‫ان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪--‬‬ ‫حلط‪-‬‬ ‫ا‪<:‬‬ ‫ه‬ ‫وزارة التزالث التوممىوالثتاقة‬ ‫كتابلناتالآثاز‬ ‫الواردة عاى الأولين والمتأخرين الفخخيكار‬ ‫تأاسيت المال‬ ‫السيرمرنابنغلقان ينمحترابوبعيرك‬ ‫الجزءالتان‬ ‫ححموہ‬ ‫‏‪ ١٧٩٨‬م‬ ‫‏‪ ١‬۔‬ ‫ممإشالت تم‬ ‫عود إلى نسبة؟ر لباب الآ ثار » إلى مصنفه‬ ‫بعد نشر الحزء الآول بقليل ‪ ،‬وجه العالم الفاضل آحمد بن عبد الله ‪-‬‬ ‫قاضى ديوان عام وزارة العدل _ رسالة إلى سمو الآمير فيصل بن على‬ ‫ابن فيصل وزير ااتر اث القومى والثقافة ‪ .‬يقول فها ‪:‬‬ ‫ه لقد اطلعت فن مقدمة مطبوعة كتاب لباب الآ ثار ذكر جهالة‬ ‫الموةلف ‪ .‬فالحق أن الولف هو ‪ /‬أبو زهير مهنا بن خلفان بن محمد‬ ‫‪ .‬هكذا فى النسخ الملوجودة ‪.‬‬ ‫البو سعيدى‬ ‫فالرجاء نسبة الكتاب إلى مولفه ليكون مفخرة للمذهب الإباضى‬ ‫والوطن الغالى ‪ .‬نسأله تعالى لكم التوفيق على حسن العناية للاهتمام على نشر‬ ‫الخطوطات المينة على العلماء همن أهل الاستقامة فى الدين ‪ .‬هذا وتقبلوا‬ ‫‪.‬‬ ‫اننہت الرسالة‬ ‫خالص تحياتنا «‬ ‫ولما كان سمو الأمير و زير التراث القومى والثقافة حريصا على توخى‬ ‫الحقيقة ‪ 0‬فمد تفضل مشكورآ فبعث إلى بالر سالة السابقة الموجهة إلى سموه‬ ‫من العالم الفاضل حميد بن عبد الله قاضى ديوان عام وزارة العدل ‪.‬‬ ‫وكنت أتمنى أن يفصح سيادته عن !لسبب الذى جعله يستبعد أن‬ ‫الكتاب صنفه أحد الفقهاء للعالم مهنا بن خلفان"ويقول ‪ :‬الحق أن المو؛لف‬ ‫‪ .‬هكذا فى النسخ الملوجودة ‪.‬‬ ‫هو أبو زهير مهنا بن خلفان‬ ‫فهل عثر سيادته ‪:‬على نسخ خطية فيها مقدمة لاموثلف أو المصنف مهنا‬ ‫ابن خلفان يقول فها إنه صنف أو ألف كتاب آثار اللباب فى كذا‬ ‫۔‬ ‫وكذا ‪ . . .‬إلخ ؟ على ما جر ت عليه قواعد التأليف فى كل عصر ؟‪.‬‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫_‬ ‫أو أن سيادته اعتير عبار ة الناسخ فى آخر القطعة الآولى و ر مما ى آخر‬ ‫القطعة الثانية ۔ التى لم تصل لى _ حجة فى نسب الكتاب إلى مهنا‬ ‫ابن خلقمان ؟‬ ‫إن كان هذا هو الحقيقة التى أشار إليها ‪ .‬فا هكذا تكون الحقيقة &‬ ‫لسببين ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬أنه جاء فى مقدمة الكتاب ‪ :‬وهذا أول كلام المو؛لف ‪:‬‬ ‫&‪.‬‬ ‫موخ‪٨‬ااممته‏‬ ‫‪ .0‬وأفضل ما نلت‬ ‫) أما بعد فقد سألى من لا يسعى خالفته‬ ‫أخى فى ذات المنان ‪ .‬وسيدى مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدى أن‬ ‫أصنف له كتابا ‪ :‬مرتبا مبوبا أبوايا ‪ :‬من جوابات ااففقهاء المتقدمين }‬ ‫والآشياخ المتأخرين ‪ ،‬محتوى على ما يسره الله من علوم الشرع © متضمنا‬ ‫لما شاء من الآصل والفرع © فقد سأل ‪ -‬رخمه الله ‪ -‬من ليس لذلاثك‬ ‫أهلا ‪ 2‬فكان الترك منى لذلك أولى ص بل قد تقدم القول منى مخالفته لى‬ ‫© فأجبته إلى ما دعا ‪،‬‬ ‫لا تسع ‪ .‬فاستحسنت ما أراده ومن عقله اخترع‬ ‫© فكان لى على‪.‬‬ ‫© وكنت على تصنيفه بالله مستعينا‬ ‫لقاله مستمعا‬ ‫وصرت‬ ‫ذلك معينا © فجاء محمد الله كتابا مقيدا ث والباطل عن قارثه بعيد" }‬ ‫و ته ‪ « :‬كتاب لباب الآثار الواردة على الآو لين والمتأخرين الأخيار »‬ ‫والمد لته الذى ممنعلى بتصنيفه ‪ 2‬وأعاننى على جمعه وتأليفه ‪ . . .‬إلخ) ‪.‬‬ ‫الثان ‪ :‬أن الخوثلف نقل مسائل كثيرة زنى الكتاب عن العالم مهنا‬ ‫ابن خلفان ‪ ،‬وهذه أمثلة منها ‪:‬‬ ‫الأو ل‪:‬‬ ‫الحجز ِ‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٣٣٧‬سطر ‏‪ : ١٣‬مسألة عن السيد اأحالم مهنا بن خلات‪.‬‬ ‫‏‪ _ ١‬صحة‬ ‫‪ -‬رحمه الله ‪ -‬عن امرأتين جر ت بينهما مو دة ‪ . . .‬إنخ‬ ‫_‬ ‫‪ ..‬ز‬ ‫رحمه‬ ‫بن خحلقان‬ ‫‪ :‬مسألة السد مهنا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٣٦٥‬سطر‬ ‫‏‪- ٢‬و صفحة‬ ‫‪ . . .‬الخ‬ ‫به التزين لنساثه‬ ‫قصد‬ ‫الته _ فى‪ :‬الحرير إذا كان‬ ‫الفقره مهنا‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫‏‪ ٣٧٠‬سطر‬ ‫‏‪ _ ٣‬وصفحة‬ ‫ابن خلفان البوسعيدى _ رحمه الله _ إلى من سأله ‪ :‬إذا تاب العبد‬ ‫إلى الله ‪ . . .‬إلخ‬ ‫‪٤‬ا‪-‬وصفحة ‏‪ ٣٧٤‬سطر ‏‪ : ٢٠‬مسألة عن الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫رحمه الته _ وهل مجوز للمرأة أن تسكن مع رجل أجنبى ‪ . . .‬إلخ‬ ‫‏‪ : ٢٥‬مسألة السيد مهنا بن خلفان‬ ‫‏‪ ٤٦٢‬سطر‬ ‫ه وصحة‬ ‫ا‬ ‫_ رحمه الل‬ ‫مه _‬ ‫القول عندك فى رطو بات أهل الكتاب ‏‪ . . ٠-‬إلخ‬ ‫‪:‬‬ ‫الثانى‬ ‫الحزء‬ ‫وق‬ ‫‏‪ _ ٦‬صفحة ‏‪ ٣٢٠‬سطر ‏‪ : ٧‬مسألة عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫اليتم‬ ‫مال‬ ‫عنده‬ ‫فيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله وغفر له‬ ‫رحمه‬ ‫‪-‬‬ ‫البوسعدى‬ ‫ابن حمد‬ ‫حتسبا له ‪ . . .‬إلخ‬ ‫‏‪ ٣٢٢‬سطر ‏‪ : ١٧‬عن السيد الثقة مهنا بن خلفان‬ ‫‏‪ ٧‬وصفحة‬ ‫فلا أعلم انحطاط الزكاة عمن وجبت‬ ‫_ رحمه الله _ فعلى ما وصفت‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه ‪ . . .‬إلخ '‬ ‫رحمه‬ ‫‪-‬‬ ‫بن خانمان‬ ‫مهنا‬ ‫الفقه‬ ‫عن‬ ‫نقلا‬ ‫مما جاء‬ ‫غير ‪.‬ذلك‬ ‫إلى‬ ‫مما مجعلنا نلغى عقولنا إذا أخذنا بما سجله الناسخ فى آخر المخطوطة‬ ‫اله‬ ‫بأن الكتاب تألرف مهنا بن خلفان ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫ق‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫عام‬ ‫ديوان‬ ‫قاضى‬ ‫الفا ضل‬ ‫العالم‬ ‫مع‬ ‫ولست‬ ‫نسبة الكتاب إلى العالم مهنا بن خلفان يكؤن مفخرة للمذهب الإباضى‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫‪-‬‬ ‫والوطن الغالى ‪.‬بل المفخرة للمذهب الإباضى أن يظهر موالفون آخرون‬ ‫‪.‬‬ ‫عما علماء آخرون‬ ‫الموثوق‬ ‫هذا مبلغ اجتهادى ‪ .‬وعلى اللة سداسي‬ ‫ا‬ ‫‪,.‬‬ ‫المحقق‬ ‫عبد الحفيظ شلى‬ ‫البان الناس‬ ‫فى صلاة الجماعة و فضلها و أحكامها ش وما ينقضها ومالا بنقضها ‪.‬‬ ‫لماما ف الصلاة ومن لا بجوز ‘‪ ::‬والله أعلم‬ ‫وفيمن مجوز أن يكون‬ ‫بالصواب ‪.‬‬ ‫وأراد‬ ‫الإحرام‬ ‫تكبر ة‬ ‫كر‬ ‫إذا‬ ‫الحماعة‬ ‫إمام‬ ‫و نى‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫ر حمه‬ ‫الز املى‬ ‫قارءة فاتحة الكتاب ‪ ،‬فكرر البسملة مرتهن أو أكثر قبل الذاتحة ث تنتقض بذلك‬ ‫صلاته و صلاة الحماعة أم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان ذلاث منه على العمد فعندى‬ ‫أنها تنتقض صلاته ث وإن كان على النسيان أو التثبيت فلم تنتقض صلاته‪. .‬‬ ‫والحماعة إذا علموا بنقض صلاة إمامهم & فعلى قول ‪ :‬لم أن‬ ‫يقدموا(‪)١‬‏ غيره يتم بهم الصلاة } فعلى هذا القول ‪ :‬لم تنتقض صلاتهم‬ ‫‪ :‬إذا انتقضذت صلاة‬ ‫ان يتموها فرادى & وقول‬ ‫‪ :‬ش‬ ‫مع صلاته ‪ .‬وقول‬ ‫الإمام بوجه من الوجوه انتقضت ضلاة من خلفه ‪ ،‬لانصلاتهم متعلقة بصلاته‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يصلى خلف من لا يتولى جماعة فيقول ‪ :‬أصلى‬ ‫‪ :‬أصلى بصلاة الجماعة ‌‬ ‫بصلاة الإمام ك أو يصلى خلف ولى له فيقول‬ ‫أيضر ذلك صلاته ؟ وهل ترى لفظا مجملا يقوله المصلى ؟ سواءكان خلف‬ ‫الو لى أو غير الولى ؟ قال ‪ :‬فيا عندى أن هذا لا يبلغ به إلى نقض صلاته ‪3‬‬ ‫لآن هذه هى صلاة الحماعة & و لوكان الإمام و ليا لم تسم إلا صلاة الحماعة ©‬ ‫و هذا مجمل اللفظ عندى ‪ .‬وكذلك إن قال بصلاة الإمام عند غبر الولى لم يبدل‬ ‫لآنه يصلى بصلاته ‪ .‬و ذاكرت فى هذه المسألة بعض من تنسب إليه المعرفة }‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ )١‬ى رأيى ‪ :‬صواب هذه الكلمة ‪ « :‬يتقدم ث‪. ‎‬‬ ‫‪) ٢‬‬ ‫‪ - ١‬لباب الآثار ج‪‎‬‬ ‫( م‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫فأفتانى آنه لا بأس عليه إن قال بصلاة الإمام خلف غير الولى © وبصلاة‬ ‫الحماعة خلف الولى ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يصلى بالناس جماعة فقرأ سورة العاديات فيقول ‪:‬‬ ‫ه فالموغرات صبحا ‏»(‪ )١‬جاهلا غير ناس‪ :‬ولا متعمد على غير تغيير المعنى ©‬ ‫أتفسد صلاته وصلاة من صلى خلفه بصلاته ؟ وإن كان ناسي أيكون القول‬ ‫فيه سواء أم لا ؟ قال ‪ :‬أما قوله ه فالموغرات صبحا » فإن كان ناسياً‬ ‫فلا نقض عليه عندى } وأما الحاهل فبعض ينز له منز لة(‪)٢‬‏ الناسى ‪ ،‬و بعض‬ ‫ينزله منزلة المتعمد ‪ .‬وأما صلاة الفصيح خلف الذى ياحن لحنا لا ينقض‬ ‫الصلاة © فبعض شدد فى ذلك على الفصيح ‪ ،‬وأرجو آلا مخرجمن الترخيص‬ ‫فيه وبه } ويعجبنى ‪ :‬للفصيح أن يتقدم فى !لصلاة إذا كان هو أولى بالتقدم &‬ ‫ولا يصلى خلف من يلحن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل جاء إلى المسجد فوجد إماما ومأموما يصليان‬ ‫جماعة ‪ ،‬فأراد من المأموم أن يتأخر ليصلى هو وإياه ( قفوة ‏)(‪ )٣‬الإمام ©‬ ‫فأنى عليه © كيف يفعل هذا ليصلى معهما جماعة ؟ قال ‪ :‬قول إذا صف‬ ‫خلف الإمام جازت صلاته & وقول إذا صف عن يمن الإمام جازت صلاته ©‬ ‫وقول إذا لم يتهيأ له أحد يصف معه خلف الإمام فترك ذلاث أولى ‪ ،‬ويصلى ‪.‬‬ ‫وحده ‪ .‬ويعجبنى هذا القول ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى المسجد الثابتة صلاة الحماعة فيه ض صلى الإمام الثابت‬ ‫‪ :‬وسط هذا المسجد مما يلى المشرق ‪ ،‬فلما سلم من فريضة الظهر جاء جماعة‬ ‫آخرون فصلوا جماعة تلك الفريضة مما يلى المحراب منه س هل فى ذلك كراهية‬ ‫(‪ )١‬الآية ‪ « :‬فالمغيرات‌مبحا‪. » ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فى الأصل ‪ ( :‬بمنزلة ) والفعل يت‪-‬دى بغير الحرف‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٣‬قفوة ‪ :‬لعلها عمانية مستمملة بمعنى خلف ‪ .‬والقفا ‪ :‬مؤخر المنق‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٣‬‬ ‫للآخرين ؟ ‪ .‬قال ‪ :‬إذا كان الإمام الآخر هو وجماعته صلوا فى مكان‬ ‫لا تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام الآول فلا أعلم عليه كراهية ‪ 0‬وجائز لمصنلى‬ ‫بصلاة الإمام الآول آن يصلى السنة و النافلة ‪ 0‬والإمام الآخر يصلى الفر يضةة!‬ ‫‪5‬‬ ‫هو وجماعته ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬ومنه وفى الحماعة إذا صلى بعض صلاته تم انتقضذت صلاته‬ ‫بوجه من وجوه النقض وأراد أن يقدم إماما غبره يتم بالحماعة الصلاة ث‬ ‫كيف يفعل ؟ قال ‪ :‬لا بجوز الإمام أن يةدم إماما غره إلا فى النقض‬ ‫الحادث‪ .‬عليه © ويعجبنى أن خص رجلا بعيىه © و يتقدم الإمام الثانى فيكون‬ ‫‪ ،‬فإن كان قدامه وهو فى الركوع أو‬ ‫على هيئة الإمام الآول حيث وصل‬ ‫نى السجود أو نى ( التحيات ) أتم ذلك الحد مكانه ؛ فإذا قام مشى حنى‪:‬‬ ‫يكون إمكانه ‪ .‬وإن كان قدامه وهو يقرا ( الحمد ) جهرا ‪ ،‬وكان المقدم‬ ‫لم يصل حيث وصل الإمام نى قراءة ( الحمد ) بدأ من حيث وصل هو بنفسه ©‬ ‫الإمام ‪: !.‬‬ ‫وإن كان الإمام قر أ أقل مما قر ر أآ المتقدم ‪ 0‬بدأ ه ن حيثصول‬ ‫الأول عن عمن الإمام أو شاله‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وإذا نتطلع ‪ .‬نالصف‬ ‫خمسة رجال & أتتم صلاتهم آم ل ؟ قال ‪:‬أما إن كان على" العمد منهم‪::‬‬ ‫النسيان‬ ‫أو‬ ‫الحهالة‬ ‫على‬ ‫العمد وكان‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫} وإ أن كان‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫ففى‬ ‫أقل‬ ‫و إن كان‬ ‫ر جل‬ ‫مقام‬ ‫قدر‬ ‫الصك‪. :‬‬ ‫بدهم و بان‬ ‫إذا كان‬ ‫‪3‬‬ ‫علايه‬ ‫فلا بأس‬ ‫خ ‪:‬‬ ‫فلا بأس على حال ‪ .‬والله أعام ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى المأموم إذاكان يقرأ ( الحمد )وينص ت لقراءة السور ة‬ ‫من الإمام معاً خوفا أن يسبقه الإمام نى صلاة الفريضة ث أمجزئه ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه مجوز ذلك ‪ .‬وقول إن فى ذلك اشتغال ‪ ،‬ويعجبنى هذا القول ‪،‬‬ ‫فإن كان قد وافق هذا قولا فإن شاء احتاط بالبدل ‪ ،‬وإن أخذ بالقول الآخر‬ ‫فلا<خطأ إذا وافق قولا من أقوال المسلمين ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سرحان بن عمر الأزكوى _ رحمه الله _ نى الذى فاته ‪.‬‬ ‫من صلاة الإمام قراءة (الحمد) واستماع السورة فعندى أنه إذا سلم الإمام‬ ‫قام هو وأنى بقراءة الحمد ولا تجزثه قراءة الحمد وحدها ‪ ،‬أو يأتى مجميع‬ ‫الذى فاته من الحمد والسورة ‪ ،‬وإن قرأ السورة النى قرأها الإمام أو قر أ غير ها‬ ‫كل ذلك جا‪:‬ز ‪ .‬والته آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ مسعود بن هاشم _ رحمه الته _ نى رجل أخذ ( قفوة )‬ ‫الإمام كلها © ولم يكن ثقة أكوان ثوبه نجسا ‪ ،‬أتفسد صلاة الحماعة أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نى ذلك اختلاف & قول ‪ :‬لا فساد عابهم إلا إذا ناهم بنجاسة أفسدت‬ ‫عليهم ‪ .‬وعلى قول من يقول إن القفوة إمام ثان أفسد عليهم ‪ 2‬ويعجبنى من‬ ‫هذين القولن ‪ :‬لا فساد علهم إلا إذا نالته النجاسة هن المصلى ‪ .‬وكذلك الذى‬ ‫فى ثوبه نيجاسة وكان نى الصف فلا يقطع على الذى يليه إذا لم تنله النجاسة }‬ ‫وإذا كان يليه رجل واحد فى الصف الأول فيعجبنى لا بدل على الذى يليه‬ ‫لأنه ساد للفرجة ‪ .‬وأما المنتقضة صلاته فيبدل الذى يليه إذا كان واحد؟ ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى نى قول النبى صلى‪:‬الته عليه وسلم ‪ « :‬من أدرك الركوع‬ ‫فقد أدرك الصلاة » أيكون معناه أن المأموم إذا خر راكعا وخر الإمام ساجدا‬ ‫معا أن الصلاة قد فاتته لأنه لم يدرك الركوع مع الإمام ‪ ،‬أم له معنى غير هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معنى ذلك أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة وإن كان‬ ‫أدركه وقد جاوز الركوع فيقف حنى يعود الإمام إلى الركعة الثانية ‪ ،‬ثم محرم‬ ‫إذا استوى الإمام قائما ويدخل معه & وكذلك إن أدركه فى الثالثة أو الرابعة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬معنى ذلك أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك ولا إعادة عليه‬ ‫فيا فاته من القراءة نى الركعة ‪ ،‬ويعجبنا القول الآول ‪ .‬وأما إن أدرك الإمام‬ ‫ى السجود أو التحيات فقول بجوز له أن حرم ويدخل معه فى التحيات‬ ‫أو السجود ‪ ،‬ثم يعيد ذلك إذا سلم ك ونحن نعلم إذا أدركنا الإمام فى الركوع‬ ‫أو القراءة ( للحمد ) و السورة © دخلنا معه ‪ 3‬وإلا وقفنا حتى يعود إلى الركعة‬ ‫انى تلى تلك الركعة ث إن كان بقى له شى ع من الركعات ‪ .‬واختلف فى‬ ‫حد الركوع & فقول ‪ :‬إذا بدأ الإمام بقول سع الله لمن حمده ض حبن رفع‬ ‫رأسه من الركوع } فقد خرج من الركوع ودخل فى حد السجود ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫حد الركوع إلى آن تصبر جهته على الآرض ساجدا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد ث رحمه الله ‪ 2‬ونى الذى يصلى بالحماعة‬ ‫إذا كان عنده جماعة كثيرة ‪ ،‬وزاد عنده من هو أعلم منه © داخله الحياء‬ ‫والحتزأب(‪)١‬‏ وكثر اهتامه ث ولا يداخله رياء نى ذلك ولا ينوى الرياء &‬ ‫‪ .‬إلا آ نه نملمأجلهم ‪ ،‬أيسعه ذلك أم لا؟ قال ‪:‬أرجو أن هذا لا يضيق عليه‬ ‫يعتقد ذللك رياء © لأجل الداخلمن معه فى الصلاة & وإمما قصده تأدية‬ ‫إذا‬ ‫الفر ض ‪ ،‬ولا يضره اهتمامه بالذى يصلى خلفه إذا لم يكناعتقاده لأجل ذلك ©‬ ‫والقلب لا يملكه العبد وإنما يملكه الله تعالى ‪ .‬فإذا لم يتعمد بقصده لذلك لأجل‬ ‫الداخامن معه ‪ 2‬وإنما عار ضه الشيطان _ لعنه الله _ ثى ذلك بوسوسة فلايلتفذت‬ ‫إلى ذلك » وليقبل على صلاته ويدع معارضات الشيطان ء فإنه يقال ‪:‬‬ ‫إذا دخل العبد نى الصلاة نشر له الشيطان ثلثمائة وستين صحيفة فيعر ضمها له }‬ ‫فإن قبل هذه وإلا عرض عليه غبرها حتى يأتى على جميعها ‪ ،‬ولا يسلم من‬ ‫دلاك إلا من عصمه الله منه وكر مه ‪.‬‬ ‫قال الموةلف ‪ :‬صحائف الشيطان التى ينشرها للمصلى يريد أن يشغله بها‬ ‫‘‬ ‫© ولا تعد فتستقصى ‪ .‬لأن الصلاة أفضل الطاعات‬ ‫عن صلاته لا تحصى‬ ‫كير ‪ 0‬فنز عات الشيطان فها أكثر ‪03‬فينبغى للعبد الاحتر از‬ ‫وكل طاعة كانت‬ ‫منه ومن مكائده ‪،‬و الإقبال على صلاته ء ليآنى سها على ما أمره الته ت_عالى فها ‪،‬‬ ‫فإنه ى مقام عظم ببن يدى رب كري ‪.‬‬ ‫أيستحق ‪.‬‬ ‫جو ار ‏‪ ٥‬ح‬ ‫عن‬ ‫مسجد خارج‬ ‫ق‬ ‫يصلى‬ ‫والذى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫له ذلك ومجب عليه ما جب على عماره ؟‬ ‫اسم العمار كما لو كان جاره ؟ وجب‬ ‫أصابه واشتد عليه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬الحزب ‪ :‬مصدر ‪ .‬يقال ‪ :‬حزبه الآمر حزبا ‪ :‬أى‬ ‫_‬ ‫‪٦١‬‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ .‬إذا قام به ثبت له اسم العمارة وجاز له ما يجوز لأحد العمار ‪.‬‬ ‫إمامته لعتب من أعتاب‬ ‫وتركت‬ ‫المسجد‬ ‫هذا‬ ‫و م ق‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬وإذا كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عمار ته فضيع‬ ‫لخير انه الذين تلز مهم‬ ‫غير ه وأظهر‬ ‫‪0‬‬ ‫يصلى‬ ‫و صار‬ ‫[‬ ‫الدنيا‬ ‫جيرانه عمارته ‪ ،‬أيلزمه‪ .‬شىء ؟ قال ‪ :‬لا يلزمه شىء إذا لم يكن جارا له‬ ‫كان جامعا أو غر جامع ‪ ،‬وعلى جيرانه القيام به ‪ .‬قلت ‪ :‬وإذا كان جامعا‬ ‫وكان هذا مختلف إليهن بعض الآ وقات للصلاة {و أراد منه أحد أن يوم مم‬ ‫فيه فامتنع ى و صلوا فرادى بسبب امتناعه © أمجوز له إذا أحب ألا يتقدم على‬ ‫جيران المسجد ؟ أم يكون ه شريكا ناىلتضييع ؟ كان هو أولى مهم‬ ‫من قبل منزلته أم لا ؟ تقال ‪:‬يعجبنى أن يصلى هم جماعة إذا لم يكن أحد‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الإمامة‬ ‫ترك‬ ‫يسعهم جميعا‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫أولى منه بالإمامة‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬والمسجد الثابتة فيه صلاة الحماعة وغير‬ ‫واحدة أ م لا ؟‬ ‫فى صلاة‬ ‫جوز أن يصلى فيه جماعة بعد جماعة‬ ‫الثابتة فيه ©‬ ‫قال ‪:‬نى إجازة ذلك اختلاف ڵ والمسجد إذا لم تكن الماعة ثابتة فبه يجوز‬ ‫إذا لم يكونا يصليان فى حال واحدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الازملى ‪ :‬وفيمن أخذ ( قفوة ) الإمام فى صلاة الحماعة آو شيئا‬ ‫منها وو ضورثهمنتقض مما لا شاك فيه على الإدمان لذلاك } ولم تكن نيته عن ذلاث‬ ‫صلاة الإمام والحماعة ؟ قال ‪ :‬يعجبنى نى مثل هذا أن يطر د‬ ‫كيف ترى فى‬ ‫ترك الوضوء من غبر عذر ‪ ،‬أو فعل ما ينقضه على الإجماع‬ ‫مانلمسجد إذا‬ ‫ولا يعجبنى تمام صلاتهم إذا أخذ ( القفوة )كلها وهم يعامون‬ ‫مانلمسلمين ‪،‬‬ ‫وإذا أخذ بعض ( القفوة ) وكان الذين بلونه أقل من ثلاثة‬ ‫جهالته هذه ‪0‬‬ ‫وهم يعلمون به ‪ 0‬فأحوط ش البدل إذا كانوا نى الص الآول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى إمام الحماعة إذا لم ينتظر الحماعة إلى الوقت الذى‬ ‫يوامر بالانتظار فيه أيأثم أم لا ؟ وكذلك الحماعة إذا لم ينتظرزوه‘ ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الانتظار مأمور به أن ينتظر الحماعة إلى ثلث الوقت وينتظروه هم‬ ‫إلى ثائى الوقت ‪ ،‬وتكون الصلاة نى الثلث والثاثشن © هو من التعاون على‬ ‫المر والتقوى ‪ ،‬وإن ترك الإمام الانتظار ‪ ،‬وكذلك العمار ولم يقصدوا نى‬ ‫تركهم أن يفوتوا [ على ] أحد(‪)١‬‏ الصلاة مع الحماعة ‪ ،‬وكان ذلاث من عذر‬ ‫هم لسبب عجلة ى شىء خافون فوته ‪ ،‬فأرجو أنهم لا يأنمون ولكل امرئ‬ ‫ما نوى ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن حضره أحد من الحماعة ممن تقوم بهم الصلاة ‪،‬‬ ‫أيلز مه انتظار آم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان الذين تخانموا ممن عادتهم المرابطة‬ ‫على الحماعة ‪ 3‬ولم يتركوها إلا من عذر & فلا يستحب له أن يترك الانتظار‬ ‫ف على ما جاء به الأثر من الانتظار إلا آن يكون من عذر ‪ ،‬لآن هذا من‬ ‫التعاو ن على البر والتقوى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل بجوز للرجل أن يتخطى لاصلاة عن المسجد الذى‬ ‫هو جاره إذا لم يقم به أحد غيره أم لا؟ قال ‪ :‬فى ترك عمارة الحار من‬ ‫المساجد تشديد ‪ ،‬ويعجبنى له أن يصلى فيه ولو وقع(‪)٢‬‏ له رجل(‪)٣‬‏ واحد ‪،‬‬ ‫لآن الاثنىن جماعة فى أكثر القول ‪ .‬ولو صلى وأراد أن يذهب إلى غيره‬ ‫فليفعل(‪)٤‬‏ ‪ .‬وإن لم يقع له أحد فعسى أن يكون له ااعذر ‪ ،‬وإذا اعتمر الحار‬ ‫فتخطى حيث شاء وأراد ‪ 2‬هكذا حفظنا من الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه و هل يجوز لاذى يصلى بجماعة أو غير جماعة بقميص رقيق‬ ‫وسراويل لآن السراويل لا تصل إلى سرته أم لا؟ قال ‪ :‬إكنان ساترا إلى‬ ‫ركبتيه بالسراو يل فلا بأس عليه ‪ ،‬وإن كان ظاهرا منه مما هو أسفل من ا'سمرة‬ ‫ويرى بالعيون من قبل رقة الثوب ‪ ،‬فلا يعجبنى له أن يصلى بالناس على هذا‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ ( :‬أن يفوتوا أحدا‪. ) ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬و قم ‪ :‬ير يد ‪ :‬وجد أجواء‪‎.‬‬ ‫) ‪.‬‬ ‫ل‪‎‬‬‫جا ر‬ ‫(‪ )٣‬ى الأصل ‪( :‬واو وقع له إل‬ ‫(‪ )٤‬ى الأصل ‪ ( :‬فيفعل‪. ) ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫لأن الإمام يذبغى له أن يكون أفضل ن المأمومين فى الاباس والعلم و صحة البدن‬ ‫والتقوى & وأخاف أن يلحقه الإثم إذا تعمد على ذلك من غير عذر ‪..‬‬ ‫قلت له ‪ :‬و هل [ يوجد ‏](‪ )١‬فرق ف الثوب الذى يشف أو ( يصف ‏)(‪)٢‬‬ ‫ف الصلاة فى الليل والنهار ؟ [ قال ] ‪ :‬لا فرق فى ذلك لأن الستر على‬ ‫المضلى واجب فى الليل والنهار ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يصلى مع الإمام جماعة وعارضه السهو حتى لم ينتبه‬ ‫والإمام يقرأ السورة ولم يدر هو فى وقته ذلاك أنه‪ .‬قرآ ( الحمد ) آم لا ‪3‬‬ ‫ما يعجبك ؟ قال ‪ :‬على ما جاء به الآثر أن المأموم إذا انتبه وهو يسمع‬ ‫[ إلى ا السورة فشك أنه قرآ ( الحمد ) آملا ‪ ،‬قال ‪ :‬ففى ذلك اختلاف ‪3‬‬ ‫قول ‪ :‬عليه أن يقر آ الحمد [ حتى ] يصح عنده أنه قرأها ‪ 0‬وقول ‪ :‬ليس عليه‬ ‫عنده أنه يستمع‬ ‫ويعجبى إن كان‬ ‫©‬ ‫يصح عنده أنه ‪ .‬يقرعءها‬ ‫قراءها حى‬ ‫[إلى]السورة حنن انتبه‪ ،‬خليس عليه قراءة (الحمد) حتى يعلم أنه لم يقرها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الر جل الذى‬ ‫‪ .‬فخرج‬ ‫الصف المقدم‬ ‫وفيمن يصلى طر ف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسأاة‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫فر جة‬ ‫الصف‬ ‫و بن‬ ‫و داداه‬ ‫الأول‬ ‫مقامه‬ ‫هو‬ ‫ومكث‬ ‫ئ‬ ‫الصف‬ ‫من‬ ‫يايه‬ ‫‪ 5‬أتت صلاته على هذا آم لا؟‬ ‫ركو عه من صلاته & ح زحف‬ ‫حى قضى ‪.‬حدا و‬ ‫قال ‪ :‬إن كان قد عام عروج صاحبه فقضى حدا ولم يز حف بعد ما خرج‬ ‫صاحبه ‪ 3‬وكان ذلك من غير عذر ‪ ،‬فعندى آن صلاته تننقض ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى مقم صلى بصلاة الإمام المسافر صلاة العشاء الآخرة &‬ ‫أو صلاة ااعصر © وفاتته ركعة من صلاة الإمام ء كيف يفعل ؟ قال‬ ‫فيا يعجبنى من القول أن نجعل الذى فاته من الركعات أول صلاته ‪ ،‬و الذى‬ ‫أدركه هو آخر صلاته إلا أن فى ذلك فرقا بن العشاء الآخرة والعصر ©‬ ‫لآنه إذا أدرك ركعة من صلاة العشاء الآخرة فحبز سلم الإمام ‪ ،‬قام وأتى‬ ‫(‪ )١‬كى مابين القوسين [ ]هنا وفيا يأى زيادة يسلم بها لتي‪. ‎,‬‬ ‫(‪ )٢‬يصف ‪ :‬كلمة لاتؤدى المعنى الذى أر يد منها‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩‬‬ ‫بركعة وقرأ فها ( الحمد ) وسورة ‪ ،‬مم قام وأنى بركعة وقر أ فها ( الحمد )‬ ‫وحدها ‪ ،‬ثم قعد للتحيات فقرأ إلى عبده ورسواه ‪ ،‬ثم قام وأتى بركعة [ وقرآ ]‬ ‫( الحمد ) وحدها ‪ ،‬ثم قام للوثبة وقعد وأنم التحيات وسلم ‪ .‬وأما صلاة العصر‬ ‫فليس فها قراءة سورة فى الركعات الباقيات © وفيه قول غمر هذا ‪ ،‬أن‬ ‫‪3‬‬ ‫بجعل الذى فاته هو آخر صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أكل فوما(‪)١‬‏ وصلى فى المسجد جماعة والناس‬ ‫يتأذون من رانحة الفوم الذى أكله ‪ ،‬ورما يشتغل بعضهم عن صلاته ‪3‬‬ ‫أيأثم بذلاث أم لا ؟ قال ‪ :‬جاء النم ى أن يأكل الر جل البصل والفوم‬ ‫فيدخل المسجد‪ :‬إلا أنه جاء ى الآثر إذا أكل منهما أو هن بعضهما © محتال فى‬ ‫تغير الرائحة ‪ .‬ولم جعلوا له عذرا عن الحماعة من أجاها ‪ ،‬ولا أقوى على‬ ‫تأأيمه إذا لم ينو فى ذلك ضررا لامسامين ‪ 3‬وزتما أكل ذلاك لصلاح أراده لنفسه‬ ‫ولأنهما ليسا يمحر من ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يصلى بالناس جماعة فلما فرغ من القراءة أسر‬ ‫التكبر الركوع وسبح فى ركوعه مرتين أو ثلاثا مم سيح له بعض الحماعة ‪.‬‬ ‫أعليه أن يرجع قائما ويكبر جهرا ويركع ثانية م لا ؟ قال ‪ :‬ليس له‬ ‫ولا عليه أن يرجع قائما } إلا أنهم اختلفوا نى ذلاث © فقول ‪ :‬له أن يعيدها‬ ‫جهرا ‪ 0‬وقول‪ :‬ليس عليه إعادنها و ضى على صلاته © وقول ‪ :‬يعيدها إذا‬ ‫جاء إلى موضعها فى الركعة الثانية إكنان بقى عليه شىء من ااركعات أن‬ ‫لا إعادة عليه إذا كان منه ذلك على السهو ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى المصلى بالناس جماعة إذا قرأ نى صلاته آية الكر مى‬ ‫والم يصل الاستثناء بالقراءة‬ ‫‪ « :‬ولا محيطون بشى ع من علمه » ووقف‬ ‫فقال‬ ‫المتقدمة أو اقرآ ( سبح اسم ر بث الآعلى ) فقال ‪ « :‬سنقرثك فلا تنسى »‬ ‫تى تخبز ‪.‬‬ ‫ا لحبوب‬ ‫و الحمص و سائر‬ ‫الحنطة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬و الفوم‬ ‫الثوم و هو المقصود هنا‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬لغة‬ ‫‏(‪ ( ١‬الفوم‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫وو قف هنالك & أعليه نى ذلك نقض صلاته آم لا؟ قال ‪ :‬إن نى مثل(‪)١‬‏‬ ‫هذا الو قف لا يبلغ به إلى نقض الصلاة لآن نى الحقيقة إنهم لا محيطون بشى ء‬ ‫من علمه © وإنما إحاطتهم بما شاء لم أن محيطوا به ‪ ،‬مجاز لا حقيقة ‪ ،‬كذلاث‬ ‫و قو فه على ( سنقر ئك فلا تنسى ) من قبل الإخبار عن النى _ صلى الله عليه‬ ‫وسلم _ أنه كان لا ينسى‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن دخل فى صلاة الحماعة وقد فاته منها شى ء ‪،‬‬ ‫فعندى أنه يأتى بالاستعاذة بعد الإحرام قبل القراءة ‪ ،‬و لا يو“خرها إلى أن يسلم‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫يبن‬ ‫ولا‬ ‫‘‬ ‫قبل القراءة‬ ‫‪<7‬بر ة الإحرام‬ ‫مو ضعها بعد‬ ‫لأن‬ ‫[‬ ‫الإمام‬ ‫ذلاغ اختلاف ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى حصن المسلمين إذا كانت الحماعة ثابتة فى كل صلاة‬ ‫ضع واحد ؟‬ ‫أتجوز فيه صلاة واحدة فى يوم واحد | جماعة بعد جماعة نى مو‬ ‫جل‬‫وإمامان يصليان صلاة واحدة جماعة فى ساعة واحدة ؟ ويصلى فيه الر‬ ‫منفر دا والناس يصلون جماعة أم لا ؟ قال ‪ :‬أما صلاة جماعة بعد جماعة‬ ‫ى موضع واحد فى صلاة واحدة فذلك جائز ‪ .‬وآما آن يصلى إمامان صلاة‬ ‫واحدة نى وقت واحد ‪ ،‬فلا يعجبنى إذاكان بن الإماممن أقل من خمسة عشر‬ ‫ذراعا ‪ 0‬وإن كان بينهما أكثر من خمسة عشر ذراعا ل يضق ذلاكث عندى ‪5‬‬ ‫تتصل صفو فهم ‪ .‬وإن كان الإمام يصلى حيث لا تجوز الصلاة بصلاة‬ ‫ما‬ ‫صاحبه لم يضق ذلاث عندى © لأن هذا ليس مسجد وإنما هو بمنزلة الراح‬ ‫من الآرض ‪ .‬وأما المنفر د فجا؛ز له أن يصلى & والحماعة يصاون فىكل حال‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫إذا صحلىدوه‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه و فيمن يطلب إليه من حضره من الناس أن يصلى بهم حماعة‬ ‫‪ 3‬أيأنم بذلاكث أم لا؟ قال ‪ :‬على‬ ‫فرادى‬ ‫فيأن عالهم من غر عذر فيصلون‬ ‫قول من يقول إن الحماعة إذا قام عها البعض سقط عن الباقى ‪ ،‬فإذا كانت‬ ‫(‪ )١‬ى الأصل ‪ ( :‬قال ‪ :‬ذي إن مثل‪. ) ‎‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫۔ہ‬ ‫الحماعة قانمة بغير هم لم يلزمه إثم على هذا القول ‪ ،‬إلا آن يكون له نى ذلك‬ ‫نية غمر صالحة ‪ ،‬فعسى آن يأثم من نيته الفاسدة ‪ ،‬وعلى قول هن يقول إن صلاة‬ ‫الحماعة لازمة على كل فى نفسه ‪ ،‬إلا أن يكو ن له عذر ‪ ،‬فإن كان هذا ليس له‬ ‫عذر ى ترك الصلاة بالحماعة يسعه من أجله تركها © فهو حقرق بالإثم‬ ‫و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسأاة ‪ :‬ومنه وى المصلين جماعة صلاة الظهر © إذا صاوا ركعتين‬ ‫ء‬ ‫وخرج منهم رجل من الصف المقدم وتركوا مكانه فرجة لم يسدوها <نى‬ ‫قضوا صلاتهم ‪ ،‬تنتقض صلاة الذين قطعت الفر جة بينهم و بين الصف المتصل‬ ‫بقفوة الإمام أم لا؟ قال ‪ :‬إنكانت الفرجة قدر مقام رجل وتركوا سدها‬ ‫على العمد منهم بغير جهالة ‪ 0‬عندى صلاتهم منتقضة © وإن كان ذلك نجهل‬ ‫منهم وكانوا من الثلاثة فصاعدا لم تنتقض صلاتهم فيا يعجبنى هن الأقاويل ‪:‬‬ ‫وفى الاثنن اختلاف ‪ ،‬وكذلاث نى الواحد على الهالة © وهذا إذا كان فى‬ ‫الصل الو ل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫م۔آلة ‪ :‬ومنه ونى المصلى بالناس جماعة إذا قال نى الإقامة ‪ :‬أشهد أن‬ ‫لا إله يلا اته أن لا إله إلا انته ث أتتم صلاته وصلاتهم على هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الاستثناء لا ينفم زذا فصل بينه وبن الذى قبله من الكلام ‪،‬‬ ‫وأما هر إن كان منه ذنك على الغلط ‪ ،‬فليس عليه فيا بينه و بمن الله بأس ‪.‬‬ ‫و أما ى ظاهر الآمر فيعجبنى له أن يتوب عند من حضر معه ‪ 7‬تلاكث انكامة }‬ ‫وإنكان إماما فيعجبنى له أن يعيد الو ضوع إذ‪ :‬أراد أن يصلى عهم ‪ .‬والله أعام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى !اعصصلى إذا قال أشهد أن لا إله ثم عطس و انقطع كلامه ©‬ ‫ثم قال إلا الله وابتدأ الشهادة من أولها ‪ ،‬وهو إمام جماعة ‪ ،‬أتتم صلاته‬ ‫وصلاتهم على ذلاث آم لا؟ قال ‪ :‬فها عندى إن كان ‪.‬الحماعة الذين يصلون‬ ‫خامه قد اطلعوا على عذره نى و قوفه ببن النفى و الاستثناء حائل بينه و بمن ذلاث‬ ‫ولم ممكنه الاستثناء من قبل فصلاآهم عدى‪ .‬تامة © وإن كانوا لم يطلعوا على‬ ‫_‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫نحر و ضو ه‬ ‫عذره فيستتيبوه من ذلك & فإذا تاب و آم الشهادة و توضأ و ضوءا‬ ‫الآول ‪ ،‬فلهم أن يصلوا وراءه ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والإمام إذا كان يصلى بالحماعة صلاة القيام } أمجوز لأحد‬ ‫أن يصلى ى المسجد وحده صلاة القيام أو النوافل ض وبدل صلاة لم يعرفها ؟‬ ‫[ قال ‪ :‬لا ‏](‪ )١‬بجوز له أن يصلى على هذه الصفة إلا أن يصلى(‪)٢‬‏ فرضا‬ ‫أو قضاء فرض دو عليه يعر فه ‪ .‬وأما إذا توجه بدله نافلة فلا ‪ .‬والله ؟علم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحي‪ : ,‬ومن كان إماما لمسجد وحضر رجل من غير جماعة‬ ‫المسجد ‪ ،‬من هو أولى منه بالصلاة من قبل منزلته ‪ ،‬فإنه يقدم الأفضل ©‬ ‫و لا شك أنه من المروعة وااسياسة ‪ .‬وإن صلى هم الآول فلا بأس وهو إمامه ‪3‬‬ ‫وإذا أراد إمام المسجد من هذا الحاضر أن يتقدم مهم وامتنع ‪ ،‬وأحب ألايتقدم‬ ‫هو على إمام المسجد ‪ ،‬فلا يلحقه إم ولا تقصير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬ونى المأموم إذا كر تكبيرة الإحرام ‪ ،‬واستعاذ وبسمل‬ ‫تم ركع الإمام وركع معه ‪ ،‬وقضى صلاته ‪ ،‬أعليه إن أراد أن يأتى بما فاته‬ ‫من القراءة أن يبسمل أم تجزئه البسملة التى قالها بعد تكبيرة الإحرام ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما على قول من يقول إن البسملة من ( الحمد ) وهو المعمول به عندنا }‬ ‫فليس له أن يقولها ثانية عند الوثبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والإمام إذا كان عليه القعو د فقام بتكببرة فسبح له فقعد‬ ‫بلا تكبر ة متعمدا أو ناسيا أو جاهلا ‪ ،‬أتفسد صلاته وصلاة الحمامة أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬أما على النسيان فلا يعجبى ىذلك فساد ‪ ،‬وأما التعمد ففى ذلاك اختلاف‬ ‫عليه هو أن يكر إذا أر اد القعو د ويقعد بلا تكبير ة ‪ .‬وأرجو‬ ‫قول ‪:‬ليس‬ ‫صلاته إذا تعمد‬ ‫نقض‬ ‫‪ 3‬فعلى هذا القول مختلف ث قىى‬ ‫أن قولا يلزمه أن يكر‬ ‫(‪ )١‬ما بين القوسين بدل كلمة ( فلا ) فى الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فى الأصل ‪ ( :‬يصل‪. ) ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣‬‬ ‫على تركها } والجاهل فيه اختلاف ‪ ،‬بعض ينز له معز لة(‪)١‬‏ الناسى ‪ ،‬وبعض‬ ‫ينزله منزلة(‪)١‬‏ المتعمد ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والإمام إذا كان عليه القيام فقعد } فالمأموم يكون‬ ‫ببن القيام والقعو د إلى أن يقوم الإمام ‪ 2‬وكذلاث إذا كان عايه القعو د فقام &‬ ‫فإن المأموم يكون ببن القعود والقيام © وأما إذا قام المأموم على السهو قبل‬ ‫فقول ‪ :‬يقف على حالته إلى أن يقوم الإمام ‪ 0‬وقول ‪ :‬يقعد إلى أن‬ ‫الإمام‬ ‫يقو م الإمام تم يتبعه © وكذلك نى القعو د على هذا الوجه ‪ .‬وأما إذا كان الإمام‬ ‫عليه القعو د فقام أو القيام فقعد } فإنه يقوم ويقعد بتكبير ة ‪ ،‬لآن التكبيرة‬ ‫الآو لى التى كير ها نى غير مو ضعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان عليه القيام فقعد فإنه يقوم بتكبير ة ‪ ،‬وأما إن كان عليه‬ ‫القعود فقام فرنه يكر إذا صار فى القعود لأن تلك التكبيرة صارت فى غير‬ ‫ِ‬ ‫مو ضعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ح ہ۔‬ ‫مسألة الشيخ حمد بن عبد الله بن مداد ‪ :‬وإذاكان الإمام يلحن ى ا'صلاة‬ ‫فصلاته من هو مثله جائزة ‪ ،‬وبمن هو أعلم منه فلا تجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه وإذا انقطع ثلاثة فصلاتهم تامة ‪ ،‬كانوا نى الصف الأول‬ ‫أو اثانى ‪ ،‬وإن انقطع اثنان © فإن كانا نى الآول ففى صلاتهما اختلاف ‪3‬‬ ‫قول ‪ :‬تامة ‪ 0‬وقول ‪ :‬منقضة ‪ 0‬وإن كانا نى الصف الثانى فصلاتهما تامة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقال‪ :‬إنهلا يعجبنى أن يكون الصى وسط الصف و‬ ‫ل‬ ‫‏‪ ٣‬‏‪.٠‬‬ ‫ان أحد‬ ‫من البالغين وراغه ففى صلاته اختلاف ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪.. .‬مسألة ‪ :‬وإذا جاء إمام المسجد والحماعة قد صلوا فرادى & واثنان منهم‬ ‫_‪...‬‬ ‫‪.‬۔_ ‪ ..‬۔_۔ ۔ ‪.‬۔۔۔ ‪.‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ( :‬عمنزلة)‬ ‫‏) ‪ )١‬ى الا صل‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫_‬ ‫أو واحد لم يصل بءد |} فأراد الإمام أن يصلى [ هما أو به ] أمجوز آن‬ ‫يكون على ( قفوته )أحد من الذين صلوا أم لا ؟ قال ‪ :‬لا يضيق أن يكون‬ ‫على ( قفوة ) الذى قد صلى على قول ‪ .‬والته اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن رجل يصلى برجل فانتقضت صلاة المأموم ‪ ،‬أمضى‬ ‫على صلاته ‪ 0‬أعنى‪ ,‬الإمام ؟ قال ‪ .‬نعم تتم صلاته وممضبها على ماكان يصلى‬ ‫وإن أتمها سرا فذلاث جائز ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد ‪ :‬وأما الحماعة الذين صلوا نى موخر المسجد‬ ‫‏‪ ٠‬واننہت آخر صفو ف‬ ‫و صلوا جماعة فى مقدم المسجد‬ ‫وجاء جماعة آخرون‬ ‫جماعة الإمام موضع مقام الإمام الآول أو موضع جماعة الإمام الآول ه‬ ‫معه } إلا صلاة الحماعة من آخر صفو ف‬ ‫الإمام الثانى جائزة هو ومن‬ ‫فصلاة‬ ‫جماعة‬ ‫مقام‬ ‫مو ضم‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫الآول‬ ‫الإمام‬ ‫مقام‬ ‫مو ضع‬ ‫ف‬ ‫الذين صلوا‬ ‫الثانى‬ ‫الإمام‬ ‫الأول ‪ .‬فيختلف فى نقض صلاتهم ك قيل جائزة © وقيل منتقضة ‪ .‬و الة‪ .‬أعلم‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬بنت راشد ‪ :‬نى الإمام إذا قرآ (أنعمت) و( إياك ) بالكسر ‪3‬‬ ‫فيعجبنا لهم سو؛اله ‪ :‬فإن اعتذر هم بعذر ييرنه فلهم تصديقه إذا كان ممن يصدق‬ ‫} و عاهم سو؛اله و لو كان ثقة ى‬ ‫‪ :‬كذاك ما ل نهم بالكذب‬ ‫قال الصبحى‬ ‫اعتباره ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬المسجد‬ ‫صرح‬ ‫داخل المسجد و بقى‬ ‫ضاق‬ ‫و إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة أحمد بن مداد‬ ‫الشرق والسهيلى(‪)١‬‏ ‪ 0‬وفهما أبواب مفتحة إل‪ .‬داخل المسجد ‪ 0‬وصف‬ ‫بعض الحماعة عن من الإمام أو عن شماله & أتت صلاتهم أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫لا تتم صلاة من صف عن عمن الإمام أو شماله على القول الذى نراه ‪،‬‬ ‫لآن المسجد ل يضق إذ له رحبة شرقية وسهياية(‪)١‬‏ واسعة تجوز فها الصلاة‬ ‫صلاة‬ ‫المسجد كله ولم يبق منه مكان تجوز فيه الصلاة‬ ‫الإما م و لو ضاق‬ ‫‪ :‬بصلاة‬ ‫الإمام جاز للذى ضاق عليه آن يصف عن عين الإمام أو شداله‪ ..‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪,. ٠ ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫معروفة عند الممانيين‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬جهة‬ ‫‪١٥‬‬ ‫مسأاة ‪ :‬وفى رجان أتيا الجماعة فدخلا معهم فى الصف [‪ ،‬فكبر الدى‬ ‫طرف الصف تكبير ة الإحرام وأراد الركوع مع الإمام وبقو الآخر واقف!‬ ‫بينه و بن الصف لم يكر تكبير ة الإحرام ‪ ،‬آتتم صلاة الذى طرف الصف على‬ ‫هذه الصفة ‪ 3‬كان نى الصف الآول أو امانى ؟ قال ‪ :‬إن نى هذه المسألة‬ ‫اختلافا ث قول ‪ :‬إذا أدرك صاحبه نى الركعة النى تلى الركعة الى هو دخل فبها‬ ‫فقد أصلح له صلاته © وقول ‪ :‬صلاته هو منتقضة ‪ ،‬لأنه هو أحرم وركع‬ ‫عند رجل لم يصل ‪ ،‬وهو قاطع بينه وببن الصف الآول والمواخرة ث عندى فى‬ ‫مثل هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن صلى خلف الإمام وسبقه الإمام بقراءة الفاتحة ‪ ،‬فأنصت‬ ‫هذا المأموم لقراءة ثلاث آيات من السورة ثم قرأ الفاتحة بعد ذلك © فأكثر‬ ‫القول صلاته منتقضة ‪ ،‬و بعض قال لا تنتقض ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والداخل مع الإمام إذا فاتته ركعة وقراءة ( الحمد ) والسورة‬ ‫من الركعة الثانية ‪ ،‬فإذا قضى الإمام صلاته قام الرجل وأتى بركعة ثم قام‬ ‫وأتى بتكببرة وأتى بالقراءة وجلس & هل عليه أن يقوم بتكبير ة أم القيام‬ ‫الأول يكفيه ؟ ‪ .‬قال ‪ :‬إذا قام المأموم وأتى بالركعة النى فاتته ث وأنى بعد‬ ‫ذلك بالقراءة الى فاتته © فليس عليه قيام بعد ذلك ‪ ،‬ولا وثبة عليه ‪ ،‬لآن قيامه‬ ‫للقراءة مجزثه عن القيام للوثبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬والإمام إذا ترك القراءة فعليه البدل ث و على من خلفا‬ ‫على ما عندى ولا أعلم فى ذلاث اختلافا ‪ .‬وكل ما كان من الأفعال والأقوال‬ ‫انتقضت صلاته وصلانهم ‪ .‬ولا أعلم نى ذلاث اختلافا ‪ .‬وإنما الاختلاف‬ ‫عندى فياكان من قبل الثياب والإحداث فى بدنه من النجاسات فيا عندى أنه‬ ‫قيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬نى مسجد فيه إمام ثابت لبعض ااصاوات & وبقية‬ ‫صلى بعض الصلوات ف‬ ‫& وإذا‬ ‫ليس فبها إمام ولا صلاة جماعة‬ ‫الصلوات‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٦١‬‬ ‫هذا المسجد وترك شيئا من الصلوات من عذره ‪ ،‬كان المسجد فى تلاك الصلوات‬ ‫فها‪.‬‬ ‫إمام‬ ‫لا‬ ‫الى‬ ‫المساجد‬ ‫كسائر‬ ‫الصلوات‬ ‫سائر‬ ‫وف‬ ‫<‬ ‫المساجد المعمورة‬ ‫لة‬ ‫معز‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫من صلاة الحماعة ‪ .‬ويتجاوزه‬ ‫بقر به مسجد خرب‬ ‫مسألة ‪:‬م ونه ومن‬ ‫قرآن ‪،‬‬ ‫ولا دراسة‬ ‫الحماعة‬ ‫لصلاة‬ ‫إلى غره لقول إنه لا يأتيه فيه أحد‬ ‫ويتجاوز من أجل ذلك © ما حاله ؟ قال ‪ :‬ليس له ‪+2‬جاوزته إلا بعد أن‬ ‫يصلى فيه ‪ ،‬وأخاف ألا يسعه عند إخوانه وعند الله ‪ 0‬وهن ارتكب ما لا يسعه‬ ‫ضل وأثم و هلك نى الآخرة ‪. .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه ومن كان بقر به مسجا۔ وبينه وبينه أكثر من أر بعمن ذر اعا‬ ‫صلاة ولو تعطلت صلاة الحماعة فيه ؟ ويكون‬ ‫أله أن يتوسع ويتجاوزه‬ ‫خارجا عن جواره ؟ قال ‪ :‬إذا كان فى خروجه تعطيل لهذا المسجد فلا مجوز‬ ‫له أن يتجاوزه إلى غيره إلا من عذر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مها‪ ١ ‎‬ة ‪:‬ومنه وى قوم يصلون جماعة ‪ ،‬ثم انتقضت صلاة رجل منهم‬ ‫‪٤‬‬ ‫من وسط الصف ‪ ،‬ينقض على من يكون محذانه أم لا؟ قال ‪ :‬إذا كانوا نى‬ ‫الصف المقدم وعلموا آن صلاته قا‪ .‬انتقضت ولم مخرج عنهم حنى يسدوا‬ ‫الفرجة © نقض على من كان خنفه من طرف الصف المقدم ث ولا ينقض‬ ‫على من كان عن ( قفا ) الإمام } ولا على من خلفه لآن ذلث انتقضذت صلاته‬ ‫عنز لة الأسطوانة اانى لا تقطع على منكان عحذائها ‪ 0‬نكان لا ينال ( قفا )‬ ‫الإمام من الصفو ف ‪ ،‬وإتما ينقض على الطر ف الذى خلفه عن يمين وشمال }‬ ‫هذا قول الأكثر منهم ‪ .‬و قول آخر إنه لا يقطع إذاكان خلفه أكثر هن واخد‬ ‫صلاتهم فلا نقض عاهم ‪ 0‬ولا يقبل‬ ‫يعلموا بمساد صلاته حىانتقضت‬ ‫وإن‬ ‫ل تضر هم‬ ‫قو له بعد انقضاء الصلاة لأنه ليس بإمامهم ‪ 0‬وإن كان ثوبه فيه ا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حهدوه‬ ‫والنقض علي‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل صلى بعض صلاته ثم قطعها ‪ ،‬أيصلى بقوم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫جماعة ؟ قال ‪ :‬لابجوز له ذلاكث ‪ .‬قلت ‪ :‬ولو تمت ثم علم آنها فاسدة‪3 ‎‬‬ ‫هل كان له أن يصلى بهم جماعة ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قلت ‪ :‬فلو صلى ثم شلث‪‎‬‬ ‫‪ :‬فلو صلى‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬قلت‬ ‫؟‬ ‫© هل مجوز له آن يصلى بهم جماعة‬ ‫فصىلاته‬ ‫و ةنها © مل يبدلها ى جماعة ؟‪‎‬‬ ‫بعد انقضاء‬ ‫فى جماعة ش علم رفسادها‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫وسألته عن أعرانى صلى بقوم من أهل الحضر & هل بجوز‬ ‫ذلاث ل لا؟ قال ‪ :‬إذا كان قارئا لكتاب الله ‪ 0‬مقيما ى مصر من الأمصار }‬ ‫جاز أن يصلى عم ‪ .‬قات ‪ :‬ألم يقل(‪)١‬‏ إن البادى لا يصلى بأهل الحضر ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬كذا قيل‪ .‬قلت ‪ :‬من أين قالوا ذلك ؟ قال ‪ :‬من قبل أن‬ ‫الحضر أقرأ منهم وأدين منهم ‪ ،‬و أعلم بالكتاب والسنة وأعر ف محدو د الصلاة‬ ‫وإن أهل البعد والأطراف فى الأرض لا ينقل العلم إليهم ‪ ،‬ولا يصل إليهم‬ ‫من أخبار السنن ما يصل إلى‪:‬أهل الأمصار ‪ 0‬وآيضاآ فإن أهل الأمصار ير د‬ ‫الهم من أهل العلم حيث يكون اجماع المسلمين يكون اجتماع العلم ‪ ،‬فالمنقو ص‬ ‫من هو أفضل منه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حاله لا جب أن يتقدم على‬ ‫يصلى بصلاة الحماعة ‪،‬أتكون نيته بصلاة الحماعة‬ ‫مسألة الز الى ‪:‬فويمن‬ ‫قال‪ :‬تكون نيته بصلاة الحماعة التى أر ها رسول‬ ‫الذين يصلى معهم آم لا ؟‬ ‫إلاالحماعة الذين بصلى هومعهم خاصة ‪.‬ا ولله أعلم‪.‬‬ ‫انه _ صلىالتعليه وسلم _‬ ‫‪ :‬ستل آبو سعيد عن رجل مسافر دخل ‪:‬ى صلاة قوم مسافرين‬ ‫مسألة‬ ‫ركعة } وأدرك الثانية فص! لى عندهم وسلم ‪3‬‬ ‫ى صلاة المغرب ‪ ،‬ففاتته م‬ ‫هذا ما بقى عليه ؟ قال ‪:‬‬ ‫و قام الإمام لاعتمة وو جه و أحرم قبل أن يقضى‬ ‫لا يفسد عليه ذلك لآنه دخل نى صلاة ثبت عليه تمامها فيتمها & ويلحق الإمام‬ ‫نى العتمة إن أراد الحمع مثلهم ‪ .‬وكذلاث إن دخل فى صلاة القيام ففاتته‬ ‫الأو لى وسلم ‪ 2‬وقام لاشفع الآخر } فإنه يقضى ما فاته } وياحق الإمام‬ ‫ولا يضره ذلك ‪ ،‬ولا يوخرها حنى يقضى الإمام الشفع الاخر ‪ ،‬فيعمل بغير‬ ‫وجب عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬۔۔۔۔۔۔۔‪.‬ه۔‪_.‬۔۔‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫_س۔'۔<۔۔۔۔۔۔‪.‬۔۔‬ ‫‏( ‪ ) ١‬فى الأصلى ‪ :‬م قلت ‪ :‬أليس قيل » ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ - ٢‬لباب الآثار ج ! )‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وفى إمامة المقم مسافرين ‪ ،‬ليس عندهم أحد مقم }‬ ‫فجائزة وثابتة ‪ 0‬ولا أعلم فيه اختلافا & وإنما الاختلاف نى إمامة المسافر‬ ‫بالمتميمين والمسافرين ‪ ،‬ولا أدرى مانعا منع من جوازها ‪ ،‬إذا كان الإمام‬ ‫ن تجوز به الصلاة من المسلمبن ‪.‬‬ ‫&‬ ‫منه‬ ‫د سهو آ‬ ‫سرا‬ ‫الإحرام‬ ‫تكبير ة‬ ‫كر‬ ‫إذا‬ ‫الإمام‬ ‫وف‬ ‫و منه‬ ‫‪:‬‬ ‫م‪.‬أنة‬ ‫وأخذ ى قراءة الفاتحة جهر؟آ © وذكر أنه أسر تكبر ة الإحرام إن عليه‬ ‫أن يرجع محرم لأجل الحماعة اصلن خلفه } لأنا إن قلنا صلاته تامة و هو‬ ‫كذاك ‪ 0‬فكيف بصلاة الحماعة الذين خلفه ؟ فهن ههنا أوجبنا عليه الإعادة‬ ‫من‬ ‫و قال‬ ‫‪.‬‬ ‫تامة‬ ‫الجميع‬ ‫وصلاة‬ ‫عليه‬ ‫ر جوع‬ ‫لا‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫و قال‬ ‫بالاعلان‪.‬‬ ‫السر عن الجهر ‪.‬‬ ‫فإن ل ير جع فسدت صلا نهم ‪ 0‬ولا مجز ئ‬ ‫قال عليه الر جو ع‬ ‫قر أه من الفاتحة فلا يستعيذ به ولا »ز ثه إو لا أعلمفيه اختلافا فى قول‬ ‫وأما ما‬ ‫جوع إلى الإحرام ‪ .‬والله أعم ‪.‬‬ ‫من يرى عاليه انر‬ ‫مسالة ابن عبيدان ‪ :‬ومن دخل مع الإمام نى صلاة الحماعة إلا أنه كير‬ ‫‪3‬‬ ‫تكبر ة الإحر ام بعد ما ركع الإمام ‪ 2‬ثم إنه أدركه نى حد الركوع‬ ‫أتم صلاته لأ جل ما بينه وببن الإمام من الحدو د قبل الركوع أم لا! قال ‪ :‬إن‬ ‫جل تامة ولا يذرها ما بينو ببن الإمام منالحدو د قبل الركوع &‬ ‫صلاة هذا الر‬ ‫لآنه لو أدرك الإمام نى الركوع الآخير من صلاته فصلاته تامة ث ولا يبدل‬ ‫ما سبقه الإمام من الصلاة لآنه جاء ‪ :‬من أدرك الركوع مع الإمام فقد‬ ‫أدرك الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن دخل نى صلاة الحماعة وقد فاتته ركعة © فلما أتم‬ ‫الإمام الصلاة أتم هذا الر جل صلاته © ثم قام يصلى السنة فذكر أنه باق عليه‬ ‫شى ع من صلاته بعد أكنبر تكبيرة الإحرام للسنة أو قبل أن يكبر ‪ ،‬أمجوز له‬ ‫أن يرجع يأتى بالركعة آم قد فسدت صلاته ؟ قال ‪ :‬فى ذللك اختلاف ‪3‬‬ ‫قول ‪ :‬يعيد صلاته إذا دخل فى صلاة السنة وباق عليه شى ء من' صلاته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا نقض عليه ولو دخل نى صلاة السنة © ويعجبى إذا لم يكر‬ ‫_‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ما فاته من لاته‬ ‫تكببرة الإحرام للسنة أن جوز له أن يرجع يقضى‬ ‫ولا نقض عليه ‪.‬وعن الزاملى ‪:‬إنه إذا ما لم يدبر القبلة أو يتكلم بكلام من‬ ‫مما سرقه الإمام‪..‬‬ ‫أق‬ ‫إذا‬ ‫الصلاة‬ ‫تنتقض‬ ‫الصلاة‬ ‫أمر‬ ‫غير‬ ‫مسالة ‪:‬ومنه وإذا أ سر الإمام القراءة ى صلاة مجهر فها بالقراءة سهوا‬ ‫نصف قراءة ( الحمد ) أو أقل ‪،‬سبح له أحد من الحماعة ©‬ ‫فلما وصل‬ ‫أو ذكره هو فابتدأ القراءة بالحمد © هل على الحماعة أن يبتدئوا قراءة الحمد‬ ‫إن على الحماعة الابتداء بقراءة‬ ‫الإمام ؟ قال ‪:‬‬ ‫آم يقفوا إلى أن يصلهم‬ ‫ر الحمد ) مثل الإمام على القول يعجبى & وإن بنوا على القراءة من حيث‬ ‫وصلوا فلا مخرج من الاختلاف ‪ .‬وانقول الآول أحب إلى ‪ .‬والله ألم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن خرج من صف الحماعة وهم يصلون ‪ ،‬وبقيت فرجة‬ ‫وانقطع من الصف ثلاثة ‪ ،‬فصلاتهم تامة كانوا ى الصف الآول أو الثانى ‪.‬‬ ‫وإن انقطع إثنان كانا نى الصف الأول ففى صلاتهما اختلاف‪ © .‬قول تامة‬ ‫وقول منتقضة © وإن كان نى الصف الثانى فصلاتهما تامة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫الإمام‪ [ :‬ومن رضى‪:‬‬ ‫جماعة المسجد من يكر ‪0‬‬ ‫ق‬ ‫و إذا كان‬ ‫نه‬‫مسألة ‪:‬م و‬ ‫به إذا رضى به أهل العلم والفضل فلا عمل على الغوغاء وجائز له أن يصلى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫بالحماعة‬ ‫الإمام وكان بينهما مقام رجل ْ‬ ‫عن هن‬ ‫‪ :‬ومنه وإذا كان أحد‬ ‫مسألة‬ ‫أتم صلاتهما أم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان سو ده حذاء منكى الإمام فصلاته تامة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كان ببن الإمام والحماعة رجل على ( قفوة ) الإمام‬ ‫أو شىء غير ذلك ص أتت صلاة الحماعة أم لا ؟ قال ‪ :‬قول تامة وقول‬ ‫منتقضة ‪ .‬قال المو؟لف ‪ :‬إنكان الر جل أو الشى ء أخذ ( قفوة ) الإمام كلها &‬ ‫منه شيث فصلاتهم فاسدة ص ولا أعلم فى ذللك اختلافا ‪.‬‬ ‫ولم ينل الحماعة‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا ضاق المسجد من داخل ث هل بجوز أن يكون الصف‬ ‫الثالث و الر ابع فى صرح المسجد مقابل الحر اب ‪ ،‬ويكون بينهم جدار المسجد ؟‬ ‫أم يصفون على الباب لينظر بعضهم بعضا ؟ قال ‪ :‬جائز للجماعة أن يصفو ا‬ ‫فى صرح المسجد إذا ضاق داخل المسجد وتكون الآبواب مفتوحة‪.‬و الله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى إمام يصلى بقوم مسافرين ومقيمين صلاة المغرب ‪3‬‬ ‫فلما قضى الإمام صلاة المغرب قام يصلى بااقو م المسافر ين صلاة العشاء الاخرة‬ ‫أمجوز للمقيمن آن يصاوا سنة المغرب والإمام يصلى بالحماعة فريضة انعشاء‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان إ‪.‬ام الحماعة يصلى فى مسجد فيه صلاة الحماعة‬ ‫أم لا؟‬ ‫ثابتة فلا مجوز للمقيمن أن يصلوا ااسنة على هذه الصفة ‪ ،‬وإن احتاطوا ببدل‬ ‫سنة الغرب فذلك حسن } وإن لم يبدلوا فلا ألز مهم شيئا ‪ .‬وآما إذا كان إمام‬ ‫الحماعة يصلى فى مسجد لم تكن فيه الحماعة ثابتة أو كان يصلى فى غير مسجد‬ ‫فجائز للمقيمن آن يصلوا ما ذكر ت ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى جماعة يصلون الظهر فصلوا أر بعا قوعدوا اتحيات‬ ‫قورأوا منها شيئا أو م يقرأوا } ئ سها أحد من الحماعة وسبح للإمام فظن‬ ‫الإمام أنه تحى نى الثالثة ث فقام وزاد ركعة وقضى صلاته‪ ،‬فلما فرغوا تبن‬ ‫ف أنهم صلوا خمسا ء هل ينفعهم قعو دهم الآول وتتم صلاتهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قعدوا ولم يقرأوا من التحيات شيئا فصلاتهم فاسدة‪ ،‬وإن قرأوا إلى‬ ‫والطيبات © ففى صلاتهم اختلاف ‪ 0‬وإن قرأوا إلى عبده ورسوله ‪ 0‬فصلا نهم‬ ‫تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن صلى خلف إمام وحده تم تبن له بعد أن صلى أنه‬ ‫أدخل فى صلاته شيئا ينقذها ‪ ،‬أو أنه رأى نى ثو به دما أو شيئا من النجاسات‬ ‫بعد أن صلى ؤ أتم صلاة الإمام أم تنتقغس لأنه صلى برجل واحد وانتقضذت‬ ‫قال ‪ :‬إن صلاة الإمام على صفتلك هذه تامة & على ما حفظته‬ ‫؟‬ ‫صلاته‬ ‫من آثار المسلمين ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل أتى المسجد وفيه جماعة قد صلوا الظهر }‬ ‫_‬ ‫‪٢١‬‬ ‫_‬ ‫؟ قالوا ‪ :‬لا ‪ 0‬يريدون العصر }‬ ‫‪ :‬هل صليت‬ ‫والوقت مجهول ؤ و سالم‬ ‫صلاة‬ ‫إن‬ ‫‪.‬‬ ‫العصر‬ ‫صلوا‬ ‫و هم‬ ‫الظهر‬ ‫م‬ ‫وصلى‬ ‫‏(‪ ( ١‬فقام‬ ‫الظهر‬ ‫ير يد‬ ‫و هو‬ ‫الإمام!اظهر تامة وصلاتهم هم العصر خلفه فها اختلاف ‪ 3‬وأكثر القول غر‬ ‫‪-‬‬ ‫تامة لآنه أم هم غير الصلاة الى عقدوها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا صف مع الحماعة فى طرف الصف رجل يصلى‬ ‫قاعدا بصلاة الإمام من عذر ‪ ،‬ثم جاء رجل يصلى قائما خلف ذلاث الر جل‬ ‫فصار بينه وبن الصف الرجل القاعد © أتتم صلاة القائم أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫إن صلاة الجرل القائم تامة على القول الذى نراه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والذى يرابع الإمام فى الصلاة فصلاته ناقضة ولا نقض‬ ‫‪ :‬على الحماعة } و لو كان فى الستر ة وكذلاك لا نقض على من خلفه إذا كان فى‬ ‫طرف الصف ولو كان خلفه واحد(‪)٢‬‏ ‪ .‬وأما إذا كان جنبا أو ثوبه تجسا‬ ‫وكان نى الستر ة ففى نقض صلاة الحماعة اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأاة‪ : :‬ومنه وإذا كان أحد يصلى مع الإمام وصار الإمام يقرأ السورة‬ ‫فلم يدر المأمرم أنه قرأ ( الحمد ) أم لا ؟ قال ‪ :‬قول يقرآ الحمد وقت‬ ‫ما شك وذلك فى الوقت الذى يقرا الإمام فيه السورة ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يقرأ‬ ‫ر الحمد ) ولا يرجع إلى الشك إلا إن استيقن أنه لم يقرأها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أخذ أحد ( قفوة ) الإمام كنها ث وكان بدنه نجسا‬ ‫أو ثيابه أو شىء منها ة ولم تمس النجاسة الذى عن عينه أو شماله ‪ 0‬كيف‬ ‫تكون صلاتهم ؟ قال ‪ :‬إذا أخذ ( قفوة ) الإمام كلها ففى ذلك اختلاف ©‬ ‫وأكثر القول أن صلاتهم فاسدة ‪ .‬وأما إذا كان من طرف الصف وكان‬ ‫( يقفوه ) رجل فى آخر الصف ولم مسه بنجاسة فصلاته تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه وسآم فقال صلينم ى فقالوا لا معناهم المصر هم ونمنا هو الظهر ه‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬ه و لو كان خلفه إلا واحدا ؟‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬ى الأصل‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫& وكان خروجه‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬مونه وسأته ‪ :‬إذا انتقضت صلاة رجل وخرج‬ ‫هو والحماعة نى الركوع & آيسدوا الفرجة وهم فى الركوع ؟ قال ‪ :‬نعم إن‬ ‫أمكنهمذلاث ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن لم يسدوها إلى أن صاروا وقوفا ؟ قال‪:‬لا نقض‬ ‫" ‪.‬قات ‪ :‬وإن كانوا فى التحيات ؟ قال ‪:‬نعم إن أمكنهم ذلاك إلى أن‬ ‫©‬ ‫اامفرجة‬ ‫لير‬ ‫‪ :‬وإن زحفوا‬ ‫قات‬ ‫عاهم ‪.‬‬ ‫صاروا وقوفا فلا نقض‬ ‫جوز لهم أن يضعوا أيدهم فوق الأرض ويتكئوا علها أعآلا ؟ قال ‪:‬‬ ‫يسدوا الفرجة إلا بذلاث فذلاكث جائز ث وإن تركوا‬ ‫إذا لم يقدروا أن‬ ‫الفرجة إلى أن صار وا وقوفا فذللث جائز ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن صلى الفر يضة وحضر عند رجل لم يصل تلكالفر يضة‬ ‫بجوز له أن يضلى الذى لم يصل هو والرجل الذى صلى تلك الفريضة ويكون '‬ ‫هو الإمام ؟ قال"‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ ،‬قول جائز وقول‬ ‫الذى لم يصل‬ ‫لا بجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬فيمن عرف من نفسه فى قيام شهر رمضان‬ ‫إذا صلى مع الحماعة ‪.‬مأموما لم مجد من نفسه نشاطا ولا من قلبه إقبالا ‪،‬‬ ‫بل يلحقه‪ .‬كسل ور ما يغلبه النوم بسبب ذلك حنى لا يكاد أن يعقل أكثر‬ ‫من صلاته © وخاصة إذا كان الإمام بطيثا ث وإن صلى وحده منفر دا كان‬ ‫ى سلامة من ذلاث ‪ 0‬بل كانت نفسه أنشط وأرغب وقلبه أحضر ‪ ،‬ما الأو لى‬ ‫عندك لهذا ؟ وأى الحالين أفضل له ؟ أن يصلى الحماعة على ما عرفه من‬ ‫حاله معهم ؟ أم يكون الأفضل له فى هذا المو ضع الانفراد لحال انبساط نفسه‬ ‫وعقله فيه لصلاته نى الإفراد متساويين ويكون خبرا فى ذلك بن الإفراد‬ ‫والحماعة على هذا الحال ؟ كان هذا فى الفرائض والنوافل أم بينهما فرق ؟‬ ‫قال ‪:‬الله أعلم بأفضلهما فى قيام شهر رمضان وما أش‪.‬هه ‪ 0‬وأرجو على هذا‬ ‫من أمره أن تكون صلاته وحده أفضل ك و ليست الفرائض كذناث مع القدرة‬ ‫علها نى الحماعة ‪ .‬وانته أعلى‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫_‬ ‫مسألة سالم بن خميس المحديوى ‪ :‬وإذا تم الصف لصنلاة الجماعة © و بقى‬ ‫أناس © أين يعجبث يكون قيامهم ؟ من ( قفا ) الصف الآول يكونون‬ ‫مما يلى ( قفوة ) الإمام أم نى الحانب ابن ؟ وإذا صفوا مما يلى الإمام من‬ ‫الحانب الأمن ولم يأخذوا من ( قفوة ) الإمام شيئا ث أتم صلاتهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيا عندى أولى أن يكونوا خلف الصف ( قفا ) الإمام © ن فعلوا‬ ‫ما ذكرت فعندى أن صلاتهم تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬ق رجل يصلى خاف إمام الحماعة © فكر الإمام‬ ‫المأمو متكبر ةالإحرام‬ ‫و بدأ بالسورة ‪ .‬تم كر‬ ‫تكبر ة الإحرام و قرأ فاتحةالكتاب‬ ‫وقرأ شيثا من فاتحة الكتاب وأحس المأموم [ أن ] الإمام يسبقه فلحق قدر آية‬ ‫صلاته‬ ‫© أتكوذ‬ ‫& وأتى ببقية الحمد بعد تمام الركعات‬ ‫من السورة‬ ‫أو آيتن‬ ‫فى قراءة الحمد فلا جوز‪ .‬له‬ ‫إذا دخل‬ ‫تامة أم لا ؟ قال ‪ :‬إن المأموم‬ ‫أن يتركها ويستمع القراءة © وإن تركها بعد أن دخل فبها واستمع القراءة‬ ‫فأخاف عليه نقض صلاته ‪ ،‬وكان ينبغى له إذاكير تكبير ة الإحرام أن يستمع‬ ‫السورة من الإمام ‪ ،‬ولا يدخل فى قراءة ( الحمد ) ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬إذا صلى إمام مجماعة صلاةالظهر ‘ثم قالأ<د مانلحماعة‬ ‫إنا قد زدنا ركعة أو نقصنا © هل يكون قوله هذا حجة عاهم ويازمهم‬ ‫البدل أم لا ؟ قال ‪ :‬آما بقول الواحد من الحماعة ‪ .‬فلا أقول بازو م البدل‬ ‫ولا بنقض صلاتهم إلا أن يكون ثقة من ثقات المسلمين ‪ ،‬أو يكون ذلاث‬ ‫بقول الأكثر من الجماعة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ف رجل غر صالح مثلا إذاكان يسر ق آموال الناس ©‬ ‫<‬ ‫المساجد و يصلى م‬ ‫شى ع من‬ ‫ئ و يتقدم ق‬ ‫لو ط‬ ‫نفسه بعمل قوم‬ ‫أو مهم ق‬ ‫وكان أحد يعلم بفعله وصار خبره متواترا ‪ ،‬أتجوز الصلاة خلفه أم لا ؟ر‪)١‬‏‬ ‫أرأيت إذا جاء المتهم يصلى يمن معه فى المسجد جماعة ‪ ،‬وأراد أحد أن يصلى‬ ‫‪ :‬ااصلاة‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫الساعة‬ ‫تلاك‬ ‫ق‬ ‫المنفر د‬ ‫صلاة‬ ‫أتجوز‬ ‫المسجد ح‬ ‫ق‬ ‫وحده‬ ‫‏( ‪ ) ١‬لم يرد فى الأصل جواب على هذا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫خلف غير الولى مختلف فها ‪ ،‬والأكثر مجوازها ‪ 0‬ولا يعجبنى أن يصلى فى‬ ‫وقت صلاة الإمام فرادى ولا جماعة على قول من مجءزها ومن لم يجزها ‪3‬‬ ‫ولا يعجبنى أن يثبت الندل على من صلى خلف هذا الإمام ‪ 0‬وأحب لعمار‬ ‫هذا المسجد أن يقدموا أفضلهم يوم ‪ ،‬ولا يدعوا هذا الرجل يتقدم على‬ ‫من هو أفضل منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن المرأة لا جماعة عليها ث وإن صلى سها زوجها الفريف‪.‬ة‬ ‫صلاتهما فى بعض القول & وفى صلاة النافلة‬ ‫فى المسجد الذى يوم فيه جازت‬ ‫جائز ة‪ ..‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وظن أزه لاصق‬ ‫الصف‬ ‫طر ف‬ ‫‪2‬‬ ‫صلى‬ ‫من‬ ‫‪ :‬و‬ ‫مسألة الفةمهة بنت راشد‬ ‫بالصف ثم تبن له من بعد أن بينه وبمن الصف مقام رجل فصاعدا ‪ ،‬فإن كان‬ ‫انقطاعه نى الصف الأول فأكثر القول إن صلاته غير تامة ث وإن كان فى‬ ‫الصف الثانى فأكثر القول تامة © وخاصة إذا كان لسبب عذر أو جهالة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وإذا أحدث الإمام نى صلاته ولم يكن فى جماعته من‬ ‫يضراه إماما ‪ 2‬وأحب ألا يقدم أحدا منهم وخرج وتركهم ‪ ،‬هل يأثم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال هم قدموا من يتم بكم صلاتكم أجزاه ‪ ،‬وإن لم يقدم وأهملوا‬ ‫صلاتهم وابتدأ الإمام الصلاة بهم فقول لا تجوز صلاتهم جماعة ثانية إذا‬ ‫أهملو ها © وقد قصروا فى همام وكان عليهم أن يبينوا على صلاتهم ث و عليهم‬ ‫التوبة من ذلك ووضوواهم تام لا ينتقض بذلك } ولا تنقض الضووع توبتهم‬ ‫من ذلاث ‪ .‬قال الموالف ‪ :‬فإتمام و ضو لهم ونقضه مختلف فيه لأن المتوضىء‬ ‫إذا أحدث حدثا تلزمه التوبة منه ‪ ،‬فالتوبة لا تكون يلا من المعصية © وف‬ ‫ضوء بالمعاصى اختلاف ‪ ،‬ولعل أكثر ما قيل ينقضه منها ‪ .‬والله أعلم‬ ‫نقض الو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫_‬ ‫مسألة القرن ‪ :‬و من كان ( قفوة ‏)(‪ )١‬الإمام فطاحت ( كمته ) بينه و بن‬ ‫الإمام © هل تنتقض صلاة الجماعة ؟ قال ‪ :‬إنكانت هذه الكمة ارتفاعها‬ ‫شبر عن الآرض خلف الإمام ©‪ ،‬وأمام من أخذ ( قفوته ‏)(‪ )٢‬فأحب ش‬ ‫الإعادة © وإن كانت أقل ولم يكن أخذ ( القفوة ) كلها فلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والمأموم إذا ابتدأ بقراءة فاتحة الكتاب قبل الإمام‬ ‫ناسي ‪ 2‬ثم ذ كر ‪ ،‬أيقف حنى ياحقه الإمام أو ممضى؟ قال ‪ :‬قيل يةف إلى‬ ‫أن يلحقه الإمام ‪ ،‬ثم يتبعه © وقيل إنه يبد بقراءة الفاتحة ‪ 2‬و عليه سدتا الوهم‬ ‫غبر أن سحدتى الوهم لا ينقض تركهما‪ ،‬ونى موضع بل تاركهما خسيس الحال۔‬ ‫و اته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا صلى الرجل نى المسجد وأقام إمام الحماعة أيقطع‬ ‫نى مسجد فيه صلاة الحماعة ثابتة‬ ‫عليهم صلاته ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إذا كان‬ ‫إذا أحرم الإمام انتقضت صلاة الرجل ‪ ،‬وقول ‪ :‬إذا أحرم الإمام وقد صلى‬ ‫أكثر صلاته فإنه يتمها وتتم له على قول ‪ .‬و أما إذا كان نى مسجد ليس فيه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جماعة ثابتة ‪ 0‬و ثى براح من الآر ض فجائز للمصلى أن يم صلاته وحده‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬فى المأموم إذا ركع قبل الإمام ساهيا ‪' ،‬‬ ‫م أدركه الإمام نى الركوع ‪ ،‬أعليه أن ير جع إلى القيام ثم يركع بعد الإمام ؟‬ ‫} قول ‪ :‬عليه الر جوع إلى ماكان عليه قبل إمامه }‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلاى اختلان‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس عليه ‪ ،‬ويتبع إمامه إذا و صل إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سبقه فقال سبحانالله‬ ‫مسأ زة ‪ :‬مونه ومن وجد الإهام ق الصلاة فخاف أن‬ ‫أصلى فريضة كذا ‪ ،‬كذا ركعة ‪ ،‬أصلى ما أدركت وأبدل ما فاتى ث وكير‬ ‫( قفام‪. ) ‎‬‬ ‫الاصل ‪:‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬ى الاصل ‪ ( :‬خلف الإ‪.‬ام بين من عن قفونه)‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫تكببرة الإحرام } أتتم صلاته أم لا ؟ ‪ .‬قال ‪ :‬مجزىعء ذلكث على قول ‪.‬‬ ‫قال المو"لف ‪ :‬أحب أن يقال سبحان الته وحمده كما أمر الله © لآن انته تعالى‬ ‫عن الشيخ‬ ‫‏)‪) ١‬و قد قيدت ذلاكث‬ ‫تقوم‬ ‫حين‬ ‫‪ ) :‬وسبح عمد ر بك‬ ‫يقول‬ ‫صالح بن وضاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومه والمأموم إذا لم يدرك بعد الإحرام إلا قراءة البسملة }‬ ‫وبسمل وركع مع الإمام وقرأ بعد البسملة ( الحمد ) ثم ركع مع الإمام &‬ ‫؟‬ ‫أعليه أن يكررها ويأنى بالبسملة وأول الحمد بعد ما يقذيى صلاته‬ ‫}‬ ‫قال ‪ :‬يبدأ حيث وصل من الحمد‬ ‫‪ ( :‬لله رب العالمن ) ؟‬ ‫أم يقول‬ ‫ولا يعيد ما قرأ أولا ‪ ،‬والبسملة من الحمد فى أكبر القول إلا أن يكون كرر‬ ‫غلط أو نسيانا أو على الشك أو السهو © أو زل لسانه فلا نقض عليه‪.‬و الله أعلم‪.‬‬ ‫مسأنة االزملى ‪ :‬ونى رجل قاعد فى المسجد وأقام الإمام يصلى بالحماعة }‬ ‫و سهوا جميعا نى صلانهم ‪ .‬أعليه أن يعلمهم آم لا ؟ قال ‪ :‬يعلمهم‬ ‫ليه لحو ا صلاتهم قبل أن تنقض بتسبيح أو كلام } لآن هذا من الآمر بالمعروف‬ ‫ولا ير ك صلانهم تضيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والمأموم إذا غلب على ظنه أن الإمام يسهو ولا يتيقن ‪،‬‬ ‫له إلا على اليةين } وأما إذا أبطأ الإمام ى شى ء‬ ‫أيسبح له ؟ قال ‪ :‬لا يسبح‬ ‫من قراءة السر واطمأن قلب المأموم بسهوه فجائز له آن يسبح له ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والإمام إذا آسر التكبير لاركوع سهوا منه ‪ ،‬ثم انتبه &‬ ‫ثانية ؟ قال ‪ :‬ليس له ولا عليه‬ ‫جهرا ويركع‬ ‫أعليه أن ير جع قائما و يكر‬ ‫أن يرجع قاتما © وقيل إنه يعيدها جهرا و هو راكع & وقول يعيدها إذا جاء‬ ‫إلى مضوعها نى الركعة الثانية ‪ 0‬وقول ليس عليه إعادتها ومضى على صلاته ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬من الاية ‏‪ ٤٨‬من سورة الطور ‪ .‬وى الأصل ‪ ( :‬سبح ‪ ) . . .‬خطأ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كر الداخل مع الإمام تكبرة الإحرام ث والإمام‬ ‫قاعد يقرأ التحيات وسكت أو قرأ ( الحمد ) فلا تتم صلاته فى الوجهين‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫حد ليس فيه الإمام فكأنه تقدمه ‪.‬‬ ‫لأزه أحرم ق‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا سمع الإمام أحدآ من المأمومين ابتدأ قبله بقراءة فاتحة‬ ‫الكتاب ‪ ،‬أعليه وعلى المأموم قبول قوله وبدل صلاته ؟ قال ‪ :‬يعلمه إذا‬ ‫صح معه ذلك } وليس على المأموم بدل بقول الإمام إلا آن يعلم هو ذلك ‪،‬‬ ‫وكذلك إن قال رجل لآخر ممن يليه إنك كير ت تكبر ة الإحرام قبل الإمام }‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا يقبل قوله إن كان غير ثقة ‪ .‬وإن كان ثقة ففى قبول قوله اختلاف‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقف رجل يصلى فريضة فى مسجد ‪ ،‬تم أقام إمام وجماعة‬ ‫من أهل الخلاف الصلاة نى المسجد وهم يكفتون(‪)١‬‏ ويرفعون أيدهم عند‬ ‫التكبير } أيقطعون عليه ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إذا كير الإمام تكبيرة الإحرام‬ ‫انتقضت صلاته ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مفرج ‪ :‬ومن فاتته قراءة ( الحمد ) أو شى ء منها‬ ‫الحمد مرتن‬ ‫فى الركعة الأو لى والثانية ‪ 0‬كيف يبدلها ؟ قال ‪ :‬يقول‬ ‫بتكبير بلا ركوع ‪ .‬على قول من يلزمه بدل القراءة ‪ ،‬وقيل يأنى به نى قومة‬ ‫واحدة © الأول فالأول ‪ 0‬ومن ترك الوثبة بنسيان أو جهل أو عمد فلا أقا۔م‬ ‫على نقض صلاته ‪ .‬وعن الزاملى ثى إعادة الصلاة على من ترك الوثبة نسيانا‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة الشيخ عمد بن عبد الله بن مداد ‪ :‬ومن وجد الحماعة يبدلون‬ ‫صلاة انتقضذت عايهم جماعة © أيصلى معهم أم لا؟ قال ‪ :‬لا جوز للذى‬ ‫قدم أن يصلى معهم ‪ .‬وقيل ‪ :‬بجوز إذا كان فى وقتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪)١‬كذا‏ فى الأصل ‪ .‬ولم أجد لما معنى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫سدو ها‬ ‫ح‬ ‫حاامة‬ ‫قفو ته (‬ ‫و(‬ ‫الإمام‬ ‫أحرم‬ ‫و إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة أحمد بن مداد‬ ‫من بعد ‪ ،‬فصلاتهم جميعا تامة إلا أن يتم صلاته كلها ( و قوةء ) كلها خالية‬ ‫فتكون صلاته تامة ‪ :‬و الاختلاف فى صلاتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬فى الإمام إذا نسى أن يقول إماما لمن يصلى‬ ‫نيته ذللك © وكان إماما لذلك‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان‬ ‫تم صلاته ؟‬ ‫بصلاته ع هل‬ ‫المسجد ث فصلاتهم و صلاته تامة ‪ .‬وإذا لم يكن إماما لذلك المسجد‪ .‬أو كان‬ ‫نى غار المسجد و نيته آن يصلى هم ‪ ،‬ونسى النية ‪ 0‬فلا نعلم تماما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة االزملى ‪ :‬وفيمن سمع وليا له قطع بهن النفى والإثبات فى قول ‪:‬‬ ‫لا إله إلا انته ‪ 0‬أيصلى خلفه ؟ و إن كان مأمو ما ‪ 0‬أيصلى وراءه نى الصف أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كان إماما فلا يصلى خلفه على كل حال إلا بعد التوبة إلى الله ‪.‬‬ ‫وإن كان مأموما فقيل جائز أن يصلى وراءه نى الصف ث وقيل‪ ,‬لا بجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫إلا بعد التوبة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪ :‬ومن جاء إلاىلمسجد فوجده راقما(‪)٣‬‏ إلا موضعا‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫۔‬ ‫و‬ ‫فيه شى ء من المتاع ل يعرفه لمن & فجا‪:‬ز له عزله عن مو ضع صلاته إذا كان‬ ‫يعوقه عن صلاته ولا يلزمه شى ء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفى المآموم إذا سمع إمامه نى قراءة‬ ‫( الحمد ) عند ابتدائه بقواه ‪( :‬مالك يو م الدين) فقال ‪:‬ما مالاك يو م الدين ‪،‬‬ ‫أم لا؟ قال ‪ :‬الذى نعمل عليه نى هذا ومثله‬ ‫عليه بأس فى صلاته ونقض‬ ‫أن يعيد وضوعه وصلاته © ويظهر التوبة مع من سمعه ‪ ،‬وعلى من يسمعه‬ ‫أن يستثنيه من ذلاث ‪.‬و أما صلاة من خلفه ففها اختلاف ‪ .‬وإذا أها من خلفه‬ ‫بصلاته فالاعادة عليه أحو ط ‪ 0‬وإن لم يتمها معه ونقض الإمام صلاته وصلى‬ ‫(‪ )١‬كذا فى الأصل ‪ .‬ولعله يريد ‪ ( :‬مشغولا‪. ) ‎‬‬ ‫‪__ ٢٩‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫الصفة‬ ‫‪ :‬تمام صلاته على هذه‬ ‫فمى أشهر القو ل‬ ‫‪{.‬‬ ‫وحده‬ ‫المأموم بقية صلاه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يصلى خلف إمام صلاة الليل أو صلاة البهار ‪ ..‬وقرأ‬ ‫خلف الإمام نصف فاتحة الكتاب أو أقل أو أكثر ‪ ،‬سم ركع مع الإمام خوفا‬ ‫أن يسبقه الإمام ث ومن غير أن يفوته الإمام ‪ 2‬ما حال صلاته ؟ قال ‪:‬‬ ‫صلاته تامة على حال ‪ 0‬وعلى خوف الفوات فهو معذور © وعلى غير ذلك‬ ‫فبعض يلزمه التقصير و بعض لا يرى عليه بأسا ‪ .‬قنت ‪ :‬فإن لم يقرأ الفاتحة ؟‬ ‫‪ :‬أما نى صلاة الليل‪ ,‬فلا بأس عايه فى صلاته فى‬ ‫ما حال صلاته ؟ قال‬ ‫أكثر القول ‪ ،‬وأما نى صلاة السر فقد‪.‬أو جب عليه بعض ادل ‪ ،‬ولم ير عليه‬ ‫بعض بدلا ‪ ،‬وهو أحب إلينا ‪ 0‬ولا يرجع إلى ذلك فما يستأنف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذى يتأذى منه أصحاب المسجد إن لم يقع فيه ضرر ‪ ،‬وإنما‬ ‫التأذى على الاستحقاق فأو لى به أن يلزم الحماعة واو كره من كره و هم آنمو ن ‪.‬‬ ‫وأما إن كان منه ضرر على عمار المسجد } وإنما يلزموا أنفسهم الصير على‬ ‫المضرة أو ينركوا عمارة المسجد } فإن هذا لا يدخل الضرر عليهم ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن صلى المجر والعصر ش وجد جماعة » هل يصلى معهم فها ؟‬ ‫قيل ‪ :‬لا مجوز & وقيل بجوز وجعلها نافلة وقيل بدلا ‪ ،‬وأكثر القول‬ ‫لا يطلها و ا يفر عنها ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فى قوم معهم مسجد فى المرية محضرون إليه ى وقت‬ ‫الصلاة فيصلى الإثنان والثلاثة والأربعة أو أقل أو أكثر فرادى } وفيهم من‬ ‫يقرأ القرآن ث هل يسعهم أكان نى القرية من يصلى جماعة أو لم يكن عا ؟‬ ‫ذلك‬ ‫تضييع‬ ‫لا يسعهم‬ ‫قيل‬ ‫‪4‬‬ ‫اللحماعة‬ ‫عمار ته بصلاة‬ ‫على‬ ‫قدروا‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬إذا كان ى التمر ية‬ ‫إذا كان ى القر ية غر هم من الحماعة أو ل يكن ‪ ،‬وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لى فى ذللك‬ ‫‪ 0‬ولا يبن‬ ‫إلى العذر‬ ‫‪ 0‬ولعله يذب‬ ‫من يصلى فهو أهون‬ ‫لم يصلوا نى الخماعة ؟ والنى ‪-‬‬ ‫و العجب كل العجب كيف عذر من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫لم يعدر ابن آم مكتوم عن صلاة الحماعة وكان ضر يرا وبينه‬ ‫عليه السلام‬ ‫وبن المسجد تخل وواد على ما يو جد ‪ ،‬وافتقد عمر _ رذى الله عنه _ رجلا‬ ‫نى الصلاة فأتى منزله فقال ‪ :‬ما حبسث عن الصلاة ؟ فقال ‪ :‬علة يا أمير‬ ‫‪ :‬لقد تركت دعو ة‬ ‫عر‬ ‫‪ .‬فقال‬ ‫صو تلك نخر جت‬ ‫‘ و لو أنى س معت‬ ‫المو؛منن‬ ‫مكنان أوجب عليك إجابته منى } منادى الله إلى الصلاة(‪)١‬‏ ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬اختلف نى الصلاة خلف ما دون المسلم الولى ‪ ،‬فقيل‬ ‫لا تجوز إلا خلف المسلم الو لى لآنها أمانة ‪ 0‬ولا مجوز‪ .‬ولا ينبغى أن تولى أمانتاك‬ ‫غبر الأمن لأنه يغيب عنك بأشياء لا تقوم إلا سها ‪ .‬وقيل تجوز خلف أهل‬ ‫الدعوة ما لم يتهم نى انصلاة ‪ ،‬ولا تجوز خلف أهل الخلاف ‪ .‬وقيل ‪ :‬تجوز‬ ‫خلف أهل القبلة ما لم يز يدوا أو ينقصوا ‪ 0‬وقيل ‪ :‬الصلاة جماعة خلف‬ ‫أهل القبلة لإحياء سنة الحماعة أفضل من الفرادى إلا على قول من لا مجيز ها‬ ‫إلا خلف المسلم ‪ .‬وقيل الصلاة فرادى أفضل إلا مع المسلم © وقيل ‪ :‬الحماعة‬ ‫آفذل ما وجد من تجوز الصلاة خلفه إذا لم يز د فها } أو ينقص منها ما لاتجور‬ ‫الصلاة إلا به ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫فيه فيرذ‪.‬ة‬ ‫يوم‬ ‫!الذى‬ ‫مسجده‬ ‫ق‬ ‫وحده‬ ‫الإمام يصلى‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ولا مجهر ‪ ،‬إنه جوز أن يصلى بعد جماعة نى موضعه © ولا أعلم ى ذلاك‬ ‫اختلافا ‪ .‬وإن جهر فقيل مجوز أن يصلى بعد جماعة ث وقيل ‪ :‬لا مجوز ‪.‬‬ ‫و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه نى صلاة الجماعة يوم بعضهم ببعض فى موضع واحد‬ ‫ووقت واحد } بعضهم خلف بعض ‪ ،‬فلهم ذلك ى غير مسجد أو مسجد‬ ‫كل إمامين دون خمسة عشر ذراعا فلا يجوز لهم &‬ ‫لا إمام له © وقيل إذاكان ببن‬ ‫إذا كانوا خلفهم ‪ .‬قال غيره ‪ :‬عليهم التباعد خمسة عشر ذراعا إكنانوا‬ ‫‏) ‪ )١‬ى الهبار ات السابقة ركاكة فى التعبير لم أشأ التنبيه عليها لكنرتها واكتفيت بتصويبها‪.‬‬ ‫‪_ ٣١‬‬ ‫}‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫عامهم‬ ‫ليس‬ ‫وقيل‬ ‫}‬ ‫ذللك‬ ‫دو ن‬ ‫محجوز‬ ‫لا‬ ‫‪0‬‬ ‫على حال‬ ‫حذاءه‬ ‫فليس عاهم تباعد‬ ‫خلفهم وإن كانوا حذاءه‬ ‫‪ :‬عامهم إن كانوا‬ ‫وقيل‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسآلة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ -‬رحمه الله وى مسجد ليس له إمام‬ ‫معروف فصلى هم إمام مجماعة صلاة فريضة © وأنى إمام آخر فصلى مجماعة‬ ‫آخرين تلك الفريضة فى"ذلك المسجد ث حيث تجوز الصلاة بصلاة الآول ‪،‬‬ ‫هل تتم صلاتهم ؟ ‪ ..‬قال '‪ :‬ى نقض صلاتهم كلهم وإيمامها اختلاف ‪3‬‬ ‫إذا كان إمام بعد إمام } ولعل أشهر القول صلاة الحميع ‪ .‬قدت ‪ :‬وإن صلى‬ ‫الأول الوتر والثانى فرضا ؟ ‪ ..‬قال ‪ :‬إن كان المقدم ف المسجد يصلى الوتر‬ ‫جماعة فى شهر رمضان & والإمام الموثخر يصلى فرضا فى وقت‪ :‬واحد ‪3‬‬ ‫فلا يسع على القول الذى نعمل عليه ولا يعدم من الإجازة ‪ .‬قلت ‪ :‬وكذلك‬ ‫إذا كان الآول إماما لهذا المسجد والثانى ليس بإمام والمسألة حالها ؟ ‪ ..‬قال ‪:‬‬ ‫هو على ما تقدم } قلت له ‪ :‬وإن كان الثانى إماما له والثانى ليس بإمام والمسألة‬ ‫حالها ‪ .‬قال ‪ :‬لا يعدم من الاختلاف ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن كان كل واحد منهما‬ ‫يصلى بهم نى هذا المسجد مرة يوم هذا و مرة يوم هذا ‪ 0‬قال ‪ :‬كما تقدم ‪..‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة أبو سعيد ‪ :‬إذا صلى الرجل المكتوبة فى غير جماعة أو فى جماعة‬ ‫فوافق ال عة صلى معهم‪ ،‬ولا يترك الحماعة لثبوت سنتها ى جميع الصلوات س‬ ‫أو فائتة وقااوا بجعلها نقلا ‪ 0‬قول‬ ‫وقول محولا بدل صلاة فاسدة‬ ‫يسلم ببن كل ركعتن & وقول ‪ :‬مضى على الصلاة وجعلها نفلا إلا بعد صلاة‬ ‫الفجر والعصر } قيل لا يطلبها ولا يفر عنها ‪ 0‬و قكدره من كره الصلاة جماعة‬ ‫بعد هاتين الصلاتين لموضع أتفاقهم على أنه نفل ‪ ،‬والنفل لا يكون فى هذين‬ ‫الوقتين ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذى يومر به الساعى إلى الصلاة إذا قصد إلى الحماعة ألا يسرع‬ ‫المشى إليها خوف فواتها لما روى عنه _ عليه‪ :‬السلام _ أنه قال ‪ :‬ه إذا سمع‬ ‫_‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫_‬ ‫أحدكم الإقامة فليآت الصلاة وعليه السكينة والوقار © فليصل ما أدرك‬ ‫وليبدل ما فاته » ‪ .‬قال أبو سعيد ‪ :‬مخرج قوله عليه السلام ى هذا على معنيين ‪:‬‬ ‫معنى أراد ذلك من الأخلاق الحسنة وهو من أخلاق المسلمين لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫( والذين يمشون على الآر ض هون ‏)(‪ ، )١‬وقوله رولا تمش الآر ض‬ ‫مرحا ‏)(‪ . )٢‬والمعنى الآخر أراد التخفيف على أمته فى طاب ذللك إذا خيف‬ ‫فوته © فمن مشى على هينته لهذا المعنى فحسن وإن أسرع لدرك الفضل‬ ‫وألا يفو ته فضل الحماعة من أو ها فلا يبعد عندى على معنى ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسألته عن قول المسلمين إن الإمام يصلى بالقوم صلاة‬ ‫يكون ؟ قال ‪ :‬تكون صلاته دائمة محال التوسط الذى‬ ‫أضعفهم ‪ ،‬كيف‬ ‫يلحقه فيه الضعيف فى ركو عه و حو ده } وقيامه وقعو ده & ولا يعجله ولايتعبه‬ ‫ولا يطيل عليه ذلك ى قيامه و سحو ده وقعو ده فيتعبه ‪ ،‬ولكن يكون متوسطا‬ ‫قاصدا بذلك لته إلا أن خص فى ذلك فى حال هو معانى الاجتهاد والنظر‪.‬‬ ‫أن يقصر عن حال ما كان عليه من الدو م ى أو يطيل عن ذلاك لمعى حادث‬ ‫آو لسبب عار ض فيا نرجؤ فيه الفضيلة و ابتغاء الو سيلة وأداء شى ء من اللازم ‪،‬‬ ‫لآن الضعيف لا يقدر على التطو يل ‪ ،‬ولا على المبادرة ‪ .‬وأما الةهل نى غير‬ ‫‪.‬‬ ‫به ‪ .‬و الله أعلم ‪-‬‬ ‫مر‬ ‫وة“فلا‬ ‫يصلا‬ ‫ال‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و العمار الذين تجب على الإمام نظر هم ‪ 3‬هم الذين محافظون‬ ‫على الصلوات اللحمس إلا من عذر بن } فإن حافظوا على الفجر والعشاء &‬ ‫‏(‪ )١‬الآية ‏‪ ٦٢‬من سورة الفرقان ( و عباد الر حمن الذين يمشون على الآر ض هوذا ؤ وإذا‬ ‫خاطهم الاهلوت قالوا سلاما ) ‪ .‬وى الاصل ‪ ( :‬و الذين يمغثون ‪ . . .‬الخ ) خطا ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هذا اننص من الآية ‏‪ ٣٧‬مز دورة الإسراء ‪ ( :‬ولاعش فى الارض مرحا إنك لن‬ ‫تخرق الآر ض و لن تياغ الحبال طولا) ‪.‬‬ ‫مرحا إن‬ ‫‪ ..‬من الآية ‏‪ ١٨‬من سورة لقمان ‪ ( :‬و لا تصعر خدك للناس ولا مش فى الآرض‬ ‫انه لا حب كل مختال فخور ) ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫_‬ ‫ولم محافظوا على الخمس ‪ .‬فإذا لم يكن ش عذر فنيس هم من العمار © وإن كان‬ ‫غير ها ‌‬ ‫على الإمام نظر هم ف‬ ‫هم عذر فهم عمار فيا عر فو ا بالمحافظة } وليس‬ ‫عذر هم اعتروا فيا محافظون عليه ‪ .‬فإن كانوا لا يتركو نه إلا من عذر‬ ‫نإن خفى‬ ‫لبت فم اسم العمار ‪ .‬قلت ‪ :‬فى قدر ما ينتظر الإمام الحماعة ؟ قال ‪ :‬بقدر‬ ‫ما يقوم المنتظر من منز له أو مو ضعه ويتو ضا ويصل إلى المسجد ‪ ،‬وذلك إذا‬ ‫كان الأذان نى أول وقت الصلاة أو وقت لا يتعدى فيه الإمام أول وقت‬ ‫الصلاة إلا من عذر ‪ .‬فإن لم ينتظر من غير عذر فلا آمن عليه الإثم لآن هذا‬ ‫يأتى فيه تعطيل الحماعة © فإن حضر بعضهم ولم ينتظر الباقين ‪ ،‬فإذا قامت‬ ‫الحماعة التى ها ينحط الفرض ولم يقصد إلى المسابقة لأحد من العمار }‬ ‫فهو أهون ولا أحب له ذلاث ‪ ،‬فإن أراد أن يسابق أحدا فلا آمن عليه الإنم &‬ ‫!قيل إن على الإمام أن ينتظر الحماعة إلى ثلث الوقت وتكون صلاته نى حد‬ ‫هذا الثلث ‪ ،‬وعلى الحماعة انتظار الإمام إلى ثلنى الوقت‪ ،‬وتكون صلاتهم فيه‪.‬‬ ‫و الله أ عل ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه نى رجل صلى خلف الإمام فى الظلام وهو يظن أنه لاصق‬ ‫بالصف ‪ ،‬فلما فرغ تببن له أنه كان بينه و ببن الصف مقام رجل ‪ ،‬إن صلاته‬ ‫‪ .‬تامة ولا بدل عليه إذاكان معه أنه نى الصف & وكذلاك إن كان وحده فتحرى‬ ‫أنه عن ( قفا ) الإمام إلا أنه لا يعر ف أنه يصلى خلف الإمام أولا وذهب‬ ‫على ذلك فصلاته تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رجل و بقى‬ ‫مهم‬ ‫فخرج‬ ‫الإمام‬ ‫خلف‬ ‫قوم يصلون‬ ‫وق‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسآلة‬ ‫مكانه فرجة ‪ ،‬وانقطع بقية الصف عن من وشمال © فجهلوا أن يسدوا الفرجة‬ ‫فقول ‪ :‬صلاتهم تامة © وقول ‪ :‬منتقضة ‪ .‬و هذا إذاكان نى الصف المقدم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل لن فى الصف هما يلى الإمام أن مجر إليه مكنان ى الصف خلف‬ ‫الفرجة حى يلصق به ؟ وكذلك مجر هذا من يليه © ومجرون بعضهم بعضا‬ ‫( م ‏‪ - ٣‬لباب الآثار ج ! )‬ ‫_‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫_‬ ‫من صلاته تامة‬ ‫كان‬‫‪ :‬إن‬ ‫قال‬ ‫الفرجة ؟‬ ‫ويسدوا‬ ‫جميعا‬ ‫حير يسنووا‬ ‫مما يلى الإمام ولا تضره ا!فرجة ‪ ،‬فليس له ذلك وليس ذلك من مصالح صلاته‬ ‫والعمل يفسد صلاته ‪ ،‬وآما إن كان ى ذلاث مصلحة لصلاته ولا تم إلا به ‪،‬‬ ‫مثل أن يكو ن منقطعا فيجر إليه من يصلح صلاته ‪ .‬فمعى أنه يشير إليه إشارة‬ ‫ولا نجره © فإن جره فاحسب أن فى ذلك اختلافا نى تمام صلاته ونقضها‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يكن فى ذلك مصلحة لصلاته وجهل أو نسى‬ ‫لأنه عمل‬ ‫خلف الفرجة حنى لصق به ؟ قال ‪ :‬إذا قصد إلى إصلاح‬ ‫كان‬‫حنى جر من‬ ‫الصلاة عامة © فيجرى فيه الاختلاف على الهل والنسيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه نى الصى إذا كان يغفل الصلاة ومحافظ عليها } فلا يقطع‬ ‫من عن يمينه ولا شماله © وإن كان ممن ليس كذلك قطع ‪ 0‬وقول ‪:‬لا يقطع‬ ‫على حال كان صغير أكوبيرا ‪ 2‬محافظ على الصلاة أو لا حافظ‪ ،:.‬ولو كان‬ ‫عن ( قفا ) الإمام إذا كان من أولاد أهل القبلة فهو سواء فى الاختلاف ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و اللتهه أ عل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه واختلف فى الإمامة ممن لا تلز مه صلاة الحماعة من النساء‬ ‫والعبيد ‪ ،‬فقول ‪ :‬مجوز أن يوم الرجل هولاء نى كل موضع على الإطلاق ‪3‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا مجوز إلا نى مسجده الذى يوم فيه لآن هولاء لا جماعة علهم ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسئل عن الرجل يصلى خلف الإمام فيقوم الإمام من‬ ‫السجود الآخر ى موضع قراءة التحيات على الغلط ث هل لمن خلفه أن يقعد‬ ‫ويتورك ثم يسبح له ؟ قال ‪ :‬يوئهر الذى خلفه أن يكون ببن القعود‬ ‫له ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن قعد و تورك ثم سبح له ‪ 2‬هل تنتقض صلاته ؟‬ ‫سودبوح‬ ‫يلسج‬ ‫وا‬ ‫قال ‪ :‬إذا ظن أن ذلك جوز له أو نسى حتى قعد فأرجو أن صلاته تامة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان بن القعو د والقيام يظن أنه مجوز له ‪ ،‬هل تنتقض صلاته ؟‬ ‫۔‬ ‫‏‪٢٣٥‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أنه إذا كان نى ذلك الحال لانتظار الإمام ولم يتعد إلى حال‬ ‫القيام على التعمد ألا نقض عليه '‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه أن من أدرك من صلاة الإمام حدا من حدود الصلاة‬ ‫ودخل معه فيه كان ثابتا اه نى اثنمامه ‪ 0‬وبنى على صلاته بهام ما مضى منها }‬ ‫والاعتداد عما أدرك منها وآخر الحدو د عنده القعو د الآخر ‪ 0‬فن أدرك فقد‬ ‫أدرك الصلاة فإن كان جمعة آبذل ما مضى قصر آبالقراءة بصلاة الإمام الحمعة‬ ‫وإن كان مسافرا والإمام مقيما ثبت عليه صلاة المام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه الاتفاق نى قول أصحابنا إن الموكتم إذا سبق الإمام على التعمد‬ ‫ى شى ع من الحدو دكلها نى ركوع أو سحو د أو قيام إن صلاته تفسد ولا تنفعه‬ ‫رجعته ‪ ،‬وأما إن فعلم ذلك على الخطأ © أو يظن أن الإمام قد قام أو قعد‬ ‫أو على النسيان أو لمعنى عذر ‪ ،‬ولم يكنعلى التعمد ‪ ،‬ثم تبين أنه قد سبق‬ ‫الإمام فير جع إلى الحد الذى هو فيه إن أدركه فيه ح حنى خرج الإمام منذلك‬ ‫مع الإمام ‘‬ ‫يضره ذلك ومضى‬ ‫حده‬ ‫© وكان هو قد أن‬ ‫الحد وساواه‬ ‫فإن رجع إلى الحد فوافق الإمام قد خرج منه لم يرجع إليه © وكان على هيئته‬ ‫الى"هو فها حتى يصبر الإمام نى الحد الثانى ثم يلحقه أن لوكان نى الحد ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وما حد الخرق الذى لا تجوز به صلاة الإمام إذا كان‬ ‫ى ثوبه ؟ قال ‪:‬إذا كان بقدر الظفر على شىء من العورة مثل فخذ أو‬ ‫ركبة أو إلية أو فرج من قبل أو دبر‪ ،‬وقيل حنى مخرج منه أحد هذه‬ ‫العورات كلها ‪ .‬وقيل حتى مخرج منه الربع وقول الأكثر وإذا برز أحد الكوين‬ ‫فسدت صلاته بلا اختلاف ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مونه والإمام إذا أحدث ى الصلاة وقدم مكانه إنسانا ي بالقوم‬ ‫صلاته ‪ 2‬هل يلمزهم أن يأنموا به ؟ قال ‪ :‬هكذا إنه هو الإمام ‪ .‬قلت ‪:‬‬ ‫فإن لم يأتموا به أو اثتم به بعض ‪ ،‬وبعض صلى فرادى ‪ ،‬هل تنتقض صلاة‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫فلا يتمو ها فرادى‬ ‫هو الإمام‬ ‫عندى لأنه‬ ‫قال ‪ :‬هكذا‬ ‫من غ يأتم به ؟‬ ‫لا أن ترول إمامة الإمام ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن تأخر الإمام عن الصلاة بعد آن دخل‬ ‫فبها منغبر عذر ولا حدث & وقدم غيره فأتم بهم الصلاة © هل تتم صلاتهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليست بتامة إلا أن يتأخر من عذر ولا يكو ن إمامان فى صلاة واحدة‬ ‫إلا من عذر ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن أحدث حدثا نى الصلاة لا ينقضها فظن أنه ينقةا‬ ‫فقدم غيره فام ها صلاتهم ‪ .‬قال ‪ :‬إنكان مما لا اختلاف فيه أن صلاته‬ ‫غير منتقضة فصلاتهم غبر تامة فيا قيل ‪ ،‬وإن كان مما مختلف فيه فهن أخذ‬ ‫بقول بعض المسلمين وسعه ذلك ‪ .‬قلت ‪ :‬وإذا أحدث الإمام حدثا يفسد‬ ‫صلاته ‪ 0‬أيوامر أن يقدم رجلا يتم بالقوم صلاتهم أم يتركهم فرادى ؟‬ ‫قال ‪ :‬يو؛مر أن يقدم رجلا يم بهم صلاتهم لتمام فضل الحماعة ووجو ها‬ ‫حى يم ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن لم يقدموا أحدا وأتموا صلاتهم فرادى'؟ قال ‪:‬‬ ‫قد قيل يتم ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن تقدم منهم رجل برأيه و أنم هم صلاتهم أتت آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه قيل ذلك وبذلك يوامر لاشتراكهم نى الصلاة ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن كان أحد‬ ‫منهم كار ها لتقديمه وصلى معه } أتم له صلاته ؟ قال ‪:‬نعم ‪ ..‬لآنه إما أتم‬ ‫مامي ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن تقدم عبد فأتم بهم صلاتهم ؟‬ ‫يم صلاة دخلوا ذه ولزمه‬ ‫أن تم ِ‬ ‫صالحا نمت صلانهم إذا كان بإذن سيده ‪.‬يوعجبى‬ ‫إ‪:‬ذا كان‬ ‫بغر إذن سيده إذا دخل فها على ما يسعه ص وعلى من قدمه الضيان‬ ‫‪7‬‬ ‫أيكون آثما أم لا ؟