‫بيج‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‪ ...‬ح‪.-‬‬ ‫تح‬ ‫‪0‬‬ ‫_‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪: : : 717‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 .‬‬ ‫نيان ‪:‬‬ ‫ن‬ ‫‪: .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪..‬نو‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫!‬ ‫‪:‬‬ ‫"‬ ‫‪...‬‬ ‫‪....- .....‬‬ ‫ادا‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫نزم‬ ‫وه‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫تز ‪..‬ركترتو‬ ‫كنركلا‬ ‫ممم‬ ‫ك‬ ‫واانراوت‬ ‫ال‪.‬‬ ‫‪...+‬‬ ‫ةهلا‬ ‫اركو ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وجام‬ ‫خ‬ ‫‪21271‬‬ ‫‪.‬ا‬ ‫‪..‬‬ ‫ن‬ ‫روم ‪.:‬انل‬ ‫جرعتم‬ ‫ناتللا‬ ‫‏ن‪:‬معت‪٦.‬‬ ‫‪.‬يا‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪..‬كاناريررج‪":‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٢‬وخنن؛‪":‬مل‪..‬؟‬ ‫ارخاس"‬ ‫‪:‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1 147‬‬ ‫‪",...‬‬ ‫‪ :‬ء ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫‪>::‬‬ ‫‪.‬ر‬ ‫‪.‬ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ب ‪8.‬‬ ‫نر ‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 22‬م‬ ‫‪:‬‬ ‫اراكؤتاك زا‬ ‫‪ 1‬وااو‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ةجنل‬ ‫جو‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ز‬ ‫‪1: 7 :‬‬ ‫‪: :‬زرخ" ‏‬ ‫‪.‬خ‬ ‫‪:‬نلا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪. 2‬م‪1‬‬ ‫‪ :...‬‏‪.٠21‬‬ ‫ونجنجا‬ ‫‪::‬‬ ‫‪..‬ا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.:.‬‬ ‫‪.‬الاف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7:‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪٧٢:-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪....‬‬ ‫تا ‪27‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رم‬ ‫‪:‬زرا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪, :‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬ز‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪. +‬مان‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هب‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬ر‬ ‫‪7:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫زوا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪:...::‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬نابو‬ ‫عا‬ ‫‪:‬‬ ‫رانا‬ ‫‪:‬‬ ‫ز‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫خخ‬ ‫"‪٠١‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا‬ ‫‪,‬‬ ‫_‪.:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬راز‬ ‫دوربلا‬ ‫‪:-‬‬ ‫‪:. :‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‎‬ت‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪:‎‬ارا‬ ‫آ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.:.:‬‬ ‫‪١.٨‬‬ ‫ن‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..:‬ل‬ ‫‪‎‬ل‬ ‫‪:.:‬‬ ‫!‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬ز ‪‎‬انبورلامايا ‪٢‬‬ ‫با‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬‫رع‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7:‬‬ ‫‪077‬‬ ‫‪7:‬‬ ‫‪.‬كرم‬ ‫‪:‬ا‬ ‫|‬ ‫‪.‎‬ول‬ ‫ز‬ ‫‪.‬ز‬ ‫ن‬ ‫؛‬ ‫يوجر ركنا ر‬ ‫اانا‬ ‫‪ 5٨‬د‬ ‫رازلا جج ونر‬ ‫‪‎‬ةبخن‬ ‫‪:‬ر‬ ‫رات ‪: 4‬لزن‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫ل ‪:‬‬ ‫‪‎‬ترم‬ ‫ح‬ ‫رار‬ ‫‪! . !!:‬‬ ‫نجا‬ ‫‪3‬‬ ‫لككو انام‬ ‫‪:‬‬ ‫دجلل‬ ‫ووم تحاط ابارت‬ ‫هه‬ ‫ل اماي يوم راجاع‬ ‫ادل‬ ‫وكرابلا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪:‬امال‬ ‫ةر‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‎‬ناا‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬يمول‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خ‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫‪+:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ت‬ ‫كتركتت ‪: :‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‎‬زجع‬ ‫ماكرلا‬ ‫تازنانزك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واي و‬ ‫‪:::‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اجكتفتم ‪:‬‬ ‫اننا‬ ‫]‪:- :‬‬ ‫كلال‬ ‫تت‬ ‫‪:‬ن‬ ‫؟‬ ‫\‬ ‫‪/‬‬ ‫عمان‬ ‫لن"‬ ‫}‬ ‫لار‬ ‫وزارة التزاثالقوي‌والثقافت‬ ‫كتاب لباب الاثار‬ ‫الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار‬ ‫تأليف المالح‬ ‫السيرمرتابن خلفان بسمحترالبوسعيري‬ ‫والنص‬ ‫ا‬ ‫‏‪ ١٩٨٥‬م‬ ‫‏‪ ١٤٠٥‬ھ‬ ‫بسسرالرمرنار مسح‬ ‫باب‬ ‫وثبوته والوفاء به ونذر الصبى والمشرك‬ ‫النذر والاعتكاف‬ ‫ق‬ ‫ونذر المعصية وفيما لا يملك وما لا يستطيع وما أشبه ذلك‬ ‫قيل إن ثبوت وجوب الوفاء بالنذر قوله تعالى ‪ ( :‬يوفون بالنذر‬ ‫ويخافون يوما كان شره مستطيرآ ) وهو اذا كان النذر فى طاعة الله‬ ‫وإن كان النذر قف شىء من المعاصى فقد اختلف فيه قول لا بلزمه الوفاء‬ ‫ولا كفارة فيه لقوله عليه السلام ‪ « :‬إن نذر آن يطيع الله فليطعه ث ومن‬ ‫نذر آن يعصيه فلا بعصيه » وقول عليه الكفارة ح واله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسألة‬ ‫الطاعات قبل أن يسلم ثم أسلم ح‬ ‫والمشرك اذا نذر آن يفعل ثسيئا من‬ ‫بعد إسلامه لما روى عن عمر‬ ‫فتيل ‪ :‬ان بقى بنذره فعليه آن يوق به‬ ‫فى المسجد الحرام فقال له النبى‬ ‫رخى الله عنه نذر ف الجاهلية أن يعتكف‬ ‫» والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عليه السلام بعد اسلامه ‪ « :‬أوف نذرك‬ ‫ومن نذر أن يصلى يوما الى الليل فانه يترك الصلاة بين الفجر‬ ‫وطلوع النمس س وبين العصر وغروبها وف بدل ماتركه فيهما من الصلاة‬ ‫اختلاف ‪ ،‬وف الكفارة لمعنى ذلك اختلاف ‪ ،‬وعلى من نذر بصلاة يوم كامل‬ ‫بدل المغروضات لأنه لا يجوز له آن يترك الفرض ‪ ،‬واذا عين الليلة أبدل‬ ‫العثساء الأولى والآخرة ڵ والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن نذر آن بصلى فى مائة مسجد فقول يجزيه آن يصلى مائة ركعة‬ ‫فى مسجد وااحد ‪ ،‬وقول مائتى ركعة ‪ ،‬وقول يحط ف موضع مائة مصلى‬ ‫ويصلى فيه وذلك آحب الى ‏‪٠‬‬ ‫ومن نذر آن يصوم ثلاثة أيام بلياليها ولا يتكلم فيهن فقول يصوم‬ ‫ثلاثة أيام مكان الليالى ويطعم سنة مساكين مكان صمنه ‪ ،‬وقول يصوم‬ ‫ذاثة آيام ويكفر نذره ولا شىء عليه ف صيام الليل ث وقول لا كفارة‬ ‫عاب ه ڵ واالله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسآلة‬ ‫ومن نذر آن يصوم بوم الأضحى أو بيوم الفطر فلا يحل له صومهما‬ ‫الصوم‬ ‫بالكفارة دون‬ ‫ولا كفارة ث وقول‬ ‫ث وقول لا صوم‬ ‫ويصوم غيرهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫الله ورسوله‬ ‫معصية‬ ‫ق‬ ‫و‪.‬لا نذر‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫خالفنه‬ ‫وإن‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫هفمنعها زوجها‬ ‫أن تصوم‬ ‫نذرت‬ ‫امرآة‬ ‫وف‬ ‫هل بتم صوممها ؟‬ ‫اختلاف‬ ‫إن خالفته‬ ‫صومها‬ ‫اتمام‬ ‫منعه لها وف‬ ‫‪ :‬يختلف ق جواز‬ ‫قال‬ ‫الإطعام إن‬ ‫على قزل من جعل له الإذن فى ذلك س ولابد لها على ذلك من‬ ‫لم تصم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫ومن نذر أن يصوم كل جمعة أو كل يوم جمعة فليس له آن يفطرها‬ ‫لكل‬ ‫‪ .‬وعليه بدل‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫مرض‬ ‫عذر‬ ‫من‬ ‫الا‬ ‫ما حبى‬ ‫ا للفظبن‬ ‫على كلا‬ ‫يعود‬ ‫ولا‬ ‫نذره‬ ‫وكفارة‬ ‫‪.‬‬ ‫بدله‬ ‫فعليه‬ ‫عذر‬ ‫غبر‬ ‫من‬ ‫أفطر‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫مكانه‬ ‫بوم‬ ‫يفطر ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن نذر آن يصوم الجمعة ولم تكن له نية ف بوم ولا أبد ‏‪ ٠‬وقول‬ ‫ان ذلك على نيته س وقول عابه آن يصوم كل بوم جمعة حتى بنوى يوما‬ ‫كل‬ ‫الا آن ينوى‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫ا لوم‬ ‫الا ذكر‬ ‫ؤ وقول ليس عليه‬ ‫واحدا‬ ‫و االله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بوم جمعة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن جعل على نفسه صيام شهرين فعليه آن يصوم الشهرين ولا‬ ‫يقطر الا أن يضعف عن صيام فان ضعف أفطر ما ضعف فيه من اليام‬ ‫وآطعم عن كل يوم مسكينا ث ولا نعلم فى هذا اختلافا فانه لا يجوز له‬ ‫الإفطار الا حتى يضعف عن الصيام ©‪ 0‬ولا يصبح مغطرا حتى يطعم لذلك‬ ‫الصيام لم يجز له الإطعام ۔‪،‬‬ ‫اليوم ‪ 0‬فعلى هذا يكون حاله كلما قدر على‬ ‫وكلما ضعف عن الصيام أجزاه حتى يجعل االله فرجا ومخرجا ث ويؤدى‬ ‫ما جعل على نفسه ‏‪٠‬‬ ‫عن ذلك س فقول لا نذر‬ ‫وآما ان نذر أن يصوم أياما محدودة فضعف‬ ‫عليه فيما لا يطيق ‪ ،‬وعليه الاطعام ‪ ،‬وقول اذا لم يطق الصوم وأطاق‬ ‫الاطعام أطعم عن كل ييم مسكينا ولا كفارة علبه ق نذره ‪ ،‬وتقول علبه‬ ‫الكفارة اذا لم يطق وليس عليه الوفاء ك والقول الأول أكثر ‪ ،‬والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫فلا شىء‬ ‫وآوفاها‬ ‫وآكملها‬ ‫وأتمها‬ ‫النذر‬ ‫أعظم‬ ‫انه يصوم‬ ‫ومن قال‬ ‫وهو لا بعلم أنه هو‬ ‫غد!ا‬ ‫آن يصوم‬ ‫نذر‬ ‫لا نهاية له } ومن‬ ‫هذا‬ ‫لأن‬ ‫‪.7‬‬ ‫الفطر فانه لا يصومه ويصوم يوما مكانه وقول لا بدل عليه ولا كفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫معصية‬ ‫صومه‬ ‫لأن‬ ‫ومن نذر آن يصوم اكثر الأيام ‏‪ ٠‬فانه يصوم عشرة آيام ث ومن‬ ‫أن‬ ‫نذر‪.‬‬ ‫‪ 0‬ومن‬ ‫وقيل بسبعة‬ ‫أيام ‪6‬‬ ‫عتدرة‬ ‫‏‪ ٠‬فقيل‬ ‫الأيام‬ ‫بصوم‬ ‫آن‬ ‫نذر‬ ‫لا يستظل ولا بتكلم يوما من الأيام فانه يستظل ويتكلم ويكفر عن يمينه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله آعلم‬ ‫آدائه نذره‬ ‫ورثته‬ ‫ببازم‬ ‫هل‬ ‫أد ائه‬ ‫قبل‬ ‫ومات‬ ‫للعباد‬ ‫أو‬ ‫لله‬ ‫نذر‬ ‫فيمن‬ ‫سعيد‬ ‫آيو‬ ‫؟‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠ ..‬‬ ‫قال ‪ :‬يختلف فى ذلك ‪ :‬قول ‪ :‬لا تلزمهم حقوق الله حتى يوصى ‪،‬‬ ‫س وقول ‪:‬‬ ‫العباد من ماله اذا علموا بها عليه حتى مات‬ ‫وتلزمهم حقوق‬ ‫إن الورثة تلزمهم ما علموا أنه على صاحبهم من حق الله أو لعباده من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله ولو لم يوص به‬ ‫قال الناظر ‪ :‬حقوق العباد تكون من رأس المال بلا اختلاف ث وحقوق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أوصى مها رجع‬ ‫الثلث أذا‬ ‫من‬ ‫المال ئ وقول‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫الله قول‬ ‫ولم يعلموا‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫موجه‬ ‫وانفاذه‬ ‫احتمل قضاؤه‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آم لا ؟‬ ‫يه آيلزمهم انفاذه‬ ‫أو لم بقضه ولم بوص‬ ‫آنه قضاه‬ ‫_ ‪_ ٩‬‬ ‫قال ‪ :‬يختلف فى ذلك ‪ :‬قول ليس عايهم قضاؤه حتى يعلموا آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و االله أعلم‬ ‫قضاه‬ ‫حتى بعلمو أنه‬ ‫‪ :‬عليهم قضاؤه‬ ‫‏‪ 6٧‬وقول‬ ‫لم يقنضه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عو‬ ‫مالا فلم تنعطه‬ ‫تعطيه‬ ‫فانها‬ ‫إن صح ابنها من مرضه‬ ‫امرآة نذرت‬ ‫وف‬ ‫؟‬ ‫مات‬ ‫حنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غان أتمته للررثة فهو لهم ولها ميراثها منه‬ ‫حانثة‬ ‫فانها‬ ‫إن نذرت أن تصوغ لابنها قرطين فلم تفعل حتى بلغ رجلا ؟‬ ‫تصوم‬ ‫ء آو‬ ‫آو مسكينين‬ ‫مسكين‬ ‫تكفر نذر ها باطعام‬ ‫لها أن‬ ‫فأحب‬ ‫يوما آو يومين ‪ ،‬وتتم لابنها ما نذرت به ص وان لم تعطه لم يجب عليها ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مشس ألة‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬من نذر آن يحج حافيا فلم يستطع ع لم يكن عليه‬ ‫فيما لا يستطيع ويحج ناعلا أو راكبا ص وان كفر نذره فقيل ذلك وقيل‬ ‫لا كفارة عليه < ننه لا نذر قيما لا يستطيع < و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ان رجعت‬ ‫بآول ولد تلده‬ ‫له شاة فنذر‬ ‫‪ :‬ومن ذهب‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫؟ و ان ولدت‬ ‫له بيعه_ا‬ ‫يجوز‬ ‫‪ 8‬هل‬ ‫فلم تلد‬ ‫سنين‬ ‫عنده‬ ‫ويقيت‬ ‫اليه‬ ‫النذر ؟‬ ‫فيه‬ ‫ء وهل ‪.7‬‬ ‫لمن حكمه‬ ‫المشترى‬ ‫مم‬ ‫فان‬ ‫غيرها ئ وآنا لا يعجبنى ذلك‬ ‫له يبيعها على تقيا س‬ ‫‪ :‬بجوز‬ ‫قال‬ ‫باعها وولدت مع المشترى غقول ‪ :‬إن الولد له ولا نذر فيه ‪ ،‬لأنه خرج من‬ ‫البيع ان أراد‬ ‫ملك الناذر ص وقول ‪ :‬ان النذر ثابت فيه ة وللمشترى نقض‬ ‫ذلك ث وقيل ‪ :‬انه يبدل مكانه ولدا مثله ‪ ،‬وان لم تلد فلا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫؟‬ ‫لاريه‬ ‫االله ولدها فعليها لقبر التسيخ‬ ‫‪ :‬ان عاف‬ ‫قالت‬ ‫امرآة‬ ‫ومنه وقف‬ ‫‪6‬‬ ‫أحوط‬ ‫وهو‬ ‫أنها للفقراء‬ ‫وفيه قول‬ ‫شىء‬ ‫لا بلزمها‬ ‫فأكثر القول‬ ‫والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ومنه ومن أكل من لحم رآس غنم معين آو غير معين ند نذر به ‪،‬‬ ‫ثم وجد بعد ما سار شيئا منه بايا بين أسنانه فسرطه أو ألقاه ما يلزمه ؟‬ ‫على‬ ‫النذرة‬ ‫موضع‬ ‫اللحم وبأكله ف‬ ‫ذلك‬ ‫قدر‬ ‫يعوض‬ ‫‪ :‬عليه أن‬ ‫قال‬ ‫كلا الوجهين ‪ ،‬والله آعلم ء‬ ‫ومن نذر بنذر كثير لا يمكن حمله د أيجوز آن يأكل متفرق آم لا ؛‬ ‫قال ‪ :‬ان النذرة تقضى حملة واحدة ‪ :‬الا آن لا يقدر الناذر على ذلك ع‬ ‫ولا يمكن فجائز تفريقها على ما أمكن ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫ومنه ‪ :‬ق رجلين بينهما شاة وهما متفاوضان نذر كل واحد منهما بها‬ ‫من غير آن يعلم بنذر صاحبه كيف الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬تكفيهما هذه الثساة على أكثر القول ‪ ،‬أن كل واحد منها يجب‬ ‫عليه فيما يملكه ‪ ،‬ولا نذر عليه فيما لا يملك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسآلة‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن نذر بدابة معلومة لتؤكل بموضع ى وكان بها شحم كثير‬ ‫ألزم أكلها مشحمها ومرقها آم لا؟‬ ‫_‬ ‫‪.١١‬‬ ‫أحد أن‬ ‫لا يقدر‬ ‫‏‪ ١‬لا أن‬ ‫ونؤكل‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬للحم‬ ‫مم‬ ‫الشحم يطبخ‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫يأكله بحال ى فارجو أنه لا يضيق أن يباع ويثسترى بثمنه لحم ‪ ،‬وآكله‬ ‫من اللحم فانه بؤكل ولا بر اق ‪ 6‬وكذلك‬ ‫اذا كان فيه شىء‬ ‫ئ وا مرق‬ ‫ينفسه أحوط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ش‬ ‫الع‬ ‫العظم‬ ‫وأبى الآخر‬ ‫أحدهما الخلاص‬ ‫« غأراد‬ ‫جملة‬ ‫بنذر‬ ‫رجلبن نذرا‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫ومنه‬ ‫كيف يصنع ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كل شىء يتحرى فعليه آن يسلم بقدر ما عليه منه ث وان‬ ‫لم يكن يتجرآ وأراد آن يسلم الجميع فذلك اليه وهو آحسن من غير‬ ‫الزام ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫نىسحة ايام‬ ‫الا‬ ‫الحج وان هو‬ ‫عشر‬ ‫بصيام‬ ‫نذرت‬ ‫امرآة‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫الايام ما ملزمها ؟‬ ‫بعض هذه‬ ‫جاءها الحيض ق‬ ‫العيد آم لا ؟ واذا‬ ‫أعليها بوم‬ ‫تال ‪ :‬لبيس عليها غير التسع وتبدل ما آفطرته ف حال حيضها من‬ ‫حين ما طهرت وان لم تكن توصله انتقض عليها ما صامنه ع والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وف امرآة نذرت أنها تصوم أياما معلومة ثم أتاها فيهن الحيض ما‬ ‫يجب عليها ؟‬ ‫تال ‪ :‬تبدل تلك الأيام اذا طهرت وبعض أوجب عليها الكفارة وأسقطها‬ ‫عنها بعض وهو أحب الى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫يخدمه‬ ‫الوالى أن‬ ‫فأبى‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرا‬ ‫المسلمبن‬ ‫آن يخدم‬ ‫نذر‬ ‫رجل‬ ‫وف‬ ‫منه‬ ‫‪6‬‬ ‫المسلمبن‬ ‫خدمة‬ ‫ف‬ ‫وبكون‬ ‫‪6‬‬ ‫المسلمبن‬ ‫يخدم‬ ‫الناذر‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫آجرا‬ ‫لا يآخذ‬ ‫آن‬ ‫نذره‬ ‫الوالى ان كان‬ ‫ولو لم يآمر عليه‬ ‫كان نيته ليأخذ أجرا على خدمته وكره الوالى فلا يلزمه شىء ‪ ،‬انه لا نذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ميما لا يملك ك والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫فعلى‬ ‫المرة‬ ‫هذه‬ ‫أو‬ ‫اليوم‬ ‫التتن بعد هذاا‬ ‫قال‪ : .‬ان شريت‬ ‫فيمن‬ ‫منه‬ ‫للمسجد الفلانى مائة لارية ثم عاد وشربه بعد ذلك مرة آو مرارا وهولا‬ ‫يملك آلف لا رية ؟‬ ‫ففى ذلك اختلاف قول يلزمه للمسجد ما جعله على نفسه ي وقول ‪ :‬لا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح والله أعلم‬ ‫يلزمه شى‬ ‫‪:‬‬ ‫جه مسألة‬ ‫ومنه ‪ :‬أن ‪:‬الناذر اذا نذر لمسجد بكذا لارية ولم يقل نذرا‬ ‫تسمئا من‬ ‫متسنر ‪77‬‬ ‫لله ولم‬ ‫نذر؟‬ ‫لله قلا يلزمه ‪ 6‬ولا بئثيت < واذ ‏‪ ١‬قال‬ ‫المأكولات فانها لعمار المسجد ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومنه ومن نذر آن يصوم الخميس الجمعة ء ثم نذر آن يصوم عشرة‬ ‫أيام أعليه بدل الخميس والجمعة آم لا ؟ وهل عليه ان يوصل بهما صوم‬ ‫العشر ؟‬ ‫‪١٣‬‬ ‫بصومهما‪‎‬‬ ‫نذر‬ ‫اللذين‬ ‫الخميس والجمعة‬ ‫صوم‬ ‫بيدل‬ ‫‪ : :‬يعجبنى آن‬ ‫قال‬ ‫فعليه‪‎‬‬ ‫أفطر‬ ‫وان‬ ‫ء‬ ‫صامه‬ ‫الذى‬ ‫بصوم‬ ‫متصلا‬ ‫ليومين‬ ‫صومه‬ ‫فمكون‬ ‫وأن‬ ‫‪٠‬‬ ‫ئ و الله أعلم‪‎‬‬ ‫العشر على أكثر القول‬ ‫صيام‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هد‬ ‫لله تعالى ثم‬ ‫الفلانى نذرا‬ ‫لمسجد‬ ‫الداية‬ ‫بذبح هذه‬ ‫نذرت‬ ‫امرآة‬ ‫وف‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ميتا فلا ملزمها شىء‬ ‫الد اية ولدا‬ ‫ننحجحث‬ ‫ومنه ومن آوصى بنذر لمسجد مثل حب كثير يخبز ويوكل فيه واان‬ ‫آن‬ ‫آبجوز‬ ‫مرة واحدة‬ ‫خبز كله خيف ضيا عه لقلة من يأكله ح ولعسر خيزه‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫مرارا‬ ‫خيزه‬ ‫يفرق‬ ‫قال ‪ :‬ان النذر لا يفرق يل يخبز جملة واحدة ففى وقعة أو وقعات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫< و اله‬ ‫أو وقعات الى أن يفرغ‬ ‫وان فضل منه تنىء أكل ق وقعة أخرى‬ ‫‪:‬‬ ‫بهذ مسألة‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لبيض ثم ضعف‬ ‫أبيااهم‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫أن يصوم‬ ‫نذ ر‬ ‫ومن‬ ‫ومنه‬ ‫؟‬ ‫الصيام‬ ‫فلا نذر على المؤمنفيما لا يملك ولا فيما لا يقدر عليه وف الكفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫اختلاف‬ ‫علبه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫ومنه وفيمن نذر نذرة له على آن يأكلها هو وغلان وفلان فآبوا عن‬ ‫علبه ؟‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫‪ ،‬وماتوا‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪. ١٤‬۔‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ ،‬قيل انه اذ! أبى فلان آو مات فعلى الناذر‬ ‫كفارة النذر ص وقيل عليه قضاء ما نذر به بلا كفارة ‪ ،‬لأنه لا يملك غيره ‏‪5٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫ومنه وفيمن نذر برأس غنم معين ثم ننتج ذلك الرأس ؟‬ ‫فليس للناذر فيه نىء ي وهو عن الثسيخ حبيب أن النتاج لربه ث وهو‬ ‫غير المنذور به ولا يتبعه ‪ ،‬هو غير الهدى س وعن الزاملى أن النتاج تبع‬ ‫لأمه ف النذر والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫ومنه ف النذرة مثل الحب اذا احتاج الى أجرة الطحين والخير وغير‬ ‫يها‬ ‫أوصى‬ ‫النذرة‬ ‫كانت‬ ‫كراء‬ ‫منه‬ ‫أيعطى‬ ‫عن بلده‬ ‫يعرد‬ ‫لمسجد‬ ‫نذر‬ ‫آو‬ ‫ذلك‬ ‫؟‬ ‫وهو حى‬ ‫نذريها أحد‬ ‫ميت أو‬ ‫المسجد ق غير بلد‬ ‫فى‬ ‫النذر وآما ذا نذر‬ ‫من‬ ‫الطحين‬ ‫‪ :‬آما أجرة‬ ‫قال‬ ‫النذر‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫المجد‬ ‫يه‬ ‫الذى‬ ‫من 'اليلد‬ ‫الحب‬ ‫فانه يشترى‬ ‫الناذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬لكر اء منه‬ ‫فيكون‬ ‫معلوم‬ ‫يحب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫ابنتها‬ ‫ان صحتث‬ ‫امرآة نذرت‬ ‫ين مداد وق‬ ‫عن السيخ سليمان ين محمد‬ ‫لتزوجها على أربعة قروش ‪ ،‬فتزوجت على أكثر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك والله أعلم‬ ‫صبية‬ ‫آمر تزويجها كانت بالغا أو‬ ‫لا نملك‬ ‫لا يثيت لانها‬ ‫_‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪ :‬ان فعلت كذا وان لم أفعل‬ ‫قال‬ ‫فيمن‬ ‫بن رمضان‬ ‫مسعود‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫؟‬ ‫ثم حنث‬ ‫نهرين‬ ‫يلزمنى صيام‬ ‫ء‬ ‫س وقول يلزمه يمين مرسلة‬ ‫فقول ‪ :‬يلزمه ما جعل على نفسه‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن نذر بدراهم آو بقطن آو بثوب لقبر الثسيخ هاثسم أن مثل هذا لا‬ ‫يثبت حتى يقول انه يشترى به طعام ويؤكل عند التبر ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫الز املى ‪ :‬فيمن نذر آو أوصى بطعام ليؤكل بمكان ‪ ،‬ولم يعينه ولا نوى‬ ‫به معلوما أيجوز أن يشترى بها حلوى وثسنجال أم لا ؟‬ ‫لا‬ ‫‪ .‬وقيل ان الحلوى‬ ‫الطعام‬ ‫من‬ ‫والشسنجال‬ ‫الحلوى‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫قال‬ ‫من الطعام ولا من الفواكه ث بل هى من الطرف ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هد‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن نذر بشساة ليدور بها على قبر السيخ ويطلقها ولا يرجع‬ ‫اليها ش ويدرا هم أيحل لأحد آن يآخذ ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما الفاعل لذلك مضيم لاله ث ولا يجوز له ذلك ‪ ،‬وأما الآخذ‬ ‫آخذه‬ ‫تركه لمن بريد‬ ‫وقد‬ ‫بذلك‬ ‫صاحبه لا يخرج‬ ‫التعارف آن‬ ‫فان ق‬ ‫لم يضق آخذه على هذه الصفة ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫الأميا من‬ ‫وقيتسار‬ ‫‪ :‬ومثل العظام‬ ‫الله‬ ‫ناصر من خميس رحمه‬ ‫الشيخ‬ ‫النذرة ص هل يجوز أن يرمى به اذا كان غير باق فيه نىء من اللحم ث وان فضل‬ ‫شىء من النذرة ع هل يجوز تركه عند القبر ليرجعوا اليه ثانية لياكلوا ؟‬ ‫‪ .‬وأما‬ ‫لها‬ ‫حرزا‬ ‫الا أن بكون‬ ‫ق موضعها‬ ‫النذرة‬ ‫‪ :‬لا يسع ترك‬ ‫تال‬ ‫برميه ‪6‬‬ ‫فلا بأس‬ ‫منه‬ ‫لا يخرج‬ ‫مما‬ ‫و العظام‬ ‫القشار‬ ‫من‬ ‫بقى‬ ‫ما‬ ‫وآما‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومنه ومن نذر آن يسلم له شىء وماله الفلانى لوالده فلان ص كان ولده‬ ‫هذا قد مات قبل النذر أو بعد النذر ع وقبل الحنث أيثبت له هذا أم لا ؟‬ ‫‏‪ 6٧‬ويكون‬ ‫كان قبل الحنث أو بعده‬ ‫‪ :‬بثيت له اذا وقع النذر ولزم‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫<‬ ‫لورثته‬ ‫‪:‬‬ ‫جهه مسألة‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن نذر آن يبنى مسجدا بمكان معلوم فسبقه غيره وبنى هناك‬ ‫قال ‪ :‬ان لم يتوان فلا يلزمه شىء ث وان توان فعليه الكفارة ويبنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫ق‬ ‫مسجدا‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن قعد ليأكل نذرته عن القبر فجاء آخر أكل منها من غير رضاه‪،‬‬ ‫ولم ينكر عليه حياء منه آو غلبة ما ترى فى ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫قال ‪ :‬ان لم يرض له لم يجزه وعليه بدله والأكل بغير اذن عليه‬ ‫الضمان والإثم ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن أراد نذرا فقال لله بكذا أو كذا يثبت ذلك عليه أم لا ؟‬ ‫اذا‬ ‫له الوفاء‬ ‫فأحب‬ ‫لعنة‬ ‫بذلك‬ ‫ء وكان‬ ‫لله‬ ‫نينه نذرا‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الله له نذره‬ ‫غخى‬ ‫‪:‬‬ ‫جدو مسألة‬ ‫منهما‬ ‫وواحد‬ ‫هو‬ ‫‪ .‬فآكله‬ ‫وفلان‬ ‫ليأكله هو وفلان‬ ‫يتنىء‬ ‫ومن نذر‬ ‫؟‬ ‫ولم بقل للذانى ليآكل معهما‬ ‫فيعجبنى له أن يحدد نذره س ولا يكفيه التسليم لمن لم يجزه تقدر ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له فبأتى < والله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬لا آن بقول‬ ‫مأكله‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫لأصحابه ‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫ليؤكل بمسجد‬ ‫نذر بمن حلوى‬ ‫ابن عبيدان ‪:‬فيمن‬ ‫اكلو ه‬ ‫ما‬ ‫هل بجزىه‬ ‫شىء‬ ‫‪ .‬منهما‬ ‫ففضل‬ ‫آمنان‬ ‫ثلاثة‬ ‫لا يكفينا ‪ 4‬فاثشتر ى‬ ‫؟‬ ‫منها‬ ‫قال ‪ :‬لا يجزيه الا أن يأكلوا جميم ذلك ع على القول الذى يعجبنى‬ ‫والله أعلم ‏‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫ومنه فيمن نذر برأس غنم معين أو غير معين فتلف منه شىء من‬ ‫غير رآيه آعليه بدل ما تلف منه آم كله ؟‬ ‫( م ‏‪ - ٢‬لباب الاثار ج ‏‪) ٢ : ٤‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٨‬‬ ‫معينذا‬ ‫ان كان‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫منه‬ ‫تلف‬ ‫ما‪.‬‬ ‫ذفعليه بده‬ ‫غير معين‬ ‫كا ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فا ل‬ ‫كله ے والله‬ ‫آو كله من غير تقصير منه فلا يلزمه بدله ولو نلف‬ ‫شه‬ ‫‪.‬‬ ‫فتلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هد‬ ‫يأمنه‬ ‫ممن‬ ‫عنه‬ ‫ص هل له آن يأمر من يقضى‬ ‫وفيمن عليه نذر لقبر‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫أم‬ ‫يثق‬ ‫له آن بأمر من‬ ‫ينفى ه فجا تز‬ ‫أن بصل‬ ‫نذر‬ ‫‪ :‬اذا لم بكن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه أن يقضى عنه نذر ‏‪ ٥‬ؤ و ‏‪ ١‬لله آعلم‬ ‫الة ‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الشيخ سليمان بن مداد ‪ :‬كم حريم القبر الذى يجوز أن يؤكل فيه‬ ‫لا ؟ ‪.‬‬ ‫ذلك آم‬ ‫أآيجزى‬ ‫عنه‬ ‫يؤكل بعيدا‬ ‫العادة‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪ 4‬وان‬ ‫النذرة‬ ‫قال ‪ :‬لا تجوز العادة فى هذا ث وحريمه ثلاثة أذرع ‪ 0‬ونال القاضى‬ ‫ناصر بن سليمان ‪ :‬يجوز أكل النذرة عند القبر ولو فى حد أكثر من ثلاثة‬ ‫النذر بأشد‬ ‫القبر ث وليس‬ ‫يلى البقعة التى فيها‬ ‫اذا كان مما‬ ‫آذرع‬ ‫اذا دخل حدود الحرم ولو كان يعر_دا‬ ‫بالغ الكعبة ص الهدى‬ ‫من هدى‬ ‫عنها \ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الشيخ أحمد بن مفرج ‪ :‬وف رجل له ابنة ف زنى ‪ ،‬فنذر لله ان ماتت‬ ‫فماتت آعلبه الوفاء بذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوف بنذره ونذره لا يقطم عمرها ‪ ،‬ولا ينبغى آن ينذر‬ ‫بمثل هذا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫و‬ ‫أو‬ ‫‪ :‬فيمن نذر لأحد من طعما م‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫بن سعيد‬ ‫خميس‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫كسوة أو غير ذلك آيجوز رده على الناذرة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان لفظ الناذر آن هذا النذر لفلان فقبض منه فجائز له‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫بليسه‬ ‫أو‬ ‫بأكله‬ ‫أن‬ ‫نذر‬ ‫كان‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ئ‬ ‫فيه‬ ‫ما له يتصرف‬ ‫‪ 6‬لأنه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫رد‬ ‫ان يرده عليه حتى فيما نذر له ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫بؤكل‬ ‫غنم‬ ‫برأس‬ ‫نذر‬ ‫فيمن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سالم‬ ‫هن‬ ‫حييب‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫مما‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫الجوارح‬ ‫ناقص‬ ‫غنم‬ ‫رس‬ ‫تسليم‬ ‫يجزى‬ ‫هل‬ ‫‪2‬‬ ‫كذا‬ ‫بموضع‬ ‫وكم حد ما يجوز ث وكم‬ ‫لا يجوز فى الضحايا آو خصى مقطوع الذكر‬ ‫للهدى‬ ‫مخااف‬ ‫والنذر‬ ‫القير‬ ‫أو‬ ‫المسجد‬ ‫االرذكل قرب‬ ‫لا يجوز‬ ‫ما‬ ‫حد‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان النذر غير الهدى ‪ ،‬ما قم عليه اسم رأس غنم أجزأ‬ ‫الا آن يكون جارحة نقصت منه لم يبق غيه فلا يجزى وااخصى غير‬ ‫ناقص ‪ ،‬ومقطوع الذكر ليس عندى أشد من الخصى بل هو أوسع منه ‪،‬‬ ‫واسم الغنم بجميع المعز والضان الا أن تقع نية المناذر على شىء أو كله‬ ‫\ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الأذرع ©‪ .‬وهو قولنا‬ ‫فى الثلاثة‬ ‫ذبما نحفظه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫فيا عه‬ ‫معلوم‬ ‫ليؤكل بمكان‬ ‫معن‬ ‫غنم‬ ‫برأس‬ ‫نذر‬ ‫وفيمن‬ ‫ومنه‬ ‫بجهل منه ‪ ،‬وآر اد اخلاص ما خلاصه ؟‬ ‫ماعه وقدر‬ ‫كان‬ ‫المسملبن ح وان‬ ‫أكثر قول‬ ‫ق‬ ‫ببيعه لا مجوز‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠‬‬ ‫_‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫يبيعه‬ ‫جو از‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫ذلك ولعله يوجد‬ ‫يخلصه قعليه‬ ‫ن‬ ‫يوجد عن ابن عبيدان ‪ ،‬وان لم يدرك تخليصه فقول تجزيه الكفارة ء‬ ‫وقول عليه العوض والكفارة ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ع‬ ‫بدر اهم يننىنرى‬ ‫نذر‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫االه‬ ‫من خميس رحمه‬ ‫تاصر‬ ‫الش‪.‬‬ ‫بيا غنم تؤكل بمكة آو بطعام يؤكل ولم يخص به من يأكله ؟‬ ‫مجائز للغنى والفقير أكله باذن الناذر به س وان نذر للكعبة فانه يجعل‬ ‫وأكثره‬ ‫شاة‬ ‫الهدى‬ ‫فأقل‬ ‫لأكعبة‬ ‫هديا‬ ‫ذلك‬ ‫جعل‬ ‫فان‬ ‫الكعية <‬ ‫اصلاح‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫لهم ‪6‬‬ ‫لهم فهو‬ ‫بنذر‬ ‫الا آن‬ ‫حكمه للفقراء‬ ‫بدنة ولا بكون‬ ‫الصبحى ‪ :‬ومن نذر بطعام لياكله هر وغلان الى موضع كذا ونذر‬ ‫آن يشترى ويخرج هو فلان لى موضع كذاا لفعل شىء من الطاعات وحنث‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬أجوز أن لا يلزمه أن يسآل فلانا المصاحبة ‪ ،‬وان فعل فذلك‬ ‫حسن ء وان لم يحضر فلان فقول عليه الكفارة ص وقول لا كفارة‬ ‫عليه ع ولا يسقط عنه النذر بانباء فلان ى وعليه آن يفعل بنفسه ما استطاع ‪،‬‬ ‫وف الكفارة اختلاف بعد امتناع فلان عن مصاحبته آو مؤنة ء‬ ‫وقول يأكل هو وفلان آو يخرج بفلان آو بيسير هو وفلان ؤ أو بسير‬ ‫بغلان المعنى متقارب الا قوله ث يطعم فلانا أو يعطيه ‪ :‬خان مات فلان أطعم‬ ‫الورثة أو أعطاهم ‪ ،‬وقول يطعم الفقراء ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫هو وفلان الى موضع‬ ‫أن بخرج‬ ‫له ‪ :‬فان نذر‬ ‫موضع آخر تلت‬ ‫وعنه ف‬ ‫مما لا يملك‬ ‫هو خروجا‬ ‫الخروج س ويكون خروجه‬ ‫كذا عليه هو‬ ‫؟