‫`‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫خ‬ ‫وزارة التزرث التوممىوالثتافة‬ ‫كتابلناتالآثاز‬ ‫الواردة عاى الأولين والمتأخرين الفخخيكار‬ ‫تألييت المال‬ ‫السيرمرناين خلفان بمنحترالبوبعير‬ ‫اجزوالثاللت‬ ‫ححتيوہ‬ ‫‏‪ ١٧٩٨‬م‬ ‫‏ْ‪ ١2‬۔‬ ‫_‬ ‫‪١٣‬‬ ‫فى الصيام واحكامه وما ينتضه وما لا ينتضه‬ ‫ومن ثسرائم الإسلام ما فرض الله من الصيام ث وهو شهر رمضان ‪3‬‬ ‫الذى أنزل فيه القرآن ‪ ،‬وأكرم به هل الإيمان ك وجعله سببا للمغفرة‬ ‫الله عليه‬ ‫ء صلى‬ ‫به أمة محمد‬ ‫والرضوان ‪ ،‬وأجزل مه القسم ‪ 0‬وفضل‬ ‫وسلم ‪ ،‬على جميع الأمم ى فليله نور ص ونهاره طهور ‪ ،‬وصيامه مأجور ‪5‬‬ ‫وله رحمة الله عند السحور ‪ ،‬وقد رضى الله عنه عند الفطور ‏‪ ٠‬وفيه‬ ‫تفتح الأيو اب س ويضاعف فيه الثواب ى والدعاء فيه مجاب س فطوبى لمن كان‬ ‫له متأملا ث وإلى آيامه مستعجلا ‪ ،‬وفيه إلى الله راغبا متوسلا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أوحى الله إلى موسى ‪ ،‬عليه السلام ى يا موسى إنى آلهم‬ ‫السموات السبع ‪ ،‬والأراضين السبع } والطير والوحوشس ‪ ،‬آن يستغفروا‬ ‫لصائمى سهر رمضان ء وفيه تفتح آبواب الجنان ح وتغلق أبواب النيران ء‬ ‫وتغل” مردة الشياطين ‏‪ ٠‬وفيه تزخرف الجنان ث وتزين الحور الحسان }‬ ‫ويكسون الحلل والعقيان ث غيقلن نحن لصوام تسهر رمضان ‪.‬‬ ‫من‬ ‫عتيق‬ ‫آلف‬ ‫ألف‬ ‫رمضان‬ ‫من شهر‬ ‫إخطار‬ ‫كل‬ ‫‪ :‬إن لله عند‬ ‫وقيل‬ ‫النار ى فإذا كان ليلة الجمعة أعتق فى كل ساعة منها‪ .‬كذلك ث فإذا كان آخر‬ ‫يوم من شهر رمضان أعتق الله ف ذلك اليوم مثل ما أعتق فى الشهر كله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حرم‬ ‫فقد‬ ‫خيرها‬ ‫‪ 0‬من حرم‬ ‫ألف شهر‬ ‫القدر خير من‬ ‫ليلة‬ ‫وفيه‬ ‫صئفتدت‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫‪ 6‬فاذ ‏‪ ١‬جاء‬ ‫عظيمة‬ ‫رمضان‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫وحرمة‬ ‫الشياطين ‏‪ ٠‬وعنه عليه السلام ‪ « :‬من صام شهر رمضان إيمانا واحتساب‬ ‫ما ‪ :‬شهر‬ ‫ذنيه وما تأخر ‘ ولو بعلم العباد‬ ‫من‬ ‫امله له ما تقدم‬ ‫غفر‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫السنة كلها ‪ 0‬و إن الجنة تَرَين للسهر‬ ‫لتمنت آمنى أن يكون رمضان‬ ‫رمضان‬ ‫نحث‬ ‫من‬ ‫ريح‬ ‫هيث‬ ‫منه‬ ‫ليلة‬ ‫أول‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫‪4‬‬ ‫الحول‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫رمضان‬ ‫ورق{ الجنة ‪ ،‬فتنظر الحور إلى ذلك فيقلن ‪ :‬اللهم‬ ‫العرش ڵ غصفقت“‬ ‫الثسهر ث تقر أعيننا بهم ‪ ،‬وتقر أعينهم‬ ‫اجعل لنا من عبادك أزواجا فى هذا‬ ‫يوما من شهر رمضان إلا زوج زوجة من الحور‬ ‫بنا ى فما من عبد يصوم‬ ‫امرأة‬ ‫} لكل‬ ‫الخيام‬ ‫ف‬ ‫مقصورات‬ ‫‪ :‬حور‬ ‫الله‬ ‫} مما نعت‬ ‫ق خيمة من در‬ ‫فر اشا‬ ‫سيعون‬ ‫على كل سرير‬ ‫‘‬ ‫‘ موشح يا لدر‬ ‫أحمر‬ ‫يا قوت‬ ‫من‬ ‫منهن سرير‬ ‫بطائنها من إستبرق فيعطى زوجها مثل ذلك » ‏‪٠‬‬ ‫وعنه عليه السلام ‪ « :‬أعثطيتُ الأمتى خمسا فى نهر رمضان لم‬ ‫يتعثطهن نبى قبلى ‪ :‬آما االأولى فإذا كان أول ليلة نظر الله‬ ‫إليهم ث ومن نظر إليه لم يعذبه بعدها أبدا ‏‪ ٠‬والثانية أن خلوف أفواههم‬ ‫حين يشمسون عند الله أطيب من رائحة المسك ‏‪ ٠‬والثالثة ‪ :‬أن الملائكة‬ ‫يستغفرون لهم ف كل يوم وليلة ‏‪ ٠‬والرابعة ‪ :‬بأمر الله جنته فيقول ‪:‬‬ ‫استعدى وتزينى لعبادى ث يوشك آن يستريحوا من نصب الدنيا وأذاها‬ ‫إلى دارى وكرامتى ‏‪ ٠‬والخامسة ‪ :‬فإذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعا ‪.‬‬ ‫كالعمال إذا فرغوا من عملهم و"نوا أجورهم » ‏‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جعل الله صيامه فريضة ‪ ،‬وقيامه وسيلة ث وهو شهر الصبر س وثسهد‪.‬‬ ‫المواساة يزداد فيه رزق المؤمن س آوله رحمة وأوسطه مغفرة ث وآخره عنتق‬ ‫النار ‏‪ ٠‬وقيل إن أعمال الخير تضاعف فيه ‪ ،‬من تقرب فيه بخصلة‬ ‫من‬ ‫خصال الخير كمن آدى فريضة غيما سواه ‪ ،‬ومن آدى فيه فريضة‬ ‫من‬ ‫آدى تسعين فريضة فيما سواه ‪ ،‬ومن أغطر فيه صائما على مذقة من‬ ‫كمن‬ ‫() أو تمرة وشربة ماء ‪ ،‬كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار ح‬ ‫لبن‬ ‫(‪ )١‬مذقة من لبن ‪ :‬شربة ممزوجة بالماء‪. ‎‬‬ ‫‪.١٥‬‬ ‫لا يظماً معد ها حتى يدخل‬ ‫حوضى‬ ‫من‬ ‫الله‬ ‫سقاه‬ ‫ومن أشبع فيه صائما‬ ‫الجنة س ومن خفف على مملوكه فيه خفف الله عنه ث وأعتقه من النار ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعمله مضاعف‬ ‫<‬ ‫مجاب‬ ‫< ودعاؤه‬ ‫والصمت غيه تسبيح‬ ‫عبادة‬ ‫فيه‬ ‫النوم‬ ‫الله‬ ‫اله إلا‬ ‫لا‬ ‫ان‬ ‫شهادة‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫استكتروا‬ ‫‪»:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫السلام‬ ‫عليه‬ ‫وعنه‬ ‫‪:‬‬ ‫يقال‬ ‫فانه‬ ‫‪6‬‬ ‫النار‬ ‫من‬ ‫يه فيه‬ ‫ذوا‬ ‫وتعو‬ ‫<‬ ‫الجنة‬ ‫و اسألوه‬ ‫<‬ ‫والاستغفار‬ ‫من‬ ‫؟ آلا هل‬ ‫من تائب فيتاب عليه‬ ‫فى كل ليلة ‪ :‬آلا هل"‬ ‫بنادى مناد‬ ‫الصوم‬ ‫مستغفر فيغفر له ؟ آلا هل من طالب فيعطى سؤله ؟ وفضائل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختصارا‬ ‫تركتها‬ ‫كثيرة‬ ‫فصل‬ ‫با لاتفاق َ‬ ‫حر ام‬ ‫‏‪ ١‬لعي دين‬ ‫‪ :‬صوم‬ ‫آبو سحهيد‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫مسألة‬ ‫وآما آيام التشريق فإنه نمى على معنى الإطلاق للاكل والشرب فيهن &‬ ‫صومهن‬ ‫من أصحاينا نمى عن‬ ‫أحدا‬ ‫« ولا أعلم‬ ‫لا على التحريم لصومهن‬ ‫على وجه الحجر ‪ ،‬ولا يأمر بالإفطار فيهن ‪ ،‬بمعنى اللزوم ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ومن اعتقد أنه يصوم أياما معلومة تطوعا ‪ ،‬ثم أكل‬ ‫ف يوم منها من غير عذر ‪ ،‬فقول ‪ :‬عليه بدل ما أفطر لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫( و“لا تتبتطلو أعلمتالتكنمث ) "‪ 0‬وقول ‪ :‬لا بدل عليه ث لقوله عليه‬ ‫رمضان‬ ‫قضا ء من‬ ‫‪ » :‬إن كان‬ ‫هانىء‬ ‫لأم‬ ‫السلام‬ ‫كان‬ ‫©ؤ وإن‬ ‫فعليك البدل‬ ‫تطوعا فلا بدل عليك » ‪.‬‬ ‫ين مبارك الكند ى قول ثالث‬ ‫عن الشيخ سعبد ين أحمد‬ ‫ويوجد‬ ‫وهو ‪ :‬إن كانت نيته بلسانه فعلبه البدل س وإن كانت بقلبه فلا بدل عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫سيحانه‬ ‫والله‬ ‫ے۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔۔_۔۔۔‪.‬۔۔۔ہے۔۔۔۔ے۔۔ہ۔۔‬ ‫(‪ )٢‬من الآية‪ ٣٢٣ ‎‬من سورة محمد‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦‬‬ ‫فلم‬ ‫عليه النسهور‬ ‫فاخنلطلت‬ ‫ن‬ ‫‏‪ ١‬لمشر‬ ‫أسره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ح‬ ‫آجز اه‬ ‫رمضان‬ ‫آنه‬ ‫على‬ ‫وصامه‬ ‫شهرا‬ ‫تحر ى‬ ‫فان‬ ‫<‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫معرف‬ ‫وهو سالم إن كان الذى صامه شعبان أو رمضان أو ثسوال ‪ ،‬ما لم يعلم‬ ‫أنه وافق غير السهر ‏‪ ٠‬فإن تبين له بعدة آنه شعبان فعليه البدل ‏‪ ٠‬ولا آعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى ذلك اختلافا‬ ‫شهر‬ ‫وإن وافق ثسهرا بعد رمضان فإنه يجزئه على أنه من صوم‬ ‫رمضان ع وانقه أو آو وافق ما بعده مه ولا يبين لى ق ذلك اختلاف ‪5‬‬ ‫المتعبد بها‬ ‫لا على قول من يقول ‪:‬كلما عمل على الشك مانلأعمال‬ ‫ا لمعنى <‬ ‫على هد ذا‬ ‫الاختلارف‬ ‫يلحقه‬ ‫ء غلعله‬ ‫آ د اؤها الا عن بقبن‬ ‫مجزىه‬ ‫ق×<‬ ‫إلى شهر رمضان نفسه فقط \‪ ،‬فوافق غيره من‬ ‫هو بالصوم‬ ‫ون تصد‬ ‫بعده ے غغيه اختلاف ‪ :‬بعض ألزمه البدل وبعض لم يلزمه س لأنه قد‬ ‫وتع انتدل بالصوم الذى وافقه بعد الشهر ©‪ ،‬غخرج مخرج القضاء ‪ ،‬وقضى‬ ‫ما عنيه من الدين ‏‪٠‬‬ ‫الثانى ص وهو ينويه للأول بتحريه له ‪.‬‬ ‫هو وافق شهر رمضان‬ ‫ون‬ ‫قنيه ولان ‪ :‬أحدهما أن يكون صوما عن الأول على ما نوى ‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫ته ينعقد حومه لا هو فيه من الشهر الحاضر لأن عليه صومه ث وصضار‬ ‫ذول عليه دينا متى ما قضاه أجزأه ع وهذا متعبد بصومه فى الوقت‬ ‫الحاخِ أولبىالأداڵ ‪ 2‬لأنه يفوت وقته ث والآخر يدرك قضاؤه على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يحكنه ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف قول أصحابنا أن النبى ‪ ،‬عليه السلام ‪،‬‬ ‫وتاويل النهى على‬ ‫حن حسوم يوم الشك ‪ ،‬ولا أعلم اختلافا فى ثبوتها‬ ‫‏‪ ١‬الاجتهاد‬ ‫ؤ ‪:‬بمعنى‬ ‫أنفسهم‬ ‫وجه ما يلزمهم وىلزموه‬ ‫ححنى الترخيص ق‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫فيها ‪ ،‬وترخيصا لهم ف ذلك ‏‪ ٠‬والذى يخرج المعنى على هذا لا يذهب‬ ‫إلى تحريم الصوم ولا إبطاله ث ويخرج ف بعض معانى ذلك آنه ينمى‬ ‫عن الصوم له ث على وجه الإلزام لنفسه وصومه ث وهذا المعنى محجور‬ ‫متفق على النهى عنه ‏‪٠‬‬ ‫ومعنا أنه لا يصح صوم الفرض على السك ‪ ،‬ولا يكون إلا على‬ ‫‪.‬‬ ‫على هذا‬ ‫يخرج على التخيير ث وأكثر قول أصحابنا‬ ‫اليقين ث وهذا‬ ‫وأنه إن كان الصحو بقدر ما لا يرتاب فى أمر الهلال أمروا بالإفطار ش‬ ‫ولم يكن ثم شبهة ‪ ،‬وإن كان نىء يحول عن الرؤية استحبوا الصوم‬ ‫على الاحتياط ث حتى تتصل الأخبار من غير الموضع آو منه ث بما يطمئن‬ ‫إليه آنه لو كان الهلال اتصلت به أخباره ع ثم لهم آن يفطروا ث ومن‬ ‫مضى ف الصوم تطوعا على هذا فلا بأس ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ :‬وق يوم الشنسك إذا لم بصمه الناس حتى انقضى‬ ‫مسألة‬ ‫النهر ص تم صح بعد رمضان آنه منه ث فعليه صيامه ‏‪ ٠‬غقول ‪ :‬على من‬ ‫لم يصمه البدل ث وقول ‪ :‬لا بدل عليه ى إذا كان ذلك بعد الشهر ‏‪ ٠‬وإن صح‬ ‫ف شهر رمضان آنه منه فعليه صيامه ث ولا أعلم فيه اختلافا ع وإن مسح‬ ‫بعلمه ث ويكون القول ‪:‬‬ ‫مع آهل البلد كلهم إلا واحدا كان مخصوصا‬ ‫لكل قوم هلالتهم إنما هو خاص ف الواحد ه والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن آكل أو شرب أو جامع نهارا ى شهر رمضان‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫عامدا ث فقول ‪ :‬يصوم الدهر كله ما حيى وصح" ‏‪ ٠‬وقول ‪ :‬لا يجزيه لأنه‬ ‫سنة ‪ ،‬وقول ‪ :‬يصوم‬ ‫آكل يوما لا يدركه ولا يلقاه ‏‪ ٠‬وقول ‪ :‬يصوم‬ ‫‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫شىهرين وما مضى من صومه‬ ‫ثلاثة أشهر ث وقول ‪ :‬يصوم‬ ‫عليه بدل ما مضى ‪ ،‬وصيام نهرين كفارة لكل يوم ؛ وقول ‪ :‬يصوم عن‬ ‫‏‪) ٣‬‬ ‫إ( م ‏‪ _ ٢‬لياب الآثار ج‬ ‫_‬ ‫‪:١٨‬‬ ‫كل يوم أكله شهرا ث وئسهرين كفارة ؛ وقول ‪ :‬بصوم عن اليوم الذى‬ ‫أكل فيه شهرا ‪ ،‬وبيدل ما مضى من صومه مع الكفارة ث وقول ‪ :‬عليه‬ ‫‪ :‬عليه‬ ‫‏‪ ٠‬وقول‬ ‫ثلاثة أشهر لأكله ذلك اليوم ث وهران كفارة‬ ‫صيام‬ ‫‏‪ ٠‬وهذا أرخص ما قيل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صيام شهرين‬ ‫الدعا م ؤ غمر علده‬ ‫من‬ ‫سنا نه شىء‬ ‫بقى بين‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ،‬فلا بأس عليه إذا لم يتعمد لاس ا غته مم ريقه‬ ‫ريقه فأساغه معه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا بأس فيما غرق ريقه ولو كثر ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وإذا طاوعت المرآة زوجها على الوطء وهما‬ ‫صائمان ‪ ،‬فعليها ما على الرجل س ولا أعلم اختلافا ‏‪ ٠‬وإن اضطرها‬ ‫وجبرها ڵ فكانت على الامتناع منه حتى أتم ‪ .‬فقول لا‪ :‬شىء عليها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بدل يومها » ولا أعلم عليها كفارة ؛ وقول ‪ :‬عليها بدل ما مضى ء‬ ‫والاختلاف فى ثبوت كفارتها عليه هو واضح الحكه أن لا كفارة عليه ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن آجنب من جماع أو احتلام ف رمضان ‪:‬‬ ‫وعلم ثم نام س وأهمل نيته فى الغسل فأدركه الصبح ڵ إنه يلزمه بدل‬ ‫ما مضى ‪ ،‬وقيل بدل يومه ما لم يعتمد لتركه ‏‪ ٠‬والإهمال هو أن لا‪ .‬ينوى‬ ‫أنه يغتسل آو لا يغتسل ه فإن ذكر النية فلم ينو شيئا ونام حتى آصبح ‪،‬‬ ‫‪ ،‬وأما إذا كان ناسيا‬ ‫فإنه مهمل إذا علم بالجنابة وهو ذاكر لصومه‬ ‫لصومه ولم يعلم بجنابته لزمه بدل يومه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪. ٠‬‬ ‫بعض شهر‬ ‫‪ :‬واذ ‏‪ ١‬بلغ الصبى ‪ 4‬وأسلم الذمى ‪ .‬ق‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫رمضان & غقول عليهما البدل لما مضى جميعا ع وصوم ما بقى ؛ وقول ‏‪٠‬‬ ‫ذلك على الذمى لأنه كان ف حال التعبد ث وليس ذلك على الصبى لأنه لم‬ ‫_‬ ‫_ ‪١١‬‬ ‫۔ وأسلم فيه‬ ‫بلغ فيه الصبى‬ ‫الذى‬ ‫ا ليوم‬ ‫ى‬ ‫‪ .‬وكذلك‬ ‫يكن عليه تعبد‬ ‫آز‬ ‫عندى‬ ‫الذمى ث يلحقه الاختلاف بالقول فى بدله ‪ ،‬و الحكم يوجب‬ ‫لا بدل عليهما فى ذلك اليوم ك ولا خيما مضى من الشهر ؛ وقول ‪ :‬عليهما‬ ‫ما بقى من تشهر رمضان الذى لم يصوما آوله لمن‬ ‫شهر “ وصوم‬ ‫صوم‬ ‫يجعله فريضة واحدة ‪ ،‬فيقول ‪ :‬عليه تمام الشهر كله “‘ بمعنى صوم‬ ‫وأحد \ واألصبى لا يلزمه ف معنى التعبد حتى يبلغ ويؤمر به إذا آطاق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ علم‬ ‫و الله‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن اصبح صحيح العقل معتقدا للصوم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن‬ ‫ذلك اليرم س وما أصبح فيه من‬ ‫ثم ذهب عقله بجنون ‪ ،‬ثبت له صوم‬ ‫العقل ‪ ،‬فأحب آن يكون عليه بدل ذلك اليوم الذى آخغطر ‪5‬‬ ‫الخيام ذاهب‬ ‫ولا آنظر ف صحته فيما بين ذلك ولا ف جنونه ‪ ،‬وإنما آراعى به الوقت‬ ‫الذى يعتقد فيه الصوم ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ومن أراد سفرا ونوى فى الليل آنه إن قدر‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫على الصوم إلى الليل صام ى وإن خشى الضعف فهو مفطر ‪ ،‬فله شرطه ‪:‬‬ ‫افطر وآتم يومه فطرا ‪ ،‬ولا بأس عليه ف الذى مضى من‬ ‫وإن ضعف‬ ‫صومه فى حضره وسفره ‪ ،‬لأن النية تقدمت بعزم الإفطار عند الضعف ۔‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬علم‪‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و‪١ ‎‬‬ ‫‪ :‬ف قول أصحابنا إن كل صوم ى السفر أعقبه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫إفطار ف السفر فهو منتقض ‪ ،‬ولو بداأً به ف السغر ‪ ،‬أو كان صيام سفر‬ ‫موصولا بصوم بحضر ؛ وقول ينتقض إذا كان بين فطرين أو متبد فى السفر ‪.‬‬ ‫وآما إذا كان موصولا بالحضر ثم أعقبه الإفطار فى السفر فلا ينتقض ة‬ ‫لأنه ة د اتصل بصوم الحضر ء فسواء كان صوم الحذر آخرا أو آولا ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫وقول إنما ينتقض كل صوم بين فطرين فق السفر ى ولا ينتقض الصوم‬ ‫المبتدأ ف السفر من أول السهر ء لأنه لم يكن بين فطرين فى السفر ء‬ ‫وقول لا بدل عليه ولو كان بين فطرين فى السفر ڵ لأن الإفطار مباح له ‪.‬‬ ‫بدليل الكتاب والسنة ى ولأنه غير آثم فى إغطاره س ولأنه لو اأكل ناسيا فى‬ ‫‏‪ ٠‬وتيل ‪:‬‬ ‫الحضر ‪ ،‬لم بكن عليه يدل أكثر من بومه ‪ .‬ولا أعلم اختلافا‬ ‫لا بدل عليه ث والذى عليه الأكثر من آصحابنا ‪ :‬آن كل صوم فى السفر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اتيا ع آثار أصحابنا‬ ‫أعقبه إفطار قى السفر فهو منتقض س ونحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫غط ر ‏‪٥‬‬ ‫ثم أفطر } ففى‬ ‫معصية‬ ‫ق‬ ‫سافر‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫ك‬ ‫القصر و ‏‪ ١‬لإفطار‬ ‫له ما للمسافر من‬ ‫قول‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫‏‪٥‬هرصتقو‬ ‫`‬ ‫‏‪ ٠‬واللله أعلم‬ ‫ما مضى‬ ‫‪ :‬مدل‬ ‫ح وتول‬ ‫الكفارة‬ ‫أخطر غعليه‬ ‫‪ 6‬وإن‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ويجوز للصائم أن يكحل باللاصف ‏«<‪ ©{٧‬و الشراح ‪.‬‬ ‫الكحل فى نخاعته لم يضر صومه ‪ ،‬والترخيص للصائم‬ ‫ولو تنخم فوجد‬ ‫ف الكحل كله & لمعنى أن العين ليست من مجارى الطعام ث وإن وجد فى‬ ‫فيه شيئا بزقه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن استعط فعليه بدل يومه ث وقول لا بدل علبه‬ ‫ما لم يدخل حلقه طعمه ؛ وقول ولو وجده فى حلقه فلا بدل ‪ ،‬وأما إذا‬ ‫وجده ف غيه ‪ ،‬فإنه إذا لم يثبت عليه البدل بالسعوط إلا لدخوله فى‬ ‫فيه فيبزقه ك فلا شىء عليه ‪ ،‬لاتفاق قولهم ‪ :‬إن مضمض فاه وبزق‬ ‫فلا شىء عليه ما لم يدخل حلقه الماء ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .-‬۔ ‪-‬۔۔<۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫يكتحل‬ ‫حجر‬ ‫‪:‬‬ ‫والاتمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاثنمد‬ ‫‪:‬‬ ‫اللادمصمسف‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪ ٢١‬س‬ ‫فى فم الصائم من غير إرادة‬ ‫‪ :‬إن جميع ما دخل‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫ولا‬ ‫عليه من بدل‬ ‫شىء‬ ‫لذلك خلا‬ ‫منه‬ ‫حلقه يغير تقصد‬ ‫ق‬ ‫فولعج‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫>‬ ‫أصحابنا‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫الصوم‬ ‫لا تنقض‬ ‫و الحجامة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن نقيآ لمعنى غلم يرجع فليس عليه شىء }‬ ‫وإن رجع عليه شىء فعليه بدل يومه س وإن أنزعه القىء فرجع عليه شىء‬ ‫لهتك حرمة‬ ‫‪ :‬إن أاستتآ معتمدا قاصدا‬ ‫عليه ؛ وقول‬ ‫ق حلقه فلا شىء‬ ‫الصوم كان عليه ف قول أصحابنا القضاء والمكفارة ؛ وقول عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القضاء ولا كفارة ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫‪ :‬ومن آدمى فوه من غير آن يدميه ‪ ،‬فغلبه شىء‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫حلته‬ ‫فلم يدخل‬ ‫آدماه متعمدا‬ ‫سؤ وإن‬ ‫عليه‬ ‫ا لدم غدخل حلقه فلا شىء‬ ‫من‬ ‫آدماه عامدا ‪.‬‬ ‫منه شىعء ‪ ،‬فلا بدل عليه ث وإن هوغلبه فدخل حلقه & وقد‬ ‫فقيل عليه بدل ما مضى من صومه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وما جاء من حلق الصائم آو خياشيمه آو رأسه‬ ‫‏‪.٨‬‬ ‫ما جاء من الصدر‬ ‫ف وإنما يفغس د‬ ‫ا لصوم‬ ‫من النخاعة فلا يفسد‬ ‫إذا تعمد لسرطه ء بعد أن يصير على متتدرة من لفظه معالجة ث وإن وجد‬ ‫غفير اذللحكلق ‏‪٠‬سيوئاالله لمأعيلعملم ‪ .‬من أين ع فحكمه حكم الحلق حتى يعلم‬ ‫لازم فدخل حلقه فلا ننی۔‬ ‫فاه لشىء‬ ‫‪ :‬ومن مضمض‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫عليه ف وإن كان غير لازم ‪ ،‬وهو ذاكر لحسومه غير مريد لإدخال الماء‬ ‫حولدقخهله ؛ فاقلوملاء ‪ :‬ععللىيه بادللنسيموامهن ث لغيوريختللافزم في ‏‪٠‬ه ناسيا لصضومه ُ إذا مضمض‬ ‫< والاستنثشساق‬ ‫عليه‬ ‫شىء‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫‏‪ ٤‬وتول‬ ‫بومه‬ ‫عليه مدل‬ ‫‪:‬‬ ‫قول‬ ‫آبع_د‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫\ إلا آنه إذا كان من ممعنى فعله س فلا ييعد آن‬ ‫وأقرب إلى الرخصة‬ ‫يتساوى فى ذلك س لما يوجد عنه عليه السلام غيما آمر به س وقال ‪:‬‬ ‫إذا استنشقت فأبلغ إلا‪ :‬أن تكون صائما فقد ثبت فيه معنى غير معنى‬ ‫الإفطار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وإذا قام الصائم للغسل من الجنابة لمعنى الصوم‪,‬‬ ‫ولإحراز صومه ففى آكثر القول ‪ :‬إذا غسل فرجيه ورآسه وموضع الأذى‬ ‫منه ح أنه قد أكمل غسله الذى يجوز به صومه \ كان من عذر أو غير‬ ‫عذر ڵ تيمم مم ذلك آو لم يتيمم ث ولو غسل بدنه كله إلا رأسه وفرجيه‬ ‫وموضع الأذى لم يجزه ء ويخرج أنه ما لم يخسل غسلا تجوز له به‬ ‫س وكذلك قبل بجواز وطء الحائض إذا طهرت‬ ‫الصلاة يفسد عليه صومه‬ ‫فى معنى الغسل ۔ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن علم بجنابته فنام ‪ ،‬ونوى أن يغتسل‬ ‫الصبح ‪ 0‬فذهب بيه النوم حتى أصبح ء فقول ‪ :‬عليه يدل يومه ‪6‬‬ ‫قيل‬ ‫وقول ‪ :‬بدل ما مضى من صومه ڵ ولا بيين لى آن لا شىء عليه فى قول‬ ‫أصحابنا ث وإنما قيل من بعض قومنا ‪.‬‬ ‫واتفق أصحابنا إذا أصبح جنبا وهو عالم من غير عذر ‪ ،‬إن صومه‬ ‫ينتقض ء وإن كان جاهلا ولم يعلم بجنابته حتى أصبح س ثم علم ؛‬ ‫فقول ‪ :‬ينتقض ؛ وقول ‪ :‬ما لم يمض أكثر يومه فصومه تام ؛ وقول ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ما لم يمض يومه كله وهو حنب غصومه تام ‪ ،‬إذا لم يقصر فى الغسل‬ ‫فإن مضى يومه كله جنبا ع ولم يعلم بذلك فسد صومه ؛ وتقول ‪ :‬لا فساد‬ ‫عليه على حال إذا لم يعلم مها ة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٣‬س‬ ‫فصل‬ ‫۔‬ ‫‪ :‬ومن أجنب من جماع أو احتلام ف رمضان‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الصبح ؤ فإنه لزمه بدل‬ ‫وعلم ثم نام ى واأهمل نيته ف الغسل غأدركه‬ ‫ما مضى ؛ وتول ‪ :‬بدل يومه ما لم يتعمد لتركه ع وإن كان ناسيا ولم يعام‬ ‫بجنابته لزمه بدل يومه ث وأجمع أصحابنا على من آخر الغسل من الجنابة‬ ‫إن صومه يبطل ‪ ،‬قول ‪ :‬ما مضى لأنه كله فريضة ‪ ،‬وقول ‪ :‬بدل يومه ؛‬ ‫قلت وإذا أصابته الجنابة ف الليل فحين علم قام للغسل ولم يتوان ؛‬ ‫فطلع عليه الفجر تبل آن يغتسل س فعليه بدل يومه ‪ ،‬وقيل لا شىء عليه‬ ‫إذا لم يتوان ‏‪٠‬‬ ‫فلت ‪ :‬فإن أصابته الجنابة ف ول الليل ع فصلم بها ؤنام‪ ».‬ونوى‬ ‫أن بقوم يغتسل قبل الصبح ء فذهب به النوم حتى أصبح تبل أن يغتسل ء‬ ‫ل ترى عليه بالسا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ٠‬ويعجبنى‬ ‫قال ‪ :‬عليه بدل ما مضى من صومه ي وقيل بدل يومه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أصابته الجنابة قبل الصبح فذهب غغسل قبل أن يبول ©‬ ‫الغسل‬ ‫منه ا لجنا بة أو شيبه ‏‪ ١‬لإمذ ‏‪ ١‬ء بعد‬ ‫ا لصبح ‘ ثم خرجت‬ ‫مخافة أن يد ركه‬ ‫قبل آن يبول وقبل أن يطلع الفجر هل عليه غسل ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬آما إن خرج منه جنابة فمعنى آنه قد قيل عليه الغسل ء‬ ‫وآما الإمذاء يختلف فى وجوب الغسل فيه ‏‪٠‬‬ ‫بيتو ان & هل‬ ‫‏‪ ١‬لفجر قبل أن بخغتسل ‏‪ ١‬لغسل الثا نى ‪ 4‬ولم‬ ‫‪ :‬فإن طلع‬ ‫قلت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عليه بذل يومه ؟ ‪.‬‬ ‫_ ‪_ :٢٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأحب أن يكون عليه بدل يومه ڵ إذا كان له عذر ‪ ،‬لأنه قد غسل‬ ‫كربه‬ ‫‪ :‬وإن أصابته الجنابة قبل الصبح ‪ 0‬قرييا منه ص وقد‬ ‫قلت‬ ‫عبلويله أوالفجغرائط قب ةل هألن لهيغرآغن يمنتنفذسلك منويغالسبلول والغائط وهو محاذر آن يطل‬ ‫؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن له ذلك إذا لم يقدر على إمساكه ث وخاف الضرر‬ ‫منه بما لا يحمله ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلع عليه الفجر وهو فى ذلك قبل آن يغتسل » آلم يلزمه‬ ‫وقال ‪ :‬هكذا عندى على قول من يجعل له الذر ع إذا لم يتوانى‬ ‫حتى أصبح ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن قام وقد طلع عليه الفجر ‪ ،‬غعلم بجنابته حين ذلك ©‬ ‫ويغتسل يعد‬ ‫‪6‬‬ ‫البول‬ ‫من‬ ‫يستير ىء‬ ‫آو‬ ‫و ‏‪ ١‬لغا تط‬ ‫أن يقعد للبول‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫يومه ؟‬ ‫ڵ ولا يلزمه بدل‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬لا أحب له ذلك وأحب إذا زال عنه الغائط والبول الذى يضرانه‬ ‫ذلك تشساغئلا‬ ‫ذلك ‪ ،‬فإن فعل‬ ‫أن يغتسل ويتوضاآ بعد‬ ‫أو أحدهما‬ ‫إلى أحكام‬ ‫تصد ‏‪ ١‬منه‬ ‫استبرآ‬ ‫ك وا ن‬ ‫صومه‬ ‫عليه فساد‬ ‫خفثت‬ ‫يالاستبر ء‬ ‫الاعتقاد ص فآرجو آن لا شىء علبه إن‬ ‫طهارنه وغسلة ‪ 0‬وهو على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المطهر‬ ‫الاستبراء‬ ‫حال‬ ‫من‬ ‫ويخرج‬ ‫ك‬ ‫ذلك‬ ‫يتطاول‬ ‫لم‬ ‫ق‬ ‫صائم‬ ‫وهو‬ ‫جناية‬ ‫أصابته‬ ‫وإن‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫يبتعد‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫ئ‬ ‫النهار‬ ‫للبول والغائط ث ويستبرىء من البول خارجا عن الماء ث حتى يلبس‬ ‫ويغتسل بعد ذلك ولا يضره ق صومه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫من‬ ‫أمكنه أن يغتسل ثم يستير ىعء‬ ‫ء وإن‬ ‫ذلك‬ ‫أحب له‬ ‫‪ :‬غلا‬ ‫قنا ل‬ ‫يغتسل قيل آن‬ ‫أمكنه أن‬ ‫‏‪ ٤‬وإن‬ ‫إلى كذلك‬ ‫أحب‬ ‫س كا ن‬ ‫يعد ذلك‬ ‫بعد‬ ‫منه‬ ‫خرج‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫صومه‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫أحزم‬ ‫كان‬ ‫و الغائط‬ ‫البول‬ ‫بريق‬ ‫ق‬ ‫اجتهد‬ ‫ذلك جنابة أعاد الغسل ‪ ،‬وإن لم يخرج منه شىء كان قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صو مه‬ ‫آمر‬ ‫الغسل فجا ء‬ ‫ف‬ ‫آخذ‬ ‫‪ :‬فإن‬ ‫قلث‬ ‫آن ببول‬ ‫له‬ ‫ص هل‬ ‫الماء‬ ‫ق‬ ‫البول‬ ‫يغتسل معد ذلك ‪ .‬ولا يضره‬ ‫‪ 0‬ثم بدخل الماء‬ ‫ويستبرىء‬ ‫خارجا من الاء‬ ‫؟‬ ‫ذلك فى صومه‬ ‫ص فيعجبنى آلا يخرج إلا من‬ ‫على إمساكه‬ ‫‪ :‬إذا لم يقدر‬ ‫قال‬ ‫عذر ى فإن فعل ولم يتوان فى ثهىء لا بكون مصالح لغسله يقصد بذلك ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫ذلك‬ ‫أن يسعه‬ ‫فأرجو‬ ‫أن يطلع عليه ‏‪ ١‬لفجر قيل آن يغتسل ؟‬ ‫‪ :‬فان خاف‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬ييدآ بفرجه ثم رآسه ‪ ،‬وإن بد برآسه ثم فرجه جاز عندى ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن بدأ بفرجه ثم رجليه ثم يديه فطلم الفجر ‪ ،‬قيل ثم غسل‬ ‫؟‬ ‫ما يلز مه‬ ‫راأسه‬ ‫غسل‬ ‫عليه‬ ‫آن‬ ‫علم‬ ‫وقد‬ ‫ك‬ ‫يبعد ‏‪ ١‬لفجر‬ ‫سه‬ ‫ر‬ ‫وفرجه \‪ ،‬وآن ذلك يحرز‬ ‫رآسه‪4‬‬ ‫‪ :‬إذا علم أن عليه غسل‬ ‫قال‬ ‫ذلك‬ ‫‘ مخاطر ‏‪ ١‬ف‬ ‫غيره‬ ‫عامد ‏‪ ١‬بشىء‬ ‫صومه‬ ‫ؤ فنا غل عن إحر از‬ ‫صومه‬ ‫بصومه ؤ حتى آدركه الصبح ‪ ،‬لم آمن عليه فساد صومه ‪ ،‬فإن كان غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمومه‬ ‫عليه قساد‬ ‫آمن‬ ‫لم‬ ‫مخاطر‬ ‫الرأس والوجه والمرتبة ص آم يجزئه غسل‬ ‫قلت ‪ :‬غعليه أن يغسل‬ ‫رأسه وأصل الشعر منه ف إحراز صومه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أحب له أن يغسل رأسه كله ص وفرجه س ووجهه ما ءدا‬ ‫الرقبة ث لأنه هو الرأس ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦.‬‬ ‫‏‪ ١‬لشعر‬ ‫و ‏‪ ١‬صل‬ ‫‏‪ ٨‬وحيث‬ ‫وحده‬ ‫ر أنسه‬ ‫وغسل‬ ‫يفعل‬ ‫لم‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫صومه‬ ‫ق‬ ‫ما يلزمه‬ ‫جاهلا <‬ ‫أو‬ ‫متعمد!‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يغسل رأسه الذى وقع عليه اسم الرأس ‪ ،‬فقيل كأنه‬ ‫لم يغسل ‪ ،‬ويفسد صومه ‪ ،‬والجاهل فى ذلك والعامد سواء ‪ ،‬إلا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا(‪(١‬‬ ‫أوحش س‬ ‫العامد‬ ‫قلت ‪ :‬فإن آجنب نهارا ق رمضان فمر ليغتسل ‪ ،‬فأمره والده بأمر‬ ‫من آمور الدنيا ء هل عليه أن يعمل له ؟‬ ‫‪ :‬إن شاء فعل ذلك لطاعة والده ف وييدل ما مضى من صومه ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وإن شاء مضى لغسله ‪ ،‬ولا يعتقد معصية والده س ولكنه يمضى لغسله ‪.‬‬ ‫ويزجع إلى آمر والده ‪ ،‬إلا آن يأمره بأمر فيه فوت ‪ ،‬مثل آن يخرج شيئا من‬ ‫غرق آو حرق أو دابة من زرع ؤ آو شيئا هما يقع عليه ضرر ويفوت ‪ ،‬فله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن يفعل ذلك ص ولا شىء عليه ف صومه‬ ‫وأما‪ .‬إن كان شيئا لا يفوت ‪ ،‬فإن ثساء أطاع والده ث وآبدل ما مضى‬ ‫ؤ فليس ذلك‬ ‫الثواب ‪ ،‬وإن ساء مضى لغسله‬ ‫من صومه ‪ 0 .‬وله فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معصية لوالده ت وكذلك القول فى المرآة وزوجها س مثل الرجل وولده‬ ‫مآمر أيمضى‬ ‫ح وأمر ‏‪ ٥‬سيده‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫‪ :‬فا لعيد إذ ‏‪ ١‬كان جنيا ق‬ ‫قلت‬ ‫لأمر سيده ع آم يغتسل من جنابته ؟‬ ‫قال ‪ :‬يغتسل من جنابته ث ولا ينبغى للرجل أن يطأ امرأته إلا فى‬ ‫وقت يمكنه الفراغ من الاغتسال قبل الفجر ڵ فإن جامع ف الليل وقتا‬ ‫برى آنه لا يمكنه الغسل إلا بعد الصبح ؤ ثم أدركه الفجر قبل الغسل ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قسد عليه ما مضى من صومه‬ ‫‪ :‬كلمة عامية ‪ .‬بمعنى أقبح‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬اوحش‬ ‫‪.٢٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أجنب ليلة غيث فخاف إن خرج ترطيب ثيابه فقعد ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫فلم يرفع الغيث حتى طلع الفجر‬ ‫القجر‬ ‫بغتسل قيل‬ ‫< وآنه‬ ‫الغيث‬ ‫فتور‬ ‫انتظار‬ ‫قعوده‬ ‫كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بدل يومه ث وإن لم يخف إلا‪ ,‬رطوبة الغيث ث فسد عليه‬ ‫على حال ‪7 ،‬‬ ‫‪+‬‬ ‫عليه‬ ‫& فلا بدل‬ ‫خوفا على نفسه‬ ‫كان‬ ‫& و! ارن‬ ‫شهره‬ ‫صومه‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫ما‬ ‫فحل‬ ‫الفجر ث وما لم يكن آمنا‬ ‫إذا آمن من طلوع‬ ‫هذا‬ ‫غيره‪:‬‬ ‫قال‬ ‫مضى‬ ‫يفعل فقد‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ٠‬فار‪:‬ن‬ ‫صومه‬ ‫لإحراز‬ ‫بتيمم‬ ‫قعليه أن‬ ‫<‬ ‫يطلع عليه‬ ‫آرن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫‪ :‬فى المسافر يموت ف سفره والمريض ق مرضه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫‪ ،‬وقد آفطرا ء فقول على ورثتهما القضاء عنهما ص وعليهما‬ ‫ف رمضان‬ ‫الوصية بذلك ع لأنه شىء قد ثبت عليهما ولزم ذمتهما ث ولم يكن مطلقا‬ ‫لهما إلا بالتخيير ؛ وقول ليس على الورثة قضاء ذلك عنهما ث إلا آن‬ ‫يوصيا به ؛ فإن آوصيا به كان عليهم قضاؤه عنهما ث وقول الوصية‬ ‫س فإنما كانا مخيربن لصوم‬ ‫الشهر‬ ‫البدل ء لأنه إثما يقع بعد‬ ‫عليهما ق‬ ‫‪ 0‬وقد‬ ‫وقتها‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫س وبدلها‬ ‫الأيام وإفطارها‬ ‫من‬ ‫الحاضر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استحال ذلك عنهما‬ ‫وعلى هذا المعنى‪ .‬لو أوصيا بذلك ث خرج نغلا من الوصية لا اللازم ؛‬ ‫أحد هم‬ ‫عليهم ؤ وإن صام‬ ‫عنه آولاده ؛ وتقول لا صوم‬ ‫وقول يصوم‬ ‫صاموا ‪ ،‬وإن لم يوص لم يصوموا ؛وقوك‬ ‫أجزى س وقول إنأوصى‬ ‫يصوموا إن علموا أنه عليه ؛ وقول ليس عليهم صوم ولو أوصى به ‪،‬‬ ‫لأن الوصية فى ماله ض وهذه وصية فى أنفسهم ث وما كان فى ذمته‬ ‫لا ينتقل ف ذمتهم ‪ ،‬وإنما هو فى ماله ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫مسالة ‪:‬ومنه ‪:‬معنى الاتفاق آن من لزمه بدل من تسهر رمضان ‪:‬‬ ‫فلم يبدل حتى مات س آنه يصام عنه ولا يبجزى عنه الإطعام ‪،5‬لأن ذلك‬ ‫ثابت عليه بدلا لا إطعاما ع ولكن يقضى عنه ه المسيام ‪ 0‬ولا أعلم فى ذلك‬ ‫اختلافا ث وما لزمه من الكفارة ف معناه كاإنطعاما إذا أوصى بإنفاذه‬ ‫إطعاما ‏‪٠‬‬ ‫وآما ما كان من النذر بابالصوم ‪ 0‬فإنأوصى به صوما س ينفذ منه من‬ ‫ماله صوما س يتجر له من يصوم عنه ء وإن أوصى به إطعاما أنفذ كما‬ ‫له‬ ‫رخص‬ ‫فى ذلك فق حياته ص بعض‬ ‫كان له الترخيص‬ ‫أوصى به لأنه قد‬ ‫لأن النذر وقضاءه‬ ‫وبعض لم برخص له آن يطعم ى حتى لا يطيق الصوم‬ ‫ليس مثله بدل رمضان س ولو آطعم عن كل يوم آلف مسكين لم يجز عنه {‬ ‫ولو أوصى به إطعاما كان مستحيلا ف الوصية ث ويثبت بدلا ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن أكل أو شرب وهو لا يرى الصبح ؤ أو قبل‬ ‫أن يصح معه الصبح ث ثم صح معه آنه آكل فى الصبح ؛ فقول عليه‬ ‫ذ‬ ‫بدل يومه ث وقول لا بدل عليه س وقول إن آكل وهو مخاطر بصومه‬ ‫وخائف أنيدركه الصبح ‪ ،‬فتبين له بعد ذلك أنه كان فى الصبح أن عليه‬ ‫فتبين له ثفعليه‬ ‫مه‬ ‫وعلى‬‫صمنا‬‫بدل ما مضى من صومه ى وإن كان آ‬ ‫بدل يومه ‪ ،‬وأما من أفطر وهو يرى الشمس قد غابت ولم تكن غابت ي‬ ‫فقول علبه بدل يومه ؛ وقول بدل ما مضى من صومه ‪ ،‬الفرق بينهما من‬ ‫أكل فى الليل ى فصح معه أنه أصبح ‪ ،‬فهو فى أحكام الليل ث حتى يصح‬ ‫النهار حتى يصح معه دخول الليل ‪.‬‬ ‫معه المنهار ث والآخر ى أحكام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله ‪ ..‬؟ علم‬ ‫المرض الذى يسع منه الإفطار ؛‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬اختلف ق صفة‬ ‫قول ما آطاق الصوم فعليه الصيام ث وإن لم يطق أخطر ؛ وقول إذا‬ ‫_‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫لم يطق أن يأكل من الطعام ما يقوى به على الصوم كان له الإفطار ‪,‬‬ ‫الطعا م‬ ‫\ له ‪.‬من‬ ‫منه‬ ‫على شهوة‬ ‫فيأكل منه‬ ‫الطعا م‬ ‫إذ ‏‪ ١‬لم ينته‬ ‫وقول‬ ‫ما يقوى به على الصيام ث من أجل ذلك المرض الذى به كان له الإفطار ‪.‬‬ ‫المنقات عن نفسه فلو لم يخف مضرة س وآشبه‬ ‫يثسبه صرف‬ ‫وهذا‬ ‫إجازة‬ ‫المشقات ‪ .‬لتوت‬ ‫معنى صرف‬ ‫ا لأقاويل ما بشبه‬ ‫معانى هذه‬ ‫الا لمعنى‬ ‫الإفطار‬ ‫ف‬ ‫ف معنى الاعتبار‬ ‫س ولا يخرج‬ ‫السفر‬ ‫ق‬ ‫الإفطار‬ ‫ه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫القصر ف الصلاة‬ ‫المتسسقات س وكذلك‬ ‫صرف‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫الأول تام ك وكذلك جميع العلل‬ ‫الأدوية “ وصومه‬ ‫فجائز له آن يرب‬ ‫التى يخاف منها على النفس والهلاك ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن لزمه بدل من شهر رمضان ‪ %‬ف سنين‬ ‫بصبا مه‬ ‫& أوصى‬ ‫من مسنة‬ ‫من رمضان‬ ‫كلما لزمه يدل‬ ‫منو ‏‪ ١‬لية ء وصار‬ ‫أو غير‬ ‫على الصيام‬ ‫بعد الموت ‪ 0‬ولم يبد له ث هل يكفيه كانقادرا‬ ‫قادر ؟ وهل عليه إطعام بتفريطه للصيام ؟‬ ‫‪ :‬إن صام بنفسه‪ :‬فذلك أحسن ‪ ،‬وإن اكتفى بالوصية‬ ‫وقال‬ ‫وف إطعام المساكين عليه اختلاف ؛ قول ‪:‬يلزمه أن يطعم‬ ‫فواسع له ث‬ ‫مسكينا ث على قدر الأيام التى لزمته من الأشهر الماضية‬ ‫عن كل يوم‬ ‫‪ :‬بقدر ما يلزمه من آخر ثسهر منها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫كلها ؛ وقول‬ ‫بالأجرة ح إذا آتى ق‬ ‫‪ :‬والصاثئم‬ ‫‪::‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ما يلزم‬ ‫صومه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ::‬نعم‬ ‫؟ قال‬ ‫آأبجزيه البدل‬ ‫ح‬ ‫البدل‬ ‫الصائم غوه‬ ‫_ ‪_ ٣.٠‬‬ ‫وقتلت ‪ :‬وهل للصائم بالأجرة ث وصام بدل رمضان ڵ الإفطار"‬ ‫ق السفر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رمضا ن‬ ‫بأنبد من‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ٠‬وليس‬ ‫له ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬يجوز‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫وقول‬ ‫ما أخطرقلت ؟ ‪ :‬ون أفطر الصائم بالأجرة من مرض عناه ؤ متى يقضى‬ ‫وإن مات تقبل ذلك أله شىء من الأجرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز له الإفطار ‪ ،‬إذا لم يطق الصوم من عذر ‪ ،‬ويبنى‬ ‫وآصبح ء ارثه صائما بقية ما عليه ‏‪٠‬‬ ‫من مرضه‬ ‫| وإن مات‬ ‫عليه متى غندر‬ ‫|[ فسد‬ ‫واحدا‬ ‫} وإن توانى ولو يوما‬ ‫له الأجرة‬ ‫وحلت‬ ‫تتم صومه‬ ‫صوم الهالك ولا أجرذ له ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الزاملى ‪ :‬وهل للصائم أن يحلق عانته نهارا ى الصوم ۔‬ ‫مسالة‬ ‫وعلى كم يكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز وحده إذا سمج وقبح ؛ وقول حتى تكون النسعرة تلوى‬ ‫بالإصبع ؛ وقول ‪ :‬الرجل إلى أربعين يوما ‪ ،‬والمرأة ‪ :‬إلى عشرين يوما ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬تعمد على آكل أو شرب آو منى فهو صائم‬ ‫ولا يجوز له ذلك ى رآما من تعمد على الكذب والشتم فيجوز له الإفطار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسجد‬ ‫من‬ ‫وقتال المؤلف ‪ :‬بين هذا والأول فرق ‪ ،‬لأن الصائم إذا تعمد على‬ ‫‪_ ٣١‬‬ ‫يجوز‬ ‫‪ .‬فلا‬ ‫بالإجماع‬ ‫الصيام‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫‘ خرج‬ ‫وبجماع‬ ‫والشرب‬ ‫الأكل‬ ‫غفى‬ ‫الكذب‬ ‫على‬ ‫تعمد‬ ‫من‬ ‫غير صائم < وآما‬ ‫وهو‬ ‫المسجد‬ ‫فطرة‬ ‫من‬ ‫الذك ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عرفنا‬ ‫قيما‪.‬‬ ‫سجد‬ ‫‪1‬‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬للإفطار‬ ‫له‬ ‫و جا مز‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬ختلاف‬ ‫صمها مه‬ ‫نقض‬ ‫والله أسلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف صائم لا يعرف الوقت ع قال له صبى ‪ :‬قد‬ ‫ؤ ما يلزمه‪ .‬؟‬ ‫المؤذن فأفطر ثم ما ن له أن ذلك قبل الوقت‬ ‫أذن‬ ‫قال ‪:‬ليس له حجة بقول الصبى ‪ ،‬وعليه البدل والكفارة إنأفطر‬ ‫المعرفة ثوإن‬ ‫همنل‬ ‫أان‬‫‪.‬و ك‬ ‫ى النهار ثوكان ف مكان يعرف النهار أن ل‬ ‫كان هناك حائل من سحاب أوغيره ث وكان آن لو جحضز صاحب المعرفة لم‬ ‫بعرفه آنه نهار ؛ فقول عليه بدل يومه ص وقول عليه بدل ما صامه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪ :‬ومن أجاز الفطظر‬ ‫بشهادة الشهرة على رؤية هلال شوال س ما حد الشهرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬تجوز ثسهادتهم عند الاطمئنان اذا كانوا من خمسة رجال‬ ‫يتهمون‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬لقلب‬ ‫بهم‬ ‫ك يطمئن‬ ‫الحق‬ ‫نحلة‬ ‫آهل‬ ‫< وكا نو ‏‪ ١‬من‬ ‫فخصا عد ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تآخيرها‬ ‫ولا‬ ‫الشهود‬ ‫تقديم‬ ‫< ولا يستحلون‬ ‫كذب‬ ‫متحريف ولا‬ ‫‪١‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والله أعلم‪‎‬‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫عليه يد ل‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬خميسر‪ :‬‏‪٤‬‬ ‫مهن‬ ‫نا صر‬ ‫لشيخ‬‫الذ‬ ‫لة‬ ‫سا‬ ‫م ‪:‬‬ ‫؟ه‬ ‫النذر‬ ‫بالبدل آم‬ ‫بيدآ‬ ‫الأيام ‪.‬‬ ‫لبعض‬ ‫ك وعليه نذر‬ ‫رمضان‬ ‫ع وإن ‪ .‬كانت‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫معينة فهو مخيز‬ ‫النذر‬ ‫ايام‬ ‫‪ :‬إن لم تكن‬ ‫قال‬ ‫آ‬ ‫يد‬ ‫مبآيهما‬ ‫‪6‬‬ ‫مخيم‪.‬‬ ‫فهو‬ ‫قيل تمامها‬ ‫النذر‬ ‫انتضاء ء 'آيام‬ ‫معينة ‪ :‬وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫فوا سع‬ ‫_‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن بد بالبدل ومر" عليه اليوم أو الأيام التى نذر صومها ‪:‬‬ ‫أيؤخر صيام النذر إلى آن يتم صيام البدل ؟ آو يصومه من بعده‬ ‫متصل ؟‬ ‫حبر‬ ‫أو‬ ‫متصلا‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ١‬معينة‬ ‫لا تقطع عليه آيام النذر‬ ‫ء حيث‬ ‫أيام البدل‬ ‫‪ :‬يصوم‬ ‫قال‬ ‫وإن بدأ بصيام البدل وقطع عليه صبام النذر فى إثبات صيام البدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫اختلاف‬ ‫عن هالك ث وآهل“‬ ‫بالأجرة‬ ‫شهرا‬ ‫‪ :‬ومن صام‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫الشهر على النقص ‪ ،‬ولم يصح هلاله عنده على النقص ‪ ،‬غخبدأ بصومه‬ ‫ليلة اليوم الثانى ث أيكفيه آن يصوم يوما متصلا بذلك النهر ؤ بدلا‬ ‫من اليوم الذى صح من الشهر ؟‬ ‫قال ‪ :‬يصوم ثلاثين يوما متوالية ث وإن آفطر لعذر فعليه بدله‬ ‫مع القدرة على ذلك ى وكذلك النذر ص لا كفارة عليه فى الغلط ء‬ ‫متصلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫الإمكان عليه‬ ‫‪ .‬مم‬ ‫متصلا‬ ‫البدل‬ ‫يل عليه‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬ومن عليه بدل آيام من رمضان ‪ ،‬فصام وظن أنه‬ ‫أكمل فأفطر ‪ ،‬ثم بان له أنه بقى عليه شىء وهو فى النهار ص وقد أكل‬ ‫ذلك اليوم ‪ ،‬أو لم يأكل ڵ فإنه يمسك حين ذكر ‪ ،‬وإن لم يمسك فسد‬ ‫عليه ما مضى من صومه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬والصائم إذا مات نهارا وهو صائم بالأجرة ‪.‬‬ ‫أيجزى صوم وارثه من الغد ‪ ،‬أم يمسك حين مات الميت ؟ قال ‪ :‬يمسك‬ ‫من حينه ث وإن لم يمسك فأخاف أن يفسد صوم الهالك ع على تقول من‬ ‫الهالك إذا لم يتمه وارثه ؛ وقول إن للهالك‪ .‬من الأجرة بقدر‬ ‫آبطل صوم‬ ‫‪ ،‬ولو يتم ورثته ما بقى ‏‪٠‬‬ ‫۔' صام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٨٣٣‬‬ ‫أن‬ ‫وورتته‬ ‫‏‪ ١‬لها لك‬ ‫وصى‬ ‫يجز ى‬ ‫هل‬ ‫ا لقول‬ ‫ا‬ ‫هذ‬ ‫فعلى‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ١‬لها لك ؟‬ ‫صا مه‬ ‫لم يوصل يما‬ ‫ك ولو‬ ‫الشهر‬ ‫ما يقى من‬ ‫‏‪ ١‬لصوم‬ ‫يستأجرو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تفريقه يجيز ما ذكرت‬ ‫يجيز‬ ‫ح ولعل من‬ ‫منتابعا‬ ‫‪ :‬أكثر القول‬ ‫قال‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬علم‪‎‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬لله‪‎‬‬ ‫عندى من‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وإذا تال الثقة العدل ‪ :‬قد صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طريق الشهرة ص هلال ثسوال يوم الثلاثين من رمضان‬ ‫قال ‪ :‬إن العدل إذا شهد على الثسهرة ف جميع حقوق الله ‪،‬‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫‪ ،‬وإذا قال الشاهد‬ ‫الواحد‬ ‫جازت تنسهادنه فيما يجوز فيه شهادة‬ ‫‪:‬‬ ‫صح عندى هلال شوال هذه الليلة ص فهى تنىهادة ثابتة ص وإن قال‬ ‫صح معى من طريق الثسهرة ص ففيه اختلاف س ولا تثبت ثسهادته بخط يده ء‬ ‫فى شهر رمضان آو بعده بشهادة‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا صح هلال رمضان‬ ‫؟‬ ‫ذلك اليوم‬ ‫يلزمه بدل‬ ‫هل‬ ‫شهرة‬ ‫أو‬ ‫عادلة‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح بالشهرة أو البينة العادلة فى ذلك اليوم ‪ ،‬فعليه‬ ‫< وما لم ينقضى شهر رمضان‬ ‫اختلاف‬ ‫البدل‬ ‫ف‬ ‫اليوم‬ ‫ذلك‬ ‫]}&) ويعد‬ ‫البدل‬ ‫فعليه البدل على أكثر القول ؛ وقول يجزى ولو تساهد ثقة & ويلزم البدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫بتنهادته‬ ‫الز املى ‪ :‬وهل يجوز للوارث آن يصوم عن هالك ما أوصى‬ ‫مسالة‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫غيره‬ ‫الوصى هو آو‬ ‫< كان‬ ‫الصيام‬ ‫يمه من‬ ‫ذلك بإذنهم إذا كانوا‬ ‫فيكون‬ ‫من الورثة‬ ‫أحد‬ ‫‪ :‬أن كان معه‬ ‫تقال‬ ‫ممن يجوز إذنهم كان وصيا آو وارثا ع وإن لم يكن معه آحد من المورثة ح‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫ح‬ ‫الآثار‬ ‫_ لباب‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫م‬ ‫)‬ ‫_ ‪_ ٣٤‬‬ ‫يستأجر غيره ‪ ،‬ولا يخلو عندى مثل هذا من الاختلاف ‪.‬‬ ‫فيعجبنى أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن عليه بدل من أيام نسهر رمضان ‪ ،‬غلم بيدلها‬ ‫‪6‬‬ ‫الأول‬ ‫الأيام‬ ‫عن‬ ‫ولم بطعم‬ ‫ئ‬ ‫الثانى < فصامه‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫جاء‬ ‫حتى‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫إطعام‬ ‫عليه‬ ‫ئ‬ ‫يصومها‬ ‫آن‬ ‫وآر اد‬ ‫قال ‪ :‬إن كان تأخيره للبدل ث إلى آن يحول الثسهر الثانى من غير‬ ‫لكل يوم ث ويجوز‬ ‫س وإنما هو على المتعمد ء فعليه إطعا م مسكين‬ ‫عذر‬ ‫ى إذا لم يخرجه الى الغنى ث وإنكان تأخيره من عذر‬ ‫ذلك لمحسكين واحد‬ ‫فلا إطعام عليه س والعذر مثل النسيان والمرض ه والله أعلم ‏‪.٠‬‬ ‫أر اد‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واذ‬ ‫‪6‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‪6‬‬ ‫هانم‬ ‫ين‬ ‫مسعود‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫صيام‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫لزمته‬ ‫صلاة‬ ‫حياته ؤ من‬ ‫فق‬ ‫رجلا بالأجر ة‬ ‫يصوم‬ ‫الرجل أن‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫له ذلك‬ ‫ح أيجوز‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫أحد عن أحد‬ ‫| و لا يصوم‬ ‫حيا نه‬ ‫ق‬ ‫أن يصوم‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫تقا ل‬ ‫ى إلا أنه قد جاء‬ ‫عن آحد‬ ‫ق الحياة ث وكذلك الصلاة لا يصلى آحد‬ ‫ى الأثر ث فى الذى عجز عن صوم شهر رمضان من مرض ‪ ،‬ولم يبرآ‬ ‫إلى آى حال عليه الحول ‏‪ ٠‬إنهم قالوا ‪ :‬يصوم عنه وليه ى بعض القول ‪5‬‬ ‫وبعض آمر بالاطعا م ‏‪ ٠‬والللهه أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫شهر رمضان‬ ‫ليلا ق‬ ‫بالد اروف‬ ‫رجل بستاك‬ ‫وقف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ويصبح الداروف زالكا فى غمه وسفتيه ص وهو يتجرع بريقه فى النهار ‪.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫‏‪ 6٧4‬آيوسخ ذلك صومه‬ ‫من فمه‬ ‫الزوك‬ ‫ذلك‬ ‫ذهب‬ ‫حتى‬ ‫‪ :‬ث‬ ‫‏‪ ١‬لصوم‬ ‫لا ينقص‬ ‫‏‪ ١‬لأثر أن ذلك‬ ‫‪ :‬آما ما جا ء يه‬ ‫قا ‪9‬‬ ‫يعجبنى‬ ‫‪ 6‬وآما ما‬ ‫} حتى‬ ‫أر اده‬ ‫الليل إذا‬ ‫آول‬ ‫ق‬ ‫بالد اروف‬ ‫ش أن يستاك‬ ‫آنا‬ ‫معد‬ ‫يجىء ء النهار‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يعجبنى‬ ‫الليل ث فهذا‬ ‫عليه أكثر الليل ث ولا يستاك آخر‬ ‫ما مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫من‬ ‫بأكل‬ ‫لا‬ ‫وصار‬ ‫إذ ‏‪ ١‬مرض‬ ‫‏‪ ١‬لصائم‬ ‫و ق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الطعام إلا سيئا يسيرا ث مثل قرن موز واحد صغير ‪ ،‬أو نارنجة واحدة ‪،‬‬ ‫آيجوز له الإفطار ى وترك الصوم على هذا الوصف آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المريض الذى يجوز له الإفطار ف شهر رمضان س إذا صار‬ ‫لا بأكل من القوت بقدر ما يبلغه الى النيل ع وذهبت عنه شهوة الطعا م ح‬ ‫‏‪ ٠‬وإذا آراد‬ ‫ولو اثستهى سيئا يسيرا ص فلا يضره ذلك عن إجازة الإفطار‬ ‫أن يقطر فينوى الإفطار من الليل ع إلا آن تجيئه حالة يخاف منها الهلاك‬ ‫الليل ث وأما إذا‬ ‫\‪ ،‬ولو لم بنو من‬ ‫‪ ،‬فجائز له أن يحيى نفسه‬ ‫على نفسه‬ ‫صار لا يتكلم ولا يطلب ثسيئا ى فجائز للقائم به النظر فى حالة إذا خاف‬ ‫عليه إن تركه هلك جوعا وعطثسا ث فلا بأس عليه أن يسقيه آو يطعمه ء‬ ‫وذلك باجتهاد من التائم به فى نظر حال المريض ‪ ،‬ولا يحمله علئ الخطر ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ا لحيض ‪ 0‬وا نتضى‬ ‫آتاها‬ ‫صائمة‬ ‫ا مرآة‬ ‫‪ :‬قى‬ ‫عبيد ‏‪ ١‬ن‬ ‫ا بن‬ ‫مسألة‬ ‫الفجر ‪ ،‬وأخرت الغسل إلى أن طلع الفجر ء‬ ‫عنها وطهرت ‪ ،‬وعليها صلاة‬ ‫اندم صوم يومها ‪ ،‬آم ما مضى كان من شهر رمضان آو غيره ؟‬ ‫وقال ‪ :‬عليها بدل ما مضى من صومها شهر رمضان أو غيره ‪ ،‬وقين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اكثر‬ ‫والأول‬ ‫‪6‬‬ ‫يومها‬ ‫بدل‬ ‫‪%‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫الفجر‬ ‫طلوع‬ ‫يعد‬ ‫ومن خرج‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ليجنى نبقا آو شوعا ‏‪ (١‬أو يحطب ‪ ،‬ثم وقع عليه نصب وظما فأفطر ‪،‬‬ ‫أتجب عليه كفارة آم لا ؟‬ ‫(‪ )١‬الشوع ( بالضم ) ‪ :‬شجر البان ص وقيل ثمره ( وهو المقصود هنا‪) ‎‬‬ ‫ويقال للثمر ‪ :‬حب البان ؤ ولزيته ‪ :‬دهن البان‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫ز اد‬ ‫وان‬ ‫بومه ‪6‬‬ ‫غعليه بدل‬ ‫‪6‬‬ ‫ما يحبى يه نقى“‬ ‫مقدر‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أفطر‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الكغفارة‬ ‫البدل‬ ‫وتيل عليه‬ ‫<‬ ‫مضى‬ ‫ما‬ ‫بدل‬ ‫فقيل عليه‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬عن ا لشيخ آبى القا سم بن صا لح © رحمه الله ث غيمن أجنب‬ ‫ق شهر رمضان نهارا ‪ ،‬فتا م من ساعته للغسل س فرآى إنسانا مسافرا ‪5‬‬ ‫فخابره باليدين وحدئه ‪ ،‬خوف "أن يدخل عليه منه الجفا إذا جاوز عنه ء‬ ‫آم لا ؟‬ ‫يلزمه بدل ما مضى من صومه‬ ‫‏‪ ١‬لغصلل‬ ‫أمر‬ ‫عن‬ ‫يشتغل‬ ‫أن يجعله‬ ‫يجوز‬ ‫لا‬ ‫ته‬ ‫وجد‬ ‫فالذ ى‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫يتيح‬ ‫ما‬ ‫يقدر‬ ‫اشننغاله‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫‪6‬‬ ‫رخصة‬ ‫ذلك‬ ‫وف‬ ‫ك‬ ‫الدثيا‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫بشىء‬ ‫له الغسل ڵ فلا بس بذلك ‪ ،‬وإذا كان أكثر من ذلك س فعليه بدل ما مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫آن لا غرق‬ ‫فأرجوا‬ ‫كفارة‬ ‫بدلا أو‬ ‫صائما‬ ‫كان‬ ‫& وإن‬ ‫صومه‬ ‫من‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أراد‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬وقف‬ ‫الذزكوى‬ ‫عمر‬ ‫بن‬ ‫سرحان‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫آن يصوم أحدا عن كفارة يمين ص وهو حى ‪ ،‬هل يجوز له ذلك إذا كان‬ ‫عليه ؟‬ ‫لا يقدر‬ ‫؟ و ‏‪ ١‬لصوم‬ ‫‏‪ ١‬لاطعا م‬ ‫على‬ ‫لا يقدر‬ ‫فقيرا‬ ‫من‬ ‫يعمل لأحد و لا عن أحد شيئا‬ ‫لأحد أن‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫قال‬ ‫المعمول‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫‘‬ ‫ولا حجا‬ ‫ولا صماما‬ ‫ولا صلاة‬ ‫ك‬ ‫الفراتض‬ ‫له حيا‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫‪.‬‬ ‫يغير آجر ة‬ ‫آو‬ ‫بأجر ة‬ ‫ك‬ ‫بنفسه‬ ‫ذلك‬ ‫أد ‏‪ ١‬ء‬ ‫على‬ ‫يقدر‬ ‫أو‬ ‫يبعد ‏‪ ١‬لموت‬ ‫كبر ع آو مرض لا يرجى له بعد ذلك مقدرة على آداء ذلك الفرض بنفسه ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫الفرائض‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ف‬ ‫حى‬ ‫عن‬ ‫ولا يعمل حى‬ ‫المخالفة على النفس ؟ أهو أن يخاف‬ ‫الزاملى ‪ :‬وما حد‬ ‫مضألة‬ ‫الموت بعينه ؟ آم إذا خاف الضرر والمشقة ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٧‬‬ ‫الماء \ إذا خاف الضرر على‬ ‫قال ‪ :‬أما فى التيمم عند وجود‬ ‫نفسه س ولا بأمن من ذلك الضرر الذى يلحقه ‪ ،‬أن يؤدى به إلى التلف ‏‪٠‬‬ ‫وأما الإفطار ف شهر رمضان للمريض فإجازته إذا لم يأكل ما بيلتغه إلى‬ ‫الليل ث وأما أن يفطر فى النهار بغير نية من الليل ع فجائز ذلك إذا خاف‬ ‫‪.‬‬ ‫الموت بقدر ما يحييه ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫تصل‬ ‫‪ 0‬فأجنب‬ ‫شهرا بالأجرة وهو مساغر‬ ‫‪ :‬ومن صام‬ ‫الصبحى‬ ‫هالة‬ ‫على‬ ‫فأصبح‬ ‫‘‬ ‫الاغتسال‬ ‫دون‬ ‫الصيام‬ ‫له‬ ‫وظن آنه لا يجوز‬ ‫|‬ ‫عنده‬ ‫ولا ماء‬ ‫نية الإفطار ى ولم يأكل ولم بشرب إلى الليل ‪ ،‬آينيدم صومه كله ؟‬ ‫‏‪ ٠‬وأما فى شهر رمضان إذا نوى الإفطار س ولم يأكل‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫ولم يشرب ع قول ‪ :‬صيامه تام س وقول ‪ :‬عليه بدل يومه ث وقول ‪ :‬ما مضى‬ ‫من صومه ‪ ،‬وأما المسافر فله الإفطار ‪ ،‬خافترق معناهما ى ولعله لا يتعرى‬ ‫المسافر من الاختلاف ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رمضان ۔‪،‬‬ ‫ليلا ق شهر‬ ‫‪ :‬ومن جامع زوجته‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫الفجر‬ ‫فاننبها معد طلوع‬ ‫۔‬ ‫الفجر‬ ‫تيل‬ ‫للغسل‬ ‫القيام‬ ‫نية‬ ‫على‬ ‫وناما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يومهما‬ ‫صيام‬ ‫عليهما‬ ‫وقول‬ ‫ح‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عن هالك‬ ‫‪ :‬و الصائم بالأجر ة‬ ‫خميس‬ ‫ناصر من‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫‪1‬‬ ‫رجع‬ ‫أو‬ ‫إذ ‏‪ ١‬صح‬ ‫يفطر ويقضى‬ ‫أن‬ ‫آله‬ ‫سافر ء‬ ‫آو‬ ‫شهر ا ح فمرض‬ ‫ويآتى يما بقى عليه آم لا؟‬ ‫ڵ‪.‬‬ ‫صامه‬ ‫ويتم ما‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك س وتحل له الأجرة‪ ٠ ‎‬والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫ليلة ثلاثين من‬ ‫ء إذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫الشك‬ ‫يوم‬ ‫صوم‬ ‫الز املى ‪ :‬ق‬ ‫[‬ ‫شهر شعبان سحاب ى ما يعجبك صومه آم إفطاره ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ف السحاب فصومه أحوط على ما سمعنا الأشسياخنا ح‬ ‫جا ء‬ ‫ء فان‬ ‫اللسفار‬ ‫الصحو فينتظر إلى مجىء‬ ‫ء وآما ق‬ ‫رحمهم الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠٥‬و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫وإلا آكل‬ ‫الهلال‬ ‫أحد يخبر‬ ‫‪ :‬ق شهر رمضان \ أهو كله فريضة واحدة من‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫‪.‬‬ ‫أوله إلى آخره » آم كل بوم منه فريضة ؟ آخبرنى عما أنتم عاملون فيه ‪.‬‬ ‫الحقيقة ع وآما فى اختيارنا وما تميل إليه قلوبنا ‪ :‬إن كل يوم منه فريضة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رمضا ن‬ ‫أنه من‬ ‫ثم صح‬ ‫‏‪ ١‬لشك ‪6‬‬ ‫بوم‬ ‫وفيمن أكل‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بومه ‪4‬‬ ‫له أن مأكل بقية‬ ‫‪ .‬وآفنا ‏‪ ٥‬جا هل ‪ :‬آنه يجوز‬ ‫جهلا‬ ‫بومه‬ ‫وأكل بقية‬ ‫؟‬ ‫يجزيه‬ ‫البدل‬ ‫‪ 4‬آم‬ ‫أعليه كفارة‬ ‫آن تفطر بقرة‬ ‫ء لها‬ ‫‪ :‬اذ ‏‪ ١‬كان مثتآو لا آن بكون مثل الحاثض‬ ‫قال‬ ‫‏‪.٧‬‬ ‫يومه‬ ‫عليه بدل‬ ‫أن‬ ‫آصبحت مفطر ة آوله ّ فأكثر ‏‪ ١‬لقول‬ ‫نومها ©&} حبن‬ ‫ئ‬ ‫من رمضان‬ ‫ذلك اليوم‬ ‫الصحة آن‬ ‫الجهل فاكل يعد‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذ ا آكل بغير تآويل ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫قعليه البدل‬ ‫رمضا ن‬ ‫شهر‬ ‫ليفطر ق‬ ‫أحدا‬ ‫‏‪ ١‬لسلطان‬ ‫جير‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فأفطر كرها ‪ ،‬فلا إثم عليه ث وعليه بدل يومه ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣٣‬‬ ‫فصل‬ ‫قال غيره لا يجوز له ‏‪ ٠‬ولعل معناه أنه لا تجوز التقية ف الفعل ‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هالك‬ ‫عن‬ ‫ليصوم‬ ‫ك‬ ‫رجل‬ ‫استأجره‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫للمستآجر آن يسنآجر‬ ‫‏‪ ٤‬آبجوز‬ ‫مهر رمضا ن‬ ‫آأشهر )يد لا عن صوم‬ ‫خمسة‬ ‫آم لا ؟‬ ‫منهن‬ ‫شىء‬ ‫على‬ ‫رجلا ثقة‬ ‫غيره‬ ‫‪ ،‬فلا يستآجر‬ ‫هو بنفسه‬ ‫ان يصوم‬ ‫استأجره‬ ‫قال ‪ :‬إن كان‬ ‫الأشهر }‬ ‫هذه‬ ‫على صيام‬ ‫إلا برى من استأجره ‪ ،‬وإن كاانستآجره‬ ‫له واحدا بعينه ص فلا يضيق عليه ذلك ء إذا كان الأجير يقوم‬ ‫ولم يجد‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫منامه فى الأمانة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف المريض إذا تغلبت عليه الأذية ص حتى منع‬ ‫ما ء من‬ ‫بقيمه ليسقبيه‬ ‫ن‬ ‫لأحد‬ ‫ء آيجوز‬ ‫صائما‬ ‫ح وكان‬ ‫ا لكلام‬ ‫منه‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫غير طلبه منه ولا إايماء‬ ‫قال إذا نظر القائم به وخاف أن يكون هذا قد احتاج إلى الماء ح‬ ‫عليه‬ ‫\& فلا بأس‬ ‫عطشىا‬ ‫تركه هلك‬ ‫إن‬ ‫وخا ف‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لكلام‬ ‫‏‪ ١‬لطلب‬ ‫و إنما منعه عن‬ ‫الله من‬ ‫التى مدح‬ ‫ء لإحياء النفس‬ ‫ق ذلك ‪ ،‬إذا فعل على الاجتهاد منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫الثواب‬ ‫عظيم‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وبّرجى له‬ ‫ك‬ ‫أحياها‬ ‫‪ :‬وفيمن تعتاده الحماء فى النهار فى كل يوم وهو‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه‬ ‫‪ 0‬وإذا‬ ‫الصيام‬ ‫على‬ ‫عنده آنه يقدر‬ ‫الليل فيما‬ ‫جاء‬ ‫ك وإذا‬ ‫صائم‬ ‫على الصيام “ آيجوز له أن ينوى الإفطار‬ ‫آصبح جاءته الحماء لم يقدر‬ ‫من الليل على هذه الصفة آم لا ؟‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الصائم إذا جاء الليل وذهبت عنه الحماء ة‬ ‫تشهى الطعام إذا أكل ما يبلغه من الليل إلى الليل ع فلا يجوز له الإفطار‬ ‫على هذه الصفة ‪ ،‬فإن أصبح فى النهار صائما غعاده ألم من حمى أو‬ ‫عطش أو جوع ‪ ،‬فله حياة‬ ‫غيرها ص وخاف على نفسه الموت من شدة‬ ‫نفى ه ‪ .‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وآتاها‬ ‫‪.‬‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫‪.‬رمضان‬ ‫شهر‬ ‫‪.‬صائمة‬ ‫امرآة‬ ‫ف‬ ‫‪7‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الحيض س وانقضت آيام حيضها ث واتصل الدم بعد آيام حيضها يومين‬ ‫أو ثلاثة آيام ‪ ،‬أعليها بدل فيما صامته فى دم الزيادة بعد أيامها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الدم متصلا بدم الحيض ء ولم يكن بين الدمين‬ ‫لها قى الاحتياط أن تبدل ما صامته فى هذا‬ ‫ح فأرجو أن بعضا رآى‬ ‫انقطاع‬ ‫الدم ڵ قبل تمام العشرة اليام ‏‪ ٠‬وبعض قال ‪ :‬ليس عليها فى ذلك بدل ح‬ ‫ما جاز لها الصلاة فيه جاز لها الصوم فيه ‏‪ ٠‬ويعجبنى هذا القول ‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسرعا‬ ‫‘ فتنام‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫نهار ‏‪ ١‬ق‬ ‫‪ :‬وفيمن أجنب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ق‬ ‫&‬ ‫مروره‬ ‫ق‬ ‫آنااس‬ ‫على‬ ‫سلم‬ ‫أنه‬ ‫غبر‬ ‫الغسل <‬ ‫همه‬ ‫ح‬ ‫مسرعة‬ ‫البول‬ ‫وآراق‬ ‫وآما‬ ‫‪0‬‬ ‫غسله‬ ‫تمام‬ ‫لنه من‬ ‫البول‬ ‫بريق‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬له‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫الاستبراء‬ ‫البول غيؤخره إلى آن يغسل من الجنابة لإحراز صومه س وإذا فعل ذلك‬ ‫ولم يتوانى ث فقول عليه بدل يومه ث وقول لا شىء عليه ‪ ،‬وإن توانى‬ ‫صومه‬ ‫ما مضى من‬ ‫ح خيف عليه آن بلزمه بدل‬ ‫للاستير اء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أعلم‬ ‫الفجر ئ ولا بعرف‬ ‫لا بعرف‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ح‬ ‫الإفطار‬ ‫وقت‬ ‫السما ء‬ ‫إلى‬ ‫فنظر‬ ‫ئ‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫صائم‬ ‫وهو‬ ‫تمد‬ ‫الإفطار‬ ‫وقت‬ ‫آن‬ ‫فظن‬ ‫_‬ ‫‪٤١‬‬ ‫حضر ك وهو عند العارفين ‪:‬به غير حاضر ‘اففطر جهلا منه ‪ ،‬أو بفطر إلى‬ ‫غيآكل‬ ‫طلع ‪3‬‬ ‫بنه خد‬ ‫العارفين‬ ‫عند‬ ‫وهو‬ ‫الفجر فلا معرفه ؤ‬ ‫موضع طلوع‬ ‫قال ‪ :‬يسع الجاهل جهله فان 'أفطر أو أكل الطعام ث وكان بحضرته‬ ‫من يخبره بالحق ف هذا ه أن لو‪.‬سآل ث غضيع وعو قادر عليه ‪ ،‬لم يسعه‬ ‫ذلك ث وكان كمن أكل فى شهر رمضان متعمدا بجهله ‪ ،‬وأقل ما يعجبنى آن‬ ‫يلزم هذا لجهالته بدل الشهر كله & ومن جعل عليه الكفارة مع بدل‬ ‫الشهر لم بعنف ‪ ،‬لأنه يقدر على السؤال ح ولا عذر للجاهل فيما يعلمه‬ ‫للجاهل لجاز أن يأكل‬ ‫عذر‬ ‫العا لم أن لو سأله لأخبره ث ولو كان فى هذا‬ ‫ى شهر رمضان نهارا ‪ ،‬إذا لم يعلم آنه نهار ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وإذا قال الحاكم من المسلمين الذى هو ثابت‬ ‫حكمه عليهم ث كان إماما أو قاضيا أو واليا ث آنه قد صح عنده هلال‬ ‫شهر كذا ليلة كذا ص وحكم بصحته ‪ ،‬كان من طريق شهرة لا ترد ‪،‬‬ ‫أو‬ ‫آو شهادة عدول آو معاينة ك ثبتت حجته على رعيته من لزوم صيام‬ ‫إفطار آو حج ‪ ،‬ولم يجز لهم خلافه فيما عندى ء والله أعلم ء‬ ‫‏‪ ١ ٢‬لصوم‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫وتعمل عليه ؤ من‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الذى هو بين فطرين فى السفر ة آن يكون مننقضا آم لا ى وما الحجة على‬ ‫نغقضه إن كان هو الرأى المعتمد عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى غيه قول من يقول ثابتا ث ولا أدرى ما حجة من يقول‬ ‫بنقضه \ إلا آنى سمعت أن حجة من يقول بنقضه ‪ ،‬يقول إن الصوم‬ ‫حكم والفطر حكم ‪ ،‬فبأى الحكمين آخذ المبتلى فليس آن يأخذ بضده ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن خرج من نزوى مثلا ف شهر رمضان ليلا ‪.‬‬ ‫الفرسخين وآفطر &}“ ورجع ف نهار تلك الليلة إلى نزوى ح‬ ‫حتى تعدى‬ ‫ليحرث حرثا له ع ليكون مفطرا بقية يومه عمدا قاصدا إلى هذا الفعل ‏‪٠‬‬ ‫ثم ندم وجاء تائيا ما الذى يلزمه ؟‬ ‫ق خروجه‬ ‫الاختلاف إذا كانن قاصدا‬ ‫يجرى‬ ‫‪ :‬ف مثل هذا‬ ‫قال‬ ‫الخذ‬ ‫أر اد‬ ‫ح وإنن‬ ‫فيما يختلف فيه‬ ‫الكفارة‬ ‫ڵ ولا يعجينى تلزمه‬ ‫لذجل ذلك‬ ‫بالرخصة‬ ‫تمسك‬ ‫‪ 6‬و! ن‬ ‫شهر ه‬ ‫الفعل فيبدل‬ ‫فيه ذلك‬ ‫لا يجوز‬ ‫الذى‬ ‫بالقول‬ ‫فيما مضى لم يعنف ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫لنىعء‬ ‫الكفارة‬ ‫مع‬ ‫شهر رمضان‬ ‫بلزمه بدل‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫كانت إطعاما أو صياما ‪.‬‬ ‫الكفارة على البدل‬ ‫الأفعال ت يجوز له تقديم‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫تقديمها‬ ‫يجز ى‬ ‫ئ‬ ‫ا لكفارة‬ ‫مم‬ ‫ة‬ ‫الملا‬ ‫لزمه بدل‬ ‫من‬ ‫وكذلك‬ ‫‪5‬‬ ‫قال ‪ :‬آما الإطعام فجائز له أن بطعم قيل البدل لشهر رمضان‬ ‫الصلاة‬ ‫ث وآما‬ ‫الكفارة‬ ‫البدل قيل شهرى‬ ‫شهر‬ ‫فيصوم‬ ‫الصيام‬ ‫وأما‬ ‫د‬ ‫عإلا‬ ‫بل ص‬‫تركها متعمدا سغلا تجزيه التوبة فى آكثر القو‬ ‫إن كان قد‬ ‫الكفارة فهى‬ ‫وآما‬ ‫الإمكان‬ ‫عند‬ ‫يعجبنى له تآخيرها‬ ‫‏‪ ٠‬ولا‬ ‫آدائها باليدل‬ ‫دين عليه ‪ ،‬على قول من يقول بذلك ى وجائز له تأخيرها بعد التوبة والاعتقاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫لتأدبتها‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف صائم نوى ليلا وهو ف بلده أنه يخرج‬ ‫‏‪ ٥‬مفطر ‏‪ ١‬ه‬ ‫سفر‬ ‫ف‬ ‫وأنه يصبح‬ ‫قبل الفجر ‪6‬‬ ‫الفرسخبن‬ ‫يتعدى‬ ‫مسافر ‏‪ ١‬سفرا‬ ‫لا ؟‬ ‫النية آم‬ ‫بهذه‬ ‫الإفطار‬ ‫له‬ ‫آبجوز‬ ‫قال ‪ :‬إن كان نوى الإفطار من الليل ق سفره ‪ ،‬قبل أن يخرج من‬ ‫عمران بلده ف سفره نيته آن يتعدى فيه الفرسخين ‪ ،‬فانشق الفجر علبه‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٣‬‬ ‫بعد أن خرج من عمران بلده ‪ ،‬فجائز له الإفطار إن آصبح على نيه‬ ‫‏‪ ٠‬والله أجملم ‪.‬‬ ‫السفر الذى يتعدى فيه الفرسخين‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف رجل عليه بدل من صيام شهر رمضان ‪ ،‬ومضى‬ ‫على ذلك سنون كثيرة ث ثم آبدله ث يلزمه طعم عن تلك الأيام التى مضت‬ ‫عليها السنون ولم ييدلها آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫الطعم لسنة‬ ‫الطعم فانما بكون‬ ‫يلزمه‬ ‫من‬ ‫فعلى قول‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫صام‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫ئ‬ ‫قولا مجتمعا‬ ‫‏‪ ١‬لطعم‬ ‫وليس‬ ‫<‬ ‫كثيرة‬ ‫سنون‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫آتى‬ ‫ولو‬ ‫ما عليه آو آوصى بصيامه عنه ع وما كان من الصيام المنتقض فليس‬ ‫عليه طعم على ما عرفت ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫المؤذن فى الأذ ان ‪ ،‬يظن أنه يسعه‬ ‫حبن أخذ‬ ‫‪ :‬ومن شرب‬ ‫مسالة‬ ‫ء قام آذا نه مقام‬ ‫قيل ‪ :‬إذا كان المؤذن ثقة‬ ‫قال معى ‪ :‬آنه قد‬ ‫ووافق فى أذانه الوقت ڵ فقيل إن الواحد‬ ‫الشهادة إذا كان صحوا‬ ‫‪ ،‬فأكل‬ ‫من يجهله‬ ‫به عند‬ ‫‪ ،‬إذا شهد‬ ‫الفجر‬ ‫فى طلوع‬ ‫فى الشهادة‬ ‫حجة‬ ‫‏‪ ٠‬ومعى آنه قيل ‪ :‬حتى‬ ‫ذلك كان حجة عليه ‪ 4‬وكان عليه الكفارة‬ ‫بعد‬ ‫يكونا شاهدين ‪ ،‬وأرجو آن بعضا يقول ‪ :‬إن عليه بدل ما مضى من صومه‬ ‫بخبر الواحد ‪ ،‬وف المؤذن الثقة ه والله أعلم ‪.‬‬ ‫ل(‬ ‫قه‬ ‫مضنأآلة الصبحى ‪ :‬وعلى قول من يقول إن رمضان كله فريضة ‪،‬‬ ‫هل يجب على من مات غيه صيام ما بقى منه ث وعليه الوصية بذلك ء‬ ‫؟‬ ‫الحج‬ ‫مثل‬ ‫ويكون‬ ‫‪_ 4٤٤‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه ذلك ۔‪.‬وقد قيل به ‏‪ ٠‬وقول ‪ :‬ليس علبه ذلك س إلا أن‬ ‫يعانى بعد الشهر ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وآما من غسل رآسه وفرجه ليحرز به صومه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫فإنه يجريه ت وقد أحرز به صومه على أكثر القول ء وقال من قال‬ ‫التام “ وهو بمنزلة من لم يغسل < وآما كفارة الصلاة‬ ‫حتى يغسل الغسل‬ ‫والصوم فصاحبها مخيرا إن شاء صام س وإن شاء آطعم ث وإن شاء‬ ‫‪ :‬إن العتق آولى ث وليس له آن‬ ‫قيل‬ ‫‏‪ ٠‬وقد‬ ‫أعتق س على آكثر القول‬ ‫يطعم عن بعض الأيام ويصوم عن البعض ‏‪ ٠‬وقد قيل له ذلك ء‬ ‫وآما الذى عليه بدل صيام متفرق فلا يبدله إلا مجتمعا ء على أكثر‬ ‫المرآة‬ ‫‏‪ ٠‬وكذلك إذا حاضت‬ ‫ما جاء فى الأثر ع ولا يتعرى من الرخصة‬ ‫حيضتين فبدهما مجتمع ‏‪ ٠‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪.:‬وكفارة شهر رمضان غيها اختلاف ؛ قول فيما‬ ‫التخيير بين الصيام والإطعام والعتق ؛ وقول لا يكون الإطعام إلا لمن‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫كفار ة الظهار‬ ‫مثل‬ ‫وهو‬ ‫على الصيام‬ ‫لا يقدر‬ ‫فرجه‬ ‫‪ ،‬ثم غسل‬ ‫أآجنب نهارا‬ ‫‪ :‬و الصائم إذا‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫مسلة‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أعلم >‬ ‫ننام‬ ‫فغصومه‬ ‫ذلك‬ ‫الغسل ومضى ق‬ ‫وقعد عن‬ ‫ورأسه ‪6‬‬ ‫مسالة ‪ :‬رجل استأجر رجلا على آن يصوم شهرا عن هالك ‘‬ ‫‪ 6‬فأصبح مفطرا ڵ‪ ،‬ولم‬ ‫شهر آو ثلثيه ومرض‬ ‫نصف‬ ‫الأخير قدر‬ ‫فصام‬ ‫يصم أحد من ورثته عنه تمام الشهر حتى مات س أيجب لورثته شىء من‬ ‫الأيام التى صامها آم لا ؟‬ ‫الخأجرة بقدر‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصم ورثته بقية ما عليه من الصيام ‪ ،‬من حين مات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬الأجر ة‬ ‫من‬ ‫ها لكهم & فلا يجب لهم شىء‬ ‫_‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫مسالة الصبحى ‪ :‬ومن استأجر ليصوم عن‪ .‬هالك شهرا بدل‬ ‫شهر رمضان ‪ ،‬أيجوز له أن يستأجر غيره ‪ ،‬إذا لم يشرط عليه عند الأجرة‬ ‫أنه ليصوم بنفسه ‪ ،‬وإن لم يستأجر غيره وبنى على صومه حين ما برىء‬ ‫آم لا ‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬آيتم صومه‬ ‫من مرضه‬ ‫قال ‪ :‬أما اسنئجاره غيره ففيه اختلاف ولا يضيق إن فعل واسنآجر ‪.‬‬ ‫أما صومه بعد برئه فجائز ث ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫جامع زوجنه‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مد اد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بين‬ ‫سليمان‬ ‫الشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫شهر رمضان نهارا متعمدا لهتك حرمة الشهر اختلاف ف حرمتها عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آ علم‬ ‫الثسيخ خميس بن سعيد ‪ :‬إن الانتظار يستحب إلى صلاة‬ ‫مسألة‬ ‫الظهر ع فإن جاء الخبر بالهلال وإلا جاز الأكل بعد ذلك الوقت ث ومن‬ ‫أكل تبل ذلك الوقت فهو من الجفا س ومن آكل بعد‪ .‬خيد من لا يكون خبره‬ ‫أن ذلك اليوم‬ ‫‪ ،‬فارجو أن لا يلزمه شىء غير البدل ‪ ،‬إذا صح‬ ‫حجة‬ ‫من تسهر رمضان وإن لم يصح آن ذلك اليوم من رمضان فلا بدل على‬ ‫الأكل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫السيخ مسعود بن سالم ‪ :‬ف الصائم إذا أصابته‬ ‫مسألة‬ ‫الجنابة من جماع أو احتلام ع فغسل الرأس والفرج فقد أحرز صومه ء‬ ‫ولا نقض عليه إذا طلم الغجر قبل آن يغتسل من الجنابة ث ولو تعمد‬ ‫لترك الخسل ‏‪ ٠‬هكذا جاء فى الأثر ولا نعلم بين الرجل‪ .‬والمرأة فرقا {‬ ‫‏‪ ٠‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫سواء & كان واجدا للماء آو معدما‬ ‫وهما قى هذا‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫صلاة‪.‬‬ ‫كفار ة‬ ‫شهربن‪.‬‬ ‫بالأجر ه‬ ‫يصوم‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫النانى ؟‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان من عذر‬ ‫‪ .‬ويعجينا هذا‬ ‫ذلك على قول‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره‬ ‫أو‬ ‫مرض‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يفطر‬ ‫أن‬ ‫وآراد‬ ‫مرض‬ ‫إذا‬ ‫بالأجرة‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫والصائم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مريضخخضا‬ ‫‪ .‬ما د ‏‪ ١‬م‬ ‫بآمر ‏‪٥‬‬ ‫زوجنه‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬أو‬ ‫عنه‬ ‫أن يصوم‬ ‫هل يجوز‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫متصلا غير منفصل‬ ‫‪:.‬‬ ‫قال ‪:‬يجوز ذلك ‏‪ ٠‬ويكون‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫الله‬ ‫ثناء‬ ‫ن‬ ‫حسن‬ ‫فهو‬ ‫آجره‬ ‫بأمر من‬ ‫فعل ذلك‬ ‫‪ :‬وإذا أتانى غير ثقة وقال ‪ :‬إنه استأجر‬ ‫الصبحى‬ ‫مسالة‬ ‫أيجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫الصيام‬ ‫أعقد عليه‬ ‫أن‬ ‫وآمرنى‬ ‫ك‬ ‫موصريه‬ ‫عن‬ ‫ليصو م‬ ‫فلانا‬ ‫آيتاما ؟‬ ‫عليه ؟ والموصى تارك‬ ‫لى أن أعقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثان‬ ‫ووجه‬ ‫‪6‬‬ ‫الأمين‬ ‫من‬ ‫يقع‬ ‫والصيام‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫لك‬ ‫جائز‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫حفظت آنا جو از‬ ‫وقد‬ ‫ك‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫آجره‬ ‫إليه‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫لعل‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ونرك‬ ‫‪ 5‬ثم شق‬ ‫العشور‬ ‫كفارة‬ ‫‪ :‬وف رجل صائم‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫آفضل‬ ‫انهدم ما صامه ء و الإطعام مجز له } والصوم‬ ‫إ فقد‬ ‫الصيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الإطعام‬ ‫العنق والصوم‬ ‫التخيير ببن‬ ‫وله حكم‬ ‫<‬ ‫عندى‬ ‫قيما‬ ‫له آن يصوم‬ ‫هل يجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫بالأجرة‬ ‫الصائم‬ ‫و اذ ‏‪ ١‬مرض‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عنه غيره باذن من استأجره آم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٤٧ .‬‬ ‫لا يضيق ذلك عليه س إذا لم يفطر المريض إلا ف اليوم‬ ‫قال ‪ :‬عندى‬ ‫‪.‬‬ ‫مفطرا‬ ‫فيها‬ ‫يصبح‬ ‫الليله‬ ‫< وتلك‬ ‫والنية‬ ‫بالخص د‬ ‫غيره‬ ‫عقد عنه‬ ‫الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آ علم‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪ :‬إن من خرج حتى‬ ‫جاوز الفرسخين بالنهار لأمر دهمه ‪ ،‬فتسرب فوق ما يحييه آن علبه البدل‬ ‫وإن‬ ‫ك‬ ‫يجز‬ ‫لم‬ ‫الكفارة‬ ‫قدم‬ ‫فان‬ ‫ك‬ ‫أقدم‬ ‫البدل‬ ‫وصوم‬ ‫ك‬ ‫والكفارة‬ ‫يسافر فى رمضان ڵ ونيته منام يوم أو ليلة دون الفرسخين ‪ ،‬آنه يتم ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تول‬ ‫وفيها‬ ‫‏‪ ٠‬وقد صا مت‬ ‫رمضا ن‬ ‫إذ ‏‪ ١‬بلغت ق‬ ‫‪ :‬و ‏‪ ١‬لصيية‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بعضه ‪ ،‬هل عليها بدل الذى صامته أم لا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك قولان ‪ :‬قول بالبدل س وقول لا بدل ى وأكثر القول إن‬ ‫كانت صائمة للأيام الماضية ء وبلغت فيما بقى ص فلا بدل عليما ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫لم تكن صائمة للايام الماضية فعليها البدل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه كفارة صيام‬ ‫قف رجل‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫الشيخ مداد ين عيد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫رمضان وبدل ء بأيهما يبدآ ؟ قال ‪ :‬كله جائز إن بدآ بالكفارة آو البدل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫إلا باليدل‬ ‫يبدأ‬ ‫لا‬ ‫غيره‬ ‫ويوجد عن‬ ‫أصابته‬ ‫مسألة ‪ :‬عن ا لنميخ ورد بن آحمد ‪ ،‬ومسألته عن رجل‬ ‫الجنابة ف الليل ث فاستيقظ والوقت قد ضاق ‪ ،‬غإن ذهب إلى الماء‬ ‫قال ‪ :‬يآكل فإذا‬ ‫ليغتسل خاف من الجوع ‪ 0‬وإن أكل خاف من الصبح‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫طلع عليه الفجر فعليه بدل يومه‬ ‫ئ بدل‬ ‫عن هالك بالأجرة‬ ‫رجل صائم‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الز املى‬ ‫مسالة‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الشهر‬ ‫الأجير قبل تمام‬ ‫هذا‬ ‫} فمات‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ما لزمه من‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٨‬‬ ‫يمن‪ .‬الصيامين‬ ‫المالك ‪ 6‬ولم‪ .‬بقطع‬ ‫بصوم‬ ‫< وصلوه‬ ‫ورثته آتمو الصيام‬ ‫كان‬ ‫ما‪ :‬بقى من‬ ‫‪ ،‬تامة وإن لم صوموا‬ ‫فيما عندى‬ ‫أعطوا أجرة الصيام‬ ‫انهدم‬ ‫قد‬ ‫‪ 5‬لأن الصيام‬ ‫شىء‬ ‫الأجرة‬ ‫من‬ ‫لهم عندى‬ ‫لم يكن‬ ‫الصيام‬ ‫كله ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫لا يعرف‬ ‫ممن‬ ‫مخاطر ‏‪ ١‬بالصبح ؤ وهو‬ ‫رمضان‬ ‫ف‬ ‫تشرب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١‬لصبح ؟‬ ‫ف‬ ‫شرب‬ ‫أنه‬ ‫‪ 4‬ويان له يعد ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لصبح‬ ‫آساء‪ .‬ف مخاطرته ء‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ما لم يعلم أنه آصبح فقد‬ ‫وليس عليه آكثر من يوم ع ومعى أنه قيل عند المخاطرة ‪ :‬إذا وافق الصبح‬ ‫فعليه بدل ما مضى ‪ ،‬وعند التحرى على غير المخاطرة إنما عليه بدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يومه ص وقيل لا شىء عليه ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫ك‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫يدل‬ ‫صائم‬ ‫هو‬ ‫الذ ى‬ ‫وآما‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيد ان‬ ‫مسألة‬ ‫أو صائم كفارة ‪ ،‬فإذا سافر وآراد أن يفطر فى السفر ففى ذلك اختلاف ج‬ ‫من‬ ‫مه‬ ‫صا‬ ‫عليه ما‬ ‫أفطر فانه بننخض‬ ‫‪ 6‬و إن‬ ‫ا للإفطار‬ ‫له‬ ‫لا يجوز‬ ‫آنه‬ ‫قول‬ ‫الذى صامه تام ك وهو أكثر‬ ‫البدل والكفارة ؛ وقول لا ينتقض وصومه‬ ‫القول عندنا ‏‪ ٠‬وآما إذا أفطر من أجل المرض فصومه الأول تام له ‪ ،‬إذا‬ ‫بجوز‬ ‫الذى‬ ‫المريض‬ ‫‪ 6‬وأما‬ ‫ما يصح‬ ‫حبن‬ ‫من‬ ‫يبنى على صومه‬ ‫‪6‬‬ ‫الإفطار‬ ‫له‬ ‫قول ‪ :‬إذا صار لم يثسته الطعام ؛ وقول إذا صار لم يقحر أن يأكل‬ ‫الحالة فإنه‬ ‫بهده‬ ‫من الطعام ما يبلغه من الليل إلى الليل ث فإذا صار‬ ‫ينوى الإخطار من الليل ويصبح مفطرا ؛ وأما أن يفطر فى النهار من غير‬ ‫نية من الليل ث غلا يجوز ذلك على أكثر القول س إلا أن تصبيه ف النهار‬ ‫مثل علة العاسوق آو غيرها ع فجائز‬ ‫علة يخاف على نفسه منها الموت‬ ‫له الإفطار فى النهار ‏‪٠‬‬ ‫ت_‬ ‫‏‪٤ ٩ ١‬‬ ‫وآما تقطير الماء فى فم المريض إذا كان صائما‪ .‬ى وخاف عليه آهله‬ ‫الموت ‪ ،‬فجائز لهم أن يقطروا فى فمه الماء ي ولو كان من غير مطلب منه ‏‪٠‬‬ ‫ف شهر رمضان وهو‪ .‬مفطر ‪ ،‬ولم‬ ‫وأما اذا مات المريض ف مرضه‬ ‫‪-‬‬ ‫يقضوا‬ ‫ورثته أن‬ ‫يلزم‬ ‫‪ .0‬فلا‬ ‫مرضه‬ ‫ق‬ ‫أفطره‬ ‫ما‬ ‫آن يقتضى عنه‬ ‫بوص‬ ‫عنه على أكثر القول ‪ ،‬وكذلك لا يلزم المريض أن يوصى أن يقضى عنه‬ ‫على أكثر القول ‏‪ ٠‬والله‪ :‬أعلم ‪.‬‬ ‫إذا لم يصح‬ ‫ما أفطره فى مرضه‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫ء رحمه‬ ‫الخروصى‬ ‫خميسن‬ ‫ين‬ ‫الشيخ جاعد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫‪ ،‬آيجوز الإفطار‬ ‫بقول شساهدى عدل‬ ‫وف هلال شوال إذا‪ :‬لم يصحج‬ ‫من تسهر بشهادة الشهرة آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى نفسى من شهادة الهرة ختى لا أقونى على قبولها لمعنى‬ ‫العمل بها فى مثل هذا ‪ ،‬فإن كان فيهم ثقة من المسلمين فهى أقرب‬ ‫مما إذا لم يكن هناك ‪ ،‬ولكنه غبير خارج من الاختلاف ‪ ،‬والحزم أولى‬ ‫شاهدى عدل آو شهرة حق‪..‬لا يجوز ‪.‬على‪ .‬حال‬ ‫ما استعمل حتى يصح‬ ‫أن يرد فتدفع ‏‪ ٠‬وقيل بجوازها إذا اطمن القلب إلى صحتها وزال‬ ‫ريثبنه من التهمة بكذبها ع وعلى جواز العمل بها على هذا الرآى & لايجوز‬ ‫أن يكون من متهم ‪ ،‬ولا خائن فيما أرى ‪ ،‬وقيل إنها لا تجوز على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز بكل أمين من المسلمين على ذلك ‪ ،‬وأن تكمل ثقته ؟‬ ‫وقال ‪ .:‬هكذا يخرج عندى فيها على تقول من يجيزها إذ لاايبين لى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خائن‬ ‫ولا‬ ‫منهم‬ ‫مغير حجة‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫ف‬ ‫أنها تقوم‬ ‫ث‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما حد الشهرة الترو نجؤز قبولها ف الهلال ؟‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫<‬ ‫الآثار‬ ‫لياب‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫)‬ ‫‪_ . ٥:٠:‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف حدها فى مثل هذا أو غيره آنه يظاهر الأخبار‬ ‫الموجبة على ظهورها فى الدار ى لدفع كل شسك ء ورفع كل شبهة ص ونفى‬ ‫كل ريبة ى حتى لا يجوز أن يلحقها على صحنها تهمة ث ولا أن بيقى معها‬ ‫شىء مما يدفعها بالصدل فيردها ويمنعها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جهل أحد حجة الشهرة وصام ذلك بعد قيام‬ ‫حجتها عليه أيكون هالكا ؟‬ ‫قيام الحجة عليه‬ ‫قال ‪ :‬هكذا بيين لى من قول المسلمين فيه ص بعد‬ ‫بتحريم صومه ‪ ،‬لأنها حجة عليه فى قولهم ‪ ،‬فكيف يجوز له دفم حجتها ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫إليه من‬ ‫على ‏‪ ١‬لصحيح‬ ‫قيما آد نه‬ ‫النك‬ ‫“ أو‬ ‫أو تكذ بيها يعد صحتها‬ ‫؟‬ ‫جائزة‬ ‫الشهرة‬ ‫‪ :‬وغيم تكون‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شك‬ ‫معه‬ ‫لا مجوز‬ ‫قلت له ‪:‬وما الفرق بين شهرة الدعوى من غيرها ؟‬ ‫دعوى‪ :‬ؤ شم‬ ‫قال ‪ :‬الغرق بينهما آن كل شىء ظهر مما يكون أصله‬ ‫أو أكثر حتى فثا فيما بين الناس ‪ ،‬فاشتهر من أصل‬ ‫انتشر فى موضم‬ ‫تلك الدعوى ‪ 4‬فهو على حاله من الدعوى لا يقبل حتى يصح ‪ ،‬أنه باق‬ ‫الأول ث لا يزول بكثرة ظهوره عنه ث فيحول وما خرج عن هذا‬ ‫على أصله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فليس من‬ ‫الدار‬ ‫ف‬ ‫النااس‬ ‫الأخبار ببن‬ ‫يه‬ ‫‪ 6‬فتتظاهر‬ ‫إلى غيره‬ ‫قلت له ‪:‬فإن جهل الفرق بينهما ف شىء & وظن ف شهرة الدعوى‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫هالكا‬ ‫آيكون‬ ‫ك‬ ‫فتتبلها‬ ‫حق‬ ‫أنها شهرة‬ ‫`‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥ ١:‬‬ ‫‪_<=.‬۔‪‎‬‬ ‫له على‬ ‫موضع ما لا يجوز‬ ‫ف‬ ‫لى غيره‬ ‫قبل ك ولا ببين‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال فى الإجما اع‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز له إذا سمع ضرب المدافع والطبول ف الدار أن‬ ‫يفطر ‪ ،‬ويكون ذلك من الشهرة إذا كان فى العادة أنها لا تضرب فى ذلك‬ ‫اليوم إلا لرؤية الملال ؟ وإن أخطر أحد على هذه الصفة ‪ ،‬هل له‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫عذر‬ ‫آنه لا يجوز الأن ضرب‬ ‫‏‪ ٠‬والذى عندى‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم جوازه‬ ‫المدافع والطبول والقرون ليس من أسباب الصحة على هلال شوال‬ ‫ابدا _ فيما نعلمه ولا هو من الشهرة فى شىء ‪ ،‬فكيف يكون حجة‬ ‫لمن يعمل به ؟ وإن ظن بها آهل الجهل من الناس أنها تقوم فيه مقام‬ ‫العذر لهم ‌‬ ‫الشهرة به ‪ ،‬آو الشهادة عليه فأفطر ح فلا يبين لى وجه‬ ‫لأنى لا أعلم جوازه بها فى آثر ص عن ذوى بصر ‪ ،‬ولا ف نظر ث بل الذى‬ ‫يخرج فيه معها المنع لا غيره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أفطر على هذا الظنة جوازه بجهله ‪ ،‬فوافق يوما‬ ‫ما يلزمه ؟‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫قول ثان ‪ :‬بدل‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه بدل ما مضى والكفارة ؛وف‬ ‫وقيل‬ ‫والكفارة‬ ‫البدل‬ ‫عن‬ ‫شهر‬ ‫‪ ..:‬صوم‬ ‫ثالث‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫)ئ‬ ‫والكفارة‬ ‫يومه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫كفارة‬ ‫لا‬ ‫قلت له ‪ :.‬وهل قيل إنه لا بدل عليه © او هل يجوز ذلك ؟'‬ ‫فيه أنه‬ ‫قال ‪ :‬ففى قول المسلمين آن عليه البدل ‪ ،‬والذى عندى‬ ‫كذلك ع وكيف لا يكون عليه ذلك ؟ وقد صح عليه ف يومه الذى أكله‬ ‫_‬ ‫‪٥٧٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أنه من رمضان‪ .‬؟‪.‬فالبدل على آحد ما قيل فيه لا بد منه ف هذا‬ ‫ا موضح © فإن إسقاطه عنه بالكلية لا آعلمه من قولهم‪. .‬فيه ‪ ©.‬ولا فيما‬ ‫يخرج فى النظر على حال ى إلا على قول من لا يلزمه بعد التوبة فيما آضاعه‬ ‫الله قضاء‬ ‫من حقوق‬ ‫شىء‬ ‫الفطر ‏‪ ٤‬هل علبه‬ ‫آنه‪ .‬وافق‬ ‫معد‬ ‫من‬ ‫معه‬ ‫فإن صح‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪. . .‬‬ ‫من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنإثمه لواضح ث وأما أن يجب عليه شىء غير التوبة فلا ‪ ،‬على‬ ‫آں‬ ‫فيه‬ ‫ويخرج‬ ‫‪<.‬‬ ‫يالبدل‬ ‫النقول‬ ‫يلحقه‬ ‫أن‬ ‫ويشيه‬ ‫‪3‬‬ ‫غيه‬ ‫يخرج‬ ‫ما‬ ‫أصح‬ ‫يكون عليه البدل والكفارة ‪:‬ء والله‪ .‬أعلم ‪..‬‬ ‫مسالة ‪ :‬الصبحى‪:: .‬وف صائم الكفارة‪ .‬أو بدل شهر زمضان س أو‬ ‫لا ؟‬ ‫السفر آم‬ ‫ف‬ ‫الإفطار‬ ‫له‬ ‫‏‪ ٤‬هل‪ .‬مجوز‬ ‫نذر‪.‬‬ ‫أو‬ ‫‪4‬‬ ‫هالك بالأجر ة‬ ‫عن‬ ‫قال ‪ :‬جائز له ذلك على ما يعجبنى ‪ ،‬ولعل بعضا شحد فيه أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫بعضه‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬فيمن يصوم بالأجرة ‪ ،‬إذا مرض وأفطر‬ ‫ف المرض ‪ ،‬فلما صار على مقدرة صام ‪ ،‬آيتم صومه الأول آم لا ؟‬ ‫تقال ‪:‬إذا صام من حينه ‪ ،‬بعد ما صح من المرض ‪ %‬ولم يفطر بيعد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫أغخلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تام‬ ‫غخصومه‬ ‫الصوم‬ ‫على‬ ‫يقدر‬ ‫صار‬ ‫آ‪.‬ن‬ ‫يدل‬ ‫وصائم‬ ‫‪6‬‬ ‫بالأجرة‬ ‫للصائم‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬وهل‬ ‫‪ .:‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫السقر ؟‬ ‫ق‬ ‫الإفطار‬ ‫رمضا ن‬ ‫قال ‪:‬يجوز له ذلك ى وليس خو أشد م نن رمضان ّ وتمول لاا يجور‪.‬‬ ‫ه‪..‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫له‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣‎‬ه٭‬ ‫الزاملى ‪ :‬والمزيض إذا أفطر ف رمضان ء‪:‬ثم مات فى‬ ‫مسألة‬ ‫مزضبه ع هل‪ .‬يلزمه ؛ أو يلزم ورثته ث بدل ما أفطر من‪.‬ر‪.‬مضان س وما يقى‬ ‫من الشهر آيضا ؟ ‪. , ..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم بلزمه ولا ورثته ننىء‬ ‫من مرضه‬ ‫قال‪ :.‬إذا‪.‬لم بصح‬ ‫‪.‬‬ ‫و |‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬وف نائم الكفارة ث أو بدل‬ ‫بأمر‬ ‫آرن‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫ئ‬ ‫أجير‬ ‫آو‬ ‫وصى‬ ‫أو‬ ‫ووارث‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لها لك‬ ‫عن‬ ‫‪6‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪....‬‬ ‫؟‬ ‫او الكفارة‬ ‫بقية ا الشهر‬ ‫يصوم‬ ‫من‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫بينهما‬ ‫يقطع‬ ‫ول‬ ‫‪6‬‬ ‫بالأول‬ ‫الآخر" متصلا‬ ‫صوم‬ ‫‪ : :‬إذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫إفطار ‪ ،‬فجائز ذلك ‏‪ ٠‬االله أعلم ‏‪.٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بعض‬ ‫للورثة أن يضنوم‪.‬‬ ‫عن ا لميت “ لا بجوز‬ ‫و االصوم‬ ‫‪ :‬و‬ ‫‪ 0‬مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫جميع \‬ ‫بطعمون‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫جميعا‬ ‫نصومون‬ ‫ولكن‬ ‫<‬ ‫بعض‬ ‫ويطعم‬ ‫فإنه‬ ‫‪ %‬ولم‪ .‬يححفظظ‪.‬كم مو‬ ‫مسألة ‪ ::‬والذ ى علبه بدل من رمضان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫على نفسه‬ ‫يحتاط‬ ‫‪... :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪_ ..‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وعن النساء يجتمعن ويتباكين‪ :‬عند المصيبة ث وهن‬ ‫صائمات س ينتقض صبامهن آم لا ؟‬ ‫‪ ١‬لنبى‪. ‎‬‬ ‫نمى‪‎‬‬ ‫إلى دذلك‬ ‫} وجمعن‬ ‫كذين‬ ‫لأنهن‬ ‫ئ‬ ‫ينتقض ‪.‬صيياامهن‪.‬‬ ‫‪;:‬‬ ‫تا ال‬ ‫‪٣‬‬ ‫صلى الله علببهه ‪,‬وسبلم ح عن اللستعاد‪ ٠ ‎‬تقال غيره ‪ :‬السعاد هو تقارض البكاء‪٠ ‎‬‬ ‫‪ 6‬وإن عنت‪‎‬‬ ‫بكى معهم آ خرون‬ ‫مصيبة‬ ‫النت‬ ‫أهل‬ ‫عنت‬ ‫هو إن‬ ‫ز‪:‬‬ ‫ر ذلك‬ ‫تفسي ز‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠2‬و الله‬ ‫الأولون‬ ‫بكى معهم‬ ‫هؤ لاء‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬امرأة صائمة كفارة ح أو بدل شهر رمضان ‪ ،‬واقعها زوجها‬ ‫؛ فقول‬ ‫النوم حتى آصبحت‬ ‫الغسل قبل الفجر ص فذهب بها‬ ‫ليلا ‪ ،‬ونوت‬ ‫عليما بدل يومها ؛ وقول لا بدل عليما ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وإذا وطىء الصائم زوجته بالليل ث ونوى أن يقوم للغسل‬ ‫قبل الفجر ث فذهب به النوم حتى أصبح ؛ فقول عليه بدل يومه ث وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنيه‬ ‫لا مدل‬ ‫من شسحميا ن ممسكا عن‬ ‫ثلائين‬ ‫; و إذ ‏‪ ١‬أصبح آحد يوم‬ ‫مسألة‬ ‫ئ‬ ‫الليل‬ ‫من‬ ‫ولم يعقد الصيام‬ ‫‪.‬‬ ‫الصوم‬ ‫ينقض‬ ‫‪ .‬وما‬ ‫الأكل والشرب‬ ‫} غصومه‬ ‫ح ثم صح ذلك اليوم آنه من رمضان‬ ‫الليلة سحايا‬ ‫لأن فى تلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫صومه‬ ‫عليه بدل‬ ‫ك وقول‬ ‫ذلك اليوم‬ ‫ق‬ ‫تام‬ ‫الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ع رحمه الله ‪ :‬وف الرجل‬ ‫مسآلة‬ ‫تصيبه الجنابة ى شهر رمضان نهارا ث ثم يقوم للغسل من جنابته ‪ ،‬إلا أنه‬ ‫قعد للبول والغائط & فى حال لا يمكنه الغسل قبل ذلك ‪٠‬يتم‏ صومه على‬ ‫هذه الصفة آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يمكنه الغسل قبل إراقة البول وإخراج الغائط ع فلا بأس‬ ‫بذلك عندنا ث وأما الاستبراء من البول غلا ‪ ،‬الأنه ليس من معانى الخسل‬ ‫من الجنابة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ومنه ‪ :‬والصائم إذا تبل من يجوز له تقبيله لغير شهوة‬ ‫< وقيل عليه بدل‬ ‫عليه‬ ‫شىء‬ ‫قيل لا‬ ‫& فقد‬ ‫الماء‬ ‫إنزال‬ ‫وآمنى ك ولم يزد‬ ‫يومه ث وإن قبل لشهوة ولم يرد إنزال الماء ص فقد قيل عليه بدل يومه }‬ ‫وقيل بدل ما مضى ‏‪ ٠‬وإنقبل لثشهوة‪ .‬وآراد إنزال الماء ء‪ ،‬فقد قبل‬ ‫عليه بدل ما مضى والكفارة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬ليس فيه أحد يخبره‬ ‫خال‬ ‫مكان‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬و الأعمى إذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫مسألة‬ ‫بدخول الليل وطلوع الفجر ‪ ،‬إلا صبى له تمييز بين الليل والنهار ‪ ،‬آو‬ ‫بالم لا غيره ‪ ،‬أيجوز له قبول قوله ‪ :‬إن الليل دخل وإن الفجر‬ ‫طلع آم لا ه‬ ‫قال ‪ .:‬إن كان الصبى له معرفة وتمييز بدخول الليل‪ :‬وطلوع الفجر ء‬ ‫عندى لهذا‪ :‬الأعمى‬ ‫القلب بقوله ث لم يضق‬ ‫وآمن على ذلك واطمان‬ ‫س إذا‪:‬آمن على‬ ‫الصبى ‪ ،‬وكذلك البالغ مانلمسلمين‬ ‫الأخذ بقول هذا‬ ‫الليل ع وانقجار النهار }‬ ‫س وكان ‪.‬ممن له عقل وتمييز بدخول‬ ‫معرفة ذلك‬ ‫لم يضق عندى الأخذ بقوله ء إدا لم يوجد غيره ممن يعبر عنه ذلك ج‬ ‫إذا اطمأن قلبه إلى قوله ث ولم يخالجه الثسك فى ذلك ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمسافر إذا دخل عليه شهر رمضان ‪ ،‬وهو ق السفر ‪،‬‬ ‫شهر‬ ‫يؤجر ‏‪ ٥‬على‪ .‬صمايام‪ .‬‏‪ ٠‬تنصف‬ ‫أن‬ ‫أحد‬ ‫‏‪ 6٨‬فأر ‏‪ ١‬د‬ ‫الإفطا ر‬ ‫على‬ ‫و عزم‬ ‫‪.‬‬ ‫سفر ‏‪٥‬‬ ‫مالأجر ة‏‪ ٥‬ف‬ ‫يصوم‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫هالك‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫ك‬ ‫أكثر‬ ‫آو‬ ‫؟‬ ‫معذ‬ ‫من‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫يقضى‬ ‫ك‬ ‫محتاجا‬ ‫فقيرا‬ ‫كان‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫له ما ذكرت ‪.‬ه‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز‬ ‫ابن عبيدان ‪ ::‬ومن رأى جنابة ى ثوبه ©‪ ،‬آو فى بدنه نهارا }‬ ‫م‪..‬سألة‬ ‫علم ‪.‬يها ؤ ثم توانى‪ .‬عن الغسل ©} غانه يلزمه تقض صيامه ‪ ،‬على آكثر‬ ‫لم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬لقو ل‬ ‫اللششديخ‬ ‫‪ 7‬مس ‪:‬ا لة‬ ‫ليمان بن محمد بن مداد‪ :: .‬فيمن عليه‪ :‬بدل آيام‬ ‫‏‪ ٥٦‬۔‬ ‫اليدل ء فصام ثلاثة‪ .‬آيام ‪ .‬ثم بدا له أن‬ ‫ڵ فيدآ بصيام‬ ‫من شهر رمضان‬ ‫يسافر سفرا يتعدى فيه الفرسخين‪ ،.‬أيجوز له أن يفطر فى السفر ء ويتم‬ ‫ما بقى عليه من صيام البدل ث بعد أن يرجع من سفره ‪ ،‬إذا نوى‬ ‫الإفطار من الليل آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ى ذلك اختلاف ‏‪ ٠‬قول ‪ :‬إذا أفطر انتقض عليه ما صامه من‬ ‫قبل ع وحجة من قال بهذا القول ‪ :‬أن البدل لا يكون إلا متتابعا؛ وقول ‪:‬‬ ‫لا يكون عليه إلا بدل ما آفطر ع ‪ ،‬ويبنى على ما صامه من قبل إذا رجع‬ ‫من سفره ؛وعند صاحب هذا القول آن البدل للاا يكوننأشد من رمضان ‪.‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪!;.‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫واللة ‪.‬أعنلم ه‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وإذا استأجر وصى الهالك رجلا ليصوم عن الهالك‬ ‫الأجير الشهر من أوله ‪ ،‬واعترض‬ ‫ء غعقد‬ ‫شهزا & بكذا لاريكة فضة‬ ‫الأيام فصام الأجير ما شاء الله ء ثم مات االأجير » أتثيت له أجرة ما صامه‬ ‫فى مال الهالك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا مات الأجير قبل تمام ما استؤجر عليه من الصيام ء‬ ‫فلا أقول بإثبات الأجرة له ع لأن الأجير لا يستحق الأجرة إلا بعد تمام‬ ‫العمل ‪ ،‬وإن أتم ما بقى عليه من الثسهر أحد من ورثته أو غيرهم & فقد‬ ‫قيل باجازة ذلك ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كفارة الصلاة غ‬ ‫الشيخ أحمد بن مداد ‪ :‬فى صوم‬ ‫مسالة ‪:‬عن‬ ‫الصلة‬ ‫كفارة‬ ‫صائم‬ ‫سافر‬ ‫وا ن‬ ‫؟‬ ‫متفرقا‬ ‫يجوز‬ ‫آم‬ ‫<‬ ‫متتابعا‬ ‫آيكون‬ ‫لا ؟‬ ‫سفر ه آم‬ ‫ف‬ ‫آرن يفطر‬ ‫آله‬ ‫قال ‪ :‬إن‪ ,‬صوم الكفارة يكون متتابعا ‪ }.‬وليس له آن يفطر ء إلا من‬ ‫‪. ٥٧7‬‬ ‫عذر مرض أو سفر © على قول ‪ ،‬وليس ذلك بأشد من صوم شهر‬ ‫‪0‬‬ ‫من سفره‬ ‫‪ ،‬أو قدم‬ ‫من مرضه‬ ‫‪ ،‬لكن عليه إذا مح‬ ‫رمضان‬ ‫أن يوصل صوم ما أفغطره ف سفره آو مرضه ڵ فإن لم يفعل ذلك‬ ‫وأفطر ولم يوصل صومه ي نقض عليه ما صام من تبل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الحر‬ ‫زمن‬ ‫ق‬ ‫العطش‬ ‫أدركه‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫الصائم‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫مس_ألزة‬ ‫ييل‬ ‫ك آو‬ ‫عليه‬ ‫وهى‬ ‫الماء‬ ‫يبل ثيابه ق‬ ‫النهر < آو‬ ‫‪ .‬يقعد ف‬ ‫الشناء‬ ‫أو‬ ‫جسده مرارا كثيرة ‪ ،‬لأنه إذا فعل ذلك كان عطثسه أقل ‪ ،‬أأيكون جائز‬ ‫؟‬ ‫غيه كراهية‬ ‫آم‬ ‫قال ‪ :‬مكروه الاستنقاع ‪ ،‬إذا أراد به الاستعانة ث ولم أعلم أحدا‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فقط‬ ‫قولهم ‪ :‬مكروه‬ ‫‏‪ ٤‬إنما‬ ‫قتال ممنعه وحجره‬ ‫آهل العلم ئ‬ ‫من‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن لزمه بدل ما مضى من شهر رمضان ‪ ،‬وكان‬ ‫ما مضى عثسرون يوما ث ثم سافر بعد ذلك ‪ ،‬وفطر ف سفره شيئا من‬ ‫خمسة آيا م ى أو انتقضت عليه مثل ذلك ؤ ثم أراد يعد‬ ‫‏‪ ١‬لأيام ‪ .‬قدر‬ ‫تمام الثشسهر آن يقضى ما عليه ‪ ،‬أله آن يعقد البدل جميعا خمسة وعشرين‬ ‫يوما ؟ بدل ما لزمه ؟ آم يلزمه أن ييدل ما مضى ؟ والذى أفطره فى سفره‬ ‫\ آو الذى انتقض عليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫وحده‬ ‫قال ‪ :‬آرى آن يعقد جميع ما عليه ث وأرى ‪ :‬عليه أن يصله صوما‬ ‫متتابعا ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪. ٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن علبه بدل شهر رمضان ‪ ،‬وأراد البدل ‪،‬‬ ‫؟‬ ‫آيكقيه دذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫أمجملا‬ ‫ولم يعقده‬ ‫<‬ ‫ها‬ ‫وحد‬ ‫ليلة‬ ‫كل‬ ‫منو ى‬ ‫وصا ر‬ ‫وآغطرت‪- .‬‬ ‫الحيض‬ ‫وآتا ها‬ ‫امرأة‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫سفره‬ ‫ق‬ ‫وأفطر‪.‬‬ ‫ا‪7‬‬ ‫وإن‬ ‫س‬ ‫‏‪٥٨‬‬ ‫رجوعه‬ ‫ما بقى عليه بعد‬ ‫تما م‬ ‫ف‬ ‫إذ ا آخذ‬ ‫الأول ؟ آم‬ ‫الصوم‬ ‫آيننفدم‬ ‫ّ و إتمام ما بقى عليهما‬ ‫الحائض من حيضها‬ ‫غسل‬ ‫& أو بعد‬ ‫من سفره‬ ‫كفاهما ذلك ؟‪.‬‬ ‫الصائم‬ ‫‘ واذ ‏‪ ١‬صام‬ ‫ولو لم يعقد جملة‬ ‫صومه‬ ‫قال ‪ :.‬يجوز‬ ‫متتابعا ء وأغطر المسافر ف السفر ‪ ،‬والحائض فى أيام الحيض غير صار ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن عليه بدل شهر رمضان س وعقد مكانه‬ ‫منه عشرين يوما ‪ ،‬وأفطر فى سفره ‪ ،‬ورجع إلى‬ ‫شهر رجب ‪ ،‬وصام‬ ‫بلده نهارا ثانى شعبان ع وأصبح غير صائم بقية ما عليه ث أيجوز له‬ ‫تأخير بقية ما عليه من البدل ‪ ،‬إذا آبدله قبل شهر رمضان ؟ آم ينهدم‬ ‫صومه الأول ؟‬ ‫لم ينتفع‬ ‫<‬ ‫لغير عذر‬ ‫متتابعا‬ ‫ولم مصممه‬ ‫الصوم‬ ‫إذ ‏‪ ١‬فرق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫مرض آو حيض‬ ‫بصومه ى وعليه آن يصومه منتابعا ث إلا من عذر‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف الدبوغ بالحناء ويحل للصائم فيه كراهية‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك ولا يضيق ه ولا أعلم ف ذلك كراهية ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آ علم‬ ‫سفره ك‬ ‫ئ إذ ‏‪ . ١‬أفطر‪ .‬ق‬ ‫شهر رمضان‬ ‫ق‬ ‫المسافز‬ ‫‪ :‬وق‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ورجع الى بلده نهارا ث وكان فاطرا ء آله آن يأكل بقية يومه خفية أم لا؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق ذلك عليه > وبعض كرهه ‪ ،‬وبعض لم يجز له الأكل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آ علم‬ ‫هسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن أجنب فى شهر رمضان عند طلوع الفجر ح‬ ‫آو‬ ‫أن بريق البول‬ ‫الفجر \‬ ‫الفجر < أو يعد طلوع‬ ‫أن يفجأه‬ ‫وخاف‬ ‫يخاف أن يشغله البول والغائط إذا تقام إلى الصلاة قبل ذلك ؟‬ ‫‪ ،‬وقضى حاجته‬ ‫الفجر تيمم لإحراز صومه‬ ‫قال ‪ :‬إذا خاف طلوع‬ ‫التى لا بد منها ث ثم يغسل ‪ ،‬ولا يضره إن ظلع عليه الفجر إذا كان له‬ ‫عذر » ولا يصلى وبه بول أو غائط قد كرباه ‪ ،‬ويجتهد فى ذلك ولو فات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوقت ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫مسالة ‪ :‬عن السيخ أحمد بن مفرج ‪ :‬وغيمن ينوى الصيام وبعقده‬ ‫؟‬ ‫آيتم له‬ ‫ك‬ ‫النهار‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬قال عليه الصلاة والسلام ‪ « :‬لا صيام لمن لم ييت“‬ ‫الصيام من الليل » آى يقطعه ‪ ،‬ولا أقدم على فساد صومه ولا آرى‬ ‫له ذلك ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن عليه عشر كفارات إيمان مرسلات ‪ ،‬أيعقدها‬ ‫؟‬ ‫جملة شهرا ؤ آم كل يمين وحدها‬ ‫قال ‪ :‬كله جائز ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن آجنب نهار رمضان ‪ ،‬هل يجزيه أن يتوض؟ وضوء‬ ‫مشتغلا يقضاء‬ ‫إذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫صومه‬ ‫ح لاحر از‬ ‫ورآسه‬ ‫ويغسل فرجه‬ ‫<‬ ‫الصلاة‬ ‫حوائج قبل الصلاة ؟‬ ‫‪/‬‬ ‫_‬ ‫‪`:‬؛لا_‬ ‫حتى‪ :‬يغتىسسبل الغنسبل ‪ :‬البتام ‪.‬‬ ‫س وآما للصلاة‬ ‫‪ ..‬غال ‪ :‬يجزيه ذلك‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آو‬ ‫<‬ ‫صباما‬ ‫أو‬ ‫كفارة‬ ‫أو‬ ‫رمضان‬ ‫يدل‬ ‫صائمة‬ ‫‪ .‬امرآة‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬‏‪٠‬ح ‪ .‬مسألة‬ ‫ذ‬ ‫يلزمها ؟‬ ‫ء ما‬ ‫منها شىء‬ ‫ئ ولم بنزل‬ ‫الختانين‬ ‫التقاء‬ ‫جامعها زوجها دون‬ ‫ولا نيرئها من‬ ‫الوصف‬ ‫على هذا‬ ‫قال‪ :.‬لا فساد عليها ف صومها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و اللهه الم‬ ‫‪.‬‬ ‫التم‬ ‫فى سنين متوالية }‬ ‫مسالة ‪ ::‬وفيمن يلزمه بدل من شهر رمضان‬ ‫بصيامه بعد الموت }‬ ‫ضار كلما لزمه بدل من شهر رمضان ف سنة أوصى‬ ‫ولم ييدله ‏‪ ٠‬هل يكفيه ذلك ويسعه ‪ ،‬وكان قادرا علنى الصيام أو غير قادر ‪.‬‬ ‫هل عليه إطعام بتفريطه عن الصيام آم لا ؟‬ ‫‪ :‬إناكتفى بالوصية بالبدل فواسع له ذلك أوإنصام لنفسه‬ ‫يطعم عن‬ ‫يلزمه أ‪.‬ن‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫عليه اختلاف‬ ‫المساكين‬ ‫إطجام‬ ‫‏‪ ٠‬وف‬ ‫"‬ ‫ذلك‬ ‫وقول‬ ‫الماضية كلها ‪.‬‬ ‫الأشهر‬ ‫الأيام التى ‪.‬لزمته من‬ ‫وم م‪ .‬مبسكينا ‪ .‬مقدر‬ ‫كل‬ ‫بقدر ما لزمه من آخر شهر منها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫منى ‪ :‬يقضى‬ ‫` عناه‬ ‫الشىء‬ ‫‪ .‬أفطر‬ ‫بالأجر ة ` اذا‬ ‫والصائم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ما أفطر وإنمات قبل ذلك أله شىء مانلأجرة ام لا ؟‬ ‫تال جائز له الإفطار إذا لم بطلق الصوم من عذر ء ويبنى عليه‬ ‫علبه‬ ‫بقية ‪:5‬‬ ‫ضنساثما‬ ‫و ازثه‬ ‫وأصبح‬ ‫مرضنه‬ ‫من‬ ‫مات‬ ‫‪ 7‬وإن ب‬ ‫قدر‪:‬‬ ‫متى‬ ‫صوم‬ ‫يوما مواحدا[ قسد‬ ‫تو انى ولو‬ ‫‪ .‬و إن‬ ‫الأجرة‪:‬‬ ‫ك وحلت أله‬ ‫تم أضومه'‬ ‫المالك ث وليس له شيء مانلأجرة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ن‪ ..‬ا‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ابن عبيد أن ‪ .‬وفيمن عليه يذل عشرة آيام من أزمضَان‬ ‫مسألة‬ ‫ذكر ‪ .‬يكفيه‪ .‬زيادة ‏‪ ٥‬ثلاثة‬ ‫أياما ثم‬ ‫ّ وآفطر‬ ‫سيعا‬ ‫منها ثلاثا وصام‬ ‫فنسى‬ ‫أيام آم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا آمسك عن الأكل ساعة ما ذكر ‪ ،‬فليس عليه إلا صوم ثلاثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيام ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫بالأجر ة آو عن كفارةة‬ ‫صوما‬ ‫‪ :‬وهل يجوز لخحد' أن يعقد‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ل‬ ‫آم‬ ‫رضاه للههاا بذلك‬ ‫يعلم‬ ‫غير آرن‬ ‫من‬ ‫زدودج‬ ‫لها‬ ‫امرآة‬ ‫على‬ ‫‪.‬‬ ‫تصوم‬ ‫آن‬ ‫لها‬ ‫فلا يجوز‬ ‫هى‬ ‫وآما‬ ‫ا عليما ئ‬ ‫له آن يعقد‬ ‫‪ :‬حجاادز‬ ‫تا ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫بإذنه‬ ‫إلا‬ ‫اللازم‬ ‫عبر‬ ‫الزاملى ‪ :‬وقول المسلمين من أكل ويظن أنه ليل ‪ ،‬فإذا هؤ‬ ‫مسألة‬ ‫عن‬ ‫حال‬ ‫إذا‬ ‫‏‪ ٠‬معناه‬ ‫عليه‬ ‫لا شىء‬ ‫وقول‬ ‫&‬ ‫يومه‬ ‫فعليه بدل‬ ‫ح‬ ‫النهار‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. :٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪! .‬‬ ‫دلائل النهار حائل ة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3٠١‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫"‪ ٠‬ه‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. .“٠.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ئ‬ ‫نهار ‏‪١‬‬ ‫رمضان‬ ‫إفطار‬ ‫على‬ ‫وغيمن أكرهه الجيار‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫أو شثر ب خمر‪ ,‬وتوعئده قتلا أو ضربا ث يحل‪ :‬له آن يفعل أم لا ؟‪,‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫قال ‪..:‬إذا خاغا من وعيد الجبار ‏«‪ )١‬هلاك نفسه © وكان‪ .‬من غادثهة“'‬ ‫فعل‪ :‬‏×‪ } )٢‬فجائز له آن يفعل كل ما () يجوز ‪ 4‬آن‪.‬‬ ‫آنه إذ ا! توعد‬ ‫فعله ‪:‬‬ ‫‪."٦‬۔۔‏‬ ‫يه‬ ‫ر‪.‬‬ ‫‪1 ....‬‬ ‫ن&‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7 ..‬‬ ‫‪ :.‬ا‬ ‫‏(‪ )١‬فى الاصل ‪ « :‬من عدة الجبار » ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مفعل‪‎‬‬ ‫و عد‬ ‫انه متى‬ ‫عادته‬ ‫‪ » :‬وكان‬ ‫اآصل‬ ‫(‪ )٢‬ق‬ ‫(‪ )٣‬فى الاصل ‪ « :‬كلما‪. » ‎‬‬ ‫_۔‪_ ٦٢ ‎‬‬ ‫عند الاضطرار الذى يخاف منه هلاك نفسه س والخمر يدخلها الاختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫تنعصم‬ ‫تعصم < وقيل لا‬ ‫قيل‬ ‫لأنها‬ ‫ء‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عن نفسه‬ ‫أحدا‬ ‫ا لشيخ ناصر ف رجل آزاد أن يصوم‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بالأجرة ى وهو حى ى من بدل أو كفارة ‪ ،‬ما يعجبك ف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان قادرا بنفسه على تأدية ما عليه فليس له ذلك ‪ ،‬وإن‬ ‫ففى‬ ‫ك‬ ‫حياته‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫تأدية‬ ‫على‬ ‫قادرا‬ ‫وليس‬ ‫تأديته‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غر‬ ‫كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حى‬ ‫عن‬ ‫حى‬ ‫يصوم‬ ‫ح ولعل أكثر ما عرفنا ‏‪ : ٥‬أنه ا‬ ‫إجاز ة ذلك اختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫مسالة ‪ :‬وإذا وصل كتاب من الإمام إلى الوالى يحمله ثقة برؤية‬ ‫الهلال ح غلا بأس أن يفطر أهل البلد ‪ ،‬الأن كتاب الإمام حتكثم أه وقيل ‪:‬‬ ‫إذا نادى منادى السلطان فى البلدان “ هذه الليلة من رمضان & آو هذا‬ ‫اليوم يوم الفطر ى وصح معهم ذلك ‪ ،‬إن ذلك جائز مقبول ويصوم الناس‬ ‫ويفطرون بندائه ث كان السلطان عادلا أو جائزا ى إلا‪ .‬أن يكون معروفا‬ ‫بالكذب ى وإجازة شهادة غير العدول ع ويستحل تقديم الشهور ونأخيرها‬ ‫فلا يقبل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهم ‪ 2‬فله‬ ‫كثير لا بثق‬ ‫سفر ‏‪ ٥‬مع قوم‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬و الأعمى إذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫منضشألة‬ ‫ق‬ ‫الهلال‬ ‫ئ ورؤية‬ ‫الملة‬ ‫بأوقات‬ ‫إذ ‏‪ ١‬أخبروه‬ ‫شهادتهم‬ ‫يقبل منهم‬ ‫آن‬ ‫لم بق‬ ‫فيأخذ بقولهم ‪ --‬وإن‬ ‫<‬ ‫رمضان‬ ‫< وشهر‬ ‫و الإفطار‬ ‫الصوم‬ ‫قرية لا يثق‪:‬‬ ‫ف‬ ‫ء‪ .‬وكذلك إن كان‬ ‫ائمتمنهم على ذلك‬ ‫لأن الله قد‬ ‫بقولهم _‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫باحد من أهلها‬ ‫‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وخبر الواحد _ على الالنفراد _ لا يوجب الصوم‬ ‫‏‪ ٦٣‬س‬ ‫حنى تعلم أمانته وعدالته بإجماع ى فإن كان ثقة وشسمد بذلك ‪ ،‬فعلى‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل يصومون‬ ‫لهم آينفطروا‬ ‫الناس آن يصوموا بثسهادته ع وليس‬ ‫ع ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين ‪ 6‬إن لم تكن رؤية ح‬ ‫بشهادة واحد‬ ‫ويصومون ثلاثين يوما غير اليوم الذى سهد به الثقة ‏‪ ٠‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وف توم معتكفين أو محبوسين ف شهر رمضان ‪ ،‬وقيل لهم‬ ‫صلوا العيد وآأفطروا ء‬ ‫آهل البارحة ت وأن الناس قد‬ ‫نالهلال قد‬ ‫ضرب الطبول ‪ ،‬فلا يجوز لهم الإفطار ©} حتى يشهد عندهم شاهدا‬ ‫‪.‬‬ ‫عدل‪ ,‬برؤية الملال ع أو يصح لهم ذلك بشهرة الملال من المخبرين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫ذلك وشهرته‬ ‫لهم مع ارتفاع الريب بصحة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن آفطر يوم ثلاثين من شهر رمضان متعمدا ؤ ولم بر‬ ‫أن ذلك اليوم من شو وال ‏‪ ٤‬فقيل‬ ‫الهلال ولم يسمع بخبره ص ثم صح‬ ‫؟ وقيل عليه البدل‬ ‫الفاسدة‬ ‫إلى الله من نيته‬ ‫ث ويتوب‬ ‫لا شىء عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫وقيل علبه البدل والكفارة‬ ‫يشك آنه‬ ‫لا‬ ‫حتى‬ ‫ح‬ ‫وييا شر‬ ‫يأكل ويشرب‬ ‫أن‬ ‫وللصا تم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬مسألة‬ ‫الصبح ‪ ،‬ثم يمسك \ وأما من لم يعرف الصبح فنحب له ألا يتعمد‬ ‫الأكل ‏«‪ 0١‬والشرب ‪ ،‬إذا توهم دخول النهار ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬ينبغى ألا يكون معنى الإطلاق إلا على من كان‬ ‫عارفا بالصبح‪ ،.‬وأما من لا علم له بالصبح عند من "يعرفه ولو "جهله‬ ‫هو ‪ ،‬فعليه الإمسباك عن الأكل ف الصبح ث وهذا مما لا يشع جهله‪.‬‬ ‫ن‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ى الاصل ; « الا يتعمد على الاكل » خطا‬ ‫‏‪5‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٦٤‬‬ ‫ى فإن لم يعلم ذلك لزمه الاحتياط أن بدع ما يريبه إلى ما لا‬ ‫عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫يرييبه‬ ‫له أن‬ ‫يجوز‬ ‫‪ ،‬مما‬ ‫لأمر عناه‬ ‫أفطر‬ ‫< أو‬ ‫أكل ناسما‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫يأكل ويشرب بقدر ما يحيى به نفسه ‪ ،‬ثم اعتمد على الأكل بعد ذلك ص‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فعليه ما على المفطر عمدا فى كلا الوجهين ث ولا عذر له ‪:‬ء والله‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أفطر فى شهر رمضان أو جامع ‪ ،‬ثم فعل ذلك يوما‬ ‫ثانيا وثالثا قبل أن يكفر س فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر ث ولو جامع‬ ‫امرآة غير الأولى ث لأن هذا كالحدود التى هى عقوبات مختلفة ث فإن‬ ‫أفطر ف شهر آخر من سنة آخرى قبل أن يكفر الأولى & فعليه كفارة‬ ‫آخرى ‪ ،‬لأن كل سنة غرض وحده \ وكذلك إن كفر عن الأولى ثم فعل ‪،‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫& وذلك إذا فعل عامدا‬ ‫فعليه كفارة خرى‬ ‫ف‬ ‫} وهو‬ ‫رمضان‬ ‫آو نكح عامد ‏‪ ١‬ف‬ ‫شرب‬ ‫كل آو‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫< أو يطعم‬ ‫رقية‬ ‫بعنق‬ ‫< آو‬ ‫شهرين‬ ‫ويصوم‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬لشهر‬ ‫ك فعليه بدل‬ ‫الحضر‬ ‫ستين مسكينا ‏‪ ٠‬وقول ‪:‬يبدآ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام وليس هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تممحبر‬ ‫مسالة ‪ :‬وهل للعبد أن يقضى ما وجب عليه من صوم رمضان‬ ‫؟‬ ‫صومه‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫عليه خدمته‬ ‫؟ وهل تجب‬ ‫سيده‬ ‫بغير إذن‬ ‫‏‪ ٤‬حتى‬ ‫يمه‬ ‫ما يستعمله‬ ‫بعمل لسيده‬ ‫وعليه أ نن‬ ‫‪0‬‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬له‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫معد‬ ‫هو‬ ‫ؤ ثم‬ ‫جوع‬ ‫آو‬ ‫عطشضس‬ ‫& من‬ ‫العمل‬ ‫على‪.‬‬ ‫لا عقدر‬ ‫حال‬ ‫ياتى عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لعمل‬ ‫عن‬ ‫محمذ ور‬ ‫دذلك‬ ‫آم‬ ‫‏‪ ١‬أصوم‬ ‫مماليكه على‬ ‫أن يجير‬ ‫السحد‬ ‫على‬ ‫‪ :‬و هل‬ ‫قلت‬ ‫لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫‏‪ ٠‬إذا كانوا قادرين عليه ف مواضع حضرهم ‪ ،‬لأنهم‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫مخاطبون بالصوم بمنزلة الأحرار ‪ ،‬وينقض صومهم ما ينقض صوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحرار‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أغمى عليه ف النهار س فلم يفق حتى دخل عليه‬ ‫الليل ث فلا بدل عليه ؛ وإن أغمى عليه فى الليل ع ثم آصبح فلم يفق حتى‬ ‫دخل عليه الليل ‪ ،‬آو آفاق فى النهار فعليه بدل ذلك اليوم ؛ وقيل لا بدل‬ ‫عليه س لأنه آغمى عليه وهو دائن بالصوم بمنزلة اليوم ص والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن نوى ف الليل أن يغدو من بلده فى الليل ث ويصبح‬ ‫مفطرا فى سفره ‪ ،‬غذهب به النوم حتى أصبح ‌ ولم يخرج من عمران‬ ‫‪ ،‬فعليه‬ ‫فق سفره وأفطر يومه ‪ ،‬آو جلس قى بلده وصام‬ ‫بلده ح فمضى‬ ‫بدل ما مضى من الثسهر فى الحالين ؛ وقول عليه بدل يوم ث وإن أفطر فى‬ ‫البلد على تلك النية لم يجز له ث وآهون ما يلزمه بدل ما مضى ؛ وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالكفارة ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬والمسافر إذا اعترض الإفطار ف النهار وهو صائم من‬ ‫غير عذر ؛ فقول عليه البدل والكفارة ؛ وقول عليه بدل ما صام من‬ ‫الشهر ؛ وقول عليه البدل لما مضى ف سفره ولا كفارة عليه ؛ وقول لا بدل‬ ‫عليه إلا ما أفطره وهو مسىعء ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬فقول‬ ‫قبله‬ ‫ق‬ ‫دهن‬ ‫آو‬ ‫بدواء‬ ‫رمضان‬ ‫احتقن ق‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه النقض ء وقول لا نقض عليه‬ ‫وأما الدبر ي ؛ فقول عليه‪.‬بدل ما مضى ‪ ،‬ف قول من يرى رمضان‬ ‫؛ وقول عليه بدل يوم على قول من يرى كل يوم‬ ‫فريضة واحدة‬ ‫‏‪{ ٢٣‬‬ ‫ج‬ ‫الآثار‬ ‫_ لعاب‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫) م‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫فريضة ؛ وقول إن جاز شىء فى الجوف عليه بدل ما مضى ‏‪ ٠‬ودبر المرآة‬ ‫‪.‬‬ ‫والرجل سواء‬ ‫وآما قبل المرآة ففى موضم البول مثله & وقف موضم الجماع ليست‬ ‫۔