيار فيه لاجانى إن شاء أخذ الزكاة من رأس ماله الذى أنفقه على السكر‬ ‫وضرب الحبة وغيره ‪ ،‬وإن شاء صبر إلى أن ينضج فيكون حاله حال‬ ‫التجارة ‪ ،‬وإن بيع ففى قيمته الصدقة ع وإن عصر فهو كذلك & وإن قومه‬ ‫العدو ل فعلى قول جائز لأن الأصل فيه النقد ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٣٤‬‬ ‫_‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال المولف ‪ :‬إن الشيخ قال الخيار فها للجانى ‪ ،‬وأنا يعجبنى إن كان‬ ‫أنفق هذه الدراهم قبل وجوب الزكاة ودخل شهر زكاته‪ .‬ث والسكر غض'؛‬ ‫( !‬ ‫لأنه لايدرى‬ ‫ئ‬ ‫علىتأدية الزكاة‬ ‫نجر‬ ‫ألا‬ ‫عليه من الدراهم‬ ‫ما غر م‬ ‫لايساوى‬ ‫أيسلم أم يعطب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬ومنه وى زرع ‪:‬العظلم والقت والكتان والقطن والبطرخ ث إذا‬ ‫باعه زراعة ؤ فلما بلغ النصاب ڵ وبلغ من العظلم أو القت جز تمن أو ثلاث‬ ‫جز ات ‪ ،‬وبلغ النصاب فى الزتين أو الثلاث © أحمل بعضهن على بعض‬ ‫وتواخذ الزكاة من شمنهن أم لا ؟ قال ‪ :‬أما الذى زرع كتاناأفإن كان زرعه‬ ‫للتجار ة وأنفق على بذره وسماده من رأس ماله ففى ذلك الزكاة ربع العشر ‪،‬‬ ‫وإن زرعه نى ماله ولعياله © ولم ينفق عليه شيئ من رأس ماله © فلا زكاة‬ ‫عليه ‪ .‬وكذلك القت وغيره والقطن والبطيخ والعظلم ‪ .‬وأما الذى باع شيئا‬ ‫من هذه الزراعة } فإن كان زرعها للتجارة ففيه الزكاة ‪ 2‬وإن كان لم يزرع‪.‬‬ ‫النصاب ‪ ،‬فإن كان عند هذا البائع دراهم‬ ‫ذلك للتجار ة وباغ جز ة أو جتزن‬ ‫يزكها أو تجار ة تجب فها الزكاة ‪ ،‬أو صوغ تجب فيه الزكاة ث وحال شهره ;‬ ‫الذى يزكى فيه ‪ ،‬و هذه الدراهم باقية ى يده » جمعت وأضيفت على زكاة‬ ‫ماله © وإن لم يكن له رأس مال يزكيه ‪ ،‬أو كان قد أدى زكاته قبل آن تدخل‬ ‫© وكان مما مجب‬ ‫عليه هذه الغلة © فلا زكاة عليه نى ذللك حنى محول الحول‬ ‫‪.‬‬ ‫فبه الزكاة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الر ملى ‪ :‬وفيمن زرع جلجلانا للتجارة واستأجر له شاثفا بمنعه‬ ‫من الطبر خمسة أجرية جلجلان & واستأجر له من محصده بنصف عشره ‪،‬‬ ‫وكان حصاده وقت محل زكاته } أتو؛خ‪.‬ذ الزكاة من جملة الحلجلان ؟‬ ‫ولا يطرح عنه ما أستأجره على شوافته وحصاده ؟ قال ‪ :‬إن الأجرة ههنا‬ ‫عندى بمنزلة الدين على صاحب الزكاة ص فعلى قول من يقول إن الدين‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٣٥‬‬ ‫يسقط عن صاحب الزكاة ‪ 0‬فإن هذا يسقط عنه ما ثبت عليه من هذه الأجرة‬ ‫‪ ،‬وعلى قول من لايسقطه فلاتسقط عنه هذه الأجرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫للشائف‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يكون صداقها‬ ‫العاجل مو؟جلا لها عليه إلى انقضاء سنة أو سنتين © و دخل بها ‪ 2‬متى تجب‬ ‫عليها الزكاة فيه إذا كان مما تجب فيه الزكاة ؟ قال ‪ :‬إن كان نوقع هذا الشر ط‬ ‫بينهما عند عقدة التزويج على هذا ‪ 0‬فيعجبنى ألا زكاة عليها حنى محل‬ ‫ومحول علها الحول بعد ما حل ‪ ،‬إذاكان قد دخل عا قبل أن محل ‪ .‬وأما إذا‬ ‫كان أصله عاجلا فأجلها هو فيه بطيبة نفسها بعد أن استوجبته منه ض ففيه‬ ‫َ‬ ‫الزكاة إذا حال عليه الحول بعد ما وجب ها ‪ .‬والله علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن وجدت عنده دراهم ‪ ،‬وله دين عليه الناس قدر‬ ‫ننمائةدر هم لا رية ‪ ،‬فإذا سأله الاولىعن زكاة الدراهم احتج به أنه لم معحلليه‬ ‫‪ ،‬أيقبل قوله‬ ‫وقت‬ ‫الحول ‪ :‬ولم يعلم الوالى أنه حدث له هذه الدراهم نى أى‬ ‫أم توخذ منه الزكاة ولايقبل قوله نى ذلك ؟ قال ‪ :‬إذا كان صاحب الزكاة‬ ‫أمينا ‪ ،‬لاينهم بتخليط & فقوله مقبول ‪ .‬وأما إذاكان متهما بستر الزكاة عن‬ ‫المسامين } فعندى أن فيه اختلافا ‪ .‬قرل مصدق وعى أمانتهة‪ ،‬وقول إذا انهم‬ ‫به ق‬ ‫‏‪ ١‬حم أخذوا‬ ‫وأرجوا‬ ‫[‬ ‫و تو؛خحذ منه الزكاة‬ ‫و قول لارصدق‬ ‫‪5‬‬ ‫حلف‬ ‫لمن الذين نهمنهم كثبه اليقين فى المعاينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬وما العلة النى أوجبت الزكاة‬ ‫ق المال المستفاد اإذا لم صحل عليه حول عند ربه إذا توانى عن تسليم‬ ‫ما يجب عليه من الزكاة لما له ‪ .‬الذى يزكى عليه من قبل ع هل تكون هذه‬ ‫عقوبة مثل الكفارة الى تجب على من ترك الصلاة متعمد حنى فاتته ؟‬ ‫‪ 0‬والذى معى أن على رب المال أن يوصل‬ ‫قال ‪ :‬لم أقف على هذا‬ ‫_ ‪٣٣٦‬‬ ‫تلىحةها‬ ‫ما عليه مزنكاة الذهب والفضة إلى مستحقها من الفقراء ومايسس ع‬ ‫أن يأتوا إلى أرباب الأموال لةبض الصدقة فى مواضعها ‪ .‬ومن جعل‬ ‫الز كاة بمنزلة الشريك فى المال‪ ،‬فمادام فى يد الشريك شى" من المال الذى‬ ‫فيه الشركة فالشر كة باقية على حالها‪ ،‬وها استفاده الشر ياث كان شريكه‬ ‫داخلا معه ى اانمائدة ‪2‬وإذا سل جميع حق شر يكه انفصل عنه شر يكه ‪ .‬ولم‬ ‫‪:‬‬ ‫من يقول‬ ‫عقد الشر كة على قول‬ ‫بعد انحلال‬ ‫يدخل معه فيا استفاده‬ ‫إن الز كاة شريلث ‪ 0‬ولعل قول من يةول إن ا!ز كاة مضحونة نى الذمة »‬ ‫لا يوجب نى الفائدة الز كاة حتى محول الحول ولا يعدم هذا من القول به‬ ‫وأما إن ميز رب المال زكاة ماله بعد حلو لها ولم يتوجه له تسليمها إلى‬ ‫بوجه من وجوه الحقو‪ :‬كان قى طاب من يستحقها ايدفعها‬ ‫من يستحقها‬ ‫إليه فقد جهلموا له العذر فى ذلاك وقالوا ‪ :‬إنه لا زكاة عليه فى الفائدة على‬ ‫على هذه الصفة ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫سكر ا فى أر ضه و على مائه و غرمه‬ ‫‪ :‬من زرع‬ ‫عبيدان‬ ‫مسألة ابن‬ ‫عليه غرامة ستقعد ماء وخلطه على مائه أيسقط عنه محساب قعادة مائه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يسقط عنه بقدر قعادة مائه وأما الذى استقعده فلا يسقط عنه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و الته أ علع‬ ‫الزاملى ‪ :‬وفيمن اشترى بضاعة للتجارة بماثنى لارية ث ثم‬ ‫منألة‬ ‫رخصت البضاعة حنى صارت تساوى خمسين لارية ث وحل شهره اننى‬ ‫يزكى فيه من قبل © وليس له رأس مال سواها ‪ 2‬أعليه فيها زكاة ؟‬ ‫وإن استفاد مايم به النصاب بعد مضى شهره النى يز كى فيه هن قبلع‬ ‫نحمل الفائدة على ثن بضاعته على هذه الصفة أم لا ؟ قال فى هذا‬ ‫اختلاف [‪ ©0‬قول العمل على ما اشترى به من الدر اه إذا لم يع ما‬ ‫اشتراه حتى حال الحول ولو نقصت قيمته عن نصاب ااز كاة ‪ .‬وقول‬ ‫إذا‪ :‬نقصت عن قيمته نصاب الز كاة لم تجب فيه زكاة لآن عند صاحب‬ ‫‪٣٣٧‬‬ ‫هذا القول العمل على القيمة ‪ .‬ويعجبنى هذا القول © فعلى هذا القول إذا‬ ‫استفاد فائدة بعد ما حال الحول أو قبل أن محول الحول ‪ ،‬بعد ما نقصت‬ ‫القيمة لم تجب فيه الزكاة ‪ ،‬حنى بحول الحول ‪ ،‬بعد ما بلغ ماله النصاب ‏‪١‬‬ ‫إلا أن يكون هذا المال جرت عليه الزكاة من قبل ‪ ،‬ولم محل الحول على‬ ‫الحول وهو‬ ‫نقصان قيمته عن نصاب الزكاة ث حنى استفاد الفائدة وحال‬ ‫باغ النصاب ‪ ،‬فيعجبنى آن توخذ منه الزكاة على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫ؤ وباع مالا‬ ‫‪ :‬ومنه وفيمن حل شهره الذى يزكى فيه دراهمه‬ ‫مسألة‬ ‫بألف لارية فضة ث وقبل المشترى بيعا‪ ,‬بثمنه هذا ث ولم يقبض البائع‬ ‫الثمن ‪ ،‬ثم إن البائع قال للمشترى ‪ :‬رد على مالى ‪ ،‬فرده عليه‘ وذلك كله‬ ‫قبل أن يزكى رأس ماله ‪ ،‬أيلزهه ى ثمن هذا على هذه الصفة زكاة أم لا؟‬ ‫لاغير فيه لأحدهما أن‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الريع الذى وقع بينهما بيع ثابت‬ ‫لو تمسك صاحبه عليه بهذا البيع } فعلى البائع عندى الزكاة على قول من‬ ‫يقول إنالإقالة بيعة ثابتة ‪.‬وعلى قول من يقول إنها فسخ للبيع الآولفلا زكاة‬ ‫‪.‬عليه فيها © وإن كان البيع مجهولا منتقضا أن لو نقضه أحدهما أو كلاهما‬ ‫فلا زكاة عليه ى هذه الدراهم على صفتاث هذه ث أعنى البايع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫& وله دراهم‬ ‫‪ :‬الصبحى وفيمن يزكى دراهمه ثى شهر صفر‬ ‫مسألة‬ ‫عند تاجر © ثم قدم التاجر وأعطاه فائدة دراهمه ‪ .‬إن كانت الفائدة قبل آن‬ ‫يز كى ففها الزكاة ‪ ،‬وإن كانت بعد أن زكى فلا شىء عليه ص ولا محمل‬ ‫عليه ما ا كتسبه قبل أن يعلم به فيقع تأخره بعد العلم ‪ .‬وأما إذا أخر بعد أن‬ ‫علم فعليه زكاة ما ا كتسبه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫من المثاقيل‬ ‫مسألة ‪ :‬وكم مبلغ الزكاة من النقد والحلى فى زماننا هذا‬ ‫م‪: ‎‬‬ ‫‪ ٠‬والمححمديات ؟فقال المشايخ سعيد بن بشير »و ناصر بنخميس ء وسحبي‬ ‫ابلبن‬ ‫إن مبلغ نصاب الزكاة منمائةو أر بعين مثقالا ‪ -‬هكذا عندهم _ ووزن ماثى‬ ‫( م ‏‪ - ٢٢‬لباب الآثار ج ! )‬ ‫_ ‪_ ٣٣٨٢‬‬ ‫درهم ‪ .‬وأما المحمديات فمائة حمدية فضة © وأربعون حمدية فضة إذا كانت‬ ‫كل حمدية مثقالا خالصا ‪ ،‬وإن كثر أخرج ربع غير ها ‪ .‬قال الشيخ ناصر‬ ‫ابن خميس ‪ :‬مبلغها مائتا درهم ‪ 3‬والدرهم ثلثا مثقال ما ل تخرج الفضة إلى‬ ‫حد الصفر & ولعل بصرف زماننا هذا بقدر مائة لارية فضة واثنى عشرة‬ ‫لارية فضة حساب اللاريات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مسألة من المصنف ‪ :‬وأم إذا كانت الدراهم والدنانير والذهب والفضة‬ ‫ى يده لغير التجار ةولا لقضاء دين عليه‌فذلك بمنز لة الغلة ‪ ،‬و لا نعلم فى ذلك‬ ‫مجارة‬ ‫لغير‬ ‫لاتتخذ للتجارة وإمما هى موضوعة‬ ‫اختلافا ‪ 0‬وكذلك عر وض‬ ‫و لا لكسوة فهى عنز لة الغلة ى وأما كل حيوان أو عروض أو متاع يريد‬ ‫به التجارة أو الغلة © فأما ما أريد به الغلة من الحيوان فلا نعلم فيه إختلافا ث‬ ‫وهو منزلة الأصوللذا لرتغنهغلتهو يستغنى ها ى ستنتتهفهو بمنزلةالفقر }‬ ‫وذلك جميع الحيوانات من الإبل والبقر والغنم والسانمة وغبر السائمة ‪ ،‬إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ولا نعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫معز لة الأصول‬ ‫أصل مال لاخلة لاير يد بهالتجارة ‪ 6‬فهو‬ ‫كانت‬ ‫ذلاك اختلافا ‪ .‬وكذلاك ما كان من العروض متخذا للغلة بكراء ويستغل }‬ ‫فذلك بمنز لة الأصول فى هذا ‪ ،‬ولا نعلم اختلافا ‪ .‬وأما ما كان من العروض‬ ‫والحيوان والأمتعة والأصول متخذا للتجارة فالقولفيه على حسب ما يقال‬ ‫فى الدراهم و الدنانر من الاختلاف ‪ .‬والذى يقول إن التجارة مال هو أشبه‬ ‫القو لن وأوكدهمالآنهمنى فقد رأس ماله الذى يتجر به ‪ 2‬فقد حالإلى حال‬ ‫العدم ‪ .‬وكذلك إن كان له أصل مال ودراهم يتجر مها ويضارب ‪ ،‬فالغلة‬ ‫من المال أو الغلة من التجار ة سواء ‪ ،‬والاختلاف فيه واحد ‪ ،‬فإن لم تحز ثه‬ ‫ااغلة س المال والتجارة فهو فقير ث على الاختلاف ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬إنالزارع للسكر يوخذ منه ما محصل معه من ااسكر‬ ‫و الخمير } وبدر السكر يوخذ منه ربع العشر إذا حال عليهالحول‪،‬أو كانت‬ ‫الزكاة تجرى عليه من قبل ‪ .‬وأما المصاص والسفير إذا فضل عن مئونةالسكر‬ ‫‪_ ٣٣٩‬‬ ‫ذلك زكاة & وكذ لاث المعصرة لا زكاة فنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬والدراهم الموصى به! لشىء من أبواب البر © لزمت‬ ‫فها ااز كاة إن طولب الو صى فيما على الهالك جاز سوإن طولب الورثة فيما‬ ‫عليهم جاز ‪ .‬وإن كان التمييز من‌الهالاك فلا زكاة سها نى أ كثر القول ‪ ،‬وإن‬ ‫كان التمييز من ااو صى أو ااوارث ففنها الزكاة ‪ 2‬وأيهما أدى آجز آت عنه‬ ‫بدين المالاكثك ووصاياه من الوارث ‪.‬‬ ‫إن شاء الله ‪ .‬وقال ‪ :‬الوصى أولى‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه اختلف ثى جعل الفقير ما أخذه من الزكاة فى غير نفقته‬ ‫وكسو ته ‪ ،‬فبعض‌شدد فيهو لم بجزه له ت وكذلكفيما يأخذه منالصافية ‪ .‬والقول‬ ‫ى الصافية أوسع من القول فى الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫باعها بيعا جاثزا على قول‬ ‫ها الإمام أو‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عحن صافية قايض‬ ‫ذلاكث‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫فها ؟ قال‬ ‫الز كا ة‬ ‫جائز‬ ‫استحقها بوجه‬ ‫بذلك ‪ 3‬أعلى من‬ ‫‪٫‬قمقول‏‬ ‫من‬ ‫اختلاف } قول لا زكاة فيها على الأصل & وقول إذا ثبت انتقالها وجبتفها‬ ‫الزكاة ‪ .‬ويعجبنى هذا القول ‪ ،‬وكذلك القول فى الآموال الموقوفة إذا جاز‬ ‫اذةالها بوجه حق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن اشترى مالا قطعا ث واشترط البائع الإقالة فى البيع‬ ‫إلى وقت معلوم ‪ 0‬هل علاىلمشغر ى الكزاةنى الدراهمالمشتر ى مها هذا المال؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم عليه زكاة نى مثل هذا ‪ ،‬لآن الإقالة عند بعض المسلمين بيعة‬ ‫ثابتة ‪ .‬وقيل إنها فسخ للبيع ‪ 0‬فعسى [ أن ] تجب الزكاة عند صاحب هذا‬ ‫القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وآما الغرامة للسكر فى مبلغ النصاب فيحسب قيمة ( البدان )‬ ‫_ ‪_ ٣٤٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‘وقيمة ( القاشع )الذى اشتراه لازرع‬ ‫التى زرعها ‪،‬وأجرة ضرب اازرع‬ ‫‪١‬‬ ‫بذلاك قى نصاب الزكاة ‪ .‬وكذلك‬ ‫دابته © فلا حسب‬ ‫و أما هيسه بنفسه على‬ ‫ميعر ف ذلك و لميقدر[ أن ] يتحرا‪٥‬فإنهإذا‏ صار‬ ‫تعد الأر ض لا مإحسنبل و‬ ‫قيمة نصيبه من الزرع مائة لارية واثنتى عشرة لارية فضة ‪ .‬وأما النظار‬ ‫الذى ينظر زرعا إذا صار قيمة نصيبه من النظار مائة لارية واثنتى عشرة‬ ‫لارية ‪ 0‬فذلاك يكون نصاب الزكاة ‪ 0‬فإذا حال الحول بعد ما صارت قيمة‬ ‫السكر أو النظار مائة لارية} واثنتى عشرة لارية فعليه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ومن له دراهم يزكها فى شهر صفر ‪ ،‬فات ى حمادى‬ ‫وقسم ماله ى رجب ‪ ،‬قيل تجب على الوارث للزكاة إذا حال حول على‪.‬‬ ‫ما ى يده مذ مات الهالك ‪ ،‬وقيل مذ قسم المال © وقيل شهره شهر الهالك‬ ‫ولكل قول من هذه الأقاويل حجة وشرح اختصرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫باعه الوصى‬ ‫اختلاف ه‬ ‫الزكاة‬ ‫وجوب‬ ‫وق‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫حيط‬ ‫الدين‬ ‫كان‬ ‫< فإن‬ ‫وقته‬ ‫دخول‬ ‫منه وبعد‬ ‫الهالك قبل إخراج الزكاة‬ ‫ماله © فالدين أو لى وقيل الزكاة أولى © وقيل هما سواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬محمل الذهب على الفضة & وتحمل الفضة على الذهب‬ ‫نى وجوب الزكاة © واختلف فى حملهما ‪:‬قول محمل الأقل على الأكثر }‬ ‫وقول محمل الذهب على الفضة ‪ ،‬وقول تحمل الفضة على الذهب ‪ ،‬وقول‬ ‫حملان على الأوفر للزّكاة © وهذا الذى عليه العمل عندنا ‪ .‬ومثل ذلاكث إذا‬ ‫كان الذهب غاليا حسب فضة ‪ ،‬وإن كان الذهب رخيصا حسبت الفضة‬ ‫ذهبا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هل توثخذ منه‬ ‫‪ :‬ى مال الغائب من الذهب والفضة‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫الزكاة على قول من لا يرفع الدين ؟ قال هو على ماذكرت ولكن أكثر‬ ‫الأثر‬ ‫‪ 5‬و اتباع‬ ‫ما جاء تى آ ثار هم أزهلا زكاة على الغائب ف الذهب والفضة‬ ‫أولى وأليق ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٤١‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬نى رجل له دين إلى سنة مما تجب فبه‬ ‫الزكاة ث هل تجب عليه زكاته عند وجوبه أم تجب عليه زكاته إذا حال‬ ‫ه؟ قال ‪ :‬إن كان من قبل له مال يزكيه فى شهر‬ ‫حجولبهو‬ ‫مو‬‫عليه الحول بعد‬ ‫معلوم } فإنه يزكى دينه هذا ‪ ،‬قول فى شهره ‪ ،‬وقول إذا حل وأمكنه‬ ‫قبضه } وإن لم يكن له من قبل شهر يزكى فيه ماله ‪ ،‬فإنه إذا ملك من المال‬ ‫بقدر ما تجب فيه الزكاة ‪ ،‬فعليه أن يزكيه إذا حال عليه حول ؤ وهو‬ ‫نصاب تام فى ملكه ‪ ،‬نى أكثر قول المسلمين ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫ذهب وباد ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن امرأة كان علها حلى لم تخرج زكاته إلى آن‬ ‫وليس عندها سعة وهيو ضعيفة فلالها فى الزكاة عذر ‪ ،‬وعليها أن تخرج‬ ‫هذه الزكاة ما استطاعت فيا دون المسألة إلى الناس ك وإن كانت لا تستطيع‬ ‫إخراج هذه الزكاة إلا يالمسألة إلى الناس & فقول تستغفر ربها من ذلك‬ ‫وتدين بإخراج اازكاة مى قدرت على ذلك ‪ ،‬وقد قال بعض الفقهاء ‪,:‬‬ ‫لاغر م على الحاهل فى الزكاة إذا كان جاهلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم رحمه الته ‪ -‬من مسألة عنهق الزكاة ‪ :‬إن‬ ‫شاءوا أخذ من الفضة إذا لم يكن هنالك ضرر ‪ ،‬أو المثل ى ذلك إذا كان‬ ‫هناللكث ضرر ‪ ،‬وإن اتفقوا على المن فجائز على بعض القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل دفع إلى رجل ماى درهم مضاربة © فحال‬ ‫عليها الحول وهى مائتا ادر هم وثمانون درهما © وله مال غيرهما تجب فيه‬ ‫قَسَماه أو ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬عليه زكاة المائى درهم وحصته من الر بح‬ ‫الزكاة © قال‬ ‫يقسياه ‪ .‬قلت ‪ :‬فعلى صاحب الال من قبل حصة المضارب زكاة ؟ قال ‪:‬‬ ‫هن‬ ‫وليس له مال غير حصته‬ ‫لا ث قلت ‪ :‬فعلى المضارب زكاة حصته‬ ‫الر بح لأجل لزوم الزكاة لصاحب المال ؟ قال ‪ :‬لا‪ .‬قلت ‪ :‬ولا يشبه هذا‬ ‫العامل محمل على صاحب المال ‪ ،‬كما قالوا إذا لزم صاحب المال الزكاة لزم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣٤٢‬‬ ‫العامل الزكاة ؟ قال ‪:‬ليس هذا من ذلاث ى شىء © قلت ‪ :‬ألم يقولوا(‪)١‬‏‬ ‫إن صاحب المال ليس عليه زكاة المال الذى فى المضاربة إلا ى رأس ماله ‪،‬‬ ‫ولو مر عليه أحوال ما لم يقسم هو والمضارب ڵ ومحصل له الربح ‪ -‬المال‬ ‫أزال‪3‬‬ ‫ف يده ؟ قال ‪ :‬نعم قد قيل هذا ‪.‬قلت ‪:‬لصاحب هذا القول غ لم‬ ‫الزكاة عن صاحب المال إلا فى الزكاة عن رأس المال إذا كانت المضاربة فى‬ ‫يد المضارب بعد ؟ قال ‪:‬لأنه لا يعلم ما محصل من الربح ‪ ،‬ولا ما مجرى‬ ‫عليه من الآ فة ‪ ،‬ومالم يصل إليه فليس يعلم ماله فيه من مال تجب فيه‬ ‫} معز لة الأمانة‬ ‫الزكاة فيه من ذلك ‪ ،‬ورآ اسلمال قد علمه نى يد المضارب‬ ‫أو الدين أو‪ .‬المال المرفوع ‪ ،‬تخرج عنه الزكاة حتى يعلم أنه قد نقص ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل عنده مثتا درهم مملكها ‪ 3‬حال عليها الحول “‬ ‫فلم مخرج عنها زكاة حنى استفاد مالا © هل عليه ئى الفائدة من زكاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن لم يستفد مالا ‪ ،‬غير أنه كان يعمل مع الناس كل‪.‬‬ ‫يوم بدانق أدوانقين ويأكل بما عمل به ‪ .‬هل بعليه نى هذا زكاة ‪ 0‬وهل هذا‬ ‫فائدة وهو لا يفضل عن قوته ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قلت أرأيت لكوان يعمل مع ‪..‬‬ ‫الناس بنفقته أو يعمل باللحيز والر ويأكله فى يومه ح هل عليه أيضا فى هذا‬ ‫الطعام‪.‬‬ ‫من‬‫زكاة أو نقىيمته ؟ قال ‪ :‬لا ‪.‬قلت ‪:‬لم افتر ق حكم ما يعمل به‬ ‫و يأ كله ى وما يعمل به من الدراهم و يشترى ؛به من الطعام ويأكله ؟ قال ‪:‬‬ ‫الفو ق بينهما أن الذى فى يده من الدراهم لا ريترك له منها شى ء لنفتةته ونفقة‪.‬‬ ‫له ولعياله نفقة أوهذا الفرق بينهحا ‪..‬‬ ‫عياله [ أمنا ] صاحب الطعام فيترك‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقد ميزها‬ ‫ا‬ ‫بدراهم محج‬ ‫الصبحى ‪ :‬وأما الذى أوصى‬ ‫مسألة‬ ‫_‪.-‬۔‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه آليس قالوا‪. ٠٩ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٤٣‬‬ ‫& تم دخل عليه وقت زكاة الهالك فدرا م الحجة لا زكاة‬ ‫بعدما مات‬ ‫هاورث‬ ‫فبها ‪.‬وتمييز الوصى أو ااورثة إخراج لها من المال حتى محول عليها الحول ¡‬ ‫وهى لم تنفذ بعد ‪ .‬وأما قسم الديون فأكثر القول لا يثبت إذا نقص أحدهم ‪.‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫ومسلم‬ ‫كافر‬ ‫بن‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫منن الا‪٥‬؛‪:‬بل‏‬ ‫م‬ ‫خمس‬ ‫وق‬ ‫‪:‬‬ ‫ا‪ :‬زامل‬ ‫مسألة‬ ‫مو ا شى المسلمين‬ ‫الماشية أ صلها من‬ ‫زكا ة‏‪ ٥‬إلا أن تكون‬ ‫حصته‬ ‫على المسلم ف‬ ‫ليس‬ ‫انى تجرى فبها الزكاة ‪ 0‬فعسى آن يكون فيها الزكاة على قول ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أربع من‬ ‫‪ .0‬وعنده‬ ‫جملان يسفر عاهما‬ ‫وفيمن عنده‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫‪ :‬ليس عليه‬ ‫ليس فى العوامل صدقة‬ ‫الإبل الإناث ع فعلى قول من يقول‬ ‫زكاة فى الأربع } وهذا القول عليه العمل فيما عندى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مونه وفيمن عنده ست بقرات اثنتان لبنات أخيه‪ ،‬و بقر تان‬ ‫لابنه وهو صى } و بقر تان لنفسه ‪ ،‬أتجب عليه الزكاة أم لا؟ وهن كلهن‬ ‫ى يده ‪ 0‬قال فيما عندى إن فى ذلكاختلافا ث قول ليس على اليتامى خلطة‬ ‫وقول عليهم الخلطة كغيرهم © فعلى هذا القول الآخير تلزمهم الزكاة ث لكل‬ ‫واحد منهم ما ينوبه © على قول من يقول بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن عنده أربع من الإبل و ثلاثة أرباع ناقتن ‪ ،‬إذا‬ ‫© فعليه‬ ‫عابها حول‬ ‫وحال‬ ‫كانت هاتان الناقتان محتلطة فى إبله الآر بع ‪.‬‬ ‫فها شاة ى ( محاصصة ) شركائه إياه نى الشاة على قدر نصيبهم منن الناقتىن ‪.‬‬ ‫اختلاف ‪ 0‬قول عابهم بقدر نصيبهم © وقول لاشى ء عايهم ‪ .‬لأن الشاة‬ ‫} ولم تلزمه بسبب نصيهم ب وإن كانت الناقتان ل‬ ‫لازمة له على كل حال‬ ‫تكن عتلطة نى إبله © فعلية هو الشاة وحده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا و جدالمص‪.‬دق الماشية مجتمعة } وقال لهالراعى أو صاحب‬ ‫_‬ ‫‪٣٤٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الغم أنهذه الغم [ ما ] اختلطتإلا هذه الساعةآو من يومين ‪،‬أيكو ن قوله‬ ‫مقبولا أم لا؟ قال ‪ :‬ى هذه المسألة ثلاثة أقاويل ‪،‬قول لايطيب للمصدق‬ ‫إذا وجد الماشية مجتمعة ‪ ،‬أخذ الزكاة منها بالاجتماع © حتى يصح معه آنه‬ ‫صاحبها إذا كان ممن‬ ‫‪ 0‬أو بإقرار من‬ ‫مجتمعة‬ ‫حال عليها الحول وهى‬ ‫سجوز إقراره على نفسه بماله ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا وجدها محتمعه جاز له أخذ‬ ‫الزكاة منها بالاجتاع ك فإن احتج صاحها أنهلم عل عليها حول وقف عن أخذ‬ ‫الزكاة منها حتى محول علها الحول ‪.‬وقول إذا وجدها محتمعة أخذ الزكاة‬ ‫حىول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ل إل‬‫اظر‬‫منها © ولا ين‬ ‫مسألة خميس بن سعيد ‪ :‬قى امرأة عندها حلى قيمته مما تجب فيه‬ ‫الزكاة ورهنت منه شيئا أو كله ى فإذا لم يبق من قيمة الحلى بعد أن يرفع‬ ‫منه الرهن ما يبلغ فيه نصاب تام أن لا زكاة فيه ‪ ،‬وإذا بقى ما يبلغ فيه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫قيمة الر هن‬ ‫فيه ويطرح‬ ‫ما عجب‬ ‫منه‬ ‫‪ \3‬م أخرج‬ ‫نصاب‬ ‫وهى‬ ‫الحول‬ ‫أخذ الدراهم دينا وحال‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬وإذا‬ ‫نصاب فعليه الزكاة على أكثر القول ث وكذلاث على أصحاا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وآكثر ما حفظناه أن الرجل محمل عليه أولاده الذين هم‬ ‫!‬ ‫در اهم أو ذهب أو‬ ‫عنده أو‬ ‫إذا كان لم حلى من‬ ‫الزكاة‬ ‫غر بالغين ى‬ ‫فضة © ومحمل 'بعضهم على بعض ليكمل النصاب & وإن كان الحلى أو‬ ‫الدر اهم أو الذهب أو الفضة من عند غير الوالد ‪ ،‬وكان الوالد لم تجب‬ ‫عليه الزكاة ى حاله ذلك © لم محمل بعضهم على بعض ص وكان كل واحد‬ ‫منهم على حاله } فإن بلغت الزكاة نى ماله وحده أخرج والده عنه زكاة‬ ‫ماله © وإن كان الحلى من عند غر الوالد & وكان الوالد تجب عليه الزكاة‬ ‫من قبل & فإنه محمل مال الولد من ذهب وفضة على مال والده ‪ .‬واختلف‬ ‫المسلمون بالرأى فى حمل مال الأولاد إذا كانوا بالغن على مال والدهم إذا‬ ‫كانوا ى حجره ‪ 0‬فقال بعضهم محملون ‪,‬عابهم نى الزكاة فى الذهب والفضة }‬ ‫وقال بعضهم لا محملون عليه وهو أكثر القول ‪ .‬وأما الثمار فإنهم محملون‬ ‫_‬ ‫‪٣٤٥‬‬ ‫_‬ ‫إذا‬ ‫تفسر ذلك‬ ‫‪ .‬ووجدت‬ ‫الماشية‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫حجره‬ ‫ق‬ ‫إذا كانوا‬ ‫عليه‬ ‫كانوا فى حجره عن الزاملى إذا كانوا خلطاء فى المعيشة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و نوع الفضة إذا كانجيداً ورديثا ما حسابه؟ إذا حسبالر دىء‬ ‫بقيمة الحيد لم تجب فيه الزكاة ‪ 0‬وإذا حسب بحساب الردىء وجبت فيه‬ ‫الزكاة ء وكم مثقالامن الفضة الرديئة جب فها الزكاة ؟ قال ‪ :‬إذا بلغت‬ ‫‪ 0‬إذا كانت‬ ‫»‪ .‬كانت جيدة أو رديئة‬ ‫درهم ففها الزكاة‬ ‫الفضة مائى‬ ‫تعرف أنها فضة ‪ ،‬وتخرج من الحيد ما تجب فيه من الر دىء بقدر ما تجب‬ ‫فيه ‪ .‬و اله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الغافرى ‪ :‬فيمن اقترض دراهم من رجل فإن كان المقترض قد‬ ‫قبضها وتركها عند المقترض أن الزكاة فيها تلز مها جميعا © كل واحد قى‬ ‫© ففها‬ ‫لزوم زكاته وإن حوفها المقترض نى شى ع تلزم فيه الزكاة‬ ‫وقت‬ ‫ص فلا زكاة عليه‬ ‫© وإن كانت فى شى ء لا تاز م فيه الزكاة‬ ‫عاسهما الزكاة‬ ‫فها ك والزكاة فيها عالىلمقترض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الزكاة ‘ أهو مائة لار ية‬ ‫نصاب‬ ‫‪ :‬وفى‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫فضة واثنتا عشر لارية فضة أم غير ذلك ؟ قال ‪ :‬إن مبلغ نصاب الزكاة‬ ‫©‬ ‫و الدرهم هو ‪:‬لةا مثقال فضة‬ ‫من الفضة مائتا درهم ©‪ .‬لا اختلاف فيه ء‬ ‫‪.‬‬ ‫وفيه اختلاف ‪ ،‬وصرف الدراهم يكون على هذا لآنها تغلو وترخص‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫© ومضت لها‬ ‫‪ :‬ومنه وفيمن عنده دراهم ليتم تجب فها الزكاة‬ ‫مسألة‬ ‫سنون ولم يعلم زكاتها ‪ 2‬ولم يعرف اليتم بعد بلوغه ‪ ،‬أيازمه شىء على هذه !‬ ‫الغة أم لا؟ قال ‪ :‬إن فى إلزام الوصى والوكيل لليتيم إخراج الزكاة‬ ‫على الوكيل والوصى الإخراج ‪ .‬فإنه‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫من يقول‬ ‫اختلافا ‪ 0‬فعلى قول‬ ‫يلزمهما الضمان بتسلم جملة المال لليتم قدر الزكاة © ولا يصدقان عليه بعد‬ ‫_ ‪- ٣٤٦‬‬ ‫البلوغ ث وعلى قول من لا يرئ علبهما ذلك لا يرى عليهما ضمانا ‪ ،‬والزكاة‬ ‫ق مال اليتم وعليه الخروج منها إذا لم يصح له البراءة منها & وعليه السوال‬ ‫والتحرى للسنين الماضية ث وأمر الثمار أضيق من النقو د والفطرة مثل الزكاة‬ ‫والمحتسب يقارب الوكيل والوصى ‪ .‬وقال قوم هو أحط منهما رتبة ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفى امرأة تزوجت على صداق عاجل وآجل ‪،‬‬ ‫الزوج معسرا أو‬ ‫المرأة صبيا أو بالغا © أو كانت يتيمة © كان‬ ‫كانت‬ ‫© وعند هذه المرأة شى ء من الصوغ لم تجب فيه الزكاة ‪ 0‬هل محمل‬ ‫موسمرا‬ ‫عليها نصف صداقها العاجل أم لا ؟ قال ‪ :‬إن كانت هذه الزوجة يتيمة‬ ‫ولم يدخل بها زوجها ‪ ،‬فلا زكاة عليها نى صداقها إلى أن تبا وترضى به‬ ‫زوجا ‪ ،‬وإن كان قد دخل ها وحال عاها الحول مذ وجب ها الصداق‬ ‫بالدخول ث وكان الصداق مما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة ‪ .‬وإن كانت‬ ‫از وجة بالغةقو رضيت بهزو جا ‪،‬أو صبيةزو جها أبو ها ‪ ،‬فعليها الزكاة نصف‬ ‫صداقها ‪ ،‬إذا لم يدخل بها ‪ ،‬إذاكان نصف صداقها يبنلغصاب الزكاة ك‬ ‫إذا حال عليها الحول مذ تزوجها ‪ 0‬وإن كان عندها شىء & مما تجب فيه‬ ‫الزكاة من قبل حمل نصف صداقها عليه ‪ ،‬و إن كان زوجها مفلسا فلامحكم‬ ‫علمها بتسليم الزكاة من الصداق ‪ ،‬الذى لاعلى زوجها المفلس حتى يقبضه ۔‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وق رجل اشترى مال ذهب بعشر لاريات فضة ‪ ،‬شم‬ ‫فصار يساوى اثنتى عشرة لارية‬ ‫أجر عليه من يصوغه له بلاريتى فضة‬ ‫مكسورا غر‬ ‫هذه الصيغة بمزها ؟ أم يقوم الذهب‬ ‫تحسب‬ ‫فضة © هل‬ ‫مصاغ أم كيف الوجه فيه ؟ قال إن المز لا محسب ف الزكاة ث بل توزن‬ ‫الصيغة ويوخذ منها ما بلغ وزنها بالقيمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه رجل تجب عليه زكاة دراهمه تى شهر ذى الحجة & وجعله‬ ‫_‬ ‫‪٣٤٧‬‬ ‫ذى التمعدة ح استفاد فأيده بعد‬ ‫قدم زكاته وسلمها فى شهر‬ ‫كله وقتا له } ش‬ ‫ما سلم الزكاة © استفادها فى آخر شهر ذى القعدة أو ذى الحجة ‪،‬أعلبه فى‬ ‫الفائدة زكاة أم لا ؟ قال ‪:‬أما إذا استفاد فائدة فى شهر ذى القعدة © فعليه‬ ‫ى انفائدة الزكاة ‪ .‬وإن استفاد ى شهر ذى الجة فلا زكاة عليه فى الفائدة ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫فسلمها‬ ‫معروف‬ ‫دراهمه قى وقت‬ ‫سل زكاة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن‬ ‫© أعليه زكاة‬ ‫أو نسى شيئا مرن الدراهم ل يسام زكاها ‪ 0‬وقد استفاد فائدة‬ ‫ى الدراهم النىنسها وزكاة الفائدة ؟ قال ‪:‬لا زكاة عايه فى الفائدة من‬ ‫أجل ما نسى من الدرام على القول المعمول به من رأى المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة و‪:‬منه ومن سلم إلى الوالى دراهم وقال ‪:‬إنها من زكاة لزمته ‪،‬‬ ‫«‬ ‫‪ :‬ليس على من الزكاة مثل ما سلمت من الدراهع‬ ‫رجع إلى الوالى وقال‬ ‫ش‬ ‫وإنما سلمتها غلطا منه نى الحساب ‏‪ ٤‬لا يقبل قوله بعد أن دفع ما دفع من!‬ ‫الزكاة ‪ ،‬كان ثقة أو غير ثقة‪ ،:‬وإن كان مستحقا لوجه من الوجوه ‪ ،‬ودفع‬ ‫له الو الى شيئا © فذللك وجه من وجوه الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫& بيع القطع‬ ‫مسآلة ‪ :‬ومنه وفيمن باع ماله ماى لارية فضة‬ ‫والحق موجل إلى مدة انقضاء سنة أو أكثر ث هل توخذ الزكاة منه بعد‬ ‫مضى سنة منذ باع ؟ أم حى حول الحولعلى الدراهم وهى فى يده ؟ قال‪:‬‬ ‫فى ذلاث اختلاف‪ } :‬قول إن الزكاة تجب فى الدراهم إذا حال الحول مذ حل‬ ‫الحق ‪ 2‬وآما إذا حال البائع هائة لارية لر جل من الحق الذى له على المشتر ى ع‬ ‫فحكم هذه المائة لمن أحيلت له ‪. ،‬ولا محمل على اابائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه فى قو م عندهم مال ببي الخيار ث خلفه علهم والدهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزكاة‬ ‫تبلغ فيه‬ ‫حصته ل‬ ‫انفر د كل واحد مهم‬ ‫إذا‬ ‫وكان‬ ‫ح‬ ‫غر‬ ‫أو‬ ‫تو“خحذ‬ ‫بلغت فيه الزكا ة ‪ 0‬هل‬ ‫و إن جمع كله‬ ‫تبلغ معه الزكاة ‪0‬‬ ‫وكان بعضمم‬ ‫منه زكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا كان الهالك ممن تجب عليه الزكاة ث ولم يجر‬ ‫ى المال قسمة إلى أن جاء الشهر الذى يزكى فيه الهالاثك& ففى ذلك اختلاف‬ ‫ااورثة‬ ‫© وقول لا زكاة فيه حنى يبلغ مع كل واحد من‬ ‫قول فيه الزكاة‬ ‫اهاللكث ئ يسلم‬ ‫‪ .‬وإن كان‬ ‫عليه الحول‬ ‫ما تجب عليه فيه الزكاة ‪ 0‬ويحول‬ ‫الزكاة من قبل غير أنه استفاد هذا المال ‪ ،‬ومات قبل أن محول عليه حول‪،‬‬ ‫فلا زكاة فى هذا المال ‪ ،‬أعنى الدراهم ‪ 0‬حتى يبلغ مال كل واحد من‬ ‫الورثة مقدار ما تجب فيها الزكاة ص ومحول عليها الحول ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫نصاب الزكاة "‪ 3‬و قطن من‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن له ملاث دراهم دون‬ ‫زراعته الى زرعها للتجارة بزجر أو نهر ‪ ،‬وغرم عليه شيثا من رأس المال‬ ‫أو لم يغرم ‪ ،‬والقطن والدراهم مما يكون نصابا تاما ‪ 2‬وحال عليه الحول‬ ‫عنده ‪ ،‬أنجب عليه الزكاة نى ذلك أم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان هذا از ارع‬ ‫© فعليه الزكاة }‬ ‫زرع التمطن للتجارة فى غير أرضه ‪.،‬وسقاه بغير مائه‬ ‫وهو نصاب تام ‘ أو عنده دراهم مع تمن هذا القطن‬ ‫إذا حال عليه حول‬ ‫‪ ،‬ولم‬ ‫[ تبلغ نصابا تاما ‪ .‬وأما إذا زرع هذا القطن فى أرضه وسقاه مائه‬ ‫فها‬ ‫تجب‬ ‫دراهم‬ ‫و رص عر‬ ‫بدعه‬ ‫ك حى‬ ‫القطن‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫فلا زكاة‬ ‫شما‬ ‫عايه‬ ‫يغر م‬ ‫فيه‬ ‫ما تجب‬ ‫علل"‬ ‫الدراهم‬ ‫تحمل‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫ز الركاة‪¡,‬ك ومحول على الدراهم حول‬ ‫الزكاة من قبل ‪ .‬وأما إذا غرم على هذا القطن الذى زرعه فى أرضه وسقاه‬ ‫ممائه © فإن الزكاة فى نصيب الدراهم انى أنفقها على الزرع ‪ ،‬ولا زكاة فى‬ ‫نصيب الآرض والماء حنى يبيعه ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬ومنه وعن امرأة دخل شهرها الذى تزكى فيه مالها © فسلم لما‬ ‫زوجها دراهم لكسوتها التى عليه ها © فقبضنها منه ثم اشترت بها كسوة‬ ‫ثم اشترت بتلك‬ ‫على ما اتفقا عايه © أو سلم لها هو كسوة فباعنها بدراهم‬ ‫الدراهم كسوة مختار ة لذلك © فقبضت تلك الدراهم قبل أن تسلم زكاة اانقد‬ ‫_ ‪_ ٣٤٩‬‬ ‫التى علها ‪ ،‬أتاز مها زكاة فيا قبضت لكسوتها المذكورة على الوجهين حيعا ©‬ ‫أو نى أحدهما أم لا؟ قال ‪ :‬نعم تلزمها الزكاة في قبضته من الدراهم‬ ‫باعت الكسوة الى سلمها إليها زوجها بدراهم ‪8‬‬ ‫لكسوتها ‪ 0‬أوكانت‬ ‫فعابها الزكاة نى الوجهين حميعا ‪ .‬وهذا على قول من يقول فى المائدة الزكاة‬ ‫وهو أكثر القول والمعمول به عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن باع شيئا من الأصول بيع القطع إلا أجل بثمن‬ ‫أكثر من نصاب الزكاة ث وكان البائع تجب عليه الزكاة من قبل ث ثم إن‬ ‫المشترى طلب الإقالة من البائع © فأقاله قبل انقضاء أجل الحق أو بعده ‪3‬‬ ‫هل يلزم البائع زكاة هذه الدراهم ؟ أعنى دراهم الإقالة ؟ قال ‪ :‬نى ذلك‬ ‫اختلاف } والذى يعجبنى من القول أنه يلزم البائع زكاة هذه الدراهم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإذا كان البائع يسلم الزكاة من هذه الدراهم النى باع بها شبثا‬ ‫من ماله ثم طلب الثترى من البائع الإقالة فأقاله © هل يرد عليه البائع‬ ‫الذى نعدل‬ ‫‪ :‬نعم على القول‬ ‫الدراهم ؟ قال‬ ‫هذه‬ ‫الزكاة من‬ ‫من‬ ‫ما سلمه‬ ‫عليه ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن عنده مائتا لارية فضة ث وحال عابها الحول ‪،‬‬ ‫وأخرج زكاتها © ثم بعد الول ذهبت هذه اللاريات حنى لم يبق إلا شى ء‬ ‫يسير مثل عشر لاريات أو أقل أو أكثر © وباع شيئا من الأصول وجاء‬ ‫إذا بقى من‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫تلزمه الز ك۔اة أم لا؟‬ ‫&‬ ‫فيه‬ ‫الذى يز كى‬ ‫شهره‬ ‫الدراهم الآولى شى ثم استفاد فائدة قبل الشهر الذى يزكى فيه دراهمه ©‬ ‫وكانت الدراهم الأولى المستفادة نصابا تاما © فعليه ااز كاة ‪ .‬وأما إذا‬ ‫زكاة علايه إلا بعد أن حول الحول مذ ملك‬ ‫الأولى فلا‬ ‫ذهبت دراهمه‬ ‫نصابا تاما والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه وما الحيلة فى البدو إذا رأوا الخابى للزكاة فرقوا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪٦٢٣٣٥ ٠‬‬ ‫الآر بعن‬ ‫كل قط سع دو ن‬ ‫مجد الجا‬ ‫حى‬ ‫الزكاة‬ ‫هم‬ ‫لا تاح‪:‬‬ ‫حى‬ ‫غنمهم‬ ‫والقلوب مطمئنة بفعله ذلك ث إلا أن الحاى لا محكم قطعا لأنه لا‬ ‫قو هم مقبول‬ ‫} قول إن‬ ‫اختلاف‬ ‫ذللى‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أيم بالضبط ؟‬ ‫ما‬ ‫يعر ف‬ ‫‌‬ ‫اازكاة‬ ‫لا تبلغ‬ ‫حى‬ ‫لهم )و فر قو ها‬ ‫الغم نبست كلها‬ ‫إذا قالو ا إن هذه‬ ‫‪ .‬وقول لا يةبل قولى لا يكونوا ثقات ‪.‬‬ ‫وهم مسئولون عن الزكاة‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫أو حبا‬ ‫‪ :‬ومنه ونى المصدق إذا وجد ماشبة فى غير حرز‬ ‫مسألة‬ ‫يتيم أو لغائب‬ ‫نى الحنور أو تمرا فى المصطاح ‘ وتجب فيه الزكاة ‪ ،‬وكإ ن‬ ‫و لم جد من يقاسمه ‪ ،‬أيةسم ذلاكث ويأخذ حق الته ويترك اأباتى فى مكانه‬ ‫صاحما‬ ‫الزكاة من‬ ‫‪ :‬يعجبى أخذ‬ ‫قال‬ ‫‏‪٤2‬‬ ‫أسلم‬ ‫ذلك‬ ‫أم السلامة من‬ ‫وأما ما ذكرته فلا مخرج ذلك من أقوال الامين ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪ :‬ومنه وفى المصدق 'إذا وجد الماشية مع صى ‪ ،‬ما الوجه‬ ‫مسالة‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ :‬إذا صحت الزكاة عند المصدق فى‬ ‫قال‬ ‫نى أخذ اازكاة منها ؟‬ ‫عنده اازكاة‬ ‫الماشية فجائز له أخذ الزكاة من الماشية © وإن لم تصح‬ ‫فليس له الآخذ منها ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫وقت‬ ‫© وحال‬ ‫عليه الزكاة فى غنمه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل تجب‬ ‫زكاته ‪ ،‬ثم تلفت الغنم أو تالف بعضها ‪ 0‬أيكون عليه الزكاة فيا بقى من الغنم‬ ‫بالحساب & آم عليه زكاة ما تلف وما بقى ‪ ،‬قال ‪ :‬لا زكاة عليه فيا تلف ‪،‬‬ ‫وإنما عليه زكاة ما بقى ‪ ،‬و المواشى ليست كالذهب والخضة لأن على الناس‬ ‫آن يأتوا بزكاتهم من الذهب والفضة إلى المصدق } وااصدق يأنى‬ ‫ماشی۔م ك وليس عليهم الخروج إلىالمصدق ‪.‬‬ ‫الناس ليقبض منهم زكاة‬ ‫و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وفى الزكاة وى صداق الصبية الى زوجها أبوها‬ ‫‪٢٣٥١‬‬ ‫عند أبها دراهم لا تجب فها الزكاة ‪،‬‬ ‫بصداق تجب فيه الزكاة كوان‬ ‫هل يحمل مال الآب على صداق ابنته وتوأخذ منه الزكاة آم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫إن حمل مال الآب عل هال ابنه الكبير آوالصغير الذى فى حجره }‬ ‫وكذلك مال الولد غير البائن صغيرا كان [ أم ] كبيرا على مال أبيه‬ ‫أبوها‬ ‫قرضته أو قبضه‬ ‫مالها إذا‬ ‫)ر صاداقها‬ ‫المسلمبن‬ ‫مختاف فيه عند‬ ‫و حال عليه الول مذ قبض ‪ ،‬وقيل مذ عةد النكاح إذا لم يكن لها‬ ‫عليه أو لأبها على قول من قال بحملها ‪.‬‬ ‫© فيحمل‬ ‫مال متقدم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة راشد } بن سعيد الحخهضمى ‪ :‬ونفى صبية اتفق أبوها وزوجها‬ ‫على أن يكتب لها تخاتن من ماله من قبل صداقها ء ضى على ذلك‬ ‫زمان و لم تُحَيبنالنخلتانءولم يستغل أبو الصبية النخلتبنءثم إن أبو الصبية‬ ‫الى لا تجوز‬ ‫قال إن كان هذا البيع من البيو ع الفاسدة‬ ‫باع النخلتتن‬ ‫المتاممة فإنها تحمل علبها مزعكاة حلبها عو إن كانمنال‪,‬يوع التنىسع فيماالمتامة‬ ‫فإنها لا تحمل عليها إلا أن محو ل عليها حول بعد أن تستحقها إلا آن‬ ‫تكون تجب عاها اازكاة من قبل‪ ،‬فإنها تحمل على ما عندهاءإذا كانت‬ ‫الزكاة تجرى عابها ‪ .‬و الله أعلم‬ ‫عنده دراهم من زكاة عليه ‪،‬‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫مسألة سالمين خميس المحايوى‬ ‫وله هو دراهم على جانى الزكاة أو على بيت المال ‪ ،‬أمجوز أن يقاص“‬ ‫محتاج‬ ‫ام‬ ‫الزكاة‬ ‫عليه‬ ‫من‬ ‫الحايي وير ئ‬ ‫ذلاكث‬ ‫و بسع‬ ‫عماله و عليه ؟‬ ‫أن يسلم ما عليه من الزكاة إلى من إمجوز لقهبضها ث ويرد عل ما هو‬ ‫‘‬ ‫للتسللم‬ ‫الأحسن‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫جميعا < أم لا‬ ‫الوجه‪٬‬ن‏‬ ‫أى‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫‪.‬‬ ‫له على من عليه له ‪,‬‬ ‫الحق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫لا تخرج على قول‬ ‫والمقاصة‬ ‫و أما إن كان الحق على الحابى نفسه لا ى بيت المال ‪ 2‬فلا تكون مقاصة ‪ 0‬بل‬ ‫مو ضعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫عليه )و رضعه‬ ‫المال عما‬ ‫بيت‬ ‫عنه إلى‬ ‫يسلى‬ ‫أن‬ ‫يأمره‬ ‫‪٢٣٥٢٣‬‬ ‫مسألة البحى ‪:‬وعلى من ملك ماتنى در هم وحال عليها حول الزكاة؛‬ ‫© وليس فيا دون‬ ‫خالصة‬ ‫ووز‪٬‬نُ‏ مائنى درهم مائة" وأربعون مثقالا فضة‬ ‫ذلك زكاة ‪ ،‬ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‪.‬وإني ملك محمد يات ووزنها‬ ‫مائة وأربعون مثقالا ‪ 3‬وهى غير خالصة(‪)١‬‏ فلا زكاة فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© شم كتب لما يانا‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬فى امرأة خالعها زوجها‬ ‫دراهم ‪ 3‬فعلت بذلك بعد سنمن ‪ ،‬أو صح لها ذلاك بعد موته © متى تجب علها‬ ‫زكاته ؟ قال ‪ :‬لا زكاة عليها إلا بعد آن يصح عندها الإقرار ‪ ،‬وكذلاكث كل‬ ‫حق على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن عنده ذهب أقل من عشرين مثقالا وليس معه شىء‬ ‫زكاة‬ ‫من الفضة © وهو يساوى أكثر من مائى درهم ‪ 0‬أعليه فيه‬ ‫أم لا ؟ قال ‪ :‬لا زكاة عايه فيه ‪ ،‬ولو بلغ منه ألف لارية أو أكثر ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن سلم للمصدق زكاة نقده بعد وجوبها ثم عليه منها‬ ‫شىع زائف ‏‪ ٤‬فلم يرجع‪ :‬عوضه حنى استفاد شيئا ‪ ،‬أعليه فيه زكاة ؟ قال ‪:‬‬ ‫إن ردها عليه بساعته وصح معه أنها من دراهمه تلك وأنها زائفة ورديئة‪.‬‬ ‫‪ ،‬فعليه الزكاة فى الفائدة ما لم يسلم‬ ‫عنده وعند من يعرف الدراهم بلاشك‬ ‫عوضا ‪.‬وقيل لا زكاة فى المائدة حتىمحول عليها ا الحول ‪ ،‬وإن لم يصح‬ ‫معه زيفها ولا أنها دراهمه فلا زكاة عليه نى الفائدة ‪.‬والله أعلم ‪ :} .‬ى‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن اشترى مالا قطعا بنقده‬ ‫مسألة ‪ :‬الشخ ناصر بن خمبس‬ ‫الذى كان يزكيهك ثم غر منه بعد سنن © وردت عليه دراهه ‪ 2‬أعليه زكاها‬ ‫لا مضى آم لا؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬هكذا حفظته من آثار المسامين © وعن‬ ‫(‪ )١‬ى الأصل ‪ « :‬وهى ليس خلاصا‪. ! ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٣‬‬ ‫_‬ ‫الزاملى ‪ :‬وإن كانت أخذت من عند البائع فى السنين الماضية فتر د غليه من‬ ‫المسلمين ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫انخيله بدراهے ‪ 3‬وعنده من قبلُ دراهم يزكَا <‬ ‫أطنى نمرة‬ ‫ومن‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫الثمر ة‬ ‫قيمة‬ ‫نعم ‪ .‬عليه زكاة‬ ‫‪:‬‬ ‫عابها ويزكها معها أم لا ؟ قال‬ ‫حمل هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫معز لة الفائدة‬ ‫أو نصف العشر & ويز كا أيضا مع دراهمه ‏‪ ٠5‬لأنها صارت‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫يزكها ‪ 0‬فنوى' بها التجارة قبل‬ ‫مسألة ‪::‬ومن عنده غم أو بقر ساممة‬ ‫وقته بشهر أو أكثر } وله تجارة يزكها ‪ ،‬ما يكون ؟ قال ‪:‬إن فها صدقة‬ ‫قاثمة بعينها } مالم محق لها بضاعة أخرى‬ ‫‪ 0‬ما دامت‬ ‫الساممة كل سنة‬ ‫أو دراهم } أو يبدل عا غنا أو بقرآ أو إبلا أخرى ‪.‬قلت ‪:‬فإن كان معه‬ ‫هذه الغنم للتجارة © فحولها سائمة قبل حوله ‪.‬بشهر أو أقل أو أكثر }‬ ‫ما يلزمه ؟ قال ‪:‬لا‪,‬أرى فها زكاة حتى محول علها الحول ‪ ،‬سُذنوى ها‬ ‫الساثمة و تنفسخ عنه زكاة التجارة ‌ وهذا خالف للأول ‪ .‬والله أعلم‪.::‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مسألة الشيخ عامر بن حمد السعالى ‪ :‬وفيمن عنده خمس من الإبل‬ ‫هل له أن مخرج منها واحدة ؟ قال ‪ :‬قد قيل مجزثه ث وقيل لا مجزثه ‪،‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ؤالواجب عليه شاة ‪ .‬والله أعلم‪..‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وما صفة اجناع الماشيحةنى يجب فى جملنها الصدقة ؟‬ ‫إذا وجدها محتمعة‪ :‬ناىلمرعى والمأوى والحلب والمورد ؟ أم فى أحد هذه‬ ‫الذى لا اختلاف فيه ء‬ ‫أم لا ؟ قال‪ : :‬نعم ‪ .‬الاجتماع على ما ذكرته‬ ‫جووه‬‫ال‬ ‫وأما إذا اجتمعت فى شيء مما ذكرته ففيه اختلاف ‪ :‬وقيل إن الاجماع‬ ‫هاولجَلئب(‪)١‬‏ & ولا يكون أقل من الحلب ‪:‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الحلب ‪ :‬جمع الماشية لتؤخذ منها الزكاة‪. ‎‬‬ ‫(‬ ‫‪٢‬‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫لباب‪:‬الآثار‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫‪ :‬ومن عنده دراهم تجب فيها الزكاة وتركها‬ ‫مسألة ناصر بن خميس‬ ‫عند أحد وأراد سفرا فى بر أو بحر ث‪ .‬هل يلزمه أن يوصى(الذى تركها‬ ‫عنده بإخراج الزكاة منها أوان حلولها ؟ قال ‪:‬وسع له من وسع من فقهاء‬ ‫ز‬ ‫لزمه ذللك‬ ‫مهم فى ذلاث ‪ .‬قات ‪:‬وإن‬ ‫المسلمين ‪ 0‬وضيق عليه من ضيق‬ ‫وكان الذى تركها عنده غير ثقة ؟ قال ‪:‬إن الم مجد ثقة ولم مكنه إنفاذها‬ ‫بعد لزومها عليه © فهو معذور ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن لم تلزمه الوصية بذلك لمن هى‬ ‫عنده وسافر هو ووجبت عليه زكاها وهو ى السفر ص هل يكو ن معذو را ؟‬ ‫قال ‪ :‬يكون معذورا على قول إذا كان داثنا مها ‪ .‬قلت ‪ :‬واستفاد فائدة‬ ‫فى وقته ذلك قبل أن مخرج الزكاة منها ‪ ،‬أعليه زكاة الفائدة ؟ قال ‪ :‬إذا‬ ‫كان تركه ها من غير عذر لا حيلة له عليها ‪ 0‬فليس عليه زكاة نى الفائدة ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬والفضة المزيفةوالتى فيها الغش فيها اازكاة وتحمل على الفضة‬ ‫الحيدة » حتى تذهب من حد الفضة إلى حد الصفر أو غيره ‪ ،‬ثم لا زكاة‬ ‫فها ‪:‬وتحمل الدراهم الر ديئة على الحيدة ونخرج من كل واحد ما محب‬ ‫الحلى‬ ‫فيه أو من أحدها بالصرف من الز ‪,‬يادة والنقصان ومن لم يعر ف وزن‬ ‫الذى له فأخبره من يثق بقوله من حر‪ .‬أو ومملوك بما فيه اجتزأ خيره مالم‬ ‫يعرف خلاف قوله ‪ .‬وإن لم مجد من خيره واحتاط بالأكثر آجزآ‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهن عرف زكاة ورقه ‪ ،‬ثم قاميعطى منها علىسبيل الصدقة‬ ‫نى آخر ج بقدرها ‪ ،‬ولم ينو بها عما يلزمه من الزكاة » ثم نوى به هن بعد‬ ‫أمجزثه ذلث أم لا ؟ قال ‪ :‬إن لم ميزها فلا مجزثه ذلك ‪ ،‬حتى ينوى حبن‬ ‫أراد ذلك أنه من الزكاة © وإن كان ميزها ثم أنفذها بعينها أجزأه ث حتى‬ ‫ينوى عا غير الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قبل أن‬ ‫‪ 4‬نم أنفقها على زراعة‬ ‫عنده دراهم يزكا‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن‬ ‫‪٣٥٥‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫يركبها أو بعد ذلاث ‪ ،‬وحصدها } كيف ترى نم زكانها ؟ قال ‪ :‬إن كان‬ ‫أنفقها بعد حلول زكاته‪ :‬قبل أن يزكها ففها الزكاة دون الزراعة © وإن‬ ‫وإن كانت‬ ‫للتجارة ففيها الزكاة ‪.‬‬ ‫كان قبل ذلك & فإن كانت الزراعة‬ ‫لغير التجارة فلا زكاة فيها‪:‬إلا فى حها إذا بلغت فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعبد فى الرجل إذا زكى حبه الذى أصابه من ماله‬ ‫مم باعه بدراهم قبل وجوب زكاة ورقه ث هتلحمل دراهم ثمن الحب على‬ ‫؟‬ ‫ضو‬ ‫نخر ج زكاة العر‬ ‫ورقه ويزكى الحميع ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قلت ‪:‬وكيف‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف & قول يزكى العرو ض مانلتجار ة بما يثبت فيها‬ ‫من النقد ث وقول بقيمتها يوم تجب الكزاة فبها قيمة وسط‪ © .‬وقول بقيمة‬ ‫يقدر بها على بيعه بالنقد ‪ 2‬لأنه إما عليه فى الأصل زكاة فى النقد ‪ .‬وقول له‪٠‬‏‬ ‫العروض هما تحرى وإن شاء بالقيمة ‪3‬‬ ‫الخيار إن شاء زكى من نفس‬ ‫وهو عير ف ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مضاربة‬ ‫دراهم‬ ‫© وله‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن فى يده دراهم يزكها‬ ‫استفاد فوائد كثر ة‬ ‫© ث ذكرها وقد‬ ‫ناسيا لما‬ ‫© م تركها‬ ‫مع غبره‬ ‫أعليه زكاة فى الفائدة بسبب نسيانه ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬عجب عليه الزكاة‬ ‫نسيانه‬ ‫مضاربته ونى جميع ما استفاده‪ .‬قبل أن يزكها © ولا محط عنه‬ ‫عام ل تجب عليه الز كاة © يلزمه نى عامه ذلكث زكاة الفائدة‬ ‫ذلك ‪ .‬و كل‬ ‫قلت ‪ :‬ومن حل وقت ركاته فز ها ولم يسلمها الإمام أو الفقراء يوم‬ ‫تجب لهم ‪ ،‬ثم استفاد قبل ذلك ‪ ،‬ما يلزمه ؟ قال ‪ :‬آما فى وقت وجو عا‬ ‫للفقراء وقد أهلها فحبسها ثم استفاد ‪ ،‬لم يعذر من زكاة الفائدة على قول‬ ‫من يرى الزكاة فى الفائدة ‪،‬وقيل لا زكاة فى الفائدةحتى محولعايها الحول ‪.‬‬ ‫وقيللا زكاة فى الفائدة إذا ميز زكاته ‪ 0‬ولو لم يسلمها إلى الفقراء ‪.‬‬ ‫معروف ك‬ ‫تجب فها الزكاه ى آخر شهر‬ ‫استفاد دراهم‬ ‫من‬ ‫‪ :‬و‬ ‫نلت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٥٦‬‬ ‫وبقيت فى يده إلى أن دخل أو ل ذلك الشهر من حول السنة ‪ ،‬ثم أنفقها ى‬ ‫قال ‪ :‬لا زكاة عليه إذا أنفقها قبل أن حل يومه الذى يتخذه يوما لزكاته }‬ ‫وإن اتخذ هذا الشهر كله وقتا فدخل ااشهر فهو وقته ‪ .‬قلت ‪ :‬و من وجبت‬ ‫زكاته ثم اقترض لأدائها أو لغيره دراهم ‪ ،‬أخرج زكاة قرضه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نى ذلكث اختلاف فى رفع الدين قبل اازكاة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن لمتجر عليه الصدقة ‪ ،‬ثم باع هالا بما تجب عليه فيه نسيئة ك‬ ‫يزكى إذا حال عليها الحول مذ باع ؟ آم إذا وجب الحق ؟ آم من يوم‬ ‫يقبضه ؟ قال ‪ :‬تلف فى ذلك ‪ .‬وقول مذ باع ‪ 0‬وقول مذ وجب له‬ ‫الن ‪ ،‬وقول مينوم يقبضه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن له دين على من _ناطله ولا يسلم له ‪ 3‬أخرج زكاته أم حى‬ ‫إن طلبه ل _‬ ‫يستوفيه ؟ قال ‪ :‬زن كان دينه على غبى يقدر على قضائه‬ ‫فلا عذر له نى تأخير زكاته ‪ .‬وإن كان على فقير لا يقدر [ أن ] يوديه إليه‬ ‫أدى زكاته‬ ‫له حقه‬ ‫} و مى طلب ل وحصل‬ ‫بعد الطلب منه © فله العذر‬ ‫لما مضى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :.‬عانلشيخ خميس بنسعيد ‪ :‬وة؛ رجل له نقد يزكيه نى شهر‬ ‫معلوم © فحل شهره ذلاث قبل محل دينه ‪ 0‬فلما حل أخذ به بضاعة وباعها‬ ‫إلى أجل ‪ ،‬فجاء أيضا وقت زكاته قبل وجوب تنمنها © فلم يزل على ذلاغ ©‬ ‫كيف أخذ الزكاة منه ؟ قال ‪ :‬الخيار للجانى فى ذلك ‪ ،‬إن شاء قبض هنه‬ ‫يوم يحل }‬ ‫إذا حل شهر زكاته قيمة اابضاعة © وزن شاء أخذ منالدين‬ ‫هكذا نى كل سنة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و بقى‬ ‫دراهه‬ ‫زكاة‬ ‫أخرج‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫ناصر بن خيس‬ ‫مسألة عن الشيخ‬ ‫منها شى ء واستفاد فائدة © أعليه زكاة الفائدة وكلوان فلس واحد باقيا عليه‬ ‫لميسلمه ؟ قال ‪:‬عليه ى ذلك على أكثرالقول"‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٧‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن له شهر معلوم ‪ ،‬وأراد أن يقرر زكاته ى يو م معلوم‬ ‫ي ‪:‬ما‬‫فيه‬ ‫من الشهر ‪ 0‬من أوله أو أوسطه أو آخره أمجوز له‪ . .‬ولا‪ .‬زكاة عل‬ ‫يتلفه قبل دخول ذلث اليوم © ولا فيما يستفيده بعد دخو له ؟ قال‪ : .‬إذا لم‬ ‫يكن له يوم معلوم لوقت زكاته ‪ ،‬وإنما قد اتخذ شهرا فلا أعلم له انتقالا‬ ‫من أجا‬ ‫& إلا على ‪7‬‬ ‫معلوم ؤ إذا ل ينقطع عنه نصاب الزكاة‬ ‫ععننهه ابر‬ ‫عم الزكاة قبل وقتها ‪:‬ا وللهقه اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والى إذا ملك نقدا } وحلت زكاة نقد أبيه قبل‪ .‬آن ‪.‬‬ ‫محول عليه الحول ‪ ،‬أمحمل عألىبيه قبل آن محول عليه الخول ‪ ،‬أحمل على‬ ‫أبيه قبل حلوها ؟ قال ‪ :‬محمل نقد الصى على أبيه ‘ ‪.‬و لو لم حل عليه الحول‬ ‫على أكثر القول ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وفى رجل ألزم نفسه تسلم زكاة زوجته مادامت عنده ‪3‬‬ ‫أيسلمها عنها‬ ‫‪3‬‬ ‫وهى باقية معها‬ ‫فاقنر ضت منه دراهم ‪ 4‬وحال شهرها‬ ‫زكاتبن أم مرةواحدة ؟ قال ‪:‬يسلم مرة واحدة على أكثر القول ‪7‬‬ ‫أعمل عليه ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وى امرأة أقرت لابنها الصغر ة بشىء من حالا الى‬ ‫؟ قالك ‪:‬‬ ‫يقبضه لما أحد ذ أعلها زكاة أم ل‬ ‫شهر ها قبل آن‬ ‫تزكها‪ » .‬فحل‬ ‫هما أجد ‪.‬على اثر‬ ‫محرزه‬ ‫ء ولو ل‬ ‫به لابنها‬ ‫ليس على الأم زكاة ما أقرت‬ ‫القول ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل جوز للمصدق أن يبيع لرب المال ما أخذ فئه قبل‪.‬‬ ‫قبضه أو بعد ذلك ؟ قال ‪ :‬جائز ذلك ولو قبل قبضه ‪ .‬قلت ‪ :‬ومن وجبت"‬ ‫عليه الصدقة نى خمسة أبعرة ث فباع منها واحدا قبل الصدقة ث وبقى فى إبله‬ ‫حنى جاء وقت صدقته © كيف ترى ؟ قال ‪.:‬لا صدقة عليه ‪ . .‬إلا أن‬ ‫يكون المشترى تركه معه حولا كاملا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٥٨‬‬ ‫على‬ ‫‏‪٠5‬‬ ‫ذللك‬ ‫غنمه ‪ .‬واشترط‬ ‫باع من إبله أو بقر ه أو‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن‬ ‫من" اشترى زكاة ما باع ؟ قال ‪ :‬إن الزكاة على البائع إذا حال الحول ‪،‬‬ ‫فى أيام الخيار كان ايار له أو للمشترى أولهما معا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل أبو عبد الله عن وال قبض الفريضة ثم باعها على من‬ ‫أخذها منه أو غيره فاما اقتضى منه المن قال له المشترى ‪ :‬أما الثلث فقد‬ ‫فرقته على الفقراء ‪ .‬قال ‪ :‬أما غير من أعطى الفريضة فلا يقبل ‪ ،‬ويوثخذ‬ ‫الثلث منه إلا أن يكون الوالى أمره أن يفرقه ‪ .‬وأما الذى أعطاه الفر يضة ثم‬ ‫اشتراها فإذا قال إنه أعطى ما عليه من ثلث فريضة للفقراء جاز قوله إن‬ ‫كان ثقة ث وإن كان غيز ثقة أو اتهمه الوالى فله آر محلفه ‪ ،‬فإذا لم محاف لم‬ ‫يأثم ‪ .‬وإن أحال المصدق لافقراء بالثلث على صاحب الماشية ث ورضوا‬ ‫بذلاث فأرجو أن يكون سالما ‪ ،‬إلا آن يرجعوا فيقولوا ‪ :‬إنه لم يعطهم فبر جع‬ ‫يأخذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ى رجل له ثلاثون شاة ‪ 0‬ولآخر أربعون ‪ ،‬فعلىم صاحب‬ ‫النلاثين ثلاثة أرباع شاة لاختلاط‪٨‬‏ بصاحب الآر بععن شاة } و ذلك هن بعد أن‬ ‫محول الحول عليها ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مجتمعين‬ ‫ببن مجتمع أن يكون ارنجلان‬ ‫قوله لا يفرق‬ ‫مسألة ‪: :‬وسعى‬ ‫لهما ثمانون شاة خلطة ‪ ،‬فيأنى المصدق فيعلم‪ :‬أنه إن أخذ منهما على أنهما‬ ‫خليطان } أخذ شاة وإن فرقهما أخذ شاتين ‪ ،‬فليس له أن يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫© ومعى قوله‬ ‫وأما على قول أى بكر الموصلى ‪ :.‬إن المحتمع هو المشاع‬ ‫لا جمع ببن متفوق ‪ ،‬هوأن يكون الرجلان متفرقين‪ ، .‬لكل واحد منهما‬ ‫أبرعون شاة ‪ 0‬فعلى كل واحد منهما‪ .‬شاة وإذا جاء المصدق جمعاها ليكون‬ ‫علهما معا شاة واحدة‪ . .‬والت أعلم‪. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن سلف مالا لآخره يزكيه مع نقده إذا حل أم إذا قبضه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥٩‬‬ ‫ويقبضذه © وقول‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ .‬قول ‪ 0‬لازكاة عليه حمىحل‬ ‫يزكى عن رأس ماله الذى سالفه ولو لم يقبضه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وف امرأة تزوجها رجل على صداق ألف درهم ‪ ،‬ولم يدخل‬ ‫ها ث متى يو؛دى زكاها ؟ قال ‪ :‬مختلف فى ذلك ‪ ،‬قول محتسب من يوم‬ ‫تروجها } وقول إذا رضيت به زوجا © وقول هو نزلة الآخرة فحنى‬ ‫يقبضه & وقول هو نزلةالدين حتى يصير على مقدرة من قبضه ‪ ،‬وقول‬ ‫حنى يدخل عا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة ‪ ،‬إذا فقد زوجها ولها علايه صداق آجل & منى تلزمها‬ ‫زكاة ؟ قال ‪ :‬إذا انقضى فقده وأماته المسامون واعتدت منه ‪ ،‬وقسم ماله‬ ‫زكاته ‪.‬‬ ‫بعد أر بع سنين © ثم حال الحول من ذلك الوقت ‪ ،‬وجبت‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فى رجل فى يده دراهم لآخر على سبيل المضاربة ث واشترى‬ ‫أبرعن شاة للر بح ‪ ،‬فحال عليها الحول } ما تكون زكاها ؟ قال ‪ :‬فيها‬ ‫الركاة شاة © وقيل تقوم الغنم وتقوم الزكاة من الدراهم ص ونحمل على ربها‬ ‫إن لم تبلغ فها ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسأله ‪ :‬فيمن يودى زكاته‪ .‬نى شهر معلوم فاعطى رجلا رأس مانه‬ ‫مضاربة ث وجاء وقت زكاته ولم يعلم سلامته } ما يلزمه ؟ قال ‪ :‬إذا علم‬ ‫سلامة ماله نى يد المضارب ‪ ،‬أخرج زكاته وزكاة رمحه ‪ ،‬وليس لامضارب‬ ‫هنا دخل فى زوال الزكاة ولا وجوها ‪ .‬والله أعلام ‪.‬‬ ‫الجا‬ ‫فلمع يدفعها‬ ‫©‬ ‫على أر بعماثة درهم نقد‬ ‫امرأة‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن تزوج‬ ‫حنى حال علا معه حول } فإن كان مليا فعلى المرآة زكاة ماثنى درهم من‬ ‫الأربع المائة ث وينتظر بزكاة المائتين الباقيتن حنى يدخل بها ‪ 0‬فزذا دخل‬ ‫‪٢٣٦٠‬‬ ‫بها أخرجت زكاتها لما مضى ‪ .‬وقول ليس عليها فها مضى زكاة لأنها لم تكن‬ ‫لها مستحقة حينئذ لطولقها ‪ ،‬وإن سلمها الزوج الأربعمائة و بقيت فى يدها‬ ‫حنى حالت حولا منذ زواجها إن كان مليا(‪)١‬‏ آو منذ سامها إليها إن كان‬ ‫مفلسا ك فعليها زكاة الآر بعمائة تو؛دها & فإن كان طلقها الزوج من قبل آن‬ ‫يدخل سها ) ردت عليه مائتى درهم وهو نصف النقد ‪ 0‬وكان ما أخرجت‬ ‫الزكاة كانت الدراهم‬ ‫منها من الزكاة عن نفسها ‪ ،‬لأنها يؤم أخرجت‬ ‫& فإن‬ ‫لها © وإمما استحقها هو يوم طلقها ‪ .‬وقول تو؛دى عن النصف‬ ‫لأنها قد قبضته ‪ ،‬فإن طلقها من قبل‬ ‫ضاى‬‫مل لم‬ ‫دخل 'بها أدت عن الك‬ ‫آن يدخل بها كانت الزكاة فى المائتين على الزوج لأنها كانت له حبنئذ ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وقيل يُقوّم عالىلتاجر عند الزكاة كل شى نى يده للتجارة قيمة‬ ‫وسطا ‪ ،‬بسعر الباد الذى هو فيه‪ ،‬ويترك له الطعام النىيقول إنهيكفيه وعياله‬ ‫‪ 0‬وإن كان ذلك دراهمو عرو ضا لاطعاما فلاير كلهمنه شى ء‬ ‫إلى ثمرة أخرى‬ ‫إلا أن يقول إنه محبس شيئا من الثياب للكسوة ‪ ،‬ومن العبيد لخدمته ‪ 0‬ومن‬ ‫الدواب لضيعته ‪ 0‬ومن المتاع لبيتهفيتر كله ‪.‬قلت ‪ :‬فإن أراد‪ :‬أن ير د ماحبس‬ ‫‪ :‬لازكاة فيه حنى يبيعه دراهم أو يقلبه‬ ‫تلزمه زكاته ؟ قال‬ ‫ق تجار ته ‘ مت‬ ‫ق نوع آخر للتجار ة ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن أنى سعيد ‪ :‬وفيمن أجر عبده أو أكرى منزله ما تجب عليه‬ ‫الزكاة ‪ ،‬أوكاتب عبده بدراهم معروفة إلى مدة معلومة ‪ ،‬مى تلز مه الزكاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬مختلف ى ذلك } قول إذا كانت الآجرةصحيحة كان المال مستحقا‬ ‫حبن وقعت الأجرة‪ ،‬وقولحتى تنقضى المدة التى وقع عليها الأجرة من العمل‬ ‫والسكن & فإذا استحقها وقدر على أخذها فهى نزلة الدين الموجود ‪،‬‬ ‫‏(‪ )١‬مله‪ :‬لعله يريد موسرا ‪ .‬واللفظ غير واذ بهذا المعنى فى اللغة ‪ .‬وقد سبق هذا الفظ‬ ‫‪.‬‬ ‫اى الصفحة السابقة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦١‬‬ ‫وإن لم يقدر على أخذها فهى نزلة الدين الميئس منه ‪ 2‬والمكاتبة مثل البيع إن‬ ‫كانت حاضرة أإولى أجل ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫و هو قغر‬ ‫‪.‬‬ ‫دار الشرك‬ ‫من‬ ‫مال‬ ‫المشرك‬ ‫قدم‬ ‫و إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫مسآلة‬ ‫طاعة إمام المسلمن ك يوخذ منه ؟ قال ‪ :‬قول يوخذ منه العشر © وقول‬ ‫سلطانهم من المسلمبن & إذا قدموا إليه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قات ‪ :‬وإذا قدم مشرك من بلاد الشرك بمال ث وقال إنه ‪.‬لأحد من‬ ‫المسلمين أو المشركن من سكان كذا ؟ قال ‪ :‬فيه اختلاف ء قول لايقبل‬ ‫قوله ويواخذ منه على ماتقدم ‪ 2‬وقول إن توله مقبول ‪ .‬قلت ‪ :‬وإذا كان مال‬ ‫ف يد مسلم وحال علبه حو ل ‪ ،‬فلما طلبت منه الركاة ‪ .‬قال إن المال نىيده‬ ‫لمشرك من أهل الذمة ‪: ،‬أيقبل قوله ؟ قا ل ‪ :‬لايقبل قو له إلاأن يكون ثقة }‬ ‫وقول إن قوله متمبول ‪ ,‬ح‪ .‬وكذلاك إذا كان مال فى يد مسلم ‪ .‬فلما طلبت منه‬ ‫إ الزكاة قال ‪ :‬إنه لم محلم على ماله حول © هيلقبل قو له ؟ قال ‪ :‬لايقبل قوله‬ ‫إلا أن يكون ثقة © وقول إن قوله مقبول"‪ .‬وسمعت أن شيخنا المحروم إمام‬ ‫المسلمين ناصر بن مر شد _ رحمه الله كان يأخذان زكاة من رجل زرع سكرا ‘‬ ‫وقال اه إنه لم محل على ماله حول ‪ ،‬و قال رحمه انته ‪ :‬لايقبل قوله ‪ ،‬ولعل‬ ‫هذا الر جل عنده غبر ثقة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬ومنه وإذا قدم مشرك من بلدلم يكن آهلها فى طاعة المسلمن‬ ‫ما يوخذ من مال ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ثنه‬ ‫مذ م‬ ‫غر آن سلطانهم مسلم كم يوخذ منه ؟ قال ‪ :‬يوخ‬ ‫المشركن ‪ ،‬وقول لا يوخذ من ماله شى ء لآن له‪:‬ذمة عند أحد من المسلمن ‪.‬‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا قدم المسلم مبنلاد الحرب بدراهم أو ذهب أو فضة غر‪.‬‬ ‫مضروبة ‪ 2‬ما يوخذ منه ؟ قال ‪ :‬إذا قدم بذهب أو فضة غر مضروبة فسبيل‬ ‫_‬ ‫‪٣٦٢‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫م يز كيه ثانبة‬ ‫دلك سبيل اابضاعة ‪ 0‬إذا‪ ,‬باعه أدى زكاته من حينه على قول ز‬ ‫ء‬ ‫‪ 2‬يو إن قدم بدراهم فلازكاة فها و لو اشتر ئ مها بضاعة‬ ‫إذا حال الحول‬ ‫وم هخىالفة للبضاعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن المركب إذا قدم إلى عمان متاع لرجل مسلم من البصرة‬ ‫أو بغداد ‪ ،‬مايو؛خذ منه ؟ قال ‪:‬إذاكان المركب من البصرةو صاحبه البصرة‬ ‫فحنى محو ل على المال حول بعمان ونهوحماهم ففيه‌الركاة ‪ .‬قلت ‪:‬وإن كان‬ ‫صاحبه من عمان ثم خرج إلى البصرة أغويرها وراء البحر ثم قدم بأموال‬ ‫وورق‪ :‬ومتاع © ما جب على هذا ى متاعه ووقه ؟ قال ‪ :‬إن كان مانه وأهله‬ ‫بعمان وهو مقيم بها إلا أنه يسافر ‪ ،‬أوماسافر مالهفإنهتو خذ منه الزكاة لحو له‬ ‫النى كان يودى فيه فيا مضى & فإن جاء هذا المال لوقته معا أخذ منه الزكاة‬ ‫كله ‪ 2‬مع أصل ماله الذى نى يذه ‪ ،‬وإن كان قد مضى وقته وماله ى السفر‬ ‫أخذ منه زكاة ما كان الغائبمن ماله إذا قدم ‪ ،‬وإن لم يكن و قته قد حال‬ ‫تركه إلى حول وقته ثم أخذ منه الزكاة ;¡‬ ‫‏‪ ٠‬فحمل‬ ‫ألفا درهم و هو من أهل عمان‬ ‫قلت ‪:‬فإن كان لهذا الجرل‬ ‫ألف درهم وأخرجه ليشتر ‪ :‬به‪ 0‬فحال حول ورَبًَا هذا الألف الحاضر ‏‪ ٠‬حنى‬ ‫صار بعد الحول ستةالآف درهم ‪ 0‬أ يزكى عانلستة آلاف كلها آم لا؟قال ‪:‬‬ ‫معى إذا لم يكن أخرج عنالآلف فكل فائدة وقعت ففها اازكاة &فعلى هذا‬ ‫عليه أن يلخلر ج زكاة ااستة آلاف كلها‪.‬قلت فإن كان أخرج [ زكاة ] عن‬ ‫الآلفنن جميعا قبل أن تقع الفائدة ‪ ،‬ثم قدم بعد الحول يمتاع أضعاف‬ ‫ما وجه © هل عليه أن خرج عن هذا المتاع القاده ؟ قال ‪ :‬ايس عليه نى ذلك‬ ‫المال الآول حنى عحول الحول ‪ .‬قلت فإن حال الحول‬ ‫زكاة إذا خر جعن‬ ‫فأخرج عن الالفين } ولم محرج عنالمال المستفاد قبل أن يقدم ‪ 2‬هل يجزثه؟‬ ‫‪:‬إن كان قد أدى الزكاة قبل الفائدة أجزأه ‪ 2‬وإن كانت الفائدة‬ ‫‪ .‬إخراج الزكاة فعليه أن خرج عن النا‪:‬دة أيضا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٣‬‬ ‫تام من‬ ‫نصاب‬ ‫من اللار يات المخشوشة‬ ‫وفيمن عنده‬ ‫‪:‬‬ ‫الز املى‬ ‫مسألة‬ ‫العدد والوزن ‪ .0‬أتازمه اازكاة أم لا؟ قال ‪ :‬إن كان يقع علها اسم الفضة‬ ‫ومت نصابا تاما ‪ :‬وحال عليها الحول & ففها الزكاة ‪ .‬وأرجو آن فها قولا‪:‬‬ ‫إنه إذا أخرج غشها ‪ 2‬ولم يَبنْىَ نصاب تام لم تجب فها الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل جوز أخذ العرو ض عن الحزية ؟ قال ‪ :‬مختلف فى‬ ‫ذلك كما مختلف فى أخذ العروض عن الزكاة من النقود ‪ .‬قلت ‪ :‬وهل‬ ‫جوز حبس من امتنع عن الحز ية وضربه والأخذ من ماله بغر رضاه ؟ قال ‪:‬‬ ‫جوز حبسه ‪ 2‬إلى أنيوادى‪ ،‬أو يحارب على ذلك فيكون حربا و يقاتل على‬ ‫ذاك ‪ 0‬وإن قدروا على أخذ شى ء من ماله فلهم الخيار‪ 0:‬إن شاءوا أخذوا‬ ‫منه ‪ ،‬وإن شاءوا حبسوه حتى يودى وهو صاغر ‪ .‬وإذا رأى الإمام أوالوالى‬ ‫ضر به فلا يبعد ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمهودى إذا قل إنه خيرى وصلى على النى ‪ -‬صلى انته عليه‬ ‫وسلم ‪ -‬هل تو؛خذ منه الزية؟ قال ‪ :‬نعم و لايقبل قوله إلا بشاهدى عدل‬ ‫ن أهل الصلاة أنه خيبرى ء أويقم بيسة أذأحدا من أئمة المسلمين أوقفاتهم‬ ‫م‬ ‫دفع عند الجزية ‪ 2‬فتر فع عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٥‬سأاة‏ ابن عبيدان ‪ :‬و اخى إذا ادعى أنه معسر ‪ ،‬أمجوز تحليفه إنه ماتجب‬ ‫عنيه الحزية ؟ قال ‪ :‬إذا لم يتبن أنه يقدر فيعجبنى ااوقوف عنه وإن عرف‬ ‫‪.‬‬ ‫لله و لا‬ ‫ماالاجب فيه حق‬ ‫مطل جاز تحايفه بالله أنه ما كم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والذمى إذا كان يسلم للوالى آكثر مما يجب عليه منالخزية‬ ‫الحزية عن الذى بعد‪.‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬الاجوز ترك‬ ‫‏‪ ٠‬هل له أن محط عنه الحزية‬ ‫ؤجوبها عليه إلا آن يقع النظر من المسلمين فى التغاضي‪ ,‬عنه © وكان يسا‬ ‫م‬ ‫ل أكثر ما عليه © فلا رضميق ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٤‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫مسالة الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬وإذا أسلم من وجبت عليه الحزية‬ ‫يسلم‬ ‫شى ء و جب عليه إلاأن‬ ‫لا أعلم حجة تمنعه من‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لا؟‬ ‫أبعذر منها أم‬ ‫قبل أن يتم الشهر ‪ ،‬فلا جزية عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الإمام ناصر بن مرشد رحمه التف فى زكاة السكر إن كان هذا‬ ‫فيه ‪ ،‬إذا حال عليه الحول ث وإن كان‬ ‫واجبة‬ ‫اازارع نيته التجار ة فالزكاة‬ ‫اازارع من قبل عنده رآس مال وأنفقه فى زراعة السكر ‪ ،‬و نيته للتجارة فإذا‬ ‫حال حو ل زكاته فعلى ما حفظنا من الآثر إن شاء المصدق حاسبه بالدر اهالى‬ ‫غرمها فى هذا الزرع ‪ ،‬وإن شاء انتظر الزرع إلى أن ينضج فأخذ ربع العشر مما‬ ‫محصل من الزراعة ‪ :‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬ونى بيدار السكر إذا كان تجب عليه الدراهم عوكان‬ ‫يزكى دراهم له من تمبل ‪ ،‬ش استفاد شيئا من السكر من بيدار ته عند وجوب‬ ‫زكاته ث هل محمل على زكاته أم حى يبيعه و يصبر دراهم ؟ قال ‪ :‬لامحمل‬ ‫حنى يبيعه ء ويصير دراهم قبل‬ ‫عليه السكر الذى استفاده من بيدارته‬ ‫أن يسلم زكاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خميس‬ ‫الشيخ ناصر بن‬ ‫مسألة‬ ‫من‬ ‫همن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الإبل‬ ‫من‬ ‫خمس‬ ‫وفيمن عنده‬ ‫يسفر عليه وشى ء متروك سائما ‪ ،‬أتوأخذ منه زكاة الحميع أم محط نصيب‬ ‫العوامل ويوخذ من الباقى ؟ قال ‪ :‬إنه محط عنه نصيب العوامل نى أكثر‬ ‫القو ل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ امحمد بن راشد الر ياى فيمن يقدم تسليم زكاته إلى الإمام‬ ‫أو عامله قبل محل وجو بها عليه ‪ ،‬ثم استفاد شيثا من المال قبل حوله ۔أتلز مه‬ ‫اختلاف على هذه‬ ‫الفائدة‬ ‫‪ :‬عندى فى ازو م زكاة‬ ‫فيه زكاة آم لا؟ قال‬ ‫الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ٣٦٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫مسألة الغافرى ‪ :‬وهل مخرج عن المراض من الغنم مريضة ث وعن‬ ‫الصغار صغيرة & وعن الحوامل حامل ؟ قال ‪ :‬قيل مجز ئ ذلك من كل جنس‬ ‫وكذلك ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صحيحة‬ ‫وعن المراض‬ ‫© وقيل محرج عن الصغار كبر ة‬ ‫مثله‬ ‫الحامل عن الحامل فيها اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪ :‬ومن وجبت بعليه زكاة الغت‬ ‫مال‬ ‫مسألة الشيخ عامر بن محمد‬ ‫أمجوز للجان | أن يقبل منه مثل ر أسسنن أو ر آسا صغير ة و يز يده دراهم عن‬ ‫رأس ؟ قال ‪:‬إن الحابي يأخذ من صاحب الغنم ما وجب عليه ‪ ،‬وإن أعطاه‬ ‫صاحب الذ‪ :‬م أفضل ‪ 2‬وزاده الحانى دراهم فجائز ث وأما أن يأخذ الحاى‬ ‫م‬ ‫الأضعف واذ فوقه دراهم زيادة فلا‪ .‬م الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفى صبية زوجها أبوها برجل وكتب لها صداقها‬ ‫نقبىيع خيار نى ماله ‪ 0‬و لسبثنين لم يدخل بها وهى صبية ‪ ،‬ما تكون زكاتها ؟‬ ‫بها الزوج ‪.‬والله‬ ‫زكاة أبها أما ‪ 7‬يدخل‬ ‫قال ‪ :‬حمل نصف صداقها على‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مة غمر مأمون‬ ‫نقده فسلمها بيد‬ ‫وجبت عليه ‪ .‬زكاة‬ ‫و من‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫يةيض الصدقة ‪ ،‬ثم باع مالا قبل أن يصل الوالى ما ساحهبيد الثقة ‪ ،‬أعليه فى‬ ‫قيمته زكاة أم لا؟ قال ‪ :‬أ إذا تمم' الوالى فعل القابض منه فلا زكاة عليه فيا‬ ‫باع قبل الإتمام © وإن باع قل الإمام ففيه اختلاف ‪ ،‬ويعجبى الوقوفعن‬ ‫أخذ الركاة مما باع إذا كان القابض منه ثقة ‪ :‬و الله أعلم م‬ ‫طويت‬ ‫عأ‬‫أفيت‬‫مسألة ‪ :‬ومنه و فيمن له بيوعات خيار ‪ ،‬ثم يقول قد أو‬ ‫ابنى أو زو جتى بيع الخيار ‪ 2‬والذى عند فلان ‪ ،‬أيقبل قوله فى الزكاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬مختلف فى ذلاكث & قول لايقبل قو له } لا أن يكو ن ثقة ة عدلا ‘ وقول‬ ‫إن قوله مقبول ‪.‬ا ولله أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ٣٦٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى ورثة خلف لهم هالكهم دراهم فها الزكاة فى بيع‬ ‫كل واحد منهم ماله منها ك‬ ‫خيار ‪ 0‬فبقيت ل يقسمو ها } ثم قسموها وعرف‬ ‫‪،‬‬ ‫البيع الخيار ‪ 2‬وليأخذ كل منهم من الغلة بقدر نصيبه‬ ‫وهى مالها ى‬ ‫أتسقط الركاة من جملة ما إذا لم يصدح لأحدهم منها مبلغ الزكاة ؟ قال ‪ :‬إن‬ ‫متعلقة نى البيع الخيار فها الزكاة حى‬ ‫قسمة هذه الدراهم لا يصح مادامت‬ ‫يفد وتقسم الدر اهم عددا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القاضى ناصر بن سليمان ‪ :‬إن الوصى إذا ميز دراهم الحجة‬ ‫فقد خرجت تسميتها من ملك الورثة ث وليس علهم عوضها إذا ذهبت‬ ‫الملزصى فى‬ ‫ولا تحمل على ماهم ق الزكاة ‪ .‬وعن غبره وكذناث إذا ميزها‬ ‫حياته فلا زكاة فيها و لو بقيت سنين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬ومن له حق على مفملس بقدر ما تجب فيه الزكاة ‪،‬‬ ‫ومكث معه سنين ‪ ،‬ثم إن المفلس زرع سكرا وداينه غريمه عليه ض حى‬ ‫اجتمعت له عليه دراهم كثيرة } بقدر ألفى درهم أو أكثر }‪ .‬واشترى منه‬ ‫السكر بعد نضاجه جميع حقه الذى عليه أولا وآخرا } ولم محل على حقه ‪:‬‬ ‫}‬ ‫والآخر‬ ‫ذلاث الدين الأول‬ ‫‪ ،‬أترى عايه الزكاة }فى حيع‬ ‫الآخر حول‬ ‫ويكون محمولا عليه لأجل دينه المقدم على هذه الصفة أم لا ؟ قال ‪ :‬على‬ ‫ما يعجبنى إذا كان هذا الرجل حبن عرفا أن دينه الماضى قد حصل عند‬ ‫فيه الزكاة ولم‬ ‫عليه‬ ‫وصار على قدره من أخذه ‪ ،‬أخرج ما وجب‬ ‫غر عمه‬ ‫&‪ .‬إذا‬ ‫عاها‬ ‫الحول‬ ‫إلا حى محول‬ ‫عليه زكاة فى الفائدة‬ ‫يتوان ‪ ،‬لم تجب‬ ‫كانت مما تجب فيه الزكاة ‪ ،‬و محول الحول على ماله ثانية ك إذا كانت‬ ‫فيه الزكاة © فبزكبها مع ماله فى الحول الثانى ‪ ،‬إن وجبت‬ ‫مما لا تجب‬ ‫فيه الزكاة © وإن كان وجبت عليه الزكاة فى المال النى أيس منه فى السنن‬ ‫ماله‬ ‫تحمل عايه مع‬ ‫استفاد فائدة ‪ 0‬فعندى أنها‬ ‫الماضية لم محر جها وتوانى ش‬ ‫على ةول من يقول محمل‬ ‫الذى و جبت فيه الزكاة ثى السنن الماضية ©‬ ‫_‬ ‫‪٣٦٧‬‬ ‫الفائدة ث وإن كان هذا الرجل رضى عهذا السكر بماله عليه × وهو قيمته‬ ‫خرج نصف ما له أقل أو أكثر } فقول ليش عليه زكاة إلا ى قيمة‬ ‫ما استقضاه © وأرجو أن فيه قولا ‪ :‬إن عليه زكاة المال كله فيا وجب‬ ‫عليه منها فيما مضى ‪ ،‬لأنه هو رضى بذلك ‪ .‬والله أعام ‪.‬‬ ‫بدراهم معلومة العدد معينة لمعى من‬ ‫‪ :‬فيمن أوصى‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫المعانى & مثل حج أو غبره ‪ ،‬فميّز الوصى دراهم من مال المالاكث ص وجعلها‬ ‫لتلك الوصية © ومر شهر الميت الذى يزكى فيه دراه قبل أن محول الحول‬ ‫على الدراهم المميز ة ‪ ،‬أتكون هذه الدراهم محمولة على مال الميت ‪ ،‬ونخرج‬ ‫فى‬ ‫منها الزكاة ؟ قال ‪ :‬إن هذه الدراهم ‪.‬و لة على مال الهالاث ص ومخرج‬ ‫& ولعل بعضا لا يرى فى هذه الدراهم‬ ‫بعض القول حتى محول علبها حول‬ ‫زكاة ‪ .‬قلت أرأيت إذا كان الميت لا تجرى عليه الزكاة ح وأحد ورثته‬ ‫يجرى عليه الزكاة ومر شهر زكاته © أعليه أن مخرج زكاة ما ينوبه من‬ ‫مقدار سهمه من هذه الدراهم آم لا ؟ كانت الدر اهم نصابا تاما أو دون‬ ‫النصاب ث حال عليها الحول أو لم محل ؟ قال ‪ :‬عندى أنها لا زكاة فيها‬ ‫إذا لم تجب على الهالك ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫همن ضيان‬ ‫ماثى درهم فضة‬ ‫لرجل‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفيمن كتب‬ ‫عليه له ‪ ،‬آله على المكتوب له فيها زكاة إذا علم بها ‪ 0‬ومنى يزكيها ؟ مذ يوم‬ ‫كتب أو يوم علم بها ؟ قال ‪ :‬إذا علم به وصار على مقدرة من أخذه بغير‬ ‫حكومة } فعليه زكاته ‪ .‬وإن كان لا يقدر على أخذه إلا بالما كة © ففى‬ ‫الزكاة عليه اختلاف ‪ .‬وأما إذا لم يعلم به فلا زكاة عليه فيه ث حنى يعلم به‬ ‫ءمحول الحول أو محمله على نقده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قطنا‬ ‫زارعا‬ ‫ك وكان‬ ‫الزكاة‬ ‫مباغ‬ ‫دون‬ ‫وفيمن له دراهم‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫لمتجارة ‪ 2‬وغرم عليه دراهم إذا حملت على ما فى يده باغ ها الزكاة ‪3‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٨‬‬ ‫إلا آنه ى أر ضه ويسيقه بماثه ث أمحمل القطن كله أم ما غرم عليه الزكاة ؟‬ ‫فى نصيبه‬ ‫قال ‪ :‬إن الزكاة نى نصيب الدر اهم الى أنفقها عليه © ولا زكاة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم‬ ‫يبيعه‬ ‫حنى‬ ‫والماء‬ ‫ض‬ ‫الآر‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وإذا باع الوصى هن مال الهالك لقضاء دينه وإنفاذ‬ ‫وصاياه ‪ 0‬وأخذ فى القضاء والإنفاذ ‪ 2‬وحال الحول بعد البيع على نصاب‬ ‫تام من قيمة ما باعه ‪ ،‬ولم يز ه لشى ء معلوم بعينه © وى ثاث مال الهالك‬ ‫سعة ث هل فى ذلك زكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬إن باع الوصى شيئ من مال‬ ‫الهالك ‪ ،‬لإنفاذ ما أوصى به المالك نى أبواب البر ث مثل الحج والزكاة‬ ‫أو وصية للفقراء أو ما أشبه ذلك © وحال عليه الحول ولم ينفذه بعد ‪ ،‬وفى‬ ‫ثلث مال الالاف سعة ث ففى هذه الدراهم الزكاة ‪ ،‬ملو لم يكن الهالاث تجرى‬ ‫عليه الزكاة ص إذا كانت الدراهم نصابا تاما ‪ .‬وأما ما باعه ى دين على‬ ‫الحاللك ‪ 2‬ولم يقضه الوصى حنى حال عليه الحول فلا أحفظ فيه شيئا ۔‬ ‫قات ‪ :‬وإن وجبت فى ذلك ‪ 2‬أيوخذ سها الوصى مثل ديون الهالاث وصواياه‬ ‫مال‬ ‫أدائها الو صى لأنها واجبة ى‬ ‫أم لا يلى ذلك إلا الورثة ؟ قال ‪ :‬يوخذ‬ ‫الهالك ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه إذا اجتمع رأى جباةالبلدأن جعلوا أمينايقبضزكاتهمق‬ ‫مسألة‬ ‫غير أوقات الدولة ؟ قال ‪ :‬إذا كان اتفاقهم ليجعاها الآمن نى موضعها‬ ‫وهو أمين عابها جاز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفيمن عنده"ا دراهم أمانة! لرجل‬ ‫فأذن له أن يقتر ض‪ :‬منها وير د العوض مكانه ففعل ‪ .:‬ن رده مكانه قبل‪,‬‬ ‫قال ‪ :‬لا زكاة‬ ‫حلول زكاته‪،‬آعليه فيه زكاة حيث لم يقبضه صاحبه ؟‬ ‫عليه على أكثر القول ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والتاجر إذا اقتعد دكانا من ااسوق نحسب‬ ‫_ ‪_ ٣٦٩‬‬ ‫‪ :‬إن كان ليقعد فيه للبيع والشراء‬ ‫قال‬ ‫قيمة فعادته مع نقده آم لا ؟‬ ‫فلا زكاة عليه فيه‪ .‬وإن كان لار بح ففيه الزكاة ة والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وفى دراهم الحجة إذا ممزها الموصى فلا زكاةفها » وآما إذا‬ ‫ميز ها الورصى أو الورثة ففها اازكاةإذا كانفق ثلث مال الهالكسعة‪ .‬و الأعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنهو هل بجزوقبضالز كاة بالاطمئنانةمنالصى والعبدو غير هم }‬ ‫و بالعلامة إذا و ضعها المسلم للمصدًق بأنى قد جعلت تمرى بالمو ضع الفلانى‬ ‫وعلامتها كذا ؟ قال‪ :‬أما على الاطمئنانة فجائز وأما الحكي فلا ‪.‬اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ورجل عنده تجارة واستطنى أموالا للتجارة فلما أر دنا أن‬ ‫‪ :‬اتركوا لى كذا و كذا جريا لبينى ‪ 0‬وهو ما عنده‬ ‫نحاسبه للز كاة قال‬ ‫أصيلة سوى هذا الطناء‪،‬أمجوز أن يترك له لبيته ما يكفيه من التمر أم توخذ‬ ‫جميع ذلاث ‘ولا يترك له منه شى؛؟ قال ‪ :‬نى ذلاكث اختلاف ‪ ،‬قال‬ ‫الزكاة من‬ ‫بعضهم ‪ :‬يتر كلهمن الحب والتمر بقدر نفقته قوالبعضرلا يتركله‪.‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ق امرأة ماناأبهالطنةلها رهينة من سمائل الم تجب فى دراهمها‬ ‫از كاة ‪ ،‬و لها صيغة لم تحملها لأنها نى الباطنة صويغتها تجب فيها الزكاة }‬ ‫وتجئ إلى سمائل زمان القيض ‪ ،‬أتحمل صيغتها على رهيتنها أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫توأخذ من اارهينة الزكاة إذا لم تحملها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفيمن بادل بماشيته ماشية غيرها مثلها قبل‬ ‫وجوب زكاته ‪،‬ثم وجبت زكاته}أيكو ن وقت زكاة الماشية التى بادل بها‬ ‫وقت زكاة ماشيته الأو لى ‪ ،‬أم يستأنف لها وقتا من يوم بادل بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال إن وقت زكاة الماشية التى بادل‬ ‫بها وقت زكاة ماشيته الآولى ‪ .‬وقال من قال يستأنف لها وقت من يوم‬ ‫‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫بادل سها‬ ‫مسآلة ‪ :‬ومنه أما الأجرة بالدراهم للعمال فلا يلزم الزكاة شى من‬ ‫الأجرة على القو ل الذى نراه أوما ما يأخذه العمال من ااسكر المصلو ل ‏(‪)١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬المصفى‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬المصلول‬ ‫( م ‏‪ - ٢٤‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٣٠‬‬ ‫والسكر القصب والخميرة لا زكاة فيه على القول الذى نعمل عليه &‬ ‫وكذلك الذى يأخذه الهنقرى من السكر المصلول وااسكر الماص والحمير‬ ‫‪ .‬وأما‬ ‫ألا تو؛خذ زكاة من ذلك‬ ‫ليأ كله ‘ ولم يبعه بدراهم ‪ 0‬فيعجبى‬ ‫النى يأخذه من هذا ويبيعه بدراهم فعليه فيه ااز كاة إذا كانت تجب‬ ‫‏‪ ١‬لهنقر ى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫على‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فى رجل تجب عليه زكاة الورق فاستونى تمرآ وحبا‬ ‫قبل حل زكاته & وبقى عنده إلى أن دخل شهره الذى يزكى فيه ‪ ©،‬فأراد‬ ‫الحايى أن حسبه عليه فقال إنه أخذه ليأكله ‪ ،‬لا للتجارة ‪ 0‬إن قوله مقبول‬ ‫إذا قال إانهتخذه للنفقة وللعيال ك وله أن يحوله قبل وقت الزكاة وبعده &‬ ‫ويصدق على قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪. :‬ومنه ودراهم الحجة إذا ميزها الوصى وقسم الورثة المال‬ ‫و حاز كل واحد سهمه & ما حكم الزكاة فى الدراهم ‪ ،‬قال ‪ :‬يرجع علهم‬ ‫مما أخرج من الزكاة على قدر حصصهم ما بقى فى أيدهم شىء من الثلث ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والوصى إذا اجتمعت عنده دراهم لإنفاذ ما على الموصى‬ ‫من وصايا وضيانات & بقدر ما تجب فيه الزكاة ‪ ،‬أجب تسليم الزكاة على‬ ‫الوصى من مال الموصى ؟ أم على الورثة ؟ ومجوز له أن يمتنع أم محكم عليه‬ ‫يتسليمها دو ن الورثة إذا كانت الوصايا تخرج من الثلث ؟ قال ‪ :‬إذا كانت‬ ‫الدراهم عند الوصى قد ميزها من مال الهالك زكاها © ورجع بمثل زكانها‬ ‫فى ثلث مال الهالك ‪ ،‬وإن بعد الثلث لم يكن فها زكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سالم بن راشد البهلوئ فى دراهم الحجة إذا لم يميزها‬ ‫الوصى فاستأجر الوصى رجلا ليحج عن الهالك ‪ ،‬فلم يبلغ الآجير الحج‬ ‫وحال على الدراهم الحول ث أتكون فى هذه الدراهم زكاة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا أخذها من يحج ها عن الهالاكث على غير ضمان فالز كاة فى‬ ‫من يحج بها بضمان ففيه اختلاف ‪; ،‬‬ ‫ثلث مال الهالك © وإن أخذها‬ ‫‪_- ٣٧١‬‬ ‫قول ‪ :‬لازكاة نى مال الهالك © وقول الزكاة نى مال الهالك ث حنى يستحقها‬ ‫الأجر بعد تمام ما استوثجر عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أرسل دراهم لينُشتَرَى بها له شى ء منالأمتعة فوجبت‬ ‫عليه الزكاة فى دراهمه & وإن كان للتجارة وأرسل دراهم ى بر أو محر ‪2‬‬ ‫فالر أى فى ذلث إذا أراد أن خرج ما عليه من الزكاة وإن أخر زكاة الدراهم‬ ‫المر سلة إلى أن يصل المسافر © و استفاد فائدة ‪ ،‬أياز مه نى الفائدة زكاة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن صحت سلامة الدراهم وأنه لم تشتر مها فعليه زكاها ‪ 0‬و إلافلا شى ء‬ ‫علايه حنى تصح سلامتها و لازكاة عليه فى الفائدة ‪ 2‬لأنه غبر مأخو ذ بزكاة مالم‬ ‫يصح بقاو؛ه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬فى رجل اشترى مالاببيع الخيار مخحمسيائة لارية ‪ ،‬شم‬ ‫عحلالملج الذى يشرب منههذا المال ‪ ،‬لوأبيصعلا ما يبلغ لمائة لارية ى هل تحط‬ ‫عن المشترى بالخيار زكاة المائتىن أم لا؟ قال ‪ :‬إذا أراد المشترى دراهمه(‪)١‬‏‬ ‫لم تص‬ ‫كحللهها ‪ ،‬فإنه لايلزمه إلاما يبلغ المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ 0‬وإذا أعطيت [ ‪-‬لا درا هم بسبيل‬ ‫مسألة ‪ :‬الفه جاعد ين خميس‬ ‫المضاربة على نصف الر بح ‪ ،‬و سافر هذا الرجل الذى أخذ من عندى الدر ا‬ ‫من عمان لأرض ااسواحل ‪ 0‬و مكث قدر أربع سنين أو أكثر من ذلاكث ‪،‬‬ ‫كيف السبيل إلى خروج الزكاة من هذهزالدراهم الغائبة عنى ‪ ،‬أمجز ثنى إذا‬ ‫‪-‬‬ ‫ة‬ ‫از‬ ‫سلمته الزكاة لرأس المال الذى أخذ مى لأنى لا أعلم بالر بح حى أخرج‬ ‫عنه‪ ،‬أعلى زكاة نى الر بح حنى أعلم كم هو ؟ و إذا استفدت فائدة ء أيكون على‬ ‫فى جميع الفائدة زكاة من قبل ربح هذه ادزاهم الغائبة عنى أم لى عذرنى هذا‬ ‫‪ ..‬مجهالنى بالر بح؟ قال ‪ :‬أما رأس المال فجائز لاك أن تسلم عنه ى لكن على‬ ‫‪ :‬إذا كان المشترى لو أراد دراهمه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل‬ ‫‪_ ٣٧٢‬‬ ‫فإنه فى هذا الموضع لاسبيل المها } لأنه مو ضع‬ ‫‪0‬‬ ‫فيه‬ ‫بازومها‬ ‫غير دينونة‬ ‫رأى واختلاف باارأى ‪ ،‬ولاعليك فيا زاد عليه من ربح لم يصح معك‬ ‫حصوله حتى يصح ‪ ،‬فإن صح نى ذلث قد كان هنالك فتخرجه من ماث‬ ‫رىة‬ ‫ده عل‬ ‫ق قبض‬‫منمن‬ ‫لحصوله على رأى قبل و صوله ‪ ،‬أو علىحال بعد أن يكو‬ ‫لابعذر معها من لزومها فيه بتركه } فإنه خرج فيه من الاختلاف على هذا‬ ‫مما قد خرج ق رأس المال ‪ .‬وها استفدته على هذا من فائدة تكو نفيه‬ ‫الحال‬ ‫الزكاة إذ لو صح قبل أن يصح معلثهذا اار بح فلا شىء فيهمن قول المسلمين ‪،‬‬ ‫من بعد على هذا بأنه قد حصل من قبلها ى لكنى فى هذا‬ ‫عحك‬ ‫مص‬ ‫وإن‬ ‫المو ضع أقول بأنه لابتعرى فيه من أن مخرج فيها معنى الاختلاف بالرأى إذا‬ ‫صح معه بقاو؟ه فى يد الر جل حنى استفادها فن قبل أن يؤدى عنه ما لزم فيه ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه نى الدراهم المشتركة بينآبتام تخرج منها الزكاة أم لا؟وهى‬ ‫؟ قال ‪ :‬إن كانوا قد‬ ‫إذا قسمت لم تبلغ النصاب فى سهم كل واحد منهم‬ ‫© وبقيت مجتمعة حى يومه الذى‬ ‫وهى تبلغ فيه الزكاة‬ ‫من واحد‬ ‫ورثودا‬ ‫‪.‬‬ ‫و إلا فلا‬ ‫منها ؤ‬ ‫ج‬ ‫فيخر‬ ‫فها‬ ‫إنها تاز م‬ ‫المسامعن‬ ‫قول‬ ‫‏‪ ٤‬ففى‬ ‫يزکها فه‬ ‫و قيل‬ ‫لاشى ء فبها على هذا إذا لم تبلغ فى مهم كل منهم ‪ ،‬و يلحق ما يكو ن له منها‬ ‫كان على غبرهذا أو ما أشهه من الشركة فلاشى ۔‬ ‫بغر ها مما تحمل عليه ‪ ،‬و إن‬ ‫فها على حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فيمن سلم زكاته لفقير على شرط ليردها عليه ى هل‬ ‫يبرأ من الركاة انى وجبت عليه إذا ردها الفقير عليه على هذه الصفة أم لا‪٢‬‏‬ ‫هذا‬ ‫الزكاة منها ] وأحسب آنه م مجر ى ق مثل‬ ‫صاحب‬ ‫‪ :‬أخاف ألا ير‬ ‫قال‬ ‫الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فى‬ ‫فى يده إلى أن مجعلها‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن ميز زكاته وتركها‬ ‫‪_ ٣٧٣‬‬ ‫© إذا كان‬ ‫مو ضعها & أاوستفاد فائدة بعد ذلك © هل عليه زكاة ىالفائدة‬ ‫ثقة ؟ وهل له أن يقتر ض من زكاته إذا احتاج لذلك‬ ‫حين ميزها لم يقبضها‬ ‫أم لا ؟ قال ‪ :‬يبرأ من زكاة الفائدة بتمييزه الزكاة على بعض القول ‪،‬‬ ‫ولايعجبنى له الاقتراض من زكاته المميز ة ث والاختلاف موجود فى ذلاث‬ ‫‪.‬‬ ‫بمن المسلمين ‪ :‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإن سلع زكاته لقمر يستحقها و ردها على صاحها ق دين‬ ‫بشر ط‬ ‫له‬ ‫سلمها‬ ‫فى بعض القول ‪ 0‬وإن‬ ‫أحذها منه‬ ‫عليه له ‪ 0‬جاز لصاحها‬ ‫يشرط على اافقر ليقضيه إياها ‪ ،‬فلا يعجبنى ذلث‪ ،‬ولايبعد من الحق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫جل دراهمبسبيل المضار بةو هى آقلمن نصاب‬ ‫للرسلم‬‫مسألة ‪ :‬ومنهو ق رج‬ ‫الزكاة ئمجاءالمضار ب بعدسنة }و قالللمضار بله ‪:‬إنلك كذا وكذا منالر بح ‪3‬‬ ‫فاء‪ ،‬ورفع عليهإىا لا ك فأنكر الحميع و عد م البينة ‪ 0‬ونزلإلى‬ ‫فطلب منهالو‬ ‫غير لاك الدر اهم } ما‬ ‫مينه فعفا عنه ©‪ 3‬واستفاد هذا المضارب له مالامن‬ ‫تجب فبها اازكاة أو مما لاتجب ‪ ،‬إلا إذا أضيفت على دراهم المضاربة ‏‪ ٠‬هل‬ ‫عليه زكاة عن الحميع © أم على دراهمه فقط(() النى فى يده ؟ قال ‪ :‬إذا‬ ‫صار له المال فى يد المضارب نصابا كاملا ‪ ،‬أو نى يده ما يكون به انصاب‬ ‫إذا أضافهما بعد كمال الحول ‪ ،‬فعليه الزكاة فى رأس المال © والر بح محمولا‬ ‫عليه ‪ ،‬ولا يضره إنكاره لحقه بعد أن وجبت فيه الزكاة ‪ .‬ونى لزوم اليمين‬ ‫عليه اختلاف & لكونه أمانة ‪ .‬وبالته التوفيق ‪ .‬قالت له ‪ :‬وإذا أقر المضارب‬ ‫له أنى سلمت له كذا وكذا وهى لى عنده‪ ،‬غير أنه أنكر نى إياها ج فإن قلن‬ ‫على زكاتها وإلا فلا أسلم على شىء ليس لى فيه مقدرة ‪ ،‬ما الذى يجوز‬ ‫فى ذلاث ؟ قال ‪ :‬عليه الزكاة نى و قت ملكه إياها إذا كان على قدرةمن‬ ‫__‬ ‫(‪ )١‬ى الأصل ‪ :‬ه أم إلا على دراهم الى قى يده‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٤‬‬ ‫رعل‬ ‫الزكاة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫ذهابه‬ ‫ولايسقط‬ ‫(‬ ‫و يذهب‬ ‫حجى ء‬ ‫‏‪ ٤‬والمال‬ ‫أخذها‬ ‫وجوها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن عنده رأس مال مما تجب فيه الزكاة قد أدانه من‬ ‫آخر إلى عشرة أشهر } فلما انقضت المدة سلم ما عليه من الدين وذهب حميع‬ ‫ما عنده ؤ وأدان دينا آخر وهو نصاب‌تام وبيعه وشراو؛ه متصل ‪ ،‬هل‬ ‫على هذه الصفة ؟ وإن لم يذهب‬ ‫تلز مه الزكاة‪ .‬إذا حال عليه الحول وهو‬ ‫الحق سلم من دينه الآول شيئا ‪3‬‬ ‫رأس ماله الآو ل إلا أنه حبن ما حل عليه‬ ‫دينا آخر و سلم منه شيئا من الدين‬ ‫و بقى عنده شى ع لايتم النصاب به ‪ ،‬وأدان‬ ‫جب عليه من الزكاة فى ذلك على‬ ‫الآول ‪ ،‬واجتمع معه نصاب تام ‪ 2‬مما‬ ‫هذه الصفة ؟ قال إذا لم ينو من المال شيئا استأنف حولا ‪ ،‬وإن بقى ما دون‬ ‫النصاب لحقه معنى الاختلاف ‪ .‬قول إذا بقى درهم واحد © وقول ما بقى‬ ‫اقىب‬ ‫صى يب‬ ‫ن لحت‬ ‫و لو أقل } وقول حنى يبقى من المال أبرعون درهما ‪ ،‬و قو‬ ‫تام ‪ .‬واختلفوا فيا عليه من الدين © قول يسقط له إذا أراد قضاءه وقو ل‬ ‫لارسقط له ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة الإما مناصر بن مر شد رحمهالته‪ :‬وفيمن باع مالابغتمائة لاريةو ستعن‬ ‫لار ية نسيثة & تحل له إلى انقضاء سيائة وعشرين لار ية‪ ،‬وإلى انقضاءسنتىن }‬ ‫مائة و عشرين لارية ح وكلما أخذ شيئا من هذه الدراهم لم يبق فى يده شى ِ‬ ‫من الدرا ه الآولى مى جب ماحلزكاة عليه أو لا زكاة عليه فى مثل هذا‪ .‬المال؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى قول بعض المسلمبن إن زكاة هذه الدر اهم ‪ 0‬تكون على حساب‬ ‫‪0‬‬ ‫الحول مذ يوم وقع البيع فتكو ن زكاة الئى حنت بعد الحول زكاة واحدة‬ ‫والى بعد الحو لن زكاتين والتى بعد ثلاثة أحوال ثلاث زكوات ‪ ،‬وتقول‬ ‫لا زكاة عليه فها إلاإذا حال علها الحول بعد ما حلت ‪ ،‬وكانت مماتجب‬ ‫‪.‬‬ ‫فا الزكا ة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣٧٥‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فيمن عنده ماثتا در هم وعشرون درهما & أعليه أن‬ ‫‪.‬‬ ‫خحمسة دراهم‬ ‫عنها‬ ‫در هم زكاها ‪ .‬أم حرج‬ ‫و نصف‬ ‫عنها خمسة درا ه‬ ‫محرج‬ ‫‪ .:‬إن‬ ‫& فعلى قول من قال‬ ‫قال ‪ :‬إن نى ذلاث جرى الاختلاف فى الزكاة‬ ‫الزكاة نزلة الشريك ‪ ،‬فإنه إذا أخرج حصة شريك وهو ربع العشر من‬ ‫الدراهم الورق والشكل والحلى والتجارة فكفاية ‪ 0‬وعلى قول من قال ‪ :‬إن‬ ‫الزكاة هى فى الذمة & فعليه أن يسلم ما لزمه نى ذمته من الزكاة وزكاة‬ ‫الزكاة ‪ ،‬لآنها له ث وعليه زكانها إذا كانت ى ماله والزكاة فى ذمته متى‬ ‫سلمها بعد حلولها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ .:‬والصيغة إذا كانت لاتساوى فى السوق أكثر من المثقال حمدية‬ ‫لأجل كسادها لازكاة ؟ قال ‪ :‬كما تساوى فى السوق ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة الصبحى ومن وجبت عليه زكاة نقد وبعد لم مخرجها‬ ‫أقر له أحد أن عنيه ضيانا لا يعرفه كذا © وقضاه شيئا مما عليه من الضمان ‪،‬‬ ‫أعليه زكاة ما قضاه إياه بةيمته أم لا ؟ قال ‪ :‬أما إذا أقر له بشىء من‬ ‫‪ .‬فعليه الزكاة إن قدر على ةبضه ولو اقتضى‬ ‫النقود كالدرا م والدنانير‬ ‫به عروضا & وإن كان ما أقر له به من العرو ض فلا زكاة عليه فلا أعلم ى‬ ‫ذلاث اختلافا ولعل الأول مما مختلف فيه إذا لم يقبضه ولا قبض شيئا عنه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أبرأه من هذا الضمان هل عليه من قبل اازكاة أم لا ؟ كان‬ ‫الضمان معروفا عدده أم لم يعرف عدده ؟ قال ‪ :‬إذا أبرأه مما فيه اازكاة‬ ‫من الذهب والفضة فعليه الزكاة © وإن كان من غيرهما فلا عليه فيه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الز املى إن كان حق مكتوب بصاث لرجل فقال لابنه أو غير‬ ‫ابنه أو ليس هو له ‪ ،‬أيكون القول قوله إذا تبن منه كذب وكتمان اازكاة‬ ‫ام لا ؟ قال ‪ :‬أما قوله ليس له ولم يقربه لأحد & فليسى يقبل قو له نىإبطال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣٧٦‬‬ ‫اازكاة ‪ .‬و أما إذا أقر به لأحد فتنُطلب الزكاة من الذى أقر له به إن كان‬ ‫يدرك ‪ .‬فإن صدق إقراره أخذت الزكاة منه على ما يوجبه الحق ‪ ،‬وإن أنكر‬ ‫إقراره رجعت الزكاة على من فى يده المال & وإن أقر به لمن لا تجب عليه‬ ‫لا يقبل قوله ‪ 0‬وقول يقبل ‪.‬‬ ‫فيه الزكاة مثل الذى فذه اختلاف ‪ .‬قول‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن بيع الصدقة قبل قبضها ‪ 0‬كان القابض لها فقرا‬ ‫أو من قبل الإمام ‪ .‬قال ‪ :‬مجرى فى مثل هذا الاختلاف ‪ ،‬و يعجبنى إن كان‬ ‫القابض ها من قبل الإمام جواز ذلاث ‪ ،‬رآها المصدق أو لم يرها إذا رأى‬ ‫ذلك أوفر للمسلمين © وإن كان القابضلا فقرا فلا جوز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫واحدة‬ ‫خمس بقرات ©‪،‬ؤ ويز جر على كل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه فيمن عنده‬ ‫منهن مقدار ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر من ااسنةو لا يزجر علها السنة كلها ‪3‬‬ ‫حسب هنه البقرة من العوامل أم تحمل على بقره الآر بع وتو"خذ منهااازكاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانقد اتخذ هذه البقرة ليز جر علبها ولو لم يز جر ااسنة كلها إذا لم‬ ‫‪ :‬لا زكاة نى العوامل عندى لأيا‬ ‫يقول‬ ‫قول من‬ ‫جعلها سانحة ‪ 0‬فعلى‬ ‫لا تحمل على البقر ااسائمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن استر هن رهينة ويسلم عن الدراهم انى اسغر هن‬ ‫‪ 2‬أجب‬ ‫ها الزكاة ث فبعد ذلاك أنكره الراهن ولم تكن عند المستر هن بينة‬ ‫علينا أآننر دعليهما ساممن الزكاة أم لا ‪ .‬قال‪ :‬إن كاتم أخذتم الزكاة من هذا‬ ‫على سبيل الحبر ‪ ،‬فيعجبنى أن تدروا عليه وإن كان أعطاك متر عا © وقال‬ ‫هذا من الزكاة ‪ ،‬لم يكن عليكم ر د عندى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الثيخ هلال بن عبد الته العدوانى ‪ :‬وأما صنمة غنى المرآة باحلى‬ ‫ا‬ ‫عيشها‬ ‫حلى ما يكنمها‬ ‫معها‬ ‫يكون‬ ‫فهى أن‬ ‫حجب للفقراء‬ ‫ما‬ ‫أذ‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٧‬‬ ‫الحلى‬ ‫هذا‬ ‫قصدت‬ ‫إذا كانت‬ ‫قيل‬ ‫لا بد لها منه © وقد‬ ‫اله مما‬ ‫و ما نحتاج‬ ‫مال‬ ‫جوز لها الاخذ من‬ ‫عدها ‪ .0‬فقول‬ ‫الاستظهار لحاجة تخاف حدوثها‬ ‫و أما إذا كان الحلى لاز ينة فيعجبى‬ ‫‪.‬‬ ‫لا جوز‬ ‫الفقر اء على هذه الصفة وقول‬ ‫أن تكون به غنية ولا تاخذ مما للفقراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كان رجل يبيع ويشترى ويضدارب بشىء من ماله‬ ‫ى البر والبحر ‪ ،‬ولا محصل له ماله نى وقت معلو م ليجعل له شهرا يزكيه‬ ‫فيه © ويخرج من ماله دراهم وعروضا على الفقراء عما يازمه من الزكاة‬ ‫أيسعه هذا الفعل إذا اطمأن قلبه أن ما يخرج من يده أكثر مما يازمه‬ ‫من الزكاة نى الحول ؟ قال ‪ :‬إذا صار منه الآمر نى ماله آنه لا محصي‬ ‫إلا بالخروج منه إلا على سبيل الاحتياط لا يلزمه عنه ث حنى خرج فى‬ ‫الاحتياط خروجه بلا شك عنه © فهذا سبيل الخلاص عليهعند الهل به ‪3‬‬ ‫على حسب الاجتهاد ومبلغ الطاقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن هداد ‪ :‬إن كان الالاكث تجرى عليه‬ ‫الزكاة فإذا جاء وقت زكاته الذى كان يزكى دراهمه والمال مجتمع لم يةسم‬ ‫بعد © فمد قيل ثى ذلك باختلاف © فقال من قال ‪ :‬إن الزكاة تجرى فيه‬ ‫على ما كانت تجرى على الهالك من قبل ص ولو لم يصح لكل واحد من‬ ‫الورثة ما تجب فيه الزكاة ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إذا مات فقد انقطع حكم‬ ‫وجوب ما كان مجرى على الالاكث من الزكاة فى ماله ي وصار كل واحد من‬ ‫الورثة ‪ 2‬خصوصا حكم ما عجب عليه من الزكاة نى نصيبه من المال ‪ ،‬الذى‬ ‫و رثه من والده ‪ .‬فإن كانت ا!زكاة تجرى على أحد منهم من قبل فى ماله ث‬ ‫وله و قت معروف يزكى فيه ماله ‪ 0‬كان ما ورثه من المال محمولا على ماله‬ ‫الذي‪ .‬يزكيه من قبل ‪ .‬وإنلم يكن له مال تجرى فيه الزكاة من تمبل ص كان‬ ‫عليه الزكاة نى ماله الذى ورثه من أبيه إن وجبت فيه الزكاة ‪ ،‬إذا حال عليه‬ ‫حول كامل ‪ ،‬مذ صار المال له محكم الميراث ‪ ،‬إذا كان على من يرجو منه‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٨‬‬ ‫الوفاء ‪ ،‬وبين اندراهم المعقودة نى بيع الخيار ‪ 0‬وأما غلة الأموال فإذا وجب‬ ‫واحد منهم‬ ‫النصاب فى جميعها ث وإن قسمت لم يجب فى نصيب كل‬ ‫الزكاة ‪ ،‬فقد قيل فى ذلك باختلاف ‪ .‬فقال من قال بوجوب الزكاة علهم‬ ‫فها © وقال من قال لا زكاة عليهم فيها ‪ ،‬إلا حنى يجب النصاب فى نصيب‬ ‫كل واحد منهم } أن لو كان مقسوما ‪ .‬وكذلك قالوا ى وجوب الزكاة فى‬ ‫الزروع إذا كانت مشتركة } والعمل تى ذلاك على ما يعمل به إمام المسلمين‬ ‫نى الآداء ث وهو كالحكم منه على الرغبة لا يجوز لأحد خلافه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أما السخال فى أكثر القول لا تحمل حنى تشرب الماء وتأكل‬ ‫الشجر ‪ 2‬أو مخلط مع الابن الشجر ‪ 2‬وآما ى تأخر المصدق عنجباية الصدقة‬ ‫محد من‬ ‫نى وقت حلولها & حنى ولدت الغنم بعد ذلاث ألوادا ‪ 0‬وصارت‬ ‫حمل على الغنم من كبرها & ففى ذلاك اختلاف ‪ .‬قول حمل على الخ‬ ‫وقول إن كان توقف صاحبها عن إخراج الزكاة من جهة انتظاره لقدوم‬ ‫المصدق ‪ ،‬لم تحمل عليه ما زاد نى غنمه } لآن ذلاث عذر له حتى محول‬ ‫عليها ما زاد الحول الثانى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف فى زكاة الأجل من الدين غمر السلف ‪،‬ڵ قول ‪ :‬لا زكاة‬ ‫فيه حتى يقبض ‪ .‬وقول ‪ :‬نيه الزكاة من رأس ما باعه به من العروض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا حل وجبت فيه الصدقة لما مضى من السنن ‪ .‬وقول ‪ :‬ليس فيه‬ ‫زكاة إلا محل‌حى ويةدر على أخذه بمحله ‪ .‬وأما السلف نقول ‪ :‬إنه يو؛دى‬ ‫ق رأس ماله ما لم يحل ‪ ،‬وقول ولو حل حنى يقبض & وقول إذا حل أدى‬ ‫نه ‪ ،‬فإن حل ولم يقبضه أدى عن رأس المال مالم يقبضه ‪ .‬وقول ‪ :‬فيه‬ ‫زكاة من زآس ما باعه من العروض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أطنى ما لا له مائتى لارية فضة نسيثه وعليه مائتا لارية‬ ‫لأحد من الناص دينا مو؟جلا إى مدة كذا من الشهور ى أيجوز أن يعطى من‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٩‬‬ ‫الصدقة أم لا ‪ .‬قال ‪ :‬إن فى مثل هذا اختلافا بين المسلمين & بعض قال‬ ‫يعطى من ااصدقة ويرفع الدين عنه © وبعض قال لا يرفع الدين عنه ‪3‬‬ ‫فعلى هذا القول لا يجوز أن يعطى من الصدقة ‪ .‬قال غيره إذا كانت تلك‬ ‫الدراهم مما يصح بها غناه لسَنتته فلا ينظر إلى ما عليه من الدين المتعلق فى‬ ‫ذمته على هذا الرأى } وأما صاحب الرأى الآول لم يره مستغنيا بها لأجل‬ ‫استهلاكها نى الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ هلال بن عبد الته العدوى ‪ :‬قلت ما يعجبك فى زكاة‬ ‫اليتم ؟ تترك إلى بلوغه أم تسلم عنه ‪ .‬قال ‪ :‬إذا كان ماله فى يد وكيل من‬ ‫قبل المسلمين الذين بجوز لهم أن يوكلوا له ى مثل ذلك ‪ ،‬قيل مخرجها من‬ ‫ماله لأهلها ‪ 0‬وكذلاث الوصى من قبل أبيه ‪ .‬وأما المحتسب ‪ ،‬قول له وعليه‪،‬‬ ‫وقول له ولا عليه ‪ 0‬وقول لا له ولا عليه © ويتركها إلى بلوغه ويعامه‬ ‫بذلاكث عند بلوغه ورأيته بميل إلى ترك ذلك إلى بلوغه ‪.‬‬ ‫وأما الشيخان ‪ :‬سعيد بن أحمد الكندى © وجاعد بن خميس فيعجبهما‬ ‫قول من أجاز المحتسب إنفاذها قبل بلوغ اليتم ‪ .‬قال الشيخ جاعد ‪ :‬وأما‬ ‫إخراج زكاة ماله بعد وجوبها فيه ‪ ،‬فقد تكفل بزيضذاح ذلك لمريده الشيخ‬ ‫أبو سعيد _ رحمه الته ‪ -‬وعلى معنى قوله فى زكاة الثمار إنها لا توخر ‪،‬‬ ‫وعلى الوكيل إخراجها إلا من عذر ‪ .‬وآما الذهب والفضة فذكر أن فها‬ ‫اختلافا ‪ .‬قول إن على الوصى أن مخرجها ‪ 0‬وقول ‪ :‬إن شاء أخرجها ‪.‬‬ ‫وإن شاء تركها إلى بلو غه وأخبره ا ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬فى رجل رهن صيغة بقدر ثمنها أو أقل آو آكثر ‪،‬‬ ‫هل يسقط الرهن من ممن الصيغة ؟ قال ‪ :‬نى ذلك اختلاف ‪ ،‬فعلى قول من‬ ‫يقول إنالد ين يسقط الرهن س فأما شيخنا الإمام ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬فلا يسقط‬ ‫الدين ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٢٣ ٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪ :‬ومن مات نى أول يومه أو ى أول شهره الذى خرج‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫فيه زكاته } ولم يسلم للقائم بالأمر زكاته ‪ ،‬ولم يين أنه سلمها بالآمر إلى‬ ‫أحد ‪ ،‬ولم يوص عا ‪ ،‬أمجوز للقائم أن يأخذ ورثته بتسليم زكاته على هذه‬ ‫الصفة أم لا ‪ .‬وهل يلزمهم ذلث إذا كان فيما يطمئن به قلو هم أنه لم‬ ‫يسلمها بعد أم لا ؟ الحواب ‪ :‬إذا صح أن نى ماله الزكاة أو أنه لم يترك‬ ‫هذا المال بعد أن وجبت فيه أخرجت منه ‪ ،‬وأما على الورثة إذا لم يوص‬ ‫ها من ماله ويصح ذلك فلا شى ء علهم حتى يوصى سها ‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫إذا صح أن ق ماله الزكاة ولم يعلم الوارث بإخراجها منه لزمه إخراجها‬ ‫ولو لم يوص به ‪.‬‬ ‫لإنفاذ ما على‬ ‫دراهم‬ ‫عنده‬ ‫اجتمعت‬ ‫إذا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى الو صى‬ ‫الموصى من وصايا وضمانات بقدرما تجب فيه الزكاة & أجب تسلم الزكاة ©‬ ‫على الوصى من مال الموصى أم على الورثة إذا كانت الوصايا تخرج من‬ ‫المالاك‬ ‫من مال‬ ‫الوصى قد ميزها‬ ‫الدراهم عند‬ ‫إذاكانت‬ ‫‪:‬‬ ‫؟ الجواب‬ ‫الثلث‬ ‫االملث‬ ‫تَعرَ‬ ‫© وإن‬ ‫المالاك‬ ‫مال‬ ‫ثلث‬ ‫ى‬ ‫زكاها‬ ‫ممثل‬ ‫ورجع‬ ‫(‬ ‫زكاها‬ ‫لم يكن فها زكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪:‬ومنه وما قولك فى المسألة الموجودة فى مشترى المال بالقطع‬ ‫إذا غير منه بوجه مجو ز له الغيرية أن عليه زكاة دراهم ث منه قبل الغير إذا‬ ‫‪ ،‬وهل فرق‬ ‫كانت نصابا تاما ‪ 4‬وهل فرق بين المال والعروض والحيوان‬ ‫‪ ،‬وما الصواب فى الحميع ؟‬ ‫الغر من البائع أو المشترى‬ ‫بن أن يكون‬ ‫هىذا المشترى(ا‪)١‬‏ إذا رجعت إليه دراهه & و ير دد على‬ ‫الجو اب‪ :‬إن الزكاة عل‬ ‫وغير ها ©‪ 3‬وبين النقض ه ن أهما‬ ‫البائع © وعندى لافرق ببن الأصو ل‬ ‫الصفة‬ ‫ؤ ومحلو ق نفسى إسقاط الزكاة عن هذا المدترئ على هذه‬ ‫كان‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه الواب إن الزكاة هذا على المشترى"‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨١‬‬ ‫المنتقض تام ما ل‬ ‫& والبيع‬ ‫زائل عنه‬ ‫الخطاب‬ ‫لآن‬ ‫‪.‬‬ ‫غمر حالفة لاحق‬ ‫من‬ ‫ينقذه أحدها ‪ .‬وقد جاء الأثر فى المال الضيان إن وجوب الزكاة‬ ‫‪ .‬و بالله التوفيق‬ ‫فيه‬ ‫مختاف‬ ‫الصدقذ‬ ‫فهن‬ ‫عليه‬ ‫نجرى‬ ‫در هم‬ ‫ثانماثة‬ ‫عاده‬ ‫وفيمن‬ ‫و منه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ى شهر معروف من از مان ع فبعث منها ماى درهم إلى أحد الآماكن ‏(‪)١‬‬ ‫الدر اهع‬ ‫ولم يدر أن‬ ‫زكاته‬ ‫عليه وقت‬ ‫دخل‬ ‫} م‬ ‫قى تجارة‬ ‫القاصية‬ ‫بسلامة‬ ‫يعلع‬ ‫ما ل‬ ‫المائة الباقية عنده‬ ‫ق‬ ‫أعليه زكاة‬ ‫أم لا‪.‬‬ ‫المبعو ثة سالمة‬ ‫و بالله ااجتوفيق ؟ أما و‪.‬‬ ‫لا الجواب‬ ‫الصةة ؟ أم‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الغاية‬ ‫در اهه‬ ‫الحكم فعليه عندنا الزكاة فيا بقى فى يده من تلك الدراهم } وله الخيار‬ ‫ى زكاة ما غاب عنه حنى يعلم بإتلافه من قبل محل زكاته © وإن أخر‬ ‫زكاة المال الغائب حنى يعلم أنه باق له يوم حل زكاته } فواسع له ذلك ‪،‬‬ ‫‪..‬ما استفاده فلا زكاة عايه فيه على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد قيل إن له ثى الغائب عن علمه من ماله أن يوخر‬ ‫على حاله وعلى قياده ء فيجوز فى المائة‬ ‫معه أنه‬ ‫يصح‬ ‫ح‬ ‫‪3‬‬ ‫زكاته‬ ‫لا يزكها إلا من بعد أن يصح بقاء ما أخرجه من يديه & وإلافلاشى ء‬ ‫عليه ‪ ،‬فيداون المبلغ من نصاب الزكاة ث فإن صح عنده بقاوه أو مابه‬ ‫مع ما ى يده يكون لزومها جاز لآن مختلف نى زكاة ما استفاده بعد و جو ها‬ ‫قبل إخراجها إلى من هى له على رأى هن يقول بالزكاة نى الفائدة ‪.‬‬ ‫اولله أعلم ‪.‬‬ ‫©‬ ‫دراهم مما تجرى عليه فها الصدقة‬ ‫عنده‬ ‫ومنه وفيمن‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫| ناشتر ى ها مالا يبيع القطع ‪ ،‬فأقام المال عنده سنين ص ش إنه غير هذا البيع‬ ‫إليه‬ ‫ورجعت‬ ‫بوجه مجوز‪ :‬له به الغير على المسلمبن ‪ ،‬و حكم له حاكم‬ ‫(‪ )١‬ى الأصل ‪ « :‬إلى شىء من الآما كن ث‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٢‬‬ ‫لا؟‬ ‫أم‬ ‫الماضية‬ ‫للسنىن‬ ‫ال‪.‬زكاة‬ ‫فبها‬ ‫عليه‬ ‫أجب‬ ‫ئ‬ ‫الدراهم المذكورة‬ ‫هذه‬ ‫‏(‪ )١‬و اته أعلم ‪.‬‬ ‫من آ ثار المسلمن‬ ‫حفظته‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫و بالله التوفيق‬ ‫الحو اب‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه وفى هذه المسألة عن سعيد بن قر يش قال ‪:‬إذا آخرج‬ ‫الر جل حجته على أن محج ؤ فلم محج إلى أن حال الحول ‪ ،‬فلا زكاة عليه‬ ‫‪ 0 :‬ولامحملها على ماله نى الزكاة ‪ ،‬أهذه المسألة صحيحة ومعمول بها‬ ‫© وكذللكث‬ ‫ااصواب‬ ‫خارج مننمعانى‬ ‫غر‬ ‫أم لا ؟ الحواب فيا عندى أنه‬ ‫ى التى قبلها ‪ .‬قات ‪ :‬وكذلك لوجعل ما لا وسمى به لافقراء وابن السبيل‬ ‫ولم ينفذه ©© فلما جعله حنى حال عليه الحول فلا زكاة عليه فيه قال ‪ :‬نعم‬ ‫أهذه أيضآ صحيحة معمول ما © وهل يثبت عليه ذلك ولارجعة له فيه‬ ‫أم لا ؟ فسر لى جميع هذا يرحمك اته ‪ .‬الحواب‪ :‬أما الرجعة فقول له‬ ‫آن يرجع فيه قبل الإحراز ث وقول لارجعة له © وهولاء‬ ‫فيا جعله‬ ‫‪:‬‬ ‫الدراهم فأحسبه كما قال‬ ‫لاحراز عليهم ‪ .‬وأما وجو ب الزكاة فىهذه‬ ‫البر ث وعسى فيا‬ ‫إنه لازكاة فها بعد أن أخرجها هنملكه لباب من‬ ‫‪.‬‬ ‫قول غير هذا © فالحق أحق أن ش‬ ‫مسألة ‪:‬فى رقعة أخرى هى‪ :‬وقال إذا أخرج جمالرجل حجته على أن‬ ‫محج عا إلى أن حال الحول فلا زكاة عليه فيها ‪ ،‬ولامحملها على ماله فى‬ ‫الزكاة ث وكذلاث لوجعل آمالا وسمى به للفقراء أواب ااسبيل © ولم ينفذه‬ ‫عليه فها ‪ .‬قال الشيخ سعيد‬ ‫فيا جعله حى حال عليه الحو ل & فلا زكاة‬ ‫ابن أحمد الكندى‪ :‬آما ما جعله للفقر اء أوابن السبيل أولحجة نافلة ‪ ،‬تر عا‬ ‫منه فى ذلك لوجه الله تعالى من غير و اجب ‪ ،‬ففى وجوب الزكاة عليه‬ ‫إذا حال الحول عليه اختلاف‪ ،‬إذاكان نصابا تاما فعلى قول من يقول ‪:‬‬ ‫إن ذللك يثبت عليه نفس الحعل بلا إحراز لأنه ليس فيه إحراز ث ولايكو ن‬ ‫عن السوال‪. ‎‬‬ ‫جو اب‬ ‫الأصل‬ ‫(‪ (١‬ه يرد ف‬ ‫_ ‪_ ٣٨٣‬‬ ‫له الرجعة فى ذلاث ‪ ،‬فليس عليه زكاة على هذا ‪ :‬وأما على قول من يقول‬ ‫إن له الرجعة فى ذلك منى أر اد الرجعة ث ولايثبت عليه ما لم محرز عليه ‪،‬‬ ‫فعليه فيه الزكاة فا يبين لى ‪ .‬وأما ما ميزه لفريضة الحج((‪)١‬‏ فزذا حال عليه‬ ‫الحول وهو مماتجب فيه الزكاة أوكان ملك تمام النصاب من غير هذا © فعليه‬ ‫فيه الزكاة فا يبين لى ‪ ،‬و لاأعلم اقول الآول وجها جائزآ نى العقل ولا ى‬ ‫النقل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وق رجل عليه حق لزوجته من عاجل صداقها ف ذمته }‬ ‫ولم تستقبضه منه ‪ ،‬أعليها فيه زكاة أم لا؟ الو اب إذا كان على قدرة لعله من‬ ‫قبضه ولو محكم إذا رفعت عليه أخذته © فهو محمول علها نى الزكاة إذاكانت‬ ‫تجرى علها اازكاة من قبل ‪ ،‬أو حال عليها الحول مذ وجبلا } وتو؛خذ منه‬ ‫ولاعذرلها فى تركه على قو ل بعض المسلمين ‪ .‬وأما إذا كانت على مقدرة من‬ ‫أخذه بغير حكم فعلبها الزكاة ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‪ .‬والت أعلم ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم قد قيل إن عليها أن تركى ما تقدر على قبضه من زو جها‬ ‫بلاأن تر فع إليه إلى من يأخذه مالها عليه } وإلافالاختلاف فى زكاة ما تبلغ‬ ‫إليه © لا ممن محكم لها عليه © فبعض ألزمها وبعض عذرها ‪ ،‬لأن رفعه إلى‬ ‫ماياخذه بأدائه إلها © لامن اللازم عليها فيجب لتر ك ما به يكونمن زكاة ‪3‬‬ ‫ف موضع القدرة منها على ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جوابه أن مال الغائب لازكاة فيه من النقود لأنه ما يعلم‬ ‫ما حاله ‪ ،‬وليس على الآمن ولا له إخراج الزكاة من مال من أمنه إياه ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم‪ .‬إلاأن يكون أمره أن خر ج عنه زكاة ماله أو ما صار‬ ‫‪.‬‬ ‫الفر يضة‬ ‫‪ :‬وأما ما ميزه لحجته‬ ‫‏) ‪ (١‬ف الأصل‬ ‫_‬ ‫‪٣٨٤‬‬ ‫& ولا له أن خر جها منه لأنه لايدرى‬ ‫عليه ق مثل هذا‬ ‫‪ ،‬وإلا فليس‬ ‫ق يده‬ ‫ما عند فى حاله } ولعله قد أنى عليه من الأسباب ما أزالها عنه ممناله ‪ ،‬فإنه‬ ‫من الممكن لأن يكو ن وما أخرجه لاعلى ما جازله من أدائه © فهو نى ضانه‬ ‫وعليه غر مه ‪ .‬والله أعام ‪.‬‬ ‫<‬ ‫فها‬ ‫الزكاة‬ ‫و جوب‬ ‫ف‬ ‫فيختاف‬ ‫الحجة‬ ‫اه‬ ‫در‬ ‫‪ :‬و إذا ممزت‬ ‫مسألة‬ ‫كان التمييز من الهالاك أو الو صى أو الورثة © وعلى قول من مجعل فبها الزكاة‬ ‫ففى محلها فها اختلاف ‪ .‬قول إذا دار شهر الهالاث الذى يزكى ف‪,‬ه ‪ ،‬ولقوحى‬ ‫حول الو ل عابها مذ ميز ت ‪ .‬أرايت إذا كانت الدراهم المميز ة لمعان شتى‬ ‫‘ و نجب فى الحميع أدو كما لو كانت معى و احل‬ ‫الزكاة‬ ‫ذلاكث‬ ‫أحد‬ ‫لاتجب ق‬ ‫عايهم فلا زكاة‬ ‫<که‬ ‫يثبت‬ ‫حا كم‬ ‫حكم‬ ‫القسم من‬ ‫صح‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لحواب‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫فها القسم‬ ‫جاء‬ ‫ئ و إن‬ ‫و لامحمل بعضهاعلى بعں‬ ‫ئ‬ ‫يم النصاب‬ ‫علىمالم‬ ‫غير حكم خفت أن يلز م حكى الشركة ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وو صى اليتيم إذا لم تخرج عنه زكاة ذهبه ولافضته ‪ ،‬فلما دفع‬ ‫إليه ماله بعد بلوغه ‪ :‬قال له ‪ :‬إن علمك فى دذا المال زكاة كذاوكذا }‬ ‫عليه & و ذللك على ةر ل من‬ ‫حة‬ ‫لايكون‬ ‫وقول‬ ‫«‬ ‫عامه‬ ‫حجة‬ ‫قو ل يكون‬ ‫إخراج الزكاة من درا دم اليتيم ‪.‬‬ ‫ياز م الو صى‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشرخ حبيب بن سالم رحمه الله ‪ :‬و عمن مللك ( غوازى )‬ ‫صفر تبلغ فىالصر ف مائئى درهم فصاعدا ث وحال عليها الحول ‪ ،‬أعليه فبها‬ ‫الزكاة لاز ما فيا بينه وببن الله ؟ ومجبره الإمام على ذلك أم لا؟ وما الذى حكم‬ ‫به سيدنا و يعمل به ؟ الحواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن هذا مما مختلف فيه ى‬ ‫وجوب الزكاة عليه ‪ .‬وعندى أن الزكاة لا تجب عليه فى ذلاكث ‪ .‬قال غير ‏‪: ٥‬‬ ‫الت أعلم ‪ .‬وأنا لاأدرى ق النحاس من جهة التجارة ‪ ،‬وإلا فلاشى ء فيه‬ ‫مضر ‪ ،‬وبالمعنى ما أريد به فلو سا ولاغبر ها جزما أ" فينبغى ق هذا‪ .‬من قو له‬ ‫‏‪ ٣٨٥‬س‬ ‫أو من رأىمن قاله أن ينظر ‪ ،‬فإنى أخافه أينكون من الغلط ‪ 2‬وما أخبر به‬ ‫عن نفسه من نقها فيا عنده أن يكون فيه ألامجوز غمره على هن بيديه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ .‬فينظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدنها ى رقعةءوهى فيمن ملث نصابا تاما آ خر الشهر‬ ‫إلى أن دخل أول هذا الشهر من السنة المقبلة ‪،‬وفاته قبل دخول ذلاث اليو م‬ ‫؟ وتلزمه‬ ‫الذى ملك فيه النصاب ‪ ،‬أيكون قد حال عليه حول على هذا‬ ‫زكاته ؟ وهل فيه قول بذلاث أن يكون ذلك الشهر كله وقتا له ؟ وأوله‬ ‫وآخره سواء ؟ قال ‪ :‬وقتهيوهه الذى ملاك فيه النصاب على أن لكل شهر‬ ‫ثلاثن يوما ح هكذا إذا لم يكن الملاك عند روية الهلال ‪ 0‬وأما من عرف‬ ‫زكاته نى شهر معلومإولم يعرف يومه ‪ ،‬فقالوا كل ااشهر بمنزلة اليوم }‬ ‫الفائدة ‪ 0‬وهن عرف يومه لآداء مقتر ض‬ ‫ففيه أداء الزكاة وحصول‬ ‫© فهذا غر ملتبس عليه ‪،‬موحسب‬ ‫كآ جال الديون والعدد وااحقد والزكاة‬ ‫ذللكث بكسوره‪٬‬وبتمام‏ كل شهر من عليه سولا أعلم فى ذلك اختلاف ‪ .‬وإن‬ ‫كان حتى محول عليه الحول أهو حول ذلك اليوم الذى مللث فيه انصاب‬ ‫ثاثائة و ستمن يو مآ‬ ‫قال بل انقضاء‬ ‫أم انقضاء ثانائة وستين يومآ ؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫على معنى ما جاء فى الثآار‬ ‫نفى مبلغ النصاب فى الزكاة من‬ ‫مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫كم درهم ۔أو لارنة © أو حمدية ‪ ،‬على من ملكها فحال على شى منها فى يده‬ ‫‪ :‬فالذى فى هذا أرفع من قول المسلمبن فى الزكاة‬ ‫قال‬ ‫حول بنيامه ؟‬ ‫هن‬ ‫أجمع ‪ :‬إنها من مائنى درهم لا ما دونهما وعلى حساب مايكون‬ ‫اللار يات فهى من مائة لارية واثننى عشرة لارية‪ ،‬وهى‌مائة حمدية وأربعون‬ ‫محمدية‪،‬وإن كان فى وزن ماثى درهم خلاصا ‘والمحمديات التى هى بهن‬ ‫الناس فى الزمان لا على الخلاص لا ها من النحاس ‪ ،‬فلا معنى لوزنها‬ ‫بما فها‪،‬وفرق مما بينهما ممن فى نفسه ك فيحتاج أن تكون لمعنى المعرفة‬ ‫( م ‏‪ - ٢٥‬لباب الآثار ج ! )‬ ‫‪_ ٣٨٦‬‬ ‫لذاته‬ ‫بالوزن خالصة من الأخلاط النى لا تحمل علها ‪ ،‬وها قد ضعف‬ ‫من أنواعها ث فهو منها مالم جاوز بها حد ما هى به فيخرج ى اسمه عنها إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫اسمها فبقى على حاله‬ ‫على زواله ولم يغمر‬ ‫فلميقدر‬ ‫‪.‬‬ ‫إليه وما خالطها‬ ‫ماصار‬ ‫فلا محمل فى الزكاة علبها ما لم ير جع من كل وجه إلبها ث بل يكون لكل فى‬ ‫اسمه ما كان عليه من قبله ى حكمه‪ ،‬وإن ترجع إليه فتر د إلى ماله وعليهلآأنها‬ ‫مستهلكة فيه ‪ ،‬إلا أن اسم اللارية قد يقع على صرفهما من الفلوس ‪ ،‬فيسمى‬ ‫هما ث ولكنه لايدخل مع ما يكون من الفضة فى الزكاة ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 0‬وإلا فلا شى ء فى ذلك‬ ‫من جهة التجارة‬ ‫قلت له ‪ :‬وى الذهب ما مقدار نصابها إذا ما حال عليها الحول ؟(‪)١‬‏‬ ‫وهل [ هناك ] فرق ببن الحيد والر دئ ؟ وما حكم ما خالطه من شىء يمكن‬ ‫أن يتفارقا حيله أولا ؟ قال ‪ :‬فهى ى عشرين مثقالا من الذهب على اختلافه‬ ‫ق الحودة والر داءة مالم مخرج نى اسمه عن الذهبية ى حكمه & وما خالطه‬ ‫من شىء ليس من نوعه فهو فى معنى ماتقدمه من القول على الفضة فى‬ ‫موضع ‪ .‬ما ممكن لآن محتال فيه على خلاصه وإلا جاز فيه فها يبطل منها لآن‬ ‫يدخل فى حكى ما هو الغالب على أمره ى الاسم } وإن تساويا فبطل كل‬ ‫منهما لآن يكون نى حيز ما صار إليه ‪ 0‬ولم يصح أن يكون فيه زكاة على‬ ‫من فى يديه ‪ ،‬و ى هذا ما يدل على أن ما به يكتب فى الأوراق ‪ ،‬أو مجعل‬ ‫فى حكم‬ ‫& فلا يقدر على إخراجه‬ ‫نحوها‬ ‫ق الأوانى ‌ أو ما يكون من‬ ‫ما قد استهلك ‪ .‬وإن قام فيا جوز لآن يملك فهو كذلك ولا زكاة ى ذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وما زاد على العشرين من الذهب والمئتمن من الفضة ؟ قال‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏(‪ )١‬ى الأصل ‪( :‬و فى الاهب من كم هى ى نصابها يكون على من فى يديه حتى دار الول‬ ‫عليه ) وقد ور د فى الكتاب كثير من هذه الأساليب الركيكة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣٨٧‬‬ ‫قد قيل إنه لا زكاة ى الزيادة على العشرين من الذهب خى تبلغ أربعة‬ ‫مثاقيل © ولا فيما زاد على المثتبن حنى يبلغ البآرعين ‪ .‬وقيل إنها فيما قل من‬ ‫و أشهر ‪.‬‬ ‫ما فيه‬ ‫أظهر‬ ‫ئ والأول‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫الز يادة‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل محمل أحدها على الآخر نى الزكاة أم فهما قول إنهما‬ ‫لا محملان؟ وإن كان شى ء أردأ من شىء ‪ ،‬ماذا عليه ى زكاتهما ؟ قال ‪:‬‬ ‫لا أعلم إلا أنهما حملان على حال ف الزكاة ‪ 0‬فيخرج عن كل منهما ما فيه‬ ‫لزمه © وليس عليه أن يعطى عنالضعيف ما هو أجود منه ‪ ،‬فإن تطوع‬ ‫© ولا ما دونه }‬ ‫بفهله أجره عند ر به ‪ .‬وإلا فالذى هو مثله لا ما فوقه‬ ‫فإنه ليس له ‪.‬‬ ‫قلت له وأما محمل على الآخر ؟ أم كيفما فعله بهما جاز له ؟ ويكون‬ ‫بالقيمة أو العدد ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه محمل الذهب على الذضة ع وقيل‬ ‫بالأوفر ث وقيل محمل الأقل على الأكثر ث ويكون بالقيمة لا على غير ها‬ ‫ا من العدد ى ذلك ‪ .‬قلت نه ‪ :‬وعلى هذا فإن لم تبلع ى أحدهما إلا إذا حمل‬ ‫على الآخر أو فيهما ‪ 0‬هل له نى الزكاة أن يودها عن الحميع من أهما شاء‬ ‫منهما أم لا ؟ قال ‪ :‬قد أجازه بعض أهل الر أى من المسلمين بالقيمة © ومنع‬ ‫آخرون من جوازه ‪ ،‬فأمروه أن يو؛دى عن كل واحد ما يكون من نوعه‬ ‫لا غيره © وبقيإلجازته مما حمل عليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن بلغ منهما على انفراده نصابا بكماله ‪ ،‬أله أن يو“دى ما سهما‬ ‫من الزكاة من أحدهما أم لا؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه ليس له نىكل واحد منهم!‬ ‫أهما‬ ‫من‬ ‫فقال‬ ‫أجازه‬ ‫و بعض‬ ‫ئ‬ ‫نو عه‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫ما‬ ‫عنه‬ ‫محرج‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ‫‪.‬‬ ‫أجز أه‬ ‫أخرجها‬ ‫قلت له ‪ :‬وما زاد نى كل منهما على الباع إلا أنه دون ما فيه من‬ ‫_‬ ‫‪٣٨٨‬‬ ‫الكسر على رأى من قال به إلا إذا حملا "على بعضهما البعض ‪ 0‬أمحملان‬ ‫أم لا ؟قال ‪ :‬نعم ‪ .‬هو كذلك لا غبره فى ذلك ‪ ،‬وعنده فيجوز لآن مخرج‬ ‫فيها من الرأى ما قد "مر بذكره فى أهما أولى به أن محملاعلى الآخر منهما‬ ‫لأنه معنى فى ذلك فاعرفه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما دخل عليه من نوعهما نى الحول ‏‪٤‬أو استفاده من بعد‬ ‫قبل أن مخرج الزكاة بعد لزو مها عليه © أحمل على ما نى يديه ؟ قال ‪ :‬هكذا ‪.‬‬ ‫قيل ‪ .‬وإنه لحق ‪ 0‬إلا أنه ما كان من فائدة نى اسمه فلابد أن يلحقه حكم‬ ‫الاختلاف ‪ ،‬مالم محل عليه الحول مذ دخل ما فى يديه } إلا أن القول بزكاته‬ ‫أكثر مفايه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى هذا يكون ما يدخل فى يده منهما من بيع غلة أو أصل‬ ‫أو ميراث أو هبةأو إقرار أو وصية أو ما أشهه‪ ،‬أو ى شى ء من هذا فرق‬ ‫عدل ؟ قال ‪ :‬لا أدرى ى هذا إلا أنه كله على‬ ‫ى قول بإحاع أو رأى‬ ‫سواء & إذ لا أعا علم فرق ما بينه فى إجماع ولا رأى على حال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬فإن كان ما نى يده من هذا يزكيه قد أتلفه إلا ما لا تبلغ فيه‬ ‫الزكاة ك ثم استفاد مابه تم المبلغ ‪ 2‬وكل قبل وقته‪ ،‬محمل عليه ى يومهأو شهره‬ ‫‪ :‬ففى قول‬ ‫يديه فأتامه أم لا ؟ قال‬ ‫من‬ ‫ما أخر جه‬ ‫الذى هو محل الزكاة‬ ‫ى‬ ‫عليه‬ ‫ما بقى ى يديه فيخرج ما به من الزكاة‬ ‫المسلمين إنه يحمل على‬ ‫بعغبهم‬ ‫وقته الذى يزكى فيه ما بقى هن الآو لى شى ءقل" أو كثر حنى قال‬ ‫ولو بقى درهم } وقال بعضهم ولو بقى شعبر ة أو أقل من ذلك ‪.‬وقيل حى‬ ‫على هذا الرأى‬ ‫اااصدقة \و منالذهب‬ ‫تبقى أر بعو ن درهما } لانها ق موضع‬ ‫فأر بعة مثاقيل إلا ما دونها ‪ 0‬وعلى رأى من 'يوجبها ى الكسر فعسى أن‬ ‫عليه الحول" منذ ‪ 7‬تفاد ما به م تصىا ده‬ ‫تكون ق معى ما قبله حىخى يحوا‬ ‫لا قبل ذللك ‏‪٥‬‬ ‫‪٣٨٩‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن لم يستفده إلا من بعد ما جاوز به يومه أو شهره النى‬ ‫فى بعص‬ ‫يركى فيه ؟ قال ‪ :‬قد انقطع وقته فهو إلى الحول منذ استفد‬ ‫القول ‪ ،‬وعلى قول آخر فهى عليه ‪ 0‬وعسى فى هذا أن بجوز الذى مخرج فيه‬ ‫من به‬ ‫مضى قى مقدار ما يبقىف يده الآولى ‪ 0‬على قول‬ ‫ما قد‬ ‫من الر أى‬ ‫يوجها فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن هو آتلفها فلم يبن يا۔ه شى ء منها ‪ 0‬مم استفاد ما تبلغ‬ ‫فيه الزكاة & وكله ى عامه قبل محل زكاته ؟ قال‪ :‬قد قيل إنه لزاكاة فيه‬ ‫لا من بعد حوله من يوم دخل عليه © وقيل بلزو مها له فى وقته ء قلت‬ ‫له ‪ :‬فإن كان إتلافه لما فى يده وما استفاده قد كانا فى يومه أو فى شهره‬ ‫الذى يزكى فيه ويو؛دى زكاته ؟ قال ‪ :‬فهو والذى من قباه على سواء فى‬ ‫حدوثه‬ ‫هذا © لا فرق بينهما ما كان الداخل نى يده بعد إتلافه لما قبله كون‬ ‫نى وقته الذى لزكاته إن صح ما فيه أراه ‪.‬‬ ‫قنت له ‪ :‬فإن كان حدوثه له من بعد أن جاو زه على هذا من إتلافه‬ ‫لكله قبل وقته ؟ قال ‪ :‬لايقع لى ى هذا إلا أنه قد انةطع وقته الذى لزكاته ‪3‬‬ ‫فلا شى ء عليه فيا يحدث على هذا إليه إلا من بعد الحول إن بلغ إلى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جاء وقته ولاشىعء عنده من ذللك ؟ ولا شى ء[عايه فيما‬ ‫يحدث له من نوع ما فيه حنى يحول عليه الحول بتمامه فيما عندك فتقوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا فيه مخرج عندى على ما أراه من الصواب فى النظر لا غيره ‪،‬‬ ‫فقوله وأدل عليه مع ما فى من ضعف فى البصر & وقلة قراعتى فى الأثر ‪:‬‬ ‫قات له ‪ :‬وما الذى يعجباث فتختاره فيا يدخل عليه فى وقته أو قبله‬ ‫بعد إتلافه لكله ‪ ،‬قبل أن حضره وقته الذى لزكاته ما قد أتاغه ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫فالذى يعجبنى فأختاره لمن بل به رأى من يقول إنه لاشى ء عليه حنى محول‬ ‫على ذلك الحول ‪ ،‬لأن الأول قد انقطع بالكلية ‪ ،‬فلم تكن له "نيبقريةجع‬ ‫بها إليه فما يكون من فائدة ‪ 0‬على رأى من يذهب فى الزكاة إلى وجوبها‬ ‫‪!.‬‬ ‫فىذلك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٩٠‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن هو أخرج زكاة مانى يده إلا درهمآ آوما دونه لم مخرجه ‪،‬‬ ‫فبقى عاه حتى استفاد من نوعهما فائدة ث أتلزمه فيها زكاة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم على رأى من يقول فى الفائدة الزكاة ث إنكان ما تركه لازما‬ ‫بازومه من أهل الذكر‬ ‫له فى الإجماع ‪ ،‬وإلا فهر على رأى من يقول‬ ‫فيا دونه من الكسرفإنه مضوعرأى‪ ،‬فينبغى له أن ينظرفى ذلك ‪ .‬قاتله‪:‬‬ ‫وما دخل عليه من فائدة فأكاه و لما تحل زكاته بعد ؟ قال ‪ :‬لاشىثء فيه‬ ‫لأنه نىكونه وإتلافه من قبل أن تلزمه فتكون عايه ‪ .:‬قات له ‪ :‬وما رزقه‬ ‫انته من فائدة بعد أن أخر ج زكاته فأكله أتوركه ؟ قال ‪ :‬فهو له ولاشىء‬ ‫عليه إلا من بعد الحول إن بلغ إلى ما فيه الزكاة بنفسه أوبغيره مما لابد‬ ‫أن يضاف نى هذا المعنى إليه ‪.‬‬ ‫عليه حول‬ ‫قالت له ‪ :‬فإن بقى نى يده مقدار ما فيه الزكاة حنى حال‬ ‫الجميع ‘‬ ‫‏‪ ٤‬أياز مه أن يود عن‬ ‫} إلى أن دار حو له مر ة أخرى‬ ‫فر دزكه‬ ‫أم يطرح عنه ما لازكاة فيه ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن فى هذا من الر أى اختلاف‬ ‫بالر أى ‪ ،‬فقول يوأدى عن الحميع © وقول يطرح عنه مالها فيه ث فإن‬ ‫بقى على هذا الرأى من بعدها نصاب كامل ‪ ،‬وإلا فلا شىء عليه فيا دو نه‬ ‫من ماله ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن أخرج ما فيه من زكاة الحول الثانى أو الأول دون‪.‬‬ ‫ما قبله أبوعده © ثم استفاد من بعد إخراجها فائدة ‪ ،‬أتلزمه فى هذه‬ ‫الفائدة زكاة أم لا؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه لا زكاة عليه فى الفائدة إن قطع‬ ‫ما بينهما بأداء ما فيه عن الثانى منهما ‪ :0‬فصار ما قبله فى معنى الدين ‪،‬‬ ‫فالزكاة فى الفائدة على قول‬ ‫©‪3‬‬ ‫دون الثانى‬ ‫وإن أدى ما به فى الأول‬ ‫‏‪ ٠‬من قال بها © إن بقى نى مقدار ما يكون فيه من بعدها ت وإلا فهو على‬ ‫ما مضى من الاختلاف فى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٩١‬‬ ‫وقف‬ ‫من‬ ‫مسألة الصبحى‪ ،‬وفيمن عنده غنم لمن لايملك أمره‬ ‫لا تجب فها‬ ‫وخلطها فى غ‬ ‫الزكاة‬ ‫أو يم أو غير ذلك ‪ ،‬لاتجب [‪,‬فها‬ ‫منها‬ ‫محتمعة فكىمال العدد ‪ 2‬وأخذ‬ ‫الزكاة ع ومر عها الحاى ووجدها‬ ‫ولم يلتفت إلى قول من هى بيده فيا يدعيه فها ك ووافق نىأخذه من غنم‬ ‫الوقف ‪ ،‬أعليه ( المحاصصة ) بقدر حصته أم عليه الحميع إذا أخذ منها‬ ‫بسبب خلطه ؟ أم لا شىء عليه أبد إذا كان الآخذ منها بلا رأيه ‪،‬‬ ‫ولاتسلم منه لذلك ؟ الحواب وباله التو فيق ‪ :‬أما ااو قف فلا عليه ضمه‬ ‫‪ .‬وأما اليتم ففى وجوب‬ ‫مع غير ه ‪ .‬و محصول ( الضمة ) لاتازمه الزكاة‬ ‫الزكاة عليه ( بالضمة ) اختلاف ومن لم تثبت عليه ( الضمة ) لم ييرآ‬ ‫القول © وخصوصآ إذا لم ير د‬ ‫المسبب إلى ( الضمة ) من الضمان ى بعض‬ ‫يبصره ث‬ ‫الصلاح و مو كذلك عند من‬ ‫وإن أراد‬ ‫©‬ ‫ضمه‬ ‫الدلاح ى‬ ‫رجوت ألا يكون عليه ضيان ولاتعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن وافق الآخرمن غنمه ‪ ،‬أهوله أن يأخذ لنفسه من غنم الوقف‬ ‫ذلك ‪ ،‬و لايعجبنى ‪ .‬ومال المسجد‬ ‫بقدر حصتها أم لا ؟ الحواب لا أرىله‬ ‫أو المسلمبن لزاكاة فيه ‪ ،‬و لو ثبتت الزكاة لثتت نىالصوانى ‏‪ ٠‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫سائم وبعضهن‬ ‫بعضهن‬ ‫من الإبل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن عنده خمس‬ ‫مستعمل للسفر ‪ ،‬فما الأصوب والآعدل نى أخذ الزكاة منهن جميعا‪ .‬؟‬ ‫أم من نصيب غير المستعملات وحمان فى نصاب الزكاة؟ أم لازكاة ى الحميع‬ ‫صرح لى عدل هذه الآقوال فإنه واقع معناه قال ‪ :‬أما المستعملات ففى‬ ‫وجوب الزكاة فيهن اختلاف & وأما ال۔انمات ففيهن الزكاة ء وعلى قول‬ ‫يفرق‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫من يساوى بين السائمات والعاملات محملهن ث وعلى‬ ‫بيهن لامحملهن ‏‪٠‬‬ ‫الإبل والبقر‬ ‫له من‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫الشيخ جاعد بن خمبس‬ ‫مسألة ‪ :‬عن‬ ‫ما يزيد على الأربع ة أعليه الزكاة فها ؤليس له إلا أن يدها بعد‬ ‫_ ‪_ ٣٩٢‬‬ ‫فى يومها ‪ 0‬أومن بعد حبن على حال ؟‬ ‫(زومها لمن يكون من أهلها‬ ‫قابل ‪3‬‬ ‫من كل‬ ‫قال ‪ :‬هكذا نى الإجماع على وجو عا فى السائمة‬ ‫ومختلف فى زكاة ما يكو ن من العوامل ‪ ،‬فقيل بزكانها وقيل لازكاة‬ ‫إلى ما فيه الزكاة وإلافلا تسقط عنها }‬ ‫بلغ ما يجزيه‬ ‫وقيل إن‬ ‫‪2‬‬ ‫فبها‬ ‫والأول أكثر ما فى هذا يذكرك وعليه نى موضع اارآأى أن يكون‬ ‫‪ .‬على ما جاز له ماكان الأمر فى العمل به إليه } وإلا ففى موضع‬ ‫ما يكو ن لغيره فيا به يأمره أو محكم عليه ‪ ،‬لاسبيل إلى خلافه فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنع لذللك‬ ‫& وها زاد عليها‬ ‫والبقر‬ ‫من الإبل‬ ‫‪ :‬وما يازمه نى الخمس‬ ‫قلت له‬ ‫إلى عشر أوخمس عشيرة & وعشرين & قال ‪ :‬ففئ الخمس شاة ©‬ ‫‪ ©،‬وفى الخمس عشيرة ثلاث شياة ث وفى العشرين‬ ‫العشرشاتان‬ ‫وفى‬ ‫أربع شياة ‏‪ ٠‬وإن يبلع إلى خمس وعشرين وما زاد علها © فالزكاة من‬ ‫توع ما فيه يكو ن بإجماع من أهل العدل فى انقول والفعل © فدع الخبر ة‬ ‫وكن من أمرك فى هذا وغيره على بصيرة فإننى لك ناصح ‪ .‬قلت له‬ ‫فيه من زكاة‬ ‫ما يلزمه‬ ‫وما زاد على العشرين فزدنى ها به استدل على‬ ‫ى قول واضح ‏‪ ٠‬قال ‪ :‬نعم ففى خمس وعشرين ابنة مخاض س‬ ‫ى ست و ثلاثين ابنة لبون ث وفى ست وأربعن حقة ث ونىإحدى‬ ‫وستين جذعة ‪ ،‬ونى ست وسبعين ابنتا لبون ‪ ،‬وإحدى وتسعين حقتان ©‬ ‫لبون & ونى ثلاثن وماثئه حقة‬ ‫بنات‬ ‫« فق مائة وإحدى وعشرين ثلاث‬ ‫التنزيل‬ ‫ثلاث حقائق وعلى هذا من‬ ‫وبنتا لبون & وفى مائة وخمسين‬ ‫أبرعمن بنت لبون & ونى الخمسين‬ ‫} فيجب ثئى كل‬ ‫تى حسابها يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حقة فاعرفه‬ ‫قلت له ‪ :‬وما زاد من البقر على العشرين فأوضح لى ما فيه ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫فهى على ما مضى من القو ل فى الإبل لأنهما نى هذا سواء ‪ ،‬لا فرق بينهما‬ ‫_ ‪- ٣٩٣‬‬ ‫فى القول ولا ى العمل ‪ ،‬أن نى الحذعة من البقر مكان بنت مخاض من‬ ‫الإبل } والثنية موضع ابنة لبون } والرابعة محل الحقة ث والسدس مكان‬ ‫الحذعة لأنها وإن خالفتها نى الأسماء فهى فى سنها لغة ع وإنه لكذلك نى‬ ‫تبع فى ذلاث ‪.‬‬ ‫قول انفةهاء وتحن ش‬ ‫قلت له ‪ :‬ومحمل أحدهما على الآخر لمام !انصاب فى الزكاة ؟‬ ‫وهلا قاله أحد أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنهما محملان ‪ ،‬ولا أعلم آن غيره مما‬ ‫له ‪ :‬و نحمل‬ ‫فى ذلك ‪ .‬قلت‬ ‫يظهر‬ ‫لير هان‬ ‫فهما‬ ‫ا لفه يدعى فيصح‬ ‫الحو اميس على ما عداها من البةر أم لا ‪ 0‬فى قول آهل البصر ؟ عرفنيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهى من البقر وتحمل‪ ,‬عليها ‪ 3‬وكذلك نى الأثر ولا نعلم فيه من القول‬ ‫اختلافا ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬وفى الغنم من كم يوخذ منها ؟ وهل مجمع الضأن على المعز‬ ‫‪ :‬فهى من أر بعن فى قول‪ .‬المسلمين } وإنها هى النصاب‬ ‫أم لا ؟ قال‬ ‫شاة وفى مائة وواحد وعشرين شاتان ‪3‬‬ ‫تى زكانها ‪ 0‬لا ما دولهاآك وفها‬ ‫ونى مئتن وواحدة ثلاث شياة ‏‪ ٢‬و نى ثلنيائة وواحدة أربع شياه إلى أربعمائة ‪.‬‬ ‫مائة شاة ‪ .‬ونى قول آخر لا شىء في زاد على الخائتعن وواحدة‬ ‫م فىكل‬ ‫©‬ ‫مائة شاة‪.‬‬ ‫إلى أن تبلغ أربعمائة ‪ ،‬فيكون فيها أربع شياة فى كل‬ ‫والضأن مجمع إلى المعز فيكمل بها النصاب فى الكزاة © ولا نعلم فهما‬ ‫إلا ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من الإبل أو البقر أو الغنم شركة بين حماعة‬ ‫أو اثنن أو نى خلطة ‪ ،‬أحمل ما لكل واحد منهم على الآخر ‪ ،‬وإن لم‬ ‫يبان النصاب على انفراده ؟ وكذلك فى الخلطة ث أو بينهما فرق فى هذا‬ ‫أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬محمل فى أكثر ما به يقال ‪ ،‬فيعمل لا على غيره‬ ‫‪.‬من الإحماع لرأى من لا يقول بهفى الشركاء ‪،‬حتى' فى المشاع فإنه لايتعدى‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫_‬ ‫نى هذا الرأى من الاختلاف بالرأى والقول فى الخاطاء ‪ ،‬على هذا الحال ه‬ ‫وعسى فى الاشتراك أن يكون إلى الزكاة أدنى من الاختلاط فى مثل‬ ‫هذا المال ‪.‬‬ ‫شى ء حدو د‬ ‫هى إلى‬ ‫فهل‬ ‫<‬ ‫باللخاط‬ ‫يو جها‬ ‫قول من‬ ‫له ‪ :‬وعلى‬ ‫قلت‬ ‫أم لا؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قد قيل فى حدها المقتضى على من قال بها نى مبلغ‬ ‫عددها أن تكون محنمعة فى الحلب وكفى ‪ .‬وقيل حنى يجتمع فى المرعى‬ ‫ق‬ ‫المشاع و إلا فاللخاط غمر موجب‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫وقيل حى‬ ‫و الحلب والمأوى‬ ‫المسرح و المأوى‬ ‫له‪ :‬و إن مجتمع ف‬ ‫الزكاة ‪ .‬قات‬ ‫كونه صحة الاجماع لمى‬ ‫(‬ ‫الاجماع‬ ‫بأحدهما كون‬ ‫لا يصح‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫أحدهه‪.‬ا‬ ‫ف‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫لا غير‬ ‫أن جوز فيه لآن يدخل عليه‬ ‫ومختلف فى ثبوته بهما ‪ ،‬وعسى ف المشاع‬ ‫معنى الاختلاف فى ذلث ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما كان من هذا اليتم آو أعجم‬ ‫أو من لا عقل له ‪ ،‬أيدخل على ما له فيه بالخلط ما به على رأى من قاله‬ ‫أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه لا ضمة على اليتامى إلا أن يظهر ما فيه الصلاح‬ ‫عل‬ ‫جوازه‬ ‫ق‬ ‫الاختلاف‬ ‫معى‬ ‫ياحقمه‬ ‫محجوز لآن‬ ‫أن‬ ‫فعسى‬ ‫لمن أبصر ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاكث‬ ‫معى‬ ‫عقل له ق‬ ‫ما له فيه ؤ و الأعجم ومن لا‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان الشريث أو الخالط أحد من أهل الذمة ؟ قال ‪:‬‬ ‫فالذمى لا من أهل‪ ,‬الصلاة فلا يصح أن يكون به لزومها على من شاركه‬ ‫أو خالطه من جهة ماله فيه ‪ ،‬لأنه لا زكاة عليه © فكيف يصح أن ياز م به‬ ‫نى ذلث ؟ قلت له ‪ :‬وعلى قول من يثبنها بالخلط على من يجوز نى رأيه‬ ‫عليه ؟ فإن كان له أريع من الإبل ‪ ،‬أو البقر ولغيره معه واحدة من‬ ‫نوع ما فى يده خلطة ‪ ،‬ما الذى يكون على كل واحد منهما ؟ قال ‪:‬‬ ‫قد قيل إن على من له الأربع أربعة أخماس شاة & وعلى من له الواحدة‬ ‫خمسها على هذا الرأى ‪.‬‬ ‫تأوى‬ ‫أر بع‬ ‫‪3‬‬ ‫كان‬ ‫فإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وأخرى‬ ‫‘‬ ‫مو ضع‬ ‫إل‬ ‫إليه‬ ‫_ ‪_ ٣٩٥‬‬ ‫خامسة عند صاحب أربعة(‪)١‬‏ ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن عايه شاة فى خمسة‬ ‫وعلى من له الآر بع والخامسة لغيره أربعة أخماس شاة ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن‬ ‫كان له خمس فى مجمع ء وأخرئ سادسة عند من له أر بع ؟ قال ‪:‬‬ ‫قد قيل إن عليه شاة لا غير ها فى ستة © وقيل زيادة خمس شاة فى السادسة‬ ‫لأن بها وجبت فى الأربع على من عنده(‪)٢‬‏ أربعة أخماس شاة فى أربعة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفى الشركة إن كان له أر بع وله مع غيره نصف واحدة ‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه تسعة أعشار شاة ولا شىء على من له من تلاكث‬ ‫الواحدة نصفها ‪ ،‬وقيل إن عليه عشر شاة لآن ما لزم شريكه بسبب ماله‬ ‫من الشركة معه © وقيل لا شىء عليهما بالاجماع ث وهذا من "تفرق ‪،‬‬ ‫فلا زكاة فى الواحدة ولا فى الأربع على حدة ڵ لأنها منفردة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان لكل منهما أربع وبينهما واحدة هى فى يد‬ ‫أحدهما ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن على من عنده الخامسة تسعة أعشار شاة ‪،‬‬ ‫وعلى الآخر عشرها ‪ ،‬وقيل لا شىء عليه ث قلت له ‪ :‬فإن كان بينهما وهى‬ ‫الواحدة ليس نى يد أحدهما ؟ قال ‪ :‬قد قيل فيهما على هذا إنه لا شىء‬ ‫علبهما ‪ 2‬لآنه لم يتم لكل منهما خس بكمالها ‪ ،‬ولم يكن فى يد أحدهما ما به‬ ‫يم النصاب فى الركاة ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن كان ما فيه تبلغ وهى نى يد واحد‬ ‫إلا أنها بن عدة من الشركاء ؟ قال ‪ :‬فهى بنفس ااشركة تجمع فتحمل‬ ‫على بعضها البعض لعنى اازكاة ث وقيل حتى يكون الاجباع ث وهذه نى‬ ‫‪ ،‬فهى فى أمرها با من‬ ‫اشتراكها مجتمعة على ها هى به من المشاع‬ ‫الزكاة أقرب إلى أن تكون فبها ‪ 3‬وإن كانت بن أناس عدة فهى‬ ‫كذلك } إلا على قول من لا يوجبها بالشركة ولا بغيرها من الخلطة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نم‬ ‫قال‬ ‫لا ؟‬ ‫ا لغم آ م‬ ‫ثى‬ ‫القو ل‬ ‫هذا يكو ن‬ ‫و على‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ( :‬عند ذى را بع‪) ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فى الا صل‬ ‫(‪ )٢‬فى الأصل ‪ ( :‬عل من هى عنده‪. ) ‎‬‬ ‫‪٣٩٦‬‬ ‫هو كذلك لآنه لا فرق بينهما نى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما كان منها فى مباسغ‬ ‫الزكاة إلا آنه بن‪ .‬جماعة أو اثنن ؟ قال ‪ :‬فهى على ما مضى من القول‬ ‫بذكر ما فيه من الاختلاف نى زكاة الإبل والبقر ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما لم يكن‬ ‫نى شر كة ‪ ،‬إلا أنه نى يا‪. .‬من جمعها وهى لآناس كثيرين منهم من له‬ ‫الر أس والر أسان أو الثلاثة ؟ قال ‪ :‬فهو كذلاث على قول من يقول بالاجتاع‬ ‫ى مثل هذا © وإن لم يكن من المشاع & مهما صح بماله من شرط نىذلاث‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويكون على من هى هم الغر داد ذ بينهم على مقمدار ما لكل‬ ‫فها ؟ قال ‪ :‬هكذا عندى على رأى من قال بلزومها من أجله فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى هذا القول فإن كان فى يد رجل ثمانون شاة لرجلمن ‪ ،‬لكل‬ ‫كوان معهما ثالث فى الخلط وله مثل ما لأحدهما‬ ‫واحدله منهما أربعون أ‬ ‫فبلغ الكل مائة وعشرين & ما الرأىنى زكاتها ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن فيها شاة‬ ‫لكل أر بعين ‪.‬‬ ‫ما لم يبلغ مائة وإحدى وعشرين ‪ .‬وقيل إعنلى كل و احد شاة‬ ‫قادت له ‪ :‬وعلى الأولف الثلاثة أو الاثنن ليس عليهم فى المائة والواحد‬ ‫والعشرين إلا شاتان ‪ .‬قال ‪ :‬هكذا على قياد قوله مخرج عندى فى هذا ‪3‬‬ ‫لآنها نى معنى ما لوكان لو احد(‪)١‬‏ على ما أرى إن صح فيا أراه فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لزم لأجل الخلط © فيكون على مقدار ما لكل واحد منهم نى‬ ‫الخاط من قلة أو كثرة ؟ والشر كة على هذا كانوا على سواء نى انشىء أولم‬ ‫و إنه لحق ى مو ضع ااتساو ى‬ ‫يكونواكذلاك ‪ .‬؟ قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬على معنى ما قيل‬ ‫أو التفاضل & فهو كذلك على هذا الرأى نى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان له تسعة و ثلاثون شاة‪ .‬ولآخر نى خلطها شاة واحدة؟‬ ‫‏(‪ & )٢‬وما بقى من الشاة فهو عليه‬ ‫ر بع شاة‬ ‫الواحدة‬ ‫‪ :‬قد قيل إن على‬ ‫قال‬ ‫يكون لواحد‪. ) ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه ما لكوان‬ ‫(‪ )٢‬فى الأصل ‪ ( :‬عل من الواحدة ربع شاة)‪. ‎‬‬ ‫‪٣٩٧‬‬ ‫لآنه نى مقدار ماله فى الأربعن على حال © ولاشك فى ذلك ج ونى قول‬ ‫آخر إن عليه شاة ث وله أن يرجع على الشاة عنده ‏(‪ )١‬بمقدار ما لزمه من‬ ‫شاته ‪ 0‬وعسى فى الآول أن يكون الأصح ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإنكان له أربعون‬ ‫شاة ولغيره معه واحدة من تسع و؛لاثبن‪ .‬ص ما على كل واحد منهما نىهذا‬ ‫الموضع ‪ .‬قال ‪ :‬قد قيل إن على صاحب الأربعين شاة ‪ ،‬وليس على الاخر‬ ‫شى ع نى التسع والثلاثين ‪ ،‬لأنه لم يكن له ما تلزمهفيه الزكاة لعدد ولاملك‬ ‫واحد‬ ‫ععبن ‪ .‬وقيل إن عليه لمن له هعه الشاة مقدار ما ينو به © وإنه لحزء من‬ ‫و أر بعمن ‏(‪ )٢‬جزءا من شاة ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن كان لكل واحد منهما أربعون إلا أن لأحدهما مع‬ ‫الآخر من جملة ما فى ملكه شاة ‪ .‬قال ‪ :‬قد قيل إن على كل منهما شاة‬ ‫لاغير } إذ ليدں لمن عنده الشاة على من هى له شىء لآنه لم يدخل عليه‬ ‫ضرر من أجلها ث وقيل إن له عليه جزعآ هن واحد وأربعين جزءا من شاة‬ ‫فى الجميع ‪ ،‬فهى عايه وتد أداها عما فى يديه ‪ ،‬لا عماله وحده ‪ .‬قلت‬ ‫لأنها‬ ‫من‬ ‫له ‪ :‬وما مقدار هذا الاجماع الذى به تجب الزكاة من الزمان على قول‬ ‫قاله نى هذه الأنواع من الحيوان بالخلط فألزمه ؟ قال ‪ :‬حنى عجتمع على‬ ‫رأيه فىخلطها حولا بتمامه من غير مانقص فى الخلطة من شى ء لشرطها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما مر بها الساعى من هذا فى اجناعه ورآه نى مقدار ما فيه‬ ‫الركاة ‪ ،‬أله أن يأخذها ولايسأل عن ذلك آم لا؟ قال ‪ :‬قد قيل جوازه ‪،‬‬ ‫وقيل لايأخذ منها إلا من بعد المسألة عنها ‪ ،‬لمعرفة ماهى به وعليه لا قبل‬ ‫‪ ،‬ويعجبنى هذا القول لا فبه من السلامة © إلا أن يأمره بالأول من‬ ‫ذلك‬ ‫& وإلا فهو كذلك ‪:‬‬ ‫فى أخذها‬ ‫له الحجة‬ ‫‪ :‬تمد‬ ‫هى ى يده ما يرفع عنها الزكاة ‪ .‬قال‬ ‫ادعى من‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن‬ ‫عنده‪. ) ‎‬‬ ‫شاة‬ ‫‪ ( :‬علاىلمن‬ ‫(‪ )١‬فىالأصل‬ ‫) ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ى الاصل ‪ ( :‬من أحد وأربعين‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٩٨‬‬ ‫قيل إن نتىصديقه اختلافا ‪ ،‬ويعجبنى فى مثل هذا من قوله ألا يدفع فيه إلى‬ ‫أمانته وصدقه ممكن © فهو إلى ما يقوله ما لم يصح كذبه فى ذلك ‪ .‬قلت‬ ‫له ‪ :‬فإن قال إنها لغيره ؟ قال ‪ :‬ما كان نى يديه فأق ربه لغيره فهو لمن آقر له ‪:‬‬ ‫أحق فى‬ ‫به ما لم يصح أنه لغير ه ‪ 0‬وإن ادعى فيه أنه له فهو عما فى يده‬ ‫الأصل ؤ ما لم يصح غيره ادعاه نى العدل ك وإن لم يكن نى يده جاز فى‬ ‫قوله لأن يقبل على معنى ما جوز فى الاطمثنانة إن كان عال من يطمثن‬ ‫إلى ما يقوله © مايلمعار ضه ما بمنع من جوازه نى الحكم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من هذا فى بد من لم يبلغ ؟ قال ‪ :‬فهو كذلك فى‬ ‫الاختلاف على رأى من يمول بالزكاة فى ماله ‪ ،‬لآنه لابد وآن يكون فى‬ ‫معنى ذلاك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما أقربه الصى من هذا لغره حالة ما هو فى يديه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإقراره ليس بشى ع نى الحكم عند أهل العلم ض وعسى فى قوله على‬ ‫معنى الاطمئنانة أن يجوز فى موضع جوازه لمن جاز له نى حاله © فأما أن‬ ‫عولنى وجه انقضاء حجة عليه أو على غيره نفسه أو ماله & فلا أعرفه‬ ‫يك‬ ‫‪.‬‬ ‫كذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل لهذا ااساعى أن يأخذ الزكاة من يد الراعى ما كان فى‬ ‫حانى من بملك أمره إن لم يدع فيها ما ييزلها ‪ 0‬ولا صح معه من علمه أو بغيره‬ ‫ما محطها فى إجماع ولا رأى على حال ؟ قال ‪ :‬هكذا عندى ى محل جوازها‬ ‫عليه ‪ ،‬لأنها نى ظاهر ما فيه ‪ 2‬فالقول فيها كذلك ‪ .‬ولايبين لى فى الموضع‬ ‫إلا ذلك ‪ .‬قات له ‪ :‬ومزيد من به ى بلوغه جنون إن قال إنها له أو لغر ه ‪،‬‬ ‫جواز‬ ‫‪ :‬فهو ق‬ ‫ما تمو له ؟ قال‬ ‫جوازه‬ ‫به ‪ .‬وق‬ ‫و ل يقل بى ء على ما هو‬ ‫أخذها مما تى يديه مثل الصى على ما به © قبل أن يصح ماله أو عليه ‪3‬‬ ‫© ولا اطمئنانة على حال‬ ‫غر أن ما يقوله من شى ء لا سبيل إليه نى الحكم‬ ‫بلغ إليه‬ ‫من‬ ‫ا لله على لسانه من حق لا يسع‬ ‫‪ 0‬إلا ما اظهره‬ ‫نفس ولا مال‬ ‫ق‬ ‫من‬ ‫نحد من لا يعقل‬ ‫كان‬ ‫فى ذلاك © ومن‬ ‫© فإنه كغيره‬ ‫عليه‬ ‫أن ‪٫‬ر‏ ده‬ ‫الصيان فكذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٩٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفى اابالغ إن قال فى عقله إما نى يده له ولغبره وإنها لم‬ ‫تجتمع إلا فى"المراعى لا غير ‪ ،‬أو نى هذا اايوم أو ما يكون من حو هذا فى‬ ‫قو له ؟ قال ‪ :‬ففى تصديقه قول جوازه © لأنه أميره على ما فى يديه }‬ ‫فالقول فيه على هذا الرأى إليه ما لميصح كذبه ‪ .‬وقول ‪ :‬لا جواز لدعواه‬ ‫فى نفى ما ى ظاهر أمره قد لزمه حنى يصح له ما يدعيه وإلا فهو عليه ‪.‬‬ ‫وقيل إن كان ى دينه ثقة جاز له قبوله & وإلا فلا جواز له قى دفع الزكاة‬ ‫لغيره على هذا من حاله ‪.‬‬ ‫به‬ ‫ر ما‬ ‫عمن قاله » لاينىقر د‬ ‫قات له ‪ :‬فإن ادعى فيا صح عليه أنه قد وصله أحد من الحباة فسلمه‬ ‫إليه ؟ قال ‪ :‬فإن صح له ما يقوله وإلا فهو على لزومه نى الحكم ‪ .‬وأما فى‬ ‫الاطمئنانة فيجوز له أن يعرض عنه إن اطمأن إلى قوله فى يومه ‪ ،‬مالم يصح‬ ‫معه غيره بقوله أو بأمره من له الحجة فى الزكاة بغره مما جاز فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬و ما لولده الصى من هذا لايحمل على ماله ؟ قال ‪ :‬ففى بعض‬ ‫صى فى مثل هذا لابد وأن يحمل على ما لأبيه ‪ 0‬وعلى قول‬ ‫ل إن‬ ‫مااقيل‬ ‫آخر مجوز أن يحمل عليه ما يكون من عنده دون غيره‪ .‬وعلى قول ثالث‬ ‫جوز آلا يحمل عليه على حال ‪ ،‬والبالغ ما بقى ى حجره فكذلك ‪ ،‬إلا إن‬ ‫صار إليه من والده فأحر زه عليه ‪ 3‬فكأنه ى معنى مايكون له من غيره ‪3‬‬ ‫لا فرق بينهما فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪ :‬ققديل‬ ‫‪ 0‬أيحمل على ماله ؟ قال‬ ‫قلت له ‪ :‬وما فاو ضته فيه زوجته‬ ‫يحمل عليه ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن كان فىيده من‬ ‫فييه إحنهمل عليه ‪،‬لواقيل‬ ‫هذه الأنواع ما تبلغ فيه اازكاة ثم دخل عليه قبل حوله شىء من نوع ما فى‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬على أكثر‬ ‫ا ؟ل‬ ‫عند حل‬ ‫قوله‬ ‫يده & يحمل على ما قبله نىوقته‬ ‫ما قيل فيه ‪ ،‬لا على حال لقول من نفى أن يكون فيه زكاة حنى يحول‬ ‫عليه الحول ‪ .‬قلت له ‪ :‬وعلى هذا يكون ما تولد منها من الأنتجة ‪ ،‬إلا أنه‬ ‫‪3‬‬ ‫ما دخل ى الحد من أولادها على رأى فى موضع الرأى ‪ ،‬وعلى حال‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فلابد وأن يدخل فى اعدة وحميع ما أصابه فحدث فى يديه يةع له به صحة‬ ‫الملك ؟ قال ‪ :‬هكذا مخرج عندى من قول المسلمين فى هذا ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن‬ ‫أنى عليه حلوهالذى يزكى فيه } فل محرج زكاة ما نى يديه ‪ 0‬لا لعذر يكون‬ ‫لآن‬ ‫© وجوز‬ ‫الفائدة‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬فهو من‬ ‫هذا‬ ‫دخل عليه شىء من‬ ‫له حبى‬ ‫مخرج فها بما جاز نى الدراهم عليها من الرأى والاختلاف بالرأى ‪ ،‬غبر‬ ‫عليه لا منها ‪ 0‬فجعل الأولاد فى‬ ‫أن بعضا فر ق بن تولده وبن ما يدخل‬ ‫قوله لا مما استفاد © فاتبعها فى الزكاة بآمهاتها رأيا ق ذلاث ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أخر ج ما ازمه لآ كله حنى استفاد ما كان له من فائدة‬ ‫فكذلك ؟ قال ‪ :‬هكذا يبين لى لا غبره فيما يقع لى فى ذللث ‪ .‬قات له ‪:‬‬ ‫فإن تأخر من يلى قبضها عن أخذها © حنى استفاد ما كان منها من‬ ‫عذره‬ ‫‪ :‬فهو هن‬ ‫قال‬ ‫بوجه آخر ؟‬ ‫فى ملكه‬ ‫أو ما دخل‬ ‫‪0‬‬ ‫الأولاد‬ ‫على هذا من أمره ‪ ،‬فى موضع ما يكون أمرها لا إايه ص لآن الخروج بها‬ ‫إلى من يلى قبضها لا مما عليه © إلا أنهى ‪.‬وضع الإمكان له & لا بد وأن‬ ‫يلاحقه منى الاختلاف فى الغائدة على هذا من تركه ‪ ،‬إلا أن يكو ن لا به‬ ‫من عجز عن ذلك ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما هلك منها على هذا من تأخر من له قبضها آو هلكت‬ ‫كلها قبل أن يأنى إليه فيأخذها منه ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن عليه أن يزكى‬ ‫ما بقى فى يديه لاغيره ‪ ،‬على هذا من أمره نى مو ضع عذره ‪ .‬وما جاز‬ ‫على البعض ثى العدل لم يصح إلا أن جوز على الكل لعدم فرق ما بينها فى‬ ‫مثل هذا ‪ ،‬إلا أنه إن كانعلى مقدرة مدنفعها إليه فبقى فى انتظاره لقدو مه‬ ‫فيشبه فيما لته أن ياحمهمعنى الاختلاف فى لزومه } وإن لم يكن على قدرة‬ ‫من تسليمها إليه فلا شى ء عليه‬ ‫قلت له ‪ :‬وى هوضع ما يكون إليه إنفاذ ما كان من هذا عليه © فلم‬ ‫_‬ ‫‪٤٠١١‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬تمد قيل فى‬ ‫خرجه مع القدر ة حنى هلك بعضها تى يديه أكوله‬ ‫زكاة ما هلاك إنها قى ضمانهعلى هذامن ماله ‪ 0‬وقيل لاضمان عليه ما كان‬ ‫دائنا سها من ماله معتقدا لأدائها } إلا أن يأنى فى المال ما يكون به إتلافها‪،‬‬ ‫افياز مه نى الحال مهما كان على وجه من التضييع لما فها فيه } أو مالا يدفعه‬ ‫“ وإلا فهو كذلك ‪.‬‬ ‫من ضمان‬ ‫قات له ‪ .‬فإن أعدمه الفقراء أو من مجوز له فى الحال إلى أن ذهب‬ ‫ما به من المال ‪ 3‬قال ‪ :‬فاو لى ما به أن يكون لاشىء عليه‪ ،‬لآن كونتأخره‬ ‫لا وجه فيه لأن يعد من تقصيره & والله أكرم من أن يوخذ فى موضع‬ ‫صدقه‪ ،‬بما لا يقدره حقه ‪ .‬وعلى قول آخر فهى عليه حتى يميزها من‬ ‫[أماله ‪ 2‬والقول فى الفائدة كذلث ‪ .‬قلت له وإن عزلها من نوع ما فى يده‬ ‫إلى أن مجد منبجوز له آن يسامها إليه فتلفت هى على هذا ‪،‬منقبل أن يدفعها‬ ‫إلى أحد من أهلها ؟ قال فإن كان ما بها وقع من إتلافها © لا لتضييع منه‬ ‫لها ‪ 0‬ولا لى ء مما به يكون فى ضمانه‪،‬فلا شى ء عايه ‪ .‬وعلى قول آخر‬ ‫على مابه مقنبله ق لزومها ح ما لم مخرج منها إلى من هى لهعلى ماجاز‬ ‫فى تسليمها إايه&وما استفاده فالقول فيه كذلك ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬وما حد ما يدخل من المواشى بعد أن ينتج فى أمهاته‬ ‫‪ :‬تمد قيل فى حده‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫حال ما تعد لإخراج ما بها من الزكاة‬ ‫لمعنى ما أريد به من الزكاة ى عدة\إنه مما مختلف فى مقدار ما به يدخل‬ ‫معها من الغنم لرأى من يقول إن كل مولود فهو مع أمه معدود‪ ،‬وى‬ ‫قول ثان ‪ :‬ما قطع الوادى من غبر ما زيادة عليه فى حكمه ‪ .‬وفى‬ ‫رابع حى‬ ‫‪ ..‬وق قول‬ ‫على أثر أمه‬ ‫يقطعه راعبآ‬ ‫حى‬ ‫‪:‬‬ ‫ثالث‬ ‫قول‬ ‫‪ :‬بجوز عليهما هذا المعنى فى ذلك ز‬ ‫يستغنى عنها ‪ .‬وى قول خامس‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل بشهر وقيل بشهرين ‪.‬‬ ‫(م ‏‪ - ٢٦‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٠٢‬‬ ‫قلت له‪ : .‬وما الذى يوخذ من صغارها لوجوب الكزاة ثى كبار ها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى الغنم قد قيل بالأفضل ‪ ،‬وقيل بالأوسط ‪ ،‬وقيل بالثنية كما‬ ‫هى نى الأكثر ‪ .‬وفى الإبل والبقر كما ف زكانهما فكفى عن إعادته مرة‬ ‫أخرى ‪ .‬قلت له وما دون الثنية من المعز أو الضأن ؟ أفلا تجوز عن‬ ‫الشاة فتجزئ عن الز كاة إذاكان من الحذع قارحا سمينا جيدا ؟ أو‬ ‫قال ‪ :‬ففى الإشارة عن الشيخ‬ ‫فى القيمة كمثلها أو ما زاد عليها ؟‬ ‫خرج ى جوازه‬ ‫الكدى _ رحمه الله ‪ -‬ما يدل على أنه مما مجوز } لأنه‬ ‫معنى الاختلاف على ما ظهر لى من معنى ما قاله نى هذا ‪ ،‬إلا أن الثنى من‬ ‫المعز أو الضأن هو المعمول به فيا ذكره ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفى المعز والضأن إذا اجتمعا فى يده © من أهما تو'خذ‬ ‫الزكاة عنهما ‪ ،‬قال ‪ :‬قد قيل من أكثر هما ‪ ،‬وقيل من أيهما شاء إذا تساو يا‪،‬‬ ‫وقيل من كل منهما على مقدار ما فيه ‪ .‬قات له ‪ :‬فإن لميوجد فيا نى يديه‬ ‫إلا دون ما عليه أو فوقه ؟ قال ‪ :‬فالر د لما بينهمامن القيمة لمن لهعلىمنهى‬ ‫عليه ‪ .‬وعلى قول آخر وليس له ولا عليه إلا لزمه‪ .‬قلت له ‪ :‬وللمصدق‬ ‫ى الزكاة على الرضى أن يأخذ الأعلى فعزيد ‪ ،‬أو الآأدون فيزداد ‪ ،‬ولمن‬ ‫هعىليه ؟ قال ‪ :‬قأدجيز لهما ق هذ‪ :‬الموضع ‪ ،‬وقيل جوازه لمن عليه »‬ ‫وقيل بالمنع لهما من ذلك ‪ .‬قلت له ‪:‬ولمن هى عليه أن يعطى مافوقه‬ ‫لازيادة‪ 0 .‬وجوز أن يقبل منه أم ليس لهإلا ما لزمه ؟ قال ‪ :‬ققديل‬ ‫إنه مما له وما جاز له أن يتطوع به من ماله لربه على الرضى من نفسه فى‬ ‫بذله ‪ 0‬وهو محال من عملك أمره لميصح إلا جوازه منه ث وعل" الله أن يعظم‬ ‫أجره ‪ ،‬إن كان من أهل ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من الإبل أو البقر أو الغنم دو ن ما فيه الزكاة ©‬ ‫وقبل حلولها دخل عليه ما تم به النصاب فى الزكاة ‪ ،‬أيلزمه فيها مع حول‬ ‫الآولى ؟ وهل للمصدق فى شهره أن يأخذ منها ؟ وما الذى به نى هذا أو لى ؟‬ ‫_‬ ‫‪٤٠٣‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه لا زكاة فها حتى محول عليها الحول ‪ ،‬ثم مذ تم النصاب‬ ‫ى يديه ‪ .‬وختاف فى جواز أخذه بزكاتها للمصدق فى يومه آو شهره من‬ ‫قبل الحول‪ .‬وأقربه ى نفسى ءوأميل إليهأنهليس لهأنيأخذه بما ليس عليه‪،‬‬ ‫إن زكاه لم أقل مخروجه عن الصواب فى الرأى لقول من جها ف الحال‬ ‫بنفس الملك لمقدار ما فيه من المال إلا أن ما قبله هو المأخوذ به ‪ 0‬والمعمول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه لا غيره‬ ‫بعد حولا ‪،‬‬ ‫ماه‬ ‫ز عم‬ ‫يوىلسها‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن هوأخرج زكاتها ون‬ ‫أمجزثئه م لا ؟ قال ‪ :‬ففى بعض القول إنها تجزثه وقيل لا تجزثه وعليه أن‬ ‫كنان ما فى يده تبلغ فايهلزكاة إلا أنه‬ ‫يوديها مع الحول ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإ‬ ‫ع باهد إلى ما كان به أو زاد عليه ‪.‬‬ ‫نقص عن المباغ © ثم استفاد مننوعها ما‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ففى أكثر ما قيل فى الزكاة إنها عليه ما بقى منها واحدة & وعلى‬ ‫قول آخر فيجوز أن يكون كذلك ‪ ،‬ما بقى منها شىء ث وقيل لا زكاة‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن‬ ‫يىه‬ ‫دف‬ ‫ياعا‬‫عليها فيه ‪ 0‬حنى محول عليه الحول مذ تم نص‬ ‫حال على ما ى يده من النصاب فى الزكاة حولين أو أكثر © أيسقط عنه‬ ‫مياكون ها مما نيىديه ؟فإن بقى منها مقدار ماتلزم فيه وإلا فلا شى ء‬ ‫عليه ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قد قيل بهذا وقيل إن عليه آن يزكى عن الحميع فى‬ ‫كل حول يطرح عنه شىء غلهىذا القول ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما بادل به مثله قبل وقته ‪ .‬تال ‪ :‬فهو على قول فى معنى‬ ‫ما قبله © ومتى ها جاء وقته زكاه ‪ ،‬وقيللا زكاة فيهحنى محولعليه‌الحولمذ‬ ‫دخل فى يديه ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما باعه ولما يازمه بعد فيه زكاة مذ صار له فتنةقص‬ ‫عن مبلغها © ثم اشترى ما به أكمله ؟ قال فلاشى ء عليه إلا من بعد الحول‬ ‫على نصابه مذ تم له ى يديه من بعد البيع على ما أراه فيه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لزمه نى هذا من زكاته شاة أو ما زاد علها ‪ .‬فهل له أن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٠٤‬‬ ‫يذمحه فيفرق على الفقراء لحمه ويسلمه إلهم بعد ذحه له آم لا ؟قال ‪ :‬قد‬ ‫قيل إنه يسلمه إليهم ق موضع جوازه له حيا س لا لحما ولا مذبوحا ‪ ،‬فإن‬ ‫قتله لم يجزئه إلا أن يبقى فى القيمة على ما به من قبل حال حياته » فعسى‬ ‫أن يجز ثه على قول وإلا فلا ‪ .‬والته أعلم ‪.‬فينظر ى هذا كله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الدبحى ‪ :‬و فيمن أخذ من زوجتهأو غير ها من الناس دراهم ‪.‬و أمره‬ ‫صاحها أن يتجر عا ويأخذ رمحها لنفسه من غبر تسمية قرض ولا شرط‬ ‫مضار بة ‪ 2‬هل يكون هذا بنز لة القر ض وتكونزكانهماعليهما جميعا؟أمتكون‬ ‫زكاها على صاحبها ‪ .‬وعلى المتجر فبها زكاة رمحها ؟ عرفى الحق نى هذا‬ ‫يرحمك الله ‪ .‬الحواب ‪ :‬زكاها على ر ها ث وزكاة رحها على المضارب بها‬ ‫إن وجبت عايه اازكاة فها ‪ .‬وعنه نى موضع آخر قال ‪ :‬ما ضمنه لزمته‬ ‫لما قبض ‪:5‬‬ ‫لا زكاة عليه ‪ 2‬وهذا ضامن‬ ‫زكاته قى بعض القول ‪ 0‬وقيل‬ ‫ومعى أن بعضا لا يرى عليه ضيانا حتى يسمى قرضا ‪ .‬قال غبر ه ‪ :‬أما على‬ ‫قول من رآها فى ضيانه ‪ ،‬فعلى‪ .‬كل واحد منهما زكاتها © إن كانت فى‬ ‫مبلغ ما فيه اازكاة ‪ 2‬وإن كان له ما تحمل عليه كل على حدة ‪ .‬وأما على‬ ‫‪ .‬قول من لا يراها مضمونة فزكاتها على ربها ‪ .‬إن لم تبلغ إلى ما فيه اازكاة‪،‬‬ ‫أو كان له ما يوجها مها ‪ ،‬وليس على المتجر من زكاتها شىء ‪ ،‬وما كان من‬ ‫ربح فزكاته على من هو له & إن تجب فيه وحده أو بغيره مما محمل عليه‬ ‫و الله أعلم ‪ .‬فينظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن وجبت زكاة نقد وعنده زرع سكر غض ‪ ،‬فخير‬ ‫‪.‬‬ ‫الحايى فى أخذ الزكاة منه بقيمته ذلك الوقت © أم إذا أدرك } فاختار هنه‬ ‫إذا أدرك ‪ ،‬والسكر محتاج إلى مئونة كثيرة لسقيه وأجرة عمله قبل دراكه‬ ‫وبعد دراكه إلى حصاده ث أيكون جميع ما ينفقه على زراعته تخرج منه‬ ‫قبل الزكاة ‪ 0‬وتكون الزكاة فيا يحصل منه بعد جميع ما يعتريه ‪ .‬آم كيف‬ ‫القول نى ذلك ؟ الحواب وبالتهالتوفيق ‪ :‬إن زكاته على ما يراه القائم بالعدل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٠٥‬‬ ‫_‬ ‫ث‬ ‫يحول علن ربه وقت زكاته ‪ ،‬و مجنهد ق الآو فر للزكاة‬ ‫من المسلمبن يوم‬ ‫©‬ ‫الأجرة منه‬ ‫تكون‬ ‫ولا نعلم على الزكاة غر ما فى أجرة حصاده & إلا أن‬ ‫رأيه‬ ‫فق‬ ‫ا إن‬‫وعم‬ ‫غبره ‪ :‬ن‬ ‫فعلى قول يلزم الأجرة الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬قال‬ ‫ما جاز نى العدل فلم يخرج من الصواب على حال عند أهل الفضل ‪،‬‬ ‫وإلا فلا رأى له فيا مخانف ى رأيه الحق نى القول أو العمل ‪ ،‬ولم مجر ف‬ ‫محتلف ق‬ ‫فيجوز لأن‬ ‫الأثر أنه جوز ولا فى النظر ‪ .‬و أما أجرة حصاده‬ ‫هى فى الزرع نفسه لا فى مو ضع‬ ‫على الزكاة فى مو ضع ما تكون‬ ‫جوازها‬ ‫ما يكون فى غير ماء على ما أراه فى حكه إن صح ‪ .‬والته أعلم ‪ .‬فينظر‬ ‫ى ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ الفقيه جاعد بن خميس رحمه الله ‪ :‬وفيمن يشترى‬ ‫للتجارة من أرض لزرع أوكرم أو نخل فجاعمنهما تبلغ الزكاة فيه ‪ ،‬أو كان‬ ‫له مامحمل عليه؟ قال ‪ :‬فهى على ما به من قبل © من زكاة مامخر جه من ثمارها‬ ‫كما هو فى الأصل وقيل بزكاة التجارة ‪ ،‬وقيل بزكاتهما ‪ 0‬وكله من رأى‬ ‫أهل العدل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفيا يزرع للتجارة أو غير ها من السكر ص هل فيه زكاة أم لا ؟‬ ‫وما حد نصابه إن كان مما يزكى ؟ عرفنى ما عندك فى هذا ‪ .‬قال ‪ :‬فالذنى‬ ‫عندى فى السكر أنه من نوع مالازكاة فيه من الشجر ‘ ولا نعلم أن أحدآمخالف‬ ‫إلى غير هذا فى دين ولا رأى لبعده من الصواب على حال ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫الزارع له أرادبه‌التجارة‪ ،‬فعندها يصح فالقول أن تكون فى ثمنه من بعد‬ ‫الحول على مبلغ النصاب فى الزكاة ث آتولحقه لغيره نى موضع لزومها لما‬ ‫أو جبها © وإلا فلا أعلامها ى أصله إلا أنها مما لامجوز على مثله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما زرعه لغير التجارة وله من الدرا م مايزكيه أو مادو نه ك‬ ‫هل محمل مادخل من هذا عليه نى وقته الذى لزكاته أو قبله أبوعده ؟ وكان‬ ‫بمعنى الفائدة مالم يزك مانى يديه ويتم النصاب فى الزكاة آم لا ؟ قال ‪ :‬لا أعل۔ه‬ ‫مما محمل على ما نى يديه ‪ 0‬ولا أنه مما يكمل به النصاب على حال ‪ ،‬لأنه‬ ‫_‬ ‫‪٤٠٦‬‬ ‫لازكاة فيه ما لم يبعه بشى ء من الذهب أو الفضة ‪ ،‬فيبلغ مقدار ما يزكى على‬ ‫حده من بعد حوله أو يكون له ما يدخل فيه بمعى الإضافة إليه أو خرج‬ ‫‪.‬‬ ‫© وإلا فهو كذلك‬ ‫فى حال معى ما استفاده من مال‬ ‫قلت له ‪ :‬وسا أراد به التجارة فدخل فيه شىء من الدراهم أو الدناننر‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫فأصاب‬ ‫أجرة لمن يعمله أو محتاج إليه إلا أنها دون ما فيه الزكاة‬ ‫الزراعة ماقيمته تبلغ النصاب فى الز كاة أن لو باعه ‪ ،‬إلا أنه تركهفبقى على‬ ‫حاله لم ينقص عنه حتى حال عليه الحول ‪ ،‬ماالوجه فيه ؟ قال ‪ :‬قد قيل فى‬ ‫هذا الموضع بزكاته وإن لم يبعه © وأنى آخرون من أن تلزمه زكاة حنى يبيعه‬ ‫ما تجب فيه من قيمة أو ينقله نى غيره © وإلا فهو من السلع ولاشى ء ‪،‬‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ ،‬فإن أنفق عليه من رأس مال يزكيه بعد محل زكاته ‪،‬أقوبله ‪،‬‬ ‫وقد أراد به التجارة ؟ قال ‪ :‬قد قيل فيا أخرجه من هذا نى عماره ‪ ،‬أوما‬ ‫محتاج إايه من بعد محل زكاته ص إنه إن وفى بااغرامة فزاد عليها ‪ 0‬فالزكاة‬ ‫ى الزرع لأنه أوفر } فهو الذى به يومر ‪ ،‬وإلا فالرجوع إلى ها أخرجه‬ ‫} وإن كان من قبل‬ ‫فعدم صلاحه‬ ‫من هذا به © لأنه أنفقه ما فيه من الكزاة‬ ‫محل زكاته © أو من مال قد زكاه & فهى فى السكر بعد حصاده لا قبله‪،‬‬ ‫إذ لايدرى ما يكون من صلاحه أفوساده ‪.‬‬ ‫قبل‬ ‫فيه دراهمه‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن دخل عليه يومه أو شهره الذى يزكى‬ ‫‪ :‬قد قيل إنه يقوم عليه بسعر يومه ص وقيل‬ ‫ا ؟ل‬‫قزرع‬ ‫أيندرك هذا ال‬ ‫زكاته ما أنفقفيه ‪ .‬ومجوز على قول آخر لآمنخرج فى المسألة معنى ما مضى‬ ‫ى القول على ما قبلها لأنها ى معنى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن هو قدأدى ما قد‬ ‫فخرج‬ ‫لزمه من الزكاة ى دراهمه دون مانى سكره ‪ ،‬فل يو؛ده حنى عصره‬ ‫منه مالايقو م بوفاء ما قد غرمه عليه ث ولو أنه باعه يوم أداء زكاة دراهمه‪،‬‬ ‫ما قد غرمه‬ ‫ييهزأنكى‬ ‫لزاد على مابه من الغرامة ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن عل‬ ‫فيه ‪ 0‬قبل دخو ل وقته من يومه أو ثهره ‪ ،‬لاما يبلغ إليه مقنيمة أن لو‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٤ ٠٧٣‬‬ ‫باعه يوم أدائه لما علبه ى"دراهمه } ولاما يكون له حال عصره ‌ إن كان {‬ ‫فيه وفاء بغرمه أن لو باعه يوم زكاته © وإلا فالذه يكون له منقيمة‬ ‫يوم محل زكاته نى حكمه ‪ 2‬وفى قول آخر إن كان ما أنفق عليه من هذه‬ ‫الدراهم ‪ ،‬ولما محل زكانها لم يوخذ فى يومه آو شهره بكزاتهما أنفقه غليه‬ ‫فيما محتاج إليه ‪ .‬والزرع غضلايفى بغرمه ى حاله ‪ ،‬لآنه لايدرىمايكون‬ ‫من عطابه أو سداده فى ماله ‪ .‬وإن يبق حنى ينضج فإن قوم عليه لم مخرج‬ ‫من الصواب نى الرأى ‪ ،‬وإن باعه قبل عصره فالزكاة فىالقيمة حو إن عصره‬ ‫} وإن كان بعد محل الزكاة فها فإن زاد فى السكر وإلا‬ ‫فهى ق سكره‬ ‫سها إلى ما أنفقه من رأس ماله عملا بالآوفر فإنه بالزكاة أولى }‬ ‫جلروع‬ ‫فا‬ ‫وقد مضى من القول فى هذا فكرر ‪..‬‬ ‫قلت له ‪:‬ثبوتها فى هذا الزرع ما الذئ يدخل فيه ؟ قال ‪ :‬فهى قى‬ ‫و خميره وبذزه وقشوره وم فضل من سفير ه ‘ وتحو هذا من شى ء‬ ‫سكره‬ ‫‪.‬قلت له ‪:‬ومع ردها إلى ما قد بذله‬ ‫تقع الفائدة أو ما يبلغ به إلى قيمة‬ ‫فيه من رأس ماله ؟ قال ‪:‬فهئ نى جميع ما أنفقه من ماله من ذلا فنا‬ ‫محتاج إليه من شىع فى زرعه له ‪ ،‬فيخرجه فى قيمة أو ما يكون من‬ ‫أعماله ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما أشتراه من البقر لإثارة أرضه ‪ ،‬وغرمه فيا لابد منه‬ ‫من علفها أوما يكون من شراها ؟ قال ‪ :‬فهو ما لازكاة فيه فلا يدخل‬ ‫مع ما انفقه عايه ‪.‬‬ ‫وما لايقوم الزرع فى الزجر إلا به مآنلة؟ قال فهوكذلك‬ ‫قلت له‬ ‫لايدخل فيه فلايقوم عليه ‪ 2‬ولايكمل به النصاب على حال ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫وما زرعه فى أرضه وسقاه بمائه ‪ ،‬ما الذى عليه وله فيه ؟ قال ‪ :‬قد قيل‬ ‫المو ضع ‘‬ ‫لمائة من قيمة ة ولأرضه من كراء‬ ‫يكون‬ ‫إنه يرفع عنه مقدارما‬ ‫له ‪:‬وما زرعه فى أرض غنره ممنخحة؟قال ‪:‬‬ ‫م يزكى ما بقى منه ‪.‬قلت‬ ‫فهو كذلك ولافرق بينهما فى ذلك ‪.‬قلت له ‪ :‬و ما كان أجرة أو قيمة ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٠٨‬‬ ‫شى ء‬ ‫عليه فلا يرفع عنه‬ ‫‪ :‬قد تقيل فيه إنه مما محسب ى الزكاة‬ ‫قال‬ ‫من ذلك ‪.‬‬ ‫لعمره أو حطب لطبخ سكره لازكاة فيه ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان مآنلة‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل ولا أعلم أن أحدآ يقول فيهما بغير ذلك ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫وعلى الزكاة ما ينو بها من أجرة حصاد أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم ض على قول سن‬ ‫رآها شريكا لربه ‪ ،‬وعلى قول من يقول بأنها نى الذمة فليس عليها شىء‬ ‫من ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وعلى هذا يكون القول فيا زرعه للتجارة من ( عظلم)‬ ‫أو ( قت) أو بطيخ أو جزر أو ما يكون من نحوها أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم‪ .‬هو‬ ‫‪.‬‬ ‫كنلك لاغر ه ى ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وما أدرك من هذا فى وقته الذى هو لزكاته ح فتركه حنى‬ ‫ضاع كله ‪ 2‬أو بقى منه دون ما غرمه فيه من رأس ماله الذى يزكيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فأحرى به أن يرجع بالز كاة إلى ماأنفقه عليه نى مو ضع الو فاء بالغر م‬ ‫أن لو حصده أو باعه يوم دراكه ‪ 0‬فتركه لا لمانع يعذر به فى ذلك ‪ .‬قلت‬ ‫له ‪ :‬وما زرعه بغير التجارة فليس فيه زكاة ؟ قال نعم ‪ .‬إلا أن يبيعه‬ ‫بشىء مما هى فيه ‪ 2‬ومحول عليه الحول فى شهوره من أيامه ص على‬ ‫ما به من النصاب فى الزكاة بتمامه ‪ 2‬أو يكون له ما محمل عليه نى وقته‬ ‫الذى يزكى فيه ‪ ،‬أو تخرج من بعده معنى الفائدة } لبقاء شىء من زكاته‬ ‫عليه © وإلا فهو كذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان له من الدراهم ما أنفقه على زرعة أراد سها‬ ‫‏‪ ٠‬وأخرى فى يديه وهى قدر النصاب أو ما زاد عليه ص ولما جاء‬ ‫التجارة‬ ‫وقته سلم زكاة ما بيده ‪ 0‬وأخر ما فى الزراعة إلى أوان دراكها ‪ ،‬أيلزم‬ ‫قبل أن يو؛دى ما بقى عليه ى زرعه أم لا ؟ قال ‪ :‬قد‬ ‫زكاة ما استفاده‬ ‫قيل فى هذا التأخير ‪ :‬إنه إن كان لعنى ما به أراده ى الزكاة من التوفير‬ ‫أنه مما له من التوفير أنه مما له وما استفاده على هذا فلا شىء فيه ‪،‬‬ ‫‪٤٠٩‬‬ ‫وعلى آخر فهى فى الفائدة عليه © على رأى من قاله بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فينظر فى هذا كله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن عنده دراهم تجب فيها الزكاة © وله زراعة سكر‬ ‫للتجارة أو دين فى زراعة سكر & فحال على دراهمه الحول ‪ ،‬وسلم‬ ‫لعلة زكاة ما بيده من الدراهم ‪ .‬وأخر زكاة زراعة السكر أو دينه‬ ‫له فى السكر ث واستفاد فائدة ‪ 0‬لا يعجبنى أن محمل عليه حكم‬ ‫الذى‬ ‫الفائدة إذا أخر زكاة ماأنفذه فيما زرعه للتجارة © نظرآ منه لتوفر‬ ‫الركاة ث وكذلك إذا أخر زكاة ماله من دين على فقير ليس له إلازرعه‬ ‫نظرا لما يسعه أو من القوام على معنى مصلحة الزكاة ‪ ،‬أو على معنى‬ ‫المسلمن‬ ‫& ولعل‪ :‬بعض‬ ‫وإذ لا زكاة عليه فيما لا يرجوه‬ ‫هو‬ ‫ما يسعه‬ ‫ما استفاده إذا ترك ما أنفذه زراعة يريد ها التجار ة‬ ‫زكاة‬ ‫يوجب عليه‬ ‫وأما الدين الموأسس منه فلا زكاة فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عانلشيخ الثقة جاعد بنخميس ‪ :‬وفيمن يكون من أهل‬ ‫ص ادعى أنه معسر ؟ قال ‪ :‬فتركه‬ ‫الحزية‬ ‫ث ولا أريد منه أن يو؛دى‬ ‫الذمة‬ ‫‪ 0‬أموادونه ‪ 0‬مما لابد له فى توسطه‬ ‫موسر‬ ‫عليه أنه‬ ‫ما لم يصح‬ ‫أو لى‬ ‫أفوقره ‪ 3‬والقول فى هذا إليه وما لم يصح كذبه © فلا شىء عليه ‪ .‬قلتله‪:‬‬ ‫وى الصبى إن قال إنه لم يباغغ؟ قال‪ :‬فهو صبى فى اسمه وما يتبعه من حكمه‬ ‫ما لم يصح بلوغه ‪ :‬قلت له ‪ :‬ومن دنا من البلوغ ‪ ،‬أمجوز أن توخذ منه‬ ‫أم لا؟قال ‪ :‬فهو المراهق فن قول أهل العلم ‪ 0‬وعسى أن جوز لآن مختلف‬ ‫فى جوازه بذلك ى الواسع والحكم ‪.‬‬ ‫إقرار ه ؟‬ ‫مجوز‬ ‫من‬ ‫© وهو محال‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قال إنه عبد مملوك‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى الناس إن أولى ما بهم الحرية إلا آن إقرار هم بالهبودية‬ ‫كذبه أويقع على محال & وإلافهوكحنلك فى موضع‬ ‫لا يدفع حنى يصح‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ما محتمل فيه الصدق أو الكذب ڵ فأنى ير د إلا لمانع بمنع من جوازهى الحكم‬ ‫والعبد لاشىء على رأسه © فترك أخذه بالحرية على هذا من قوله‬ ‫أو لى ‪ ،‬مالم يصح عليه باطل إقراره ودعواه به ما يدفع عن نفسه فى حاله‬ ‫ما قد لزمه أن يوديه لالصحة توجبه فى العدل ة لم أقل بخروجه من‬ ‫الصواب فى النظر ث ولقد أعدمنى من أشاوره ‪ ،‬و لعلى آن أطالع ما أقدر‬ ‫عليه من الأثر فعسى أن أطلع على مانى هذا من قول ذوى البصر ‪ ،‬فزنى‬ ‫لم أقل محفظ ©‪ ،‬وخثيتى من الته أن أكون قد تكلفت فى جوابى & ما لا‬ ‫أقوى على حمله لضعفى عن القيام بمثل هذا } وانته أسأله أن بمن على‬ ‫فإنه ولى ذللك والقادر عليه ‪.‬‬ ‫بالهداية‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن ادعى أنه من أهل "خير أيقبل قوله أم لا؟ قال ‪:‬‬ ‫قد قيل فىهذا من قوله ‪ :‬أنيهقلابل إلا بالصحة & وإلا فهو المأخوذ‬ ‫مما عليه من فقره أغوناه أو ما بينهما ى ذلك ‪ .‬قات له ‪ :‬ومن لاعقل‬ ‫له من هولاء ؟قال ‪ :‬ما عندى فيه من حفظى شىء أعتمد عليه رفعى‬ ‫له من الغير وكأنه أقر بما يكون فى الشبه(‪):١‬‏ إلى الصى فى هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وفاىلمشرك إذا قدم بمال من دار المشركين إلى بلد‬ ‫من بلدان المسلمبن ‪ 2‬ولم يكن من آهل الذمة فتجرى عليه الحزية ‪3‬‬ ‫ما الذى مجوز أن يوخذ من ماله ؟ قال ‪ :‬قد قيل فيه إنه مثل ما يأخذ‬ ‫سلطان أرضه ‪ ،‬وقيل بالعشر‪ ،‬والأول أكثر ‪.‬قلت له ‪:‬فإن كان من‬ ‫لمسلمين‬ ‫له الآمر مانلمشركين فى بلاده & يأخذ من مال من نزلها من‬ ‫كل سنة مرة اومرتن } أوكلما قدم علهم أو سار عنهم أورجع لأهم‬ ‫ى‬ ‫قال ‪:‬يعامل فى بلاد المسلمبن كما عاملهم فى بلاده ‏(‪)٢‬‬ ‫‪ :‬الشبهة‬ ‫ل قىأصل‬‫ا‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬فى الأصل ‪ :‬ه قال فهولاء أن يأخذوا من أو لمك إذا نزلوا فى بلادهم مثل ذلك » ‪.‬‬ ‫‪٤١١‬‬ ‫ح‬ ‫قال إنه مسلي أوذمى ؟ قال ‪ :‬فهو إلى قوله‬ ‫له ‪ :‬فإن‬ ‫قلت‬ ‫فلايعر ض له مالم يصح عليه غير ذلك ‪.‬‬ ‫أرنما قيمها مائة ده هم أن لو باعها‬ ‫مسألة الزاملى وفيمن باع‬ ‫بالنقد فباعها بمائتى درهم إلى سنة أوسنتبن ث وهو من قبل لم تجز عليه‬ ‫الزكاة ء هل تجب الزكاة فها إذا حلت أم إذا حال علبها الحؤلمذ تحل ؟‬ ‫اختلافا ء قول عليه الزكاة إذا حال عليه الحول مذ‬ ‫قال إن فى ذلك‬ ‫منذ حلت ‪.‬‬ ‫باعها ‪ 0‬وقول لازكاة عليه حنى محول عليها الحول‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الحمراشدى فيمن تجب عليه زكاة النقد ؟ و له تمأرخذه للتجارة‬ ‫زادت‬ ‫} فبعد ذلك‬ ‫ولما وجبت زكاته قومه بقيمته يوم إخراج زكاته‬ ‫قيمة المر وباعه بزيادة أعليه نى تلك الزيادة زكاة إذا بقى عليه شىء من‬ ‫على هذه الصفة‬ ‫ثى تلك الفائدة زكاة‬ ‫يو؛ده قال ‪ :‬إن عليه‬ ‫زكاته‬ ‫اولله آعلم ‪:‬‬ ‫عليه‬ ‫مسألة الحمراشدى والصى إذا لم يكن نى حجر أبيه ‪ ،‬أحمل‬ ‫ى الزكاة فى كل شيء أم لا ؟ قال ‪ ..‬فنى ذلكاختلاف ث قول محمل عليه‬ ‫إلا إذا كان‬ ‫‪ .‬وقال من قال لامحمل عليه‬ ‫آو ل يكن‬ ‫إذا كان فى حجره‬ ‫فى حجر ه و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن له بيع خيار تجب فى قيمته الزكاة ‪ ،‬فلم محرجها ‪،‬‬ ‫م فدى منه البيع الخيار وأتلف الدراهم ‪ 2‬ولم يبق عنده شىء من الدراهم‬ ‫بقدر مبلغ نصاب الزكاة ‪ 0‬أيكون جميع ما يستفيده من الدراهم على هذه‬ ‫الصفة فى طول هذه المدة © عليه فيه الزكاة ما دام ل محرج الزكاة الأولى }‬ ‫أم تصبر الزكاة الآولى دينا عليه ؟ قال ‪ :‬إنها تكون عليه دينا ولا زكاة‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫فيا عندنا‬ ‫عايه فيا استفاده على هذه الصفة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤١٢١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن عنده دراهم وجبت فيها الزكاة ‪ ،‬فهل جوز له أن‬ ‫يأخذ زكاة الدر اهم يشترى بها تمرا ويغرقه على الفقراء أم لا ؟ الخواب ‪:‬‬ ‫إن كان يشترى به من عند غيره فأكثر القول إنه جائز وبير من الزكاة ‪،‬‬ ‫وإن كان يأخذ الممر من عند نفسه وبمحسبه بقيمته ص ويأخذ هو دراهم‬ ‫اازكاة عوض الر ‪ ،‬فأكثر القول إنه لا يبرأ من الزكاة ‪ :‬وفيها قول إنه‬ ‫يبرأ ‪ .‬والله أعلم ‪7‬‬ ‫ازراب الرا سعر‬ ‫ى الحباية وجوازها بعد حول الحماية } وما يضمن فيه ‪.‬‬ ‫{‪ ©0‬وما أشبه ذلك‬ ‫وما لا يضمن‬ ‫_ وعن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الخروصى _‬ ‫العالم جاعد بن خخميس‬ ‫الثيخ‬ ‫عن‬ ‫عامل الحبابرة إذا تاب إلى الله ء ورجع إلى رأى المسلمبن ودينهم & وقد‬ ‫منها‬ ‫كان الحبار قد بعثه ساعيا لحباية الزكاة من بعض القرى ث فجى‬ ‫ض جى منها أيضا‬ ‫غير سبيل الحر له‬ ‫على‬ ‫من الناس‬ ‫أحدا‬ ‫بعضا ‪ 0‬وجعل‬ ‫بعضا © على غير الماية لهم ‪ 3‬ولا الذب عن حربمهم ث هل يكون‬ ‫ضامنا لما جى له من زكاة الناس على هذا الوجه ؟ قال ‪ :‬الذى فى مثل‬ ‫أنه او كانالباعث‬ ‫رحمه الله‬ ‫عن الشيخ محمد بن محبوب‬ ‫هذا وجدناه‬ ‫له ى الأصل إمام المسلمين من أهل العدل من قبل ‪ ،‬ويأمره ض كانت‬ ‫الحباية على غير الحماية ح لكان ذلك من فعله جورا & على ما وجدناه‬ ‫عنه فى الكتب مسطورا ‪ ،‬ولم يكن بينه وببن الجبابرة فرق ح وهذا صحيح‬ ‫خارج على معانى الصواب فى الحق بلا جدال وليس يصح من القول فيه‬ ‫فيا جى‬ ‫} ولم يكن حكه‬ ‫© سوى أنه أنى من الأمور حجورا‬ ‫لقائل مقال‬ ‫على نفسه فى الآخرة بورا © إذ لا يعد فعله هذا نى الشرع إلا فجورا ‪.‬‬ ‫وإذا خرج هذا فى هذا © فكيف من كان فى الآصل جبارا عنيد؟ }‬ ‫وشيطانا من الإنس مريدا ‪ ،‬يسعى فى الآرض بالفساد ‪ ،‬وعمل مخلاف‬ ‫الحق فى البلاد © ويسلك بزكاة العباد غير سبيل السداد } إن هذا لأظلم ‪.‬‬ ‫والإعانة له نى السعاية لأعظم ى وإذا لم مجز التعمل فى الحباية ص على غير‬ ‫الحماية ‪ ،‬لمن هو فى الأصل صحيح الإمامة ث فكيف بهذا المارد الخبيث‬ ‫هذا‬ ‫© الذى فسق عن ربه عتوا © ومرق من الدين علوا ؟ إن‬ ‫الفاسد‬ ‫من الفعل لغرور } والقول بإباحته منكر وزور ‪ ،‬لأنه من تنفيذ الظلم &‬ ‫ومن التعاون على العدوان والإم بلا خلاف © نعلمه عن أحد من أهل‬ ‫‪٤١٤‬‬ ‫العلم ‪ 3‬لآنه من صراح الضلالة ث وما لا عذر لراكبه برأى ولا دين على‬ ‫‪ .‬الحهالة ‪ 2‬وعلى سبيل التجاهل مع العلم محجره فأشد جرما ‪ ،‬وأعظم إثما ‪.‬‬ ‫والتائب إلى الته _ تعالى _ على هذا لا مخرج فى أحكام الحق من أحد‬ ‫معنين ففى جباته ي ودخول سعايته & وهما التحريم والاستحلال & والقول‬ ‫فيه إن كان لذلك مستحلا وبه إلى ربه دائنا ‪ 2‬وله به متتمربا ‪ ،‬إنه‪.‬لاشىء‬ ‫سو‬ ‫الته والتوبة إليه ص من‬ ‫& إلا الاستغفار إلى‬ ‫فى أكثر ما قيل‬ ‫عليه‬ ‫واكتسبه من الإثم ‪ ،‬ما كان باقيا فى يده بعد }‬ ‫ما اجترحه من الظلم‬ ‫فإنه إلى أهله مردود & أو فى سبيل الزكاة مصروف إذا ثبت فى الحق‬ ‫لها على ما فى المحرم بيانه سيأنى ‪ ،‬وإذالم يثبت لها فنربه المأخوذ منه وإليه‬ ‫يرده إن عرفه © ووجد السبيل إلى التخلص منه إليه © أو إلى من يقوم‬ ‫الوفاة © وإلا ففى يده مضمون على قصد الخلاص‬ ‫مقامه ى الحياة وبعد‬ ‫و ليس عليهن اللاز م آكثر من‬ ‫سبيلا‬ ‫صدإلى‬ ‫اج‬‫لى و‬ ‫خ مت‬ ‫للاص‬ ‫الخ‬ ‫والاجتهاد نى ا‬ ‫هذا ثم الوصيةبه والإشهادعليهمع القدرة وإن غابت عنهأر بابه أوماغاب‬ ‫عنه منه فالقول فيه كالقول نى الآموال ‪ ،‬لا يعرف ها أرباب من الناس ‪،‬‬ ‫وإن كان هذا الذى جباه من أموال الناس على سييل الانتهاك ‪ ،‬لما يدين‬ ‫‪ .‬بتحر عمه إياه ‪ :‬فعليه الضمان فيا جاء عن المسلمبن من القول فيه صراحا ‪،‬‬ ‫وكأنه لا يعدو أحد وجهين فى وجوبه عليه ‪ 3‬إما أن يكون لآرباب‬ ‫الأموال المأخوذ مهم ‪ 3‬و إما للزكاة ‪ 2‬وعلى حسب ما مخرج من القول فى‬ ‫المأخوذ منهم من الزكاة وبراعتهم منها واجترائمهم به ‪ ،‬مخرج‬ ‫خلاص‬ ‫حكه ف الحكم فيه © إذ لا مخلو أخذه لها من أن يكون عن دفع لها منهم‬ ‫او غير دفع ‪.‬‬ ‫}‬ ‫تحر عم أو استحلال‬ ‫عن رضى أو جر ©} عن‬ ‫يكون‬ ‫و الدفع إما أن‬ ‫وعلى غبر للدفع أن يكون قبل الوزن فى الموزونات أو الكيل نى المكيلات ‪،‬‬ ‫أو بعدهما والبعد أن يكون مع تقصير منهم أو تضييع أو اجنهاد فها }‬ ‫فإن كان أخذه لها قبل الكيل نى المكيلات لها } أو لشى عء منها فلا زكاة‬ ‫_ ‪_ ٤١٥‬‬ ‫علهم نى المأخوذ قبل ‪ .‬والزكاة عليهم فبا بقى على حسب ماقيل ‪.‬‬ ‫وعلى معنى هذا فكأنه أخذ مالهم ومال الزكاة جميعا ث وإذا ثبت هذا‬ ‫كان الضيان عليه لم قى تسعة أعشار ما أخذه فيا فيه العشر ث وضعف‬ ‫هذا فيا فيه نصف الحشر © والعشر أو نصف العشر لازكاة ‪ .‬وإذ ثبت‬ ‫هذا وصح ف المكيلات فيشبه أن يكون كذلك فى الموزوناث من الذهب‬ ‫والفضة قبل الوزن يخرج ‪.‬‬ ‫وكذلك فى الإبل والبقر والغنم إن كان الأخذ‪ ,‬قد كان من نفس‬ ‫الواجبة فيه الصدقة ظلما من غير تسلب منه له ولا أمر ‪ .‬وإن كان من‬ ‫غر الحنس قد كان أخذه مثل الشياه عن الإبل والبقر وأشباه هذا‪} .‬‬ ‫فإنه يكون الضيان عليه لأرباب المال ولا شىء لازكاة ث لأن الزكاة باقية‬ ‫نى الحميع فيا أرجوه إنه على معنى الصواب فى الحق خارج ‪ ،‬ويشبه نى‬ ‫‪.‬الآأنتجة أن تكون تبعا للأمهات } وكذا الذى محدث منها بعد الآخذ‬ ‫منها لها منآالغلات ‪ ،‬ببيع الأصل فى الضمان إلا ما تلف من حادث الغلة‬ ‫من قبل الته ‪ 2‬فإنه مختلف فى ضمانه © والذيان أصح ‪ ،‬والقول بإثباته‬ ‫أرجح لعنى الإحالة ببن أهلها وبينها م التصرف قبلها ظلما ‪ ،‬وإن كان‬ ‫الآخذ بعد الكيل نى المكيلات عن غيز تسليم منهم له إياها لواأمر ها ح‬ ‫ولم يكن منهم يبسظ لآيد فى حجور فها © ففيه اختلاف من القول ‪،‬‬ ‫فيخرج نى بعض القول إنها عليهم ولايبرأون من الزكاة بذلك © وذللك‬ ‫كأنه يشبه أن يكون على قول من يقول بتعلقها فى الذمة ث أو على قياد‬ ‫معنى هذا } فالضمان لما أخذه لهم وليس للزكاة فيه نصيب س وعلى قول‬ ‫من يقول فبها بأنها نى المال وإنها بمعنى الأمانة ى اليد لأنها بمنزلة الشريك‬ ‫ى المال بعد وجوها فيه ‪ 0‬فلا ضمان عليهم فيها ولاغر م ‪ ،‬إذا لم يقصروا‬ ‫فها © ولم يكن منهم مالا يجوز للشريك فى أمانته ‪ 0‬فالذيان عليه لازكاة على‬ ‫هذا القول © وكلا القولين صواب ڵ والآخر كأنه أرجح لأن البرهان له‬ ‫‏‪ ٤١٦‬س‬ ‫} وإتى‬ ‫أو ذح ‪ .‬ولقد قال فيه بعض بأنه أقرب إلى الأصول وذلك صحيح‬ ‫لأرجوه منترجيح الشيخ أسيعيد _ رحمهات بلا قطع عليه لأنى إماأتوهم‬ ‫عنه استدلالا بلفظ الكلام ‪ ،‬لآنه فى كلام يشبه نى النسج كلامه & ولكنه‬ ‫م ينسب إليه وكأنه كلامه فيا أظن ى والعلم عند الته ح وليس الأول‬ ‫وأبن علة وكأنه‬ ‫}‬ ‫الآخز أقوى فى النظر حجة‬ ‫سلوكن‬ ‫بلضعايفنوادر‬ ‫يشبه أن مخرج معنى الاختلاف ف الضيانعليه ‪ ،‬كمن إذاكان أخذه لها قبل‬ ‫الكيل عن تقصير من أرباب المال فى الحصار ‪ ،‬لثبوت الاختلاف فى‬ ‫الضمان على أرباب الآموال ‪.‬إذالم يكن هنالك لهم مانع من الحصاد ‪3‬‬ ‫وعلى قول من يقول عا هم الضان ‪ .0‬فالضيان لهم لبقاء الزكاة عا يهم ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يوجب علهمالضيان‪،‬فالضمان للزكاةمالها ‪ :‬ولهممالهم ‪.‬‬ ‫إن كان بعدالكيل علىتضييع يوجب الضمان عليهم فبها فالضمانهم لآلنذلك‬ ‫على ما ذكرته ما ل‬ ‫مالهم } والزكاة بعدعايهميهم ع} فافهم هذه التفص‪.‬لات وقس‬ ‫القياس } ولميقصر بلك عن ذلك الالتباس ك‬ ‫اأذكره مما يشبهه إن ‪7‬‬ ‫والقول نى قبضه لها على سبيل الدفع مهم له إياها جبرا على وجه الغلبة قهرا‬ ‫كالقول فى أخذهلها بعد الكيل من غير دفع ولا تضييع من ذوى المال لهما‬ ‫ث وعلى ثبوت‬ ‫على حال © وإن كان على هذا أقرب إلى بقاء الزكاة علهم‬ ‫الضمان عليهم فها نى النظر © كانت بعد وجوبها ى الذمة أو المال ‪ ،‬على‬ ‫وجهين عن القولين جميعا فإنه غير متعر على حال من الاختلاف فى‬ ‫الأثر ‪ ،‬ومخرج الحكم نى الضمان عليه ى هذا الفصل ‪ :‬على قياد ما مضى‬ ‫من القول فى ذلك ‪.‬‬ ‫ويعجبنى أن يرد القابض لها هنا ما قد قبضه ‪ ،‬أو البدل إن كان قد‬ ‫تلف من يده ولم يوؤده ولم يقدر على رده ‪ ،‬ثم يردونه إليه ويشتركون فى‬ ‫التخلص جميعا خروجا لهم من الاختلاف إن كانوا لم يكونوا أخرجوها مرة '‬ ‫أخرى ‪ ،‬وإن رد ما أخذهإلى من منهم و اشتركوا فى الخلاص من إنفاذها نى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤١٧‬‬ ‫أهلها فالمعنى حاله © وإن أمر بعضهم بعضا فبها ث وفى دفعها إلى أهلها ح‬ ‫الاطمثنانة وجها من الخلاص فى الحق على ما أرى‪ ،:‬إذا كان‬ ‫كان وجه‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫المتولى إخراجها قد صار إلى حد من مجوز فى اعتماد‬ ‫على قوله ‪.‬‬ ‫وإن كانوا قد ماتوا أو مات منهم فعلى الاختلاف فى أنه ‪ :‬أين يجب‬ ‫عليه و ضع الضمان ‪ ،‬أو نفس المضمون إن كان باقيا فى يده فى سبيل‬ ‫ا الزكاة أو الورثة ث ولو أمكن فى الاحتمال الآداء منهم لديانته ‪ ،‬واحتمل‬ ‫اجتر اءحم بذلاك على معنى التوسع ‪ 2‬أخذا بقول من يوسع ى ذلك ويذهب‬ ‫إلى آنه جزئهم عن إخراجها مرة غيرها } فيما جاب عنه علمه ما بمكن فى‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ااغيب أن يكون فالاحتمال غمر مز يد لما ثبت من الاختلاف فى الأصل‬ ‫الحكم فيه ؤ إلا أن يصح خروجهم من الاختلاف‬ ‫وعلى الاختلاف جرى‬ ‫بالتسليم لها إلىأهلهاءر أخرى ‪ ،‬فالضيان يكون لورثتهم من بعدهم‪ ،‬و لاأعلم‬ ‫أنه يبن لى فى هذا الموضع فى ذلاث اختلافا ‪ .‬فإذا صح معه بالثقة عللى‬ ‫معنى الاطمثنانة وبالحجة فى الحكم ‪٬‬و‏ بالقول منهم ما كانوا أحياء على القولين‬ ‫جميعا حنى على قول من يقول فها بأنها بعدوجوبها فى الذمة ‪ ،‬لأنها من‬ ‫حقوق الته ‪ 2‬وكذا على قول من يقول إنها شريك ‪ ،‬لأنها على قول ‪ :‬تكون‬ ‫ى أليدةهاملعنآزأمانة ‪.