‬ ‫بمستطبع‬ ‫د لا‬ ‫ء‬ ‫فى سؤاله من نذر آن يخرج معه‬ ‫قال ‪ :‬عليه هو ذلك ‪ ،‬ويختلف‬ ‫قول ‪ :‬عليه أن يسأله ‪ ،‬وقول ليس عليه سؤاله “ ويخرج هو بنفسه وعلبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه < والله أعلم‬ ‫لا كفارة‬ ‫لذكر ‪ 6‬وقرل‬ ‫الكفارة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫منه ‪ :‬وفيمن نذر آن بصلى مائة ركعة ث فصلى كل ركعتين أو كل‬ ‫أربع وحدهن ‪ ،‬ويتم التحيات ويسلم ويسجد ‪ ،‬ثم بقوم بيتدى من آول‬ ‫قال ‪ :‬هذا جائز وكاف ‪.‬‬ ‫أم‬ ‫عن القيام آعليه اتمام الباقى جالسا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ضعف‬ ‫له عذر فى تأخيره الى أن يقوى على القيام ؟‬ ‫<‬ ‫العذر‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وهذا‬ ‫صلاه‬ ‫ما‬ ‫ولا يفسد‬ ‫الى أن يقوى‬ ‫‪ :‬يؤخر‬ ‫وقال‬ ‫والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسألة‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن نذر برأس غنم ليؤكل عند القبر الفلانى كل سنة تدور‬ ‫الماضى ما‬ ‫قضاء‬ ‫‪ 5‬ثم أراد‬ ‫سنين‬ ‫النذر‬ ‫قضاء‬ ‫< ثم ترك‬ ‫دام حبا‬ ‫ما‬ ‫بلزمه ؟‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬يجزى البدل لما مضى ء وعليه التوبة والاستغفار ى وفى الكفارة‪‎‬‬ ‫‪ %‬وهى كفارة يمين مرسلة ك والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫عليه اختلاف‬ ‫ه مسألة‪: ‎‬‬ ‫ولم بيبن لشىعء & هل يثبت‬ ‫ومن نذر لشىء من القبور ‪ ،‬آو لموضم‬ ‫؟‬ ‫وفيم يجعل‬ ‫قال ‪ :‬يثبت ويجعل ف مصالح الموضع أو القبر ان احتاج ء‬ ‫۔ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫على الفقراء‬ ‫يفرق‬ ‫۔ وقول‬ ‫الى أن يحتاج‬ ‫و الا بوقف‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسألة‬ ‫فاللحسن له أن يكفر ويكنفى‬ ‫عن‪4٩‬‏‬ ‫حج فعجز‬ ‫أو‬ ‫بصوم‬ ‫ومن نذر‬ ‫آم يوصى به لينقذ من ماله بعدموته ولا يكفر ؟‬ ‫قال ‪ :‬ف الكفارة عليه اختلاف ‪ ،‬وليس عليه الوصية به ث وان فرط‬ ‫فهو أشد وعليه يجب أن يوصى به ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫الله ولده فله‬ ‫الله ‪ :‬ومن نذر ان عاف‬ ‫رحمه‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫؟‬ ‫‪7‬‬ ‫هل‬ ‫ولده‬ ‫عرف‬ ‫أو‬ ‫كذا‬ ‫قال ‪ :‬لا تقول باثباته ع وان قال فله كذا من مالى خانه يثبت ‪ ،‬وكذلك‬ ‫إن قال ‪ :‬نذرا لله آو قال فله كذا نذرا ولم يقل لله ففى اثباته عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أختااف‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬غله المحال الفلانى ولم يقل من مالى ث وكان‬ ‫ذلك المال للناذر ي هل يثبت للمنور له ؟‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬وان ثبت عليه النذر ث وكان له أولاد غيره ص هل عليه أن‬ ‫يعطى بنية آولاده عوض ما وجب لهذا المنذور له ؟‬ ‫قنال ‪ :‬لا يلزمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬فهل له اأنراد ذلك آم لا ؟‬ ‫تقال ‪ :‬لا نعلم ذلك لأن الوفاء بالنذر فريضة ‪ ،‬و‪:‬ان كان أراد به أثره‬ ‫وحيفا على الوارث فعليه الرجوع عن الباطل الى الحق ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫المال‬ ‫فق‬ ‫أن يسكن‬ ‫الله ‪ :‬غيمن نذر‬ ‫سالم رحمه‬ ‫بن‬ ‫السيخ حبيب‬ ‫الفلانى سنة ‪ ،‬فان بدا بالنصف من الثسهر الحرام المحرم الى النصف‬ ‫الشهر‬ ‫من أول‬ ‫بدا‬ ‫اذا‬ ‫يكفيه آم‬ ‫< هل‬ ‫المقيل‬ ‫من المام‬ ‫المحرم‬ ‫من الشهر‬ ‫المحرم الى مثله من قابل ءواذا ما بدا لغير آول الشهر المحرم فعليه‬ ‫اتمام ثلاثمائة وستين يوما ؟‬ ‫قال اذا اعترض الشهر فى بدو سكونه فعليه أن يتم لكل ثسهر‬ ‫‪6‬‬ ‫اختلافا‬ ‫‏‪ ١‬ما لا نعلم فيه‬ ‫ه_ذ‬ ‫عشر شهر ‏‪١‬‬ ‫اثنا‬ ‫بتم له‬ ‫حنى‬ ‫ثلاثين ده‪ .‬ما‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الزاملى ‪ :‬فيمن نذر بحجه وهو فقير فصام شهرين عن حجته ثم‬ ‫استغنى أيجزيه ذلك الصوم آم لا؟‬ ‫تال ‪ :‬لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك ‪ ،‬ولا فيما لا يقدر عليه ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح و الله أعلم‬ ‫قادر ا‪ .‬فعليه الحج‬ ‫كان‪.‬‬ ‫معنى وان‬ ‫هاهنا‬ ‫وليس للصوم‬ ‫_‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‏_‬ ‫‪:‬‬ ‫جهز مسالة‬ ‫ومنه ‪ :‬وغيمن نذر برآس غنم قيمة لارية س فائسترى اة بلارية‬ ‫ونواها لنذره ‪ ،‬ثم بداله آن يتخذها منيحة ويشنرئ غيرها آيضيق‬ ‫عليه ذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان رأس الغنم غير محدود فلا يأس علبه ان أمسكها‬ ‫واسترى غيرها لنذره وأما الرأس المحدود فقد وجب به النذر ث وما جاء‬ ‫من الأولاد فحكمه عندى حكم آمه ث وأما اللبن غلا أحفظ فيه ثسيئا ‪5‬‬ ‫وان أخذه بعلقه فلا يضيق عليه عندى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫وبعد أن أمكنه انفاذها فعليه عندى كفارة النذر ۔ والبدل يكون مثلها ؟‬ ‫بعينها ‘‬ ‫اذا نذر بشاة‬ ‫} وهذا‬ ‫انفاذها‬ ‫أن أمكنه‬ ‫وذلك اذا تأنى بعد‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بها مسالة ‪:‬‬ ‫الشيخ محمد بن عمر فيمن نذر أن يعمل كذا مكوكا ى وضع معروف ‪،‬‬ ‫ونسى ذلك الموضم الذى نذر له ‪ ،‬لأن فى ذلك الموضع ثلاثة قبور ح هل‬ ‫يجوز أن بقسم بينهن مثالثة ث ويؤكل كل ثلث فى مرضع آم لا ؟‬ ‫العمل لهن كلهن لكل واحد بجميع ما نذره \ وأما‬ ‫قال ‪ :‬يجوز‬ ‫أن يقسم على ثلاثة فلا ى وعليه آن يحتاط بلا حكم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تسن‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ومنه وف الناذر الى موضع غير بلده أن يصلى لله تعالى كذا كذا‬ ‫‪٧٢٣٥‬‬ ‫ركعة ‪ ،‬وعجز عن الوصول اليه لكبر أو علة ‪ ،‬هل يجوز له آن يصلى ى‬ ‫ا لوضع الذى هو فيه وتلزمه الكفارة آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد جاء ف الأثر آنه اذا انذر‪ .‬أن يصلى ف غير بلده ث ولم‬ ‫يتدر آنه يصلى ف بلده وينظر قدرا كراه ذهوبا ويفرقه على الفقراء ‪،‬‬ ‫وأما نية صلاة النذر فانه يقول ‪ :‬أصلى لله تعالى أربعم ركعات أو ست‬ ‫ركعات أو مازاد عما لزمنى من النذر‪ .‬آداء الغرض الى الكعبة طاعة لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك و‪:‬الله اعلم‬ ‫ولرسوله‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫القرن رحمه الله ‪ :‬ف رجل نذر سخلة فوجب عليه النذر خلم يوف‬ ‫حتى كبرت ونتجت ‪ ،‬وجاءت سخلة أراد أن يوق آتلزمه هى ونتاجها‬ ‫أم لا علبه الا الأولى ؟‬ ‫تال ‪ :‬اذا نذر بها هى بعينها ونتجت فهمى وما نتجت فى النذر }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪:‬‬ ‫مستآلة‬ ‫جد‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن لزمته نذرة لمسجد أو قبر ويعطيها غير ثقة لبأكلها فى‬ ‫المكان !المنذور وله غ فيأكل منها تقبل آن يفضلها ‪ ،‬ويأخذ ما يفضل‬ ‫ه_ذه‬ ‫على‬ ‫الناذر‬ ‫له أنبيرآ‬ ‫غير الموضع المنذور‬ ‫ق‬ ‫الأكل فيأكله‬ ‫يعد‬ ‫منها‬ ‫الصفة آم لا ؟‬ ‫ل‬ ‫النذرة‬ ‫من‬ ‫الثقة ولا بيرآ‬ ‫آن يسلم ما نذر‪ .‬لغير‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫قال‬ ‫المنذور له ؤ وعليه بدل النذرة ع وان صح‬ ‫ولايجوز النذر الا قى الموضع‬ ‫واالله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫الخائن فعليه الغرم‬ ‫خيانة‬ ‫‪٦٢٦‬‬ ‫با مستالة‪: ‎‬‬ ‫الزاملى ‪ :‬خيمن نذر برأس غنم مرسلا ق قوله ث أيجزيه اذا ذبح‪‎‬‬ ‫جديا صغيرا أم لا؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬قيما يعجبنى اذا كان على الارسال أن يذبح من آوسط‪‎‬‬ ‫ا فقد‬ ‫ذبح رآنسا جيد‬ ‫< وان‬ ‫انه مخطىء‬ ‫الغنم فان ذبح جديا فلا آقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يالاحتياط ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫أخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ة‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن نذر لله تعالى أن يشترئ باربع لاريات طعاما‬ ‫شستر ى ببعض ‪ ،‬وينغذه ف يوم ث ويشسترى‬ ‫ليؤكل ف مكان ‪ ،‬أيجوز له آن‬ ‫بالباقى ث وينفذه ف يوم آخر س وهل يجوز أن يمنع أحدا من ذلك س وأن‬ ‫بدعو آحدا الى ذلك آم لا؟‬ ‫ما‬ ‫ّ ويآكلو | منه‬ ‫كلهن‬ ‫يهن‬ ‫سنرى‬ ‫أنه‬ ‫حفظته‬ ‫‪ :‬على ما‬ ‫قال‬ ‫أن‬ ‫ثانيا ‪ 6‬ولا بأس‬ ‫عليه يوما‬ ‫عودوا‬ ‫فجائز آن‬ ‫شىء‬ ‫< وان فضل‬ ‫آطاتوا‬ ‫يدعو اليها آحدا ء ويمنعوا منها أحدا س ويمنعوا منها أحدا س والنذرة‬ ‫لا تؤكل الا بأمر من الناذر ص والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسآلة‬ ‫اطعام‬ ‫آو‬ ‫ص_ا‪٦‬ة‏‬ ‫آ‬ ‫صيام‬ ‫من‬ ‫لله تد_الى بنذر‬ ‫مملوك نذر‬ ‫‪ :‬وقف‬ ‫ومنه‬ ‫فوجب عليه النذر ك وهو مملوك ما يصنع ‪ ،‬وهل فرق بين آن يكون ذلك‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫سيده‬ ‫باذن‬ ‫قال ‪ :‬ان النذر قف الاطمام لا يجب على المملوك الا باذن سيده ‪5‬‬ ‫النذرة‬ ‫علد_ه‪4‬‬ ‫وجيمث‬ ‫اذا‬ ‫بطعم‬ ‫له أن‬ ‫فليس‬ ‫'النذير‬ ‫ق‬ ‫سيده‬ ‫له‬ ‫آذن‬ ‫غان‬ ‫‏‪ ٢٧‬س‬ ‫يضعفه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫والصيام‬ ‫الصلاة‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫الاطعام‬ ‫حبن‬ ‫سيده‬ ‫الا باذن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& و الله أعلم‬ ‫سيده‬ ‫اذن‬ ‫الا‬ ‫يصوم‬ ‫< فليس له أن‬ ‫سيده‬ ‫عن خدمة‬ ‫‪:‬‬ ‫بهذ مسالة‬ ‫الشينخ خميس بن سعيد ‪ :‬ف رجل قال أنذر لله تعالى آن يكون أمر‬ ‫كذا وآنا على للقبر الفلانى خمس لاريات ‪ ،‬وليس ينوى بذلك الأكل‬ ‫هذا 'النذر } شم كان الأمر الذى بريده‬ ‫ولا غيره عندما آوجب على نفسه‬ ‫ما ترى عليه ف نذره هذاا ‏‪٠‬‬ ‫يدفع ‏‪ ١‬لشى ‪7‬‬ ‫آأشيهه أن‬ ‫وما‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫‪ :‬أرجو أنى سمعت ف‬ ‫تنا ل‬ ‫المنذور به الى فقراء المسلمين يشترون به طعاما ‪ ،‬ويأكلون عند القبر ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك ك و الله أعلم‬ ‫الحجة ق‬ ‫ولا آعلم وجه‬ ‫‪:‬‬ ‫جب‪ :‬مسالة‬ ‫مولد‬ ‫وأنه بعيشس فجاءت‬ ‫لله ان يبجتئها ولد ذكر‬ ‫امرآة نذرت‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫على‬ ‫يه‬ ‫نذ رت‬ ‫عليها ما‬ ‫آيجب‬ ‫‪ 6‬ثم ماث‬ ‫أشهر‬ ‫سبعة‬ ‫حبا‬ ‫فمكث‬ ‫ذ كر‬ ‫الصفة آم لا ؟‬ ‫هذه‬ ‫قال ‪ :‬اذا آرسلت القول ولم تقيده فى عقد نيتها آن يعيش الى مدة‬ ‫النذر س لأنها ولدت ولد ذكرا‬ ‫آو السنين أن بلزمها‬ ‫معلومة من اشهر‬ ‫أو عاش لها كما ذكرت فيجب عليها الوفاء بالنذر ي وان كانت نوت أن‬ ‫يعيش الى سنين معلومة أو حد من كبر معلوم ث غيعجبنى آن لا يلزمه!‬ ‫الا أن ينتمى الى ذلك الحد المحدود ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫مىه۔_ألة‬ ‫ج‬ ‫ألهم آن يأخذوا‬ ‫اذا غضل‬ ‫بن عبد الله ‪ :‬وعن النذر‬ ‫التسيخ محمد‬ ‫الفاضل ويأكلوه حيث شىاعوا آم لا ؟‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫قال ‪ :‬جائز ووجدت ف جواب أحمد بن مفرج آن الفاصل يؤكل فى‬ ‫الموضع الذى تنذر ففيه ‘ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الناذر‬ ‫آبلزم‬ ‫فق غر محله‬ ‫نىء‬ ‫اذا أكل منها‬ ‫النذرة‬ ‫الزاملى ‪ :‬وف‬ ‫؟‬ ‫منها‬ ‫أكل فى ‏‪ ١‬غير محله‬ ‫الا الذى‬ ‫أن يؤديها كلها آم لا يلزمه‬ ‫‪5‬‬ ‫قال ‪ :‬ببعجبنى أن يمد لها كلها الا آن يكون نذر بنىء محدود‬ ‫وجرئ عليه فيه شىء من التلف من غير عمد قبل أن يصل الى المكان الذى‬ ‫نذر أن يؤكل فيه فيبدل بقدر الذى تلف منه أ وان كان أتلفه عمدا‬ ‫فيبدل مكانه بقدر ما تلف عوعليه كفارة النذرة ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قد قيل بالمنع من جواز اكله الا فى‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خمس‬ ‫الموضع الذى حد له ‪ ،‬غان خولف ف فعله الى غيره من الموضع لم يجزه‬ ‫واعلى من فعله الضمان له إلا أن بكون عن اذنه س وإلا فهو كذلك ‪ ،‬لأنه‬ ‫عليه بدله إلا آنه لا على حال س ولا قف اجماع لما يجوز له من الرأى من‬ ‫ان يلحقه القول بانه يجزيه فلا غرم فيه ء لأنه قد أباحه أن يؤكل فى‬ ‫‏‪٨٥‬‬ ‫شيئا‬ ‫هذا‬ ‫فلا تملك من‬ ‫فى غيره والبقاع لا يد لها‬ ‫‏‪ ١‬موضع ح فأكل‬ ‫وان علق بها فلا معنى لأشراطها ‪ ،‬و ه_ذا ما لا يصح أن يدفع ى دينونة‬ ‫‪,‬رالله أعلم ‪.‬‬ ‫لعذر‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‬ ‫ومنه ‪ :‬وهل يجوز أن يؤكل النذر المنذور به فى المسجد فى حريمه ء‬ ‫وكم حريم القبر الذى يجوز فيه آكل النذر ة ؟‬ ‫ء‬ ‫قال ‪ :‬آما ما نذر به أن يؤكل فى المسجد فلا يؤكل الا فى اليس جد‬ ‫القبر فثلاث‬ ‫حريم‬ ‫‪ 0‬آما‬ ‫عندى‬ ‫المىىجد قيما‬ ‫حريم‬ ‫فى‬ ‫أكله‬ ‫بكون‬ ‫ولا‬ ‫وقول‬ ‫‘‬ ‫آذر ع‬ ‫ثالادث‬ ‫فقول‬ ‫للحلاة‬ ‫عنه‬ ‫أن يفسح‬ ‫آما‬ ‫©‪.‬‬ ‫للاكل‬ ‫آذرع‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ما لم سجد على القبر ‪ ،‬وقو خمسة عشر ذراعا ان كان القبر ف وجه‬ ‫المصلى ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن نذر بقيام ليلة ونيته أن يصلى أيمزمه قيام الليلة‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫كلها‬ ‫قال ‪ :‬انكار ن له نية فعلى ما نوى ‪ ،‬وان لم تكن له نية وكان‬ ‫الصلاة فعليه آرن يصلى الليلة ى وان لم يقدر فيصلى‬ ‫نيته فى ‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫ء ج واالله‬ ‫الليلة‬ ‫كتلك‬ ‫ماترك‬ ‫بقدر‬ ‫آخرى‬ ‫ويصلى ليلة‬ ‫ما مقدر‬ ‫مقدر‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ح‬ ‫مالى‬ ‫من‬ ‫ود ذا‬ ‫أعطته دا‬ ‫سفره‬ ‫من‬ ‫فلان‬ ‫ان قدم‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫وغيمن نذر‬ ‫ولم بعطه ما نذر له ما ملزمه ؟‬ ‫فقدم‬ ‫قال ‪ :‬عليه كفارة النذر وهو كمثل كفارة يمين مرسلة خ ويكون الوفاء‬ ‫عليه دينا وان مات غهو فى ثلث ماله ء وهذا ااذ‪:‬ا قال نذرا الله ء وأما‬ ‫اذا قال آعطيه ‪ 5‬ولم يقل نذرآ لله ث فلا يعجبنى آن تكون عليه كفارة اذا‬ ‫لم يعطه ولا وصية عليه ‪ ،‬يعجبنى آن تكون عليه التوبة من االخلف س والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫|‬ ‫بها مسالة ‪:‬‬ ‫ومنه ف النذر اذا أكل ف غير محله أيلزم أكله ضمان‪ .‬أم لا ؟‬ ‫على من آكل‬ ‫ضمان‬ ‫فلا‬ ‫بنفسه‬ ‫الناذر‬ ‫يؤديه‬ ‫النذر‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫قال‬ ‫منه باذنه ‪ ،‬وان كان الناذر من االنذرة آحد وأكل فى غير محله فعلى الأكل‬ ‫االنذر ليؤكل فى موضعه اذا‬ ‫الضمان للناذر ع وعلى الناذر آن يبدل ذلك‬ ‫أكل منه ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫علم مذلك الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫هد‬ ‫فى المسجد‬ ‫بطعام بؤكل‬ ‫الفلانى‬ ‫المسجد‬ ‫ومنه وفيمن نذر لجماعة‬ ‫آيلزم الجماعة عموما آم اذا حضر آحد أو غاب آحد لم بلزمه للذ_ائب‬ ‫} واذاا آكل الجماعة الحاضرون وغاب مثل واحد أو اثنين © ولم بعزلوا‬ ‫شىء‬ ‫آم لا ؟‬ ‫لمن غاب‬ ‫الآكلين والناذر ضمان‬ ‫الجماعة‬ ‫لهم شيئا آيلزم‬ ‫الأكلة فى المسجد س ولم‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫الناذر آن‬ ‫قال ‪ :‬ان كان قصد‬ ‫عند الأكل فلا يلزمه لمن غاب أن بعزل له ء‬ ‫الا من حضر‬ ‫بهما ‪:‬‬ ‫يخص‬ ‫وان كان مرسلا فى القول & ولم تكن له نية فيعجبنى آن يخص به_ذه‬ ‫الأكلة عمار المسجد ع وعمار أالمسجد على من سمعته من الأثر الذين‬ ‫يرابطون الخمس فيه ‪ ،‬ولا يتخلفون الا من عذر ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جذا مسألة‬ ‫‪6‬‬ ‫وفلان‬ ‫وبأكله فلان‬ ‫وفلانك‬ ‫لغالان‬ ‫محدود‬ ‫مشىء‬ ‫نذرت‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬و ف‬ ‫ومنه‬ ‫آحد هم قبل آن توقف بنذرها وخلف ورثة كيف الخلاص لها ؟‬ ‫ثم مات‬ ‫قال ‪ :‬اذا نذرت أنه لفلان وفلان وفلان ع ووجب النذر فى حياتهم فلم‬ ‫تعطهم الى آن مات أحدهم فيدفع نصيب الذى مات لورثته س ويلزمها عندى‬ ‫على هذا كفارة النذر ى وان نذرت أن يأكله فلان وفلان ‪ ،‬فه_ذا عندى‬ ‫نذر لا يلزمها اان مات آحدهم قبل آن يأكل ‪ ،‬لأنها نذرت بما لا تملك ء‬ ‫ولا نذر على المؤمن فيما لا يملك ع وف الكفارة !اختلاف ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫به مسالة ‪:‬‬ ‫آو‬ ‫خطا ء‬ ‫آحد‬ ‫منه‬ ‫فأكل‬ ‫معروف‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫ليؤكل‬ ‫ينذر‬ ‫نذر‬ ‫و غيمن‬ ‫برذ‬ ‫آن‬ ‫أنجزيه‬ ‫النذر‬ ‫آكل‬ ‫ثم علم معد ما‬ ‫ك‬ ‫مذلك‬ ‫يعلم ‪:‬الناذر‬ ‫ولم‬ ‫عمدا‬ ‫_ ‪_ ٣٦١‬‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫وتلزمه كفارة‬ ‫النذر‬ ‫فى مكان ليس‬ ‫بعينه ووصفه‬ ‫قال ‪ :‬ان كان نذر بشىء محدود‬ ‫الى‬ ‫عند غير ثقة فتلف منه شىء قبل آن يصل‬ ‫يحفظ له أو وضعه‬ ‫ذلك المكان فيعجبنى أن يعوض ما تلف مع كفارة النذر ث وان لم يغرط فى‬ ‫حفظه ولم يتوان حين لزمه لم يعجبنى آن تلزمه كفارة ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫الوزن‬ ‫فيه‬ ‫محدود‬ ‫وانما‬ ‫<‬ ‫المحدود‬ ‫الشىء‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫الكيل ث وتلف منه شىء قبل آن يصنل ذلك االمكان غيعجبنى آن يصير‬ ‫الى ذلك المكان مثل ما نذر له كله ثانية ع ولا كفارة عليه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جز‪ :‬م‪%‬سألة‬ ‫الشيخ محمد دن عمر رحمه الله ‪ :‬ف امرأة نذرت ان جاء فلان من‬ ‫أن تصوم ى كل تسهر ثلاثة آيام ما دامت حية ‪ ،‬فقدم‬ ‫سفره فعليها‬ ‫فلان وأخذت ف الصوم فى كل شهر ثلاثة أيام ‪ ،‬ثم انها عجزت عن‬ ‫الصوم من كبر آو مرض آيلزمها شىء آم لا‬ ‫‪ :‬ان عليها‬ ‫م‪.‬‬ ‫قول‬ ‫ففيه اختلاف‬ ‫الصوم‬ ‫عن‬ ‫عجزت‬ ‫قال ‪ :‬اذا‬ ‫‪4‬‬ ‫غيه اختلارف‬ ‫طاقت‬ ‫اذا‬ ‫البدل‬ ‫عليها ‪ 4‬وكذلك‬ ‫لا كفارة‬ ‫وقول‬ ‫ك‬ ‫الكفارة‬ ‫وأما الذى نذرت ان تصوم فى كل شهر يوما فان عليها أن تصوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& والله اعلم‬ ‫معروف‬ ‫الى حد‬ ‫حية ان لم تحدد‬ ‫ما دامت‬ ‫كل شهر يوما‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫عن الشيخ أبى القاسم بن صالح الأزكوى ‪ :‬وغيمن نذر بنذرة‬ ‫وعملها ف بيته أيجوز له ان يذوق منها شيئا ليعرف مالحه من تفله‬ ‫ويجوز له أن يشرب من الماء الذى يصل من الأرز آم لا ؟‬ ‫_ ‪_ ٣٢‬‬ ‫الذى يصل الأرز فذلك فيما عندى لا بأس به اذا كان‬ ‫قال آما‬ ‫يكفى ويصير ضياعا ‪ ،‬وان كان فيه نفع فييعجبنى آن لا يشرب منه‬ ‫على آنه منذور‪ ,‬به للاكل انما يشرب منه س ويذوق بقدر ما يعرف‬ ‫الناذر‬ ‫على‬ ‫ليس يمحجرر‬ ‫لأنه‬ ‫‪6‬‬ ‫النذر‬ ‫لا على آنه من طريق‬ ‫التفل‬ ‫المالح من‬ ‫وغيره س هكذا يعجبنى ‪ ،‬ولا آحفظ فق ذلك ثبئا ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫غنم فذدبح‬ ‫برأس‬ ‫نذر‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫الأزكوى‬ ‫عمر‬ ‫سرحان بن‬ ‫السيخ‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫بدلها‬ ‫ه آيلزمه‬ ‫مذيوح ة‬ ‫سبع ‪.‬و هى‬ ‫ثم آكلها‬ ‫للنذر‬ ‫الشساة‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت الشاة محدودة معينة فانه لا يلزمه بدلها وهذا‬ ‫الله عليه‬ ‫النبى صلى‬ ‫‪ 4‬وقال‬ ‫غبره‬ ‫من‬ ‫& وانما هو‬ ‫منه‬ ‫لم بجىء‬ ‫الشىء‬ ‫وسلم ‪ « :‬لا نذر غيما لا يملك » وان كانت هذه الشاة ليست بمحدودة‬ ‫فانه يلزمه ذبح غيرها بدلها ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جهد مسالة ‪:‬‬ ‫وحنث وهو يقدر‪ :‬على الخروج‬ ‫ومن نذر آن يخرج الى موضع‬ ‫عن الخروج ما يلزمه ؟‬ ‫فتمادى ثم ضعف‬ ‫قال ‪ :‬يلزمه الكراء االى ذلك الموضع ومؤنثه يفرقه على الفقراء &‬ ‫وقول عليه الكفارة ث والله علم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫منعها عن‬ ‫آلزو جما‬ ‫وحنئت‪.‬‬ ‫موضع‬ ‫الى‬ ‫تسمر‬ ‫انذرت‬ ‫اذا‬ ‫والمرآة‬ ‫المسير ام لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٣‬‬ ‫_‬ ‫أوحببته على‬ ‫قال ‪ :‬لزوجها منعها وتعتقد متى قدرت فعلت ما‬ ‫نفسها وعليها الكفارة غيما يفوت س وقول لا كفارة عليها ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫زمانا ثم أتاها‬ ‫الببض سنة‬ ‫أيام‬ ‫بصيام‬ ‫نذرت‬ ‫امرآة‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫(‬ ‫‏‪ ١‬لأصبح‬ ‫الحيض متى يكون بدلها اذا اطهرت آم اذا انقضت تلك السنة ؟‬ ‫وعند ى‬ ‫ك‬ ‫فيه‬ ‫الاختلاف‬ ‫وجود‬ ‫مم‬ ‫البدل‬ ‫هذاا‬ ‫منى‬ ‫أحفظ‬ ‫لم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫تبذله ق‬ ‫الى المستقبلة أن‬ ‫آخرت‬ ‫ّ وان‬ ‫آجزآها‬ ‫سنتها‬ ‫ان آبدلت ف‬ ‫أنه‬ ‫وقال من قال ‪:‬لا بدل عليها ولا كفارة س وقيل عليها البدل و الكفارة ّ‬ ‫‪ 0‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫وحدها‬ ‫بالكغفارة‬ ‫س وقيل‬ ‫وحده‬ ‫ياليدل‬ ‫وتيل‬ ‫‪:‬‬ ‫يهد مسألة‬ ‫‪ :‬اذا تمت السنة آبدلتها كما‬ ‫بن سليمان‬ ‫ناصر‬ ‫وقال القاضى‬ ‫‪.‬‬ ‫نذرت مكان اليوم من البيض يوما والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ة‬ ‫فيمن نذر آن يفعل آو يأكل هو وفلان ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوجد عن الشيخ أبى سعيد ليس على الناذر سؤال فلان‬ ‫الكفارة‬ ‫المنذور عليه ث فان صحت له !البغية على ما نذر والا ف وجوب‬ ‫عليه اختلاف ي وكذلك من نذر آن يصلى فى مكان وعجز عن ذلك آو كا‬ ‫اللكان لا يتوصل اليه قول ليس عليه غيه كفارة ولا شىء ‪ ،‬وقول تلزمه‬ ‫ء‬ ‫الفعل‬ ‫عن‬ ‫الكفارة‬ ‫تكفيه‬ ‫ؤ وقل‬ ‫وغير العاجز‬ ‫العاجز‬ ‫ق‬ ‫الكفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫( م ‏‪! _ ٢‬باب الاثار ج { ‪ :‬‏‪) ٢‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مسالة‪‎‬‬ ‫‪ :‬وفيمن نذر آن يعمل طعاما ويأكل هو وفلان ؟‪‎‬‬ ‫ومنه‬ ‫حتى مات فلان فيعمل الناذر الطعام‬ ‫فوجب عليه !النذر فلم يقضه‬ ‫(‬ ‫آن‬ ‫رأحسبت‬ ‫‪6‬‬ ‫فلان‬ ‫موف‬ ‫ق‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ 6٧‬ولا شىء‬ ‫يه‬ ‫ما نذره‬ ‫ويفعل مه‬ ‫بعضا يرى عليه آن يدعو وارث فلان الهالك ليأكل من المنذور ث ولعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫الهالك ‪.‬‬ ‫منزلة‬ ‫الوارث‬ ‫ينزل‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫صاحب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫وتؤكل‬ ‫د اية‬ ‫أن بذبح‬ ‫فعليه‬ ‫الله كذاا‬ ‫خغعل‬ ‫ان‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫ومنه‬ ‫؟‬ ‫كذا‬ ‫فمعى أن ف أكله من لحمها اختلاف بعض أجاز له الأكل من لحمها ‪.‬‬ ‫وبعض لم نحر له ذلك على ما قيل قى الانتفاع من زكاته ى وهذا ما يتصدق‬ ‫‪ ،‬فان آكل آهل‬ ‫به من فرض آو نفل لاختلاف فى الانتفاع مه واحد‬ ‫المنذور ف غير هذا ا موضع الذى جعل فيه ڵ فالله آعلم ‪ 0‬وأحس۔_ب آنه‬ ‫يلزمه بدله وان كان الآكل غير الناذر فلا يبين لى أن يبرأ الناذر والحق‬ ‫لله ث وعليه التوبة والاستغفار وآحب له آن بأكل مثل ما أكله فى ذلك‬ ‫الموضع ‪ ،‬غان لم يأكل فى ذلك الموضع ثسيئا حتى مات فلا يبين لى هلاكه ۔‬ ‫ولا الوقوف عن ولايته س لأن البقعة لا تملك من هذا ثسيئا ‪ ،‬وقد أياحه‬ ‫من نذر به ليؤكل وهذا قد أكل ولا أرى فيه صحيح اثم اذا أكله فى‬ ‫الموضع الا آن يعتمد على خلاف المسلمين ع وبيخطىعء من قال‬ ‫غير هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو فعل‬ ‫بخلاف ما‬ ‫قلت له ‪ :‬هل للناذر آن يتصدق بهذا المنذور به فى غير ا موضع ويسلم‬ ‫قيمته الكراء آو المؤنة ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ذلك ث وقيل عليه كفارة النذر ويتصدق به‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حه“‪‎6‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬ليس له أن يتصدق به ف غير الموضع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لتخيير ؟‬ ‫يلحقه‬ ‫آم‬ ‫لازم‬ ‫عليه فرض‬ ‫‪ :‬فهلا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ليس عليه فرضا لازما ولو كان فرضا وسعه خلافة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويلحق هذا الاختلاف ما أوصى بانفاذه فى المساجد‬ ‫من وقف هجور آو فطرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ولم آره يبعد من حكم الاختلاف وقد يثبت ذلك لئلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫معنى‬ ‫خيه‬ ‫الاصل‬ ‫ق‬ ‫دينا‬ ‫تتخذه‬ ‫‪ :‬أها ما يخر المساجد والعمار‬ ‫ونال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى‬ ‫القائمين فيه فلا يجوز انفاذ ذلك فى المسجد س ولو آوصى بانفاذ ذلك فى‬ ‫المسجد س ولا أعلم ى ذلك اختلافا “ وآمآ ما لا يضر بها ولا بأحد من‬ ‫العمار ص وكان ذلك مما يقرب االى عمارتها فحسن غيه الاختلاف ‪ ،‬لأن‬ ‫الأكل من أعمال الدنيا ‪ 0‬فقيل يجوز للداخل قى المسجد اذا كان داخل‬ ‫فيها بما‬ ‫أن يعمل‬ ‫الدخول فيها‬ ‫المعنى عبادة الله أو لأمر يسعه‬ ‫لا يضرها ولا باحد من العمار مثل سفه آلو قلادة حبل أو آكل ‪ 0‬وقيل‬ ‫بنيت للعبادة‬ ‫لا تجرز أعمال الدنيا فيها أصلا الا لمعنى ضرورة أنها‬ ‫لا لأعمال الدنيا ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪ ١‬لنذر‬ ‫‪ 6٤4‬ولكن‬ ‫‏‪ ١‬لله قد ر ‏‪٥‬‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫شيئا‬ ‫لا يقر فب‬ ‫‏‪ ١‬لنذ ر‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫يستخرج به من البخل ما لم يكن يريد آن يخرجه ؛ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫يكفر‪‎‬‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫<‬ ‫معصية‬ ‫ولا‬ ‫طاعة‬ ‫يكرن‬ ‫لا‬ ‫مما‬ ‫و الناذر‬ ‫لا ؟‪‎‬‬ ‫آم‬ ‫فعله‬ ‫على‬ ‫قادرا‬ ‫يمه وكان‬ ‫نذر‬ ‫ولم يفعل ما‬ ‫نذره‬ ‫قال ‪ :‬حفظت ذلك من بعض أجزاء بيان الشرع ‪ ،‬وتد قيل لا يجوز‪‎‬‬ ‫ذلك ع وليس له الا الوفاء به اذا لم يكن معصية والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫هل‬ ‫ئ‬ ‫مر قه‬ ‫وأخرج‬ ‫غطبخه‬ ‫غير محدود‬ ‫آو‬ ‫بلحم محدود‬ ‫ومن نذر‬ ‫يجزيه ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا أحفظ فيه شيئا بعينه ‪ ،‬ومثل هذا يختلف فيه ويعجبنى‬ ‫آن يجزيه ذلك ولا بدل عليه ف نذره و الله أعلم ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫معسآألة‬ ‫ج‬ ‫ومنه ‪ :‬وينبغى ق النذر آن ينحر الوسط من الدواب وهو ابن سنتين ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫اليمين ‪4‬‬ ‫ككفارة‬ ‫فه‬ ‫مختلف‬ ‫النذر‬ ‫وتقديم كفارة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ١‬ن فعل ‏‪ ١‬لله كذ‪:‬ا أو فعل الله ذالك‬ ‫‏‪ ١‬لى قرية‬ ‫نذ ر آن يخر ح‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫ومنه‬ ‫عليه من غير ما يمزمه‬ ‫وأراد أن لا يخرج أو عجز عن الخروج أو شق‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫‪٣٢٧‬‬ ‫الله تعالى‬ ‫الخروج ليعمل ثسيئا من طاعة‬ ‫فى ذلك‬ ‫‪ :‬ان كان نذره‬ ‫قال‬ ‫فليس له الا الوفاء بما نذر حتى بعجز عن ذنك ‏‪٠‬‬ ‫فقول ‪ :‬عليه كفارة نذره 'اطعام عشرة مساكين ث آو صيام عشرة آيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫مخير‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليه الكفارة ويفرق بقدر كرائه ذاهبا ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يفرق بقدر كرائه ذاهبا وراجعا وليس عليه فى المؤنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسه‬ ‫لأنه يموت‬ ‫نى‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يفرق بقدر كرائه ذاهبا وراجعا ‪ ،‬والمؤنة مع‬ ‫‪٠‬‬ ‫نذ ر ‏‪٥‬‬ ‫كف ‪ \ --‬ر ة‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ينظر غان كان بقدر الكراء أكثر من الكفارة فرق‬ ‫بقدر الكراء ث وليس علبه كفاة ث وان كان الكفارة آكثر كفر وليس عليه‬ ‫بتدر الكراء ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليه آن يكفر وليس عليه فى الكراء أو المؤنة شىء ء‬ ‫وان كان فى ذلك الخروج لغير طاعة الله ث ولا معصية ‪ ،‬خقول ليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالطاعة‬ ‫به كنذره‬ ‫عليه الا الوفاء‬ ‫كفر ‪ 2‬وليس عليه فى المؤنة شىء ث وانن شاء‬ ‫شاء‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫ل‬ ‫قالامن‬ ‫وق‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫ئمل‬ ‫يه ليع‬ ‫شن نذر‬ ‫كا‬ ‫ا ىن‬ ‫وقول‬‫ال‬ ‫‪7‬‬ ‫عليه‬ ‫ء ولا أعلم فيه اختلافا وانما‬ ‫المعصية فليس له الوفاء بنذره‬ ‫كفارة نذره والتوبة من نذره بالمعصية ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس عليه كفارة تذره وانما عليه التوبة ث والله‬ ‫أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‪‎‬‬ ‫يخر ح‬ ‫كذا‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫متنروب‬ ‫آو‬ ‫بصهآكول‬ ‫نذر‬ ‫عمن‬ ‫‪ :‬وسألته‬ ‫ومنه‬ ‫بأكله ماذا عليه ؟‬ ‫من‬ ‫فلم يجد‬ ‫عليه من النذر‬ ‫عه مؤديا ما‬ ‫ف ۔‬ ‫تراه‬ ‫هھ_ل‬ ‫بده‬ ‫من‬ ‫ڵ تم ضاع‬ ‫لمه‬ ‫مه حافظا‬ ‫رجع‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫ضامنا‬ ‫فى يده مضمونا مثل‬ ‫قال ‪ :‬معى ان كان لزمه فا الأصل وصار‬ ‫من نذر يشىء لينفذه يوم جمعة فيجاوز به من غير عذر ث فهو ضامن‬ ‫اذا لم يقصر فيه‬ ‫لما نذر به حتى يخرج منه بأدائه آو برناءة وأما‬ ‫منه‬ ‫ما ضاع‬ ‫فغعندئ آن المنذور به ق يده آمانة ؤ ولا يلزمه ضمان‬ ‫من عذر س ولعل ف هذا الموضع يختلف ف وجوب الكفارة عليه وثبوتها‬ ‫ف وضع النذر وضمانه آيثبت والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ان جا عنى كذ؛ا‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬فيمن‬ ‫الله‬ ‫حمه‬ ‫خمس‬ ‫ناصر بن‬ ‫الش مخ‬ ‫ان شاء االله على كذا‬ ‫من مرضه‬ ‫آو رزتنى الله كذا ء آو ان عاق الله ولدى‬ ‫الله تعالى‬ ‫الأمر من‬ ‫الفلانى ح فوقع‬ ‫القعر‬ ‫آو‬ ‫الفلانى ‪6‬‬ ‫أ لمسجد‬ ‫ق‬ ‫ليؤكل‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫تسليم كالنذر‬ ‫عليه باللازم‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫أراد‬ ‫على ما‬ ‫قال ‪ :‬قوك يكون ثابتا عليه كالنذر ء وهذا القول أحسن عندنا‬ ‫لبوف بما عاهد الله عليه ت وقول ليس هو كالنذر ولا شىء عليه ‪ ،‬والله‬ ‫‪ ١‬علم‪7 ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٣٨٩‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وف امرآة نذرت لله عز وجل ببقرة لها ليؤكل لحمها فى‬ ‫المرآة بهذه البقرة لتذبح اذا عقرت فماتت‬ ‫الفلانى ث ونذرت هذه‬ ‫المسجد‬ ‫هذه المرأة الناذرة بهذه البقرة ى والبقرة عشرا آيجب على ورثة هذه المرآة‬ ‫أن يقضوا النذر الذى نذرت به أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬على ورثة هذه المرآة آن يقعلوا بهذه البقرة كما نذرت‬ ‫بها ى حياتها كانت عشرا أو غير عشر اذا كانت محدودة معينة ث وما‬ ‫للنذر فهو تبع لهما س وآما اذا مات النذر المحدود‬ ‫ولدته بعد وجوبها‬ ‫لم يقصر من وجب عليه الوفاء به فى انفاذه فلا شىء عليه ث ولا على ورثته &‬ ‫وان قصر والورثة بعده فعليهم يدله فهذا ى المحدود ‪ ،‬وأما غير المحدود‬ ‫قاذ'ا ضاع منه شىء لزم بدله ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫علا‬ ‫عن الشيخ خمس بن سعيد ‪ :‬فيمن عليه نذر صلاة فعقده فى‬ ‫انامة واحدة ص فلما صلى بعض صلاته انتقض وضروءه أيتم له ما صلى‬ ‫عتين آو لا يصح له ما صلى ؟