‬ ‫قف رمضان‬ ‫مثل الرجل ؛ وقول لا بأس أن تحقن المرآة فى قبلها نهارا‬ ‫وكذلك الرجل ‪ ،‬لأن القبل ليس مجرى الطعام ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان يخاف على نفسه السباع وهو جنب ف رمضان }‬ ‫وجب عليه التيمم ف الليل لصومه ‪ ،‬فإن جهل ذلك فلم يفعل حتى أصبح ؛‬ ‫فقول علبه بدل ما مضى ‪ ،‬ولا يعذر بجهله ؛ وقول عليه بدل يومه ح‬ ‫وأحسب قولا لا شىء عليه وصيامه تام ‪ 0‬ونحب بدل يومه س والأحوط‬ ‫بدل ما مضى ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن طلع عليه الفجر وهو جنب & ولم يتوانى ‪ ،‬فأكثر‬ ‫القول أن عليه بدل يومه ؛ وقول لا شىء عليه ؛ وقول إن تيمم لإحراز‬ ‫صومه فلا بدل عليه ث ومن آجنب نهارا فاغتسل حين علم ولم يتوانى ء‬ ‫فاكثر القول لا شىء عليه ؛ وقول بدل يومه ث الفرق بينهما قوله عليه‬ ‫السلام ‪ « :‬من أصبح جنبا أصبح مفطرا » فلهذا أوجبوا عليه بدل‬ ‫فى العمد ‪ ،‬وأما الخطأ فلا شىء‬ ‫بوم ث ومن لم يوجب فحجته آن هذا‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا يشنر ى‬ ‫يبيع‬ ‫نهار ا } فلا‬ ‫إذ ‏‪ ١‬أجنب‬ ‫و الصائم‬ ‫‪:1‬‬ ‫مسألة‬ ‫س وإن توانى أو‬ ‫بالسلام & ولا يعرج لغير آمر نسله‬ ‫ولا بيدا أحدا‬ ‫لم يفعل ثشسئا من ذلك‬ ‫‏‪ ٨‬وإن‬ ‫صومه‬ ‫من آمر دنيا ه فسد‬ ‫بشىء‬ ‫تشاغل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬آ ء‬ ‫عن‬ ‫ويسآل‬ ‫السلام‬ ‫يرد‬ ‫وله أن‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫فلا باس‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫مسالة ‪ :‬والذى تصبيه الجنابة ف الليل فينام ولا ينتبه حتى‬ ‫يصبح ؛ فقول عليه بدل ما مضى من صومه ‪ ،‬نوى أن يقوم يغتسل فى‬ ‫الليل أو لم ينو ؛ وقول عليه بدل يومه نوى ذلك آو لم ينو ؛ وتول إن‬ ‫نوى أن يقوم آن يغتسل فى الليل فإنما عليه بدل يومه ث وإن لم بنو فعليه‬ ‫بدل ما مضى من صومه ؛ وقول إن أصابته الجنابة ى فسحة من الليل ع‬ ‫فقام فأدركه الصبح ‪ ،‬فعليه بدل يومه ث وإن آصابته ف رق من الليل ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫فنا م فأدركه الصبح فعليه يدل ما مضى من صومه‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وصيائمة بدل شهر رمنخبان إذا لم تنوه‬ ‫متتابعا ث بل تننوى كل يوم وحده ‪ ،‬لا يضرها ما حاضته فيما صامنه ‏‪٠‬‬ ‫وف كتاب المصنف يلزمها ما صامته إذا قطم عليها ‪ ،‬والأول أحب ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫الأذان ء ثم‬ ‫ابن عبيدان و الصائم إذا أفطر حين سمع‬ ‫مسألة‬ ‫بان له أن الأذان قبل وقته ؛ فقول يلزمه بدل يومه ؛ وقول ما مضى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صومه‬ ‫من بلده ‪ ،‬متى ينوى‬ ‫من الأثر ‏‪ ٠‬ومن اراد السفر‬ ‫مسألة‬ ‫الإفطار ؟‬ ‫قيال ‪ :‬لا ينو الإفطار إلا بعبد أن يجاوز عمران بلده ث قبل آن يطلع‬ ‫‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫الفجر ث ولا يجتزىء بنيته ى الليل وهو فى الحضر ليمخرج‬ ‫الله ‪ ،‬وفيمن‬ ‫الشبيخ سليمان بن مجمد بن مداد ث رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫تصببه الجنابة ليلا ث من جماع آو احتلام ع ثم تيمم لإحراز صومه ع‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫وينوى الغسل قبل الفجر & فذهب به النوم حتى يطلع الفجر س آيكفيه‬ ‫التيمم آم عليه بدل يومه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان تيممه لإحراز صومه من عذر مرض ولا يقدر على‬ ‫الضرر‬ ‫الوصول إلى الماء من أجله ث آو من خوف يخاف على نفسه‬ ‫الماء ء فلا بأس بذلك عندنا ث وصومه‬ ‫والهلاك منه س آو من عدم‬ ‫تام _ إن نساء الله تعالى _ وإن كان واج دا للماء فتيممه لإحراز‬ ‫صومه لا يكفيه عندنا ؛ فإن كان نوى آن يغتسل قبل الفجر وذهب به‬ ‫النوم إلى آن آصبح س فقد قيل عليه بدل يومه ؛ وإن لم ينو أن‬ ‫يغتسل ‪ ،‬تبل الصبح وأهمل النية ث فقد قيل عليه بدل ما مضى من‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله آ علم‬ ‫صومه‬ ‫الذهلى ‪ :‬فيمن يتوضاآ؟ وهو صائم ڵ فرضا أو نغلا ‪،‬‬ ‫مسالة‬ ‫؟‬ ‫وعند وضوئه جر الماء بنفسه صاعدا س ما ترى قى صومه‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يعلم أن الماء الذى دخل أنفه وصل إلى حلته &‬ ‫<‬ ‫أفسد علبه الصوم‬ ‫فغقيعض‬ ‫‪،‬‬ ‫اأاستعط‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٧‬لأن‬ ‫فلا أعلم أنه يننقض صومه‬ ‫وإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حلقه‬ ‫وصل إلى‬ ‫‏‪ ١‬لسعوط‬ ‫أن‬ ‫يعلم‬ ‫حنى‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫رخص‬ ‫وبعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫يومه فحسن‬ ‫بيدل‬ ‫احتاط‬ ‫الصبحى ‪ :‬إن العدل إذا عهد على الشهرة ف جمبع‬ ‫مسألة‬ ‫‪ ،‬وأما فى‬ ‫الواحد‬ ‫الله ث جازت شهادته فيما تجوز فيه شهادة‬ ‫حقوق‬ ‫الحكم فلا تصح الشهادة بالكتابة ث وآما فى معنى التصديق غمعى‬ ‫أنه لا يضيق ذلك ث وقد قال المسلمون ‪ :‬لا يقبل كتاب الإمام قى شىء من‬ ‫الأحكام إلا بيد الثقة ث وف الأثر فلا يصح إلا بحمل الثقة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٦١‬‬ ‫وسمعت الشيخ خلف بن سنان يقول ذلك ث ف الذى يكتب له غيره ع‬ ‫كموسى بن على يكتب له سعيد بن محرز ع ولم يخص الأثر ثسيئا ث وآما إذا‬ ‫كان المشهود عنده عدلا ‪ ،‬وصح عنده بالشهرة ‪ ،‬جاز له أن يفطر ‪،‬‬ ‫وكذلك من علم كعلمه ‏‪ ٠‬وأما ثسهادة العدل ف هلال ثسوال ‪ ،‬غتول‬ ‫تقبل ك وقول لا تقبل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪ :‬وإذا كان آهل البلد‬ ‫مسألة‬ ‫عندهم هلال على الوفاء ح وكثرت عليهم الأخبار أن ف البلد الفلانى‬ ‫مهلول على النقض ‪ ،‬وف البلد القلانى والبلد الفلانى ع حتى صار ذلك‬ ‫شهرة يطمئن بها القلب ى ويزول الريب » من غير آن يشهد آحد أنه رآه‬ ‫بنفسه أيكون حجة آم لا ؟ أرأيت إذا كان {‪ 0‬يوم ثلاثين من رمضان ۔‬ ‫وشهر آن البلد الفلانية والبلد الفلانية والبلد الفلانية ث التى فيها الوالى ح‬ ‫معيدون هذا اليوم ‪ ،‬أيكون ذلك حجة ؤ ويجوز الإنطار أم لا ؟‬ ‫أنه‬ ‫نسهرة قاضية‬ ‫الإفطار إذا اشسنثهر‬ ‫‪ :‬يكفى ذلك ‪ ،‬ويجوز‬ ‫قال‬ ‫مهلول ه وأما السهرة أنهم معيتدون فلا يكفى فى الحكم ‪ ،‬ولعله يكفى‬ ‫فى الاطمئنانة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة إذا كانت صائمة كفارة ث أو بدل شهر رمضان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ،‬فأفطرت ذلك اليوم‬ ‫ورأت فى النهار دما ظنت آنه حيض‬ ‫اللازم‬ ‫آينقض‬ ‫صائمة‬ ‫الثانى‬ ‫اليوم‬ ‫أصبحت‬ ‫فاذ ‏‪١‬‬ ‫|‪.‬‬ ‫هعد‬ ‫من‬ ‫الدم‬ ‫فانقطع‬ ‫صيامها اليومين ؟ آم عليها بدل ذلك اليوم الذى أفطرت فيه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫السياق‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬زيادة يقتضيها‬ ‫_‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قال بعض المسلمين عليها بدل ذلك اليوم ع وقال من قال بينتقض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صيامها‬ ‫البلد الفلانى والبلد‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تواترت الأخبار آن آهل‬ ‫وارتفع‬ ‫ئ‬ ‫عردوا‬ ‫وأنهم‬ ‫<‬ ‫شوال‬ ‫هلال‬ ‫رآوا‬ ‫الفلانى‬ ‫و البلد‬ ‫الفلانى‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫الإفطار‬ ‫آيحل‬ ‫ح‬ ‫القلب‬ ‫من‬ ‫الريب‬ ‫يصح‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ٠٧‬از‬ ‫هذه‬ ‫على صفنك‬ ‫‏‪ ١‬لإفطا ر‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬يعجبنى الوقوف‬ ‫قال‬ ‫وآما الأخبار التى ذكرتها من‬ ‫عدل مه‬ ‫الهلال ء ويتبين بشهادة شاهدى‬ ‫غير شهادة س فيمكن ق ذلك الحق والباطل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫س فهل يجوز له آن‬ ‫مسألة ‪ :‬وف الإمام إذا رأى هلال شوال‬ ‫يتعلم بذلك الرعية س ويأمرهم بالإفطار ؟ وكذلك القاضى والوالى ‪.‬‬ ‫هل يجوز لهما إذا رآياه آن يخبرا برؤيته أحدا ‪ ،‬أم كلهم فى ذلك كغيرهم‬ ‫من ثقات المسلمين س ولا يجوز لأحد أن يفطر بقول واحد منهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح عند الإمام هلال شهر رمضان ‪ ،‬آو هلال شهر‬ ‫شوال ‪ ،‬وأمر بالنداء أن هذا اليوم من شهر رمضان ‪ ،‬آو هذا اليوم‬ ‫من شهر شوال ‪ ،‬فجائز للناس أن يصوموا ويفطروا ‪ ،‬لأن ذلك يكون من‬ ‫الإمام حكما ‏‪ ٠‬وقال بعض المسلمين ‪ :‬إنه يقبل قول السلطان فى الهلال &‬ ‫كان عادلا أو جائرا ‪ ،‬إلا أن يصح أن السلطان الجائر معروف بالكذب &‬ ‫أو يستحيل تقديم الأهلة ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬أو يقبل شهادة غير العدول س حينئذ لا تقبل شهادته ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫ك وكذلك قاضى‬ ‫صح معه‬ ‫النه‬ ‫تال‬ ‫إذا‬ ‫<‬ ‫فنوله متيول‬ ‫العادل‬ ‫النسلطان‬ ‫وأما‬ ‫الإمام ث ووالى الإمام على هذه الصفة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الصفة ؟‬ ‫۔ فأبدل غر متتابع ئ يتم يدله على هذه‬ ‫غر متتابعة‬ ‫شهر رمضان‬ ‫}‬ ‫الفقهاء‬ ‫قول‬ ‫علبه من‬ ‫نعمل‬ ‫‪ 0‬فيما‬ ‫إلا متتابعة‬ ‫‪ :‬لا‪ :‬ييدله‬ ‫قال‬ ‫وإن أبدله متفرقا فلا تخلو إجازته من قول بعض فقهاء الس لمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آ علم‬ ‫مسالة ‪ :‬والكنارة ى الصوم لا تجب إلا ف الأكل والجماع‬ ‫الغسل ليلا <‬ ‫‏‪ ٨‬مثل تضييع‬ ‫فلا تجب‬ ‫الوجوه‬ ‫هذه‬ ‫عدا‬ ‫‘ وما‬ ‫والشرب‬ ‫‏‪ ١‬لصوم‬ ‫انه د ام‬ ‫ؤ و إنما‬ ‫فعه‬ ‫‪.7‬‬ ‫ما‬ ‫نهار ‏‪ ١‬قدر‬ ‫آو‬ ‫‘‬ ‫أصبح‬ ‫حنى‬ ‫مخى بلا كفارة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الصبحى ‪ :‬جائز آن يستأجر خلاق" آن يصوم عن الهالك‬ ‫مسالة‬ ‫الإباضى س إذا ائتمن على ما استؤجر له ‏‪ ٧‬ولم يعلم آنه يأتى ما يفسد‬ ‫؛ وقول لا يصوم عن المسلم إلا مسلم تقى ص والقول‬ ‫عليه صومه‬ ‫الأول أثسهر ث إذا كان من ثقات قومنا ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ق سفره ؤ ثم أفطر فى سفره ‪ ،‬ثم‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ :‬فيمن صام‬ ‫مسألة‬ ‫&‬ ‫عن الغسل‬ ‫‪ ،‬وتوانى‬ ‫الفجر‬ ‫‪ 0‬ثم آجنب وأصبح عليه‬ ‫ى سقره‬ ‫صام‬ ‫جهلا أو عمدا ‪ ،‬أعليه بدل ما مضى من صومه ف سفره ‪ ،‬بعد ما أقطر‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فى سفره ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنى لم أحفظ ف هذه المسألة شيئا ‏‪ ٠‬وعندى أن عليه بدل‬ ‫ما اتصل ف حال سفره ‪ ،‬إلى وقت ما أفطز فيه ح ولا يلزمه بدل ما كان‬ ‫_‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن الغسل بعد أن علم يا لجناية‬ ‫إذ ا أفطر‬ ‫إفطار ه س وهذا‬ ‫قيل‬ ‫`‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والنفساء عدتها أربعون يوما من آول شهر رمضان ‪5‬‬ ‫فلما كان يوم عاشر من رمضان رأت الطهر ث وصلت وصامت منه عشرين‬ ‫‪ ،‬وقد صامت منه قدر يوم آو‬ ‫يوما ت وراجعها الدم فى آول شوال‬ ‫عليها ما صامته من‬ ‫يومين ث آينتقض ما صامته من شوال آم يفسد‬ ‫؟‬ ‫رمضان‬ ‫قال ‪ :‬أما ما صامته من رمضان فحسب أنه تام س وما صامته بعده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫غفى إتمامه اختلاف‬ ‫ء إذا‬ ‫الشهادة‬ ‫الرضفى الجائز‬ ‫العدل‬ ‫النقة‬ ‫وق‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يوم‬ ‫ليلة‬ ‫ئ‬ ‫سوال‬ ‫شهر‬ ‫هلال‬ ‫الشهرة‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫عنده‬ ‫صح‬ ‫عقد‬ ‫قال‬ ‫ثلاثين منه ‪ ،‬وقال مثل قوله ث ممن تجوز شهادتهم أيكون ذلك منهم حجة ‪5‬‬ ‫؟‬ ‫يومه ذلك‬ ‫عليه إفطار‬ ‫على ما قالوا له ذلك ‪ 0‬ويجب‬ ‫قال ‪ :‬إن العدل إذا شهد على السهرة ث ف جميع حقوق الله ©‬ ‫على‬ ‫ڵ أرأيت إذا وقف‬ ‫الواحد‬ ‫جازت شهادته غيما تجوز فيه شهادة‬ ‫كتاب بخطوط هؤلاء المذكورين ث لا يشك فيهم مكتوب فيه أنه قد صح‬ ‫معه عنده من طريق الشهرة هلال شوال ليلة كذا ؟ وأن هذه الليلة هى‬ ‫آول يوم من شهر سوال ‪ ،‬وسنة كذا ؟ أيكون كتابهم مثل قولهم ‪ ،‬وتقوم‬ ‫به الحجة ‪ ،‬مثلما تقوم بقولهم ‪ :‬كان حامل الكتاب ثقة أو غير‪ .‬ثقة ؟‬ ‫تال ‪ :‬أما ى الحكم فلا تصح الشهادة بالكتابة ‪ ،‬وأما ى معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫آنه لا يضيق‬ ‫< قمعى‬ ‫‏‪ ١‬لتصديق‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫ز إذا كان الخط‬ ‫أو غير ثقة‬ ‫‪ :‬وما الفزق بين حامل الكتاب ثقة‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫وبلغه‬ ‫عليه‬ ‫وقف‬ ‫لا يشك فيه من‬ ‫ك‬ ‫الكاتب‬ ‫ذلك‬ ‫خط‬ ‫أنه‬ ‫معروفا‬ ‫‪ :‬لا مقبل كتاب‬ ‫‏‪ ١‬مسلمون‬ ‫تا ل‬ ‫‪ )/‬وقد‬ ‫لى يذلك‬ ‫علم‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلا بيد الثخقة‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫ثشىء‬ ‫ق‬ ‫الإمام‬ ‫قلت ‪ :‬إذا كان الكاتب بذلك حاكما ‘ وحامله ثقة آو غير ثقة ء‬ ‫تقوغ‬ ‫كما‬ ‫بكتابه‬ ‫الحجة‬ ‫أتقوم‬ ‫<‬ ‫ربيب‬ ‫ولا‬ ‫شك‬ ‫يلا‬ ‫خطه‬ ‫آنه‬ ‫ومعروف‬ ‫بقوله ؟‬ ‫الشيخ‬ ‫الثقة ‏‪ ٠‬وسمعت‬ ‫الأثر فلا يصح إلا بقول‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬آما‬ ‫قال‬ ‫خلف بن سنان يقول ذلك ث ف الذى يكتب له غيره ث كموسى بن على يكتب‬ ‫له سعيد بن محرز ‪ ،‬ولم يخص الأثر شيئا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كان فى بلد لا حاكم فيه ص ورآى هلال شوال آناس غير‬ ‫عدول ‪ ،‬وشهدوا عند رجل ممن يقتدى به آهل البلد ‪ ،‬فقبل شهادة‬ ‫الشهود وصدقهم وظهر ذلك وسهر ‪ ،‬أيجترىء بقية أهل البلد بذلك ح‬ ‫المقتدى به ص حتى‬ ‫هذا‬ ‫الصفة ث وما حد‬ ‫ويجوز لهم الإفطار على هذه‬ ‫يجوز له ذلك ث ويكون حجة لهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان مشهود عنده عدلا وصح عنده بالشهرة ‪ ،‬جاز له‬ ‫ف هلال شوال ء‬ ‫العدل‬ ‫‏‪ ٠‬وأما شهادة‬ ‫س وكذلك من علم لعلمه‬ ‫آن يفطر‬ ‫غقول تقبل وقول لا تقبل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫فى موضع يخاف على نفسه‬ ‫إذا عطش‬ ‫و الصائم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫أله أن يشرب بقحر ما يقوى به على الخزوج إلى مجاهدة باغ عليه أو‬ ‫على البلد ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫قال ‪ :‬له أن يشرب بقدر ما يقوى به على ما ذكرت ‏‪ ٠‬قال غيره ‪:‬‬ ‫فلا يشرب إلا بقدر ما يحيى به نفسه س فهو على ذلك إلى آن يجوز له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لإنطا ر‬ ‫ما يحبيه‬ ‫بقدر‬ ‫أن يشرب‬ ‫< فأجهد ‏‪ ٥‬العطس آ"‬ ‫‏‪ ١‬لأرض‬ ‫ق‬ ‫ضاريا‬ ‫صار‬ ‫‪.‬‬ ‫العطش‬ ‫‘ فأآجهده‬ ‫الأرض‬ ‫ق‬ ‫ضاريا‬ ‫؟ وكذلك إذ ‏‪ ١‬صار‬ ‫تلك‬ ‫ساعته‬ ‫ق‬ ‫ف ساعته تلك ‪ ،‬وكلما خاف الموت شرب بقدر ما يحيبه ‏‪ ٠‬وأما الذى فى‬ ‫‪ ،‬فله‬ ‫على نفسه‬ ‫الهلاك‬ ‫فيها خاف‬ ‫مفاز ة إن قعد‬ ‫ق‬ ‫فإن كان‬ ‫السفر‬ ‫آن يشرب بقدر ما يقوى به على المشى حتى يسير عن تلك المهلكة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن خرج مسافرا من عمران بلده ى شهر‬ ‫المييت دون الفرسخين من بلده ح أيجوز له‬ ‫رمضان ليلا ح غير أنه اعتقد‬ ‫الإفطار صباح ذلك اليوم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان خروجه من عمران بلده على نية أنه بهيت ف مكان‬ ‫‪ 0‬فإن أصبح ‪ .‬على‬ ‫الإفطار‬ ‫‪ %‬قليس له أن ينوى‬ ‫المفرسخين‬ ‫معلوم دون‬ ‫الافطار قبل آن يتعدى ذلك المكان ‪ ،‬الذى نوى المبيت غيه ‪.‬أو‬ ‫نية‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫أفطر ‪ ،‬فيعجبنى أن يكون عليه بدل تشهر ث عوض يومه ذلك س عن الكفارة‬ ‫إن كان جاهلا متأولا ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن جامع زوجته ولم ينزل » وظن آن ليس عليه‬ ‫وهل‬ ‫<‬ ‫والصوم‬ ‫المحلاة‬ ‫ف‬ ‫يلزمه‬ ‫ما‬ ‫<‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫فق‬ ‫وذلك‬ ‫ئ‬ ‫غسل‬ ‫ڵ ويكفيه البدل بلا كفارة آم لا ؟‬ ‫له رخصة‬ ‫قال ‪ :‬عليه على بعض القول ‪ :‬البدل والكفارة س ولا يخلو من الرخصة‬ ‫أن يكون عليه البدل بلا كفارة وأنا يعجبنى كفارة واحدة تجزيه مع البدل ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬علم‪‎‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬لله‪‎‬‬ ‫الفقيه مهنا بن خلفان وف الصائم إذا نام ف شهر‬ ‫مسألة‬ ‫رمضان نهارا واحتلم وأجنب ‪ ،‬فلما انتبه من نومه بقى ق مكانه قليلا ح‬ ‫يتأمل كيفية غسله ‪ ،‬وكان بقربه نهر جار ولم يجد موضع ستر ليغتسل‬ ‫غيه ث وخثشى مرؤر الناس عليه بالطريق ث فسعى إلى آن وجد موضع‬ ‫ستر واغتسل فبه ‪ ،‬ما يلزمه على هذه الصفة من‪ .‬بدل وكفارة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندى س إن كان توانيه بعد يقظته من نومه جنبا فى‬ ‫نهار شهر رمضان ڵ لأجل تدبير آمر غسله ث غير متشاغل بغيره ص فصومه‬ ‫على هذا الوجه تام ‪ ،‬ولا بمزمه فيه بدل ‪ ،‬قل" توانيه فى تدبير أمر‬ ‫غسله أو أكثر ‪ ،‬لأنه غير مقصر فيه ‪ ،‬ما لم يتشاغل عنه بغيره ع على معانى‬ ‫ما يوجد ف آثار المسلمين ع وكذلك إن لم يتهيا له موضع‪ .‬ستر ليغتسل‬ ‫ن‬ ‫فيه ص وجاوز ق‪ .‬طلب ما هو‪ .‬أستر منه ء كان‪ .‬ذلك من تدبير آمر‪ .‬غسله‬ ‫إذ ليس له آن يخاطر بالخسل فق موضع غير ساتز له ة وإن كان توانيه‬ ‫عن غسله مهملا له س لا لمعنى من معانيه ‪ ،‬ولو قل ذلك ث فإتى آخاف علنه‬ ‫_‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫بدل ما مضى من صومه مع الكفارة ث إذا‬ ‫الموضع‬ ‫أن يلزمه فى هذا‬ ‫تعمد لترك الغسل من غير عذر ع وعسى بعض المسلمين اقتصر فى لزومه‬ ‫ع وأرجو‬ ‫على بدل يومه ث ولعل ذلك على قول من كل بوم منه فريضة‬ ‫أن بعضا شدد ف المتعمد ع ورخص ف الجهالة ث وبعض جعلها سواء ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجاهل لجهالته ‏‪ ٠‬والله آعلم‬ ‫ولم يعذر‬ ‫‪.5‬‬ ‫تجزى‬ ‫واحدة‬ ‫‪ :‬نية‬ ‫قوم‬ ‫قال‬ ‫ا لكغفارة‬ ‫وصوم‬ ‫‪:‬‬ ‫ممسألة‬ ‫وتنال لكل ليلة نية ه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪ :‬رجل انكجر أن يصوم‬ ‫مسألة‬ ‫عن رجل ثسهرا فصام الأخير ما شاء الله من الشهر ى ثم مرض حتى صار‬ ‫؟‬ ‫مرضه هذا‬ ‫الليل ۔ آله أن بغطر فى حال‬ ‫آن مأكل ما يبلغه‬ ‫لايقدر‬ ‫قال ‪ :‬إن خاف على نفسه الهلاك ‪ ،‬فله أن بغطر بقدر ما يحيى به نفسه ۔‬ ‫وإن زاد فوق ذلك فسد عليه ما مضى من صومه ‪ ،‬وله آن يبنى على‬ ‫صومه ‪ ،‬إذا رأى قوة ونشاطا على الصوم س وإن قوى من بعد المرض‬ ‫\ انتقض عليه آيضا ما مضى من صومه ‪ ،‬وإن وصله‬ ‫وأفطر ولم يصم‬ ‫بالصوم من بعد ‪ ،‬ولم يقطع بين صومه الأول والثانى بغطور ‪ ،‬فعليه‬ ‫من أقاربه‬ ‫أحد‬ ‫بدل ما آفطر ث وإن مكث فى مرضه وأتم له صومه‬ ‫وآوليائه & فجائز ذلك عندنا ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة المرضعة س أيجوز لها أن تفطر ف شهر رمضان }‬ ‫الحامل إذا خافت‬ ‫الدر ؟ وكذلك‬ ‫إذا خافت على ولدها المضرة من نقصان‬ ‫‪5‬‬ ‫الضرر‬ ‫فى ذلك إذا خافت‬ ‫الترخيص‬ ‫جاء‬ ‫؟ لقد‬ ‫الضرر‬ ‫على حملها‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الحامل‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫ذوات الأرواح ‪ ،‬كانت ف ثياب أو جدار ‪ ،‬كانت من أخشاب أو نحاس‬ ‫أو نسيا نا ك آم لا ؟‬ ‫عمدا‬ ‫؟ كا ن نظر ه ذلك‬ ‫ء آيبنتقض صومه‬ ‫آو غضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تراه‬ ‫الذى‬ ‫القول‬ ‫على‬ ‫جميع ما ذكرت‬ ‫ق‬ ‫صومه‬ ‫يننقض‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسالة السيد الفقيه مهنا بن خلفان ‪ :‬فيمن جامع زوجته ف شهر‬ ‫رمضان بالليل ولم يبادر للخسل ‪ ،‬ونام إلى أن أصبح عليه النهار }‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫صومه‬ ‫وينهدم‬ ‫؟‬ ‫و الكفارة‬ ‫البدل‬ ‫عليه من‬ ‫ماذا‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندى أن مثل هذا مما يجرى فيه الاختلاف بين الفقهاء‬ ‫و الأسلاف ‪ ،‬ووجه اختلافهم من قبل آن السهر كله فريضة واحدة أو كل‬ ‫‪ ،‬والذى استحسنته ويعجبنى س وأراه صوايا‬ ‫يوم منه فريضة على حدة‬ ‫من القول ‪ :‬إن كان هذا المجامع نائما بعد جماعه قبل الخسل ‪ ،‬وهو فى‬ ‫سعة من الوقت بالليل ك على نية القيام ليغتسل قبل الفجر ‪ ،‬غير مخاطر‬ ‫بصومه ف نومه ‪ ،‬فغلبه النوم حتى آصبح عليه النهار جنبا ع أن ليس‬ ‫عليه إلا بدل يومه ڵ لأنه غير متعمد لهدم صومه ‏‪ ٠‬وإن كان نومه فى‬ ‫وقت ضيق قريب من الفجر على المخاطرة منه بصومه مع إهمال النية‬ ‫للقيام للغسل ى حتى آصبح على ذلك جنبا ‪ ،‬فإنى أخشى عليه بدل ما مضى‬ ‫ء لحال مخاطرنه به ع وإهمال نيته للقيام لغسله ڵ لأنه ليس‬ ‫من صومه‬ ‫المقصر كمن لم بقصر ‏‪ ٠‬ولعله يعذر من الكفارة ى هذا الموضع ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ؤ فلا نقض‬ ‫الجنابة‬ ‫المرآة‬ ‫ء ولم تقذف‬ ‫بدنها‬ ‫‪ ،‬ف سائر‬ ‫صائمة‬ ‫وهى‬ ‫عليها ى صومها ‪ :‬وأما إذا قذفت ففى نقض صومها اختلاف بين المبسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آ علم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وإذا نوى ف السفر أنه يصبح مفطرا فى شهر‬ ‫على أكثر‬ ‫يتم‬ ‫صومه‬ ‫إن‬ ‫< قال‬ ‫يفطر‬ ‫ولم‬ ‫أصبح تنم صائما‬ ‫‪ .3‬فلما‬ ‫رمضان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫القول‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وأما من كان صائما تطوعا وأكل ناسبا ث فقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬لصيا م‬ ‫على‬ ‫الله‬ ‫|[ اذنه عاهد‬ ‫لا يجوز‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫بأكل بقية بومه‬ ‫له أن‬ ‫جا كز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آ علم‬ ‫‘‬ ‫الحق‬ ‫وجوه‪٥‬‏‬ ‫من‬ ‫بوجه‬ ‫‏‪ ١‬لهلال‬ ‫إذ ‏‪ ١‬صح‬ ‫خميس‬ ‫ناصر بن‬ ‫مب__األة‬ ‫مرن‬ ‫‪ .‬لزم‬ ‫كله‬ ‫الشور‬ ‫غبيه قيل انتضاء‬ ‫‪ .‬آو‬ ‫رمضان‬ ‫من شهر‬ ‫بوم‬ ‫آول‬ ‫ق‬ ‫أكل أول يوم منه صيامثه ث ف تنول بعض فقهاء المسلمين ث وإذا مح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله آعلم‬ ‫علبه ق ذلك‬ ‫ذلك بعده فلا بدل‬ ‫اتنتهر شهرة قاضية‬ ‫سالم ‪ :‬وإذا‬ ‫الشيخ حبيب بن‬ ‫عن‬ ‫مس__ألة‬ ‫هكذا النطق _ لم‬ ‫أن الملال مهلول على النقص فى بلد كذا كذا‬ ‫يشهدوا ولم ينسبوا ذلك إلى آحد بعينه ‪ ،‬آهذه الشهرة يكتفى بها‬ ‫كانت لصوم أو إفطار ‪ ،‬أو غير ذلك من الأحكام فى تواريخ الأوراق ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا اطماأنت نفسه وثلج قلبه ث وارتفم ريبه بانطباق فى كلمة‬ ‫‪6‬‬ ‫أدته الشهرة‬ ‫علم‬ ‫يفعله ئ وهذا‬ ‫أن‬ ‫ذكرت‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫‪ .‬فو اسع‬ ‫الشهرة‬ ‫يبعده‬ ‫فلا يضره‬ ‫مكانه‬ ‫ء ولو ناأى‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫علما كائنا‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أدت‬ ‫حجة‬ ‫والشهرة‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما علمته عمن علمته منهم‬ ‫مكانه ث وليس للشهرة ان تؤدى علم‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله أ علم‬ ‫ومرت عليه أيام‬ ‫الصبحى ‪ :‬ومن كان صائما كفارة‬ ‫مسألة‬ ‫ما صامه آم لا ؟ قال ‪ :‬خفى ذلك اختلاف ي ويعجبنى آن لا يفطر من علبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صوم‬ ‫مسسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬فيمن لم ير هلال شهر رمضان على النقض ‪،‬‬ ‫ولم يصح عنده » وكان سحاب يمنم رؤيته ح ما الأحسن له بين أن يعتقد‬ ‫صومه قطعا ‪ ،‬وبين 'أن يصبح على نية الإمساك عن الأكل ‪ ،‬فإن أتاه‬ ‫خبر بالهلال تم يومه أمساكا ‪ ،‬وإلا أكل ؟ قال ‪ :‬آما إذا آخذ ف عزيمة‬ ‫الصيام ‪ ،‬على آنها إن كان من اللازم فقد أداه ‪ ،‬وإلا فهو نفل ‪.‬‬ ‫وأخذها ف آمر دينه بالثقة فهذا أحب إلى ف وقت الغيم ى وإن‬ ‫اصبح ممسكا منتظرا لوقوع الأخبار ك فإن اهل“ أمسك بقية يومه‬ ‫يتم ث ون لم يصح الهلال إلى انقضاء أول النهار أفطر ‪ ،‬مع اعتقاد‬ ‫ما يلزمه ف دينه وسعه ذلك أرأيت إذا صامه قطعا على هذه الشريطة ©‬ ‫عنده من بعد أنه آهل على النقض س أيكفيه صومه ذلك آم لا ؛‬ ‫وصح‬ ‫أداه عما عليه فوافقه ©‬ ‫ء وقد‬ ‫قيل إنه يجزيه صومه‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫ونيتنه وف ‪ ،‬لا يلزمه أكثر من هذا ء وقال من قال ‪ :‬لا يجزيه صومه ‪،‬‬ ‫وعليه البدل ‪ ،‬وذلك عنده اليوم ف حقيقته من شعبان ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جاعد بن خميس بن مبارك الخروصى فى الصوم‬ ‫_‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫وف الصوم ما هو ؟ فتيل ‪ :‬إنه لغة الإمساكث مطلقا فى عموم‬ ‫لمن يفعل أولا ‪ ،‬لأنه متى وقف عن شىء فامتنع منه وارتفم عنه ث سمى‬ ‫ف لسان العرب صائما ‪ ،‬والمراد به من ذلك الشىء ما دام على ما به‬ ‫قائما ء سواء كان ذلك زائلا أو لازما ‏‪ ٠‬وف الشريعة عبارة عما يكون من‬ ‫كل ذى بال س مقيد بالنوى من ليلة طاعة للمولى ث عز وجل ‪ ،‬وعلا ‪ ،‬أى‬ ‫ما جاز آن يكون له ف حال ع فخص فى عمومه لجنس ما له من أنواع ء‬ ‫لا به يفسد من أكل أو شرب آو جماع ؤ آو ما يكون‬ ‫بالترك ف صومه‬ ‫فن بطل ف نية أو قول آو فعل ث لا يصح معه شرعا به فى النص من‬ ‫حكم عن الله آو الرسول ‪ ،‬أو المسلمين ف إجما ع ى آو ما دونه من رآى‬ ‫لمن لزمه ‪ ،‬أو جاز له آن يعمل فى حاله ث وإن كان على قول فى نزاع‬ ‫أو ف هذا ما دل ف حزم على لأنه نوعان ‪.‬‬ ‫ڵ والثانى لما له حكم خص‬ ‫وإن كان الاسم فالأول منهما لغوى‬ ‫به دون ما قبله شرعى ‪ ،‬غير أنه لتعدد ضروبه جنسى ‪ ،‬ولكل واحد من‬ ‫أفراده فصل يميزه من الآخر قطعا ؤ فيفرته من كان ذايدر فى الفقه ‪،‬‬ ‫وله عقل يرى به الأثسياء كما هى عليه أصلا وفرعا ؛ وبالجملة فأتسامه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى رآى سنة‬ ‫تارة فى دين وأخرى‬ ‫التى تدور عليها أحكامه‬ ‫هى الفرض على من بثلى به آو ما أوجبه على نفسه فلزمه فعلا أو‬ ‫ما دونهما من مأمور به ق السنة ندبا ث أو مباح لمن شاء نفلا ث آو منهى‬ ‫عنه لحرامه المانع من جوازه آصلا ‪ ،‬آو مكروه لا وزر فيه ولا آجر ‪3‬‬ ‫وإن نواه لربه جهلا فظن آن له فيه فضلا إلا ف حق من أراده ى خلافا‬ ‫لأهل الحق ‪ ،‬فإنى أخشى عليه فى عزمه على هذا ‪ ،‬أن يكون غير سالم‬ ‫_‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫نفلا‪‎‬‬ ‫غبره‬ ‫ه من‬ ‫أخذ‬ ‫عقلا أو‬ ‫نصوره‪٥‬‬ ‫من‬ ‫۔ كا ن‬ ‫وجه‬ ‫من إنمه بآى‬ ‫وأنواعه ف كثرة بالإضافة إلى ما لكل واحد فى الاختصاص من‬ ‫الأسماء المضافة س ألا وإن صوم رمضان فى نفسه ‪ ،‬ولا شك ‪ ،‬من‬ ‫أنواع جنسه \ لا به من أدلة ف القرآن س بأنه الفرض ف كل عام ص على‬ ‫ما تعبد به من الإنس والجان ؛ بل هو آحد الخمسة الأركان ى التى بنى‬ ‫عليما الإسلام ‏‪٠‬‬ ‫وف الحديث عن النبى ى صلى الله عليه وسلم س ما دل بالمعنى على‬ ‫أنه ربع الإيمان ‪ ،‬إلا أن من الخاص ف لزومه على البالغ العانتل فى بومه ‪3‬‬ ‫القادر ى حاله على صومه س دون الصبى س وإن كان به يؤمر إذا آطاقه ة‬ ‫استحبابا لينش على طاعة الله ص لا إيجابا لا قف الحديث عن النبى ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحتلم‬ ‫عنه حنى‬ ‫مرفوع‬ ‫‏‪ ١‬لقلم‬ ‫ئ أن‬ ‫عليه وسلم‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫والمجنون بمنزلته فهو إذا مثله حتى يفيق فيرتد إليه عقله نهم ‪5‬‬ ‫ولأن يزل الأمر به على من نسهده فعم ف ظاهره على هذا من قد بلغ‬ ‫فعنتل ‪ ،‬فالعاجز فى عافية من مرضه حتى يقحر ى والحائض أو من‬ ‫تكون على نفاس حتى تطهر ‪ ،‬والمسافر قد وسع له ع فخير بين آن يصوم‬ ‫أو يفطر ‪ ،‬حتى يرجع إلى وطنه ‪ ،‬طال اأو قصر \ لما فى الكتاب عن الله‬ ‫ظهر ع وف السنة والإجماع شهر ى غدل ف نهاره على أنه لا حرج على‬ ‫هؤلاڵ فى إفطاره ‪ ،‬لما هم به نازلون من الفرض المقتضى ف الصحة أو‬ ‫الداعى إلى‬ ‫العطس‬ ‫ا لجوع أو‬ ‫المرض ڵ أو دخول كون حله ‪ ،‬أو ما يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكله وشريه‬ ‫ما أبيح به فيه من‬ ‫مقدار‬ ‫ء وليس على مر الد هور‬ ‫كله‬ ‫من هذا‬ ‫شىء‬ ‫ولا أعلم أنه يختلف ق‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬لآثار‬ ‫‪ -‬لباب‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫م‬ ‫)‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫إلا كغيره من الشهور ‪ ،‬ثلاثون يوما إن وف" آو تسعة وعنسرون يوما‬ ‫إن نقص ‪.‬‬ ‫وف الحديث عن النبى ع صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬إن السهر قد‬ ‫يكون ثلاثين أو تسعة وعشرين يوما ‪ ،‬فإذا رآيتم الهلال فصوموا ‪ ،‬وإذا‬ ‫رأيتموه فافطروا » وق حديث آخر عن النبى ت صلى الله عليه وسلم ڵ أنه‬ ‫قال ‪ « :‬صوموا لرؤية الهلال وآفطروا لرؤيته ‪ ،‬وإن غمى عليكم فأتموا‬ ‫العدة ثلاثين يوما » ما دل فيه على أن رؤية العين هى الخصل فى‬ ‫الأمرين س وما تولد منها من شهرة فى فصلها ث فلابد وأن يكون فى‬ ‫صحة وجود انعلم كمثلها ‪ ،‬وما صدر عنها من ثسهادة البينة ء غلزم‬ ‫العمل به ف الحكم بعدلها ث آو كان من خبر الواحد فيه ث على رأى‬ ‫من قاله ث فأوجبه ق صومه ‪ ،‬وأجازه فى غطره ‪ ،‬من نسهادته لما قد ظهر‬ ‫له ف حينه ‪ ،‬من ثقة ف دينه فكذلك وعلى هذا من أمره فإن بلغ‬ ‫التسعة والعشرين من أيام سهره ث فرأى الهلال بعد أن تغيب الميس‬ ‫فهى آول ليلة من شوال إن صح معه لقيام الحجة فيه بشاهدين من‬ ‫أهل الإقرار عدلين ‪ ،‬أو بالشهرة امتى لا تدفع س لزمه أن يصبح فى فطره‬ ‫إذ لا يجوز ف صيامه أن يختلف فى حرامه ‏‪٠‬‬ ‫فإن غمى عليه أتمه ثلاثين يوما ؤ إن كان صامه بعلمه ‪ ،‬أو بشهرة‬ ‫صحيحة لا ترد ‪ ،‬أو لشهادة اثنين من آهل الإترار ثقتين س وإلا فلا يعتد‬ ‫ف كمال عدته لذلك اليوم الذ ى صامه بانواحد منهما ث بقول من أوجبه‬ ‫بشهادته لما ق رآيه أن عليه آن يوصله بيوم آخر ‪ ،‬فإنه لا بدل له من‬ ‫زيادته إلا على قول من أجازه كمثله فى فطره إلى يومه ث كما أوجبه فى‬ ‫صومه ‪ ،‬إلا أن ما قبله أظهروا العمل به أكثر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫لأنه إذا صح‬ ‫الرأى أن لا يبعد من الصواب‬ ‫وعسى ف هذا‬ ‫به من ننوله ‪ ،‬فلزمه أن يعمل به فى البداية ‪ ،‬غأى مانع من جوازه فى‬ ‫النهاية ث وليس هو إلا واحدا من أنواع حقوق الله ف الإجماع صرغا‬ ‫فالأخذ به سائغ ‪ ،‬والقول بجوازه ف مثله شائع بين آهل العلم عرفا‬ ‫ألا وإنه ربما ظهر من قول السلطان فى جوره أو عحله ‪ ،‬أو من لسان‬ ‫من ينادى عن آمره ‪ :‬آن غدا من ثسوال ث جاز لأن يعمل به ف رمضان ‪،‬‬ ‫إلا أن يصح عليه آنه يستحيل التقديم والتأخير فى الأهلة ث فيمنع من‬ ‫أن يقبل لهذه الملة ‏‪٠‬‬ ‫وليس له فى شهادة غير العدل أن يقبلها ث ولا فى سهرة الدعوى‬ ‫آن يعمل بها على حال وإن جهلها ت وإن سمع أو رآى ما يكون من ضرب‬ ‫المدافع والبنادق والطبول ‪ ،‬أو النفخ ف البوقات أو القرون ‪ ،‬آو‬ ‫ما أنسبهيما ك فيجعلونه أهل الجهل والعمى علامة لهم ‪ ،‬فليس هو من الحجة‬ ‫ف شىء ى وإن ظهر بين الورى ‪ ،‬وعليه آن يبقى على حاله ى حتى يصح‬ ‫معه كون هلاله ‪ ،‬أو يتم المدة التى هى الوجه ف كماله ‏‪٠‬‬ ‫وهذا ما لا أعلم أنه يختلف فى ثبوته ث وإن رآه بالنهار يوم‬ ‫الثلاثين من شهر رمضان ‪ ،‬غأبصر أمام الشمس س فهو هلال الليلة‬ ‫الثانية ع فأنى يجوز له أن يفطره ؟ وليس هذا بسؤال ‏‪ ٠‬وإن رآه فى‬ ‫هذا اليوم بعد الزوال ث خلف الشمس ‪ ،‬مما يلى المشرق ‪ ،‬فهو هلال‬ ‫الليلة الاتية ث وعليه ف بقية يومه ‪ ،‬أن يكون إلى الليل على صومه ‪،‬‬ ‫وإن أكله قبل غروبها لا لما جاز له ع لزمه ف شهره آن يعيده كله ‪ ،‬وقيل‬ ‫فيه بالبدل والكفارة ‏‪٠‬‬ ‫وف قول آخر عن أبى على ‪ :‬رحمه الله ‪ ،‬أنه لم ير عليه إلا يوما ‪،‬‬ ‫_ ‪_ ٨٤‬‬ ‫وإن رآه خلفها قبل الزوال ث فهو هلال الليلة الماضية ‪ ،‬وله أن يفطر‬ ‫فى الحال ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول آخر فلا يجوز له ف هذا اليوم إلا أن يكون إلى الليل ‪5‬‬ ‫على ما به من نية الصوم ‪ ،‬سواء نظره على هذا الرأى صباحا‬ ‫أو بالعتنى رواحا ث لأن تلك الرؤية كأنها على توله غير موجبة لجواز‬ ‫إفطاره ‪ ،‬أو ليس فيما ما يدل بالقطع ف ليلته ولا ف نهاره على أنهما‬ ‫لشوال إلا أن يصح معه بغيرها ى لقيام الحجة به من جهة السمع ‪3‬‬ ‫وإلا" فهما لما قبله ف الحكم بلا جدال س يجوز أن يصح لن لزمه‬ ‫على حال ‪ ،‬بما فيه من السنة والإجماع من دليل ف عموم‪ ,‬لكل نسهر ‏‪٠‬‬ ‫على آنه إن صح تسعة وعشرين يوما ى وإلا فالثلاثون هى أيامه غ‬ ‫ما يدل على‬ ‫بالاضافة إلى ما له من حكيم فى كل دهر ڵ أو ليس فى هذا‬ ‫؟ والا فليس‬ ‫هلاله‬ ‫كون‬ ‫له رده‪٥‬‏‬ ‫لا يجور‬ ‫حاله بما‬ ‫ق‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫أنه إن‬ ‫له أن يغطره حتى يتم العدة التى هى المنتهى لمكماله ث وليس المراد به‬ ‫‪6‬‬ ‫نفسه قأضمره‬ ‫ف‬ ‫قو لا واخفاه‬ ‫اظهر من لسانه‬ ‫نركه وكفى‬ ‫ينوى‬ ‫إلا آن‬ ‫على‬ ‫يومه‬ ‫بقى ق‬ ‫قل ‪ 6‬آو‬ ‫ما كتر أو‬ ‫أكل فيه يومئذ‬ ‫له سو اء‬ ‫فانه مجز ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكفى‬ ‫صومه‬ ‫نية‬ ‫من‬ ‫لتجرد ه‬ ‫بأس‬ ‫& فلا‬ ‫إمساكه‬ ‫معه دخوله بخبره أو بنية أو شهرة آن يصومه‬ ‫وعلى من صح‬ ‫ف موضع لزومه ‪ ،‬والحجة ف الشهادة على هلاله فى الحكم ثقتان ء‬ ‫أو رجل وامرآتان ؛ وف الواحد منهما قولان ‪ :‬لرأى من قبله فأجازه‬ ‫به “ ورآى من رده فلم يجزه إلا بآخر معه ت وليس فى أحدهما وهن ‪.‬‬ ‫ولا ما‬ ‫يدل على خروجه من الصواب ف الرأى ‪ ،‬لأنه من خالص حقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعيده‬ ‫ء على من به من خلقه قد‬ ‫تعالى وحده‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫وعلى قول ثالث فيجوز بثلاثة من أهل الجملة ث إلا أن ما ننبله أكثر‬ ‫المكان ‪:‬‬ ‫قف هذا‬ ‫س والأمة مثل الحرة‬ ‫كالحر‬ ‫‪ ،‬والعبد‬ ‫ما فيه وآظهر‬ ‫الله ك فيصح بالمرآة العدلة ص والعبد‬ ‫فى قول آبى الموثر ص رحمه‬ ‫فيجوز‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫والأمة كذلك فى هلال شهر رمضان‬ ‫من آهل الذمة مطلقا ©‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز با مرأة و لا مملوك ى ولا بأحد‬ ‫الملة ء وعلى كل حال فلا بد لمن رامه آداء ث أو‬ ‫لأنهم لا من آهل هذه‬ ‫ما يكون من بدله قضاء ث من أن يكون عن نية يقدمها بين يديه ث فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كل ليلة ليومها ى لأنها فى تفرقها فرائض متعددة‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬إن النية الواحدة مجزية لجميع ما أظهره‬ ‫لأنه شىء واح د س فلا يحتا ج فيه كل يوم إلى نية منفردة ‪5‬‬ ‫فاعنق ده‬ ‫وعلى قول مغربى إلا الجنابة تنزل به ث فيقطم النوى فإنه لا يصح له‬ ‫حتى يعيده فى ليلة فيجدده وبعضهم أجازه إلا فى أول ليلة منه ص لا ما بعدها ء‬ ‫‪5‬‬ ‫الى اسنئنافه ى ضميره‬ ‫مهما كان الصوم منتابعا س فإنه لا يحتاج‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا ما زاد عليه من لفظه معا‬ ‫وعلى قول بعضهم فيجوز إن نواه آخر النهار للغد ث وف آخر يوم‬ ‫من الشهر الأول لما آراده أن يكون له ف الثانى من أوله فيجزيه ع بل لو زاد‬ ‫فيه فقال بجوازه ف هذا اليوم من صدره لن أراده ‪ ،‬لأن له وعليه‬ ‫ما نواه ف هذا وغيره من جميع أمره ‪ ،‬ما لم يرجع عنه إلى غير شىء ء‬ ‫أو إلى ما سواه ‪.‬‬ ‫ألا وإن النية لبعضه غير مجزية لكله ك فلا بد له من النوى لما بقي‬ ‫ا‪٠‬‏‬ ‫عما‬ ‫نو ا‪٥‬‏ ئ خرج‬ ‫قبل آن ينم له ما‬ ‫من‬ ‫تد اركه فأضمره‬ ‫‏‪ ٧‬فان‬ ‫فرضه‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫قبله و إن كان‬ ‫من‬ ‫الذ ى‬ ‫حبز‬ ‫ف‬ ‫فد خل‬ ‫خغضله‬ ‫ق‬ ‫ح_د‬ ‫من‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ٨٦‬س‬ ‫إلا الذى‬ ‫أتم فأتاه على ما به يؤمر من بدله وصله فليس له وإن آخر‬ ‫تقدمه بما فيه من وجه ف عحله ‪ ،‬وإلا فلا يصح له إلا ما نوى ‪..‬‬ ‫وما كان من بدله على من هو عليها ث وآلزمه بالنيابة فيه عن الغير ء‬ ‫قضاء لجوازه له ى حين \ آو لزمه لنذر آو اعتكاف آو يمين آو كفارة ‪:‬‬ ‫أو تمتم بالعمرة إلى الحج ع آو تطوع بشىء من نفله بالنية ع فنسى آن‬ ‫يكون قف هذا المعنى كمثله ث وإن كان هو اأمثلها صوما وآعلاها منزلة }‬ ‫وإلى عظمها حرمة ث وأظهرها لزوما ث فالنية من شروطه فى عموم ‪3‬‬ ‫فلابد منها فهى المتقدمة ف كل صوم ‪ ،‬فإن تركها عامدا آو جاهلا ‪.‬‬ ‫ذاكرا لها ف عمده ء آو ذاهلا حتى طلم عليه الفجر ث فلا صوم له‬ ‫عند آهل الذكر س إلا آن يكون على قصده حتى حضره وقتها ؤ فنسى أن‬ ‫يذكرها س ولما يرجع عنه من بعده فعسى آن يصح له فيجزيه لعذره ‪.‬‬ ‫وف قول السيخ آبى سعيد ‪ ،‬رحمه الله ص ما دل على هذا لعدم‬ ‫ذكره ؛ وعلى قول آخر ق رمضان آن" من صامه بلا قصد إليه س ولا نية‬ ‫له ص آنه يجزيه ولا شىء عليه ‪ ،‬ولعله من الشاذ ص فينبغى أن بنظر فبه‬ ‫‪:‬‬ ‫ء وإن نواه فى الموقت الذى له من الليل صوما‬ ‫فإنى لا أعرفه وجها‬ ‫ما لم يتم له يوما إلا باستكمال طرفيه ث مجردا من كل ما به ث بغسد عليه‬ ‫قولا واحدا لا غيره فيه ث فأصرح به آو آومى إليه وليس له ف صيامه‬ ‫ليوم الشك آن يجعله من آيامه ث وإن صح عنده معه من بعد أنه من‬ ‫شهره ف قربه ‪ ،‬فإنه لا يجزيه على حال ع إلا أن يكون على شرط فى‬ ‫معه كون الهلال فى أول ذلك‬ ‫عقده ‪ ،‬إن كان منه فهو عنه س ثم صح‬ ‫اليوم حتى الزوال ‏‪٠‬‬ ‫وف قول ثالث لا يجزيه ‪ ،‬لأنه ف شك من دخوله ‪ ،‬وهو من الفرض‬ ‫‏‪ ٨٧‬س‬ ‫فلا يؤدى إلا على يقين ف قوله ع إلا أن يكون ف موضع لا يدرك فيه معرغه‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الصوم‬ ‫تدىهر‬ ‫أو ور ائه آنه أول‬ ‫ذلك اليوم‬ ‫ق‬ ‫معه‬ ‫س ثم صح‬ ‫حلوله فيتنحر اه‬ ‫فإنه يجزيه ما دام ف أيامه ث وإلا فالبدل غيه لازم له ‏‪٠‬‬ ‫نى ء عليه ح‬ ‫فلا‬ ‫لم يصح معه ا لا معد تمامه‬ ‫آخر ان‬ ‫قول‬ ‫و ف‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫صومه‬ ‫ف‬ ‫ا نقذى‬ ‫أنه قذ_د‬ ‫الرأى‬ ‫الله ص ما دل ففى هذا‬ ‫‪ ،‬رحمه‬ ‫قول الشيخ أبى سعيد‬ ‫وف‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫الموضع آحوط‬ ‫على أنه أصح © وف الذى من قبله ث على أنه فى هذا‬ ‫صائما‬ ‫أمره‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫ك فاصبح فيه على‬ ‫الشك لازما‬ ‫بوم‬ ‫ف‬ ‫نواه‬ ‫وإن‬ ‫كان ع والعياذ بالله ث إنما لأنه ألزم نفسه فى دين الله مالا يلزمه ث فلا عذر‬ ‫جاهلا ولا عالما ‏‪٠‬‬ ‫له ى ركوبه له على هذا‬ ‫فإن رجع إلى الله نادما وإلا هلك ع لما به من نهى عن النبى ة‬ ‫دون‬ ‫الوجه‬ ‫به هذا‬ ‫تحريم } فخص‬ ‫ف‬ ‫فسره‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫غيره من قد رواه ‪ ،‬فذكره خلافا لمن أجر اه ء على ظاهر ما له من عميم ؤ‬ ‫خصار فى إتيانه من عصيانه ‪ ،‬آلا وإن أكثر بابه ف هذا اليوم يأمر من‬ ‫كان من النساء والرجال آن يمسك حتى ترمض الفصال س لعسى أن‬ ‫يجىء به بخبر ث فيبقى على حاله ف إمساكه أن صومه كون هلاله ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آولى من صومه‬ ‫والا غالأكل فى بومه على هذا‬ ‫فإن باكره من الخد فتعجله فقد آسى ‪ ،‬ولا شىء عليه ‪ ،‬لأنه فى‬ ‫الذى من قبله ‪ ،‬إلا آنه مما لا ينبغى له ء‬ ‫ف حكم‬ ‫أصله ما لم يصح‬ ‫لا سيما إن كان ثم ما يواريه فيمنع من رؤيته س آلا وإن بعضا كان مر‪.‬‬ ‫ا مانع‬ ‫تحريمه‬ ‫الاحتياط بالترك لأكله ث لا ما زاد عليه من دعوى‬ ‫حبه‬ ‫المسافرون }‬ ‫الموضع الانتظار حتى يقدم‬ ‫لحله ث كلا وأحق ما به هذا‬ ‫‏‪ ٨٨‬۔‬ ‫أو‬ ‫الديار‬ ‫من‬ ‫غبره‪٥‬‏‬ ‫أ‪ 6‬أو‬ ‫البلد نفىب“‪٠‬‏‬ ‫من‬ ‫الأخبار‬ ‫غتنصل به‬ ‫الرعاة‬ ‫وبرجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و القفار‬ ‫الغياق‬ ‫ؤ فلا بأس‬ ‫اعناده من ا لصوم‬ ‫وإن نواه تطوعا أو آتى على ما قد‬ ‫ح وإن أكله على ما جاز له ‪6‬‬ ‫وبعض كرهه فى ا لتطوع‬ ‫عليه ولا لوم‬ ‫معه ‪ ،‬فأبى إلا أن يتمه فطر إلا لما آباحه له ‪5‬‬ ‫ثم أتى به بخبر فصح‬ ‫له ‏‪6٧‬‬ ‫فى الكفارة لا قى البدل \ڵ غانه لازم له لأنه لم ينعقد‬ ‫فاختلاف‬ ‫رجب‬ ‫س لأنه قد‬ ‫ى فالتوبة لا بد منها‬ ‫وإن ظن جوازه فحسبه عذرا‬ ‫‪.‬‬ ‫حجرا‬ ‫وإن أتاه العامة فاعلموه بنسهادة انهم قد رأوه فأهلوه ‪ ،‬أو رفعوا‬ ‫له عمن يراه من الثقات خبرا ث فزعموا أنهم أخذوه بالسماع من توله‬ ‫لفظا نقلوه ‏‪ ٠‬فليس هم ف الثسهادة ولا ف الرفيعة من الحجة فى شىء }‬ ‫وإن كثروا س إلا آن يكون فيهم من يطمئن الى قوله فيصدقه س فإن من‬ ‫حنى له من طريق الاحتياط لا غيره من اللازم ف الحكم أن يمسك ء‬ ‫فيمتنع من آن يأكله من الابتداء أو من ورائه ‏‪٠‬‬ ‫وإن كان لا باس على من فعله ‪ ،‬ما لم يبلغ الخبر حد الثورة‬ ‫التى لا تدغع س فلا يجوز آن يرد ما يرفع ‪ ،‬فإن انتمى به الأمر إليها‬ ‫الموجيات ‪5‬‬ ‫ى هذا أو غيره ث من نحوه | أن يكون عليها أد هى بالجز م أحد‬ ‫اليه أن متا بله‬ ‫نأد ى‬ ‫قد‬ ‫من‬ ‫بعده‬ ‫من‬ ‫لا يسع‬ ‫الذ ى‬ ‫ا لعلم‬ ‫لصحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برده س لا ما سواها من تسهرة الدعوى س لقرق ما بينها والأولى‬ ‫وعلى من التبس عليه آمر الأهلة ف موضع لا يجد فيه من يخبره‬ ‫بهذا الشهر ‪ ،‬فبدله ولم يدر متى يكون ‪ ،‬فجهله أن يتحراه لا وإنه على‬ ‫الأدلة ى فلا شىء‬ ‫منه إليه فيجزيه ‪ ،‬وإن آخطأه بغيره لعدم‬ ‫قصد‬ ‫علبه ث لأنه هو الذى به يؤمر فبه لازما وقد فعله إلا أن يصح معه‬ ‫‏‪ ٨٩‬۔‬ ‫أنه‬ ‫‪ ،‬و إن صح معه‬ ‫أن بيد له‬ ‫ما قبله فيلزمه < ثم‬ ‫آنه وافق‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫وافق ما بعده » جاز الأن يختلف ف أنه يجزيه ث أو عليه آن يستأنفه مرة‬ ‫‪ :‬إنه لا يتعرى من الثىك على حال ‪ ،‬فلا يجزيه‬ ‫‪ ،‬لرأى من يقول‬ ‫أخرى‬ ‫فى الأعمال‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫إلا على يقين من أدائه ف وتننه‪ ،.‬كغيره من نحوه‬ ‫ورأى من يقول بأنه يجزيه لوقوعه فى رأيه موقم البدل ى قضاء لا فاته‬ ‫بقى عليه ما فى‬ ‫فى الحال س وإن صح معه ف آثنائه قبل أن يتم‪٧‬‏ ت أنه قد‬ ‫الأول قدمه ء فليس عليه إلا أن يبدله على آثره س إلا لما أوجبه وأجاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منفصلا‬ ‫‪ ،‬فلا بأس ‏‪٥5‬‬ ‫أكمله‬ ‫معه غأفطر ء لظنه أنه قد‬ ‫وان لم يصح‬ ‫لأنه موضع التحرى ‏‪ ٠‬فالإمسأك بعد أن ظهر له ث فعلمه موضع البدل ‪،‬‬ ‫س فأكله لا ما زاد‬ ‫س إن تركه على هذا‬ ‫ما فاته من آوله أو من آخره‬ ‫عليه لعذره س إلا أن يصح معه ما بقى من تشهزه ث فخالف بالعم د‬ ‫التضييم لفرضه‬ ‫الى فطره ‪ ،‬لا لشىء يوجبه أو يجبره لمثله س لزمه حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من وجه ف دين أو رآى فى عدله‬ ‫معه بعد‪ .‬انقضائه فعسى ألا يلزمه إلا ما يكون من واجب‬ ‫وإن صح‬ ‫قضائه ‏‪ ٠‬وإن صح معه أنه وافق هذا الشهر من العام الثانى ‪ ،‬ما قد‬ ‫نواه للأول منهما ‪ ،‬الاختلاف فى أنه لما نوى من نسهريه ؤ أو يستحيل‬ ‫لا قد حضره منهما ث فيكون الذول د"يثنا يؤديه بدلا ى متى أمكنه يوما‬ ‫‪١‬‬ ‫فة_در عليه ‏‪٠‬‬ ‫وإن لم يصح معه شىء من هذا كله حتى مات ؤ قبل كون علمه ء‬ ‫على من بلى‬ ‫أو‬ ‫موضع من حكمه‬ ‫هذاا‬ ‫التى قى‬ ‫‏‪ ١‬لسلامة‬ ‫ما به‬ ‫فأحق‬ ‫بيا كون‬ ‫يلحقه‬ ‫ا لذى‬ ‫ذ‬ ‫الابو اب‬ ‫جميع‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫أن يغلق‬ ‫‏‪ ١‬لعياد‬ ‫به من‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫ه‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ٤6‬بوما‬ ‫نها ر‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫أكل‬ ‫أو‬ ‫شرب‬ ‫أو‬ ‫فجا مع‬ ‫خغعل ك‬ ‫فإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لفساد‬ ‫لما د ان‬ ‫الانتهاك‬ ‫موضع‬ ‫مه ‪1‬‬ ‫‘ فالذى‬ ‫ق حاله فيعذر‬ ‫لا لما أوجيه وأجازه‬ ‫بتحريمه يؤمر _ على قول _ آن يصوم الدهر ما عانس فقدر ‏‪٠‬‬ ‫الأيام ف دور كل‬ ‫الرأى فأستذنى من‬ ‫ولعملى أن أزيد على هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫فلم يذكر‬ ‫ترك‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫الصيام‬ ‫له من‬ ‫جوازه‬ ‫}‪ ..‬مالا‬ ‫عام‬ ‫ثلاتة‬ ‫صوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫إضا عة‬ ‫كل‬ ‫عليه ف‬ ‫ثان آن‬ ‫قول‬ ‫وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهرين‬ ‫وللكفارة‬ ‫«‬ ‫تشهر ا‬ ‫‪ :‬للبدل‬ ‫أشهر‬ ‫لجميع‬ ‫الكفار ة‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬وشهرين‬ ‫آضاعه‬ ‫بوم‬ ‫عليه شهر ‏‪ ١‬لكل‬ ‫إن‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهره‬ ‫من‬ ‫أفسده‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة بكمالها‬ ‫وفى قول رابع ‪ :‬صوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ق البدل شهر \‪ ،‬وفى الكفارة شهرين لما آضاعه‬ ‫وف قول سادس ‪ :‬بدل ما مضى من صومه ء وشهرين للكفارة ‪.‬‬ ‫وقيل بدل يومه مع الكفارة بشهرين ‏‪٠‬‬ ‫وف قول ثامن ‪ :‬إن عليه شهرا عن البدل والكفارة ‪ ،‬ولا ينظر ما قاله‬ ‫ق آى يوم فعله آخره ولا أوله ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الكفارة الواحدة مجزية له فى صيامه ث لجميع ما أضاعه‬ ‫على هذا من آيامه ث إلا آن يكفره ثم يعود إلى ما انتهكه من حرامه‬ ‫فاجرا ما به ما أكفره أن تلزمه كفارة آخرى ‪ ،‬وإلا فلا تكرار‪ .‬لها ‏‪٠‬‬ ‫وف قول عاشر ‪ :‬إن عليه البدل لا ما زاد عن الكفارة وقيل لا بدل‬ ‫_‬ ‫‪٩١‬‬ ‫عليه ولا كفارة لأنه من خالص حقوق الله تعالى ‏‪ ٠‬فالتوبة مجزية له‬ ‫عنهما إلا أن المقتول بهما أكثر ما فيه ‏‪ ٠‬وف الحديث عن النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‪ « :‬إن عليه عتق رقبة ع فإن لم يجد فصيام شهرين‬ ‫متتابعين ص فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » ما دل على لزومها‬ ‫فى هذا الموضع ‪ ،‬وإنها على الترتيب فى أدائها ‏‪٠‬‬ ‫وبعض قال فيها بالتخيير بين الصوم والطعام والتحرير على تقوله‬ ‫فأى سىء من هذه الوجوه أتاه جزاء لما فعله صح له فأجزأه ع وإن اقتصر‬ ‫على التوبة جاز لأن يصح فيج‪ :‬ى س إذ ليس غيه ما يدل على خروجه‬ ‫من الصواب ف الرآى ‪ ،‬كلا ‏‪ ٠‬بإن كان فى حاله متأولا ث جواز ركوبه‬ ‫دائنا باستحلاله أجزأه لمحق ذنوب أن يرجع الى ربه فيتوب يليه من‬ ‫سوء فعله ‪ ،‬وتا لله لا أدرى فى الرآى ولا ق الإجماع ما يدل على ضحة‬ ‫الفرق ف البدل ولا ف الكفارة بين الحلال والحرام ف هذه الثلاثة‬ ‫الأنواع إلا على قول مغربى ث دل فى ركوبه س لما فى كل واحدة من‬ ‫أتاه ف ليله‬ ‫محجوره س على ما زاده فى تكفيره ؤ حتى آنه ألزمه لما قد‬ ‫شهرين ولكنى ساه‬ ‫قوله كفارتين وف تول آخر كفارة واحدة صوم‬ ‫لعدم ظهور دليله لاا أبصر وجها فأنبته ف الرأى من قبله ولا ‪:‬آخطى‬ ‫ف دين ث من قاله أو عمل به رأيا ى حين ‪ ،‬وعلى كل حال س فالنساء فى‬ ‫هذا مثل الرجال ‏‪٠‬‬ ‫وإن جامع ليلة ناويا آلا يغتسل إلا بعد الفجر لا من بله ص‬ ‫فأصبح جنبا ع فهو بمنزلة من ف نهاره تعمده ‪ ،‬لغير ما أجازه من إخطاره ‪.‬‬ ‫وعليه آن بيدل ما مضى من صومه وف قول آخر بدل يومه ‪:‬و الأول ظهر‬ ‫تولا ث والرأى ف هذا الموضع كأنه مختف ف الكفارة لقول من أوجبها‬ ‫‪_ ٩٢‬‬ ‫على حال ؤ وقول من أسقطها عمن كان يحكم بلزومه قبل الصبح‬ ‫‪ .‬فتركه مننهكا‬ ‫عالما‬ ‫يوجويه‬ ‫و ألزمها من كان‬ ‫منأو لا ئ‬ ‫جوازه‬ ‫جاهلا ئ فظن‬ ‫لركوبه ظالما ‏‪٠‬‬ ‫وإن هو نام ف غير مخاطرة ‪ ،‬على نية القيام لغسله بليل ‪ ،‬فأدركه‬ ‫نائما ث إلا أنه لما انتبه بادر الغسل من ساعته ث ولم يتوان فى‬ ‫الصبح‬ ‫شىء لا عذر له فيه ع ولا ف غير شىء فاختلاف ف آن عليه قضاء يومه ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س إلا أن ما قبله أكثر ما فيه‬ ‫أو ما مضى من صومه‬ ‫أن‬ ‫فعسى‬ ‫لها‬ ‫تركه مهملا‬ ‫ء ولا‬ ‫القيام‬ ‫نية‬ ‫لا على‬ ‫نام‬ ‫وان‬ ‫لوا‬ ‫لا مخرج‬ ‫الرآى‬ ‫ف‬ ‫كانت‬ ‫التشديد أدنى ‪ .‬وإن‬ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫يكون‬ ‫عن الأولى ث وهى التى من تقبلها س لما بها من رآى مثلها ‪.‬‬ ‫وإن كان فى وقته خائفا من الصبح أن يغجاه ‪ ،‬فجامم مخاطر!‬ ‫بالوقت ف الحال من ضيق عن قضاء نطره فأدركه الصبح قبل الاغتسال‬ ‫جاز لأن يكون قف أحكامه على ما مر من نقض يومه ث أو ما مضى من‬ ‫صيامه ؤ وإن أسرع الوثبة قى مرة فلم يتوان عن تطهره س فهو كذلك‬ ‫وإن كان ف حاله على أمن من خواته ؤ لما به من ظن فى نفسه ‪ ،‬بأنه فى‬ ‫‪ ،‬أو ما يدله على بعده أو قربه من‬ ‫سعة من ليله ‪ ،‬إلا آنه جهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جنبا ؤ فالقول فيه على هذا كله فاعرفه‬ ‫علاماته ؤ فأدركه ا لصبح‬ ‫وإن جامع فى نهاره ناسيا ؤ فالاختلاف ف بدله لقول من آلزمه يوما ‪.‬‬ ‫ونقول من عذره فأتمه له صوما س وإن تعمد فاستمنى بأى وجه كان ‪,‬‬ ‫حتى أنزل الماء الدافق غأمنى س فليس له ولا عليه فى القضاء ولا فى‬ ‫الكفارة ث إلا ما ق الجماع لثنسبهه له معنى ى وما أثسبه الشىء فهو مثله‬ ‫ف الإجماع ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٣‬‬ ‫وإن كان ف ليلة فأصبح لتركه الغسل ف جنابته جاز لأن يكون‬ ‫من أنواعه على ما سبق من وجه فى جماعه والمرأة فى هذا كالرجل‬ ‫الا على نول من لا يلزمها فيه آن تغتسل ‪ ،‬فعسى أن يتم لما يومها‬ ‫فضلا أن ينتقض عليها صومها ‏‪٠‬‬ ‫وإن أجنب فى ليلة فلم يعلم بجنابته حتى أصبح ى تم بان له‬ ‫‪ 0‬فالرآى ى نقض صومه‬ ‫معه فى نهاره ذلك فاغتسل حين علم‬ ‫وصح‬ ‫مختلف لرآى من ألزمه أن يبد له ‪ ،‬لما قى الحديث عن النبى ث صلى الله‬ ‫عليه وسلم ؤ أنه قال ‪ « :‬من آصبح جنيا أصبح مفطرا » ‏‪ ٠‬وقول من‬ ‫عذره فأتمه له وقيل إلا آن يمضى أكثره قبل آن يعلمه ‪.‬‬ ‫وف قول آخر حتى يمضى كله ث وإلا فلا يلزمه ث وقيل لا شىء‬ ‫عليه ث وإن مضى بآجمعه ء بل لو عانس زمانا ف جهله به ع حتى مات قبل‬ ‫ڵ لأنه من الغيب فى‬ ‫معه ‪ ،‬فأحق ما به من الله أن عذره‬ ‫أن يصح‬ ‫به ڵ لأنه لا درية‬ ‫أن بؤاخذه‬ ‫على ربه فى عدله‬ ‫س فأنى بجوز‬ ‫حقه‬ ‫من الحق فى شىء فدل عليه ث وإن كان فى نهاره جاز لعدم علمه أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى حكمه‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ‫وإن أصبح غرأى ف بدنه جنابة ث أو ف ثوبه الذى نام فيه ليلا ض‬ ‫\ فالغسل منها على هذه‬ ‫على أنها من نفسه‬ ‫ا ستيقن‬ ‫آو ى نهاره ؤ فإن‬ ‫الحالة لازم له فى حينه منها لا محالة ‪.‬‬ ‫وف الميتة وجهان ء إلا أنها على تقابلهما ى لزومه بها مختلفتان ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن على يقين من خروجها بأنها منه ‪ ،‬إلا أنه نام فى ثوبه ذلك‬ ‫‪5‬‬ ‫الدواعى إليه‬ ‫© آو ما هو من آحد‬ ‫فرآى فى منامه كأنه فى جماع‬ ‫بما له ى كون نزولها من أسباب فى أنواع ‪ ،‬فكذلك لأنه يحتمل أن يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من حينه‬ ‫آن هام من نومه س فإن اغتسل‬ ‫نسى ذكرها ث بعد‬ ‫قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يومه‬ ‫بدل‬ ‫ق‬ ‫غالاختالاف‬ ‫وإن توانى لا لما يرجبه عليه ‪ ،‬أو أجازه له ث فالقضاء على أكثر‬ ‫ما فيه لا مضى من صومه ؛ إلا آنه لا يخرج على حال من آن يكون‬ ‫فى ايجابه على الاحتياط ث لا غيره من الحكم قد يمكن فيجوز من‬ ‫طريق الاحتمال أن يكون عن نطفة ميتة فلا ينفق على ثبوته من آجلها ‪.‬‬ ‫أو آن تكون لغيره من الرجال ‏‪٠‬‬ ‫وإن جاز فكاد آلا يكون من غيره ف المعتاد ث ن لم يكن ادعاؤه‬ ‫المحال أ‬ ‫أن بعد ق‬ ‫العباد ‪ ،‬فيجوز‬ ‫إياه ء‪ .‬فإنه من الممكن لا من ا لممننع ق‬ ‫فيقضى على من تركه ى صومه بالفساد ث من طريق الحكم فيه قطعا ‪.‬‬ ‫ونيس من‪ .‬الواسع آن يجزى به ف دين آو رآى إلا على ما صح‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لا فلا ‪،‬‬ ‫الخمور بادرة‬ ‫ق مخصوص‬ ‫ؤ ! ‏‪ ١‬أن بكون‬ ‫ا لأحو ال شرعا‬ ‫من‬ ‫وهذا موضع نسبهة لما به من الإشكال ‪ ،‬فالأمر فيه على هذا بالاغتسال ء‬ ‫لأ يخرج إلا على معنى الاحتياط ث لرفع ما به من تساء جاز عليه ث ومع‬ ‫لا يفارقه ؤ فهو كمثله ء لأنه فى‬ ‫تركه فالبدل ف عدله ڵ كآنه من لوازمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كونه فرعا أصله‬ ‫‪ .‬وين لم يكن رآى ف نومه جماعا ولا ما أثسبهه ق المعنى رأيا أو‬ ‫إجماعا ى جاز لأن يكون من الاحتباط أدنى ث وإن كان فى القول من أهل‬ ‫آلزموه الذى رأوه فيه من الغسل آمر! ‪.‬‬ ‫العدل س ما دل على أنهم قد‬ ‫ولم يقولوه على تركه له ف هذا الموضع بالعدل عذرا من البدل ليومه ‪.‬‬ ‫وفى قول آخر لما مضى من صومه س فعسى فى لزومه أن لا يكون له‬ ‫مخرج من ذلك س وإن وجدها ق بدنه من وراء لباسه ‪ ،‬فاحق ما بها‬ ‫_ ‪. ٩٥‬‬ ‫أن تكون له لا لمن سواه س فالغسسل منها على قولهم لازم ء إلا آنه‬ ‫لا بالجزم بأنها منه ك فيجوز فيه أن يلحق بالحكم ؤ كلا ‏‪ ٠‬فالاحتياط‬ ‫كانه آولى به س إذ قد يحتمل فيها أن يكون له ولغيره فف كونها ح آلا وإتها‬ ‫فى حكمها لآخر نومة نامها ‪ ،‬وإن كانت فى ثوبه ص فهى لآخر نومة نامها‬ ‫فيه ‪ ،‬لما به ف بدل الصلاة آو عليه ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫ء إلا أن يكون‬ ‫منهما‬ ‫شىء‬ ‫‪ ،‬و لا فى‬ ‫عليه فيهما غسلا‬ ‫أن‬ ‫فلا أدر ى‬ ‫قول ثساذ لمن آوجبه فى كل منهما قولا وفعلا ث وإن لم يدره ما هو فاكل‬ ‫عليه ى فأحرى ما به أن لا شىء فبه ع إلا ما يكون من طهارته ‪ ،‬لما لا يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ل لذنجا سكه‬ ‫معه‬ ‫فإن رأى أن يحتاط فيه بالغسل لا أراد به من التنزه ف غير لنفسه‬ ‫مالا يلزمه من النفل ولا تضييع لما هو ألزم وأحق ف حينه أن يبدا به‬ ‫فيقدم فلا بأس ما لم يبلغ الوسوسة فيكون الإعراض عنها إلى ما هو‬ ‫خير منها أجدر لمن قد بلى بها من الناس رغما لمن دعا إليها فدل‬ ‫عليها وبالجملة فى كل موضم جاز لأن يكون من الاحتياط فى تقول آهل‬ ‫الملم فأوجبوا فيه الغسل ‪ ،‬غجاوزه الى ما له أو عليه ف الحكم ‪3‬‬ ‫فقد جاز الأصل فلا أقول على هذا من أمره فى تركه لما قد أمروه به‬ ‫إنه آخطآ المدل فانظروا فيه ث فإن صح فى الحق جاز لأن يكون من‬ ‫الصواب ف الرأى وإلا فالترك به أحق ‪.‬‬ ‫وإن كان رأى ف منامه بالليل ما صار به جنبا ‪ ،‬ثم نام تاركا‬ ‫حال‬ ‫له فى آخر ه » فنسى‬ ‫أن انتبه فعلم على آن يقوم‬ ‫ص يعد‬ ‫لغسله‬ ‫احتلم ‪ ،‬حتى أصبح فاغتسل حين ذكر ‪ ،‬فالبدل لما مضى‬ ‫قيامه آنه قد‬ ‫_ ‪_ ٨٩٦‬‬ ‫من صيامه ث وف تول آخر ليومه س ولا بد منه لنومه وقد مضى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫القول ف مثله ء ما دل على هذا‬ ‫وإن أجنب فى نهاره ث فاغتسل من حينه ڵ فلا شىء عليه ‏‪ ٠‬ونيل‬ ‫أكثر‬ ‫على‬ ‫ّ غاليدل‬ ‫تأخيره‬ ‫لظنه جواز‬ ‫جهل فأخره‬ ‫ليومه ‪ 4‬و إن‬ ‫باليدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫‏‪١‬أجازه ‏‪ ٥‬غيعذر‬ ‫ع‬ ‫لذ مى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫‏‪١‬إلا‬ ‫ك‬ ‫صومه‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فيه‬ ‫ما‬ ‫وإلا فليس له مع وجود الماء آن يدع الغسل ى إلا لما يمنع من‬ ‫جوازه ‪،‬أو من التطهر به لمرض ‪ ،‬أو ما يكون فى الماء بفغسده من مضرة ن‬ ‫لكثرة بروده آو حره ‪ ،‬أو ف مجازه إليه لأداء ما عليه س أو يكون على‬ ‫مخافة من عدو س ولا يقدر آن يدفعه س مخافة على نفسه أن يعترضه‬ ‫ضربا أو قتلا أو على ما له أن يأخذه سرقة أو غصبا \‪ ،‬أو من الحيات‬ ‫‪.‬‬ ‫الضياع‬ ‫على ‪.‬يا له من‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫السباع‬ ‫غبرها من‬ ‫‪ %‬أو‬ ‫و الأفاعى أن تلسعه‬ ‫فيجوز له ف حاله أن يدعه حتى يأمن على نفسه أو ماله ‏‪٠‬‬ ‫ؤ أنه يتوكل على‬ ‫الفقهاء قى هذاا لموع‬ ‫قنال بعض‬ ‫وإن كان قد‬ ‫الله فغيمضى إلى الماء ڵ فإن الله آأرأآف وأرحم ح وأعز وآكرم ‪ ،‬من أن‬ ‫س خيكلفه أن يتحمله‬ ‫عليه‬ ‫ما لا يقوى‬ ‫من دينه‬ ‫يحمله ق مثله هذا‬ ‫وإن كان فى ضرر ‪ ،‬أو آن بأمره آن يسعى الى ئىء فى قربه أو بعده ‪3‬‬ ‫حيث لا يؤمن ف ذلك المسعى على مثله ى ولا يقحر على رده فيما يأتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤‬كلا‬ ‫بذ ر‬ ‫آو‬ ‫غالرخصة ف تركه لمن نزل إليها ث أو أراد فى هذاا موضع آ ن يكون‬ ‫عليها ظاهرة ا لإباحة ف فهى به آولى ؤ من تحمل الخطر س لما يخنى فى‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫على مباتنرنه‬ ‫الضرر ‪ 0‬ما لم يرتفع ‏‪ ١‬مانع } فيقدر‬ ‫ركوبه من وقوع‬ ‫أو ماله ث آو ما دونهما من‬ ‫ڵ لمضرة فى روحه‬ ‫ف غير مخافة على نفسه‬ ‫_‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫يبتيمم‬ ‫ء إلا آنه يثؤمر آن‬ ‫باطن بدنه س ولا ظاهره ث ولا نىء من ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صومه‬ ‫لإحر ‏‪ ١‬ز‬ ‫فإن تركه لجهله بلزومه لا لغيره ث مما به يعذر ف تآخيره ث فالبدل‬ ‫ء وقيل لا شىء عليه ص وكله‬ ‫ليومه ‏‪ ٠‬وف قول آخر لما مضى من صومه‬ ‫ف الرأى كله ‪ ،‬ليس بخارج من عدله ث وعلى كل حال ‪ ،‬فإن بلغ فقدر‬ ‫على أن يغتسل من حينه ع فهو الذى عليه ‏‪٠‬‬ ‫س جاز لأن‬ ‫‪ ،‬فأخره لما به فى نوانيه بعذر‬ ‫الغسل‬ ‫وإن توانى عن‬ ‫يكون ف منزلة من طرقه ليلا فتركه بالعمد حتى آصبح ‪ ،‬آو وآتاه نهارا‬ ‫فتعمد تركه فى الحال ‪ ،‬لا لما أجازه من الأعذار بماله وعليه فى الرأى ‪،‬‬ ‫من حكم صح غيه ى فجاء ى غير موضع من الآثار ء مصرحا به ف البدل‬ ‫أو‬ ‫ما أبيح له من إيراد ماء لحره‬ ‫والكفارة إلا أن يكون ق مقدار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إسخانه لبرده ف أو دق" غسل لا أراده من غسل‬ ‫وإن لم يكن ف توانيه لشىء منهما غلا بأس عليه فى ذلك ث فيجوز‬ ‫على قياده آن يكون فى هذا الوضع كذلك س فإن زاد على مقداره ‪5‬‬ ‫فالبدل ق صيامه ث على رأى لما مضى من أيامه ‪ ،‬إن كان ما زاده لاختياره ‏‪٠‬‬ ‫وف قول آخر ما دل على أنه ليس له آن يأمر بدق غسله ء ولا إسخان‬ ‫ث ألا وإن ف نفسى‬ ‫الشديد‬ ‫على نفسه من البرد‬ ‫ماء لغخسله ‪ ،‬إلا لخوف‬ ‫‪،‬‬ ‫الموضع ‪ ،‬آو ما آشسبهه بدق السل‬ ‫من توانيه على الغسل فى هذا‬ ‫لأنه مما يصح بما دونه من الماء وحده فيجزى ى ولا أعلم اختلافا‬ ‫ق جوا ز الاجتزاء به ث وق هذا ما دل على آن الترك له & مع الضيق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق وقنه ث كأنه آولى ما به من خفوته‬ ‫وإن كان لحياء ث جاز لأن بيكون على ذلك فيما له وعليه ‪ ،‬وبعض‬ ‫ا( م ‏‪ _ ٧‬لباب الآثار ج ‏‪) ٣‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٨‬‬ ‫كأنه رأى فرق ما بينهما ث فأبى ف أمره أن يكون الحياء من عذره ولعل‬ ‫الا آن يتر عليه أن يوارى من سوعته ما لا بد من ستره ث وعلى هذا‬ ‫فيجوز له أن يتخطى إلى ما هو أسنر لعورته ‪ ،‬أو أقل حرا آو بردا ‪5‬‬ ‫يخشى من كون مضرنه ‪ ،‬إلا آن يكون لمجرد ما به من الحياء ص لا لما سواه‬ ‫من الأشياء ص فرجا ف هذا المغتسل الأدنى ‪ ،‬آن يخلو من حاضر به ‪،‬‬ ‫فيمكنه أن يغتسل ف ضده ما لو ترك غسار إلى المغتسل افأفضى ء‬ ‫فيجوز له أن ينتظره لثنىء أن يصدق رجاؤه فى تعجيل ما يؤمله من‬ ‫طهارته ث وإن كان فى تحريه لهما فى المدة على سواء جاز لأن يصح له‬ ‫ما شساءء من المخسلين س لما ف الغالب على ظنه من تساويهما فى المدتين ‪.‬‬ ‫وإن كانا ق تصوره لهما فى نفسه عن تخمين س إذ لا يكاد أن‬ ‫معه‬ ‫ييلغ الى معرفة ما بينهما من زيادة آو نقص فى ذلك س وإن صح‬ ‫على‬ ‫‪ ،‬فانه لا يدر ى فى هذا‬ ‫قى مسافنه‬ ‫ما له من بعد‬ ‫ق ذلك مقدار‬ ‫الحقيقة ث قدر ما له أن ينتظره لخلوته ك لعدم ما لهما من حد ينتمى‬ ‫إليه ث أو يجوز آن يصح وانا لا أدرى به كلا ‏‪ ٠‬فالأمر راجع الى‬ ‫ما يتحراه ‪.‬‬ ‫فيجوز له أن يكون عليه لأنه مبلغ قحرنه فجاز ‪ ،‬لئلا يصح له‬ ‫به وقته أنه‬ ‫به فيه إلا آنه يؤمر مهما كان فى نهاره أو ف ليله “ فضاق‬ ‫لا يتوانى لغير شىء س ولا فى شىء من آوطا ره ‪ ،‬غبفونه عما به فى مكانه ولا فى‬ ‫طريقه حال آمانه ؤ إلا ما قد أبيح له من سؤاله عن الماء إن لم يدر‬ ‫آين هو فى حاله ‪ ،‬آو ف منزله من إغلاق بابه ث ى موضع خوفه على ماله &‬ ‫آو آخذه لا لايامن عليه ث أو يحتاج إليه من ثيابه ‪ ،‬أو من الأوانى ة‬ ‫ف موضع مالا يمكن له فى حينه من جهة لماء التطهر بدونه ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٩ .‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ق مهلكة من أمر دينه‬ ‫وآما لمن أر اد آن يكلمه فلا ز الا آن بكون‬ ‫أجيز له ف حق من رآ‪٥‬‏‬ ‫لا وسع فى تأخيره ث غيسأله أن يعلمه ‪ ،‬إذ قد‬ ‫مننىرفا على هلكة فى حال لعدو أو حرق آو غرق س أو ما يكون من آنواع‬ ‫خوغا‬ ‫قدره‬ ‫ما‬ ‫إليه مبلغ‬ ‫وقته‬ ‫من‬ ‫‪ %‬أن بيا در‬ ‫مال‬ ‫نفىدس أو‬ ‫ف‬ ‫التلف‬ ‫من فواته تاركا فى مثل هذا لا عليه لعسى أن يخلص على يديه هذا‬ ‫فيما له فيه من حق لحياته ف الأولى ع فكيف بالذى هو بنجاته ى الآخرة‬ ‫أنه لا حق من ذلك وأولى ‪.‬‬ ‫فاما فى غير اللازم من دينه مما يمكن تأخيره فيسع تركه فى حينه ‪،‬‬ ‫أو يكون من أمر دنياه ث فليس ف ححينه آن يتوانى لسماعه ‪ ،‬ولا لرد‬ ‫لجوابه وانفا ف ليلة مهما ضاق به وقته ولا نهاره ‪ ،‬إلا أن يكون فى‬ ‫وقوفه لما به من نصب ف حاله ث أجازه له الى حد زواله ‪ ،‬آو انتظاره‬ ‫خلوة الماء من الناس ث فعسى آلا يكون به بأس ولا بالسلام على من‬ ‫مر به س ولا برد على من سلم عليه ع ولا بالحديث لغيره ث بلا وقوف فى‬ ‫ممره الى الماء ‪ ،‬راكبا آو راجلا س خوفا من أن يلحق النقص فى‬ ‫وقوفه ‪ ،‬بما قل آو كثر س إلا على تول من يرخص له فى توانيه ص مقدار‬ ‫ما يدق له من الغسل ‪ ،‬أو يسخن له من الماء ما يكفيه ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن لما يراد منهما من الغسل س فعسى ألا يبلغ به الى‬ ‫وبعض حده يقدر ما يغتسل فلم‬ ‫ذلك ث وعلى هذا من قوله إن صح‬ ‫فى الرآى س ولا أخطأ فى دينه من‬ ‫أرد”ه ‪ ،‬ولكنى لاا أر اه من الصواب‬ ‫قاله آو عمل به ث لأنه موضع رأى غإن خاف من الصبح أن يفجأه قبل‬ ‫آن يبلغ إليه غيغتسل ڵ فالتيمم مجزىعء له ث فى قول من يعلمه ‪ ،‬ومتى‬ ‫وصله ف ليله أو فى نهاره لزمه ث فجاز له فى الجارى أن يقتحمه ‪ ،‬أو‬ ‫أن يأخذ من مائه مغترفا له بإنائه فيطهر به جانبا ‪.‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫وعلى العكس من هذه ف النائم بمكانه ك إذ ليس فيه شىء من‬ ‫نجاسته أن يرتمس ‏(‪ )١‬إذا كان ف مقدار ما به ينجس س فيفسده على‬ ‫نفسه وغيره ي إلا على قول من يقول ف الماء ‪ :‬إنه لا ينجسه آلا ما غلب‬ ‫عليه من النجاسة فغيره ث وإن هو نزح بي ده وعرك بالأخرى آو بما به‬ ‫من شىء يجتزىء ف عركه لبدنه س وإزالة ما به من الأذى صح له‬ ‫لا بد وأن يرجع الى مكانه ث فيجوز‬ ‫فأجزأه س إلا أن يكون ف سبلانه‬ ‫فى هذه لا يكون والتى من قبلها على سواء س إلا آن يكون ى حد ما به‬ ‫ينجس على حاله لقلته ى فيمتنع من أن يصح له آو ينجس على حال‬ ‫لكثرته ص غيقطع بجوازه س وإلا فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫ألا وإنى لا أدرى من بعد آن ينقى من نجاسته إلا آن له فيه‬ ‫أن ينغمس لأداء ما عليه من سائر بدنه يبقى ‪ ،‬إذ لا يجوز آن يختلف فى‬ ‫طهارته ؤ وإن آتاه ف ليله واغنسل ‪ ،‬فهو الذى عليه س وإن كان على‬ ‫مخافة من الفجر آن يدركه قبل تمامه ‪ ،‬فالذى به يؤمر ‪ :‬آن يغسل فرجه‬ ‫‏‪ ٠‬وإن بدآ بالرأس‬ ‫وما حوله من الأذى ‪ ،‬ثم رآسه س لإحراز صومه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبل الفرج فلا بأس‬ ‫وف قول آخر ما دل على أنه لا يجزيه حتى يعم الغسل بدنه كله ء‬ ‫فيصح له به الصلاة ف رآيه ث فإن جهله وأعجزه إلا بغيره أن يصله ء‬ ‫جاز له مع ‏‪ ١‬لتيمم أن يتوانى ى المنما سه ؤ لمن يرجو أن بدله ‪ 0‬وعلى كل‬ ‫حال فإن قدر على الماء وأمكنه أن يغتسل لم يجز له ما سواه ‪ ،‬لغير‬ ‫‪.‬‬ ‫ما آجازه أن يعدل علم بأنه لا مما له آو جهل‬ ‫‪:‬‬ ‫الماء‬ ‫ارتمس ق‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الارتماس‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انغمس‬ ‫والاغتماس ‪ :‬أن يطيل المكث فيه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الماء‬ ‫اللبث ق‬ ‫الا يطيل‬ ‫_‬ ‫‪١٠١١‬‬ ‫وإن لم يقدر على النظر ف الحين ‪ ،‬آو أقعده الفجر ع فلم يستطع‬ ‫الوصول إليه وعحم المعين ‪ ،‬جاز له التيمم ولو الى سنين وبعده فإن‬ ‫قدره فليمسه بشرته متى وجده س ولا شىء عليه إلا آن يكون عن تقصير ‪،‬‬ ‫ء‬ ‫فإنى أخشى أن يلحقه ما فيه س وإلا فأولى ما به من الله آن يعذره‬ ‫غإن تركه فى الموضع لجهله بلزومه فالبدل ليومه ‏‪٠‬‬ ‫وف نول آخر لما مضى من صومه ‪ ،‬وقيل لا شىء عليه ى لما به من‬ ‫الاختلاف ڵ فى أنه يسع جهله أو لا يسع ‪ .‬كذلك القول قف كل موضع‬ ‫يلزمه فيه أن يتيمم له إن جهله فتركه لما آجازه له ‪ 4‬هذا ما قد حضرنى‬ ‫الآن ث فإن تقنم به ف هذا المجال ث فارجع بالنظر إليه مرة بعد آخرى ‪:‬‬ ‫فعسى أن ينفتح لك الباب س فترى ما هو الأصح ع فإنه بك آحرى ‏‪٠‬‬ ‫وإن ترد منى يومئذ أن أزيده ؤ ما بدا لى آن آفيده فى هذا المكان ‪5‬‬ ‫الآراء من الالتباس ء فلا بد لى‬ ‫فاذكره مجردا من لباس ما به لتعارض‬ ‫من‬ ‫س فى الذى آجده‬ ‫‏‪ ٠‬والله اساله أن ينصرنى بالحق‬ ‫من آن أكرره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قول الفقهاء آو أخرجه من تلقاء نفسى رآيا‬ ‫فأتوله ى هذا الموطن عن نظرى س مع ما بى من ضعف بصرى ‪،‬‬ ‫فى حاله ولا من وراء ضرره ‪%‬‬ ‫ننه متى أمكنه الا ء فقدره س ولم يخف‬ ‫لزمه فرض الاغتسال س ولم يجز له ف نهاره ولا‪ :‬ف ليله أن يؤخره س مهما‬ ‫كان ث على مخافة من الصبح أنه يدركه ث فيحضره قبل أن يتم له‬ ‫ما لا يجزيه لإحراز صومه حتى يطهر س إلا لما قد آبيح له فى دين أو‬ ‫رأى من الأعمال ث أو ما يكون له من حق أو لغيره ث لزمه ف الحال آن‬ ‫ييدآ به قيقدمه أو ما به ى ولا بد من حاج إليه فى أمر غسله أو من بعده‬ ‫لأداء ما عليه ث فإنه لا يمنع من آن يسعى فى طلبه لأخذه وحمله لكنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من آربه ولا من إحرازه لا لا لا بأمن عليه من ماله أو مال غيره‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٢٣‬‬ ‫فلزمه آن يقوم به ف حاله ذر ما يكون من الأنفس التى يحق عليه‬ ‫أن يرعاها حفظا غيؤدى إليها لعله مهما يكون لاا بالجوارح فعلا س أو‬ ‫ما دونه من القول باللسان حفظا وعلى هذا من لزومه فكيف يجوز‬ ‫فيصح أن يؤثر ف صومه نقضا ف عموم آو خصوص لن فعله لأداء‬ ‫ما عليه من حق لن له ولما يجر بعد حضوره آن يمطل بتأخيره انى لا أعرفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجمع‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لصو ‏‪ ١‬ب‬ ‫من‬ ‫كلا ‏‪ ٠‬إنما النقض ف وقوفه مودع قليله وكثيره على أصح ما غبه ء‬ ‫مهما كان لغير ما آوجبه آو آجازه ص لا ق غيرهما له آو عليه ‪ ،‬فيجوز من‬ ‫تسليمه على من جاز به حال مروره ث آو ما يجب من رده على من سلم‬ ‫عليه ى قربه آو بعده ‪ ،‬أو ما يكون فى غير اللازم من تعليمه فى حال‬ ‫فى تكليمه س لا على وجه‬ ‫مسيره ‪ ،‬آو كان من شىء مباح آو محظور‬ ‫س ولا الترك لا اعتمده » فإنه لا بيلغم به الى فساد‬ ‫الإهمال لما قصده‬ ‫فن صومه إلا آن يكون من النواقض ف أصله س أو بكون فى وقوفه‬ ‫قائما أو قاعدا من أجله س لا لما يوجبه أو يجيزه أبدا ‪.‬‬ ‫وكان قد قال بعض ف السلام أنه يرده على من سلم عليه ‪،‬‬ ‫ولا بييتديه آحدا ‪ ،‬فجاز ف المنم أن لو صح فثبت أن يتجاوزه الى‬ ‫ما عداه من الكلام س فيدخله فيما له فى الفرض أو النفل ث من قضية فى‬ ‫الأحكام ففى قول آبى الحو ارى ص رحمه الله ص ما دل بالمعنى‪ .‬فى عمومه ‪5‬‬ ‫ما كان ى مر‪%‬ه إلى مغتسله من كلامه ة‬ ‫على آنه لا يضره ف صومه‬ ‫وما أشبهه من فعله فلن يجوز ث فيصح إلا أن يكون كمثله ى موضع‬ ‫تحريمه وحله «¡‬ ‫وبالجملة ى جميع ما يمكن له غيه من اللوازم أن يؤديه لمن له علبه ‪.‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫بلا وتوف فى أدائه إليه ‪ ،‬فليس له فى قوله آو فعله إلا ما فى المباح من‬ ‫نفله “ ف موضم علمه بتحريمه أو جهله ث وجميع ما جاز آو لزم من‬ ‫يتيمم‬ ‫يد له من أن‬ ‫عليه ك فلا‬ ‫ز اد‬ ‫لا ما‬ ‫أدائه‬ ‫له مقدار‬ ‫نو ‏‪ ١‬نيه لمن‬ ‫لإحراز صومه غرضا أو نفلا ‪ ،‬فإن تركه بالعم د جاهلا بلزومه ‪.‬‬ ‫فالاختلاف على ما به من رآى ف تمامه ث وإن كان فى تعمده عالما بوجوبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فتركه ظالما ص فلا صوم له فى الماضى من صيامه‬ ‫وعلى قول آخر ف يومه س لا ما فوقه من أيامه ‏‪ ٠‬وإن زاد فى وقوفه‬ ‫‏‪ ٠‬فكيف‬ ‫ما له أو عليه فى موضع لزومه س فكذلك لحرامه‬ ‫على قدر‬ ‫بالذى فى إباحته على ما يتوله من كلامه ليس له أن بتوانى قيه بالعمل‬ ‫طرفة عين ‪ ،‬ولا أن يتمادى بسماعه لمحة ناظر ف حين ‪ ،‬لا لما آوجبه‬ ‫أو أجازه أنه ى بعده لا ظهر من أن يجوز ف شىء من أنواعه ت لخروجه‬ ‫‪ ،‬حنى ق سلامه على من يلقاه س آو لمن يبدآه فى رده ث أو‬ ‫عن حده‬ ‫ما كان من توانيه لغير شىء ف قصده ڵ إلى غيره من أقواله ع أو ما يكون‬ ‫لنىء من أعماله ث التى لا بد وأن تقتخذى فق كونها تأخيرا ما هو الأحق فى‬ ‫هذا الموطن من الحق ث آن يقدم على لمن قد آبيح آو لزم ‪.‬‬ ‫دليله ‪6‬‬ ‫له لعدم‬ ‫من ليله ح و إلا غلا مجاز‬ ‫قى سعة‬ ‫بكون‬ ‫الا أن‬ ‫إذ قد يمكن له ف حاله أن يؤدى به لمن له فى عبوره بسبيله إلى الماء ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اغضىساله‬ ‫أد اء ما عليه من لازم‬ ‫من الأمور التى‬ ‫دع ما سواه من محجور القول آو العمل لثبىعء‬ ‫واقفا س لا لما به‬ ‫لا بلغ بها الى النقض ف الصوم ے لأنه لا بد لمن أتاه‬ ‫واتفا ‪ ،‬لا لما به‬ ‫لا يبلغ بها املى النقض ف الصوم ے لأنه لا بد لمن أتاه‬ ‫‪.‬‬ ‫من رآى ف قضائه ى فيقال فيه ما أحقه بالبدل ليومه‬ ‫‏‪ ١٠٤‬۔‬ ‫ظلمه حقه ‪ ،‬فأنى‬ ‫\ لأنه قد‬ ‫وعلى قول آخر لما مضى من صومه‬ ‫به من توانيه ص ما ليس له سوى علمه أو جهله س آلا ترى آن آهل ا لعلم‬ ‫لم يجيزوا له أن يطهر ثوبه من النجاسة قبل غسله ‪ ،‬لأنه مما يمكن ء‬ ‫فيجوز تأخير فعله ؟ وآجازوا له فى آخر‪ .‬ليله مع التيمم لإحراز صومه ‪5‬‬ ‫خوفا من الصبح أن يفجأه ث أن يقدم من أكله وشربه ث قدر ما منهما‬ ‫يدفم عن نفسه الضرر ع ولا شىء فيه وإن طلع الفجر عليه ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫فى حق‬ ‫الله س ما أفادنا‬ ‫ؤ رحمه‬ ‫أبى سعيد‬ ‫ا لشيخ‬ ‫وق قول‬ ‫لا يقدر على الصوم إلا بالأكل ى آو يكون على خوف من أن بيلغ به إلى‬ ‫مضرة آو ما دونها من نصبيه ان له أن يقدمه مع التيمم لإحراز صومه‬ ‫على الغسل ‏‪٠‬‬ ‫بله ما أر اد على مبلغ قدرته ص وليس عليه ولا له فى حق نفسه س إلا آن‬ ‫‪5‬‬ ‫بالعمد‬ ‫هذا‬ ‫‪ 0‬غض لا أن يدخل عليها ى نحو‬ ‫يدفع عنها ما يضره‬ ‫فيحمتلها ما لا يقدر ‏‪٠‬‬ ‫منزلته من شرابه حال‬ ‫فق‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫&‬ ‫جوابه‬ ‫ق‬ ‫ترك‬ ‫قد‬ ‫الا أنه‬ ‫الضرورة إليه ع وعسى آن يكون لتركه ممن سأله ث ولا بأس ث ففى جواز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأكل ما دل على ماله ثم من حكم ق العدل‬ ‫آلا وإن له من القول ‪ ،‬فيمن حضره الغائط أو البول ‪ ،‬أن ليس له من‬ ‫اجلهما آن يؤخره ‪ ،‬إلا آن يكثر"ياه فلا يقوى على إمساكهما ‪ ،‬ولا بأمن‬ ‫على نفسه من ضررهما ‪ ،‬فيجوز له أن ييدآ بهما ث أو ما نزل به منهما ‪،‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫إلا آنه لا يتوانى فى استبرائه ث بعد زوال ما لا يقدر أن يمسكه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صومه‬ ‫أن بفسد‬ ‫علمه‬ ‫لخوفه‬ ‫‪6‬‬ ‫آن يضره‬ ‫يخا فه‬ ‫آو‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫لأنه مما يمكن له من بعد الغسل أن يرجع إليه ‪ ،‬إلا آن يكون‬ ‫ى فعله عن قصد الى ما أراده من مصالح غسله ‪ ،‬فيجوز فيه على قول‬ ‫من أن يعذره ‪ ،‬أن فيصح له ولا شىء عليه ‏‪ ٠‬إلا آن يطول به وقت }‬ ‫أو يزيد على مقدار ما يجزيه ‏‪٠‬‬ ‫وليس ف هذا من قول أهل العلم والفضل ‪ ،‬ما آخاد بالمعنى ‪:‬‬ ‫ء لازم‬ ‫الفصل‬ ‫فى هذا‬ ‫بالتوانى أجمعه‬ ‫ق كون النقض على آنه مودع‬ ‫بالعمد لا ى محله الذى له ث وما جاز‬ ‫له بدوره معه ث بلى إن وصفه‬ ‫عليه الرأى س لم يجز له أن يدين به فى علمه ولا فى جهله ‪ ،‬وهذا ما لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن يختلف ق عدله‬ ‫نعم ‏‪ ٠‬فإن صح ما كان لى ف هذا الموضع من نظر قط ‪،‬‬ ‫أثر ‪ 0‬وإلا فتركه آولى س لا أنه‬ ‫ى من صحيح‬ ‫فوافق ما قبله أو بعده‬ ‫من الواجب على من بلغ إليه آنه لا يعجل ‪ ،‬فيقطع بخطا لما به من مباحه‬ ‫من مخالفة لما نهى عنه ‪ ،‬إذ قد دل فى إيراده على من رآ‪٥‬‏ فقاله بأنه قد‬ ‫‪.‬‬ ‫وافق رآى من رجع عنه وآنه آجازه ‪ ،‬وللنظر فى الرأى لأهله متسغ‬ ‫ى فلا يجوز آن يمنع آو يرد لغير ما به‬ ‫وهذا موضع رأى لمن قدره‬ ‫أو‬ ‫تقدم‬ ‫خظهر‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أعرفه مما يسع فاقبل الحق‬ ‫يدفع انى لذ‬ ‫تأخر ودع مالا جواز له أجمع ؤ فإنه لك آحجى ء ولك أنفع قى هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫وغيره‬ ‫لا يجزيه‬ ‫قد علمه آو بما‬ ‫اغتسل بما ء نجس‬ ‫وإن كان ق تطهره قد‬ ‫فإن أعاده بالطهور المجزىء له قبل الصبح فهو الذى عليه ث وإلا فليس‬ ‫ما‬ ‫إلا‬ ‫ك‬ ‫الكفارة‬ ‫‪1‬‬ ‫ولا‬ ‫واليدل‬ ‫النقض‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫أصبح‬ ‫إن‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫الجنب‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫ما أجازه‬ ‫النوانى ‪ .‬لغير‬ ‫فله حكم‬ ‫كان آخر ليله أو نهاره‬ ‫وإن‬ ‫بما غيه ‪ ،‬وإن كان لا يعلمه حتى صح معه ‪ ،‬فلا بأس إذ اغتسل حين‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يومه‬ ‫يبدل‬ ‫ألزمه أن‬ ‫وبعض‬ ‫ئ‬ ‫علم‬ ‫إليه ‪6‬‬ ‫الله‬ ‫ساته‬ ‫} فرزق‬ ‫لصومه‬ ‫ناسيا‬ ‫نهاره‬ ‫ق‬ ‫شرب‬ ‫آكل أو‬ ‫وإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأحله له ‪ ،‬فلا شىء علبه ى لأن الذى آنساه هو الذى آطعمه وسقاه‬ ‫وقيل بالبدل ليومه » إلا أن ما قبله أصح ء لما ف الحديث عن‬ ‫قى شهر‬ ‫لمن آتاه فأخبر ه أنه ند فعلهما‬ ‫الله علبه وسلم‬ ‫النبى صلى‬ ‫رمضان وهو ناس ڵ غقال له ‪ « :‬إن الله أطعمك وسقاك » فإن فيه على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يا لمعنى على عذره‬ ‫آمر ه ما دل‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫وإن ذكر ما هو به من الصوم من بعد أن جعله فى فمه ‪ ،‬فسبقنه‬ ‫قبل أن يقدر رده س جاز لأن يكون بمنزلة الناسى ف بدل ذلك اليوم ء‬ ‫وإن كان على لفظه يقدر فتركه حتى ولج حلقه ع لغير ما به يعذر ء‬ ‫س لوجود ظهور بعده عن اسمه س فالب دل‬ ‫قف حكمه‬ ‫خرج عن الناسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لاز م له فى يومه‬ ‫وعلى رأى آخر فعسى أن يجوز آن بكون فى الماضى من صومه ‏‪٠‬‬ ‫لظنه‬ ‫أفطر‬ ‫قد‬ ‫كا ن‬ ‫ك وإن‬ ‫لأحد طرفيه‬ ‫أكله وشربه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لمخطىعء‬ ‫وآما‬ ‫ى فالي دل‬ ‫النظر إليه‬ ‫من‬ ‫عليه لشىء يمنعه‬ ‫دخل‬ ‫الليل أنه قد‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م مذصى‬ ‫ا‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬ييدل يوما مكانه وكفى ‏‪ ٠‬ولو قيل بتمامه ى موضع‬ ‫ق‬ ‫الصواب‬ ‫من‬ ‫< لم أبعده‬ ‫الناسى لصبامه‬ ‫معنى‬ ‫لأنه ق‬ ‫<‬ ‫عذره‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫وآنه أصح‬ ‫على حدة‬ ‫فالحجة ف الثانى ‪ :‬آن كل بوم فرضه‬ ‫ما به عند من آبصر س والثالث ‪ :‬لا يمنع لما به من دليل لا يدفع & و إن‬ ‫تسحر على آنه ف بقية من ليله ث غإذا هو با لصبح قد طلع علبه‬ ‫\ لأنه ى حكم الليل ‪،‬‬ ‫فآسفر ث جاز على رأى لأن يصح له صومه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫بومه لا ما ز اد‬ ‫معد ل‬ ‫آلز مه أن‬ ‫‏‪ ٠‬وبعض‬ ‫خرج‬ ‫حنى بعلم آنه تمد‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬إلا أن يكون مخاطرا لصومه ‪ ،‬فيجوز عليه آن‬ ‫الأطعمة فى أكله ‪ ،‬والماء قى شرمه ء‬ ‫يكون بدل ما مضى ء وليس ما عدا‬ ‫على من تعمد آو نسى آو خطا ف نهار الصوم ‪ ،‬إلا مما لهما فى‬ ‫النقض والبدل والكفارة ء من حكم ف دين أو رأى ث سواء كان من‬ ‫الحلال أو الحرام ث ق دين الإسلام ى فلا فغرق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫آلا وإنه ربما وقم ف فيه شىء من أنواع ما لا يؤكل ث من حجر‬ ‫الى‬ ‫‏‪ ١‬لغلية‬ ‫على‬ ‫فجاز‬ ‫ك‬ ‫يشرب‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫ك‬ ‫حيو ان‬ ‫أو‬ ‫نيات‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫معدن‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ث فلا نقض‬ ‫حلقه‬ ‫وإن كان هو الذى وضع به ما يكون من نحو هذا بعمده ‪ ،‬فجاز‬ ‫يختلف‬ ‫|[ آن‬ ‫صومه‬ ‫ق‬ ‫فعسى يجوز‬ ‫‏‪٧4‬‬ ‫على رده‬ ‫‪ %‬ولم يقد ر‬ ‫إلى حلقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بومه‬ ‫نقض‬ ‫ق‬ ‫وإن أكره على أن يجعل فى فمه سيئا من جنس ما حرم أو حل‬ ‫أو أنه وضع به قهرا آو ف نومه فدخل حلقه ونزل ف جوفه س فلا شىء‬ ‫‏‪ ٠‬ومختلف فى لزوم الكفارة على من به قد غعله لغير‬ ‫عليه فه صومه‬ ‫ما آجازه له ‏‪ ٠‬وين تلمتظ الشىء ولم يثر د رده فلا نقض عليه ‏‪٠‬‬ ‫ما بكون‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫والشراب‬ ‫الطعام‬ ‫له ق‬ ‫آجيز‬ ‫‪ 6‬لأنه خد‬ ‫نعمده‬ ‫وإن‬ ‫من الإدام آن يذوقه بلسانه مهما احتاج إليه لمعرفة ما هو به من كيف‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه إن بذقه فأخرجه من غيه‬ ‫س ولا شىء‬ ‫ق ذوقه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫ولا نعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫فكذلك‬ ‫الأطفال‬ ‫ليطعمه أحد ‏‪ ١‬من‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫شىء‬ ‫للاكه لغير‬ ‫وإن‬ ‫أن أحدا منم من جوازه ‪ ،‬ولا نقول إن أخرجه من فيه ولم يصل الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫حلقه شىء من ذلك س إلا آنه لا نقض‬ ‫وإن كان قد نزل إليه شىء مرة ذلك لا عن رأيه جاز ف لزومه‬ ‫‪ ،‬أو ما دونه من جوازه نفلا ‪ ،‬الأن يكون ف معنى المتوضىء على‬ ‫فرضا‬ ‫ما أراه كأنه لا يخرج من تسبهه‬ ‫من قول فى رآى ڵ لكنه إن صح‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫أصلا‬ ‫ويالجملة فكل شىء من ممكن الأمور إن أدخلوه فاه ‪ ،‬آو آدخل‬ ‫عليه من مباح أو محجور ‪ ،‬فأخرجه بدون ما ينحل منه ف ريقه ‪ ،‬فلم‬ ‫يجاوزه إلى الحلق ث حتى جاز ف مباحه آن لا يبلغ به إلى النقض على‬ ‫حال ‪ ،‬وعلى الأصح ف محرمه عند من له معرفة بالحق ‪ ،‬لما به فى خوفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من نهى‬ ‫وعلى هذا الرأى ف ثبوته ع فعسى ‪ ،‬آو لعل إن صح ‪ ،‬فجاز أن‬ ‫_[‪ .‬وغيره من المحرمات ث على آنه لا يبلغ لمن‬ ‫يكون به ما دل فى المنثنثن‬ ‫وضعه فى منخريه آو بغمه آو مضغه على ما به من اللوم ع من النقض فى‬ ‫الصوم ع حتى يغلب على ريقه ى فيلج حلقه س آو يتجرعه قبل أن‬ ‫يبيزقه ث آن يكون من جهة الإثم على قول من يفيسده منه من آهل لعلم‬ ‫وإلا فلا آدريه بالجزم ع آنه مما ينقض لمجرد وصوله الى الغم ث وما آثسبهه‬ ‫من شىء محرم ق أصله ى فلن يصح فيه إلا أن يكون كمثله ع وهذا‬ ‫ما لا يجوز آن يختلف ف عحله ‪ ،‬فضلا أن يمنع آو يرده فيدفع إلا بدليل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من إجماع آو سنة آو تنزيل‬ ‫ہ۔۔۔۔۔‪....‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫ہ۔‬ ‫_۔۔۔۔‬ ‫_۔۔‪.‬۔‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪-‬۔۔‬ ‫( يضم الدال المحدودة والتاء‬ ‫‏(‪ )١‬التتن ‪ :‬التبغ & تركية معربة دوتن‬ ‫وسكون النون ) ومعناها الدخان ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠١٩١‬‬ ‫ألا وإن ف الرأى ما دل عليه ث أو لا ترى أنه قد رخص له فى‬ ‫نفخ النار ء وسفى التراب والسماد ى وكيل الحب والدقيق ؟ وإن دخل‬ ‫فاه نىء من الغبار آو الدخان ‪ ،‬آو الرماد مالو بزقه لخرج منغيرا ‪،‬‬ ‫فلا ييلغ به إلى الفساد ؟‬ ‫إلا أن بعضا كان من حبه لن أراده من العباد ع أن يلوى على‬ ‫د اع إلى‬ ‫حزم‬ ‫من‬ ‫مه‬ ‫آ‬ ‫ما أحبه ‪ 4‬فاختناره‬ ‫‏‪ ٠‬وما أحسن‬ ‫ومنخريه‬ ‫فمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السداد‬ ‫فيمن يقدر‬ ‫<‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫أبى‬ ‫الشيخ‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫الأثر‬ ‫وف‬ ‫ى وإن كان يحب‬ ‫على أن يخرجه ڵ أن ليس له آن يدخله إلا لما به يعذر‬ ‫ح‬ ‫أمكنه‬ ‫ما‬ ‫علاجه‬ ‫ق‬ ‫يسعى‬ ‫أن‬ ‫‪6‬‬ ‫حلقه‬ ‫إلى‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫يما‬ ‫صار‬ ‫لمن‬ ‫ولعله آراد من التنحنح لإخراجه س فاعجب بالذى من رأيه أحببه له ‪.‬‬ ‫وف قوله ‪ :‬إن بلعه من قبل آن يبزقه ى ما دل على آنه لم يين لى‬ ‫ف خاطر من زمانه ث وإن وجد طعمه ف حلقه ما بدله على صحة بطلانه‪،:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يضره‬ ‫ما معه‬ ‫يكون‬ ‫فا حتمل آن‬ ‫يكون قد آخبر نفسه آنه ف حاله ح ما ظهر له فيه من رأيه شىء يعتمده }‬ ‫فبدله عليه لا‪ .‬من قول غيره ث فيصرح به أو يومىء إليه ‏‪٠‬‬ ‫إلا آنه قال ف موضع آخر ‪ :‬فيما يدخل فيه من جميع الأشياء من‬ ‫ڵ آنه‬ ‫الأصل‬ ‫فق‬ ‫من صنعه‬ ‫كان‬ ‫يبحلقه & لا شىء‬ ‫‏‪ ٠‬فيلج‬ ‫وغيره‬ ‫ذياب‬ ‫لا شىء عليه ف هذا من بدل ولا غيره ‏‪٠‬‬ ‫وإن وقع بفيه شىء من الأنواع بغير اختياره مما لا يؤكل ث من‬ ‫‏‪ ١١٠‬س‬ ‫أو رمل آو مدر {‬ ‫آو جص‬ ‫أو نبات آو حيوان‬ ‫أو معدن‬ ‫تر اب أو حجر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‪ ،‬فلا نقض‬ ‫الغلبة الى جوفه‬ ‫على‬ ‫فجاوز‬ ‫أن يختلف‬ ‫يجوز‬ ‫} فعسى‬ ‫عمدا‬ ‫يه ‏‪ ١‬لنىء‬ ‫وضع‬ ‫هو الذ ى‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫‪ ،‬إن تركه غلبه ي غجاز إلى حلقه ‪ ،‬لأنه هو الذى فعله‬ ‫ف نقض صومه‬ ‫ڵ لا لما أوجبه به عليه وآجازه له ‏‪٠‬‬ ‫قصدا‬ ‫وف قول الشيخ موسى بن على ث رحمه الله ث أنه لا¡ نىء عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى فمه ء فجازت على المغلية الى حلقه‬ ‫ء إذا طرحها‬ ‫فى الحصاة‬ ‫وبعض استحب له فى يومه آن ببدله ع وليس فيما عداها من نوع‬ ‫فى هذا الجنس ‪ ،‬وإن خصها بالذكر إلا ما لها فى هذا الموضع من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صح فيه فجاز عليه‬ ‫وجه ف رآى‬ ‫ابتلع بعمده درهما آو دانقا ؤ أو ذبابا ‪ ،‬آنه لا ييرئه من الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫جمبع‬ ‫ق‬ ‫آنها عليه لاز مة‬ ‫‪6‬‬ ‫الله‬ ‫‘ رحمه‬ ‫أبى سعرد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫تعمد‬ ‫ء لأنه قد‬ ‫| لمنروب‬ ‫من غير ()‬ ‫شريه‬ ‫‪ 4‬آو‬ ‫غير ‏‪ ١‬لماكول‬ ‫من‬ ‫آكله‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأفطره‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫ما‬ ‫صومه‬ ‫ق‬ ‫بآتى‬ ‫لأن‬ ‫‪ ،‬لأنه داخل‬ ‫الحق ما آظهره‬ ‫‪ :‬إنه لهو الوجه‬ ‫وآنا أقول فى هذا‬ ‫إلا أنه قال على‬ ‫كل منهما فى اسم نازل الى ما له من رآى فى حكمه‬ ‫د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكفارة‬ ‫دون‬ ‫ياليدل‬ ‫هذا‬ ‫قيل ق‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫وأرجو‬ ‫‪:‬‬ ‫اخره‬ ‫وعلى قول ثالث فيجوز فى التوبة ث لأن تجزيه عنهما ث وإن أهمله‬ ‫() زيادة يقتضيها السياق ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫ذكره فى موضع آخر ما أبصره بطريق الهدى فى دين قطعا آصلا‬ ‫ثم نفد‬ ‫وفرعا ث دلت على ذلك آثاره التى نصبها ‪ ،‬إعلاما على منارة الأوان ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫وأمثاله‬ ‫النشثنثن‬ ‫ق‬ ‫دل‬ ‫تنولهم م ها‬ ‫ف‬ ‫آو ليس‬ ‫فيه‪-‬‬ ‫سك‬ ‫ما لا‬ ‫هذا‬ ‫ن حلته ان لا يصح له ة‬ ‫قه فجاز‬ ‫رلبيعلى‬ ‫أو ما يكون منهما إن غ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العمد لإدخاله‬ ‫تعرض‬ ‫لأنه‬ ‫ء‬ ‫الكفارة‬ ‫ولا من‬ ‫بدله من‬ ‫من‬ ‫فلا يعذر‬ ‫إلى جوفه وعلى قياده س فإن قدر‬ ‫وعلى قول آخر فحتى يصل‬ ‫ء‬ ‫على إخراجه من الحلق فبزقه ث فعسى آن يصح له ح فيسلم من غساده‬ ‫وما كان له من أثر ق صفرة أو سواد أو حمرة فى لثته أو ى آأضراسه‬ ‫جاز لأن يشبه معنى ما يكون منهما بهما شىء من ذلك لسواكه ث فيجوز‬ ‫فى سرطه لريقه من بعد آن يغسله مع‬ ‫أن يلحقه ما به من رخصة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بقاء زوكه‬ ‫أو ليس من شرطه أن يذهب ما له من أصبغ فيهما ث وإن لصق‬ ‫عليه‬ ‫فلا بأس‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فيما‬ ‫ولج‬ ‫ئ أو‬ ‫بأسنانه‬ ‫آو‬ ‫طعامه‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫بلثته‬ ‫ولا يجد له طعما فلا شىء‬ ‫انحل به مالا بغيره‬ ‫تجرعه لريقه < و! ن‬ ‫ق‬ ‫عليه فيه ‏‪٠‬‬ ‫فإن خرج إلى غمه قائما فى ذاته لم يجز له لغير ما به يعذر‬ ‫سرطه ‪ ،‬وعلى كل حال فإن فعله ذاكرا لصبامه ث آو لا جاز أن‬ ‫أن يتعمد‬ ‫يكون على ما له من قضية مسلمة إلى أهلها فموضع ذكره لما به‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫أ و نسيا نه‬ ‫فاه }‬ ‫وما سال من مخاطه \ آو من دموعه \ آو من عرقه ؤ فدخل‬ ‫لم يجز له آن يعرقه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١١٢‬س‬ ‫فإن فعله فهو بمعنى من أكله ث وإن بزقه فهو الذى يؤمر به ء‬ ‫لازما ث ولا تىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫وما هبط من الرأس نازلا إلى الحلق فتعمد سرطه فلا بأس به ‪5‬‬ ‫ف تول آهل الحق ‪ ،‬وإن آتى ف نزوله إلى فيه ‪ ،‬فبلغ إليه حتى ظهر‬ ‫على مقدرة من لفظه ‪ ،‬أو سال‬ ‫على لسانه ص يما لا شك فيه “ فصار‬ ‫من أنفه فدخل فاه ‪ ،‬فأبى ف علمه أو جهله إلا آن يبلع منه ما قل آو كثر ‪%‬‬ ‫لزمه حكم العمد ى لوجود تفريطه ‏‪٠‬‬ ‫فى‬ ‫فجال‬ ‫الى فمه‬ ‫تآدى‬ ‫س ما قد‬ ‫يكون ق حكمه‬ ‫وعلى هذا‬ ‫أجازه‬ ‫س وبعض‬ ‫‪ ،‬وبعض كرهه فلم يقل فيه نقض‬ ‫حلقه من سعوطه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫( ‪:‬قيه‬ ‫فر خص‬ ‫ومنهم من يقول ببدله يومه على حال ‪ ،‬وقيل لا بدل عليه حتى يدخل‬ ‫لته ‪.‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬لا نقض فيه وإن دخل حلقه ‪ ،‬إذ ليس عليه فى‬ ‫رأى ولا إجماع آن يعالج ما به ق الصحر من نخاع ‪ ،‬إلا آن الذى‬ ‫آوجبه ع فاختاره له آن يتركه إلا من ضرورة إليه س لما به من تعارض‬ ‫عن النبى ‪5‬‬ ‫الحديث‬ ‫الرآى ف جوازه س يل لما فى الاتفاق على صحة‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬آنه آمر بالمبالغة ف الوضوء فى الاستنشاق &‬ ‫الموضع ‪.‬‬ ‫إلا قف هذا‬ ‫وعسى فى تقطره الماء آو الدهن أو نحوهما من الدواء ق آذنه ث أن‬ ‫_‬ ‫‪١١٧٣‬‬ ‫يكون من الإجازة أدنى ‪ ،‬الأن الأذنين أبعد من الحلق مجرى س واضيق‬ ‫مجازا الى الغم من المنخرين ‪ ،‬إلا أنى لا أجده متى تولج بها يتعرى‬ ‫باستفاطه من وجه ف رأى لقول من لم يجزه له ع وآلزمه فيه النقض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إن فعله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيد له‬ ‫أن‬ ‫بومه‬ ‫ف‬ ‫عليه‬ ‫ر ا ى‬ ‫من‬ ‫وتقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقول من كرهه ولم بقل فيه يما زاد على ذلك‬ ‫وقول من أجازه لمن به علة فاحتاج إليه ‏‪٠‬‬ ‫وقول من رأى جوازه من آنه ربما ظهر على لسانه شىء من ذلك ‪5‬‬ ‫لصومه‬ ‫يالعمد ذ اكر ‏‪١‬‬ ‫سرطه‬ ‫خان‬ ‫‪6‬‬ ‫ببزقه‬ ‫أن‬ ‫فلزمه‬ ‫‪6‬‬ ‫يطرحه‬ ‫أن‬ ‫غدر‬ ‫مضى ما دل على ما له فى‬ ‫أو ناسيا له آو عليه ى فنزل الى حلقه “ فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬فانظر فيه‬ ‫وكفى‬ ‫رآى‬ ‫آو‬ ‫دين‬ ‫ق‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫“‬ ‫كل وجه‬ ‫وإن دمى فوه من غير أن يدميه فبزقه ‪ ،‬فلا بأس إلا آن يلج على‬ ‫الغلبة ى حلقه ص فيجوز أن يختلف ف بدل يومه لا ما زاد عليه ‏‪٠‬‬ ‫ف ولكنى‬ ‫النقض‬ ‫كأنه يلزمه ف يومه‬ ‫و إن أدما ه لعم ده فالبعض‬ ‫س ولا أخطآ فى دينه من قتاله رآما ؤ الا آن مدخل حلقه ‪5‬‬ ‫لا أيصره وجها‬ ‫‪،‬‬ ‫فبلحقه الاختلاف ق نقض بومه س آو ما مضى له ق غرضه من صومه‬ ‫أو ما دونه من لازمه أو نفله ‏‪٠‬‬ ‫كان لنىء آضره ‪ 7‬فلا آدرى ما بمنعه س ولا أن عليه أن مبدله‬ ‫إلا آن يتجرعه ث غيكون ف كل وجه على ما له من حكم فى دين أو رأى ‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫إلى لسا نه‬ ‫يصار‬ ‫قبل أن‬ ‫‏‪ ٥‬من‬ ‫‪ 6‬فرد‬ ‫ر ‏‪ ٥‬صا عد ‏‪١‬‬ ‫صد‬ ‫من‬ ‫طلع‬ ‫وما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫كعمد‪٥‬‏‬ ‫به و إن‬ ‫ييزقه فلا باس‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫فقيعذر‬ ‫‏‪) ٣‬‬ ‫الآثار ج‬ ‫_ لباب‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫) م‬ ‫‏‪ ١١٤‬س‬ ‫إلى حلقه ‪ %‬ثم رجع من قبل آن يبا‬ ‫قى صعوده‬ ‫وإن غابه القىء فانتنمى‬ ‫إلى فيه ‪ 4‬فيكون فى قذفه على قدرة من حذفه س يمنع من تجرعه ‪ ،‬فلا نىء‬ ‫‪5‬‬ ‫إليه ‘ الا آن بظهر على لسانه فيمكنه أن يخرجه‬ ‫ق عوده‬ ‫غعه ‪ %‬إذ لا ضرر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لما مضى‬ ‫ى فاليدل‬ ‫لصومه‬ ‫فيولجه ء ذاكرا‬ ‫فتنعمد‪٥‬‏ آن يرده‬ ‫ء و‬ ‫ليومه‬ ‫وف قول آخر‬ ‫قيل ياليدل والكفارة معه س وإن رجع إلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫ؤ فلا شىء‬ ‫أن يمنعه‬ ‫ر‬ ‫ية‬ ‫حلقه فلم‬ ‫أظهر‬ ‫كنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكتر‬ ‫الأول‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ‫مكانه‬ ‫يوما‬ ‫يبدل‬ ‫‪:‬‬ ‫ر ابع‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫ما به من رأى جاز عليه ع وف الحديث عن النبى ع صلى الله عليه وسلم ء‬ ‫أن عليه القضاء ‏‪٠‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬لا شىء عليه س وبعض آلزمه ف يومه أن يبدله ‪:‬‬ ‫إلا أن يكون من ضرورة موجبة لجوازه س فإنه لا شىء فيه س ما لم يرجع‬ ‫على الغلبة شىء من ذلك س غيجوز أن يختلف فى بدل يومه ع لما به من رأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى لزومه‬ ‫‪ ،‬حتى صفا‬ ‫فبزقه‬ ‫هذا‬ ‫بلغ فاه نىء من نحو‬ ‫وعلى كل حال فاذا‬ ‫نى ء‬ ‫ذ وقه‬ ‫ق‬ ‫بقى له‬ ‫وإن‬ ‫‪6‬‬ ‫بعرقه‬ ‫آن‬ ‫ر بقه‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫جا ز‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬لنجا سة‬ ‫عبن‬ ‫من‬ ‫من الطعم غلا بأس به ‪ ،‬ف تقول أهل العلم ‏‪٠‬‬ ‫فإن وجد ما به لطهره لازما فى حاله آو جائزا غسبقه إلى حلقه ء‬ ‫فالقول ى قضاء يومه يختلف ‪ :‬لرأى من أوجبه فألزمه أن يبحله ؛‬ ‫ورآى من عذره فأتمه له ‪ ،‬إلا آن يزيد ى غعله على مقدار ما يجزيه‬ ‫لغسله فالقضاء فيه ولا بد مهما كان لغير ما يجيزه لمثله قياسا على ما جاء‬ ‫ى المتوضىء لشىء من الصلوات المكتوبة قبل وقتها ث إن نزل الى حلقه‬ ‫شىء من الماء على وجه الغلبة ى من قول بالبدل ليومه وإن كان فى‬ ‫وقتها فلا شىء عليه وقيل ببدله لوجوبه على حال ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫على‬ ‫فى تمضمضه‬ ‫عليه ح الا أن يكون‬ ‫فلا شىء‬ ‫ثالث‬ ‫يقين من الثلاث فيزيد عليما بالعد ذاكرا لصومه ث فيجوز أن يلحقه‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫النقض فيما سبق له ‏‪٠‬‬ ‫من إتمامه فأراد آن‬ ‫وعلى قول آخر فى يومه ه وإن كان ف شك‬ ‫معه‬ ‫س ما لم يصح‬ ‫فى كماله ص فلا بس‬ ‫يخرج من ريبه الى ما لا شك‬ ‫فالاختلاف ف نقض يومه ‪ ،‬لا ما غوته ما مضى‬ ‫كون الزيادة ى فإن صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبا مه‬ ‫من‬ ‫وإن كان ناسيا لصيامه فلا شىء عليه وقيل بالبدل ليومه ء‬ ‫وما أنسبهه من لوازمه جاز الأن تجرى به ما عليه ف أحكامه ‪ ،‬وإن كان‬ ‫وضوؤه لنافلة فالبدل غيه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول آخر ‪ ،‬فلا شىء عليه ‪ ،‬آلا وإن ف الأثر عمن قاله من‬ ‫الفقهاء ‪ :‬لا بأس على من تمضمض بالماء ثم قذفه ى آن يسرط ما ييقى ‪.‬‬ ‫قلعه‬ ‫يطمئن‬ ‫ص حتى‬ ‫بما ز ‏‪ ١‬د‬ ‫يحنا ط‬ ‫أن‬ ‫فآمكنه‬ ‫لمن فعله‬ ‫! لا أنى أحب‬ ‫بسرطه‬ ‫أن‬ ‫ؤ فله‬ ‫فيه‬ ‫ريقه ق‬ ‫من‬ ‫له وما تجمع‬ ‫أحوط‬ ‫ء‪ .‬فانه‬ ‫با لنقاء‬ ‫برده‬ ‫نا ز لا أن‬ ‫شفتيه‬ ‫‏‪ ١‬نفصل من‬ ‫وليس له قيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& و لا شى ء عليه‬ ‫أجمع‬ ‫إليه وإن اتصل بالذى هو بعد فى فمه ‏‪٠‬‬ ‫فإن فعله ‏‪ ٠‬خالقول فيه فيما له آو عليه ‪ ،‬كما ف شربه من وجه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ويبعد ‏‪٥‬‬ ‫حكمه‬ ‫ق‬ ‫فأحق ما به آتى على آثره فى هذاا لموضع ء من قول آهل الحق ‪5‬‬ ‫فيمن احتقن فى نهار صومه س بدهن آو غيره ‪ ،‬قى دبره أو فى قبله ‪5‬‬ ‫آن عليه النقض ليومه ص مهما كان فى ذكره ‪.‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫وبعض تال ‪ :‬لا شىء فيه ث لأنه لا من مجرى الطعام ف ناره ‪.‬‬ ‫ف آنه يلزمه بدل بيومه س آو ما مضى‬ ‫و ان كان ذلك فى الدبر فالاختلاف‬ ‫إلى موضع لا ددر ك‬ ‫الحقنة‬ ‫عليه ا لا آن يبلغ‬ ‫‏‪ ٧‬وقيل لا شىء‬ ‫صومه‬ ‫من‬ ‫بلوغها‬ ‫فيعلم به كون‬ ‫الغاط آو ما آشنسيهه‬ ‫زوالها منه إلا بخروج‬ ‫إلى حقوه ‏‪٠‬‬ ‫هنالك يلحقه عند من قاله القولان ص فيجوز عليه الوجهان ى وإلا غلا ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ث مهما كان ذلك فى موضع يولهما‬ ‫من غير ما فرق بين الأننى والذكر‬ ‫خروج الغائط منهما ‪.‬‬ ‫أو ق موضم‬ ‫ح‬ ‫وإن كان ى محل الجماع من المرآة ‪ ،‬فلا نىء عليها ف صوميا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫أنه متخثنلتف‬ ‫و لا أ علم‬ ‫يومها‬ ‫‪ 6‬ولا ق‬ ‫مضى‬ ‫قيما‬ ‫لا‬ ‫وأنا أقول ف هذا المكان ‪ :‬إنه ربما احتبس عليه بوله أو غائطه ‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫إن نركه‬ ‫على نفسه‬ ‫‪ %‬فخافه‬ ‫علاجه‬ ‫إخراجه إلى الاحتقان ق‬ ‫ق‬ ‫فاحتاج‬ ‫فجاز‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫لا يقو ى‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫دونه‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫أن بهلكه‬ ‫‏‪ ١‬لليل‬ ‫‪ ١‬لى‬ ‫فخر ‏‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يو مه‬ ‫يد ل‬ ‫ا لا بلز مه‬ ‫معه آنه جاوز دبره الى جوفه لأن له وعليه فى موضع‬ ‫وإن صح‬ ‫خوفه \ أن يدفع عنها ما يضرها فى الحال ف ويمنع منها ما لا طاقة‬ ‫صدق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها به فى المال‬ ‫لعذره المقتضى ف كونه لجوازه على هذا من أمره ألا يلزمه‬ ‫فصح‬ ‫آن‬ ‫ما زاد على يوم فطره ث وعسى فى موضع بوله ث وإن لم يكن لحصره‬ ‫يكون من الإجازة أقرب ‪ ،‬فلا شىء فيه ع وإن كان على رآى من بدل يومه‬ ‫لا يتعرى ‪ ،‬فإن ما قبله آشيه بالعدل قيلا » لأنه أظهر دليلا ‏‪٠‬‬ ‫اذكل‬ ‫التى هى‬ ‫‪6‬‬ ‫الثلاثة‬ ‫المواطن‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫وبالجملة فالمرآة‬ ‫و الشرب‬ ‫‏‪ ١١٧‬س‬ ‫والجماع ‪ ،‬آو ما آشبهها من نىء فدخل ف حكمها ث مثل الرجل غيما يحل‬ ‫آو يحرم ‪ ،‬آو يكره آو يستحب ڵ آو يلزم فى الإجماع أو على رأى من‬ ‫تاله ف جواز النزاع ص لا فرق بينهما ث إلا آن يكون ف مخصوص من‬ ‫الأمور ‪ ،‬وإلا فلا أعرفه ف لازم ولا مباح س ولا مكروه ولا محظور‬ ‫كلا بل ربما أنها تشستنتكره على الوطء ث فلا تقدر علنى الامتناع فيجوز‬ ‫على رآى أن تعذر من بدله ث لعدم لومها ؛ وقيل بالقضاء ليومها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وعلى من أكرهها أن يؤدى‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬لما مضى من صومها‬ ‫عنها ما به من كفارة تلزمها ‪.‬‬ ‫وف قول آخر آنه لا نىء عليه إلا وزره ‪ ،‬لأنه لا كفارة عليها ‏‪٠‬‬ ‫وبعض قال ‪ :‬يشبه آن بملزمه إطعام مسكين ى وإن كان هناك خمان ء‬ ‫فلا بدله من أن يؤديه إليها ث أو إلى من ينوب فى قبضه عنها ‪ ،‬فيقوم‬ ‫منامها س وإن تكون المباضعة بينهما يوما ء ق كونها على المطاوعة س فاليدل‬ ‫والكفارة لهما لازمان ‏‪٠‬‬ ‫‏‪5٨‬‬ ‫الرأى قولان‬ ‫عليه اذهل‬ ‫‪ ،‬ففى فسادها‬ ‫وإن كانت هى له زوجة‬ ‫أصابهما‬ ‫أنه‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫بومما‬ ‫ق‬ ‫النفاس‬ ‫أو‬ ‫المحيض‬ ‫بعده‬ ‫من‬ ‫أنا هما‬ ‫ولئن‬ ‫من المرض أو غيره من ثنىء لهما به آن يفطرا ث قفى القول نوما بذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعذ ر ‏‪ ١‬ن‬ ‫لا‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬فعسى يجوز فى الكفارة آن تنحط به عنهما س وعلى‬ ‫كل منهما ف ركوبه لما ليس له أن يتوب الى الله ويستغفره س وإلا قوما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هالكان‬ ‫عليه‬ ‫و الكفارة‬ ‫‪ 3‬فاليدل‬ ‫رمضان‬ ‫ق‬ ‫وطئها‬ ‫على‬ ‫المكره‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫واجبان س إلا على رآى من يحطهما عنه بالتوبة ث وإلا فلا بدله منوما ‪,‬‬ ‫‪١١٧٨‬‬ ‫ه‬ ‫نقض‬ ‫الصوم‬ ‫نهار‬ ‫فق‬ ‫النساء‬ ‫مم‬ ‫الصبى للبالغ‬ ‫وطء‬ ‫ق‬ ‫وليس‬ ‫إلا آن تنتهى ‪ ،‬فنزل الماء الدافق ث فيجوز أن يلحقها الاختلاف فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدل‬ ‫لأهل‬ ‫س يما فيه من رأى‬ ‫والغسل‬ ‫النقض‬ ‫وإن نكح بالغا من الرجال على الرضى ف دبره س فلا شىء على البالغ‬ ‫فى صومه ‪ ،‬إلا أن يكون من جهة المعاصى س على قول س وإلا فلا آدريه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كأصيعه‬ ‫ذ“كر۔ه٭‬ ‫بومه الذن”‬ ‫ق‬ ‫ولا‬ ‫‏‪ ١‬ماضى‬ ‫ق‬ ‫وإن كان على الإكراه فلا نىء عليه ‏‪ ٠‬بل لو وطئه على الغلبة بالغ‬ ‫متله ث لجاز فى البدل والكفارة آن يخرج فيه معنى ما بالمرآة من وجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لزومهما‬ ‫ق‬ ‫الموضع‬ ‫غير أنى لا آدرى فى المنكوح ما يدل على أنه تلزمه قى هذا‬ ‫فى علمه‬ ‫س فتركه‬ ‫حال كونه أن يدفع عن نفسه‬ ‫س إلا آن يقدر‬ ‫كفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناكح‬ ‫على‬ ‫فهى‬ ‫والا‬ ‫يمتنع‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫أن"‬ ‫جهله‬ ‫أو‬ ‫وإن جثبر آلا ترى أنه من الواجب على كل بالغ عاقل ى أن يتتى الله‬ ‫ربه ‪ ،‬فيما يأتى آو يذر س فلا يبيح لغيره من نفسه آبد ا ث ولا يستبيح لها‬ ‫‪.‬‬ ‫جنسه‬ ‫غيه آنه من آذو ‏‪ ١‬ع‬ ‫مالا شك‬ ‫؟ و هذا‬ ‫‏‪ ١‬لغير ما ليس له بحق‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لحلال‬ ‫من‬ ‫فرجا‬ ‫ينكح‬ ‫شهر ‏‪ ٥‬آن‬ ‫صوم‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فآنى‬ ‫‪٠‬‬ ‫يستمنى لجير ‏‪٥‬‬ ‫وأن‬ ‫ئ‬ ‫أصله‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لحر ‏‪ ١‬م‬ ‫إنى لا آعرفه على حال من عذره آلا وإن ما دونه من تقبيله آو لمسه ‪،‬‬ ‫أو نظره لامرآته بشهوة س مما يؤمر بتركه إلا آن يكون ممن بملك أربه ء‬ ‫وإلا فلا يقربه منها ولا من سريته ع فإن قبلها يريد به قضاء الشهوة‬ ‫وإنزال النقطة وآنزلها ث فهو بمنزلة من جامع بعمده ‪ ،‬ف النقض لصومه‬ ‫مم البدل والكفارة ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١١٩‬‬ ‫وإن رجع عن قصده فزاد به الأمر حتى نزل به الماء الدافق‬ ‫ليومه ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬فاليدل‬ ‫رده‬ ‫عن‬ ‫لعجزه‬ ‫مضى من صومه ‪ ،‬وإن هو لثمها ‪ ،‬أو آخذها‬ ‫وتول آخر ‪ :‬لما‬ ‫من‬ ‫على ما أر ‏‪ ١‬ده‬ ‫مسسها غدا م‬ ‫‘ أو‬ ‫نظر إليها للشهوة‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫للصدر ه فضمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫الأمرين‬ ‫كل من‬ ‫ف‬ ‫هذ ‏‪ ١‬يكون‬ ‫على‬ ‫‪6‬‬ ‫عنه‬ ‫ورجع‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لإنز ال‬ ‫ص فحضرته‬ ‫وإن كان لثسهوة المحبة ولم يرد به من النطفة إنزالها‬ ‫ولم يقدر أن يمسكها حتى أمنى ‪ ،‬فالبدل ليومه ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫من صومه‬ ‫مضى‬ ‫آخر ‪:‬‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫وإن كان لغير شهوة ‪ ،‬وإنما حضرته فى حاله حتى قذفها ث غلا شىء‬ ‫عليه س وبعض آلزمه أن يبدل يومه ‪ ،‬وإن لم يكن فى شىء من هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المواضع ى إلا آنه كان منه لثسهوة فآو ذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ز ‏‪ ١‬د‬ ‫لا ما‬ ‫يوما‬ ‫بيد ل‬ ‫و بعض تا ل‬ ‫‪4‬‬ ‫فيه‬ ‫علبه‬ ‫شى ء‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫فقول‬ ‫وعسى يجوز ف حكمه أن تكون غير الزوجة أو السرية فى هذا‬ ‫ف صومه ما عدا‬ ‫الوضع كمى إلا ف زيادة إثمه ث وإن نظر آو مس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ليومه‬ ‫< فالنقض على من رآى‬ ‫العورات‬ ‫من محرم‬ ‫الفرج‬ ‫وقيل ‪ :‬لا شىء عليه إلا أن يتوب الى الله من ذنبه ث ولا بس بهما‬ ‫ف الخطأ والعورة من الرجال كالمرآة فى نظرها بالعمد أولا بل ف مسما &‬ ‫المحا رم‬ ‫أبيح نظره آو مسه من ذوات‬ ‫الى ما قد‬ ‫عن حدها‬ ‫وما خرج‬ ‫آو غيرها لا نقض فيه على من كان ف صوم إلا أن يكون لثشسهوة فيختلف‬ ‫فى آنه يفسد ما به من يوم س وإن حضرته الهوة ء فأنزل الماء الدافق ء‬ ‫‏‪ ١٢٠‬۔‬ ‫‏‪ ١‬من‬ ‫النسا ء مجرد‬ ‫وطء‬ ‫باله من‬ ‫ق‬ ‫خطر‬ ‫آ‬ ‫‪ 6‬بل‬ ‫الأشياء‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫لا لتىء‬ ‫النهى له ث غالاختلاف فى بدل يومه ‏‪٠‬‬ ‫فإن تشسهى جاز الأن يلحق بمن تعمده فى نقض صومه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫الذخلر‬ ‫ولا ق‬ ‫‪6‬‬ ‫فيه‬ ‫نقض‬ ‫لا‬ ‫لفرجه‬ ‫‪ 6‬فا لميس‬ ‫له‬ ‫لا عورة‬ ‫والصبى‬ ‫ولكنهما ى خرج الصبية مما يجوز أن يختلف ف نقضه بكل منهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫لغير ما أجازه‬ ‫نتعمد‪٥‬‏‬ ‫على من‬ ‫وإن" من بثلى بمن يلعب بذكره فى يقظته ى من الجن والإنس ف نهار‬ ‫\ فلا يستطيع أن يمنعه حتى ينزل س فتخرج منه النطفة ز فعسى‬ ‫صومه‬ ‫‪%‬‬ ‫من طريق القياس له س بمن تعبث به امرآنه به ف نومه‬ ‫أن يجوز‬ ‫فلا ينتبه إلا وقد آمنى آن يلحقه معنى ما فيه من وجه فى رأى س بأنه‬ ‫لا نىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬فلا بد"له من بدل يومه س إن صح ما أراه بأنهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى منزلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن يدفعه‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫هد ق‬ ‫إلا أنى أرجح الفول لعجز‬ ‫‏‪ ١‬لا بإذن ‪ .‬النازل بها & ولا أن‬ ‫المنازل المسكونة أن ددخلها‬ ‫وليس ق‬ ‫بنظر إليها من داخلها لغير ما إجازه ث ولا آن يفتح طرسا لغيره أو يقرأه‬ ‫إلا برآيه ى وإلا فلا بد له ى شىء من هذا كله ى من أن يكون فى صومه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومه‬ ‫نقض‬ ‫ق‬ ‫ء‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫ما يه‬ ‫على‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬ستما عه‬ ‫ق‬ ‫‪4‬‬ ‫وسع‬ ‫ما لا‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫همر قوم‬ ‫إلى‬ ‫‏‪ ١‬ستمع‬ ‫إن‬ ‫كذ لك‬ ‫غلا حق“ به ف بدل ما كان له غيه من يوم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫عما توارى فخفى من عورأت‬ ‫فى التجسس‬ ‫والقول بالنهى مطلقا‬ ‫الناس ق الدين ع ومقنيدا ما به من التنرط فى الغيبة بالمؤمنين ع وف الكذب‬ ‫بالمتعمد عليه لغير ما أجازه فى الحين ص إلا أنه يختلف على هذا قى‬ ‫أنها من نواتض الصوم ى أو لما به من التعارض رأيا ى نقضه لكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهما بين القائلين‬ ‫إلا أنه أظهر ما بها رأى من يقول بالنتض ليومه ‪ ،‬فالعمل به‬ ‫ح‬ ‫النبى ء صلى الله عليه وسلم‬ ‫عن‬ ‫ا لحديث‬ ‫ق‬ ‫«‬ ‫أولى ما يصومه‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قف الكذب والغيبة ‪ :‬إنهما يفطران الصائم وينقضان الوضوء‬ ‫أنه قال‬ ‫‪6‬‬ ‫السلام‬ ‫‏‪ ١‬لنبى عليه‬ ‫عن‬ ‫“‬ ‫ين ما لك‬ ‫أنس‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫حدث‬ ‫وق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتننخض الوضوء‬ ‫‪ :‬إنها فسد الصوم‬ ‫و الغيبية‬ ‫و الكذب‬ ‫النميمة‬ ‫قال ق‬ ‫والظن فى العلة أنها فى هذه كلها هى المعصية ث فإن مح جاز‬ ‫الى الشرك‬ ‫ارننداده‬ ‫ق‬ ‫أدرى‬ ‫لا‬ ‫كمتلها ‪ 6‬وتا لله‬ ‫أن تكون‬ ‫آتنسيهها‬ ‫فيما‬ ‫إلا أنه أربى من الغيبة وثسهادة الزور ث أو ما يكون من الإفك ف‪ ،‬النقض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصيام‬ ‫من‬ ‫مه‬ ‫آ‬ ‫إلا أنه لا بد ى كونه من أن يهدة على حال قواعد الإسلام ‪ 4‬فيأنى‬ ‫على جميع ما بنى عليه من وظائف الإيمان ‪.‬‬ ‫فكيف يجوز له أن يصح له صوم فرض أو نفل ف زمان ‪ ،‬على‬ ‫ما هو به وعليه من الكفران س آم جاز ف عموم أو خصوص الإنسان ء‬ ‫ماله‬ ‫لعدم‬ ‫غد ع ما لا يجوز‬ ‫و إنى لا أعرفه من حقنه فأدله عليه لصدقه‬ ‫ف الحق من برهان ‪.‬‬ ‫وارجع بالنظر الى ما قد أبيح له ف عينه أن يكتحل بالإثمد أو‬ ‫ومما‬ ‫‪6‬‬ ‫الرمد‬ ‫عن‬ ‫يداويها‬ ‫وآن‬ ‫غبره‬ ‫ومنهم‬ ‫‪6‬‬ ‫علة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫عرض‬ ‫قد‬ ‫_‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫س ولا أدرى نأى شىء كرهه ‪5‬‬ ‫كره الصير‬ ‫من زعم أنه مكروه ؤ وبعض‬ ‫أولى ما به من وجه فى الصيا م ‪،‬‬ ‫ما له من أدلة ے فا لابا حة كأنها‬ ‫ولعدم‬ ‫فإن وجد فق حلقه طعمه وقدر أن يخرجه فالذى به يؤمر أن يبزق ء‬ ‫وإلا فلا بأس به لأن العين ليس بمجرى للطعام ‪.‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬لا نىء عليه فيما يجده بالحاق من الطعم ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالغم‬ ‫ما مجده‬ ‫و انما يلزمه‬ ‫وأجيز له ف أنفه أن يشسم من الروائح ؤ فيستنثسق فى صومه‬ ‫بد ل‬ ‫ق‬ ‫فيكون‬ ‫ؤ‬ ‫ريه‬ ‫طاعة‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫فيخر ح‬ ‫ڵؤ‪%‬‬ ‫الا لخنصد يا طل‬ ‫مالا يمنعه‬ ‫لا بدفع ‏‪٠‬‬ ‫رآى‬ ‫حكم ف‬ ‫‪ %‬على ما له من‬ ‫يومه‬ ‫الموضع ى آلا يدخن على‬ ‫والذى ينبغى له من طريق التنزه قى هذا‬ ‫وجهه بالعود ولا بغيره ‪ ،‬فإنه مما يكره ‪ ،‬لئلا يلج شىء من دخانه على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منخريه‬ ‫فإن خعل ؤ فعسى آلا يبلغ به إلى تنىء س ما لم يظهر على لسانه ء‬ ‫فيغير ريقه ث آو يجد طعمه فى حلقه ث فيجوز عليه أن يكون على ما فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ! لا فلا‬ ‫فيه لعد له‬ ‫صح‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫متله‬ ‫منى تاء‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫نها ر‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫أضر اسه‬ ‫‪ %‬أن بسنا ك‬ ‫فمه‬ ‫له ق‬ ‫وسع‬ ‫بل خد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د‬ ‫عو‬ ‫‪ :‬إن من رأيه أن يتركه فى آخره س فكرهه ‪.‬‬ ‫وإن كان ق قول بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬منة‬ ‫قوله‬ ‫ق‬ ‫‪ ...‬‏‪٠‬‬ ‫به من‬ ‫‪11‬‬ ‫لا‬ ‫كلا" ‏‪ ٠‬وإن هذا إلا من حكمه فإن من ينطر على ما بفيه بيقى من‬ ‫‏‪ ١٢٣‬س‬ ‫ريح هى أطيب عند الله من رائحة المسك ث لعسى أن ينال ف أخراه ما لها‬ ‫النقى ‏‪٠‬‬ ‫فضل الأرباب‬ ‫من‬ ‫الله عليه وسلم } أنه قال ‪ « :‬خير‬ ‫عن النبى ث صلى‬ ‫الحديث‬ ‫وف‬ ‫الصائم السواك » فجاز على ظاهر ما به من إطلاق ف عموم‬ ‫خصال‬ ‫‪ ،‬إذ لم يخص وقتا ولا صوما ‪،‬‬ ‫لأن يأتى على جميع أوقاته ف كل صوم‬ ‫فيمنم من آن يجوز فيما عداه يوما ‪.‬‬ ‫وف الأثر أن جابرا كرهه فى آخره ولعله لا لغير ما ذكرناه إذ لم‬ ‫عند‬ ‫‪7‬‬ ‫كان‬ ‫آنه‬ ‫الربيع‬ ‫عن‬ ‫بروى‬ ‫الذى‬ ‫©“ من‬ ‫ذلك‬ ‫إلا‬ ‫يصح غيه‬ ‫الأولى ‪ ،‬وانهما لمن أهل البصر ‪.‬‬ ‫وإن ساكها بما هو رطب فى ذاته فلا بأس إلا أنه يؤمر ألا يبل من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬جتممع‬ ‫تحقد‬ ‫مه‬ ‫ما‬ ‫ر بقه‬ ‫ق حمرة‬ ‫انلصبغ‬ ‫م‬ ‫لمسواكه فى لثته أو قى أضراسه ‪7‬‬ ‫فإنظهر‬ ‫زوكه مالا‬ ‫من‬ ‫وإن ‪ .‬انحل فه‬ ‫<‬ ‫رىقه‬ ‫يتجر ع‬ ‫له أن‬ ‫< جاز‬ ‫صفر ة‬ ‫أو‬ ‫سواد‬ ‫أو‬ ‫يغيره ث فلا يمنع ‏‪٠‬‬ ‫وإن أدمى فوه بسواكه ولما يتعمد آن يدميه ‪ ،‬فلا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫آهل العلم ‪:‬أنه كان يؤمر يتركه من عرف‬ ‫الا آنه يرفع عن بعض‬ ‫جاز‬ ‫فان صح‬ ‫لذلك‬ ‫بدمى‬ ‫وأن‬ ‫ئ آنه ‪.‬لا يد‬ ‫آمره‬ ‫على‬ ‫الغالب‬ ‫‏‪ 6٨4‬ق‬ ‫نغسه‬ ‫صومه‬ ‫صحة‬ ‫ق‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫بماله‬ ‫آدماه‬ ‫من‬ ‫منزلة‬ ‫ق‬ ‫يكون‬ ‫لأن‬ ‫قياده‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فساده‬ ‫أو‬ ‫\‬ ‫على من‪ .