‬و القولف الآمانةقول الآمبنإذا قالإنهأداهاإلىأهلها‬ ‫وإن الزكاةو إن كانت ف الفقراءتخرج أوإذ مخرج بعضها فنيست ھىف الأصل‬ ‫‪ .‬حنى يكو ن خصما فها لمن هى علبه ‪ 0‬و يكون عليه‬ ‫لأحد مسهم صحصو ص‬ ‫إذا صنح وجو بها عليه ‪ ،‬ولا مجوز قبول قوله بالأداء مهما أنكره خصمه ‪،‬‬ ‫إلا محجة تقوم له من غبره خروجه على معنى الدعوى س ولو كان فى‬ ‫السريرة صادقا © وإنما هى الحنس من أهلها مبذولة & وعلى التخيير فى‬ ‫المعنى من أولى الفقر ث بمن إعطاثه إياها أو منها على وجه الحائز بين العدو ل‬ ‫سها إلى غيره ‪ ،‬بل جوز نى الآحيان العدول ها عن الفقراء رأسا ‪ .‬وفيما‬ ‫( م ‏‪ - ٢٧‬له ابالآثار ج ! )‬ ‫لا أعلم إنها مخصوص من الناس بعينه ‪, 0‬لا مخصوص منالآمور ‪ ،‬ولو كانت‬ ‫خصوص من ذوالفاقة بعينه لما جاز لن عليه العدو لبها المغر ه منأمثاله ‪،‬‬ ‫ولا‪.‬فيمن دونه & كما نى سائر الحقوق اللازمة لحصوص من الناس على من‬ ‫هى عليه & لايكو ن إلا له أو لورنته ‪ 2‬ولمن صارت إليه بعد وفاته أو لمن‬ ‫صيرهاأو صارت بسبب إليه فى حياته ث وهذا ما لاأعلمه أنه قال به أحد‬ ‫مأنحل العلم بالحجر من الحل ‪ 2‬ولا ادعاه أحد من أهل العمى والخهل ‪:‬‬ ‫وليس ف المزيد على هذا من الكلام فاندة لوضوح المعى منه ‪ ،‬وانتكشاف‬ ‫الحق لأولى الألباب به فيه ث فليقصر على هذا القدر من الهدى لأن فيه شفاء‬ ‫من العمى لمن طلب الشفاء ح وأراد فيا عاهد عليه الته الوفاء ‪.‬‬ ‫ولنأخذ من هنا فى القول فى الضمان إذا كان منجم الدفع له على معنى‬ ‫الأنفس والدينونة بالاستحلال لذلك إنه لا غر م عام فها‬ ‫طيب‬‫الر ضى و‬ ‫بعد التوبة )ولا عليه لهم إن لم يكن غرهم ولبس عا يهم أمرهم < وأضلهم‬ ‫قيها عن الحق فاعمى أبصار هم‪ ،‬ولا للزكاة لأنه ليس بزكاة على قياد معنى‬ ‫قول من يقول فيها بأنها بالذمة } وأما على اقول من يقول بأنها شريك‬ ‫© والغرم عليه هنا يكون لاز كاة‬ ‫فيشبه آن يكون على قياد معناه ضامنا‬ ‫خرجها مع القدر ة فى أهلها لأنهبتسليمه لها للجبابرة المفسدين ى الآر ض‪،‬‬ ‫‪ .‬ولو أخذها من أهلها‬ ‫على سبيل الانتهاك بما يدين بتحربمه ضامن لا‬ ‫فلأنه دفعها إلى غير أهلها ووضعها فى غير مواضعها ‪ ،‬وكأنه نخرج فيما‬ ‫كان فى يده بعدبعينه على قول‪ .‬من يقول فها ‪ :‬انها تكون من بعد التمييز‬ ‫ها بمنز لة الآمانة ‪ 0‬فالاختلاف فى ترجيع مالها فى يده زل من قبضها منه‬ ‫‪.‬‬ ‫من ذوى الأموال ما كانو ا أحياء‬ ‫وأما بعد الممات فلا ‪ 2‬بل خلاصة هنالك أن يسلمه إلى من هو أهل‬ ‫بأن يعطى الصدقة أو منها لا إلى ورثتهم من بعد على آنه ميراث لهم ‪3‬‬ ‫ويعجبنى فى هذا المو ضع آن يتو لى بنفسه إخراجها _ وكذلك الضمان بعد‬ ‫_ ‪_ ٤١٩‬‬ ‫فلا بأس‬ ‫‪.‬ستهلاكها على حال‪ :‬وإن رد الموجود بعينه منها إلى من قبضه‬ ‫إذا كانوا أمناء علها‪،‬وإن لم يكونوا كذلك ودفعها إلبهم‪،‬ر دا منه للأمانة‬ ‫إلى من أخذها منه فى نيته‪ .‬فقد بينت لاكلاختلاف ‪ ،‬ويعجبنى ألا يكو ن‬ ‫عليه على هذا الفصل ضمان ‪ .‬وأما الغرم فشى غير الآمانةءولا يبين لى‬ ‫نى المصرح به من القول فيه أن يكون له على هذا وجه فى الخلاص فى‬ ‫ر ده إلى المعروفن من الناس باللخيانةءولا ‪:‬إلى المجهولين فى الأمانة ث وإما‬ ‫عليه التخلص بالدفع له إلى أهله الواجب لهم ‪2‬والمباح إخراجه فيهم بنفسه‬ ‫أو بمن يأمنه عليه من الأمناء ‪ 2‬أو من يستعين فى اتصاله إابهم ممن شاء‬ ‫ولو كان المستعان‬ ‫من الناس‪،‬ويصح ذلك معه فيكون له نى الحق خلاص‬ ‫به من أهل الإقرار منافقا ‪ 0‬أو جاحد أن له خالقا } إذا كان على قدرة ‪3‬‬ ‫وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‪ ،‬وغبر بعيد من الصواب أن لو قيل‬ ‫الغرم إلى من أخذ ( المغروم ) منه على حال ‪ ،‬لأنه محتمل مكانه نى النظر ‪،‬‬ ‫على قياس ما جاء نى أمثاله فى الأثر ‪ 2‬وأنت فانظر فى هذا الفصل وفى‬ ‫موضع يكون الضمان فيه للزكاة عليه على حال ‪ ،‬أو على قول من مخرج‬ ‫القول & كذلك على قوله فيه » هل له أن بجعل مالز مه لفقره له ؟ وهل له‬ ‫أن يبرئ نفسه منه ؟ فنه خرج فيه على معنى الاختلاف فى الرأى ‪ ،‬على‬ ‫رأى من مخرج على رأيه جواز ذلك له ‪ ،‬فيخرج أنه له ولوكان من قبل‬ ‫حن وجوب الضيان عليه غنيا ‪ 0‬وإنكان على حال الغى فى حاله ث وكانت‬ ‫‪ ،‬أو هو غير ذى‬ ‫عليه لازكاة‬ ‫لاهلقدرة على التخلص والأداء مما‬ ‫عسرة فالغرم عليهوالآداء يما عليه نى أهله ‪،‬وليس له أن يبرئ نفسه ‪ .‬لأنه‬ ‫غر فقير فيجوز له لفقره © وكذلك انظر قى هذا ‪ :‬هل مخرج فى الحق‬ ‫مخرج الاتفاق عليه‪ ،‬أوله مخرج مخرجه من الغرم ‪ ،‬على رأى رج بالتخاريج‬ ‫اه من آراء المسلمين ؟ فإنك محمد انته تجد الخرج له بنفس التبر ثة من غير‬ ‫غرم ‪ ،‬على قياد معنى قولمنيقول فيمن لامخرج زكاة ماله‪ ،‬وإنما هيوأكلها‬ ‫ظلما لها أنه لاشى ء عليه إذا تاب إلى ‪ ،‬الته ورجع بصدق الرجعى إليه ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٢٠‬‬ ‫لأنها من حقوق الته على رأى من يرى هذا & فيما يكون لته من الحقوق‬ ‫على عباده ‪ 0‬وعلى هذا القول فكان هذا يشبه ن يلحقه ومخرج بالمعنى فيه‪.‬‬ ‫الإعانة أشد ظلما ث أو أكثر إثما‪،‬‬ ‫نلىى‬ ‫عر ة ع‬ ‫مباب‬ ‫وإن كانت الحباية للج‬ ‫فإنهما نى معنى الغرم ولزوم الضمان على سواء ‪ ،‬لأنهما راكبان بما لايسعهما‬ ‫فى دينهما »هذا مننجهة الجباية لمنلايستحقها } و ذلك من جهة أكلها إسراف‬ ‫م يستحقها ‪ 0‬فأي فرق بينهما ‪.‬وكلاهما ظالمانفبها ؟كلا إن القول فبها فيا‬ ‫يلنزمهما واحد ‪ ،‬لافرق نى معنى الازوم بينهما وإن كان الدفع منهم ها‬ ‫دعاء منهم له ث عن‬ ‫مينه ببتحر‬ ‫على سبيل التجاهل والاننهاك لما هم داننون فىبالد‬ ‫رضى وطيب نفس لامجبره ولاقهره ‪ ،‬فالمدفوع به يكون للزكاة على قول‬ ‫& وإذا لزمهما‬ ‫من يتمول ‪ :‬إنها شريك والضيان فيه لازم للساعى والدافع‬ ‫والسلطان الضمان ‪ ،‬وكان على كل منهم الخلاص فى الكل حنى يصح له‬ ‫معه‪ ،‬ما يوجب له نى الحق خلاصه منكله ‪ ،‬أو شى ء منه ‪ 0‬فكأنه يكون‬ ‫خلاص السلطان خلاص الساعى } خلاص ذوى الآموال إذا صح معهم‬ ‫الوضع له منهما ‪ 2‬أو من أخذهما فى محله ث ولاسيما إن كان عن إذن‬ ‫منهم وإتمام © وكأنه نى الاعتماد على قوله أنه أخرجه نى ذوى السهام ©‬ ‫أو سلمه إلى من يكون له خلاصآً فى حكم الإسلام © سعة عن الضيق إذا‬ ‫برئ من الخيانة ث ونزل بمنزلة الآمانة ح وكان أهلا أن يطمئن إلى قوله‬ ‫وكأنه على غير الإذن أو الإمام لايتعرى من دخول معى الاختلاف عاليه ‪،‬‬ ‫لان عليه ق بعض القول أن ير د ذلك إليهم بوجوب الضمان فيه عليهم ‪،‬‬ ‫وعلى هذا فلا مجز ثه ذلك ‪ ،‬وعليه الغرم لهم ‪ .‬ويشبه ألا يكون عليه أن‬ ‫يسلمه إلهم ولاله حنى يكونوا فى محل الأمانة لا على وجه الاشتراك فى‬ ‫} و محاصة ق الغر م للتالف ث وعلى‬ ‫له منه‬ ‫الخلاص \ وإلا فلا خلاص‬ ‫هذا فقد أخلص وقد مر فيما قبل هذا الفصل القول فى الحكم فى هذا‬ ‫الاشتراك فى الخلاص ‪ .‬إذا أمكن ‏‪٥5‬‬ ‫‪ .‬وأما أنا فالذى اختاره‬ ‫مستوى‬ ‫وإلا فالإنفراد منه بالتسلع له إلى أولى الاستحقاق فى الظاهر للزكاة }‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٢١‬‬ ‫هذا‬ ‫معى ‪.‬‬ ‫قياد‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫عايه أمناء‬ ‫ل يكونوا‬ ‫إذا‬ ‫ولايرده ا‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫معى‬ ‫وأما مذهب من يراها بعد وجوا فى الذمة فكأنها بعد متعلقة بالذمة}‬ ‫والذمة بها منرهنة‪ ،‬لآن ذللك على هذا ليس بزكاة ‪،‬والز كاة بعدعليهم ‘وعلى‬ ‫هذا فلاأرى عليه فى هذا الموضع فيما قبضه على الرضى غرما نى الةضاء‬ ‫لآن الخيانة أتت منهم على أموالهم فلم يستحقوا عليها عو ض ‪ .‬وكذلاث لو‬ ‫عن جهالة من المسلمين فها ‪:‬والدعاء منهم لعماية عن‬ ‫كان الرضى صدوره‬ ‫الباب ‪.‬وعلى ظن بغير لم أن هم ذلك وهم محسبون على غير التدين ‪ ،‬أن‬ ‫عليهم ذلاث على هذا الحال ث ولو أنهم كانوا يعلمون الوجه الحق أو‪.‬نى‬ ‫‪|:.‬‬ ‫إليه نفس‬ ‫لها‬ ‫بالإخراج‬ ‫م‬ ‫طوع < ولاطا‬ ‫لا دعوه عن‬ ‫علموه‬ ‫لهم بالتسلم‬ ‫ولارضفى‬ ‫‪ ،‬والزكاة عليهم إلا آن يغرهم‬ ‫‪ :‬فكله سواء ولا غرم فهم‬ ‫قلت‬ ‫ويكون الدعاء أوالتسلم منهم إليه عن مطالبة منه لهم ك وما يشبه المطالبة‬ ‫فإنه يضمن ويكون الضمان عليه مردودا بالحق عايهم © أو إلى من‬ ‫يقوم أى ذلاث مقامهم ‪ ،‬لا إلى من يلى بالعدل قبض الصدقات } ولاإلى ‪٥‬ن‏‬ ‫يكون إخراج الزكاة خلاصاآ فى أحكام ( القضيات ) لأنه خارج مخررج‬ ‫الحبايات الر اجية ‪ 2‬لا الزكاة الشرعية } والقول فيه إن كان موجودا فى‬ ‫يده & أو ماكان موجودا منه أروقدر على فكه ‪ ،‬من يد من هو فى يده مال‬ ‫واحتيال فكه ث وسلمه بعينه إلى أربابه أو إلى ورثنهم إكنانوا قد ماتوأ‪،‬‬ ‫هتمامهم & وإن‬ ‫منالناس‬ ‫ى ذلك‬ ‫يقوم‬ ‫مهم أو إلى من‬ ‫أو من مات‬ ‫أعدمه فالمثل لماله مثل ‪ 2‬وإلا فالقيمة إن أعجزه المال ‪ .‬وإذا ثبت المثل‬ ‫وتراضوا بالقيمة فلا أقول إلا أنه جائز ‪ ،‬والقول فى المختلط للعجز تميز‬ ‫مالكل ماله فيه كالقول فى المستهلك ‪ ،‬ولو كان فىيده باقيا وعليه الخلاص‬ ‫لى أبرابه على نحو مابينت لك فيه من القول بالمثل أو القيمة ث وإن وقع‪.‬‬ ‫‪٤٢٢‬‬ ‫اضى على قسم جاز ولو كان فيهم من لالك امره إذا رض له |‬ ‫منهم التر‬ ‫على نظر الصلاح القاشم له ‪ ،‬ولما له بالمصالح من وكيل أو محتسب عن‬ ‫صحيح نظر ‪ ،‬أو عن نظر من له نظر ‪ ،‬فى ذلاث من أهل النظر ‪ ،‬أوأهل‬ ‫الصلاح و البصرا} وهذا وجه الخلاص آ لا مجزئه فى هذا الموضع غبره‪،‬‬ ‫إلا أن محله من يضصح حله له من أرباب المظلمة ث فيكون إذاوقع على‬ ‫ه‪ .‬جه الواسع خلاصا له ‪ 2‬إلا ماكان على وجه الاغتصاب أخذ له ‪ ،‬فإنه‬ ‫منه بالحل لا يبرأ إلا أن يكون الحل منهم له قد كان بعد أدائه لهم‬ ‫وتسليمه إلهم ء ويكونوا على مقدرة من أخذه لو أرادوه فإنه يبرأ‬ ‫هنالك ‪ .‬وأما جهل مقداره فالتحرى له وجه السببل فيه لمريد الخلاص‪:‬‬ ‫& هربا من القصاص يو م لات حمنمناص } إذ لاوزر‬ ‫رطالب الإخلاص‬ ‫أربابه‬ ‫من انته إلا إليه © ولااتكال فى الأمور إلا عليه © فإن لم يعرف‬ ‫أو شىء منه" فالوقوف حكم مالم يعرف ربه ‪ 2‬ويكون الباقى فى يده‬ ‫مضمونا إن تلف أوضاع ‪ ،‬ولو من غير تضييع له منه لأنه ضامن فى‬ ‫الأصل } وليس ذلك كالآأمانة وعلى هذا حاله فيه ‪ ،‬ولا غاية لذلك إلا‬ ‫أن يعرف ربه ويو؟ديه إليه ‪ ،‬أو حضره الموت فيوصى به على وجهه إلى‬ ‫ثقة ‪ 0‬وأقل ذلك أن يكون مأمونا على المال ث وعلى إنفاذ الموصى به‬ ‫ف موضعه على علم من نفسه أو من أولى العلم و يشهد عابها اثنبن من‬ ‫ثقاتالمسلمين ‪ 2‬مهما قدروا وإلا فليكتب وصيته ويشهد من قدر عليه ه‬ ‫لعله يكو ن بمنزلة من تقوم به الحجة من بعد ث ويكون على الاجتهاد فى‬ ‫صى الثقة ‪ 2‬وهن هو الحجة فى الشهادة حتى يدرك البغية أو الموت‬ ‫طلب الو‬ ‫على ذلك ‪ ،‬فير جى الته له أن لايواخذه بما ليس فى وسعه إذا صدقت فى‪.‬‬ ‫الله إرادته وكان فيه‪ .‬اجتهاده ‪ ،‬ومخرج فى بعض انقول أنه لبيت المال ه‬ ‫الأمانة ث ولايبمن لى ثبوته إذا‬ ‫فى بيت المال على سبيل‬ ‫وقيل إنه يجعل‬ ‫ثبت إلا اذا كان القاثمم والمتو لى لبيت المال مأمونا وإلا فلا ‪.‬‬ ‫‪- ٤٢٣‬‬ ‫وفى بعض القول إنه إنفاذه ى الفقراء تفريقا له © وإذا فرقه بعد‬ ‫الإياس من معرفة أربابه على هذا القول‪ .‬خرج فى الوصية عليه به‬ ‫الاختلاف من القول & فقيل عليه الوصية به © وقيل لاوصية عليه ‪ .‬وإن‬ ‫عرف أربابه بعد ما فرق فالخيار لهم وأى شى ء منالغرم أو الآجر اختاروه‪،‬‬ ‫فلهم فى أكثر ما عرفنا ‪.‬من قول المسلمين ‪ ،‬وليس هو بالمحتمع عليه لأنه‬ ‫مخرج فى بعض القول ‪ ،‬و ليس هو بالشاهر ألا يكون لهم عليه على هذا بعد‬ ‫هذا كله لعسرته‪ .0 :‬وقلة ما ى يده‪.‬‬ ‫وإن عجز عن‬ ‫التفريق منه ضيان ‪.‬‬ ‫أفلينو به إلى ميسرته أداء والوصية به إن حضره الموت قبل التخلص منه‬ ‫بسبيل الخلاص ‪ ،‬والنجاة لمن أراد النجاة يوم لا نجاة إلا لمن تاب وأناب‬ ‫إل ربه‪،‬وأتاه بقلب سل وكأنه فى براعته لنفسهمنه إن كان فقبرآ معسرا ح‬ ‫ى موضع ما يكون حكم ما لزمه من الذيان ف ذمته لمن لا يعرف له من‬ ‫الناس ربا للفقراء بعد الإياس من معرفة ربه ‪ 2‬مخرج فيها الاختلاف على‬ ‫قول من يقول بصرفه إلى ذلك © لا على قول من يقول بالتوقيف له إلى‬ ‫غبر غاية إلا وجود معرفة أربابه ‪ 2‬والوصية به عند حضور الموت له قبل‬ ‫ذللك ‪ .‬وإن صح معه من أمر السلطان أنه قد رد المظلمة إلى أهلها بعد‬ ‫ا أداها منه إليه ث سقط عنه الضمان فيا قيل ن ولم يكن عليه إلا التوبة ‪،‬‬ ‫وإذا ثبت فى الكل ثبت فيا يصح رده معه من البعض ‪ ،‬ويكون لا لم‬ ‫يصح معه رده باقيا عليه على حاله نى ضمانه‪ ،‬والسلطانشريكه نى الضمان‬ ‫إن كان كمثلهعحر ما‪،‬هومامأخوذانفق الحكم بهإن قدر علهما أو أدانا بهتسايما‬ ‫من ذات أنفسهما ‪ ،‬وإلا فالمقدور عليه منهما لأن كل واحد منهم مأخوذ به‬ ‫على الانفراد ع وكذا لمن طلب التاب إلى الله من ضمان الحميع ‪ .‬وكذلك‬ ‫إن كان أحدهما مستحلا والآخر محرما © فالمأخو ذ به المحرم © والضيان عليه‬ ‫فيا يلزم فيه الضان دون المستحل له بدين على ما سيأتى بيانه]فيا بعد ‪ ،‬إذا‬ ‫كنت الحباية على وجه الباطل الظلمى وإن كانت الحباية على الرضى على‬ ‫الوجه الشرعى ‪ ،‬عقيب المشاورة لأهل القرية أو البلد أو المناظرين‬ ‫‪٢٤‎‬؛‪٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لهم نى إرادة الخبار ث فأرادوا منذ! ات أنفسهم زخر اجالحراج دفاعاعن النفس‬ ‫بالسعى إلى السلطان علىمانع ‪.‬‬ ‫‪ 4‬من غمر أن يكون معه هم محو يف‬ ‫والأموال‬ ‫ولا ترهيب به ‪ ،‬أو ما يشبهه للممتنع فلا ضيان عليه إذا لم يكن من عمال‬ ‫الحبابرة ‪ ،‬ولا إم إذا لم يقصد الإعان ةة للظالمعلى ظلمه وإمما أراد به سلامة‬ ‫العباد والبلاد ‪.‬فإن أخذ شيئا عن تخويف بالسعى منه على الامتناع أو على‬ ‫غر رضى من لا مجوز رضاه عليه ‪ ،‬فإنه ضامن إلا أن يكون عن حالة‬ ‫اتجوز المصالحة هنالك على مال من لا يكون رضاه رضى من الناس فى‬ ‫الحق } فداء لماله على وجه المصلحة ‪ ،‬نظرآ نى الصلاح من وكيل أو وهى‬ ‫أو محتسب أو حماعة من المسلمين © أو ينظر هن الحابى على وجه الاحتساب‬ ‫اجتهادا لله فيه بالصلاح ث تولى الحبابة بنفسه أو تولى غيره بأمره فكله‬ ‫سواء } ولا ضمان عليه على قول إذ لا سبيل على المحسنين ڵ إتما السبيل على‬ ‫الذين يظلمون الناس بغبر الحق وليد هذا من ذلك نى شىء على الأرجح‬ ‫نظرآ نى الأصلح ‪ .‬وآما عامل الخبابرة فكأنه قريب من الضمان إذا خرج‬ ‫لهذا © ولو أمن من جباه عن السعى به © وخبره ببن الأداء والامتناع‬ ‫لأنه ليس بأهل إلى أن يطمئن إلى قوله ولو آلى على نفسه بالله بمينا ‪3‬‬ ‫إذ لا يومن منه المكر والخداع لأنه ى محل التهمة ظاهر الخيانة ث وجدير‬ ‫بأن يخالف ويكون الأداء له عن خوف منه منالسعى به إلى إمامه الذى‬ ‫يقدمه يوم القيامة إلى النار ‪ ،‬إلا أن يذكر فبر جع ويتوب ويقلع ‪ ،‬أر يتوبا‬ ‫إيه جميعا ويوئوبا إليه سريعا © فإهما جدان الله غفورا رحبا ‪ ،‬لآن‬ ‫إذا‬ ‫الأمة‬ ‫التائب من الذنب كمن لا ذنب له فى الكتاب والسنة وإجماع‬ ‫تاب قبل أن يوخذ بكظمه وقبل طاوع الشمس من مغربها ‪ :‬ومن لم يتب‬ ‫فأو لثاث هم الظالمون ‪.‬وفى الآخرة م اللخاسرون ‪.‬‬ ‫حتى إذا‬ ‫الدكات‬ ‫يعملون‬ ‫الذ اين‬ ‫( و ليست التو بة‬ ‫ين‬ ‫الذ‬ ‫و‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الآنؤ‬ ‫تت‬ ‫إ‬ ‫قَ ل‬ ‫الموت‬ ‫‪.‬‬ ‫د هم‬ ‫ح_۔‬ ‫حضر‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫۔‬ ‫‪-‬‬ ‫و‬ ‫م و‬ ‫أو لشككَ أَعْتَدنا لهم عذابا ألما ‏)(‪« )١‬‬ ‫وهم س‬ ‫يتوبون‬ ‫_۔۔‪..‬۔‬ ‫ه=‬ ‫‪.‬‬ ‫الن۔!ء‪,‬‬ ‫من سورة‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الآية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٢٥‬‬ ‫فانظر أها المبتلى نى الخلاص ا‪.‬فسك من هذه الور طة المهلكة ض مادام‬ ‫النظر ينفع ك وذكثر فلعل الذكرى تنفع فى النفس تنجع ‪ ،‬وبادر الاعتذار‬ ‫إلى ربك مادام يسمع ‪ ،‬تمبل أن توأخذ على غرة ‘وتجزى على مثقالذرة }‬ ‫وتدوق ويال أمرك وشره ‪ ،‬وتفكر فى الخلاص عن خالص قلب مريد ‪]`%‬‬ ‫سلوك النهج الحميد ‪ 2‬والقول الشديد ‪ ،‬والرأى الر شيد ى وألقى السمع وأنت‬ ‫شهيد واتً۔ع سبيل من أناب إلى انته تعالى ولا تبغ الفساد‪ .‬فى الآر ض ‪،‬‬ ‫& ولا تغرنك الحياة الدنيا فإنها متاع‬ ‫ولا تضيع المطالب به من الفرض‬ ‫الغرور ‪ :‬كأنها لمتكن ‪ .‬وكأنك لمتكنأنت اعلى حزن أو ى سرور يوثإنك‬ ‫راحل عنها بالعشى والإيكار ‪ 2‬إلى أحد غايتمن جنة أو نار ‪٤‬تتميز‏ من الغيظ‬ ‫كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ؟ قالوا ‪ :‬بلى © فنسأل الله‬ ‫المولى القدير ى أن يمن علينا من جوده العميم بالمغفرة لنا ‪ ،‬إنه بالمومنن‬ ‫روف رحم ‪ ،‬فاجنهد يا أخى فى رضا الله طلبا »ولازم سبيلهرغبا وجانب‪.‬‬ ‫كل رذيلة رهبا ‪ 0‬واتخذ التقوى سبيلا والكتاب والسنة دليلا ث والإجماع‬ ‫والرأى خليلا ‪ ،‬واجعل الآخرة نصب عينيك والدنيا وراء ظهرك ‪ ،‬واعدد‬ ‫نفسك فى الموتى ‪ ،‬ولا تحسبهانى الآحياء © إنك ميت وإنهم ميتون ‪ ،‬ثم‬ ‫إنكم يوم القيامة عند ربكم نختصمون ‪ ،‬ألافاتيض من قدرة الجهالة ‪3‬‬ ‫وانتبه عن سنة الضلالة ث واستعمل الحذر نى مظان السهم ‪ 0‬ولا تقف ماليش‬ ‫لك به علم ‪ .‬خذ ما تعرف لتعمل ‪ ،‬وقف عما تجهل ‪ ،‬حتى أهل العلم تسأل ©‬ ‫على ما تهوى } فإنه الداء ©‬ ‫العشوى ‪ 0‬ومتابعة النفس‬ ‫واختباط‬ ‫وإياك‬ ‫( العض يل ) والمنزل الوبيل ث وأنت المناقش عن القليل والخليل ‪ 0‬ألا فأعد‬ ‫لهلااكت‪،‬ودخلن‬ ‫للسوال جوابا ‪ 0‬وللجواب صوابا واحذر من المو“دى للى ال‬ ‫ى شىء من النمكرة فى الخرج منه فإنه للدين الملاك ‪ ،‬وتقرب إلى انته زلفى ©‬ ‫تقر با بالحظ الأو فى ث وتبلغ الدر جات العلا وإياك والتغافل عن شى ء يلز مك‬ ‫فيه ى جنب‬ ‫من حبن تصبح إلى حين تم۔ى ‪ ،‬والنهاون ى شى ع مما فرطت‬ ‫‪ 0‬ولا تنس‬ ‫الته العلى © وعليك بالتلاق لما فات مما عايك تلافيه فرضا‬ ‫‏‪ ٤٢٦‬س‬ ‫ما أمر به من الحباية للخراج من الناس للجبار ‪ ،‬لتو؟دى ما يلزمك فى ذلك ‪،‬‬ ‫فالأمر فى الحباية من المأمور بالحبابة للخراج ‪ ،‬يخرج فيه ما قد خرج‬ ‫من القول فها جباه الآمر بنفسه مهما وقع الآمر بها على شىء مما يلزم فيه‬ ‫الضمان & بل يختلف الآمر بينهما باختلاف الأحوال فى الحباية منهما &‬ ‫ويكون على الآمر من الضيان ما ليس على المأمور إذا كان الأمر على معنى‬ ‫المظلمة © وكلوان المأمور ما جباه على الوجه المباح الذى ليس عاليه‬ ‫فيهجناح © كما بينت لك فيه البيان الصراح ‪ ،‬وقد بمكن أن يكون الضمان‬ ‫على المأمور دون الآمر ‪ ،‬إذا كان الآمر على الوجه الحائز نى الحباية ت وعدى‬ ‫المأمور من الآمر له إلى مالم يأذن له فى الدين } وكان أهلا أن يومن ؤ‬ ‫أن يكونا ضامنن © وهذا‬ ‫الحبايات الخارجية فى حكم الظاهر ‪ ،‬ومكن‬ ‫فى الحق شىء يقتبس علمه مما مضى من التقسيمات فى أنواع الحباية ‪،‬‬ ‫وكان فى لزوم الضمان على الآمر بالمظلمة © يخرج فيه معنى الاختلاف مالم‬ ‫يقبض المظلمة لو لم يكن له على المأمور سلطان فيخر ج لزومه له على بعض‬ ‫القول ‪ ،‬وفى يعض القول يخرج أنه لا ضمان عليه ‪،‬إذا لم يكن له على من‬ ‫أمره يد عالية تمثل الصى منل أاوده } و الملك القاهر لرعيته ح والعبد المالك‬ ‫لرقيته ‪ .‬وكذلك من لا عقل له © فإن هولاء يضمن جميع ما أصابوه من‬ ‫المأمور التى تجب فيه الضمان بأمره ولا أعلم فى ذلاكث اختلافا © وأخاف أن‬ ‫يلحقه معنى هذا على حال & بلا جدال خلانى } ولو كان المأمور مه من‬ ‫أجاد لرعيته غبر ذاهب عقله ‪ ،‬لآن الحندى لا يبعد من أن يكون له يبة‬ ‫الساطان على سائر الرعية سلطان ‪ ،‬إلا أن يخصه ما مخرجه فى النظر عن هذا‬ ‫الحال ‪ ،‬محال تاحقه سائر الرعية فيه ث فيحلقه الاختلاف فى الضمان فى‬ ‫ذلك ‪ ،‬وإذا ثبت الضمان نى الحباية على الظلامة منهما ‪ 0‬كان المأمور انى‬ ‫اثتبن فى الضمان ‪ ،‬إذا كان ممن يوخذ على أفعاله الموجبة للضمان بالضمان }‬ ‫لدخولها فها على الوجه الباطل الموجب للضيان © على من أتاه مننهكا له ه‬ ‫ويكون كل واحد منهما مأخوذا بالحميع لأنهما شريكان فى الظلم س وكيف‬ ‫_‬ ‫‪٤٢٧‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا يكون مأخوذا بما به أمير ‪ ،‬ولم يكن للمأمور يد فى الحباية على من جباه‬ ‫بسواه‪.‬إلا أن يريدا جميعا التخلص أو يأخذا بالحكم كلاهما ‪ 0‬فإنه يكون على‬ ‫كل و احد مهما ما ينو به وكأنه النصف ڵ والمسلم لايبرأ من النصف الآخر‬ ‫الى علاىلآخر ما لم يسلمه حنى يسلهه س فإن سلمه سلما جميعا ح وإن‬ ‫سلم أحدهما الاكثر سلم الآخر ما بقى لأهله ‪ ،‬ثم يكون إالمراد فيا وقع‬ ‫بينهما من التفاضل فيه التساي حتى يكونا متساويين نى الغرامة ‪ .‬وإن سلع‬ ‫أحدها الكل رده الآخر عليه ما عليه إلا أن يكون المر دو د الظلامة بعينها‬ ‫فلا شىء عليه له © وإن كان شىء باقيا دو ن الباقى ف اليد منهاإلى من هى‬ ‫ى الاصل له ‪ 2‬أو إلى من صارت إليه نى الحكم مصروفة إليه ث إذ لا يسع‬ ‫القللك وقع التساوى بينهما نى التالف إذا كانا حرمين ث وهما فى غير‬ ‫حال‪ ،‬نى التخلص منه وفى الضيان منه } وفى الضان‬ ‫التالف على حال فىكل‬ ‫له إلى أن يصل أهله ‪ 2‬أو بجعل نى أهله عند عدم معرفة أربابه على قوله غ‬ ‫والسلطان فى الضمان ثالث ثلاثة } لآن المأمور بالآمرزله كانت له اليد © وبه‬ ‫كانت اليد للأمر على الناس فى الحباية هم جورا ‪ ،‬وإذا تاب ورجع بعد‬ ‫الانتهاك ‪ ،‬ونى أخذه به غرما إن قدر عليه ث وإن كان فيهم المستحل وفهم‬ ‫الحر م ‪ 0‬فالضمان على الحر م دو ن ااست<ل إلا ما كان باقيا بعينه ‪ 0‬فلا فرق‬ ‫يين المحرم والمستحل } إذ كل“ واحد مأخوذ برده ‪ ،‬وإذا ردوه أو رده‬ ‫أحدهم إلى أهله برثوا منه جميعا } وكان لاتالف ضيان يوخذو ن به‬ ‫إلا المستحل فإنه بالتااف غير مأخو ذ © ولا ضيان فى التالف عايه إلا ما أتلفه‬ ‫بعد التو بة ‪ ،‬و الإنابه إلى الله والرجعة إليه ث وإذا آدى الغرم مما تلف بالمثر‬ ‫لم يمرآ الحرم من الضمان لآن ضيان التالف‬ ‫والقيمة المستحل ظنا منه أنه عليه‬ ‫فى الحق عليه دون المستحل & وكان هذا سلم ما ليس عليه الظن بالحهل أنه‬ ‫علايه حتى إنه لوصح له على من غرم له لكان له رد ما دفعه على هذا إليه‬ ‫إذ لاحق له عليه © وإنما حقه على غير من عليه له على غلط جهلى من‬ ‫موديه إليه ‪ ،‬فعليه إليه رده وإما قضى نفس الشىع المظلوم مهما كان باقيا‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٢٨‬‬ ‫ى يد من هو نى يده © وكان فى يد المستحل له‪ :.‬أورده من يد من هو فى‬ ‫يده بغير المغرم إلى أهله فالضيان فيه على المحرم حنى يصل أهله ‪ ،‬ويكون‬ ‫فى يدالمستحل مادام فى يده ‪ ،‬بمنزلة الأمانة فى هذا الموضع \إلا ما كان فى‬ ‫يده باقيا قبل التوبة ح وإن لم يقدر بغير الفدية على فكه فالفدية له على الحرم ‪،‬‬ ‫فإن المستحل بالفدية فكه على الظن أنه عليه رجع بها إلى المحرم © وعلى‬ ‫المحرم له ذلك إلا آن يتطوع به عليه ‪ ،‬وإن فداه يما به فداه أو غرمه لما لم‬ ‫يقدر على ر ده بعد إتلافه له على عل منه » أنه ليس عليه من أن يبعد يكون‬ ‫لا له على الحرم غرم إذا كان عن غبر أمره أداء ما أداه‪ .‬و لو نوى نى نفسه‬ ‫أنه يو؛دى عن الحر م ليأخذ منه على حسب معنى ما جاء فيما يشبه نى المعنى‬ ‫هذا فى باب الدين‪ ،‬فكأنه لا يبعدأن يكون كمثله نى النظر لآنه ليس بضامن‬ ‫نى الأصل له ‪ 0‬ولاشريك له فيه فى الضمان & ولم يبق نى النظر إلا كأنه‬ ‫بشبه المتطوع ‪ 0‬ولعل المو؛دى عنه بالنوى عنه يبرأ من الحان لما يكون فى‬ ‫يده منه } إلا أن يكون المدتحل نوى التطوع به على أهله لا على احر م"‪3‬‬ ‫ولا عنه ليأخذه منه أو أنه جهل ما يلزمه نى ذلاث فنواه عما لزمه إن كان‬ ‫ث فإن المحرم‬ ‫منه إلى من سلمه إليه‬ ‫ازمه © وإلا فهو على التطوع صدقة‬ ‫لا مجزثه على هذا ‪ ،‬وعليه لآهله من الضمان نى ذمته محكوم به عليه مىاله‪،‬‬ ‫وإن لم حكم به عليه فعليه أن محكم على نفسه بما محكم عايه به فيه فاىلأحكنام‪،‬‬ ‫فى هذا كله ‪ ،‬لتعلم وجه الخرج لك مما ابتليت به مما لته وما‬ ‫نهظور‬‫اعلم‬ ‫فا‬ ‫لبعاده © أو لته أو لعباده ‪ ،‬فإنه لا يعدو ما أنت فيه على هذا أحد هذه‬ ‫الوجوه الثلاثة © التى هى نى الأصل راجعة نى المعنى من هذه المعانى إلى‬ ‫© والعباد كلهم لله‬ ‫مالعباده‬ ‫‪ ،‬والثانى‬ ‫تعالى‬ ‫ما لله‬ ‫أحدهما‬ ‫‪:‬‬ ‫و جهن‬ ‫ث إذا ثبت‬ ‫لا لغيره ‪ ،‬إلا أن مالهم هوالمقدم على حقه فيما قيل فى هذا‬ ‫الحقوق فى‬ ‫هذا لته ولعباده ‪ .‬وقيل بتقدم ما لله على مالعباده من‬ ‫عليه مثل‬ ‫قول ثان ‪ .‬وى قول ثالث إنها متساوية } ولايقدم أحدهما على الآخر ‪.‬‬ ‫‪٤٢٩‬‬ ‫وعلى معنى هذا القول‬ ‫وفى قول رابع تقدمم المتقدم فى الوجوب عليه ‪3‬‬ ‫فكأنه من لحن المعنى مخرج فبها أنها تتساوى ‪ ،‬مهما كان وجوبا معا `‬ ‫وإن كانا معا نى شى ء أحدهما قبل الآخرثبتت بينهما نى المتساويمن والمفاضلة‬ ‫بالتقدعم نى المتعاقبين ث ويكون المتقدم ثم أقدم وأولى © على قياد معنى‬ ‫هذا القول إن تقدم © فافهم هذه المعانى ث واعلم بصو ابها ى التفصيلات‬ ‫من هذه الحقوق إلى أربابها ء واجتهد فى أن تأتى الأمور من‪ .‬أبواه‬ ‫لتسلم من عقاها ك و تغنم بثواحها ‪ 0‬وايذل مجهودك فى هذا وغيره حد الوسع ‪،‬‬ ‫فى موجب حكم الشرع ‪ ،‬فى الخلاص والإخلاص قبل أل لات حين مناض ‪،‬‬ ‫وإياك أن تقسط أو من رحمة الله تقنط ث فإن المولى كر مم وفضله عمم ‪3‬‬ ‫وثوابه لاثائبين عظيم ‪ +‬ولن مهلك مع الله أحد إلا من اتبع الهوى وضل عن‬ ‫انسبيل فغوى ‪ ،‬وتاه فى بيداء الحهل يتمطى © وكان فى الدين مبتدعا أو‬ ‫مقصرا عخادعا } أومفتر يا بالته هاجغا أو موئسا من روح الله جازعا ‪ .‬وهن‬ ‫الأربع فقد فاز ث وما الحياة الدنيا‬ ‫هذه المهلكات‬ ‫سلم وجاز من‬ ‫إلا متاع الغرور ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من يقول إنه إذا أكل زكاة ماله إسرافا ث فليس‬ ‫عليه غر م إذا تاب ‪ 0‬هل محرج له وجه إذا ميز ها من ماله على نية الزكاة }‬ ‫وأخرجها لعامل الحبابرة جهلا بدين المسلمين & وتجاهلا لما يدين بتحر يمه‬ ‫أن لا يكون عليه غر م إذا تاب ؟ قال ‪ :‬هكذا يخرج على ذلك القول فى‬ ‫الوجهين جميعا إذا تاب إلى الله ورجع إلى الحق مما عليه فيه الرجوع ‪3‬‬ ‫والتوبة فى حقوق الله إذا ثبت وكأنه ثابت ‪ ،‬ولكنا فيه وجدنا عن بعض أنه‬ ‫قول شاذ ‪.‬‬ ‫أنه شاذ لا عمل عليه إذ لا قوة له © قال ‪:‬‬ ‫قات له ‪ :‬وعندك‬ ‫هذا‬ ‫لى شذوذه } لآن الشاذ عن الشى ع ما انفر د عنه ث وما كان‬ ‫لا يبن‬ ‫بو هنه‬ ‫الصحيح البتة لكونه ق و جده الف عف‬ ‫ينحط عن‬ ‫أن‬ ‫حاله ح كان‬ ‫_ ‪_ ٤٣٠‬‬ ‫نازلا ث وهذا له قوة" لأن البى _ صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل‬ ‫عن الحهاد فى سبيل الته حتى يقتل وعليه حقوق ‪ ،‬أكان يغفر انته له ؟‬ ‫م يسن عليه بعد قوله له ‪:‬نعم & إلا حقوق العباد على مجاز معنى الحديث‬ ‫فكأنه على ظاهر الرواية يخرج فيا كان لته أنه يجزئ فيه المتاب إليه عن‬ ‫القضاء وكفى بهذا برهانا وشاهدا ودليلا على صواب هذا القول وقربه‬ ‫وقوته لقوة الحجة له ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن جاز له ذلك ‪ ،‬فهل تخرج سعة للقابض منه على‬ ‫هذا المعنى } و يسلم من الضان إذا تاب كما سلم المقبوضة منه ؟ قال‬ ‫هكذا أجدنى على هذا القول نى النظر الصحيح أرى فيا يكون للزكاة إذا‬ ‫ثبت نى الحق لها ‪ 2‬وأما ما كان لأرباب المال بالحق مردودا وبعد التلاف‬ ‫ى العدل معروفا © فإنه يسلمه إليهم فيرده عليهم إذا كان القبض عل‬ ‫وجه ما يلزمه فيه الذان ش ‪ 0‬وقد مضى القول ثى وجوه ذلك فانظر فيه‬ ‫تودبره وخذ بالحق منه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن مات الحبار الذى أمره بالحباية على وجه الظلم © وكان‬ ‫شريكه نى الغمان ث هل يخرج براءة فى الحق لهذا الحانى من ضيان‬ ‫ما جباه ‪ 0‬وتكفره التوبة بغير رد ما ضمنه لهم إذا احتمل أن الحبار قد‬ ‫تخلص من هذه المظلمة بغير اطلاع من الحابي ‪ ،‬على قول من أجاز‬ ‫للوارث الملك لما ورثه من الحاى علىاإنفسه ‪ 2‬بما يستهلك ماله آو بعضه ءإذا‬ ‫احتمل له فى الحق أداء تلك المظلمة زذا عدمت حجة الحى عليه لموت‬ ‫‪ 0‬الأزه ضامن لا‬ ‫المقايسة بذلك‬ ‫فى هذا وجه‬ ‫غيره ؟ قال ‪ :‬لا يبمن لى‬ ‫‪ 0‬وعليه‬ ‫به على الانفراد فى حكمه‬ ‫بنفسه ومأخوذ‬ ‫‪ .‬ضامن من هذا‬ ‫له‬ ‫التخلص عا عليه وحده & وما صح معه عليه ولابراءة له حى يصح معه‬ ‫خروج الحبار منه إلى أهله على وجه يخرج بخزوجه من ضمان ما جباه له‬ ‫له البراءة من تسلم آو حل جاز‬ ‫اطلا } ويخرج هو منه معه بو جه يو جب‬ ‫‏‪ ٤٣١ .‬س‬ ‫أو صدقة ثابنة أو هبة تامة أو أداء له من غيره عنه ‪ ،‬أو رجوعه إليه مير اثا‬ ‫أو ما أشبه ذلك ‪ .‬وأماباحتمال‘ خروج الحبار منه إلى أهله فلا يتوجه لى فى‬ ‫النظر أنه تكون له براءة به ث والقياس بما ذكرت غير سائغ ث وبين‬ ‫ذا وذاك فرق } والفرق بينهما بين لآن ذلاث على غيره ‪ ،‬وهذا عليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ونى الخاصمة إذا ادعى الحانى أنه إما كانت الحباية منه على‬ ‫الاستحلال © هل يقبل قوله عند المذاكرة نى الحا كمة ؟ قال ‪ :‬لا يقبل قوله‬ ‫قى موضع ما يكون لما جباه من الحبايات ضامنا له لن أخذه منه ‪،‬ڵ لأنه‬ ‫‪ .‬خارج نى معنى الدعوى لإزالة ما هو لازم له وثابت عليه ‪ ،‬لآنه على أصل‬ ‫التحر م فى ا لأصل حى يصح له ما يوجب له أو عليه حكم الاستحلال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فبا يكون من ذلك للزكاة ‪ ،‬ولم يكن فيه لأحد من الناس‬ ‫عليه خصومة ؟ قال ‪ :‬فهو إذن من خالص حقوق الته ‪ 2‬والقول فيه‪ :‬قول‬ ‫ما احتمل له وأمكن ى الحق فى الظاهر صدقه وكذيه } والله ولى أمره‬ ‫فإن كان صادقا فلنفسه © وإن كان كاذبا فعليها ث والله يسأل عن‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا كله‬ ‫قلت له ‪ :‬ى حال ما يكون حكمه متتهكا لما يدين بتحر عمه ‪ ،‬أتجزئة‬ ‫التوبة لما ضيع منها على قول من يقول تجزئة التوبة عانلأداء كان‬ ‫فقيرا أو غنيا ؟أم بينهما فرق ؟ قال ‪ :‬لا أعلم فرق ما بينهما نى هذا ‪3‬‬ ‫استحب بعض‬ ‫من هذين القو لمن سواء ولكنهدقد‬ ‫قول‬ ‫فى كل‬ ‫وكلاهما‬ ‫لمن كانت له القدرة على الآداء أن يو؛دى ‪ ،‬وما أحسن ذلاث خروجا من‬ ‫شبهة الخلاف & والله يرجى لهأن لا يسأله عند" العجز & وأن لا ياخذه‬ ‫به إذا تاب ورجع إلى الوتهأناب ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من يقول بالقضاء وأنه لا تجزثه التوبة عن‬ ‫‪_ ٤٣٢‬‬ ‫الغرم والأداء ‪ ،‬هل يقبل قوله إذا ادعى هذا الابى والآكل لها إسرافا‬ ‫‪ :‬نعم & قد قيل إنه يقبل‬ ‫قال‬ ‫أنه قد أدى ما لزمه من ذلك للزكاة ؟‬ ‫قوله نى غبر موضع الخصومة و يسع قبوله‪ ،‬ويجوز تصديقه نى اظاهر‬ ‫على الواسع ‪ ،‬لا على الحقيقة آنه صادق نى قوله ‪ 0‬لأن كذبه يمكن كما‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫امره‬ ‫من‬ ‫غاب‬ ‫فيا‬ ‫صدقه‬ ‫امكن‬ ‫قات له ‪ :‬فإن كان إنما أدى ما لزمه لاز كاة من الزكاة فيمن تجوز‬ ‫له الز كاة فقىرآ‪ ،‬وأعطى منها من الفقراء وأخذ منها على وجه ما يسعه‬ ‫أرجو أنه قيل } والنظر‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫عحزثاآ له ؟ قال‬ ‫أجوز له ويكون‬ ‫‪.‬‬ ‫يوجب صته‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن رده إليه الفقر بعد ما قبضه منه على وجه العطرة ‪ ،‬شم‬ ‫سلمه إليه أخرى عما لزمه من ذلك ك ولم يزالا على هذا مرة بعد أخرى ‪،‬‬ ‫إلى أن صار لو حسب الحمرع وأضيف بعضه إلى بعض مثل الذى عليه‬ ‫يقع لى فى النظر وكأنه‬ ‫أو أكثر } أيكون ذلك له خلاصا ؟ قال ‪ :‬هكذا‬ ‫يصح على قياسر‪ ,‬ما جاء نى الأثر ‪ ،‬و كذلك أرجو أنه يوجد عن أهل‬ ‫البصر إذا كانت المراددة على غير شرط بينهما بها‪،‬ولم يكن المدفرع من‬ ‫الز كاة مقدار ما يتجاوز الحائز فى حقى ذلك المعطى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان غنيا فهل له أن يودى من الزكاة عن الز كاة‬ ‫مما لزمه ضمانه لها منه ؟ قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك على الأشهر من‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أعطى هذا الغنى من زكاته فقمرا‘ما بجوز‬ ‫زكاته ‪.‬‬ ‫له أن يعطيه إياه منها‪ .‬فرده إليه الفقعر على سبيل ااعطية بعد ما قبه‬ ‫فأخذه و دفعه إليهعما لزمهمن الزكاة وفعلا ذلكثمرارا مقدار مايأتىعلىجميع‬ ‫ما لزمه من الزكاة ض هل بجوز ذلك ويبر به ويكون له خلاصا ؟‪.‬‬ ‫لورود الاختلاف‬ ‫‪ :‬يشبه أن مخرج فيه فيما يقع لى معنى الاختلاف‬ ‫قال‬ ‫_ ‪_ ٤٣٣‬‬ ‫نى أكله من زكاته ‪ ،‬وفى الانتفاع مها من يد منأعطاه إياها لفقره إذا دعاه‬ ‫إلى الأكل منها ‪ 0‬وأهداها إليه أو بعضها بعد ما قبضها ‪ 0‬وكأنه علىمعنى قو ل‬ ‫من تجوز له ذاك ‪ ،‬يشبه أن يكون هذا له على ما قلت فى موضع الخلاص‬ ‫إذا ثبت هذا القول ولم تكن المدافعة عن شر ط بينهما ‪.‬وعلى قول منيقول‬ ‫بالمنع من الأكل والانتفاع على هذا مانلصفة ‪ ،‬ففى هذا مخرج ماقد خرج‬ ‫ذلاك لافرق ‪.‬‬ ‫ى‬ ‫الآداء بماصح عايه من‬ ‫يصح شى ع من هذا ‪ 0‬ولاادعى‬ ‫فلت له‪ :‬وإن‬ ‫ذللك & على قول من يلزمه وتلواب ولا قامت له الحجة بما توجب له المر اءة‬ ‫منه والخلاص © كما قامت عليه بو جوب ذلث عليه ‪ ،‬أيكون ذلك فى ماله‬ ‫بعد موته حز‪ ,‬يصح خروجه منه بوجه ؟ قال ‪:‬هكذا نى هذا يقع لى فى‬ ‫معنى الحكم على حسب ما يبين لى ‪ ،‬وكذلك مخرج فى معنى القول حى‬ ‫يصح منه خروجه كما يصدح عليه وجوبه ‪ 0‬وكأنه على معنى الحائز فإذا‬ ‫احتمل له الآداء وأمكن خروجه لم يكن على الوارثأن مخرج ذلك من المال‬ ‫به ‪.‬‬ ‫عنه إن لم يو ص‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يصح له الحرو ج من السعاية والتوبة من الحباية حتى‬ ‫مات على ذلك ‪ ،‬له محتمل فى الخروج ؟ وهل لورثتهالقلك للمير اث باحتمال‬ ‫لا يبن‬ ‫لله أو للعباد ؟ قال‬ ‫ما يصح عليه من ذلك‬ ‫من غر إخراج‬ ‫الخروج‬ ‫لى إمكان الاحتمال له مكن ‪ 3‬وسائغ أن يمكن لمن عمل شيثا وآخر صالحا‬ ‫أو لمن صخ له الخروج ثم غاب أمره إلا لمن ثبت فى حكم الظاهر على‬ ‫الإصرار مقيما على ذلاث من عمل الأشرار ‪ ،‬وماصح من ذلك للعباد ففى‬ ‫المال محكوم به فيه على حال ‪ 0‬وما كان منه لله فجاز ى حق الورثة تى المال‬ ‫على سبيل الاختلاف مهما صج معهم من غير الو صية به منه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان قد تاب إلى الته من ذلك ث ولكنه لم يبق فى‬ ‫( م ‏‪ - ٢٨‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٣٤‬‬ ‫الحياة ماممكنه فيه القضاء لما عليه له ‪ 2‬هل للورثة أن لايردوا ذلاثك من‬ ‫ماله ؟ قال ‪ :‬هكذا قالنظر يقع لىعلى قولمن يقو ل إنه جزئ فيه المتاب‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من يقول إنه لا مجزىعء المتاب عن الأداء وأنه‬ ‫ل عحتمل له وجه الخروج على حال‬ ‫عليه حتى يصح خر وجه منه © أو أنه‬ ‫أعنى ورثته أداء ذلك عنه من ماله ؟ قال ‪:‬نعم إذا أوصى به وقدروا على‬ ‫إنفاذه » ولابد لهم من ذلك إن أرادوا التملك لما يبقى من المالمن بعد وصية‬ ‫‪.‬‬ ‫يو صى مها أوودين‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يو ص وصح عليه ذلك معهم ‏‪ ٠‬ولم يصح منه الآداء‪،‬‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫و الحواب‬ ‫‪:‬‬ ‫منه بو جه يوما ما ؟ قال‬ ‫ولا احتمل له الخر وج‬ ‫ى بعض القول كالحو اب نى النى قبلها إذا صح معهم أنهعليه ‪ 3‬ولم مخرج‬ ‫منه حنى مات ‪ .‬وقيل لاشى ء علهم فى المال إن لم يوص به على حال ‪.‬‬ ‫من الموصى ‪،‬‬ ‫به الو صية‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أوصى به على وجه تصح‬ ‫أيكون ثابتا فى ماله بعد موته ؟ قال ‪:‬هكذا الحق فى هذا ظاهر للعيان عند‬ ‫أو لى الألباب ‪ ،‬ولاأعلم فى ذلكاختلافا ‪ .‬قلت له ‪:‬وإذاثبت عليه فى ماله‬ ‫على قول آو بلاخلاف ‪ ،‬فهن أين يخرج ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه من الثلث‪،‬‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫قول‬ ‫وقيل من‪.‬رأآمن المال © وكلا القو لعن من‬ ‫خلاص‬ ‫له‬ ‫علاه ولم يصح‬ ‫قلت له ‪ :‬وما ازمه من ذلاكث للعباد وصح‬ ‫منه & ولكنه قد عاش بعد التوبة مقدار مايمكن أن يو؛دى ذلك ص هل له‬ ‫ا ؟ل ‪ :‬قدقيل إنمهاصح عليه من ذلك فعليه حتى‬ ‫قرثة‬‫محتمل فى حق الو‬ ‫يصح خروجه منه بوجه ‪ ،‬وعلى هذا فليس للورثة ميراث من ماله إن لم‬ ‫تصح معهم براعته مما صح عليه من ذلك إلا من بعد الأداء له ‪ .‬وقيل‬ ‫إذا احتمل أن يكون قد أدى ل يكن عابهم آن يو؛دوا ذلك من المال عنه إلا‬ ‫أن يطالب الورثة أرباب الحقوق تلك ‪ ،‬وقبل ليس عا م بالمطالبة شى ‪3‬‬ ‫ولو صح معهم آنه عليه من قبل إذا احتمل له الآداء حنى يصح معهم أنه‬ ‫_‬ ‫‪٤٣٥‬‬ ‫باق عليه ‪ ،‬إلى أن مات من علمهم أو من قيام حجة عليهم ‪ ،‬أو محكم‬ ‫فى حكم الحق حكمه ‪.‬‬ ‫عليهم بذلك حاكم يامزهم‬ ‫قات له ‪ :‬فإن لم يعش مقدار مايقضى ذلك ‪ ،‬أيكون فى مالهعلى حال‪،‬‬ ‫وعلى انوأرثة إخراجه من المال إن أرادوا ما يبقى منبه ولو لم يوص به‬ ‫فى الظاهر حجة‬ ‫قامت به الحجة الى هى‬ ‫عاهم } أو‬ ‫معهم ذللك‬ ‫إذا صح‬ ‫علهم بوجه يصح ذلك عليه ؟ قال ‪ :‬هكذا قيل © وقد يوجد عن ‪ .‬القائل‬ ‫إنه قال ء ولاأعلم ى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬وتعلم أنت نص الاختلاف فيه ؟ آو هل يخرج فى النظر‬ ‫والقياس ؟ أو ذلك كذلك عندى على حال ؟ قال ‪ :‬لاأعلم ذلاكث عن أحد‬ ‫من الناس © ولايبين لى ولايشبه عندى خروج غيره بالقياس ‪ ،‬بلى وإنى‬ ‫لكما قال أقول نىهذا مطلة ‪ 0‬إذ لاسبيل لى إلى القول بخلافه على حال‬ ‫فيما أرى © ولكنى ضعيف البصرة وأدنى إلى الحمرة ث أعوذ بالله أن‬ ‫أقول مالا أعلم ‪ .‬وأتكلف الفتيا فما لاأفهم } وأسأله أن عهدينا وإياك‬ ‫إلى التقوى عن سبيل الأهواء إنه االملررحيم ‪ 0‬فأنظر فى هذا كله ولا تأخذ‬ ‫تعرف عدله وصوابه ‪.‬‬ ‫به ولاشىء منه حبى‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان الحبار قد تغلب على الناس جورا ص فى حالة‬ ‫جو ره يبعث إلى القرى عمالا لخباية الزكوات من الناس ‪ ،‬هل لأحد أن يدفع‬ ‫الزكاة إليه أو إلى عماله على وجه التقية ‪ ،‬والحبار محال من لا يومن علها‬ ‫ولاعلى قسمها فى أهلها © إذا كان لا يقدر على الامتناع ‪ 0‬ومعه أنه مت‬ ‫‪ :‬قد قيل فى هذا © فقيل ليس له ذلك ث فإن‬ ‫امتنع حبس أو عزر ؟قال‬ ‫فعل ضمن ‪ ،‬وقيل له على الخبر ولاضمان عليه ء وكأنه يشبه قول ثالث‬ ‫أن يخرج ذلك المخرج على رأى من يراها يعد وجو عا فى الذمة أن يكون‬ ‫خر اجا لا زكاة ‪ ..‬والزكاة بعد فبها © وذلك الذى أخرجه من ماله وله‬ ‫أن يخرج ماله فى مصالحه ‪ 2‬وأن مجعله جنة لنفسه والقول الأول كأنه‬ ‫وى‬ ‫_‬ ‫‪٤٣٦‬‬ ‫يخرج على قول من يقول فبها إنها شريك ‪ ،‬والثانى كذلك أيضا ©‬ ‫ذلك على أن‬ ‫أنه له‬ ‫ولا يبعد من الصواب أن لوقيل على هذا القول‬ ‫يفدى ها نفسه © ويكون عليه الضمان فيها على قياس ما جاء نىالأمانة‬ ‫© والزكاة على هذا القو ل بعد تمييز ها نوع أمانة بلاخلاف‬ ‫ق مثل هذا‬ ‫على قيادة فبها نعلمه ‪.‬‬ ‫فى حكمها‬ ‫الظاهرة والباطنة كلها كذلك مخرج‬ ‫قلت له ‪:‬والأموال‬ ‫ألا فرق فيا بينهما بعد ظهورها أوالحبر علىإظهارها وإخراج اازكاة منها‬ ‫قال ‪:‬هكذا على هذا أرى فها أنها كلها سواء إلا أنا وجدنا نى بعض‬ ‫بالاجتزاء‬ ‫الظاهرة‬ ‫الكتب عن بعض أهل المغرب أنه قال فى الآموال‬ ‫عن البدل © وأما الأشياء الناضة فقال فها إن أخذت كذلاث فالبدل‬ ‫و الاجتزاء واسع على معى ما قاله" وقد فرق نى الأفضل بينهما‬ ‫أفضل‬ ‫نى البدل ولافرق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وأى شىء أصح عندك من هذه الآراء المتعارضة فى‬ ‫الضمان عليه على هذا فيها ؟ قال أصح ما نى النظر الضمان مهما سلمها‬ ‫‪ ،‬إما أن تكون شريكا وإما أن تكون فى الذمة‬ ‫إليه لأنها بعد وجوها‬ ‫على حال قطعا © وكلاهما على سبيل الاختلاف ‪3‬‬ ‫الوجهين‬ ‫من هذين‬ ‫بالرأى قد قيل إنهما فيها } وإذاكان هذا حالها فهن أين له خر ج ماناضيان؟‬ ‫كلا } لأنها إن كانت فى الذمة فالذمة كأنها بعد مشتغلة بها ‪ 3‬و إن كانت‬ ‫شريكا فكأنه فدى نفسه بما ى يده لشمريكه أمانة ث والفادى نفسه أو غر ه‬ ‫يقول‬ ‫‪ .‬وقول من‬ ‫هو الصحيح من القول‬ ‫له © هذا‬ ‫عمال غير ه ضامن‬ ‫إنه لاضمان عليه ثم" فها © لانقول إنه خارج من الصواب‪.‬‬ ‫أن يكون‬ ‫قلت له ‪ :‬وما حد الحمر فى هذا ؟ قال ‪ :‬كأنه يشبه فىحده‬ ‫الامتناع من الناس‬ ‫الحبار لايوامن منه إيقاع البأس على‬ ‫محد ما إذا كان‬ ‫من‬ ‫من تسليمها إليه © قلت له ‪ :‬زدنى من البأس بيان » والحد فى حق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٣٧‬‬ ‫من‬ ‫لايو من‬ ‫الآداء‬ ‫الممتنع من‬ ‫‪ 2‬كون‬ ‫أن‬ ‫نعم حده‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ك‪.‬‬ ‫تبيان‬ ‫عليه‬ ‫الامتناع من ذلك أن يضرب أو بالحبس يعذب نى أمثالحما من الأشباه !‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان لايسأل أحدا عنها ‪ 7‬ولكنه معروف بالتعزير‬ ‫والتنكيل لكل من لم يسلمها إليه ‪ ،‬أيكو ن ذلك من الخبر ؟ قال ‪ :‬هكذا‬ ‫يقع لى ى هذا أنه من صراح الحبر قلت اله ‪ :‬وهل قيل إن‪ :‬له أن يفدى‬ ‫بها ماله إذا خاف عليه من الحبار على الامتناع ولاضمان عليه ؟ قال ‪:‬‬ ‫عابها‬ ‫خاف‬ ‫& وإمتما قيل له أن يفدى بها نقسه إذا‬ ‫لاأعلم آنه قيل ذلك‬ ‫القتل أو ‪.‬ج بالبطل لاماله ثم يختاف نى الضمان عليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن فدى بها مااه ‪ 3‬أيكون عليه الضمان على حال ؟ قال‬ ‫نعم بلا خلاف أعلمه ‪ ،‬إلا على قول من يقول إن التوبة تهدم عنه الغرم‬ ‫أو ى موضع ما يصيب ذلك على الاستحلال ‪ .0‬ثم إى الته من ذلك يتوب‬ ‫فالتو بة تجزثه ‪ :‬قلت اه ‪ :‬وذلاث له إذا كان على وجه القرض ؟ قال ‪:‬‬ ‫نعم على قول من أجاز القرض من الأمانة ث لكنه فيه اختلاف لوقوع‬ ‫الخلاف وثبو ته نى المنقاس به ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن كان الحبار أو عامله هو الذى وثب عابها فأخذها بعد‬ ‫أن ميز ها رب المال من ماله كيلا أو وز نا من غير تسليم منه إليه ولاأمر له‬ ‫سها ولا دلالة عليها ؟ قال ‪ :‬قد اقيل بالضمان فها على من أخذت على‬ ‫هذا من ماله بعد الكيل والوزن مطلقا ‪،‬و قيل لاضمان عايه إذا أخذت‬ ‫كذلك قيل أن يمكنه إنفاذها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما العلة لقول منيقول إنه لاضمان عليه فها فيما يتوجه‬ ‫لك ؟ قال ‪ :‬لايتوجه لى من العلة لقوله ‪ 2‬إلا أن يكون يذهب إلى أنها‬ ‫شريكك فى المال بعد وجوبها ما فيه ‪ ،‬وأنها تكون منزلة الأمانة فى يد رب‬ ‫المال المبتلى بها © و الأمانة لاضمان على الأمين فبها إذا ضاعت من يده‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٣٨‬‬ ‫يد فى‬ ‫‪ 0‬ولا إدخال‬ ‫من غبر تضييع منه لها ‪ 0‬ولا تقصير فى حفظها‬ ‫المحجور فها على أصح ما قيل ‪ .‬قلت له ‪ :‬والموجب عليه الضمان بعد‬ ‫العلة‬ ‫ه‬ ‫ج لى‬ ‫ويببن‬‫بان لك ؟قال ‪ :‬لا‬ ‫فيما‬ ‫الكيل } مالعلة فىقوله‬ ‫إلا من جهة أن يكون لعله يذهب إلى أنها بعد الوجوب بالكيل تتعلق‬ ‫بعد هذا لم ترآ ث وقد‬ ‫بالذمة ‪ 2‬وإذا ثبت هذا ضح قوله لآن الذمة‬ ‫يخرج نه على وجه أن يكون يذهب إلى قول من يرى الأمانة مضمونة‬ ‫على حال ‪ ،‬وذلك فوله نادر غير معمول به ‪ .‬قلت له ‪ :‬وأى القولين‬ ‫عندك أقوى وأصح وأقرب إلى الأصول وأرجح؟ قول من يقول‬ ‫إنها شر يك أو قول من يقول إنها بعد الوجوب فى المال تكون فى‬ ‫& وفى الزكاة‬ ‫©}&‪ .‬كلا القولين شاهرين ظاهرين‬ ‫الذمة ؟ قال ‪ :‬الله أعلم‬ ‫قاعدتين عظيمتبن ‪ ،‬وقد تركبت على امهما نى أحكام الزكاة جمة مبان‬ ‫ويتولد بالنظر من بينهما دفاثق معان لمن كان ذا فهم صحيح وقلب رجيح‪.