‬ ‫‪ :‬وإن تقدم هم بغر إذن سيده &‬ ‫لسيده ‪ .‬قلت‬ ‫قال ‪ :‬لا مجوز له ذلك إلا بإذن سيده ‪ ،‬ولا آمن عليه الإثم إذا كان على‬ ‫ما يسعه على ما قيل ‪ .‬قلت ‪ :‬وعليه أن يستحل سيده من ذلك أم تجز ثه التو بة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان تشاغل أكثر مما كان خلف الإمام ‪ ،‬كان عليه أن يستحله ‪3‬‬ ‫‪ .‬وإن كان كله سواء فلا يلزمه على قول من لا مجوز له أن محضر الحماعة‬ ‫‪.‬‬ ‫بغر إذن سيده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذاكان إمام المسجد غير فاضل ‪ ،‬وغيره من أنمة المساجد‬ ‫ليصلى فى غمره‬ ‫المسجد أن يتجاوزه‬ ‫لأحد جران‬ ‫هل حوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفضل منه‬ ‫_‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‏)‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نهم ؛‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ل‬ ‫اللاامام م ؟‬ ‫مع‬ ‫مع زمام أفضل منه إذا كان يعمر المسجد اثثنناازن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأاة ‪ :‬ومنه وهل لأحد أن يصلى نى محراب المسجد وحده فى موضع‬ ‫الإمام } كان من عمار المسجد أم لا ؟ من رجل أو امرأة ؟ قال ‪:‬‬ ‫إن المسجد كله مباح للصلاة ولا ينبغى أن هجر منه شى ء إلا أن يريد الفاعل‬ ‫تقدما أو مكابرة أو استخفافا بالإمام © أو لمعنى‪ ,‬لا مجوز وقول يكره‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ورجل صلى مع رجل فشك أحدها فى صلاته ‪ ،‬أمجتزئ‬ ‫بقول صاحبه ؟ قال ‪ :‬أما الإمام فيجتز ئ صاحبه بفعله © ولا محتاج إلى قوله‬ ‫وهو تبع اه ما كان مأمون على الصلاة ولم يهم فها ؤ ما لم بستيقن أن صلاته‬ ‫زائدة أو ناقصة إذا لم يكن الإمام ثقة كان على المأموم حفظ صلاته ‪ ،‬ويعجبأى‬ ‫القول الآول ما لم يكن متهما نى أمر الصلاة خاصة ‪ .‬وأما الإمام فلا مجتزىء‬ ‫بفعل المأموم إلا أن يكونا جماعة لا يدخل على مثلهم الشك والغفلة }‬ ‫فا دون الحماعة فعليه السوال فها قيل & فإذا أخره الواحد منهم ‪.‬إذا كان ثمة‬ ‫أن صلاته تامة ‪ ،‬فقيل بجوز تصديقه ‪ ،‬وغير الثقة ولم يكن متهما فيختاف‬ ‫ى تصديقه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وإذا ضاق المسجد وصف بعض الحماعة ى الصرح‬ ‫النعى أو السهيلى(‪)١‬‏ محذاء الصف الأول أو ( قفاه ) © وكان بينهم وبيز الإمام‬ ‫وبقية الحماعة أبواب مفتوحة & أتت صلاتهم بصلاة الإمام وهو يصلى داخل‬ ‫المسجد ؟ قال ‪ :‬إذا ضاق الصرح الشرقى أو لم يكن للمسجد صرح شرقى ‪3‬‬ ‫جاز للجماعة أن يصفوا فى الصرح النعشى أو السهيلى وصلاتهم تامة‬ ‫‏( ‪ ) ١‬لمل الممانيين ين۔بون بعض صروح المسجد إل النجوم ‪ :‬كينات نمش ث وجيل ‪.‬‬ ‫وقد ثكرر هذا ى الكتاب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪_.‬‬ ‫وأما إذا كان للمسجد صرح شرقى فلا مجوز هم أن يصفوا نى الصرح النعثى‬ ‫أو الدهيلى إلا أن يضيق الصرح الشرقى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن جاء لصلاة الحماعة فوجد الحماعة قد صفوا ‪،‬‬ ‫ولم مجد موضعها فى الصف الآول © فقول يصف وجده خلف الصف =©‪،‬‬ ‫وقول يلصق بالصف ‪ .‬وقول يصلى وحده إذا أتم الإمام الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حببب بن سالم رحه الته ‪ :‬والمأموم إذا فاتته الفاتحة و نسى‬ ‫أن يأنى أها بعد التسليم © وتكلم بشى ء من الدعاء إن صلاته تامة ولو لم يأت‬ ‫مها قبل التسليم أو بعده ‪ 0‬عامدآ على رأى محمد بن محبوب وهو أكثر القول ‪.‬‬ ‫وى بعض القول إذا لم يأت بالحمد انتقضت صلاته ‪ ،‬وفى إتيانها بعد أن يدعو‬ ‫لامر آخرته ك وبعد أن يدعو لآمر دنياه © لا مجزئه إتيانها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غبره ‪ :‬ما رفعه عن الشيخ محمد بن محبوب ‪.‬يو جد شبه ذلك عنه نى‬ ‫الآثار ث إلا أنا لم نعلم أن أحدا من الفقهاء وافقه على ذلاث © بل قولهم وعملهم‬ ‫فيا عرفناه على خلافه استدلالا و سكا بالسنة الثابتة الصحيحة المروية عنه‬ ‫عليه السلام أنه قال ‪ « :‬كل صلاة لم يقر فها فاتحة الكتاب فهى خداج » ‪.‬‬ ‫والحداج معى ما لا ينتفع به ‪ .‬وفى رواية أخرى ‪ :‬ه لا تقرأوا خلفى سوى‬ ‫فاتحة الكتاب » ‪ .‬فقد تأكد بذلك وجوب قراعنها فى الصلاة عموما ‪ .‬وما ثبت‬ ‫وجوبه فها فلا يصح تمامها بدو نه ‪.‬اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الز املى ‪:‬والإمام إذا قال ‪ ( :‬مالك يوم الدين ) ( إياك نستعين )‬ ‫؟‬ ‫صلاتهم‬ ‫تصديقه و تم‬ ‫للجماعة‬ ‫‪.‬‬ ‫إنه نسبها‬ ‫يقرأها و قال‬ ‫بر ج‬ ‫ولم‬ ‫قال ‪:‬نعم ‪.‬إذا كان ثقة أمينا لآنه يوجد إذا ترك المصلى الأقل من قراءة‬ ‫( الحمد ) ناسيا فلا تفسد صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والرجل معه جماعة فى غير مسجد فطلبوا إليه أن يصلى بهم‬ ‫فتوى أن يكون إماما لهم ولمن يأتى من بعد يريد الدخول فى الصلاة ‪،‬‬ ‫_ ‪_ ٣٩‬‬ ‫جاز لمن بدخل معه ويصلى بصلاة الإمام ‪ ،‬وصلاته تامة وعليه أن يسأل الإمام‬ ‫كان إماما لمن يريد الدخول فى الصلاة أم لا ؟ وإذا لم ينو ذلكث } وإنما صلى‬ ‫‪.‬‬ ‫تلك الصلاة‬ ‫ق‬ ‫معهم‬ ‫يصلى‬ ‫ان‬ ‫لاحد‬ ‫مجز‬ ‫ل‬ ‫<‬ ‫يومهم‬ ‫أن‬ ‫أمروه‬ ‫الذين‬ ‫با لقوم‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫}‬ ‫رجلا أن ينتظر ه حى يتمسح و يصلى عنده‬ ‫والإمام إذا وعد‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫هل عليه أن ينتظره ؟ قال ‪ :‬يعجبنى أن ينتظره ما لم جف فوتا لان نقض‬ ‫العهد من معصية الله ‪ 0‬وهذا إذا كان فى ثلث الوقت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وإذا‪ .‬صلى إمام نى مسجد بامرأة أو صى أو نساء أو صبيان ©‬ ‫‪ : :‬لا أحب ذلك‬ ‫قال‬ ‫المسجد ؟‬ ‫هل لآحد آن يصلى بعدهم جماعة ى ذلك‬ ‫إن صلى عجم من عذر ‪ ،‬وإن صلى هم من غير عذر لم أره إماما ‪ ،‬لانه و ضع‬ ‫الأمانة ى غير موضعها وهو كسائر فى تلك الصلاة ‪ .‬وللعمار أن يصلوا إذا‬ ‫حضروا جماعة ‪ .‬قلت ‪ :‬فهل جوز له أن يصلى بالعبد جماعة من غبر‬ ‫رأى سيده ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬فىمسجده الذى يوم فيه ‪ .‬قلت ‪ :‬هل يفذمن‬ ‫قدر ما استعمله كان فى مسجد أو غيره ؟ قال ‪ :‬أحب له الخلاص‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مع‬ ‫وركع‬ ‫و استعاذ‬ ‫فأحر م‬ ‫النهاز‬ ‫صلاة‬ ‫ف‬ ‫الإمام‬ ‫مع‬ ‫و من صلى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الإمام نى أول ركعة © فلما سلم الإمام سلم معه ونسى أن يقوم ببدل ما فاته‬ ‫من القراءة ‪ .‬قال ‪:‬لا بدل عليه إذا كان ناسيا © و إن كان متعمدا فعليه إعادة‬ ‫جهر فها بالقراءة فلع يستمع شيئا ه ن القراءة‬ ‫فى صلاة‬ ‫الصلاة ‪.‬وإن كان‬ ‫ولم يقرأ ونسى حنى سلم ولم يبدل ‪ ،‬قال ‪:‬عليه إعادة الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ل مبندل وسلم مع الإمام ‪ ،‬فقول ‪ :‬يستأنف‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن بقى عليه شاى ء‬ ‫& أو يقوم منه‬ ‫من مقامه‬ ‫‪ :‬يبى على صلاته ما ل يتحول‬ ‫‪ ،‬وقول‬ ‫الصلاة‬ ‫‪ :‬ما لم يصل‬ ‫‪ :‬يبى ما لم يدخل نى غير ها ‪ 0‬و قول‬ ‫إلى صلاة غبر ها ‪ .‬وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫من الثانية ركعة تامة ‪ .‬وقول ‪ :‬ولو صلى فله أن يبنى إذا ذكر ‪ ،‬وهذا كله‬ ‫إذا نسى وسلم إذا لم يدبر عن القبلة أو يتكلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة مكنتاب التبصرة عن أى سعيد ‪ :‬وعن رجل قام يصلى الفر يضة }‬ ‫فوجه وأحرم وأخذ فى القراءة فقال له رجل ‪ :‬يا هذا إنى أريد أن أصلىمعاث‪،‬‬ ‫ما أو لى به أن مضى على صلاته كما هو أو يقطع صلاته ويبتدىء ؟ فعلى‬ ‫ما وصفت فالذى يومر به أن مضى على صلاته ويكون إماما ان دخل معه ©‬ ‫وقد قيل إن ذلك جائز إذا كان دخل فى الصلاة فجاء رجل آخر فدخل معه‬ ‫نى الصلاة فقال له يو؛م فام به على ذللك © جازت صلاتهما جميعا ‪ .‬وإن‬ ‫قطع الصلاة ثم صليا بعد ذلك جميعا ‪ ،‬غمصلاتهما تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وعن رجل به علة من مرض لى بدنه ‪ 0‬ومحب أن يصلى‬ ‫مسألة‬ ‫جماعة إلا أنه قد يتأذى به بعض عمار المسجد من جهة العلة الى فيه‬ ‫ى المسجد‬ ‫أفضل له أن حضر الحماعة مع الإمام ولو تأذى به بعض عمار‬ ‫قلت ‪ :‬ما‬ ‫يصلى وحده أفضل له ‪ .‬قال ‪ :‬معى إنه ما لم يكن هنالاث ضرر‬ ‫المسجد أو‬ ‫بعمار المسجد وإتما يتأذى به من يتأذى على وجه الاستخفاف وقلة المبالاة ‪،‬‬ ‫ولا يلزم نفسه الصبر على المكاره © فهذا أو لى به أن يلزم الحماعة ولو كره‬ ‫من كره على هذا الوجه ‪ ،‬لآن الآذية ليست من قبله ‪ 3‬وقيل هى من قبل‬ ‫مقادير الته عليه ‪ .‬وأما إن كان يوقع الضرر على عمار المسجد س مما يدخل عليه‬ ‫فيهالمضرة حتى يلز موا أنفنسهم المضرة أو يتركوا عمارة المسجد ‪ ،‬فإن على هذا‬ ‫ألا يدخل الضرر على عمار المسجد بأحد معنين & إما أن محتملوا الضرر ‪،‬‬ ‫وإما أن نر بوا المسجد من أجله ‪ ،‬وما لم يكن من هذا المريض إدخال الضرر‬ ‫على عمار المسجد بوجه الاختيار منه ‪ ،‬فارجو ألا إثم عليه © وله فى ذلك‬ ‫الثواب إذا قصد بذلاث إلى أداء اللازم وابتغاء الفضيلة ‪ .‬قلت ‪ :‬أيلحق الذين "‬ ‫يتأذون هذا المريض إثم ؟ قال ‪ :‬معى إنه إذا كان التأذى مما يتأذى هذا‬ ‫المريض على غبر ضرر يقع به © فأخشى عليه الإثم إذا أدخل عليه نى ذاث‬ ‫المشقة من طريق ما محقره نى التأذى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬ومن جواب لصبحى ‪ :‬و قلم إنكم بلغكم أن زمامنا فىالصلاة‬ ‫لا يقم ‪ ،‬وموأذننا هو الذى يقم } وأ نم خفتم آن يكون هذا خلافا للمسلمين ‪.‬‬ ‫فابس الآمر كما ذكرتم ولا المراد ما توهتم وإنما هذا هو المأمور به والمندوب‬ ‫‪ 3 .‬وأحسب إنما هو ثبت من فعل النبى _ صلىالله عليه وسلم ‪ -‬حيث‬ ‫‪ « :‬إذا أذنت فأقم » ومن بعده الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار‬ ‫‪ 1‬وفعلا } لا نعلم أحدا مأنهل العلم ينكره ولا ينهى عنه ‪ ،‬ولا يقدح فيه‬ ‫فيه ولاكراهية } لآنه ليس بفر ض‬ ‫ترك أهل زماننا ولا فعل حالفهم ‪7‬‬ ‫ولا من سنن المسلمين المتقدمين & وإبما هو فضل وندب وفى إحياء سنن‬ ‫الإسلام الفضل الكبير ‪ ،‬والآجر الكثير & وإن كان فرضا ما ضر تركهم‬ ‫ولا فعل مخالفهم من قام به وأتاه على وجهه } وقد نعلم آن قمونا يحودون الله‬ ‫ويسمونه ويصفونه ويدينون له بدينه © فهل لنا آن نترك توحيد ربنا لفعل‬ ‫ونعبده ولا نشرك به شيئا‬ ‫‪ .‬بل نوحده ونطيعه‬ ‫خالفينا ؟ كلا والله لا نفعل‬ ‫& وعليه نبعث إن شاء الله ‪ .‬فيا معشر الإباضيعن‬ ‫على ذلك نحيا وموت‬ ‫الأكرمين ‪ .‬هل هذا خارج من دين رب العالمين وسنة نبيه الأمين وإجماع‬ ‫المستقيمين إلى سبيل المبتدعين الضالين عن سواء السبيل ‪ ،‬فإن كان كذلاث‬ ‫فالفر ض على من رآه أو من سعه أو عرفه وقدر عليه تمزيقه وتضليله ©‬ ‫موناصحة قائله واستتابته ‪ 3‬وإلا فإثباته ورفعه ومناصرة أهله عليه الله أحيانا‬ ‫ى حفظه ورده إنكان باطلا ‪ 0‬ورفعه وقبوله إن كان حقا ‪ .‬هذا الواب‬ ‫من صغبركم المستكثر بألفتكم ى الدين © سعيد بن بشبر الصبحى الأعمىالضر ير‬ ‫وآنت شيخنا ذا السعى المشكور والعمل المذكور سعيد بن عامر البحرانى ‪،‬‬ ‫أره الناصحين } وعرفه المتخلقبن خلق النبى الأمين & إذ ليس فى الإسلام‬ ‫جفاء ولا فى الدين خفاء ح جزى الله المحسنين الناصحبن المتفضلين جنات النديم ‪.‬‬ ‫ولولا الكراهية والتحر ع ف الاعتذار من قول الحق ونطق الصدق مشيت‬ ‫بالأعبن واعتدت بالأسماع فاىلسماع ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد ‪ :‬فى مسافر‪ .‬صلى تقيمين ومسافرين‬ ‫_‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‏‪ ٠‬فانكان نوى الحمع فإنه متى قضى صلاة الظهر ركعتين وسلم قام المقيمون‬ ‫‪ .‬ويقعد الإمام ومن معه من المسافرين © فإذا امم‬ ‫فيتموا صلاتهم ركعتمن‬ ‫المقيمون صلاتهم قام هو نى الإقامة لصلاة العصر ‪ ،‬وقام اصحابه وو جه واحر م‬ ‫و صلوا ركعتين ولا مجوز آن يم المقيمون صلاتهم ويةم الإمام وأصابه لصلاة‬ ‫العصر نى وقت واحد & فإن فعلوا انتقضت صلاة المقيمين ‪ .‬وقال الشيخ‬ ‫صالح بن وضاح ‪ :‬إن المسافر لا بجوز أن يصلى بالمقيمين ولو كان أفضل منهم‬ ‫ومن أجاز ذلك فينوى المقم ‪ 2‬ويقول ‪ :‬أصلى فريضة الظهر الحاضرة منها‬ ‫ركعتن بصلاة الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمصلى إذا أراد أن يرجع إلى أول صلاته ليحكها آو سها عن‬ ‫قراءة الإمام السورة ‪ ،‬قال ‪ :‬نى ذلكجاء الأثر إذا جاوز الإحرام فعليهأن يسل‬ ‫و إن كان قبل الإحرام فلا يسلم } ويستحب له أن يقعد إن أمكن إنكان ركعة‬ ‫نجعلها وترا ‪ .‬وأما إذا سها عن الإنصات لقراءة الإمام فقيل إنه واسع أن‬ ‫حتاط بقراعءة إذا سلم الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أحد‬ ‫وجاء‬ ‫‪ :‬وعن رجل قام ليصلى بالجماعة‬ ‫الحليوى‬ ‫منثورة‬ ‫مسألة من‬ ‫وقال ‪ :‬قف لى © أيقف له أم‪:‬لا ؟ قال ‪ :‬إن الإمام له أن ينتظر الحماعة‬ ‫إلى ثلث الوقت ‪ ،‬وتكون الص لاة فيه © ومالم محرم فله أن يقف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله ‪ :‬وفى الإمام إذا خز نت عليه‬ ‫بن جمعة رحمه‬ ‫مسألة الشيخ درويش‬ ‫القراءة ف الصلاة ث هل مجوز للمأموم أن يفتح له أول الآية النى نسها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنى سمعت بعض أهل العلم ‪ :‬إن ذلك جائز للمأموم أن يفتح للإمام‬ ‫بشىء من سور القرآن ‪ ،‬إذا تعايا وتردد نى البسملة ولم يفتتح له شىء من‬ ‫السور ‪ ،‬وأما إذا ابتدأ بقراءة شى ء من القرآن فقرأ منه بقدر ما يكفى الصلاة‬ ‫فلا يفتح له لأنه قد اكتفى © وجائز له أن يركع بعد ذلاث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان إمام الحماعة عادته الكذب زمانا © وأراد التوبة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫_‬ ‫وقول عليه البدل والكمارة‬ ‫ئ‬ ‫عليه ولاكفارة‬ ‫قول لا بدل‬ ‫‪:‬‬ ‫ما يلزمه ؟ قال‬ ‫وقول عليه البدل ‪ ،‬وقول كلاها إذا كان يعرف أنه ينقض الوضوء ‪ ،‬وعليه‬ ‫إعلام الحماعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمقم يصلى بمن لا تلزمه الحماعة مثل النساء © والصبيان }‬ ‫والعبيد والمسافرين & أمجوز له ذلاث ؟ قال ‪ :‬قول لا مجوز له ذلك ‪،‬‬ ‫وقيل مجوز ‪ ،‬وقيل مجوز فى مسجده الذى يوم فيه ‪ 0‬ولا جوز فى غير مسجده‪.‬‬ ‫وأما صلاة المسافرين فأقر ب إلى الحواز لأن بعضا يرى علبهم صلاة الحماعة ‪،‬‬ ‫عا م‬ ‫وقول لا تجب علبهم إلا أن يكونوا بمنزلة القانطن ‪ ،‬لأن بعضا رأى‬ ‫ال‪.‬اعة لأجل قنو طهم ‪ .,‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬نى إهام يصلى بالحماعة ووجهه إلى المشرق ‪ ،‬ثم تبين‬ ‫}‬ ‫له بعد ذلاكث وهو فى الصلاة ؟ قال ‪ :‬إذا حول وجهه فصلاته تامة‬ ‫وإن لم محول وجهه فصلاته وصلاة الحماعة منتقضة ‪ ،‬وإن لم يعلم حنى أنم‬ ‫الصلاة فصلاته وصلاتهم تامة ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلمان بن محمد بن مداد ‪ :‬وما معنى قوفم الأئمة ضمناء‬ ‫والموذنون أمناء ؟ قال ‪ :‬أرجو أن الأنمة ضمناء فيا تقلدوه من الصلوات &‬ ‫إن فعلوا فها ما ينقضها فيا بينهم وبين أنفسهم ث وعلهم أن يأتوا سها تماما‬ ‫‪.‬‬ ‫من غير نقضان ‪ .‬والموذنون أمناء فى أوقات الصلاة من تقدمها وتأخرها‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪ :‬وأما الحماعة إذا قال له بعض المأمومعن بعد‬ ‫ما قضوا الصلاة إنا صلينا أقل من أربع ركعات فى صلاة الظهر ‪ :‬و قال‬ ‫بعضهم صلاتنا تامة ع والتبس على الإمام ص كيف يفعل ؟ وهل يبدلو ها‬ ‫جماعة ؟ قال ‪ :‬إنه يأخذ بقول الأكثر منهم ع وإن كان فهم أحد من‬ ‫اللقات أخذ بقوله ث وإن التبس ذلك أبدلوا ى ويجوز لم أن يبدلوها جماعة‬ ‫ق ذلك المسجد وغير ه على الشك فى بعض قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫_‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬فيمن جاع إلى مسجد ليصلى فيه فوجد إمام الحماعة‬ ‫ومن معه يصلون التراويح والوتر جماعة ى شهر رمضان ‪ ،‬ألهذا الرجل أن‬ ‫يصلى والحماعة يصلون التراويح أو الوتر ؟ قال ‪ :‬له آن يصلى الفر ض‬ ‫والوتر ى كونهم يصلون النفل ث وليس له أن يصلى وهم يصلون الفرض‬ ‫حث تجوز الصلاة معهم ‪ .‬وإن تقدم الإمام وصلى قدامه ثبتت صلاته إن كان‬ ‫له عذر عن الحماعة © وإلا فلا أحب له ترك الحماعة ‪ ،‬ولا يو“مر بذلك ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة سلمان بن محمد بن مداد ‪ :‬وإذا صلى المسافرون العشاء الاخرة‬ ‫جماعة فى وقت المغرب ‪ ،‬أمجوز أن يصلى المقيم بعدهم العشاء‪ :‬الآخرة فى‬ ‫بذلاك المسجد جماعة‬ ‫ذلك المسجد ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬جائز على قول كان‬ ‫أو لم يكن ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفى المأموم إذا سبى الإمام فى قراءة ( الحمد ) على‬ ‫العمد أو السهو © إلا أنه لم يبتدئ قبل الإمام وإما سبقه فى آخرها ‪.‬‬ ‫أتت صلاته آم لا ! قال ‪ :‬إذا ابتدا المأموم القراءة بعد الإمام ‪ .‬فلا بأس‬ ‫قبله‬ ‫اتبعه فى القراءة فجاثئز © وليس له آن يبتدئ‬ ‫عليه إن أحم قبله © وإن‬ ‫نى القراءة فى صلاة الحهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪ :‬فيمن يبيع ويشترى فى السوق‬ ‫وبقرب السوق مسجد‪ .‬يصلى فيه الحماعة لاظهر والعصر © ويسمع الرجل‬ ‫النداء للصلاة وعنده من يستام آو يشترى ‪ ،‬جوز له ألا جيب النداء لأجل‬ ‫البيع والشراء آم لا ؟ قال ‪ :‬يستحب له إجابة النداء وحضور المسجد لتأدية‬ ‫ما لزمه من فر ض الصلاة أفضل له من البيع والشراء آم لا ؟ قال ‪ :‬يستحب‬ ‫له إجابة النداء وحضور المسجد لتأدية ما لزمه من فرض الصلاة أفضل له‬ ‫منالبيع والشراء إذا لم خف فوات شيىء من ماله إذا آجاب دعوة الداعى‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٥‬‬ ‫للصلاة وليس عايه ذلك فرضا لازما © فإن فعل جاز القضل وإن أ وآثر‬ ‫ابيع والشراء فقد رغب عن الفضل والر بح انداتم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬عمن أراد الإمامة لإحياء سنة الحماعة‪.‬‬ ‫نى غير المساجد عمارة ‪ 0‬وجهر فيا للإمام فيه من الجهر من الصلاة © حضره‬ ‫أحد أو لم حضره من المنازل والمصلياث مع الإياس من المحاضرة من القائمين‬ ‫© جائز أم لا ؟‬ ‫أكوان مسافة ليس فبها غيره ‪ 0‬وأراد قيام الحماعة وحده‬ ‫فكان معنى جوابه أنه جائز له ذلك فى كل موضع نوى عمارته بالصاوات‬ ‫الخمس جماعة نى منزل أو مصلى أو مسجد & ولا فرق بن البقاع الحائز ة فها‬ ‫الصلاة لاعتقاد العمار ات بالسنة للجماعة & وهى ‪:‬ابتة بالنية دون وقوع الر جية‬ ‫المحاضرات من سائر الجماعات ‪.‬قلت له ‪ :‬أمجوز للمسافر ين من ذلك ما جوز‪.‬‬ ‫للمةم ى ذلك ؟ فعنى جوابه أنه جائز ما لم يكن بذلك الموضع قائم من‬ ‫‪،‬‬ ‫المقيمين بالحماعة لها واجب تقديم المقيمين على المسافر ين ماكانوا لهحاسنين‬ ‫وإن لم يكن من يقوم ها منهم فالمسافرون ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسأ!ة ابن عبيدان ‪ :‬وهل بجوز أن يصلى أحد وحده السنة أو الوتر‬ ‫أاولنوافل نى المسجد قدام الحماعة وهم يصلون ؟ قال ‪ :‬جائز على قول ‪.‬‬ ‫اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬نى المأموم إذا كير تكبيرة الإحرام واستعاذ وقرأ‬ ‫( بسم الته الر حمن الرحيم الحمد ‪ » .‬ثم ركع الإمام فركع معه © أيكو ن عليه‬ ‫إذا قضى الإمام صلاته أن يبسمل ويقر الفاتحة من أولها أم يبتدىعء بقو له‬ ‫« لله رب العالمين » ؟ ولا يعيد ما قرأ من الفاتحة كان قليلا أو كثيرآ ؟‬ ‫وإن أعاد أتفسدةعليه صلاته أم لا ؟ قال ‪ :‬ما سمعته من الآثر أنه يبد‬ ‫من ( الحمد ) ولا يعيد ما قرأ من ( الحمد ) وإن أعاد ما قر أ‬ ‫حيث ما وصل‬ ‫على الحهالة وظن أنه جائز له ‪ 3‬فيعجبنى أن لا بدل عليه فيا مضى ويصلح‬ ‫ما يستقبل ‪ .‬وآلله أعل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا سد الإمام ثلاثا © هل للجماعة أن يسبحوا له أو يدعوه‬ ‫ولا يتبعوه فى الثالثة ‪ ،‬ويتبعوه بعد ذلك ؟ وإن سبحوا له أن يقوم بتكبير ة‬ ‫أم لا؟ قال ‪ :‬يسبحون له ولا يدعونه وإن تركوه بسهوه واتبعوه من بعد‬ ‫فصلاتهم فاسدة © وقيل تامة إذا اتبعوه على خطا © وإن كان قيامه للقراءة‬ ‫فيقوم بتكبير ة } لأن الآولى صار ت ني غير مو ضعها ‪ ،‬و إن كان قيامه للتحيات‬ ‫فلا يقوم بتكبير ة © هكذا قال الصبحى ‪: .‬قوال الغافر ى ‪ :‬يقوم بتكبير ة‬ ‫على كل حال ‪ .‬واللأهعلم ‪.‬‬ ‫مسألة خلف بن سنان ‪ :‬و يكون صف من يصف عن عمن الإمام أو شماله‬ ‫إذا ضاق الموضع من ( قفا ) الإمام ؟ قال ‪ :‬يصف قرب الإمام مينا وشمالا‬ ‫‪ :‬وإن صفوا محذاثه غير‬ ‫‪ .‬قلت‬ ‫الإمام‬ ‫دون رأس‬ ‫ولا يتقدمه & ويسجد‬ ‫متأخرين عنه قليلا ؟ قال ‪ :‬إذا لم يتقدمه المأموم فلا نقول بنقض صلاته ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن صفوا عن يمينه وتركوا بينهم وبينه قدر مقام رجل أو أكثر ‪،‬‬ ‫أتم صلاتهم كانوا قليلا أو كشر ا أو واحدا وحده ؟ قال ‪ :‬إنا لا نرى تمامه‬ ‫على هذه الصفة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬نى رجلين صليا خلف إمام © أحدهما أحرم وركع‬ ‫مع الإمام نى الركعة الآولى ‪ ،‬والثانى لم يدركهما فى الركعة الأو لى ولكن بقى‬ ‫مكانه قائما حتى قام الإمام فأحرم ؤركع معهما نى الركعة الثانية ‪ ،‬أترى صلاة‬ ‫الأول منتقضة أم صلاة الحميع أكملها تامة ؟ قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحميع‬ ‫تمام صلاة‬ ‫ويعج‪.‬ى‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬إذا فسدت صلاة المسافر وقد صلى بصلاة المقم ‏‪٠،‬‬ ‫فإن كان فسادها أنه صلى على غير وضوء أو جنبا أو بنجاسة أو بمعنى يكون‬ ‫أنه يبدلها قصرا صلاة نفسه ولا أعلم ق‬ ‫فيه تبعا للإمام ‏‪ ٤‬و علم فى الوقت‬ ‫ذلك اختلافا ‪ 0‬وإن علم بعد أن فات الوقت فقو ل يصبايها بدلا لصلاة الإمام‬ ‫‪٥‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫الإمام‬ ‫ولم تم مع‬ ‫صلاته‬ ‫وقيل يصلها قصر آ لأنها هى‬ ‫التمام ‪.‬‬ ‫تبعا له ق‬ ‫لأنه كان‬ ‫المسافر يصلى صلاة‬ ‫© فإن‬ ‫صلى خلفه‬ ‫الإمام بلا فساد ممن‬ ‫صلاة‬ ‫وإذا فسدت‬ ‫نفسه نى الوقت وبعد الوقت ‪ ،‬لآن صلاة الإمام فاسدة لم تنعقد عليه ‪.‬‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪ :‬وأهل الخلاف لدين المسلمين إذا صلوا جماعة‬ ‫نى مسجد ‪ 0‬هل مجوز للمنفر د أن يصلى وحده حبن ذلك أم يقطعون عليه ؟‬ ‫وكذلك إذا كانت صلانهم ثابتة ى هل بجوز لمن أراد أن يصلى جماعة فى ذلك‬ ‫صلاتهم وبعدها ‪ 2‬وتكون صلاتهم ليست بشىء ؟ قال ‪:‬‬ ‫المسجد حن‬ ‫إذاكانت صلا مم غير تامة ولا ثابتة ولا منعحقدة جماعة © ولم مخف على نفسه‬ ‫فتنة ولا تولدها عليه © فله ذلك فما يسن لنا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬فى المأموم إذا لم يسمع شيئا من قراءة‬ ‫السورة © قال ‪ :‬إذا أنصت لاستماع الإمام فصلاته تامة ولو لم يستمع قراءة‬ ‫الإمام ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬فيمن صلى مع الإمام ركعتن فى الصف الآول ‪3‬‬ ‫ثم فسدت صلاته } ثم ابتدأها مكانه ذلك وصلى ما أدركه وأبدل ما فاته &‬ ‫أتم صلاته وصلاة من محذائه من طرف الصف ؟ قال ‪ :‬جائز إذا رجع‬ ‫© ووجه وأحرم وأدركهم ف الركوع‬ ‫صلاته‬ ‫لما انتقضت‬ ‫‪ .2‬وكذلك إذا خرج‬ ‫من الصف الآول رجل بعد ما قضوا ركعة ‪ ،‬وجاء رجل فدخل مكانه وصلى‬ ‫معهم ما أدرك وأبدل ما فاته وهى مثلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ مسعود بن رمضان ‪ :‬ون المسافر إذا صلى الظهر مع الإمام‬ ‫وأضاف إلها فريضة العصر & فلما سلم الإمام وأراد المسافر أن ياتى بصلاة‬ ‫العصر أقام إمام ثان فصلى فى مقدم المسجد صلاة الظهر ‪ ،‬أمجوز لهذا المسافر‬ ‫‪:‬أن يصلى العصر والإمام يصلى الظهر ؟ أرأيت إن لم جز له ‪: ،‬أيقف فى موضعه‬ ‫_‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫موز له أن يت صلاته إذا‬ ‫صلاته ؟ قال ‪:‬‬ ‫إلى أن يسلم الإمام آم يقطع‬ ‫كانت غر الصلاة الى يصليها الإمام على قول بعض المسلمبن ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا صلى إمام الحماعة نى موخر المسجد ثم جاء إمام ثان يصلى‬ ‫جماعة قدام الإمام الآول ث هل للأوابن أن يصلوا السنة ؟ الحواب عن‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬بجوز » لأن السنة منعقدة مع الحماعة الآولى ‪ ،‬وكذلك النافلة ‪:‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة الز املى ‪ :‬والمسافر إذا صلى مع الإمام المقيم المغرب وجمع إليها‬ ‫العتمة } فلما قضى الإمام المغرب قام إمام ثان يصلى نى المسجد بجماعة‬ ‫صلاة المغرب ڵ فإنه جوز هذا المسافر أن يصلى العتمة والإمام يصلى المغرب ‪:‬‬ ‫لآن صلاة المسافر متعلقة بصلاة الإمام الآول ‪ .‬وقيل يقف عن صلاة العتمة‬ ‫إلى أن يتم الإمام صلاة المغرب إذاكان المسجد فيه الحماعة ثابتة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬وإذا أحرم لمأموم وقد فرغ الإمام من قراءة الفاتحة ©‬ ‫أيستمع لقراءة السورة أم أحسن له أن يقرأ الفاتحة ؟ وإذا قرأ الفاتحة ونسى‬ ‫أن يأن بالسورة بعد ما سلم الإمام ‪ ،‬أتنتقض صلاته أم لا ؟ قال ‪:‬بعض‬ ‫مختار ساع السورة وتأخير الفاتحة ‪ 0‬وإن قرآ الفانحة واستمع السورة نى وقت‬ ‫القراءة جاز ص وفيه اختلاف ‪ .‬وإن بقى على المصلى شى عمن الفاتحة أو السو رة‬ ‫ما عجب عليه قراعءته أو سياعه انتقضت صلاته ‪ ،‬إذا تركه عامدآً أو ناصيا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومه والداخل فى صلاة الإمام إذا أحرم واستعاذ وركع الإمام‬ ‫فركع معه © أتجزئه هذه الاستعاذة آم يستعيذ ثانية إذا قام للركعة الثانية }‬ ‫الاستعاذة ولا يستعيذ‬ ‫ويلزمه شيء إذا استعاذ ثانية ؟ قال ‪ :‬تجزئه هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫اختلافا‬ ‫هلاته‬ ‫نقض‬ ‫& فلعل ى‬ ‫‏‪ ٢‬فإذا استعاذ بلا عذر‬ ‫مرة أحرى‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫©‬ ‫الإمام إذا صلى بالحما عة الظهر‬ ‫‪ :‬وق‬ ‫هسالة الشيخ جاعد بن هيسں‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫وهم يريدون العصر ‪ ،‬منص تلتماته منهم ومن تبطل ؟ أم تتم"صلاة الحميع‬ ‫تامة ©‬ ‫& فقيل ‪ :‬ن ‪:7‬‬ ‫باختلاف‬ ‫هذا‬ ‫أم تفسد ؟ قال ‪ :‬قد قيل قى‬ ‫وقيل ‪:‬فاسدة } وأنا أقول ‪:‬إلا آن يكون الإمام نى موضع يسعه الحخهر‬ ‫وحده فى الصلاة جماعة ‪ ،‬إن صلاته تامة ولا يبن لى على قول من أجاز ذلك‬ ‫له اختلاف فى تمامها إلا أن يكون ذلك قبل الوقت ‪ 0‬فإن كان ذلك قبل‬ ‫الو قت لم يمن لى تمام الصلاة وكذلك أن لوكانت الحماعة تلك على هذا الحال ‪3‬‬ ‫ولو كانت صلاة الإمام على حال تكون فيه تامة ‪ .‬قنت له ‪ :‬فأى موضع‬ ‫تجوز له الصلاة جماعة وحده ويسعه ذلك ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه نى كل‬ ‫مصلى ‪..‬‬ ‫مسجد أقام فيه وكان له إماما } ونحو هذا يشبه آن مخرج فىكل‬ ‫وقيل إنه إذا نوى الإقامة فيه يوما وليلة جاز له ذللك ‪ ،‬وعلى قول من يقول‬ ‫إنه بجوز له آن يكون لماما فى المكتوبة ممن صلاها حيثما كان & فيخرج‬ ‫على قوله أن يكون هذا أن يصلى وحده أيضا جماعة ىكل موضع س ولو‬ ‫لم ينو آنه يصلى فيه إلا تلك الصلاة لآن صلاة ذلك المصلى معه لا تقع إلا موقع‬ ‫النفل بلا خلاف نعلمه ‪ .‬وإن كانت كذلك فيشبه أن يكون فى حق الإمام‬ ‫لا شى ء ى إباحة الحهر له ها ث وقد أجاز له ذلك فيلزمه إما أن يبطل قوله &‬ ‫وإما أن مجز له أن لو كان وحده & وإلا كان ذلك تخايطا ولبسة كذلك‬ ‫ولكنه قول من أقاويل المسلمبن المثبتة نى آثار هم و بالله التوفيق ‪.‬ولا يأخذ منه‬ ‫ِ‬ ‫إلا الحق والصواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ . .‬مسألة ‪ :‬ما تقول نى إمام الحماعة يسمعه من خلفه فى صلاة النهار ؟‬ ‫أترى صلاته جائزة أم منتقضة ؟ أرأيت إن قال لا أقدر إلا على ذلك ‪،‬‬ ‫لآن الشك يدخل على ى صلاتى بغير ذلاك ‪.2‬ولا أفعل ذلك عنالفا للمسلمىن ؟‬ ‫قال ‪ :‬على هذه الصفة قد رخص له ى ذلك ‪ ،‬وإن كان يوجد غمره فهو‬ ‫أحب إلينا ‪ 0‬ولا أبلغ به إلى فساد صلاته وصلاة من صلى معه ولو جهر‬ ‫على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلي ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ - ٤‬لياب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٠١‬‬ ‫مسألة من مننورة الشيخ سالم بن صالح عن الربيم ‪ :‬الرجلان هل ذما‬ ‫أبو سعيد يشبه الاختلاف ‪.‬‬ ‫أن يصليا باننسيان جماعة ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬قال‬ ‫ويعجبنى أن حوز ‪ ،‬وكذلك اختلف فى اننتقضة إن كان الوقت قد فات }‬ ‫وكذلك بدل الص لاة جماعة على الش فى نقضها نى الوقت وبعد ااوقت فيه‬ ‫اختلافهم © كانوا كلهم مجتمعين أو متفرقين ‪ ،‬كان إمامهم فى البدل هو‬ ‫الإمام الآول أو غر ه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه ناصر بن خميس ‪ :‬فى إمام قوم يصلى بهم وقد صلى بهم‬ ‫أربع ركعات ‪ ،‬وهو يظن أنه صلى ثلاثا فقام ليأنى بالر ابعةفسبح له بعض‬ ‫الحماعة فلم يرجع ك ومعه آنه صلى ثلاثا وهذه الرابعة على أقوى ظنه‪،‬و هم‬ ‫سحدوا كأنهم متيقنون أنه صلى بهم أربع ركعات ‪ ،‬وهو أنى بركعة تامة و هم‬ ‫محود ‪ ،‬وتحمى و سلم و سألهم فقالوا أنت“مهوت وصدقهم ‪ .‬والصلاة نى مسجد‬ ‫فيه صلاة الحماعة ثابتة © أتت صلاته وصلاتهم على هذه الصفة ؟ وإن‬ ‫أرادوا بدلها جماعة ‪ 0‬أجوز ‪ -‬ذلاكث ؟ قال ‪ :‬ى إجازة صلاتهم معنى‬ ‫الاختلاف } والأحسن معنا البدل عليهم كلهم على هذه الصفة ث وأما إذا‬ ‫شكوا فى صلاتهم جماعة وأرادوا بدلها جماعة ‪ 0‬فأجاز ذلك بعض الفقهاء‬ ‫ولم مجز ذلك بعضهم ‪ .‬قال الفقيه الصبحى ‪ :‬إن نهىذهالمسألة المذكورةاختلافا‬ ‫فقول ‪ :‬يكونون حجة عليه إذاكانوا ثلاثة فصاعدا ى وقول ‪ :‬لا يقبل قولهم &‬ ‫وهو أوب لعىلمه ‪ .‬فعلى قول من قال إنهم حجة عليه © فصلاتهم تامة }‬ ‫وعليه هو البدل ‪ ،‬لأنه قد أنى بزيادة ركعة من غير انفصال من الصلاة ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يرى أنهم حجة عليه فصلاتهم جميعا تامة لأنهم على يقين‬ ‫من صلاتهم } وآما إن صلوها ثانية ففيه اختلاف ‪ ،‬لأنه لابد إن كانت‬ ‫صلاتهم تامة فهم جماعة ‪ 0‬وإن كانت صلاته هو تامة فهو جماعة إذا كان‬ ‫إمام ذلث المسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪ :‬فى المأموم يكون نى وسط الصف خلف الإمام‬ ‫فتنتقض صلاته على الشك بعد الإحرام ث ويركع محرم فى كل ركعة ‪3‬‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫و ر بما تفو ته الصلاة مع الإمام آو يدرك معه بعضها ث هل يقطع صلاة من يليه‬ ‫قال ‪ :‬إنه يكون سادا للفرجة على‬ ‫للفرجة ؟‬ ‫فى الصف أم يكون سادا‬ ‫بعض قول الفقهاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والإمام إذا كرر كلمة مرتين‪ .‬نى قراءة فاتحة الكتاب نى‬ ‫صلاته نى موضع الهر & وشعه من يصلى خلفه ‪ ،‬أعلى المصلى بصلاته أن‬ ‫‪ :‬ليس عليه ذلك‬ ‫يسأله كيف تكرر الكلمة ؟ وصلاته تامة أم لا ؟ قال‬ ‫على قول بعض فقهاء المسلمين على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬نى إمام صلى بقوم فوهم ى صلاته ث‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫قال بعض من خلفه صلاتنا ناقصة & وقال بعض تامة ‪ ،‬فقيل يقبل قلوالأ كثر ‪،‬‬ ‫وقيل قول من يثق به ‪ ،‬و قيل قول من قال بالةام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو عبد الله ‪ :‬والانتظار بالمغرب لاجماعة بقدر ما يصلى الإنسان‬ ‫صلاتها‬ ‫؟ قال ‪ :‬إذا كان يدرك‬ ‫ركعتن أو أربعا ‪ 0‬هل فيه سعة جاثزة‬ ‫قبل غيبو بة الشفق الآول فلا يضيق ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬والإمام إذا لم حضره الجماعة فى أول وقت الصلاة‬ ‫على ما جاء به الأثر ك وإن لم ينتظر هم إآلىخر الوقت صلى وحده أو بقايل منم‬ ‫ما أو لى به ؟ قال ‪ :‬يقسم الوقت الذى بين الصلاتين أثلاثا ‪ 0‬وتكون صلاته‬ ‫آخر الثاث الآو ل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه لا يصلى إمامان صلاة واحدة نى وقت واحد ‪ ،‬كل إمام‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسجد معمور‬ ‫جماعة ق‬ ‫مسألة الفقيه مهنا بن خلفان رحمه اله ‪ :‬إن المتفق عليه من قول المسلمن‬ ‫فى صلاة الحماعة الذى لا نعلم فيه اختلافا بنهم فى جواز ها و يو نها خلف‬ ‫الو لى وحده © وما دو نه من سائر الناس فجميعهم على اختلاف أحوالهم محتاف‬ ‫ف الصلاة خلفهم‪،‬و'و كان الإمام مقيما على شى ء من معاصى الته‘مالم يأت‬ ‫_ ‪_ ٥٢٢‬‬ ‫الصلاة ما ينقضها ففى الصلاة معه ترخيص عن بعض المسلمين ‪ ،‬إلاأنها ى‬ ‫هذا الموضغْ لا تضعيف فها ‪ 0‬وإتما هي‪ ,‬كصلاة المنفرد ى معنى الفضل ء‬ ‫&‬ ‫ولا نفل‬ ‫من هذا حاله فى فر ض‬ ‫وأرجو أن بعض الفقهاء ل يجز ها خلاف‬ ‫وقد وسع بعض ف الفرائض دون النفل ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬لآن التر غيب ورد فى ضلاة الحخماعة ى المساجد ث وصرح‬ ‫بالتشديد نى الذخاف عنها إنما ذلك قى الفر اقض خاصة } وأما النوافل ففضلها‬ ‫ى خلافها ‪ 0‬وهو سترها وتخصيصها نى البيوت دون المساجد ‪ ،‬لما يروى‬ ‫عنه عليه السلام أنه قال ‪ « :‬اجعلوا لبيوتكم حظا من صلو اتكم ) يعنى بذلك‬ ‫والله أعلم فى النوافل مع أنها جائزة نى المساجد جماعة زفر ادى ‪ ،‬ولكنها‬ ‫خلف أولى الفضل ‪ ،‬لا من لا فضل له إذ ضلاتها خلفه تضييع لا حاصل لا ‪،‬‬ ‫لوقوعها خلاف ما أمر به فها ‪،‬على رأى من رآها كذلك فلم ‪:‬مجزها فى رأيه ‪.‬‬ ‫موهما أدى فر ضه منفر دا لعذر أو غر عذر أو ى جماعة } ش وافق بعد ذللك‬ ‫جماعة يصلون ذلك الفر ض فقد أمر أن يصلى معهم على ما مشى من الاختلاف‬ ‫فيمن يصلى خلفه ‪ ،‬وجعلها نفلا ‪ ،‬لآن الآو لى قد تمت له على أى حال كان ‪3‬‬ ‫وليس له أن يصلها مرة أخزى بعد سقوطها عنه بأدائها © وإن شاء عقدها‬ ‫معهم عما لزمه من بدل تلك الصلاة احتياظا ث جاز له ذل و يضق عليه‬ ‫زرادته ما ل تكن الصلاة‬ ‫بن المعنيين ق‬ ‫على هذا إن شاء الله إذ هو حر‬ ‫‪ 0‬فان كانت التى قضاها‬ ‫العصر‬ ‫الن قضاها صلاة الفجر أو صلاه‬ ‫إحداهما فلا نعلع وجها لصلاة النفل بعدها قى جماعة أو فرادى ‪ ،‬بورود انهى‬ ‫ى ذلك عنه عليه السلام وهو قوله ‪ :‬ه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب‬ ‫رج‬ ‫‪ .‬و معى ذللك‬ ‫»‬ ‫تطلع الشمس‬ ‫حى‬ ‫ولا بعد صلاة الفجر‬ ‫الشمس‬ ‫نى النوافل وما نجرى محجر اها ن لاى اللوازم المتحةوقلزومها & ولعل الموجود‬ ‫عن بعض المسلمين نى هاتن الصلاتن ألا يطلبها نى الحماة إذا صلاها }‬ ‫ؤلا يفر منها إذا وافقها مبالتمة منه وترغيبا فى صلاة الخماعة لأجل فضلها ©‬ ‫ولكنى لا أبصر نوجه ذلك من غنر رد منى على قائله ‪ ،‬لآن الفضل لا يكون‬ ‫‪٥ ٣‬‬ ‫_‬ ‫السالام ‪-‬‬ ‫إلا على وجهه ‪ 0‬وأى فضل ثى هذا مع وجود النهى عنه _ عليه‬ ‫ف صلاة النفل نى هذين الوقتن‪١‬؟‪.‬و‏ معلوم أن صلاتهما بعد قضائهما لا يكون‬ ‫إلا نغلا ث وإن أوقعها موقع البدل احتياطا فهو خارج معى مخرج النفل ‪،‬‬ ‫ذكره فى جواز صلاة الحماعة وعدمه من الاختلاف ‪ ،‬فلا يبن‬ ‫وما مضى‬ ‫لى وجه الفرق ببن الحمعة وغرها فى ذلك } إذ كلها فرائض ‪ ،‬وما جاز قى‬ ‫أحدهما جاز نى سائرها ‪ ،‬ومالم مجز فكذلك ‪ ،‬وعلى كل حال فالصلاة خاف‬ ‫أولى الفضل ما وجدوا أولى من غبرهم ‪ 3 ,‬ومهما فقدوا فيقدم من هو أقرب‬ ‫منازل الناس }‬ ‫هم‪ .‬ممن هو دو جم _ مشمم يكون كذلك فيا بعدهم على حسب‬ ‫©‬ ‫منزلته © ولا ينبغى‪ .‬أن يتقدمه من هو أدنى منه منزلة‬ ‫فراعى كل مم‬ ‫كما قيل نى معنى الحماعة لا يوم الناقص التام ‪ 0‬وهل أصل مطر د نى جميع‬ ‫الهيئات والأحوال إلا أن يفقد‪.‬الآتم ولم يوجد إلا النقص والرخصة نىانصلاة‬ ‫الحماعة إذا غ يوجد غير ه‪ ,‬ما أمن أن‬ ‫سها عن‪ .‬تعطيل‬ ‫جو دة لمن توسع‬ ‫خلفه مو‬ ‫يه عجن ا لحماعمة فها ‘ وإن ال يومن ذللك‬ ‫يأتى فى صلاته ها ينقضها فيا يغيب‬ ‫فلا أرى الصلاة خلفه على سبيل الخاطرة سها معه ‪ ،‬بل الصلاة على هذا منفر دا‬ ‫غيره أعلم ‪.‬‬ ‫أو لى وأحز م و أوثق و أسلم ‪ .‬و الله بعدل هذا‪ .‬و‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وهل تجوز الصلاة بصلاة الإمام فى المسجد‪.‬الحرام‬ ‫إذا كان‪ .‬الإمام شرق الكعبة والمأموم غرنى الكعبة مقابلا للإمام أم لا يجوز‬ ‫؟ ‪.‬قال ‪ :.‬وجدت فى آثار المسلمين ‪.‬ق الإمام يوم‬ ‫إلا وراء الإمام على حال‬ ‫جعل مقام ابراهيم عليه السلام بينه وبين‬ ‫الناس‪ 5 .‬المسجد الحرام ‪ .‬فإنه‬ ‫الكعبة ‪ ،‬نم يصف الناس من خلفه ‪ ،‬مم تتصل الصفو ف حنى تدور بالبيت }‬ ‫يطا بالبيت فليصفوا بعد إ ذلك كيف شاءوا ‪ 0‬ولو صف‬ ‫فإذا اتصل الصب‬ ‫ق كل موضع رجلان ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سامان بن محمد بن مداد من مسألة طويلة عنه ‪ :‬وإن أراد‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل‪ .« : .‬إلى »تحريف‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫أو نفلا ©‬ ‫بدلا & و الإمام يصلى ق المسجد سنة ضحى‬ ‫المنفر د أن يصلى وحده‬ ‫فإن كان المصلى يصلى بدلا عن غير لازم على وجه الاحتياط فلعلهم قد قالوا‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫لا جوز ذلك لآنه شبيه بالنفل ‪ ،‬وإن كان عن لازم فأرجو أن مجوز‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الذى دخل فى صلاة الحماعة ‪ ،‬والإمام نى قراءة ( الحمد )‬ ‫ولما دخل المأموم نى قراءة ( الحمد ) صار الإمام فى قراءة السورة © وصار‬ ‫المأموم يقرأ ( الحمد ) ويستمع السورة من الإمام ففى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫[ وفيه ] قولان ‪ :‬قول إنه مجوز ذلاثف ولابدل عليه فى صلاته © وقول إنه‬ ‫لامجز ئه الاستماع وعليه البدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪ :‬وإذا صلى المسافرون جماعة فى‬ ‫مسجد لم تكن فيه صلاة الحماعة ثابتة ح وصلى المقم معهم المغرب ‪ ،‬فحبن‬ ‫قضوا المغرب قام الإمام والحماعة لصلاة العشاء الآخرة © هل للمقيم أن يصلى‬ ‫سنة المغرب وحده فى صلاة الحماعة أم لا ؟ قال ‪ :‬أما من كانت صلاته‬ ‫متعلقة بصلاة الإمام فأرجو ‪ :‬إن" له أن" يتم ما بتى عليه من صلاته منسنة‬ ‫أو نفل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الز املى ‪ :‬والصلاة جماعة فى بلد معدومة الآذان جائز ة أم لار‪)١‬‏ ؟‬ ‫قال ‪ :‬ى ذلك اختلا“‪ ، -‬بعض نقضها وبعض لم ينقذم‪ . :‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمنقطع عن الصف الآول } الرجل ااواحاد بلا اختلاف فى‬ ‫نقض صلاته ‪ 3‬وق الصف الثان اختلاف ‪ ،‬وفى الاثنمن فى الصف الأول‬ ‫إذا انقطعا عن الصف فيه اختلاف حوى الصف الثانى تنم صلاتهم بلااختلاف‪.‬‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسأنة الحمراشدى ‪ :‬وفى صلاة الإمام إذا انتقضذت صلاة المأمومين بوجه‬ ‫(‪ )١‬ى الأصل ‪ « :‬والصلاة ى بلد معدومة الأذان جماعة جائزة آم لا ؟‪. » ‎‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫من الوجوه ‪ ،‬تنم أم تنتقض ؟ وكذلك صلاة الحماعة المأمو‪.‬بن ص هل‬ ‫تنتقض بانتقاض صلاة الإمام ؟ قال ‪ :‬صلاتهم كلهم تامة فىكلا الوجهين‬ ‫جميعا فيا نراه من رأى فقهاء المسلمن من غير تخطئة منا من قال بغير هذا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن يصلى بصلاة الإمام فكبر تكبيرة الإحرام وقرآ ( الحمد )‬ ‫ولم يسمع شيئ من قراءة السورة من الإمام سهوا منه ‪ ،‬عليه أن يأتى بقراءة‬ ‫صلاته بذلك ؟ قال ‪ :‬فإذا كان‬ ‫سورة بعد أن يسلم الإمام ؟ آم ‪ .‬تنتقض‬ ‫ناصتا لقراءة الإمام ولم يسمع شيئا فلا شى ء عليه وكإنان غير ناصت لقمر اءة‬ ‫الإمام ولم يسمع ث يثا } فعليه بدل القراءة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬والإمام ينتقل إذا صلى الفريضة عينا أو شمالا‬ ‫قال ‪ :‬ينتةل عمينا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عمر بن سالم بن حسن الأزكوى ‪ :‬وهل سجوز لأحد أن يصلى فى‬ ‫} وأكثر القول‬ ‫مسجد وحده والإمام يصلى بالحماعة ؟ قال ‪ :‬فيه اختلاف‬ ‫آن من صلى وحده فى ذلك المسجد ى حال صلاة الحماعة لا تجوز إذا كانت‬ ‫ا لحداعة ‪.‬‬ ‫صلاته فى مكان من ذلاث المسجد فيه الصلاة جائز ة بصلاة إمام‬ ‫وأما إذا صلى المصلى وحده فى ذلك المسجد نى مكان لا جوز للمصلى أن يصلى‬ ‫فيه بصلاة الإمام الحماعة فى حال صلاة الإمام جماعة ففيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وأكثر القول أنه بجوز له أن يصلى نى ذلك المكان من المسجد ‪ .‬وأما إذا‬ ‫استعجل وصلى وحدة نى مسجد له إمام وجماعة ثابتة إلا من عذر ‪ ،‬فقد قيل‬ ‫ى تمام الصلاة التى صلاها فى ذلك المسجد قبل صلاة الحماعة فيه اختلاف‬ ‫بن المسلمين بال ر أى ‪.‬فقال من قال إنها منتقضة © وقال من قال إنها تامة }‬ ‫وأكنر القول إنها تامة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من معانى الآثار ‪ :‬وإذا سها الإمام الأمصم ولم يسمع التسبرح ‪3‬‬ ‫كيف نحتال على إبلاغه ؟ قال ‪:‬يقطع واحد منهم صلاته ويدنو منه ه بعلمه‬ ‫وجيرع ويبتدئ الضلاة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٥٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أسر الإمام بما جهر فيه ‪.‬متعمد؟ ‪ ،‬أتفسد صلاته وحده ‪،‬‬ ‫صلانهم تامة‬ ‫أم صلاة من صلى خافه ؟ قال ‪ :‬فى ذلاك اختلاف & قيل إن‬ ‫جميعا ‪ 2‬وقول صلاتهم جميعا فاسدة وقول تفسد صلانهم ولا تفسد صلاته‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬أما إذاجهر فى موضع السر ‪ ،‬إذا ذكر فجائز له‬ ‫أن يبنى على القراءة أو يسر ما بقى من القراءة ‪ ،‬وأما إذا أسر نى موضع الهر‬ ‫فاذا ذكر فانه يبتدئ بالتمراعءة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمصلى هل له أن يسمع أذنيه فيا لا مجهر به‪ ،‬كان إماما‬ ‫‪ :‬أما صلاة النهار‬ ‫أو غير إمام ؟ وفيا جهر فيه إذا كان غبر إمام ؟ قال‬ ‫فقيل إنها عجمى ولا يسمع أذنيه نى القر اءة فىهاكان إماما أو غير إمام إن قدر ‪،‬‬ ‫©‬ ‫لا إعادة عليه‬ ‫© وقيل‬ ‫فقول عليه الإعادة‬ ‫عذر‬ ‫وإن آسمعها من غر‬ ‫وبعض يرى له أن يسمع أذنيه ‪ ،‬فان لم يفعل فلا شى ء عليه ‪ ،‬وأما ما جهر فيه‬ ‫الإمام كصلاة الفجر والليل فعليه أن يسمع أذنيه قراءته‪ .‬وإن لم يفعل }‬ ‫قول عليه النقض ‪ 0‬وقول لا نقض عليه ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة الحمراشدى ‪ :‬وما حد الحهر فى القراءة من السر ؟ قال ‪ :‬ثى‬ ‫ذلك اختلاف بين المسلمين ة قالمن قال من المسلمبن إن المصلى إذا أسمع‬ ‫‪ ،‬ولو لم يسمعه مَن"خلفه إذا كان إماما © وقال من قال ‪:‬‬ ‫أذنيه فقد جهر‬ ‫لا يكون جهرا حتى يسمعه من يصلى خلفه إذاكان إماما ‪ 0‬وعلى قول من يقول‬ ‫ولو‬ ‫به من المأمومن‬ ‫} فإن ذلك مجز ثه لمن يأت‬ ‫جهر‬ ‫إذا أسمع أذنيه فقد‬ ‫لم يسمعوا قراءته ‪ 0‬لآن الإمام قد مجهر ولا يسمعه كل من خلفه ‪ ،‬و صلاتهم‬ ‫تامة على ذلك ‪ .‬فإذا ثبت أنه تتم صلاة المأمومن إذا لم يسمعهم قراءته لبعدهم‬ ‫منه © ثبت وحسن ولو لم يسمعه أحد إذا أصغى للاستماع واعتقد ذلك فقد‬ ‫أنى بالعمل على السنة ‪ ،‬وأما المصلى وحده إذاكان فى صلاته مجهر فها بالقراءة‬ ‫فإنه يسمع أذنيه القراءة فى صلاة النهار فيكر ه‪ .‬له ذلك ‏‪ ٤‬ولا نقض عليه‬ ‫المسلمبن ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫انر‬‫ثم‬ ‫آظته‬‫على ما حف‬ ‫_ ‪_ ٥٧‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬والمأموم إذا سام قبل الإمام ناسيا فلا يضره ذلك ‪3‬‬ ‫وإن كان عمدا من غير عذر ففى نقض صلاته اختلاف ڵ والعام أحب إلى ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الحمراشدى ‪ :‬والمقم إذا صلى بصلاة المسافر صلاة المغرب ‪3‬‬ ‫فلما فرغ من صلاته أقام المسافر بمن معه من المسافرين صلاة العشاء الاخرة ‪،‬‬ ‫أجوز للمقم أن يصلى سنة المغرب وحده خلفه نى المسجد على هذه الصفة آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬نى ذلاك اختلاف & ولعل أكنر ماحفظته مآنثار المسلمن إجازة ذلك‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫جل قد صلى تلاث الصلاة ©‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل لا يضر أن يكون الإمام إماما لر‬ ‫فآما أنا فلا أحب أن مجهر بالصلاة مع رجل يصلى معه نافلة إلا أن يكون‬ ‫مع غيره ‪ .‬قال غيره ‪ :‬معى أنه قد قيل ذلك إذا صلى بمن قد صلى تلك‬ ‫الصلاة إن صلاته حيث تكون إماما فى مسجده جائزة © ولا تجوز فى غير ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫وقد قيل ذلاك إنه جائز محملا ‪.‬‬ ‫قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى ‪ :‬خرج عندى على قول من لا مجيز‬ ‫أن مجهر ‪ ،‬ويوم بمن يصلى نافلة ليس معه غيره ألا مجيز أن يوم ولا نجهر‬ ‫إن صلى بالمنافةقن(‪)١‬‏ لآنها ليست بصلاة نى الحقيقة ث وليست بمقبولة منهم‬ ‫ولو لم ينقصوا منها شيئا مما ينقصها فى الظاهر ث بل يدخل عليه معى الاختلاف‬ ‫له أن يأت بغر من‬ ‫ى صلاته إن صلى ممن لا يتولى على قول من لا جز‬ ‫لا يتولاه ‪ ،‬وكل هذا متقارب فى المعى مع من يبصر ذلك ‪ ،‬وإن ‪ 1‬مجئ‬ ‫ذلك مفسرآ نى الآنار أن لا يوم ممن لا يتولاه ‪ .‬كما جاء فى آثار هم‪ .‬مفسر‬ ‫ى بعض القول إنه لا يأتم من يتولى ‪ ،‬لآن الإمام مجهر بأشياء من الصلاة‬ ‫عليه‬ ‫لا يجوز للمو؛مم أن جهر ها ث وإن جهر عها المنفرد فى صلاته أثبتوا‬ ‫البدل ‪ .‬وقد ناظرت الشيخ انفقيه جاعد بن خميس فى ذلاك فقال ‪ :‬هكذا‬ ‫خرج معه على معنى قوله إلا اللفظ بعينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١( .‬كذا بالأصل ‪.‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلف نى إمامة الصى وإذا لم يوجد إلا صى عاقل حسن‬ ‫مأمون على الطهارة كانت إمامته أفضل من تركها وتعطيلها ‪ .‬قال الشيخ‬ ‫سعيد بن أحمد الكندى ‪ :‬كذللث إذا لم جد الإمام إلا صبيا يوم به ث وكان القيام‬ ‫سها أفل من تعطيلها لثبوت معنى الحماعة ألا تعطل ما وأجد إلى قيامها سبيل‬ ‫واله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وفى الذين يصلون جماعة خاف إمام مسجد ولم يتموا‬ ‫بعضهم نى الصف انثانى ث سهيلى الإمام أو نعشه ‪،‬‬ ‫الصف المقدم © وصدف‬ ‫الثانى © أتت صلاة أهل الصف‬ ‫ولم يرككن على ( قفوة ) الإمام أحد نىالصف‬ ‫الآول جازت‬ ‫صفوا خلف اف‬ ‫الثانى على هذا أم لا ؟قال ‪:‬إذاكانوا‬ ‫صلاتهم © إذاكانوا من الابن فصاعدا ‪ ،‬و لو لم يكن أحد منهم خاف الإمام‬ ‫وكلوان الصف الأول لم يتم ‪ .‬و الله أعلم‬ ‫إلى من سأله ‪ :‬و بعد فقد‬ ‫مسألة السيد العالم مهنا بن خلفان _ رحمه اله‬ ‫تأملت مناظرتلث فى صلاة الحماعة بعد الحماعة نى المجد الثابتة فيه صلاة‬ ‫الحماعة مع ما رفعته من الأثر ذوى البصر ‪ ،‬وحجرها نى رأى من رأى‬ ‫استحسان إتمامها على رأى خلافه ‪ 0‬فكما رفعته هكذا يوجد ‪ ،‬ولا يصح فى‬ ‫ذلاث جدال ‪ ،‬لآن كلا القولمن من قول المسلمن } فلا تجوز التخطئة فهما‬ ‫إن عمل بأحدها عامل } ما ل مخطئ؛ من عمل خلافه © من عالم أو جاهل ‪.‬‬ ‫وأما الحجج لهذين القولين ‪ ،‬فالذى أرجوه من الحجج لهما أن الحجة لمن قال‬ ‫بالحجر لأجل التر غيب فى المسارعة إلى صلاة الحماعة ‪ ،‬وفضل تعجيل المبادرة‬ ‫اها فى أوائل أوقانها ‪ 0‬والتحذير عن التخلف عنها من غبر عذر تهاونا ها‬ ‫و تشاغلا بغر ها ث حتى يكونوا جميعا فيها مجتمعين ى ويكون أمامهم فها‬ ‫واحد من أخيار هم قد اتفقوا على تقديمه بعد ما رضوا به إماما لهم }‬ ‫ولا يكونوا فرقا متفرقىن كل فرقة بامامها » فهما كانوا كذلك مختلفعن‬ ‫فيصير وا بذلاك كالمتضادين ففى أمر الدين © هذا ما بان لى من الحجة لهذا القو ل‬ ‫و أما الحجة لمن قال باستحسانها‪ ،‬فلئلا تحجر صلاة الحماعة ى وقت من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫الأو قات الحائز ة فبها الصلاة ‪ ،‬من غبر حجة توجب ذلك ‪ ،‬استحسانا من قائه‬ ‫‏‪ ٤‬فكيف على هذا محجر على‬ ‫لانه ممكن أن يكون تخلف المتخاف من عذر‬ ‫؟‬ ‫الذين صلوها قبلهم‬ ‫بعد‬ ‫الحماعة‬ ‫التخلفين مما يصح منه عذر هم صلاة‬ ‫تىن لى حجته ‪ .‬و قد استحسن هذا‬ ‫هذا ما لا أرى وجه القول به فأثبته إذا‬ ‫فيا بو جد عنه & وإنى قد استحسنت‬ ‫الر أى الآخر الثيخ أ بو سعيد _ رحمه الله‬ ‫ما استحسنه اقتداء به واقتفاء لآثره جزاه الله تعالى عنا خيرآ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن المسجد إذاكان له إمام معروف فصلى من صلى معه صلاة‬ ‫وانصرفوا } ثم جاءت جماعة أخرى فصلوا أيضآ جماعة بإمام تلك الصلاة‬ ‫ى ذلك المسجد © قلت ‪ :‬تتم صلاتهم إذا صاوا جماعة كان الإمام الأول‬ ‫قضى الصلاة آو بعد نى الصلاة ‪٤‬فأما‏ إذا كان الإمام الموذخر يصلى بالحماعة‬ ‫الآخرة نى موضع كانت الصلاة فيه تجوز بصلاة الإمام الآول ص وهو إمام‬ ‫المسجد ‪ ،‬فلا تجوز صلاتهم هنالنث بعد تمام الصلاة ولا قبل تمام الصلاة ما دام‬ ‫الآول فى الصلاة ‪ .‬وأم إذا كانت هذه الحماعة يصلون فى موضع لا تجوز‬ ‫فيه الصلاة بصلاة الإمام نى أى موضع كان على هذه الصفة ‪ ،‬فأما بعد الصلاة‬ ‫وتمام الإمام فذلك جائز } ولا نعلم فيه اختلافا من قول أصحابنا ‪ .‬وأما فى‬ ‫حبن الصلاة فلا تحب ذلك إلا من عذر وسرب يوجب ذلك المعنى ‪ ،‬فان فعاو ا‬ ‫ذلاث لغير عذر جازت صلاتهم على حال & ولا نعام فيه اختلا فا‬ ‫م‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة الصائفى سالم بن سعيد ‪ :‬وهل بجوز لاحد أن يصف فى الصف‬ ‫الآول نى طرفه مع الإمام جماعة فى جدول مرتفع عن الصف مقدار ذراع‬ ‫أو أكثر قليلا ‪ ،‬إذا لم يكن بينه وبن الصف فرجة أم لا؟ قال ‪ :‬لا بأس‬ ‫عليه نى ارتفاعه عن الصف إذالم مخرج منه & على قول من قال إن الإمام يعلو‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫فى علوه بقدر قامة الرجل فصاعدا‬ ‫‪ :‬ومهما كان الحدول‬ ‫قال غره‬ ‫به لأنه فى ارتفاعه‬ ‫متصل‬ ‫غر‬ ‫من الصف‬ ‫فعندى أن المصلى عليه خارج‬ ‫المصلى به وحده على هذا كالمنقطع‬ ‫على هذه الصفة لم ينله منه شى ع ويكون‬ ‫س‬ ‫‏‪٦٠‬‬ ‫© خصوصا إذا كان ثى‬ ‫‪ ،‬ولا يبين لى تمام صلاته فيا أرئ‬ ‫عن الصف‬ ‫الصف الآول ‪ 2‬ولا معنى لذكر الفرجة ههنا لأن حكمها نى الحدول وغيره‬ ‫سو اء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬عن الشيخ الثقة جاعد بن خميس فى صلاة الحماعة ‪ ،‬إذا فسدت‬ ‫‪ 0‬وبقى منه على الدوام ى كل‬ ‫‪ .‬ولم محرج‬ ‫صلاة من صلى وسط الصف‬ ‫هو‬ ‫ومن‬ ‫الصف‬ ‫‏)(‪ )١‬ا راد يليه ‪ 0‬ى‬ ‫‪ 0‬ما حال صلاة من ( يقفيه‬ ‫‪٥1‬‬ ‫صلا‬ ‫للسترة كلها أو أكثر ‪3‬‬ ‫أم هى تامة ؟ وإذا أخذ‬ ‫فى آخره ‪ ،‬أتفسد صلاته‬ ‫فلا يضيق على من ( يقفيه ) لعله أراد يليه نى الصف إذا لم يأخذ من الستر ة‬ ‫شيئا ‪ .‬قال ‪ :‬فإن كان هذا المصلى فى الصف الأول عن ( قفا ) الإمام وهو‬ ‫آخذ للستر ة كلها ‪ ،‬فعلى من يكون فيه النقض ؟ فى أكثر قول المسلمين‬ ‫قيل بتامها‪ :‬وإن نالوا مانلإمام شين فلا بأس علهم ‪ .‬وقيل بالنقض ‪.‬‬ ‫يكن فى «‪ :‬ففى فساد صلاة من‬ ‫والأول هو الأكثر فيا يقال ‪ 0‬وإن‬ ‫يليه عن ممن وشمال ‪ ،‬وتمامها اختلاف على حال & والقول بالنقض الواحد ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬قنت له ‪:‬وفى الصف إذا لم يستقر وكان أحد متأخر ا أو أحد متقدما‬ ‫أتفسد صلاتهم أ م لا؟ قال ‪ :‬نى الآثر عن المسلمبن ‪:‬نى اعوجاج الصف‬ ‫نى الصلاة أنه نقص فها ( بالصاد المهملة ) فيا أرجو ولعل أن يكون ذلك‬ ‫محرج ف الاسم عن اصف‬ ‫‪ ،‬وها‬ ‫ما يكون لغير ضرورة لمعى‬ ‫ق مو ضع‬ ‫يلحقها معنى النقض ( بالغاد المعجمة ) وكلوان‬ ‫فلا يبين لى على نقضها أن‬ ‫ألا مخرج‬ ‫عن تقصير فاىلسو ية له بالعمد من غير ضرورة داعية إليه ‪ 0‬وعسى‬ ‫من ذلك ما لم يكن أحدهم مانلآخر فى تقدمه أو تأخره ‪ ،‬محيث يكون المأموم‬ ‫مانلإمام فهما أو العكس عن مينه أن لكوانا اثنين أحدهما إمام } والثانى منهما‬ ‫على رأى منى إن صح ‪ ،‬إلا آنه خرج على قول بعض المتأخرين إنه يكره من‬ ‫غر أن يبلغ به إلى نقضها © ما لم مجاوز سود أحدهما منكب الآخر ‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول بالكراهية دون النقض ما لم مخرج على الصف ‪ ،‬بقدر ما بمكن أن‬ ‫(‪ )١‬كذا ى الا سل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٦١١‬‬ ‫من‬ ‫رأى‬ ‫أو لى من‬ ‫العدل‬ ‫ما قالوه من‬ ‫إل‬ ‫و الر جوع‬ ‫ئ‬ ‫غر ه‬ ‫مكانه‬ ‫يكون‬ ‫لا بصر له وأتى ذلث ‪ ،‬فدع قولى حنى يصح معث صوابه ‪ .‬والسلام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن المأموم إذا لم يلحق الركوع تاما كان نى غالب ظنه‬ ‫آنه لو ركع للحق الإمام نى السجود ‪ ،‬أيركع أم يترك الركوع ويتبع الإمام‬ ‫السجود } و يركع بعد تسليم الإمام كان نى أول ركعة أو الثانية أو الثالمة؟‬ ‫والر اقع(‪)١‬‏ إذا قررأا(الحمد) وركع مغ الإمام ولم ديستمع السورة ح أقيرعها ؟‬ ‫أم بمجتز ئ بقراءة الحمد آم هو يترك قراءة ‪ 7‬ويستمع للسورة ويرجع‬ ‫يرقع قراءة الحمد أم يكتفى بغير رقاعة إذا قر نصفها أو أكثر ؟ وما حال‬ ‫رقاعته من كل ركعة شى ء ؟ أيبدأ بالآأول ثم الآول أمكيف الوجه نى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فاذا كان فى نفسه أنه لا يدرك الركوع فالآو لى به ن يتبع الإمام فى‬ ‫السجود ص وعلى قول من عجزه له ى الركعة لا على قول من يقول إنه‬ ‫لا يلحق به & و إن هو ركع بعد خروج الإمام من الركوع فلحقه ثى السجو د &‬ ‫إلا أن إحرامه كان قبل أن خرج الإمام منه ‪ ،‬فأرجو أنه مما يلحقه معى‬ ‫الاختلاف فى فساد صلاته وتمامها } وإن أدركه نى الركوع فمد أدركه وأجزأه‬ ‫‪ 0‬وقول ثالث إنه تجزئه فيا‬ ‫عن إعادة المراءة © وقيل لا مجزئه على حال‬ ‫لا جهر به الإمام © دون ما جهر به منها حنى يدرك من قراءته آية ‪ ،‬فما زاد‬ ‫عاها أو ماكان نى مقدارها ث وقول رابع ‪ :‬ما أدرك منها أجزأه ‪ ،‬وعلى قول‬ ‫خامس فحنى يدرك من الآى ثلاثا ‪ 0‬وعلى قول سادس فثلاثا نى الفجر ‪0‬‬ ‫واثنتدن نى المغرب ‪ ،‬وآية نى العشاء الآخرة ‪ ،‬وإن لم يدرك ذلك كما هو نى‬ ‫كل قول منها لم مجز ه على قياده & وكان عله أن بأنى سها لممام صلاته بعد‬ ‫أن يسلم الإمام ‪ 3‬والذى ينبغى له بعد أن نجاوز الإمام ( الحمد ) أن يستمع له‬ ‫ولا يقرأ ‪ 3‬فان هو قرا ( الحمد ) وركع معه ولم يستمع لمقدار ما مجزثه‬ ‫من قراعنها لم يجزه عن إعادنها‪ ،‬وإن لم يدرك ( الحمد ) واستمع بعد إحرامه‬ ‫للسورة أو لما جزئه منها © ففى لزوم إعادتها عليه اختلاف ‪ ،‬وكذذاث على‬ ‫(‪ )١‬لعل هذه الكلمة وفعاها معمرو ف عند أهل المذهب وقد كثر ا۔تعماه!‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٦٢‬‬ ‫استياعه لما مجزئه من القراءة س إن لم يدرك إلا نصفها ‪ ،‬خرج فى إعادة ما يبى‬ ‫} و منهم من يقول يستأنفها وإن استمع لقراءة الإمام ‪1‬‬ ‫منها على هذا الحال‬ ‫ولا مجزثه ‪ 3‬وإن هو قرأها بعد أن ركع‬ ‫المورة حال قراءته ‪ ،‬وقيل له ذلك‬ ‫‪ 0‬وقيل فاسدة } وقيل قد أساء ولانقض‬ ‫الإمام ولحقه نى الركوع فصلاته تامة‬ ‫هذا من قراءته ‪ ،‬وإن كان إحرامه بعد‬ ‫عليه ‪ 0‬ومنهم من يقول بتامها على‬ ‫أنه يرى عليه إعادة القراءة وإن كان نى‬ ‫الركوع من الإمام إذا لحقه فيه إلا‬ ‫ركعة فيها سورة غير ( الحمد ) وإلا فلا ‪ .‬ومنهم من يقول إنه لا يتعرى من‬ ‫و الإمام ق‬ ‫‪ ،‬وإن كان إحرامه وقراءته‬ ‫تمامها مع ظنه على الحهل جوازه‬ ‫التحيات ‪ ،‬إذا لحقه فها ‪ .‬وأما إن فاته مكنل ركعة ى ء مما لا تقو م الصلاة‬ ‫إلا به ‪ 0‬فعسى أن تفسد بذلاك على حال أن يترك ما مضى ‪ ،‬فيدخل هع الإمام‬ ‫فيا أقبل من صلاته ‪ ،‬مما يكون به مدركا ‪ 2‬ثم يبدل ما فاته © وإلا فلا يبين لى‬ ‫تمامها على حال & حنى يبدل الآول فالأول مما فاته من كلر ركعة منها أبدا }‬ ‫إلا أنى أجد عن بعض المتأخرين قوله فيمن فاته منها قراءة ( الحمد ) فى‬ ‫الآولى © وبعضها نى الثانية ث أن يأنى بعد التسلم فى قومة واحدة © يبدأ‬ ‫بالأول شم الثانى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و ما تقول نى قوم يصلون الظهر فى الر بم الآخير من النهار ؟‬ ‫فأراد من شاء الته من الحماعة أن يقدم الصلاة فى أول الوقت ويريدوا‬ ‫أن يصلوا جماعة ‪ ،‬أمجوز لهم أن يصلوا قبل إمام المسجد جماعة عن يمين‬ ‫؟ وهذا المسجد له إمام ثابث لا يتخاف إلا عن عذر ‪،‬‬ ‫المحراب أو شماله‬ ‫وقد تخلف فى الوقت انذىئ ذكرنا } أمجوز ه ذلك أم لا ؟ وإن‬ ‫كان غير جائز وقد صلوا على ذلك زمانا ث وهم يظنون آن ذاك جائز لم &‬ ‫تكون صلاتهم تامة أم منتقضة وعليهم البدل ؟ وهل جوز لهم أن يصلوا‬ ‫‪ :‬إذا كان فى‬ ‫على الاسطوانة خان المحراب أم يصلوا فرادى ؟ قال‬ ‫تأخر ه لها عن أول وقتها ما يدل على تقصيره ‪ ،‬إلا أن يكون لعذر ‪ 0‬ويكون‬ ‫ه عل حال مع إدمانه على تأخير ها إلى الثلث الثانى فى أكثر زمانه ‪ ،‬أن يقدموا‬ ‫عليه من يصلى عم نى أول الوقت س لمعنى الفضل © طمعا فيه وخوفا من فواته‬ ‫_‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫_‬ ‫أو شى ء منه ‪ ،‬آو مكنون الإساءة على تأخرها إلى آخره عمدا ح وتكون هى‬ ‫الصلاة فى المسجد جماعة ‪ 0‬فكيف عمن يو خر ها فى نهار ه إلى الر بع الأخير ؟‬ ‫إنه ى حقها لمن أعظم التقصير ‪ ،‬لآنه نى الحضر ليس بوقت وإنما هو لصلاة‬ ‫العصر ‪ ،‬أعلى هذا مثل أن يستحق أن ينتظر فيها ‪ ،‬إمما محق الآو لى بالحماعة‬ ‫أن يبادروا إلى تعجيلها بغره لقلة خبره وألا يكونوا نى يوم منتظرين لحضرة‬ ‫من لا حتى له فها ولا لوم ‪،‬فإنى لا آعلم من قول المسلمبن أنه يبقى لمعروف‬ ‫بالإدمان علىتأخير ها عن أول الوقت فى أكثر الزمان حق الانتظار ث ولو‬ ‫كان لشى ءمن الأعذار فكيف عمن لا عذر له ؟ وإنما هو لمعنى التهاون ها‬ ‫مثل‬ ‫لا غيره ‏‪ ٤‬لأنه لا بعد أن يكون له حق فيه قطعا لا شك فيه ‪ 0‬ولا ى‬ ‫هذا أنه على لهوه ىسكرة سهوه _ والعياذ بالته _ من الشقاق والكفر والنفاق ©‬ ‫لتضييع لازم أو ركوب شى ء من المحارم ‪ ،‬ألا فدعوا من يكون مثل هذا‬ ‫إلى غيره ‪ ،‬ممن ترضونه حق من المحافظين على الصلوات نى أول وقتها }‬ ‫إن لم ير جم عما به من الضلالة © لعمى أو جهالة ‪ ،‬تائبا لربه من سوء عمله‬ ‫منكم على إقامتها بالحد‬ ‫ل‬‫كر ص‬‫ط زلله © فإنها لدينكم هى العماد ‪ 0‬فايح‬ ‫والاجتهاد ث عسى أن تكونوا من المفلحين & وعلى المسابقة لإحراز الفضل‬ ‫بكماله من السابقن ص ولا مجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المحافظة عليها ‪. ،‬‬ ‫والمسارعة إلها ث هزل من القول الداعى إلى تركها ‪ ،‬نى أول أوقاها }‬ ‫فضلا عن تأخير ها بالعمد حتى فواتها ‪ 0‬فليس ذلك من فعل المسلمين و لا عمل‬ ‫الصالحين ‪ ،‬ولا أخلاق المحسنبن ‪ ،‬فإنهم أحر ص الناس على قيام الدين والعمل‬ ‫ما فى الكتاب والسنة والإجماع ورأى المحقءن & وكفى ها فى هذا وغبر ه دليلا‬ ‫لن أراد الته أن هديه ‪ 0‬وعلى مذهب من رأى فها فضل آخر وقنها على أو له‬ ‫أن ينجيه فإن كلا منها فى أو صافه يدل على خحلافه ك فاحذروا من دعاكم إليه‬ ‫و دلكم عليه ليدركم عما أنت فيه © فإن الشيطان إن لم يقدر عليكم بتركها أبدا‬ ‫و تأخبر ها حنى تفوتكم عمدا ى يضرى منكم نى التقصير ص على ما يكون هن‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫ألبس‬ ‫ئ‬ ‫الك‪+‬مر‬ ‫على‬ ‫يقدر‬ ‫إن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫اليسبر‬ ‫ء‬ ‫بالشى‬ ‫و لو‬ ‫[‬ ‫التأخير‬ ‫ء‬ ‫فيه ©‪ ،‬فهو العدو للعباد والنفس كذلك‬ ‫عليه & فأجيب‬ ‫ما دعا إليه ودل‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫_‬ ‫وإنهما لبالمر صاد ‪ ،‬فاحذروه وأعوانه على الشر ‪ ،‬أن يفتنوكم عن دينكم الذى‬ ‫ارتضى لكم ى السر والجهر ‪ ،‬ولا تتخذوا منه مرشدا ‪ ،‬فإنهم على غير شى ء‬ ‫فيا كم وإياهم أبدا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قيل له وأهل الخلاف لدين المسلمين إذا صلوا جماعة فى مسجد‬ ‫وحده حبن ذلك ؟ي آقمطعو ن عليه ؟‬ ‫لنى‬ ‫صد أ‬‫ينفر‬ ‫هل مجوز للم‬ ‫وكذلك إذا كانت صلامم ثابتة ى هل بجوز لمن أراد أن يصلى جماعة نى ذلك‬ ‫ليست بشىء ؟‬ ‫اللبسجد حن صلاتهم أو بعدها } أو تكون صلاتهم‬ ‫أن‬ ‫؟ عرفنى ذلك رحمك الله ‪.‬قال ‪:‬لا يعجبنى لأحد‬ ‫أم كيف ذلث‬ ‫يصلى جماعة ولا فرادى فى حال صلاتهم }‪ .‬لأنه لا بدل عامهم إذا تابوا من‬ ‫دينهم ورجعوا عنه © وبعد صلانهم مختلف فى صلاة من صلى حيث تجوز‬ ‫الصلاة معهم أن لو جازت فى ذلك المسجد ‪ .‬من جواب الشيخ محمد بن‬ ‫‪ 7‬الله بن بشبر فى هذه المسألة ‪ :‬أكثر القول أن إمامنهم نى الصلاة لا تجوز ‪3‬‬ ‫نيهمأتون فها من الز يادة والنقصان من قول آمين ‪ ،‬استحلاهم أأشياء مما تنقض‬ ‫‪ .0‬ولا‬ ‫فإمامهم غبر ثابتة ‪.‬إوذا كانت غر ثابتة فلا يوأم جم‬ ‫‪:7‬‬ ‫يقطعون على من يصلى جماعة منفردا‪ . .‬وإن كانوا يأتون الصلاة بكالها‬ ‫ولا يزيدون ولا ينقصون‪ ،‬فيقطعون على من يصلى بغير صلاتهم ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬إذا صح أنهميأتون ى الصلاة عن رأى‬ ‫‪ 0‬فلا بمنع من أ راد‬ ‫أو دين ما لا جوز إلا أ ن تفسد به من قول االمن‬ ‫أن يصلى فى جماعة أو منفر دآ حال صلاتهم ‪ .‬لآنها فى وجودها كعدمها }‬ ‫فكيف يصح أن يقطع على الغير ما ليس بصلاة ى الإجماع ؟ وإن لم يصح‬ ‫أنهم يأتون فبها ما يفسدها ‪ ،‬فهى على ما به من تمامها } المانع لغيرهم من‬ ‫الانفراد عنهم فى جماعة أو فرادى ما كانوا فيها ‪ 0‬ولابد لمن دخل معهم‬ ‫على هذا من أن يكون كمن صلى خلف من لا يتولى © فيدخل عليه من الر أى‬ ‫ما فيه ‪ ،‬إلا أن ميلى إلى جوازها ما لم يصح عنده أنهم أتوا فها ما لا يصح معه‬ ‫نى إجماع } أو رأى ليس نه أن يعمل به ‪ ،‬أو ما جاز عليه الرأى من قول‬ ‫أو عمل ‪ ،‬لم مجز أن محكم فيه على أهله بالخطأ ما احتمل ث فجاز لآن يكونوا‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫_‬ ‫مثل هذا‬ ‫& وعلى من أراد أن يدخل معهم ق‬ ‫به‬ ‫هع‬ ‫أمرهم الذى‬ ‫ق‬ ‫حقق‬ ‫على‬ ‫لا يأنى فى دين ولا رأى إلا ما جاز له ‪.‬‬ ‫© حنى‬ ‫أن يكون ناظر آ لنفسه‬ ‫والله الموفق ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪ :‬و تى الحماعة إذا اختار وا رجلا‬ ‫أن يصلى عهم فأنى أن يصلى هم © أعليه إثم أم لا ؟ قال ‪ :‬لا عجوز له‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عذر‬ ‫إلا من‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والمصلى مع الإمام إذا قال له رجل ممن يليه ‪ :‬إناث كبر ت‬ ‫تكبير ة الإحرام قبل الإمام ‪ 3‬أيقبل قوله ويعيد صلاته أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬يقبل © وقول‬ ‫لا يقبل قوله إذا كان غر ثقة ‪ ،‬وإن كان ثقة © فقول‬ ‫لا يقبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أحمد بن مفرج ‪ :‬والإمام إذا صلى بقوم نى مسجد ‪ ،‬و ضاق داخل‬ ‫المسجد وبقو خارجه خاليا ‪ ،‬فجاء رجلان أو ثلاثة أو أربعة رجال ‪،‬‬ ‫صفوا حذاء الإمام عن عينه أو شماله © وبينهم وبن الإمام فرجة ‪ 3‬أم‬ ‫صلاتهم أم لا؟ قال ‪ :‬لا مخرج من الاختلاف ‪ ،‬وبدها إلى الاحتاط أقرب ‪.‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وإذا عار ض الإمام شى ء نى صلاته مما لم يعلم أنه ينقضها‬ ‫إلا آنه لم تطب نفسه بتلك الصلاة © وإن قلت ينبغى له أن يتمها سهم حتى‬ ‫يح عنده ما ينةضها بلا شاك ففعل ذلك ‪ ،‬وأراد أن محتاط لنفسه بالبدل‬ ‫أعليه إعلام الجماعة بذلك لينظر وا لأنفسهم أم لا؟ قال ‪ :‬لا إعلام عليه ‪،‬‬ ‫وإنما فعل هذا احتياطا ‪ ،‬والاحتياط خارج عن الدين ‪ .‬والله أعام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإمام الحماعة إذا أحدث‪ .‬وأحب ألا مخص أحدآ بالآمر‬ ‫منه بالإمام بالحماعة ث ورد ذلك إلى الحماعة ع إن أرادوا يقدهوا لآنفسهم‬ ‫( م ه _ اياب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٦١٦‬‬ ‫_‬ ‫لا ؟‬ ‫أعليه شى ع ام‬ ‫(‬ ‫وسكت عم‬ ‫‪ 5‬وخرج‬ ‫فرا دى‬ ‫يتموا‬ ‫‏‪ ٤‬أو‬ ‫حم‬ ‫يم‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬يو؛مر الإسام إذا انتقضت صلاته ألا خرج إلا بعد أن يقدم هم من بت‬ ‫يفعل فعابهم ان يقدموا من دعم بم صلا هم ‪ .‬والله اعلع ‪.‬‬ ‫حم صلا مم } وإن‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬منقطع أو ها إذا قال الإمام ‪ :‬إنه صلى على غبر طهارة‬ ‫أو بثوب نجس ‪ ،‬أو ما تنتقض به الصلاة ناسيا لذلك ‪ 0‬قيل لا يقبل قوله‬ ‫& وقيل‬ ‫حنى يصح ذلك ‪ 0‬وقيل يقبل ى الوقت ‪ 0‬ولا يقبل بعد الوقت‬ ‫لا بدل علهم } وعليه البدل هو ث وقيل لا بدل علهم ولا عليه © ولو صح‬ ‫ذلك ‪ .‬وأما إذا قال ‪ :‬إنه تعمد ذلك فلا يقبل قو له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفاتحة‬ ‫من‬ ‫الإمام‬ ‫فراغ‬ ‫بعدل‬ ‫أحرم‬ ‫للمأمو م إذا‬ ‫وما أحسن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أن يقرأ الفاتحة ‪ ،‬ويأتى بالسورة من بعد ‪ ،‬أم يترك قراءة الفاتحة وينتطر‬ ‫‪ ©،‬وكله جائز‬ ‫قراءة الإمام السورة ليستمعها ؟ قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف‬ ‫‪3‬‬ ‫وعلى المبتلى أن يتحرى العدل ‪ 0‬وأنا لا أعرف عدل الآراء وصواعا‬ ‫وأفضل ذلك على ما حفظت ترك قراءة الفاتحة ث واستماع قراءة ااسورة من‬ ‫الإمام ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى المأموم إذا سحد مع الإمام فجاعءته عطسة © فرفع رأسه‬ ‫قايلا عن السجود إلى آن عطس ثم رده مكانه تابعا لإمامه ‪ ،‬أمجوز له ذلك‬ ‫وصلاته تامة أم لا ؟ لأنه خاف إن عطس وهو ساجد أن يضرب جبينه‬ ‫الأرض ‪ .‬قال ‪ :‬لم أحفظ فى هذا شيئا منصوصا ث وعدى إن فعل هذا‬ ‫من رفعه رأسه ورده جائز وواسع & وهذا مما له فيه العذر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب أبى سعيد ‪ :‬وعن الإمام إذا شك ى صلاته ‪،‬‬ ‫هل عليه سو؛ال من خلفه أم لا ؟ فقد قيل إن عليه سواهم إذا كانوا من‬ ‫الثلاثة فصاعدا © وأما دون ذلك فعليه السوال لهم ‪ ،‬وقيل عليه سوال من‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫_‬ ‫السبعة فصاعدا ‪ 0‬وقيل ليس عليه ذلك على حال & ولا ينهرخ على شاف‬ ‫إلا عن يقن كائنا ما كانوا ‪ ،‬وقد قيل لا يسأل عن صلاته إلا الثقات ‪3‬‬ ‫وقيل إذا صلى خلفه واحد فجائز أن يسأله ‪ ،‬ويقبل قوله ى ذلاك ‪ ،‬إلا أن يتهم‬ ‫ى ذلك فلا مجوز قول المتهم ‪ .‬وأما إذاكان من الذين لا يصلو ن خلفه فلامجز ىء‬ ‫زلا قول الثقة ء هكذا قيل ‪ .‬‏‪ ٠‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫‪ 0‬والوتر وركعنى الفجر وسجدة‬ ‫ء والعيدين‬ ‫ى ص‪.‬داة الجمعة‬ ‫القرآن والنوافل © وف صلاة المريض © وفى الصلاة فى السفينة ‪.‬‬ ‫وسجدىق الوهم ‪ 0‬وما أشبه ذلك‬ ‫وفرائض الحمعة الوقت والخطبة والنداء بالصلاة } والحمعة فريضة‬ ‫واجبة ثابتة إلى يوم القيامةلقول التهتعالى‪ (:‬يا أسُها الذين آمنوا إذا نود ى‬ ‫للصلاة مين" يوم المع ‪.‬ة فاسعَوا إلى ذكر الله ‏)(‪ )١‬والذكر هو‬ ‫القصد وقال عليه السلام ‪ «:‬إن الله فرض عليكم الحمعة‬ ‫الصلاة ط‬ ‫فر يضةو اجبةثابتة إلى يوم القيامة فهن تركهاجحو دا واستخفافا سها } فلا جمع‬ ‫انته شمله ولا بارك له نىأمره ‪ ،‬ألا ولا صلاة له } ألا ولا زكاة له } ألا‬ ‫ولا صيام له } ألا ولا حج له } ألا ولا ‪ 7‬له ‪ 0‬آلا ولا جهاد له ' ‪ 0‬فهن‬ ‫تاب تاب الله عليه » ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬لا جمعة على الصبيان ولا العبيد ث ولا النساء‬ ‫ولا على المسافر & ولا تقوم الحماعة إلا بإماغ عدل ثى مصر معمر ‪ ،‬وما سواه‬ ‫عختاخ فيه ‪ .‬ومعى أنه قيل لا جمعة نى الأمصار إلا بإمام عدل ‪ ،‬لآن الأمصار‬ ‫إنما مصرت فى أيام العدل ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إذا سافر الإمام وظعن من مقامه ‪ ،‬أعليه الحمعة فى سفره‬ ‫أم لا؟ قال ‪ :‬لا جمعة له ولا عليه ‘ فى موضع يكون مسافرا إلا أن يدخل‬ ‫الإمام العدل المصر الممصر ‪ ،‬فيلزمه الحمعة لاجياع المصر والإمام ولو كان‬ ‫مسافرا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه اختلف ثى صلاة الحماعة يوم الحمعة لمن تخذف عنها‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )١‬من الآية التاهعة من سورة الحمة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٦٩‬‬ ‫من عذر آو غير عذر ‪ 0‬فقول لا تجوز صلاة الحماعة يوم الجمعة حرث‬ ‫عذر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫‏‪ .٠‬وقول‬ ‫عذر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫عذر‬ ‫‏‪ ٥‬ن‬ ‫تخلف‪.‬‬ ‫لمن‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫تلز م‬ ‫ووافةقت صلاتهم بعد صلاة الإمام فإنها تامة & وإن كان قبل صلاته فعاهم‬ ‫الإعادة ‪ .‬وقول إن صلوا قبل الإمام و بعده حيث تلز م الحمعة فهى منتقضة‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عن صلاة الحمعة‬ ‫‪ :‬ومنه وانذى يكون عذرا فى التخلف‬ ‫مسألة‬ ‫ح‬ ‫المطر الخوف انذى مخشى منه الأذى ‪ ،‬والر الشديد ‪ ،‬والمر د الشديد الذى‬ ‫نخاف منه الضرر ء والخوف على النفس والمال ‪ ،‬والميت إذا خي عليه‬ ‫لتغيير من تأخيره ‪ ،‬والمريض الذى يلزمه القيام به ولا خلفه فيه غبره وخاف‬ ‫عليه الضياع بعده ‪ ،‬أو مر ض بمنعه عن القدرة ‪ .‬وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أنصت وصمت آ فمنعه مانع من استاع الخطبة لبعد‬ ‫أو لمعنى كان له من الفضل كمن استمع © ومعى أنه إن لم يستمع وصمت‬ ‫«‬ ‫جمع أو ل يسمع فعليه الصمت‬ ‫) سو ‪5‬‬ ‫ص لاآ‪4٩‬‏‬ ‫مقصر" ولا شى ء عليه ف‬ ‫كان‬ ‫وذلاثى حق الحمعة ‪ .‬وأما ذكره تى نفسه بغمر آن محرك به لسانه & فلا أعلم فيه‬ ‫مر الخطيب على شى ء‬ ‫& إنه كاما‬ ‫ويو مر بذلك‬ ‫وفضل‬ ‫إنه جائز‬ ‫اختلافا‬ ‫من التوحيد والصلاة على النى _ عليه السلام _ أو ذكر الله أن يذكر ذلك‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫لمعر فة ذلاك‬ ‫القلب‬ ‫ق‬ ‫ذلك الاعتقاد‬ ‫ق‬ ‫& و يلزم‬ ‫نفسه‬ ‫ق‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن صلى مع الإهام ولم يدر صلاة الحمعة أم الظهر ©‬ ‫فصلى ركعتين فذا هى الحمعة ‪ ،‬أو الظهر } قال ‪ :‬إذا اعتقد الصلاة بصلاة‬ ‫فا صلى الإمام مما يثبت من الصلاة فيكون هو تبعا له ث ومجوز له‬ ‫الإمام‬ ‫اتباعه فيه © وصلاته تامة بصلاة الإمام } وإن نواها ظهرا فصلى الإمام الحمعة‬ ‫لم مجزئه © وإن نواها جمعة فصلى الإمام الظهر لم بجزثه ث وإن نوى الظهر‬ ‫أو جمعة } فوافق صلاة الإمام أجزأه ث وهو مقصر فى ذلك إن اعتقد مع‬ ‫الإمام بما لا يدرى ما يوافق ‪ .‬والت أعلم ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٠١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه مخرج نى الاتفاق أنه لا جب نى العيدين أذان ‪ ،‬فإن أذن‬ ‫الإمام أو أمر به من غبر إرادة مخالفة ث ولا إثبات بدعة لمعنى يذكر به ‪3‬‬ ‫كان عندى حسنا لآنه حث على السنة ‪ ،‬ومخرج فى الاتفاق أن النوجيه للعيد‬ ‫قبل الإحرام ‪ ،‬وأما الاستعاذة فيختاف فيها من قولهم ‪ :‬فقيل فى صلاة العيد‬ ‫يستعيذ بعد الإحرام والتكبر ‪ ،‬وقيل بعد الإحرام قبل التكبير ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والمريض إذا كان فنى حالة لا يذكر الصلاة لشدة مر ضه‬ ‫ولا يقدر يكبر ‪ ،‬أيكبر له ويتبعه هو أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا أمكن ذلك له‬ ‫ممن يكر له © وكان يتبعه جاز ذلك © وإذا كان لا محفظ اتباعه فلا يصلى‬ ‫أحد لأحد & بذلك جاء الأثر ‪ .‬قات ‪ :‬فان كبر لهرجل أو امرأة ليسا‬ ‫على وضوء(‪ ، )1‬جوز ذلك أم لا؟ قال ‪ :‬نعم جائز ذلك ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن‬ ‫نقصوا من التكبر واحدة أو اثنتن } أو زادا تعمدا أو خطأ أو نسيانا ‪3‬‬ ‫ما يلزم المريض إذا صح نقض أو بدل أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا نقصوا من‬ ‫اللمس تكبير ات لكل صلاة ‪ 0‬وهو يعقل الصلاة فعليه البدل إذا صح وعقل‬ ‫ذلك ‪ 0‬وإن زاد فلا بدل عليه ‪ ،‬لأنه حبن ما يفرغ من الخمس تكبيرات‬ ‫فقد تمت صلاته & ولا تضره الزيادة ‪ .‬قلت ‪:‬متى يسع المريض من يقوم‬ ‫عليه ترك الصلاة © وهو نىأى حالة(‪)٢‬‏ يستحق انعذر عنها ؟ قال ‪ :‬إذا‬ ‫لم يعقل وغاب عقله فذلاث من العذر ‪ ،‬وآما ما عقل منأمر الصلاة فعليه‬ ‫القيام بها مما قدر من أى حال من صلاة أو تكبير حنى لا يعقل منالصلاة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسادة ‪ :‬وقيل تصلى الحمعة خلف البار والفاجر ‪ ،‬نى المصر و غير الممرفى‬ ‫إمما‬ ‫و الأمصار‬ ‫‌‬ ‫الله ورسوله‬ ‫من‬ ‫القو ل ان الأمر ورد‬ ‫هذا‬ ‫صاحب‬ ‫وحجة‬ ‫السن‪ .‬من ناصر‬ ‫إمام‬ ‫غر ه ‪ :‬قد‪ :‬كان‬ ‫قال‬ ‫للدو او ين ‪.‬‬ ‫الله عنه‬ ‫رضى‬ ‫عمر‬ ‫مصر ما‬ ‫جل أو امرأة ليس هما على وضوء‪. " ‎‬‬ ‫‪ :‬هر‬ ‫(‪ )١‬فالأصل‬ ‫‪. ٥‬‬ ‫‪ » :‬ى آية حال‪‎‬‬ ‫بوصأالا)‪‎(٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫_‬ ‫ابن مرشد رحمه انته أمرنى أن أمنم أهل الصبر من صلاة المع‪ ، :‬وأنا وال‬ ‫عليها ‪ 2‬وذلك عحضر الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ح فقال الشيخ خميس ‪:‬‬ ‫ولا يضيق عليك التغاضى عنهم ما لم يدعوا أحدآ إلى الدخول‬ ‫لا تمنعهم‬ ‫نى مذههم ‪ 2‬وذلك أن أهل الصبر يومئذ مذههم خلاف الإباضية ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫أقام لصلاة الفجر ق‬ ‫‪ :‬و‬ ‫من‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ر حمه الله‬ ‫وقت ممكنه قضاء السنة والفريضة قبل طلوع قرن من الشمس ‪ ،‬وأحب هو‬ ‫أن يصلى الفريضة ويوخر السنة إلى طلوع الشمس ‪ ،‬أله ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك ‪ ،‬وإن أخر السنة } فلما قضى الفريضة رأى أنه يدرك‬ ‫السنة قبل طلوع قرن من الشمس ‪ ،‬وصلاها نى ذلك الوقت ولم يوخرها إلى‬ ‫طلوع الشمس ‪ ،‬هل تمم صلاته ؟ قال ‪ :‬تم على قول ‪ ،‬ونحن لا نعمل هذا ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وهل مجوز سحود سحدة القرآن عند انتصاف النهار وعند‬ ‫غروب قرن من الشمس ؟ قال ‪ :‬على قول من لا جعلها صلاة ‪ ،‬فكل ذلك‬ ‫جائز ي ويسجدها نى طريق آو غيره ‪ .‬ومن بجعلها صلاة فلا تجوز إلا بطهار ة‬ ‫كاملة فى الأوقات الى تجوز فها الصلاة ‪ .‬وقال الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫إنا نقف عن سحودها فى هذين الوقةمن & ويسجدها إلى القبلة من غر الغة‬ ‫لن قال بغيره ‪ .‬قال الملف ‪ :‬يعجبنى أن يسجد القارئ حيث كان وجهه‬ ‫بلا أن ينحر ف إلى القبلة لأنها ليست ممنز لة الصلاة وإنما همى ذكر اله تعالى ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فى تجديد النية لصلاة النذر والنوافل وقيام شهر رمضان ‪3‬‬ ‫‪ :‬ومجدد لما بقى من الركعات‬ ‫ص قلت‬ ‫ث تجديدها وتركها‬ ‫قال ‪ :‬كله جائز‬ ‫‪ :‬بقول أصلى سنة قيام شهر‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬مجدد ركعتن‬ ‫أم ركعتين ؟ قال‬ ‫رمضان أم السنة قيام ؟ قال ‪ :‬كله مجوز ‪ ،‬وأعجب الصبحى بالإضافة‬ ‫وترك التعريف ‪ .‬قلت ‪ :‬يقول كذا كذا ركعة ترومحة وسحرا ؟ أم يقدم‬ ‫‏_ ‪ ٧٢‬ب‬ ‫‪ 0‬وأعجب الغافر ى تقدمم ذكر‬ ‫ترو محة أر بع ركعات ؟ فال ‪ :‬كله جائز‬ ‫الركعات ‪ ،‬ثم يقو ل ترو محة أو سحرا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬وهل بجوز لأحد أن يصلى النمر يضة نى المسجد والإمام‬ ‫يصلى النغل أو قيام شهر رمضان ؟ قال ‪ :‬جائز له ذللك ‪ ،‬لآن النفل‬ ‫يفسد النفل ‪ 0‬ولا يفسد الفر ض ‪ ،‬والفر ض يفسد النفل والفر ض ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال الفضل فيمن يأنى المسجد والناس يصلون صلاة الفجر أو‬ ‫قيام شهر رهضان ‪ ،‬إن له أن يصلى العتمة ث وله أن يوتر خلفهم ‪ ،‬ولا بأس‬ ‫عليه إذاكانت صلاته غبر صلا هم ‪ 0‬ولا يصلى خلفهم نافلة و هم يصلون القيام‪.‬‬ ‫‪،‬ڵ قول يتمطع كالفر يضة وقول كالنافلة ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫والوتر‪ .‬فيه اختلاف‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت أبا معاو ية عمن قرأ السجدة وهو ناس لما © أيعو د يقرو“ها‬ ‫ولا يسجد ؟ قال‪ :‬نعم وإن سحد مغنير قراءة ثانية أجز أه ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن سمعها‬ ‫من قراءة رجل ‪ ،‬ولم ينصت إليها } إلا أنه قد فهمها وهو لا يريد ذلاكف ‪،‬‬ ‫وهو يمشى أو جالس أو يصلى نافلة أو فريضة ‪ ،‬قال ‪ :‬من سمعها ولم ينصت‬ ‫إلها فلا حو د عليه ‪ .‬قلت ‪ :‬فن يقرأ وممر على السجدة فير يد أن يعدوها ©‬ ‫أله ذلك ؟ قال ‪ :‬أحب أن يقر أها ويسجد } وأن تعداها ول يسجد فلابأس‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فن يتعلم السورة وفها السجدة ؟ قال ‪ :‬عليه أن يسجد أول‬ ‫ما يقروثها مرة واحدة © قلت ‪ :‬فإن قرأها بالغداة مرار؟ © ثم بالعشى ؟‬ ‫قال ‪ :‬يسجد بالعٹى أول ما يقروها & وكذلك بالغداة أول مرة إلا أن يترك‬ ‫ذلك وذهب فى ضيعته ‪ ،‬أو حدث القوم وترك ما فيه من التعليم فيعو د يسجد ‪.‬‬ ‫وكذلك السامع‪ ,‬عليه أن يسجد أول مرة ولو سمعه مرارا كما على القارىء ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قرأ السجدة ثم قرأ نى لسه من سورة أخرى ‪ ،‬أعليه أن يسجد ؟ '‬ ‫‪ :‬فإن قرأها وهو على فراش ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬وكذلك من سعه ‪ .‬قلت‬ ‫قال ‪ :‬إكنان من نبات الأرض فليسجد عليه ‪ 0‬وإن كان من صوف أو شعر‬ ‫‪ ،‬ولم يفطن أنه قرأ‬ ‫‪ :‬فإن قرأها فى الصلاة ومرت‬ ‫‪ .‬قلت‬ ‫كشفه وسد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫فإن‬ ‫‪:‬‬ ‫و عليه سمدتا الوهم ‪.‬قلت‬ ‫قال ‪ :‬لا نقض عليه ©‬ ‫؟‬ ‫مانلسجدة‬ ‫؟‬ ‫يقضى صلاته‬ ‫ذ كر ها بعد أن صار فى ركعة ثانية أنه قر أها أيسجد أم حنى‬ ‫قال ‪:‬لا يسجدها إلا إذا ذكرها فى مونعها ‪.‬وآما إذا جاوزها ش ذكر‬ ‫الوهم‬ ‫‪ ،‬ثم يسجدها تم يسجد سحدتى‬ ‫يسام‬ ‫وهو فى الصلاة فلا يسجدها حى‬ ‫بعدها ‪.‬قلت له ‪:‬فان سحد الذينخلفه إذ تمعوه وهو يقروها وهو ناس ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن سحدوا اننقضت صلاتهم } وأحب أن يتبعوه ‪ .‬وقوله مقبول إذا‬ ‫قال إنما تر ك سو دها ناسيا أو جاهلا ‪ ،‬وكلوان غر ثقة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬خرج نى قول أصحابنا أنه لا تعب السجدة إلا لمن‬ ‫‪ :‬إن كل من سجعها ولو لم يقصد‬ ‫قصد الإصغاء إلها و الاساع ها ‪ 0‬وقول‬ ‫بالإصغاء والإنصات إليها ث فعليه السجود حنى قيل مكنان نى مجلس فقرثت‬ ‫فيه السجدة فسجد الناس فعليه أن يسجد لسجو دهم ‪ 3‬وقول ليس عليه أن يسجد‬ ‫لا يكون إماما مثل المرأة والصى يقرآن السجدة © ولكن يقرأ السجدة‬ ‫هو ويسجد ؤ وقول ‪ :‬عليه السجود لقراءة جميم من سمعها منه من رجل‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو امر أة أو صى‬ ‫مسلة ‪ :‬ومنه وسئل عن رجل فى الصلاة يستمع السجدة من قارئ فر‬ ‫هو بالسجدة حين ما سمع السجدة الأخرى من قراءة غيره فسجد فى حبن‬ ‫عليه أن يسجد إذا سلم لقراءة السجدة التى ستعها ؟‬ ‫حو د القارئ؛ © هل‬ ‫ولا “زئ عنه سوده لقراءة نفسه & ولو كان فى هذه‬ ‫قال ‪ :‬عليه ذلاكث ©‪.‬‬ ‫السورة التى كان القارئ فيها ف‪.‬هرا جميعا بالسجدة فى وقت واحد فقرأ‬ ‫الاخر والمصلى ‪ ،‬فسجد المصلى ثهل عليه إذا سلم أن يسجد لاستاعه تلك‬ ‫السجدة من قراءة غيره ؟ قال ‪ :‬يعجبنى إذا كان فى وقت واحد أن مجز ثه‬ ‫ذللك ‪ ،‬لأنه قد سد للقراءة والاستاع ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن قرأ المصلى تلك التى‬ ‫سمعها منالقارئ نى الصلاة وسحد قبل أن يقرأها القار ئ أو بعده ىهل عليه‬ ‫قراءة غيره ؟ قال ‪:‬هكذا يعجبنى‬ ‫لاستاع إياها من‬ ‫أن يسجد إذا سل‬ ‫ى‬ ‫وحد لذلك كله بالنية حدة‬ ‫إلا أن ينوى لاسناعه ولقراعءته فى الصلاة‬ ‫_‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫_‬ ‫له ذلك إلا أن يكون فى نافلة ‪ .‬فيعجبنى‬ ‫فأرجو أن جزئه ‪ ،‬ولا يعجبنى‬ ‫أن بجوز له ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫& وذلاك فى‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا سمع السجدة وهو فى الصلاة فلا يسجد‬ ‫إن وافق‬ ‫‪ .‬و معى‬ ‫فعليه الإعادة‬ ‫و إن سد‬ ‫ئ‬ ‫اللاز مة‬ ‫الفر د برضة والسنن‬ ‫الاتفاق ق‬ ‫القو ل‬ ‫بعض‬ ‫جز ثه ق‬ ‫ذللك‬ ‫ئ أن‬ ‫للفر درضة‬ ‫فسجد‬ ‫لاسياع السجدة‬ ‫سو دده للصلاة‬ ‫لانه قد حد عند استاعها ‪.‬أوما من سعها من غير ه وهو فى الصلاة فلا أرى‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن يسجد ق الصلاة‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت أبا معاوية عمن قرأ السجدة ولم يسجد متعمدا © يكفر‬ ‫‪3‬‬ ‫بذلك ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬لأنها ليست من السنن الواجبة التى تركها مكفر‬ ‫إلا أن يكون ديانة وردا لما جاء عنه عليه السلام فإنه يكفر كفرآ غير مشرك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن استمع إلها وهو راكب ؟ قال ‪ :‬يوم على الدابة ‪ .‬قلت‬ ‫فإن استمع إلها وهو ما رنى الطريق ؟ قال ‪ :‬يسجد فى الطر يق ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قرأ السجدة فى صلاة الفر يذة فلم يسجدها ناسيا أو متهمدآ‬ ‫فسدت صلاته ‪ .‬و هى بمنزلة حد من حدو د الصلاة ‪ .‬وقول إن تركها عامد؟‬ ‫فسدت صلاته & وإن تركها ناسا ل تفسد ويسجد للو هم ‪ .‬وقول لا وهم عليه‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫والإمام والموم نى ترك السجود والرجال والنساء نى ذلك سواء ‪.‬‬ ‫قات ‪ :‬فإذا قأرها الإمام نى انصلاة فسمعها بعض من يصلى خلفه } و بعضهم‬ ‫لم يسمعها © قال ‪ :‬على جميع المو؛مننن‪ .‬أن يسجدوها تبعا للإمام ‪ ،‬فإن لم يفعلوا‬ ‫ففى نقض صلاتهم اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوتر بثلاث ركعات إن شاء وصل وإن شاع فصل ‪53‬‬ ‫ومعنى الفصل يسلم تمام الركعتين ثم يأتى بالثالثة ث والوصل بغير تسليم عندى‬ ‫أصح ‪ ،‬لأن التسليم إحلال © ومن أدرك الركعة الآخرة من الوتر فلا محز نه‬ ‫لآن صلاته صلاة الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أحرم لاوتر ‪ ،‬وقد أعقد نيته بركعة ‪ ،‬ثم بدا له أن محولا‬ ‫محو لها‬ ‫أن‬ ‫فأراد‬ ‫<‬ ‫اعتقد ثلاثا‬ ‫وقد‬ ‫أحرم‬ ‫عليه ‪ .‬وإن‬ ‫فلا بأس‬ ‫‪.‬‬ ‫ركعات‬ ‫ثلاث‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫له ذللك‬ ‫ح فما أحب‬ ‫إلى واحدة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن نسى فصلى الوتر قبل العتمة & فعليه إعادته إن كان فعل‬ ‫ذلك قبل نصف الليل © قبل أن يفوت وقت العتمة © وإن كان بعد فواتها‬ ‫بعد نصف الليل ففى إعادته اختلاف ! لأنالعتمة صار ت عليه بدلا‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫الفجر قبل طلوع‬ ‫‪ :‬ومن صلى ركعتى‬ ‫محبوب‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن‬ ‫الفجر ‪ ،‬أمجزئه ويذكرهما حاضرتين أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا صلاهما بعد نصف‬ ‫الايل ولم يم ولم يوتر ولم مجامع ‪ ،‬فجاز على قول ‪ ،‬ويذكرهما حاضرتين ‪.‬‬ ‫وإن نام أو جامع أو أوتر أعاد ‪ 0‬وكذلاكث خر وج المنى نى يقظة أو منام ‪،‬‬ ‫وأما من انتقض وضووه محدث بول أو غائط أو غيره & من كذب أو غيبة‬ ‫محصن ‪ -‬أو غير ذلك © فلا إعادة عليه ‪ .‬وأما إن صلاهما‬ ‫مسلم ‪ 0‬أو قذف‬ ‫فلا إعادة عليه ‪ .‬ولو نعس بعدهما قبل صلاة الفجر ص‬ ‫بعد طلوع الفجر‬ ‫نعس أو جامع بعدهما © وأما غير هما من الأحداث فلا‬ ‫وقيل يعيدهما إذا‬ ‫أغمى عليه أو أصابته الحنابة وهو غير ناعس مضطجعا ‪.‬‬ ‫إعادة عليه ‪ 0‬أو‬ ‫‪.‬‬ ‫و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو الحوارى ‪ :‬والمصلى إذا ركع ركعنى الفجر ث هل بجوز ل‬ ‫آن يقطع بينهما وببن الفريضة بشى ء من الدعاء أو قراءة أو صلاة ؟ قال ‪:‬‬ ‫إن كان ركعهما بعد طلوع الفجر فصلاة الفر يصة أو لى من غبر ها من التطوع ‪،‬‬ ‫وإن كان صلى الركعة‪.‬ن قبل طلوع الفجر جاز له جميع ما ذكر ت من القراءة‬ ‫والدعاء ث وصلاة النافلة ‪ .‬وقول بجعل ركعنى الفجر بعد ذلك كله مما يلى‬ ‫الفريضة © وإن ركعهما قبل ذلاكث رجع فبركعهما بعد ذلك ‪ ،‬وإن لم يفعل‬ ‫جاز له ذلك ما لم يتم قبل الفريضة أو يوتر بعدها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وإذا صلى أحد صلاة الفجر مع الإمام قبل أن يصلى‬ ‫_‬ ‫‪٧٦١‬‬ ‫السنة ث وأراد أن يصلى السنة فى ذلث الوقت فإنه يذكرها حاضرة ‪ .‬قال الناظر‬ ‫‪ :‬لا يذكر ها حاضرة و لا فائتة بعد صلاة‬ ‫وقول يذكرها فائتة ‪ .‬وقال الصبحى‬ ‫الفجر نى ذلك اليو م أو بعد ذلاث اليوم ‪ ،‬إن نسها أو ذكرها ‪ .‬و لو بعد أيام‬ ‫فلا يذكرها حاضرة ولا فائتة ‪ .