‬فعله فيزقه نقضا‬ ‫آرن‬ ‫< ولا أدرى‬ ‫ولكنى لا أعرفه قرضا‬ ‫_‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫حنى ببمتنحه أو‬ ‫ح‬ ‫ينقطع‬ ‫آلا‬ ‫غخخافه‬ ‫لنه‬ ‫من‬ ‫بلى بخروجه‬ ‫‏‪ ٠‬وان‬ ‫‪١٦‬لك‬ ‫يعركه س جاز له ولا نىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫أو لا ترى أن له فيما يؤذيه من آضراسه ‪ ،‬فيما يقلعه ى فيبقى من‬ ‫ريقه ث آو يتجرعه بما خالطه من دم فغيره ؟ ولا بأس بما يبقى من كدرة ء‬ ‫لا لما فى الأثر من دليل ى على آنه لا حكم لها ت وإن كانت ق صفرة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فكذلك حكمها‬ ‫وإن اضطره الجوع أو العطتس آو المرض ‪ ،‬إلى ما يحيى به نفسه ى‬ ‫مها‬ ‫فز ل‬ ‫ما خد‬ ‫عنها‬ ‫به‬ ‫يد فع‬ ‫دو ا ء‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫بأكله‬ ‫طعا م‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫بشريه‬ ‫ما ء‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫وليس‬ ‫ك‬ ‫فآخر ‏‪٥‬‬ ‫الليل‬ ‫الى‬ ‫تركه‬ ‫أن‬ ‫‪6‬‬ ‫مهلكه‬ ‫أن‬ ‫خافه‬ ‫‪.‬‬ ‫د ‏‪ ١‬ء‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا ما أفطره‬ ‫ورائه‬ ‫ما به يجنزىعء ف نازلة‬ ‫لا أنث يزيد فى أكله أو شربه ث على مقدار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هنك حز مة شهره‬ ‫‏‪ ٨‬ق‬ ‫يعمص_ده‬ ‫من عذ ر ‏‪ % ٥‬فيلحق‬ ‫‪ ,‬لا لا لا يكون‬ ‫ضره‬ ‫وف الحديث عن النبى ع صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬أنه أباح للحامل‬ ‫والمرضع أن يفطرا لحال الضرورة ث فدل على أنهما إذا خافتا على‬ ‫لحباتهما ث آو ما دونه‬ ‫المضرة سڵ لانقطا ع ما بهما من مادة‬ ‫ولديهما كون‬ ‫من نقصهما ‪ ،‬الداعى ف كونه الى مضرتهما ث أن يأكلا أو يشربا قدر‬ ‫ما به يندفع الضرر عنهما فيرتفعم ‪.‬‬ ‫وليس عليهما من ورائه إلا ما أفطرتاه من شهرهما ث مثل المريض فى‬ ‫ق‬ ‫النظر‬ ‫له‬ ‫لأن‬ ‫‪6‬‬ ‫آلزم‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫لزومه‬ ‫من‬ ‫فوقه‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫جوازه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دونهما‬ ‫مرضه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬ملقة‬ ‫من‬ ‫يحتمله‬ ‫ما‬ ‫ار‬ ‫مكقد‬ ‫إذ هو من حق الغير عليهما فكيف يجوز أن يصح فى حقهما أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إليهما‬ ‫آداثه‬ ‫من‬ ‫كلا فلا بد‬ ‫على ما يجد أنه من طاتتهما‬ ‫يحملاه‬ ‫‏‪ ١٢٥‬س‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫وجويه‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ز اده‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫للمرضع‬ ‫جوز‪٥‬‏‬ ‫قال‬ ‫وبعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له غذاء يعينس به من غيرها‬ ‫ؤ إن كان آر اده يما إذا لم يجد‬ ‫‏‪ ١‬موضع‬ ‫الخبر‬ ‫ف‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ‫‪6‬‬ ‫عذر هما‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫فيه‬ ‫نك‬ ‫مالا‬ ‫وهذا‬ ‫ء وليس‬ ‫فى عدل النظر‬ ‫من الصواب‬ ‫ما يدل عليه ص فعسى آلا يبعد‬ ‫عليهما إلا أن بيدلا إلا ما آغطرتاه حنى آمنتا على ولديهما فقدرتاه ‏‪٠.‬‬ ‫وف قول آخر إن على كل منوما أن تطعم ف كل يوم أفطرته مسكينا ‪،‬‬ ‫الآراء إذ لا ليستقيم ى مثل هذا الآن يكون عليهما‬ ‫ولعله من شواذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لزمها‬ ‫آو‬ ‫لها‬ ‫جاز‬ ‫‪ 4‬يما‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫انجزاء‬ ‫وإن بيتا فى خوفهما حنى دخل عليهما السهر الثانى ث جاز لهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاتهما‬ ‫ما‬ ‫بدل‬ ‫الا‬ ‫وليس عليهما‬ ‫تأكلاه‬ ‫أن‬ ‫حضرهما‬ ‫حتى‬ ‫عن قضائه‬ ‫على ما يه آو فى عجزهما‬ ‫قان دامتا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مه أنها تلزمهما‬ ‫فى الوصية‬ ‫الموت ‪ ،‬من قيل أن بيد لاه ‪ ،‬فالاختلاف‬ ‫الله تعالى‬ ‫الأن‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫لا يلزمهما‬ ‫من‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫أوجيها‬ ‫من‬ ‫أولا لقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنهما‬ ‫فحطه‬ ‫عذر هما‬ ‫تد‬ ‫ف الشيخ الكبير والعجوز ث مهما بلغ بهما الكبر ‪.‬‬ ‫وأجمع الفقهاء‬ ‫صوم هذا الشهر ث على آن لهما أن يأكلا أو يشربا‬ ‫الى حد العجز عن‬ ‫ما يدفع عنهما الضرر ‪ ،‬إذ ليس لهما مع المخافة على‬ ‫ف كل يومه ث قدر‬ ‫أن يتكلفاه فضلا آن يكون عليهما ‏‪٠‬‬ ‫نفسهما من صومه‬ ‫من عصيا نهما على حال‬ ‫صار‬ ‫على هذا‬ ‫فان فعلاه‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫\‪ ،‬أنه‬ ‫اانفس‬ ‫على كل ذى بال ؤ آن بدفع عنها ما يضرها ‪ ،‬فتركه مع القدرة عليه‬ ‫كل يوم‬ ‫ق‬ ‫على كل منهما‬ ‫‪ 5‬‏‪ ١‬لا آنه‬ ‫نو ع ضلال‬ ‫أفطر ‏‪ ٥‬آن يطعم مسكينا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫ء أنه قيل‬ ‫الله‬ ‫ؤ رحمه‬ ‫أبى سعيد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫من‬ ‫ظن‬ ‫فق‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر‬ ‫وعلى قول‬ ‫يزجران من يصومه عنهما بدلا منهما س إن كانا موسرين ‪ ،‬وإلا فليصمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معسربن‬ ‫إن كانا‬ ‫ئ‬ ‫آرحا مهما‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫ر أيهما يجوز‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لغير‬ ‫يه‬ ‫ينير ع‬ ‫أن‬ ‫غعسى‬ ‫ئ‬ ‫صح‬ ‫إن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هد‬ ‫وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيد لا‪٥‬‬ ‫أن‬ ‫لزومهما‬ ‫طا تا‬ ‫ومنى‬ ‫ك‬ ‫يجزيهما‬ ‫أن‬ ‫تقيا د‪٥‬‏‬ ‫على‬ ‫مدله‬ ‫من‬ ‫ما بكون‬ ‫& أو‬ ‫أد اء‬ ‫صيامه‬ ‫على‬ ‫‪ :‬إن قدرا‬ ‫ثالث‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\ فهو الذى عليهما‬ ‫تضاء‬ ‫وإلا فالفدية بالإطعام منسوخة ث والصوم له من الغير لا يجزى‬ ‫عنهما ع من ولى قريب ولا أجنبى بعيد ‪ ،‬لأنه من غروض الأبدان كالصلاة ث‬ ‫فلا يقوم به إلا من عليه فإن قدراه يوما لزمها آن يبدلاه صوما وإن بقيا‬ ‫ف عجزهما فلا شىء عليهما ‪.‬‬ ‫هذا الرأى أقول إنه هو الأرجح ء لأن النيابة ى صومه‬ ‫ولعلى ف‬ ‫لا يصح ‪ ،‬والفدية غيه بالطعم ف كل يوم لمسكين ث على‬ ‫عنهما من الغير‬ ‫مختلف ف مقداره بعد على حالها باقيه فى الحكم على‬ ‫ما به من رأى‬ ‫من آهل العلم لا أجد له ما يدل على ثبوته بالحزم ‪.‬‬ ‫قول من يراها‬ ‫ما يكون‬ ‫أو‬ ‫«‬ ‫آد اء‬ ‫أن يصوماه‬ ‫يوما‬ ‫منى آطاتاه‬ ‫عليهما‬ ‫آن‬ ‫آلا نرى‬ ‫على‬ ‫بلزمهما‬ ‫فأنى‬ ‫‪6‬‬ ‫قضاء‬ ‫من بدله‬ ‫؟‬ ‫لا يجزيهما‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫فيكونان‬ ‫فيه آنه من حقهما آن يجتمعا فى حال واحد‬ ‫وإن صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما بهما من الله آن يعذرا‬ ‫۔ كلا فحق‬ ‫معا‬ ‫وإن بتتيا ف عجزهما حتى ماتا ع ولم يقدرا أن بيلزمهما أن يوصيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شى ء علمهما‬ ‫لا‬ ‫فكذلك‬ ‫عنهما‬ ‫ز ‏‪ ١‬ل‬ ‫أو‬ ‫&‬ ‫به‬ ‫_‬ ‫‪١٢٧7‬‬ ‫إذ لا يجوز عليه ف ننىء من دينه ‪ ،‬آن يكلف نفس عبد له‬ ‫‪ ،‬براى‬ ‫له أن يخالفه الى غيره ف حين‬ ‫مالا يجوز‬ ‫ث وهذا‬ ‫إلا وسعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا بدين‬ ‫< فجا ز‬ ‫عنهما‬ ‫حطه‬ ‫ا قد‬ ‫ونعا لى‬ ‫آنه تيا رك‬ ‫على‬ ‫فيه ما د ل‬ ‫ليس‬ ‫أو‬ ‫اذن ينال ف جوابه بلى ث فكيف يجوز ف كون وجوبه لزمهما ‪ ،‬أن ينتقل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى غيرهما حالة العجز عن آدائه منهما‬ ‫التى على‬ ‫من الخير فهو من خالص حقوقه‬ ‫وإن كانا ف سعة‬ ‫فى حكمه‬ ‫© موجب‬ ‫الحال‬ ‫ز فالعجز عن الوفاء له يه فى‬ ‫الأيدان لا غير‬ ‫الموضع ڵ آو ما يكون بمثابته من الأحوال فينظر فيه ء‬ ‫لزواله ف هذا‬ ‫فإنه موضع رآى لمن قدره ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫الله ث لمن ساله عن هذا‬ ‫ث رحمه‬ ‫جابر ين زيد‬ ‫الشيخ‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫الشنسهر‬ ‫ق‬ ‫وآخر ‏‪١‬‬ ‫الصيام‬ ‫على‬ ‫أولا‬ ‫فدله‬ ‫‘‬ ‫أوليائها‬ ‫الرلحيل من‬ ‫آم‬ ‫‪.‬‬ ‫بعده‬ ‫قاعرفه ومن‬ ‫ذكره‬ ‫فيما‬ ‫الإطعام‬ ‫تقابل على‬ ‫الثانى من عام‬ ‫فارجع إلى ما لأهل الحق من إجما ع “ ف الحائض والنفساء ڵ أنه‬ ‫لا صوم لهما ولا صلاة ى ما كانتا قى العدة لم تطهرا آو ما دونها من‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫لما نجسهما‬ ‫فى عموم‬ ‫المدة تنتظرا‬ ‫على هذا‬ ‫فإن صامتا على اعتقاد لزومه آو جوازه ء أو صلمتا‬ ‫كفرتا ‪ ،‬لأنه لا من المو اسع لهما آن تلزما أنفسهما مالا بلزمهما ث ولا آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دين خا لقهما‬ ‫له ق‬ ‫جو از‬ ‫يجيز ا مالا‬ ‫وأما القول بالرأى ف هذا الموضع أن عليهما يوم نزوله بهما ‪.‬‬ ‫ويوم زواله عنهما آن يمسكا عن أكله فى بنية يومهما ‪.‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫ثان ‪ :‬إن لهما آن يأكلاه يوم مجيئهما ث ومن الواجب علبوما‬ ‫وف قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذمربن‬ ‫يبين‬ ‫س فرقنا‬ ‫طهر هما‬ ‫نتمصسكا بوم‬ ‫آن‬ ‫وعلى قول ثالث ‪ :‬فيجوز لهما أن تأكلاه فى كلا الحالين ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لطهر‬ ‫بوم‬ ‫أكله‬ ‫عن‬ ‫نمسكا‬ ‫أن‬ ‫لهما‬ ‫يسنتنحب‬ ‫‪:‬‬ ‫ر ‏‪ ١‬بع‬ ‫قول‬ ‫وعلى‬ ‫أفاد هما‬ ‫ما‬ ‫آحسن‬ ‫وما‬ ‫‪4‬‬ ‫الوزر‬ ‫به من‬ ‫ما‬ ‫لعدم‬ ‫<‬ ‫بأس‬ ‫كلتا ‏‪ ٥‬فلا‬ ‫فإن‬ ‫الاحتياط ‏‪٠‬‬ ‫به من‬ ‫‪1‬‬ ‫المذاهب الأربعة ‪ :‬إن الإجازة أصح ما يها‬ ‫قف هذه‬ ‫ولعلى أقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا نفع لهما‬ ‫إذ لا بلزمهما أن يعملا ما‬ ‫فى حكمها‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫أو لا ترى أن فى قول المسلمين س ما دل على آنهما لا بد لهما من بدل‬ ‫ء سو اء أكلناه آو لا إذ لا يجزيهما‬ ‫ء لازما لهما جزما ق كلا املوضعبن‬ ‫اليومين‬ ‫عن البدل ترك آكلهما ؟‬ ‫‪5‬‬ ‫يعد فى تنهرهما‬ ‫‪ ،‬فإن كانتا على هذا‬ ‫وعلى كل حال فى طهرهما‬ ‫من‬ ‫على ما نقدمه‬ ‫تطهر هما‬ ‫\‪ ،‬غا لينا ء يعد‬ ‫صيا مهما‬ ‫آيا م‬ ‫من‬ ‫غره‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبامهما ى الأد اء لما يبقى‬ ‫بيل ف القضاء لا فاتهما هو الذى بؤمر به كل منهما ‪ ،‬وهذا‬ ‫ما لا يمد "فع ؤ ولا نعلم آنه يختلف فى ثبوته س فيجوز على رأى أن يمنم ‪.‬‬ ‫وإن هما طيرتا بليل فتركتا الغسل حتى طلع الفجر عليهما ‏‪ ٤‬جاز‬ ‫فى دين أو رأى فى‬ ‫لأن يكونا على ما بالجنب لذوى الفضل س من وجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغضذل‬ ‫هذا‬ ‫أكثر من‬ ‫الموضع ئ‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الكفارة‬ ‫ق‬ ‫بالتشديد‬ ‫القول‬ ‫إن كان‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫الجنابة على من ترك ف ليله ما قد لزمه من الغسل ى لا لا به يعذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يا لعمد‬ ‫له‬ ‫تر كه‬ ‫ق‬ ‫فعسى بالمساواة بينهما ف موضع العلم أو الجهل ث إن صح‬ ‫ما حضرنى ‪ ،‬آن تكون هى الأدنى من العدل س وعلى كل منهما آن ينظرا‬ ‫ى متى تنقضى العدة س أو تجد‬ ‫من الصلوات‬ ‫لصومهما أو ما حضرهما‬ ‫الطهر فيها من نبل تمامها ث فتصبح على أظهرها صائمة لما بقى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها‬ ‫شهر‬ ‫‪%‬‬ ‫له س لا لما يكون من عذرها‬ ‫فلم تغتسل‬ ‫غإن هى تركته بالعمد‬ ‫وأصبحت على ذلك فى علمها أو جهلها ء صائمة لما عليها من آيا م تسهرها ‪،‬‬ ‫من أمرها س وفى ا لصوم‬ ‫و الكفارة لما أضاعته من صلواتها على هذا‬ ‫فاليدل‬ ‫قد قيل بالبدل ليومها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صومها‬ ‫ق‬ ‫عليه من كفا ر ة‬ ‫‪ .‬لا ما ز اد‬ ‫مضى‬ ‫آ‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر‬ ‫تقول‬ ‫و ق‬ ‫ونيل غيه بتسهر للبدل والكفارة ث وإن كان ذلك منهما لا لعمى فى‬ ‫ظن من جوازه لهما ع فعسى أن يكون من الاختلاف فى وجوبها على من‬ ‫‪٠‬‬ ‫آد نى‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫وإن يكن على وجه التجاهل بعد العلم بأنه لا مما لهما ث فاحق‬ ‫ما بهما ق الكفارة آن تكون من جرآتهما ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فى ليلها إلا أنه ا نقطع عنها‬ ‫الطهر‬ ‫وإن لم تتركه بعد أن رأت‬ ‫وهى على ما به من العد ة ع ثم رجع إليها قبل تمامها ؤ فالإعادة لازمة‬ ‫علم فصح أنه قد كان‬ ‫س لأنه قد‬ ‫من صيامها‬ ‫س فيما يكون لها‬ ‫لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى أيامها‬ ‫‏‪) ٢٣‬‬ ‫الآثار ج‬ ‫_ لباب‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫( م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١٣٠‬‬ ‫الموضع خلافه آبدا ‪3‬‬ ‫ولا أعلم آن أحدا يقول فيدعى ف هذا‬ ‫بعد‪.‬‬ ‫‪ %‬ثم عاد إليها فراجعها‬ ‫السهر‬ ‫آنمته قى هذا‬ ‫إلا أن يكون قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مضى‬ ‫أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انتضى‬ ‫آن يتم لها لكنه قد‬ ‫ف رآى‬ ‫فيجوز على قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول آخر ‪:‬لا بد لها من إعادته لمراجعنه لها فى آيام عدتها‬ ‫هدا‬ ‫لها فى صوم‬ ‫الطهر ث فليس‬ ‫نازلة قى حكم‬ ‫واللستحاضة‬ ‫الفرض أن تدعهما ى فإن هى بالعمد‬ ‫النهر تم عاد إليها ء ولا قف صلاة‬ ‫جواز‬ ‫ق نفسها‬ ‫إلا آن تظن‬ ‫تركتهما س فاليدل والكفارة لما أضاعته‬ ‫آو تنحط‬ ‫فى الكفارة أنها تلزمها‬ ‫‪ ،‬غيخنلف‬ ‫انتهكته س جاهلة يبتحريمه‬ ‫ما‬ ‫عنها ‏‪٠‬‬ ‫وإن كانت ق دينونة باستحلال ما ارتكبته ث فلا شىء عليها إلا أن‬ ‫تنوب الى ربها على حال من سوء بيتها ‪.‬‬ ‫والمشرك إن أسلم ‪ ،‬والصبى إذا بلغ الحلم ث وصح عتله ث فسلم‬ ‫ما يبقى من آيامه ‏‪٠‬‬ ‫النهر ص قد قيل إن عليهما صوم‬ ‫ق يوم من هذا‬ ‫تبونه‬ ‫من‬ ‫قيمنع‬ ‫‪%‬ؤ‬ ‫الذكر‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫مخلافه‬ ‫آحد ‏‪ ١‬بقول‬ ‫أن‬ ‫آدرى‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صيامه‬ ‫لزوم‬ ‫ق‬ ‫كلا ‏‪ ٠‬وإنالاختلاف ف بدل ما مضى الى يومهما ث سواء صاما‬ ‫الزمه‬ ‫بعضا‬ ‫فيه آو آكلاه ‪ 4‬لقول من يرى عليهما أن يبدلاه ث حتى إن‬ ‫فوق الماضى شهرا بتمامه ‏‪ ٠‬لأنه ف رأيه فريضة واحدة فلا يؤديه‬ ‫على هذا متفرقا ص كلا ولا ى قضائه متفرقا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫لزوم‬ ‫ما بينهما ق‬ ‫الصبى & لفرق‬ ‫دون‬ ‫من رآ‪٥‬‏ على المشرك‬ ‫وتول‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫لهما‬ ‫التعيد‬ ‫الخصح ‏‪٠‬‬ ‫وتقول من لا يرى عليهما فى الماضى بدلا س آلا وإن هذا لهو‬ ‫وإن كان ما قبله لا يخرج من الصواب فى الرآى على حال خيو‬ ‫من دليل على أنه يغفر‬ ‫الله ى تبارك وتعالى‬ ‫عن‬ ‫المنرك‬ ‫الأرجح \&‪ .‬ما ق‬ ‫له بالتوبة إليه ما قد أسلفه أيام كفره جهله أو عرخه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لإسلام‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫أنه‬ ‫ئ‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫النبى < صلى‬ ‫عن‬ ‫ا لخبر‬ ‫وفى‬ ‫يجب" ما قبله » خدل على أنه يقطع من تقدمه من سيىء أعماله ع تقل أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ئ مستنآأصلا‬ ‫كئر‬ ‫‏‪ ٠‬لقول‬ ‫} مختلف‬ ‫بأكلاه‬ ‫آن‬ ‫ا ليوم‬ ‫ذلك‬ ‫بقية‬ ‫لهما ق‬ ‫أن‬ ‫ق‬ ‫و ‏‪ ١‬لرآى‬ ‫من أجازه ث وقول من يمنع من جوازه ‪.‬‬ ‫فإن فعله ث فلا بد فيه على رآيه من آن يبدله ث وبعض تقال بالكفار ة &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حاله‬ ‫ق‬ ‫يعذر‬ ‫لا‬ ‫لا‬ ‫ى‬ ‫من نعمده‬ ‫ولعله على‬ ‫وعسى ف الإباحة آن يكون أظهر ما به من وجه ‪ ،‬فمى به أولى ‏‪٠‬‬ ‫وف الأثر أن الصبى إذا صار بحد من يقدر على صومه ء فليس‬ ‫لوالديه آن يمنعاه مما به يؤمر ى فإن فعلاه أطعما عنه فى كل يوم مسكينا ح‬ ‫وإن تركه برأيه ف حاله أطعم عنه من ماله وقيل بالقضاء ولكنى‬ ‫لا أراه إلا آن يكون مراهقا ى فعسى يجوز أن يصح على رأى وفى قول‬ ‫آخر لا شىء على من منعه ولا عليه لأنه لا من اللازم بالاضافة إليه‬ ‫قف هذا وإن كان به ذى طاقة يؤمر فإنه على تركه فى‬ ‫إلا وآنى آذهب‬ ‫فعله لا يجوز ولا أعلم أن أحدا قال فيه بغيره فى تصريح ولا إيماء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫أو بلغ الصبى فى موضع تمل هذا‬ ‫ق تلوح فأدل عليه وريما أسلم امرك‬ ‫الشهر ثم مر بهما خلم يصوما لعدمهما قيام بحجة به عليهما حتى‬ ‫لا ما زاد‬ ‫ما فانهما‬ ‫بقى والقضاء‬ ‫آو كله فلزمهما اأد اء‬ ‫بعضه‬ ‫مضى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عليه من كفارة لما لهما من عذر‬ ‫الجنون‬ ‫نمله داء‬ ‫أو‬ ‫الشهر‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫أصايه‬ ‫إن‬ ‫المجنون‬ ‫ق‬ ‫والقول‬ ‫على ما مر ف مثله يكون إن رجع إليه عقله قبل تمامه فيلزمه فيما مضى‬ ‫أو بقى من أيامه لقول من رأى عليه البدل لما فاته من صيامه ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬نقضى‬ ‫حنى‬ ‫جنو نه‬ ‫ق‬ ‫بقى‬ ‫و ان‬ ‫‪6‬‬ ‫لاز ما‬ ‫بر ‏‪٥ ١‬‬ ‫لا‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫و قو‬ ‫فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقول من لا يلزمه أن بيدله يعد إفا تنه _ لعله أر اد به حال طانته _‬ ‫&‪ .‬ما دل‬ ‫على ما مه‬ ‫\ ما دا م‬ ‫‏‪ ١‬لقلم عنه‬ ‫ح لارتفا ع‬ ‫‏‪ ١‬لا أن ما تقبله آبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫شى ء‬ ‫لا‬ ‫آنه‬ ‫على‬ ‫وإن أصبح فيه على نية صومه من ليله ث ثم جن فى نهار يومه ‪،‬‬ ‫جاز له لا يتم ذلك اليوم ع ما لم يكن به منه ما لا بد ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه من ورائه‬ ‫ڵ إلا ما زاد‬ ‫فسا ده‬ ‫وآن يقتضى ق كونه حكم‬ ‫أجمع‬ ‫نقسه‬ ‫ق‬ ‫بدغع إن نواه‬ ‫لا‬ ‫رآى‬ ‫على‬ ‫إلا آن يكون‬ ‫اعتقاده‬ ‫لعدم‬ ‫فلم يأت فيه ما به ينتقض فيمنع ‪.‬‬ ‫وما كان له من بقية بعد ما آفاق ع فلا بد له من أن يؤديها إذ أطاق ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 11‬آجاز ‏‪ ٥‬أفطر ها‬ ‫هو‬ ‫فا ن‬ ‫فالبدل متى آمكنه فقدرها س إذ لا بجوز على لزومها ى دين ولا رآى‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣٣‬‬ ‫إلا آن يؤديها ع وإن لم يرجع إنيه عقله حتى مات ‪ ،‬فأجدر ما به يكون‬ ‫له العذر من ريه ‏‪٠‬‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫حاله‬ ‫ف‬ ‫له‬ ‫يما‬ ‫<‬ ‫المعتوه‬ ‫فهو‬ ‫سنة‬ ‫الى‬ ‫حاله‬ ‫على‬ ‫بقى‬ ‫وإن‬ ‫كا ن‬ ‫ما‬ ‫يوم‬ ‫قى‬ ‫يصح له‬ ‫أن‬ ‫فكيف يجوز‬ ‫هذا‬ ‫‪ .‬وعلى‬ ‫وما له‬ ‫نفسه‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫عتل‬ ‫لمن‬ ‫ولا نيه‬ ‫؟‬ ‫رطه‬ ‫شر‬ ‫من‬ ‫والنية‬ ‫‪6‬‬ ‫صوم‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫أجد‬ ‫لم‬ ‫إذ‬ ‫ح‬ ‫قيل مه غإنى لا آر اه‬ ‫ح وا ن‬ ‫وآنا لا آعلمه وجها‬ ‫جا ز‬ ‫آم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لليل ح ثم آغمى‬ ‫هذاا لشهر إن نو ‏‪ ١‬ه من‬ ‫عليه ق‬ ‫‏‪ ٠‬فا مخمى‬ ‫وبعد‬ ‫& لنه لم ينعقد له قى حبنه‬ ‫الفجر س فاليدل ليومه ء على رآى‬ ‫عليه قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صومه‬ ‫من‬ ‫يمه‬ ‫أراد‬ ‫ما‬ ‫تيت_‪4‬‬ ‫على‬ ‫غهو‬ ‫لصومه‬ ‫معتقدا‬ ‫فيه لأنه د ان‬ ‫وقيل لا يدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها‬ ‫برجع‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وإن أصبح فى عقله على نية الصوم ‪ ،‬ثم أغمى عليه بعد‬ ‫الموضع‬ ‫الصبح ‪ 0‬فلا شىء عليه فى ذلك اليوم ث ولا أعلم أنه قى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يختلف فى تمامه ث لأنه مثشسبه فى المعنى لتمامه‬ ‫»‬ ‫أيا مه‬ ‫عليه من‬ ‫يوما ك أو ما ز اد‬ ‫ليلة آخر ى‬ ‫بقى عليه ما به ق‬ ‫وإن‬ ‫خالاعادة كأنها آكثر ما به فى تلك الزيادة يؤمر فهمى به أحرى ‪.‬‬ ‫&ء ولا أدرى‬ ‫قاله‬ ‫الى ما‬ ‫الأحب‬ ‫فهو‬ ‫< مان أعاد‬ ‫قيهما‬ ‫وقيل لا شىء‬ ‫‪ :‬إلا على معنى ‏‪ ١‬لاحتياط‬ ‫قوله‬ ‫من‬ ‫على هذا‬ ‫حقه لأن يعبد ه آنه يخرج‬ ‫ق‬ ‫ف حق من بريده ‪ ،‬فيمكنه ى طريقه أن يجرى الى غيره من الحكم ۔‬ ‫‪١٣٤4‬‬ ‫فإن ذلك‬ ‫وَمن“ ي هخورجهالوجمهن أف ص ال ‪9‬ذىاب منق قابلرلأه ع‪ 6‬ولا بأس إذ ليس ف أحد م‬ ‫على‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫يدل‬ ‫ما‬ ‫بوجود‬ ‫ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدله‬ ‫حة‬ ‫۔‪.‬‬ ‫وإن أغمى عليه آو جن" من قبله ث فبتى على ما به ف النهر كله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه لزوال عقله‬ ‫س فلا شىء‬ ‫انقضى‬ ‫حتى‬ ‫و الأصح‬ ‫‏‪ ١‬لأظهر‬ ‫هو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فهذ‬ ‫}‬ ‫يا لبدل‬ ‫‪ ١‬موضع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫ق‬ ‫قيل‬ ‫وإن‬ ‫والقضاء‬ ‫‪6‬‬ ‫يبقى‬ ‫‪11‬‬ ‫فالأد اء‬ ‫أيامه‬ ‫من‬ ‫نىء‬ ‫بقية‬ ‫ق‬ ‫أفاق‬ ‫وإن‬ ‫‪6‬‬ ‫والأكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما فاته من صيامه‬ ‫وعل‪ ,‬قول آخر فعسى يجوز له ف الماضى ان لا يبدله ‏‪٠‬‬ ‫وإن أكل آو شرب فى آول ليلة من تسهره غرتند ث فأصبح ى سكثرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‪ 6‬فلا صوم‬ ‫و لا فطر ‏‪٥‬‬ ‫صومه‬ ‫من‬ ‫نيه‬ ‫على‬ ‫لا‬ ‫وإن كان قد نواه فى وقته ث جاز لأن يصبح له على هذا من‬ ‫‪7‬‬ ‫دخل‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫‪6‬‬ ‫عذره‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫‪11‬‬ ‫أكله وشريه‬ ‫ق‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫أمره‬ ‫موضع حجر ‏‪٠ ٥‬‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬معصية‬ ‫جهة‬ ‫‏‪ ١‬لنقض من‬ ‫فإن بقى على حاله ف ليلة آخرى إلى صباح يومها ‪ ،‬فالاختلاف فى‬ ‫أنه يصح له ى فيجزيه عن البدل ف صومها ث ويكون ف الكفارة على ما مر‬ ‫فيما من وجه ف لزومها ث ألا و!إن فى قول عن ذكره ‪ ( :‬فتن ن منتكثم‬ ‫‏‪ 0١‬ما دل فى‬ ‫أخخ‬ ‫ستفتر فتعد“ة“ متنث أيكام[‬ ‫على‬ ‫متر يضتا آو‬ ‫غناه‬ ‫ف‬ ‫‪ 4‬وللمساغر‬ ‫لاضطراره‬ ‫‪4‬‬ ‫فطرة‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫رخص‬ ‫على آنه قد‬ ‫المريض‬ ‫‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫لاختياره‬ ‫غقره‬ ‫آو‬ ‫‏(‪ )١‬من الآية ‏)‪ ١٨٤‬من سورة البترة أ‪.‬‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫وحدة المريض الذى يجوز له به أن يفطره آلا يشتمى الطعام ض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الصيام‬ ‫ما به يقوى‬ ‫قدر‬ ‫فيأكل منه للشهوة‬ ‫ونيل ألا يتحدر من أجله على الصوم ألا يأكله لمقدار ما به يقوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعله‬ ‫‪.‬على‬ ‫وقيل فيه إذا لم يكن له طاقة إلا به جاز له ‪ ،‬إلا أنه لا بد فيه‬ ‫‪.‬من آن يكون عن نية من ليله وإلا فلا ‪ ،‬لا أن يخاف ف يومه على نفسه ‪،‬‬ ‫فيجوز له قدر ما يحيى به ‪ ،‬بل هو ف هذا الموضع مما عليه فإن تركه‬ ‫لا لما به يعذر هلك ‏‪٠‬‬ ‫فإن نواه من الليل فأصبح على نية إفطاره ث جاز له أن يأكل ويشرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى نهاره ‪ ،‬ما د ام على ما به قدر ما يدفع به عن نفسه الضرر‬ ‫ولا شىء عليه مبعد أن يقوى على الصوم إلا بدل ما أفطر ‪،‬‬ ‫فيكون دينا عليه قضاه ف حياته ى وإلا خالوصية به لازمة له ‪.‬‬ ‫وإن بقى ف عجزه فلا شىء عليه ث غإن احتاط فأوصى له فى حاله فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى تثلث ماله‬ ‫به ف هذا الفرض ڵ أن يفطر بعدة من‬ ‫وحد" السفر الذى يجوز‬ ‫أراده فعزم عليه فى بر آو بحر ‪ ،‬من ذكر‬ ‫آيام آخر فى قول المسلمين ‪ ،‬لمن‬ ‫بلاده فيتعدى فى خروجه الفرسخين‬ ‫ا وآنثى عبد وحر هو أن يفارق‬ ‫إلا آن يخرج باغيا ى أو ف شىء يكون به لله عاصيا فيختلف فى أنه يجوز‬ ‫»‬ ‫له أولا ‏‪٠‬‬ ‫وظاهر الآية كأنه ف عموم للجميم ث فجاز لأن يأتى على العاصى‬ ‫ولكته ‪:‬لا يد‬ ‫بدليل ‪.‬‬ ‫يصح آنه خص‬ ‫الا أن‬ ‫ؤ فا لعمل يه أولى <‬ ‫و ‏‪ ١‬مطيع‬ ‫‏‪ ١٣٦‬س‬ ‫لجوازه من أن يكون عن نية له بدليل بعد آن يخرج من ححود وطنه‬ ‫قبل الفجر إلى موضع يجوز له فيه الجمع والقصر ؤ وإن نواه قبل‬ ‫خروجه من داره لم يجزه لما رامه من إغطاره ‪.‬‬ ‫فلا يمنع على حال‬ ‫وعلى قول آخر فيجوز أن يكون على نية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وطنه‬ ‫ق‬ ‫يصبح‬ ‫أن‬ ‫! لا‬ ‫‘‬ ‫جو ا ز ‏‪ ٥‬له‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫ليومه ئ وإلا فالقتضاء‬ ‫فاليمدل‬ ‫خغأمىىك <‬ ‫‪ 11‬يه يعذر‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صومه‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫‪1‬‬ ‫رآى‬ ‫من‬ ‫يه‬ ‫ما‬ ‫أظهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يومه‬ ‫وراء‬ ‫من‬ ‫آتاه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫جزاء‬ ‫يالكفارة‬ ‫وقيل‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬فإن كان لجهله ى ظن من جوازه له ص جاز فيه من‬ ‫فى‬ ‫ء لا بنحط عنه‬ ‫صثر”ح به قى مثله‬ ‫س على ما قد‬ ‫القياس‬ ‫طريق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جوازه آو عدله‬ ‫فى سفره إلى‬ ‫فق حضره أو من بعد أن فارقه فصار‬ ‫فإن تعمد‬ ‫ما نؤاه من أكله بعد علمه بالمنع ‪ ،‬فالبدل على ما مر فيه من وجه فى‬ ‫رآى والكفارة لازمان له متى أمكنه ‪ ،‬فق در عليه ‏‪٠‬‬ ‫وإن خرج من بلده مسافرا ي فجاوز عمرانه _ ولا يطلع الفجر بعد _‬ ‫الذى‬ ‫الحد‬ ‫س وإن بقى ف إمساكه حتى تعداهما فهو‬ ‫عليه فيما فعله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به يؤمر‬ ‫ء فإن فعله‬ ‫آخر ما دك يا لمنع له من أن بأكله حتى بجاوز هما‬ ‫و ق قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيد له‬ ‫آن‬ ‫يومه د لك‬ ‫ف‬ ‫لزمه‬ ‫‏‪ ١٣٧‬س‬ ‫وإن نوى الرجوع قبل أن يجاوزهما فرجع إليه ث آو بقى فيما بينهما‬ ‫قائما لزمه للعزم من الحين أن يحول نيته إلى الصوم إذ ليس له فى‬ ‫بقية ذلك اليوم طرغة عين إلا أن يكون فيها صائما ‪.‬‬ ‫هى‬ ‫\ كلا يل‬ ‫لا من آيا م سفره‬ ‫\ انها‬ ‫عليها من شهره‬ ‫ما زاد‬ ‫دع‬ ‫أفطر ها يا لعمد‬ ‫أو‬ ‫ئ‬ ‫عليه صا مها‬ ‫له آو‬ ‫قيما‬ ‫‪6‬‬ ‫حضره‬ ‫آيا م‬ ‫من‬ ‫حا ل‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاننهك حرامها‬ ‫ذلك‬ ‫كا ن‬ ‫أو‬ ‫ئ‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫يوما‬ ‫صا م‬ ‫‏‪ ١‬لسفر‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لايتد ‏‪ ١‬ء‬ ‫على‬ ‫هو‬ ‫و ان‬ ‫من ليله‬ ‫نية‬ ‫عن‬ ‫سفره‬ ‫ف‬ ‫من وطنه ؤ فعد آ له‬ ‫خر ح‬ ‫‪ .‬ثم‬ ‫‏‪ ١‬لحضر‬ ‫منه ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آجا ز ه له‬ ‫لما أوجيه عليه آو‬ ‫۔ لا‬ ‫يفطر ه‬ ‫أن‬ ‫فالرأى على هذا ف صيامه مختلف ‪ ،‬لقول من يقول ‪ :‬إنه لا يصح‬ ‫له ما كان ف السفر ء إذا أعقبه فيه بالإفطار ع إلا آن يكون لشىء من‬ ‫الرآأى من أن بيدله‬ ‫س وإلا فهو المنتقض ‪ ،‬فلا بد له على هذا‬ ‫الأعذار‬ ‫أجمع لانه دامه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫موصولا‬ ‫سفره‬ ‫ق‬ ‫الأمرين بتمامه ئ قيما يكون‬ ‫ق‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫وقول‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حضره‬ ‫ق‬ ‫آخرا‬ ‫أولا < أو يكون‬ ‫كان‬ ‫مما‬ ‫وقول من يقول ‪ :‬بأنه لا يصح ما ف السفر ع حتى يكون على أثره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطرفين‬ ‫ر آيه مجنن‬ ‫ق‬ ‫يمه فرقا‬ ‫} متصلا‬ ‫‏‪ ١‬لحضر‬ ‫ف‬ ‫تقدمه‬ ‫ما‬ ‫وقول من يقول ‪ :‬بأنه لا ينتقض إلا ما كان ف سفره بين فطرين ‪.‬‬ ‫قد‬ ‫الله‬ ‫ئ لأن‬ ‫< وعليه ما ترك‬ ‫م‬ ‫صا‬ ‫له ما‬ ‫‪ :‬بأن‬ ‫من يقول‬ ‫وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫ميد له‬ ‫ملز مه آن‬ ‫الذ ى‬ ‫< غان آكله فهو‬ ‫يفطر ‏‪٥‬‬ ‫آو‬ ‫بيصومه‬ ‫أن‬ ‫ببن‬ ‫خبره‬ ‫‪.‬‬ ‫يتم له‬ ‫لأن‬ ‫جا ز‬ ‫وما صامه‬ ‫_‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫وإن رجم من سفره ف يوم على ما له به من صوم س فآتمه فى‬ ‫‏‪ ٠‬بدليل آنه‬ ‫السفر‬ ‫‪ :‬حكم‬ ‫‪ ،‬وقول‬ ‫الحضر‬ ‫‪ :‬له حكم‬ ‫\‪ .‬فقول‬ ‫حضره‬ ‫لو جاء فرجع من سفره إلى بلده على نية فطره من الليل ث فدخلها فى‬ ‫‪.‬‬ ‫إفطا ره‪٥‬‏‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ‫يومه أن‬ ‫بقية‬ ‫ق‬ ‫هذاا لر آ ى‬ ‫له على‬ ‫نها ر ‏‪ ٥‬ؤ جا ر‬ ‫وإن كان له بها زوجة غوجدها فى ذلك اليوم فى طهر من حيضها ة‬ ‫جاز له بعد التطهر منه أن يجامعها ث إذ قد يجوز له فيه ما جاز له أكلا‬ ‫وئىربا وجماعا ‪ ،‬وكفى بهذا دليلا على أنه بعد ف حكم السفر إذ لو خرج‬ ‫منه إلى الحضر لا جاز له إلا من ضرورة إليه أن يأكله ث وهذا مالا نسك‬ ‫نيه لحرامه إجماعا ‪.‬‬ ‫‪ ،‬حتى‬ ‫فإن رجع من سفره يوما على ما نواه لأداء ما عليه صوما‬ ‫أتى الى بلاده فدخلها ليلا ‪ ،‬ثم خرج من ليلته ث أو نزلها نهارا س فخرج‬ ‫ف الليلة التى تكون على إثره ص حتى تعدى عمرانها ث جاز على هذا‬ ‫الرأى لأن يلحقه معنى ما فيه من قول بفساده ‪ ،‬لأنه سفر واحد قد‬ ‫فيه ث فاعقبه إفطارا ع ولما يقطع بينهما حاجز فيكونا سفرين ‪.‬‬ ‫صام‬ ‫وإن أصبح ف بلده على نية صومه ‪ ،‬ثم بدا له أن يخرج منها ‪،‬‬ ‫خسار حتى جاوز الفرسخين ‪ ،‬ثم رجع اليها ى يومه ‪ ،‬فليس له فى هذا‬ ‫الحضر فيما يأتى فيه آو يذر ‏‪٠‬‬ ‫موضع إلا حكم‬ ‫‪ ..‬وعلى العكس من هذا إن خرج من وطنه ليلا غفتعداهما ى ثم رجع‬ ‫إليه بالغداة آو العشى نهارا ى إلا إن له حكم السفر فى ذلك وإن أصبح‬ ‫ف‪.‬داره على نية إفطاره لا لشىء من آعذاره ع فلم يفعل ‪ ،‬وبقى على‬ ‫إمساكه حتى دخل عليه الليل ف صومه ‪ ،‬جاز على قول ‪.‬آن لا يكون عليه‬ ‫‏‪ ١٣٨٩‬س‬ ‫إلا بدل يومه وف قول آخر بدل ما مضى من صومه لإن نية الأكل تقوم‬ ‫متام الفعل ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول ثالث ‪ :‬فيجوز آن يكون عليه ما على من تعمد لأن‬ ‫‪.‬‬ ‫فبه‬ ‫يفطر‬ ‫وف نقول رابع ‪ :‬لا شىء عليه إلا التوبة إلى الله من سوء ما أضمره ح‬ ‫الرآى تام له ص فلا يدل فيه ح‬ ‫على هذا‬ ‫لا ما زاد عليها ح لأن صومه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخفاه آو آظهره‬ ‫وإن آصبح فيه نية من صيامه ‪ ،‬ثم بدا له ف نهاره آن بأكله ©‬ ‫فلم يكن ذلك ؤ وتم على ما نواه ‪ ،‬القول على هذا يكون ف نتضه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مه‬ ‫و تما‬ ‫وإن نوى فى بلده من ليله آن يخرج منها مسافرا على نية فطره ء‬ ‫فأصبح ف عمرانها حاضرا ‪ ،‬لم يجز له ف ذلك اليوم ث وإن سافر فيه‬ ‫بنية الصوم ع فإن هو أفطره لعماه بأنه من السفر ث جاز لأن يخرج‬ ‫فيه ما به ف البدل والكفارة ث من قول ف رأى جاز عليه ف عدل النظر‬ ‫ا إذ ليس له ف هذا الموضع إلا حكم الحضر ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول آخر فيجوز ف حق من يكون على ظن من جوازه ‪ ،‬أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعذره‬ ‫أن‬ ‫الكفارة‬ ‫من‬ ‫يه‬ ‫ما‬ ‫آولى‬ ‫يكون‬ ‫وقيل حتى يكون عن رأى عن" له ف حاله أو من قبله على توله‬ ‫فدان به لم يرجع عليه ع وإلا فهى عليه ث غير آنه لا بد له من آن يتوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلى ربه من ضلاله‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫وإن خرج من بلده فنوى من ليله أن يصبح ف سفره صائما ‪،‬‬ ‫ء‬ ‫آفطره ‪ ،‬ففى قول الشيخ سعيد‬ ‫عن صومه‬ ‫ء وإن ضعف‬ ‫إن قدره‬ ‫لزمه ء‬ ‫‪ ،‬فإن أصبح وله قوة على ا لصوم‬ ‫الله ث أن له ما شرطه‬ ‫رحمه‬ ‫فجاز لأن يصح له س وإن وجد به ضعفا فأكله فلا شىء عليه إلا آن‬ ‫ببدله‪٠ ‎‬‬ ‫كذلك إن دهى ف بلده بأمر أزعجه منها فأخرجه كذلك حتى جاوز‬ ‫عمرانها ث غنوى ف نفسه آن يقطر متى انتمى إلى الفرسخين فجاوزهما ح‬ ‫وإلا فهو على صومه ‪ ،‬يكون له فى قوله ما شرطه آلا وإن من اعترض‬ ‫ف سفره نهارا إلا أن يفغطره لا لما به يعذر فأكله مخت ارا آن يكفر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهر ه‬ ‫صوم‬ ‫له من‬ ‫سيق‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫قييدل‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬ما قد مضى له فى سفره ‪ ،‬لا ما عداه ‪ ،‬فإنه لا كفارة‬ ‫‪٠‬‬ ‫خفعفه‪‎‬‬ ‫وف ثالث ‪ :‬لا شىء عليه إلا بدل ما أفطره الا وربما عرض له فى‬ ‫حاله ث ما قد يجوز له به آن يلزمه أن يفطر ‪ ،‬من مرض أو حيض ‪،‬‬ ‫فجاز آلا يكون عليه شىء فى الذى من قبله ث وإن بقى على ما هو به من‬ ‫الحضر فى‬ ‫ڵ لا بينهما مقام‬ ‫أكله ‪ ،‬يعد كون زواله ‪ ،‬لأنه يقوم ق قطعه‬ ‫ف آيام فطره‬ ‫فى السفر ث وإن صام‬ ‫دخوله على ما تقدمه من صومه‬ ‫ما سواه ث لم يصح له فى لازم ولا جائز ‪.‬‬ ‫وإن أصبح ف وطنه ثم سافر من نهار يومه ث فليس له ولا عليه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هد‬ ‫يغير‬ ‫يقول‬ ‫آحد ‏‪١‬‬ ‫أن‬ ‫أعلم‬ ‫و لا‬ ‫ؤ‬ ‫صومه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لوطن‬ ‫حكم‬ ‫الا‬ ‫‪٠.‬‬ ‫حفه“‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫آخر‬ ‫بوم‬ ‫ق‬ ‫وطنه‬ ‫إلى‬ ‫سقر ‏‪٥‬‬ ‫من‬ ‫رجع‬ ‫وإن‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫ق‬ ‫غا لالختلادف‬ ‫_‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫السفر فى الصوم أو الحضر & إلا آن الوجه الأول‬ ‫لذلك اليوم حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأثر‬ ‫يه‬ ‫كأنه أكثر ما جاء‬ ‫وبالجملة ى كل موضع قيل فيه بالبدل لما مضى من صومه ‪ ،‬فليس‬ ‫‪ ،‬إلى آنه‬ ‫النهر‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫هو من كون فساده \‪ ،‬إلا على رآ ى من يذهب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حدة‬ ‫إنه فرض‬ ‫يوم‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫على من يقول‬ ‫ى لا‬ ‫و احدة‬ ‫فر يضة‬ ‫على قياده أن يلزمه ما فوق يومه ص ام جاز فى‬ ‫فإنه لا يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيا مه منعدما‬ ‫‪ .‬ما له فيه من‬ ‫أن م‏‪٠‬نحا ‪ 6‬مه منهدما‬ ‫دين‬ ‫كلا ‏‪ ٠‬فالوجهان لكل واقعة ف هذه المواضع لازمان س ما لهما على‬ ‫حال ف حين من دافعه ‪ ،‬وإن لم يذكرا ى كل مكان لأنهما القاعدة التى‬ ‫بنى عليها المقولان ‏‪٠‬‬ ‫فكيف يجوز أن يصح ف شىء منهما أن يكون فى الخارج عنهما‬ ‫بزمان س ولما يختلف فى ثبوتهما عارفان ؟ أو ليس هذا بالحق ؟ فذر قول‬ ‫نعم ‏‪ ٠‬فإن أولى ما بك آن تقول بلى ‪ ،‬غإنها هى الأحق بهما ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫أجازه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫سفر‬ ‫ق‬ ‫أكله‬ ‫له لمن‬ ‫بنبغى‬ ‫والذى‬ ‫‪6‬‬ ‫الثولى‬ ‫ومن‬ ‫أمكنه‬ ‫متى‬ ‫قضائه‬ ‫ق‬ ‫يسرع‬ ‫آن‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬نتقض‬ ‫آو‬ ‫‪4‬‬ ‫حضره‬ ‫ق‬ ‫أوجيه‬ ‫فيشرع س وإن كان من تأخيره لا يمنع ‪ ،‬فأفضل الأمرين آعجلهما }‬ ‫إذ لا يدرى ما يكون من الحوادث المانعة ‏‪٠‬‬ ‫ألا وإن ما زاد على البوم الواحد من أيامه وإن تفرقت فى لزومها }‬ ‫فلا بد وآن تكون متتابعة ف صومها ‪ ،‬إلا لعمذر يوجبه أو بيجيزه لعلة‬ ‫المعنى كهو‬ ‫قى هذا‬ ‫ؤ فهى‬ ‫عنه ‪ ،‬لأنه بدل منه‬ ‫ؤ وإلا فلا بجزى‬ ‫قاطعة‬ ‫لنزولها ى إباحة فضله ع وبعد كون زوالها ف لزوم وصله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫هذ ‪1‬‬ ‫على‬ ‫فيكون‬ ‫‪6‬‬ ‫يه‬ ‫بوصى‬ ‫أن‬ ‫الخلاص‬ ‫قيل‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫حضره‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ‫عليه‬ ‫لا وصية‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫‏‪ ٠‬وف‬ ‫ثلنه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫رأس‬ ‫ق‬ ‫الر؟ ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فطره‬ ‫لجواز‬ ‫حاله‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬مقتضى‬ ‫ك‬ ‫عذره‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫الرآى ‪ 4‬مخرج النقل »‪.‬‬ ‫فإن أوصى به خرج ذلك ف العدل على هذا‬ ‫‪|.‬‬ ‫عن ‏‪٩‬‬ ‫يصومو ‏‪ ١‬ما‬ ‫أن‬ ‫و ارثيه‬ ‫على‬ ‫آن‬ ‫ق‬ ‫به فا لاختلاف‬ ‫بوص‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫علموه‬ ‫ما قد‬ ‫إن عليهم‬ ‫قول‬ ‫عليه لما به من‬ ‫إن‬ ‫معهم‬ ‫ما صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شى ى‬ ‫عليهم من تضائه‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫تا ن‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫وف قول ثالث إلا أن يوصى به فيلزمهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧‬لأنه‬ ‫عنه‬ ‫اومىِ بيه فليس عليهم أن يصوموه‬ ‫‪ :‬وإن‬ ‫رابع‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫متعلق بذمته فى حياته ء فلا ينتقل إلى من سواه لماننه غ‏‪٠‬إن صامه‬ ‫أحد له أجزاه وإلا فالوصية فى ماله على رآى من ألزمه أن يوصى به‬ ‫وعلى الوصى أو من يتوم ف انفاذ وصاياه بمقامه أن يخرجه على قياده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيآتجر على قضائه ثقة من رجل بالغ عاقل أو امرأة‬ ‫‏‪ ٠‬وآما الصبى‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬أو ما دونه من مأمون على صيامه‬ ‫آخر‬ ‫على ر آ ى‬ ‫ى لأنه من ‏‪ ١‬لمتعيد بن به ؤ وعسى‬ ‫قفى ‏‪ ١‬لأثر أنه لا يجز ى فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به ‪ ،‬فيجز ى عنه آن آمن على ذلك‬ ‫أن يصح‬ ‫وإن بقى عليه شىء من آيامه ‪ 0‬حتى دخل عليه من عام قابل “ هذا‬ ‫الذى‬ ‫التضا ء ح فيصوم‬ ‫له إلا آن بدع‬ ‫الشهر قبل تمامه ‪ ،‬لم يجز‬ ‫قد حضره ولا ف يوم العيد إلا أن يغطره وبعدهما فليرجع إلى ما بقى‬ ‫من قضائه لا غيره لأن ذلك فى فعله مما له وعليه فلا يضره وما أشبهه‬ ‫أتى فيه مالا بد ‪ .‬وأن‬ ‫من شىء فكذلك وإلا فالاعادة لازمة له لأنه قد‬ ‫‪.‬‬ ‫يقتضى فغساده‬ ‫‪_ .١٤٣‬‬ ‫الكفارة على من أفسده إلاأن بيدله‪.‬‬ ‫فى البد ل ولا ففى صوم‬ ‫وليس‬ ‫وإن تعمده لا غيره من الزيادة ث فإن انفصل منهما ف حياته وإلا فالوصية‬ ‫بهما فى ماله ى لعسى آن ينفذ عنه بعد كون وفاته فيجوز فى الكفارة لأن يكون‪.‬‬ ‫على ما بها من وجه جاز عليها ث إلا آن يخصها بشىء منها & فيقتضى به‬ ‫الموطن من غيره ‏‪٠‬‬ ‫فيها ث كآنه أحق بالنظر س لخلاص نفسه فى مثل هذا‬ ‫وإن صح ما عداه فجاز ف الرأى من تول أهل البصر ‏‪ ٠‬وأما البدل‬ ‫فلا يجزى فيه على رأى من أثبته فأوجبه عليه إلا أن يقضى بمثله ‪ ،‬لأنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى تولد منه ‪ ،‬غنثً ق ثبوته عنه‬ ‫هو الوجه لا ما سواه ث قى أصله‬ ‫فإن آخطره كله بما يسعه ث وأراد فى سهر آخر أن يبدله ‪ 2‬فاعترض فى‬ ‫أما مه ‪ ،‬فلا بد له على حال من أن يكون تلاثبن يوما ئ وا لا فلا يجزيه‬ ‫قضائه‬ ‫جاز‬ ‫االأد اء يوما واحدا‬ ‫وإن بد أ به من آوله فنقض عن تسهر‬ ‫ما صامه‬ ‫على قول ف رآى لأن يجزيه ‏‪٠‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬لا بد فيه من أن يكمله ثلاثين يوما ث وما جاز عليه‬ ‫الرأى ق نقضه وتمامه فأوصى به أن يقضى من ماله انفد عنه وإلا فلا شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيا مه‬ ‫ق‬ ‫كئر‬ ‫أو‬ ‫قل ذ لك‬ ‫‪.‬‬ ‫قيه‬ ‫يطعم‬ ‫له أن‬ ‫أن‬ ‫ق‬ ‫ء فالاختاادف‬ ‫صوم‬ ‫ق‬ ‫نذر‬ ‫من‬ ‫يوم‬ ‫وما كا ن له ق‬ ‫الا آن‬ ‫يجزه‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫ح وقول‬ ‫قيه‬ ‫آجاز ‏‪ ٥‬فرخص‬ ‫من‬ ‫لقول‬ ‫أولا ‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يطيقه‬ ‫فإن نزل إلى الوصية به يوما ث أوصى به أن يقضى عنه من ماله ع‬ ‫‪ ،‬فهو الذى لبرآته من لزومه يؤمر ڵ فنعمل ف قول من‬ ‫إطعاما آو صوما‬ ‫يعلم فلا يخالف إلى غيره ‏‪ ٠‬نعم وإن لم يجده جاز بكل منهما ‪.‬‬ ‫ومن الوسائل التى تقربه الى الله زلفى ع لما بها من الفضائل ث صوم‬ ‫_‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫ستين‬ ‫صيام‬ ‫تعدل‬ ‫س فإنهما‬ ‫أيا م شهره‬ ‫من‬ ‫إثر فطره‬ ‫أيا م على‬ ‫ستة‬ ‫السنة يكمالها }‬ ‫صام‬ ‫يوما ث لأن الحسنة بعشر أمثالها ء فصار كأنه قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لي‪-‬يض‬ ‫آيا م‬ ‫هى‬ ‫من كل شهر‬ ‫وثلاثة آيا م‬ ‫وعلى من تعبد أن يتقى الله فى نفسه ث فيدع ف كل ما به يكون من‬ ‫ينبغى له آن بينز هه‬ ‫أجمع ؤ و الذ ى‬ ‫لجنسه ما ليس له من مقسدأاته‬ ‫نوع‬ ‫لا يبلغ به الى نقض‬ ‫‪ %‬وإنكان‬ ‫عما يكون من مكروهاته ى لما به من نقض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فإنه من موسخاته‬ ‫‪ ،‬وليس‬ ‫صفى من الكدر‬ ‫وخير الأمور فيما يأتى آو يذر ثما قد‬ ‫ة‬ ‫صلال‬ ‫و مث‬ ‫لركه‬ ‫ايت‬ ‫مانلخصال التى لا جواز لها إلا أن‬ ‫ىء‬ ‫ش فى‬‫له‬ ‫فإنه من محرماته س لما ى قول الله تعالى ‪ ( :‬ثم ء أتمثوا الصّيا م إلى‬ ‫« لا وصال فى‬ ‫اللتيثل ) < وقول رسول الله صلى الله عليه وسل‬ ‫الصوم » ‏‪ ٠‬من دليل على آنه مناط بالنهار ‪ ،‬مستغرق لطرفيه ‪ ،‬لا ما زاد‬ ‫عليه ما به لا مجاز له غيه ‏‪ ٠‬آلا ترى ان الله قد جعله لحد فهو‬ ‫المنتهى فإذا إليه لزمه آن يتركه فإن نواه بقلبه جاز لأن يجزيه لغطره ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكله آو شريه‬ ‫من‬ ‫فوقه‬ ‫عما‬ ‫وف الحديث عن النبى ص صلى الله عليه وسلم © آنه نهى عن صوم‬ ‫الله‬ ‫عصى‬ ‫فقد‬ ‫تعمده‪٥‬‏‬ ‫النهى ‪ 6‬فان‬ ‫‏‪ ١‬لعيدين ح فأجمع على تحر يمه أهل‬ ‫بوم‬ ‫على اعتقاد لزومه ‪ 0‬وجميع‬ ‫كذلك فى يوم الشك سؤ مهما كان قى صومه‬ ‫قف شىء من معاصى ربه ي فلا شك فى آنه لا حق به ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫ما يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسآلة‬ ‫فلينظر فى ذلك ءتمت‬ ‫لاختياره‬ ‫لا‬ ‫منه‬ ‫فيخرجح‬ ‫ء‬ ‫صامه‬ ‫ق‬ ‫يكون‬ ‫فيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مست لة‬ ‫(‪ )١‬الآية‪ ١٨٧ ‎‬من سورة البقرة‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫فق موضع‬ ‫شىء من الجنابة حى بنهاره ص فاغتسل بالماء آو تيمم بالعيد‬ ‫‏‪ ٠‬آو كان فى‬ ‫فى نفسه آن لا يتطهر‬ ‫جوازه له ‪ %‬ثم نسى أن يذ كر غنوى‬ ‫أن يصح ً‬ ‫ليله ث فأصبح على ما نواه من تركه » حتى ذكره ث فعسى يجوز‬ ‫ركوبه من المعاصى لربه وعلى رأى من يقول ف المعاصى ‪ :‬إنها لا بد وآن‬ ‫الى الله من سوء ما اعتقده ص وان كان فى‬ ‫له » فلا يلزمه إلا أن يتوب‬ ‫)‬ ‫نغسه ‪،‬فيجوز لأن يكون عليه فيومه آينيدله ‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز لأن يأتى على من أيامه وأن يكون من‬ ‫فى أحكامه إلا معنى ف الرأى من قبله ء‬ ‫ا لتطوع فليس هو على هذا‬ ‫فيجوز لأن يكون ف إعادته بدلا على ما به من رآى ‪ ،‬جاز عليه قولا‬ ‫وعملا ك وبعض قال ‪ :‬إن البدل لما ضيع فابطل ف هذا الموضع من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪ ٠‬فينظر فى ذلك‬ ‫استحبابه ‪ ،‬لا ما عداه من إيجابه‬ ‫وقال قف موضع آخر ف البالغ العاقل ‪ :‬إذا نوى ف ليله آن يصوم‬ ‫أن أصبح فأتى ق نهار ه‬ ‫بعد‬ ‫إلى الله ص ثم رجع‬ ‫النوافل قربه‬ ‫هو من‬ ‫ما‬ ‫عليه فيلز مه آن بيد له ؟ فنعم ق بعض‬ ‫ث هل‬ ‫لمن فعل‬ ‫لا يصح معه‬ ‫ما‬ ‫القول وإن لم يكن من اللوازم قف آصله فقد التزمه وعليه آن يوف لربه‬ ‫بما عهده خلا يؤتى فيه بالعمد ما ليس له ‏‪ ٠‬واحتج من رآه فال له من‬ ‫آهل الذكر بما يكون من نحوه ق العمرة آو الحج آو النذر وقيل لا شىء‬ ‫فيه ‏‪ ٠‬والله أكرم من آن يؤاخذه بما ليس عليه ث وبعض كان من حبه أن‬ ‫يبدله استحبابا س لا ما فوقه من إعادته إيجابا ص آلا وريما بكون له فى نوعه‬ ‫من الصوم لأيام من جملة ما نواه ص قيل كون رجوعه ‪ ،‬فجاز الن يختلف‬ ‫ف تمامه وعلى رأى من يقول بانهدامه ع فيجوز ف بدله لأن يكون على‬ ‫ما به ف يومه ث من رأى ف لزومه ‏‪ ٠‬تمت المسألة ‏‪ ٠‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫وبها تم كتاب الصوم من كتاب اللباب ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ - ١٠‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫الباب السادس عشر‬ ‫قى زكاة الابدان واتسامها ‪ 0‬وفطرة المساجد وأحكامها‬ ‫له وقدر‬ ‫وزكاة الأبدان سنة معمول بها & يعطيها كل من نيسرت‬ ‫عليما ‪ 0‬دون أن يتحملها بدين ع وهى صاع يعطيه عن نفسه ث وعن كل‬ ‫‪ ،‬من‬ ‫صاعا‬ ‫‪ ،‬عن كل واحد‬ ‫‪ ،‬أو عبد له يخدمه‬ ‫مولود له قى حجره‬ ‫طعام يخرجه المغنى ص ويأخذه الفقير ‏‪٠‬‬ ‫وقيل هى فريضة لقوله تعالى ‪ ( :‬قد أفلح من تزكى ‏‪ ٠‬وذكر اسم‬ ‫الأمة‬ ‫و لاتفاق‬ ‫الفطر ؤ‬ ‫وزكا ة‬ ‫الفطر‬ ‫صلاة‬ ‫ق‬ ‫هى‬ ‫‏)‪(١‬‬ ‫(‬ ‫فصلى‬ ‫ريه‬ ‫‪ ،‬آو لم يدن بها ‏‪٠‬‬ ‫على وجوبها ث وهلاك تاركها إذا مات ولم بوص بها‬ ‫وقيل إنها كفارة‬ ‫لما آدخل ف الصبام من اللغو والنقض ‪ ،‬وقيل إنه‬ ‫عليه السلام أمر بها قبل الزكاة ث غرضت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫همسألة ‪ :‬أبو سعيد يخرج فى قول أصحابنا وجوب زكاة الفطر }‬ ‫وأنها سنة ثابتة عن النبى ‪ ،‬عليه السلام ‪ ،‬ولا نعلم بينهم فى ذلك‬ ‫اختلافا ‏‪ ٠‬وآنها تجب على من لم يتحملها بدين ‪ ،‬ولم يضر فيها بعيال‬ ‫بمعنى إخراجها قيل ف يومه وقيل إلى شهر وقيل إلى سنة ‪ ،‬وهو أكثر‬ ‫القول بعد قضاء دينه وتبعاته وحقوقه ث كان من تجارة أو صناعة ه‬ ‫ولا أعلم ف هذا الفصل اختلافا ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪. ١٥‬‬ ‫‪ ١٤‬ؤ‪‎‬‬ ‫الاعلى آيتا‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬سورة‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫‏‪ < ٥‬وأدركته‬ ‫سفر‬ ‫ف‬ ‫< فقيرا‬ ‫غنيا فى حضره‬ ‫‪ :‬والمسافر إذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫مسألة‬ ‫الفطرة ث أعليه أن يتحملها بدين ‪ ،‬أو يبيع من آداته ومتاعه ء آم عليه‬ ‫؟‬ ‫بلده‬ ‫وصل‬ ‫إذا‬ ‫إخراجها‬ ‫قال ‪ :‬إن باع ما لا يحتاج إليه ف سفره فليخرجها ف سفره ء‬ ‫ولا يتحملها بدين ي ولا يبيع ما يحتاج إليه ف سفره ‪ ،‬وين آخرجها فى‬ ‫بلده بعد رجوعه فحسن ‪ ،‬وإن لم يخرجها لم أوجبها عليه ‪ ،‬لأنه حضر‬ ‫‪.‬‬ ‫الفطر وهو معصدم‬ ‫ما يؤدى الفطرة ‪ ،‬هل‬ ‫ء ولم يجد‬ ‫‪ :‬فإن كان غقيرا فى سفره‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫سفر ‏‪ ٥‬ك أن بخر جها ‪ 11‬مضى‬ ‫بلد ‏‪ . ٥‬آو أيسر ق‬ ‫عليه إذ ا قدم‬ ‫تعلقت عليه الزكاة بمعنى الغنى ء إلا أنه‬ ‫قال ‪ :‬معى إذا كانت قد‬ ‫وجب‬ ‫حقد‬ ‫لأنه‬ ‫ك‬ ‫مضى‬ ‫آ‬ ‫بخر ح‬ ‫آن‬ ‫عليه‬ ‫كا ن‬ ‫&‬ ‫للدم‬ ‫وقته‬ ‫ق‬ ‫عذر‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬علم‪‎‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬لله‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليه‪‎‬‬ ‫وآتا ‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لزكا ة‬ ‫من‬ ‫أعطى‬ ‫عليه آو‬ ‫ة]ق‬ ‫تصد‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫الفطر ث ومعه حب كثير } آيخر ج القربان منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أخذ ذلك على سبيل التملك لنفسه ‪ ،‬وجاء الفطر وهو‬ ‫بذلك الحال الذى يجب عليه كان عليه ‪ .‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أصبح فى غداة الفطر غنيا ثم أتت عليه جائحة فى‬ ‫ذلك اليوم فافتقر قبل أن يخرج زكاة الفطر فعليه زكاة القطر ‪ .‬ولا نعلم‬ ‫ف ذلك اختلافا ‏‪ ٠‬وإن أصبح فقيرا فاستغنى يوم الفطر قبل أن يدخل‬ ‫‪.‬‬ ‫الليل عليه فعليه الفطرة ‏‪٠‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫وتول ‪ :‬لا فطرة عليه إذا استغنى بعد طلوع الفجر س وهو أكثر‬ ‫القول ‏‪ ٠‬وإن افتقر قبل أن يطلع عليه الفجر يوم الفطر س أو مات أولاده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح ليس عليه فطرة‬ ‫وغلمانه‬ ‫إن أ يسر‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه زكا ن‏‪ ٥‬الفطر‬ ‫‏‪ ١‬لغطر وجبت‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫إذ ‏‪ ١‬طلع‬ ‫وقيل‬ ‫بعد رجوعه منالصلاة فلا شىء عليه وإنآيسر قيل فعليه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه ؟‬ ‫تنجب‬ ‫الفطرة ¡ ولا‬ ‫له‬ ‫أحد لا تجب‬ ‫وهل يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الفقير و الذمى‬ ‫مملو ك‬ ‫وكذلك‬ ‫له ولا عليه ‪6‬‬ ‫لا تجب‬ ‫ن ‏‪,٠‬ا ‪١‬لمننسرك‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ل‪٨‬ه‏ لم تجب‬ ‫وجيت‬ ‫غيرهم قمن‬ ‫عليه < وآما‬ ‫لا تجب‬ ‫ؤ‪ .‬و ‏‪ ١‬لغنى‬ ‫له‬ ‫الفقير تجب‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قذلك له‬ ‫عليه » الا أن يعطيها من غير وجوب‬ ‫الفجر من يوم‬ ‫ة و الذ ‏‪ ١‬أسلم الكافر ليلة الفطر آو بعد طلوع‬ ‫مسألة‬ ‫الفطر ث هل عليه الفطرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬تلزمه إذا أسلم ليلة الفطر ‪ ،‬ولا تلزمه إذا أسلم بعد طلوع‬ ‫الفجر ‏‪ ٠‬وإن ارتد قبل بيوم الفطر ثم آسلم بعده لم تجب عليه ‪ ،‬لأنها‬ ‫قربة ‪ ،‬والكاغر لا قربة له ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪ :‬إن كان تقوت المرء ف السنة من أنواع شتى من‬ ‫الطعام ث ما يجوز على الانفراد ؟ فقول ‪ :‬عليه آن يخرج من الأفضل ؛‬ ‫وقول ‪ :‬يجزى من الوسط ؛ وقول من الأجزاء ع وقول يخرج من الطعام‬ ‫الذى هو تقوت وغذاء لأهل موضعه ‪ ،‬ف آغلب أحوالهم وأحواله ‪ ،‬من‬ ‫فى الحكم ‪ ،‬ولا يجزى عن ذلك قيمة‬ ‫آى الطعام كان ‏‪ ٠‬ويعجبنى هذا‬ ‫من النقود ح ولا غيره من العروض س ولا يجزى إلا الطعام ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬إن ضدتنة الفطر هي للفقتراغ على الأغنياء ع ؤليست‬ ‫كزكأة الكموال ‏‪ ٠‬وزكاة الأموال قد بين الله مواضعها ص ولا يخرج ما يوجب‬ ‫منع فقراء أهل الذمة منها ‪ ،‬لأن الحق لهم بمعنى الذمة ‪ ،‬إلا آنه إن كا‬ ‫فى حال سعة فخص بزكاة فطرته آهل الفضل من المسلمين فذلك آفضل ء‬ ‫ثم آهل المتبلة من آهل الذمة ‪ ،‬ثم آهل الذمة داخلون ف جملة الفقراء‪، :‬‬ ‫وأهل الدعوة ولو لم يكن آهل ولاية أفضل عندى من آهل الخلاف من أهل‬ ‫القبلة ‪ ،‬ولا أعلم ف قول أصحابنا الاتفاق بتضمين من آعطى من زكاة ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من آهل الذمة ص بل يختلف فيه ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫أحدا‬ ‫مسألة قال آبو الحسن ‪ :‬من آعطى الذرة ح وهو يأكل البر ص فقد‬ ‫رغب عن الفضل ولا غرم عليه ع ويجزىء عنه ‏‪ ٠‬وقيل ‪ :‬إن يعطى من‬ ‫البر ف الأنواع كلها فهو أفضل ‪ ،‬وإن أعطى من كل نو ع جزءا على ما كان‬ ‫يأكل أجزى عنه ‏‪٠‬‬ ‫أعطاه‬ ‫& وإن‬ ‫شهر رمضان‬ ‫ف‬ ‫ياكل‬ ‫مما‬ ‫يعطي‬ ‫له ك أ ن‬ ‫آنه يستحب‬ ‫إلا‬ ‫‪ ,‬‏‪٠١‬‬ ‫الأشر‬ ‫اتبا ع‬ ‫‏‪ ٠‬وينبغى‬ ‫عنه‬ ‫بأكلها اجز ى‬ ‫التى‬ ‫‏‪ ١‬لأنو ‏‪ ١‬ع‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الناس ‪ ،‬وكانوا‬ ‫أولاده خحمة‬ ‫‪ :‬والغنى الذى لا يحسن‬ ‫مسالة‬ ‫فقراء ك فقول عليه عولهم من ذكور وإناث ؛ وقول ليس عليه عول البالغين‬ ‫من ذكور وإناث ؛ وقول عليه عول الإناث غير المتروجات ع فإذا ثبت عليه‬ ‫البلغ‬ ‫© وأما أولاده‬ ‫عول آحد منهم فعليه إلخر اج زكاة القطرة عنهم‬ ‫الأغنياء فلا يلزمه عولهم } ولا إخراج الفطرة عنهم } ولا عن عبيدهم كانوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو من عند غيره ‪ ،‬إذا ثيت ملكهم الولاده‬ ‫من عنده‬ ‫وإن كانت والدته لا مال لها غليخرج عنها ء لن عليه نفتتما ‪.‬‬ ‫)‬ ‫_‬ ‫اختلاف‬ ‫_ بلا‬ ‫ولد ‏‪٥‬‬ ‫عنهم من مال‬ ‫فيخرج‬ ‫عبيد آولاد ‏‪ ٥‬الصغار‬ ‫وأما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫ين كان لولده مال ث وإن لم يكن له مال ‪ ،‬فقيل على الوالد فى ماله ك وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫و ا لله‬ ‫د لك ‪:‬‬ ‫لا يلزمه‬ ‫عليه بنفقته ه‬ ‫& قد حكم‬ ‫يتيم فقير‬ ‫آخ‬ ‫ا بن‬ ‫عنده‬ ‫ة‪ :‬وفيمن‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬أصحابنا فى ذلك قولان ‪ :‬قول عليه النفقة والفطرة ث بظاهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫يمه‬ ‫حكم‬ ‫ما‬ ‫غير‬ ‫عليه‬ ‫لا شىء‬ ‫وقول‬ ‫‪7‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الوارد‬ ‫الخير‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أعتق طفلا أو زمنا آو آعمى لزمه عولهم ‪ .‬ولا تلزمه‬ ‫‪:‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫‪..‬‬ ‫الفطرة عنهم س ومن أعطى صدقة الفطر مساكين آهل الذمة فلا يجزيه ‪3‬‬ ‫إلا آن لا يجد أو لا يقدر على مسلم ولا من أهل المقبلة ‏‪ ٠‬والله علم ‪.‬‬ ‫مسألة آبو سعيد ‪ .:‬اختلفت فى ثبوت زكاة الفطر على الزوج عن‬ ‫زوجته ؛ قول عليه ذلك كانت غنبة أو فقيرة ث لثبوت عولها عليه ء بمعنى‬ ‫©‬ ‫غنية آو فقيرة‬ ‫© كانت‬ ‫لا زكاة عليه فيها‬ ‫ء وتول‬ ‫الاتفاق لينيه وعبيده‬ ‫لثبوت التعبد عليها ى نفسها ‪.‬‬ ‫وإن كانت فقيرة فلا شىء عليها ؛‬ ‫إن كانت غنية آخرجت عن نفسها‬ ‫وقول إن كانت غنية فلا شىء عليه فيه ث وإن كانت فقيرة فعليه الزكاة عنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪: ٠‬و الله أعلم‬ ‫الاختلاف‬ ‫جميعا‪ .‬معنى‬ ‫لو ال عنهما‬ ‫مسألة ‪.:‬وليس على الرجل أن يخرج عن خادم زوجته كانت غنية‬ ‫أو فقيرة وذلك على زوجته تخرج عن آمتتها ان قدرت وان لم تقدر فلا شىء‬ ‫عليها والمرآة الغنية اذا كان لها آولاد صغار يتامى وهم فنراء فلا يلزمها‬ ‫الفطرة عنهم ‏‪ ٠‬و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آن تخرج‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫ف‬ ‫ا مغتصب‬ ‫عيد ه‬ ‫إخر اج الفطر ة عن‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬اخنلف‬ ‫أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫عليه آخذه آو أعتقه وقول‬ ‫حال غيبته قول يسلم عنه انه ملكه ولو قدر‬ ‫الازكاة عليه ما دام مغضوبا لأنه محال بينه وبينه عمن يمكن الانتفاع به فإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المالك‬ ‫بصحة‬ ‫مضى‬ ‫اا‬ ‫الزكاة‬ ‫عليه‬ ‫القول‬ ‫اليه فأكثر‬ ‫ورجع‬ ‫ذلك‬ ‫عنه‬ ‫ز ال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و امله آ علم‬ ‫‪ :‬والدان مسلم وذمى ادعياه جميعا فإن يختلف ق ذلك فمن‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫منهما‪ .‬نضف‬ ‫النفقة فيلزم كل‪ .‬واحد‬ ‫مجرى‬ ‫تجرى‬ ‫الصدقة‬ ‫ان‬ ‫قال‬ ‫الميراث‬ ‫النفقة ومن تقال‪ .‬الصدقة تجرى مجرى‬ ‫كما عليه ‪.‬نصفب‬ ‫الصدقة‬ ‫ميراث‬ ‫من كل واحد‬ ‫منهما‬ ‫لأنه يرث‬ ‫منهما صدقة‬ ‫‪.‬غيلزم كل واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫أبن كامل‬ ‫‪ :‬مسالة ‪:‬أبو سعيد اذا بيع بالخيار فإن كان الخيار للمشسترى‬ ‫غالصدقة عليه وإن كان للبايع كان الزكاة عليه لأن صاحب الخيار يملك‬ ‫الرد والتمام وقول هى على ربه لأنه غير خارج من ملكه وقول لا زكاة‬ ‫ذلك لأحدهما‬ ‫حتنى يصير ملكا بعد‬ ‫الخيار‬ ‫ما دام فيه‬ ‫على أحدهما‬ ‫فعليه زكاته ويعجبنى القول الأول ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زكاته‬ ‫بعينه فعليهنا‪.‬‬ ‫عيد‬ ‫على‬ ‫تزوجت‬ ‫اذا‬ ‫و المرآة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫‪ :‬مسألة‬ ‫دخل بها الزو ج آو لم يدخل بها ولو طلقها بعد‬ ‫قبضته آو لم تقبضه‬ ‫الفطر ‪ ،‬وان طلتها قبل الفطر فعليها زكاة ما تستحق منه كله أو بعضه‬ ‫وإن كان غير معين غلا عليها زكاته حتى تقبضبه ه والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ,‬من زكاته ؟ قال ‪ :‬إن نبل فعليه زكاته وإن لم يقبلها فهى علىالورثة و الموصى‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫له نخحمة العبد تلزمه نفقته ولا تلزمه صدقته‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن وهب له عبد قبل سوال فلم يقبضه حتى‬ ‫دخل شوال فإن زكاته على الموهوب له لأنه صار ملكا له بقول الواهب‬ ‫‪.‬ما ل يرجع عن هبته قبل قبضه ‪ ،‬وقول هى على المواهب لأنها موقوفة‬ ‫تثبت للموهوب له حتى يقبضها فاذا قبضها خرجت من ملك المواهب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وا لله أ علم‬ ‫مسالة تنومنه ومن كان علي يده يتيم من قرابته مثل عم أو ‏‪١‬‬ ‫ومحتسب من غير قرابته آو وصى آو وكيل آيخرج قربانه لا ؟‬ ‫قال ‪:‬هى ف مال اليتيم بمنزلة الزكاة ث قيل إخراجها عنه & وقيل‬ ‫‪.‬لا يجوز له إخراجها ويعلمه بها بعد بلوغه وقيل مخير فى ذلك ‏‪ ٠‬والله آعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن غاب عن آهله وبلده وماله غفيه اختلاف وآما العيال‬ ‫فقول يعطى عنهم وقول لا يعطى عن الغائب ولا يلزمه ومن آخرجت عنه‬ ‫زوجته آو غيرها الفطرة بغير أمره لم يجز عنه لأن الغرض لا يزول الا بنية‬ ‫وقول يسقط عنه ولو لم يامر بإخراجها اذا صحق المخبر وسبيلما فى‬ ‫نوجوب سبيل الديوان ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة الزاملى ‪ :‬ومن بيده طعام يكفيه وعياله سنة وعليه دين‬ ‫يستغرق ملكه جميعا غير أن أهل الدين لم يطلبوا منه ما بيده من الطعام‬ ‫فلا تجب عليه الفطرة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عند ‏‪ ٥‬شى ء‬ ‫ؤ و لا يد‬ ‫كئير‬ ‫دين‬ ‫عمن عليه‬ ‫وسألته‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫شهر‬ ‫لا بوفيه وآكله بالدين أتلزمه فطرة‬ ‫أو‬ ‫دينه‬ ‫يوف‬ ‫مال‬ ‫أصل‬ ‫من‬ ‫آم لا ؟‬ ‫رمضان‬ ‫النصف‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫تمرا‬ ‫عنه‬ ‫التمر فيخرج‬ ‫على‬ ‫اعتماده‬ ‫‪ :‬أن كان‬ ‫تقال‬ ‫من هذا والنصف من هذا فى أكله آخرج عنه برا وتمرا ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٣‬‬ ‫زكاة الفطر‬ ‫عمن يخرج‬ ‫‪ :‬وسألت‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أحمد بن مفرج‬ ‫آم لا ؟‬ ‫واحدا‬ ‫آيعطى كله رجلا‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬جائز آن يعطى جميع ما يجب عليه عنه وعن عياله‬ ‫إذا‬ ‫الإنسان‬ ‫أن‬ ‫ويوجد‬ ‫جاز‬ ‫صاعا‬ ‫جماعة‬ ‫أعطاها‬ ‫وإن‬ ‫واحدا‬ ‫رجلا‬ ‫الذباب حتى‬ ‫ببعض‬ ‫وجب عليه اخراج الفطرة فنسيها ولم يخرجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫وتنتها فعليه الاثم ولا يلزمه اخر اجها معد مضى وقتها‬ ‫ذهب‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬وف الغنى اذا تهاون عن تسليم ما عليه من‬ ‫زكاة ث إلى أن حال عليه الحول ؤ ثم وجبت عليه زكاة ثانية ص أيجزيه أن‬ ‫يسلم ما وجب عليه ويترك ما مضى وتجزيه التوبة ف ذلك بغير تسليم ؟‬ ‫فقد قيل عليه أداء جميع الحقوق اللازمة من حقوق الله وحقوق عباده‬ ‫مما له وتت يفوت أو لا وقت له من الصلوات أو الزكوات أو الحج‬ ‫أو الصيام آو الكفارات الواجبات وهو أكثر ما جاء عن علماء المسلمين‬ ‫وقد قيل بالرخصة مع اثبات التوبة ف حقوق الله والفطرة وغيرها‬ ‫مما هو مثلها إلا الحج إن بقى قادرا عليه الأن وجوبه مرة واحدة‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫لا يسقط إلا بأدائه إن وجب‬ ‫<‬ ‫مكوكيبن‬ ‫الحب قدر‬ ‫الجابى من‬ ‫وعند‬ ‫|‬ ‫ليقيض منه‬ ‫الجابى‬ ‫وجاء‬ ‫<‬ ‫حثت‬ ‫وهو عليه أكثر ص آيجوز للجامى آن يبايعه المكوكين ويسلمهما مما وجب‬ ‫عليه من الزكاة ويشتريهما من الجابى ثانية ث ويسلمهما مما عليه ء‬ ‫ويشستريهما ثالثة “ ويسلمهما إلى آن يتم ما عليه ؟ أترى ذلك جائزا ؟‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬إن زكاة الأبدان ليست كزكاة الأموال ‪ ،‬وإنما هى تنفذ فى‬ ‫‏‪ .٠‬ولو جاز‬ ‫يفعلون‬ ‫المكام‬ ‫وجدنا‬ ‫‏‪ ٠‬وهكذا‬ ‫الفقراء‬ ‫البيع لم يجز‬ ‫_‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫النسىء على أكثر القول وقيل يجوز على الملا بالشاهدين العدلين ويبعه‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كالصفقات‬ ‫صفقة بعد صفقة‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫او‬ ‫لاريه‬ ‫آلف‬ ‫قيمنه‬ ‫ماز ل‬ ‫عنده‬ ‫فيمن‬ ‫‪ :‬ومنه ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫غلته‬ ‫أو‬ ‫ئ‬ ‫‏‪ ١‬لمحل لا له غلة‬ ‫‏‪ ٠‬ووقف‬ ‫‏‪ ١‬لإخصاب‬ ‫زمن‬ ‫ق‬ ‫غلنه‬ ‫وتكفيه‬ ‫أقتل ‪ .‬ك‬ ‫قليلة ث وله عيال ‪ ،‬أو لم يكن له عيال ‪ ،‬تلزمه فطرة الأبدان ؟‬ ‫قال ‪:‬تلزمه فطرة الأبدان وقت غنائه ث وتسقط عنه وقت فقره ‏‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫أصل ما‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫بيع‬ ‫نلزمه‬ ‫لا‬ ‫‪ .‬مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن‪.‬عليه عيال ث وله بيدارة غلتها نكفيه لشهر‬ ‫ث إذا‬ ‫الزراعة والبيادير‬ ‫منه ‪ ،‬مثل هذه‬ ‫الغلة بحرث‬ ‫آو أكثر ث وكانت‬ ‫استقامت خدمتهم وحرثهم بزجر آو غيره ‏‪ ٠‬وإن وقفوا عن الخدمة جاعوا‬ ‫‪.‬ولحتهم الضرر ‪ ،‬وكان وجوب الفطرة فى وقت حصاد الغلة ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬لغفول‬ ‫بعض‬ ‫ف‬ ‫‪6‬‬ ‫إخر اجها‬ ‫سهر ‏‪ ١‬لزمهم‬ ‫إن أيسرو ها‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫بلا دين ولا مضرة على أنفسهم ف ولا من ينزمهم عوله ؛ وقيل حتى ييسروها‬ ‫أ وقيل من‬ ‫تكفيه سنة‬ ‫غلة‬ ‫عنده‬ ‫كا ن‬ ‫} من‬ ‫‏‪ ١‬لغنى عند هم‬ ‫لأن‬ ‫سنة‪.‬‬ ‫يسرها يوما لزمه إخراجها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفجر ‪7‬‬ ‫عند طلوع‬ ‫اخر اجها‬ ‫الفطر يستحب‬ ‫‪ :‬زكا ة‬ ‫أبو سعبد‬ ‫مسألة‬ ‫| إلى آن يخرج الناس لصلاة العيد ؛ وقول يجوز إخراجها منذ يطلع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الليل ص من ليلة الفطر ©‪ .‬فى الانفاق‬ ‫ثم‬ ‫فعل‬ ‫ئ فإن‬ ‫عذر‬ ‫من‬ ‫‏إ‪١‬لا‬ ‫يمه‬ ‫مأمور‬ ‫فغير‬ ‫‪6‬‬ ‫معد‬ ‫وآما تآخيرها من‬ ‫‪.‬‬ ‫أدى ما لزمه ‪ ،‬وأجزى عنه ‏‪ ٠‬ولا أعلم ق‬ ‫أداها بعد ذلك ‪ ،‬كان قد‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله آعلم‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫من الفطر ة نم افتقر ‪ ،‬وهى‬ ‫‪ :‬والغنى إذا آخذ‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسلة‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫له آكلها آم‬ ‫& أيحل‬ ‫معه‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫اتية‬ ‫قال ‪ :‬إذا وتم العطاء من المعطى ف حاله برىء منه وأخذه هو على‬ ‫نية يسلم فيها آو حالة فبقى ف يده إلى آن افتقر فله آن ينتفع به على‬ ‫&‬ ‫ما يسعه‬ ‫ء إلى حال‬ ‫عن حال ما لا يسعه‬ ‫حال‬ ‫‪ ،‬لأنه قد‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محا له‬ ‫معه‬ ‫قا تم‬ ‫و هو‬ ‫قلت ‪:‬فإن كان عالما بغناه ث وأنه لا يسعه أخذ زكاة الفطر لغناه ‪}.‬‬ ‫وعالما آن المعطى عالم أنه غنى ن آو غير عالم به ث هل له أكله إن بقى فى‬ ‫يده ث إلى أن صار بحد الفقر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ييين لى ذلك ‏‪ ٠‬كنه إذا علم بغناه كان متعلقا عليه ضمانه‬ ‫لربه ‪ ،‬إلا أن يتم له به بعد علمه به ‪ ،‬إن كان باقيا ث فيجوز لهما ذلك‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫معه‬ ‫يا ق‬ ‫الحب‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬معطى‬ ‫يصدق‬ ‫‏‪ ١‬معطى أن‬ ‫يسع‬ ‫‪ :‬و هل‬ ‫قلت‬ ‫إذا لم يعاينه ف يده فى حال فقره ث وآن يتم له به ويأمره بقبضه ے إذا‬ ‫ا تقال ‪ :‬يعجبنى آن يجزى ذلك المعطى على حكم ‪:‬الاطمئنأنة ث ويسع‬ ‫المعطى إذا كان صادقا ث وعليه مته الخلاص ‪ 2‬وإعلام المعطى بذلك إن‬ ‫كان كاذيا ك ليعلم أنه غير مرىء من ذلك ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫ط‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ط‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫قلت ‪ :‬فإذا‬ ‫ها يسع المعلى‬ ‫إلى‬ ‫يدفع ذلك لشىء‬ ‫أن‬ ‫؟‬ ‫سالما‬ ‫يعلم ا لمعطى ‪ .‬ويكون‬ ‫الفقير ولا‬ ‫\ فلا يعجبنى‬ ‫حكمه‬ ‫بغنا ‏‪ . ٥‬إلا آنه جهل‬ ‫‪ :‬اذ ‏‪ ١‬كان عاما منه‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١٥٦‬ل‬ ‫أوجب الله‬ ‫ما‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫يلزمه‬ ‫عما‬ ‫بالسال‬ ‫عندى‬ ‫لأنه متعيد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جهله‬ ‫إذا‬ ‫عليه‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان المعطى فتيا ‪ ،‬وكان المعطى جاهلا بالمعطى ‪ ،‬أو‬ ‫آن يدفعه ‪ .‬إلى فقير ء‬ ‫للمعطى‬ ‫‪ ،‬هل يجوز‬ ‫عالما أنه غقير‪ .‬ث وكان غنيا‬ ‫‪-‬‬ ‫ففر ه‬ ‫اليه لحال‬ ‫سلمه‬ ‫إنما‬ ‫أنه‬ ‫من آمر هما‬ ‫الأغلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وقبضه هذا على ذلك ؟ فقيل ‪ :‬إذا قبضه وهو غنى ث فهو مضمون‬ ‫بعطى فقير ‏‪١‬‬ ‫أن‬ ‫له على هذا‬ ‫أجا ز‬ ‫عليه للمعطى ئ وأرجو أن يعضا تمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬لمعط‬ ‫مراءة‬ ‫موضع‬ ‫‏‪ ٠‬وآحب أن يدفعه إلى المعطى ويتخلص إليه منه ء‬ ‫ولا يعجبنى ذلك‬ ‫الوجه آنه من الزكاة وإن فعل‬ ‫آن يعلمه على هذا‬ ‫وليس عليه عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك كان آحب إلى“‬ ‫[‬ ‫ؤ و لا بحلم ‏‪ ١‬معطى‬ ‫‏‪ ١‬لنى ء إلى فقير‬ ‫يد فع خذلك‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫قلت‬ ‫ويكونان سالمين منها ؟‬ ‫ويتخلص‬ ‫‏‪ ١‬معطى‬ ‫يدفعه إلى‬ ‫آن‬ ‫وأحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذاك‬ ‫لا يعجبنى‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫قا‬ ‫منه إليه ص إلا أن يكون عالما آن المعطى له جاهل به ‪ ،‬وفى الغالب أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫ذاك‬ ‫له‬ ‫أجاز‬ ‫آن ‪ :‬بعضا‬ ‫رجو‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫ققره‬ ‫لحال‬ ‫سلمه إليه‬ ‫مسالة ابن عبيدان ‪ :‬وإذا اتكهم الموسر أنه سلم آمل مما يأكل‬ ‫اقوته ص هل يقبل منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال إنه لم يأكل إلا دخنا أو شعيرا فهو أولى بذلك ے‬ ‫ولا يكلف أن يسلم غير ما آمرة به ‏‪ ٠‬وفى اليمين عليه اختلاف ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥ ٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬ويعجبك أن يؤجل الناس إلى دراك الثمرة ليؤدوا الفطرة ح‬ ‫منهم التمر اذا لم يتهيأ حين وجوبها ا لحب ؟‬ ‫أم يؤخذ‬ ‫الأذيدان ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠.‬وأخذ التمر جائز من فطرة‬ ‫قال ‪ :‬لا يؤجلون إلى دراك‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الغطظر‬ ‫وجيت عليه زكا ة‬ ‫أن‬ ‫يعد‬ ‫مات‬ ‫‪ :‬وغمبن‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وتبل آن يسلمها ؛ أيلزم ورثته آن يسلموا عنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزمهم آن يسلموا عنه ذلك ‪ ،‬إذا صح معهم وجوبها وبقاؤها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫بذلك‬ ‫بوصى‬ ‫بلزمهم حنى‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫عليه ‪ .‬وتدل‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫والبدوان‬ ‫الخطار‬ ‫للولى إلزام‬ ‫‪ :‬وهل يجوز‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجابى إلى‬ ‫يأتيهم‬ ‫أم‬ ‫؟‬ ‫مساكنهم‬ ‫غير‬ ‫ق‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ‫ح‬ ‫الأبدان‬ ‫بذطرة‬ ‫مساكنهم من فلاة وغيرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانوا من رعيته فجائز له مطالبتهم وقبضها منهم إن قدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫مو ‏‪ ١‬ضعهم‬ ‫يقتبيضها منهم ق‬ ‫من‬ ‫و ! لا بعث‬ ‫الحب‬ ‫يسلم در ‏‪ ١‬هم عن‬ ‫لأحد أن‬ ‫‪ :‬و هل يجوز‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫والتمر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك ع إلا أن يشتزى حبا من عند الجابى بدراهم‬ ‫ثم يسلم الحب للفطرة ‏‪٠‬‬ ‫(‪ )١‬الخطار ‪ :‬الرامى بالرمح ‪ .‬والبدوان سكان البادية‪. ‎‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫الوالى‬ ‫رآى‬ ‫إذا‬ ‫الفطرة‬ ‫من‬ ‫للفقراء‬ ‫الكسوة‬ ‫شراء‬ ‫‪ :‬وهل يجوز‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫يطعم من يجييها منها‬ ‫ذلك وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آأعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وهل يلزم الرجل تسليم الفطرة عن زوجة‬ ‫؟‬ ‫الحرة‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫حصد‬ ‫‪:‬‬ ‫ء قيل ‪ :‬يلزمه } وقيل‬ ‫‪ 0‬وكذلك صداقها‬ ‫قال ‪ :‬ف ذلك ا ختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫هه‬ ‫‪:‬يضمن‬ ‫‏‪ ! ٠‬لا أن‬ ‫لا يلز مه‬ ‫يلد ان‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ف‬ ‫شو ال‬ ‫حهل“ عليه شهر‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫الإمام‬ ‫رعية‬ ‫من‬ ‫البلد ؟ كان‬ ‫ذلك‬ ‫الفطر‬ ‫ئ آتلزمه زكاة‬ ‫عمان‬ ‫فيعجبنى آن تؤخد منه زكاة الفطر إذا وجبت عليه ث ولو لم يصم بها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫آتلزمه‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لهند‬ ‫أو‬ ‫له ولد يا لسسو ا حل‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫صغيرا وعلم حياته ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬جائز أن يسلم عنه الفطرة بعمان إذا كان‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫آحسن‬ ‫فهو‬ ‫موضعه‬ ‫سلم عنه ف‬ ‫وإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأكله‬ ‫ما‬ ‫ولكنه‬ ‫المر‬ ‫يحب‬ ‫موسر‬ ‫رجل‬ ‫وق‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألت‬ ‫ويأكل الذرة والشعير ‪ ،‬ما تكون فطرته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫مما باكل‬ ‫‏‪ ١‬لقطر‬ ‫يخر ح‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ‪9‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٥٩‬‬ ‫و الكسو ة‬ ‫و ‏‪ ١‬لأصول‬ ‫الحلى و ‏‪ ١‬لسلاح‬ ‫‪ :‬وغيمن يملك‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الفاخرة ‪ ،‬وقال إنه فقير عن تسليم الفطرة ث هل يقبل قوله ؟‬ ‫وخيل‬ ‫زمان‬ ‫ما مكفيه لسنة‬ ‫ا)]ايقدر‬ ‫الحلى‬ ‫كان يملك من‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١‬لسلاح‬ ‫‏‪ ٠‬وآما‬ ‫يأكل‬ ‫ويسلم مما‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لفطر ة‬ ‫زكا ة‬ ‫< فعليه‬ ‫ليوم‬ ‫وقيل‬ ‫لشهر‬ ‫ء إذ ‏‪ ١‬لم مملك‬ ‫& فلا يعجبنى أن بحكم عليه بتسليم الفطرة‬ ‫وا لأصول‬ ‫غير ذلك ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬والمسافر الغنى إذا وجبه عليه زكاة الفطر مثلا‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسلة‬ ‫ف ديول آو كيح ‪ ،‬آيجوز آن يسلمها إلى فقراء غير مذهبنا ى حيث وجبت‬ ‫؟‬ ‫عياله عنه بعمان‬ ‫يسلمها‬ ‫عليه ‪ 4‬آم‬ ‫إنه يسلم زكاته ف اسفر ‪ ،‬وإنأعطاها الفقراء من غسير‬ ‫على‬ ‫< وأمنهم‬ ‫الحضر‬ ‫ق‬ ‫أهله‬ ‫عنه‬ ‫سلم‬ ‫و! ن‬ ‫عليه ئ‬ ‫‏‪ ٩‬يضيق‬ ‫‏‪ ١‬ذ هب‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيرآ‬ ‫غانه‬ ‫ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬والمرأة إذا كان لها صوغ تجب فيه الزكاة ‪.‬‬ ‫‪ ،‬آتلزمها زكاة‬ ‫‪ ،‬لتشترى بها حبا‬ ‫عندها‬ ‫فقير ‪ ،‬ولا دراهم‬ ‫وزوجها‬ ‫الفطر ؟‬ ‫التى عندها‬ ‫عليها زكاة الفطر } اذا لم تحتج" آ نالصيغة‬ ‫‪:‬لن‬ ‫‪.‬‬ ‫الفطر‬ ‫زكاة ‏‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ز‬ ‫فلا‬ ‫بذلك‬ ‫احتجت‬ ‫وإن‬ ‫<‬ ‫وصتها‬ ‫لذنن‬ ‫‪77‬‬ ‫الحر‬ ‫تلزم‬ ‫‪ :‬وهل‬ ‫مداد‬ ‫ين‬ ‫سليمان ين محمد‬ ‫عن الشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫زكاة زوجته المملوكة ؟‬ ‫قال ‪ :‬زكاة فطرتها على سيدها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٠‬‬ ‫الفطر‬ ‫زكاة‬ ‫الرجل‬ ‫تلزم‬ ‫وهل‬ ‫خميس‪:‬‬ ‫بين‬ ‫ناصر‬ ‫ل‬ ‫عن‬ ‫مسألة‬ ‫عن زوجته الناشز ‪ ،‬والتى لم يدخل بها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزمه ذلك إلا أن تكون ناسزة بأمره ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن يبيع ويشترى ‪ ،‬آو يخدم شيئا من‬ ‫الصنائع ‪ 0‬وليس عنده رأس مال يكفيه لذلك س إلا آنه يتدين من عند‬ ‫ما ببيعه أو‬ ‫س ويأكل من ربح‬ ‫هذا‬ ‫ويوقف‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫‪ ،‬يأخذ‬ ‫الناس‬ ‫يخدمه ‪ ،‬أهذا غنى وتلزمه الفطرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لم تكن لم فض لة من معاشه ‪ ،‬له ولمن يلزمه عوله قدر‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫على تول‬ ‫الفطرة‬ ‫\ فلا تلزمه‬ ‫شهر‬ ‫مسأئة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن عنده أولاد بالغون أعطاهم نيئا من ماله‬ ‫أصلا آو تمرا وهم يخحمون عند والدهم ى ولم يميز خدمتهم عن خدمة‬ ‫أوهم لم‬ ‫عنده‬ ‫ز ادهم والدهم من‬ ‫عليهم شىء‬ ‫والدهم ‪ 0‬وإذا نقص‬ ‫يميزوا خدمتهم عنه ولو أنهم يميزون خدمتهم مع ما أعطاهم إياه من المال‬ ‫لكفاهم لقوتهم عليهم زكاة الفطر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعدم إثباتهم عليهم على قول ‏‪ ٠‬واله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫بأكل‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الفطر‬ ‫زكا ة‬ ‫إخر اج‬ ‫ق‬ ‫جا ء‬ ‫وحيث‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسأنة‬ ‫؟ ولو تأخر ذلك ؟‬ ‫إخر اج الفطرة‬ ‫بوم‬ ‫‏‪ ٠‬آم‬ ‫الفطر‬ ‫بومه يوم‬ ‫أيكون‬ ‫‪%‬‬ ‫يومه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفطرة‬ ‫إخراج‬ ‫لا يوم‬ ‫‪6‬‬ ‫الفطر‬ ‫يوم‬ ‫معناه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ا لعيد أن يآكل أرز ‏‪١‬‬ ‫يوم‬ ‫& يجتهد‬ ‫فقيرا‬ ‫‪ :‬ا لانسان ‪ 3‬ولو كان‬ ‫قلت‬ ‫ولحما ‪ ،‬آيجب عليه آن يخرج النطرة أرزا ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫ء وأخرج من‬ ‫الصفة‬ ‫‪ :‬على تول من آثبذها عليه على هذه‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله وآعلم‬ ‫ذلك‬ ‫ح فليس عليه أكثر من‬ ‫الأرز‬ ‫قيمة‬ ‫يقدر‬ ‫الأرز‬ ‫له‬ ‫هل يجوز‬ ‫السبيل والمجاهد <‬ ‫‪ :‬وعاير‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫مسألة‬ ‫الأخذ من صدقة الفطر إذا احتاج إليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له أخذها إذا احتاج إليها ‪ ،‬ولو كان غنيا فى بلده ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزكاة‬ ‫وكذلك‬ ‫الفطرة }‬ ‫‪ :‬والعبيد الذين للتجارة ى قول ‪ :‬تخرج عنهم‬ ‫مسلة‬ ‫وننول ‪ :‬لا تخرج عنهم ؛ وقول ‪ :‬إن كانت الزكاة تجب فى آثمانهم ‪ ،‬أو فى‬ ‫التجارة ف آثمانهم ‪ ،‬إذا حمنوا إلى غيرهم من التجارة لم تخرج زكاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اافطظر عنهم‬ ‫وإن لم تجب فى ذلك زكاة آخرج الفطرة عنهم ع وإن زكى أثمانيم‬ ‫فئيس عليه فطرتهم ‪ ،‬وإن كانوا إنما يشترون لخحمة التجارة لا للربح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنهم‬ ‫الفطرة‬ ‫أخرج‬ ‫آنمانهم ‪4‬‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬من كتاب التبصرة ‪ :‬وعن مسافر له عبيد وأولاد ؤ وأدركه‬ ‫مسألة‬ ‫الفطر وهو غائب عن بلده ‪ ،‬بهل بمزمه آن يخرج عن عبيده وآولاده الذين‬ ‫الفطر ؟‬ ‫عنهم زكاة‬ ‫غاب‬ ‫عليه ‪ 6‬لعلهم قد‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫ؤ منهم من قال‬ ‫فى ذلك‬ ‫اختلف‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫عنهم‬ ‫يخرج‬ ‫آخرون‬ ‫‪ 6‬وقتال‬ ‫ماتوا‬ ‫دين‬ ‫& وعليه‬ ‫وتمر‬ ‫ه حب‬ ‫عند‬ ‫كان‬ ‫إذ!‬ ‫وأما‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبرد ان‬ ‫مسألة‬ ‫ز( م ‏‪ _ ١١‬لباب الاثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫۔‬ ‫الفطر‬ ‫تلزمه زكاة‬ ‫والتمر & فلا‬ ‫الحب‬ ‫من‬ ‫عنده‬ ‫ما‬ ‫جمبع‬ ‫يستغرق‬ ‫وأما تسليم زكاة الفطر فقال بعض إنها تسلم إلى الإمام ث ويكون الإمام‬ ‫الناظر ف تسليمها للفقراء ى وهو أكثر القول ث وقول ‪ :‬يجوز لمن عليه زكاة‬ ‫الأول عندى‬ ‫‏‪ ٠‬والقول‬ ‫الإمام‬ ‫للفقراء ث بلا رأى‬ ‫الفطر أن يسلمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫أكثر ‪ 6‬ويه أعمل‬ ‫فى إخراج‬ ‫العلم‬ ‫آهل‬ ‫‪ :‬اختلف‬ ‫ألة الص‬ ‫الغطظطرة فقول‬ ‫تخرج إلى الإمام كالزكاة ث وتقول تدفع إلى الفقراء ع وليست هى كالزكاة‬ ‫وهو أكثر القول ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إذا وجبت س آيجوز‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وى فطرة شهر رمضان‬ ‫تأخيرها إلى وقت يرجى فيه السعة ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫ث وقول‬ ‫العيد‬ ‫تأخيرها عن يوم‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫‪ :‬ق ذلك قولان‬ ‫قال‬ ‫إذا وجبت صارت مثل الدين ث إذا أخرها الإنسان على نية الأداء لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفضل‬ ‫و ‏‪ ١‬لتعجيل‬ ‫ؤ‬ ‫ذلك‬ ‫يضق‬ ‫الفطرة و إخراجها‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫امن عيد الله بن مداد‬ ‫محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫من البسر والرطب والتمر والحب ما يكون ؟‬ ‫تال ‪ :‬من البسر صاعان & ومن الرطب صاع ونصف ‪ ،‬وبالميزان من‬ ‫انبسر خمسة أمناء وثلث ع ومن الرطب أربعة أمناء ث ومن تمر الغرض‬ ‫وأربع‬ ‫والبعلق والصرفان ثلاثة أمناء ث ومن نمر الساتر منوان ونصف‬ ‫وهو‬ ‫أسداس‬ ‫خمسة‬ ‫والشسعير‬ ‫البر والذرة والأرز‬ ‫حب‬ ‫ث ومن‬ ‫أوراق‬ ‫ه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الصاغ‬ ‫أن بسلم عنها زكاة الفطر ؟‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪١ ٦٣‬‬ ‫_‬ ‫الزوج قربانها ص على قول من يقول على‬ ‫قال ‪ :‬من قال على سد‬ ‫الزوج قربان زوجته ‪ ،‬وقول ‪ :‬عليها إن كانت حرة موسرة ‪ ،‬وأما إذا‬ ‫كانت أمة ؛ فقيل على زوجها ؛ وقيل بينهما ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يعض‬ ‫أو‬ ‫ئ‬ ‫والدته‬ ‫حجر‬ ‫ف‬ ‫وهو‬ ‫مال‬ ‫له‬ ‫يتيم‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫م‪ ..‬ألة‬ ‫من‬ ‫الفطر‬ ‫زكاة‬ ‫عنه‬ ‫يخرجا‬ ‫أن‬ ‫والدته‬ ‫آو‬ ‫البتبم‬ ‫وكيل‬ ‫على‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫أقاربه‬ ‫مال اليتيم ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما وكيل اليتيم فجائز له ذلك ‪ ،‬وكذلك والدة اليتيم ث إذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن تخرج زكاة الفطر من ماله‬ ‫‪ ،‬فلها‬ ‫ء وماله فى بدها‬ ‫فى حجرها‬ ‫وأما المحتسب فليس عليه ذلك ‪ ،‬وإن آخرج عن اليتيم من مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫‪.7‬‬ ‫غرم‬ ‫ولا‬ ‫۔ فلا بأس‬ ‫اليتيم‬ ‫نصفه‬ ‫منهما‬ ‫كل و احد‬ ‫يتيم إنه يخر ح‬ ‫فقير أو‬ ‫©۔‪ .‬أحدهما‬ ‫موسرين‬ ‫الخطرة ے واليتيم والبالغ سواء ح والفقير ليس عليه شىء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اشترى عبدا ذميا ء ففى الفطرة عليه اختلاف ع وإذا‬ ‫كان للكافر عبد مسلم لم يكن عليه فى نفسه ولا عبده فطرة ‪ ،‬لأنه غير‬ ‫مطالب بفعلها ؛ وإذا كانا عبدين مسلم وذمى ‪ ،‬فلا يلزم المسلم عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولعل فبه اختلافا‬ ‫\ لأنه لم بملك الولاية عن عبد كامل‬ ‫صبيه صدقة‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬علم‪‎‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬لله‪‎‬‬ ‫فيه المتاممة ك فزكاته على البائع وإن كان غير فاسد ‪ ،‬وإنما هو معيوب‬ ‫قبضه ‪ ،‬إلى أن ينتقض‬ ‫لا منتقض ‪ ،‬فزكاته على المشترى س إن كان قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البائع‬ ‫إلى‬ ‫وبرجع‬ ‫<‬ ‫اابيع‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫فصل‬ ‫فى خطرة المساجد وأحكامها ‏‪٠‬‬ ‫بخطر فى المسجد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان النقض من غير النية للإفطار ‪ ،‬وكان ذلك من قبل‬ ‫كذب أو خيانة نظر‪ ، ,‬من غير تعمد ‪ ،‬آو آكل آو شرب على نسيان ء‬ ‫فهذا عندى يسمى صائما ‪ ،‬وإن كان عليه البدل فلا ضيق عليه‬ ‫أن يفطر من فطرة الصائمين ف المسجد آو غيره ‪ ،‬فيما نال الصبحى ‪:‬‬ ‫ومن انتقض صومه بغير تعمد فجائز له آن يفطر من الفطرة ه والله آعلم ‪.‬‬ ‫أو نا م‬ ‫فشرب‬ ‫ا لىسجد‬ ‫أفطر من فطر ة‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لجيولااز ك ذ ألوك خارختجلافإالى ‏‪٠‬قرويالبله منأعاللممسجد ‏‪ ٠‬ع ونيته أن يرجع ليأكل ع أحسب أن فى‬ ‫مسالة من كتاب الإيجاز ‪ :‬وأما الذى يفطر من تمر المسجد وقت‬ ‫صلاة المغرب ‪ ،‬ثم قام للصلاة وصلى المغرب فى المسجد ث ثم تنا م يفطر‬ ‫قطع بين القطرين‬ ‫المسجد س فلا يجوز له ذلك س لأنه قد‬ ‫خبزا من خبز‬ ‫بصلاة ‪ ،‬وأما إن أفطر من غمطرة المسجد بشىء ى ثم سرب آو مص ليمونة‬ ‫‏‪ ٠‬وآما الذى‬ ‫ى ثم عاد وأكل ثانية فجائز له ذلك‬ ‫من غير فطر ة المجد‬ ‫أفطر من مسجد فلا يجوز له أن يغطر من مسجد آخر من بعد أن أفطر‬ ‫من الأول ‏‪٠‬‬ ‫قال الشيخ آحمد بن مداد ‪ :‬إن شرب ماء آو مص ليمونة قبل آن‬ ‫_‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫فق‬ ‫يخطر من المسجد ‪ ،‬فلا يجوز له الأكل من فطرة المسجد ء لأنه آفطظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكئذر القول‬ ‫قطع‬ ‫‪ :‬لأنه قد‬ ‫وأما بعد الصلاة فهو كما قتال صالح بن وضاح‬ ‫بين الفطرين بصلاة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫لا يجور‬ ‫ا ميسا جد‬ ‫فطور‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لسلام‬ ‫عيد‬ ‫دن‬ ‫ا لحسن‬ ‫آيو‬ ‫مسألة‬ ‫إلا للرجال خاصة ‪ ،‬البالغ وغير البالغ ‪ ،‬والنساء لا يجوز لهن ‏‪ ٠‬وحفظت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره آنه جائز للنسساء‬ ‫عن‬ ‫۔‬ ‫شهر رمضان‬ ‫لمن صام‬ ‫جعلت‬ ‫المساجد قد‬ ‫‪ :‬فطرة‬ ‫المؤلف‬ ‫قال‬ ‫ومن صام فجائز له الأكل ح لا أعلم فرقا بين النساء والرجال والعبيد ‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقول من نال بمنع النساء منه ع لا أراه ‏‪ ٠‬والله آعلم‬ ‫‪ :‬ومن صا م شهر رمضان ولم يتصل إن له أن‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫يفطر من المسجد من فطرة تسهر رمضان ‪ ،‬وتلك منه معصية ث وعليه أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا تحرم‬ ‫‘‬ ‫منها‬ ‫يتوب‬ ‫قال المتأمل ‪ :‬وذلك عندى على قول من يقول ‪ :‬إن المعاصى لا تنقض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله آعلم‬ ‫‏‪ ٠‬فينظر خيه‬ ‫الصوم‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬ف رجل يأتى من عنده حلاء ليتحلئى به‬ ‫له آم لا ؟‬ ‫‪ 0‬يجوز‬ ‫رمضان‬ ‫الفطر ة لشهر‬ ‫إذ ‏‪ ١‬أفطر & من تمر‬ ‫قال ‪ :‬إذا أفطر من فطرة العسجد ‪ ،‬قبل آن يأكل الحلاء ث فلا بأس‬ ‫عليه ‏‪ ٠‬ولو آكل من الحلاء بمد ما آكل من الفطرة ع ثم رجع يأكل من‬ ‫الذى‬ ‫القول‬ ‫‪ ،‬على‬ ‫علبه‬ ‫الغطر ة ح فلا شىء‬ ‫الحل ء ء ثم رجع يآكل من‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نعمل عليه‬ ‫‪_ .١٦٦‬‬ ‫۔‪ ،‬ثم | تقام يصلى ‪.‬‬ ‫المسجد‬ ‫‪ :‬ومن أفطر من تمر فطرة‬ ‫مسألة‬ ‫وأراد أن يأكل من تمر المسجد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بصلاة‬ ‫‏‪ ١‬لفطرين‬ ‫‪ .‬لأنه قطع مين‬ ‫‪ .:‬لا يجوز‬ ‫بين مداد‬ ‫أحمد‬ ‫فعن‬ ‫وأرجو أنى وجدت ف الأثر من بعض جوابات الأشسياخ المتأخرين‬ ‫‪.‬‬ ‫إجازة ذلك ص وكل قول المسلمين صواب‬ ‫وأما الذى يأكل من تمر فطرة المسجد ء ثم يهبط يشرب من الفلج ‪:‬‬ ‫فى ذلك اختلاف ‏‪ ٠‬قول يجوز له أن يرجع يأكل ثانية من تمر الفطرة ح‬ ‫من عنده فاذ ا أفطر أو لا من غير‬ ‫‏‪ ٠‬وكذلك الذى يأتى حلاء‬ ‫وقول لا يجوز‬ ‫فطرة المسجد ‪ ،‬فلا يجوز له آن يأكل من تمر فطرة المسجد بعد أكله‬ ‫ونسربه ث وإن آكل من تمر غطرة المسجد غلا يجوز له أن يأكل من تمر‬ ‫فطرة المسجد بعد أكله وشربه ‪ :‬وإن أكل من تمر فطرة المسجد بعد أكله‬ ‫وثىربه ث فعليه الضمان على أكثر القول ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬وف نخلة نغال جعلها صاحبها للفطرة شهر رمضان ‪.‬‬ ‫فلما جاء الشهر قال جماعة المسجد ‪ ،‬كن نساء أو رجالا ‪:‬ما نبغى تمر‬ ‫نخال للفطرة ث آيجوز أن يباع تمر هده النغال آو تثطنى ويشترى‬ ‫بها تمر فرض أم لا ؟‬ ‫& فلا يضيق‬ ‫لفطرة شهر رمضان‬ ‫النخلة جعلها‬ ‫إن كان صاحب‬ ‫تنال ‪:‬‬ ‫كار ن‬ ‫‪ 6‬وإن‬ ‫فرض‬ ‫تمر‬ ‫يه‬ ‫نتمرتها والشراء‬ ‫بيع‬ ‫الجماعة‬ ‫على‬ ‫جعل‬ ‫صاحبها‬ ‫ء فلا يباع ّ وتؤكل هى بعينها ‏‪٠‬‬ ‫النخلة لفطرة شهر رمضان‬ ‫تمر هذه‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫ئ أو‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫جعل ثمر ة‬ ‫يقول‬ ‫أن‬ ‫يجن‬ ‫وفرق‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫‏‪ .١٦٧‬س‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬فيمن يفطر من غطرة المسجد ع ويآتى من عنده‬ ‫‪:‬‬ ‫عنده‬ ‫آتا ه من‬ ‫آو ثلاثا أكل من الحلا ء الذ ى‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬أكل تمرتجن‬ ‫حلاء|‪.٧‬‏‬ ‫له ذلك‪.‬آم لا ؟‬ ‫أبجوز‬ ‫قال ‪ :‬إذا أكل من تمر الخطرة ثسيئا جاز له آن يأكل بعد ذلك نسيئا‬ ‫من الحلاء ‪ ،‬آو يشرب ماء ث وجائز له آن يرجع ثانية ياكل من تمر الفطرة ‪.‬‬ ‫وقول إن أكل ثسيئا من الحلاء ‪ ،‬غلا يجوز له أن يرجع يأكل ثانية من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر‬ ‫الأول‬ ‫والقول‬ ‫‪6‬‬ ‫الفطرة‬ ‫ممر‬ ‫أو‬ ‫قرمنه‬ ‫وسلم‬ ‫‪6‬‬ ‫ضخما ن‬ ‫لزمه منه‬ ‫إن‬ ‫‏‪ ١‬لفطر ة‬ ‫‪ :‬ونو ى‬ ‫مسألة‬ ‫بحضرة‬ ‫منه‬ ‫ويأكل‬ ‫ا لجما عة‬ ‫يحضرة‬ ‫يسلمه‬ ‫ولكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا‬ ‫هو‬ ‫آيأكله‬ ‫‪6‬‬ ‫مثله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لغطرة‬ ‫الوقف مثل‬ ‫تمر‬ ‫وكذلك‬ ‫<‬ ‫عليه‬ ‫عضيق‬ ‫فلا‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫جما عة‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله ؟ علم‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬ومن أكل من الفطرة ‪ ،‬ثم بعد ذلك أكل‬ ‫ما ء ‪ 6‬تول جا ز‬ ‫‪ %‬أو شرب‬ ‫ثىسيئا غيره‬ ‫ثا نية‬ ‫مرة‬ ‫له أن يأكل من الفطرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو ثالثة أو آكثر ؛ وقول لا بجوز‬ ‫وأما طنى النخل الذى للفطرة فجائز آن تثطنى ويشترى بثمنها غيره‬ ‫إلا أن يكون الموصى بالثمرة ليفطر بها ى فلا يجوز بيعها إلا آن لا يمكن‬ ‫اكل الثمرة بحال ث فجائز بيعها ث ويشترى بثمنها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫القىء‬ ‫غليه‬ ‫أو‬ ‫‪4‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫أكل ثاسسيا‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫‪ :‬مسألة‬ ‫حتى يرجع بعد آن صار على مقدرة من إخراجه ‏‪ ٠‬آو نظر ما لا يجوز‬ ‫تصبيه‬ ‫‪ %‬أو‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫مس‬ ‫ى آو‬ ‫النساء‬ ‫أيد ان‬ ‫من‬ ‫ا لنظر إليه متعمدا‬ ‫له‬ ‫الجنابة نهارا عجل ف الغسل أم توانى وكان يلزمه غيه انقض صومه ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫المننجذ'‬ ‫فطرة‬ ‫من‬ ‫يفطر‬ ‫له أن‬ ‫فجائز‬ ‫_‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫<‬ ‫رمضان‬ ‫من‬ ‫آنه‬ ‫النسك إذ ‏‪ ١‬صح‬ ‫يوم‬ ‫ق‬ ‫الصا تمون‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيه اختلاف & ولا ضمان على الوكيل ء إذا آفطر هم من‬ ‫فنقض صيامهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفطرة ص على قول من يقول بتمام صيامهم ‏‪ ٠‬وآنا يعجبنى ذلك‬ ‫تمر‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫الفطرة‬ ‫تفطيرهم من مال‬ ‫يجوز‬ ‫& فلا‬ ‫وأما ‏‪ ١‬لمغخطرون‬ ‫لم ير الهلال إلا الوكيل ث فلا يعجبنى آن يفطرهم ‪ ،‬إلا أن يكون سهد‬ ‫بذلك وكانت شهادته حجة عليهم ع على قول من يقول بذلك ‪ ،‬وأما إذا‬ ‫آن‬ ‫لم يعجيتنى‬ ‫‪4‬‬ ‫بلاد هم‬ ‫ق‬ ‫الهلال‬ ‫لم يرو ‏‪١‬‬ ‫ثلائبن إذ‬ ‫يوم‬ ‫الناس‬ ‫أفطر‬ ‫يلزم الوكيل ضمان ‪ ،‬لأن لكل قوم هلالهم ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى موص بجرى حب ذرة فى ماله الغلانى لكل‬ ‫سنه تدور » ليباع ويثتسترى بقيمته تمر ليفطر به صائمو شهر‬ ‫رمضان ‪ ،‬ثم دخل رمضان فى القيظ ‏‪ ٠‬فعن الشيخ سعيد بن بشير أنه‬ ‫لا يجوز أن يشترى مكان التمر رطب ‏‪ ٠‬وعن السيخ عبد الله بن بشسير‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫إجازة ذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫رمضان‬ ‫صام‬ ‫و الصبى إذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عبب_دان‬ ‫ابن‬ ‫مسألة‬ ‫فنططررةة االلممسجسدجد ‪ ،‬؟ثم لم يطق الصوم وآفطر ك هل عليه بدل ما أكله من‬ ‫من‬ ‫وآفطر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫هذه‬ ‫على صفنك‬ ‫‪ :‬لا يلزمه شىء‬ ‫قال‬ ‫إذ ‏‪ ١‬صح‬ ‫‪4‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫آخر يوم‬ ‫فطرة‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الملال ‪ 2‬آيلزم الوكيل ضمانها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لكل قوم هلالهم ‪ ،‬وإذا لم يصح الهلال قبل أن يفطروا‬ ‫ففطرهم جائز ح ولا ضمان على الوكيل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫العتمة ‪.‬‬ ‫المسجد ف شهر رمضان ف وقت‬ ‫‪ :‬وفيمن آنى إلى‬ ‫مسألة‬ ‫أو دونها آو بعد ها ص وهو غير مفطر ‪ ،‬أيجوز له أن يأكل من فطرة المسجد‬ ‫بعد ما مضى وقت الفطور ؟‬ ‫المسجد‬ ‫س إذ ‏‪ ١‬لم يفطر من غير غطرة‬ ‫له ذلك‬ ‫أنه يجوز‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫لصائم‬ ‫مجعول‬ ‫الفطرة‬ ‫مال‬ ‫< فجائز لأن‬ ‫ولا غبره‪٥‬‏‬ ‫بماء‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫نا م‬ ‫آو‬ ‫< فشرب‬ ‫سجد‬ ‫ا‬ ‫أفطر من فطر ة‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫اة‬ ‫م‬ ‫تقليلا ث أو خرج إلى قرب من المسجد س هل له آن يرجع يأكل منها ؟‬ ‫‏‪ ٠‬وقال غيره ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‏‪ ٠‬وإن صلى ورجع فهو أشد‬ ‫إذا لم يخرج من المسجد فجائز س وآما إذا خرج منه قريبا آو بعيدا ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫له آن يرجع يفطر ثانية‬ ‫فلا بجوز‬ ‫ونت العتمة‬ ‫الى المسجد‬ ‫الصائم‬ ‫‪ :‬وإذ ا حاء‬ ‫ومنه‬ ‫ى‪:‬‬ ‫مسأنة‬ ‫ء‬ ‫تمرا من الفطرة فى المسجد‬ ‫لم يفطر س ووجد‬ ‫آو تنبل ذلك وهو بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫‏‪ ١‬لغطمر‬ ‫أكله إلا وقت‬ ‫بجوز‬ ‫خلا‬ ‫عمار ‏‪ ٥‬أربعون‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫يشنر ى‬ ‫أدركت سننه‬ ‫مسجد‬ ‫‪ :‬و ف‬ ‫‪7‬‬ ‫من تمر فرض لفطرته ‪ ،‬ثم جاء رمضان قبضا ث هل يجوز أن يشترى بقيمة‬ ‫؟‬ ‫رطب‬ ‫ذاك‬ ‫التمر‬ ‫أن يقوم‬ ‫أتى مالتمر ‏‪ ٨‬بأكلونه ©‪ ،‬فيعجبنى‬ ‫‪ :‬إذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫قال‬ ‫ويدفع قيمته إلى آحد من عمار المسجد ‪ ،‬بأمرهم من يد الوكيل ‪ ،‬ثم‬ ‫يشترى بها رطبا على نظر الصلاح ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫غيره‬ ‫أوصى‬ ‫تم‬ ‫‪6‬‬ ‫مسجد‬ ‫لفطر ة‬ ‫بنخلة‬ ‫أوصى‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لصبحى‬ ‫مسلة‬ ‫‪ .‬بعد‬ ‫وبفطز من الخر ى‬ ‫‪.‬من إحد اهما‬ ‫أن يقطر‬ ‫۔‪ .‬هل يجوز‬ ‫لفطرته‬ ‫ما يفطر من الأولى ؟‬ ‫خلط وصيتين مختلفتين من غير واحد‬ ‫اختلف المثسايخ‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫تل وصية يفطر بها صائمو نسهر رمضان‪.‬فاجاز المسايخ ‪ :‬ناصر بن خميس س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بن سليمان ث خلطهما‬ ‫وعبد الله بن محمد بن مداد ‪ ،‬والقاضى عدى‬ ‫وتنال الوالى ث و الشيخ خلف & و الخادم &‪ ،‬لا يجوز خلطهما ‪ ،‬وآوجيوا بيم‬ ‫‏‪ ٠‬ونال غيره ‪:‬‬ ‫على بعضها بعض‬ ‫البسط القديمة من المساجد دون تصفها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلطهما‬ ‫س فلا يضيق‬ ‫لمسجد واحد‬ ‫إذا كانت الفطرة لمعنى واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آ علم‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أفطر الوكيل يوم النك ف المسجد هل يضمن ؟‬ ‫بشاهدبين‬ ‫رؤية الهلال‬ ‫ان صح‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬لا ضمان‬ ‫قال‬ ‫كان‬ ‫ث وإن‬ ‫يوم‬ ‫آخر‬ ‫فطر‬ ‫أن‬ ‫وكذ لك‬ ‫‪6‬‬ ‫يضمن‬ ‫فانه‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫يشىا هد‬ ‫آنه‬ ‫وصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ال‬ ‫من ‪ :‬شو‬ ‫مسالة الز املى ‪ :‬وغيمن لزمه ضمان من تمر فطرة المسجد ڵ والتمر‬ ‫‘‬ ‫سبعة بشساخة‬ ‫التمر‬ ‫صار‬ ‫‪ 6‬وقد‬ ‫الخلاص‬ ‫ك وآراد‬ ‫‪ :‬يومئذ المن بشاخة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغلاء‬ ‫وقت‬ ‫الخلاص‬ ‫وأراد‬ ‫وكذلك إن لزمه وقت الرخص ‪:‬‬ ‫لا على وجه‬ ‫التعدى‬ ‫لزمه على وجه‬ ‫كان‬ ‫نال ‪:‬‬ ‫< قول‬ ‫الخط؟‬ ‫غلاء‬ ‫كان رخصا آو‬ ‫ما ضمن‬ ‫‪ .‬لا يلزمه إلا "‬ ‫ضمنه‬ ‫يوم‬ ‫إن كان‬ ‫وننول‬ ‫سلم‬ ‫رخيصا‬ ‫الخاادص‬ ‫ويوم‬ ‫‪ :‬ا ليا ح‬ ‫كان‬ ‫وا أ‪,‬ن‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫ضمنه‬ ‫يوم‬ ‫قيمنه ‪6‬‬ ‫مضد‬ ‫والله‬ ‫ه‬ ‫ذلك‬ ‫عجبنى‬ ‫ويعحج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫سلم‬ ‫ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ١٧١‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للفطرة‬ ‫‏‪ ١‬موقوفة‬ ‫النخلة‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫البصرة‬ ‫من كناب‬ ‫مسأنة‬ ‫تال الناظر ‪ :‬إذا وقفها يفطر بغلتها ف شهر رمضان ‪ ،‬فلا يجوز الغطور‬ ‫من غلتها ليلة هلال ثسوال ث وقد خرج شهر رمضان برؤية الهلال ‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫\ ليفطر به صائمو‬ ‫مسألة الصيحى ‪ :‬ومن أوصى بكذا من رطب‬ ‫شهر رمضان بمسجد كذا س ومات ف وقت يكون الرطب فيه معصدوما ‪.‬‬ ‫فيحبس من مال الهالك ما يقوم بهذا الرطب ف وقته ‏‪ ٠‬فإن لم يجىء‬ ‫الوقت حتى ذهب الرطب س وخيف على الرطب ح فعندى أنه يجفف ويحبس ‪،‬‬ ‫لى آن يحضر وقت آكله ؤ ثم حينئذ يؤكل على ما آوصى به‪ 4‬االمومى } على‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند ‪3‬‬ ‫ما‬ ‫حسبت‬ ‫مسألة عن ا لشيخ حبيب بن سا لم ‪ :‬والنخلة الموصى ليفطر بغلتها‬ ‫ويشترى بثمنها حلوى‬ ‫صائمو شهر رمضان ‪ ،‬هل يجوز بيع غلتها‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫وخيزآ‬ ‫آرزا‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫ما ذكرت‬ ‫‪.7‬‬ ‫< ويشتر ى‬ ‫بيعها‬ ‫إذ ‏‪ ١‬أوصى يغلتها يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٠‬و إذا‬ ‫ذلك‬ ‫يخطر مه ‪ %‬ولا بجوز‬ ‫لا طعام‬ ‫‪ .‬لأنها فاكهة‬ ‫الحلوى‬ ‫ما خلا‬ ‫أوصى ليفطر بثمرتها فلا يجوز بيعها ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬حفظت عن الزاملى أن الحلوى ليست من الفاكهة }‬ ‫أبل هى من الطرف ‪ ،‬وعندى أنما كذلك ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أن يشرف‬ ‫أر اد‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫و الصائم‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫مسأنة‬ ‫شهر‬ ‫سجد للاكل لصائمى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ا لمجعولة ى‬ ‫بأكل من الفطرة‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫آَ ماء‬ ‫المسجد هل له أن يشرب قيل أن يأكل ؟‬ ‫رمضان وجعل ماء للفطرة ق هذا‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٧٢١‬‬ ‫سنان‬ ‫خلف من‬ ‫الشيخ‬ ‫‏‪ ٠‬وسمعف‬ ‫الأثر‬ ‫هذا شيئا من‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬لم أحفظ‬ ‫قال‬ ‫يجو از‬ ‫بفتى‬ ‫(‬ ‫خمبس‬ ‫)‬ ‫بن‬ ‫ناصر‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‏‪ ٥‬وسمعت‬ ‫يجيز‬ ‫ولا‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫محجر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬إن كان الماء يشرب منه تنبل الأكل مجعولا للفطرة غيعجبنى‬ ‫جوازه ‪ ،‬ولا أرى إلا ذلك وإن لم يكن من الغطرة فيعجبنى حجره وعندى‬ ‫أنه كذلك لأنه إذا شرب فقد أفطر ‏‪ ٠‬ولا يجوز له آن يأكل من فطرة المسجد‬ ‫‏‪ ٠‬والله وآعلم ‏‪٠‬‬ ‫بعد ذلك‬ ‫المغرب فى شهر‬ ‫‪ :‬ومن جامع زوجته بعد‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫رمضان قبل أن يفطر ء أيجوز له آن يغطر من فطرة المسجد ؟‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬جائز س ولا‪ :‬يدخل المسجد وهو جنب‬ ‫ممسسألة التسيخ خميس بن سعيد ‪ :‬وكذلك إذا كان فى يده نخلة‬ ‫موتوفة ‪ ،‬يغطر الصائمون بثمرتها فى تسهر رمضان ‪ ،‬فى مسجد معروف ى‬ ‫المحتسب أو الوكيل ع إذا لم يأكل منوا أحد‬ ‫كيف يعمل بثمرتها هذا‬ ‫فى هذا المسجد ع لعدم من يحضر قف هذا المسجد ‪ ،‬أو لضعف ثمرتها ‪.‬‬ ‫أو لعلة من العلل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ثمرة هذه النخلة إن كانت لها سنة متقدمة مدروكة ء‬ ‫غالأمر فيها تبع للأول ع وإن لم يكن لها سنة مدروكة ث والوصية قائمة ء‬ ‫خيمتثل فيها قول الموصى ‘ وإن لم يعلم ولم يصح ى فيعجبنى أن لم‬ ‫أن تباع تترك لسنة‬ ‫النخلة ‪ 0‬وخيف‬ ‫يصح أحد أن يفطر بثمرة هذه‬ ‫مقبلة » ولا تترك هذه الثمرة تضيع ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٧٣‬‬ ‫لمن آكله < وقول‬ ‫انه يكون‬ ‫ك فقول‬ ‫‏‪ ١‬لفطور‬ ‫تمر‬ ‫عجم‬ ‫‪ :‬آما‬ ‫مسألة‬ ‫يشترى به نمر ويؤكل ‪ ،‬مثل التمر الأول ‏‪ ٠‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫الصبحى ‪ :‬ونخلتان موصِ بكل واحدة منهما آخر لفطرة‬ ‫مسالة‬ ‫‪ ،‬فأفطر الصائمون آولا من تمر إحداهما ثم أكلوا بعد ذلك من تمر‬ ‫مسجد‬ ‫الخخرى فى منامهم ذلك ص فهل يجوز خلط تمرهما س لأنه لا بد أن يقع آول‬ ‫؟‬ ‫الفطور من نمر إحداهما‬ ‫نال ‪ :‬لا يحل لن أفطر من ثمرة إحداهما الأكل من ثمرة الأخرى ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫للورصية‬ ‫إن أطنينا ح لأن فيه خلافا‬ ‫وكذلك‬ ‫على‬ ‫م الصبى المحافظ‬ ‫الفطرة‬ ‫نمر‬ ‫من‬ ‫يفطر‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬وبجوز‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫الطهارة والصلاة والصوم ‪ ،‬على بعض‬ ‫س يشترى‬ ‫‪ :‬ومن أوصى بثلاثين محمدية فضة‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بها نخل يقطر بغلتها ق مسجدين ‪ ،‬أيجوز لأن تقسم هذه الدراهم ‪،‬‬ ‫الدر اهم من مال الفطرة‬ ‫‪ ،‬وآن تزاد هذه‬ ‫ويشترى لكل مسجد واحدة‬ ‫‪-‬‬ ‫تحل بالدراهم الموصى بها ؟‬ ‫الأولى إذا لم تصح‬ ‫غيرها ‪.‬‬ ‫عليها من‬ ‫‪ .‬ولا ب ز اد‬ ‫نخل‬ ‫جملة‬ ‫بها‬ ‫بثستر ى‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬أحب‬ ‫تنا ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫الله‬ ‫!إنن شىاء‬ ‫الحاكم يقسمها جاز‬ ‫حكم‬ ‫وان‬ ‫‏‪ ١‬لصغا ز‬ ‫‏‪ ١‬لصيبان‬ ‫و ق‬ ‫‪|:‬‬ ‫خميس‬ ‫ين‬ ‫نا صر‬ ‫‏‪ ١‬لشسيخ‬ ‫عن‬ ‫مسألة‬ ‫يضمن‬ ‫وهل‬ ‫ك‬ ‫وغيرها‬ ‫المساجد‬ ‫فطرة‬ ‫من‬ ‫يفطروا‬ ‫لهم اار‪-‬ن‬ ‫ايجوز‬ ‫الصائمين‬ ‫ح فجا ئز‬ ‫ا للصائمين‬ ‫لليا لغين‬ ‫مخصوصة‬ ‫الفطر ة‬ ‫‪ :‬اذ ‏‪ ١‬لم تكن‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫منهما‬ ‫الفطرة‬ ‫الصائمين‬ ‫للصبيان‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫يه‬ ‫ل‬ ‫أن يد‬ ‫هل يجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫ا لمسجد‬ ‫فطر ة‬ ‫نمر‬ ‫و ق‬ ‫ا‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫آم لا ؟‬ ‫تمر أحسن منه‬ ‫آو تمر نخلة‬ ‫التمر من وصية أو هبة‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬إذا أصيب‬ ‫قال‬ ‫جعلت للإفطار ى لم يجز أن يبدل به غيره ‏‪ ٠‬وآما إذا اشترى بدراهم جعلت‬ ‫ه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫محدود‬ ‫لم بكن‬ ‫إذا‬ ‫أ‬ ‫هو أصلح منه‬ ‫الميادلة يه ما‬ ‫جواز‬ ‫} رجوت‬ ‫للاغطار‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان نمر الفطرة كثيرا ث وربما يفضل أكثره هل يجوز‬ ‫أن يباع الفاضل ؟ ويثشسترى به أرز وثسبهه ؟ ويؤكل فطورا مع التمر‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫أم‬ ‫وحده‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬لا بياع غيما عندى وهو بحاله ؤ إلى أن يؤكل وينقضى وقت‬ ‫أكله ث ويخاف عليه الضياع س جاز بيعه ويجعل قيمته لما جعل من قبل‬ ‫الذى للفطرة معينا من‬ ‫التمر‬ ‫‏‪ ٠‬وإن كان هذا‬ ‫الحاجة ص لا غير ذلك‬ ‫وقت‬ ‫قبل وصية آو هبة ث فلا يجوز آن يباع ع ولا أن يبدل به غيره من التمور }‬ ‫وهو بحاله ث وإن كان متسترى من دراهم موصى بها لم يتعر من الاختلاف‬ ‫فيما آرجو ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيمن أوصى لمسجد بنخلة يفطر بغلتها أو بثمرتها صائمو‬ ‫فى ذلك المسجد يفطر من هذه الفطرة }‬ ‫شهر رمضان ‪ ،‬فلم يجىء آحد‬ ‫هل يجوز أن تباع غلة هذه النخلة ؟ ويشترى بثمنها شىء من المأكول‬ ‫من أرز وغيره ‪ ،‬ويفطر به فى ذلك المسجد ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ فى هذا شيئا ‏‪ ٠‬والذى يعجبنى ادخار هذه الغلة والثمرة‬ ‫_‬ ‫‪١٧ ٥‬‬ ‫إلى أن يقدر الله لها من يأكلها ث آو يخاف القائم عليها الضياع فيبيعها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويحفظ ثمنها‬ ‫إذا كان فيه فطرة‬ ‫جد‬ ‫له ‪ :‬وا ‪1‬‬ ‫قلت‬ ‫ح هل‬ ‫ئ وتفضل من شهر رمضان‬ ‫؟‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫مئثل قنا سم‬ ‫منها حلاء‬ ‫أن بشتر ى‬ ‫يجوز‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ ف هذا ثسيئا ‏‪ ٠‬والذى يعجبنى أدخار هذه الغلة‬ ‫والثمرة إلى أن يقحر من يأكلها ع آو يخاف القائم عليها الضياع فيبيعها }‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫ود‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يجوز للنساء أن يغطرن آو يتهجرن من المسجد ‪ ،‬وذلك‬ ‫قال ‪ :‬ذلك على سنة الوقف س إن كانت له سنة ء وإن لم تكن له‬ ‫سنة ‪ ،‬وكان مجعولا لمن يأكله ث فالرجال والنساء سواء ‏‪ ٠‬ومن غيره _‬ ‫ويوجد ف الأثر ‪ :‬إن كانت هذه الفطرة مخصوصة للرجال دون النساء &‬ ‫فليس للنساء الفطرة منها ث على القول الذى نعمل عليه من رآى المسلمين ‪،‬‬ ‫وكذلك إن خصت للنساء ‪ ،‬فليس للرجال الفطرة منها ث وإن لم تكن‬ ‫مخصوصة فلا نعلم غرقا بين الرجال والنساء للفطرة منها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بنطر‬ ‫له أن‬ ‫بجوز‬ ‫من‬ ‫وما حد‬ ‫‪:‬‬ ‫رمضا ن‬ ‫همن‬ ‫مسعود‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫ء أعنى من الصبيان ؟‬ ‫إذ ‏‪ ١‬كان صائما‬ ‫المسجد‬ ‫من مال‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫لازما له‬ ‫صامه‬ ‫المسلمون‬ ‫برى‬ ‫‪ :‬إذ ‏‪ ١‬كان ممن‬ ‫قال‬ ‫‪١٧٦١‬‬ ‫‪5‬‬ ‫آو شرب‬ ‫ء ثم آكل من غيره‬ ‫‪ :‬واذ ذا آكل من نتممر الفطرة‬ ‫مسألة‬ ‫أفطر من‬ ‫‏‪ ١‬لفطر ‏‪ ٥‬ؤ وا أما إن‬ ‫نمر‬ ‫من‬ ‫وقته ذلك‬ ‫ق‬ ‫<‬ ‫يأكل ثا نية‬ ‫له أن‬ ‫فجا تز‬ ‫‏‪ ١‬لفطر ة ف‬ ‫تمر‬ ‫بأكل من‬ ‫آن يعود‬ ‫أر اد‬ ‫‘ تم‬ ‫‏‪ ١‬لفطر ة ‪ .‬تم آكل من غيره‬ ‫نمر‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غير ذلك الوقت س فلا يجوز‬ ‫مسانة الزاملى ‪ :‬فيمن آوصى آن يفطر عنه من ماله كل يوم منا‬ ‫تمرا ف سهر رمضان ف زمان القيظ أيجوز أن يجعل مكانه رطبا أم لا ؟‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫الموصى من تمر‬ ‫قال ‪ :‬فلا يعجبنى ذلك ‪ ،‬وإنما يعجبنى من مال‬ ‫إن ثبت عليه الوصية ‪ ،‬فإن أكله الناس ‪ ،‬وإلا جاز بيعه ‪ ،‬على نظر‬ ‫الصلاح ‪ ،‬إذا خيف عليه إذا لم بيع أن يتلف بغير نفع ش ويشسترى بثمنه‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يأكله النااس‬ ‫رطيا‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬فى النخلة أو المال إذا أوصى به للفطرة فى مسجد‬ ‫؟‬ ‫يه‬ ‫يصنع‬ ‫كيف‬ ‫‪.‬‬ ‫عن ا‏‪١‬لفطر ة‬ ‫‏‪ ١‬لنمر‬ ‫وغضل‬ ‫<‬ ‫رمضان‬ ‫لشهر‬ ‫ك‬ ‫معروف‬ ‫به‬ ‫إذا اشترى‬ ‫قابل ؟ وكذلك‬ ‫يباع ونترك دراهمه لفغطرة عا‬ ‫آن‬ ‫آيجوز‬ ‫لا ؟‬ ‫ذلك آم‬ ‫أيجوز‬ ‫خيزا‬ ‫قال ‪:‬إن كان أوصى آن يفطر بثمرة هذه النخلة » فلا يجوز أرن تباخ‬ ‫سإلا أ نن يخاف عليها الفساد ‪ ،‬و إنكار ن آوصى أن يقطر‬ ‫ها‬ ‫ربها‬ ‫يرى‬ ‫غنىت‬‫وين‬ ‫النخلة ق المسجد ‪ ،‬فلا بأس آن يشترى بها خبزا ليفطر به‬ ‫بغخلة هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫قى المسجد‬ ‫مسالة الصبحى ‪ :‬ومن قال أوصيت بنخلتى الفلانية للفطرة فى‬ ‫مسجد كذا ‪ ،‬ولم يقل هذا معقول ‪ ،‬ويثبت لفطرة صائمى شهر رمضان‬ ‫قال أشبه ثبوتها للحلقة لأنها هى الفطرة ث ويتساوى الغنى والفقير فيها }‬ ‫ويحسن ثبوتها لإفطار الصائمين ع ويحسن آلا يثبت للاحتمال ث أرأيت إن‬ ‫قال لفطرة شهر رمضان & وما القول قى ذلك ؟‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٧٧‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا أبين من الأول ‪ ،‬وقد أضافها إلى معتول ‪ ،‬وحيث يوجد‬ ‫أن من أوصى بغلة نخلته لفطور صاثمى سهر رمضان آنه جائز بيعها‬ ‫وننىراء غيرها بثمنها ص وإن أوصى بثمرتها لم يجز بيعها ى إلا آلا يمكن‬ ‫أكلها بنفسها ث أرأيت إذا لم يمكن أكلما رطبا آن تحصد وتؤكل كل تمرا‬ ‫بأجرة منها على حصادها ء آهذه ممكن آكلها بنفسها على هذه الصفة آم لا ؟‬ ‫إلا بأجر ة‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يمكن أكلها رطيا أكلت تمرا ث وإن لم تحصد‬ ‫استؤجر لها من يحصدها بالمحل ‪ ،‬وإن أوصى بالنخل \ ولم يقل‬ ‫بغلتها ولا بثمرتها ث أيكون كالموصى بغلتها ف جواز طناها وشراء غيرها ؟‬ ‫أم كالموصى بثمرتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه يجوز بيعها فى بعض القول ث فيما جعلت فيه ‏‪ ٠‬وأكثر‬ ‫القول لا تباع ؤ ولا أحفظ أنها بمنزلة الوصية بالغلة أو الثمرة س والغلة‬ ‫أشبه عندى ‏‪ ٠‬وإذا لم يقل وقفا هل يجوز بيعها آصلا ويشترى بثمنها‬ ‫ثمرا وخبزا ويفطر به آم لا ؟‬ ‫ويعجبنى‬ ‫وصخناه‬ ‫ؤ وقد‬ ‫الاختلاف‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قتيل فيها من‬ ‫الا تباع ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الصائمين ء‬ ‫لغفطرة‬ ‫‪ 6‬أحدهما‬ ‫نمر‬ ‫جراما‬ ‫عنده‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫والآخر له أو لغيره ث فغلط فأخرج جرابه ‪ ،‬أو الذى لغيره لفطرة الصائمين‬ ‫ء‬ ‫الفطرة‬ ‫جراب‬ ‫بأخذ‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫ے\‪ ،‬هل‬ ‫الغلط‬ ‫له‬ ‫‏‪ ٤٧‬ثم بان‬ ‫هو‬ ‫آنه‬ ‫تصدا‬ ‫إن كان لغيره ؟‬ ‫آم لا ؟ وعليه ضمان‬ ‫آنفده‬ ‫الذى‬ ‫الجراب‬ ‫ويجعله مكان‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫الو اسع‬ ‫ق‬ ‫ولعل لا يصبق‬ ‫الأحكام‬ ‫ق‬ ‫ليس له شىء‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بعضا‬ ‫آن‬ ‫وأحسب‬ ‫ئ‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفطر ة‬ ‫جر ‏‪ ١‬ب‬ ‫جر ايه من‬ ‫قيمة‬ ‫لا يجيز له ذلك ‪ ،‬وعليه الضمان ف مال غيره ‪ ،‬إذا أداه على الغلط ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آ علم‬ ‫( م ‏‪ _ ١٢‬لباب الاثار )‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫فى الحج وأحكامه وفرائضه وسننه ‪ ،‬وفيمن يجب عليه ومن لا يجب ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونى زيارة قبر نبينا محمد ‪ ،‬صلى الله عنيه وسلم ‪ ،‬ومأ أشبه ذلك‬ ‫قال الله تعالى ‪ ( :‬والله علمى الناس حج الثبتيئت‪ ,‬متن‬ ‫استتتطتاعَ إلتيثه سَبيلا“ ) (© فريضة يؤديها الحى من الميت ء واجبة‬ ‫على من استطاع ؤ غمن قام لله قيها آو أطاع غفر الله ذنيه ص وطهر تلبه ‪،‬‬ ‫وأرضى بها ربه ‪ ،‬وعجل الله له الخلف ‪ ،‬وأعطاه الثشرف ‪ ،‬وكانت له‬ ‫الجنان والغرف س وكلما خطا فيه قدما وآنفق فيه درهما ولاقى الله شهرا‬ ‫ولما شرفه الله بذلك فى السماء فإن قال ‪ :‬اللهم لبيك ‪ ،‬وأنا عبدك بين‬ ‫يديك ع ا لهم وإليك تجلجلت فى السموات ‪ ،‬وشسرفه الله بها ف المحيا‬ ‫والممات ‪ ،‬فإذا طاف بالبيت الحرام س ولاذ بالركن والمقام ث ويضرع لذى‬ ‫الجلال والإكرام ‏‪ ٠‬فعندها انفتحت الأبواب ‏‪ ٠‬وأشرفت الملائكة بالئواب ‪.‬‬ ‫ورضى الله رب الأرباب ‏‪٠‬‬ ‫وإذا تاموا فف عرفة وقلوبهم واجغه ‏‪ ٠‬ودموعهم واكفه ‪ ،‬من الكلال‬ ‫‏‪ ٠‬فعندها‬ ‫ه وارتفع الضجيج والرعب‬ ‫انتصب‬ ‫والتعب ‪ ،‬وكلهم لله قد‬ ‫باهى الله بهم الملائكة ث ويغشاهم برحمته المتداركه ‏‪ ٠‬واستغفر لهم الحجر‬ ‫‪ ،‬وأشرفت غليهتم الخور ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬واهتزت القصور‬ ‫ء والبر والبحر‬ ‫والحر‬ ‫وأشرق الضياء بهم والنور ‪ 3‬وقال لهم الجبار هلا ومرحبا بكم من‬ ‫آعطيتكم الجنة وأعتقتكم من النار ى آلا فهل من ذى دين‬ ‫زواره ا قد‬ ‫ويقين ‏‪ ٠‬فيستجيب لرب العالمين ؟‬ ‫‪. ٩٧١‬‬ ‫الاية‪‎‬‬ ‫عمران‬ ‫آل‬ ‫(‪ )١‬سورة‬ ‫_‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫وقيل لما أمر الله إبراهيم أن يؤذن ف الناس بالحج ث صعد جبل‬ ‫آبى قبيس فنادى ف الناس نحو المثترق والمغرب ‪ ،‬وعن يمين القبلة وعن‬ ‫آبائهم وآرحام‬ ‫بسارها ى فأجابه جميع من يحج البيت ث ولبوا من آصلاب‬ ‫أمهاتهم ث فهم يحجون إلى يوم القيامة على قدر تلبيتهم ث من لبى عشرا‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فواحدة‬ ‫‪ ،‬ومن لبى واحدة‬ ‫ذفعشرا‬ ‫فاته‬ ‫} من‬ ‫عليها‬ ‫متفق‬ ‫فرائض‬ ‫}& فهذه‬ ‫الذبح‬ ‫النحر يعد‬ ‫يوم‬ ‫والزيارة‬ ‫الحج فلا حج له ‏‪٠‬‬ ‫خصلة منها غلا حج له ث ومن أقسدخا بما يفسد‬ ‫والعمرة قنال قوم فريضة س وقيل هى من شروط الحج ‏‪ ٠‬والنية‬ ‫الحج ‪ 0‬والطواف للزيارة بالبيت فرض »‬ ‫فى الأعمال كلها من فرائض‬ ‫غرض‬ ‫قف الطواف التسبيح ع والوقوف عند ركن الحجر وعند الميزاب ء‬ ‫والسنة‬ ‫وما يقال ف ذلك من الدعاء يستحب ه وليس بواجب إلا ما فتح الله له ‪.‬‬ ‫ث وليس‪,‬‬ ‫الله ويستحب‬ ‫والمروة هو ما فتتج‬ ‫والقول على الصفا‬ ‫تقبل طلوع‬ ‫و ‏‪ ١‬لإفاضة‬ ‫ؤ‬ ‫سنة‬ ‫الجمار‬ ‫‏‪ ٠‬ورمى‬ ‫محدود‬ ‫سىء‬ ‫من‬ ‫الشمس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫الحرام‬ ‫‏‪ ١‬د‬ ‫ومن آفاض من عرفات قبل الغروب لم يتم حجه \ لأن الوقوف‬ ‫غير‬ ‫شىء‬ ‫وهو‬ ‫و الذكر سنة‬ ‫قيه‬ ‫و الدعاء‬ ‫ك‬ ‫الليل فرض‬ ‫إلى‬ ‫بعرفات‬ ‫ولإفاضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقبل فرض‬ ‫ك‬ ‫سنة‬ ‫الحرام‬ ‫المشعر‬ ‫عند‬ ‫والوقوف‬ ‫‪6‬‬ ‫محدود‬ ‫تبل طلوع الثسمس عند المشعر الحرام سنة ث والذبح والحلق سنة ‏‪٠‬‬ ‫فاته الحج ‪.‬‬ ‫ومن فاته الوقوف بعرفات حتى تغرب الشمس ‪ :‬فقد‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتركه‬ ‫ذلك‬ ‫بجهل‬ ‫أن‬ ‫لأحد‬ ‫وليس‬ ‫ه‬ ‫ودم‬ ‫قابل‬ ‫من‬ ‫الحج‬ ‫و عليه‬ ‫_۔‬ ‫‏‪١٨٠‬‬ ‫فرائض المحرم عليه ألا يرفث وهو الجماع س ولا يفسق وهو جميحم‬ ‫المعاصى س ولا يجادل وهو المراف غير طاعة الله ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن آراد الحج فليبدآ بالخلاص من نبايعه ‪ ،‬وقضاء‬ ‫ديونه ‪ ،‬وتكفير آيمانه ص ووفاء نذره ص وصلة آرحامه ويغيب على من‬ ‫وجد عليه من جيرانه وار حامه ويوسع من زاد ه ليتسم خلقه ولا يماكس‬ ‫‏‪0١‬لكن يساوم فإن غلا عليه تركه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فى الكراء و‬ ‫مستجابات‬ ‫‪ :‬وعنه عليه السلام آنه قال ‪ « :‬تلاث دعوات‬ ‫مسألة‬ ‫دعوة المظلوم على من ظلمه ودعوة الوالد على العاق من ولده ودعوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫وآهله «‬ ‫إلى وطنه‬ ‫برجع‬ ‫الحاج حنى‬ ‫»‬ ‫‪:1‬‬ ‫قال‬ ‫أو‬ ‫المسافر «‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن عليه ديون ووصايا وتبايعم وضمانات ‪ ،‬فالمأمور به‬ ‫آن يقضى الدين ث ويوصى بالوصايا التى عليه من قبل غيره ث ويقضى التبايع‬ ‫ويقضى ما قدر عليه من هذا س ثم يوصى بما بقى من ذلك س إلا الذى‬ ‫لا يقدر عليه ى ثم يحج ‏‪ ٠‬وإن حج ولم يقض سقط عنه الحج ث ومن‬ ‫الحج والدين فطولب فإنه يقضى الدين آولا بالإجماع ‪.‬‬ ‫وجب عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله آ علم‬ ‫مسالة ‪ :‬قال الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬ولله على الناس‬ ‫حج الثبيتت متن استنتطتاعة إليه سبيلا ) ‏‪ ٠‬غالاستطاعة الزاد‬ ‫والراحلة “ ومن وجد زادا وراحلة وجب عليه الحج ‪,‬من فضل المال‬ ‫ولا يبيع الأصل وتيل ببيع من الأصل إذا ترك من المال ما تكفى‬ ‫خلته عياله إلى آن يحج وقيل يبيع من المال ويحج إذا بقى ما يبيعونه‬ ‫(‪ )١‬يمالكس ‪ :‬ينقض ويظلم ‪ .‬والكراء ‪ :‬اجر العامل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫منه ويأكلون إلى أن يحج ونيل الاستطاعة مال واحتيال ‏‪ ٠‬وقيل صحة‬ ‫البدن وذلك مع الوجل ونحن نقول بالسنة انه اذا قدر على زاد وراحلة‬ ‫لزمه الحج ‏‪ ٠‬والله أعلم من وجب عليه الحج لسعة ماله ويساره خلم‬ ‫يحج وكان يتأمل الحج حتى فنى المال واليسار هل يلزمه الحج قتال معى‬ ‫انه يلزمه ويكون عليه دين بمنزلة الدين اذا عجز عنه ويوصى به إذا حضرته‬ ‫الوفاة ولو لم يكن له مال وكذلك إذا وجب عليه الحج ثم لم يقدر على‬ ‫الحج وكثر عليه الدين ونقص قيمة ماله فلا عذر له ف الحج إلا بأدائه‬ ‫وهو دين علبه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن كان فقيرا لا يستطيع الحج فاهمل النية لينسه‬ ‫النية‬ ‫عليه أن بجدد‬ ‫ذلك وقرض‬ ‫ا لى ‏‪ ١‬لحج فلا يسعه‬ ‫الاستطاعة‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬ولا يكون مهمل النية فيهلك ‪.‬‬ ‫الاستطاعة إلى الحج‬ ‫آنه متى وجد‬ ‫فإن عجز عن الحج لزمانة لحقته وله مال فلا يلزمه فرض الحج وهو‬ ‫مخاطب به فى الجملة فإن أتاه الموت فى حال عجزه لزمه أن يوصى به ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا علم‪‎‬‬ ‫‪ ١ .٥‬لله‬ ‫عليه‬ ‫ويجب‬ ‫ك‪6‬‬ ‫يبيع منه‬ ‫فانه‬ ‫ك‬ ‫عيا له‬ ‫ما يكفى‬ ‫‏‪ ١‬أصلك‬ ‫ويقى من‬ ‫‪6‬‬ ‫بنمنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لحج‬ ‫وأما ما يأخذ منه السلطان ويغرمه ولا يقدر على الامتناع منه‬ ‫ولا يأمن على نفسه وعياله إلا بذلك ث غقيل إن ذلك عذر يعذر ث ويغدى‬ ‫نفسه وعياله من الظلم ؛ وقول يجب عليه الحج ‪ ،‬ولا يزيل الباطل الحق ض‬ ‫إن شاء فدى نفسه بما فى يده ‪ ،‬وكان الحج عليه دينا ث وإن ثساء حج‬ ‫ونوكل على الله ص وآدى ما عليه ‏‪ ٠‬ويعجبنى آلا يجب عليه الحج على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫هذا‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫الحج‬ ‫‪ 4‬لأن‬ ‫بالحج‬ ‫< فانه يبدآ‬ ‫وحج‬ ‫اتفق له تزويج‬ ‫‪ . :‬وم نن‬ ‫مسألة‬ ‫فإن‬ ‫<‬ ‫دراهه‬ ‫بأربعة‬ ‫فينزوج‬ ‫العنت‬ ‫يخاف‬ ‫إلا أن‬ ‫‪6‬‬ ‫سنة‬ ‫و التزويج‬ ‫غرض‬ ‫ق‬ ‫لم يبق‬ ‫تزوج‬ ‫ء وإن‬ ‫شىء‬ ‫فى بيده‬ ‫يبق‬ ‫لم‬ ‫حج‬ ‫ء وإن‬ ‫النساء‬ ‫يشتمي‬ ‫كار‪.‬ن‬ ‫العنت‬ ‫‏‪ ٠‬فانه لم يخف‬ ‫‪ 5‬ثم ليحج‬ ‫العنت‬ ‫إذ ‏‪ ١‬خاف‬ ‫ء ققيل يتزوج‬ ‫شىء‬ ‫يده‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل يبد بآيهما آحب اليه وقيل يبدآ بالتنزويج وقيل‬ ‫فليحج تم ينزوج‬ ‫الحج‬ ‫ويكون‬ ‫العنت‬ ‫إذ ا خاف‬ ‫يالتزويج‬ ‫الزاملى يبدآ‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ٠‬ويوجد‬ ‫بالحج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫دينا‬ ‫على‬ ‫يقدر‬ ‫ماله ولم‬ ‫من‬ ‫الحجة‬ ‫إنفاذ‬ ‫على‬ ‫قادرا‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫الحج معد ‏‪٥‬‬ ‫لا يستطيع‬ ‫آنه‬ ‫ويخاف‬ ‫ك‬ ‫متعارف‬ ‫كبر‬ ‫آو‬ ‫مرض‬ ‫من‬ ‫متقسهه‬ ‫ذلك‬ ‫بنفسه خغقول عليه الحج بنفسه إن استطاع ف حياته حج س وإن لم يستطع‬ ‫عنه‬ ‫حيانه ولا يجز ى‬ ‫ق‬ ‫عنه‬ ‫‪ %‬ولا يحج‬ ‫موته‬ ‫يعد‬ ‫الحج عنه‬ ‫به آن‬ ‫آوصى‬ ‫تبل أ ‪.‬ن‬ ‫مات‬ ‫‏‪ 6٧‬فان هو‬ ‫عنه‬ ‫جا جز ز أن يحج‬ ‫يستطع‬ ‫لم‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫ونتول‬ ‫‪4%‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 46‬وتقول‬ ‫ينفقسه‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ١‬ستطا ع‬ ‫‪ 6‬وإن‬ ‫حجة‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫كا ن‬ ‫يستطيع‬ ‫ئ‬ ‫حجه‬ ‫فخد ثيت‬ ‫فيها‬ ‫عنه‬ ‫بحج‬ ‫أن‬ ‫التى يجوز‬ ‫الحال‬ ‫يذلك‬ ‫عنه‬ ‫حج‬ ‫إذا‬ ‫‏‪ ٠‬والله أجلم ‏‪٠‬‬ ‫ولو استطاع بعد ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬وهن آحدث حدثا ثم لجأ إلى الحرم أمر الناس آلا يبايعوه‬ ‫ولا يطعموه ولا يستوه حتى يخرج منه فيؤخذ بححئه وأما إذا أحدث‬ ‫بما أحدث‬ ‫قيه ص قفى معانى الانفاق آنه مأخوذ لانتهاكه ؛ وقول يؤخذ‬ ‫فى الحرم وغيره ‪ ،‬ولا تزول حقوق الله ‪ ،‬ولا تعطل حدوده‬ ‫من حق آوحد‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من المواضع‬ ‫ق موضم‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو سيعيد فى تول لأصحابنا ‪ :‬إنه من جاوز الميقات عامدا‬ ‫غير محرم ث فعليه دم ‏‪ ٠‬ويرجع إلى الميقات حتى يجرم منه ويلبى منه‬ ‫_‬ ‫‪.١٨٣‬‬ ‫محرما ؛ وقول إن رجع إلي ميقانه قبل آن (\‪ 0‬يدخل الحرم فلا دم عليه ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويحرم من الميقات ؛ ويمضى ويتم حجه‬ ‫فإن دخل الحرم وجب عليه الدم ؛ وقول ‪ :‬ولو دخل الحرم ى ما لم‬ ‫يدخل بيوت مكه فلا دم عليه ث ويرجع إلى ميقاته فيلبى منه محرما ؛‬ ‫وقول ‪ :‬ما لم يطف بالبيت غلا دم عليه ث ويرجع إلى الميقات ‏‪٠‬‬ ‫ومعى آنه إذا لم يرجع إلى الميقات وحج حجه ذلك أو اعتمر عمرته‬ ‫تلك ‪ ،‬ولم يرجع إلى إحرامه من ميقاته ‪ 6‬حتى آتم حجه آو عمرته فعليه‬ ‫‏‪ ٠‬وأما فسباد حجه فلا أعلمه يخرج من معانى قولهم ‏‪٠‬‬ ‫دم‬ ‫عليه أكثر من‬ ‫ؤ و لا أعلم‬ ‫نا م‬ ‫حجه‬ ‫الانفا قن‬ ‫بمعنى‬ ‫أنه بخر ح‬ ‫ومعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو عمرة‬ ‫من الميقات ©}‪ .0‬ى كل حج‬ ‫تركه الإحرام‬ ‫ق‬ ‫دم‬ ‫وآما من كان أهله دون المواقيت واراد الحج آو العمرة ث فميقاته‬ ‫من أهله ث وليس علبه أن يرجع إلى ميقات غيره ‪ ،‬لأن المواقيت موتة لمن‬ ‫جاء منها لا فوقها ولا من دونها ‪ ،‬وإذا ثبت ذلك لمعنى الإيقاف ص ثبت‬ ‫إلا محرما ‏‪٠‬‬ ‫حده‬ ‫مثلها ‪ ،‬ولا يجاوز ذو الحد‬ ‫آن ما دونها حد‬ ‫‪ 4‬فميقاته‬ ‫العمرة‬ ‫ولا‬ ‫الحج‬ ‫ولا بريد‬ ‫الميقات‬ ‫يأتى على‬ ‫الذى‬ ‫وآما‬ ‫آو العمرة س كما كان ميقات من كان دون‬ ‫آراد ذلك الحج‬ ‫حيث‬ ‫عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الانفاق‬ ‫بمعنى‬ ‫عندى‬ ‫خارج‬ ‫أهله < وكذلك هذا‬ ‫مكانه وموضع‬ ‫‏‪ ١‬المواقيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ا لله آ جلم‬ ‫القوسين زياد ه‬ ‫ما ين‬ ‫‪( ١(.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫بسلامة التعبر‪‎‬‬ ‫يقتضيها‬ ‫س‬ ‫‏‪١٨٤‬‬ ‫على المحرم إلا ف أشهر الحج ء لقول الله تعالى ‪ ( :‬الحج آشثهثر“‬ ‫متعثلتومات“ فمنث فرضة فيمن الحجة ) ”©‪ 0‬فلا يكون الحج‬ ‫إلا فيهن ‪.‬‬ ‫فإن أحرم محرم بالحج قبل أسهر الحج فمعى أن قولهم على أنه‬ ‫لا يبطل الإحرام وأنه منعقد عليه الإحرام بعمرة ث وعليه تمامها ‪ 5‬لأنه‬ ‫جعل الإحرام بالحج ف موضعه ء ولأن قصده بلا إحرام بالنية لا ينحل‬ ‫‪ ،‬غيثبت ما هو‬ ‫الحج وغيرها‬ ‫‪ ،‬والإحرام بالعمرة ثابت فى أشهر‬ ‫عنه‬ ‫ثابت ث ويستحيل ما هو مستحيل ‪ ،‬ولا آعلم ف هذا اختلافا انه لا يلزمه‬ ‫انحج ‪ ،‬ولا ينحل عنه الإحرام إلا بتمام العمرة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عليه رجل بالحج آن يحج عن نفسه‬ ‫مسألة ‪ :‬تلت رجل عرض‬ ‫ويقوم بسبيله فأبى ‏‪ ٠‬قال ‪ :‬قد وجب عليه الحج ‏‪ ٠‬قال ‪ :‬وهكذا سمعنا‬ ‫آن آبا سليمان قال له رجل آن يحج معه ويقوم بسبيله فسأل فالزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫الحج‬ ‫عمر ة‬ ‫أو‬ ‫يريد حجا‬ ‫مكة‬ ‫من دخل‬ ‫أن‬ ‫السنة‬ ‫جا ءت‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الحاج‬ ‫اختلافا ف‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫أعلم‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫خرج‬ ‫إذا‬ ‫< والود اع‬ ‫قعليه الإحرام‬ ‫حجا‬ ‫لا يريد‬ ‫ممن‬ ‫من الداخلين‬ ‫ذلك‬ ‫قيما سوى‬ ‫ص واختلف‬ ‫والمعتمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمرة‬ ‫ولا‬ ‫وقول إن على كل من دخل مكة الإحرام س والوداع إذا خرج ؛‬ ‫وقول إلا على الحاج والمعتمر ؛ وقول على من دخلها من التجار وأصحاب‬ ‫البقرة الآية‪. ١٩١٧ ‎‬‬ ‫(‪ )١‬سورة‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫الحوايج الإحرام ع مثل الحطابين والحمالين والحاتسين وأشباههم واجب‬ ‫لكل من دخل مكة من الحطابين وغيرهم آن يحرم إذا دخل ويودع إذا خرج‬ ‫لأن تركه نقصان ‪ ،‬وفعله فضل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ولا ينعقد الإحرام بحج ولا عمرة إلا بالتلبية‬ ‫ح‬ ‫تكبير‬ ‫من‬ ‫بغير تلبية‬ ‫‏‪ ١‬لإحر ‏‪ ١‬م‬ ‫‏‪ ٠‬ولا أعلم آنه ينعقد‬ ‫عقد نية‬ ‫مم‬ ‫يمتكبير < فإن‬ ‫الا‬ ‫‏‪ ١‬لصلاة‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لإحر ‏‪ ١‬م‬ ‫لا يثبت‬ ‫كما‬ ‫و لا تسبيح ولا تهليل‬ ‫ث وجعله إحراما ‪.‬‬ ‫يمشنىء من ذكر الله‬ ‫إلى عقد الإحرام‬ ‫‪ ،‬فقصد‬ ‫جهل جا هل‬ ‫ا موضع‬ ‫هذ ا‬ ‫‏‪ ٠‬وآعجبنى ق‬ ‫ذلك‬ ‫أنه يسعه‬ ‫على ذلك واعتمر ‪ 3‬رجوت‬ ‫وحح‬ ‫تول من قال بذلك ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ولا تصح الأعمال إلا بالنيات ث وعندى إذا تصد‬ ‫‏‪ ٠‬إن‬ ‫فى حجته أو عمرته ث‪ .‬ولو لم يعلم آنه غرض‬ ‫إلى الطواف اللازم‬ ‫ذلك يجزيه ث وليس على الناس أن يكونوا فقهاء إذا علموا بما يلزمهم ء‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إلى تأديته‬ ‫مع القصد‬ ‫‪ :‬من حلق رأسه أو قصر قبل آن تموت ذبيحته‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫& وذبيحته تامة ى ويجرى‬ ‫لزمه دم ‪ 0‬لحلقه ء ولم يبلغ المدى محله‬ ‫الموسى على رأسه من بعد أن تموت ذبيحته ث ويحل حينئذ فإن لم يجر‬ ‫الموسى على رآسه ث ولم يفعل ذلك فما يحل بعد إباحة الإجلال لم ينفعه‬ ‫تبل إباحته ‪.‬‬ ‫من حدث يلزمه فيه الجزاء ح‬ ‫وتيل ‪ :‬إنه يحاله ما لم يحل ‪،‬غما أحدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعليه الجزاء‬ ‫الإحرام‬ ‫بجكم‬ ‫فهو‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجب الإحلال إلا بعد الخروج من الإحر ام ©‪ ،‬وإنما الحلق‬ ‫لإحلال إباحة ث وخروج من الإحرام ى بمنزلة التسليم عند الفراغ من‬ ‫قبل أن يذبح لزمه دم ؤ وإن ذبح أجرى‬ ‫‏‪ ٠‬فاذا حلق رأسه‬ ‫الصلاة‬ ‫_‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫الموسى على رأسه بعد الذبح ث وأحل بعد ذلك ع إلا من النساء والصيد ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫المنعة ث آو هدى‬ ‫الذبح من هدى‬ ‫‪ :‬وما كان من‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫سبيق للحج ‪ 7‬آو ضحية واجبة ف الحج س فلا يجوز ولا يجزى ذبيحة ذبحه‬ ‫إلا يعد رمى جمرة العقبة ع بعد شروق الشمس يوم النحر بمنى ‪5‬‬ ‫وآما ما كان من النحر من التطوع س ففى ليل آو نهار جاز ذبحببه ؤ وإن‬ ‫ساق الهدى على غير نية ‪ ،‬ثم تمتع بالعمرة بعد ذلك ث آعجبنى آن‬ ‫بكون الهدى نفيبلا س وله آن نحره إذا طافب وسعى لجمرته ص وعليه دم‬ ‫بمتعنه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بغير آمر ‏‪ ٥‬خرج‬ ‫‏‪ ١‬محرم‬ ‫رأس‬ ‫المحل‬ ‫واذ ‏‪ ١‬حلق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنببه‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ٦‬من‬ ‫ذلك‬ ‫لأن‬ ‫معنى للكفا ر ة‬ ‫الدية لا‬ ‫معنى‬ ‫من‬ ‫عليبه‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫معنى‬ ‫ق‬ ‫طريق الإحلال وقد يثسبه فى معانى قولهم إنه تلزمه الفدية لأنه نند آحل‬ ‫عليه ما تجب الفدية ‪.‬‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬مال إذ ا آتلغه‬ ‫عليه ق‬ ‫يتعلق‬ ‫ؤ مما‬ ‫الضمان‬ ‫طريق‬ ‫ذلك من‬ ‫أن‬ ‫ومعى‬ ‫له من‬ ‫‏‪ ٤‬فما يجوز‬ ‫بدنه‬ ‫}‪ .‬إذ ‏‪ ١‬فعل ق‬ ‫الحلال‬ ‫فعله ق‬ ‫لا يضره‬ ‫و ‏‪ ١‬محرم‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ذلك اختلافا‬ ‫المياحات ؤ ولا أعلم‬ ‫والقميص‬ ‫و السراويل‬ ‫العمامة‬ ‫من‬ ‫وقت‬ ‫ق‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫كله‬ ‫و اللباس‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إنما عليه فدية واججة ء ولو دامت عليه تلك الثياب ما كانت قائمة‬ ‫كان لعذر‬ ‫وفد‬ ‫ّ فان خلعها لحاجة فلا بد له منهببا‬ ‫فإنما هى فدية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحال‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫الواحد ‪6‬‬ ‫كاللبااس‬ ‫آنه‬ ‫أرجو‬ ‫المحدث‬ ‫وقيل ‪ :‬إذ ‏‪ ١‬كان على وجه‬ ‫لغير مجننى بكون له فبه ؤ فخلعها‬ ‫ها ثا قد بة‬ ‫تم ‪: 1‬‬ ‫لبس وحلق شعر ه وتصيب‬ ‫ج فتيل ‪ :‬كفارة ثانية } ومن‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫ومن‬ ‫‪ ،‬لذنها من وجوه‬ ‫كفارة‬ ‫من ذلك‬ ‫علبه لكل فعل‬ ‫ء كان‬ ‫الحدث‬ ‫بمعنى‬ ‫أن‬ ‫وأآذى‬ ‫مرض‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫اجتاح‬ ‫بمعنى‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫!ن‬ ‫وأرجو‬ ‫‪4‬‬ ‫معانى‬ ‫يكون لكل ذلك فدية س لمعنى الحاجة وثبوت الفدية ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وإذا لم بجد المحرم الإزار ولبس السراويل ‪5‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫وأحسب أن عليه الجزاء لمعنى الضرورة لذلك س إلا آن يحتال فيه غتكون‬ ‫» وكذلك إذا لم يجد المحرم نعلين‬ ‫الرجلان جميعا في موضع واحد‬ ‫ابس الخفين مقطوعين من أسفل للكفين ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬إن حمال الحائض نجس إذا ثبت عليها الكراء فى حملها }‬ ‫وليس له أن يخرج ويدعها ‏‪ ٧‬لأن تركه لها مما يضربها ‪ ،‬لأن هذا مما لا بتعرى‬ ‫إن ثبت معناه ف تدرطها ‪ ،‬ولو لم يثسترطه ‪ ،‬لأن ذلك معروف فى النساء ء‬ ‫وق تركها الطواف للزيارة معنى فساد حجها والضرر عليها ‪.‬‬ ‫ولا أعلم قولهم يخرج آن له تركها والخروج عنها ت وقد يحلو‬ ‫ف نفسى إذا وجب الضرر عليها إن تركها والضرر عليه إن حبس لها قيل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫قبل‬ ‫‏‪ ١‬لأمر قد جا ء من‬ ‫فلا كر اء له يه فبما قد حملها ء لأن‬ ‫له إن شاء‬ ‫والعذر لها إذا ثبت جببها لا يلزمها ث وإن شباء فليعق د معها‬ ‫‪ ،‬وآما أن‬ ‫فه‬ ‫عكله‬‫ضراء‬‫حتى يحملها ثويكون له الكراء كله ء إذا كان الك‬ ‫يحمل غيرها بالكراء ويكون له عليا تملم الكراء فقد يخرج ذلك ف غير‬ ‫معنى الحج ىلأنها اعدة قعودا لها هى خاصة ء لا شىء يوجب ذلك عليهما‬ ‫ولا لمعناها جميعا ث وليس ما عرض لها خاصة بمزيل عنها جكم‬ ‫جميعا‬ ‫نلها للعذر الذى لها ح‬ ‫كتاتحم‬ ‫ما وجب عليها مانلكراء ح وإنمشاع‬ ‫المعنى يخرج ف معانى‬ ‫هذا‬ ‫وإن ثساءعت تؤدى الكراء كنه ص على حسب‬ ‫عليها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪,٥‬‬ ‫عرض‬ ‫عليها لما‬ ‫الأكرية إلا لما قيل قحبسه‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫عن غيره ‪ ،‬فنسى‬ ‫حجة ليحج بها‬ ‫‪ :‬رجل أخذ‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫اسمه ڵ فإنه يحرم بالنية آنه عنه س ويجزيه ذلك فيما بينه وبين الله ‪3‬‬ ‫وأما ف الحكم خحتى يأتى بالبينة ‏‪ ٠‬وإن كان يعرف اسمه فتركه وأحرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على النية فذلك يجزيه‬ ‫عليه شيما‬ ‫له س فلا يستحق‬ ‫فإن ترط عليه الاتسهاد فلم يصح‬ ‫‪ :‬إنه‬ ‫معى‬ ‫‏‪ ٠‬قال‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫إن كان عليه شىء‬ ‫الفريضة‬ ‫حجة‬ ‫عن‬ ‫فيجزيه‬ ‫‪.‬‬ ‫أجزى ذلك فهذا أكثر عندى‬ ‫على قول من يقول ‪ :‬لو ترك بعض حقه‬ ‫‏‪٠٨‬‬ ‫عن آخر ‏‪ ١‬لا أن الله لطيف بعبا ده‬ ‫لا يجزى‬ ‫تم قال ‪ :‬عمل يعمل عن آخر‬ ‫‏‪ ١‬لفر بيضة‬ ‫عن‬ ‫إذ ‏‪ ١‬حج‬ ‫آنه لا يجزيه‬ ‫تعا طى‬ ‫قد‬ ‫‪ :‬وبعضهم‬ ‫قال‬ ‫تيل آن تجب عليه حتى تجب ‏‪٠‬‬ ‫علت ‪ :‬فالذى يقول إنه إذا ترك نسيئا أجزاه ذلك فلم يترك ؟‬ ‫يعض‬ ‫ونال‬ ‫‪6‬‬ ‫در اهم‬ ‫عشرة‬ ‫بعض‬ ‫‪ 6‬وتال‬ ‫النصف‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬إنه‬ ‫معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما آراده‬ ‫قلت ‪ :‬فإذا خرج لغيره ثم فعل بمكة حتى حج لنفسه ‪ ،‬هل يجزيه ؟‬ ‫يقدر‬ ‫من‬ ‫يقدر‬ ‫بمكة‬ ‫وصار‬ ‫<‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫حح‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫إنه‬ ‫‪:‬‬ ‫معى‬ ‫قال‬ ‫لأنه إنما مخاط‬ ‫‪%‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ .‬ويجزيه‬ ‫الحج‬ ‫عليه‬ ‫وجب‬ ‫فقد‬ ‫الحج منها‬ ‫على‬ ‫بالحج من حيث يجب عليه ‪ ،‬ولا لمعنى لبلده ‪.‬‬ ‫‪ 4‬فاذ ا غعل‬ ‫الاحتيال للحج لو حج‬ ‫‪ :‬لا يجزيه‬ ‫أن بعضا بقول‬ ‫ومعى‬ ‫خرج مخرج النفل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫‪ :‬وف الاحتراز إذا عناه شىء مما يلزمه فيه من‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫الكفارات ‪ ،‬من قبل الصيد والشجر ‪ ،‬أو تقديم نسك قبل نسك ‪،‬‬ ‫وهو أجير يحج عن غيره ‪ ،‬فإن كان بضمان فما يلزمه من ذلك فيو عليه ‪،‬‬ ‫وإن كان الأجير بغير ضمان مما لزمه من ذلك ‪ ،‬فهو ف ثلث مال الهالك‬ ‫الذى حج عنه ث فإن فعل ذلك على المتعمد ء فذلك عليه هو س إلا آن يفعله‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الهالك‬ ‫متعمدا ‪ ،‬على خلن أنه يجوز له ث فهو فى ثلث مال‬ ‫ء‬ ‫‪ :‬وإذ ا كانت الحجة فى يد الأجير أمانة فأفسدها‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الخذجر ة‬ ‫كا نفث‬ ‫إن‬ ‫وآما‬ ‫منها‬ ‫آتلف‬ ‫ما‬ ‫رد‬ ‫عليه‬ ‫إن‬ ‫‪6‬‬ ‫يها‬ ‫الحج‬ ‫معنى‬ ‫بتيت‬ ‫ولم‬ ‫ولم يكن شرط عليه ف سنة معروغة فعليها آن يؤديها مضمون عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى آن يكون ذلك قبل الحج عن نفسه ويخرج معنا ما قالوه من‬ ‫بطلان الأجرة ولا شىء له وإن كان شرطا عليه ف السنة التى أبطل حجه‬ ‫خرج عندى قولهم إن الحجة تبطل ‏‪٠‬‬ ‫وأما إتمامه للحج بمعنى الاتفاق أنه لا تتم له تلك الحجة التى أدخك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫عن الهالك‬ ‫ولا‬ ‫عنه‬ ‫‪ %‬ولا يجز ى‬ ‫فيها فسادها‬ ‫عليه‬ ‫يه‬ ‫حكم‬ ‫الصيد‬ ‫جز ‏‪ ١‬ء‬ ‫من‬ ‫لزمه شىء‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ح وكذلك إن كان‬ ‫يوما‬ ‫صاع‬ ‫عن كل نصف‬ ‫لم يجد صام‬ ‫‘ فان‬ ‫العدلان‬ ‫لا تبلغ المدى قوم دراهم ثم نظر قيمة الدراهم طعاما أطعمه ‪ ،‬فإن لم‬ ‫الصيد والشجر ‪ 4‬ويحكم‬ ‫من‬ ‫عن كل ما يثيت فيه الجز ‏‪١‬‬ ‫فهذا‬ ‫ف الصد بمثله من النعم ء كما قال الله ؤ ثم بنظر قيمة المثل دراهم ح‬ ‫‪.‬‬ ‫النعم يتحره‬ ‫الحل من‬ ‫عليه‬ ‫ح ثم يكون‬ ‫الدر اهم طعاما‬ ‫قيمة‬ ‫بنظر‬ ‫ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلحمه‬ ‫ويتصدق‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫‏‪ ٤‬قولهم أن يعطيه خبا ‪ ،‬ولا أعلم فى ذلك اختلافا ء اذنه‬ ‫ولا أعلم‬ ‫فا لإطعام على نحو‬ ‫الله ‪ :‬هديا با لغ الكعبة ص فان لم يجد‬ ‫سماه‬ ‫قد‬ ‫‪ %‬وهو من ا لنعم درا هم ‪ ،‬ثم يغوم الدرا هم طعاما ؤ ثم يصوم‬ ‫ما مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صا ع يوما‬ ‫عن كل تصف‬ ‫هديا‬ ‫المئخل من الصيد‬ ‫‪ :‬إنه إذ ا كا ن‬ ‫من قال‬ ‫قول‬ ‫عندى‬ ‫ويحسن‬ ‫بمنزلة هدى الفدية ث كان الصوم فيه والإطعام على معنى ثبوت ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق الفدية‬ ‫وأما الصيد فلا أعلم فى قولهم آنه يجزى غيه الفتيا ولا آن يحكم‬ ‫الجانى على نفسه ‪ ،‬ولو عرف أصل ما يحكم به من كتاب الله وسنته ©‬ ‫عليه به ذو عدل من المسلمين ممن‬ ‫آو إجماع أو رآى س إلا آن يحكم‬ ‫له الولاية ولو يسأل عما يلزمهما ف الكم مما يجب على الجانى‬ ‫_ وكانا غير فقيمين _ مما يجب ق الحكم ‪ ،‬ولو افتاهما الجانى بذلك‬ ‫على وجه الفتيا س ولا يكون بالحكم ‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن يحكم فيه النساء غير المسلمات ممن يدن بتحريمه ‪3‬‬ ‫ولا الستحلين لشىء من آهل الضلال من قومنا ‪ ،‬ولو كان الحسن‬ ‫البصرى وابن سيرين معه ے لأنه إذا لم يأت فى الصيد شىء معروف }‬ ‫وجاز فيه الاجتهاد بالرأى ‪ ،‬فثبت فيه معنى من فقيه واحد س بجاز فيه‬ ‫الحكم من ذوى عدل من المسلمين ‪ ،‬ولو كانا غير فقيهين ص ممن يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫له الرآى‬ ‫‪ :‬وحمام الحرم فيه ثساة ن وحمام الحل فيه‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه‬ ‫على قول من يقول‬ ‫هذا‬ ‫ء وقول ‪ :‬درا هم‬ ‫اختلاف \ قول ‪ :‬شاة‬ ‫بالمثل ع وعلى تقول من يذهب إلى الجزاء بالقيمة ث فقيمته ما خرج من‬ ‫‪ ١‬لنغم‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٨٦١‬‬ ‫وبيض خمام مكة غيه درهم وأما بيض حمام الحل فيه اختلاف‬ ‫إذا كسره محرم ؛ قول ‪ :‬نصف درهم ‪ 4‬وقول ‪ :‬دانقتان غ وقتول أيضا‬ ‫وإن كان فى البيض فرخ فكسره‬ ‫بنصف درهم ‪ ،‬ولو كان ف الحرم‬ ‫فمات ‪ ،‬وكان من حمام الحرم ح ففيه عتافى ث وكذلك ف فرخ الحمام ؛‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫درهم‬ ‫درهم آو نصف‬ ‫وقول تيمة البيضة‬ ‫ق‬ ‫‘ فدخل سهمه‬ ‫‏‪ ١‬لحل‬ ‫ق‬ ‫‏‪١‬‬ ‫صند‬ ‫رمى‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ ،‬فعليه الجزاء ث لأنه من قتل صدا فى الحرم‬ ‫الحرم فأصاب صدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬محلا أو محرما‬ ‫الجزاء ‪ ،‬كان خطا أو عمدا‬ ‫فقيه‬ ‫ف الحل فلا جزاء عليه ث ولو كان محرما إذا كان‬ ‫ومن قتل صيدا‬ ‫خط ث ومن رمى صدا فى الحل من الحرم فلا شىء عليه ث وإن كان الطير‬ ‫على شجرة بعض أغصانها فى الحل وبعض ف الحرم ‪ ،‬وكان الصيد‬ ‫فى الحل فيوحل ولا ينظر فى افتراق الشجرة ‏‪٠‬‬ ‫فى الحل وبعضها فى الحصرم غفيه‬ ‫وإذا كان بعض قوائم الصيد‬ ‫عندى‬ ‫فنيه‬ ‫الحرم‬ ‫ق‬ ‫ورأسها‬ ‫الحل‬ ‫ق‬ ‫كلها‬ ‫قو امها‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫<‬ ‫الجزاء‬ ‫أن فيه الجزاء ‏‪ ٠‬وحرمة المدينة كحرمة مكة باتفاق ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وتقديم‬ ‫حلق‬ ‫من‬ ‫مخنلفة‬ ‫آئنسيا ء‬ ‫ق‬ ‫د م‬ ‫حجه‬ ‫ق‬ ‫لز مه‬ ‫ء من‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫آجزاه‬ ‫بدنه‬ ‫عنهن‬ ‫يذبح‬ ‫آن‬ ‫إن آراد‬ ‫ء فانه‬ ‫ذلك‬ ‫وأشباه‬ ‫ك‬ ‫قبل نسك‬ ‫نمىىك‬ ‫العدلين ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ذلك ‪ ،‬لأن هذا يخرجه عن نفسه بغير حكم‬ ‫‪ :‬القاضى عدى بن سليمان ث رحمه الله ء فيمن أحرم بعمرة‬ ‫مسألة‬ ‫مكة وطاف بالبيت ع وركع وسعى ‪ ،‬ولم يحل‬ ‫فى أشهر الحج ص وقدم‬ ‫من إحرامه بحلق ولا تقصير ‪ ،‬ولا نية أنه محل منه ع فلما كان يوم‬ ‫الثامن من ذى الحجة طاف بالبيت وركع ث وعقد الإحرام بالحج من‬ ‫‪_ ١٩٢‬‬ ‫المتعة ۔‬ ‫متمنع وعليه هدى‬ ‫إلى منى ‪ ،‬آهذا‬ ‫الميزاب ‪ ،‬وذهب‬ ‫تحت‬ ‫أم حنى يحل إحرامه ؟‬ ‫تال ‪ :‬إن هذا يكون متمتعا لقوله تعالى ‪ ( :‬فتمتنث تتمتتع‪3‬‬ ‫) ‏‪©{١‬‬ ‫الحج" فما اسثنتيثسر مينث المدى‬ ‫باللعئمثر ة إلى‬ ‫آن يحرم‬ ‫‪ :‬إحداهما‬ ‫ثلاث خصال‬ ‫ولا يكون المتمتع متمتعا إلا بوجود‬ ‫ه والثانية يحرم ذلك‬ ‫بالعمرة فتتط لا يدخل عليها الحج حتى يحل منها‬ ‫بالحج ذلك العام ‏‪ ٠‬والثالثة أنه لا يرجع إلى أهله ‏‪٠‬‬ ‫أيام‬ ‫تلائثة‬ ‫صوم‬ ‫أو‬ ‫دم‬ ‫لزمه‬ ‫الثاادثت‬ ‫الأوصاف‬ ‫هذه‬ ‫كان‬ ‫فاذ ‏‪١‬‬ ‫وقيل إذا رجع إلى بلده ‪.‬‬ ‫وإن أحرم بالحج والعمرة معا أو أدخل على العمرة حجه ‪ ،‬قبل‬ ‫المتعة‬ ‫ه_دى‬ ‫قارنا ص ولا يلزمه الدم كالمتمتع علها‬ ‫آن يحل منها صار‬ ‫سواء ث لأن القارن لا يحل من عمرته حتى يحل من حجته س ويجزيه طواف‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واحد ث وسعى واحد لحجه وعمرته ؛ وقول طوافان وسعيان‬ ‫‪ :‬ومن وقف بالمشسعر الحرام نبل الفجر ث ومضى‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫إلى منى آعليه دم آم يكفيه وقوفه ذلك ؟ وإن كان لا يعرف الفجر وسمع‬ ‫‪ ،‬آيجزيه‬ ‫وآبدل صلاته‬ ‫ث ومضى‬ ‫الفجر‬ ‫فى طلوع‬ ‫‪ ،‬ونك‬ ‫آذانا وصلى‬ ‫وقوفه ذلك ؟‬ ‫المؤثر ‪ :‬إذ ‏‪١‬‬ ‫آبو‬ ‫\‬ ‫أجز‬ ‫الليل‬ ‫‪ :‬إن يأت بجمع إلى نصف‬ ‫قال‬ ‫الفجر ‪ ،‬فعليه دم ‪ 0‬وإن رجع‬ ‫بها صلاة‬ ‫آغاض من مزدلفة ء ولم يصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫علبه‬ ‫الوقت ح فلا شىء‬ ‫إليها وصلى مها الفجر ‪ 4‬قبل أن يفوت‬ ‫‪. ١٩٦‬‬ ‫البقرة الآية‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬سورة‬ ‫_ ‪_ ١٩٣‬‬ ‫المتعة ‪ ،‬فاشترى كبثيا من‬ ‫‪ :‬ومن لزمه هدى‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫‪.‬‬ ‫< أيجزبه إذ | صدقه‬ ‫له إنه حولى‬ ‫ئ قال‬ ‫ولا بخيانة‬ ‫ر جل لا يعرفه بأمانة‬ ‫؟‬ ‫سمبن‬ ‫غر‬ ‫وذبحه وهو‬ ‫‪6‬‬ ‫ولا كذيه‬ ‫ص۔ص_ دقه‬ ‫قلبه‬ ‫ف‬ ‫ولم بقم‬ ‫قال ‪ :‬إن الجذع من الضان ماله ستة أسهر ‪ ،‬والشىء من المعز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬الثانية‬ ‫دخل‬ ‫وقد‬ ‫سنة‬ ‫ماله‬ ‫مسالة عن الثسيخ محمد بن على بن عباد ‪ :‬ومن خرج حاجا لغيره‬ ‫بالأجرة ى وأذن له من استأجره آن يؤجر نفسه بحجة يستلجرها & على‬ ‫أن يؤجر بها من مكة أو غيرها غيره ث ويحج هو بالحجة الأولى ث آيجوز‬ ‫له ولمن استأجره أولا وآخر ‪ ،‬وهل للوصى أن يجعل لمن استأجره أن يحج‬ ‫عن هالكه ث أن يعمل لغيره بالأجرة س إذا كان عمله لا يشغله عما اسنؤجر له ؟‬ ‫‏‪.٨‬‬ ‫عنه‬ ‫أن يحج‬ ‫أحدا‬ ‫يؤجر له‬ ‫‏‪ ١‬سآجر ‏‪ ٥‬آن‬ ‫ا الأجر ة من‬ ‫‪ :‬أما‬ ‫قال‬ ‫بحجة غير التى أجر بها هو ‪ ،‬فلا تثبت له الأجرة ‪ ،‬لأنه هو آجير بالحجة‬ ‫له ك من غير الأجرة التى آجر لها ‪ ،‬ولا يكون أجير المعنيين ف وقت واحد ‪.‬‬ ‫وأما إن أمره أن ينحر له من يحج له من غير الأجرة ‪ ،‬فجائز له‬ ‫تثبت ولا تجوز‬ ‫ذا كانت الحجة لا تخرج من بلد الموصى ‪ ،‬وآما الأجرة فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أعلم‬ ‫ذلك‬ ‫يجعل له‬ ‫للورصى أن‬ ‫‪ %‬ولا يجوز‬ ‫للأجير أن يؤجر نفسه‬ ‫و هل يجوز‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫خميس‬ ‫بين‬ ‫نا صر‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫عن‬ ‫مسألة‬ ‫الطواف بالبيت فى وقت لا تجوز فيه الصلاة ؟ ومتى يركع للطواف ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز الطواف ف الونتين ث ويجوز ركوع الطواف إن كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غرضا غيهما على قل‬ ‫ف حوائجه إلى آن يحضر وقت‬ ‫هنالك آو ذهب‬ ‫قلت ‪ :‬وإن قعد‬ ‫؟‬ ‫أآيتم له ذلك‬ ‫ككير ء‬ ‫ذلك بقليل أو‬ ‫يعد‬ ‫< ورجع ركع وسعى‬ ‫الصلاة‬ ‫جو از‬ ‫‏‪) ٣‬‬ ‫‪ -‬لباب الآثار ج‬ ‫‪ (.‬م ‏‪٢٣‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان وقوفه لعمذر اضطرار ڵ وكان انتظارا منه إلى‬ ‫الوضوء‬ ‫بنقض‬ ‫مما‬ ‫حدثا‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد ئ ولم يحدث‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫ئ ‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬لامكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫ح فأرجو أنه يجوز‬ ‫المكان‬ ‫من ذلك‬ ‫< ولم يبرح‬ ‫والصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫اولله‬ ‫‏‪ ٧‬آيجزيه‬ ‫ورجع إلى جدة‬ ‫‪ :‬ومن زار قبل ا لحج‬ ‫ة‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ف‬ ‫لجدة‬ ‫؟ آم يرجع إلى الميقات كان رجوعه‬ ‫من جدة‬ ‫بالحج‬ ‫الإحرام‬ ‫حاجة آو غير حاجة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن عزم على دخول مكة من جدة وأحرم منها ى أجزاه ذلك ‪.‬‬ ‫تلت ‪ :‬وكذلك إذا حاذا لملم ف البحر ولم يحرم منها الأن مراده جدة ‪3‬‬ ‫آم لا ؟‬ ‫أيجزيه الإحرام من جدة‬ ‫ملم‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫إحرام‬ ‫غلا‬ ‫مكه‬ ‫برد‬ ‫ولم‬ ‫‏‪ ٥‬لجدة‬ ‫سقر‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫‪.‬‬ ‫الميقات‬ ‫من‬ ‫الإحرام‬ ‫فعليه‬ ‫مكة‬ ‫و إن أراد‬ ‫‪0‬‬ ‫حذائها‬ ‫د لا من‬ ‫له ؟‬ ‫محاذاته‬ ‫ء‬ ‫فلا يجزيه ذلك‬ ‫‪ :‬وكذلك ما يوجد آنه إن كان يريد به ‏‪ ١‬لحج‬ ‫قلت‬ ‫مراده‬ ‫إذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫‏‪ ٠‬آم‬ ‫من بلده لمعنى الحج‬ ‫خروجه‬ ‫ق‬ ‫أآنتكون إرادنه للحج‬ ‫ذلك الوقت ليقف بجدة لشىء من المعانى إلى قريب الحج ويسعه‬ ‫آلا يحرم من لملم ث ويجزيه إحرامه من جدة مسيره لمكة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫مع الميقات‬ ‫النية تكون‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫قال‬ ‫ذبحه‬ ‫بجزى‬ ‫ا لضأآن‬ ‫من‬ ‫الجذ ع‬ ‫إن‬ ‫‪ :‬وحيث‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫غير سمبن‬ ‫يكفى ‘ ولو كان‬ ‫هل‬ ‫ابن سنة‬ ‫إذا كان‬ ‫الدم‬ ‫ص آو‬ ‫عن المتعة‬ ‫قال ‪ :‬إنه كاف ولا نعلم ما حد السمنة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا قنال الذى يبيعه أنه قد حال عليه حول ‪ ،‬وهو غير ثقة ؟‬ ‫إجازة‬ ‫فى ذلك فلا تعدم‬ ‫‪ 0‬ولا ريب‬ ‫تنك‬ ‫‪ :‬إذا لم يعارضه‬ ‫قال‬ ‫ذلت من قول بعض المسلمين ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دم‬ ‫متل‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫نتالة ‪:‬‬ ‫م‬ ‫آن‬ ‫يجز ى‬ ‫هل‬ ‫الجزاء‬ ‫ودم‬ ‫المنعة‬ ‫يعطى فقيرا واحدا ؟ وإذا آخذه الفقير هل يجوز للغنى أن يأكل منه ؟‬ ‫ّ‬ ‫أجزأه‬ ‫ومات‬ ‫إذ ذبحه‬ ‫بعد‬ ‫واحد‬ ‫منه فقير‬ ‫‪ :‬إن قبضه‬ ‫قال‬ ‫المتعة آو غيرها من الأغنياء‬ ‫وإن آعطى منه ذلك الفقير من لزمه ذلك من دم‬ ‫آن اسنتحقه س فلا بأس بأكله منه ‏‪ ٠‬وإنما شددوا فيما يلزمه من الدماء‬ ‫بعد‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المنعة أن يأكل منه من لزمه ‪ ،‬ولو أطعمه منه الفقير‬ ‫من غير دم‬ ‫راجعا‬ ‫أو‬ ‫سائرا‬ ‫مكة‬ ‫من‬ ‫العقبة‬ ‫طريق‬ ‫ف‬ ‫يمر‬ ‫والذى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ما يلزمه ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫اختلاف‬ ‫عليه‬ ‫الدم‬ ‫ففى لزوم‬ ‫بعقبة‬ ‫إلى منى‬ ‫مسمبره‪٥‬‏‬ ‫ف‬ ‫مر“‬ ‫إن‬ ‫قنال ‪:‬‬ ‫وأكثر القول معنا لا يلزمه وأما ف الرجوع عليها من منى إلى مكة فلا يلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫تنىء‬ ‫ه‬ ‫الفجر و العصر‬ ‫صلاة‬ ‫بالبيت معد‬ ‫واذ ‏‪ ١‬طاف‬ ‫ومنه ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫متى يركع ركعتى الطواف ؟‬ ‫قال ‪ :‬يركعهما بعد طلوع الشمس وبعد غروبها س ولا يشتغل بشىء‬ ‫غيما بين الطواف وبين ركوعهما ‏‪ ٠‬والله علم ‏‪٠‬‬ ‫وكانت‬ ‫د‬ ‫والراحلة‬ ‫الزاد‬ ‫وجدت‬ ‫إذا‬ ‫والمرآة‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫منأالة‬ ‫‏‪ ٠‬واذ ‏‪ ١‬اختلت‬ ‫الحج إجما عا‬ ‫عليها‬ ‫آمان الطريق } وجب‬ ‫البدن ‪ .‬مع‬ ‫صحيحة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫من الخصال ‪ ،‬ففى ذلك اختلاف‬ ‫خصلة‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫‪ %‬وصام‬ ‫على الهدى‬ ‫‪ :‬وا لمتمتع إذا لم يقدر‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫طريقه <‬ ‫ق‬ ‫« أو‬ ‫رجع إلى يلد ه‬ ‫ء وثلائهة آيام حبن‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫ق‬ ‫أيا م‬ ‫سيعة‬ ‫ما يلزمه ؟‬ ‫يقدر‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ‫‘‬ ‫القدرة‬ ‫مم‬ ‫‪6‬‬ ‫الخيام متو الية‬ ‫للسيعة‬ ‫بدل‬ ‫عليه‬ ‫و إنما‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عليه ‪ ،‬لأنه غير مقتصر‬ ‫فعليه بدلها متى قدر‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن عنده دراهم تجب عليه من تنبلها الحج ى وعليه‬ ‫الأجل إذا لم يبق بعده ما يبلغه‬ ‫دينه‬ ‫دين أجل ‪ ،‬آيسقط عنه بقدر‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبيت عليه الدين تبل نزوم الحج وثبوته عليه ء فإنه يستتط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دبمن ‪4‬‬ ‫عنه‬ ‫قلت ‪ :‬وإن ثسك ف نىعء يلزمه ضمانه وآداؤه من ماله أو لا يلزمه ‪،‬‬ ‫‪ .‬ودخل عليه وقت ‏‪ ١‬لحج ّ أآيستط عنه ذلك آم لا ؟‬ ‫أن نسلمه احتيا طا‬ ‫فأحب‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الشك قبل لزوم الحج وثبوته عليه فهو كما قدمنا‬ ‫يثبت‬ ‫مما‬ ‫ء‬ ‫بقينا‬ ‫ثيت‬ ‫والحج قد‬ ‫احتياطا‬ ‫الضمان‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫<‬ ‫ذكره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والريب‬ ‫النك‬ ‫من‬ ‫قضاؤه‬ ‫آولى‬ ‫باليقين‬ ‫مسألة ‪:‬من منثورة الشيخ سالم ابن خميس المحليوى ‪ :‬وإذا دخل‬ ‫مكة قارنا لعمرته بالحج ف أشهر الحج آو غيرها ص ففى ذلك اختلاف ؛‬ ‫قول ‪ :‬له أن يخل ‪ ،‬كما له آن يحل إذا دخل بعمرة وعليه دم ؛ وقول ‪:‬‬ ‫ليس له آن يحل ويبقى على إحرامه & ويطوف بالبيت ث ويسعى مرة‬ ‫واحدة ‪ ،‬ولبس له بعد ذلك أن يطوف حتى يقف ؛ وقول ‪ :‬له أن يتطو ع‬ ‫مالطواف ء وإذا دخل محرما بالحج ى أشهر الحج فإنه يبقى على إحرامه ‪5‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫حتى يقف بعرفات ‪ ،‬وليس عليه أن يحرم ثانية لأنه محرم وإنما عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحل من إحرامه‬ ‫الجن إذا كان قد‬ ‫أن يحرم من تحت الميز اب أو مسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫يه‬ ‫‪ ،‬رحمه ) الله ‪ :‬وآما الذى‬ ‫‪:‬عن الشيخ أحمد ين مداد‬ ‫مسألة‬ ‫علة ف بدنه ‪ .‬ولا يقدر على الركوب ولا المشى إلى الحج وآيس من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق حياته‬ ‫عنه‬ ‫من يحج‬ ‫عن نفسه‬ ‫ء فغجائز له آن يحجج‬ ‫الصحة‬ ‫وأما المرآة فجائز لها أن تحجج من يحج عنها ف حياتها ث ولو كانت‬ ‫صحيحة ‪ ،‬اذا لم يكن ذو محرم منها خارجا للحج فى تلك السنة ‪ ،‬لأنما‬ ‫ليس لها أن تخرج إلى الحج ذا محرم منها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عتند حجه‬ ‫يه‬ ‫ما يدعو‬ ‫لا يعرف‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫قال أبو معاوية‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فأفضل‬ ‫|‪ .‬وقامت الأنبياء من قبلى‬ ‫قمته‬ ‫مننام قد‬ ‫‪ :‬ا للهم هذا‬ ‫إن قال‬ ‫‪.‬‬ ‫ما قلت وقالوا ‪ :‬لا إله إلا الله ث أجزاه ذلك ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫الغنى الذى يلزمه هدى‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد ‪ :‬وما حد‬ ‫المتعة ص ولا يجزيه الصوم إذا تمتم بالعمرة الى الحج ؟‬ ‫تجب‬ ‫من‬ ‫ونفقة‬ ‫‪%‬‬ ‫تكفيه لتفقته‬ ‫ما له‬ ‫غلة‬ ‫كانت‬ ‫اذ ا‬ ‫الغنى“‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫ے وإن‬ ‫المتعة‬ ‫‏‪ ١‬لذبح ق‬ ‫ويلزمه‬ ‫غنى ؟‬ ‫فهو‬ ‫&‬ ‫سنة‬ ‫وكسوته‬ ‫علبه تففقته‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 4‬قول‬ ‫اختلاف‬ ‫| ففيه‬ ‫سفره‬ ‫ف‬ ‫فقير ‏‪١‬‬ ‫ئ‬ ‫وطنه‬ ‫غنيا ف‬ ‫‏‪ ١‬ممتع‬ ‫عيه ولو لم يكن معه ما يكفيه فى سفره لقوته ؛ وقول ‪ :‬إذا كان فقيرا فى‬ ‫غير‬ ‫ء قهذا‬ ‫‪ ،‬ويخاف النقصان‬ ‫قف سفره‬ ‫سفره ليس معه ما يقوته‬ ‫واجد ويجوز له الصوم ء ولو كان غنيا ف وطنه وكذلك الذى يحج‬ ‫لغيره بالأجرة إذا كان فى وطنه فقيرا ق سفره ففيه اختلاف وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ى‬ ‫ذ لك سو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫وأما اذا كان المعتمر بالحج فقيرا ف سفره ‪ ،‬وف وطنه س فلا ذبح‬ ‫عليه ‏‪ ٠‬ويجزيه الصوم ‏‪ ٠‬وكذلك إذا كان المعتمر بالحج لغيره بالأجرة‬ ‫وهو فقير ف وطنه وف سفره ‪ ،‬فيجزيه الصوم ‪ ،‬وليس عليه ذبح‬ ‫المنعة ص ولو كان المحجوج عنه غنيا ؟‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬يوجد ف كتاب المصنف ‪ :‬إذا كان صاحب الحجة غنيا ‪:‬‬ ‫فلا يجوز للأجير الصوم س وعليه الذبح فى المتعة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬والوصى إذا عقد على رجل حجة وزيارة ليحتج‬ ‫ولم يجىء عنه خبر آنه حى‬ ‫الأجير إلى الحج‬ ‫عن هالك ويزور ‪ ،‬ومد‬ ‫الحجة والزيارة‬ ‫آخر لهذه‬ ‫‪ ،‬وآراد الوصى آن يستأجر رجلا‬ ‫أو مات‬ ‫فجائز ذلك ث وهو آحوط له لتعجيل إنفاذ وصية الهالك ى إلا آنه متى صح‬ ‫ببينة عادلة آن الأجير الأول حج وزار عن الهالك ثبتت له الأجرة على‬ ‫الوصى س ويسلم ذلك من مال الهالك ‏‪ ٠‬وثبتت عليه آجرة الجير‬ ‫هذا‬ ‫آجرة الحجة والزيارة ‏‪٠‬‬ ‫الآخر من ماله خاصة‬ ‫وأما [ إذا ] ( ‏‪ ٠‬لم يحج الأجير الأول ع وشهد رجلان أو غيرهما &‬ ‫وهما غير ثقة ‪ :‬آنه حج وزار عن الهالك الذى وقم العقد له ث ثبتت هذه‬ ‫الحجة والزيارة بشهادة غير الثقات ‪ ،‬ولا ييرآ الوصى ولا الورثة من هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحجة و الزيارة‬ ‫إلا آن يشهد بذلك عدلان أو يجىء الحاج بنفسه ويقول ‪ :‬إنه حج‬ ‫وزار عن الهالك ث فجائز قوله ‏‪ ٠‬ويقبل على قول الفقهاء لأن الوصى‬ ‫آمنه على ذلك ص وخاصة إذا آتى بورقة العمرة ص وثسهد له بالحج والزيارة‬ ‫رجلان غير ثقتين ث فذلك آحوط ‪ ،‬لأن الشهادة والعمرة زيادة على تمول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاج ‏‪ ٠‬ويطمئن القلب بذلك ‪ +‬والله أعلم‬ ‫(‪ )١‬زيادة يقتضيها السياق‪. ‎‬‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫ولا إله إلا الله ى والله أكبر ث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم {‬ ‫مسألة عن السيخ جمعة بن آحمد الأزكوى ‪ :‬والأجير بالحجة عن‬ ‫هالك بآمر وصية عقدها عليه ث وخرج بها حاجا من بلد الموصى ء إلى‬ ‫ؤ ما يستحق‬ ‫أن دخلها مات قبل آن يحج ويزور‬ ‫آن قارب مكة ث وبع۔۔‬ ‫‏‪ ١‬للأجر ‪ 3‬؟‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬إن الخيار ف ذلك لورثة الأجير العانى بهذه الحجة ع إن ثساعوا‬ ‫لمن‬ ‫بأنفسهم آو‬ ‫‪ .‬ولهم ذلك‬ ‫صاحبهم‬ ‫حيث مات‬ ‫من‬ ‫ا لحجة‬ ‫هذه‬ ‫آنمو ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫آجر آو‬ ‫من‬ ‫متامهم‬ ‫قاموا‬ ‫وإن ثساعءوا اتفقوا هم وورثة الموصى على آن يتموا حجة هالكهم من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحجة و الزيارة‬ ‫‏‪ ٠‬وما بقى فهو لهم بعد تمام‬ ‫الأجرة‬ ‫دھه_ذه‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫أخذوا‬ ‫ما‬ ‫ويردوا‬ ‫لهم <‬ ‫شىء‬ ‫ذلك فلا‬ ‫جميع‬ ‫كرهوا‬ ‫وإن‬ ‫الأجرة على ورثة الموصى ث حتى يحجوا بها من بلد الموصى س الأن هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مات‬ ‫الأجير قد‬ ‫الحجة بعد‬ ‫وآر اد آن بؤجر آحد ا غيره هذه‬ ‫ولو آنه كان حيا‬ ‫أن دخل فيها ففى ذلك اختلاف ؛ قول ‪ :‬ليس له ذلك إلا برضا آهل الحجة ؛‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاجارات‬ ‫من‬ ‫له ذلك وهو كغيره‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫؟ وماذ ‏‪١‬‬ ‫وكيف صفته‬ ‫منى يكون‬ ‫الصدر‬ ‫وطو اف‬ ‫الزاملى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بازم من تركه ؟‬ ‫كان‬ ‫ئ غاذا‬ ‫وتمتع بعمرة‬ ‫أشهر الحج‬ ‫ف‬ ‫الحاج‬ ‫إذا دخل‬ ‫‪ :‬صفته‬ ‫قال‬ ‫يوم ثامن من تسهر الحج ‪ ،‬آمر أن يغتسل ويطوف بالبيت ء ويلبى ويحرم ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫ويخرج إلى منى ويصلى فيها خمس صلوات ه فهذا هو طواف الصدر ء‬ ‫ومن تركه قول عليه دم ؛ وقول لا شىء عليه ث وأما تأخير طواف الزيارة‬ ‫الوداع ‪ :‬الخروج‬ ‫ڵ والصدر معناه هاهنا غيما عندى طواف‬ ‫الى الصدر‬ ‫من مكة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫وننفخسيره‪٥‬ه‏‬ ‫ما هو ؟ وكيف صفته‬ ‫‏‪ ١‬لهد ى‬ ‫تقليد‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫وبماذا يؤمر فاعله ؟‬ ‫۔‬ ‫تجعل فيه‬ ‫‪ :‬علامة‬ ‫‏‪ ١‬لتقليد هاهنا‬ ‫الأثر أن‬ ‫من‬ ‫‪ :‬على ما سمعته‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٠‬واختلفوا فيما يلزم‬ ‫مفسرة بعينها‬ ‫‏‪ ٧‬ولم أجدها‬ ‫ليعرف آنه هدى‬ ‫الحاج إذا قلد هدية ؛ قول يلزمه الإحرام من حيث قلد هديه ؛ وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬معنى الطواف المكروه بعد طواف الزيارة ث فهو‬ ‫أن يطوف الحاج بعد طواف الزيارة ث وطوافا من قبل آن يسعى بين‬ ‫الصفا والمروة لطواف الزيارة ث لأنه ينبغى بين الصفا والمروة بعد‬ ‫طواف الزيارة ‏‪٠‬‬ ‫الحاج من مقدم رأسه نسيئا‬ ‫وأما معنى المقصرين ‪ ،‬فهو آن يآخذ‬ ‫قليلا ث من ثلاث شعرات فصاعدا ڵ بمقراض أو بموسى ث ليحل من‬ ‫‏‪ ٠‬والذى يحلق رأسه هو الذى‬ ‫إحرامه ‪ ،‬لأنه بمنزلة التسليم فى الصلاة‬ ‫بحلته كله ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫&‬ ‫و ‏‪ ١‬لعمر ة‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫يقرن‬ ‫آو‬ ‫وفيمن آهل يعمر ة‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسنأآلة‬ ‫‪ 4‬ويحكم‬ ‫الحرم‬ ‫شجر ‏‪ ١‬من‬ ‫بقطع‬ ‫ح آو‬ ‫ا‬ ‫يقتل صربد‬ ‫‏‪ ٠‬آو‬ ‫‏‪ ١‬لذبح‬ ‫ونلزمه‬ ‫الوصف آم لا ؟‬ ‫على هذا‬ ‫له آن يآكل من ذبيحته‬ ‫ّ آيجوز‬ ‫عليه بذييحة‬ ‫قال ‪ :‬آما الذى من قبل المتعة ع ومن قبل الإقران ع فأرجو أن له أن‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬ولا يأكل أكثر من الثلث‬ ‫يأكل منه‬ ‫_‬ ‫‪٢٠١٢١‬‬ ‫يضمان‬ ‫الحجة‬ ‫يأخذ‬ ‫الذى‬ ‫بالأجر ة‬ ‫‪ :‬والحاج‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫؟ وماذا يلزمه ؟ ما يجب له وعليه ؟‬ ‫كيف صفته‬ ‫بها‬ ‫التى أوصى‬ ‫له الدر اهم‬ ‫الوصى‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬ ‫الحاج بضمان‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫الحجة عن الهالك ت ولو تلفت‬ ‫ء على شرط من أداء هذه‬ ‫المالك خاصة‬ ‫ء‬ ‫آن قبيضعها‬ ‫التلف بعد‬ ‫من ماله ث إذا كان‬ ‫تلفت‬ ‫الدر اهم من عنده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكانت الحجة عليه ف ذمته ه والله أعلم‬ ‫الهالك‬ ‫عن‬ ‫يحج‬ ‫الهالك أن‬ ‫استآجر وصى‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫حجه‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لوصى ‪ 4‬ثم شك‬ ‫عنه وأخذ الأجر ة من‬ ‫ئ فحج‬ ‫بأجر ة معلومة‬ ‫و استيقن آنه آتى فيه ما يفغس ده س آو ترك منه فرضا وأراد الخلاص ‏‪٠‬‬ ‫التى‬ ‫إلى الوصى‬ ‫الأجرة‬ ‫آعليه آن يحح عن الهالك ثانية ؟ آم يجزيه رد‬ ‫أخذها منه ؟ كان ثقة أو غير ثقة ؟‬ ‫ء‬ ‫بعينها ث وقد ضمنها‬ ‫الأجرة ياقية عنده‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت دراهم‬ ‫جاز له عندى ردها على الوصى الذى قبضها من يده ع وإن لم تكن باقية‬ ‫وكان الوصى حين قبضه إياها ك أقر عنده‬ ‫بعبنها ‪ 2‬وقد ضمنها‬ ‫آنها من مال الهالك ‏‪ ٠‬لم بعجبنى رد ضمانها على الوصى إذا كان غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى وإن لم مكن أقر آنها من مال الهالك ث فرد ضمانها‬ ‫ثقة‬ ‫عندى علية جائز ‪ ،‬لأنه يمكن آن يكون من ماله وإن كانت الحجة‬ ‫أخذها بضمان ء ولم يكن على سبيل الأجرة ى فعليه أن يحج عن الهالك ‪،‬‬ ‫إذا كانت الأولى فسدت عليه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪ :‬والمريض إذا كان فى مكة حاجا ث هل يجوز‬ ‫وتوغه‬ ‫ق‬ ‫وهل مجزبه‬ ‫المشى ؟‬ ‫على‬ ‫لم يقدر‬ ‫إذا‬ ‫مه محمولا‬ ‫بطاف‬ ‫أن‬ ‫أو مضطجها ؟‬ ‫قاعدا‬ ‫آن يكون‬ ‫بعرفات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٧٢٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫ذلك‬ ‫جميع‬ ‫للمريض‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫قال‬ ‫الشيخ أحمد بن مداد عما يوجد فى الأثر للمحرم آن يلبس‬ ‫مسالة‬ ‫على ثوبى إحرامه ما شاء من الثياب س ويضعف عليهما ما شاء ‪ ،‬أتكون‬ ‫هذه الثياب التى يضعنها أو يلبسها على ثوبى إحرامه مخيطة أو غير‬ ‫مخيطة ؟‬ ‫أن يلبس على ثوبى إحر امه ما ثما ء من‬ ‫للمحرم‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬يجوز‬ ‫قال‬ ‫الثياب س ويضعف عليهما ما شاء من الثياب ث مخيطة آو غير مخيطة ء‬ ‫فتقة‬ ‫الرداء الأبيض من القطن المخيط بين الفتقتين ث أو بلبيس‬ ‫مثل‬ ‫واحدة غير مخيطة ‪ ،‬غكل ذلك سواء وجائز ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وجائز للمحرم أن يضع على ظهره ومنكبيه شامية‬ ‫العيا ءة «‬ ‫مثل‬ ‫الثا مية ‪ 0‬لأنها‬ ‫كمى‬ ‫غير آن يدخل بدنه ق‬ ‫‪ ،‬من‬ ‫صوف‬ ‫وقد جاء ف الأثر عن المسلمين بإجازة لبس العباءة للمحرم على ظهره‬ ‫ومنكبيه ث من غير آن يدخل بدنه فى كمى العباءة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك جائز للمحرم أن يلبس ساحة الصوف لأنها مثل القطن‬ ‫لمرتوق ث ويوجد عنه أنه جائز للمحرم أن يختم أذنيه بالقطن مخافة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله آعلم‬ ‫ذلك‬ ‫الرياح ك ولغير‬ ‫‪ :‬وعن الزرع المزروع ف الحرم ث هل يجوز لأهله‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫تنقية الحشيش منه ؟ وكذلك هل لهم سحب الساقية إذا نبت فيها‬ ‫الحشيش س آم لا ؟‬ ‫لهم إخراج الحشيش من‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ؛ قول لا يجوز‬ ‫زرعهم ؛ وقول يجوز لهم إخراجه من زرعهم وساقيتهم ‪ ،‬لأنه نبت على‬ ‫مائهم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫وقد جاء فى الأثر عن المسلمين وما نبت على حوض ماننسيته من‬ ‫شجر ف الحرم فليس له قطعه وقتال بعض له قطعه لنه نبت على مائه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هو نبت على مائه وسقيه‬ ‫الذى نبت على زرعه‬ ‫الحشيش‬ ‫فهذا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬علم‪‎‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬لله‪‎‬‬ ‫}‬ ‫البحر‬ ‫‪ ،‬قيل من صيد‬ ‫قف الصيد‬ ‫‪ :‬اختلف‬ ‫الصبيحى‬ ‫مسألة‬ ‫وقيل من صد البر ى وف أكله للمحرم اختلاف ‏‪ ٠‬واختلف ف الجراد‬ ‫قيل من الطير ونيل ليس من الطير ؛ وقيل ‪ :‬صد البر ؛ وقيل صيد‬ ‫البحر ث والدجاج والنعام قيل طير ث وقيل لا ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة السيخ عبد الله بن محمد ‪ :‬وف الحاج بالأجرة إذا كان‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫إلى‬ ‫مسبره‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫ويكتسب‬ ‫بالأجر ة‬ ‫النا س‬ ‫يخدم‬ ‫له أن‬ ‫أيجوز‬ ‫غقبرا‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫أآفنضذضل‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ‫ك‬ ‫وكکسوته‬ ‫وكر ‏‪ ١‬ته‬ ‫لقوته‬ ‫شا ء‬ ‫‏‪ ١‬كا سب‬ ‫بأى‬ ‫أن بسأل الناس أم له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له أن يؤجر نفسه ء ولا يعمل شيئا من المكاسب ۔‬ ‫إلا إذا اشترط على من أجره بالحج آن يعمل لنفسه ولغيره بالأجرة ؛ وغير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫له أن بعمل‬ ‫‪ 0‬فيجوز‬ ‫ذلك‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬وما تفسير المتعة ومعناها ؟ وهل يكون الحاج‬ ‫مخيرا إن شاء أحرم بعمرة آو بغير عمرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن العمرة جاء فيها الاختلاف ؛ قول إنها وسيلة ؛ وقول‬ ‫إنها سنة ؛ وقول إنها فريضة ع فعلى قول من يقول إنها وسيلة ء‬ ‫الحج ص إن شاء تمتع بعمرة \ؤ وإن شاء‬ ‫فالحاج مخير إن دخل فى آشهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قرن العمرة بالحج ؤ وإن شىاء أحرم بحجة‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫ويلبس‬ ‫بختسل ويصلى‬ ‫أن‬ ‫إلى ‏‪ ١‬ميقات‬ ‫الحا ح‬ ‫إذ ‏‪ ١‬جا ء‬ ‫العمرة‬ ‫ومعنا‬ ‫ثياب إحرامه ثم يقول ‪ :‬لبيك لآ شريك لك لبيك ع إن الحمد والنعمة لك‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والملك ث ولا شريك لك لبيك ‏‪ ٠‬بعمرة تمامها وبلاغها‬ ‫منذل٭لا‬ ‫‪6‬‬ ‫الحج‬ ‫كناب‬ ‫ف‬ ‫يذكر‬ ‫الذى‬ ‫الدم‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الدم ؟ أهو سن‪ .‬معروف من الغنم أو غير ذلك ؟‬ ‫إذا تال عليه دم ‪.‬ما هذا‬ ‫وكذلك الحج من قايل آهو على ظاهره أم غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه الحج من قابل ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬أما الدم فهو من الغنم كان من المعز أو الضأن ‪ ،‬أما سن‬ ‫الدم فهو من السنتين خصاعدا من المعز ث وهى فيما أكملت السنتين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنتين‬ ‫فى معنى عدد‬ ‫فى الضآن‬ ‫فى الثالثة ‏‪ ٠‬وكذلك عندى‬ ‫ودخلت‬ ‫واما ف التسمية فلا آحفظ ف ذلك شيئا ‏‪ ٠‬وأما تحج من قابل ‪ :‬فهو عندى‬ ‫آن يلزمه حجه فيما يستقبل من الزمان ‏‪ ٠‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫هالك قعر النبى < صلى الله‬ ‫عن‬ ‫استوجب آن يزور‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫مسألة‬ ‫الجره‬ ‫له‬ ‫استأجر ‏‪ ٥‬آتثيت‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫بغير‬ ‫غيره‬ ‫هو‬ ‫و استأجر‬ ‫ؤ‬ ‫وسلم‬ ‫سله‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫استآجره‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫قال ‪ :‬فيما يعجبنى إن كان استأجره أن يزور هو بنفسه ه وآما إن‬ ‫استآجره على تادية الزيارة التى أوصى بها الهالك ‪ ،‬فله آن يستأجر أمينا }‬ ‫الزيارة‬ ‫أدى‬ ‫قد‬ ‫استأجره‬ ‫الذى‬ ‫كان‬ ‫< إذا‬ ‫الخجر على من استأجره‬ ‫وله‬ ‫التى استؤجر عليها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫إلى الحج‬ ‫ليحمله‬ ‫إنسان‬ ‫وعده‬ ‫‪ :‬وسآلنه عمن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫قال ‪ :‬يلزمه الحج إذا وثق بقوله ث ولا يثق إلا بقول المؤمن ث وإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا يلزمه الحج ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫له يما وعده‬ ‫فلم يوف‬ ‫راجعه‬ ‫يمتلك مالا ببيع الخيار بقدر‬ ‫‪ :‬وسألته عمن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ء أيلزمه‬ ‫مكة‬ ‫الحج وهو ق‬ ‫قيمنه } ود ارت أنهر‬ ‫ف‬ ‫عليه الحج‬ ‫ما يجب‬ ‫الحج آم لا ؟‬ ‫بلزمه‬ ‫أن‬ ‫يعجيه‬ ‫خكآنه‬ ‫‪.‬‬ ‫الخيار‬ ‫البيع‬ ‫ذلك‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫إن فدى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أحدهما‬ ‫أراد‬ ‫متى‬ ‫للباثع والمشترى‬ ‫جعل‬ ‫الخيار‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫<‬ ‫الحج يذلك‬ ‫ڵ ودخلت على المثسترى أسهر الحج ع فيعجبنى آن يلزمه الحج‬ ‫نقضه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫لم تنقضذى‬ ‫الخيار‬ ‫مدة‬ ‫دامت‬ ‫& ما‬ ‫لم يفد منه‬ ‫ولو‬ ‫يبلغه‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫أشهر‬ ‫ف‬ ‫مالا‬ ‫إذ ا ملك‬ ‫‏‪ ١‬لمؤمن‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أو مرض فى البدن ے أو كبر س كان عليه آن يوصى به ف ماله مع الدينونة‬ ‫لله تعالى » إنه قدر آن يحج بنفسه عن نفسه فى حياته حج س وإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصيته‬ ‫ق‬ ‫يه‬ ‫فقد أوصى‬ ‫يقدر‬ ‫لم‬ ‫كانتا‬ ‫و إن‬ ‫؟‬ ‫سنة‬ ‫آم‬ ‫فرض‬ ‫‏‪ ١‬لطلو اف‬ ‫ركعتى‬ ‫‪ :‬و ق‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لا ؟ وكيف النية لهما ؟‬ ‫كل وقت آم‬ ‫؟ ونجوز ان ق‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫فرضا ما الحجة‬ ‫وأرجو أن قولا‬ ‫قف طواف الفريضة فقول إنهما سنة‬ ‫قال ‪ :‬آما‬ ‫إنهما فرض ‪ ،‬والنية فيهما يقول ‪ :‬آصلى لله تعالى ركعتى طواف الزيارة‬ ‫الله‬ ‫ء صلى‬ ‫الواجبتين على“ آداء لما لزمنى ث طاعة لله ولرسوله محمد‬ ‫عليه وسلم ‪ ،‬ولا يصليهما بعد صلاة العصر ث ولا بعد صلاة الفجر ء‬ ‫السماء‬ ‫حتى تغرب الشمس آو تطلع ‪ 4‬ولا عند استواء الشمس فى كبد‬ ‫ف منتهى الحر ‪ ،‬فى الوقت الذى لا تجوز فيه الصلاة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫الرجال‬ ‫مثل‬ ‫آهو‬ ‫‪6‬‬ ‫النساء‬ ‫الحج على‬ ‫لزوم‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫إذا ملكت المرأة قدر ما يبلغها الحج بثلاثمائة لارية أو أقل يلزمها الحج ؟‬ ‫وما يعجبك لن أراد منهن الاحتياط قدركم من الملك يلزمها به الحج ؛‬ ‫بين الرجل والمرآة ص ف الاستطاعة إلى الحج ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا فرق عندى‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫ملكها آم‬ ‫الحج على من‬ ‫ء أيجب‬ ‫لارية‬ ‫الثلاثمائة‬ ‫وأما قولك ق‬ ‫أبد ‏‪ ١‬نهم ‪.‬‬ ‫أحو ‏‪ ١‬لهم فى صحة‬ ‫‪ ،‬لاختلاف‬ ‫فى ذلك‬ ‫مختلفون‬ ‫النا س‬ ‫وكثرة عيالهم وتلتها ت وبعد بلدانهم من مكة السريفة وقربها منهم ‪ ،‬من‬ ‫تكفيه الثلاثمائة ث ومنهم من لا تكفيه ث وهذا كله على نظر المبتلى ‪.‬‬ ‫وينبغى للمرء آن يحتاط على نفسه ف دينه إذا وقع ف قلبه إمكان لزوم‬ ‫فريضة لزمنه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اننسيخ آحمد بن مداد ‪ :‬وق رجل وقف بعرفات ك تم مرض‬ ‫مسألة‬ ‫ولم يقدر على رمى الجمار س ولأ زيارة البيت ث آيجزى أن يفعل ذلك‬ ‫عنه وليه أو رفيقه ؟‬ ‫تال ‪ :‬يجوز ق رمى الجمار ى ولا يجوز فى الطواف \ إلا بعد موته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫بها‬ ‫أن المر ‪ 3‬إذ ‏‪ ١‬لم تجد وليا ليخرج‬ ‫‪ :‬حفظت‬ ‫ا لصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫إلى الحج ث سقط عنها فى بعض القول ى وآيضا قول لا حج على الأعمى ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسالة من غيره ‪ :‬ومن كان أعمى وله مال كثير ‪ ،‬وهو لا يقدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫عليه الحج‬ ‫‪ 0‬فلا يجب‬ ‫ينفسه إلى الحج‬ ‫على الخروج‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫قف‬ ‫‏‪ ١‬مال‬ ‫وجد‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫المسلمين‬ ‫‏‪١‬آثار‬ ‫من‬ ‫سمعت‬ ‫‪:‬‬ ‫الزا ‏‪ ١‬ملى‬ ‫مسألة‬ ‫الوصية‬ ‫عليه‬ ‫تعلقت‬ ‫الطريق‬ ‫أ من‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫صحة‬ ‫ولم يجد‬ ‫ئ‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫أنهر‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫أن‬ ‫ك‬ ‫الحج‬ ‫إللى‬ ‫يوصله‬ ‫وجده‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫<‬ ‫بالحج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ .٠‬و ‏‪ ١‬لله‬ ‫آأشبههما‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫أو‬ ‫عاله‬ ‫من‬ ‫لعوله‬ ‫ويكفيه‬ ‫‪.‬‬ ‫صحيحا‬ ‫ويحتمل‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫يسير‬ ‫ما ل‬ ‫وله‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫حضره‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫روح‬ ‫ابن‬ ‫مسالة‬ ‫من وطنه‬ ‫تامة‬ ‫‪ .‬ولا يحتمل حجة‬ ‫مكة‬ ‫عنه حجة‬ ‫ثلث ماله أن ينفذ‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ع قول عليه آن يوصى بذلك ؛ وقول لا يلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذنك‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن تال ‪ :‬إن فعل كذا فعليه الحج ‪ ،‬غإنه يجوز له أن‬ ‫يستأجر‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫‏‪ ١‬لخروج‬ ‫عليه‬ ‫وإن ‏‪ .٠‬قا ل‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عنه‬ ‫يحج‬ ‫غيره‬ ‫يستأجر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫يحج‬ ‫عيره‬ ‫الأجرة للحج عن ميت س فمات من قبل أن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أخذ‬ ‫يقبضها ؛ فقول ‪ :‬له من الأجرة بقحر ما بلغ ؛ وقول ‪ :‬له الأجرة إذا‬ ‫خرج من بلد الميت ع وإن لم يخرج فلا شىء له ‘ حتى يتم المناسك كلها ‪.‬‬ ‫وانتول الأول أعدل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫حجة بأجرة إلى مكة ث غليس له الأجرة‬ ‫مسألة ‪:‬وقيل من آخذ‬ ‫‪ ،‬فقد لؤمته فى نفسه وماله ‪ ,‬فإن أدركه‬ ‫إلا بتمامها ى و إ ن آخذ بضمان‬ ‫الموت آوصى بها س وإن آخذها على آنه محتسب فذلك جائز ص وعليه رد‬ ‫ما فضل من الدر اهم ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اختلف ف الحجة هل يعطى لغير الثقة أم لا؟ فاجاز‬ ‫بعضهم ء وقال لابد من الإسهاد على الإحرام والوقوف والزيارة ‪.‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫وآما الثقة فقوله مقبول ‪ ،‬ويقول ‪ :‬من حج عن غيره لبيك عن فلان ‪5‬‬ ‫وسائر المواضع اللهم تقبل عن فلان ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الهالك‬ ‫عن‬ ‫الورصى إذ ‏‪ ١‬استآجر من يحج‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫امن عبب_د ان‬ ‫مسألة‬ ‫حجة الإسلام ث واعتذر هذا الأجير من فعل !لاستحباب ث هل يجوز‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يعذره‬ ‫آن‬ ‫للوصى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫ذكرته‬ ‫الأجير الذى‬ ‫يستآجر هذا‬ ‫أن‬ ‫الحج ؤ فجائز‬ ‫أنه‬ ‫غبر‬ ‫ح‬ ‫كتير ‏‪١‬‬ ‫صونه‬ ‫لم يرفع‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫و أ لتلبية‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫كر! هية‬ ‫من‬ ‫تقصير‬ ‫يلحقه‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫‪ ١‬لقرآن‬ ‫در ‏‪7 ١‬‬ ‫بها يقدر‬ ‫جهر‬ ‫قال ‪ :‬يكون مقصرا ؤ ويجزيه ذلك س وكذلك جميع الأدعية ‪ ،‬إذا قرأ‬ ‫‪ :‬والذى لزمه دم ف إحرامه ‪ ،‬أيجزيه دفعه إلى‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫؟ أو يجزيه دفعه حيا غير مذبوح ؟‬ ‫؟ آم إلى ثلاثة فصاعدا‬ ‫فتر واحد‬ ‫‏‪ ٠‬والنية‬ ‫مذبوحا‬ ‫ويكون‬ ‫‪6‬‬ ‫فصاعدا‬ ‫فقراء‬ ‫إلى ثلاثة‬ ‫ذلك‬ ‫يدفع‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه عجز ى‬ ‫‏‪ ٠‬والفقير الواحد آرجو‬ ‫غير لفظ‬ ‫ذلك من‬ ‫ق‬ ‫تجزى‬ ‫وغيرهم ؟ أعنى الدم‬ ‫عمان‬ ‫‪ :‬وهل جائز لفقراء‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫آم لا؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بمنى‬ ‫أو‬ ‫الفقر أء بمكة‬ ‫آنه يطعم‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫آثار‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬وجدت‬ ‫تقا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ٩‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ويستحب للحاج بالأجرة س أن يركع ركعتى‬ ‫‪ ،‬وإن صلاهما‬ ‫الوداع ى بيت الموصى ‪ ،‬وإن ترك ذلك فلا يلزمه شىء‬ ‫ف بيته فجائز له ذلك ث ويستحب أن يركعهما ساعة الخروج س وإن‬ ‫ركعهما قبل ذلك بيوم أو يومين ‪ ،‬أو تركهما فلا يلزمه شىء ‪ .‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫ها لك‬ ‫عن‬ ‫ليحج‬ ‫‏‪ ١‬ستآاجر رجلا‬ ‫رجل‬ ‫و ق‬ ‫‪:‬‬ ‫و منه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بما‬ ‫حج‬ ‫إنه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫بنفسه‬ ‫جاء‬ ‫‪6‬‬ ‫الإشسهاد‬ ‫عليه‬ ‫و اشنرط‬ ‫ؤ‬ ‫بحجة‬ ‫وصى‬ ‫أو‬ ‫استؤجر ي يجوز له آن يعطيه الأجرة بغير شهود ؟‬ ‫قال ‪ :‬أكثر القول إن قوله مقبول ‏‪ ٠‬ويجوز آن يسلم إليه الأجرة ؛‬ ‫الشرط‬ ‫أما مع وجود‬ ‫غيره‬ ‫‏‪ ٠‬قال‬ ‫الشهود‬ ‫يحضر‬ ‫الا حتى‬ ‫لا يجوز‬ ‫وقول‬ ‫بالإشهاد ويتبل الأجير الحاج بالحجة له عندى التأخير فلا أرى وجها‬ ‫للاختلاف ‪ ،‬ولا أعلمه ى هذا الموضع لوجود الأجرة على الشرط المشروط‬ ‫عليه وتبولها به ‏‪ ٠‬وقد قيل ‪ :‬السلمون على شروطهم إلا ما آحل حراما &‬ ‫أو حرم حلالا » وعسى الاختلاف الذى ذكره ف تبول قول الحاج عن الغير‬ ‫ما لم يشترط عليه الإشهاد فينظر فى ذلك ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والحاج بالأجرة إذا دخل مكة الشريفة معتمرا‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫آن يطوف‬ ‫‪ 1‬آيجوز‬ ‫ق مكة‬ ‫العمر ة تامة ‪ .‬وليث محلالا‬ ‫‏‪ ١‬سنآجر ‏‪ ٥‬ك وقضى‬ ‫عمن‬ ‫أو يعتمر لنفسه تبل آن يحرم بالحجة لمن استؤجر له ث إذا كان مقيما‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق ذلك على الحاج بالأجرة فعلى ما ذكرت ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫أو‬ ‫ئ‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫يلد‬ ‫ف‬ ‫< فيجوز‬ ‫‏‪ ١‬لحجة‬ ‫عقد‬ ‫وآما‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن‪4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫غير بلده ‏‪ ٠‬واما الخروج فلا يكون إلا من بلد الموسى ه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫الآثار ج‬ ‫_ لباب‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫نجارة‬ ‫ده‪٥‬‏‬ ‫عن‬ ‫‪ %‬وتكون‬ ‫حاجا إلى مكة‬ ‫الرجل يخرج‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫له ذلك ؟‬ ‫هل يكره‬ ‫ك‬ ‫يتجر بها‬ ‫يبتغون‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن ذلك جائز لقول الله تعالى ‪( :‬‬ ‫التجارة ‪،‬‬ ‫فتضثلا من" ر“بتهم" ورضوان ) (‪ 0‬قيل ‪ :‬الفضل هى‬ ‫جثنتاح“ أن‬ ‫والرضوان ‪ :‬هو الحج ‪ ،‬وقال ‪ ( :‬ليس علتيتكثمث‬ ‫تَبثتَغئوا فضثلاً من ر بتكنمُ ) © قيل ‪ :‬إنه التجارة ث فإن كان‪ :‬الله‬ ‫قد آذن له بذلك ء‪ .‬فكيف تكون الكراهية ؟‬ ‫وجدنا‬ ‫؟ فخد‬ ‫عنه‬ ‫۔ هل يجز ى‬ ‫بلد ‏‪ ٥‬إلى ‏‪ ١‬لحج‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وقلت‬ ‫ف آثار المسلمين أن ذلك يجزى عنه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬أقول آنا فيمن آجر نفسه ليحج عمن يبرأ منه‬ ‫له‬ ‫لا يجوز‬ ‫أن يدعو له دعاء‬ ‫عليه نفسه‬ ‫‪ ،‬وشرط‬ ‫ممن كفره ظاهر‬ ‫الأجر ة على ا لحج والد عاء س إل الذجر ة ق بعض‬ ‫إلا لأولياء الله ث ووقعت‬ ‫القول باطلة & وف بعض القول ‪ :‬إن الأجرة ثابتة ث وتلرط الدعاء الذى‬ ‫القول ‪ :‬له من الأجرة أجرة حجة مثله ء‬ ‫‏‪ ٠‬وفى بعض‬ ‫لا يجوز باطل‬ ‫لا دعاء فيها \ وعلى هذا الوجه ‪ :‬إن الحجة تجزى عن الهالك ‪ ،‬ولو لم‬ ‫تثبت له الأجرة بإدخاله فيما ما بيطلها إلا على قول من يقول ‪ :‬لا يجوز‬ ‫الحج إلا عن الولى ث وهذا غير ولى ع لأن من عصى الله بشىء من المعاصى‬ ‫مقيما عليها كافر ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن آوصى بحجة وزيارة وأن يفعل عنه فيها‬ ‫ما يفعله الحاجون والزائرون ث من لازم ومستحب \‪ ،‬فدعا له عنه على‬ ‫الشريطة ث إن كان من المؤمنين ى آيكون قد أدى ما أوصى به الميت ؟‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة الآية‪. ٢ ‎‬‬ ‫([‪ )٢‬سورة البقرة الآية‪. ١٩٨ ‎‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫ويكفى ذلك الحاج والوصى والورثة ؟ إذا السترط عليهم الحاج أن يدعو له‬ ‫على‪ :‬الشريطة ؟ وإذا نوى له بذلك ‏‪ ٠‬وتطيب له الأجرة بلا كراهية فيها‬ ‫على هذه الصغة آم لا ؟‬ ‫‪ :‬عندى أن هذا جائز مجز للجميع والدعاء والولاية جائزان‬ ‫تال‬ ‫على الشريطة لأن وصيته أن يدعى له ع فإن كان مؤمنا خالدعاء له جائز ى‬ ‫والدعاء على الشريطة مجز‪ ,‬وإن كان ممن لا يجوز له الدعاء من قبل شنرك‬ ‫أو نفاق ت فوصيته بذلك باطلة غير ثابتة ث أعنى يالدعاء له ‏‪ ٠‬وإذا كانت‬ ‫غير ثابتة فلا يلزم الدعاء له ‪ ،‬ولا يجوز ذلك ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ا مسألة ‪ :‬السيخ ناصر بن خميس ‪ :‬الذى أقول به وحفظته ‪ :‬إذاكانت‬ ‫الحجة أجرتها ثلاثمائة لارية فضة ‪ ،‬فلا يخلط بغيرها ث وأما خلط الحج‬ ‫اذا لم يحج بواحدة منها على الانفراد فجائز على قول ‏‪٠‬‬ ‫وقول لا يجوز بها ‪ ،‬ويحج بها من حيث خرجت ‪.‬من بلد الموصى آو‬ ‫‪4‬‬ ‫الا بالإحر ام‬ ‫تثيت‬ ‫غير أنها لا تتم ولا‬ ‫ح‬ ‫عرفة‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫‪ 6‬ولو‬ ‫غيره‬ ‫والوقوف بعرغة ت وزيارة البيت الحرام ‪.‬‬ ‫ولا يحج عن الولى الأولى إلا إذا لم يوجد الولى فجائز آن يحج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاستقامة‬ ‫أهل‬ ‫ولا يشر من‬ ‫يخير‬ ‫لا بعرف‬ ‫من‬ ‫ئ ولا يحج‬ ‫المسلمين‬ ‫المرآة عن الرجل ح على تقول بعض‬ ‫ولا تحج‬ ‫|‬ ‫المملوك عن غيره إلا باذن سيده س وواسع للوصى أن يستأجر من لا يعرفه‬ ‫الإنسان‬ ‫ولا يحح‬ ‫الأمين ئ‬ ‫الثقة‬ ‫يوجد الولى‬ ‫إذ ‏‪ ١‬لم‬ ‫معشر <‬ ‫ولا‬ ‫بخير‬ ‫إلا عن ولى ‏‪ ٠‬وآجاز بعض لغير الولى ولا يدعو له إلا فى الشريطة ‏‪٠‬‬ ‫وآما من عرف بالخيانة فلا أحب لمؤمن أن يحج عنه إلا أن يشترط‬ ‫على من استأجره آلا يدعو له ص ولا يحج الرجل عن قومنا ‪.‬على‪ .‬أكثر‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س‬ ‫القول ى وهو احب إلى وأما الوصى ومن ابتلى بحجة عن غيره فلا يستأجر‬ ‫‏‪ ١ ٢‬لحج‬ ‫آشسما ء‬ ‫قومنا يستحلون‬ ‫ذلك لأن‬ ‫جو ‏‪ ١‬ز‬ ‫‏‪ ٠‬و لا أعلم‬ ‫قومنا‬ ‫عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫يفقس ده‪٥‬‬ ‫ما‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬فيمن وجد من المال مايلزمه‬ ‫يه الحج ؤ غلم يحج ء ثم بعد [ أن [ ‏(‪ 0©١‬ذهب المال من يده ونسى هذا‬ ‫الرجل آنه من وجد من الال ما يلزمه به فريضة الحج وكان فى علم‬ ‫من المال قف وقت معاشه ما بلزمه به الحج ث أيكون هذا‬ ‫الله أنه وجد‬ ‫النسيان الذى عذرت فيه الأمة ؟‬ ‫من الال ما تلزمه‬ ‫قال ‪ :‬إنه سالم ح ولو كان فى علم الله أنه وجد‬ ‫به فريضة الحج ‪ ،‬حتى دخلت عليه أشهر الحج ‪ ،‬وليس عليه من علم الله‬ ‫شىء ‪ ،‬إلا ما أعلمه به النسيان عذر ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف المرأة إذا لزمها الحج ‪ ،‬ولم يصح لها‬ ‫آحد من ذوى المحارم آن تسير معه إلى الحج ع ولم يصح لها وصى‬ ‫نفة ‪ ،‬يجوز لها أن تحج فى حياتها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لزمها وصار عليها لم يبن لى آن يجوز حج غيرها لها عن‬ ‫لازمها ف حياتها ما احتمل إمكان وجودها لمن يجوز لها آن تخرج معه‬ ‫من ذوى محرم منها ث آو جماعة من آهل الثقة من المسلمين س على قول‬ ‫من يجيزه لها معهم ص وهى على قدرة من الخروج آن لو وجدتهم ‪0‬‬ ‫وإن آتى عليها حال لا ترجى لها معه أن تحج بنفسها ث جاز لها فى‬ ‫بعض القول وآجزاها ث وقيل لا يجوز لها ولا يجزها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان معها من ذوى محارمها من لا يحتمل خروجه‬ ‫؟‬ ‫سو اء‬ ‫كعدمه‬ ‫وجوده‬ ‫أيكون‬ ‫ك‬ ‫معها‬ ‫‪٠‬‬ ‫التعبير‪‎‬‬ ‫)‪ (١‬زياد ة تقتضيها سلامة‬ ‫‪_ ٢١٣‬‬ ‫قال ‪ :‬هبكذا يبين لى فى هبذا آنه كذلك‪. ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان وجودها لغيره ممن يقدر به مما لا يمكن فى حال »‬ ‫آيكون خروجها لما لا يرجى على حال ؟‬ ‫‪ .‬تال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬على قول من لا يجيزه لها إلا بذى محرم منها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من لا يجيزه لها إلا بأحد من ذوى محارمها ۔‬ ‫قف حال‬ ‫وجدتهم‪.‬‬ ‫لها مالجماعة‪ .‬إن‬ ‫غير لازم‬ ‫أيكون‬ ‫الخروج‬ ‫قدرتها على‬ ‫معهيم‪.‬؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫نال‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز لها آن تخرج مع عبيدها ‪ ،‬إذا لم يكن من ذوى‬ ‫محارمها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل بجوازه ؛ وقيل لا يجوز‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬قد‬ ‫تلت له ‪ :‬ويجوز لها آن تتزوج آجدا من الرجال ليخرج بها‪} .‬‬ ‫لا ؟‬ ‫‪ 6‬آم‬ ‫وبلزمها ذلك‬ ‫قال ‪ :‬يجوز لهذا وأما أن يكون عليما فلا أعلمه فيه من تول المسلمين‬ ‫ولا يبين لى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لها أن تخرج مع زوجها‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬ولا أعلم فيه من تقول اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫هى قادرة‬ ‫كانث‬ ‫‪ :‬وأن‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫سوى‬ ‫من كل وجه‬ ‫الخروج‬ ‫المحرم ث آعليها آن توصى به عند موتها إذا لم تجده ؟ أو لم يكن‬ ‫؟‬ ‫عليها أبدا‬ ‫‪_- ٢.١٤‬‬ ‫نال ‪ :‬قد قيل إن عليما أن توصى به ‪ ،‬وقيل ليس عليما ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تخرج‬ ‫‪ .‬لم‬ ‫فاذا‬ ‫‪6‬‬ ‫الجماعة‬ ‫مم‬ ‫يجيز ه‪٥‬‏ لها‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫وعلى‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫معهم وهى قادرة ث عليها آن توصى به ؟‬ ‫‪5‬‬ ‫لا يجيزه‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬وعلى قول‬ ‫الر" ى‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ٠‬على قياد‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫غيكون على ما مضى من الاختلاف فى ذلك ؟‬ ‫قل‬ ‫من تخرج معه‪ .‬من زوج‬ ‫ت له ‪ :‬ومع قدرتها عليه ‪ ،‬فإذا وجدت‬ ‫المحارم‬ ‫من ذوى‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫عليها آن توصى‬ ‫ى هل‬ ‫معه‬ ‫فلم تخرج‬ ‫به عسلي‬ ‫؟‬ ‫حال‬ ‫د بنا عليها ئ فان لم تؤد ‏‪٥‬‬ ‫صا ر‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬لأنه لمعنى لز ومه قد‬ ‫قال‬ ‫غلا بد لها من أن توصى به عند موتها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجزيها آن توصى به ف صك بخط من يجوز خطه ؟‬ ‫ما يخرج فيه ى موضم‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪ ٠‬حتى يهد عليه على أصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫القدرة‬ ‫على‬ ‫لا يقدر‬ ‫ت وهو‬ ‫ا لحج‬ ‫‪ :‬ومن لزمه غرض‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫ركوب البحر من الدوخة والهدم الذى يناله ممن جرى منه ذلك عليه &‬ ‫ويخاف عليه ضياع صلاته ث وغير ذلك طهارته س ولا يدرى إلى متى هو‬ ‫على ذلك ‪ ،‬وإلى ما يقضى به إلى العطب أم لا ؟ هل عليه عذر للتأخير‬ ‫الا نع ؟‬ ‫لهذا‬ ‫فى‬ ‫قبل ما‪ .‬يصيبه‬ ‫ث من‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان ق مخافة على نفسه‬ ‫ركوبه ‪ ،‬أو أنه لا يقدر عليه إلا بتضبيع صلاته ث فهو أقرب إلى العذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أعلم‬ ‫عليه‬ ‫قدر‬ ‫متى‬ ‫التصد لأد اه‬ ‫مم‬ ‫‪.‬‬ ‫تآخبره‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫معنى‬ ‫ث ما‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬رحمه‬ ‫من على ‏‪ ١‬لصائغى‬ ‫جمعة‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫قول المسلمين ‪ :‬إنه لا يلزم الحج إلا من وجد الزاد والراحلة والصحة‬ ‫من‬ ‫سسالا‬ ‫الخصال‬ ‫تلك‬ ‫عليه أخذ‬ ‫قصرت‬ ‫من‬ ‫ح أيكون‬ ‫الطريق‬ ‫وآمان‬ ‫الزوم الحج وساما من الوصية أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يوجد ه واما‪ .‬الوصية فقد أمروه بها إذا وجد‬ ‫‪ .‬الزاد ‪.‬والراحلة ع وكذلك يفعلون ‪.‬‬ ‫قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى ‪ :‬إن هذا صحيح من قول‬ ‫المسلمين ڵ أنه لا يلزم الحج إلا من وجد الزاد والراحلة والصحة‬ ‫وآمن الطريق ‏‪٠‬‬ ‫وعندى أنه لا يلزم من قصرت عليه خصلة من تلك الخصال‬ ‫ولا بيين لى‬ ‫‪.‬‬ ‫والراحلة‬ ‫الزاد‬ ‫وجد‬ ‫بالحج إذا‬ ‫بوصى‬ ‫إنه‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫وقال من‬ ‫أنه من قصرت عليه آخذ تلك الخصال لا يلزمه‬ ‫القول عندى‬ ‫‪ .‬معنى هذا‬ ‫الحج وإذا لم يلزمه الحج لم تلزمه الوصية به ‏‪٠‬‬ ‫تال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬لا يلزم الخروج إلى الحج إلا ما قيل‬ ‫إلا أنه إذا لم يجد سبيلا إلى الخروج مع وجود الأستطاعة بالأل ‪ ،‬فعلية‬ ‫‪ ،‬فلا أقول إنه خارج من‬ ‫على هذا‬ ‫وإن قال قائل ‪ :‬إنه لا وصية‬ ‫الحق س والقول الأول آحب إلى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والمرآة والرجل ف لزوم الحج سواء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعنى من تقوله لا اللفظ بعينه‬ ‫‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫أمان آم لا ؟‬ ‫البحر‬ ‫‪ :‬طريق‬ ‫سعيد‬ ‫للشيخ‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬أما طريق البحر فوجدت ف الأثر أنهم يشيرون أنه مخوف‬ ‫‏‪ ٢١٦‬س‬ ‫من الركوب فيه ‪ ،‬لأنهم قالوا ف لزوم الوصية ‪ ،‬إنها تلزم راكب البحر‬ ‫وعند الرجوف ‪ ،‬وعند المرض المخوف ‪ ،‬والمرآة الحامل ث وما يشبه هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫المخاوف‬ ‫وأما الوصية من قبل هده المخاوف وآثسباهها فهى مستحبة وليست‬ ‫الزاد والراحلة وأمن‬ ‫بلازمة ث ورآيتهم يشيرون بلزوم الحج لمن وجد‬ ‫الطريق ‪ ،‬إلى أن يصل البحر فعجبت من ذلك ‪ ،‬ولم يبن لى معنى‬ ‫‏‪ ٠‬وقولى قول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫ذنك‬ ‫قال السيخ جاعد بن خميس ‪ :‬لا بيين لى ثبوت الفرق بين البر‬ ‫والبحر ولا بطلانة بالإجماع ‪ ،‬بل الآثار تدل على وجود الاختلاف‬ ‫وعلى قول من يقول فيهما إنهما سواء ‪ ،‬فإذا كان البحر فيه تتواطع خوف ح‬ ‫فهو مخوف ‪ ،‬وإن كان ليس فيه شىء من ذلك فهو طريق آمان ‪.‬‬ ‫الوصبة‬ ‫تلزمه‬ ‫لم‬ ‫أمان‬ ‫البحر طريق‬ ‫كان‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫والصحة‬ ‫الطريق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫ئ ولا شىء‬ ‫لخجل ركويه للحج‬ ‫حجة‬ ‫هالك‬ ‫عن‬ ‫أن يحج‬ ‫استؤجر‬ ‫‪ :‬رجل‬ ‫ابن عبيد ان‬ ‫مسألة‬ ‫إلى‬ ‫ڵ‪ %‬ووصل‬ ‫فاستعمله‬ ‫الخطوة‬ ‫اسم‬ ‫عنده‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫لارية‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بكذ‬ ‫‏‪ ١‬لإسلام‬ ‫الخجر ة ؟‬ ‫ما استؤجر عليه ح آيحل له أخذ‬ ‫و أد ى‬ ‫يوم‬ ‫آتل من‬ ‫ى‬ ‫مكة‬ ‫وجائز لمن‬ ‫هذه\‪[٧‬‏‬ ‫على صفنك‬ ‫له‬ ‫أن الذجر ة تحل‬ ‫‪ :‬آرجو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫أن يسلم له الخجر ة إذ ا تتال إنه حج‬ ‫استأجره‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن قال ‪ :‬إن فعل كذا فعليه يحج ‪ ،‬فإنه‬ ‫يجوز له آن يستأجر غيره يحج عنه ‪ ،‬فإن قال هو خارج فليس له أن‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫د منا‬ ‫الذخولى جعل‬ ‫ق‬ ‫آنه‬ ‫ين‬ ‫و ‏‪ ١‬لفرق‬ ‫|‬ ‫عنه‬ ‫يحج‬ ‫غبره‬ ‫يستآجر‬ ‫_ ‪_ ٢١٧‬‬ ‫‏‪ ٠‬وفى الفصل الثانى آلزمه نفسه بإضافته‬ ‫هو ‪ ،‬أو يقضيه غيره‬ ‫ذلك إليها ع وإلزامه لها ف الحال ‏‪ .٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فبه الحج ف أشهر‬ ‫عليها‬ ‫‪ :‬والمرآة إذا ملكت ما يجب‬ ‫مسألة‬ ‫غلى‬ ‫لها‬ ‫©}& ولا قدرة‬ ‫من يخرج معها للحج‬ ‫لا تجد‬ ‫الحج }‪ .‬وكانت‬ ‫مه ث آذلك‬ ‫‪ .‬ولم توص‬ ‫ا لحج‬ ‫عليها‬ ‫بقول من لم يوجب‬ ‫‪ ،‬وأخذت‬ ‫ذلك‬ ‫بذلك السلامة آم لا ؟‬ ‫وترجى لها‬ ‫قول عدل‬ ‫قال ‪:‬آنا أحب آن توصى بالحج إذا عدمت المحرم ‪ 0‬وجماعة المسلمين ح‬ ‫المحرم ّ‬ ‫قيل فى الأثر إنه لا يلزمها الحج والخروج إليه إلا موجود‬ ‫وتد‬ ‫الجماعة ث إلا أنه الشسك منى لا آدرى من قال إنه‬ ‫ويختلف فق وجود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫‪.‬آو لا يجب‬ ‫المحرم‬ ‫‪ 0‬مع عدم‬ ‫الخروج‬ ‫عليها‬ ‫لا يجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬ا له‬ ‫‪ :‬آبو عبيدان ‪ :‬قى رجل غلة ماله تكفيه مؤنة عياله ؤ ثم أدان‬ ‫مسألة‬ ‫‪ ،‬آو أحوال فى يده ث آيجب عليه‬ ‫دينا وجعله ف يديه ع وحال عليه حول‬ ‫الحج على هذه الصفة آم لا ؟‬ ‫كان ما ق بده من المال عليه ديون للناسس ‪ 5 ،‬ولم يغقضل‬ ‫قال ‪:‬إذا‬ ‫له ث من غير دين عليه فيه ما يكفيه ‪ 7‬اد وراحلة وعول‬ ‫قى يده خالصا‬ ‫من يلزمه عوله من غلة‪ :‬ماله الذى بقى إلى آن يرجع حاجا ‪ ،‬فلا تلزمه‬ ‫فريضه الحج ‪.‬‬ ‫الال ث قول ‪:‬إذا باع ماله وكفاه لزاد‬ ‫اختلف فى أصل‬ ‫إلا أنه قد‬ ‫وراحلة ‪ %‬وعول ‏‪١‬من يلزمه عوله من غلة ماله ث الذى بقى إلى آن يرجح‬ ‫حاجا ‪ ،‬فعليه ا لحج ‏‪ ٠‬وقول ‪:‬لا يلزمه آن يبيع أصل ملله ؛ وقول ‪:‬‬ ‫إذا باع شسبئا من أصل ماله وبقى بعد البي ث ما يكفيه لمكونته ومئونة‬ ‫‪.‬‬ ‫من بلزمه منته ع وجب عليه الحج ع وكل قول المن لمين صواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫__‬ ‫‪٢.١ ٨‬‬ ‫_‬ ‫بها‬ ‫وآخذ‬ ‫ئ‬ ‫هالك‬ ‫لحجة‬ ‫دفعت‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مال ببيع الخ ‏‪ ٤‬انكو الخلة للورثة أم لزيادة الحجة ث وإذا كانت‬ ‫دراهم هذه الحجة تجب فيها الزكاة ث وطابت نفس الورثة بما بالغلة‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫آيسع‬ ‫للزكاة‬ ‫قال ‪ :‬إذا اشترى الوصى بهذه الدراهم صفقة مال من الدراهم‬ ‫تكون للدر اهم النى هى‬ ‫القول آن غلة بيع الخيار‬ ‫ببيع الخيار ث فاكثر‬ ‫للحجة ء وأما أخذ الزكاة من الدراهم التى للحجة فيؤخذ منها ما يجب‬ ‫ف شرع المسلمين ع فإن كان ف ثلث مال الهالك سعة ‪ ،‬ففى دراهم‬ ‫غلا زكاة قى دراهم‬ ‫نفد‬ ‫الهالك قد‬ ‫الحجة زكاة ث وإن كان‪ :‬ثلث مال‬ ‫‪5‬‬ ‫فى حياته‬ ‫الدراهم التى للحجة‬ ‫إذا ميز الهالك هذه‬ ‫ڵ وآما‬ ‫الحجة‬ ‫غلا زكاة فيها على كل حال ‪ ،‬ولو بقيت سنين ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أو‬ ‫من مرض‬ ‫شىء‬ ‫إذ ا عاقه‬ ‫بالحج‬ ‫المحرم‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ما أحرم ©} آيجوز له إهمال ذلك الإحر ام ث ويجدده بعد ذلك‬ ‫غيره يعد‬ ‫من العائق آم لا ؟‬ ‫مما لحقه‬ ‫وفرغ‬ ‫اإذا آفاق‬ ‫‪6‬‬ ‫إحرامه‬ ‫إهمال‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ‫<‬ ‫بيهمله‬ ‫إحرامه ولا‬ ‫على‬ ‫‪ :‬يكون‬ ‫قال‬ ‫‪3‬‬ ‫بحجة‬ ‫الحج محرما‬ ‫مكه آيام‬ ‫‪ :‬من دخل‬ ‫قال بعض المسلمين‬ ‫إلا أنه قد‬ ‫جاز له آن يحولها عمرة ‏‪٠‬‬ ‫وذهب صاحب هذا القول إلى خبر النبى ث صلى الله عليه وسلم &‬ ‫‪ « :‬حولوها عمرة » فله أن يحول نيته إلى العمرة ‪،‬‬ ‫| آنه قال لأصحابه‬ ‫ويحل بعد طوافه وسعيه ؛ وقول يقف على إحرامه س وله أن يطبوف‬ ‫ويسعى ولا يحل “ ويبقى‪ :‬على إحرامه حتى يتف بعرفات ‏‪ ٠‬والقول‬ ‫الخول آحب إلى" ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢١٩‬‬ ‫من عذر‬ ‫للمحرم ليس إزار واحد‬ ‫‪ :‬وهل يجزى‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫‪ .‬مسالة‬ ‫لبس‬ ‫الا‬ ‫لا يجزبيه‬ ‫‪ .‬أم‬ ‫الطظلو اف‬ ‫ق‬ ‫‘ آو‬ ‫مكة‬ ‫طريق‬ ‫ق‬ ‫غير عذر‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إازرين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫ورداء‬ ‫واحدا‬ ‫إزارا‬ ‫أن بلبس المحرم‬ ‫‪ :‬يجز ى‬ ‫قال‬ ‫لحيته‬ ‫أو‬ ‫وجهه‬ ‫مسح‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫وا محرم‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكررة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫شىء‬ ‫آيلزمه‬ ‫‪6‬‬ ‫الشعر‬ ‫شيئا من‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫| فرآى‬ ‫‪ .‬يده‬ ‫أو لحيته فسقط‬ ‫إذ ‏‪ ١‬مسح رأسه‬ ‫‏‪ ١‬محرم‬ ‫الأثر أن‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬وجدف‪٧‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫يه‬ ‫‪ %‬فلا بأس‬ ‫لا بجد يخروجه حسا‬ ‫‪ 4‬الذى‬ ‫الت‬ ‫الشعر‬ ‫من‬ ‫لذبح‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم يجد سعة‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬و الحاج عن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫‪.‬مسألة‬ ‫خلاصه ؟‬ ‫لا ؟ وما‬ ‫ح أم‬ ‫عنه غنيا‬ ‫المحجوج‬ ‫ولو كان‬ ‫الصوم‬ ‫آيجزىه‬ ‫! منعة‬ ‫الدم ّ ولم‬ ‫ماله ‪ ،‬أو لعدم‬ ‫لنفسه ولم يجد لمدم‬ ‫وإن كان حاجا‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫أخر ى‬ ‫لسنة‬ ‫له تآخيره‬ ‫أآبجوز‬ ‫‘‬ ‫على ‏‪ ١‬لصوم‬ ‫يقدر‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان حاجا لغيره بالأجرة ى وهو غقير ‪ ،‬فقول ‪ :‬يجزيه‬ ‫بالعمرة‬ ‫‏‪ ١‬لمتمتع‬ ‫وآما‬ ‫ئ‬ ‫لا يجزبىه‬ ‫‪:‬‬ ‫وتول‬ ‫‪6‬‬ ‫القول‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬أكثر‬ ‫‪6‬‬ ‫الصوم‬ ‫وسيعة‬ ‫‘‬ ‫الحج‬ ‫ق‬ ‫آيام‬ ‫ثلاثة‬ ‫يجزيه‬ ‫فالصوم‬ ‫فقيرا‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫لنفسه <‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجع‬ ‫إذا‬ ‫آيام‬ ‫‪ .‬وإن لم يقدر على الصوم ‪ ،‬فإذا رجع إلى بلده فليبعث بثمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمكة‬ ‫‏‪ ٠‬و النحر بمنى آو‬ ‫عليه لينحر عنه‬ ‫الذ ى‬ ‫الدم‬ ‫الثمن أنه‬ ‫فاذ ا عرف‬ ‫الشاة ة‬ ‫ستام ثمن‬ ‫|‪ :‬فانه‬ ‫وإن لم يقدر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٢٢×.‬‬ ‫آنه يصح كذا‬ ‫عرف‬ ‫‏‪ .٧‬فاذ ‏‪١‬‬ ‫هر‬ ‫‏‪ ١‬لثخمن حب‬ ‫بذلك‬ ‫يسنا م‬ ‫فإنه‬ ‫ئ‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كد‬ ‫‘‬ ‫يوما‬ ‫ير‬ ‫صاع‬ ‫لكل نصف‬ ‫يصوم‬ ‫فانه‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لثئمن‬ ‫بذلك‬ ‫يز‬ ‫حبا‬ ‫مكوك‬ ‫المعنى ‏‪٠‬‬ ‫على هذا‬ ‫‘ فإنه يكون‬ ‫لا بجد الدم ليشستنريه‬ ‫الذى‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪ :‬والوالى إذا خرج حاجا لنفسه لأداء الفرض‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫المتخدمبن‬ ‫الشراة‬ ‫من‬ ‫من معه‬ ‫له استعمال‬ ‫أآيجوز‬ ‫افترضه ‪.‬امله عليه ‪4‬‬ ‫الذى‬ ‫بالكراء من بيت مال المسلمين ليأتنس بهم ث وتكون أجرتهم ف بيت مال‬ ‫لا ؟‬ ‫المسلمين آم‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الوالى فقيها ممن له الفتيا ف أمور المسلمين ‪ ،‬خلا يضيق‬ ‫عليه جميع ما ذكرته ‪ ،‬لأنه جاء فى آثار المسلمين آنه لا يحتج من الزكاة‬ ‫إلا فنتيه ذو غنى ‪ ،‬وإن لم يكن الوالى على هذه انصفة فليس له‬ ‫استعمال من ذكرته من الثسراة المستخدمين بالكراء من بيت مالى المسلمين ء‬ ‫وكذلك الزاد على هذه الصفة س على القول الذى غيه السلامة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لأنر أن الجبر با لحجةه‬ ‫‪ :‬جا ء ق‬ ‫أحمد بن مداد‬ ‫‪ :‬ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫ولم‬ ‫لغيره‬ ‫‪ 3‬لأنه أجبر‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫إلى‬ ‫مسيرة‬ ‫ق‬ ‫نفسه‬ ‫له أن بؤجر‬ ‫لا يجوز‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لحجة‬ ‫‏‪ ١‬كتسيه من ‏‪ ١‬للأجر ة تىسسئا ك آ هى له آم لصا حب‬ ‫قيما‬ ‫أحفظ‬ ‫وآنه‬ ‫للأجر بالحجة‪.‬‬ ‫الأجرة‬ ‫أن‬ ‫أنه صواب‬ ‫عندى‬ ‫أراه‬ ‫والذى‬ ‫نىء‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫والاستغفار‬ ‫النوبة‬ ‫وعليه‬ ‫‪6‬‬ ‫المسلمين‬ ‫رآى‬ ‫خالفته‬ ‫إثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬‏‪٩‬لالاو آعلم‬ ‫كما أنىتنؤجر علبه‬ ‫الحجة إذ ‏‪ ١‬حج‬ ‫لصاحب‬ ‫عليه من الضمان‬ ‫عليه‬ ‫يه‬ ‫ما يجب‬ ‫قدر‬ ‫آأشهر الحج‬ ‫ملك ف‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وتعلقث‬ ‫‪6‬‬ ‫الخروج‬ ‫له‬ ‫منيسر‬ ‫غير‬ ‫ذاك‬ ‫وقنه‬ ‫ق‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫الحج‬ ‫_‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫عليه الوصية به ‪ ،‬وكان ثلث ماله ث يقوم بذلك آو لا يقوم ؟ آيمنع من‬ ‫التصرف فى مثل بذل المعروف س ويكون كالمدين ء آم له التصرف فى ماله فى‬ ‫يمذلك ؟‬ ‫هالكا‬ ‫ما لم بكن‬ ‫ء‪.‬‬ ‫جمبع ماله‬ ‫ذهب‬ ‫ومباح ؟ ولو‬ ‫وأجب‬ ‫غاية الاجتهاد فى‬ ‫ذكرنه س ينبغى أن يجتهد‬ ‫قال ‪ :‬إن مثل هذا‬ ‫توفير ماله ص ليقضى ما عليه من فريضة الحج ى وآما أن يمنع من التصرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\ فلا أعلم آنه يمنع من ذلك‬ ‫المعروف‬ ‫قيل بذل‬ ‫ق ماله من‬ ‫وجائز له بذل المعروف وإن ذهب جميع ماله وكان دائنا بالحج ى فلا‬ ‫أقول إنه هالك على من أجاز تاخير الحج ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الثلاث‬ ‫من‬ ‫جرادا‬ ‫اصطاد‬ ‫إذا‬ ‫بالحج‬ ‫والمحرم‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأرجو‬ ‫ء ببعث مه ‏‪ ١‬لى مكة‬ ‫يه عليه عد لان‬ ‫يحكم‬ ‫أ‪ .‬فعليه دم‬ ‫فصاعدا‬ ‫أن فيه قولا أن الجراد لا يلزم شىء ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا موصى بالحجة‬ ‫الهالك‬ ‫عن‬ ‫يحج‬ ‫‪ :‬إذ ‏‪ ١‬آر اد أن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫‪7‬‬ ‫مانذجرة بنفسه أله ذلك آم لا ؟‬ ‫قول ليس له ذلك إلا بإذن الورثة إذا كان‬ ‫قف ذلك اختلاف‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الورثة بلغا ويوصى إليه الهالك آن يحج عنه ؛ وقول يجوز للوصى أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫ما بأخذ‬ ‫‪ 6‬مثل‬ ‫الأجرة‬ ‫ويأخذ‬ ‫الهالك ‪6‬‬ ‫على‬ ‫يحج‬ ‫مسالة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬غيمن آوصى بحجة ووصايا ى والحجة أجرتها‬ ‫أربعمائة لارية ع فلم يف ثلث ماله بعد الحقوق اللازمة بجميع ما آوصى‬ ‫به من الوصايا ع وناب الحجة ثلاثون محمدية فضة ‏‪٠‬‬ ‫فقال الورثة ‪ :‬نحن نحج عن والدنا ح ولنؤجر من يحج عنه ‪ ،‬فقال‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫آنا‬ ‫‪ .‬بالحجة‬ ‫ينوب‬ ‫آبيكم فالذى‬ ‫عن‬ ‫يحج‪.‬‬ ‫أنتم من‬ ‫أجرتم‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الوصى‬ ‫أسلمه لمن أجرتموه ‪ ،‬أو أسلمه لكم إنجاز لى ؟‬ ‫المذكور ء وآتم لهم‬ ‫من السبب‬ ‫قال ‪ :‬إذا سلم للأولاد مما تقدم‬ ‫ما فعلوه ع رجوت له الخلاص فى ذلك ‪ ،‬لأنهم أجروا من يحج عن آبيهم‬ ‫بسبب من !لوصى ‪.‬‬ ‫وف الأصل ‪ :‬لو أجتروا من يحج عن أبيهم متبرعين ث وصح‬ ‫عن أبيهم ‪ 0‬وما بقى من در اهم الحجة جاز للوصى‬ ‫أجزى‬ ‫ذلك ث فقد‬ ‫‪..‬‬ ‫دفعه إلى الورثة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلم‬ ‫بها‬ ‫و القيام‬ ‫‏‪ ١‬لإسلام‬ ‫بحجة‬ ‫و أولى‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫من‬ ‫فالثقة‬ ‫عدم‬ ‫ّ فإن‬ ‫المسلمبن‬ ‫الأمين من‬ ‫فالثخقة‬ ‫عدم‬ ‫الولى ‪ .‬فاذا‬ ‫قومنا ع على بعض القول ؛ وقول ‪ :‬لا يجوز الثقة من قومنا ث ولو جلت‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫منزلته‬ ‫وعندى لا يضيق فى بعض القول س إذا وافق المسلمين فى قولهم‬ ‫وفعلهم ث وعلى هذا القول ولو لم يكن من ثقاتهم إذا لم يخالف الملنلمين‬ ‫وائتمن على ذلك ث ولو كان جمالا أو حمكارا من عوامهم إذا ائتمن‬ ‫على ما ائتجر عليه ‏‪ ٠‬وإنفعل أسباب الحج بحضرة من يؤتمن عليها‬ ‫كان أجلى للعمى ‪ ،‬إذا كانالطالم على أفعاله مآمونا من أهل‪ :‬المذهب‬ ‫‪،‬‬ ‫اختلاف س وإنما استحسنا ما ذكرناه للضرورة‬ ‫ء وقف هذا‬ ‫الصحيح‬ ‫وقلة الال المؤدى إلى الحج ‪.‬‬ ‫وبعض المسلمين رآى الاشتراك بين الحج إذا لم تخرج تامة ؛ وقال‬ ‫بعض المسلمين يعان بها غقير قد لزمه الحج ؛ وبعض أجاز آن يشترى‬ ‫بدنا آو ثسيئا من الشاة وينحر بمنى ‪ ،‬وإذا لم يبلغ اشترى بها طيبا‬ ‫وطيب بها البيت ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪- ٢٢٣‬‬ ‫مسالة ‪:‬ومنه ‪:‬تركت شرحها ي قال إن رجع عن الوصية بالحج‬ ‫بلفظ صحيح ى‪ ،‬فعلى قول من يجعل الحجة من ثلث المال يرى له الرجعة ع‬ ‫المال لا برى له رجعة ‪ 6‬فعلى هذا‬ ‫ومن رآها بمنزلة الدين من رأس‬ ‫معنى المسآلة ‏‪ ٠‬وقول انى رجع عنها ‪:‬يحنمل الحال والاستقبال ‪ ،‬وقوله ‪:‬‬ ‫اضربوا عليها فلا أراه من ألفاظ الرجوع ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬واذا وقم بين الوصى والورثة شرط على أن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يؤجروا من يحج عن الهالك ث وآن يسلم لهم الوصى ما ينوب الحجة من‬ ‫مال الموصى ‪ ،‬وعرف الوصى ما نابها بالقسط والحساب ء وعلى ذلك‬ ‫استأجر الورثة من يحج عن هالكهم ث وأن يسلموا ما يبقى للاجير من‬ ‫الأجرة من مال‬ ‫على الوصى تسليم هذه‬ ‫آموالهم & فلا يضيق‬ ‫صلب‬ ‫المالك الى الأجير ى إذا صح الذبح عن الهالك ث وللورثة الأجرة لزكاة‬ ‫الله ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن استؤجر آن يحج عن هالك ‪ ،‬ويزور له‬ ‫قير نبينا محمد ث صلى الله عليه وسلم ‪ 4‬فوقف بعرفات ثم مرض مرضا‬ ‫تنديدا ث وطاف عنه بالبيت الحرام ‪ 0‬وسعى بين الصفا والمروة ث ورمى‬ ‫المؤجر عن‬ ‫‪ 0‬أيتم لهذا‬ ‫‪ ،‬بآجر آو بغير آجر‬ ‫من آصحايه‬ ‫الجمار أحد‬ ‫الحجة حجة ‪ ،‬وتجب له الأجرة تامة س إذا آتم له بعض‬ ‫المالك بهذه‬ ‫أصحابه الطواف والسعى ورمى الجمار ‪ ،‬للعذر الذى لحقه ث وهو المرض‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما رمى الجمار فجائز من الأولياء آو من آصحابه ‏‪ ٠‬وأما زيارة‬ ‫البيت ففى الأثر ‪ :‬لا يقضى عنه فى حياته ص ولعل هذا من المخصوص فى‬ ‫لا يفوت وأما إن قضى عنه وليه أو أحد من الناس‬ ‫هذا‬ ‫وأيضا‬ ‫هذا‬ ‫‪ ،‬إذ آنه دين على الهالك ث والذى‬ ‫‪ ،‬ومتى ما قضى‬ ‫موته فجائز‬ ‫بعد‬ ‫والمروة ‪ ،‬لتمام الزيارة ث وإن‬ ‫يزور عنه البيت فإنه يسعى بين الصفا‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫زار قبر النبى ص صلى الله عليه وسلم ‪ 4‬ولم يحج فقيل له ثلث الأجرة ‪5‬‬ ‫وقيل له ربعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وإذا كن كذلك أحجة ناقصات قد أنفقوا على‬ ‫أن عقدهن‬ ‫فعندى‬ ‫فى سنة واحدة‬ ‫واحد‬ ‫‪ %‬ليحج بهن رجل‬ ‫جمعهن‬ ‫مجتمعات أو مفترقات كله جائز س ولفظه أن يقول ‪ :‬أجرت نفسى آن آحج‬ ‫عن فلان وفلان مم هذه الحجة س وآن آجمعهن على ما يوجبه الشرع ‪،‬‬ ‫كل ذلك جائز ث واللفظ‬ ‫ولو زادت الأجرة فى موضع ونقتصت ف موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يزيد وينقص ‪ .‬والله أعلم‬ ‫غلته عن قوته‬ ‫‪ :‬وفيمن عنده مال وتفضل‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وعياله ‪ ،‬وإذا حسب الفضلة لا تكفيه لراحلة من بلده الى مكة الشريفة ‪،‬‬ ‫؟‬ ‫الصفة ؟ أعنى غلة ماله سنة واحدة‬ ‫ا لحج على هذه‬ ‫آيلزمه فرض‬ ‫س بلزمه‬ ‫الغلة إذا لم ينفد ها فى شىع‬ ‫فضلة‬ ‫سدت‬ ‫وأما اإذا جمع سنين‬ ‫فرض الحج على هذه الصغة ‏‪٠‬‬ ‫وإذا كانت امرأة لها زوج ‪ ،‬ولها مال تكفيها غلته لراحلة ‪ ،‬ولم‬ ‫يكفها الزاد وراحلة إلى الحج ع آيلزمها قرض الحج ؤ وتكون المئونة من‬ ‫غير الراحلة على الزوج ؟ آم لا يلزمها ؟ ولم يلزم الزوج المؤنة من نفقة‬ ‫فى مسيرها إلى الحج ؟‬ ‫وكسوة‬ ‫‪ ،‬آو ما يقوم مقامه ث ما يبلغه‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن عنده من النقد‬ ‫قونه‬ ‫منه‬ ‫الذ ى‬ ‫أحمله‬ ‫بيع‬ ‫وف‬ ‫ئ‬ ‫إلا وسيلة‬ ‫عليه‬ ‫الحج فلا حج‬ ‫إلى‬ ‫اختلاف ف وجوبه ‪ ،‬وإن كان الباقى يقوم بنفقته ونفقة عياله وجب عليه‬ ‫الناضل ‏‪٠‬‬ ‫بيع‬ ‫‏‪ ٠‬م‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫مقامه يقوم‬ ‫النقد وما يقوم‬ ‫كان عند ها من‬ ‫إذا‬ ‫المرآة‬ ‫وكذلك‬ ‫‪_ ٢٢٥‬‬ ‫ذاهبة وراجعة ت ووجدت من يحج بها من محرم ‪ ،‬آو جماعة المسلمين ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجب عليها الحج ؤ ولا يلزم زوجها آن ينفق عليما إلا آن تخرج معه‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والأعجم عليه الحج كما أن الصلاة عليه ‏‪ ٠‬والحج عليه‬ ‫ث ويكون إحرامه‬ ‫يقف فى المواقف كلها ث والنية تجزيه‬ ‫إذا كان مستطيعا‬ ‫بقلبه ع ويتقى ما ينقى المحرم ف المرآة لها زوج ينفق عليها ويكسوها‬ ‫ولها مال لو باعته وحجت به ليبلغها إلى الحج آن ليس عليها الحج ء‬ ‫} ويبقى من‬ ‫ما تحج منه ث اذا باعت من أصله‬ ‫حتى يبكون معها مال‬ ‫أصله ما يكفيها غلته ل‏‪٠‬أن الزوج يموت وتحدث عليها الأحداث‬ ‫فيما بينهما ث ولم يرها فى ذلك إلا على منزلة لو كانت ليس لها زوج ‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وكل عمل للحج فجائز إتيانه على غير طهارة ى إلا‪ .‬أن‬ ‫الطواف بالبيت والركعتين بعد الطواف س وليسا هما من أعمال‬ ‫إلا آنه يستحب فعلهما ع إن سعى بين الصفا والمروة وهو جنب‬ ‫الحج‬ ‫أو [ من ] (( غير وضوء آجزأه لأن المرأة الحائض تسعى بين الصفا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫والمروة ث وإن كان بمكة آمرناه بالإعادة ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫ؤ ثم تكلم بجهل‬ ‫أراد أن يحرم ممنن الميقات فصلى‬ ‫مسألة ‪:‬ومن‬ ‫منه أو بغير جهل ‪ ،‬ثم أحرم بعد أن تكلم ص ونسى وهو بعد الميقات ‪5‬‬ ‫أن صلى‬ ‫يعد‬ ‫إن أكل أو شرب‬ ‫؟ وكذلك‬ ‫الميقات } هل بجزيه‬ ‫من‬ ‫ثم أحرم‬ ‫‪ 2‬آيجزيه ذلك ؟‬ ‫ك ثم أحرم‬ ‫قبل آن يحرم‬ ‫صلى‬ ‫ارن‬ ‫‪ 6‬وكذلك‬ ‫الميقات‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ئ اإذا‬ ‫إحرامه‬ ‫يتم له‬ ‫نعم ه‬ ‫‪::‬‬ ‫تنال‬ ‫(‪ )١‬ما بين القوسبن زيادة يسلم بها التعبير‪. ‎‬‬ ‫‪) ٢‬‬ ‫الآثار ج‪‎‬‬ ‫لياب‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬س‬ ‫آن ركب راحلته ث إذا كان فى الميقات نم‬ ‫ثم ركب راحلته ث ثم بعد‬ ‫إحرامه‪ .‬‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الحجة ء‬ ‫نساهد زورا على هلال ذى‬ ‫‪ :‬وإذا نهد‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أن‬ ‫عليهما‬ ‫س فما أقول إن‬ ‫التوبة منه‬ ‫‪ ،‬آرادا‬ ‫الناس بتنسهادتهما‬ ‫فحج‬ ‫يظهرا ذلك للناس لأنه ليس على الناس قبول ذلك منهما انقضاء الحج‬ ‫وعليهم أن يقبلوا منهم ما لم ينتضى الوقت بعرفات ‏‪ ٠‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والنلبية والهلال اسمان لمعنى واحد ڵ وآصل الاهلال‬ ‫فهو مهمل ‏‪ ٠‬يقال آهل الحج واستهل‬ ‫ى وكل رافع صونه‬ ‫رفم الصوت‬ ‫أى رفع صونه بالتلبية ث ومعنى التلبية ‪ :‬لبيك آنا مقيم على طاعتك‬ ‫وإجابتك ث من قولهم ‪ :‬قد لب الرجل ف المكان وألب إذا أقام فيه‬ ‫( وفتحها وكسرها جائز ) ‪ .‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن انقض وضوءه فى الطواف توضآ وبنى على طوافه ‪5‬‬ ‫ولو وجد غائطا أو بولا خشى آن يغسله ‪ ،‬فله آن يتوضآ ويبنى ‪،‬‬ ‫ويبنى على طوافه‬ ‫‪ 0‬غيصلى‬ ‫الصلاة وهو فى الطواف‬ ‫وإن حضرت‬ ‫وسعيه ؤ ولو لم يكن أتم شوطا ‪ ،‬؛ فإنه بينى على ما مضى من الطواف‬ ‫والسعى ‪ ،‬قليلا كان أو كثيرا ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن طاف ولم يبق بطوافه فرضا ولا تطوعا لم يجز‬ ‫له ذلك مما ثيت عليه السلام انه قال ‪ « :‬الأعمال بالنيات ولكل امرىء‬ ‫ما نوى » وكل عمل عرى من النية فهو غير محتسب به لعاملة ع والطواف‬ ‫عمل لا يجوز إتيانه إلا بقصد ونية وإرادة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الفريضة‬ ‫ومن حضرته الصلاة وقد فرغ من طوافه ‪ %‬فإن صلاته‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفريضة‬ ‫تجزيه عن ركعنى طواف النافلة ع ولا يجزى عن ركعتى طواف‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله أ علم‬ ‫الرجل‬ ‫أن بسآل‬ ‫لمعنى‬ ‫الا‬ ‫مكروه‬ ‫الطواف‬ ‫ف‬ ‫و الكلام‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫غير‬ ‫وأما‬ ‫ئ‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫وذكر‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لسلام‬ ‫غيرد‬ ‫آخر‬ ‫يسلم‬ ‫أو‬ ‫؟‬ ‫كم طا ف‬ ‫صا حيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫الدنيا غلا بجوز‬ ‫من أغراض‬ ‫ذلك‬ ‫لغير‬ ‫تكلم‬ ‫فار ن‬ ‫ء‬ ‫الله‬ ‫الا بذكر‬ ‫فلا يتكلم‬ ‫لنافلة‬ ‫بالبيت‬ ‫طاف‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫بدل‬ ‫ولا‬ ‫تامان‬ ‫وسعيه‬ ‫فطوافه‬ ‫ذلك‬ ‫& غعقره‬ ‫قيل أن يذبح نسكه‬ ‫ا لمحرم رأسه‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا حلق‬ ‫الحجام جرحا أو جرحين أو ثلاثة ث فعليه دم بما جنى على نفسه س ومن‬ ‫منهما دم س على العمد‬ ‫حلق محرما أو قصر لمحرم مثله ث فعلى كل واحد‬ ‫ليس على‬ ‫والخطا؟ ك وإن كان المقصر له نائم فعليه‪ .‬دم أيضا ص وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫النائم نىء ص ولا على من قصر له ث سواء قصر له محرم آو غير محرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫قليعذر‬ ‫<‬ ‫الرمى‬ ‫عند‬ ‫النحر‬ ‫يوم‬ ‫كله‬ ‫التكبير‬ ‫نترك‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫منه ويكبر ع فإن ذبح وحلق قبل ذلك فعليه دم ‪ ،‬وان لم يذكر حتى مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫شاة‬ ‫أن بعدى‬ ‫النحر ؤ فا محتسب‬ ‫بوم‬ ‫مسألة ‪ :‬قال آبو المؤثر ‪ :‬من رمى جمرة العقبة قبل شروق الشمس ء‬ ‫فليعذر الرمى بعد الشروق س ومن ترك رمى الجمار كلها حتى مضت‬ ‫أيام التشريق متعمدا ؛ فقول عليه عشر ثسياه ؛ وقول عليه سبع ثسياه‬ ‫لمرة ؛ وقول إرن قام إلى بوم ثالث من أمايام التشريق‬ ‫إذا لم يبرم شيئا‬ ‫ولم يرم ثسيئا من الجمار فعليه عشر شياه يذبحهن بمكة آو بمنى‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بلحمهن على الفقراء‬ ‫ويتصدق‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمحرمة تلبس ما تساءت من الثياب إلا الحرير ‪ ،‬والثوب‬ ‫المصبوغ ‪ ،‬والثوب الذى فيه طيب س وتحرم فيما سوى ذلك س وتخرج‬ ‫الحلى من قليل وكثير ذهب آو فضة ‪ ،‬إلا إنها تلبس الخف ‪ ،‬ولا يكون‬ ‫ف عنقها خيط قد عقدته إلا أخرجته ى فإن تركت نيئا من ذلك افتدت ‪5‬‬ ‫ويكره أن تكون عاقدة شعرها \ڵ أو عاقدة خيطا عليه ث وإحرامها فى‬ ‫وجهها ‪ ،‬وتستر وجهها بالمروحة آو غيرها ‪ ،‬تجعله بينها وبين الرجال من‬ ‫غير أن يمس وجهها ذلك الستر ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أبو المؤثر ‪ :‬تحرم فى ثوبين جديدين ‪ ،‬أو غسلا لم‬ ‫مسألة تنال‬ ‫ع لا يشفان ولا يصفان إذا كانا خلقين ث وإذا لم يجد‬ ‫يلبسا منذ غسلا‬ ‫غير خلقين فلا يحرم فيهما ث فإن فعل لم نر بأسا ء‬ ‫غيرهما فإن وجد‬ ‫فعليه الكفارة ولا نعلم اختلافا والناسى فيه اختلاف ‪،‬‬ ‫وإن تطيب متعمدا‬ ‫والجاهل قيل بمنزلة الناسى ‪ ،‬وتيل بمنزلة المنعمد س عليه الكفارة ه‬ ‫ولا عذر له ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬والمحرم والمحل ل ا يقتلان ف الحرم ‪ ،‬ولا ايقطعان من‬ ‫والوزغ‬ ‫الفارة والحية والعقرب‬ ‫آحل قتله ء مثل‬ ‫س إلا ما‬ ‫جره‬ ‫والحدآة واللغ ‏‪ ٠‬وآما الغراب فلا يرميه إلا آن يريد خرق وعاء أو يجرح‬ ‫ظهر راحلته ‪ ،‬فإنه يرميه ‏‪ ٠‬وإن قتله فلا شىء عليه ‏‪ ٠‬ولا يقتل المحرم‬ ‫الحرم إلا ما اعتدى عليه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا‪ :‬يجوز الوقوف بعرفة إلا بقصد وإرادة ث فمن‬ ‫بوقوفه القربى إلى الله ص لم يستحق ثوابا على ذلك ء‬ ‫وقف غير قاصد‬ ‫ومن أفاض قبل غروب الشمس متعمدا أفسد حجة ؛ وقيل إذا وقف بعد‬ ‫الزوال وأفاض قبل غروب الشمس فعليه دم ث وحجه تام ‪.‬‬ ‫ويعجبنى آن الحاج لا يفيض إلا بعد غروب الشمس على خال‬ ‫‪_ ٢٢٨٩‬‬ ‫إلا من عذر ڵ فإن كان من عذر أحببنا آن يتم حجه ى وعليه دم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫وليه & إن كان معه ولى &‬ ‫ء فانه يقضى عنه نسكه‬ ‫يقضى مناسكه‬ ‫أحرم ‪ 0‬فليس عليه آن يقضى‬ ‫مات ولم بيقف وكان قد‬ ‫وإن كان قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عنه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أحرم بالحج ثم ارتد ؤ ثم رجع إلى ا لإسلام‬ ‫مسلة‬ ‫غهو على إحرامه ‪ ،‬ومن أقر بالإسلام ثم حج حجة الإسلام وهو‬ ‫الحجة‬ ‫آجزته‬ ‫ح‬ ‫ارتد اده‬ ‫ء ثم أسلم يعد‬ ‫ارتد يعد ذلك‬ ‫ح ثم‬ ‫مسلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأولى‬ ‫مسالة ‪ :‬وإذا لزم المرآة ف حجها وعمرتها زوجها & غله أن يأكل‬ ‫المعيشة‬ ‫ف‬ ‫التفاوض‬ ‫على‬ ‫امرهما‬ ‫لم يكن‬ ‫‏(‪ (١‬أو‬ ‫فقيرا‬ ‫إن كان‬ ‫من زادها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪ 6‬لأن نفقتها علبه ‪.‬‬ ‫فلا تاكل امرآنه منه‬ ‫دم‬ ‫الزوج‬ ‫لزم‬ ‫واذا‬ ‫‪ 6‬فبعض‬ ‫حتى ‏‪ ١‬فتقر‬ ‫فلم يحج‬ ‫وجب عليه ‏‪ ١‬لحج‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫لنفسه‬ ‫‪ 56‬تم يحج‬ ‫قيل نفسه‬ ‫ويحج بها لغيره‬ ‫حجه‬ ‫يجيز له آن يأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫لنفسه‬ ‫يحج‬ ‫أن‬ ‫وبير ى‬ ‫ك‬ ‫لا يجيز له ذلك‬ ‫وبعض‬ ‫۔‬ ‫ذلك‬ ‫معد‬ ‫‪ :‬ومن أخذ حجة ولم يشترط عليه تلك السنة فلما بلغ‬ ‫مسالة‬ ‫موضعا من‪ :‬الطريق حول نيته أن يحج عن نفسه ‪ ،‬أو أخذ حجة‬ ‫[‬ ‫لنفسه‬ ‫اعتق د‬ ‫حيث كان‬ ‫‪ 2‬من‬ ‫ثم اعتقد من قايل الحج للقوم‬ ‫آخرى‬ ‫ع‪..‬‬ ‫‏(‪ ) ١‬فى الاصل ‪ « :‬مسالة ‪ :‬واذا لزم المراة فى حجمها وعمرتها غلزوجها ان‬ ‫يأكل منه ان كان فقيرا » ولعل الصواب ما أثبتنا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمر هم‬ ‫لأنه خالف‬ ‫أ‪٧‬‏‬ ‫أخذ‬ ‫ما‬ ‫فيرد‬ ‫السنة‬ ‫يحج تلك‬ ‫عليه آن‬ ‫تشترط‬ ‫الحجة فعليه أن يرجع إلى البلد‬ ‫‪ :‬إنه إذا حج بغير هذه‬ ‫وقول‬ ‫اعنقند‬ ‫الحج ما‬ ‫ذلك‬ ‫آضا ع‬ ‫‪ 46‬لأنه قد‬ ‫الأولى منه‬ ‫محجنه‬ ‫شخص‬ ‫الذ ى‬ ‫منه‬ ‫بالحجة‬ ‫اعتقد‬ ‫ا موضع الذى‬ ‫له أن برجع إلى‬ ‫ث وليس‬ ‫غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالأولى ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫منه‬ ‫شخص‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حج عن ميت آوصى بحجة فالعمرة والجج جميعا عن‬ ‫عن‬ ‫آنه له العمرة س و إنما يحج‬ ‫الميت س الا آن يشترط على من أعطاه‬ ‫صاحبهم حجة س غإن فعل فإنه يرجع ويحرم من الميقات عن الرجل ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وليس فعله ذلك بشىء ‪ .‬والله أعلم‬ ‫الحول‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫وآتنا م‬ ‫‪6‬‬ ‫و احد‬ ‫عن‬ ‫فحج‬ ‫حجتبن‬ ‫أخذ‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫ليحج عن الآخر ى فلا يجوز ذلك ى إنما يحج عن الرجل من بلاده ت وليس‬ ‫يحج عنه من مكة ‪ ،‬فإما آن يفعل كذلك س وإما أن برد عليهم دراهمهم ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬علم‪‎‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬لله‪‎‬‬ ‫آو‬ ‫الولى آو الوصى‬ ‫بأمر‬ ‫‪ :‬وإذا حج رجل عن رجل‬ ‫مسالة‬ ‫القاضى ع غلما انطلق تبين آن عليه ديننا يحبط بماله واحتج على الحاج‬ ‫من قبل آن يدخل ف التلبية ث فإنه يرجع ويأخذ ما فضل ف يده من‬ ‫احتج عليه س فإنه‬ ‫الحج ومضى ‪ ،‬وقد‬ ‫النفقة س فإن فرض على نفخسه‬ ‫بلزمه النفقة من يوم ما احتج عليه من ذلك المكان والحج له ى وإن حج بأمر‬ ‫القاضى آو الوصى ثم وتجد على الرجل دين كثير ث ولم يوجد له شىء‬ ‫القاضى ء ولا الوصى س وليس للغرماء‬ ‫عليه ص ولا على‬ ‫فلا ضمان‬ ‫إلا ما ففضل ه والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫الفلانى ص وتخرج بثمنه‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن أوصى آن بياع غلامه‬ ‫فى ملك‬ ‫ء غإن كان المال قد صار‬ ‫ء تلف المال وبقى الغلام‬ ‫حجة‬ ‫الورثة وقبضوه ‪ ،‬ثم تلف من أيديهم ‪ ،‬فلا سبيل لهم على الغلام‬ ‫ولا ثمنه ‪ ،‬وإنكان لم يبصر ف قبضهم حتى تلف ‪ ،‬ثم وجدوا الغلام‬ ‫الموصى فيه آو ثمنه س فلهم أن برجعوا ف ذلك بالثلثين ‪ ,‬ك ويبقى الثلث‬ ‫للحجة ه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ومن أوصى بحجة وجعلها فى نخل له ث وتلف النخل ‪،‬‬ ‫مسألة‬ ‫فان الحجة راجعة فى ثلث ماله ثوإن كان الثلث قد نفد غأخاف أن‬ ‫تبطل الحجة ‪ ،‬و! ن كان قد أوصى بهذه النخل لحجة وتلف النخل وذهبت‬ ‫فأخاف أن تبطل الحجة أيضا ه وإن بقى شىء من النخل أخرجت الحجة‬ ‫من حيث خرجت س ولا تبطل حجته ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫< فعليهما‬ ‫‏‪ ٥‬محرم‬ ‫وصائد‬ ‫<‬ ‫محرم‬ ‫‏‪ ١‬وهو‬ ‫صيد‬ ‫ومن ذبح‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جاءوا‬ ‫اذا‬ ‫‪::‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪6‬‬ ‫تام‬ ‫جزاء‬ ‫واحد وقيل لكل واحد‬ ‫قيل جزاء‬ ‫الجزاء‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫حكم‬ ‫متنفرقن‬ ‫جا عو ‏‪١‬‬ ‫وان‬ ‫و ‪ :‬حد‬ ‫يجزز ا ء‬ ‫عليهم‬ ‫حكم‬ ‫جميعا‬ ‫له‪.