‬ ‫رنككل‬ ‫وهو يسلم بي‬ ‫ظلال ‪! :‬الله آعلم ان كان نوى أن يصليها فى مقام واحد س ولم‬ ‫يتمها فارجو أن لا يزول عنه النذر الا بأمثال أداء ما لزم نفسه من‬ ‫النذر ‪،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫الصبحى ‪ :‬ومن نذر بما ف بطن هذه البقرة ليطاف به على قبر‬ ‫كذا ثم خر حج ميتا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ان هذا النذر لا يثبت عليه نذن الطواف بالحيوان على القبور‬ ‫عبث ‪ ،‬والعبث لا يجوز ولا يكون شىء على الناذر ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫المساجد‬ ‫بعض‬ ‫الى‬ ‫غنم‬ ‫برأس‬ ‫جاء‬ ‫عاقل‬ ‫بالغ‬ ‫حر‬ ‫رجل‬ ‫ومنه وف‬ ‫لك‬ ‫فداء‬ ‫الدابة‬ ‫هذه‬ ‫المسجد‬ ‫با أبها‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫مرات‬ ‫بمه علبه ثلاث‬ ‫قطاف‬ ‫عن فلان بن فلان غاقبلها عنه وآطلقها وتولى عنها وسارت رآسها ولم‬ ‫تكن له غيها نية غير ما ذكرت لك لمن تكون هذه الثساة ؟‬ ‫قال ‪ :‬انى لم آحفظ ف هذا سيئا واالنذير يتصرف على وجوه ‪ ،‬وان‬ ‫‘‬ ‫للمسجد‬ ‫‏‪ ١‬ثابت‬ ‫وعمارته فه۔_ذ‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫صلاح‬ ‫ف‬ ‫ليجعل ذلك‬ ‫قصده‬ ‫كان‬ ‫المسجد فهو كذلك جائز ئ وان‪ .‬كان قصده‬ ‫ذيحه وآكله ق‬ ‫وان كان قصده‬ ‫ملك‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫وحكم‬ ‫لا بئيت ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫آن‬ ‫فأرجو‬ ‫الداء‬ ‫يسيب‬ ‫والله‬ ‫ح‬ ‫النذر‬ ‫أبواب‬ ‫من‬ ‫صحيح‬ ‫وجه‬ ‫الى‬ ‫ملكه‬ ‫من‬ ‫يخرجه‬ ‫حتى‬ ‫الناذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫الله فمضت‬ ‫البر على شىء طلبه من‬ ‫‪ :‬وفيمن نذر بنذر من أنواع‬ ‫ومنه‬ ‫عليه آهو جاء آم لا؟‬ ‫لذلك مدة } ونسى لمانذر‬ ‫انه لا يلزمه شىء حتى يعلم أنه وجب عليه النذر ث ويستيقن‬ ‫ئلاثة‬ ‫صيام‬ ‫نذره‬ ‫بما ملزمه قعليه كفارة‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫ئ فان عجز‬ ‫ذلك‬ ‫القيام‬ ‫أيام أو اطعام عشرة مساكين فان قدر بعد آن بكفر فعليه أيضا‬ ‫والله‬ ‫ئ‬ ‫مالكفارة‬ ‫القدر‬ ‫ولا ينحط عته وجوب‬ ‫‪6‬‬ ‫المنذر‬ ‫من‬ ‫آلزمه نفسه‬ ‫يما‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ذلك‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫الليل ‪ 6‬فقدر‬ ‫‪ 6‬ويقوم‬ ‫النهار‬ ‫يصوم‬ ‫آن‬ ‫وفيمن نذر‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫وعجز عن الآخر ما يجب عليه ؟‬ ‫قال أرجو أنه اذا لم يوف بما ألزم نفسه من النذر أنه لا يعذر من‬ ‫كفارة النذر ء واثبات ما يقدر عليه ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جه‬ ‫بدر اهم‬ ‫نذر‬ ‫‪ :‬عمن‬ ‫ين عمر‬ ‫بشبر‬ ‫بن‬ ‫الله بن محمد‬ ‫عبد‬ ‫السيخ‬ ‫معدودة يشترى بها طعام وتؤكل فى موضع معلوم فاشترى باكثر مما‬ ‫شىء قدر الزيادة ث هل يجوز أن‬ ‫النذر جملة وفضل‬ ‫نذر به ص وآخرج‬ ‫بكل ق غبر ذلك الموضع ؟‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يجز ى فى ذلك 'الاختلاف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫بخير‬ ‫بومجن‬ ‫أيام فصامت‬ ‫تلائة‬ ‫بصيام‬ ‫نذرت‬ ‫امرآة‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫س فعلم ومنعها الصيام فأفطرت آنه يتم لها صيام اليومين‬ ‫اذن زوجها‬ ‫ئ‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫عذر‬ ‫زوجها لها‬ ‫‪ 3‬ومتمع‬ ‫عذر‬ ‫الثالث من‬ ‫اليوم‬ ‫تركت‬ ‫اذا‬ ‫واله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بيجى عء‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فيمن‬ ‫الله‬ ‫ر حم_ه‬ ‫خمس‬ ‫بسن‬ ‫ناصر‬ ‫السيخ‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫ما بلزمه ق‬ ‫شهرين‬ ‫خغعلى صيام‬ ‫سالما‬ ‫‪ .‬ويكون‬ ‫من سفره‬ ‫فلان‬ ‫الله يكون‬ ‫‪' :‬ان شاء‬ ‫قال‬ ‫&{}ؤ ومن‬ ‫النذر‬ ‫يمدم‬ ‫ان الاستثناء‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ك‬ ‫يلزمه شىء‬ ‫فا‬ ‫نيته نذرا‬ ‫ولم تكن‬ ‫كذا‬ ‫آنا أفعل‬ ‫أو‬ ‫كذا‬ ‫‏_ ‪_ ٤٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫ومنه ‪ :‬ان قدم البدل قبل لزومه لزمه النذر اذا وقع ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسالة ‪:‬‬ ‫ومن مات وعليه نذر صلاة ف موضع معروف وأوصى على وازثه آن‬ ‫بصلى عنه ؟‬ ‫آحد عن آحد ؟‬ ‫لنى‬‫صز آ‬ ‫ييجو‬ ‫فلا‬ ‫ؤ واالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أرجو آن يه تولا آنه يجوز‬ ‫تنال المؤلف‬ ‫‪:‬‬ ‫بهذ مسألة‬ ‫الزاملى ‪ :‬فيمن نذر أن يصوم أيام البيض مدة حياته آو سنين‬ ‫لا ؟‬ ‫بدلهن آم‬ ‫علبه‬ ‫آنر ى‬ ‫مضان‬ ‫شهر‬ ‫أو‬ ‫كفا ر ة‬ ‫آن يصوم‬ ‫وآر اد‬ ‫معلومة‬ ‫على‬ ‫النذر‬ ‫صوم‬ ‫عن‬ ‫يجز به‬ ‫فانه‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫صيام‬ ‫أما‬ ‫قنال ‪:‬‬ ‫قل ‪ ،‬وأما صيام غير ثسهر رمضان فيعجبنى آن يعيد صوم النذر ‪ ،‬و‪:‬الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ان عبيدان ‪ :‬واذا تناذر رجلان على شىء فقال أحدهما ‪ :‬ان كان‬ ‫الآخر‬ ‫نذرا س فقال‬ ‫الأمر كما تقول آنت ث فعلى كذا لارية فضة‬ ‫كذلك فكان كما قال أحدهم آيجب على الناذر هذا النذر أم لا ؟‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ١‬للمسلمين جعله يمنز لة الخطار‬ ‫لأن يعض‬ ‫لا ‪7‬‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬قولان‬ ‫قال‬ ‫وقيل ان هذا ثابت س وعلى قول من يقول انه ثابت ‪ ،‬فلا تعجبنى البراءة‬ ‫_‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫عليه ح فذلك‬ ‫وقيضه ررده‪٥‬‏‬ ‫له به‬ ‫ما نذر‬ ‫ان أعطاه‬ ‫‪٧‬أ‏ وأما‬ ‫على مثل هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بد‬ ‫ا لفقير‬ ‫ذلك‬ ‫غخمات‬ ‫شيتا‬ ‫معينا‬ ‫فقيرا‬ ‫بعطى‬ ‫أن‬ ‫نذ ر‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫قبل آن يعطيه ؟‬ ‫‪ 4‬وان لم يكن‬ ‫الفقراء‬ ‫لورثته‬ ‫له أجل فقفره فهو‬ ‫كان‪ .‬نذر‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ث والله آعلم‬ ‫والفقراء‬ ‫لورتته كلهم الأغنباء‬ ‫فهو‬ ‫فقره‬ ‫له لأجل‬ ‫نذر‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫آو‬ ‫لمسجد‬ ‫س وفيمن نذر‬ ‫الله ين مداد‬ ‫السيخ محمد بن عيد‬ ‫آفتى‬ ‫قبر بطعام وآراد آن يقسمه مرتين آو ثلاثا آنه لا يجوز ‪ ،‬وان نذر آن‬ ‫انه‬ ‫نفقول‬ ‫آيام وحدهن‬ ‫كلن خمس‬ ‫أيام وأراد آن يصوم‬ ‫عشرة‬ ‫يصوم‬ ‫جائز وأكثر المقةرل آنه لا يجوز ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪::‬‬ ‫مسالة‬ ‫هد‬ ‫وفيمن نذر بدراهم تفرق على الفقراء ص هل يجوز للنذاذر أن يعطى‬ ‫؟‬ ‫فقراء‬ ‫كانوا‬ ‫اذأ‬ ‫وزوجته‬ ‫أولاده‬ ‫النذر‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬فلا يعطى غير !البالغين من أولاده من مال الفقراء ث يوكذلك‬ ‫يعجبنى لزولجته آن لا يعطيها مما لزمه للخقراء س وأما أولاده البالغون اذا‬ ‫القول ‪،‬‬ ‫فى أكثر‬ ‫للفقراء‬ ‫عولهم فلا يعطيهم مما‪ .‬لزمه‬ ‫كان ملزما نخسه‬ ‫وان كانوا بائنين عنه وعولهم على آنقسهم فجائز له ذلك ما كان من نذر أو‬ ‫كفارة س ولحد الفقر الذى ليس له من المال مايغنيه الى سنة من غلة مال‬ ‫أو ذهب آو فضة آو من صناعة ثابتة تغنيه ما يحصل منها ‪ ،‬وان كان‬ ‫_‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫بحصل منها ء فهو فقير ولا عمل على قيمة الأصول ‪ ،‬وانما النعمل‪ :‬على‬ ‫الذى‬ ‫والسلاح‬ ‫والآنية‬ ‫الثابتة‬ ‫والصناعة‬ ‫الغلة والدراهم والذهب والفضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و اللله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫العازة‬ ‫عن‬ ‫بفضل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫اهماب الغنم المنذور بها للناذر ء وحفظت‬ ‫عن أحمد بن مداد آن‬ ‫وجدت‬ ‫عن غيره أن جلود البقر والغنم والابل الموصى بها للفقراء ث هل للورثة‬ ‫على قدر ميراتهم من هالكم ى ولو آوصى بها بأعيانها ء ووجدت آن الاهاب‬ ‫الذابح ؟‬ ‫بعطى‬ ‫للنذر‬ ‫المذبوحة‬ ‫من الداية‬ ‫الاهابف‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫السلام‬ ‫عيد‬ ‫الحسن بن‬ ‫تذال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان تساء الله‬ ‫حلال‬ ‫© وهو‬ ‫الذياحة‬ ‫للفقراء أخذه من غير أجرة‬ ‫يجوز‬ ‫ووجدت عن أحمد بن مداد ‪ :‬من نذر بخمس مكايك حب أن يطحن‬ ‫ويخبز ويؤكل ف المسجد الفغلانى ‪ ،‬فأجرة الطحين والخبز من الحب‬ ‫المنذور به ‏‪٠‬‬ ‫وعن ابن عبيدان ‪ :‬أن من نذر بحب وذبيحة فأجرة الطحين من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬واالله أعلم‬ ‫المخيوز‬ ‫الخيز من‬ ‫ح وأجرة‬ ‫‏‪ ١‬مذبوح‬ ‫من‬ ‫الذبيحة‬ ‫وأجرة‬ ‫الحب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫نىىسيانا منه‬ ‫ذلك‬ ‫كذ ‏‪ ١‬يوما ففعل بعض‬ ‫وص دم‬ ‫ركعة‬ ‫كذ ‏‪١‬‬ ‫بصلاة‬ ‫نذر‬ ‫من‬ ‫ايتان ما بقى < والاشىء‬ ‫ايجزىه‬ ‫يعد ذلك‬ ‫ؤ ثم ذكر‬ ‫أنه آتى بالجميع‬ ‫دبحسب‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫عليه‬ ‫_‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫لا أحفظ ف هذا سيئا ث ولعل النسيان من العذر ى وف الأثر من‪‎‬‬ ‫استفاد فائدة فقالوا لا يعذر‪‎‬‬ ‫نسى نسيئا من ماله ولم يخرج زكاته حتى‬ ‫من زكاة الفائدة فأفطر فيها ‪ ،‬والله علم‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫جه‬ ‫ومن نذر بفعل شىء ف وقت معين منه ث ونسى فعله غفى الكفارة عليه‬ ‫‪5‬‬ ‫قيل ملزمه فعله‬ ‫اختلاف‬ ‫عايه‬ ‫الوقت‬ ‫فعله معد‬ ‫لزوم‬ ‫وف‬ ‫ء‬ ‫اختلاف‬ ‫اولكفارة وقبل بلزوام فعله ولا كفارة عليه ع وقيل تلزمه الكفارة ولا يلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ 6٧‬و االله أعلم‬ ‫عنه‬ ‫اأكفار ة‬ ‫ولا‬ ‫فعله‬ ‫لا بلزمه‬ ‫وقيل‬ ‫‪.‬‬ ‫فعله‬ ‫ومن نذر بصوم ووجب عليه وهو صحيح قادر فلم يصم حتى عجز‬ ‫؟‬ ‫الوصية‬ ‫عليه ‪ .‬وهل عليه‬ ‫يجب‬ ‫ماذا‬ ‫عنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫و عليه الوصية‬ ‫‪6‬‬ ‫النذر‬ ‫‪ :‬عليه كفارة‬ ‫قال‬ ‫على‬ ‫و آطعم‬ ‫كفر‬ ‫‏‪ 6٨‬فان‬ ‫عنه‬ ‫عاجز‬ ‫و هو‬ ‫عليه‬ ‫وجب‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫قلت‬ ‫قول من قال بذلك أيكفيه ذلك وتسقط عنه الوصية به أم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬الا نىء علبه ؤ وقول عليه الكفارة‬ ‫قال‬ ‫قات له ‪ :‬فان لم يفعل آحد ما ذكرت لك على قول من لا يلزمه‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫به‬ ‫دواصى‬ ‫أن‬ ‫أبلز مه‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬اذ ا توسع بقول من لم ير عليه الكفارة فلا تلزمه الوصية ع‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فى ثبرنه ‪ 0‬وا ليمين على‬ ‫أختلاف‬ ‫على الغضب‬ ‫النذر‬ ‫‏‪ ١‬لصبحى ‪ :‬و ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫عناق‬ ‫أو‬ ‫بطلاق‬ ‫بكن‬ ‫ما لم‬ ‫لا يثبت‬ ‫‏‪ ١‬لغضب‬ ‫آنا تام‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫‪ 6‬وقال‬ ‫غبره‬ ‫من مال‬ ‫يشىء‬ ‫وفيمن نذر‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫لا ؟‬ ‫أيثبت أم‬ ‫نذرك‬ ‫أ والا‬ ‫الال‬ ‫عليه ولا ق‬ ‫لا يثيت‬ ‫عبره‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫الرجل‬ ‫‪ :‬نذر‬ ‫قال‬ ‫المال مخرج‬ ‫المال خرج‬ ‫صاحب‬ ‫أتمه‬ ‫فاذا‬ ‫اختلافا‬ ‫المال ز و لاآعلم فى ذلك‬ ‫ق‬ ‫العطية منه له وخفت أن يلزم الناذر ڵ واالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن نذر لمسجد فالتليس عليه أنه لهذا أو لهذا ان جعل نذره‬ ‫فيهما ان كان مما يصلحهما ولا يضرهما فحسن ‪ ،‬وان توخى آحدهما فذلك‬ ‫وبجه ‪ ،‬فان قال قائل غير ثابت هذا النذر اذ موضعه غير معلوم لم يبعد‬ ‫الا آن لا يقدر على معرفة أحدهما & وق الأصل لا نذر على الانسان‬ ‫فيما لا بقدر علمه ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫تكون ل_ه‬ ‫لذبح ء أو‬ ‫الله ولده‬ ‫ان عاف‬ ‫الدابة‬ ‫نذر بهذه‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫ومنه‬ ‫فتجيب قبل أن يعافى ثم عوفى ؟‬ ‫لو آثبتها مثبت مع نتاجها لم يبعد اذ هو ممنوع بيعها قبل وقوع‬ ‫النذر ع وقالوا ان الولد تبع لها ع ولو آخرج النتاج مخرج واحتج ان‬ ‫‪4٧‬‬ ‫ف مؤنة لا يلزم الناذر بدله لم يخرج من الحق ‪ ،‬وف تريل قول الله‬ ‫تعالى ‪ ( :‬لكم فيها منافع ) ففى التفسير أنه النتاج واللين واالصوفف ء‬ ‫والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسألة‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن نذر أن يصلى أربعين ركعة فانه يقعد يصلى آن يصلى‬ ‫أربعين ركعة عما عليه من واجب النذر ث فاذا صلى ركعتين سلم ثم قام ‪،‬‬ ‫فاذا استوى قائما أحرم ثم استعاذ ثم قرآ الفاتحة وما تيسر من القرآن ‪5‬‬ ‫س وعقد واحد \ والله آعلم ‪.‬‬ ‫فعلى هذا فى كل شفع ويجزيه توجيه واحد‬ ‫آم لا ؟‬ ‫الجعد‬ ‫يذبح من‬ ‫له أن‬ ‫غنم أبجوز‬ ‫ير أس‬ ‫نذر‬ ‫وفيمن‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ :‬قول يجزى س وقول لا يجزى ‪ ،‬وعلى قول من‬ ‫أجاز ذلك يجزيه الكباش ‪ ،‬واان بادل به رأس غنم فهو أحوط ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫عو‬ ‫‪ 6‬وذلك‬ ‫النذ ر‬ ‫ما ف‬ ‫من‬ ‫شما‬ ‫الله‬ ‫ما ل‬ ‫لا بأخذ من‬ ‫تا ل‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‏‪ ١‬لصبحى‬ ‫لا من عناه؟‬ ‫من الأمر ۔‬ ‫قال ‪ :‬معى أن هذا نذر ثابت علييه الا قى مخصوص‬ ‫وذلك أن أئمة المسلمين يستغنون عنه ولا عن تدبيره ‪ ،‬وكذلك فقراء‬ ‫الممسامين ث ولمن له حق فيه من عالم وحاكم آو وال ويعتاد من آين هذا‬ ‫‪ 0‬فان كان ممن‬ ‫المسألة شرح‬ ‫ولهذه‬ ‫الناذر من ضعفائهم آو آغنيائهم‬ ‫يقوم بعوله من مثل صانع آو حراث آو مال يستغله ء ويقوم به ثبت عليه‬ ‫النذر مادام مستغنيا ت وان كفره قى حال غناه وانتفع منه كما ينتفم غيره‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫واالله أعلم ‪ ،‬ولا يعجبنى له آن يكفره مادام مستغنيا عنه ‪ ،‬ولايتعر ى‬ ‫منه‬ ‫من اختلاف ‪.‬إن أراد ذلك ‪ ،:‬وان كان من آئمة المسلمين ومعناه التعفف‬ ‫مالهم المقام على‬ ‫الفضل منهم © ما أحسن‬ ‫عنه ؤ وكذلك حكامهم وآهل‬ ‫ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫نذر هم أم للخروج منه كفارة س ما آيه‬ ‫به‬ ‫‪ 6‬عملوا‬ ‫و الكتاب‬ ‫السنة‬ ‫‪ .‬ومرافقة‬ ‫اعتمد عليه من الصواب‬ ‫وما‬ ‫ومضوا عليه ث ويسعهم المقام على نذرهم ‪ ،‬والخروج منه ث وهم فى هذا‬ ‫أولى ممن قد استغنى عنه ‪ ،‬وان احتاجوا الى الانتفاع به أو الأخذ منه ‪5‬‬ ‫الخصوص‬ ‫‪ 6‬وآحكام‬ ‫النذر‬ ‫هذا‬ ‫عليهم‬ ‫لا يثيت‬ ‫أن‬ ‫رجوت‬ ‫الصفة‬ ‫وهم متلك‬ ‫ئ وقيل‬ ‫لزمه تكفيره‬ ‫النذر‬ ‫بيثيت علبه‬ ‫لم‬ ‫} ومن‬ ‫العموم‬ ‫أحكام‬ ‫غير هذا‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا كفارة عليه ڵ ونأهل العلم هم الحكام فى ذلك ى ويذلك‬ ‫وان حلف أنه لا بأخذ ولا يقبل شىء منه من مال الله ولا يأكل ‪،‬‬ ‫وهو من آئمة المسلمين آو من عوامهم ؟‬ ‫فأقول ان كانت يمينه بالطلاق أو العتاق أو الطهارة فلا أبصر له‬ ‫معنا تبرئة منها ث اان حنث فيها كان حنثه فى حال الحاجة آو الغنية ء‬ ‫وان كانت بجينه بالحج أو بالصدقة أو بالله أو ما أشبه ذلك فيعجبنى‬ ‫أن يتوخى ما فيه الصلاح له وللمسلمين ‪ ،‬فان كان فى حنثه صلاح حنث‬ ‫ف يمينه واكفرها وتوسع بما وسعه وتاب الى الله من عقد يمينه التى ليس‬ ‫ق‬ ‫سؤ وان كان مستغنيا عن ذلك قام على يمينه س ولعله يخرج‬ ‫له عقدها‬ ‫المال صلاح‬ ‫فى هذا‬ ‫عليه اذا كانت قى دخوله‬ ‫القول آن لاحنث‬ ‫بعض‬ ‫الاسلام وكان هو من آئمة المسلمين ‪ %‬و القوام بالعدل والدين ‪ ،‬ولا غنية لهم‬ ‫عن هذا المال ولا تقوام لأمر المسلمين الابهم ومنهم ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫وترك‬ ‫اللله‬ ‫عن المنافع من مال‬ ‫‪ :‬ان الامتناع‬ ‫قال قائل‬ ‫وان‬ ‫بنذر أو غيره من معصية الله ما آبناح الله لعباده قى محكم كتابه ع لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والصواب‬ ‫العدل‬ ‫من‬ ‫ممعد‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫وانه لقول حسن ولا كفارة عليه ان حنث فى نذره لقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫المال‬ ‫الاه لكم ( وهذا‬ ‫ما آحل‬ ‫طيبات‬ ‫لا تحرموا‬ ‫) ا آيها الذين آمنوا‬ ‫قد تفضل الله بان أباحه لرسوله صلى النه عليه وسلم ‪ ،‬ولقرابته ©‬ ‫واليتامى ومساكينهم اى قوله ‪ ( :‬والذين جاءوا من بعدهم ) وقد قال‬ ‫بعض المسلمين ‪ :‬ما من مؤمن ولا مؤمنة الا وله حق فى هذا المال ‪،‬‬ ‫آخذه أو لم يأخذه فلهذا أعجبنى قول من قال ان النذر بالامتناع عنه‬ ‫من معصية الله ‪ ،‬لأن كلا له حق فيه إذا كان من المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫عن الثسيخ على بن أبى القا‪.‬م ‪ :‬وعن رجل نذر بصيام كل خميس‬ ‫عليه صيام تلك الأيام بالدوام ؤ آفى‬ ‫وشق‬ ‫آو برم جمعة أو‪ .‬يوم سبت‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫رخصة‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬ان قضاء النذر فربذ۔ة لقول االله تعالى ‪ ( :‬بوفون بالنذر ) ح‬ ‫وعليه حيام تلك اليام كما نذر س الا أنه اذا لم يقدر على الصيام أطعم‬ ‫عن كل يوم مسكينا آو أفطر وفيه قول ث ولو‪ :‬قدر عاى الصيام وآراد آن‬ ‫بطعم عن كل يوم مسكينا غداء وعشاء أو كيلا كما يخرج من الكفارات فى‬ ‫اطعام المساكين فجائز ث والذى لا يجرز نغير اختلاف ترك الصيام هم‬ ‫القدرة على الصيام س فى كفارة الظهار وكفارة القتل ث والاه أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ألة‬ ‫مد‬ ‫عبو‬ ‫الزاملى ‪ :‬ومن نذر برأس غنم يؤكل ف القبر الفلانى الى كم ذراع‬ ‫من‬ ‫تركه قرييا‬ ‫هل بجوز‬ ‫شىء‬ ‫بقى من النذرة‬ ‫ء واذا‬ ‫ذلك‬ ‫الفسح ق‬ ‫مكون‬ ‫؟‬ ‫الناذر‬ ‫بأخذه‬ ‫آم‬ ‫القير‬ ‫ا سسط‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫والرأس‬ ‫الذر ع‬ ‫الثادث‬ ‫فى‬ ‫الأكل يكن‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫قال‬ ‫( م ! _ لباب الاثار ج { ‪ :‬‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪0٥٠‬‬ ‫_‬ ‫الى‬ ‫الا أن يحمل ما تدر به جملة‬ ‫س ولا يجوز‬ ‫ااخنم ‪ 0‬والاهاب للناذر‬ ‫‏‪٨5‬‬ ‫أن بترك‬ ‫المكتان الذى نذر أن يؤكل فيه ث فاذا آفضل شىء منه لم بجز‬ ‫وانما يحفظ ويعاد به ثانية ث ويجوز آن يختفى به عن الناس اذا كان‬ ‫نذره ليؤكل ولم بخدم من يؤكله س والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫؟‬ ‫فلانا‬ ‫الله واده‬ ‫عاف‬ ‫ان‬ ‫نذر‬ ‫ومن‬ ‫ومنه‬ ‫فعليه نذر الله آن يشترى رأس غنم ويؤكله على القبر الفلانى هو‬ ‫‪ 6‬ثم فضل‬ ‫غنم وأكلوه‬ ‫رأس‬ ‫واشترى‬ ‫الله ولده‬ ‫‘ ولمن بريد ثم عاف‬ ‫ولده‬ ‫شىء من اللحم وتركوه فى قفير متروك قرب القبر ‪ ،‬ولم يرجعوا اليه ‪ ،‬ولم‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫الصفة‬ ‫هذ ه‬ ‫على‬ ‫الناذر‬ ‫أبيرآ‬ ‫ماكله‬ ‫وام‬ ‫أحد‬ ‫آكله‬ ‫آنه‬ ‫بعاموا‬ ‫قال ‪ :‬اما ما تركه هذا الناذر من النذر والم بعلم به ان آكل أو لم‬ ‫يؤكل فلا ببرآ من النذر ث وأرجو أن فيها قولا باعادة النذر كله ث وأرجو‬ ‫هر‬ ‫يسير‬ ‫أنه‬ ‫النذر‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫بمثله‬ ‫منها‬ ‫ضيع‬ ‫ما‬ ‫بيدل‬ ‫قولا يكفيه‬ ‫أن‬ ‫بنفسه للاكل فيعجبنى آن يفعل كما نذر ع و!الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واذا نذر أحد أن يصلى ف مسجد كذا كذا ركعة ولم يقدر على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫غيره‬ ‫بصلى ف‬ ‫آن‬ ‫المسجد فجاز‬ ‫دخول‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬ومن نذر برآس غنم لقبر آو مسجد ولم يذكر فى‬ ‫نذره للاكل ما الحكم فيه ؟‬ ‫‪٥١‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كان للناذر نية فعلى ما نوى وان كان للتبر آو للمسجد‬ ‫أن يطلنه فى التبر أو المسجد ‪ ،‬ثم يذهب عنه فهذا نذر فيه معصية لأن‬ ‫اضاعة المال لا يجوز ‪ ،‬ولا يلزم الوفاء يمثل هذا ‪ ،‬واختلف فى الكفارة‬ ‫عليه وان نوئ أن يؤكل عند القبر وف السجد س فعليه الوفاء به س وان‬ ‫لم ينو نسيئا من ذلك وأرسل القول فيعجبنى الرجوع ف هذا الى تعارف‬ ‫آو التبر أكلوه فيهما فعل‬ ‫للمسجد‬ ‫النااس وعاداتهم ح فان كانواا اذا نذروا‬ ‫به كذلك ‪ ،‬وان كانا اذا نذروا للمسجد باعوه لصلاح المسجد فعل به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ےڵ‬ ‫كذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسألة‬ ‫ومنه ‪ :‬وف أناس اجتمعوا على قسم مالهم فجعل كل واحد منهم نذرآ‬ ‫لله كذا كذا درهما للمسجد أو غيره ص فنقص بذلك أحد هم أآيثبت ما جعله على‬ ‫هذا‬ ‫جعل‬ ‫وانما‬ ‫تقربا‬ ‫آسمله‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫النذر‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫لأن‬ ‫لا يثبت‬ ‫وتقول‬ ‫ك‬ ‫النذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫لا بئبت ك والاه‬ ‫ااتثييت ‪ 6‬قسمنهم فمن آجل هذا‬ ‫الا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وفيمن نذر أن يصوم يوم الخميس آو يوم الجمعة ثم صام شهر‬ ‫تطوعا أو‬ ‫لزمته ك آو' صام‬ ‫كفارة‬ ‫شهربن‬ ‫بدله ئ أوصام‬ ‫صام‬ ‫‪ 4‬آو‬ ‫رمضان‬ ‫؟‬ ‫صام ماا جرة س أيلزمه بدلهما ق جميع ذلك ڵ آم بلزمه فى بعض درن بعض‬ ‫قال ‪ :‬آما ان صام شهر رمضان فقول إنه يجزى س ولا يدل على‬ ‫عليه 'البدل س وآما بقر_ة‬ ‫الأيام النى نذر بها ؛ وقول‬ ‫الناذر قى صببام‬ ‫الأيام التى نذر بها على القول‬ ‫الصيام اللذى ذكرنه فعا۔ه اعادة صيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ء‬ ‫بعجبنى‬ ‫الذى‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫عليك‬ ‫تبايع هو ورجل بيعا وقتال كل واحد منهما إن كسلت‬ ‫وقف رجل‬ ‫أراد آحد منهم‬ ‫‪ 4‬ثم‬ ‫نذرآ لله تعالى‬ ‫للمسجد‪ .‬كذا‬ ‫ه_ذا‬ ‫فى بيعى‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫به‬ ‫نذر‬ ‫أبازمه ما‬ ‫الرجعة‬ ‫تال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ :‬قول ان الناكث يلزمه ما جعل على نفسه »‬ ‫وقول ‪ :‬لا يلزمه ع وااذى أقول أنابه ان كان هذا النذر لاثبات هذا البيع‬ ‫نتريا لله‬ ‫النذر‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫‪ 6‬ان‬ ‫سىء‬ ‫الناكث‬ ‫ء ولا يلزم‬ ‫النذر‬ ‫هذا‬ ‫بثيت‬ ‫فلا‬ ‫تعالى فهو ثابت ‪ ،‬والله أعام ‏‪٠‬‬ ‫ومنه ان قال ‪ :‬ان فعل الله لى الشىء الفلانى فدابتى هذه نذر لوجه‬ ‫االه تعالى تؤكل فى المسجد الغلانى ‪ ،‬فمكث آياما فذم يفعل الله له ما‬ ‫نذر عليه ‪ %‬ثم أراد أن يذبح دايته تلك أبجوز له آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬آما اذا كان للنذر وقت محدود ثم انقضى الوقت ولم بفعل الله‬ ‫له النىء الذى نذر به فجائز له ث آن يذبح دابته ويتصرف فيها ث وان‬ ‫س فان اه آن يذبح دابته ولا يتصرف فيها‪ .‬‏‪5٧‬‬ ‫لم بكن للنذر وقت محدود‬ ‫والتصرف فيها ؤ ثم فعل الله له النىء ااذى نذر بيه ‪ ،‬فعايه‬ ‫قان ذيحها‬ ‫النذر مثل كفارة اليمين المرسل على أكثر‬ ‫بدل تلك الدابة س وعليه كفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ ،‬والله‬ ‫القمل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن نذر لمسجد بلارية غضة ولم بينها لأى شىء تكون ما يفعل‬ ‫منها ؟‬ ‫الخلاص‬ ‫ان أراد‬ ‫مها‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫‪ ،‬وان‬ ‫فهو على ما نوى‬ ‫النذرة لدىء‬ ‫‪ :‬ان كان آر اد ندولينه بهذه‬ ‫قال‬ ‫المسجد لاصلاح ھ_ذا‬ ‫نذر لهذا‬ ‫لم تكن له نية وأراد آن بجعل ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ئ‬ ‫ااصواب‬ ‫من‬ ‫خارج‬ ‫ان ذلك‬ ‫أقول‬ ‫غلا‬ ‫المسجد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بهد‬ ‫‪.‬‬ ‫معلوم‬ ‫مسجد‬ ‫ليؤكل ق‬ ‫غنم غير محدود‬ ‫برأس‬ ‫ينذر‬ ‫والذى‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫ويؤكل هم‬ ‫تلف‬ ‫م_ا‬ ‫مكانه‬ ‫آن بيدل‬ ‫خغأمكن‬ ‫شىء‬ ‫الرس‬ ‫من‬ ‫تم تلف‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫آخر‬ ‫مانتلف ق وقت‬ ‫أعنى بدل‬ ‫البدل‬ ‫ويؤكل‬ ‫الرأس‬ ‫يؤكل ما بقى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫و'المله‬ ‫‪:‬‬ ‫ألة‬ ‫مده‬ ‫عو‬ ‫على‬ ‫‏‪ 6٧‬وأوصى‬ ‫معروف‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫صلاة‬ ‫و علفه نذر‬ ‫وفيمن مات‬ ‫ومنه‬ ‫و!ارثه أن يصلى عنه ؟‬ ‫فلا يجوز آن يصلى أحد عن أحد ي وفيه يقول أن يجوز ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا لله‬ ‫شاء‬ ‫ثم بيث ما‬ ‫يوم‬ ‫‪ 6‬ركعة ق‬ ‫بصلى ثلاتمائة‬ ‫أن‬ ‫نذر‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫ومنه‬ ‫من اليام ث ثم يصلى مائة ركعة ؤ ثم يلبث ما شاء الله من الأيام الى أن‬ ‫‪ ،‬والله‬ ‫اذا لم يقدر آن يصلى فى مقام واحد‬ ‫بتم تلاتمائة ركعة ث وهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫أعم‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن نذر برأس غنم فجائز أن يذبح كبشا الأن الأئر جاء أنهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لزكا ة ؤ و الله ؟ءا م‬ ‫ق‬ ‫على بعض‬ ‫جنس ‪ 6‬وحمل يعذه‬ ‫‪©٥٤‬‬ ‫الشيخ سليمان بن سرحة العامرى ‪ :‬فيمن نذر بكذا محمديه يثترى‬ ‫بهن طعام يؤكل ف موضع كذا فاشترى الناذر طعاما كما نذر أو حين‬ ‫قعد لمآكل الطعام ‪ 0‬ں أخذ من الطعام ورمى شىء منه ف الأرض ليتم نذره‬ ‫ى بيته جهلا منه آيلزمه آن يشترئ طعاما مثل ما ضيع منه آم يتسترى‬ ‫طعاما ثانية على ما نذر بتلك الدراهم الذولى ؟‬ ‫تال ‪ :‬قد سمعنا ان ى ذلك اختلافا ث وآنا يعجبنى أن يأتى بدل ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& واالله آعلم‬ ‫الطعام‬ ‫من‬ ‫الجنس‬ ‫من ذلك‬ ‫الأثر ض‬ ‫به ف‬ ‫دمى‬ ‫تااث‬ ‫أقل من‬ ‫اذا كان‬ ‫القبة‬ ‫جدأر‬ ‫النذرة قفا‬ ‫آن تؤكل‬ ‫وهل يجوز‬ ‫قال ‪ :‬لعل ذلك يضيق على قول من يجعل الجدر غير ذواطع ث وعلى‬ ‫و اله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الينا‬ ‫ذلك } وهذ ‏‪ ١‬أحب‬ ‫قواطع لا يجيز‬ ‫من بجعل الجدر‬ ‫قول‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الشيخ محمد بن عمر ‪ :‬ومن نذر بجرى حب يؤكل فى موضع معروف ‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذى حفظته أن عمولة من النذرة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫يصلى‬ ‫‪ .0‬فانه‬ ‫واحد‬ ‫مننام‬ ‫ف‬ ‫ركعة‬ ‫أن يصلى مائة‬ ‫موضع فلم بقدر‬ ‫ق‬ ‫آكثر‬ ‫_‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫ما قدر نم أنى بما بقى بعد ذلك ص وقول ‪ :‬يجوز له آن يصلى ذلك‬ ‫متفرنا ولو كان قادرا فالقول الأول عندى آكثر واالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ١‬لمأكو لات‪‎‬‬ ‫أو شى ع من‪‎‬‬ ‫أو صيا م‬ ‫صلاة‬ ‫مثل‬ ‫‪ :‬فيمن عليه نذر‬ ‫‪ ١‬لصبحى‬ ‫لا ؟‪‎‬‬ ‫ماله آم‬ ‫على ورثنه أن يسلمو‪ ١ ‎‬من‬ ‫بقضائه‬ ‫ولم يو ص‬ ‫قال ‪ :‬اذا علم الوارث ذلك ولم يحتمل قضاء الميت ف حيانه ففى‬ ‫إلا أن‬ ‫آدناؤه‬ ‫ولم يجب‬ ‫احنمل قضاءه‬ ‫‪ 5‬وان‬ ‫اختلاف‬ ‫من‬ ‫أدائه‬ ‫وجوب‬ ‫صلاة‬ ‫آو‬ ‫صيام‬ ‫الهالك من‬ ‫ما على‬ ‫الحى أداء‬ ‫مينة‬ ‫أداه‬ ‫ثيت‬ ‫يه وان‬ ‫بوصى‬ ‫‪.‬وانفاذ ما ألزمه الهالك نفسه من المأكولات ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫ومن نذر إن خلصنى الله من السجن أو من البحر ورجعنى سالما من‬ ‫سفرى أن أصوم ثسهرا أو شهرا لا صوم به غيرى لم يجب أداؤه الا آن‬ ‫يوحى به ى وان ثبت أداؤه ثم كان الأمر كا قال س ووجب عليه النذر آيجوز‬ ‫أن يصوم ‪ ،‬عنه مملوكه الشهر الذى قال ليصوم به دفع له أجرة صومه‬ ‫شهرا ولم يدقع ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما ما نذر ربه ليصومه فعليه ذلك وله ث وآما ما نذر به‬ ‫أن يصوم به ف حباته خلا أحفظ غيه الا أنهم قالوا لا يصوم آحد عن‬ ‫ث ويعجبنى آن يوصى بانفاذه من ماله بعد مرته ث وان‬ ‫أحد فالحياة‬ ‫ف حياته كفارة النذر فأرجو آنه يجزيه ذلك ومملوكه وغيره‬ ‫كفر عنه‬ ‫اء على ما تقالرا ث والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫ومنه وفيمن نذر بشىء آن يؤكل عند شىء من القبور يوم الحج كل‬ ‫سنة تدور ما دام حيا أو يصلى كذا ثم صار الزمان مثل هذا الرقت ع‬ ‫‏‪ ٥٦‬۔‬ ‫حمل‬ ‫يلزم‬ ‫فم_۔ا‬ ‫الخوف‬ ‫من‬ ‫مكانه‬ ‫الى‬ ‫يصل‬ ‫آن‬ ‫نذر‬ ‫من‬ ‫يقدر‬ ‫لا‬ ‫وصار‬ ‫الناذر من قضاء آو كفارات ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا شىء عليه فى بعض القول ى وقيل ‪ :‬عليه فى ذلك الكفارة ‪،‬‬ ‫والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن نذر آن يصوم كذا يوما وآن لا يتكلم ؟‬ ‫قال ‪ :‬من نذر على فعل نىء بترك كلامه جاز له أن يتكلم ولا أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه شيئا ‘ والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن نذر ان جاء ولده من البحر ليصوم شهر رجب ‪ ،‬هل‬ ‫قف شهر جمادى الآخرة وجاء ولده ث وتد مضى‬ ‫الذى مقبل دخوله وهو‬ ‫الشهر آو بعد ما انففسخ فما بلزمه ؟‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫قال ‪ :‬عليه صيام بقية الثسهر ث وبدل ما فاته منه ولو فاته جمبعا‬ ‫لكان عليه البدل ث ويختلف ف وجوب الكفارة اذا لم بصمه تاما ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫ء ومن قال فعلت كذاا س وان لم أفعل كذا‬ ‫بن رمضان‬ ‫الشيخ مسعود‬ ‫آيلزمنى صيام شهرى زمان ‪ ،‬ثم حنث ؟