‬وعن الصحى فها ئى موضع آخر ‪ :‬إذا قال‬ ‫أصلى ركعتى الفجر أجز أه ‪ .‬وإن قال عما لزمنى أجز أه ‪ ،‬وإن ذكر ها الحاضرة‬ ‫ما لم ينتصف النهار آجز أه ‪ ،‬ونى النصف الثانى يذكرها فائتة ولا يسع تأخير ها‬ ‫بعد طلوع الشمس إلا لعذر ‪ ،‬وإن أخرها إلى وقت الشهر لم أعلم أنعليه شيئا‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و الإمام إذاكان عليه القعود فقام ‪ ،‬شم ذكر قبل آن يستوى قائما‬ ‫ورجع إلى القعود } آو كان عليه القيام فقعد ورجع قبل أن يستوى قاعدا ©‬ ‫فأكثر القول لا وهم علايه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة سلمان بن سرحة العامرى ‪ :‬فى إمام الحماعة إذا لقى‪ .‬الحماعة كلهم‬ ‫متوضئين ومنتظرين له لصلاة الفجر وقد مضى نصف الوقت © أيصلى بهم‬ ‫الفر يضة ويترك السنة يصاها بعد ‪ ،‬أم لا مجوز له تركها إلا من خوف فوات‬ ‫الفر يضة ؟ قال ‪ :‬يعجبنى أن يقدم السنة إذا لم خف فوت الفرية‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬إن أكثر القول إن السنن لا تبدل ث وقال من قال‬ ‫تبدل ‪ ،‬و إن كان وقت السنن قد فات فائتات & وأما الوتر فإنه يبدل‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا خسف القمر بعد طلوع الفجر ‪ ،‬أمجوز بعد صلاة‬ ‫الفجر صلاة الخسوف ؟ وكذلك كسوف الشمس بعد صلاة العصر قبل‬ ‫الغروب ؟ قال ‪ :‬إن الصلاة جائزة نى هذين الوقتين على أكثر القول ‪،‬‬ ‫وكذلك الآذان جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن قرا السجدة ولم يمكنه السجود فإنه يومئ ‪ ،‬وأما إذا‬ ‫قرأ السجدة فى وقت لا بجوز سحو دها فقول لا سحو د عليه © وقول يسجدها‬ ‫ى وقت بجوز السجود فيه ‪ .‬و النه أعلم‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫_‬ ‫مسألة الشيخ ورد بن أحمد رحمه الته نى الصلاة بالتكبير ‪ :‬أنه لا يصح العمل‬ ‫إلا بنية ‪ 0‬ولفظ النية ‪ :‬أصلى خمس تكبر ات لصلاة كذا إن كان الظهر أو‬ ‫العصر } وأى صلاة طاعة لته ولرسوله © وإن لم يقدر المريض على هذه النية‬ ‫بلسانه ‪ 2‬وتعبت عليه الإطالة ث اكتفى عنه بنية القلب أو بلفظ عليه بالتكبير‬ ‫لكل صلاة خمس تكبير ات ‪ ،‬وإن لم يقدر بلفظ ويتلو التكبير فقد سقط عنه‬ ‫وعن القائم به ‪ .‬والله مما عنده أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والمصلى إذا ترك سحدتنى الو هم متعمدآ‪ } .‬إذ قد وهم‬ ‫إذا‬ ‫و يعجبى‬ ‫‪}.‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلاكک‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫أعليه بأس‬ ‫}‬ ‫صالاته‬ ‫ى‬ ‫تركهما على العمد والعلم منه بوجو هما عليه أنه يلزمه بدل صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصسبحى ‪ :‬وما تستحسن لمن لم مكنه الخروج لصلاة العيد مع‬ ‫الحماعة ‪ 3‬بن أن يصلى فى بيته صلاة العيد بمعانها أو يهلى نافلة مكانها ؟‬ ‫ذ وهب إلى موضع‬ ‫يماء‬ ‫قال ‪ :‬كله جائز © قلت ‪ :‬ومن لم يمكنه أن يتوضأ بال‬ ‫صلاة العيد ‪ ،‬أو لم يقدر أن حفظ وضوءه من قبل نبع اابول أو غيره ©‬ ‫و ممكنه حمل الماء إلى ذلك الموضع ‪ ،‬وأن يتوضأ هنالك ويصلى نى الحال ‪3‬‬ ‫هل يلزمه فعل ذلك ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قلت ‪ :‬ومن لم ممكنه القعود بعد صلاة‬ ‫العيد لاسناع الخطبة ‪ ،‬ويمكنه الصلاة وحدها ‪ 2‬هل عليه الصلاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل كله جا‪:‬ز © وقد قيل ‪ :‬إن الخطبة من شروطها ؤ فإن ترك‬ ‫الصلاة لأجل ترك الخطبة فيسعه ‪ ،‬وإن صلى وترك استاعها للعذر له ثواعها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يوم الناس ى صلاة العيد من لم مكنه قراءة الخطبة أو استاعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن إمامة غيره أولى على صفتلكث هذه ‪ 0‬لأن الخطبة من شروطها‬ ‫اة‬ ‫لبعد‬‫صخطب‬ ‫لن م‬ ‫اه أ‬‫مازيلهع ذلك ع أعلي‬ ‫جج‬‫ولا تنم إلا بها ‪.‬قلت ‪ :‬وإن‬ ‫ولو ب ( قل هو الله أحد ) على قول من قال إنها كافية ؟ أم يصلى ويذهب‬ ‫توكفى خطبة جماعته ؟ قال ‪ :‬مخطب بقراءة ( قل هو انته أحد ) وإنها تقوم‬ ‫جم هو قدر الكفاية ‪ ،‬هل فم‬ ‫ذللك ‪ .‬قالت ‪ :‬وإن خطب‬ ‫لةيوه‬ ‫عخطب‬‫مقام ال‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫أن مخطبوا بعد ذلك بالخطبة الطويلة ؟ أم يدخل علبهم معنى الكراهية ؟‬ ‫قال ‪ :‬كله جائز ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ن فها ونسى أن يسجدسسحدتى الو هم‬ ‫عصر‬‫مسألة ‪ :‬ومن سها ى صلاته ثم ان‬ ‫فليس عليه بعد ذلك سود & وقول إذا نسى أن يسجد انتظر حتى يسجد على‬ ‫إثر فريضة أخرى ‪ ،‬فإكنانت نافلة فعلى إثر نافلة ولو بعد شهرين ‪ .‬وقول‬ ‫من قال ‪ :‬إنه يسجد منى ذكر أحب إلينا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الآولى منهما فلا يسجد‬ ‫فو هم ق‬ ‫الصلاة‬ ‫جمع‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة أبو قحطان‬ ‫ما يقال به فى حد‬ ‫الصلاة الثانية © وكل من نسى‬ ‫يقضى‬ ‫سے۔نى الوهم ‘ حى‬ ‫}" أو كان عليه القعود فقام ‪،‬‬ ‫الصلاة فقال به الحد فى الآخر‬ ‫من حدود‬ ‫فسلع قبل‬ ‫أو نسى‬ ‫& أو السجو د فركع (‬ ‫فسجد‬ ‫أو الركوع‬ ‫&‬ ‫الةيا م فقعد‬ ‫أو‬ ‫يسبح‬ ‫& فإذا سلع سد سحدتى الو هم‬ ‫ير جع إلى حده‬ ‫تمام الصااة ففى كل هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫فهما على قول ‪ .‬قال المو“لف‬ ‫و ليس عليه تسلم‬ ‫ى سو د الصلاة‬ ‫ما يسبح‬ ‫فهما‬ ‫وقول ‪ :‬يسلم لهما كتسليم الصلاة‪ ،‬وقول يسلم على النبى صلى الله عليه وسلم‪.‬‬ ‫‪ .‬و الله اعلم ‪.‬‬ ‫و مجز ئه ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬وسحدتا السهو لازمتان لمن سها ى صلاته ‪ ،‬فإذا مها المصلى فى‬ ‫دتين ‪ 0‬بدلا لما قد وهم فى صلاته‬ ‫صلاته و سلم ) تحد بعد ذلاك‬ ‫صلاته وقضى‬ ‫كان وههه نى أولها أو و سطها أآوخر ها © كل ذلك سواء وعليه هاتان السجدتان‬ ‫من الكلام ‪ ،‬فله أن يسجدها‬ ‫وما دام فى مسه ولو أدبر بالقبلة أو تكلم بغى ء‬ ‫للشيطان ‪ ،‬المصلحتان للصلاة‬ ‫لأنهما خار جتان من الصلاة ‪ ،‬ويسميان المر غمتان‬ ‫إنه يعفر على رأسه التراب ‪،‬‬ ‫وإذا حدتا على ما يو؛مر ساء ذلك الشيطان ‪ ،‬وقيل‬ ‫العنى نى ذلك أنه أمر بذلك‬ ‫ويقول أمر بذلك كما أمرت ‪ .‬قال الولف ‪:‬‬ ‫العقاب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فأطاع فله الثواب & وأمرت بذلك فعصيت فعلى‬ ‫مسألة ‪ :‬والصلاة فى السفينة ليس كغير ها لآن أهلها لبس عليهم صفوف‪& :‬‬ ‫ولو أن امرأة كانت بن رجلين و صلوا كلهم جماعة بصلاة الإمام نى السفينة‬ ‫_‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫فلا بأس ‪ ،‬و لو كان الإمام عن يمين الر جل ‪ ،‬والر جل عن الأرة(‪)١‬‏ ‪ ،‬فلابأس‬ ‫بذلك ما لم سوا جسدها نى الصلاة من فوق الثياب ‪ ،‬ولو مسوا الثياب‬ ‫ما رأيت عاهم بأسا ‪ 0‬فإن كانوا ذوى محرم فلا نقض عليهم ولا عليها ©‬ ‫وغير ذلك تنتقض علهم جميعا ‪ ،‬إذا كانمسهم لها من تحت الثياب عمدا(‪)٢‬‏ ‪،‬‬ ‫و إن كان خطأ © أو من فوق الثياب فلا نقض عاسهم ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أحرم أصحاب السفينة إلى القبلة ‪ ،‬ثم تحولت بهم فهم على‬ ‫صلاتهم لا يتحولون ‪ ،‬وإن أراد واحد آن يدخل معهم فى الصلاة وقد تحولت‬ ‫فلا يدخل معهم وهم مدبرون عن القبلة إلا أن ترجع فيك ونوا مقبلىن س‬ ‫م يدخل معهم ‪ ،‬وبجوز أن يصلوا فى السفينة جماعة بعد جماعة ‪ ،‬وأما أن‬ ‫بصلى قوم نى صدر المركب ويصلى آخرون فى مو؛خرتها جماعة ‪ ،‬كلهم نى‬ ‫ساعة واحدة & يسمع هولاء قراءة هولاء و تكبير هم فلا جوز ذلك ‪ .‬وقد‬ ‫‪ .‬قيل جانز © وكذلك للواحد أن يصلى وحده وهم يصلون } فإن صلى رجل‬ ‫فصاروا مقبلن إلى غر القبلة فليصلوا حيث‬ ‫وحده أو جماعة م دارت‬ ‫كانوا ولا يتحولون & فإن من تحول عليه النقض‘ وقيل‪ :‬له أن يلتفت إلى‬ ‫الملة و ينم صلاته } فإن وقف حتى رجعت القبلة فإنه يعيد ص إلى أن تدور‬ ‫قبل أن حرموا ‪ ،‬فلا حرموا إلا إلى القبلة ث فإن حولوا وجوههم إذا دارت‬ ‫فأقول إن عابهم النقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪ :‬ى صلاة القيام نى ثبهر رمضان‬ ‫بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العتمة لا تجوز للمقم ‪ .‬قال ‪ :‬الموثلف ‪ :‬وبجوز‬ ‫للمسافر أن يصلى التراويح فى وقت المغرب بعد الحمع ‪ ،‬ويو؟خر الوتر إلى‬ ‫وجوب وقته © وإن صلاة فى ذلك الوقت فلا يبعد عن الصواب لأنه قد صلى‬ ‫العتمة وقته هو ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الذهلى ‪ :‬والمصلى نى السفينة إذا أحرم إلى القبلة للصلاة الأو لى ‪3‬‬ ‫‏( ‪ ١‬ك)ذا بالاصل ‪ .‬و لم أستطع زيادة كلمة قبل « المرأة » حتى لا أخطىء ‪.‬‬ ‫يؤدون الفريضة بين يدى الله ‪.‬‬ ‫اس‬ ‫ن من‬‫أوثه‬ ‫‏( ‪ ) ٢‬هذا غير ممكن حد‬ ‫_‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫شم دارت ‪ ،‬أعليه أن محر م إلى القبلة للصلاة الثانية ؟ قال ‪ :‬قول عليه إذا أتم‬ ‫الآولى أن محرم إلى القبلة لأنهما صلاتان ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يلزمه الاستدارة إلى‬ ‫القبلة إذا كان إحرامه إلى القبلة ى وهما معز لة صلاة واحدة ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬ومن صلى الوتر ثلاثا نى وقتها ولزمه بدلها لسبب ‪،‬‬ ‫ك يصلها ؟ ‪ .‬قال ‪ :‬يعجبنى أن يبدلها ثلاثا ‪ ،‬وإن صلاها واحدة فلا مخرج‬ ‫عن أقوال المسلممن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن سلمان ‪ :‬وجائز للمقم أن يصلى السنة والنافلة عند‬ ‫قيام الإمام المسافر لصلاة الثابتة نى الصحراء ‪ ،‬أيكون هذا المصلى ى طرف‬ ‫الصف أو مخرج من الصف عنهم ويتأخر حتى يصاوا السنة والنافلة ‪ ،‬ولا بأس‬ ‫عليه ى صلاته ‪ ،‬وإنما قد قيل إنه لا تجوز الصلاة إلا بصلاة الإمام نى المسجد‬ ‫وقيل ‪ :‬تى المسجد الصغير & وقيل ‪ :‬إنه تجوز صلاة المصلى ولا تقطعها صلاة‬ ‫الإمام ثما قال الشيخ هاشم بن غيلان ‪ :‬إن الصلاة يصلها بر القلب ويقطعها‬ ‫فجور ه ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وهل مجوز لأحد آن يصلى الركعتين‬ ‫الآخرتن من الترو محة مع الإمام إذا لم يدرك الآونتن ؟ قال ‪ :‬جائر ‪.‬‬ ‫قات ‪ :‬وهل مجوز لأحد أن يصلى الوتر جماعة إذا لم يكن صلى مع الحماعة‬ ‫شيئا من التراويح ؟ قال ‪ :‬لا يعجبنى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل لأحد أن يصلى ركعتى الفجر فى المسجد والإمام يصلى‬ ‫مع الإمام ؟‬ ‫بالحماعة الذر يضة إذا رجا أن يدرك شيئا من صلاة الفريضة‬ ‫قال ‪ :‬مجوز نى المسجد الكبير © وقول مجوز أيضا بالمسجد الصغير ء‪ .‬لفضل‬ ‫الحماعة إذا رجا أن يدرك شيثا من الفر يغة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وهل بجوز أن يصلى أحد وحده السنة أو الوتر أو‬ ‫‪.‬‬ ‫النوافل نى المسجد قدام الحماعة و هم يصلون ؟ قال ‪ :‬جائز على قول‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪ :‬ورد‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫بعل إمام‬ ‫الحيين إمام‬ ‫ق‬ ‫يصلى‬ ‫أن‬ ‫وهل عجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيه الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قرأ القرآن والخطيب مخطب يوم الحمعة ‪ ،‬أيفسد عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ث كل شى ء من ذكر الله لا يفسد عليه ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن قر كتابا‬ ‫فيكهلام غبر ذكر الله ؟ قال ‪ :‬إن قرأ نى نفسه لم يفسد عليه © وإن أفصح‬ ‫بالقراءة أفسد عليه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن عناه شى ء فى ثوبه أو بدنه مما نخاف أن يفسد عليه صلاته ز‬ ‫فسأل رجلا فأفتاه فلا بأس ‪ ،‬لآن هذا من أمر الصلاة فإن سأله بغمر ذلك‬ ‫فلا عجيبه إلا بالاماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن فسدت عليه صلاة الحمعة حيث تكون ركعتن وهو هقے }‬ ‫فيل يبدلها أر بع ركعات صلاة نفسه فى الوقت ڵ وبعد نقف اء الوقت ‪ 0‬هذا فى‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫© لأنه إتما يبدل صلاة نفسه لا صلاة الإمام‬ ‫‪ :‬يوم الجمعة خاصة‬ ‫يبدلها نى الوقت بأر بع ركعات & وبعد الوقت صلاة الإمام ركع‪:‬بن & وقيل‬ ‫إن كان النقض من قبل الإمام أبدلها صلاة نفسه ث وإن كان النقض من قبله‬ ‫أبدلها صلاة الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا فسدت صلاة الإمام محدث ‪ ،‬وقدم رجلا لم محةير المسجد‬ ‫إلها ولم يسمعها‬ ‫فصغى‬ ‫حاضرآ‬ ‫وكان‬ ‫حدث‬ ‫قدمه ‪7‬‬ ‫الخطبة ئ أو‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫وصلى } فصلاتهم تامة ى الوجهين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أجمع فقهاء المسلمين على‬ ‫‪ :‬وصلاة العيد هى من سنن الإسلام ّ‬ ‫مسألة‬ ‫وجوها ‪ ،‬ولا مجوز التخاف عنها إلا من عذر فى الأمصار والقرى والحماعة ©‬ ‫ويكفى البعضفها عن البعض ‪ .‬وقوله تعالى‪ ( :‬قد أفلح من تركى وذكر‬ ‫( م ‏‪ - ٦‬لباب الآثار ج ‏‪)٢‬‬ ‫‏‪ ٨٢‬س‬ ‫اسم ربه فصلى" ‏)(‪ )١‬نزرلتف صدقة الفطر وصلاة العيد © وكذلك قوله‪:‬‬ ‫( فصل" لرَبّك واحر ‏)(‪. )٢‬‬ ‫؟ قال ‪ :‬معي‪ .‬إذا‬ ‫‪ :‬وهل يجوز أن يصلى كل حى ى مضوعهم‬ ‫مسألة‬ ‫كان إمام عدل ى البلد ‪ ،‬أو وال من قبله © وكانت الآر ض فى يد أهل العدل‬ ‫فالصلاة لم حيث كانوا ‪ .‬وأما إذا كان من الحبابرة أو ممن لا مجمع على‬ ‫الصلاة خلفه © فللناس الخيار ث إن شاءوا صلوا معه ما لم‪ .‬يز د أو ينقص نى‬ ‫صلاهم » وإن شاءوا صلى كل حى نى موغعهم أو مسجدهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويستحب أن تصلى صلاة العيد ى ربع النهار الآول بعد طلوع‬ ‫الشمس ‪ ،‬ولا يواخرها بعد ربع النهار ‪ ،‬فإن أفضلها ف الربع الآول ‪ ،‬وإن‬ ‫أخرها ما لم ينتصف النهار فلا بأس ‘ فإذا عر ض عذر أو شغل عن صلاة العيد‬ ‫حنى زالت الشمس & فإنه لا صلاة بعد زوال الشمس ‪ ،‬كما لا جمعة بعد‬ ‫انقضاء وقت الظهر ‪.‬‬ ‫العيد إلا بعد الزوال ؟ قول ‪ :‬ينتظرون إلى‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا لم يصح خر‬ ‫‪ :‬حر جون ما ل تغب‬ ‫‪ :‬محر جون ما ل يصلوا العصر ‪ 0‬وقول‬ ‫الغد © وقول‬ ‫الشمس ‪ ،‬وقول ‪ :‬مخرجون ولو نى الليل ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا صلاة بعد زوال‬ ‫الشمس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أدرك من صلاة العيد ركعة ‪ ،‬فذا سلم الإمام فيكبر التكبير‬ ‫الذى كبره الإمام نى نفسه ‪ 3‬م يقرأ الفاتحة وسورة ويركع ويسجد ‪ ،‬ويقذفى‬ ‫صلاته كما صلى الإمام ‪ ،‬وإن لم محسن التكبير فقام فصلى ركعة فلا بأس عليه‬ ‫ومجزثه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الإمام فإنه‬ ‫تكبير‬ ‫يوم العيد < ولم يسع‬ ‫الصف‬ ‫خاف‬ ‫صلى‬ ‫من‬ ‫‪ :‬و‬ ‫مسألة‬ ‫(‪ )١‬الآيتان‪ ١٤ ‎‬و‪ ١٥ ‎‬من سورة الأعلى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الآية الثانية من سورة الكوثر‪. ‎‬‬ ‫‪__ ٨٣‬‬ ‫وقباوجمهوا ثم ى يقالفركعةحنىالثانييةرى فلياقلرنآاسالفقادتحةركثعموايق كف ثمبقمدحررم ما فييرركىع أنمعهاملإما&م فقإذراآ عسبودروةا‬ ‫ثم يكعر خمسا ‪ ،‬فإذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم ‪ ،‬فإذا استوى من‬ ‫الركوع فيكبر ثلاثا & فإذا سلم الناس ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته‬ ‫من الصلاة ‪ ،‬ويبدأ بالتكبير مم الفاتحة وسورة ويقعد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن الرجل يدرك الإمام وهو فى الركعة الآخرة من صلاة‬ ‫ما أدرك‬ ‫الإمام‬ ‫مع‬ ‫يصلى‬ ‫به أن‬ ‫ما أو ل‬ ‫_‬ ‫الركعتبن‬ ‫يكن هو صلى‬ ‫ولم‬ ‫<‬ ‫الفجر‬ ‫ويبدل ما فاته © أم يقف حنى يفرغ ثم يبتدئ الصلاة كلها ؟ قال ‪ :‬أو لى به‬ ‫وأفضل له الدخول فى صلاة الحماعة © ولو أدرك منها حدا واحد & ويبدل‬ ‫ما فاته © وينتظر بالركعتن إلى طلوع الشمس ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن صلى مع الإمام‬ ‫فلما قضى الركعتين مضى نى حاجاته ‪ 0‬حى إذا طهر صلى الركعتين ‪ ،‬يجوز له‬ ‫ذلك أم الواجب عليه أن ينتظر مكانه حنى تطلع الشمس ويصلى ؟ ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫الإنتظار مكانه فضيلة ‪ ،‬والتصرف نى معانيه مباح له & ور عما كان التصرف‬ ‫أعضل من القعو د ؟ إذا كان ذلك نى لازم أو حال ضرورة إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمصلى إذا قرأ السجدة فنسى أن يسجد ثم ذكر وهو نى تلك‬ ‫الصلاة © فقول ‪ :‬يسجدها حيث ذكرها ‪ 0‬وقول ‪ :‬يو“خرها إذا جاوزها‬ ‫ناسيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا عقد المصلى سنة الضحى ‪ ،‬أو‪ .‬طاعة أو ‪,‬نذرآ أو نافلة }‬ ‫وصلى ركعتين إلى ‪ :‬عبده ورسوله وسل ‪ 3‬أيقول عند تكبير ة الإحرام أودى‬ ‫ركعتين أم أر بع أو ما بقى علىَ؟ قال‪ :‬يقول أصلى ركعتين إلى أن يتم ما عقده‬ ‫كانت ماثة ركعة ‪،‬‬ ‫ويكون هكذا ببن كل ركعتن ‪ 0‬وكذللك صلاة النذر و لو‬ ‫و ى النوافل و لو ل يعقد ولم ينو كذا كذا ركعة ث فجائز و مجز ثه ذلاك أن يصلى‬ ‫ما أراد ‪ ،‬عن ابن عبيدان ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل مجز ئ فى تطوع توجيه واحد فى آول ما يقو م ‪ ،‬م ما دام‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫ى مقامه ولم يتكلم بغير ذكر الته والدعاء © ولم يدبر عن القبلة ى ويسلم بين‬ ‫كل ركعتين } وقيل ليس التسلم بلاز م _ فكلما استوى قائما كهر للإحرام‬ ‫وصلى ما شاء ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن صلى نافلة بثوب نجس لم يعلم به © تم علم بعد ذلك فلا بدل‬ ‫فعليه البدل لاحج باتفاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه ‪ .‬ومن حج نافلة شم فسد حجه‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل محبوب عن الصلاة أها أفضل ؟ قال ‪ :‬إن كان تطويل‬ ‫القراءة أخف عليك فهو أفضل } وإن كان كثرة الركوع والسجود أخف‬ ‫فهو أفضل & وإن كان كثرة الدعاء والتضرع فى القعود أخف فهو أفضل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن القلوب تحيا وتموت ‪ :‬فإن ماتت فطالبوها بأداء الفرائض ‪.‬‬ ‫وإذا حيت فاغتنموا منها الوسائل ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬وهل تجوز صلاة النافلة على الراحلة فى السفر وغر‬ ‫السفر } نيام وقعودآ من غير عذر ولا علة ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬مجوز ذلك نى‬ ‫طويل السفر وقصبره } وقريبه وبعيده © ومجوز أن يصلى النفل كيف شاء‬ ‫ولو قدر على حاله أفضل ‪ ،‬كان نائما أو قاعدا ‪ ،‬أو حتبيا أو ماشيا ‪ ،‬أو راكبا‬ ‫أو متر بعا © ومحرم إلى القبلة لآنه يةع مواقع الذكر ‪ ،‬فحيث ما ذكر وعلى‬ ‫أى حالة ذكر اته ‪ ،‬فهو مباح ‪ ،‬والأفضل أفذ ل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه مخرج الاتفاق أنه لا تجوز صلاة التطوع ولا ما يشبهها بعد‬ ‫صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ‪ ،‬ولا بعد صلاة العصر حنى تغرب الشمس‪.‬‬ ‫وأجازوا ى هذين الوقتن بدل اللوازم كلها ث وصلاة الواجب مثل صلاة‬ ‫الجنازة ‪ .‬وآما ما مخرج على معنى وجه التطوع فلا بجوز ث وقيل لا مجوز‬ ‫بدل ركعتى الفجر فى هذا الوقت حنى تطلع الشمس ‪ ،‬وأما إذا طلع قرن من‬ ‫الشمس أو غرب قرن حنى يستوى طلوعها أو غرو ها ث ونصف النهار ى‬ ‫الحر الشديد ‪ ،‬فلا تجوز صلاة نافلة ولا جنازة © ولا بدل فريضة فى هذه‬ ‫الأوقات } وقيل إلا يوم الحمعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫_‬ ‫لا أعلم‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل تجوز صلاة النافلة بعد الوتر ؟‬ ‫منع صلاة النافلة معى الوتر قبل النوم ولا بعد النوم ‪ .‬قوال مداد بن عبد الله ‪:‬‬ ‫لا بجوز أن تصلى النوافل بعد صلاة الوتر حتى ينتصف الليل © وتصلى‬ ‫النوافل قبل الوتر ‪ .‬وقال ورد بن أحمد ‪ :‬و التطوع بعد الوتر لا يستحب‬ ‫إلا بعد نومة أو مضى من الليل ثلثه © فهذا الذى عليه العمل‪.‬وفيه اختلاف‪.‬‬ ‫قال الموةلف ‪ :‬قول من أباح الصلاة بعد الوتر بغر نومة بعده قولى ‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫من حجر ذلك لا أراه ‪ 3‬ولم تن لى حجة تمنع من ذلك ولا علة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬ى بدل ركعنى الفجر و الغر باختلاف ‪،‬‬ ‫وأحب أن تبدل ‪ ،‬وفى ركعتى العتمة والظهر اختلاف ‪ ،‬وأحب ألا تبدل ‪،‬‬ ‫ومجوز أن يفرق ببن الفريضة والسنة ى البدل ‪ ،‬يصلى الفريضة اليوم والسنة‬ ‫من الغد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا غابت الشمس كاسفة أو القمر خاسفا © ولم يصل ‪ ،‬أيصلى‬ ‫بعد غرو هما ؟ قال الشيخ صالح بن وضاح ‪ :‬من لم يصل لكسوف الشمس‬ ‫حنى غابت كاسفة © فلا يصلى بعد ذلك ‪ ،‬وأما القمر إن خسف وغاب قبل‬ ‫طلوع الفجر فإنه يصلى بلا اختلاف ‪ ،‬وإن غاب بعد طاوع الفجر قبل طاوع‬ ‫الشمس ففيه اختلاف & وإن خسف وغاب بعد طلوع الشمس فلا يصلى ‪.‬‬ ‫وأما إذا كسف ت الشمس بعد صلاة العصر وخسف القمر بعد صلاة الفجر‬ ‫فعن ابن عبيدان ‪ :‬الصلاة جائزة والأذان نى هذين الوقتين ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال الشيخ صالح بن وضاح ‪ :‬إن صلاة خسوف القمر تصلى‬ ‫جماعة ث وكسو ف الشمس فرادى ركعتين ‪ :‬تطو لفبهما القر اءة قائما أو قاعدا‪،‬‬ ‫‪ .‬ولا يصليان عند طلوع الشمس وعند غرو بها اوستواثها نىكبد السماء ف وقت‬ ‫الحر ث وأما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ‪ ،‬وبعد صلاة العصر إلى‬ ‫غروب الشمس فيكره فهما صلاة التطوع ‪ ،‬ولا يكره فهما ما له سنة كصلاة‬ ‫الكسوف وصلاة الحنازة والتلاوة وقضاء الفائتة ث وبدل المتقضة ‪ ،‬وصلاة‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫العيد إذا صح الهلال بعد العصر ‪ ،‬فعلى هذا يصلى كسوف الشمس بعد العصر ©‬ ‫فرادى لا جماعة فى أكثر القول © حجة لمن حجر ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن دخل ف صلاة تطوع أو صوم ثم أفطر أو قطع صلاته‪ ،‬ففى البدل‬ ‫عليه اختلاف & وقيل جز ئ قراءة (الحمد) نىصلاة التطوع & وقيل لا تجز ئ‬ ‫إلا سورة بعدها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وصلاة النافلة قبل العصر وقد حضر وقتها ‪ 0‬قول يكره ‪ ،‬وقول‬ ‫‪ 0‬قبل صلاة‬ ‫أو لى ‪ .‬وأما بعد الفجر‬ ‫يومر به © وقول لا يو“مر به © وتركه‬ ‫الفجر ‪ ،‬يستحب ألا يصلى إلا الركعةمن } وإن ذكر الته أو لى ‪ ،‬ويتر ك الصلاة‬ ‫إلا ركعتى الفجر ‪ .‬وأما قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس ‪ ،‬فبعض كره‬ ‫و بعض أجاز ‪ ،‬ولم أعلم أن أحدا آمر بذلك ‪ .‬وأما ماكان من بدل الفرائض ‪،‬‬ ‫فيجوز فى وقت إلا نى هده الثلاثة الأوقات ‪ :‬عند طلوع قرن من الشمس‬ ‫وغرو ها ‪ ،‬ونصف النهار ى الحر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫& هل يسجد عليه‬ ‫و أمامه جدار‬ ‫ممشى‬ ‫قرأ السجدة وهو‬ ‫مسألة ‪ .:‬مون‬ ‫}‬ ‫وهو قائم ؟ قال ‪ :‬معى أنه مجزئه أن يسجد على عرض الدار وهوإقانمم‬ ‫وأما و ده ( تلقاء ) وجهه نى الحدار وهو قائم فلا مجزثه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يسجد بقراءة المرأة السجدة ؟ قال ‪ :‬يسجد قبلها }‬ ‫ويرفع رأسه قبلها ‪ 0‬ولا يأتم بها ‪ .‬وقول يقروها هو ويسجد & وأما الأمة‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ل لصةدى‬ ‫امنز‬ ‫[فهى ] ب‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قرأ السجدة فى نفسه أو كتها أو محاها } ولم ينطق باسانه‬ ‫أعليه السجود ؟ قال ‪ :‬لا ‪ 2‬إما السجود على من قرأها أو استمع إلها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قرأ السجدة وهو نى وسط القوم ‪ ،‬أيسجدون تى مواضعهم‬ ‫أم يتحولون خلفه ؟ قال ‪ :‬يسجدون فى مواضعهم & وإن تحولوا خلفه‬ ‫فلا بأس ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫_‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬اختلف نى‪ .‬السجدة & تكون آخر السورة فيخرج أنه‬ ‫يسجد & ولا أعلم أنهم يأمرون بالركوع قبل السجود } ولا مخرج أن الركوع‬ ‫جز ئ عن السجود ‪ ،‬ولكن مخرج أنه يسجد ويقوم منه إلى الركوع ‪ ،‬وقيل ‪:‬‬ ‫يركع وليس عليه أن يقرا بعد القيام من السجود ‪ ،‬وقيل ‪ :‬لابد من القراءة‬ ‫لآن هذا فعل } فيقرأ و لو آية ثم يركع ركوع الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه والحمال الذى محمل على رأسه إذا سمع السجدة أومأ‬ ‫مسألة‬ ‫ج ه‪ ،‬إلا آن ممكنه أن يلتفت ‪ ،‬ولا محبسه ذلك عن‬ ‫للجو د بر أسهحيث كانو‬ ‫حاجته فيصرف وجههإلى القبلة و خر بتكبير ة ويرفع بتكبر ة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمريض إذا لم يعقل الصلاة إلا أنه يتبع التكبر © هل له‬ ‫أن مجمع ؟ قال ‪ :‬نعم ث يسلم بين تكبير تين كل صلاتين & وقيل ‪ :‬لا له‬ ‫ولا عليه أن يسلم ويكون التكبير متصلا للظهر والعصر عشير تكبيرات‬ ‫بغير تسلم ‪ 3‬إلا أنه يفصل بيهما بالنية © فإن كان لم حضر النية أجز أه إذا‬ ‫كانت نيته [أن ] يصلى لهما جميعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا جمع المريض بالتكبير ثم قدر على الصلاة فبعض أجاز‬ ‫للمريض جمع الصلاتين بالتكبير } فإذا جاز له فليس عليه إعادة الآولى‬ ‫ولو كان بقى عليه من وقتها شى ء © وأما الآخرة فعليه أن يعيدها إذا دخل‬ ‫وقتها تامة بركوعها ودحوها ‪ .‬قال أبو سعيد ‪ :‬إن المقيم إذا جمع لمعنى جوز به‬ ‫الحمع فى وقت الأو لى ‪ ،‬ثم إنه زال عنه المعنى الذى كان له به اعذر نى الحمع‬ ‫ى وقت الآولى ى إن عليه إعادة صلاة الاخرة إذا حضرت ‪ ،‬ولا جزئه الحمع‬ ‫وقول ‪ :‬لا إعادة عليه إن صلاها لعذر على معنى ثبوت السنة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومجوز الحمع للخمسة ‪:‬لمسافر ث ومريض مدنف ‪.‬ومن خفيت عليه‬ ‫أوقات الصلاة بالسحاب ڵ والولقف‪ .‬بعرفة ث والبائت مجمع إذا أفاض ء‬ ‫وصفة الحمع أن يو؛خر الآولى قليلا ث ويعجل الآخرة ولا يكون بينهما إلا‬ ‫الإقامة والتسليم ‪ ،‬ونية الحمع للمريض إذاكان فى بلد ‪ ،‬وأراد أن مجمع بالام‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫_‬ ‫فيقول ‪ :‬أصلى فريضة صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعات ‪ ،‬أصليها جمعا‬ ‫صلاتى حضر سفر & وكذلك فى المغر ب والعتمة والوتر © ويقول ‪ :‬آصاهن‬ ‫جمعا صلاة حضر ‪ ،‬وإذا جمع المريض بالتكبير قال ‪ :‬أصلى فريضة الظهر‬ ‫والعصر عشر تكبير ات‪ ،‬ويذكر هما جمعا وحضرآ وسفرآ ‪ .‬والصلاة بالتكبير‬ ‫للمقم واسافر سواء & هذا عن الشيخ القاضى عدى بن سليان رحمه الله ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الثقيل(‪)١‬‏‬ ‫مسألة ‪ :‬والمبطون والمريض الثقيل والمحدور ك والرسم‬ ‫ومن ثقلت عليه الحركة ولم يقدر على حفظ الوضوء © فإن هولاء جوز لم‬ ‫جمع الصلاتين تمام نى بلدهم ‪ 3‬والثقيل المريض بجوز له جمع الصلاتبن‬ ‫بالتكبير ث وقد جوز للمريض الحمع للصلاتين فى أول الوقت وآخره ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمريض إذا كان فى حد ما يقدر أن يصلى بالتكببر والقراءة‬ ‫والإماء و تمام الصلاة فكر ى الصلاة ‪ ،‬يظن أن ذللك جائز له © فعليه الاعادة‬ ‫ولاكفارة عليه ‪ .‬و لوكان يقدر أن يصلى قائما أو قاعدا ‪ .‬و المريض الذى يصلى‬ ‫بالتكبير ليس عليه توجيه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويستحب لن لا يقدر أن يتكلم بالتكبير آن يكير له مكبر هن‬ ‫رجل أو امرأة ‪ ،‬و لو كان جنبا أو حائضآ ‪ ،‬كبر له وهو يتبع بلسانه إن قدر ‪،‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫أبوقلبه ك فإن لم يفهم فلا يكبر له ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا يزال المريض يو ما عقل صلاته ولو بعينيه ‪ 0‬وإذا لم يعقلها‬ ‫كر ؤ وإذا لم يمكنه الإماء ولا التكبير قدر الصلاة فى نفسه إن أمكنه ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمصلى بالتكبير ليس عليه توجيه © وأما تكبيرة الإحرام ففيها‬ ‫‏( ‪ ) ١‬المبر سم ‪ :‬أخذه البر سام ‘` وهو التهاب ي‪٬‬ر‏ ض للحجاب الذى بين الكبد والقلب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فار هدى مركب ‪ .‬معناه التهاب الصدر‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫تكبير ات < و قول‬ ‫‪ :‬يكر خمساآ وتكبير ة الإحرام فذلك ست‬ ‫‏‪ ٠‬قول‬ ‫اختلاف‬ ‫ليس عليه تكببرة الإحرام وإنما يكر خمسا © وكذلك وجدنا أكثر القول‬ ‫خمسا و به نعمل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و حفظنا أنه يكر‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا لم يقدر المريض يكر فلا صلاة عليه © ولا يكر له أحد‬ ‫من الناس ‪ ،‬وإن تبع من يكبر لهكبر له ‪ ،‬وإن لم يقدر ولم يفهم فلا تكببر عليه‬ ‫والآأجنى والو لى نى التكبر سواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ،‬فإنه يتيمم ويصلى ولو كان‬ ‫‪ :‬والمبطون الذى لا يستمسث‬ ‫مسألة‬ ‫مسترسلا } ولو قطع عليه ذلك لآن ذلك عذر ‪ ،‬ويصلى قاعدا ومحفر خبة‬ ‫يصب فها ولا يصلى ى مسجد ولا مصلى & وكذلك المستر سل به البول ‪،‬‬ ‫والحروح المستر سلة والاستحاضة ‪ .‬والله أعلم(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وحد المريض الذى يصلى قاعدا إذا حمل نفسه أن يصلى قائما‬ ‫إلا أنه يتعبه تعبا [ شديد ] وإذا صلى قائما استعجل فى صلاته ‪ ،‬ولم يأت فبها مما‬ ‫ينبغى ‪ ،‬فيصلى قاعدا مهملا أحب إلى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬أوما جر الرعية على الخروج إلى صلاة العيد ‪ ،‬فلاأعلم‬ ‫مما قيل به و لا وجدت الحكام محكمون به على رعاياهم ى و يعجبنى أن رع إلها‬ ‫من غبر حكم ‪ .‬و آما جبر هم على الغزو فلا أعلم واجب ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن سمع سحدة القرآن من متعلم فى وقت لا يجب على‬ ‫القارئ السجدة إن سبح الله نى ذلك الحين ‪ 0‬أجز أه _ إن شاء الله إذا‬ ‫لم ينصت لا ‪ ،‬وإن كان أنصت ها لزمه السجو د ‪ ،‬وقيل ‪ :‬يسجد على كل حال‬ ‫ولو لم يسمعها ‪ ،‬معنى المشاركة ‪ ،‬وعلى قول من يقول إنها صلاة إذا سمعها‬ ‫الحنب والحائض هل عليهما سود إذا اغتسلا ؟ قد قيل هذا وهذا فهما ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل جوز لمن وجبت عليه تأخير ها حتى يفرغ من شغله ؟ قال ‪:‬‬ ‫لا يو؛مر بذلك ‪ ،‬ولا أراه آما نتىأخبرها لأن وقتها لا يفوت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬كذا هذه المألة فى الأصل‪ .‬وعلى أهل المذهب أن حذفوها يأنقسهم‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٠١‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقد قيل وقت الوتر إلى طلوع الفجر ‪ ،‬وقيل ولو طلع‬ ‫الفجر قبل صلاة الفجر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله ‪ :‬ومن أراد أن يصلى سنة بعد‬ ‫صلاة العشاء المغرب أيصلاما نافلة أم طاعة ؛ قال ‪ :‬فإن كانت سنة صلاة‬ ‫العشاء المغر ب فتذكر سنة صلاة المغرب س وإن كانت زيادة غير ها فه‪.‬ى نافلة‬ ‫يذكرها أنه يصلها عبادة لربه ‪ 0‬وكفارة لذنبه ‪ 2‬وشكرآ له وقرى إليه ©‬ ‫لا يذكرها نافلة © بل النافلة لرسول اته ‪ -‬صلى اته عليه وسلم _ لأن النافلة‬ ‫الزيادة © والنبى عليه السلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر }‬ ‫هكذا حفظنا بعينه وتحن على ذلك ‪ .‬قال الملف ‪ :‬لا أعلم حجة تمنعه عن ذكر‬ ‫ما عدا الفرض من صلاته نافلة ث وفى التأويل إن الآنفال هى لته والرسول‬ ‫الغنيمة ‪ 0‬لا الصلاة وقد عر فت التخيير له إن شاء أن يذكرها نافلة أو طاعة ‪.‬‬ ‫كل ذلجائز ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عذر صلاة الحمعة عند الإمام تسعة أنفس ‪ ،‬فيمن كان دون‬ ‫الفر سين ‪ ،‬المسافر » والمريض ڵ والعبد والمرأة ‘ ومن عاقه مطر ‪ ،‬أو بر د‬ ‫شديد ‪ ،‬أو حر شديد ‪ ،‬وصاحب جنازة ث وصاحب مريض عتضر ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان قال ‪ :‬إنه ما دام المريض يفهم الصلاة والتكبر فإنه‬ ‫يتو ض بالماء © فإن لم يقدر على الماء تيمم بالتراب ‪ ،‬بممه أحد من أهله ‪3‬‬ ‫ويضرب الذى ييممه بيديه نى التراب ضربة للوجه © وضربة لليدين ‪ .‬وإذا‬ ‫كان المريض على ثياب غر طاهرة ولم يقدر على نزعها فإنه يلحف بثوب‬ ‫طاهر ‪ .‬وإن كان المريض لا يفهم الصلاة ولا التكبر & فلا صلاة عليه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ومجوز لمن محد سدة القرآن أن يكون قابضآ بيده شيتا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا مما رخص أفيه بعض المسلمين ‪ ،‬لآنها ليست بفرض ولا سنة لازمة‬ ‫_‬ ‫‪٩١‬‬ ‫من ذلك ترك العمل والعبث عند أداء‬ ‫‪ ،‬والأحسن‬ ‫لحق حكها بالفر ض‬ ‫الطاعات والوسائل‪ . ,‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪ :‬والذى يصلى بالتكببر يكون نيته للصلاة التى يكر ها‬ ‫وجائز لمن يصلى بالتكببر آن يتيمم إذا لم يطق الو ضوع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬نى المسافر إذا صلى وجمع الصلاتين فى وقت المغرب } وأخر‬ ‫الوتر ‪ ،‬أيصلى بالحماعة المقيمين‪ .‬التراويح ؟ أرأيت إن صلى الوتر ى وقت‬ ‫المغرب ‪ ،‬أوز له أن يصلى التراويح بالحماعة ؟ قال ‪ :‬يعجبنى أن يوخر‬ ‫وتر إلى وقته ‪ 0‬وجائز له آن يصلى ااتر او يح بالمقيمين على قول بعض المسلمين‬ ‫وإن ذكر التراويح صلاة سفر فجائر } وإن لم يذكرها فجائز ‪ .‬واته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحي ‪ :‬وانصلى إذا كان عليه قراءة الفاتحة وسورة فسها عن‬ ‫قراءة السورة وركع ‪ 3‬أيرفع رأسه ويقر أ السورة ويركع ثانية أم لا ؟‬ ‫«إذا نسى قراءة السورة وذكر وهو قد ركع وحد ‪ 3‬أتت صلاته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول تنتنقض صلاته ‪ ،‬وقول ما لم يسجد يرجع'عن ركوعه إلى قراءة‬ ‫السورة قائما مم يركع & وقول مجزئه ركوعه ‪ ،‬ولا أحفظ أنه تتم صلاته إذا‬ ‫ذكر السورة بعد أن جاوز الركوع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه ناصر بن خميس ‪ :‬نى المرأة إذا أخذها الطلق عند الولادة‬ ‫فصارت لا تقدر أنتستمر فى قراءة صلاتها مانلغلبة ع فحينا تقرأ حوينا تمسك‬ ‫عن القر اءةبقدر ما تجاو ز تسبيحات ‪ ،‬أيضرها هذا السكوت فى صلاتها أم لا ؟‬ ‫ومنى تقطع الصلاة للخروج الولد أم لرو؛ية الدم ؟ قال ‪ :‬إنه لا يضرها ذلك‬ ‫الوقوف على هذه الصفمة‪ ،‬وأما تركها للصلاة ففيه اختلا فكثر ‪ ،‬و تحن نعمل ‪.‬‬ ‫بقول من قال ‪ :‬إنها لا تترك الصلاة إلى أن تضع حملها ش وإن لم يمكنها‬ ‫الطهارة تيممت و صلت كما يمكنها بتكبير خمس تكبر ات ‪ .‬والله أعلم(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن و ضاح ‪ :‬ومن صلى الظهر والعصر جمعا فى السفر‬ ‫فى وقت ضلاة الظهر © وأراد أن ينتقل بعد ذلك ‪ ،‬أله ذلك أم لا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫بمض الأخطاء‬ ‫بعد تصو يب‬ ‫المسألة بالأصل‬ ‫هذه‬ ‫‏) ‪ ( ١‬كذه‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٢‬‬ ‫قال ‪ :‬الذى عرفت فى ذلك اختلافا ‪ .‬وأما على ظاهر الرواية فلا مجوز له‬ ‫ذللك لقو له عليه السلام ‪ « :‬لا صلاة بعد صلاة الفجر حنى تطلع الشمس ‪3‬‬ ‫» ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تغرب‬ ‫ولا بعد صلاة العصر حى‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل أفضل النفل ما يقع فيه نشاط النفس حيث ماكان ذلاث ‪،‬‬ ‫فى مسجد أو فى منزل ‪ ،‬أو جبان أو تى سائر المواضع } أو خلوة أو حماعة‬ ‫فإنك لا تدرى منى ما تطلب ذلك من نفسك تجده أو لا تجده‪ ،‬فلا توخره‬ ‫إذا لاح وحضر خوف ألا تدركه © وكذلك جميع الخيرات إذا عرضت‬ ‫فاستكثر منها & ولا تبقها لغد ولا لساعة بعد ساعتك & خوفا ألا تدركها ‪،‬‬ ‫وأن حال بينك وبينها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل الاشتغال بالقوت رطلبه فيه عذر عن صلاة الحمعة ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القفيه مهنا بن خلفان رحمه الله ‪ :‬إن صلاة الحمعة بصحار لازمة‬ ‫على من لزمته خلف أنمة العدل ث وقولهم بلا خلاف نعلمه بين فقهائنا &‬ ‫ومختلف فيه خاف غير هم من سائر الناسك وأما إذا انتقض وضوء الخطيب‬ ‫مما أتاهمن الكلامالناقضله نىخطبته اتباعا أو على رأى نقضهإن كان مما مختلف‬ ‫فيه فلا يبن ىاجتز اء الصلاة بتلك الخطبة ث خاصة إذا انتقض وضووثه قبل‬ ‫أن يأنى نى خطبته ما مجتزئ به للخطبة ‪ ،‬وإن كان قد أنى فها يما هو مجزىء‬ ‫هم } ثم انتقض وضووثه من بعد ‪ ،‬ففها أرجو إن بنوا على خطبته تلاث بعد ذلاث‬ ‫المحزىع منها وصلوا وأم سهم غيره فلا يضرهم ذللك ‪ ،‬والمحبور على الكلام فى‬ ‫الخطبة مما ليس منها ) هو داخل فيا مضى س لانه متى تكلم فبها بغير ها لم تصح‬ ‫له خطبته خاصة ولغير ه© فكما تقدم‪ ،‬إنكان الماضى منهامجز ثا أو غير مجزئ ‪،‬‬ ‫لآن الخطبة من شروط الصلاة وقد جعلت فى بعض ما قيل على ركعتين ‪.‬‬ ‫وأما هو غر مأثوم إذا خاف على نفسه ‪ ،‬إن لم يأت ما جير عليه مكنلام ©‬ ‫فأنى به تقية وتوسعا ها ‪ ،‬وقد رخص فى التقية بما هو أعظم من ها ا فكيف به؟‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٣‬‬ ‫_‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفيمن يصلى فريضة أو نافلة وقرا السجدة‬ ‫كأن يقرأ بعد السجدة‬ ‫يقر أها أم سيو ده للصلاة مجز ثه عنها ‪2‬‬ ‫أيسجد لها حى‬ ‫يسجدها }‬ ‫نى تلك الركعة شيئا من الآيات ‪.‬أم لا يقرأ بعدها شيثا ؟ قال ‪ :‬إنه‬ ‫بتكبرة ©‬ ‫كان فى صلاة فريضة أو ناقلة ث وخر لها بتكبرة ويقوم منها‬ ‫من سحدوها‬ ‫و إن قأرها ى الصلاة فقال بعض يستحب له أن يقرأ بعد ما يقوم‬ ‫تبعا له فيها‪.‬‬ ‫ما تيسر من القرآن ‪ ،‬وإن قرأها إمام الحماعةحد لها وحد المأموم لها‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس الخروصى ‪ :‬وفى صلاة الوتر ‪ ،‬ما هى ؟‬ ‫وما أولى سها من سنة آو فرض ؟ وكم عدد ركعانها ؟ وى أى وقت يصح‬ ‫أتنو؟دئ فيه ؟ قال ‪ :‬فهى على ما جاء نى الرواية فصح أنها صلاة سادسة‬ ‫زادها الته عباده ‪ 2‬هى خير م من حمر النعم س لما مها من فضل لمن وفى الله‬ ‫‪0‬‬ ‫لما ألزمه شكرآ على ما أولاه من النعم ‪ 0‬وإنها نى قول بعض فريضة‬ ‫وقيل سنة واجبة & وبعض نفى أن تكون واجبة وعسى نى الآو سط آن يكون‬ ‫سها أو لى ‪ .‬و أما وقنها فهو ما ببن العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ‪ ،‬وأما عدد‬ ‫ركعانها فن واحدة إلى إحدى عشرة فيا أو لى به فها ذكر ڵ إلا أنها لابد أن‬ ‫ون‬ ‫يلاكآن‬ ‫هما و تر ‪ ،‬و لعل الثلاث ما مهن نى هذا يو؛مر فيعمل ‪ ،‬إ‬ ‫نيا‬ ‫يبكوين ف‬ ‫ى السفر فإنها تصلى نى الحمع واحدة فى وقت الآو لى‪ ،‬وثلاث نى محل الأخرى‬ ‫والواحدة مجزئة لمن اقتصر علها © وإنها لو تر العاجز ‪.‬قلت له ‪:‬وما على من‬ ‫تعمد لتركها مع العلم أو الحهل أو النسيان ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن عليه فى تركها‬ ‫ما على من ترك الفر ض من البدل والكفارة ‪ ،‬وقيل بالبدل لا غيره من الكفار ة‬ ‫وعلى قول ثالث فهى على من علمه دون من جهله ‪ ،‬على رأى من أنز له منز لة‬ ‫الناسى له © فإنه لا شى ء من على نسيه نى وقته حنى فاتته إلا أن يبدله من بعد‬ ‫آن يذكره ‪ .‬والقول فى النائم كذلك ى موضع عذره ‪ ،‬وعلى قول آخر فلا له‬ ‫ولا عليه هذا الموضع ‪ ،‬لأنه نى نومه أو نسيانهمعذور عن إتيانه ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وما كان من هذا بالعمد نى دينونة أو تحرم فهو كذلك فى بدله ؟ قال‬ ‫إى لا أعرفه نى المحرم لما أنى من كونه فعىلمه أجوهله ‪ ،‬لا نى الدائن عله‬ ‫_ ‪_ ٩٤‬‬ ‫فإنه من بعد التوبة إلى الله من فعله لا شى ء عليه ‪ ،‬ألا وإن نى الأثر ما يدل‬ ‫على هذا كله ‪ .‬قلت له ‪ :‬ومن صلاه ثلاثا هل له أن يفصل بينهما بتسلم أو‬ ‫ليس له إلا أن يوصل ؟ عرفنى ‪ .‬قال ‪ :‬فأهما فعل جاز له ‪ .‬قات له ‪:‬‬ ‫ومع الفصل فيحتاج إلى التوجيه إلى أن مجدده أم لا؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬نى بعض‬ ‫القول © وقيل فى الآول إنه جزئ له فلا تاج إلى تجديد فيه ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فإن أحرم على نية الو صل ثم بدا له أن يفصل فيصلى من بعد أن يسلم ركعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى جواز فصله قول بالإجازة وقيل بالمنع من فعله ‪ .‬قاذت له ‪:‬‬ ‫صل من بعد أن قضى التحيات‬ ‫وإن أحرم على نية الفصل فكذلك إذا أر اد أن يو‬ ‫ى ركعته ؟ قال ‪ :‬هكذا قيل إنهما نى الاختلاف على سواء ‪ 0‬ولعل هذا‬ ‫أن يكون من الآول أدنى زجازة ‪ .‬قات له ‪ :‬فإن أحرم على نية الواحدة أو‬ ‫الثلاث ‪ ،‬هل له أن يتحول إلى الآخر منهما أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل جوازه‬ ‫من‬ ‫بتحول‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫ة‪:‬الث ‪ :‬إن‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫شى ء منهما ‪.‬‬ ‫و قيل لا عجوز‬ ‫ئ‬ ‫فهما‬ ‫اوحدة إلى الثلاث على هذا لا غيره من انعكس فى ذالك ‪ .‬قات له ‪ :‬فإن‬ ‫ال‬ ‫لم يذكره إلا من بعد أن حضره فرض صلاة أخرى ‪ ،‬ما أو لى به آن يصليه‬ ‫منهما ؟ قال ‪ :‬إنكان فى !اوقت سعة لقضائه صلاة } وإلا فالحاضر من‬ ‫صلواته أو لى أن يبدأ به خوفا من فواته ‪ 0‬ومجوز لآأنخرج فيه من القول‬ ‫ما نى الفائتة من الصلوات مع الحاضرة نى بدله معها على رأى من يقول بلزو مه‬ ‫قات له ‪ :‬وعلى قول من يذهب إلى أنه سنة فلا كفارة ولا بدل ولا إثم على‬ ‫من تركه متعمدا ؟ قال ‪ :‬هكذا فيه محرج عندى فى الكفارة © فأما إثه فى‬ ‫مو ضع ما لا عذر له فى تركه فلا أعلمه © إلا أنه قريب من ذلاك & والقول ى‬ ‫بدله كذلاك ‪ .‬قلت له ‪ :‬ولا بدله من بدله ولا من التو بة على هذا من أمره ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬قد قيل إنه لا بد له منهما فى هذا الموضع } و على قول آخر نى‬ ‫التوبة لآن مجزئه عن البدل ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن هو من بعد صلاة العشاء الآخرة‬ ‫تهنأنقل بعده نى ليله ما شاء آم لا؟ قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬نىأكثر‬ ‫يل‬‫صلاة ‪ ،‬هل‬ ‫القول © وقيل بالكراهية © وقيل بالمنع } إلا أن يكون من بعد نومه ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فيه لامنع وجها‬ ‫‪ :‬لا أرى‬ ‫هذا ؟ قال‬ ‫له ‪ :‬وما الذى عندك ى‬ ‫قلت‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫فالإجازة أصح ‪ .‬والقول عها أرجح لعدم الأدلة على ما سواه ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫ويجوز أن يصلى فى الحضر جماعة أوا فلىسفر أم لا؟ قال ‪ :‬ففى قول هن‬ ‫نعلمه أنه لا يصلى جماعة إلا ى شهر رمضان ‪ ،‬ولا نعلم أن أحدآ خالف إلى‬ ‫غير ه فى قول ولا عمل إلا ما رفع عن بعضهم أنه صلاة ممن معه جماعة ثى‬ ‫طريقه إلى مكة & فلم يتابعه من أهل العلم أحد إلى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وعلى من‬ ‫فعله بدل أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه لا بدل عليه إلا أنه إن تعمد لأن مخالف‬ ‫إلى غير ما عليه السنة فأخشى ألا مجزئه ث فكان ظن جوازه جهلا فعسى ألا‬ ‫عنله‬ ‫فو إ‬ ‫يلزمه بدل قى ذلك‪ .‬قلت له‪ :‬و مجزثه تو جيهالفر يضة عن أن بوجه له‬ ‫ج لزائه &وعلى من‬ ‫ميل‬ ‫‪ :‬قد قيل إنه مجوز له فيجز ثه ‪ 2‬وق‬ ‫ل‬‫اه ؟‬ ‫قلز م‬ ‫ما ي‬ ‫فعله أن يعيده ى وقته أن بعقده } فإن فاته أبدله ولا بد له على هذا الرأى‬ ‫مذنلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬ومجوز لآن مجتز ئ فبه بالحمد وحدها أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫فهو بالحمد وما تيسر من التمر آن & لا ما دو نهما فيا آعلمه على حال ‪.‬قلت له ‪:‬‬ ‫} ومجزثه‬ ‫فإن صلاه بالحمد لا غير ها جهلا اظنه بأنه كذلك غ أتت له فتصح‬ ‫وجه تمامه على هذا‬ ‫ما مضى من أيامه عن الإعادة أم لا ؟ قال ‪ :‬فإنى لا أدرى‬ ‫من إتيانه له جهله على غبر ما عليه أصل السنة فى فعله © ولا أنه يصح له‬ ‫فيجز ئه ى خلافه لما همى به فيه على حال فى موضع وجوده لمن يدله على الوجه‬ ‫وإن ظنكه أذنهلك فإن الظن لا يغنى من الحق شيئا © وعليه أن يعيده على‬ ‫رأى من يقول بالبدل نى هذا على من لم يكن فى دينونة ‪ ،‬وأما نى الكفارة‬ ‫فعسى أن مختلف نى لزومها له لرأى من يقول بفرضه ‪ ،‬وقول من يذهب‬ ‫ء ولرأى من بجعله نى حكم الناسى لما تركه جهلا لا فى‬ ‫إلى أنه ليس بفرض‬ ‫موضع عدمه ‪ ،‬لمن يستدل به على معرفته أصلا » ولكن فى وضع القدرة‬ ‫على الدليل ‪ ،‬فإنى أخشى ف لزومها أن يكون من تاركه أدنى ‪ ،‬إلا أنه لا مخرج‬ ‫من جواز الرأى عليه نى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فن أعدمه من يدله عليه فأداه نى‬ ‫نفسه كما يتحر اه فكان كذلك & أيصح عليه ؟ قال ‪ :‬إن هذا كأنه لعدم و جو ده‬ ‫من المعبر ين من هو الحجة له وعليه نى الحزثين فى موضع عذر وإن جهله ‪3‬‬ ‫إذ ليس من قدرته فيه إلا ما قد فعله ‪ 0‬وقد أداه على ما حسن فى عقله فجاز‬ ‫_ ‪_ ٩٦‬‬ ‫لآن جوز له فيجزئه ‪ ،‬حنى يلقى الحجة فتخبر ه بأصله © وعندها فيجوز‬ ‫لأن مختلف ى لزوم بدله } لا ى الكفارة من بعد أينصح معه أنأهخطأ الو جه‬ ‫‪ .:‬قات له ‪:‬‬ ‫له‬ ‫دمن‬ ‫فى فعله ‪ ،‬فأما أن تلزمه كفارة فلا أعرفه فى الر‬ ‫عأى‬ ‫فإن كان لا يدرى منى يوديه فصلاه بتمامه على تحريه لوقته © فاوفق ما قبله‬ ‫أو بعده على هذا من عدمه لمن يدله عليه ؟ قال ‪ :‬فهو موضع عذره على‬ ‫هذا من أمره © حتى يصح معه عن ليس له فيه أن يرد قوله فى وقته ‪،‬‬ ‫إن أخبره به فيجوز لآن يصح له ما بعده ‪ ،‬لآنه معنى فى البدل ومختلف نى‬ ‫لزوم ما قبله © لآنه قد صح عنده أنه أتاه قبل محله & فهو كذلك فى جواز‬ ‫دخول الرأى عليه ينظر فى هذاكله ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن قرأ آية السجدة أله أن يسجدها حين ما لا تجوز‬ ‫فيه الصلاة ‪ ،‬أو إلى غير القبلة ث أو على غير طهارة من بدنه أو ثوبه ؟‬ ‫ما لا تجوز فيه الصلاة آم لا ؟ قال ‪ :-‬ففى هذا مجرى‬ ‫أله أن يسجدها حن‬ ‫الاختلاف فى جوازه والمنع منهفهما قولان ‪ ،‬ليس فى أحدهما ما يدل نى زمان‬ ‫على وهنه ‪ ،‬ليهران أن يصح لمن رامه فيأارجو ‪ ،‬وما ذكرناه على أثر ما عن‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس فى هذا الموضع كان فيه لمن عرفه كفاية ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫لاة ‪ ،‬أعليه أن يسجد فها وإن لم يفرغ مصنلاته ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫ص نى‬‫لان‬ ‫ان ك‬ ‫وإ‬ ‫هكذا قيل لا غيره فيا أعلمه ‪ ،‬إلا أنه لا بد له من أن يكون عن تكبر ى‬ ‫سو ده وقيامه } قلت له ‪ :‬وإن نسى أن يسجد لها أو تعمد تركه حال صلاته ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل نى الناسى إنه يسجدها حين ما يذكرها ‪ ،‬وقيل أنه إذا جاو زها‬ ‫فى صلاة من‬ ‫على هذا فلا يسجدها } إلا من بعد أن تم صلاته } و مختاف‬ ‫تعمد اتركها & فبقيفلسادها وقيل بتامها ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن تركها حى فرغ‬ ‫من صلاته لعمد أو نسيان آن يذكرها ؟ قال ‪ :‬قد قيل بالنقض على هن تركها‬ ‫على حال ‪ .‬وعلى العكس من هذا فى قول آخر ‪ .‬وقيل إنها تفسد فى العمد‬ ‫دون النسيان ‪ .‬قلت له ‪ :‬وعلى من صلى فى الحماعة أيسجدها مع إمامه لقراءته‬ ‫لها وإن لم يسمعها أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن عليه أن يسجدها معه و إن لم يسمعها‬ ‫_‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫_‬ ‫فلابد له من أن يتبعه وإلا فالفساد أو لى بصلاته على حال ‪ .‬قلت له ‪ :‬وعل من‬ ‫استمع إلها نى صلاته منفر دآ لفعله }أ‪.‬عليه أن يسجدها وله أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫قد قيل أن ليش عليه ولا له إلا من بعد أن يفرغ أمن صلاته فيسجدها ‪،‬‬ ‫وقيل بقرواها ثم يسجدها ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن تعمذ لاستاعها ؟ قال ‪ :‬ما أخوفه‬ ‫أن يدخل عليه النقض وإن يسجدها كذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن لم يكن فى صلاة‬ ‫إلا أنه ى موضع لا مجوز له أن يصلى فيه ؟ قال ‪ :‬فهى عليه إلى أن يلقى‬ ‫من المواضع ما مجوز له أن يسجد فێه ‪ .‬قلت له ‪ :‬وغلى قول من لا مجز ها‬ ‫من به نجاسة ‪ ،‬أو لم يكن على طهارة كاملة ؟ قال‪ :‬فهو كذلك لعذره نى تأخر هنا‬ ‫حتى يطهر ‪ ،‬فليسجد طاهرا كما به يومر فى سحودها ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن أعدمه‬ ‫الماء لطهارته } أجز ثه التيمم أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم } لأنه بدل منه فهو مجز ثه‬ ‫عليه إلا ذلك ‪ .‬قلث له ‪ :‬وئى الحنن والحائض‬ ‫وهز‬ ‫ج أن‬ ‫على هذا ‪ 3‬ولا أعلم فيه‬ ‫إذا لم يطهرا ‪ ،‬ألهما نى الحال أن يسجداها وعاهما ؟ أو إدا تطهرا ؟ قال ‪-‬‬ ‫قد قيل إنه لا حو د علاهما © وقيل إذا طهرا لزمهما ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن هى على‬ ‫ما ها من الطهر أصغت إلى إسماعها إلا أنه من قبل التطهر ؟ وكذلك النفساء }‬ ‫هبلينهما فرق ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن علبهما أن يسجدا إذا طهرتا ن وألاعلم‬ ‫أن فى ذلك اختلافا أرفعه من أثر ‪ ،‬ولا أنه ما جوز عليه فيصح عن نظر ‪.‬‬ ‫كلا ولا أدرى أنهما على سواء نى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن مها نى موضع ذكر‬ ‫من غير أن يستمع لها ‪ ،‬أعليه أن يسجد ها ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن فيه اختلافا ‪.‬‬ ‫قول عليه وقول ليس عليه ‪ ،‬وعلى قول ثالث فهى على من حضرها إذا رأى‬ ‫ى الحلس يسجدها وإن لم يسمعها ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن استمع لقراعتها وهو بمشى؟‬ ‫© وقيل إن له [أن] يوم ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫ها‬ ‫د أن‬‫سإنجعليه‬ ‫قال ‪ :‬قديقيل‬ ‫فإن كان حاملا لشى ء لا ممكنه ق‪٦‬حاله‏ أن يتركه ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه إذا‬ ‫وضع حمله سحد ‪ ،‬وعلى قول آخر ‪ :‬مجوز نى الإمماء لآن يكون مجزثا له ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن استمع لقراعنها من صى أو امرأة‪ ،‬؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه يسجد‬ ‫قبلهما فر فع كذلك » وبعض أجاز له أن يتبعها آ ونى قول ثالث يمُرو“ها‬ ‫( م ‏‪ - ٧‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫<‬ ‫ويسجد ‪ .‬قلت له ‪ :‬وامنلعبد أو الأمة إن استمع لهما ؟قال ‪ :‬فهى على‬ ‫ما مضى من الاختلاف فى اتباعهما ‪ ،‬غير أن البالغ من العبيد أظهر إجازة‬ ‫من الآمة وألصى فى مثل هذا ‪ ،‬لقربه من الإباحة فم هو ألزم من هذا ©‬ ‫ألا وإن ذلك هو الصلاة ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن أعادها القارئ لا فى مقامه مرة‬ ‫أخرى أو ما زاد علها ‪ 0‬أيلنزمه أن يسجد فىكل مرة ؟ وعلى من استمع‬ ‫لقراءته كذلك أم لا ؟ قال ‪ .:‬قد قيل أن ليس عابهما أن يسجدا لقراعتها‬ ‫إلا مرة واحدة ‪ ،‬مالم يتركها على أنه لا يرجع إلها نى حالة ‪ ،‬بقى فى الموضع‬ ‫أو انتقل منه إلى غبره ‪ ،‬فهو كذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن تركها على أنه لا يعو د‬ ‫لقراعتها نى الحال ث ثمبدا له أن يقر أها من قبل أن يتحول من مكانه الآول ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه أن يسجدها على هذا من أمره نى تركها وإن لم يتحول‬ ‫من مكانه ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن كتبها ولم محرك لسانه بذكرها ‪ ،‬أعليه آن‬ ‫يسجدها أم لا ؟ ( قال ‪ :‬فعسى بجوز عليه لآن يلحقه معنى الاختلاف فى‬ ‫لزومه لرأى من يذهب فى الكتابة أنهاكلام } وقول من نفى أن يكون كذلك ‪.‬‬ ‫‪ ،‬أعليه السجو د إن استمع له أم لا ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان لقارئ لها مشركا‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظها فأدرى ما ها عن غيرى من منع أو إباحة ‪ ،‬ويعجبنى أن‬ ‫يسجدها } لا لاتباعط نى سحوده أبدا ولكن لاسناعه © وإن قرأها هو وسحد‬ ‫فحسن من فعله ‪ .‬وإن اقتصرعلى من قبله ساغ له فيا أراه لعدله ‪ ،‬فينظر نى‬ ‫هذا كله ‏)(‪ . )١‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫©‪ ،‬هى سنة أم لا ؟ قال ‪ :‬فهى فى‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى صلاة الضحى‬ ‫نفلها سنة ث وإنها لصلاة الآواببن نى قول ابن عباس _ رحمه الله فينبغى‬ ‫لمن قدر علها ألا يتركها لفضلها ‪ .‬قات له ‪ :‬و ما عدد ركعاتها(‪)٢‬؟‏ و متتىركع؟‬ ‫(‪ )١‬كذا فى الأصلى ما بين القوسين ‪ .‬ولم أشأ تغيير هذا القدر الكبير من التعبير‪. ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫و لعل القار ئ يفه م ما جاء به‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه قلت له ‪ :‬وكم هى من ركمة‪. » ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٩٩‬‬ ‫عفربها ‪ .‬قال ‪ :‬ففى قول المسلمبن على ما وجدنا فى غير موضع من آثار هم‬ ‫أنها ركعتان إلى ما زاد عليهما من أربع أو ثمان ‪ 2‬أو ما يكون من شفع ‪.‬‬ ‫وأما وقتها فهذ تر تفع الشمس نى مقدار رمح إلى نصف النهاز © وأفضل صلاتها‬ ‫إذا رمضت الفصال(‪)١‬‏ ‪ .‬وفى قول آخر إن أفضله حينا يكون العبد أكثر‬ ‫نشاطا وأشد إقبالا إلها بالبال ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما "نها أو لى أن يوصل بين ركعاتها‬ ‫جيز كل منهما ‪ 0‬فهن شاء فصل‬ ‫‪ :‬يمصل بين كل ركعتين منها ؟ قال ‪:‬أقد‬ ‫نشاء وصل ‪ ،‬وما به زيادة فعسى أن يكون أفضل ‪.‬قلت له ‪ :‬ومجوز‬ ‫له أن يصليها وترا أم لا ؟ قال ‪:‬لا " ما محرم فيمنع من كونه نى إجماع‬ ‫ولا رأئ لحوازه لما به خص من الفرض ‪ ،‬وعلى هذا فكأنه بالإباحة أشبه }‬ ‫إلا أنه غبر ما به يو؛مر ‪ .‬ومن فعله لر به لم يبعد من أن يصح لهكغير ه مما علبه‬ ‫يدل على‬ ‫ا‬‫مه ‪-‬‬ ‫الل‬ ‫ح _مه‬ ‫ريد‬ ‫يواجر ‪ 0‬ألواإن ظنى فى قول الشيخ أى سع‬ ‫الإجازة فينظر فى ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه وعن صلاة العيد أهى مانلفرائض أو من السنن فى ثبوتها ؟‬ ‫شلطربةوفنطها أم لاق ؟ال ‪ :‬هى ى قول من نعلمه سنة } إلا أنها واجبة‬ ‫وا‬ ‫على من قدر عليها نى حالهلما ها من التأكيد إلا أن القيام بها من البعض مجز ئ‬ ‫عن الكل فى قول أهل العدل ‪ .‬ونى جامع أى الحسن إنها منسنن الفضائل‬ ‫غير أن نى الاثار ما يدل على ما قبله ‪.‬قلت له ‪:‬فالخروج إلى المصلى على‬ ‫الحميع من النساء والرجال البلغ من الآحرار العقلاء ؟ قال ‪:‬نعم ص كذلك فى‬ ‫‪ 0‬غير أن النساء مختاف ‪:‬‬ ‫من الآثار إلا لشى ع من الأعذار‬ ‫غر موضع‬ ‫خروجهن & فقيل بلزو مه عاسهن } وقيل منالمستحب فهن لا غير ه ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫قات له ‪:‬فالعبيد والإماء والصبيان يلزمهم الخروج ؟ قال ‪:‬لا أعلم آن على‬ ‫به من‬ ‫أحد من هو‪٬‬لاء‏ خروجا إلا أن يكون اىاعبيد والإماء مع الأمر ط‬ ‫ربهم ث فعسى أن يكون هنالك فى معنى الحق ‪ ،‬وإلا ‪ 3 5‬إلا أنه يور‬ ‫(‪ )١‬الفصال ‪ :‬جمع فصيل ث وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه ‪ .‬وقد يقال ى البقر‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحر‪‎‬‬ ‫ف الر ه ضاه وهى شدة‬ ‫‪ :‬رعت‬ ‫ورمت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١ ٠٠‬‬ ‫بإخراجهما ث وكذلك القول فى الصبيان مع القدرة على ذلك ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فالمرأة تستأذن زوجها & والعبد مولاه ى الخروج ؟ قال ‪ :‬هكذا قيل ‪.‬‬ ‫فإن أذن لهنا ‪.‬ولا فالقعو د أو لى هما © فإن خرجا لا على إذن أو من بعد المنع‬ ‫بهما ‪ .‬قلت له ‪ :‬فالحائض والنفساء ؟ قال ‪ :‬قد قيل فيهما إنه‬ ‫فهما فلا إم‬ ‫لا خروج علبهما & فإن خرجا فهو ما لهما ‪ .‬قلت له ‪ :‬فالمسافر يلزمه الخروج‬ ‫وعليه الصلاة أم لا ؟ قال ‪:‬نعم ‪ .‬ى بعض القول & وقيل لا يلزمه ذذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عاهن‏‪ .٠‬كذلاكث أم لا ؟ قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فالنساء فى لزوم الصلاة‬ ‫؟‬ ‫فالقول فهما واحد ‪ .‬قلت له ‪:‬أمخرجون ال المصلى فى زينة و هذا ‪7‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬كنا يقدرون عليه فيجوز لهم من زينة ى وقار وتكبير حال‬ ‫خروجهم إلى المصلى فى يوم الإفطار © تعظيا لحق ذلك اليويم ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فنى تكون الصلاة فى يوم العيد ؟ عرفنى بوقتها ؟ قال ‪ :‬قد قيل من طلوع‬ ‫الشمس إلى ربع النهار ‪ ،‬والمراد به ى موضع الاختيار ‪ 0‬إلا آن تعجيلها نى يوم‬ ‫الذعر وتأخبرها فى يوم الفطر هو المختار ‪ ،‬لا بكل منهما من شغل يقتذى صحة }‬ ‫ما به يوثمر من ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن لم يصح الهلال يوم العيد إلا مبنعا۔ الزوال‬ ‫يصلونها نى الحال أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنهم يوخرو نها إلى الغد من اليو م الثانى‬ ‫فيخرجون إلها ‪ .‬وى قول آخر‪ :‬لا يوثخرونها ما لم يصلوا العصر © وقيل‬ ‫‪ :‬يصلو نها ولو نآىخر الليل‪ .‬قلت له ‪ :‬فإنذصح‬ ‫آوخر‬ ‫مالم تبغرالشمس‪ .‬ولى ق‬ ‫قبل الزوال من يوم اليد ؟ قال ‪ :‬فلا أعلم ى هذا الموضع إلا أمم يو؛مرون‬ ‫أن خرجوا إلها فيصلونها ني الحال ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن هم أخروها إلى الغد ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو من التقصير {؛ لا أعلم آن أحدا قال ثم بالتأخير ‪ ،‬وما لم يريدوا به‬ ‫خلافا لما عليه السنة ى هذا © فعسى ألا يبلغ عهم إلى إثم إلا أنه لا صلاة لمن‬ ‫تركها حى تزول الشمس بعد العلم ‪ 3‬والمراد به صلاة العيد ‪.‬وكذلك فى قول‬ ‫آى سعيد © قلت له ‪:‬وما لها من الوجوه فى تكبر ها ؟ وكم عددها(‪)١‬‏ ؟‬ ‫قال ‪:‬نى الآثر أن فهما وجوها خمسةإلا أن أر بعة منهن هى أشهر ما فها وأظهر ‪3‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔ہ۔ے۔۔۔ ‪.‬ه‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه دكم هى فى عددها‪. » ‎‬‬ ‫‏‪- ١٠١ -‬۔‬ ‫وكلهن من قول الأصحاب ‪ ،‬لا دخل فى شىء منهن على حال ‪ .‬قات له‬ ‫وما عدد التكبر فى كل وجه ؟ قال ‪ :‬فهى فى قوم سبع تكبير ات أو تسع‬ ‫أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو سبع‪ .‬عشرة على رأى من قاله © إلا أنه‬ ‫قل ما يذكر معهن فيا يوثنى به فهن من القول فيوثثر‪ © .‬ولكنه لا يدفع‪ .‬على حال‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن عقدها على أحد و جوهها و عليه أحرم بها ‪ ،‬ثم بدا له أن يأتى سها‬ ‫على الوجه الآخر نى تكبر ها؟ قال ‪ :‬قد قيل إن له أن يرجع من الأقل إلى‬ ‫ما فوقه لما به من‪ .‬زيادة عليه ‪ ،‬فأما أن يكون من الأكثر إلى ما دونه فلا ‪،‬‬ ‫فرأى من قاله‪ ،‬وقيل مجوازه فبهما‪ ،‬وقيل بالمنع له منهما ‪ .‬قلت له‪ :‬فإن زاد‬ ‫أو نقص فى تكبر ة عما عقدها عليه‪ ،‬لا بالغمد مثل أنه زاد تكبر ة أو نقصها‬ ‫ناسي ‪ ،‬أيضره فها أم لا ؟ قال ‪ :‬فهو حل الاختلاف بالرأى على هذا لؤازه‬ ‫عليه © فقول بالنقض ف الزيادة أو النقص على حال } وقول بالمام على‪.‬حال‬ ‫ف كونهما & وقول بالفساد مع نقصانها دون المزيد لها فإنه مما لا يضرها ‪،‬‬ ‫وكله من رأى أهل العدل فاعرفه ‪ .‬قلت له‪ :‬فيوذن لها فيقام أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫قد قيل إنه لا أذان لها ولا إقامة فبها‪ ،‬ولا نعلم أنه مختلف نى ذااث‪ .‬قلت له‪:‬‬ ‫فإن فعل أحدهما لحهله أو علمه ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه ما لم ير د ما فعله خلافا‬ ‫لمن خلى من المسلمبن قبله لبدعة يظهر عها نى الآخرين فلا بأس عليه ‪ .‬قات له ‪:‬‬ ‫وأين يكون موضع الاستعاذة منها ؟ قال ‪ :‬ففى بعض القول إنها على أثر‬ ‫الإحرام ث وقيل بعد التكبير نى الركعة الآولى من‪ .‬صلاته ‪ .‬قلت له ‪ :‬وكم‬ ‫ركعاتها(‪)١‬‏ ؟ قال ‪:‬ف عددها ركعتان لا زياذة عليهما نى ‪.‬القول ولا ى‪ .‬العمل‬ ‫بهما شرعا ‪ ،‬ولا نعلم أنه مما مختلف فى هذا قطعا ‪.‬قلت له ‪:‬فيقرأ فيهما‬ ‫الفاتحة(‪)٢‬‏ وسورة ؟ قال‪: .‬نعم هوذا ما لا مجوز أن مختلف فى ثبوتها لأنها‬ ‫بدو نها(ء) لا‪ .‬تصح ‪..‬قلت له ‪:‬فأين يكون موضع‪ .‬التكبير من القراءة ‪.‬؟‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ « :‬وكم هى من ركعة ؟‪. » ‎‬‬ ‫بغير‬ ‫ائعلةكىتاب‬‫‏ى‪ (٢)..‬الأصل ‪ :‬ه بالفاتحة ه ‪ .‬وزيادة حروف الخر وحبرها‪ :‬شا‬ ‫حساب ‪ .‬أهملت الإشارة إليها © اقتصادا ى الاعليقات ‪:‬‬ ‫لأنها‪.‬ءا‪:‬دونها‪-‬ء‬ ‫الأصل ‪:‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ف‬ ‫‪_ ١٠١‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬ففى الركعة الأو لى يكر من بعد أن محرم نم يقرأ‪ ،‬وعلى العكس من هذا‬ ‫نى الأخرى ‪ .‬قلت له ‪ :‬فزن قدم القراءة نى أول ركعة منها وأخرها فى الثانية ؟‬ ‫قال ‪ :‬عسى فى العمد مع العلم آلا يصح له جماعة ‪ ،‬وآما على الحهل والنسيان‬ ‫فارجو ألا يتعدى أن بجوز علها(‪)١‬‏ معنى الاختلاف نى تمامها وفسادها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فزن كير ها قبل الإحرام ؟ قال ‪ :‬فأحرى ألا تصح له إلا أن يكون‬ ‫فى موضع الانفراد نافلة ‪ .‬قلت له ‪ :‬ونجوز له أن يصليها بلا تكبير ‏(‪ )٢‬كما هو‬ ‫المأمور به فهما ؟ قال‪ :‬لا أعلمه إلا نى المنفر د فإنهمما قيل به‪ .‬وفى قول آخر‬ ‫إنه يصليها بالتكبير ى فأما نى الحماعة فلا أعرفها تصح إلا به ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫وعلى المأموم أن يتبع إمامه نى تكبيره لهما ؟ وإن خالفه بالعمد ماذا عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قد قيل إن عليه أن يتم به ى جمع صلاته فلا مخالف إلى غير‬ ‫ما يأنى به فى تكبير ها © فإن فعله بالعمد لم تصح له لأنه لم يأتم به ى ذلك ‪.‬‬ ‫؛‬ ‫ألةذ فنىيه‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يسمع تكبر ه ولم يدر ماكبره لبعده منه ‪0‬أو لع‬ ‫كيف يعمل(‪)٢‬‏ ؟ وماذا له وعليه ؟ قال ‪ :‬هو إلى ما أراده من وجوهها ‪:‬‬ ‫وق قول آخر إنه يتبع ما عليه العادة نى الغالب على أهل اللو ضع فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن فاته تكبير ها ولم يذرك من صلاته إلا آخرها ؟ قال ‪ :‬قد قيل‬ ‫إن عليه أن يقتفى فى تكبير ه ماكان من إمامه © مهما قام لبدل ما فاته منهما ©‬ ‫وى قول آخر ‪ :‬إن له أن يكون على ما شاء من وجه فيها ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن تعمد‬ ‫‪ :‬قدقيل إنها‬ ‫ا هحادة أو يزيدها ؟قال‬ ‫أن ينقص من تكوبير‬ ‫جه‬ ‫ىو كل‬ ‫على هذا من عمده لابد وأن تفسد عليه ى بمتاركه ه ن تكبير ها أو زاده فها‬ ‫وإن كان من نحو ما سها فليس هو فى نفسه منها » ولا معنى لآن تتم له معه فى‬ ‫هذا الموضع »‪ .‬إلا أن يكون لما به من ظن فى جهل ‪ ،‬بما هى به وعليه ى‬ ‫الأصل ‪ ،‬فعسى أنيبجوكز أونن فى معنى النارى علرىأنى ‪ ،‬لا فى إجماع &‬ ‫(‪ )١‬فالأصل ‪ :‬هفأرجو ألا يتعدى من أنيجوز عليما‪. » ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فالأصل ‪ :‬هيأصنليها بلياكأنبر‪. » ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬فى الأصل ‪ :‬أو لعلة ى أذنيه تمنع عنه كيف يعمل فيصنع‪. . » ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٠٣‬‬ ‫_‬ ‫فإنه مما مجوز لآن يدخل عليه نى ظنه لحوازهمعنى الر أى ‪ ،‬بما فيه من الاختلاف‬ ‫ق تمامها } ونى قول آخر إنها لا تفسد عليه نى العمد بما زاده من تكبر ة فها ‪2‬‬ ‫وإما تفسد عليه إن تركها ‪ 2‬وقيل لا فساد عليه على حال زادها عمد؟ أو نقصها ©‬ ‫فهى له تامة نى قول من رآه ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن نسى تكبير تين أو زادها عمدا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عسى ألماخرج من القول بالاختلاف فى فساد صلاته وتمامها ‪ .‬قلت له‪:‬‬ ‫فإن زاد ثلاثا أو نقصها ؟ قال ‪ :‬فهذا أشد ‪ .‬ويعجبنى أن يكون عليه الإعادة ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن ترك التكبر كله فى ركعة واحدة ؟ قال ‪ :‬لا أدرى إلا أنها‬ ‫لا تصح له نى الحماعة على حال ‪ .‬قلت له ‪ :‬ونى الخطبة ‪ 3‬أهى من الشرط‬ ‫لتمامها م لا ؟ قال‪ :‬نعم‪ ،‬قد قيل إنها لا تتم إلا بها فهى من شرو طها ولابد‬ ‫منها على ما قالوه لممامها ‪ .‬قلت له ‪ :‬وهى من بعد الصلاة أو فها أو من قبلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهى من بعدها‪ ،‬فإنخالف إلى مأ غر ماعليهالسنة فها فأتى سها منقبلها‪:‬‬ ‫لم يبلغ به فها قيل إلى فساد فى صلاته ‪ ،‬و لعله ما جوز عليه أن يكون ى معنى‬ ‫تركها لاتيانه ها فى غمر محلها } فإنه مما يشبه لأن يلحقه معنى ذلك ‪ .‬قدت له ‪:‬‬ ‫وعلى أى حال وهيئة يكون فى خطبته آو ما شاءه جاز له ؟ ‪ .‬قال‪ :‬فالذى يو؟مر‬ ‫به ى قولهم أن يستقبل الناس عا قائما لا مدبر ا ولا قاعد ‪ ،‬مع الإمجاز فى النحر‬ ‫والإطالة نى الفطر ‪ ،‬إلا أنه نى مقدار ما لا يدخل به على الناس السآمة لطوله ‪،‬‬ ‫وهذا ما فيها عن المسلمبن فى غبر موضع يروى فيو؛ثر ‪ .‬قلت له ‪ :‬وهى من‬ ‫أم لا ؟ قال ‪ :‬فهى فى بعض القول كذلك ‪ ،‬وقيل بفر ضها لقتوعلهالى‬ ‫السنة فها‬ ‫لرب كَ وَانحَر)‪ .‬قلت له ‪ :‬فإنقرأها قاعدا لعجز ‪ ،‬مع القدرة على‬ ‫(فتصَل"‬ ‫أيكتفى ها على حال أم لا ؟ قال ‪ :‬فإن كان لعذر وإلا فلا جزئ‬ ‫القيام(‪)١‬‏‬ ‫ما يوجد عن أهل العدل نى الأثر ‪ ،‬لأنها من شروط الصلاة ‪،‬‬ ‫ى أكثر‬ ‫وفى الإشارة ما يدل فى هذا على أنه ما عجوز عليه الاختلاف فى جواز هكذلك‪،‬‬ ‫أينستمع لها ؟‬ ‫اىعة‬ ‫مف‬‫الىلمنحصلى‬ ‫والاجزاء به مع ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وع‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬لأنها من شروط الصلاة فلا تتم إلا ها ‪ .‬إلا أن يكون لعذر‬ ‫(‪ )١‬هذا التعبير فيه تناقض ‪ :‬ه فإن قرأها قاعدا امجز مع القدرة على القيام‪. » ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠٤‬‬ ‫نتىركها ‪.‬ق ويل إن علىجميع من حضرها أن يستمع لها‪ ،‬وله ى موضع القدرة‬ ‫على ذللك ‪ .‬قلت له ‪ :‬ومن لم يسمع منها ولا من تكبير الإمام نى الصلاة ة شيثاً ؟‬ ‫[ قال ] ‪:‬فهو نى معنى من عدم السمع لآفة أصمت أذنيه عن سماع مثلها }‬ ‫فالقول فهما واحد لأنهما ى هذا سواء ‪ .‬قالت له ‪ :‬والأصم إذا لم يقدر على‬ ‫سماعها‪ .‬ولا‪.‬ما يكون من تكبير الإمام } ماذا يعمل إذا صلى نى الحماعة ؟‬ ‫قال‪ :‬ققديل إنه يوجه فيبقى على حاله‪ ،‬حتى إذا ركع الناس أحر م لصلاته ©‬ ‫رمكع فسجد } فقام فقرأ الفاتحة ‪ ،‬فإذا ركعو اكثر ما له أو عليه ‪ 0‬وركع فأتم‬ ‫ما‪ ,‬بقى من الركعة الآخرى & وتحى « إلى عبده ورسوله » فإذا سلم إمامه‬ ‫فعر فه بما دله على تسليمه © نهض هو فقام وأتى بما فاته من التكبير نى الركعة‬ ‫الآولى ‪ 2‬نم قعد فأتمها على معنى ما نى قوله ‪ .‬إلا أن بعضا أحسب لن لم يدر‬ ‫ما كبره إمامه نى الثانية ألا يكه مفرها من بعد آن ير فع رأسه منالركوع ثلاثا ‪،‬‬ ‫و هذا كأنه لما به من المانع له ف حاله عن سياع تكبر ة ى معنى ذلك ‪ 0‬وعلى‬ ‫قول آخر فى هذا الموضع ‪ ،‬فنجوز له ألا يكبر ‪ ،‬ويصح له فيجزثه ما صلى‬ ‫نى الحماعة ث وإن كير فحسن من فعله © وإلا فهى له تامة ولا شى ء عليه‬ ‫وإن يكن من أمره‪ .‬ما يدله على ماكان عمله فى تكبير ها ّ حتى يغلب على قابه‬ ‫ما تسكن معه نفسه فيطمئن فى خاط هإليه لزوال ريبة ث فعسى نى الاطمئنانة‬ ‫آن يكون له فلا يمنع منه ‪ ،‬فإن وافق ما عليه إمامه وإلا فهو مما قد أجيز له‬ ‫على رأى من أجازه ‪ ،‬فينبغي على هذا أن يترك ملامه وقد مضى من القول‬ ‫ما يدل على ما له نى هذا الموضع ‪ ،‬وعليه نى حكم الرأى والاختلاف بالر أى‬ ‫لمن قاله ث فجاز لأن يصح فيه لأنه فى موضم رأى ‪ .‬قات له ‪ :‬فإن أخره‬ ‫هو فى حاله أو غيره عن قوله ‪ .:‬إنه سيصلى على وجه كذا من تكبير ها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو الحجة له نى اتباعه ‪ ،‬وعليه إن أخبره به من لسانه أو من تقوم‬ ‫أن جوز الآن‬ ‫الحجة به ‪ 5‬بيانه © وما دو ن الشاهد من ذوى العدالة © فعسى‬ ‫مختلف فى لزومه له بالواحد لا فى جوازه } فإن من الواسع له على حال قى‬ ‫الاطمثنانة لما لمهعه من الثقة والأمانة ‪:‬قلت له ‪ :‬فزن فاته شى ء منها مع الإمام‬ ‫ركعة أو ما دو بها ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه يصلى ما أدرك ويبدل ما فاته كما عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠١٥‬‬ ‫إمامه إن عرفه ‪ ،‬وبعض أجازه بلا تكبر ‪ .‬وإن لم يعرفه فقد مضى من القول‬ ‫على ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن بان ل من بعد فى صلاته معه أنها منتقضة ص‬ ‫ميادل‬ ‫ما عليه نى بدلها ؟قال ‪ :‬قد قيل إنه يعيدها كصلاته ‪ ،‬فإن لم محسن تكبر ها‬ ‫جاز له نى بعض القول أن يبدلها بلا تكبير ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن نسى ماكبر‬ ‫إمامه فبها ؟ قال ‪ :‬قد مضى من القول هذا ما يكنى عن إعادته ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫وجوز لن أراد قبلها أن يركع أو بعدها لصلاة الضحى فق يومه ‪ ،‬أو ما يكون‬ ‫من نافلة أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن له آن يصلى ما شاء من قبلها أو من بعدها ‪.‬‬ ‫وق قول آخر ‪ :‬إنه يصلى قبلها ولا يصلى بعدها © وقيل يصلى بعد صلاة‬ ‫الفطر ولا يصلى بعد صلاة النحر حتى يقضى نسكه ‪ .‬وفى قول آخر ‪ :‬ما أراهم‬ ‫كر هوا إلا إلى الوزال ‪ ،‬فأما بعده فليصل ما شاء ولا أرى ما بمنع من ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى أهل البلدان الحامعة والأمصار ؟ قال ‪ :‬قد قيل فيها بثلاثة‬ ‫وقيل خمسة & ونى قول آخر بسبعة وقيل‪.‬بعث مرة ‪ ،‬وقيل باثنىن ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فيقدم أفضل القوم و أو لاهم بالصلاة جماعة ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إن وجد فقدر عليه‬ ‫وإلا فالذى يقوم به فيجوز نى الحال ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن لم محضره أحد إلا النساء‬ ‫والعبيد ؟ قال ‪ :‬قد أجيز له أن يصلى بهم ‪ .‬قلت له ‪ :‬فالعبد مجز أن يكون‬ ‫إماما فها ؟ قال ‪ :‬قد قيل جوازه عن رأى مولاه ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن حضرها‬ ‫لا على وضوء أو انتقض عليه هنالك فخاف أن تفوته إن رجع يتوضأ ‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬فالاختلاف فى أن له أن يتيمم فيصلى فى الحماعة‪ ،.‬فأما أن يكون إمام‬ ‫لغر ه من المتو ضئين فلا ‪ .‬قلت له ‪ :‬فهل للجماعة أن يصلوها جماعة نى القر ية‬ ‫من أهل الدار هو الذى يو“مر به فى‬ ‫الواحدة بعدل جماعة ؟ قال ‪ :‬فالاجماع‬ ‫الآثار لما له من فضل إلا لشى ء من الأعذار ؤ و إن كان لا بمنع أن تصلى كل‬ ‫فرقة بإمامها ما لم تكن الأئمة بمقام واحد ‪ ،‬فإنه لابد وأن مختا بنى الآخرى‬ ‫على هذا نى تمامها ‪ 0‬وعسى فى الإجازة أن تكون هى الأصح إلا لمن يرجع‬ ‫المنع من ذلاث ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن صلاها هإممام واحد جماعة بعد أخرى كل‬ ‫مرة بأناس اخرين ؟ قال ‪ :‬فالصلاة هى الأو لى لا ما بعدها نى قول المسلهعن‬ ‫فنها ليس بشى ء إلا أن يك و ن نى حق من لا يعلم به فإن صلاته تامة لأن له‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٦١‬‬ ‫ما ظهر ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن صح معه أمره ‪ ،‬أعليه أن يعيد فى الوقت أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد فيل إنه لا إعادة عليه لقيامها بالآو لن ‪ :‬فهى مجز ئة عن الآخرين ©‬ ‫وإن صلاها نى وقتها جاز له ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن صح فى الأأونلىها هى الفاسدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالى من بعدها هى الصلاة لآن الفاسدة فى معنى ما لم يقع نى حكمه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم جد نى بلده من يصليها معه ‪ ،‬أله وعليه ألا مخرج إلأىقرب‬ ‫القرى من مو ضعه ‪ ،‬لآجل ما أراده من صلاتها جماعة أم لا ؟ قال ‪ :‬لا بمنع‪:‬‬ ‫من طلبه لحواز ه‪ . .‬وأما أن يكون عليه فلا أعلم أن أخدا قاله ‪ ،‬ولا يبن‬ ‫لىذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن كان ممن يسكن فى البادية فلا مجد من يصلى به أو معه ‪،‬‬ ‫فكذلك ليس عليه أن يطلبها مانلقرى ؟ قال ‪ :‬فهذه والنى من قبلها بمعنى ‪3‬‬ ‫فالقول فهما واحد لعدم فرق ما بينهما ق ذللك ‪ .‬قلت له ‪:‬فإن خر ج المها‬ ‫نأنى الموضع وقد فرغ الحماعة من الصلاة إلا أنهم بعد بالموضع ؟ قال ‪:‬‬ ‫قد قيل إنه يصلى صلاة الإمام © وى قول آخر صلاة العيد © وقيل يصلى‬ ‫ركعتين بلا تكبر فےهما ‪.‬قلت له‪ :‬فإن أدركها فترك مع إمامه تكبر ها كله ؟‬ ‫قال ‪:‬فعسى ألا مخرج من الاختلاف نى جوازها & وقد مضى من القول‬ ‫ما يدل على ما أحبه فأختاره ى ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن سبقه بشى؛ من التكبر }‬ ‫ولما أن سلم إمامه ترك ما فاته فلم يقضه ؟ قال ‪ :‬فالاختلاف فى نقضها لرأى‬ ‫من يقول إنه لا يلزمه بدل ما فاته ‪ 0‬ورأى من يقول إنه عليه ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فإن دخل' عليه من النقض ما لا مجوز أن تتم معه ‪ ،‬نم بدا له أن يعيدها ‪،‬‬ ‫فكيف فى إعادتها يكون ؟(‪)١‬‏ قال ‪ :‬قد قيل إنه يعيدها كصلاة إمامه نى وقتها ‪،‬‬ ‫أو من بعده متى ذكرها } زاد أو نقص فى أيامه ‪ ،‬فإن لم محسنها كذلث جاز له‬ ‫أن يصلها ى بعض القول ركعتين بلا تكبير ‪ .‬قلت له ‪ :‬فيإنب لدملها على هذا‬ ‫من دخوله فها ؟ قال ‪ :‬فأرجو أن يلحقه معنى الاخنلاف فئ لزومه له فينظر‬ ‫)‬ ‫ى هذاكله ث ثم لا يوخذ منه إلا العدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لصلاة‬ ‫ركعة واحدة‬ ‫الحمد ق‬ ‫أں يكرر‬ ‫جوز‬ ‫‪ :‬وهل‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه يكون فيعمل‪. » ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠١٧١‬‬ ‫النوافل أم لا ؟ قال ‪ :‬أما النوافل غير الفرائض و النو افل أر خص منالفر اض‪.‬‬ ‫‪ .‬و الله اعلع ‪.‬‬ ‫ركعة فلا باز مه شىء‬ ‫الحمد ق‬ ‫كرر‬ ‫و إذا‬ ‫الظهر < أيسجد‬ ‫قى صلاة‬ ‫صلى الظهر صلاة السفر ‪77‬‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫مسآلة‬ ‫للهو إذا سلع من الظهر ‪ ،‬أم إذا سلم من العصر ؟ قال ‪ :‬نى ذلك اختلاف ‪،‬‬ ‫قو ل يسجد إذا سلم من الظهر © وقول يسجد إذا سلم من العصر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬وهل تجوز نافلة بعد أن طلع الفجر إلى‬ ‫أن محضر الإمام ؟ قال ‪ :‬لا بأس بذلك للمأموم إذاكان ينتظر الإمام ‪ ،‬و لكن‪.‬‬ ‫لا يصلى نافلة بن سنة الفجر وفريضة الفجر ‪ .‬قال ابن عبيدان ‪ :‬قيل تجوز‬ ‫صلاة النافلة بن سنة الفجر و فر يضة الفجر © وقيل لا تجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونى المصلى صلاة العيد وحده & إذا اعتقدها بثلاث عشرة تكبر ة‬ ‫وصلاها ركعتىن بلا تكبير ونسى التكبير ك وذكر بعد ما سلم من صلاته ‪،‬‬ ‫أو ذكر وهو بعد نى التحيات ڵ أو الركعة الثانية ؟ قال ‪ :‬نى ذلاك اختلاف ‪،‬‬ ‫فقول يكبر حيث ذكر ‪ ،‬وقول يكمرعند القراءة فى الركعة الثانية ‪ 0‬وإذا ذكر‬ ‫بعد ما سل أبوعد ما دخل فى التحيات فقد تمت صلاته علىأكثر قول المسلمين‪.‬‬ ‫وأما إذا عقد التكبير ثلاث عشرة تكبر ة م أراد أن يكر أقل مما عقد }‬ ‫أو عقد سبعا أو تسعا } ش أراد أن يكر ثلاث عشرة تكبير ة ‪ 0‬ففى ذلك‬ ‫اختلاف ‪ .‬قول ‪ :‬تتم صلاته بالنقصان على العمد ‪ .‬وأما إذا خالف المأموم‬ ‫إمامه نى عقد التكبر © ففى ذلك اختلاف & إذا تعمد المأموم على خلاف‬ ‫عقد الإمام ‘ و قول تم صلاته & وقول لا تم ‪ .‬وهو أكثر القول ‪ ،‬لآن المأموم‬ ‫عليه أن يتبع الإمام نى صلاته ‪ ،‬لآن الإمام إنما جعل إماما ليو‪٣‬تم‏ به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الحمراشدى ‪ :‬وفى الصلاة بعد طاوع هللشمس قبل ارتفاعها قدر‬ ‫رمح ‪ ،‬أتذكر صلاة الحى أم الشروق ؟ قال ‪ :‬كلا الوجهين جائز عندنا ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫مسألة الشيخ عمر بن سالم قى صلاة النفل ‪:‬أيكفى فبها قراءة ( الحمد )‬ ‫وحدها } وكذلك السنن ‪ ،‬أتذكر باانهار طاعة فى الليل نفلا أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫نى قراءة(الحمد) وحدها نى صلاة النوافل والسنن اختلاف فل إنها جوز‬ ‫على حال &‪ ،‬وقيل إنها لا تجوز على العمد © وقول إنها تجوز على‪ :‬العمد‬ ‫والنسيان إذا لم ينو المصلى ها خلافا للمسلمين ‪ .‬وإذا نوى المصلى بذلك خلافا‬ ‫للمسلم‪.‬ن فأكثر انقول إن صلاته منتقض ة } واما النية لصلاة النوافل فقول‬ ‫إنها تذكر نافلة على كل حال ‪ ،‬وقول إنها تذكر طاعة © وقول إنها تذكر‬ ‫ى انهار طاعة & وفى الايل نافا‪ 0 :‬وهو أكثر قول المسلمين ‪ 0‬وعليه عملهم ‪.‬‬ ‫والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬هل مجهر بالقراءة‬ ‫مسألة عامر بن محمد السعالى نى صلاة الكسوف‬ ‫فها أم خفى ؟ جوابه ‪ :‬قيل مخفى القراءة وقيل مجهر بالقراءة فها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الحمراشدى ‪ :‬والمبطون إذا كان غير مستر سل البطن ‪ ،‬غير أنه‬ ‫لا ينقطع عنه إلا قليلا ث وكان إذا تخفف و توضأ وأراد الصلاة أدركه البطن‬ ‫©‪.‬‬ ‫قبل أن يصلى & ولو فعل ذلك قبل أن يفوت الوقت إذا لم يكن إلا هكذا‬ ‫يسعه أن يتيمم ويصلى ‪ ،‬ويترك الوضوع بالماء وهو قادر عليه إلا من أجل‬ ‫‪.‬‬ ‫؟ قال ‪ :.‬يسعه ذلاث عندنا على هذه اصفة‬ ‫قلة إدراك الصلاة قبل الحدث‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وهل يقطع تكبيرالمريض وينقضه ما ينتمقض الصلاة و يقطعها ؟‬ ‫شى ء‬ ‫‪ .‬و قيل لا يقطع صلاته ثمر‬ ‫الصلاة‬ ‫من‬ ‫لأنه بدل‬ ‫قيل [‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‪7‬‬ ‫لأنه ايس فها قعو د ولا حو د ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عامر بن محمد السعالى ‪ :‬واتفق علماء السلف فى ضلاة المسايفة(‪)١‬‏‬ ‫فقيل لا تجز هم الصلاة نى تلك الحال ‪ ،‬ويوخرو ن إلى أن مكنهم فغير المسايفة‬ ‫(‪ )١‬يريد بالمسايفة ‪ :‬وقت الحرب‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_- ١٠٩‬‬ ‫وقيل لا يوخرون ويصلون على حسب الحال والإمكان ‪ ،‬ومجزلهم ذلك _‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ :‬إن حمل السلاح فى حال الخوف مشروع‬ ‫إن شاء الله _ وقال الحميع‬ ‫واختلفوا نى وجوبه ‪ ،‬فقيل واجب وقيل غبر واجب وهو مستحب & وإذا‬ ‫رأى المسلمون سوادآ فظنوا عدوا وصلوا صلاة الخوف ‪ ،‬مم بان لهم خلاف‬ ‫ما ظنوا © فقيل علهم الإعادة وقيل لا إعادة عامهم ‪ .‬وقيل لا مجوز لبس الحرير‬ ‫لاجرال نى غبر الحرب واختلفوا نى الحلوس عليه ‪ ،‬قال بعض ‪ :‬حرام ذلاث ‪،‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬غير حرام ‪ ،‬وجوز ‪ .‬والله أعلم‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عنه عليه السلام‬ ‫يروى‬ ‫‪ :‬إن المبكر قى صلاة الحمعة أفضل ‪ .‬و‬ ‫مسألة‬ ‫« إن المبكر إلمها كالمهدى بدنة » وأحسب أن المظهر كالمهدى شاة ‪ ،‬والمدرك‬ ‫كالمهدى بيضه ! ‪.‬‬ ‫عنه عليه‬ ‫أنه يروى‬ ‫ذكر ‏‪ ٥‬الشيخ‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى‬ ‫السلاممن در جاتالفضل فهو عبار ةلحميع الفر ائض؛‪٤‬لا‏ بل لحميع الفضائل كماقال‬ ‫التتعالى ‪( :‬والسّاباقولسنابقنو نَأو لتتث المقربون جتتات التعيم)( (‬ ‫وكما ذكر تبارك وتعالى من النهى لترك الر فث و!نمسو ق والحدال نى الحج(‪)٢‬‏‬ ‫إن ذلك ليس ختاح نى غير الحج ث ولكن ذلك من عبارات القرآن وذلك عام‬ ‫ى جميع دين الته ‪ ،‬وهذا من عبارات ا!رسول ‪ ،‬ولعل انته تعالى قد أراد(ء)‬ ‫اختيار ذوى العقول والأحلام ‪ ،‬لأن يكتفوا بإشارة دون التصريح & كما قد‬ ‫فسر الغزالى قوله تعالى قى ختم الشراب إنه عبارة لحميع نعم الحنة ح وكذلك‬ ‫هذا فما معنا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويو؟مر المستمع إذا مر الخطيب على شى ع من التوحيد أو الصلاة‬ ‫(‪ )١‬الآيات‪ ١٠ ‎‬و‪ ١ ‎‬و‪ ١٢ ‎‬من سورة الواقعة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ذلك من قوله تعالى نى الآية ‏‪ ١٩٧‬من سورة البقرة ‪ « :‬فلا رفث ولافسوق و لاجدال‬ ‫فىالحج » ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬فى الاصل ‪ « :‬ولعل قد أراد اقه تمالى ه‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫_‬ ‫على النى أن يذكر ذلك فى نفسه ويلزمه ذلك نى اعتقاده ‪ .‬قال الشيخ سعيد‬ ‫ابن أحمد ‪ :‬إذا لزمه أن يعتقد بقلبه عند قول غير ه فأحرى أن يلزمه ذلك عند‬ ‫قوله ذلك بلسانه © إن ذكر ذلك وإن نسى حان ذلك فيعفى له ‪ ،‬وتجز ئه التو بة‬ ‫المتقدمة مالم محولا شكا أو إنكارآ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬إن السنن النى على إثر صلاة الفرائض إنهن يذكرن‬ ‫حاضرات ‪ ،‬وإن لم يذكرن حاضرات فلا بأس ‪ ،‬وأما سنة اافجر ذكرت‬ ‫أنها سنة أو ركعتا الفجر ‪ 0‬فكل ذلاث جائز © وإن كان المصلى يصامما بعد‬ ‫طلوع الفجر فإنه يذكرهما حاضرتين ‪ ،‬وإن لم يذكرهما أنهما حاضرتان فلا‬ ‫باس ‪ ،‬وإن صلاهما قبل طلوع الفجر على قول من أجاز صلانهما قبل طلوعه‬ ‫فلا يذكر هما حاضرتن ‪ ،‬وأما صلاة الوتر فقد قال بعض المسلممن إنها فيرضة‬ ‫وقال من قال إنها سنة ‪ ،‬ويعجبنى أن يذكرها ‪ :‬صلاة الوتر الواجب ‪.‬‬ ‫وأما سنة العيد فإنها تذكر ركعتين‪ & .‬وتذكر كذا تكبيرة وإن لم يذكرها‬ ‫فلا بأس ‪ 2‬وكذلاث الركعتان الآخر يان من الترو محة بعد التسليم ‪ ،‬يذكر هما أنهما‬ ‫سنة قيام شهر رمضان ‪ ،‬وأما المبلغ فإنه يجهر بالتكبير و التسليم ى مثل صلاة‬ ‫الحمعة وأشباهها من الصلوات وسطا من الصفوف ‪ ،‬وإن تهيأ أن يكو ن ثقة‬ ‫فذلك أحب إلى ‪ ،‬وإن لم يكن ثقة فالصبلاة جائزة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة لبعض المتأخر ين ‪ :‬فإن عار ض معارض من أهل الحلا‪ ، .‬وقال‬ ‫على المومنين صلاة الحمعة إمجابا لازما عليهم‬ ‫جب‬ ‫إن الله سبحانه وتعالى قد أو‬ ‫و ثابتا إلى يوم القيامة © يشهد بذلك كتاب الله العظيم ‪ ،‬وسنة رسو له ونبيه الكر مم‬ ‫وإجماع الآمة بأسرها © مو؟منها ومنافقها وخالفها وموافقها ‪ 0‬حنى إنهم دانو؛‬ ‫بالمر اءة و الخلع من تركها من غير عذر إلا هاو نا بها واستخفافا حقها ‪3‬‬ ‫فإن مات على ذلك ولم يتب من ذلك فهو عندهم نى حكم الهالكين ‪ ،‬وخارج‬ ‫عن السالكين الناسكين ‪ .‬فكيف ترى آهل السنة و الحماعة وغبر هم هن عا لفيكم‬ ‫يصلونها نى قراهم ومدائهم ورساتيقهم وبواطنهم حينها كانوا ‪ ،‬وأنتم مع هذا‬ ‫التأكيد كله لا نراكم تصلو نها إلا نى (صحار)و اجتمع علىتركها نى جميع قرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫عمان ومداثنها ورساتيقها وبواطنها } كأنكم نفيتمو ها عنكم وأثبتموها على‬ ‫أهل صحار ؤ ولم تجعلوها حقا لله تعانى عليكم ‪ 0‬بل جعلتموها لصحار ‪50‬‬ ‫لو أنكم جعلتمو ها لته سبحانه لحعلتمو ها كسائر الصلوات واجبة على جميع‬ ‫عباده ‪ ،‬وى جميع بلاده ‪ ،‬وإلا فيا معشر أهل عمان © فإنا نكذركم بالله تعالى‬ ‫و نخوفكم إياه بعدما سعت ما عندنا } ووعييم ‪ .‬وإنكان عندكم بر هان فيا ادعييم‬ ‫فأتوا ببر هانكم إنكنتم صادقين { وإلا فكو نوا لنا موافقين‌لا مفار قين وموئالفين‬ ‫لا مخالفين ‪ 2‬وكونوا لنا متبعمن ‪ ،‬ولا تكونوا مبتدعبن ‪ ،‬فإن الرجوع إلى الحق‬ ‫خر من المادى فى الباطل & وشر الناس من يلوى عنقه عما جب عليه و مماطل ‪،‬‬ ‫فانعموا علينا بر د الحخواب ‪ ،‬هدانا الته وإياكم إلى الصواب ‏‪ ٤‬ورزقنا الله‬ ‫وليا كم الثواب _إن شاء انته و_الله نسأله الهداية والتوفيق © إى ما فيه رضاه ‪.‬‬ ‫لآقوم الطريق ‪ .‬فأقول نعم إن من ادعى الحق والحجة فعليه إيضاح الحجة ‪،‬‬ ‫الحق يعرف بالأدلة ‪ 0‬أكثر من معرفة الشهور بالأهلة ‪ .‬وحجتك علينا‬ ‫بالآية الكر مة هى على المعنى العموم ‪ 0‬والعموم يقضى عليه الخصوص ‪.