‬‬ ‫واحد منهم بجزاء الصيد ‏‪ ٠‬والله‬ ‫مسكر‪:‬‬ ‫يد لكل‬ ‫فى قتل‬ ‫عليه ذوا عدل‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن حكم‬ ‫أو‬ ‫شعير‬ ‫أو‬ ‫نمر‬ ‫من‬ ‫صاعا‬ ‫مسكين‬ ‫كل‬ ‫فأعطى‬ ‫&‬ ‫حنطة‬ ‫ع‬ ‫صا‬ ‫نصف‬ ‫آن‬ ‫ى وآحب‬ ‫فغداهم وعثىاهم ‪ 0‬أجزاه ذلك‬ ‫المساكين‬ ‫ڵ آو دعا‬ ‫قيمة ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪}-‬‬ ‫‏‪ ١‬لعصر‬ ‫ويعتنيهم معد‬ ‫يعديهم صبحا‬ ‫ث فى‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬رحمه‬ ‫‏‪ ١‬لخروصى‬ ‫خمبس‬ ‫بن‬ ‫جا عد‬ ‫مسألة عن ‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫ناسها‬ ‫‪34‬‬ ‫ذلك‬ ‫غمر‬ ‫أو‬ ‫آو ‪.‬زعفر ان‬ ‫عنمر‪.‬‬ ‫مثل‪-:‬‬ ‫۔‬ ‫طيبا‬ ‫شم‬ ‫إذا‬ ‫‏‪ ١‬محرم‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه دما ‪ ،‬وعلى قول آخر فيجوز آن لا يلزمه‬ ‫شىء ‪ ،‬إلا أن ما قبله أكثر ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فصا عد ‏‪١‬‬ ‫تلالت‬ ‫من‬ ‫إبطه‬ ‫شعر‬ ‫من‬ ‫نذنف‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ما عليه إذا كان محرما ث وكذلك إن طلع من المحرم دم ولم يفض‬ ‫ناسيا‬ ‫‪ %‬وف‬ ‫دما‬ ‫من الشعر‬ ‫عليهن‬ ‫أو ما زاد‬ ‫الثلاث‬ ‫الأثر ى‬ ‫‪ :‬ففى‬ ‫قال‬ ‫خروج الدم من الموضع لنتفه له وإن لم يفض دم ثان وبعض لم يقل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خيه غير ‪ :‬الله أعلم‬ ‫وعسى أن يجوز فى الجزاء الواحد لأن بكون محرما ى لما لزمه غيهما‬ ‫مع‬ ‫ء إلا آنه فى كونه على هذا‬ ‫على رأى آخر لأنهما الجناية واحدة‬ ‫الاختلاف فى لزومه له س إن‬ ‫النسيان لإحرامه ث لا بد وآن يلحقه حكم‬ ‫خرج من العدل ‪ ،‬فصح مما أراه من وجه ف أحكامه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقنتع‬ ‫مطر شديد‬ ‫إذا أصابه‬ ‫ا محرم‬ ‫‪ :‬وفى‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ثم قنعه ثانية س‬ ‫القنا ع عند الصلاة‬ ‫مخافة الضرر س وكشف‬ ‫رأسه‬ ‫ما يلزمه قف ذلك ؟‬ ‫له ‪.‬‬ ‫مجزية‬ ‫الواحدة‬ ‫والكفارة‬ ‫قيل إن عليه آن يكفر‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫الضرورة لذلك‬ ‫على ما به من‬ ‫ما دام‬ ‫‪،‬‬ ‫المحرم إذا عضه قراد وأخرجه عن نفسه‬ ‫‪ :‬وق‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫آم لا ؟‬ ‫‪ .‬أعليه شىء‬ ‫دم‬ ‫وطلع من موضعه‬ ‫قيل إن عليه دما ء وعلى قول آخر لا تنىء‬ ‫‏‪ ٠‬قد‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫_ ‪_ ٢٣٣‬‬ ‫ذلك‬ ‫< تم‬ ‫يخرقة‬ ‫رجله‬ ‫على‬ ‫المحرم‬ ‫ربط‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فلا بد وأن يلزمه الجزاء على هذا من عقده لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫محمدية‬ ‫بأربعين‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫أوصى‬ ‫رجل‬ ‫و ق‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫المحرم س وفرقها الوصى على ثلاثة فقراء ح‬ ‫من ماله ث عما لزمه من نجر‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫هذا‬ ‫فعله‬ ‫ق‬ ‫مصسببا‬ ‫أيكون‬ ‫؟‬ ‫خاااصه‬ ‫ح وكيف صفة‬ ‫‏‪ ١‬لوصى‬ ‫يلزم‬ ‫ح ما‬ ‫ا‬ ‫هذ‬ ‫فعله‬ ‫و إن لم يجز‬ ‫قال ‪ :‬غلا شىء عليه إذا أتى ما جاز له ‪ ،‬أو يأتيه فيها من تفريقها‬ ‫على ثلاثة ‪ ،‬وقد يعجبنى أن يفرق طعاما فيعطى كل فقير قدر ما يؤمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫ث‬ ‫بعطا ه‬ ‫أن‬ ‫جز اء‬ ‫عما عليه من متعة ح آو‬ ‫وفيمن ذبح ذييحة‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ذ يبيحته حتى‬ ‫عند‬ ‫ووقف‬ ‫لز مه‬ ‫قمل فعل‬ ‫من‬ ‫عليه د م‬ ‫< أو‬ ‫شجر‬ ‫آو‬ ‫صيد‬ ‫مانت ‪ ،‬وذهب عنها بعد ذلك ولم بدر آكلها آحد أيجزيه عما عليه آم لا ؟‬ ‫؛ وف قول آخر‬ ‫‪ :‬لا يجزيه حتى يعلم بلوغها إلى آهلها‬ ‫قال‬ ‫مايدل على أنها تجزيه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وقال الله تعالى ‪ [ :‬ففد"ية“ متن صيام آوث‬ ‫ڵ‬ ‫من حلق رأسه أو غطاه‬ ‫‏‪ (١‬كفارة آى فعل هذا‬ ‫آو ث نشىىىشك (‬ ‫صدقة‬ ‫؟ وكم‬ ‫مكة‬ ‫ق‬ ‫آم‬ ‫الوطن‬ ‫ق‬ ‫و الإطعام‬ ‫الصيام‬ ‫مجزى‬ ‫ذلك وهل‬ ‫كيف‬ ‫آم‬ ‫يصام من الأيام وكم‪ :‬يطعم من المساكين ؟‬ ‫‪. ١٩٦‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة الآية‪‎‬‬ ‫<‬ ‫ر أسسه فحلقه‬ ‫من‬ ‫أذ ى‬ ‫به‬ ‫آو‬ ‫مريضا‬ ‫يكون‬ ‫فيمن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ةقهذ‬ ‫‪:1‬‬ ‫قال‬ ‫فيصح‬ ‫يجوز‬ ‫} فا لصيام‬ ‫ا لفدية‬ ‫إليه مع‬ ‫اضطر‬ ‫الله لمن‬ ‫من‬ ‫رخصة‬ ‫ى كل مكان ى والنسك بمنى أو بمكة ص ومختلف فى الإطعام هل يجوز فى‬ ‫غيرها أو لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به أولى‬ ‫أن يحرم‬ ‫‪ %‬ما دل‬ ‫الله‬ ‫أبى سعيد ؤ رحمه‬ ‫الشسيخ‬ ‫قول‬ ‫و ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وإذا لزم الرجل دم من فداء أو من جزاء أو‬ ‫ڵ وآراد آن ينفذ ذلك ص هل تجزيه شاة ابنة سنة ‪ ،‬أو عنلرة أنهر ؟‬ ‫صد‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫سنتين‬ ‫وأفضل و أكثر ثمنا من ا بنة‬ ‫آحسن‬ ‫إذ ا كانت‬ ‫‪ ،‬لأنه‬ ‫على حال واحد‬ ‫ليس‬ ‫والجر‬ ‫‪ :‬فالجزاء قف الصيد‬ ‫قال‬ ‫س وما كا ن من دم ق‬ ‫فى مقداره ث وما فيه ثساة فهو من الوسط‬ ‫مختلف‬ ‫و الثنى من المعز ‪ ،‬وما زاد عليه‬ ‫فصاعد‬ ‫بدنه قالجذ ع من الضآن‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لا ما دونه ص إلا‪ .‬على قول ق جذعها ‪..‬إذا كان سمينا‬ ‫مسألة‪ :‬وفيمن صرة ف ثوب‪ .‬إحرامه نيئا من الدراهم بخيط أو‬ ‫‪. !:.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫الثوب ح أعليه شىء‬ ‫بنفس‬ ‫قال ‪:‬فهذا مما قد بح له بجلى حال ك فلا شىء عليه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ : :‬ومنه ‪ :‬وإذا قلم المحرم ‪:‬شجرة‪ .‬صغيرة أو ‪.‬عود؛ جثبيش »‪:‬‬ ‫كبره قدر راحة أصبع اليد‪.‬ڵ نايا لذلك آو‪ .‬خطأ من حرم مكة ؛‬ ‫ما يلزمه ؟ إطعام مسكين آم درهم ؟ وإذا أطعم مسكينا آو أعطاه‬ ‫من‬ ‫الحكمين ‪ ،‬آيجزبه آم لا ؟ وإذا لم يجد‬ ‫من‬ ‫ؤ يغير حكومة‬ ‫درهما‬ ‫يحكم عليه ؟ أتجزيه الدينونة لذلك أم لا ؟‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫قد قيل فيما يكون من صغار شجره فى ورقتين ع إلى‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫قيل بدانقين ج‬ ‫‏‪ ٠‬ولعله قد‬ ‫ك بدرهم‬ ‫عليهما وليس له ساق‬ ‫ما زاد‬ ‫وف تول آخر نصف درهم س ولعله قيل يطعم مسكينا إن كان مما فيه‬ ‫الجزاء على حال فى العمد ث وعلى أكثر ما به ف الخطأ من رأى المسلمين ‪،‬‬ ‫إلا أنه لا بد فيه وآن يكون عن حكم العدلين ‪.‬‬ ‫وما كان من الحشيش ع فإلى القيمة يرد فى حكمهما & وإلا فلا يجزيه‬ ‫فى شىء منهما ‪ ،‬فإن وجحهما فحكما عليه ح وإلا دان به إلى أن يقدر‬ ‫الموت قبل الأداء له على ما جاز لبرائته س أوصى به‬ ‫عليهما ث غإن حضره‬ ‫ويحرم ف آن يوصى قبل ذلك ‪ ،‬إلا آنه ف غير دينونة ‪ ،‬يلزمه إلا أن يكون‬ ‫ف إجماع ‪ ،‬وإلا غعلى رآى من ألزمه ف موضع الاختلاف بالرأى فى‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وجوبه‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫ق‬ ‫وقيل إن‬ ‫ح‬ ‫العدو‬ ‫إذ ‏‪ ١‬لقيه‬ ‫‏‪ ١‬محرم‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بسقط‬ ‫أن‬ ‫ء مخافة‬ ‫يرد اء‬ ‫على حقوبه‬ ‫بلوى‬ ‫له آن‬ ‫آبجوز‬ ‫<‬ ‫خوفا‬ ‫‏‪ ١‬لمكان‬ ‫؟‬ ‫جوانبه‬ ‫غر ‏"‪ ٥‬ق‬ ‫أو‬ ‫ئ‬ ‫حقويه‬ ‫على‬ ‫وعقده‬ ‫ك‬ ‫العدو‬ ‫إذ ‪ 1‬لقيه‬ ‫إز اره‬ ‫إليه ح‬ ‫ضرورة‬ ‫على نفسه إلا من‬ ‫يعقده‬ ‫‪ :‬فليس له أن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫شىء‬ ‫فلا‬ ‫فغره‬ ‫لواه‬ ‫وإن‬ ‫ك‬ ‫فغعه‬ ‫حال‬ ‫عليه على‬ ‫فالجزاء‬ ‫فعله‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آ علم‬ ‫ولم بجد‬ ‫من فداء‬ ‫دم‬ ‫المحرم‬ ‫‪ :‬واذ ا كان على‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫له أن يفرق‬ ‫يجوز‬ ‫\ هل‬ ‫له من بأكل من أصحا مه ‪ %‬ولا من بأخذ ه عنه‬ ‫؟ أم لا ؟‬ ‫قدر ثمنه دراهم على الفقراء ؟ آو يفرق بقيمته حبا‬ ‫من أهل‬ ‫الدراهم أن أحجا‬ ‫ف‬ ‫ح وآنا لا آدرك‬ ‫‪ :‬فالله أعلم‬ ‫قال‬ ‫العلم فى هذاا موضع آجاز ها & إلا أنه من قول بعضهم ‪ ،‬غيما يحكم‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫غيه بالطمام ڵ ما دل على جوازها بدلا منه ‪ ،‬والرأى ف جوازه مع‬ ‫القدرة على الدم مختلف ء إلا أن المنع أكثر ما فيه فاعرفه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫يوم‬ ‫البيت‬ ‫بمكة معد آن زار‬ ‫نام بالنهار‬ ‫‪ :‬ومنه والذى‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫الليل خاصة‬ ‫ف‬ ‫لا ؟ آم ذلك‬ ‫آم‬ ‫هل عليه دم‬ ‫لأصحابه‬ ‫عاشر منتظرا‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬قد قيل إن عليه دما ؛ وف قول آخر حتى يكون‬ ‫‏‪ ٠‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫الوضع والنهار سواء‬ ‫مطمئنا ص والليل ى هذا‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وهل يجوز للمحرم آن يذبح المعز آو الضأن‬ ‫إحرامه آم لا ؟‬ ‫وقت‬ ‫أجيز له ‪ ،‬ولا‪١‬‏ أعلم أنه مختلف فى‬ ‫‪ :‬إنه مما قد‬ ‫قال فى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أو‬ ‫دم‬ ‫اء‬ ‫فد‬ ‫من‬ ‫أعطا ه‬ ‫للفقير اذ ‏‪١‬‬ ‫يجوز‬ ‫وهل‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إلى‬ ‫ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫الحرم‬ ‫من‬ ‫اللحم‬ ‫بذلك‬ ‫يخرج‬ ‫آن‬ ‫‪6‬‬ ‫متعة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫صيد‬ ‫جزاء‬ ‫آم لا ؟‬ ‫عمان‬ ‫على ما أرجو‬ ‫الأثر ما دل‬ ‫ك وف‬ ‫‪ :‬لا أجد ما‪ .‬يمنع من جوازه‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫من إجازته‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وما معنى العمرة التى يعتمرها أهل مكة وغيرهم‬ ‫بعد زيارة البيت يوم العاشر ؟ آهى لازمة أم مستحبة ؟ ومن لم يعتمر‬ ‫هل يقدح فى حجه آم لا ؟ ومن أحرم بحجة عند دخوله مكة آيجزيه إذا‬ ‫لم يعتمر بعد الزيارة ع كفعل آهل مكة أ م لأ ؟‬ ‫يحجة‬ ‫لمن أحرم‬ ‫ثبوتها‬ ‫ولا‬ ‫ليوم‬ ‫هذاا‬ ‫ف‬ ‫لزومها‬ ‫‪ :‬لا آرى‬ ‫قال‬ ‫من آهل مكة ولا غيرهم غ لما قندأيقى علية من أعمال فن الحج ى لا بد‬ ‫‪٢٢٣٧‬‬ ‫_‬ ‫تام‬ ‫من أيامها } ومن حج ولم يعتمر فحجه‬ ‫من عملها فيه ث وفيما بعده‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫له على حال‬ ‫بالبيت‬ ‫وطاف‬ ‫ك‬ ‫بمكة‬ ‫دخوله‬ ‫عند‬ ‫بحجة‬ ‫أحرم‬ ‫والذ ى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫هل عليه بأس‬ ‫تنطوعا <‬ ‫معد ذلك‬ ‫يطوف‬ ‫آن‬ ‫ک وأراد‬ ‫القدوم‬ ‫طواف‬ ‫ك أن يتطوع مما‬ ‫أن بسعى‬ ‫من يعد‬ ‫‏‪ ١‬لأثر أن له على هذا‬ ‫‪ :‬ففى‬ ‫قال‬ ‫نساء من الطواف ي ولا شىء عليه ص إلا آنه مما يجوز فى النظر أن يلحقه‬ ‫معنى ما قبله من طوافه لقدومه ع فيكون على ما به من قول ف رآى لأهل‬ ‫البصر إن صح ما أراه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬والفقير إذا أعطاه أحد لحما من دم علية ‪ ،‬أيجوز‬ ‫أن يطعم منه عبد ا أو‬ ‫للفقہ‬ ‫غنيا آم لا ؟ ويجوز للغنى آكل ذلك آم لا ؟‬ ‫وكذلك دم المتعة والصيد ؟‬ ‫قال ‪:‬نعم ‏‪ ٠‬قد قيل إنه يجوز له إلا من لزمه غ فإنه لينس له أنن نأكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أعلم‬ ‫متعة‬ ‫ف‬ ‫منه \‪! %‬الا آ ن يكون‬ ‫‪ :‬وفيمن أوصى بحجة على‬ ‫مسألة ‪:‬الشسيخ عبد الله بن عمر بن زياد‬ ‫وحج بها ك يلزم‬ ‫دنه‬ ‫لل م‬ ‫ب رج‬ ‫وصى من غير بلده ف فعقد بها الوصى على‬ ‫الوفاء بنقد يلدة الموصصىى آم الوصى له إذا اختلف الصرف ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪:‬أما إن عرف الومى الأجير أنه أوصى بها فلان من بل كذا ى‬ ‫على‬ ‫فالأجر ة‬ ‫ذلك‬ ‫لم يعرفه‬ ‫< وإن‬ ‫نقص‬ ‫أو‬ ‫زاد‬ ‫الموصى ح‬ ‫بلد‬ ‫فله صرف‬ ‫صرف بلد الموصى والزيادة عليه لا على الورثة ‏‪ ٠‬والله أعلم ث‬ ‫زوجه ‪7‬‬ ‫صبية‬ ‫تزوج‬ ‫خميس ‏‪ ١‬و‪:‬فيمن‬ ‫بن‬ ‫‪:‬ا لشسيخ نا صر‬ ‫مسألة‬ ‫مائة‬ ‫‪ :‬و هو‬ ‫< و آجل‬ ‫قضة‬ ‫لارية‬ ‫خمسون‬ ‫‪:‬‬ ‫} وهو‬ ‫عاجل‬ ‫صداق‬ ‫أبوها على‬ ‫يدخل يا لمرآة‬ ‫قبل آن‬ ‫ا لحج‬ ‫أشهر‬ ‫‏‪ ٠‬ودخلت‬ ‫تكفيه للحج‬ ‫وهى‬ ‫لارية فضة‬ ‫وف يده من الدراهم ثلثمائة لارية غضة ى وهى تكفيه للحج ‪ ،‬وإذا آخرج منها‬ ‫لارية‬ ‫العاجل والآجل بقيت عنده مائة وخمسون‬ ‫ما عليه من الصداق‬ ‫آم لا ؟‬ ‫ئ أيلز مه ا لحج‬ ‫لا تكفيه للحج‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثهت عليه التزويج ولزمه قبل دخول أسهر الحج فلا يلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحج على قول‬ ‫الرجال ء أيحط عنه من تلك الدر اهم‬ ‫لا نحمل‬ ‫كانت زوجنه‬ ‫‪ :‬وإن‬ ‫قلت‬ ‫الحج‬ ‫وكسوتها إلى أن يرجع آم لا ؟ بمعنى وجوب‬ ‫نفقتما‬ ‫مقدر‬ ‫؟‬ ‫تال ‪ :‬لا أعلم فرقا بين المدخول بها وغيرها فى هذا ‪ ،‬كانت صبية أو‬ ‫بالغا ح على قول من أجاز تزويج الصبايا ‏(‪ ©١‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫على‬ ‫يقدر‬ ‫} وهو‬ ‫غلم بحج‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫لزمه‬ ‫خغيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ليحج‬ ‫‘ ثم خرج‬ ‫حنى خلا لذلك سنون‬ ‫ويؤجل قضاءه‬ ‫بالحج‬ ‫آنه يدين‬ ‫فمات ف الطريق ء قبل آن يحرم بالحج ‪ ،‬فإنه سالم وليس عليه أن يوصى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يالعمرة‬ ‫بالحج آو‬ ‫ئ ما لم يحرم‬ ‫مذلك‬ ‫فإذا آحرم من المقيات بالحج أو بالعمرة ث فعليه أن يوصى بالحج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫الحج‬ ‫ق‬ ‫إلا أنه قد دخل‬ ‫مسالة ‪ :‬ناصر بن خميس ‪ :‬وفيمن دخل مكة فى أسهر الحج ى فحرم‬ ‫بعمرة ودخل » ثم خرج إلى المدينة للزيارة آو لمعنى غيره ع ورجع إلى مكة‬ ‫ف أشهر الحج وآحرم بعمرة أيضا ‪ ،‬وأحل أيضا ٭آيلزمه هديان للمتعة ؟‬ ‫آم يكفيه هدى واحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول يلزمه هديان ؛ وقول لا يلزمه إلا هدى واحد ‪ ،‬وعمرة‬ ‫واحدة تكفيه أيضا ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬خطا‪‎‬‬ ‫صبى‬ ‫‪ «.‬جمع‬ ‫الصبيان‬ ‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫الاصل‬ ‫(‪ ()١‬ق‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٩٨٩‬‬ ‫ف غير يوم‪‎‬‬ ‫عنده من بعد آنحج‬ ‫‪ :‬والحا ح إذ‪ ١ ‎‬صح‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك آم لا؟‪‎‬‬ ‫ح آيكفيه حجه‬ ‫الحج‬ ‫أنه بوم‬ ‫حج‬ ‫الحج ؤ وعند ه أنه حبن‬ ‫قال ‪ :‬قول يتم حجة ؛ وقول لا يتم‪٠ ‎‬‬ ‫قال الصبحى ‪ :‬لا يتم حجه وعليه بدله‪ ٠ ‎‬والله أعلم‪٨ ‎‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن لزمه صيام من قبل المتعة متى يصوم ؟ قال ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫القول‬ ‫وأكثر‬ ‫ك‬ ‫الحجة‬ ‫غير ذ ى‬ ‫ف‬ ‫أيام منى شا ء‬ ‫ثلاثة‬ ‫يصوم‬ ‫تول‬ ‫ف‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫والتاسع‬ ‫والثامن‬ ‫السابع‬ ‫‪5‬‬ ‫‪...‬‬ ‫قال ‪ :‬لا اعلم ذلكة‬ ‫وف السبع ‪ :‬قيل إذا رجع من منى ؛ وقيل إذا رجع إلى أهله ‪.‬‬ ‫والنسيخ سعيد قال فيه ‪ :‬القول أنه يصوم ثلائة أيام ف أيام التشريق‪.‬‬ ‫وقال الشيخ جاعد بن خميس قد قيل بهذا ‪ :‬إن الدماء هنالك تجب ‪:‬‬ ‫|‬ ‫‪:‬‬ ‫والصوم بدل من الدم ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يجوز حج الأعمى عن البصير ؟ ‪-‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫‪ :‬جائز‬ ‫الصبحى وابن عباس‬ ‫قال‬ ‫مسالة ابن عبيدان ف رجل وصى لهالك ‪ :‬آجر رجلا يحج خاضا‬ ‫الطريق فحضرته الوفاة ء‬ ‫إلى بعض‬ ‫الرجل ووصل‬ ‫عن الهالك ‪ 0‬فخرج‬ ‫بها عن الهالك‬ ‫اللحجة }& من يحج‬ ‫بهذه‬ ‫‪ :‬اتجروا‬ ‫وقتال لبعض أصحابه‬ ‫للأجير الأخر نصف الأجرة ولنصنها غاستأجروا رجلا للحجة ء‬ ‫تامة من مال‬ ‫الاجرة‬ ‫الوصل‬ ‫وينحط عن الهالك ك ويلزم‬ ‫هل يجوز‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫الهالك ؟ وإن لم يصح أننالأجير الثانى حجج بحجة الهالك ؤ وتتم الوصى آن‬ ‫يسلم الأجرة من مال الهالك ؟‬ ‫وإن لم يصح أن الأجير الثانى حج بحجة الهالك آو لم يتمم الوصى‬ ‫له آن‬ ‫ولايجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫الأجرة‬ ‫من‬ ‫ننىء‬ ‫الورصى‬ ‫بلزم‬ ‫الثانى ©‪ 0‬فليس‬ ‫الأجير‬ ‫حجة‬ ‫‪. .‬‬ ‫()‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫الهالك‬ ‫يسلم الذجرة من مال‬ ‫مسألة ‪ :‬الذهلى ‪ :‬من فاته طواف القدوم ‪ 0‬فعلى قول من قال ‪:‬‬ ‫إن طواف الزيارة تكفيه عن طواف العمرة والحج ص ينوى به عنهما كليهما }‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك نيته لركعتى الطواف والسعى‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف قول عليه ظوافان كما جعل على نفسه ؛ وقول‬ ‫إن الأعمال تتداخل بعضها فى بعض س وكذلك عندى فى ركعتى الطواف‬ ‫واللسعى ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وعلى قول من الزمه طوافين يبدا بطواف الحج ويركع‬ ‫‪ ،‬فان‬ ‫ويركع ويسعى‬ ‫طواف‪ .‬العمرة النى فاتت‬ ‫يطوف‬ ‫‪ ،‬ويرجع‬ ‫ويسعى‬ ‫كارن عليه آن يبدآ بأحدهما فبدآ بالآخر وإلى من بعد ما كان عليه أن‬ ‫يبدا به ‪ ،‬فماذا يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آن يبدآ بالأول ‏‪ ٠‬وإن قحم الثانى على الأول فيجزبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يفوت‬ ‫وفيه‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬واسع‬ ‫هذ‬ ‫لأن‬ ‫<‬ ‫عندى‬ ‫ذلك‬ ‫مسالة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬ومن قرن الحج بالعمرة ق أشهر‬ ‫بالعمرة‬ ‫‪ 0‬أو آحرم‬ ‫الى أن حج‬ ‫على إجرامه‬ ‫عمرته وبقى‬ ‫فقضى‬ ‫الحج‬ ‫‪ ،‬وبقى على إحرامه‬ ‫وجاء مكة وطاف للقدوم وسعى‬ ‫الحج‬ ‫ى أشهر‬ ‫وطاف بالييت وركم ‪ ،‬وعقد‪ .‬الإحرام عند ميزاب‬ ‫الحج‪.‬‬ ‫الى ثامن من‬ ‫المتعة آم لا ؟‬ ‫الكعبة ‪ 0‬ولبى وخرج ذاهبا إلى منى ‪ ،‬آيلزمه هدى‬ ‫[_‬ ‫(‪ )١‬كذا هذه المسالة فى الاصل بهذا الأسلوب‪¡ ‎‬‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫عليه غيما‬ ‫هدى‬ ‫فلا‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫‪ :‬إذ ‏‪ ١‬لم يتمتع بالعمر ‪ :‬إلى‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و الله‬ ‫الصلاة وأراد‬ ‫‪ :‬والطائف بالييت إذا أقيمت‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسنالة‬ ‫الا يذهب إلى الصلاة ومضى على طوافه وهم يصلون ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو غيرها‬ ‫له من صلاة‬ ‫قال ‪ :‬له أن يقف لمعنى عرض‬ ‫قلت ‪ :‬وإن ترك الطواف وصلى معهم ‪ ،‬أيينى على طوافه أم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطواف‬ ‫لا تقطع‬ ‫الفرض‬ ‫لاة‬ ‫ص‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫المتعة بوجه من الوجوه ‪،‬ؤ وهو‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه‪ :‬ومن لزمه هدى‬ ‫ى وآفتاه مفت بذلك س فلم يذبح لمتعته ‪ ،‬وحلق رأسه‬ ‫يظن آن لا هدى‬ ‫أو قصر ‪ %‬وآخذ شاربه وآظفاره ت وحلق عانته ‪ ،‬وأحل من إحرامه فماذا‬ ‫يلزمه من الدماء ؟‬ ‫التعة ‏‪ ٠‬والله أعلم مذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬إنه يلزمه هدى‬ ‫ولم‬ ‫وتركه‬ ‫ذيحه‬ ‫اذا‬ ‫يكفيه‬ ‫هل‬ ‫دم‬ ‫لزمه‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫أحد‬ ‫يقبضه‬ ‫قال ‪ :‬لا يجزيه إلا بعد الذبح الذى لا يعيش منه ويموت به ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ ٠‬و الله‬ ‫الفقر ‏‪ِ ١‬‬ ‫وينقبضذنه آحد من‬ ‫عن<‬ ‫ها لك‬ ‫له‬ ‫أوصى‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫لا يستطيع‬ ‫ضعيف‬ ‫وعن‬ ‫‪.:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‏‪ _ ١٦‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫[م‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٤٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يقبل‪‎‬‬ ‫آن‬ ‫‘ فأبى‬ ‫بنغخص‬ ‫ذ لك أو‬ ‫يز مد على‬ ‫أو‬ ‫يجر يه للحج ‪6‬‬ ‫يما ل‬ ‫‪ ١‬لمو ت‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫ذ لك‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫ال ‪ :‬إذا لم يقبل الوصية لم يجز له ذلك ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس اتذخروصى ‪ :‬قال قد قيل غيمن كان‬ ‫؛ وإن كان من الممستورين‬ ‫‪ ،‬آنه لا يحج عنه‬ ‫من آهل الفسق ى حكمه‬ ‫جاز ذلك & إلا آنه لا يدعو له إلا على الشريطة إن كان مؤمنا & وقيل‬ ‫لا يجوز له آن يحج إلا عمن يتولى ؛ وقيل جائز ولا يدعو له ‪ ،‬إلا أنه‬ ‫إذا آحرم سمى له س وإذا رمى الحصى سمى له ‏‪ ٠‬وقيل لا يجوز إلا على‬ ‫الشريطة آلا يدعو له ث لأن تركه على غير ذلك من الخيانة _ فى خول‬ ‫هام ومحمد بن محبوب ‪ ،‬رحمهما الله _ وقيل لا يجوزنسرط ذلك وكأنه‬ ‫ف هذا ما يدل على المنع قطعا ث وجوازه مع الشريطة على من له الحجة ء‬ ‫أو من يقوم فيها مقامه أرجح س ما لم يمنع من تجويز تركه مانع بالحق‬ ‫‪.‬‬ ‫لدخوله فيها‬ ‫وعلى كل حال فلا يبين لى جواز الدعاء له بالمغفرة ث ولا سؤال‬ ‫س ولا قبول العمل وما آثسبهه ث لغير ولى ‪ ،‬وعلى الشريطة فيه‬ ‫الرضا‬ ‫إن كان من أهله س فلا بأس إذا كان من آهل السير ‏‪ ٠‬وأما أهل الفسق‬ ‫ومن ظهر عليه النفاق فلا ثفانظر فى هذا كله ولا تأخذ منه إلا الحق ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫منه‬ ‫آدمى‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫والمحرم‬ ‫‪:‬‬ ‫طوق‬ ‫بن‬ ‫على‬ ‫هن‬ ‫مسعود‬ ‫‪ :‬الشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫شىء من غير تعمد منه لذلك ؤ قال بعض المسلمين ‪ :‬عليه فى الدم دم ؛‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫شىء‬ ‫لا‬ ‫بعضهم‬ ‫وقتال‬ ‫المحرم يده على رآسه فلا بأس عليه ث ورخصوا له‬ ‫وإن وضم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫فى حمل زاده على رأسه ؛ لأنه لا غنى له عنه ‏‪ ٠‬وقول ‪ :‬إن الحمل على‬ ‫الرأس كتغطيته وعليه الفداء ‪ ،‬إلا آن يكون على معنى ضرورة إلى‬ ‫ذلك ث من جمل زاده ليوم ؤ آو بقدر مسافته التى يخاف على نفسه من‬ ‫تركه الضرر ‪ ،‬واضطر إلى ذلك ألا يكون عليه غداء س وإنكان على غير‬ ‫هذا النحو أعجبنى أن يكون عليه الفداء دم ى وأرجو أنه ما لم يخمر‬ ‫‪.‬‬ ‫غير الرأس فى معنى الجزاء ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫أكثر رأسه آلا بقم به حكم‬ ‫مسالة ‪:‬الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير ‪ :‬آما الصبى والص‪-‬بية‬ ‫‪ ،‬وأما الأمة‬ ‫عن غيرهما س وأما عن أنفسهما ففيه اختلاف‬ ‫فلا يتم حجهما‬ ‫البالغ عانلمرآة بإذن سيدها فجائز إذا كانت مسلمة ث وكذلك العبد‬ ‫البالغ بإذن سيده جائز حجه عن غيره ؤ إذا كان مسلما ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و هو‬ ‫‪6‬‬ ‫أيوه‬ ‫مات‬ ‫الذى‬ ‫و آما‬ ‫‪:‬‬ ‫وضاح‬ ‫صالح من‬ ‫الخ‬ ‫مسأنة ‪:‬‬ ‫فصدقه‬ ‫بحجة‬ ‫وآوصى‬ ‫مات‬ ‫أياك‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فلقيه رجل‬ ‫|[‬ ‫عنه‬ ‫غا كب‬ ‫وعقد عليه الحج ثفحج واستوف أجرته ث ثم إن هذا الرجل لم يشد‬ ‫آن برجع‬ ‫آله‬ ‫&‬ ‫بحجة‬ ‫آبا ‏‪ ٥‬أوصى‬ ‫« ولم يصح‪ :‬آن‬ ‫الحا ح‬ ‫غر‬ ‫معه‬ ‫لا ؟‬ ‫عليه آم‬ ‫قال ‪ :‬له أن يرجع عليه ما لم يوفه ‪ ،‬فإذا أوفاه أجرته لم يرجع على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متنىء‬ ‫الجير‬ ‫آ أبكقيه‬ ‫طو ‏‪3 ١‬‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ومن ك‬ ‫خميس‬ ‫بن‬ ‫ن صر‬ ‫‏‪ ١‬لئسيخ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ويجعل ‏‪ ٠‬طو افه‬ ‫‪.‬‬ ‫وبسعى‬ ‫ويركع‬ ‫‪6‬‬ ‫الأول‬ ‫ويهمل‬ ‫‪.‬‬ ‫ثانيا‬ ‫طو افا‬ ‫يزيد‬ ‫ان‬ ‫الأول كأنلم يكن شيئا ؟‬ ‫‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٤٤‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ركع ولم يسع‬ ‫ك أو‬ ‫طو اغه يعد أن ركع وسعى‬ ‫ف‬ ‫شك‬ ‫‪ :‬وإن‬ ‫‪ .‬قلت‬ ‫؟‬ ‫وحده‬ ‫الطواف‬ ‫‪ 6‬أيجزبه إعادة‬ ‫طواغه‬ ‫أن بعيد‬ ‫وأراد‬ ‫قال ‪ :‬إنه يفيده وما لا يقوم إلا به من بعده ه والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬ومن آوصى بحجة وحج ى حياته ث وقال ورثته ‪:‬‬ ‫كتابتها ولم ينفذوها ‪ ،‬أيسع تصديقهم‬ ‫أنه ر اجع عن تلك الوصية وطمسوا‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫ها لكهم‬ ‫من‬ ‫ا لوصية‬ ‫إذ | صحت‬ ‫‪.‬‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫ها لكم بكتابة‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫فكرت فيها ما شاء‬ ‫شيئا ‪ ،‬وقد‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ فى هذا‬ ‫والذى بان لى ما لم تعارضهم حجة من وصى ولا وكيل ولا وارث‬ ‫واحتمل الصواب ف قولهم ‪ ،‬فلا يضيق تصديقهم ولا الدخول فيما خلنه‬ ‫هالكهم ‪.‬‬ ‫الهالك يعد‬ ‫احتمل رجوع‬ ‫اإذا‬ ‫‪:‬‬ ‫بنا‪.‬يشير‬ ‫محمد‬ ‫ين‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫الكتابة‬ ‫‪ %‬فلا بضيق‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫حج‬ ‫ما‬ ‫التى بلزمها‬ ‫المرآة‬ ‫‪ :‬وما يلزم‬ ‫الصائغى‬ ‫بن على‬ ‫جمعة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬ولم تجد‬ ‫أن تحج‬ ‫ء ولم يفسح لها‬ ‫زوج‬ ‫الحج ى اذا كان عندها‬ ‫ثقة توصى عليه ؟‬ ‫وصيا‬ ‫قال ‪ :‬فيما أرجو أنها توصى به مثل سائر الوصايا ث على اعتقاد‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫تأدية الحج متى قدرت‬ ‫الأثر أنه ليس لزوجها‬ ‫ف‬ ‫أحمد ‪ :‬يوجد‬ ‫بن‬ ‫سعبد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫وقتال‬ ‫غر آيته يشير‬ ‫‪ .‬واذ ‏‪ ١‬منعها‬ ‫فريضة الحج < اذ ‏‪ ١‬لزمها‬ ‫يمنعها عن أداء‬ ‫أن‬ ‫‪_ ٢٤٥‬‬ ‫الحج غائب ‪ ،‬والحاضر‬ ‫آنها عليه طاعته ث لأن فرض طاعته حاضر » وغرض‬ ‫أولى من الغائب ث وذلك إذا كان موغيا لها بجميع حقوقها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل عليما وصية إذا لم تجد ثقة توصى عليها ث ولم‬ ‫يفسح لها زوجها أن تحج عن نفسها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوجد ف الأثر آن عليها الوصية ‪ ،‬ولو لم تجد ثقة وتوصمى‬ ‫وصية مطلقة ث ليس على أجد بعينه ‏‪. . :٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إلى المسلم توصى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ولو لم تذكر ذلك فإنما المسلمون آهل لذلك‬ ‫‪ :‬قلت له ‪ :‬وآين تتركها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عند ثقة‬ ‫تلت له ‪ :‬فإن لم تجد ثقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬تقبضها عندها إلى آن تموت ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إلى اليمن‬ ‫مسافرا‬ ‫عمان‬ ‫من‬ ‫رجل خرج‬ ‫‪:‬ق‬ ‫‪ :‬الزاملى‬ ‫مسألة‬ ‫الحج علبه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫عنه‬ ‫مجزيا‬ ‫هذا‬ ‫ح أيكون‬ ‫فحج‬ ‫ثم بد ا له أن يحج‬ ‫لا ؟‬ ‫فريضة آم‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا يعجبنى أن يجزيه ك ولكن يحسب كراه من بلده إلى‬ ‫اليم‬ ‫ن ث ويشترى به غنما لتذبح بمكة ع وتفرق على الفقراء ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٦‬س‬ ‫مسالة ‪ :‬التسيخ خميس‪ :‬بن سعيد ‪ :‬وكل من أحرم بعمرة ‪ ،‬أو بحج‬ ‫وعمرة \ڵ آو يحج ى غير أشهره ث فإن أحرم بعمرة ودخل مكة وحلاف بالييت‬ ‫فلا هدى‬ ‫الحج‬ ‫والمروة ث قبل دخول آشهر‬ ‫وركع } وسعى بين الصفا‬ ‫عليه ع ويحرم للحج إن أقام بمكة إذا كان اليوم الثامن من ثسهر الحج ‪.‬‬ ‫فإن أحرم بحجة فى غير أشهر الحج فله أن يحولها عمرة ويطوف‬ ‫يالبيت س ويسعى بين الصفا والمروة ويحل من إحرامه فإن أحرم بحجة‬ ‫فى أشهر الحج } وأراد آن يحل من‪ .‬زحرامه ويتمتع غله ذلك س وعليه هدى‬ ‫المتعة ع ويحرم بالحج عند خروج آهل مكة للحج ث وإن قرن حجا وعمرة‬ ‫ى أشهر الحج قضى عمرته ‪ ،‬وأقام على إحرامه بالحج ولا شىء عليه ء‬ ‫‪ ،‬وله ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أراد آن يتمتع ويحل من إحرامه س فعليه الهدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آ علم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وإذا آهل بعمرة من المواقيت ‪ ،‬ولم يهل بالحج‬ ‫إلى آهله بعد قضاء‬ ‫‏‪ ٠‬ولكن إذا خرج‬ ‫الحج ث فيكره له ذلك‬ ‫نى آشهير‬ ‫\ فلا دم عليه ت وإن أنام بمكه إلى‬ ‫عمرته س خرج ورجع وحج من سننه‬ ‫الحج ‪.‬‬ ‫اعتمر مرتين ف أنهر‬ ‫المتعة ث فعلى هذا‬ ‫آن يحج فعليه هدى‬ ‫وأرجو أن عليه دما إذا لم يخرج إلى آهله بعد قضاء عمرته وإحلاله منها ‪5‬‬ ‫وأنام بمكة حتى حج ‪ ،‬وآرجو أن عليه اكل إحلال من عمرة دما ث وهذا إذا‬ ‫اعتمر قف أشهر الحج ‪ 0‬وإن اعتمر فى غير أسهر الحج فأرجو أن ليس‬ ‫عليه إلا اتمام عمرته ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لحا! ح‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫‏‪ ١‬لكنذ__د ى‬ ‫رك‬ ‫‪--7‬‬ ‫بن‬ ‫آأحه<‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫الشيخ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫أيجزبه وتوفه ذلك اليوم مع الناس آم لا ؟ وعرفنى بالصحة التى عليه‬ ‫آن يقبلها بعد وقوفه ؟‬ ‫‪ 6‬ويجب‬ ‫قيها‬ ‫التى لا يرتاب‬ ‫السهرة‬ ‫هذ ‏‪ ١‬يعد صحة‬ ‫وقوغه‬ ‫‪ :‬إن كان‬ ‫قال‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫‪ 7‬أوولم يفضح‬ ‫يعد‪ :‬صحتها‬ ‫ووقف‬ ‫& و عمل يها‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫حكم‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لعمل يها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تا م‬ ‫خفحجه‬ ‫ننقضنها ‪3‬‬ ‫ا ليلد ةة‪.‬مما‬ ‫فى تلك‬ ‫غيها خلاف‬ ‫من يعد غير تلك البلد آن بنوم الحج عندنهم غغير ذذلكك اليوم ‪.‬‬ ‫` ‪ .‬ولو صح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪::‬‬ ‫هلالهم‬ ‫الكل قوم‬ ‫يد‬ ‫وأما إن كان وقوفه هذا بقول آحد من الجبابرة س المعروفين بتقديم‬ ‫الأهلة وتآخيرها & ولم يصح معه بالشهرة من المخبزين ولا يشناآ هدى‬ ‫عدل ‪ ،‬ولابمعاينثه بنفسه ‪ ،‬فلا يجوز الأخذ‪ .‬بقوله خ والوقوفا بعرفة ‏‪© ٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعليه آن يقف بعد ما صح الهلال ولو خاف على نفسه منه البينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫له‬ ‫فلا حج‬ ‫الصحة‬ ‫لم يقف يعد‬ ‫فإن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن دخل فى غير أشهر الحج بعمرة ء ثم رجع إلى المدينة غ‬ ‫المتعة ؤ فإن آحرم‬ ‫بعمرة ‪ 0‬فعليه هدى‬ ‫ا لحج محرما‬ ‫ف آشهر‬ ‫شم رجع‬ ‫ولم يسم بعمرة ولا بحجة ‪ ،‬فهو محرم بحجة ‪ ،‬إلا آن يكون نوى بعمرة‬ ‫س ولا يضره ما أخطأ‬ ‫غهو على نيتة‬ ‫‪ ،‬أو أراد أحدهما‬ ‫غأحرم بحجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫يه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫التنمية‬ ‫عن‬ ‫نجزى‬ ‫التلبية‬ ‫مم‬ ‫النية‬ ‫‪:‬‬ ‫مورود‬ ‫وتنال آو‬ ‫ئ‬ ‫ولحيته‬ ‫رأسه‬ ‫مسح‬ ‫له‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫والمحرم‬ ‫‪:‬‬ ‫عبيدان‬ ‫ابن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وخرج بيده ننىء من الشعر ‪ ،‬من غير آن يحس به عند خروجه ‪ ،‬أيلزمه‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫الجزاء‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫‪ ،‬قول عليه الجزاء ع وقول لا جزا ء علبه ؤ وهو‬ ‫اختلاف‬ ‫‪ :‬قى ذلك‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ظنا‬ ‫حففد‬ ‫أكتر ما‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫ّ ‪ :‬كان‬ ‫علة‬ ‫لغير‬ ‫أو‬ ‫لعلة‬ ‫بالنار‬ ‫غيره‬ ‫وسم‬ ‫إذا‬ ‫والمحرم‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لا ؟ ‪.‬‬ ‫آم‬ ‫دم‬ ‫آحد ‏‪ ١‬منهما‬ ‫آيلزم‬ ‫ك‬ ‫محرما‬ ‫أو‬ ‫محلا‬ ‫‏‪ ١‬موسوم‬ ‫لا يضره‬ ‫‏‪ ١‬محرم‬ ‫أن‬ ‫©‬ ‫رحمه | الله‬ ‫‘‬ ‫سعيد‬ ‫ابى‬ ‫عن‬ ‫وجدت‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تا ل‬ ‫فعله ف الحلال ‪ ،‬إذا فعل فى بدنه ما يجوز له من المباحات ‪ ،‬من‪:‬حلق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫من‬ ‫لا يخرج‬ ‫آنه‬ ‫وأرجو‬ ‫ك‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫تقص‬ ‫آو‬ ‫وإن كان الموسوم محرما من غير علة بأمره ‪ ،‬فعلى الموسوم الفداء‪,‬‬ ‫ذلك من أقوال اللمم‪.‬سلمين ت رحمهم الله ‏‪٠‬‬ ‫وإن كان من علة ص فلا يخرج‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫\ أو‬ ‫من رجله‬ ‫((‬ ‫آخر ج سلاة‬ ‫إذا‬ ‫‪ :‬والمحرم‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لا ؟‬ ‫ّ آم‬ ‫دم‬ ‫عليه فى ذلك‬ ‫ح أيكون‬ ‫دم‬ ‫‏)‪ (٢‬وخرج‬ ‫ضرىسه‬ ‫نقشر‪,‬‬ ‫على أكثر القول _‬ ‫أذية _‬ ‫من‬ ‫إذ ‏‪ ١‬تقلع ضرسه‪4‬‬ ‫‪ :‬لا يلزمه دم‬ ‫قال‬ ‫ئ وكذلك اذ ‏‪ ١‬نقش‬ ‫ولا يلزمه دم‬ ‫رجله‬ ‫من‬ ‫النسلاة‬ ‫جائز له أن يخرج‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫ضرسه فلا يلزمه شىء ‪ ،‬ولو خرج دم ؤ ما لم يعنمد إخراج الدم‬ ‫آ علم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يجوز الخصى من الأنعام للجزاء والمتعة إذا كان سمينا‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الخصى من الأنعام لا يجوز للجزاء والمتعة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والمحرم إذا طاف بالبيت سبعة أنسواط ‪ ،‬ولم يقل شيئا‬ ‫‪.‬‬ ‫عربى‬ ‫غمر‬ ‫«‬ ‫سلا ة‬ ‫«‬ ‫ولفظ‬ ‫ك‬ ‫بريد شوكة‬ ‫‪:‬‬ ‫‏) ‪ ( ١‬سلاة‬ ‫() نقٹس ضرسه ‪! :‬ى ادخل فيها شيئا او خلها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫للبيت م أيجزيه ذلك‬ ‫الطواف‬ ‫علبه من‬ ‫نيته أد اء ما‬ ‫من الأدعية ح الا أن‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجزيه ذلك ‏‪ ٠‬وكان ينبغى له آن يقول شيئا من ذكر الله ‪.‬‬ ‫المحرم ضررا‬ ‫‪ :‬وإذ ‏‪ ١‬وجد‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ئ اله أن يعتم‬ ‫من الشمس واليمرد‬ ‫ويدثر آم لا ؟‬ ‫‏‪ ٠‬له آن يعتم ويدثر ‏‪ ٠‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن رمى الجمرة الوسطن يوم النحر وحسبها جمرة العقبة ء‬ ‫يبهر قه ‪3‬ئ وقيل‬ ‫آأخطآ ح فعليه ‏‪ ٠‬دم‬ ‫قد‬ ‫آنه كان‬ ‫ء} ثم علم معد ذلك‬ ‫فذبح وحلق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرمى‬ ‫ك ويعيد‬ ‫دمان‬ ‫وأفاض‬ ‫وحلق‬ ‫وذبح‬ ‫ح‬ ‫التب‬ ‫يحسيها‬ ‫هو‬‫&& و‬ ‫والتى دونها‬ ‫رماها‬ ‫ومن‬ ‫وطاف بالبيت وسعى بين الصغا والمروة © ثأمبى إلى أهله ‪ ،‬ثم علم آنه‬ ‫۔‬ ‫حفخلته‬ ‫‏‪ ٠‬هكذا‬ ‫قابل‬ ‫من‬ ‫< ويحجح‬ ‫‪ 4‬قعليه بدنة‬ ‫آأخطاآ‬ ‫نقلت له ‪ :‬وهل يجوز للمحرم آن يدل المحل علىى صيد أف الحل أم لا ؟‬ ‫اليه‬ ‫وأشار‬ ‫الصيد‬ ‫على‬ ‫دل‬ ‫من‬ ‫المسلمين‬ ‫آثار‬ ‫ف‬ ‫وجدت‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فعليه الجزاء ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما بعجبك فى العمرة لا تكون ف السنة إلا مرة واخذة ث أم‬ ‫كلما اعتمر صارت عمرة ‪ ،‬وعلبه ما على المعتمر ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬إن العمرة لا تكون إلا مرة واحدة ق السنة ث على أكثر القول ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪ !!:‬قتلت له ‪ :‬والمحرم إذا أكل لحم صيد ناسيا لإحرامه ‪ ،‬أعليه جزأء آم‬ ‫‪93‬‬ ‫التوبة تكفيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬تجزىء & وف مثل‪ :‬هذا اختلاف ء قول ‪ :‬لا جزاء عليه ؤ قول ‪:‬‬ ‫عليه الجزاء ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. ". ,.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والحاج إذا أراد الخروج من مكة بعد وداع البيت ‪:‬‬ ‫فوقف ف موضع من الحرم يرقب آصحابه آو جماله ‪ ،‬تآنى ذلك الموضع ء‬ ‫وربما أكل آو شرب ‪ ،‬ونيته المسير آ‏‪:٠‬يجزيه وداعه ؟ آم عليه آن يودع‬ ‫وداعا غيره ؟‬ ‫ء‬ ‫يود‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫ثانية‬ ‫مرة‬ ‫هذه‬ ‫صفنتك‬ ‫على‬ ‫بود ع‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫فعليه دم‬ ‫ثانية‬ ‫بغير تعرض‬ ‫أو‬ ‫بتعرض‬ ‫دم‬ ‫المحرم‬ ‫من‬ ‫‪ :‬و اذ ‏‪ ١‬خرج‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يجب عليه جزاء ؟ وإن كان فيه اختلاف ما يعجبك ؟‬ ‫مغير‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ئ‬ ‫منه فعليه دم‬ ‫ينعرض‬ ‫دم‬ ‫منه‬ ‫خرج‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫آما‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫آلا يلزمه دم‬ ‫ئ وبعجينى‬ ‫اختلاف‬ ‫ففى ذلك‬ ‫منه‬ ‫تعرض‬ ‫يوم‬ ‫البيت‬ ‫يعد ما يزور‬ ‫امرأته‬ ‫واقع‬ ‫أنه‬ ‫لو‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫النحر فى الحج ‪ ،‬قبل السعى لم يكن يفسد عليه حجه فى قول العلماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠.‬والله أعلم‬ ‫بهرقه‬ ‫وعليه دم‬ ‫تهيم ‪.‬‬ ‫شوال‬ ‫‪ 5‬فلم يركع حتى أمسى ء فعليه الهد ى اذ ا دخل‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ولم يركع ‪ ،‬وإن كان قد صلى الركعتين ى ولم يسع بين الصفا والمروة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫‏‪ ١‬لصلاة‬ ‫بعد‬ ‫عليه إذ ‏‪ ١‬سعى‬ ‫هدى‬ ‫فلا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‪..‬مسألة ‪:‬الضبحى ‪ :‬وسثل عن الجن‪.‬هل يلزههمهم الحج ع مثل ما يلزم‬ ‫]‬ ‫لاس!‬ ‫إن‬ ‫‪ :‬الله الم ‪ . .‬لا أحفظ فى هذا شيئا ‪0‬وآقول‬ ‫فقال‬ ‫الحج ك وقال‪ ::‬فى اللغة إن فى ن ن‬ ‫النا س‬ ‫النااس كانعلى‬ ‫الحن من‬ ‫ف‬ ‫جامع لهم ‏‪ ٠‬وقيل لا يدخل الجن‬ ‫اسم‬ ‫& وهو‬ ‫والإنس‬ ‫الجن‬ ‫يدخل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. ‘.٠.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الاسم ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.:‬‬ ‫هذا‬ ‫ليزؤز بما" قبر‬ ‫أو آل آو ‪5‬‬ ‫‪ : :‬ومن أخذ‪ .‬اعثر ;زيار ات‬ ‫مسالة‬ ‫؟‬ ‫واحد‬ ‫موقف‬ ‫ف‬ ‫يزورها‬ ‫له آن‬ ‫هل‬ ‫ئ‬ ‫عليه وسلم‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫النبى ئ‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ فى هذا ثشسبئا ‪ ،‬ولاا أرى للخروج معنى هنا ؛‬ ‫وإن لم يكن له معنى فهو عبث ء والعبث لا يجوز ‏‪ ٠‬وايس عليه متساورتهم ‪،‬‬ ‫أعنى المستأجرين له ‪ ،‬لنه إذا جاز له ذلك فلا مشاورة عليه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تكن‬ ‫ولم‬ ‫ح‬ ‫بمكة‬ ‫عنه‬ ‫ينحر‬ ‫بدم‬ ‫موص‪ِ,‬‬ ‫و إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫! ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫تلك الدراهم تكفى لدم ؛ قول تطيب به الكعبة ؛ وقول يعطى للفقراء حبا &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫اخنلاف‬ ‫ذلك‬ ‫وف‬ ‫عليه‬ ‫بجب‬ ‫موضع‬ ‫كم‬ ‫ق‬ ‫‘‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫الحا ح‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫إياه ؟‬ ‫ذكره‬ ‫؟ وكيف بكون‬ ‫الحجة‬ ‫آن بذكر صاحب‬ ‫قال ‪ :‬يذكره عند الإحرام ث ويذكره أن يقول ‪:‬لبيك بحجة عن خلان ح‬ ‫وف الوقف يعتقد الوقوف بحجة فلان ث ويقول ‪:‬اللهم تقبل من فلان‬ ‫الطواف بالبيت للق دوم والزيارة‬ ‫إذا علمت آنه من المسلمين ص وعند‬ ‫ينوى الطواف لأداء فرض الحج عن غلان ص وإن كان يشمد عن الإحرام‬ ‫دابالحج أنه قد أحرم بحجة فلان ‪ ،‬وف الوقف أنه قد وقف بحجة فلان غ‬ ‫وف الزبارة أنه قد مضى حجة فلان ‏‪ ٠‬ولا اعلم أنه يذكره فى غير‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ٢٥٢‬بج۔‬ ‫قال غيره ‪ :‬لم يذكر الشيخ السعى بين الصفا والمروة‪ .‬ورمى‬ ‫الجمار ث مع ما ذكره هنا ث وفيما أرجو أن الحاج عن غيره ينبغى له‪ .‬عضد‪:‬‬ ‫السعى والرمى أن يعتقد آنه يؤدى ذلك عمن خرج عنه حاجا ‪ ،‬لأنهما‬ ‫من جملة المناسك الواجبة ‏‪٠‬‬ ‫وليس سائر المناسك التى ذكرها أوجب ذكرا منها فيما عندى ©‬ ‫ولعل الثسيخ ترك ذكر ذلك غفلة ث فاعجبنى إضافة ما لم يذكر مع ما ذكر‬ ‫استيفاء لمعنى الآلة ونماما للفائدة ث وينظر فى ذلك ه والله أعلم ‪.‬‬ ‫نقدا‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫أنهر‬ ‫كثير ‏‪ ١‬ق‬ ‫مالا‬ ‫‪ :‬وفيمن ملك‬ ‫عيبيد ان‬ ‫ا ين‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وعليه دين آجل‪ .‬وعاجل ‪.،‬هل‪:‬ينسقط عنه من عاجل وآجل ؟‬ ‫عند‬ ‫مال ْ وعليه دين آجل ئ فانه يسقط‬ ‫‪: :‬اذا لم يكن له أصلك‬ ‫قال‬ ‫الدين ‏‪ ٠‬وإن كان له مال وعليه دين مكتوب فى المال س فلا يسقط الدين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنقد‬ ‫الدر اهم‬ ‫من‬ ‫بملك‬ ‫مما‬ ‫وإن لم يكن الدين مكتوبا فى المال ‪ ،‬ففيه اختلاف ‪ ،‬قول يسقط س وقول‬ ‫لا يسقط ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫آو عبره‬ ‫مرض‬ ‫من‬ ‫إذ ا عانته شىء‬ ‫بالحج‬ ‫‏‪ ١‬محرم‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫‪:‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫وبجدده‬ ‫الإحر ام‬ ‫ذلك‬ ‫اإاهتمال‬ ‫له‬ ‫أيجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫بالحج‬ ‫أحرم‬ ‫أن‬ ‫يعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على إحرامه ولا يهمله‬ ‫بيكون‬ ‫وقفت أنه‬ ‫فعلى ما‬ ‫إلا آنه قد قال من قال من المسلمين إذا أحرم بالحج فى أشهر الحج ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمر ة‬ ‫له أن يحوله‬ ‫وليس‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ثيت عليه الحج إلى تمامه‬ ‫وقال من قال من المسلمين ‪ :‬جائز له تحويلها عمرة ؤ وذهفب صاحب هذا‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫‪ ) :‬حولو ها‬ ‫الله عليه وسلم ئ أنه قال الخصحابه‬ ‫النبى < صلى‬ ‫إلى خير‬ ‫القول‬ ‫عمرة » خله آن يحول نيته إلى العمرة ‪ ،‬ويحل بعد طوافه وسعيه ‪.‬‬ ‫الإحر ام بباالحج ©‪ & ،‬لأنه لا‬ ‫الحج بطل‬ ‫‪٢‬مباالحج فى غير أشهر‬ ‫‏|‬ ‫ف‬ ‫‪ 6‬ما لم بدخل‬ ‫عليها‬ ‫الحج له إدخال‬ ‫أشهر‬ ‫ق‬ ‫إذ ‏‪ ١‬آهل يالعمرة‬ ‫وأما‬ ‫طواف البيت فإذا دخل ف طواف البيت لم يجزله إدخال الحج عليها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫و ‏‪ ١‬ع‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‪ :‬وعن الزرع المزروع‬ ‫‪ :‬الشيخ أحمد بن عبد الله بن مداد‬ ‫مسالة‬ ‫الساقية‬ ‫سحبت‬ ‫لهم‬ ‫هل‬ ‫وكذلك‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫ال‬ ‫لححثشيشر‬ ‫تنقية‬ ‫لأهله‬ ‫هل‬ ‫الحرم‬ ‫ف‬ ‫الحشسثس فيها ؟‬ ‫إذا نيت‬ ‫لهم إخرا ج الحشيش من زرعهم‬ ‫قال ‪:‬فى ذلك اختلاف ؛ قول يجوز‬ ‫نيت‬ ‫المسلمين ‪:‬وما‬ ‫‪:.‬‬ ‫جاء‬ ‫وساقيتهم حؤلأنه نيت على مائهم ©وقد‬ ‫على حوض ماثسيتهم من شجر ف الحرم فليس لهم قطعه ‪ ،‬وقال بعض‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫لهم قطعه لأنه نبت على مائهم ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وجب عليه الحج ث وخشى إن خرج أن يلحق آهله‬ ‫بعده ضرر من سلطان جائز ‪ ،‬فإنه يؤخر الحج حتى يأمرن على عياله &‬ ‫كما يؤخر عن نفسه إذا لم يأمن الطريق إلا آن يوكل من يقوم بآمرهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السلطان‬ ‫عليهم الضرر من‬ ‫ويامن‬ ‫وإن تلف المال لمجاوزته على عياله ص ولم يحج ي فهو دين عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوصية‬ ‫عن‬ ‫له‬ ‫ولا عذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أوصى‬ ‫الهمت‬ ‫حضره‪٥‬‏‬ ‫‏‪ 6٨‬فان‬ ‫عنه‬ ‫يسقط‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬علم‬ ‫و ا لله‬ ‫‪_ ٢٥٤‬‬ ‫فيخرج فى معنى الخطأ أنة‬ ‫‪.:‬ومن حلق رأسه‬ ‫مسألة ‪ :‬أبى سعيد‬ ‫عليه فد اء لأنه عقوية ث‬ ‫يختلف فى الفد اء عليه ‪ 0‬ويعجبنى أن بكون‬ ‫وكذلك يشبه النسيان إذا فعل ناسيا لإحرامه ذاكر الفعله ث فيشبه معانى‬ ‫الاختلاف ف الجزاء ‪ ،‬والنسيان عندى للإحرام مع التعمد للفعل الذى‬ ‫ء‬ ‫للفعل‬ ‫\ أنه عامد‬ ‫العمد‬ ‫يشبه‬ ‫نسيان‬ ‫} وهذا‬ ‫أشد‬ ‫الجزاء‬ ‫يوجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫الجز اء‬ ‫عليه‬ ‫آن يكون‬ ‫ويعجبنى‬ ‫‪ :‬وإذا لم يقصر المحرم بالحج ففاته الوقوف‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫بعرفة أن ينسك بقية ما آدرك من المناسك س ويحل ويطوف ويسعى س ويخرج‬ ‫ث وإن‬ ‫دم‬ ‫الحج ء وعليه لفوات حجه‬ ‫ث وعليه‬ ‫وإحرامه‬ ‫من حال حجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\‪ ،‬لأنه عذر‬ ‫الحج نافلة ‪ 0‬فيعجبنى آلا بكون عليه قضاء‬ ‫كان ذلك‬ ‫ّ‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫ثيوت‬ ‫معنى‬ ‫فانه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫‪.‬‬ ‫أنه يحل يعمر ة‬ ‫ولا يبعد عندى‬ ‫الانفاق‬ ‫إلز امه بمعنى‬ ‫ولا‬ ‫يبعد فو اته ء‬ ‫الحج‬ ‫لا يستطيع أن يدرك‬ ‫لأنه‬ ‫س ولم يقصر هو ف‬ ‫عملا \ لا يقع له نفعه ‪ ،‬ولا أحط عنه معنى غرض‬ ‫شىء ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولم ير ‏‪ ٥‬غيره‬ ‫الحجة‬ ‫ذى‬ ‫هلال‬ ‫رجل رآى‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن‬ ‫‪ :‬أيو‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫وحده‬ ‫يلزمه ؟ وهل عليه أن يحج‬ ‫ما‬ ‫ذلك الا بقوله‬ ‫ولا صح‬ ‫\ وإلا فانه الحج ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬عليه أن يحج وحده‬ ‫قال ‪ :‬نغم‬ ‫اذا لم يقدر‬ ‫النااس‬ ‫مع‬ ‫‪ :‬فعليه أن يحج‬ ‫قلت‬ ‫ّ ويقف‪ :‬ف‬ ‫وحنده‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫<‬ ‫قابل‬ ‫من‬ ‫ويحج‬ ‫المواقف ح‬ ‫الحج‬ ‫وغليه‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه‬ ‫فليس‬ ‫‏‪ ٤‬والا‬ ‫فحسن‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫من قابل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٥٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬والطائف بالبيت إذا ختم سابم طوافه بالركن‬ ‫‪.‬‬ ‫اليبانى ث وكان عليه الختم ركن الحجر غلطا منبه ‪ ،‬غير أن مروره من‬ ‫الركن اليمانى إلى ركن الحجر‪ ، .‬يريد مقام إبراهيم عليه السلام ث‪ .‬وقنج‪,‬‬ ‫قطم النية ف سابع طوافه ع من الركن اليمانى إلى ركن الحجر ف آخر‬ ‫‪-‬‬ ‫الحج بذلك ؟‬ ‫مروره هناك ‪ ،‬أيفسد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫حجه‬ ‫‪ :‬لا يفسد‬ ‫قال‬ ‫عن آبى المؤثر ‪.‬ح رحمه‪ .‬الله ‪ :‬إذا‬ ‫‪ :‬قتال وجدت‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه‬ ‫وقف واقف بعرفات ‪ ،‬وهو سكران لا يعقل ‪ ،‬فإن لم يصح من سكزه‬ ‫لعلة ى فلم يعلم ما يقول ‪ ،‬حتى تغيب السمس ‪ ،‬فلا حج له ء ويقضى‬ ‫ما عليه من المناسك ث ويحج من قابل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ننا م‬ ‫حجه‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫فنا ل‬ ‫من‬ ‫وقتا ل‬ ‫حج‬ ‫أنه حبن‬ ‫& وعنده‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫بوم‬ ‫غير‬ ‫ق‬ ‫حج‬ ‫آنه‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫عنده‬ ‫صح‬ ‫لا ؟‬ ‫ذلك آم‬ ‫ئ أيكفيه حجه‬ ‫الحج‬ ‫يوم‬ ‫كان‬ ‫‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬فيه اختلاف } تول‬ ‫فقال لى الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫يتم حجه ؛ وقول لا يتم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& و عليه مد له‬ ‫لا بتم حجه‬ ‫‪:‬‬ ‫من مسير‬ ‫سعدرد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫تنا ل‬ ‫وقال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى ‪ :‬إن الشيخ سعيد بن بشير‬ ‫قال على أثر الكلام المتقدم‪ .‬عنه ‪ ،‬ولكن جاء عن الرسول ‪ ،‬صلى الله عليه‬ ‫‪ 6‬صلى‬ ‫الله‬ ‫‏‪ ١‬عن رسول‬ ‫هد‬ ‫فإن ‪ .‬صح‬ ‫ك‬ ‫هلالهم‬ ‫لكل قوم‬ ‫آن‬ ‫‪6‬‬ ‫وسلم‬ ‫الله علبه وسلم ڵ فالأخذ به جائز ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫الحج ّ ولم يجد‬ ‫‪ :‬ومن أحرم بعمرة فى أشهر‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫‪ .‬مسالة‬ ‫منها بعد طوافه وسعيه إلى أن أحرم بالحج ‪ ،‬آيكون هذا متمتعا‬ ‫ويلزمه هدى المتعة ؟ والواقف بالمشعر الحرام إذا وقف بعد أن صلى‬ ‫الفجر وهو ثساك فى طلوعه ‪ ،‬ووقف بعد تلك الصلاة ‪ 0‬آيجزيه وقوفه‬ ‫بالمشىعر الحر ام‬ ‫الوقوف‬ ‫لا ؟ وهل فيه آن يجزى‬ ‫عليه < آم‬ ‫ذلك ولا شىء‬ ‫قبل الفجر آم لا ؟ ومن لزمه هدى المتعة فأهدى هديا لا يجزيه ‪3‬‬ ‫البيت ‪ ،‬وذهب إلى بلده & آيجزيه بدل‬ ‫وحلق وأحل من إحرامه & وزار‬ ‫المدى ويكون عليه ؟ أم يلزمه شىء من الدماء غيره ث عقوبة له على‬ ‫ذلك ‪ ،‬أم لا ؟ والقارن ف أشهر الحج إذا طاف وسعى ولم يحل من‬ ‫المتعة آم لا ؟‬ ‫‪ ،‬آبكون متمتعا ويلزمه هدى‬ ‫إحرامه إلى أن لبى بالحج وحج‬ ‫‪.‬‬ ‫بالحج‬ ‫أحرم‬ ‫ولم يحل منها حتى‬ ‫بالمتعة‬ ‫أحرم‬ ‫‪ :‬فيمن‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متمتعا‬ ‫راه‬ ‫غلا‬ ‫ومن وقف بالمشعر الحرام قبل طلوع الفجر فحجه تام ہ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لإحلاله‬ ‫معينا فعليه يدله ويدل‬ ‫هديا‬ ‫وأما من أهد ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و السلام‬ ‫متمتعا‬ ‫على إحرامه خلا أراه‬ ‫يقى‬ ‫القارن إذا‬ ‫وأما‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد قيل إن وقوفه بالمشعر الحرام قبل الفجر كتركه ‪،‬‬ ‫إن رجع إليه فاعاده من بعد أن طلع الفجر فصلى ‪ ،‬وإلا فعليه دم ‪3‬‬ ‫وحجه تام ‪ ،‬كما قال الشيخ ف جوابه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬مسألة ‪ :‬ومن عليه دراهم يجب عليه من قبلها الحج ث وعليه دين‬ ‫آجل ‪ ،‬آيسقط بقدر دينه الآجل إذا لم يبق بعده ما يبلغه الحج ؟‬ ‫؟ وإن كان فيه اختلاف عرفنى الجو اب ‪.‬‬ ‫آم لا يسقط‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‎‬ا‪٢٥‬‬ ‫اختلف ى لزوم الحج عليه لعلة هذا الدين الآجل س وكله لا يضيق ء‬ ‫لأنه قدر على الحج واعتل بما عليه ت فإن حج فنرجو له الله أن يقضى‬ ‫عنه ما عليه ث إن كان من المتقين ‪ ،‬وإن قضى ما عليه فنرجو آلا يعذبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليم‬ ‫شاكر‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫الله بحقه‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫لا يلزمه فحب‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫وأد اه‬ ‫ملزمه ضمانه‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫شك‬ ‫وان‬ ‫يسلمه احتياطا ث ودخل عليه وقت الحج س أيسقط عنه ما شك فيه ونوى‬ ‫بتسليمه ؟ آم لا يسقط عنه ؟ إلا ما عرفه يقينا ؟‬ ‫والجواب ‪ :‬لا يسقط عنه ما خرج غخرج الاحتياط والوسائل ث ويحل‬ ‫هذا الحج على هذه الصغفة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫التى‬ ‫‪ :‬فى الطواف بالبيت ث هل يجوز فى الأوقات‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لا تجوز الصلاة فيها أبدا ؟ وكذلك الأوقات التى لا تجوز النوافل فيها ؟‬ ‫مثل بعد صلاة العصر قبل غروب المس س وبعد صلاة الفجر قبل‬ ‫طلوعها ؟ صرح لى بذلك ‪ ،‬كان طوافه لفريضة أو نافلة ؟‬ ‫قال ف جوابه من الأثر ‪ :‬أجمعوا على أن الطواف فى الكوقات المنمئ؛‬ ‫عن الصلاة فيها جائز ث لولا الإجماع لم يجز ‪ ،‬لأن الطواف صلاة ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫فمتنى يركع ركعنى الطواف‬ ‫جاز‬ ‫و إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قمل له‬ ‫تنال ‪ :‬يركعهما فى الأوقات التى يجوز فيها النفل ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وإذا جاز وطاف ء وآخر ركعتى الطواف الى وقت الصلاة ء‬ ‫وذهب فى حوائجه قليلا أو كثيرا ‏‪ ٠‬رجم بعد وركم وسعى ‪ ،‬آيتم له جميع‬ ‫ذلك آم لا ؟‬ ‫( م ‏‪ _ ١٧‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫ه_ذا‬ ‫ؤ ونحو‬ ‫السعة‬ ‫ء وله فيه‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫‏‪ ٠‬إن‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫جوابه‬ ‫ق‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سعيد‬ ‫الشيخ آبى‬ ‫يوجد عن‬ ‫قيل ‪ :‬وهل يجوز الطواف بالبيت ف حين إقامة الإمام الصلاة جماعة ء‬ ‫يقطعون‬ ‫‪ 5‬آم‬ ‫الاسنتنامة‬ ‫أهل‬ ‫ء أو على مذهب‬ ‫الخلاف‬ ‫من آهل‬ ‫الإمام‬ ‫كان‬ ‫على من يطوف طوافه ؟‬ ‫فى حال واحدة س لأن الطواف‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز الطواف والإمام يصلى‬ ‫‪ :‬و اذا تيت‬ ‫بن مداد‬ ‫الله بن محمد‬ ‫عبد‬ ‫السيخ‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ٠‬ويوجد‬ ‫صلاة‬ ‫معنى الطواف أنه بمنزلة الصلاة س فالصلاة لا تجوز إذا طلم قرن من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجم‬ ‫الشمس ‪ ،‬آو غاب قرن منها ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫سحبرد‬ ‫سا لم أبى‬ ‫بن‬ ‫حبيب‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫جو ‏‪ ١‬ب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أتى المدينة وهو من آهل عمان مجاوز ميقات هل المدينة ومر‬ ‫‪ ،‬الحج ؟‬ ‫قصده‬ ‫\ وهو‬ ‫عليه‬ ‫منه ؤ ماذا‬ ‫ولم يحرم‬ ‫أهل الشام‬ ‫يميقات‬ ‫الجواب ‪ :‬عليه الدم ع ما لم يخرج فيحرم من ميقات أهل المدينة‬ ‫فى أكثر القول ؛ وف قول ‪ :‬إذا أحرم من ميقات آهل الشام فلا دم عليه ء‬ ‫ما لم يجاوزه غير محرم ث وإن جاوزه غير محرم فلم يرجع ليحرم منه‬ ‫‏‪ ٠‬وإن كان قد‬ ‫‏‪ ٠‬وإن تركهما ولم يرجع منهما فعليه دم‬ ‫الدم‬ ‫فعليه‬ ‫تركهما ولم يرجم ليحرم منهما ؛ فقول يلزمه دم واحد ي وقول دمان ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫لز مه‬ ‫من‬ ‫آيجز ى‬ ‫المنعة‬ ‫ثلثى دم‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪ :‬و ق‬ ‫مسألة‬ ‫لا ؟‬ ‫نقيضه فقير واحد آم‬ ‫ف‬ ‫جا ء‬ ‫\ كما‬ ‫فصاعدا‬ ‫يقيضه ثلائة فقر اء‬ ‫‪ :‬يعجبنى أن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫قياس‬ ‫الواحد على‬ ‫مضيق‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫آثار هم‬ ‫قيل له ‪ :‬وإن قبضه الفقير أيكون بمنزلة ملكه ث ويجوز له آن‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٥٨٩‬‬ ‫أطعم منه غنيا ئ‬ ‫ئ أو‬ ‫معينه‬ ‫ق‬ ‫خالطه‬ ‫&‪ .‬أو‬ ‫ا لفقير منه‬ ‫يأكل إذ ا طعمه‬ ‫غير من لزمه ذلك ‪ ،‬آيجزيه جميم ذلك وبير آم لا ؟‬ ‫الغنى‬ ‫الا إطعام‬ ‫<‬ ‫آثار هم‬ ‫ف‬ ‫ما جاء‬ ‫على‬ ‫أ‪.‬‬ ‫مسلمه‬ ‫وييرأ‬ ‫عندى‬ ‫وتسليمه إليه فلعله يختلف فيه ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكذلك دم الجزاء إذا ذبحه وقبضه فقير قبل سلخه‬ ‫؟ أيكون‬ ‫أطعم غنيا غيره‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫أطعمه‬ ‫لا ؟ وكذ لك إن‬ ‫أآيجزيه ذلك آم‬ ‫؟‬ ‫الله‬ ‫‏‪ ٠‬رحمك‬ ‫هذا‬ ‫كيف حكم‬ ‫؟ آم‬ ‫المنعة‬ ‫دم‬ ‫ف‬ ‫على ما نقدم‬ ‫الله إلا الغنى ‪ ،‬فكما‬ ‫لرضاء‬ ‫ما ذكرت لا يضيق‬ ‫قال ‪ :‬جميع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫نت‬ ‫و‬ ‫إذ ‏‪ ١‬ذبحه‬ ‫يكفيه‬ ‫ص هل‬ ‫من الفقراء‬ ‫لم يجد أحدا‬ ‫‪ :‬وإن‬ ‫قيل له‬ ‫وتركه ؟ أم كيف يفعل به ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‏‪ ٠‬لم أحفظ ف هذا شيئا ‪ ،‬وإذا لم يسلم إلى‬ ‫الفقراء‬ ‫وأرجو آلا يعدم‬ ‫<‬ ‫الإجماع‬ ‫‪5‬‬ ‫لم يكن‬ ‫>‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قدير‬ ‫شىء‬ ‫كل‬ ‫‏‪ ٠‬والله على‬ ‫غيرها‬ ‫ولا‬ ‫ممكة‬ ‫يمه يؤمر & آلا يدفع‬ ‫قيل < فيما‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫خميس‬ ‫جاعد دن‬ ‫الشيخ‬ ‫قال‬ ‫وإن‬ ‫‪4‬‬ ‫أجزاه‬ ‫الفقراء‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫إلى‬ ‫دغعه‬ ‫فإن‬ ‫‪6‬‬ ‫ثلائة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫له ث جاز له ث ولا شىء عليه‬ ‫أطعمه الفقير مما دفع به إليه بعد آن صار‬ ‫ولغيره من الأغنياء مثل ماله من بدنه ‏‪٠‬‬ ‫فعل لزمه يد له ح‬ ‫‏‪ ٤‬فان‬ ‫عنده‬ ‫بأكله من‬ ‫‏‪ ١‬لجز اء فليس له آن‬ ‫وأما د م‬ ‫وقيل مقدار ما أكل ؛ وعلى قول آخر يجوز له ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫‪ :‬وهل يجزى الوقوف عند المشعر الحرام قبل‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه‬ ‫الفجر آم لا ؟ وإن كان فيه اختلاف فما الصواب عندك ؟ وإن‬ ‫صلاة‬ ‫كان لا يجزىء ولم يقف بعد الصلاة فما يلزمه ؟ وإن صلى ووقف بعد الصلاة‬ ‫آنه حين صلى طلع الفجر ‪:‬‬ ‫قف صلانه‬ ‫وذكر الله قليلا س إلا آنه ساك‬ ‫الصفة ؟‬ ‫وأبدل صلاته من بعد ڵ فما يلزمه من قبل الوقوف على هذه‬ ‫الله ؟‬ ‫‏‪ ٠‬يرحمك‬ ‫الوجوه‬ ‫فاشرح لى جميع هذه‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الوقوف يجمع بعد طلوع الفجر ‪ ،‬ومهما شك ف طلوع‬ ‫الفجر انتظر حتى لا يشك ث وعندى أن عليه دما ص إذا لم يقف بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫نىء‬ ‫لا‬ ‫وقيل‬ ‫‪6‬‬ ‫النمس فعليه دم‬ ‫طلوع‬ ‫معد‬ ‫أفاض‬ ‫وإن‬ ‫<‬ ‫الفجر‬ ‫والله الموفق بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وتطا ولت‬ ‫علمى به‬ ‫‏‪ ١‬لأثر ؤ لقلة‬ ‫بهذ ‏‪ ١‬على معنى ما ق‬ ‫وانما كتبت‬ ‫على الجواب رجاء الظفر به ‪ ،‬خاطلب لى بهذا عذرا س يثسكرك الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫عليكم ورحمة‬ ‫‪ ٠‬و السلام‬ ‫وذخر ‏‪١‬‬ ‫فضلا‬ ‫علمك‬ ‫ويمن‬ ‫ك‬ ‫شكر ‏‪١‬‬ ‫أو يمين حنثتها ‪0،‬‬ ‫الحج من قبل نذر‬ ‫‪ :‬امرأة لزمها‬ ‫ومنه‬ ‫ألما الخروج للحج ولو كره زوجها أم لا ؟‬ ‫لها الخروج لتقضى‬ ‫مما يختلف فيه ؛ قول‬ ‫‪ :‬إن هذا‬ ‫الجواب‬ ‫الحنث والنذر ؛ وقول ليس لها ذلك إلا أن يأذن لها زوجها آو يقضى الله‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫لها بالخروج منه‬ ‫جا تز يلا اخنلاف‬ ‫الأعمى بالأجر ة ‪ 6‬أو‬ ‫حج‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫آم لا ؟‬ ‫حج الأعمى عن البصير ء‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إنه يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ولا نعلم‬ ‫‏‪ ٢٦١‬س‬ ‫ماتم‬ ‫‪6‬‬ ‫الإحرام‬ ‫بحد‬ ‫مات‬ ‫إذا‬ ‫بالذجرة‬ ‫والحاج‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫إتمام‬ ‫من أتم عنه مقبو لا ق‬ ‫قول‬ ‫أيكون‬ ‫يقى آحد رفاقه أو ورثته‬ ‫له ما‬ ‫ذلك بالبينة العادلة ؟‬ ‫ذلك عنه ‪ ،‬آم حتى يصح‬ ‫عليه‬ ‫أن‬ ‫سيئا ء وغيما أحسب‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬إنى لا أحفظ‬ ‫‏‪ ١‬لجو اب‬ ‫جمبع‬ ‫الحاج‬ ‫أتم‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫الهالك‬ ‫عن‬ ‫حج‬ ‫من‬ ‫يصدقه‬ ‫لم‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫<‬ ‫البينة‬ ‫وآخذوا‬ ‫ذلك‬ ‫أتموا‬ ‫شاءوا‬ ‫إن‬ ‫الخيار‬ ‫لورثنه‬ ‫آيكون‬ ‫‪6‬‬ ‫ومات‬ ‫ولم بزر‬ ‫الحج‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزبارة‬ ‫قدر‬ ‫عنهم‬ ‫وحط‬ ‫بتموا‬ ‫لم‬ ‫شاءوا‬ ‫وإن‬ ‫؟‬ ‫الأجرة‬ ‫جمبع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫أنه كذلك‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫الجواب‬ ‫أرأيت إن أتموا الزيارة من غير رأى المستأجر أيتم ذلك لهم أتم‬ ‫لا ؟‬ ‫لم يتمم آم‬ ‫لهم المسنجر ذلك أو‬ ‫آن لهم آجر مثلهم ‌‬ ‫‪ 5‬فأحسب‬ ‫يسبب‬ ‫فيه‬ ‫‪ :‬اذا دخلوا‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لهم‬ ‫صح‬ ‫إذا‬ ‫و هو‬ ‫خمبس‬ ‫بين‬ ‫سا لم‬ ‫للشيخ‬ ‫ولعله‬ ‫أيضا‬ ‫جو ‏‪ ١‬به‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١‬للطيف ح‬ ‫‏‪ ١‬لشريف < وخطايك العذب‬ ‫شيخنا‬ ‫‪ :‬وصل كتاب‬ ‫سؤ اله‬ ‫صا حب‬ ‫ء‬ ‫المفارقة ‪ ،‬فأنا أحوج مما ذكرت من اللقاء والموافقة‬ ‫ما فيه من‬ ‫وفهمت‬ ‫أسأل الله _ عز وجل _ اللقاء على الصدق والقرب بالوفاء ث إنه سميع‬ ‫»‬ ‫الدعاء‬ ‫من‬ ‫} فهذا‬ ‫الحج‬ ‫علمك من‬ ‫ما‬ ‫إلى آداء‬ ‫وصولك‬ ‫من‬ ‫ذكرت‬ ‫وما‬ ‫مثل‬ ‫آن‬ ‫وأرجو‬ ‫ك‬ ‫متسع‬ ‫شىء‬ ‫فمهذ ‏‪١‬‬ ‫الحج‬ ‫أسباب‬ ‫ق‬ ‫السيرة‬ ‫آمر‬ ‫وآما‬ ‫إلى‬ ‫الله‬ ‫‏‪ ٠‬بلغك‬ ‫الله‬ ‫ورحمة‬ ‫عليكم‬ ‫و السلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكفى‬ ‫‏‪ ١‬منف‬ ‫أورد‬ ‫ما‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫ّ وعوضك أجر الصابرين ‪ .‬ودرجات‬ ‫القرب‬ ‫فى‬ ‫سالما‬ ‫‪ 5‬وردك‬ ‫ما تحب‬ ‫التائبين ث يا أرحم الراحمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لسلام‬ ‫وإنى ف نفسى عتب كثير ‪ ،‬لمخلفاتى تمام النهار عندك ومبيتى عندك ‪،‬‬ ‫وقد ندمت على تقصيرى ‪ ،‬وإنى أتمنى المجىء عندك _ إن قدر الله _‬ ‫آقيم‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫المسلمين ء وإن‬ ‫الدين وجميع‬ ‫جمبع‬ ‫فيك ح وف‬ ‫رضاه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليومين والثلاثة والأكثر ث حتى آخرج عندك راضيا‬ ‫الحمراثسدى ‪ :‬ومن لزمه هدى‬ ‫مسالة ‪ :‬السيخ ناصر بن خميس‬ ‫عليه “ أو أغناه أحد‬ ‫المتعة بوجه من الوجوه ث وهو يظن أن لا هدى‬ ‫بذلك فلم يذبح متعته س وحلق رأسه أو تصر ‪ ،‬وأخذ آظفاره وتساربه ‪5‬‬ ‫وحلق عانته ث وآحل من إحرامه س فماذا يلزمه من الدماء ؟ عرف خادمك »‬ ‫برحمك الله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المتعة‬ ‫هدى‬ ‫ملزمه‬ ‫آنه‬ ‫‪:‬‬ ‫التوفيق‬ ‫ويالله‬ ‫الجواب‬ ‫قبل ‏‪ ١‬لذبح‬ ‫‏‪ ٠‬وعليه لإحلاله‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫خميس‬ ‫بن‬ ‫جا عد‬ ‫الشيخ‬ ‫قال‬ ‫دم ‪ ،‬ولا بدل له من أن يجرى الموسى على رآسه ‪ ،‬من بعد أن يذبح‬ ‫ما يكون‬ ‫لزوم‬ ‫‪ .‬مع‬ ‫على احر امه‬ ‫بقا ته‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫| و ‏‪ ١‬لا فهو على‬ ‫هديه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫أعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫ا لمحر م‬ ‫على‬ ‫ا لذنأآن‬ ‫من‬ ‫ع‬ ‫‏‪ ١‬لجذ‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫بعض‬ ‫قال‬ ‫وحيث‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫آن‬ ‫شرطه‬ ‫من‬ ‫ص وهل‬ ‫ابن سنة‬ ‫اذا كان‬ ‫الدم‬ ‫المنعة أو‬ ‫عن‬ ‫ذبحه‬ ‫بيجرى‬ ‫يكون سمينا نسابا ى آم يكفى ولو كان غير سمين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السمنة‬ ‫حد‬ ‫نعلم‬ ‫‏‪ ٠‬ولا‬ ‫إته كاف‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫قال السيخ جاعد بن خميس ‪ :‬قد قيل ف الجذع من الضأن إنه‬ ‫مما يجزىء ف هدى المتعة ؛ وقيل غيه إنه لا يجزىء ث ومختلف ف مقدار‬ ‫سنة س على رآى من أجازه من ستة آنسهر إلى سبعة إلى ثمانية أشهر‬ ‫إلى عشرة إلى سنة ‪ ،‬فإن جاوزها إلى الثانية فهو الشيخ المجزىء فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫العلل ما يمنع من جواز ه فى ذلك‬ ‫إلا آن بكون به من‬ ‫‏‪ ١‬لإجما ‪4‬‬ ‫آم له ؟‬ ‫‏‪ ١‬لبتلى' إلى تصديقق تقوله ‏‪ ٠‬أيكفبه ذلك‬ ‫غير ثقهة ومال‬ ‫& وهو‬ ‫حول‬ ‫تعدم‬ ‫\ غلا‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫ولا شك‬ ‫ريب‬ ‫لم بعارضه‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫الجواب‬ ‫‪.‬‬ ‫إجازة ذلك من قول بعض فقهاء المسلمين ‏‪ .٠‬والله أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معه‬ ‫‪ :‬آما فى ا لحكم فحتى يصح‬ ‫بن خميس‬ ‫جاعد‬ ‫قال ا لشيخ‬ ‫له قبوله والعمل به فى‬ ‫جاز‬ ‫اطمآن إلى صدقه‬ ‫فإذا‬ ‫فى الوا سع‬ ‫وآما‬ ‫به‬ ‫على من را م اخذ‬ ‫فى ا لحكم آن يكون يعسر‬ ‫‪ ،‬وعسى‬ ‫مثل هذا‬ ‫له ‪.‬‬ ‫إنه يكا د أن يمتنع عليه س إلا أن يكون نادرا لا حكم‬ ‫ح حتى‬ ‫غالبا‬ ‫فالرجوع غيه ضرورة إلى ما جاز ف الاطمئنان من تصديقه ع مع زوال‬ ‫به‬ ‫ولا على من آخذ‬ ‫‏‪ ٨‬ضيق‬ ‫الشك من نفسه‬ ‫الريبة من قلبه ث وارتفا ع‬ ‫‪.‬‬ ‫قى مثل هذا فهو يه آولى من تكلفه ما لا يدركه ي الا ما شاء الله ‏‪ ٠‬رجع‬ ‫ء قال لى‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫كبشا‬ ‫اشتريت‬ ‫وآنا قد‬ ‫‪ .‬ولم أجد ‏‪٥‬‬ ‫الجذع‬ ‫بقول من أجاز‬ ‫ء وأخذت‬ ‫ابن سنة‬ ‫صاحيه ‪ :‬إنه‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٤4‬‬ ‫قول‬ ‫سمينا ذا شحم ‪ ،‬بل رأيته شابا كبيرا ‪ ،‬ومال قلبى إلى صدق‬ ‫‏‪ ٠‬آأيكفينى‬ ‫الصفة ث وأحللت من إحرامى‬ ‫ء وذبحته على هذه‬ ‫صاحبه‬ ‫ذلك آم على بدله ؟ وإن لزمنى بدله فما الذى يلزمنى من الدم لأجل‬ ‫إحلالى من إحرامى على هذه الصفة ؟ عرفنى يرحمك الله ؟‬ ‫الجواب _ وبالله التوفيق ‪ :‬ما تقدم هنا من الجواب غيه كفاية‬ ‫لما شاء الله ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬إن هذا مما يكفى على قول من‬ ‫أجازه ث إن كان جيدا لمن يجوز له فى حاله أن يعمل به ث وعلى قول‬ ‫من لا يجيزه ف هحيه ‪ ،‬غلا بد له ق موضع لزومه من أن يأتى بغيره ‪،‬‬ ‫كما يجزيه ف قوله ص وعليه لإحلاله من قبل أن يسلمه ء فيذبح عما لزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫معناه‬ ‫دم على قياده س إن صح ما فيه أراه مفهوما‬ ‫فينظر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬السيخ سعيد بن بشير الصبحى ‪ :‬قيل فيما به يؤمر‬ ‫آجز ‪5‬‬ ‫‏‪ ١‬لفقر اء‬ ‫من‬ ‫إلى و ‏‪ ١‬حد‬ ‫‏‪ ٠‬فان دفعه‬ ‫آلا يدفع يمه إلى آقل من ثلاثة‬ ‫وإن آطعمه الفقير مما دفع به إليه بعد أن صار له ى جاز له ‏‪ ٠‬ولا شىء‬ ‫‏‪ ١‬لجز اء فليس له أن‬ ‫‏‪ ٠‬وآما دم‬ ‫االأغنيا ء متل ماله من بيديه‬ ‫عليه ولغيره من‬ ‫يأكله من عنده ‪ ،‬فإن فعل لزمه بدله ث وقيل مقدار ما آكل وعلى قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخر ‪ :‬فيجوز له ولا شىء عليه ‏‪ ٠‬رجع‬ ‫من لزمه دم هل يكفيه إذا ذبحه وتركه ولم يقبضه آحد ؟ سلخ‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫ك‬ ‫لم بسلخه‬ ‫إهابه آو‬ ‫الذبح الذى لا يعيش منه ويموت به ء‬ ‫قال ‪ :‬إنه لا يجزيه إلا بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أعلم‬ ‫الفقر ‏‪ ١‬ء‬ ‫أحد من‬ ‫وقيضه‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬هو كذلك ‏‪ ٠‬ولا يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه الا ذلك‬ ‫عندى‬ ‫فصام‬ ‫على الهدى‬ ‫‪ :‬والمتمتع إذا لم يقدر‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫سبعة آيام ف الحج ‪ ،‬وثلاثة آيام حين رجع إلى بلده ث آو ف طريقه ‪،‬‬ ‫أيكفيه ذلك آم لأنه آتى بخلاف ما آمر به ؟ آم عليه بدله ؟ عرفنى‬ ‫الله ؟‬ ‫برحمك‬ ‫الثلاثة‬ ‫ء لأن‬ ‫الخيام كاف‬ ‫السبعة‬ ‫صيام‬ ‫‪ :‬ويالله التوفيق ‪ :‬إن‬ ‫مسألة‬ ‫الأيام متوالية ك مع القدرة‬ ‫داخلة ى السبعة وإنما عليه بدل السبعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنا‬ ‫قيما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أعلم‬ ‫‪ :‬صحبح‬ ‫خميس‬ ‫من‬ ‫جا عد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫قال‬ ‫وإن عجز عن الصوم فى الحج متى يصوم ؟ وهل يلزمه‬ ‫نىء من قبل عجزه عن ذلك ؟وإن لزمه شىء فماذا يلزمه ؟‬ ‫الجواب ‪ -‬وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لزمه الصيام ولم يقدر عليه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫غر مقصر‬ ‫لأنه‬ ‫ك‬ ‫عليه‬ ‫قدر‬ ‫< متى‬ ‫له‬ ‫بدل‬ ‫غعليه‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫ما قاله‬ ‫‪ :‬آحسن‬ ‫بن خميس‬ ‫جا عد‬ ‫ا لشيخ‬ ‫قتال‬ ‫‪ ،‬ف حاله العارض يرجى معه كون زواله ‪،‬‬ ‫مراده به وعجز عن صومهن‬ ‫وإلا فالإطعام عن كل يوم لمسكين ث هو الذى يؤمر به ‪ ،‬بدلا من الصيام‬ ‫إن قدر س وإلا غهو دين عليه ‏‪٠‬‬ ‫والقول ف السبعة كذلك ث وعسى فى تقديمها مع القصد لها فى عتده‬ ‫على هذا بعد‬ ‫عن الثلاثة الأولى & إذ لا يصح آن يدخل بها‬ ‫آلا بجزيه‬ ‫‏‪ ٢٦٦‬س‬ ‫أن نراها للاخرى ‪ ،‬لأنه آخرجها منها ك وإنما يجوز أن يدخل فيها ة‬ ‫فيجزى عنها إن نواها عما لزمه ف حاله ‪ ،‬أو ما يكون من نحو هذا فى‬ ‫ماله » وإلا فصيامه لها على أنها هى السبعة ص مقدما لها ث فليس بتنىعء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على أظهر ما فيه‬ ‫إلا آن القول بدخول الثلاثة فهن واستحالتها إليهن وجواز‬ ‫الخجير إليهن على هذا كأنه مما يشبه آلا يبعد من الصواب ف النظر‬ ‫وإن لم يصرح به ف الأثر ع فإن ف القياس له بغيره ما يدل عليه ث فيجوز‬ ‫لأن يخرج فيه فيلحقه ف الرأى معنى الاختلاف بالرأى ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الحج بوجه من وجوه‬ ‫‪ :‬وفيمن لزمه فريضة‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الحق & وعجز عن تأديتها فى حياته ص بوجه من الوجوه المانعة له عن ذلك ‪%‬‬ ‫س‬ ‫فلا يرجو الاستطاعة للخروج لها بنفسه فى حياته من العائق له عنه‬ ‫من‬ ‫فعل ذلك‬ ‫‪ 0‬وقد‬ ‫اختلاف‬ ‫إجاز ة ذلك‬ ‫‪ ،‬ففى‬ ‫عن نفسه‬ ‫وآر اد آن يحجج‬ ‫فعل من المسلمين ص ومن آخد بالإجازة فواسع له ذلك ث على قول بعض‬ ‫الفقهاء المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬قد اختلف فى جوازه له ث ومن أخذ بقول أحد‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم‬ ‫من المسلمين ف هذا وغيره ‪ ،‬جاز له آن يعمل به ف حاله وسعه ف دينه ح‬ ‫ولم يجز لغيره آن يخطىء ما قاله آو فعله ى موضم الرآى وإن خالفه‬ ‫فيه رآيا فهو كذلك ‪ ،‬وليس له آن يقول ولا آن يعتقد أنه لا واسع‬ ‫فيه بماله آو عليه فى موضع لزومه ث وإن جوازه لمثله ‪،‬‬ ‫له » لأنه أخذ‬ ‫وإن خفى ما هو به من جوده آو عدله ‪ ،‬لزمه آن يحمله على الواسع‬ ‫ف حسن الظن به ‪ ،‬فإنه من حته فف هذا ے ولم يجز له على الغيب أن‬ ‫يسىعء به ظنا ‪ ،‬بانه قف آمره يخالف إلى ما ليس له أن يقوله أو يعمل به‬ ‫فيه ‪ ،‬ما لم يصح عليه ۔‬ ‫‏‪ ٢٦٧‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬وف الفقير العمانى ث إذا حج بالأجرة عن غيره ث أيكون‬ ‫بوصوله مكة الشريفة مستطيعا لسبيل الحج ث ويجب الحج عليه بذلك ء‬ ‫وتجب عليه الوصية بالحج ص مع نية اعتقاد آدائه ف حياته ص متى قدر‬ ‫الصفة ء آم لا ؟‬ ‫يوما ص كان مديونا آو غير مديون ص على هذه‬ ‫الصفة‬ ‫ذلك عليه على هذه‬ ‫وجوب‬ ‫وبا لله التوفيق ‪ :‬ف‬ ‫_‬ ‫الجو اب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫عندنا‬ ‫فحسن‬ ‫احتناط بالوصية‬ ‫& وإن‬ ‫اختلاف‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬آما على قول من يوجبه ‪ ،‬فالوصية‬ ‫به ق موضع لزومها عليه ث يخرج لمعنى ما قد لزمه آن يوصى له فى‬ ‫المقال ث فهو كذلك س لا على غيره من الاحنياط ء‬ ‫المال ث لوجوبه ى هذا‬ ‫وإنما يجوز فيصح ‪ ،‬لأن يخرج قف هذا الوجه ث على قول من لا يراه‬ ‫واجبا عليه ك لأن الوصية مع عدم لزومه لا يكون إلا على معنى‬ ‫لزمه فى حال ء‬ ‫‏‪ ١‬لتطوع ؤ إن ا لخروج من الشك س مخافة من أن يكون قد‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فاحتاط بما جاز له فق ماله‬ ‫يجاوز‬ ‫آن‬ ‫ثم آر اد‬ ‫ح‬ ‫بالأجر ة‬ ‫حاجا‬ ‫خرج‬ ‫‪ :‬فيمن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫إلى السنة المقبلة ث فجاوز حج الحج المقبل عن نفسه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إنه تجزيه الحجة المستاجر لها إذا آتى بكمالها ث ولم يبق‬ ‫غير الرجوع إلى بلده ص إذ ليس الرجوع عليه بلازم ‏‪ ٠‬وإن حج الحجة‬ ‫التى وجبت عليه فى بلده أجزته إذا آتى بكمالها ث إلا أنه عليه بقدر‬ ‫‏‪ ٠.‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عن نفسه‬ ‫الذهاب من ملده إلى الحج ‪ .‬بجعله غيمن يحج‬ ‫كراء‬ ‫الحج‬ ‫لزمه‬ ‫قيل على من‬ ‫‏‪ ٠‬قد‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫جاعد بن خميس‬ ‫قال الشيخ‬ ‫الوضع‬ ‫والمئونة © من‬ ‫الكراء‬ ‫دونه مقدار‬ ‫إليه مما‬ ‫۔ فخرج‬ ‫داره‬ ‫ق‬ ‫الذى خرج منه الى مكة لأداء ما عليه ث غيجعله ف سبيل الحج ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ :٢٦٨‬س‬ ‫وآما من لم يستطعه إلا من بعد أن بلغ إليها ث فيجوز لأن لا يلزمه‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫له ؤ و ق‬ ‫تا م‬ ‫ؤ وحجه‬ ‫حيث لز مه‬ ‫آد ‏‪ ٥ ١‬من‬ ‫ء لأنه قد‬ ‫ذلك‬ ‫‪5‬‬ ‫فرضه‬ ‫عن‬ ‫لم يجزه‬ ‫من الا ل‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫على‬ ‫ما يه يقد ر‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫أآصاب‬ ‫والأول أحب إلى ف هذا ه والله أعلم ‏‪ ٠‬فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ق الإحرام‬ ‫‪ :‬والحاج بالأجرة إذا مات قبل الدخول‬ ‫‪,:‬منه‬ ‫مسألة‬ ‫لا يستحق شيئا من الأجرة ‪ ،‬إذا لم يشترط عليه الحج ف سنة بعبنما‬ ‫آم لا ؟‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫الجواب ‪ -‬وبالله التوفيق ‪ :‬ف استحقاق بعض الأجرة يجزى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫عندنا‬ ‫ا لصفة‬ ‫ه‬ ‫على هذ‬ ‫‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫إنه لا شىء له ‪6‬‬ ‫هذا‬ ‫قيل ق‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال الشيخ جا عد بن خميس‬ ‫لموته من قبل آن يدخل ف شىء من عمله ث وإن كان الخروج إليه من‬ ‫أسبابه ى موضع لا بد منه س فلا آعمله مما له فيه أجر يستحقه عليه ء‬ ‫علىقول من يذهب ف الحجة إلى أنها بعد على ما هى به ف إخراجها من‬ ‫بلد الموصى بها لأنه قد اسنؤجر عليما ث وليس هذا من عملها ث وإن‬ ‫لم يمكن إلا به فليس منها ‪ ،‬وقد عرفه فرى به ‪ ،‬وقيل إن لورثته متتدار‬ ‫على‬ ‫الأجر ة يا لحصة بعد تمامها‬ ‫جملة‬ ‫المسافة لسفر ه من‬ ‫من‬ ‫ما يكون‬ ‫قول من آجازه من حيث بلغ إليه ث وقيل إن لهم الخيار إن شاءوا أتموه‬ ‫من هناك ‪ ،‬ولهم الأجرة كلها ث وإن شاءوا تركوه ث فيخرج به من بلد‬ ‫ث فعسى‬ ‫الهالك ث ولا شىء لهم ى وإن كانت الأجرة على أن يحج عنه‬ ‫الا يكون له ولا لورثته من بعد شىء منها إلا بتمامه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وفى المملوك إذا رضى له سيده أن يخرج حاجا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫بالأجرة إلى بيت الله الحرام ث هل يسع وصى الهالك أن يستأجره ليخرج‬ ‫من‬ ‫الأجرة‬ ‫تاك‬ ‫لسيده‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫بسلم‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫؟‬ ‫أوصا ‏‪ ٥‬يها‬ ‫عمن‬ ‫الحجة‬ ‫يمهذه‬ ‫مال من آوصاه س إذا كان المملوك آهلا لذلك ؟‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إنه يسع على قول بعض فقهاء المسلمين ث وأكثر القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫إلا حرة‬ ‫عنه‬ ‫بحج‬ ‫لا‬ ‫إنه‬ ‫معنا‬ ‫قال السيخ جاعد بن خميس ‪ :‬حسن ما تاله فى هذا ‪ ،‬وعلى قول‬ ‫من لا يجيزه غلا شىء له ف مال الهالك » وعلى قول من أجازه فالأجر‬ ‫من مولاه فى هذا س آو يدخل‬ ‫لىىسسد ه ك فلا يدفع به إلى العبد إلا عن رضا‬ ‫‏‪ ٠‬فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ف جملة ما آذن له به ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫‪ :‬وهل‬ ‫بن خميس‬ ‫جاعد‬ ‫ا لشيخ‬ ‫مسألة ‪ :‬عن‬ ‫آن تحج‬ ‫يجوز للمرآة‬ ‫الر جل آم لا ؟‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ٠‬ولعل هذا‬ ‫ولم يجز ه آخرون‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫بعض‬ ‫آجا ز‪٥‬‏‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫أكثر ما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أصح فيما تر اه ؟‬ ‫وأيهما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬الذى ف نفسى آن الأول منهما هو الأصح قى هذا و الأرجح‬ ‫أن لا وإن ف قول السيخ آبى سعيد س رحمه الله ص ما يدل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يجوز للرجل أن يحج عن المرأة والرجل أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬على قول من أجازه عن الغير ع ولا نعلم فيه على هذا‬ ‫الرأى إلا جوازه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز على هذا من رآيه آن يكون بالأجرة ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫لا بجوز‬ ‫وقيل‬ ‫‪4‬‬ ‫بالكر ادية‬ ‫وقيل فيه‬ ‫<‬ ‫بمجوازه‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه آجر!‬ ‫الطاعة فلا يأخذ‬ ‫لنه من‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫؟‬ ‫عمن لا يبتو لاه‬ ‫له آن يحج‬ ‫‪ :‬و هل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه بأنه لا يجوز له ؛ وغيل بجوازه ‪ ،‬إلا آنه لا يدعو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خانه‬ ‫إذ ‏‪ ١‬لم بدع له فقد‬ ‫له ء وقيل‬ ‫الحر‬ ‫العبد عن‬ ‫المرآة ؟ وكذلك‬ ‫عن‬ ‫للمرآة أن تحج‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز‬ ‫آم لا ؟‬ ‫العيد فلا يحج‬ ‫المرآة ‪ ،‬وآما‬ ‫عن‬ ‫قيل إن للمرأة أن تحج‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫عن الحرة ‏‪ ٠‬ونيل بجوازه ث مهما كان ص عن إذن مولاه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل للمرآة آن ترفع صونها بالتلبية ى الحج آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه ليس لها ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان حجها عن نفسها آو غيرها ث فلا غرق فى هذا بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم إلا أنهما سواء لعدم فرق ما بينهما ى هذا ‪.‬‬ ‫وينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫المنعة ‪%‬‬ ‫‪ :‬و ‪ 2‬ثلثى دم‬ ‫بن يشير‬ ‫الله بن محمد‬ ‫عبد‬ ‫مسألة ‪ :‬ا لشيخ‬ ‫لا‪ :‬؟‬ ‫‏‪ ٧‬آم‬ ‫يقيضه فقير و الحد‬ ‫لزمه أن‬ ‫من‬ ‫آيجز ى‬ ‫أنه‬ ‫‪6‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫آثار‬ ‫ف‬ ‫يوجد‬ ‫قيما‬ ‫‪:‬‬ ‫التوغيق‬ ‫ويالله‬ ‫_‬ ‫و الجو اب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لفقر‬ ‫سلم‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫عنه‬ ‫مجز ىعء‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس الخروصى ‪ :‬قد قيل إنه سلمه إلى‬ ‫ثلاثة فقراء أو آكثر أو لعله ف المستحب له ‏‪ ٠‬فإن دفعه إلى فقير واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجزاه‬ ‫‪٢٧٧١١‬‬ ‫وإن قبضه الفقير أيكون بمنزلة ملكه ‪ ،‬وأيجوز له أن يأكل‬ ‫<‬ ‫أطعم منه غنيا‬ ‫؟ أو‬ ‫معيشته‬ ‫ق‬ ‫خالطه‬ ‫؟ أو‬ ‫‏‪ ١‬لفقير منه‬ ‫إذ ‏‪ ١‬أطعمه‬ ‫منه‬ ‫غير من لزمه ذاك ‏‪ ٠‬أيجزيه جميع ذلك ويبرآ منه أم لا ؟‬ ‫التطوع جائز‬ ‫المتعة وهدى‬ ‫والجواب ‪ -‬وبالله التوفيق ‪ :‬هدى‬ ‫أن بأكل منه ويطعم } ويأكل منه الغنى إذا سلم للفقراء ث وآما هدى‬ ‫الجزاء فلا يجوز لمن لزمه ص ووجب عليه أن يأكل منه ث ولا يأكل الغنى‬ ‫‪ ،‬وإن آكل منه ‪ ،‬آو أكل من عند الفقير الذى سلمه له ج‬ ‫من جزاء الصيد‬ ‫فقيل ‪ :‬عليه دم ‪ 4‬وقيل ‪ :‬يلزمه قيمة ما آكل بدفعه للفقراء ولمن أخذ منه‬ ‫من الفتراء ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس الخروصى ‪ :‬قد قيل ف الهدى وغيره‬ ‫من دم الجزاء ث آن لمن عليه آن يخالطه ف المعيشة من دفع به إليه ؛‬ ‫ونيل فيه بالكراهية ‪ ،‬وعسى فى مثل هذا آن يصح ف الثلث من دم‬ ‫من‬ ‫المنعة ص لا فيما زاد عليه مما له أن يأكله آو يدخره ‪ ،‬وكأنه يجوز‬ ‫صار له آن يكون بمنزلة ملكه ‪ ،‬فيطعم منه من يثساء من آهل الفقراء‬ ‫‪6‬‬ ‫كذلك‬ ‫آلا يكون‬ ‫للغنى } فعسى‬ ‫لا يجيزه‬ ‫من‬ ‫وا لأغنيا ء ‪ .‬وعلى قول‬ ‫إلا أنه قد يمنع ف ماله من بذله لمن ليس له آن يطعمه ف حاله ث لمانع‬ ‫حق من جوازه ف إجماع أو رآى فيجوز ف هذا لأن يكون من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وآما دم الجزاء فليس لمن لزمه آن يأكله من يد من يسلمه إليه ث على‬ ‫غبره‬ ‫ولا على‬ ‫يه عليه ئ‬ ‫يتصدق‬ ‫له أن‬ ‫صار‬ ‫ولا لمن‬ ‫<‬ ‫له فيه‬ ‫جاز‬ ‫ما‬ ‫من الأغنياء ص إلا آن يكون لثشىء من الأظفار آو الشعر ث فيجوز للغنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫آلا يختلف ف جوازه له رآيا من آهل البصر ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫سلخه‬ ‫قبل‬ ‫فقير‬ ‫وقبضه‪4‬‬ ‫إن دفعه‬ ‫الجزاء‬ ‫دم‬ ‫وكذلك‬ ‫أيجزيه ذلك آم لا ؟ وكذلك إن آأطعمه منه آو آطعم غنيا غيره على ما تقدم‬ ‫؟‬ ‫الله‬ ‫برحمك‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫كيف حكم‬ ‫ڵ آم‬ ‫المتعة‬ ‫دم‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٢٧٢٢‬ب‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬أما دم الجزاء فلا يأكل منه من لزمه ح‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪ ١‬لغقبر‬ ‫قيضه‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫تقدم‬ ‫كما‬ ‫الصيد‬ ‫جز اء‬ ‫‏‪ ١‬لغنى من‬ ‫ولا يطعم‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فأرجو أنه يجزيه‬ ‫قبل سلخه وبعد ذبحه‬ ‫التعة‬ ‫هدى‬ ‫قيل إن ما عدى‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫و التطوع من الجزاء ق الصيد والشجر أو ما يكون من الأظفار أو‬ ‫العر ص ونحو هذا من كفارة ى لازم ح فلا يجوز لمن عليه ث وإن دفع به‬ ‫إلبه من قد صار له من يديه فإن هو فعله لم يجزه س وعليه أن بيدله ؛‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عليه قمة ما أكله ث وإن آطعم منه غنيا فكذلك ‪ ،‬إلا ما يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫للغنى‬ ‫جوازه‬ ‫< فانه مما يختلف ق‬ ‫شعر ‏‪٥‬‬ ‫أو‬ ‫أظفاره‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجح‬ ‫يكفيه اذ ‏‪ ١‬ذبحه‬ ‫من ‏‪ ١‬لفقر اء ء‪ .‬هل‬ ‫لم يجد له أحدآ‬ ‫وإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫دينا‬ ‫ويكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يكفيه‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫قال السيخ جاعد بن خميس ‪ :‬لا يخرج إلا على معنى الصواب‬ ‫فى النظر ى إلا أنه قد جاء فى الأئر ث آنه لا إعادة عليه غيما يسرق من‬ ‫آن يشبهه لأنهما لا من‬ ‫قى هذا‬ ‫الذبح له ى فهل لا يجوز‬ ‫من معد‬ ‫هذا‬ ‫مختارة ولما يصح معه ف كل منهما أنه بلغ إلى من جاز له إنى لا أراه‬ ‫بعيدا من قربه ‪ ،‬إلا لمانع ف إجماع فينبغى بنظر فيه من قدر عليه‬ ‫فإنه ف محل النظر ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪ ٠‬رجع ‏‪٠‬‬ ‫الخلاف لدين‬ ‫أن يعطى آهل‬ ‫‪ :‬وهل يجوز‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لا ؟‬ ‫‏‪ ٠‬آم‬ ‫المسلمين‬ ‫‪ :‬ففى ذلك اختلاف بين المسلمين ث ويستحب ف فقراء‬ ‫الجواب‬ ‫‪٢٧٢٣‬‬ ‫ففى فقرا ء قومنا ۔‬ ‫& وإن لم يجدهم‬ ‫المسلمين من آهل مذهبنا إذا وجدهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آهل الذمة‬ ‫فقراء‬ ‫ق‬ ‫يجوز‬ ‫ولا‬ ‫قيل إن فقراء آهل الدعوة هم‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫عليهم سلمه إليهم ‪ ،‬ويعدهم غالفقراء من‬ ‫الخحق به من المغير ث غإن قدر‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫الذمة‬ ‫آهل‬ ‫له أن يدفع يه إلى فقراء‬ ‫‪ .‬وإلا جاز‬ ‫إن وجدهم‬ ‫القوم‬ ‫فى‬ ‫فإنهم آولى من السباع ء‪ .‬آو ما يكن من الضباع فإ نآطعمه هؤلاء‬ ‫شركهم ى عند وجوده لأولئك فى إقرارهم جاز لأن يخرج فيه فيلحقه معنى‪.‬‬ ‫فق دفعه إلى فقراء‬ ‫الاجتزاء به ‪ ،‬وعسى‬ ‫‏‪ ٠‬وصحة‬ ‫الاختلاف ف جوازه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القوم عند وجوده لفقراء المسلمين من آهل دعوة الحق أن يكون كذلك‬ ‫ييدله حل نجزيه‬ ‫أر اد أن‬ ‫طوافه‬ ‫ق‬ ‫لا ثنك‬ ‫‪ :‬وننه ‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫أن يممل الأول ع ويجعله كأنه لم يكن ثنيئا ‪ ،‬وييتدىء‪:‬طوافا جديدا أم لا ؟'‬ ‫الجواب ‪ -‬وبالله التوفيق ‪ :‬فإن شك فى طوافه ث وهنو بعذ فى‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله آعلم‬ ‫بينى على ما ذكر‬ ‫غن‬ ‫ح‬ ‫بالطواف‬ ‫يبندىعء‬ ‫الطواف ‪ 6‬قول‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬قد قيل إنه يبنى على ما استيقن من‬ ‫أنواطه التى يتمها سبعة ء فيركح ثم بعود إلى طواغه ص حتى يأتى بتمامه ‪5‬‬ ‫وركع فلم يعد ه مر ة أ خر ى‬ ‫‏‪ ٠‬و إن بنى على الشك‬ ‫غير شك فيه‬ ‫كما عليه من‬ ‫‪ ،‬حتى وطىء ء النساء ح فيعض آفس د حجه ‪ ،‬وبعض يوقف عن‬ ‫من بعده‬ ‫الزيادة‬ ‫على‬ ‫& وإن شك‬ ‫الإجازة‬ ‫من‬ ‫أن يبعد‬ ‫‪ +.‬وعسى‬ ‫القول يمفساده‬ ‫‪ .‬وقيل إنه يتم أربعة‬ ‫العدل‬ ‫على الأصل‪ % .‬لم يضره ق قول ذوى‬ ‫‏‪ ٠‬وآما أنن‪ .‬ممله‬ ‫فيه‬ ‫عشر ث ويركع ثم بستانه وبأتى به تماما لا شك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فييتدىعء يه فلا أعرفه ؤ مما يؤمر به س فإنفعله فالله أعلم ‪.‬‬ ‫_ لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪١٨‬‬ ‫‪(.‬م‬ ‫‪_ .٢٧٤‬‬ ‫فى نركه ‪ ،‬ولا أقول أنه‪.‬‬ ‫إنما يلزمه ى وأنا لا أدرى ‪ ،‬آن عليه شيئا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ر جع‬ ‫آ علم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫قبله‬ ‫الذ ى‬ ‫ا موضع & و لا ق‬ ‫هذا‬ ‫يلز مه شى ء ق‬ ‫‏‪ ٧‬وأر اد أن يحتاط بيدله أييبدله وما‬ ‫وإن شك بعد أن ركع وسعى‬ ‫معده ؟ آم يكفيه بدله ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا سك بعد أن خرج منه ‪ ،‬فلا يرجع حتى يستيقن ث وإن‬ ‫وهو فيه ؛ وقول بينى على ما ذكر ى وإن احتاط للجميع فحسن ‪.‬‬ ‫شك‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬قال الشيخ جاعد ابن خميس ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬قد قيل إن شك فيه بعد أن‬ ‫خرج منه ‪ ،‬فلا يرجع إليه ى حتى يستيقن على شىء أنه قد بقى عليه ‪ ،‬وإن‬ ‫أراد أن يحتاط أعاده وما بعده ث وإن نسك وهو فيه لم يخرج عنه إلابيقين‬ ‫ف تمامه ث وقد مضى القول فى ذلك فينظر فى هذا كله ى ثم لا يؤخذ إلا‬ ‫بعدله ‏‪ ٠‬والله الموفق ‏‪٠‬‬ ‫&& و أكثر ‏‪٥‬‬ ‫المسائل‬ ‫( ف جو ‏‪ ١‬به على هذه‬ ‫‏‪ ١‬لشرع‬ ‫وما نقلنه من } ييا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أعلم‬ ‫المسائل‬ ‫معنى هذه‬ ‫غر‬ ‫لأنه ف‬ ‫حذفته‬ ‫قد‬ ‫عنه‬ ‫‪ 6‬يسقط‬ ‫ما لا وحج‬ ‫غصب‬ ‫‘ وعمن‬ ‫الرقا ع‬ ‫بعض‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫مسالة‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫الحج‬ ‫غرض‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫آنه لا ثواب‬ ‫ئ واتفقوا‬ ‫الحج‬ ‫ير اءته من‬ ‫ف‬ ‫اختلف‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫ثواب‬ ‫ولا‬ ‫<‬ ‫المال‬ ‫أوجب عليه ضمان‬ ‫الحج‬ ‫بسقط عنه فرض‬ ‫والذى‬ ‫الحج ئ‬ ‫له فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫على الحج‬ ‫‪ :‬ولعلها فيما أرجو عن الصبحى ‪ 0‬فيمن استؤجر‬ ‫مسألة‬ ‫والزيارة عن هالك بالأجرة ‪ ،‬هل له آن يؤجر عيره لتمامها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫‪ ،‬وما يشبهها ‪ ،‬أن‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل فى الأجرة فى ا لحج خاصة‬ ‫للاجير أن يؤجر غيره مقامه ك إذا حضره الموت » جعل له ذلك أو لم يجمل‬ ‫له ‏‪ ٠‬وإذا ثبيت ذلك فى الحج ‪ 7‬أشبه عندى فى الزيارة ع ومعى أنه قد قيل ‪:‬‬ ‫ليس له ذلك ‪ ،‬إلا آن يجعل له إلا آن يكون قضى الحج بالوقوف فى عرفات‬ ‫فقد نم الحج وسائر ذلك عمل على الأجير يوصى بانفاذه بعمله عنه بعض‬ ‫رفقائه آو آوليائه وللوصى آن يجعل له ذلك إذا جعله الموصى جائز الأمر‬ ‫والفعل يقوم متامه كان النظر له ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مساأنة ‪ :‬رفع له آن الأجير لم يقدر على رمى الجمار ‪ ،‬ولا السعى‬ ‫بين الصفا والمروة ‪ ،‬ولا زيارة البيت لطوأف الزيارة ولاا للوداع ‪ ،‬وأنه‬ ‫آمر من فعل ذلك عنه ؤ وآنه مات بعد ذلك ‪ ،‬آيكتفى المؤجر ؟ آم حتى يصح‬ ‫عنده فعل هذه الأنسياء ؟ وأن الذى فعل هذه انشاء ممن يؤمن على فعلها ؟‬ ‫وإن اطمآن تلبه بهذه الصفة ‪ ،‬أيكتفى بهذا ويبرآ هو والورثة من هذه الحجة‬ ‫على هذه الصفة آم لا ؟ وهل يسعه تسليم الأجرة من مال الميت على هذه‬ ‫الصفة ياطمئنانة قلبه ؟ ولو كان ورثة الهالك لا يملكون آمر هم ‪ 0‬ووجدت‬ ‫أن الومى لا يجوز له أن ينفذ سيئا من مال الميت باطمئنانة قلبه ‪ ،‬وأنه‬ ‫؟‬ ‫ليس له ذلك فى مال الأيتام ‪ 0‬آذلك لا يجوز فيه غير هذا آم فيه رخصه‬ ‫وذلك معناه ى هذا ومثاله أم له تفسير غير هذا ؟ وما معناه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قد تقدم القول فى الطواف من طائفة ث ورمى الجمار يجوز‬ ‫خعل ليه ث ويجزيه عنه حيا آو ميتا ‏‪ ٠‬والوصى ‪ ،‬قول ‪ :‬يجوز له تسليم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأجرة بالاطمتنانة إذا اشتهر ذلك عنده ‪ ،‬وقول لا يجوز له إلا بالصحة‬ ‫والاختلاف ق ذلك س ولو كان فى الورثة آيتام “ ولو كان المتولى فعل ذلك‬ ‫غيره‬ ‫اشتهر من‬ ‫علبه ئ اذا‬ ‫غير مأمون‬ ‫قال الشسيخ جاعد بن خميس ‪ :‬آما من ليس بأمين فلا جواز لقبول‬ ‫أنه آتمه عنه لموته بعد وقوغه بعرفة ع‬ ‫قوله فى حين ص حتى يصح‬ ‫‪٢٧٢٦‬‬ ‫من رفيق آو أجير ‪ ،‬جاز فى إتمامه لأن يكون بمقنامة ‪ ،‬أو يأتى من النهود‬ ‫بما دون الحجة ث فيجوز ف الواسع لأن يختنف ف تسليم الأجرة من مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسه إلى ذلك‬ ‫ق‬ ‫اطمأن‬ ‫‏‪ ١‬لها لك ‪ .‬إن‬ ‫‪ . .‬مسالة ‪:‬عن السيخ جاعد بن خميس ‪ :‬فيمن قتل صيدا فى الحرم ‪،‬‬ ‫بينهما‬ ‫؟ آم‬ ‫و الخط؟‬ ‫العمد‬ ‫ق‬ ‫‪ 5‬أعليه الجز اء‬ ‫شجرة‬ ‫سيئا من‬ ‫أو قلع‬ ‫؟‬ ‫فرق‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬قد قيل إن عليه الجزاء فيهما ث بلا قربى بينهما ‪ ،‬إلا‬ ‫لزومه ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫‏‪ ٠٧‬فيلحقه‬ ‫عليه ‏‪ ١‬لرأ ى‬ ‫آن يجوز‬ ‫الخطا‬ ‫ى‬ ‫آنه يشبه‬ ‫لما له‪.‬فيه من العذر ى ولكن القول بالجزاء هو الساهر بين أهل العدل ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآما ق العمد فلا أعلم فيه من قولهم الا جويه على حال‬ ‫قلت له ‪ :‬وما يلزمه فى العود الصغير إن كسره من جرة رطببة ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه بدرهم ؛ وقيل بنصف درهم ‪ ،‬وقيل بإطعام‬ ‫مسكين ‪ ،‬ويعجبنى آن يكون على ما يراه العدول فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من الصيد فى الحل إلا أن قاتله محرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه الجزاء فى العمد ث لا فى غيره من الخط ؤ فإنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا شى ء غيه‬ ‫ؤ وهو‬ ‫‏‪ ١‬لحل يا لعمد‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لحرم‬ ‫قتل ف‬ ‫‪ :‬فيمن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫محرم ‪ ،‬خنفسا ما يلزمه ؟‬ ‫أراها‬ ‫من الأثر ؤ الا‪ .‬آن‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ّ وآنا لا أدرى ما ق هذا‬ ‫فالتمرة آو وما زاد عليها إلى قبضة من الطعام‪.‬‬ ‫خغوق القمة ودون الجرادة‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢٧‬‬ ‫مجزية له فيها ؛ وعلى قول ثان يجوز أن يكون ما أطعم عنها خيرا منها ‪،‬‬ ‫وعلى قولل ثالث ‪ :‬خغعسى يجوز آلا جزاء عليها ‪ ،‬لأنها لا من الصيد ولا شء‬ ‫لها ‪ ،‬ولا حكومة فيها ‏‪ ٠‬إن صح ما قد عرض لى فى حكمها من نظر ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬عن الشيخ سالم بن راثنند الذباغى وابنه راشسذ"‪:‬أغيمن‬ ‫قتل خنفسا ف مدينة يثرب ع أعليه جزاء أم لا ؟ وهل يحتاج إلي حكومة‬ ‫ام لها شىء محدود لا يحتاج إلى حكومة وهل هناك فرق بين شسجر المدينة‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ا‪. . ..‬م‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫وصيدها آم‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق ‪ :‬لا أحفظ ف الخنفساء شيئا محدودا‬ ‫‪ .‬وأما نجر المدينة وصيدها ففيه اختلاف ؛قول إنه مثل جر مكة وصيدها ؛‬ ‫وضيدها فرقا ‏‪ ٠ ٠‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫وقول لا شء ا فيه ّ ولم تعلم ابين شنجر‪ .‬ه‬ ‫مسالة ‪::‬عن الشيخ جاعد بن خممييسس الخرومى ‪::‬وفيمن لزمه الحج ‪،‬‬ ‫ق احد لايقدر غلى تأديته اتتففننه‪ » .‬آلولده و الغبره من‬ ‫فكبر حتى ضار‬ ‫الورثة ‪ ،‬آو من يكون أن يحج عنه ف حياته بأمره ‪ ،‬آم لا ؟‘ ‪:““: -.‬‬ ‫قال ة إن قيه اختلاغا ‪٠‬أجازهابعض‏ ولم نێجزه آخرون ‪.‬‬ ‫نقلت له ‪ :‬فإن استأجر من يحج عنه ث أيجوز له فيجزيه أم لا ؟‬ ‫ق‬ ‫له فيجزبه‬ ‫جوازه‬ ‫ق‬ ‫بينهما‬ ‫& لا فرق‬ ‫و الأولى‪ .‬سواء‬ ‫‪ . :‬هذه‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‏‪٠‬‬ ‫تول ل لا ' يجزيه‬ ‫على‬ ‫لا يجيزه‪ .‬فإنه‬ ‫من‬ ‫رآى‬ ‫لا على‬ ‫أجازه‬ ‫‪.‬من‬ ‫رآى‬ ‫على تأدية‬ ‫معه‬ ‫بقدر‬ ‫ولا‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫زوال‪:‬‬ ‫‪ :‬فالمريض‪ .‬إذا أيس من‬ ‫له‪.‬‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذا فى الأثر لعجزه وإياسه من وجد القدرة عليه ى معنى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫واحد‬ ‫فيهما‬ ‫‪ 1‬فالقول‬ ‫الكير‬ ‫مه من‬ ‫من تأديته ما‬ ‫منعه‬ ‫‪ .‬قد‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمقعد الذى لا يقوى على القيام به والأعمى إذا لم يكن‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لأيا م‬ ‫شى ء من‬ ‫به ف‬ ‫و لا يرجو أن يقوم‬ ‫على آدائه‬ ‫لمه قدر ة‬ ‫قال ‪ :‬فهما والشيخ الهرم على سواء فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمرأة إذا لم تجد المحرم أو من يجوز لها آن تخرج معه ه‬ ‫ولم يرج أن يتفق لها فى حال ؟‬ ‫من‬ ‫من بحل لها أن تصحيه‬ ‫‪ 0‬لوجود‬ ‫على هذا من أناسها‬ ‫‪ :‬فمى‬ ‫قال‬ ‫المخبر‬ ‫ف ثياته‬ ‫الأمانة كذلك‬ ‫على رأ ى من قول آهل‬ ‫© أو من يجوز‬ ‫آنا سها‬ ‫عنهما ف حياتها ولا فرق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫المر أة ى آدائه عن ‏‪ ١‬لرجل يمقا مه‬ ‫أتقوم‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من يجيزه‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫‏‪ ١‬لفر ض‬ ‫ف‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬ف بعض القول ؛ وقيل إنها لا تحج عن الرجل ‪ ،‬وإنما‬ ‫يجوز أن تحج عن المرأة ث وف الحديث ما يدل على ما قبله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالخنثى فى هذا مثل الذكر والأنثى ؟‬ ‫قال ‪ :‬عسى أن يكون قرييا من الأنثى ‪ ،‬إن ضح ما أراه ى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫الأثر ما بدل‬ ‫المعنى ‏‪ ٠‬وف‬ ‫قلت له ‪ :‬فالعبد على هذا الرأى يجوز أن يكون بدلا من الحر ق هذا‬ ‫آم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل فيه الإجازة عن إذن مولاه ؛ وقيل لا يحج عن الحر‬ ‫إلا أن لا يقدر على حر مسلم فيجوز ؛ وفى قول آخر لا يحج عنه ‪ ،‬فإن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬و قيل فيه‬ ‫ا لمسلم‬ ‫وجد الحر‬ ‫© وإن‬ ‫مر ‏‪ ١‬ى سميد ه فلا إ عادة‬ ‫غعله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حا ل‬ ‫على‬ ‫لا يجو ز‬ ‫‪ !:‬نه‬ ‫لا ؟‬ ‫عن البصير آم‬ ‫‪ :‬فا له عمى يحج‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبل ذلك‬ ‫قد‬ ‫‪ :‬نعم ه‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬فا لصبى ؟‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الغير < وإن فعله بيتما مه هاتى‬ ‫‪ :‬قد قيل غيه إنه لا يجوز به عن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 0‬فهو كذلك فى أحكامه‬ ‫بجميع ما به يؤمر‬ ‫قلت له‬ ‫‪ ،‬أو من‬ ‫‪ :‬ويجوز لمن أراد آن بحح عمن لا يتولاه ف حياته‬ ‫قال ‪ :‬قد أجازه بعض ولم يجزه آخرون ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالحج عن الغير على قول من أجازه ‪ ،‬آيجوز ممن لم يحج عن‬ ‫‪.‬‬ ‫'‬ ‫\ فى مو اضع جوازه على هذا الرآى آم لا؟‬ ‫نفسه‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه بالمنع ؛ وقيل بالاجازة إلا آن يكون واجبا عليه ؛‬ ‫اوقيل بجوازه ممن لزمه غتركه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن زال عنه ما به من مانع له من بعد أن حج عنه الغير ح‬ ‫على قول من آجازه ث فقدر عليه ح آيلزمه آن يحج من بعد آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬ف بعض القول لقدرته عليه ء وف قول آخر‪ : .‬إنه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫لا يلزمه من بعد آن بؤدى عنه ‪ ،‬علئ ما جاز ف رأى من قال به ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬غإن مات من قبل أن يقضى ما عليه ؟‬ ‫لم بوص‬ ‫‘ وإن‬ ‫‪ .‬وعلى و ارثه أن يخرجه‬ ‫ماله إن صح‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬فهو‬ ‫به وقيل ‪ :‬حتى يوصى به ‪ ،‬ؤإلا فلااشنىء على الوارث فيما تركه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أوصى به فأين يكون من المال ؟‬ ‫قال ‪:‬فهو فى ثلثه على قول جوقيل ‪ :‬ف رأسه مؤخرا عن حقوق العباد ج‬ ‫وقيد م‪:‬قدما عليها ؛وقيل ‪:‬مساويا عليها ‪ .‬وف قول‪.‬آخر ‪:‬لا يكون من‬ ‫بعده فى ماله و إن أوضى مه ‪ ،‬لأنه منن الأعمال البدنية ّ فلا ‪.‬يجزى فى آد اته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ذلك‬ ‫أنه فى الصلاة و واالصوم كذلك ء على ر أأى من ن‬ ‫عنه الغير ڵ ك‬ ‫قلت لها‪ :‬ما أكثر ما فيه أمن القول إن أوص به ؟ ة‬ ‫فى الأكثر أن يكون ف ماله ء لأن ر آى من خالفه كأنه لا قى‬ ‫تال ‪:‬فعسى‬ ‫'‬ ‫لا يخرج من عدل الرآى على حال‪٠:.‬‏‬ ‫كثرة ولكنه‬ ‫أنه ف‬ ‫قبله إلا‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫يعدد از ن أحرم به‬ ‫فار ن كان" موته من‬ ‫‪7‬‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪:‬فهو على ما مضى من القول يما فيه من الاختلاف ف ثبوته‪,‬من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له مخرجا من‬ ‫لأنى لا آر ى‬ ‫بيه او لا غهو كذلك‬ ‫ا وصى‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫بعده‬ ‫تما مه ؟‬ ‫ق‬ ‫أين ‪,‬يؤخذ‬ ‫له ‪.: :‬و وعلى بول من يجعله ق‪. .‬ما له فمن‬ ‫قلت‬ ‫‪5‬‬ ‫عامه‬ ‫آخر أيامه ولو من يعد‬ ‫كارن‬ ‫حيث‬ ‫‪ :‬قد قيل فيه إنه من‬ ‫تقال‬ ‫فهو كذلك ‪' .‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫‪ :‬فإن‬ ‫قلتله‬ ‫كان بعد‪ .‬موته ث من بعد أن وقف بعرفة ‪ ،‬أو الورثة أو‬ ‫‪ ،‬أن يتم عنه ما بقى من مناسسكه آم لا ؟‬ ‫رفيقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قد قيل إن له ذلك‬ ‫قال‬ ‫قلت له‪ :.‬فإن كان من يتمه عنه بعد وقوفه محرما فى‪ :‬حاله بحجة عن‬ ‫له آم لا ‏‪٤‬‬ ‫& آيجوز‬ ‫نفسه‬ ‫ال ‪ :‬يمنع ما به من حج عن إتأهاله ف أزاى مايقول إنه ينم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫الغير ق‬ ‫فیجر ى‬ ‫&‬ ‫كل واواجد‪ .‬من‪ .‬‏‪ ١‬منا سك ‪ 3‬بما ‪ .‬جلبه ‪ :‬حجه‬ ‫تلت له‪ . :.‬غيبد آ آو لا ق‬ ‫‪..‬‬ ‫وبعده فياتى بما على الهالك أم لا ‏‪٤‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪..:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قيل‬ ‫تد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫على غيره ‏‪ ٨‬وينى ‪.‬عليه ؟‬ ‫تلت له ‪ :‬غان بدا بما‬ ‫‪:‬‬ ‫ئ‬ ‫‪::‬‬ ‫ذلك‬ ‫جواز‬ ‫ق‬ ‫أن يختلف‬ ‫‪ ::‬فعسى (‬ ‫قال‬ ‫ح ق‬ ‫ماا على المالك‬ ‫عليه‪ ّ .‬وبعده‬ ‫جمر ‏‪٥‬ة مبا‬ ‫ق ‪.‬كل‬ ‫‪ :‬إن رمى‬ ‫قلت ل‬ ‫؟‬ ‫و ‪7‬حد‬ ‫مو قف‬ ‫قال ‪ :‬قد أجيز له ما قد فعله ‪ ،‬وبعض آعجبه أن يرمى ما عليه كله ‪،‬‬ ‫إلى هذذا ‪.‬‬ ‫ثم يرجح فيرمى ما على الما لك ' ‪ :‬وما‬ ‫وأر ادفه نعد آرن'صلى‬ ‫طوافه للزيارة مما عليه‬ ‫آتى ف‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن‬ ‫على إثره ث فسعى بما على الهالك ع قال فعسى أن يصح له ى إلا آن‬ ‫من‬ ‫فيخرج‬ ‫إلى منى ‪.‬‬ ‫يرجح‬ ‫عليه‪ < .‬آن‬ ‫لا‬ ‫طوافه‬ ‫معد‬ ‫من‬ ‫أعجبه‬ ‫بخضاآ‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫هناك لداء ما على الهالك ‏"‪:٠‘ : ٠‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬كان من بعد الصلاة إلا آنه من قبل أن يسعى فى حجه ‪،‬‬ ‫ايصح له ؟‬ ‫قال ‪ :‬فأرجو أن يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :.‬قلت له ‪ :‬فإن طافهما معآ من غير آن يفصل بينهما بركوع ؟‬ ‫له أن يقربهما ‪.‬‬ ‫‘ أجازه‬ ‫العدل‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫أعلم أن أحدا‬ ‫‪ :‬غلا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماعرفه‬ ‫القرآن‬ ‫آنه من‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫شك‬ ‫ولا‬ ‫قلت له ‪ :‬ويودع عنه البيت على هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى الوداع إنه على من أراد آن يفارق البيت لا على‬ ‫غيره ‪ ،‬وفى هذا ما يدل على أنه لا وداع على الميت على حال ‪.‬‬ ‫قبل أن يقف معرفة ؟‬ ‫كا ن موته من‬ ‫قلت له ‪7 :‬‬ ‫ء آو من يعده‬ ‫عامه‬ ‫ق‬ ‫قبل إنه يستأجر له من يقضى عنه حجه‬ ‫قنال ‪ :‬قد‬ ‫على قول من أجاز الغير ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لوليه آو‬ ‫رفيقه فى هذا الموضع أن يتمه له مع حجه ؟ كان‬ ‫موته من بعد أن أحرم أو قبله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى جوازه ‏‪ ٠‬لأن وقوفه بهما وإحرامه لهما لا يصح ه‬ ‫لامتناعهما من الشركة فيهما ‪ 0‬على حال كون التعاقب فى عامه نوع محال ‪5‬‬ ‫‏‪ ١‬غكيف يجوز آن يصبح له ف يومه ؟ كلا لا سبيل إلى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬قلت له ف‪:‬المحرم بالحج إذا مرض فلم يقدر أنيبلغ إلى عرفات‬ ‫لونوفه بهما هل له أن يستأجر غيره لذلك أم لا ؟‬ ‫_‬ ‫ہ‪٢٨٣ . ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلمه من الجايز إلا آن يكون لمرض لا يرجى زواله & فيجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫يتمه له عن آمر ه عند‬ ‫جو از ه فمن‬ ‫لأن يختلف ق‬ ‫الانع له من بعد وقوفه ث آيجوز لوليه آو‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن كان مرضه‬ ‫؟‬ ‫الجمار‬ ‫يرمى عنه‬ ‫أن‬ ‫يستأجره‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫أجيز له‬ ‫‏‪ ٠‬قد‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمرأة أو العبد يكفى ف رميه عنه ع مهما كان عن رأيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬ولكن لابد ف العبد من أن يكون عن إذن سيده ‪ ،‬وإلا‬ ‫فلا يجوز ‏‪ ٠‬وعسى آلا ييعد من آن يجوز عليهما لرأى ف هذا ‏‪ ٠‬وبعض‬ ‫أحب فى الرأة آلا ترمى عن الرجل إلا ألا يقدر على رجل فى الحال ‏‪ ٠‬ويجوز‬ ‫فى العبد لأن يخرج فى رميه عن الحر ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولغيره عن أمره أن يقضى عنه الزيارة فيجزيه أم لا ؟‬ ‫اإجما ع أو‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم آن أحدآ أجاز ه » فيجوز فيه لأن يجزيه ق‬ ‫رأى ما رجى فيه كون القدرة على القيام به فيما به سيأتى عليه من الأيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأعرفه‬ ‫مقال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬كذ لك فيه يقال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالقول ف السعى على هذه الحال ؟‬ ‫‪ .‬تلت ‪ :‬ويجوز آن يحصل غلى شىء فيطاف للزبارة به ثم يسعى عن‬ ‫رأيه كذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل ‏‪ ٠‬ولا أعلم أنيهختلف ف جوأزه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫_‬ ‫إلى ما يرجى معه كون زواله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬فإر ن بلخ ما به من مرض‬ ‫|‬ ‫‪:‬‬ ‫ولا القدرة على آدائه فى حاله ؟‬ ‫تاقال ‪ : .‬فالاختلاف ف بيانه الغير عنه فيهما على هذا من أمره ما‬ ‫‪ 3,‬د‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫حيا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫قلت ‪ :‬فإن حضرته الوفاة قبل أينؤديها ‪ ،‬أعليه أن يوصى بهما ؟‬ ‫أم ل ؟‬ ‫عندى‪.‬‬ ‫‏‪ .٠ ٠‬ف اكثر ما فيماه يخرج ممرن قول ا‪.‬المسلمين رآيا فيما‬ ‫قال ‪ ::‬نعم‬ ‫‪. ..‬۔خذ‬ ‫؛{'‪..‬‬ ‫‪ -‬ث‪,‬‬ ‫اذلك‪.‬ه‪٠‬‏‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٠١‬‬ ‫غد‪٥ ‎‬‬ ‫آن‪ :‬انقضى اله‪ ٠‎.‬من‬ ‫له ‪ :‬ولؤلنه أو " ررفيقه أو أحنا حبه‪ .‬ق اطر‪ .‬نقه ‪-‬‬ ‫‪ .٠‬قل‬ ‫‪٠‬ق‬ ‫ال ‪ .:‬نعم ج تمد قيل إن له ذك‪٠ ‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫ى‪ .‬اماله من معده‬ ‫ما يكونان‬ ‫موضح‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪.‬ارثه‬ ‫ويبجر ى‬ ‫له‬ ‫‪ . .‬قلت‬ ‫الاطمفنانةة ان‬ ‫جاز آلله ف‬ ‫‪ 1‬أو‬ ‫فعله‬ ‫معه ‪7‬‬ ‫‏‪٠‬د إذ ‏‪ ١‬صح‬ ‫تالا‪ : :‬نم"‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يصح معه غير ذلك‬ ‫يقبله ‪ .‬ما‬ ‫وما دونما ف الواسع له ؟‬ ‫الصحة‬ ‫‪ :‬وما هذه‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫دونهما‬ ‫قال ‪ :‬إن هى إلا ذنا هد أعدل" ‌‪ 4‬فإنهما ‏‪ ١‬لخحة ف مل ‪.‬هذذا و‬ ‫‪ .‬من قول احدهما ث‪ .‬فهو الذى يجوز فى ا لوسع من الاطمئنانة ى لا ق الحكم‬ ‫لما به من الثقة والأمانة ث ما لم يصح كذبه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‪ :.‬فالخائن والمجهول ؟‬ ‫‪_ ٢٨٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫لتصديقهما ‪ ،‬فكيف يجوز ف الحكم أو الواسع آن‬ ‫قال ‪ :‬لا موضع‬ ‫بصغى إلى قولهما ؟ إنى لا آراه ما لم يصح لهما‪. ,‬‬ ‫لأد ائه فحضره‪٥‬‬ ‫‪ :‬غان خرج‬ ‫له‬ ‫قلث‬ ‫أعليه أن‬ ‫يحرم ‪.‬‬ ‫من قبل أن‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫بوصى به ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬على قول من أجاز فيه نيابة الغير ‪ ،‬إلا أن يكون لما‬ ‫وقع ف يديه ما به يقدر عليه ث خرج إليه ولم يفرط ‪ ،‬ففى المذكور‪ .‬من‪.‬‬ ‫القول أنه لا يلزمه أن يوصى به مم عدم التأخير على ما قالوه من التفريط‬ ‫المقتضى ف كونه لوجود التقصيرث ويعجبنى ف الرآى آن لو قيل فيه بالوصية‪.‬‬ ‫على هذا القول بعد لزومه لأنه قد صار عليه & فهو قف معنى الدين ء ولابد‪:‬‬ ‫له من آن يؤديه ف يومه ث أو يوصى به حال لزوم الوصية ‪ :‬بما عليه من‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪ ،‬أو لأحد من عياده » العسى من يعد ه أن يقضى عنه‬ ‫حق‬ ‫فينظر فى هذا كله ‪ ،‬ثم لا يؤخذ منه إلا الحق ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب محمد بن عمر بن مداد ‪:‬وفيمن استأجره‬ ‫وصى الهالك ث أن يحج عن الهالك بأجرة معلومة ك فحج عنه وأخذ الأجرة‬ ‫ف حجه واستيقن آنه آتى فيه ما‪ .‬فنس ده ‪،‬‬ ‫من الوصى ‏‪ ٠‬ثم شك‬ ‫أعليه أن يحج عن الهالك ثانية ؟ ام‬ ‫أو ترك منه فرضا ‪ ،‬وأراد الخلاص‬ ‫يجزيه رد الأجرة إلى الوصى الذى آخذها منه ؟ كان ثقة ؟ وكيف خاااصه‪.‬‬ ‫من ذلك ؟ علم بالأجرة التى أخذها من مال الهالك أو لم يعلم ؟