‬ ‫‪ :‬تجزبه‬ ‫من الصيام س وقول‬ ‫وقول ‪ :‬يلزمه ما جعل على نفسه‬ ‫ر الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫يمين مرسل ف‬ ‫كفارة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‪‎‬‬ ‫ج‬ ‫ومن قال ‪ :‬اللهم بقع فى يدى مائة درهم الى عثرة أيام وآنا أصوم‬ ‫صيام‬ ‫آو‬ ‫عشرة‬ ‫اطعام‬ ‫يمين‬ ‫غعليه كفارة‬ ‫الوقت‬ ‫درهم ف‬ ‫مائة‬ ‫فسرق‬ ‫نهرا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الا أن يبكون قال مائة در هم حلالا فلا بأس‬ ‫عشرة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ولم بدر‬ ‫أسقطت‬ ‫خغفحملت أو‬ ‫ء‬ ‫ويحوم‬ ‫غلاما‬ ‫‏‪ ١‬مر أته‬ ‫إن نلد‬ ‫‏‪ ٥‬من نذر‬ ‫ذكرا آم آنثى ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا أعلم عليه ثسيئا وان تبين خلقه فلم يعرف غلام أو جارية‬ ‫غلاما‬ ‫أن تلد‬ ‫ينذر‬ ‫الا أن‬ ‫منذره‬ ‫له الوفاء‬ ‫والاحتياط‬ ‫الاشكال‬ ‫وقع فيه‬ ‫فقد‬ ‫حيا فلا بازمه شىء ف السقوط » و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله ‪ :‬ف امرأة نذرت أو حلفت بصيام‬ ‫قال ‪ :‬عليها بدلها ى وف الكفارة اختلاف ‪ ،‬وأما ان حلفت بصيام‬ ‫بوم معلوم مثل يوم الخميس اء‪ .‬الجمعة آو غيرها فجاء ذلك فى ثسهر‬ ‫رمضان ڵ آر صيام كفارة من تبل ث فقول يكفيها صيامها لأنها حلقت‬ ‫وقد صامتها ث وعليها كفارة النذر وهى كفارة‬ ‫تلك الأيام‬ ‫آن تصوم‬ ‫يمين مرسلة ‪ ،‬واللله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫شهر‬ ‫عليه‬ ‫غمر‬ ‫‪6‬‬ ‫سمى‬ ‫غمد‬ ‫شى ‪.‬‬ ‫على‬ ‫ىسنة‬ ‫يصوم‬ ‫أن‬ ‫نذر‬ ‫ومن‬ ‫رمضان ‪ ،‬فعليه آن يصوم ثلاثمائة وستين يوما غير ثسهر رمضان والعيدين‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صيامه‬ ‫أنر‬ ‫على‬ ‫العيدين‬ ‫وبدل‬ ‫‘‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫بدل‬ ‫ذلك متتابعا‬ ‫ويلحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫انتقض‬ ‫يلزمه‬ ‫ما‬ ‫بدل‬ ‫وكذلك‬ ‫<‬ ‫ولا يقطعه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫ومن نذر أنيصوم غدا وهو لا يعلم أنه يوم الفطر فانه يفطر ‪،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معصية‬ ‫صومه‬ ‫لأن‬ ‫‪6‬‬ ‫كفارة‬ ‫عليه ولا‬ ‫لا يدل‬ ‫وقل‬ ‫‪3‬‬ ‫مكانه‬ ‫يوما‬ ‫ويقضى‬ ‫واللله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫على‬ ‫يه‬ ‫بنص‪-‬دق‬ ‫أو‬ ‫ء‬ ‫كله‬ ‫ماله‬ ‫بعطى غلانا‬ ‫فانه‬ ‫ان عوف‬ ‫نذر‬ ‫ومن‬ ‫لا ؟‬ ‫‏‪ ١‬لوفا ء يه آم‬ ‫أعلبه‬ ‫ئ فعو ق‬ ‫كاخغر‬ ‫مؤمن أو‬ ‫غنى أو‬ ‫فقير آو‬ ‫قال ‪ :‬نعم ى عليه الوفاء بذلك كله ‏‪٠‬‬ ‫أرلاده‬ ‫وبعض‬ ‫ورتنه‬ ‫وسمعة وحيفا على‬ ‫بذلك رياء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آرا اد‬ ‫؟‬ ‫دون يعض‬ ‫آليس عليه الوفاء به ‪ ،‬لأنه معصية ء وعليه الكفارة ‪5‬‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫مر ضه فانه يعطيه تطعة مال فصح ؟‬ ‫الصغير من‬ ‫أن عو فى ولده‬ ‫نذر‬ ‫ومن‬ ‫ث وليس له فيه رجعة ولا اننز اع ‪ 6‬ولو‬ ‫وتول ‪ :‬هو للولد لأنه نذر‬ ‫& والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫يحرزه‬ ‫لم محرزه‪٥‬ه‏ ‪ 6‬وقول لا يثيت ذلك حنى‬ ‫يمعتنرة‬ ‫شاة‬ ‫لرش‪.‬ترى‬ ‫صح‬ ‫ان‬ ‫مرض‬ ‫له‬ ‫ولد‬ ‫على‬ ‫نذر‬ ‫ومن‬ ‫ومنه‬ ‫_‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫‪:‬۔‪_ ‎‬حتح‪٦‬‬ ‫دراهم ‪ ،‬أو قال الى عشرة دراهم ليذبحها له ث فصح الغلام فجاء رجل‪‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫هيهة فذيحها للنذر‬ ‫الأب‬ ‫عشره ةفأعطاها‬ ‫نسو ى‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫نذر‬ ‫كما‬ ‫بمةشتر ى‬ ‫بجزيه حتى‬ ‫ذلك‬ ‫فلا نرى‬ ‫ومن قال ‪ :‬اللهم يصطلح غلان وفلان ولفلان من مالى كذا فاصطلحا‬ ‫يلزمه‬ ‫فلا‬ ‫والا‬ ‫فحسن‬ ‫وأعطى‬ ‫وف‬ ‫فان‬ ‫االنذر‬ ‫مخرج‬ ‫فه_ذ ‏‪ ١‬يخرج‬ ‫الا الاستغفار والتوبة ث ويكفر نذره ء و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن كان لها عبد خوقمع ى شدة فقالت ‪ :‬يا رب يا مرلاى ينجو‬ ‫أو بسلم وآنا أعطيه ابنى فلان ان كان له حياة تعنى الى بلوغه فلم تعطه‬ ‫و الصبى لم يبلغ بعد ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫اياه حنى داعه آبوه‬ ‫فان عليها للصبى قيمته وأحب أن تكفر تدرهلاأنها لم تفعل ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫ك والله‬ ‫نذرت‬ ‫ومن نذر أن يزور فلانا فمات فلان قبل أن يزوره ؟‬ ‫ح‬ ‫ان لم يقصر‬ ‫< ولا يحنث‬ ‫القدرة‬ ‫ان تو انى عن ذلك يعد‬ ‫حنث‬ ‫‪:‬‬ ‫قول‬ ‫ذلك‬ ‫فمضى‬ ‫كذا‬ ‫الى بوم‬ ‫بزوره‪٥‬‏‬ ‫آن‬ ‫نذر‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫على حال‬ ‫الكفارة‬ ‫عليه‬ ‫وقول‬ ‫بيحنث ح والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫اليرم ولم يزره قيه ع خغمانه‬ ‫ومن نذر آن يخرج الى قرية يصلى بها أو يصوم أو يصل رحما‬ ‫؟‬ ‫ولم يخرج‬ ‫البر ع ثم حنث‬ ‫أبو اب‬ ‫غير ذلك من‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫قول ‪ :‬عليه كفارة ما حلف عليه ث والكراء والمؤنة الى ذلك الموضع‬ ‫ذاهبا وراجعا ‪ ،‬وأكثر القول ذااهبا ث وقول ‪ :‬ان كانت الكفارة أكثر من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫عليه غبر ذلك‬ ‫\[ ولم مكن‬ ‫حنثه‬ ‫كفارة‬ ‫أخرج‬ ‫كرائه ومؤنته‬ ‫والنذر اذا كان لا طاعة ولا معصية مثل قعود فى منزل أو وقوف‬ ‫؟‬ ‫الوفاء‬ ‫أيلزمه‬ ‫مضع‬ ‫ق‬ ‫الوفاء الا أن‬ ‫س وعليه‬ ‫‪ :‬هو بمنزلة الطاعة‬ ‫قال يختلف فيه قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كفر والله أعلم‬ ‫وان شاء‬ ‫آوى‬ ‫ان شاء‬ ‫مخبر‬ ‫هو‬ ‫‘ وقرل‬ ‫لا يطيق‬ ‫أو سكرا‬ ‫ان يصح ابنها فهى تنثر عليه جواز‬ ‫وى امرأة نذرت‬ ‫‪ : :‬لا بأس‬ ‫جار‬ ‫الفقرا ء ‪ .‬وقال‬ ‫يثمنه على‬ ‫‪ :‬تنص_دق‬ ‫تال أبو معاوية‬ ‫النااس‬ ‫‪ 77‬وفعل‬ ‫يه ال‬ ‫تجرى‬ ‫على ما‬ ‫مالنثر وتصيه عليه صما ‪ 1‬ويكو ن‬ ‫الناذر به الهدية و العطية للمنذور له ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فيه إلا آن يقص د‬ ‫الة‪٠ ‎‬‬ ‫"‬ ‫وجرى حب يطحن ويؤكل‬ ‫عم‬ ‫ومن نذر ان صح ولده برآسس‬ ‫و الذابح‬ ‫آجر ة االطاحن‬ ‫فصح آن تكون‬ ‫خبز‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠٧‬وبمائثة‬ ‫بمسجد كذا‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫النذر‬ ‫من‬ ‫و الخايز‬ ‫‪ 6‬و الخابز‬ ‫المحون‬ ‫من‬ ‫والطاحن‬ ‫ح‬ ‫المذبوح‬ ‫الذابح من‬ ‫ان أجرة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫وقعات‬ ‫آو‬ ‫وقعة‬ ‫يؤكل‬ ‫به‬ ‫'المذنذور‬ ‫لة‬ ‫وفض‬ ‫‪6‬‬ ‫الخيوز‬ ‫من‬ ‫ينفذ ويؤنى به آولا جملة ‏‪٠‬‬ ‫النذور‬ ‫ء فان كان‬ ‫بكذ ‏‪ ١‬أن يؤكل بمضع كذا‬ ‫من نذر‬ ‫الناظر ‪ :‬قيل‬ ‫نال‬ ‫_‬ ‫‪٦١‬‬ ‫به يمكن أن يؤكل بلا معالجة ولا طبخ ولا زيادة آبازير وملح س فيكرن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫« فيكون‬ ‫آكله يغير معالجة‬ ‫كان لا يمكن‬ ‫‪ %‬وان‬ ‫الناذر‬ ‫ذلك من مال‬ ‫وعن السيخ محمد بن عامر السعالى ‪ :‬آن من نذر بجرى حب علس‬ ‫للمكان الفلانى فان أجرة دقاقه وطحنه وخبزه منه س واما ان قال ناذر‪.‬‬ ‫بجرى حب علس بيدق ويطحن ويخبز ويؤكل ف المكان الفلانى ث فان الةجرة‬ ‫على الناذر ث وأما الاهاب فان أعطى الذابح فجائز ث وف قول عمر‬ ‫ى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫المتأخرين أن الاهاب للذاذر‬ ‫الفقهاء‬ ‫وغيره من‬ ‫ابن سعيد‬ ‫ومن نذر بثساة معينة تؤكل ق مسجد معين ‪ ،‬فلم يقدر عليها ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫يبدل‬ ‫له أن‬ ‫يجىرز‬ ‫فلا‬ ‫علبه ا!‬ ‫يقدر‬ ‫موجودة‬ ‫دامت‬ ‫فم_ا‬ ‫غيرها ‏‪ ٤‬وان لم تكن معينة جاز له أن يبدل بها غيرها ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه نذرات شتى بموضع واحد ي هل يجرز آن يجمعهن‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫وقت واحد‬ ‫ويؤكل ق‬ ‫رم احدة‬ ‫مرة‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك ولا يجوز تفريق المنذرة الواحدة ي والله آعلم ‪.‬‬ ‫<‬ ‫فيه الكفارة‬ ‫و أكثر القرول لا تلزم‬ ‫الوفاء يمه &‬ ‫المعصية لا يلزم‬ ‫ونذر‬ ‫بوم العيد ح‬ ‫آو يصرم‬ ‫وهو مثل من نذر آن يقتل انسانا آو يضريه ظلما‬ ‫أو يصلى الى غير القبلة ص آو يسرق آو يزنى _ أو بشرب الخمر وثسبه‬ ‫‪4‬‬ ‫حلاعة‬ ‫ان كان‬ ‫مه‬ ‫الوفاء‬ ‫مخير من‬ ‫الغضب‬ ‫المعاصى ‪ 6‬ونذر‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫ه_ذا‬ ‫وبين آن بكفر نذره ي والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪\٦ ٢‬‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬ف رجل نذر آن يفعل الله له كذا وهو وفلان يفعلان‬ ‫كذا فأبى الآخر آن يفعل ؟‬ ‫قول عليه الكفارة ويفعل هو بنفسه ث وتقول لا كفارة عليه ويفعل‬ ‫هو ما استطاع من ذلك وليس عليه عندى أن يسأل الآخر أن‬ ‫يساعده ث لأن ذلك يخرج مخرج الوسيلة لقوله عليه السلام ‪ « :‬لا نذر‬ ‫على المؤمن فيما لياملك وفيما لا بستطيم » والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫الله ولده وهو وفلان يذهبان‬ ‫عن أبى عبد الله ‪ :‬من نذر ان عاف‬ ‫الى قرية يصومان فيها فخرج الناذر وكره الآخر أن يصحبه ؟‬ ‫هانه يجزيه ث وليس له آن ينذر على الناس الا أن يقول اخرج‬ ‫بكون‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫الذهاب‬ ‫ف‬ ‫النفقة‬ ‫علبه‬ ‫ير‬ ‫ولم‬ ‫ذاهيا‬ ‫كراءه‬ ‫فعليه‬ ‫مفلان‬ ‫يذهب ف سفره أكثر منا يذهب فى البيت ‪ ،‬فانه يحسن مم الكراث ويتصدق‬ ‫به ويصوم عمن نذر عليه يوما ‏‪٠‬‬ ‫له ۔‬ ‫الله كذا ففعل‬ ‫ان ففعل‬ ‫هو وفلان‬ ‫آن يخرج‬ ‫‪ :‬فان نذر‬ ‫قلت له‬ ‫مابى فلان آن يخرج آو غاب فخرج هو وحده ؟‬ ‫شال ‪ :‬قول لا يبرآ وقول لا كفارة فيما لا يملك ولا بستطيم ‪ ،‬ولا فى‬ ‫معصية الله ث وقول لا وفاء علبه ف شىء‪.‬امن ذلك ‪ ،‬وعليه الكفارة ء‬ ‫وأما فيما يستطيم أو يملك وليس بمعصية فعليه الكفارة ان لم يف &‬ ‫ولا نعلم فى ذلك اختلافا ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫معصبة ثم‬ ‫أن لا يعملها آو نذر بعمل‬ ‫ومن نذر بيعمل طاعة ثم نذر‬ ‫نذر آن لبايعملها ؟‬ ‫أنه يثيت عمل الطاعة فى الوجهين ث ويبطل عمل المعصية فيهما ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مالا وجعلوا على أنفسهم نذرآ على من ينقض‬ ‫وف قوم اقتسموا‬ ‫القسم هل بثيت ؟‬ ‫الير فهو‬ ‫من آبراب‬ ‫أو لشىء‬ ‫لمسجد‬ ‫لله أو‬ ‫النذر‬ ‫ان كان‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫ثابت “ وان كان للمنقوض على الناقض غلا يثيت ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولا غيره ‪ ،‬ولم تكن‬ ‫ومن نذر بدر اهم لقبر ح ولم بسم اطعاما‬ ‫له نية ؟‬ ‫فقرل ‪ :‬انه بتصدق على الفقراء ص وكذلك ان مات أو أوصى بذلك ء‬ ‫من‬ ‫الفتراء‬ ‫آن بأخذها‬ ‫< وان آن نوى‬ ‫لا يلزم‬ ‫باطل‬ ‫ان ذلك نذر‬ ‫وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫على القير فله ما نوى‬ ‫انه‬ ‫فبه‬ ‫ؤ وقيل‬ ‫‪ :‬نعم قد قيل هذا‬ ‫السيخ جاعد بن خميس‬ ‫قال‬ ‫له ء فيجعل ف صلاحه ي وعلى قرل آخر فيجوز آن لا يثبت فيرجع الى من‬ ‫ان صح‬ ‫الرأى‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الموصى‬ ‫مال‬ ‫فيتبع يه‬ ‫الوصية‬ ‫& ومع‬ ‫مه‬ ‫نذر‬ ‫فينظر فيه ئ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٦٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جهد‬ ‫‪ :‬آ ن صح ما تقول‬ ‫أحدهما‬ ‫وف رجلين اختصما ف شىء فقال‬ ‫أنت فعلى أنا نذر لله كذا نأكله آنا وآنت وفلان س والآخر على نفسه‬ ‫مثل ذلك ؟‬ ‫فقيل هذااذا كان من الطاعة فالوخاء به واجب ڵ لأنهما سمياه‬ ‫نذيرا لله ‪ ،‬ولعل فيه آنه غير لازم فهو بمنزلة الخطار س والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله له كذلك‬ ‫غفعل‬ ‫بعطينى‬ ‫‪،‬أ وفلان‬ ‫يفعل الله لى كذا‬ ‫آن‬ ‫نذر‬ ‫ومن‬ ‫ما نذر علبه ؟‬ ‫يه‬ ‫ط آن‬ ‫علان‬‫يى ف‬ ‫فأب‬ ‫س والله أعلم‪٠‬‏‬ ‫لا كفارة عليه‬ ‫‪ :‬عليه الكفارة ص وقيل‬ ‫فقيل‬ ‫عليل فبرىء س وقف عقله نقص أء فى قلبه‬ ‫ومن نذر بشىء على صحة‬ ‫‪،‬‬ ‫يعينه‬ ‫له نية ف شىء‬ ‫الا أن تكون‬ ‫النذر يذلك‬ ‫‪ :‬لا يسقط عنه‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫فعلى للمسجد‬ ‫المرة‬ ‫هذه‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫اليوم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ھ_ذ‬ ‫بعد‬ ‫شربت‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وغيمن قال‬ ‫؟‬ ‫لارية‬ ‫لا بملك آلف‬ ‫مرار ‏‪ ١‬و هر‬ ‫أو‬ ‫معد ذاك مرة‬ ‫وشربه‬ ‫ح ثم عاد‬ ‫ألف لارية‬ ‫ؤ وقول‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف قول بلزمه للمسجد ما جعله على نفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫لا بلزمه شىء‬ ‫‏_ ‪_ ٦٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الله كذا وكذا فعلى لفلان‬ ‫عن أبى الحوارى فيمن قال ‪ :‬ان ساق‬ ‫كذا وكذا ث ثم ساق الله اليه ما طلب ‪ ،‬ثم طلب الى الرجل الذى جعل‬ ‫له على نفسه فجعله فى حل منه انه لا يجزيه ذلك حتى يسلم الى الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫الحل ‘ والله‬ ‫مه‬ ‫بجزيه‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫‏‪ 6٨٧‬وقف‬ ‫على نفسه‬ ‫جعل‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫كيف يصنع‬ ‫للكعية‬ ‫مكذ ‏‪ ١‬وكذ ‏‪ ١‬محمدية‬ ‫نذر‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫جا د‬ ‫ا لسيخ‬ ‫؟‬ ‫قال‬ ‫بما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫& و الله‬ ‫ما أر ه غيها‬ ‫صح‬ ‫ان‬ ‫فهى لعما ر ها‬ ‫‪:‬‬ ‫ما ل‬ ‫أن‬ ‫نذرت‬ ‫امرأة‬ ‫رحمه الله ء وف‬ ‫مداد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫الشيخ سليمان‬ ‫نقرآ على قبر أحد من المسلمين طاعة لنه وهديه للميت ‪ ،‬ولم تقدر على‬ ‫تجز ى‬ ‫وهل‬ ‫عنها نذر ها <‬ ‫قضى‬ ‫اذا‬ ‫زوجها‬ ‫عنها‬ ‫يجز ى‬ ‫هل‬ ‫السير‬ ‫قراءته عن قراعتها أم لا ؟ واذا لم تجز إلا قراءتها تصنع ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت النية والقصد منها للنذر أن تقر على هذا القبر‬ ‫بنفسها أو بلسانها ان أحسنت وعرفت ذلك وقدرت فعليها قضاء ذلك‬ ‫ح‬ ‫وحدها‬ ‫القر ا ء‬ ‫أن تكرن‬ ‫ونوت‬ ‫القول‬ ‫أرسلت‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫‪ 6‬كما نذرت‬ ‫بنفسها‬ ‫‪5‬‬ ‫على ذلك‬ ‫يؤمن‬ ‫من‬ ‫كان ثقة آو‬ ‫ىقر؟ عنها غيرها اذ!‬ ‫آن‬ ‫عندى‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫لله‬ ‫يصلى‬ ‫أن‬ ‫نذر‬ ‫وفيمن‬ ‫‪0‬‬ ‫الله‬ ‫ورحمه‬ ‫رمضان‬ ‫بن‬ ‫مسعود‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫مائة ركعة مرسلا يعقدها جملة ء آم يجزيه آن يصلى أربعا أربعا ويسلم‬ ‫_ لباب الاثار ج ] ‪ :‬‏‪) ٢‬‬ ‫( م ‏‪٥‬‬ ‫‪٦٦٩‬‬ ‫الذى‬ ‫اذا أشم أربعا الى أن يتم المائة الركعة آم لا ؟ آم ما‬ ‫مرة واحدة‬ ‫اللفظ ففى ذلك ؟‬ ‫يجزيه وكيف‬ ‫قال ‪ :‬كل ذلك جائز ولفظه يقول ‪ :‬آصلى لله تعالى كذا وكذا ركعة‬ ‫ء والله أعلم ‪+‬‬ ‫النذر‬ ‫لزمنى من‬ ‫عصا‬ ‫الله ولدى‬ ‫قنال ‪ :‬إن عاف‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫جمعة‬ ‫الشيخ دروبش س بن‬ ‫فعلى رأس غنم ويذبح ويؤكل ف المسجد الفلانى ‪ ،‬آر على قبر فلان ‪،‬‬ ‫ويكون هذا نذرا ويلزمه آم لا ؟‬ ‫ما أوجب‬ ‫بر ف‬ ‫أن‬ ‫ولده‬ ‫عوى‬ ‫اذا‬ ‫مثل ه_ذا‬ ‫نحبه ق‬ ‫ان الذ ى‬ ‫مال ‪:‬‬ ‫على نفسه ‪ ،‬لأنه قال عليه ث وخاصة اذ! كان فى قلبه قصد النذر الا آنه‬ ‫ملزمه‬ ‫خلا‬ ‫‪0‬‬ ‫ولده‬ ‫ان عوف‬ ‫أفعل كذا‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬ان شاء‬ ‫لم يسم ‪ 4‬ولو أنه قال‬ ‫ذلك فى الحكم ‪ 0‬وأما قوله عليه ث فيعجبنى علبه ذاك س والله آعلم ‪.‬‬ ‫السيخ ناصر بن خميس ‪ :‬ومن نذر بكذا لمسجد معلوم ارسالا من‬ ‫غبر نية ما بكون ذلك ؟‬ ‫و الاقرار‬ ‫‪6‬‬ ‫و العطية‬ ‫الوصية‬ ‫وكذالك‬ ‫‪6‬‬ ‫للعهار‬ ‫بكون‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قال‬ ‫وما آثسبه ذلك اذا لم يخص بشىء بعبنه ‪ ،‬وقتال لمسجد ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان ظهر لفظه بالنذر للمسجد ونوى فى قلبه أن يؤكل بالجد ء‬ ‫هل له نية بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يثبت اان قال ‪ :‬نذرآ لله ى ولم يقل اذا قال ناذر للمسجد‬ ‫الفلانى بكذا ؟‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫اذا‬ ‫ڵ قنال ‪ :‬نذرا لله أء لم يقل‬ ‫اثيات ذلك‬ ‫‪ :‬فاالأحسن معنا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النذر‬ ‫نوى‬ ‫أو غيره ؟‬ ‫الناذر قد رهن صوغا‬ ‫‪ :‬وان كان هذا‬ ‫قلت‬ ‫تال ‪ :‬لمن بيده الرهن سلم عنى كذا للمسجد مما على له من النذر‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫‪.‬‬ ‫مات‬ ‫الى آن‬ ‫ولم بسلم عنه‬ ‫دذاك‬ ‫فأوعده‬ ‫الرهن‬ ‫على‬ ‫و أضفها‬ ‫لم بقر بشىء عليه معه ‏‪٠‬‬ ‫التسليم بعد ذلك اذا‬ ‫قلت ‪ :‬وهل ببرآ الناذر فيما بينه وبين الله اذا وعده أن يسلم‬ ‫عندى على هذا المعنى ؟‬ ‫ال ‪ :‬ان جعل القضاء ما عليه من ذلك ثقة مأمونا ث وقال له بذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله آعلم‬ ‫فانه يسلم على قول‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ :‬رجل نذر لله تعالى الى آن عرف‬ ‫الشيخ محمد بن عبد الله الأزكوى‬ ‫النحو ليطعم انسانا هريسة ث ثم عرف ثسبئا بكفيه للقراءة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان له نية فعلى ما نوى س وزان لم تكن له نية ص فاذا تعلم‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لعلم لا بمكن‬ ‫|[ لأن‬ ‫النذ ر لا بلز مه‬ ‫آن‬ ‫الأثر & فعندى‬ ‫ما يكفيه لقراءة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 46‬و الله أعلم‬ ‫يحيط يمه كله مخلوق‬ ‫‪ ::.‬مسالة ؟‬ ‫وعن قومنا ‪ ،‬واختلفوا فيمن نذر نذرا مطلقا ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعلق س وغيه كفارة يمين‬ ‫ويلزمه كلزوم‬ ‫‪ :‬يصح‬ ‫فقال بعضهم‬ ‫‪ :‬ا ن كا ن‬ ‫صفة فيقول‬ ‫آو‬ ‫حتى بعلقه مشرط‬ ‫‪ :‬لا يصح‬ ‫بعضهم‬ ‫وتتا ل‬ ‫كذا فعلى كذا ‏‪٠‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫ما‬ ‫‪ 6‬ويعجبنى‬ ‫أصحا بنا‬ ‫قول‬ ‫شسگا من‬ ‫‪ :‬لا أحفظ فيه‬ ‫‏‪ ١‬لصبحى‬ ‫تا ل‬ ‫قالوه من الاختلاف س ونحو هذا جاء فى آثار الحسلمين ف اليمين بالصدقة‬ ‫‪ 56‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫قريب‬ ‫و آكثر منه وهو‬ ‫فقيل يه كله ء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫نذر‬ ‫على"‬ ‫مثل قوله‬ ‫ينعقد‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫الاح‬ ‫النذر‬ ‫ف‬ ‫و عنهم واخنلفوا‬ ‫ألبس توبى ؟‬ ‫د ابتى أو‬ ‫أركب‬ ‫آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم ‪ :‬ينعقد ويلزم‬ ‫فقال‬ ‫وتال بعضهم ‪ :‬لا يصح ولا يلزم ‏‪٠‬‬ ‫يقع للغير‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين < وانما النذر‬ ‫قول‬ ‫لا يصح ق‬ ‫الصبحى ‪ :‬هذا‬ ‫قال‬ ‫كالنفقة والوصية لقول الله تعالى ‪ ( :‬وما أنفقتم من نفقة آو نذرتم من‬ ‫نذر ) فساوى بينهما فى الأحكام } والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما النذر ينعقد فى الطاعة وينحل فى المعصبة ‪ ،‬ويختلف فيمن ينذر‬ ‫بجميم ماله فقيل ‪ :‬يثبت كله كما نذر ‪ ،‬وقيل يثبت الثلث بمنزلة الصدقة‬ ‫ويثبت للوارث وغير الوارث س والحر والعبد س ولا يحكم بهما حكما‬ ‫ثابتا بمنزلة الدين س وأحسب أن بعضا يرى به بمنزلة حقوق الله كمنزلة‬ ‫الزكاة والجبر على الصلاة ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫فنذرت‬ ‫امرأة مرضت ابنتها‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫بن مداد‬ ‫سليمان بين محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫ح ثم توفيت‬ ‫الصيام‬ ‫ق‬ ‫فقعوفيت وأخذت‬ ‫شهر ‏‪ ١‬ان عوغيت‬ ‫تصرم‬ ‫أن‬ ‫قبل آن تكمل الصوم آيلزم ورثتها أن بصوموا بقية السهر اذا لم توص‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫‪ 6‬و الوصية لازمة مالنذر‬ ‫بانفاذه‬ ‫قال ‪ :‬ان آخذت ف الصيام بعد أن عوفيت ابنتها ولم تتوان بقدر‬ ‫‪_ ٦٩‬‬ ‫عندى ‪ ،‬فاذا ماتت تمبل‬ ‫ؤ فلا بأس عليها‬ ‫أن لو صامت لأتمت الصيام‬ ‫س‬ ‫عليها من النذر ث لأن العذر جاء من الله تعالى‬ ‫أن تتم ما وجب‬ ‫وليس عندى وهو أشد من صوم رمضان ‪ ،‬وان بقيت متوانية بقدر آن‬ ‫لو صامت لأتمت غهى مقصرة عندى ‪ ،‬وأخاف أن تلزمها كفارة النذر ‪5‬‬ ‫‪،‬‬ ‫اذا لم توص به‬ ‫وعليها الوصية بذلك ‪ ،‬وليس على الورثة ذلك لازما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عب‬ ‫عنه‬ ‫يد لا أو كفارة‬ ‫كل خمبس فصام‬ ‫يصوم‬ ‫أن‬ ‫نذر‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‏‪ ١‬لصبحى‬ ‫آو عن غيره بالأجرة آيجزيه به بدل صوم يوم الخميس بالنذر بعد‬ ‫انقضاء صومه الذى صامه ء ولا تلزمه كفارة النذر ؟‬ ‫عندى أن صيامه الكفارة واليدل لا يجزيه عن النذر ‪5‬‬ ‫قال ‪ :‬ففيما‬ ‫واذا لم يمكن صيامه آطعم عن النذر ث وانما الاختلاف ف صيام رمضان ‪.‬‬ ‫<‬ ‫النذر‬ ‫عن‬ ‫صومه‬ ‫الخميس فنو ى‬ ‫بوم‬ ‫أن يصوم‬ ‫‪ :‬واذ ‏‪ ١‬نذر‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وأتم ما بقى عليه من صيامه أيقطع صومه الذى صامه ذلك اليوم النذر‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫من صومه‬ ‫ما مضى‬ ‫وبهدم‬ ‫قال ‪ :‬ففيما عندئ أن صومه للنذر يقطع عليه ما صام من البدل‬ ‫ق‬ ‫النذر يجزى فيه الاطعام‬ ‫والكفارة ث لأنه لا يجوز تفريقهما وصيام‬ ‫الذر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 1‬والله أعلم‬ ‫العذر‬ ‫وغير‬ ‫العذر‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫وقتال من قال‬ ‫وهل قتال بعض المسلمين ان من عجز عن صوم النذر أن يستأجر‬ ‫من بصومه عنه & فى حياته ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧٠٠‬‬ ‫يوم‬ ‫يطعم عنا كل‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪ 6٨٧‬وذرول‬ ‫عن ‪4‬‬ ‫عجز‬ ‫اذا‬ ‫مسكينا‬ ‫لم‬ ‫رلو‬ ‫عنه غبره‬ ‫ص وآما أن يصوم‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫يعجز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا أحفظ فيه نيئا‬ ‫شهر رمضان آم غير ذلك ؟‬ ‫نفغسه الهلاك مثل صوم‬ ‫قال ‪ :‬هو كذلك فيما عندى س و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪ %‬تم‬ ‫ما قدر‬ ‫اللهم تعالى يعافى قلانا وهو يصوم‬ ‫‪:‬‬ ‫رجل تنال‬ ‫وف‬ ‫نسيا‬ ‫قال ‪ :‬ذلك الى تدرته ولا أرى ذلك ثسيئا محدودا س فان صام‬ ‫ثم عجز س ولم يقدر لم ملزمه شىء بعد ذلك وقد بر" نذره ڵ الأن القدرة‬ ‫معنا على الفعل س فاذا فعل ولم يقحر فقد برآ واذا قدر خليصم حتى‬ ‫لا بتدر س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جهد‬ ‫الشيخ صالح بن وضاح ع والذى له على رجل دراهم ويطالبه بها‬ ‫فلا بوفيه ؤ فقال الرجل تنذر لى بكذا دينارا من دراهمك ان وفاك هذا ص‬ ‫تنال ‪ :‬نعم ان شاء الله أسترقف دراهمى وأنا آعطيك منها هكذا ‏‪ ٠‬قنال له ‪:‬‬ ‫لعلك لا تعطينى ث قال ‪ :‬ان لم أعطك كان لمكلاصينى واستوف دراهمى‬ ‫آيلزمه للرجل ما وعده به ؟‬ ‫قال ‪ :‬فانى آرى هذا ترط واسنتناء وعطية ليست بمقبوضة س وللا‬ ‫‪ 6‬فأما قول الرجل ننذر لى بكذا نذال ‪ :‬نعم ليس هذا بنذر بجب‬ ‫محروزة‬ ‫عليه ‪ ،‬كما آنه لو قتال لرجل أتحلف بالطلاق ‏‪ ٠‬قال ‪ :‬نعم س فلا يكون‬ ‫طلاتا حتى يحلف بعد ذاك ‪ ،‬وقوله ‪ :‬ان تساء الله بهدم النذر س ولو كان‬ ‫_‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫وأما قوله أعطيك منها كذا فند وعده بالعطية فى المستقبل ث‬ ‫صح‬ ‫قد‬ ‫لمكلاصينى‬ ‫كان‬ ‫أعطك‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫تنوله‬ ‫< وأما‬ ‫اجراز‬ ‫و لا‬ ‫عطية‬ ‫ولم تصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العقود‬ ‫ببطل‬ ‫شرط‬ ‫خذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫العصر وصلاة‬ ‫صلاة‬ ‫بعد‬ ‫النذر‬ ‫صلاة‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬وهل‬ ‫ابن عبيد ان‬ ‫النجر ؛‬ ‫على أكثر القول ء وا لله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تذ'ال ‪ :‬بجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫جه متنسد الة‬ ‫ع‪..‬‬ ‫الصبحى ‪ :‬وفيمن قال ‪ :‬عليه نذر يصلاة وقصر فيه الى آن حضر الموت‬ ‫؟‬ ‫علبه‬ ‫والا شىء‬ ‫‪6‬‬ ‫ومعذ وزر ‏‪١‬‬ ‫سها آ‬ ‫بكون‬ ‫آم‬ ‫مونه‬ ‫معد‬ ‫عنه‬ ‫ودنفذ‬ ‫‪6‬‬ ‫به‬ ‫آيوحصى‬ ‫قال ‪ :‬إن أوصى فحسن س ويعجبنى ذلك وان صلى ف حياته ولو بالتكبير‬ ‫لا يصلى‬ ‫< لأنه‬ ‫‪ 1‬وصية‬ ‫تلز م‬ ‫قيل ا‬ ‫آنه‬ ‫وأحسب‬ ‫ذلك‬ ‫تل‬ ‫ند‬ ‫عن‬ ‫آحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫آحد‬ ‫؟‬ ‫بفعل‬ ‫ما‬ ‫وارثه‬ ‫يمه وعلم مذلك‬ ‫بوص‬ ‫ولم‬ ‫وان مات‬ ‫عايه ؤ ويتبل لله‬ ‫عندى لا يلزم وارته شىء حنى يوصى‬ ‫‪ :‬فيما‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعام‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫بالوصية‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫تول‬ ‫على‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫بذلك‬ ‫أوصى‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫النيخ ناصر بن خمبيس بن على ‪ :‬فى امرة نذرت ان عافى الله ولدها‬ ‫من مرضه أن تصلى فى الموضع الغلانى مائة صلاة كم تكون كل صلاة منهن‬ ‫من ركعة اذا لم تكن لها نية فى ذلك ؟‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫هد الجواب ‪:‬‬ ‫‪ :‬الذى نعمل عليه ان ساء امله آن تكون كل صلاة‬ ‫وبالله التوفيق‬ ‫ركعتين ص وتصلى صلاة النذر بعتقد واحد جملة فى ذلك ا موضع ؤ إن قدرت ‪،‬‬ ‫}‬ ‫أن تصلى من ذلك كذا وكذا‬ ‫بين كل ركعتين بتسليم الا أن تنوى‬ ‫وتفصل‬ ‫فهو على ما ذرت على قول بعض الفقهاء ‏‪٠‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬تد قيل ان عليما هذا أن تصليهما مائتى‬ ‫ركعة س واعلى قول آخر فى مائة ركعة كل صلاة بمالها من نية وتوجيه واحرام‬ ‫وتراءة وركوع وسجود وتحيات فى قعود مع ما بها من تسليم على‬ ‫انفرادها حتى تأتى على آخرها فى مقام واحد أو أكثر ‪ ،‬فأما أن تصلى مازاد‬ ‫الأولى فعسى أن‬ ‫فى‬ ‫بتوجيه‬ ‫فى مقام‬ ‫الصلوات‬ ‫على الواحدة من هذه‬ ‫يجوز ‏‪ ٤‬لأن يختلف فى أنه يجزيه أولا غ غير أن الأخذ بما لا قول فيه إلا‬ ‫آنه يجزيه مع المكذ_ة هو الأولى ث وإلا قما جاز له آن يعمل من رآئ فقد‬ ‫أجزاه ف هذا وغيره والله أعلم فينظر فى ذلك رجع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫م‪_.‬ألة‬ ‫جهد‬ ‫عن السيخ آحمد بن مفرج ‪ :‬ومن نذر أن يصوم كل اثنين وخميس‬ ‫وجمعة طول عمره ‪ ،‬وآراد أن يصوم كفارة ‪ ،‬وحضر شهر رمضان أو يوم‬ ‫على‬ ‫و العيدين‬ ‫الكفارة‬ ‫رمضان‬ ‫اذا صام‬ ‫الأيام‬ ‫ه_ذه‬ ‫عدد عليه آن يقضى‬ ‫وصفت ؟‬ ‫مها‬ ‫فقد‬ ‫و الكفارة‬ ‫رمضان‬ ‫وآما‬ ‫العيد و السفر‬ ‫بوم‬ ‫بدل‬ ‫التضاء‬ ‫عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآحكم‬ ‫‪ 6‬ء الله أعلم ويغيبه آدر ى‬ ‫صام‬ ‫وعليه‬ ‫نذره‬ ‫عن‬ ‫انه لا يجزيه‬ ‫لرمضان‬ ‫قيل ق صامه‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال غبره‬ ‫وقيل انه يجزيه ث وما صامه عن الكفارة ء فعسى فى‬ ‫بدل ذلك من آيام‬ ‫نذره آن يلحقه معنى الاختلاف فى أنه يدخل فيه فيجزى عن بدله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫_‬ ‫وما ليس له منا إلا صومه جاز ف نذره أن يطعم عنه لعذره ‪،‬‬ ‫ولابد له فى العيدين من بدلها ث وقيل بالبدل مع الكفارة ث وف تقول‬ ‫آخر لا بدل عليه ولا كفارة ‪ ،‬لأن الأمر فيه جاء لا من قبله ص فهو من‬ ‫آفطره فى آسفاره فالبدل غيه على‬ ‫القول ث وما‬ ‫العذر ث ويعجبنى ه_ذا‬ ‫حال أنه لاختياره ‪ ،‬فهو عليه ‪ ،‬ولا نعلم أنه يختلف ف لزومه مع الكفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق بعض القول ث وقيل ‪ :‬لا كفارة ق ذلك رجع‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن نذر بنذر ولم بقل لوجه جهلا منه بلفظ النذر آيملزمه ذلك‬ ‫آم لا ؟‬ ‫النذر‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫عبو‬ ‫‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫على نذر‬ ‫اذا قال‬ ‫الوفاء بالنذر‬ ‫بعجينى‬ ‫الموضع آن يصوم ثلائة آبيام ّ‬ ‫قول س ه‪.‬كفارته على من يحنث على هذا‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫مخير‬ ‫يومن‬ ‫آو‬ ‫وقيل يوما‬ ‫ئ‬ ‫وقيل ثلاثا‬ ‫‪6‬‬ ‫واحدا‬ ‫يوما‬ ‫ر قيل‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن نذر آن يكسو فلانا ثوبا فكساه ثوبا يشف آو يصف أيجزيه‬ ‫بهد الجواب ‪:‬‬ ‫التنياب‬ ‫من‬ ‫بصف‬ ‫أو‬ ‫مشسف‬ ‫كان‬ ‫وما‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫ه‬ ‫وآجز‬ ‫ك۔ا‪٥‬‏‬ ‫قد‬ ‫كر هه‬ ‫و ‏‪ ١‬نما كر هه من‬ ‫لى قيه ‏‪ ١‬ختلاف‬ ‫‪ 4‬و لا بيجنن‬ ‫فهو ذ ربا بقع عليه ‏‪ ١‬سمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬ا۔‪.‬لاة‬ ‫ق‬ ‫مختلف فى‬ ‫‪ :‬صحيح والصلاة بهما‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫تمامها ث وقيل بالفرق بينهما ع والله أعلم فينظر ق ذلك رجع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ملة‪‎‬‬ ‫ج‬ ‫لا ؟‪‎‬‬ ‫آم‬ ‫تأخر عنه‬ ‫أو‬ ‫نقدمه‬ ‫بلا اختلاف‬ ‫النذر‬ ‫يبطل‬ ‫‪ :‬والاستثناء‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫جو‬ ‫الاسنتناء ص وقول النذر‪‎‬‬ ‫قيه اختلاف قول يبطل النذر اذا دخل معه‬ ‫الله‪‎‬‬ ‫منقوله ان تشاء‬ ‫لم بنو استثناء‬ ‫أرأيت اذا‬ ‫الاستثناء‬ ‫يحاله ولا بطله‬ ‫بردد‬ ‫حنى‬ ‫آم‬ ‫دذلك‬ ‫النذر‬ ‫تص_د‪٥‬‏‬ ‫معنى‬ ‫اد‬ ‫اعنتة‬ ‫غر‬ ‫من‬ ‫دذلك‬ ‫يل لفظ‬ ‫به استثناء بالاعتقاد ث قال لا ينفعه الاستثناء وعليه النذر الا آن بريد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫المعاملة‬ ‫عضو د‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫والايمان‬ ‫النذور‬ ‫مم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عل‬ ‫لقدر بننىء ؟‬ ‫على آشر ما عنه ؤ ‪.٠‬من‏ نذر‬ ‫الى أن‬ ‫وا لا قد! قف‬ ‫محتاجا لصلاح‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫له‬ ‫لعله‬ ‫بكون‬ ‫فقول‬ ‫يحتاج س وقول يكون لاغتراء ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مسالة‬ ‫يحسيه‬ ‫غيره‬ ‫الى مسجد‬ ‫بيده‬ ‫لا يعرفه رأوم؟‬ ‫لمسجد‬ ‫‪ :‬ونذر‬ ‫الصبحى‬ ‫هو لمن النذر منهما ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫جهو‬ ‫يحسن آن يكون النذر لهذا المجد الذئ أوما اليه ث ويحسن‬ ‫الذذر ويحسن أنه للمسجدين‬ ‫الذى نوى به س ويحسن آن لا يثبت هذا‬ ‫جميعا ث وعلى قول من يراه لما قيل بينهما ؤ وتيل لكل مسجد ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫له تاما‬ ‫نذر‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫‏_‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بز‬ ‫غخر ح‬ ‫كذا‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫مشروب‬ ‫أو‬ ‫بمأكول‬ ‫نذر‬ ‫عمن‬ ‫وسألته‬ ‫ومنه‬ ‫عليه ؟