‬‬ ‫ومن ترك المخصوص المنصو ص [ وقضى عليه بالعموم ‪ ،‬كان كمن آلز م الإمام‬ ‫اتباع المأموم © بل ذلك عندنا معلوم لا مذموم © والحجة ى تخصيص ذلاث‬ ‫قول النبى صلى الته عليه وسلم ‪ « :‬لا جمعة إلا بثلاثة ‪ :‬مصر ممصر ‪3‬‬ ‫وإمام‪ ،‬و منر» ودليل ثان قيام النى صلى الته عليه و سلم ها والمسلمون معه فى‬ ‫مسجده بالمدينة المشرفة ‪ 2‬ومع منبره المكر م & وكل من لم محضر معه نى مسجده‬ ‫وقت الصلاة من عذر أو من غير عذر ‪ ،‬فإنه _ صلى الته عليه وسلم _‬ ‫ل يأمر هم أن يصلوها نى بيوتهم ‪ ،‬أو حيث ما كانوا إلا صلاة أنفسهم ‪3‬‬ ‫وكذللكث من جاء إلى المسجد بعد ما قضيت الصلاة لم يصل الظهر ى المسجد‬ ‫إلا صلاة نفسه © وكذلك قالوا ‪ :‬من صلى الحمعة مع الإمام ففسدت عليه‬ ‫فإنه يبدلها نى الوقت أر بعاً صلاة نفسه } ودليل ثان أن النى _ صلى الته عليه‬ ‫صلى فى أسفاره صلاة نفسه ‪ ،‬وأنه _ صلى اته عليه و سلم _ عذر‬ ‫و سلم‬ ‫االنسلاءع وبيد والمسافر ين من صلاة الحمعة ‪ ،‬وهو يعلم أنهم من جملة المومنين‬ ‫ودليل رابع قول الزى صلى الله عليه و سلم ‪ « :‬حنا أدركتاث الصلاة فصل »‬ ‫_‬ ‫‪١١٢١‬‬ ‫وأجمعت الأمة باسرها [ على ] أن صلاة الظهر على المةم أربع ركعات حيث‬ ‫كان وأين كان وأجمعوا أيضآ [على أن] صلاةالحمعة ركحتان‪ ،‬وآنها واجبة‬ ‫فى المصر الممصر ‪ ،‬ومع إمام عادل ومنير © ومهما اختلت واحدة من هذه‬ ‫الثلاث فقد خر جت من الإجماع و دخلت نى الاختلاف » و ليس لنا أن نترك‪.‬‬ ‫فرضا واجبا عليئا بإجماع الآمة والسنة والكتاب © وهى الركعات الآربع ‪،‬‬ ‫ونتحول عنه إلى شى ع محتاف فيه بلا عذر ببن ‪ 0‬فهو عندنا ضال فاسق }‬ ‫ظالم منافق ‪ ،‬كافر كفر نعمة ‪ ،‬علينا أن ندين لله تعالى بالمر اءة منه مالم يتب س‬ ‫لآن الإجماع حجة & والاختلاف ليس حجة ‪ .‬وأيضا فإن الآمة أجمعت‬ ‫أن الإجماع لا ينسخه ولا يغير حكه إلا إجماع مثله ث وكل من طلب نسخ‬ ‫طلب المحال‬ ‫فر ض مجتمع عليه بشىء محتلف فيه © فقد طلب المحال ‪.‬مون‬ ‫وقع نىالضلال & بذلك وردت الآثار عن ذوى الألباب والآبصار ‪.‬دوليل‬ ‫خامس أن الته تعالىأمر المومنين بإقامة الحدو د كما أمر هم بصلاة الحمعة ‪،‬‬ ‫و أجمعوا أن الحدو د لا يقيمها غبر الإمام العادل كإجماعهم [ على ] أن صلاة‬ ‫الحمعة لا تجب إلا خلف الإمام العادل ث ولو خالفنا مع غير الإمام انحادل‬ ‫فلا جب علينا اتباعه © وأجمعوا أن من سرق له قنطار من ذهب | وظفر‬ ‫متاعه ذلك‬ ‫قطع يد سارق‬ ‫للمسروق وحده‬ ‫© فلا جوز‬ ‫متاعه‬ ‫سارق‬ ‫وإن فعل ذلك برأيه من تلقاء نفسه كان بذلك ظالما متعديا آثما‪ ،‬كإجماعهم‬ ‫أن من صلى الحمعة وحده منفر دا ركعتين وهو مقيم ‪ ،‬كان كمن لم يصل ‪.‬‬ ‫كذلك قال عليه السلام ‪ :‬ه أربع إلى الولاة ‪ :‬الفو؛ ث والصدقات ‪3‬‬ ‫والحدو د ‪ ،‬والحمعات » ودليل سادس إحماع الأمة [ على ] ألا جوز أن نجعل‬ ‫صلاة الحمعة © وكذلاكث‬ ‫ز ىالمصر الواحد إمامان ‪ ،‬والإمام عندنا من شرط‬ ‫قلنا لا تقام صلاة الحمعة نقىريتين من المصر الواحذ © و لو جاز قيامها ى‬ ‫قريتىن لكانت خلف إماممن مانلمصر الواحد ‪ ،‬ولحاز نى الأربع } وإن جاز‬ ‫نى الأربع جاز فى الأربعين ‪ ،‬ولو جاز فى ذلك لحاز جميع القرى والرساتيق‬ ‫والبواطن كلها © حيث كانت وأين كانت ‪ .‬وكذلك المساجد لو جازت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫ى المسجدين من القرية لحخازت فى المساجدكلها ‪ 0،‬وعلى هذا فاى فرق‬ ‫بينهما وببن سائر الصلوات ؟ ولأى فائدة تسعى إليها من السفرخبن ؟ ولعل قائلا‬ ‫و معهم إمام يصلى م‬ ‫‪ :‬إذا اجتمع أربعون رجلا ثى المسجد‬ ‫منهم يقول‬ ‫الفريضة © فقد لزمهم فرض الحمعة } وينقص الواحد لا تلزمهم فريضة‬ ‫الحمعة ث ولعل ذلاث عندهم فى أى موضع كان يقال‪ .‬لهم ‪:‬ما الفرق عندكم‬ ‫بن الآر بعمن والأربعة نى الصلوات كلها ؟ فقد اجتمعنا تحن وإياكم [ على ]‬ ‫أن كل صلاة لزمت الأر بعين وثبتت عاهم و تجوز ش وتنعقد مهم ‪ .‬لزمت‬ ‫الأربعة ؤ لم تختاف نحن وإياك فيا علمت فى شى ءمن الصلوات إلا قى صلاة‬ ‫الحمعة © فنحن ثبتنا على الإجماع ولله الحمد ‪ ،‬وآنتم خرجتم عنه © و دخلتم‬ ‫نى شى ء ادعينم جوازه ‪ ،‬ثم اختلفتم نى أحكامه } فكل منكم يرى فيها رأيه‬ ‫و محكم فها بهواه & فنعوذ بالته من الحيرة ونسأله الهداية والتوفيق ‪.‬قال النى‬ ‫عليه وسلم ‪ « :‬يا معشر المسلمين ‪ 30‬عليكم بكتاب الته وسنتنى وما‬ ‫صلى ذ‬ ‫اجتمعتم عليه‪ ،‬عضوا على ذلك بالنواجذ ‪ ،‬وإياكم والمحدثات المبتدعات من‬ ‫الأمور ‪ 0‬فإن كل محدثة بدعة ‪ 0‬وكل بدعة ضلالة © وكل ضلالة فى النار » ‪.‬‬ ‫أعاذنا الله و جميع المسلمين منها ‪ 0‬ولعل قائلا يقول ‪:‬إن صلاة الحمعة لا تقام‬ ‫إلا نى بلد مجتمع فيه أربعون رجلا يقيمون ‪ :‬الصلاة ‪ 0‬وإن نقص واحد‬ ‫من عدد الأربعين "فقد سقط فرض الحمعة عنهم ‘ع وليس فهم أن إيصلوا إلا‬ ‫صلاة أنفسهم أربع ركعات ‪ ،‬فيقال له ‪ 7‬ما قلنا نى المسلمة النى قبلها }‬ ‫وذلك أن نطالبه يقم علينا دليلا فى حجة © ويبين لنا علة يفرق ببن البلد النى‬ ‫فها الأربعون رجلا أو أربعمائة أو أر بعة آلاف أو أكثر ‪ .‬وأظن أنه لا مجد‬ ‫لى ذلث سبيلا س والحمد لله بكرة وأصيلا ‪ .‬فإن أقام لنا دليلا من كتاب مستبين‬ ‫أو من صحيح سنة الرسول الآمن ‪ ،‬أو إجماع من علماء المسلمين © فحينئذ‬ ‫دابره ‪،‬‬ ‫© وإلا فليقر ويعتر ف أن قوله مقطوع‬ ‫بجب علينا اتباعه وتصديقه‬ ‫باطل أو لوهآخره & فإنعكس علينا السوال وقال ‪:‬أقيموا أنت دليلا يفرق‬ ‫بن المصر الممصر وغيره من سائر القرى ‪ ،‬قلنا له‪ :‬الدليل والحمد لته واضذح‬ ‫( م ‏‪ - ٨‬لباب الآ‪:‬ار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫والحق نوره بين لانح © وذلك أن الآمة اجتمعت بأسرها كافة على و جو بها‬ ‫ى الأمصار الممصرة وخلف الأئمة العدل العدول & وكل من صادم الإجماع‬ ‫بالر د والتكذيب فهو أو لى بالكذب من الإجماع ‪ ،‬بل بتكذيبه يشهد كل‬ ‫دليل آخر وإجماع الأمة أنهلا جو ز[أن] ينصب‬ ‫ناطق بفم ث وساع على قدم‪،‬و‬ ‫إمامان نى مصر واحد ؤ وأجمعوا أن جواز نصب لمامين ى مصرين وثلاثة‬ ‫أئمة نى ثلاثة أمصار وسبعة أئمة نى السبعة الأمصار © وقد قلنا إن الإمام هو‬ ‫من شرط صلاة الحمعة ‪ ،‬والدليل على ذلك ما صح وثبت عندنا أنها لم تقم‬ ‫إلا خلف رسول انته _ صبى الله عليه وسلم _ أو خلاف من يقيمه مقامه‬ ‫ويستخلفه على الصلاة © وذلك مدة حياته _ صلى الله عليه وسلم _ ثم كان‬ ‫ولم يعلم أن أحدا يستحق‬ ‫خليفته من بعده أبو بكر الصديق ‪ -‬رضى الله عنه‬ ‫اسم خليفة رسول انته _ صلى الته عليه وسلم من جميع الناس غر أئمة العدل‬ ‫فحينئذ بان الحق واتضح & وانقمع الباطل وافتضح ‪ ،‬والحمد لله رب العالمين ‪،‬‬ ‫فهذا ما يسره الله من الحواب ڵ فمن وقف عليه فايتدبره تدبر المشفق على نفسه‬ ‫الخائف من عذاب ربه © فزن رآه حقا وصوابا فليشكر الله تعالى _ على‬ ‫ذلاث © لأن الته تعا لى هو المانآ به علينا وعلى المسلمين ‪ ،‬وإن رآه خطأ فامر ده &‬ ‫فإنه منى ومن الشيطان ‪ ،‬وآنا أستغفر اله _ تعالى ‪ -‬منكل قول و عمل و نية ‘‬ ‫خالفت فها الحق والصواب ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الخروصي‪ : .‬فيمن لا يصلى إلا الفرائض من الصلوات ‪ ،‬وترك‬ ‫ما سواها من السنن & ولم يصل الوتر إلا ركعة واحدة & قال ‪ :‬قد قيل فى‬ ‫التار ك لشى ء من هذه السنن الموثكدة خلف المكتو بات ‪ :‬الاجرة ‪ ،‬والمغرب ‪،‬‬ ‫والعشاء ‪ ،‬والنى هى قبل صلاة الصبح ‪ ،‬إنه تارك للخير كشر & ولا يبلغ به‬ ‫إلى براءة ‪ ،‬ولا إلى ترك ولاية ‪ .‬وكذلك قال الشيخ أبو الحوارى ‪ :‬إنه لا ييرآ‬ ‫منه إلا أن يضلل من يفعل ذلك & والقول الثانى إنه لا يتولى على هذا ‪3‬‬ ‫وهذا صحيح لآن الولاية صفوة © والاصطفاء ما لم يشبه كدر ث وكأنه هذا‬ ‫قريب من أن يكون من المشاب نى حكم النظر عند أو لى النهى أرباب البصر ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫والقول الثالث أنه خسيس المنزلة ‪ 0‬حكمه يتضح ولا يبرأ منه على ما جاء نى‬ ‫صرحا به ى ركعتى الفجر من هذه السنن ‪،‬‬ ‫الحامع لأبى جابر رحمه المآه _‬ ‫وخارجا بالمعنى ‪ 0‬كذلك فى الباقى منها وما أحقه بالحسة إذ قد حرم ثوابها‬ ‫لتركه لها ث رغبة منه عن فضيلة أبوابها © وهجره لما سنه رسول الله ‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم دعة وبطالة ث وإهماله لمن واظب عليه كل فاضل من‬ ‫العمل ها ملامة ورذالة ‪ 0‬فكفاه هذا من الحال فى حاله خسة ونذالة }‬ ‫ولا سيا نى ركعنى المغرب والفجر ‪ ،‬لما جاء مانلتأكيد فيهما ما لم يأت فى‬ ‫قيل إنه قال‬ ‫حى‬ ‫غر هما ئ‬ ‫بالر أى على‬ ‫‪ .‬وتاول‬ ‫‪,‬بعض أهل العلم انهما فر يضة‬ ‫ذلك فهما آيات من الكتاب العز يز ‪.‬‬ ‫وقد قال الشيخ أبو سعيد _ رحمه الله ‪:‬إن ولاية تاركهما عمدا على الدو ام‬ ‫غر منساغة عنده ‪ 0‬إذا كان تركه لهما كذللك من غمر عذر ‪ ،‬على معنى ما ق‬ ‫هذا يوجد عنه © وتلحقه اللحسة فى قوله على تركه لغير ها من هذه السنن ©‬ ‫رغبة عن فضلها ‪ .‬وهكذا قالوا فيمن لم يتطوع لته _ تعالى ‪-‬بشىء من‬ ‫أبواب النفل رغبة عن الفضل ‪ ،‬إنه خسيس فى قول أهل العدل ‪ ،‬إذا كان‬ ‫ذللك من غير عذر له فى الأصل ‪ ،‬وهذا نى النظر صحيح ‪ ،‬والقول بصوابه‬ ‫رجيح ‪ ،‬لآن من رغب عن الفضائل & مع القدرة بالوسائل } والفراغ عن‬ ‫المفروض للنوافل ‪ ،‬كان فى الإسلام غير فاضل ‪ ،‬لآنه عن درجة الفاضلين‬ ‫نازل ‪ ،‬إذ لا يكاد يوجد أحد من آهل الورع والتبتل إلى الله نى الزهادة }‬ ‫لا ونجده مجتهدا جهده نى التةر ب إلى الته بأنواع العبادة ‪ .‬ومن لم يكن على هذا‬ ‫كذلك عاملا ‪ ،‬لم يكن فى الإسلام فاضلا ‪ ،‬و من كان غير فاضل كان خسيما‬ ‫نازلا ث ومن يرغب عن ملة النى وسنة المصطفى الآمبن إلا من سفه نفسه ‪،‬‬ ‫هذا ما لا ينساغ نى العقول ولا ى حكم المعقول سواه ‪ ،‬وأما من لم يصل الوتر‬ ‫إلا ركعة واحدة فلا يلحقه اسم الحسة } ولا ترك الولاية ولا انتقاض المنزلة‬ ‫ولو كان نى مأمنه غبر مسافر عن وطنه } لآنه أنى الحائزة وقام فيه بالسنة ص‬ ‫‪7‬‬ ‫ولكنه لا يو؛مر أن يتخذ ذلك عادة ‪.‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫كذلك قال الشيخ أبو الحوارى ‪ ،‬والشيخ آبو سعيد _ رحمهما الآه ‪ -‬على‬ ‫المعنى مما يوجد أنه عنهما لا الكلام بنصه فيا قالا نى هذا ‪ 0‬فتأمله فالحق فيه‬ ‫‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫‪ ،‬لأنه مجر د عن الالتباس بلا جدال‬ ‫أبلج غير ذى إشكال‬ ‫اقتصاده فيه على الواحدة ر غبة عن الفضل ‪ ،‬فالحال مخس لأن هن رام العلى‬ ‫أكمل ‪ .‬والراضى بالأسفل أنزل ‪ 0‬إذ لا يكاد من له أدنى مسكة من عقل ‪،‬‬ ‫أن يرضى لنفسه أن يكون نى أدنى المنازل نازلا‪ ،‬عند وجود القدرة علىالتفر يج‬ ‫إلى أسمى المعا لى واصلا لرذاله وخسة حاله ‪ ،‬أورثهما خبث دخله ولب جهالة‬ ‫نفس وقلب & وتكانف دين ‪ ،‬وتراكم شبين ‪ ،‬على عين الغريزة ونور البصير ة‬ ‫الى تتصور فها حلية الحق ‪ 0‬وتتجلى لها حقيقة الصدق آ والتوفيق بالله ص‬ ‫جدى من يشاء بفضله ث ويضل من يشاء بعدله ‪ ،‬ولله الحجة التامة البالغة ©‬ ‫والآ لاء الكاملة السابغة ث وليس بعد الإعذار والإنذار سبيل إلى الاعتذار‬ ‫نى الاغترار ‪ ،‬فقد قام الدليل ‪ ،‬واتضح السبيل ‪ ،‬فهن اهتدى فلنفسه ومن‬ ‫ضل فإعما يضل علها ‪ ،‬وما ربك بظلام للعبيد ‪.‬‬ ‫مسألة عن الصبحى ‪ :‬والمسافر إذا جمع الصلات فى الآولى والآخرة &‬ ‫أيكثر تكبير التشريق لكل صلاة فى دبرها‪ ،‬ولا يضره ذلك لحال الحمع ؟‬ ‫أم يكبر إذا قضاهما كليهما تكبير ا واحدا ؟ قال ‪ :‬كله جائز » ولعله مختلف فيه‬ ‫وإن كير بعد ما قضى الآولى والثانية ‪ ،‬فإنه أحوط ‘ وبعض لا يرى على‬ ‫المسافر تكبير آ إذا لم يصل فنى الحماعة © وقيل يكبر ولو لم يصل نى جماعة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكذلاث إذا جمع المغرب والعشاء والوتر فى وقت المغرب ‪ ،‬منى‬ ‫يكر لكل صلاة فيهن ؟ بين لى ذلك يرحمك الله ؟ قال ‪ :‬كله سواء ‪ ،‬وإن كير‬ ‫بعد ما قضى فحسن وهو أحوط عندى ‪ ،‬وإن كبر لكل صلاة إثرها فجائز }‬ ‫وإن لم يكبر فلا يضيق ‪ ،‬قيل له ‪ :‬وللإمام أن مجهر بالتكبير المذكور حنى‬ ‫يسمعه من خلفه آم يسره أحسن ؟ قال ‪ :‬كله جائز © وإن جهر لمعى فحسن }‬ ‫وإن أسر لمعنى فحسن ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله ‪ :‬وإذا انتقضت صلاة الحمعة‬ ‫_ ‪_ ١١٧‬‬ ‫بكلام عند قراءة الخطبة ‪ ،‬جاهلا بأنه ينقض أو غير فذلك ‪ ،‬وفى ذلك يومن‬ ‫عند سياعه الخطبة بقلبه © فأكثر القول فى الوقت يبدلها ظهرا © وبعد فوات‬ ‫الوقت جمعة © وهو أوسط الأقاويل نى اختلاف العلماء ‪ 0‬وقول يبدلها ى‬ ‫الوقت وغير الوقت ظهرآ & وقيل يبدلها جمعة على حال ‪ .‬ونقضها بالكلام‬ ‫عختاف فيه قول إنها تنتقض وقول فى الرواية لا صلاة أى لا ثواب له ‪،‬‬ ‫ولا تنتنقض صلاته & وقول باللغو تنتقض وهو الكلام المكروه ‪ ،‬ولا تنتقض‬ ‫بالذكر والدعاء لله & وينبغى أن يعتقد السامع االحطبة كلما مر تنزيه لله }‬ ‫أو دعاء له أو صلاة على رسوله _ عليه السلام _ ذلك نى قلبه من غير تكلم‬ ‫باسانه © و ذلك مأمور به & ولا ينبغى غير ذلك ‪ .‬هكذا حفظنا عن الشبخ‬ ‫أى سعيد رحمه الله وإن جمع المسافر العصر إلى الحمعة وعرف فساد الحمعة‬ ‫© وكذلك فى جمعة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ح‬ ‫بعد فوات العصر‬ ‫وعرف فساد الآو لى بعد فوات الاخرة © فقول يبدل الحميع ‪ ،‬وقول المنتقضة‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫وحدها‪.‬‬ ‫القيام ى‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فيمن يصلى قاعد إن جعل يديه نى موضع‬ ‫الآر ض جاز » وإن جعلها على ركبتيه جاز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من الأثر ‪ :‬ومن يصلى بالإعماء إن نوى القيام ق مو ضع القعود ‪،‬‬ ‫أو القعود قى مو ضع القيام ‘ فليو هم بالإمماء ©} ومن و هم فى وهمه فلا و هم عليه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن صلاة العيدين إذا تركتهن المرأة ص بكرآ كانت أو ثيبا‬ ‫وصلت فى بيتها ولم تخرج مع الناس ‪ ،‬قال ‪ :‬إذا لم يكن ها عذر فقد أساءت‬ ‫ترك صلاة العيدين‬ ‫‪ 0‬إذا كان معها من الثياب ما يستر ها © ومن‬ ‫فيا فعلت‬ ‫يدين بتركها ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫يمر آ منه حنى‬ ‫ولا‬ ‫و أساء‬ ‫فقد أخطأ‬ ‫‏_ ‪_ ١١٨‬‬ ‫الصلاة‬ ‫الر جل مهدم ق السفينة » لا يستطيع الو ضو ء < ولا‬ ‫عن‬‫‪ :‬و‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬يتيمم و يصلى كيف استطاع فإن لم محفظ الصلاة فليكبر الكل صلاة‬ ‫خمس تكبير ات } وللو تر خمس تكبير ات ‪ ،‬وقد قال من قال ست تكبير ات ‪،‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والقول الأول أحب إلى اته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الاب الماش‬ ‫الأوطان واتحخاذها ومعرفتها ‪7‬‬ ‫فق صلاة السفر وأحكامها ‪ .‬وق‬ ‫وما مجوز من ذلك وما لا يجوز ‪ 0‬وما أشبه ذلك‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وفيمن مجمع الصلاتين فى السفر فى وقت الأو لى أاولآخرة‬ ‫فلما سلم من الآو لى نفخ بأنفه أو بفيه ثم قام يصلى التانية ‪ ،‬أيصح له ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يقول إنهما جمعتا صارتا صلاة واحدة © وعلى قول‬ ‫إن النفخ كلام © فإن الآو لى تنتقض عليه ‪ ،‬وعلى قول من يقول إنهما صلاتان‬ ‫فلا تنتقض عليه ‪ 3‬واكثر اقول معنا إن كان جمعهما فى وقت الأو لى فهما‬ ‫صلاتان & و إن كان فى وقت الآخرة فهما صلاة واحدة ‪ 0‬وقيل هما صلاة‬ ‫على كل حال ‪ ،‬وقيل هما صلاتان على كز‪ ,‬حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وشرطت عليه‬ ‫‪1‬‬ ‫من بلدها‬ ‫امر أة‬ ‫رجل مسافر تروج‬ ‫وق‬ ‫منه‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫أن يسكن معها فى بلدها © أو شرطت عليه أن يسكنها فى بلد ‪.‬أجب عليه‬ ‫أن يت الصلاة على كلا الشر طين ؟ ومتى جب عليه الإمام نى بلدها ؟ قال ‪:‬‬ ‫أما إذا شرطت عليه أن يسكن معها فأجاعها إلى ذلك ‪ ،‬فما دام على هذه النية‬ ‫فيلزم التمام © ومتى رجع عن هذه النية وخرج مسافرآ يتعدى الفرسخنن ‪،‬‬ ‫فحينئذ يقصر فى البلد ‪ ،‬لأن هذا شرط غير ثابت ‪ .‬وأما إن شرطت هى‬ ‫سكنها ى بلدها © فهو يقص بر نى بلدها إذا لم يتخذ بلدها وطنا ‪ 0‬وهى تم فيه ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل تزوج امرأة من بلد يقصر فيه الصلاة ‪ ،‬وشرطت‬ ‫عليه آن يكون سكنها فيه ‪ ،‬ثم إنها سارت معه إلى بلده ولم تهدم شرطها ‪،‬‬ ‫ولم تنو أن تتخذ باده وطنا © أتت الصلاة فى بلده أم لا؟ قال ‪ :‬إذا سارت معه‬ ‫القصر‬ ‫و يعجب‬ ‫تقصر فه ‪.‬‬ ‫بلده وقول‬ ‫تم ق‬ ‫إلى بلده الذى يم فيه ‘ فقول‬ ‫سكنها ‪ ،‬ولم تتخذ بلده وطنا © وهذا إذا كان بلدها أكثر‬ ‫إذا لم نهدم شرط‬ ‫‪١٢٠١‬‬ ‫من فرسخن من العمارة إلى العمارة ‪ .‬وأما إذا رجع هو إنى بلدها فهو يقصر‬ ‫الصلاة ما لم يتخذ بلدها وطنا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن ضلت له دابة فخر جت من عمران بلده © وخرج‬ ‫هو ق طنها ‪ 0‬فجعلت الدابة تطو ف بالبلد وراء العمران قريبا منه © والر جل‬ ‫على إثرها حتى بلغ مشيه حول عمران بلده قدر مشى فرسخبن أو أكثر &‬ ‫وحضرثه الصلاة وهو على تلك الحال ‪ ،‬أيصلى قصرا وهو قريب من عمران‬ ‫بلده أم تماما ؟ قال ‪ :‬على ما “عته من الأثر أنه إذا تعدى السفرنين فى مشيه‬ ‫حول القرية نى الخراب صلى قصرا ‪ ،‬ولم أعرف عدل هذه المسألة إلا أنى‬ ‫أدرت فكرى فها } فوجدتها قريبة من الحق ‪ ،‬إلا أنه إذا كان فى بلده تى‬ ‫قرب القر ية الى خرج منها هذا الماشى ث حال بينه و بين‪ .‬هذا الباد جبل أو‬ ‫مكان وعر } فأحب هذا الماشى السهو لة فدار مهذا البلد من طريق فى الحر اب‬ ‫اننى قرب قريته ‪ 2‬وكان مشيه ذلك إلى أن يصل إلى ذلك اابلد يتعدى فيه‬ ‫الفرن ‪ ،‬فيلز مه القصر على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن خرج مسافرا من عمران بلده وحضرت صلاة الظهر‬ ‫وصلى الظهر والعصر جمعا ثم بدا له أن يرجع إلى باده فى حاجة نسبها ‪3‬‬ ‫فدخل بلده وقت الظهر & أعليه بدلهما بالممام أم لا ؟ ‪ .‬قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف‬ ‫قول عليه بدل الصلاة الى صلاها قصرا بالمام إذا رجع إلى بلده نى وقتها‬ ‫قبل أن يتعدى الفسرين & وكذلك العصر إذا دخل عليها وقتها قبل أن مخرج‬ ‫من عمران بلده من رجوعه ذللك ‪ 0‬قول لا بدل عليه فى الصلاتن جميعا‬ ‫لأنه صلاهما على السنة ‪ .‬و يعجبنى هذا القول ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وفيمن له أموال ومنازل فى قريتن وهو يقصر الصلاة نى‬ ‫إحداها و يم نى الآخرى & فأمر زوجته أن تسكن فى القرية الى يقصر هو فيها‬ ‫أجب عايها القصر أ املتمام فبها ؟ قال ‪:‬فها يعجبنى أن المر أة لا تحول عن اتباع‬ ‫ء‬ ‫أمرها هو بالسكن ق بلد هو يقصر فها الصلاة‬ ‫& ولو‬ ‫زوجها نى الصلاة‬ ‫إلا أن يكون لها شرط سكن فى ذلك البلد ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وفى صلاة البدوى الذى ليس له وطن معروف ڵ إلا أنه‬ ‫محل ويظعن } فإن ضرب عموده نى مكان وخرج منه مسافر فما دو ن الفر سين‬ ‫فنه يتم الصلاة } فإن بلغه أن أهله ظعنوا من ذلك المكان & وبينه وبينهم‬ ‫فسرخان أو أكثر } فإن كان حينا بلغه يقصر على هذا القول ‪ ،‬وأما ما لم يتحول‬ ‫من مكانه ذلك الذى بلغه فيه الخير ‪ 0‬وقد لزمه فيه المام فإنه بم فيه } وأما إن‬ ‫تعول من مكان إلى مكان أقل من فرخن فإنه يقصر الصلاة ثى مسيره لآن‬ ‫ذلكالمكان حبن تحول عنه قد زال عنه اسم الوطن ‪ ،‬وأحفظ قولا نى صلاة‬ ‫البدوى إذا اتخذ ناحية من الخراب و طنا ‪ .‬ى مثل الباطنة(‪)١‬‏ أو الشيال ©‬ ‫إنه يكون ذلاث المو ضع وطنا له يتم فيه الصلاة كله ولا يقصر الصلاة حتى‬ ‫يسافر منه سنمرا يتعدى فيه الفر سمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عن إساءة منه إلها }‬ ‫من زوجها‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و المرأة إذا اختلعت‬ ‫ففى صلاتها ما دامت فى العذة اختلاف } قول تكون تبعا له ى وقول صلاتها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫صلاة نفسها ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الته ‪ :‬وفى الحرمة إذا طلقها زوجها‬ ‫أو مات عنها وهى تصلى بصلاته ‪ 0‬ما الأحسن من الآقاو يل ؟ إنما تصلى بصلاته‬ ‫ما دامت فى العدة أم ترجع إلى صلاة نفسها ؟ قال ‪ :‬إن نوت المقام صلت تماما‬ ‫وإن لم تتخذ البلد الذى هم فيه وطنا صلت قصرا إذا كان زوجها يقصر‬ ‫الصلاة ‪ .‬وأما إن كان زوجها يتم الصلاة فليس لها أن تصلى قصرا حتى تخرج‬ ‫من البلد مجاوزة الفرن ‪ .‬قال الناظر ‪ :‬إلا أن يكون طلقها طلاقا بملك فيه‬ ‫رجعنها ‪ 0‬فصلاتها نى العدة صلاة زوجها إذا لم يتخذ ذلك البلد طونا وهو‬ ‫يقصر الصلاة فيه ‪ .‬و النه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن عمر ‪ :‬والمغيرة من زوجها صلاتها صلاة نفسها‬ ‫إلا آن تكون تقصر الصلاة نى ذلك الموضع ‪ ،‬وبلغت فيه فعليها التمام © إلى‬ ‫‏) ‪ ) ١‬لعل الباطنة إحدى الحهات التمار فة لدى العمانيين ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫أن تخرج مسافرة و تتعدى الفرسخن & وهى لا تنوى المقام فى ذلث البلد ‪.‬‬ ‫والله أعلم )‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يصلى فى سفره بالتيمم من غبر أن يطلب الماء‬ ‫وترك الطلب للماء إلا من أجل الإياس منه ‪ ،‬تلزمه كفارة أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫ى الكفارة اختلاف & وأكثر القول لكافارة عليه عند الإياس للماء ث وإما‬ ‫الكفار ة على من ترك الصلاة عمدا ‪ ،‬وإنما عليه البدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وفى المسافر إذا صلى الظهر بصلاة إمام مقم ؤ ثم تبين‬ ‫‪5‬‬ ‫نيته‬ ‫لفظ‬ ‫يكون‬ ‫© كيف‬ ‫‏‪ ٠‬و أر اد بدلها‬ ‫له بعد فوت وقنها أنها منتقضة‬ ‫كان النقض منه أو من الإمام ؟ي وبدل لما أبرعاً أو اثنتن ‪ .‬؟ قال ‪:‬أما لفظ نيته‬ ‫إن كان نيته يبدلها كما صلاها عند الإمام فإنه يقول ‪:‬أصلى لته تعالى بدل‬ ‫ما لزمنى من فريضة الظهر المنتقضة ‪ ،‬التى صليتها مع الإمام المقيم ‪ 0‬كمثل‬ ‫ما صليتها عند الإمام ‪ 0‬متوجها إلى الكعبة طاعة لته ولرسوله محمد _ صلى الله‬ ‫كان النقض من قبل‬ ‫عليه وسلم _ وأما فيا يلزمه من البدل ‪ ،‬فأكثر القول إن‬ ‫الإمام فإنه يبدها صلاة السفر ركعتمن & وإن كان النقض من قبل نفسه فيبدلها‬ ‫الحمراشدى ‪:‬إن عا م بنةضها نى وقنها‬ ‫صلاة الإمام ‪.‬وعن‬ ‫قت‬ ‫بعد فوت الو‬ ‫ق‬ ‫علم بنةضها‬ ‫‪7 0‬‬ ‫وسعه تأخير ها إلى وقت الآخرة‬ ‫صلاة نفسه ©‬ ‫وقت الآخرة ‪ 0‬إن صلاها صلاة نفسه © أو صلاة الإمام ‘ ‪ 7‬أضاف إلها‬ ‫الآخرة ‪ 2‬وسعه ذلك ‪.‬وكلا الوقتين له وقت لهما إذا جعلهما نى العقد ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪2‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن صلى قصرا بعد ما خرج من عمران بلده نى الصحراء‬ ‫مقدار أبرعة وعشرين ذراعا أو أكثر بالو سط لا بالعمرى ‪ 0‬جهلا منه بذلك ؛‬ ‫وأفطر فى شهر رمضان ‪ ،‬ما يلزمه نى ذلك ؟ قال ‪ :‬إن المسافر إذا خرج من‬ ‫عمران بلده على غير نية مجاوزة الفرسخين ‪ ،‬فسار إلى أن جاوز الفرسخين من‬ ‫عمران بلده © جاز له قصر الصلاة © والفر سخان عندهم أر بعة وعشرون ألف‬ ‫ذراع & قول بذراع الوسط ‪ ،‬وقول بذراع العمرى ‪ ،‬فعلى من يقول بذراع‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٢٣‬‬ ‫وسط |} وقصر هذا بعد مجاوزة الحد هذا © فقد وافق ما أمر به ‪ 0‬و على قول‬ ‫من يقول بذراع العمرى وقصر قبل أن يجاوز الحد على هذا القول فهو عنده‬ ‫كمن قصر فى موضع المام ‪ 0‬وأنا لا يعجبنى أن تلزمه الكفارة نى شى ء مختلف‬ ‫ى إجازته وحجره & فى صوم ولا صلاة ‪ .‬ويعجبنى إن أراد الاحتياط أن‬ ‫يبدل صوم ما أفطر من شهر رمضان وصلاة واحدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى مسافر يصلى الظهر والعصر جمعا ‪ ،‬فلما قفى صلاة‬ ‫الظهر وقرأ من التحيات إلى « عبده ورسوله »قام من غير تسليم ؤ وأقام‬ ‫ل وى على ذلك جهلا منه ‪ ،‬أعليه نقض أم لاق ؟ال ‪ :‬فى ذلك اختلاف‬ ‫صعصر‬ ‫لل‬ ‫والذى ينزل الحاهل منزلة الناسى فلا ينقض صلاته & والذى ينز له منز لة‬ ‫المتعمد ففى أكثر القول إن المتعمد على ترك التسلم نى الصلاة بعد انقضائها ‪.‬‬ ‫ينقض صلاته ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه سكنها ى بلدها وبلده‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن ترو جامرأة وشرطت‬ ‫غير بلدها ‪ ،‬ولم بنو هو المقام ف بلدها © وإنما نوى أن يزورها و مكث معها‬ ‫أياما وأشهرا ‪ 0‬ثم يسير عنها إلى بلده ‪ 0‬أيصلى فى بلدها تماما أم قصرا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا سار هو نى بلدها الذى شرطت عليه فيه سكنها ‪ ،‬ولم ينوه وطنا ‪،‬‬ ‫ففى التمام عليه اختلاف & وإن سارت هى فى بلده الذى هو يم فيه ‪ ،‬ولتمنرك‬ ‫شرط سكنها ‪ 2‬ففى التمام عليه اختلاف ‪ .‬و الله علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن خرج مسافرا من منح((‪)١‬‏ إلى نزوى((‪)٢‬‏ ى طاب حاجة‬ ‫فلما وصل إلى فرق(‪)٢‬‏ حضرته صلاة الظهر فقام يصليها صلاة السفر ‪ ،‬فلما‬ ‫صلى منها ركعة عرف أن الحاجة النى خرج فى طلبها قد وصلت إلى فرق ‪3‬‬ ‫وعزم على الرجوع إلى منح ‪ ،‬أمضى على صلاته على نية السفر ركعتين ؟‬ ‫‏( ‪ ١‬م)نح ‪ :‬إحدى القرى الداخلية بسلطنة عمان ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ) ٢‬نزوى ‪ :‬مدينة وسط سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫(‪) ٢‬فرق ‪ :‬قرية بالقرب من نزوى‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫أم عليه أن يبتدها ويصليها تمام ؟ قال ‪ :‬فيا يعجبنى أن يبتدبها ويصليها بالتمام &‬ ‫وإن زاد عليها ركعتين فوق الركعتين الآو لين ففى قول إنه جائز ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫سرين فأخر الظهر إلى العصر‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن خرج من بلده ليتعدى الف‬ ‫ثم بدا له أن يرجع قبل آن يتعدى الفرن وقد فات وقت الظهر © كيف‬ ‫يصلهما ؟ قال ‪ :‬فى ذلك قولان © قول يصلى الآولى قصرا والثانية تماما }‬ ‫وقول يصلبهما كلتيهما تماما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمسافر إذا صلى صلاة السفر فنوى صلاة الحضر ‪ ،‬أوكان نى‬ ‫حضر فنواها سفرا نسيانا ‪ 0‬أكوانت ظهرا فنواها عصرا ‪ ،‬أكوانت صلاة‬ ‫المغرب فنواها العشاء الآخرة & أو العشاء الآخرة فنواها المغرب نسيانا منه &‬ ‫زل لسانه ‪ ،‬ولم يتابعها قابه ‪ 0‬وذكر وهو فى الصلاة أو قد خرج منها فصلاته‬ ‫تامة & ولا نقض عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا خرج المسافر يريد أن يتعدى الفرسخبن ‪ ،‬ثم عرضت له‬ ‫حاجة نى أقل من فرسخين ‪ ،‬فدخل القرية أو دخل لغير حاجة © فأمسكه رفيق‬ ‫الصلاة فإنه يقصر الصلاة و إن كانت نيته‬ ‫فى تلك القر ية فأقام سها ‪ 0‬وحضرت‬ ‫عند خروجه من بلده الدخول فى تلك القرية فيتم فبها الصلاة ولا مجوز له‬ ‫القصرعلى هذه الصفة ‪ ،‬وقد يوجد أن من خرج من سيحا ير يد سائلأو غير ها‬ ‫من سيحا‬ ‫ج وه‬‫وله حاجة فى هيل ودخل لحاجته فإنه يتم بها الصلاة و إن كان خر‬ ‫وبات بهيل أو أقام بها ‪ ،‬ولم تكن له نية إلا مروره بها والنية إلى غيرها فإنه‬ ‫مجمع سها الصلاة ‪ .‬و اله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ق امر أة لا زوج لها » ولها وطنان لابد ما‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫من السكن فيهما ‪ ،‬مرة فى هذا ‪ ،‬وتارة نى الآخر ‪ ،‬إنه لا بجوز لها بالمام‬ ‫ى الوطنن © ونحب لها ذلك إذا اتحخذهما وطنا ها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حد ا لسفر [ أجو ز له أن يصلى‬ ‫ق‬ ‫با لسيف و يصبر‬ ‫مسا لة ‪ :‬و عمن محرج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫جمعا صلاة السفر © يفرد الصلاة وهو مقهور قهرا ‪ ،‬فله أن يصلى صلاة‬ ‫السفر © وفيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن صلى الحمع نى السفر فانتقضت عليه الآخرة فى وقت الأو لى‬ ‫فقيل يوخر الآخرة إلى وقتها ‪ 0‬وقال قو م يعيدهما جميعا ‪ .‬وإن انتقضت فى‬ ‫وقت الآخرة ‪ ،‬فقيل يعيدهما جميعا ‪ 0‬وقيل يعيد الآخرة ‪ .‬واختلف أيضا‬ ‫فى الذى مجمع الصلاتن ح قال قو م هما صلاة واحدة & وقال قو م ها صلاتان‬ ‫وعلى هذا جرى الاختلاف ف المسألة ‪.‬‬ ‫حد السقر ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫المغرب‬ ‫عليه صلاة‬ ‫‪ :‬و المسافر إذا وجبت‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫ولم يصلها وفات وقنها ‪ 0‬ودخل بلده جهلا منه © فعليه بدلها قصزا ‪ ،‬وقيل‬ ‫حضرا ‪ 0‬والقصر هاهنا النية والقصد لآنه لا نقصان نى المغرب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سنة المغرب‬ ‫و طنه بالمام أن يصلى‬ ‫جمع ق‬ ‫له أن‬ ‫محجوز‬ ‫ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫ذللك‬ ‫و أنا أفعل‬ ‫يعجبى‬ ‫فهكذا‬ ‫‪.‬‬ ‫المغرب‬ ‫وقت‬ ‫ق‬ ‫جمع‬ ‫إذا‬ ‫العتمة‬ ‫بعدل‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫فيه الصلاة‬ ‫من سفر يقصران‬ ‫هو ووالده‬ ‫قدم‬ ‫إذا‬ ‫الصى‬ ‫وفق‬ ‫و منه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وو قف انولد دون عمران بلدهما © ودخل والده البلد وأتم فها الصلاة ثم رجع‬ ‫وولده معه يتم الصلاة © فإن على الولد أن يتم الصلاة تبعا لوالده ض وأحكامه‬ ‫ى هذا أحكام الزوجة ش وليس لاو لد مقام سوى مقام أبيه ‪ :‬لأن حكمه حكم‬ ‫آبيه ولا حكم له ثان يتر آ يه عن أبيهس حنى يبلغ وينتقل حكمه إلى حكى نفسه ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و من‪ .‬أراد أن يصلى الظهر والعصر مع الإمام وقت الظهر ©‬ ‫ونوى أن يصلى الظهر مع الإمام ولم ينو صلاة العصر بصلاة الإمام ‪ ،‬فلما أن‬ ‫قام الإمام لصلاة العصر قام المأموم ونوى أن يصلى العصر مع الإما م أتنفعه‬ ‫هذه الذية لآنه لم يقدمها من قبل متعمدا لذلك أو ناسيا ؟ قال ‪ :‬قول له آن مجمع‬ ‫_ ‪_ ١٢٦‬‬ ‫معها العصر & ولو نوى العصر ‪ .‬وقول ليس له ذلك وهو أكثر القول ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم ينو العصر وقد تقدمت له نية الحمع ولم تحضره عند العقد ‪ ،‬جاز له‬ ‫ذللك © ولا أعلم ى هذا الفصل اختلافا ‪ .‬وكذلك إن أراد أن يصلى الظهر‬ ‫والعصر جمعا مع الإمام قيل هكذا نيته ‪ ،‬إلا أنه لما قام للصلاة قال أصلى‬ ‫فريضة الظهر الحاضرة بصلاة الإمام ث ونسى آن بمجمع إلها صلاة العصر ©‬ ‫وذكر قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد التوجيه ث ونواهما جميعا أو نسى‬ ‫حتى قضى صلاة العصر أو قبل أن يقضها بقليل ‪ ،‬وأتى ها أعنى صلاة العصر‬ ‫فجوابه صلاته تامة ح وجمعه ثابت له ولا يضره نسيانه © فإن ذكره بعد‬ ‫الإحرام فقد تمت صلاته وإن كان قبل الإحرام جدده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى البلد إذا كان محيط به سور © ومن خارج السور‬ ‫آرضون تزرع حبا أو شيئا © ونى بعضها نخل ‪ ،‬أيكون من عمران البلد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فم عندى إذاكان خلف السور خارجا من البلد ى فحكمه حكم الخوارج‬ ‫كالغببر والزراعات ولو نبتت فها النخل & ولعل بعض المسلمن يلحقه بالبلد ك‬ ‫ولم ير الحدر قواطع ‪ ،‬وهو قول حسن قد نطق به الآثر ‪ ©.‬وقول ثالث إن‬ ‫إن أخر جوه من التسمية ثبت عليه حكم الخوارج ‪ ،‬وإن أدخلوه فى البلد لحقه‬ ‫اسے البلد ‪ .‬اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفى قوم مسافرين صلوا المغرب جماعة ‪ ،‬وفيهم رجل مقيم‬ ‫أخذ ( قفوة ) الإمام كلها فلما صلوا المغرب أخذ المسافرون نى صلاة العشاء‬ ‫الآخرة جماعة © وبقى الرجل مكانه يصلى السنة جهلا منه و المصلون يصلون‬ ‫الفرو ض جماعة ‪ 0‬قال ‪ :‬إن فى هذا اختلافا © فعلى قول من يقول إن صلاة‬ ‫المسافرة تامة فصلاة المقيم منتقضة © وعلى قول من يقول صلاة المسافرين‬ ‫منتقضة فصلاة المقم تامة ‪ .‬وجواب الشيخ ناصر بن خميس فها أنهم يبدلون‬ ‫صلاتهم على هذه الصفة ‪ .‬قال الموئلف ‪ :‬وهذا القول يعجبنى لآن المقيم أخذ‬ ‫( قفوة ) الإمام كلها ولم ينل المسافرون منه شيئا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والفلج إذاكان من أعلاه تسايره طريق جائز نى الصحراء &‬ ‫ببن الطريق وساقية الفلج ثمانية أذرع أو أقل أو آكثر © إن الفسل جائز على‬ ‫جانب الساقية مما يلى الطريق } و له من الموات ثلاثة أذرع ‪ ،‬وهو لآهل الفلج‬ ‫أجمع ‪ 0‬أو لمصلحة الفلج على ما يوجبه الرأى من يبصره ‪ 0‬ولا يعجبى ثبوت‬ ‫أبرعن ذراعا على أرباب الفلج } لآن الساقية من العمارات ‪ .‬قلت له ‪ :‬ولذا‬ ‫جاز الفسل على ذلك وثبت & ما يكون صلاة المسافر إذا قدم من سفره إذا‬ ‫كان من أهل ذلك البلد ؟ أيكون حكمه حكم العمارة مذ فسل أم إذا اتسع‬ ‫إقلابا أم إذا أخذ مفاسلة ؟ قال ‪ :‬إذا أخذ مفاسلة واتصل بعمارة البلد‬ ‫وحسن أن يلاحق بالبلد‪ ،‬وما كان دون هذا فأشبه به الزراعة © وقد قيل فها‬ ‫باختلاف من قصر الصلاة وتمامها ‪ .‬وكإنان ببن الفسلتن أكثر من سعة عشر‬ ‫ذراعا ى فلم أحفظ فيها نصا وعندى ما ثبت عمر انا فلا يزيل حكمه تباعده ‪:‬‬ ‫وليس هذا مخارج من حكم العمارة ‪ 0‬وعندى أنه متصل بالعمارة ولا أعلم‬ ‫فى ذلك حدا إلا أنه ما خرج فى النظر إلى العمارة فهو منها © وما تباعد واتسع‬ ‫خرج إى معنى الانقطاع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬تى المسافر إذا قدم من سفره ودخل نى الفرسخين إلى‬ ‫& وقال من قال‬ ‫سرخن‬‫بلده © فعندى أنه قال من قال يتم صلاته إذا دخل فى الف‬ ‫يقصر إلى موضع يستمع الأصوات فيه من عمران بلده ثم يتم الصلاة ولو كان‬ ‫فى الخراب قبل أن يدخل العمران ‪ .‬وقال من قال يقصر حنى يدخل العمر ان ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬معى أنه قيل كذلك نى المسافر ‪ ،‬إذا خرج من عمران بلده مسافر آ‬ ‫يم الصلاة ما لم جاوز الفرسخبن ‪ 0‬ولو قصد مجاوزتهما نى سفره ذلك }‬ ‫وأرجو أن يكون أشهر القول أنه يقصر الصلاة بعد خروجه من عمران بلده ©‬ ‫قبل حضور وقت تلك الصلاة ‪ .‬ولو لم جاوز الفرسخين & إذا كان قصد‬ ‫جاوز لهما ‪ ،‬كذلك فى رجوعه من سفره إنه يبقى على قصر الصلاة ث ولو‬ ‫دخل فى الفرن من بلده حنى يدخل العمران منها ‪ 0‬على ما أرجو أنه أشهر‬ ‫ما ميل نى هذا ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬فالذى نعتمد عليه من رأى فقهاء المساحبن‬ ‫سرخن ‪ ،‬و نوى المقيل أو المبيت أو الصلاة‬ ‫إدا خرج من وطنه يريد مجاوزة الف‬ ‫فما دون الفرخبن & نى موضع قد حده وعينه ‪ ،‬أنه يصلى فيه تماما إلى آن‬ ‫يأخذ فنى المسير ‪ 0‬فإن أخذ نى المسير وكان ذلك الموضع عمارة فحتى خرج‬ ‫من تلك العمارة ‪ ،‬وإن لم يكن عمارة فحتى يأخذ نى المسير © ثم حينئذ يسعه‬ ‫قصر الصلاة ‪ .‬قال الزاملى ‪ :‬وكذلك إذا نوى أن يصلى الصلاة الثانية فى‬ ‫موضع معروف دون الفرن فإنه يصلها تماما ‪.‬‬ ‫رجع فإن قصر الصلاة حيث بات أو قال أو نوى الصلاة فيه فيا دون‬ ‫الفرن ففى وجوب الكفارة عليه اختلاف ‪ ،‬وعليه البدل ‪ .‬وقول ليس له‬ ‫قصر الصلاة حنى مجاوز الفر حن & وفى هذا‪.‬و مثله اختلاف كثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سايان بن محمد بن مداد ‪ .‬وف المسافر إذا جمع الصلاتبن‬ ‫نى السفر ثم عل بعد فوات الوقت أنهما كانتا فاسدتن & فقد قيل إن عليه‬ ‫بدل ما صلى من الصلوات بالثوب النجس ‪ ،‬ويبدلهن ‪ ،‬كما لزمته نى سفر‬ ‫أو حضر ‪ ،‬وإن صلاهن بالثوب جمعا شم أبدلهن جمعا كما صلاهن ‪3‬‬ ‫وإن صلاهن بالثوب النجس قصرا ‪ ،‬كل صلاة نى وقتها وحدها ‪ ،‬أبدلهن‬ ‫كذلك ‪ ،‬وليس عليه بدل ما صلى بعدهن ة‪.‬ل أن يبدههن & لانهن صر ن مز لة‬ ‫الدين مى ما صح معه وقدر ‪ ،‬وليس ذلك كمن تارلكصلاة عمدا من غير عذر ك‬ ‫فذلك قد قالوا إن عليه بدل كل صلاة صلاها بعد ذلاث ‪ ،‬لآنه قيل لا صلاة‬ ‫لمن عليه صلاة لآن الخبر يدل على من ترك الصلاة عمدا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬فيمن تزوج امرأة من نزوى وهو من أهل منح ؤ‬ ‫وسار عا إلى بلده منح ‪ ،‬وأتمت الصلاة معه ‪ ،‬فبعد أيام أو زمان قالت له ‪:‬‬ ‫إى أر يد أن أسير إلى بلدى نزوى زائرة أهلى ‪ ،‬فأنعم لها بذلك وقال لها سبر ى‬ ‫قداى © ترانى نويت أن أسكن نى بلدك نزوى ‪ ،‬ما تصلى هذه المرأة نى بلدها‬ ‫بعد قول زوجها هذا ؟ قال ‪ :‬إذا أذن الرجل لزوجته بالمقام نى بلدها ‪3‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫‪ 0‬ولو ل يصل زوجها‪.‬‬ ‫بلدها‬ ‫} فإنها تصلى تماما ق‬ ‫بلدها‬ ‫لا السكن ف‬ ‫وجعل‬ ‫بلدها بعد ‪ ،‬وإن لم يأذن لها بالمقام نى بلدها © ولا جعل لها السكن فى بلدها &‬ ‫المرأة‬ ‫فهذه‬ ‫ئ‬ ‫بلده‬ ‫ق‬ ‫و هو‬ ‫نزوى‬ ‫بلدك‬ ‫ف‬ ‫أسك‪ .‬ن‬ ‫أن‬ ‫نويت‬ ‫لها ترانى‬ ‫و إما قال‬ ‫ما م يصل زو جها بلدها وينوى فا المقام ى فإنها تصلى قصرا ‪:‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن ولاه الإمام ع لى ثلاث قرى قاتم الصلاة فى قر يتن‬ ‫۔‬ ‫وقصرها فى واحدة © ش بدا له أن يقصر قىى القريتىن وأن يم ىاىلواحدة‬ ‫علي القصر أمر هم بذلك ۔‬ ‫وكان عبيده وزو جاته يتمون بيامه & فلما عزم‬ ‫جوز ف قصر الصلاة قبل أن خرجوا من القرية النى كانوا فبها أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬لا مجوز هم أن يقصروا الصلاة قبل أن خرجوا من تلك البلد انى‬ ‫كانوا يتمون فبها ومجاوزوا الفرسخبن على أكثر القول ‪.‬وفيه قول أنه جوز‬ ‫لهم القصر ل لأنه لز مهم الغام ممزن قبله ‪ 0‬والقول الآول أكثر و‪:‬عليه "العمل۔‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا حضرت الصلاة على من يريد سفرا يتعدى الفرن ع‬ ‫فخرج من بلده حتى جاوز العمران ووقت الصلاة بعد قائم ‪ ،‬أمجوز له أن‬ ‫يصلى تلك الصلاة الى حضر وقتها ى بلده قصرا أم لا ؟ قال ‪ :‬فى ذلك‬ ‫اختلاف } قول يصليها تماما وهو أحب إلى ‪ .‬وقول جائز أن يصلمبا صلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫السفر ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه [ ومن ] أراد سمرا يتعدى فيه السفرين } ثم بدا له الجروع‬ ‫قبل أن مجاوز الفرن & ما صفمة صلاته ؟ قال ‪ :‬آما المستقبل فير جع إلى المام‬ ‫وأما فيا مضى ففى البدل عليه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وذا قال المسافر أصلى فريضة صلاة الظهر الفائتة ركعتين ع‬ ‫وأ ضيفها إلى صلاة العصر ركعتن } وظن أن صلاة الظهر قد فاتت ع‪.‬‬ ‫ثم تبين له أن وقت الظهر بعده قام ‪ 0‬فصلاته تامة ولا بدل عليه ‪ ،‬وأما إن‬ ‫( م ‏‪ - ٩‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪١٣٠١‬‬ ‫_‬ ‫كثر‬ ‫تشديا۔‬ ‫ذللك‬ ‫منه فمى‬ ‫جهلا‬ ‫الجمع‬ ‫صلاة‬ ‫ق‬ ‫العصر قبل الظهر‬ ‫تدم‬ ‫جيوعجبنى أن يكون عليه البدل ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن المسافر إذا جمع الصلاتىن ثم صلى الآولى وقام ليصلى‬ ‫الثانية ‪ ،‬قام إمام المسجد من صلاة الفريضة فإن هذا المسافر يقوم يبتدئ‬ ‫يصلاته الثانية ‪ 2‬وقول إنه يبى عليها ‪ .‬والذى يعجبنى من ذلك إذا كان‬ ‫هذا المصلى يصلى ى وقت الصلاة الأو لى ‪ ،‬فإنه يو؛خر انصلاة الآخرة إلى و قتها‬ ‫‪.‬و قد تمت صلاته الآولى ‪ .‬وإن كان يصلى فى وقت الآخرة ‘ فإذا كبر الإمام‬ ‫يقف عنالصلاة ‪ ،‬فإذا سلم الإمام قام هذا المسافر يصلى الصلاة‬ ‫إن هذا الجرل‬ ‫الثانية ‪ ،‬قول يبنى عا‪ .‬مها وقول يستأنفها ‪.‬أ وما إذا كان المسافر خلف إمام مقيم ‪،‬‬ ‫وجمع المسافر الصلاتين جميعا © فإذا صلى الأولى بصلاة الإمام المقم ‪3‬‬ ‫وقام ليصلى الصلاة الآخرة ‪ ،‬جاء إمام المسجد يصلى بالحماعة نىالمسجد ‪3‬‬ ‫جائز للمسافر أن يصلى صلاته الثانية ‪ ،‬والإمام يصلى بالحماعة صلاة الفر يضة‬ ‫لأن صلاة المسافر متعلقة بصلاة الإمام الذى صلى عنده ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى امرأة لها على زوجها شرط سكن ‪ ،‬ولم تكن معها بنية‬ ‫ولم تسمع من زوجها الإنكار ‪ ،‬أو =عت منه الإنكار ولم تحاكمه & أو حا كمته‬ ‫وأنكرها © حلفته أو لم تحلفه ثم رافقته إلى بلده ث ثم رجعت إلى البلد الذى‬ ‫فيه شرط سكنها ‪ 0‬ما حال صلاتها نى بلد زوجها ‪ ،‬وفى البلد الذى فيه شرط‬ ‫سكنها على هذه الاحوال كلها ؟ قال ‪:‬إن المرأة تصلى تماما ى موضع شرط‬ ‫سكنها نىكل الوجوه التى ذكرتها ث وآما صلاتها نى بلد زوجها ففى ذلاث‬ ‫اختلاف ‪ ،‬قول إنها تصلى قصرا نى بلد زوجها إلا أن تهدم الشرط ڵ فإذا‬ ‫هدمت شرطها فحينئذ تكون تبعا لزوجها ‪ ،‬وقول جائز لها أن تصلى تماما نى‬ ‫بلد زجوها ولو لم مهدم شرطها ‪ ،‬وعلى هذا القول تصلى تماما ى موضع شرط‬ ‫تسكينها ح وئى بلد زوجها ث وهذا على قول من يقول إنه مجوز لامرأة أن‬ ‫تتخذ وطنين ‪ .‬والقول الآول أحب إلى ولا أعنف من أجاز لها أن تصلى تماما‬ ‫تى باد زوجها ‪ .‬و الله أعلم ‏‪. .٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى امرأه وطئها زوجها وهى حائض ‪ ،‬أو طلقها ثلاتا ©‬ ‫فحاكمته فأنكرها ث فارادت أن تفتدى منه فلم يقبل فديتها & وحكم عاها‬ ‫حاكم بالمقام معه أو جبر ها هو على المقام معه ث وكان بلد هذه المرأة غبر‬ ‫‪.‬بلد الر جل ‪ ،‬أتكون صلاتها تبعا لزوجها فى القصر والقام أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫إن هذه المرأة إذا أمت الصلاة تبعا لزوجها فلا مجوز لها أن تقصر الصلاة فى‬ ‫تلك البلد © و لو طلقها زوجها طلاقا باثنا ‪ 0‬أو مات عنها حنى تخرج من تلك‬ ‫البلد وتجاوز الفرسين & ثم ترجع إلى تلك البلد ولم تتخذها وطنا ‪ ،‬فحينئذ‬ ‫نجوز لها قصر الصلاة © ومثل هذه المرآة الى ذكرتها تصلى نى بلد زوجها‬ ‫تبعا له ‪.،‬ويعجبنى لهذه المرأة إن كان زوجها يقصر الصلاة فى تلك البلد‬ ‫آلا تتخذ البلد وطنا ‪ 0‬وإن كان زوجها يتم الصلاة ى تلك البلد فإنها تنوى‬ ‫‪.‬‬ ‫من تلك البلد ‪ .‬وهذا الذى يعجبى‬ ‫المقام فى تلك البلد ‪ 2‬ولو خرجت‬ ‫‪.‬وا‪.‬لله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى مسافر صلى الظهر والعصر بالتيمم لآنه لم مجد الماء فى‬ ‫"آول وقت الظهر ‪ ،‬ثم وجد الماء آخر وقت الظهر س أيتوضأ ويصلى أم التيمم‬ ‫‪.‬يكنميه ؟ قال ‪. :‬ى ذلك اختلاف & قول‪.‬يعيد العصر وقول يعيدها كلتهما }‬ ‫وقول لا إعادة عليه فى الآولى ولا فى الآخرة ‪ ،‬لآنه صلى على السنة ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬و الله أعلم‪..‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن نسى صلاة فى السفر ‪ ،‬ثم ذكرها فى الحضر ‪،‬‬ ‫'أو نسها قى‬ ‫الحضر و ذكرها نى السفر ‪ 2‬ما يلزمه ؟ قال ‪ :‬فيا يعجبنى أن يصلها‬ ‫تماما على الوجهين ‪ ،‬لأن التمام أولى ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن صلاها نى السفر فى ثوب‬ ‫نجس فذكرها نى الحضر أو صلاها ىالحضر بثوب نجس فذ كرها فى السذر ‪.‬؟‬ ‫اقال ‪ :‬هذه يبدلها إذا فات وقتها كما فسدت عليه كانت حضرا أو سفرا ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪.‬و الله أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و نى رجل من آهل آدم تزوج امرأة من أهل منح وخرجت‬ ‫ادم‪ . .‬وابممت الصلاة وسكنت عنده زمانا [ ش طلقها زوجها طلاقا‬ ‫عنده إلى‬ ‫_‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫رجعيا © وسارت إلى منح ‪ ،‬ثم رجعت إلى آدم لقضاء حاجة ها ‪ 0‬ولم تنقض‪.‬‬ ‫عدتها ‪ 0‬أتصلى نى آدم تماما أم قصرا ؟ قال ‪ :‬إذا طلقها طلاقا رجعيا فإنها‬ ‫تصلى فى ادم صلاة زوجها ما دامت فى العدة ‪ ،‬فإذا خرجت من أدم وو صلت‪.‬‬ ‫إلى منح ‪ ،‬ثم رجعت إلى أدم لقضاء( عازه ) ولم تتخذ أدم وطنا فإنها تكون‪.‬‬ ‫تبعا لزوجها إذا كان الطلاق رجعيا ما لم تنقض عدتها ‪ .‬وأما الطلاق البائن‪.‬‬ ‫والخلع فإن الزوجة إذا خرجت من بلد زوجها وجاوزت الفسرمن فإنها تصلى‪.‬‬ ‫صلاة نفسها © ولاتكون تبعا لزوجها وكلوانت نى العدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى الأمة إذا اشتراها مسافر ‪.‬من مقيم فإنها تصلى قصرا‬ ‫من حين ما اشتراها‪ .‬المسافر إلا أن يكون بعد حضور الصلاة ‪ ،‬فإنه يعجبنى‬ ‫أن تصلى‪ .‬تماما تلك الصلاة وأما إذا اشتراها‪ .‬من يتم الصلاة فإنها تصلى تماما‬ ‫تبعا له ‪ 0‬وأما الصلاة الى فات وقتها لأنهاكانت مسافرة ‪ 0‬فقول تصلها قصرا‬ ‫وقول تماما ‪ .‬وأما إذا اشتراها وقد دخل وقت الصلاة فإنها تصلها تماما ۔‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى المسافر إذا لميصل الآو لى حتى فات الوقت فى حد السفر‬ ‫ودخل فى بلده & ما يلزمه ؟ وماذا يصلها فى بلده إذا كان على وجه الجهالة‬ ‫منه ج والظن أنه يلحق فى بلده أيضآ حتى فات الوقت فى السفر ؟ قال ‪ :‬قى ذلك‪.‬‬ ‫اختلاف & قول يصلها تماما وقول قصرا ‪ ،‬وأما الكفارة فقول مجزئ البدل‬ ‫بلا كفارة وفيه التشديد « وأرجو أنه لا مخفى عليك ‪ .‬ويوجد عن الازملى‪.‬‬ ‫ق الحهل والنسيان لاكفار ة عليه ‪ .‬وعلى العمد على عل ننه بذلاك فعليه الكفار ة‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى المسافر إذا أخر الآولى إلى وقت الآخرة ‪ 2‬وأتى بلده‪.‬‬ ‫ولم مجد ماء قبل أن يدخل عمران بلده © كيف يصلى ؟ قال ‪ :‬يصلى الآولى‪.‬‬ ‫قصرا بالتيمم قبل أن يدخل عمران بلده © ويصلى الغصر تماها نى بلده بالماء‬ ‫وإن صلاهما جمغا بالتيمم قبل أن يدخل عمران بلده جاز له ذلاكث ‪ .‬والله أعلم ه‬ ‫‏‪ ١٣٣‬س‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن محمد الرقيٹى ‪ :‬ونى البلد إذاكان أسفلها أو أعلاها‬ ‫حاجز تخل متصل عا إلى بلد آخر قام بلا سقى ‪ ،‬أين يكون عمران تلاث البلد }‬ ‫إذا خرج منها ‪.‬مسافر نى النخل & بجب القصر إذا خرج منها أو قدم إلها ‪،‬‬ ‫آم يكون عمرانها عمران البلد الاخيرة ؟ قال ‪ :‬نى ذلك اختلاف ‪ .0‬قول يقصر‬ ‫الصلاة إذا خرج ممننز له © وقول إذا خرج من عمران بلده ولو مد له العمران‬ ‫إلى خراسان } وقول إذا جاوز الفرسخين مذ مخرج من عمران بلده آو‪ .‬هن‬ ‫حد انقطاع تسمية بلده & ولو اتصل العمران إلى سيراف ‪ .‬وقول إذا جاوز‬ ‫الفر =من مذ خرج من حد انقطاع تسمية بلده فإنه يقصر الصلاة ث وهذا‬ ‫‪.‬القول أكثر إذا اتصل العمران إذ هو أوسط الأقوال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وأما النيات لبدل صلاة المةيم و المسافر احتياطا أفوسادا ‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪.‬وكذلك الصوم عن الهالك ‪ ،‬قال ‪ :‬يصلى بدل صلاة السفر كما لزهمته‬ ‫والحضر كما لزمته ث ويصوم عن الهالك على ما أوصى & ويطعم عنه على‬ ‫بإنفاذه &‬ ‫‪.‬ما أوصى © ومن علم أن على هالكه شيئا من حقوق الله فلم يوص‬ ‫ففى و جو به من ماله اختلاف ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ عبد الله بن مداد ‪ :‬نى بادئ خرج من منز له لسفر أقل من‬ ‫افسرين © ثم بلغه خبر أن أهله اترحلوا وابتعدوا أكثر من فرسخين ما يصلى ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ارتحلوا برأيه ومشورته ‪ ،‬أو كان فم مقدم فأمر هم بالمزيد }‬ ‫"كان عليه القصر ‪ ،‬و إن كانوا رحلوا برأهم كان عليه التمام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬ومن عقد السفر لمدة عمره ورجع من سفره‬ ‫إلى وطنه ‪ ،‬أمجزئه ذلك العقد لكل سفر يسافره ‪ ،‬ولا هدمه دخول الوطن‬ ‫أم لا ؟ قال ‪:‬قول جزئه وقول لا جزئه إلا لسفره ذلك ‪ :‬قلت ‪ :‬وهذا العقد‬ ‫جزئه عن تأخر الصلاة الآو لى إلى الآخرة ولو كان ذاكرا للتأ خير ولم يلفظ‬ ‫لفظ التأخير ؟ قال ‪ :‬جزئه على قول من قال به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ابن عبيدان ‪ :‬وى المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم ؛ و ذكر أنه‬ ‫_ ‪_ ١٣٤‬‬ ‫‏‪ ٠‬يصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنمر بصلاة الإمام & أيبلغ به هذا إلى فساد صلاته‬ ‫كان ذلك منه عمدا أو خطا أم لا ؟ قال ‪:‬يعجبنى فساد صلاته إذا كان عمدا‬ ‫أو جهلا ‪.‬وقول ‪:‬الحهل أهون نى مثل هذا ش وقول ‪:‬الحهل مثل العمد ‪..‬‬ ‫و أما على النسيان فيعجبنى ألا تنتقض صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫] كذا شهرا‬ ‫فى بلد [كذا‬ ‫لما سكن‬ ‫‪ :‬ومنه وفى امر أة مكتوب‬ ‫مسألة‬ ‫كل سنة © وبقية السنة فى بلد آخر وأشهر مخصوصة ‪ ،‬أتصلى نى هذه البلد‪.‬‬ ‫ى‬ ‫تماما أم قصرا ؟ قال ‪ :‬إن هذه ليست عقيمة ‪.,‬تصلى قصرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى امرأة من آهل السر تزوجها رجل من أهل هلا ‪،‬۔‬ ‫وسار ها إلى بلده ‪ 0‬ووطنها ى دبرها عمدا ‪ ،‬فنشزت عنه ورجعت إلى بلدها‪:‬‬ ‫السر ‪ ،‬ما حال صلاتها ؟ قال ‪:‬إذا وطنها عمدا فى دبرها فإنها تحر م عليه ‪.،‬‬ ‫ولا تكون تبعا له نى الصلاة فيا بينها و بن انته ‪ .‬و أما إن حكم علها بالكينو نة‬ ‫معه ‪ ،‬فيختار لها بعض المسلمن أن تتخذ بلده وطنا وتصلى فيه تماما ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬والمسافر إذا جمع المغرب والعتمة فى وقت المغرب ۔۔‬ ‫الو تر ّ أجو ز‬ ‫بدا له أن يضيف‬ ‫ولم نجح الوتر معهما ‪ 0‬فلما سلم من آر‬ ‫الوتر عند العشاء‬ ‫‪ :‬جائز أن يضيف‬ ‫له أن يضيفها عند عقد العتمة أم لا ؟ قال‬ ‫عاقول ‪.‬والته أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة و‪:‬منه والمسافر إذا صلى مع مقيم صلاة العصر ‪ ،‬وقد أخر الظهر‬ ‫وقدمها قبل العصر ‪ ،‬وسها الإمام نى صلاته تلك ولم يصلها إلا ثلاث ركعات ۔۔‬ ‫ما تكون صلاة المسافر ؟ أعنى الظهر تامة أم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان قعد للتحيات‬ ‫الأو لى ى الركعتين الاولين © وقعد هو فها } فلا قول بنقض صلاته ‘‬ ‫وإن كان الإمام لم يقعد للتحيات فى الركعتين الأوليين ‪ ،‬وإنما هو قعد فى‪.‬‬ ‫ثلاث ركعات فقط & فيعجبنى نقض صلاة المسافر لآنه ترك حدا من حدود‬ ‫الصلاة ى مو ضعه ‪ .‬و الله آعلم ‪:‬‬ ‫‪ :‬لم أحفظ‪.‬‬ ‫ئ أيبطل حده أ م لا ؟ تال‬ ‫‪ :‬و منه و عمران البلد إذا خرب‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ٩٣٥‬۔‬ ‫ا فى هذا شيثا إلا ما جاء نى بلدنا نروى أنهم يقصرون من مكان بعيد عن عمر اها‬ ‫نى وقتنا هذا ‪ ،‬ومحتجون أنه كان نى انزمن الماضى إلى هناك فعلى هذا لا يبطل‬ ‫حاد ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫والمسافر يذكر جميع الصاوات من فرض وسنة‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ميت أيصلى طلاة السفر أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم ع‬ ‫ونفل وصلاة عيد وصلاة‬ ‫صلاة سفر إلا صلاة الميت ‪ .‬فهى غيره © وقال‬ ‫يعجبنى ذكر جميع ذلك‬ ‫والنوافل سفرا فلا بأس عليه ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫بعضهم ‪ :‬إن لم يذكر السنن‬ ‫لفه مسافرين ‪ ،‬أيكذرو نهه‬ ‫مسألة القرن رحمه انته ‪ :‬وكإاذانالإمام وخمن‬ ‫كلهم صلاة السفر ؟ وإن لم يذكروها أعلايهم بأس أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫يذكرو نها سفرا ‪ ،‬وإن لم يذكرو ها سفرا فلا فساد علمهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة أبو سعيد ‪ :‬وما تكون الصلاة على رأس الفرن ؟ قال ‪ :‬قول‬ ‫تماما لآن رأس الشى ع منه ولا يكون خارجا عنه إلا بعد مزايلته ‪ :‬وقول‬ ‫قصرا لتفاو ت المعنى } وذلاث فيا تقع من التشبيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو عبد الله ‪ :‬عن رجل مسافر كان فى بلد يقصر انصلاة إلى أت‬ ‫نوى المقام فيه ثم حول نيته إلى الخروج منه ث ورجع إلى نيته الآولى من‬ ‫قبل أن يصلى صلاة ‪ ،‬أيلزمه التام حتى مخرج من ذلك ؟ أم يلزمه القصر ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزمه المام بنية المقام حتى مخرج من ذلك البلد ‪ ،‬ولا يرجع إلى قصر‬ ‫الصلاة وكلوان آحدث نية المقام والام ‪ ،‬ولا ينهدم عنه التمام بتلك النية التى‪.‬‬ ‫رجع لاها آنه لا يقم نى هذا البلد ث ولكن ياز مه التمام » وسواء ذلك رجع إلى‪.‬‬ ‫نية السفر ‪ ،‬وأنه لا يتخذه دارا من بعد أن صلى صلاة‪.‬واحدة أو أكثر بالتمام &‬ ‫آو من قبل أن يصلى أو هو فى وقت صلاة ‪ ،‬كل ذلك عندى سواء ‪ ،‬ويلز مه‬ ‫المام بتلك النية التى كان أحدثها أنه يتم الصلاة ويتخذ هذا البلد دارا ۔‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تى الذى يوم القوم جمعا ث هل عليه أن يعلمهم أن هذه المهاجر ة‬ ‫بهوذه العصر ؟ قال ‪ :‬إذا كانوا كلهم أرادوا الحمع وقد علموا فليس عليه‬ ‫إعلامهم ‪ .‬قال أبو سعيد ‪ :‬وذلك إذاكان نى وقت صلاة الآخرة © وأما صلاة‬ ‫الآو لى فنحب له أن يعلمهم © لأهم مجوز فهم الحمع والقصر & فلا يدخاون‬ ‫على نية القصر وهو يريد المع مهم‪ ،‬فندخل على نية القصر فليس لهأن مجمع ©‬ ‫ومن أحرم على نية الحمع من الذين خلفه جمع معه وصلاته تامة ء وكذللث‬ ‫‪.‬من أحر م على نية القصر فليس له أن مجمع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمسافر إذا كان نى نيته أن يفر د الصلاة فتوانى حتى ذهب وقتها‬ ‫‪.‬دوخل وقت الآخرى آ ثم أراد أن جمع & فجائز له ذللك © وجمع المغرب‬ ‫والعتمة إلى ثاث الليل للمسافر ‪ 2‬وإن أخر إلى نصف الليل فلا بأس ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل من صلى تماما نى ه وضع القصر فعنيه البدل والكفارة }‬ ‫وقيل البدل بلاكفارة ع وقيل لا بدل ولا كفارة ‪ :‬وتحب آن يكون عليه‬ ‫البدل دون الكفارة ث وآما من صلى قصرا نى هوضع المام ث فعليه البدل‬ ‫ولا نعلم ى ذلاك اختلافا ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬اولكفارة‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل من صلى تماما نى موضع القصر فعليه البدل والكفارة }‬ ‫وقيل البدل بلاكفارة & وقيل لا بدل ولاكفارة ‪ 0‬وتحب أن يكون عليه البدل‬ ‫دون الكفارة ‪ .‬وأما من صلى قصرا فى موضع المام © فعليه البدل والكفار ة &‬ ‫ولا نعلم نى ذلك اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمسافر لا مجوز له من الأوطان إلا واحدا © وقيل مجوز له‬ ‫& وقيل تجوز له آن يتخذ ثلاثة ث وقيل مجوز له أر بعة «‬ ‫آن يتخذ وطنن‬ ‫وقيل يجوز له أن يتخذ ما شاء من الأوطان ©‪ ،‬ولا حد لذلاث ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان مولده وماله نى قرية ثم تزوج نى غيرها وسكن ها &‬ ‫ما يصلى ؟ قال ‪ :‬يصلى قصرا إلا أن ينوى المقام ‪ ،‬فإن نوى المقام صلى تماما ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان نوى أن يقم فبها ما دامت امرآته حية ‪ ،‬فإذا ماتت رجع إلى باده‬ ‫تال ‪ :‬ليس هذا مقيما فيصلى قصرا ‪ 0‬وكذلك إذا نوى المقام إلى موت رجل‬ ‫و عزل وال قد عرفه ‪ ،‬فعليه القصر وليس هو بمقم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫مسألة أبو سعيد‪ .:‬من كان له‪ .‬مال بقريتن متفاوت بينهما © يكون فى‬ ‫هذه حينا وى هذه حينا ‪ 3‬فإن كان هذا الر جل ينوى المقام فهما جميعا ويقصر‬ ‫فما بينهما إن كان بينهما فسرخان ‪ ،‬وإذا كان أقل أتم نى وطنيه وفيا بينهما ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أراد سفرا فإذا خرج من العمران ‪ ،‬ولم ينو الوقوف‬ ‫أو الصلاة دون حد القصر فأكثر القول أنه يقصر ‪ .‬قلت ‪ :‬فإذا خرج من‬ ‫العمر ان من تلقاء نفسه ح وكان عن بمينه وشماله تخل و منازل متصلة بالعمران ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل هذا وهذا & وقيل خير ‪ .‬ويعجبنى إذا خرج من شىء من‬ ‫عمران البلد ولا ترده طريقه إلى شىء من عمران البلدان ‪ ،‬هناك يقصر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن رجع من سفره نى حال قصره وتمامه ‪ ،‬ياحقه الاختلاف مثله ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وحد السفر الذى يلزم فيه القصر هو ستة آميال وهن‬ ‫ء‬ ‫فسرخان ‪ .‬وقال ‪ :‬أبو معاوية كل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع أو خطوة ‪،‬‬ ‫وقيل بذراع عادل & وقيل بالعمرى ‪ ،‬ويكون القياس من المسجد ‪ ،‬وقيل هن‬ ‫العمران ‪ ،‬وتقيل من منز له ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬او منه ومن خرج من عمران بلده يريد سفرا يجب فيه القصر ‪0‬‬ ‫وقصر شيئا من الصلوات‪:‬قبل أن جاوز الفسرين ‪ ،‬ثم بدا له الرجوع & كيف‬ ‫يصلى ؟ قال ‪ :‬يتم الصلاة إذا أجمع على الجروع قبل آن يصلى فى حد القصر ‪،‬‬ ‫وما صلى من صلاة القصر قبل ذللك فهو تام نى عامة قولهم ص وقيل عليه‬ ‫الإعادة ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن نوى الرجعة وقد فات وقت الآو لى أو لم يفت ؟ قال ;‬ ‫إن نوى الرجعة بعد أن فات وقتها صلاها ركعتن & وإن كان فى وقتها صلاها‬ ‫‪.‬‬ ‫أربعا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن أى معاوية ‪ :‬فيمن يصلى تماما ى موضع ‌ ‪ 7‬صح أنه فرسان‬ ‫أو أكثر } أنه لا إعادة عليه فيا مضى ‪ ،‬لأنه صلى على الأثر ‪ ،‬وإذا كان قد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫صلى قصرا بغير علم ‪ .2‬فعليه الإعادة بالمام ث ولو صح ذلك أو لم يصح ۔‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كانت له مزرعة قرية من بلاده أقل ‪ 7‬فر =بن ‪ 0‬فاحتال‬ ‫ليكون مسافرا فخرج حنى خلف الفسرخن عمدا ‪ ،‬شحم رجع إلى المزرعة فقصر‬ ‫الصلاة وأفطر & فإنه لامجوز ذلك‪ .‬وأخاف عليه الكفارة ث وكذلك إذا شربت‬ ‫المرأة دواء حيلة لذهاب حيضها ولم مجها نى أيام حجها لوقتها ‪ ،‬لم مجز و يفسد‬ ‫ى‬ ‫حجها ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫كل‬ ‫مسألة الشيخ خلف بن سنان ‪ :‬فى أناس أرادوا السفر وتواعدوا أن‬ ‫من مخرج من البلد يقف لأصحابه نى مكان خارج عن العمران ‪ ،‬وواحد منهم‬ ‫لم ينو الوقوف معهم والتقوا هنالك ‪ ،‬فإنهم يتمون الصلاة إلا أن من لم ينو معهم‬ ‫فله نيته ‪ ،‬وجائز له قصر الصلاة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬من خرج مسافرا وقد دخل وقت الصلاة قبل أن مخرج‬ ‫من عمران بلده ‪ ،‬كان فى بيته أو سائرا فلم يصل حتى فى حد السفر ©‬ ‫قول يصلها بالمام لثبو نها عليه ى موضع المام ‪ 0‬وكان محاطبا ها ‪ .‬وقول بالقصر‬ ‫للسعة له فى تأخير ها ؤ معنى الاتفاق إلى أن صار نى موضع القصر ‪ ،‬فوجب‬ ‫عليه القصر بالبقعة © وقول إن شاء صلاها قصرا أو تماما ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فى المسافر مجمع الآو لى والعصر فى وقت الأو لى ‪ ،‬ثم ذكر نى‬ ‫وقت الظهر من حينه أن الظهر فائته © فعليه إعادة الظهر والعصر & ولا أعلم‬ ‫ى ذلك اختلافا ‪ .‬وأما إن ذكر ذلك فى وقت العصر وبعد فوات الظهر ‪،‬‬ ‫فقول صلاة العصر تامة وعليه إعادة الظهر وحدها ‪ 0‬وقول عليه إعادة الحميع‬ ‫© وقيل يعيد الحميع‬ ‫وإن ذكر ذلاك بعد فوات العصر فقيل يعيد الظهر وحدها‬ ‫وقيل إمما عليه إعادة العصر إذا ذكر ذلك فى وقت العصر & ولا إعادة عليه‬ ‫إذا ذكر ذلك بعد وقت العصر ‪ .‬وأما إذا جمع وقت العصر أعاد الأو لى‬ ‫وحدها & وقيل يعيد الحميع ۔ و انته أعلم‬ ‫‏_‪_ ١٣٩ .‬۔‬ ‫مسآلة ‪:‬سئل أبو سعيد عنالمسافر إذا كان جمع الصلاتين ‪ ،‬فصلى‬ ‫الآو لى منهما ثم تكا م بكلام كثير أو قايل من‪ .‬حوائج عرضت له © مم قام‪:‬‬ ‫يصلى الآخرة ؤ تنم ه صلاته أم لا ؟ق‪.‬ال ‪ :‬إذا كان الكلام منأمر ااصلاة۔‬ ‫عن هنكر‬ ‫ومن شى ء عاف فو ته وفمياعه من ماله أو هن آمر‪ .‬ععروف أو ‪-:‬‬ ‫فلا بأس & ما لم يتطاول ذلاكث حتى يشتغل عن أمر الصلاة آو ذكرها ‪ ،‬إلى‪.‬‬ ‫حال التر ك لها & فإذا صلى بعد هذا فصلاته تامة ما لم ينو ترك ذلك ث وإن صلى‪.‬‬ ‫الآو لى منهما ى‪ .‬المسجد ‪ ،‬وصلن الآخرة‪.‬نى حجرته فلا بأس بذلك اذاكان‪:‬‬ ‫فعل فلا إعادة علايه ‪ .‬و أما الذێ‬ ‫ؤ و آما لغر معنى فلا نحب له ذللك © ف‬ ‫لمى‬ ‫يصلى الحح فيصلى إحدى الصلاتىن ثم ي كلملم رجلا ث م يصلى الثانية © فإنه تتم‪.‬‬ ‫صلاته ويتم له الحمع ك وقد أساء فيا فعل ث والنامى والحاهل أعذر من‪.‬‬ ‫المتعمد على ذلك بعد‪ .‬العلم ولا نقص عليه على حال ؤ ما لم يتطاول ذلاث‪.‬‬ ‫‪ .‬بقدر ما يشتغل بذلاكث عن الصلاة ‪ .‬و الله أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة الذهلى ‪ :‬و هل بجوز قصر الصلاة فى البلد الذي ولى علها إن أراد ؟'‬ ‫قال ‪ :‬إذا ولاه الإمام علفى التفويض ‪ .‬وأجاز له ما جوز له أن مجىز ه له ‪..‬‬ ‫مانلقيام بالعدل نىدولة المسلمين ومال المسلمين ‪.‬ولم تكن ولايته إلى حد‪.‬‬ ‫دو د & فجائز له إتمام الصلاة ‪.‬وكذلاث والى الوالى منزلة الوالى الأكر ‪.‬‬ ‫إذا أجاز له الوالى ما أجاز له الإمام © وإن لم يتخذ تلك البلد وطنا © ولم يكن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الإمام أمره بإتمام الصلاة نى تلك البلد © فعندن‪ :‬أ نه لا يضيق عليه قصر الصلاق‬ ‫قى تلك البلد إن‪.‬أراد ‪..‬و قال الشيخ ناصر بن ختيس ‪:‬بجوز له قصر الصلاة‬ ‫إذاكان الإمام ولاه ولم مخجر عليه شنيئاً ‪ ،‬ولم يتخذ تلك البلد وطنا ‪ ،‬ومجوز له‬ ‫إتمام الصلاة وكذلك أصابه وورلاته عل القنزئ ‪..‬و الته أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة آبو سعيد ‪ :‬أما من قطع‪ :‬الآو طان عن نفسه بطلب المعاش فصلاته‬ ‫على وجهين ‪:‬أحدهما يقصر الصلاة أبدل حتى يتخذ وطنا ‪ ،‬والآخر أن يكون‬ ‫عدو دالا‬ ‫قعو ده‬ ‫معاشه‪ . .‬فإنه يم ‪. .‬و ما كان‬ ‫إلا ما صلح‬ ‫غاية‬ ‫لغر‬ ‫نزل‪.‬‬ ‫حيث‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤4٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المعاش من أمور الدنيا ‪ .‬فأما الضار ب ف‬ ‫‪ .‬و يعجبى هذا ف طلب‬ ‫‏ِ ‪ ٠‬فإنه يقصر‬ ‫تو جه حنى‬ ‫حيث‬ ‫يم‬ ‫أن‬ ‫‪6‬‬ ‫و جهن‬ ‫على‬ ‫صلاته‬ ‫الله فتخر ج‬ ‫عبادة‬ ‫ق‬ ‫الآر ض‬ ‫يتخذ و طنا فيقصر فيا سواه © وقول يقصر حيث ما توجه حبى يتخذ و طنا‬ ‫يتم فيه ويقصر فيا سواه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والزوجة إذا كان لها شرط سكن فإنها تقصر ف وطن زوجها‬ ‫إلا أن تتخذه وطنا © وليس عنيها أن تشاوره نى ذلاث ث وليس لها أن تتخذ‬ ‫غر وطه و طنا و تنم فيه إلا أن يكون ها ذلاكث مشتر طا ‪ ،‬فلها أن تتم فيه‬ ‫إلا أن تشتر ط السكن فى بلدين & فلها أن تتخذها جميعا وطنا & وليس ها‬ ‫أن تتخذ وطنا أكثر من ذلاك © فإن كان لها شرط السكن ى بلد معروف ‪،‬‬ ‫وكان زوجها متخذا وطنا غير ذلاكث © فلها أن تتخذه وطنا إذا كانت مع‬ ‫زو جها فيه ‪ ،‬وتتم ‪ ،‬فإن كان لزج وها وطنان فليس لها أن تتخذهما مع شرطها‪،‬‬ ‫إلا أن تترك شرطها فتكون تبعا لزوجها ‪ ،‬تنم بنمامه ث وليس لها آن تتبع‬ ‫زوجها فيا لا جوز لها من أمر القصر والتمام © وذلاث لو أنه كان يرى المام‬ ‫لا يرى‬ ‫‪.‬حيث أقام ثلاثة أيام ‪ 0‬ولا يرى القصر إلا على سفر ثلاثة أيام أو‬ ‫القصر إلا نى الحج والغزو © فليس لها ولا عليها اتباعه ث وعليها القصر فيا‬ ‫بوجب عليه المسلمون هو القصر ‪.‬وكذلك لو اتخذ أكثر من وطنين لم يكن‬ ‫لما تبع له إلا تى الآول والثانى © وتقصر ذي سوى ذلك س إلا أن تعلم أنه تحول‬ ‫ورجع إلى هذا أو أحدهما & أو إلى واحد ‪.‬وكذلك لو تعلم أنه‬ ‫عن أحدهما‬ ‫ن وا يتم فيه ‪ ،.‬شرمأته يتم نى غيره ‪ ،‬وهو عالم بما >‬ ‫طخذ‬ ‫ات‬ ‫ذاكر لها © ‪ 1‬لها أن تت لآنه مما بجوز له ‪ ،‬فأما إذاكان جاهلا أو ممن يرى‬ ‫تماما ‪ 0‬حنى يعذمها أنه قد اتخذ ذلك‬ ‫رأى أهل الخلاف © فليس ها أن ‪/‬‬ ‫وطنا © فإذا أعلمها ذلك لزمها التام © ولا يلزمها نى غيره ‪ ،‬إلا أن تترك‬ ‫أحد هذين وتتخذ غيرهما ‪ 3‬ذ‪ .‬العبد ى هذا بمنز لة المرأة لا يكون تبعا‬ ‫لسياده إلا فما هو جائز لسيده © وصلاة امرأة المرتد صلاة نفسها لأنه لا بملك ‪:‬‬ ‫‏‪. ٠‬رجعنها نى عدتها ‪ 0‬ولا بعد انقضاء عدتها &فإن رجع إلى الإسلام قبل أن‬ ‫‏‪ ١٤١‬س‬ ‫ترو ج فصلاتها صلاته ‪ ،‬لأنه يدركها بالنكاح الآول ‪ ،‬فإذا ار تد وله وطن قد‪.‬‬ ‫اتخذه وهو نى حال ارتداده © و يم فى ذلك البلد إلاذا صحت زجعته إلى الإسلام‪.‬‬ ‫ولو لم تعلم أنه على نيته تلك ‪ ،‬لآنه على تلك النية حتتىعلم غر ذلك ث إلا أن‬ ‫تكون قد اتخذت وطنا ى حين ما كاتت مالكة لنفسها © فإنها تصلى تماما‬ ‫تخرج منه إلى حد السفر ‪ :‬ح ترجع إليه من بعد‪.‬‬ ‫ى ذلاث الموضع ‪ ،‬حى‬ ‫رجعته إلى الإسلام & قصرت فيه وتحؤلت إلى صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وكل امرأة طلقها زوجها طلاقا عملك فيه رجعنا } فضلاتها‪:‬‬ ‫صلاته ‪ 0‬ولو خرجت من بينها وعصت ر عا أو أخرجها ‪ .‬وإن كان طلاقا‬ ‫لا عملك فيهرجعتها‪ ،‬أخولع ك أو ملاعنة؛ أو بانت محرمة‪ ،‬فصلاتها فى العدة‪.‬‬ ‫صلاة نفسها ‪ ،‬وى صلاة الختلعة عن إساءة اختلاف على الأصل فى الآجل ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا عزم المسافر على الإقامة ولم تعزم زوجته & فإذا لزمنها طاعته فتصل‪,‬‬ ‫بصلاته ‪ ،‬وإن لم تازمها طاعتها ‪ 0‬فإذا جر ها وأذن لها كان أمرها نى النية إلى‬ ‫نفسها © إن أقامت أو سافرت ‪ ،‬وإذا سافر الرجل ثم نوى المقام ى بلد غيره‪.‬‬ ‫ولم تعلم امرأته ‪ 0‬فلا بأس عا ها فيا صلت ركعتمن ‪ 0‬ما ل تنو هى المقام كما نوى‪.‬‬ ‫الر جل ‪ ،‬ولم يعلمها المقام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا كان شرطها على زوجها أن يكو ن سكناها مع أهلها‪:‬‬ ‫وهم بداة ليس لم وطن معروف ‪ ،‬فهو منتقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل قد اتخذ بلدا وطنا غر بلده ‪ ،‬وتتم زوجته‪.‬‬ ‫‪ .‬بتهامه ‪ ،‬ثم ارجع عن نية الوطن نى هذا الباد } ورجع إلى بلده ‏‪ ٠‬شم عاد۔‬ ‫ورجع إلى البلد فقصر فيه الصلاة © هل تتحول زوجته إلى القصر إذا لم تكن‬ ‫عجاو زة‪.‬‬ ‫تم حنى تخرج‬ ‫؟ قال ‪:‬قول‬ ‫خر جت أمنه بعد أن أ عمت فيه الصلاة‬ ‫الفر سمن ء وقول تتحول إلى القصر إذا تحول زوجها إلى القصر فى ذلك البلده‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٤٢‬‬ ‫ذا كان لزمها المام بسببه ‪.‬نويته ‪.‬ح لا من قبل نفسها ‪ 2‬وهى عند صاحب‬ ‫هذا القول مثل العبد۔‪ ،‬إذا اشتراه من يتم أو يقصر فهو تبع لسيده من حبن‬ ‫‪0‬‬ ‫بذلك ‪ .‬قات ‪ ::‬فإن تزوجها ‪.‬وهى م انصلاة نى بلد © وهو يقصر فيه‬ ‫حا تكون صلاتها ؟ قال ‪ :‬هذه الصلاة على ماكانت عليه © و هى غير الآو لى ث ‪:‬‬ ‫لأنها لزمها التام من قبل نفسها » حتى تخرج من ذلك البلد مجاوزة الفر تين ص‬ ‫"فإذا رجعت إليه كانت حينئذ تبعا لزوجها فى قصر الصلاة فإن مات زوجها‬ ‫تى البلد الذى يقصر فيه الصلاة وكانت تصلى بصلاته ‪ .‬قال إذا نوت المقام‬ ‫كان عليها المام ‪ 2‬لآنها قد ملكت نفسها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وى عبد‪.‬ببن رجلين مقيم ومسافر ث فصلاة العبد تماما أو لى به ©‬ ‫لأنهم قالوا إذا وقعت الشبهة فالممام أو لى به ‪ ،‬وكلوان الشركاء مائة ألف كلهم‬ ‫يقصرون إلا واحدا } لآن الصلاة لا تتفرق الأحكام فبها ‪ ،‬وفرضها واحد ‪،‬‬ ‫‪.‬و ليس كاللحدمة بالآيام والأشهر © فإن خرج مع المسافر نى خدمته برأهما &‬ ‫صلى معه بصلاته ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان المشترى اشترى العبد وشرط الخيار ثلاثة أيام &‬ ‫خإن كان الخيار للبائع فالصلاة للبائع ث ولا يتحول عن ذلك إلى غيره حتى‬ ‫يم البيع آو ينقضه } فإن نقضه فالعهد له والصلاة صلاته ‪ ،‬وإن أتم البيع‬ ‫كانت الصلاة من حن أتم البيع صلاة السيد الاخر ث وكذلك إنكان الخيار‬ ‫الآخر فالصلاة لا تتحول عن الآول ‪ ،‬حتى يستحقه الآخر بالخيار © لأن‬ ‫الخيار حجة } إلا أنه إن كان البائع الأول يقصر والآخر يتم ‪ ،‬ثم اشترى‬ ‫العبد على آنه نى الخيار ثلاثة أيام ‪ ،‬كان نى الاحتياط أن يصلى تماما ‪ ،‬لأنه قد‬ ‫دخل الشبة فالتمام أولى ‪ .‬وإن صلى قصرا على أصل صلاته حنى يسةحته‬ ‫الآخر فواسع له © وقيل إن صلاة العبد صلاة البائع ولو كان شرط الخيار‬ ‫للمشترى لأنه لم يزل من ملك البائع ببيع ثابت } وأما المدبر فصلاته صلاة‬ ‫‪-‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫من دبره لآنه له ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل لو أجر السيد عبده نى بلد غبر بلده الذئ هو وطنه ‪،‬‬ ‫أو أسكنه نى بلد غير بلده الذى هو و طنه ك أو أسكنه نى بلد وأمره بالإقامة‬ ‫فيه ك وأن يتخذه سكنا وو طنا ‪ ،‬لم يكن ذلك مما حول صلاته ‪ ،‬وصلاته على ‪.‬‬ ‫حال صلاة سيده ‪ ،‬وليس للعبد أن يصلى بغير صلاة سيده ولو أمره بذلك‬ ‫‪ :‬سيده ‪ 2‬إلا أنه ليس لسيده فى الصلاة أمر ولا نهى ‪ ،‬وإنما الصلاة لزمت‬ ‫سيده ى الحكم » وكذلك لزمت العبد بالحكم ‪ :‬وكذلك المرآة ليس لزوجها‬ ‫آن يأمرها أن تتخذ وطنا غير وطنه‪ ،‬وإن اتخذته ‪ ،‬إلا أن يكون لها شرط‬ ‫فإن لها شرطها ث وليس علمها أن تنم حيث يتم ‪ 0‬إلا أن يتخذه وطنا ‪،‬‬ ‫وليس عليها أن تشاوره نى ذلك ‪ ،‬لأنها منزلة المالكة لنفسها فيه ‪ .‬والله أعلم ‪'.‬‬ ‫هو كالحر‬ ‫< وليس‬ ‫قصر أو تمام‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬وقيل إن العبد تبع لسيده‬ ‫مسألة‬ ‫إذا دخل علىسبيل التمام ‌ م حول نيته إلى القصر } ل جز له ذلك & وكان عليه‬ ‫التمام ‪ 2‬إلا أن عندى أن العبد مختاف فيه إذا دحل فى صلاة التمام ‪ 2‬وقد صلى‬ ‫الصلاة‬ ‫أن بعضا قال م‬ ‫قبل أن يتمها ش فاشتر ه من يقصر ‪ 4‬فأحسب‬ ‫ركعتين‬ ‫ماما لدخوله نى هذه الصلاة تماما © لآن التمام أو لى & ويشبه ذلاكثعندى دخول‬ ‫الذى يقصر بالمام نى صلاة الإمام‪ ،‬أنه إذا أحر م خلف الإمام فقد لزمه المام &‬ ‫ممعنى لزومه له ص ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫هو المام‬ ‫عاليه‬ ‫ولو انتقضت صلاة الإمام كان‬ ‫قدمه الإمام جاز له أن يكون إماما نى التمام ‪ ،‬وأحسب أنه قيل تجز ه الركعتان‬ ‫الأو ليان عن صلاة القصر & لآنه قد اتحلعنه حكم التمام قبل أن يدخل فيا يلز م‬ ‫معى‬ ‫المام ح و يشبه عندى‬ ‫القصر إلى‬ ‫محخروجه من صلاة‬ ‫}‬ ‫امام‬ ‫صلاة‬ ‫من‬ ‫التمام‬ ‫صلاة‬ ‫له عن‬ ‫فتبتان‬ ‫ركعتىن‬ ‫‪.‬‬ ‫المسافر‬ ‫بصلاة‬ ‫المةيم يصلى‬ ‫أن‬ ‫<‬ ‫الاتفاق‬ ‫‪.‬يولزمه أن يصلى ركعتين لام المام فقد دخل القصر فى المام والتمام نى القصر ‪،‬‬ ‫‪.‬يوعجبنى إنكان لم يقع البيع والرضى حنى دخل نى الركعة الثالثة أن تتم صلاته‬ ‫قد‬ ‫إذا كان‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫بعل‬ ‫المام < ولا‬ ‫على‬ ‫المام‬ ‫معى‬ ‫دخل‬ ‫قد‬ ‫لانه‬ ‫امام‬ ‫‪.‬على‬ ‫‪.‬صلى ما مجز ئه عن صلاة القصر أن يثبت له أحكام القصرآنه جز ئه قبل أن يفرغ‬ ‫‪.‬من صلاة التمام أن يكون القصر قد أجزأه عنه ‪ ،‬لأنه قد ثبت له المصر قبل‬ ‫م‬ ‫‪:-‬‬ ‫م‬ ‫|‬ ‫آن يم صلاة التمام‪ .‬ث وإذا صلى فأتم صلاة اتمام على ثبوت المام عليه &‬ ‫م اشتراه من يقصر فى وقت الصلاة © تم علم آن صلاته فاسدة بوجه من‬ ‫الوجوه تى وقت الصلاة كان عليه الصلاة بااقصر لأن تلك الصلاة قد بطل‬ ‫حكمها وهو فى الوقت فاتما خاطب عندى بما يلزمه من صلاة القصر فى الوقت‬ ‫و إن لم يعلم فساد صلاته حنى انقضى الوقت و قد صلاها ‪ ،‬وهو نى حال التمام ©‬ ‫ش لم يعلم حتى انقضى الوقت & وقد كان وجب عليه صلاة القصر وله فى‬ ‫وقت ما لو علم كان عليه صلاة القصر ‏‪ ١‬ش علم بعد انقضاء الوقت © حسن‬ ‫جز نه معى‬ ‫عندى معنى الاختلاف أن يلزمه معى التمام لو له فيه © وأن‬ ‫القصر لثبوته له ‪ 0‬وعليه نى الحال التى كانت صلاته غر تامة ‪ ،‬وكذلك إن كان‬ ‫لمن يقصر الصلاة ثم أعتقه ‪ ،‬وقد دخل فى الصلاة فلما علم بالعتق نى الصلاة‬ ‫تم‬ ‫من القصر ث حى‬ ‫على ما مضى‬ ‫حول نيته إلى المام ‪ .‬فعليه التمام يوبى‬ ‫صلاة المام ما مضى ما لم يكن أتم صلاته‪ .‬على القصر ‪ ،‬فاذا أتم صلاته على‬ ‫القصر ثم عتق ة فهنالاث لا يبن لى عليه تمام ‪ ،‬لآنه قد‪ .‬صلى على السنة‪. .‬‬ ‫‪ :‬لاأعرف‬ ‫قلىا؟ل‬ ‫قلت له ‪ .:‬فان أعتق ف بلد كان سيده يقصر فيه ‪ ،‬ما يص‬ ‫بالممام ‘‬ ‫المقام صلى‬ ‫ينوى‬ ‫له أيته حى‬ ‫‪ .‬ويعجبى أن تكون‬ ‫شيئا مو كدا‬ ‫وإن لم ينو المقام وكان على نية السفر بترك المقام ى هذا البلد ى رجوت أن‬ ‫يكون له القصر ‪ ،‬حنى نوى المقام ويتخذ و طنا ‪ ،‬ويشبه أن يكون ما لم يثبت‬ ‫له السفر محكم نفسه من بعد عتقه أن يكون عليه لزوم المام ‪ ،‬لأنه أولى‬ ‫إذا وقعت الشبهة ‪ ،‬فإن نوى المقام فلا صآلى عندى أنه يصلى بالتام ‪ ،‬وإذا لم ينو‬ ‫المقام لم يتعر عندى من هذين انوجهبن جميعا ‪ ،‬لأنه قد كان هنالك منه سفر ‪.‬‬ ‫و اله أ علم ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يقصر فيه الصلاة ش يسلمها إليه‪.‬‬ ‫ونى الأمة إذا زوجها سيدها ىبلد‬ ‫على غير انقطاع شرط فى سكن الدوم أو حد معروف & ما تكون صلاتها ؟‪٠‬‏‬ ‫قال ‪ :‬إذا بوأها سكن زوجها } وقطعها معه الليل والنهار منزلة الحرة ©‬ ‫كانت صلاتها صلاة زوجها بمنزلة الحرة } وإن لم يبوثها بيت زوجها ©‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫ولم مجعل له السبيل عليها كالحرة ‪ ،‬أعجبنى أن تكون صلاتها صلاة سيدها ع‬ ‫و لا سبيل للزوج عليها © وإن تركها عنده إلى حد معروف ‪ :‬فصلانها صلاة‬ ‫سيدها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أبق العبد هاربا من سيده فصلاته دون الفرسخين تماما ع‬ ‫فإذا جاوزهما قصر وقيل يتم ۔ وإن أخرجه جور سيده فعليه صلاة السفر ۔‬ ‫ح‬ ‫كغر ه‬ ‫و الإفطار‬ ‫له قصر الصلاة‬ ‫جوز‬ ‫المعصية ( قول‬ ‫المسافر ق‬ ‫وكذللك‬ ‫لا محجوز له ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫و قول‬ ‫مسألة ‪ :‬والأمة إذاكان سيدها ينم الصلاة ‪ ،‬والزوج يقصر ف بلد واحد ع‬ ‫ما تصلى ؟ قال ‪ :‬إن طاعة المالك أشبه نى معنى الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬قال أبو سعيد فى عبد الصى إنه تبع له ‪ ،‬والصى تبع لوالده‬ ‫مسألة‬ ‫ى الصلاة } فإن مات الوالدكان حكم الصى فى الصلاة حكم والده © يم حيث‬ ‫يتم ث ويقصر حيث يقصر ‘ وعبده تبع له ‪ .‬و ى بعض القول إذا مات والده ع‬ ‫وكان هو محد من يعقل الصلاة كان حكمه نى الصلاة حكم نفسه فى المام والقصر‬ ‫بالنية منه © ويثبت له ذلك وعليه ممنز لة البالغ لآن الصلاة تلزمه إذا عقاها‬ ‫على بعض القول ‪ 0‬وعبده تبع له ى ذلك ‪ .‬وقول إن عبده يصلى صلاة نفسه‬ ‫حتى يبلغ الصى إذا لم يكن له آب ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬نى الصبى يسلم وأبوه مشرك ‪ ،‬قال ‪ :‬يعجبنى أن يصلى تماما‬ ‫له القصرلقوله ‪ (:‬فليلس“ عَلتينكن" جُناح أن‬ ‫لأن الصلاة تمامحنى يعر ض‬ ‫قلت ‪ :‬فإن بلغ فى بلد _ والده مسافر فيه _‬ ‫تَقنْصْروامن“ الصّلاَة)(‪)١‬‏‬ ‫؟ قال ‪ :‬يعجبنى أن يصلى تماما وينوى المقام ع‬ ‫فأسلم هو } ووالده مشرك‬ ‫فيه ‪ ،‬فإن لم ينو المقام فلا أبصر له معنى قصر ے'‬ ‫حتى مخرج إلى ما لا شبهة‬ ‫‪.‬‬ ‫النساء‬ ‫‏‪ ١٠١‬من سور ة‬ ‫ا لآية‬ ‫‏) ‪ ( ١‬من‬ ‫( م ‏‪ ١٠‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫إلا بثبوت سفر من بعد بلوغه ‪ ،‬إلا أنه إن قطع الأو طان عن نفسه ‪ ،‬واعتقد‬ ‫آلا يتخذ وطنا ‪ ،‬لم ببعد عندى أن جوز له القصر ‪ ،‬إذا لم يثبت له بعد البلوغ ‪،‬‬ ‫ولا عليه حكم مقام ولا سفر ‪ .‬وإن كانت الصلاة فى موضع المقام تماما ‪،‬‬ ‫و نى موضع القصر قصرا ‪ ،‬ومالم يثبت حكم المقام فلا يبعد ثبوت حكم السفر ث‬ ‫لثبوت الصلاة تماما أو قصرا أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬وكذلك الصى الذى لا أب له وهو يدور بالقرى إذا بلغ ى بعض‬ ‫‪.‬‬ ‫أن ينوى المقام‬ ‫عندى ‪.‬ي وعجبنى‬ ‫القر ى } أيكون مثل الأول ؟ قال ‪:‬هكذا‬ ‫ويصلى بالعام ليخرج من الريب ‪ .‬قلت ‪:‬فإن جهل ذلك وكان يصلى قصرا‬ ‫لظنه أنه مسافر } ما يلزمه فى صلاته ؟ قال ‪ :‬إذا صلى قصرا على اعتقاد‬ ‫وظن غير هذا البلد بلده الآول أو غير ه ‪ 0‬واعتقد ذلك بعد بلوغه ‪ ،‬ولم يكن‬ ‫ثبت عليه بعد بلوغه أسباب مام ى هذا البلد‪ ،‬فقد وافق‌الصواب وهذا مسافر‬ ‫تى هذا الموضع ‪.‬فكذلك العبد ناىلمسألة الأو لى ‪.‬والصى إذا كان على هذه‬ ‫غيره & ولا هو & ولا ثبت عليه ذللك‬ ‫على غير اعتقاد وظن‬ ‫لنية‪©٠‬‏ و إذا كان‬ ‫يعد بلوغه باعتقاد أن له وطنا ‪ ،‬فلا يعجبنى أن يلزمه البدل ‪ ،‬لأنه قد صلى‬ ‫صلاة تشبه موضع القصر ‪ ،‬إن لم يكن موضع المام ‪ ،‬باعتقاد الوطن والمقام‬ ‫كقاطع ‪ . ::.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والصبية تصلى بصلاة زوجها إذا عاشرته وجاذها ‪ ،‬أو أغلق‬ ‫جامبا بابا أو أرخى علها سترا ع وكانت بمنزلة الحائز ها فى بعض القول ‪.‬‬ ‫وقيل صلاتها صلاة والدها ‪ 2‬حى تبلغ فتر ضى بالتز ويج‪،‬فتكون تبعا لزوجها‬ ‫آو تغير فتكون صلاتها صلاة نفسها ث والصى تبع لوالده © فإذا بلغ لم يكن‬ ‫تبلغ وترضى‬ ‫تبعا له ‪ .‬و عن الزاملى ‪ :‬فأما اليتيمة فصلاتها صلاة أبها ‪ .0‬حى‬ ‫يالتزو يج ‪،‬فيكون عليها المام حيث بلغت ‪ ،‬حنى تخزج منه تتعدى فيه‌الفر سخين‬ ‫تكون بعد ذلك صلاتها صلاة زوجها إذا ر ضيت به زوجا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا ضسألة ‪ :‬والمسافر لا يكون إماما للمقيمين ‪ ،‬إلا أن يكون ى موضع هو‬ ‫‪.١٤٧‬‬ ‫المتولى الصلاة فيه ‪ ،‬او يكون هو أولى بالإمامة لفضله ؤعلمه ممن حضر هن‬ ‫يكن فى مو ضعه ‪.‬فإذا سل قام المقيمون‬ ‫المقيمين ‪3‬ح فهو أولى بالتقديم } ولو‬ ‫خ تموا صلا نهم فرادى بغغر إمام ‪.‬وقيل إنه هرن الإجماع صلاة المقيم بالمسافر‬ ‫والمسافر بالمقم ك ويتمالمقم صلاته بالقام ‪:‬وأما الإمام الأكبر فهو أولى بالإمامة "‬ ‫& وقيل لا يوم المسافر المقيمين إلا فى المغرب والفجر ‪.‬‬ ‫‪.‬و التقدعم إذا حضر‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫& وصلاها‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وي مسافر جهل فصلى المغرب ركعتن‬ ‫على ذلك صلوات آما ياز مه ؟ قال ‪ :‬قول عليه البدل والكفار ة ‪ 0‬وقول لكل‬ ‫صلاة كفارة © وقول كفارة واحدة لحميع الصلوات ‪ ،‬وعليه بدل جميع‬ ‫الصلوات ‪ .‬قال غيره ‪ :‬وقول تجزئه التوبة بلا بدل ‪ .‬والله أعلم ‪7‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولفظالنية للمسافر إذا أراد أن يوخر الصلاة الآو لى إلى الآخر ة‪،‬‬ ‫يقول ‪ :‬اللهم إنى أخرت صلاة الظهر الحاضرة ‪ ،‬إلى وقت العصر الآخرة ‪،‬‬ ‫اقتداء برسولك } واتباعا لرخصتث © وإحياء لسنتك ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن أهمل‬ ‫المسافر هذه النية إلى أن يفوت الوقت ‪ ،‬أو جمع الآخرة إلى الآولى بغير نية‬ ‫ما يلزمه ؟ قال ‪ :‬تلزمه الكفارة نى الإهمال نى بعض القول ‪ .‬وهذه نية كافية‬ ‫يقولها عند خروجه من العمران ‪ :‬اللهم نيتي واعتقادى فى سفرى هذا ‪،‬‬ ‫آنه منذ تزول الشمس إلى وقت غرو ها ‪ ،‬هو لى وقت واحد لصلانى الظهر‬ ‫والعصر } ومنذ تغرب الشمس إلى ثلث الليل هو لى وقت واحد لصلانى‬ ‫المغرب والعشاء الآخرة ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وإن زنسى المقم فأحرم على نيةالقصر ‪ ،‬أو المسافر على نيةالتمام‬ ‫‪ .0‬وقول ما لم يا على ماا دخلا‪ :‬عليه من‬ ‫على النسيان‪ } :‬فقول عليها الإعادة‬ ‫النان فلا إغادة‪ .:‬وقول ولؤ أتما فلا إعادة لهما ‪.‬والله أعلم ‪:. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو عبد التهرمنركان يدم اليالي !‪ :‬أراجسيفر ا ؛ فذا جلف‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الركايا فلا يعتد الناس‬ ‫ق‬ ‫الشاذة‬ ‫قصر م و أما البيوت‬ ‫الحامع ش‬ ‫الحى‬ ‫منازل‬ ‫ولا ينظر فى عمارة الزراعة ‪ ،‬إما الحد فى ذلك المنازل ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كانت القرية عن ممن وشمال ‪ ،‬ولم بمكن خلفه منها شىء‬ ‫فقيل له أن يقصر هنالك ‪ ،‬وقيل ‪ :‬و لو كان عن بمن أو عن شمال ‪ ،‬لا مجوز‬ ‫القصر حنى يتعدى ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫عن أبى سعيد ‪ :‬فى القرى التى تكون قرب البحر إذا أراد مجاوزة‬ ‫السفرين ‪ ،‬فهن حبن ما يدخل البحر فقد خرج من عمران البلد ‪ ،‬لآن البحر‬ ‫غبر البلد ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن كان خورآ داخلا نى القرية © والقرية عن ينه‬ ‫وشماله ‪ 0‬هل مجوز له هنالك القصر ؟ قال ‪ :‬إذاكانت القرية عن مين وشمال }‬ ‫وليمكن خلفه منها شى ء فيختلف فى قصر الصلاة ‪ ،‬قول ‪ :‬إذاكان عن مينه‬ ‫وشماله شى ء من البلد أو عمرانه © وهو فى بلده لم يكن له أن يقصر هنالك‬ ‫} لايجوز‬ ‫حى جاوز ذلك © وقول ‪ :‬لوكان إبمما ذلاكث عن يمينه أو عن شاله‬ ‫له القصر حتى يتعدى ذلك ‪ .‬وقول‪ :‬لم يكن خلفه ممى ء من البلد ‪ ،‬وإما هو‬ ‫قنصر ‪ :‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫‪ 2‬فليه آ‬ ‫له‬ ‫اه و‬ ‫ممين‬ ‫شم‬ ‫عن‬ ‫طرف عمران البلد ‪ ،‬فأخرج‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قدم من سفره فدنا من نخلة ى‬ ‫منها رطبا أو خوصا أوسلاة أو علق بركسها(‪)١‬‏ شيثا من متاعه © ولم مجاو زها‬ ‫‪ :‬فى ذللك اختلاف‪. .‬‬ ‫ولا حاذاها © أجب عليه التمام أو حنى محاذها ؟ قال‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن أنى الحسن فى مسافر اطمأن قلبه أنه قد جاوز الفر ضمن ‪8‬‬ ‫فقيل إذا كانت بشبهة فالمام أولى ‪ .‬قلت ‪ :‬فالشهرة إذ أهل بلد كذا يكون‬ ‫جزثا وأدرك الناس على ذلك و هم غير ثقات © يقصرون ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ولو صلى فى بلد على الحهل‪ .‬به قصرا ثم أخبره غبر ثقة أن الموضع‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫العر اض‬ ‫النلاط‪:‬‬ ‫ال‬ ‫( محركة ( ‪ :‬أنزل‬ ‫۔ ‪)١( -.‬الكر‏ ب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫ذلك ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن صلى تماما ى موضع على‬ ‫‪ 3‬أجزئ‬ ‫هخران‬ ‫غير معرفة أنه موضع تمام ولا قصر ‪،‬ثم أخبره ثقة أن ذلك الموضع تقصر فيه‬ ‫الصلاة فرأى عليه الإعادة © قال ‪:‬إذا أخبره الثقة أن ذلك الموضع فرسخان‬ ‫صلى قصرا هنالك © وكذلك إن أخير ه أنه أقل من فر تخين ‪ .‬صلى تماما }‬ ‫شم أخبره ثقةأن ذللك‬ ‫فإن صلى تماما على الأثر أنه إذاكانت"بشهة فالممام أو لى‬ ‫` الموضع فسرخان كان عليه الإعادة © وكذلك إن صلى قصرا ثم أخبره الثقة‬ ‫آن ذلك المو ضع أقل من فرسخن ‪ ،‬فعليه الإعادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمسافر إذا صلى بالتيمم ثم دخل قريته وقت الصلاة فلا إعادة‬ ‫دخل القرية وقت الآولى }‬ ‫عليه ‪ ،‬وإن كان جمع الصلاتين بالتيمم ‌ ش‬ ‫قول عليه إعادة الآخرة ث وقول عليه إعادة الأو لى والآخرة ‪ ،‬وأنا أحب أن‬ ‫تكون عليه إعادة الآخرة إذا صلاها بالتيمم ‪ ،‬وإن صلاها بالو ضوع فلا أرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه إعادتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم رحمه انته ‪ :‬وإذا صلى المسافر صلاة الظهر‬ ‫العصر ‪.‬‬ ‫صلاة‬ ‫بعد تمام‬ ‫له السجود‬ ‫فالملستحب‬ ‫‌‬ ‫الأول‬ ‫وقت‬ ‫‪,‬و العصر ق‬ ‫وإذا صلاها نى وقت العصر فالمستحب له ترك السجود ‪ ،‬وإن سحد فلا بأس‬ ‫عليه نى ذلك & لآن ذلك ليس بصلاة ‪ ،‬بل ذلف"سحو د شكر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬مسآلة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬والمشرك إذا أسلم وهو مسافر }‬ ‫ما يصلى ؟ قال ‪ :‬يصلى قصرا ولا يكون كالصى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فإذا صلى مسافر الآولى ثم رأى قوما مسافرين مجمعون الآولى‬ ‫والعصر ‪ ©.‬فلا يصلى معهم العصر إذا كان نى وقت الآو لى ‪ ،‬وإن كان نى وقت‬ ‫العصر فجائز ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬إوذا أخر فريضة الظهر إلى و قت بغرنية أتأخر ها‪،‬ولا كان عقد‬ ‫لحميع سفره ‪ ،‬ففىالكفارة فىذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال بجمعها ‪ ،‬وقال من‬ ‫صلى‬ ‫وعقود‬ ‫هرجو‬‫قال يصلى كل صلاة وحدها ‪ .‬قلت له‪ :‬أرأيت إن أراد ال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٥ ٠‬‬ ‫‪_ .‬‬ ‫الظهر نى وقت العصر ؟ قال ‪ :‬نى‪ .‬ذلك اختلات‪ ،:‬قال من قال‪ .‬عليه البدل »‬ ‫و قال من قال لا بدل عليه ‪ :‬و الله أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وى المقم جوز له أن يصلى مع الإمام المسافر إذا كان المسافر‬ ‫جمع الصلاتن وله أن يتم صلاته إذا أخذ المسافرون العصر والعتمة جماعة &‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‏‪.٠‬‬ ‫ذلاكفى‬ ‫ضر‬ ‫ولا‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والمسافر إذا صلى المغرب‪ .‬والعتمة جمعا فى وقت‬ ‫المغرب & وأفرد الوتر وصلاه ثلاثا نى ذلك الوقت & إنه لا يعجبنى مثل هذا‬ ‫الذى ذكرته ‘يوعجبنى إذا لم يصل الوتر غير مفر د‪.‬آن يصليه إذا حضر وقته }‬ ‫ولا خرج ما ذكرته من الآقوال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة الفقيه مهنا بن خلفان رحمه الله ‪ :‬رجل وامرأته سافرا إلى با تعديا‬ ‫فيه السفرخن ‪ ،‬نم رجعا من سفرهما و نزلا ببلد دون بلدهما ‪ ،‬وأقاما مها نى تلك‪.‬‬ ‫الحال ث شم سار الرجل بعد الإقامة إلى بلدهما ث ومكثت المرأة فى البلد تقصر‬ ‫الصلاة ث ثم رجع الرجل من بلده إلها والمرأة نى ذلك الوقت حائض ‪،‬‬ ‫وتر يد أن تغتسل منه وتصلى! ثكيف حال صلاتها ؟ عند و صو له نى دلك المكان‪:‬‬ ‫يصلى قصرا أم تماما ؟ كان اغتسالها وو صوله فن‪ .‬وقت الظهر أو العصر أو‬ ‫بينهما أو بعده قبل غرو ب الشمس ‪ ،‬أو كانت متطهرة وقضت صلاتها قبل‬ ‫وصوله ‪ ،‬أو وصل وهى فى حال الصلاة © أو تكبر الإحرام ‪ ،‬أو عند التسليم‪.