‬ ‫عندى ردها‬ ‫الجو اب ‪ :‬إن كانت درا هم الأجرة باقية عنده ث جاز له‬ ‫الذى قبض ها منه من يده س وإن لم تكن باقية بعينها _ وقد‬ ‫على الوصى‬ ‫ضمنها _ وكانالوصى حين قبضه إياها أقر عنده آنها من مال الهالك ء‬ ‫على الوضنى ء إذا كان غير ثقة ث وإن لم بقر أنها من‬ ‫لم يعجبنى وكان‬ ‫مال الهالك س فرد ضمانها ح عندى عليه جائز ى لأنها يمكن أن تكون من ما له‪.:‬‬ ‫‏‪ ٢٨٦‬س‬ ‫وإن كانت الحجة أخذها بضمان ولم يكن على سبيل الأجرة ‪ ،‬عليه آن يحج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫الذولى فسدت‬ ‫كانت‬ ‫< إن‬ ‫الهالك‬ ‫عن‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫أن أنمه‬ ‫يعد‬ ‫ا من‬ ‫< آو ق شى ء منه‬ ‫حجة‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬أما سكه‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫غليس بشىء حتى يصح معه أنه آتى فيه ما به يفسده ث من فعل الشىء أو‬ ‫عما زاد‬ ‫تركه وإلا فهو معارضة للشيطان ء ولا معنى لسماعه ‪ ،‬غضلا‬ ‫لا بجوز‬ ‫عليه إما‬ ‫استيقن على أنه قد دخل‬ ‫عليه من الأخذ اتيا عه ‪ ،‬وإن‬ ‫أن يصح معه ف أحكامه لو كان هناك ما رآيه ‪ ،‬وأراد الخلاص فى موضع‬ ‫أخذه‬ ‫فيما‬ ‫‏‪ ١‬لاستحاطة‬ ‫من‬ ‫ر امه‬ ‫ما‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫رميه‬ ‫من‬ ‫الخروج‬ ‫إن‬ ‫<‬ ‫لزومه‬ ‫من الأجرة على يد الوصى ‪ ،‬فإن هو حج ثانية ‪ ،‬جاز له ‪ ،‬إلا المانع له من‬ ‫ء وإن‬ ‫عامه ذلك‬ ‫ق‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫عنه‬ ‫حجه‬ ‫‏‪ ٠2‬و ق‬ ‫عليه‬ ‫لشرط‬ ‫أخر ى‬ ‫سنة‬ ‫آد ائه ق‬ ‫‘ إلا أن بصح محه أنه مال‬ ‫جاز‬ ‫على الوصى ما أخذ ه منه‬ ‫أن يبرد‬ ‫شاء‬ ‫الهالك } فيجوز لأن يختلف ق رده إليه ‘ الاآن بكون ثقة س ما آتلفه فهو‬ ‫& وليس له أن يسلمه لغير الئقة ص ولكنه لا ينوى من الاختلاف‬ ‫ف ضمانه‬ ‫ذلك‬ ‫جواز‬ ‫من‬ ‫ما بمنعه‬ ‫لم بظهر عليه من الخيانة‬ ‫ما‬ ‫الوضوع‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫على حال ‏‪٠‬‬ ‫العالم سعيد بن يشير ‏‪٨‬‬ ‫مسائل من هذا الياب س من الزيادة عن الشيخ‬ ‫ى الأجير إذا حج ولم يزر ولم يسلم ‪ ،‬ماذا علبه ؟ فالذى يحسن فى عقلى‬ ‫أن تكون الأجرة أثلاثا ؤ آو تكون على نظر العدول ‪ ،‬آو أيضةَ فالحجة‬ ‫النصف ‪ ،‬وق الأثر أن للزيارة ثلث الأجرة ؛ وقيل ربعها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬وقيل كما يراه العدول فهى ثلاثه‬ ‫و هو‬ ‫‘ والرابع‬ ‫الله ونفع يمه‬ ‫]\}&) رحمه‬ ‫أبى سعيد‬ ‫عن الشيخ‬ ‫مأثورة‬ ‫آر اء كلها‬ ‫‪ 0‬وانه لأفقه من ق زمانه »‪.‬‬ ‫‪ ،‬ما لم نجده الا عن هذا الشيخ‬ ‫القول بالنصف‬ ‫وكثير ممن تقدمه _ غيما أعلمه _ بدليل ما ف جوابه احده فهو قول رابع ۔‬ ‫‪١‬‬ ‫والله اعلم فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٨٧‬س‬ ‫<‬ ‫الإسلام‬ ‫حاجا بحجة‬ ‫آنه يخرج‬ ‫‪ :‬الز ‏‪ ١‬ملى ‪ :‬ورجل أجر نفسه‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بزيارة‬ ‫النااس أن بؤجروه‪٥‬‏‬ ‫إلى بيت الله الحر ام تم أراد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله اعلم‬ ‫هذه‬ ‫على صفتك‬ ‫زيارة‬ ‫فجوابه آنه جائز له أن يأخذ‬ ‫قال الشسيخ جاعد بن خميس ‪ :‬آما من بعد آن يحج عن الهالك فلا‬ ‫أرى ما يمنعه من جوازه ‪ ،‬وأما بعد آن يحج فعسى من بعد آن خرج إليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬و‏ الله أعلم‬ ‫ى ما لم بتمه‬ ‫فق جو ‏‪ ١‬ز ه لله‬ ‫أن يختلف‬ ‫ممائة‬ ‫أسنؤجر‬ ‫الصبحى ‪ :‬ومن‬ ‫ا لشيخ‬ ‫‪ :‬أرجو أنها عن‬ ‫مسألة‬ ‫الله عليه وسلم ‪ ،‬ولم‬ ‫صلى‬ ‫لارية ث آو أقل آو أكثر ‪ ،‬لزيارة قبر النبى‬ ‫يقم بينهما شرط أن تكون الزيارة من موضع معلوم & وهو مؤجر على حجة‬ ‫وزيارة غيرها ى فلما قضى حجه وزيارته ع زار بهذه الزيارة من باب المسجد }‬ ‫قياء أتطيب له ننلك الأجرة ح‬ ‫الذى نزله بالمدينة ‘ أو من مسجد‬ ‫آو من منزله‬ ‫وتجزى عمن آوصى بها آم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا زار من حيث يزور النااس على ما بزرون س فلا أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه أكثر من‬ ‫مسالة ‪ :‬عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملى ‪ :‬وف رجل سار‬ ‫الله علبه‬ ‫حاجا بالأجرة ‪ ،‬ثم حج ومات س قبل آن يزور قبر النبى “ صلى‬ ‫وسلم ‪ 2‬وهو مستأجر على حجة وزيارة ث ما الذى يجب له ؟ وكذلك‬ ‫إن تعمد ترك الزيارة أكله سواء آم لا ؟‬ ‫ربم‬ ‫الزيارة تسقط ‪7‬‬ ‫الأثر < أن‬ ‫من‬ ‫حفظته‬ ‫‪ :‬غعلى ما‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العمد‬ ‫وغير‬ ‫العمد‬ ‫من‬ ‫فرقا‬ ‫أحفظ‬ ‫ولا‬ ‫الأجر ة ك‬ ‫قال ‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس & والذى جاء به الأثر من قول المسلمبن‬ ‫_ ‪_ .٢٨٨٨‬‬ ‫ف هذا ‪ ،‬فأوجبه النظر فى الأجرة على الحج والزيارة ث إذا ما وقم الشرط‬ ‫فيهما على تأديتهما ‪ ،‬فقطع به حال عقدهما على رأى من يقول بالأجرة فى‬ ‫مثلهما ش لم يصح له رأيه ف عحلها ث مع الترك بهما أو لشىء معهما &‬ ‫لأنها معلقة بالجميع ع فإن فاتهما وإلا فلا شىء له ‪ ،‬إلا أن يكون بعذر‬ ‫يصح له ى فيجوز لأن يكون له آجر ما عمله منهما ث ومن عذره أن يحج‬ ‫فيموت ‪ ،‬من نبل آن يزور ص غيكون له ما قد استؤجر به إلا مق_ دار‬ ‫ما يكون للزيارة ف كل قول من جملة ما لهما من أجرة على هذا من أمره ‪.‬‬ ‫الأجر ة‬ ‫ء‬ ‫شا‬ ‫إن‬ ‫‪3‬‬ ‫أن يعملها‬ ‫و ارثه‬ ‫على‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر‬ ‫‪ .‬قول‬ ‫وف‬ ‫ڵ كأنه ظاهر‬ ‫وإلا فلا شىء له س والفرق بين العمد وما قابله على الضد‬ ‫هو به وعليه‬ ‫س بما‬ ‫\ لمن له آدنى معرفة قى كل واحد‬ ‫المعنى ف عدله‬ ‫بد ل‬ ‫‪ ،.‬ما‬ ‫الله‬ ‫} رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫أبى‬ ‫الشيخ‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫آلا وإن‬ ‫‪6‬‬ ‫أصله‬ ‫ق‬ ‫بالحق غلى هذا ‪ .‬والله أعلم ‏‪ ٠‬فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جما عة‬ ‫‏‪ ١‬سترك‬ ‫‪ :‬فإن‬ ‫له‬ ‫‏‪ ٠‬قلت‬ ‫مفرج‬ ‫أحمد بن‬ ‫‪ :‬عن ‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫على كل واحد غداء‬ ‫واحد ‪ .‬آم‬ ‫۔ أعليهم فداء‬ ‫ق ‪.‬قتل صد‬ ‫فالذى يوجد آن عليهم فداء واحدا ‏‪ ٠‬وفيه اختلاف ى إلا آنه قد قال ‪:‬‬ ‫يقع على الواحد‬ ‫فهذا‬ ‫(‪&١‬م‏‬ ‫(‬ ‫مشتضعمتدھا‬ ‫منثكثمث‬ ‫قتلته‬ ‫متنث‬‫) و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والجمع‬ ‫قال السيخ العالم جاعد بن خميس ‪ :‬صحيح أن فيه اختلافا لقول من‬ ‫قال بالجزاء الواحد على الجميع ؛ وتقول من قال ‪ :‬إن على كل واحد‬ ‫منهم جزاء ؛ وقول من قال ‪ :‬إن جاءوا جميعا حكم عليهم بجزاء واحد ‪5‬‬ ‫منهم بجزاء ث وما آتاه آخر‬ ‫وإن جاعوا متفرقين حكم على كل واحد‬ ‫‪ ٩‬من سورة المائدة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬من الآية‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٨٩‬‬ ‫‪5‬‬ ‫س إلا ما غيره دن لفظه‬ ‫عمن رفعه عنه أنه قال فهو كذلك يحرفه‬ ‫جوابه‬ ‫ا موضع‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫معنى‬ ‫لكان آحسن‬ ‫على أصله‬ ‫< ولو نرك‬ ‫فأيدله يغيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأتم فائدة‬ ‫المحرم‬ ‫المأحثرم‬ ‫وقلت ق‬ ‫‪:‬‬ ‫وضاح‬ ‫صالح بن‬ ‫لسي‪:‬خ‬ ‫الذ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫ق‬ ‫الماء‬ ‫من‬ ‫أن بصحاد‬ ‫أبحل له‬ ‫‘‬ ‫محرما‬ ‫د ام‬ ‫ما‬ ‫الير”‬ ‫عليه صيد‬ ‫الأودية وغيرها من المياه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إنه أحل الله لكم صيد البحر وطعامه ع متاعا لكم وللسيارة ح‬ ‫مخرج ما لا يكون فى البحر حراما ما كان فى واد آو ظاهر ‪ ،‬وإن اصطاد ثيئا‬ ‫من ذلك ‪ ،‬حكم به عليه ذوا عدل ‪ :‬هديا بالغ الكعبة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬نعم قد قيل بهذا ‪ ،‬وقيل فيه بأنه‬ ‫مثل البحر فى ذلك ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الحرمين مختلف فى الجزاء على من‬ ‫مسألة ‪ :‬والخطآ ق شجر‬ ‫الجزاء‬ ‫البير مختلف أيضا‬ ‫‪ ،‬والخطا ف صيد‬ ‫أخطأه س كان محلا أو محرما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا أعلمه لازما‬ ‫الحرم‬ ‫صيد‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٠‬وآما الخطة‬ ‫على من أصايه من ‏‪ ١‬لمحرمين‬ ‫ء لصحة‬ ‫قى هذا‬ ‫معنى ما قاله‬ ‫‪ :‬حسن‬ ‫قال ا لشيخ جاعد بن خميس‬ ‫ما حكاه من الاختلاف بالرآى فى الجزاء على من آخطآ ق شىء من شجر‬ ‫الحرمين ك على قول من يذهب ف المدينة إلى أنها فى هذا لمكة ك لا على قول‬ ‫من خالفه ع فإنها على قولين ى أو ف شىء من صيد البر على من آصابه فى‬ ‫الحل من المحرمين ع لما فيه من الرأى بين المسلمبن ع فى هذا ا موضع إلا أنه‬ ‫فى أكثر القول لا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وأما صيد الحرم غلا بد فيه من الجزاء على من أتلفه بالعمد والخطأ‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫<‬ ‫الآثار‬ ‫لياب‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫;) م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وف قول آخر ما يدل على أنه ما خرج عن العمد فلا شىء فيه ‪ ،‬وكأنه غير‬ ‫بعيد ث لقربه من العدل ع وإن كان ف نفسه لمن قد خالف فى الأصل ه فإن‬ ‫لبعض أصحابنا ما دل على جوازه رأيا فى قول مجمل يقتضى فى المخطىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ل‪١‬‏ شى ء عليه‬ ‫أنه‬ ‫غإن صح ما به من ظاهر فى عمومه ث فجاز لأن يكون فى هذا تولا ‪،‬‬ ‫كما آوجبه الرآى عند من قاله نظرا وإلا فالرجوع إلى ما جاء فيه من‬ ‫إيجابه بمعنى ما يشبه الاتفاق آثرا آولى من الأتباع لما شذ من رآى لم‬ ‫يصح عدله ‪ ،‬وإن آثبته ى تصريح س وعسى فى هذا آلا يكون فيه مايبطله ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيرد عليه لعدم ما تحطه عن رنبه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪ ٠‬فينظر فى ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬عن السيخ العالم جاعد بن خميس س رحمه الله ‪ :‬وغيمن‬ ‫و الخطأ آم لا ؟ آم بينهما‬ ‫الحرم آعليه الجزاء فى العمد‬ ‫قتل بلاتا من صعد‬ ‫؟‬ ‫فرق‬ ‫يل إنه لا غرق بينهما إلا فى الإنم ‪ 0‬فأما فى الجزاء والقول‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫وف قول آخر ما يدل فى‬ ‫فيه بآنه وبالعمد والخطآ ث على سواء فى الحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمخطىء على أنه لا شىء عليه ) غير آن ما قبله آنىهر ما فى ذلك‬ ‫ؤ فهو‬ ‫فى حاله‬ ‫ا موضع ليس محرما‬ ‫له ‪ :‬فان كا ن قاتله فى هذا‬ ‫قلت‬ ‫‪/‬‬ ‫كذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬لأنه من الحرام عنى المحل والمحرم ف دين الإسلام‬ ‫فلا سبيل إلى جوازه لمن تعمده ث بعلم أو جهل ‪ ،‬ف دين آو رآى على حال ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫الا أن تتله محرم‬ ‫الحال‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضم الفرق بين العمد والخطاآ عند أهل الحق ‪ ،‬لقولهم‬ ‫‏‪ ٢٨٩١‬س‬ ‫تول‬ ‫ء غانه لا شى ء فيه ‪ .‬و ق‬ ‫الخطة‬ ‫لا ق‬ ‫العمد‬ ‫إن علمه ا لجز ‏‪ ١‬ء و ‏‪ ١‬لإنم ف‬ ‫آخر إن فيه ‏‪ ١‬لجز ‏‪ ١‬ع دون ما عدا ه من إثم ئ لعدم ما مه من ظلم ح ‏‪ ١‬لا أن ما‬ ‫قنله آكثر ما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫حله‬ ‫موضع‬ ‫‪ %‬ف‬ ‫قتله‬ ‫إحر ‏‪ ١‬مه حا ل‬ ‫نسى‬ ‫‪ :‬فإن‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فهو على ما به فى الجزاء ث من حكم إن تعمده آو آخطاة؟ يه ء‬ ‫من آمره لايصح أن يكون من‬ ‫لا فيما زاد عليه من إنم © فإنه على هذا‬ ‫زوده وإن تعمده حال نسبانه لإحرامه لا من الانتهاك لحرامه ث لجوازه له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى أصله‬ ‫بيرجع إلى‬ ‫لما يه يحرم على مثله ص وعند زواله فلا بد وأن‬ ‫و إنما عرض‬ ‫فهو وإن‬ ‫‪7‬‬ ‫حبن‬ ‫بذكره‬ ‫أن‬ ‫فة‬ ‫ڵ‬ ‫حله‬ ‫لتتله‬ ‫تعمده‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫الجز اء‬ ‫لزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫ا لمأثوم‬ ‫على حال‬ ‫مأنوم‬ ‫غر‬ ‫لما به ؟‬ ‫غير نا س‬ ‫تلت له ‪ :‬فان كان فى ا لحرم فتعمد قتله محرما‬ ‫قال ‪ :‬فهو ف ظلمه أعظم لإنمه & لأنه قد آتى فى حرم الله ملا ليس له‬ ‫على حال لحرامه ث فتعمد ذاكرا لإحرامه ع فالوجهان من معاصى الله تعالى ح‬ ‫فكيف على هذا لا يكون أقبح أمر وأشد وزرا ؟ إنى لأراه كذلك س ولا سك‬ ‫عندى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فى الحرم ؟‬ ‫فى الحل وبعضه‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان بعضه‬ ‫قال ‪ :‬فعسى فى الحرم أن يكون به آولى ‪ ،‬وف الأثر ما يدل على‬ ‫أنه كذلك ه‬ ‫قلت له ‪ :‬غان آخرجه من الحرم وذبحه فى الحل “ ما يكون ؟‬ ‫‪٢٨٩٢‬‬ ‫ؤ علمه‬ ‫‏‪ ١‬لجز اء على فعله‬ ‫ق‬ ‫& و لا شك‬ ‫‏‪ ١‬لحرم‬ ‫صيد‬ ‫من‬ ‫‪ :‬غهو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جهله ئ فهو كذ لك‬ ‫أو‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قتله من نحو هذا لما أولى به الحرم فى إحرامه س أعليه‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫آمر يه جز اء‬ ‫من‬ ‫لكل و ‏‪ ١‬حد‬ ‫جز اء‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم خيه بأنه كذلك س فإن الجزاء الواحد يكفى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫له آن بذ بحه هنالك‬ ‫ء هل‬ ‫ا لحر م‬ ‫و أدخله‬ ‫الحل‬ ‫أخذ ه من‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت له‬ ‫فيأكله ؟ من قيل أن يحرم ء آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬ف بعض القول ‏‪ ٠‬وقيل بالمنع له من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحل قذ يمحه ؟‬ ‫وأخرجه إلى‬ ‫ح‬ ‫فحل‬ ‫‏‪ ١‬لحرم‬ ‫‪ :‬فان أخذ ‏‪ ٥‬من‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وفيه ‏‪ ١‬لجز اء على من قتله‬ ‫ا لحرم‬ ‫‪ :‬فهو من صيد‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن هو نفربه من الحرم عمدا ث حتى صار يلى الصل‬ ‫؟‬ ‫فأخذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجزا ء إن قتله‬ ‫تال ‪ :‬قد أتى ما قد نهى عنه | غلا مخرج له من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان هو أطلقه من يعد أن أخذه ؟‬ ‫‏‪ ١‬لتوية‬ ‫يعد‬ ‫عليه من‬ ‫فلا شىء‬ ‫فعله‬ ‫| وقد‬ ‫بؤمر به‬ ‫الذ ى‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قال‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن آخذه من الحل ث ولما يحرم بعد س وذبحه من بعد أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأن يكون عليه الجز اء فى ذلك‬ ‫‪ :‬فهو آهل‬ ‫قال‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن ذبحه ف الحل فتركه حتى أحرم أله آن يأكله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم من الواسع ‪ ،‬فإن أكله لزمه الجزاء ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن تركه حتى يحل من إحرامه أيحل له ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أكل منه بعضه حتى آحل ‪ ،‬ماذا عليه وله ؟‬ ‫تال ‪ :‬فعسى آن يلزمه قيمة ما أكل س جزاء لما قد فعله ؛ وف قول‬ ‫آخر إن عليه الجزاء فى أكله ث وما بقى ف يده إلى أن آحل من إحرامه ء‬ ‫فلا يبين لى فيه ما يمنع من حله ك وبعض كرهه ‪ ،‬ولم يأمر بدفنه س وبعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رد علمه إلى الله ء فلم يقطع بحلاله ولا بحرامه‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن آخذه فى إحرامه من الحل أطلقته فى الحرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع أمن على مثله & فلا أرى عليه جزاء فى عدله ‪ ،‬وإن‬ ‫جاز ى أخذه لا على ما جاز له فهذا من رجوعه ‪ ،‬وكفى به من بعد التوبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف نوعه‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن رده إلى الحل من بعد آن أدخله الحرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أراه إلا كمن آخرجه على الابتداء من ا لحرم إلى الحل ‪ ،‬لأنه‬ ‫القول ‪،‬‬ ‫من صد ه & ولا بدله من آن يلحقه معنى ما فيه من‬ ‫قد صار‬ ‫بأن عليه آن يرده إلى ا لحرم إن قدر س وإلا فالرد لمثله ص بل لو قيل بالجزاء‬ ‫لم أبعده ‪ ،‬لأن إخراجه ليس بأشد من قتله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لم يدخل به ف الحرم ‪ ،‬فإرساله ف الحل مجزء له ‪9‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫جز ‏‪ ١‬ء‬ ‫و لا‬ ‫‪_ ٦٢٩٤‬‬ ‫له‪ .‬أن يرسله فيه من‪‎‬‬ ‫منه فجاز‬ ‫أراه لأنه أخذه‬ ‫هذا‬ ‫آما ق‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قبل آن يدخل عليه حكم من أحرم فينتقل إليه إن صح ما آرى ف ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫جاز له ث فتناوله آخر‬ ‫آن يرسله على ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان أراد‬ ‫من يديه فأتلفه عليه ء ما القول فى حكمه ؟‬ ‫\ ما د ام ق بديه على زمانه ‪ 0‬حتى برسله على‬ ‫قال ‪ :‬فهو ى ضمانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫جا ز‬ ‫ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فخذه على هذا ومتلقه عليهما الجزاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأنهما شريكان ‪ ،‬عليهما فى بعض القول جزاءان ؛ وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جز ا ‏ْ‪ ٤‬و ‏‪ ١‬حد‬ ‫قلت له ‪ :‬فالجماعة إذا ما اشتركوا فى قتله ث ونزلوا فيه إلى الجزاء‬ ‫القول فيهم ؟‬ ‫ما‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن على كل واحد منهم جزاء ؛ وقيل ليس عليهم إلا‬ ‫منهم‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫حكم‬ ‫فرادى‬ ‫جاءوا‬ ‫إن‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫‪3‬‬ ‫واحد‬ ‫جزاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫عليهم بجزاء‬ ‫حكم‬ ‫معا‬ ‫هم جاءوا‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫بجزاء‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن دل عليه ف الحرم أحدا فتتله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو ق جزائه س لأن الدال فى موضع ما ليس له ظا لم ؤ ولما فبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫آنه يختلف ق‬ ‫‘ ولا آعلم‬ ‫هذ ‏‪ ١‬شرىك‬ ‫ئ فهو له ق‬ ‫غار م‬ ‫‏‪ ١‬لضمان‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان ف الحل فدل عليه فى إحرامه أو محلا أو محرما‬ ‫؟‬ ‫فقتتأا‪٨‬‏‬ ‫تال ‪ :‬قد أتى فيه ما ليس له ع فإن قتل بما كان من دلالته فهو عليه ‪3‬‬ ‫ولا شك ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٩٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالإسارة إليه مثل التصريح بما يدل من القول عليه آولا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهما فى حق من عرغهما سواء ‪ ،‬ولا أعلم أنه يصح فيهما فى‬ ‫مثل هذا إلا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن قتله على هذا ف الحرم أو الحل محرم أو محصل‬ ‫فهو عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما بين ذ لك‬ ‫فرق‬ ‫< لعد م‬ ‫كذ لك‬ ‫‏‪ ٠‬هو‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آخذه محل بدلالة ا محرم عليه ى الحل آيحرم على آخذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آم يحل‬ ‫قال ‪ :‬لا يتوجه لى غيه ما يدل على تحريمه عليه ‪ ،‬لأنه ف أصله من‬ ‫له‪.‬‬ ‫آلا يجوز‬ ‫آتى ماله فيه ‪ %‬فكيف يصح فى حكمه‬ ‫لمثله ث وتد‬ ‫الحلال‬ ‫ق‬ ‫عليه مظلمه ؟ إنى لا أر اه كذلك‬ ‫إثم من دله‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫غير ما‬ ‫لا لشىء‬ ‫حكمه س لبعده من أن يجوز عليه آن يؤثر فيه تحريما ى فيما عندى ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا دل المحرم عليه فى الحل محرما فقتله ؟‬ ‫قتال ‪ :‬فهو من الحرام ى فلا يجوز لأحد آن يأكله ‪ ،‬وعليهما فيه الجزاء ح‬ ‫بدخل عليه الرأى‬ ‫يصح أن‬ ‫لزومه لهما ئ وإنما‬ ‫ولا أعلمه أنه يختلف ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجزاءآن لا غير ذلك‬ ‫القول فيه ‪ %‬بأنه جزاء واحد‬ ‫من جهة‬ ‫قلت له ‪ :‬دخل عليه محل محرما فقتله فى الحل ؟‬ ‫س قلا يحل محرم و و لا لمحل لأنه قتله ق‬ ‫أحكا مه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لحر ‏‪ ١‬م‬ ‫من‬ ‫غهو‬‫‪::‬‬ ‫قال‬ ‫إحرامه ى وعليه من الجزاء ما فيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالدال ف هذا الموضع شريك لقاتله أم لا ؟‬ ‫‪٢٨٩٦‬‬ ‫تال ‪ :‬لا بد له ى موضع علمه بإحرامه من آن يكون له شريك معه فى‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لو ‏‪ ١‬جب‬ ‫أعرفه من‬ ‫غر مه ا‬ ‫ء فأما ق‬ ‫له‬ ‫على ما لا يجوز‬ ‫إئمه ح لأنه دله‬ ‫فليس عليه من‬ ‫محرم‬ ‫‏‪ ٠‬وإن كا ن لا يعلم بأنه ق حاله‬ ‫الا على قاتله‬ ‫حكمه‬ ‫أمره شىء على حال بجوازه ما كان منه له فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان با عه محرم من محل آو محرم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لأصل‬ ‫ق‬ ‫لأنه فا مد‬ ‫‏‪ ١‬لعد ل‬ ‫ق‬ ‫رد‬ ‫‪ :‬فا لبيع‬ ‫تا ل‬ ‫قلت ‪ :‬فان باعه محل من محرم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذ ‏‪ ٥‬و ‏‪ ١‬لتى من قبلها سو اء‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فا لقول‬ ‫تا ل‬ ‫من محل حيا فذيحه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان من حل وأخذ ‏‪ ٥‬با لشر ‏‪ ١‬ء محرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حا له محر ما‬ ‫ف‬ ‫لم يكن‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز لمن فإحرامه أن يأكله ولا أن يطعمه غيره ث محلا ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لجز اء مغرما‬ ‫محرما ‪ .‬ولا مد له فيه من‬ ‫فذيحه‬ ‫يده‬ ‫‪ 4‬وأخذ ‏‪ ٥‬آخر من‬ ‫أر اد أن يخلى سبيله‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لا بأمره ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فعسى فى حكمه آن يكون عليه فلا يبرآ من غرمه ‪ ،‬لأنه يعد فى يده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫على ما جاز‬ ‫لشر اثه‬ ‫نعرض‬ ‫وقد‬ ‫قلت له ‪ :‬غذابح له على هذا يلزمه لمن آخذه من يده ضمان آم لا ؟‬ ‫مما د خل فيه < فيسلم من‬ ‫يخر ح‬ ‫آر اد أن‬ ‫‏‪ ٠‬لأنه لا‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تا ل‬ ‫جزائه س آحاله عن مرامه كرها ‪ ،‬فبقى على ما به من آجله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تناوله من يد من صاده محرما فى حاله ث آو من ا لحرم‬ ‫؟‬ ‫فيه كذلك‬ ‫إرسا له فا لقول‬ ‫من‬ ‫ما نوى‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫لا على الرضا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫معى ق‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تما ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من تناوله فى هذا الموضع من يديه فأتلفه عليه‬ ‫هو البائع له ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهما شريكان فى غرمه ‪ ،‬لتعاونهما على ظلمه ‪ :‬هذا بالأخذ‬ ‫والبيع والقنل ث وذاك ‪ :‬بالشراء والقبض ‪ ،‬لا على ما جاز لهما ى العدل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالقول على هذا يكون ف الذى من قبله ؟‬ ‫‪4‬‬ ‫محل غيا عه من محرم‬ ‫آخذ ه من‬ ‫ف كونه من محل } وقد‬ ‫‏‪ ٠‬ذاك‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫فالبيع باطل فهو بتناوله من يديه آخذ لاله ع فلا شىء عليه إلا رد ما سلمه‬ ‫إليه من قيمة فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل له من بعد قبضه أن يرده إليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذى يقع لى غيه آن له ذلك وعليه ڵ لأنه لم يخرج عن يده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من أملاكه‬ ‫< فهو كغيره‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫على‬ ‫يا لبيع معد‬ ‫تلت له ‪ :‬فإن هو أطلقته فى الحل أو الحرم من سلاله ؟‬ ‫ما آر ه‬ ‫إن صح‬ ‫ريه‬ ‫على‬ ‫عليه ئ لإتلافه‬ ‫جز اء غيه &}& و ‏‪ ١‬لقيمة‬ ‫‪ :‬فلا‬ ‫تا ل‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫له ؟ آيجوز لغسر‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذ ‏‪ ١‬ذيحه الغير على هذا من شرا ء ا محرم‬ ‫المحرمين آن بأكلوه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى ث ف قول المسلمين ‪ :‬إن ذبحه آحد من المحلين س وإلا‬ ‫‏‪ ٢٨٩٨‬س‬ ‫ا لغخصب‬ ‫على وجه‬ ‫بكون‬ ‫ما‬ ‫حل‬ ‫ئ ومختلف ق‬ ‫آكل ما قتله محرم‬ ‫فلا يجوز‬ ‫آو السرقة وتحريمه ث فإن سلم من هذا جاز ‪ ،‬إلا لمن أحرم ع فإن البيع‬ ‫ّ‬ ‫نفسه ق فساده لا يؤثر فيه ‏‪ ٠‬تحريما على حال ى فيمنع من جوازه آ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انعقاده‬ ‫صحة‬ ‫لعدم‬ ‫قلت فإن رده إلى البائع فذيحه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو من الحلال ‪ ،‬لا على من يكون ف إحرامه ث وإلا فالبيع‬ ‫باطل » ولا يحيله عما به من إباحته ث فيزيله ق الحال ولا من بعده ء‬ ‫العدم ما يدل على تحريمه بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رماه ف الحل فأصابه داخلا فى الحرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يأكله لأن له كم ما دخل فيه ‪ ،‬قبل ن يقع علبه و معه قى‬ ‫حال ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن رماه ف الحرم فأصابه فى الحل ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد كره آكله بعض من كرهه س فآلزمه غيه الجزاء ض وعسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصا به‬ ‫ما‬ ‫له و عليه حكم‬ ‫أن يكون‬ ‫آلا ييعد من‬ ‫؟‬ ‫غيره‬ ‫الحرم‬ ‫ق‬ ‫الحل فأصاب‬ ‫ف‬ ‫رماه‬ ‫‪ :‬وإن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأكثريبن من الجزاء‬ ‫قال ‪ :‬فهو من الخطا ء ولا بد له غيه على قول‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رماه على المخاطرة بالذى أصابه ى الحرم من بعد‬ ‫؟‬ ‫‏‪٦1‬‬ ‫ر‬ ‫أن‬ ‫تال ‪ :‬فعسى ف هذا أن يكون فى حكمه أكثر قربا من لزوم غرمه ‪ ،‬وإن‬ ‫كان لا يخرج من الخطا على حال ث ما لم يرده بما وقع عليه من فعله‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬على هذاا من أمره ‪ ،‬فهو كذلك فى قرية ه‪:‬‬ ‫‪_ ٢٨٩٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالخطا الذى به بعذر من الغرم آو ما يكون فيه من الإثم ؟‬ ‫عرفنى به فإنه ق مثل هذا كثير ما يذكره ‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك ‪ ،‬وف‬ ‫قال ‪ :‬فهو آلا يريد ما آصابه‪ ،‬فيخطىء لا عن قص د‬ ‫قول آخر ‪ :‬أن يريد ما يحل له خيخطىء بغيره ‏‪ ٠‬وإن كان من لظى فالمعنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أريد‬ ‫لما‬ ‫أجمع‬ ‫آبهما‬ ‫فانظر‬ ‫واحد <‬ ‫‏‪ ١‬لحل ما‬ ‫أو‬ ‫ا لحرم‬ ‫رمى ف‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ليس له لحر ا مه عليه } فأصا ب‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫أآصا يه لا عن قصده‬ ‫‪ 6‬لأنه‬ ‫عمده‬ ‫لا من‬ ‫من‪ .‬خطئه‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أراد شيئا من الصيد فى ا لحرم ‪ ،‬فأخطآ فى غيره ث من‬ ‫نوع ما يكون من صيده ؟‬ ‫‏‪ ٠‬فاى شىء منه‬ ‫قال ‪ :‬فهو من العمد لا من الخطا ى لأنه أراد به الصيد‬ ‫أن يصح‬ ‫‏‪ ٦‬ك ولن يجوز‬ ‫مجم‬ ‫لز مه‬ ‫وقع ‪7‬‬ ‫بيجو(‬ ‫! لا هذ ‏‪ ١‬فيه ‪ 3‬غانه مما لا‬ ‫؟‬ ‫قصده‬ ‫رمى لغير شى ء ف‬ ‫‪ :‬فإن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فهو من الحر ام } لأنه من العبث على حال ‪ ،‬فى دين الإسلام ء‬ ‫‪.‬‬ ‫حكمه‬ ‫ق‬ ‫ا لخطا؟‬ ‫من‬ ‫} فهو‬ ‫‏‪ ١‬لاإحر ‏‪ ١‬م‬ ‫‏‪ ١‬لحل مم‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫‏‪ ١‬لحرم‬ ‫وما أصا يه ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأنه برده يما وقع عليه من فعله‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رماه لا بالأرض بل من الهواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬فله حكم ما تحته من الأرض ‪ ،‬وإن علا تحت السماء ص فهو‬ ‫‪.‬‬ ‫كذلك‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫ئ‬ ‫فى ا لحرم‬ ‫© وفر عها‬ ‫آصلها فى الحل‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كا ن ق شجرة‬ ‫الفروع ؟‬ ‫آو على ‏‪ ١‬لعكس من هذا ص و كان لها فى كل منهما شىء من‬ ‫۔ لأنه‬ ‫قال ‪ :‬غفى الأثر أن له حكم ما بكون ف هوا ء ]من حل آو حرم‬ ‫ء‬ ‫النظر‬ ‫آلا يصح ق‬ ‫‏‪ ٠‬وعسى‬ ‫هذا‬ ‫من صيد ‏‪ “ ٥‬ولا أعلم آنه يختلف ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫! لا ما تا لو ‏‪ ٥‬ق‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن آغرى من لا عقل له فى الحرم آو فى الحل حالة إحرامه‬ ‫؟‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فقةا‬ ‫قال ‪ :‬فهو عليه جزاء لما فعله فيه ص لا على ما جاز له ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬فأكل من‬ ‫يا ز ‏‪١‬‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫صغر ‏‪١‬‬ ‫أو‬ ‫‪3‬‬ ‫كليا‬ ‫‏‪ ١‬لحر م‬ ‫قلت له ‪ :‬فيمن آد خل‬ ‫صده ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتل فيه‬ ‫فيما‬ ‫الجز اء عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫إلى ما‬ ‫خغجاوزه‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫صيد‬ ‫على ما بالحل من‬ ‫هو آغر ه‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ى لأنه لا مما يحل له ص لأنه‬ ‫قال ‪ :‬فليس له فيه إلا ن يأخذ ه فيرسله‬ ‫نفسه على آمن‬ ‫ؤ و ف‬ ‫فعله‬ ‫قد‬ ‫مه ما‬ ‫< غان قتله و لما برد‬ ‫الحرم‬ ‫صيد‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيه‬ ‫فا لجز اء‬ ‫مخافة‬ ‫ق‬ ‫عليه ؤ و إن كا ن‬ ‫‏‪ ٤‬فلا شىء‬ ‫ا لحرم‬ ‫د خوله‬ ‫؟‬ ‫فأمسكه هناك‬ ‫الحرم‬ ‫‪ :‬فان اتبعه حتى دخل به‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وإن‬ ‫أطلقته ‪4‬‬ ‫أدركه حيا‬ ‫‏‪ ٠‬فإن‬ ‫صده‬ ‫فيه من‬ ‫بدخوله‬ ‫صار‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫الحرم‬ ‫من دخوله‬ ‫مخرج‬ ‫حال‬ ‫له ف‬ ‫عليه إلا آلا مكون‬ ‫ميتا فلا شىء‬ ‫وجده‬ ‫قبل آن يمسكه ڵ لقربه منه حين إرساله ص فعسى آن تلزمه على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٧١‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فإن دخل به الحرم من بعده آن قهره ف الحل ‪ ،‬إلا أنه‬ ‫وجده حيا؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آن يجوز لأن يختلف ف جوازه ع لقول من يمنع ذبح ما‬ ‫يدخل ف الحرم من الصيد حيا ؛ وقول من آجاز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والقول فيه بأنه من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وجده مينا ؟ قال ‪ :‬فلا نىء فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحل‬ ‫صيد‬ ‫قلت له ‪ :‬وما رماه ى الحل ‪ ،‬على هذا يكون إن دخل الحرم بعد ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غاعتبروه‪٥‬‬ ‫ولكنى لا من أهل الرأى‬ ‫هذا‬ ‫‪1‬‬ ‫معى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫من مثله ء هل اله‬ ‫لا بموت‬ ‫الحل فجرحه جرحا‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رما ‏‪ ٥‬ف‬ ‫أن يرميه آخرى بعد دخوله الحرم ليقتله آم لا ؟ قال ‪ :‬الذى يبين لى أنه‬ ‫ليس له ث فإن فعله فالجزاء عليه ءولابد من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ء فهل له ف إحرامه آن يغيره‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان له كلب آو باز لصيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محر ما لذ لك‬ ‫أو‬ ‫محلا‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بالمنع له من هذا » فإن فعل لزمه جزاء ما قتل من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مأنكىر من أجل‬ ‫آفر غه معمده‬ ‫ا لصيد ؟ آو‬ ‫) ‏‪ (١‬من‬ ‫‪ :‬وما كسيره‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫منه مه ؟‬ ‫كا ن‬ ‫ما‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه أن يقوم به فيجبره ويطعمه ويسقيه حتى يير!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كسره‬ ‫من‬ ‫(‪ )١‬كسيره ‪ :‬يريد ما تسبب فى كسره‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٢٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن مات من قبل أن يبرأ أو جبر على سين ‏(‪ )٢‬؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه لموته الجزاء ث وإن جبر على ثسين لزمه مقدار‬ ‫ما شابه ق نظر من يحكم به عليه ‪ ،‬فيما عندى فيه ؛ وف قول آخر ‪ :‬إن له‬ ‫آر ‏‪ ٠ ٥ ١‬و آنا قيه نا ظر ‪4‬‬ ‫أن مآكله ح لأن عليه مد له ح ‏‪ ١‬لا أنى لا آقول به » حتى‬ ‫ولو من بعد حين ‏‪٠‬‬ ‫لا يقدر على الطيران‬ ‫فنتفه حتى صار‬ ‫قلت ‪ :‬فإن زال عنه ريشة‬ ‫فى حاله ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى قولهم إن علبه أن يقوم له بجميع ما يحتاج إليه حتى‬ ‫الجزاء‬ ‫‘ لزمه ما به من‬ ‫من قبله‬ ‫مات‬ ‫عليه ئ غان‬ ‫كان‬ ‫إلى ما‬ ‫يعود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن آخذه كلبه أو بازه ى فتركه وهو يقدر على خلاصه ث حتى‬ ‫ق قهر ‏‪ ٥‬؟‬ ‫مات‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫من أسيا يه‬ ‫لنىء‬ ‫أو‬ ‫عن أمره‬ ‫آ لا يلزمه أن يكون‬ ‫فعسى‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫وإلا فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫ث ما‬ ‫حتى هلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أغلق عليه يابا أو ما أنسيهه من شىء‬ ‫قال ‪ :‬ففى العمد يحكم عليه بالجزاء & وف الخطأ لابد وأن يختلف فى‬ ‫الحرم ف فإنه لابد قيه من أن يلزمه ث إلا على نظر ما‬ ‫لزومه ص لا فى صيد‬ ‫قد يؤتى به فى آثر ث ولعله لا يخرج من الصاب على حال‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان وطىء على شىء من هذا فى ليل أو نهار فكسره آو قتله ؟‬ ‫‪ :‬خطا‬ ‫‏(‪ )٦٢‬على شين‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٣‬‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى من القول ما يدل على مافيه من حكم ف موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخطا أو العمد ص وكفى عن إعادنه مرة آخرى‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أوقد لما أراده من الواسع فاحترق ف ناره ما مر بها‬ ‫؟‬ ‫على حا ل‬ ‫و لم ير د‪٥‬‏‬ ‫قال ‪ :‬فأرجو أن لا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن دخل بصيد حى من الحل إلى الحرم ث أو يلحمه وهو‬ ‫القول غيه ؟‬ ‫محل ‪ ،‬ما‬ ‫‪ 6‬فان قنله‬ ‫من لم يجزه‬ ‫‪ %‬على قول‬ ‫‪ :‬فا لحى يرسله و ‏‪ ١‬للحم يد غنه‬ ‫ننا ل‬ ‫اللحم فأكله آو آطعمه الغير ث لزمه ما فيه من جزاء ڵ لمن فعله ‪6‬‬ ‫أو أخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ق‬ ‫له و لا شىء‬ ‫فهو‬ ‫ملكه‬ ‫ر من‬ ‫صا‬ ‫‪ :‬إنه قد‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫قلت‬ ‫له ‪ :‬فان نر كه فى بده حتى تأهل فى ا لحرم ؟‬ ‫نال ‪ :‬فهو على‪ .‬ما به من الرأى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أسمه آم‬ ‫‏‪ ١‬لصيد ف‬ ‫آيبقى ‪.‬من‬ ‫ء‪.‬‬ ‫الحل‬ ‫تأهل ف‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الأهلية فى حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قال قد قيل فيه بهما جميعا ء ولابد ف الحكم من أن يكون تبعا‬ ‫فى هذاا لموضبم‬ ‫يقول‬ ‫ا لاسم ف كل قول منهما ولعل ر آ ى من‬ ‫أله من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫‏‪ ١‬الأضح من‬ ‫هو‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫با نتقا له‬ ‫قلت له ‪ :‬فالصيد من الحرم آو الحل للحرم لا‪ .‬يجوز ع وفعله بانعمد‬ ‫ليبرً أم لا ؟‬ ‫فكيف‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬هو كذلك لا غيره ف دين ولا رأى لنهى الله عنه‬ ‫يصح أن يكون فيه غير ذلك ؟‬ ‫‏‪ ٢٣٠٤‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تولد بين النعم والصيد ما القول فيه ؟‬ ‫آنه‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لصيد و ! لا خالاختلادف‬ ‫من‬ ‫هى‬ ‫تبع لأمه إن كا نت‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫على معنى ما وجد ته مؤتر ‏‪ ١‬ق‬ ‫ح‬ ‫أيهما آولى يه‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن اضطره الجوع إلى أكل ما يكون من الصيد ؟‬ ‫س وهو كذلك لأنه غبر‬ ‫قيل فيه بجوازه له ء حال الاضطرار‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أنه يختلف ف‬ ‫‪ 4‬و لا أعلم‬ ‫‏‪ ١‬لاختيار‬ ‫؟‬ ‫ف حاله‬ ‫أيهما يجبى نفسه‬ ‫ا ميتة معه من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصيد‬ ‫قيل إنه يأكل الميتة ث وتيل من‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يقبل الميتة آبدا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فليدعها إلى ما يكون من الصيد على حال & إذ ليس عليه‬ ‫ولا له آن يتكلف بما لا يقبله بالطبم ث ولربما آداه فى الشرع إلى ما يضره‬ ‫فى حاله ‪ ،‬أو بعده فى ماله ‪ 0‬فكيف يلزمه ما لا بجوز له ؟‬ ‫\ لا يدرى‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن دعى ف إحرامه إلى طعام غيه لحم صس۔د‬ ‫؟‬ ‫ملز مه‬ ‫ما‬ ‫ه‬ ‫بعد‬ ‫معه من‬ ‫صح‬ ‫‪ 6‬ثم‬ ‫يمه < فأكل منه‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه إنه لا شىء عليه ‪ ،‬لأنه إنما أكله من قبل أن‬ ‫يعلمه ح فالجزاء على من آطعمه س إلا لما به فيما عندى من جزائه بعذر ‪6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإلا فهو كذلك‬ ‫موضع‬ ‫على من قنله ق‬ ‫منه‬ ‫لا يد‬ ‫‏‪ ١‬لصيد‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فا لجز اء‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫‏‪ ١‬لر آ ى‬ ‫موضع‬ ‫‪1‬‬ ‫لز مه‬ ‫من‬ ‫على ر آ ى‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لإجما ع‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫لز ومه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫غبره‬ ‫لا‬ ‫كذالك‬ ‫‏‪ ٠‬هو‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٥‬‬ ‫من الصيد فى موضع ما يلزمه‬ ‫قلت له ‪ :‬فتخبرنى ما جزاء ما قتله‬ ‫آو لا يجيز لى به ‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫من النعم يحكم‬ ‫قال ‪ :‬نعم ) فجزاء مثل ما قتل‬ ‫‪ ،‬وإلا فالإطعا م‬ ‫با لغ الكعية ( ‏(‪ (١‬إن وجده‬ ‫ذوا عدل منكم هديا‬ ‫عن كل نصف‬ ‫عليه س والا فالصيام‬ ‫ما له من قيمة ؤ إن قدر‬ ‫بمقدار‬ ‫الأشياء ث لأى‬ ‫فى هذه‬ ‫صا ع من البر يوما ؛ وف قول آخر ‪ :‬إن له الخيار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله ما يدل على ذلك‬ ‫ث اذن قى حكم‬ ‫يخنار‬ ‫نىء منها‬ ‫ا ليوم ‪ 0‬فان هو آتمه‬ ‫عنه ما دون‬ ‫قيل فيه إنه لا يجزى‬ ‫نال ‪ :‬قد‬ ‫س وإلا آخرجه طعاما لا بد من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫صباما‬ ‫لت له ‪ :‬فهل ف الجزاء على قول من يذهب إلى أنه مخير فى هذه‬ ‫الأنسياء آن يطعم عن بعضه س ويصوم عما بقى ‪ ،‬كما يشاء ث آم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬فى بعض القول ؛ وقيل ليس له إلا آن يطعم عنه كله ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫ويصومه‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز له أن يقدم أيهما شاء آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬على قول من أجازه ‪ ،‬إلا أنه لا بد له ف إطعامه ن‬ ‫آخره ى من آن يكون قبل آن يفطر من صيامه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له فى الصم أن يفرقه آم لا ؟‬ ‫المائدة‪. ‎‬‬ ‫‪ ٩٥‬من سورة‬ ‫(‪ )١‬من الآية‪‎‬‬ ‫( م‪ _ ٢٠ ‎‬لباب الآثار ج‪) ٢ ‎‬‬ ‫‪٢٣٠٦‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه بالمنع من تفريقه ت لا من شرطه لتمامه أن يكون‬ ‫يختلف‬ ‫آنه‬ ‫و لا أعلم‬ ‫ؤ‬ ‫بطل‬ ‫عذر‬ ‫لغير‬ ‫فرقه‬ ‫‏‪ ٠‬فإن‬ ‫آيا مه‬ ‫ق‬ ‫متص(«‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له على هذا الرأى ‪ ،‬ى جزاء الصيد س أن يهدى‬ ‫لتمامه ؟‬ ‫عن شىء منه ‪ %‬ويطعم آو يصوم‬ ‫لا يكون إلا تاما‬ ‫بأنه لا بجوز ؤ لأن الهدى‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ق هذا‬ ‫هو فى شىء من المثل ص ولا أدرى أنه‬ ‫ى وإلا غليس‬ ‫فى قول آهل العدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إحر امه‬ ‫ق‬ ‫يصح الا هذا‬ ‫تلت له ‪ :‬وعلى قول من معى أن يكون له فيها خيار ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهى على مقتضى ما فى الآية من ترتيب ف لزومها ‪ ،‬فإن وجد‬ ‫المدى من بعد أن يحكم به عليه ف شىء بلغ به إليه ث فليس له آن‬ ‫له أن يعدل‬ ‫الطعا م لم يجز‬ ‫على‬ ‫إلا لعجز ه عنه ‏‪ 6٧‬فان قدر‬ ‫يطعم يعده‬ ‫القول‬ ‫قف هذا‬ ‫عنه إلى الصيام ص وهذا ما لا أعلم آنه يختلف على‬ ‫ما عليه ث وإلا فهو‬ ‫فيه آيدا ث لأنه لا يصح له ى إلا لعدم ما قدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫‪1‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن هو آخذ فى ا لإطعام لعجز ه عن الهدى ‪ ،‬فلم يقدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تما مه‬ ‫على‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن له آن يعدل عنه إلى صنيامه ‪ ،‬غيهمل ما قد‬ ‫أخرجه من طعامه ‪ ،‬آو يتمه كما بدا به طعاما ث متى ما قدر على ما يطعمه ‪5‬‬ ‫فلا يؤديه صياما ؛ وف قول آخر ‪ :‬إن له آن يعتد بما آخرجه فأطعمه غ‬ ‫وما بقى منه فيصوم ع عما لكل‪ .‬مسكين يوما ‪ ،‬حتى يتمه ‏‪ ٠‬فإن بقى أقل‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٧٣‬‬ ‫_‬ ‫س وإلا غفى‬ ‫صا ع ©‪ ،‬فلا يجزى فيه أقل من يوم ‏‪ ٠‬فإن هو صامه‬ ‫من نصف‬ ‫‪.‬‬ ‫النقول إن عليه طعامه س ولا بد من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الهدى‬ ‫لعدمه‬ ‫هو صام‬ ‫له ‪ :‬فإن‬ ‫قلت‬ ‫له على‬ ‫‏‪ ٤‬أيجوز‬ ‫و الطعام‬ ‫القول أن يفرته آم لا ؟‬ ‫ء أن‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه لا يجوز له ى مثل هذا من الصوم‬ ‫‪5‬‬ ‫إلا لعذر‬ ‫الاتصال‬ ‫‪ ،‬لأن من شرطه‬ ‫ما زاد على ا ليوم‬ ‫وإلا فلا يصح له على حال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن فرقه لمرض أو سفر ‪ ،‬جاز له معه أن يفطر س إلا أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صيامه‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٧‬أخذ‬ ‫من مرضه‬ ‫‪ 6‬آو آفاق‬ ‫من سفره‬ ‫أن رجع‬ ‫‪11‬‬ ‫بتمامه <‬ ‫من يقول‬ ‫فساده‪ < .‬وبعجبنى رآى‬ ‫أن يختلف ف‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫‘ وما‬ ‫بأشد من ذلك‬ ‫هذا‬ ‫ئ وليس‬ ‫رمضان‬ ‫ف‬ ‫له‬ ‫أجيز‬ ‫لأنه كد‬ ‫خافه على تفىسه ق‬ ‫عطش‬ ‫| أو‬ ‫معه على صومه‬ ‫لا يقدر‬ ‫فطر ‏‪ ٥‬لمرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بومه ؤ فهو آقرب لعذره‬ ‫قلت له ‪ :‬فالحيض أو النفاس ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهما من العذر لمن بلى بهما ث آو ليس كذلك بلى لحرامه‬ ‫معهما على حال ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قطع علفه شهر رمضان‬ ‫فى‬ ‫بعد فطره من يومه ‪ ،‬آخذ‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه إن أصبح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فنصل ما مينه يطل ‪ 4‬وا لا‪ .‬فهو كذلك‬ ‫له‬ ‫‏‪ ٧‬صح‬ ‫صومه‬ ‫ما بقى من‬ ‫إتما م‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬آيصح له‬ ‫سفر ‏‪٥‬‬ ‫آيا م‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ف‬ ‫صامه‬ ‫فإن‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪ %‬آم لا ؟‬ ‫فيجزيه‬ ‫حالة‬ ‫عداه‬ ‫فيه ما‬ ‫أن يصوم‬ ‫شهر ‏‪ ٥‬ؤ من‬ ‫قيل يا لمنع له ق‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لا جو از ه له‬ ‫ح فيجيز‬ ‫أن بصح‬ ‫يجوز‬ ‫هذا‬ ‫‪ .‬فكيف على‬ ‫خطر ‏‪٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالهمدى ف هذا الجزاء ما هو ؟ عرفنى ‏‪٠‬‬ ‫بلغ مه الجز ء‬ ‫الغنم ‪ .‬إن‬ ‫البقر أو‬ ‫من الإبل آو‬ ‫يكون‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وماذا يعمل به ؟‬ ‫على فقراء المسلمين ث من الثلاثة‬ ‫قيل إنه يذبح فيفرق‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫أكثر‬ ‫ق‬ ‫جما عة‬ ‫و! لا فا لاشنا ن‬ ‫‘‬ ‫أمكنه‬ ‫لن‬ ‫‏‪ ١‬لمخنا ر‬ ‫ق‬ ‫فصصا عد ‏‪١‬‬ ‫وما دونهما من واحد ‪ ،‬فعسى آن يجوز لأن يختلف فى جوازه به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له أن يدفع به الفقراء حيا & فيجزيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه إنه لا يجوز له ث فإن فعله لم يجز له على حال ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫حاله‬ ‫أحدا ‪ .‬ف‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫فقر اء‬ ‫من‬ ‫لم يجد‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫‪ 4‬ويبعد هم فا لى من‬ ‫قيل إن له أن يد خغع ‏‪ ١‬لى فقر اء ا لقوم‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذمة‬ ‫فقر اء آهل‬ ‫من‬ ‫يبكون‬ ‫عدمه فقراء آهل الدعوة ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان هو فرقه فى هؤلاء » قبل أن‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٨٩‬‬ ‫الاجنزاء ح إلا آنه فى أكثر انتول‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يختلف ف صحة‬ ‫لا يجزيه ‪.‬‬ ‫فايو ا من قبوله منه ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وجدهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق ا لمعنى على سو اء فى ذلك‬ ‫‪ .‬ومن لم يجدهم‬ ‫على هذا‬ ‫قال ‪ :‬فهو‬ ‫؟‬ ‫تفريقته وذيحه‬ ‫موضع‬ ‫يكون‬ ‫فابن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫‏‪ ١‬لمو ا ضع‬ ‫عنهما من‬ ‫‪ .‬وما خرج‬ ‫كله موضم له‬ ‫و ‏‪ ١‬لحرم‬ ‫مكة‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫‪.‬‬ ‫لجو ‏‪ ١‬‏‪٥‬ز فيه أيد |‬ ‫يحل‬ ‫فلا‬ ‫تلت له ‪ :‬وعلى هذا يكون القول ف الإطعام آم لا ؟‬ ‫‏‪ ٠‬فى أكثر القول ث وقيل بجوازه ف كل مكان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫؟‬ ‫آيا مه‬ ‫ق‬ ‫؟ ومنى بكون‬ ‫صميا مه‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫بوم‬ ‫كا ن‬ ‫ء قحيث ما‬ ‫ز مانه‬ ‫ق‬ ‫| و لا شرط‬ ‫كا نه‬ ‫‪ :‬لا موضع له‬ ‫ننا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لوم‬ ‫فأجز ‏‪ ٥ ١‬و لا‬ ‫حا ل‬ ‫على‬ ‫جا ز‬ ‫قلت له ‪ :‬خإن لم يبلغ به ف شىء إلى ما يكون من هدى ؟‬ ‫له من الصا‪" :‬‬ ‫عليه < والا غعل‬ ‫لمن قدر‬ ‫الطعام‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫‪ :‬فالذى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫فهو‬ ‫< قل آو كثر‬ ‫على مقداره‬ ‫قلت له ‪ :‬وما بلغ من الجزاء إلى المدى فنزل فيه إلى الطعام }‬ ‫أو إلى ما يكون من الصيام ث فكيف على هذا يكون الوجه لمعرفة ما عليه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣١٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه آن يحكم به العدلان هديا ع كما عليه ث فينظر‬ ‫ما له من‬ ‫لمعرفة‬ ‫صا ع‬ ‫إلى مبلغ من‬ ‫‪ -‬ويعده‬ ‫الطعا م‬ ‫مبلغ ثمنه من‬ ‫إلى‬ ‫الأيام إن نزل فيه إلى الصيام ‪.‬‬ ‫على‬ ‫أن أطعم ‪ 0‬آو قدر‬ ‫الهدى من بعد‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن وجد‬ ‫على‬ ‫يعبد ه كذ لك‬ ‫آيلز مه أن‬ ‫له ك‬ ‫على ما جا ز‬ ‫<‬ ‫صا م‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫الطعا م‬ ‫ئ آم لا ؟‬ ‫هذاا لقول‬ ‫أتى ماله وعليه &‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم آنه يلزمه من بعده ‪ ،‬لأنه قد‬ ‫! عادته‬ ‫عن‬ ‫ء‪ .‬فأجز ‏‪ ١‬ه‬ ‫حاله‬ ‫له ق‬ ‫ما جا ز‬ ‫‏‪ ٩‬على‬ ‫قبله غيه ‪ .‬فأد‬ ‫عما‬ ‫لعجز ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬ولا أعلم آنه يختلف ف‬ ‫كذلك‬ ‫عليه من قيل أن بتم ما دخل فيه ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن وجد ه فق در‬ ‫له‬ ‫يرجع إليه لوجوده‬ ‫آن‬ ‫الرأى‬ ‫آن ملزمه علنى هذا‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من قبل أن بتمه إن صح ما أراه فى ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن عرض لهديه ما به يعطب فى طريقه ‪ ،‬قبل وصول‬ ‫قيل فيه إنه لا بأس بأكله ث لا أن" عليه بدله س وإنه‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لقول ا لربيع جزاه الله خيرا ‪ ،‬لأنه دل بالحق على حله‬ ‫أن فرقه ‪ %‬آنه أعطى منه أحدا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صح معه من بعد‬ ‫من الأغنياء ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا بد له من بدل ما أعطاه ص فإنه لا يجزيه ؛ وف قول آخر ‪:‬‬ ‫أعطاه على ما جاز له بظاهرة فقره فأجزاه ‪ ،‬ولا شىء علبه ‪.‬‬ ‫إنه قد‬ ‫‪_ ٣١١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له أن يأكل من جزائه ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه لا يجوز ‪ ،‬فإن فعله لزمه قيمة ما أكله‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن دفع به أو بشىء منه إلى من يلزمه أن يعوله ؟ خالقول‬ ‫فيه كذلك ؟‬ ‫جا ز‬ ‫ك فأما من‬ ‫‏‪ ١‬لإجما ع‬ ‫فق‬ ‫موضم لز ومه‬ ‫ف‬ ‫معى‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫لأن يدخل عليه الرأى ‪ ،‬بما فيه من الاختلاف بالرأى ف يومه ى فلا بد وآن‬ ‫على ما به من القول فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قف هذا‬ ‫يكون‬ ‫له ؟‬ ‫أن صار‬ ‫الفقراء من يعد‬ ‫من‬ ‫منه أحد‬ ‫أطعمه‬ ‫له ‪ :‬فإن‬ ‫قلت‬ ‫جواز‬ ‫المنع من‬ ‫ف‬ ‫له‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪ :‬فهو على‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حله‬ ‫كون‬ ‫آكله ‘ لعدم‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يعلم به إلا من بعد أن أكل منه ؟‬ ‫ما آكل‬ ‫ار‬ ‫مقد‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫أن‬ ‫يعد‬ ‫&}‪ 0‬من‬ ‫أن يلزمه‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫من ذلك ‏‪٠.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فجميع الصيد لا بد فيه لمن قتله من أن يحكم به علبه‬ ‫؟‬ ‫حا ل‬ ‫على‬ ‫لمين‬ ‫‏‪١‬‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫ذ و ‏‪ ١‬عد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫سييل إلى غيره‬ ‫فلا‬ ‫آمر به‬ ‫الله قد‬ ‫‏‪ ٠‬لأن‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬ومع هذا فيحتاج إلى آن يكون ممن يتولى منهما الآخر ؟‬ ‫‪_ ٣١٢‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا فى قول المسلمين ‏‪ ٠‬ولا أعلم أن أحدا يخالف فى‬ ‫الأولين إلى غيره ث ولا فى الآخرين على حال ‏‪٠‬‬ ‫ما يلزمه ‪6‬‬ ‫‪ 6‬يما يعلمه آنه قدر‬ ‫قلت له ‪ :‬غان هو ح كم على نفسه‬ ‫نأخرجه لأهله ؟‬ ‫تال ‪ :‬قد أتى ما ليس له ‪ ،‬فهو على حاله بعد ‪ ،‬حتى يحكم به‬ ‫العدلان ‪ ،‬لأن هذا من فعله ‪ ،‬كأنه ليس ثسيئا لعدم عدله ‏‪٠‬‬ ‫مه و احد من ‏‪ ١‬لعدليبن ؟‬ ‫حكم‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والزهادة‬ ‫والورع‬ ‫العيادة‬ ‫ق‬ ‫النهاية‬ ‫بلغ‬ ‫لا يصح يه ‪ 6‬وإن‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫فكان ف منزلة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ما جاز لأن يجرى فى ذلك ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫به اثنا ن ! لا أنهما لا ولاية لهما‬ ‫له ‪ :‬فإن حكم‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بغير ذلك‬ ‫بقول‬ ‫بهما & ولا أعلم أن أحدا‬ ‫‪ :‬فلا يبجزى‬ ‫قال‬ ‫الا آنهما من‬ ‫والثقة والعدالة ‘‬ ‫أهل الأمانة‬ ‫من‬ ‫‪ :‬فان كانا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫التوم ‏‪ ٠‬ما القول فيهما ؟‬ ‫ء فكيف يجوز حكمهما ى ولا تس‬ ‫قال ‪ :‬لا كرامة لهما ى مثل هذا‬ ‫فى أنهما من أهل الضلالة فى حينهما ؟‬ ‫الاثنين من أهل‬ ‫مقام‬ ‫ف‬ ‫هؤلاء لا يقومون‬ ‫قلت له ‪ :‬فالجماعة من‬ ‫ح آو ما ز اد‬ ‫كأهل منى وعرفات‬ ‫العدد‬ ‫ف‬ ‫كانوا‬ ‫‏‪ ٠‬وان‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫جا ز أن يصح بههم ‪1‬‬ ‫كل منهما «‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لجمع من النا س‬ ‫على غيرهما < يوم‬ ‫فيجزى من عمل به ‪ ،‬وإن تولى بعضهم بعضا على ما هم به من الباطل ‪،‬‬ ‫فإن تلك الولاية من معاصى الله تعالى ؛ لأن العاصى لا ولاية له على حال ‏‪٠‬‬ ‫الحق وا لعيد ان ؟‬ ‫‏‪ ١‬هل‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمر آتا ن من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يجزيان‬ ‫قيل إنهما ق مثل هذا‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فالرجل والمرأتان من الأحرار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاضطرار‬ ‫أجيزو ا عند‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فالحر والمملوك إذا حكما به على من علبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬غعسى آن لا يصح بهما ‪ ،‬غلا يجزيه لما بالعيد من منع له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مع ‏‪ ١‬لحر كأنه و احد‬ ‫أن يحكم مه & فبقى على هذا‬ ‫؟‬ ‫قى مثل هذا‬ ‫لا يجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬قالعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ)و لا له ذلك‬ ‫ليس عليه‬ ‫‪ .‬لأنه عند مملوك‬ ‫كذلك‬ ‫قيل ؤ وهو‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان عن رأى مولاه ؟‬ ‫المانع له من جهة‬ ‫زال‬ ‫وقد‬ ‫حاله‬ ‫ق‬ ‫المسلمين‬ ‫من جملة‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قال‬ ‫ولعله‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬يه‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫بعذر‬ ‫دافع له من جوازه‬ ‫< فاى‬ ‫المولى‬ ‫لا يتعرى من أن يجوز عليه الرآى إن صح ما آتوخاه ص وإلا فالرجوع‬ ‫من لا رآى له‬ ‫على حال آولى }‪ .‬من قول‬ ‫إلى ما به فى المنع من إطلاق‬ ‫ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣١٤‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالرجلان إذا لم يتول أحدهما الآخر ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف كل منهما ث إنه ليس له آن يحكم فيه مع من‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫لا يتولا ‏‪ ٥‬ك ولا أعلم‬ ‫من يحكم عليه فى حاله ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يجد‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن له آن يرجع إلى بلده ى فيحكم عليه بما لزمه‬ ‫‪ 0‬متى قدر‬ ‫أمكنه &‪ 0‬ثم يبعث إلى مكة يذلك‬ ‫» حيث‬ ‫فيه ‪ 0‬آو فى غيره‬ ‫على نلك ‏‪٠‬‬ ‫مكونا‬ ‫أن‬ ‫ا موضع‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫رخصة‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫لله‬ ‫فهل‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من المخالفة ؟‬ ‫‪%‬‬ ‫فيجيزه‬ ‫المسلمين برخص فى هذ‬ ‫أحد ا من‬ ‫قال ‪ :‬لا‪٩‬‏ أعلم ‏‪ ١‬أن‬ ‫ف‬ ‫وبدع‬ ‫ء لأنهم آهل ضلال‬ ‫وابن سيرين‬ ‫الحسن‬ ‫فى منزلة‬ ‫ولو كانا‬ ‫الدين ث غكيف يجوز آن يضح بهم على حال ؟‬ ‫يه ح‬ ‫لا يصح‬ ‫قلت له ‪ :‬وجميع من ليس له آن يحكم فى ا لصيد‬ ‫ولا يجوز حكمه غيه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وإن حكم بالحق لم يجز من أحكامه ‪ ،‬لأنه مما ليس‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫بغير ما فيه آبلزمه‬ ‫له الا أنهما حكما‬ ‫له ‪ :‬فان كانا ممن يجوز‬ ‫قلت‬ ‫عرفه فهل له أن يد لها عليه ؟‬ ‫‪ 0‬وإن‬ ‫من حكمهما‬ ‫_‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزمه ما ليس بحق ‪ ،‬وله آن يدلهما على ما به يحكمان عليه ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جو ‏‪ ١‬ز‬ ‫يمنع من‬ ‫أن أحدا‬ ‫ؤ و لا أعلم‬ ‫حكمهما‬ ‫من‬ ‫فيجوز‬ ‫عليه ف شىء بشاة تلزمه فيه بدنة ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن حكم‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى الثساة إنها لا تجزيه عنها ‪ 0‬ولا ترفع له منها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالجزاء فى الصيد كله سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لكل نوع جزاء لأجل ما به ق حكمه من المثل ف موضم‬ ‫لزومه ‪ ،‬أو ما يكون له من قيمة ان بزل اليها لمعرفة ما يبلغ من النعم آو‬ ‫الطعام فى الحال ‪ ،‬وربما أنه يختلف فى أنواعه فينفق فى مقداره له ‪ ،‬على‬ ‫ما تباين ما بينهما ف الأشكال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالبقر والإبل والحمر ع ما الذى به يحكم فى كل نوع منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن ف البقرة من الوحشى بقرة وآما الإبل فإن صح‬ ‫فيما جاء هو من الصيد ‪ ،‬والبدنة من جزائه على رآى من يقول بالمثل ح‬ ‫وعلى رآى من يقول بالقيمة ص فيجعل مما غيه يخرج من المنعم ‪ ،‬والا غهى‬ ‫ى الغالب على أمرها لا من أنواع هذا الجنس ع وما كان من الحمر‬ ‫الوحشية فالقول فيه مثل البقر ؛ وقيل فيه بعرور ولعل ما قبله أكثر‬ ‫ما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ما ذ ‏‪١‬‬ ‫أولاد ها‬ ‫صغا ر‬ ‫من‬ ‫قيله‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الجزاء فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قبيل إن فى ولد البقرة آو الحمار من الوحشى ولد بقرة‬ ‫‏‪ ١‬لابل أنه من الصبد ؤ فا لجز اء‬ ‫من صخار‬ ‫فيما يكون‬ ‫ء وما صح‬ ‫مثله‬ ‫_ ‪_ ٣٦١٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ولد ناقة يماثله ؛ وعلى قول آخر‬ ‫خيه بالمثل فى موضع لزومه بالقتل‬ ‫فالذى يكون له من قيمة يجعل فيما يخرج فيه من النعم جزاء لمن هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫ولا مد من‬ ‫ك‬ ‫تا تلة‬ ‫قلت له ‪ :‬فالوعل والأروية والإبل والظبى ما جزاؤها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن ف الوعل بقرة ث ونيل شاة ‪ ،‬والأروى فى أكثر‬ ‫القول إنها هى الأنثى من الوعل ؛ وقيل ‪ :‬إنها غنم الجبال ث وعلى قياده &‬ ‫فلا يجاوز بها الشاة على حال ‏‪ ٠‬والإبل من دواب القرون فيئسبه فى الجزاء‬ ‫أن تكون لاحقة بالأوعال ‏‪ ٠‬ويعجبنى رأى من قال فى الوعل بثساة ‪ ،‬لأنها‬ ‫أدنى إلى المثل ع إلا ما قارب البقر من آنواعها فى الكبر ث آو زاد عليهاء‪،‬‬ ‫فيحسن أن يكون كمثلها ‏‪ ٠‬وإن لم تكن ف صورة شكلها ‏‪ ٠‬وقد قيل‬ ‫محملا ف أن كل ذات قرن بقرة ص ولكن لا يصح آن يجزى على خلاهر‬ ‫ان جزاه شاة‬ ‫فى الظبى‬ ‫‪ ،‬لأنى لا أعلم آنه يختلف‬ ‫ما به من عموم‬ ‫إلا على قول من يقول بالقيمة خإنها يجعل غخيما فيه يخرج من النعم على‬ ‫ما يدل على أنه ف إطلاقه على الخصوص‬ ‫رأى من قال به س وقف هذا‬ ‫ما به من رده إليه فى حق من يكون عليه من غير ما رد لشىء من الأثر‬ ‫جاز لأن يخرج على معنى الصواب فى النظر ء وما كان من أولادها‬ ‫الصغار فالجزاء فيه بالمثل من أولاد هذه كذلك ‏‪٠‬‬ ‫والزرافة ؟‬ ‫فا لفيل‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم بهما ح وأنا لا أدرى ما فيهما من قول فى الأثر ‪5‬‬ ‫وعسى آلا يعد من الصواب فى النظر ‪ ،‬آن لو قيل فى الزرافة بقرة ح‬ ‫وف الفيل بدنة ث لأنى لا أعلم ما فوقهما من شىء فى الجزاء إلا على‬ ‫قول من يقول بالقيمة ص فقد يزيد تارة ع وينقص آخرى ‪ ،‬وربما يكونان‬ ‫سواء‪.‬‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأرنب واليربوع ما على من قتلهما ف موضع لزوم ااجزاء‬ ‫؟‬ ‫فييما‬ ‫قال ‪ :‬تند قيل فى كل منهما بساة ؛ وف تنول آخر إن فى اليربوع جفرة‬ ‫وف الأرنح نساة لا غير س إلا على من يقول بالقيمة فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫فالضب والورل‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫وتنال ‪ :‬قد تيل ف الضب بجدى وقيل بصاع من طعام ث والورل‬ ‫قول‬ ‫كذلك ‏‪ ٤‬وف‬ ‫أن يكون‬ ‫ينسبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيهما شاة‬ ‫آخر إن‬ ‫؟‬ ‫قتلهما‬ ‫جز ‏‪ ١‬ء من‬ ‫و ‏‪ ١‬لثعلب ما‬ ‫غا لضبع‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬ففى أكثر القول أن الضبع مثل الصيد وجزاؤه كبش مسن ؛‬ ‫وف قول آخر يرغم عن عمر آنه حكم فيه بشساة مسنة ث وف الثعلب جدى‬ ‫من المعز ث آو مثله من الضأن ؛ وقيل فيه بثشساة ؛ وعلى قول من يقول ‪:‬‬ ‫إنهما من جملة السباع لا من الصيد ث فيخرج على رآيه آنه لا شىء فيهما ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫والنمور‬ ‫‪ :‬فالأسسود‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فمى من السبا ‪ 0© 4‬ولا بأس بقتلها ص ولا جزاء فيها ‪ ،‬إلا آنه لابد‬ ‫وآن يختلف فجواز أكلها & وعلى قول من يذهب إلى حلها & فعسى أن يكون‬ ‫الجزاء على من قتلها إلا آن تعدت عليه ى فيجوز له آن يقتلها على حال &‬ ‫‪٠‬‬ ‫ولا شىء عليه ‪ ،‬وإلا فهى على الرأى كذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فابن آوى وابن عرس ؟‬ ‫‏‪ ٠‬إنه قيل فيهما بثشىء ك غير أنهما من آنو‪:‬ا ع جنس‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم‬ ‫_‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫ابن عرس إنه نوع من الفأر ث وعلى هذا إن صح فعسى أن يكون له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫ما فيه من قول‬ ‫قلت له ‪ :‬فالسنور الوحشى ؟‬ ‫قال ‪ :‬هو من الصيد ‪ ،‬وغيه الجزاء على قول ص وبعض حرمه ‪ ،‬فعده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السباع فاعرفه‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فالقرد والخنزير ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا جزاء على من قتلهما ص وإن لم يذكر فى هذاا موضع شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعنى ص فهو كمثله على حال ‪ ،‬لعدم ما يمنع من ذلك‬ ‫ف‬ ‫قلت له ‪ :‬فالكلب العقور ما على من قتله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا جزاء فيه ث إلا آنه قد أجيز له من الذنب قتله ‪ ،‬ولا‪ .‬شىء‬ ‫غنيه ‏‪ ٠‬آو ليس كذلك ؟ بلى إنه من جملة السبا ع فى اسمه ‪ 0‬ومن لم بخفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف حال نفسه آو ماله ء فعسى آلا يخرج عنها ى حكمه‬ ‫قلت له ‪ :‬فالسباع كلها لا يجوز للمحرم ولا فى ! لحرم قتلها ؟‬ ‫الموضع ‪ .0‬إلا ما خاغه‬ ‫قيل فيه بالكراهية فى هذا‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫ف حاله على نفسه أو ماله س وإلا فالاختلاف فى الجزاء على من قتلهما‬ ‫‪+‬‬ ‫ذلك‬ ‫لغير‬ ‫_ ‪_ ٣٦١٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لم يكن منها مثل من النعم يحكم به عليه ف موضع ‪.‬‬ ‫لزومه له على رأى من قاله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فليرجع به إلى ما له من قيمة ع فإن وف بدم ‪ ،‬غهو الذى‬ ‫عليه ؤ وإن زاد على الدم رد إليه آو أنقص عنه © فالطعام هو الذى يجعل‬ ‫فيه ؛ وعلى قول آخر ‪ :‬إن بلغ الهدى ‪ ،‬فهو المخير على نحو ما مضى‬ ‫ف هذا من القول ‪ ،‬وإن لم يبلغ إليه فالخيار له على هذا الرأى ‪،‬‬ ‫بين الطعام أو ما يكون عدله من الصبيام ع ف موضع القدرة على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الما دى‬ ‫‪ :‬فا لسبع‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على من قتله‬ ‫شى ء‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قتله من قبل آن يعدو عليه ؟‬ ‫الاختلاف ق جزائه ء إلا آن القول بالجزاء آكثر‬ ‫قال ‪ :‬فهو موضع‬ ‫ما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأفعى والعقرب والزنبور ‪ ،‬ما القول فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهى من نوع ما يؤذى على الايتداء ع غلا حرمة لها & ولا جزاء‬ ‫فى قول ث‬ ‫‏‪ ٠‬لجوازه مطلقا‬ ‫عنى حال‬ ‫الحل والحرم‬ ‫على من قتلها ص ف‬ ‫الفقهاء ح إلا ما جاء ف الزنبور من قول إن على من قتله من غير آن يعرض‬ ‫له آن يتصدق بتمرة فاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خغالخلد والفأر والجرد ؟‬ ‫أجيز قتل الفأر على حال بقسقه فلا جزاء على من تقتله‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٠‬‬ ‫ى والخلد من أنواع جنسه والجرد بالدال‬ ‫ولا نعلم أنه يختلف قى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫القول‬ ‫مضى‬ ‫وقد‬ ‫اليربوع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫‏‪ ٠‬ويا مهملة‬ ‫‏‪ ١‬المعجمة كذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فالقنفذ والسنمور فما القول فيهما ؟‬ ‫تال ‪ :‬الله أعلم بهما ‪ ،‬وأنا لا أدرى ما فيهما من قول فى أثر ‪.‬‬ ‫فإن صح ما عن لى ف القنفذ ث من نظر لقربه من صغار الضأن شبها ح‬ ‫وإن كان لا من كل وجه ‪ ،‬فهى من جزاء من بلغ إليها ى وإلا غالقيمة‬ ‫‪5‬‬ ‫فيما يخرج فيه ‏‪ ٠‬إلا أن النمور قد قيل فيه ‪ :‬إنه يئسبه السنور‬ ‫وعلى هذا فيجوز على حال ف جزائه ث لأن يختلف فى لزومه ؛ وف قول‬ ‫آخر ‪ :‬إنه النمر ع وقيل إنه الطربان ‏‪ ٠‬وبالجملة فهو فى حكم ما آثسبهه‬ ‫على حال‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غا‬ ‫لأماحى والأوزاع والخنازير والأفاعى ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يلزمه ف كل منهما فدية ؛ وقيل ف الوزع إنه لا شىء‬ ‫غيه ع ولا فى اللغم ‪ ،‬وعلى قياده فيشبه فى هذه كلها آن يلحقها معنى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالسلمة من الحرباء والعسالة ؟‬ ‫آخر ‪:‬‬ ‫ئ وعلى قول‬ ‫من طعام‬ ‫بصاع‬ ‫هذه‬ ‫قيل فى كل من‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫شىء‬ ‫فلا‬ ‫قلت له ‪ :‬فالضفدع والخنفساء ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن ف الضفدع قبضة من تمر أو حب آو دقيق ؛‬ ‫أو إجماع‬ ‫ف رآى‬ ‫ق الخنفساء من قول‬ ‫‪ .‬ولا أدرى‬ ‫من طعام‬ ‫وقيل بصاع‬ ‫إلا ما هو به & ولعلها آن تكون فى هذا لثلها لقربها فى الشبه من‬ ‫ف صورة شكلها ع فيجوز على قول الأن تجزى فيها‬ ‫الضفادع‬ ‫صغار‬ ‫‪٣٢١‬‬ ‫تمرة ‪ ،‬أو ما زاد عليها فى قبضة من الطعام ؛ وعلى قول آخر ‪ :‬فليس‬ ‫هى من الصيد ‪ ،‬فلا شىء فيها ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لنمل‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لذ ر‬ ‫أنو ‏‪ ١‬ع‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه إنه لا شىء على من قتله ؛ وف قول آخر إن‬ ‫عليه معروفا يتصدق به ‪ ،‬وكل من قول آهل الصمدل ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬على رأى من قال يها ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وما للذرة والنملة من صدقة‬ ‫قيل إن فى كل واحدة منهما تمرة & وما أعطى عنها من‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫معروف فهو خير منها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالقراد والحلمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بأنه لا شىء فيهما ؛ وقف قول آخر ‪ :‬فى القراد وفى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طعا م‬ ‫من‬ ‫‪4‬‬ ‫قوض‬ ‫‏‪ ١‬لحلمة‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له أن يلقى عن نفسه آو يغيره ما علق به من هذا آم لا ؟‬ ‫يمنع من‬ ‫‏‪ ٠‬ولا أعلم أن أحدا‬ ‫قيل إن له ذلك‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ز ‏‪ ٥‬آبد ‏‪١‬‬ ‫جو‬ ‫قلت له ‪ :‬فالقملة ما القول فيها عرفنى ؟‬ ‫قال ‪ :‬غهى منه ‪ ،‬فلا يزيلها عنه إلا أن تؤذيه فله آن يخرجها من بدنه ‪3‬‬ ‫فيجعلها فى ثوبه ح ولا ثبىء عليه ‪ ،‬فإن هو ألقاها لزمه ما فيها ‪ ،‬لأنه فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\‬ ‫من آنا غ‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٢١‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬ل‪٣٧٧‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ء‬ ‫ى‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫قد فعله بها ؟‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ض‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ‏‪ ٠‬غفى‬ ‫؛‬ ‫ة‬ ‫آعطى عنها فهو خير‬ ‫< وقيل ‪ :‬ما‬ ‫وقيل حبة‬ ‫‪ :‬تمر ة‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫و ف‬ ‫منها ‪ ،‬وكله من قول أهل البصر ‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫ما يكون‬ ‫أ‪ .‬أو‬ ‫طحامه‬ ‫من‬ ‫الد ود‬ ‫‪ :‬فهل له آن يخرج‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫د ‏‪ ١‬بة‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫قيل إن‬ ‫‏‪ ٠‬قد‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فالذبابة والبعوضة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهما فى مثل الذرة والنملة ‪ ،‬فالقول فيهما واحد ‪ ،‬وبعض‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬وما وقع عليه منها ح فهل له أن بطر ده‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قيل غيه بجوازه ‪ ،‬فإن قتله حال طرده على‬ ‫‏‪ ٠‬قد‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء فلا شى ء عليه‬ ‫له‬ ‫جا ز‬ ‫ما‬ ‫لأن يقتله لأذاه ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أكله فتعمد‬ ‫من آمره‬ ‫على هذا‬ ‫ما يه آلا يلزمه من أجله شىء‬ ‫‪ :‬فاحذر‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتله‬ ‫فق‬ ‫قلت ‪ :‬فالمؤذى جائز قتله فى الحل والحرم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولا أعلم أنه يختلف فى ذلك‬ ‫قال ‪ :‬هكذا‬ ‫‪. ٣٢٣‬‬ ‫_‬ ‫‪..‬‬ ‫قلت‬ ‫له ‪ :‬فجميع الطير ف أنواعه ث على ما به ف آحواله من تباين‬ ‫ق‬ ‫ح لا يجوز لا محرم‬ ‫ما بين أشكاله‬ ‫الحرم محل‬ ‫الحل قتله ص ولا ق‬ ‫ولا محرم ©‪ ،‬على حال ؟‬ ‫\‬ ‫لجو ‏‪١‬‬ ‫من موجب‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪ ! ٠‬لا ما أخير عن الامند اء يكون‬ ‫قال‬ ‫دفعه ‪ ،‬لا بعده ولا قبله ث وإلا فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالجزاء ف أنواعه على سواء ؟‬ ‫الأنو اع‬ ‫ء وريما يختلف ق‬ ‫جز اه‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠‬فإن لكل منها حكما‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫فيتفق ف الجزاء على شىء ف الراى أو الإجماع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالنعامة ما على من قتلها ق موضع ما يلزمه جزاؤها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن فيها جزورا ث وف آكثر القول بدنة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما كان من أولادها ما يلزمه فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ولد ناقة ص يحكم به عليه ؛ وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز فيهما لأن‬ ‫يرجع بهما إلى ما يكون لهما ممن قيمة ‪ ،‬لمعرغة ما يخرج فيه من النعم‬ ‫إن بلغ إلى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫بيضها قكسره‬ ‫‪ :‬وما كا ن من‬ ‫قلت له‬ ‫إن ا م‬ ‫آو شاة‬ ‫ولد ناقة ‪ .‬و! لا فكبيشس‬ ‫فيه قر خ‬ ‫‪ :‬فا لجز اء مها‬ ‫تا ل‬ ‫يكن فيه ذلك ‪ ،‬وعلى رأى من يقول بالقيمة فإن بلغ إلى شىء من النعم ء‬ ‫وإلا فالذى يلزمه فيه من صدقة أو صيام ث على ما مضى ف ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالحمامة ما حزاء من قتلها ف موضم لزومه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٤‬‬ ‫& وقيل بصا ع الاأن ما قبله أكثر ) وف‬ ‫قال ‪ :‬قد قتيل إن فيها شاة‬ ‫‪ .‬وما كا ن‬ ‫|[ وقيل در هما ن‬ ‫اة‬ ‫فجز ‏‪ ١‬ؤ‬ ‫‏‪ ١‬لحرم‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫ف الحل قدرهم ؛ وعلى فول من يذهب فى الجزاء إلى ما يكون له من قيمة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه هو جز ‏‪ ١‬وه ق ذلك‬ ‫الذ ‪ 1‬يخرج‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كسره من بيضها فاى شىء فيه يلزمه فيكون عليه ؟‬ ‫‘ وقيل‬ ‫آخر ربع صاع‬ ‫قول‬ ‫‪ .‬وق‬ ‫فيها درهمان‬ ‫قيل إن‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫بدرهم ف الحرم ث ونصف درهم فى الحل ؛ وقيل دانقان ؛ وف قول آخر‬ ‫نصف درهم ف الحل والحرم ‪ ،‬وقيل بالقيمة على ما مضى من القول فى ذلك‪٠‬‏‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان فيها فرخ ؟‬ ‫قال ‪ :‬فجزاه عناق ف بعض القول إن مات من آجل كسره ث وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحرم‬ ‫ق‬ ‫الحل )وجدى‬ ‫ق‬ ‫نصفه‬ ‫‪ :‬غدر هم وقيل‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وجده فرخا مبتا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه إنه لا شىء عليه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫و الفاخنة‬ ‫والدشى‬ ‫حر‬ ‫وساق‬ ‫والقمرى‬ ‫و القطا‬ ‫والراعى‬ ‫‪ :‬فالحقم‬ ‫قلت‬ ‫والوردانى والورثان والطورانى ؟‬ ‫من‬ ‫الحمام ؤ فالقول هفيها واحد ف مثل هذا‬ ‫قال ‪ :‬فهى من أنواع‬ ‫فرق‬ ‫لعدم‬ ‫إحرامه‬ ‫ك حالة‬ ‫الحل‬ ‫آو‬ ‫الحرم‬ ‫تقتلها ق‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫‪6‬‬ ‫الأحكام‬ ‫ما بينهما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والدجاح‬ ‫الماء‬ ‫واين‬ ‫والكركى والجارى‬ ‫فالحجل والاوز‬ ‫‪:‬‬ ‫لهل‬ ‫قلت‬ ‫الحبشى ؟‬ ‫‏‪ ٢٣٢٥‬س‬ ‫قال ‪ :‬فعسى فى هذا آلا يكن لها إلا ما قف الحمامة من شاة لا غير ‏‪٠‬‬ ‫إل فى النعامة ©‬ ‫الطير ح فلا زيادة عليها‬ ‫لأنها غاية ما ف أنو اع جنس‬ ‫وإلا فهمى كذلك ع على رأى من يقول بالمثل ع وعلى رأى من يقول بالقيمة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالعدل ‪ ،‬هو الجز اء فى ذلك‬ ‫فالذى يخرج فيه‬ ‫إحر امه آم لا ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فالدجا ح هل له فى ا لحرم أن يأكله ئ أو ق‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل بالمنع للمحرم من أكله حتى يعلم أنه من الأهلى ‪ ،‬وإلا‬ ‫فالجزاء عليه ى قتله شاة فى الوحشى ‏‪ ٠‬وما كان فى الحرم فلابد وأن‬ ‫يخرج غيه فيلحقه معنى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قل‬ ‫ت له ‪ :‬فالهدهد والخخيل و البوم والطاووس واللهامة والصفرد ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أنها تذكر بنىء فنجد به ف إجما ع أو رأى من الفقهاء ح‬ ‫}] حتى‬ ‫الحلال‬ ‫عليها من أنو ‏‪ ١‬ع‬ ‫ؤ وز اد‬ ‫مقد ار الحمامة‬ ‫كا ن ف‬ ‫! لا آنه ما‬ ‫النعامة ‪ 2‬ولم تكن هى خيرا منه ث فعسى يكون له ما غيها من قول ‪ ،‬بمثل‬ ‫أو قيمة ‪ ،‬لمعرفة ما له يعدل ‏‪ ٠‬والطاووس والصفرد أكثر منها ى فينبغى‬ ‫آلا يتصر بهما عنها على هذا س لحلهما واستطابة آكلهما ص خلافا لمن قال‬ ‫بتحريمها ث وأما الأخيل والبومة فعسى أن يكون دونهما © لخبث لحمهما ‪.‬‬ ‫الذكر لهما بشىء نجد‬ ‫والهامة نوع من ا لبوم ‪ 0‬فالحمامة خير منها ء ولعدم‬ ‫فيهما ث فيتبغى أن يرجع بهما إلى القيمة ع معرفة ما يخرج فيها ‪ ،‬والقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى الهدهد كذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لا يخرج ف البومة ما تبل ف الرخمة أم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫‪ :‬غعسى آ لا مبعد‬ ‫تا ل‬ ‫أ قلت له ‪ :‬فالنسر والرخمة والصقر ؟‬ ‫‏‪ ٢٣٢٦‬س‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن فيها حكومة فأما شىء محدود غلا آعرفه من قول‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لنىسر أكثر منها قلة‬ ‫‏‪ ١‬لرخمة فان لها دا نقبن‬ ‫الا ف‬ ‫من ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر‬ ‫‏‪ ١‬لصقر إنه خر من ‏‪ ١‬لنسر وحكومته‬ ‫تقولنهم ف‬ ‫ؤ ومن‬ ‫عنها‬ ‫ز ‏‪ ١‬د‬ ‫ما‬ ‫قلت ‪ :‬فالعقاب والحدأة والغراب ما القول فيها ؟‬ ‫قال فعسى فى العقاب على ما أتوخاه فى جزائه ث أن يكون زائدا على‬ ‫الصقر ى لأنه أكبر منه ح وأما الحدأة فمى نوع ما قد أجيز قتله ث فلا‬ ‫جزاء فيها على من قتلها ‏‪ ٠‬وأما الغراب فعسى أن يختلف فى لزوم الجزاء‬ ‫على من قتله على الابتداء ث فآما إن رماه من بعد آن رآ‪٥‬‏ يريد يخرق وعاءه‬ ‫أو يجرح ظهر راحلته ‪ ،‬فلا شىء عليه ؛ وقيل يجوز قتله ف الحرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫تلت له ‪ :‬وما كان دون الحمامة مثل الدراج والنفر والصاقر والهرار‬ ‫قال ‪ :‬فهى من آنو اع العصافير كنها ء ومن قول المسلمين فى العصفور‬ ‫إن غيه إطعام نفسين ى أو يعجبنى آن يرد إلى ماله من قيمة فى نظر العدلين ‪،‬‬ ‫فيجعل فيما يخرج فيه ‪.‬‬ ‫القول ف جزائه ؟‬ ‫البرى فى أنواعه ء ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فالجراد‬ ‫الجرادة‬ ‫قولهم ‪ :‬ان ف‬ ‫}& ومن‬ ‫حكومة‬ ‫البير ؤ وفيه‬ ‫صيد‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬فهو‬ ‫درهما ع وقيل تمرة ؛ وف قول آخر لقمة ‪ ،‬آو قبضة من طعام ؛ وقيل إن آقل‬ ‫ما‬ ‫ما فيها إطعا م نفسين ‪ ،‬ولعله آرادهما مسكينين ث وهذا كأنه أشد‬ ‫ف ذلك ؛ وف قول آخر بالقيمة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آليس فيه يقال إنه من صيد البحر س فلا جزاء على من قتله ؟‬ ‫‪٣٢٧‬‬ ‫غيه‬ ‫} قا حتج‬ ‫ا لقوم‬ ‫من‬ ‫& إلا آنه عمن قاله‬ ‫قيل هذا‬ ‫‏‪ ٠‬قد‬ ‫‪ :‬بلى‬ ‫تا ل‬ ‫الله عليه وسلم ث والصحيح آنه من البر ث لأنه‬ ‫بحديث عن النبى عصلى‬ ‫أن يكون من صيد‬ ‫& فيموت فى الماء ء فأنى يصح عللى هذا‬ ‫يعيش فيه‬ ‫دليل على ذلك ؟‬ ‫البحر س من غير ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل ف قول أصحابنا ما يدل على أنه لا جزاء خيه ؟‬ ‫‪ %‬بل من قولهم إن فيه ‏‪ ١‬لجز اء ح‬ ‫قاله من الفقهاء‬ ‫‪ :‬لا أعلم أن أحدا‬ ‫قال‬ ‫وإنه لقول الأكثرين من قومنا ث فيما قالوه ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫على ظهر ‏‪ ٥‬آو جنيه ؤ فا ضطجع‬ ‫علبه برجله < أو نا م‬ ‫له ‪ :‬فان وطىء‬ ‫قلت‬ ‫على شىء منه ؤ آو وضع عليه شيئا ث فمات من أجله ‪ ،‬إلا آنه لا يعمده ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو من الخطا وتد مضى من القول ما يدل برسمه فى الحل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حكمه‬ ‫و ‏‪ ١‬لحر م‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أوقد نارا لما أر اده ص فوقم فيها شىء منه ث غاحترق‬ ‫من غير آن يريده بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آلا يلزمه فيه شىء فى موضم ماله أن يوقدها لما آراده‬ ‫بها من شىء جاز له ع وإلا غلا بد غيه من الجزاء س مع علمه به فى الموضع‬ ‫أو قربه ع حيث لا يؤمن منها عليه ع فإنه من المخاطرة ‪ ،‬ولزومه أقرب على‬ ‫هذا من أمره ‪ ،‬إلا أنه ما لم يرده فلا يخرج من الخط على حال ‏‪٠‬‬ ‫هناك‬ ‫يعلم أن‬ ‫جا ز له إلا آنه ا‬ ‫لا لما‬ ‫إيقا ده‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫منه ؟‬ ‫بئا‬ ‫على‬ ‫| و لا كا ن‬ ‫لأنه لم برده‬ ‫ق شىء‬ ‫من العمد‬ ‫آلا يكون‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٢٨‬‬ ‫وجه المخاطرة ‪ ،‬إلا أنه أتى ما ليس له فوقع منهاقته بها فاحترق من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من فعله‬ ‫الاختلاف فى لزومه له على هذا‬ ‫أجله ‪ 0‬فيشنيه أن يلحقه معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقع مها‬ ‫لايد منه » فلا شىء عليه فيما‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أضرمها لما‬ ‫الذى ألقى نفسه‬ ‫آراه فيه ‪ ،‬لأنه هو‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬ان صح ما‬ ‫ف ناره التى آوقدها ى حاله ‪ ،‬لما لزمه ‪ ،‬آو جاز له ‪ ،‬فآنلفها فلا شىء‬ ‫عليه ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن وضعها على شىء من غير آن يعلم به فاحترق ؟‬ ‫على ما مه‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع الخطا ولايد له ف آأحكا مه من أن بكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ حا لة إحر ‏‪ ١‬مه‬ ‫‏‪ ١‬لحل‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لحرم‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن وطىء على شىء منه ف طريقه فقتله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فله وعليه ف موضم العمد أو الخطأ ما فيه ع لأنه هو الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آتلفه‬ ‫آن يمنى ف‬ ‫فلم يقدر‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن عم المسالك‬ ‫طريقه إلا عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو من عذره ‪ ،‬فإن وطىء على نىء منه فقتله ث فهو من الخطأ‬ ‫ما آر اه ق‬ ‫ء‪ .‬إن صح‬ ‫“ؤ و ‏‪ ١‬لا فهو كذلك‬ ‫من أمر ‏‪ ! . ٥‬لا أن يتعمده‬ ‫على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فى المسألة من قول لأهل العدل غترفعه آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ما لهم خيه من قول فى هذا الموضع ما دل عليه ‪.‬‬ ‫وإنما قتله نظر لما أعدمته أثر أو أكثر ما ف مسائله من جوابى على‬ ‫‪.‬‬ ‫فآعر غه‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٢٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لمن خالفهم فى الين من قول فيها ‪ ،‬عرفنى به ذ؛‪‎‬‬ ‫الحين لأنظر غيه ‪ ،‬أو يبقى من بعد ‪ ،‬لمن يأتى ح فقدر أن يقول عليه‪. ‎‬‬ ‫يد ‏‪ ١‬من وطئه <‬ ‫‪ .‬فاذ ‏‪ ١‬لم يجد‬ ‫عمن قاله من هؤلاء‬ ‫‪ :‬فالذ ى وجدنه‬ ‫قال‬ ‫الأول ما يدل على ما به‬ ‫‏‪ ٠‬و ف‬ ‫ء وقيل لا ضمان قطعا‬ ‫فالأظهر لا ضمان‬ ‫من الاختلاف & ف ضمانه لزوم الفدية فيه ‪ ،‬وعندى فى مقاله أنك‬ ‫‪ ،‬اأنه من‬ ‫لم بتعمده بالوطء فى حاله‬ ‫لا يخرج من العدل فى الرآى ‪ ،‬ما‬ ‫الخطأ ث وإن كان آكثر ما فيه من القول ف الحرم رآى من قال بالجزاء }‬ ‫وف الحل رأى من تال لا شىء عليه ك فإنه مما لا مخرج له ف الرأى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف بالرأى على حال‬ ‫قلت له ‪ :‬فالجراد البحرى على هذا يكون ف حكمه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان لا يعيش ف البر فهو من صيد البحر ‪ ،‬ولا أعلم أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يختلف ق ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬فالذى يعيش فيهما جميعا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فحكم البر ف هذا ونحوه ى آولى به من البحر ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما كان من الصيد بحريا فلا جزاء فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬كذلك ف حكم من له النهى والأمر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من السمك ف المياه العذبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو من صد البحر ؛ وقيل من صيد البر ‪ .,‬الأول أعجب إلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى ذلك‬ ‫ح‬ ‫ل ‪.‬ن‪٢‬‏‬ ‫الارواح كلها‬ ‫الثمانية‬ ‫من‬ ‫الصيد‬ ‫عن‬ ‫خرج‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫قلت له‬ ‫المحرم ف الحل ‪ ،‬ولا ف الحرم ‪ ،‬من أكلها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٣٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬ولا نزاع بين الناس ف حلها لحرامه فى الإجماع ث على‬ ‫من رام آن يجيزه ف دين أو رأى ‪ ،‬إذ لا يجوز فيها على حال إلا جواز ها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهذا ما بدا لى أن أسألك عنه فى الصيد ع من دابة أو‬ ‫طير ص ولك على جوابه ما به من خير ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ه إن كان المراد به وجه الله تعالى ك وإلا فلا خير لمن أراد‬ ‫تتبع مالا‬ ‫أن‬ ‫ؤ و إيا ك‬ ‫عدله‬ ‫ظهر لك‬ ‫ى فا عمل ما‬ ‫يا لله‬ ‫مه ‏‪ ١‬لغير ؤ و ‏‪ ١‬لعياذ‬ ‫تدريه ث ودع عنك ما خفى حقه ث حتى تسأل عنه آهل الخير بذلك ‏‪٠‬‬ ‫و الحل ‪ 6‬للمحرم‬ ‫ا لحرم‬ ‫قلت له ‪ :‬فإنى آريد آن أسألك عن شجر‬ ‫والمحل ‪ ،‬آهو مثل الصيد ؟ فالقول فيهما واحد آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أن أحدا يقول بالمنم من شسجر الحل ع لمحرم ولا محل ‪،‬‬ ‫ف دعوى لإجماع ولا رآى على حال ‪ ،‬لأنه نوع حلال ى إلا ما يكون محجورا‬ ‫فى الأصل على العموم أو الخصوص ف الأملاك ع لمن لم يكن من أهلها &‬ ‫وإلا فهو كذلك فى العدل ى وأما شجر الحرم فى أنواعه كلها فحرام ى على‬ ‫قول من أجازه فى رأيه ‏‪٠‬‬ ‫نيا ته ؤ فل‪١‬ا‏‬ ‫ا انحرم ‘ آو ما به من‬ ‫قلت له ‪ :‬فالذى لا يمنع من شجر‬ ‫يجوز ما هو ص عرفنى به ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو المنستثنى ف الخير وليسه ف أنواع مابه من النبات غير‬ ‫الأذخر ‪ ،‬آو ما آجيز فى الأثر من راعتها من زراعها أن ينزع فى قول الفقهاء‬ ‫ما قد زرع س إلا آن يكون ف نفسه من نوع مالا ينزع ى فيختلف فى‬ ‫ؤ وقيل با لمنع له من‬ ‫س فلا يمنع من نزعه‬ ‫‪ ،‬فقيل إنه من زرعه‬ ‫حكمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحرم ف اسمه‬ ‫جوازه » لأنه شجر‬ ‫‘ الا آنه من أت ا ع‬ ‫الأرض من غير أن يزرع‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آخرجته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصله‬ ‫ق‬ ‫النااس‬ ‫بزرعه‬ ‫ما‬ ‫‪٣٣١‬‬ ‫قال ‪ :‬فالاختلاف ف جواز الانتفاع بمثله‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان لا مما يزرعونه ولا من المزروع‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬فهو من الممنوع ‪ ،‬وفيه الجزاء على من غعله أو كسره أو قطعه ‪،‬‬ ‫إلا آن بعضا يرخص ف نوع ما يؤكل من حماض أو غيره ‪ ،‬آو ضغابيس‬ ‫ونحوها من البقول ث غير أنه ما آكل ورقا فلا يجاوزه إلى ماله من الأصول ء‬ ‫إلا ما‬ ‫ؤ ومنهم من كرهه‬ ‫الحال‬ ‫السناء ورتقه على هذا‬ ‫من‬ ‫أجاز‬ ‫وبعض‬ ‫زرعه ع فإن له آن ينزعه ‪ ،‬لأنه من المال ص ومنهم من يرخص له فيما ينبت‬ ‫على مائه ص فيجيزه له ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومالا يجوز قطعه من أنسجاره فهل لن آراد الانتفاع بها‬ ‫يخرجه من ثماره ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بجواز ما يؤكل من آحماله من سدر آو غيره ؛ وقيل‬ ‫يترك بحاله لوحشس الحرم وطيره ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول ما أجازه فهل له أن يجنيه ام لا ؟ '‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض القول ‏‪ ٠‬وقيل لا يجوز إلا ما سقط منها بغير هز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذ لك‬ ‫و لاجنى و ‏‪ ١‬لا فهو‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن وقع لهزه إياها شىء من ورقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه إنه يلزمه ص فهو عليه ‪ ،‬ولايد له من الغدية ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ما يها‬ ‫تا‬ ‫‏‪ ١‬ليا يس‬ ‫حطيها‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد أجيز له آن يخرجه منها بعد موته ء وقيل بالمنع له من‬ ‫‪ ،‬فان هو أخطأ به فلا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫د ام قائما بها‬ ‫إخراجه & ما‬ ‫قلت له ‪ :‬وبعد سقوطه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو من المياح على حال ‪ ،‬ولا نعلم أن أحدا يقول فيه‬ ‫بغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من رطبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالجزاء فيه ولا نعلم أنه يختلف ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وماذا يكون عليه فيما أفسده من رطبها ؟‬ ‫عود‬ ‫آو‬ ‫جزلة‬ ‫أو‬ ‫د وحه‬ ‫آصا يه منها “ من‬ ‫على مقد ار ما‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫ف‬ ‫عنها‬ ‫له‬ ‫لا مخر ح‬ ‫‏‪ ١‬الغدبة‬ ‫] و لايد فإن‬ ‫دونه‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫منهما‬ ‫أوما لكل و احدة‬ ‫‪ :‬فالد وحة ما هى ؟ و ‏‪ ١‬لجز لة كذلك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من آتلفها ؟ عرفنى بهما ؟‬ ‫تال ‪ :‬فالدوحة هى الكبيرة والجزاء فيها بدنة ع والجزالة هى الوسطى‬ ‫وقيل بإطعام‬ ‫ئ‬ ‫در هم‬ ‫وفيها‬ ‫الصغيرة‬ ‫فهى‬ ‫دونها‬ ‫ما‬ ‫\‬ ‫شاة‬ ‫ولها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسكين ‪ ،‬حتى يكون عودا ‪ ،‬فيحكم فيها بدم على حال‬ ‫فرعه‬ ‫ق‬ ‫كذلك‬ ‫‏‪ ٠‬هو‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫& لأنه ف‬ ‫رطبه وبا يمسه‬ ‫“ من‬ ‫وأصله‬ ‫لمغله ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫شبهه ح غهو ق‬ ‫فيه‬ ‫دا م‬ ‫؟ ما‬ ‫وحطبه كذلك‬ ‫رطيه وبلحه ؟ وتمره‪٥‬‏‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬فا لقول‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫سقو طه‬ ‫أو من معد‬ ‫به من‬ ‫ثمر ‏‪ ٥‬ك على ما‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ئ وما‬ ‫حطيه‬ ‫ف‬ ‫معى‬ ‫‪:‬هكذا‬ ‫قا ل‬ ‫الاختلاف فى جوازه ع لقول من يمنع من إباحة ما يكون من آحمال شجره ‪.‬‬ ‫‪٢٣٣٢٣‬‬ ‫هذا ؟‬ ‫فيه من‬ ‫قلت له ‪ :‬وما غسد‬ ‫قال ‪ :‬فهو فى معنى ما يزرع متنه ‪ ،‬فيختلف ف أنه يلحق حكمه بما‬ ‫لا يجوز من شجره آن ينزع من بعد آن يكبر ‪ ،‬فيأخذ مفاسله آو ما زاد‬ ‫عليها ء حتى يثمر ؤ إن صح ما آراه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لم يكن له من شجره عود لما به من صغره ع فالجزاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤‬قول المسلمين على من قلعه‬ ‫فيه درهم‬ ‫قال ‪ :‬هكذا ف تنولهم ث وقيل بإطعام مسكين ‪ ،‬ولعله قد قيل بدانقين ؛‬ ‫درهم ف الذى‬ ‫يقوم عليه ث وإلا فنصف‬ ‫ونيل بدرهم لما له ساق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ساق‬ ‫لا‬ ‫؟‬ ‫عود | فقطعه‬ ‫من شجره‬ ‫‪ :‬فان آخذ‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه درهما ؛ وقيل خيه بإطعام مسكين ؛ وقيل بإطعامه‬ ‫دونهما‬ ‫فيما‬ ‫غليس‬ ‫وإلا‬ ‫السواك‬ ‫آو‬ ‫العصى‬ ‫قدر‬ ‫قضبانها‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫فيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أكثر ما ف‬ ‫الأول‬ ‫غير أن‬ ‫آغصانها الا نصف درهم ‪.‬‬ ‫صغار‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فالدرهم ما يعمل يه من شىء فى لزومه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه يشترى به طعاما فيفرقه على الفقراء إن قدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ؤ و ‏‪ ١‬لا فعد له صيا ما‬ ‫؟‬ ‫و الخطا‬ ‫العمد‬ ‫فلايد منه ف‬ ‫‏‪ ١‬لجز ‏‪ ١‬ء من‬ ‫‪ :‬وما فه‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فهو فى العمد لا ف غيره ؛ وقيل بلزومه فيهما جميعا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولابد فيه من آن يحكم به ذواعدل ‪ ،‬وإن قل آو كثر ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم كذلك ف قول كل ذى غضل ‪ ،‬ولا أنه يختلف ف هذا وإن‬ ‫عرفه من قد لزمه ص فأخرجه من قبل آن يحكم به عدلان لم يجز على حال ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٣٣٤‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من فرع ف الحل والأصل ف الحرم أو على العكس‬ ‫؟‬ ‫من هذا‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف الفرع إنه فى مثل هذا تبع لأصله ‏‪ ٠‬ولا أعلم أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدله‬ ‫يختلف ف‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫] فهل‬ ‫فيه يا لجز اء‬ ‫فأخذ‬ ‫‪ :‬وما أخرجه من هذا‬ ‫قلت‬ ‫عليه فيه من الجزاء أو قبله أن يأخذه بغرمه ؟‬ ‫الأد اء لا‬ ‫قال ‪ :‬ففى الأثر أنه ليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لغيره أن يأخذه فينتفعم به من بعد موته ‪ ،‬آم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫فعسى آلا يبعد من الإجازة لعدم ما يدل على المنع من‬ ‫جوازه لغيره ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آليس هذا والصيد على سواء فى تحريمه على الجميع‬ ‫؟‬ ‫لعمومه‬ ‫قال ‪ :‬لا من آجل آن ذبح الصيد لا على ما جاز غيه معنى فى قتله &‬ ‫ذهو ف حكم الميتة على حال ‪ ،‬لأن الحرمة لازمة مانعة من جوازه ‪ ،‬إلا لمن‬ ‫اضطر إلى أكله ‪ ،‬وهذا على تحريمه حال حياته وف موته كون حله لأنها‬ ‫قائمة بها زائلة معها لزوالها س فلا يبقى على حالها لوجود قلعه ث لا على‬ ‫ما جاز آو ما يكون من قطعه ‪ ،‬إلا على من يعجله قبل آوانه ى فاتى فيه‬ ‫ما ليس له جزاء لما فعله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولا فرق بين من علمه أو جهله قف جوازه لهما على هذا‬ ‫من آمره ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬لعدم بقاء حجره بعد موته ‪ ،‬إلا على من فعله ظلما‬ ‫لا لغيره فى مبلغ علمى حرفا ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٣٥‬‬ ‫قلت له ‪:‬فالدابة إنأرسلها ف الحرم ‪ ،‬ايلزمه ما تأكله من شجر‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫‪ %‬أم‬ ‫نفسده‪٥‬‏‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف إرساله آن لا بأس به وما آكلته فلا شىء فيه على‬ ‫هذا من حاله ؛ وف قول آخر إلا آن يمديها إليه فليزمه ‪ ،‬وإلا فلا شىء‬ ‫إلى ذ لك‬ ‫‏‪ ٦‬هد اها‬ ‫من‬ ‫معنى‬ ‫< لأنه ق‬ ‫وقيل بلز ومه‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أرسلها على ما به من الشجر يوما ؟‬ ‫غيعذره‪٥‬ه‏‬ ‫من أمره‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫بالرخصة‬ ‫فهى عليه ك ومنهم من يقول‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫و إلا فلا‬ ‫<‬ ‫فيه‬ ‫فالجز ‏‪ ١‬ء‬ ‫منم‬ ‫لنأكل ما قد‬ ‫أرسلها‬ ‫وقيل إن‬ ‫ء‬ ‫ا لفدية‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫شىء‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن مر ع‬ ‫لى بعير راكبا على ظهره س فبرك به على شىء من‬ ‫ر آيه فأنلفه ؟‬ ‫شجر ‏‪ ٥‬لا عن‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه إنه لا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان هو الذى آأناخه فى ! موضع ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا مع علمه بما آناخه ث لابد وأن يلزمه فيه لأنه من العمد ڵ‬ ‫وإن لم يعلمه جاز الأن يلحقه معنى الاختلاف ف لزومه ك لأنه من الخطأ فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكمه‬ ‫آكله ؟‬ ‫فأفسد ‏‪ ٥‬آو‬ ‫شى ء منه‬ ‫على‬ ‫سا قه فوطىء‬ ‫فيه آو‬ ‫‪ :‬قا د‪٥‬‏‬ ‫قلت له‬ ‫لم يكن عن‬ ‫آلا يتعرى من الاختلاف ف لزومه ‪ ،‬ما‬ ‫قال ‪:‬فعسى‬ ‫منه لذلك س إن صح هذا فجاز فيه الرآى © و! إلا ففى الأثر آن عليه‬ ‫قصد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن مر به فى الطريق فتناول من هذا الشجر شيئا بفمه }‬ ‫_‬ ‫‪٣٣٦‬‬ ‫أو مال به عن طريقه عليه فوطىء على شىء فأضاعه آو حمل عليه فكسره ‪،‬‬ ‫على هذا ماذا عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى فى هذا آلا يلزمه شىء على حال ‪ ،‬لأنه لا من فعله مع‬ ‫ما به من إباحة المسلك لمئله ث آو يجوز على هذا من أمره أن يجزى بما‬ ‫أكله آو وطئه بيده أو برجله ث أو حمل عليه فكسره لا عن رأيه \ڵ وآنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا أعرفه فى الرأى من عدله ث لوجود عذره ‪ ،‬غاعرفه‬ ‫قلت له ‪ :‬وم‬ ‫ا خرج من نباته عن الزرع والشجر ‪ ،‬ولم يكن من نوع‬ ‫ما بكل ي ولا من الأذخر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهو من الكلا الواقع عليه النهى ق تحريمه ‪ ،‬لأنه من خلاف‬ ‫على من أنلفه بالعمد ث ما من غيه الجزاء على حال وإلا فلابد ف الخطأ من‬ ‫أن يكون على ما به من الرآى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تاكله من‬ ‫أعليه فيما‬ ‫من دوابه <‬ ‫لشىعء‬ ‫الحرم‬ ‫‪ :‬فالراعى ق‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫من اللجزاء‬ ‫شىء‬ ‫الكلا‬ ‫هذا‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يختلف ف لزومه على هذا ‪ ،‬كغيره من أنواع ما لا‬ ‫اتفاتقهما عليه ق‬ ‫فوقه من‬ ‫موضع إرسا له ء لا ما‬ ‫من شسجر ه ق‬ ‫بجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقد مضى من القول ما يدل على ذلك‬ ‫حالها‬ ‫قلت له ‪ :‬فالاحتشاشس من خلاته بمنع من أراده على حال فى الكل ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأنه محجور ف الأصل فلا يجوز ففى شىء من آنواع جنسه‬ ‫آن يختلى ى وقت على مر زمانه ي ولا لأحد أن يستجيزه ف دين ولا رآى ء‬ ‫ولاا آن يجيزه ف علم ولا جهل ‪ ،‬لحرامه ف السنة والإجماع على من‬ ‫رامه ح إلا ما استثنى من ذلك ‪ ،‬وإلا فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له وما من شىء على اختلائه من راع أو غيره ‏‪ ٠‬عرفنى به ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢ “٬٧٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أنه يجد بشىء فى جزاء إلا ماله من قيمة ث يحكم بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خطئه‬ ‫ق‬ ‫ؤ و على ر ا ى‬ ‫العد لان على من آنا ه يعمده‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن نسى ما به من تحريم أو جهله ‪ ،‬فلابد من أن يؤخذ‬ ‫بما غعله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ؤ و لا أعلم أنه يختلف ‪2‬‬ ‫& فهو‬ ‫عمده‬ ‫‏‪ ٠‬نعم لأنه من‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬وما فاته أن يحضره فالعدلان إذا لم يقفا على ما أتلفه‬ ‫بم يحكمان ؟‬ ‫ق‬ ‫ك غان لم يوف‬ ‫عرقا لماقدره‬ ‫قيل إنه يصفه لهما < حتى‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫مقدار تحراه س إذا ليس من قدرته إلا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫يد‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫طفله‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫عيد ‏‪٥‬‬ ‫أمر يه‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫‪7‬‬ ‫؟‬ ‫لا عتل له‬ ‫بينهما‬ ‫لا فرق‬ ‫آتا ‏‪ ٥‬يعد ه عمدا‬ ‫معنى ما‬ ‫عليه ح لأنه ق‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫تا ل‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن آمر من ليس له بد عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫لز ومه‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫معنى‬ ‫يلحقه‬ ‫فيه أن‬ ‫لا يجوز‬ ‫فعسى‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫عليه ؟‬ ‫د ل‬ ‫‪ :‬و ما‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حا ل‬ ‫ضا من‬ ‫الدا ل‬ ‫‏‪ ٠‬لأن‬ ‫ضمانة‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫تا ل‬ ‫&‬ ‫آمر مه فلز مه‬ ‫فأكلته دو ‏‪ ١‬مه < أو‬ ‫متقمد ار ما ر عاه‬ ‫‪ :‬فان لم مدر‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آو دل عليه ولم يقدر على تحريه ؟‬ ‫معه‬ ‫منه بما لا شك‬ ‫‪ :‬لا‪٩‬‏ مد من أن بؤدى ما عليه أنه تقد خرج‬ ‫تال‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫حج‬ ‫‏‪ ١‬لآثار‬ ‫لباب‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫) م‬ ‫‪٢٣٢٣٨‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لحرم‬ ‫ف‬ ‫بعيره‬ ‫أرسل‬ ‫ء فيمن‬ ‫الاه‬ ‫‪ :‬رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫فيه ‪ 6‬لقول‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫ؤ و ق‬ ‫فأكلت منشسجر ‏‪ ٥‬ما لا بدريه كم هو ؟ انه يلزمه ما أكلت‬ ‫‪ 4‬إنه بصنع يه معروفا ئ إذ ليس فيه شىء‬ ‫الحرم‬ ‫رعا شجر‬ ‫قتاله فيمن‬ ‫لمن‬ ‫موقت على معنى ما وجدته ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫العدلان غيه حكما لمن تقدمهما يتبعانه ؟‬ ‫لم يجد‬ ‫قلت له ‪ :‬وما‬ ‫‏‪ ١‬الأثر < ق‬ ‫نى ء جا ء يه‬ ‫يتبع له أثر ما أشيهه من‬ ‫إن‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ز ما نه‬ ‫‏‪ ٧‬فيحكم به عليه ق‬ ‫يبصر‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫ر ‏‪ ١‬ى‬ ‫أو‬ ‫إجما ع‬ ‫أو‬ ‫سنة‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان المرجع فيه إلى ما يكون له من قيمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه إنهما يقومانه لا يكون له من ثم ف اجتهاد النظر‬ ‫منه لإصابة العدل فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أيد ا ؟‬ ‫من تحكيمهما‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬و لابد ف‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬فإنه على غيره لا يجز من عليه ڵ ولو زاد على ماله‬ ‫أضعافا يخرجها فيه فلا يصح له ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن خالف الحق ف شىء من هذا ف حكمهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى من القول ما يدل غيه على آنه ليس بشىء على حال ‏‪٠‬‬ ‫وإن عمل به من عليه فغير مجزله فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قلع من صغار ما به من الجار لا واحدة ‪ ،‬أو نقطع‬ ‫قيمة ف متدار دم ۔ آيلزمه آن بجعله‬ ‫س حتى صار مالها‪ .‬من‬ ‫من أور اقها عدة‬ ‫؟‬ ‫يومه‬ ‫ق‬ ‫عليه‬ ‫إن قدر‬ ‫هديا‬ ‫قال ‪ :‬لا آدرى وجه لزومه س لأنه لأشياء متعددة & ولو فى كل جزاء‬ ‫لشىء آن يخرجه على حده ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٣٣٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غإنى أريد آن تخبرنى عن كله ‪ ،‬فهل يجوز فى ترابها أو ما‬ ‫يكون من آحجارها آن يحمل منه ص فيرج به عنها آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا آدرى ما فى هذا من قول إلا المنع من جوازه س لمن علمه‬ ‫ى وعليه آن يرد إليها ما قد‬ ‫أو جهله ث فإن آخرجه فقد آنى ما ليس له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعله‬ ‫تمد‬ ‫لما‬ ‫< جزر ‏‪ ١‬ء‬ ‫حمله‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أتلفه بما لا يقدر معه على رده أبدا ؟‬ ‫لمثله‬ ‫رد‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٠‬وعسى‬ ‫فيه من قول‬ ‫ما‬ ‫أدرى‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫أسا ء‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫من قبل أن يرده‬ ‫لا يجزيه ث وفى الأثر ما يدل على إاساعته ث وأنه إن مات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فحسن من فعله‬ ‫معروفا‬ ‫صنع‬ ‫عليه ‪ 6‬ون‬ ‫خلا شىء‬ ‫أريد‬ ‫فيه أن يسنعمل لا‬ ‫له ‪ :‬فان عمل من مدر ها إنا ء فهل يجوز‬ ‫قلت‬ ‫أصله ؟‬ ‫واسع ق‬ ‫يمه من‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بجواز المتمتع به فيها ‪ ،‬فأما آن يخرج به غليس من‬ ‫قوله فيه غير ‪ :‬الله أعلم ‏‪ ٠‬وما آح معى ما كان من توقفه عما لا يدريه ح‬ ‫غنه مما له وعليه ‪ ،‬وإلا فهو من ترابها ث وما كان من عمله فلا يخرجه عما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آراه فى ذلك‬ ‫به من قبله على حال ء إن صح ما‬ ‫قتلت له ‪ :‬وما كان من الحرم فهو على هذا آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬اأنه من مكة ولا أعلم آنه يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬آيجزيه آن‌يرد ‏‪ ٥‬إلى موضع آخر من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أخذ ه من مكة‬ ‫حرمها؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظه ‏‪ ٠‬فارغم ما فيه من قول ‪ ،‬ولعله آن يجزبه لأنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و احد‬ ‫شىء‬ ‫نفسه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٢٣٤٠‬۔‬ ‫إليه ؟‬ ‫برده‬ ‫عليه أن‬ ‫با موضعء‬ ‫ضرر‬ ‫أخذه‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فإن‬ ‫له‬ ‫قله‬ ‫قال ‪ :‬فالذى يقع لى فى الحرم أنه كله موضع له ء فايينما نركه جاز‬ ‫له فأجزأه غإن رده إلى الموضع وإلا فلابد من بدله ف ضرره من آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫إلى ما‬ ‫يعود‬ ‫‪ 6‬حتى‬ ‫يصلحه‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أخرجه لظنه جوازه لمثله ؟‬ ‫جو از ‏‪ 6 ٥‬فانه من‬ ‫ظن‬ ‫وإن‬ ‫لما ليس له‪.‬‬ ‫ركوبه‬ ‫ف‬ ‫عذر‬ ‫‪ :‬فلا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إليه ؤ و لا يد من ذ لك‬ ‫أن ير د‪٥‬‏‬ ‫‏‪ ١‬لقد ر ة‬ ‫جهله ؤ و عليه فيما آخر جه منه مم‬ ‫قات له ‪ :‬وما آتلفه ف دينونة باستحلاله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى ألا يلزمه فيه من بعد المتاب إلى الله ى تدل فى أكثر ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفعا له‬ ‫هذ ‏‪ ١‬من‬ ‫مثل‬ ‫ف‬ ‫جا ء‬ ‫فى حاله ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمنتيك لما! دان بتحريمه‬ ‫قال ‪ :‬خلا بد من الغرم لما أتلفه كما يلزمه ف الحكم إلا أن هذا من‬ ‫حقوق الله ك فيجوز لأن يختلف ف بتاء لزومه له ‪ ،‬من بعد التوبة إلى ربه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س فعله‬ ‫سو‬ ‫من‬ ‫المدينه مثل حرم مكة فى تحريمه ‪ ،‬ولزوم الجزاء فى‬ ‫قلت له ‪ :‬وحرم‬ ‫لا ؟‬ ‫‏‪ ٥‬آم‬ ‫صيد‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬ق آكثر ما قيل فيه ‪ ،‬وقيل لا جزاء فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬فالأجير عن الهالك اذا آتى ما فيه الجزاء من قبل صيد ‪%‬‬ ‫آو قطع شجر \ڵ آو تقديم نسك على نسك ‪ ،‬آو قص ظفر ‪ ،‬آو قلم شعر ‪،‬‬ ‫آو ما يكون من نحو هذا س أيلزمه هو ؟ آو بكون فى مال الهالك ؟ عرفنى‬ ‫ما فيه؟‬ ‫‪_ ٣٤١‬‬ ‫قال ‪ :‬ففى الأثر ع إن كان بالضمان فهو عليه ع وإن كان بالأجرة فالخطا‬ ‫فى ثلث مال الهالك ‪ ،‬وما تعمده فى حاله لزمه ع وماله ح إلا آن نظن جوازه ‪5‬‬ ‫فإنه يكون ق مال من هى س إلا أنه يعجبنى عنى هذا من ظنه آلا يتعرىعلى‬ ‫معنى ما جاء فيه من نقول ى من أن يكون له ما فى عمده على رآى فى ذاك ‏‪٠‬‬ ‫قله له ‪ :‬فإن كان على وجه الأمانة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو أحرى آلا يكون عليه إلا ما تعمده فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان عن حى ف موضع جوازه لهما على رأى من قاله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو كذلك ‪ ،‬فالقول فيهما واحد ع لعدم فرق ما بين ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من لم يجزه ما داما فى الحياة ؟‬ ‫تال ‪ :‬فهو عليه لأن خروجه عن غيره ليس بشىء ما دام حيا ‏‪ ٠‬والله‬ ‫فى هذا كله “ من أوله إلى آخر ‏‪ . ٥‬ولا تأخذ من جميع ما‬ ‫أعلم ‏‪ ٠‬فانظر‬ ‫أنيتك به ف هذا الفصل سؤالا وجوابا إلا بالعدل ث وما كان منى عن‬ ‫نظر ث فطالع فيه ما تقدر عليه من آثر ص فإن صح وإلا غلا تعمل به ‪،‬‬ ‫حتى تعرفه حقنا والسلام ‏‪ ٠‬تمت المسألة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلف فى براعته من فرض الحج ‪ ،‬واتفقوا آنه لا ثواب‬ ‫‪٠‬‬ ‫آ علم‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لله‬ ‫‪ :‬فى الحاج بالأجرة‬ ‫الله بن بشير بن مداد‬ ‫عيد‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫بآجر ة وبغير أجر ‪ 5‬؟