‬‬ ‫& لأن الحجة‬ ‫وأما أنا فكأنى آميل إلى أن القول بأنها شريك هو الأصح‬ ‫فيه أقوى ‪ ،‬ولقد قيل إنه أقرب إلى الأصول والعمل به أحجى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان لم مجد فى حينه ذلك بعد الكيل أو الوزن من يدفعها‬ ‫إليه من أهلها ‪ ،‬أو أنه وجد إلا أنه حال بينه وبين الإخراج حائل لم يمكنه‬ ‫معه إنفاقها أو حضره ما أو لى بالتقدمة منها ‪ 0‬أيكون له عذر وييرآ منها ‪،‬‬ ‫إن أخذت منه قسرا على قول من يقول إنه لا ضيان عليه إن لم يمكنه‬ ‫إنفاذها ؟ قال ‪ :‬هكذا يشبه أن يكون كذلك على معنى ذلك القول ‪ ،‬وكأنه‬ ‫أصح إذ ما على المحسنبن من سبيل ‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وعلى هذا القول فإن وضعها قبل أن مكنه إنفاذها نى موضع‬ ‫حرز لها ‪ 0‬فسرقت أو أخذها الحبار أو احترقت أو أنى عليها الماء فغرقت‬ ‫من غير أن يكون منه فى ذلك حال لا يسعه ‪ ،‬قال‪ :‬فالحواب ثى هذه‬ ‫‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫كالحواب فى الآولى لأنهما سواء ‪ ،‬فالقول فهما واحد‬ ‫_ ‪_ ٤٣٩‬‬ ‫وعلى هذا الرأى فإن كان أخذها هذا الحبار بدلالة منه له ‪ 5‬أعليهالضمان؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يببن لى من القول فيه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قياده فإن أمره جمرا أن يفتح الباب ليأخذها ففتح له‬ ‫وأخذها من غير أن يدله ‪ ،‬أيضذ‪٬‬ن‏ ؟ قال ‪ :‬هكذا يشبه فيه أن مخرج‬ ‫فبا يبين لى من ذلك عدله على قياد معى هذا القول ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن فتحه للهغير ذلاث ‪ ،‬فلما دخل عليه وثب عابها فأخذها ؟‬ ‫قال ‪:‬فا أحقه بالذيان لآنه أدخل فى موضع أمانته خائنا لا يقدر على‬ ‫المنع له من أخذها على علم منه بأنه ليس بأمين ث فكأنه جعل له سبيلا‪.‬‬ ‫يعلم أنه يريد أن يأخذها فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫إلها « وقيل إذا‬ ‫بإذنه لكنه سأله عن ذللك فأخبره‬ ‫لغير ذللك‬ ‫ذلك‬ ‫قات له ‪:‬فإن كان‬ ‫أنه زكاة ماله ث فأخذها ؟ قال ‪:‬وهذا آكد فى لزوم الضمان } ومختاف‬ ‫‪1‬‬ ‫فيه على الحبر ‪ .‬والضمان أصح ‪.‬‬ ‫ولا يعلع‬ ‫عليه فى الدخول فأذن له‬ ‫قد استأذن‬ ‫قلت له ‪:‬فإن كان‬ ‫لا يدرى‬ ‫لانه أذن مجهول‬ ‫مو ضع اختلاف‬ ‫يكون‬ ‫أنه هو ؟؛ قال ‪ :‬يشبه هذا أن‬ ‫خيانته ج‬ ‫أمانته من‬ ‫قلت له ‪ .:‬ولو ظن أنه غيره من الأمناء ؟ قال ‪ :‬هكذا عندى أنه‬ ‫كله سواء لآن الظن فى هذا لا يغنى من الحق شيئا ‪.‬‬ ‫قلت له فإن فتحه لحاجة لا بد له منها ث وعلها فى تركها ضرورة ‪ ،‬۔‬ ‫؟ قال ‪:‬‬ ‫ولك‪:‬ه يعلم أنه إن فتح الباب أخذها ‪ 0‬هل له أن يفتح على هذا‬ ‫عم ولا ضمان عليه إن أخذها على أصح ما أرى ء إذا كان على حال لم‬ ‫ممكنه بعد إنقاذها ث ولا التخلص منها بإخراجها ‪ .‬إلى المستحقين فى‬ ‫‪.‬‬ ‫الظا هر لما‬ ‫_‬ ‫‪٤٤٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كانت الحاجة لا ضرر عليه فى تركها ؟ قال ‪ :‬فيعجبى‬ ‫مما لا يسعه من النية قى‬ ‫له أن لا يفتح الباب هنالك © فإن فتحه وسل‬ ‫الفتح من أسباب الدلالة والإعانة وإرادة آخذ الحبار لها فلا أقوى على‬ ‫لزوم الضيأن له إذا كان الفتح لحاجة لآن الفتح لحاجة غير ممنوع منه ‪،‬‬ ‫ولا محجور عليه ‪ .‬وإن لم يكن محل الضرورة على ما أرى والنيات هن‬ ‫المنجيات وهن المهلكات ‪ ،‬ولكل أمرئ ما نوى وعليه ما نوى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان الحبار هنالك ويراه إلا أنه ليس من عادته دخول‬ ‫المساكن والمنازل المسكونةففتح هذا بابهليدخل فتبعه الحبار قد فدفعة فره‬ ‫وأخذها فصدره ؟ قال ‪ :‬فأحرى على هذا أن لا يلزمه ضمان إذا لم ممكنه‬ ‫بعد إنقاذها ‪ ،‬ولم يكن على قدرة من المنع له عن أخذها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان واجدا للفقراء ولكن أخر إنفاقها منتظرا ها‬ ‫وجود أحد من أهل الولاية حتى يلقاه ‪ 0‬أيكون له نى التأخير لذلك عذر‬ ‫له ؟ قال ‪ :‬نعم & على قول من يقول إنه لا جوز له إخراجها إلا نى أهل‬ ‫القول‬ ‫على قول‬ ‫حال ‪ ،‬لآنه مخرج‬ ‫الولاية من المسلمين ‪ 0‬لا على كل‬ ‫بالضمان ولاسيا على قول من يقول بجواز إخرادها ى غبمرهم هن الفقراء ‪،‬‬ ‫يوعجبنى فى هذا أن لا يكون على هذا المنتظر ضمان إذا كان الانتظار منه‬ ‫موجود } وكانت الإرادة به الخروج من الاختلاف لله ى وإدخال الفرج‬ ‫على أهل طاعة انته وأما إن كان منتظرا عها لغر موجود وإنما على الرجاء‬ ‫‪ .‬لأنه متتظر معدوم‬ ‫عليه الضمان‬ ‫لوجود من به تلك الصفة أن يكون‬ ‫‪ .‬الأصل ‪ ،‬لا يدرى وجوده منى فى الوجود يكون ‪ ،‬ومحتمل أن يكون‬ ‫وأن لا يكون ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أمكنه إنفاذها على حال إلا أنه توانى لغير عذر حتى‬ ‫غصبها هذا السلطان الحائر أو عامله الباتر ث أيلزمه الضمان بلا خلاف‬ ‫عندك ؟ قال ‪ .‬لا أعلم ذلك لما قيل إنه لا ضمان عليه ما لم يقصر ففى حفظها‬ ‫‪7‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٤١‬‬ ‫أو يدخل فبها بما لا يجوز للشريك آن يدخل يده فى مال شريكه بغير‬ ‫إذا كان قادرا على إنقاذها فتركه من غير أعذر‬ ‫إذنه } وقيل إنه ضامن‬ ‫وعلى قول من يقول إنها فى الذمة فهى عليه ولا مجزثه ذللك عن الزكاة بعد‬ ‫الوزن والكيل ه‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان بعد الحصاد قبل الكيل أو الوزن أخذها ؟ قال ‪:‬‬ ‫قد قيل إنه إنما الزكاة فيما يبقى إذا كان فى الأصل تبلغ النصاب‬ ‫بزكاته © وقيل لا زكاة‬ ‫فى المأخوذ من ماله‬ ‫عليه‬ ‫زكاة‬ ‫فى الزكاة ‪ 0‬ولا‬ ‫عليه فيما يبقى حنى يبقى ما مجب عليه فيه الزكاة ‏‪} .٠‬‬ ‫ما أخذ بعد الدراك من رءوس النخل والزرع من‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك‬ ‫الآرض أو الحنور قيل أن يدس على غبر قسم ؟ قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫إذا لم يكن عن تقصر فى الحصاد وقت أوانه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان عن تقصر فى ذلك من غير عذر ؟ قال ‪ :‬قد قيل‬ ‫إنه إذا كان على قدرة ‪ ،‬ولو يكن له مانع ث كان لمال الزكاة ضامنا على‬ ‫قول من يقول نى الزكاة إنها ليست فى الأصل بشريك ‪ .‬وأما على قول من‬ ‫يقول إنها شريك مما لم يكل ذلك ويأخذه فلا ضيان عليه ‪ .‬وقول ثالث إنه‬ ‫لاضيان و لو كان ذلك بعد الكيل مالم يكن منه فيا للزكاة مالا مجوز للشريك‬ ‫فأىمانته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن اعتر ضه هذا الحانى فقسمه وأخذ الزكاة منه من غر‬ ‫مقاسمة له من رب المال ‪ ،‬ولا أمر منه له بذلك ؟ قال ‪ :‬فالحواب فى هذه‬ ‫المسألة كاللوانى قبلها لكنه مخرج على بعض القول إنه يكون مجزثا له عن‬ ‫الزكاة ح وكذلك فى بعص الكتب عن بعض أهل المغرب وجدنا `‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قومها عليه دراهمفعمدرب المال إ شى ء من تلك الشر ةفباعه‬ ‫_‬ ‫‪٤٤٢‬‬ ‫وأعطاه القيمة كما حد عليه س هل له عليه فيا باع زكاة ؟ قال ‪ :‬نعم ح هكذا‬ ‫جاء الآثر بوجوب الزكاة فيه عليه فيا رفع الشيخ أبو الحوارى عن آبي‬ ‫عبد الله نهان ‪ ،‬إلا أنه رفع عن الشيخ أنى المو؛ثر رحمه الته أنه قال ‪:‬‬ ‫لازكاة عليه فيه ‪،‬و ذأكنره‌وجدعن غر هما ذلاث‪،‬و ذلك كله فى آثار المسلمين‬ ‫فى‬ ‫ولكنه بقول الشيخ آن عبد الله فى هذا أخذ على حسب ما عرفنا عنه‬ ‫بعض الأجوبة التى تنسب إليه ‪:‬‬ ‫له"‪ :‬فإذا أراد رب المال آن يميزها من ما له وقد حضره‬ ‫قلت‬ ‫الحبار أو عامله ينتظر القسمة ليأخذها ؟ قال ‪ :‬لا مجوز له على هذا على‬ ‫غبر الحبر أن يعزلها من ماله إذا كان لاعليه ى ذلاث مضرة ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن‬ ‫كان عليه فى التأخر نأىمر معيشته ضرر ؟ قال ‪ :‬فليعزلها وينوى بها رفع‬ ‫الضرر من ماله عن نفسه ‪ 0‬لا ليتو صل الحبار إلى ما للزكاة ظلما ‪7‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى أى حاك يكون فى الضمان ؟ قال ‪ :‬على الاختلاف‬ ‫فى المسلمين وأهل الخلاف ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن لم يكن عليه ضرر نى الترك نىماله ولا نى أمر معيشته ‪،‬‬ ‫ولكنه خاف الضرر على نفسه من قبله إن تركها حهل له أن عمزها‬ ‫معنى الاختلاف ى ذاك‬ ‫محضر ته ؟ قال ‪:‬فعلى ما وصفت فكأنه محرج فيه‬ ‫له ‪:‬فإن كان محاف علىعيالهأو على أحد من‬ ‫وفى الضياان أيضا كذلك ‪.‬قلت‬ ‫هذا كأنه غر منفلك عن‬ ‫آله أو من كان من أباعد الناس ؟ قال ‪:‬كل‬ ‫الاختلاف ‪ 0‬ويعجبنى أن يكون جائزا له أن يفدى سها نفسه ‪ .‬فإذا ثبت‬ ‫ى نفسه ثبت فى عياله ‪ ،‬وإذا جاز فى العيال جاز فى الغر ولو كان فى‬ ‫النسب عنه بعيدا لأنها ليست له فى الأصل بمال © وإنما هى على حال مال‬ ‫اته ‪ 0‬ومال الله يوئتى ى مصالح المسلمين بالإمام أو من يقوم نى الاحتساب‬ ‫مقام الإمام فى الإسلام } ولهذا لم يتعر وجه لزوم الضمان له من الاختلاف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٤٣‬‬ ‫القدرة‬ ‫بالأداء مع‬ ‫الخلاف‬ ‫شهة‬ ‫من‬ ‫الخروج‬ ‫له‬ ‫لاحب‬ ‫وإنى‬ ‫}‬ ‫هذا‬ ‫عل‬ ‫والنوى مع العسرة } لآن الإباحة ى هذا له مقرونة بالضمان أصح ©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النظر أرجح‬ ‫صحيح‬ ‫ق‬ ‫وكأنها‬ ‫القسمة لها عنده ‪ ،‬إنما يأخذه من الأسهم بعد‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن نوى عند‬ ‫الآخر موفرا لها © أمجوز له ذلك ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫التوز يع ماله ‪ 2‬والذى للزكاة‬ ‫له فإن نوى بذلك الإعانة على الحور والظلم ؟‬ ‫هكذا الآن نى هذا بان ‪ .‬قلت‬ ‫ث ولمال اازكاة غارما ء جاهلاكان أو عالما }‬ ‫قال ‪ :‬فإنه يكون بذلك آنما‬ ‫إذا كان لذلك فيما يدين به محرما © ولا أعلم ى ذلك اختلافا إلا أن يتوب‬ ‫إلى الته من ذلاكث ويرجع فيختاف فى ضمان ما اسنهلكه بعد التوبة هنالك ج ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬فإن كان هذا أخذها حالة فقره و جوازها له © أو أنه أداها‬ ‫إلى من يستحقها من الفقراء ‪ ،‬ثم إنه لما صارت إليه فدى بها نفسه أو غير‬ ‫من مطالبة الحبار له بالخراج ‪ ،‬أيكون ذلك له خلاصا ؟ قال ‪:‬نعم ‪ ،‬يبرأ‬ ‫على هذا بالتسلم ها إلىمن مجوز لهما ذلك إذا لم يكن هنالك شرط فاسد ‪،‬‬ ‫على قول من يقول إنها تكون ماله نى حياته لوورثته بالممراث من بعده ‪.‬‬ ‫وأما على رأى من يراها ماله فله ذلك فى نفسه لأنه ليس الاتفاق فى أمر‬ ‫المعيشة لها إلا استجلاب المسرة ‪ 2‬أو لزوال المضرة ‘ يسد المسغبة من ذوى‬ ‫اللتر بة بأجور حالا فى حق النفس من إنقاذها من الضرب والقتل وأنواع‬ ‫العقوبات على غبر اللازم فى العدل } لآن هذا كله إحياء لها ماكانت فى‬ ‫هو له فيمن هو مثله من‬ ‫‪ .‬وكذلك‬ ‫تقبل الوفاة‬ ‫الحياة وإزالة الضرر عنها‬ ‫الفقراء ‪ .‬وأما نى أر باب الغنى منالناس فيشبه أن يخرج فيه فى الضمان‬ ‫على معنى الاختلاف على قياد هذا القول ‪ ،‬ولايبعد أن يخرج هذا كله فيه‬ ‫مهما أخذها لنفسه بنفسه ‪ ،‬وأنفذها على هذا حالة فقره ‪.‬‬ ‫قات له‪ : .‬فإن أخذها هذا السلطان أو الساعى له © وفرقها على الفقراء‬ ‫‪٤٤٤‬‬ ‫حضرته ‪ ،‬أمجز ثه ؟ قال ‪:‬نعم } قد قيل ذلك ‪ ،‬وقيل لا جزئه حتى يكون‬ ‫المسلم لها إالىلفقراء هو أو عن أمره } وفى بعض القول إنه إن أتمه ورضى‬ ‫له ‪:‬وما عندك فى ذلك ؟ قال ‪ :‬عندى‌آن ذلك مجز ثه‬ ‫جزأ وإلا فلا ‪.‬قات‬ ‫به‬ ‫‪3‬‬ ‫لأنها صارت إلى أهلها ©فكأنه أخذ الشريك حصته من شركته‬ ‫وألخورجها بنفسه ما زاد على هذا أبدا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لميكن حضرته إلا أنه صح معه ؟قال ‪ :‬كله سواء إذا‬ ‫صح معه بالحجة & وبالواحد الثقة نى الاطمئنانة وأصح ذنكث القول بأن‬ ‫دلك مجزثه إذا صح أنه قد بلغ الشريك إلى حصته من ذلاث ث وقول القائل‬ ‫بأتنهجلازثه حنى يكون المسلم لا بنفسه ث أو يرضى به لا يخرج إلا على‬ ‫قول من يقول لأنها بعد الوجوب نى المال مناطة بالذمة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والحجة تقوم بشهادة الشهرة فى ذلك ؟ قال ‪ :‬إن شهادة‬ ‫الشهرة كأنها تخر ج فى المعنى مخرج حكم الاطمئنانة وقد اختلف أهل‬ ‫العلم فيها وى العمل بها حتى قيل ف بعض القول فى أمر الولاية فى أنها مفتةرة‬ ‫إلى عالم يكون فها ‪.‬و إذا احتاجت إلى العالم نى الولاية فكأنها تحتاج إلى العدل‬ ‫ترك الآخذ‬ ‫بونى‬ ‫جة ‪.‬‬ ‫عنان‬ ‫يطمئ‬ ‫نى سائر الآشياء‪،‬و بالعدل تقوم الحجة نى الا‬ ‫‪ .‬وآما نى هذا‬ ‫هذا نى أمور القضايا على الناس فى إزالة الحقوق ولثبانها‬ ‫وأمثاله وأجناس أشكاله فلا بأس ثى الآخذ عهاءوإن لم يكن أحد له عدالة‬ ‫فها ولكنه يقال له عندها استفت قلبك يا وابصة © ودع مايريبك © ماحاك‬ ‫صدركفدعه‪٬‬و‏ محتاج فى كل هذا إلى دقة نظر وحدة بصر ‪ ،‬يعرف بها‬ ‫الصفو من الكدر & وتلبيس إبليس نى مواضع الشبهات ‪ ،‬وميل النفس إلى‬ ‫الشهوات عند هجوم البايات ونزول النائبات والله الموفق لا سواه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬فإن كان هذا السلطان مأمون علها أنه لا خو نها ولا يضعها‬ ‫فى غبر مواضعهاإفما ظهر منأمره فبها ‪:‬هلله أوعليه أن يدفعها إليه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٤٤٥‬‬ ‫قال أما عليه فلا أعلم أنه قيل & ولا يببن لى ذلك إذا كان من الحبابرة ‪.‬‬ ‫وأما له فقد قيل ذلك إذا كان حاله كذلك وقيل ليس له أن يآمنه عذبها‬ ‫فإن كان عدلا فى‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪.‬‬ ‫حتى يكون عادلا نى جميع سبر ته‬ ‫الرعية مأمونا نى الصدقة إلا أنه ليس بإمام للمسلمين ‘ولا من آهل الولاية‬ ‫ى الدين‪ ،‬هل عليه أن يدفعها إليه إذا كان من مواضع ولايته ؟ قال ‪:‬‬ ‫لا يبين لى فيه أنه عليه ‪.‬‬ ‫‪ :‬لايتوجه‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان وليا بارآ تقيا ‪ 0‬هل عليه ؟‬ ‫لى نى النظر ذلك ‏‪٠‬قلت له ‪:‬فإن كان إماما عادلا حسن السيرة وليا‬ ‫للمسلمين ‪ .‬أعليه ذلك إذا كان من أهل ولايته ؟ قال هكذا نىالحق‬ ‫مخرج بلا خلاف نعلمه من أحذ من أهل العلم ‪ 0‬ولكن الحباية بالحماية ‪.‬‬ ‫فإن لم محم البلاد ولم يذب عن العبادالم يكن له على الخبر أن محبى من‬ ‫لا محمى ‪٬‬ولا‏ على من لا محميه إليه أداء‪،‬و‪.‬ن دفع إليه شيث منها عن‬ ‫طيب نفس جاز له قبضه ‪ ،‬وكان ذلث للدافع خلاصا‪ } .‬ولا أعلم ق‬ ‫ذللك اختلافا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والحماية ماهى ؟ وما تأويل معناه والمراد ها ؟قال ‪:‬‬ ‫إمما هى ى هذه السيرة فى الرعية بالعدل فى القضية على موافقة الحق‬ ‫الرأى والذيادة عن‬ ‫من حكم الكتاب و السنة و الإجماع و‪.‬الصواب من‬ ‫البلاد‪،‬ؤالذب عن العباد بالمنعلهم عن أن مجار عليهم ‪ ،‬أو جور بعضهم‬ ‫على بعض إحياء لدين الله وإماتة للبدع والضلالاتك لتكون كلمة الذين‬ ‫كفروا السفلى وكامة الله هى العليا ‪.‬‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫؟ قال‬ ‫بالحماية‬ ‫يكون له الحبر على الحباية‬ ‫ومى‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫قيل فى هذا بأقاو يل© رالقول الثانى حنى محمى الكور ة ‪ 2‬فأما القر يةوالقر يتانفلا‬ ‫مما يقع عليه الإجماع‬ ‫و لعل هذا‬ ‫المصر كله‬ ‫محمى‬ ‫ق الثالث <ى‬ ‫والقول‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٤٦‬‬ ‫فى إباحة الخبر له لوجوب دفع الصدقة بلا خلاف من أهل العلم أعلمه‬ ‫قلت له ‪ :‬وما حد ذلك مانلزمان نى الحماية الذى تسعه من بعد‬ ‫الحباية ؟ قال ‪ :‬قد قيل فى الماشية أو العين إلى سنته ‪2‬وأما الثار فن‬ ‫منى ظهر ولو كان‬ ‫الزراعة إلى النبات إلى الحصاد وقيل له أن يأخذها‬ ‫تى وقت الحصاد إذا أدر كها قيل أن خرج وعلى هذا فلو قيل إذا لبت‬ ‫هذا نى اازرع والنخيل لم يبعد من أن يلحق العبن والمواشى لم أقل إن‬ ‫قوله خارج من الصواب ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وقبل ذلك © هل له أن يسأل الناس عنها فن أعطاه بطبية‬ ‫من نفسه أخذه ‪ ،‬ومن أى من ذلك كف عنه ؟ قال ‪ :‬هكذا قيل إن له أن‬ ‫يسألهم عن طيب أنفسهم لا على إكراه ‪ ،‬ولا على إلباس من لايعلم من‬ ‫الناس أنه ليس عليه ‪.‬قلت له ‪:‬وإذا ملاك القطر أو البلد دون الكل من‬ ‫ل‬ ‫‪ 0‬أعلى من كان تحت المملكة أن يو“دى إليه بإجماع وإن‬ ‫المصر وحماه‬ ‫يساله ؟قال ‪ :‬لا أعلم ذلك فى الإجماع ‪ ،‬ولا أنه يجوزله أن يلزم نفسه‬ ‫ذلك له بالدينونة لآنه موضع اختلاف فى الرأى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن سأله ثم عن ذلك سوال إلزام وحكم ‪ 3‬هل له أن ممتنع‬ ‫المصر كله ؟ قال ليابين لى فىالنظر أنه له ذلك ‪ 0‬لأن حكمه‬ ‫ملك‬‫ماع لم‬ ‫ما كان غير خارج من الصواب متبع ومطاع } وعليه فيا يقضيه عليه‬ ‫الاتباع ‪ 0‬ولا مجوز له ى ذلك الامتناع ما كان ثابت الإمامة بالإجماع }‬ ‫ولا نعلم نى ذللك من‬ ‫الختاف فيه فى الأصل‬ ‫ولوكان ذلاكثك من‬ ‫القول اختلافا ‪.‬‬ ‫' قلت له ‪ :‬فإن كان قد حال علهم أحوال لم يو؛دو ا الزكاة قبل ظهوره‪،‬‬ ‫هل له أن مجبر هم على إخراجها له بالحماية بعد ظهوره ؟ قال قد قيل قى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٤٧‬‬ ‫إن له أخذ زكاتها ولو أدركها بعد ظهوره فى جنانرها © وكان ذلك وهذا‬ ‫فى حكم النظر له سواء ى معنى الحماية إن كانت الحباية بالحماية لآنه كله‬ ‫لم محمه ‪ ،‬وكأنه أكثر القول أن ليس له ذلاث ص ومن أعطاه من طيبة نفس‬ ‫شيئا جاز له أخذه ‪ ،‬ولعل هذا مخرج على قول من يقول بالسنة فى العين‬ ‫والماشية & وى الزرع من الغراس إلى الحصاد ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن جى إنسان على غير الحماية جبرا ث كيف حاله ؟ قال ‪:‬‬ ‫‪ .‬وهذا‬ ‫فى الآر ض‬ ‫قد قيل إنه يصير بذلك من أعداد الحبابر ة المفسدين‬ ‫صحيح ولا نعلم فيه من القول اختلافا ‪ .‬وقد مضى من القول فيما جباه‬ ‫الحبابرة ما فيه لآو لى الآلباب مقنع ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن فرقها رب المال فى آيام‬ ‫الإمام اللازم عليه أيندفعها إليه ‪ 0‬هل تجزثه ؟ قد اختلف فى ذلك & فقيل‬ ‫جزئه ‪ ،‬وقيل لا مجزئه ‪ ،‬والقول الثالث إن طلبها الإمام إن كان عليه أن‬ ‫يسلمها إليه مرة آخرى ‪ ،‬وإن لميطلبها فقد مضى سبيله ‪ .‬وقول رابع قيل‬ ‫نخرمجا إن ذلك إلى نظر الإمام فإن أتمه له } وإلا فعليه البدل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كفر الإمام ق السر وقبض الزكاة من ذا وغيره على‬ ‫حاله ذللك ‪ 2‬ووضعها فى مواضعها ‪ ،‬أعليه ضمان أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل أنه‪.‬‬ ‫لا ضمان والآول أصح ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن علم هذا مكفرة من الإمام مخرج‬ ‫سها من الولاية إلى المراءة © هل أن يودى إليه الزكاة ويبر أ منها إذا لم يكن‬ ‫ذلك شاهرا عليه ؟ قال ‪ :‬إن هذا لمختلف بالرأى فيه فى إباحته له ما صح‬ ‫معه عليه أن يعمل فها بالباطل © هل له وعليه على هذا أن يردها إليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك لهو لا عليه على الاختيار ‪ 2‬وقد مضى القول بالحكم على‬ ‫سبيل الاضطرار فانظر فى ذلك واعلم أنه منى كانت له القدرة على أن‬ ‫يوديها إليه فعليه ذلك ‪ 2‬على اجتناب الحاهرة له بذلك عند من لم يعلم من‬ ‫الناس كعلمه من يتولاه نى الظاهر بالحق لئلا محل عل الباقى على إمام المسلمين‬ ‫فى الظاهرة ‪ 2‬فيبيح بذلك ‪٠‬ن‏ نفسه مالا محل له ث ومهما طولب عا وأخذ‬ ‫‪٤٤٨‬‬ ‫بأذائها فخاف بالامتناع فى الدمر على نفسه أو فى الحهر على دينه إذا لم ينفق‬ ‫نى الظاهر جواز ستر ذلك له ‪ ،‬أو لم يأمن نى الستر على نفسه ‪ ،‬كان هذا‬ ‫من‬ ‫تقية وقد ‏‪٠‬ضى‬ ‫ضرورة وجبر‬ ‫} على الصحيح مو ضع‬ ‫فى كلا الو جهمن‬ ‫القول ما يستدل به على حكمه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وليس له أن يودعها إليه على هذا إن أمكنه أن لا يودبها إليه©‬ ‫فنعل يبرأ ولو ظن أن ذلك من فعله بها لياكفره ولا بمنع من أداها‬ ‫فإ‬ ‫إلقيها؟ل نعم ‪ ،‬لآن الظن على سبيل مخالفة العدل لا يغنى من الحق شيئا &‬ ‫وعليه منه التوبة ولا أعلم فى ذلاك اختلافا ‪.‬‬ ‫ى أن يتعمد له فى الحباية لها على هذا من‬ ‫جهه‬ ‫ول ل‬ ‫قات له ‪ :‬وه‬ ‫الحال ؟ قال ‪ :‬لا أعلم ذلك له فى أثر صدق ولا نظر حق ث وإذا كان‬ ‫لا خلاف فى أنه لامجوز فىأن يوأدسها إليه على غير الحبر مختارا ث آو إنما‬ ‫اختاف ى ذلاث على الحبر فى مواضع التقية ص فكيف بهذا ؟ كلا ©‬ ‫© ولا على الاضطرار‬ ‫فى الاختبار‬ ‫على حال‬ ‫له فيه‬ ‫لا رخصة‬ ‫بلا خلاف أعلمه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان فعل ذلاث جاهلا أو متجاهلا ؟ قال ‪ :‬لا عذر له‬ ‫نى الحهل ‪ .‬ولو كان لأولى الهل فى الحهل معذرة لما احتيج إلى العلم‬ ‫و لكان نى الهالة ر احة عن التعب فى التعبد بما يلزم من العلم والعمل إذا‬ ‫كان فى ترك اللواز م وارتكاب المحار م نجاة للجاهل فى دينه بلزوم ذلاث له‬ ‫من الهلكة © و لكن أبى انته شديد المحال إلا أن يكون هذا من أشد المحال ‪:‬‬ ‫نعم وإنمانخر ج فى الصواب من المقال بآنه لا عذر لهذا فى مثل هذا على حال‬ ‫بعد بيان المحجة لقيام الحجة وعليه الإنابة إلى الله بالتو بة بلا خلاف نعلمه ء‬ ‫لانه نى محل الهلاك واقع لا محالة إلا أن يتوب إلى الته ويرجع ‪ ،‬والله‬ ‫الموفق بفضله ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٤٩‬‬ ‫اقلت له ‪ :‬فإن ندمهذا الحبار أو العامل له على فعل ما فعلءوتاب إلى‬ ‫الته من جوره و ظلمه ؟ وبغيهوغشمه © هل عليه ضمان ما أخذه من‌الناس‬ ‫على سبيل الحباية للزركاةجيرا ح قال ‪ :‬قد قيل ذلك فيا يكون من ذلك للعباد‬ ‫ومختلف فيا يكون لله إذا كان محرما ‪ ،‬ففيل إن التوبة تجزثه عن التسليم ‪3‬‬ ‫وقيل لانجزثه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك فى القضاء لما ضيع من حقوق الته‪ .‬مخر ج ؟ قال ‪:‬‬ ‫هكذا قيل إلا الحج ‪ .‬قلت له ‪ :‬وعمن يوجد هذا القول من فقهاءالمسلمعن‬ ‫نى الآثر \أنه تجرى التوبة عناابدل فى هذا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن ذلك يوجد‬ ‫عمننازل © وكذلك عن موسى بنعلى ‪٬‬رح‏مهالته ‪ ،‬والقائل بهذا يقول قوله‬ ‫‪.‬أورجو أنه يوجد ذلك عن أنى عبيدة‪،‬و إنه لفى السنة أجد له شاهدا عن النى‬ ‫صلى انته عليه وسلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لزمه الضمان للعباد أو الزكاة من جباية أو تضييع لها‬ ‫على خيانة ‪ 2‬هل يلحقه اسم الغارمبن نى الزكاة إذا تاب إلى الله ورجع إلى‬ ‫الق ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف وأكثر ها قيل ليس‬ ‫له نى الزكاة بمعنى الغرامة نصيب ‪ ،‬حتى يكون لزوم الغرامة لهمن غبرفساد ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والز كاة توخذ فتو؟دى فى الكزاة ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن ذلك مما‬ ‫مختاف فيه‪ ،‬إذاكان قد صارت عليه دينا بعد استهلاكه لها ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن‬ ‫أخذها على وجه مايسعه لفقره & هل له أن يوديها فيما لزمه لها ؟ قال ‪ :‬هكذا‬ ‫قيل وإنه لأكثر القول عكنلك وجدنا نى المأثور عن الشيخ المشهورأن سعيد‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫حمه‬ ‫ر‬ ‫قلت له ‪ :‬وذلك له حنى فى حال غناه } إذا كان أخذها حالة فقره ؟‬ ‫القول‬ ‫علىض‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬كذلاك قيل } ولكنهفيهيخرج الاختلاف ‪ ،‬وال‬ ‫بقول ع‬ ‫( م‪٢٩‬‏ لباب الآثار ج ؟ )‬ ‫‪٤٥٠‬‬ ‫‪ .‬ا‪. ‎.‬‬ ‫بالمنع له من ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وكذلك إن أخذها فى حال ما مجوز له تى سغره‬ ‫هل له جائزة نو طنه إذا كان غنيا ؟ قال ‪ :‬هكذا قيل لأنها ملك له ‪ 0‬و لكنه‬ ‫غير خارج من الاختلاف على قول من يقول ‪ :‬إنها ليست له يملك ‪.‬‬ ‫قلت‌له ‪ :‬وهل لوارثه أن ير ثه إذا صح معه حاله وأمره ‪ ،‬وما كان عليه‬ ‫من الظلم فى الحبايات للناس فى الزكاة من غير أن يوادى ذلك من المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا احتمل أن يكون قد خرج من ذلك بوجه لم يكن علاىلو ار ث ذلاث‪،‬‬ ‫ولوصح معه ألو جوب نى بعض ما قيل ‪ ،‬ويخرح فى بعض القول أنه ثابت‬ ‫فى المال ‪ 3‬كماصح عليه حى يصح وجه البر اء منه له ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن ل يصح‬ ‫له الخروج من الضمان لما جباه ث ولا احتمل له الخروج منه أبدا ص أيكون‬ ‫نى المال على حال ؟ قال ‪ :‬هكذا يبن لى فيما يكون من ذلاك للعباد منه على‬ ‫حال أنه يكون فىالمال محكوما به فيه } ومحتلف فيما لله إن لم يوص به ‪.‬‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬والعلم الموجب للصحة فى هذا نى حق الوارث ‪ ،‬من كم وجه‬ ‫يتادى » حبى تقوم به الحجة نى ثبوث ذلك المال؟قال ‪ :‬فالحجة تقوم نى ذلك‬ ‫بالعلم من وجه المشاهدة ث والإقرار والإطباق على الكل‪.‬ة حنى لايسع الر د لها‬ ‫ولا الشاث فها ‪3‬ولا الحهل لا أدته للوارث على الموروث‘ ففى كل هذا حجة‬ ‫وبالواحد من هذه الأو جه تقوم عايه الحجة فى موضع الحجة ‪.‬‬ ‫بذلاث‬ ‫قاتله ‪ :‬فالإطباق ‪:‬على الكلمة هو الشهرة ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬كذلك‬ ‫أر دنا ؤ و ذلاث فى المأثور عن الشيخ المشهور عن أنى سعيد رحمه الله ‪ .‬قلت‬ ‫له ‪ :‬والشهرة حجة كما أن المشاهدة حجة ‪ ،‬وكما أن الإقرار حجة ث و كما‬ ‫أن الشهادة حجة نى هذا وأمثاله ؟ قال ‪ :‬هكذا قيل ‪ ،‬بل هى أهدى سبيلا‬ ‫وأقوم قيلا ‪ ،‬وأضوح دليلا & المنصوص قولا ‪ ،‬وإنه لقول فصل وماهو‬ ‫بالهزل ‪ ،‬إذا كانت شهرة حق وعدل ‪ ،‬ليست بدعوى ولا باطل فىالأصل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وتقوم نها الحجة عليه ولو لم يدرك زمانه فى أوانه ؟ قال ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٥١‬‬ ‫هكذا قيل ‪،‬و لا أعلم فيه من القول اختلافا ‪.‬قلت له ‪ :‬فإن نشأ هذا الوارث‬ ‫فوجد إطباق الكلمة على هذا الذى هو وارثه أنه قد كان للجبار ساعيا‬ ‫وله لازكاة جابيا } أنقوم عليه هنه الحجة بازو م شىء } فيما ورثه منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايبن لذلك لآن الحباية عليوجوه‪،‬راجعة كلها إلىوجهينف الحكم ‪.‬‬ ‫لفىك ‪:‬‬ ‫ذبين‬ ‫و جه يلزمه فيه الضمان ‪. 2‬والثانى علاىلعكس ‪ .‬والضمان على ضر‬ ‫أحدهما لله والآخر للعباد ‪ .‬وقد بمكن نى هذا على ذا هذا ش وهذاما لم‬ ‫يصح عليه شى ء من ذلاكدجزما ث وإذا أمكن فيه ذلك كله ث وكان الإمكان‬ ‫زوم‬ ‫ل ث‬ ‫بوار‬‫غير محال ‪ ،‬كان كأنه موضع احتمال ‪٤‬ولا‏ تقوم الحجة على ال‬ ‫ى ء نى المال محال على هذا الحال ‪ ،‬لآن القول بالقطع على إلزام الضمان‬ ‫له وإثباته فى المال لايخرج إلا على الظن المطلق فى هذا ‪ ،‬والأحكام فى‬ ‫الناس و إن كانوا فى محل التهمة لاتجرئ فى هذا وآمثاله على الظنون ‪،‬‬ ‫وإن كادت أن تكون فكىثير من الآمور صوابا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬و لوصح عليه بالشهرة أو غير ها لزوم ما لزمه من ذلك للزكاة‬ ‫وللعباد ‪ 0‬أولهما مع‌الحميع إلاهو ‪ 0‬أعنى الوارث ‪ ،‬فلاتقوم عليه الحجة‬ ‫لقيامها مع غبره وعلى غيره ‪ .‬قال ‪ :‬هكذا آجدنى أرى على حسب معانى‬ ‫ما جاء فىالصحيح مآنثار المسلمين ‪ .‬هن أولى الاستقامة ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن‬ ‫صح عليه معه بالشهرة أنه إنما كانت الحباية على وجه ما يلزمه فيه الضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد يكون ااضمان للزكاة ألولعباد ‪ 0‬أولهما وإذا لم يصح لهما آو‬ ‫لأحدهما على هذا & كان فى المال كالمحهول ربه © وإن صح آنه لأحد‬ ‫الوجهين أو أنه لهما فقدمضذى من القول مايعرف به الحكم كل وجه منهما‬ ‫إذا لم يصح له الخروج مما صدح عايه ‪،‬إن احتمل له الرو ج مما لزمه‪ ،‬وإن لم‬ ‫محتمل له فالنظر نى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن صح عليه الضمان معه بالحباية لته ألولعباد ض هل له‬ ‫‪٤٥٢‬‬ ‫محتمل معه ق الخروج منه بالقضاء مما لز مه ضمانه فيا مضى إن لم تصح‬ ‫توبته © ولا يكون على الوارث فى المال لذلاث أداء ؟‬ ‫الخروج عن‬ ‫له‬ ‫صح‬ ‫إذا‬ ‫ما عندى‬ ‫على حسب‬ ‫ل‬ ‫يبن‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫! !‬ ‫‪ 0‬وعاش فى مقدار ما ممكنه فيه الوفاء ‪2‬حتى يصح ما صح عليه أنه‬ ‫‪7‬‬ ‫فعلى ما كان‬ ‫‪.‬و أما ق ولايته‬ ‫اا وارث‬ ‫ق حق‬ ‫‪ .‬هذا‬ ‫عليه‬ ‫أن مات‬ ‫ال‬ ‫باق‬ ‫يكون حتى تصح توبته ‪.‬‬ ‫فلت له ‪ :‬وإذا شهر عليه معه الدخو ل فيبها وثبتت عليه الحقوق من‬ ‫هذا بالترك لما دخل‬ ‫قبلها ولم يشهر له الخروج منها ‪ ،‬ولاقامت له موعارثه‬ ‫حجة © هل محتمل ى الخروج والقضاء لما عليه قبل موته فىحق وارثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لاأعلم ذلك ولايببن لىوجه الاحتمال له © وحكمه فى الظاهر على‬ ‫ما فارق الدنيا عليه ‪ ،‬ما صح عليه الدخول فيه عوليهما صح للعباد عليهعلى‬ ‫إخراجه‬ ‫حال ‪ 0‬ومحتاف فيما صح ممنن ذلك ته عليه فى أنه يلزم الوارث‬ ‫من المال أم لا‪ ،‬إذالم يوص به © وقد مضى القول فى جميع ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك إن مات بعد الخروج منها قبل أن يأنى عليه من المدة‬ ‫قد‬ ‫‪ :‬هكذا عندى ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن كان‬ ‫مماحتمل له فيه القضاء ؟ قال‬ ‫عاش بعد الخروج منها زمانا ممكنه فيه القضاء ولكنه لم يصح الخروج له ‪،‬‬ ‫وقد صح عليه مع الإسراف فى أمره و‪.‬التمادى ى غيه ‪ 0‬وأنه لايتورع‬ ‫عشنبهة ولاحرام مخذرج ‪ 3‬وقبل أن مخرج إلى أن مات ‪ 0‬هل له محتمل‬ ‫فى الخروج ؟ قال لايتوجه لى فى النظر فيه إلاأنه أقرب على هذا إلا أنه‬ ‫‪.‬‬ ‫من ذلك‬ ‫اللخرو جله‬ ‫لاو جه إلى احتمال‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كانقد بانمنهالتورع بعنداللخروج مقدار ما ممكن‌فيهأنيقذفى‬ ‫ذللك © ثم رجع فمات على غير حال مرضى & هل له فى الآداء لذلك‬ ‫محتمل ى حق وارثه ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬كذلك يقعف ذاك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وهل‬ ‫‪ ٤٥٢٣‬س‬ ‫‏_‬ ‫خرج مخروج الحبار‬ ‫لوارثه عن إخراج ما صح على وارثه الساعى فى ماله‬ ‫مما جباه إليه ‪ 2‬إلا أن يكون خروج الحبار بنفس التوبة لمعنى الاستحلال ص‬ ‫ويكون محرما } فإنه بخروجه كذلك لا يخرج ‪ .‬وكذلك ماكان فى يده‬ ‫ص يكون‬ ‫باقيا فعليه إلى رده ‪ ،‬فإن لم يعرف له ربا ث فكا لمحهول ربه‬ ‫‪.‬‬ ‫فى حكمه‬ ‫قات له ‪ :‬فإن صح بما عليه ‪ ،‬ولم محتمل له وجه الخروج منه آبدا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالمال فى الحقوق يكون ‪ ©:‬وليس لوارثه إلاما فضل من بعد وصية‬ ‫يوصى ها أودين ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن كان ماله لايغى مما عليه ؟ قال‪ : .‬فليوزع‬ ‫المال ببن الغرماء ‪ 0‬كل على قدر حقه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومال الله مزاحم لمال العباد ؟ قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪،‬‬ ‫قيل قبلها أوقيل بعدها ‪ 0‬مهما بالوصية ثبتت ‪ ،‬وعلى قول من يقول‬ ‫به أيضا ‪.‬‬ ‫‪ ،‬وإن لم يرص‬ ‫إنه فى المال إذا صح‬ ‫قات له ‪ :‬ويسع الوارث ألا يعرض لشيء من ذلك إذا رأىأنه لايناله‬ ‫من المال شىء أوأنه يناله إلاأنه أحب السلامة فى تركه ؟ قال ‪ :‬فإنه يكون‬ ‫على هذا من أحد الحماعة ث وذلك على الحاكم إن لم يكن له وصى ثبتت‬ ‫له نى الحقو ق فى الظاهر وصايته ث إن لم يوصل أرباب الحقوق حقوقهم‬ ‫بعد آن تصح ‪ ،‬وتثبت فى المال عليه مع الطلب فى ذلك إليه © أويخرج فى‬ ‫المقدرة‬ ‫اللازم على الحاكم القيام به لمن لايملك أمره إذا قدر & وكانت‬ ‫له على ذلك بنفسه © أومن يقدر به & ومجوز له أن يستعين نى ذلك به‬ ‫الحاكم ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫وإن غ يكن ‏(‪ )١‬حاكم أو كان فعجز ‪ .‬فالحماعة تنوب‬ ‫وعاهم ‪ .‬القيام فى ذلاث فى حال القدرة ث ومتى قام البعض أجز؟ عن‬ ‫ذلاك من لايقدر للزو م غيره من قدر ©‬ ‫الآخرين هن القادر ين & ولايلزم‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬يوجد ‪.‬لواتعمل عمل كان‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬يكن‬ ‫_‬ ‫‪٤٥٤‬‬ ‫ولايعذر من قدر لعذر من لم يقدر ض و كل مخصوص فى هذا‪ ,‬يما يخصه‬ ‫من قدرة وعجز & وليس هذا باللازم عند العجز ولا بالواجب مع التقية ث"‬ ‫ولالحاس” مع اللخو فعلى الدين © ومن عجز عن شى فغير مكلف به ‪،‬‬ ‫والمرء أعلم حاله ‪ 2‬وموكل فى الظاهر إلى مقاله © وبالعذر أولى من‬ ‫‪.‬‬ ‫المولى © ولايعذر الله مخادعا ولامقصرا‬ ‫عذره‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن عجز عن توزيعه بمن أرباب المظالم ‪ ،‬ولم يقدرعلى ذلاث‬ ‫قادر من الناس محيلة ‪ ،‬فما حاله يكون ؟ وإلى أين مصيره ؟ قال ‪ :‬قد‬ ‫قيل إنه يكون موقوفا حشريا ‪ 0‬وقيل إنه يكون للفقراء © وكلاهما من‬ ‫قول المسلمين ‪.‬‬ ‫© وجعل له‬ ‫يىصأنلحه‬ ‫‪.‬قلتله ‪ :‬وى رجل أقام رجلا نى ماله عل‬ ‫أجرة معر وفة من غلة ماله ‪ 2‬وشر طعليه إخراج الز كاة من ماله ث وكان‬ ‫ذلك فى زمان السلطة والحو رك وأممة العدل غبر موجودين ‪ ،‬ثم إن صاحب‬ ‫المال بمن لهذا الرجل ما مجب عليه من إخراجها على الوجه الحائز ث أيبرآ‬ ‫إذا قال له إنه أخرجها كذلك ‪ ،‬قال ‪ :‬هكذا يبين لى أنه يبرأ إذا كان‬ ‫‪:‬‬ ‫ثقة أو كان مأمونا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن لم يسأله أنه أخرجها أو لم يخرجها ؟ قال ‪ :‬لا أعلم نى‬ ‫معنى الحكم بالأقوى أنه يير ص حتى يسأله فيعلمه أنه أخرجها إلى أهلها ‪3‬‬ ‫ويكون على معرفة ذلك كله مأمونا ‪ ،‬وإلا فلا ‪ ،‬لأنها إذا صح معه وجو بها‬ ‫عليه فهى عليه حى يصح لهخروجه منها ث ولعله ليابعد نى الحائزة على‬ ‫وجه الاطمئناتة ثقته به ألا يكون عليه شى ء بعد الآمر له من الزكاة ولاسو“ال‬ ‫عنها حنى يبن له أنها باقية بعد عليه © علىهذا إذا كان المأمور على مابينت‬ ‫لك ‏‪٦٢‬نفا ‪".‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن لم يخرجها ذلك من مال هذا الجرل على الوجه الجائز }‬ ‫‪٤٥٥‬‬ ‫أيكون على صاحب الال بعد ؟ قال ‪ :‬هكذا ا عندى نها عليه ‪ ،‬فانظروا‪ .‬فى‬ ‫هذا وتدبروا يا أو لى الألباب جميع ما رسمته لك ممن السوال والجواب ڵ فإنى‬ ‫‪ 0‬ولا تامذوا منه إلا ما وافق الحق‬ ‫أنا فصلته كذلك تقريبا للأفهام‬ ‫والصواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬م ونه وفيمن يكون من أمة العدل فى زمانه‪،‬أو من ذوى الحور‬ ‫فى سلطانه ى هل على مأنعانه على حياته اازكاة مرن الناس جبرآ بلا حماية‬ ‫ولارضى مأنهلها ء خرج فى دينه أم هذا شىء لا بجوز على حال ‪،‬‬ ‫ولا عذر لمفنعله أبدا لحرامه فى الدين ؟أم هو مما مجوز لآن يلحقه الرأى‬ ‫بالإباحة فيجوز فى قول بعض المسلمين ‪،‬فإنى فيه ألمس الر خصة لن بل‬ ‫به وأراد الخلاص بالخروج مما دخل فيه ث فإن كان ذلاث فأفدنى توج‬ ‫عليه ‪.‬قال ‪:‬ففى قول المسامبن إنه ليس له أن يتجنبى على ‪ 7‬من‬ ‫آو غيره إلى حجو ر ما قد تنهى عنه من‬ ‫ى‪ .‬فإن خالف فى هذا‬ ‫لا يحمى‬ ‫الآمور ‪ .‬خرج من العدل © فولج فى الحور ‪ ،‬إذا أنى نى الخلق ما ليس‬ ‫له محق ‪ ،‬ولم جز نى الإمام على ركوبه لمثله من الحرام فى دين الإسلام آن‬ ‫يكون من أئمة العدل نىقول أحد من ذوى الفضل ‪ ،‬لأنه من الحور شرعا ‪.‬‬ ‫فلا يجوز فيه إلا آن يكو ن معه من أمثمة الكفر قطعا إذ لا يصح أن يكون‬ ‫عادلا فى جوره ‪ ،‬كما لا مجوز أن يكون صادقا فى زوره س أو جاز ف مثل‬ ‫هذا لأن جاز قى حين ‪2‬توحن لانعامه فى رأى ولادين ‪ .‬كلا إنه لقول حختاف‬ ‫فى حكمه يوفك عنه من أفك © فدع عنك المراء نى مثل والاجتراء فإن‬ ‫الحباية على الخبر بلا حماية نوع من الظلم ث فاين موضع العذر لمن أنمىنها‬ ‫بعد قيامالحجة عليهمحرامها نى‬ ‫ما ليس له مجهل ‪،‬أو بعلم نى دين أو رأى‬ ‫صحة ما أبدته إليه نى قيامها ‪ 0‬ولا عذر فيه لمن أراده أو رضى به ظلمه‬ ‫فكيف عمن فعله أو أمر به أو دل عليه أو أعان بشى ء فيه ؟ إنه لأجدر أن‬ ‫يبوء إنمه ث بما زاد على من تقدم ى رسمه ع ولابد للجميع من المتاب إلى‬ ‫‪_ ٤٥٦ -‬‬ ‫الله ى الرجوع ‪ ،‬وإلا فالهلاك من وراء ذاك ‪ .‬أما الضمان فهو على من‬ ‫لزمه من هوالا وعلى من بلغ إليه ما هم بهو عليه أن ينصح لممع القدرة‪،‬‬ ‫زوال‬ ‫ومع‬ ‫<‬ ‫مما لزمه‬ ‫يدن‬ ‫‪ 6‬ولم‬ ‫لمن أصر‬ ‫و إلا فالحلع والفرق‬ ‫قبلوا‬ ‫فإن‬ ‫الولاية ما ينخلع من الإمامة ‪2‬قبل أنيغتر لما به من الإصرار على باطله‌نز ل‬ ‫فإن أنى فى حاله أن يعطى الحق من نفسه أو ماله © صار لته ولرسوله‬ ‫وللمسلمين حربا فجاز قتاله ‪ 2‬ولزم من قدر عليه إن لم يوصل بدونه إليه ‪.‬‬ ‫دينو نة ‪3‬‬ ‫ق‬ ‫البغى‬ ‫من‬ ‫ما به‬ ‫على‬ ‫روحه‬ ‫يغنى‬ ‫أو‬ ‫ء‬ ‫اله‬ ‫أمر‬ ‫إل‬ ‫يفىء‬ ‫حنى‬ ‫أو انتهاك لما دان بتحر بمه ‪ .‬ألا وإن فى القولعلىمن كان نى الأصل من أئمة‬ ‫العدل ثم جاز فى هذا من أمرهعلى أن يأخذه بما ليس عليه ى جبره ث فصار‬ ‫به من الحورة ما يكفى عن إعادته فيمن يكون من الكفرة جبارا من قبل‬ ‫فى زمانه ‪ 0‬على من يكون فى مكانه‪ ،‬لأن المنع من جوازه ‪ 4‬كأنه أظهر من‬ ‫أن مخفى على أحد ‪ .‬والته أعلم ‪ .‬فينظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن جباه صدقة قوم بغر حماة هم ‪ 0‬مستحلا ذلاك أو حر ما‬ ‫أو جاهلا ‪ 0‬وبعد أن مضى عليه مدة أراد الخلاص & فوجد أهل البلد‬ ‫& ما الذى يعمل عايهفيا لزمهعلى‬ ‫غاب‬‫الذى جباه ث منهم من مات ومنهم من‬ ‫هذا من أمره فى ذلك ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن عليه فيما يأخذه من هذا علىو جه‬ ‫الاكراه ‪ ،‬أن يسعى فى رد ما يبقى قى يدهإلى من هو له فى الأصل } أو إلى‬ ‫من يكون بمقامه فى حكم ‪ 3‬وإلا فالغرم كما يازمه نى الحكم إنلميقدر على رده‬ ‫الانتهاك لما دان بتحر عمه شرطا فى لزومه ص فإن المستحل لاشى ء‬ ‫ق موضع‬ ‫عليه من بعد التوبة إلى الته _ تعالى _ فيما أتلفه قبلها نى أكثر القول ‪،‬‬ ‫لاعلى حال ‪ ،‬فإنه مما مختلف بالرأى فى لزو مه من بعدها ‪ ،‬وليس الكحرم مثله‬ ‫فإنه لايد له من أن يوديه إلى أهله منى أمكنه فقدر & ومن غاب منهم فإلى‬ ‫من صار فيه لمقامه بدفع ما يكون له على إذنه أو بأمر الحا كم } ولإذن بأدائه‬ ‫إليه‪0‬منى أمكنه فقدر عليه‪ 0 .‬فإن حضره الموت قبل اللخلاصأوصى له بهكما‬ ‫يلزمه ‪ 0‬فإنمات من هولاء أحد قبل ءولما يبلغ إلى حقه‪ ،‬فليوده إلى وارثه ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫إن لم محل من دونه ما مخيله إلى غبره محق يوجبه إليه محال © على الخصو ص فى‬ ‫هذا والعموم فيها يكون له من مال ‪ ،‬وما أخذه على الرضى من أربابه فغر‬ ‫مأخوذ به ‪ ،‬إلا أن يكون فى تسليمه إليه © إنما كان عن تلبيسه على من أخذه‬ ‫فى إخراجه فإنه مما ياز مهو ماأشهه ‘‬ ‫منه بالباطل © لكى يبذله إليه عن رضى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فيه معى ذلاك ‪.‬‬ ‫فلارد من أن مخرج‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن يقوم فيما يكون لغائب فى هذا من حق مقامه نى قبضه‬ ‫ه؟‬ ‫ي هو‬‫لمن‬ ‫عانه‬‫حنى بجوز أن يدفع إليه © فيجرى منكان فى يديه أو نى ضم‬ ‫قال ‪ :‬من وكله ذيه أو أمره به أو من جعله الحا ك فلر جع إليه‪،‬إنم يكن له‬ ‫من يقبضه له &‬ ‫قات‬ ‫امللهثمن‬‫فقيهائم من نفسه فى قبضه ‪ ،‬عدى أن يق‬ ‫وإلا الدينونة حنى مجد إلى الخلاض سبيلا ‪ .‬وقد مضى القول فى ذلاث ‪.‬‬ ‫قنت له ‪ :‬فإن لم يعرف من قبض منه من أهل البلد ©م ون لميقبض ‪،‬‬ ‫أو عرف البعض دون الكل ‪ ،‬ما الوجه فى ذلاكث ؟ قال ‪ :‬فايو“د ما عرفه فيما‬ ‫معه أنه أخذ منه شيثا فليس عليه له شى ء ‪5‬‬ ‫لزمه لمن عر فه } ومن لم يصح‬ ‫وكفى نى مثل هذا بالدينونة ‪ ،‬لأداء مياازمه من حق لغيره متى صح معه ©‬ ‫يصح معه من علمه أو بغره ممن يكون‬ ‫فقدر عليه خلاصا لمن رامه ‪ 0‬حى‬ ‫فى منز له الحجة له وعليه © إذ ليس من قدرته فيما ل يذكره رلا هذا © والله‬ ‫ير جى له من فضله مع صدق الرجعى إليه فى توبته ألا يوؤاخذه عما لايقدره‬ ‫على ذكره من ذلك ‪.‬‬ ‫غهاب عن علمه كم قبض‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن عرف من قبض منهم إلا أن‬ ‫من هذا © وغلبته معرفة قسمة ما قبضه ث كيف خلاصه ؟ ولأنه خلط‬ ‫ودفعه إلى السنطان الذى ولاه ذلك © أيكون ضمان ذلك للفقراء لأجل‬ ‫اختلاطه } ولأجل قلة معرفته بقسمته على أهله ‪ 0‬كان هذا الحانى غنيا‬ ‫أو فقيرا ‪ 3‬مسافرا أو حاضرا ؟ قال إن أهله لأحق“ به ث عرفه فى مقداره‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٥٨‬‬ ‫آو لم يعر فه © فهو فم و ليادں ق خلطه له ما يز يله عهم ‪ .‬فيحيله إلى غير هم‬ ‫آن محرج عن الملك ص‬ ‫منالفقراء ولا غير هم ‪ 3‬إذ لا يصح به وحده من‬ ‫وما دفعه إلى سلطانه لا على ما يجوز له فهو فى ضمانه ‪ 0‬ولا بد له من أن‬ ‫منه مما‬ ‫قد خرج‬ ‫محرج مما دخل فيه مما يه يير آ ‌ أو يصح معه أن السلطان‬ ‫© هو غير المتاب إلى الله فى ‪.‬و ضع استحلاله & فإنه على حر عمه‬ ‫محطه عنه‬ ‫لا يسقطه ثم & وعلى فيما لايقدر على رده & أن يعطى نى غرمه كل واحد‬ ‫التراضى من شى ء فى‬ ‫يقع عليه‬ ‫مثل أو ما‬ ‫ما يلزمه له من‪ .‬قيمة أو‬ ‫موضع جوازه © ومالم يعرف مقدار كم هو فذيرجع فيه إلى التحرى له ‪،‬‬ ‫}‬ ‫فيه ‪ 2‬و ليس عليه فى ذلك إلا هذا‬ ‫حىنى يرى أنه قد خرج منه بما لاشك‬ ‫وليس منقدرته نمىثله غيره ‪ ،‬والله يرجى له من فضله‪ ،‬فيما زاد قى علمه‬ ‫تعالى عن تجر بة ألا يو؟اخذه به مع الدينونة بالأداء لما قد لزمه من حق لغره‪3‬‬ ‫منى صح معه فأمكنه أن يوديه مع القدرة أو مموت على ذلاث معذورا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان هذه المتولى قد استعان بأحد يساعده على هذه‬ ‫لاصم عأاشمور‬‫اخل‬‫الحباية ‪ 2‬وقبض منه مما يقبضه منالرعية وأراد الآر ال‬ ‫ل؟وان كذا؟‬ ‫‌انفكذا‬‫ن فل‬ ‫آو ماتس هل للامر قبول قو لالمأمور إنه قد قبض‬ ‫م من‬ ‫أم كيف ترى إن مات المأمور ص ما خلاص الآمر فى ذلك ؟ قال ‪ :‬فإن‬ ‫اطمأن إلى قوله لصلاح ظهر له من بعد ‪ ،‬فصح معه ‪ ،‬فأرجو فى الواسع‬ ‫آلا يكون عليه فى تصديقه حرج } مالم يعارض الاطمئنانة حكم بمنع من‬ ‫الثقة‬ ‫العمل ها ‪ 0‬حيا كان العون أو ميتا ‪ 0‬فلا فرق بينهما ‪.‬ولعل ما دون‬ ‫فى مثل هذا ألا يتعرى من أن ياحقة‬ ‫يقولونه‬ ‫م ‪.‬ن المأمونن على صدق‬ ‫معنى الاختلاف فى جواز قبوله © فى غير الحكم © وإنلم تصح له الأمانة‬ ‫فى الاطمئنانة إن‬ ‫بعد ظهور الحباية © فأحرى به أن لا يكون لقوله موضع‬ ‫كان من بعد القبض ‪ ،‬بل الرجوع إلى ما به يقضى ف الحكم أولى زن صح‬ ‫يوما فيه & وإلا بقى فى المجهول ربه © فجاز عليه لآن يلحقه ما فيه من‬ ‫الرأى والاختلاف بالرأى وإن تقارر فيه بشى" من قد صح أنه لهم ‪ ،‬وليس‬ ‫‏‪ ٤٥٩‬س‬ ‫فهم من لاإقرار اه ‪ 0‬فهو نى قسمه إلى ما قالوه وأقروا به ى وإن وقع‬ ‫التر اضى على شىء فيه فيما بينهم جاز © وإلا فالامر راجع إلى ما يوجبه‬ ‫الحكم ‪ .‬وإن كان قوله ذلك من قباللقبض منه له أو معه ‪ ،‬فهو لمن أقر له‬ ‫به ‪ ،‬لم مجز أيندفع على الغيب نى مثل هذا ‪ ،‬فبعرلديه لأنه الحجة فيما فى‬ ‫كذبه ‪ 3‬أتم فيه الحجة بغيره وإلا فهو كذلك ولو كان فى‬ ‫صلمح‬‫يه ما‬ ‫يدي‬ ‫السريرة كاذبا ؟‬ ‫قلت له ‪:‬فإن ولاه على بلد صغير ‪ 0‬والآمر يعرف أهل البلد للآانهم‬ ‫قايلون إلا أنه لايعرف كي لهذا } وكم (خبر ه ح والمأمور بالحباية قد مات &‬ ‫الآمر ؟ هل فى ذلك قول إن الخلاص للفقراء على‬ ‫ما الوجه نى خلاص هذا‬ ‫‪ :‬قد مضى منالقول ثى هذا بما بيهستدل فى حق‬ ‫ال‬‫ق؟