‬‬ ‫من الآولى ‪ ،‬أو عند انقضاء الآخرة ؟ قال ‪ :‬إكنان وصوله إلها ى وقت‬ ‫الظهر ‪ ،‬وهو وقت غسلها ‪ ،‬فعلها الغسل والصلاة تماما إن لم تكن اغتسات ©‬ ‫وصلت قبل أن يصلها ‪ 0‬و إن كان وصو له فى وقت العصر & فعلها بعد الاغتسال‬ ‫أن تصلى الظهر قصرا والعصر تماما ‪ ،‬و إن كان وصلها وهى' قد صلت الظهر‬ ‫والعصر قصرا فوقت أحدها ح فلا إعادة عليها لهما‪ . .‬و إن كان حين و صو له‬ ‫قائم لأنها صلتهما على السنة ‪ ،‬إلا أن يكون و صو له إاها وهي قى حال‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الصلاة النى دخلت فبها على نية القصر ‪ ،‬فأخان' أن يكون عليها إعادتها بالتمام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫ما لم تغرغ منها قبل وصوله ‪ ،‬كانت تلاكث صلاة الظهر آو العصر فى و‪.‬قت الظهو‬ ‫على نية الحمع لهما © أو‪ .‬القصر على نية التأخير فى وقتها ‪ 0‬وعسى ألا تلز مها‬ ‫إعادة لصلاتها إذا صلت أكثرها على هذا من‪ .‬أمرها © ويكون ها إتمامها‬ ‫على ما دخلت فيه ‪ ،‬مراعاة للأغاب الذى قد ثبت ها © فيكون الأقل تبعا له ع‬ ‫إن ثبت ذلاث قياسا بغبر ه فينظر فيه ‪ .‬وأما صلاة الظهر فإن أخر نها إلى العصر ع‬ ‫ثم قدم زوجها وهى نى حال صلاها على نية القصر ‪ ،‬فلها تمامها علىتلك النية ء‬ ‫ولا يبمن لى أن علمها إعادتها بالتمام ع ولو قدم قبل فراغها منها كما مخى فى‬ ‫غر ها لأن نى الأصل لها تأخر ها إلى وقت العصر & وقد فات وقتها ئى السفر ع‬ ‫فعلها تأدينها كما لمزنها على ما بان لى من أمرها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬مسألة الصبحى ‪ :‬والذى يقدم من سفره ولم يدخل عمران بلده ث بل‬ ‫حاذى تخلها ‪ ،‬أيكون قد بطل عنه حكم السفر أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا لم يدخل‬ ‫العمر ان ولا حاذاها ‪ 0‬فحكمه السفر ‪ ،‬وإن حاذاها ولم خلفها ث قول ‪ :‬يقصر‬ ‫بعد ‪ ،‬وقول ‪ :‬قد حل له إتمام الصلاة ‪ ،‬وقد خرج من سفره ‪ .‬والله أعلم ۔‬ ‫لها أن تتخذ وطامن أم لا ؟ قال ‪ :‬فما ذلاكه‬ ‫مسألة ‪ :‬نى المرأة أجوز‬ ‫على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس ‪ :‬نى المسافر الماكث فى البلد © ما أفضل له‬ ‫القصر أم الحمع ؟ قال ‪ :‬قد قيل فى هذا اختلاف ‪ ،‬قول ‪ :‬إن القصر أفضل ء‬ ‫وقول ‪ :‬إن الحمع أفضل } وكلاهما من قول المسلمبن ونحن ش نى الحق تبع ذ‬ ‫اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬إذا كان طول البلاد أكثر من فرخين ‪ ،‬ومضى فيه‬ ‫‪7‬‬ ‫العام‬ ‫عامه‬ ‫وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫القصر‬ ‫عليه‬ ‫فقول‬ ‫ح‬ ‫الفر سحبن‬ ‫جاوز‬ ‫حى‬ ‫الخارج‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪ :‬والمسافر إذا كان يصلى مع مقم ‪ 3‬أيذكر صلاته‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫سفرا أم لا ؟ قال ‪ :‬إنه يذكرها بصلاة الإمام & ولا يذكرها سفرا ولا تماما‬ ‫يل يقول ‪ :‬أصلى الحاضرة فريضة كذا بصلاة الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس ‪ :‬وإذاكانت امأرة(‪)١‬‏ مسافرة فلما تزو جت‬ ‫وأخذت صداقها ‪ 0‬ورضيت بالتزويج صلت صلاة زوجها تماما } ثم طلقها‬ ‫زوجها قبل الدخول ‪ ،‬أتكون هذه أملك بنفسها و صلاتها صلاة نفسها مسافر ة‬ ‫آم صلاة زوجها ؟ قال ‪ :‬قد قيل فى صلاتها إنها صلاة نفسها © لأنها أملك‬ ‫لآمرها ‪ ،‬إلا آن رجوعها إلى صلاة السفر قبل الخروج مما مختلف فيه ‪.‬‬ ‫ويعجبنى أن تكون على ما هى عليه ‪ ،‬حتى تخرج ‪ .‬وينظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ هلال بن عبد الله ‪ :‬وفى المصلى المسافر مجماعة مقيمين فى‬ ‫صلاة الفجر والمغرب ‪ ،‬أيذكر صلاته سفر أم لا ؟كان إماما أو مأموماً ؟‬ ‫غال ‪ :‬أما إذاكان إماما مسافرا يصلى بقوم مقيمين نى هذين الصلاتن فيذكر‬ ‫صلاته سفرآ ‪ .‬وأما إذا كان مأموما لإمام مقم فلا يذكرها سفرا ث ويعجبنى‬ ‫‪.‬‬ ‫ألا يذكر كذا ركعة ‪ .‬والله أعلم ‪,‬‬ ‫مسألة ‪:‬م ونه وفن صلى جماعة صلاة العتمة نى وقت المغرب & وفسدت‬ ‫لعتمة © وكان مخاف إذا أخرها أن تشغله عن أصحابه © لأنه مسافر ولا عجد ما‬ ‫ماء ج هل عليه ا أن يعيد المغرب ليجمع العشاء الآخرة معها؟ وكذلك الو تر‬ ‫هل له إذا فسدت أن يعيد الفريضتين اللتبن صلاها قبلها أم لا ؟ قال ‪ .‬أكن‬ ‫رأى المسلمين أن الآولى قد مضت ويو؛خر الآخرى إلى وقتها ث وإن أوجب‬ ‫© فلعله‬ ‫المشقة © فأعادهن فى الوقت جمعا‬ ‫النظر لحال الضرورة ودخول‬ ‫لا يبعد من الرأى ذي قيل ‪ .‬وكذللك الوتر ‪ .‬قال الشيخ سعيد بن أحمد ‪ :‬إن له‬ ‫آن يبنى على صلاته على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة السيد مهنا بن خلفان رحمه الله ‪ :‬و بعد فقد تأملت معنى سو‪٤‬الاك‏ ‪،‬‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪( :‬وإذا كانت هذه المرأة‪. ) ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٦٣‬‬ ‫من صفة ذلك ‪ ،‬أنك مذ خرجت من مسكن‬ ‫مفالذى بان لى على ما صرحت‬ ‫دخلت ثى حكم السفر ‪ ،‬ولزمك فى الصلاة اللى‬ ‫مسافرا وركبت البحر ‪ ،‬فقد‬ ‫منها ث وما بعدها من الصلوات فى سفرك ذلك‬ ‫لم حضر وقتها إلا بعد سفرك‬ ‫على مسافر البحر تقدم نية على راكبه نى مبيت‬ ‫صلاة القصر ‪ ،‬إذا لم يشترط‬ ‫أو مقبل أو صلاة معينة ‪ ،‬فيا دون الفر سين & كما شرط ذلك على مسافر الر‬ ‫تى وجوب المام عليه ‪ ،‬بأحد ذلك ‪ ،‬م تقدم نيته به ‪ 0‬لآن مسافة البحر‬ ‫نعخالفة لحكم المر فى معانى السفر © ومهما صح نزولك بعد أخذك فى السير‬ ‫حرا _ ما شاء الله _ ببعض الآماكن النى فى الاعتبار ى سفر الر ث غير‬ ‫خارجة من الفر سن اضطرارا ‪ ،‬أو اختيارا‪ ،‬أو لحاجة عرضت لك فى النزول‬ ‫خذلك فيا أراه غير خرج لك من حكم ما دخلت فيه ث وإنما ينزمك أن تصلى‬ ‫نى ذلك الموضع صلاة سفر ‪ ،‬ما كنت عليه ولم ترجع عنه ح آطالت إقامتك‬ ‫به أو قصرت ‪ ،‬ومنى صح رجوعك عنه وأنت بذلك الموضع الذى هو فى‬ ‫الاعتبار غبر خارج من الفرسخبن ‪ ،‬فأخشى حينئذ آن يلزمك التمام © بعد‬ ‫رجوعك عن نية السفر ‪ ،‬لآن حكمه قد تحول عنك بتحول نيتك & ولزماث‬ ‫حكى البر لما صر ت فيه عند ذلك ‪ ،‬و لو كان رجوعك عن السفر بالبحر لم يين‬ ‫للك الرجوع إلى التمام حنى تدخل راجعا عمران البلد النى لزمك المام ها ‪،‬‬ ‫‪.‬ذولك لما قد مناذكره من اختلاف حكمها ‪ .‬وما صليت من الصلوات تماما‬ ‫‪.‬اولاجتزاء بها لآن بعض الفقهاء رأى تمامها © ولم ير الركعتين الزائدتين‬ ‫قادحة فبها © ويوجد عن بعضهم أنه ألزم المصلى على ذلك بدلها © ولعل من‬ ‫حجته أنه أتاها على خلاف ما أمر به فها ‪ 0‬وقد عذره من الكفارة إذ ليس‬ ‫هكوالمصلى قصرا ى موضع المام ‪ ،‬وهذا عندهم أشد } ومن الاختلاف أبعد‬ ‫‪.‬وقد جئتك تكلفا ور بما توخيت فى بعضه على سبيل الرجاء ‪ ،‬استنباطا من‬ ‫معانى آثار أصحابنا على ما يدل عليه بالمعنى ‪ ،‬لا عن حفظ فيه بعينه ‪ ،‬فينظر فيه‬ ‫ولا يعجل على العمل به حنى موافقته ويبين عدله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس الخروصى ‪ :‬ونى المرأة كما لها من وطن‬ ‫عجوز لها أن تصلى تماما كان لها زو ج أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل بواحد س وبعض‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫قال اثنان © فإن كان هما زو ج ولم يكن لها شرط سكن ى موضع ‪ ،‬فهى تبح‬ ‫له نى واحد من أوطانه لا غيره مما زاد عليه ‪ ،‬فإنه لابد لها فيا سواه أن تقصر‬ ‫ويه & فإن تركته إلى الآخر جاز ‪ 0‬ويلا فهى على ذلك & إلا على قول من‬ ‫يقول بالاثنسن ‪ ،‬فإنه لابد لها فيهما من أن تتبعه ‪ .‬وعلى قول ثالث ‪ :‬فهى فى‪.‬‬ ‫كل موطن له تبع لما هو عليه من التمام فيه ‪ 2‬وعسى نى هذا القول وقد ذكر‬ ‫فى الآثار أن يكون على ما أراه غير خارج من الصواب ‪ ،‬فى النظر لمعان تو؛يده‬ ‫فتدل على جوازه نى الرأى ‪ ،‬فينظر فى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ .:‬ومنه وفيمن تزوج مسافرة نى موضع إقامته ‪ ،‬متى يلزمها أن تنم‬ ‫فيه الصلاة بيامه ؟ عرفى ‪.‬قال ‪:‬فقى بعض القول إن عا‪ .‬ها ى الصلاة‬ ‫‪.‬أن تتمها ‪ 3‬متى ما ترضى به زوجا لها ‪ ،‬وقيل حتى يو؛دى لها عاجل صداقها ©‬ ‫أو يدخل ها على الرضى منها بذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬ون كانت لم تبلغ بعد فهى‬ ‫كذلك ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬على قول ‪ ،‬وقيل إنها تبع لوالدها حنى تبلغ فتر ضى به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ .:‬فإن كان لها شرزط سكن فى بلد آخر ؟ قال ‪ :‬فهى فى موضع‬ ‫شرطها تتم ‪ 3‬وتقصر فيا عداه ‪ .‬قلت له ‪ :‬وهل لها أن تتخذ موضع إقامته‬ ‫وطنا © وإن لم تهمل ماكان من شرط فى سكنها ؟ قال ‪ :‬قد أجازه بعض ‘‬ ‫ولم جزه آخرون حنى تدع عن نفسها موضع شرطها ‪ ،‬والأول كأنه على قوله‬ ‫من يقول ليس ها إلا وطن‬ ‫من قال لها وطنان ‪ ،‬والثانى على قول‬ ‫&‪ 0‬وعلى قول ثااث فيجوز لأن يلزمها أن تتبعه فى جميع أطوانه ‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والحمع سنة أمانها الناس ‪ 2‬قال الناسخ‪ :‬لعله الشيخ سعيد بن أحمد‬ ‫الكندى إن القصر فى زماننا [ أماته ] الناس ‪ ،‬ونجب لمن محى السنن أن محبيه‬ ‫إن أمكنه ذلك ‪ ،‬إذ كان نى إحياء سنن الإسلام افضل الثواب ‪ ،‬فا ظنلك‬ ‫>‬ ‫العناء‬ ‫بقدر‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫و الثواب‬ ‫&‬ ‫غناء‬ ‫أكثر‬ ‫ولأنه‬ ‫؟‬ ‫الفرائض‬ ‫حياء‬ ‫۔‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫‏_‬ ‫ا سيا إذا اتمق إله أن يصلى قصرا جماعة © ففى اذلك الثواب العظم "‪..‬‬ ‫و الله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ الثقة جاعد بن خميس ‪ :‬فى ‪.‬رجل مسافر أقام نى بلد‪.‬‬ ‫يصلون آخر النهار ربع ى الحضر أو قبله بتمليل ‪ ،‬فالأفضل فذا المسافر أن‬ ‫يصلى لدلوك الشمس منفردا ‪ ،‬أم يصلى مع الحماعة على حسب صلاتهم ؟‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى من غير حفظ لشىعء من هذه المسآلة عن أحد ‪ ،‬أن يكون‬ ‫الأفضل هذا المسافر ى إن كان مراده أن يصلها جمعا ‪ ،‬أن يو؟خر الأو لى منها‬ ‫لدرك الصلاة فبها جماعة ما صلوها فى وقتها } لآنه لا تساعه لمثله كأنه غمر‬ ‫مقصر فها ث وإن كان مراده أن يصلى كل صلاة وحدها قصرآ ں فأو لى به‬ ‫وأحسن! له أن يصلى الآولى فى وقتها ‪ 2‬وأوله أفضل له ‪ ،‬وإن كان وحدم‬ ‫إذا لم بجد نى وقت جماعة يصلى معهم } ويو؛خر الثانية الآخرى ليصلابها معهم‬ ‫فى وقتها ‪ 0‬من غمر تقصير يلحقه على تأخبر لا عذر له فيه ‪ .‬وأما آخر النهار‬ ‫العصر ‪ ..‬فكيف بجوز ‪.‬أن يو؟دى فيه‪.‬‬ ‫ربعا فهو فى قول الملسلمن وقت صلاة‬ ‫معهم الظهر نى موضع فو تها عا۔هم بالعمل ‪ ،‬أو ما أش‪.‬به ؟ آو يصلى معهم‪.‬‬ ‫| العصر ؟ وهم نى صلاة الظهر ؟ ولين بوقت هم فها دونه لأداها } قإنه‪.‬‬ ‫ما بجوز له وحده أو مع من هو كمثله ى وعسى أن ياحقه معنى الاختلاف‪.‬‬ ‫ق جوازها © مع من يكون له فى الحضر عذر فى فوتها © لاختلافهم قف‬ ‫أنه يكون وقتا لأدائها أو لقضالها © وقد قالوا عهما جميعا ‪ .2‬وعلى قيادهما‪:‬‬ ‫نى النظر منى إن صح ى فيجوز له على الآول لاتفاقهما ء‪ .‬وبمنع على الثانى‪.‬‬ ‫لاختلاف ما بينهما فها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بلغ‬ ‫إذا‬ ‫‪ :‬والمشرك إذا أسام و هو مسافر < يكون كا لصى‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫و هو مسافر نى حال القصر و المام ؟ قال ‪ :‬أحسب قد قيل ذلث إنه منز لة الصى‪.‬‬ ‫وقيل غير ذلك ‪ .‬وهو يقصر الصلاة حبى ينوى المقام ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة على بسنعيدالر محى‪ ::‬أما‪ .‬الزوجة إذا جعل لها[لزوجها] أن تتخذ وطنلا‬ ‫_ ‪_ ١٥٦‬‬ ‫"ى بلده ‪ 2‬واتخذته وطنا بأمره ث وجعل سكنها قى ذلك البلد ‪ ،‬فإنها تصلى فيه‬ ‫تماما ح وكلوان يقصر هو فيه الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن عبد ببن رجلن خرجا به إلى قرية ‪ ،‬ثم بدا لأحدهما‬ ‫المقام عها ‪ .‬ونوى الآخر ألا يقم ث فصار أحدهما مسافرا والآخر مقيما ‪:‬‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬إن تمام الصلاة أو لى بالعبد ‪ ،‬لأنهم قد قالوا إذا وقعت الشهة فالمام‬ ‫‪.‬أو لى من القصر ‪ :‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لا ریىعر‬ ‫‏‪ ١‬ليا س‬ ‫ى غسل الميت وتكفينه } والصلاة عليه وحمله ودفنه © وى القبور‬ ‫وزيارتها وأحكامها © وى الوصية ها وما أشبه ذلك‬ ‫والميت إذاكان له أهل ففر ض غسله لازم علهم دون غير هم ‪ 3‬وإن ليكن‬ ‫فهن أهل الستر والآمانة ‪ ،‬ولا يغسله إلا الثقات من الجرال والنساء ‪ ،‬والزوجان‬ ‫أو لى ببعضهما فالرجل أو لى بغسل امرأته من النساء ي وهى أو لى به من الر جال‪.‬‬ ‫ومن بعد الزوجين ‪ ،‬فالرجل أو لى بغسل الرجل من نسائه ‪ 0‬وإن كن ذواته‬ ‫حر م منه ‪ ،‬والنساء أو لى بغسل المرأة من الرجال ‪ ،‬وكلاونوا ذوى محرم منها ا‬ ‫وإن غسلته ذات محرم منه _ إن لم يكن رجال ‪ -‬فجاثز إلا الفرج منه ع‬ ‫لا تنظر إليه ولا تمسه ‪ ،‬لآنه قيل مكروه } وقيل بمنزلة من نظر إليه حيا ‪.‬‬ ‫والنساء آو لى بغسل المرآة من أبها وأخها وابنها © فإن لم يكن غسلها همن هو‬ ‫آو لى منهن إلا الفرج فلا مسه ‪ ،‬ولا بنظر إليه ‪ .‬ولذا تزوج الر جل بأخت‬ ‫امرآته حين ماتت قبل أن تطهر فلا يطهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فإذا أردت غسل الميت فاجعله فى الماء مس قبلا به انقبلة »‪.‬‬ ‫إن أمكنك ذلك ‪ ،‬وإلا فلا بأس ‪ ،‬ثم نرعت ثيابه إلا خرقة تستر بها عورته ‪،‬‬ ‫وقلت ‪ :‬بسم الله الر حمن الرحيم ‪ .‬إنا على تأدية ما أمر به رسول الته صلى الله‬ ‫عليه وسلم من غسل الميت ‪ ،‬أغسل هذا الميت غل ااسنة ث وطهارة له من‬ ‫كل نجاسة & طاعة لله لورسوله حمد ‪ -‬صلى الته عليه وسلم ثم تأخذ أولا‪:‬‬ ‫فتغسل يديك ثلاثا ‪ 5‬ثم تأخذ الميت ‪ ،‬فأول ماتبدأ به هو بله كله بالماء لكى‬ ‫يامن‪ .‬بدنه ث فإذا عممته كله بالماء القراح } أقعدته على رفق قليلا © وجعات‪.‬‬ ‫تعصر بطنه بالرفق قليلا قليلا ‪ ،‬ثم تمسح بطنه بالرفق بيدك & وتأخذ خرقة‪.‬‬ ‫نظيفة تلو بها بيدك اليسرى ؤ وتدخلها تحت ستر الميت‪ .‬ة تغسل فرجيه ء‪.‬‬ ‫كما تستنجى للصلاة حتى ينقى } وتغسل يدك وإلخرزقة بعد كل غسلة ‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫فإذا نيته بالماء‪,‬و نقى أخذت فى غسله كله على التر تيب ‪ ،‬فأول ما تبدا بشق‬ ‫‪ 0‬ش يده‬ ‫رأسه الأمن على لحيته } و الآيسز على لحيته وو جهه وعنقه وصدره‬ ‫وما ياها من بدنه ‪ ،‬ئ اليسرى وما ياسها من بدنه ‪ .‬فإذا عممت بدنه كله‬ ‫اى‬ ‫بالماء القراح عمدت إلى الغسل فأخر جه بالماء © وعم به جميع بدنه » وغسلت‬ ‫شعر رأسه حنى ينقى جميع بدنه بالسدر والآشنان(‪)١‬‏ ‪ 0‬ثم أخذت فى غسل‬ ‫ذلك بالماء القراح ‪ ،‬غسلة ثالثة يكون نى مائك شى ء من الكافور إن أمكنك ‪،‬‬ ‫‪.‬إولا فالماء القراح ‪ ،‬ثم تغسله حتى ينقى ‪ ،‬فإذا غسلته ثلاثا ث كل غسلة ثلاث‬ ‫عركات مع كل عركة صبة من الماء ‪ 0‬فقد طهر ‪ .‬ثم تنظر إلى أظفاره إن كان‬ ‫مها شى ع من الوسخ وأضراسه & تغسلهما بقطنة تدعكهما دعكا رفيقا ‪،‬‬ ‫الصلاة ©‬ ‫‪.‬موناخره تنةهما بالرفق & فإذا فرغت من غسله وضيته وضوء‬ ‫عند كل عضو منه ‪ :‬عفوك اللهم ‪ 0‬عفوك اللهم ‪ 0‬ولا تولج الماء‬ ‫‪.‬توقول‬ ‫والج فه ولا منخريه من تحت العظم ‪ ،‬ولكن مضمضة على مشافره © وقد تم‬ ‫غسله ‪ ،‬فإذا فرغت من غسله جغفته نى ثوب نظيف ‪ ،‬ثم أدرجته فى أكفانه‬ ‫تى لفافة تجعنه نى طول الثوب ‪ ،‬ثم يكفن نى ثلاثة أثواب تحت الثديين ‪3‬‬ ‫اولمرأة توزر تحت القميص من فوق الثديين ‪ ،‬وتكفن فيا يكفن به الرجل ©‬ ‫اثلاثة أثواب أو أربعة أو خمسة أثواب إن أمكن ذلك ‪ .‬ومنهم من نهى عن‬ ‫الخمار للمرأة والعمامة لرجل ‪ ،‬فالرجل ى الحياة إزاره من تحت الثوب ‪،‬‬ ‫‪.‬وثى الوفاة من فوق الثوب ‪ .‬تم تأخذ منالخيوط واتمطن والذرير ة(؟)‬ ‫‪.‬تونتف القطن نتفاً‪،‬و أنت تذر عليه على كل نتفة قليلا من الذر يرة ث فتحشو عا‬ ‫أبواب الميت كلها } تبدأ بالفم ثم المنخر الأبن ثم الأيسر ‪ ،‬ثم العين المنى‬ ‫ثم اليسرى & ولا تدخل القطن داخل الفم } و لكن بين الشفتين ثم تأخذ قطنة‬ ‫‪.‬اوسعة على تدر الوجه كله ث فتذر عليها ذريرة‪ :‬ثم تكها على الوجه كله ‪،‬‬ ‫آثم تجعل فى الإبط الآمن ثم الأيسر } غ الراحة العنى ثم اليسرى ‪ ،‬ثم الآذن‬ ‫‏)‪ (٠‬الدر ‪ :‬شجر النيق‪. .‬الومواد يهنا ورقه ‪.‬والأشنان ( بالفم والكسر ) لغة ‪:‬من‬ ‫الحمض النى ينل به الآيدى‬ ‫ته‬ ‫‪. ... :.. .‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫)( الذر درة ‪ :.‬ذجوج‪.‬من الطيب ‪":..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٩‬‬ ‫المنى ثم اليسرى ‪ ،‬ولا تدخل القطن داخلها ‪ ،‬و بعض الفقهاء لا يأمر بالإبطين‬ ‫ولا ببن الأصابع ‪ .‬فإذا جئت إلى الراحتين مددت يده ‪ ،‬ثم قبضت آصابعه‬ ‫بيدك © وتأخذ سها القطن } وتجعل نى فرجيه شم أخذت بطرف اللفافة المنى }‬ ‫خجعلنها على صدر الميت & ثم أخذت اليسرى وجعلتها على صدره & على تلك‬ ‫الللفافة المنى ڵ ثم خرمته بالخيوط أو بأصناف تلك اللفافة ث يشق جانبا من‬ ‫م تششقق‬ ‫اللفافة فتلوى سها الميت من ناحية رأسه هابطا إلى رجله ‌‬ ‫طر ف‬ ‫من طرف اللفافة الأخرى من ناحية الرجلمن ‪ ،‬فتلوى ها على الميت صاعدا‬ ‫الى رأسه ‪ 0‬حنى تلتقى ا'ضنمتان خرمتهما شم دفعته على السرير © وأخذت‬ ‫ب( الغبور) وجعلت تغيره من تحت السرير تدير المحمرة بكنن السرير كلها }‬ ‫‪:‬‬ ‫& تقول‬ ‫على انمى وأنت تتشاهد‬ ‫‪ ،‬تدير ذلك‬ ‫مرات‬ ‫كل كنة ‪:‬لاث‬ ‫أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ‪ ،‬وأشهد أن حمدا عبده ورسوله ‪-‬‬ ‫و الله أعلم ‪:‬‬ ‫صلى الته عليه سولم‬ ‫مسألة ‪:‬قال المو؛لف ‪:‬يعجبنا لمن أخذ الحنازة محملها ‪ 0‬أن يقول ‪:‬‬ ‫املله وعلى ملة رسول اله _صلى الله عليه وسلع _فإذا أراد أن يسلمها‬ ‫أو زا به © و يكره أن يسرع‬ ‫© والسكوت‬ ‫غر ه ل نسمع ىى ذلاكى شيئا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬يالحنازة إسراعا عنيفا © و يكره الكلام خلف الجنازة إلا لما محتاج إليه من أه‬ ‫‌‬ ‫القير‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‪7‬‬ ‫الميت‬ ‫عل‬ ‫يصلى‬ ‫‪ : :‬حتى‬ ‫‪ .‬قول‬ ‫الحنازة‬ ‫الماء على القر ‪.‬‬ ‫‪ : :‬حى يقع رش‬ ‫& وقول‬ ‫‪ : :‬حتى يدفن‬ ‫وقول‬ ‫‪:‬أن يقول خانے الحنازة ‪:‬لا إله إلا الله الحى الذى لا موت & وكل ذر ا انته‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫حسن‬ ‫مسألة ‪ :‬والذى يعطش فى الحنازة لا جوز له آن يشرب من الماء المحمول‬ ‫اللقبر إلا مشورة رب الماء ك وأما إإن شرب من القرب المتخذة للقبور فلا عجوز‬ ‫“‪ ،‬يرش على‪ .‬القمر‬ ‫على القير مقدار ها شرب‬ ‫أحد رش‬ ‫} فإن شرب‬ ‫ذلك‬ ‫فى ذلك اليوم وى غمر ‪ ،‬إذا اكتفى القر ف ذلك اليوم ‪.‬والقة أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫من حمل جنازة ميت فالتقاه عبد ملوك أخذها من يده قسلمها‬ ‫‪ :‬و‬ ‫مسألة‬ ‫ليه © فلا يلزمه ضمان ‪ ،‬وهذه عادة الناس ‪ ،‬ما لم يقل تعال احمل ‪ .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬قال أبو سعيد ‪ :‬فى حمل السرير يبدأ بميمنة السرير من أولها‬ ‫عم آخرها ‪ ،‬و بميسرة السرير من أو لها ثآمخرها ‪ ،‬و الميامن كلها مقدمة فيا يوأمر‬ ‫به ‪ 2‬وإن حمل على غير ذلك فليس التقديم والتأخر فى الميامن والمياسر يو جب“‬ ‫الكراهية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن مات جنبا © قول نجزئه غسل واحد © وقول غسلان‬ ‫للجنابة والطهارة © وكذلك الحائض مثل الحنب فى الاختلاف ‪ .‬قال أبو سعيد `‬ ‫قيل عن الحائض إذا ماتت تغسل غسلمن ‏‪ ٤‬وقول غسل واحد ‪ ،‬وهو أحب الى‬ ‫والحنب والنفساء مثل الحائض والاختلاف فى هذا كالاختلاف فى انتيمم ‪.‬‬ ‫والله آعلم ‪.‬‬ ‫همسآلة ‪ :‬والميتة قيل لا تعطر ولا تمس طيبا ث وقيل لا تعبد [علها] بعد‬ ‫موت وهى كالمحرم فى الاختلاف ‪ .‬قال الملف ‪ :‬قول من قال لا تعبد‬ ‫عاما بعد الموت يعجبنى ‪ .‬و الته أعلم(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫سألة ‪:‬قال أبو سعيد ‪:‬نجوز أن تغسل المرأة الصى إذا لم يكن محد‬ ‫من يستحى ويستر ‪ ،‬ولا يغسل الر جل الصبية لأن فبها العورة ‪ ،‬كانت صغير ة‬ ‫وكبر ة ‪.‬ل وعله رخص من رخص فى ذلاث ‪ ،‬ولا يعجبنى إلا أن لا مجد النساء‬ ‫م_‬ ‫و الله‬ ‫مسألة ‪ :‬والسقوط إذا كان تام الخلق ‪ ،‬فيطهر ويكفن ومحنط ولا يصلى‬ ‫باكيا صلى‬ ‫عليه ‪ .‬وقيل إذا كان تام الخلق صلى عليه ث وقيل إن استهل‬ ‫[عليه] وإن ولد ميتا لم تعر ف حياته ث فلا يصلى عليه ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واللخننى إذا كان معه خناثا كانوا أو لى بغسله وإلا فذو محرم من‬ ‫(‪ )١‬كذا هذه المسألة ى الأصلى‪.: ‎‬‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫نن الر جال » ولا ينظرون الفرج ‪ .‬فإن ل يوجد‬ ‫يوجد فذو حر مم م‬ ‫النساء ‪ 0‬فإن‬ ‫أحد من هولاء صب عليه الماء صبا من فوق الثياب } وقيل يصب عاها الماء‬ ‫إلا آن يكون معها خناثا مثلها © وتكفن الحنى فى قميص وإزار وحمار ولفافة‬ ‫و جعل إزار ها أسفل مانلثديين من تحت القميص ‪ .‬اولته أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة أبو سعيد ‪ :‬فى إعادة غسل الميت إذا خرج منه شىء بعد الغسل‬ ‫اختلاف ‪ ،‬قول يغسل ما خرج منه مرة ‪ ،‬وقول ثلاث مرات & وقول خمس‬ ‫مرات ‪ ،‬وقول سبع مرات ‪ ،‬ولا يعاد بعد السبع إلا غسل الموضع ما لم يكفن‬ ‫فإذا كفن لم يعد غسله ‪ ،‬ما لم يظهر الحدث على الكفان ويو؛من الضرر على‬ ‫الميت ‪ ،‬وقيل ليس على الميت إعادة الغسل ‪ ،‬إلا ما خرج من الفر جن وسائر‬ ‫ذلاك إما يعاد غسل الحدث ‪ ،‬وقيل إما على الميت غسل واحد وهو غسل السنة‬ ‫وما خرج مذ‪ .‬بعد ذلك سل الموضع ‪ ،‬ويعجبنى هذا القول لثبوت الغسل‬ ‫نى التعبد مرة واحدة ‪ ،‬فى معنى الحنابة والحيض & ومن بعد ذلك فإمما فيه‬ ‫الوضوء من الحى ولا يكون الميت أوجب فى ااتعبد من الحى نقسه ۔‬ ‫و الله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن شهيد المسلمين من قتل منهم نى المعركة نى المحاربة ح‬ ‫لا غسل عليه ث ومخرج فى بعض القول أن من قتله اللصوص أو(الحبان) بين‬ ‫‘‬ ‫الظا لمن قى مثل هذا المو ضع‬ ‫‪ ،‬ممن يقع ق مو ضع‬ ‫القر ى أو أشبا ههم‬ ‫إنه معز لة الشهيد ص ولا غسل عليه © وكذلك لو حمل من المعركة ولم يعالج‬ ‫‪ 0‬فقول لا غسل عليه © وقول إن الغسل ق هولاء } وأحسب أنه‬ ‫حى مات‬ ‫تخرج ف منى القولين الآخرين ‪ ،‬إنكل مظلوم مقتول لا غسل فيه » وإذا‬ ‫ثبت فيمن قتل فى الحبان إن لم يبعد فى غير د ‪ 0‬و أما الصلاة فلا أ علم ‪:‬ى قول‬ ‫أصحابنا تركها من أهل الإقرار من قتل مظلوما © و إنما قالوا لا يصلى على أهمل‬ ‫غير ثابت‬ ‫‪ 0‬مدبرا‬ ‫الحق‬ ‫ابغى وأشياباههم “ من قتل على حد موليا عن‬ ‫ولا مقبل ‪ .‬وأ ما الشمهيد ‏‪ ١‬الحنب فيلحقه معى الاختلاف لثبوت ا لحنا بة فيه ث‬ ‫ثار ج ! )‬ ‫آاب‬ ‫ا‏للب‬ ‫( م ‪-١١‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٦٢١‬م‬ ‫ح‬ ‫لوثبوت معنى زوال الغسل للشهيد نى الحملة ‪ 2‬وأنا يعجبنى قول من قال‬ ‫لإن الشهيد يغسل على كل حال إذا لم خافلضرر فيه وأمكن غسله ‪ ،‬لآن ذلك‬ ‫زيادة نى طهارته وكرامته من غير قصد منى إلى خلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬إذا ثبتت الشهادة للصى وكان محد المراهق‬ ‫الذى بحار ب فقتل ‪ ،‬أو المرأة لحقهما عندى معنى ما يلحق الشهيد ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذاكان بالميت جدرى أو حصبة ‪ ،‬غسل خرقة نظيفة تبل بالماء‬ ‫م يتبع جسده ‪ .‬قال أبو سعيد ‪ :‬إن خيف أن يتهرأ لحمه إن غسل ‪ ،‬قيل يصب‬ ‫عليه الماء ‪ 2‬وقيل يتيمم ‪ .‬قال الموألف ‪ :‬وإذا لم بمكن أن يتيمم ‪ ،‬لم يكن علهم‬ ‫آن ييمموه ويدفنوه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬والميت إذا مات فى البحر ‪ ،‬ولم يمكن قبره & كيف‬ ‫يصنع به ؟ قال ‪ :‬إذا لم يقدروا على دفنه نى البر © غسلوه وكفنوه وصلوا عايه‬ ‫ثبمجعل فى قفعة(‪)١‬‏ آو غيرها ‪ ،‬وبجعل فى رجله حجر أو شثىقءيل مجره‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وألى ى البحر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما أولاد المشركين فلا يصلى عليهم معنى الاتفاق ث ا‬ ‫ما لم يلحقهم ر ق المسلمين } وأما إذا سباهم المسلمون وكانوا ى جملة الغنيمة ‪،‬‬ ‫لم يقسموا ‪ ،‬فمات منهم ميت وهو طفل & ففى الصلاة عليه اختلاف ؤ‬ ‫والحكم يوجب الصلاة عليه لأنه يتعلتى عليه أحكام الإسلام‪ .‬وأما إذا قسموا‬ ‫ووقع لاحد من المسلممن بعينه ث فهو تبع له ق معى الصلاة والطهارة ‪}،‬‬ ‫حكم آبو يه ں كان مغه أحد أبو يه أو كلاها } لأنه قد زال عنه حكم‬ ‫و لا يلحقه‬ ‫الحر إلى الرق ث وثبت له حكم المللث بالإسلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والماء الذئ يطهر بهالميت ويرش بهعلى قره وأجرة حفر تبره‪،‬‬ ‫و للجماعة‬ ‫&‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫‪ .‬كله‬ ‫والحنوط‬ ‫واللعن‬ ‫‪.‬‬ ‫و انقابر ين له‬ ‫و الحاملن‬ ‫الحاضرين أن يفعاوا ذلك و مخرجوه من مال الميت إذاكان وارثه يتيما أو غاثبا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫و قيل غر‬ ‫ؤ‬ ‫القفة‬ ‫‪ ( : ١‬القفعة ‪:‬‬ ‫‏)‬ ‫_‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪.‬لا الخنوط ففيه اختلاف { والسرير النئ محمل فيه الميت لا يكون هن ماله }‬ ‫لأن ش أن حملوه كيف شاءوا على غبر سرير إلا النعش للمرأة إن فعلوه من‬ ‫‘‬ ‫النعٹس‬ ‫المرأة‬ ‫على‬ ‫مجحلل‬ ‫الأثر أن‬ ‫لأنه جاء فى‬ ‫‪0‬‬ ‫عاهم‬ ‫هان‬ ‫‪.‬هالها فلا‬ ‫النعش هو الثوب الذى يغطى به الميت فوق السرير ‪ .‬وا له أ علم ‪.‬‬ ‫‪.‬و‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن سأل الناس أن يدفعوا إليه ى كفن ميت ‪ ،‬فدفعوا إليه ‪،‬‬ ‫خفضل من الدراهم شى ء أو جميعها © وقد سيتى إلى الميت من كفنه ‪ ،‬فإنه‬ ‫يرجع إل من سلمها إليه فير دها الزهم &} فإن قبلو ها منه و أخذوها فلا شى ء عليه‬ ‫وإن لم يأخذو ها سألهم أن نجعلو ها ق كفن ميت غيره ة وإن كان أهم لميت‬ ‫& وإن كان ساهم ف كفن ميت‬ ‫بعينه ك أو ل نجدهم فيجعلها فى كفن ميت‬ ‫ولم يقصد بها ميتا بعينه ن جعلها نفكىفن هيت ‪.‬ولا يكفن الميت منانزكاة }‬ ‫لا من عشؤر الصدقات ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن لم يكن له هال إلاكفنه ن غليه ذين خيط بكينفه & وطلب‬ ‫غر ماو“ه أخذ الكفن ويدفن غريانا » فقيل هم ذلك والدين أو لى والله لايسأله‬ ‫لم دفن نجر دا ولا يسأل من دفنه © وهو‪ :‬يسأك عن حقوق الناس ‪:‬وقول ليش‬ ‫ه ذلك ويكفن نى ثوب واخذ وسط ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬فى طالب كفن الفقر }فقيل إن امام أن يعطيه هنالصدقة ‪،‬‬ ‫} فإن شاء المعطى‬ ‫‪ }،‬ولا يعطيه ق الكفن‬ ‫و يقول له هذا لك أ نت لأأنلك ضعيف‬ ‫كفن قريبه ‪ .‬و الله آ عل ‪:‬‬‫جعله قى‬ ‫هنألة أبو سعيد ‪:‬والمرأة إذا لم يكن لها هال يو؛خة زؤجها بكاهنها ؟‬ ‫فو ثالورثة & وقيل غلى الزوج‬ ‫عال ‪ :‬فى ذلف اختلاف » قيل عليه ذلك عا‬ ‫وساثر الورثة من البالغين بالخصص ‘ وقيل لا على الزوج ولا الورثة على حال‬ ‫‪.‬وهو عندى أثبت فى الخكم ولا نوحظذ الموأة بكفن روجها ‪ .‬والله أعلي ‪:‬‬ ‫مسنأاة ‪ :‬وإذا اتحقت الحنائر غ ذم الأفضل مما يلى القبلة من الوجاك ى‬ ‫_‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫وتكون النساء والذى دونه مما يلى الإمام ‪ ،‬وكذلك فى القر ‪ ،‬ويكون الأفضل‬ ‫نحو القبلة ‪ .‬قال أبو سعيد ‪ :‬بعض يرى تقدم ما تقدم إلى القبلة ‪ 0‬و بعض يرى‬ ‫التقدم ما قرب إلى الإمام ث ولكل معنى فى ذلك ‪ ،‬ومعى آن الحنائر إذا‬ ‫اجتمعن صفقن صفا كيفما كان } و صلى عا‪.‬اهنلمصلى صلاة واحدة © ولايقدم‬ ‫بعضا على بعض & وإن صلى على كل واحد على حياله فلا شك فى ذلك ‪،‬‬ ‫وقد أصاب ى إما هى تخفيف للمصلين وعلهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجنازة ‪ 0‬يقول أضلى على هذا الميت صلاة السنة الى‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ص ولاة‬ ‫أمر ها رسول الله _صلى الته عليه وسلم أربع تكبيرات ‪ ،‬إماما لمن يصلى‬ ‫بصلات ‪ ،‬ولمن يأتى ‪ .‬وإن كان مأموما قال بصلاة الإمام ثم يوجه كتوجيه‬ ‫الصلاة © وإن شاء قال ‪ :‬سبحان الته والحمد لته ولا إله إلا الله والته تعالى‬ ‫وهو مخبر ‪ .‬ثم يكبر تكبيرة الإحرام ‪ ،‬ثم يستعيذ ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا &‬ ‫م يكبر الثانية شم يقرآ فاتحة الكتاب ثانية} بغير استعاذة ‪ ،‬ثم يكمر الثالثة »‬ ‫ثم يقول ‪:‬الحمد لته الأول والآخر } والظاهر والباطن‪ ، .‬وهو بكل شى علم ‪..‬‬ ‫الحمد لته الذى عميت الأحياء و ممححىى الموتى ويبعث من فىالقبور ‪ .‬الحمد لله‪.‬‬ ‫الذى منه المبدأ وإليه الجرعى ‪ ،‬وله الحمد فىالآخرة والآو لى ( ربنا وسعت‬ ‫ے‬ ‫د‬ ‫كر شى رة وعلمآ ) إىقولهرالنعَريز الحكيم )(‪.)١‬و‏ إن كان الميتة‬ ‫‪:‬‬ ‫والأولى )‬ ‫الآخر ة‬ ‫ق‬ ‫) و له الخمد‬ ‫بعد قوله ‪2:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمن‪.‬‬ ‫أطفال‬ ‫من‬ ‫الاهم اجعله لوالديه إكنان من المو؟منبن قرضا وذ خرآ وسلفا وأجرا © وعظة‬ ‫واعتبارا © وشفيعا مجابا © وثقل به موازينهما وفرغ الصبر على قلو هما ع‬ ‫وألحقه بصالح سلف الو؛منن & وقه برحمتك عذاب المحم ‪ .‬ويكتفى سهذا‬ ‫إللى قو له ‪:‬‬ ‫شى ‪7‬‬ ‫كل‬ ‫للأطفال عن الآيات وهى ‪ (:‬رََسَا ‪7‬‬ ‫الدعاء‬ ‫(‪..)١‬ن‏ الآية السابعة من سورة غافر ‪ .‬وتكملة الآية إلى نهاية الآية الثامنة ‪ ( :‬ربنا وسعت‬ ‫كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اللحم ‪ :‬ربنا وأدخلهم‬ ‫جنات عدن الى وعدهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم اوقريجم إنك أنت العز يز الحكيم ) ‪.‬‬ ‫«(العتيز الحتكم") ثم محمد الله ويصلى على النبى محمدصلى الله عليه وسلم ‪-‬‬ ‫بيوستغفر لذنبه وللمو؟منن و المومنات ‪ .‬ويدعو لاميت إن كان ممن يستحق‬ ‫الولاية ؤ مثمم يكبر الرابعة } م يسلع على رسول الته وعلى ملائكة الله ث وعلى‬ ‫من سل الته عليه © يقول ‪ :‬السلام على رسول الله وعلى ملاثكة الله ‪ ،‬م يسل‬ ‫نتسليمة خفيفة يسمع ها مكنان بقر ؛به عن بمينه وعن شماله ‪ .‬والله أعلم ;‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬فى صلاة الحنازة حضرت وصلاة مكتوبة ء فالاختلاف‬ ‫يقع على امحصوص من الأمور ‪،‬وأما معنى الخاطبة نى أمر التعبد ث فيوجب‬ ‫آن يبدأ بالمكتوية ‪ 0‬وإن خيف على الميت ضرر فير جى فسحة } فتو؟خر المكتوبة‬ ‫بالصلاة على الميت نى معنى الخاص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن الصلاة على الحنائز جائزة بعد صلاة الصبح ‘ الى أن‬ ‫يطلع من الشمس قرن ث حى يستوى طلوعها © وبعد صلاة العصر إلى أن‬ ‫يغرب من الشمس قرن ‪ ،‬حتى يستوى غروبها © وإذا كانت الشمس فى‬ ‫كبد السناء } فهذه الأوقات لا صلاة فها فريضة ولا سنة ولا تطوعا ‪:‬‬ ‫بو اله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقيل يقوم المصلى على الميت قرب الميت ‪ ،‬وقيل يكون بينه‬ ‫وبين الميت مقدار لو بحد لم يصل حوده إلى الميت ‪ ،‬ويقوم على الرجل حذاء‬ ‫وسطه والمرأة تحعو ضدرها © وهذا على الآدب } وحيث ما استقبل الميت‬ ‫جزاه © وقول عل الرجل مما يلى الصدر والمرأة عند رأسها‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وق ميت دفن قبل أن يصلى عليه ث هل"يصلى عليه وهو‬ ‫مدفون ؟ قال ‪ :‬إذا كان لعذر جاز ذلك © وإت كان لغير عنر أعجبنى أن‬ ‫‪.‬يتو بوا من ذلك ويصلوا عليه و لو كانوا قد قروه ‪ .‬قلت له"‪ :‬فإذا كانوا قد‬ ‫انصرفوا عن المقبرة © أعلهم أن يرجعوا من منازم ويصلوا على قبره ‪5‬‬ ‫غال ‪ :‬يصلون فى مواضعهم حيث كانوا ‪ ،‬وتجوز الصلاة عليه » وقدأصلى‬ ‫له خبره وهو‪ :‬بأرض الحبشة؟‪ ،‬وصلى‬ ‫عليه السلام على النجاشى حيصن و‬ ‫‪- ١٦٦‬‬ ‫مومى بن أنىجابر علي الر بيع بأزكى خمن بلغه موته بالبصرة‪ ..‬قلت '‪":‬فإنه‬ ‫لم يعرفوا الصلاة ؟ قال ‪ :‬غلاهم أن يتغلمواا الصلاة عليه ‪.‬قلت ‪:‬فإن وصل‬ ‫قوم وقد قير الليت قد ‪ .‬من تقدم قبلهم عليه ‪ 2‬هل في أن يصلوا على‬ ‫قبره ث وينقدم إمام منهم يصلى بهم ؟ قال ‪ :‬معى إن مم ذلك ث وهو عندى‪.‬‬ ‫من الفضل ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن لم يكن نى الحماعة أحد يصلى عليه ‪ ،‬وقبر الميت‬ ‫قبل أن يصلى عليه » هل لهم أن ينبشوه ويصلوا عليه ؟ قال ‪ :‬معى أنه بجوز شم‬ ‫‪ :‬فإن صلى عملي الميت‬ ‫‪ .‬قليتب‬ ‫نبش القبور‬ ‫أن يصلوا ع يللييهه ؛ ولا يجوز ال‬ ‫وقدير واجد وحده ! ‪:‬ولم يصل الباقون ‪ ،‬هل تجزي عين الجماعة ؛ أو يصلى‪.‬‬ ‫عليه الحماعة ؟ قال ‪ :‬معى إذا ‪.‬مبلى افقد أجزأت صلاته & وكان الباقون‬ ‫مقصرين ‪ .‬وإن مر ثى ع مما يقطع الصلاة على الحنازة لم يقطعها ‪ .‬قلت ‪:‬‬ ‫ذا خرج فى إثر جنازة فوصل إلى المقرة وتد قير الميت ‪ ،‬هل له أن يصلى‬ ‫على الميت وهو فىقره ؟ قال ‪ :‬معى إن له ذلك والصلاة جائزة له إذا كان‬ ‫لميت من أهل الؤلاية ث ويقوم على'القز وتكون نيته الصلاة على الميت ولو‬ ‫كان قد صلى عليه ‪ .‬قلت ‪` :‬فتجوز الصلاة على الحنازة فى وسط المقمر ة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إذا وجد غير المقعرة كان أحب إلى © وإن صلوا على الحنازة فيها‬ ‫فلا بأس‪ :‬قلت ‪ :‬فهل جوز أينصلى علي الميت جماعة بعد جماعة ى ذلك‬ ‫اليوم الذى قبر فيه ؟ قاب د جائر قيل أن يقبر ويعد أن‪:‬يقر ‪ .‬قلت ‪ :‬فيجوز‬ ‫لهذه الحماعة آن يصلوالمعليه بعد ها ملوا مرة ثانية‪.‬ني ذلك اليوم و بيده ؟‬ ‫قال ‪ :‬هم ذلك مالم مخافوا التأمى مهم وثبوته‪ }.‬وبكين شبه اللازم ‪.‬اولله أعلم ‪,.‬‬ ‫مببألة ‪:‬قال أبو محمد ‪:‬اختلف أصساپنا في الصلاة علي القر فأجازها‬ ‫بمض ولم جز ها آخرون ‪ ،‬قال أبو سجيد ‪:‬مخرج الاختلاف إذا مان قد صلي‬ ‫جيه ‪.‬أوما إذ! لم يصيلاإعليه بنسيان ‪ .‬أو لمى من المعانى فالصلاة لازمة ‪3‬‬ ‫أ ويصلي علي القبر إذا أمكن ذلك و إلا فحيث كانت الصلاة عليه إذا قصد سها‬ ‫إليه ‪.‬و‪.‬النية ق ذللك يقول ‪ :‬أصلى على فلان الميت المدفون بأرض كذا صلاة‬ ‫السنة تمام اللفظ ‪ .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٧٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل يصلى على المنائر نى المجد ؟ قال ‪ :‬معى إنه جاث‬ ‫لآن الميت إذا طهر وكان من أهل القبلة ‪ 0‬فلا معني لكراهية إدخاله نى المسجل‬ ‫والصلاة أفضلها نى المسجد إذا أمكن ذللكف ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن دفن ولم يغسل ع‬ ‫هل مخرج من القر ويغسل ؟ قال ‪:‬إذا لم يطهر حى قبر فلا غسل عليه ے‬ ‫عليه فقد ثبت معى‬ ‫ن ولا أعلم اختلافا فيه ز و إنه إن ظن‬ ‫ولا محرج من قره‬ ‫يكفن‬ ‫يغسل أو‬ ‫ذكر أنه ل‬ ‫‪ ::.‬الن ش‬ ‫لو‬ ‫يطن عليه‬ ‫ه ‪.‬و‬ ‫و ما ‪.‬‬ ‫(‬ ‫القير‬ ‫۔‬ ‫فإنه يخرج ‪ .‬وهذا عندى أل ما يكون به حد القبر ع وهو التطيعن‬ ‫‪.‬‬ ‫وأالعلهلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن قتل نفسه بغير حق ظلما متعمدا أنه لجقيق أينلحقه‪.‬‬ ‫ما لحق المصر المقتول } أو ‪.‬من يقام"عليه الحد غير ثابت و إن كان ل يعلع معناه‬ ‫نى ذلك وأمكن فيه العذر لم يزل عنه حكم ما ثبت فيه من الصلاة من جملة‬ ‫أهل الإقرار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن شرب شرابا يريد ‪.‬به قتل نفسه فيعتل فيموت ۔‬ ‫أنه يقتل يريد به قتل نفسه ۔‬ ‫‪ :‬هو آثم إذا شرب ما يتعار ف‬ ‫ما حاله ؟‪:‬قال‬ ‫وحبو هالك نى دينه © وقد قيل لا يصلى عليه و لكنه يغسل و يقر يغر صلاة ‪.‬۔‬ ‫ججميع أمل القبلة ؛ بار جم و فاجر هع من غير عا لغة‪:‬‬ ‫أن يصلى على‬ ‫و آنا أجي‬ ‫يصح هذا القول به إن لقاتر نفسه والمقتول‪.‬‬ ‫منى للأثر ‪.‬وقد جاء"بذلك‪7‬‬ ‫تىالزحف باغيا ‪ ،‬والمرجوم على الزنى وهو مصر ‪. .‬ومن ‪.‬قد قتلي لايصلى‬ ‫عليه } إما هو منافق‪.‬معنا و هو من آهل القبلة ث وجاء نى الأثرالعام إانلصلاة‬ ‫على آهل القبلة جائزة ثابتة ولازمة ‪ ،‬فالصلاة معي علي أهل القبلة جائزة »‬ ‫ما لم خص أحدا من أهل القبلة ڵ بدليل مخرج من أهل المقبلة ث وإما هذه آ ثار‬ ‫خاصة وعامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫يقر فيه‬ ‫أن‬ ‫فلا نجو ز ‪ .‬له‬ ‫فورا‬ ‫قر ‏‪١‬‬ ‫وجد‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة أبو سعيد‬ ‫إلا أن يظهر أنه متروك ‪.،‬وإن‪:‬الذى حفره مستغن عنه ؤ ولا يرجع إايه ع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫إنه يسعه أن يقر فيه ث إذا اطمأن قلبه إلى ذلك ‪ .‬وأما ى الحكم الظاهر‬ ‫) سو اء كانت سنة‬ ‫فيه‬ ‫ف نه لا يسعه آ ن يقر فيه حى يدخل على عل لا شك‬ ‫الباد محفر يأجر أو بغير أجر ‪:‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ويستحب عمق القبر لا مجاوز ثلاثة أذرع ى غير اللحد ©‬ ‫على‬ ‫ورفع قبر النى _ عليه السلام _ منالآرض قدر شبر ى ومنوطئ‬ ‫‪ ،‬ويدخل الميت من ناحية‬ ‫القبور إذا اضطر أو عند حمل الحنازة فلباأس‬ ‫الرجلين لما روى عنه عليه السلام ‪ « :‬لكل شى ء باب ‪ ،‬وباب القير مما يلى‬ ‫الر جلعن » فيو؟مر ألا يدخل أحد إلا من بابه ث ولا يدخل فيه شى ع إلا من بابه‬ ‫من ميت أو لن أو طين أو حصى ‪ ،‬ولا خرج منه أحد إلا من بابه ©‬ ‫ومن خرج من عند رأس الميت وقد ضرب عليه بالطين ‪ ،‬فلا أعلم أنه يأثم د ;‬ ‫و الله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل مجوز أن يقر اثنان أو جماعة فى قير آو طوى عند‬ ‫الضرورة ‪ ،‬والنساء والر جال عراة أو غر عراة ؟ قال ‪:‬جوز جميع ما ذكر ت‬ ‫حيث يسع ‪ ،‬وبجوز أن تطرح النساء مع !لرجال ولو لم يكن عليهم أكفان }‬ ‫آو كانوا عراة ‪ ،‬إذا لم ممكن إلا ذلك ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن أمكن القابر ين لهم أن‬ ‫يكفنوهم ‪0‬هل يلزمهم ذلك ؟ إذا يکزنللقتلى أموال يشترى ف منها أكفان ؟‬ ‫قال ‪:‬لا يلزم ذلك ‪ ،‬فإن فعلوا فبمعنى الوسيلة ‪.‬قلت ‪:‬وجوز أن يطرح‬ ‫التر اب عليهم من غير حائلآبينهم و بينه ؟ وكذلك الحجارة إذا لم يوجد التر اب؟‬ ‫وإن جر حهم أيلز مهم ضان أم لا ؟ قال ‪ :‬معى أنه لا يعجبى أن يطرح علمهم‬ ‫التر اب من غير حائل إذا أمكن ‪ ،‬وإن لم بمكن فلا بأس أن يطرح كما هو ‪3‬‬ ‫وكذلك لا بأس بطرح الحجارة مع عدم التر اب ‪ ،‬ولو خافوا أن يعفرهم ‪3‬‬ ‫وعندى أن ه ذلك ث وعليهم إذا لم يمكن إلا ذلك ولو أحدثوا فهم ‪2‬‬ ‫فاذا وجدت عظام ميت فى القعر فإنها تعزل ناحية ص ولا بأس أن يقر ى ذلك‬ ‫القر ث وإن كان واسعا جمعت العظام ويقر الميت فيه ‪ .‬و التهآعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫مسألة ابن عبد الباقى وقراءة القرآن عند القير ‪ :‬تنفع الميت آم لا ؟‬ ‫و لميت يعرت من يزوره ويسلع عليه أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل إن القرآن ينفع‬ ‫لميت ومن جاوره إلى أربعن قبرا ‪ ،‬وقال عليه السلام ‪ « :‬من زارنى ميتا‬ ‫كمن زارنى حيا » ج وقال ‪ :‬ه تر د على روحى لار د السلام على من سل على » ‪.‬‬ ‫قد نهيتكم عن‬ ‫‪ :‬هكنت‬ ‫‪ :‬ه من حج ولم يزرنف فقد جفانى » ‪ .‬وقال‬ ‫وقال‬ ‫زيارة القبور ‪ ،‬ألا فزورها ولا تقولوا هجرا» ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الززاملى ‪ :‬ى قوم دفنوا ميتا ولم يصلوا عليه جهلا منهم & ‪ .‬وقصدم‬ ‫اليقولوا لأحد من الناس ليصلى عليه بعد الدفن حكانوا فى القرية أ و ى المر‬ ‫وهم لا محسنون الصلاة يسهم ذلك أم لا ؟ قال ‪:‬اإلنصلاة على الميت‬ ‫المسلم واجبة ‪ 0‬ومن صلى عليه فقد كفى عن غر ه ‪ .0‬وإن اجتمع المحتمعون‬ ‫به عل‪ :‬رك الصلاة عليه عند و جوبها عليهم و دفنوه بغير صلاة لم يسعهم ذلك ©‬ ‫اهملتوبة ‪ .‬وإن كانوا ‪.‬لا محسنون الصلاة عليه و أمكنهم أن يتعلموا ©‬ ‫‪ 7‬يطلبوا أحد يصلى عليه فعليهم ذلك ‪ ،‬وإن لم يكن أحد محضرتهم وخافوا‬ ‫على الميت التغير & فعسى آن يسعهم دفنه مع الدينونة بما يلزمهم فيه ‪:‬‬ ‫جو الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جوز دفن الميت فى كل وقت أم لا ؟ قال ‪ :‬لا جوز‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل‬ ‫ذلك إلا عند طلوع قرن الشمس آو غروب قرن منها ‪ 0‬حتى يستتم طلوعها‬ ‫َ‬ ‫ك وقال‬ ‫‏‪ ١‬لحر الشديد‬ ‫‪.‬و غرو مها ئ وكذللك عند استواء الشمس ى كبد الياء ف‬ ‫بعض إلا يوم الحمعة جائز ذلك نى نصف النهار فى الر الشديد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والصلاة على الميت إذا حضر أحد من الأولياء فعلى قول‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫أيستأذن‬ ‫‪.‬‬ ‫فى القرب‬ ‫سواء‬ ‫و إن كانوا كلهم‬ ‫<‬ ‫منهم‬ ‫الأقرب‬ ‫يستأذن‬ ‫ى‬ ‫؟ وإن كانوا كلهم سواء‬ ‫سن‬ ‫بعلم أو كر‬ ‫فوقهم‬ ‫و الفضل‬ ‫مهم‬ ‫الشرف‬ ‫الاحوال كلها ‪ ،‬فهن إذن منهم كفى } وإن لم محضر أحد من الأولياء وحضر‬ ‫الأبعد و غاب الأقرب } صلوا عليه ولم ينتظروا ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٣٧١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الليت <‬ ‫أولياء ‪.‬المبت سماء ‪:‬ولم محضر ن عنل دفن‬ ‫مسألة ‪ :‬بو مبه۔و إذا كان‬ ‫جوز أن بصلي عليه ‪.‬بلا مشورة لهن ؟ وإن صلى أجد بلا مشورة تتم الصلاة‬ ‫و يكون مأثوما ؛ أم لا اثم عليه ؟ تال ‪ :‬إن الصلاة تامة ولا إثم ى ذللك عليه‬ ‫وإنما الاستئذان للأولياء إذا جضرو!‬ ‫وله ني ذللك الثواب ۔۔إن شاء اله‬ ‫‪ 3‬لأنهم أهل المصيبة ‪.‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫والاجلال ‪1‬‬ ‫طر يق الأدب‬ ‫من‬ ‫نى القر آم لا ؟‬ ‫} أصحيح أن الإنسان يعذب‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسألته‬ ‫‪ ,‬يعجر‬ ‫و نقول‬ ‫إلى الله تعالى ؤ‬ ‫علم ذلك‬ ‫رادون‬ ‫ل و تحن‬ ‫فيه اخ ۔ااف‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫المطيع ؟‬ ‫دو ن‬ ‫العاصى‬ ‫أهو على‬ ‫©‬ ‫حا‬ ‫كان‬ ‫له ‪:‬فإن‬ ‫‪ .‬قالت‬ ‫الله شى ء‬ ‫أم هو على كل خلوق ؟ قال ‪ :‬بل ذلك على العاصى دون المطيع ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫ام لا ؟‪٩‬‏‬ ‫القيامة‬ ‫واحدإليرم‬ ‫يكو ن عليه إلا كيوم‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫يدخل قر‬ ‫والمو من من حن‬ ‫يعرفه‬ ‫‪ --‬ولم‬ ‫الله عليه و سلم‬ ‫صلى‬ ‫‪-‬‬ ‫الزى‬ ‫عن‬ ‫رو يت‬ ‫‪ ::‬نعم ‪ .‬إلا رواية‬ ‫قال‬ ‫معناها أنه قال ‪ :‬ه لو سلم أحد من ضغطة القبر لسلم منه سد بن معاذ ڵ‬ ‫معاذ‬ ‫بن‬ ‫سعد‬ ‫وقد كان‬ ‫‪.‬‬ ‫((‬ ‫وفها أضلاعه‬ ‫تختلف‬ ‫كادت‬ ‫الة مر ‪.‬ضغطة‬ ‫طغطة‬ ‫وا ان‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫الآفاضذل‬ ‫من‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وى مشمرك أقر بالحملة ولم يصل‪ :‬ولم يصم ‪ 2‬وعاش على‬ ‫ذلك آشهرا آو سنين شم مات ‪ ،‬أيصلى عليه و يدفن نمىقابر المسلمين أم لا ؟‬ ‫هال ‪ :‬على ما سمعته مما يشبه هذا أنه يصلى عليه‪ ،‬لآنه جاء ى الأثر‪ :‬يصلى‬ ‫على البار والفاجر من أهل القبلة ع إلا‪.‬من قام دليل بإجازة ترك اله لاة عليه ه‬ ‫اعلم ‪2‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬والذين يقتاهم اللصوص خلف البان ح ففى غسلهم‬ ‫ختلاف ‪ ،‬والغسل أكثر } والمقتتلون على الدنيا نى وقائع الحرب ولم يعلم‬ ‫حق عنهم من المبطل ‪،‬فإنهم يغسلون؟جميعا } وآما من صح بغيه ترك غسله ‪،‬‬ ‫و من لم يصح بغيه غسل ‪ ،‬وقول يغسل الحميع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫<‬ ‫ماثة رجل‬ ‫منهم قدر‬ ‫نات‬ ‫حن‬ ‫ق‬ ‫حبسوا‬ ‫أناس‬ ‫وف‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢٩١‬‬ ‫وخاسوا وصاروا جيفة & وامتنع أهل اليل‪ .‬من ‪:‬دفنيم‪.‬ثؤ هل برهم الحاكم‬ ‫ذا كانوا من أهل القبلة أم لا ؟ قال ‪ :‬لا ياز مهم دفن موتاهم وموإراالهم ؛‬ ‫وهو فرض على الكفاية ث وإن امتنعوا فلا أجفظ فى جر الحيا كم للناس على‬ ‫ج وإن قالوا لا طاقةلنا ندفن المونى مى نتن راحتهم © وتيزق لحومهم‬ ‫دهم ك فمن أى سويد ‪:‬إن ذلك عذر هم عما لا يقدرون عليه © وسقط‬ ‫‪7‬‬ ‫التكايف ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫دفنمسألاةلميتالشي&خ أينتارصكر مبانله خأمميسلا ؟رحهقال ابله ‪: :‬إذاوإذاانهدمتتخسسقيفاةلقبر من منسقاحئيفهن‬ ‫ما‬ ‫بعدما دفن فلبس فم نبشه ‪ 2‬إذا كانوا قد هالوا عليه التراب ‪ ،‬وإن نسوا فيه‬ ‫شيئا فليس لهم نبشه ث ويجوز إصلاح القبر إذا انتخيسف ‪ ،‬وعجوز إخراج الميبته‬ ‫مانلقبر لمعنى ضرر يلحقه فيه ‪ ،‬ما لم مخيم عليه نى اللحد باللين أو الحصى‬ ‫والطمن ‪ ،‬وماكان بعد هذا فلا نقول بإجازته ‪ .‬بو الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن آو صي بكذا محمد ينة لمينغسيلهبعد موته غسل الموتي ‪».‬‬ ‫فيُمّم لعذر ولم يغسل بالماءك ماجكم الو صية ؟ قال الشيخ ناصر بن سليمان ‪:‬‬ ‫‪ :‬هى له ‪ ،‬لان التيمم يقوم‬ ‫لا تجب لمن يمه ‪ .‬وقال الشيخ عبد الله بن محمد‬ ‫متمام الغسل إذا لمقايكتب بالماء ‪ ،.‬وقال‪:‬ااصبحي‪ : ,‬وحبيب بن سالم ى ذلاث‪.‬‬ ‫الله _ أعجبه تر ك التسليم له ‪ .‬و للله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _-‬رحمه‬ ‫حببب‬ ‫ك ‪-‬و الشيخ‬ ‫اختلاف‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن عبد اليه الأزكوي ‪ :‬ولذا مات فقير فسار زجل‪.‬‬ ‫من ذويه ليأخذ له ثوبا من رجل بمنده ثياب محمولة لأكبنيان الموت ج آو دراهم‬ ‫موقوفة لذلك فام ‪:‬جد‪.‬ه‪ ،‬فاشتر ي له‪.‬ثو‪.‬با‪٫‬و‏ نيته أن يأخذ قيمته ممن عنده الدراهم‬ ‫وكفنه به } أجوز له أجب المن أم ‪.‬لا ؟ قال ‪:‬جائز له أخذ قيمة الثوب إإذاكانته‬ ‫‪ ،‬وإنكان من بيده دراهم الأكفان ثقة } ول قال إعما مما جعل‬ ‫نيته كما ذكر ت‬ ‫لأكنمان الموتى ‪.‬وإن ليكن ثققةاول إنها مما جعل للأكفان فلا يأخذها منه &‬ ‫وإن لم يقل إنها مما جعل للأكفان فجائز له أخذها منه ‪ .‬وأما من بيده دراهم‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫لأكفان فإن كان الطالب المذكور ثقة فجائز أن يسلم له ذلك وإلا فلا ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الغافرى ‪ :‬وجائز المرور باميت فى أموال الناس إذا كانت يابسة ‪3‬‬ ‫ولم يتخذها المار طريقا ‪ ،‬ولم تكن عاها مضرة ولو لم يرض سها ‪ ،‬وأما إن‬ ‫حجر ربها ذلك فعلى المار فها أن ينفض رجليه عند الخروج منها ‪ ،‬وإن كان‬ ‫دلك ضرر فلا جوز إلا اذن ر سها المالك لأمرها ‪ .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫يفعل‬ ‫‌ كيف‬ ‫مثله ليغسله‬ ‫مجذوم‬ ‫ولم محضره‬ ‫مات‬ ‫إذا‬ ‫و الححذوم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫حم‬ ‫غسله‬ ‫مكن‬ ‫م‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫بالماء غسل‬ ‫غسله‬ ‫أمكن‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫به ؟‬ ‫الأصحاء‬ ‫‪ 0‬فإن حضر مثله و إلا غسله‬ ‫و لا جوز ترك غسله لأنه سنةواجبة على من ل‬ ‫الآصحاءكيف أمكنهم ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ مسعود بن رمضان ‪ :‬ومن غسل الميت فنسى أن يضوتثه‬ ‫ويعصر بطنه أو شيئا من غسله ‪ ،‬أيعاد ذلك وحد أم يغسل كله ؟ قال ‪ :‬إن نسى‬ ‫وذكر ذلك بعد تكفينه فلا إعادة فيا نسى أو جهل س وإن ذكر قبل تكفينه‬ ‫‪.‬أعاد ترك من غسله وحده & ولا إعادة بعد تكفينه ‪ .‬والله أعلم "‪:‬‬ ‫‪ :‬ى[امر! ةحامل وضعت حملها كلبا أو سبعا‬ ‫مسألة صالح بن وضاح‬ ‫آو شيثا من الدواب ‪ ،‬أيصلى عليه إذا مات ويرث قرابته وتنقضى به العدة‬ ‫وتقطع به الصلاة ام لا ؟ قال ‪ :‬لا يصلى إلا على موتى المسلمين بالسنة }‬ ‫وهذا المولود ليس هو للمسلمين © وكذلك الميراث لقوله عليه السلام ‪:‬‬ ‫ه لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى ؟ < فالدواب أجدر ألا ترث البشر ‪،6‬‬ ‫وأما العدة فإن كان حملا فوضعت فقد انقضت به العدة ‪ 0‬لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫< وأولات الآ ثمال أجتللهن” أن يضعن حَمنلَهُن ‏)(‪ . )١‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد ‪ :‬وفيمن وجد جنازة موضوعة فى مقرة‬ ‫(‪ )١‬من الآبة الرابعة من سوره الطلاق‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٧٣‬‬ ‫معلومة © هل بجوز أن محمل عاعها ميت لتلك المقرة أو إلى غر ها من المقابر ‪7‬‬ ‫وأين يتركها إذا أخذها ‪ ،‬؟ قال ‪ :‬جائز ذلك ‪ ،‬لما عرف(ا() أنها مجعولة‪.‬‬ ‫لحمل الموتى ‪ 0‬وتركها حيث أخذت أسلم من تركها فى مقبرة غيرها ‪ ،‬إلا آن‪.‬‬ ‫يصح أنها مجعولة لحمل موتى مقبرة معلومة © فلا مجوز أخذها لغيرها ‪:‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وسألته عن رجل أكلته [ السباع أو النار ‏](‪ )٢‬حتى‬ ‫} ولم يبق منه شيى ء & أيصلى عليه آم لا ؟ قال ‪:‬إن ‪:1‬‬ ‫ذهب جميع جسده‬ ‫‪ :‬إذا ذهب ذهابا ولم يبق منه شي‪. ,‬‬ ‫ما محسن فيه الاختلاف ‪ .‬قال الواف‬ ‫فيعجبى سقوط الصلاة عن أوليائه وغيرهم ‪ ،‬لآنه لا يصلى على معدوم ۔‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫و هو أو لى فيا عندى‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن القر ‪ ،‬أهو ملك للميت ؟ قال ‪ :‬معى إن الميت ليسن‪.‬‬ ‫له ملك نى الدنيا‪ ،‬وإنما هو وعاء له إلى أن يأذن الله بالخروج منه‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫ا للقر حرمة(‪)٢‬‏ وإن ثبت فلماذا ؟ قال ‪ :‬الته أعلم ‪ .‬وعندى أنهكرامة للأحياء‬ ‫وكذلك النهى عن الوعى نى المقابر وغبر ذلك مما يقع به الخراب ‪ ،‬هكورامة‬ ‫للأحياء وإنما الميت لا محس بشى ع من أمر الدنيا و لا يدركه ‪ ،‬وإنما‪ .‬هواعظام‬ ‫ورفات فى الرزخ إلى آن ينفخ فى الصور ‪ ،‬ويبعث من فى القبور ‪ .‬قلت ‏‪٠‬‬ ‫يوثر المومن فيمن اعتدى عليه ى حياته وبعد وفاته ؟ قال ‪ :‬الله أعلم‬ ‫ومن شاء الله عقابه لأجل شى ع‪ 5‬الدنيا فذلك العقاب ‪.‬بمعاصيه ث وهن شاء‬ ‫تأخير عقابه كما قال الله ‪(:‬إتما يوخراهم يوم تشخص فيهالأآبصار )(؛) ۔‬ ‫ولا أعلم علما من كتاب أو سنة أن المومن يوثر القصاص فى الدنيا ميتا كان‪.‬‬ ‫(‪ )١‬فىالأصل ‪( :‬التمار ف‪. ) ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬لعل ما ين القوسين ما أراده المؤلف وهو زيادة مى‪. ‎‬‬ ‫ى)‪ ‎(٣‬الاصل ‪ ( :‬للقبر حريم ) وهوجائز‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬من الآية‪ ٤٢ ‎‬من سورة إيراهيم‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫أو حيا » وأن لو كان كذلك لكان منه نى الحياة أولى منه بعد اموت ج‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وعن رجل أوصى بدراهم يوئتجر بها من يقرأ القرآن العظم‬ ‫عند قبره ؟ قال ‪:‬معى إن الوصية بذلك ثابتة وهى من أبواب البر والطاعة ‪،‬‬ ‫ولا أحفظ نى قعو ده من القر وإن قار به فيا دو ن ثلاثة آذرع فقد وافق الصو اب‬ ‫وإن تباعد عنه فيا فوق ذلك ففى تعريض القرآن ما يدل على جواز ذلك‬ ‫ومحتج بالطائفن بالبيت و تباعدهم عنه ؤ غير ذلك ‪ 0‬وهذا إذا أوصى عمال‬ ‫يوئتجر به من يقرا القرآن العظم عند قير ه ‪ +‬وآما إذا لم يقل عند قبره وإما‬ ‫اقاليو؛تجر به من يقرأ القرآن العظم عن فلان أو لفلان أصودقة على فلان‪،‬‬ ‫فعندى ‪ -‬والله أعلم _ بجوز أن يقر هذا الوقف فى أى مكان وبقعة ‪،‬‬ ‫كنا لو تصدق عن أبيه أو عن ابنه بشى ء ع مضت الصدقة وجازت‌فى أى مكان‬ ‫ى قول من يرى الضدقة عن الميت نافعة ‪ ،‬وهن لم ير ذلك نافغا ‪ ،‬فمعى أنه‬ ‫ل يثبت ذلك ‪ ،‬لأن العبث لا جوز قى مذاهب المسلمين ‪.‬قلت لة ‪:‬وإن دفن‬ ‫ى جزيرة آو بلد لا يةصول إلى تلك البقغة إلا قومها ‪ ،‬أمجوزز تأخير بذلك‬ ‫على معنى القول الآول ؟ قال ‪:‬معى أن " القبلة هوتعنو ن على قيارعة المر آن ‪،‬‬ ‫يعلمونه ويتعلم منهم ‏‪ ٤‬ويقرآون القرآن لغير هم بالأجر وغير الآجز ث على ا‬ ‫فذلك خخار ج مجنايته ‪ 0‬وإن‬ ‫جوز من جهات ذلك & إلا أن يهتم فنهم أحد‬ ‫تعذر ذلك بسبب بغد المسافة © وانقطاع البقعة أو خوف هانغ ح فمعى أن‬ ‫الوصية حالها غلى هذا الوجه ‪ ،‬وأما إن هات فى سفينة وألقى فى البحر }‬ ‫فإذا لم يقر وآويس هن معرفة قبر ه قظها لا شكا ن ؤمثل ذلك أن يأكله قى‬ ‫البحر شىءغ من الخيوانات ويضخ ذلك ‪ ،‬فالوضية راجعة إلى الوارث ‪.‬‬ ‫‪.‬أوما ى موضع الاحتمال والريبة نى أمر قره © فالوصية محالها ‪ .‬عسى أن يصح‬ ‫‪,‬‬ ‫قبر ه يوما ما ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن دفن قى قر وحمله السيل(‪)١‬‏ ؟ قال ‪ :‬معي‪ .‬إن صح‬ ‫ذلك فالو صية راجعة إلى مستحقها من الوارث وغير ه إذا لم محتمل قر فى‬ ‫(‪ )١‬ى الآسل ‪ ( :‬البيل‪. ) ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧ ٥.‬‬ ‫موضع آخر } وإن ازتيب‪.‬نى ذلك واحتمل فالو صية محالها ى وإنكان لم خص‬ ‫© جائزة عللى من وقعت عليه }‬ ‫بو صيته عند قر ه فقر اعءة القرآن حيث‪ .‬ما وقعت‬ ‫) وغير خارج ه انلدنيا على‬ ‫ولا يغر حكمها الغيبة ‪ 0‬لأن هنذا غير الآول‬ ‫غاب هذا الموصى ولم يدر أين تو جه ‪ 0‬وحكم‬ ‫أى وجه كان ‪.‬قلت له ‪:‬وإن‬ ‫عليه بالغيبة أو الفقد و انقضت المدة ‪ ،‬ما حكم هذه الوصية ؟ قال ‪:‬الله أعلم ‪3‬‬ ‫ولا أحفظ ثى ذلك شيئا © وإن حكم فها باار خصة إلى الوار ث ‪ ،‬كما حكم عليه‬ ‫بالموت بلا قبر ‪ ،‬فذلك وجه من وجوه الحق ‪ ،‬ويعجبنى ذلاث ‪.‬وإن علت‬ ‫حالنا لاحتال عة قبر ه أو حياته © كما قيل ى غيبته ‪ ،‬إنها لا تنقضى إلا بصحة‬ ‫موته ‪ 0‬فهذا أصل من أصوفم ‪ :‬و الله أعلم سهذا وسهذا وإنما تكلفت هذا على‬ ‫آما مخرج من قول المسلمين } ومخرج فى قول قومنا © إن الوصية بقراءة القرآن‬ ‫حيث ما كانت وقعت وجازت ‪ ،‬وأفضل ذلاث مساجد الته والبقاع الشريفة‬ ‫كالحر من وسائر المساجد ‪ ©،‬وهذا لا عخغى على الله ‪ 0‬وهو ماض عندهم ‘‬ ‫وقد اكتفوا نى ذلاك بعلم الته ت_غالى ولم يراعوا سها لفظا موصى ڵ ولعل هذا‬ ‫وجه من وجوه الحق عند هن عرف الحق و أبصر ه ‪ .‬و الله أعلم سهذا وهذا ‪.‬‬ ‫أو إن أوصى بقراءة القرآن فيعجبنى أن يقرأ تاما » وأحب إلى قراءته فى موضع‬ ‫واحد إن أمكن وإلا فكيفما وقع } وإن أوصى بقراءة ختمة ة فنعد الناس‬ ‫تمام القرآن هو الختمة ‪ ،‬ويعجبنى آن يقأركله ولا يقر منه جزغا ثلاثين‪ .‬مرة ض‬ ‫ولا يقر وها غبر واحد ‘ بل يقروثها واحد بلسانه ‪ 0‬ويسمع أذنيه إلى ما فوق‬ ‫ذلك على ما يقرأ الناس من تجويده وترتيله ‪ 0‬ووجوب حقه"عند القراء به &‬ ‫وبيان حروفه على ما بمكن هن جميع ذلك ‪ ،‬ولو قدر أن يقرأكما آنزل لفعل‬ ‫ذلك وإلا كما جازت به الصلاة جازت به الزيارة ث وليس حكم‬ ‫القارئ‬ ‫الز يار ة أعظم من حكم الصلاة التامة مها القراءة ‪ .‬قلت له ‪:‬والوصية بالز يار ة ‪.‬‬ ‫عام ‪.‬ع وندى ألها لأجل فضل فراءة القرآن‬ ‫ها حعناها و الإر ادة بها ؟ قال ‪:‬الله‬ ‫وما جاءفي! } وأحسب أنى وجدت ذلك عن قومنا فأعجبنى ذللك من قولهم }‬ ‫وى ذلك الفضل العظم ‪ .‬و قد يروى عنه عليه السلام ‪ « :‬هثل الماهر بالقرآن‬ ‫مثل السفرة الك رام الررة» وأجر القرآن أفضل من‪:‬أجر الصدقة عن الميت »‬ ‫‏‪ ١٧٦‬س‬ ‫وةيل الصدقة أفضل ‪ .‬وعندى لو صلى مصل عن الميت من آبواب النفل‬ ‫لم يضيع الته أجره ‪ ،‬وإنه لخارج مخرج الصدقة ‪ .‬ونى الأثر ه لا يصلى أحد‬ ‫عن أحد » ذلك فى الأحياء ‪ 0‬ولو صلى مص ل عن ميت بدلا ‪ ،‬أو صلى عليه‪.‬‬ ‫بذلك لكان هذا وجها فى الأثر جوكذلك الاختلاف نى الصوم والحج عن‬ ‫هالك ‪ ،‬وأعمال البر © وهذا ما لا مخفى على أهل العلم ‪ 2‬إن شاء الله ۔‬ ‫؟;‪:‬‬ ‫الآكاين منه‬ ‫‌ فأين قود‬ ‫قالت ‪:‬وإن أوصىأ او نذر بطعام يو كل عند قر‬ ‫قال ‪:‬الله أعلم ‪ .‬ويعجبنى أن يقعد حول القبر فى ثلاثة أذرع ‪ 0‬وإن جاوز‪.‬‬ ‫ذلاث فلا أقول فيه شيثا ‪ .‬وفى قول بعض المسلمبن ‪ :‬كيف لا يجوز إنفاذه‪.‬‬ ‫هيا زاد على ثلاثة أذرع ؟ ومجزئ الطواف فيا فوق ذلك ؟ وكله فرض واجب‬ ‫قات له ‪:‬فإن أوصى بدر اهم يوئتجر سها للزيارة ‪ ،‬أمجوز أن يو“تجر بها غبر واحد‬ ‫مانلقراء متفرقة ؟ قال ‪:‬الته أعلم ‪.‬ولا أحفظ نىذلك شيئا ‪ 0‬ولا يعجبنى‬ ‫ذلك ما ل أجد فيه نصا لأر فعه ©‪ .‬قلت له ‪ :‬والقبر إذا حمله السيل من على وجه‬ ‫الصنما © أتجوز لأحد عمار تلك البقعة وتملكها ؟ قال‪ :‬الله أعلم ‪ .‬ولا أرى‬ ‫حاجرا محجر البقعة بعد خروج الميت منها ‪ .‬وقد وجدت عن انى سعيد ‪:‬‬ ‫جواز تحويل القبر إذا خيف عليه السيل ‪ ،‬فإن ثبت هذا فإن موضعه مباح‪.‬‬ ‫بعد إفراغ منه‪ ،‬وقد حجر الموضع بسبب قائم فإذا زال السبب أبيح المو ضع ‪،‬‬ ‫ما بقى الميت & فإن زال الميت زال الحرم ‪.‬‬ ‫وحر مم القبر‪ .‬ثلاثة أذرع‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬ومنه وعن قوله تعابى ‪( :‬ألم تجمل الأرض كيفيات أحنياء‬ ‫‪.‬و ا لله أعلم ‪.‬‬ ‫و ميتم‬ ‫فها حمم‬ ‫‪ :‬قا أو ‏‪ ١‬يسكن‬ ‫و أمنو اتا وال‬ ‫يده >‬ ‫يقر أ من كتاب‬ ‫الإمام على الحناز ة ا وكان‬ ‫صلى‬ ‫و منه و إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪٠‬‬ ‫المرسلات‪‎‬‬ ‫سررة‬ ‫من‬ ‫‪٢٥ :‬رور‪٢٦‬‬ ‫الآيتان‪:‬‬ ‫(‪( ١‬‬ ‫‏‪ ١٧٧‬ن‬ ‫لآنه لم حفظوا غيبا © فعندى أن صلاته تامة ‪ ،‬وأحسب أن بعض المسلمنح؛‬ ‫أجاز ذلك نى الفرائض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه حفظت أنالآنزياء لا يةبرون إلا نى المواضع التى قبضوا فها‬ ‫=‬ ‫فيه‬ ‫قبض‬ ‫حن‬ ‫عائشة‬ ‫زوجته‬ ‫برزت‬ ‫قر ق‬ ‫‪-‬‬ ‫السسلام‬ ‫حمد _عليه‬ ‫و الزى‬ ‫وكذلاك ينبغى لكل مسلم وهو ف‪ .‬هم الآأسوة الحسنة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليمان بنمحمد بن مداد ‪ :‬وقد قالوا إنه إذا كان القير‬ ‫جهولا ‪ ،‬وصح أنه نى مقرة معلومة ‪ ،‬فقد قيل إنه محبس القارئ نى تلك‬ ‫المير ة وينوى بالقراءة والزيارة لذللكث القير المقبور‪ .‬به ذلاث الموصى هذه الز يار ة‬ ‫واله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ 0‬وأما الاتكاء عالاىلقر والنوم فوقه © فذلك شى‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه‬ ‫لا أحبه ‪ 0‬ولا يعجبى إلا أن يكون"ذلك بن المقابر فلا بأس بذلك © وكذا‬ ‫ثلاثة‬ ‫الوةيد بالنار إلا أن يكون ى جانب من القير خار جا عن حر ‪:‬عمه » وهو‬ ‫أذرع ‪ .‬اولله أعلم(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان الذى يغسل الميت لا محسن اللفظ & ونوى نىقلبه‬ ‫"الغل للميت فإنه مجزئ}؟ قلت ‪ :‬وهل بجوز أن يقرأ اللفظ غير الذى‬ ‫يغسل الميت & ويعركه محضرة اللافظ أم لا ؟ قال ‪:‬جائز ذلك ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى' ‪ :‬ومن أوصى بشى ع لمن يغسله بعد موته ص وغسله واحد‬ ‫ء ولم عس الميت بل يناعت بلسانه >‬ ‫بعلمه النية والافظ والترتيب‬ ‫وآخر‬ ‫هل له مانلوصية ؟ قال ‪ :‬الوصية لمن غسل دون من ساعد إذا لم يقع منه‬ ‫غسل بالتسمية & ولا أحفظ لمن ساعد بنية و تعليم ‪ 0‬استحقاق شى ءمن هذه‬ ‫الوصية فى ظاهر الحكم ‪ 0‬ولعل فى المعى لياتعرى من الاختلاف & ولو قاله ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬حذفت من هذه المسألة ما رايت حذنه ث ومن أراد الاطلاع عليه فلير جع إل الاسز‪_ ‎‬‬ ‫لباب الاثار ج‪"' ) ٢ ‎‬‬ ‫( ‪٢‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫به أحد من أهل العلم ء ورأى له غناو؛ه لم يبعد ما استحسنه هذا العالم } وأما‬ ‫رحمه انته _أما الذى‬ ‫الضعيف فلا رأى له ‪ .‬وقال الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫لم مس الميت ليس له من الوصية ‪ ،‬وأما من يساعد فى الماء عند غسله فله ذلك ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬إن الوصية تكون للمغسل دون المعمن له ‪،‬‬ ‫وقال بعضهم هم كلهم ‪ ،‬وكذلاك الحافر و ن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يقرأ القرآن العظم‬ ‫بنخلنها الفر ض لمن‬ ‫وى إمرأة أوصت‬ ‫منوه‬‫مسألة ‪:‬‬ ‫على قر ها بعد مو تها ‪0‬ففى الحكم على ظاهر الانظ هذه النخلة لمن يقرأ القرآن‬ ‫القرآن‬ ‫يقرأ‬ ‫بالامن من‬ ‫و استوجر‬ ‫أصلها‬ ‫بيع‬ ‫إن‬ ‫التعار ف‬ ‫وعلى‬ ‫ل‬ ‫قر ها‬ ‫‪.‬على‬ ‫مثل عبر ها من ( الو قو فات ( و استوجر بالغغلة‬ ‫‪ .‬و إن استغلت‬ ‫على قر ها جاز‬ ‫جاز ذلك ‪ ،‬وهو المعنيان أو لى من المعنى الآول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ومن أوصى بشىء لزيارة قبره ومات بمكة أو الهند }‬ ‫على الوصى إنفاذها هناك } فو جو د عن القوم إذا ةقر أأ الزائر ق مو ضع ‌‬ ‫شق‬‫‪.‬و‬ ‫ولو نى غير البلد التى فبهاالقر © ونوى بذلك عما أوصى به إنه جزئه ذلاك ‪.‬‬ ‫ااوستحسنه الشيخ أبو سعيد ‪ ،‬وزالذى استحسنه ألفينا إجازته عن العلماء المغار بة‬ ‫وهو حسن عندى ‪ ،‬وإنفاذه على هذا الوجه خبر من تركه يضيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن حميس ‪ :‬وفيمن أوصى بشى ع من الدراهم أو بغلة‬ ‫تخلة ياتجر بها من يقرأ القرآن العظيم على قبره ‪ 2‬ومات نى غير عمان أو فى‬ ‫عمان & ولم يعرف قبره أين هو ‪ ،‬كيف الحياة فى القراءة على قبره ؟‬ ‫وما خلاص من بيده ذلك ؟ قال ‪ :‬إن كان الموصى مقبورا إلا أن القير غير‬ ‫معروف فالوصية موقوفة ء وإن مات بغرق أو حرق أو ما أشبه ذلاكث ‪،‬‬ ‫‪ 3‬غبر أنه ل يعر ف‬ ‫فالو صية راجعة إلى الورثة ‪ ،‬وإن قر الملرصى فى موضع‬ ‫ى أئ فوضع منه © فقول إنه يزار بالتحرى ‪ ،‬وقول إنه يتوسط المقبرة‬ ‫إنكان نى مقبرة © ويزور وينوى بالز يار ة لقمر الموصى ‪ ،‬وإذا لم تكر ن الوصية‬ ‫يالزيارة محدو دة & فجائز أن يزار سها ىفى يوم أو أيام فيا عندنا ‪.‬ا ولله أعلم ‪.‬‬ ‫‪‎‬؟‪_ ١٧‬‬ ‫‪ :‬نى رجل جاعنى وقال لى ‪:‬‬ ‫‪.‬مسآلة عن الشيخ جمعه بن على انصائغى‬ ‫إنه على يديه وصية لفلان الهالك زيارة على قمر ه ‪ ،‬واتفقنا أنا وإياه على أن أقر أ‬ ‫على ذلك القبر ما شاء الته من القرآن العظم & الختمة كذا كذا محمدية }‬ ‫آيسعنى ذلك إن كان الذى أجرنى غير ثقة ‪ ،‬إذا اطمأن قلى إنها وصية ح‬ ‫‪:‬‬ ‫إجارته حجة إذا أعطانى مثل ما أخذ من عند غير ‏‪ ٥‬أم لا ؟ قال‬ ‫‪.‬توكون‬ ‫‪.‬على حسب ما يوجد فى الأثر إذا لم يقل لك هذا من مال الهالك الذى أعطاك إياه‬ ‫‪:‬غلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫وقال سعيد بن أحمد الكندى ‪ :‬إن إقرار هذا الرجل أن هذه وصية عن‬ ‫‪.‬الهالاك ليوجر ها على زيارة قره ‪ 0‬ولا تصح إلا بصحة الوصية عند هذا‬ ‫الآجر ) وصحتها شاهد عدل مع لفظ ثابت ‪ ،‬أو خطوطهما أعنى الشاهدين‬ ‫إذا عدما ‪ .‬وخط يد الموصى فيا عليه فيه اختلاف & وإذا شهد عليه عدلان‬ ‫‪.‬فذلاك عليه ثابت‪ .‬و الله أعلم ‪7‬‬ ‫مسألة الشيخ عبد الله بن ٭حد بن بشير اللزوى ‪ :‬فى نخلة موقوفة از يار ة‬ ‫قبر ‪ ،‬فقول إذا لم يعرف القمر ى أى مقبرة © فهى موقوفة إلى أن يعرف‬ ‫‪ [ 0‬المر ] ث بعينه وقول إذا كان معروفا نى البلد وهى فى أى مقرة من بلد‬ ‫‪.‬معروف فيتوسط نى تلك المقبرة وينوى بالزيارة لمن وصى بتلك النحلة ©‬ ‫‪.‬وهو حسن ‪ ،‬ولا يعجبنى أن يرجع للورثة ‪ ،‬إلا أن يكون الموصى أكله سبع‬ ‫أو غر ق ى محر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أوصى بلا رية فضة لمن يغسله غسل الموتى ‪ ،‬ولم يكتب‬ ‫‪.‬يغسله بعد موته غسل الموتى ‪ ،‬وبلارية فةة لمن محفر له قرآ يدفن فيه ‪،‬‬ ‫‪ .‬فعندى أنه إذا غسله أحد ابعد موته غسل‬ ‫ولم يكتب يدفن فيه بعد امو ته‬ ‫الموتى ‪ ،‬أو حقر له قرا ودفن فيه بعد موته } إنه ثابت ‪ .‬فإن كتب لمن محفر له‬ ‫قرا بعد موته ولم يكتب يدفن فيه » فإذا دفن فيه فعندى أن الوصية جائز ة له ‪:‬‬ ‫‪,‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ "١٨٠‬ت‪:‬‬ ‫ت‬ ‫أجرة من يغسله ومحفر قره‪ :‬على رأى وصية “‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى‬ ‫و نقص ثلث ماله عن الوصايا كثيرآ ‪ ،‬آجعل ذللث كأو سط ما يوصى به مثله‪.‬‬ ‫كأقل من ذل ؟‪ /‬قال ‪ :‬نجعل كأو سط أجر من حفر ويغسل ‪ ،‬ما ينوب أجر‪.‬‬ ‫الوسط نى ذلاك & وهذا أشهر ما قيل ‪ .‬وقول ‪ :‬جعل كأقل أجرة حافر ومغسل‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مثله ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وإذا كتب وبأجرة من يغسله ومحفر قبره بعد موته ‪3‬‬ ‫وغسله أحد وحفر قره أحد أمجوز أن يعطيما أتجرهما عل قدر المثل ؟‪-‬‬ ‫أعنى المغسلين وحافرى القبر ‪ 2‬إذا لم يوئجرهم هو ولا الورثة على الاطمئنانة‪.‬‬ ‫آمكيف ذلك ؟ قال ‪ :‬إذا دخلا على سبيل التطوع لم تثبت لهما الآجر ة نى مال‪.‬‬ ‫الها لك© ولهما إن استأجر هما الوصى ‪ ،‬و إن كانت سنة لهما لم أقدرعلى بطلانها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كتب فى الوصية بكذا لمن يغسله ولمن محفر قبره آجرآ له‬ ‫على ذلاث ‪ ،‬أخرج من رأس ماله لقوله أجرا أم لا يزيده عن الثلث ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدت أن فى أجر حافر القر والمغسل اختلافا ث وأكثر القول إنه‪.‬‬ ‫من الثلث ‪ .‬وأما إذا قال أجر له على ذلك فلا أحفظ فى ذلك أنه يزيده‪ .‬عن‬ ‫الثلث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بكذا لمن‪ .‬يغسله بعد۔‬ ‫أوصى‬ ‫بن سالم رحمه الله ‪ :‬ومن‬ ‫مسألة الشيخ حبيب‬ ‫موته غسل الموتى ‪ ،‬فالمغسل من يعركه ومن قلبه وقبضه للغسل ‪ ،‬وأما الحاملون۔‬ ‫فلا شى ء لهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫بشى ع لمن يغسله فلم مكن‪ .‬غسله لعذر‪.‬‬ ‫أوصى‬ ‫ومنه ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و صب عليه الماء صبا من فوق الثياب أو تحتها ‪ ،‬أيستحق ‪.‬من‪ .‬صب عليه الماء۔‬ ‫تلك الوصية ؟ قيل ‪ :‬نعم يستحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أوصى بشى ع لمن حفر له قره } فلم يعرف الوصى جميع‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨ ١‬‬ ‫_‬ ‫الحفار ث هل له أن ينفذ ذلك على من عرفه ويعتقد أنه متى صح معه غير هم‬ ‫اليعطيه من عنده بقدر ما يقع له ‪ 2‬آم يكون موقوفا حنى يصح جملة الحفار ؟‬ ‫نقال ‪:‬إن فرق على من عرف ودان بما تعلق من الثوصية لمن لم يعرف‪ .‬وجد‬ ‫الذللك سبيلا ث فواسع له ذلك إن شاء الله ‪.‬قال الصبحى ‪:‬فإن جاء أحد‬ ‫‘ والشهرة‬ ‫‪ .0‬وكذلك الحماعة‬ ‫قره‬ ‫‪.‬يطلبه دعاه بالبينة إنه هو النى حقر‬ ‫‪ .0‬و هذا أوثق‬ ‫سها ق الواسع‪ .‬وما ذكرته حسن فى التسلح والاعنقاد‬ ‫جزئ‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‏(‪. )١‬‬ ‫خوف الأحداث‬ ‫مسألة ‪:.‬ومن أوصى لزيارة قره من أولى مها النخل ‪ ،‬فإن كان الرصى‬ ‫المسلمين‪،.‬‬ ‫فمر جعها إل‬ ‫الورصى الملرصى بالزيارة‬ ‫عم‬ ‫و إن‬ ‫©‬ ‫فالأمر له‬ ‫‪1‬‬ ‫حيا‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬هم‏ أو لى من الورثة‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ومن أوصى بدرهمبن أو أقل أو أكثر لمن محقر قبره‬ ‫ييوغسله } يثبتان لمن غسل وحفر { لا لمن فعل أحدهما ‪.‬وإن أوصى لن يغسله‬ ‫بينهما نصمان‬ ‫فالو صية‬ ‫فحفر قر ه رجل و غسله ‪ .‬آخر ‪.‬‬ ‫(‬ ‫بشى ء‬ ‫حفر قره‬ ‫‪٫‬ولمن‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬و الله أعلم‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬وما الذى تستحسنه لمن أراد أن يوصى عما عليه أن‬ ‫‪:‬يوصى لمن يغسله بعد موته © ولمن محمله إلى قره ‪ . ©.‬أم ذلك على االآحياء‬ ‫‪.‬و لا عليه هو من طريق اللزوم أو الاستحباب آن يوصى بدك ؟ قال ‪.:‬لا يلزم‬ ‫"آن يوصى بذلك من طريق للزوع ‪ }.‬وذلك على الأحياء و‏‪٢‬الله أعلم ‪ :‬ة‬ ‫مسألة الشيخ عمر أبن سعيد ‪:‬فيمن مات ولم يوص بكفن ولاانحفر قر‬ ‫ولو كان ف‬ ‫يو ص ‪ :‬به [‬ ‫} و لو‬ ‫ماله‬ ‫© فذلك كله ينفذ من‬ ‫ولا لمن غسله‬ ‫‪..‬‬ ‫ئ فجائز ذلاك من ; ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دورثته أيتام‬ ‫‪.٠‬‬ ‫» ‪.‬‬ ‫¡‬ ‫‏(‪ )١‬كذا وردت هذه المسألة ق الأصل‪ ` 3 :‬ث‬ ‫‪: ٦١٨٢٣‬‬ ‫‪ --‬۔‪‎‬‬ ‫عسآلة الصحى ‪ :‬على نسق وصية وبلارية فضة لمن يغسلها بعد موتها‬ ‫سل الموتى ة فهذا ثابت من الثلث على وجه الوصية © فإن غسلها واحد‬ ‫فالوصية له © وإن غسلها جماعة فالوصية بينهم بالسواء © لا فضل لأحدهم ‏‪٢‬‬ ‫وعسى أن بجعلها بعض كالآجرة(¡) فيجعل قسمها على قدر أفعالهم <‪.‬‬ ‫القليل بملته والكشر بكثر ته © ولعل أكثر معانى المو صين يقصد عا الأجرة ً۔‬ ‫زلا أن خرج اللفظ خرج الوصية ‪ .‬وكذلك قول فى الوصية لحافر القبر ‪.‬‬ ‫والته أعلم ۔‬ ‫مسألة ‪ :‬والميت إذا دفن وفيه شى ع من ( الصوغ ‏)(‪ )٢‬آمجوز أن ينبش‪.‬‬ ‫القبر ومخرج ذلك من الميت ؟ وكذلك إذا سقطت دراهم نى القبر لأحد عند‪.‬‬ ‫إنزال الميت ‪ ،‬أمجوز أن ينبش القبر لإخراجها أم لا ؟ قال ‪ :‬جائز أن ينبش‪.‬‬ ‫القر على هذه الصفة ‪ .‬و انته أعلم ‪.‬‬ ‫المصلى على الميت وكر تكبر ‏‪ ٣‬الاحر ‏‪ ١‬م و قرأ ) الحماد «‬ ‫مسألة‪ : .‬و إذا صلى‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫} إلا أنه قر أ ) الحمد ( مرة رز‬ ‫الدعاء‬ ‫ولم يعر ف‬ ‫ح‬ ‫قر أها وكر‬ ‫وكر ك ح‬ ‫وكر أربع تكبير ات ‪ ،‬أتتم الصلاة أم لا؟ قيل ‪ :‬نعم ‪ .‬وال أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وى أناس حضروا دفن‪ .‬ميت ليلا أو نهار »‬ ‫ولم محضر فى ذلك‪ .‬الوقت أحد حسن الصلاة على الميت‪ ، .‬إلا أنهم مجدون نى‬ ‫البلد إن طلبوا © أمجوز فهرآن يدفنوا الميت ش يرجعوا إلى البلد‪ ،‬ومخبر وا أحد؟‬ ‫ممن محسن الصلاة ‪ ،‬ليصلى على‪ .‬ذلك الميت يعدما دفن أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا لم يكن‬ ‫بحضرتهم عند دفن الميت ليصلى عليه ‪ ،‬فلا يضيق علهم دفنه ‪ .‬وإذا رجعوا‬ ‫لى البلد أخبر وا هن محسن الصلاة على الميت ليصلى عليه ‪ ،‬وإن أمكنهم الم لاة‬ ‫على الميت قبل دفنه ‪ 0‬فذلك آحب إلى ‪ .‬و اله أعلم ‪1‬‬ ‫‏(‪ )١‬ف الأصل ‪ ( :‬ورعى بمض يجعلها كالآجرة ) ۔‬ ‫‏(‪ )٢‬الصوغ ‪ .‬يريد ‪ :‬حلى من الذهب أو الفضة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إذا خرج من الميت شىء بعد غسله ؟ قول يعاد غسله >‬ ‫وقول يعاد ذلك الموضع وحده ‪ 0‬ولو كان سائلا ‪ 0‬وهو أكثر القول ص‬ ‫وتجوز صلاة الحنازة فى أموال الناس ( مثل عائبة إذا لم يكن هناك زرع »‬ ‫ولم ‪:‬محدث فى ذلك حدثا ‏)(‪ . )١‬و الله آعلم ‪.‬‬ ‫ئ وذكره‬ ‫الميت‬ ‫تزول‬ ‫القر شى ع حن‬ ‫له ق‬ ‫سقط‬ ‫ومنه ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫له أن يكشف اللحد ليأخذ شيثثهه © إذا كان مستيقنا »‬ ‫وقد لحد ‪ ،‬فإنه جوز‬ ‫وأما على الظن فلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وجدت فى كتاب المنهاج إذا وضع ( الميت ) فى قره‬ ‫ء‬ ‫‪:‬‬ ‫مها ؟ قال‬ ‫أم لا ؟ ومعمول‬ ‫الرواية صحة‬ ‫< أهذه‬ ‫امى‬ ‫عينه‬ ‫عن‬ ‫يكشف‬ ‫يوجد ذلك عن الشيخ موسى بن أنى جابر ‪ ،‬وبعض" يأمر بإخراج الوجه كله ۔‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪ :‬وإذا أوصى رجل ه بلاريتى »‬ ‫فضة لمن محفر له قرا يدفن فيه‌بعد موته© فعمد رجلان بعد موته إلى المقر‬ ‫ا فقام واحد منهما محفر } والآخر حيل التراب عنه ‪ ،‬أتكو ن الو صية بينهما أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ساعد الحفار على حفر قر الميت مما لا يقوم حفر القعر إلا به ‪-‬‬ ‫من سنمى تراب الحفر أو حمله أو تناو له من يد من حمله & فهما عندى ‪:‬على‬ ‫هذه الصفة ‪:‬حفار © ولو صح العمل من أحدهما أكثر من الآخر فهما عندى‬ ‫حفار ‪ ،‬وإن جاء أحد من بعد تمام حفر القبر ث وساعدها بتيام حفره فهو‬ ‫حافر معهما عندى ولا يستحق اسم الحافر } وتكون الو صية بينهم عندى على‬ ‫هذه الصفة بالسوية ‪ .‬لأنهم قد اشتركوا نى ا‪ .‬ساملحفر ‪ ،‬وصارواكلهم حفارآ‬ ‫© فإذا حفروه‬ ‫فيه بعد موته‬ ‫"‬ ‫حفر له قرا‬ ‫لمن‬ ‫الموصى‬ ‫والوصية من‬ ‫وساعدوا على حفره ودفن فيه فقبد استحقوا الو صية بتام العمل ‪.‬اولله أعلم(‪)٢‬۔‏‬ ‫‪74‬‬ ‫‪.‬‬ ‫) ورد بالأصل و ل أوفق إل تصويبه‬ ‫‏‪ )١(..‬مابين الأقواس )‬ ‫‏‪ )٢(.:‬كثير من ضيائر المغنى تى هذه المنألة وردت ضمائر جمع ‪:.‬وقدضؤ بت الأخطاء ۔‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫مسآلة ‪:‬والميت إذا وجد فى غير مقبرةبعد ما قير فإنه يكفيه غسله الآول‬ ‫والصلاة الآول ث و ينبغى أن ينبش القر ‪.‬لأن ابنة آى كعب مرضت فى هلا‬ ‫وماتت و حضر دفنها أحمد بن مفرج وأكثر أهل سهلا ث ونى اليوم الثانى وجدو ها‬ ‫مكشوفة ى طوى الردة وحضر أحمد بن مفرج وأكثر آهل هلا ودفنوها ‪،‬‬ ‫ومروا حفر القر فوجدوه خليا منها إلا ثياها ودفنوها ثانية ‪ :‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الموثلف عن تكةبن المرأة الميتة ‪ 2‬بالأثواب المصبوغة بالورس؟ "‬ ‫قال ق ذلك اختلاف ‪.‬قول لا جوز آن تكفن فى هذا الثوب المصبوغ بالور س‬ ‫ولا فى الثوب الحرير } ولا تعطر بالعطر الذى فيه شىء من الطيب ‪2‬‬ ‫وقول جائز لها جميع ذلك ‪ 2‬لآنه لا تعبد عليها بعد الموت ‪ ،‬وهو أكثرالقول‪:‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫عليه‬ ‫ماله ليحملوه‬ ‫من‬ ‫له زورا‬ ‫ميت يأخذون‬ ‫مات‬ ‫و إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وخوما يقلدونه حبالا فى الزور ليحمله ‪ ،‬فإذا ترك الميت أيتاما أو أغيابا &‬ ‫جوز ذلك من ماله آم لا ؟ قال ‪:‬لا أعلم إجازة ذلك على الأحياء المتعبدين‬ ‫يدفنه ومواراته دو نه ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و هل جوز حمل الماء من الفلج لر ش القر ‪ ،‬كان قليلا أكوثيرآ ؟‬ ‫القر دو ن ما حو له‬ ‫‪ :‬جائز حمل الماء لر ش‬ ‫ما حوله من القبور ؟ قال‬ ‫ورش‬ ‫حن القبور ‪ .‬و النه أعلم _ ‪.‬‬ ‫أ مسألة ابن عبيدان ‪:‬والثوب المنشور من المشرك يكفن به الميت أم لا ؟‬ ‫من ة فو ال‬ ‫مخرج‬ ‫فلا‬ ‫&‬ ‫غير غسل‬ ‫به من‬ ‫}} و ان كفن‬ ‫غسله‬ ‫‪ ::‬يعجبى‬ ‫عما ل‬ ‫المنلمين‪ . .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫‪ :‬مسألة الغافرئن ‪ :‬والميت إذا تحركت منه جارحة بعد غسله ‪ ،‬مثل يده‬ ‫أو رجله أو بطنه أو ظهره ‪ ،‬يعجبنى إعادة غسله ‪ .‬والله أعلم ة ‪-‬‬ ‫مسألة أحمد هن مفرج ‪ :‬وروح ابن آدم إذا مات ما هى ؟ قال‪ :.‬قيل هى‬ ‫ب‬ ‫‏‪١٨٥‬‬ ‫عر ض ؤ وهيل جسع } لأنها تنزع ‪ .‬قال إلموثلف ‪ :‬يعجبنى قول من قال ‪:‬‬ ‫‪ .7‬جسم لروايات تدل على ذلك ‪ .‬منها أن المومن إذا أراد الله قبض روحه ‪،‬‬ ‫آمر الملائكة أن هبطوا له بكفن من الحنة ث والكفن لا يكون إلا للجسم ة‪.‬‬ ‫ومنها أن الروح إذا خرجت تلقاها الملك ‪ ،‬وأخذها منه الملائكة وصعدوا ها‬ ‫لى الياء ‪ 2‬والآخذ والصعود لا يكون إلا للجسم ‪ .‬وقيل إن روح المومن‬ ‫عند خروجها كما يسيل القطر من السقاء ‪ 0‬وروح الكافر تنزع كما ينزع السفود‬ ‫‪.‬من الصوف المبلول © وكل هذا يدل على أنه جسم ‪ .‬وقيل إن روح المومن‬ ‫معلقة ببن السماء والأرض حتى يقضى دينه س والتعليق لا يكون إلا للجسم ج‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬أما أمر الروح فمر دو د إلى الته عز وجل لقوله تعالى ‪ ( :‬ويسئلُونا‬ ‫اعن الروح قل الرأوح من أمر رف ) ‪ ...‬الآية(‪)١‬‏ فلذلك يجب الوقوف‬ ‫عن القولين جميعا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أحمد بن مداد ‪ :‬وصلاة النساء على الميت الذكر والآنثى عند عدم‬ ‫الرجال فها اختلاف ‪ ،‬وأكثر القول يصلن عليه عند عدم الرجال ‪ ،‬ويكون‬ ‫ء‬ ‫عاهن غسل الليت ودفنه عند عدم الرجال‬ ‫وواجب‬ ‫إمامهن وسطهن‬ ‫باتفاق عند الاستطاعة منه إلى ذلاكغ ‪ .‬اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ [ :‬نى هذا المكان ذكر نوعان من الاتهام لرجل‬ ‫‏‪ ٧٤‬من الخطوطة ] قال ‪:‬‬ ‫‪.‬و امرأة ‪ :‬وهل نجوز لهما غسل الموتى ؟ انظر ص‬ ‫الا ينبغى أن يغسل الموتى إلا الثقات } وإن غسل من ذكرت فالغسل تام ج‬ ‫بو الله أع ل ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬ومنه وإذا صلى أحد على ميت ورأى فى ثوبه ما ينقض الصلاة ©‬ ‫أرجو أن‬ ‫‪:‬‬ ‫لا ؟ قال‬ ‫أم‬ ‫عليه إعادة‬ ‫صلاة‬ ‫لأن‬ ‫الصلاة‬ ‫بدل‬ ‫ليس عليه‬ ‫الميت‬ ‫‪.‬هى دعاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫((‪ )١‬الآية ‏‪ ٨٥‬من سوره الإسراء‪ ( : :‬ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي‬ ‫‏‪.‬‬ ‫عما أو تيم من العلم إلا قليلا ) ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫< أعابه إعادة الصلاه‬ ‫الحنازة‬ ‫صلاة‬ ‫‪ :‬ومنه وفيمن فاته شى عمن‬ ‫مسألة‬ ‫أم لا ؟ قال ‪ :‬لا إعادة عليه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬و منه ومن كان يصلى على الميت فحملت الر د ح الثوب عننالميت ©‬ ‫مسألة‬ ‫له‬ ‫هل له أن يسوى عليه الثوب ويرجع يبى علىصلاته أم لا ؟ قال ‪:‬جاز‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا استأذن الإمام و لى الميت نى الصلاة عليه ‪ ،‬أتجوز‬ ‫للمأموهن أن يصلوا عليه جماعة‪ :‬بغير إذن أم لا ؟ قال ‪ :‬جائز ذلاث إذا‬ ‫استأذن الإمام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وجدت آن الدور الذى لا محتمل بدنه الغسل إذا مات وخيفة‬ ‫عليه أن يتهرأ بالغسل و ييتساقط لحمه © أن يغسل غسلا حر قنةظيفة تبل بالماء ث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم‬ ‫عندى‬ ‫وهو قول حسن‬ ‫مسألة ‪:‬والميت إذا كان له أهل ففر ض غسله لازم لآولاهم به دو ن غير‪.‬‬ ‫وإن لم يكن فمن أهل الستر والآمانة ث ولا يغسله إلا الثقات من الرجال والنساء‬ ‫و الله عل‬ ‫م‬ ‫مسأاة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬إن الرجل أولى بغسل الرجال دون محارمه من‬ ‫النساء ث وكذلاث المرأة أو لى بغسلها النساء دون مارمها من الرجال ما خلا‬ ‫الزوجين } إلا ألا يوجد الرجال للرجل ‪ ،‬والنساء للمرأة ‪ ،‬فيقوم ذو المحرم‬ ‫للمراة مقام النساء ‪ 0‬وتقوم ذوات المحارم للرجل مقام الرجال ص فإن غسل‬ ‫الرجال ذات الحرم منهم مع وجود النساء ‪ ،‬أو ‪.‬غسلت النساء ذا حرم منهن‬ ‫مع وجود الرجال & خرج‪ :‬عندى مر جالكراهية وكان ذلك شبها بالحاتز »‬ ‫لأنهم كلهم سواء معنى العورات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ .:‬وسألته كيف يصنع بشعر رأس المرأة عند غسلها؟ قال ‪ :.‬جمع‬ ‫ثم يوضع على رأسها © ولا يسرح بالمشط ‪ ،‬ولا بأس أن يرسل لا ‪.‬يعقد »‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫وقيل يرسل جهة الرأس وإن سف(() وأرسل جاز ذلك ث وإن خرج منه‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شعر ها‬ ‫شى ء غسل ور د ف‬ ‫مسألة عن أنى الحوارى فى السرر التى نى المساجد ‪ :‬محمل عليها الأموات‪.‬‬ ‫هل يوخذ منها سرير إلى قرية أخرى محمل عليها فيها الآموات ؟ قال ‪ :‬إن‬ ‫كانت هذه السرر إنما جعلت لهذا المسجد } ولهذه القرية ‪ ،‬لم مجز إلا للموضع‪.‬‬ ‫الذى جعلت له ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال محمد بن بوب ‪ :‬من خرج على جنازة فله أن ينصرف بغير‬ ‫إذن أواليائها © وإن قعد جنب الدفن ‪ ،‬لم يكن له أن ينصرف حتى ير ش الماء ‏‪٠‬‬ ‫على القر ‪ ،‬إلا بإذن الو لى ‪ .‬والله علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو عبد الته ‪ :‬غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه‬ ‫فر ض على الكفاية ‪ 3‬إذا قام به البعض سقط عن البعض ‪ .‬وكذلك على كل هن‬ ‫أقر بالإسلام إذا كان الميت مسلما ‪ ،‬كان ذكرا آو أنثى & صغيرا أكوبيرا ‪،‬‬ ‫البالغعن المو حدين القادر بن ‪- 2‬‬ ‫من الرجال‬ ‫ذلاك على الأحرار‬ ‫ؤ و عجب‬ ‫عبدا‬ ‫أو‬ ‫حرا‬ ‫«‬ ‫على ‪.4‬‬ ‫لقو له عليه السلام ‪ ) :‬غسلو ا مو تا كم و صلوا‬ ‫النساء و العبيد ‘‬ ‫دون‬ ‫إما يتوجه الخطاب إلى الرجال الأحرار ‪ .‬وليس العبيد مناعلى ا<قيقة '‬ ‫وإنما هم مضافون إلينا كقوله تعالى ‪ ( :‬واسنتشيدّوا قتهيديئن مينث‪.‬‬ ‫رجالكم ‏)(‪ )٢‬فجمعهم معنا التسمية ‪ ،‬ولم تجز شهادتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والميت إذا مات ببن ظهران العبيد المماليك ‪ ،‬فليس علمهم أن‬ ‫يغسلوه ولا يصلوا عليه ولا يدفنوه © ولو بقى ببن ظهرانبهم أياما } ما لم‬ ‫يكفروا بتركهمله(‪)٢‬و‏ لايلز مهے ذلثلقو لهتعالى ‪ :‬رعَبند مَمناوكا لايتقندر على‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الف ‪ :‬ما تصل‪ .‬به المرأة ‪:‬۔عرها‪. ‎‬‬ ‫‪ !٢‬من سورة الرقمر ة‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬من الآية‪‎‬‬ ‫)( كذا هذه المألة ‪ .‬وتحتاج إلى نظر‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫نشى ع ‏)(‪ )١‬فليسوا يمالكين لأنفسهم شيثا ا إلا بإذن‪ .‬ساداتهم' إلاأن يكون‬ ‫‪.‬ساداتهم مبيحين ف } فإذا أباحوا ش ذلك الإطلاق والتصرف نىكل ما ييردو نه‬ ‫‪.‬من أمورهم ‪ 2‬فعلهم غسل هذا الميت إذا مات ببن ظهرانيهم ودفنه ‪ .‬والته أعلم‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬وإذا مات الميت نى بلد فلم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن ‪3‬‬ ‫كفروا بعد علمهم بذلك & والقدرة منهم على دفنه وغسله والصلاة عليه }‬ ‫‪:‬غهم بذلك كفار بعد العلم والمعرفة بموته وتركهم له مع القدرة ‪ .‬وأما إذا علم به‬ ‫‪.‬يعض دو ن بعض ‪،‬كان نى محله أو موضع من البلد ‪ ،‬فلم يغسلوه ولم يصلوا‬ ‫عليه ك فإنما يكةر من علم بذلك و قدر عليه فلم يفعله‪ ،‬وليس على من لم يعلم كف‬ ‫‪.‬وواسع لهم عذر ذلك ‪ ،‬ما لم يعملوا آو تقوم عليهم الحجة أن ذلك الميت متروك‬ ‫لم يقر فلم يقروه © هم قادرو ن على ذلك فيكفرون ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا امتنع من علم بالميت من انناس عن غسله وحمله إلى قبره‬ ‫حولا يدفن إلا بالكراء ‪ ،‬أيسع ذلك أم لا ؟ قال ‪ :‬إن على الناس غسل موتاهم‬ ‫بو دفنهم عند قدرتهم بلا عوض يكون ‪ ،‬لأن ذلك واجب علهم عند قدرتهم‬ ‫عليه © إلا ألا يكون لهو'لاء الناس كفاية ‪ 0‬ولا قوت يرجعون إليه ‪ ،‬إذا اشتغلوا‬ ‫‪.‬هذا الميت ثى دفنه وحفر قره ‪ 0‬وكان نى مال هذا الميت سعة وفضل‪© .‬‬ ‫غعندى أن لهم أن يأخذوا من ماله بقدر عنائهم ث وإن لم يكن للميت مال ذ‬ ‫فعلهم أن يغسلوه وحملوه ويدفنوه ‪ ،‬فإن أخذوا من ماله وكانوا أغنياء‬ ‫عن ذلك } ولم قوت يرجعون إليه ‪ ،‬فعلهم الضمان ‪ ،‬ولا نحب أخذ ى‬ ‫‪-‬من ماله ‪ .‬وأما ااضلاة على الميت فليس هم علها عوض ‪ ،‬كانوا أغنياء أو فقراء‬ ‫فإن قيل لم أوجبت ف العناء إذا لم يكن هم كفاية ‪ 2‬وكان عليهم الفر ض‬ ‫آن يغسلوه ويدفنوه & قيل له ألا ترى أن الشاهد عليه فرض أداء الشهادة ؟‬ ‫‪.‬أوجازوا له باتفاقهم أخذ الكر اء إذاكان ذهابه إلى الشهادة ;اشتغالا عن معايشه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫سو ر ‏‪ ١ ٢‬لنح< ل‬ ‫‏‪ ٧٥‬من‬ ‫‏‪ ١‬لآرة‬ ‫‏) ‪ ( ١‬من‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫فكذلات هولاء الذين يقر ون الميت ‪ ،‬لذا لم يكر ن شم قوت أو كفاية باشتغاه‪,‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ح فلهم أن يأخذوا من ماله العو ض‬ ‫بعمل الميت‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل وجد رجلا قتيلا فلم يستطع حمله © هل له آن مجر ه‪:‬‬ ‫على الآرض ؟ قال ‪ :‬لا مجره & ويدفنه مكانه إن قدر على ذلك ‪ ،‬فإن عجز‬ ‫عن دفنه نى الأرض عق(‪)١‬‏ عليه ما يأمن به عليه من الحجارة والتراب أو‬ ‫الشجر ‪ ،‬ولا يصلى عليه © وقيل يصلى عليه حتى يعلم أنه مشرك ‪ .‬وقوله‬ ‫إنكان منن آمصار أهل الإسلام ث صلى عليه حتى يعلم أنه مشرك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬و إذا قتل قتيل وقطع } و أمكنن غسله محال غسل ولابد من غسله‬ ‫قلت ‪ :‬فإانن أمكن غسله وكانت أعضاو‘ه منقطعة بائنة ك هل جوز أن يغسل‪.‬‬ ‫كل جارحة على حدة ؟ أم يضم كله ويغسل ؟ قال ‪ :‬يضم ويغسل أحب ‏‪٤‬‬ ‫ويغسل نى مقام واحد ‪ ،‬وإن غسل كل جارحة على حدة فلا يضيق ‪ .‬قلت ‪:‬‬ ‫فإن لم ممكن غسله ؟ قال‪ :‬ييحم » قلت ‪ :‬فإن كان منقطعا لم بمكن أن ييمم‪.‬‬ ‫ولا يدرك ؟ قال ‪ :‬ما أمكن غسله غسل & وما لمممكن غسله وأدرك أن ييمم‬ ‫عمم ث وإذا لم يمكن أن ييمم لم يكن عليهم عندى أن ييمموه ويدفنوه ۔‪..‬‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن مات ق‌السقر وعدم الماء لغسله © فإنه ييمم كتيمم الصلاة ع‬ ‫فإن عدم التراب دفن بغبر تيمم(‪)٢‬‏ قلت ‪ :‬فإذا لم يوجد الماء لغسله إلا يالممن ء‪:‬‬ ‫أيشترى له من ماله ما جزئه لتطهيره ث وتطيين لحده © والرش على قير ه‬ ‫ء‬ ‫من ماله ؟ قال ‪:‬نعم ‪.‬فإن لم يكن له مال © وجب ذلك على المسلمين‬ ‫ولا نجوز أن يعدل إلى التيمم مع وجو د الماء بالممن ‪ 0‬وإن قام به البعض سقط‬ ‫‪.‬‬ ‫عن الباقين ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫& فجاز له‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و من وجد ميتا فى فلاة عليه ثوبان أو ثلاثة أثواب‬ ‫‪ .