‬ ‫ولغيره‬ ‫لنفسه‬ ‫العمل‬ ‫له‬ ‫بجوز‬ ‫_‬ ‫‪٣٤٢‬‬ ‫ڵ ومنهم من‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 5‬منهم من لم يجز‬ ‫اختلاف‬ ‫ا لمسألة‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٠‬وبعجبنى‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬مؤجر‬ ‫أن بستآذن‬ ‫استحب‬ ‫ئ ومنهم‬ ‫ذلك‬ ‫أجاز ‏‪ ٥‬ك ومنهم كره‬ ‫وعمل‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫يشترط‬ ‫و إن لم‬ ‫‪6‬‬ ‫آأحوط‬ ‫العقد ‪ 6‬وذلك‬ ‫عند‬ ‫ذلك‬ ‫يشترط‬ ‫أن‬ ‫ولم يضيع نسيئا مما لزمه من آمر الحج ث ولم يخرج من مكة بعد‬ ‫س فلا بأس‬ ‫الحجة‬ ‫غير عمل‬ ‫من‬ ‫ث لتجار ة أو عمل‬ ‫الحجة‬ ‫فى آمر‬ ‫أن دخل‬ ‫عليه إذا أدى الحجة بتمامها كما استؤجر عليها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تم‬ ‫‪6‬‬ ‫وأحل‬ ‫بعمرة‬ ‫فأحرم‬ ‫‪6‬‬ ‫الحج‬ ‫أشهر‬ ‫ف‬ ‫مكة‬ ‫دخل‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أنهر‬ ‫ق‬ ‫إلى مكة‬ ‫ورجع‬ ‫‪6‬‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫للزيارة‬ ‫المدينة‬ ‫إلى‬ ‫خرج‬ ‫؟‬ ‫واحد‬ ‫هد ى‬ ‫يكفبه‬ ‫آم‬ ‫؟‬ ‫للمتعة‬ ‫هديان‬ ‫أبلزمه‬ ‫‪6‬‬ ‫وآحل‬ ‫أيضا‬ ‫بعمرة‬ ‫وأحرم‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‏‪ ٠‬قول يلزمه هديان ؛ وقول لا يلزمه إلا هدى ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تكفيه‬ ‫واحدة‬ ‫وعمرة‬ ‫مسالة ‪ :‬أحسبها عن أبى على الحسن بن أحمد ‪ :‬فى المحرم إذا‬ ‫حمل شيئا من الطيب فى ثيابه ى يريد حفظه من السرقة والخصب ‪ ،‬آيلزمه‬ ‫فى ذلك دم آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لضرور ة‬ ‫لسيب‬ ‫أن لا تنىء‬ ‫وأرجو‬ ‫ء‬ ‫حفظ‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فليس عندى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪ %‬على أن‬ ‫لهالك‬ ‫حج‬ ‫أاسنتؤجر على تأدية‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ا لصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫ففعل الواجب س وترك المستحب أو بعضه ‪،‬‬ ‫يفعل فيها الواجب والمستحب‬ ‫ء ما يجب علبه من تلك الأجرة ؟‬ ‫لعذر أو لغير عذر‬ ‫قال ‪ :‬إذا فعل الواجب ڵ وما شاء الله من المستحب ‪ ،‬أعجبنى ثبوت‬ ‫‪ .‬ولعل‬ ‫الأجير عذر‬ ‫أ إذ ا كان لهذا‬ ‫على أجرة مثله‬ ‫أجرته ۔ الا أن يز اد‬ ‫‏‪ ٠‬وآقول إن على‬ ‫ء وهكذا يعجبنى لأنه لا يحصى‬ ‫عذر‬ ‫ترك جميع هذا‬ ‫_ ‪_ ٣٤٣‬‬ ‫عليه ‪.‬عمل‬ ‫ح إذ ‏‪ ١‬لم يشترط‬ ‫أن له أجر ة مثله‬ ‫‪ .‬كما‬ ‫هذاا لأجير عمل مثله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معلو م‬ ‫مسألة ‪ :‬من كتاب جواهر الآثار من تأليف السيخ جمعة بن على‬ ‫۔‬ ‫عن ميت‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬إن حج‬ ‫وهى‬ ‫ث من القطعة السادسة منه‬ ‫الصائغى‬ ‫والحج واجب عليه ك ولم يحج قط ‪ ،‬لم تجز عن الميت ‪ ،‬ولهم آخذ‬ ‫دراهم الحجة من ماله ص ودفعها إلى من يحج بها عن الميت ‪.‬‬ ‫ين محمد‬ ‫بمن خلفان‬ ‫العا لم ‏‪ ١‬لفقيه مهنا‬ ‫‪ :‬ما يقول سيدنا‬ ‫مسألة‬ ‫س المدعو‬ ‫المسلمين‬ ‫المأثورة عن‬ ‫الله بتتناك ©‪ .‬فى الأدعية‬ ‫ڵ‪ ،‬آدام‬ ‫البوسعيدى‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫‪ 6‬كان‬ ‫الحاج‬ ‫على‬ ‫اللازم‬ ‫آهمى من‬ ‫<‬ ‫الحج‬ ‫مناسك‬ ‫ق‬ ‫بها‬ ‫بها نفسه دون من حعج عنه ؟ آم لا ؟‬ ‫بأجرة عن غيره “ؤ أن يخص‬ ‫الجواب ‪ :‬قد تأملت معنى سؤالك ث وفيما عندى أن الدعاء‬ ‫ليس هو من شروط الحج ‪ ،‬التى لا يتم إلا بها ث ويحق وجوبه على‬ ‫الحاج عن نفسه س بل هو من فضائله المندوب إليها والمخصوص عليها }‬ ‫وإن لم يأت الحا ج عن نفسه يثنىء منها فى حجه غلا آرى حجه إلا تاما‬ ‫‪،‬‬ ‫أداء فرضه‬ ‫له بدونه‬ ‫ت وصح‬ ‫الحا ج عن نفسه‬ ‫ف‬ ‫إذ ا ثيت ذلك‬ ‫ومجزيا‬ ‫فليس الحاج عن غيره بالأجرة آلزم وجوبا منه به ع إلا آن يشترط عليه‬ ‫مؤجره الدعاء عمن يحج عنه ى وكان هو وليا للمسلمين فعليه القيام به ء‬ ‫كما شرط عليه ث وليس له إهماله ‪ ،‬وف إهماله خشى عليه الخيانة والتقصير ء‬ ‫الأجرة المؤجر بها ‪ ،‬لأنه لم بأت بالعمل يكماله ث كما‬ ‫استحقاق‬ ‫وعدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تشترط عليه‬ ‫ذلك‬ ‫لم آر‬ ‫الدعاء‬ ‫عناء‬ ‫الخجر ة يقدر‬ ‫من‬ ‫بالانحطاط‬ ‫قائل‬ ‫وإن قال‬ ‫لأن الدعاء ليس من واجبات الحج بل إنه من‬ ‫بعيدا عن الصواب‬ ‫فضائله ث الحج بتم بدونه ث وإن كان المحجوج عنه مجهول الحال ث غير‬ ‫‪_ ٣٤٤‬‬ ‫مقطوع غيه بالولاية ولا بالبراءة منه ‪ ،‬فعلى المستأجر آن يدعو له على‬ ‫الشريطة س إن كان وليا لله آو للمسلمين ‪ ،‬وما جرى مجرى ذلك ‪.‬‬ ‫ح فليس للمستأجر يا لحج‬ ‫ا لمسلمين‬ ‫إن كان مستحقا للبر اءة عند‬ ‫وأما‬ ‫عند‬ ‫ث يل عليه آن بتبرآ من ذلك‬ ‫الدعاء‬ ‫علبه‬ ‫عنه آن يدعو له } وإن شرط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫منه‬ ‫الدعاء‬ ‫ولا يقبل شرط‬ ‫استأجره‬ ‫من‬ ‫فإن عذره وآتم له الأجرة بدونه قبل منه ذلك ث وقام بما استؤجر‬ ‫‪%‬‬ ‫عليه ّ وإن لم يتم له الثجرة الا بالدعاء فليس له أن يستآجر على ذلك‬ ‫على غير الجائز ث بلا خلاف‬ ‫لأن ذلك غير جائز له ث والأجرة لا تصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلمه‬ ‫ثم إن على الحاج عن غيره بالأجرة أن بنوى عنه ‪ :‬آداء كل منسك‬ ‫من مناسك الحج ‪ 4‬أن يؤديه عمن يحج عنه ث ويسميه باسمه س وما بقال فى‬ ‫تلك المناسك من الأدعية التى نص بها المسلمون فى آثارهم ‪ ،‬إن خص‬ ‫ذلك عليه ّ‬ ‫دون من يحج عنه \ غلا أر ى حجر‬ ‫بها الحا ج عن غيره نفسه‬ ‫لأن تلك الأدعية خارجة مخرج الفضيلة ث لا من واجبات الحج ‪ ،‬التى‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫لمن يحج‬ ‫الدعاء‬ ‫تشرط‬ ‫مع عدم‬ ‫‪ 0‬خصوصا‬ ‫لا يتم إلا بها‬ ‫المؤجر له حين التأجير ث ومم وجوده على ما مضى من القول فيه فيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫تنةدم‬ ‫؟‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫الصيد‬ ‫ق‬ ‫المذكور‬ ‫الجزاء‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫الله ‪ 4‬ومقنه‬ ‫‪ 6‬رحمه‬ ‫الخروصى‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لمحجور‬ ‫جهله بأنه من‬ ‫علمه أو‬ ‫لزومه من فعله بالعمد ئ ق‬ ‫أفاد‬ ‫الذ ى‬ ‫وما‬ ‫الذين آمنوا‬ ‫ذكره ‪ ( :‬يا أيها‬ ‫تال ‪ :‬ففى قول الله تعالى جل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اء مذا‬ ‫فجر‬ ‫منكم متعمدا‬ ‫ومن قتله‬ ‫وأنتم حرم‬ ‫لا نقتلو ‏‪ ١ ١‬لصد‬ ‫‪_ ٣٤٥‬‬ ‫_‬ ‫يا لغ الكع ة‬ ‫منكم‪ .‬هديا‬ ‫ا لنعم يحكم به ذوا عدل‬ ‫من‬ ‫ما قتل‬ ‫‏‪0١‬‬ ‫أو كفارة طعام مساكين آو عدل ذلك صياما ليذوق وبال آمره )‬ ‫على من تعمد‬ ‫لهم عن قتله ص على ما آوجبه‬ ‫النهى‬ ‫دلهم بعد‬ ‫ما قد‬ ‫الأوجه الثلاثة إلا أنها مجملة ء‬ ‫فى علمه آو جبله ‪ ،‬مصرحا بأنه ى هذه‬ ‫وف مواضع من الآثار مفسرة مجملة بعض على ما به من الترتيب آولا‬ ‫جعله على التخيم ح‬ ‫فأولا س ولا إن تندره وإلا جاز له وراءه بدلا & وبعض‬ ‫العد لان‬ ‫أن يحكم فيه‬ ‫} من يعد‬ ‫أو ذاك محتملة‬ ‫لهذا‬ ‫فهى‬ ‫ولا با‪ ,‬س‬ ‫من المسلمين بمثله من النعم ع فيرجع إلى ما يكون له من القيمة ع وإلى‬ ‫ما لما من البر ى حاله يوما بعدل من السعر ‪ ،‬فيفرض صوما على‬ ‫صاع ع فيكون يوما ‪:‬‬ ‫عدد مبلغه من المساكين ص لكل واحد منهم نصف‬ ‫وف قول آخر إن عليه قيمة ما قتله من النعم ك فينظر على هذا فيما نيه‬ ‫تخرج ء هى ‪ :‬من الابل آو البقر آو الغنم ث فيحكم به عليه هديا ع ثم‬ ‫إلى مبلغ المثل من الثمن ت فيقدر طعاما آو إلى ما يكون من عدله صياما ‪5‬‬ ‫غيؤديه على ما به من جه ترتيبه ‪ ،‬فمن وجه الأول فآمكن له ‪ ،‬وإلا نزل‬ ‫إلى ما بعده فى رآى من قاله ح أو على ما شاء فى يومه من وجوهه عملا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برآى من آجازه لمن بلى بلزومه‬ ‫يقع‬ ‫فى ا لنعم } لأنه مصدر‬ ‫ما ليس له مثل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان الصد‬ ‫ى غإلى ماذا برجع ف جزائه ‪ 5‬فيحكم به فى هذا‬ ‫المصميد‬ ‫على الحيوان‬ ‫الملؤضع ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن آولى ما به آن يرد إلى ماله من قيمة ث فإن بلغ هديا‬ ‫فالوجه فيه أن يكون على ما مر فى الأولى من قول ف رآى جاز عليه ء‬ ‫وإلا فالوجه أن بيتاع بالقيمة طعاما & يتصدق به على الفقراء أو يؤديه‬ ‫ا موضع ئ‬ ‫أن يكون قى هذا‬ ‫ميلغه من المساكين أياما } فيجوز‬ ‫عدد‬ ‫صماما‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة الآية‪. ٩٥ ‎‬‬ ‫‪_ ٣٤٦‬‬ ‫على ما به من القول بالترتيب ؛ وقول ‪ :‬بالتخير وإنه لظاهر الآية من‬ ‫التنزيل عند من به خبير ‪.‬‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫و احد‬ ‫كل‬ ‫تخيرنى ف‬ ‫ةإ» فهلا‬ ‫أنو ‏‪ ١‬ع‬ ‫‪ :‬فإنه ف‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫جزاء ث ف رآى آو إجماع ؟‬ ‫ڵ‬ ‫به إن أبصرنه فعلمته‬ ‫أخبرك‬ ‫عن شىء‬ ‫‪ :‬بلى إن تستخبرنى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وإلا فلا لوم على آن جهلته فتركته‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز ف الصيد أن يكون فى الأهلية ؟‬ ‫الملك من‬ ‫الخارجية عن حد‬ ‫الوحشسية‬ ‫الا ف‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم جوازه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البرية‬ ‫الأنواع‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من البقر آو الإبل التى هى من صيد البر ؟‬ ‫قال ‪ :‬غهذه قد قيل فيها إن فى البقرة مثلها ؛ وف حمار الوحش‬ ‫ما لها ؛ وقيل جزور ؛ وف قول ابن عباس س رضى الله عنه ث بعير ث وفيما‬ ‫يكون من الإبل بدنة ث إن صح أن فيها صيدا ع ف رأى من يقول بالمثل &‬ ‫وعلى رآى من يذهب إلى القيمة فيما يخرج من النعم ‪ ،‬إلا أن ما قبله‬ ‫‪.‬‬ ‫فى الأصل‬ ‫آدل ما نص‬ ‫والأيابيل ‪4‬‬ ‫الأثر اوى‬ ‫أو‬ ‫الظباء‬ ‫أو‬ ‫الأوعال‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ماذا له ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ‪ :‬إن ف الوعل بقرة ؛ وقيل عن ابن عباس ‪ ،‬رحمه‬ ‫الله ح آن غيه شاة ‪ ،‬والأروية ‪ :‬هى الأنثى من الوعول ‪ ،‬والأيل ( بتشديد‬ ‫الياء المكسورة ) ذكرها ث فيكون على ما فيها من القول ه غير أنه فى الأيل ‏‪٠‬‬ ‫يقال إنه دابة ف أكثر أحوالها شبيهة ببقر الوحش‬ ‫‏‪ ٠‬قد‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪٣٤٢٧‬‬ ‫ف أوصافها ‏‪ ٠‬وف موضع ما دل على آنه رابع أربعة من أصنافها ‪ ،‬وعلى‬ ‫هذا فعسى أن يكون له حكم الوحشى من البقر فى الجزاء ‏‪.٠‬‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬يروى عن آبى عباس ث رضى الله عنه ‪ ،‬آن فى‬ ‫الوعل والأروى والأيل بقرة ‏‪ ٠‬والأروى ‪ :‬غنم الجبل ث وعلنى هذا إن صح‬ ‫فلها شاة ‏‪ ٠‬وليس ف شىء من هذا كله ما يدل على بعده ه وتالله‬ ‫لا أدرى ف الظبى إلا أنه شاة ص إلا آن يكون على رأى‪-‬من يقول بالقيمة‬ ‫فإنه ربما خرج فيما دونها آو ما زاد عليما ه‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان ى هذه من أولادها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فجزاؤه على رأى من يقول بمثلها ‪ ،‬بما يكون من اولاد ما به‬ ‫بجزى من آمهاتها ‪ ،‬وعلى رآى من يقول بالقيمة فيما يخرج فيه بعدلها ‪.‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فالبتر الوحشى كم لها من نوع عمن يعرغها من البرية ؟‬ ‫قال ‪ :‬امله أعلم ‏‪ ٠‬وآنا لا أدرى ما فيها ‪ ،‬إلا ما فيها أنها أربعة‬ ‫أنواع ‪ :‬هى المها والبنثل واليحمول والذيل عن تقول ‪ ،‬وعلى هذا فعسى‬ ‫أن يجوز أن يكون لكل منها ما للاخر فى الجزاء بالمثل ث حتى على قول من‬ ‫‏‪ ٠‬وعلى قول‬ ‫تال فى اليحمول ‪ :‬إنه حمار الوحش لا له ما لها ق العدل‬ ‫من يرى القيمة ث فلكل واحد ما يخرج غيه من النعم جزاء لما فعله‬ ‫من القتل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن كان من اليامور والأوبار والرال ماذا له ‏‪ ٤‬آخبرنى به‬ ‫من بعد أن تصفها لى ما هى ؟ لعلى آن أعرفها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى اليامور إنه من جنس الأوعال ؛ وقيل إنه الذكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من قتله‬ ‫على‬ ‫جز اء‬ ‫نوعه من‬ ‫ف‬ ‫‪ .‬فله ما‬ ‫منهما‬ ‫الأيل و على كل قول‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٣٤٢٨‬ب‬ ‫وف الأوبار لأنه على خلقة الضب الا أنه أعظم منه جثة ث وإن فيه ثساة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل فى‬ ‫وف الأرال إنه هى أصغر من المسنور ‪ ،‬وقبل إنها على قدره‬ ‫عظم الجرذ ولا أعلم أن فيه لأصحابنا قولا ‏‪ ٠‬فأدفعه وأدل عليه‬ ‫وإن كان من الصيد وله ثسبه ف النعم فهو جزاؤه ى وإلا فإلى القيمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يرد على حال‬ ‫؟‬ ‫ضما‬ ‫يريوعا آو‬ ‫فقتله آرنيا آو‬ ‫أصابه‬ ‫من‬ ‫‪ :‬غان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن ف الأرنب عناقا وف اليربوع جفرة ك وف الضب‬ ‫ّ‬ ‫دل‬ ‫هديا ‪ ،‬وقيل ففى كل واحد شاة صوعلى قول من رآى القيمة فى‬ ‫على ما مر من وجه جاز فى مثلها ‪ ،‬إلا أن ا لحديث‬ ‫وهن‬ ‫ك في‬‫تخرج‬ ‫فما ي‬ ‫وفي‬ ‫‪ %‬وأن‬ ‫بجدى‬ ‫عن النبى ك صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬أنه حكم فى الضب‬ ‫عمر بن الخطاب ‪ ،‬رحمه الله ى قال غيه كذلك لا قد جمع الماء و الشجر ‪0‬‬ ‫وقيل فيه بصاع ‪ ،‬ولعله أن يكون مبلغ ماله من قيمة ى حاله ث على رأى‬ ‫من قال بها فى نزاع ‏‪٠‬‬ ‫الثلاثة فى الفداء حتى آعرفها‬ ‫قلت له ‪ :‬غهلا تخبرنى عن هذا‬ ‫؟‬ ‫الوضع من الجزاء‬ ‫هذا‬ ‫هى ؟ ق‬ ‫ما‬ ‫الأننى حين‬ ‫فالقنا وهى‬ ‫‏‪ ٠‬قيل إنها فى المعز من أولادها‬ ‫‪ :‬بلى‬ ‫قال‬ ‫تولد إلى آن ترعى س والجفر ماله أربعة أشهر من ذكورها ‏‪ ٠‬وقد فصل‬ ‫عن آمه فأكل ف المرعى ‪ ،‬والأنثى جفرة ع والجدى منها بالعناق ف الأرنب ‪:‬‬ ‫والجفرة فى اليربوع ‪ ،‬والجدى فى الضب على رأى من تقال بالمثل ا فى‬ ‫موضع لزومه ث جزاء لمن قتلها مطلقا ى وبالحل فى الإحرام ث فلزمه فداء ؤ‬ ‫وإن حكم عليه بمثله من الضان بدلا من المعز جاز لعدله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن كان من الضباع أو التعال أو السنانير ث أو ما يكون من‬ ‫اللبسباع ؟‬ ‫‪_ ٣٤٩‬‬ ‫تال ‪ :‬ففى الخبر من طريق جابر عن النبى ع صلى الله عليه وسلم ة‬ ‫أنه تال ‪ « :‬الضبع صيد وجزاؤه كبش مسن » وروى آن عمر بن الخطاب‬ ‫الأثر أن ف الثعلب شاة ث وكأنى‬ ‫رحمه الله ث حكم فيها بكبش أملح } وف‬ ‫لا أفضله على السنور الوحشى س خهلا يجوز أن يكون فى الجزاء على‬ ‫من آهل البصر‬ ‫فيه قولا يمثل من النعم عن أحد‬ ‫ما به ص فإنى لم أجد‬ ‫بالمصلم الشرعى ع وعلى قول من يقول بالقيمة فيرد إليها ث فى هذه كلها }‬ ‫على نحو ما مر فى مثلها ث وف قول آخر إنها من السباع ‪ ،‬لا من الصيد‬ ‫‪ 0‬فهى من الحر ام © فلا جزاء فى قتلها‪ .‬ه‬ ‫ف أصلها‬ ‫؟‬ ‫على طعامه‬ ‫غا ليه‬ ‫آو‬ ‫هذه‬ ‫عليه من‬ ‫وما صا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فله آن يدفعه ف حاله عن نفسه آو ماله فيما نعد ع حتى يرجع‬ ‫أو بننله ك فلا شىء عليه ؛ وعلى قول آخر ‪ :‬فعسى أن يجوز لأن يكون فيه‬ ‫فداء ‪ ،‬إلا أن ما قبله أظهر ما فيه لجواز المنع ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من الأسود والنمور والفهود ؟‬ ‫ال ‪ :‬الله أعلم ‏‪ ٠‬وأنا لا أدرى من تقول أهل العلم فى هذه أنها‬ ‫من الصيد ع إلا أن يكون على قول من آحلها ى وإلا غهى من أنواع جنس‬ ‫ما ناب بغرس ف الإجماع فلا جزاء على من قتلها ح ف قول من يحرم‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫أكلها‬ ‫الطير مثل النعام والكركى والحجل‬ ‫قلت ‪ :‬وما كان من وحثس‬ ‫والحبارى والأوز البرى والحمام ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫عن عمر دن الخطاب‬ ‫‏‪ ٠‬بروى‬ ‫النعامة بدنة‬ ‫ق‬ ‫الأثر إن‬ ‫قيل ق‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫وعثمان ‪ ،‬وعلى ث وزيد ‪ ،‬وابن عباس ‏‪ ٠‬ولا نعلم آن آح دا من آهل‬ ‫ح‬ ‫البصر يقول فى المثل من النعم بغيره لأنها ف الشبه قريبة من الإبل‬ ‫‏‪_ ٢٣٥٠.‬۔‬ ‫فى العدل ‪ ،‬وليس لا‬ ‫الرأى‬ ‫فأ۔ ق ما بها آن تكون فداءها على هذا‬ ‫دونها من نوع فى الحما م إلا شاة ث لا ما زاد عليها ‪ 0‬وعلى قول من يرى‬ ‫المقيمة فيما يخرج فيه كل منهما ؤ إلا أنه قد قيل ف الحمامة بدرهمين ء‬ ‫وقيل ف نول آخر درهم ؛ وقيل بصاع من طعام ؛ وبعض لزمه ف الحرم‬ ‫شاة ى وف الحل درهمان س إن كان فى إحرام ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما زاد فى عظمه على الحمامة فليس له فى المثل زيادة عن‬ ‫س غير النعامة ؟‬ ‫الشاة‬ ‫الرأى فى‬ ‫‏‪ ٠‬ولا أعلم أن أحدا بقول بغير هذا‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنو ا عها‬ ‫نى ص من‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬فهلا قيل إن ف كل ذى كرس شاة ث وفى كل ما هدر‬ ‫؟‬ ‫شاة‬ ‫الطير‬ ‫من‬ ‫ء‬ ‫قيل به ‪ ،‬وإن فى آولادها ولد اة‬ ‫قد‬ ‫قال ‪ :‬بلى ‏‪ ٠‬إن هذا‬ ‫فجاز ف العدل لأن يكن على رآى من يقل بالمثل ‏‪٠‬‬ ‫فق‬ ‫‪.‬‬ ‫القول‬ ‫ما به بغذ اء على هذا‬ ‫أن بكون‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز‬ ‫موضع كون ثبوته أكبر من المفدى ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬آلا ترى أن البدنة أكبر من النعامة ؟ وآن الشاة فوق‬ ‫فيه ؟‬ ‫ما لا شك‬ ‫الحمامة ؟ وهذا‬ ‫قلت له ‪ :‬وما توحشس من الدجاج فصار صيدا ى ماذا غيه على‬ ‫؟‬ ‫من قتله‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه شاة ؛ وعلى قول آخر فالقيمة ى موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫لزومه‬ ‫_‬ ‫‪٣٥١‬‬ ‫كل واحدة‬ ‫ق‬ ‫‘ ماذ ‏‪ ١‬يلزمه‬ ‫فكره‬ ‫بيضها‬ ‫من‬ ‫أصابه‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫منها؟‬ ‫ولد‬ ‫حى فهلك‬ ‫بها غرخ‬ ‫كان‬ ‫النعام إن‬ ‫بيضة‬ ‫ف‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫إن كان‬ ‫الحمام‬ ‫من‬ ‫الذى‬ ‫ٍ وف‬ ‫الضأن‬ ‫المعز أو‬ ‫من‬ ‫‪ .‬والا فتاة‬ ‫بدنة‬ ‫ظنى‬ ‫ق‬ ‫آخر‬ ‫وقول‬ ‫<‬ ‫والا فنصف درهم‬ ‫‪2‬‬ ‫ولد تاة‬ ‫فمات‬ ‫حى‬ ‫فرخ‬ ‫فيها‬ ‫أنه قيل به دانتان ؛ وقيل ربع صاع ع على رآى من يذهب إلى المثل ؛‬ ‫وعلى نول من يرى القيمة ففيما يخرج غيه من النعم ڵ فيبلغ إليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصيام‬ ‫من‬ ‫على ما مر‬ ‫عدله‬ ‫أو‬ ‫فالطعام‬ ‫وإلا‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من بيض ما بينهما فليس له إلا ما ف بيض الحمام ح‬ ‫قال ‪ :‬نعم إلا على قول من يقول بالقيمة فإنه إلى مبلغ إليه كل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهما‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان بيضا مدوا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا شىء غيه إلا آن تكون له قيمة مثل بيض النعام فإنها علبه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما دون الحمامة فى الطير من أنواع جنس العصافير ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى ف هذه كلها أن يكون أولى ما بها أن ترد إلى ما لها‬ ‫الجنس من‬ ‫يقول ف هذا‬ ‫من قيمة فى عدلها أ لأنى لا أعلم أن أحدا‬ ‫الطير بأن له فى فدائه مثلا من النعم } بل قد قيل ف العصفور بإطعام‬ ‫مسكينين ؛ وقيل بالقيمة فيما يخرج ع ولكن لا بد ف كل من الأمرين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدلين‬ ‫وآن يكون عن حكومة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان من البز اة أو العقبان أو السنور آو الرخم أو‬ ‫؟‬ ‫النربان‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٥٢‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس ف هذه إجماع على تحريمها ث ولا على إباحة أكلها }‬ ‫فيجوز على رأى من يحرمها أن يكون لخروجها عن الصيد على قيادة ‪،‬‬ ‫لا فداء فى قتلها ؛ وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز أن يكون فيها الجزاء ث بما لها‬ ‫دونه‬ ‫يما‬ ‫\ إن لم بقدر‬ ‫فتقتل دفعا‬ ‫من قيمة س إلا آن تريد غسادا‬ ‫منعا ص وعلى رآى من يقول بحلها لآن يلزمه ى كل منها ماله من كفارة }‬ ‫لا آن يكون على ذلك من فعلها ‪.‬‬ ‫وف الأثر من قول المسلمين ‪ :‬إن فى الرخمة دانقين ث والنسر خير‬ ‫منها وأكبر ث فحكومته آكثر ص ومن قولهم ى الصقر ‪ :‬إنه خير من النسر ك‬ ‫وف الغراب ‪ :‬إنه لا يرمى إلا آن يريد خرق وعاء آو جرح راحله ث فيجوز‬ ‫اه دفع ضرره ‏‪ ٤‬ولا شىء فيه غير آنه آحد الفواسق فى الأصل س فلابد‬ ‫وأن يكون على ما لها من حكم قف هذا الموضع ‪ ،‬إلا بدليل يخرجه عنها ح‬ ‫وإلا فهو كذلك فى العدل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا تخبرنى عنها ما هى فى آس مائها ؟ وكم هى فى‬ ‫؟‬ ‫اعدادها‬ ‫قال ‪ :‬بلى ‏‪ ٠‬إن فى الرواية ن طريق عائشة ث وابن عمر ث وحفصة ‪،‬‬ ‫يقتلن‬ ‫فواسق‬ ‫‪ « :‬خمس‬ ‫النبى ث صلى الله عليه وسلم ؤ أنه قال‬ ‫عن‬ ‫ى الحل والحرم ‪ :‬الحدة والغراب الأبقم والعقرب والفر والكلب‬ ‫العت ور ‏‪٠‬‬ ‫وف رواية ‪ :‬ليس على المحرم ف قتلهن جناح ‪ :‬الفارة والخراب‬ ‫إلى آخرها بلا آن يخص الأبقع من جنس الغربان دون غيره من أنواعها ‪.‬‬ ‫فاقتصر بعض على المذكور ع وبعض جاوزه ف كل واحد إلى ما آنسبمه‬ ‫من طريق القياس له به ع فأعطاه ما له من حكم الرسول فى المأثور ء‬ ‫ما بينهما من مثسابهة فى المضرة ث هى العلة الجامعة لهما ‪ ،‬فاجاز قتل‬ ‫‪٢٣٥٣‬‬ ‫معنى‪.‬‬ ‫ق‬ ‫لأنها‬ ‫والفهد ‪.‬‬ ‫والذئب‬ ‫الأسد والنمر‬ ‫مثل‬ ‫العادية‬ ‫السباع‬ ‫`‬ ‫الكلب العقور ‏‪. ٠‬‬ ‫وجعل النسر والعقاب والصقر والشاهين ث ف منزلة الحدأة والغراب‬ ‫ق مذه الأمور ع وأجازه ف الحية والبق والبعوض والبرغوث والزنبور ح‬ ‫فى حكم العقرب & النه موضع رآى لمن‬ ‫بل كل مضر" » لعله قد‪.‬رآها‬ ‫ى فالآخر من تلك ساثغ لكل‬ ‫فى التشبيه لكل من هذه‬ ‫‪ ،‬والعكس‬ ‫قدره‬ ‫بصير ‪ ،‬وإن لم يكن على سواء فى النكاية قوة وضعفا ‪ ،‬لأنها ما بها‬ ‫الكثير ع إلا آن منهم من‬ ‫من أذى ف مضرة فالقليل منها كأنه ق حكم‬ ‫قيده ف هذه الظهور ‪ ،‬كون إرادة الأذى شرطا لجوازه ى إلا الحية‬ ‫فإنها لا يختلف ف إباحة قتلها على الابتداء ‪ ،‬وف السبع فإذا عدا عليه‬ ‫ف جاله ؛ وقول ثان ‪ :‬يخافه على نفسه أو ماله ث وف اللواتى بينها من‬ ‫الطير ‪ ،‬بآن يريد فسادا وإلا فلا بد فيها من الفداء ث ومنهم من‬ ‫كون‬ ‫ء بل من مخافة‬ ‫الاعتداء‬ ‫شرط‬ ‫عن‬ ‫مجردا‬ ‫على حال‬ ‫أطلقه فأجازه‬ ‫الضرر ف نفس آو مال ف رأيه & ومنهم من يقول لا جزاء إلا ف المأكول ‪،‬‬ ‫وما المراد به من أنواع الحلال ‪ ،‬وما نص ف الرواية عن النبى ح‬ ‫صلى الله علبه وسلم ‪ ،‬غكأنه مطلق الإباحة ‏‪٠‬‬ ‫وف الأثر ‪ :‬إذا خافها أن تضره فى نفسه آو ماله ث إلا آن منهم من خص‬ ‫منها الغراب فهى المحرم عن قتله ع إلا آن يريد خرقا لوعاء آو جرحا لظهور ح‬ ‫أحله ‏‪ ٠‬وليس ف الخبر ما عليه لفظا معنى ع كلا إن غيه ما دل على‬ ‫على‬ ‫جواز قتله مطلقا ص إذا جعل الخمسة لحكم وأحد ‪ 0‬فآى فرق يصح‬ ‫لمن رامه ف شىء منهن ‪ ،‬وأنا لا آدريه لأنه شركه معهن ‪ ،‬فلم يقرده‬ ‫هذا‬ ‫بشىء يخصه ء فيخرج به من بينهن ‏‪٠‬‬ ‫إلا أن يكون لما يروى ف حديث آخر ي عن سعيد الخدرى أنه‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬لآثار‬ ‫لباب‬ ‫‏‪٢٢٣‬‬ ‫) م‬ ‫‪_ ٣٥٤‬‬ ‫‪ :‬ما يقتل المحرم ؟ فقال ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬سئل رسول الاه صلى الله عليه وسلم‬ ‫& ويرمى‬ ‫العادى‬ ‫« الحية والعقرب والفويسقة والكلب العنتور والسبع‬ ‫الغراب ولا يقتله » ‏‪٠‬‬ ‫فإن صح فعسى ف نهيه آن يتوجه إلى هذا مهما كان رميه لقتله &‬ ‫أو ما دونه من جرحه آو كسره لقهر ما أجازه عليه من قتله لمجرد‬ ‫تنفيره عن فساده ‪ ،‬حتى يرجع أو يقتل على قياده فإنه رآه يمنم وما‬ ‫أشبهين من شىء ف فغسقه وأذاه طبعا ث فهو مثلهن وما ند علم به عادة من‬ ‫فعله آنه لا يعدو إلا على من يعرض له ‏‪٠‬‬ ‫فينبغى آن يكون من حقه أن يعرض عنه س فلا ييدآ بقتله حتى يظهر‬ ‫منه ما قد أجازه على مثله ص فيجوز عليه ث ولا شىء غيه إلا آنه لا شك فى‬ ‫الحية ولا ق الخمسة كلها أنها معلومة بالفسق س خارجة عن حد الاستقامة‬ ‫فى فعلها ‪ 0‬معروفة بالأذى ء ظاهرة بالفساد ت فلا بأس يقنتلها ‏‪ ٠‬نعم ؤ وما‬ ‫شبهها جاز عليه لأن يكون فف هذا كمثلها ث بما لها غيه من قضيته فى‬ ‫عدلها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأفاعى ف أنواعها فاسقة كلها أولا فى اسمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬ما ف الرواية من طريق عاتشة & رضى الله عنها ى أن النبى‬ ‫تقال ‪ :‬الحية فاسقة » والمغارة فاسققنة & والغراب‬ ‫صلى الله عليه وسلم‬ ‫فاسق ‪ ،‬فإن الأفعى من الحيات لا غيرها ث فليس لها إلا ما فى حكمها }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلاثة وآأعظمها ضررا لسمها‬ ‫إلا أنها لأحد‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له فى كل حية أن يقتلها ولا شىء علبه ؟‬ ‫قى الخبر من دليل على جوازه‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‏‪ ٠‬وآنا لا أدرى إلا ما‬ ‫ف عموم لكل نوع ‪ ،‬ى خصوص لثنىء ‪ ،‬دون غيره من أنواع جنسها ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥٥‬‬ ‫فيمنم من أن يجوز عليه لأنه إنما أجازه فامر به فيها مطلقا ث فجاز لأن‬ ‫يأتى على الجميع وفى الأثر عن محبوب رحمه الله يرفع من حبه آن من‬ ‫قتل حية غير الأفعى والأسود أن يختدى ه والله أعلم ‏‪ ٠‬فارجع البصر فى‬ ‫هذا من ذاك س فإنى لا من آهل النظر ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من الأماجى فهو فى هذا بمنزلة الأفاعى ؟‬ ‫ينشرها‬ ‫حق بيده‬ ‫ق‬ ‫الا أن يكون‬ ‫الفقهاء‬ ‫من قول‬ ‫‪ :‬لا آدريه‬ ‫قال‬ ‫فعسى آن يلحق بها فى جواز قتلها ‪ 0‬دفعا لضذرها س وإلا فلا يتعرض لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الايتداء‬ ‫على‬ ‫الوضع ‪6‬‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫؟‬ ‫الفد اء‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫والعسالة‬ ‫والحلكة‬ ‫و السلمة‬ ‫الحرياء‬ ‫ق‬ ‫فهل‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫‪ 6‬ف‬ ‫‪ 6‬يحكم يه ذو ا عد ل‬ ‫من طعا م‬ ‫ع‬ ‫صا‬ ‫كل و احدة‬ ‫‏‪ ٠‬ق‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قا ل‬ ‫قول أبى المؤتر ى رحمه الله ث وعلى قول من يذهب فى الجزاء إلى أنها‬ ‫نوع من الأوزاغ ‪ ،‬فيجوز لأن يكون على ما بها من حكم فى الجزاء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من العصاة فى أنواعها ؟‬ ‫لما بينهما‬ ‫قال ‪ :‬يجوز لأن يكون على ما ف الأولى من تقول بصاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيهمما ك فانه بها آولى‬ ‫ما يتقا ل‬ ‫‪ 1‬إن صح‬ ‫منا مهة‬ ‫و الحلكة‬ ‫؟‬ ‫الأوزاغ‬ ‫جنس‬ ‫من أنواع‬ ‫اللغ فقتله أو‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فلا شىء فيه ع لما روى عن آم شريك آن النبى ث صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‪ ،‬آمر بقتل الأوزاغ ؛ وف قول آخر ‪ :‬يتصدق بقبضة من‬ ‫طعام ؤ وا للغ ف منزلتها س فالقول فيهما واحد \ الا آنه أقل ضررا من الوز غ‬ ‫فأحب آلا بتعرض لقتله ث فإنى أخشى فى فداء آن يكون علبه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٣٥٦‬۔‬ ‫قلت له ‪:‬غإن كان من أنواع الخنافس ‪ ،‬مثل الجعل ‪ ،‬وحمار فنان‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫أشيهها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫ئ‬ ‫ان‬ ‫ورد‬ ‫وبنات‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‏‪ ٠‬وأنا لا أدرى ما فى هذه من خير ‪ ،‬ولا قول فى‬ ‫إجماع ‪ ،‬آو ما دونه من زآى لمن جاز له من آهل العلم ‪ ،‬لا له به من‬ ‫بصر ع ويعجبنى أن يجزيه فى كل منها ثمرة ؛ وف قول آخر ‪ :‬قبضة من‬ ‫قد قيل‬ ‫القملة ؤ مع ما‬ ‫زاد ‪ ،‬لأنها دون الجرادة وفوق‬ ‫طعا م ©&‪ 0‬لا ما‬ ‫ورع؛لى قول آخر فعسى يجوز آينكون‬ ‫بهذا فيهما ‪،‬رأيا لمن قالها عن نظ‬ ‫فيها ‪،‬ؤ لأنها من ا لصيد ‏‪٠‬‬ ‫لا نىء‬ ‫قلت له ‪ :‬وما ف الضفدع على من أصابها فى هذا الموضع ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قتيل فيها بصاع من بر ؛ وف قول آخر ‪ :‬قبضة من حب أو‬ ‫دقيق أو تمر ؛ وعلى قول من يحرمها فيجوز أن يكون لا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما دونها فى الحرم من صغار دوابه ‪ ،‬أو فى الحل وهو محرم ‪6‬‬ ‫ماذا يلزمه فيه ؟‬ ‫هى فى الأثر ‪ ،‬فإن‬ ‫قال ‪ :‬ماله من فدية فى موضم لزومها له ‪ ،‬كما‬ ‫آعدمه رجع به إلى ما يوجبه عدل النظر ث إلا ما كان من عادته الأذى ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫أذ ‏‪ ٥ ١‬ؤ و لا شى ء‬ ‫له ليد فع‬ ‫يجوز‬ ‫غعسى‬ ‫‪3‬‬ ‫معرو قا ما لضرر‬ ‫تل‬ ‫ت له ‪ :‬فإن قتل بعوضة آو بقة آو برغوثا على الابتداء ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا لا من الصيد ‪ ،‬غلا جزاء فيها ث إلا آن من طبعها الأذى ‪،‬‬ ‫لسوء فعلها ؛ وقيل يتصدق‬ ‫غلا بأس بقتلها ء فيما عندى س إن صح‬ ‫بمعروف ‪ ،‬فإن آر اده شىء منها ‪ ،‬أو علق به ‪ ،‬جاز له أن يطرده عن نفسه‬ ‫آو يلقيه ث فإن مات لذلك فلا شىء فيه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٥٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان ذبابة أو حلمة أو ذرة ؟'‪‎‬‬ ‫تجزتياله ‪:‬التقمدرة ق ‪،‬يل إذكلقدمن قيهلذهبهبقابضقة املننسمطعام ؛ وعلى قول آخر ‪ :‬فعسى أن‬ ‫‪ ،‬وأنه لا حكم‬ ‫صسمة والنملة والذرة‬ ‫لها ‪ ،‬وإذا ما أعطى عنها فهو خير ؛ وعلى قول ثالث ‪ :‬غيجوز أن بكون‬ ‫‪.‬‬ ‫شى ء‬ ‫لا‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن فى الذباب ما يعدوا فيؤلم بأكله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز آن يكون لا ئشىء فيه ث لا سسبهما إذ لم يقدر على ذبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقنله‬ ‫دون‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫بطرده‬ ‫من أنواعه لجر احة به آله أن‬ ‫‪ :‬وما أتاه‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫لأذاه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬فإن قتله حال طرده له ‪ ،‬فلا شىء عليه ص ولا أعلم أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫‏‪. ١ .. 2٨ .‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له أن يلقى ما قد علق به من الذر القراد آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬قد قيل هذا وإن فى قول ابين عمر ‪ :‬اتبذه عنك ‪ ،‬فإن‬ ‫موته وحباته بيد الله ‏‪ ٠‬فإن قتله تصدق بلقمة ؛ وقيل ‪ :‬لا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫حالة أن‬ ‫من الذياب < ق‬ ‫وما أذاه‬ ‫أن يقرده‬ ‫معبره‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫بطرده ؟‬ ‫محيره‬ ‫يقرد‬ ‫كا ن‬ ‫عمر‬ ‫‏‪ ١‬بمن‬ ‫يجوز ‏‪ ٥ ١‬ؤ و إن‬ ‫هذا‬ ‫قيل ق‬ ‫‏‪ ٠‬قد‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تا ل‬ ‫محرم ع فإن قتله () فقد مضى ما دل على ما به من رآى ‪ ،‬ف حق فعله ‏‪٠‬‬ ‫(‪ )١‬قتله ‪ :‬اى قتل القراد‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥٨‬‬ ‫تلت ‪ :‬فهلا من أجازه له فى الحرم أن يقتل فيه من نحوها ى آو فى الحل‬ ‫وهو المحرم ‪ ،‬كل مؤذ ‪ ،‬ولا شىء عليه ؟‬ ‫جو ‏‪ ١‬ز‬ ‫كذ لك ‘ ولا آ علم آنه يختلف ق‬ ‫هذ ‏‪ ١‬قعل فيه } وهو‬ ‫‪ :‬بلى إن‬ ‫تنا ل‬ ‫‪١‬‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما كان فى طعامه من دابة س آله أن يخرجها منه خوفا أن‬ ‫أو يغار طعمه فيزيلها ؟‬ ‫تف‪_.‬ده‬ ‫ؤ و لا أعلم أن أحد ‏‪ ١‬بمنع جو از ‏‪٠ ٥‬‬ ‫قيل قيه يا لإجا ز ه‬ ‫‏‪ ٠‬قد‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان فى بدنه آو فى ثوبه شىء من القمل ‪ ،‬يجوز له أن‬ ‫؟‬ ‫عنه‬ ‫عده‬ ‫قال ‪ :‬لا أدرى فى هذا من قول أهل المعلم ي إلا ما به من منع ‪ ،‬نعم ‪.‬‬ ‫وإنما يجوز له ق قولهم آن يخرجه من بدنه ‪ ،‬فيجعله ى ثوبه ع غإن‬ ‫هو آلقاه ثم رده قبل موته ث فعسى آن يجزيه وإلا فهو كمن قتله ‪ ،‬بما فيه‬ ‫من رآى جاز على من فعله ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫آو‬ ‫ا لجا رى‬ ‫‏‪ ١‬لا ء‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لمس‬ ‫ق‬ ‫أن بجعل توبه‬ ‫‪ :‬فهل له‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يصبه على بدنه ليقتله ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى هذا كله إنه لا مما له إلا أن بكن من ضرررة ‪ ،‬فعسى‬ ‫آ ن يجوز مع الكفارة بدليل ما فى مثله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن فعله ماذا يلزمه فيما قتله ؟‬ ‫من طعام ‪ 4‬ونيل لقمة ص وق‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن فى كل واحدة قبضة‬ ‫قول آخر ‪ :‬تمرة ث وإنها خير منها ؛ وقيل حبة وهى خير منها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٩‬‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لفد ‏‪ ١‬ء ما مخل‬ ‫فيه حكم‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫قيمة‬ ‫دونه من‬ ‫صدقة فى الجزاء ‪ ،‬آيلزمه على حال فى العمد والخطأ ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬قد نقيل هذا إن كان فى الحرم ‪ ،‬وإلا فالاختالاف فى وجوبه‬ ‫ف الحل على المحرم ‪ ،‬إن كان أراد ما جاز له فاخطآ به ؛ وعلى قول آخر ‪:‬‬ ‫فيجوز آلا يلزمه إلا ما تعمده ث وليس ف شىء منهما ما يدل على خروجه‬ ‫من وجه الصواب ف الرأى ‪ ،‬غيجوز لى أن أبعده ‪ ،‬فينظر فى هذا كله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن يكون ف الحل س إلا أنه على إحرامه ث فيقتل‬ ‫من دوابه آو طيره ت ما قد أحله الله تعالى ‪ ،‬آو منع من أكله لحرامه ع ماذا‬ ‫؟‬ ‫أحكامه‬ ‫عليه من كفا رة فلز مه ق‬ ‫البر ص فجعله قى دينه من‬ ‫الله فى ا لإحر ام عن نتل صيد‬ ‫قال ‪ :‬قد نهى‬ ‫الحرام على من تلبس به ث حتى يحل ‘ فيرجع ف حقنه إلى ما كان عليه‬ ‫من إباحة ف أصله ث من غير ما شك فيه لزوال المانع من حله ‪ ،‬لنه واقع‬ ‫يه من آجله ؤ فهو العلة الموجبة لحجره ء إلا أنها زائلة بما لها ق تحريمه‬ ‫دا م على إحرامه ‪ ،‬لأن‬ ‫فى النرط له ث ما‬ ‫نازلة ص بدليل ما‬ ‫من قضية‬ ‫ف حله ما يقتضى حال زواله كون إطلاقه بعد حصره ء فيدل ف النهى على‬ ‫ڵ على أنواع من جنس ما قد أحله » لأنه قد أمره به‬ ‫أنه واقع ف خصوص‬ ‫ڵ فأجازه له س خلم يصح أن يكون ق عموم لما قد حرمه لذاته‬ ‫إن شاء‬ ‫من حياته ص ولما قد عرض له من علة لازمة تمنم من جوازه س إلا لمن‬ ‫فى وانه ث والا فالحرمة به قائمة س لا تنفك‬ ‫اضطر إليه غير با غ ولا عاد‬ ‫عنه ى فيجوز يوما لمحل ق حرم آو حل » لأنه تحريمه لإحرام فيحل من بعده‬ ‫لمن أحل ء كلا فالمحرم فيه والمحل على سواء س فاعرخه ‏‪ ٠‬فإن الفدية فى‬ ‫العمد على حال فى ذلك لا فى هذا على من خالف إلى ما قد نهى عن قتله‬ ‫ئ‬ ‫رآى‬ ‫ك آو‬ ‫إجماع‬ ‫النعم ق‬ ‫من‬ ‫مخله‬ ‫المسلمبن‬ ‫من‬ ‫عدل‬ ‫قيه ذوا‬ ‫يحكم ‪.7‬‬ ‫‏‪ ٣٦٠‬س‬ ‫جاز عليه بعدله ث وعلى قول فى الخطأ فإن كان له فيها ما ينسبهه فهو‬ ‫جزاه ‪ ،‬وقيل بالقيمة فيما يخرج فيه منها رآيا لمن قاله من الفقهاء ‪.‬‬ ‫القاعدة ما دل على آن الجزاء ى صيد‬ ‫‪ :‬فإن ف هذه‬ ‫قلت له‬ ‫‪.‬‬ ‫حر م‬ ‫ما ند‬ ‫دون‬ ‫‪ .‬فحل‬ ‫أبيح‬ ‫قد‬ ‫جنس ما‬ ‫أنو ‏‪ ١‬ع‬ ‫ق‬ ‫‪ 1‬يما بكون‬ ‫‪ | :‬لحل‬ ‫من دوابه وطيره ص على من آحل آو آحرم ع إلا من ضرورة نجيزه ‪ ،‬وإلا فلا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬لأن الله أجازه ع فأمر به من بعد الإحلال ى فلا يجز أن‬ ‫ى فا لكفار ‏‪ ٥‬فيه ف‬ ‫حكمه من الحلال‬ ‫‏‪ ١‬لا فهو ق‬ ‫‪56‬‬ ‫أن حصره‬ ‫معد‬ ‫يطلقه من‬ ‫الحرم ف موضع لزومها ث إلا ف أنواع ما يكون من الحرام ف الاجماع ‪.‬‬ ‫وما جاز عليه الرآى منها قى حله ‪ ،‬فيجوز لأن يختلف فى ثبوتها على من‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫له لظهو ر‬ ‫أجير‬ ‫مما قد‬ ‫إلا أن يكون‬ ‫ك‬ ‫ئ فيد ‏‪ ١‬بقتله‬ ‫يوما‬ ‫‏‪ ١‬عتر خه‬ ‫من فسق فى فعله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والوحنى من دوابه وطيره هو المراد به فى هذا الموضع‬ ‫‏‪ ١‬ر هلى ؟‬ ‫دون‬ ‫غيها لا شك‬ ‫موضع لز ومه‬ ‫‏‪ ١‬لمملوكه فالضما ن لأر مأ بها ف‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬لأن‬ ‫قا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه آنه ر ا جمع إلى أصحا بها فلا كفا ر ‏‪ ٣‬فبها‬ ‫آو‬ ‫يقر ‏‪٥‬‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ابه‬ ‫دو‬ ‫أو‬ ‫آو عاله‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫أ محرم‬ ‫تقتله‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ظبائه ماذا عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذه فى حكمها مما قد أجمع على أنها من الصيد ‪ ،‬فالفدية‬ ‫لازمة على المحرم فى قتلها حرما لأمر به فيه إلا أنها بقرة فى كل منها‬ ‫إلا الظبى خان فيه شاة على رآى من قال بما آشبهها فى مثلها وقيل بالقيمة‬ ‫فيما يخرج فيه من ذلك بعد لها ‏‪٠‬‬ ‫تلت له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فان كان ما آصايه قيلا أو زر افة آو كركدن‬ ‫‪_ ٣٦١‬‬ ‫قال ‪ :‬فالله أعلم ‏‪ ٠‬وأنا لا أدرى آن آحدا من الفقهاء نعرض فى هذا‬ ‫الموضع لذكر ما لها من حكم ف الفداء ‪ ،‬الا آن ف الأثر ما دل فى‪ .‬الفيل‬ ‫على ما به من قول بالمنع من إباحة أكله فجاز على قياده ‪ ،‬لأن يكون لا شىء‬ ‫فيه ؛وقول يحله فجازلأن يقتضى ماله من فدية تلزمه فى الجزاء إلا أن‬ ‫بعضا كان يقربه من الإبل شبها فإن صح فالبدنة من جزائه ع إلا على‬ ‫رآى من يقول بالقيمة فيما تخرج فيه ‪ ،‬والزراغة قد يقال إن قوتها من‬ ‫الشجر وان لها قرنا وظلفا كالبقر وف الكركدن إنها على نحو هذا فى‬ ‫وصفها قرنا وقوتا ‪ ،‬ولكنها دون الجاموس فيما يذكر عنها ث فإن كان على‬ ‫هذه الصفة جاز ف حكمها ولزوم الكفارة ف قتلها الأن تكون على ما فى‬ ‫الخوعال من حكم ح غانه أولى لما بها فى الأثر من دليل على آنه ق كل ذات‬ ‫قرن بقرة مثل الوعل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قتل قنفذا ماذا عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه _ والله أعلم _ إن له كرشا ه وفى الأثر آن فى كل‬ ‫ذى كرس شاة ‪ ،‬فجاز على هذا من آمره آن صح لأن يكون على ما به‬ ‫من حكم فى النظر ث وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز آن يرجع به إلى القيمة ‪ ،‬غإن‬ ‫بلغ هديا ي وإلا فرق طعاما وكفى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وبالجملة فى كل ذى ظلف من البرية ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو من الصيد لحله ف إجماع إلا على مثله ع فالجزاء لازم له‬ ‫ى قتله بالعمد ث بلا نزاع نعلمه بين البرية ‏‪٠‬‬ ‫آو المها ؟‬ ‫ا لوحشس‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان من حمر‬ ‫قال ‪ :‬ففى كل منهما يتقرة ى إلا على رآى من يقول بالقيمة ص فإنها‬ ‫فيما تخرج فيه ‪ ،‬وإلا فهما كذلك ‪ ،‬ولا بد فيهما من الفدية لأنهما من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قطعا‬ ‫‏‪ ١‬لصيد‬ ‫‪٣٦٢‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫على من تنلهما‬ ‫يكون‬ ‫الير اذين ماذا‬ ‫الحمير أو‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الدين ؟‬ ‫أو‬ ‫الرأى‬ ‫ف‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‏‪ ٠‬والذى يتوجه لى على قول من أحلاهما س آن لابد‬ ‫من الفدية فيهما ‪ 0‬بما يكون لهما من قيمة ؛ وعلى قول من يحرمها فعسى‬ ‫أن يجوز آلا يلزمه شىء فى قتلها ؛ وعلى قول ثالث ‪ :‬فيجوز أن يكون‬ ‫علبه ف موضع كونه على آلا نبدا لهما ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قت‬ ‫ل خنزيرا آو قردا أو كلبا عقورا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذه لا أدرى ما فيها إلا ما يدل على جواز ما فعله بها ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ؤ و إن لم نكن‬ ‫‪ ،‬إذ لا حرمة لها‬ ‫على حال‬ ‫فلا جزاء عليه ق تىعء منها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما ل‬ ‫أو‬ ‫نفىس‬ ‫على‬ ‫عد و ‏‪ ١‬ن‬ ‫قلت له ‪ :‬وما عداها من أنواع جنس السباع ؟‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل فيها إنها من الحرام ى فلا شىء على من تنلهما فى‬ ‫اسما آلا يدخل معه حكما ؛‬ ‫الإحرام ؤ فجاز لخروجها على رأيه من الصيد‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬إلا الضبع فإنها مخصوصة من بينهما بدليل ما يروى عن‬ ‫النبى ع صلى الاه عليه وسلم ء أنه أمر المحرم بقتل السباع ‪ ،‬فجاز له‬ ‫وخصها هى من الجملة ‪ ،‬فجعلها صيدا وقضى فيما على من قتلها بكبش‬ ‫مسن ء وإن عمر بن الخطاب س رضى الله عنه ث حكم غيها بكبشس أملح ‪ ،‬وبه‬ ‫قال ابن عباس رحمه اله ث وبعض الحق بها التعلب والسنور والوحتى‬ ‫؛ وقيل ‪ :‬قى الجميع بحلها ث وعلى قباد‬ ‫وآحلهما © وآازمم الغدية فب‪:‬ما‬ ‫رآيه فالجزاء لابد وأن كون ف قنلها ‪ ،‬إلا ما عدا عليه ث مخافة على نفسه‬ ‫آو ماله ث فإنه يجوز له ولا شىء فيه إلحاقا بالكلب العتور ث وإلا فلا‬ ‫يتعرضها ابتداء فإنه على رآيه من المحجور س فإن فعله فالقدية من ورائه‬ ‫لازمة له ى بما لها من نيمة ‪ ،‬إن لم تكن لما قبله منها مثل فى النعم &‬ ‫_ ‪٣٦٣‬‬ ‫إلا آن تزيد على دم غإنها ترد إليه ‪ ،‬وين جاز آلا يلزمه شىء ف قول‬ ‫من يذهب إلى تحريمها ث فقد يجوز ف الكفارة أن تلزمه على هذا الرأى ©‬ ‫ف موضع لزومها ء لقول من لم يجزه على شىء منها ‪ ،‬إلا ما عدى عليه ؛‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬إنه يكره له آن يلتمسها ويطردها حتى يقنلها ؛ وقيل‬ ‫إلا الكلب والذب ‪ ،‬فإنه يجز له أن يبدآهما بالقتل ث إلا أن من جوازه‬ ‫عليهما يلزم آن يجوز على ما آشبههما فى الفعل ‪ ،‬وإن هى بدأته بضرها جاز‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫‪ ،‬وف‬ ‫دفعا لخرها‬ ‫ؤ آو يقتلها‬ ‫‪ 0‬حتى ترجع‬ ‫أن يدفعها‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله عليه وسلم ‪ 7‬ما دل على جوازه فى العادى منها‬ ‫النبى ء صلى‬ ‫ولا أعلم أنه يختلف فى هذا الفصل وما جاز له لم يصح أن يجزى عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى العدل‬ ‫المكان‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫المراد‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بنابه من‬ ‫يفترس‬ ‫بالسبع ما‬ ‫؟‬ ‫الحيوان‬ ‫الاسم ‪ :‬الكلب والأسد‬ ‫فى هذا‬ ‫‏‪ ٠‬فيجوز لأن يدخل‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تال‬ ‫والذئب والنمر والفهد والضبع والدب والسنور والثعلب والفيل وابن‬ ‫آوى والنمور وابن عرس ء وجميع ما تحته من أنواع ماله ناب يفتر س‬ ‫من السباع فيجوز لأن يكون ف الحل والتحريم والجزاء فى هذا الموضع‬ ‫على ما ف الجملة من رأى جازى على مالها من حكم إلا ما ظهر فسقه ء‬ ‫ق قول آهل العلم ‏‪٠‬‬ ‫\ لما به من إجماع على جوازه‬ ‫فجاز قتله على حال‬ ‫أولى يه منهما ؟‬ ‫و ‏‪ ١‬لضبع ما‬ ‫الذ كب‬ ‫تولد يجن‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لأن بكون له قى هذاا موضع حكم آمه على‬ ‫قتال ‪ :‬فعسدى أن بجوز‬ ‫لأنها هى الأنثى ء‬ ‫رأى من يفرق بينهما ء فيقول ف الضبع إنها من الصيد‬ ‫وقول من بجعلهما على سواء فى حكمهما فله على ما لهما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما عدا عليه منها فخافه على نفسه أو ماله ص لسوء فعله‬ ‫وكثرة غسساده ‪ %‬فلم يقدر على منعه بما دون قنله ؟‬ ‫‪_ ٣٦٤‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع مالا يلزمه فيه شىء لجوازه له فيما أعلمه اء‪'‘ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من أنواع جنس الطير الوحثى ‪ ،‬ماذا عليه فى‬ ‫؟‬ ‫التفكير‬ ‫قتله من‬ ‫شائم‬ ‫‏‪ ٨‬والرآى‬ ‫على حله‬ ‫أجمع‬ ‫قد‬ ‫فيما‬ ‫له‬ ‫لازم‬ ‫‪ :‬فالجز اء‬ ‫قال‬ ‫عليه‬ ‫فانه يجوز‬ ‫ڵ‪%‬‬ ‫فاسقا ق غعله‬ ‫‪ .‬الا ما كان‬ ‫از أكله‬ ‫جو‬ ‫فيما يخنلف ق‬ ‫قطعا ولا نىء فيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من النعام أو ما هو أصغر من مباح أنواعه حتى‬ ‫الحمام ؟‬ ‫تقال ‪ :‬قد قيل ف النعامة إنها أقرب سبها إلى الإبل غجزاؤها بدنة ث وبه‬ ‫قضى على عثمان وابن عباس ومعاوية فيما يروى ث فجاز على رآى من يتول‬ ‫بالمغل ع وف الحمامة على هذا الرآى بثساة فى قول ابن عباس ‪ ،‬رخى الله‬ ‫عنه ع وليس لما بينهما إلا مالها من حكم ث وبعض آوجبها فى حمام الحرم‬ ‫‪ 6‬غانه قيل فيه بدر هم ‪ 6‬وعلى‬ ‫المحرم‬ ‫الحل على‬ ‫من أنواعه ق‬ ‫ما يكون‬ ‫دون‬ ‫قول من يرى القيمة غفيما يخرج فيه من النعم ‪.‬‬ ‫كان من انواعه وف مقداره على اختلافه كالدبسى‬ ‫قلت له ‪ :‬وما‬ ‫و الحجل و الحقم و الراعى‬ ‫والررثشسان‬ ‫والقمرى‬ ‫جر‬ ‫و الفاختة وساق‬ ‫فهو كذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫معى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قنا ل‬ ‫أنواعه المأكولة ص مثل الكركى‬ ‫قلت له ‪ :‬وما دون النعامة من مباح‬ ‫‪5‬‬ ‫إلا شاة‬ ‫فيه‬ ‫البرى فليس‬ ‫والجارى والكروان والإوز‬ ‫والحواصل‬ ‫وإن كان آكبر من الحمام ؟‬ ‫‏‪ ٣٦٥‬۔‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬على قول من يقول بما آشبيهها من النعم فى المثل ج‬ ‫قال‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬بالقيمه ففيما يخرج فيه منها بالعدل ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أو صفرد‬ ‫أو طا وس‬ ‫قلت له فإن كان ما أقبله غرغر أو هدهد‬ ‫قال ‪ :‬فعسى فى هذه أن يكون فى حكم الأولى إلا الهدهد ‪ ،‬لأنه أصغر‬ ‫من الحمامة ث فالقيمة به آولى ‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫| قلت له‬ ‫ان لمن‬ ‫قاله فيها ؟‬ ‫‏‪ ٠‬إنى وجدنه‬ ‫‪ :‬بلى‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫غبر موضع‬ ‫ق‬ ‫كذلك‬ ‫توتيعا‬ ‫مأثور ‏‪ ١‬ئ غلا آدريه‬ ‫ولا آنه من جه‬ ‫ة المشابهة فآدل عليه حبرا إذ لم أجد ه مصرحا به ف موضع‬ ‫بكون‬ ‫آوجبها فيه فجاز نظرا ان يتحرى على ما‬ ‫عن قومنا س إن ا لشارع‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫فوقه‬ ‫أو‬ ‫مننداره‬ ‫ق‬ ‫النعامة فانها‬ ‫الا‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫فيآتى‬ ‫مباحة‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الرأى ف الخارج عن حكم الحمامة آثرا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما دونه من أنواع مباحة فى الأصل ؟‬ ‫قال ‪ :‬غهذا قد قيل فيه مجملا إنه يفدى بالقيمة ء لا أعلم أن أحدا‬ ‫يقول بغيره ص وكفى به عن ذكر كل شىء بعينه مفصلا ‏‪٠‬‬ ‫من غدية ف جزاء على من قتل;ما فى‬ ‫طوواط‬ ‫و‪.‬‬ ‫لاشس‬‫اخف‬‫قلت له ‪ :‬فهل فى ال‬ ‫إحرامه ۔ آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬على قول من أحلهما ‪ ،‬إلا أنهما لا مثل لهما فى النعم ح‬ ‫فالرجوع فيهما على هذا إلى ما يكون لهما من قيمة ‪ ،‬كأنه أحق ما بهما ‪،‬‬ ‫فيمنع من جواز أكلها غلا شىء عليه ع إلا أنه تمد يجوز على رآى أن بمزمه‬ ‫ى قتلهما ‪ 0‬إلا أن يكون لما أجازه دفعا لضرهما ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من الجوارح ف الطير ى مثل العقبان والبزاة‬ ‫؟‬ ‫والصردان‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز فى النظر لأن يكون على ما ف السباع من حكم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من دواب النسر لما يكون من الجيف المحرمة }‬ ‫والأكل للنجاسة غالبا ك كالرخمة والنسر ؟‬ ‫آها‬ ‫آلا بيد‬ ‫آولى ما يه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ضرها‬ ‫ه لعلة‬ ‫هذ‬ ‫ق‬ ‫فعسى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بالقتل ث فيجوز ف الكفارة لأن تلزمه على رأى ‪ ،‬والعكس شائع لما يها‬ ‫من قول بتحريمها ؛ وف قول بحلها فى الأصل ع إلا آنها على رآى من‬ ‫يوجبها دانقان فى الرخمة والنسر منهما أكبر ث فحكومته أكثر من قول من‬ ‫رآه من أهل العدل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان‬ ‫من نوع مالا ضرر فيه فى الغالب على آمره إلا أن‬ ‫الرأى قد تعارض فى جواز آكله ؟‬ ‫‪ :‬غأولى به آلا بتعرض‬ ‫قال‬ ‫فى جز اكله‬ ‫فنه‬ ‫لقتله على ‏‪ ١‬لابند اء ى فيكون‬ ‫على ما ف الأولى من قول فى رأى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن ما أصابه يوما بغاثة أو هاما ؟‬ ‫الغدية من حكم أرجع إليه‬ ‫قتال ‪ :‬الله أعلم ©‪ ،‬وأنا لا أدرى ما لهذه فى‬ ‫فأرفعه من قول ذى علم ؤ إلا أنه قد يقال فى البوم إنه بعدو على الطير‬ ‫ف آوكاره ليلا فيأكل آفراخه ث فإن صح جاز لأن يكون له ما فى النواسير‬ ‫من قول ف رآى ‪ ،‬لأن ما يأكله منها ميتة ليس له إلا حكم النجاسة حرما‬ ‫الخلوة والانفراد بنفسه فى الموا ضع الخا لية فينبغى أن يعرض‬ ‫لكنه من طبعه‬ ‫عنه إلا لمضرة تكون منه والبغاثة آن تكون على هذا فهما سواء س وإلا‬ ‫فاه‬ ‫كان من الصوائد‬ ‫ء فان‬ ‫أن يكون على ما يخصه‬ ‫ما بكل منهما‬ ‫فحق‬ ‫ما لها ك وإن خرج على هذه كله فالجزاء لازم غيه لحله لا لمضرة موجبة‬ ‫لجواز قتله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٣٦٧‬س‬ ‫والهام هو الصدى ‪ ،‬فيجوز أن يكون على هذا ما لمثله من جارحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكله‬ ‫وجواز‬ ‫وتحريمه‬ ‫غد اه‬ ‫ق‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫فايسقة‬ ‫آو‬ ‫ناسرة‬ ‫أو‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ٥‬وكذلك‬ ‫أن يطرد‬ ‫ما له‬ ‫آو‬ ‫نفسه‬ ‫ف‬ ‫مضره‬ ‫مد ‏‪١‬‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫قللت له‬ ‫ى موضع جوازه له حتى يندفع أو يقتله جملة واحدة فى دوابه وطيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى فى هذا لا ما سواه من قول أعرفه فيه لأهل الحق‬ ‫دينا ولا رأيا فأدل عليه وإن كان فى ذاته من أنواع جنس الحلال فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حقه‬ ‫كونه لعدم‬ ‫المقتضى ف‬ ‫فسخقه‬ ‫‪ 4‬لوجود‬ ‫الإجماع‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل تجد ف هذين الجنسين ما قد يطالق عليه اسم الفسق ‪،‬‬ ‫على ‏‪ ١‬لامتد ‏‪ ١‬ء‪ .‬و لا شىء‬ ‫فى الحل و ‏‪ ١‬لحرم‬ ‫له أن يقتله‬ ‫فيجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه ق دين‬ ‫من المسلمين آم لا ؟‬ ‫لأحد‬ ‫ولا رأى‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬لما ف الرواية من طريق ابن عمر أن النبى » صلى الله‬ ‫عليه وسلم تنال ‪ « :‬خمس فواسق ليس على المحرم فى قتلين جناح ‪ :‬الغراب‬ ‫والفأرة والعقرب والحداة والكلب العقور » وف رواية ‪ :‬خص الأبقع من‬ ‫الغرباء دون غيره منها س وفى حديث آخر من طريق أبى سعيد الخدرى‬ ‫اللىسلام ‪ 0‬ما دل على أنه يرمبه ولا يقتله ‪ ،‬وعسى ف أمره ماله‬ ‫عنه ص عليه‬ ‫بالرمى أن يكون من تمامه س ما قد قيل إذا آراد أن يخرق وعاء آو يجرح‬ ‫راحلة ى فإن وقع به على هذا من تأويله ؟ آو ما هو من نحوه » فلا شىء عليه‬ ‫لجوازه فى هذا الموضع وإلا غالجزاء من أحكامه لازم من وراء النهى إن‬ ‫تعمده إلا ماقنله آكثر ما غيه ؟‬ ‫قلت ا‪ : 4‬فهلا من وجه ف إجازة على ما آشبهها فسقا آن يكون‬ ‫فى قتله على ما ق حكمها حقا ؟‬ ‫الا‬ ‫‪.‬‬ ‫صدقا‬ ‫ما بمنع من جوازه‬ ‫لعدم‬ ‫ما آرا‪٥‬‏‬ ‫‏‪ ٠‬إن صح‬ ‫بلى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٦٨‬‬ ‫فى هذا من اسمها ‪ ،‬أو تجده بينهما فرقا ث فإنى‬ ‫آن الحية داخلة معها‬ ‫لا أعرفه س فهى بها على حال لاحقة لما روى فيها ش من طريق عائشة‬ ‫الله عنها ث عن النبى ‪ ،‬صلى الله عليه وسلم ؤ أنها فاسقة ولا أعلم‬ ‫رضى‬ ‫الا‬ ‫ف النظر من حقها‬ ‫أنه يختلف فى جواز قتلها على الابتداء ‪ ،‬إذ ليس‬ ‫‪.‬‬ ‫جوازه عليها ث لظهور فسقها‬ ‫الأنفس‬ ‫ف‬ ‫لا من آنو ‏‪ ١‬عها الا آنه آظهر فساده‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫مالها ث لما به‬ ‫أن بكون له‬ ‫اعتاده أيجوز‬ ‫النشرية ء أو المال ى أكثر ما‬ ‫؟‬ ‫من طباعها‬ ‫قد صار‬ ‫‏‪ .٠‬فأمنع من آن‬ ‫اسما‬ ‫ما يدفع جوازه‬ ‫‏‪ ٠‬وآنا لا أدرى‬ ‫أعلم‬ ‫الله‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫يجوز عليه حكما ث لأن كون الفسق ليس بشىء ف نفسه غير الخروج عن‬ ‫عن حدها قطعا ء‬ ‫فى خروجه‬ ‫مالا شك‬ ‫الاستقامة فى الحق س وهذا‬ ‫حد‬ ‫له طبعا ّ إنى‬ ‫ما لها بعد أن صار‬ ‫له‬ ‫آلا بكون‬ ‫على هذا‬ ‫فكيف يجوز‬ ‫لا آراه ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫إحر امه‬ ‫على من بقتله ق‬ ‫الذأخيل من فداء‬ ‫إلا ق‬ ‫‪ :‬غهل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز الأن يكون فى هذه وجهان فى جوابها ‏‪ ٠‬بلى ف قول من‬ ‫يحله ث ونعم على قول من يقول بحرامه ى إلا آن يكون على رآى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كسر شيئا من بيض آو حبس أمه حتى فسد آو قتلها‬ ‫فصاع لذلك أو دل عليه من أتلفه ؟‬ ‫قتال ‪ :‬فيلزمه ع ولابد ما كان من بيض ما حل لحمه ‪ ،‬ويجوز لأن‬ ‫يختلف فى ضمان ما قد تعارض الرأى فى تحريمه ‪ ،‬إلا ما جاز قتله ح‬ ‫تبع لأمه ‏‪٠‬‬ ‫أر اه‬ ‫ما‬ ‫إن صح‬ ‫حكمه‬ ‫فان ق‬ ‫‏‪ ٣٦٨٩‬ة‬ ‫ه‬ ‫دونه ث من مباح أنواعه ح‬ ‫النعام أو ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من بيض‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫؟‬ ‫الحمام‬ ‫حتى‬ ‫الله عليه‬ ‫قال ‪ :‬ففى الرواية من طريق آبى هريره آن النبى ص صلى‬ ‫ا محرم ثمنه ؤ وأن عمر پن۔اللخطاب‬ ‫النعامة يصيبه‬ ‫وسلم ك نال ف بيض‬ ‫وابن مسعود وابن عباس س رغى الله عنهم ‪ ،‬قالوا غيه بالقيمة فنصاع‬ ‫الحب ‏‪ ٠‬وف رواية من طريق عائشة عنه ث عليه السلام _ آنه قال ‪ :‬إنه‬ ‫قال فيه صيام يوم ‪ ،‬آو إطعام مسكين ؛ وفى قول آخر شاة من المعز‬ ‫آو الضأن ى فإن كان فيه فرخ حى فمات بذلك » فولد ناقة وإن صغر علىرآى‬ ‫من يقول فيه بالمثل ؛ وقيل عشر ثمن آمه ‏‪ ٠‬وف بيض الحمامة نصف درهم ؛‬ ‫‪ :‬دانقان ث فإن كان فيها فرخ حى فمات فولد‬ ‫‪ :‬ربع صا ع ‪ 0‬وقيل‬ ‫وف آخر‬ ‫شساة ؛ وفى قول ابن عباس رضى الله عنه ‪ :‬درهم ) وتيل قيمة البيضة ء‬ ‫وعلى من يذهب إلى القيمة ففيما يخرج غيه من النعم مقدار آن لو كجبان‬ ‫حيا ص فإن ق نظر آهل العدل من المسللمين هديا ث وللا فليؤده إلى آهله من‬ ‫الفقراء إطعاما أو ما يكون من عدله صياما ‪.‬‬ ‫؟أو كان بها من قبل ‪ .‬ميتا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن خرج منها ف حياته ضشالا‬ ‫على غار ما ؟‬ ‫أيكون له على حلال‬ ‫قال ‪ :‬فلابد له من الحى من آن يقوم له بما يحتاج إليه حتى يقوى‬ ‫ف نفسه على القيام بأمره فيرسله ث ولا شىء عليه ؛ فإن بقى فى عجزه‬ ‫فهو ف ضمانه ‪ ،‬لأن ماله اما دام على ‪.‬ما به طول زمانه ى وإن مات قبل‬ ‫ذلك لزمه ما فيه ع وما فوق الحمامة فليس إلا فراخه زيادةعلى ما اأفخرها‬ ‫جملة ص فأتى فى عمومها على ما دون النعامة ث إلا على رآى من يقول‬ ‫بالقيمة ث فعسى أن يكون يوما ما وإلا فلا ‪ ،‬لأنه متى يرد إلى الشبه فى‬ ‫بيه‬ ‫ما‬ ‫مثلها ‪ ،‬لم يكن لها فى تقول من رآه غير أولاد غداء أمهاتها ك وإنن كان‬ ‫( م ‏‪ _ ٢٤‬لباب الآثار ج ؟ )‬ ‫‏‪ ٣٧٠‬۔۔‬ ‫ميتا قبل كون كسره & فلا شىء له إلا أن يكون لعشره قيمة ‪ ،‬فيلزمه‬ ‫مقدار ما أنقصه على هذا من أمره ‏‪٠‬‬ ‫ثم‬ ‫<‬ ‫شواه‪٥‬‏‬ ‫أو‬ ‫فطبخه‬ ‫‪6‬‬ ‫محرما‬ ‫وأعطاه‬ ‫محل‬ ‫أخذه‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أكله المحل ؟‬ ‫ا موضع ‪ .‬لأنه هو‬ ‫المحل فى هذا‬ ‫دن‬ ‫على ‏‪ ١‬محرم‬ ‫‪ :‬فالجزاء غيه‬ ‫قال‬ ‫اللذى تلفه ع وف قول رحمة الله على كل منهما جزاء ؛ وعلى قول ثالث‬ ‫فيجوز ف الجزاء الواحد لأن يجزيهما ع فيكون فيه على سواء فيما بينهما ء‬ ‫وعسى أن يكون ف حله لهما وجهان ‪ ،‬لقول من رآه جزءآ من الصيد فأنزله‬ ‫منزلة ما ذبحه المحرم من صد الحل ‪ ،‬وقو من نفاه آن يكون صيدا‬ ‫لأنه لا روح له ث فلا يحتاج إلى ذكاة على حال ؛ وعلى قول آخر فيجوز‬ ‫أن يحل لهما ولا شىء عليهما ‪.‬‬ ‫حيا <‬ ‫‪ %‬فخر ح‬ ‫آمه وجعله لغيرها تحضنه‬ ‫له ‪ :‬فان أخذ ه عن‬ ‫قلت‬ ‫وتركه حتى كبر ص فأرسله سالا فى موضع لا يخشى على مثله ص فطار‬ ‫لأيويه ؟‬ ‫عادة‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫درج‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬أرى فيه على هذا إلا آنه لا جزاء عليه ‪.‬‬ ‫ضيا ؟‬ ‫مربوعا أو‬ ‫أو‬ ‫ورلا‬ ‫الأرض‬ ‫حشرات‬ ‫قتل أرنيا أو‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف الورل شاة ‪ ،‬وفى البربوع جفرة ‏‪ ٠‬وروى عن‬ ‫النبى “ صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬آنه حكم ى الضب بجدى ى وقيل فيه‬ ‫بصاع من طعام ؛ وعلى قل من يحرمه فعسى أن يجوز أن يكون لا جزاء له ‪،‬‬ ‫والورل مثله ص ولا شىء عليه ؛ وف قول آخر ما دل فى كل منهما على القيمة‬ ‫فيما يخرج فيه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٧١‬۔‬ ‫؟‬ ‫قتله من الأوز اغ‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان ما‬ ‫الله عليه‬ ‫أن النبى < صلى‬ ‫آم شرىك‬ ‫الرواية من طريق‬ ‫قال ‪ :‬غفغى‬ ‫وسلم » أمر بقتل الأوزاغ ‪ ،‬فلا نى ء فيها على هذا ؛ وقيل يصدق بقبضه‬ ‫من طعام ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من الجراد يلزمه فيه الجزاء أم لا‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬لأنه برى ع وبه قال عمر وعثمان وابن عباس وغيرهم ‪،‬‬ ‫وإن نيل إنه بحرى فلا جزاء غيه لما روى عن النبى ء صلى الله عليه‬ ‫وسلم ڵ أنه قال الجراد من صد البحر فإن موته وتولده وعيثه فى‬ ‫البر ما يدفع الإسكال لظهور مالا يصح معه على حال ح إلا أن يكون له حكم‬ ‫‪ ،‬فجاز فى فدائه‬ ‫ما يعيتس فيه ث دن ما يهلكه منهما عند كل ذى بال‬ ‫لأن يكون على ما به من قول يرفع عن ابن ‪ .‬عباس فى كل جرادة قبضة من‬ ‫الله عنه ‪ :‬قضى فيها‬ ‫‪ ،‬وقيل إن عمر رضى‬ ‫ليأخذن يقيضة جرادات‬ ‫طعا م‬ ‫بدرهم ث وف موضع بتمرة ‪ ،‬إلا أنه ف قصة كعب الأحبار ما عنه يروى ف‬ ‫له ؤ ثم ذكره آنه قال بعد آن دخل عليه ‪،‬‬ ‫جرادنين قتنلهما فى إحرامه ناسا‬ ‫جعلت على نفسك ؟ قال ‪ :‬درهمين ‪ ،‬قال بخ بخ در همان خر‬ ‫فأخبره ما‬ ‫من مائة جرادة ‪ ،‬أجعلت ما جعلت على نفسك فدل ف الدرهم على أنه خير‬ ‫من خمسين جرادة ث فكيف يقضى به فى واحدة على هذا ‪ ،‬إلا أن يكن لرأى فى‬ ‫تقدمه أو تأخره ‪ ،‬إن صح بأنه منه وإلا ففى موضع آخر يرفع عنه ف التمرة‬ ‫أنها خير من جرادة ث وقيل فيها بلقمة ‪ ،‬آو قبضة من طعام ‏‪ ٠‬وبه قال جابر‬ ‫ابن زيد ث رحمه الله ؛ وقيل إن آقل ما فيها إطعام نفين ؛ وقيل إن فى‬ ‫الجرادة حكومة فيجوز على هذا الأن يرجع بها إلى مالها من قيمة فى الحين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان فى الطريق فوطىغ عليه بالعمد فقتله ؟‬ ‫فيه جزاء ص لما قد فعله ‪ ،‬لا على ما جاز له ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فيلزمه ما‬ ‫‏‪ ٣٧٢‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن عم المسالك فلم يجد لنفسه ملجأ من وطئه ؟‬ ‫قال ‪ :‬غيجوز له أن يمضى ف طريقه ولا يتعمده ‪ ،‬فإن أصابه على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شى ء عليه‬ ‫فل‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان فى موضع نازلا به فأوقد نارا تلزمه فآحرقته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أراه لازما إلا أن يكون إنقاذه لا لحاجة لها داعية إليها &‬ ‫فعسى ف موضع علمه آن يلزمه فيكون له غارما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أوقدها لحاجة لها ‪ ،‬وهو لا يعلم آنه هنالك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز لأن يكون من خطئه لا فيه من رأى ف لزوم فداه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان لا يدريه فأصابه ف موضع لزومه له آن لو عرفه ‪،‬‬ ‫ما القول ف ضمانه ‪ ،‬يكون على هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬إنى لاا أجد ف الحق ما يدل فى هذا وذاك على وجه‬ ‫الفرق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان على معرفة به إلا آنه آراد النزول فيه لمبيته ث غلم‬ ‫يجد مكانا لنزوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا أجد ما يمنعه على هذا من جواز إلا أنه لا يتعمده ‪5‬‬ ‫ولا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهذا فى قتل المحرم لما يكون ف الحل من الصيد وغيره ح‬ ‫؟‬ ‫طيره‬ ‫دوابه آو‬ ‫أجناس‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬والله الموفق لما‬ ‫المحل لا غيره‬ ‫‏‪ ٠‬إنه هو المراد فى هذا‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫)‬ ‫أردناه من السداد ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٧٣‬‬ ‫طير ؟‬ ‫دا مة آو‬ ‫‏‪ ١‬لحرم‬ ‫صد‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬بالله لا آدريه ف هذا الموضع } إلا محجورا على المحرم والمحل ء‬ ‫لما به سنة ف إجماع ى تدل عليه من كان به بصيرا ‪ ،‬إلا ف حق من‬ ‫اضطر إليه ‪ 2‬والا فالمنع من حقه ء فإن تعلمه وإلا فسل به خبيرا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما قتله فيه من دوابه وطيره & فعليه وله كما لو كان على‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬إلا أن يكون محرما فإنى أخشى ف إثمه لا ف جزائه أن‬ ‫يكون فى هذا المو ضع زائدا مهما آتى فيه بالعمد ما ليس له ء غارتكبه‬ ‫محرما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا جاء ف حمامه آن له زيادة على حمام الحل فى الفداء ؟‬ ‫&‪ .‬وف هذا‬ ‫‏‪ ٠‬قف قول من فرق بينهما فتال ف ذلك بدر هم‬ ‫قال ‪ :‬بلى‬ ‫ساة آو درهمين ‪ ،‬لا ى قول من يذهب فى كل منهما إلى اة أو درهم ص لا‬ ‫بهما من التساوى فى كل من هذين ث وعلى رأى من يذهب إلى القيمة فإنه‬ ‫إلى ما بيلغ إليه فيخرج فيه كل واحد من الحمامين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما أصابه من بيضه فى هذا المضع فاضاعه ماذا يلزمه فيه ؟‬ ‫درهم ‪ ،‬كما له فى‬ ‫قال ‪ :‬درهم فى بعض القول ؛ وقيل ‪ :‬نصف‬ ‫الحل س لا ما زاد عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما جاز له أن يقتله بفغسقه آو لما يكون من ضرره وأذاه ح‬ ‫الله عليه وسلم \}& ما دل على‬ ‫قال ‪ :‬ففى الرواية عن النبى “ صلى‬ ‫أشبهه من شىء فى‬ ‫ذلك فى الفواسق لقوله يقتلن ف الحرم والحل ث وما‬ ‫سقفه وأذاه فهو مثلهن ‪ ،‬ويجوز عليه ما جاز فيهن ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٤‬‬ ‫_‬ ‫قلت له ‪ :‬وماله حكم الفدية ف أصله فأصابه ف الحرم أو الإحرام فى‬ ‫؟‬ ‫أو قتله‬ ‫كسره‬ ‫ف‬ ‫وأخطأه‬ ‫آبلزمه ما فيه نعمده‬ ‫أجازه اله &‬ ‫س لا لما‬ ‫الحل‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه بوجوبه لما كان فى المحرم بكل منهما ث وأما فى‬ ‫الحل ضحيتى يتعمده والا غلا شىء عليه وقيل ى هذا بلزومه ى الخطا‬ ‫أيضا إلا أن ما قيله أكثر ما فيه وعنى قول آخر فيجوز ألا يلزمه فيهما‬ ‫إلا ما تعمده إلا أنه ى قلة ولكنه ظاهر ما عن الله ى حكمه ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف هذه الرواية قال جابر ‪ :‬قال رسول الله عليه‬ ‫وسلم ‪ « :‬الضبع صيد وجزاؤه كبش مسن »وقيل ‪ :‬عمر بن الخطاب س رضى‬ ‫الله عنه ث قضى ف الضبع بكبش أملح ‏‪ ٠‬وف الغزال بعير والأرنب بعناق وفى‬ ‫اليربوع بجفرة ث وما روى عن ابن عباس ع رضى الله عنه ث ق الحضرى‬ ‫والدسبى والقمرى والقضاة والحجل شاة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ففى هذا مادل على حلها إذ هى من الصيد ف قولهم فالفداء‬ ‫فيها بما يشابه خلقه من النعم آو يدنو به ف صورة شكلها هو الجزاء فى‬ ‫موضح لزومه بالحرم والحل على ا لمحرم ف تتتلها ‪ 4‬فيكون كما قد صرح به‬ ‫فى هذه القضايا على قول من قال رآيا ى مثلها ؛ وقيل بالقيمة فيما يخرج‬ ‫قد‬ ‫المكان ما‬ ‫هذا‬ ‫‪ %‬فان المراد يالمىىن ف‬ ‫يومئذ يعدلها فاعرفه‬ ‫فيه منها‬ ‫إلا أنه عد فى الغلط فى‬ ‫استكمل السنتين فدخل فى الثالثة وقيل ‪ :‬ماله سنة‬ ‫البيان والألمح ما قد خالط بياضه سواد ؛ وف آخر ‪ :‬إنه الأبيض النقى ء‬ ‫وقيل هو الذى بياضه أكثر من سواده ‪ ،‬والغير الأنثى من المعز والمناق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؛ وقيل حتى نستكمل سنة‬ ‫بولد إلى أن يرعى‬ ‫حبن‬ ‫آو لاد ها‬ ‫والجفرة حين تفطم عن آمها من بعد أربعة أشهر ث فتفصل عنها ‪.‬‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫الضأن‬ ‫المعز‬ ‫والأنثى من‬ ‫الذكر‬ ‫تطلق ‪:‬على‬ ‫النعم‪،‬‬ ‫والشاة‪:‬واحدة‬ ‫ماله من الطير‬ ‫أنواع جنس‬ ‫من يعلم } فيفدىي بها ‪.‬الحمام أو ما فوقه من‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٧٥‬‬ ‫حكم المثل ف الاجماع ‪ ،‬أو على قول من رآه فأوجبه ف محله ‪ ،‬إلا النعام‬ ‫فإن له زيادة عليه ‪ ،‬فجزاؤه ف عظمه بدنة ث لقربه شبها من الإبل ‏‪ ٠‬نعم ‪.‬‬ ‫إلا على قول من يذهب إلى القيمة فإنها إلى ما تبلغ إليه من النعم ‪.‬‬ ‫وإلا فلا مزيد لما دونه على شاة ‏‪٠‬‬ ‫والحجل ف متدار الحمام والدسبى والقطا من ضرر به حرما ©‬ ‫‪0‬‬ ‫عنها اسما‬ ‫أن يكون من أنواعه ‪ ،‬فأخرجه‬ ‫بقاه‬ ‫إلا القطا فإن بعضا‬ ‫ولا ضرر ولا بأس ‪ ،‬فإنه داخل معه حكما إلا أنه يروى ف موضع آخر‬ ‫ء‬ ‫الحمام خيه ثمنه ‪ ،‬إذا‪ .‬أصا به المحرم‬ ‫من قول ابن عباس ‪ :‬ما سوى‬ ‫وما سواه يأنى على ما يساويه ف حرم أو يزيد عليه فيجوز لأن يجزيه‬ ‫على ما مر فيه أو ما دونه فيرد إلى ماله من قيمة على حال ‏‪٠‬‬ ‫< أو اله تخبرنى بجميع‬ ‫الحما م‬ ‫فى‬ ‫غر هذا‬ ‫‪ :‬فهلا من قول‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ا موضع من الأحكا م ؟‬ ‫هذا‬ ‫‪ ،‬غيما له ى‬ ‫تعرفه‬ ‫ما فيه من رأى‬ ‫قال ‪ :‬بلى ‏‪ ٠‬قد قيل إن له ف الحل درهما على من يكون ف إحرام‬ ‫‪ 0‬وقيل‬ ‫وف ا لحرم شاة وفيه درهمين ث وف قول ثالث ما دل على صاع‬ ‫بدرهم فى ذا وذاك ‪ ،‬وقيل فيهما شاة ‪ ،‬وعلى قول من يقول بالقيمة فيه ‪،‬‬ ‫فيرجع به ف كل زمن إلى ما يكون له من ثمن ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان فى الحل على إحرامه أو ف الحرم فترك به شيئا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طعامه‬ ‫باكل من‬ ‫أن‬ ‫وآر اد‬ ‫حمامه‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز له آن يطرده ف رفق ‏‪ ٠‬فإن لم يقدر على دفمه‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫أصابه‬ ‫& غان‬ ‫على منحه‬ ‫ما يدل‬ ‫له لعدم‬ ‫< جاز‬ ‫رميه‬ ‫بما دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من عذر ه‬ ‫ما مه يكون‬ ‫‪ ،‬لوجود‬ ‫من ضمانه‬ ‫آلا يلزمه شىء‬ ‫آمر ه فعسى‬ ‫من‬ ‫و أن‬ ‫لا يد‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫بيضه فأفسد ‏‪ ٠‬بوما‬ ‫من‬ ‫وما كا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يلزمه ما غيه غرما ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣٧٦٦‬‬ ‫أو‬ ‫موضع عناق‬ ‫‪ ،‬فجفرة وف‬ ‫حى فمات‬ ‫‪ :‬فإن كان به فرخ‬ ‫قال‬ ‫؛ وقول بدر هم‬ ‫‪ ،‬وإلا فنصف درهم ‪ 4‬وف قول آخر ربع صاع‬ ‫جدى‬ ‫ما يكون من بيض حمام مكة ‪ ،‬ونصف درهم إن كان من حمام الحل ء‬ ‫وف تول آخر ‪ :‬دانقان وروى عن ابن عباس ‪ ،‬رضى الله عنه ‪ ،‬آنه قال‬ ‫‏‪ ٢‬بيض الحمام إذا كان فيه فرخ درهما ؤ وإن لم يكن فيه فرخ فنصف‬ ‫‪.‬‬ ‫در هم ‪ 0‬من غير تفرقة بين حل آو حرم‬ ‫؟‬ ‫النعام‬ ‫من بيض‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬غفى الرواية عن النبى ص صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬آنه قال فيه‬ ‫ثمنه ‪ ،‬وبه قال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس س رضى الله‬ ‫عنهم ‪ ،‬وف رواية أخرى صوم يوم أو إطعام مسكين ‪ ،‬وفى قول آخر دم‬ ‫وقيل عشر ما لأمه ث فإن كان فيه فرخ حى فمات ڵ فولد ناقة ح ولو كان‬ ‫جوازا فإنه يجزيه ث وعلى رآى من يقول بالقيمة فعسى أن يجوز لأن يرد‬ ‫إليهما مقدارا فى حباته وكفى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من بيض ما جاز قتله آو لم يجبز إلا آنه قد‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫حرم أكله ؟‬ ‫المو ضع‬ ‫فى هدا‬ ‫أن بكون فى حكمه لاحقا‬ ‫ف كل منهما‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز‬ ‫عنها‬ ‫\ لا يصح أن يعدل به‬ ‫بآمه ث لأنه غرع هى أصله غالجزاء فى نفسه‬ ‫‪ ،‬إذ لا شك أن يتولد منه فى كل نوع مثله ‏‪٠‬‬ ‫ف إيجابه ولا عكسه‬ ‫؟‬ ‫أولاد ها‬ ‫صغار‬ ‫قنله من‬ ‫آو‬ ‫يبيض الحية‬ ‫‪.‬من‬ ‫كان‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫لنه‬ ‫قلت‬ ‫تال ‪ :‬فلا شىء عليه ‪ ،‬لأن لها فى حكمها إذ لا يرجى من أولادها على‬ ‫حال ق كبرها ص إلا كون فسادها & وقد أتى ما جاز له فيها ‪ 0‬فأنى يكون‬ ‫عليه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من أولاد الفسقة فى صغره أيجوز له أن يقتله فى‬ ‫هذا الموضع ‪ ،‬من قبل آن يكون ف حد ما يخشى منه كون ضرره ؟‬ ‫فال ‪ :‬فعسى ف كل منها أن يكون ف حكمه على ما قد صرح به‬ ‫إلا آن بيكون كمى ف كيره ك ! لا ما‬ ‫ف آمه ‪ 0‬إذ لا برجى منه حال صغره‬ ‫يكون من ولدالكلب العقور ڵ فإنه ربما يخالفه ف عقره ‪ ،‬فأولى ما به من‬ ‫قتله آن يكون قف نفسه على ما لغيره من جنسه \ فيجوز فى أفراخ الحدأة‬ ‫وأولاد العقرب والفأرة صغيرة لجوازه فيها على الابتداء كبيرة ويجوز لأن‬ ‫يختلفف أفراخ الغراب فيمنع على رواية النهى عن قتله ‪ ،‬مم الأمر فيه‬ ‫لما دونه من رميه ‪ ،‬إذا أراد فساد إذ لا يصح فيه على هذا من قتله ‪.‬‬ ‫ويجوز على رواية الأمر به مطلقا ف عموم لما يكون من أنواعه ص وعلى‬ ‫لفساده لأن ما به من الفسق لابد وأن‬ ‫الأخرى آلا يقع منها خصوما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بكون ى أولاده‬ ‫فلت له ‪ :‬أتخبرنى عن ألا يقع من الغربان ما هو ؟ فتعرفنى ما به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫وهد ‏‪ ١‬ض‬ ‫اد‬ ‫قيل إن ما فيه سو‬ ‫‏‪ ٠‬فخد‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قا ل‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫لاختيار ه‬ ‫إحر امه فيصحطاد‬ ‫ق‬ ‫يكون‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جاهلا يحرامه‬ ‫آو‬ ‫ئ عال‬ ‫من آمره‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫رآيه‬ ‫له عن‬ ‫يصاد‬ ‫\ غالتوبة‬ ‫نهاه عنه ربه‬ ‫قال ‪ :‬بيئس ما فعله ‏‪ ٠‬إذ قد خالف ما‬ ‫موضع يؤمن فيه‬ ‫لازمة له وعليه ف الحى أن يحله من وثاقه فيروس له ف‬ ‫آجله ما لا يقدر‬ ‫على مثله ص وكفى به لخلاصه إلا آن يكون ما آصابه من‬ ‫إليه حتى يبرآ‬ ‫عنى القيام بذاته معه ع فلابد من آن يقوم له بما يحتاج‬ ‫من قتله فالجزاء‬ ‫فيعود إلى ما كان عليه ح فإن مات فى ذلك أو بقى ف عجزه‬ ‫من ورائه ص لاله من كفارة فى قتله ‪ 0‬على يدى من يحكم به عليه من المسلمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى عدله‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٨‬‬ ‫له ئ‬ ‫لا على ما جاز‬ ‫صاده‬ ‫« فمن‬ ‫اشنر اه‬ ‫إليه أو‬ ‫آهدى‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫دل‬ ‫ما‬ ‫قال ‪ :‬فليس له ف الإحرام مع الهدية أن يقتله ى ولا ف البيع والشراء‬ ‫آو جهله ‪ 4‬فان باعه لزمه أن‬ ‫أن يفعله ئ لأنه من الباطل‪ .‬ؤ‪ .‬علمه من الحرام‬ ‫‪ .‬يستده بما عز وهان ‪ ،‬وإن ابتاعه لم يجز له أن يرده إليه بعد آن عرفه ء‬ ‫لأن عليه ف حاله أن يعجل ف إرساله ‏‪٠‬‬ ‫قلت اله آ‪ :‬فإن إحرامه أو عرفه إلا أنه لم يدر حرامه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فله آن يرجع خيه على حال ‪ ،‬لأن المبة غير ثابتة ث والبيع ليس‬ ‫بنىء ي لعدم انعقاده ء وما وقع به منها لا يخرجه عن يده ‪ ،‬ولا يؤثر‬ ‫‏‪ ١‬فيه تحريما ك فيمنع من أن يجوزه له لفساده ڵ فإن قدر على آخذه فآهمله‬ ‫من بعد آن عرف الأمرين حتى ضاع ‪ ،‬فلا شىء ‪ ،‬وإن ام يبلغ إليه وبقى فى‬ ‫جهله بأمره آو بالمنم من جوازه لحجره حتى فاته ث فالقيمة فى هذا الموضع‬ ‫له علبه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رجم فيه فأخذه على الكره أو الرضا ممن هو فى يديه ‪،‬‬ ‫إلا أنه من غير تسليم إليه ؟‬ ‫بد به ح لأنه‬ ‫ق‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ١‬لر ضا ممن‬ ‫أو‬ ‫أخذ ‪7‬‬ ‫ق‬ ‫على هذا‬ ‫‪ :‬فلا باس‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله و لا على ذاك لأنه لم بيعه يمشى عء & و لا كفار ة عليه إن صح ما آر ‏‪ ١‬ه فمه‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن ضل على من ف يده ولما يصل بعد إلى ربه ث فغاب فى‬ ‫موضع يخشى على مثله غيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى ف الكفارة على هذا أن تلزمه وآن تكون بالقيمة على ما مر‬ ‫فيهما من وجه نعلمه ‏‪٠‬‬ ‫‘ أو‬ ‫له‬ ‫المشترى‬ ‫واهبه مع‬ ‫البائع له آو‬ ‫صائده‬ ‫كان‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‬ ‫‪٣٧٨٩‬‬ ‫‏‪ ٠٨‬فخفى على كل منهما ما به و عليه ‏‪ ١‬لآخر < وكا نا يه‬ ‫‏‪ ١‬معطى إيا ه محر مبن‬ ‫من قتل من بعضهما عارفين ؟‬ ‫قال ‪ :‬فأحذر ما بينهما على هذا أن يكونا ف ضمانه شريكين ‪ ،‬فيجوز‬ ‫إتلافه لأن يختلف فى الجزاء الواحد أنه يجزيهما ص أو لابد غيه من جزاعءين ك‬ ‫وما زاد عليه من إثم فعسى آلا يكون إلا على من تعمده بجهل آو علم‪:‬‬ ‫إلا وكأنى ى هذا الموضع لا أجد فيه لمرصاده فباعه أو هداه غرما لأنى‬ ‫لا أراه فى الخارج عن الملك جزما من غير ما شك ما جاز لأن يكون ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذاته من الصيد اسما‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن بقى فى يد المشترى لها لمدفوع به إليه على هذا من‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ع وآنا لا أدرى ف خلاصهما ‪ ،‬إلا أن يشتركا ف إرساله‬ ‫حيث لا يخشى على مثله فبه سالما ‪ ،‬فإن انفرد به أحدهما دون الآخر جاز‬ ‫فى هذا لأن يكون له غارما ‪ ،‬إلا آن يصح معه للحجه يقوم به فى الحكم ‪،‬‬ ‫أو من طريق الواسع ف الاطمئنانة على ما جاز فى تقول آهل العلم ‪،‬‬ ‫وإلا فهو ضمانه بعد وله آن يرجع على صاحبه بنصف الغرم ع على رآى من‬ ‫يقول فيه بالجزاء الواحد ‏‪ ٠‬إلا أنه من بعد أن يقضى به عليهما ‪ ،‬إلا آن‬ ‫يصح لذلك ما يخصه عنه س فيبر منه وإلا فهو له عليه ‏‪ ٠‬لأنه ف أصله لازم‬ ‫لهما ‪ 0‬وعلى قياده ص فلا شك فى آنه بينهما ‪ 0‬وعلى رأى من يقول فى كل منهما‬ ‫من جزائه على حده ث فلا رجوع له فيما به يحكم عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من أمره ورآيه قد أرسله ؟‬ ‫ؤ و إن لم يصح‬ ‫له‬ ‫ا موضع ولا شىء‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬فله آن برجع عليه ق‬ ‫تا ل‬ ‫آن بكون مشتر ط بوجوده‬ ‫ء ال‬ ‫يعد مما قد ضمنه‬ ‫معه أنه قد فعله فلم يخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمنه‬ ‫ئ فيصح ؤ و إلا غقد‬ ‫شىء‬ ‫مه من‬ ‫ياتى غيه < ما لا ييرآ‬ ‫أحله آو‬ ‫على من‬ ‫‪٣٨٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن حدثه هو عن نفسه أو غيره أنه قد سرحه س آيجوز له‬ ‫أن يأخذ بقوله فيخرج به من لزومه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬ف الواسع له من الاطمئنانة إن كان له معه ثقة فى‬ ‫دينه ص وعلى قول آخر آو ما دونها من أمانة ق حينه ث وإلا فلا جواز له‬ ‫إلا وهل له ف خير الثقة أن يقبله فى هذا الموضع حكما ث فعسى آن يجوز‬ ‫لأن يختلف ف جوازه ي لأنه ف حتوق الله لا غيره ؛ وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز‬ ‫يكون فى هذا الموضع من حق الصد عنى من فعله يوما إلا آنه وإن جاز‬ ‫ى الرآى فالصيد وماله من حق الله ليس لغيره فيه من قبل ان يملكه شركة‬ ‫منه حرما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان أذن له أو أمره به فارتضاه فيه رسولا ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو تولى إرساله عن رأى نفسه وحاله خاليا غيما عنده آو مجهولا‬ ‫أخبره‬ ‫“ وإن‬ ‫لم يصح معه بغيره‬ ‫ما‬ ‫‪ .:‬فأخشى آلا نيرآ منه‬ ‫قال‬ ‫ليس له أن يصدق خبره ‪ ،‬لأنه ف غير موضع الحجة له ع فأنى يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاعرغه‬ ‫إنى لا أر ه‬ ‫ليراعءته تولا ‪.‬‬ ‫غيرنضمه‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫مثل‬ ‫ف‬ ‫لقوله‬ ‫آن يسمع‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان على معرفة من ثقته محال الله فأنى فيه مالا يبرأ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سريرته‬ ‫ضما نه كاذ ما ق‬ ‫من‬ ‫تو لا‪٥‬‏ يما به يخر ح‬ ‫عمن‬ ‫أو حدثه‬ ‫جز ائه‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬فهو الحجة له على ظاهر آمر ه وقد آخذ بها فى يومه ث على‬ ‫ما جاز له فيرى على حال من لزومه ع حتى يصح معه ما كان منه به من‬ ‫شىء ‪ ،‬لا يجزيه لبراعته من ماله علييه ‪ ،‬آو من غيره الذى تولاه ث فيظهر‬ ‫لذلك ما به فإنه لابد وآن يلزمه ما غيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن آطلقه فسرحه ف موضع لا يؤمن فيه على مثاله ؟‬ ‫معه أنه جاوزه إلى ما به من‬ ‫قال ‪ :‬قد آتى ما ليس له فيه صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وإلا فالضمان ‪ .‬على حاله‬ ‫برىء‬ ‫الأمكنة يؤمن ‪.‬عليه ‪ 4‬قد‬ ‫‪. ٣٨١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان ف موضع يخشى من عطية فيه ‪ ،‬مع ما يحتمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نجا ته‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬قد أسىء إليه فإن صح معه أنه أصابه شىء لله قيمة ‪ ،‬لزمه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أقدر على الغيب ف كفارته أن أقول بأنها عليه‬ ‫وإلا فلا‬ ‫الوضع الا أنه لا يدرى به سالما أولا ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن جاوز‬ ‫قال ‪ :‬فالله أعلم ‏‪ ٠‬وأنا لا أدرى له إلا حكم ما كان عليه من‬ ‫قبله ح حتى يصح معه كون ما أصابه من شىء يلزمه فيه بعدله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان له أو فى إهدائه إليه وقبوله إياه له لحما أو حيا من‬ ‫قبل أن يحرم ؤ ذ‬ ‫ار بيده على ما جاز له ممن له حكم المحل س إلا آنه‬ ‫أحرم عليه ماذا يلزمه فى هذا المحل ؟‬ ‫سراحا‬ ‫دثره‬ ‫ااقه‬ ‫ب وث‬‫ي من‬‫غفكه‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى الحى ‪ :‬إنعليه آن ي‬ ‫قا ‪ :‬قد فياف ف الحي ‪ :‬ين زاد ث إلا أن يكون لعلة أخرى توجبه له ء‬ ‫ا‬ ‫ف دين أو رأى ى وإلا غلا أعرفه من حقه ‏‪ ٠‬وف اللحم بالمنع له من أن‬ ‫محل إلا آن يكون من‬ ‫يقربه ف أكل أو آن يدفع به إلى غيره من محرم أو‬ ‫ضرورة ‪ ،‬وإلا فلا ينتفع به فى حرم ولا حل ڵ نعم ‏‪ ٠‬إلا أن يكون من‪:‬‬ ‫ضرورة وإلا فلا ينتفع به ف حرم ولا حل ‪ ،‬نعم ‏‪ ٠‬إلا آن يكون قد‬ ‫استانس فجاز على رأى لأن يخرج به ع أو بالملك غ عن الصنيذ اسما يلى‬ ‫من الأهلية حكما ‪.‬‬ ‫وىكة‬ ‫له ف‬‫منحو‬ ‫ممن‬ ‫ليره‬‫ا لغ‬ ‫ما‬ ‫حتى حل من‬ ‫من آمره فى تملكه له‬ ‫‪ :‬فإن تركه على هذا‬ ‫قلت له‬ ‫ببقى على إحر امه ؟‬ ‫إحر امه ش أآيحل له آو‬ ‫قال ‪ :‬ففى الأثر قد قيل غيه ‏‪ ٠‬إن جاز جائزا كره أكله ولم يأمر بدفنه‬ ‫وأنه ف الكفارة لم يوجبهاعلبه ع وإن آبا معاوية لا يقول ف أكله‪ .‬بانه حرام‬ ‫‪٢٣٨٢‬‬ ‫ولو قيل بالمخع من جوازه آو بحله على رآى من بعمده ثم لم أقل لخروجهما‬ ‫يدل‬ ‫الوجود الثلاثة ما‬ ‫فى الرأى س إذ ليس ف كل من هذه‬ ‫من الصواب‬ ‫بينهما‬ ‫ما‬ ‫النحى على هذا يكون لعدم فرق‬ ‫ء اذ آن القول ف‬ ‫على بعده‬ ‫ف النظر ‏‪٠‬‬ ‫قل‬ ‫ت له ‪ :‬فإن كان فى يد المحل على ما جاز له من صيد الحل فباعه على‬ ‫من لا يدريه محلا فى حاله أو محرما ‪ ،‬فإذا هو محرم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس لأن له حكم الحلال فالبيع عليه والشراء منه من الجائز‬ ‫ما لم يصح عنده كون إحرامه ف الحال ث غإن صح معه من بعدما جاز‬ ‫لأن يحمل على الخطا بما فيه من رأى لا على غيره من العمد ڵ لأنه أراد‬ ‫مباحا فأخطا بغيره ‏‪ ٠‬تالله ما أتى فيه على هذا محرما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حلال‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬هو‬ ‫على أنه محرم‬ ‫له‬ ‫ميعه‬ ‫ف‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬فإن‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫قات‬ ‫قال ‪ :‬ببأسها أراده به لخروجه عن العدل ‪ ،‬إلا آنه وافق ما هو‬ ‫مباح له ف الأصل فلا شىء عليه غير التوبة الى ربه من فعله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن اثستراه الحلال على أنه محرم فإذا هو على العكس فى‬ ‫الحال ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإنه أولى ما بهذه أن تكون ف حكم الأولى والقول فيهما على‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‏‪. ١‬‬ ‫سمو‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن آخذه من الحل على ما جازلنا دخله الحرم حيا أو لحما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫غير ‏‪ ١‬حر ‏‪ ١‬م‬ ‫ف‬ ‫لحمه أن‬ ‫ؤ و ق‬ ‫الحى آن يطلقه فيرسله‬ ‫يؤمر مه ق‬ ‫به‬ ‫‪ :‬فالذ ى‬ ‫قال‬ ‫يدفنه لازما له لأن ما دخل الحرم أو أدخله حرم فليس له ف هذا أن‬ ‫ولا ف ذا آن يحبسه لغير‬ ‫ياكله ولا آن يطعمه إلا من ضرورة تجيزه له‬ ‫‪_ ٣٨٣‬‬ ‫ما ‪1‬آجاز أو لزمه فضلا من أن يذبحه فيقتله ح فإن الجزاء من ورائه لازم‬ ‫لفنعله » وقف قول ‪ :‬آخر ما دل على أنه إن أدخله حيا فذبح فيه حرم‬ ‫عليه فإن كان مذبوحا جاز له ؛ وقيل بجوازه على حال ؛ لانه صار‪ .‬بيده‬ ‫بالملك المانع لغيره منه ف الواسع والحكم فجاز لأن يخرج به عن الصيد‬ ‫‪:‬ق الاسم على هذا من أمره فى رآيه فإدخاله الحرم ‪ ,‬لا يخرجه عن ملكه‬ ‫من أن يجوز‬ ‫فى تصرفه بعد نجوته فيمنم فى تصرف‬ ‫بعد كون نبوته © يمن‬ ‫لأنعبهدم ما يدل ف العدل‬ ‫له فيه ما جاز من قبله عليه آلا وآن هذا لهو ال‬ ‫على الفرق فى الملك ى بغير الحرم والحل ‏‪٠‬‬ ‫إحرامه‬ ‫آو من الحل ف‬ ‫من الحرم‬ ‫‪ :‬وما صاده‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ .‬غيلزمه آن‬ ‫يرسله آيجوز له فى صيد كل منهما أن يجعله فى الآخر أو ليس له ؟‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬فنعم ‏‪ ٠‬أجوز له ف صيد الحل أن يطلقه فرحه فى الحرم‬ ‫ولا عكس ‪ ،‬فإنه يمنع من أن يجوز فيحل ه } ‪:.+‬‬ ‫اليلد ©} ارن مثل المدينة‬ ‫من‬ ‫إلى ما بعد عن موضعه‬ ‫‪ :‬غان‪ .‬حمله‬ ‫قلت‬ ‫من‬ ‫ك‪ .‬أو الخارجة‬ ‫المسكونة‬ ‫المواطن‬ ‫غيرها من‬ ‫آو‬ ‫عمان‬ ‫أو‬ ‫والبصرة‬ ‫المساكن ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا يجوز له فى الذى من الحل آن يسرحه ف كل مكان صالح ‪7‬‬ ‫ف مثله لا يخشى عليه أن يهلك به جوعا ولا عطاء أو ما يكون من مضرة‬ ‫إلا‬ ‫له من ضمانه‬ ‫لا مخرج‬ ‫‏‪ ١‬لحرم‬ ‫من‬ ‫“ؤ و الذ ى‬ ‫تانحقه فيه‬ ‫لايد وآن‬ ‫برده إليه ‪.‬‬ ‫يسعه فانفلت من يديه‪...‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آخرجه من الحرم لا على ما‬ ‫بغير اختياره فرجع إلى الحرم ص فدخل فيه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫لاند لنه من‬ ‫‪6‬‬ ‫عمده‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫غرمه إلا أنه‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫النجاة‬ ‫‪ : :‬فهو‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أتته‬ ‫ىيددفع بها ناززلة‬ ‫تود مة‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يصح معه أنه رجع إنى‪:‬الجرم ماذا غليه ؟‪: :‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له مما خيه‬ ‫لازم‬ ‫فا لجز ‪5‬‬ ‫قال َ لا حرم‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان له ولد أو بيض ف الحرم فكان فساده لما‬ ‫فعله بآمه ؟‬ ‫قد‬ ‫إجماع‬ ‫فيه من‬ ‫عللى ما جاء‬ ‫‪6‬‬ ‫جزاء‬ ‫ئ وعليه ماله من‬ ‫‪ ::‬فهو ضامن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكمه‬ ‫ق‬ ‫رأى‬ ‫أو‬ ‫أو بأرضه‬ ‫من الحرم فولده‬ ‫فق بطنه يوم إخر اجه له‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان‬ ‫فى الحل ولما يرجع إلى ما قد أخرجه منه بعد ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ٠‬إلحاقا له بأصله‬ ‫ااحرم‬ ‫حكم‬ ‫أنه له‬ ‫ف‬ ‫نشك‬ ‫مالا‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫قال‬ ‫فإن رده إليه على ما كان به من قتله ث فهو الذى عليه ع وإلا فالجزاء فيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من آجله‬ ‫ضاع‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن نم يخرج به من الحرم إلا آنه نقله من موضعه الذى‬ ‫وجده به إلى آخر لا لمعنى اجازه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد آتى فيه ما ليس له فإن رجع إليه أبواه سالما غاحنضناه أو‬ ‫استحال هو عليه إلى أن خرج ما به من فرخ فرباه حتى صار فى حد ما يقوم‬ ‫مذاته ثم إنه أرسله غيه حيث يؤمن على مثله س فهو الذى عليه وإلا فالضمان‬ ‫لازم له‪.‬‬ ‫الحل‬ ‫بأكل ما باضه ق‬ ‫آو‬ ‫أن بصطاده‬ ‫‪ :‬فهل له آو لغيره‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من آمره ؟‬ ‫على هذا‬ ‫قال ‪:‬آما هو فلا لأنه قد اضطره فأعجزه منمأمنه لا على ما‬ ‫متى أمكنه‬ ‫الحرم‬ ‫االى‬ ‫برده‬ ‫وعليه أن‬ ‫يحل له‬ ‫آ نن‬ ‫فكيف يجوز‬ ‫فأخرجه‬ ‫جاز ز‬ ‫إلا إن يصح معه أن رجع‪ ,‬إليه والا فهو قى ضمانه \ ولابد مع القدرة أن‬ ‫‏‪١‬لا أن‬ ‫جو ‪0‬ز هله‪.‬‬ ‫يمنع من‬ ‫لا أجد ما‬ ‫قنعم إذ‬ ‫< وما غيره‬ ‫مغرما‬ ‫يؤديه‬ ‫يكون محرما وإلا فلا لأن له ف حقه حكم الحل فإنى يكون عليه محرما ‪.‬‬ ‫‪ :‬فان آخذه الغير من قيل آن يرجع إلى ‏‪ ١‬لحرم ماذا عليه ؟‬ ‫قلت‬ ‫‪- .٣٨٥‬‬ ‫تقال ‪ :‬أن يفكه من أسره عنى ما جاز ث فيرسله به ‪ ،‬إن قدره وإلا‪‎‬‬ ‫خفالجزاء لازم بما فيه‪. ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا إن لم يقدر عليه من قول يرد مثله ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬بلى إن هذا قد قيل به‪ ٠ ‎‬والله آعلم بعدله‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان لمعنى جاز له معه أن ينقره فى حاله ؟‪‎‬‬ ‫إلى‬ ‫غخعاد‬ ‫ئ رجع‬ ‫‪ .‬ولا جزاء‬ ‫له‬ ‫جوازه‬ ‫موضع‬ ‫عليه ق‬ ‫لوم‬ ‫‪ :‬فلا‬ ‫قال‬ ‫الحرم أو لم يرجع إليه ‪ ،‬فإذا اصطاده على هذا من الحل جاز له إلا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وطيره‬ ‫دوابه‬ ‫الواسع له ف‬ ‫منندار‬ ‫على‬ ‫تنتنقيره‬ ‫ق‬ ‫يريد‬ ‫ڵ‪5‬‬ ‫عن فساده‬ ‫حاله‬ ‫ق‬ ‫ير جع‬ ‫ما به‬ ‫على قدر‬ ‫‪ :‬غان أر اد‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فيندفع ؟‬ ‫جاز وأن يقتضى فى حكمه ‪ ،‬ماله‬ ‫قال ‪ :‬فلابد ف هذه الزيادة على ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان لو كان على ‏‪ ١‬لابند ‏‪ ١‬ء ! لا آنها من ظلمه‬ ‫ف حكمها مثلها‬ ‫معها‬ ‫قلت له ‪ :‬وما آخرجه إلى الحل من بيض طيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬فحق به فى أنوا ع ما يجرى أن برده إلى مكانه ‪ 0‬لعسى آن‬ ‫ما‬ ‫لذ لك حكم‬ ‫ضا ع‬ ‫لا‬ ‫يكون‬ ‫و آن‬ ‫ؤ‬ ‫أحد هما‬ ‫آو‬ ‫آبو ه‬ ‫إليه فيخصه‬ ‫برجع‬ ‫قبله ف لزوم ما قد خص به من الجزاء ف الرأى ‪ ،‬أو الاجماع ث لعدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫يد ل‬ ‫ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رده إليه فعانه آبوه حتى فسد لذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه إلا جزء من الأولى ع فإن يجرها على مالها من حكم فهو‬ ‫( م ‏‪ _ ٢٥‬لباب الآثار ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ٢٣٨٦‬س‬ ‫الذى به أولى لأن ما صدق على النىء لم يجز إلا آن يصدق على جميع‬ ‫جزئياته ث إلا بدليل يخصه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بطنه من‬ ‫فألقى ق‬ ‫ما جا ز له‪.‬‬ ‫لغيره‬ ‫صيده‬ ‫‪ :‬وما أفر غه من‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ولد أو بيض ‪ ،‬فالقول فيه كذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫معى‬ ‫‪ :‬آ هكذا‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له‪ :‬فإن أخذ أمه فحبسها عنه حتى ضاع فهكذا لما تد فعله بها‬ ‫بلزمه ما فيه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫يجوز‬ ‫من قول‬ ‫لا غيره‬ ‫قيل هذا‬ ‫‏‪ ٠‬قد‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬وما حلبه من لبنها فنربه أو نصدق به أو أضاعه فى غير دىء ؟‬ ‫المؤضع ماله من قيمة ّ غاإان كان لها‬ ‫وأن يلزمه فى هذا‬ ‫‪ :‬فلايد‬ ‫قال‬ ‫ولد يرضع فاضربه غالأرشس فيما له قيمة من نقصانه ‪ ،‬إلا أن يقوم به‬ ‫حتى يرجع إلى ما كان عليه ‪ ،‬فعسى آن يجيزه وإن مات فالكفارة بماله من‬ ‫غدية إلا مخرج له على هذا من ضمانه ‏‪٠‬‬ ‫جاز له ؟‬ ‫‪77‬‬ ‫قد فعله من هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان من ضرورة إلى ما‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬إلا أنه لابد له من صدقه ولا من فدية أو ما دونها من‬ ‫رش ف آبنها إن هلك آو نقص عن قيمته ا قد فعله من هذا بها إلا آن‬ ‫يقوم به حتى يعود إلى حاله الذى كان عليه فيرسله وان لم يبلغ به‬ ‫إلى ضرر فلا شىء له عليه وعلى ما مر يكون القول ى بيضها ان شسد‬ ‫آو سلم فخرج ما به من فروخها ‪.‬‬ ‫عنه؟‬ ‫موضع من منزله لا‪٦‬‏ غنى له‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬وما يا ضه‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٨٧‬‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يجوز له أن ينقله ى رفق إلى موضع آخر منه ث حيث‬ ‫لا يخنى عللى منله غيه س بل يرجو معه لقربه أن بيآوى إليه ث فإن ضاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمنافع داره‬ ‫عليه ‪ ،‬لأنه أحق‬ ‫فلا شىء‬ ‫على هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فهذا فى مكة وحرمها فهل للمدينة من حرم كما أولا ؟‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل نعم ه‪٠‬‏ لا روى عن النبى “ صلى الله عليه وسلم‬ ‫قال ‪ « :‬ان إبراهيم حرم مكة وآنا حرمت المدينة وهى ما بين عير الى ثور‬ ‫فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعنيه لعنة الله والملائكة والناس‬ ‫أجمعين » فدل على تساويهما فى المنم والجزاء ف الصيد والجر بما فيهما‬ ‫على من أناه فى موضع لزومه له ح لعدم فرق ما بينهما على قياده ث ى العمد‬ ‫والخطا ؛ وف قول المغربى أنه لا حرم لها فلا نىء عليه غيها ‪ ،‬إلا آن ما قبله‬ ‫من قول آصحابه على آثر‬ ‫س رحمه الله‬ ‫هو الذى أورده ا لشيخ آبو سعيد‬ ‫ما عن القوم جاء فاعتمده حتى قال لما به معه من يوافقهم عليه ‪ ،‬بأنه‬ ‫لا يعلم فيه من قولهم اختلافا ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪ ٠‬فينظر فى هذا كله ‪.‬‬ ‫من مباح أنواعه‬ ‫الذى يحل للمحرم‬ ‫ما‬ ‫فى الصيد‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عليه ؟‬ ‫يحرم‬ ‫الذى‬ ‫‏‪ ٤‬الأصل ؟ وما‬ ‫البحر وطعامه‬ ‫قال ‪ :‬ففى قول الله تعالى ‪( :‬أحل لكم صدد‬ ‫البر ما دمتم حرما ()‬ ‫متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صد‬ ‫للمحل والمحرم منهم ©‪ 0‬لأنه مطلق‬ ‫على آنه أباحه‬ ‫دلهم فى البحرى‬ ‫ما‬ ‫الإباحة وف البرى على آنه قد حرمه عليهم ح بعد أن نهاهم عن قتله “ ما‬ ‫داموا ف إحرامهم عموما ‪ ،‬لاله من أنواع ‪ ،‬لأنه لم يكن المستثنى لشىعء‬ ‫لا هذا ى ولا ذاك ى فيجز لأن بكون فى الخمار رج من جملته كلا فالحكم جاز على‬ ‫اشتمل علبه الاسم تارة على رآى وآخرى فى إجماع إلا آنه فى‬ ‫كل ما‬ ‫الآية‪‎‬‬ ‫المائدة‬ ‫سورة‬ ‫‪( ١ ).‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٨٨‬‬ ‫الذى‬ ‫أصله‬ ‫التحريم فرجع ق‬ ‫ارتفع ز ال‬ ‫فاذا‬ ‫أوجيه ما دام‬ ‫لعارض‬ ‫كونه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه من قتله‬ ‫كان‬ ‫لأن الحرمة ف كونها مقيدة ف الإحرام ث لازمة زائلة معه قف دين‬ ‫الإسلام ع فالعلة التى صار من أجلها على المحرم الحل محرما ‪ ،‬هو لاغيره‬ ‫وإن كان فى نفسه من نوع ما تد أحل فإنه قد حظره لحكمه فحرمه على‬ ‫من كان ف حاله بالحج أو العمرة محرما ‏‪ ٠‬وليس المراد به فى هذا الموضع‬ ‫إلا آن الوحشى من دوابه وطيره الداخلة ف اسمه الأهلى من مباحهما ث وإنه‬ ‫لا لمنع فى حل ولا حرم على محل ‪ ،‬ولا محرم ‪ ،‬لنه فى الخارج عنه س فلا‬ ‫يصح أن يرد إلى حكمه ‏‪٠‬‬ ‫وف الخبر عن النبى ت صلى انله عليه وسلم ى أنه أهدى إليه الصعب‬ ‫ابن حقنامة حمارا منوها فرده عليه ث فلما رأى ما ف وجهه قال له ‪:‬‬ ‫« إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم » ‏‪ ٠‬وق امتناعه ما دل بالمعنى على‬ ‫فى الكل إلا الجزاء‬ ‫يكون من أنواعه ى إذ ليس‬ ‫أنه جاز فى جميع ما‬ ‫من حكم فى العدل ث وكفى بالآية دليلا على المنع من جوازه لمن يكون فى‬ ‫إحرامه إلا أن يضطر إليه فيجوز له مع الأداء لا فيه ‪ ،‬حتى آمكنه فتقدر‬ ‫عليه ص وإلا فهو على حرامه وف الأثر على تفرقه ما أفاده فى تحريمه ‪5‬‬ ‫طردا وضربا وقهرا آو حبسا ورميا وكسرا وطعنا ‪ ،‬وقنتلا ونتفا ث وعقرا‬ ‫وشراء وهبة وعطاء وذبحا وآكلا ص وما يكون من أسباب فى آمر وإعانة أو‬ ‫دلالة آو إشارة قولا آو فعلا ‪ ،‬فإنه لاحق به وإن لم يكن ف مباشرة منه له‬ ‫نفسه نعم وآحق فإنه فى عموم لما يمشى آو يطير من أنواع جنسه فى‬ ‫اتفاق أو على قول فى رأى لمن رآه عدلا آلا يتعرض له بشىء من هذا‬ ‫فى يوم ‏‪٠‬‬ ‫يكون‬ ‫آو لا )فلا‬ ‫الرأى بأنه من الصيد‬ ‫فيه‬ ‫يتعارض‬ ‫وما‬ ‫‪٣٨٨٩‬‬ ‫ف منزله ما قد أجمع عليه إلا آن يكون ف حق من أدخله غيه فإنه من حق‬ ‫ى أن يلحقه معنى ما به من منع ف تحريم بالإضافة إليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن طرده ففر منه آو رماه فأخطآه أو قهره غأطلقه س أو‬ ‫يحل من وثاقه فسار عنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا أجد أن عليه فى شىء من هذا كله شيئا يلزمه ف إجماع ‪.‬‬ ‫ولا رآى آن تخلص من يديه ساما إلا التوبة ق موضع ما لا جواز له ‪،‬‬ ‫لما قد فعله به جاهلا أو عالما ص فإنه لا بدله منها إذ لا تلزمه ولا تسك أنه‬ ‫قد آتى فيه ما ليس له فاساء إليه ظالما ى آو يجوز أن يعذر فى الجهل ‪،‬‬ ‫ونا لا آدريه من قول آهل العدل ‪ ،‬فأدل عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن بقى ف يده يوما أو أقل أو أكثر ثم إنه أرسله فلا‬ ‫شىء عليه إلا التوبة والندم على ما فعله ؟‬ ‫الذى من تقبله الا أن بكون‬ ‫معنى ق‬ ‫‪ :‬نعم » لأن هذا فى نفسه‬ ‫تال‬ ‫به وهو من جنسه لا يقوى معه على القيام بذاته ع فإنه لابد له من آن‬ ‫يقوم به حتى يرجع إلى ما كان عليه ف آصله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كسره بالعمد آو ضربه بشىء أو حذفه فعقره س أو قيض‬ ‫رينسه \ أو نتفه آو مالا يقدر معه على طيرانه ى آو زعق به من الأرض‬ ‫أو الهوى ‪ ،‬فبقى ف عجز عن النهوض بخذلانه س فالقول فيه على هذا‬ ‫يكون فيما له من حق عليه ؟‬ ‫تال ‪ :‬هكذا معى من قول آهل العلم قف هذا ء إذ ليس فيوم إلا من‬ ‫يأمره فيما نعلمه آنه يحسن فيجيزه ويطعمه فيسقيه ث حتى بيرا فيعود إلى‬ ‫ما كان به من قبله ث ولا شىء عليه من بعده إلا آن يسرحه إللى آن يجيز‬ ‫إلى حد ما‬ ‫على شيئين ‪ ،‬فعسى أن يلزمه قدر نقصانه ث ما لم يبلغ به‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩٠‬‬ ‫‪ %‬أو بموت‬ ‫ز مانه‬ ‫عوله طول‬ ‫أن يمتنع من أخذه با ليد ‪ .‬غيبفى ف‬ ‫معه‬ ‫لا يقدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدله‬ ‫ق‬ ‫فيه من قول‬ ‫ما‬ ‫فله‬ ‫وما أشسيهه من تى ء‪.‬‬ ‫ضمانه‬ ‫ف‬ ‫فيكون‬ ‫لذلك‬ ‫وثبانه هرب_ا‬ ‫انكسر حال‬ ‫من زعقانه آو‬ ‫طرده‬ ‫ف‬ ‫مات‬ ‫‪ :‬فإن‬ ‫له‬ ‫قلنتث‬ ‫لذلك س أو عثر أو خذل لشدة روعاته حتى قبض عليه فقهر ى وأكله لا لما‬ ‫؟‬ ‫عمده‬ ‫ق‬ ‫أجازه‬ ‫قال ‪ :‬فأولى ما بهذه فى حياته وموته آن تكون فى حق من طرده آو‬ ‫فالقول فيهما واحد ‪ ،‬إن آخذ ه الثانى منهما له ولغيره‬ ‫فزعه هى ا لأولى‬ ‫فقدر عليه لما أصابه من الأول لزمهما ث فإن أرسله ولما يصيبه ننىء أو‬ ‫بعد آن يير فلا جزاء له وإن ذبحه فقد قتله ولم يجز لاحد أن يأكله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان على هذا بالأول من كسره دون الثانى فى قهره ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو على من فعله س إلا آنه يعجبنى ف القيام على هذا أن ينستركا‬ ‫فيه إلا أن يكون الأول ثقة ث وعلى قول آخر فى محل الأمانة عليه ى غيجوز لمن‬ ‫ف يده أن يسلمه س ويكون الثانى كذلك ث فيجوز لذلك آن يتركه فى يده ‏‪٨‬‬ ‫وإلا غلابد لهما من الاشتراك لما به لكل منهما من وجه فى الخلاص س أو‬ ‫يجعلاه ف يد من يجزيهما أن بقوم به عنهما حتى ببر فيرس لاه أو يموت‬ ‫من آجله ‪ ،‬فيضمناه إلا مقدار ما لكسره من قيمة ى فإنه يخص فاعله دون‬ ‫الآخر على هذا من آمره لعدم ماله من بعد ثسركه فيه لمجرد قهره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان الثانى فى آخذه له ليقوم به حتى يبرأ مما أوقعه‬ ‫؟‬ ‫فيرسله‬ ‫الأول‬ ‫يبه‬ ‫قال ‪ :‬فلا بأس عليه ولا ضمان إن مات ف يديه آو بقى على وهنه لأجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعه‬ ‫نو ه‬ ‫آجر ما‬ ‫مل له‬ ‫لاز م‬ ‫ئ فانه‬ ‫الذول‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ما كا ن‬ ‫؟‬ ‫فأدماه‬ ‫من جوارحه‬ ‫نىء‬ ‫أو‬ ‫بدنه‬ ‫ق‬ ‫فجرحه‬ ‫‪ :‬فان رماه‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏_ ‪_ ٣٩١‬‬ ‫من بحكم‬ ‫نظر‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫بيكون‬ ‫ما‬ ‫لمقد! ر‬ ‫االأد اء‬ ‫‪ :‬غلابد غيه من‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‪4‬‬ ‫يجوز‬ ‫آخذه ا محرم من صيده فلا‬ ‫قلت له‪ :‬وما‬ ‫لله ولا لغيره من‬ ‫المحرمبن ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم © ف تول من نعلمه من المسلمين ‪ 0‬لحرامه فى غير موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمحلبن‬ ‫على‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ ١‬لاضطر ‏‪ ١‬ر‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان فى يديه من لحمه طريا أو قديدا آو طبيخ آو مثسويا‬ ‫من قبل أن يحرم ‪ ،‬آله ف إحرامه أن بأكله آو يحرم عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ؤ وأنا لا أدرى ق هذا إلا ما به من قول بتحريمه ©‬ ‫فعسى‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر‬ ‫‪ 5‬وعلى قول‬ ‫فعله‬ ‫قد‬ ‫ور ائه جز اء لا‬ ‫من‬ ‫آكله فالضمان‬ ‫غان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان قد اشتراه فى إحرامه وورثه ‪ ،‬آو آعطى إياه ؟‬ ‫فعله ‏‪ ١‬لا آنه‬ ‫‪ .‬لا آن بأخذ ‏‪ ٥‬شرا ء ئ فان‬ ‫أن يقبله عطاء‬ ‫‪ :‬ليس له‬ ‫قال‬ ‫قد أبيح‬ ‫فى ملكه من هذا جاز عللى رآى ‪ ،‬لأن يكون ق حكم ما‬ ‫دخل‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ما له‬ ‫له‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أكل بعضه آيلزمه ى قول من لا بجيزه له ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن قبل إن عليه كله ت وف قول آخر قيمة ما أكله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن تركه فى بده فآبقاه حتى خرج من إحرامه آيحل لله آم‬ ‫ببقى على حرامه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن جاز كره أكله ولم بأمر بدفنه ع ولا فيه كفارة ح‬ ‫_‬ ‫‪٣٨٩٢‬‬ ‫وإن آبا معاوية تال ‪ :‬فيما يرفع عنه ما أقول إن أكله حرام ولو أنهما صرحا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له أكلا لرأيته من قولهما عدلا‬ ‫يجوازه‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن صاده فذبحه أحد من المحلين أيحرم على من لم يدخل‬ ‫معه بتىء فى صيده ولا فى ذيحه من المحرمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬قد قيل هذا فرفع عن على بن أبى طالب وابن عباس‬ ‫وجابر بن زيد ث ونحن به نقول خلافا لمن أجازه من القوم ك لرواية أوردها‬ ‫من طريق جابر ث عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال ‪ « :‬لحم الصيد‬ ‫لكم فى الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم » س وفى حديث‬ ‫آخر آنه أكل منه وف رواية أنه أمر به إلا أن يكون على رأى من لدخوله‬ ‫فى الملك يخرجه من الصيد ث فيجيزه لهم ث فعسى لأن مازال اسمه من يحق‬ ‫هذا لابد وآن يرتفع حكمه ‪ ،‬إلا آن ما قبله أظهر ما به من قول ف رآى‬ ‫وأكثر ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غ‬ ‫هلا من وجه للمحرم فيما فى يده من لحمه قبل آن يحرم أن‬ ‫يطعمه من كان محلا‬ ‫فى حاله ‪ ،‬أو يدفع به إليه قبل كون إحلاله ؟‬ ‫بأكله و لا بطعمه أحد ‏‪ ١‬ؤ و على قول‬ ‫ل‬ ‫بقول‬ ‫من‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬على ر ‏‪ ١‬ى‬ ‫تا ل‬ ‫من آجاز له آن يأكله فأولى ما به ف جوابه أن يقال بلى ى فاعرفه إلا أنه‬ ‫موضع رآى لمن جاز له » فدفع الدينونة فيه آبدآ ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن دعى ف إحرامه آحدآمن المحرمين إلى ما فيه من طعامه‬ ‫لحم صيد لا جواز له ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد ظلمه ى فالجزاء لازم لمن عزه به فأطعمه س إلا آن يكون فى‬ ‫أكله على علم بأصله الذى به يحرم علبه ى غإنهما يكونان على سواء فى‬ ‫الإثم ع وفيما له من كفارة فى الحكم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩٣‬‬ ‫آن‬ ‫فغخصح معه من بعد‬ ‫جاهلا س ولكنه ظهر له‬ ‫تلت له ‪ :‬فإن كان به‬ ‫له أكلا ؟‬ ‫صار‬ ‫قال ‪ :‬فعسى ف موضع جهله أن يكون على ما فى الخطا من رأى فى‬ ‫مثله لعدم علمه بأصله ‪ ،‬وعلى قول من يلزمه ما فيه فيجوز له أن يرجع‬ ‫به إليه ‪ 4‬إلا يكون ف حاله على دينونة باستحلاله إن صح ما أراه على‬ ‫أكثر ما فيه من رآى جاز عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان المطعم له من هذه المائدة محلا بعد أن عرفه بأنه‬ ‫‪ 0‬وهو لا يعلم ؟‬ ‫محرم‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس عليه غإن إثمه على من غره فثطمعه ؤ وإن ظهر لنه من‬ ‫بعد فصح معه فلا كفارة له على آظهر ما فيه ع ويكون ف رجوعه على من‬ ‫ظلمه وأخذه له بما يؤديهعما فى قوله من آلزمه على ما مر ى إلا أنه موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رأى فى هذه ونلك س إلا أن يكون عن حكم وإلا غلا جواز له‬ ‫والمدعو الذكل من مياحه‬ ‫الد اعى إلى ما معرغه محرما‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫محلل‬ ‫قال ‪ :‬فلا شىء عليه فى أكله ص لما جاز له فى موضع علمه فضلا عن‬ ‫جهله ث آو بجوز أن يجرى على مالا شك فى جوازه لمثله كلا ع فالجزاء على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من فعله‬ ‫نحو هذا‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لمحر م‬ ‫لنحمة حنى دعاه‬ ‫من‬ ‫‪ ،‬أو ما فيه‬ ‫إحر امه‬ ‫حالة‬ ‫‪ :‬فان نسى ق‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫إلى ما أكله فى حالة ؟‬ ‫تال ‪ :‬فهذا موضع العذر من إثمه ع فإن صح معه من بعد جاز على تقول‬ ‫} لأنه غر خا رج‬ ‫ق آكله‬ ‫من وجه‬ ‫العمد‬ ‫على ما ف‬ ‫ق جز اه لأن بكون‬ ‫بالكلية عن اسمه ‪ 2‬وعللى قول آخر ‪ :‬فيجوز أن يكون على الخطأ من رآى‬ ‫‏‪ ٣٨٩٤‬س‬ ‫ف حكمه إلا أنه يخص المطعم ف إحرامه ث غلا يدخل معه الحلال ف هذا‬ ‫الموضع بأكله من طعامه س لظهوره بعده على حال من حرامه ‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫يبه‬ ‫دفع‬ ‫آأطعمه ‘ آو‬ ‫فيه حنى‬ ‫ما‬ ‫لا بدرى‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫} ماذا يلزمه ؟‬ ‫الردله من يديه‬ ‫فأعجزه‬ ‫على ما فبه النخطا ى فلا بلز مه‬ ‫قال ‪ :‬غأحر ى ما يه قى هذه أن يكون‬ ‫شىء ى وإن كان من الاختلاف لا يتعرى ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪ .‬ويما مه من لحمه جا هلن‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانا قى حالهما محرمبن‬ ‫قال ‪ :‬فهو من الخطأ فلا بأس عليهما ولا جزاء على أكثر ما فيه ‪،‬‬ ‫لأنهما به غير عارفين ع وعلى قول من يوجبه على المحرم لمجرد فعله ى ففى‬ ‫رجوعه على من آطعمه وأخذ ه ى وله لما تد لزمه فى هذا الموضع من آجله ء‬ ‫يكون على ما ذكرناه آنفا ث لأنه موضع رآى من آصله ‪ %‬غلابد لجوازه من‬ ‫أن يكون عن حكم من له آو عليه آن يحكم ف مثله إن لم يؤده إليه على ما‬ ‫جاز من الرضا ‏‪ ٠‬والله أعلم بعدله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ‪ :‬حاله عمن لا يراه لازما فاحتاط بآد ائه من ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا رجوع له على هذا فيه آلا يحل له آن يأخذه بما عنده‬ ‫ه‪.‬‬ ‫عأيهلأنهيليس‬‫فر‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كانا لإحرامهما ذاكرين وبما له فى حينهما عالمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا من العمد س غالجزاء لازم لهما بما فيه من غرم ؤ و النوبة‬ ‫واجبة عليهما لدفع ما به من إثم ولابد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما صاده المحرم من الحك ذاكرا لإحرامه ع أو ناسيا له ء‬ ‫أفلا يحل ؟‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩٥‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬لمحرم ولا لمحل ‪ ،‬فإن أطلقه فهو الذى عليه ت وإن ذبحه‬ ‫لزمه فيما فيه ولم يجز له ولا لغيره من الناس فى غير الضرورة آن ينتفع‬ ‫ق‬ ‫لأن يكون‬ ‫على رآى‬ ‫‪ 5‬وربما جا ز‬ ‫خغخساده‬ ‫‏‪ ١‬لمينة ف‬ ‫حكم‬ ‫له‬ ‫& لأن‬ ‫مه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زيادة‬ ‫وذيحه محل ‪ ،‬لا لما أجازه‬ ‫كه يالعمد من الحل محرم‬ ‫تلت له ‏‪ ٠‬فإن آ‬ ‫لهما آفيحل ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهما فى قتله شريكان ص وعليهما الجزاء ع وليس لهما أن ينتفعا‬ ‫به ع ولا نىء منه س ولا لغيرهما من الناس س ولا آن يطعماه شيئا من‬ ‫الحيوان ‪ ،‬إلا آن يكون من ضرورة إليه ع وإلا فالمنع من حته فى هذا المكان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان المحل هو الذى صاده من الحل ‪ ،‬والمحرم هو‬ ‫القول فيه ؟‬ ‫ام ما‬ ‫الذى ذيحه‬ ‫قال ‪ :‬فهذه على العكس من الأولى صورة فى إمساكه وقتله ع وإن كان‬ ‫المعنى ف المنع من جواز أكله ع فالجزاء فيه على المحرم دون المحل مع ماله‬ ‫من قيمة لربه ع إلا آن يكون عن أمره ي وإلا فهو الذى آتلفه عليه ى فلابد له‬ ‫من غرمه ع لأن ما ذبحه المحرم من صيده ميتة فى حكمه ع وعلى قول آخر ‪:‬‬ ‫فيجوز فى الجزاء لا يلزمه ث لأنه قد صار ليد من قد صاده ث فجاز على‬ ‫هذا الرآى لأن يخرج به عن اسمه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان ما ورثه فى إحرامه من قريبه ع آو صار له من قتله‬ ‫حيا فحرم عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه آن يرسله ع فإن كان به شرك لمحل لزمه‬ ‫الذى آتلغه عليه ء وعلى قول آخر ‪:‬‬ ‫متدار ما لشريكه فيه ع لأنه هو‬ ‫فيجوز ف إحرامه آلا يفكه من قبل إملاكه ى غيبقى على حاله الذى كان به‬ ‫من قبله لا من الصيد فى اسمه ع فيمنع من آن يجوز له لحرامه ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩٦‬‬ ‫فنركه حتى‬ ‫حبا قبل أن يحرم‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان ق يده من صبده‬ ‫‏‪ ١‬لمنع آم لا ؟‬ ‫< آيبقى على ما به من‬ ‫أحل‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه ف صورتها إلا جزء من التى قبلها ‪ ،‬فالقول فيهما واحد‬ ‫لعدم فرق ما بينهما ث وإذا كان من لازم حقه عليه ف إحرامه أن يرسله‬ ‫لم يجز له على قياده إلا آن يفعله ص وعلى قول آخر ‪ :‬فعسى آن يجوز غبيه‬ ‫لأن يكون على ما فى اللحم من كراهية أو إثسارة إلى إجازة فى الواسع‬ ‫والحكم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا ترى فى هذا الموضع وجها لجواز له رأيا إن تركه حتى‬ ‫؟