‬ ‫أكله ماذا‬ ‫من‬ ‫ئ فلم بجد‬ ‫عليه من 'النذر‬ ‫غا‬ ‫يه مؤديا‬ ‫قال ‪ :‬معى ان عليه حفظ ذلك الى أن يخرج من لازمه ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ع من بد ه هل تر اه ضامنا‬ ‫له ء ثم ضا‬ ‫قلت له ‪ :‬فا ن رجع به حافظا‬ ‫فى يده مضمونا مثل‬ ‫‪ ،‬وصار‬ ‫الأصل‬ ‫ان كان لزمه ق‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫من نذر بشىء لينقذه يوم جمعية فيجاوز به من غير عذر فهو ضامن لما‬ ‫نذر به حتى يخرج منه بادعاء وبراءة ى واما واذا لم يقصر فبه فعندى أن‬ ‫ما ضاع منه من عذر س ولعل قى‬ ‫المنذهدر به ق يده آمانة ص ولا يلزمه ضمان‬ ‫هذا الموضع يختلف ف وجوب الكفارة عليه وثبوتها ف موضع لازم‬ ‫النذر وضمانه آثيت ء الله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن نذر برأس غنم معين افيؤكل كله فان بقى منه شىء لم‬ ‫يؤكل لزم بدله كله ث وان كان غير معين فقيل ما وقع عليه اسم رأس‬ ‫غنم أجزآ ولو كان حدثا ث وقيل لا يجزى دون الأوسط ‏‪٠‬‬ ‫نذره‬ ‫ق‬ ‫ذا‬ ‫ھ‬ ‫المعين ونحر‬ ‫‏‪ ٢‬تيل ق‬ ‫‪:‬‬ ‫جاعد ين خميس‬ ‫تال السيخ‬ ‫لابد‬ ‫فالكفارة‬ ‫©‪ .‬والا‬ ‫عذره‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫غيره‬ ‫لا‬ ‫آتلفه‬ ‫م_ا‬ ‫ان علايه بدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬والله أعلم ‪ 7‬رجع‬ ‫فيه‬ ‫بقى منه أكل و لا شىء‬ ‫‏‪ ٤‬وما‬ ‫ان نعمده‬ ‫منها‬ ‫الخروصى‬ ‫العالم جاعد بن خميس‬ ‫عن الشيخ‬ ‫‪ :‬وفيمن نذر أن يخرج‬ ‫من بلده الى موضع يعمل طاعة ق مسجد أو غيره ان فعل الله كذا فكان‬ ‫‏‪ ٧٦‬س‬ ‫س فيجوز له آن‬ ‫ما علقه به لزمه الوفاء ما قدر ع وقبل ما لم يشق‬ ‫يعمله فى غيره ‪.‬‬ ‫آخر ‪ :‬له فى الخروج أن يبدعه لاختياره فيعمل بما أوجبه‬ ‫وف قول‬ ‫على نفسه فى داره س إلا أن عليه ف تركه لعجزه أو فى قدرته على رآى‬ ‫من أجازه له مع الكفارة أن يفرق على الفقراء مقدار ما يحتاج البه من‬ ‫‪ ،‬لأن له أن‬ ‫المؤنة والكراء ص ذاهبا ولاحقا ت قيل وفى ذهابه لا فى رجوعه‬ ‫لايرجع ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بالكراء لا غيره من المؤنة لأنه لابد له من أن يمون نفسه فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مو ضعه‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬اذا أعطى المؤنة فنا كفارة علبه ث وعلى رأئ من‬ ‫يقول بالكراء فيجوز لأن يكون كذلك ‪ ،‬وقيل بالكفارة وأنها لمجزية له‬ ‫عما وراءها من وفاء بعمل آو تفرقه بمؤنة أو كراء ث وقب_ل مالأوفر‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫منهما‬ ‫وف تول لآخر ‪ :‬ان هذا على من قدر ‪ ،‬غأما من عجز عن الوفاء بنذره‬ ‫فلاشىء عليه لعذره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان خروجه لا فى طاعة ولا معصية ؟‬ ‫يكفر ۔‬ ‫أن عليه أن‬ ‫ف‬ ‫ؤ و الا فالاختلادف‬ ‫فقد برآ‬ ‫‪ :‬فان خرج‬ ‫قال‬ ‫><‬ ‫الفقه_!‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫رآى‬ ‫على‬ ‫الا‬ ‫أعرفه‬ ‫فلا‬ ‫بالخروج‬ ‫الوفاء‬ ‫ان يلزمه‬ ‫فأما‬ ‫ر آى‬ ‫من‬ ‫شا ء من فعله أو تركه مع ما يه‬ ‫ما‬ ‫ذرلهم آن بختار‬ ‫أن له ف‬ ‫فى الكفارة ى وقيل ‪ :‬ان علبه الوفاء بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧٧‬۔‬ ‫قال ‪ :‬فليس في_ه الا أنه لا نذر له ء فلا شىء عليه الا آن يتوب الى‬ ‫الله فيدع الخروج اليه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬بالكفارة فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬فان كان فى عمل طاعة إلا أنه قال ف نذره ‪ :‬انه يخرج‬ ‫وفلان ؟‬ ‫هو‬ ‫\ والا فلا يجزيه ما بقى فلان قى‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين الا يخروجه معه‬ ‫الحياة ؤ وقيل ان عليه أن يسأله الخروج فان آبى جاز له ث وقيل ان له‬ ‫آن يعلمه ولا يلزمه آن يسأله ‪ ،‬وف الكفارة قولان ان فعله بغير خروج‬ ‫فلان ث وما احتاج اليه من أشركه من النفقة والكراء آن لو صحبه فليس‬ ‫علره فى ه_ذاا موضع آن فرقه على الفقراء ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى نذره أن يخرج به ما بمزمه ؛‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع ما بلزمه على قول فى مقدار كرائه أن يتصدق‬ ‫اليها آن لو خرج معه الا ما زاد على ما‬ ‫به لا غيره من مؤنة يحتاج‬ ‫‪. .‬إلا‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫الى الكر‪:‬اء فيفرقهه_ا‬ ‫بخمنه‬ ‫\‪ ،‬فانه‬ ‫من بيته‬ ‫فيه‬ ‫فه_و كذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز فى الكفارة لأن تجزيه عما عداها من هذا‬ ‫‪6‬‬ ‫النفقة‬ ‫من الكر ا ع و لا من‬ ‫عليه شىء‬ ‫لا يكون‬ ‫أخر أن‬ ‫على قول‬ ‫‪ %‬ويجوز‬ ‫كله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫عند‬ ‫ق قوة‬ ‫‪ %‬وانه لرآى‬ ‫مملكه فلا شىء فمه‬ ‫لأن خروجه لا مها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى نذره آن يأكل معه طعاما آيلزمه أم لا ؟‬ ‫يما‬ ‫يخر ج معه‬ ‫‏‪ ١‬لا آن‬ ‫فى ته له‬ ‫معنى ما‬ ‫ق‬ ‫أن بكون‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لر آ ى‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫ما ق‬ ‫صح‬ ‫ان‬ ‫سو اء‬ ‫‪ 6‬لأنهما على‬ ‫قول‬ ‫فيه من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان مات الرجل من قيل أن بير ف بنذره بعد لزومه فى موضع‬ ‫آولا ؟‬ ‫عذره‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه بعمل طعامه فيؤديه كما لزمه ء ولبس علبه من ورائه‬ ‫شىء على هذا من وفائه ث وقيل ‪ :‬بالكفارة على حال س وقيل ‪ :‬ان عليه‬ ‫آن يعمل غيدعر وارثه اليه وكفى فانه بدل منه ث وعسى فى الكفارة آن تكون‬ ‫به مع تفريطه أولا ‪ ،‬وان كان على غيره لا مخرج له من الاختلاف فى لزومها‬ ‫على ما آراه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى نذره أن يؤكل فى مسجد ؟‬ ‫ى الحال ‪ ،‬والا فهو على المنع لعدم ما يدل على عدله ى لأن المساجد‬ ‫لم تبين لمثله ع فالدخول فيه_ا لا لشىء غير الأكل لوفاء ما أوجبه على نفسه‬ ‫فى نذره لا وجه له فى العدل ‪ ،‬وان آجازه جمع متأخرون عقله عن رؤية‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫لمن فعله‬ ‫منها‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫فانى لا آند ل به فأجيزه‬ ‫حجره‬ ‫أمره ‪ ،‬لأن المسجد آولى به ما قد بنى له إلا لمعنى يجيز فيه ما قد عداه قى‬ ‫حال وإلا فهو من الحرام ‏‪٠‬‬ ‫فكيف يجوز له أن يوق به فضلا أن يلزمه من غير أن يخطىء فى‬ ‫دينه من خالفه رآي فأجازه لما به فى رأيه من حلال فى موضم رأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاعرغه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نذر آن بصلى فى المسجد الى غير القيلة ؟‬ ‫مخنلف‬ ‫من المعاصى على حال فالوغفاء به حر ام ء و الكفارة‬ ‫تقال ‪ :‬فهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف لزرممها له على ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نذر أن بقعد به لا لشىء من عبادة ربه ؟‬ ‫ّ‬ ‫من نوع ما لا طاعة ولا معصية‬ ‫أن بكون‬ ‫فى هذا‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق كفار ة نذره‬ ‫فان فعله لمره والا فالاختلاف‬ ‫_ ‪_ ٧٨٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نذر بثسىء من ماله يأكنه فى االلسجد من يكون من عماره‬ ‫ف حاله أيصح منه فيجوز لهم أن يأكلوه فيه آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف فق ثبوته من جهة جواز‬ ‫فعله بالمسجد ث مع عدم ضرره ‪ ،‬وعلى قول من أجازه فلابد ف آكله من آن‬ ‫بكون يومئذ ق وقت لا يدخل فيه على من دخله لمعنى عبادة ربه ما‬ ‫يمنعه أو يشعله عما به من عمارة أولا فان المسجد لما بنى له آولى حتى‬ ‫انه لو تعارض نفل آو فرض لا يمكن فى كل منهما آن بؤتى به الا بترك‬ ‫الآخر كان الفرض أحق ما به آن يقدم على غيره من نوافل العباداات‬ ‫على ح_ال ‏‪٠‬‬ ‫تأخيره‬ ‫ق‬ ‫منهم_ا‬ ‫على شىء‬ ‫فان كان لا ضرر‬ ‫فغرضان‬ ‫تعارض‬ ‫وان‬ ‫يخشى من فواته ‪ ،‬والا فهها على سواء فى العدل فكيف‬ ‫قدم عليه ما‬ ‫آن‬ ‫يه‬ ‫ه_ا‬ ‫آولى‬ ‫فان‬ ‫ئ‬ ‫و النفل‬ ‫الفرض‬ ‫عن‬ ‫خروجه‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫ھ_ذاا‬ ‫بمثل‬ ‫‪ .4‬و لا يشغل عنهما‬ ‫لا يمنع منهما‬ ‫ز مانه‬ ‫من آجاز ‏‪ ٥‬ق‬ ‫على ر ‪3‬‬ ‫بكون‬ ‫والا خلا جواز له فى حالهما ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ‫آو‬ ‫لعبادة‬ ‫دخله‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫نذر‬ ‫‏‪ 6٧‬وان‬ ‫لا يجرز‬ ‫‏‪ ٤‬حاله‬ ‫به كما عليه العامة فى مثل هذا من دخولهم المسجد أداء ها كان‬ ‫من نذرهم لا شىء غير الأكل لذلك فيه من غير ضرورة ‪:‬اليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى قى هذا آنه كذلك ث وان خالفنى ف جوازه غير واحد من‬ ‫المتآخرين فأثبت قى غير موضع من جو اباتهم ‪ ،‬فانى لا آراه فاعمل به ‪%‬‬ ‫وأدل عليه والا أحظى ف الدين من قاله رآيا من المسلمين الا أنى خيه قائل‬ ‫ما به لا يجوز فالنذر به باطل ‪ ،‬والكفارة مما يجوز لأن يختلف فى‬ ‫لزومها على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بشىء من العبادة يوما وليلة آو‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نذر أن يقوم فيه‬ ‫أقل آو أكثر فيأكله فيه حال قيامه ما احتاج اليه من طعامه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذا داخل لعمل طاعة فلا حرج عليه فى أكله حال ما لا يمنع‬ ‫مرورضعم‬ ‫ف‬ ‫لا‬ ‫مخله‬ ‫أجازه‬ ‫من‬ ‫على رآى‬ ‫أصله‬ ‫ق‬ ‫آولى منده‬ ‫هو‬ ‫مما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لزومه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نذر أن يصلى ف المسجد ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى ف موضع لزوم قيامه آن يكون من المعاصى فى آحكامه ‪3‬‬ ‫نية‬ ‫من‬ ‫قى نفسى‬ ‫الا ما‬ ‫من أمره‬ ‫ما يه يبلغ على هذ!‬ ‫فلا أدرى‬ ‫والا‬ ‫أن‬ ‫نو اه فآما‬ ‫فقيعصى من آجل ما‬ ‫له‬ ‫من ‏‪ ١‬لمساجد أنها لا مما‬ ‫هجر ‏‪ ٥‬لشىء‬ ‫يكون ق حفظى شىء له ما أأديه الدمك فى حكمه فلا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نذر أن يصلى ف مسجده ؟‬ ‫ء فهو‬ ‫لأنه من آحد المعاصى على حال‬ ‫قال ‪ :‬فهو العاصى فى هذا‬ ‫من ذنبه وعليه آن يتوب الى ربه فليكفر على قول س وقيل ‪ :‬لا كفارة عليه‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نذر أن يصلى فى مسجد كذا مم امامه فى الصلاة جماعة ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫القدرة‬ ‫به مم‬ ‫أن بوف‬ ‫موضع جوازه‬ ‫عليه ف‬ ‫مما‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫لمن‬ ‫ذابد‬ ‫ول‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صلى معه ثم صح معه ف صلاته أنها منتفض_ة‬ ‫بلزمه ؟‬ ‫ما‬ ‫ؤ ويجوز‬ ‫ق نذره‬ ‫صلى غبرآ‬ ‫ند‬ ‫على هذا‬ ‫آن بكرن‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫على قول آخر أن لا يجزيه حتى تكون تامة ان شبه معنى ما ف اليمن من‬ ‫‪:‬‬ ‫امامه بعضها ؟‬ ‫من صلاة‬ ‫أدرك‬ ‫‪ :‬هان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يجزيه اؤنه قد صلى معه وكفى ف نذره على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لما آر اده بيه من بره ان صح ه_ا‪١‬‏ أراه ‪ 1‬ذلك‬ ‫يكون‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال صلاة كذا من ظهر أو صبح أو غيره آو ما‬ ‫من‬ ‫متمامها الا ما درنه‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫الموضع‬ ‫ه_ذا‬ ‫بعجبنى ق‬ ‫ه فتقع<‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫س والا فهى كذلك‬ ‫لأن يختلف ق ذلك‬ ‫‪ ،‬الا أن تكون له نية يه فيجوز‬ ‫بعضها‬ ‫البعض‬ ‫أحكامها وان كان لا يتعرى ق‬ ‫ء فاأحيه‬ ‫عندى‬ ‫ما‬ ‫على حسب‬ ‫منها من آن بجوز عليه ‪ ،‬لأن يلحقه معنى الاختلاف على حال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يخص من الصلاة فرضا ولا نفلا ث بل قال انه‬ ‫مم جماعة مرسلا لقوله ف نذره ؟‬ ‫يصلى‬ ‫قال ‪ :‬فاذا صلى ما يكون معه من فرض أو سنة أو نفل جاز لأن‬ ‫يجزيه ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يدرك من النافلة الا بعضها ‪ .‬آيجزيه ما أدركه‬ ‫قال ‪ :‬فعلى قياس ما فى اليمن من قول ق مثل هذا فحتى يصلى‬ ‫معه ركعتين وما دونهما من ركعه فعسى‪ .‬آن يجوز لأن يختلف ف جوازه‬ ‫لما أراده من الاجتزاء به فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫سما ‏‪٥‬‬ ‫قد‬ ‫ا لمسجد ما‬ ‫هذ'ا‬ ‫ق‬ ‫لله‬ ‫يصوم‬ ‫أن‬ ‫نذر‬ ‫فا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫روم ‪ ،‬أو ما زاد عليه أيجوز له ص ومتى يؤمن أن يدخله لصيامه‬ ‫من ي‬ ‫اان جاز له ؟‬ ‫كما آوجيه‬ ‫من صيامه‬ ‫القدرة‬ ‫ولابد له مم‬ ‫الطاعة‬ ‫من‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قال‬ ‫( م ‏‪ _ ٦‬لباب الاثار ج ؟ ‪ :‬‏‪) ٢‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫فاته‬ ‫\ فا ن‬ ‫‏‪ ١‬لفجر لتمامه‬ ‫قبل أن يطلع‬ ‫من‬ ‫» فيد خل‬ ‫أيا مه‬ ‫من‬ ‫على نفعسه‬ ‫من الوقت شىء فى غيره آبد له مقداره من قعوده فيه وقيل ‪ :‬إنه لا يجزيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لفجر‬ ‫قبل‬ ‫يد خله‬ ‫! لا أن‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يقدر على وصوله س آو بلغ اليه فعجز عن دخوله ؟‬ ‫على ماله آو عليه الا ما بكون من‬ ‫يدل‬ ‫من القول ما‬ ‫‪ :‬قد مضى‬ ‫قال‬ ‫عجزه عن الدخول فيه بعد آن بلغ اليه فيكون فى الكفارة على ما بها‬ ‫من الاختلاف بالرآى فى لزومها ان آداه فى غيره س والله أعلم فينظر ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عن السيخ محمد بن عبد الله بن مداد فيمن نذر للمسجد أو للقبر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقسمه مرتبن‬ ‫أله آن‬ ‫بطعام‬ ‫به الجوات‪: .‬‬ ‫فان حكم الإهماب راجع‬ ‫ان نذر برآتس غنم‬ ‫وكذلك‬ ‫ذلك‬ ‫لا يجوز‬ ‫لصاحب الدابة ث ولا يدخل ف النذر خمو كمن يوصى برأس غنم للمأتم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوصية ؤ و الله آعلم‬ ‫للررثة راجع ليس ق‬ ‫فالاهاب‬ ‫قال السيخ جاعد بن خميس ‪ :‬ما نذر به للمسجد فهو له لا يعنى‬ ‫الا آن تكون له نية فعسى أن يكون الى ما نواه ‪ ،‬وعلى قول آخر الى‬ ‫ما سماه ث وآما حكم الاهاب على هذا من نذره فعسى أن يجوز عليه لئن بلحقه‬ ‫الرأئ ف آنه من النذرة ف حكمه ڵ أو لمن نذر به فيجوز فيه هذا وذ'ا ح‬ ‫وأن الرس لابد وآن يشتمل على كله باسمه ‪ ،‬والله أعلم فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫ومنه وفيمن تصدق على قبر آو نذر لقبر أيكون للعمار آو للسراج‬ ‫؟‬ ‫الفقراء‬ ‫آو‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫قال ‪ :‬أن كان الناذر والمتصدق يسمى لنذره بشىء ث فعلى ما‬ ‫سمى ‪ ،‬وان لم يسم شيئا فهو للفقراء ونذره للقبر كنذر لا يعرف صاحبه ع‬ ‫فهو للفقراء س وقد قال السلمون ‪ :‬فيمن نذر إن فعل الله كذا فعليه نذر كذا‬ ‫يعطيه فقير ‪ ،‬فوجب عليه النذر والفقير فلا مانع آن يعطى ذلك الفقراء‬ ‫من أقاربه آو غير آقاربه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪4‬‬ ‫فهو راجع للفقراء‬ ‫النذر‬ ‫نفع‬ ‫لا بصله‬ ‫القير‬ ‫وكذلك‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬ان للصدقة أهلا وليس القبر من‬ ‫به على الميت‬ ‫أهلها ث فيجوز أن لا يصح له قوة وفعل وما تصدق‬ ‫فأولى ما به آن لا يصح ‪ ،‬فكيف بما يكون لا من الصدقة أنه راجع‬ ‫الى من جعله فيرد اليه ‪ ،‬لأنه ى معنى ما لم يخرج بعد مريده ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول آخر فهو للفقراء ث والقول ى نذره على هذا يكون‬ ‫ان سماه له آو لغيره ‪ ،‬وقيل انه يكون ف اصلاح القبر ما تد آوجبه‬ ‫له من النذر ث وما كان من هذا الفقير فهو له ولوارثه من بعده ان مات‬ ‫من قبل آيندفع به اليه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ان نوى ف نذره بأنه انما‬ ‫رقبل ‪ :‬انه للفقراء ص وف قول آخر‬ ‫يعطيه ذلك لفقره صار للفقراء من بعده والا فهو لوارثه ث وقيل فيه ‪:‬‬ ‫والله أعلم فينظر‬ ‫من آمر ه غير ثايت ©‪ ،‬انه لا لأحد يعيبنته‬ ‫ان على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫بلارية ونما حا‬ ‫شاة‬ ‫ك فاشترى‬ ‫غنم قيمة لا رية‬ ‫برأس‬ ‫‪ :‬ومن نذر‬ ‫ومنه‬ ‫لنذره ث ثم بدا له آن يتخذها منيحة ث ويشترى غيرها آيضق علبه ذلك‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫و آو لاد ها‬ ‫لينه _ا‬ ‫يآكل‬ ‫آن‬ ‫آله‬ ‫حد ها‬ ‫مشا ة‬ ‫نذر‬ ‫و ان‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫هه الجواب ‪:‬‬ ‫فلا بأس عليه ان آمسكها‬ ‫اذا كان رأس الغنم غير‪ .‬محدود‬ ‫اما‬ ‫جاء‬ ‫‪ 0‬وما‬ ‫الرآس المحدود فقد وجب‬ ‫واشترى غيرها لنذره ث وآما‬ ‫اللبن فلا أحفظ فيه شيكا‬ ‫من الأولاد فحكمه عندى حكم آمه ص وآما‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عليه عندى‬ ‫بعينه س وان أخذه بعلفه فلا يضيق‬ ‫قال الثسيخ جاعد بن خميس ‪ :‬قد قيل فى غير المحدود إن له آن يدخرها‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫المحدودة‬ ‫وأما‬ ‫مكانها‬ ‫أجزى‬ ‫لنذره‬ ‫آ رادوها فليآخذ‬ ‫ذا‬ ‫من اباحة فيه ما لم يضر يولدها ‪.‬‬ ‫احى‬ ‫ضى‬ ‫للاما‬ ‫ا مث‬ ‫إلا‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز ف الولد لأن يخرج عنها فلا يتبع بها‬ ‫الا آن ما قبله أكثر ما فيه ‪ ،‬والله أعلم فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫وهل يثبت ذلك ان قال نذراا ولم يثقل اذا قال ناذر للمسجد 'الغلانى‬ ‫كذا أو كذا ؟‬ ‫هه الجواب ‪:‬‬ ‫اثياته ‪ ،‬قال نذرا لله أو لم يقل‬ ‫‪ : :‬فالألحسن معنا ذلك‬ ‫وبالله التوفيق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النذر‬ ‫نوى‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫قال السيخ جاعد بن خميس ‪ :‬الله آعلم والذى عندى ق هذا‬ ‫تقوله ناذر‬ ‫من‬ ‫عدا‪٥‬‏‬ ‫وما‬ ‫الا ثبوته ‪6‬‬ ‫لله‬ ‫نذرا‬ ‫قمد جعله‬ ‫فيما‬ ‫لا أقول‬ ‫نذره‬ ‫ق‬ ‫نقىىس‪4‬ه‪4‬‬ ‫أوجيه على‬ ‫عما قد‬ ‫خير‬ ‫من‬ ‫أر أ د‪٥٠‬‏‬ ‫له مكذ أ فيصلح مما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫لا‬ ‫ق حكمه‬ ‫الكذب‬ ‫كان صادقا و‪:‬الا فهو من‬ ‫له مه & فان‬ ‫ويصلح لما نواه من ايجابه ى الحال فيجوز لأن يختلف فى ثبوته‬ ‫لم يذكر االله‬ ‫من لفظه ‪ ،‬وأن زاد فقال انه عليه هو كذلك ما‬ ‫على هذا‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫فيه ث ويجوز لأن يكرن ف حكمه قوله نذرا لله ص وان لم يذكره لفظا فقد‬ ‫لله ء وما رجع‬ ‫من جملة ما‬ ‫آن جعله للمسجد صار‬ ‫لما‬ ‫تضمنه معنى أنه‬ ‫من نحو هذا فى بيانه الى ما يكون له ف النية من أراده به لم يظهر‬ ‫على لسانه ث فلابد وأن يلحقه معنى ما بها من تقول فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫عن آبى نبهان جاعد بن خميس ‪ :‬وفيمن يجعل على نفسه‪ :‬ف بيع‬ ‫درهما‬ ‫أو‬ ‫دينارا‬ ‫كذا‬ ‫يكذ ‏‪ ١‬آو‬ ‫للفقراء‬ ‫أو‬ ‫للمسجد‬ ‫لله أو‬ ‫نذرا‬ ‫تسمة‬ ‫أو‬ ‫شىء‬ ‫أنه لا‬ ‫‪ 6‬ثم فعله‬ ‫عبره‬ ‫ان نقضه آو‬ ‫هذا‬ ‫نحو‬ ‫من‬ ‫أو ما يكون‬ ‫عليه ف أكثر ما فيه من قول الغقهاء ‏‪٠‬‬ ‫وف تول آخر ما يدل بالمعنى على جوازه الما ف تعريض الشيخ‬ ‫الشيخ‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫الا آن‬ ‫ثدرته‬ ‫على‬ ‫من دليل‬ ‫الرستاق‬ ‫سعيد‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫قاله فى جوابه من تصريح عه‬ ‫على معنى ما‬ ‫أنه ذايت‬ ‫صالح بين وضاح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى قطع و الله أعلم بصوابه فلينظر فى ذلك‬ ‫هذ مسالة ‪:‬‬ ‫الله الأزكو ى ‪:‬وفيمن نذر برأس غنم محدود‬ ‫الشيخ محمد بن عيد‬ ‫يلزمه ؟‬ ‫ماتتت ما‬ ‫حتى‬ ‫الخخساة‬ ‫ذبح‬ ‫عن‬ ‫فنهاون‬ ‫ويؤكل‬ ‫بذبح‬ ‫أن‬ ‫قال ‪ :‬قول عليه آن يذبح رأس غنم بدلها ‪ ،‬وقول لا يلزمه‬ ‫)‬ ‫بدلها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ركعانه‬ ‫عثر‬ ‫عقد‬ ‫و!النوافل اذا‬ ‫النذر‬ ‫‪ :‬ومصلى‬ ‫ناصر من خميس‬ ‫يجدد‬ ‫وقام‬ ‫<‬ ‫وسلم‬ ‫ورسوله‬ ‫الى عيده‬ ‫ركعتين وتحى‬ ‫وصلى‬ ‫أكثر‬ ‫أ‬ ‫عقده آم يجدد‬ ‫الى آن يتم ما‬ ‫هكذا‬ ‫آصلى ركعتين ويكون‬ ‫النية بقول‬ ‫النية لجميع ما بقى ‪ ،‬ويقول أصلى ثمانى ركعات ‪ ،‬وف الثالئة ستا ؟‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫قال ‪ :‬كلا الوجهين جائز وان لم يذكر الركعات س قال آصلى فريضة‬ ‫النذر آجزاه والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫النذر أو ما لزمه من فريضة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫و الذئ نذر بقيام ليلة الجمعة وعجز عن ذلك ؟‬ ‫‘‬ ‫الليلة‬ ‫الى أن يتم قدر‬ ‫و الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫الجمعة‬ ‫ف‬ ‫ثم‬ ‫آكثر‬ ‫آو‬ ‫ثلث‬ ‫آو‬ ‫نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪.‬‬ ‫الا وسعها‬ ‫الله نفسا‬ ‫لا بكلف‬ ‫لأنه‬ ‫‪3‬‬ ‫عليه‬ ‫كفارة‬ ‫و لا‬ ‫اذا قال ناذر بكذا هل يثبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف س وكذلك ان قال يكون كذا وأنا أفعل كذا ففي _ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلاف‬ ‫على كذا ؟‬ ‫الله يكون كذا وآنا‬ ‫وان قال ‪ :‬ان شاء‬ ‫قال ‪ :‬فه_ذا ثابت س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هو مسالة ‪:‬‬ ‫الصبحى ‪ :‬اذا كانت النذرة محدودة أبدل ما قد تلف منها ع وان‬ ‫‪.‬‬ ‫كلها‬ ‫أنها نبدل‬ ‫جو ايات بعض ‏‪ ١‬لمشايخ‬ ‫ففى‬ ‫غير محدودة‬ ‫كانت‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هذ مسألة‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن نذر بثمانى ركعات عتدهن جميعا وقف جوابات بعض‬ ‫‏‪ ١‬لمثنايخ حملان 'النذرة جميعا وق حمل بعضها اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫من صداقها ثم أقر ضت‬ ‫لمسجد بمحمدية‬ ‫نذرت‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫ومنه‬ ‫ء وآيدلها محمدية يدا بيد ليكون العوض عن‬ ‫أحدآ محمدية من صداقها‬ ‫ڵ ولا يجوز‬ ‫استحال‬ ‫قد‬ ‫آم‬ ‫حكم الصداق‬ ‫حكمه‬ ‫المحمدية أيكون‬ ‫ه_ذه‪٥‬‏‬ ‫الا من الدراهم التى عطيت اياها صداتقا ؟‬ ‫قال بعض الفقهاء ‪ :‬ان البدل يكون مثل المبدل مذ_ه س وقال بعضهم‬ ‫آخرون‬ ‫ملزمه ا‬ ‫زلم‬ ‫ذلك‬ ‫ألزمها‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫فعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫مثله‬ ‫مكون‬ ‫لا‬ ‫الى‬ ‫وحنث آبلزمه ‏‪ ١‬مشى‬ ‫بالمشى الى الحج‬ ‫نذر‬ ‫خميس ‪ :‬ومن‬ ‫ناصر ين‬ ‫اذا لم تكن له نية ؟‬ ‫مروضع و الحج معا آم يلزمه الحج‬ ‫تال ‪ :‬لا يلزمه الحج الا أن يقدم نية الحج ‪ ،‬واذا كان لغير الحج‬ ‫والله‬ ‫‪4‬‬ ‫معصية‬ ‫ق‬ ‫ولا نذر‬ ‫‘‬ ‫البر فهو معصية‬ ‫من أبواب‬ ‫لشىء‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫قلت له ‪ :‬ويلزمه المشى من وطنه آم من ميقاته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫بلده‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫النذر‬ ‫علبه‬ ‫يلزمه حيث وجب‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬وان عجز عن المشى ما يلزمه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ح والله آعلم‬ ‫معه غبره‬ ‫بنفسه ء ويحج‬ ‫ر اكدا‬ ‫يحج‬ ‫تال ‪ :‬انه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫ابن عباد ‪ :‬والناذر بطعام يؤكل فى موضع أو بوصول اليه يتنسك‬ ‫فهل له ترك ذلك و التكفير عنه اختيارا ؟‬ ‫‪ :‬له ذ لك و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫تا ل‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫ناصر بن خميس ‪ :‬ومن عليه نذرة كذا وكذا ختمة لقبر السيخ رحمه الله‬ ‫الا آنه لم يضبط اللفظ أنه نذر يقرآهن بنفسه أم يستأجر من يقرآهن‬ ‫عنه عند قبر الشيخ أيكون حكمه أن يقرآهن بنفسه أم يستأجر عليمن‬ ‫اذنه لم بحفظ اللفظ ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يصح معه أنه نذر أن يقرآهن بنفسه فجائز له أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‘ والله آعلم‬ ‫الخقات الأمناء‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫بقرآ‬ ‫غبره‬ ‫بستآجر‬ ‫بمورة‬ ‫وعافية‬ ‫مخير‬ ‫عاش‬ ‫ان‬ ‫لولده‬ ‫نذر‬ ‫‪ ::‬فيمن‬ ‫سالم‬ ‫هين‬ ‫حييب‬ ‫الشيخ‬ ‫لكن‬ ‫‪6‬‬ ‫و عافية‬ ‫مخير‬ ‫الولد‬ ‫ه_ذا‬ ‫عانس‬ ‫وقد‬ ‫لتنظيفه‬ ‫غنم‬ ‫ورأس‬ ‫آرز‬ ‫عاش س أعمى ولم يعرف بنذره عند ختان ولده آيلزمه شىء فى ذلك ؟‬ ‫لم‬ ‫واذا‬ ‫<‬ ‫الوفاء‬ ‫الناذر‬ ‫لزم‬ ‫الولد آعمى‬ ‫نذره‬ ‫يوم‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫يوف عند ختانة بما نذر عليه بعد ذلك الوفاء بالنذر ث والكفارة يمين مرسلة‬ ‫\‪ ،‬فمن لم يجد‬ ‫رقبة‬ ‫مساكبن آو كسوتهم ح أو تحرير‬ ‫عشرة‬ ‫اطعام‬ ‫عليه‬ ‫‪ 4‬وحدث‬ ‫العمى مالولد‬ ‫قبل حدو ث‬ ‫نذر‬ ‫كان قد‬ ‫وان‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ايام‬ ‫ثلاثة‬ ‫فصيام‬ ‫بعافية‬ ‫ء وليس هذا‬ ‫النذر‬ ‫ه_ذا‬ ‫بعد ذلك تقبل وقت ختانته ث فلا يلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ك‬ ‫خال‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫و الحمد لله‬ ‫والمرض‬ ‫البلاء‬ ‫أشد‬ ‫و هو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ة‬ ‫عشر ثسهرا متفرقا‬ ‫وعمن نذر بصيام سنة أيجوز آن يصوم اثنا‬ ‫آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهرا‬ ‫ولم يسم‬ ‫سنة‬ ‫قال‬ ‫اذاا‬ ‫ذالك‬ ‫عندنا‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫قتال‬ ‫‏_ ‪_ ٨٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫ومن نذر بصيام عشرة آثسهر أيجوز له أن يصوم مترفقا ؟‬ ‫تال ‪ :‬الذى عليه أكثر أصحابنا آن ذلك الصوم يكون متتابعا ‪ 3‬وقد‬ ‫تيل ان صام متفرقا جاز ذلك ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫وعمن نذر لميت بشىء من ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنالنذر لا يثبت للميت اذا ليمثبت له ذلك بالملك الحادث‬ ‫من الهبة لوصيته ‪ ،‬وكذلك النذر وما أثسبه ذلك وانما يثبت له الاقرار‬ ‫اللازم من الحقوق الواجبة له ف حياته ‏‪٠‬‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬الاقرار المطلق للميت يدخله الاختلاف اذا كان الاقرار‬ ‫بحتمل الاعتراف والهبة غلا يثبت له ن وهكذا وجدته عن الصبحى أنه قول‬ ‫بمنزلة الهبة ع وقول بمنزلة الاعتراف ‪ ،‬رجع الى جواب الصبحى ‏‪٠‬‬ ‫ا لقبر ؟‬ ‫صلا ح‬ ‫قعر ‏‪ ٥‬ك هل نثبت د يجعل ق‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لنذ ر‬ ‫وقع‬ ‫قلت له ‪ :‬و ‏‪ ١‬ن‬ ‫من‬ ‫نفسى‬ ‫وف‬ ‫‪4‬‬ ‫للفقراء‬ ‫بجعله‬ ‫معضا!؛‬ ‫ولعل‬ ‫<‬ ‫عندى‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪3‬‬ ‫وآولى‬ ‫المسلمين أحق‬ ‫ورأى‬ ‫ملك‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫القعر‬ ‫اذ أ‬ ‫ذلك‬ ‫جميع‬ ‫ئد‪ .‬ت‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫بالأجر ة‬ ‫توصيلها الا‬ ‫يمكن‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫لمكان‬ ‫مها‬ ‫الانذهور‬ ‫والشساة‬ ‫المهمداى‬ ‫غيرها‬ ‫بها مه‬ ‫واشترئ‬ ‫ميعت‬ ‫ثمنها‬ ‫تىستفر غ‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫فمنها‬ ‫الى الكعبة ي والله اعله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٥٠‬س‬ ‫۔‬ ‫وفيمن نذر أن يعطى فلانا أو كذا كذب ‪ ،‬هل للذى له النذر أن يوقع‬ ‫عليه ويحلفه ؟ وهل للحاكم أن يجبسه ؟‬ ‫عليه أن‬ ‫وجب‬ ‫فند‬ ‫منذر‬ ‫لانسان‬ ‫تذر‬ ‫أن من‬ ‫عرف‬ ‫الذ ى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينه وحبس الحاكم والله أعلم‬ ‫البه ‪ 6‬وأمها‬ ‫يسلمه‬ ‫عليه ذلك فيما‬ ‫‪ :‬لايؤخذ بذلك فى الحكم وانما‬ ‫قال الشيح سعيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫العباد‬ ‫حقوق‬ ‫لا من‬ ‫الله‬ ‫حقوق‬ ‫ء وذلك من‬ ‫الله‬ ‫وين‬ ‫بينه‬ ‫ھه_ذه‪٥‬‏‬ ‫بولد‬ ‫غيره‬ ‫ونذر‬ ‫المعنى‬ ‫فلان‬ ‫شاة‬ ‫بولد‬ ‫نذر‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫الشاة آينفذ ذلك فى أولهها‬ ‫الشاة لمعنى غيره وأتم نذرهما صاحب‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫القول‬ ‫ما‬ ‫و احد‬ ‫وقت‬ ‫جمعا ق‬ ‫أتمهما‬ ‫آتمه آولى وان‬ ‫نذر‬ ‫ق‬ ‫آم‬ ‫نذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬ان لم يتم أتم نذره صاحب هذه الثساة وان أتم لهما جميعا‬ ‫ع آو كان النذر‬ ‫فصح الناذر أولى ث غعندى آنه هر أولى وان لم يصح‬ ‫لا قبل ولا بعد فمنتقض ذلك س وهى لمن يئبت له صاحبها‬ ‫صفقة منهما‬ ‫هذا عندى ما فيها مز‪ .‬القول فاعتبرها وتدبيرها قلتها قياسا على المرآة‬ ‫المزوجة ث والله آعلم ‪.‬‬ ‫ومن نذر بصوم آو حج وعجز عنه من آحسن له آن يكفر ويكتفى }‬ ‫آم يوصى به لينفذ عنه بعد موته ‪,‬لا يكفى ؟‬ ‫قال ‪ :‬ف الكفارة عليه اختلاف ث وليس عليه وصية به ث وان فرط‬ ‫فهو آد ى ولعله يجب عليه آن يوصى به والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٩١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫حضره‬ ‫الى أن‬ ‫فيه‬ ‫وقصر‬ ‫يمصلاة‬ ‫نذر‬ ‫عليه‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫يوصى به وينفذ عنه بعد موته ث آم يكون سالما معذورا ولا شىء عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان أوصى به فحسن س ويعجبنى ذلك وان صلاه ف حياته ولو‬ ‫أحد عن آحد ى والله علم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان مات ولم يوص به ح وعلم بذلك وارثه ما يفعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففيما عندى لا يلزم وارثه شىء حتى يوصى عليه ص ويقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫} و الله آعلم‬ ‫بالوصية‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫ماله على قول‬ ‫بذلك ق‬ ‫آوصى‬ ‫ما‬ ‫ومن جواب السيد مهنا بن خلفان الى من سأله ‪ :‬قد تأملت معنى‬ ‫سؤالك فلم يحضرنى فيه حفظ من آثر فيما عندئ حسب ما أرجو‬ ‫موافقته أنه اذا كان النذر من أناس متفرقين بشىء من المأكول ليأكلوه فى‬ ‫مكان معلوم ع مع عدم تعين أكله آن لا يضيق خلط المنذور ‪.