‬ولعله يريد ‪ :‬أهال عليه‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬كذا بالأصل‬ ‫(‪ )٢‬لا أظن أن مكانا نى الأرض بنبر تراب‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٩٠‬‬ ‫‪:‬أن يكفنه فهن © إذا كان فهن قميص كفنه باثنن ‪ 0‬وحفظ واحدا للورثة ح‬ ‫فإن تركه وهو قادر } ولم يصل عليه ولم يدفنه كفر & إذا كان لايقوم بذلاث‬ ‫‪..‬الميلت غيره & وإن رجع إليه ولم ‪:‬مجده فعليه التوبة © فإن وجد عنده دراهم‬ ‫أو ثيابا تفضل عن كفنه © وهو لا يعرفه ولا يعرف بلده ‪ ،‬فإنه يكقنه عما يكفن‬ ‫إلسهم & و إلا أعطاه‬ ‫فيه مثله ‪ ،‬ومحفظ الباقى لورثة الميت ‪ ،‬إن عرفهمدفع‬ ‫‪.‬‬ ‫لأنه ضيعه ‪ .‬و الله أعلم‬ ‫عليه الضمان‬ ‫تر ك ذللك و دفنه ‪ 1‬كان‬ ‫‘ وإن‬ ‫‪ .‬لاممقر اء‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت أبا عبد الله عن الميت إذا كفن فى قميص وسراويل ‪،‬‬ ‫أتكون السراويل من تحت القميص أو من فوقه ؟ قال ‪ :‬تكون من فوقه مثل‬ ‫الإزار ‪ ،‬تدخل الر جلان كلتاهما نى أحد الكمين ‪ ،‬أو يقطع من بين الرجلبن ‪،‬‬ ‫أو يدخل حتى يكون على الصدر ‪ ،‬ولا تشد التكة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأكثر ما يكفن به الميت من الثياب ثلاثة أثواب ‪ .‬إزار وقميص‬ ‫ص ولا يكفن‬ ‫جل‬‫‪ ،‬وهو خمار للمر أة وعمامة للر‬ ‫} الر ابع فيه اختلاف‬ ‫‪.‬لوفافة‬ ‫‪،‬‬ ‫أن يكون وترا‬ ‫وارثه إذا كان بالغا © ويستحب‬ ‫أى‬‫من ذلك زلا بر‬ ‫بكأثر‬ ‫ح‬ ‫& وإزار‬ ‫‪ 0‬وقميص‬ ‫‪ ،‬وجاباب‬ ‫‪:‬خمار‬ ‫‪.‬قويل تكفن المرأة فى خمسة أثواب‬ ‫‪.‬و لفافة ص ولا تكفن هف أقل من ذلك إن أمكن ‪.‬وقال بعض ‪:‬سادسة وهى‬ ‫عصابة ‪ ،‬وقيل ثوب واحد جزئ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذاكانت مفاصل الميت يابسة فلا مجوز أن تعضين ولا تان(‪)١‬‏‬ ‫‪.‬و إما تضم إلى يديه وتشيد بالأكفان } ولا محدث فيه حدث يجب على من فعله‬ ‫اليان من دية الميت & وعلى من كسره الدية © لذلك لأنه فعل عامدا ‪3‬‬ ‫زلا آن يكون من حيث يقابه انكسر خطأ فلا دية ع وعلى العمد تلزمه الدية ‪.‬‬ ‫‪.‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ميتا‬ ‫يكفن‬ ‫أن‬ ‫أراد‬ ‫من‬‫‪ :‬و‬ ‫خميس‬ ‫ناصر بن‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫مسألة‬ ‫(‪ )١‬كذا بالاصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫"الذى يلبسه نى الحياة } أينبسه مثل لبسه نى الحياة ؟ وتدخل يداه نى كمىالقميص‬ ‫‪.‬و تشد الحخيوب ( بالمفالك ) ؟ تمال ‪ :‬جوز ذلاث غبر أنا رأينا من أدركناه من‬ ‫المسلمبن يشق القميص و بعلها كالقباء ‪ 2‬ويدخل اليدين نى الكمين ‪ ،‬وإن‬ ‫جعلت يداه مساير تمن لايدن من غير إدخال ضرر على الميت ‪ ،‬فلا بأس‬ ‫إن أمكن ‪.‬‬ ‫‪ :‬أقل الكفن ثوب يستره إذا لف به © وأكثره ثلاثة‬ ‫وقال الصبحى‬ ‫أثواب ‪ ،‬وقيل أربعة ‪ ،‬وقيل خمسة ‪ ،‬وقيل ستة ‪ ،‬ولا أعلم أنهم مجاو زون الستة‬ ‫نى المرأة ‪ .‬والرجل لا جاوز الحمسة إن أمكن ‪ :‬سراويل ‪ ،‬وقميص ‪ ،‬وإزار‬ ‫‪.‬و عمامة & ولفافة ‪ .‬ويكون الإزار فوق القميص والسراويل ث ويكون الإزار‬ ‫أسغل الثديمن للرجل ‪ ،‬وإزار المرأة أعلى من الثديين تحت القميص ‪ .‬والله أعلم‬ ‫ؤ مسألة ‪ :‬وإذا أعطى رجل عودا ليطيب به الميت حوموتى آخرين فلم يطيب‬ ‫أو فضل منه ‪ ،‬فلبر ده إلى من سلمه إليه‪ ،‬وإن أعطى ليطيب به الموتى لم ير ده‬ ‫ا إليه ث وطيب به مونى آخرين ‪ .‬وألله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل بجوز لأحد أن يوصى إلى أجنى يصلى عليه إذا مات‬ ‫‪.‬و له عصبة من أولاد و غبر ه إذا كر هوا ؟ قال ‪ :‬ما أرى له ذلاك ؤ وهم أولى ‪.‬‬ ‫وقد ورد فى الشرع أنه يصلى على الحنازة بإذن أ وليائها ‪ ،‬وأصابنا يستأذنون‬ ‫الآو لياء ث وإن لم يكن رجال استأذنوا النساء ‪ .‬و بعضهم رأى أن الصلاة على‬ ‫الميت يقدم فبها من يوثق به كما يقدم نى الفر يضة(‪)١‬‏ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى إلى رجل أن يطهر ه ويكفنه ويصلى عليهو له ألوياء &‬ ‫‪.‬من أو لى به ؟ قال ‪ :‬له ذلك دون الأولياء على قول‪ .‬وقول‪ :‬وصية أولياء‬ ‫إذا عندم أو ا۔او“ه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫نه‬ ‫يقد‬ ‫كما‬ ‫به‬ ‫يوق‬ ‫من‬ ‫القو م يقدم‬ ‫الى‬ ‫اللاه‬ ‫آن‬ ‫رأى‬ ‫) و بعمتہهم‬ ‫الأصل ‪:‬‬ ‫‏(‪ (١‬ف‬ ‫‪7‬‬ ‫دى الفريضة ) ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٢١‬‬ ‫۔ "ة ‪ :‬والرجل أو لى بالصلاة عليه أبوه شم ولده الذكر البالغ سم جده »‬ ‫ثم خونه لبيه وآمه ‪ ،‬ثم إخوته لآبيه ثم عمه ثم الأقرب فالآاقرب ‪ .‬وقيل‪.‬‬ ‫إن كان رجلا آو لى الناس بدمه الآب ثم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الحد‪.‬‬ ‫<‬ ‫[ والام‬ ‫ؤ عم ابن الاخ للاب‬ ‫للاب‬ ‫م الاخ‬ ‫للام(‪)١‬‏‬ ‫علا م الاخ‬ ‫وإن‬ ‫ثم ابن الآخ للآب ڵ ثم الأعمام للآب والأم ‪ ،‬ثم للأب ڵ ثم الأقرب فالاقر ب‪.‬‬ ‫على ترتيب العصابات ‪ .‬وأولى بالصلاة على جنازة المرأة الإمام الأكبر أو‬ ‫‪ .‬وقيل الحد أو لى‪.‬‬ ‫الزوج‬ ‫ش‬ ‫& وإن ل محضر فالأب‬ ‫أمير الحيش إن حضر‬ ‫‌ ش العم ‌ ثم‪.‬‬ ‫الأخ للأب‬ ‫الابن ش الأخ للأب والأم ‌ ش‬ ‫من الز و ج ‘ ش‬ ‫الأقرب فالأقر ب ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فلان فى جرح من الله إن‬ ‫‪ :‬ومن قال فى صحته أو مرض موته‬ ‫مسألة‬ ‫}‬ ‫غسلى بعد موتى ‪ ،‬أو شيع جنازتى ‪ ،‬أو صلى على } أو وضعي‪ .‬فى قرى‬ ‫أو عزى نى ‪ ،‬شم مات وكان هذا أو لى الناس به ‪ ،‬فلا نرى بأس إن فعل شيئا‬ ‫من ذلك ‪ ،‬لأنه فعل أبواب البر وهو أو لى بذلك ‪ .‬وكذلك إن كان غيره أولى‪.‬‬ ‫منه ك ثم أمره الو لى أن يفعل شيئا من ذلك فلا يرى بأسا عليه © وفيه اختلاف ۔‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذى إذا حضر جنازة أحد أولاده و هم مسلمون ‪ ،‬استوئذن فنه‬ ‫الضلاة عليها ‪ ،‬والمسلمون يصلون علها ‪ 2‬وأن يستأذن فى هذا الباب خاصة ©‪:‬‬ ‫وأما سائر الأرحام مثل الآخ وغيره من أهل الذمة فلا ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر بالقتل فقتل تائبا © فإنه يغسل ومحنط ويكفن ويصل‪,‬‬ ‫عليه ‪ .‬فإن لم يكن له أولياء فأحب أن يصلوا عليه ولا يدعوه بغير صلاة‪ .‬ء‪.‬‬ ‫فإن لم يوجد من يدفنه بغير جعل ‪ ،‬فأحب أن محتسب عليه من يدفنه ‪ 0‬ولا‬ ‫يتر ك جيفة للسباع ولا يعطى ذلك من مال انته ‪ .‬وأما المنكر الذى تقوم عليه‬ ‫‪ :‬يصلى على‬ ‫ولا يصلى عليه ‪ .‬قال أبو سعيد‬ ‫البدنة بالقتل فإنه يغسل ويدفن‬ ‫(‪ )١‬ى الأصل ‪ :‬وثم الاخ"والام‪. ‎‬‬ ‫_‪_ ١٩٣ .‬‬ ‫جميع أهل القبلة إلا من قتل على بغية مجاربا المسلمين(‪)١‬‏ © ومن صح عليه‬ ‫حد فأقم عليه من غر توبة ‪ 0‬أو من قتل مو؟منا ظلما(‪)٢‬‏ ثم لم يتب وقامت عليه‬ ‫البينة بذلك ع وأقبل منه على هذا النحو ©فهولاء و نحوهم من قتل لا يصلى عليه‬ ‫مأنهل القبلة ‪ .‬وآما من تاب [ من ] أصحاب الحدود والقتل بعد قيام الحجة‬ ‫آو إقرار منه ‪ ،‬و أقم عليه الحد أو القو د بعد التوبة © فذلاكث يصلى عليه ۔‬ ‫و أما الشهداء فإنهم يصلى عليهم بالاتفاق منهم ث وإنما قيل لا يطهرون ‪.‬‬ ‫ولا أعلم لولد الزانى معنى يوجب ترك الصلاة عليه ‪ ،‬ولا لمن صح عليه الزنى‬ ‫ولم يقم عليه الحد حتى مات ‪ .‬وكذناث أهل الكبائر ممن لم يقم عليه الحد‬ ‫على ما أنى ‪ ،‬وموت به بقو د أو غير ه من الحدو د ‪ ،‬ولا محاربة ‪ ،‬فجميع أهل‬ ‫هذا النحو ممن قتل ‪ ،‬إنه لا يصلى عليه من قبل‬ ‫التمبلة يصلى علهم & ما سوى‬ ‫باغيا محار با المسا۔سن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن وأجدميتا فأرض الإسلام ولا ُعنلم أهو مسلم آ م مشرك‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫علية‬ ‫وصلى‬ ‫& فإن كان اهل الإسلام أكثر طهر‬ ‫فالحكم على الأغلب‬ ‫وإن كانوا سواء نظر علامات الإسلام ‪ ،‬وافر السجود فى الحهة والرجابن‬ ‫و قلم الأظفار والشارب وما يستدل به ص فإن عل أنه مسلم صلى عليه بتلك‬ ‫العلامات ودفن © وإن علم أنه ‪.‬مشرك حفر له حفرة ويسحب فيها كالحيفة‬ ‫و يدفن & ولا يلحد له ولا يطهر ولا يصلى عليه ‪ ،‬ويدفن كما تدفن الحيفة الميتة‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫¡‬ ‫‪ :‬وفيمن عليه قر اءة شى ء من‬ ‫بن راشد إلريامى‬ ‫محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫مسألة‬ ‫قرآن على قبر يوم الحمعة ففاتته جمعة أو جمعات من عذر أو من غبر عذر ‪،‬‬ ‫كيف يصنع ؟ قال ‪ :‬مجزثه أن يقرأ ما فاته ى جمعة واحدة ‪ .‬والله أعلم { ‪.‬‬ ‫لدفن ميته‬ ‫رجل حضر مع قوم‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫ناصر بن خميس‬ ‫عن الشيخ‬ ‫مسالة‬ ‫‪ « :‬للمسلمين » ‪.‬‬ ‫لأصل‬ ‫افى‬ ‫‏) ‪) ١‬‬ ‫(‪ ) ٢‬ف الأصل ‪ :‬ه ظاما له‪. » ‎‬‬ ‫( ‪,.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫الآ د ج‪‎‬‬ ‫‪ =.١٢‬ليا ب‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٤‬‬ ‫ضع لا يجوز فم ‪ 3‬ولحدوا به على الميت‪ ،‬أيجوز هذا '‬ ‫فجاءوا بطفال الللن من مو‬ ‫أن يدفن على الميت ؟ قال ‪ :‬نعم جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬ومن أحدث حدثا نى جسد ميت أو عظامه ‪ ،‬ما خلاصه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيات عليه إن كان خطأ ‪ ،‬وعليه الضهان إن كان عمدا كما لكوان حيا‬ ‫وأما المماليك فلا يلزم ى ميتهم ضمان‬ ‫تى الأحرار خاءة دية بلا قصاص ‪.‬‬ ‫طز ولا عمد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة اله بحى ‪ :‬و ثى دراهم أوصى سها لإصلاح مقبرة ‪ .‬قال ‪ :‬تنفذ ق‬ ‫الخراب الواقع بها » من قبل سيل و جائحة أو رفع حصاة سقطت من أعلى‬ ‫أو وأجد فها حفر جديد من ساقية أو بئر لا يدرى'من فاعله"‪ ،‬أو جذبها متقدمة‬ ‫غخر بت ‪ ،‬لا غنية للمقر ة بدو ن ذلك وهذا باب يتسع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪ :‬وفيمن أوصى بنخلة من ماله لزيار ة قبره‬ ‫آو لعطره © وكانت النخلة غير معينة من جنس معلو م ‪ .‬وأوصى! بنخلة من‬ ‫‪:‬‬ ‫النخلة © قال‬ ‫معلو م »‪ .‬وكان ى ماله تخل كثر من جنسهذه‬ ‫جنس‬ ‫به همن ذلك‬ ‫جنس ما أوصى‬ ‫به معينا هن‬ ‫الموهمى‬ ‫إنكان‬ ‫الو سط من هذه النخل‬ ‫الحنس © وينحرى الوسط بالنخل ‪ ،‬لا بالقيمة وهذا هو أشهر الأقاويل ‪3‬‬ ‫وقول يثبت من خيار النخل © وقول من شرارها & وقول ( باخاصصة )‬ ‫مشاعا فى النخل أو نى الحنس إنكان الدوصى به معلوما ‪ .‬والله أعلم ;‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬و فين د دفن ميتا بغير غسل ڵ ما ياز مه ؟ قال ‪:‬‬ ‫دفن الميت من غير غسل فكل ههن علم به وكان قادرا على غسل‪ © .‬فعليه ات بة‪:‬‬ ‫و الله أعلم ه‬ ‫مسألة الشيخ عامر بن عمد السعالى ‪:‬والميت الصغير إذا غسل ‪ ،‬هل‬ ‫وغمره بالماء‬ ‫يوضأ وضوء الصلاة ؟ قال ‪:‬إن وضأه فحسن وإن مضمة‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫فهو همكم ‪7‬‬ ‫‪‎‬ه‪- ١٤٩4‬‬ ‫مآنة سالم بن خميس ‪ :‬ومن آوصى يغلّة نخلة معروفة لمن يقرأ على قير ؟‬ ‫شيئا معلوما من القرآن دور كل جمعة ولم يتهيأ أحد يقرأ ذلك © كيفة يفعل‬ ‫به ؟ قال ‪ :‬يجوز أن يوجر لكل جمعة بما يصح أو يوثجر جمعة بعد جمعة‬ ‫إلى أن نجتمع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬رجل ادعى على ورثة امر أته أنهم كتمنوها ودفنو ها‬ ‫‏‪ ٤‬أعا۔هم له غر م‬ ‫ى جملة ثياها الحر ير & ولا قيمة كبر ة } و هو غر حاضر‬ ‫}‬ ‫إذا أقروا له بذلك ام لا ؟ قال ‪:‬إن الإسراف فى الكمن لا يعجبنى‬ ‫وأخاف على الفاعل الضمان ‪ .‬والقه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬م ونه وفيمن احتسب لميت واشترى له كفنا وحنوطا ‪ ،‬أو استأجر‬ ‫من حفر له قر ا من غبر رأى الورصى والوارث ‪ ،‬لأنه مات فى بلد غير بلده ث‬ ‫وطلب من الوارث وااوصى أن يأخذ قيمة ذلك فلم يعط شيئا ‪ 0‬هل جب له‬ ‫أم لا ؟‬ ‫هل له علهم حجة‬ ‫ذللك من مال الهالك ؟ وإذا شكا الورثة ك‬ ‫قال ‪ :‬إذا قدر أن يأخذ من مال الميت فجا‪:‬ز له ذلك إذا كان نى نيته أن‬ ‫بأخذ(‪١‬‏ )من مال الميت عند تكفينه وحنوطه وحفر قره © ليس متطوعا بذلاكث‬ ‫وأما هو فليس له على الورثة حجة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سالم بن خيس ‪ :‬و معنا إذا مات ميت يقطعون هن ماله آر بع‬ ‫( زورات رطبات ) ليحمل عليهن ويأخذون خوصا رطبا يقلدونه حبالا‬ ‫يتشحو نها بمن الزور ليو ضع عايه الميت ى هل مجوز أخذ ذلك منمال من ترك‬ ‫&‬ ‫أيتاما أو غيتابا أم لا ؟ قال ‪:‬إذا لم يقدر على حمله إلا على ما ذكرت‬ ‫وأخذوا ذلك من ماله © فلا نرى نى ذلك ضنا © وكان ذللك اضطرارآ‬ ‫لا اختيارا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الخلة لقره‬ ‫آو‬ ‫(‬ ‫الأصيلة‬ ‫)‬ ‫من‬ ‫بشى ء‬ ‫أقر و اعترف‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪ ) ١‬فى الأصل ‪ ( :‬إذا كان نيته ليأخذ‪. ) ‎‬‬ ‫‪_ ١٩٦ :‬‬ ‫! هل"يثبت ؟ وإن ثبت لم مجعل ؟ قال ‪ :‬فيه اختلاف ث ويكون لصلاحه ؛‬ ‫ولا يزار به‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو عبد الته ‪ :‬ومن جعل شيئا من ماله لمن يقر أ من القرآن غلى قى ه‬ ‫كل يوك مذا & وما يبقى منه لعمار هذا المال © وما يقى من ذلك فللقانم به وُ]‬ ‫قال ‪ :‬ففى جواز قراءة هذا القائم هذا انذال على انقر ‪ ،‬وأخذ الآجرة بنفسه‬ ‫من غبر أن يوجره أحد اختلاف ‪ ،‬وانذى يفضل للقائم به يكون بمنز لة‬ ‫الأجرة ولا زكاة عليه فيه ‪ ،‬ولا محمل على ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى وإذا كتب الموصى ف وصيته ‪ :‬أوصى فلان" بجميع‬ ‫ما محتاج إليه من ماله بعد موته من جميع جهاز الموتى إلى أن يوارى نى قره‬ ‫على رأى و صية ‪ ،‬أو لم يقل على رأى وصية ‪ ،‬ما الذى مجوز للوصى أن يفعله‬ ‫منه على رأيه بأجرة أو بغير أجرة ؟ قال ‪ :‬لا مجوز للوصى فعل ما محتاج‬ ‫إليه الميت من الكفن والحنوط والغسل وحفر القمر والطفال وأشباه ذللث ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب ‪ ،‬رحمه القه ‪ :‬وفيمن أوصى بنخلتبن من ماله الفلانى‬ ‫© ولم يقل ‪ :‬يوثتجر بغلنهما © وفى‬ ‫تمام اللفظ‬ ‫يوتجر هما من يزور له قر ‪7‬‬ ‫ورقة أخرى أوصى بنخلة صرنا وتخلة فرضى من ماله الفلانى يوئتجر مهما‬ ‫من يزور له قبره ولم يقل بغلتهما ولا بنخلتين غبر معينتمن ‪ ،‬أتثبت الأربع كلها‬ ‫لأن الصفات مختلفة ؟ وإذا اختلفت الصفات ثبت الكل ؟ وإن بيعت النخلات‬ ‫لينفذ التمن جاز ذلك ؟ وإن تركت وانفذت الغلة فذاك جائز & ومتى ما أوصى‬ ‫بالاصل جاز أن ينفذ الآصل ومنى أوصى بالغلة لم مجز بيع الآصل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يقرأ القرآن لزيارة القبور بالأجرة وينسى شيثا من الكلام‬ ‫أعليه أن محتاط لنفسه بقراءة شى ع من السور ؟ قال ‪ :‬أما النسيان عندى فلا‬ ‫شى ء عليه ى وإن احتاط فهو أحسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدتها مرفوعة عن الشيخ حبيب بن سالم ق القبر إذا كان له‬ ‫‏‪ ١٩٧‬س‬ ‫مكتوبا قراءة شى ء من القرآن واندرس ولم يعلم له عمن قائمة ث قال"‪ :‬إذاكان‬ ‫معروفا نى مقبرة من المقابر } ولا يعرفونه اين منها © فليتوسط القارئ المقبرة‬ ‫وكإاننوا يعرفونه ى جهة من المرة فايتوسط من الجهة ويىوى به القارئ‬ ‫أنه يقرأ القراءة التى أوصى ها فلان على قره‪ ،‬وأنه يو؛دى الو صيه على ما أوصى‬ ‫سها الهالك © وإن كان لا يدرى فى أى مقبرة فإن قرأ هذا القارئ نى مسجد‬ ‫أو ‪.‬فلاة من فلوات بلد الموصى حيث يتعو دون يقرون & فهذا جائز وقد‬ ‫الى أوصى‬ ‫حفظنا ذلاك شفاها عن علمائنا ‪ 0‬وينوى المار ء أنه يو“دى ااصوية‬ ‫ها فلان أن يقرأ على قبره ‪ .‬وكذلك المتوفى فى البحر إذاكان قد أوصى بأجر ة‬ ‫للقراءة فإن الأجمر سجى ع إلى وسط البحر الذى تونى((‪)١‬‏ فيه الميت ويقرأ هناك ‪.‬‬ ‫و الله على ‪.‬‬ ‫مسألة صالح بن و ضاح ‪ :‬وإذا سمع أنبن فى قير أحد ألهم أن ينبشوه ‪.‬‬ ‫لينظروا ما فيه كان جاهايا أو إسلاميا ؟ قال ‪ :‬لا عجوز ذلك ‪ .‬ومن فعل فعليه‬ ‫‪.‬‬ ‫التوبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬الشيخ عبد الته بن محمد القرن ‪ :‬ومن وجد ميتا ولم يقدر أن‬ ‫فانجرح و ازنقطع ‪0‬هل يضمن ؟ ‪,‬قال‬ ‫© فسحبه‬ ‫حمله ي ولا أحد معه‬ ‫إلى‪,‬‬ ‫جد موضعا يصلح للقر فسحبه‬ ‫عليه فيا أحدث فيه ‪ 0‬ولا أن‬ ‫لاضيان‬ ‫} فإن عليه ضيان ما انجرح ولا يضمن ما انةطع ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫موضع آخر‬ ‫لا ؟؟ ؟ قيل نعم(‪)٢‬‏‬ ‫} أصلى عليه أم‬ ‫مسألة ' ‪ :‬وقي قاطع الصلاة إذا مات‬ ‫‏‪ .7٦‬إذا كان يدين حها ‪ 0‬وكان من أهل الصلاة ‪..‬ا ولله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مو ص‬ ‫‪ :‬وإذا أوصى‬ ‫الكندى‬ ‫‪.‬مسألة الشيخ ‪.‬سعيد بن أحمد بن مبارك‬ ‫‪.‬‬ ‫‏( ‪) ١‬أف الأصل ‪ ( :‬البحر الذى متوفى فيه الميت ) ‪.‬‬ ‫‏‪ ) ٢ (.‬ى الأصلى ‪ ( :‬آيصلى عليه ام لا ننعم ) ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٨‬‬ ‫' بكذا وكذا درهما لن حمل النعش و حفر القبر و يقبره نى مقرة معلومة فى‬ ‫مكان معلوم ‘ آحل أن يقر ق غر ذلك المكان الذى أوصى به وتحل الدراهم‬ ‫للذين قبروه ؟ وكذلك إذا أرادوا ا أن يةبروه فى غير تلث المقرة } أجوز‬ ‫ذلك ؟ وكذلك الوصى إذا أمر فى غبر ما أمر به الموصى ‪ ،‬من محفر القبر يأثم‬ ‫أم لا؟ قال ‪ :‬على ما حفظناه ووجدناه أنه جائز أن يقبر فى غير المكان الذى‬ ‫أوصى أن يقر فيه والوصية لا تثبت وراجعة للورثة ث ولاإشمم على من فعل‬ ‫ذلاك وله الأجر ‪ .‬والله علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ .‬الصبحى ‪ :‬فيمن أوصى بلارية فضة لمن محفر قبره ‪ ،‬ولم تكت‬ ‫للأجر ‪ ،‬أنجوز للوصى((‪)١‬‏ الزيادة من المال الهالك ؟ وإذا فضل شى ء منها‬ ‫يرجع لاحافر أم لا ؟ قال ‪ :‬الفضلمة للحافر } والزيادة من مال الهالك إذا‬ ‫م جب الوصى فى استئجاره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ .‬القاضى ناصر بن تحميص بن على ‪ :‬ى رجل أو هى بكذا لارية‬ ‫فضة يوانجر بها من يقرآ القرآن العظيم على قره بعد موته © وأجر الوصى‬ ‫رجلا ليقرأ على قبر الوصى ‪ }،‬وكان الوصى غير ثقة ى هل بجوز للأجير‬ ‫ذلك وتحل! له الآجرة ؟ قال ‪ :‬إذا لم يقارلوصى بأن الآجرة(‪)٢‬‏ هن مال‬ ‫الموصى فواسع له ذلك ‪ .‬والته آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‪ :‬إذا أو صى‪ .‬بكذا وكذا لارية فضةلمن محفر له قبرا يدفن‬ ‫فيه ‪.‬و لمنيقسلهغسل الموتى )فلما مات صار ناس محفرون لهو بعضهم يغسله ©‬ ‫أدعى أنه غسله‬ ‫أدعى أنه حفر قر ه ؟ ون‬ ‫لمن‬ ‫أجوز للوم‪٫‬ى‏ أن يسلم ذلك‬ ‫ث غير أنهم لم يقل لهم الوصنى احنمروا‬ ‫ورآهم الوصى تحفرون ويضلون‬ ‫‪ : ....‬ه‬ ‫‏( ‪) ١‬ا فلاصل ‪:‬ي (جوز له ) ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آنها (‬ ‫بالأجرة‬ ‫الرصى‬ ‫‪ ) :‬لم يقر‬ ‫( فالأصل‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏)‬ ‫_ ‪._ .١٩٩‬‬ ‫غوسلوا ولم يةل الموصى أجرة ل ى ون قال أجرة أتكون من رأس المال أج‬ ‫من الثاث ؟ قال ‪ :‬هذه الوصية تثبت لمن حفر وغسل دون من فعل أحدهما ع‬ ‫لآن الواو توثذن بالحمع ‪ ،‬وللوصى أن يسلمها ى الغاسلين والحافرين‬ ‫بالصحة فى الحكم وبالاطمثنانة نى الواسع & وعليه النسوية ى القسم وثبو نها‬ ‫من ثلث المال © سمى بها أجرة أو لم يسم بها ‪ ،‬إلا آن يوصى ‪ :‬ومحفره‬ ‫لى ويغسلنى ‪ 0‬فهذا من باب القضاء عندى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى الموصى إذا أوصى بطعام وإدام و حلاعءأو إدامو حلا۔‬ ‫لكيأله الناسمنمالهبعد موتهعلىرأى وصية‪3‬ما الحلاء والإدام؟ وهلمجوز أن‬ ‫يطعمالو اصلبن ثى مصيبه موته؟ ومن يصحبهم ومن محضر من الناس من آهل‪.‬‬ ‫بلدهو غير ه إذا رأى الوصى ذلاث ويعطى الوا صلين‌زادهم ؟ وهل لذلك حد‬ ‫حدو د أم يكون ذلك على رأى الوصى ولو إلى سنن ؟ قال ‪ :‬أما الخلاء‬ ‫فالحبن والسمك و الاحم ‪ 3‬والإدام السمن واللين والمرق ‪ ،‬وأما إطعام الناس‬ ‫من الواصلين فجائز على ما يراه ث وكذلك تزيودهم إذا لم مجد الموصى شيت‬ ‫من التقدير ‪ ،‬ولا وقت يننهى إليه ‪ .‬ويعجبنى أن يكون بالعدل والاقتصاد‬ ‫وما أطعم عن اهالك فالقليل والكثير مجزئ ولا مجاوز عزاء مثله على‬ ‫ما يعجينى & وما فضل من(‪)١‬‏ الطعام وما بقى‪ .‬فى الآوانى وسن سقط من‬ ‫يده "ى ء وكان له قيمة أو نفع } فيعجبنى أن يكون‪ .‬فن بكار هال الهالك ‪: .،‬‬ ‫الهالك إذا تطاول وجاوز ما عليه النامن‪ .‬من‬ ‫ولا أقول‪ .‬بإنفاذ شىء ممنال‬ ‫السنن والشهور إلا برأى الورثة‪ ،‬وإن أنفذ هذا الوصى ما بقى من ثلث مال‬ ‫الهالك بعد إنفاذ وصاباه منه ث ورأى ذلك مع‪ .‬مشورة الصاحمن لم‪.‬يعنف ۔‪..‬‬ ‫والله أعلم ‪:‬‬ ‫له‬ ‫المعزون من‬ ‫الو اصلون‬ ‫« ‪٠‬‬ ‫مما يرزأه‬ ‫أوصى‬ ‫إن‬ ‫أرأيت‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫‏( ‪ ) ١‬ف الأصل ‪( :‬عن ) خطأ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫ِ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫يصح بهم هن‬ ‫ولمن‬ ‫و حلاء‬ ‫و إدام‬ ‫من طعام‬ ‫الناس‬ ‫مصيبة مو ته من‬ ‫التهز ية ق‬ ‫لناس ث وعلف دوابهم ‪ ،‬ينفذ ذلك من ماله على رأى وصية ح هل لاوصى‬ ‫أن يعاف دوامهم من القت والخشيش والتمر من مال الموصى على هذا‬ ‫الافظ ؟ قال ‪ :‬لاوصى أن يطعمهم من طعام أهل بلدهم إلى أن يشبعوا من‬ ‫واصل ؤصاحب لواصل } وله أن يعاف دوام ما يعلغش((‪)١‬‏ الناس من '‬ ‫أهل ذلك البلد على ما يراه االوصى من تحرى العدل © وهوافقة الحق فيما‬ ‫غيه أمن ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫بطعام وإدام وحلاء '‬ ‫مسألة مشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬ومن أوصى‬ ‫يأكله الناس هن ماله بعد موته © فالحل والسمن والامن واالحمن و اللحم و العوال‬ ‫المطبوخ ومرقه هو من الخلاء وقد يدخل نى الوصية أم لا ؟ قال ‪ :‬إن‬ ‫الو جهن‬ ‫كلا‬ ‫الإدام هو ما يصطنع به غ و اللحم المطبوخ بالمرق محرج ‪4‬‬ ‫معنا © وأما الحلاء فكل ما يتحلأ به مثل الحين واللن الناشف ‪ }،‬والعوال‬ ‫و الل ‪ .‬الذى لم يكن له مرق وما أشبه هذا فيما يبين لنا ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ومن كتب فنى وصيته و مما يرأزأه الواصلو ن المعزو ن فيه من طعام‬ ‫وإدام وم يذكر لهم بزاد } أيثبتف هم زاد من ماله على هذه الصفة أم لا ؟ ا‬ ‫قال ‪:‬قفى الاعتبار والنظر بما ير زأه الواصلون على ظاهر اللفظ والمى‬ ‫‪ .‬وأما ف التسمية لا محرج من معنى التدمنة نى‬ ‫ما داموا و اصلن لا راجعن‬ ‫الذهوب والرجوع ‪ 0‬ويعجبنى إن كان فى الورثة أيتام أنلا يعطوا زادا من ‪.‬‬ ‫مالهم ‪ 0‬وإن أراد الباقون أن يعطوه من حصتهم جاز ‪ .‬قال الشيخ ناصر بن‬ ‫سلمان ‪ :‬مجوز لاواصلن أن يعطوا على هذه الصفة هن مال الموصى‪ :‬إذا كان‬ ‫الثلث فيه سعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏( ‪) ١‬ى الأصل ‪ ( :‬يعلذفون ) خطأ نحوى ‪.‬‬ ‫‪ :‬و فيمن أوصى أن يكفن ى ثو ببن ‪.‬‬ ‫الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫غكفنه الورثة نى ثوب واحد ‪ ،‬يرجع الثوب الآخر للورثة آم لا ؟ قال ‪ :‬إن‬ ‫الثوب الباقى للورثة ‪ 2‬وإن كذن به ميت فقير فحسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ععن الشيخ جاعد بن خميس & وفيمن محرج يعزى أناسا ف‬ ‫ميت هم فيرئتى له بطعام © هل نجوز له آكله ؟ وإن كان قد فعل ذلاث ©‬ ‫معز بن‬ ‫ما ياز مه ؟ فإن عندنا إذا مات أحد منالبادان الى بتمر بنا يسيرون‬ ‫ذلاك ©‬ ‫و لو لم يقولوا‬ ‫الظن أنه من مال الماللك‬ ‫يعملو ن مم طعاما ‪ ،‬وى‬ ‫حام ؟ ولا أن الوصية ثابتة أو لا يعلم أنه‬ ‫و لايعلم الو صى كيف يكون‬ ‫لانجوز فها الحرة فيا آ كاه إذا ل يعر ف جملة الذين‬ ‫به ح و إن كان‬ ‫أوصى‬ ‫وقف فيا يستقبل‬ ‫‪0‬هل له ى ذلك رخصة فيا مضى إذا‬ ‫اهم‬ ‫أكل من عز‬ ‫أم لا؟ قال ‪:‬إى لاأرى هذا فا مختاف أمره باعتبار الأكل والمأكرل و من‬ ‫وعلى ما يكو ذهن وجوهه فى اختلافه مجرى حكه ولابد من‬ ‫عنده ويوكل‬ ‫ذلك } فإن اطلاق القول على حال محجره أو محله ‪ ،‬لارأعلم أنه خرج على‬ ‫معانى الصواب فى الرأى ث وعلى ما أراه أنه إذا لم يصح أنه من مال الهالك‬ ‫ولاخرام نفس ذلك الطعام ث وإنما هو أنواع الحلال بقى أن ينظر فى حال ‪.‬‬ ‫المطعم له كيف يكو ن حااه معه ؟ فإنه من عنده وحكمه حتى يصح لغير ه‪،‬‬ ‫ممن عملك أمره ولم يكن أطعمه عن‪.‬تقية ولاحياء ‪:‬‬ ‫ومع هذا فإن كان‬ ‫من قلبه فلا بأس‬ ‫مفرط أدخله عليه ث وإنما هو عن طيب نفسه ورضى‬ ‫عليه فيا أ كله على هذا من عذره © وعلى غير هذا من الرضى فلا مجوزله‪،‬‬ ‫وعلى فن أكله ضيانه ‪ ،‬فإن هو أشبه الحل ق المعى لحقه عند الحياء" المفرط `‬ ‫معنى الاختلاف فى لزومه له ‪ ،‬ألا وإنى لأرى هذا كأنه فيا يبن لى فى‬ ‫حله على جوازه } يشبه أن يكون خروجه على معنى الاطمئنان بالرضى عند‬ ‫سكون النفس إليه ث لظهور ما يوجب نفى كل ريبة يقتضى شبهة فيه‪ ،‬وبما‬ ‫يظهر من الأحوال على ظاهره من إعراض أوإقبال ‪ ،‬نى انبساط دال على‬ ‫ما قدمناه ساعه أسوره من وصوله إليه ء وقدومه عليه } أو بما يكون هن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫أ انقطاعه عن الوصلة أو امتناعه عن الأكل فيا مضى ‪ ،‬يستدل على الكراهية !‬ ‫وإن‬ ‫ومحل بالر ضى على ما يطمئن إليه القلب عن دليل واضح ‪ ،‬فيكون‬ ‫خفى عليه الآمر فيهما © ولم تكن له دالة على أحدها ‪ ،‬فهو المنع حنى يظهر‬ ‫له ما يقتضى حله ‪ ،‬لآنه ليس هناك حل للاطمثنانه بالر ضى & فيحل إذا‬ ‫كان هو الداخل عليه من غير أن يكون ذاك داعيا إليه ‪ ،‬وما أشبهه فيستدل‬ ‫على حيه لوصاله وأكله من ماله ‪.‬‬ ‫رقو لاك‪ .‬ونى الظن آنه من مال الهالاكث © فالظن لا يغنى نى هذا الموضع »‬ ‫لأند لامحل له له فى الحكم ‪ ،‬حنى ينقله عمن هو فى ظاهر حكمه لغيره‪ .‬؛‬ ‫نفسه بغير عام رتعلق به‬ ‫الظن‬ ‫© ولا دليل عليه‪ .‬غر‬ ‫له‬ ‫موجبة‬ ‫پخعر بصحة‬ ‫به‬ ‫أو ص‪,.‬‬ ‫آنه‬ ‫الهالاكث و لكنه ل يصح‬ ‫مال‬ ‫هن‬ ‫صح‬ ‫ؤ وإن‬ ‫فيه‬ ‫ولا حجة‬ ‫لذلك ‪ ،‬و لبس نى الورثة من لابملك أمره أو ما أشبهه ك والمال غمر مسترلاكه‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫ما يدل‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫فمك‬ ‫ذللك‬ ‫و غير ه )ؤ و لا هى ع من‬ ‫دين‬ ‫ق‬ ‫الموضع على حكم ذلك فيهلآنه والآول سواعبلا فرق ‪ ،‬والحواب فبهما واحد‬ ‫فيحتاجإلى أن يكون عن رضا النكل وطيب أنفس الحخميع } فإنه بالو احد‬ ‫منهم إن يستدل‪ .‬على و ضاه يحتل » فيدخله الجر حنى الشركة » كذلك ‪.‬‬ ‫إن كان فهم من لا علاث أمره ى أو من كان فى المعنى كذلاك يكون وإن‪:‬‬ ‫نى الثلث مع غيره من الوصايا ‪،‬‬ ‫صح أنه أوصى به ‪ ،‬فهو على جوازه‬ ‫فيجوز على ثبوته لمن أطمعه أن يأكله نى وقته على وجه ما يثبت‌له بوصوله‬ ‫لجل التعزية منه لأجل عزائه ‪ ،‬لمعنى دخوله فى جملة من أوصى لحم به‬ ‫عليه الأمر فيه } فل يدر أنه من‬ ‫‪ ،‬وإن غ يصح معه أمر ‏‪ ٥‬وأشكل‬ ‫كذلك‬ ‫مال المالك أم لا ض لكن على أغلب ظنه أنه من ماله لا عن عند من‪,‬‬ ‫صح معه ما فيه بظنه‬ ‫أطعمه ‪ 3‬فالز رع اججنابه نى موضع ما تجوز له أن لو‬ ‫كذلك فى موضع يدخل فيه شبية عليه لريبة تلحقه ث ويكون من طريق‬ ‫الحكم لمن ‪ 7‬يده & ونجوز‬ ‫القو ل فيه پأزه ق‬ ‫مضى‬ ‫‪ .0‬وفد‬ ‫لا بأن‬ ‫الحكم‬ ‫له من عنده على الواسع ‪ .‬من الر‪.‬ذخى أكله حبى‪ .‬يصح حرامه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠ ٣‬‬ ‫وقول من هو قى يده وحكمه فى الظاهر له أنه من مال الهالك حجة‬ ‫من إقراره‬ ‫هذا‬ ‫قال ح‬ ‫فإن‬ ‫‪.‬‬ ‫كذبه‬ ‫معه‬ ‫يصح‬ ‫ل‬ ‫‏‪ ٤‬إذا‬ ‫بالحق عله‬ ‫بالغة فه‬ ‫أنه مما أوصى به لمثل هذا س لم يةبل حتى يصح بالحجة الى لاتدفع إلا أن‪.‬‬ ‫يكون هو الو صى } فعسى لثقته أن يلحتقمه معنى التصديق له © لاالحكم }‬ ‫دعواه‬ ‫مو ضع‬ ‫ق‬ ‫محرج‬ ‫كذللك‬ ‫‪5‬‬ ‫حى‬ ‫حجة‬ ‫غمر ه‬ ‫فيه‬ ‫رعار ضه‬ ‫ما ل‬ ‫أنه آو صى له © إن لم يصح له ما يدعيه من أمر الوصاية © وإن لم يكن ثقة لم‬ ‫الآمر معى جوازه إل الور ثة < إلا أن يصح‬ ‫‪ 0‬ورجع‬ ‫مجز قبواه على حال‬ ‫زه قد جعنه المصدق & فيلحقه الاختلاف بالرأى نى الحكم ث ويقوى به‬ ‫على قول من مجيزه الاطمثنانة ‪ ،‬زلا أن يكون من أهل الخيانة ‪ ،‬أومتهما‬ ‫بغير الآمانة ث ونى نفس من كل مجهول جرح ‪ ،‬وإن كان هو الوارث‬ ‫ااو فاء‬ ‫عن‬ ‫الثلث‬ ‫يعجر‬ ‫وإن‬ ‫&‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫كغر‬ ‫الو رثة‬ ‫‏‪ ٥‬من‪.‬‬ ‫حبر‬ ‫مع‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫ق‬ ‫فهو‬ ‫ما قد صح فيه بالحجة من الو صايا‪ ،‬أو يستغرقه ويريد أن يدخله بالنقض‬ ‫به على الوجه الواسع أدلها‪،‬‬ ‫حبى يصح أو يوهى‬ ‫عاها فيه معها © فكذلك‬ ‫فى‬ ‫له سواه & ومبنى أباحته الاظمئنانة‬ ‫المو ضع لا وارث‬ ‫هذا‬ ‫وإن كان ثى‬ ‫الحكم ‪ 0‬فالعمل به فى مثل هذا أولى ‪ ،‬لأنه أسلم ك والتوسع‬ ‫موضح ه‬ ‫غر‬ ‫مى بان اه و صح معه‬ ‫ق التخحزذ مها على نية الخلاص فيه ‪ ،‬مما ياز مه‬ ‫ما أطمآن إليه جائز } ما لم يعارضها ‪:‬بالمنع من جوازها عارض حق م‬ ‫و اا‪:‬توفيق بالله ‪.‬‬ ‫فلينظر من قد ابتلى بشى ۔من هذاا على أى وجه مخرج وجه حكم أكله۔‬ ‫ليو؛دى ها يكون عليه تيانه لأهله } فإن لم يقدر على معرفة مقداره تحر اه ‪.‬‬ ‫مما عليه ‘ فلذا فعل ذلك أجز أه وإن زاد على معنى‬ ‫حى يركه أنه قد خر ج‬ ‫الاستحاطة ى موضع ما جوز له لعدم المانع ممن عنده } فإن كان ذو عسر‬ ‫فنظرة إلى ميسرة © وين حضره الموت قبل أن يوديه أوصى به ‪ 3‬وإف‬ ‫استحل أربابه على وجه مياسعه فأحلوه عن رضا منهم برئ وأى شىء من‬ ‫ذلك لم يعرفه ذ هو © فهو مما لايعرف ربه ‪ ،‬ون كان أنى ذلك من محجور‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٠٤‬لن‬ ‫‪-‬على وجه الاستحلال لترامه لم يكن عليه بعد التوبة نى آكثر قول المسلمين‬ ‫۔غرم ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫فانظر تى هذا كله وإنى أهل زمانك & كيف يكثرون فى ااو صال‬ ‫لمعنى التعزية من النساء والرجال على الحمير والحمال ‪ ،‬فيأكلون أموال‬ ‫"اليتامى و غير هم من الآغياب والآياى ‪ ،‬ومن قد حضر من البالغين على غير‬ ‫أهل‬ ‫على‬ ‫فيدخاون‬ ‫كله‬ ‫ذلاكث‬ ‫و مع‬ ‫)‬ ‫حله‬ ‫لهم‬ ‫الأمر يوجب‬ ‫من‬ ‫‪.‬و اض حة‬ ‫كثر هن المال }‬ ‫‪ 0‬وبذل‬ ‫الليت أمورا كانوا منها سالمين من كمرة الاشتغال‬ ‫لفاخر الأطعمة على وجه التكايف ‪ ،‬عنافة المذمة حنى صاروا لا يرضون‬ ‫إلا بأحسنها وأطيها وألينها » حتى كاد مثل هذا أن يكون ‪ -‬فيا أراه ‪-‬‬ ‫الأو ى‬ ‫من‬ ‫و ر بما تكون‬ ‫ا‬ ‫منها‬ ‫محتاج معها إلى التعز ية ش‬ ‫‪.‬‬ ‫أخرى‬ ‫مصيبة‬ ‫أو لى ‪ ،‬لأنها منها أدنى ث فهى هما أحرى ‪ ،‬وكيف لا يكون كذلك ‪،‬‬ ‫ولابد هم من أن يدخلوا عليهم أحوالا تقتضى ضرارآ هن الضيق على النصب‬ ‫ى الشغل وانعناء ث واننقص على الغنى ث فيكون بدلا من الفرح والراحة ©‬ ‫والفراغ والزيادة © على غير أصل حق فيه‪ .‬يعتمدون عليه من غير امبالاة‬ ‫بما يأتونه من الأحوال ‪ ،‬ولا فيا يأكلونه من المال ث كيف كان وعلى أى‬ ‫وجه كان من حرام أو حلال ‪ ،‬ألا ورما فى النادر وافقوا المباح ‪ ،‬فسلموا‪, .‬‬ ‫من ضيانه دون إممه ح ورما كان الغالب عليهم فيه مع ذلك لزوم عزمه‬ ‫‪0‬‬ ‫باجتناب ظلمه‬ ‫عليه‬ ‫‪:‬ومن‬ ‫هنداة لمعر فة ‪.‬خكمهة‪3‬‬ ‫الله © ممن‬ ‫إلا ما شاء‬ ‫ألاور عما يظن خله ؤجواز إنفاذه وإباحة أكله ‪3‬وإن كان الغالب على أهل‬ ‫الزمان النمل على غيره ؤ لضعف‪ :‬علم قلة فهم © وإلا فالق له نور‬ ‫واضح‪ :‬ث ودلائل من الكتاب والسنة والإجماع والرأى © فهو أظهر ق مثل‬ ‫أنواره‬ ‫هر شى ء ق‬ ‫هذا من أن محمى على من له أدنى بصر ‪ ،‬وأقل نظر < إذ‬ ‫جلى من شمس ااضحى نى يوم لا غم فيه © فيتبن ما أقوله ليعمل به‬ ‫لا غيره © فإن غير الحق لا بجوز فى سعة ولاا ضيق وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٠٥‬‬ ‫أنى سعيد رحمه الله أن الإطعام نى‬ ‫قلت له ‪:‬فإنى وجدت عن ااشيخ‬ ‫وجدناه قى ‪ .‬جامع جواباته فى الإطعام عن الميت‪:‬‬ ‫العزاء بدعة ‪.‬قال ‪:‬فالذى‬ ‫‌‬ ‫ى مأتمه ‪ .‬وأرجو أنه من جوابه يرفعه إلى غر ه أنه قيل فيه أنه مكروه‬ ‫وقول إنه بدعة فهما قولان ‪ .‬وفى بعض ااذسخ زيادة بهمزه قبل الواو &‬ ‫وعلى ثبوتها فهى للشك فى أحدهما لا فيهما جميعا} فإنه قد حرم باحدهما }‬ ‫لوكنه دل بتلك الهمزة إن لم يكن زادها بعض الناقلين سهوا ‪ ،‬على أنه لم‪.‬‬ ‫يدر أهما قيل بمهنهما ‪ ،‬وعلى كل حال فما خرج نىالمآتم لحق العزاء‪:‬‬ ‫‪ ،‬المثبت ثى الأثر ‌‬ ‫قول أهل اابصر‬ ‫سواء & و باللى من‬ ‫لأنهما فيا عندى‬ ‫يستدل أهل اانظر على أن وقوع التسمية عليه بالبدعة ‪-‬إن صح ‪ -‬إنما هو‬ ‫لحدوثه لا غير ‪ ،‬فإن كل محدثة بدعة ‪ ،‬ولكن ليس كل بدعة ضلااة ‪.‬‬ ‫وعلى ثبوته من المكروه فالورع على قياد معنى هذا اارأى اجتنابه ‪ .‬وأما‬ ‫أن تبلغ به الكراهية إنى تحر بمه ‪ ،‬فيكون من الضلالة ‪ ،‬فلا أعلمه ما مخرج‪.‬‬ ‫فيه على حال فيجوز عليه نى نظر ولا نى صحيح آثر & بل كانت آثار‬ ‫المسلمين كلها ااتى وجدناها متفقة الشهادة على ثبوته نى اثاث مع غيره من‪.‬‬ ‫اصلوايا فيا نعامه ممن تجوز وصاياه قدما نى الآو لين ‪ ،‬وحديثا نى الآخرين ‪.‬‬ ‫وما ذكرته أنه يوجد عن قومنا أنهم لعلهم يازمون من أكل ااعزاء‪-‬‬ ‫والمأتم الضمان & وإن كتاب يكتب نه ويأكلون منه ‪ ،‬فنعم قد وجدنا عمن‬ ‫نظن به من أهل الخلاف حجر ذلك ‪ ،‬إلزام الضمان على من أكل منهما &‬ ‫إذا كان فى ااورثة أيتام ث وإن أوصى به الميت إنه من باطل اأبدع المنكرة‪.‬‬ ‫به من ااتبذير لمخالفة السنة فيه © وإنفاذه من ماله ها‬ ‫عنده © وااوصية‬ ‫لا بجوز فى قوله & وإذا ثبت لزوم ضمانه مع الأيتام فكذلك ت غيرهم‪.‬‬ ‫من الغياب وغيرهم ‪ ،‬ممن هو تىالمعنى مثلهم ©من وارث أو مستحق له‪.‬‬ ‫بالو صية على قياده وإن به اابالغ من الجخاضرين‪ .‬فالذى يبقى لغر ه فى ضانه ©‬ ‫فهو علبه جى‪ .‬يوديه إليه ؛ ولكنى لا أقدر ان أقو ل خروجه على مذاهب‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠١٦‬‬ ‫"آهل العدل رأيا لآنى لا أعلم فى الحق ما يزينه © ولا فى النظر ما حيله ‪3‬‬ ‫‪.‬مالم يصح فيه أمر يبطله بدليل برهان ‪ ،‬لآن للإنسان أن يبدل على محى‬ ‫التطوع من غبر تبذير ما شاء من ماله بعد موته إلى ثلثه ح فى غنى أو فقير‬ ‫الر معى الأجر }‬ ‫‪ 3‬قلا بمنع ه ن أبواب‬ ‫أو فى غير ه۔ا مما يسع وبجوز‬ ‫‪.‬و عسى أن يكون هذا الموصى به من ماله أو فعله من ماله نى نفسه أراد به‬ ‫القربة إلى ربه فإنه مما محتمل ‪ 2‬وإن أمكن أن يلحقه على معنى التهمة غعره‬ ‫خيه لما يظهر عليه من قبيح أحواله © لو فساد أفعاله © فلا سبيل لأن محكم‬ ‫على ما أو صى به نى مثل هذا آنه أراد غير الحق ‪ ،‬وإن كان يمكن أن يكون‬ ‫كذلك فإنه لا يدرى لأنه من الغيب ‪ ،‬وأمره إلى انته & وتحعن فليس لنا أن‬ ‫نتعاطى مالم يأذن لنا به ص ولا علينا أن نتكاف علم شىء مما غاب عنا‬ ‫علمه © مما لداليل عليه © ولا سبيل إليه ‪ ،‬لمعنى الإحاطة به © كلا" ‪.‬‬ ‫& وعلى كل حال فلا بجوز اآنن‬ ‫‪.‬والظن تارة مخطئ ‪ .‬وأخرى يصيب‬ ‫ااظن‬ ‫هذا © ولا أن يقطع فيه شىء منهما على حسن‬ ‫حكم به ىمثل‬ ‫ولامونه نى أحد من اناس ;من بر ولا فاجر ‪.‬وإذا كان كذلك واحتمل‬ ‫اها منالحق & مباحا له نى دين المسلمين © لم مجز على‬ ‫وادجبههوج‬ ‫أن يكون أر‬ ‫‪ ،‬فحله على سوء الظن به نى‬ ‫ممته } لقيام الحجة به أن يبطل مجعووده‬ ‫مراده ‪ ،‬إذا احتمل أنه أراد به ‪ 7‬ما جوز فيسع ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬عرفى عا يعجيك فيه ث فقد مضى من القول ما فيه كفاية ض‬ ‫والورع خير ما استعمل ‪ .‬ويعجينى اتباع الحق فى كل موطن واجتناب‬ ‫المباحات على غير‬ ‫"كل شبهة ‪ ،‬وما خرج على معنى الورع تركه مأننواع‬ ‫تحريم له ي فهو إليه ومن توسع فى الحال بمكاان نى الحكم من الحلال الذى‬ ‫شك فيه فلا بأس عليه ‪ .‬والله الموفق ‪ ،‬فانظر فى ذلك ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫لا‬ ‫َ‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه المعنى المتقدم ‪ :‬وما تةول فيا عندنا إذا مات آحد من‬ ‫ننرم وعز ين ويعملون ههمطعاماءوفى الظن أنه من مال المالك ‪.‬‬ ‫الذين بقر بنا يس‬ ‫۔‬ ‫‪٢٠٧:‬‬ ‫‏_‬ ‫جو لما نعلم أن الوصية ثابتة ولا الوصى ؛ ولا أن نى الورثة أيتاما ث أمجوز لمن‬ ‫آ كل من عندهم على هذه الصفة أم لا عجوز ؟ وإن كان لا موز فما الحيلة‬ ‫خيا أكل فيا مضى ‪ ،‬أتكون له رخخصنة ويقف فى المستقبل إذا لم يعرف جملة‬ ‫الذين أ كل من عمزائهم ؟ بن لنا فلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ففى قول المسلمين ما يدل بالمعنى تى هذا على آن حكم ما استطعمه‬ ‫لمن أضافه » حنى يصح معه أنه لخغره ع وعلى ثبوته له © فإن كان فيما يعرفه‬ ‫من أحواله أنه إثما بقر به إليه من ماله عن رضا صحيح من ماله لاغير ه جاز‬ ‫و لزمه‪.‬‬ ‫&‬ ‫ل مجز له‬ ‫مةرط‬ ‫تقية أو عن حياء‬ ‫عن‬ ‫له ولا شى ء عليه ئ وإن كان‬ ‫تى موضع التقية على حال غرم ما أكله ‪ ،‬آو يذهب عليه بسببه من المال على‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫معى الاختلاف‬ ‫المفر ط‬ ‫الحياء‬ ‫مو ضع‬ ‫ق‬ ‫بلحقه‬ ‫أن‬ ‫وعسى‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫استحلال‬ ‫غعر‬ ‫إن صح ذلك ‪ ،‬ونقله عمن له نى حكمه بالظن فيه آنه من مال الهالك ‪،‬‬ ‫لا جوز حنى يصح ‪ ،‬ولكن الورع اجتنابه ى موضع ما محجر عليه ‪ ،‬أن‬ ‫الو صح ما يظنه فيه ‪ ،‬وإن بان له وصح معه آنه من مال الهالك فيحتاج فى‬ ‫‪.‬جوازه إلى رضا جميع الورثة © فإن كان فيهم من لم محضر من البالغن ممن‬ ‫يستدل عليه أو من لا عملاث أمرهلم مجز له لمعنى الشركة فيه حتى يصخ عنده‬ ‫يدخل فيه بالو صية على اللخصو ص‬ ‫هو ممن‬ ‫ره لمثل ذلك © ويكون‬ ‫أنه مما أوصى‬ ‫أو العموم ‪ ،‬نى جملة الداخلين فيه على ثبوته نى الثاث مع غيره & ثا هو مثله‬ ‫من الوصايا ‪ ،‬لافيا زاد عليه وما جاوزه ‪ ،‬فالآمر فيه إلى الورثة ‘وقد مضى‬ ‫من القول ما يدل على حكمه ‪ ،‬وإن لم يصح بالحجة وإنما ادعى الوصى فيه‬ ‫‪.‬ذلاث ‪ ،‬فعسى أن يلحقه نى جوازه على معنى التصديق له معنى الاختلاف في‬ ‫أنه قد جعله‬ ‫موضع بيان ثقته وصحة أمانته وظهور عدالته © وإن صح‬ ‫‪.‬المصدق فيه © أو فيا يدعيه ونحو هذا عليه أشبه أن يلحقه الاختلاف فى‬ ‫الآمن لا غير ه ممن هو دونه ‪ ،‬ألا يتعرى من خرو ج‬ ‫الحكم ‪ .‬وأرجو ق‬ ‫مثل هذا فيه ‪ ،‬وإن أقر به الو رثة بحال من بجوز إقراره جاز & مالم بمنع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫ذ من جوازه مانع بالحق من جهة آخرى & وهى خروجه على معنى الشهادة‬ ‫قى حق"الغير فى موضع ما يعجز عن الثلث عن الوفاء بما فيه من الوصايا‬ ‫معه أو ينكره نى موضع الشركة فيه بعض الشركاء فيه ‪ ،‬فلا يرضى به أو‬ ‫يغيب فلا يدرى ما عنده © أو يكون فهم من لا عملك أمره ؤ وهم محالمن‪.‬‬ ‫لا ير ضى فى الشهادة على الغر فى مثله ‪ ،‬فإن جوازه لمعوى صحة الشركة‬ ‫فيه ‪ ،‬ممتنع على من لم يصح ذلك‪ .‬معه © حتى لا يبقى أحد ممن له‬ ‫فيه نصيب إلا أجازه © عن رضا جائز آو أقر به على وجه ما مجوز‬ ‫من الورثة أو غير هم أنه مما أوصى‬ ‫بالحجة‬ ‫من إقراره ص ومتى صح‬ ‫له من‬ ‫على ثبوته من المال لحوازه جاز‬ ‫ك فجاز فيا يجوز فيه‬ ‫به لمثله‬ ‫يد الوصى الثقة على حال منالمأمون & فى موضع ما يدخل عليه العلة‬ ‫بالمنع لمعنى نى الحكم أن لوكان حنى يصح أنه حق هذا المعنى مما جاز فيه‬ ‫على قول ‪ ،‬ولو صح أنه من مال المالك ما لم يصح معه أنه بغير العدل ء‪.‬‬ ‫لمعارضة‬ ‫جاوز به ما لم يصح فيه ‪ &2‬أو جوز عليه ‪ ،‬أو منعه حاكم عدل‬ ‫‪ 0‬ولا بجرز له من خائن‬ ‫ص حنى ما يكون له بالعدل‬ ‫مسمو ع لقوله فيه‬ ‫ولا منمتهم ولا هول ‪ ،‬حنى يصح أنه لم مجاو ز الثلث به إنى غيره مما‬ ‫زاد عليه بغير حق ‪ ،‬ولا تعدى على ما فيه مانلوصايا بظلم ع! لى جهل أو‬ ‫علم ك ولا جاوز به الحد الذى له على وجه باطل فى شى ء لن المهم غير‬ ‫مأمون على شى ع من هذا ‪ ،‬والمجهول لا يدرى أمجوز أم يعدل ‪1 ،‬‬ ‫يوصى على حال نى قول المسلمين ‪ .‬وإن صح أن الهالك أو صى إليه ‪ ،‬وإن‬ ‫ل يكن هنالك مانع غمر الورثة ء أو هن يكون من الغير نى هوضع ما يمتنع‪.‬‬ ‫فهم إلا همن‬ ‫شهو د & وليس‬ ‫به لحق يكون له فره وهم على ما‪ .‬يمعله بالمال‬ ‫جوز عليه الوصى ‪ ،‬ولا ينكرونه عليه إلا عن تقية تصح & ولا غيرها هن‪.‬‬ ‫ل يصح بالو صية‪.‬‬ ‫} وإن‬ ‫عليهم لآن أمر ه راجع لام‬ ‫© جاز‬ ‫مفرط‬ ‫حياء‬ ‫‪ .‬أو صح } فجاوز المقدار الذى فيه يجوز إلى ما زد عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪; .‬‬ ‫ضو انها‬ ‫حى تعر فها‪ 0 :‬لتخمل‬ ‫الى أفدنا ك‬ ‫هذه الور جوه‬ ‫فانظر ف‬ ‫‏‪ ٢٠١٩‬۔‬ ‫ثم تعر ض عليها أمرك © عسى أن تعلم الوجه الذى أنت عليه لدخولاث فيه ‪،‬‬ ‫فتعجل الخروج مما قد دخلت فيه لغير العدل © فأصاب إئمه ‪ .‬ويوثدى مع‬ ‫القدرة ما قد لزملك لأهله غرمه ‪ ،‬فإن لم تعرفه كم هو فى مقداره فلابد من‬ ‫أن تتحر اه حنى لا تشاث فى خروجك منه فيا تراه نى تحريك له © تقدير‬ ‫© ويطمئن إليه خاطرك © وتسكن معه نقسلث ‪ ،‬ناو يا لآداء‬ ‫يشلج به صدرك‬ ‫ما يظهر لك من شىء ‪ ،‬أنه قد بقى علياث متى صح معك ‪ ،‬بغير دينونه ى‬ ‫مو ضع الر أى وإن محضرك الموت قبل الخلاص فتوصى به على سبيل ما آمر‬ ‫‪ ،‬فليس‬ ‫الاستحلال لحرامه‬ ‫الته به لا غير ه ‪ .‬وما كان منك على معى‬ ‫علياث نى أكثر قول المسلمبن فيه بعد التوبة شىء © فهذه هى الحيلة فيا‬ ‫مضى إن تطلبها لخلاصك واجتناب عجوره فيا أقبل وترك كل شهة(‪)١‬‏‬ ‫على معبى الاستحاطة فحسن وخر } فاطلب الخير من طريقه لمواضعه‬ ‫جهدك } وإياك والإهمال لشى ء من أمرك ‪ ،‬والتفريط فيا بقى من عمرك ©‬ ‫حنى تلقى ربك على حال رضا بصدق إرادة من قلب صفى ‪ ،‬وبعد الفراغ‬ ‫مما أملك فى الخال النظر فيه من أمر نفسك فار جع به إن أمنلث إلى ما عليه‬ ‫من هذا فى أوانلك أهل زمانك مما تراه ظاهرا أو تسمع به شاهرا & فإنك‬ ‫تجدهم على ما هم به من المحن والبلوى والإحن ‪ ،‬والعداوة والفتن © منهمكين‬ ‫‪ .‬ى هذه البلية ح من حيث لايدرونها نوع رزية ‪ ،‬إلا من هدى الله من‬ ‫أولى الألباب وقليل ما سم حتى كادوا آلا يوجدوا أو لا نراهم ى هذه‬ ‫الدنيا ‪ 0‬كلما فنى ذو غنى بادروا مسرعين إلى أهله معزين ‪ ،‬بن راكب‬ ‫كلما مضى جمع أعقبه آخر }‬ ‫وراجل ‪ ،‬ور عا أكثروا من الرواجل‬ ‫حتى يسنهلكو ا من مال الهالك الحزء الوافر ‪ .‬وقد يكون من مال الحى ‪ ،‬تارة‬ ‫بلا تحرج فى الحال ولا دالة عليه بالرضى على حال ‪ ،‬ولا مبالاة ما أصابوه‬ ‫هن‬ ‫‪ 0‬مع ما يدخلون‬ ‫من المال ‪ 0‬على أى وجه كان من حرام أو حلال‬ ‫‏( ‪ ) ١‬بياض بالاصل نحو سطرين ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ - ١ ٤‬لباب الآثا ر ج‪٢‬‏ )‬ ‫_‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫الأحوال على أهل الميت من الأشغال المذهلة هم عماهم به من المصاب فى‬ ‫الحال ‪ .‬ور بما يدعونهم كارهبن بسرة الواصلين إنى التكاف فى بذل كثير‬ ‫مما بأيدهم نى تحسبن الآطعمة إذ لا ير ضى أحدهم عمن أطعمه إلا بلذيذها‬ ‫‪3‬‬ ‫ى ة۔ير ولا شوىلحنيذها وأرزها ‪ ،‬وكثرة سنها وجودة أباريزها‬ ‫و ما تحتاج إليه الدواب فى علوفتها غير متأممن ‪ ،‬من آ ثامه ‪ ،‬ولا مفرقين‬ ‫بن حلاله رحرامه & فتارة يصادفون ذلاكث وأخرى هذا ولئن أصابوا فى‬ ‫الأقل فقد أخطأوا فى الأكثر ولئن وافقوا المباح فى النادر من حيث‬ ‫لا يدرو نه © فبرما كان الغالب فيه المحجور وهم لا يعلمون ‪ ،‬وهى المصيبة‬ ‫الكرى ‪ ،‬فذكر إن نفعت الذكرى ‪ ،‬وكأنه على من فم العزاء فوق الأولى‬ ‫الآخرى ‪ 0‬هم بالتعز ية منها أحرى ‪ ،‬ولئن سلموا من هذه الآمور ‪ 0‬من‬ ‫الدخول نى محجور ‪ ،‬فعسى أن يكون فم فيا يبذلونه له على الر ضى أو التنةية‬ ‫أو الحياء المفر ط ‪ ،‬مع ما فيهما من الآذى أضعافه من الآجر ص كما يكون‬ ‫على ألوثاث فى مو ضع حجره من الوزر ‪ .‬و إن تكن الآخرى لم ينالوا غير‬ ‫ضائع المال مع خسران الما ل ث نعم ‪ .‬وكيف لا © وظهرره تى الظلم أو ضح‬ ‫للناظرين من نار على علم © فأفف محتاج إلى زيادة برهان لعنى البيان ؟‬ ‫نهم ف المعسل كسباع ونواسر الطير ث تنزل على ما تلقى البرية‬ ‫من الحيف بالبررية ‪ ،‬فتجتمع عاها نهارا وتلك ليلا © فلا تزال‬ ‫بن هش ونشر ء حى لا يبقى لحم ولا جلد ولا شحم ‪ 0‬ولكن الفرق‬ ‫بينهما أن هذه ليس علها من ورائه شىء © وهو؛لاء عن ذلاث مسئولون س‬ ‫وعليه محاسبون ‪ ،‬وعلى حرامه مُذةيتون ‪ ،‬أكلوه بالكلية أو تركوا بقية‬ ‫إلا من تاب ورجع ‘و هم عن هذا كله غافلون علىحال } فلا محث ولا تتبع‬ ‫و لا تبيتن لا سوال عما يباح أو محجر أو فيا محرز بما يأن ولا نظر‬ ‫ولا ورع‪ ،‬ولا توقف ولا فزع ‪ .‬وإن خالف الآثر الذى هو العدل محق ©‬ ‫ى قول كل محق ‪ ،‬إنما هم فيه إرادة على وجوده لا زيادة ‪ 0‬وإن كانلاعذر‬ ‫فيه لمن يكو ن عليه ‪،‬فكيف هذا على مثله جرى فمضى صالح السلف فبها‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫انقضى ؟ أما كان الآولى فيا ينبغى من غير اللازم أن تعمل الخير ؟‬ ‫إن الطعام لآهل الميت لأجل ما هم به من الشغل كما جاء نى حديث عن البى‬ ‫صلى انته عليه وسلم _ أنه قال لما قتل جعفر بن أ طالب رضى الله عنه ‪:‬‬ ‫ه اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما قد شغلهم "» على معنى الرواية إن لم‬ ‫تكن حروفها‪ .‬وهوئلاء أتوه بالامس من زمانك بالعكس ‪ ،‬وعسى آن يكون‬ ‫لى حدوثه حمى بالبدعة & وقيل إنه مكروه ‪:‬عولى هذا فمن الور ع اجتنابه ‪3‬‬ ‫وإن لم تبلغ به الكراهية إلى تحريمه ‪ ،‬نى موضع جوازه بالوصية أو الرضى‬ ‫ممن مجوز منه ‪ ،‬من غير تخطثة لمن استجازه ى موضع جوازه ‪ ،‬ولا تحرم‬ ‫له ‪ 0‬فإنه مما قد أجازه أهل العلم من المسلمين نى الوصايا ‪ ،‬فأثبتوه معها نى‬ ‫الثلث من المال ‪ 0‬بغبر عناد ولا جدال ‪ ،‬إلا فى الكتاب عن الته العلى س وئى‬ ‫السنة عن رسوله النى ‪ 3‬ما يدله نى أكله على إباحة مثله بالتراضى بهن‬ ‫أهله ‪ 0‬ولهذا لم يين لى صواب من أطلقه فى تحريمه ث ومنع إنفاذه من مال‬ ‫الموصى به ‪ ،‬وإن صح من يغلب على ظنى فيه آنه من القوم ‪ ،‬فإنى على هذه‬ ‫أجيزه فأثبته ولا لوم © إذلا مجوز فيما معى فيه إلا جوازه ث حتى يصح‬ ‫© خلافا لز عمه فى هذا أنه من البدع المنكرة س لآنى‬ ‫ما يبطله بوجه حق‬ ‫لا أعلمه كذلك بالحق فيكون من المحدثات المكفرة ‪ ،‬وإن كان فى نفسه محدثا‬ ‫فلبس كل محدثة ضلالة ‪ ،‬كلا ‪ .‬ولا بان لى أن أحدا يدعى خروجهعن أبواب‬ ‫البر إلى غبره مانلفجور فيمنع منأن يوصى به لباطله المحجور على رأيه أبدا‬ ‫مع ما قد صح ‪ ،‬فلا جوز خلافه إن له فبها من ماله إلى ثلثه لماله‪ ،‬ولعل هذا‬ ‫الموصى يكون قد أراد به القربى إنى ربه © كغيره مما على وجه التطوع يوصى‬ ‫به ‪ 0‬والظن به فى مراده أنه لغير الته ‪ 0‬لا سبيل إليه لآنه سن سوثئه الذى‬ ‫لا جوز أن حكم به على أحد م الناس بلا دليل عايه ‪ ،‬ولا بينة فيه ‪ ،‬وقاد‬ ‫مضى من القو ل فى هذا بأنه على ثبوته فى مواضع حله ‪ ،‬ولا حرج على من‬ ‫أوصى به ى محله © وغير واسع أن خلق بالغيب على فاعله خ مبوع‌الإباحة‬ ‫ولا اكله & وإما هو ى محل المنع لفاعليه © وموطن حجره على آكليه }‬ ‫‪. ٢١٢‬‬ ‫وإقدامهم عليه بغير دليل فيه لواضحة } توجب فهم حله أبدا من موص به‬ ‫على وجه ما بجوز ‪ ،‬ولا رضا من وارث بالغ عاقل ‪ ،‬ليس معه غبره ممن‬ ‫متنع جوازه به ك لمعنى الشركة فيه ‪ ،‬فدع كل حرام واجتنب كل شبهة أن‬ ‫تكون فى هذاكنُهم أو تغتر فى شىء ها بأمثالهم © وما خفى عليك من أحوالهم‬ ‫نى شىء ‪ ،‬مما محتمل لهم فيه على وجه الإصابة والخطأ فلا يبحث عنه ‪:‬‬ ‫وأغلق عن نفسك باب النظر ‪ ،‬فأنواع فساد أهل هذا العصر ‪ ،‬لا تحصى‬ ‫هىذا العصر ‪.‬‬ ‫وقلت ‪ :‬إناث وجدت عن الشيخ أنى سعيد _ رحمه اله _ أن الإطعام‬ ‫تى العزاء والمأتم بدعة } وإنه يوجد عن قومنا لعلهم يلز مون من أكل منهما‬ ‫الضمان ‪ ،‬وإنكم وجدتمالكتتاب يكتبونهما و يأكلون مما كتب ‪ ،‬فقاد مضى‬ ‫من القول فى هذا مالا محتاج معه فى هذا الموضع إلى زيادة بيان ى الكتابة‬ ‫لهما } ولا نى الأكل منهما } لآنه فيه ما يدل عليهما بالتصريح ث وكفى‬ ‫‪ .0‬فإن"‬ ‫عن الاعادة مر ة أخرى ‪ 0‬فإن تر د الزيادة فار جع إليه لمعنى الافادة‬ ‫جواز كتابة ما جاز أن يوصى به لا شك فيه ‪ 0‬ولا إنقاذه نى موضع قيام‬ ‫الحجة للوصى وعليه قى موضع لز ومه من مال المو صى به © ولا فى جوازه‬ ‫لمن أوصى به على الواسع ‪ ،‬أو ما بجوز له منه نى موضع جوازه ‪ ،‬وإن تر د‬ ‫إلى أن تقة‪.‬ى ى زمانك من الكتاب فى مثلهما فينبغى لك على تركك‬ ‫محرم التقليد أن تبالغ النظر فيه قبل آن تقدم عليه ‪ ،‬لئلا تقع نى محجوره من‬ ‫حيث لا تدر به أم ترى لاك وجها منالصواب فى أنتتبع آثر هم ق مسلكهم «‬ ‫وإن كانوا لا علم ولا ورع ولا حلم ‪ 0‬أضعت الحزم ‪ ،‬وإن لم تحذر أولئاث‬ ‫فى أمر دنياك فكيف لك فنى دينك ؟ أو ترضى على ما تر اهم عليه‪ :‬ى حينهم‬ ‫من قلة الحر ص على دينهم أن يكو ن لك فهم أسوة فتتخذهم قدوة ؟ كلا إن‬ ‫لك نى الاعتزال عن مثل هولاء الرجال ‪ ،‬تجاة أراها لك من الغرور بشىء‬ ‫من شىء ‪ ،‬ما يأتونه على غير واضحة من الآموز ‪ ،‬إلى غير ذلك من أنواع‬ ‫‪_ ٢٣١٣‬‬ ‫والتقى من‬ ‫بااعلع‬ ‫تعر فه‬ ‫إلا من‬ ‫(‬ ‫أجمعين‬ ‫ديناف‬ ‫على‬ ‫فاحذر هم‬ ‫ئ‬ ‫السرو ر‬ ‫الز مان‬ ‫لفساد‬ ‫الآو ان‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬ولةد كاد‬ ‫غمر مقلد له }فق ددن‬ ‫[‬ ‫المسلمين‬ ‫لا يوجد هنالاك من يكو ن كذلك & فإن تشك فهم على ذلاكث و أر دت معرفة‬ ‫ما ه به منالحهل وعدم التور ع فاعءر ض ما يبدو لك هرن أحوالهم من‬ ‫ترع على حكم الآى و الخر و الإجماع والأثر ‪ 0‬فإنلك إن تفعل ذلك ‪.‬‬ ‫أحر ص ا على غير ذلك ‪ ،‬إلا من هداه الته لما فيه رضاه ‪ ،‬ألا وربما‬ ‫} فيكونالانقطاع‬ ‫أروأناكث المقت ل با لحق ى الحال \ودعاك إلى الفرار ممنهم ‘‬ ‫عنهم أحب إليك من الو صال ‪ ،‬فى أيام العزاء وغيرها من الأيام علحىال‬ ‫إلا فى مواضع لا بد منها ‪،‬وأمور لاغنى عنها ‪ .‬و أن كان مرادك أنتأ كل ‪6‬‬ ‫ما له من طعام العزاء يأكلون منالغير مقلدا لهم من غير أن تعلم جوازه ©‬ ‫ولاحجة جيزة لك فى حكم ولا اطمئنانه فلا أرى ذللك جر ما وأن لم يكو نوا‬ ‫فيه أهل خيانة ولا تهمة باستحلال حر امه ولا انتهاك مما يدينون فيهبتحر مه ©‬ ‫من كا لى شبه ةة رادع ‘ ولهم‬ ‫بل هم أهل عل نافع ‪ 0‬وتقوى منالله مانع ‪.‬‬ ‫معك ولاية ‪ 0‬فهم أو لى بأمر هم وأدرى ‪ ،‬والله أعلم جم وأولى ‪.‬وعسى أن‬ ‫يكونوا أكلوه بعدل غلب عنك علمه فلم تدره } فاستغفر لو“لثلك منهم على‬ ‫أكله من مال غيره ما احتمل له وجه حق فيه ‪ ،‬وإن أطعمث فلا تأكل‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬زمنه على أكثر ما عرفناه من قول المسلمبن فى القراءة للقرآن‬ ‫على معنى الزيارة لاقبور بالأجرة إنها جائزة ث وهو المعمول به معنا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله آ عل‬ ‫مسألة ‪ :‬و‪٠‬نه‏ وق رجل أوصى بنخلة يقرأ بغلنها على قر ه‌الذنىيدفن‬ ‫فيه بعدمو ته ومات الموصى وتو لى النخلة ابنه ومكث زمانا يطنى اانخلة(‪)١‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬يبيع ثمارها‬ ‫النخلة‬ ‫‏) ‪ ( ١‬يطى‬ ‫_‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫ويقرأ بغلتها على مثلمايقرأ غره مز‪ ,‬الأجر ةبلا أن يستأجر هأحد أيكو نهذا‬ ‫الفعل تاما أم لا ؟قال ‪ :‬فإن كان من فعله مع من هو أو لى منه بأمرها حال‬ ‫قيامه بها فلا أعرفه مما له ‪ ،‬وإلا فلا يبعد من أن يلحقه معنى الاختلاف ‪،‬‬ ‫لحواز ما يكون فى مقدار أجرة المثل فى الموضع لعنائه على هذا من أمره‬ ‫لا ما زاد على ذلاك نى نظر أهل العدل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن فعل ذلك على الجهل أعليه ى هذا الغر م أم لا ؟ قال‪:‬‬ ‫ضع ما ليس له على حال ‪ ،‬فالرد لما أخذه إن قدر عليه ث وإلا‬ ‫أما ى مو‬ ‫فالغر م له‪ ،‬وأما فى موضع ما مختلف فى جوازه } فعلى هذا يكون ى رأىمن‬ ‫عليه ‪ ،‬إلا ما يزيد على أجرة‬ ‫لامجيزه اه ء وعلى رأى منأجازه فلا شى'‬ ‫المثل فيرد إليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن ‪.‬ات هذا الابن المتو لى هذه النخلة © ولم يعر ف أحد هذا‬ ‫القر الذى له القراءة ‪ 0‬فى سافل المقرة أو عاليها أو شرقها أو غربها(‪)١‬‏ ‪0‬‬ ‫كيف يفعل بغالة هذه النخلة } وكانت المقرة واسعة | ولاقدر أحد يتحرى‬ ‫لموع الذى فيه هذا القر ؟ كيف السبيل إلى إنفاذ هذهالوصية ؟ أم تر جع‬ ‫الموصى به إلى الورثة ص ما كان‬ ‫إالىلورثة ؟ قال ‪:‬لاأقدر أن أقول بر جوع‬ ‫التقارئ يسمع هوته نى المقر ة من وسطها وجميع جهانها‪ ،‬لر أى منير خص‬ ‫ق التباعد عن القير حال القر اءة } لآزه على هذا كأنه حينئذ فى الاعتبارلابد‬ ‫من أن يسمع من عند القر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فانظر فيه فإنى لم أقله محفظ الشىء فيه بعينه ض عرفته عن أحد فأرفعه‬ ‫عنه إلياث فى المسألة ساعة جوابها ‪0‬ثم إنى وجدته عن بعض من تأخر ى‬ ‫منها‬ ‫ما يسمع‬ ‫بالقر اعءة صو ته ئ بقدر‬ ‫فير فع‬ ‫المقبرة ‏‪٥‬‬ ‫أنه يتو سط ‪:‬ئى‬ ‫ل‬ ‫الزمان‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫قو له < فينظر ق‬ ‫معى‬ ‫على‬ ‫(‪ )١‬فى الاصل ‪ :‬هأو شرقها أو غربها» خطأ‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪- ٢١٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن قرأ بغلة هذه النخلة حيث شاء من الأمكنة ‪ ،‬أمجزئ ذلك‬ ‫إن نوى‪-‬مها عن هذا الميت الموصى عا أم لا ؟كان نى بلده أو غير بلده ‪،‬‬ ‫إذا غاب قره آم لا؟ قال ‪ :‬قد قيل هذا © وقيل برجوع الموصى به إلى‬ ‫الورثة‬ ‫قلت له ‪ :‬أهذه الو صية لمثل هذا مانلقراءة ذلك لطلب الثواب أم يستأنس‬ ‫به الميت ؟ أم هذا زيادة له ى حسناته ؟ وكذلك الذى يو صى بصيام أو فطور }‬ ‫م‬ ‫ما معى جميع هذا ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬إن هذا لما فى القراءة والصيام من‬ ‫لمن فعلهما ‪ ،‬أو أعان عا‪.‬هما طلبا مرضاة الته ورغبة ى ثوابه © ولكن ا‬ ‫لمن اتقى مولاه قى جميع م أمره و نهاه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كانت هذه الوصية زيادة له ى حسناته هل ينتفع عا‬ ‫‪2‬‬ ‫من مات مالكا أم لا ؟ قال ‪ :‬لا أجر لمن هلاك فى وزره © فلا يقع له فى هذا‬ ‫ولا فائدة ‪ ،‬فأين موضع الزيادة لالك فى آخراه © وليس له من الحسنات‬ ‫على هذا من أمره‪ ..‬إنما ترجى الزيادة من نحو هذا بعد الوفاة لمن مخرج‬ ‫من دنياه نى عافية من الهلاك ‪ ،‬وإلا فلا ينفع شى؛ نفسا لم تكن آمنت من‬ ‫كسبت نى إممانها خيرآ } فانظر فى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قبل ‪ ،‬أو‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬ومن يغسل من المقتولمن ؟ وما صفة‬ ‫الشهيد الذى خص با بأن لا يغسل ؟ وكذلك المقتص منه بأمر الإمام أو بغر‬ ‫أمر الإمام ؟ قال ‪ :‬إن الشهيد الذى لا يغسل هو المقتول نى المعركة _ دون‬ ‫غيره _ فى حرب المشركين أو الباغبن فى أكثر القول © وقول إنه يغسل‬ ‫على كل حال ‪ ،‬وذلك زيادة له نى طهارته إذا لم يخف عليه ضرر من ذلك ‪.‬‬ ‫وأما ما سواه من قتل ظلما ‪ 0‬ومن مات فى غير المعركة قبل أن يداوى ‪،‬‬ ‫ففى غسله اختلاف بين المسلمين بالر أى ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫‏‪ ٢١٦‬۔‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن وضاح ‪ :‬ومن وجد فى الخلاء إهاب آدى لم يبق‬ ‫فيه شى ء من اللحم ‪ ،‬والرأس مقطوع & دفنه ولا يصلى عليه ‪ ،‬وإذا وجد ميتا‬ ‫أو مقتولا جسدا بلا رأس ‪ ،‬غسله وصلى عليه ‪ ،‬وكذلاث إن وجد رأسه وصدره‬ ‫فه مما يلى انر جلين ‪ ،‬فلا يغسله و لا يصلى عليه‬ ‫ص جد‬ ‫غسله و صلى عليه ‪ ،‬و إ‬ ‫نن و‬ ‫ويدفنه ‪ .‬وقالوا إذا وجد رأس ميت ومعه شى ء من بدنه جمع وصلى عليه‬ ‫‪.‬دوفن ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى رجل مات ولم يو ص بكفن أنه يكمن من رأس ماله ‪،‬‬ ‫ووجدت فى بيان الشرع أن الزوج يوخذ بكفن زوجته لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫( الرّجالقوامونَ على الشساء)(‪)١‬‏ وإن مات الرجل ولم يكن له مال لم تو“خذ‬ ‫زوجته بكفنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونهل بجوز تكفين المرأة بالثياب المصبوغة بالور سوالزعفران ‪،‬‬ ‫وإن كفنوا مما ذكرت‬ ‫وكذلك الصبيان ؟ قال ‪ :‬الأفضل بالثياب البيض‬ ‫فجائز © وكذلك الحرير لا بأس به للنساء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أبو سعيد ‪ :‬وسثل عن الميت يكون على كفنه ثوب ‪ ،‬ينزعه‬ ‫الذى يقبر الميت ويسلمه إلى غبر ثقة © ولا يعلم الثقوب له ‪ ،‬أيضمن الثقوب‬ ‫أم لا ؟ قال ‪ :‬معى أنه إذا أتلف الثوبوكان قد سلمه إلى غير مأمون عليه‬ ‫ى ذلك الوقت الذى يحتاج إلى التسليم فيه ‪ ،‬فعليه ضمان ذلك عندى } فإن كان‬ ‫وضعه فى موضع آمن نى مثل ذلك الوقت ‪ ،‬ولو لم يكن آمنا فى غير ذلك‬ ‫الوقت فى النظر والاعتبار } لموضع لزوم الاضطرار ‪ ،‬وعدم الاختيار }‬ ‫فلا ضمان فى ذلاك إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬إن العزاء حده ثلاثة يام © وإن لم ينفذ العزاء وانقضت‬ ‫ثلاثة أيامشيرجع الموصى به لورثةالمو صى ‪ .‬وأما إذا أنفذ أحدالعز اء و هو غعر‬ ‫(‪ )١‬من الآية‪ ٣٤ ‎‬سورة النساء‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫_‬ ‫وصى ولا وارث ‪ ،‬فليس له شى ء وهو متطوع ‪ ،‬وعزاء الميت ينفذ فى بلد‬ ‫من له العزاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬ومن صلى بالحماعة على جنازة ‪ ،‬ونسى أن ينوى أنه إمام‬ ‫لمن يصلى بصلاته ‪ 3‬أتت الصلاة ؟ قال ‪ :‬فأما الذى أم بالقوم ولم ينو أنه إمام‬ ‫لمن يصلى بصلاته ‪ ،‬فإن كان ترك النية باللسان ونوى ذلك فى قلبه ‪ 0‬فيعجبنى‬ ‫تمام صلاتهم } وكإنان لم ينو بلسانه ولا بقلبه فلا تتمصلاتمم بصلاته لأنه ههنا‬ ‫يصلى وحده ‪ ،‬إلا أن صلاة الحنازة يكفى فبها البعض عن البعض ‪ ،‬ولا يضر هم‬ ‫ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك ‪ :‬الذى حفظناه من آثار المسلمين‬ ‫اختلاف فى المولود إذا تم خلقه ولم تصح له حياة ‪ ،‬فقال ‪ :‬من قال إن الصلاة‬ ‫عليه ثابتة إذا كان ولد للمسلمين‪ .‬وقال من قال ‪ :‬يصلى عليه حتى تتبين‬ ‫حياته ويستهل ‪ .‬وإن لم يعرف خرج حيا أم ميتا ‪ ،‬ففيه أيضا اختلاف ‪3‬‬ ‫قول يصلى عليه حنى يصح أنه خرج ميتا © وقول لا يصلى عليه حتى تصح‬ ‫حياته ‪ 0‬وإن صحت حياته وهو جسد وفيه رأسه ‪ ،‬فالصلاة واجبة عليه ‪،‬‬ ‫وإن ذهب الرأس وبقى باقى الإنسان فالصلاة واجبة عليه أيضا © وإن وجد‬ ‫نصفه مما يلى الجرلين فلا يصلى عليه ‪ .‬وفيه آيضا اختلاف ‪ ،‬وقول يصلى عليه ‪3‬‬ ‫وقول لا يصلى عليه © وهو أكثر القول ‪ .‬وإن لم يعرف آنه من المسلمين‪:‬‬ ‫كان نى بلاد المسلمين فحكمه حكهم ‪ 0‬وإن كان‬ ‫ولا من المشركين ‪ ،‬فقيل إن‬ ‫نى بلاد المشركين فحكمه حكمهم & حنى يصح خلاف ذلك ‪ ،‬وقول ينظر إلى‬ ‫زيه ولباسه © إنكان لباسه لباس المسلمين فهو مهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وى ملك الموت ‪ ،‬هل يعاينه المريض عند الموت‬ ‫رو؟ية العن ‪ ،‬وأنه لا بموت حتى يعرف نفسه شقى أم سعيد أم لا‪.‬؟ قال ‪:‬‬ ‫نعم ‪ .‬هكذا شيعنا أنه يعاين ملك الموت ‪ ،‬وأنه لا بموت حنى يعرف نفسه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٨‬س‬ ‫ويدل على هذا قوله تعالى ‪(:‬حنى إذا جاء أحد هم الموت قالرب ار إ جعون‬ ‫لعلى أعمرُ صالاآ) ‏(‪. )١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫الدنيا ‪1‬‬ ‫ق‬ ‫والأموات‬ ‫الأحياء‬ ‫على‬ ‫الذى‬ ‫النور‬ ‫‪ :‬و منه ق‬ ‫مسألة‬ ‫غم ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫اللائكة‬ ‫زيارة‬ ‫من‬ ‫أنه يكون‬ ‫على ما سمعناه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بكذا وكذا ليوئتجر بذلك من يقرأ القرآن العظم‬ ‫عند قبره & ولم يوجد من محسن قراءة أجزاء القرآن الثلاثين(‪)٢‬‏ فجائز آن‬ ‫يوجر من يكرر ما يعرف من القرآن ‪ ،‬لآن بعض القرآن يسمى قرآنا بالتنكير &‬ ‫ويسمى القرآن بالتعريف بالألف واللام ‪ ،‬الدليل على تسمية بعضه القرآن‬ ‫معرف بالألف واللام ‪ ،‬قوله تعالى‪( :‬وإذا قارل ئقرآن فاستمعوا له"‬ ‫وأننصتوا ‏)(‪ )٢‬قيل نزلت هذه الآية نى المأموم لصلاة الحماعة & ومعلوم‬ ‫بعد الحمد بعض القرآن © وقال الله تعالى ‪:‬‬ ‫أن الإمام يقرأ ناىلصلاة‬ ‫( فإذا قرأت ة القرآن فاستَعذ"بالت‌مين الشيطان إ الرَّجم)(‪)٤‬‏ و معلوم أن من‬ ‫أراد أن يقرأ بعض القرآن يستعيذ بالته من الشيطان الر جم ‪.‬وقد يسمى جملة‬ ‫‏)(‪)٥‬‬ ‫القرآن قرآنا على التنكر من قوله تعالى ‪( :‬يَل هو قرآن منجد‬ ‫ومن أوصى بقراءة جزعين من القرآن بالاجرة ث وكان الأجير لا محسن‬ ‫إلا جزعاً واحد & فلا يكفى يكرر ذلك الحزء مرتن ‪ ،‬لآن ذلاث يسمى‬ ‫جزءا واحدا & ولوكرر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بكذا وكذا يوئتجر بذلك من محفر قبور يوارى فيها‬ ‫الموتى ‪ ،‬فلا مجوز من هذه الوصية شراء الحديد للحفر ‪ ،‬ومجوز آن يوجر بذللكث‬ ‫‏(‪ )١‬الآية ‏‪ ٩٩‬وجزء من الآية ‏‪ ١٠٠‬سورة المؤمنون ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬فى الأصل ‪ :‬ا" ولم يحصل من يحن قراءة ثلاثين أجزاء القرآن » ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٠٤‬من سورة الأعراف ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬من الآية‬ ‫‏(‪ )٤‬الآية ‏‪ ٩٨‬من سورة النحل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من سورة البروج‬ ‫‏(‪ )٥‬الآية ‏‪١‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫بكذا وكذا‬ ‫صى‬‫ويشتر ط على الأجر أن يكو ن عليه الحديد للحفر ‪ ،‬وأما من أو‬ ‫لحفر القبور التىيدفن(‪)١‬‏ فيها الموتى & فهذا يجوز أن يشترى هن هذه الوصية‬ ‫الحديد للحفر ‪ ،‬أو أن يكترى حديد للحفر ث وعلى الوجهين مجوز أن يدفن‬ ‫ى تلك القبور الأغنياء ‪ .‬و اله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مكتوب أظن الشارح لها خلفان بن جمعة ‪ :‬وفى الز يارة إذاكان‬ ‫بدل مكان حرف حرفا فقد نقص عمله ولا يستحق الأجرة إلا بتمام العمل‬ ‫إذا كان مستأجرا أن يقرأ القرآن بكذا وكذا نى موضع كذا ‪ ،‬على قول من‬ ‫عجيز الآجرة لقارئ القرآن ‪ .‬وبعض لم يُجز له الأجرة لأنه من الطاعات &‬ ‫وكل طاعة يعملها الإنسان مثل تعلم القرآن وقراءته والأذان فقد اختلذ‬ ‫المسلمون فى استحقاق الأجرة ‪ ،‬إلا الفرائض((؟) النى افتر ضها الته مثل الصلاة‬ ‫وما شاكلها مانلفرائض فلا تجوز فبها الأجرة على حال ‪ ،‬ولا نعلم ى ذلك‬ ‫اختلافا ‪ .‬و منهم من قال يستحق الأجرة بقدر عمله ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا مات الميت فى بيته } أحتاج إلى إذن لحمله وغسله والصلاة‬ ‫مسألة‬ ‫عليه ودفنه أم لا ؟ قال ‪ :‬عندى إن فعل ذلاث ليس معصية وإما هطواعة©‬ ‫واستثمار الأولياء فى ذلك استحباب من طريق الآخلاق ‪ ،‬وليس بواجب ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬ونى مسلم ومشرك احتر قا جميعا‪ ،‬ولم يعرف المسلم‬ ‫من المشرك منهما ‪2‬كيف الرأى فهما ؟ من يغسل ويصلى عليه و يلحد ؟‬ ‫قال ‪:‬أما الغسل فقال بعض المسامن لا يغسلان حيى‪ ,‬يعرف المسلم فميغسل‬ ‫وقول إنهما يغسلان جميعا © وأما الصلاة فإنه يقصد بالصلاة على ‪:‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه ليدفن‪. , ‎‬‬ ‫)( ف الأصل ‪ :‬ه فى الفرائض ‪.‬‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬عامر بن محمد السعالى ‪:‬اوختلف ;ف الزوج ‪ 0‬هل يغسل زو جته؟‬ ‫فقيل يغسلها ث وتقيل‪ ,‬لا » وعندى _ والله أعلم _ أنه حلو جواز غسل الزوج‬ ‫لزوجته وهو أولى من غبره من سائر الأولياء ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وإذا صلى على الميت رجل لا يعرف الدعاء ولايعر ف‬ ‫إلا ( الحمد ) وسورة هن القرآن © وقرأ ( الحمد ) ثلاث مرات وكبر "أربع‬ ‫تكبير ات } أيكفى أم تعاد الصلاة على الميت ؟ قال ‪ :‬قال بعض المسلمين ‪:‬‬ ‫عليه الإعادة وقيل لا إعادة عليه ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫بقباسية فضة لمن محمر قرا يدفن فيه بعد‬ ‫‪ :‬و من أوصى‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫الحفار‬ ‫بعض‬ ‫حقر له قر ه < فأخبره‬ ‫من‬ ‫© والورصى لا يعرف‬ ‫موته‬ ‫أيكتفى بقول هذا ويسعه إنفاذ هذه الوصية على ما أخبره ؟ أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫إذا شهد وأخره من يطمئن به قلبه فجائز له تسليم ذلك إليه ‪ .‬و اته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬ومن خاف فوت الصلاة على الحنازة تيمم ‪،‬‬ ‫لا يصلى عابها إلا بطهار ة إذاكان مجد الماء ‪.‬‬ ‫( وقول‬ ‫العذر للفوت‬ ‫فهذا معى‬ ‫‪ .‬وكذلاكث‬ ‫© دفن أو ل يدفن‬ ‫بعد جماعة‬ ‫الميت جساعة‬ ‫وجائز أن يصلى على‬ ‫الر جل يصلى عليه مرارآ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬إذواكانالأو لى بالصلاة على الحناز ةفاسقاً شاهرآ فسقه ©‬ ‫بصلاته‬ ‫يصلوا‬ ‫أن‬ ‫لمسلمين‬ ‫من‬ ‫للحاضرين‬ ‫إماما فها ؟ وجوز‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أجوز‬ ‫‪ :‬فيا يعجببى ألا يقدموه للصلاة سهم & و لكنهم‬ ‫فها و تم صلانهم أم لا ؟ قال‬ ‫يقولون له مر أحدا‪ .‬يصلى بنا ‪ 0‬ويكون الذى يتقدم بأمره ‪ ،‬وإن تقدم هو‬ ‫به & أجزأنهم تلاك‬ ‫الصلاة ما يومر‬ ‫ك و فعل ق‬ ‫من غر أمر هم و صلى سهم‬ ‫الصلاة ‪ ،‬وإن أنى أن يقدم هم أحدآ قدموا هم أفضلهم و صلى هم ‪ ،‬ولا يقدموه‬ ‫‪ .‬و اله أعلم ‪.‬‬ ‫هو‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وإذا أمر ولى الحنازة الحاضرين بالصلاة عليها حملا‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫من أمره أحد من‬ ‫ى أيكفى ذللك و يتقدم مم‬ ‫ولم خص أحدآ بالإمامة سهم‬ ‫المصلين أو من كان من عادته التقدم ؟ أم ينبغى أن يكون الآمر لذلك خاصا‬ ‫من ولى الميت ؟ قال ‪ :‬إن ولى الليت قد عهم بالإذن فإن تقدم من مجوز‬ ‫والأفضل أفضل ‪.‬‬ ‫أن يتقدم ى الصلاة على هذا الميت جاز _ إن شاء الله‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وما الأحسن للموصى أن يوصى بشى ع لغاسله(‪)١‬‏ وحافر‬ ‫قره وبن ترك ذلك ؟ قال ‪ :‬لا أحفظ فى هذا شيئا © وإن آوصى وحسن‬ ‫ورجى له ثوابه ‪ 0‬وإن لم يو ص فالآحياءالخاطبونبدفنهو حفر قر هو غسله‪ .‬قلت ‪:‬‬ ‫وكذلك الغاسل و الحافر ‪ 2‬ما أحسن له من أخذ ما أوصئ له بذلك أم تركه ؟‬ ‫له به & وله أن يتركه من غمر أن ينقص‬ ‫صى‬‫قال ‪ :‬كله جائز وله أن يأخذ ما أو‬ ‫‪.‬‬ ‫أجره شى ع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ::‬يعجبى‬ ‫ذلاكک آ م تركه ؟ قال‬ ‫له كتابة‬ ‫ما أحسن‬ ‫الكاتب‬ ‫وكذلكک‬ ‫‪:‬‬ ‫قات‬ ‫له آن يكتب إذا سثل الكتارة ‪ 3‬ولا يمتنع منها ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا صلوا فرادى صفا مستطيلا ث وخرج من بطرف‬ ‫‪ 0‬نم صلاة من خرج من‬ ‫الصف من ههنا و ههنا عن مقابلة شى عا ملنميث‬ ‫‪ .‬وعندى صلاتهم <‬ ‫‪ :‬لا أحفظ فى هذا شيئا‬ ‫مقابلة الميت أم لا ؟ قال‬ ‫ى غير مو ضعه ‪ .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫يت‬ ‫معلى‬ ‫لصلى‬‫اد ي‬ ‫ولهم ثوابها ‪ ،‬و ق‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه وفى الميت إذا جاف ولم يقدر أحد أن يقرب من جيفته ‘‬ ‫ولا قدر أحد( أن ) عمسه كيف صفة التيمم له ؟ أيكون ذلك بالإشارة من بعيد‬ ‫ولا عذر لمن حضره من تيممه ؟ وهل مجوز أن حفروا له قرا ويرموه فيه‬ ‫عليه بعيدا منه؟‬ ‫يطرصوهل ووا‬ ‫بشى ء من الخشب من بعيد ؟ وآ لياكغنوه ولا يع‬ ‫وم هلجوز لهم أن يرموا عليه شيئا من الحجارة حنى يستر وه على هذه الصفة ؟‬ ‫ا‬ ‫۔۔ _۔س‪.‬م۔۔۔۔‬ ‫‪. .-..‬۔۔۔۔‬ ‫«_۔۔‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ « :‬لمغسله "» خطأ‬ ‫‏) ‪ (١‬فى الآ صل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫وما الذى يسعهم فيه ؟ وكذلك من به علة الحدرى أو الحخذام إذا مات عند‬ ‫هل لهم عذر فى ترك غسله وتكفينه ودفنه إذا خافوا المضرة من‬ ‫الأصحاء‬ ‫جميع ذلك ؟ قال ‪ :‬على ما وصفت فى تيمم هذا الميت الخائف إذا لم يقدروا‬ ‫أن يغسلوه بالماء لنتنه ‪ 0‬فكيفما قدروا على ذلك فعلوه من غسل أو تيمم‬ ‫على ما مكنهم ويتحروا نى ذلك أحسن الآمور وأقر بها إلى الحق ‪ 2‬ولا يكاف‬ ‫الته نفسا إلا وسعها ‪ .‬وأما دفنه بأن محفروا له قر بقربه ويرموه فيه بشى ع‬ ‫من الخشب أو ما يمكنهم من ذلك إذا لم يقدروا أن يقر بوه من شدة جيفته ©‬ ‫فذلاك جائز ‪ ،‬ما لم يكن نى أر ض مملوكة } فإنه لا مجوز إلا بآذن أرباها ‪،‬‬ ‫وإن رموا فوقه الحجارة ليواروه ها أو بما يواروه فجائز ‪ ،‬ما لم يكن ‪:‬‬ ‫أملاك الناس & إلا باذهم ‪.‬وأما ترك د تكفمينه و تعطير ه فيسعهم تركه © إذا‬ ‫م يقدروا على ذلك ‪ .‬وأما الصلاة فجائزة عليه على ما وصفت ‪ ،‬وهكذا القول‬ ‫نى أصحاب العلل مثل الحدرى والخذام والمخترقين } إذا لم يقدروا على غسلهم‬ ‫وتكفينهم ودفنهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن السيد العالم مهنا بن خلفان _ رحمه الله _ ‪:‬فيمن أوصى بنخلة‬ ‫يو؟تجر بغلتها من يقمرأ القرآن العظيم عند تر معروف ‪ ،‬فنع عنن الو صول إلى‬ ‫ذلك القير مانع من خوف أو غيره ‪ ،‬أمجوز للقائم بها أن يوتجر بغلتها من‬ ‫يقرأ القرآن العظيم فى شىء من المساجد والأمكنة الداخلة نى القر ية أم لا ؟‬ ‫‪ :‬أما أن جاوز عها الحد العدو د فلا أعلم إجازة ذلك عن أصحابنا‬ ‫الحواب‬ ‫من أهل عمان ‪ ،‬لآنه يصبر بمجاوزته غبر سالم من التغيير والتبديل ‪ ،‬وذلك‬ ‫محجور بدليل قوله تعالى ‪ ( :‬فمن بدله بعد ما ستَعَه‪ ...‬الآية ‏)(‪)١‬‬ ‫وهى فى الوصايا الموصى عا © وقد يوجد إجازة ذلك عن القوم وأصحابنا‬ ‫المغاربة الإباضية من قبل تلك الوصية } ولم يراعوا ها البقاع والمواضع‬ ‫المحدودة ‪.‬ها ‪ 0‬ولعل من حجنهم إنما كان سبيله لوجه الله ء فحيث ما نفذ‬ ‫‪ ١٨١‬من سورة البقرة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬الاية‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٣‬‬ ‫فقد صح إنفاذه ث وليس لتحديد البقاع به وجها فيا رآوه من إجازة ذلك‬ ‫<‬ ‫الشيخمن‬ ‫هذين‬ ‫عند‬ ‫مستحسنا‬ ‫ذلك‬ ‫و صار‬ ‫&‬ ‫استحسانه‬ ‫ق‬ ‫وافقه‬ ‫وقد‬ ‫} إذ هم‬ ‫نةتدى و بآثار هم نهتدى‬ ‫لآننا م‬ ‫و ما استحسناه فهو عندى حسن‬ ‫أئمتنا ى الدين ث وفما أرجو أن استحسانهم ذلاث نى حال الاختيار ‪ .‬وإذا ثبت‬ ‫إجازة استحسانهم اختيارا ففى حال الاضطرار أقرب إجازة فيا آراه ‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 0‬والمخالفة عندى أشد ضررا و أعظم خطرا‬ ‫إذ ليس الاضطرار كالاختيار‬ ‫الله فهو‬ ‫عند‬ ‫عذره‬ ‫صح‬ ‫و من‬ ‫‪1‬‬ ‫عذر‬ ‫صح‬ ‫أو‬ ‫‪7‬‬ ‫له المنع‬ ‫صح‬ ‫لن‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫معذور } والمساجد هى عندى أفضل البقاع ‪ ،‬وأو لى بذلك من غمر ها بعد مماته‬ ‫لتحولها عنه إلى ورثته ث وأحب إلى ألا جاوز بذلك الموضع المحدود به عند‬ ‫وجود الإمكان إلى التوصل إليه © وألا يتوسع بالرأى الآخر حال عدمه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته هل يصلى على الز نجى الآغتم(‪ ),‬وهو بالغ أو غبر بالغ ؟‬ ‫حتو ن لم يصل عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ختو نا و هو بالغ صلى عليه ‪ ،‬و إن كان غر‬ ‫والصى الذى لا محتلم ‪ -‬يصلى عليه إذاكان نى بلد المسلمىن ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن حفر قبر ميت فوجد فيه عظاما من ميت رمم لم يبق فيه‬ ‫إلا شيئا يسرا ‪ ،‬أمجوز أن يدفن فيه هذا الليت أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم جائز أن نترك‬ ‫العظام ناحية من القر فى جانبه ‪ 0‬ويا۔فن فيه هذا الميت © وحفر غيره أحب‬ ‫‪٠‬‬ ‫المختون‪‎‬‬ ‫غير‬ ‫الأغاف‬ ‫‪:‬‬ ‫يريد هنا‬ ‫ي‪ .‬وهو‬ ‫الذى لا يفصح شي‪.‬‬ ‫(‪ ( ١‬الاغتم ‪:‬‬ ‫الباب الشاعر‬ ‫ى الزكاة وفرضها ووجو بها وقبضها‬ ‫الثار وما أشبه ذلك‬ ‫وفيمن توضع ق أيام الإمام ‪ .‬وزكاة‬ ‫الركاة فريضة لازمة لقوله تعالى ‪( :‬أقيموا الصلاة وآتوا الرًكاة <(‬ ‫طه رهن" وت كزسهم"‬ ‫أموالهم صدقة"‬ ‫وقوله ‪ ( :‬خذ" من‬ ‫‏)(‪ 3 )٢‬والصدقة فكاك من النار وغسل من الخطايا ‪:‬قال الته تعالى‪:‬‬ ‫بها‬ ‫سبيل الله ولا "تلقوا إبأيند إيك" إلتى التهلكة ‏)((‪.)٢‬‬ ‫) وأننفقُوا ى‬ ‫يقول ‪ :‬لا تمسكواعن الصدقة فتهلكوا ‪ .‬وقال ‪ 7‬فم ‪ :‬لا تمسكوا عن‬ ‫زكاة تريد و نَ‬ ‫الجهاد فتهلكو! ‪ .‬وقال تعالى ‪ ( :‬وما آآ تينتے" ‪7‬‬ ‫هم المضُعفونًَ ‏)(‪ )٤‬يعنى والله أعلم يضاعف‬ ‫القهر فا ولمّكً‬ ‫‪7‬‬ ‫بالواحد من عشرة إلى سبعمائة © والآأضعاف الكشر ة ى قوله ‪ ( :‬أضُسَافاً‬ ‫ك۔برةً )() ألفى ألف حسنة وزيادة ‪ .‬ومن أمسلث عن الزكاة ولم يسلمها‬ ‫لحقه الهلاك نى الآخرة لقوله تعالى ‪ < :‬والذين يكررون الذهب‬ ‫له مال فوق الآرض أو نى بطنها‬ ‫كان‬ ‫ا‪.‬لآية ‏)×(‪ )٦‬فقيل من‬ ‫والفضة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حضره‬ ‫خ‬ ‫السلام‬ ‫عليه‬ ‫وقيل عنه‬ ‫‪3‬‬ ‫زكاته فهو كنز‬ ‫فلم يود‬ ‫الزكاة‬ ‫فيه‬ ‫تجب‬ ‫الموت & قال ‪ :‬ه الصلاة والزكاة وما ملكت المين »يكررها ‪.‬وقال الله‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫س‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫«‬ ‫ه‬ ‫‪-‬‬ ‫ة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫إلا‬ ‫يه‬ ‫بآخحذ‬ ‫و لتتم‬ ‫تلقون‬ ‫منه‬ ‫تي‪-‬مىمو ‏‪ ١‬اللخبيث‬ ‫) و لا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪ )١‬من الآية‪ ٤٢٣ ‎‬سورة البقرة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬من الآية‪ ١٠٣ ‎‬سوره التوبة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬من الآية‪ ١٩٥ ‎‬من سورة البقرة‪َ. ‎‬‬ ‫‪ ٩‬سورة الروم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬من الآية‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬من الآية ه‪ ٢٤ ‎‬سورة البقرة‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣٤‬سورة التوبة‪, ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬من الآية‪‎‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫تَغْمضُوا فيه ‏)(‪ )١‬يقول لا تعمدوا نى الصدقة غلى الردىء ولست‬ ‫بآحذيه © يقول لو كان لأحدكم على الآخر لم يأخذه إلا أن محمل على نفسه ‪.‬‬ ‫وهى تجب فى ثلاثة أصناف و هى المواشى و المار والنقود ‪ .‬وقد ضمى القه أهلها‬ ‫فقال ‪ ( :‬إنما الصدقات للفقراء والمساكين واللعامامن عليها‬ ‫القله و ابن‬ ‫ك‬ ‫سبي‬ ‫وقف‬ ‫والغار مين‬ ‫الرقتاب‬ ‫وق‬ ‫قلو سهم‬ ‫و المو لفة‬ ‫السبيل فريضة مينَالقه(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫ففى التفسير أن الزكاة لفقراء المسلمين الذين لا يسألون الناس ‪ ،‬والمساكين‬ ‫الذين يسألون الناس } والعامامن عليها الذين مجبون الزكاة ‪ ،‬والمو‪٤‬لفة‏ قلوهم ‪:‬‬ ‫اثنا عشر رجلا من قادة العرب دخلوا فى الإسلام كرها ‪ ،‬منهم آبو سفيان‬ ‫ليتألفهم‬ ‫الصدقة‬ ‫الله عليه و سلم يعطهم مب‬ ‫صلى‬ ‫النى‬ ‫وكان‬ ‫&‪}5‬‬ ‫ابن حرب‬ ‫على الإسلام } وقد انقطع حق الموالفة اليوم ‪ ،‬إلا أن ينزل قوم منزلة أولئك ©‬ ‫فإذا أسلموا أعطوا من الصدقة لينألفوا بذلك ويكونوا دعاة إلى الإسلام ‪.‬‬ ‫&‬ ‫غمر فساد‬ ‫‪ .‬و الغار همن و هم الذين يلزمهم غر م ق‬ ‫الر قابو هم المكاتبون‬ ‫‪7‬‬ ‫وقيل ما كان من غبر الديات فهو من ااغارمين إذا لزمه غير ذلك ‪.‬‬ ‫وى سبيل الد يعنى الهاد } وابن السبيل غنى أو فقير ‪ ،‬فهذه نمانية أسهم‬ ‫فذهب‪ :‬معهم المولفة ‪ .‬وآما المساكن قيل هم الفقراء صنف واحد وفم سهم‬ ‫واحد ؤ وقيل المسكين أسوأ حالا من افقر لأنه نبت لحمه على المسكنة &‬ ‫و قيل إن الفقير أسوأ حالا من المسكين لآنه افتقر من بعد ‪ .‬بدليل قوله تعالى ‪:‬‬ ‫( أما السفينة فكتاتتا للمساكن يَعْمَانُونًَ نى الأبتحر ‏)(‪ )٢‬والسفينة‬ ‫لها أنمان ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الشيخ جاعد بن خميس اعن الزكاة ‪ 0‬هل يسع جهل علمها‬ ‫بعد وجو عا ؟ قال ‪ :‬قد قيل بالسعة ى جهل علمها ‪ ،‬ما لم يدن بتركها ‪3‬‬ ‫`‬ ‫‏‪ ٢٦٧‬سورة البقرة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬من الآية‬ ‫‏(‪ )٢‬من الآية ‏‪ ٦٠‬سورة التوبة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬من الآية ‏‪ ٧٩‬سورة الكهف ‪.‬‬ ‫( م ه‪١‬‏ ‪ -‬لباب الاثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫أو محضره قبل أدائها ‪2‬ف‪.‬يترك الوصية عها من غير مانع له ذاكرآ لها ه‬ ‫وقيل إنه لا يسع جهل علمها © وإن وسع إلى حضور الموت تأخيرها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قبل تمام الحجة عليه بالعلم بها جاهلا بها ى دينه ؟ قال ‪ :‬لا يبين لى‬ ‫ذللك ‪ 2‬وإما تأويل ما قيل إنه لا يسع جهل علمها ‪ ،‬إنما هو بعد قيام الحجة‬ ‫عليه به إذ لا يسمى فى دينه جاهلا بعلمها من لم تقم عليه حجة العلم بفرضها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهذه الحجة التى تكون حجة فى قيام حجة العلم بها من حجة العقل‬ ‫أو من جهة السمع ؟ قال ‪ :‬إنما تقوم الحجة عها بالسماع أو ما قام مقام السماع‬ ‫من نظر لمرسوم أثر ‪ ،‬أو مفهوم خبر لمرخص ععرفتهما من البشز ‪ ،‬لا من‬ ‫جهة العقل ‪ ،‬لآن العقل لا يكاد يدرك معرفة هذا وأمناله إلا بالعبارة والسماع‬ ‫إلا ما شاء الته ث وإن أدرك معرفنها ونادى إليه علم و جو بها من وحى الإلهام‬ ‫عن الته ‪ -‬تعالى ‪ -‬بواسطة نور العقيل ‪ ،‬لم يكن له أن جهله عند لزومه‬ ‫بعد علمه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهذه الحجة التى تقوم عليه بالعبارة ‪ 3‬أتكون بعبارة الكل‬ ‫حجة أم لا ؟ قال ‪ :‬أما قبل حضور الموت فكأنه مختلف نى قيام حجة العلم ها ©‬ ‫فيخرج على قول من يقول إنه لا يسع جهل علمها ءأنها تقو م عليه بعبارة جميع‬ ‫من عبر ها له إذا عر ف معنى المراد منها ث وأما على قول من يقول إنه يسع‬ ‫جهل علمها‪ ،‬ما لممحضرالمبتلى بها بعد وجو بها الموت على ما ذكر نا‪.‬فيخرج فها‬ ‫أنها لا تقوم عليه الحجة إلا بعبارة من قوله عليه ‪ ،‬وله فيا يعيره له حجة‬ ‫فيا يسع مما لا يبصر ببصره عدله ‪ ،‬وذلك مما قد اختلف فيه وعلى حسب‬ ‫ما خرج فى ذلك يقع فها ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن حضره الموت قبل أدائها ؟‬ ‫ما قامت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه تقوم الحجة عليه وتلز مه بعبارة الحميع ؟ ويع‬ ‫عليه بالعلم حجنها فى حبن ذلك أو قبل حينه ذلك ‪ ،‬من علم متقدم له نى‬ ‫متقدم زمانه أو متأخره إذا كان بعد على ذكره غير ناس له ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فإن لم يسمع بوجو بها ولا خطر على باله ذكر هاو مات على ذلك غير مو لو د ا‬ ‫أيكون على ذلك سالما ؟ قال ‪ :‬هكذا قيل إذاكان دائنا لله بالسو؛ال عن جميع‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫ما يلزمه من اللوازم تائبا إلى الله من جميع ما آتاه من المآثم إن خص ذلاث‬ ‫لقيام حجة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإكنان قد سمع بها وخطر على باله ذكر ها و عر ف نى الحملة‬ ‫معبرا له‬ ‫لزو مها إلا أنهم يعر ف كيفية وجو ها ولا أداها فى أهلها ‪ 3‬ولم ‪1‬‬ ‫فيها وقد حضره الموت ‪ ،‬فلم يقدر على الخروج فى الماس علمها ‪ ،‬أيكون '‬ ‫مانلهلكة سالما ؟ قال ‪:‬هكذا قيل إذا دان بالسوثال حين لزومه عما جهله‬ ‫ى جملة ما يلزمه من دينه أ و فها بعينها إن هدى إليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان قد قامت الحجة عليه بعلم وجو ها أو عرف كيفية‬ ‫لزومها من أى شى ع ويكون نأى شى ء وهن كم يكون إلا أنه لم يعرف أهلها‬ ‫بل أنفذها على سبيل التحرى للصواب والخلاص لنفسه فوافق فيمن سمى الله‬ ‫من سهامها © أي ون مجزئا له ذلك ؟ قال ‪:‬هكذا يقع لى ‪ ،‬لأنه وافق أهلها‬ ‫عدم الدلالة والعجز عن الخروج ى الاستدلال }‬ ‫ضع‬ ‫على وجه ما يسمع ق مو‬ ‫إذا نوى الآداء لما يلزمه من بدل أو توبة إلى الله ث إن كان لم يصب الحق‬ ‫كى ذلك ‪ ،‬أو فى جملة اعتقاده فيا لز مه إن لم عهد إلى التعيين تى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان هذا الإنفاذ قد كان على ترك منه للسوثال لأهل العلم‬ ‫مع المقدرة أو ترك الاعتقاده فيا يلز مه عند فقده الآدلة والبلوغ نى الاستدال ‪،‬‬ ‫لكنه قد قصد الصواب فأصابه ؟ قال ‪ :‬فعلى هذا فكأنه يشبه خروج معنى‬ ‫الاختلاف فيه ‪ 0‬فقيل فى مثله إنه لا يسعه ذلك وعليه التوبة من إقدامه على‬ ‫ما لا يعلم ‪ .‬وقيل إنه قد وافقالصواب فلا تو بة عليه من ذلك ‪ ،‬والتو بة مما عليه‬ ‫اعتقاده من التو بة نى الحملة تأتى على ذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وعلى هذا فإن كان ذلك‬ ‫منه على غر قصد للصواب ‪٬‬ولا‏ إرادة الباطل ولكنه أنفذها كذلك جهله‬ ‫عب'"نية الزكاة إغفلة عهنذا كله‪ 3‬فوافق أهلها جهالته ؟ قال ‪ :‬يقع لى أن هذا‬ ‫أشد وفى لزوم التوبة آكد ‪ 2‬إلا أنى لكونه غير خارج هن الاختلاف فى لزوم‬ ‫التوبة له ‪ .‬فلا أقطع هلكته لسلامته من الباطل على غمر إرادتمه © وهوافقته‬ ‫انصر اب فى خروجه من بليته ‪ ،‬مالم يكن منه ما لا يسعه اعتقاده نى نيته ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعليه الدينونة بالسوثال عن هذا فى هذا الموضع ؟ قال ‪:‬‬ ‫لا أعلم أنه يتوجه لى فى النظر ‪ ،‬ذلك لآن هذا الموضع كأنه يشبه أن يكون‬ ‫فى حقه موضع اختلاف ى لزوم السوال له عما يلزمه إن جهل ما يلزمه من‬ ‫لزوم المتاب عليه إلى الله علىإقدامه مما لا يعلع حجره من إباجته ‪ .‬ولكنه‬ ‫مخرج على قول من مخرج على لقوله لزوم التوبة عليه من ذلك بعينه لزوم‬ ‫السوال له عنه" حبى مخرج منه بعينه كما لزمه © ولا يقال إنه عليه بالدينو نة‬ ‫لأنه مخرج على بعض القول ‪ :‬إنه لا توبة عليه منه بعينه ‪ 0‬وإن اعتقاده التو بة‬ ‫فى الحملة تأتى على هذا من جملته ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن كان منه ذللك على تهور‬ ‫وقلة مبالاة بالإصابة والخطأ ‪ 0‬ما حاله ؟ قال‪ :‬يشبه أن يكونبالنية هالكا ‪،‬‬ ‫وعليه الدينونة بالسوثال والتوبة إلى الله من سوء نيته ‪ ،‬وأما البدل والضمان‬ ‫فلا ‪ ،‬لآنه أصاب فى حالة جهله مكنان نى الحق على الحقيقة لذلك أهلا ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن كان لا يعرف وجوها © كيف على الصح‪.‬ح هو ولا ؤ‬ ‫أى شى ء تكون هى ‪ ،‬ولا قدر على أحد يسأله ممن يدرك منه عبار ةذللك‪،‬‬ ‫وإخراج ما قد حسن فى عقله وجوها به ث وأنفذها على من حسن نى باله‬ ‫إنفاذها فيه ‪ 0‬فأصاب أهلها على اعتقاد منه سها يلزمه نى ذللك © إن أهدى إليه‬ ‫أو ى جملته & أتكون له براءة على هذا وسلامة ؟ قال ‪:‬هكذا عندى على‬ ‫حسب ما بان لى نى الصواب هن هذا عدله ‪ .‬قلت له ‪:‬ولو أخطأ فيا فيه‬ ‫هى على هذا من حاله فى اعتقاده ‪ 0‬ويكون سالما إن مات على ذلك قبل آن‬ ‫تبلغه الحجة خلاف ذلك ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬هكذا بلا خلاف أعلمه هن قول‬ ‫المسلمين فى هذا ‪ ،‬ولا يبن لى ف النظر على الصحيح إلا هذا ‪ ،‬لآنه لا يكاف‬ ‫من دين الته فوق طاقته ‪ ،‬ولا طاقة له أن يبلغ إلى شىء من أمثاله هذ‪:‬‬ ‫لا بالدماع لعبارته ‪ ،‬أو يبلغه الله إلى شى ء من ذلك بقدر ته على كل شى ع قدير ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن كان لما أعدم العبارة تحرى العدل فى نفسه أكلها أو تسليمه‬ ‫ى غنى أو إلى جبار من الحبابرة المفسدين فى الأرض ‪ ،‬الذين يعملون فها‬ ‫بالباطل & تر عا منه من ذات نفسه على اعتقاد لما يلزمه } والخروج بالأداء‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫الما جب عليه ‪ 0‬أهلك إن مات على‪ .‬هذا ؟ قال ‪ :‬يقع لى قى هذا آنه يقع‬ ‫موفع الاختلاف"!‪ ،‬لآنه وافق محجوزرا فى الأصل ‪ ،‬وقد كان يقدر ف بعض‬ ‫القول على الامتناع‪ .‬منآكلها إسرافا والدفع مثابته بن أدى ق الإن قليلا ح‬ ‫<‬ ‫هلا كا‬ ‫ألا ‪.‬يصيبثتب©‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫على‬ ‫و يعجبى‬ ‫‪.‬‬ ‫حكمه‬ ‫دائر ة‬ ‫عن‬ ‫لا محرج‬ ‫‪.‬لكنه‬ ‫ما ل يكن على الدينونة أنى ذلك ‪ ،‬وكذلك إن كان أكلها ى موضح ما مجوز‬ ‫له‪ .