‬ ‫حيا]‬ ‫أحل من إحر امه‬ ‫من الوا نع‬ ‫له‬ ‫قال ‪ :‬بلى ؤ إن صح ما أر اه لارتقا ع ما قد عرض‬ ‫ولا شك ‪ ،‬لأن الحرمة ف كونها مناطة بالإحرام نازلة به ع فهو العلة ى وقد‬ ‫زائلا ث إنى لا آراه لازم ى‬ ‫زال فآنى يبقى لازمة له وليس هو غرضاآ‬ ‫هذا الموضع آوجبه من تحريمه ث ولا مؤثر لا دونه من تكريه فى إجماع ‪،‬‬ ‫كلا إنه مما يجوز لأن يكون على ما به من نزاع لما به لمالكه من يد فى‬ ‫تقدمها عليه تمنع من جوازه لغيره قطعا إلا بإذنه س وإلا فهو له ولوارئه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من بعد ه شرعا‬ ‫من‬ ‫ڵ أو‬ ‫أن يخا لغه‬ ‫لا يقد ر‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫عبده‬ ‫‪ :‬غان آمر طفاه أو‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫لا عتل له‬ ‫هذ ‏‪ ٥‬و لا قيما عليه‬ ‫ق‬ ‫جو از ه لله‬ ‫ف‬ ‫أعلم < وآنا لا أدر ى‬ ‫‪ :‬فالله‬ ‫تا ل‬ ‫من جزاء ولا ف إثمه إلا آنه ف معنى ما لو باشره بيديه ق موضع جهله‬ ‫؟‬ ‫و علمه‬ ‫قلت له ‪:‬فإن هو أرسل عليه بازه أو كلبه خالقول غيه كذلك ؟‬ ‫‪٣٨٩٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هكذا معى من قول آهل ا لعلم قى ذلك‬ ‫قال‬ ‫محلا آو محرما ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آعا ن على صد‬ ‫من قيل‬ ‫‪ :‬لا آدريه إلا محرما ‪ ،‬لأن للمحر م شركة ولا شسك‬ ‫قال‬ ‫أن يعين ث فالجزاء لازم له دون المحل بحكم به عليه مغرما ث فإن كانا‬ ‫محرمين لزمهما مع التوبة ليدفع بها كل منهما قد فارقه ماثما ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قلت له فإن آعاده لذلك فرسا أو كلبا أو بازا ما القول فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن آولى ما به ف هذه آن يكون على ما بالأولى ث لأنها جزء‬ ‫منها ء فليس له على حال إلا ما بها من حكم ى العدل ‪ ،‬لأن ما صدق‬ ‫على الجزء من النىء لم يجز إلا آن يصدق على الكل ي إلا ما آخرجه‬ ‫من عموم ‪ ،‬لما تحته من نوع جنسى ‪ ،‬وإلا فهو‬ ‫دليل رعى فى خصوص‬ ‫كذلك ‪ ،‬ولا نعلم أنه يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رماه قبل آن يحرم فأصابه حال إحرامه آو بعد آن آحرم ؟‬ ‫تال ‪ :‬فهو من الحرام غبلزمه الجزاء لوقوعه به فى الإحرام ©‪ 0‬إلا أن‬ ‫يكون ف حاله لا على مخاطره لجواز كون وقوعه به من قبل آن يحرم فيما‬ ‫يمكن ث فيجوز أن يكون لاحتماله‪ ،‬فعسى أن يلحقه معنى ما فى الخطا‬ ‫من تول ذلك ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ‫على ما‬ ‫ومحل‬ ‫من الحل اثنان محرم‬ ‫‪ :‬فان رماه‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يحل ؟‬ ‫آم‬ ‫‘ آيحرم‬ ‫معا‬ ‫فأصاباه‬ ‫قال ‪:‬فأحق ما به آن يكون من الحر ام أدنى ص لأنه لا يتحرى ‪5‬‬ ‫وللمحرم فى قتله شركة ص فأنى يحل والجزاء فيه لازم له دون المحل س الا‬ ‫جو ازه ح وأنا لا آراه ماعرفه‬ ‫أن يكون فى معونة آو على شركة ؤ آو يصح‬ ‫من الحق! ‏‪٠٠‬‬ ‫‪٣٨٩٨‬‬ ‫الحلال على أنه له آو لمثله فوقم به سهمه ؤ‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رماه‬ ‫ثم رماه الحرام بالعمد فأصابه قبل موته ما حكمه ؟‬ ‫لاستر اكهما‬ ‫ء فهما لحكم واحد‬ ‫سواء‬ ‫والنى من قبلها على‬ ‫قال ‪ :‬فهذه‬ ‫الجز اء فيه على المحرم‬ ‫يؤذن بعدم إباحة أكله ؤ وإن‬ ‫هذا ما‬ ‫ف ننله © وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصله‬ ‫ف‬ ‫لهذا‬ ‫وجوازه‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫لحرامه‬ ‫الحاال‬ ‫دون‬ ‫قلت له ‪ :‬غهلا يلزم الحرام فى هذه المواضع ماله من قيمة للحلال ؟‬ ‫به‬ ‫آصايه من فعله إلى حد ما‬ ‫بما‬ ‫قال ‪ :‬بلى إذا كان قد صار‬ ‫هو الذى آنلفغه عليه فق‬ ‫يقدر على أخذه فى الحال “ ومن بعده لأجله لأنه‬ ‫موضع علمه آو جهله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان المحرم هو الذى رماه آو لا ‪ 0‬والحلال ثانيا فأصاباه‬ ‫؟‬ ‫بالعمد أولا فآولا‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضمان‬ ‫ق‬ ‫المكان أن يكونا شريكين‬ ‫‪ :‬غان فى هذا‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لمحرم منهما‬ ‫المحل وأخطأه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أصابه‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز لأن بكون له حكم من أصابه فى هذا ا موضع ع لأنه على‬ ‫ما جاز له لحله ‪ ،‬ولا شىء على المحرم إلا التوبة من سوء فعله ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يكونا على تظاهر ف صيده لهما آو للمحرم ع فعسى آن يحرم قبل‬ ‫فيلزمهما ماله من جزاء ف عدله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يعلما من الذى آصابه منهما ث ومن الذى أآأخطآه‬ ‫ولا صح معهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان كانا فى شركة على أنه بينهما آو ما دونهما من إعانة عن‬ ‫تراض منهما ‪ ،‬فاحق ما به آن يلزمهما وإلا فهو موضع إشكال ‪ ،‬لأنه يمكن‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩٩‬‬ ‫ف كل واحد أن يكون هو الذى أصابه ي فالحروج للمحرم من ثسبهة ما‬ ‫أدخله على نفسه لا يصح له يومآ على حال ف موضع لزومه له أن‬ ‫لو صح معه حتى يحتاط بأداء ما به غيه لجواز ما به ف كونه من وجه‬ ‫فى احتمال ث وما جاز عليه الرأى فعنى قول من يراه ص لازما له ى وتالله‬ ‫لا أدرى فى أكله إلا ا لمنع من جوازه س إلا آن يكون من ضرورة موحية لحله‬ ‫ف حق من نزل بها بوما وإلا فلا ‏‪٠‬‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫على تنله‬ ‫الآخر‬ ‫أعان أحد هما‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫دونه من تقهر ه‬ ‫ما‬ ‫عن إذن المعان لزمهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأن المعونة من المحرم وله بالعمد فى الإحرام لا جواز لها‬ ‫إلا من ضرورة س وإلا فهى من إحرام ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن آعانه عمدآ إلا عن رآيه ولا بأمره ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان المحرم هو المعين لزمه ما فيه دون المحل ‪ ،‬وإن‬ ‫انعكس ما بينهما فى المعونة لزمهما ء إذ قد آتى كل منهما فى عمده مالا‬ ‫جواز له فى هذا المحل إلا من اضطرإليه ع وإلا فهو من الحل من فالجزاء‬ ‫فى هذا إلا حكم ‏‪ ١‬لميتة ق‬ ‫© فالمصاد ليس له على حال‬ ‫لا حرم‬ ‫لازم لهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغساد‬ ‫الحلال ء إلا آنه وإن كان نواه للمحرم لاعن‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن انفرد به‬ ‫؟‬ ‫ولا برضاه‬ ‫أمره‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان مراده أن يدفع به إليه ف إحرامه ع فبس ما‪.‬آراده &‬ ‫وإنكان من بعد إحلاله غلا باس عليه ث وعلى كل حال من آمر به ‪ ،‬و إن لم‬ ‫يباغ‬ ‫لا‬ ‫إذ‬ ‫‪6‬‬ ‫زواله‬ ‫كون‬ ‫آلا يمنع معد‬ ‫فأرجو‬ ‫حاله‬ ‫ف‬ ‫آن بقتله‬ ‫للمحرم‬ ‫بجزر‬ ‫به إلى تحريمه أصلا ف حق من رامه من الحلين أكلا ع وربك أعلم ‪ ،‬وأنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دذاك‬ ‫لا آد ر ى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٠٠‬؛‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن باعه أحدهما على الآخر منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى البيع بفغسساده فجاز لوقوعه على أصل موجبه فباطله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انعقاده‬ ‫كون‬ ‫لعدم‬ ‫يحرم آم يحل ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن ابتاعه المحرم من المحل فذيحه‬ ‫قال ‪ :‬تد قيل بالمنم من جوازه لحرامه إن ذبحه أحد من المحرمين ء‬ ‫من المحلين ‪ ،‬لأن ا لبيع باطل س فالنراء ليس‬ ‫بجوازه لحله إن ذبحه أحد‬ ‫بنىء إلا يكون قد صار إلى ما به يخرج على رأى من اسم الصيد ‪ ،‬فيجوز‬ ‫لأن يختلف فى جوازه لمن يكون فى إحرامه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن دل ع‬ ‫ليه أحدهما الآخر ‪ ،‬أو أنار به إليه ؟‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫يد لالته‬ ‫كسر‬ ‫آو‬ ‫جرح‬ ‫أو‬ ‫انه قل‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫فإن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫أنه فنختلف‬ ‫‪ %‬ولا أعلم‬ ‫به لزمه ما غيه‬ ‫أشار‬ ‫أ أو من‬ ‫من مسكه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أدركه على هذا من أمر ‏‪ ٥‬حبا ق يد‬ ‫صار له‬ ‫قال ‪ :‬فلابد له ى زمانه من آن يسعى فق خلاصه بما عزوهان حتى يفكه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضمانه‬ ‫فيسعى ف‬ ‫يعجز‬ ‫بير آ فرسله أو‬ ‫به حتى‬ ‫ح غيقوم‬ ‫أسره‬ ‫من‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫أ ثم وجده‬ ‫فآأطلقه سالما‬ ‫بارساله‬ ‫آخذ ‏‪ ٥‬الحق‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫قلت‬ ‫بعد كون إحلاله فيجوز له أن يصيده ‪ ،‬أم يبقى على حاله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أجد فيه ما يمنع من جوازه دينا ولا رأيا س ولا ما يدل‬ ‫على ما دونه من تكريمه فآدل عليه لارتفاع ما قد حرم لأجله ؤ غلم يجز‬ ‫آن يصح إلا آن يعود إلى ما كان به من قبله ‏‪٠‬‬ ‫محرم‬ ‫ولا‬ ‫محك‬ ‫قذلا يجوز‬ ‫‏‪ ١‬لحرم‬ ‫ق‬ ‫صيده‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وما كا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٠١‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫فى إجما ع } ولا نعلم آن أحدآ‬ ‫قال ‪ :‬نعم تلا به ق تحريمه من سنة‬ ‫يخالف إلى غيره ف دين ‪ ،‬ولا ما دونه من رأى ف نزاع ‪ ،‬وبالجملة‬ ‫الحل ‪ ،‬فلا يجوز له ولا‬ ‫فجميع مالا يجوز للمحرم آن يأتيه ف صد‬ ‫من الحر ام ق دين الإسلام‬ ‫۔ لأنه على حال‬ ‫ا لحرم‬ ‫للمحل ف صد‬ ‫إلا آن يكون ف حق من اضطر إليه من العباد غير باغ ولا عاد ‏‪٠‬‬ ‫قله له ‪ :‬فالجزاء ف صيده مع الإثم على من أتى غيه بالكيس له‬ ‫لا ‪:‬‬ ‫ئ آم‬ ‫‏‪ ١‬لحل‬ ‫صد‬ ‫ف‬ ‫آتا ه محر ما‬ ‫على من‬ ‫هو‬ ‫محل كما‬ ‫آو‬ ‫محر م‬ ‫من‬ ‫الواسع أو الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬لأنهما على سواء ف موضع ثبوتهما ‪ ،‬أو ما يكون فى‬ ‫هذا وذاك منهما لعدم ما يدل على فرق ما بينهما فى الإثم ‪ ،‬الا‬ ‫أن يكون ف إحرامه ذاكرآ له ‪ ،‬غإنى أخشى ف ركوبه لحرامه آن يكون زائلا‬ ‫ف إثمه لانتهاكه ما لكل من الإحرام والحرم ى الصيد فيهما من حرمة ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دين الإسلام‬ ‫جو ‏‪ ١‬ز ه عا ذ‬ ‫يا لمنع من‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬غإن‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫على‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لحرم‬ ‫ويا موضع من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المكس من هذا فى حاله‬ ‫ليس له مخرجا‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‪ 0‬وأنا لا آدرى أن له فى فعله لما‬ ‫من التوبة ولا من الجزاء فى موضع لزومهما على من أتاه عذرا ف جهله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدله‬ ‫آو‬ ‫جوازه‬ ‫ف‬ ‫محرما‬ ‫أو‬ ‫بحرامه محلا كان‬ ‫بالموضع ك ولا‬ ‫قلت له ‪ :‬وما خرج من صيد الحرم إلى الحل آو على العكس ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى فيه إلا أن له حكم ما صار إليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫‪ -‬لباب ‏‪ ١‬لآثار ج‬ ‫‏‪٢٦‬‬ ‫) م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٠٧٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫فإن كان تد آخرجه من الحرم إلى الحل محرم آو محل ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه إنه يلزمه فيكون ف ضمانه حتى يرجع إليه ث وإلا‬ ‫فالجزاء من ورائه لازم له بما فيه ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫محل‬ ‫انحل فرما ‏‪ ٥‬با لعمد من ‏‪ ١‬لحرم‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فإن ك\ ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس عليه س ولا جزاء له & ولا نعلم أن يقول يغير هذا فيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رماه من الحل فى انحرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬موضع الجزاء على من آصابه من محل آو محرم بما فيه على‬ ‫من تعمده من إثم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان الصيد والرامى له فى الحل ء إلا أنه مر السهم على‬ ‫شىء من الحرم قبل آن يقع به وهو محل ؟‬ ‫ال ‪ :‬ففى الأثر ما دل على أنه لا بأس به لجوازه ‪ ،‬فهو إذن من‬ ‫ف‬ ‫الحل ك والر امى له‬ ‫مد‬ ‫‪ .‬لأنه من‬ ‫الحلال‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ئ ولا نعلم أن‬ ‫إحلال‬ ‫قال ‪ :‬فهو من الخطا بما فيه ص لا من العمد ف نىعء إلا آن يكون فى‬ ‫لما قد عرفه عادة فى مثله س أنه لاىد وأن يقع عليه ۔‬ ‫نفسه‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رماه محل ف الحرم خأصابه فى الحل ؟‬ ‫ء‬ ‫أساء‬ ‫قد‬ ‫يعض‬ ‫< ولو قان‬ ‫آكله فآلزمه الجزاء‬ ‫بعض‬ ‫‪ :‬فذكره‬ ‫قان‬ ‫‪٤٩٠٣‬‬ ‫ولا نىء عليه إلا التوبة غأحله فى هذا الموضم لم أبعد من الصواب فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرأى‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رماه فى الحل فأصابه فى الحرم ؟‬ ‫له مخر ح‬ ‫وكا ن‬ ‫‏‪ ١‬لحرم‬ ‫من‬ ‫بصيده‬ ‫أن‬ ‫من إر ادته‬ ‫‪ :‬فان لم بكن‬ ‫ما ل‬ ‫من دخوله عليه أعجبنى آن بكون من الخطأ ‪ ،‬وإلا فهو من العمد بما فيه ‪،‬‬ ‫وعلى كل فهو من الحرام ع فلا يؤكل إلا أن يضطر إليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن هو فى حلاله أرسل عليه بازه آو كلبه فى الحل فآمسكه‬ ‫ف الحرم ‪ ،‬آيحل أو لا فيلزمه فيه الجزاء عى هذ امن أمره ف إرساله ؟‬ ‫قاكل ‪ :‬فأولى ما به ف هذه أن يكون على ما فى الأولى إن كان له‬ ‫مخرج من دخول الدرم عليه آولا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن آمكنه أن يزجره عن آخذه له الحرم فتركه لغير ما به‬ ‫بعذر حنى قهره ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمده‬ ‫على حال من‬ ‫أر!ه‬ ‫كأنى‬ ‫ق قصده‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أدركه ف الحرم حيا أو من بعد أن خرج به إلى الحل‬ ‫ال_ه ؟‬ ‫ممسكا‬ ‫الحرم‬ ‫قال ‪ :‬فحق ما به أن يخلصه فيردهه إليه ى لأنه من صيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له أن يأكله‬ ‫بجوز‬ ‫فلا‬ ‫قد قتله‬ ‫‪ ،‬فوجده‬ ‫قدر‬ ‫ف نجميه مبلغ ما‬ ‫قلت له ‪ :‬غان آجهد نفسه‬ ‫من قبك أن يبلغ إليه فيدخله إليه فالجزاء لازم ‏‪٠‬‬ ‫‪٤٠٤‬‬ ‫إمسا كه له الا‪٦‬‏ من‬ ‫أن يكون‬ ‫ف حاله‬ ‫قال ‪ :‬نعم } إن كان لا يمكن‬ ‫الحرم ى لأنه من صيده س وإن كان من الممكن عند إرساله ألا يدخل عليه‬ ‫أن بكون من الخطا‬ ‫منه ‪ 0‬فعسى‬ ‫‪ .‬ولم يكن من إرادنه أن بصيده‬ ‫! لحرم‬ ‫بما فيه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان له م‬ ‫خرج من دخول الحرم عليه ‪ ،‬إلا آنه تمادى فى‬ ‫تخليصه لغير ما به يعذر ف حاله بعد أن أمسكه فيه ؟‬ ‫فى عمده ى وإن لم يكن حال‬ ‫‪ :‬فكأنى آقربه من أن يلزمه ما‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قصده‬ ‫إر سا له ف‬ ‫‪ 4‬وما بقى‬ ‫الحرم‬ ‫من تو ائمه ف‬ ‫شىء‬ ‫رأسه آو‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فإن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فى الحل ؟‬ ‫ؤ و على من‬ ‫ئ لأنه لا يتحر ى‬ ‫‏‪ ١‬لحر م‬ ‫صيد‬ ‫‪ :‬فهذ ‏‪ ١‬قيل فيه إنه من‬ ‫تا ل‬ ‫قتله الجزاء يحكم به عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن لم يكن ف الحرم إلا بعض قوائمه غهو كذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أدخله الحرم فصاده فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو عليه ‪ ،‬ولا أعلم أنه يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كان ف جرة أصلها ف الحرم ولها فرع ف الحل ة‬ ‫أو على العكس من هذا فرماه من فرعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن لنه ف كل فرع حكم ما تحته من الأرض ف إجازة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منع‬ ‫أو‬ ‫)‬ ‫_‬ ‫‪٤٠٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان فى فرعها الذى فى هواء الحل جاز ع وإن كان فى‬ ‫‪ :‬لا يرمي ه‬ ‫الله‬ ‫الربيع رحمه‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫قيل هذا[‬ ‫‪ :‬نعم ‪ 4‬قد‬ ‫قال‬ ‫فق الحرم‬ ‫ولا يقتله من غصونها التى قى الحل ء ولعله أراد إن كان أصلها‬ ‫فإنه أخضل ‪ ،‬إلا أنى أرجح ما قبله ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا من انجاز ة له فى أن برميه طائر ا فى هو اء ا لحرم‬ ‫لا سييل إلى جو ‏‪ ١‬‏‪٥‬ز‬ ‫‏‪ ١‬محرم‬ ‫له حكم أرضه ©“ فهو‬ ‫‪ :‬نعم ئ لأن‬ ‫قال‬ ‫فيما نعلم ‏‪٠‬‬ ‫لمن‬ ‫إشارة‬ ‫تصريح آو‬ ‫خاندلانه علبه ف‬ ‫صعده‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وما كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يصبده من محرم أو محل ‪ ،‬أو ما يكون من الجوارح المعلمة آولا فحرمة‬ ‫لا جواز لها؟‬ ‫‪ :‬نعم ‪ ،‬هى كذلك ع فإن دله عليه فصح معه أنن ما آصايه‬ ‫قال‬ ‫بقول‬ ‫أحدا‬ ‫ولا نعلم آن‬ ‫ضامن‬ ‫الدال‬ ‫لهما يما فبه < لأن‬ ‫لازم‬ ‫فالجزاء‬ ‫لذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دذلك‬ ‫يغير‬ ‫يلزمهم ؟‬ ‫تعاون على قتله من صيد ه جما عة ما‬ ‫قلت له ‪ :‬وما‬ ‫‪.‬‬ ‫جزاء على عددهم‬ ‫من‬ ‫قيل ارن على كل واحد منهم ماله‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬إنالجزاء الواحد مجز لهم ثوقيل ‪ :‬إجناعوا مجتمعين‬ ‫} و! »‪-‬‬ ‫نخج‪.‬‬ ‫بجزاء إلا آن الثانى آظهر حجة ‪ ،‬لأنه لو كان قف نفس آدمية لم يكن لها‬ ‫ف الإجماع إلا دية واحدة ف موضع لزومها لهم ص فكيف بما دونها من‬ ‫الأنفس الحيوانية ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٠٦‬‬ ‫أو دابة آو تقهر ه ؟‪‎‬‬ ‫طيرا‬ ‫له ‪ :‬فان أدخل الحرم غقنل من صيده‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬غهو فى ضمانه س فإن آدركه حيا لزمه أن يطلقه فيرس له ‪5‬‬ ‫ولا نىء عليه من ورائه إلا آن يكون به جراح فإنه يؤدى ما فيه أو مالا‬ ‫يقدر عليه معه آن يقوم لما يحتاج إليه ث فلابد له من آن يقوم به حتى‬ ‫يبرأ أو يموت لذلك ‪ ،‬فيلزمه ماله ف الجزاء من فدية يؤديها على ما جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ف أوانه‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم بدخله إلا أنه تبعه فلم يرده لا لما به من عجز أن‬ ‫بردعه حتى دخل معه ؟‬ ‫ق‬ ‫تقو ل‬ ‫‏‪ ١‬لأولى من‬ ‫ق‬ ‫على ما‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫يمه‬ ‫‪ :‬فأولى ما‬ ‫تا ل‬ ‫جزائه ك لأنهما على سواء فى المعنى ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫يصده‬ ‫أن‬ ‫‪ 6‬آو أنه عجز‬ ‫ربه‬ ‫من‬ ‫غفلة‬ ‫‪ :‬فان د خل على حبن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫دخوله فيرده حتى خر ج أو قتل ؟‬ ‫قال ‪ :‬غعسى ألا يلزمه من أجله فى هذا الموضع ما يكون من فعله ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمده‬ ‫من‬ ‫أن بكون‬ ‫عن‬ ‫فضلا‬ ‫إنه من خطئه‬ ‫عدة‬ ‫إذ لا يصح أن بقا ل ق‬ ‫أو يقربه ؟‬ ‫غيه نا ر‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ء‬ ‫لاز ما‬ ‫أقربه على هذ ه من أمر ‏‪ ٥‬أن بكون له‬ ‫‪ :‬غالله آعلم ؤ و الذ ى‬ ‫قال‬ ‫لأنه لا يؤمن على مثله من كون ضرره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من حمامه فدخل ف منزله ‪ ،‬آو مغارة فسد عليه‬ ‫؟‬ ‫ح وريما آد ‏‪ ٥‬إلى حمامه‬ ‫فاأضره‬ ‫من صلاحه‬ ‫لا لشىء‬ ‫المخارج‬ ‫_‬ ‫‪٤٠٧‬‬ ‫تال ‪ :‬يكون هذا فى تعمده لغيره ما أجازه له بعد أن علمه به ما‬ ‫أكفره ث فلايد له مع التوبة من أن يفتح له بآعجل ما قدره ث وربما يكون‬ ‫وهو لا يدرى أنه هناك ما آعذره ‪ ،‬أو يكون به عارفا غنسى فى حاله أن‬ ‫يذكره فيلزمه بعد من العلم أو الذكر متى أمكنه آن يفسح له ‪ ،‬ولا نىء‬ ‫‪ %‬فيعجز‬ ‫أظهر ه ‪ ،‬الا أن بموت لذاك أو بضعف‬ ‫عليه لأنه قى حكم الخطة ما‬ ‫عن النوض بأمره غلزمه فى موته ماله من جزاء ث وق موضعه ما يحتاج‬ ‫إليه من المؤنة حتى يبرآ فيرس له وكفى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان له بيض ففسد لذاك ع وفراخ فأضر بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذه كأنها ف معنى من قبلها ‪ 0‬لأنهما على سواء ‪ ،‬فيجوز فى‬ ‫حكمها لأن تكون على ما مر فى آمها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن جاء آخر ففتح الباب ثم أغلقه وهو لا يدرى به حتى‬ ‫هاك س ماذا بلزمهما ؟‬ ‫على‬ ‫جز اءه يكون‬ ‫أن‬ ‫قيل فيهما‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لآخر منهما‬ ‫دون‬ ‫‏‪ ١‬خول‬ ‫منز له بمكة آله أن بطرد ه منه آم لا ؟‬ ‫‪ :‬وما كا ن ق‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬نعم ث فى قول آبى صخرة إلا‪ .‬أن يكون له فيه فراخ فحتى‬ ‫ؤ و ان‬ ‫الحرم‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ولا إلخر اج‬ ‫غير مضرة‬ ‫ء ولعله ق‬ ‫له‬ ‫قيجوز‬ ‫تدرك‬ ‫ترك ذكره فإن كان له بيض فعسى آن يلحقه معنى ما فى آفراخه ى إذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صصره‬ ‫أعدم‬ ‫لله أن مفسد ه وإن‬ ‫ليس‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يقدر‬ ‫على إخر اجه فى حاله ‪ ،‬آله فى بابه أن يفعله‬ ‫تفقه‬ ‫على‬ ‫خوفا‬ ‫‪ 7‬لت‬ ‫ماله ؟‬ ‫آو‬ ‫_‬ ‫‪٤٠٨‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬إذ لا أجد ف طريق الرند ما يمنع على هذا من جوازه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مجردا من نية المضرة له يالعمد‬ ‫لغبر‬ ‫وجه‬ ‫‏‪ ١‬لصسبد‬ ‫هى من‬ ‫‏‪ ١‬لنى‬ ‫دو ‏‪ ١‬به وطيره‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬فهل له‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫معنى ق تنفيره ؟‬ ‫السنة‬ ‫ف‬ ‫فيه من منع لما‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ّ وآنا لا أدر ى الا ما‬ ‫من دليل على تحريمه فى قطع ‏‪٠‬‬ ‫له أن ينفره إذ ا نزل على طعامه آكلا ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا يجوز‬ ‫قال ‪ :‬بلى فإنها به فى هذا الموضع من قول نعم آولى ‪ ،‬إلا أنه يكون‬ ‫ى رفق فلا يزيد على مقدار ما به بندغم بغير حق ‪.‬‬ ‫لخذلانه عدوانا وظلما ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلابد له من آن يسعى ف خلاصه من يديه بما قدره فيقوم‬ ‫به حتى يعود إلى ما كان عليه ع وف موته من آن يلزمه الجزاء بما فيه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من الطير غضعف عما كان عليه فى طيرانه إلا أنه‬ ‫بعد يطير ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا صار ف حد مالا يقدر على آخذه باليد إذا نزل إلى‬ ‫انخرض فدر ج وطار فبلع الماء والمرعى ‪ ،‬ولا يعجز ف ضعفه عن المأوى‬ ‫إلى ما يحرزه ليلا آو ف نهاره & فأرجو آلا يلزمه شىء لما يبقى من بعض‬ ‫فى قوله & إلا آن يؤخذ لما أصابه من وهن ف شىء من قواه ‪ ،‬فيجوز لأن‬ ‫يحق عليه فى موته بل ف حياته ما فيه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٠٩‬‬ ‫فجفل منه‬ ‫من صرنيده‬ ‫المحل على شىء‬ ‫أو‬ ‫المحرم‬ ‫‪ :‬فان مر‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫خوفا حتى خرج إلى الحل ‪ ،‬ولم يتعرض له بسوء يخرجه به ولا حين فر ؟‬ ‫جزاء‬ ‫قال ‪ :‬فالله أعلم ‪ ،‬وآنا لا أدرى أن عليه فى خروجه على هذا‬ ‫‪ .‬أو يقى غيه ‏‪٠‬‬ ‫رجع من ‏‪ ١‬لحل إلى ‏‪ ١‬لحرم‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن كان الذى أزعجه من الحرم إلى الحل فأخرجه ؟‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل فيه إنه يلزمه ع فإنه رجع إلبه زال الجزاء ‪ ،‬وإلا فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عله‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا يلزمه أن بسحعى فى رده إلى الحرم موضع عمده ؟‬ ‫قال ‪ :‬بلى إن قدره وإلا فأولى ما به من الله ف عجزه آن يعذره مع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجزاء‬ ‫والأد اء متى أمكنه لما لزمه من‬ ‫التنوية‬ ‫قلت له ‪ :‬غهلا له أو لغيره من بعد أن يأخذه من الحل فبصيده أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬قد قيل إنه يجوز لغيره إلا آن يكون هو محرما ‪ ،‬وأما‬ ‫هو فالله أعلم & وآنا لا أدرى غير ا لمنع من جو ازه له ى لأنه قى ضمانه لازم‬ ‫ل_ه حتى يرجع إلى المحرم س وإلا فالجزاء من ورائه بما هو فيه كما قتله ‪،‬‬ ‫فكيف يجوز له كلا إن مرجعه آن بكون عليه محرما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رجع إلى الحرم ثم خرج إلى الحل آخرى ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى ف المنم أن يزول فيجوز له إن صح ما أرى إلا أن‬ ‫يكون ف خروجه أيضا على ما جرى له معه ف المرة الأولى ع وإلا‬ ‫فالإجازة كأنها به أولى ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤١٠‬‬ ‫غكسر ‏‪٥‬‬ ‫نسخه‬ ‫_‬ ‫‏‪ ١‬لحر م فقتله‬ ‫ق‬ ‫ييص‬ ‫له من‬ ‫‪ :‬وما كا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أو _ نسخه _ ففلقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو ف ضمانة فإن أخرجه من الحرم لزمه آن يرده إليه &‬ ‫فإن خس د لذلك لزمه ما فيه من جزاء على من فعله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن وطىعء عليه فكسره أوفق بيده ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى الجزاء بأنه لازم له بما فيه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان فى شىء منه فرخ ص ولما كسره خرج سليما ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى ألا يلزمه على هذا جزاء فى الخطأ ولا فى العمد ى إلا أن‬ ‫فا لجز اء‬ ‫لذ لك‬ ‫ما ت‬ ‫‪ %‬فإن‬ ‫بذ اته‬ ‫حنى يقوم‬ ‫بمونه‬ ‫عليه أن‬ ‫يعا خه أبو ‏‪ . ٥‬فإن‬ ‫لازم له بما خيه ء ولابد فإن بره كذلك عن بصيرة وال فسل به عليما ‪.‬‬ ‫ا لحرم حيا من الحل ‪ %‬آيحرم عليه‬ ‫المحل فأدخله‬ ‫صاده‬ ‫قلت له ‪ :‬وما‬ ‫آم لا ؟‬ ‫ا لحرم‬ ‫الملك بدخول‬ ‫عنه‬ ‫زال‬ ‫‪ ،‬لأنه قد‬ ‫قال نعم ©‪ .‬فى بعض القول‬ ‫عليه ‪ 0‬فوجب على رآيه إرساله لحرامه ت وف قول آخر ‪ :‬ما دل على حله‬ ‫قف‬ ‫ى ملكه } فاد خاله ا لحرم لا يزيله عن يد ه ‪ ،‬لأنه من الحل‬ ‫لأنه قد صار‬ ‫ولعله ما قبله أكتر ض وهذا أصح ما ق آحكامه ‏‪٠‬‬ ‫أصله‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬فان كان قد تأهل فاستانس من قبيل أن يدخله ‏‪ ١‬لحرم‬ ‫له‬ ‫قات‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يكن من الإباحة أدنى ع إلا آنه من الاختلاف ف جوازه‬ ‫من‬ ‫اسم الوحشى ‏‪ .٤‬وقول‬ ‫لازما له‬ ‫ر آ‪٥‬‏ معد على حاله‬ ‫من‬ ‫لقول‬ ‫لا تعرى‬ ‫_‬ ‫‪٤١١‬‬ ‫قال بانتقاله لدخوله الملك عليه ء وكونه المقتضى لخروجه عن أن يكون صيدا‬ ‫ف اسمه إلى ما قابله على الضد بما له من حكم فى الأهلى ‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫قلت‬ ‫من‬ ‫الحرام‬ ‫أو الحلال ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز أن يحل على رأى من يقول إن له حكم الأهلية ويمنع‬ ‫فيحرم على رأى من يقول بأنه بعد على ماله من اسم الوحنسية ث وفى‬ ‫قول ثالث ‪ :‬ما دل على الكراهية ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لصد و ‏‪ ١‬لنعم من ولد ؟‬ ‫‪ :‬و ما نولد يبن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫۔ فله‬ ‫وآمه من ‏‪ ١‬لنعم‬ ‫الصيد‬ ‫آيو ه من‬ ‫قيل فيه إن كان‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫بينهما فالاختلاف ى حكمه آنه لأبيه ى هذا‬ ‫حكم أبيه وإن انعكس ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطير كذلك‬ ‫ق‬ ‫والقول‬ ‫لأمه ‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬موضع < أو‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من صيد البحر إلا آنه يعيس ف البر ماذا له من‬ ‫حكمهما ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قمل إن له حكم الاغلب على أمور ه ق عشه ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫محرم‬ ‫وهو‬ ‫الحل‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لحر م أو‬ ‫ق‬ ‫علبه من ‏‪ ١‬لصد‬ ‫‪ :‬وما عدا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فلم بيقدر على منعه بما دون قتله ‪ ،‬آيجوز له آم لا حال دفعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } لأنه موضم ضرورة فيجوز له \ ولا لوم عليه ولا جزاء‬ ‫فى قتل الصبد دفعا ‪ ،‬وعلى قول آخر غيجوز لأن تلزمه الفدية قياسا على‬ ‫ما أشيهه فى عدوانه من المملوك قطعا ‪ ،‬لأنه موضع رآأى لمن قدره فلا‬ ‫يمنع من آن يحمل على ما به من رآى بينهما من مثسابهة نوجبه فى الرأى‬ ‫شرعا‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤١٧٢‬‬ ‫من الحل إذا وجد‬ ‫‪ :‬فالمضطر ففى إحرامه إلى أكل الصد‬ ‫قلت له‬ ‫الميتة فأيهما له آن يأكل منه لحياته بهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه يأكل من الميتة لأن الله أحلها لمثله ع ونهى ف الصيد‬ ‫عن قنتله ث وقول آخر ‪ :‬إنه يدع الميتة فيأكل من الصيد ‪ ،‬لأنه من الحلال ث‬ ‫وإنما عارضه حكم الإحرام المانم له من حله ع والقول ف المحرم والمحل‬ ‫على هذا يكون إن اضطر إلى صيد الحرم ف أكله ‪.‬‬ ‫‪ %‬أو أنه‬ ‫تعافها‬ ‫آن يأكل من ا لميتة لأن نفسه‬ ‫له ‪ :‬فان لم يقدر‬ ‫قلت‬ ‫التغير فخافها ؟‬ ‫لما يها من‬ ‫مضرة‬ ‫أن يأكل من الصد‬ ‫حرما‬ ‫له‬ ‫} فيجوز‬ ‫‪ :‬فهذ ا كأنه موضع لعذره‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذكره‬ ‫ف‬ ‫قل‬ ‫ئ وإن‬ ‫الفداء‬ ‫يلزمه‬ ‫لايد وآن‬ ‫‘ إلا أنه‬ ‫أمره‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫العمد و أ لخطة‬ ‫ى أبلزمه ق‬ ‫قتله‬ ‫‏‪ ١‬لجز اء ق‬ ‫من‬ ‫به بيكون‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫غعله‬ ‫آر ‏‪ ١‬‏‪٥‬د حا ل‬ ‫لما‬ ‫على من قتله من محل أو محرم‬ ‫قال ‪ :‬نعم ؤ قد قيل هذا فى صيد ‏‪ ١‬لحرم‬ ‫من غير ما فرق فى ضمانه بين العمد والخطا ث كما ف النفس المحرمة من‬ ‫قول ى حق لعدم ما به من ف حال ما دام غيه ث إلا آن يكون من ضرورة‬ ‫إليه ص وإلا فهو من الحر ام ؤ وأما صيد الحل فلا جزاء فيه على تعمده »‬ ‫لأنه من الحلال إلا على من يكون فى إحرامه ث وف قول آخر ‪ :‬إن عليه على‬ ‫حال ف العمد والخطا ‪ ،‬إلا أنه فى قلة والأول فى كثرة ث ولا بأس لأنه موضع‬ ‫رآى ‪ ،‬فالقول فيه بالرآى لأهله شائم ‪ ،‬والعمل به لن جاز له فى غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د ينو نة و ‏‪ ١‬سع‬ ‫قلت له ‪ :‬فالقياس له ف هذا الموضع بالنفس والمال جائز لمن ندر‬ ‫عليه من الناس ؟‬ ‫‪٤١٧٣‬‬ ‫نال ‪ :‬نعم ‪ ،‬إلا أنه على الخصوص ف المخطىء دون المتعمد &لعدم ماله‬ ‫من ذكر ف النصوص عن الله والرسول وأهل الحق ف إجماع س لأن الله‬ ‫أوجبه ف العمد على من فعله ك وترك ما يكون على الخطا فأهمله ‪ ،‬فاحتيج‬ ‫لهذا فيه لأن يقاس بهما لمسيس الحاجة إليه دون العمل ع إلا أنيكون‬ ‫ف حق من جهله ت وعسى فيمن أسقطه عن المخطىء فى صد الحرم من‬ ‫قومنا ث فلم يثبته إلا على من تعمده آن يكون قد تعلق بظاهر الآية ثغاقتصر‬ ‫عليه ث وتالله لا أدرى فى العمد إلا ما يوجبه ف حرم إلا آن يكون لا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫ذ ى‬ ‫من‬ ‫على ر ‏‪ ١‬ى‬ ‫آ هدر ه‬ ‫جواز‬ ‫من‬ ‫بالله‬ ‫أو‬ ‫الحرام‬ ‫بالموضع عارما آنه من‬ ‫‪ :‬فان كا‪,‬ن‬ ‫له‬ ‫قت‬ ‫؟‬ ‫هذا‬ ‫على ‏‪ ١‬لعكس من‬ ‫جا هلا ء أو‬ ‫صده‬ ‫تال ‪ :‬إن توهم فظن آنه بالجهل يعذر من الجزاء ف قتله على هذا من‬ ‫جو ‏‪ ١‬ز‬ ‫مالا‬ ‫عنك‬ ‫‪ 5‬فدع‬ ‫ا لعلم و الفضل‬ ‫أهل‬ ‫من قول‬ ‫عمد ‏‪ 6٧ ٥‬وأنا لا أعرفه‬ ‫إلا‬ ‫ء ثم لا يؤخذ‬ ‫الفصل‬ ‫ق جميع هذا‬ ‫العدل ؤ والله الموفق ى قينظر‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الهد ى‬ ‫‏‪ ١‬تبع‬ ‫على من‬ ‫‪ .‬و ا لسلام‬ ‫فظهر حقه‬ ‫ما صح‬ ‫خميس‬ ‫هن‬ ‫الشيخ العالم الفقيه جا عد‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لحج }‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الخذروصى سؤالا وجوايا ‪:‬‬ ‫ومن لزمه فرض الحج فعزم على السفر إليه لأدائه وأنه أراد أن‬ ‫يحج نفلا ث ما الذى به غينبغى له آن يبدآ به فيعمله قبل آن يخرج من‬ ‫فيفعله ؟‬ ‫إلى ذاك‬ ‫بلده‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما عرفناه من تقول المسلمين وغيرهم من فقهاء القوم قيما‬ ‫ينبغى له قبل الخروج أن يبدا أولا بالتوبة يلى الله تعالى من ماثمه ء‬ ‫ويتنصل إليه من جميع مظالمه ع ويبادر إلى طهارة النفس من كل خبيث‬ ‫_‬ ‫‪٤١٤4‬‬ ‫والنذور‬ ‫و الكفار ات‬ ‫الديون‬ ‫عليه من‬ ‫ائع ‪ 6‬ويقضى ما‬ ‫الود‬ ‫‏‪ ٨‬ثم برد‬ ‫ورجس‬ ‫وا! الا‬ ‫‪.‬‬ ‫أمكنه‬ ‫إزن‬ ‫التبائع‬ ‫جمبع‬ ‫من‬ ‫ويتخلص‬ ‫‪6‬‬ ‫الله‬ ‫حقوق‬ ‫لوازم‬ ‫من‬ ‫عليه آن يوصى به ‏‪٠‬‬ ‫ب‬ ‫أوصى‬ ‫وأعد الزاد الطيب الحلال وغيره مما يحتاج إليه من المال والرواية‬ ‫ليتسع‬ ‫فد‪ :‬ر‬ ‫ما‬ ‫زر اده‬ ‫من‬ ‫آن بوسع‬ ‫!ل_۔‪4٩‬‏‬ ‫‪4‬‏‪ .٨‬وبنيغى‬ ‫كرا ع‬ ‫أو‬ ‫‪ .‬مراء‬ ‫والرحلة‬ ‫خلقه ويترك لمن يلزمه عوله ما يكفيه إلى وقت رجوعه بعد آن يتركهم ‪:‬‬ ‫موضع بآمن فيه عليهم ‪.‬‬ ‫ومع ذلك فينبغى له أن يلتمس الزغيق الصالح المعين له على الخير‬ ‫تبل الطريق ڵ غاذا أعد هذا كله وعزم على الخروج ‪ 6‬فيؤمر أن واصل‬ ‫أرحامه ويعتب على من وجد عليه من إخوانه وأصدقائه وجيرانه أنه‬ ‫ويطلب منهم الدعاء ث وعند فراقه لأهله وأصحابه ينبغى له آن يظهر‬ ‫لهم النفقة ك تم يودعهم ود اع محب مسفق ‪ ،‬ويقصد بجميع ذلك الله تعالى‬ ‫أن يكون مراده بشىء من ذلك‬ ‫‪ ،‬ويحذر‬ ‫ث من قلب مخلص‬ ‫بنية صادقة‬ ‫غيره ث آو يطلب بنفس خروجه غير وجهه ى فإن عليه طلب الخلاص س ولا يكون‬ ‫ذلك إلا بالإخااص ‏‪٠‬‬ ‫ويستحب له آن يكثر من الدعاء والسؤال والتضرع والابتهال إلى‬ ‫الله تعالى قبل خروجه س وعنده وفى مسيره ؤ ومع ركوبه ونزوله ‪ ،‬فى ليله‬ ‫ونهاره “ ويكثر من ذكره ما قدر ‪ ،‬ويسأله السداد وبلوغ المراد س والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموفق لما فيه رضاه‬ ‫الخروج‬ ‫إليه ‪ 6‬وأر اد‬ ‫‪ :‬واذ ‏‪ ١‬تهيأ للسفر < وأعد جميع ما يحتاج‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عليه ‪6‬‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫دذلك‬ ‫كان‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫بشىء‬ ‫شىبئا ويدعو‬ ‫بعمل‬ ‫آعليه آن‬ ‫منزله ‪4‬‬ ‫من‬ ‫غباى شىء يدعو إلى آن يصل إلى ميناته فيحرم ؟‬ ‫‪٤١٧٥‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬آما لزوم ذلك عليه فى الدعاء ح فلا أعلمه ولكنه من المستحب‬ ‫س فانه مخ العمل » وبآى شىء دعا ربه من واسع القول ث فقد دعاه ء‬ ‫له‬ ‫وينبغى أن يكون مطابقا لما أراده فى الحال ‪ ،‬والذى فى آثار المسلمين‬ ‫وغيرهم من المخلفين وجدناه ‪ ،‬لابد وآن تلحقه الزيادة والنقصان ى ونحن‬ ‫نأتى من ذلك بما فتح الله مما قالوه فوجدناه ف آثارهم على اختلاف‬ ‫فانه غير لازم ولا محدود بشىء‬ ‫لفظه وقولهم فى محله ث ولا بأس بذلم كله‬ ‫فى حد لا يجوز فيه غيره ث بل هو نوع وسيلة لنيل فضيلة ينبغى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النعرض لها‬ ‫ومما قالوه فيما ينبغى له إذا آراد آن يخرج إلى ذلك ‪ :‬آن يصلى‬ ‫ف منزله لله ركعتين ث وعلى أثرهما بعد الفراغ منهما يقول ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫استجاب‪‎‬‬ ‫ممن‬ ‫به فاجعلنى‬ ‫وأمرت‬ ‫افترضت‪ ١ ‎‬لحج‬ ‫‪ ١‬للهم إنك‬ ‫‪ ٠‬تم يتصرف‪‎‬‬ ‫الذين رضيت وارتضيت وكنيت وسميت‪‎‬‬ ‫واجعلنى من وفدك‬ ‫ليقول‪‎‬‬ ‫وقف‬ ‫الخروج‬ ‫وأر اد‬ ‫<‬ ‫اللد ار‬ ‫مخرج‬ ‫‪ ١‬اننعمى إلى‬ ‫فإذ‪‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ليخرج‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫على الباب‪‎‬‬ ‫ولا قوة إلا بالله © اللهم‬ ‫باسم الله “ ونوكلت على الله ث ولا حول‬ ‫إنى أعوذ بك أن أضل آو آ“ضل ڵ أو آذ ل آو آ“ذ ل ‪ ،‬أو أظم أو أظلم ّ‬ ‫أو أجهل آلو يجهل على" ‪ 2‬اللهم إنى لم‪.‬آخرج آشرا ولا بطرا ولا رياء‬ ‫ولا سمعة ‪ ،‬بل خرجت اتقاء سخطك { وابتغاء مرضاتك ‪ ،‬واتباع سنة نبيك ‪،‬‬ ‫ونسوا إلى لقائك ‏‪٠‬‬ ‫‪: :‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تا ل‬ ‫مشى‬ ‫فا ذ ‏‪١‬‬ ‫اللهم بك انتشرت س وعليك توكلت ي وبك‪ :‬اعتصمت ك وإليك توجهت >‬ ‫اللهم أنت ثقتى ت وآنت رجائى ‪ ،‬فاكفغنى ما آهمنى وما لا آهم مه ‪ -‬وما‬ ‫أنت أعلم به منى ‪ ،‬عز جارك ‪ ،‬وجل ثناؤك ‪ ،‬لا إله غيرك‪:‬ءُ اللهم زودنى‬ ‫التقوى ع واغفغرلى ذنبى ص ووَجهنى للخير آينما توجهت ‏‪ ٠‬ثم يخرج ‪..‬‬ ‫‪٤١٦‬‬ ‫فإذا أراد أن يركب راحلته أو ما هو مثلها ت سلم على أهله إن كان‬ ‫ذلك فر اتهم ؤ وآظهر لهم النفقة غودعهم ؤ تنم يقول ‪:‬‬ ‫الله أكبر الله أكبر الله أكبر ‪ ،‬اللهم أنت الصاحب فى السفر ‪ ،‬والخليفة‬ ‫ى المال والأهل والولد والأصحاب ‪ ،‬النهم احفظنى وإياهم من كل آفة‬ ‫وآنت معى ف أهلى ‪ 0‬وأنت مع خلقك‬ ‫وعاهة أ اللهم آنت معى ف سفرى‬ ‫أينما كانوا ص فاحفظنى ف سفرى » واخلفنى فى أهلى ‪ 5‬اللهم إنى أسألك قى‬ ‫سفرى هذا البر والتقوى والعمل بما ترضى ‪ ،‬اللهم هون علينا السفر }‬ ‫واطولنا الأرض ‪ ،‬وارزقنا ف سخرنا هذا سلامة الدين والمال والبدن ‪،‬‬ ‫وبلغنا حج بيتك الحرام ن وزيارة قبر نبيك عليه السلام ڵ اللهم إنا نعوذ‬ ‫المنظر فى الأهل والمال‬ ‫‪ ،‬وكآبة المنقلب ث وسوء‬ ‫بك من وعثاء السفر‬ ‫والولد والأصحاب ‪ ،‬اللهم اجعلنا وإياهم ف جوارك ‪ ،‬ولا تسلبنا وإياهم‬ ‫نعمتك ‪ ،‬لا تغير ما بنا وإياهم من عافيتك ‪.‬‬ ‫فإذا ركب ينبغى آن يقول ‪:‬‬ ‫ينيينا‬ ‫علينا‬ ‫ومن‬ ‫ا لقرآن‬ ‫‪ 0‬و علمنا‬ ‫للاسلام‬ ‫هد انا‬ ‫الذ ى‬ ‫لله‬ ‫الحمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السلام‬ ‫عليه‬ ‫محمد‬ ‫‪:‬‬ ‫ء ولا اله إلا الله سبع مرات ك ثم يقول‬ ‫الله < والنحمد لله‬ ‫سبحان‬ ‫الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ث اللهم آنت‬ ‫الله الحامل على الظهر ‪ ،‬وبك المستعان ف جميع الأمر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫به‬ ‫سارت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فاذ‬ ‫الحمد لله الذى حملنا ف البر والبحر ث ورزقنا من الطيبات ث وفضلنا‬ ‫له‬ ‫وما كنا‬ ‫هذا‬ ‫سخر لنا‬ ‫الذ ى‬ ‫‪ .‬سمحان‬ ‫كثير ممن خلق تفضعحلا‬ ‫على‬ ‫_‬ ‫‪٤4١٧٧‬‬ ‫مترنين ‪ ،‬وإنا إلى ربنا لمنقلبون ص والحمد لله رب العالمين ض اللهم إنى وجهت‬ ‫أمرى إليك ع وتوكلت فى جمبع أمورى عليك ‪ ،‬آنت‬ ‫وجهى إليك وغوضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوكيل‬ ‫ونعم‬ ‫حسبى‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫قوم‬ ‫وتنال‬ ‫‘‬ ‫سبح‬ ‫هبط‬ ‫‪ .‬واذ ‏‪١‬‬ ‫كير‬ ‫الخرض‬ ‫نتنىز ا من‬ ‫علا‬ ‫وكلما‬ ‫هبوطه بحمد لله وكله خير ث وإن جمع ما بينهما فحسن ‪.‬‬ ‫وإذا نزل قال ‪:‬‬ ‫الحمد لله الذى بلغنا سالمين ‪ ،‬اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت‬ ‫خير المنزلين ‪ ،‬اللهم ارزقنا بركة منزلنا هذا ‪ ،‬واصرف عنا نره وبأسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫خبر‬ ‫فأبدلنا ما هو‬ ‫إلى منزل‬ ‫من منزل‬ ‫ووقا ‏‪ 6 ٥‬غاذ ا أتدمتنا‬ ‫بكلماتك‬ ‫ا للهم إنى أعوذ‬ ‫‪:‬‬ ‫أثر هما‬ ‫على‬ ‫ويقول‬ ‫ركعنبن‬ ‫تم بصلى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ما خلقت‬ ‫من تر‬ ‫التى لا بجاوزهن ير ولا فاجر‬ ‫التامات‬ ‫فإذا جن عليه الليل قال ‪:‬‬ ‫با أرض ربى وربك الله ‪ ،‬أعوذ بالله من شرك وثر ما فيك وشر‬ ‫“ وحية وعقرب ‪ ،‬ومن‬ ‫ڵ أعوذ بالله من شر كل أسد وآسود‬ ‫ما دب عليك‬ ‫الليل والنهار‬ ‫ق‬ ‫وما ولد ‘ وله ما سكن‬ ‫شر والد‬ ‫البلد & ومن‬ ‫ساكن‬ ‫تر‬ ‫وهو السميم العليم ‪.‬‬ ‫بودعه‬ ‫أن‬ ‫له مع القدرة‬ ‫فيستحب‬ ‫عنه إلى غيره‬ ‫أن يرحل‬ ‫ماذ ‏‪ ١‬آراد‬ ‫بركعتين ع فإذا بلغ إلى ميقاته أحرم متى أراد أن يجاوزه الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ميقاته لذلك‬ ‫منها يكون‬ ‫شىء‬ ‫‪ :‬وآى‬ ‫قلت‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬آثار‬ ‫_ لياب‬ ‫‏‪٢٦٧‬‬ ‫) م‬ ‫‪٤١٧٨‬‬ ‫قال ‪ :‬هو الذى بأتى إليه فيمر به يريد الحج آو العمرة ‪ ،‬آو بيريدهما‬ ‫جميع ث ذكر المواقيت للإحرام وآى موضع يكون ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫هى‬ ‫ولمن‬ ‫للإحرام‬ ‫المواقيت‬ ‫‪ :‬وكم ه_ذه‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫تال ‪ :‬هى خمسة ‪ :‬غذو الحليفة لأهل المدينة ث والحجفة لأهل السام }‬ ‫وقرن لأهل نجد ‪ ،‬ولملم لأهل اليمن ث وذات عرق لأهل العراق ‪.‬‬ ‫الحج أو العمرة‬ ‫منها بريد‬ ‫القول بأن من أتى إلى نىء‬ ‫مضى‬ ‫وقد‬ ‫فهو مبقاته الذى لا يجوز له على ذلك أن يجاوزه إلا محرما ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫سواء‬ ‫الميقات وآخره‬ ‫‪ :‬وأول‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه على هذا إذا حاذى أحدهما آحرم ‪.‬‬ ‫لا بمر عليها و لا على‬ ‫طريقه إلى موضع‬ ‫‪ :‬و إذ ‏‪ ١‬أتى لذلك ‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫تى ء منها ؟‬ ‫إذا حاذى أحدهما أحرم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه على هذا‬ ‫ئ‬ ‫لا يعرفه‬ ‫وكان‬ ‫العمرة‬ ‫الحج آو‬ ‫الميقات يريد‬ ‫آتى‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هو الميقات لاحرامك الذى لا يسعك آن تجاوزه على‬ ‫فقال له قائل ‪ :‬هذا‬ ‫هذا إلا محرما ث أيكون ذلك حجة له وعليه ؟‬ ‫وعند‬ ‫العيادة‬ ‫عنه‬ ‫ا فقه‬ ‫علبه ۔ وذلك اذ‬ ‫قيل إنه حجة‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيام الحجة عليه إلا محرما‬ ‫ذلك لا يسعه آن يجاوزه بعد‬ ‫غيرهم ممن‬ ‫آو‬ ‫الأعراب‬ ‫القائل من جفاة‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬ولو كان‬ ‫قتلت له‬ ‫_‬ ‫‪٤١١٩‬‬ ‫الحجة‬ ‫الله ص وقيل إنه لا تقوم‬ ‫} على قول محبوب رحمه‬ ‫نال ‪ :‬نعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك إلا يأهل الأمانة س فانظر ف ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن جاوزه بعد العلم به متعمدآ على غير إحرام ماذا‬ ‫بلزمه إذا رجع إلى ميقاته ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد نيل إن عليه بالمجاورة على ذلك دما ص وإن رجم إلى‬ ‫ميقاته فأحرم منه س وبعض عذره بالرجوع عن الدم ما لم يكن دخل‬ ‫الحرم ك وقيل ما لم يدخل بيوت مكة ‪ ،‬وف قول رابع ‪ :‬ما لم يطف بعد‬ ‫بالبيت ‪ ،‬فإن كان قد طاف قبل أن يرجع لزمه الدم على حال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يرجع إلى ميفاته ولا إلى شىء غيره وآحرم لذلك‬ ‫أيفسد حجه عليه ؟‬ ‫مكه‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ى قول أصحابنا أن عليه دما وحجه تام ‪ ،‬ولعمل‬ ‫‪.‬‬ ‫يفساده‬ ‫بعضهم آنه قال‬ ‫عن‬ ‫وأتى فيما بروى‬ ‫القوم‬ ‫اختلف‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ‫ولا أعلم أن ذلك ف مذهب آهل العدل يخرج ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نسى أن يحرم من الميقات لا آتى عليه ورجع إليه بعد‬ ‫؟‬ ‫الدم‬ ‫عنه‬ ‫ح ا نسقط‬ ‫ما جاوزه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬رجع‬ ‫عليه شىء‬ ‫آلا بكون‬ ‫ويشيه‬ ‫أنه معذور‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنظر‬ ‫ق‬ ‫لا يتعر ى‬ ‫‏‪ ١‬اختلاف‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ح‬ ‫مصقانه‬ ‫من‬ ‫وحرم‬ ‫والله تعلم ‏‪٠‬‬ ‫قيل فى المتعمد كله ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬ويخرج فيما عندك رجوعه ما قد‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬فى معنى اللزوم ع وآما فى الإثم فلا ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٤٢٠‬‬ ‫تلت‬ ‫له ‪ :‬ويؤمر بالرجوع إليه إذا جاوزه مع ذلك غير محرم ؟‪‎‬‬ ‫قيل ما لم يخف ف رجوعه أن يفونه الحج ئ فانه مع ذلك‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫يؤمر آن يحرم من حيث [ وصل ] (') وعليه فى أكثر القول من قول المسلمين‬ ‫الاختلاف‬ ‫معنى‬ ‫هذا‬ ‫يلحقه على‬ ‫وآن‬ ‫لا بد‬ ‫بأنه‬ ‫القول‬ ‫مضى‬ ‫ء وإن‬ ‫دم‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫لز ومه‬ ‫ق‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫مكة‬ ‫ق‬ ‫صا ر‬ ‫أو‬ ‫ء‬ ‫ا لحر م‬ ‫دخل‬ ‫وقد‪.‬‬ ‫ولو ذ كر ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لم بيمكنه الرجوع إلى ميقاته ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ث وبعض آحب له آن يخرج من الحرم إلى الحل فيحرم ء‬ ‫وإن لم يمكنه الرجوع إلى ميقاته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان فى الوقت سعة إلا أنه يخاف على نفسه من قبل‬ ‫السراق والقطاع وغيرهم من الأعداء يعذر بذلك عن الرجوع ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يبين لى ف ذلك غيما أسبهه آنه من العذر له عن الرجوع‬ ‫إلى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫إذا‬ ‫آهو مثل العدو‬ ‫حيسه‬ ‫إذا‬ ‫‪ :‬والمرض‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫معه‬ ‫لم يخدر‬ ‫أن‬ ‫يرجع إلى ميقاته إلى أن بقى من الوقت ما لا يمكنه الرجوع معه ؟‬ ‫‏‪0٧‬‬ ‫سواء‬ ‫التى قبلها لأنها‬ ‫مثل‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫‪ 0‬والجواب‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تال‬ ‫ولا فرق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٢١‬‬ ‫من غير‬ ‫الرجوع‬ ‫‪ ،‬وإنما ترك‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يكن ذلك ولا شىء‬ ‫آيتم له ؟‬ ‫حجه‬ ‫“‪ ،‬وقضى‬ ‫ذكر‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫على ذلك‬ ‫ؤ وأحرم‬ ‫عذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم } و عليه د م‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫وإن جهل ميقاته ذلك ولم تقم عليه حجة العلم به ع آيكون‬ ‫آن جاوزه على غير إحرام ؟‬ ‫إذا علمه بعد‬ ‫متل الناسى فى حكمه‬ ‫تال ‪ :‬هكذا يبين لى إذا لم يقدر هنالك على من يعبر له ذلك إذ لا يكلف‬ ‫يقدر‬ ‫آن‬ ‫المحا ل‬ ‫< وكأنه من‬ ‫الحا ل‬ ‫ق‬ ‫على علمه‬ ‫لا يقدر‬ ‫يعلم ما‬ ‫أن‬ ‫يه‬ ‫‏‪ ١‬لحجة‬ ‫تقيا م‬ ‫به لا بغنى ق‬ ‫عقله و ‏‪ ١‬نسما ع‬ ‫حجه‬ ‫من‬ ‫علم مثل هذ ‏‪ ١‬تا در‬ ‫على‬ ‫دون التوقيف عليه تعريفا يزول به الجهل عنه والمشاهدة لذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪77‬‬ ‫قى حج‬ ‫كذلك س الا أنه جهل أن عليه آلا بجاوزه إلا محرما‬ ‫؟‬ ‫جهلا‬ ‫وعمرته‬ ‫لحجته‬ ‫يحرم‬ ‫ولم‬ ‫عليه لذلك‬ ‫إذ ‏‪ ١‬من‬ ‫عذر‬ ‫آله‬ ‫غير الأول ؤ وكأنه آقرب إلى لزوم الدم عليه ص وكله فى‬ ‫قال ‪ :‬هذا‬ ‫الخصل أن رجع إلى ميقاته فحرم منه قبل أن يطوف بالبيت ث لا يخرج‬ ‫ف لزوم ذلك عليه من دخول معنى الاختلاف عليه ء وقد مضى من القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يدل على ذلك فانظر فبه‬ ‫العمل‬ ‫قلت له ‪ :‬وإنما يلزمه السؤال عنه لمعنى الإحرام عند لازم‬ ‫بالإحرام فيه الذى يفوته على مجاوزته إياه لا قبل حضوره ولزوم العمل‬ ‫بالإحرام هنالك ص ومتى أحرم لحجه آو عمرته من ميقاته ذلك أو قبله أجزاه‬ ‫ذلك لهما ع وسواء عمله آو جهله ث فلا فرق ف معنى الاجتزاء وجواز‬ ‫الإحرام وثبوته له ع وليس عليه مع ذلك آن يسآل عنه بعد ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٢٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن جاوزه على ذلك بغير إحرام أعليه السؤال هنالك ؟‪‎‬‬ ‫أن عليه ذلك سؤ لأنه دخل فيما لا يجوز له فى قول‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫المسلمين وعليه الخروج منه بالسؤال عما لزمه فى ذلك ث وكل من عبر له‬ ‫نأخبره‬ ‫الحق فى ذلك لزمه قبوله والعمل به ث ولم يجز له رده ص وما وسع‬ ‫لم تقم به حجة الحق عليه إن لم يعلمه إلا من آهل الأمانة ممن يكون قوله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك له آو عليه‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن آخبره بميقاته مخبر ‪ ،‬وأعلمه به بعد أن يجاوزه على‬ ‫لا بجوز‬ ‫إذا قال له بهذ ‏‪ ١‬مقناتك الذى‬ ‫\ هل يكون له وعليه حجة‬ ‫ذلك‬ ‫لك أن تجاوزه ف حجة ولا عمرة إلا محرما ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل إلا أنه مختلف فيه إذا لم يكن من آهل الكمانة ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫القول‬ ‫مضى‬ ‫وقد‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان أخبره بذلك فى حال مالا يريد حجا ولا عمرة ؟‬ ‫تال ‪ :‬فالقول على ذلك غيه أنه مما يسع جهله هنالك فى حقه قبل‬ ‫‪5‬‬ ‫قيام حجة العلم به عليه التى لا يجوز له ردها “ ولا الشك فيها‬ ‫والحجة فيه على جهله به قى هذا الموضع لا تقوم علبه ف ذلك إلا بما‬ ‫تقوم به الحجة فيما يسع جهله ‪.‬‬ ‫يكو ن‬ ‫& هل‬ ‫يعنمر‬ ‫أخبر ‏‪ ٥‬أن بحج أو‬ ‫يعد أن‬ ‫‪ :‬و إن يبد ا له‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫فبه لم يجا وز ه‬ ‫دا م‬ ‫له و عليه ما‬ ‫حجة‬ ‫فيما تخد م‬ ‫توله‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ا مخير له ممن بجوز ل آن‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إن كان ذ اكرآ له ش وكان ذلك‬ ‫يؤمن على ذلك من قوله ك وإلا خرج فيه معنى ما ذكرناه من الاختلاف فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كاسمه‬ ‫لأنه باطل‬ ‫ليس بشىء‬ ‫< فان ذلك‬ ‫كذيه‬ ‫موضع‬ ‫لا ف‬ ‫صدقه‬ ‫موضع‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‎‬؛‬ ‫قلت ل‬ ‫ه ‪ :‬ومن كان أهله دون الميقات إلى مكة فمن أين إحرامه لحجه‬ ‫أو عمرته يكون إذا آراد ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبل إنه يحرم لذلك من دوير ة أهله ف فان ذلك هو ميتنانه‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو كان فى الحرم أو فى مكة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هكذايبين لى فى ذلك آنه كذلك‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن خرج من منزله حتى تعدى الميقات ثم رجم وهو بريد‬ ‫من ذلك‬ ‫الحج أو العمرة قبل أن يبجاوزه إلى داره آعليه إن لم يحرم‬ ‫الميقات قبل آن يجاوزه ؟‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز له آن يترك الإحرام منه فيجاوزه إلى داره فيحرم‬ ‫؟‬ ‫من هناك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا يين لى ذلك‬ ‫تا ل‬ ‫عليه لغير‬ ‫الميقات ومر‬ ‫أعلى من‬ ‫وداره‬ ‫أهله‬ ‫ومن كان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آين‬ ‫جا وز ‏‪ ٥‬فمن‬ ‫بعد أن‬ ‫ثم له أحد هما‬ ‫<‬ ‫ولا قصد مكة‬ ‫ولا عمر ة‬ ‫حجة‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه من حيث بدا له آن يحج آو يعتمر ع وف بعض‬ ‫القول فاذا رجع أحد المواقيت غير الذى مر“‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى هذا‬ ‫؟‬ ‫سواء‬ ‫آكله‬ ‫منه‬ ‫علبه وآحرم‬ ‫_‬ ‫‪٤٢٤‬‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان عليه آن يرجع إلى شىء منها غلم يرجع إليه لم‬ ‫يجزيه أن يرجع إلى غيره ث ويكون على ذلك كأنه يعد تاركا لما عليه ‪،‬‬ ‫القول أنه يجزيه وينحل عنه الدم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويخرج ف بعض‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان مثلا من آهل اليمن ومر بلملم غير محرم نم رجع‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫بجزيه‬ ‫۔ هل‬ ‫فآحرم‬ ‫ا لمدينة‬ ‫آهل‬ ‫إلى مبقا ت‬ ‫ا لحرم‬ ‫قيل أن يد خل‬ ‫؟‬ ‫اللد م‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يقول بأنه ينحل عنه الدم بالرجوع لمعنى‬ ‫الإحرام على ذلك ‪ ،‬فهو آينما يكون إذا رجع إلى‪ ,‬ميقاته الذى عليه أن‬ ‫رجع إلى غيره ؤ فلا ينحل‬ ‫كأنه لم يرجع إليه س وإنما‬ ‫يحرم منه ت وهذا‬ ‫عنه الدم بذلك ث ويخرج فق بعض القول أنه ينحل عنه ولا بيين لى أنه‬ ‫‪.‬‬ ‫كذلك ‪ ،‬وآنا ناظر فى ذلك وهذه هى الأولى والجواب فيهما واحد‬ ‫العراق وميقناته فى الأصل ذات عرق ‪5‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من أهل‬ ‫إلا أنه مر بذى الحليفة ميقات آهل المدينة بريد الحج أو العمر ة « فلم يحرم‬ ‫حتى جاوزه ث هل يسقط عنه الدم إن لم يرجع إليه ومضى إلى ذات عرق‬ ‫فأحرم منها قبل آن يدخل الحرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه آن يحرم منه ‪ ،‬لأنه أتى عليه ث وإذا كان‬ ‫عليه فنزله ولم يرجع إليه لزمه الدم ث ويخرج ف بعض القول أنه على‪,‬‬ ‫أ ومخنلف‬ ‫منها‬ ‫عرق ينحل عنه الدم إإن آحرم‬ ‫إلى ميتناته ذات‬ ‫بالرجوع‬ ‫ذلك‬ ‫ف لزومه له آن يرجع إليه بعد ما جاوزه ما لم يطف ث وقد مضى القول‬ ‫ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قات له ‪ :‬ومن كان آهله فوق الميقات وآتى عليه يريد مكة لا لحجة‬ ‫ولا عمرة س هل عليه آن يحرم لدخولها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬ف بعض قول المسلمين ‪ ،‬وفيه قول ثان ‪ :‬ليس عليه ذلك ‪5‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٢٥‬‬ ‫مثل‬ ‫منا فعها‬ ‫آصحا ف‬ ‫من‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫لا يد‬ ‫‪:‬‬ ‫ثا لث‬ ‫وقول‬ ‫الحطابين والعلافين والبقالين وأمثالهم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان عليه الإحرام من ميقاته فلم يحرم حتى دخل‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫عليه شى ء ق‬ ‫۔‪ ،‬هل‬ ‫مكة‬ ‫قال ‪ :‬فعلى قول من يرى عليه الإحرام ولا يوسع له ف دخولها‬ ‫دخل‬ ‫اذا‬ ‫‪ 0‬وقيل‬ ‫خغعلبه على قوله دم‬ ‫غير محرم‬ ‫دخلها‬ ‫ء فاذا‬ ‫الا محرما‬ ‫الحرم ي وقتيبل جاوز ميقاته وعلى قول من يرى عليه إحرام فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من يلزمه الإحرام فإذا دخلها غير محرم هل‬ ‫يبقى عليه لزوم ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬على قول من يرك ذلك علبه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لزمه فمن آين يحرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قبل إنه يحرم من مكة ث وقيل يخرج من الحرم إلى الحل‬ ‫فيحرم س وقيل يرجع إلى ميقاته فيحرم لذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ .3‬هل يجزبه‬ ‫فأحرم‬ ‫ذلك‬ ‫فى عامه‬ ‫رجع إلى ميقا ته‬ ‫‪ :‬وإن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عن الد م ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم ©‪ &0‬فى بعض القول ‪ ،‬وقبل إن ذلك لازم له‬ ‫قال‬ ‫عن‬ ‫& هل بجزيه‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬لمو ‏‪ ١‬قيت فحرم‬ ‫له ‪ :‬فان رجع إلى غيره من‬ ‫قلت‬ ‫الدم على قول من بقول إنه بسقط عنه الدم بالرجوع إلى ميقاته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ينحل عنه بذلك‬ ‫قمل ذلك وقيل لا يجريه‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قا ل‬ ‫_‬ ‫‪.٤٢٦‬‬ ‫إ وقول‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من يأمره أن يخرج إلى الحل فيحرم‬ ‫من أجاز له أن يحرم من مكة أيكون عليه دم مع ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫من قال ذلك‬ ‫قول‬ ‫يوجد ق‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫المواقيت ‪%‬‬ ‫أحد‬ ‫قلت له ‪ :‬والمكى إذا خرج من مكة إلى غيرها فتعدى‬ ‫هل عليه الإحرام من الميقات الذى يأتى عليه لدخولها ف رجوعه إليها ء‬ ‫لحجة ولا عمرة ؟‬ ‫وان كان على غير قصد‬ ‫بالاحرا م ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ث على قول من لا يجيز دخولها على هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان لعلة يريد آن يحج آو يعتمر قبل أن يأتى الميقات ۔‬ ‫لذلك ؟‬ ‫منه‬ ‫هل عليه إذا آتاه آن يحرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان فى مكة لم يخرج عنها س وبدا له أن يحج ؤ أيكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫‪ .‬ولا نعلم غر‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫قول‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬كذلك‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن أحرم من بيته آو من المسجد آو من الأبطح أو غيرها‬ ‫؟‬ ‫منها أكله مجز له‬ ‫& ولا يبين لى غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫آن بدخل‬ ‫ء وأراد‬ ‫المواقيت فى الحل‬ ‫كان أهله دون‬ ‫له ‪ :‬وان‬ ‫قلت‬ ‫مكة ث هل له آن يدخلها بغير إحرام ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد‪ .‬قيل إن له ذلك ‪ ،‬وقيل ليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٢٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان مثلا داره جدة ‪ ،‬هل له ذلك ؟‬ ‫مضى من القول‬ ‫هى دون الميقات ث وقد‬ ‫قيل إن جدة‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫( ذ لك‬ ‫عل‬ ‫ل‬ ‫ما يد‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن يلزمه ذلك ويقول ف مثله بالرجوع إلى الميقات على‬ ‫من جاوزه ليحرم منه إن كان هذا دخلها آو الحرم ‪ ،‬آو قد خرج من‬ ‫داره إليها ولم يدخلها بعد إلا آن يريد دخولها ث فإلى أين يرجع لذلك ؟‬ ‫هذا‬ ‫‪ %‬غإنها ق‬ ‫منها‬ ‫ليحرم‬ ‫‪ :‬فعلى معنى ذلك فليرجع إلى داره‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموضع هى مقاته‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا خرج من مكة إلى خلف الحرم ص هل عليه لدخولها‬ ‫؟‬ ‫مدخلها‬ ‫أن‬ ‫وآراد‬ ‫إليها‬ ‫رجع‬ ‫اذا‬ ‫إحرام‬ ‫قيل ذلك س وقيل ليس عليه ث وقيل بالرخصة‬ ‫ث قد‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫مثله الصلاة‬ ‫ق‬ ‫ما تقصر‬ ‫‏‪ ١‬مسافة‬ ‫بلغ من‬ ‫لمن‬ ‫أحب‬ ‫مناغعها < وبعض‬ ‫لأصحاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آلا بدخلها إلا محرما‬ ‫قتلت له ‪ :‬ومن كان أهله وداره مثل العراق وغيرها ممن له ذات‬ ‫‪.‬‬ ‫العمرة‬ ‫الحج آو‬ ‫برد‬ ‫من داره‬ ‫< وخرج‬ ‫ميقات‬ ‫عرق‬ ‫آتى‬ ‫إلا إذا‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫إلى ميقاته أن يجاوزه إلى جدة فيحرم منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا أتى إليه لذلك لم يجز له ف قول المسلمين آن يجاوزه‬ ‫إلا محرما ‪ ،‬وإذا كان مراده آ ن يقيم بجدة س غخاذا آتاها فليقم فيها ما أراده‬ ‫منها < وا إن أحرم‬ ‫يعتمر فليحرم‬ ‫أو‬ ‫بحج‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫وا اذ ‏‪ ١‬مد ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ٤‬قولهم‬ ‫من الميقات وأقام بها فوجه حق ‪ ،‬وإن أحرم منها فلا بأس عليه ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله آ علم‬ ‫‏‪ ٤٢٨‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل قيل إن جدة غير خارجة من المواقيت ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل ذلك‬ ‫ؤ قد‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫إلى‬ ‫وصوله‬ ‫قبل‬ ‫بالعمرة‬ ‫آو‬ ‫أحرم‬ ‫بالحج‬ ‫أحد‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫له إحرامه ‪ ،‬وماذا يلزمه على ذلك ؟‬ ‫الميقات ص هل يصح‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه يصح له ذلك فيئبت عليه ث ولا يلزمه شىء غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لوقت‬ ‫ق‬ ‫إذ ا كا ن‬ ‫لا بؤمر خصوصا‬ ‫يذ لك‬ ‫كا ن‬ ‫| و إن‬ ‫آثيته على نفسه‬ ‫ما‬ ‫فسحة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وهل له إذا بدا له الرجوع عن قصده أن يرجع ما لم يحرم ؛‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل إن له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان آحرم على وجه يصح فيه إحرامه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل آن ليس له ذلك ث وآن عليه أن يتم ما فز ضه على‬ ‫نفسه على حال ذكر المواقيت ف الإحرام ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والإحرام على وجه واحد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه على ثلاثة أوجه وهى ‪ :‬إفراد وإقران وتمتم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل فرق ما بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ص ف شىء دون شىء ‪ ،‬وسيأتى ف الجواب ما يدل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫جميعآ‬ ‫بهما‬ ‫أو‬ ‫العمر ة‬ ‫يا لحج أو‬ ‫يحرم‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬واذ ‏‪ ١‬آر اد‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪_ ٤٩٢٩‬‬ ‫على غير معنى‬ ‫من أراده‬ ‫الإحرام‬ ‫عند‬ ‫به‬ ‫قيل فيما يمر‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تنال‬ ‫الإلزام & ولكن مما يستحب له عند المكنة آن يدهن بدهن لا طيب فيه ء‬ ‫يه‬ ‫يؤمر‬ ‫مما‬ ‫فهو‬ ‫خمط‬ ‫آو‬ ‫سدر‬ ‫من‬ ‫نىء‬ ‫حضره‬ ‫وإن‬ ‫‪6‬‬ ‫يا لما ء‬ ‫نم ‪.7‬‬ ‫وآحرم مسنتنبل‬ ‫الاغتسال نوضاآ‬ ‫فى الغسل والا فالا ء ح وإن لم يمكنه‬ ‫‪3‬‬ ‫مفروضة‬ ‫صلاة‬ ‫حضرنه‬ ‫إن لم تكن‬ ‫توبى إحر امه على أثر ركعتين‬ ‫ق‬ ‫القبلة‬ ‫أن يحرم‬ ‫أراد‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫النية‬ ‫ويقطع‬ ‫ك‬ ‫له‬ ‫الركوع‬ ‫فيه‬ ‫يجوز‬ ‫وقت‬ ‫ق‬ ‫وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهل يه ق مجلسه ذلك ثلاثا‬ ‫الإحرام‬ ‫عليه من وجوه‬ ‫النية التى ذكرتها فى تقولك إنه ينوى ما آراد من‬ ‫قلت له ‪ :‬وما هذه‬ ‫ا لتلبية ؟‬ ‫؟ وما هذه‬ ‫هذاا لإهلال‬ ‫ڵ نم يمل به “ وما‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬ينوى ما أراد أن يحرم عليه من إفراد آو إقران أو تمتع ‪5‬‬ ‫قيل إنه مما يستحب له‬ ‫آى ذلك أراد نواه فى قلبه أنه يحرم به ‪ ،‬وقد‬ ‫أن يقول من قبل آن يركع ‪ :‬اللهم إنى آريد الحج فيسره لى وتقبله منى ء‬ ‫قرنهما‬ ‫< وإن‬ ‫الحجة‬ ‫بدلا من‬ ‫ذكرها‬ ‫العمرة‬ ‫أراد‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫وآأعنى على نسكى‬ ‫ذكرهما قال ‪ :‬فيسرهما لى وتقبلهما وأعنى على نسكى س ثم يركم ويلبى ‪.‬‬ ‫؟ وما معنى‬ ‫وكيف هى ؟ وماذ ‏‪ ١‬فيها يقول‬ ‫التلبية‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الإهملال © يين لى ذلك كله ؟‬ ‫قال ‪ :‬هى أن يقول على آثر صلاته ق مجلسه ذلك ‪:‬‬ ‫لبيك اللهم لبيك لبيك ى لا شريك لك لبيك ث إن الحمد والنعمة لك‬ ‫والملك لا شريك لك س لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك ‏‪ ٠‬وإن كان بعمرة‬ ‫ذكرها ق موضم ذكر الحجة ‪ ،‬وإن قرنهما قال ‪ :‬بحجة وعمرة تمامهما‬ ‫وبلاغهما عليك ‏‪ ٠‬فهذه التلبية فاعرفها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أليس المراد بالاهلال غين رفع الصوت بها ث وان كان مراده‬ ‫أن يحج آو يعتمر عن غيره فماذا يقول فى ذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٣٠‬‬ ‫نم يتمها‬ ‫معمر ة‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫غلان‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬ليك‬ ‫قيل إنه بقول‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫كما ذكرنا ‏‪٠‬‬ ‫قنت له ‪ :‬وإن قال لبيك بحجة عن فلان أو بعمرة عن فلان تمامها‬ ‫وبلاغها عليك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يذ لك‬ ‫‪ :‬أرجو آن لا بأس‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن زاد على هذا آو نقص ؟‬ ‫قيل إنه لا بأس عليه ‪ 0‬ويخرج ذلك فيما زاد من القول‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المبتلى‬ ‫حكم‬ ‫عن‬ ‫به‬ ‫مالا يخرج‬ ‫منها‬ ‫نقص‬ ‫أو‬ ‫قلت ‪ :‬وإن قال ‪ :‬لبيك اللهم بحجة أو عمرة لا غير ‪ ،‬آيجزيه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬لأنه أراه مما يقع به حكم التلبية مم عقد النية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬تجزى النية وحدها عن التلبية وإن لم يحرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك فى قول آصحابنا إلا أن يكون ساق هديا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫يشعره‬ ‫أو‬ ‫يقلده‬ ‫وقيل حتى‬ ‫ڵ‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫قد شاة‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن هو آحرم بحجة أو بعمرة ولم يلب ى هل يجزيه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه لا يجزيه لأنه بعد كأنه لم يدخل فى ذلك ء‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه إذا أحرم ولم يلب لزمه لترك التلبية دم ث لعل ذلك إذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫عذر‬ ‫غبر‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان على ذلك أحرم بعمرة ولم يلب حتى حل ث ثم‬ ‫أحرم بحجة ولم يلب ماذا يلزمه على ذلك ؟‬ ‫‏_ ‪_ ٤٣٧٦‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه دما للعمرة ودم للحجة ۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن هو رجع إلى ميقاته فلبى قبل آن يدخل الحرم آو‬ ‫مكة آيجزيه عن الدم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قف ذلك‬ ‫قال ‪ :‬إنى لأرجو أن يخرج فيه فيلحته معنى ا لاختلاف‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان على هذا من أمر ه آحرم على وجه الإقران‬ ‫؟‬ ‫كله‬ ‫له ذلك‬ ‫ما يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مو خ‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫جمد‬ ‫بهما‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم والذى ف نفسى آنه يشبه آن يلحقه معنى‬ ‫‪ .‬آو بكون عليه لكل واحدة منهما‬ ‫الاختلاف ف أنه يجزيه لهما دم واحد‬ ‫ك‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫نظرى‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫على معانى الصواب‬ ‫يخرج‬ ‫ئ وكله مما‬ ‫دم‬ ‫وينظر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل تجزى التلبية مع عقد النية عن التسمية ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫فى مجلسه‬ ‫من صلاته‬ ‫يعد ‏‪ ١‬لفر ‏‪ ١‬غ‬ ‫لم ‪7‬‬ ‫‪ :‬وإن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وإنما آهل قائما أو قاعدا متحرفا آو ر اكبا أو سائرآ آيجزيه ذلك ؟ ويجوز له‬ ‫عليه ؟‬ ‫ولا شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم س ما كان ذلك فى ميتاته لم يخرج بعد منه‬ ‫قلت ‪ :‬وآول المي‬ ‫قات وأوسطه وآخره لمعنى الإحرام سواء ولا فرق‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى وقد مضي‪ ,‬القول فى ذلك 'ة‬ ‫_‬ ‫‪٤٣٢‬‬ ‫_‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أراد أن يحرم فيلبى ف وقت لا تجوز غيه الصلاة ‪5‬‬ ‫يصلى‬ ‫له أن‬ ‫يجوز‬ ‫أم‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫فيه بغير صلة‬ ‫آن يحرم‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫هنالك لإحرامه ؟‬ ‫فيه بغير صلاة‬ ‫ء وله أن يحرم‬ ‫هنالك‬ ‫له آن بصلى‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫قال‬ ‫ولا نىء عليه لأنها فق الأصل ليست بلازمة لذلك ‪ ،‬وإنما هى معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكر ‏‪ ١‬هية‬ ‫أوتا ]‬ ‫ق‬ ‫أيضا‬ ‫كذلك‬ ‫ويبعجبنى ألا يصلى‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬مستحب‬ ‫ق‬ ‫وأحرم‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان وقت تجوز فيه الصلاة فتركها عمدا‬ ‫على غير أثر كلها صلاة مكتوبة ث آيفسد عليه إحرامه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك س ولا أنه ينزمه على تركها تىء لأنها ليست‬ ‫لمن آنى‬ ‫س وإنما همى فضيلة‬ ‫بفرض س ولا نرط فى إتمام الإحرام بها‬ ‫بها ‪ ،‬وإن لم يعملها غلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫قلت‬ ‫له ‪ :‬ويؤمر إذا أراد آن يحرم أن يغتسل بالماء ؟ وآن يبكون‬ ‫؟‬ ‫آثر صلاة‬ ‫على‬ ‫طاهرا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا أعلمه‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬وأما لزوم‬ ‫‪ :‬نعم ‘ إن أمكنه‬ ‫قال‬ ‫الماء هل يجزيه التيمم بمعنى الطهارة لذلك ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا عدم‬ ‫‪ .‬وذلك مما يؤمر به لمعنى الإحرام ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫؟‬ ‫مانع‬ ‫بلا‬ ‫طهارة‬ ‫ولا‬ ‫غير وضوء‬ ‫على‬ ‫أحرم‬ ‫هو‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫آيتم له إحرامه على ذلك‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قمك إنه تام } ولا أعلم بغير ذلك ى ولكنه قد ترك الأفضل‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٤٣٣‬‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬ويتم له ولو كان جنبا‬ ‫و النفساء‬ ‫الحا تض‬ ‫< اذن‬ ‫صحيح‬ ‫ؤ و هو‬ ‫قيل ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬قد‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تقا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز منهما ذلك ث وثابت لهما ص ولا نعلم ف ذلك اختلافا‬ ‫؟‬ ‫مه‬ ‫‏‪ ١‬لمهل محرما‬ ‫يا لحج ويكون‬ ‫ا لا هلال‬ ‫يصح‬ ‫و متى‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن ذلك فى أثسهر معلومات له ‪ ،‬لا ى غيرها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وأشهر الحج ما هى ؟ وكم هى ؟‬ ‫ا لحح‪:‬ة‬ ‫ذى‬ ‫من‬ ‫المقعد ة وعشر‬ ‫وذو‬ ‫قيل إنها شوال‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬وثلاثة عشر من ذى الحجة ؛ وف قول ثالث ‪ :‬وذى الحجة‬ ‫كليا ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ف غيرها ما يكون ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬غان آهل يا لحج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمرة‬ ‫قيل إن يكن‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن هو على ذلك أهل بحجة وعمرة ؟‬ ‫ثبوت‬ ‫ق‬ ‫آن يخرج‬ ‫وعسى‬ ‫معمرنجن‬ ‫أهل‬ ‫كمن‬ ‫فإنى لا أراه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫له ء وعليه معنى الاختلاف‬ ‫أحدهما‬ ‫‪6‬‬ ‫أن بهل معمر ة فآ هل بحجة‬ ‫أشهر ا لحج ‪ :‬و أر اد‬ ‫ق‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬وإن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫فآهل معمر‬ ‫بحجة‬ ‫بهل‬ ‫آن‬ ‫أر ‏‪ ١‬د‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن له ذلك ‪ ،‬ما نواه لا ما آهل به على الغلط ث فسماه‬ ‫بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لوقت‬ ‫لطول‬ ‫< ثم يد ا له‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫أشهر‬ ‫ق‬ ‫بحجة‬ ‫‪ :‬واذ ‏‪ ١‬آحرم‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عليه أن بقلبها عمرة له ذلك ؟‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ١‬لآثار ج‬ ‫لباب‬ ‫‏‪٢٨‬‬ ‫) م‬ ‫‪٤4٣٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لأكثر‬ ‫هو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫و هذ‬ ‫ك‬ ‫له ذ لك‬ ‫وقيل ليس‬ ‫<‬ ‫له ذ لك‬ ‫قيل إن‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫ولعل الأول أكثر ما يوجد فى الآثار عن قومنا ‏‪ ٠‬والله أعلم غانظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫حلق ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫وسعى‬ ‫إذ ا طاف‬ ‫هل له‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫آجا ز‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫‪ :‬و على‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫آو قصر أن يحل إحرامه‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن له ذلك س وقيل يحل ء ثم يحرم بالحج من حينه ؛‬ ‫وقيل إنه يبقى على إحرامه وعلى قياد معنى هذا الرأى فليس له أن‬ ‫يحلق ‪ ،‬ولا أن يقصر ء لأنه قد لزمه معنى الإقتران ‪ ،‬فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويلزمه الهدى مثل ا متمتع والقارن ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عندى‬ ‫قال ‪ :‬هكذا‬ ‫عليها‬ ‫أن ‪ .7‬خل‬ ‫أشهر الحج ثم بد ا له‬ ‫ق‬ ‫بحجة‬ ‫‪ :‬واذ ا أهل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫له ذلك‬ ‫&‪ ،‬هل‬ ‫عمرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل إنه ليس له ذلك‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫له أن ‪ 7‬خل‬ ‫هل‬ ‫الحج‬ ‫أنهر‬ ‫ق‬ ‫أهل بعمر ة‬ ‫هو‬ ‫‪ :‬وإن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫حجة‬ ‫علمها‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن له ذلك ‪ ،‬ما لم يفتتح الطواف ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫قارنا‬ ‫مذلك‬ ‫وحصر‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يبين لى ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪ .‬هل يصح له ذلك‬ ‫ا لحج‬ ‫فى آشسهر‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أحرم بحجة‬ ‫على‬ ‫عقده‬ ‫& كما‬ ‫عليه حجتا ن‬ ‫أيكون‬ ‫صح‬ ‫؟ وإن‬ ‫لا‬ ‫غيئيت عليه ‪ 3‬آم‬ ‫؟‬ ‫واحدة‬ ‫حجة‬ ‫آم‬ ‫&‬ ‫“‬ ‫نفس‬ ‫‪ ،‬فلا يصح‬ ‫بهما ؤ إنه فاسد‬ ‫قيل ف إحرامه على هذا‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫‪٤٣٥‬‬ ‫شىء منهما ؛ وقيل ‪ :‬إنه يقع على واحدة س غيصح له ؛ وقيل ‪ :‬إن‬ ‫إحداهما تكون حجة ‪ ،‬والأخرى عمرة ى وعلى هذا فيكون بمنزلة القارن ء‬ ‫وكنه فيما يقع لى غير بعيد من الصواب ف الرآى ‪ ،‬وإن كان الأول هو‬ ‫الذتوى فى نظر آهل الفهم © من ذوى البصيرة فى العلم ‪.‬‬ ‫آهل يعمرتنين فى أشهر ا لحج } فما يكون ذلك ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬غإن كان قد‬ ‫۔‬ ‫فى حكمه‬ ‫الاختلاف‬ ‫‪ .‬من‬ ‫القول يذكر ما فى هذا‬ ‫مضى‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫من نول المسلمين ف بطلانهما جميعا ع على تقول ‪ ،‬وثبوت أحدهما له ث وعليه‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫حجة والأخرى عمرة‬ ‫فى قول ثان ‪ :‬تكون إحداهما‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لم بنو ف إحرامه بشىء منها ث بل أحرم عليه أصحابه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آحرموا‬ ‫قيل إنه يكون على ما عليه‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫حابه‬ ‫اص‬ ‫اختلف‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آنااس‬ ‫فاأحرم‬ ‫<‬ ‫إحر امهم‬ ‫فق‬ ‫منهم‬ ‫بحجة ‪ ،‬وآخرون بعمرة & وبعضهم قرن ‪ ،‬وبعضهم تمتع ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان ذلك ف غير أثسهر الحج ع فهو ف المعنى متغق ‪ ،‬وإر‬ ‫اختلف فى ظاهره لأنه كله على انعقاده ‪ ،‬راجع الى شىء واحد ‪ ،‬وهو‬ ‫العمرة ث لأن الحج لا ينعقد إلا ف أشهر معلومة له ع وإن كان فى أشهر‬ ‫ج‬ ‫نواه‬ ‫ما قد‬ ‫لكل منهم ق إحرامه‬ ‫ع ويكون‬ ‫على اختلافه‬ ‫‪ 0‬فهو‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫الاختلاف منهم ف إحرامهم ‪ :‬إنه يكون محرما‬ ‫وقد قيل ف موضع‬ ‫ذلك له ث وعليه بكون بمنزلة‬ ‫س والذى ق نفسى آنه على ثبوت‬ ‫بحجة‬ ‫»‬ ‫القارن ى يطوف ويسعى بعمرته ث ولا يحل من إحرامه إلى محل هديه‬ ‫له عندى وجه يخرج به‬ ‫له ذلك ى فثبت عليه ث لم يصح‬ ‫لأنه إذا صح‬ ‫من إحرام بعض اصحابه ع إلى لزوم إحرام بعضهم عليه ث بل كأنه يشبه‬ ‫على ثبوته آن يكون على إحرام الجميع ع وعلى لزوم ذلك له ع فهو محرم‬ ‫_‬ ‫‪٤٣٦‬‬ ‫بحجة وعمرة ث وعلى هذا فالمعنى من المتمتم داخل فى إقرانه ‏‪ ٠‬والله‬ ‫أعلم ‏‪ ٠‬وينظر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫فكذلك‬ ‫المنا س‬ ‫عليه‬ ‫على ما أحرم‬ ‫أحرم‬ ‫هو‬ ‫‪ :‬وإن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫دل الأثر على آنهما سواء ‪5‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقد‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم فرق ما بينهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النظر الا ذلك‬ ‫ولم يين لى ف‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أحرم على ما أحرم عليه فلان من الحرمين س أيكون‬ ‫كمثيله فى ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫عندى‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أو‬ ‫يعمر ة‬ ‫أو‬ ‫يحجة‬ ‫أحرم‬ ‫بم‬ ‫مدر‬ ‫ولم‬ ‫إحر امه <‬ ‫نسى‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان فى الميقات لم يجاوزه بعد ‪ ،‬فليحرم مرة آخرى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان قد جاوزه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه يخرج من الحرم إلى الحل س ثم يحرم وعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعليه دم‬ ‫من موضعه‬ ‫لم يمكنه آحرم‬ ‫ؤ و إن‬ ‫د م‬ ‫أصبح‬ ‫مكة‬ ‫من‬ ‫ئ وآحرم‬ ‫بيرجع‬ ‫ولم‬ ‫الوقت واسعا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫له احر امه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و عليه دم‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫آنه فى‬ ‫لا يدرى‬ ‫ث وهو‬ ‫المرة الثانية بحجة‬ ‫ق‬ ‫أحرم‬ ‫له ‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫المرة الأولى ص آحرم بحجة آو عمرة ث آو بهما ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٤٣٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان ذلك فى‪ .‬أشهر الحج أعجبنى ‪ ،‬لمعنى الاحتياط أن يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القارن‬ ‫ممنزلة‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫إ‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫‪،‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫أ‬ ‫ن‬‫إ‬‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫أصحابه عنه ؟‬ ‫باختلاف من المسلمين ث ففى قول بعضهم‬ ‫قيل ف هذا‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫آنه يجزيه ث وقيل إنه لا يجزيه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإذا آحرم بالحج أو العمرة أو بهما جميعا ث أو لبى ثم‬ ‫سار ؟ فما الذى يكون عليه من التلبية ف مسيره إلى مكة ؟ وعند نزوله‬ ‫ف سخره إليها قبل وصوله ؟‬ ‫فيها بعد انعقاد الإحر ام بها ح فلا آعلمه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬آما نىء محدود‬ ‫مما يحد بنىء فيها ‪ ،‬وآما هو فقد قيل فيما يستحب أن يكثر منها ‪3‬‬ ‫واقفا وسائرا ث راجلا كان أو راكبا ‪ ،‬فيلبى عند قيام الراحلة ‪،‬‬ ‫وإذا صلى ء وعند قيامه من النوم ص وإذا علا سهلا ‪ ،‬آو لقى ركبا ء‬ ‫وهبط واديا ‪ ،‬ى ليل كان آو ق نهار ‪ ،‬ويلبى بالأسحا ر ث وإذا طلع‬ ‫س ولا يقطع التلبية ص فإنها من شعار‬ ‫الفجر س ويلبى على غير وضوء‬ ‫الحج ‪ ،‬ينبغى له أن يكثر منها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويلبى ولو كان على غير طهارة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ةقب } ‪,‬‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫مه منها‬ ‫الا ما أحرم‬ ‫|‪ .‬ولم يلبي‬ ‫‪ :‬غان تركها من غير عذر‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫حتى قضى حجه آو عمرته ص هل يفسد عليه إحرامه © آم لا ؟ وما الذى‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫بلز مه‬ ‫_ ‪_ ٤٣٨‬‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬لا أعلم إلا أنه ترك فضلا ؛ وأما فساد إحرامه عليه‬ ‫بتركه لها بعد أن أحرم بها س فلا أعلمه من قول المسلمين ؛ وآما هو‬ ‫خغقد قيل فيه ‏‪ ٠‬إنه نسى شىء عليه ؛ وقيل إذا لم يلب بعد آن آحرم حتى‬ ‫أحل ‪ ،‬فعليه دم ث ذلك من الجزاء إذا تركها حتى يمضى عليه وقت صلاة‬ ‫من الفرض ‪ ،‬ف قول السيخ أبى سعيد ‪ ،‬رحمه الله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومتى يقطع المعتمر التلبيه ؟‬ ‫مكة ‪5‬‬ ‫الحرم ‪ 4‬وقيل ‪ :‬إذا رآى عروش‬ ‫قيل ‪ :‬اذا دخل‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫وقيل ‪ :‬ذلك إذا رأى البيت ‪ ,‬وقيل ‪ :‬إذا استلم الحجر وافتتح الطواف ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‪6‬‬ ‫سعيد‬ ‫آبى‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫إلى‬ ‫الأحب‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ١‬كأنه‬ ‫‪ 7‬هذ‬ ‫؟‬ ‫بحجة‬ ‫المحرم‬ ‫بكون‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫حتى بأتى جمرة‬ ‫قيل فيه انه لا يقطعها‬ ‫‏‪ ٠‬فإن ذلك قد‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫‪+‬‬ ‫النحر‬ ‫يوم‬ ‫الملعقة‬ ‫؟‬ ‫وا لقارن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫لهما من‬ ‫فلا دد‬ ‫ڵ وعلى كل حال‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يمحجة‬ ‫مثل المحرم‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫قتال‬ ‫الفراغ ؤ فانه مع ذلك‬ ‫س إلى حد‬ ‫قطع التلبية عند الدخول ف الطواف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والاه‬ ‫ولا حجة‬ ‫بعمرة‬ ‫ولا محرم‬ ‫متمتع‬ ‫ولا‬ ‫بلبى قارن‬ ‫لا‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن ترك الإحرام والتلبية من ميقاته وغيره ى ولم يحرم آبدا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا حج له ى لأنه قد ترك فريضة من فرائض الحج ث وبدونها‬ ‫له ذلك قى حجة ولا عمرة ‏‪٠‬‬ ‫لا يصح‬ ‫‏‪ ٤٣٨٩‬س‬ ‫ذكر التول قيما يجوز للمحرم لبسه ومالا يجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫ثوبى إجر امه‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫من قولك‬ ‫إحرامه‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬وما ذكرته‬ ‫وقلت له‬ ‫قال ‪ :‬فهما ثوبان إزار ورداء من أنواع جنس الثياب التى تجوز‬ ‫بهما الصلاة ف الأصل ء ليس فيما مخيط ولا مصبوغ ‪ ،‬بما يمنع من‬ ‫لبسه \ ولا بهما شىء من الطيب ث ويؤمر فى المستحب _ مع المكنة _‬ ‫أن يكونا جديدين طاهرين ‪ ،‬وإلا مغسولين لم يلبسا منذ سلا ‏‪٠‬‬ ‫؟ الا أنهما‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كانا غير جديدين ؟ ومع ذلك لم بغسلا‬ ‫؟‬ ‫طاهمران‬ ‫قان ‪ :‬قد قيل إنه لا بأس عليه ف إحرامه بهما على ذلك س وإن‬ ‫ترك الأفذل والمأمور به مم المكنة استحبابا ‪.‬‬ ‫طاهرين ‪ ،‬آيتم إحرامه على ذلك ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن هو أحرم بهما غير‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويكون من القطن آو الكتان آو الصوف وأمثال ذلك ؟‬ ‫ؤ هو‬ ‫الثياب مم وجوده‬ ‫الأبيض من أنواع‬ ‫‏‪ ٠‬إلا آن‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخولى ف ذلك‬ ‫قلت‬ ‫له ‪ :‬وإذا ابس ثوبى إحرامه ث هل له أن يزيد عليهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫‏‪ ٠.‬إذا كان مما يجوز فى الإحرام لباسه ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫والحرير‬ ‫والقز‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫دلت‬ ‫_‬ ‫‪٤٠‎‬؛‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قيل إنه لا يجوز‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫وقلت له ‪ :‬وهل ينمى المحرم عن لبس شىء غير ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬ينهى عن لبس الأقبية والقميص والجبة والبرانس‬ ‫والسراويل والقلانس وعن لبس القلائد والخواتم ث وعن لبس الخفين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكعبين‬ ‫من آ سغل‬ ‫الا أن يقطعهما‬ ‫؟‬ ‫غير هذا‬ ‫شى ء‬ ‫‪ :‬و هل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬ينهى عن لبسه المصبوغ بالزعفران والورس والشوران‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وما أضعه‬ ‫قلت له ‪ :‬وذلك مما لا يجوز له فى قول المسلمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬إلا آن يغسل فيذهب عرفه ؛ وقيل ‪ :‬حتى يذهب لونه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز له آن يعقد على بدنه ثسيئا مما يحتاج إليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه لا يجوز له ذلك إلا هيميانه ى فإنه قد رخص له فيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل له آن يغطى رأسه لغير ضرورة ؟‬ ‫قيل إنه ليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫يفسد‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫ضرور‬ ‫غير‬ ‫عا مد ‏‪ ١‬من‬ ‫يمشىء‬ ‫ز أنسه‬ ‫غطى‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إحر ‏‪ ١‬مه عليه فلا أعلم ذ لك‬ ‫فسا د‬ ‫قيل إن عليه د ما ‘ وأما‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قا ل‬ ‫نسى إحرامه حتى فعل ذلك ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان قد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٤١‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه يكشخغه فيلبى حين يذكره ص ولا شىء عليه ۔‪‎،‬‬ ‫إلا لعلة أن ينسى فيبقى عليه يوما آو ليلة ؛ وقيل يوما وليلة‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى كل منهما فإذا بقى عليه كما قد حده ف قوله‬ ‫أيكون عليه جزاء دم فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يخرج عندى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان فعله على العمد بجهل ‪ ،‬هل عليه شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى الجاهل إنه بمنزلة المتعمد ؛ وقيل فيه مثل الناسى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن غطاه غيره فى نومه ‪ ،‬آو آنه لم يقدر على كشفه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه بالدم ع إن بقى فيه يوما وليلة ى ويخرج فيه‬ ‫على قياد بعض الآراء حتى يبقى غيه يوما وليلة ع وف قول الربيع ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫۔ لأنه ليس من قعل يده‬ ‫عليه‬ ‫لا نىء‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان هو الذى غعل ذلك فى نومه ؟ قبل أن ينتبه ؟‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل إنه يكون مثل الناسى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ما انتبه من نومه عمدا‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن تركه بعد‬ ‫فى‬ ‫قال ‪ :‬فهو بمنزلة المتعمد فى لبسه ء يلزمه الدم بتركه على حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبلغ مه ذلك‬ ‫} ممن‬ ‫على زو اله يمنفسه < آو بغيره‬ ‫‏‪ ١‬لقدرة‬ ‫مو ضع‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن اضطر إلى لبس العمامة آو ما يغطى به رآسسه ‪ ،‬هل‬ ‫له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم فيما قيل ‏‪ ٠‬وعليه الفدية ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢‎‬؛‪٤‬؛‬ ‫ق‬ ‫وجع‬ ‫أصايه‬ ‫فاذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تنقلت‬ ‫عليه‬ ‫بجعل‬ ‫آن‬ ‫هل له‬ ‫ئ‬ ‫ر أسسه‬ ‫؟‬ ‫‪7‬‬ ‫بشده‬ ‫عصاية‬ ‫العصا بة مما تغطى ر أسسه ‪50‬‬ ‫تكون‬ ‫ء‪ .‬إلا أن‬ ‫قيل إن له ذلك‬ ‫تقال ‪ :‬قد‬ ‫فيلزمه الدم ‪ ،‬وإن لم تكن كذلك فلا شىء عليه \ إذا لواها على رآسسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لم يعقدها‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز له أن يغطى وجهه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالوجه من الرأس ‏‪ ٠‬والقول فيهما سواء ‏‪٠‬‬ ‫ة‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز له أن يغطى أنفه عن الرائحة المنتنة التى تؤذيه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫از ذلك‬ ‫بيجو‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫عمدا‬ ‫غير عذر‬ ‫من‬ ‫ق قميص‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آحرم‬ ‫‪[،‬‬ ‫‪ 0‬والا فمن ر أسسه‬ ‫قتيل إنه ينزعه من أسفل إن أمكنه‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تال‬ ‫دم ‏‪٠‬‬ ‫وعليه‬ ‫تلت له ‪ :‬غإن كان قد نسى ذلك ث هل يلزمه دم إن هو نزعه‬ ‫؟‬ ‫ذكره‬ ‫حبن‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف ذلك باختلاف ‏‪ ٠‬غفى بعض القول ينزعه فيلبى &‬ ‫ولا تنىء عليه ؛ وقيل عليه شاة س ويخرج فيه من القول ما قد قيل‬ ‫ف المغطى رأسه كذلك ‪ ،‬لأنهما سواء فيما يبين لى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والقول فى ااجبة والقباء والسراويل والبرنس والقلنسوة‬ ‫وأمثال ذلك ‪ ،‬مثل القول فى القميص والعمامة سواء س ولا فرق فى ذلك ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٤٩٣‬‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫عندى‬ ‫قال ‪ :‬هكذا‬ ‫قلت له ‪ :‬ون لبس المخيط عمدا آيكون عليه دم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قبل ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬ويخرج فيه على الخطآ والنسيان ما قد قيل فى الجبة‬ ‫‪.‬‬ ‫و القميص ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يبين لى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يجد غيره هل له آن يحرم فيه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫دم‬ ‫‏‪ ٠‬وعليه‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يجد إلا قميصا أو سروايل ث يجوز آن يحرم فيهما ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬فى قول المسلمين ي وعليه الفدية كذلك‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك القباء والجيبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يبين لى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الطيب‬ ‫قيه‬ ‫< والذى‬ ‫والزعغران‬ ‫بالوردس‬ ‫المصبوغ‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬والقول‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ 6‬مثل القول‬ ‫آحرم‬ ‫ليسه يعد آرن‬ ‫فقيه آو‬ ‫آحرم‬ ‫اذ ا‬ ‫و ز المشبع بالشنورا ن‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يلزم‬ ‫القميص غيما‬ ‫ق‬ ‫ه انى أراها على هذا فى المعنى ص سواء‬ ‫‏‪ ٠‬غيما عندى‬ ‫قتال ‪ :‬نعم‬ ‫ف العمد على الجهل ى أو العلم ث وقف الخطآ والنسيان ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسلمين كره المعصفر ‪ ،‬ولم بير فيه جزاء فى‬ ‫بعص‬ ‫‏‪٠‬إن‬‫فينظر ف ذلك ف‬ ‫‪..‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫مجسدا‬ ‫‪ %‬الا أن يكون‬ ‫به‬ ‫قتال لا بأس‬ ‫وبعض‬ ‫ذلك‬ ‫‪4٤٤‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا آحرم فى ثوبى إحرامه إلا أنهما من المصبو غ بما لايجوز‬ ‫ف الإحرام لبسه ؟ ما يكون عليه فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى من القول ما يدل بالمعنى على هذا فى العمد وغيره ‏‪٠‬‬ ‫قانظر فيما تقدم تجده واضح الحكم & قى العمد على العلم إن عليه دما‬ ‫على حال ‏‪ ٠‬وف النسيان ينزعه فيلبى ولا شىء عليه ‪ ،‬إلا أن يمضى عليه‬ ‫يوم آو ليلة ؛ وعلى قول ثان حتى يمضى عنيه يوم وليلة ث والجهل مثل‬ ‫العمد ق نفس الجزاء ث ويخرج فيه على قول إنه مثل النسيان فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يجد غيرهما ولم يمكنه غسلهما حتى يذهب عرفهما‬ ‫أو لونهما ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفدية‬ ‫ذلك‬ ‫‪ .‬وعليه مع‬ ‫‏‪ ٠‬والله أولى بعذره‬ ‫فيهما‬ ‫‪ :‬فليحرم‬ ‫قال‬ ‫قلت له‪ ::‬وكذلك فيما يلزمه إن لبس الخفين ولم يقطعهما من آسغل‬ ‫الكعبين ؟ أو لبس قلادة أو تنفازين ؟ أو آنه عقد على نفسه شيئا ؟‬ ‫القول قى‬ ‫مضى‬ ‫‏‪ ٠‬إلا هيميانه ث فإنه يجوز له عقده ‪ ،‬وقد‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫القميص والسراويل والعمامة‬ ‫لبس المحرم‬ ‫‪ :‬وإذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قى حال‬ ‫واحد ‪ ،‬أيكون عليه جزاء واحد آو آكثر من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه يكون عليه جزاء واحد لا غيره ‪ ،‬لأنها لبسة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ة‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫الأشياء بعد آن خلم الآخر‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لبس كل واحد من هده‬ ‫لغير عذر يكون له فى ذلك‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٤٥‬‬ ‫_‬ ‫فى هذا أن يلحقه معنى الاختلاف ء فيخرج ‪:‬‬ ‫أرى‬ ‫قال فلابد على ما‬ ‫‪ %‬وعلى قول ثان‪.‬‬ ‫على هذا جزاء‬ ‫فكل واحد‬ ‫على قول آنه يكون عليه‬ ‫غر ه‬ ‫ء وإن كان قف مقامات‬ ‫ؤ فجزاء واحد‬ ‫آناه فى منام واحد‬ ‫فإن كان ذلك قد‬ ‫غلكل مقام جزاء من الكفار ة ‪ ،‬ويخرج على ثالث آلا يكون عليه إلا جزاء‬ ‫واحد ‘ ما لم يكفر بشىء من ذاك ؤ ثم يلبس الآخر من بعد ص فإنه على‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك لابد وأن يلزمه لما فعله من ذلك س بعد أن كفر جزاء آخر‬ ‫فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لبس عمامة أو قميصا أوغيرهما مما لا يجوز له أن يلبسه‬ ‫فى إحرامه ؟ وأزاله ثم لبسه مرة آخرى عنى وجه التعمد ؟ ما يلزمه ى ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬فعلى هذا من أمره يكون عليه مرة جزاء ‪ ،‬إلا أن بكون أتيح له‬ ‫ذلك مم ذلك الغدية يعذر ث فليس عليه إلا فدية واحدة ث ما كان لبسه‬ ‫لمعنى ذلك الموجب لعذره ضرورة ك وعلى عدم العذر ‪ ،‬فلابد وأن يخرج فيه‬ ‫فيلحقته معنى ما ذكرناه فى المسألة التى قبلها ى على قياد ما يقع لى فى‬ ‫النظر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ذ لك‬ ‫و نحو‬ ‫‪6‬‬ ‫خر تة‬ ‫ئ فان عقد ‏‪ ٥‬لزمه د م ‏‪٠‬‬ ‫ء ولكنه بلويه عليه لا غر‬ ‫قيل إن له ذلك‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كربه البول ى هل له إذا بال ولم يمكنه التطهر بالماء ح‬ ‫آن يجعل على ذكره خرقة ويحزمها عليه بشىء يتقى بذلك النجاسة آن‬ ‫تمس ثوبه ‪ ،‬آو بدنه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولا يعقد ذلك‬ ‫تا ل ‪ :‬نعم‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل له أن يستعمل ذلك فى ليل أو نهار ح ق يقظة أو نوم ڵ‬ ‫‪٤٤٦‬‬ ‫وهو بعد على طهارة ؤ إذا كان لا يؤمن أن يصيبه مذى آو تبع من البول‬ ‫فينجس عليه ثيابه آو بدنه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز له أن يلبس الخاتم أو يمنع من ذلك ؟‬ ‫‪ :‬قد كره للمحرم لبسه ‪ ،‬وبعض شدد فيه ‪ 6‬آلزم ق ليسه‬ ‫قال‬ ‫‪6‬‬ ‫غيره‬ ‫ق‬ ‫خرج‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫الننسمان‬ ‫لبسه على‬ ‫ق‬ ‫ء ويخرج‬ ‫دما‬ ‫على العمد‬ ‫مما لياجوز ف الإحرام لباسه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خالمنطقة هى مثل الخاتم فى ذلك ؟ على قول من لم يجزه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى فى ذلك‬ ‫الذى لابد منه ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل له أن بحمل زاده على رأسه‬ ‫قف هذا باختلاف ‪ ،‬فبعض رخص له فى ذلك فأجازه ‪5‬‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل‬ ‫عليه فيه حتى إنه آلزمه الفداء ؛ وفى ثالث ‪ :‬إنه بجوز له‬ ‫وبعض شدد‬ ‫ء أو مدنه‬ ‫ليومه ذلك‬ ‫ز اده‬ ‫من‬ ‫لابد منه‬ ‫مما‬ ‫اضطر إلى حمله‬ ‫ما‬ ‫حمل‬ ‫تلك التى يخاف على تركه أن يلحقه فيها الضرر فى نفسه \ ولا فدية‬ ‫إذا‬ ‫أن يلزمه مذلك دم‬ ‫‪ .‬وعسى‬ ‫عليه ‏‪ ٠‬وآما على هذا فالفداء هو الأولى به‬ ‫أو الأكثر منه ى وإن كان أقل من ذلك فلا شىء علبه ‏‪٠‬‬ ‫حمله فغطى رأسه‬ ‫‏‪ ١‬لر أس‬ ‫عدى‬ ‫ما‬ ‫غيره‬ ‫على ظهر ‏‪ ٥‬آو‬ ‫آن بحمل‬ ‫له‬ ‫‪ :‬ويجوز‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من بدنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬قد قيل إن له ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز له آن يخضب بيديه أو رجليه أو رأسه بالحناء ؟‬ ‫‪٤٤٧‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له ذلك‪ ٠ ‎‬فإن فعل فعليه دم‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز له أن يستظل بشىء فيدخل تحته ‪ ،‬مثل العريش‪‎‬‬ ‫أو البيت أو الخيمة أو القبة ‪ ،‬وأمثال ذلك ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل وإن مس ذلك رأسه فلا شىء عليه‪. ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز له آن يجعل على نفسه مظلة يتقى بها حر الشمس‪‎‬‬ ‫آم لا ؟‪‎‬‬ ‫على ر أسسه أو‬ ‫لم تكن‬ ‫عليه ‪ 0‬ما‬ ‫ذلك و لا شىء‬ ‫قيل له‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫يعجبنى‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين ك وكا ن‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫‪6‬‬ ‫د م‬ ‫لز مه‬ ‫هى نا لت ر أس ‪“4‬‬ ‫فان‬ ‫‏»‪٠‬‬ ‫نمصسه‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫العلمة‬ ‫قيل ف‬ ‫أن بلحقه معنى مأ‬ ‫الخطا و ‏‪ ١‬لنسما ن‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ذكر القول فى شىء مما لا يجوز للمحرم فعله‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل ينهى المحرم بالحج فيما لا يجوز له أن يحرم فيه‬ ‫؟‬ ‫لمعنى ‏‪ ١‬لإحر ‏‪ ١‬م غير ذلك‬ ‫عن فعل شىء‬ ‫من ‏‪ ١‬لثيا ب‬ ‫لهما‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬ينهى عن الرفث والفسوق والجدال فى الحج ي وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اجتنابه‬ ‫‪ 6‬وعليه‬ ‫عنه‬ ‫ينعى‬ ‫كله مما قد‬ ‫هذا‬ ‫‪ 1‬فان‬ ‫والصبد‬ ‫الطيب‬ ‫الحج ؟‬ ‫ق‬ ‫والجد ال‬ ‫الرفث والفسوق‬ ‫معنى‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف الرفث إنه الجماع وما أشسبهه ودعى إليه ‪ ،‬والفسوق‬ ‫جميع المعاصى التى يكون المكتسب لها فاسقا بها ‏‪ ٠‬وآما الجدال غهو المراء‬ ‫الداعى إلى الغضب بين المجادل وصاحبه ث وجميع ما خرج من المجادلة‬ ‫عن التى هى آحسن ‪ ،‬إلى المجادلة بغير الحق ‪ ،‬فهو من الفسوق ‪ ،‬والغسق‬ ‫بجميم أنواعه حرام على حال ‏‪٠‬‬ ‫‪٤٤٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وبالجماع على العمد بعد الإحرام يفسد عليه حجه ؟‬ ‫قابل ويؤمر أن يرجع‬ ‫‪ 6‬والحج من‬ ‫‪ .‬وقيل هدى‬ ‫‏‪ ٠‬وعليه بدنة‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫إلى ميقانه ث فيحرم منه لأداء ما بقى عليه من حجه الفاسد ؛ وقيل إن‬ ‫تم له ئ وعلره‬ ‫ؤ فقد‬ ‫‪ .‬وقضى حجه‬ ‫الميقات فحرم‬ ‫إلى‬ ‫عرغه ورجع‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫من دونه لزمه بالإجماع‬ ‫لحجه‬ ‫إلى ميقاته وآحرم‬ ‫لم يرجع‬ ‫‏‪ ٠‬وان‬ ‫يدنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تام‬ ‫} وحجه‬ ‫من ميقاته دم‬ ‫بدنة ‪ 3‬ويتركه الإحرام‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن لم يحدد إحرامه ومضى على ذلك ‪ ،‬حتى قضى حجه‬ ‫ذلك ؟‬ ‫هل يجزيه‬ ‫الفاسد ك‬ ‫عليه ئ على غير تحديد‬ ‫فسد‬ ‫من آمر ‏‪ ٥‬فاتما مه لما‬ ‫‪ :‬فعلى هذا‬ ‫قال‬ ‫لإحرامه به ص لا يجزيه عن الحج من قابل على حال ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬حنى‬ ‫عمد ‏‪١‬‬ ‫بشىء‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫فعيث بذكره‬ ‫الإنز ال‬ ‫أر اد‬ ‫هو‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫مثل المجامع على العمد ولا فرق‬ ‫‪ 6‬أيكون‬ ‫الدافق‬ ‫الماء‬ ‫أنزل‬ ‫ق معنى ‏‪ ١‬لجز اء ; لا ق‬ ‫ما ببن ذلك‬ ‫قيل ‏‪ ٠‬و لا آعلم فرق‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫لزوم الحج عليه من قابل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعليه آن يتم الحج وإن لم يجدد إحرامه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬قد قيل ذلك‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫قلت له ‪ :‬ويلزمه بدله من قابل ث ولو كان نفلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا فعل ذلك على العمد وهو محرم بالحج فى غير أشهره ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما قيل فعليه بدنة ى والحج من قابل ع ولا يبين لى فى هذا‬ ‫‪_ ٤٤٩‬‬ ‫الموضع أن ذلك مما ببطل حجه ف عامه ذلك ث حتى لا يجوز له إلا من‬ ‫قابل ‪ ،‬لأن الإحرام هنالك يستحيل من الحج إلى العمرة ث ويكون عليه‬ ‫ما على من جامع ف العمرة من الجزاء والبدل بمنزلة الدين فإن هو رجع‬ ‫إلى ميقاته فأحرم بها واتمها جاز له ث ولم يكن عليه غير ذلك فيها ‪،‬‬ ‫وإن لم يرجع فيحرم بها ومضى على أمره حتى قضى التى آفس دها لم‬ ‫يجزه عن البدل ع وعلى كل حال فإذا جاء وقت الحج وأحرم به جاز له ‪،‬‬ ‫وعلى إتمامه له فحجه تام ع ولا يبين لى غير ذلك على حال ‪ ،‬إلا على‬ ‫رأى من يثبت انعقاد الحج فى غير أشهره ‪ ،‬فعسى أن يلحقه ف فساده‬ ‫ف الرأى ثبوته ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه ى عامه ذلك ص معنى الاختلاف إن صح‬ ‫أشهر ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫ما لحج‬ ‫مها على وأحرم‬ ‫إلى ميقا ته ليحرم‬ ‫‪ :‬فان رجع‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫بها ؟ هل له ذلك‬ ‫فيحرم‬ ‫أن يرجع‬ ‫ثم يد اله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ميين لى ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬إن هو آحرم بها من ميقتاته بعد أن قضى حجه س آيجوز له ‪،‬‬ ‫وإن أتمها ‪ ،‬أيجزيه ف البدل ويلزمه هدى لذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له ويجزيه ى البدل ع وآما لزوم المدى فلا أعلمه ‪ ،‬وأما‬ ‫الذى عليه من الجزاء لإفسادها ‪ ،‬فلابد منه فيذبح بمكة آو بمنى ويطعمه‬ ‫الفقراء ث ولا يأكل منه شيئا ‪.‬‬ ‫وآأغفسدها‬ ‫أشهر ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫الحج‬ ‫إلى‬ ‫تمنع بالعمر ة‬ ‫كان هد‬ ‫وإن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قتقلث‬ ‫بذلك ؟‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫حج‬ ‫‏‪ ١‬لآثار‬ ‫لباب‬ ‫س‬ ‫‏‪٢٩‬‬ ‫) م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٥٠‬‬ ‫‪ :‬قد قيل إنه بإفساده لعمرته على ذلك يغس د حجه ؛ وقيل‬ ‫قال‬ ‫ى إن رجع إلى ميقاته فآحرم لها وآنمها۔‪ 0‬ثم‬ ‫عمرته لا غيرها‬ ‫إنما‬ ‫أحرم بالحج وأتمه ع ثبت له الجميع غخصح له ى وإن لم يرجع إلى الإحرام‬ ‫بالعمرة من ميقاته ‪ ،‬وأحرم بالحج فآنمه ع جاز له وصح ‏‪ ٠‬وبتى عليه بدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القدرة‬ ‫آد ائها مم‬ ‫ف‬ ‫أن يعجل‬ ‫الدين ‘ فينبغى له‬ ‫بمنزلة‬ ‫العمرة‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن هو لم يرجع إلى المقيات ليحرم بعمرته ؟ آعليه آن يتم‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫| آم‬ ‫‏‪ ١‬لفا سدة‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن هو قبلها ولم ينزل النطتنة ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن عليه دما ؛ وقيل إن كان لشسهوة فيستغفر ربه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫فلا شىء‬ ‫لكرامة‬ ‫كان‬ ‫ئ وإن‬ ‫وعليه دم‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن مس فرجيا بيده آو نظر اليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه ما لم ينزل الماء الدافق فهو على إحرامه ى وعليه‬ ‫بالس دم ؛ وقيل قد آساء ولا شىء عليه ‪ ،‬والنظر على العمد يشبه أن‬ ‫يلحقه معنى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٤٥١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن مس بفرجه فرجها فامذى ولم ينزل النطفة ص ما يلزمه‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫سا ء و لا شى ء عليه ‏‪٠‬‬ ‫‘ وقيل تمد‬ ‫قيل إن عليه مقر ة ئ وقيل د م‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تتا ل‬ ‫بيده آو بفرجه & آو نظر إليه متعمدا‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن هو مس فرجها‬ ‫؟‬ ‫إحرامه آم لا‬ ‫فامنى ‘ هل يفسد ‪7‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان مراده إنزال الماء الدافق ‪ ،‬أو أنه لما آحس هيجان‬ ‫الشهوة ع لم ينزل بعين نفسه ف استجلابها حتى أمنى ح فهو بمنزلة المجامع &‬ ‫وإن لم يرد إنزال المنى ولم يعن نفسه ص بل رجم عن آمره لما أحس‬ ‫به فامنى ث لم يكن مثل المجامع ع إلا انه ف لزوم الجزاء لابد وأن يلحته‬ ‫القول بالمدى ‪ ،‬إذا كان قد تشتهى ذلك الس آو النظر منها ‪ ،‬وإن كان ذلك‬ ‫بغير محبة ولا شهوة لمس آو نظر ‪ ،‬وإنما هاجه حب على وقوعهما من‬ ‫غير تشهى على وجه الإرادة لها ‪ ،‬ولا إعانة منه بادامة مس ولا نظر ‪.‬‬ ‫ورجع عن ذلك لما آحس بها ء فلم يقدر على ردها ص حتى آمنى ث خرج‬ ‫ف لزوم الكفارة معنى الاختلاف على ذلك ‪ ،‬وأما حجه فلا فساد عليه‬ ‫فيه ؛ وقيل من نظر إلى فرج امرآته متعمدا فآمنى فس د عليه حجه ى وإذا‬ ‫ثبت هذا على الإطلاق ف النظر على العمد فالس كذلك على هذا الرأى &‬ ‫ويكون الذكر أشد من اليد ث وأقرب إلى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن نظر إليه متعمدا فأمذى لا غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه لا شىء عليه ث ويخرج فى بعض القول إن علبه دما ‪3‬‬ ‫وتد مضى من القول ما يدل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٢‎‬؛‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن نظر إلى فرجها خطا فكف عن النظر إليه ث ولم يخرج‬ ‫منه منى & هل يلزمه شىء على ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫إنه لا شىء‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تا ل‬ ‫ولم يقدر عللى دفعها عن نفسه &‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آهاج ذلك شهوته‬ ‫حتى خرجت منه الجنابة » ما الذى يكون عليه فيلزمه على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه لا شىء عليه ص وقيل يا لدم } وإحرامه تام على حال ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫لا لنظر و لا لمس ولا تنهى‬ ‫<‬ ‫قلبه‬ ‫‏‪ ١‬لجما ع‬ ‫‏‪ ١‬ذكر‬ ‫‪ :‬وكذ لك ‪5‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ولم يقدر على رده ى ولم يزل يتزايد عليه الأمر حتى آجنب من غير إعانة‬ ‫منه على نفسه بشىء آم بينهما فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايبين لى فرق ما بينهما ‏‪٠‬‬ ‫والذى يعجبنى من الرآى فى هذا آلا يكون عليه شىء لقربه فى المعنى‬ ‫من الاحتلام ف المام ‪ 0‬فيما يبين لى ف الشبة ء وإن كان فى اليقظة غإنه‬ ‫ف المعنى كذلك ى ولا أعلم آن أحدا آلزمه فى الاحتلام شيئا ث وهذا وإن‬ ‫كان غير خارج من الاختلاف ‪ ،‬فالأولى به ذلك ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫يبه‬ ‫‪ .‬مما يفسد‬ ‫النهى عنه والفغىسسق كله‬ ‫‪ :‬والجدال‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمرته‬ ‫آو‬ ‫حجه‬ ‫المحرم‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أن الجدال بغير الحق مما يفسد به الحج ‏‪ ٠‬والفسق ‪:‬‬ ‫يطلق على جميع المعاصى التى يفغسق بها المرتكب لها على التدين بها }‬ ‫والانتهاك لما يدين بتخريمه منها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٥٣‬‬ ‫ولييس بكل المعاصى يكون فسادهما ع وعلى الجملة فجميع الغسق‬ ‫المجب‬ ‫الرفث لا يصح به فساد هما‬ ‫من‬ ‫أشسبهه‬ ‫وما‬ ‫<‬ ‫الجماع‬ ‫عد ‏‪١‬‬ ‫ما‬ ‫لبدلهما الذى مع القيام بأركانهما ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪ ٠‬فانظر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫ججو‬ ‫۔‬ ‫الله‬ ‫الرابع ‏‪ ٠‬إن شاء‬ ‫الثالث وبليه الجزء‬ ‫تم الجزء‬ ‫الحج‬ ‫تكمل مناسك‬ ‫وبه‬ ‫رقم الايداع ‏‪ ٤٥٦٦‬لسنة ‏‪١٩٨٣‬‬‫مطابع سجل العرب‬