‬به بعضه‬ ‫ببعض فى الأكل اذا لم يجاوزوا به الموضع المحدود الأكل فيه ى وأما‬ ‫القاء الفاضل منه للسباع آو دفنه ف الارض ے غذاالك مخالف للنذر }‬ ‫ولا يصح به الوفاء من الناذر وكأنى لا آبرؤه من لزوم عروض مع الكفارة‬ ‫اذا كان النذر به محدودا من أجل خلافه فيه ‪ ،‬ومع ذلك فليس‬ ‫خصرصا‬ ‫فاعله سالما من المعصبة لوقوعهم موقع ضياع المال على حال ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك النذر بالقاء الثياب على القبور ولا آرى لزوم الوفاء به ح‬ ‫لأنه معصية إذ هو أشبه باضاعة المال لأن القبور غير محتاجة الى شىء من‬ ‫ذلك ث وهى لا تقايس الكعبة فى هذا ‪ ،‬واذا لم بصح لزوم الوفاء به على‬ ‫الناذر فهر أولى به من غيره فيما عندى ‪ ،‬لنه ماله غير خارج من ملكه بالنذر‬ ‫الو اقم س وان غلب على الظنون أن نفسه طيبة به ع فلا يرجع اليه ى فعسى‬ ‫_‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أولى‬ ‫و هو‬ ‫أجل فقر ه‬ ‫‏‪ ١‬ليه من‬ ‫‏‪ ١‬لحاجة‬ ‫الجأته‬ ‫على من‬ ‫أخذ ‏‪٥‬‬ ‫لا تضيق‬ ‫آن‬ ‫به ء من ذهوبه ضياعا على هذا الوجه ‏‪٠‬‬ ‫وما ناظرتنى فيه من قبل الهدى على ما رسمته فى كتابك ‪ ،‬فعلى‬ ‫ظاهر لفظك اذا قال رجل هادى خدمة فلان على الكعبة ث فلا آأقوئ على‬ ‫الزام مهديه ثسيئا لأجل ركاكته وضعفه ‪ ،‬ومع ذلك فيقتضى ظاهر د الأخيار‬ ‫قى أخباره فهو خير منه قى‬ ‫فانقضى فان كان صادقا‬ ‫قد مضى‬ ‫عصا‬ ‫من مخيره‬ ‫التوبة الى الله من‬ ‫قيما قال فعليه‬ ‫صادقا‬ ‫لم بكن‬ ‫ئ وان‬ ‫غيره‬ ‫لا شىء‬ ‫ذلك‬ ‫إخباره بها لم يكن ‪ ،‬لأنه خارج مخرج الكذب ولا بيين لى علبه شىء‬ ‫بعدله ‏‪٠‬‬ ‫مل‬‫عه و‬‫اأمل‬ ‫غير ذلك ى والله أعلم فت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسللة‬ ‫ومن نذر فيما لا يملك وفيما لا يستطيع ؛‬ ‫قال ‪ :‬ف ذلك اختلاف ‪ :‬قال بعض‪ .‬لا وغاء عليه س وعليه الكفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا وفاء عليه ولا كفار ة‬ ‫وقتال بعض‬ ‫وعن رجل نذر لرجل بثوب ‪ ،‬ثم مات المنذور له أيتم عليه النذر‬ ‫لورثته أم لا؟‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫له‬ ‫المذذور‬ ‫ورثة‬ ‫يين‬ ‫ويكون‬ ‫<‬ ‫بنذره‬ ‫الوفاء‬ ‫‪7‬‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫لفلان‬ ‫عليها‬ ‫كان‬ ‫ا زوجها‬ ‫ان‪ :‬فارقه‬ ‫نذرت‬ ‫امرآة‬ ‫وف‬ ‫يثبت هذا النذر ويكون حلالا آم لا ؟‬ ‫‪ 6‬ث ‏‪ ١‬لله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫حلالا‬ ‫ويكون‬ ‫‪ :‬نعم ّ يجثتب‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٣‬‬ ‫فى الاعتكاف‬ ‫فصل‬ ‫والاعتكاف حبس الرجل نفسه فى المسجد فى طاعة النه ث ولا يكون‬ ‫الا بصوم ‪ ،‬وأجمعوا على جو از الاعتكاف فى مسجده غليه السلام ي وفى‬ ‫المسجد الحرام ‪ ،‬واختلفوا فى غيرهما من المساجد ‪ :‬فقول لا يكون الا‬ ‫فى المسجد الجامع إلا أن ينوئ عند‪ .‬نذره ف مسجد‪::‬معروف ‪ ،‬قول له أن‬ ‫يعتكف حيث ثساء من المساجد ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا يجوز الا ف المساجد ‪.‬التى فيها‬ ‫صلاة الجماعة لجميع الصلوات المكتوبة بالأذان ‪ ،‬والله‪ .‬أعلم ‪:.‬‬ ‫‪.. .} ..‬‬ ‫‪.!,‬‬ ‫اومن اعتكف ف مسجد لا يصلى فيه الضلوات جماعة ؟‪..‬‬ ‫لا يبطل اعتكافه لعموم اللفظ فى تونه تعالى" ‪ ) :‬وانتم عاكفون ف‬ ‫المساجد ) ومن اعتكف فى غير المنجد الجامع فله آن يخرج للجمعة حيث‬ ‫تلزم فيه ص ويكون خروجه بعد الزوال غير تارك لاعتكافه ع وقيل ‪ :‬لا يخرج‬ ‫للجمعة حتى يؤذن لها ص وان صلى خرج قبل أن يركم ركعتى السنة ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫وجائز للمعتكف أن يسلم ويرد السلام س ولا يتكلم بشىء من‬ ‫وللغفائط‬ ‫لندول‬ ‫يخرج‬ ‫ئ وله أن‬ ‫ولا يجلس‬ ‫‪3‬‬ ‫المريض‬ ‫‪ .‬ويعود‬ ‫الأحاديث‬ ‫س ولا يعمل‬ ‫‪ 0‬ولا يسع ولا يشترى‬ ‫وللامر بحاجته من غير أن مجلس‬ ‫_‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫‪ ،‬ولا بستأنس‬ ‫مسقفا‬ ‫ولا يدخل بيتا‬ ‫عمله ونيته لناخرة‬ ‫للدينا ‪ .‬ويكون‬ ‫يغسل‬ ‫وله آ ‪.‬ن‬ ‫ك‬ ‫له فلا بأس‬ ‫ييت لا عمار‬ ‫ف‬ ‫مريضا‬ ‫وان عاد‬ ‫الحديث <‬ ‫له‬ ‫ويكره‬ ‫<‬ ‫الاثم‬ ‫بيستمع‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫يخبره‬ ‫من‬ ‫ويسمع‬ ‫ئ‬ ‫ويكتحل‬ ‫رآأنسه ويدهن‬ ‫آن يسف أو يخيط آو يعمل شيئا من أعمال الدنيا ‪ ،‬وله أن ينسخ كتب‬ ‫العلم ويصلى ويقرآ كتب العلم س فان كذب فيستغفر ربه س والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫وللمعتكف أن يخرج على جنازة آبيه وأمه وآولاده وآخي_ه وابن‬ ‫عمه ‪ ،‬ومن يصلى الصلاة عليه من زوجة و مملوك آو غيرهم ‪ ،‬فاذا صلى‬ ‫على الميت فان شاء وقف الى آن يدفن ث وان ثساء انصرف ولا يقعد للتعزية ء‬ ‫وان وقف لذلك فليقعد بالمسجد بقدر ذلك اذا تم اعتكافه ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وجائز للمعتكف أن يقعد ف بيته لقضاء حاجته من بول أو غائط أو‬ ‫\ وله آن يحلق رأسه‬ ‫القميص‬ ‫س ويلبس‬ ‫‏‪ ٤‬وليتعمم وليتسرول‬ ‫وضوء‬ ‫ويأخذ من ثساربه ث ويقلم أظفاره ع ويكون عوده ف المسجد حيث تجوز الصلاة‬ ‫بصلاة الامام اذا صلى فى والج المسجد من صرح أو غيره ث فان آذاه‬ ‫الى المسجد فلا بأس ح والله أعلم ‪.‬‬ ‫الحر فصعد‬ ‫ذلك‬ ‫الا آن بكون‬ ‫بالكراء‬ ‫ينسخ‬‫ولا بذ‬ ‫العلم وكتابته ‪-‬‬ ‫تعليم‬ ‫وللمعتكف‬ ‫لقرته وقوت عياله ولا غناء له بغيره ث وجائز له قتل القمل فى غير المسجد‬ ‫فى حال اعتكافه ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫محناجة‬ ‫فقبرة‬ ‫كانت‬ ‫اعتكافها اذا‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫تغزل‬ ‫أن‬ ‫وللمرآة‬ ‫كانت غنية ففراغها لأمر الآخرة ص وذكر الله أولى ؛ ولا أقول ينقص‬ ‫اعتكافها ان غزلت ما لم ترد به مباهاة ولا تكاثرا فى الدنيا ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫ومن نوى ف نذره أن يعتكف ى مسجد فتوانى حتى انهدم وبنى‬ ‫قصده مسجد آخر غانه يعتكف فيه آو ق غيره ‪ ،‬وعليه الكفارة لأنه لم‬ ‫يعتكف فى الذى نواه فى نذره ع فان انهدم روسع فأحب أن يعتكف حيث‬ ‫الصلاة فيه ‪ ،‬ولر‬ ‫كان الأول وان جلس فى مقدمه أو مؤخره حيث تجوز‬ ‫لم يكن ف الموضع الأول فلا بأس عليه ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫ومن نذر باعتكافه ‪ ،‬ولم تكن له نية الى وقت محدود فانه يعتكف‬ ‫يوما واحدا ‪ ،‬ويدخل المسجد قبل طلوع الفجر ص ويخرج منه اذا صلى‬ ‫المغرب ث ويجلس ف المسجد حيث تجوز فيه الصلاة بصلاة الامام اذا‬ ‫صلى ف المحراب ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن نذر آن يعتكف شهرا فانه يدخل المسجد قبل آن تغرب الث‬ ‫من‬ ‫آن لا يخرج‬ ‫له آن اتم ذلك الشهر‬ ‫& ويستحب‬ ‫آول ليلة من الشهر‬ ‫المجد حتى يصلى المغرب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسالة‬ ‫النحر‬ ‫يوم‬ ‫‏‪ ١‬عتكاف‬ ‫فلا ملز مه‬ ‫الحجة‬ ‫د ى‬ ‫شهر‬ ‫بعتكف‬ ‫آن‬ ‫ومن نذر‬ ‫آو‬ ‫السيت‬ ‫يوم‬ ‫‏‪ ١‬لجمعة آو‬ ‫يعتكف بوم‬ ‫أن‬ ‫نذر‬ ‫ك ولابد له ؤ و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ولا صومه‬ ‫مكانه » ولا كفارة علبه كالنذور ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٨٩٦‬‬ ‫ئ‬ ‫الليل‬ ‫درن‬ ‫النهار‬ ‫ونوى‬ ‫شهر‬ ‫اعتكاف‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫جعل‬ ‫ومن‬ ‫فانه يلزمه اعتكاف الليل والنهار ‪ ،‬كالذى حلف لا يكلم فلانا شهرا‬ ‫وقال ‪ :‬نويت النهار فلم تكن له نية \ ولا يكون الاعتكاف الا متتابعا ‪5‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫ومن نذر اعتكاف شهر فاعتكف شهر رمضان آجزاه لغرضه‬ ‫ليس ‏‪ () ٠ ٠ . ٠ ٠‬وأما صوم الحج فلا يجزيه ح والمعتكف يصلى ويقر!‬ ‫ويذكر الله وينام ‪ ،‬ولا يعمل ضيعة فى المسجد ‪ ،‬ولا يكلم أحدا فى المسجد‬ ‫عله & والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫اد‬ ‫سلا‬ ‫عل ف‬‫ف فع‬‫‏‪ ٦‬حاجة © فان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫هو‬ ‫ومن حلف أن يعتكف ى موضع لا يقدر يصل اليه فانه يتصدق‬ ‫بقدر كرائه ومؤنته ذاهبا وراجعا ‪ 0‬وقيل ‪ :‬ذاهبا وفى الكفارة عليه‬ ‫اختلاف وف التسليم بقول لمن مرة عليه الضلام عليكم ى زآما الرد فكما‬ ‫قال الله ‪ ( :‬فحيوا بأحسن منها آوردوها ) ولا أرى له آن يقول ‪ :‬كيف‬ ‫أصبحتم ؤ فان قال ‪ :‬وهو مختار لم أر علده فسادا ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جهد‬ ‫آبو سعيد ‪ :‬لا يفسد اعتكافه وببطله الا الجماع أو ما آسبهه مما‬ ‫يغسده لغير معنى الأكل والشرب س ويوجد أنه اذا خرج لغير ما يجوز‬ ‫“ؤ ويعجبتنى أن لا يقسده‬ ‫اعتكافه ح ولا بعد ذلك عندى‬ ‫اليه ‏‪٦‬‬ ‫له الخروج‬ ‫(‪ )١‬بياض فى الاصل‪. ‎‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫معصبة‬ ‫الى‬ ‫ان خرج‬ ‫وبعجبنى‬ ‫‪6‬‬ ‫و الحصرم‬ ‫الاحر ام‬ ‫بخس۔_د‬ ‫م_ا‬ ‫الا‬ ‫ث وبكون‬ ‫اعتكاغه‬ ‫ذلك‬ ‫يفس_د‬ ‫آن‬ ‫مطلق‬ ‫معنى‬ ‫لغير‬ ‫اليها‬ ‫قاصدا‬ ‫تفسد‬ ‫كما‬ ‫المعصية‬ ‫عندئ‬ ‫وتنفسده‬ ‫طاعة‬ ‫الاعتكاف‬ ‫لأن‬ ‫البدل‬ ‫علبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬والله أعلم‬ ‫الوضوء‬ ‫ومن مر" عليه يوم نحر آو بيرم فطر وهو معتكف فله آن يفطر ويجامع‬ ‫احرامه غسد‬ ‫ے أذا غشى المعتكف‬ ‫اليوم ؤ ويبنى على اعتكافه‬ ‫النساء فى ذلك‬ ‫صيام‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫رتبة‬ ‫عتق‬ ‫الكفارة‬ ‫‪ 6‬وعليه‬ ‫أوله‬ ‫وعليه أن م۔نأنفه من‬ ‫اعنتكافه‬ ‫شهرين متتابعين ‪ ،‬لقوله تعالى ‪ ( :‬ولا تباشروهن ) الآية ص والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن نذر باعتكاف سنة س فعليه بدل العيدين س ويلزم المسجد يوم‬ ‫امرآته‬ ‫بدن‬ ‫ثسيئا من‬ ‫< واذ ‏‪ ١‬قيل امرآته ولمس‬ ‫اختلاف‬ ‫رمضان‬ ‫العيد ء وف‬ ‫للصوم‬ ‫ا مغسد‬ ‫الجماع‬ ‫مقام‬ ‫يقوم‬ ‫ذلك‬ ‫أعلم‬ ‫فلا‬ ‫ك‬ ‫بفرجه‬ ‫آو‬ ‫مده‬ ‫والاعتكاف ‪ ،‬إلا أن بقصد قضاء الشهوة ‪ ،‬وانزال النطفة ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫النهار‬ ‫آول‬ ‫ق‬ ‫عاكفان‬ ‫وهما‬ ‫رمضان‬ ‫ليل‬ ‫ق‬ ‫امرآته‬ ‫جامع‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫اعتكاغهما ‪6‬‬ ‫ويدل‬ ‫ح‬ ‫شهر رمضان‬ ‫ا بدل‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫وكفار ة‬ ‫وكفارة‬ ‫الاعتكاف مع التوبة ث وقول ليس عليهما تدل الصوم اذا غثسيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لبلا ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫ومن نذر أن يعتكف فى منزله آو فى منزل غيره آو قى بعض المواضع ؟‬ ‫‏‪{ ٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬لاثار‬ ‫_ لباب‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٨‬‬ ‫فقول عليه الاحتضان فى البيت ‪ ،‬وبعض بيطل نذره ث وبعض يوجب‬ ‫اشتغك‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫يعتكف‬ ‫آن‬ ‫لزمه‬ ‫ذبح‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫و المعتكف‬ ‫‪6‬‬ ‫يمين‬ ‫كفارة‬ ‫عليه‬ ‫الى‬ ‫يمشى‬ ‫اذ'ا كان‬ ‫يتىسوك‬ ‫آن‬ ‫للفجر‬ ‫يتروضا‬ ‫خرج‬ ‫اذا‬ ‫وللمعتكف‬ ‫‪ 6‬واذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫وبرجع‬ ‫فلا يتوضاً‬ ‫لا غير ذلك‬ ‫ويتسوك‬ ‫أن يجلس‬ ‫واما‬ ‫‪6‬‬ ‫الماء‬ ‫المسجد‬ ‫من‬ ‫بسنبر ى ء خارجا‬ ‫أن‬ ‫فله‬ ‫ساعة‬ ‫الا بعد‬ ‫البول‬ ‫لاينقطع عنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫لايد‬ ‫بزوج‬ ‫آو‬ ‫يتزوج‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫فجائز‬ ‫يسنبر ى ء‬ ‫و هو‬ ‫تسو ك‬ ‫وان‬ ‫وهو فى موضع اعتكافه س واذا مرض مرضا يحتمله فلا يخرج من المسجد ‏‪٨‬‬ ‫واذا كان مرضا لا يحتمل رجلاه ولا يقدر آن يخرج وآصابه بطنه فلا بأس‬ ‫فى المسجد ما ينقروت به كان آفضل له من‬ ‫واذا كان فقيرا آو عمل بب_ده‬ ‫التسبيح ث وان كان غنيا يكره له ث ولا ييدآ بالسلام س ولا يفرح على من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك والله أعلم‬ ‫‪..‬لم علبه‬ ‫واذا اآذن الرجل لزوجته آو عبده آن ينذر بالاعتكاف ث ولزمها‬ ‫اذن‬ ‫بغير‬ ‫‏‪ ٧‬وليس للمرآة أن تعتكف‬ ‫لهما‬ ‫اذنه‬ ‫يعد‬ ‫فليس له منعمها‬ ‫زرجها تطوعا كان أو نذرا والله أعلم ‪.‬‬ ‫واذأ حاضت المرأة بعد ما اعتكفت أياما من الشهر ؟‬ ‫فلما أن ترجع الى منزلها أيام حيضها فاذا طهرت رجعت الى‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٩‬‬ ‫التى‬ ‫أو يامها‬ ‫من شهرها‬ ‫الباقى عليها‬ ‫اعتكافها‬ ‫تتم‬ ‫اعتكافها حتى‬ ‫ء فان‬ ‫كفارة‬ ‫عليها‬ ‫س ولا يقطع بينهن ث وهى طاهرة وليس‬ ‫نذرت بها‬ ‫اعتكافها فعليها اليدل وكفارة النذر ث فان نذرت أن‪.‬‬ ‫طهرت ولم تصل‬ ‫شهر‬ ‫اعتكاف‬ ‫فعليها‬ ‫طهرها‬ ‫ولم تصلها بعد‬ ‫غير مسمى‬ ‫تعتكف ثسهرا‬ ‫كامل ‪ ،‬ملا كفارة عليها ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫زوجها‬ ‫غكر ه‬ ‫بها‬ ‫وتصوم‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫تعتكف‬ ‫أن‬ ‫نذرت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫‪ 4‬و الله‬ ‫مسكينا‬ ‫بوم‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫منز لها وتطعم‬ ‫ق‬ ‫‪ ::‬نصو م‬ ‫تنا ل‬ ‫؟‬ ‫المسجد‬ ‫قى أربع قرن‬ ‫امرأة آن تعتكف‬ ‫وان نذرت‬ ‫فانها تعنكف فى كل قرنة يوما وتصوم تدخل المسجد قبل الفجر ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذ سجد‬ ‫من‬ ‫السمر‬ ‫ان غادرت‬ ‫وتخرج‬ ‫ولم‬ ‫الجامع شهر ا فعناها خوف‬ ‫المسجد‬ ‫ق‬ ‫تعتكف‬ ‫أن‬ ‫نذرت‬ ‫وان‬ ‫؟‬ ‫الى الناس‬ ‫تظهر‬ ‫آن‬ ‫تقدر‬ ‫اعتكاف فلم تقضه‬ ‫نامن فيه ؤ وان لزمها‬ ‫فانها تعتكف قى مسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫‏‪ ٤‬و الله‬ ‫مساكين‬ ‫عشرة‬ ‫أطعم عنها‬ ‫حتى ماتت‬ ‫واذا اعكفت المطلقة برأى زوجها واللازم عليها ؟‬ ‫عليها‬ ‫وجب‬ ‫و المميتة اذا‬ ‫‪4‬‬ ‫فلها أن تنمه وترجع الى بيت زوجما‬ ‫الاعتكاف فعليها آن تتمه الى آن حيض فانها تتمه اذا طهرت ولا تؤخره ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬لأنه لا يننمر الا بصوم‬ ‫حاضت فيه‬ ‫الذى‬ ‫اليوم‬ ‫ويفسد عليها الاعتكاف‬ ‫_‬ ‫۔٭‪ ٠‬‏‪١‬‬ ‫_‬ ‫مرة لأن‬ ‫لكل صلاة‬ ‫للغسل‬ ‫وتخرج‬ ‫الطاهر‬ ‫هى بمنزلة‬ ‫والمستحاضة‬ ‫يه‬ ‫يفسد‬ ‫ما‬ ‫لطهارة‬ ‫وتخرج‬ ‫‪.‬‬ ‫للصلاة‬ ‫لجميع الطهارة‬ ‫تخرج‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك والله أعلم‬ ‫حاضرة‬ ‫المسجد ولو لم بكن لسصلاة‬ ‫الد وم‬ ‫ف‬ ‫ليس له منعها‬ ‫ف ذلك ‪ ،‬وقول‬ ‫أن تمنعه من ذلك لأنه مخير‬ ‫الذى دخات فيه س والعبد والامة فى هذا مثل الزولجة والمكاتب سبدله سبيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫الحر‬ ‫الرجل آو سكر آو آغمى عليه ليلا ولم يفق حتى طلع‬ ‫واذا جثن"‬ ‫الفجر أعليه بدل أم لا ؟‬ ‫الا‬ ‫لا بجوز‬ ‫الاعتكاف‬ ‫لأن‬ ‫اذا آفاق‬ ‫اعنتكافه‬ ‫له آن بيدل‬ ‫‪ :‬بجب‬ ‫قتال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬و الله آعلم‬ ‫الليل ‪ 6‬ولا نية له لاء‬ ‫لا بنعقمد الا بنية من‬ ‫ك والصوم‬ ‫بالصوم‬ ‫وكفارة المعتكف اذا حنث آو فرط فبها ؟‬ ‫فمختلف فيها ‪ :‬كفارته مثل كفارة اللمواطىء ق شهر رمضان لاتفاقهما‬ ‫ف الوجوب ‪ ،‬وقيل ليس فيها تخيير ‪ ،‬وانما هى عتق رقبة فان لم‬ ‫‪ ،‬فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا مع‬ ‫يجد غصيام شهرين متتابعين‬ ‫بدل آيام الاعتكاف بصيامها ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫اختلف فى المعتكف اذا سكر ‪ :‬فمن قال ان المعاصى تفسد الاعتكاف‪‎‬‬ ‫أفسد عليه يذلك ‪ ،‬ومن قنال لا يفسد الا الجماع لم ير عليه فسادا‪، ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أعلم‪‎‬‬ ‫والله‬ ‫والمعتكف اذا رأى صبيا يريد أن يسقط ف بئر خارج المسجد ؟‬ ‫اعتكافه وقف‪.‬‬ ‫قضى‬ ‫التلف ‪،‬ؤ واذا‬ ‫اليه ويمسكه عن‬ ‫فله آن يذهب‬ ‫بالمسجد بقدر ذلك متصلا باعتكافه الأول ولا يقطعه ويجزيه آن يقعد‬ ‫الليل ث وان سمم صائحا يصيح‬ ‫س ويالنهار مكان‬ ‫النهار‬ ‫بالليل مكان‬ ‫بالمسلمين فله آن يذهب اليه وينقذه من القتل س ويقضى قدر ذلك متصلا‬ ‫داعتكافه الأول ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫عبو‬ ‫ويصح ثسيئا من كنب الأثر وغيرها هو وغيره من الناس ڵ ويكون عنده‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لناس‬ ‫من‬ ‫عند أحد‬ ‫بعلم آحد ا القرآن‬ ‫آو‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫اذا كان فى موضخعحم‬ ‫قتال ‪ :‬فهذا عندنا من الطاعة المأمور بها‬ ‫مأمرر‬ ‫الطاعات‬ ‫جميع‬ ‫ء ولذلك‬ ‫ويعلم ويتعلم‬ ‫وبقرآ‬ ‫الله‬ ‫مذكر‬ ‫اعنتكافه أن‬ ‫مرضع اعنفكاقه ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫اذا كان‬ ‫بها‬ ‫دون الليل ؟‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫من‬ ‫‪ %‬وتول‬ ‫الليل غلا‬ ‫ق‬ ‫وأما الجماع‬ ‫‪6‬‬ ‫القول‬ ‫أكئر‬ ‫على‬ ‫فله نينه‬ ‫اعتكاف ثسير والسهر لا يكون ياما الا باللبالى ص ولو‬ ‫جعل على نفسه‬ ‫‪5‬‬ ‫الليل والنهار‬ ‫عليه‬ ‫ااعتكاف كان‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫الليل‬ ‫دون‬ ‫النهار‬ ‫نوى‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫المسجد‬ ‫الى ذلك‬ ‫المساجد ‪ 6‬رجاء‬ ‫من‬ ‫قى شىء‬ ‫اعتكف‬ ‫الصبحى ‪ :‬ومن‬ ‫أحد من الناس خاطرا آيجوز لهذا الرجل أن يرد السلام ويحييهم ويسألهم‬ ‫عن آهل بلدهم وأولادهم ويشور عليهم بغداء أو عثساء ؟‬ ‫الخير وممنوع‬ ‫خصال‬ ‫من‬ ‫شاء‬ ‫ما‬ ‫ويفعل‬ ‫السلام‬ ‫برد‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من فضول الكلام ومالا يعينه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وسألته عن المعتكف اذا تكلم بمعصية أو عملها هل يفسد‬ ‫ذلك اعتكافه ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫من قال‬ ‫‪ ،‬وقال‬ ‫اعنكافه‬ ‫انه يفسد‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬قد قيل فيما‬ ‫قال‬ ‫لا يفسد اعتكافه الا الوطء ث ولعلهم نسهوة بالصوم اذا عصى الصائم‬ ‫يبعد‬ ‫‏‪ ١‬لى‪_ .‬جد‬ ‫ق‬ ‫ويقعد‬ ‫الوطء‬ ‫ا لا‬ ‫لا يفسد اعتكافه‬ ‫وبعجبنى آن‬ ‫‪6‬‬ ‫غيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك مذكر الله ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫اعتكاخه بقدر‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫ه‬ ‫الطعا م‬ ‫للمعتنكف آن يشہ_تر ى‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آيو سعبد‬ ‫تال‬ ‫ويخبز ف غير المسجد ث ويوكل فى المسجد س فان أكل فى غير اليس _جد‬ ‫تحت‬ ‫لا بد خل‬ ‫معناه‬ ‫لا يفسد ويخر ح‬ ‫‪ 0‬وقيل‬ ‫اعتكافه‬ ‫غقرل يفسد‬ ‫_‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫النقف خاصة ف المنفعة لغير معنى الآخرة لأنه قيل له آن يعود من تلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬والله أعلم‬ ‫سقف‬ ‫‪ 6‬وذلك حت‬ ‫الخلاء‬ ‫ويدخل‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬مرضى‬ ‫عبادته من‬ ‫الممسقفة‬ ‫البيوت‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫المعتكف‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫غيرها آم لا ؟‬ ‫لحاجته التى لا بد له منها كان واجدآ‬ ‫اختيارا‬ ‫فلا بأس عليه س وان كان دخوله‬ ‫اضطرارا‬ ‫قال ‪ :‬ان دخلها‬ ‫غلا بد له من البدل بقدر ذلك مرصولا باعتكافه على ما آرجو آنه قيل فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسيهه‬ ‫ده_ذا‬ ‫عليه اليدل ولم ببدله متصلا باعتكافه ماذا يجب‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وجب‬ ‫علد_ه‪ 4‬؟‬ ‫تال ‪ :‬فان قصل بين البدل واعتكاقه من غير عذر فاخشى عليه انهدامه‬ ‫أن لا بكون‬ ‫فعسى‬ ‫س وان كان من عذر‬ ‫القاطع بينهما‬ ‫لحال الانفصال‬ ‫اان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫عليه بأس فيه ث ويتم له اعنكافه على هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أتاه فى معتكفه من شغله بكلام الدنيا أيسعه أن يحييه‬ ‫ء وكذلك ان كان سأله عما‬ ‫على كلامه بما يؤنسه ويطيب به نفسه‬ ‫يخصه ف دينه أو على سبيل المذاكرة والتعليم لغير اللازم عليه ت أيكون‬ ‫هذا القول قى ه_ذا كله سواء آم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان الحديث الذى ينوى المياح منه لا أعلمه مما يفسد‬ ‫الاعتكاف ‪ ،‬وان كان قد أمر المعتكف ياجتنايه متعرضا به اختيارا فعسى‬ ‫أن يكون ذلك استحبابا لا ايجابا ث ويخرج عندى ف المعتكف وغيره ‪3‬‬ ‫لأن ما لا ترجى فائدته ث ولا تحمد عاتنبته س فتركه آولى وربما ففى بعض‬ ‫اذا كان فى تركه ظهور‬ ‫الاحيان استعمال مثله أحب من تركه ص خاصة‬ ‫الجفاء منه لمحدثه مع اعراضه عنه ‪ ،‬وترك جوابه ‪ ،‬فلا بنبغى له أن يقابل‬ ‫أخاه المسلم بالجفاء المنى عنه ‪ ،‬اذ ليس فق الاسلام جفاء ع فجسبه ‏‪٠‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫وأما فى أمر دينه بعد سؤاله ايا ه مع علمه بما سأله عنه فأخنى‬ ‫ؤ وفى مرضع ما قد وسعه‬ ‫يسعه جهله‬ ‫فيما‬ ‫حل‬ ‫عليه مهما‬ ‫أن يجب‬ ‫المندوب اليهما مع سائر مذاكرنه فى‬ ‫فأرجو أن يكون ذلك من الفضائل‬ ‫عداها من سائر النوافل ‪5‬‬ ‫فنون العلم ى بل تلك الفضائل مقدمة على ما‬ ‫وقد صرح بذلك الاثر عن ذوى ا لعلم واليصر ‪ %‬وما كان هذا حاله فلا‬ ‫و آقنع بما‬ ‫يصح عندى للسائل فيه ساله ص هل مفسد فأعترف بفضله‬ ‫أشرت اليك فى فضله ء فان قنعت به واكتفيت باثسارته فهو المراد منك ء‬ ‫والا فقد قيل من لم ينفعه قليل الحكمة ضره كثيرها ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عن الشيخ آبى نبهان جاعد بن خميس ‪ :‬وفيمن نوئ آن يعتكف يوما‬ ‫عصا نواه ختركه‬ ‫أو أقل أو أكثر ‪ %‬ثم رجع‬ ‫آو ما زاد عليه من شهر‬ ‫ما يلزمه ؟‬ ‫نال ‪ :‬لا شىء عليه لأنه ى قول أهل العلم من نوافل الطاعة لا من‬ ‫لوازمه_ا فى الأصل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نوى فقال انه يعتكف كذا وكذا من ا لايام ‪ 7‬ولما دخل‬ ‫فبه بداله أن يرجع عن التمام ‪ ،‬فهل له أن يتركه على هذا أم لا ؟‬ ‫اتمامه‬ ‫ولزوم‬ ‫نركه‬ ‫جواز‬ ‫ق‬ ‫فيه يختلف‬ ‫ما‬ ‫موضع‬ ‫‪ :‬فه_ذا‬ ‫قال‬ ‫‪ 6‬و لا أعلم ق ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫يتمه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أوجبه على نفسه فى نذر ما القول فيه ؟‬ ‫دخل‬ ‫الوفاء يمه “ وها‬ ‫عليه ح ولابد له مع القدرة من‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قال‬ ‫مهما‬ ‫أحكامه‬ ‫قبله ف‬ ‫أيامه آن بلحقه معنى ما‬ ‫غير ‏‪ ١‬لمعنى هن‬ ‫ف‬ ‫فيه فعسى‬ ‫أر اد يرجع عنه قبل تمامه ص ليؤديه بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫‏_‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ف نذره أنه يعتكف لا غيره من عدد الأيام بذكرها‬ ‫ف قول ح ولا نية ماذا يلزمه ؟‬ ‫زاد‬ ‫يما‬ ‫تطوع‬ ‫‪ 4‬فان‬ ‫يجزيه‬ ‫أن‬ ‫الواحد‬ ‫اليوم‬ ‫ق‬ ‫فعسى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫عليه فهو خير والا فلا يلزمه الا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تل‬ ‫ت له ‪ :‬فان نذر أن يعتكف يرما أو يومين متى بدخل فى موضحم‬ ‫اعتكافه لأداء‬ ‫ما عليه ث وحتى متى يلزمه آن يكون ف يومه فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف اليوم انه من الفجر الى الليل لا ما دونه ث وعلى‬ ‫هذا فلابد له فيه من أن يستغرقه طرفيه ع فانه لا يصح أن يكون أقل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬خغيدخل فيه من نبل أن يطلع الفجر فييقى ف المرضع الى‬ ‫‏‪ ١‬لليل و ‏‪ ١‬لا فلا يجز يه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لئلا يفوته من اليوم شىء ق غيره ‪ ،‬فان علبه من أوله‬ ‫الى آخره آن يكون فيه الا ما لزمه آو جاز له آن يخرج اليه س والا فهو‬ ‫كذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيكون فى اليومين ليلة هى بينهما ولابد منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى فى قول المسلمين ف هذا ‪ ،‬ولا أعلم آنه يختلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫تلت له ‪ :‬فان كان ثلائا فصاعدا فعلى هذا يكون فى دخوله وخروجه‬ ‫أم لا ؟‬ ‫نال ‪ :‬نعم ف بعض القول ‪ ،‬وقيل انه يدخل فيه قبل الليل ت ويخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيامه على حال‬ ‫ااشمس آخر‬ ‫غروب‬ ‫عنك‬ ‫‪١٠١٦‬‬ ‫تلته أوخصسة‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫ثلتى شهر‬ ‫‏‪ 6٧‬أو‬ ‫غه‬ ‫نص‬ ‫تال شهر ‏‪ ١‬آو‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ١‬قيه من‬ ‫ه_ذ‬ ‫تحو‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫شهر ‏‪ ١‬أو‬ ‫عشر‬ ‫ثلائة‬ ‫آو‬ ‫عتترة‬ ‫آو‬ ‫أشهر‬ ‫نذ ر ‏‪ ٥‬يه ؟‬ ‫ق‬ ‫تو ل‬ ‫قالا ‪ :‬فهذا موضع ما قد قيل ان عليه أن يدخل فيه من قبل الليل‬ ‫وهو كذلك ‪ ،‬لأن الشهر لا يصح آن يكون الا من أول ليلة منه لا ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا أ لأو ‏‪ ١‬ن‬ ‫هذ‬ ‫د ونه و لا أعلم آنه بختلف ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذالك‬ ‫على‬ ‫بدل‬ ‫ما‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعرد‬ ‫السيخ آبى‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫و لا نو ه فكم‬ ‫بعدد‬ ‫به آما ما فلم يذكر‬ ‫‪ :‬قف نذره‬ ‫‪ :‬قان قال‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى من القول فيما يكون من نحو هذا نذرا ق صوم‬ ‫ما يدل على آقل ما يقم علبه هذا الجمع وأكثره كم هو من بوم وكفى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذاك‬ ‫لأنه معنى ق‬ ‫آخر ى‬ ‫ا لو ضع مرة‬ ‫هذآ‬ ‫ف‬ ‫اعادته‬ ‫عن‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز فيصح أن يكون بغير صوم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلمه من قول آهل العدل ى أنه من شروطه قى قولهم ‪5‬‬ ‫لا يعتد‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫الا من‬ ‫انى لا أعرفه‬ ‫بما دونه‬ ‫يصح‬ ‫آن‬ ‫فكيف يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مخالغة ق دينه‬ ‫به من‬ ‫برآبه لا‬ ‫ء أو حيثما‬ ‫اعنكافه‬ ‫مو ضع بؤمر أن بقيم فمه حال‬ ‫له ‪ :‬ففى آ ى‬ ‫قلت‬ ‫أراد جاز له ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه انه لا يصح الا بالمسجد الحرام آو مسجد الرسول‬ ‫عليه السلام عو قول آخر فى كل مسجد يصلى فيه جماعة ء وقيل بجوازه‬ ‫أ‬ ‫الجماعة فلا بمنع منها‬ ‫شاء ثن له أن يقوم غيه بصلاة‬ ‫ى آى مسجد‬ ‫وربما دخل عليه الرآئ قى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠١٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قتال ‪ :‬ق مسجد كذا ؟‪‎‬‬ ‫فى‬ ‫سماه‬ ‫له وعليه ما‬ ‫أن يكون‬ ‫جي‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫القدرة‬ ‫مم‬ ‫لا غيره‬ ‫نذره‬ ‫لى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فى غير موضع‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى بلد فيه صلاة الجمعة الا أنها‬ ‫تي امه لاعتكافه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ‪ :‬انه له آن يخرج الى موضعيا لأداء ما يلزمه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يضره ذلك‬ ‫لانها‬ ‫د ام‬ ‫ما‬ ‫بنرك‬ ‫الذ ى‬ ‫وما‬ ‫يعمله ئ‬ ‫عليه آن‬ ‫له أو‬ ‫شىء‬ ‫‪:‬فأى‬ ‫له‬ ‫ذات‬ ‫ق حاله ذلك ؟‬ ‫ليس‬ ‫أد اء ا للو ‏‪ ١‬ز م وتر ك ما‬ ‫بما عليه من‬ ‫‪ :‬فلابد له من آن يقوم‬ ‫تنا ل‬ ‫عدا هذا من طاعة ق نفل فلا يمنع ‪7‬‬ ‫الا وأن ما‬ ‫ا محارم‬ ‫له من‬ ‫‪ ،‬وبنبعى أن يكثر من كل ما بقريه ا لى الله ق قول أو فعل س‬ ‫فضل‬ ‫به من‬ ‫ويدع ما يكون من أعمال الدنيا آجمع لا سيما ما قد نهى عن مثله فى‬ ‫موجية لجواز فعله ث والا فهر كذلك س وان كان‬ ‫الا لضرورة‬ ‫ق المسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫فسا د‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫يه‬ ‫يبلغ‬ ‫مما‬ ‫لا‬ ‫ء‬ ‫يد اله من بول أو غائط أو طهارة‬ ‫ا‬ ‫له آن يخرج‬ ‫له ‪ :‬فهل‬ ‫قلت‬ ‫وجميم ما لابد له من طعامه وشرابه ؟‬ ‫وقال ‪ :‬نعم قد قيل ى هذا كله بالاجازة ولا نعلم أن أحد ا يمنع‬ ‫من جوازه الا أنه لا يقف من بعد آن يقضى ما جاز له أن يخرج اليه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ليس له ‪ 6‬الك‬ ‫مما‬ ‫فانه‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل قى طعامه أن يأكله وأققفا فى غير موضع اعتكافه أو‬ ‫؟‬ ‫رجوعه‬ ‫ق‬ ‫يشاء‬ ‫‪.‬۔_ا‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫فيه‬ ‫قام‬ ‫الذى‬ ‫الموضع‬ ‫عير‬ ‫‪ :‬قد قيل بالمنع له من آن يأكله ق‬ ‫قال‬ ‫لما‬ ‫خروجه‬ ‫اليه أو‬ ‫رجرعه‬ ‫مشيه حال‬ ‫ف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فاما‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫لأد اء‬ ‫عن‬ ‫الأدب‬ ‫الا أنه قد نهى من جهه‬ ‫فيه‬ ‫له ‪ 3‬فلا أجد ما يضره‬ ‫جاز‬ ‫قد‬ ‫الأكل ف طريق القرى الا لضرورة غأما أن يبلغ به الى فساد فى هذا‬ ‫فلا آعرفه من قول آهل العدل ‏‪٠‬‬ ‫فيه الخداع ماله‬ ‫قام‬ ‫الذى‬ ‫المسجد‬ ‫فى‬ ‫به فآكله‬ ‫‪ :‬فان رجم‬ ‫قلت له‬ ‫وعليه ؟‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫لمنله ث لأنه موضع حله ورميك‬ ‫جو ازه‬ ‫آكله حال‬ ‫عليه ق‬ ‫‪ :‬فلا شىء‬ ‫قال‬ ‫أعلم بعدله ‏‪٠‬‬ ‫الجذايز‬ ‫ونتشييع‬ ‫المرضى‬ ‫عبادة‬ ‫ق‬ ‫يخرج‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫فهل‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه يعود المريض من غير ما تعود س ويثسيم جنازة‬ ‫من يلى الصلاة عليه ثم يعود ث وف قول آخر ‪ :‬ما يدل على جوازه‬ ‫مطلتتا الا آنه من بعد أن بدفن الميت لا يقوم للتعزية ‏‪٠‬‬ ‫لهقلاتل له ‪ :‬فان خرج لا له آو عليه فوقف من بعده ف شىء أو فيها‬ ‫ليس‬ ‫ا آنه لامن المعاصى ف أصله ماذا عليه ؟‬ ‫مقداره‬ ‫المسجد‬ ‫بدله فقعد ق‬ ‫آن يلزمه آن‬ ‫هذا‬ ‫قى‬ ‫قال ‪ :‬فعسى‬ ‫‪ ،‬وليس عليه الا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫منه‬‫تد أ‬ ‫ي بع‬‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫يخرج‬ ‫له فيه آن‬ ‫لا لما جاز‬ ‫خروجه‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫مه علده ء وتمامه‬ ‫فساده‬ ‫ف‬ ‫‪:‬نختلف‬ ‫لامد وأن‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬فهل موضع‬ ‫قال‬ ‫على هذا من ركوبه لمأ ليس له فيه ‪.