‬أكله بإجماع & أو على قول أو خرج الدقع فن حق الدافع له والمدفوع‬ ‫إليه كذلك © وسلم نى ذلث من النيات الفاسدة © فهو سالم و الإئم ‪:‬عليه على حال‬ ‫لإصابته لوجه الحق على وجه ما يسع ‪ ،‬ولا أعلم فى ذلاكک اختلافا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان إمما وافق نى إنفاذها المحجور على الدينونة ‪ 0‬أعهلك‬ ‫لا محالة ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬هكذا حكمه فى الحكم يكون ‪ ،‬لآن ذلاكث نوع بدعة أ‬ ‫والبدع مهلكة لأهلها © وعليه إثم التوبة بالسوال عما وجب فى اللازم ث‬ ‫بلا خلاف أعلمه ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما الذئ يلزمه على ذلك أهل التوبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان أتى ذلك على وجه الانتهاك تجاهلا & لا على دينونة‬ ‫جهلا ؟ قال ‪ :‬فإنه لأقبح فى الدنيا حالا ‪ 0‬وأشد نىالآخرة نكالا ى وإن كان‬ ‫كلا الوجهين فى الدين لا عذر لمن أتاهما فإن هذا لأعظم هلاكا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان ذلك على وجه الظن أنه جائز له مع الإهمال ح‬ ‫لما عليه فى ذلك من سوال & أو ترك لاعتقاد ما عليه من سوثال ‪ 0‬أو دينونة‬ ‫مخلاص من لازم فى ذلك له ‪ ،‬أو أنه أتى ذلك على أنه نائبه ث جائزآ كان أو‬ ‫غر جائز } هل ترى له سلامة على هذا كله و شى ء منه ؟ قال ‪:‬لا تبن ل‬ ‫سلامته ‪.‬أوراه إن مات على هذا هالكا‪ ..‬قنت له ‪ :‬و المبتدع إذا تاب إلى الله ه‬ ‫آيلزمه البدل لما ضيع مماننلزكاة على الاستحلال ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنه لا يلزمه‬ ‫على حال والقول بالإلزام نادر ولعله شاذ ‪ .‬قلت له ‪:‬ولا عليه سو“ال عر‬ ‫شء نى‪ :‬ذلك بعد التوبة ؟ قال ‪ :‬هكذا أرى أنه ليا‪.‬لزمه سوال عن‪ :‬تو‬ ‫لا يلزمه ‪ ،‬وماا لزمه على هذا من التوبة فقد أداه وأجزأه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والتوبة منه ق الحملة تجزئة ؟ قال ‪ :‬قد قيل إنها لا تجز ثه وعليه‬ ‫‪.‬ن الشى ء‪ :‬بعينه إلا أن ينسى ‪ ،‬فالحملة تأ على ما نسيه حنى يذكره ©‬ ‫لأن الحملة تجزئ المحرم وهذا مستحل ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا تجزثه فيا له ذكر }‬ ‫وعليه التو بة بالتوقيف على الشى ءكالمستحل } والآول أكثر وأظهر ‪ .‬قلتله ‪:‬‬ ‫وعلى المنهك لما يدين بتحر بمه نى ذلك بعد التوبة ‪ 0‬سوال بالدينونة عما يلزمه‬ ‫ف البدل ‪ ،‬لماضيع منالزكاة "إذا جهلاما يلزمه ؟ قال ‪:‬لا أعلم ذلك بالدينو نة‬ ‫لأنه يقع موقع الاختلاف فى البدل ‪ ،‬ولأاعلم أنه يتفق علىا شى ع من ذلك ع‬ ‫والدين ما لا نجوز فيه الاختلاف على حال ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والسو؛ال بالدينو نة لازم له ى حال جهله ‪ 0‬قبل التو بة منه على هذا؟‬ ‫قال ‪:‬هكذا يقع لى ق هذا © إذ هو حال قبل التوبة نى الهلاك ‪ ،‬لأن لتربة‬ ‫© ولا سلامة له منالهلكة إلا م‪,‬‬ ‫لازمة له ولا براءة له منالضمان‬ ‫وإنها لفي الحملة مجزئةفيا قيل ‪ ،‬وهو علبها قادر فلا يصيب المهلة فى ار ها‬ ‫لوجود القدر له علها ث ومى باشرها انحلت‪ .‬الدينونة بالسو“العنه‪،‬ولم يسعه‬ ‫ثحماعللىفيا وراءها من الآداء وتلانى القضاء وعلى غير ها ‪ ،‬فيشبه أن يكون‬ ‫له وعليه ‪ ،‬على قول من يقول بعدذالتوبة بالضمان ء!السوال والضرب فى‬ ‫الآر ض ;ناىلناس عل ما جهل من ذلك ل‏‪!٤‬يو“دىآما يلزمه عندا الاستطاعة‬ ‫والرجية © إلى درك ذلك ممن يبلغ به إلى بغيته © ومتى عز عليه وجود شى‬ ‫© والخروج‬ ‫من هذا ‪ ،‬كان له سعة‪ :‬عن الضيق ف القعو د على اعتقاد السوال‬ ‫ى السوثال منى لزمه فيه الخروج ج وهو السالم فى هذا © إن شاء الته تعالى ‪.‬‬ ‫المسلم ما لم يعتقد هذا له من الرأى دينا فإن فعل ذلك هلك ‪ ،‬لأنه فوضع‬ ‫رأى قاد قيل فيه أنه لا ذيان عليه بعد التوبة ‪ ،‬والرأى نى هذا خلاف الدين ‪.‬‬ ‫ومن فعل ذلك وحكم بأحدهما نى موضع الآخر هلك ‪ ،‬وكان عليه الدينو نة‬ ‫بالسوةال ‪ .‬ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والتوبة بالقلب تجزثه فما أكله منها إسرافا ‪ ،‬أو أنفذه ى أرباب‬ ‫الغنى عن وجه الصواب انحرافا ‪ 2‬أو أداه إلى من يعمل بالباطل فبها من الحخبابر ة‬ ‫_ ‪_ ٢٣١‬‬ ‫على سبيل الاختيار للحق خلافا } أو أخرج ذلك فياكان من جميع ما لماجوز‬ ‫قيل إن عليه مع الدينونة بالقلب التوبة باللسان > ‪:‬‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫ى الدين أبدا ‪.‬قال‬ ‫ولا جزئه إلا ذلك ماعلقدرة عليه © لأنه من الإعلان ‪ ،‬وما كان فى ذلك‬ ‫القلب نجزثه عن النطق باللسان © ما لم يظهر على اللسان‬ ‫من وجه النيات ح‬ ‫أو غير ه من ساثر الأركان ‪ 0‬من بدن الإنسان الموكل بالنسيان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والكتابة لها منه مع نية القلب كافية له مع النطق باللسان ؟‬ ‫قال ‪ :‬يقع لى نى هذا أنيهشمابه فيه خروج معنى الاختلاف فى موضع القدرة‬ ‫له على التلفظ بها باللسان ث وكأنها تجزثه على قول من يقول فى الكتابة إنها‬ ‫كلام } ويقع ها الأمان والطلاق واللاولاية والبراءة والحنث قى الآمان ‪.‬‬ ‫وأما على قول من يقول فيها إنها ليست بكلام ‪ ،‬وإنها لتاقع ف شىء من هذا‬ ‫وأمثاله موقع الكلام » فيخرج على قياد قوله نى التوبة إنها لا تجزئه عند القدرة‬ ‫له على الكلام‪ ،‬عن التكلم ها لفظا نى موضع ما عليه التو بة باللسان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والتوبة مقبولة منه ما لم يغرغر بالموت أو تطلع الشمس من‬ ‫مغر بها ؟ قال ‪ :‬نعم قد قيل ذلك © وقيل ما لم يعاين ملك الموت ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وليس فى تسليمها إلى أحد من الجبارين المفسدين فها على‬ ‫وجه الإعانة والاختيار وجه ‪ ،‬ولا لطالب نى ذلك رخصة ؟ قال ‪ :‬لا أعلم‬ ‫أنه قيل ذلك نى الأثر } ولا مخرج فى صحيح نظر } وإلا على حسب ما جاء‬ ‫ى الآثار عن بعض أهل الخلاف يروى ‪ ،‬وليس ذلك بشى ء ولا إلى ذكره‬ ‫حاجة ‪ ،‬لآنه باطل مر المذاق ‪ ،‬ولا ينساغ لعاقل أبد ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬لا يشترى من الزكاة أصل } ولا محج منها إلا ذو غناء‬ ‫أو ذو عناء & فذو الغنى الفقيه الذى به الغنى فى أمور المسلممن ‪ 2‬وذو العناء‬ ‫اذىل لعهناء فى قبض الصدقة ‪ .‬ولا يعطى منها نى دفن ميت ولا فى كفنه ‪،‬‬ ‫ال‬ ‫ولا فى بناء مسجد & ولا ى شراء مصحف & ولا ثى حج ‪ 4‬ولا لمملوك‬ ‫ولا لغى غر مسافر } ولا لمن يعوله الغى من أولاده الصغار ولا لزوجته ى‬ ‫ولا يستأجر" من الصدقة فى إنفاذها إلى أهلها © يعنى التى هى عليه ‪ ،‬لآن عليه‬ ‫ا‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ .‬أن يصل سها إلى أهلها تامة ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن تو لى دفع زكاته فى غير زمن الإمام فإنه يضعها ى آهل‬ ‫الولاية من فقر اء المسلمبن ؤ فإن لم جد فأهل الصلاح اولفقه من أهل الدعوة }‬ ‫الحاجة لها إلها‬ ‫ممن يتقوى سها على نفقة عياله أو قضاء دينه منأهل‬ ‫وأرحامه أو لى بها من غير هم ء فإن عد م هو‪٬‬لاء‏ كلهم دفعها لفقراء أهل‬ ‫الموافقة نى النحلة ‪ ،‬فإن عدم هولاء كلهم فإلى أهل القبلة } فإن عدم هولاء‬ ‫كلهم فقيل تدفع إلى فقراء أهل الذمة ث وقيل ينتظر ها صاحبها إلى أن مجد‬ ‫أجد مأنهلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وصفة الإمام العدل الذئ تجوز له الزكاة بلا اختلاف ث هو‬ ‫الموافق للمسلمين فى القول والعمل ‪ ،‬القائم بالعدل نى الحماية والرعاية و الحباية '‬ ‫فإن لم يكن إمام ‪ 0‬وقام أخد مقامه من المسلمين ففى براءة من أعطاه زكاته‬ ‫اختلاف ‪ ،‬قول بجوز ‪ ،‬وقول مجعل فى الفقراء ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫على فقر بأمر الفقير ك أيير أ منها ؟‬ ‫مسألة ‪::‬ومن سلم زكاته نىدين‬ ‫قال ‪ :‬يير آ إذا سلمها عنه بأفره على قو ل ‪.‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أمره قوم أن يفرق عنهم زكاة مالهم ففرقها على أغنياء‬ ‫ا أو عبيد ‪ ،‬أو من لا تجوز له ‪ ،‬ثم علم بعد ذل ك فلا فمان عليه © إذا لم يعلم‬ ‫آنمنسل إليه غنيا أو عبدا ‪ ،‬لآنه أمن ‪.‬وإن كان عالما بذلك وظن أنه مجوز‬ ‫جهلا منه } فأخاف عليه الةيأبن ‪ .‬اولله أعلم‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬لو لكما أن يعطبهما من‬ ‫مسألة أبو سعيد‪ :‬اختلف فى الوالدين‪،‬‬ ‫زكاته إذاكانا فقنرين‪ ،‬وقول ‪:‬لا مجوز ذلك ‪ ،‬لأنه‪ .‬مال للوالد © وقول له‬ ‫آن يعطى والدته من زكاته حنى محكم عليه بنفقنها ‪ ،‬أو تطلب إليه هى وتقول له‬ ‫أنفق على ‪ ،‬فعند ذلك لا يعطبها من زكاته‪ ..‬وقول ‪:‬جوز أنيعطبهما من زكاته‬ ‫مالم يصبر ا محب من أمحكتم عليه بنفقتهماه وقول‪ :‬لووكانا بذلك الحد ما لم محكم‬ ‫عليه بنفقتهما ‪ .‬وأما الولد البالغ الذكر إذا لم ينبه والده من عياله‪ 0 .‬قول له‬ ‫‏_ ‪_ :٢٣٣٣‬‬ ‫ان يعطيه من زكاته لأنه لا نفقة عليه له ‪ 0‬وقول إذا التزم عوله فلا مجوز له‬ ‫أن يعطيه © وهذا مخرج على التنزه‪..:‬و آما فى الحكم فلا خرج من الإجماع‬ ‫فذا بان عنه جاز له أن يعطيه ‪ ،‬ولا أعلم ى‪ .‬ذلك اختلافا ‪ ،‬وإثما الاختلاف‬ ‫الحكم‬ ‫فعو فم له لازم ق‬ ‫فنه إذا كان فى حجره يعو له ‪ .‬و أما عبيده وزوجته‬ ‫والجائز } ولا مجوز له أن يعطى من زكاته عبيده ‪ ،‬و لا نعلم ى ذلك اختلافا ه‬ ‫وأما زوجته & قول له أن يعطبها من زكاته فيا يلزمه لها من الحق الذى لا يوخذ‬ ‫لها به ‪ 2‬وقول لا بجوز ‪ ،‬لأنها نى عوله ‪ .‬وأما أولاده‪ :‬الإناث البلغ فقول‬ ‫ليالز مه عولهن © وقول ما لم يزو جن ‪ 0‬وقول يلزمه ما نقص من مو؛نهن‬ ‫بعد مكسبتهن ‪ ،‬وإن طلين بالتزو يج من أكفالهن فامتنعن } خُبرّن بين التزويج‬ ‫وبين ألاَ نفقة لهن على والدهن } وبجوز فى الحال الذى لا يلزمه عولهن‬ ‫أن يعطبهن من زكاته ‪ 3‬وأما أولاده الصغار فتاز مه نفقتهم وعولم } إلا أنه‬ ‫قد قيل ‪ :‬إذا كان ل مال كانت نفقنهم نى مالهم ‪ 3‬ولم يكنعلى الوالد شى ء‬ ‫إلا بعد نفاد(ر‪)١‬‏ مالهم ‪ 0‬وقول يوثخحذ بنفةنهم ‪ 4‬فإن شاء أنفق عابهم من مال‬ ‫وإن شاع من ماله ‪.‬ق وول ‪:‬عليه نفةنهم ويو فر هم مالهم } وإذا ثبت الاختلاف ‪..‬‬ ‫بزوال نفةنهم عنه إذا كان ش مال ‪ ،‬لم يبعد عندى أن يدخل الاختلاف إن‬ ‫لم يكن ف ‪ . .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل على الناس إتيان زكانهم إلى الإمام ؟ أم عليه هو قبضها‬ ‫من مو ضعها ؟ قال ‪:‬آما زكاة المار والمواشى فعلى الوالىقبضذها من موضعها ©‬ ‫وأما زكاة الدراهم فعلبهم أن يأتوا بها إليه ‪ .‬قنت ‪ :‬وهل للوالى والإمام إحضار‬ ‫من أراد أن يسأله عن زكاة الدراهم والمار أو المواشى ؟ وهل له تحليفه إذا اتهم‬ ‫بكنانها ؟ قال ‪ ':‬نعم ‪ 2‬ذلك نى زكاة الدراهم والمار والمواشى ‪ ،‬وله تحليف‬ ‫من اتهم بكتانها ويستر ها على أهلها ‪ 0‬على قول من جعلها شريكا ‪ ،‬وأكثر‬ ‫(‪ )١‬فى‪ :‬الاصل ‪ :‬ه إنفاذث‪. ‎‬‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫ما عرفنا أن الناس إلى مانام ى الزكاة ‪ .‬قلت له ‪ :‬فإذا أذن الإمام لصاحب‬ ‫الزكاة أن يفر قها على من أراد هل جوز لوهللإمام ؟ قال إن لصاحب الزكاة‬ ‫أن يفرقها علىمن ايستحقها إذا أذن له الإمام ‪2‬ولو لم يعلم الإمام ك هى ‪،‬‬ ‫واما الإمام فإن كان صا<ب الزكاة مأمونا على ذلك جاز ‪ 7‬فلا » لأن عليه‬ ‫هو أن يقبض ها و يضعها قى موضعها ‪ .‬والله أ عل ‪.‬‬ ‫مسألة و‪:‬إذا علم الوالى أن مال اليتم قد وجبت فيه الزكاة هنالمار ‪،‬‬ ‫وكان له الحبر جاز له أخذها ث وأما إذا لم يعلم هو وقال له الوصى ‪:‬‬ ‫إناأهذه زكاة مال اليتم ‪ .‬وأقر ما نى يده أن هذا هنمال اليتمالزكاة‬ ‫وجبت فيه ث م يقبل لا أنا يكون ثقة‪ ،‬وإن أقر أن هذه زكاة أو مرزعاة‪:‬‬ ‫ولم يفر من أين هى } أخذت الزكاة منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬وإذا أحدث الإمام حدثا مخرج به من الولاية وتزول به إمامته‬ ‫أييرأ من أعطاه زكاته تقية أم لا ؟ قال ‪ :‬لا يير من أعطاه زكاته نى حد تقية‬ ‫ولا غمرها } إلا أن يكون ممن يدين له بالإمامة فله ذلك ‪ .‬قات له ‪ :‬فإن أعطاه‬ ‫بديانة إمامته له ‪ ،‬ثم صح معه خروجه من الإمامة ورجع عن رأيه الأول فيه ‪.‬‬ ‫أعليه غرم أم لا ؟ قال ‪ :‬لا غر م عليه فما مضى س ولا يعطيه فيا يستقبل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬وإذا كان على المصر إمام أو أمير عادل ‪ ،‬كان قبض‬ ‫الزكاة إليه أو إلى عماله بمعنى الاتفاق ‪ ،‬ومختلف فيه إذا سلمها إلى أهلها من‬ ‫‪ 0‬وقول‬ ‫السهام ‌ ولم يدفعها إلى الإمام ق أيامه ‘ فقول مجز ثه وهو ضامن‬ ‫جزئه لآنها صارت إلى أهلها ‪ 0‬وقول إن سألوه ذلك لم مجز ثه إلا أنيسلمها إلهم‬ ‫وإن يسألوه إياها لم يضمن ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف فيمن علم أنه لا خرج الزكاة ‪ ،‬فقول لا مجوز له بيع نمرة‬ ‫ماله الذى تجب فيه الزكاة ‪ ،‬وإنما جوز تسعة أعشارها ث وقول يفسد البيع‬ ‫كله لآنه مشتر ئ فى صفقة واحدة } و قرل إنه بيع فيه عيب إن أتمه المشترى‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫تم وإلا انتقض وقول إنه جائز وللمصدق الخيار ء إن شاء أخذ المن أو الممزة۔‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬من زرع أرضه حبا وقد أدان عليه آن زكاة التمار‬ ‫لا تحطها الديون عليه © وأن الزكاة من رأ‪ .‬المال ‪ ،‬والدين عليه نى ذمته »‬ ‫وقول إنكان الدينا من جنسها فحل عليه بعد و جو بها كانت هسنباكة ععى‬ ‫ثبوته علها © وإنكان الدين من غير جنسها أو حل عليه هن بعد و جو بها عليه ‪،‬‬ ‫كان دينه‬ ‫ولو كان هن جنسها ثم محطه عنه زكاتها ولا شىء منها ‪ .‬وقول إن‬ ‫ذلك على عياله مرفوعا له هن[اازكاة وإن كان هن؟ خمر ذلاث ولو كان ‪٥‬ن‏‬ ‫جنسها لم تعط عنه ‪ .‬وأما ما بقى هن بعدال دين إذا ثبت أن حط عنه من اازكاة؛‬ ‫ففىأ بعض قو شهم إنه فيا بقى" الزكاة كان مما جب فيه اازكاة ع أو لا جب لذا‬ ‫وجب فى جملة المن الزكاة ‪ 2‬إذاكان الباق مما تخرج منه الزكاة ‪ .‬وق بعض‬ ‫دفع الزكاة منه لم يكن فما بقى زكاة ‪ ،‬حتى تبقى ها تجب عليه‬ ‫قولهم إذا وجب‬ ‫الزكاة ‪ ،‬وقيل إن الزكاة من المار لا يطرح منها الدين ث وكذلاث فى الماشية‬ ‫لا تطرح منه إلا أن يكون للتجارة ‪ ،‬وأما من السائمةو من الزراعة فلا دين عنها۔‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه قى رجل شارك أقواما على ثور له يعمل هم مزارع شتى‪.‬‬ ‫فيصيب كل و احد منهم ما لا تجب فيه الزكاة ث هل جب عليه هو فى عمل‪.‬‬ ‫ثوره الزكاة ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬حنى يصيب كل واحد منهم ما تجب عليه فبه الزكاة‬ ‫أو يصيب من عمل ثوره ما تجب فيه الزكاة ‪ ،‬ولا يكون تبعا لرب المال‬ ‫مثل العامل ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إذا كان اليتم من أهل القباة(‪)١‬‏ ذلا تو؛خر اازكاة هن هاله‬ ‫نى المار والماشية إذا كان يلى ذلك والدة أو وصى أو وكيل ‪ ،‬وإذا لم تكن له‬ ‫ه_۔‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ « :‬ومنه إن اليتم إذا كان من أهل القبلة ء‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٦‬‬ ‫والدة أو وصى ؤ ويلى إنفاذ ذلك من ماله غمر هما © فقول ‪ :‬إن ذلك له وعليه‪،‬‬ ‫الزكاة‬ ‫ثبت معى‬ ‫ذلاك له ولا عليه ‪ .‬وإذا‬ ‫© وقول‬ ‫‪ :‬لا له ولا عليه‬ ‫وقول‬ ‫نى المال أن كل من ولى المال زكاة إذا كان ذلك نى يده وقادرا على إنفاذ‬ ‫الحق منه ‪ .‬وأما فى الذهب والفضة ينفذ ما وجب عليه من زكاة ذلك ‪،‬‬ ‫وقول إن شاء أنذ وإن شاء حسب ذلثفاذا بلغ‪ .‬أخر ه‪٤‬و‏ قالو ا إنه عليه حجة‬ ‫إذا أعلمه بذلك إذا كان أمينا على المال ‪ ،‬واختلف فى المحتسب لليتم ‪ ،‬فقول ‪:‬‬ ‫عليه »لوهآن خر ج زكاة مال اليتم اان تجب فى ماله & وقول ‪ :‬له ولا عليه ‪،‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا له ولا عليه © وكذلك زكاة الفطر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والغائب والمفقود إذا لم يكن لهما وكيل © وكان الإمام نى حال‬ ‫ما مجبر على الزكاة ‪ ،‬فإذا وجبت الزكاة نى الزراعة بعلم منه ك أو جانى الصدقة‬ ‫أخذها منه & كان صاحب المال حاضرآ أو غائبا إذا كان للإمام ص وإن كان‬ ‫عه الم يكن لهأخذها إلا من‬ ‫ممن لاامجوز له الحبر على الزكاة آو غاب عنه و جو‬ ‫يدرب المال أو من يد وكيله الذى جاز له ذلك ‪ ،‬أو يقر أحد بشى“ نى يده‬ ‫أنه من الزكاة‪ .:‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وزكاة مال الغائب من النقود توقف إلى حضوره أم توثخذ له‬ ‫من ماله ؟ قال ‪ :‬فعلى قول من قال إن الزكاة تو“دى قبل الدين & تو“خذ من ماله‬ ‫قبل حضوره ‪ ،‬وقال من قال إن الدين يو؛دى قبل الزكاة فإنها توقف لعله‬ ‫حدث عليه دين ‪ .‬وقول ‪ :‬يوخذ على الأصل حتى يصح أنه حدث عليه دين ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل نى المال الحرام زكاة ؟ وهل للمسلمين أن يأخذوا منه‬ ‫الزكاة ؟ قال ‪ :‬نعم ولؤ كان مغتصبا أو من وجه الربا إذاكان من مال أهل‬ ‫القبلة اولإمام مجز على الزكاة ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو سعيد ‪ :‬اتفق المسلمون أن الزكاة فى الستة الأصناف هما أنبتت‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫الأرض وهى ‪ :‬الر والزبيب والذرة والشعير والسلت ‏(‪ )١‬وقيل السلت هو‬ ‫الشعر الأقشر ‪ ،‬ومن قال هذا لا يرى فى سائر ما أنبتت الأرض صدقة غير‬ ‫ما ذكره } ومن قال إن السلت ما وقع عليه اسم حب مما يبقى فى أيدى الناس‬ ‫ويقتاتون به ‪ ،‬مما هو سنبل أو قرون & مثل الباقلاء أو اللوبيا وأشباه ذللك ‪.‬‬ ‫والسنبل مثل الدخن والآرز وأشباه ذنك يرى فيه الزكاة و لا أعلم ى غير هذد‬ ‫الصنو ف معهم زكاة ‪ ،‬و لوكان يبقى نى أيدى الناس ويقتاتون به مثل التوم‬ ‫والبصل وأشباه ذللك ‪ ،‬ولا أعلم مدار قولهم إن الزكاة تجب مما أنبتت الآرض‬ ‫إلا المأكول ‪ ،‬إلا أن بعضا منهم قال فى القطن الزكاة } ولا أعلم ذلك مما عل به‬ ‫الأئمة ولا أثبتوه ‪ 3‬وأكثر القول لا محمل المر على الزبيب ‪ ،‬وأما النخل‬ ‫ولو اختافت ألوانها فحمولة بعضها عل بعض & وكذلك الأعناب ‪ .‬وى حمل‬ ‫الشعير على المر اختلاف & وأكثر قول أصحابنا أنه محمول بعضه على بعض ©‬ ‫والذرة محمولة بعضها على بعض وإن اختلفت ألوانها ك ولا أعلم فبها اختلافا ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬إن الشعير الآأقشر محمول على سائر الحبوب ‪ ،‬ولا أعلم ى ساثر‬ ‫الحبوب أنه محمل بعضه على بعض } وأما الأنعام من الإبل والبقر والغنم‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫} إلا أن الضأن محمو لة‬ ‫هذه الصنو ف الثلاثة لا محمل بعضها على بعض‬ ‫المعز ‪ 0‬ولا أعلم ى ذلك اختلافا ‪ 2‬والتّجاب محمولة على الإبل ‪ ،‬والحخواميس‬ ‫محمولة على البقر فى أكثر القول ‪ .‬والعامل تبع لرب المال نى جميع المار }‬ ‫م محمل كل صنف على جنسه من المار ص كان فى قرية واحدة أو قرى شتى‬ ‫بعضه على بعض‪٬‬ما‏ كان على الزجر حمل على الزجر ‪ ،‬وما كان على النهر‬ ‫حمل على النهر ‪ ،‬ولا محمل الزجر على النهر ولا النهر على ال جر ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪: :‬ومن أطنى(‪)٢‬‏ فقيرا نخلة وجعل له زكاة ما جب عليه فيها ©‬ ‫هل جزئه ؟ قال ‪:‬مختلف ى ذلك ‪ ،‬و أحب إلينا ألا يقاصصه و يأخذ بالاحتياط‬ ‫‪ :‬ذللك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬هذه أربعة أصناف أو خمسة‪. ‎‬‬ ‫أط(‪)٢‬نى ‪ :‬باع‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أطنى ماله ماتنى درهم أو أكثر وقبضها‪ ،‬فاتتعلى الممر ة‬ ‫ڵ فلا زكاة فى تلك الدر اهع‪ .‬و إن ذهبت المرة‬ ‫آفة فذهبت و هى بسر ورطب‬ ‫بعد أن أدركت وصارت تمرا ففها الزكاة ‪ ،‬وإن بقى منها بعد الذ هاب ثلاثمائة‬ ‫المال‬ ‫صاع ففى الدراهم الزكاة ‪ 0‬وإن بقى أقل من ذلك ولم يكن لصاحب‬ ‫غير ها ما تم به الصدقة ث فليس ى تلك الدراهم صدقة ‪.‬ااولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬أبو سعيد ‪:‬وأما الذى كال زراعته نى( الحنور ) فمر يلتمس فها‬ ‫من محملها فأخلفه علها جائحة من سلطان أو غيره فتلفت ‪ 0‬فقيل إذا كاله‬ ‫م تلف فعليه الزكاة وقيل إذا لم يقصر فى إخراج الزكاة حتى تلف الحب‬ ‫فلا زكاة عليه لأنها أمانة ث وكذلك إن حملها إلى بيته فتافت قه الاختلاف ‪.‬‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذى غصب له السلطان تخلا كثر ة مما جب تى ثمرتها الزكاة }‬ ‫وغاب عنه علم فا حصد منها ك ثم رجع إليه منها تمر » هل مجب عليه فيا صار‬ ‫إليه من القر زكاة ؟ قال ‪ :‬إذا كان الأغلب من أمورها أنها تجب نى ثمرتها‬ ‫الزكاة على ما لا يشك فيه © فهو على الاغلب من أمورها وفبها الزكاة فيا قدر‬ ‫عليه من نمترها وصار إليه ففيه الركاة يوأدسها ‪ ،‬وما حيل بينه وبينه منها فلا زكاة‬ ‫عليه فيه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬أبو سعيد ‪:‬تعجيل الزكاة تقبل وقت و جو بها © قول لا مجوز ذلك‬ ‫ومن فعل لم نجزثه محال ‪ ،‬وقول تجزئه إذا فعل ذلك قبل حلو له بالشهر والشهر ين‬ ‫ورأى وقت حاجة ‪ .‬وقول جزئه إذاكان ى يده من المال ما تجب فيه الزكاة ص‬ ‫وأدى عنه فى سنته تلك ‪ 0‬وإن أدى عنه قبل دخول السنة لم مجزئه على حال ©‬ ‫ولا علم نى هذا الفصل اختلافا ‪ .‬وقول إن أدى ذلك إلى الإمام أجز أه ذلاكث‬ ‫قبل الحول ‪ ،‬وإن كان إلى الفقراء لم جزئه ‪ ،‬لآن الإمام إذا حال عليه الحول‬ ‫وجبت له الزكاة دون غيره } ولأنه لا يستحيل أمره من فقر إلى غنى‬ ‫ولأنه لو مات لم يكن مستحيلا عن حال ما مجب له فيه من قبضها ‪ ،‬لآن‬ ‫_ ‪_ ٢٣٩‬‬ ‫ِ‬ ‫قبضه لها لا لنفسه ولا لفقره ولا مجزثه ذلك للفقراء لاستحالة أمرهم‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن سل إلى رجل زكاته وأمره أن يفرقها على الفقراء © هل له‬ ‫أن يسلم من هذه الزكاة إلى من يلزمه عوله ؟ قال ‪ :‬مجوز له ذلك إذاكان من‬ ‫زكاة غير ه ‪ .‬وأما زكاة مال نفسه فذلك خاص & لا مجوز إذا تولى إنفاذها‬ ‫عن نفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو سعيد ‪ :‬فى رجل مجعل الناس عنده زكواهم(‪)١‬‏ وكان فقير ا ©‬ ‫هل جوز له أن يأخذ من تلك الزكاة لنفسه ‪ ،‬ولو لم جعل له صاحب الزكاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا جعلوا له أن ينفذها على أهلها فأقدجيز له ‪ ،‬ما لم محد له حدا ‪،‬‬ ‫فان حجروا عليه أن يأخذ منها لنفسه ‪ ،‬فليس له ذلك إذاكانت زكوات أموالم‬ ‫وجوز له أن يعطى من يلزمه عوله ويعول بغير رأسهم ‪ ،‬إذا كانواازفقراء‬ ‫ما م محجروا عليه ذللك ‪.‬‬ ‫قالت له ‪ :‬فان أقر ها الذى سلمها إايه ‪ 5‬أنها من زكاة غره من وصية‬ ‫أوصى عا إليه ‪ ،‬أو غبر ذلك ‪ ،‬وحجر الذى سلمها إليه أىيأخذ منها لنفسه"‬ ‫وكان هو محتاجا ‪ 5‬هل مجوز له أن يأخذ منها ولو حجر عليه!؟ وإن قال ليس‬ ‫له ذلك إما هى زكاة مال مضمونة فى يد ر ها ‪ ،‬أو وصى فها أو مأمون علها ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت زكاة من مال المسلمن أو أقر مها أنها زكاة أو همن الزكاة غ‬ ‫شم حجر عليه بعد ذلك ع لم يكن قوله ى ذللك حجة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى موص بنخلة أو قطعة من ماله للفقراء أو لمسجد‬ ‫}‬ ‫& وبالنخل ممر ة مدركة‬ ‫‘ ش مات الموصى‬ ‫أبواب الر‬ ‫أو لغر ذللك من‬ ‫إلا أنها لم رتنمص(‪)٢‬‏ أو قدصرمت قبل موته ومات وهى لمتُكَل"ولم تخلط‬ ‫يخبر ها ‪ 0‬هل فها زكاة على الو جهن ؟ قال الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬إن أدركت‬ ‫(‪ )١‬زكوات ‪ :‬جمع زكاة ‪ .‬وجمع الزكاة أيضا ‪ :‬زكا ( بتنوين الكاف‪. ) ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬تصر م ‪ :‬تجز‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤٠‬‬ ‫المرة ولو لم تصرم قنل أن يستحقها ‪:‬الموصَّى له قبل موت الموصى فهى‬ ‫حمولة على ماله فى الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬آبو سعيد ‪ :‬وإذاكان لرجل دين على معسر & وأراد آن يقاصدصه‬ ‫ما عليه ‪ ،‬ومحتسبه من زكاته © فلا مجوز لصاحب الزكاة آن يقاصصر الفقر‬ ‫بالحق الذى عليه له ‪ 0‬ولا يضعه له على وجه المراءة مما عليه ‪ .‬وقول بجوز له‬ ‫ذللك ‪ ،‬وآما إن أعطاه الحق الذى عليه له } ثم قضاه الفقير ذلك هن الحق الذى‬ ‫له فذلك وجه جائز من طريق الحكم بلا اختلاف ‪ .‬وأما من طريق التغزه ى‬ ‫قصد صاحب الزكاة إلى عطية الفقير من الزكاة ليعطيه ذللك } فلا يعج‪:‬بى ذللك‬ ‫على قول من أبطل المقامة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن مز زكاته عن ماله فأخذها السلطان و هو كاره فسامها إلى‬ ‫الفقراء و هو كاره شم رضى بعد ذلك بما فعله السلطان © برىع هن الزكاء على‬ ‫قول من يقول ‪ :‬إن الزكاة شرياث ‪ ،‬وكإنان الآخذ لها فقير وكان الاوجبة عليه‬ ‫كارها لآخذ الفقر لها } ففيه اختلاف ‪ .‬وإن كان راضيا بأخذ ااغقىر لا‬ ‫برىء منها ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬وإذا أعطاه صاحب الزكاة على أنه فقر وأخذها '‬ ‫وهو غنى ‪ ،‬فقد برئ صاحب الزكاة و له هو الخيار إن شاء ر دها إلى صاحبها‬ ‫وأعلمه ‪ ،‬وإن شاء سلمها إلى الفقراء ‪ .‬وإن قبفها وهو يعلم أنه غنى لم جزئه ©‬ ‫وكان ضامنا لها ‪ 3‬ويسلمها إليه حتى يتخاص منها © وإن أتم له أن يسلمها‬ ‫إلى الفقراء جاز © وجوز فى الحل إن أحاه رب المال هن ذلك ‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ماشية‬ ‫أو‬ ‫فض ة‬ ‫أو‬ ‫ذهب‬ ‫مال يزكمه هن‬ ‫للمرء‬ ‫و منه و إذا كان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وقد حال علها الحول ‪ 0‬وهو تجب فبه الزكاة ‪ ،‬ففيه الزكاة إذا حال حو له‬ ‫وفيا استفاد من مثله بأى الوجوه استفاد ‪ ،‬من ميراث أو شراء أو هبة أو ر بح‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫‘ كل ذلك سو اء معهم وتجب‬ ‫المواشى‬ ‫منه بتجار ة أو إنتاج و تماء ق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫الفائدة الزكاة © الخول استفادها أو بعده قبل أن يزكى ‪ 0‬ولا يبن لى فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫اختلاف ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أخر جت عنه زوجته الزكاة بغير أمره ولا إذن مباح‬ ‫ما قالت إنه مجزثه و تعرآ‬ ‫فأتم ذللك وهى مأمو نةعلى‬ ‫عليه ‪،‬‬ ‫لكل زكاة وجبت‬ ‫وتضمن هى له‬ ‫>‬ ‫‪ 0‬وإن ل يم فلا مجز ثه ذلك عن الزكاة‬ ‫هى إذا أتم فعلها‬ ‫ماله إذا فعلت فيه ذلك يغر أمره ولا إذن منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬والنخل إذاكانت جب فها الزكاة وسقيت بالز جر‬ ‫بعد ذلك بضد ها سقيت به أولا ‪ 0‬وأدرك‬ ‫© م سقيت‬ ‫إلى أن أدرك بعضها‬ ‫©‬ ‫باقيها ولم يبلغ النصاب فيا أدر ك أولا وحده & ولا فيا أدرك آخر حاوده‬ ‫هل فبها زكاة ؟ قال ‪:‬العمل على‪.‬كمالها إدراكآ © وإن صح الإدراك بشىء‬ ‫خالف الابتداء ففيه اختلاف ‪ .‬وعلى قول منيةول العمل على الإدراك ع‬ ‫فإنه محمل ما أدرك على النهر على ما أدرك على الزجر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬والمال إذ كان بسقى ‪:‬الز جر أو بالنهر }‬ ‫وأدرك بعضه مثل ‪( :‬المرانيج و المناحى والتعايل ) ثم قل الماء أو جاء الخصب‬ ‫وصار يسقى بضد ما أدرك عليه النخل المذكور © كيف زكاته ؟ قال ‪:‬أما ما‬ ‫أدرك منه فزكاته على ما أدرك عليه ج كان نهرا أو زجرا ‪ ،‬وأما ما لم يدرك‬ ‫منه فإن كان مثلا آن لو ترك بغير سقى لآدرك ‪ ،‬ولم يضره ترك السقى ص‬ ‫وكان من قبل يسقى بالزجر والنهر © فهو عل؟ما أدرك عليه ‪ .‬وإن كانت تلاكث‬ ‫المرة لا تقوم إلا بالسقى وسميت ‪ ،‬فعلى ما أدركت عليه كان نهرا أو زجرا ‪،‬‬ ‫ى أكثر قول المسلمبن & وهو قول الإمام ناصر بن مرشد _ رحه الله _‬ ‫ولا محمل الزجر على النهر ولا الهر على الزجر‪ ، .‬و إن كان منهما على حياله ‪.‬‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة الذهلى ‪ :‬و هل محمل على الآب أولاده الصغار نى زكاته النقو د أم لا‬ ‫( م ‏‪ ١٦‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت الحذلى واندر اهم قد صارت لأولاده من قباه © فإنهم محملون`‬ ‫بعضهم على بعض ‪ ،‬ثم حملون على أبهم ‪ .‬وإن لم تكن الدراهم والحلى قد‬ ‫صارت إلهم من قبل آبهم فلا محملون بعضهم على بعض ء بل حمل كل‬ ‫واحد منهم على أبيه نى الزكاة خاصة ‪ ،‬وإن لم يكن مع الآب شى ء من الدراهم‬ ‫والحلى } فلا محملون بعضهم على بعض ‪ ،‬ولا زكاة إن لم يبلغ عند كل واحد‬ ‫نصاب تام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬قى رجل له ثلاثة أولاد » مع كل واحد منهم‬ ‫خمسون‪ :‬لارية فضة ‪ ،‬أمحملون على أبيهم ‪ ،‬و بعضهم على بعض ف اازكاة أم لا ؟‬ ‫ملون بعضهم على بعض ‪0‬‬ ‫‪ :‬إنكانت' دراهم‪ .‬من قبل أيم فإنهم‬ ‫قال‬ ‫ولو لم يكن مع"الآب شى عمانلنقد ‪.‬وإن لم يكن همن قبله فلا محماو ن بعضهم‬ ‫| على بعض } ومحمل مال كل واحد منهم على أبيه ‪:‬على الانفرادأء كفأحمم بلغت‬ ‫ى ماله ومال أبيه الركاة لزمته © ومن لم تبلغ در أهمهإذا‪ :‬حمل فلا زكاة عليه‪!.‬‬ ‫بعضهم على بعض ‪ ،‬ومخرج منكل واحد بقدره‬ ‫وقال الصبحى ‪ :‬محمل‬ ‫على أكثر القول والمعمول به ‪ .‬وقال الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬لا محملون‬ ‫إذا لم يكن المال من عند الوالد ث و إن كان من عنده حملوا على قول س ومحمل‬ ‫الابن على أبيه © ثم محملون كلهم عن الحد أنى الآب إذاكان الآب المتوسط‬ ‫ى حجر أبيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونى ثلاثة أولاد بالغين نى حجر والدهم زرع كل واحد له أرضا‬ ‫فجاء زرع كل واحد منهم عشرة أجرية ‪ ،‬أمحملون أم لا ؟ قال الصبحى‪: ,‬‬ ‫محملون ‪ .‬وقال الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬لا محمل بعضهم على بعض ث‬ ‫كان أصل المال من عند الوالد ‪ ،‬إذاكان الزرع ه على قول ‪.‬والله أعم"‪.‬‬ ‫و لو‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خمي‪.‬ر ‪ :‬إذاكان رجل وأولاده انكبار وزو جاتهم‬ ‫يأكل هو وإياهم خلطة فى بيت واحد ‪ ،‬يأكل النساء معا و الر جال وحده معا ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫أمحملون نى زكاة المار ‪.‬أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا كانواخلطة‪ .‬نىكل ما يدخل عليهم‬ ‫من المار وهم نى حجره ‪ ،‬فام يتحملون عليه فى الزكاة ؛ ومختلف نيجمل‬ ‫الزكاة على والد الصى ‪ ،‬ولوكان فى حجر غير والده & وقيل ماكان من‪.‬قبل‬ ‫والده حمله وماكان من غير والده لا محمل عليه ‪ .‬وقيل لاحمل علىوالده‪،‬‬ ‫‪ .‬وكل مال له حكم على قول من لم جعل مال الابن لآبيه ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬و ى شريكمن فى زراعة و قسماها بينهما نصفين قبل دراكها‪.‬؛‬ ‫و عاد كل واحد يسقى حصته } أنثبت هذه الةسمة أم حل بعضه على بعض‬ ‫ث وقسمها‬ ‫هذه زراعة واحدة لأن أصاها زراعة واحدة‬ ‫قال ‪:‬أرجو أن‬ ‫خضرة لا يصح لأن الةسحم ممنز لة ابيع ‪ 0‬و البيع لا يصح ق الزرع إذا كان‬ ‫لغير العلف قبل دراكه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬وهل بجوز منع من يبايعلبطيخ والسماك وأشباهه‬ ‫بتمر زمان القيظ إذا كان يظن أكنثيرآ من الناس يشترون بتمر غير مزكى‬ ‫ويذهب كثر من الزكاة على هذا ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬جائز منع البائع والمشترى‬ ‫عن ذلاث قبل إخراج الزكاة من المر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وإذا كان ( البيادير ) محدرون النخل‬ ‫بعد أن صار بسرا حلوا رطبا ‪ 0‬ويقع منه شىء ويأخذونه و يتركونه فى‬ ‫من زكاته ؟ قال ‪:‬فالذى صار‬ ‫فيه زكاة ؟ع ولى‬ ‫شمس إلى أن يبس هل‬ ‫على صاحب الأصل ‪ 0‬إذا كانت الاباحة‬ ‫تمرا من ذلاك ففيه الزكاة ‪ 0‬وزكاته‬ ‫منه بعد الدراك & وكانت الزكاة فى ممرة ماله © فى قول بعض المسلمين ‪.‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫أو أ ‪,‬بشى عمعلو م‬ ‫ك‬ ‫غلته‬ ‫بثلث‬ ‫ماله‬ ‫حر س‬ ‫رجلا‬ ‫أجر‬ ‫و فيمن‬ ‫‪: :‬‏‪.٠‬‬ ‫مسألة‬ ‫كانت الأجرة منه نه بعد دراك النخل أو قبل دراكها ‪ 0‬وأراد ا لأجىر أن‬ ‫زكاته‬ ‫فه و يسام‬ ‫عر‬ ‫[‬ ‫ير يد ] أن‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫عليه‬ ‫أيةو م‬ ‫‪6‬‬ ‫نصيبه‬ ‫ر طبا من‬ ‫خرف(‪)١‬‏‬ ‫‪ :‬يجنى "‪.‬‬ ‫(ا) محرف‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫آم لا ؟ قال الشيخ اصر بن خمبدس ‪ :‬يغجبنى آن يكون عليه الزكاة على الوجه‪:‬‬ ‫على قول بعض الفقهاء ‪ .‬وقول إن استحقه قبل الادراك فلا زكاة عليه ۔‬ ‫;‬ ‫¡‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال الصبحى ‪ :‬إذا استحقها قبل الإدراك فلا زكاة عليه فيا مخرفه ث‬ ‫وق الزكاة من ذلك على صاحب المال اختلاف ‪ ،‬وإذا استحقه قبل الإدراك‬ ‫فهو بمنزلة رب المال ثى الأكل منه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬و إن كان ليض مع الأجر شى ء غير هذا ‪ 0‬ونصيبه من الأجرة‬ ‫لا تجب فيه الزكاة وحده حتى محمل نصيبه على نصيب من أجره ؟ قال‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬محمل وعليه الزكاة لأنهم شركاء على أكثر القول ۔‬ ‫وقال الصبحى ى حمله اختلاف إذا استحقه قبل الإدراك ‪ ،‬و إن كان للأجر‬ ‫ومال غيره لا يبلغ فيه الزكاة ‪ .‬فقال الشيخ ناصر والصبحى ‪ :‬يضاف من‬ ‫نصيبه من الأجرة على أصل ماله للزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قاطع رجل رجلا على عمل ماله بثمرة قطعة معاو مةهن ماله }‬ ‫إن على صاحب المال زكاة ذلاث المو ضع ‪ ،‬و يعجبنى إذا صار تمرا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فيمن نوى واعتقد أن كل ما صار من مالى من يدى‬ ‫أو يد غرى إلى من جوز له أخذ الزكاة © فذلك عما لزمنى هن الزكاة فصار‬ ‫يعطى هو وغره من عياله من ماله بذر نية ‪ 0‬أتنذحه النية المتقدمة وجزئه ذللك‬ ‫عن تسعة أعشار مثله من ماله ‪ 0‬و محط عنه انزكاة آم لا ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫هذه نية صالة جزثة له ما بقى عليها ‪ ،‬ولو لم محضره عند إخراج واجبه‬ ‫محو لها وكذلك المصلى إذا قصد سوده بعد التسليم عما علايه هن السهو‬ ‫ما‬ ‫واحتياطا أجز أه عن جميع سهوه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫بر‬ ‫العلس‬ ‫ف‬ ‫فنبت‬ ‫علسا(‪)١‬‏‬ ‫وزرع‬ ‫بر ا‬ ‫زرع‬ ‫و من‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪ .‬وقيلى ‪ :‬هو طعام‬ ‫قثشىر‬ ‫‏(‪ )١‬العلس ( حركة )"‪ :‬ضرب من البر تكون حبتان أو ثلا‬ ‫صنعاء ‪ .‬وقيل هو حبة سوداء تؤكل فى الحدب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫ولم تبلغ الزكاة نى زرع المر وحده © وكان نى النظر أن لو استخرج البر من‬ ‫العلدس وأضافه عليه لبلغ النصاب أن عليه الزكاة فيا محصل له من مجتمع‪:‬‬ ‫ومتفرق وهذاآأقد حصل ‪ .‬وأرى عليه الزكاة بلا حفظ منى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سهمه‬ ‫على قدر‬ ‫ئ فعاد كل واحد يزرع‬ ‫عوالى‬ ‫ف‬ ‫شركاء‬ ‫وف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫من الماء & فعلهم الزكاة إذا بلغت الزراعة ما تجب فيه الزكاة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن زرع علسا و نبت فيه شعير أن لو استخرج منه أو أضيفأُ|‬ ‫ك‪ ©،‬هل محكم عليه ؟ إما يسلم الزكاة‬ ‫لبلغ النصاب‬ ‫على الشعر الآخر‬ ‫أو يستخرج الشعير من العلس ؟ قال ‪ :‬لا أعلم أنه محكم عليه أن يستخر جه‬ ‫إلا إذا أخرجه من ذات نفسه واجتمع عنده من حب الشعير بقدر ثلاثة ‪،‬‬ ‫و جبت‪ .‬عليه فيه الزكاة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬وجوه التعدى الموجبة على فاعلها الضمان ‪ ،‬أحدها أن يكيل الثمر ة‬ ‫ويقف على بلوغ اازكاة فها ‪ ،‬و لا يريد إخراجها إلى أهلها فهذا آثم بس ء نيته‪]32‬‬ ‫متعد بةعله ‪ 0‬ضامن لزكاته ‪ .‬ووجه آخر هو أن يكيل الممر ة ويقف على بلوغ‬ ‫الزكاة فها ‪ ،‬ثم يقبضها لنفسه © وليس محضرها من الفقراء أحد ‪ ،‬و هو يريد‬ ‫إخراجها فى حال ثانية ‪ 3‬فهذا ضامن لزكاته لتضمينه إياها نى ذمته © والإثم‬ ‫عنه ساقط بالدينو نة بأدائها ‪ .‬ووجه آخر هو أن يكيل الثمرة ويقف على بلوغ‬ ‫زكانها ‪ ،‬والفقراء حضرته محتاجون إليها ث مستحقون لقبضها } فلا يسلمها‬ ‫إلهم مع قدرته على تسليمها } و حضورهم ببن يديه ض وحاجنهم لها ‌‬ ‫فهذا ضامن لما تاف بفعله أو بفعل غيره ‪ 2‬لآنه متعدكالمدين القادر على أداء‬ ‫دينه ‪ ،‬الممتنع عن تسليمه إلى صاحبه ‪ ،‬فهو متعد ظالم ‪ ،‬لقول النى صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‪ « :‬مطل الغنى ظلم » ‪ .‬فأما أن يكيل عمرته © يريد معرفة زكاة‬ ‫وليس حضرته آحد من الفقراء ‪: 2‬وهو مع ذلك محتاط لحفظها © طالب‬ ‫لمستحقها © دائن لته تعالى بأدائها ‪ 0‬محتسب للإحسان ‪ ،‬فلا ححة نى العقول‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫لإجاب ااضمان إذا اجتاحجتهاجائحة مع كراهيته لإتلافها ‪ .‬قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫( ما علىا المحسنين مين" سبيل ‏)(‪ . )١‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن مات وخلف ها لا وو لدا مملوكا ث كيف حكم المال والزكاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوقف المال على الولد حنى يباع ‪ ،‬فيشنرى منه ويدفع إليه الباى ‪3‬‬ ‫وإن عتق دفع إليه ‪ .‬وأما الزكاة فا دام المال موقوفا فلا زكاة فيه حتى يصير إلى‬ ‫ومحول عليه حول نى يده ففيه الزكاة ‪.‬كواإننالمالمنقبل[أن]تجر ى‬ ‫الولد‬ ‫فيه الزكاة ‪ 0‬فهى فيه جار ية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونى قابض الزكاة إذا حمل حبا أو تمرا فوق رأسه ‪ ،‬أو على دابة‬ ‫فعثر ت به من غمر تخس منه فها ث وتاف شى ع من الحب أو الةر } فلا مان‬ ‫عليه لما تاف هنعلى الدابة ‪ ،‬و عليه الضمان ما تاف إن عثر ما حماه على نفسه‬ ‫لأن الخطأ نى الأهوال و الآنفس مضمون ن العقلاء المتعبدين ‪ .‬و الله أعام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشرخ خميس بن سعيد ى أر ض المسجد إذا زرعها أحد من وكياه‬ ‫بنضأ‪" .‬ما مخرج منها من الب ؤ وبلغ كياها ثلاثمن جريا بنصيب المسجد ‪،‬‬ ‫هل ىذ‪.‬لاث زكاة ؟ قال' ‪ :‬فى ذلك اختلاف ڵ والذى نراه من القول لا زكاة‬ ‫غير‬ ‫على مثل هذا انزارع‪ ':‬حتى يبلغ نى نصيبه و نصيب شركائه و عماله‬ ‫نصيب المنجد _ نصاب تام ‪ ،‬أو يكون له زراعة غير ها فيحملها على نصيبه‬ ‫من هذه الزراعة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬آبو زكر يا نى رجل اشترى مالا ببيع الخيار ء خمسيائة لارية ع‬ ‫ما رساو ى‬ ‫أماا‬ ‫بيع‬ ‫لو‬ ‫امال‬ ‫ور صار‬ ‫ؤ‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫مذ‪4‬‬ ‫يثمر ب‬ ‫الذى‬ ‫الفلج‬ ‫محل‬ ‫شم‬ ‫ثلانمائة لارية ث هل محط عن المشترى زكاة المئتعن أم لا ؟ تال ‪ :‬إذا أراد‬ ‫‪.‬‬ ‫امال‬ ‫يبلغ‬ ‫ما‬ ‫إلا‬ ‫يلز هه‬ ‫لا‬ ‫فإنه‬ ‫ك‬ ‫در اهوه كاها‬ ‫له‬ ‫تصح‬ ‫در اهمه ل‬ ‫المشترى‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪ ٩١‬سورة التوبة‪. ‎‬‬ ‫‪ )١(.‬من الآية‪‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٤٧‬‬ ‫‪ 3‬فلما أدرك الزرع‬ ‫مسآلة اين عبيدان ‪ :‬فيمن تزو ج امر أة عندها زرع‬ ‫أمرت به لزوجها © أيضاف على زوجها نى الزكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬لا يضاف‬ ‫على زوجها إذا كانت العطية يعد الدراك ‪ ،‬وإن كانت العطية قبل الدراك‬ ‫فإنه يضاف عليه ‪ .‬و الله أعليا'‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وف رجل باع تخلا من ماله على رجل بيع" خيارا ‪ 0‬وهى‬ ‫مدركة ‪ ،‬تشار طا عند البيع على أن تكون المرة للمشترى ‪ ،‬آمحمل هذه النخل‬ ‫‪ .‬على مال المشترى أم على البائع ؟ وكذلاث إنكان البيع قطعا ؟ قال" ‪ :‬إن المشترى‬ ‫إذا اشترى النخل وهى مدركة ‪ ،‬فإنها تحمل على البائع ‪ ،‬كان البيع قطعا‬ ‫أو خيارا ‪ .‬و إن كانت النخل عند الشراء غر مدركة فحكم المرة للمشترى ‪،‬‬ ‫إلا أن يشتر طها البائع فإنها تحمل عليه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل له تخل جعل للذى يسقيها نصف غلتها‪ ،:‬وهى‬ ‫لا تجب فبها الزكاة © وعنده تخل غيرها لا تجب أيضآ فها الزكاة ث إلا أنه‬ ‫إذا ضاف حصة البيدار وهو النصت على تخله وجبت فها الزكاة ث قال ‪:‬‬ ‫إن كان الذى يسقها ( بيدار ‏)(‪ )١‬غيره فإن ( البيدار ) محمول على صاحب‬ ‫الغلة لسقى النخل ث شاركه‬ ‫النخل ‪ ،‬وإن لم يكن ( بيدارا ) وإمما أعطاه نص غ‬ ‫عليها © وكانت غرامة النخل إن احتاجت إلىغر امة على الساتى ‪ ،‬فهذا لا محمل‬ ‫على صاحب النخل فى غير تلك النخل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وفى رجل مات قبل دخول وقت زكاته ‪ 2‬و له مال تجب‬ ‫فيه اازكاة ‪ 2‬ومن قبل [ أن ] يزكى ‪ ،‬ثم إن ‪:‬لوصى باع شيثا من أموال الهالك‬ ‫فوق ماكان عنده من قبل ‪ ،‬ففى الآ‪:‬ر قول إذا حضر وقت !ازكاة و بقى' المال‬ ‫مجتمعا وجبت فيه الزكاة © وقول لا زكاة فيه حتى محول الحول & مذ ملكه‬ ‫الو ار ث ‪ ،‬وكان نصيب كل واحد منهم تجب فيه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عمانية‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬كلمة‬ ‫(‪ (١‬بيدار‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال الشيخ ناصر بن خميس ‪ ،‬وخلف بن سنان ‪ ،‬والصبحى ‪:‬‬ ‫إذا أنى من بيده مال المفقو د أو الغائب أن مخرج من ممرته الزكاة فإنه مجير‬ ‫و محكم عليه بإخراجها ‪ .‬وأما الدراهم فلا يعجبنى إخراجها على حال من مالهما‬ ‫وجائز للوالى أن يقول لمن جعله لقبض الزكاة ‪ :‬يعجبنى قبض الزكاة مما تحجب‬ ‫فيه الزكاة © على قول ‪ .‬وإذا قال نلوالى ‪ :‬إن كنت تأمرنى باخراج الزكاة‬ ‫منه أخرجتها ‪ 0‬وإلا فلا أخرجها } فيستوى إذا قال له ‪ :‬آمرك ‪ ،‬و يستوى‬ ‫له أن يوكل وكيلا غبر ه نى إخر اجها من مال اليتم والغائب والمفقو د نى المار ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وعلى قول من أجاز تسلم الزكاة نى حيمتى البلاد ‪3‬‬ ‫آجوز أن يشترى من ذلاث دواء ور صاص وأسلحة } و يبى منه سور نحيط‬ ‫بالبلد ؟ ويشترى منه أبواب وأقفال للسور ؟ ويطعم من ذلث الناس حبن‬ ‫محار بنهم لمن قصدهم للظلم ؟ وينفذ منهاكل ماكان فيه تقو ية حمى البلاد أم لا ؟!‬ ‫كانت الزكاة من مال يمتلك أمره أو لا مملكه ؟ قال ‪ :‬لا تسلم الزكاة إلا للفقر اء‬ ‫آو الإمام © وقول ‪ :‬إذا اتفق أر باب الآموال ليجعلو ا زكاتهم نى"حماية بلدهم‬ ‫فالسلاح‬ ‫ذللك‬ ‫جاز‬ ‫إن‬ ‫‪ .‬و عندى‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫جاز‬ ‫‪.‬‬ ‫ما ير و نه لها‬ ‫على‬ ‫والدواء والرصاص ونفقة من يقوم بذلك داخل فى الحواز ‪ .‬وأما السور‬ ‫الآبواب والأقفال فإن كانت فى نظر أهل العلم من الحماية فلاحق أمر ها‬ ‫بالسلاح ‪ .‬قلت ‪ :‬وهل بجوز أن يكافأ منها الحبار أأومثاله إذا رم‪ .‬كسره على‬ ‫أهل البلد وخيف منه وقوع الظلم ؟ قال ‪ :‬نى جواز ذلك اختلاف ‪ .‬والته أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن استأجر أجرا لحدمة له بدراهم أو شى ء من الر طب‬ ‫فإن عليه زكاة ما استأجر به نى الرطب فى قول من يقول فى البسر والرطب‬ ‫الركاة © ولا أعلم فيه اختلافا على هذا القول ث ومن أسقط الزكاة من الر طب‬ ‫إذا بيع فيسقطها مما استأجر به والمعنيان واحد ‪ .‬وأما ما يدفعه صاحب المال‬ ‫غبر الحذاذ لن يعينوه على حصاده على سبيل الأجرة أو يكافنهم على معونتهم ‏‪٠‬‬ ‫‪- ٢٤٩‬‬ ‫كانوا أغنياء أو فقراء ‪ 0‬فهذا يلحقه الاختلاف فى جميع ما ر سمته } وبعضه‬ ‫أقرب من بعض فى وجوب الزكاة ‪ 0‬ما كانت رجة على المكنافأة والأجرة‬ ‫_‬ ‫الر جية والتقبّة ‪ .‬وأما ما خرج عن الهبة والصدقة فلا صدقة فيه نى غير أيا‬ ‫الأئمة ‪ ،‬وقد قيل فيه بالزكاة إلا أن يعتقده من الزكاة ‪ 0‬وهذا فى التمر اليابس ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و أما البسر والر طب ففيه اختلاف ‪ .‬و اللهم‬ ‫نماله ‪ :‬و قد صارت رطبا وبسرا‪،‬‬ ‫مسألة ‪ ::‬و من أعطى رجلا ممنرخةلة‬ ‫وأكلها المعطى رطبا ‪ ،‬أعلى المعطى فيها زكا‪ :‬أم لا ؟ قال ‪:‬إذا أكلها المعطى‬ ‫زطبا و بيرا فلا زكاة على المعطى ولا المعطى و إذاكانت العطية من غير عو ض‬ ‫و أما إن تركها المعطى حتى صار ت تمرا يابسا ‪ :‬أو ترك بعضها ‪ ،‬فعلى المعطى‬ ‫الزكاة إن وجبت عليه الزكاة فها من قبل هذه العطية © لآن العطايا تختلف }‬ ‫ومجرى فبها الاختلاف & قو ل إن كانت العطية لوجه التهكانت فى غى أو فقر‬ ‫فلا زكاة فيها على المعطى ى وقول حنى تكون فى الفقراء ‪ ،‬وأما ونى الأغنياء‬ ‫ففيها الزكاة ‪ 3‬و قول حنى ينبوها بزكانها وإلا فعليه زكانها ‪ .‬فعلى هذا القول‬ ‫إن كانت الزكاة واجبة للإمام فلا جوز أن تعطى غبره ‪ ،‬على قول من يقول‬ ‫بذلاك ‪ .‬والله اعام ‪.‬‬ ‫ومن ميز زكاة ماله وقال لعمال الإمام تعالوا إلى بسى‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه‬ ‫نتأخذوا منى زكاة تمرى © فوعدوه المحىء ولم يأتوه حنى ضاع التمر من أكل‬ ‫(الرمة ) أو ( فسيس ) أو غبر ذلاک © أعليه ضيانه أم لا ؟ قال ‪:‬على الرعية‬ ‫أن يأتوا بركاة الدر اهم إلى الإمام أو الوالى الذى معهم © وعلى الإمام أو الوالى‬ ‫آن يبعث الهم من يقبض منهم زكاة الثمار ‪ ،‬فعلى هذهالصفة إذا حبسهامنتظر ا‬ ‫محىء المصدق ‪ ،‬ولم يقصر فى حفظها أن لا يان عليه فيا تاف & ويعجبنى‬ ‫أن يزكى ما بقى مانلمر ‪.‬اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :.‬ومنه وفيمن له تخل تجب فى ثمترها الزكاة فأطنى(‪)١‬‏ تسعةأعشار ها‬ ‫‏(‪ )١‬أطنى ‪ :‬با‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫در العشر للزكاة ث أيسعه هذا الفعل ويير من الزكاة كان المطنى ثقة‬ ‫ثقة ؟ علم بصبرورتها إلى أهلها أو لم يعلم ؟ قال ‪ :‬إن كان المطنى غير ثقة‬ ‫إلى أهلها ‪ 0‬رإن كان المطنى ثمة ففى‬ ‫يعلم أنها قد صولت‬ ‫فلا ير منها حى‬ ‫إلى أهلها وهذا‬ ‫} قول لا ير أ منها < ى يلم أنها قد وصلت‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫على قول من يقول إن الزكاة نى الذمم © ر قول يمرأ منها وهذا على قول من‬ ‫يقول إن اا زكاة شريك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ماء‬ ‫و سقا“ها‬ ‫و احدة‬ ‫قطعة‬ ‫ق‬ ‫و شعبرا‬ ‫علسا‬ ‫زرع‬ ‫‪ :‬و منه وفيمن‬ ‫مسألة‬ ‫ح‬ ‫الإجارات‬ ‫جمبع‬ ‫ه‪.‬ن‬ ‫حااصا‬ ‫جر ر‪.‬‬ ‫له منهما ستون‬ ‫حصل‬ ‫أدركا‬ ‫حى‬ ‫واحد‬ ‫‪.‬‬ ‫ل زكاة!‬ ‫حرج‬ ‫أنا‬ ‫أعا ‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫نأ جر‬ ‫لانو‬ ‫الشعير‬ ‫و ‏‪ ٠‬ن‬ ‫جر با‬ ‫ثلاثون‬ ‫العااس‬ ‫ن‬ ‫زكاة" عليه ‪:‬‬ ‫ولا‬ ‫ح‬ ‫أجر ية! شعير!‬ ‫مما عليه ثلا‪:‬‬ ‫ستة أجر ية أم‬ ‫الحب‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫ق العلس ؟ قال ‪:‬فالقول الذى نعمل به أنه لا حملا العلس!إ عبى الشعبرز حنى!‬ ‫أن يزرع‬ ‫ااز رع‬ ‫هأدا‬ ‫ق‬ ‫ال‪:‬زارع‬ ‫‪ 4‬لأن قصد‬ ‫يبلغ ا!لزكاة فكل واحد منهما بعينه‬ ‫قايل‬ ‫ء‬ ‫شى‬ ‫فيه‬ ‫وكان‬ ‫ئ‬ ‫أحدهما‬ ‫زرع‬ ‫قصد‬ ‫إذا‬ ‫ذللك‬ ‫و إما‬ ‫ح‬ ‫و شعر |‬ ‫علسا‬ ‫من الحنس الآخر ‪ ،‬فيعجبنى فى هذا أن يكون الحكم للذى قصده ولا حكم‬ ‫للشاذ ‪ 2‬لآن هذا لا يكاد ممتنع منه زرع من الزروع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زكاة تمر ه أو حبه شم باعه فى وقته ذلاك‬ ‫أخرى‬ ‫‪ :‬الصبحى ومن‬ ‫مسألة‬ ‫} آعليه زكاة قيمة ذللك مع در اكمه على‬ ‫زكاة دراثكمه‬ ‫وجبت‬ ‫بدراهم ح وقد‬ ‫القول المعمول به ؟ قال ‪ :‬فى ذلاث اختلاف ‪ ،‬بعض حمله على زكاته إذا‬ ‫ك و لعل ما ذكر ته‬ ‫عليه الحول‬ ‫محول‬ ‫حنى‬ ‫جاء و قنها ئ و بعض لا يثبت فيه زكاة‬ ‫زكاة دراهمه & وقضخى بثمنه دينا‬ ‫عليه العمل ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن باعه بعد وجوب‬ ‫عليه ‪ ،‬أيكون عايه زكاة ذلاكث على قول من لم يسقط الدين ؟ قال ‪ :‬لا زكاة‬ ‫عايه إذا باعه بعد أن زكى ماله ض وقد كان أخرج زكاته من قبل & وما قضى‬ ‫‪3‬‬ ‫القو ل‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫عنه‬ ‫ئ ف‪ .‬سقوط‬ ‫الزكاة‬ ‫و جو ب‬ ‫قبل‬ ‫حمله‬ ‫الدين الراجب‬ ‫صن‬ ‫وقيل عليه الزكاة فيه ‪ .‬قات له ‪ :‬وإذا كان له شهر معاوم الزكاة دراهمه &}‬ ‫الشهر بعل إخراج زكاته <‬ ‫دخول‬ ‫رحل‬ ‫ذللى‬ ‫وفعل‬ ‫معلو م‬ ‫له بوم‬ ‫ولم يكن‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫قال ‪ :‬شهره الذى"يودى فيه زكاته ‪ 0‬كيو مه الذى يزكى فيه & و ما ثبت ثى يو مه‬ ‫‪.‬‬ ‫شهر ه ة و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ثبت ق‬ ‫ث‬ ‫الشتاء‬ ‫من‬ ‫أقعده‬ ‫‪ :‬مال‬ ‫وفيمن له مالان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ حمد بن عمر‬ ‫فيه الزكاة © والذى‬ ‫ومال آخر تركه لقبضه © والذى تركه لنفسه ما وجبت‬ ‫أقعده من الشتاء ما تجب فيه الزكاة ‪ ،‬وإن حملا وجبت فهما الزكاة & كيف‬ ‫يكون ذلك ؟ قال ‪ :‬إذا كانت ( القعادة ) صحيحة وثابتة وذلك إذا كانت‬ ‫( القعادة ) نى الآر ض والماء والنخل"ممنحة فلا زكاة فيه ث حتى يبلغ النصاب‬ ‫فى كل قطعة منهما ‪ .‬وإذا كانت فى الال فى جملة الآرض والخل فهى‬ ‫( قعادة ) منتقضة و الزكاة فى ااتمطعتمن جميعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬ومنه وفيمن وجبت عليه الزكاة ونى أرض أقعدها وى زرعه‬ ‫عايه فيه زكاة‬ ‫فيه زكاة ع هل له ى زرعه الذى ل جب‬ ‫الذى لى ما وجبت‬ ‫و يضاف على نصيبه من ( قعادة ) أرضه أم لا ؟ قال ‪ :‬إن أقعد أرضه جزع‬ ‫مسمى مثل سدس أو خمس أو ربع أو أقل أو أكنر ‪ ،‬فإذا أضيف هذا الحزء‬ ‫فيه الزكاة م به ما تجب فيه الزكاة كان عليه الزكاة ‪.‬‬ ‫على ماله الذى لم تجب‬ ‫وأما أن يضاف عايه نصيب الزارع الذى أقعده فلا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬و عن رجل له ‪،‬تخل تبلغ تمر ها قدر مائة‬ ‫جراب ‪ ،‬فلما آن حصادها أتتها آنة فتلفت إلا قدر ثلثمائة من نمر ‪ ،‬أتحجب عليه‬ ‫الزكاة فيا بقى من نمرة هذه النخل على هذه الصفة أم لا ؟ قال ‪:‬إذا بقى من‬ ‫حبا ‪ ،‬ففى ذللك‬ ‫النخل مقدار ثلثائة صاع تمرا ى أو من الزرع ثامائة صاع‬ ‫الصدقة ‪ 0‬ولا أعلم فرقا بن ثمرة النخل وثمرة الزرع ‪ ،‬وإن بقى شىء هن‬ ‫نمرة النخل أو مرة الزرع أقل من نصاب تام ‪ ،‬وتلفت قبل أن يعكريفاه &‬ ‫ففيه اختلاف ك‪ ،‬وأكثر القول إنه إذا كان‪ .‬نىالاعتبار مما تبلغ فيه الزكاة‬ ‫أن يزكى ما بقى وإن تلفت الغمر ة بتهاو ت من ر ‪.‬مها نى حصادها ے{أو ممر ة الزرع‬ ‫فيعجبنا أن يكون ذللك آلز م ‪ .‬والقه أعلم ‪.‬‬ ‫جل‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬ومنه ون رجل له تخل لم تبان ثمرتها نصباب الزكاة هلاك اار‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫__‬ ‫و قد آن حصاد نمةرهذه النخل قبل أن تصرم ‪ ،‬فورثه رجل له تخل تجب نى‬ ‫مرنها الزكاة ‪ ،‬أتحمل ثمرة النخل النى ورثها على ثمرة خله وتخرج منها الزكاة‬ ‫أم لا ؟ قال ‪ :‬على قياس ما يو جد شبه هذا نى الذى يصير إليه النخل المدركة ©‬ ‫بعطية أو منحة أو إقرار أو و صية ‪ ،‬و قد أد ركت هذه النخل أن لا زكاة عليه‬ ‫نى ثمرة النخل أو النخلة المدركة تمر تها ‏‪ ٠‬ولا يبعد أن يكون ما صار إليه‬ ‫بالإرث مثل ذلاك ‪ ،‬ولاأقدر أنأحكم علىمثل هذا باازكاة نى هذه النخل على‬ ‫هذه الصفة نى تلاث ااسنة ‪ 2‬انى صار ت فبها إليه المر ة بعد دراكها ‪ .‬و التأعام‪.‬‬ ‫ا مسألة ‪ :‬قال أبو إسعيد إنه محفظ عن الشيخ أنى الحسن ‪:‬أن الفقير إذا‬ ‫غاب و عليه دين فاحتسب له محتسب ى قضاء دينه أنه جوز أن يعطى المحتسب‬ ‫من الزكاة نى قضاء دين الغائب ؟ قال ‪ :‬وإذا جاز هذا فعندى أن الفقير‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫ئ و أنفق عاهم من‬ ‫محتسب‬ ‫لهما يعو شم خ و غاب عهم فاحتسب له‬ ‫إذاكان‬ ‫جازت‬ ‫‪ :|:‬و لإذا‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫عندى‬ ‫الآول‬ ‫من‬ ‫أقرب‬ ‫فهذا‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫من ي ر م‬ ‫إل‬ ‫و سلمها‬ ‫الوكالة فى الزكاة لم يبعد أن تجوز الحسبة نى مثل هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا غاب المستحق لأخذ الصدقة ‪ 0‬وكان له عيال ذإنه يعطى‬ ‫عياله بعد غيبته إذاكانوا أهل حاجة ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫© إذا اختلطا فى زرع واحد ‪،‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬فى العلس والشعير‬ ‫‪.‬من كل جنس منهما النصف & ويزيد قليلا أو ينقص قليلا ‪ ،‬كم يكون مباغ‬ ‫نصاب الزكاة فيه ؟ قال ‪ :‬إن كان الشعير نصف العاس فيحسب نصف اب‬ ‫على مبلغ الشعير للنصاب ڵ و نصفه على مبلغ العلس ‪ .‬و إن كان أقل أو أكثر‬ ‫فبحسابه ‪ .‬وإن لم يدرك ذلك فيحتاط رب الزرع على نفسه فى الزكاة }‬ ‫وإن لم محتط فيأخذ الشارى بما صح عنده } وما اشتبه عليه فيتركه ‪ ،‬والزكاة‬ ‫مسثو ل عنها صاحها ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونى العلس الحيد إذا كان محصل من(الحرى)فيه بقشره سبعة‬ ‫مكا كيك حبا صافيا ‪ 3‬أيكون نصاب الزكاة فيه أقل من ستين ( جريا ) بقشمره‬ ‫على حساب ما مخرج منه من الصانى ؟ أم لا يكون إلا هن ستين ( جريا ) جاد‬ ‫۔‬ ‫‏‪٢٥٣‬‬ ‫العمل على القرون ‪:‬‬ ‫أو ضعف ؟ قال ‪ :‬العمل على الحب الصافى ء ليس‬ ‫وإما قالوا ستن ( جريا ) لأن الأغلب العلس ينصف ‪ ،‬والآمور على الأغلب‬ ‫حنى يصح تخصيصها ‪ ،‬حتى قالوا إن‪ .‬اشتجر المصدق و صاحب الزرع ى‬ ‫أنه ينصف أم لا ؟ فيدقو ن منه ليعر فوا مبلغه ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن زرع قطنا ثى أرضه وسقاه بمائه وحصده ‪ ،‬وتركه‬ ‫نى بيته يتر بص به الغلاء ويبيعه لمو؛نته و مئو نة عياله » وحل وقت زكاته والقطن‬ ‫باق عنده أتاز مه فيه الزكاة أم ل ؟ قال ‪ :‬لا زكاة علبه فيه إلا أن يكون باعه‬ ‫قبل أن يدخل شهر زكاته ‪ ،‬ولم يكن أخرج زكاته فيحمل الن على دراهه »‬ ‫و أما إذا باعه قبل حلو ل شهر زكاته ‪ 0‬فلا زكاة عليه فيه ‪ ،‬إلا أن يكون أصل‬ ‫زرعه هذا القطن للتجارة © فيحسب عليه نى زكاته عمنز لة السلعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة" ‪ :‬ومنه وفيمن يطنى مالا له من رجل بمائة لارية ‪ 0‬وكانت ثمر ته‬ ‫تبلغ فيها انزكاة و المال هن ( مرانيج ومناحى ) هل للجانى أن يقوم المطنى‬ ‫تمر هن إذا أراد أن نُرفيهن ‪ ،‬وإن جاز وقوفها علبه ولم يصاح ذلك للمطنى ‪،‬‬ ‫ما ترى فذلك ؟ قال ‪ :‬أما على قول من يقول إن الزكاة فما أكله المطنى‬ ‫رطبا و بسرا فلابد من ذلك ‪ 2‬والزكاة على رب المال إن كره المطنى أو رضى ‪0‬‬ ‫والقيمة تكون على نظر العدول ‪ .‬وأما على قول هن يقول لا زكاة نى ذللك‬ ‫فلا قيمة عليه به © ويقوم ما بقى هن‪ :‬المال ويكون الخيار فيه للمصدق ‪،‬‬ ‫إن شاء من المر © وإن شاء من الن ‪ ،‬وأرجو أن الإمام يعمل على القو ل‬ ‫الأو ل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن حصد تمرا هن خيل مباحة للأغنياء والفةراء ص‬ ‫وكان ما حصده يبلغ فيه الزكاة ث هل عايه زكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬إن الحاصل‬ ‫ليس عليه زكاة حصده بعد دراك التمرة ‪ ،‬وإما الزكاة على أرباب النخل بعد‬ ‫أن وجبت علهم الزكاة فيا حصده هذا بوجه من الوجوه ‪ ،‬وأما اللاقط‬ ‫بباطل فر ده على أر بابه &‬ ‫فلا زكاة عليه © فإن التقطه حق فهو له ‪ 0‬وكإنان‬ ‫زوكاته عاهم إن وجبت فيه الزكاة ‪ .‬اولله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى مال المرأة الذى محمل على مال زوجها نى انزكاة‪،.‬‬ ‫¡ ما صفته ؟ أ هو إذا ل تسأ له عن تمر ة أ م هو إذا ل تسأ له عن أصله ؟ قال ‪:‬هو‬ ‫‪ .‬عندى إذا تركته كأنه ماله فى قبض الغلة منه © ولم تسأ له عن شى ع هن غلته‬ ‫عن طيب قلب منها © فهو عندى على هذه ااصفمة محمول عليه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة و‪:‬منه ونهلجوز لمكنان له مال تبلغ نمر ته الزكاة ث إذا أراد‬ ‫أن يطنى ماله أن يطنيه بزكاته © كان المطنى ثقةة أو غير ثقة أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫المطى غبر ثةثقة فحبى يصح عنده أنه قد أخرج عنه الزكاة و و ضعها‬ ‫إكنان‬ ‫نى موضعها ‪ ،‬وإن كان ثقة ففى ذلاكث اختلاف ‪ .‬قول ‪ :‬لا يبرأ حنى يصح‬ ‫عنده أنه قد أخر ج عنه الزكاة وو ضعها ق مو ضعها & وقول ‪:‬يمر إذا اشتر ط‬ ‫لأن الزكاة متعلقة على ربالمال‬ ‫عب إخراجها حى يصرح عنده أ نه م خرجها‬ ‫‪:‬فان أطنى صاحب المال نصيبه من ثمرة ماله ڵ واشترط الزكاة على‬ ‫الوجه فى هذه ازكاة المغروطة ؟ أجوز للمطى أن محسب‬ ‫‪ 0‬كيف‬ ‫ا‬ ‫مثل ما أطنى ‪ ،‬و يعطى‪ .‬الزكاة كذلك ‪ ،‬أم يطنبها لعامل بما يتفقان عليه من‬ ‫القيمة أم لا ؟ قال ‪ :‬فيا يعجبنى أن يكون الخيار للم صدق له ‪ ،‬شاء أخذ من‬ ‫الدر اهم مثل ما أطنى رب المال ‪ ،‬وإن شاء ‪،‬أخذ من التمر ‪ ،‬وذلك فى النصيب‬ ‫الذى أطناه رب المال ‪ ،‬لأن سهم الزكاة لم يكن مميز ا أو السهم الذى لم يطلبه‬ ‫هو باق بينه وب بنن الزكاة ‪.‬ا ولله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وى الذى يو“جر أحدا على أن ياقط تمر ة ماله مجزء منه ‪،‬‬ ‫مسألة‬ ‫أو بكذا وكذا منا ‪،‬قبل أن يصبر تمرا ‪ ،‬وقد صار تمرا ‪ ،‬أزكاة الآجر على‬ ‫رب} المال } أم على الأجر ‘ أم لزاكاة فيه ؟ قال ‪:‬إن الزكاة على رب المال‬ ‫‪:‬‬ ‫إلا أن يكون أجره على حصاد الثمرة منها ث ففى ذلك اختلاف ‪.‬قول‬ ‫مخرج اازكاة قبل الأجور كلها ث وقول ‪ :‬على اازكاة نصيبها مأنجرة الحصاد‬ ‫وهذا إذاكانت المرة قد صارت تمرا أو صارت بسرا ورطبا ‪ ،‬ويترك الآجر‬ ‫نصيبه حتى صار تمرا‪ .‬و اله أعلم ‪.‬‬ ‫لمكافآة‬ ‫رطب‬ ‫(‬ ‫مر افة‬ ‫)‬ ‫خحادمه‬ ‫أو‬ ‫جاره‬ ‫يعطى‬ ‫والذى‬ ‫عنه‬‫‪ :‬و‬ ‫مسألة‬ ‫‪..‬‬ ‫_ ‪_ ٢٥٥‬‬ ‫أو غبر ها ‪ ،‬أتلزمه زكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬يعجبنى للشراة أن يأخذوا من مثل هذا‬ ‫فان أراد هو أن يو“دى فذلك إليه ؤ وأما من يعطى دوابه رطبا ويعطى الراعى‬ ‫وترك الر طب الذى أعطاه إياه حتى صار تمرا } ففيه الزكاة ‪ .‬وأما الذى أطعمه‬ ‫دوابه رطبا وبسرا فليس عليه فيه زكاة ‪ .‬وأما ما أعطاه مكافأة فأكل رطبا‬ ‫بوسرا ‪ ،‬فعلى قول من يقول إن ما أكله المطنى رطبا وبسرا ففيه الزكاة }‬ ‫فالزكاة عندى على هذا القول ‪ ،‬نى الرطب الذى أعطاه لاراعى من قبل أجر ته‬ ‫على رعيته ‪ 0‬أو أعطاه مكافأة ليد تقدمت ‪ .‬وإن أعطى لذلاث من الممر فعليه‬ ‫غيه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جل البسر والر طب ڵ الذى يأكله لمبلغ الزكاة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و هل على الر‬ ‫تم لا يوخذ من البسر والر طب ‪ ،‬ويو؟خذ من المر ‪ ،‬أم لا محمل عليه إلا التمر ؟‬ ‫قال ‪:‬أرجر أن ف مثل هذا اختلافا ‪ 2‬قول ‪:‬لا حسب إلا الممر إذا يلغ النصاب‬ ‫ولا عمل على ما أكله من البسر والرطب ‪.‬وقول ‪:‬يوخذ منالتمر ويترك‬ ‫ما أكله من البسر والرطب ‪ ،‬إذا كان أن لو ترك ولم يوكل لبلغ` النصاب‬ ‫نمرا يابسا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬م ونه وى رجل له تخل مما تجب فى غلتها الزكاة ‪ ،‬فأتت على النخل‬ ‫آفة من ريح فطاح بعضها و بقى البعض منها ‪ ،‬و بقى عنده من النخل ما لا تحجب‬ ‫فيه الزكاة بعد ما طاح البعض & و يو م طاح النخل قد صار فيه مثل الر طب‬ ‫و( المارين ) أعليه زكاة فى غلة الذى طاح ‪ 0‬أم عليه الزكاة فى غلة الباقى ح‬ ‫ام لا زكاة عليه ى الحميع ؟ قال ‪ :‬إن كان الذى بقى من نمرة هذه النخل‬ ‫لا تجب فيه الزكاة & وثمرة التى وقعت قد تلفت ولم محصل منها ما يبلغ به‬ ‫النصاب هو والثمرة التى بقيت ‪ ،‬فعندى أن لا زكاة فيها ‪،‬وإن كانت نمرة هذه‬ ‫بعد آن صارت بسرا أو‬ ‫النخل الىن وقعت حصدت وجعلت فى الشمس‬ ‫( قارينا ) © وكان يبلغ بالنى جعل ى الشمس والثمرة" الىن بقيت النصاب‬ ‫نفيها الزكاة © ولوجاءت ثمرة الى وقعت أضعف" من لمرة التى[" بقيت ‪3‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫و لو كان حشفا فيه حلاوة ‪ ،‬ففيه الزكاة لآنه جاء فى الأثر ‪ :‬كل ما أحثذف‬ ‫بعد ما حلا ففيه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل باع مالا بَيُع القطع ‪ .‬وقد آن حصاد التمرة ‪،‬‬ ‫أتكون زكاته على البائع أم على المشترى ؟ وإن كانت على المشترى فما حد‬ ‫لرو مها عليه ؟ أهى إذا عرفت المرة بألوانها آم إذا صار فيها الر طبو رالمار ين»‬ ‫آم غير ذلك ؟ قال ‪ :‬إن المال إذا بيع وفيه مرة مدركة فهي للبائع حنى‬ ‫يشتر طها المشترى & فزذا اشتر طها المشترى مع البيع ‪ :‬صار المشترى هنا‬ ‫منزلة المطنى لها ‪ 0‬وى المرة التتىجوز طناوها اختلاف ‪ .‬قول ‪ :‬إذا عرفت‬ ‫بألوانها جاز طناها ‪ 0‬وقول ‪ :‬حنى يغلب البسر ‪ .‬وأما الإدراك فى استحقاق‬ ‫التمرة بن البائع و المشترى ‪ ،‬فعندى أنه إذا خرج هن النخل سبع ( دراكات )‬ ‫أو سبع ( قار ينات ) فعندى أنها مدركة ‪ 0‬على ما جاء نى الأثر فى أمر بيع‬ ‫الخيار ‪ ،‬والزكاة على من له المرة ‪ ،‬فإن كانت للبائع واشتر طها المشترى ع‬ ‫صار المشترى ههنا عنز لة المطنى نى جميع أحواله ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى الزكاة زمان هاد النخل © أعلى الوالى وله أن بمنع‬ ‫الناس من الخراف الذى أكثره تمرا يابسا ث وفيه خلط قليل هن الر «إابلى‬ ‫آن يثمنه علهم ‪ ،‬أملس لهذلاثولا عايه ؟ قال ‪ :‬نى ذلاث اخنلاف ‪ ،‬أعنى‬ ‫وجوب الزكاة فى الممر إذا أينس فى رعوس النخل قبل الحذاذ ص فعلى قول‬ ‫من يقول فيه الزكاة وهو الذى عليه العمل عندنا ث فإذا علم الو الى أن أحدا‬ ‫نخر ف هذا المر ولا يعطى منه اازكاة فيعجبنى أن يطال‪.‬ه نى زكاته ‪ .‬وأما ما‬ ‫لم يعلم الوالى فليس عليه ذلك ‪ ،‬و يعجبنى من طريق حصاد الزكاة أن يعلمهم‬ ‫أن المر إذا يبس ف رءوس النخل وجبت فيه الزكاة ‪ ،‬إذا تبن له أنهم‬ ‫لا مخرجون منه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا دفع وكيل اليتم لمن يقوم باليتم تخلا من مال اليتم‬ ‫۔‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫‏_‬ ‫مدركة على القيام باليتم ى المستقبل & على نظر الصلاح فى هذه النخل زكاة‬ ‫على اليتم إذا كانت تبلغ ى ماله أم لا ؟ قال ‪ :‬أما إذا كانت مدركة فهى‬ ‫محمولة عندى على مال اليتم ك وإذاكانث غير مدركة فلم أحفظ فها شيثا بعينه‬ ‫إلا أنه فيا عندى لا مخرجها هذا الدفع © عن حملها على مال اليتم ‪ ،‬لآنها‬ ‫إن دفعت عن عوض تقادم لم مجز } وإن دفعت عن عوض مستقبل ‪ ،‬فهو ‪7‬آكد‬ ‫أن لا نخرج من مال اليتم ©‪ ،‬وإما هذا الدفع عندى على وجه الخالطة لليتامى ©‬ ‫إذا كانت أصلح ف ‪ .‬وأما إذا أكل من دفعت له تخل اليتم ر طبا و بسرا ‪،‬‬ ‫الصلاح لليتم ى الخالطة له من المدفوع إليه فلا زكاة‬ ‫كان الدفع على وجه‬ ‫ى ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫أصلا ‪ :‬وقد صارت ممر ته‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى شركاء قى مال اقتسحموه‬ ‫بسرا ورطبا ‪ ،‬أعلبهم نى ثمرته الزكاة إذا بلغت النصاب أم لا ؟ قال ‪ :‬نى ثمرته‬ ‫الزكاة إذا تمروها وبلغ فى جملتها نصاب الزكاة ح وإن آكلوها رطبا وبسرا‬ ‫فلا زكاة علهم فها ‪ .‬وكذلك الذى أكل نصيبه منها رطبا و يسرا ‪ ،‬وأما الذى‬ ‫تمر نصيبهوكان الذين تمروا نصيهم مالا يبلغ فيه نصاب الزكاة ‪ ،‬إلا بنصيب‬ ‫الذين أكلوه رطبا وبسرا ‪ ،‬ففى ذلك اختلاف ‪ .‬وأرجو أن أشياخنا يعملون‬ ‫بأخذ الركاة من التمر على هذه الصمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ون رجل له رأس مال تجرى فيه الصدقة ة وله ابن بالغ‬ ‫ى حجره ‪ ،‬و للابن رأس مال يعجز عن نصاب الزكاة ‪ ،‬محمل رأس مال‬ ‫الابن على رأس مال أبيه ؟ وبجب على الابن فيه الزكاة آم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫لا محمل مال الابن على الآب إذا كان بالغا ث ولو كان فى حجر أبيه © وإتما‬ ‫محملان نى المار على ما سمعته من الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫} أعحمل على أبيه‬ ‫عليه حلى من ذهب وفضة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه فى صى‬ ‫فى الصدقة ‪ ،‬كان الحلى من قل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل غيرهما ؟‬ ‫وهل يةبل قول والديه إنه من قبلهما أو من قبل غيرهما ؟ قال ‪ :‬أمَا الذى‬ ‫‏( ‪ - ٧‬لباب الآثار ج ! )‬ ‫_ ‪_ ٢٥٨‬‬ ‫من قبل أبيه فاكثر القول إنه محمل على أبيه } لأن عطية الآب لابنه الصغير‬ ‫لا تثبت فى أكثر القول ‪ .‬وأما الذى من قبل غر أبيه } كانت أمه أو غير ها ‪،‬‬ ‫ىذلك اختلاف ‪.‬قول ‪:‬محمل عليه } وقول ‪ :‬لا محمل عليه ‪ .‬وأ؛ جو‬ ‫‏‪٣‬حملوه عليه اليوم ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس فى الزو جن ‪ :‬وإن فو ضت الزوجة زوجها‬ ‫نى مالها(‪)١‬‏ وبلغت الزكاة في الحميع ڵ وترك المفاوضة بعد الدراك ث لشقاق‬ ‫جرى بينهما أو غير ذلاث ‪ ،‬ولم تبلغ‪ .‬الزكاة فى مال أحدهما وحده ‪ ،‬فلا زكاة‬ ‫عاهما & إذا انتقضت المفاوضة قبل الحصاد ‪ .‬وإتما كانت الزكاة محصول‬ ‫المفاوضة & فلما ار تفع حكمها قبل أن تحصد المرة ذهب" حكم الزكاة" ‘‬ ‫ورجع كل واحد منهما إلى حكم نفسه © وأحسب أنه نى بعض القول إذا‬ ‫أنتقضت المفاوضة بعد الدراك لحقها حكم المفاو ضة بعد الحصاد & قبل اختلاط‬ ‫ثمرة مالها يثمرة ماله ‪ 0‬أيكون قد وجبت عليا الزكاة بلا اختلاف فى قول‬ ‫من يرى وجوب الزكاة بالمفاوضة ؟ قال ‪ :‬علهما الزكاة فما عندى ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والزكاة إذا لزمت الرجل نى ماله ث آمجوز له‬ ‫أن يعطى قيمتها إذا رضى القائمون بالأمر ورأوه صلاحا ؟ قال ‪ :‬سمعت‬ ‫الشيخ صالح بن سعيد أنه يعطى عن زكاة الممر ة دراهم ح والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عمر ‪ :‬وإذا كان عند الرجل أولاد ‪ ،‬ولآولاده‬ ‫زوجات ‪ ،‬وعنده نى البيت © هل بجوز أن يعطى أولاده شيئا من زكاته ‪،‬‬ ‫ويقول لهم خذوا بها لآأزواجكم كسوة ‪ ،‬وما تريدون من عطر وغيره ‪."،‬‬ ‫آم يعملى الزوجات ويقول لهن ‪ :‬هذه من الزكاة اشتر ين بهكاسوة وعطرا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذى جاء فى الأثر ‪ :‬أولاد الأغنياء الذين التزموا عولم ‪ ،‬ولم يريدوا‬ ‫أن مخرجوهم من بيوتهم فيه اختلاف(‪)٢‬‏ ‪ ،‬بعض أجاز أن يعطوا من الزكاة‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬ه وإن فوضته فى مالها ث‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ى الأصل ‪ :‬ه من بيوتهم باختلاف‪. " ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫وبعض لم مجيزوا ‪ ،‬ولو كانوا فقراء ‪ .‬وأما إذاكانت الزوجات ممن تجوز لهن‬ ‫الزكاة وكن نى حال الفقر ح جاز أن يعطبن من الركاة ‪ .‬آوما إن شرط"علاهن !‬ ‫ء لآن كسوتهن على !‬ ‫ُعطينه"‪ 0‬فذلك شر ط لياثبت‬ ‫أ‪ :‬هن يكتسن من الذى‬ ‫أزواجهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ هسعو د بن رمضان رحمه الله ‪ :‬والذى يدعى أنه أدى زكاته‬ ‫نى شهر الحج & ودفعها إلى الفقراء قبل أن تحل للإمام الزكاة ى هل يسكت‬ ‫عنه ويقبل قو له أم لا ؟ قال ‪ :‬فإذا وجبت عليه فى وقت فيه إمام عدل ‪،‬‬ ‫فلا مجوز له أن يسلم الزكاة إلى غبره من غغرير الفقراء © ولا يبرأ بتسليمها‬ ‫إلى غير الإمام & فعلى هذا لا يقبل قوله ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى آ لة التجارة » هل تحسب وتضاف على التجار ة أم تطرح‬ ‫ونحسب ما فبها من التجارة ؟ تقال ‪:‬إن الآ لة إذا لم تكن متخذة للربح ‪،‬‬ ‫وإنما هى لآ لة التجارة فلا زكاة فبها ‪ .‬وكذلك الآنية المتخذة لغير التجارة © !‬ ‫وهى ‪:‬الفاضلة من استعمال أهل البيت ‪ ،‬والسلاح الفاضل إذا لم يكن متخذا‬ ‫للتجارة فلا زكاة فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دينه © فلما سلمت إليه دفعها‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طلب من الزكاة ليقضى‬ ‫إالىلفقراء فهو ضامن إذا طلبها لشى ءمعلوم بعينه وأعطاه لذلك ض فليس له‬ ‫دفعها نىغبر ذلك ‪ ،‬إلا أن‪ .‬يكون طلب الزكاة لفقر ع فأعطاه لاستحقاقه ‪،‬‬ ‫فذلاث ما شاء فعل به و لا شى ء عليه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وفيمن اقتعد ثلاث ( أرضبن ‏)(‪ )١‬من ثلاثة رجال ‪،‬‬ ‫كل آر ض لرجل آخر بريع ما مخرج من زرعها ‪ ،‬وزرعهن برا فاخرجت‬ ‫كل أر ض منهن عشر ة أجرية برا ‪ ،‬أيأخذ(!) أهل ( الآر ضين ) اازكاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نى ذلك اختلاف & قول إذا بلغت الزكاة فيا خجرمن الآرو ض الثلاث‬ ‫‪ :‬أرو ض ‪ ,‬آر اض وأرضون وأراغں‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬جمعها‬ ‫‪ ) ١‬أرض‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ « :‬فأخد » خطأ‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬ف الأصل‬ ‫_ ‪_ ٢٦٠‬‬ ‫أن لو كانت لرجل واحد أو شركاء فها لزمت الزكاة الزارع فبا حصل‬ ‫من الحب ڵ ولم يلزم شركاءه ‪ .‬وأنا يعجبنى هذا القول ‪ .‬وقول لم تلزم الركاة‬ ‫الزارع ولا أصحاب الآر و ض على صفتلث هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬قلت ‪ :‬هل بجوز أن يعطى من مكاتب ببين المسلمبن‬ ‫مانلزكاة ولو كان غنيا ؟ قال ‪:‬لا يعجبنى إلا أن يكون من أهل الغنى فى‬ ‫} و له ذللك‬ ‫س وإن كان فقرا‬ ‫أمور الدين ث ففى جواز أخذه منها اختلاف‬ ‫لأجل فقره ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال القاضى أبو على فى زكاة الأرض المغصوبة اختلاف ‪.‬‬ ‫)‬ ‫قال غير ه نعم ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬أصل الزكاة لفقراء المسلمبن © فإذا كان على المصر‬ ‫إمام عادل قد حَمَى أهل ذلك المصر ‪،‬فتسلم الزكاة إليه فيجعلها على ما جاء‬ ‫باهلأثر ‪ :‬ثلثاها لعز دولة المسلمين ‪ ،‬وثاثها لفةراء أهل ذلك الباد ‪،‬‬ ‫على ما يوجبه الشرع ث وإن احتاج لها هذا الإمام كلها جاز له قبضها ©‬ ‫وجعلها فى دولة المسلمىن ومن فىيده شىء منها قد أخذه هن حله فلا يضعه‬ ‫إلا نى محله ‪ ،‬فهذا الذى جاء به الأثر ‪ 2‬ولا يسعنا جميعا إلا موافقة الحق‬ ‫والصواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن زكاة الولد الصغير لا تحمل على أبيه ث إذا كان الوالد‬ ‫ليس عنده نصاب الزكاة كان الحلى من عند والده أو منماله ‪ ،‬أعنى الصى ‪،‬‬ ‫و إمما محمل على أبيه إذاكان الوالد تجب عليه الزكاة ‪ .‬والله أعلم(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫مسألة من كتاب الكفاية ‪ :‬وإذا دفعت الزكاة إلى فقر ثم تبن غناه ‪،‬‬ ‫م يكن على الدافع غرم ما دفع ‪ ،‬لأن الته لا يكلفه أن يعلم غيبه ك لأنحقيقته‬ ‫لا يعلمها إلا الته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬كذا وردت هذه المسألة نى الأصل ‪ .‬وواضح أن الناسخ سةطت منه بعض العبار ات‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫وعن رجل فقير نى يده مال لأخيه أمانة ‪ 0‬دفع إليه‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫الزكاة ثم صح موت أخيه الذى هو وارثه ‪ ،‬وترك مالا‬ ‫أحد من الناس شيثا من‬ ‫قانمة بعينها ‪ .‬قال ‪ :‬إذا استغنى والزكاة قد قبضها وهو‬ ‫صار به غنيا © والزكاة‬ ‫إن شاء فرقهااعلى الفقراء © وإن شاء ردها إلى الذى‬ ‫فقر فله فها الخيار ©‬ ‫أخذها منه ‪ 5‬وأخمره أنها هى الزكاة التى سلمها إليه © فان قبلها منه وإلا سلمها‬ ‫إلى الفقراء ع وليس له الانتفاع بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دفع زكاته غر ثقة © وقال إنه دفعها إلى الفقراء‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وكل ف‬ ‫أو إلىااوالى‪ ،‬فى براءة صاحب الزكاة اختلاف على هذه الصفة © قول يرأ‬ ‫!‬ ‫وقول لا ير ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫© وبلغت‬ ‫مخلوطا‬ ‫ص وحصده‬ ‫برا وشعيرا خلوطا‬ ‫‪ :‬ومن زرع‬ ‫مسألة‬ ‫الزكاة نى جميعه ‪ ،‬وكان أن لو عزل بعضه عن بعض لم يبلغ تى كل نجنس منهك‬ ‫ويقع عليه التسمية أنهز ارع براك كان ذلك بالتسوية أو كان أحدهما أكثر من‬ ‫الآخر ‪ ،‬أتوخذ منه الزكاة على هذه الصفة أم لا ؟ قال ‪ :.‬إن كانا متساويين‬ ‫لم يعجبنى أن محمل أحدهما على صاحبه ‪ ،‬وقول جائز حمله ث وإن كان‬ ‫أحدهما غالبا على صاحبه والتسمية للأغاب منهما ث حمل الأقل على الأكثر ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ عمر بن سعيد فيمن عنده مال يبيع الخيار © يستغل مرته ح‬ ‫هل تجب عليه الزكاة فى المرة وف أصل الدر اهم أم لاتجب إلا فى الممر ة‪2‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ فى البيع الخيار فى الزكاة نى ثمنه شيئا بعينه من الأثر ‪،‬‬ ‫بل أحفظ عن الشيخ بن مداد كان يقول ‪ :‬على المشترى الزكاة قى ممن المبيع‬ ‫بالخيار © وعن هاشم بن غيلان ‪ :‬ألا زكاة على المشترى فى المبيع بالخيار }‬ ‫وحجة هاشم ‪ :‬أن البيع إذا انقضت مدته صار آصلا للمشترى ‪ ،‬ولو طاب‬ ‫المشترى من البائع دراهمه لم يصح له بالحكم ‪ .‬وأما تمرة المبيع بالخيار فزكانها‬ ‫على سن أدركت نى يده من بائع أو مشتر إذا كان نصاعها تاسا تجب فيه الزكاة‬ ‫وتحمل على ماله فى الزكاة ‪ .‬و الله علم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فيمن مات فى شهره الذى يزكى فيه ‪ ،‬ولم يصح عند‬ ‫ورثته إخراج زكاته ‪ ،‬ولم يوص عا ى حياته ؟ قال ‪ :‬لا شى ع على الوارث‬ ‫من الزكاة حتى يوصى سها الهالك ‪ ،‬أو يصح أن المال الموروث بزكاته ولم تخرج‬ ‫منهًأ‪ ،‬فحينئذ تخرج“منه‪ ،:‬قول من رأس مال الهالك ث وقول من ثلثه‪:‬‬ ‫‪ :‬محرج من تلك العين القا حمة على سبيل المشاركة ‪ 0‬و لو ل يكن فى المال‬ ‫وقول‬ ‫وفاء لاصحاب الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن اتخذ شهرا لإخراج زكاته ث وأتلف شيثا من‬ ‫رأس ماله بعد دخول شهره قبل إخراج زكاته ‪ ،‬ثم أخرج زكاته بعد ذلك فى‬ ‫شهره ذلك هل عايه زكاة ما أتلف من ماله قبل أن مخرج هنه الزكاة ‪،‬‬ ‫كان‪:‬الإتلاف فى إقرار أقر به أو هبة و هبها من هذا المال © أو شراء اشتراه ؟‬ ‫ولا أعلم قى وجوب الزكاة اختلافاإذا أتلفه نى شهره ‪ ،‬والشهر بمنزلة اليوم‬ ‫إذا لم يتخذ يوما معلوما ‪ .‬قلت ‪ :‬فإذا تاغ ذلك فى مونته ومونة من تجب عليه‬ ‫مونته أو كسوتهم أو فى دن عليه ث قال ‪ :‬أما الدراهم فعليه فبها الزكاة ©‬ ‫وأما ما كان ذلاك"'حبا أو تمرا فلا زكاة عليه فيه ‪ .‬وأما ما كان من الكسوة‬ ‫والحيوان فعليه نى ذلك الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه و فيمن عنده دراهم تجب فها الزكاة ولو أنفقها ى مو؛نته‬ ‫و مو؟نةمن‌تلز مهمو؟نتهمن نفقة وكسو قلم تكفه إلى حول السنة ‪ ،‬أمجوز آن يعطى‬ ‫من الزكاة و مكنفارة الصلوات والأيمان ومن فطرة الأبدان أم لا ؟ قال ‪:‬‬ ‫لهذا أن يأخذ من الزكاة إذا لم تكن له غلة ولا صنعة ولا دراهم سنة ‪.‬‬ ‫وقال من قال حبى يفضل عن كفايته و كفاية من تلزمه عولته مثتا درهم ‪.‬‬ ‫وقال من قال عشرون درها ‪ 0‬وقال من قال إذا ل يفضل عن كفايته وكفاية‬ ‫من تلزمه عولتهم مئتا درهم جاز له أن يأخذ مما ذكر ته ‪ .‬والله أعام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن كان غنيا خارجا من حد الفقر ء هل بجوز له الصدقة‬ ‫بوجه من وجوه الحق أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا كان إماما قائما على المصر جاز له‬ ‫أن يدفع شيثا من الصدقات للفقراء أو للفضلاء ‪ ،‬أو للغز ماء أو لاسوامة‬ ‫_ ‪_ ٢٦٣‬‬ ‫أو ما يراه عدلا ة وإذالم يكن إماما وإنما يتلى كل آمر زكاته فلا يصير ها إلى‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫الفقر اء‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن امرأة ولت زوجها نى مالها وفوضته & وكان الزوج‬ ‫أتجب عليها هى الزكاة ‪ ،‬أم لا ؟ قال ‪ :‬إن فوضته‬ ‫محوزه ولا مخرج منه الزكاة‬ ‫وسلمته إليه تطوعا منها له وابتغاء الفضل فلا زكاة عا‪.‬ها ‪ 0‬وزكاة ذلك عليه ‪.‬‬ ‫وإن تكن تقية ولم تكله وأخذه بغر كيل ‪ ،‬فلا عليه ‪ ،‬وعليها أيضا إلا أن يكوون‬ ‫تكيله له © وهذا ممنز لة المحتاج على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ما مسألة ‪ :‬قل له ما قولك فيا قال البريع فيمن عزل زكاة زرعه فلم يدفعها‬ ‫إلى الفقراء حنى جاءت نار فأحرقنها أو سيل فحملها أنه لا ضيان عليه نى ذلك ؟‬ ‫فال ‪ :‬هذا قول الربيع فيا نقل إلينا عنه © ولسنا نأخذ به » والعدل عندنا‬ ‫خلافه ‪ ،‬لآن الواجبات لا تزول عأنهلها ‪ 0‬كما أن الفرائض لا تسقط عمن‬ ‫نزمته إلا بقضائها ‪ .‬وآيضا فإن الفقراء شركاء لأبراب الآموال مقدار الزكاة‬ ‫لنى تجب علهم ‪ ،‬وانشريك لا تتخلص شركته إلا أيان تصل إلى شيركه‬ ‫حصته ‪ ،‬ثم يصح له الملك فيا نى يده‪ ،‬وبجوز له التصرف فيهكسائر الآموال‬ ‫الخالصة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اا مسألة ‪ :‬الشيخ أبو حمد ‪ :‬وسألته عن رجل فةبر وزوجته غنية ث‬ ‫هل بجوز له أن يأخذ من زكاتها ؟ قال ‪ :‬نعم } وبجوز له آن ينفق عليها منها ح‬ ‫لآن زكاتها قد صارت له فيصنع عا ما أراد ‪ ،‬وتجوز لها هى أن تاكل من‬ ‫عنده منها ‪ 2‬وكل من أعطى‪ ,‬زكاته الفقر ثم إن الفقير رجع باعها على صاحبها ع‬ ‫آر هوها له فجائز ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬فيمن مات ى أول يومه أو شهره الذى‬ ‫تخرج فيه زكاة دراهمه & ولم يصح أنه أخرج زكاته © على ورثته إخراجها ؟‬ ‫‪ 6‬قال ‪ :‬قول لا يلزمهم إخراجها ولو صح أنه لم مخرجها ‪ 0‬حتى يوصى عا‬ ‫ى ماله ‪ 0‬فإن أوصى عا ثبتت فى ماله ‪ .‬قول من رأس ماله © وقول من‬ ‫ثلث ماله ‪ .‬وقالمن قال ‪:‬إذا صح وجو عا عليه ولم يصح أنه أخرجها فعليهم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫إخراجها ث مأخوذين ها ‪ ،‬كما هو مأخوذ بإخراجها من ماله نى حياته ‪.‬‬ ‫وقال من قال إذاكان نى الآيام الإمام فعاهم ذلك إذا لم يصح إخراجها إليه ©‬ ‫وإنكان فى غير أيام الإمام فلا شى ء عليهم فى ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬فيمن عليه زكاة من طناء ماله ‪ 0‬وعزلها قبل دخول شهر‬ ‫زكاة نقده ث ودخل شهره الذى يزكى فيه © ففى ذلاكث اختلاف ‪ ،‬قول تميز ‏‪٥‬‬ ‫ه بشى ع وم هحىمولة على دراهمه فى الزكاة‪،‬و قول لا تحمل ميز ها آو لم يميز ها‪،‬‬ ‫و قو ل إن ميز ها لم تحمل ‪ ،‬وإن لم مميز ها حملت ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬عن الشيخ محمد بن راشد الرياى فيمن يقدم تسلم زكاته إلى‬ ‫الإمام أو عامله قبل محل وجو عها عليه ز ‪ 7‬استفاد شيئا من المال قبل حاو له ‪،‬‬ ‫ففى لزو م زكاة الفائدة على هذه الصفة اختلاف ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن باع مالا بمثنى لارية فضة بيع القطع ‪ ،‬والحق موجل إلى‬ ‫مدة انقضاءسنة زمانا أو أكثر ©هل توثخذ الزكاة منه بعد حلوالسنةمنذ باع ©‬ ‫أم حى محول الحول على الدراهم وهى نى يده ؟ قال ‪:‬قول إن الزكاة نجب‬ ‫تى الدراهم إذا حال حول منذباع البائع وهو أكثر القول ‪ .‬وقول إن اازكاة‬ ‫تجب بعد الحول مذ حل الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫النخل قبل‬ ‫زكاة‬ ‫‪ :‬وهل بجو ز للمصدق أن يقبض‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫ا آن تصير تمرا إذاكانت النخل مطناة ؟ وإن جاز هل يلحقه ضيان إذا تلفت ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا قبض الزكاة قبل أن تهصبر تمرا ‪ ،‬فإذا تلفت فعليه أن ير د ما قبض ‪.‬‬ ‫;‬ ‫وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا وجبت الزكاة على أهل البلد‪ ،‬فلا يقبلقول‪٠‬نيقول‏‬ ‫إن زكاته لم تحل ‪،‬و عليه‌الركاةإذاآحال على أهل البلد حول ‪ ،‬مذ جرت أحكام‬ ‫الإمام نى الباد الذى هم فيه ‪ ،‬إلا أن يكون ثقة © وقال إنه يقول لم محل على‬ ‫ح فعلى قول يصدق ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫ماله حول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن عنده أرض لا تجب فها الزكاة وأثرت نصيبا من‬ ‫صنيلهبا‬ ‫نأ‬ ‫وفذصية بعد ‪ ،‬إلا‬ ‫المل تن‬‫ئه ‪ ،‬و‬ ‫اببن‬ ‫كنه و‬‫ر بي‬‫شإرث‬‫أحد لم يقسم ‪ ,‬ال‬ ‫فى جميع الإرث ڵ لم يكن معينا ‪ ،‬أحمل نصيبه من الإرث على الأرض‬ ‫الى له من قبل ؟ قال ‪ :‬إذا كان الزرع الذى سر ثه غر مدرك } فإنه محمل‬ ‫عليه نصيبه من الزرع الذى يرثه © وإن كان الزرع الذى يرثه مدركا فإنه‬ ‫لماحمل عليه ‪ .‬و الته أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما إذا داس صاحب الزرع بنفسه هو وبياديره ‪ ،‬فلا تلزم‬ ‫الزكاة من أجر تهم شى ع ث وإن كان صاحب اازراعة أجر على دواس زرعه‬ ‫غره ؟ قال ‪ :‬الأجرة تطلع قبل الزكاة من الرأس على أكثر القول ‪ .‬وآما‪|.‬‬ ‫الشوافة فإن الزكاة تطلع قبل الشائف ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وإذا اقتعد رجل أرضا لبيت مال المسلمبن مجزء معاوم ح‬ ‫الزراعة ثانائة صاع بنصيب بيت مال المسلمين ) ففى ذلك اختلاض &‬ ‫وجاءت‬ ‫قول إن عليه الزكاة فى حصته و محمل عليه النصيب الذى للمسلمين ‪ 0‬وقول‬ ‫إنه لا محمل على الزارع النصيب الذى للمسلمين إلا آن يبلغ ف نصيب الزارع‬ ‫نصاب الزكاة © فحينئذ تو؛خذ منه الزكاة ‪ ،‬وإن لم تبلغ ى نصيب هذا الزارع‬ ‫ث وهذا القول‬ ‫‪ 0‬فلا زكاة على الزارع‬ ‫الزكاة إلا بالنصيب الذى للمسلمين‬ ‫أحبإلى ث وأما الذى زرع زرعا فى أرض المسجد ‪ ،‬أونىأر ض الصافية(‪)١‬‏‬ ‫أو نى أر ض من الو قف(‪)٢‬‏ & وزرع ى آر ض نفسه أو ى أر ض أحد من الناس‬ ‫فإنه محل عليه جميع ما زرعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و منه و نى المال إذا أطثنى بالمناداة & هل تخرج الدلالة قبل الزكاة؟‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫الزكاة دلالة ؟ وكذلك أجرة (الحداد) و(اللاقط) تخرج قبل الزكاة‬ ‫أم ليس على‬ ‫ليسف الزكاة دلالة و تخرج الزكاة قبل الدلالة ‪.‬و كإاننتأجر ة‬ ‫أم لا؟ قال‪:‬‬ ‫(‪ )١‬لم أو فق لأى معنى لأرض الصافية‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ىالأصل ‪ :‬ه الوقوفات ع‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٦٦‬س‬ ‫( الحداد ) و( اللاقط ) من المر نفسه © فإن الأجرة من رأس المال ‪3‬‬ ‫قبل أن تخرج الزكاة ث على أكثر القول ‪.‬وأما إن كانت الأجرة دراهم ‘‬ ‫فإن الأجرة على رب المال فى ماله ‪ 0‬وليس على الزكاة أجرة على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫& عادة صيفهم بصيف ( البيدار )‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى زرع الصيف‬ ‫و( الهنقرى ) ومن حضر من بنهم وغيرهم ‪}،‬لكل ه جل كل يوم مكنوك(‪)١‬‏‬ ‫حب ‪ ،‬هل ترى فى الذى يأخذه ( البيدار ) و( الهنةرى ) زكاة أم فيه الزكاة‬ ‫ذللك ؟‬ ‫الوجه ق‬ ‫الشر يلكث ؟ أم كيف‬ ‫نصيب‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬زكاة‬ ‫نصيبه وتسقط‬ ‫بقدر‬ ‫قال إن صاحب الزرع إذا خدم زرعه بنفسه ‪ ،‬فالزكاة ى جميع الزرع ء‬ ‫له شى ء على‬ ‫الصى لا يسقط‬ ‫ولده‬ ‫وكذلك‬ ‫من أجر ةنه شى ‪7‬‬ ‫يسقط‬ ‫ولا‬ ‫أكثر القول ‪ ،‬وأما ولده البالغ إذا استأجره فيعجبنى أن يسقط له ‪ .‬ولا يعجبى‬ ‫أن تكون نى أجرته زكاة ‪ 2‬إلا أن يكون الولد يُعمن والده بلا أجرة ء‬ ‫خحدمة‬ ‫على‬ ‫ق ال رع واستأجر شركاعه‬ ‫وإن كان صاحب الزرع عنده شركاء‬ ‫‪.‬‬ ‫الزكاة‬ ‫له من أجر ته شى ء هن‬ ‫الزرع فلا يسقط‬ ‫من‬ ‫فأما نصيبه‬ ‫<‬ ‫زرعهم‬ ‫وأما حصة شركاثه فلا زكاة فها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وف رجل"مات وخاف مالا ببن شركاء بلغ وأيتام ‪،‬‬ ‫والمال تبلغ فى جملته الزكاة ‪ 2‬ثم قسموا المال وقد أدرك فيه بعض النخل‬ ‫والبعض لم يدرك ‪ ،‬أتبلغ الزكاة نى جميع المال أم تبلغ فى الذى أدرك وحده ؟‬ ‫قال ‪:‬أما المرة المدركة فهى محمولة على الشركاء على أكثر القول ‪.‬أ وما المرة‬ ‫نصيب‬ ‫على‬ ‫ولا محمل‬ ‫&‬ ‫سهمه‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ما و قه‬ ‫واحد‬ ‫فلكل‬ ‫غر مدركة‬ ‫الآخر ‪.‬أ وما إذا قسموا الغلة ولم يقسموا الأصل فإذا قسموا التمرة قبل دراكها‬ ‫فلا بجوز © وهو قسم حرام والمرة ببن الشركاء ع وهى محمولة بعضها على‬ ‫بعض ‪ .‬وإذا قسموا المرة بعد دراكها فهى محمولة أيضآ بعضها على بعض ‪،‬‬ ‫‪ :‬مكيال اختلف قى سعته‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬المكوك‬ ‫‏‪ ٢٦٧‬۔‬ ‫وإذا قسموا المرة وبعضها مدرك وبعضها غير مدرك & فالمرة كلها حمولة‬ ‫بعضها على بعض ‪ ،‬لآن المدركة محمولة بعضها على بعض ‪ ،‬لا يجوز قسمها ‪3‬‬ ‫فعلى هذا محمولة جميعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة"‪ :‬ومنه وفيمن أطنى نخلا له نسيثة إلى أجل معلوم بثدن معلوم ‪،‬‬ ‫و يبلغ فى ثمنها النصاب ڵ فل خرج زكاته إلى أن حل أجل الطنى ثم أطلق‬ ‫عن المطنى شيئا من ثمن الطنى ‪ 2‬أتسقط عنه زكاة ما أطنقه عن المطنى آم لا ؟‬ ‫اىخذلتكلاف‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬إذا لم محط عنه محاباة ولا ليد تقدمت ولا !