‬ ‫هذه الصفة أم لا‬ ‫من عرفه فجهل مقداره ‪ ،‬ولم يصح معه كم هو ‪ ،‬إنه يرجع فيه إلى‬ ‫التحرى ولابد له من هذا الخلاصه & وما جهل بهولم تقم بهالحجةفيه‪،‬و عليه‬ ‫فهو المجهول ح ومن لم يصح معه أن له حقا فى ذلك فلا شى ء له } ولا فيا‬ ‫يكون على إتلافه من غرمه ‪ ،‬ومالم يعرفه لمن هو وآيس من معرفة ربه ‪،‬‬ ‫ولم يرج أن تقوم به الحجة يوما بمعرفته ‘جاز آن يكون للفقراء على قول &‬ ‫الأكثر‬ ‫غر أن الإجازة هى‬ ‫لا على حال ‪ ،‬فإنه مما مختلف فىجوازه لهم‬ ‫ىالقول والعمل فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان هذا المتو لى لم يجبر أحدا على تسلم الزكاة ث بل سأله‬ ‫ث‬ ‫‪ :‬إن كان على ما به من الفساد‬ ‫قبضها بلا جبر اله محرج فى ذلك ؟ قال‬ ‫ى البلاد على مَنُ سها من !اعباد©‬ ‫له قادرة‬ ‫محال من يتقى فى الحال } ليد‬ ‫أو هن وتلاه عليها من أهل الظلم والعناد ‪ ،‬فلم يومن فى الامتناع عن الآداء‬ ‫عما ليس له محق على النفس أو المال ‪ ،‬ل يصح فيما يودى إليه عن السوال‬ ‫و صحيح‬ ‫<‬ ‫الآثر‬ ‫صريح‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫الصواب‬ ‫معى‬ ‫فيه على‬ ‫فيخر ج‬ ‫ما أشبهه‬ ‫أو‬ ‫!لأخذ بالقهر } فى باطن الآمر ‘‬ ‫النظر © إلا أنه من الحبر ‪ ،‬لما فيه من‬ ‫‪٤٦٠‬‬ ‫الأعوان ‪3‬‬ ‫هما فى ذللك من‬ ‫& ومن‬ ‫فهو إذن فى ضمان المتو لى والسلطان‬ ‫‪ ،‬فكيف لايكون‬ ‫لعدم الرضى فى بذله لأنهم لوخلوا ورأبهم لما بذلوا‬ ‫لاعلى ماجاز منهم © وإن أمن من شره ولم‬ ‫كنلك بعد أخذه من أهله ©‬ ‫لم يضمن نى قبضه لما يدفع إليه على الرضى‬ ‫خف على المنع كون ضره ڵ‬ ‫غير ما خداع ولا لباس ع على من سلم إليه‬ ‫‪ .‬ممن بجوز رضاه نى ماله من‬ ‫مفرط بعد المعرفة فى ذلك ‪.‬‬ ‫من الناس ‪ ،‬ولا أجال حياء‬ ‫قلت له ‪:‬فإن بعثه إلهم من قد عرف فى سلطانه بالظلم لغيره فإنى إلى‬ ‫البلاد النى ولاه عليها © وأمره أن يقبض الز كاة منأهلها ©فأخبر هم بما جاء‬ ‫ليه ى قبض ما يسلم إليه على هذا شىء أم لا ؟‬ ‫فيه © ويلمسأل أحدا اعهل‬ ‫لزوم‬ ‫‪ :‬نعم لآن ى لسان حاله ما يكفى عن مقاله ‪ 0‬فأين الحرج عن‬ ‫قال‬ ‫ما يأخذه & لا علاىلرضى من أهله على هذا من أمره‪ ،‬بعذ أن نزل فى منز لة‬ ‫من لا يوثمن على من لم بمنع أن يأخذه بشى ء من الظلم ى نفسهأو ماله إنقدر‬ ‫عليه ‪ 0‬آو يسعى به إلى من له القدرة على ظلمه من سلطانه الذى ولاه ‪،‬‬ ‫مع منيسلم إليه ‪ 2‬أاولعموم فى‬ ‫صلىوص‬ ‫لصحخله ع‬ ‫اأن ي‬‫أو غبره ‪ ،‬إلا‬ ‫جميع البلد آنه لايو؛خذ الممتنع بشى ء على حال نى نفس ولا مال ‪ ،‬ولاير فع‬ ‫أمره ضمان ما يسلم إليه‬ ‫لك‬ ‫ملمن‬ ‫بزمه‬ ‫إليه إلى من ماف أن يظلمه فنى لا أل‬ ‫بعد المعرفة بذلك ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن هو لما وصل للهم قال لهم ‪ :‬إنى لا أجبركم على تسليم‬ ‫شى ع } فأاعطانى شيئا أ<ذته برضاه ‪ ،‬وإلا فلا أعاقبه بنفسى مما يضره ‪،‬‬ ‫ولا أرفع عليه إلى من أمرنى أبدا ‪ ،‬أيلزمه فيا يقبضه على هذا من دفعه إليه؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم فى حق من لهالقدرة عليه من ذاته ‪ ،‬أو بغيره ممن يقدر به ‪،‬‬ ‫لأنه على هذا من حالهظاهر الخيانة »فلا يومن فى مقاله ما لم يصح له ما يدله‬ ‫ء‬ ‫و إلا فلابد مانلضمان‬ ‫على صدقه © مع ا من لم يدفع إليه ذلك من ماله ©‬ ‫لانه من جملة الأعوان © فكيف يطمئن إلى ما يظهره مانلأمان أن يعاقب‬ ‫_‬ ‫‪٤٦١‬‬ ‫من امتنع بشىء من الضرر ‪ ،‬ولا بالرفيعة عليه مع السلطان ‪ ،‬وإن قسم على‬ ‫قوله فأغلظ على نفسه فى الأمان فهو بعد فى عل الهمة نازل ‪ ،‬لم يخرج‬ ‫عنها ولا يومن منه الغدر إذ ممكن أن يكون لمكر أرادته ‪،‬مادام مةيا علىآمره‬ ‫أو يصح له ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلث إن قَبَضَه أحدز كاته بغر سوثال والمسألة مالها أعليه‬ ‫الضمان و الخلاص فيا قبضه على هذا أم لا ؟ قال ‪ :‬تد مضى من القول‪.‬ى‬ ‫المو ضع ‪ 0‬فإن تر د النظر فيه فارجع‬ ‫مثل هذا ما يكفى عن إعادته ى هذا‬ ‫إليه © مما تقدمه مجده نى القول واضح المعنى ‪ 2‬والحمد لته على ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان هذا الوالى لما أن وصل إلى اابلدلم يذكر لأهلها ماجاء‬ ‫فيه © وكذلك الخاني ‪ ،‬إلا أنهم ظهر لهم من غبره وعرفوه فصح معهم ‪3‬‬ ‫فيكون عليه ضمان ما يدفع إليه خوفا منه © أو من يرفع عليهم أو إلى سلطانه‬ ‫على هذا الحال أم لا؟ قال ‪ :‬نعم & على هذا من حاله ‪ ،‬لآنه من جملة عماله‪،‬‬ ‫فهو مما يبقى عليه رد ما نى يديه ء وغرم ماأتلفه ‪ ،‬ولم يقدر على رد‪،‬‬ ‫لأخذه له ‪ 2‬لاعلى الرضى ‪ .‬وإن لم مجبرهم بالنى أتاهم فيه } فإن وصوله‬ ‫إلهم بمثل هذا عكأنه موجب فى جوره لمعنى الحبر لهم نى تأدية ما ليس له‬ ‫بظهور ما جاء فيه و أراده بهم معنى عن إبداثنه لفظا فى مثل‬ ‫عابهم ‪ 0‬وكفى‬ ‫هذا } إذ لافرق بينهما ى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن أخذ من يد هذا العامل شيئا مما جباه حراما © هل لهأن‬ ‫ير ده إليه ‪ ،‬أو غرمه إن أتلفه من يديه ولم يقدر على رده بعد أن صح معه‬ ‫أمر فيه ؟ قال ‪ :‬أما ر د الشىء نفسه إليه فهو مما يختلف فى جوازه ‪ ،‬وأما‬ ‫غرمه على لزومه فلا أعلمه هما جوز ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعايه أنيسامه مع القدر ةإلى أهله ؟ قال ‪ :‬هكذا الوجه العدل‬ ‫فيه إن عرفهم © وإلا صار فى يديه مجهولا فجاز لآن يفرق نى الفقراء ث‬ ‫‪٤٦٢‬‬ ‫و يكون لبيت المال فيجعل فى عز الدولة على رأى من أجازه لذلك ‪ .‬وإنه‬ ‫لقوله فصلو ما هبوالهزل ءوإن كان قد قيل فيه بالمنع من ذا فالإباحة أكثر ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإنى لأراك تمنع من الحباية لاحد من الحب بر ‪ 0 :‬أو لمن‬ ‫يكون من أنمة العدل جبرا على غير الحماية ‪ ،‬فلا تجمزها لهما © ولا لمن‬ ‫أعانهما على ذلك ‪ .‬قال ‪ :‬نعم لأنهما على هذا من الظلم فى قول أهل العلم‬ ‫فلا أقرىق نفسى أن أجيز مالاجواز له ‪ ،‬ولا أن أبيح ما ليس لهبطريق‬ ‫فى الإباحة ‪ 2‬فأوسع فى زكاته وأدل فيه على جواز المعونة علايه ء خلافا‬ ‫للمسلمين أجمع ‪ ،‬فأكون المتبع فى الدين لغير سيل المؤمنين والحق أحق‬ ‫أن يتبع ‪ ،‬والباطل أولى به أن يوضع ‪ ،‬و هذا مالا شك فيه إنه لامن الحق‬ ‫فى شىء ‪ ،‬وما عدا الحق فلا مخرج له منالباطل على حال ‪ ،‬لأنه ها بعده‬ ‫إلا الضلال & فأنى تصرفون ؟ وفى الحلال ما يكفى عن الحرام لمن قنع ح‬ ‫وى الحق مايغنى عن الحور لمن اتبع ‪ ،‬وإلا فلا عذر لمن خالفه فى القول‬ ‫ولا فى العمل بعلم ولاجهل فى دين ولا رأى } فاعذرنى من إجازةما ليس‬ ‫‪3‬‬ ‫ى الحق مجاز فى هذه وغيره © فإنى أخشى أن أكون من الضالمن‬ ‫والعياذ بالله من ذلاك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى هذا من ظامه لهم وجوره عليهم فيا جباه منهم حر ما‬ ‫لذلاث }‬ ‫فإن جاء إليهم وقال لهم إنى جبيت زكاتكم } وأنا غير مستحق‬ ‫يعنى قبضها ‪ ،‬وأريد منكم المراءة أتكفيه إذا أبرأوه بعد هذا القول ؟ أم‬ ‫محتاج آن يقول إليهم إنى جبيت زكاتكم ظلما منى اكم وجورا وتعديا‬ ‫عليكم آم لاق ؟ال ‪ :‬ففى كل واحد منهما على انف اده مايكفى عن‬ ‫ضح من الآول لفظا ث فهما كذلاث "‬ ‫الآخر ‪ ،‬لأنهما لمعتى‪.‬و إن كان الثانى أو‬ ‫فى حق من عرفه به من أولثلث أنه عليه له ‪ .‬وبما يكون من ذاته أو بغير ه‬ ‫وإلا فيحتاج فى تعريفه بلزومه إلى ما به يعرفه من القول فتكون البراءة‬ ‫فى حقه من بعد المعرفة ‪ .‬لا فى ظن بأنه على من بعثه إليهم وأمره به فيهم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٦٣‬‬ ‫‪ .0‬أو أنه لا شى ء على حال وبعد المعرفة © فيجوز‬ ‫دو ن من جباه مانلعمال‬ ‫له إن قبلها ممن تجوز منه على الرضى ‪ ،‬لاعن تقية ‪ ،‬ولا فى حياء مفرط ‪،‬‬ ‫فيجزثه فيما أتلفه من شىء يلزمه من غرمه ‪ ،‬لفايما بقى فى يديه & فإنه‬ ‫حال &‬ ‫عن تقية فليس بشىء على‬ ‫فيه © وما كان‬ ‫لا يدخل على هذا‬ ‫ومختلف فى براعته بما يكون من الحياء المفرط ‪ ،‬ونفسى تميل إلى قول من‬ ‫لا يجبزه فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن هم أرادوا من أحد أن يسلموا إلهم من أموالهم ما يدفع‬ ‫به عم شر من محافون ضره و هم محال من بملكأمر ه »أيجوز للهاوعليهثى ء‬ ‫من ضمان ما يسلمه إليه على هذا ولا إممه ؟ قال ‪ : :‬نعم ‪: .‬قد قيل فيه مجوازه‬ ‫© ولا إممه ‪ 0‬وإمما ذلاث على من جار عليهم‬ ‫له فلا شى ء عليه من ضمانه‬ ‫تأخذهم به © لا على هذا ما لم يقصد به التقويةلأمره والمعونة على ظامه ‪3‬‬ ‫فيلحقه لسوء الإرادة ما ها من إثم دون ما يكون به من ضمان ولزوم غرم‬ ‫لآن هذا ‪ .‬لا من الآول ى شىء ‪٤‬وبينهما‏ من الفرق مالا مخفى على أحد من‬ ‫أهل المعرفة بالحق فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز لن يدهےم علبه فيأمر هم به و محلهم على تعجيله خوفا‬ ‫عليهم فى تأخبره أو تركه من وقوع الضرر زيادة‪ ,‬على ما يودونه فى دفعه ؟‬ ‫له ث وليس فى النظر ما فيعهلى غير هذا‬ ‫واز‬ ‫جه مم‬ ‫ي إن‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى هذا‬ ‫الآثر ‪٬‬لما‏ فيه من الإجازة هم فى‪ .‬بذله علحىال خوفا على الأنفس أو ما زاد‬ ‫عليه من المال ي وما جاز ل فلابد وأن مجوز لمن يدلهم عليه و يأمر هم به من‬ ‫غير جبر & ولو كان فهم ذا نبى و أمر } رجاء المصلحة بدفعما حشى من‬ ‫المضرة ‪ ،‬ولا بأس بالتحر يض على تعجيله عند الخافة فى تركه أو تأخيره ‪3‬‬ ‫و الله أعلم ‪ .‬فينظر فى هذا من قولى وغبره ‪ .‬فإن خرج على معنى الصواب‬ ‫نى الدين أو الرأى قبل ‪،‬وبه عند الحاج عمل ‪ ،‬وإلا فالترك له والرد عليه‬ ‫أو لى به وأحق ‪ 0‬فإن غير الحق لا يجوز على حال ‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٦٤‬‬ ‫قلت له ‪:‬ومالم يقبله الحبار من هذه الحباية ‪ 0‬ور ده على من دفعه إليه‪،‬‬ ‫هلله أن يسلمه مرة أخرى فى ذلك أم لا ؟ قال ‪ :‬قدقيل إنه ليس له إلا بأمر‬ ‫ثان إن لم يكو نوا أجازوه له ‪ ،‬لآن الآمر الآول قد انقضى فيحتاج فى رده‬ ‫إليه إلى أن يأمروه به على هذا مرة أخرى ‪ ،‬ومن أذن له فيه وأمره به ‪،‬‬ ‫جاز له فيا له من ذللك ‪.‬‬ ‫‪ :‬وما تقول فيمن عليه ضمانات من مظالم ظلمها ‪ ،‬ثم أراد‬ ‫قلت له‬ ‫‪ 0‬أيكفيه أن يوصى عا ى ماله أم لا يسعه إلا تسليمها ى‬ ‫الخلاص منها‬ ‫‪ :‬ققديل إنه ليس له مع القدرة على الخلاص إلا أينو؛دها إلى‬ ‫حياته ؟ قال‬ ‫ما أمكنه نى ردها إن كانت لىيده بعد ‪ ،‬أيولزمه فى غرمها‬ ‫أهلها بأعجل‬ ‫إن أتلفه على وجه الانتهاك بما دان بتحرممه ص ولم يقدر على ردها حيلة ‪.‬‬ ‫ها أو يترك ما يلزمه من الأداء ق غر مها ‪.‬‬ ‫آن يدعها ق يديه فيوصى‬ ‫وإما‬ ‫لا لعذر يكون له فى تأخبرها ‪ 0‬فلا أعلمه مما مجوز له فى خبر ولاقى‬ ‫صحيح أثر ‪ ،‬وأرجو ألناينساغ فى نظر من له أدنى بصر ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن تعذر عليه معرفة أربابها وصار الخلاص منها للفقراء‬ ‫لعدم معفرهم ‪ ،‬أيسعه تأخرها والوصية بها بعد الموت ؟ وهل من فرق‬ ‫ما ببن ما يعرف ربه ‪ 0‬ومالا يعرف ربه ى تعجيل تأديته وتأخيره أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬نعم ‪،‬إن له نى تأخير ها على هذا من أمرها مع ااو صية بها حمن لزومها‬ ‫سعه من الضيق ‪ ،‬وكأنى أراه مما يلزمه على قول من يذهب إلى أنها لأهلها‬ ‫فلا مج‪.‬زها لغير هم ‪ ،‬لا غاية لذلك إلا هم ؤ أو يأنى عليها الحشر كذلاث ‪،‬‬ ‫والفرق بينهما نى تعجيل الآداء توأخيره عند القدرة على الخلاص واضح‬ ‫لآن ما عرف ربه فلا سبيل فيه إلا أن يوأدى إليه أو إلى من يقوم مقامه مع‬ ‫المكنة بأعجل ما قدر عليه إلا برضا ممن بوز منه اارضى فى ماله ‪3‬‬ ‫وإلا فلابد من تعجيله ‪ 2‬فإن تأخيره لا لعذر من الظلم فى قول أهل العلم ض‬ ‫وليس الحهول ربه كذلك فى تفريقه لمن مجوز له من الفقراء لآنه مخبر فيه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٦٥‬‬ ‫على رأى من أجازه ص لا على رأى من بمنع من جوازه ‪ .‬ومن الواجب فى‬ ‫حق من عرفه ألا يعدو به إلى غيره ‪ ،‬لأنه أحق بماله ى الإجماع ‪ ،‬وإن‬ ‫لم محضره فليوده إليه منى ما أمكنه فقدر عليه } ولا خيار له ى ذلك ‪.‬‬ ‫ابتلى بجباية الزكاة فى غبر زمن العدل ‪ ،‬ثم أراد‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن‬ ‫قمبض منه ‪ 0‬وى غالب الظن‬ ‫ين ل‬‫منه وم‬ ‫الخلاص فلم يعر ف من قبض‬ ‫أن تسلم ما قبضه لا يكون إلا من أهل الآموال ‪ ،‬إلا أن القبض لايعرفه من‬ ‫الخلاص ‪ ،‬كيف يصنع ؟ قال ‪:‬فالذى عندى أنه لا ضيان عليه‬ ‫حأينراد‬ ‫فيا يكون من هذا على الرضى من أهله قى موضع جواز رضاهم & وثبوته‬ ‫عليهم © وما كان غيره من‌الحبر لهم وما أشهه فيهم ‪ ،‬فهو له ضامن ‘ مخرج‬ ‫منه بوجه يىرأ به من ضيانه بقى الشىء فى يده أو أتلفه فلزمه فيه غرمه ه‬ ‫فكهونلك لمن صح له معه ‪.‬ومالم يعرفه ممن هو صار نى المجهول ربه ج‬ ‫مضى القول فى ذلك ‪.‬‬ ‫فجاز عليه لآن يلحقه من الرأى ما فيه ‪0‬وقد‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان فى اليقين أن مخرج الزكاة من غلة مال أهل‬ ‫لأموال ى ولم يستيقن الحانى أنه من رب المال أو من ولده ‪ ،‬أو من زوجته‬ ‫أو مملوكه أو وكيله ‪ ،‬أومن الدلال أو مساعد له على حصاد المرة ء‬ ‫أو مأمور أو فقبر ث أيكون مرجع الضيان إلى أهل الأموال الخارجية منها‬ ‫الزكاة على هذه الصفة ؟ أو لمن قبض منه الحابى من أحد هولاء المذكورين‬ ‫فى الباطن قد صار لهوإن قال المقبض له إن هذه‬ ‫إذا أمكن أن يكون‬ ‫الزكاة من مال فلان حين القبض ‪ ،‬أو لم يقل له ‪ ،‬هل فرق فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو لمن له المال الذى قبض من غلته ما أعطى على هذا منها نى جوره‪،‬‬ ‫لآن الغلة تتبع الأصل فى حكم العدل ‪ ،‬فهو لاحق" به © وبما يكون منه‬ ‫إلا ما صح ‪ :1‬لغره © وما لم يصح بعد فالضذيان له ‪ ،‬والرد عليه لا لغير ه ‪،‬‬ ‫إلا على ما جاز من إذنه أ و ما أشبهه فى جوازه ‪ ،‬لأنه فى حكمه له © سواء‬ ‫أخذه من يده أو من الغعر بأمر ه ‪ ،‬أو بغعر أمره ‪ ،‬فلا فرق بينهما ث أقرّبه‬ ‫( م ‏‪ - ٣٠‬لباب الآثار ‪:‬ج ‏‪) !٢‬‬ ‫‪٤٦٦‬‬ ‫صلهله الذى ليس له أن يشك‬ ‫أ لع‬‫بلك‬‫هذا الغر أنه لغبره أو لم يقر فهو كذ‬ ‫معه أ و لقيام الحجة فيه بمن لا له أن يدفعه ى وإن أمكن من علم الخيب بشى ء‬ ‫حتى يصح عنده © وإلا فالحق فيه هاولرجوع إلى ما يكون من بقائه على‬ ‫ما صح فى أصله أوولىأبهحق من أن يتبع ما لا يغنى من ااظن عن الحق‬ ‫تىقدير كون ما ممكن أن يكون على حاله لحجة توجبه وترتضى ‪،‬ولا عن‬ ‫دليل يوضحه فَيُقنسَمى ‪ .0‬فى كونه غير إخراج غيره له من ماله ما مكن‬ ‫أن يكون على حاله © وإنه لهم الحق فى حكه حتى يصح كون زواله ‪ 0‬لآن‬ ‫ذا اليد أولى بما نى يده حوى‪.&.‬ومالم يكن فحكمه غير كائن حتى يصح‬ ‫كونه ‪ 2‬فكيف على هذا يجوز فيصح فيما قد صح له أنه أن يعدى به إلى‬ ‫أنه قد زال عنه ث إلى من إليه آل ‪ ،‬بما به فى‬ ‫ح‬ ‫صأن‬‫يقبل‬ ‫غيره ‪ 3‬من‬ ‫لا مجوز ف‬ ‫لشىعء‬ ‫الظاهر و محرج عن ملكه إلى من صار له © إن هذا‬ ‫الواسع ‪ ،‬ولا الحكم إذ ليس فى إخ اجه من المال عن إذنه على هذا ‪3‬‬ ‫على خروجه عن يده ‪ ،‬لآنه لا من أسباب الصحة فى‬ ‫أو بغير إذينهدمال‬ ‫من يد من يكون‬ ‫} وما أخذه‬ ‫شى ء على حال © فاعر فه وخذ به إن صح‬ ‫فى يده من بعد أن صار ذا يذ فيه ‪ ،‬محكم له به إن نزلوا إليه © أو أنه‬ ‫لم يعرفه إلا هن يده &ولم يقر به لأحد ولا صح أنه لغر ه فهو له © وإن‬ ‫قال له إن هذا زكاة مال فلان فهو لمن أقر له به فى موضع جواز إقراره ‪3‬‬ ‫لآن الحجة فيما نى يده ما لم ‪,‬يصح غير ذلاث ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬أليس ذلك الذى أخرج له منهم على هذا تعدية عليهم ؟‬ ‫ماله أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫وظلمه هم زكاة تجرى عنهم فيكون لا } للامن آخذ من‬ ‫قياده أو لى به أو مما‬ ‫لزاكاة فى حكمه } فربه على‬ ‫قد قيل فيه بأنه خراج‬ ‫&} فالضمان له والرد عليه ‪ ،‬وأنه‬ ‫‪ ،‬لآنه بعد فى ملكه‬ ‫يكون فى غرمه‬ ‫لآصح ما فيه ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإذا اختلط ما يأخده من هذه الحبايات‪ ،‬ولم يعرف الحابى‪.‬‬ ‫‪- ٤٦٧ -‬‬ ‫أن مز لكل ذى حق حقه © وماله من الضان ث أوصار ذلك غير متميز‬ ‫اشتبه عليه‬ ‫أحد‬ ‫© ورعا‬ ‫‪ 0‬وعجز عن ذلك‬ ‫عنده قىمعرفة‬ ‫ولا مقسم‬ ‫لأهل الضيان ث ومأخوذ منه ‪ .‬ما يكون لديه‬ ‫الآمر فيه إنه شريلكث‬ ‫وهل يصير هذا الضمان للفقراء على هذه الصفة‬ ‫حق و ضمان أم لا؟‬ ‫أم لا؟ قال ‪ :‬فإننى لاأعلمه فى الحق إلا أنه لآهله ‪ ،‬لآن خلطه له لامخرجه‬ ‫}‪ :‬على رأى من يقول عا ء‬ ‫عن الملك إلا بعلة أخرى غير الخلط وحده‬ ‫فإن يكن به على قول من يراها وإلافهم الأحق به ث فإن أدرك قسمه‬ ‫الموضع من أن‬ ‫على ما جازفيه فىالواسع أو الحكم ‪ 3‬وإلا فلابد له نىهذا‬ ‫يوصل إلى كل ذى حق حقه ©‪ ،‬كما يلزمه فىالعدل من قيمة ‪ ،‬أو مثل‬ ‫أو ما يقع عليه التراضى ف موضع جوازه ‪ ©.‬لآنه مشمون فى الأصل ‪3‬‬ ‫فهو ق ضيان حنى مخرج من لزومه بوجه يبرثه منه ث وإن لم يصح معه‬ ‫أن له فيه شركة من علمه أوغبره ممن نقوم به الحجة له وعليه ‪،‬‬ ‫فلا يدخله على الشركاء فيا فى يده هم إلا برضى منهم ث وإلافينبغى له ‪,‬‬ ‫أن محتاط فى تاديته له من غيره © ليخرج من ريبة بلا إلزام لنفسه‬ ‫عما لاياز مه © وإن أعجبه أن لايوثدى إلا ما صح لزومه فلا لوم عليه‬ ‫فيما غاب عن ذكره حنى يذكره ‪ ،‬أويصح معه بغيره ‪ ،‬لآنه هو الحكم‬ ‫فيه ث وما أتلفه من هذا ولم يقدرعلى رده إليهم ‪ ،‬فصار فى الحكم ال‬ ‫ما يلزم فيه من الغرم © فقد خرج عن معنى الشركة لذهاب عين‬ ‫ض‬ ‫حده‬ ‫لمن له على‬ ‫آن يوديه‬ ‫حق‬ ‫كل‬‫عليه ‪ 0‬قى‬ ‫ما يكون‬ ‫المشترك إلى‬ ‫معه غيره ‪ .‬وإلا فلا وعسى آن مجوز فيما‬ ‫إلا من رضى أن يشركه‬ ‫قه‬ ‫ح آن‬ ‫ل جاز‬‫ي ما‬ ‫يبقى من ذلك ‪،‬إن امتنع قسمه ‪ ،‬ولم يصطلح فيه على‬ ‫لعدم جواز‬ ‫ما بهيرجع إلى ما يكون فى غرمه‬ ‫فى موضع‬ ‫هذا المنى‬ ‫قسمه } فيرجع إليه مما يوديه فيه ث ولتن جاز له أن يبدل ما بيديه‬ ‫من مال إلى ما يلزم فيه التوزيع له بين الكل فى حال ة فإن تلك فها‬ ‫شركة أخرى فى المال ‪ 0‬لافى نفس الحقوق بعد كون الانفصال إلا‬ ‫‪_ ٤٦٨ -‬‬ ‫فبقى على ما به من قبل \ يلمفرقه‬ ‫نى الأصل مشتركا ©‬ ‫مياكون‬ ‫ما يوجب على هذا فيه كون تفريقه ‪ .‬والته أعلم ‪ .‬و ينظرن ذلك ‪.‬‬ ‫وما مجبيه‬ ‫قلت له ‪ :‬وعون العامل إذا كان جى الزكاة بأمر العامل‬ ‫ومجمعه ويصبر عنده وبيده من ذلك ‏‪ ٤‬ويقبضه العامل ث وأراد العامل‬ ‫الخلاص ‘ يلزمه الأداء والخلاص للعون الذى جعله على الناس ؟‬ ‫أم الخلاص يكون لأهل الزكاة‪ .‬الى قضها منهم العون آم لا؟ قال ‪:‬‬ ‫لاخلاص له إلابأدائه إلى من يكون هم ‪ 0‬أومن يقوم فيه مقامهم ‪3‬‬ ‫ومجوز لمن يملك أمره أن بجعله نى مصالح ماله عند عدمه لمن هأوولى به‬ ‫معه & وإما أن يرده إلى من جعله لهذا © وأمره به © فلا أعلم ف‬ ‫!‬ ‫إطلاقه مما جوز له ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أراد أن يحتاط بجميع ماله فيوصى به للفقراء ‪،‬‬ ‫من ضمان لم يعرف ربه ‪ ،‬أيكفيه إذا أوصى بغلته للفقراء وقفا موبدآ‬ ‫إلى يوم القيامة ع وذلك من ضمان لزمه لم يعرف ربه ‪ ،‬أم لايكفيه ذلك‬ ‫إلا أن يوصى بأن يباع الأصل ‪ ،‬ويفرق ثمنه على الفقراء ؟ قال ‪:‬‬ ‫من أجازه للفقراء ‪ ،‬غير أن الثانى‬ ‫فالوجهان كلاهما جائز على قول‬ ‫أجىز على هذا الرأى ‪.‬‬ ‫أصل ما فيه‬ ‫هو الأدنى إال‬ ‫© وإن كان‬ ‫منهما‬ ‫فالأول كأنه أرجى أن يكون مع بقاء المال أدو م نفعا ‪ 0‬وأى شىء حل‬ ‫منهما جاز ع فصار من خلاصه على قول من أجازه له ‪ ،‬غمر أن فى‬ ‫توقيفه ما يرجى أن يكو ن له من الغلة على طول المدى ‪ ،‬ما يأتى اعلى‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫ما قد لزمه وزيادة‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن أوصى أن يفر ق غلة ماله على الفقراء من أولاده‪،‬‬ ‫وأولاد أولاده إلى أن ينقرضوا‪ ،‬ثم تفرق غلة هذا المال على من شاء‬ ‫ء وقفا مو“بدآ إلى يوم القيامة وذلاث من ضمان‬ ‫المسلمعن‬ ‫الته من فقراء‬ ‫‪_ ٤٦٩ -.‬‬ ‫لزمه © ولم يعرف له ربا © أهذا كاف له وجائز وثابت أم لا؟ وإن‬ ‫لم يكن هذا وجه خلاص له ‪ ،‬فكيف وجه الخلاص ؟ عرفنى ذلك‬ ‫كفيت المهالك‪،‬و لم تكن‪.‬نيتههذا إلا آن جوز الوجهين ‪ ،‬وهما وجه‌اللخلاص‬ ‫وقلة المضار على ورثته ‪ .‬قال أما ى موضع استغراقه لمن لا يدريه فعسى‬ ‫أن يكون على رأى من أجازه مثلهم إلا بالو صية لأنهم فيه كغيرهم ث بل‬ ‫ما به نى الأصل من الفقراء لأنه قد أجيز له فى حياته © فكيف بمنع من‬ ‫جوازه فىمماته ؟ إلا ما زاد على متمدار ما بجوز لكل واحد مسهم ى عامه ©‬ ‫فإن الغلة تدخل عليه بالمنع إذ ليس له أن جيز ما لا جواز له نى أيامه }‬ ‫ولقد كان من جى لن بلى ممثل هذا فأراد فيه العمل بهذا القول ث أن‬ ‫يتر كه على ما به من العموم لآنه على قياده لا لمعلوم فهو‪ ,‬به أولى من‬ ‫إليه‬ ‫يصر‬ ‫قبل أن‬ ‫المنع لغر ه من‬ ‫من‬ ‫أن محص به أهل الهوى لا فيه‬ ‫لإحرازه له ماجاز من تملكه وإن قيل فيه إنه قد وافق ما قد أجيز‪ .‬له ‪.‬‬ ‫أبعده على رأى من أجازه‬ ‫فلا لوم عا۔ه إلا أن يكون أراد به لغير الله ل‬ ‫وعلى قول من لا مجيزه لغير أهله‪3‬فالوصية به لغيرهم ليس بشىء ‪ ،‬لآنها‬ ‫على قياده مما ليس له ‪ .‬وأما ى موضع ما يكون له بقية مما لزمه‬ ‫فصار فى رأس ماله فليس له أن يتطوع فيها بما زاد على ثلثها حيفا على‬ ‫وارثه لآن ذللك من حقه فى ماله على حال ‪ ،‬ومن أراد الاحتياط فقد‬ ‫أجبز له ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان ماله لا يفى بما عليه لن لا يعرفه ‪،‬أو كان كفافا‬ ‫لا زيادة فيه‪ ،‬فأوصى به بعد موته من ضمان لزمه‪ ،‬ولم يعر ف ربه‪،‬أيكون‬ ‫از كاة فيا يبلغ النصاب من هذا المال وتلزمه مع غناثه فطرة الأبدان ما‬ ‫دام نى يديه أم لا؟ قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬لا على هذا من أمره فيه بعدله ‪ ،‬لم‬ ‫يزل من يده لغيره فهو به ى حكم الغنى إن بلإغليه فيما اه وعليهس حنى‬ ‫بموت فيقضى بالمال لما قد جعله من بعده أو يصح من لهم المظلمة فى‬ ‫‪_ ٤٧٠‬‬ ‫حياته‪ ،‬فيلزمه أن يو؛دى إلى كل ذى حق حقه ‪ ،‬من غير ما تأخبر له إلا‬ ‫لعذر ك وإن تقم الحجة لهم بعد وفاته‪ ،‬فكذلاث فإنهم أولى يما صح لهم فيه &‬ ‫فإن أمكن قسمه وإلا فالصلح على ما جاز ‪ ،‬فإن ‪.‬امتنعم جوازه لمانع حق‪،‬‬ ‫ولم يرج كو ن زواله ما بقى على ما أوصى به فجاز لآن يلحقه فى المجهول‬ ‫من العمل والقول فينظر نى هذا كله خصوصا فيما لم أجد فيه أثرآ فأبديته‬ ‫نظرا فإنى ضعيف الرأى وقد زدتلك من عندى سو؛الا و جوابا فتدبره ©‬ ‫غير الحق‬ ‫فضله © فإن‬ ‫إلا ما صح عدله © واتضح‬ ‫ولا تقبل من قولى‬ ‫لا عجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪ :‬وفى عامل الوالى الذى يجى من عند أهل البلد‬ ‫الصدقة ث إذا كان عذره أنه غير ثقة ث أعنى العامل ‪ ،‬آيجوز لأهل البلد‬ ‫ما سمعت من آثار‬ ‫دفع زكانهم إليه ويبر أو ن منها أم لا؟ قال ‪ :‬على‬ ‫المسلمين أنهم لا يمر أون إذا تبين هم أنه غير ثقة ‪ ،‬كان الذى و لاه الإمام‬ ‫آو الوالى ‪ -+‬وإن كانوا لم بعر فوه نقة أو غبر ثقة © وقد ولاه إمامالمسامين‬ ‫أو واليه الذى جعله عليهم ‪ ،‬فإنهم ير أو ن بتسليمهم إليه حنى تصح عندهم‬ ‫خيانته ك أو تظاهر عليه تهمة خيانته نى مال المسلمين بتواتر الآخبار ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬وجاني الصدقة © هل يجور له أن علف هذا‬ ‫ويتجاوز عن هذا © وكلهم متهمون بكتمانها ؟ وإن" قصد ألا محلف أحدا‬ ‫إلا أنه يعرض اليمين على بعض من اتهمه بكتمان ‪ ،‬و بعضرلا يعر ض عليه‬ ‫اليمين ‪ ،‬فن عرض عليه اليمين ع ويكل علبها وسلم قبض منه تسليمه ‪،‬‬ ‫ومن غرم على اليمين تركه © وخلى سبيله } آيجوز له ويسعه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدت فى الآ ثار أن الحا كم إذا اختار من الرأى الأعدل عمل به‬ ‫وحكم به على الحميع ‪ ،‬ولا محكم لهذا بقولوهذا بقول آخر © وهو على‬ ‫ما عليه حتى يرئ غيره أعدل منه ‪ .‬وأما تركه اليمين ئى الزكاة أحوط ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٧١‬‬ ‫يدمن‬ ‫إلا من‬ ‫الزكاة‬ ‫ولا يقبض‬ ‫‪.‬‬ ‫اختلاف‬ ‫عليها‬ ‫اليمن و الحمر‬ ‫جواز‬ ‫وف‬ ‫أقرها بلا تهديد ولا تخويف ‪ ،‬والتسلم للآثار من العدل و بيت المال ينمو‬ ‫ويتبارك بإنفاذ العدل والقيام بالحق وإعطاء الفقراء حقوقهم والقصد‪ .‬فيه ‪.‬‬ ‫والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ مسعود بن رمضان ‪ :‬وذكرت فى أهل(بوشر ) حميناهم‬ ‫ى المر وأما ى البحر فلا نقدر نحميهم ممن يأخذهم ظلما إذا دخلوا البحر‬ ‫‪ :‬يطلبون ررق الله » أمحل لنا قبض" صدقنهم على هذا السبيل أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫إذا حميتهم نى بلادهم ‪ 4‬وكنت تأخذ الصدقة من بلادهم } فجائز لك ذلك‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ عبد الته بن حمد بن بشير المدادى ‪ :‬وفى رجل‬ ‫أخرج زكاة ماله ى بعض السنين مائتى لارية فضة عن جملة ما نى يده‬ ‫من رأس ماله ودين ادانه فقضى ذلث الدين بعد ذلك الوقت ‪ ،‬واشترى‬ ‫أصل مال‪ :‬بألف لارية ث وعنده على ذلك البينة ث واشترى أيض بمائى‬ ‫أ كثر ه‬ ‫ماله } فذهب‬ ‫ن كل رأس‬ ‫) وصار‬ ‫التجارة‬ ‫لار ية مالا » و ضعفت‬ ‫هل يجوز للحا كم ويسعه أن محمل عليه ليجره على إخراج مائى لارية‬ ‫فضة على ما أخر ج من قبل ص وصاحب المال يقول ما عندى مثل الآول‪،‬‬ ‫الحاكم‬ ‫فأن‬ ‫}‬ ‫ماله‬ ‫الحاكم أن رو قفه على متاعه وما عنده من‬ ‫ويطلب من‬ ‫إلا بتسلم مائتى لارية أو إلقاثه تى الحبس ع هل على الناس هذا ؟ قال ‪ :‬إن‬ ‫القول فى ذلك قول أصحاب الآموال © وهم إلى أماناهم لآنهم المتعبدو ن‬ ‫‪.‬‬ ‫التهمة‬ ‫و لا على‬ ‫الظن‬ ‫على‬ ‫حبسهم‬ ‫ز‬ ‫و لا يجو‬ ‫‪3‬‬ ‫عنها‬ ‫والمسئو لون‬ ‫<‬ ‫سها‬ ‫ولا يوخذ إلا بصحة البينة العادلة ‪ 2‬و الإقرار الصحيح الصريح بما نى أيدهم‬ ‫‘ حلاف‬ ‫الزكاة‬ ‫ممن تالحقهااهمة بكتمان‬ ‫وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫انهم منهم‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫ملكهم‬ ‫و‬ ‫مينا بالته أنه ما كم شيئا من ماله تجب عليه فيه الزكاة ث وذلك على قول‬ ‫على القبورولا بالنصب ‪ .‬وةو للامن فى ذلاك ء‬ ‫المسلمين ولا يكلفون‬ ‫بعض‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٧٢‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫والزكاة إنما هى تجب باستكمال النصاب وإتمام الحول عليه ‪ ،‬فإذا كان‬ ‫ى وقت الإمام العدل الذى قد صحت إمامته ث وثبتت عقيدته من أعلام‬ ‫المسلمين بما لا خلاف بينهم ‪ ،‬وسار فيبهمالعدل والإنصاف & وحمى المصر‬ ‫حولا كاملا ك جاز له قبض الزكاة منهم ولو بالحبر إذا امتنعوا من تسليم‬ ‫ذلك إليه بطيبة أنفسهم طوعا لا كرها © ومن أبى فلا يجوز حبسه ولا جبره‬ ‫ولا تحليفه حنى يكون كما و صفنا ‪ 0‬وأن يجعل الذى يقبض منهم الزكاة ثقة‬ ‫عدلا مر ضيا مأمونا } لاتلحقه التهمة نى إمامته وولايته عودالته ‪ 0‬لأنها أمانة‬ ‫ومسثولون عنها يوم القيمة ‪ ،‬ولا يسر أون منها بتسليمهم إياها إلا بةبض من‬ ‫ذكرناه بلا اختلاف فيه ‪ ،‬وفى ثقته وعدالته وأمانته لأن الصلاة والزكاة‬ ‫ركنان من أركان الدين ‪ ،‬ولا يم ولا يكمل الدين من المتعبدين من خلق‬ ‫الله إلا بكمال أدائهما ‪ 0‬كما وصفنا مانلشرو ط المذكورة هنا مكنتابناهذا ‪.‬‬ ‫ومن قال بغير هذا فليأت بدليل غير هذا من الكتاب أو السنة أو الإجماع‬ ‫من المسلمبن ‪ 2‬أهل الاستقامة فى الدين ث هكذا حفظنا مآنثار المسلمن‬ ‫وسيرة أئمة العدل منهم ‪ ،‬و هكذا قولنا و ديننا و مذهبنا و اعتقادنا الذى أدنابه‬ ‫لرب العالمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال الشيخان ‪ :‬ناصر بن سليمان © ومحمد بن على بن محمد العبادى ‪:‬‬ ‫‪ .‬وقال الصبحى ‪:‬‬ ‫ما أفنى به الشيخ عبد الته بن حمد هو العدل والصواب‬ ‫ما قاله المشايخ المتقدمون السادة المتكرمون هو الحق المبين والم المتن &‬ ‫خلافه أحدا من العالمين إلا بالمكابر ة والمكايدة التى‬ ‫النى لا يجوز ولياسع‬ ‫ليست من أمر الدين ‪ ،‬وأنا ممن ابتلى بحبس فى خمسةآ لاف لارية فضة‪،‬‬ ‫‪ 0‬لايفى‬ ‫دين بسمعمائة لارية على فقر هالك‬ ‫لاعندى ولا معى شى ء سوى‬ ‫وقد سلمنا ما شاء الله لنخرج من‬ ‫ماله بما عليه © ولم نعذر إلا بالتسلم‬ ‫الحبس ‪ ،‬وقد أصبنا من هذا الدين مائة لارية وخمسا وخمسين لارية ‘فهل‬ ‫يجوز هذا فى دين الته؟ وهل يسع ممن فعل به مثل هذا مقال ؟ويطلب‬ ‫منه لأجل ضعفته تسجيل وسوثال‪ ،‬و هلا يلزمه فى هذا ضمان و استحلال ؟‬ ‫‪٤٧٣‬‬ ‫}‬ ‫ومعى فى زماننا وولاية شيخنا ربيعة بن راشد بن شرحان ‪ ،‬وما كنتآحب‬ ‫أن يفعل بنا مالا يليق به فينا ‪ 0‬وفى جميع رعاياه إلا ما أمره الله به فينا من‬ ‫بث معروفه ‪ 0‬و عظم كر مه وعطفه ‪ 0‬وهو علىبصر ة هن ذاك وسعة وقدرة‬ ‫ذلك ‪ ،‬والحمد لله على قضاء حكمه ‪ ،‬وقد طلبتموتى ر حمكم الله آن أتكلم‬ ‫بدين الله ‪ 0‬وقد فعلت وهذا حالى ‪ .‬ومن الأثر هن باب نسب الإسلام إيتاء‬ ‫الزكاة فى وقتها & وقسمها كما أمر الله وو ضعها فى أولياء الله ‪.‬‬ ‫فى السهام التى سماها الله فى كتابه على‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬ووضعها‬ ‫كانت للمسلمين‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫‪-‬‬ ‫و سا‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫قسمها‬ ‫ما‬ ‫يد فالسنة الثابتة يدفعها إلى الإمامأو إلى منأمره بةبضها من وال أوساع &‬ ‫لم يكن إمام فصاحب الزكاة متعبد بها‬ ‫وعلى الإمام العدل فها ‪ .‬وإذا‬ ‫‪.‬‬ ‫قى ذات نفسه‬ ‫قال الصبحى ‪ :‬انظروا وفكروا فى هذا القبض وااوضع & هل فيه‬ ‫أثر وفيه حكم سوى ما حكيتم وحكينا نى قسم هذا انواجب ‪ ،‬ووضع‬ ‫هذا اللاز م ‪ 2‬وسائر الحقوق من حقوق الته ‪ 0‬وحقوق عباده منو صية‬ ‫لمسلم أو متعلم ‪ ،‬وعندنا لامجوز تعديل حكم الته لأحد فى شيء ص وعندنا‬ ‫من خالف حكم الله _ تعالى فليس من انته فىشىعء ‪ ،‬وقد عهدت‬ ‫إليكم _ رحمكم انته _ ألا تدعونى ى غفلة ‪ ،‬وقد ناشدتكم الته ذلك ء‬ ‫ولا تظنوا بى أنى من غير الناصرين لدين رب العالممن ‪ ،‬ولالآهل الدين‪،‬‬ ‫بل لهم من الناصرين و الموالين ‪ 0‬لكن الضعف أخباتى ‪ .‬والعجز ستر نى ؛‬ ‫مما ذكرتم وطلب ‪ -‬فلع ينهي لى لأن‬ ‫يأكئر‬ ‫وذكرت‬ ‫و قد ناصحت‬ ‫الضعيف رأيه ضعيف مثله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن القاضى ناصر بن سليمان رحمه الته ‪ :‬وق قبض الوالى الزكاة‬ ‫على سبيل القهر وغير القهر © فلا نشك لحوازها لأثمة العدل } و بذلك‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٧٤‬‬ ‫جاءت السنة } وأما قبضها على سبيل القهر للوالى نفسه ‪ ،‬فليس له ذلاث‪،‬‬ ‫ولاللجبابرة & وهذا أمر لايسع جهله } وإن قبضها الوالى غلى غبر القهر‬ ‫منه م ء وجعلها فيما بجوز ‪ ،‬فلا أقول إنه ارتكب كبيرآ ‪ 0‬وآقول إنه‬ ‫قد خالف المسلمين ‪ .‬ولا أقول بو ط ولايته حى أنى مالا مخرج له‌فيه <‬ ‫فإذا قبضها جبرآ وصيرها ى غير موضعها © فهذا وجه الباطل ‪ .‬وإذا‬ ‫سأل قبذها بلا جير ك فهذا الذى له فيه الخرج ‪ ،‬ولاتزول ولايته ‪.‬‬ ‫والله أعام ‪.‬‬ ‫مسألة اين عبيدان وكيف صفة الحماية لحخواز قبض الزكاة ؟ قال ‪:‬‬ ‫هو أن محمى البلاد من الحور و الظلم ؤ وبمنع الظالمين عنهم ‪ .‬وأما من‬ ‫إذا لم‬ ‫حارب خارجا من البلد ع فليس عليه بأس بذلاكث ض وأما الغيرة‬ ‫نفسه من‬ ‫محم مزارعها فلا حل له قبض الزكاة مها إلا من سام بطيبة‬ ‫غبر جير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪:‬الفقيه جاعد بن خميس الخروصى قال ‪ :‬قد قيل إن عليه‬ ‫فيما جباه جيرآ } وأخذه من الناس قهرآ ‪ 0‬أن ير د ما بقى نى يده لمن‬ ‫له ‪ 0‬وما أتافمه فالغرم فيه إن كان لفعله محرما © ومن أبرأه عن طيب‬ ‫نفسه من بعد المعرفة به } إنه له ‪ ،‬وعليه علمه أولمن يعرفه به ‪ ،‬وهو‬ ‫لايدخل‬ ‫من تجوز براءته برىء ‪ ،‬وما بقى فى بده فهو لأهله لأنه‬ ‫محال‬ ‫نى البراءة ‪ -‬وإن هم دفعوا به إليه من بعد أن صاروا على مقدرة من‬ ‫قبضه © جاز له ممن عملك أمره ‪ .‬و الله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن جىأموال الناس على غير الوجه الحائز فى‬ ‫دين الله ‪ 0‬وباع ما جباه © فقبض المن ك ُسم اشغرئ به ما شاء من الأصول‬ ‫والحيوان والمتاع ‪ ،‬أيكون له ما اشتراه من ثمن هذا المتاع ؟ فأقول‬ ‫لمن هذا البيع منه بما قد ظلمه إنه باطل لحرامه على البائع والمشترى له‬ ‫فى كل مبيع من ذلاكف ‪ 0‬أوما قبضه من ثمنه من أى‬ ‫إن علمه وعليه‬ ‫‪٤٧٥‬‬ ‫نوع أن يسعى فى رده إلى أهله إن قدره وإلا فلابد له من أن يغرمه‬ ‫عما له من قيمة أو مثل ‪ ،‬إلا أن يقع التراضى فى موضع جوازه على شىء }‬ ‫وزلا فالحكم فيه كما لزمه أويرضى بالبيع فاىلشىء فيتمه هن بعد آن صار‬ ‫ى قدرة من قبضه من أهل المظلمة ث فيكون المن لهم ث وعلى قول آخر‬ ‫فى عدله فيجوز ألا منع من قبله ث وقيل حنى يكو ن بعقد ثان ‪ ،‬وإلا‬ ‫فلايصح لفساد الآول ‪ ،‬وبالحملة فى ثمن ما باعه مثلا آن يكون دراهم‬ ‫كما نى قولك ‪ ،‬فاشترى سها شيئا ‪ 0‬فالخيار الن هى له من واحد أو جماعة ©‬ ‫نىالشى ء الذى بها قد ابتاعه فإن اشتراه على نفسه‪ ،‬ثم سلمها فيه فهو له ‪،‬‬ ‫والدراهم نى ضمانه ‪ .‬وعلى‪ .‬قول آخر ‪ :‬والخيار نى هذا أيضا لمن هى له ‪3‬‬ ‫‪ :‬لا خيار له فى هذا المو ضع ‪ 0‬ولا النى من قبله ‪.‬‬ ‫لحوازه ى مثله © وقيل‬ ‫و قلت ‪ :‬فهل من فرق ببن أن يشترى بتلك الدراهم ث وبين أن يشترى‬ ‫بكذا وكذا درهما ويسلمها فى قيمته وفاء ؟ فقد هر فى الآولى مادل نى هنه‬ ‫على ما بها من وجه فى فرق أولا على رأى من قاله وكفى ‪.‬‬ ‫وقلت فإن كان ما جباه دراهم إلاأن يكون إلا واحد فى شرائه مها ح‬ ‫الموضع من‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫‪ ،‬لأنها عبن ما ظلمه‬ ‫ظاهر لمن يرى‬ ‫بينهما‬ ‫فالفرق‬ ‫الورى س لا ثمنه الذى باعه إلا لا يوجبه هم ‪ 0‬فيجوز أن يكون على سواء ‪.‬‬ ‫وقلت ‪ :‬فهلا عليه إعلام من أرادت أن تبتاع من هذه الحباية شيئا ©‬ ‫فى‬ ‫آو من بعد أن باع لمهنها بأنه حرام ؟ فأقول‪ :‬بلى & إن كيانع للامه‬ ‫الحال‪ ،‬لآنهمن أقبح العيوب فى المال‪ ،‬فكتمانه من أعظم الغش له © فلا مجوز‬ ‫إلا بيانه ‪ .:‬وإلا فلاشك فى أنه قد غره أن باعه من قبل أن خيره © وعلى‬ ‫ي أرنجع إليه ليستر ده إلى أهله ‪ ،‬فإن بلغ من أمه فهو‬ ‫كل حال فلابد من‬ ‫الذى عليه لا غير ه ‪ 0‬وإن تمسك به فامتنع من أن ير ده نثر فه ما فيه لعسى أن‬ ‫يقبل كلامه } فإن صدقه أو صح معه من بعد فايس فيه إلا الر د ص و إلا فلا‬ ‫تيهصمدنيقه شىء ‪+‬‬ ‫عل‬ ‫‪! :‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٧٦‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫وقلت ‪ :‬فهل للمشترى منوجه فى رده إلى البائم من بعد أن أقر له أنه‬ ‫لغيره أولا ؟ فنعم } قد قيل جوازه لأن قبضه له إنما كان من يده ‪ .‬وقيل‬ ‫لا جوز ‪ .‬وقلت فى ثمنه ‪ :‬إن كان هذا البائع قد قبضه من مشتر يه ‪ ،‬أيلزمه‬ ‫على حال أن ير ده إليه ؟ فنعم ‪ ،‬قد قيل هذا لحرامه عليه ‪ ،‬ولا أعلم أن‬ ‫آ حدا يقو ل بغره فيه ‪.‬‬ ‫} فاو فاهم المن من‬ ‫وقلت ف الذى إن اشترى منهم الأصول وغيرها‬ ‫تلك الدراهم انى جباها من الناس حراما ‪ ،‬أعليه أن يعلمهم ا ؟ فهذه والتى‬ ‫من قبلها سواء © فيلزمه أن بستر دها إلى أهلها ‪ 0‬فإن بلغه فهو المراد وبه‬ ‫كفاية مما زاد عليه من تعريفه هم بما هى به من ذلك ‪ ،‬وإلا فليخير هم بأصلها‪،‬‬ ‫إن كانوا بأمرها جاهلين ‪.‬‬ ‫لأن‬ ‫‪ :‬هل عليه أن يسلم ه عو ضها دراهم من ماله حلالا ؟ فنعم‬ ‫وقلت‬ ‫عاهم ق أخذها مر ة وقف‬ ‫« و إما تعدى‬ ‫تلك الدراهع لآر باها فهم مها أحرى‬ ‫إتلافها أخرى ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬له أن يطالبهم بردها إليه ء وإن امتنعوا أحكم بر دها عليه ؟‬ ‫فنعم } وأنا أقوله إن المطالبة منه لهم سها لازمة ‪ ،‬لأنها ى ضيانه لا خرج له‬ ‫عها يكلا ولا خلاص إلا بر د كل شى ء منها إلى منهو له ‪ ،‬ومحلفه من بعده‬ ‫أو ى زمانه أو ما به يير آ من وجه فى دين أو رأى ‪ ،‬وإلا فهى على حالها‪،‬‬ ‫وقد مضى من القول ما دل على الاختلاف فى جواز ردها إليه ۔ بعد إقراره‬ ‫معه‬ ‫ف مها لغره ‌ ما لم ينزلوا إلى من له الحكم أو عليه فيحكم ‪ 0‬مهما صح‬ ‫أخذ ما قيل ‪ ،‬فإن لم يقدر على استرجاعها ك وبقى نى لزومها لم مخرج عنه‬ ‫واحد منهم إلى ماله عند الآخر إلا أن يقع التراضى فى موضع جوازه على‬ ‫أن يكون لكل منهم ما نى يده & وإلا فهو كذلك ‪.‬‬ ‫قلت له فإن كان قد ضيع زكاته فلم يودهاأمدة من السنين ‪ ،‬أو أنه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٧٧‬‬ ‫تماب إلى الله تعالى ‪ 3‬أعليه غرمها ؟ فنعم ‪3‬‬ ‫} ثمف ند‬ ‫ها‬ ‫ل غير‬‫ه نى‬ ‫آعها‬ ‫وض‬ ‫ف بعض ما قيل © وفى قول آخر إن التوبة محزئة له على الماضى إذا هو‬ ‫أصلح فى الآتى غير أنه وإن جاز عليها فالأول كأنه آحوط وأكثر‬ ‫ما فها‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما لم يكن من المظالم ‪ ©0‬أله بعد حضوره مع القدرة على‬ ‫تأديته لمن له من العباد سعة فى تأخيره ؟ قال ‪:‬نعم © مهما كان من نية‬ ‫لادائه مالم يأخذه به من لهالحجة ىطلبه ممنالك آو غيره ‪ ،‬إلا ألا ير ضى‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه على هذا من قدرته إلا بتعجيله المراءة مما عليه‬ ‫قلت له ‪:‬فإن كان فى ركوبه لما أكله بالباطل مأنموال الناس أو‬ ‫الزكاة أو ضيعه منهما دائنا محله © ثم إنه أبصر الوجه الحق فرجع إلى الله‬ ‫تائبا ‪ 0‬ما يلزمه بعد التوبة قى هذا الموضع ونحوه من فعله ؟ قال ‪ :‬ألا يعود‬ ‫أبدا إلى مثله © وأن ير د ما بقى ى يدهإلى أهله لا غيره من غر م لما أتلفه‪ ،‬إلاأن‬ ‫يكون على رأى فى قلة ‪ 0‬حنى أخافه أن يلحق بالشاذ عند أهل المعرفة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه حبيب بن سالم ‪ :‬ومن وجبت عليه زكاة الورق قبل أن‬ ‫جوز له أن يدفعها للفقراء إذا لم يرد أن‬ ‫محمى بلده & وإلى الإمام سنة‬ ‫يقبضها الوالى أم لا؟ قال ‪ :‬إن صاحب المال مخبر نى هذا الحال بين أن يدفعها‪.‬‬ ‫للفقراء فذلك موضع فها ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن سليمان ‪ :‬والآخذ من الزكاة الى جمعها قوام‬ ‫هذا الزمان على سبيل الحبر ح هل لنا ذلاث جائز إن أعطو نا منها؟ قال ‪ :‬إن‬ ‫استحققنها لفقر أو معونة علم فخذها على رأى أصحابها © وإلا فالتر ك أو لى ‪.‬‬ ‫وأمر الصوانى آوسع من هذا ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٧٨‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬ومن وجبت عليه زكاة فى وقت ليس فيه إمام ثابتة‬ ‫إمامته ولايته © فسلم زكاته إلى قابض اازركاة هن‪.‬ع‪,‬ماله ااقماُعمن بالأمر فى وقته‬ ‫له ذلك‬ ‫ذللك ث ونوى أنه سلمها له لأجل فقره ص وكان فقرآ } ولم يصرح‬ ‫إلا أنه قال له ‪ :‬هذا أسلمه إليك أو لك عما لزمنى منالزكاة & والقابض‬ ‫منزل نفسه معز لة الحانى للإمام العادل فيما يتظاهر علبه } أيكتفى بذيته تللك‬ ‫ويبرأ من الزكاة على هذه الصفة أم لا ؟ قال ‪:‬عندى أنه لا جز ثإهلا أن‬ ‫ذلك ‪ .‬أرأيت إذا ق‪],‬ضها فقيرا غير الحابى‬ ‫يستحق‬ ‫يدفعها له وهو ممن‬ ‫المذكور } وقال له قد سلمت لك هذا عما لزمنى من الزكاة © إلا أن الفقير‪.‬‬ ‫يتوهم أنه يقبضه زكاتهليسلمها إلى الحابى المذكور سولمها الفقبر بعد ذلاث إلى‬ ‫الحانى لتوهمه ‪ 3‬و المسل ى ضميره أنه سلم ذلاث للفقير لفقره ‪ ،‬وهكذا‬ ‫لفظه له عند التسليم يقول قد سلامت هذا لك من الزكاة ‪ ،‬أمجز ;ئه ذلك آحمنى‬ ‫يصرح له ؟ لآنه فيما عنده أنه لو صرح له لكان يستحب أخذ ذلك "‬ ‫اللفظ‬ ‫‪ :‬إن هذا‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫لى سيدى‬ ‫صرح‬ ‫فى تسليمه إلى غير ه‬ ‫ولا يرغب‬ ‫يوجب للفقير استحقاق ما سلم إليه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫أرأيت إذا قدم عند الفقير مناديح من الكلام مما يستدل به الفقير أنه‬ ‫يريد من الفقبر أن يرد ذلك إلى المسلم ويعطيه إياه ث فلما سلمه نلفقبر‬ ‫عما لز مه من الزكاة من غير شرط ولا تصريح قول يرده إليه ويرجو منه‬ ‫ذللك ‪ 2‬أيير أ بذلك من زكاته ويصير له خلالا أخذه بعد ذلاث " ليصرفه فيما‬ ‫مجوز له فيه صرف الزكاة ‪ ،‬أو فى حوائج نفسنه؟ صرح لىجميع ذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬إذا استحق هذا الفقير شيئا فر د ما استحقه إلى من سلمه إليه‬ ‫الحواب‬ ‫أو غيره بلا تقية ولا حياء مفرط ‪ ،‬فللمر دود عليه التصرف‪ :‬إذا رده إليه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬قال غيره ‪ :‬نعم على قول من أجاز له آن ينتفع من الفقير بزكاته‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا على قول من لم ‪.‬عجزه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬فينظر فى ذلك‬ ‫مسأله ‪ :‬ومنه ‪ :‬وعما سألتك غنه أولا فى أمر الولاة القائمين اليوم‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه من قبل‬ ‫على ما هم‬ ‫ام‬ ‫قلت لى‬ ‫آنك‬ ‫فار جو‬ ‫و عمالهم و جبا تهم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٧٩‬‬ ‫ومحسن هم الظن ‪ ،‬فما معنى حسن الظن بهم فى حال جباية الزكاة ؟ وهل‬ ‫لذلاث وجه حق بوجه من الوجوه ؟ وهل لهم فى ذلك رخصة وسعة فى‬ ‫أخذها على الحمر أو التقية‪ .‬منهم ؟و على قلة معرفة الناس ييراعتهم من الركاة‬ ‫بتسليمها إلهم © وقلة استحقاقهم لها مما علموا أن لهم مخرجا من تسليمها‬ ‫الهم آ لم يسلموا إاهم شيئا ‪ ،‬فواحدمنهم لايريد إخراج الزكاة ‪،‬وواحد‬ ‫يريدها لمن يريدها له من الناس س فعرفى سيدى وبين لى ذلث ‪ 0‬وفرق‬ ‫بمن مامحتمل فيه المحرج ‪ .‬وبمن مالا احتمال فيه © وفسر لى كل ى ع بعينه‬ ‫ير حمك الله ؟ وسر مكتوم عندنا وما تريدنا نفعله نى الحواب فعلنا به ‪.‬‬ ‫الحو اب ‪ :‬وبانته التوفيق ‪ :‬أما قبض الوالى الزكاة على سبيل القهر ع‬ ‫فلا شاث فى جوازها لآنمة المسلمبن & و بذللث جاعءت السنة ‪ .‬وآما قبضها‬ ‫أمر‬ ‫على سبيل القهر للوالى نفسه فليس له ذلك & ولا لاجبابرة ‪ 2‬وهذا‬ ‫فيما‬ ‫و جعلها‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫القهر منه لهم‬ ‫غمر‬ ‫الوالى على‬ ‫قيضها‬ ‫وإن‬ ‫‘‬ ‫لايسع جهله‬ ‫يجوز ‪ }،‬فلا أقول إنه اتركب كبير ا ‪ .‬وأقو ل إنه خالف المسلمين فيما هم‬ ‫عليه © فإذا قبضها جبرا وصبر ها فى غير مو ضعها ‪ :‬فهذا وجه الباطل ‪،‬‬ ‫وإذا سأل قبضها بلا جبر فهذا الذى له الخرج ‪ ،‬ولا تزول ولايته بنفس‬ ‫السوال إلا أن يتظاهر منه مالا خرج له منه عن الكفر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬أما ى موضع ما ليس له أن يأخذ بها جير ا لأهلها وهو‬ ‫بحال من له التقية نى المنع © فكأنها لاخر ج له نى السوال من أن يكون فى‪.‬‬ ‫} وإن لم يكن ممن‬ ‫حك م الحبر ولا من الباطل لإتيانه فيهم مالا محل له نهم‬ ‫من فلك ‪.‬‬ ‫لا بكون‬ ‫يتقى فى منعها لما قد عرفوه به ح فعسى‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا لم يكن إمام فاستقام رجل فى موضع برأيه أو رأى‬ ‫<‬ ‫مو ضعه‬ ‫ف‬ ‫العدل‬ ‫‏‪ ٠‬وأقام‬ ‫ثقات‬ ‫غر‬ ‫أو‬ ‫ثقات‬ ‫جباه مو ضعه من‬ ‫احد هن‬ ‫و حمى أهله من الظلم ث هل فيه قول لبعض المسلمين أنه يجوز له الحبر على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٨٠١‬‬ ‫الزكاة أم لا ؟ الحواب ‪ :‬لا أعلم ذلاث ‪ ،‬ولا أعلم فعله أحد من أهل العدل‬ ‫وإما هذا فعل أهل البغى والطمع والمكاثرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أحدا‬ ‫على المللك من ل يكن أهلا ل و أقام‬ ‫أرأيت إذا تغلب‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فى موضع ‪ ،‬هل له أن يستقيم بسبب جعله له ‪ 2‬ويقوم بالحق ويجبى الزكاة‬ ‫جبرا إذا حمى موضعه أم لا ؟ الحواب لا أعلم ذلك إلا برأيهم نى بعض‬ ‫القول ‪ ،‬أو ينزل هو عنز لة الإمام ويتراضى به أهل العدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫على‬ ‫قبله ‏‪ ٠‬هل للثانى الحبر‬ ‫إمام عادل كان‬ ‫قام بعد‬ ‫‪ :‬ومنه وإذا‬ ‫مسألة‬ ‫الزكاة قبل الحول ‪ :‬بسبب حماية الإمام الذى قبله أم لا ؟ الحواب ‪ :‬ليس‬ ‫له ذلاك بالحماية الأو لى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و قال آيضا إن جابى الزكاة للإمام على سبيل الحكم ‪ ،‬ينبغى أن‬ ‫يكون بمنز لة الإمام نى زوال العاهات ‪،‬و صحةالإمامات } لأنه علم من أعلامه‬ ‫أحكامه } ولا ينبغى أن يجعل آعمى لتعذر ه ممنعرفة ما يقبض منه ‪ 0‬ولا فى‬ ‫أصم لعدم سمعه عما ذا قبض ‪ ،‬ولا مما ذا قبض ء ولا يفرق ببن ما ية‪,‬ضه‬ ‫لنفسه حق له © ولاما يقبضه لغيره أما نة ى يده من حياته ث أو رسالة ‪:‬‬ ‫وكذلك يشق على من وجبت عليه أداء الزكاة ‪ 2‬ولو عظمت منزلته وجل‬ ‫قدره ورتبته ق الإسلام ‪ ،‬وليس من العاهات يغيب فى أمر الدين ث وإنما‬ ‫هو مشقة على المكلفين } وأرجو أن يغنى الته أئمةالهدى عن المرضى بمن هو‬ ‫فوقهم من الأصحاء وأهل التقى ‪،‬وهذا مختلف فيهإذا ثبت نى إمام أوحاكم‬ ‫وعندى أمر الحبايةمثل الإمامة أو أقرب لامنع لآن الإمام له أنيو ى الأحكام‬ ‫من يبصرها من الأنام } وليس له أن يو ى الحخباية غر ه } لأنه بولاية غره لم‬ ‫& ولا فائدة‬ ‫يكن جابيا ‪ 2‬وكان غيره للجابى ‪ .‬وهذا لامعنى له فى العقول‬ ‫فيه نى أمر المعقول ‪ ،‬وإنما الأمر الصحيح والحق الواضح الصر يح أن تجعل‬ ‫الآمانة نى أهل العلم والسلام ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٨١‬‬ ‫و قال ‪ :‬هكذا البغية إلا أنا شاهدنا جابيا فأحببنا التنيبه على الحكم ليزو ل‬ ‫حكم الضيق على المتمسكين } وليذكر من تذكر من‌الغافدين من أامةلمسلمين‬ ‫وولانهم المهتدين ‪ ،‬والتوفيق من رب العالمين ‪.‬‬ ‫حمى‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وما تةقول سيدى نى قول مرن أجاز تسالم الزكاة ى‬ ‫من‬ ‫۔ ويشترى‬ ‫ذلك سور محيط ‪1‬‬ ‫البلاد ء أجوز على قوله أنيُبنى ه ن‬ ‫[‬ ‫و أسلحة‬ ‫ذلاك أبواب واقغدال للسور ‪ ،‬ويشترى من ذلك" دو اء ورصاص‬ ‫ويطعم ه نذلك الناس حبن محبارنهم لمن يقصده للظلم ح وينفذ منها كلما‬ ‫كان فيه تقوية لحمي‪ .‬البلاد مها ذكرته ومما لم أذكره ‪ ،‬أم مجوز بعض هذا‬ ‫`‬ ‫من ذلك بعرنه ير‪-‬حماث الله ‪ 0‬كانت‬ ‫لى سيدى كل شىء‬ ‫دون بعض ؟ فسر‬ ‫الزكاة من مال من بملك أره أو من مال من لابملك أمره } إذا سلمها القائم‬ ‫بأمر من لايملك أمره ؟ ‪.‬‬ ‫الواب ‪ :‬لاتسلم الزكاة إلا للفقراء ‪ :‬أو إمام ‪ ،‬وقال من قال إذا اتفق‬ ‫آر باب الزكاة ليجعلوا زكا‪.‬هم فى حماية بلدهم على مايرو نه حداية لها جاز‬ ‫ى بعض القول ‪.‬عوندى إن جاز ذلاث ‪ ،‬فالسلاح والدواء ث والرصاص ©‬ ‫و نفقة منيتمو م بذلك داخل" فاىلحواز ‪ ،‬وتفضل بالمطالعة من الأثر من‬ ‫تفسير كتاب الإشراف & و ى سبيل اله ى الآية من ‪+‬زعء المصنف فى ل كا‬ ‫‪ 0‬فإن كانت فى نظ ر أهل العلم من الحماية‬ ‫وأما السور والأبواب والأقفال‬ ‫قَلا حبق" أمر ها بالسلاح ‪ .‬و الله ‪7‬‬ ‫كسمرة‬ ‫رمى‬ ‫إذا‬ ‫يكافأ منها الحبار و مثله‬ ‫أن‬ ‫محجوز‬ ‫و هل‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫على أهل البلد ‪ 2‬وخيف منه وقو ع الظلم أم لا ؟ الحواب ‪ :‬فى جواز ذلاكث‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أو غير ثقات‬ ‫إذا اجتمع رأى جباة البلد من ثقات‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫( م ‏‪ - ٣١‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪٤٨٢‬‬ ‫سل‬ ‫أمينا ‪ 6‬آيير آ من‬ ‫عندهع‬ ‫‪ .0‬وكان‬ ‫بلدهم‬ ‫أن جعلوا أحدا يقبض زكاة‬ ‫أيامالدو لة أم لا؟‬ ‫ذلاك ق غر‬ ‫ص إذا كان‬ ‫ذلاك‬ ‫عليه ق‬ ‫إليه زكاته و لا سوال‬ ‫الحواب ‪ :‬إذا كان اتفاقهم ليجعلها الأءبن ى ‪.‬وضعها } وهو أمين‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫عاها } جاز‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وهل بجوز أن يعطى منها من يكاتب ببن الناس ولو كان‬ ‫غنيا أم لا ؟ الحواب ‪ :‬لا يعجبنى ذلك إلا أن يكون من أهل الفتوىف آمور‬ ‫الدين ‪ ،‬ففى جواز أخذه منها اختلاف ‪ ،‬وإن كان فقرا فله ذلك لأجل‬ ‫فقره ‪ .‬و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن الزكاة ث فهل بجوز أن تجعل فى حماية البلاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كان‬ ‫وإں‬ ‫؟‬ ‫عابهم‬ ‫بعتد ى‬ ‫من‬ ‫لحرب‬ ‫ورصاص‬ ‫وما محتاج إليه من دواء‬ ‫لا جوز هذا واحتالوا بدفعها لأحد من الفقراء إذا طمعوا من الفقراء بر دها‬ ‫الهم و جعلها للغنى المطاوب ‪ ،‬أهذا واسع لهم ‪ ،‬و يسع ق زكاة البالغ واليتم ؟‬ ‫ومجوز أن ينفذ منها لمن مجمعها ويكنزها ‪ ،‬وإن كانت تمرا قدر أجر مثله ؟‬ ‫وكيف الحيلة فى هذا ‪ 0‬وما الذى يعجبك لخادمك من القول نى هذا ‪ ،‬إذا‬ ‫أر يد منه القول فيه إلا الدخول بنفسه فى أمورهم ؟ فاهدنى إلى ما تراه عدلا ‪.‬‬ ‫الحواب ‪ :‬وبالله التوفيق فى جواز حماية البلاد بأداء الزكاة اختلاف‬ ‫بين المسمبن { و ذم الطالبون للسلامة ‪ ،‬ااناظرو ن نى المصلحة وأما تسليمها‬ ‫إلى الفقراء على سبيل الاسنحقاق لها ‪ ،‬والممكبن من أربابها إلى الفقراء ‪ ،‬لذلاكث‬ ‫مال ف إذا قبضوه أعنى الفقراء ى وردهم إلى أهلهاأو غير أهلهاجائز ؤ بلا تقية‬ ‫ولا حياء مفرط ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غير ه ‪ :‬نعم ‪ 0‬قد قيل إنها تكون من بعد أخذهم لها على ما جاز مالا‬ ‫علها‬ ‫قبل لا تقع‬ ‫به من‬ ‫‪ \.‬هى‬ ‫على‬ ‫وقيل إنها‬ ‫ئ‬ ‫يعدهم‬ ‫‏‪ ٠‬ن‬ ‫لهم ولورثهم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٨٣‬‬ ‫الأملاك وإما هم المتع بها فى الحياة لا غبر & وما بقى من بعدهم فلا سبيل‬ ‫إلى ميراثه على هذا القول ‪ .‬وأما ردها على وجه ااعطية فى ااردلمن هى من‬ ‫عنده © وجواز أخذه لها وانتفاعه بها ‪ 0‬فيختلف فى جوازه إن لم يكن لتقية‬ ‫ولا حياء مفرط ‪ ،‬كا قاله الشيخ فى هذا من جوابه ‪ 0‬وعسى فى الحياء على‬ ‫إفراطه ألا يتعرى من أن يلحقه معنى الرأى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وكذلاث من أراد جمع زكاته ويتركها مدخرا لها متى عناه‬ ‫معنى ‪ 2‬يجوز له إنفاذ الزكاة فيه أنفذها © أيسعه ذلاث أم مخرجها نى الحال إلى‬ ‫من يبرأ بتسايمها إليه © ولا يسأل عما سيكون بعد ؟ عرفنى وصرح لى ‪،‬‬ ‫وهل محسن فبها الحيلة المتقدمة فى المسألة الآولى أم لا ؟‬ ‫الحواب بالله التوفيق ‪ :‬لا يضيق حفظها لما ذكرته إلا ما قيل فىالفوائد‬ ‫ولا مخفى عليك ما ذكرته من الحيلة ‪ 2‬فوجدت فى الآثر أن موسى بن على‬ ‫أمر بفعل ما ذكرت من تسليمها إلى الفقراء ‪ ،‬و جواز رد الفقراء اازكاة إلى‬ ‫أرباب الآموال على غير التقية ولا الحبر ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غبره ‪ :‬نعم ‪ .‬على قول من يجعلها من بهد أن صارت فى أيديهم‬ ‫على هذا } بمنزلة غبرها من الآملاك فى جميع الآحوال ‪ ،‬وما جاز منهم‬ ‫ولم فيما عداها من الأموال جاز فيها على هذا القول ‪ ،‬لا على رأى من يقول‬ ‫إنها لا تملك ‪ ،‬فإن ر دها على من أخرجها من ماله على أن تكون له لا معنى له‬ ‫إذ لا يصح لهما على قياده ‪ ،‬وأما أن يدخرها لما يبدو له من شىء يجوز ‪3‬‬ ‫فلا بأس به عليه © وإن أمكنه إنفاذها فعجله فما أحسن ما فعله ‪ .‬لأن‬ ‫الحو ادثفى الزمان ما يكون منها فى نوع الإنسان ‪ ،‬أو ما يكونق يديه من‬ ‫المال ‪ ،‬من تعجيل ماحضره من لواز مه أفضل من تأخيره } لالمانم له من‬ ‫أدائه فئ الحال & وهذا مالا شاك فيه ‪ .‬والله أعلم فينظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫لا بشرى‬ ‫الله‬ ‫أبو سعيد رحمه‬ ‫الشيخ‬ ‫المسألة قال‬ ‫هذه‬ ‫مسألة و منه وف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٨٤‬‬ ‫من الزكاة أصلا ‪ 0‬ولا محج منها إلا ذو غى أو ذوعناء & قال ذو الغنى‬ ‫الفقيه الذى به الغنى فى أمور المسلمبن © وذو العناء الذى له العناء فى قبض‬ ‫الصدقة ث وقيل عن بعض إينما ذلاكث فى أيام الدولة ء وقيل ذلك فى كل‬ ‫وقت ‪ .‬فعلى القول الثانى ‪ :‬ذللك خاص للفقيه وحده أم فهما جميعا ؟ فإن‬ ‫كان فيهما جميعا فهن أمره بقبض الزكاة من ليس [ له ] أمر ثابت فى غير‬ ‫أيام الدولة ث وقبض ممن يقبضه زكاتهبغر جبر ‪ ،‬أله أن يأخذ من الزكاة‬ ‫بقدر أجرة مثله بأمر من أمره بذاك أو غيره أم لا ؟‬ ‫من‌التفسبر‬ ‫ما و صفت‬ ‫جميعاعلى‬ ‫فهما‬ ‫يكو نالقول‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫الحواب‬ ‫الحسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫على‬ ‫قال غيره ‪ :‬آما فى غر أيام الدولة فإذا عنا نى وجه الصدقة‬ ‫وجه باطل بأمر من‌لا رأى له فها ‪،‬ولا أمز على الرضى من أهلها أو الحبر ‪،‬‬ ‫فهو الظلم ولا شىء له نى الواسع ولا الحكم إلا ما اكتسبه من الإئحم‪ ،‬وإن‬ ‫كان على ماعجوز فى جمعها لإنفاذها بالعدل قى موضعها © جاز على هذا‬ ‫الرأى لأن يكون له أجر مثله ‪2‬وأما ذو الغنى بأمر المسلمبن فعسى أنيكون‬ ‫من العبادة ‪.‬إلا أنه‬ ‫له على ما به من العناء لاجل قيامه بأمر الته © و إنفاذه‬ ‫لابد فيه من أن يكون تسليمه يليه على الرضى ‪ ،‬لاعلى غيره منالإ كراه‬ ‫لمن هى عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وشاوره لى ى الآخذ } قدر ما كنت أعطى من قبل من‬ ‫الزكاة } النى مجمعها قوام هذا الزمان من الناس } إذا كان أخذهم لها على‬ ‫غير سبيل الخبر فيا عاينا من الذى هو عندنا قام ث وأشاوركم قى ذلك‬ ‫جميعا والسلام ‪.‬‬ ‫والحواب والتهالموفق للصواب ‪ :‬إن استحققتهالفقر أو معو نةعلم فخذها‬ ‫على رأى أصحاعا } وإلا فالترك أولى وأمر الصواى أوسع من هذا‬ ‫و الله آعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٨٥‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا صح هذا المال لغائب ث هل جوز أخذ الزكاة‬ ‫منه على قول من لايسقط الدين لأنه جاء فىالآثر ‪ :‬لا تو؛خذ اازكاةمنمال‬ ‫عليه دينا ‪ 2‬وإن كانت هذه الغلة اخانعة ‪ 2‬وكان ااوالى يعمل‬ ‫الغائبلعمل‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫إخ راج الزكاة‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٨‬وجها‬ ‫لا رسقط الدين ( أترى‬ ‫من‬ ‫بقول‬ ‫أم لا ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا كان الوالى يبصر عدل الرأى ‪.‬جاز له‬ ‫الحواب وبالله التوفيق‬ ‫الأخذ بأعدلها © تقربا إلى الته ى هذا وغبره ‪ ،‬وعلينا جميعا هوافقة الحق‬ ‫وأحسن الآمور ‪ ،‬وقد أثنى الته على مانستمع القول واتبع أحسنه ث هداك‬ ‫الله و هدى بلك إلى الحق ‪ 0‬فخذ عما فيه رضى الله ى حكمك ورعيتك ‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫'‬ ‫وإنا وإياك كرا كب السفينة ‪.‬‬ ‫فها ال‪ :‬زكاة‬ ‫تجب‬ ‫دراهم‬ ‫أحد م نالناس‬ ‫عندل‬ ‫صحت‬ ‫و إاذا‬ ‫نه‬‫مو‬‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مهل حال‬ ‫يسآل‬ ‫ولا‬ ‫©‬ ‫تطلب منه اازكاة‬ ‫جوز أن‬ ‫هل‬ ‫وهو غر ثقة ء‬ ‫الحواب و بالته التوفيق ‪ :‬يو جد فى الآثر أن المهنابن جيفر يبعث بعامله‬ ‫ز‬ ‫ل بر ذللك‬ ‫ا و بعض‬ ‫حوله‬ ‫عن تمام‬ ‫‪ :‬لا يسأل‬ ‫و يقول‬ ‫إل أهل المواشى‬ ‫ونى ذلك اختلاف ‪:‬والماشية والدراهمواحد } ودم" وابق مسلما مرشدا‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن كانت عنده زكاة فقال لهالإمام ‪:‬ادفعها إلى فلان‬ ‫المقر ‪ 0‬جاز لن عنده الزكاة دفعها ذذا المقر ‪ .‬وإن قال له ادفعها إلى‬ ‫فلان ذى الغنى لأمر الدولة ث أو ذى العناء بالحخباية ‪3‬جاز له ذلك‪ ،‬وإنقال‬ ‫لم يقل إنه‬ ‫له ذلك ‪ .‬وإن‬ ‫له ‪ :‬ادفعها لغى و هو مستحق لما عنده جاز‬ ‫مستحق ها © فلا يسلمها إلى آن يراجع الإمام ‪ ،‬لأنها فرض عليه لياسعه‬ ‫تسليمها إلا لمن يبرآ بتسميمها إليه ‪ :‬وهذا فى الإمام العدل والمأمور عليه‬ ‫عدل أو مأمون على ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٨٦‬‬ ‫إصلاحها وعمارها من الزكاة أم لامجوز ذلك إلا من غلنها خاصة ‪.‬‬ ‫الحو اب وبالله التوفيق ‪ :‬أحب إلى أن يقام ها من غانها _ إن أمكن‬ ‫ذلك _ خوف الاستحقاق ‪ ،‬لأنهانى الأصل و قف )إلى آن جى عءمستحقها‬ ‫وإن أوجب نظر إمام العدل أن تصلح من الزكاة ‪ ،‬مع مشورة المسلمين ©‬ ‫لم يضق ذلك © وأنت أها الشيخ تركت الغلة وملت إلى اازكاة فها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن على ‪ :‬إن الامام‬ ‫أو الوالى إذا جعل جابيا للزكاة أو ى شىء مما لا يجوز أن يجعل فيه غر‬ ‫الأمناء ‪ 2‬فحكمه الأمانة حنى تصح منه الخيانة ‪ 2‬وهذا المبتلىأن يجعله على‬ ‫حانه ‪ 2‬حى يتبين له خيانته © فى قول بعض المسلمين ‪ .‬وقال من قال‬ ‫منهم بغير هذا ‪ .‬والقول الآول أوسع ‪ .‬ومن أراد الحزم والأخذ بالوثيقة‬ ‫فلا يجعلى لأآمانته غير الآمن ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسمعته يقول ‪ :‬إن الوالى إذا أحدث حدثا باطلا ‪3‬‬ ‫سريرة أنه لا يجوز له قبض زكاة رعيته ‪ ،‬فإن قبضها كان ضامنا لها ‪-‬‬ ‫وهذا على بعض المو ل ‪ ،‬وقال فى موضع ‪ :‬إن الوالى إذا‬ ‫والله أعلم‬ ‫كان غير ثقة وأمر أحدا من الفقراء أن يأخذ لنفسه زكاة أحد من الأغنياء‬ ‫إن ذلك لا يجور ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى جانى الصدقة إذا قاسم أحدا ثمرة نخنه عذوقا فى‬ ‫النخل‬ ‫رءوس النخل بعد الإدراك ‪ -‬قبل صبرور نها تمرا يابسا لعلة وحددت‬ ‫الزكاة جاتحة من ريسح أو لص قبلأن يجدها ‘‬ ‫نصدبه © ش أنت على نحيب‬ ‫أيلز م الحابي ورب المال شىء علىهذه الصفة أم لا ‪.‬‬ ‫الحواب و بالله التوفيق ‪ :‬إن هذا القسم ضعيف ولا نرى براءة صاحب‬ ‫‏‪ ٤٨٧‬س‬ ‫له قبضها‬ ‫من يجوز‬ ‫تمرا } و يقبضها‬ ‫الزكاة منها ‪ 0‬إذا تلفت قبل أن تصر‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫منه على هذه الصمة‬ ‫مسألة ‪ :‬عنالث‪.‬خ جاعد بن خميس وفيمن استولى علبىلد فأقام فبها ماجاء‬ ‫به كتاب الله وسنة نى الله وإجماع المسلمبن من أهل طاعة الله ح مع عدم‬ ‫الإمام العدل ‪ ،‬أله الحبر على الزكاة آم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيلنى هذا إنهلا يجوز‬ ‫له الحبر ‪ ،‬مالم ينزل بمنزلة من له الحبر منأممة العدل ‪ ،‬فيختاف فى جوازه‬ ‫لا أجد فى الصحيح من القول فى هذا‬ ‫له هنالك على ذلاث ‪ .‬وقال فى موضع‬ ‫إلا أنه مما ليس له ‪ ،‬ما لم يكن فى منزلة من يجوز له من أئمة العدل ‪ ،‬فيصح‬ ‫جوازه على رأى ‪ ،‬وإلا فلا أجدنى أوسع لنفسى أن أبيح فيه ماقد منع من‬ ‫إجازته متنقدمنى من أهل العلم ڵ لما بى من العجز وقلة الفهم عن بلو غ‬ ‫ما نالو ه ‏‪ ٠‬ن"درجة فى ذلاك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬فإن قصز عن شىء منالواجب ف القيام لعجز منه ‪ ،‬آله‬ ‫الحبر علها نى ذلاث الحال أم لا ؟ قال ‪ :‬و هذا كأنه أبعد منأن يجوز له فيا‬ ‫أعلمه فأقو له نظرا على معنى ما وجدته فيه أثرا ‪.‬وقال نى مو ضع آخر إنى‬ ‫‪ 0‬فإن قدر على إظهار العدل‬ ‫لأرى هذا فى عجزه بالمنع هن جوازه أخرى‬ ‫ى البلاد © وإنفاذ كلمة الحق ببن العباد } فأمكنه بغر هذا الوجهعلى ماجاز‬ ‫‪.‬‬ ‫وإلا فلا يقوم الحق بالباطل على حال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان بقيامه هذا أصلح البلاد وأراح قلوب العباد لرفعه‬ ‫الظلم واخور والفساد ‪ ،‬ولو نركهلضذاعت الآمور وخربت الدور وسفكت‬ ‫الدماء وسيبت الخرائر والإماء ث ولم يكن يستقيم هذا إلا بالمال وإعداد‬ ‫الاسلحة والرجال ‪ ،‬ولم يكن له مال يستقيم بههذا الحال ‪ ،‬أهذا له الحبر على‬ ‫على أنه‬ ‫ما يدل فى هذا‬ ‫الزكاة لهذا الشأن أم لا ؟ قال ‪ :‬قد مضى من القول‬ ‫لا جواز له } وكفى عن إعادته مر ةأخرى } لأنه من أفعال المفسدين الحو رة‬ ‫_‬ ‫‪٤٨٨‬‬ ‫لا من أعمال الصالحين البررة فى قول المسلمبن © ونحن لهم نى الحق تبع ‪.‬‬ ‫هذا يستدل على أنه مماليس‬ ‫ما به‬ ‫القول‬ ‫وقال فق مو ضع آخر ‪:‬قدمضى من‬ ‫له ح ما ( م يكن فى منزلة منتجوز له الحباية على البر من الآنمة بعدالحماية‬ ‫فيجوز ل مختلف فى جوازه له ‪ ،‬وإلا فالمنع من أولى به من ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬فإن لم أر له وجها وسبيلا إى الخير عليها } و بتل هذا المبتلى‬ ‫مما وصفته © فحضر جبهته تلك الدار ث فرضوا أنيقبّف وا ز كانهم رجلا‬ ‫أمينا فةبرا مسكينا إن يتقبضهم إياها تنحط عنهم © وإن هو قبضها ذللث‬ ‫انقى بالأمر ‪ ،‬أترى هذا و جها للجميع أم لا ؟ قال‪ :‬فإن كان مهن يجوز‬ ‫فإن‬ ‫أن يومن على مثلها ث وأن لا رض عهاإلا نى أهلها جاز لهم ‪ 2‬وإلا فلا‬ ‫صح منهم أنه دفعها إلى من لا يجوز له ‪ ،‬فلا يجزئهم © وعاهم اابدل ‪:‬‬ ‫وأن كان المراد منهم أن يدفعها إلى ممنحمى ال‪,‬لاد } فيدفع عنها آهل الفساد‬ ‫والحور على "عباد ث‪ :‬فالاختلاف فىجوازه لهم والاجتزاء منهم ىالخلاص‬ ‫من الزكاة بذلك } وإن كان على أن يكون له لفقره فما زاد على الواسع‬ ‫‪ .‬فقال فى‬ ‫له ولا لهم ذللك‬ ‫له فى عامه أو حاله أن يستظهر به © فليس‬ ‫موضع آخر ‪ :‬فإن كمان المراد به أن يسلمها إلى من عمى اابلاد ‪ ،‬فيدفع‬ ‫عنهم أهل البغى والفساد } لم مخر ج من الصواب فى الرأى على حال لمافيه‬ ‫من الإجازة على قول ‪٤‬ولو‏ كان الدفع لهعلى هذا منأيدم فهو كذلك ©‬ ‫وإن كان لغير هذا من تسليمها إليه على أنها له لفقره جاز مقدار ما مجوز‬ ‫)‬ ‫له إلا ما زاد على ذلك ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رضى‬ ‫على‬ ‫اابلد وثراته‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يدخل رضى جهة‬ ‫و إن ليمعلم ذلك مم أم لا ؟ قال ‪:‬فالذى عندى أنه لايدخل علهم‬ ‫ال‬ ‫آخر لا أعلمه ما محو ز على من سو‪:‬اھ معلى‬ ‫موضع‬ ‫و قال ق‬ ‫}‬ ‫مثل هذا‬ ‫لأن النظر ف إنفاذها إئى من بلى بها )لا إاهم فها نعليه من مال مضوع‬ ‫من المسالك ‪:‬‬ ‫ما ضاق‬ ‫‪ ،‬فدع عنك‬ ‫ذناكف‬ ‫له وعليه‬ ‫م\ يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٨٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان هذا التمام نى بلدان ااباطنة وااياطنة كما شهر }‬ ‫فظهر أنها غائب عندك اقبض للزكاة منها من الأصول سواء أم هى‬ ‫أرخص ؟ لأنى سمعت والدى رحمه الله ‪ :‬أدان الناس عاملهم الإمام على‬ ‫قياهها } بالعشر منها ض هكذا كلام منهم ‪ ،‬ولم أباحثه إذ كنت همم ذلك‬ ‫وأنا صى صغير ‪ ..‬وقال ‪ :‬فالزكاة على لزو مها نى زمان ‪ ،‬لافرق بهدا‬ ‫فى جوازه لأهل اافقر ‪}.‬‬ ‫مكان ‪ :‬و ما صح أنه من المهول ذ‪,‬ختاف‬ ‫‪3‬‬ ‫أو نى عز الدولة ‪ ،‬كما صرح فيه من القول ‪ ،‬وما صار لله فى إجماع‬ ‫أو على رأى من قاله فى موضع الرأى ‪ ،‬فأمرهنى الخلاص أيسر مما يكون‬ ‫قال به فى مو ضع الاختلاف بالرأى‬ ‫‪ ،‬أو على رأى من‬ ‫لعباده على حال‬ ‫وقال فى موضع آخر ‪ :‬ما صح لله من حق فى مال فهو على سواء من‬ ‫أى وجه صار له فى حال } إلا أن الحباية فى اازكاة تختاف بالأحوال‪،‬‬ ‫فتارة تاتى على ما جاز فيكون ماجى فى بيت المال © وتارة تةع على‬ ‫الباطل ‪ ،‬فيبقى ما يوخذ هن ااناس على وجه اظلم ‪ 0‬ن له نى أصله‬ ‫‘إلاعلى‬ ‫& فى جور ه أو عدله ‪ .‬من معاو م أو عجهول‬ ‫من حاضر أو غائب‬ ‫رأى من يذهب فى القول } إلى أن مالا يعرف ربه هو لته ء فيجعله نى‬ ‫عز الدولة أو مجمزه فى الفقراء أو فهما ‏‪ ١‬فإنه على قولهنزلة غيره منمال‬ ‫انته ‪ 2‬وإلا فهو لعباده ‪ 2‬ومالهم على سواء وعسى فى الخلاص هن ضمان‬ ‫مالته أن يكون أيسر ‪ ،‬مما لغبره من البشر ‪ ،‬لمعان تخرج به على وجه‬ ‫الصواب فى امراءة لمن رامها بإخلاص ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن جنى هذا اارجل جنايات لامحصبا إلا الته تعانى ‪3‬‬ ‫وهو قائم على معنى ما ذكرته لث صدر السوال ث و اعتمد أن القائم‬ ‫جهلا ‪ ،‬مجب له ذنك ‪ ،‬أيكون هذا منجاة له أم لا؟ قال ‪ :‬لا أرى نى‬ ‫اعتقاده لحق ماعمله من فساده إلا أنه لا عذر له فبه © علمه أو جهله‬ ‫‪٤٩٠‬‬ ‫فكيف بجوز فيصح أن يكون مالا جواز له منجاة من الهلاك ‪ :‬لن قاله‬ ‫© وإنما هو فى متابعة الحق لا فى غيره‬ ‫أو فعله ‪ [ 0‬ولا منجاة ] فى ذللث‬ ‫من ااباطل على حال فى قول ‪ ،‬ولا فى شىء من الأعمال & [ وقال ]نى‬ ‫موضع آخر ‪ :‬إنى لا أبصر وجه النجاة لمن أتى بالعهد ‘مالا حق أنزلهفى‬ ‫دين ولا رأى ‪ 0‬وإن ظنه [ جهلا به ] من ااواجب لثاه ‪ 0‬فالظن لايغنى‬ ‫من الحق شيئا & وعليه فى باطله أن يرجع إلى الله [ بالتوبة ] فى محالفته‬ ‫‪.‬‬ ‫© وإلا هلك‬ ‫له فى دين خالقه‬ ‫إلى ما ليس‬ ‫قلت له فإن لم يعتقد هذا الاعتقاد © ولم يكن قامما بالعدل ث بل‬ ‫كان أميل فى جل أموره إلى الحور ‪ 3‬ثم أراد اللخلامس ‪ ،‬ولم يعلم كثر ة‬ ‫تلك الحنايات © فكتب جميع أملاكه للفةراء أيكون خلاصا له آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لاخلاص إلا بر د ما جباه على وجه الظلم إلى من هو له فظىاهر‬ ‫الحكم } كما يازمه فيه أو مجوز له من الغرم ما قدر على أدائه إليه ‪،‬‬ ‫عن يقين فى مقداره ‪ ،‬أو فتيحريه إن نزل إله ‪ ،‬وأما آن جعله لغير من‬ ‫هو له فلا » وما جهل ربه فعسى أن بجوز له أن يفرقه فى الفقراء على‬ ‫قول من أجازه فى الرأى © لاعلى غيره من الإجماع © فإنه ما تلف‬ ‫بالرأى فى ذلث ‪ .‬وقال فى موضع آخر ‪ :‬ما الخلاص فى مثل هذا من‬ ‫المظالم إلى أربابها إلا من جهل ‪ ،‬فيحوز لآن مختلففى جوازه ‪ ،‬مايكون‬ ‫له إلى غبره من الفقراء أو لبيت المال س لا ‏‪ ٣‬المعرفة به ‪ 2‬فإنه لامجوز‬ ‫عليه لأنه أحق بماله إلا لمانع حق من أدائه إليه فى حال ‪ ،‬وإلا فهوكذلث‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يكتب جميع أملاكه للفقراء © ودان لته _ تعالى _‬ ‫بأداء مايازمه لته ولعياده © وكان غنيا موسرا ‪ ،‬أيكون سالما عند الله على‬ ‫ما عندك وحفظته من الأثر أم لا؟ قال قد قيل فى هذا من ظلمه أنه‬ ‫© أو ما يازمه فى غرمه أن يواخره إلا لعجز أو رضى‬ ‫ليس له فى رده‬ ‫‪٤٩١‬‬ ‫من أهله © وعليه أن يسعى فى خلاصه إلى من عرفه بمبلغ ما قدره }‬ ‫حنى يوديه إليه آو مخرج منه بوجه يبرأ به مما له عليه © ومن لم يعرفه‬ ‫أو لم يقدر على بلوغه } فالدينونة به حنى يزول المانع © غير أن من‬ ‫أيس ‏‪ ١‬معرفته جاز له أن يفرقه فى الفقراء أو مجعله فى بيت المال على‬ ‫قول من أجازه له © وإن دان به كما لزمه فيه « و لم يدع الو صية به‬ ‫حن لزومها له على الوجه الذى ينبغى أن يكون عليه فى يومها ‪ ،‬فارجو‬ ‫له من بعد التوبة إلى ربه أن يكون سالما ‪ 0‬وفى الآثر ما يدل على هذا‬ ‫لمن الظلم <‬ ‫كله من كان به عالما ‪ .‬وقال فى موضع آخر ‪ :‬إن هذا‬ ‫وتأخير ه لا على ما جاز من أهله فى الاوسع أو الحكم ‪ ،‬لاجوازله إلابعجزه‬ ‫عن الرد‪ .‬أو ما يكون فيه من الغرم ‪ ،‬إما لعزة وجوده لمن هو له‬ ‫فى الحال © أو لعدم ما يوديه فى غرمه بعد ذهابه على يديه ‪ ،‬أو لمانع‬ ‫حق أو باطل يعذر من تسليمه إليه إلى حد زواله ‪ 0‬وإلا فهو كذلاث فى‬ ‫قول الحميع © وفى هذا ما يدل على لزو م تعجيله إلا لما به يعذر فتىأجيله‬ ‫مع الدينونة بأدائه متى ما قدر عليه © ثم الوصية حبن لزومها له فيا يكون‬ ‫فهو البغية }‬ ‫علايه © ما ل محر ج مما دخل فيه بوجه يير أ به ع فإن خرج‬ ‫وإلا فلا بدله منها ‪ ،‬ولا من التوبة مع الندامة ‪ ،‬لآنها منالشرط فىالسلامة }‬ ‫لمن [رامها ] فى حياته ليو م [ القيامة ] ويرجى لمن رجع إليه بأداء ما لزمه‬ ‫لقدرته عليه ألا يواخذه بإساءة تاب منها [ بصدق ] من قلبه [ وسهد ] فى‬ ‫خلاصه ‪ ،‬من جميع ما لزمه أجمع فى نفسه أو ماله ‪ 0‬إن أنى عاسهما‬ ‫‪:‬‬ ‫فى حاله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان هذا الحابى فقبرا [ وأراد ] الخلاص ‪ ،‬ولم يرى‬ ‫ز أترى له وجه خلاص‬ ‫به عنه ما لزمه إبراء نفسه مما لزمه‬ ‫يده ما يقضى‬ ‫[ واإبراء ] أم لا ؟ قال ‪ :‬ما أخذه من مال العباد فهو لهم ‪ ،‬وليس له أن‬ ‫يبرئ نفسه من حق لزمه لمثله إلا لمن [ عرف ] من بعد جهله و إياسه من‬ ‫معرفته فى جوره أو عدله © فيجوز له لا نى إجماع ولكن على قول فى‬ ‫_ ‪_ ٤٩٢‬‬ ‫من الخلاص فى‬ ‫ذلك ‪ .‬وقال نى موضع آخر ‪ :‬لا أرى له على هذا وجها‬ ‫لمثله من الفقراء‬ ‫أن يرى نفسه لفقره ‪ ،‬مما لزمه لغيره ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫جوازه لهم لله‪،‬‬ ‫نى أصله ‪ ،‬من جميع مالا تقع عليهالآملاك & مع ما بهمن‬ ‫لهم ث فإنه مما‬ ‫أو ما رجع الهم لعدم معرفة أهله © على قول من أجازه‬ ‫جوز على هذا الرأى لآن مختاف فى براءته مما لزمه بذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان هذا الحابى غنيا © وله أولاد فقراء ح فأعطى ماله‬ ‫أولاده لفقرهم ‪ ،‬ولم مخرجهم ما أعطاهم من حد الفقر إلى الغنى © أيكون‬ ‫نه خلاص عند الله أم لا ؟ قال ‪ :‬فأو لاده كغيرهم من الفقراء نى موضع‬ ‫جوازه لمثلهم ‪ ،‬على قول من أجازه لهم ما كان فى مقدار ما مجوز لكل‬ ‫واحد منهم ى عامه & لا ما زاد علبه نى أيامه إن صح ما فى هذا أراه ‪.‬‬ ‫وأما أن رفع إليك من ل حفظى ] عن الغمر فيه شيئا نى أولاده فلا ‪ .‬و أنا‬ ‫أرجو فى هذا من قو لى ألا مخرج فى الرأى من سداده فإذا [ أتاك ] فابذل‬ ‫فيه مجهود النظر ‪ ،‬وبادر إلى ماتتدبره من الأثر } فإن صح وإلا فدعه إلى‬ ‫ما تعرفه من القول حقا ‪ .‬وقال ى موضع آخر ‪ :‬فالذى يقع لى نى أولاده‬ ‫الفقراء لعدم فرق ما بينهم فى جوازه لمثلهم‬ ‫أنهم ف هذا كغير دم من‬ ‫أو لم مجزه ألا وين فى هذا ‪.‬ا يدل على أن ما أعطاهم إياه من ماله }‬ ‫لا خر ج له من الاختلافا نى براعته به إن نواه عما لزمه لمن لايعرفه ‪،‬‬ ‫وإن لم ينوه فلا مجزثه على حال ‪ ،‬أو ما زادعلى الواسع فى مقداره فكذلك ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬و عليه ضمان ما جباه على و جهالظلم ى دينونة أو نحر بمأم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فالمحر م هو الذى فيهالقول نى هذا المو ضع ‪ ،‬فأما من دان محل ما جباه‬ ‫لا على ما جاز له ‪ ،‬فليس عليه إلا ر د ما بقى ى يديه © وما أنافه فلا غرم‬ ‫فيه لمن دو له ‪.‬ن بعد المتاب إلى التهءوالرجوع إليه نى قول الآكثرين ‪.‬وقال‬ ‫فى موضع آخر ‪ :‬أما من دان باستحلال ما جباه © لاعلى ما أجيز له منالمال‬ ‫فلا شى ء عليه من بعد التوبة إلى الله زلا رد ما بقى ‪ :‬فإنه فى بقائه لأهله‬ ‫_ ‪_ ٤٩٣‬‬ ‫لالغبر هم } لعدم جواز نقلهعما كان عليه من قبله إلا لما أجازه ‪،‬والافلايصح‬ ‫ه‬ ‫فإنه‬ ‫‪.‬‬ ‫ما عر فوا‬ ‫الحكم‬ ‫و لا ق‬ ‫الو اسع‬ ‫ق‬ ‫بالظلم‬ ‫أصله‬ ‫عن‬ ‫محر ج‬ ‫أن‬ ‫ولورثنهم مبنعدهم ‪ ،‬فإن جهلواجاز لآن يلحقه اارأى بمافيهمن الاختلاف‬ ‫بالرأى فى ذلاكث ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى الحاى ومن له الحباية ضمان ما يأخذانه ‪ :‬من الناس‬ ‫على وجه باطل ؟ أم على أحدهما فى موضع تحر بهما ؟ قال ‪ :‬فهى نى‬ ‫‪ }،‬و إلا فالحهلاك فى‬ ‫على حال‬ ‫الخلاص‬ ‫© ولا بدلهما من‬ ‫جميعا‬ ‫ضمانمما‬ ‫المال بما أخذه ظلما وعدوانا من المال‪ ،‬فإن [ خرج ] همن ضحانها من محبى‬ ‫إليه برئ الحابى إن صح معه & وإلا فهى عليه [ و قال ] ى مو ضع آخر ‪:‬‬ ‫[ أنالا ] أرى لأحدهما خرجا من ضمان ها أخذه على وجه ااظلم والعدوان‬ ‫[ من أموالهم‬ ‫مما جناه على نقسه فيا ] أخذه‬ ‫منهما مأخوذ‬ ‫و زن كل واحد‬ ‫‪1‬‬ ‫له ش ير د أو مايكون‬ ‫} فإنذصح عندالجحاى تخلص من قد جى‬ ‫على هذا فجباه‬ ‫على اتلافه من غر م ث أو ها به ييرأ من واسع أو حكم فهى البراءة له على‬ ‫ما أراه إن صح [ ولا ] براءة اه إلا بالر و ج عما عليه © وله أن يرجع على من‬ ‫جى له بما دفع إليه [ من أموال ] ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن [كان ] هذا القائم أخذ زكاته بطيب من نفسه ‪ ،‬أيكون‬ ‫خلاصا للمعملى © وحلالا للدعطى س كان [ هذا القام ] المعطى لتلك الزكاة‬ ‫؟ قال ‪ :‬قد قيل إن نى دفعهاعلى هذا لمن محمى اابلاد اختلافا‬ ‫غنيا أو فقيرا‬ ‫بالر آی؛ إنكان هو المراد ‪ .‬وقال فى موضع آخر ‪ :‬قد مضى من القولمايكفى‬ ‫عن إعادته ق هذا المو ضع } إنه ممالختلف قى جوازه طما إلا مااستحقهلفقره‬ ‫إلافهو كذلاث } وعلى قولمن أجازه لأحدهما فلابد وأن يجوز للآخر منهما ©‬ ‫و على قول من لامجيزه فالمنع أولى هما © لأنه إذا لم نجز القيض‪ .‬حرم الدفع ‪3‬‬ ‫واحد‬ ‫وإذا أبيح التسليم جاز الآخذ ‪ ،‬وإن انعكس مابينهما فالمعنى هو كل‬ ‫منهما لاغبر ه على حال ‪ ،‬فهما فىالتح‪ .‬مم والإباحة كأنهما على سواء فى هذا‬ ‫_ ‪_ ٤٩٤‬‬ ‫المو ضع ‪ ،‬لما به من رض‪ .‬موجب فىكونه لبعده من الإكراه & لحعر أو تقية‬ ‫آو ما قار هما من حياء مفر ط ‪ ،‬على رأى ‪ .‬ولما عدم الإجماع جاز عليه الرأى‬ ‫بما فيه من الاختلاف فى تسليمها إليه وأخذه لها ممن هى عليه على الر ضى‬ ‫لا على غيره إلا أن يستحقها يما لاجواز جوازها له نى حاله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ 0‬وتركها‬ ‫آخر ج زكاة مرة‬ ‫‪ :‬ع الشيخ ‪1‬‬ ‫مسألة‬ ‫ى بيت المال من غبر أن يقبضها المام بأمر الزكاة } جوز للقامم أنيطالبه‬ ‫بزكاة ماله © ولو سمع عنه أنه وضعها نى تمر بيت المال ؟ وهل مجو ز له‬ ‫هو أن يأخذ من تمر بيت المال بقدر الزكاة الى يزكبها ويدفعه عن زكاته‬ ‫وهل يسع الشارى أن يتركه يأخذ من تمر بيت المال أم لا ؟‬ ‫الحواب وبالله التوفيق ‪ :‬إنه مدع لتركه فيه ‪ ،‬و لا يبرآ بتركه من غير‬ ‫ا أمر م"نجوز آمره بتركه فيه » و هو مأخوذ بما وجب عليه حنى يصح إنه‬ ‫أداه حيث بجوز له إذا أداه بوجه من وجوه الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غبره ‪:‬إذا تركها نى تمر بيت المال م صح معهأن العاملعابهاقبضها‬ ‫أجزأهك وإلا فهى عليه ؟ وإن صح له ما قد فعله جاز لآن لايو؛خذ ها مرة‬ ‫أخرى لأنها مبنعد القبض لها ممنيلى أمر ها عئزةله ‪،‬و إن لم يصح فلاتقبل‬ ‫منه دعوى تسليمها إلا أنيكون ثقة "فعسى أن بجو ز تصديقه ‪ ،‬لا قى الحكم‬ ‫و لكنه نى الواسع ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬فينظر فى ذلاث ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى الشار ى ااذى يستأدى اازكاة ‪ ،‬إذا جعل أمانته نى يد‬ ‫أحد لم يعلمه بأمانةنو لا خيانة © ولم يعلم أنه خانه أم لا ؟ أعليه تعلقضمان‬ ‫أم حتى تصح خيانته فى ذلك ؟ قال ‪ :‬لاضمان عليه وهو سالم فيا بينه وببن‬ ‫القه حنى يعلم أنه خانه فها أو مثله ‪ .‬قول الشيخ ‪ :‬إلا أنه أثم ‪ .‬قال غبره الله‬ ‫أعلم بسلامته على هذا من فعله لما ليس له ‪ ،‬وأنا لا أراه إلا ظالما ء فكيف‬ ‫جوز فيصح أن يكون ظلمه سالما ؟ إن أو لى ما به أن يكون إثما لأنه قد أتى‬ ‫‪٤٩٥‬‬ ‫إلى ما قد منع منه لخرامه ‪ 3‬فإن رجغ إلىالله فتاب [ من] ذنوبه[ و إلا هلك ]‬ ‫صلمح أنه خانه ‪ 0‬فإن صح معه لزمه‬ ‫فى حو به [وأمانته ] فهو كما قاله‬ ‫ي ما‬ ‫ونى هذا [ مايدل ] على أن [ ماروى عن ] الشيخ من قوله أصح ‪ .‬و الله أعلم‬ ‫‪ .‬فينظر قى ذلك ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬وإن مات على هذا أيكو نهالكا ؟ قال ‪ :‬إذاكان [ ذكرالله]‬ ‫عليه لايكون هالكا ‪ .‬قال غيره ‪ :‬ليس فى الدينونة‬ ‫تعالى بأداء ما جب‬ ‫بأداء ما يلز مه فيه أو ثى [ أمر ينبغى ]عن التوبة و إلا فهو إلى الهلاك أقرب‬ ‫من السلامة على ذاك لآنه مما ليس له على مايصح ‪.‬والله أعلم ‪.‬فينظر نى ذللك‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر سليان المدادى فى قابض الزكاة إذا حمل[ متنه ]‬ ‫تمرا فوقر أسه أو دابة و عثر ت به من غمر تخس منه لها © و أتلفت من الحب‬ ‫فلا ضمان عليه } و إن عثر بما حمله بنفسه فعليه ضمان ما [ تلف ] منه لآن‬ ‫الخطأ نى الآموال والآنفس ه‪.‬ضمون من العقلاء المتعبدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غير ه ‪ :‬نحم } إن كان للدابة قو ة على حمله وهو محال ما يومن من‬ ‫العر به © وما و ضع يه مما قد جعل لمثله © فلايخشى من ضياعه آبدا معه ‪3‬‬ ‫ولم يكن منه ما به يضمن فلا شى ء عليه ‪ ،‬وإلا فلاهغرج له من ضمانه ‪3‬‬ ‫وينبغى أن يكون ما حمله على رأسه لانى مخاطرة على هذا الحال فى موضع‬ ‫ما يكونان على ما معنى الآمانة فى يده & وقد فرق مابينهما لا لعلة يذكرها ‪3‬‬ ‫ولا فر ق لآنه أمين على مابيديه © وكلاهما كذلاكث ‪ ،‬وما لم يقصرق حفظها‬ ‫فلاشى ء عليه ث وما جاءه لامن فعله فعسى أن لايكو ن مخنطئه ‪،‬هوذا من‬ ‫أمر الله فلاشى ء فيه } وإن كان فى قبضه وحمله على رأسه أو دابته بالأجرة‬ ‫لىك ‪.‬‬ ‫ذأجر‬ ‫فله وعليه حكم ال‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قبض اازكاة من الناس بأمر القائم بالآمر الذى لم يصح‬ ‫منه وجوب تسلم الزكاة إليه‪ ،‬و إنما فعل ذللك بجهالة وظن أنه يجوز لهذلك‬ ‫لعلك بديانة وإما فعل بظنو جهل‬ ‫ذن ف‬‫و جعلوا له أجرة على ذلك ولم يك‬ ‫_ ‪. ٤٩٦‬‬ ‫االى‬ ‫ء أمحل له أخذ ما جعلوه له من الأجرة من الزكاة‬ ‫منه لابعمد وتجا هل‬ ‫‪1‬‬ ‫أجر ته‬ ‫و فاء‬ ‫منهم‬ ‫‪4‬‬ ‫بصح‬ ‫ل‬ ‫و إن‬ ‫؟‬ ‫منها‬ ‫‏‪ 2٥‬ع‬ ‫ما‬ ‫قيمة‬ ‫بعينها أو من‬ ‫قرضها‬ ‫خمر آمر هم آم لا‬ ‫ال‪ :‬زكاة‬ ‫له أن يقبضها مما بيده من‬ ‫هل‬ ‫الحو اب وبالته التوفيق ‪:‬إذا قبض هذا الزكاة ممن وجبت عليه ء وكان‬ ‫مانستأجره عليها غير ثقة عليها ث ولاهو لها أهل فى شرع المسلمن } فعله‬ ‫ضمانها لآنه لايجوز له يق‪,‬ضها من لا يؤمن علها ك وأها الآجر ة فيجو زله‬ ‫قبضها منه لآنه استأجره على ذلك العمل & ولا مجو ز أن يقبض و يآخذ أجر ته‬ ‫من الزكاة لآن الآجر ة على من استاجره ‪.‬‬ ‫قال غبر ه ‪ :‬أما نى مو ‪ 7‬باطل ما استأ‪-‬ر ه عذيه من قبضها } فلاشى ء‬ ‫له فيه إلا ما ك‪:‬ن ركبه من ظام ‪ 2‬بل لو جاز أنيكو ن له فى هذا الآمر على ماهو‬ ‫لخاز أن يكون على من أجره أن يعصر له خمرا‬ ‫به من الوزر ى ع من "‬ ‫و يعمله لعلى الر ضى ء أو حملهضختارا مبنعد أن أحاط به خبرا ح أو مايكون‬ ‫من نهبة لمال © ولكنه لايصح على حال ‪ ،‬لآنالآجرة على شى ء من معاصى الله‬ ‫حرام على من [ فعله ] علمه أجوهله ى دين الإسلام ‪ ،‬وماجاز له مع [الحهل]‬ ‫الأجر & و لكن‬ ‫له فى التقرة من اأعذر جاز لأن يكون [ له مقدار ] ما مثله من‬ ‫ابل سعى [‬ ‫حرام‬ ‫باطل‬ ‫ل[شى [‬ ‫على‬ ‫[إن] كاذت‬ ‫هذا‬ ‫الحباية على و جهالحمر لا من‬ ‫ى مر امها فكيف يجو ز أن يكون له أجرة نى ماله وفيا جباه [ الحخاى ] هذامن‬ ‫حاله والمال صا]ر أهله [ كله ] وعلى كل منهما رده © فإن أتلفه فلابد له فى‬ ‫‪ ،‬و إن استأجره على بعض مالا [ يعرف ولا]يدرى‬ ‫موضح التحر يم من غرمه‬ ‫ما أصله ‪ ،‬جاز لآن يكو ن له عليه أجرة فى ذلك الموضع [ وأن ينظر ] تى ذلك‬ ‫۔ ‏‪ ٤٩٧‬۔‬ ‫هذا ما جاء نى نهاية القطعة الآولى أو نهاية الحزء الثانى بسد الناسخ ‪:‬‬ ‫القطعة الآولىمن كتاب لباب الآثار الو ادرةعنالآو امن و المتأخر ينالآخيار ه‬ ‫تألرف السيد الثقة العالم العلامة ‪ ،‬مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدى‬ ‫العمانى الإباضى ‪ -‬رحمه الله ء وكان تمام تمامها رواح الحمعة‬ ‫الزهراء ووقت صلاة العصر آ نهاراشهر رمضان المبارك من‬ ‫يه القدير )سعيد‬ ‫بقلم الفقر ‪5‬‬ ‫و ذلاك‬ ‫ء‬ ‫‏‪١٨٧‬‬ ‫شهور سنة‬ ‫ابن خميس بن سعيد بن خميس بن على بن حمد البلوشهوة‬ ‫وزمانه‬ ‫العدل فريد عصره‬ ‫الإباضى } للشيخ الثقة‬ ‫أخى ومحى فى طاعةر نى عبد الله بن مفتاج الر ميسى‬ ‫حفظه‬ ‫ارزقه‬ ‫‪ 0‬اللهم‬ ‫الإباضى‬ ‫العمانى‬ ‫و ااعمل بما فيه‪ 0 :‬إناث علىكل شى ء قدير‬ ‫ولا قو ة إلا بالله العلى العظم‬ ‫ولا حول‬ ‫وصلى الته على سيدناع۔د وآ لهو صبه‬ ‫وسلم تسلا‬ ‫( م ‏‪ - ٣٢‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫ز {‬ ‫م‪:‬‬ ‫نر‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪: .‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء ‪:91‬‬ ‫صو‬ ‫ر ‏‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مه‪‎.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ظ ا ‪:‬‬ ‫ِ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫<`‬ ‫‪٤‬‬ ‫!‬ ‫‪0‬‬ ‫)‪-‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫من ا‪٠ ‎‬‬ ‫صل يبدو ما فم‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ه ‪.‬فا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫اهنك‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫هد ;‪::.‬أا؛‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫"‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر هما‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪'.٠‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3:‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬من‬ ‫‪..‬‬ ‫ا‬ ‫‏‪ ٠‬نهد‬ ‫‪5 1‬ي‬ ‫ر‬ ‫ل‪.‬‬ ‫‏‪7‬‬ ‫ه‪:...‬‬ ‫`‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ل‬ ‫خرو م‬ ‫‪-‬‬ ‫مم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هت ‏‪.٠‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١9٦٠‬‬ ‫‪..:‬‬ ‫ه‬ ‫‪...‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬د‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 3‬ن ‪,.,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ص‬ ‫۔۔‬ ‫‪..‬‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔۔۔‪.‬۔۔‪.‬‬ ‫‏‪٠٩‬‬ ‫‪.‬۔‪.‬۔۔۔‬ ‫‪.:..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ن‪.‬۔۔‪.‬هم هه‪.‬ه ‪...‬‬ ‫صوره شمسية لاخر صفحة من الأصل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اللا‬ ‫‪.‬‬ ‫تاننتنانواك‪, -‬‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫‪,‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪:. :‬‬ ‫حجمك‪ :‬وعم ز‪‎:‬‬ ‫جبهو بوج‪.:‬‬ ‫حججه‪.‬‬ ‫م جن‬ ‫‪.‬‬ ‫ماسح‬ ‫غم و نا‪! :‬‬ ‫جماوئلسزل جمال ون! الرها ! بعيمها! ومهن بيعنواداد ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ث الراب قسما! نلونودز؟؛ ‪:‬تب‪-‬عرهلل ‪27:‬‬ ‫‪ :‬اح نرها لرا ‪ .‬يقبض‪ ,‬ماابي‪ :‬مر!لزكوغ ‪ .‬مرا‬ ‫‪ :‬ؤ جر ‪,‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بكليدوكا ه "اجزومم ر‬ ‫‪ 7 5‬ف‪7‬رو ر‬ ‫قا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬إ‬ ‫فتا ‪ .‬باو! ‪ 7‬مامن‪2 :‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫فرم و ‪: ,‬‬ ‫‪ 7‬سكا ص‪} .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫{‬ ‫‪.‬‬ ‫فأضالاة‬ ‫نا‬ ‫هتترمرلعقبدنهام متملة ‪ :‬نمش ور ذل‪..‬‬ ‫رلأ ح‬ ‫عليه‪7 :‬‬ ‫هزا ‪"7‬‬ ‫زم‬ ‫ل‬ ‫كا دك‬ ‫ه‪ :.‬جحد‬ ‫!‬ ‫م‬ ‫‪::,‬‬ ‫‏‪٦0‬‬ ‫أوم إ‬ ‫ا‪ :‬الغليان ‪1‬‬ ‫! زو‬ ‫لاع‪:‬‬ ‫اند‬ ‫ك‬ ‫‪7:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‪7 : ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.2.2‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ظ ث بهز رن‪ :‬فلولومتيكسه ! زن لول ‪3 :‬‬ ‫به‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪. 1‬‬ ‫‪ 4‬يرمز د ‪7‬‬ ‫ج‬ ‫‪.!.:` , .‬‬ ‫“‬ ‫م‪.‬‬ ‫سمة‪, :‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪: /‬‬ ‫!‬ ‫!‬ ‫‏‪4 .٨‬‬ ‫ا!‬ ‫ص' }‪:‬‬ ‫رج‬ ‫ث‪,‬‬ ‫ْ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ترا نشم‬ ‫‪,‬‏‪ 0 ٢‬ق دت عارم! ‪>1‬ر ن للسر ‪:‬‬ ‫ر ويم تصح ‏‪ ٢‬ور ‪ 2‬يه مى! ‪ :‬دو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪.‬؟‪١٢‬ج‪..٢‬‏ ن‬ ‫‪,‬ه !‬ ‫ْ‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫!‪.‬‬ ‫‪:4‬‬ ‫تلا رر ‪ 2‬ومت رحا‪.‬‬ ‫م ‪-.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أجاز دل ح رأ‪3‬ويكون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تدا رامز! لعد‬ ‫‪١‬‬ ‫الم دارت ‪ 3‬ف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪ . ,‬ث !‪.‬‬ ‫‪..3. ..‬۔‪...“.‬۔۔‪.‬ن۔ هه _ ‪..‬ضحه له‘‬ ‫بر‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن }‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫عمن‬ ‫_‪=2‬ہ ‏‪ ١‬فر‬ ‫‪ 2‬م‪,‬‬ ‫‪ :‬‏‪٣‬‬ ‫د ‪.‬م ي ر‬ ‫ره‬ ‫}‬ ‫؛‬ ‫م‬ ‫}‬ ‫"‬ ‫;‬ ‫‪3:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ه‬ ‫‪! ..‬‬ ‫‪, .‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪ 3‬م اء‬ ‫‪ .‬‏‪٨‬‬ ‫‪- .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ُ م‪,‬م`”رن‬ ‫ظ‬ ‫له‘‬ ‫ل‬ ‫‪ .‬رمه‪7 4, .‬‏‪:.٠‬‬ ‫‪ -‬لجر هم ‪ . .‬‏‪١‬‬ ‫دم ‪47‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:ً 7‬‬ ‫ش اار‬ ‫‪:‬‬ ‫ثن ‪7‬ه ‏‪٠‬‬ ‫! ‪-١‬۔‏‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:. ..‬‬ ‫‪.... . ,.‬‬ ‫‪.٠.١‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. 7 . 7‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر\ ‪7‬‬ ‫۔‬ ‫‪,‬‬ ‫زار ‘‬ ‫‪..‬ان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪4-‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫‏‪٢.1‬‬ ‫‪ }.‬م‬ ‫‪ .....‬‏‪٠‬‬ ‫ركز‪.‬‬ ‫«‬ ‫زو‬ ‫‪ :.‬تشمع‬ ‫‪:..‬‬ ‫‪٠-‬كانتا ‪ .,‬م ثشي‪.::. ...‬ا‪.‬ر‪.‬ل‪..‬ريياه ‪....:..‬ا ‪..‬س‪.‬ي‬ ‫ر‬ ‫؟ن‬ ‫و‪.-‬مم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪. ,.‬‬ ‫‪.‬ملتايع‪.‬‬ ‫بزل‬ ‫‪::::.‬‬ ‫ف‬ ‫رح "‬ ‫التيوساز‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫‪911 .‬‬ ‫اصل‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫}‬ ‫ط‪.‬‬ ‫ر‬ ‫نم ‪ :‬ف‬ ‫درهما ‪2‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫ِ‪ 2‬ؤ‪.‬‬ ‫‪ ...-:‬ث ‪} :‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫م ‪:‬‬ ‫مےو ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫؛ليوبرق‪ :‬ا‪!1.1‬‬ ‫‪.٢4‬‬ ‫لجرممشا ]‪ ..‬الر‬ ‫‏‪1‬و‪ :‬مزيترم۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.:::.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا باح‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫`‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . ...‬سا‪:‬‬ ‫ت‪..‬ت نج ‪::‬‬ ‫‪7 -‬‬ ‫‪37‬‬ ‫فال ر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.:..‬ا ‪ 7‬س‪ }.‬ايزو‪ !,‬تات ‪7‬‬ ‫‏‪٢‬رررنن ‪ .‬‏‪:٢‬ط اأ ‪.‬ولمرةكناب نيازى ؤ الر‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:..‬‬ ‫و‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ت‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫مہ‬ ‫‏‪١‬‬ ‫۔ مه سو‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7,‬‬ ‫‪ .... ..‬وكاننا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪4‬الا اا با‬ ‫۔و۔‪ :.‬‏‪ ٨‬ي‬ ‫بز‬ ‫ماينا‬ ‫هه ماا ر‬ ‫‏ِ‪ ١‬ل لع‬ ‫‪2‬‬ ‫لو‪.‬‬ ‫م‪7 :‬‬ ‫‪..:‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫'‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ر ات‪.‬‬ ‫ً ‪:‬‬ ‫ظ‬‫‪.‬‬ ‫‪ .:‬و‪: : 3‬‬ ‫شوزز رة‪ .‬ان‪ :‬ا‬ ‫دون‬ ‫اا‬‫هب‬ ‫برغ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:. :.‬‬ ‫‪ 7‬‏‪٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ستاير متحشر‬ ‫م‪..‬‬ ‫٭‪:‬‬ ‫‪, .2 :. :‬‬ ‫‪21‬‬ ‫و‬ ‫نم‬ ‫‪: [,‬‬ ‫!ل‬ ‫الآبواب التى وردت فى هذا الجزء‬ ‫الصةحة‬ ‫الباب‬ ‫‪`٧‬‬ ‫_‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الثامن فى صلاة الحماعة و فضلها‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫_‬ ‫‏‪. ٦٨‬‬ ‫الجمعة والعيدبن‬ ‫التاسع قى صلاة‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫_‬ ‫‏‪١١٨٩‬‬ ‫ااعاشر فى صلاة السفر وأحكامها‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪!٧‬‬ ‫الحادى عثر فى غسل الميت وتكفينه‬ ‫‪٣٢٤‬‬ ‫_‬ ‫‏‪.٢٢٢٣‬‬ ‫المانى عشر فى الزكاة وفر ضها‬ ‫‪٤١٦‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٣٥‬‬ ‫الثالث عشر نى زكاة الذهب والفضة‬ ‫‪٤٩٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١١٣‬‬ ‫الر ابع عشر فى الخباية وجوازها } ‪. ,,‬‬ ‫‏‪,١٦١٨١‬‬ ‫‏‪ ].٨٦‬لسنة‬ ‫رقم الايداع‬ ‫مطابع سجل العرب‬