‬‬ ‫لمحجور شىء من الأمور ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خرج‬ ‫_‬ ‫‪٠١٩١‎‬ا‪١‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذا أقرب الى أن يفسد به ثأنه قد تعمد لان يخرج الى ما‬ ‫من‬ ‫الرأى‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫اااختالارف‬ ‫من‬ ‫يتعرى‬ ‫لا‬ ‫آنه‬ ‫الا‬ ‫ربه‬ ‫معصية‬ ‫من‬ ‫هر‬ ‫من‬ ‫لا غبره‪٥‬‏‬ ‫الاجماع‬ ‫ق‬ ‫آسيهه من نىء‬ ‫ها‬ ‫آو‬ ‫الجماع‬ ‫دون‬ ‫بها‬ ‫لا ‪7‬‬ ‫أو‬ ‫يقوله‬ ‫أن‬ ‫ل‪٥‬ه‏‬ ‫ليس‬ ‫ما‬ ‫متعمد‏‪١‬‬ ‫فعل‬ ‫أو‬ ‫تكلم‬ ‫فا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لحرامه‬ ‫يعمله‬ ‫يلحته معنى ما‬ ‫له من أن‬ ‫‪ .‬ولاىد‬ ‫أحكامه‬ ‫ف‬ ‫المعاصى‬ ‫من‬ ‫‪ :‬غهو‬ ‫تنال‬ ‫بها من الرأى فى فساده وتمامه ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬غان جامع فيه أو استمنى ى حاله بالعمد حتى آمنى‬ ‫ماذا بلز مه ؟‬ ‫قد‬ ‫ها‬ ‫يفسد عليه لركويه‬ ‫الا أن‬ ‫فيه‬ ‫يجوز‬ ‫لا‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫قال‬ ‫آثسيهه ث فهو مثله ولا أعلم أنه يختلف‬ ‫نهاه الله عنه من المباشرة وما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وماذا يلزمه ان فعله لاعتكأافه متعمدا لانتهاكه ؟‬ ‫‪ 6‬ولعله أن‬ ‫ان بستأنفه مرة آخرى‬ ‫قيل ان عليه مع الكفارة‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قتال‬ ‫يجوز لأن يختلف ف لزوم بدله ث وأما واجبه فلابد له على حال من آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذاك‬ ‫والا فهو‬ ‫لمعنى ‪7‬‬ ‫الا‬ ‫بيد له‬ ‫آخبرنى بها ؟‬ ‫الكفارة‬ ‫هذه‬ ‫له ‪ :‬وما‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فهى قول الفقهاء عتق رتنبة ى آو صبا م شهرين ‪ ،‬أو اطعا م‬ ‫ستين مسكينا من الفقراء ث وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز لأن يجزيه صوم‬ ‫شهر واحد كما فى رمضان الا وآن ما فيه من رأى ق مثل هذا جاز‬ ‫لأن يخرج فى هذا فيلحقه معنى ما به فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫النحر عاملا آو‬ ‫بوم‬ ‫ق‬ ‫الفطر أو‬ ‫أن يعتكف يوم‬ ‫نذر‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫جاهلا‬ ‫قال ‪ :‬فلا نذر له به غيهما على حال الحرام صومهما ‪ ،‬ولن يجوز‬ ‫ان يصح ف يوم الا آن يكون عن صوم ى والا فلا جواز له ث وعلى ما به‬ ‫التوبة غلايد‬ ‫ا لمنع فعسى آن يختلف فى كفارة نذره آنها تلزمه س وآما‬ ‫له منها لركوبه ما ليس له فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قد دخل فيه ء فهل له أن‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قطعا عليه آو أحدهما ما‬ ‫فيجامع ‏‪ ١‬مرآته يوم عيده آم لا ؟‬ ‫يخرج من مو ضعه‬ ‫قال ‪ :‬قد أجيز له ولا شىء عليه اذا رجع اليه بعد أن انقضى س فيينى‬ ‫على مها مضى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أو ما‬ ‫حبض آو نفاس‬ ‫أو‬ ‫به مرض‬ ‫قطع على من‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يبكون من نحو هذا؟‬ ‫قال ‪ :‬فيو من عذره س وعليه من بعد الطهارة والقدرة آن يرجع‬ ‫لتمامه ث غينبنى على ما مضى من آيامه لا سيما ف موضع نذرة سؤ فانه‬ ‫‪ .-‬قدرته لابد له من الوفاء مه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان عجز عن الصوم آله يخرج ن المسجد حتى يقدر آ ملا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل فيه بجوازه لأن وقوفه بالمسجد على هذا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له أن يعتد مه ق‬ ‫لا يصح‬ ‫عن الصوم‬ ‫عجزه‬ ‫بوم‬ ‫ق‬ ‫عذ ر‬ ‫من‬ ‫ونحوه‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ١‬نقطع عليه لقى ء من‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫ده آم‬ ‫بعد ه متصلا‬ ‫نذر ‏‪ ٥‬أعلبه آن بيد له من‬ ‫آو‬ ‫نافلة‬ ‫أن بتمه ق‬ ‫قيل‬ ‫۔‬ ‫من نفله‬ ‫بكون‬ ‫الا مها‬ ‫غبره‬ ‫ولا علم قيه‬ ‫قيل هذا‪.‬‬ ‫‪ :‬نعم قد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أر اده من فضله‬ ‫قره _‬ ‫‏‪ ١‬ن دخل‬ ‫أن يختلف ق لز ومه من يعد‬ ‫خغعسى‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أخرجه من مكانه من لا يقدر على الامتناع من سلطانه ‪،‬‬ ‫أو من يخافه لشره فبتقيه مخافة ضره ؟‬ ‫قال ‪ :‬فه_ذا قد قيل ان له يتمه قى غيره من المساجد مخافة ضره ‪5‬‬ ‫وان‬ ‫ئ‬ ‫لا يلزمه والله آولى بعذره‬ ‫ؤ فانه‬ ‫نذره‬ ‫ق‬ ‫قد عينه‬ ‫يكون‬ ‫الا أن‬ ‫شاء آن يتمه ق آخر جاز له ‏‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غبر يلده‬ ‫ق‬ ‫لاعتكافه به قسماه‬ ‫نواه‬ ‫المسجد الذى‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فلم يقدر آن يخرج اليه ماذا له وعليه ؟‬ ‫له‬ ‫أجازة‬ ‫على ما به من‬ ‫ما دل‬ ‫هذ!‬ ‫ق‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫‪ :‬قد مضى‬ ‫تال‬ ‫و الكفارة & لا الواحد‬ ‫فى النفقة والكراء‬ ‫ؤ مع ما به من رأى‬ ‫ق مسجد بلده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموضع مرة آخرى‬ ‫الفقهاء وكفى عن اعادته فى هذا‬ ‫من‬ ‫بؤدىه‬ ‫أن‬ ‫أراد‬ ‫آو‬ ‫عليه‬ ‫الا آنه شق‬ ‫الخروج‬ ‫على‬ ‫قدر‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ق بلاده ؟‬ ‫لاختياره‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه لا يجزيه فى قدرته الا الفاء به ص كما آرجيه‬ ‫على نفسه لا غيره ‪ ،‬قد قيل فيه بالرخصة لمن ثسق عليه ع وقيل لجوازه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من صدقة قى ذلك‬ ‫به من كفارة آو ما زاد عليها‬ ‫على حال مع ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فان عجز عن أدائه لا عن توان لقضائه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا أقرب ما فيه أن لا يكون له نذرا فيما لا يقدر‬ ‫علبه ص وان كان لا مخرج من أن يلحقه معنى ما به من حكم الاختلاف قى‬ ‫الكفار ة فانى آأراه_ا على من عجزه لا تلزمه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له ق يومين أو عشرة أو ما زاد عليها من شهره أن‬ ‫يكون نهارا ق مسجده وليلا ف منزله آم لا؟‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان عليه آن يكرن فيه لينه ونهاره ‪ ،‬فلا يخرج منه‬ ‫الا لما لزمه آو جاز له الا آن يكون عن نية يقدمها على نفله ث أو ما!‬ ‫يكون من نذره فعسى آن يجوز فيما دون ند‪.‬هر الا آن فى الأثر م_ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلباليه‬ ‫يبكون‬ ‫وأما الشهر فلا يصح فيه الا أن‬ ‫‪4‬‬ ‫جرازه‬ ‫على‬ ‫دل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نواه بغير صوم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بوم‬ ‫من‬ ‫ما دونه‬ ‫آو‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫الا بصوم‬ ‫يكون‬ ‫‪ :‬لا يصح أن‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬غان نوى أن يصومه للتطوع ؟‬ ‫قلت له‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه لايجزيه حتى ينويه لاعتكافه ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الفرض‬ ‫وأن ثوابه‬ ‫أيجزيه عنه‬ ‫‪ :‬فان كان ف رمضان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه مجز له‬ ‫هذا‬ ‫قيل ف‬ ‫قال ‪ :‬هكذا‬ ‫آهو‬ ‫يدخل بيتا مسغفا‬ ‫معتكفا وأن‬ ‫دا م‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬فا لمنع له‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عمومه ؟ وان كان لما أراده من عيادة مريض أو حاجة تعرض له فى يوم‬ ‫آم لا ؟‬ ‫فيه لاداء‬ ‫قام‬ ‫الذى‬ ‫ق مسجده‬ ‫الا‬ ‫قيل بالمخع له من هذا‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫غيره‬ ‫ولا‬ ‫مريض‬ ‫لعياد‬ ‫بدخل نح_‪٩‬ه‏‬ ‫أن‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لا فليس له‬ ‫عليه‬ ‫آو‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫‪.‬‬ ‫من نحوه‬ ‫وف قول آخر انه لا بلس به مطلقا ف رأى من تناله ث وتيل ‪ :‬فى‬ ‫من‬ ‫ھه_ذا‬ ‫ئ وعلى‬ ‫لغير معنى الآخرة‬ ‫فيما يكون‬ ‫الزجر آنه خاص‬ ‫هذا‬ ‫عداه‬ ‫مان ما‬ ‫ح‬ ‫لا على العموم‬ ‫دخوله‬ ‫نهى عن‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫حمل‬ ‫تأويله‬ ‫على ما به من اباحة ف قول من رآه ث ولئن جاز فى المريض أن يعوده‬ ‫فليس له آن بجلس معه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٧٣‬‬ ‫ونيل ‪ :‬ان وجده ف موضع ليس مغمى عليه جاز له أن يقعد عنده‬ ‫لزمه‬ ‫وجوبه فانه ربما‬ ‫المنع أن يبكون فف غير موضع‬ ‫ان ثساء ث ولعل‬ ‫القيام به ى فلم يجز حال وجوبه أن يمنع من جوازه فى يومه اا بينهما‬ ‫منافاة فى معاندة قطعا فأنى يصح آن يكون معا ‏‪٠‬‬ ‫ويجوز آن يلزمه ما قد منع منه معدل أو بمنع ما قد لزمه ص آو جاز‬ ‫له فى تول أو فعل انى لا أرئ ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫أيا مه‬ ‫ق‬ ‫يعوده‬ ‫هل له أن‬ ‫لا من أر حامه‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل فيه بالاجازة وان لم يكن عليه فهو كذلك فى الاباحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذاك‬ ‫شاء‬ ‫لمن‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز له أن يصل أرحامه آم لا؟‬ ‫‪ ،‬أنه‬ ‫الله ى هذا‬ ‫قال ‪ :‬ففى الأثر عن ا لشيخ أبى سعبد رحمه‬ ‫المريض ء فأجازه وآنه المن أهل االبصر ‪ ،‬ولا ثش_ك‬ ‫من عيادة‬ ‫أفضل‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ماله من حا جة تحث‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له فى الخلاء أن بد خل فيه لقضاء‬ ‫_! م آم لا ؟‬ ‫من ‪3‬‬ ‫به‬ ‫مها‬ ‫بمنع‬ ‫ما‬ ‫آن فيه‬ ‫الله أنه له س ولا أدرى‬ ‫قوله رحمه‬ ‫قال ‪ :‬ففى‬ ‫‪.‬‬ ‫مثله‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫بدل‬ ‫عدله مها‬ ‫‪ 6‬فان ق‬ ‫فاعرفه‬ ‫جوازه‬ ‫من‬ ‫آباما معلومة ثم عرض‬ ‫فحده‬ ‫رققه‬ ‫ايجابه قد‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬هان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫له فيها ه_ا قد منعه من تأديته بها حبن فاتته ؟‬ ‫آمر ‏‪ ٥‬معنى ما‬ ‫من‬ ‫على هذا‬ ‫بلحته لفو ‏‪ ١‬تھه۔_۔ا‬ ‫لايد له من أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫( م ‏‪ _ ٨‬لباب الاثار ج ] ‪ :‬‏‪) ٢‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫به من الاختلاف ف لزوم البدل والكفارة لرآى من تنال بهما ع وقول من‬ ‫لا يلزمه الا كفارة نذره ث ورآى من يقول باليدل لا غيره من المكغفارة‬ ‫لعذره ث وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز آن يكون لا بدل عليه ولا كفارة‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فوتها عن تفريط ف تأديته بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فأحرى ما به آن يلزمه البدل والكفارة ث ويجوز على قول‬ ‫آخر |يأن تجزيه الكفارة عن البدل ث وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز لئلا‬ ‫يكون عليه شىء فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قيل‬ ‫حتى وفاته‬ ‫قضائه‬ ‫ف‬ ‫نماد ى‬ ‫أو‬ ‫أفسده‬ ‫‪ :‬وما فاته آو‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫مه أم لا‬ ‫أبلزمه آن يوصى‬ ‫الوفاء مه &‬ ‫أن‬ ‫على معنى التضاء‬ ‫بدله‬ ‫من‬ ‫لزمه‬ ‫الأداء وما‬ ‫ى‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫يختلف ف آن عليه أن يوصى به الأنه لا من عمل الأبدان ف الأح ل فيجوز‬ ‫وأن يلحقه معنى ما ف الصلاة والصوم والحج لأهل العدث من رأى‬ ‫ف جوازها بالغير الا آنه يعجبنى له أن يوصى به فى غير دينونة ‪،‬‬ ‫لعسى من بعده أن يقضى عنه ما قد لزمه من هذا ف زمان مثل ما‬ ‫ق رمضان ‪ ،‬وما خرج من العمل الى ما فيه من كفارة ‪ ،‬فلابد له من‬ ‫أن يوصى بما الا على رأى من بقول فى التوبة مجزية له عنها ‪ ،‬والا‬ ‫فمى لذلك ‏‪٠‬‬ ‫وما جاز عليه الرآى غلزمه على كل قول ما فيه ‪ ،‬فالذى يلزمه آن‬ ‫بعمل به ق حياته هو الذئ يوصى به بعد وفاته الا ما يكون من زيادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له آن يحتاط بها ق‬ ‫بجوز‬ ‫الأيام ؟‬ ‫الأشهر آو‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وما لم يؤقته بمعلوم‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عمله آجز ‏‪ ٥ ١‬ؤ و لا شى ء عليه‬ ‫ما‬ ‫لا يفوته ؤ ومتى‬ ‫الذ ى‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫تال‬ ‫_‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫من ورائه ث فان أدركه الموت من قبل آن يوف فلا شىء فيه الا آن يتوان‬ ‫لزوم‬ ‫ق‬ ‫يختلف‬ ‫لأن‬ ‫يجوز‬ ‫آن‬ ‫فعسى‬ ‫<‬ ‫متتد ار أيامه‬ ‫عن آد ائه‬ ‫قدرته‬ ‫ق‬ ‫الرصية عمل الرأى من لم يجزه بالغير ث ورآى من جازه بعد فنائه ‪.‬‬ ‫الا أن القول ف هذا الموضع بالكفارة على هذا من عادية يشبه‬ ‫الا أن يبعد على رأى من آن يلحقه من جهة تقصيره ث ويجوز على رأى‬ ‫آخر أن لا يلزمه لما له من نية لأدائه من سعة ف تأخيره ث وما أوصى‬ ‫ا فى‬ ‫به من عمل فلا أبدله من أن يكون على ما به من الرآئ ف ثبوته‬ ‫بيانه الغير من قوله مختلف فى مثله ع فان صح فى هذا ما أراه بأنه كذلك‬ ‫لعدله ء والا فالرجوع فيه الى ما تاله الشيخ أبى سعيد رحمه الله‬ ‫عن أصحابه فى عدم توفيه أن بيوصى به يعتكف من بعده عنه لا غيره على‬ ‫معنى ما ف آثره آو لمن من قول من لا رأى له لهون فى نظره فاعرفه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حضره الموت من بعد وجوده الا أنه من قبل يأتى‬ ‫علبه من الأيام مقدار ما يمكنه آن بؤدى ما قدر لزمه فيه ؟‬ ‫آتا ه من ريه‬ ‫‏‪ ٤‬لأنه قد‬ ‫به‬ ‫لا بلز مه أن يوصى‬ ‫موضع ما‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١‬الأد ء‬ ‫تفر بط ق‬ ‫لا عن‬ ‫نفسه‬ ‫على ‏‪ ١‬لوفا ء يما قد آلز مه‬ ‫معه‬ ‫لا بقدر‬ ‫ما‬ ‫فعه ‪:‬‬ ‫د خل‬ ‫آن‬ ‫معد‬ ‫هذ ‏‪ ١‬من‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫حضره‬ ‫لو‬ ‫‪ .‬بل‬ ‫آحكا مه‬ ‫ق‬ ‫كذ لك‬ ‫فه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫صح ما ؟ر ه‬ ‫ان‬ ‫بنما مه‬ ‫لم بلز مه آن بوصى‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫وأمر آن يقتضى‬ ‫آوصى به على ه_ذا‬ ‫‪ :‬فا ن هو‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫فى ثبوته لأنه من أعمال‬ ‫من الاختااف‬ ‫على ما مضى‬ ‫تال ‪ :‬فهو‬ ‫البدنية فلا مخرج له من الرأى ف جوازه بالغير ‪ ،‬الا أنه يعجبنى رأى من‬ ‫يقول بالاجازة ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫ثم كان‬ ‫قد علقه به فيلزمه‬ ‫أن يقع مها‬ ‫‪ :‬فان مات من قبل‬ ‫قلت له‬ ‫القرل فيه ؟‬ ‫موته‬ ‫من بعد‬ ‫قال ‪ :‬فهذا أظهر أمرا آنه لا يلزمه ما قد أوجبه على نفسه‬ ‫من نحو هذا نذرا لا موجبه لم يكن ف حياته ء وانما كان بعد مماته‬ ‫فكيف يصح فى كونه آن يقع علييه غيلزمه بعد فنائه آن يقوم بأدائه ث وتد‬ ‫زال عنهحكم التعبد أجمع وبقى ما له آو عليه ما أسلفه ف أيامه الخالية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا غير ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لزمه آن يؤديه ثم صح عند وارثه بعد مونه آنه باق‬ ‫عليه يلزمه أن يخرجه من ماله وان لم بيوص به ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫ال ‪ :‬فعسى أن يختلف ف لزوم اخراجه من مال لمن يقوم به عفه‬ ‫من بعده بما يكون له من عوض ف حاله على رأى من يجيزه بالغير ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذاك‬ ‫جواز‬ ‫من بمنع من‬ ‫رآئ‬ ‫على‬ ‫أمثاله الا‬ ‫ق‬ ‫الأجر ة‬ ‫فيييح‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأجرة ف جرازها لا يدخل عليها الرأى بالاباحة والتحريم‬ ‫ى مثل هذا آم لا؟‬ ‫فى الواسع والحكم لا مخرج له_ا عند‬ ‫قال ‪ :‬نعم هى على هذا‬ ‫آهل العلم عما آلزمها من قول بحلها ث وقول بتحريمها » لأنها على طاعة‬ ‫الا أنما غير لازمة على الأجير فالاباحة أصبح ما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لوراثه أن يقوم به من بعده فجيزيه لأداء ما على هالك‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم على تقول من يجيزه لمثله ء لأنه كغيره لا فرق بينهما‬ ‫فى آدائه على ما جاز من فعله ڵ والله أعلم فينظر ى هذا كله ‪ ،‬بل‬ ‫عن‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫‪٩‬‬ ‫اشر ‏‪٥‬‬ ‫على‬ ‫ح‬ ‫الفقصل‬ ‫ه_ذا‬ ‫ق‬ ‫قلته‬ ‫ما‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫غير الحق‬ ‫ؤ فان‬ ‫العدل‬ ‫كان من‬ ‫الا ما‬ ‫منه‬ ‫ئ ثم لا يؤخذ‬ ‫آولئك المنا يخ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حاله‬ ‫لا بيجو ز‬ ‫‪:‬‬ ‫مىهن_ألة‬ ‫عبو‬ ‫على آثر ما عن السيخ محمد بن عمر ‪ :‬هيلجوز أن يكتب صكوك الناس‬ ‫فى موضم اعتكافه ع وهل يجوز له أن يصح ثسيئا من كتب الآثار وغيرها فى‬ ‫من الناس ويكون‬ ‫له هو وغيره‬ ‫اعتكافه من القرآن ت ويجوز‬ ‫موضم‬ ‫عنده ف موضعه ‪ ،‬وكذلك يجوز له أن يتعلم القرآن عند أحد من الناس‬ ‫ى المسجد ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو‪ ١‎‬ب‪‎‬‬ ‫بها اذا‬ ‫المأمور‬ ‫من الطاعة‬ ‫فذا‬ ‫الصفة‬ ‫‪ :‬على ه_ذه‬ ‫و الله الموفق‬ ‫كان ق موضع اعتكاغه لا يذكر الله ويقرآ ويتعلم ويعلم ث وكذلك جميع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪0‬‬ ‫اعتكافه‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫يها‬ ‫مأمور‬ ‫الطاعات‬ ‫آراده من جواز هذا‬ ‫‪ :‬حسن معنى ما‬ ‫قال ا لشيخ جاعد بن خميس‬ ‫له ث واان كان فى موضع اعتكافه وما أدخله عليه من آداء الشرط فلا آعرفه‬ ‫لأى شىء أتى به فيه وحذفه أولى لان الطاعة مآمور بها ف اطلاق‬ ‫لا على ما يدها به من كونها فى الموضع شرطا ف لزومها ‪ ،‬وما دونه‬ ‫من جوازها ص الا ما خص من شىء لابد وأن تكون به فى حال ‪ ،‬والا فهى‬ ‫كذلك ف نفس الامر بها ‪ ،‬بل لو قال ‪ :‬ان هذا من الطاعة المأمور بها ج‬ ‫فلا يمنم من فعله فى موضم اعنكافه ‪ ،‬أو ما يكون من نحوه ف‬ ‫أوصافه يصح فأتى بعمومه على ما به من لازم أو جائز قى كل زمان‬ ‫يكون فيه بمكان الا العلة توجب المنع من جوازه ف يوم ‪ ،‬والا فهو على‬ ‫ما به من إباحة آو لزوم ‪ ،‬والله أعلم قينظر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫هد مسألة‪: ‎‬‬ ‫أن يعتكف‪‎‬‬ ‫نذر‬ ‫ر جل‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫السيخ محمد‬ ‫عن‬ ‫وهو ف الخوف خلم يقدر آن يخرج ؟‪‎‬‬ ‫ق مسجد صحار‬ ‫قال ‪ :‬يعتكف ف مسجد بلده ث ويتصدق بكرائه ذاهبا وليس عليه‬ ‫فى الاتبال شىء ‪ ،‬فان لم يجد ما يتصدق فينظر الى سعر البلد ‪:‬‬ ‫وينظر الى قدر الكراء س ثم يصوم لكل مكوك بر يوما أو ثلاثة أرباع‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫والله‬ ‫ذرة يوما‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫باب‬ ‫فى الايمان ومعانيها وأحكامها فى الكفارات وإتفاذها‬ ‫وآتسامها وما أنسبه ذلك والله أعلم بالصواب ولله المرجع والمآب‬ ‫لم يكن بعمان‬ ‫فان كان أهل عمان فهو لثسراة أهل عمان ‪ ،‬وان‬ ‫الى‬ ‫دين عليه‬ ‫فمى‬ ‫المواضع اليها م خان لم يجد شراة‬ ‫أقرب‬ ‫فهو لشراة‬ ‫أن يجد سراة يستحقونها من عمان آو غيرها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قنال للفقراء ث من آولى بها ؟‬ ‫آحد فالى فقراء‬ ‫قال ‪ :‬فقراء قريته أولى بها فان لم يكن فيها‬ ‫اليها } فان لم يجد من فقر!ء مذهبه ففى فقراء آهل القبلة ©‬ ‫قربة أقرب‬ ‫قان لم يجد أحدا منهم ففى فقراء آهل الذمة س وان كان قليلا وآعطاها واحدا‬ ‫جاز ‪ ،‬و‪:‬الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫النار ؟‬ ‫طلاق امرآته أن الحجاج ق‬ ‫ومن حلف‬ ‫حنث الا آن يقول انه من آهل النار ص وقول يحنث الا أن يقول ان‬ ‫النار ص والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫من آهل‬ ‫كان عليه فهو‬ ‫كان مات على ما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬من حلف آنه يخرج الى بلد غير قريته ث أو نذر ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬اذا خرج متوجها اليها فقد بر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢٠‬س‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يخرج من عمران بلده ‪.‬‬ ‫وقول حتى يصل وكله حسن & ويعجبنى فى النذر حتى يصل البلد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨‬والله أعلم‬ ‫منوجها أن يير‬ ‫خرج‬ ‫اذا‬ ‫اليمين‬ ‫فيه ئ وف‬ ‫نذر‬ ‫الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫ومن حلف أنه يضرب امرأته مائة ضربة غضربها بمائة تسمروخ من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫النخل ضرية‬ ‫بر لقوله تعالى ‪ ( :‬وخذ بيدك ضنئثا فاضرب به ولا تحنث ) فتيل انه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫ء والله‬ ‫واحدة‬ ‫ضريها بمائة حية من انخسل ضرية‬ ‫ولا ديدل‬ ‫بلبس ذرهه‬ ‫أنه لا‬ ‫محدود‬ ‫على‬ ‫حلف‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫آيو‬ ‫قال‬ ‫به ويلببسه أو يبيعه ث ويشسترئ بثمنه وبلبسه اذا كان من الملبوسات ‪،‬‬ ‫المأكولات ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك‬ ‫الدينار ص أو شىء‬ ‫من حلف لا يأكل هذا الدينار ث أو لا يلبس هذا‬ ‫مها لا يؤكل ولا يلبس علمنا آنه آراد أن لا يأكل ثمنه ث ولا بليس ثمنه ‪5‬‬ ‫اللباس‬ ‫ق‬ ‫‪ ،‬وكذلك‬ ‫لا بأكله حنث‬ ‫حلف‬ ‫به شىيگا فأكله وقد‬ ‫اشترى‬ ‫غان‬ ‫خافهم الفرق ئ و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫م‪_...‬آلة‬ ‫جو‬ ‫؟‬ ‫وكذا‬ ‫لا يقعل كذا‬ ‫حلف‬ ‫ومن‬ ‫ء‬ ‫واحد‬ ‫الا حنث‬ ‫علرب_ه‬ ‫لا يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٤‬وقول‬ ‫يفعل حنت‬ ‫كلما‬ ‫فانه‬ ‫وانه أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫ومن حلف لا يكلم فلانا فكتب اليه كتبا ؟‬ ‫ففيه اختلاف عليه وف موضع آخر ففيه ثلاثة آقاويل ‪ :‬منهم من تقال‬ ‫يحنث حتى يصل الكتاب اليه ويقرآه أو يقرآ عليه ‪ ،‬ومنهم من قال‬ ‫يحنث حين كتب س ومنهم من قال لا بحنث ولو كتب لأن الكتاب معه ليس‬ ‫بكلام وهو قول آبى المؤثر رجع ‏‪٠‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬لا يحنث يحتج لو آنه كتب كتابا باقرار منه على نفسه‬ ‫بألف درهم ولم بلفظ بلسانه ء وشهدت البينة أنهم رأوه كتبه لم يحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫الكتابة صنعة‬ ‫لفظ بلىسانه ‪ 4‬وأن‬ ‫علبه مه حتى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫ومن حلف أنه لا يعلم أنه فعل كذا آو حلف أنى ما علمت آنى فعلت‬ ‫كذا أ ثم علم يعد ذلك أنه فعل ؟‬ ‫فلا حنث عليه فى قوله آنه ما يعلم ويحنث فى قوله آنى ما علمت ‏‪٠‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬آما قوله أنه ما يعلم فقد أنبأ عن علمه فى ذلك ‪،‬‬ ‫ولا حنث عليه س ويحنث فى قوله إنى ما علمت لأنه يمكن أن يكون علم ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫نسى ث ‏‪ ١‬لله‬ ‫؟‬ ‫< وحنث و هو مشرك‬ ‫ومن حلف وهو مشرك‬ ‫عليه } و ان حنث يعد اسلامه فيختلف فيه كا لصبى ‪ 0‬ويجب‬ ‫فلا شىء‬ ‫ق هذا أن يكون عليه الحنث ء لأنه كان مخاطبا بذلك ‪ ،‬ولم يدن والصبى‬ ‫مذلك ‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ليم يخاطب‬ ‫‪٨١٢٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫نو صسألة‪‎‬‬ ‫ومن حلف لا يفعل سيئا مما يمكن آن يفعله مرة بعد مرة ى وتد‬ ‫كان فعله آو كان مما لا بفعل الا مرة ص وقد كان فعله ؟‬ ‫فلا حنث عليه فيما يمكن فعله مرة بعد مرة حتى يفعله بعد اليمين ح‬ ‫ويحنث فيما لا يمكن فعله الا مرة واحدة اذا كان ند فعله ‪ ،‬ومتل ذلك‬ ‫من حلف أن لم يذبح هذه الشاة آو آن لم يصل هذه الصلاة ث وتد‬ ‫ان قنال‬ ‫الآخر‬ ‫النو ع‬ ‫‪ ،‬ومثل‬ ‫فعله‬ ‫اعادة‬ ‫س ولا يمكن‬ ‫ذلك من قيل‬ ‫كان فعل‬ ‫‪5‬‬ ‫لم يدخل هذا اللييت آو الدار آو القرية ى فاذا دخله بعد اليمين حنث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و امله أعلم‬ ‫ومن حلف لا يشارك فلانا أو لا يعتق عبده س ولا يفارق غريمه ص‬ ‫من‬ ‫وورث‬ ‫ڵ‪%‬‬ ‫عنه‬ ‫حلف‬ ‫من‬ ‫ويجن‬ ‫مشتركا بينه‬ ‫وأصبح المال‬ ‫أبوه‬ ‫فمات‬ ‫لا يحل له نكاحه بالنسب فعنق لأجل ملكه اياه ث آو فارتقته غريمه بلا رأيه ؟‬ ‫اذا‬ ‫أن بحنث‬ ‫جميع ذلك لأنه ليس من فعله وآأآخاف‬ ‫فلا يحنث ق‬ ‫رضى بمشاركة فلان بعد آن علم بها ‪ ،‬الا آن يزيل الذى له حين علمه ء‬ ‫ء والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫وآمكنته المققاسمة‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫ؤ م لم‬ ‫وكانث يمينه على غضب‬ ‫يغقعل‬ ‫على تى ء آنه لا‬ ‫ومن حلف‬ ‫يف حلف ونسى ذلك ‪ ،‬فأخبره ثقة أنه وتت يمينه قد انقضى ؟‬ ‫ا فارجو أن يسعه قبول قوله ؤلا يحنث اذا نفعل يعد الوقت الذى‬ ‫أخبره به ث وقد أجاز الفقهاء قبول قول الواحد' الثقة رقم آية ع وق‬ ‫_‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫الحق ء‬ ‫الصلاة على المصلى على ‪ 0‬وف قضاء‬ ‫ڵ وفق حفظ‬ ‫هلالرمضان‬ ‫الا آن ينكر القبض من هو له ث وقد جرت بين الناس فى أرسالهم الواحد‬ ‫قى حو ائجهم وتقضنا ء ديونهم ‪ ،‬وبيعهم وشراتهم “ وقول قوله ما‬ ‫لم تقع فى ذلك مناكرة ولا مخاصمة ء فيقول اشتريت هذا من فلان وبهذا‬ ‫فى ا لحكم لم‬ ‫الداية من فلان ؤ ولو طلبوا صحة هذا‬ ‫من فلان وبهذه‬ ‫عليهم كثير من آمر دينهم‬ ‫ذلك لضاق‬ ‫يجز الا بالصحة \‪ ،‬ولولا جواز‬ ‫ودنياهم ى ولم يجز لأحد أن يرسل غيره ف ذلك حتى يكون حاضرا بنفسه ع‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسلة‬ ‫س فذكره بسوء س وقد كان فى‬ ‫ومن حلف لا يذكر فلانا الا بخير‬ ‫ذكره بالخير غساد على المسلمين ث وبالسوء صلاح لهم ؟‬ ‫أ‬ ‫كاذيا ولا حانثا‬ ‫للمسلمين ‪ 6‬ولا يكون‬ ‫فيه الصلاح‬ ‫برجى ما‬ ‫فانه‬ ‫وهو مثاب فى قوله اذا آراد به صلاحا للمسلمين على قرل ڵ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫ومن وجد جبارا أخذ شاة أو غيرها لرجل ظالما فأراد خلاصها منه‬ ‫لربها ث فحلف للجبار أنها له لأجل خلاصيا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 4-‬و الله‬ ‫قول‬ ‫ولا حا نا على‬ ‫كا ذ با‬ ‫يذ اك‬ ‫فلا يكون‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬كل شىء حلف عليه وهو يسعه أن لا يفعله فجبر‬ ‫على ذلك ‪ ،‬ففيه أختلاف ‪ ،‬وأما أهما كان لا يسعه تركه فجبر عليه بعد آن‬ ‫حلف لا يفعله فهذا حانث لا نعلم ق ذلك اختلافا ث والله آعلم ‏‪٠٠‬‬ ‫‪١٢٤4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫عبو‬ ‫ودراهمه‬ ‫فدرا‪٥‬‏‬ ‫كذا‬ ‫آنه كان‬ ‫وحده‬ ‫وال آو‬ ‫مم حاكم آو‬ ‫حلف‬ ‫ومن‬ ‫المعروفة على فلان فهى صدقة على الثشسراة آو المسلمين ث ثم آقرآو صح‬ ‫عليه أنه كاذب فى يمينه ؟‬ ‫بتولى دفع‬ ‫‪ %‬وانما‬ ‫دفع ذلك لمن جعله له‬ ‫على‬ ‫فان الحاكم لا يجبره‬ ‫ذلك بنفسه ‪،‬ؤ وان لم يدفع بقيت تبعته عليه ؤ فان طاليه الذى تصدق‬ ‫عليه غلا يحكم عليه به وهو اعلم بيمينه ص ولا يجبر الناس على اخراج‬ ‫الكفارات فى الأيمان ء ولا فى النذور س ولا فصدقة آمو الهم ‪ 0‬ولا يحكم‬ ‫عليهم الا ف الطلاق والعتاق والظهار اذا طلبت الزوجة والعبد ذلك ‪ ،‬والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آء_لم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بو‬ ‫أنه ليس‬ ‫أو حلف‬ ‫يعض_ه‬ ‫ما ل فلان وهو يعرف‬ ‫آنه لا يعرف‬ ‫ومن حلف‬ ‫؟‬ ‫مملوك‬ ‫ق‬ ‫وله حصة‬ ‫مملوك‬ ‫له‬ ‫خالص ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫المال كله ويبكرن له مملوك‬ ‫حتى يعرف‬ ‫فلا يحنث‬ ‫ومن حلف أنه لا يشترى عبدا أو غيره فاشترى جزءا منه ؟‬ ‫خأما فى العيد فلا بحنث حتى بشرى عبد ا تاما ش وآما غيره مثل الثوب‬ ‫‪ 5‬وان لم بكن لم يحنث الا أن‬ ‫لياسا حنث‬ ‫اشتراه‬ ‫الذى‬ ‫الجزء‬ ‫فان كان ف‬ ‫فاذا اثسترى منه جزءا لم يحنث‬ ‫بحلف على ثوب بعينه أنه لا يشترى‬ ‫حتى يشتريه كله ‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫واذا اتهم السلطان رجلا أن عنده مالا لأحد ‪ ،‬أو يعلم له مال فحلفه‬ ‫السلطان أنه ما عنده له مال ‪ ،‬وآنه لا يعلم بماله ث وكان الرجل له‬ ‫ٍ‬ ‫ويعلم له بمال‬ ‫مالا‬ ‫عنده‬ ‫فان كان يخاف منه الظلم والغصب لذلك المال فلا حنث عليه ع وان‬ ‫حلف برآى نفسه من غير أن يحلفه فهو حانث فى بيمينه الا آن ينوى أنه‬ ‫ما يعلم آين تلك الساعة ث وكان لا يعلم تلك االساعة آين هو فلا حنث‬ ‫عليه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫امر آه ؟‬ ‫الجمار بالقتل على وطء‬ ‫خبره‬ ‫ومن‬ ‫فعليه عقرها ولاحد عليه س وعليه ماجناه بيده ث ولا تسقط حقوق‬ ‫العباد ے وإان أدخل الجبار ذكر الرجل ف فرج المرأة وهو كاره » فيكون‬ ‫العر على الجبار ص وان تحرك هو بعد ايلاجه فيهما عمدا وكان بقدر على‬ ‫ثان س والله أعلم ‪.‬‬ ‫انتزاعه منها س فعليه أيضا صداق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫لا بهلك العبد بترك شىعء من الكفارات الا كفارة القتل والصيد المرسل ء‬ ‫وقول ‪ :‬لا يهلك اذا دان بها ومات على ذلك ث وقول اذا مات على توبة‬ ‫واخلاص عزيمة على أداء ما يلزمه من حقوق االله وحقوق عباده فلا‬ ‫والذنب الذى لا يغفره الله الا بتركه هو الشرك بالله ع والذئ بغفره‬ ‫لا يغفره الا بأدائه‬ ‫ڵ والذى‬ ‫العبد وبين خالقه‬ ‫بين‬ ‫بنالترية هو ما‬ ‫و الدبنونة به فهو حقوق العباد س والله آعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٦‬۔‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬فق رجل حلف لامرآنه وقال ‪ :‬والله لا تدخلين بيت‬ ‫ودخلت ما يلزمها ؟‬ ‫فلان‬ ‫قال ‪ :‬تلزمه فى ذلك كفارة يمين مرسلة س وعليها هى النوبة من مخالفتها‬ ‫لزوجها ؤ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫منه نسما ما‬ ‫ان أكلت‬ ‫‏‪ ١‬حر ام‬ ‫ه_ذ‬ ‫التمر له أوحب‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫ومنه‬ ‫؟‬ ‫يلزمه‬ ‫ما لم‬ ‫ك وقول‬ ‫مرسلة‬ ‫يمين‬ ‫شمئا فعليه كفارة‬ ‫منه‬ ‫ان أكل‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫يذكر الله فى قوله هذا فلا كفارة عليه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫لنأكل‬ ‫شهرين‬ ‫وصيام‬ ‫أبنته _ا‬ ‫على‬ ‫عهد‬ ‫بألف‬ ‫حلفت‬ ‫امرأة‬ ‫وف‬ ‫؟