يد يرجوها فف‬ ‫© وهو قول‬ ‫المال عن المطى‬ ‫‪ :‬تنحط عنه الزكاة بإحطاط صاحب‬ ‫قول‬ ‫مداد بن عبد الله ث ورأى أشياخنا وإخواننا محطون عنه إذا وقع ضياع‬ ‫وعطاب‪ ،‬أو كان المطنى فقيرا‪ .‬وكل قول المسلمين صواب ‪ .‬وعن الشيخ‬ ‫سعيد بن أحمد بن مبارك الكندى'‪ :‬قول إن عليه زكاة الحميع ولا تنحط عنه‬ ‫الزكاة ‪ .‬ويعجبنى هذا إذاكان غنيا ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل تجب ثى نمرة ماله الزكاة ‪ 2‬فجد" نخله وجعله‬ ‫نى المصطح(‪)١‬‏ فجاء سيل فاحتمل أكثره ‪ ،‬وبقى منه ما لا تجب فيه الزكاة ى‬ ‫محمل الذى حمله السيلعلى الذى بقى ‪ ،‬ويسلم مما بقى ما تجب فيه الزكاة ؟‬ ‫أم تلزم الحميع الزكاة ؟ وكذلك الحب مثله أم بينهما فرق ؟ قال ‪ :‬أما إذا‬ ‫كان هذا الر جل تجب عليه اازكاة نى ماله‪ ،‬ثم جد" ماله بعد ما أدركت المرة ى `‬ ‫وصار تمرا ‪ ،‬ثم حمل السيل المرة وبقى منه بقية مما لاتجب فيه الزكاة ع‬ ‫فالزكاة فيا بقى ومحمل عليه ما حمله السيل ‪ ،‬ولا زكاة غليه فيا حمله السيل‬ ‫بل الزكاة فيا بقى على القول الذى نعمل عليه(‪)٢‬‏ وكذلك الزرع مثل المر‬ ‫على هذه الصفة ‪ .‬وأما إذا اجتاح السيل المرة وهى بسر وبقى" من التمرة‬ ‫(‪ )١‬المصطح ‪ :‬المكان المسوى ‪ .‬وى الأصل ‪ :‬ه المصطاح » خطأ‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ى الكلام السابق من هذه المسألة اضطراب‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫نراه ‪.‬‬ ‫القول ااذى‬ ‫الزكاة فلا زكاة فى ذلاك على‬ ‫فيه نصاب‬ ‫ما لا جب‬ ‫واله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أعطى أحدا نخلة مدركة وتمنرها المعطى } ولم يعلم‬ ‫المعطى بأنه تمر ها © ولا بأنه أكلها رطبا وبسرا ‪ ،‬ولم يسأله عن شى ع من ذلك‬ ‫أيلز مه علم ذلك و جب عليه السوثال فى ذلث ؟ أم يسعه السكوت حنى يصح‬ ‫معه علم شىء من ذلك ؟ وهل فرق بن أن تكون هذه النخلة تصلح للتمر‬ ‫وللر طب & وبين ؟ن تكون تخلة رطب ولا تصلح للتمر ؟ وكانت العطية بعد‬ ‫دراك التمرة ‪ 0‬فيجب على صاحب النخلة السوال ‪ ،‬على القول الذى يعجبنى ©‬ ‫وفيه قول لا بجب عليه سو؛ال ‪ ،‬وإن كانت هذه" النخلة لاتصلح للتمبر وإتما‬ ‫النخلة ‪.‬‬ ‫عندى أن لا سوال على صاحب‬ ‫ا تصلح للرطب ‪ ،‬فهو أقرب‬ ‫و الله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل له تخل تبلغ ممرتها نصاب الزكاة ث قد أدرك ‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بعضها وأدى زكاها © وبعض لم يدرك وعطب قبل أن يبدو صلاحها‬ ‫وتجب هيه الزكاة } أير د على من أخذ منه من زكاة المدرك من نخله ء حيث‬ ‫لم يكن نى يده شىء من المر يبلغ نصاب الزكاة لفساد نخله الآخر ؟ قال ‪:‬‬ ‫ير د عليه ما أخذ من زكاة المدرك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه ورب المال إذا تغافل عن لقط ما تسقطه الر يح من ممر ة نخله‬ ‫أعليه شلث من قبل اازكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا لم يقصد تضييعها فلا يلزمه شى ء‬ ‫و لا شك عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أخذ أحد ( بيدارا ) ليسقى له مالاكل سنة بثمرة'‬ ‫تخلة من خيار نخله الر شى والمباسلى والفروض من ذلك المال ص وإن لم تثمر‬ ‫النخلة هل يعطيه دراهم بقيمة زكاة هذه النخلة ؟(‪)١‬‏ قال ‪ :‬نى ذلك اختلاف ‪3‬‬ ‫ويعجبنى أن تكون الزكاة على ( البيدار ) نى تلك النخلة ‪ .‬وقول‪ :‬إزنكاة تلك‬ ‫‪ .‬حح۔۔سہے۔۔۔۔۔‬ ‫من زكاة هذه النخلة‪. » ‎‬‬ ‫(‪ ( ١‬ى الأصل & ه وإن ل تمر الخل ليعطيه دراهم بقيمتها عللى‬ ‫_ ‪- ٢٦٩‬‬ ‫النخلة على صاحب المال } ويعجبنى على الاحتياط أن يكون صاحب المال‬ ‫‪.‬‬ ‫) غير ثقة‬ ‫( البيدار‬ ‫النخلة إن كان‬ ‫هذه‬ ‫هن‬ ‫على إخراج الزكاة‬ ‫مطلعا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وجائز لصاحب المال أن يطنى ماله على من شاء من الناس ‪،‬‬ ‫ويكون الآولى الآمر من المسلمبن الخيار إن أرادوا أن يأخذوا دراهم ‪3‬‬ ‫وإن أرادوا تمرا ‪ ،‬فإن كان المطنى والحانى ثقتمن فإن ذلك جزئ صاحب المال‬ ‫ولا يلزمه آن يطلع على إخراج زكاته ‪ .‬وكذلك إذا كان المطنى ثقة أجزأه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذاكان الحابى ثة وأعلمه أنه أطنى ماله فلانا أجز أه ذلك ع وإن لم يكن‬ ‫أحدهما ثقة فعلى صاحب المال أن يقبض زكاة ماله © ويضعها ق مو ضعها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ى رجل ( اقتعد ) أرضا من رجل بالسبع أو بالسدس‬ ‫أو أقل أو أكثر إذا بلغ نصاب الزكاة فى تلك الآر ض ‪ ،‬أعلى صاحب الآر ض‬ ‫زكاة فى نصيبه آم لا ؟ قال ‪ :‬إذا كانت ( انقعادة ) بجزع‪ .‬من الزرع فعلى‬ ‫( القاعد ) الزكاة نى نصيبه إذا بلغ نصاب الزكاة فى الزرع ‪ 0‬وأما إذا كانت‬ ‫( القعادة ) بكذا ( جريا ‏)(‪ )١‬فلا زكاة عليه ولو ( أقعد ) أرضه بألف (جرى )‬ ‫فلا زكاة عليه فيه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن اشترى تخلا ببيع خيار فإن غلة النخل المباع بالخيار‬ ‫هى للمشترى على قول من أجاز غلة بيع الخيار ع وزكاة غلة النخل المباع‬ ‫بالخيار هى على المشترى إذاكان يبلغ فى ثمرتها‪ :‬نصاب الزكاة ‪ .‬آكوانت عنده‬ ‫نخل فإنها تحمل عليه ‪ 0‬وأما زكاة الدراهم الى اشترى سها بيع الخيار ففى‬ ‫ذلك اخنلاف ‪ ،‬والذى يعمل عليه أشياخنا اليوم أن زكاة الدراهم على المشترى‬ ‫ببيع الخيار © وزكاتها ربع العشر على أكثر القول ‪ ،‬والمعمول به عندنا ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫والله علم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ل أجد ( جريا ) ى اللغة ‪ .‬والمعروف ‪ :‬الحريب من الآر ض والطعام مقدار معلوم‪. ‎‬‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬‏‪ ٠‬وسألته شفاها عمن ميز زكاة ماله نى قفيز(‪)١‬‏ وتركه فى بيته ©‬ ‫وقال للجانى ‪:‬سر إلى البيت و خذ الزكاة ث فسار الحانى إلى البيت وغلط‬ ‫أير آ صاحب‬ ‫فى قفيز غيره وكيله مثل كيله ‪ ،‬وخاط التمر نى تمر الزكاة‬ ‫المال أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا تتام ما عليه تم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪. :‬ومنه وفيمن له مزرعان جاء أحدهما عشرين جريا صافيا‪:‬من‬ ‫الآخر عشرين جريا غر أن شعر ه أكثر من بره‬ ‫وجاء‬ ‫الشعر‬ ‫‪ .‬أحمل‬ ‫لمزرعان علبىعضهما البعض فى الزكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬محمل على الأغلب من ذلك‬ ‫فإن كان الآغلب الر حمل بعضه على بعض وأخرجت الزكاة منه ‪،‬‬ ‫و إن كان الأغلب الشعير لم محمل بعضه على بعض & وهذا الرأى أحب إلى ‪:‬‬ ‫وقد قيل إن الشعير محمل على الر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أطنى صاحب المال ماله نسيئة بآكتر من قيمته نقدا ‪:‬‬ ‫كيف توخذ منه الزكاة ؟ قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ ،‬قول إنالزكاة توخذ‬ ‫عاجلة مثل ما أطنى صاحب المال بالنسيئة © وقول إن الغرة تقوم بالنقد‬ ‫مما تسوى المصدق الزكاة من قيمة المر ما تسوى بالنقد ‪ ،‬ثم توأخر زيادة الممن‬ ‫إلى آن محل الحق ثم يأخذ الزكاة من الزيادة ث وكل قول المسلهمن صواب ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى الذى ( يستقعد ) أرضا وماء لزرع فها سكرا للتجارة‬ ‫وهو من قبل لا يبلغ عنده نصاب الزكاة و(الةعادة ) تجب فها نصاب الزكاة }‬ ‫غبر أنه لم يسلم منها شيئا ‪ ،‬لآنه ( استقعدها )'إنسيئة م حال على هذا الرجل‬ ‫منذ ( استقعد ) هذه الآرض وهذا الماء حول ‪ ،‬أتجب على هذا‪:‬الرجل زكاة‬ ‫فى زراعته هذه أم لا ؟ قال ‪ :‬إن هذا ( المقتعد ) لا محسب عليهًالماء والأرض‬ ‫الى ( اقتعدها ) انصاب الزكاة © بلتحسب عليه غرامته من بذر و( قاشع )‬ ‫وضرب ( الحبة ) ث فإذا حال عليه‪:‬الحول وهو نصاب تام فعليه الزكاة ‪.‬‬ ‫‪ )١(.‬القفيز ‪ :‬مكيال شمانية مكاكيك‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٧١‬‬ ‫وأما ( البيدار ) فلا زكاة عليه نى نصيبه من بيدار ته السكر حنى يبيعه بدراهم &‬ ‫ومحول على الدرا م حول ‪ ،‬أو كان يزكى من قبل فيحمل ع ما باعه على‬ ‫‪31‬‬ ‫زكاته الأو لى ‪ ..‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ونى الرجل أأحلمل عليه ابنته المتزوجة دون البالغ فى‬ ‫زكاة النقد والممار ؟وكذلك ابنته البالغة غير المتزوجة إذا كانت فى حجره ‪،‬‬ ‫أم لا محملان عليه؟ قال ‪:‬أما البنت الصبية فإنها تحمل على أ بها فى زكاة النقد‬ ‫والممار ‪ 2‬كانت متزوجة أو غير متزوجة ‪ .‬وأما البالغة فإذا كانت فى حجره‬ ‫إنها تحمل عليه فى زكاة الثار ‪ ،‬وأما نى النقد فلا تحمل عليه ‪ .‬وأما إذاكانت نى‬ ‫غير حجره فلا تحمل عليه نى زكاة المار ولا فى النقد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والرجل يكون له بيع(‪)١‬‏ خيار ‪ ،‬شم يقول أوفيت أو أعطيت‬ ‫ابنى أو زوجتى البيع الخيار الذى لى عند فلان ‪ ،‬أيقبل قوله نى الزكاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نى ذلك قول لا يةبل قوله ‪ ،‬إلا أن بكون ثةة عدلا ‪ ،‬وقول إن قوله‬ ‫مقبول ‪ ،‬وكل قول المسلمين صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أخرج زكاته وميز ها وهى عنده ى حَوزه‪ ،‬فوقع‬ ‫علها جماعة من الفقراء & فأخذوها بغير أمره ` وأتم ف ذللك هل!"'ييرآ منها‬ ‫إذا علم أنها قد صارت إإيهم أنهم أخذوها على وجه التلصص والسرقة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أخذها الفقراء على سبيل الدلالة ث لا على سبيل الغصب والسرقة‬ ‫قال صاحبها يير على قول إذا أنم ش صاحب الزكاة ح وأما إذا أخذها الفقر اء‬ ‫على وجه الغصب والسرقة فلا يمر بذلك صاحب الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة الزاملى ‪ :‬ى رجل عنده ما تبلغ فيه الزكاة من الورق © وله حق‬ ‫على "ر جل مفاس ‪ ،‬وكان يزكى الذى فى يده من المال ش إنه أنفذ شيئا مما فى يده‬ ‫وبقى له ما م جب عليه فيه الزكاة إلا أنه إذا حمل عليه الحق الذى على المفلس‬ ‫كان محد ما تبلغه الزكاة ‪ 0‬أمحمل هذا الدين على ما نى يده محسابه أم يسقط ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫غير و ار د‪‎‬‬ ‫جمع‬ ‫وهو‬ ‫»‬ ‫ب‪ ) :‬بيوعات‬ ‫الأصل‬ ‫(‪ (١‬ف‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعناه إن الدين الذى له على المفلس لا محمل ولا توخذ الزكاة‬ ‫من الذى عنده إذا لم يبلغ نصاب الزكاة ث ما دام لم يقبض دينه الذى له على‬ ‫المفلس ‪ ،‬وفى حد الإياس منه ‪ .‬قال ابن عبيدان ‪ :‬يعجبنى أن يعتر أمر هذا‬ ‫الفلس ‪ ،‬فإن كان هذا المفلس منقطعا ولا يقدر على تسليم شى ء من الحق الذى‬ ‫صاحبه يوثوسا(‪)١‬‏ لا ير جوه محال & فهو على ما قال الشيخ‬ ‫عليه ‪ 0‬وصار‬ ‫رحمه الله ‪ .‬وأما إن كان هذا المفلس فرض عليه الحاكم فريضة لغربمه ©‬ ‫وكان يسلم لغريمه على الشهر كذا © وعلى السنة كذا ث فعلى هذه الصفة فإن‬ ‫صاحب الحق يسلم الزكاة على ما نى يده من الحق ‪ ،‬ولو لم يبلغ نصاب الزكاة &‬ ‫أعنى الذى نى يده } ومحمل عليه الحق الذى على هذا المفلس إذا كان الذى‬ ‫عنده والذى له على هذا المفلس نصابا تاما أو أكثر من ذلك ‪ ،‬ولا مجمر على‬ ‫تسلم الزكاة من الحق الذى له على هذا المفلس ‪ ،‬وعليه أن يسلم الزكاة لكل‬ ‫مياقبضه من هذا المفلس ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬و دراهم ( غوازى الصفر ) الى يتجاو زها‬ ‫أهل زماننا(؟) هذا ‪ 3‬هل مجزىع التسليم منها اازكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬قد قيل فيه‬ ‫إنه جزئ عما لزم فها من جهة التجارة & فأما أن يو؟دمها عما لز مه نى الذهب‬ ‫الفضة ففيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬فيمن زرع أرض المسجد يسهم من الحب الذى مخرج منها‬ ‫و بلغ الحب ثلاثين ( جريا ) هل تبلغ الزكاة نى الحب بنصيب المسجد ‪ ،‬أم تنم‬ ‫بسهم المسجد ‪ ،‬و توخذ الزكاة مما بقى من الحب ‪ ،‬بعد إأر اج سهم المسجد منه‬ ‫قال ‪ :‬إما المسجد فلا زكاة ى نصيبه ‪ ،‬وأما الزارع إذا لم يصب وحده ثلاثين‬ ‫( جريا ) ففى وجوب الزكاة عليه اختلاف ‪ .‬قول ‪ :‬تحمل عليه حصة المسجد‬ ‫ويزكى هو نصيبه & وقول ‪ :‬لا زكاة عليه حنى يصيب هذا ثلاثين ( جريا )‬ ‫‪ :‬ه موئسا» خطأ ‪.‬‬ ‫‏) ‪ )١‬فالأصل‬ ‫‏(‪ )٢‬فى الأصل ‪ :‬ه يتجاو زونها أهل زماننا » خطأ نحوى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫_‬ ‫وهذا ى غر العَلَس & وكانت الزراعة علىسبيل الشركة و‪.‬أما إذا كان‬ ‫الكر اء بكيل معلو م ‪ ،‬وأصاب نصابا فعليه الزكاة ‪.‬ا ولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى الأعجم(‪)١‬‏ البالغ له مال تبلغ فيه الزكاة ح كان المال‬ ‫حبا أو تمرا أو دراهم } أراد المصدق قبض الزكاة منه © ولم يتكلم أن يدفع‬ ‫الزكاة ‪ 0‬هل يسع المصدق أن يقبض الزكاة من مال هذا الآعجم من غبر قول؟‬ ‫وهل تكفى الإشارة والإبماء منه نى قبض الزكاة بلا دفع ؟ قال ‪ :‬إذا لم منعه‬ ‫عن قبض الزكاة من ماله جاز له قبضا ‪ 2‬وإن شاء سأل الحا كم إقامة وكيل له‪،‬‬ ‫وإن منعه بعد إجاها نى ماله أخذت من ماله صاغرا فى أيام إمام العدل }‬ ‫بوكيل أو بغىر وكيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى ( الهنقرى ) الذى يزرع الصيف على الزجر ويدير‬ ‫بيادير ‪ ،‬أخرج من أرض فزرع الطوئ قطعة قدر ثلث المزروع أو ربعه أو‬ ‫خمسه أو أقل أو أكثر } قبل الهَيلس((‪)٢‬‏ وقبل البذر والعمل ‪ ،‬وقال البيدار‬ ‫هذه القطعة تزرعها أنت لك ‪ 3‬وهذه القطعة الكبيرة لى أنا وعلى جميع‬ ‫ما محتاج إليه الزجر وأنت عليك الزجر والسقى ‪ "7‬الزرع الذى لنا‬ ‫جميعا ‪ ،‬فزرعا على ذنلكث ‪ 0‬وتم الزرع و حُصدكل شى ع وحده © هل محمل‬ ‫زرع هذا البيدار على زرع هذا ( الهنقرى ) فى الزكاة أم لا ؟ قال ‪ :‬إن فى هذا‬ ‫البيدار على صاحب الزرع فى الزكاة اختلافا © ولعل بعض المسلمبن أحب‬ ‫إسقاط الزكاة عن البيدار } إذا لم تبلغ نى نصيبه الزكاة بسبب هذا القسم المتقدم‬ ‫و بعض ضعفه ‪ .‬قات ‪ :‬وإن تشار طا على أن يكون للبيدار جميع الحاب الذى‬ ‫حصدكل زرع وحده }‬ ‫دائر يزرع الطوى ولا شى ع للبيدار فى بقية الزرع » و‬ ‫هل محمل مال البيدار على زرع الهنقرى نىالزكاة أ لا ؟ قال ‪ :‬و هذا أيضا‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مما محتلف فيه على ما مضى‬ ‫‪.‬‬ ‫ير يد الاخر س‪‎‬‬ ‫(‪ (١‬الأعجم ‪:‬‬ ‫(‪ )٢‬الميس ‪ :‬مصدر ‪ .‬والفدان ‪ :‬وقيل ا۔م أداته ‪ .‬كلها عانية ‪ .‬والمراد هنا ‪ :‬الحرث‪. ‎‬‬ ‫ج‪( ٢‬‬ ‫‪ - ١٨‬لباب الآثار‪‎‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫دسمألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفى التاجر المسلم إذا كان من الغر باء‬ ‫وأقبل إلى بلد من بلدان الإمام ث وكان‪ :‬قدومه من بلدان الإسلام أو بلدان‬ ‫الشرك ‪ ،‬وكان متاعه حبا أو تمرا أو صفرا أو حديدا ‪ ،‬أو ماكان من الأمتعة ‪:‬‬ ‫هل الزكاة لازمة عليه ‪ 0‬قلب متاعه أو لم يقلبه } باعه أو لم يبعه؟ قال ‪ :‬إذا جاء‬ ‫من بلدان الإسلام وكان مسلما ‪ 0‬ولم يكن من عمان © فإن قلب متاعه أخذت‬ ‫منه الزكاة من متاعه أو من قيمته بالمعروف ‪ 0‬على نظر القائم بالعدل ‪.‬‬ ‫وإنسل القادم إلى عمان الزكاة عن طيبة نفس منه من غير جير & واعترف‬ ‫مما عليه فبها جاز قبضها منه بالمعروف ‪.‬‬ ‫قال الصبحى ‪ :‬إن كان هذا المسلم القادم من بلدان آهل الشرك © فعليه‬ ‫الزكاة نى متاعه © إذا قلبه من بضاعة إلى بضاعة أو باعه بدراهم ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫لا زكاة عليه حنى محول عليه الحول ‪ .‬وأما الدراهم والدنانير فلا زكاة عليه‬ ‫فهما قبل الحول ‪ ،‬ولا أعلم فها اختلافا ‪ .‬وأما الفضة غير الورق(‪)١‬‏ والذهب‬ ‫} ويلحقها الاختلاف‬ ‫غير الدنانير © فقال من قال ‪ :‬هما ممنز لة العرو ض‬ ‫كما يلحق العروض ‪ .‬وقال من قال هما منزلة الدراهم والدنانير ث ولا زكاة‬ ‫فهما قبل الحول ‪ .‬وأما إذا كان القادم من بلدان المسلمبن فلا زكاة عليه‬ ‫إلا أن محول الحول ‪ .‬وأما إذا أقر بوجوب اازكاة عن ما مضى س ولم يكن‬ ‫هو ممن تلحقه حماية الإمام } فلا محكم عليه بتسليم الزكاة ‪ ،‬إلا أن يو“دى عن‬ ‫طيب نفسه ‪ ،‬أو محمى ماله أو نفسه سنة ‪ ،‬فحينئذ مجر على أدائها & فهذا الذى‬ ‫‪3‬‬ ‫جاءت به الآثار ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪ :‬وعن النخل إذا‬ ‫أفضح(!) أعنى ى بعض ثمرتها ‪ ،‬وبعضه بعد خلال أخضر ‪ ،‬أمجوز بيعها‬ ‫وطناها والقياض ها ؟ وتجب الزكاة نى العذو ق اللوان قد ظهر فيها الفضح‬ ‫(‪ )١‬الورق ‪ :‬الدراهم المضروبة‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬أنضح النخل ‪ :‬احمر واصفر ثمره‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫_‬ ‫ولا تجب فى الخلال منها ؟ أم لو ظهر الفضح فى عذق واحدة من النخلة‬ ‫أخذت الزكاة من جميع ثمةرتلك النخلة } أم لا زكاة فى الخلال على كل حال ؟‬ ‫\‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن حدد دراك النخلة إذا ظهر الفضح فها‬ ‫ولو لم يظهر نى جميعها & فإذا طنيت فبها الزكاة كلها على قول من قال بذلك ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬حدد دراكها إذا صارت محد إذا انكسر العذق منها أمرت ‪.‬‬ ‫والقول الآول أكثر ‪ .‬وقد يوجد فى آثار أهل العلم رحمهم الله إذا أدركت‬ ‫نخلة واحدة من جملة النخل © وظهر الفضح فها أو عرفت بألوانها }‬ ‫جاز طنى جماعة النخل مع النخلة المدركة } ولو لم يدرك سائر ذلك النخل ‪.‬‬ ‫ما كان غير مدرك حنى يدرك © وقد قيل على‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يصح طى‬ ‫إذا قال صاحب النخل التى هى‬ ‫رحمهم الته‬ ‫فى آثار أصحابنا‬ ‫ما يوجد‬ ‫غر مدركة للمطنى قد أطنيتك ثمرة تخلى هذه إذا أدركت بكذا وكذا }‬ ‫جاز ذلك وثبت ‪ ،‬ولو لم تكن النخل مدركة ‪ ،‬لأن شرط الطنى جاء بعد‬ ‫ادراك ‪ ،‬فتى ما أدركت النخل ثبت الطنى ‪ .‬وكان الدراك وثبوت الطنى معا ‪.‬‬ ‫و الله أ علم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن النخل إذاكانت تجب فى نمر تها الزكاة ڵ غ أتتعليها‬ ‫آفة من ريح خارب أو غير ذلاكث ‪ ،‬وبقى شى ءمن نمرة النخل أجب الزكاة‬ ‫فيا بقى من الثمرة ‪ ،‬كان الباقى قليلا أم كثيرآ ؟ قال ‪ :‬إكنان التلف جاء من‬ ‫قبل الله قبل دراك المرة ‪ ،‬فلا زكاة عندى فيا بقى خنى تجب الزكاة فنه وحده‬ ‫وإن تلف بعد الدراك بآفة من ريح خارب أو ( خر ش ) أو سلطان جائر قبل‬ ‫آن يعرف كيله‪ ،‬فإن كان الباقى منه‪ .‬ما تجب فيه الزكاة‪ ،‬ففيه الزكاة على حال‬ ‫ولا نعلم ى ذلك اختلافا © و إن كان الباقى مما لا تجب فيه الزكاة‪ ،‬فأرجو فى‬ ‫الزكاة منه اختلافا ‪ ،‬فأو جبه بعضو لميو جبه آخرون‪ .‬وإن تلفت بعد‬ ‫وجوب‬ ‫مكايلت وعرف كيلها و مبلغ وزنها ‪ 0‬فقد قيل إن فها ا زكاة تامة < فيا تاف‬ ‫وفيا لم يتلف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الموثلف عن رجل اشترى حيوانا مثل غنم أو بتمر أو إبل ش‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫&‬ ‫عا‪ .‬مها الحول‬ ‫ما تجب فيه الزكاة بيع الخيار إلى مدة خمسين سنة © وحال‬ ‫‪ :‬على ه ن الزكاة‬ ‫هل تجب فها الزكاة ؟ قال ‪:‬نعم ‪.‬تجب فيها الزكاة ‪.‬قلت‬ ‫منهما ؟ معى إن زكاة الدراهم على المشترى حنى تنقضى المدة على القول الذى‬ ‫‪0‬‬ ‫نعمل عليه ‪ .‬و أما البائع فإذا كانت الدراهم معه باقية © ففهاها الزكاة أرضا‬ ‫وهى محمولة على دراهمه ‪ .‬و أما زكاة الحيوان على هذه الصفة على قول من‬ ‫أجاز بيع الخيار هىالحيوان © فهى على البائع ق مدة بيع الخيار ‪ ،‬ولا نعلم‬ ‫ى ذلاك اختلافا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬وفيمن أوصى لآولاده بألفىلارية وأربعمائة لارية }‬ ‫و بعد ما أوصى فهم عاش قدر سنة أو سنتن أو أكثر ‪ ،‬وكانت الوصية هن‬ ‫بعد الوصية ؟‬ ‫زكاة فيا مضى‬ ‫ضيان فإذا مات بعد‪ :‬هذه السنين © "‬ ‫قال ‪:‬لا زكاة فيا مضى من الزمان قبل موت المالك ‪ ،‬وأما بعد موته وقبل‬ ‫قبضهم ففى ذلك اختلاف & وأما بعد القبض فعليهم ذلك أى بعض القول س‬ ‫عندم مال فيحملو نه عليه ‪.‬‬ ‫محو ل الحول على ذلك المال ‪،‬كأوان‬ ‫‪ .‬وقيل ‪:‬حى‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن عنده مال يبيع الخيار نى قيمته الزكاة © وأقام سنين‬ ‫ولم يعلم أنه سلم الزكاة ث إلى أن مات ثم طلب الوالى ورثة ذلك الرجل والمال‬ ‫ف رعيته الزكاة فى السنين الماضية إلى موت المشترى & تجب علهمالزكاة‬ ‫يلزم‬ ‫ل‬ ‫فيا مضى أم [ لا] تجب إلا فيا يستقبل بعد موته ؟ قال ‪ :‬عندى أنه‬ ‫‪:.‬‬ ‫الالاف بشى ولا أقر أن نى دراهمه‬ ‫يو ص‬ ‫الوارث شىء من ذلك ما‬ ‫واجبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جوز أن يشترى فى زن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن تلزمه الزكاة فى ماله }‬ ‫القيض حلاء بتمر أو رطب أو بسر أو يعطى الراعى كل يوم شيئا من الر‬ ‫أو الرطب أو البسر قبل إخراج الزكاة ث أو يعطى عند الحداد هن يساعده‬ ‫أو من لم يساعده شيئامن المر أو الر طب أو البسر ‪ ،‬أعليه فن ذلك زكاة أم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫قال ‪ :‬جميع ما ذكر ته مجرى فيه الاختلاف إلا ماكان من تمر أخذه الراعى ‪،‬‬ ‫الإدام‬ ‫به شيثا همن‬ ‫ل و أما ما ‪7‬‬ ‫بعد إخراج الزكاة‬ ‫فإنى لا أعلم جو ازه للا‬ ‫فقد قيل مجوز قبل الزكاة فى المر اليابس‪ ،‬وقيل لا يجوز‪ .‬و ( أجوز ) منه‬ ‫البسر و الر طب ‪ .‬وأما ما يعطيه الحداد من الممر وغيره فلا زكاة فيه ‪ 0‬وقيل ‪:‬‬ ‫بالزركاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫& وطنبت بثمن كشر‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذاكانت كرة النخل لا تبلغ ثلثمائة صاع‬ ‫لأنها غالية الر طب ‪ ،‬فلا زكاة فبها حنى تبلغ ثلثمائة صاع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مفرج ق رجل زرع أر ضا مغتصبة أو فها شك ‪،‬‬ ‫أتحل الزكاة منها إذا وجهت ؟ قال ‪ :‬لا تحل الزكاة من يد الغاصب لأنه يقاسم‬ ‫من لا حق له ‪ ،‬وأما الإمام فله ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫خلف هم هالكهم دراهم تجب فها الزكاة‬ ‫‪ :‬وى ورثة‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫ف بيع خيار ‪ 0‬فبقيت سنمن لم يقسموها ‪ ،‬م قسمو ها و عرف كل واحد ماله منها‬ ‫أتسقط‬ ‫‪.‬‬ ‫نصيبه‬ ‫الغلة بقدر‬ ‫من‬ ‫مسهم‬ ‫و ليأخذ‬ ‫(‬ ‫الخيار‬ ‫البيع‬ ‫حالها ق‬ ‫وهى‬ ‫‪ :‬إن قسم ‪,‬هذه‬ ‫لأحد منها مبلغ الزكاة أ م لا ؟ قال‬ ‫يصح‬ ‫الزكاة من جملنه باا إذا‬ ‫حنى تعد"‬ ‫الزكاة‬ ‫و فها‬ ‫‪6‬‬ ‫اخيار‬ ‫البيع‬ ‫ق‬ ‫متعلقة‬ ‫دامت‬ ‫ما‬ ‫لا يصح‬ ‫الدراهم‬ ‫أو تقہ م الدراهم عددا ‪.‬اولله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬م ونه وى رجل خدم بالأجرة مثل الشارى و غيره } فصار يتقدم‬ ‫من عند من أجره عروضا إلى أن تحل أجرته ليتقاصا } م حلت زكاته قبل‬ ‫كان الذى‬ ‫المقاصة ‪ 0‬أيسقط عنه قدر ما أخذ من العروض أم لا ؟ قال ‪ :‬إن‬ ‫أخذه على أنه من أجرته فلا زكاة فيه } و إن كان أخذه على سبيل القر ض أ‬ ‫فعليه الزكاة عند من لم يسقط الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مونه وفيمن بيده مال حاضر دون مبلغ الزكاة ث و له مال غائب‬ ‫تتم به الزكاة ‪ ،‬أمجمر على تسلم زكاة ما نى يده أم لا ؟ وإنلم يزك"ً واستفاد ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫كيف ترى ؟ قال ‪ :‬حفظت أنه لا مجبر على ذلك ‪ .0‬وإذا لم مجير فليس عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫نى الفائدة زكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬الز املى ‪ :‬وفيمن عليه حق لمسجد هو وكيلهء فأحال له به دراهم‬ ‫نى ذمة الناس أو بيع خيار قبل محل زكاته ‪ ،‬أمحل له ويير من الزكاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن إحالته هذه لا تر ثه مما عليه للمسجد حنى يقبضها ثقة للمسجد على‬ ‫قول © وقول حنى يم الحاكم وكيلا فى قبضها ‪ ،‬وعليه زكاها فى قول مهن‬ ‫لا يسقط الدين ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وف رجل زرع قطنا للتجارة ‪ ،‬ثم حلت زكاته والقطن‬ ‫بعض ممرته مدركة و بعضها غض & كيف تكون زكاته ؟ قال‪ :‬قول يزكى‬ ‫على ما غرفه غليه من نقده © وقؤل يزكى قيمة جمره ‪ ،‬وعلى أهذا القول‬ ‫فيعجبنى ‪ :‬له أن محتاط على نفسه ى قيمة مرة القطن ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفى التاجر إذا كان عنده زراعة سكر تقوم ساعة‬ ‫وجوب الزكاة أم يزكى ما خرج عليها ؟ قال‪ :.‬إذا كان زرع السكر غضا‬ ‫كنان ناضجا فإنه يقوم نى ساع‪:‬ه تلاث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فإنه تحسب غرامته ‪ 2‬وإ‬ ‫مسألة ‪:‬والوالى إذا أحدث حدثا باطلا سريرة ى أمجوز له قبض زكاة‬ ‫رعيته أم لا ؟ قال ‪:‬لا جوز له ذلك على بعض القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ونى رجل تجب عليه الزكاة أطنى رجلا ماله © ولم عسل من‬ ‫المطنى وفاغ إلى أن مات أولم يو ص له به وتلف بزكاته ‪ ،‬أعليه غمرها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نغم‪ :‬هضوامن هلاآنه أتلفهاأمع ماله ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وى رجلين تقايضا بثمرة تحجل وحسباها بالمن‪ .‬ؤ ولم يأخذ‬ ‫أحدهما من الآخر شيئا من الدراهم ؤ وإنما أعطاه ثمرة تخل و احد عو ضا منه‬ ‫تخل على وجه رالقياض) أعابهما زكاة فيا يأكلانه رطبا من يممرة النخل ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬إذا قومت اممرة هذه النخل بدراهم < و يمر ة هذه النخل بدر اهم ح‬ ‫‪ 3‬وإن وقع‬ ‫كل واحد من صاحبه ح فلعمهما الزكاة ى الر طلب‬ ‫!‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫( القياض ) على أنه تكون نمرة هذه النخلة بثمرة هذه النخلة ففى الزكاة‬ ‫عا‪.‬هما اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه وفى رجل دفع له الحاكم أو و لى اليتم أو وصيه ممرة مال‬ ‫عايه فمها‬ ‫اليتم بنفقته على نظر الصلاح له © ولينفق عليه ‪ :‬القابل ص أجب‬ ‫ذا‬ ‫إن كانت دفعت‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫فها الزكاة‬ ‫تبلغ‬ ‫ل‬ ‫ماله إن‬ ‫؟‏‪ ١‬و محمل عل‬ ‫الزكاة‬ ‫شى ء أنققهعلى اليتم فيا مضى ‪ .‬وأدركت‬ ‫الر جل نمر ة‏‪ ٥‬اليتم قبل دراكها عو ض‬ ‫فى يده ‪ 0‬فيعجبنى أن تحمل على ماله ‪ ،‬و مخرج زكاتها وإن كانت دفعت إليه‬ ‫لينفق على اليتم مستقبلا ة وأدركت قبل أن ينفق غليه ‪ 3‬فلا يعجبنى أن تحمل‬ ‫و ترجع‬ ‫|}‬ ‫فها حى‬ ‫ك لم ريثيث شبتت له‬ ‫استغى‬ ‫اليتع أو‬ ‫لو مات‬ ‫‪:‬‬ ‫}‬ ‫على ماله‬ ‫‪3‬‬ ‫المرة ليتم ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الزكاة‬ ‫أنه لا محرج‬ ‫غير ه‬ ‫أو‬ ‫شريك‬ ‫أو‬ ‫قرين‬ ‫علم من‬ ‫ومن‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫مسألة‬ ‫ء وليس على من عل ذللك إلا ما يلزمه من‬ ‫فلا تزر وازرة وزر أخرى‬ ‫الإنكار والنصيحة ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن كان ممن يقر بالزكاة أو يدين بها ‪ ،‬غير أنه بلى‬ ‫بالتوانى } فهات مُمُسكث اللسان أو فجاءة } أخذت الزكاة من ماله ولم تبلغ به‬ ‫إلى تحول عن ولاية ‪ ،‬وإن تربص به سنة ثم مات مطلق اللسان ولم يوص‬ ‫فأهون أمره الوقوف عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن عنده زكاة فيا مضى‬ ‫مسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد الآأزكوى‬ ‫من عمره ‪ ،‬أتجزثه التوبة دون إخراجها أم لا ؟ قال ‪ :‬لا مجوز له ذلك‬ ‫إلا آن مخرج ما أوجب الله عليه من أداء ما يلزمه من الزكاة ث ولو كانت‬ ‫ن قدم زمان على القول المعتمد عليه ‪ .‬وقول فى ذلك رخصة ‪ ،‬وإن الله‬ ‫لا يو‪٣‬اخذه‏ بأداء شى ءمن حقوقه ؤ إذا ضيع من صلاة أو ضيام آو زكاة ‪،‬‬ ‫به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫< و الله أو ل‬ ‫عمر ه‬ ‫ما استقبل من‬ ‫وعليه إصلاح‬ ‫و قتا على ما أسس‬ ‫بالنهر و قتا و بالز جر‬ ‫ما سقى‬ ‫‪ :‬وزكاة‬ ‫أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫‪..‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الأكثر‬ ‫على‬ ‫أدرك « ‪ :‬وقول‬ ‫وقول اعلى ما‬ ‫©‬ ‫وتأسيسه غرسه‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫إن كان عليه أدرك ‪ ،‬وقول بالأجزاء من الزمان مما ر با عليه الزرع من الأشهر‬ ‫والآيام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذاكانت الزراعة مشتركة لأناس شتى ‪ ،‬إذا بلغت ثلثمائة صاع‬ ‫ففيها الزكاة © و لو كانت بين ثلاثين رجلا ‪ ،‬وإن بلغت أقل من ذلك فليس‬ ‫غيرها ‪ 0‬فيحمل نصيبه منها على‬ ‫‏‪١‬فها صدقة } إلا أن يكون لأحدهم زرع‬ ‫‪ :‬و النخل المشترك‬ ‫زرعه من غر ها } و عماهم تبع هم ق كلا الو جهبن ‪.‬قلت‬ ‫أصلها ببن شركاء ‪ 0‬أهى مثل الزراعة ؟ قال ‪:‬نعم ‪.‬قلت ‪:‬فإن قسمها‬ ‫أبراها عذو قا أو أصلا قبل درك ثمرتها أو بعد دراكها ؟ قال ‪:‬إذا قسموها‬ ‫‪ .‬وأما إذا قسموا‬ ‫فى جميعها‬ ‫عذو قا أو أصلا بعد دراك الممر ة ‪ 0‬فالصدقة‬ ‫أصلها قبل در اك نمر تها لا محمل بعضها على بعض نى زكاتها ‪ ،‬والعامل فها '‬ ‫تبع لكل واحد امنهم نى حصته إلا أن يكون له مال } فإنه تحمل حصته‬ ‫على ماله ‪ ،‬ولو لم تجب على أحد من الثنركاء زكاة ‪ .‬ؤالله أعلم‬ ‫مسألة ‪ : :‬ومن كان شريكه ق الأرض ذميا أو هنلا تجب عليه الصدقة‬ ‫مثل ضافية أو مسجد أو مثله ‪ ،‬فلا زكاة عليه نى حصته ‪ ،‬و لو بلغت الزكاة‬ ‫‪ 0‬وقيل حمل على الذى فى الزكاة ‪.‬‬ ‫ى جملنها ‪ 0‬حنى تم ق حصته هو‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان شريكه من تلزمه الصدقة إلا أنه لا يدين ها ولا مخرجها ©‬ ‫ما يلزمه ؟ قال ‪ :‬عليه أن مخرج من حصته ما يلزمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬إن العامل غير سائر الشركاء فى معنى الزكاة }‬ ‫و ذللك أنه قيل إن ( الهنقرى ) إذا وجبت عليه الزكاة نى أصل ماله ى وجبت‬ ‫على العامل نى شركته التى بينه وبن صاحب المال ‪ ،‬ولو لم تجب فى الشركة‬ ‫الى بينهما فها قبل © وقيل حى تجب فى الشركة الى ببن ضاحب المال و بين‬ ‫الأصول ولا ى الزراعة‬ ‫‪ ،‬و ليس كذلك سائر الشركاء ى‬ ‫العامل الزكاة خاصة‬ ‫ولا ى شركة الحر اج & ولا مجو ز فى وجه من الوجو ‪ 7‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل أصاب من زراعته مئدن وخمسين صاعا ‪،‬‬ ‫هل تجب عليه الزكاة بتمام هذه الأجرة ؟‬ ‫وأصاب من إمجار ثوره خمسين صاعا‬ ‫قال ‪ :‬معى إنكانت تجب مسمنى عن الأجرة فلا زكاة نى الأجرة ‪ ،‬وإنكانت‬ ‫الأجرة بسهم مسمى من الزراعة ‪ ،‬كان بمنزلة الشريلث ‪ ،‬وفيه الزكاة ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يعطى عاملا يعمل له ماله بلمرة أرض معروفة ‪ ،‬أو نمرة‬ ‫نخل معروفة © قول يكون على العامل فيه إازكاة ‪ ،‬إذا أصاب رب المال الزكاة‬ ‫لأن ذللك ليس بشى ع معروف ولا أجرة وإما هموجهول ‪ .‬وقول إن زكاة‬ ‫ذلاكث على رب المال ‪ ،‬لآنه منزلة الأجرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والبسر المطبوخ إذا يبس ‪ ،‬أهو منز لة الر ومخرج زكاته آم لا ؟‬ ‫معز لة الممر ذ و محرج زكاته منه © وأجاز بعض إخراج‬ ‫‪ :‬نعم ك يصير‬ ‫قال‬ ‫القر عن البسر‪ . .‬ويعجبنى أن ينظر الآوفر للزكاة ‪ .‬قال مداد ‪ :‬وأما الحشف‬ ‫واللخرثى(ا‪)١‬‏ فإن كان تغيره وإحشافه بعد أن حلا ش ففيه الزكاة على أكثر‬ ‫القو ل‪ ..‬قلت ‪ :‬وإن كان أحشف وتغبر ‪ ،‬ولم تكنفيه زكاة ‪ ،‬أيتم به النصاب ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يتم به النصاب ‪ ،‬ولا زكاة فيه ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد نى الذى ينقى تمره من الحشف قبل أن يزكيه ‪،‬‬ ‫فعليه آن يعطى من المر المتنقى © وإن أداها قبل أن ينقيه ولم يعلم حيفا على‬ ‫الزكاة مكنثر ة الفساد © فلا ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والعسل إذا خرج من تمر لم تخرج زكاته ث هل فيه زكاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان رب المال عرف كيله أو وزنه © فعليه أن نخرج من الر‬ ‫ففى العسل الزكاة ‪.‬‬ ‫كريفله‬ ‫بالوزن س ولم يكن ى العسل زكاة ص وإنكان لم يع‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الثرثى ‪ :‬ما لا خير فيه ‪ .‬وفى الأصل ‪ :‬ه الحرث‪. » ‎‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أعطى فقيرا خلة بسرا أو رطبا أو تمرا وحسها من‬ ‫الزكاة ‪ ،‬أمجزثه ذلث ؟ قال ‪ :‬إكنانت النخلة صارت تمرا أجزأه ذلك ©‬ ‫وإنكانت‌بسرا أو رطبا ففيهاختلاف‪ .‬ومجز ثه ذلاث على قول من قال نى الر طب‬ ‫الحيد ز‬ ‫من الر دىعء عن‬ ‫الزكاة من كل جنس & ولا محرج‬ ‫‘ و نخرج‬ ‫الزكاة‬ ‫وإن ا إخراج الآأفضل فهو أفضل لقوله تعالى ‪ ( :‬يأسها الذ ين آمنوا أنثفقو ا‬ ‫طيبات ما كتَسَبنتُم ‪ ..‬الآية)(‪)١‬‏ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من‬ ‫مسألة ‪ :‬فويمن باع ممر ة خله أو‪ .‬أر ضه ‪ 0‬واشتر ط على المشترى أن يعطى‬ ‫زكاها ‪ ،‬أمجزنه ذلك ويير؟ منها أم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان لم يثق بالمشترى أو كان‬ ‫ذلاكث } وإلا فعليه‬ ‫فيجزثه‬ ‫وأعلمه بالطى‬ ‫الحان ثقة من ثقات المسلمين‬ ‫أن يوأدى زكاته ‪ ،‬أو يطلع على أدائها إلى أهلها ‪ ،‬والشرط فى ذلك لا يفسد‬ ‫الطنى ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫&‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن اشتر ى علفا من آخر لدو ابه فأدرك و بلغ فيه النصاب‬ ‫على من منهما زكاته ؟ قال ‪ :‬فى ذلث اختلاف ‪ ،‬قيل هى على البائع إلا أن‬ ‫يشتر ط أنه إن بقى منه شىء فيه تمر فعليلث زكاته ‪ ،‬وقيل هى على المشترى‬ ‫لأنه استحقها قل الدراك بمنزلة المنحة من صاحب الأرض ‪ ،‬ولأنها له فى‬ ‫بعض القول ‪ .‬و الله أعلم ‪9‬‬ ‫مسألة ‪:‬قال أبو سعيد فى أرض الحراج التى ثبتت صافية للمسلمين ‪3‬‬ ‫وأخذها أهلها باخراج }فإما مخرج فى قول أصحابنا ى الصواف إن كانت‬ ‫الزراعة للمسلمين فى جملة مال المسلمين فلا زكاة فيها ‪ .‬ولا أعلم فها ى‬ ‫هذا الفصل اختلافا ‪ .‬وكذللث إن كانت المشاركة للمسامبن على شى ء منها‬ ‫بسهم معلوم فى جملة ثمرتها فلا زكاة نى سهم المسلمبن ‪ ،‬قل أكوثر ‪ ،‬وما ثبت‬ ‫على المتعبدين بأحكام الزكاة من نمرة الصافية على معنى الزراعة ث فإن كان‬ ‫الخراج اجرة معروفة ليس بسهم معروف من المسلمين شم فيخرج تى معنى‬ ‫(‪ )١‬الآية‪ ٢٦٧ ‎‬من سورة البقرة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫الاتفاق إن على الزارع لهذه الصواق على هذا النحو اازكاة لأنها مال ماله‬ ‫قد استحقها بالأجر ة ولا شركة للمسلمين معه © و مختاف فيه إذا كان شركاوثه‬ ‫المسلمبن بسهم معلوم من الزراعة ‪ ،‬قول لا زكاة على شريكهم على حال ‪،‬‬ ‫وقول عليه الزكاة على حال إذا كانت تجب فى احلة الزكاة إذا كان عاملا‬ ‫يكن عاملا وكان داخلا بسبب مشاركة ‪ 0‬فلا يكون‬ ‫فى هذا الفصل ‪ ،‬وإن‬ ‫تجب فى ماله خاصة‬ ‫‪.‬وقول ‪:‬حنى‬ ‫كواة‬ ‫ز ه‬ ‫لته‬‫احص‬ ‫تبعا هم حى تجب فى‬ ‫‪ .‬الزكاة © وكل واحذ مانلشركاء على الانفراد ث و لو كانت الزراعة واحدة‬ ‫لم محمل بعضهم على بعض ‪ .‬وقول إذا كانت الزراعة واحدة ونصيب جميع‬ ‫الشركاء ما تجب فيه الزكاة ث حملوا على بعضهم اابعض ووجبت عليهم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يبرأ من سلنّم للصى‪ .‬من زكاته وكفار ته ؟ قال ‪ :‬نى ذلك‬ ‫اختلاف & قول مجوز أن يسلم إليه على الاطمئنانة إذا أمن على‪ .‬ذلك ‪،‬‬ ‫وقول لا جوز ذلك على حال ‪ .‬قلت ‪ :‬وهل بجوز أن يسلم له ذلك بيد والده ‪،‬‬ ‫كان ثقة أو غير ثةة ؟ قال ‪ :‬هكذا عندى إن الذى يثبت الوكالة نى الزكاة }‬ ‫يثبت قبض الوالد لولده ‪ ،‬كان ثقة أو غير ثقة ‪ ،‬لأنه حق قد ثبت لولده ©‬ ‫وعلى قول من لا مجز الوكالة لا مجبز ذلك إلا يكون ثقة ‪ .‬و الله أعام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬سئل أبو سعيد عن أجرة اصلاح الزرع ‪،‬تخرج قبل الزكاة‬ ‫أم بعدها ؟كانت قبل دراكه و بعده ؟ قال ‪:‬أما ماكان قبل دراك الزراعة‬ ‫من شو افة وأجرة غير ها فهو فى ذمة المستأجر لها دون الزكاة ث والزكاة فيه‬ ‫مانلرأس قبل ااقه‪ .‬ولا أعلم قى ذلك اختلافا ‪ .‬و أما ماكان انلأجرة منذ‬ ‫ادركت الزراعة إلى أن تداس و تصير حبا ففيه اختلاف ‪ ،‬فن قال إن الزكاة‬ ‫نى انذمة فلا غرم عليها © ومن قال إنها شريك فهى من الرأس قبل القسمة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والطعمة التى يآخذها العمال عند الحزاز ‪ ،‬تخرج قبل الزكاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت سنة ثبتت هم فهى على الحميع وإن كان ذلك ممنز لة الأجرة‬ ‫فقد مضى القول فبها بالاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫مسألة عن أنى الحوارى ‪ :‬وذكرت فى الصدقة إذا أخرجت من الحبوب‬ ‫والتمور ‪ ،‬أخرجها صاحها من رأس الحب قبل القراب و الدو اس وأشباه ذللك‬ ‫أو مخرج ذلك ثم يزكى ؟ فأى ذلك فعل جاز له قبل أو بعد ‪ .‬وإن أخرج‬ ‫الزكاة قبل المئونة فهو أسلم وأحوط & وإن أخرج الزكاة بعد المئونة جاز‪.‬‬ ‫وإما تكون الزكاة من بعد المئونة النى لا يصلون إلى إصلاح الزكاة إلا بتلك‬ ‫المثونة © إلا أن يكون إذا أخرجت المثونة لم تبلغ ى الباقى زكاة © وتجب بلا‬ ‫إخراج مئونة © وقد وجبت الزكاة ى ذلك فيخرج الزكاة مما بقى و لو كان‬ ‫لا تبلغ فيه الزكاة ‪ 3‬و هذا إذا اجتمع فيه الزكاة من بعد لعله من قبل المئو نة ‪.‬‬ ‫و الله علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسألته عن رجل فقر عليه دين لآخر ‪ ،‬تجب عليه الزكاة ؟‬ ‫}‬ ‫للى ‪ 0‬فأعطاه‬ ‫‪ :‬أعطى من زكاتك حنى أقضبلث دينلك الذى ع‬ ‫فقال‬ ‫هل بجزئهما جميعا على هذا الشرط أم لا ؟ قال ‪ :‬عندى إذا سلم إليه على‬ ‫المثول منه ‪ ،‬ولم يسلمه على الشرط ‪ ،‬فأرجو أن مجز هما ذللك _ إن شاء الآه _‬ ‫قلت ‪ :‬المسئول عناث إذا سأله وأعطاه لأجل مسئوله } والشرط إذا ة‪,‬ضه ذللك‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال له ‪ :‬على أنك تعطينى إياه من ديناكث © قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ .‬قلت‬ ‫فإذا أعطاه على مسئو له وقصد بذلك صاحب الزكاة إلى معو نته ‪ ،‬وقصد هذا‬ ‫عسئو له إلى قضاء دينه ‪ 2‬هل يسعهما ذلك ؟ قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬لأن هذا‬ ‫لا تحجر عليه المسألة لما يعينه على أداء لوازمه ‪ .‬قلت له ‪ :‬فلو سأله فأعطاه ذلك‬ ‫و شرط على أن يقبضه إياه من دينه } وقبضه الغر عم ورده إليه على الشرط ‪،‬‬ ‫هل مجز هما ذلاث ؟ فيما مضى وتجز هما التو بة من الشرط الفاسد والنية الفاسدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أبصر فساد ذلك من فعلهما ‪ ،‬لأن صاحب الزكاة أدى زكاته ‪ 0‬و على‬ ‫الآخر الغر عم قضاء دينه © ولا يعجبنى دخول الشرط فى ذلك على حال ©‬ ‫إلا أنهما إن فعلا لم أبصر فساد ذلك © وهذا عندى أهون من المقاصة »‬ ‫وقد اختلف فيها ‪ .‬وإذا سلم إليه شيثا من زكاته على أن يقضيه من ذينه ‪،‬‬ ‫ولم يكن للقابض ذلك إلا أن يسلمه نى دينه ‪ ،‬أشبه هذا المعنى الشرط ف البيوع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫فيخرج على بعض القول إن القبض يقع له ص ويكون له ولا يثبت الشرط‪.‬‬ ‫فيخر ج نى بعض ااقمو ل إن الشرط علىا ما شرط فإن قضاه ثى دينه وإلا ردهإليه‬ ‫هكذا مخرج عندى إن أشبه المعنى فى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ومن اشترى مالا قطعا وشرط للبائع الإقالة إلى وقت‬ ‫معلوم ‪ 2‬لا أعلم عليه زكاة فى الدراهم التى اشترى بها © لآن الإقالة عند بعض‬ ‫المسلمبن بيعة ثابتة ع وقيل إنها فسخ البيع ‪ 0‬فعسى تجب اأزكاة عند صاحب‬ ‫هذا القو ل ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مونه ومن زرع زرعا تجب فيه الزكاة فلا خلا له شهرا أو أقل‬ ‫أو أكثر قسم سهما منه لرجل يعطيه أو غير ذلاث من الوجوه فقر له وسقاه‬ ‫‪ :‬العطية‬ ‫وجده ‪ 50‬هل محمل هذا الزرع بعضه على بعض فى الزكاة ؟ قال‬ ‫و الإقرار بجوزان نى غير المدرك ‪ ،‬إذ لا يلحقهما الر با ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مقدار غير‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬ونى فُنُج(‪)١‬‏ ضعف عن سقيه وصار‬ ‫منجور ‪ ،‬ويزجر عليه أيضا غير منجور‪ .‬ث ويسقى به أموال ‪ ،‬ما ترى زكاة‬ ‫هذه الآموال ؟ وإن جاء المال وعطل الزجر قبل الصوم ‪ ،‬أمحسب للزجر‬ ‫شى ء أم لا ؟ قال ‪ :‬زكاته بالانصاف ‪ 0‬نصف زكاة زجرا & ونصف زكاة‬ ‫نهرا ‪ .‬وأما إذا جاء الماء بعد إدراكه & قبل أن تصر م فلا عمل عليه بعد الإدراك‬ ‫قات ‪ :‬فإن كان بالأنصاف وكان لأحد مال على انزجر وخده ‪ ،‬فلم يبلغ‬ ‫النصاب ‪ ،‬أحمل النصف من زكاة الزجر على الزجر أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫محمل النصف من الز جر على الزجر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ مسعود بن رمضان ‪ :‬ونى الفلج إذاكان ضعيفا وزرع عليه‬ ‫زرع أو سقى به تخل & وزجر عليه صاحب الزرع من تأسيس الزرع إلى‬ ‫حصاده ‪ ،‬كيف تكون زكاة هذا الزرع ؟كان الفلج أكثر من الزجر أو الزجر‬ ‫أكثر من الفلج ؟ أو سواء لأنهما مختلطان ؟ قال ‪ :‬فإن كان الفلج أكثر من‬ ‫(‪ )١‬الفلج ( بضمةين ) ‪ :‬الساقية الى تجرى لى زجميع الحانط ‪ .‬والحانط ‪ :‬البستان‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫الزجر فيعجبنى أن يكون حكمه حكم الفلج ‪ ،‬وإن كان الزجر أكثر فحكمه‬ ‫حكم الزجر & وإن حمل على الزجر وأخذ منه نصف العشر فلا يضيق‬ ‫ذلك ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬والنخل إذاكانت فى أر ض ( صافية ‏)(‪)١‬‬ ‫أو شى ء من الوقوفات(‪)٢‬‏ ‪ ،‬أو لمن لا أ ب له & هل فها زكاة على من كانت‬ ‫فى يده إذا أخذها من عند الإمام العدل بعطرة صبحة ؟ وكذلاث الزرع من‬ ‫هذه الآرض إذا لم تكن هذه العطية على وجه التأليف لامعطى إذا بلغت فى بمر ة‬ ‫هذه النخل أو الزرع الزكاة ؟ قال ‪ :‬أما ثمرة النخل من الصوانى وغير ها‬ ‫من الوقوفات ‪ ،‬فلا زكاة فيها على من استغلها بوجه بجوز له استغلالها }‬ ‫وأما الزراعة فإذا كان الزارع زرع لنفسه لا لبيت المال © ولا لوجه من‬ ‫وجوه البر ‪ ،‬إمما زرع لنفسه ‪ ،‬ففى أكثر القول إن عليه فيها الزكاة &‬ ‫إذا بلغت نصابا تاما ‪ 3‬والزراعة غير النخل فانظر فيه ‪ .‬ولا يعدم من الاختلاف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫المال للعامل ثمرة نخلة قد أدركت على‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬إذا دفع صاحب‬ ‫عليه أن تكون الزكاة فبها ؟ قال ‪ :‬على‬ ‫الت اضى منهما من قبل عملهما وشرط‬ ‫الزكاة ث فإن زكاتها تكون فى ثمرتها ‪3‬‬ ‫قول من يثبت الشرط على المطنى نى‬ ‫بذلك ‪ ،‬وإلا فله عناء مثله إذا كانت‬ ‫وللعامل ما بقى بعد الزكاة إن رضى‬ ‫الأجرة معلومة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ونى رجل أطنى ثمر ة ماله شم أتت عابها آفة قبل الحصاد‬ ‫هل له فبها زكاة ؟ قال ‪ :‬فته اختلاف ‪ .‬قلت ‪ :‬ومن لم يرد فى ذلك زكاة «‬ ‫أجب عليه رد القيمة للمطنى ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن كان بعد لم يسلمها }‬ ‫أله عليه تسليمها ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬و ذلك التلف من مال المشترى ‪ .‬قلت ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬أرض صافية ‪ :‬يريد أرض الخراج‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الوقوفات ‪ :‬جمع وقف ‪ :‬وهو حبس العين على ملاك الواقف والتصدق بالمنفعة‪. ‎‬‬ ‫۔‪_ ٢٨٧ ‎‬‬ ‫فالحرث إذا" أخرب من بعد أن صار حلوا ؟ قال ‪ :‬فيه اختلاف © والحشف‬ ‫مثله ‪ .‬قلت ‪ :‬وهل فيه قول بوجوب الزكاة على كللڵ حال ؟ قال ‪:‬‬ ‫فيه قول بذلك ‪ .‬قات ‪ :‬وإذا وقع ( العطاب ) فأقاله أو حط عنه ؟ قال ‪:‬‬ ‫عليه زكاة ما حط عنه ‪ ،‬وأما‪:‬الإقالة ففيها اختلاف ‪.‬قلت ‪:‬وإذا صارت المرة‬ ‫بسرا أو رطبا والزرع بسرا ‪ ،‬وبلغ نى جميع ذلك حد النصاب وأتت علها‬ ‫آفة أذهبت بعضههل فى الباقى الزكاة & و لو لم تجب فيهزذاكان لو سليم لوجبت‬ ‫فيه الزكاة ؟ قال ‪:‬ففى زكاة الباقى اختلاف ‪.‬قلت ‪:‬ومتى وجوب الزكاة ؟‬ ‫؟‬ ‫ذلاك ولو كان فيه رطب‬ ‫عليه حبن‬ ‫» وتجب‬ ‫الحداد‬ ‫يوم حصاده ي[عى‬ ‫‪ :‬وإن رى فى الصدطاح وهو غبر حفظ إلا أنه لا مكنه‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قات‬ ‫الزكاة إذا تلف ؟ قال ‪:‬إذا كان يأمن عليه‬ ‫غر ذلاك ‪ 2‬هل عليه ضيان‬ ‫‪.‬‬ ‫© وإن كان لا يأمن عليه فإنه ضامن للزكاة‬ ‫الضمان عليه اختلاف‬ ‫ففى‬ ‫والله اعلع ‪.‬‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪:‬إوذاكتب الإمام إجازة لأحد فى الةيام فيا خلفه‬ ‫هالك معن } وى قبضه والإنفاق منه بالحق والعدل & أجوز له إخراج الزكاة '‬ ‫منه أم لا ؟ قال ‪ :‬نى ذلك اختلاف ‪ .‬فمن جعل الإجاز ة معز لة‪ .‬الإباحة فلا يجيز‬ ‫له ذللك ‪ ،‬ومن جعلها بنز لة الوكالة فيجيز له ذلاث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله ‪ :‬ومن عنده ألف محمدية ( غوازى )‬ ‫قول ‪ :‬ليس فها زكاة على قول من يقول إنه ليس من النقد © وكذلاث الصقر‬ ‫لا زكاة فيه إذكان لآنية ليس للبيع والشراء © وكذلك الحب ولو ألف (جر ى )‬ ‫إذاكان متخذا للأكل لا للبيع والشرا ء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬وفيمن عنده دراهم ( غوازى ) نحاس‬ ‫بقدر ما يلحقه نصاب الزكاة © وقد حال عليها حول ففيها الزكاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ ::‬فالنحاس لا زكاة فيه إلا أن يكون تجارة فيدخل هن قبلها ‪ ،‬وإن‬ ‫أجوها بعض المتأخرين من أهل زمانك ‪ ،‬فإنى لا أراه من الصحيح ‪.‬قلث له ‪:‬‬ ‫درها ( غوازى ) تحاسا ‪0‬‬ ‫فيمن عنده مائة و نمانون درهما فضة © وعشرون‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫وحال عليها الحول & محمل النحاس على الفضة ؟ قال ‪ :‬الذى عندى أنه‬ ‫لا محمل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفى رجل له على آخر حقوق وكتب له نى هاله بيع‬ ‫خيار إلى مدة معلومة بثلاثة آلاف ( لارية ) والمال يبلغ ثمنه ألاف ( لارية )‬ ‫وليس له مال غبره } أتواخذ من المشترى زكاة ثلاثة آ لاف ؟ أم قيمة المال‬ ‫إذا لم تكن عند من عليه الحق ما يونى جميع ما عليه من الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬نى مال مشتر ك ببن أناس تجب فيه الزكاة }‬ ‫أو تحسب على جميع الشركاء من غبره ‪ ،‬و نادوا على شى ء من النخل"منه ©‬ ‫فأخذ كل واحد من الشركاء نخلة ليخرفها(‪)١‬‏ من ذلاك المال بما سويت من‬ ‫لقيمة } أيكون على كل واحد منهم زكاة نصيب شركائه متنلك النخلة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ى وجوب الزكاة على الآخذ اختلاف ‪ .‬والله أعلم‬ ‫تخلة من ماله ايخرفها هل فبها زكاة }‬ ‫مسألة ‪ :‬و منه ومن أعطى أحدا‬ ‫وعلى من زكاتها ؟ قال ‪ :‬إذا وقعت العطية قبل الدراك فإنها محمولة على‬ ‫مال المعطى ‪ ،‬والعطية لاتثبب إلا بالإحراز(‪)٢‬إلاأن‏ تكون فيا بمن الز و جين ©‬ ‫فالقبول منهما كاف على قول ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومتى رجعت الزوجة نى (المفاوضة) فلها ذلاثك ‪ ،‬وزالت‬ ‫عنهما ث وإن طلب المصدق رد ما سلم إليه قبل رجوعها من الزكاة فله‬ ‫نى مالها قبل تمام حصاد تلك الممرة ث وكان‬ ‫ذلك ‪ ،‬إن رجعت عص تفويضه‬ ‫‪ :‬يجتنبها‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬عرفها‬ ‫‪ :‬الاستيلاء‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬ا لإحراز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫قبل‬ ‫فيه الزكاة‬ ‫ل تجب‬ ‫بالمفاو ضة‬ ‫من تلك المر ة من ماله ومالها‬ ‫حصده‬ ‫الذى‬ ‫‪.‬‬ ‫منه ‪ .‬و الله أعلم‬ ‫رجوعها فله أخذه‬ ‫مسألة ‪:‬وإذا اجتمع جباة البلد من ثقات أو غير ثقات أن جعلوا‬ ‫أحدا يقبض زكاة بنده ‪ 0‬وكان عندهم أمينا أيعبررأأ من يسلے زكاته إذا كان قى‬ ‫غر أيام الدولة ؟ قال إذا كان اتفاقهم لجعلها الاممن فى موضعها وهو‬ ‫عينلها ‪ :‬جاز ذلك ‪.‬قات ‪ :‬وهل بجوز له [ أن ] يأخذ منها أجرة مثله ©‬ ‫أم‬ ‫منها يجعلهم له ذلك أو بغير جعلهم ؟ و يكون نزلة العامل عليها ؟‬ ‫‪71‬‬ ‫و له أنيستأجر من يعينه على جسع المر وكنازه و نضده منها ؟ قال ‪ :‬فيا عندى‬ ‫جوز له ذلك إذا لم يكن إمام قائم ‪ :‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفى الذى يدفعه أهل الآموال من‬ ‫نخيلهم س ورطبا إنه لازكاة عا م فى هذا ‪ ،‬إلاأن يعلم أنه صار تمرا مع‬ ‫أحدهم أ ومع هوئلاء ‪: ،‬ولانعلم فى هذا اختلافا © على قول من لايرى‬ ‫الزكاة نى البسر والرطب ‪ .‬وقد‪ :‬اختلفوا فى أخبار الزكاة به ص وما أكله‬ ‫من قال ‪:‬‬ ‫© قال من تقال ‪ :‬مجر به الزكاة ولازكاة فيه ‪ .‬وقال‬ ‫وعياله‬ ‫بنفسه‬ ‫لازكاة فيه ولاإجبار به ‪ 0‬والقول بالإجبار أكثر ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ومن دفع لآخر بنصف غلة ماله الفلاى على زجره‬ ‫والقيام به ء ودفع لآخر نصف غلة مال له آخر على زجره والقيام به؛‬ ‫على دابته وعلى‬ ‫يزجره‬ ‫المدفوع له شريكا أم عاملا ؟ كان‬ ‫أيكون‬ ‫حقويه بنفسه ؟‪:‬قال ‪ ::‬عندى إن جعلاه أجرة فليس شريكا وإن‬ ‫جعلاه على سبيل ( البيدارة ) والشركة فهو شريك ‪ .‬قلت وإن كان يسمى‬ ‫شريكا وكان لا يبلغ نصاب الزكاة فى ثمرة نخله أحد هذين المالبن ع وإذا‬ ‫جمعا بلغ النصاب ‪ ،‬أيكو ن على صاحب أصلهما زكاة ما يقع له منهما ‪3‬‬ ‫ويكونان فى وجوب الزكاة عليه فى نصبيه منهما كمال واحد ‪ ،‬ولوكان‬ ‫نصيبه منهما لاديبلغ النصاب ‪ ،‬ولاشىث عنده غير ه ليحمله علايه ‪ 0‬و يكون‬ ‫( م ‏‪ - ١٩‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫كمن أقعد أضراله بالسهم كل أرض أقعدها آخر فبلغ ى جملة الأرضين‬ ‫غير إجازة بل بسبيل الشركة‬ ‫‪ :‬إذا كان‬ ‫نصاب الزكاة ‘ هل هموثله ؟ قال‬ ‫( والبيدارة ) فهو كمن أقعد أروضا((‪)١‬‏ بالسهم وكل أرض أقعدها آخر‬ ‫فبلغ نى جملتها الزكاة فكما وضعت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زكانهم نى وقت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفى أهل البلد إذا أرادوا أن جمعوا‬ ‫ورصاص‬ ‫دواء‬ ‫ظلم يعمهم }و شراء‬ ‫عدم الأممة و ينفذو ها فيا يعى بلدهم من‬ ‫لحرب من يتعدى عليهم ‘أو محتاجو نأن يدفعوها لأحدمن الفقراء إذا طمعو ها‬ ‫آن يدروها علهم وجعلها فى المعنى المطلوب ‪ ،‬أيسعهم ذلك فى زكاة البالغ‬ ‫واليتم ؟ قال ‪ :‬فى جواز حماية البلد بأداء الزكاة اختلاف © وأما تسليمها‬ ‫إلى الفقراء على سبيل الاستحقاق لها والتمكين من أرباها إلى انفقراء فذلك‬ ‫مال هم ڵ فإذا قبضها الفقراء وردوها إلى أهلها أو غير أهلها جاز بلاتقية‬ ‫‪ :‬ومن جمع زكاته وادخرها مى عناه معى أمر‬ ‫‪ .‬قلت له‬ ‫مفر ط‬ ‫ولاحياء‬ ‫جوز له نفاذ الزكاة فيه © أنفذها ح أيسعه ذلك ؟ قال ‪ :‬لايضيقن حفظها‬ ‫لما ذكرته إلاما قيل فى الفوائد س فوجدت فى الأثر أن موسى بن على أمر‬ ‫بفعل ما ذكرت من تسليمها للفقراء ء وجواز رد الفقراء الزكاة إلى أرباب‬ ‫الأموال © على غير التقية والحمر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أعطى أحدا نخله غر مدركة محق عليه أو سيان ‪ ،‬أتثبت‬ ‫العطية © ومحمل علاىلمعطى فى الزكاة لو تسقط عن المعطى ؟ قال ‪ :‬ى قول‬ ‫الصدبحى حبيب تثبت هذهالعطية والإقراز محق أو بضيان أو مكافأة أو تقية &‬ ‫وفرق بين ذلك و ببن البيع ‪ 0‬ولا يكون ربا ى مثل‬ ‫ومحمل عليه فى الزكاة‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا } وهى موجودة قى ابيان الشرع‬ ‫(‪ )١‬آر وض ‪ :‬جمع آر ض‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٩٩١‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفيمن استأجر رجلا ل نخلة قبل دراكها] أو بعد‬ ‫دراكها ‪ ،‬على من" زكاتها ؟ قال ‪ :‬إن استحق الآجير الأجرة بعد دراكها‬ ‫فيعجبنى أن تكون الزكاة على المستأجر © وإن استحقها قبل الدراك فهى‬ ‫تحمل على الآجر إذا أدركت ‪ ،‬وهى له بوجه جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وإذا فوضت الآم ولدها ‪ ،‬أو الآخت أخاها نى مالها‪.‬‬ ‫أحملان ؟ قال‪ :‬تحملان فكل شى ع إذا ثبتت المفاوضة ‪ .‬وقول ‪ :‬لا محملان‬ ‫ق الذهب والفضة ‪ ،‬ومحملان ف الثار والماشية ‪ .‬وقو ل ‪ :‬لامحملان نى الماشية‬ ‫ومحملان فى المار ‪ .‬وقول لامحملان فى‪.‬شى ع لقو له عليه السلام ‪ :‬ه لاجمع‬ ‫بن محتمع حذار الصدقة » ‪ .‬وصفة المفاوضة لا تسأل المرأة ولدها أو أخاها‬ ‫عن مالها مْذ تأذن له به ‪ .‬وأكثر ما عرفنا أنهما حملان فى المار والماشية ©‬ ‫وكذلك الزوجان وغيرهما فى المفاوضة إنهما محملان ى الماشية والغار عن‬ ‫‪-‬‬ ‫محمد بن ابراهيم ومداد مهذا يأخذان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تفاوض المتفاو ضان نى بعض مالهما دو ن بعض ‪ ،‬أيحُلمل‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الذى لم يتفاو ضا فيه إذا لم تجب فيه الزكاة على الانفراد آم لا؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫نجمع كل واحد منهما ما انفر د به إلى نصيبه الذى وقعت فبه المفاوضة ‪ ،‬إن‬ ‫لم تبلغ فيه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪ :‬ومن له زرع أسسه على النهر وسقاه أوان‬ ‫دراكه بهر وزجر معا مخلوطا ‪ ،‬ولم يكن له أغلب ‪ ،‬وكان له زرع غيره‬ ‫على ال جر ‪ 2‬أمحمل نصف هذا الزرع على زرع الزجر ؟ وتو؟خذ منه الزكاة‬ ‫إن بلغت على قول من قال العمل على الإدراك © والنصف الآخر لازكاة‬ ‫فيه ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قلت ‪:‬وإن بلغت الزكاة فى هذا الزرع ولم يكن له غر ه؟‬ ‫‪ :‬لازكاة فيه إذا لم تبلغ قى صنف منهما الزكاة على الانفراد }‬ ‫قال‬ ‫_ ‪_ ٢٩٢‬‬ ‫ليحمل عليه غيره من مثله ‪ .‬و الله أعلم ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن كانت النخل‬ ‫تسقى بالزجر آخر القبض إلى قرب الدراك ‪ 0‬ثم سقيت بالنهر إلى أن‬ ‫أدركت على ذلك ‪ 0‬أتكون زكاتبا زكاة النهر على قول من يقول على‬ ‫الإدراك على هذه الصفة ؟ والنخل مثل الزرع نى مثل هذا أم بينهما فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬زكاها ااعشر علىهذا القول وأرجو أنيكو نالزرع كذلث‪٤‬و‏ نى ذلك‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة الصبحى ‪ :‬وفى ( بيدار ) بيت المال & ومال المسجد ‪ 0‬ومال‬ ‫المدرسة إذا بلغ فى ( بيدارته ) من الآر نصاب الزكاة ‪ ،‬أنجب عليه الزكاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من الأثر وفيمن فرط فى تسلم زكاته فأوصى بها وهى تحيط‬ ‫بنصف ماله ‪ 2‬هل له ذلك ولو كره الورثة ذلك ؟ قال إن كان لعذر لم يتعمد‬ ‫ردت إلى الثلث ‪ :.‬وقال‬ ‫} وإن كان من غير عذر‬ ‫لذلك مضت وصيته‬ ‫أبو عبد الله ‪ :‬تر د إلى الثلث ‪ .‬والته أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أراد من يجى الزكاة من زراع السكر سكرآ مصلولا(‪)١‬‏‬ ‫أيكون على الزكاة ما ينوبها من الأجرة من عصبر ث وكل أجرة نابت عن‬ ‫ذلك ؟ قال ‪ :‬إنا شاهدنا المسلمين الذين سلفوا لايلز مون الزكاةشيئاً مما ذكر ته‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وفيمن تجب عليه زكاة نى غلة نخل له } ثم بعد‬ ‫وجاء‬ ‫ئ‬ ‫الأر ض‬ ‫ووقع أكثر ها ق‬ ‫عاصف‬ ‫جاءها ريح‬ ‫ما أدركت الغلة‬ ‫سيل فذهب الذى وقع منها ‪ 3‬وبقى نى النخل شىء لا جب فيه نصاب‬ ‫‪ :‬مصفى‪. ‎‬‬ ‫(‪ ) ١‬مصلولا‬ ‫_ ‪- ٢٩٣‬‬ ‫تام © هل تجب على مثل هذا زكاة فيا بقى ف النخل أم لا؟ قال ‪:‬إذا صار‬ ‫فيا بقى من‬ ‫‪ 0‬فإن الزكاة توخحذ‬ ‫السيل تمرا‬ ‫الننى وقع ق الأرض وحمله‬ ‫المر ‪ 2‬إذا كان الذى حمله السيل والذى بقى تجب فيه الزكاة © على أكثر قول‬ ‫المسلمين وإن كان الذى وقع فى الأرض! ‪٠‬و‏ حمله السيل لم يصر تمرآ وإمما‬ ‫هو رطب ‪ ،‬فلزاكاة فيا بقى إذا لم يكن نصابا تام ض على أكثر القول ‪.‬‬ ‫و الله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى رجل هلاث وترك ورثة بلغا أويتاما وخلف أموالا‪،‬‬ ‫وتجاو زوا بعض الآموال لأجل الزرع ‪٤‬لالقسمة‏ ثانية ع فزرع ولى الأيتام‬ ‫للأيتام © وزرع البالغ لنفسه‪ ، :‬وحصد كل زرعه ولم يبلغ نصاب الزكاة فى‬ ‫‪ :‬إنه لا يضاف زرع أحد من‬ ‫& إلا إذا كان مضافا ‪ .‬قال‬ ‫كل زرع و حده‬ ‫هو؛لاء على زرع الآخر نى مبلغ نصاب الزكاة ث فزذا بلغ نصاب الزكاة ى‬ ‫شىء من هذا الزرع وحده أخذت منه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‪ : .‬وأما تسليم النخلة إلى فقير قبل أن يصير ثمرها‬ ‫تمر آ ء فهى بمنزلة العروض وفى الاكتفاء بها عن القر اختلاف بين‬ ‫المسلمين } و أما إن كانت مدركة فالزكاة على‪ .‬المعطى © وقول لازكاة عليه‬ ‫‪ .‬وإن كانت فى النخلة ممر ة غير مدركة فالزكاة عل‬ ‫إكنان المعطى فقر‬ ‫ث وإلا فلا زكاة عليه © وأما إن‬ ‫ممن تجب عايه الزكاة‬ ‫المعطى ص إن كان‬ ‫كانت العطية على وجه الصدقة فلا صدقة فى صدقة ‪ 3‬أكان المعطى غنيا‬ ‫أو فقيرا ‪.‬وقيل على المعطى الصدقة إذا كان المعطى غنيا ء ولاصدقة عليه‬ ‫إن كان المعطى فقرآ ‪ .‬وقل عليه الصدقة على‪ .‬حال إلا أن يريد مما أعطى‬ ‫الزكاة ث والقابض () ممن تجب له الركاة ‪ .‬و الألهعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫(‪ )١‬القابض ‪ :‬آخذ الزكاة‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٩٤‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس الخروصى ‪ :‬وق السكر إذا زرعه أحد‬ ‫نى ماله وسقاه بماثه أتكو ن فيه الزكاة ؟ وإن كان فيه الزكاة فها مبلغ انصاب‬ ‫فيه ؟ وكذلاكث اللو بيا والمص والحلبة والأنج(‪)٢‬‏ وجميع البقول ؟ وكذلك ‪:‬‬ ‫الأشجار مثل النم والآمبا والنارنج والسةرجل والرمان والزيتون والحوز ؟‬ ‫وكذلك بقية الأشجار ث هل فى جميع هذا زكاة ؟ وإذا طنيت غلة هذا‬ ‫الشجر } أيكون ى المن زكاة ؟ وكذلك القطن مثاه أم لا ؟ وإن كان ليس‬ ‫فيه زكاة فبأى شى ء سقطت منه ؟ قال ‪ :‬فالزكاة مما أنزله الله عملا و بيانه‬ ‫وما بقى محتمل التأو يل لز م فيه‬ ‫ف السنة عن النى ‪ -‬صلى الته عليه وسلم‬ ‫ضع فرضه ث وجاز نى موضع نفله فا وقع فيه الإجماع‬ ‫الاجنهاد ى مو‬ ‫فهو الحق لاغبره ‪ ،‬وما اختلف فيه وجاز عليه ‪ 0‬فحكه ر اجع إلى من بلى به‬ ‫قى موضع لزومه ‪ ،‬أو جوازه له أو إلى من يكون به الحجة له فيه ‪ .‬وليس‬ ‫& واللوبيا والحلبة‬ ‫انا أن تخالف الأصول ولابغير علم نى شىء أن نقول‬ ‫والمنج وما أشبه } مما قد وقع فيه الاختلاف بالرأى فيا بينهم © فلا سبيل‬ ‫إلى الإجماع نى شى ع منها إلا أن أكثر قول المسلمين لا زكاة فيها © والقطن‬ ‫كذلك ‪ .‬وإن أوجها بعضهم فيه فهو شاذ لاعمل عليه معهم ث ولانعلم من‬ ‫قوه فى الآمبا والليمون والأترج والنارنج والسفرجل وا!رمان ‪ ،‬ولا نى‬ ‫اليزتون والخوخ والحوز واللوز والتفاح زكاة لانى شى أمننمار ما أشهها‬ ‫من الأشجار ‪ ،‬ولا ى أنمانها إن بيعت بشىء © والقول فى السكر كذلك ء‬ ‫إلا أن يراد بشىء منها التجارة ‪ ،‬فيلحقه معنى ذاك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قر يب الحوهر من‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫كالكر سنة إلى خضر‬ ‫حب‬ ‫‪:‬‬ ‫ؤ و الماش‬ ‫الأخضر‬ ‫الماش‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏(‪ (٢‬المنج‬ ‫الرمى }} و الشامى آر دأ الأنواع ‪ .‬و الكر سنة ‪:‬‬ ‫‪ :‬الهندى م‬ ‫‏‪ ٠‬وأجوده‬ ‫‏‪ ٠‬يوكل مطبوخا‬ ‫الباقل‬ ‫‪.‬‬ ‫الدو اب‬ ‫تعلفه‬ ‫غلف‬ ‫ق‬ ‫صخر ة هامر‬ ‫شجر ة‬ ‫‪_ ٢٩٥‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وفيمن زرع سكرا للتجارة على الزجر ث وغرم عليه‬ ‫مرنأس ماله نصاب الزكاة © وصار يطعم الدواب الى يزجر عليها هذا‬ ‫السكر من غلة ماله © هل تو؟خذ الزكاة من جملة هذا السكر ؟ أتمسقط‬ ‫عنه بقدر طعام الدواب ؟ قال ‪ :‬فالله أعلم ‪ .‬لاأحفظ ثى هذا شيئا ‪،‬‬ ‫جملة‬ ‫من‬ ‫حط قيمة الطعام‬ ‫;‬ ‫العلع يفنى ويقول‬ ‫ولاسمعدت أحدآ من آهل‬ ‫السكر قبل الزكاة ‪ ،‬كما قيل بسقوط كراء الآرض والماء اللذين نه من جملة‬ ‫إنه‬ ‫«‬ ‫يقو ل‬ ‫بن سنان‬ ‫العالم <لف‬ ‫شيخنا‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وسعت‬ ‫السكر قبل الزكاة‬ ‫بعجبه إسقاط قيمة الطعام ويراه مسقو طا قياسيا على الماء والآر ض ‪ ،‬وآقول‬ ‫آنا على سبيل المشورة والمناظرة إن ثبت الإسقاط لقيمة مائه وكراء أرضه ‪،‬‬ ‫فى ثى ء بمنع إسقاط قيمة طعام الدواب الذى من ماله ‪ 0‬وكان قوام الزرع‬ ‫بهذه الدواب ‪ ،‬وقوام الدواب بالطعام © ولاطعام قيمة وممن كشر فى مدة‬ ‫سنة أو أقل أو أكثر ؟ وكذلك القول فق طعام الخيل المتخذة للتجارة والعبيد‬ ‫وجميع الحيوان ‪.‬وأقول أنا ق هذا يا معاشر المسلمبن ‪:‬لامحسن إسقاط‬ ‫طعام هذا المذكور كما جاز وحسن إسقاط كراء الآرض وقيمة الماء ‪3‬‬ ‫فإن جاز فجميع ما ذكر نا واحد & وإن لم‬ ‫وهذا؟‬ ‫بن هذا‬ ‫الفرق‬ ‫وما‬ ‫محسن فالقول فيه واحد ‪ ،‬لآن المعنى فيه متشابه ث وإنما تكلفت هذا لأجل‬ ‫الفرق و إيضاح الحق & وإلا فرأى أهل العلم والصدق أولى وأوفق ‪ ،‬وأقول‬ ‫أيضا إذا ثبت فى طعام الدو اب الإسقاط من الغر والقاشع وااعاف وربطها‬ ‫ثمثله كراء اللرجل الذى يطبخ فيه السكر إذا كان المرجل ملك الزارع ع‬ ‫وكذلك الخشب الذى يصلح به العصير إذا كان من ماله وما أشبه ما ذكر ناه‪،‬‬ ‫لأن ما شابه الشىء الحق به شبهه ‪ .‬وأنا لاأقول نى هذا شيئا قطعا ‪ 0‬إلا على ا‬ ‫سبيل المشورة والمذاكرة © وقد كنت سالت شيخنا الفقيه خلف بن سنان‬ ‫‪ -‬رضى الله عنه ‪ -‬عن هذا ومثله © فام يره مسقوطا حى كتبت بما عندى‬ ‫‪. .‬ما حفظت عنه غفر الته له _ فقال لى ‪:‬أعجبنى ما عندك فى هذا ى‬ ‫وصرت على ما رفعت عنه وقفت به كماكتبت به لكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٩٦‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وفى السنبل الساقط فى قطعة الزرع عند الحصاد ‪،‬‬ ‫يوستأجر له أربابنه مينلقطه بالنصف منه‪ ،‬أيضاف عليهم ما يأخذه الأجراء‬ ‫لبلغ النصاب أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬يضاف عليهم ى بلوغ النصاب ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه حبيب بن سالم _ رحمه الله ‪ -‬قال ‪ :‬إن أبا الحوارى‬ ‫‪ -‬رخمه انته _ يقول ‪ :‬ما تداركت الثمار إذا كان فيا دون ثلاثة أشهر فيحمل‬ ‫بعضها على بعض ‪ :‬وقال غر ه من الفقهاء إذا كان الحنس زراعتن نى وقتىن‬ ‫محتلفبن لامحملان ‪ ،‬وتحمل النظارة © وهو قول محمد بن محبوب ‪ -‬رحمه‬ ‫اله _ وقال الآأقلون من الفقهاء ‪ :‬إن الحمل يقع ما بقى من الأول وأدركه‬ ‫جنسه ولو طالت المذة مادام فى ملك مالكه ‪ .‬والله أعلم ِ‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن سيف الشيبانى ‪ :‬فى رجل كنز مئة جراب فلما‬ ‫طولب بالزكاة ‪ 0‬قال ‪ :‬ليس لى إلا خمسون ‪ ،‬والباقى لفلان وفلان ‪،‬‬ ‫آمرونى ۔ أكنز ف ماهم ‪ .‬وهم غر حاضرين ليسألو ا عن ذللك © أيقبل‬ ‫قله أم لا؟ثقة كان أو غير ثقة على هذه‌الصفة ؟ قال ‪ :‬فإن كان ثقة فالقول‬ ‫قوله © وإن كان غير ثقة ففى تصديقه اختلاف ‪ ،‬ولا ضيان على الحانى ان‬ ‫لم يأخذ منه الركاة } لأنها متعلقة على رب المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وفيمن له عواى متفرقة فيستعمل نى‬ ‫إلا إذا جمع‬ ‫حدة‬ ‫على‬ ‫واحدة‬ ‫ق‬ ‫الزكاة‬ ‫نصاب‬ ‫ولم يجب‬ ‫}‬ ‫كل منها عاملا‬ ‫؟ ويكونون‬ ‫زكاة‬ ‫ا أعلى العمال‬ ‫نصيبه و نصيب العمال‬ ‫تصيبه من جمالهن أو‬ ‫تبعا له أم لا ؟ قال ‪ :‬فى حمل العمال على الهنقرى اختلاف فيا حفظناه من‬ ‫آثار المسلمبن ‪ ،‬فقال بعضهم إسهم يحملون عليه ث ويواخذ منهم زكاة ؤ‪.‬‬ ‫وقال بعض لا محملون عليه ولازكاة عابهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٩٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والولد الصى إذا لم يكن فى حجر والده © محمل عليه فى‬ ‫الزكاة ولو كان ماله من قبل غير والده ؟ قال ‪ :‬مختاف فى حمل الزكاة‬ ‫على والد الصى ولو كان فى غير حجر والده {قبل أن محمل عليه من أين‬ ‫كان ‪ .‬وقيلما كان من والده حمل عليه ‪ .‬وما كان من غير والده‬ ‫محمل عليه ‏‪ 0٠‬وقيل لباحمل على والده ء وكل مال له حكم لى قول‬ ‫من لم بجعل مال الابن لأبيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والقت والعظلم آو غيره إذا ززعه أحد للبيع }‬ ‫مسألة الحى‬ ‫لا لدوابه ‪ 2‬أيكون بمنزلة الزرع الذى‪ .‬للتجارة أم حتى يريد به التجارة‬ ‫كان قليلا أو كثيرا ؟‪ .‬قال ‪ :‬إذا أراد بزراعته الربح فالتجارة ربح ‪،‬ض‬ ‫وعليه فيا حصلا فى هذه الغلة الزكاة إذا حال علها الحول ‪ ،‬أوكان له‬ ‫‪ .‬وأما إذا لم يرد ها التجارة فلا زكاة‬ ‫بجب فيه الزكاة فيحملها عليه‬ ‫مال‬ ‫عليه فيها إلا أن تصبر دراهم ومحول عليها الحول ‪ .‬وأما إذأاراد بها التجارة‬ ‫من بذر‬ ‫‪ 3‬وكذللكث ما حصل‬ ‫فعليه تقو عم ما أدرك منها يو م تجب زكاته‬ ‫قيمة ‪ .‬و الله أعلم ‪:‬‬ ‫وغفة و ماله‬ ‫و قصب‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪ :‬وإذا سلم رب المال إلى عامله نصيبه من المرة أو‬ ‫من قيمتها غبر مزكى وأعلمه بذلك © هل يسقط عنه أم عليه أن مخرجها‬ ‫هو } أو يصح عنده أن العامل أخرجها ؟ قال ‪ :‬إن العامل مسثول عن‬ ‫كزاة نصيبه على قول من يقول إنه بمنزلة الشريك ‪،‬ث وليس على صاحب‬ ‫المال أن يعلمه أنه أخرجها إلا على قول من يقول إن الزكاة شريك ‪ 0‬وكان‬ ‫هو الذى سلم إليه الر أو الدراهم } "وكان العامل غير ثقة فإنه يضمن على‬ ‫هذا القول إذا لم يعلم أنه و صلها إلى أهلها } وأنا يعجبنى القول الآول ‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‘ ورأى بفقر‬ ‫أيام الإمام‬ ‫تازمه الزكاة ق غر‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والذى‬ ‫حاجة وقدمه شيثا من زكاته قبل محل شهره ‪ ،‬ثم استغنى هذا الفقر قبل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫حز زكاته ث هل على الفقير أن ير د على هذا ما سا إليه من زكاته ؟ قال ‪:‬‬ ‫} وزكاتى‬ ‫إذا اشتر ط على الفقر أن الذى أعطيك إياه تقدمه على زكانى‬ ‫وجو بها نى شهر كذا © فاستغنى الفقير قبل ذلاث الشهر ‪ ،‬فأرجو أن عليه‬ ‫ردها على ما سعته من الأثر ‪ .‬وإن لم يشترط عايه لم يكن عليه رد ث لذا‬ ‫أعطاه وقال له إن هذا من ازكاة ‪ .‬وأما إذا غاب ولم يدر ما حاله ففى‬ ‫الحكم أن الزكاة غير ساقطة عنه على ما حته من الأثر ص حنى يعلم أن‬ ‫صاحبه لميستفن ولم مت قبل وجوب الزكاة ‪ .‬وأما فى معنى الاطمئنانة‬ ‫فعلى ما تطمئن إليه القلوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫م۔ألة الشيخ معيد بن أحمد الكندئ ‪ :‬إن حد غنى المرآة المتزوجة‬ ‫إذا وجدت ما يكفها سنة من غنة أو دراهم أو دنانير ى وآما إذا كان فها‬ ‫© فنى ذلك اختلاف ©‪ ،‬قول‬ ‫المال ما يكمها غيره‬ ‫معها من‬ ‫حلى وليس‬ ‫إذا أرادت هذه الصيغة أن تدخرها لما محدث علها من الحقوق ‪ ،‬فليس هى‬ ‫بغنية حتى يكون عندها ما يكفها لسنة و ر أرته عميل للى هذا ‪ .‬قال الشيخ‬ ‫جاعد بن خميس ‪ :‬يعجبنى قول من قال إنما يصير الإنسان من رجل أو‬ ‫امر أة غنيا إذا كان عنده من الدراهم أو الدنانير آو الغلة ما يكفيه لسنة }‬ ‫أو من‪ .‬نمرة إلى مرة ‪ .‬وأما ما كان فى بيته من آنية يدخرها ليس هى‬ ‫للتجارة أو سلاح لحاجة أو دواب حاجته أو صيغة امرأة ك مدخرتها‬ ‫لخاجنها فليس هذا من الآغنياء ‪ .‬قلت له ‪:‬والمرأة لا تكرن غنية هع الروج‬ ‫إذا لم يكن معها ما يغنها ؟ قال ‪ :‬لا تكون غنية بذلك على قول & وهذا‬ ‫المعنى من قوله لا اللفظ بعينه ‪ .‬و الته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬قلت له وإذا كان مال موقف على بنى فلان الذكور‬ ‫دون الإناث وقفا مربدا إلى يوم القيامة ح هل تجب فيه الزكاة إذا بلغ‬ ‫النصاب أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا بلع انننساب وجبت الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٩٩‬‬ ‫لامرئ من زرع ماله حب كان‬ ‫وإذا حصل‬ ‫مسألة ‪ :‬مونه قلت له ‪:.‬‬ ‫من زجر أو نهر » وكان قد أخرج شيئا من رأ‪ .‬ماله آمحمل عليه زىكاة‬ ‫الدراهم ء وجبت نى الحب زكاة أم لم تجب ؟ وكذلك القطن والقت وغير‬ ‫ذلك ؟ قال ‪ :‬إن كان زرعه للتجارة ووجبت فيه زكاة ففى ذلك اختلاف ‪،‬‬ ‫قول يزكى زكاة المرة ك وقول يزكى زكاة التجارة © وقول يوخذ بالآوفر‬ ‫للزكاة ‪ .‬وأنا يعجبنى من الأقاويل ‪:‬إن وجبت فيه زكاة المرة فيوخذمنه فى‬ ‫تلك السنة زكاة المرة ‪،‬و إن لم تجب فيه زكاة المرة أخذت منه زكاة التجار ة &‬ ‫لأن زكاة المرة أوفر لبيت مال المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وحمل البسر المغلو‬ ‫بالمند‬‫‪ :‬ومنه وإذا استطنى رجل تخل‬ ‫مسألة‬ ‫إلى بلد آخر وأخرج الزكاة فى اابلد الذى حمل إليه المر أو البسر © أعلى‬ ‫الزكاة نصيها من الكراء أم لا ؟ قال ‪ :‬إن كان المر أو البسر من حمل من‬ ‫بلد ممكن ترك اازكاة فيه إنى أن مجىعء القابض يقبض الزكاة لم يعجبنى أن‬ ‫يكون على الزكاة كراء إذا حملها إنى غبر ذلك البلد ث وإن كان وقع الحمل‬ ‫لهذه الزكاة من وضع لا بمكن تركها فيه ث وليس فيه أحد يقبضها ث فعلى‬ ‫هذه الصفة على قول من يقولهإن الزكاة شريك يكون علها حصتها من‬ ‫‪ .‬وعلى قول من يقول إنها مضمونة فى انذمة ‪ ،‬ل يكن عندى عاما‬ ‫الكراء‬ ‫كراء ‪ .‬و اله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم _ رحمه الله فيمن لزمته الزكاة ف زمن ‪,‬‬ ‫غر الإمام وعنده ولد بالغ وزوجة © وهو عنده فى بيته و ايس للو لد مال‬ ‫أمجو ز له أن يعطيه من زكاته أم لا ؟ قال ‪ :‬نى ذللثك اختلاف بن أهل العلم‬ ‫وكذلك الاختلاف فى الزوجة © وعندى لا يضيق إعطاوهم لأنهم إذا‬ ‫حملهم المئونة فتلز مهم تبعات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ما لم يصح عليه وجوب الزكاة فى مال اليتم ‪ .‬وأقر‬ ‫مسألة االزملى‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪, :‬‬ ‫}‬ ‫غمر ثمة‬ ‫لامصدق تصديقه إذا كان‬ ‫الذى فى بده هذا مال اليتيم ‪ .0‬فليس‬ ‫ولو أقر أن الزكاة قد وجبت فيه ‪ .‬وأما إذا لم يقر بالمر الذى تحت يده من‬ ‫مال اليتيم ‪ .‬وإنما أقر آن هذا المر زكاة من مال اليتم } جاز للمصدق‬ ‫أخذه فى معنى الحكم‪ ..‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وق مال موصى بغلته بسبع سنين لإنفاذ وصية‬ ‫الهالك ث هل فيه زكاة إذا‪ .‬بلغت فى غلته الزكاة ؟‪ .‬أو فى جملة مال الهالك؟‬ ‫قان ‪ :‬لا زكاة ‪ ,‬التمرة ما دامت الوصية فها لم تنقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يزرع الحب للتجارة إذا آن وقت زكاته ‪ 0‬آعليه‬ ‫أن يقوم الحب ويسلم عليه زكاة الدراهم ؟ أم ليس عليه إلا أن يببعه‬ ‫بدر اهم أو عروض إذا كانت زكاة الغرة أخرجت منه؟ قال ‪ :.‬فى ذلك‬ ‫اختلاف &‪ 2‬قول زكاته زكاة المار ولا تنتقل لمعنى التجارة © ومحمل على‬ ‫ماله من المار ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬فيه زكاة المار ثم تكون فيه زكاة‬ ‫التجارة إذا جاء وقت زكاته ‪ 2‬وإذا ثبت فيه زكاة التجارة على هذا القو ل‬ ‫فإذا كان لعله أخرج منه زكاة المار } فلا زكاة فيه ‪ .‬وإن بقى هذا الحب‬ ‫حنى ينقل إلى تجارة ويباع بذهب أو فضة ڵ وهذا القول أحب للى‪. .‬‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وى مال موصو‪ ,‬فيه بكذا كذا منا للقطن فإذا أخرج‬ ‫ذلاث من المال قل عن النصاب ‪ ،‬وإن أضيف إليه بلغ النصاب ث فهل‬ ‫محمل ذلك ليكمل به النصاب أم لا ؟ أرأيت إذا كان صاحب المال ليس‬ ‫عنده صحة فى ذلك إلا من الوصى ‪ ،‬وهو غر ثقة ‪ ،‬أيقبل قوله فى ذلك‬ ‫أم إلا بصحة الوصية ؟ قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ .‬وأكثر القول إنه لا محمل‬ ‫عليه ‪ .‬والقو ل قول صاحب المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠١‬‬ ‫الإمام‪.‬‬ ‫طلب إلى‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة ‪ :‬من تأليف مداد بن عبد الله‬ ‫صافية وزرعها انفسه فوصلت ما تجب فيه الزكاة ‪ 2‬هل عليه زكاة ؟ قال ‪.:‬‬ ‫معى إنه قد قيل لا زكاة عليه © وقال من قال عليه الزكاة ع وبهذا القول‪.‬‬ ‫نأخذ ‪ .‬وأما إذا زرعت للإمام فلا زكاةفيها ‪ .‬ولا أعلم ى ذلك اختلافا لآنها‬ ‫أهلها ولا زكاة عام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والوالى إذا جى الزكاة وقد واقع معصية } وأصر علها‬ ‫أوداها على وجهها © فقول ‪ :‬لا ضيان على الوالى © وقول عليه الضيات‪:‬‬ ‫يضمن ذلك للفقراء أو لبيت المال ث وقد سقطت الزكاة عمن سلمها لخهالته‪.‬‬ ‫معصية الوالى ‪ :‬وقال الحسن بن أحمد ‪ :‬القول الذى يلزم الوالى الضمان إذا‬ ‫واقع المعصية وقبضها قبل التوبة ص ولا أقوى على تضمين صاحها إذا‬ ‫قبضها وجعلها نى وجهها واستترت معصية عنه © وإنما يضمن إذا‬ ‫أخذها لنفسه فأبلغها فيا لا مجوز له ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة اين عبيدان ‪ :‬وأما المال إذا كان بن شركاء فإنهم حموت‬ ‫ى الزكاة بعضهم على بعض فى ذلك المال على أكثر قول المسلمين‪ ..‬وإن‬ ‫قسموه أصلا قبل الدراك فلا محملون & وإن قسموه أصلا بعد الدراك‬ ‫فإنهم حملون على بعضهم بعضا ‪ ،‬وإن قسموه ممرة قبل الدراك فلا عجوز‬ ‫قسم الممر ة قبل الدراك ث ومحملون على بعضهم بعضا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن ميز زكاة ماله فى قفيز وتركه نى بيته ث وقال‬ ‫للجان سر إلى البيت وخذ الزكاة } فسار الحانى إلى البيت وغلط فقفيز‬ ‫غره © وكيله مثل كيله وخلط مره فى ممر الزكاة ‪ ،‬أييرآ! صاحب‬ ‫المال أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا تتاما عليه تم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى وتلف فى وجوب الزكاة فى ثمار الرم من النخل ى‬ ‫فقول عليهم الزكاة فيا أصابوا من نخيل الرم ومحماون علبىعضهم البعض ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠١ ٢‬‬ ‫لازكاة‬ ‫© وقول‬ ‫حى تبلغ فى حصته الزكاة‬ ‫على واحد مهم‬ ‫وقول لا زكاة‬ ‫على أهل الرم فى النخل ‪ ،‬وأما الزكاة عليهم ففى الحبوب ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬وإذا ورث أحد زرعا قبل أن يدرك فهو خمول‬ ‫على زرعه © وإذا ورثه بعد أن صار مدركا فلا محمل على زرعه الآول ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليان بن محمد بن مداد ‪ :‬أما ما يأكاه صاحب المال‬ ‫رطبا وبسر ‪ ،‬وما ‪:‬يطعمه د‪.‬وابه وضيفه النازل عليه ث فقد قيل نى ذلك‬ ‫بإختلاف ‪ .‬فقال من قال بإجازة ذلاكث ‪ 0‬وليس عليه فيه زكاة ‪ .‬وقال من‬ ‫قال بوجوب الزكاة فيه ‪ 2‬ولعل القول ‪.‬الأول هو الأكثر و علييه جُلَ‬ ‫العلماء ‪ .‬وكذلك الذى يشترى به طعاما أو حلاء ليكأله فهوكالآكل له رطبا‬ ‫وبسرا‪ ،‬لأنه يشترى به لقوته ومعاشه وأما ما كان تمرآ يابسا فمد قيل إن‬ ‫فيه الزكاة على حال © و لا أسلم نى ذلاث اختلافا ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وحيث قيل فى الزراعتبن إذا مضى بينهما آقل من‬ ‫ثلائة أشهر حملتا على بعض مما ‪ ،‬أتكون مذ أدركت الأولى إلى أن أدركت‬ ‫الثانية ؟ أم مذ ضيفت الآوألى إلى أن أضيفت الثانية ؟ وما صفة الإدراك‬ ‫الذى عليه العمل آى هذا؟ أهو إذا صار أكثر الزرع بسرا و لوكان بعد‬ ‫محتاج إلى سقى ‘آم إذا استغى عن السقى ؟ الحواب أحسب أنه مذسافت‬ ‫بعض برى مذ أدركتا ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫الزر اعتان > وعسى‬ ‫قد صار‬ ‫زرعآ‬ ‫ا وو رث‬ ‫فيه الزكاة‬ ‫لا جب‬ ‫له زرع‬ ‫ومن‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مدركا ‏‪٩‬‬ ‫إلا أنه يسمى‬ ‫ذللك‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫حصا د‪٥‬‏‬ ‫آوان‬ ‫وقل صار‬ ‫حصد‬ ‫إلا أنه ل‬ ‫بسمر ا‬ ‫أحمل على زرعه الذى له فى الزكاة أم لا ؟ وإن كان لا حمل المدرك نى‬ ‫هذا © كيف صفة الإدراك المانع من ذلاك ؟ الحخواب أحسب أنهما محملان‬ ‫فى الزكاة زلا أن يرثه حبا محصرداآ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٣‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونى نخل أو وزع سقى بزجرأو نهر إلى أن أدرك بعضه ©‬ ‫ثم أسقنى بضد ما كان وأدرك عليه بقيته } أجمل هذا مالا واحدامحتمعا ‪،‬‬ ‫وتو؛خذ الزكاة من كل منه على ما أدرك عليه ؟ على قول من جعل العمل‬ ‫على الإدراك ع ويكون محمولا ما أدرك منه أولا ‪ ،‬على ما أدرك آخرا أم‬ ‫هذا مفترق & ولا محمل ما أدرك منه أولا على ما أدرك منه آخرآ ؟ وهل‬ ‫فرق بين الزرع والنخل فى هذا ؟ صرح لى الحق فإنها عانية ‪ .‬قال ‪ :‬هذه‬ ‫لم يصلى فبها شىء فايده ‪ 0‬والذى عندى إن وافق الحق إن زكي هذا‬ ‫الزرع على الآغلب من مدركه آو غضه ‪ ،‬فهو وجه وإن فرق وجعل عنز لة‬ ‫زراعتتن فهو وجه أيضآ © وقولى فيه قول المسلمبن ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه فيا أرجو وسألته عن صافية قايض بها الإمام أو باعها‬ ‫بيعا جائزا ‪ ،‬على قول من يقول بذلاث © هل على من استحقها بوجه جائز‬ ‫الزكاة فبها ؟ قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف قول لازكاة فها على الأصل & وقول‬ ‫إذا ثبت انتقالها وجبت فها الزكاة & ويعجبنى هذا القول ‪ .‬وكذلاكث فى‬ ‫الأصول المو قوفة إذا جاز انتقالها بوجه حق ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫وبذرا حب كل واحد‬ ‫مسألة ‪ :‬وى رجابن اشتركا فى زراعة أرض‬ ‫نى ناحية ‪ ،‬وأرادا فسخ الشركة بعد آن نبت الزرع قبل الدراك © وأن يأخذ‬ ‫كل واحد زرع حبه ‪ ،‬ألهما ذلك و تبطل عنهما الزكاة بذلك ؟ قال الصبحى ‪:‬‬ ‫تثبت علبهما الشركة ولاتصح قسمبهما ‪.‬‬ ‫عاطر‬ ‫آمن‬ ‫غر‬ ‫مو ضع‬ ‫ق‬ ‫قبل كيله‬ ‫‪3‬‬ ‫وضع‬ ‫ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫به ‪ 2‬غير عامد لإتلافه ‪ 0‬أيضمن زكاتهأم لا؟ الحواب فى ضمانه اختلاف‬ ‫الصفة ‪.‬‬ ‫على هذه‬ ‫مسألة ‪ :‬الحمراشدى ‪ :‬وفيمن أطنى نخلا له © ورأى الحانى طناها‬ ‫‪. ٣٠٤‬‬ ‫_‬ ‫رخيصا فقالللمستطنى أنا لا أطنيك سهم الزكاة على هذا الطنى ‪ ،‬بل أطنيك‬ ‫سهم‬ ‫وأريد أن نقاسمى‬ ‫‪ :‬آنا أستطنى بكذا‬ ‫فقال المطنى‬ ‫‪0‬‬ ‫وكذا‬ ‫بكذا‬ ‫الزكاة ث لآنى أريد أنأخرف منهذه النخل ‘أله حجةعلى الجانى نى مقاسمة‬ ‫سهم الزكاة عذوقا نى رءوس النخل على هذه ااصفة ؟ أم الحجة للجانى على‬ ‫المطنى ؟ زما أن يأخذ مهم الزكاة على تثمين الحابى أو تترك النخل إلى أن‬ ‫تدرك خوف الحهالة فى قسم المرة عذوقا فى رءرس النخل ؟ عرفنا ذلك ‪.‬‬ ‫الحو اب وبانته التوفيق ‪ :‬لاحجة لرب المرة على الحانى إكنانالتقو يم‬ ‫عدلا منه لااحتكارآ ولا ضرارا فى نظر أهل العدل ‪ 0‬إذ لاضرر ولا ضرار‬ ‫ى الإسلام ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قال غيره‪ :‬لاأرى للمنع وجها منأن خر فها لما أراد ها منأ كلها ر طبا‬ ‫ولا قار ينا ولابسرا على من يقول لازكاة فيا يوكل منها كذلك ء ولاعلىرأى‬ ‫من يقول بالزكاة فبها لأنه مما أجيز له© وليس عليه فيا مخرفهمنها على قياده ‪3‬‬ ‫إلا أن مخرج زكاته ع وإن كان مراده أن يثمر ها وكانهو الأصلع من" ممر تها‬ ‫جاز له ‪ .‬وإلا فلا يدخل عليها ما يضرها ‪ ،‬لالمعنى فى حاله أجاز له نى ماله‬ ‫على هذا القول ص لاعلى رأى من يقول لازكاة فيه حنى يصير تمرا ‪.‬‬ ‫فينظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه محذوفة السوال وهذا جوأعها ‪ .‬الحواب وبالته التوفيق ‪.‬‬ ‫إن المعمول به عندنا أن ماكان هن أجرة الزرع لحصاده مثل تصفيته وحمله‬ ‫ذلك إذ‬ ‫‪ ،‬فعلى اازكاة نصيبها من‬ ‫& ومالا رقمو م إلا به‬ ‫إل الحنور ودوسه‬ ‫وكذلك حصاد النخل ‪ .‬وإن كانت بدراهم‬ ‫كان الأجر بشىء من المرة‬ ‫صاحب المال وأولاده‬ ‫فلاعلى الزكاة شىء من ذلك ث وإن كان ‪.‬حصده‬ ‫الصغار ومماليكه فالزكاة نى ذلك كله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد قيل فى الأجرة على حصاد الثمرة إنها على ربها ث وقيل‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٠.٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على الحميع ‪ .‬وماعمله من شى ء على و جه التطوع به لته ك أو خرج ى المعى‪.‬‬ ‫على هذا فلاشى ء له فيه إن أجره إلا على ربه إنأراد به وجهه ‪.‬والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموفق إلى ما فيه رضاه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أجر رجلا محرسمالهبثلث غلته أو شى ء معلوم‪،‬‬ ‫كانت الآجرة بعد دراك النخل وقبل دراكها ‪ ،‬وأراد الأجير أن مخرف‬ ‫رطبا من نصيبه ‪ ،‬أيقوم عليه ما يريد أنمخرفه ويسلم زكاته ؟ قال ‪ :‬يعجبنى‬ ‫أن تكون عليه الزكاة على الوجهين فى قول بعض فقهاء المسلمن © وقول‬ ‫إن استحقه قبل الدارك فلا زكاة عليه على قول بعض فقهاء المسلمبن ‪ .‬وقال‬ ‫فيا حر فه ‪.‬‬ ‫الشيخ سعيد بن بشبر ‪ :‬إذا استحقه' بعد الإدراك فلا زكاة عليه‬ ‫وفى الزكاة على صاحب المال من ذلك اختلاف ‪ .‬وإذا استحقه قبل الإدراك‬ ‫فهو بمنزلة رب المال نى الأكل منه ‪ .‬قال غيره ‪ :‬إنكان هذا نى وقوعه‬ ‫مجزء مسمى من نمرة المال قبل دراكها فهو لرما شرياث & وما جاز له‬ ‫أو عليه لم مجز زلاأن يكون كمثله فيه ن وإن كان بشى ء معلوم نى وزنه أوكيله‬ ‫أوكان من بعد الدراك فهو أجبر ولازكاة فيه © وإنما زكاته على من له المال‬ ‫لآنه أجره إلاأن يكون ها تحتاج إليه الثمرة فى الحال ص فيجوز لآن مختلف‬ ‫نى ثبوتها عليه وحده و على الحميع ‪،‬إلاآن مخرج عن أجرة الخل فى نظر أهل‬ ‫يثبت على الزكاة مازاد علها على حال ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫العدل ث فلايصح أن‬ ‫فينظر فى ذلك‪ .‬أرأيت إن حط عن المطنى شيئا من الثمن ع وقد سلم الركاة‬ ‫على الثمن الآول ثهل ير د عليه ما حطه أم لا ؟ الحواب وبالله التوفيق‪ :‬إذا‬ ‫لم يكن حطه عنه لمكافأة إحسان ‪ ،‬ولاليد قدمت ولا ليد يجروها فإنه يرد‬ ‫عليه قدر ما حطه على قو لبعض المسلمبن ‪ .‬و الله أعلم ‪ .‬قال غيره ‪ :‬لاعلم ‪.‬‬ ‫إلا أن الزكاة نى الثمرة لانى غيرها من الدراهم نى الأصل ‪ ،‬وما حطه عن‬ ‫المطنى فهو ماله والمصدق بالخيار فيا بينهما © ورآه أوفر منهما ‪ ،‬جاز له تى‬ ‫قول أهل العدل ‪ .‬وإن كان من له الثمرة فى أصلها فهو المتولى لإنفاذ ما سها‬ ‫من زكاة فى أهلها ء جاز له نى هذا ما بجوز لذلك ‪ .‬فأما أن يدخل عامها‬ ‫( م ‏‪- ٢٠‬لياب الآثار ج ! (‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠١٦‬‬ ‫النقص محاباة أو ليد نى الماضى أو الحال أو ما ممكن أن يكون ف المستقبل ‪،‬‬ ‫إلى غير هذا مما ليس له على حال أو على رأى \ولامجبزه له نى موضع‬ ‫الاختلاف بالرأى & فلا أعرفه مما له نى ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن غره ومن أخرج زكاة تمره بعد إخراج نواه منه ث أعليه ‪.‬‬ ‫زكاة ذلك النوى أم لا ؟ الحواب وبالته انتوفيق ‪ :‬إنى لم أحفظ هذه المسألة‬ ‫ولا أرى نى النوى زكاة } لأنها خارجة من أطعمة الناس ‪ ،‬وإتحا الزكاة‬ ‫! فيا كان من الأطعمة دون أطعمة دوابهم © ويعجبنى إن لحق التمر نقصان‬ ‫أن مخرج تمرا بنواه ‪ .‬قال غبره ‪ :‬ليس فى النوى على انفراده زكاة ‪ ،‬إلآانه‬ ‫لكوان لغيره فى التمر شركة معه لما جاز له ى سهمه على غير الر ضى إلا أن‬ ‫يسلمه إليه بنواه ‪ 2‬لآنه له فى حكمه ‪ 2‬والزكاة شريك لربه على قول ‪.‬‬ ‫وما جاز على الشريك فى الشى ء لشريكه أو لزمه أو جاز له ‪ ،‬لم يصح على‬ ‫هذا الرأى فى حقه } إلا أن يكون كذلك ‪ ،‬وعلى قول من يذهب إلى أنها ى‬ ‫الذمة ‪ 0‬فعسى أن جزئه ما لم يلحقه من أجله نقصان نى القيمة أو نى أصله }‬ ‫وإلا فلابد من جبرانه بما به يم فى موضع كون نقصانه © ويعجبنى على حال‬ ‫فيا له يقع أن يلحق بأصله لبراءة الذمة من كله بأدائه إلى أهله © ولمعنى ما به‬ ‫من خلاص فى حق شريكه أجمع ‪ .‬وانته أعلم ‪ .‬وينظر فى ذلك ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن بنت راشد والشيخ سالم بن راشد ‪ :‬والصى إذا لم يكن نى‬ ‫حجر أبيه أمحمل عليه نى الزكاة أم لا ؟ الحواب وبالله التوفيق ‪ :‬ففى ذلاث‬ ‫اختلاف ث قول محل عليه كان فى حجر أبيه أو لم يكن ‪ ،‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫لامحمل عليه إلا إذاكان نى حجره ‪ .‬و الله أعلم ‪ .‬قال غيره ‪ :‬وقيل إنه‬ ‫لامحمل عليه على حال ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ومن ورث نمرة مدركة قاممة ل تحصد ‘ أتحمل على ما عنده‬ ‫مسألة‬ ‫وتخرج الزكاة إذا بلغت فى الحميع أم لا ؟ الحواب وبالله التوفيق ‪ :‬لامحمل‬ ‫‪_ .٣٠٧‬‬ ‫_‬ ‫على ماله بعد الدارك ‪.‬والله أعلم ‪.‬قال غيره ‪ :‬وفى الأثر إشارة لبعض من‬ ‫جرى فيه معنى‬ ‫تأخز إلى ما قاله © إلا أنه ليابعد من أن جوز عليه لآن‬ ‫الاختلاف نى جملة ما قاله من قبله ص لقول من يذهب إلى أنه لا زكاة‬ ‫إلا فما جمعه المصطاح } فإن هذا قد دخل ى يده ول