‬ ‫عندها‬ ‫تأكل من‬ ‫آن‬ ‫‪ ،‬فأبت‬ ‫عندها‬ ‫فعليها عن ألف عهد صيام شهرين متتابعين وقيل صيام ثلاثة آيام‬ ‫شهرين‬ ‫‪ %‬ويلزمها أيضا صيام‬ ‫طعاما‬ ‫عندھ_ا‬ ‫أبت ابنتها أن تاكل من‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كما جعلت على نفسها ا و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ومنه وف رجل حلف أنه يرى من ربه ث وربه يرى منه ما خلاصه ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا حلف هذا الرجل بذلك وحنث فعليه كفارة التغليظ ‪:‬‬ ‫وأما ان قال ما وصفته من غير يمين فعليه التوبة ث ولا كفارة عليه ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢٧‬س‬ ‫وف امرأة حلفت بحجة أنها تبيع أمتها آو دايتها ء ثم باعتها‬ ‫واستقالتها ما يلزمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا باعتها ولم تشترط الاقالة برئت من الحنث ولا بأس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫الاقتالة بيع ئان‬ ‫‪ .‬لأن‬ ‫‏‪ ١‬مستر ى‬ ‫أقاله_ا‬ ‫إن‬ ‫تليها‬ ‫وف امرأة قالت لزوجه_ا ‪ :‬على صوم ثسهر ان طاوعتك فى الجماع‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز لهذه المرآة ما ذكرته س وان أعطاها زوجها شيئا‬ ‫لأجل الجماع فعليها رده له وان طاوعته من غير آن يعطيها فقيل عليها‬ ‫سيام شهرين ك وقول لا يلزمها شىء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫عبو‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪ :‬وعن رجل حلف لا يأتى لامرأته‬ ‫شيئا قبل العيد ‪ ،‬ثم آتاها كسوة بحكم الحاكم آو بغير حكم هل يحنث ؟‬ ‫بحكم ففيه‬ ‫س وان آتى لها‬ ‫بغير حكم حنث‬ ‫‪ :‬ان آتى لها‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬والله أعلم‬ ‫اختلاف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫هد‬ ‫سكنها‬ ‫أو‬ ‫فتحه__ا‬ ‫آو‬ ‫الهاء‬ ‫بضم‬ ‫والله‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اذا‬ ‫و الحالف‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫لا ؟‬ ‫‏‪ ٠‬وحنث آم‬ ‫ونعته القسم بلا شك‬ ‫‪4‬‬ ‫الله تعالى‬ ‫من اسم‬ ‫الا يكسر من الهاء‬ ‫القسم لا يكون‬ ‫تال ‪ :‬ان‬ ‫_‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لصيحى‬ ‫عن‬ ‫ينسب‬ ‫‪ ،‬وفيما‬ ‫عندنا‬ ‫يقسم‬ ‫هو‬ ‫فليس‬ ‫‏‪ ١‬لكسر‬ ‫بغير‬ ‫و آما‬ ‫قال ‪ :‬ان كان نيته قسما فعليه كفارة الحنث ‪ ،‬والله أعلم انتهى ‪.‬‬ ‫بها‬ ‫اذا آراد‬ ‫يمين وخاصة‬ ‫هى‬ ‫الهاء‬ ‫‪ :‬بتسكين‬ ‫وقتال اين عبيدان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫الصبحى ‪ :‬واختلف ف عطاء الوارث من الكفارات اذا كان فقيرا ‪:‬‬ ‫فقول يجوز لأن نفقة الموصى تمد ارتفعت عنهم ث وهم فقراء قد استحقوا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫ولم آر‬ ‫‪6‬‬ ‫الفقر ء‬ ‫الى جميع‬ ‫الكفارة‬ ‫آن بدفع‬ ‫الفقر ‪ 6‬وللوصى‬ ‫اسم‬ ‫سبيل ورثة الأقربين ‏‪٠‬‬ ‫بعطى الورثة من كفارات هالكهم بظاهر‬ ‫آن‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫وقوله‬ ‫الرواية آنه لاوصية لوارث ‪ ،‬وكذلك المأمور بالتغرقة اذا كان فقيرا ث فقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعله‬ ‫لأمر الآمر ق‬ ‫له آن بأخذ لنفسه لأنه مخالف‬ ‫لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقرل ‪ :‬بجوز له آن يأخذ لنقسه كما يأخذ غيره لأنه فقير مستحق‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫منها‬ ‫له آن بأخذ‬ ‫الدر اهم للفقراء جاز‬ ‫‪ :‬هھ_ذه‬ ‫ران تال‬ ‫فقيرا ك ولا نعلم ف ذلك اختلافا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آو‬ ‫سييل‬ ‫ماله‬ ‫يقول‬ ‫خغيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله من مداد‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫الشيخ محمد‬ ‫عن‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫النسييل أكله سواء‬ ‫ق‬ ‫للىسييل أو‬ ‫‪ 0‬ويكون للفقراء ©‬ ‫قوله ماله سبيل فقبل هو يمنزلة الصاف‬ ‫قال ‪ :‬أما‬ ‫وآما توله للسبيل أو ق السبيل فقول ‪ :‬انه الطريق وقول ‪:‬انه الجهاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللفظبن أولى ؤ] و الله أعلم‬ ‫و أبطال‬ ‫‪_ ١٢٩‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن قال ‪ :‬ان دخلت دار فلان فعلى ألف ركعة أصليها‬ ‫بعضه ؟‬ ‫عن‬ ‫آو‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫&} فعجز‬ ‫مبوضو ء واحد‬ ‫واحد‬ ‫مقام‬ ‫ق‬ ‫ء‬ ‫واحد‬ ‫مقام‬ ‫ق‬ ‫ركعة‬ ‫يألف‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫عجزه‬ ‫ف‬ ‫مرسلة‬ ‫فعليه يمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< والله أعلم‬ ‫الواحد‬ ‫الوضوء‬ ‫عن‬ ‫عجزه‬ ‫ق‬ ‫وعليه يمين مرسلة‬ ‫الله عنه ‪ :‬ومن حلف يماله للمساكين فحنث‬ ‫عن الامام أفلح رضى‬ ‫فأبى أن يعشر ماله ث ما الذئ يسع عياله فى مانه ؟‬ ‫ق ماله‬ ‫عليه‬ ‫على المرآة ّ لأن الذ ى وجب‬ ‫لا يضق‬ ‫‪ :‬ان هذا‬ ‫قال‬ ‫‪4‬‬ ‫مغرور ‏‪ ١‬به‬ ‫هو ما لا قائما يعينه‬ ‫الله ح وليس‬ ‫وبن‬ ‫بينه‬ ‫يبيعه بلزمه غيما‬ ‫فيضيق عليما والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن حلف أن كل رآس له فهو حر" لوجه الله ث وكان قد شارك آخر‬ ‫ف رقيق بميراث آو مضاربة ؟‬ ‫فقول ‪ :‬إنه يحنث ف كل سهم له ف رأس كان تليلا أو كثيرا ‪ ،‬أو قول‬ ‫لا يحنث الا فيما يكون له كاملا ۔ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وف رجلين حلفا آن يتوافيا مع القاضى ف حق يدعيه أحدهما على‬ ‫صاحبه ء ثم آبرآ الطالب المطلوب ‪ ،‬هل عليهما الموافاة بالأبدان بغير حق ؟‬ ‫( م ‏‪ _ ٩‬لباب الاثار ج ] ‪ :‬‏‪) ٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫الا أن‬ ‫بالأيدان والا لزمهما الحنث‬ ‫‪ :‬لابد لهما من الموافاة‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلب بينهما ؤ و الله أعلم‬ ‫يثسترطا ما د ام‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫رجل‬ ‫نأتى مأتما فمات‬ ‫آن‬ ‫امر أة حلفث‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫ورد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‏‪ ١‬ليكا ء فيهما‬ ‫‏‪ ٨‬غير آن‬ ‫فيه‬ ‫غيه والآخر لم يمت‬ ‫مات‬ ‫له بيتان أحدهما‬ ‫البيت الذى لم يمت فيه أتحنث آم لا ؟‬ ‫‪ 0‬فدخلت‬ ‫جميعا‬ ‫قى‬ ‫الذى مات فيه ث ولا بكرن‬ ‫الا قى البيت‬ ‫‪ :‬ان المأتم لا يكون‬ ‫قال‬ ‫ح ولاتحنث < واالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بيتجن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫هد‬ ‫ان لم بصح ولده‬ ‫‪:‬‬ ‫و العتاق‬ ‫ئ فتنال حالف بالطلاق‬ ‫ولده‬ ‫وفيمن مرض‬ ‫فانه يقتل فلانا أهذا إيلاء أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬آما يمينه بالعتاق فغير موجب عليه ايلاء ث وأما يمينه بالطلاق‬ ‫ففيما عندئ وقوع الايلاء عليه لتالية بالطلاق ‪ ،‬وان معنى لفظه ان‬ ‫لم يصح ولده يقتل فلانا ث فامرآته طالق ‪ ،‬وإان كان اللغظ ان لم يصح‬ ‫ولدى معنى لأقتلن فلانا فحفظت عن أبى سعيد معنى الأقتلن ان لم أقتل ‏‪٠‬‬ ‫فآقنل فلانا ولم‬ ‫ولد ى‬ ‫يصح‬ ‫أن‬ ‫آنا حالف‬ ‫ه_ذ ا اللفظ‬ ‫وأما ان كان‬ ‫يكن منه غير هذا س فقول عليه اليمين لاتتراره به س ولو لم يكن عقده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫حلف‬ ‫لم بكن قد‬ ‫ان‬ ‫لا يمن عليه ‪ 6‬وهذ ‏‪ ١‬كاذي‬ ‫وقول‬ ‫الشيخ محمد بن عمر ‪ :‬وفيمن قال ‪ :‬الله قد رفق على اذا أو عرض‬ ‫عليه ؟‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫ثم أخذه‬ ‫ان أخذه‬ ‫برفق الله‬ ‫فقال‬ ‫عليه شىء‬ ‫‏‪ ١٣١‬ب‬ ‫قال ‪ :‬عليه الحنث _ نسخة _ الكفارة ‪ ،‬وان كان غنيا عليه اطعام‬ ‫فخصيام ثلاثة أيام ‏‪٠‬‬ ‫عننىرة مساكين ى و‪:‬ان كان فقير‬ ‫غنيا فعليه اطعام‬ ‫الحنث ان كان‬ ‫‪ :‬لعله عليه كفارة‬ ‫قال الناسخ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عتنرة مساكين ‪ %‬و ان كان فقيرا فصيام تلائة أيام رجع‬ ‫ثهربن‬ ‫امرة قالت حالفة بصيام‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫السيخ أحمد بن مداد‬ ‫وحجة حافية عن تذوق در يقرة ابنها ما يلزمها اذا ذاقته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا حنث عليها اذا ذاقت وثردت الا أن تكون حلفت بأن عليها صيام‬ ‫تسهرين وحجة حافية ث فحينئذ يلزمها ما جلعت على نفسها من الصيام‬ ‫وحجة‬ ‫شهرين‬ ‫فعليها صيام‬ ‫ذلك‬ ‫فعلت‬ ‫أنها‬ ‫كانت نينها‬ ‫والحج ء وان‬ ‫حافية واللفظ تقدم ففيه اختلاف على النية ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن حلف لا يزوج ابنته ص ومن بلى تزويجه بأقل من ألف‬ ‫درهم ‪ ،‬هل له أن يزوجها بدون ذلك اختيارا ويحنث ف يمينه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس له على ذلك اختيار اذا كانت يمينه بالله الا أن‬ ‫الخيار‬ ‫فله‬ ‫الحكم ‪ 4‬قان كان كذلك‬ ‫حجة حق ق‬ ‫‪ .‬آو تأخذه‬ ‫تسآله هى ذلك‬ ‫و الوكالة‬ ‫بزوج‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫آو‬ ‫آمر‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫يمينه‬ ‫ق‬ ‫وحنث‬ ‫زوج‬ ‫ان شاء‬ ‫‪٠‬‬ ‫أدت‪‎‬‬ ‫على‬ ‫‪ :‬فان قال ان زجتك مدون ألف درهم فهو على هدى‬ ‫قلت له‬ ‫اختيارا اذا رآى ذلك اذا كانت صيبة‬ ‫المسلمين ث هل له أن يزوجها‬ ‫آو بالغا ؟‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى وهو أقرب من الاولى فى بعض النتول ‏‪٠‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬فان حنث فى يمينه ما يجب عليه من التغليظ آو التخفيف ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الأولى فعليه اليمين على ما يراه المسلمون من التغليظ‬ ‫والتخفيف ث وآما فى الأخرى فعليه مثل ما وقع عليه التزويج من ماله‬ ‫ان كان دون ثلث ماله ث وان كان أكثر فعليه عثر ماله ث وقول عثر ما‬ ‫به بدنا وينحرها بمكة آو منى ث آو حيث برأه‬ ‫وقمع به الحنث يشترى‬ ‫رآى عليه هديا واحدا أكثره بدنة أ‬ ‫ولعل بعضا‬ ‫المسلمون عدلا فى دينهم‬ ‫وأقله شاة ي ولعل بعضا رآئ عليه كفارة اليمين ‏‪٠‬‬ ‫هكذا ؟‬ ‫ان زوجها‬ ‫له ‪ :‬فان تقال عليه هدى‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬عليه بدنة آكثر الهدى س ونيل ثساة وهو آله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا لم يقدر على بدنة ما يجب عليه ؟‬ ‫الير‬ ‫مسعر‬ ‫الى‬ ‫وتنظر‬ ‫‪6‬‬ ‫وسطا‬ ‫قيمه‬ ‫سا ‏‪٣‬‬ ‫آو‬ ‫بدنة‬ ‫نقرم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫يوما ‪7‬‬ ‫عن كل تصف صاع‬ ‫وتصوم‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان ما حلفت به قليلا لا يقوم بثمن الهدى ما‬ ‫قال ‪ :‬قول يجعل مع غيره من الهدى ث وقيل ‪ :‬يجعل ى طيب الكعبة ح‬ ‫ولا يبعد آن يجعل قف طعام ويفرق على الفقراء بمكة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫ومنه ‪ :‬ان حلف جماعة ما منا أحد يفعل كذا ففعل أحدهم ة‬ ‫ايحنث وحده أم الجميع ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعليهم الحنث جميعا ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسألة‪‎‬‬ ‫‪ 5‬وقيل‬ ‫حنث‬ ‫دخل‬ ‫فكلما‬ ‫لا يدخل بينا أيد ‏‪١‬‬ ‫حلف‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‏‪ ١‬لصبحى‬ ‫‪ 4‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫لا يحنث الا مرة‬ ‫قال ابن عبيدان ‪ :‬آما الفقيرة زوجة الفقير فيجوز آن تعطى من‬ ‫الكفارات س وكذلك الحرة الفقيرة زوجة المعبد الفقير تعطى وأما الأمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‘ والله أعلم‬ ‫سيد ها فقيرا‬ ‫كان‬ ‫آن تعطى ولو‬ ‫فلا يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫الصبحى ‪ :‬ومن قال ان فعلت االشىء الفلانى فعلى لله فرضا‬ ‫ثلاثون حجة آمثسيها حافيا ‪ ،‬ثم حنث ما بمزمه ؟‬ ‫قل ‪ :‬عليه ما ألزم نفسه ثلاثون حجة ماثسيا لأدائها فى كل سنة‬ ‫أو‬ ‫ان أر اد بنفس _ه‪4‬‬ ‫حجة‬ ‫سنن‬ ‫راکرا!‬ ‫‏‪ ١‬مشى حج‬ ‫عن‬ ‫ء فان عجز‬ ‫حجة‬ ‫يؤجر لها غله ذلك ف بعض القول ى وقول‪ :‬ليس له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وإن آجر غيره فقول ‪ :‬يجوز ذلك ف سنة واحدة وقول فى كل سنة‬ ‫حجة ء فان لم يمكنه فقول عليه حجتان حجة عن المشى ‪ ،‬وحجة عن‬ ‫‪ :‬عليه !الحج‬ ‫اليمين ص وان لم يقدر على شىء من هذا كله ث فقول‬ ‫بنفسه ‪ ،‬وقول ستون كفارة ؤ وقول ثلاثون كفارة ث وقول كفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫الى‬ ‫ويتوب‬ ‫ك‬ ‫عليه‬ ‫قيل لا شىء‬ ‫ولعله‬ ‫مرسلة‬ ‫مغلظة وقول‬ ‫واحدة‬ ‫ويعجبنى ان قدر على ثلائين حجة مائسيا ث آو ستين حجة راكبا ء‬ ‫كما حلف وآلزم نفسه فهذا أحوط ‪ ،‬ومن آخذ بالرخصة فلا يضيق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ذ أك‬ ‫وان كان فقيرا لا يمكنه الحج ولا الوصية به ؟‬ ‫_ ‪_ ١٣٤‬‬ ‫فقول ‪ :‬عليه ستون كفارة مغلظة ؤ وقول ‪ :‬كفارة واحدة مغلظة ‪6‬‬ ‫رأى‬ ‫‏‪٢7‬‬ ‫‪ %‬ولعل‬ ‫علبه يعد ذلك‬ ‫‪ 6‬ولعله لا حج‬ ‫الحج حج‬ ‫على‬ ‫و ان قدر‬ ‫عليه كفارة يمين مرسلة عند العجز والأخذ بالثقة ف الدين أولى وأحزم ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الله الحر ام‬ ‫الى ‪.7‬‬ ‫ماله حجه‬ ‫عليه ف‬ ‫وصية أن‬ ‫ق‬ ‫وجد‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫ومنه‬ ‫حافيا ؟‬ ‫ثيت‬ ‫ان‬ ‫تنوله حافد_ا‬ ‫بدل‬ ‫آقربه ‪ 6‬وحجة‬ ‫ما‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫فغمعى أن عليه‬ ‫بها‬ ‫لم يوص‬ ‫عليه كفار ة ما‬ ‫آر ‪1‬‬ ‫و الا فلا‬ ‫فيه‬ ‫وحنث‬ ‫عليه اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكفار ة‬ ‫عليه حكم‬ ‫و صينه ما بوجب‬ ‫أتى ف‬ ‫ء آو‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫ومن يقول ان عليه كفارة ولم ينسها لما عليه من قبل نفسه ان‬ ‫ذلك ف رأس المال ‪ ،‬وكذلك القول ف كفارة الحنث والزكاة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أمتنسيه_ا‬ ‫فلانا فعلى حجة‬ ‫‪ :‬ان تزوجت‬ ‫‪ :‬فى امرآة قالت‬ ‫الزاملى‬ ‫حافية س فزوجت وهى فقيرة ها يلزمها ؟‬ ‫تال ‪ :‬ففى بعض الأقوال ألزموها صيام أربعة أسهر ث وقول‬ ‫فلا‬ ‫وان لم نقدر‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫حجت‬ ‫الحج‬ ‫على‬ ‫قدرت‬ ‫ان‬ ‫الا أنها‬ ‫صوم‬ ‫لا يلزمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫شىء‬ ‫ثلانة‬ ‫تصوم‬ ‫كانت فقيرة‬ ‫ان‬ ‫مرسلة‬ ‫يمين‬ ‫كفارة‬ ‫تلزمه ا‬ ‫‪:‬‬ ‫وتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجهال‬ ‫يسير على‬ ‫مثل هذا‬ ‫مساكين الا أن‬ ‫أيام ؤ و الغنى ويطعم عشرة‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫على الحج راكبة‬ ‫وتتدرت‬ ‫الحج ولم تقدر‬ ‫بالمشى على‬ ‫كانت يمينها‬ ‫وان‬ ‫فان ثساءت حجت فى عامين عن المشى وعن اليمين ي وان ثساءت حجة وآحجت‬ ‫معها رجلا وامرأة تحمله الى أن تصل الى مكة الشريفة ث ليس عليما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حمله ر اجعا ‪ 6‬ولله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫به مسألة‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن حلف لا يشرب لبن شاة حدها ثلاثة آيام فآتى به مخلوطا‬ ‫بلبن غيرها آو غير مخلوط ‪ ،‬ولا يعلم هو ذلك فشسربه ظنا منه آنه غيرها‬ ‫أرحتنث على هذا؟ ملا ؟‬ ‫الشاة ثلاثة‬ ‫ه_ذه‬ ‫لين‬ ‫لا يشرب‬ ‫فيها أن‬ ‫نوى‬ ‫يمينه‬ ‫ان كانت‬ ‫قتال ‪:‬‬ ‫الحنث ؤ و ان كان أرسل‬ ‫من لينها مخلوطا بغيره لحقه عندى‬ ‫أيام فشرب‬ ‫ح‬ ‫الحدود‬ ‫من‬ ‫آيام فه_ذ أ عندى‬ ‫ثلاثة‬ ‫الشاة‬ ‫هذه‬ ‫لين‬ ‫يمينه أن لا يشرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫و الله‬ ‫ؤ‬ ‫وحده‬ ‫آو‬ ‫مخلوطا‬ ‫كان‬ ‫كله‬ ‫حبن بشريه‬ ‫عند ى‬ ‫فلا بحنث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الت‬ ‫"‬ ‫‏‪6٧‬‬ ‫وأثمر زرعه‬ ‫لا بأكله فزرعه‬ ‫محدود‬ ‫حب‬ ‫على‬ ‫وفيمن حلف‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫وأكل من ثمر ‏‪ ٥‬أيحنث آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحنث لان الحب الذى حلف عليه قد أكلته الأرض ع والزرع‬ ‫غير الحب الذئ حلف عليه ء وبالله التروغيق ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫من سمنها‬ ‫فاكل‬ ‫الشاة‬ ‫حلف آن لا مأكل من لبن‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابنها ؤ و الله أعلم‬ ‫من‬ ‫لأن السمن خرج‬ ‫آنه يحنث‬ ‫فأكثر القول‬ ‫ومنه ‪ :‬آن الغنى لا تجوز له الزكوأت ولا الكفارات اذا كان عنده‬ ‫وما‬ ‫‪4‬‬ ‫لنفقتهم وكسوتهم‬ ‫و عبأله سنة‬ ‫ما يكفيه‬ ‫أصله‬ ‫غلة‬ ‫الدر اهم آو‬ ‫من‬ ‫‪_ ١٣٦‬‬ ‫الا أن‬ ‫الكفارات‬ ‫له من‬ ‫ذلك فقير يجوز‬ ‫سوى‬ ‫ء وما‬ ‫لهم منه‬ ‫لايد‬ ‫بصل الى هذا الحد ‏‪٠‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬وباى وجه كان غناه فى عامه من‬ ‫غلة مال آو ما يكون من درا هم ونحوها آو فضلة منا ع أو صناعة أو‬ ‫تجارة أو عطاء آو ما بدل نذر عليه من وجه قد عرفه ث فهو الغنى فى‬ ‫أحكامه على حال \ و الله آعلم رجع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن حلف بالطلاق آو بغيره بآنك لا تفعل ذا وذا ث ففعل‬ ‫المحلوف عليه آيلحقه اثم آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففيما عندى آنه لا اثم على الفاعل اذا كان حلف عليه فيما‬ ‫يكون له مباحا فعله ص الا آن يفعل ذلك فيقع الحنث على الحالف ث فعندى‬ ‫الصفة النية ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آنه لا ينجو من ا لائم على هذه‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن يقول يكرن حمار؟ آو أسود وجهه أو مخنث ان لم يفعل‬ ‫قى هذه آ ملا ؟‬ ‫‪ 5‬أيبلزمه شىء‬ ‫كذا ثم حنث‬ ‫قال ‪ :‬هذا عندئ ليس بيمين الا قونه مخنثا فان كان يعنى به الجنس‬ ‫لأن أهل‬ ‫بمين‬ ‫آن يلزمه فى هذا‬ ‫القبائح من اللو اطة فخاف‬ ‫الذين يعملون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ئ‬ ‫لم يرجعوا‬ ‫أو‬ ‫ان لم ‪7‬‬ ‫النار‬ ‫الملة من آهل‬ ‫هذه‬ ‫وف الوصى اذا فرق حب بر ضعيفا عن كفارات الصلوات ‪ ،‬آيج_وز‬ ‫ذلك آم لا؟‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫من قبل الفساد‬ ‫الا أن يكون صار‬ ‫الشعير‬ ‫حب‬ ‫حتى‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫قتال‬ ‫س والله‬ ‫الصلوات‬ ‫ف كفارات‬ ‫الشعير فيعجبنى أن لا يجوز‬ ‫حب‬ ‫آدنى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫اذا‬ ‫لزوجما أتحنث‬ ‫حلفت أن لا نقيم بالواجب‬ ‫امرآة‬ ‫الصبحى ‪ :‬ق‬ ‫ابت عليما له حالة تجب عليما طاعة زوجها فيما ولم تطعه ؛‬ ‫قال من قال ‪ :‬تحنث وهكذا ف جميم اللوازم ‪ ،‬وأنها تحنث من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حينها‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا حنث عليها اذ! لم تقم له بواجب حقه وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها ؤ و الله أعلم‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫بتضيع[‬ ‫ظا ه‬ ‫آثمة‬ ‫وفتحها‬ ‫وضمها‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫اله‬ ‫يمتسكين‬ ‫العظيم‬ ‫و الله‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫يمينه هذه‬ ‫عليه تكفير ق‬ ‫قحنث‬ ‫ونيته قسما‬ ‫كذ'ا‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن فعلت‬ ‫لا أفعل كذا‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان نيته قسما فعليه كفارة الحنث ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫زوجها لا تتحول‬ ‫حلفت على‬ ‫امر آ‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫سعرد‬ ‫ين‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ خميس‬ ‫الى بيت آمه حتى يقسمه بجدار فقسمه بجدار رفعه قدر ذراع وتحولت‬ ‫أتحنث ؟ ملا ؟‬ ‫اله‬ ‫تال ‪ :‬يعجبنى ف هذا أن تمثل نيتها ف يمينها وما عقدت عليه‬ ‫_‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫بقع عليه اسم جدار قهو‬ ‫الجد ار س فكلها‬ ‫اليمين ف تجديد‬ ‫عند عقد‬ ‫ضميرها‬ ‫جدار عصم من الحنث س ويعجبنى آن يكون الجدار ما بستر القائم عن‬ ‫النظر من الجانب الآخر ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪ :‬ان‬ ‫رحمهما‬ ‫بن راشد‬ ‫‪ ،‬ومحمد‬ ‫الشيخ صالح بن سعبد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫جد ار‬ ‫اسم‬ ‫قو اقع عليه‬ ‫ذراعا‬ ‫رفعه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫الجد ار‬ ‫ومنه ‪ :‬وفى امرآة وزوجها تنازعا ف شىء وقع بينهما ث ركان لزوجها‬ ‫بقرة فقالت لزوجها ‪ :‬يلزمنى آلف يمين إن سويت لك اياها ى وأرادت بذلك‬ ‫عليها ؟‬ ‫يجب‬ ‫ماذا‬ ‫عنه‬ ‫حلفت‬ ‫مآ‬ ‫ان حليتها ومخضت لبنها &“ وسوت‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ :‬قول يلزمها ما سمت من الأيمان س واذا‬ ‫نثت كفرت عن كل يمين كفارة ث وقول كفارة واحدة تجزيمها فى ذلك وهو‬ ‫أكثر القول ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا آيضا ف قولها يلزمنى آلف يمين ؤ ولم تقل بالله ‪ :‬فقول‬ ‫آن هذا ليس بيمين حتى تقصد به اليمين وثبوتها ء وقول ‪ :‬إنه يمين‬ ‫حتى تنوى به غير اليمين ي ويعجبنا ف هذا آن على الاحتياط يمينا مرسلة &‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الخافرى اذا حلف فقير بالله العظيم ‪ ،‬وكعبة رسول الله ع والمسجد‬ ‫الفلانئى وبالحج حافيا ‪ ،‬وبطلاق الثلاث آنه لا يدخل بيت فلان ولا يأكل‬ ‫طعامه ع وكان لا بيقدر على الحج ؟‬ ‫فانه ينبغى له آن يخالع زوجته قيل الحنث ؤ شم يحنث فاذا دخل بعت‬ ‫_ ‪_ ١٣٨‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مرسلة‬ ‫يمين‬ ‫بالله العظيم كفارة‬ ‫اليمين‬ ‫وأكل طعامه قبلزمه عن‬ ‫فلان‬ ‫الفلانى شىء ‪ ،‬ويلزمه‬ ‫ولا يلزمه فى الحلف يكعبة رسول االله ث والجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله آعلم‬ ‫شهرين‬ ‫الحج صيام‬ ‫عن‬ ‫|[ وآتمه هر بكلام‬ ‫غيره يلا آمر منه‬ ‫شى ء ففعله‬ ‫ومن حلف عن فعل‬ ‫أو رخى بقلبه بلا كلام ‪ ،‬وكان ان لو لم يتمه يحنث بذلك أم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬أكثر النقول لا يحنث وهو المعمول به ث وفيه تول آخر ‪.‬‬ ‫لا يقيل فيه فان قال قيه غيره بلا‬ ‫مثلا بيعا حلف‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫قلت له‬ ‫قلبه‬ ‫وقف‬ ‫قيمته‬ ‫باعه ورد‬ ‫ما‬ ‫وآخذنا‬ ‫راض‬ ‫غير‬ ‫وسكت‬ ‫ولا رضاه‬ ‫آمره‬ ‫ما القول فيه؟‬ ‫اض‬ ‫ليس له بر‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يقل فلا حنث عليه ث ولو لم يتم النقالة اان كان كذا‬ ‫معنى مسآلتك ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫آتحب‬ ‫على فلان‬ ‫ء أو‬ ‫لفلان‬ ‫خغمالى صدقة‬ ‫كذا‬ ‫‪ :‬ان فعلت‬ ‫قال‬ ‫فيمن‬ ‫عليه الصدقة على هذه الصفة آ ملا ؟‬ ‫ما له‬ ‫يصدقة‬ ‫حلف‬ ‫‏‪ ١‬ذا‬ ‫لا آنه‬ ‫و على‬ ‫‏‪ ١‬للام‬ ‫نحفظ فرقنا يبن‬ ‫‪ :‬لم‬ ‫تتال‬ ‫على رجل بعينه ى فان كان غنيا فقد قيل لا تقع الصدقة ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬تكون للفقراء اذا حنث وأما ان كان فقيرا فقد قيل‬ ‫إنه لا يكون صدقة لرجل بعينه لا يتحول من حال الفقر الى الغنى ‏‪٠‬‬ ‫له وللفقر اء ‪.‬‬ ‫‪ :‬بكون‬ ‫ذاك و هو له ء وتنال من قال‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫وتال من قال‬ ‫_ ‪_ ١٤٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬واذا قال ان فعلت كذا فمالى لفلان هكذا قطعا ث وفعل أيجب‬ ‫عليه ذلك وتخرج مخرج الاقرار آم مخرج الصدقة ؟‬ ‫الاترار لكنه اقرار‬ ‫يخرج مخرج‬ ‫أن هذا‬ ‫قال ‪ :‬فالذى عندى‬ ‫غير ثابت ‪ ،‬لأنا وجدنا عن الشيخ أبى سعيد ف رجل قال ان صح فلان‬ ‫اقرار يبطله‬ ‫من مرضه آو من علة فمالى من موضع كذا هو له س فهذا‬ ‫الاستثناء فيه ا عرفنا من قول آهل العلم ‏‪٠‬‬ ‫سنن‬ ‫الى أربع‬ ‫هذا‬ ‫سفرى‬ ‫أرجع من‬ ‫ان لم‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫الذى‬ ‫وأما‬ ‫فمالى لفلان فهذا لا يجوز الاقرار به وهذا مثنوية نبل الاقرار ث وهو‬ ‫ناقص الاترار فهذا ما وجدنا مؤثرا بعينه ث والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫به مسآلة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وف اخراج الكفارات من التمر قد يقود أهل موضعنا ذلك‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫إلا ما‬ ‫كلهم‬ ‫الأوصياء‬ ‫أوفر‬ ‫وصار‬ ‫النىسعر ‪6‬‬ ‫ق‬ ‫اتباعاً لرخص‬ ‫لا يخرجون إلا عن أمر الغنى الموسر بالوزن لا بقيمة االحب س أهذا فعل‬ ‫جائز مجزى آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا لا يضيق على من فعله لأجل ما جاء به من الاختلاف ‪5‬‬ ‫وأولى‬ ‫أفضل‬ ‫البر‬ ‫آن‬ ‫< وعندى‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫ذلك‬ ‫آحد وسعه‬ ‫يه‬ ‫وان آخذ‬ ‫ورآى المسلمين فيه متسترك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيو مسآلة‬ ‫صلاة‬ ‫أو‬ ‫صيا م‬ ‫عن‬ ‫كفارة‬ ‫لزمته‬ ‫‪ :‬قيمن‬ ‫خميس‬ ‫ين‬ ‫ناصر‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫عن‬ ‫أو غير ذلك ث هل يجوز له أن يطعم ثلاثين مسكينا ويصوم شهرا واحدا‬ ‫آم لا ؟‬ ‫فى الظهار والقتل‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك ق كفارة الصلاة وانصيام ف وأما‬ ‫واليمين المرسلة فلا آعلم جواز ذلك فى القرآن العظيم نصا ى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫الصبحى ‪ :‬واخراج التمر عن الكفارة على قول من أجازه ع هل فرق‬ ‫بين المكنوز وغير المكنور فى الوزن ؟‬ ‫الى‬ ‫ترجع‬ ‫من ‏‪ ١‬لمكنرز‬ ‫الأصو اع‬ ‫أن عشرة‬ ‫وحكمه‬ ‫السلف‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬والله أعلم‬ ‫أنهما ىسواء‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪ ]&/‬وعن‬ ‫سبعة‬ ‫‪:‬‬ ‫عهد مسآلة‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن أخذ من تفريق كفارات الصلوات وهو لا يجوز له‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫آخذه‬ ‫ما‬ ‫مقدر‬ ‫الفقراء‬ ‫أعطى‬ ‫اذاا‬ ‫التوبة آيجزيه‬ ‫‪ %‬وآراد‬ ‫ذلك‬ ‫المعطى أعطى غنيا على علم منه يغناه ئ فالخلااص يكون‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫قال‬ ‫المعطى القابض أن يسلمه‬ ‫المعطى لم يعلم بغناء‬ ‫المعطى ئ وان كان‬ ‫الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وقيل يسلمه الى المعطى < والله أعلم‬ ‫الى الفقراء‬ ‫‪:‬‬ ‫هد معسألة‬ ‫عما يكون فيها التخيير بين العتق‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن أوصى بكفارة‬ ‫كفارته ؟‬ ‫الهالك عن‬ ‫ح فأعتق الورصى من مال‬ ‫الاطعام‬ ‫من‬ ‫والصوم‬ ‫تال ‪ :‬معى آنه لا يثبت س ومعى أنه ف الحكم انما ينفذ عنه من‬ ‫أقل ما يجزى عندى وهو ا لاطعام عندى س ولو كان اذا انجر له من يصوم‬ ‫عنه كان آقل من الاطعام لم يجز عندئ آن تنفذ عنه كفارته بالصيام ‪،‬‬ ‫ولو كان أقل ‪:‬الا أن يوصى بذلك فتنفذ عنه وصيته ما لم تكن باطلا ء‬ ‫واذا‬ ‫و'المرسلة وغير المرسلة ف ذلك سواء ث فان آوصى بشىء أنفذ عته‬ ‫لم يسم عنه بشىء لم ينفذ من ماله الا أقل ما يكون مما تخرج منه‬ ‫رصبته الا برآى الورثة ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬فما يثبت فيه التخيير أن نو فعله ف حياته فما منع الوصى‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قتال ‪ :‬معى آنه يمنع الوصى من ذلك لأنه ليس تخيير فى مال غيره‬ ‫وانما له ما يقع به الحكم على رب المال بأتل ما يصح له معنى ما‬ ‫يجب عليه ع وأما التخيير فى الصوم خيما يكون مخيرا فيه فى الصوم ‪،‬‬ ‫فان الصوم عندى عمل من أعمال الأبدان للهالك خبموته استحال ثبوته‬ ‫فى ماله لأنه انما كان مخيرا فيه ليعمل ببدنه ‪ ،‬ولو ثبت له التخيير لم يكن‬ ‫بين أن يستأجر من يصوم له آو يطعم مساكين ؤ أو يعتق وانما يكون‬ ‫التخيير بين آن يصوم آو يطعم آو يعتق فيما كان فيه التخيير فى هذه‬ ‫الوجوه من الكفارات فان أعتق الوصى عنه وأتم ذلك الورثة اذا كان مما‬ ‫تجزى فيه الكفارات بالعتق جاز ذلك عتدئ وآجزى عن الميت اذا قصد‬ ‫بالكفارة عنه مما يجزيه ف الكفارة ى والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫جد‬ ‫له‬ ‫غيه ‪ .‬هل‬ ‫ان دخل‬ ‫عليه حر ام‬ ‫الحلال‬ ‫على آن‬ ‫حلف‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫ومنه‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫والبيعة‬ ‫بالامامة‬ ‫ويلتزم‬ ‫‪6‬‬ ‫المذكر‬ ‫عن‬ ‫وينهى‬ ‫بالمعروف‬ ‫أن يآمر‬ ‫لهاآهلا؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آن عليه جميع ذلك ويحنث بفعله ث لأن الحنث يقع بالطاعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كما يقع بالمعصية ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫عن الشيخ صالح بن وضاح ‪ :‬ولا صدقة ف الغضب س وكيفية‬ ‫آن يترك ثسيئا على غضب منه لا يريد به وجه الله الا بما يلحقه‬ ‫الغضب‬ ‫من غضبه على من غضب عليه سؤ ولا ببين لى عليه شىء الا آن بتم بعد‬ ‫ما ضحى من غضبه حوالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٤٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫ومن آرصى بطعام ستين مسكينا عن صلاة عليه فبعض أجاز للوصى‬ ‫آن يفرق عنه حبا وفيه اختلاف ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ااذا ياعه يكفيه لسننه‬ ‫والذى عنده سلاح أو ماعرن مستغن عنه‬ ‫على‬ ‫يقدر‬ ‫الغنى الذى‬ ‫أن‬ ‫من الكفارات ولا من الزكاة ؤ وعندى‬ ‫فاد بأخذ‬ ‫أو‬ ‫صيغة‬ ‫آو‬ ‫درا هم‬ ‫© آو‬ ‫يعد السنة‬ ‫‏‪ ١‬لعيال‬ ‫عن‬ ‫ماله‬ ‫غلة‬ ‫من فضل‬ ‫‏‪ ١‬لعتق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أيه‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫أو ما عون‬ ‫متل سلاح‬ ‫عازنه‬ ‫عن‬ ‫عنها‬ ‫مستغن‬ ‫ذخيرة‬ ‫ما نكفره غلته هو وعياله ‪6‬‬ ‫باع منه بقى‬ ‫اذا‬ ‫الأصل اذا كان‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غنى ‘ والله أعلم‬ ‫عندى‬ ‫فهذا‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسلة‬ ‫عن النسيخ خميس بن سعيد ‪ :‬وآما الذئ لا يجلوز آن يعطى من‬ ‫الكفارات من الصبيان فجائز أن يعطى له من يكفله ما لم تكن غيه خيانة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫ونرك‬ ‫‪ 50‬ثم شق عليه‬ ‫العشور‬ ‫صائم كفارة‬ ‫‪ :‬ف رجل‬ ‫الصبحى‬ ‫الصيام ؟‬ ‫فيما‬ ‫أفضل‬ ‫والصوم‬ ‫ح‬ ‫يجزيه‬ ‫والاطعام‬ ‫صامه‬ ‫ما‬ ‫انعدم‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫َ وأما كفارة‬ ‫و الاطعام‬ ‫العتق والصوم‬ ‫التخمير يجن‬ ‫ؤ وحكم‬ ‫عندى‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫آطعم‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫‪3‬‬ ‫صام‬ ‫شاء‬ ‫غصاحبهما مخيران‬ ‫والصوم‬ ‫الصلاة‬ ‫_‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫شاء أعتق على أكثر القول ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ان العتق أولى وليس له آن يطعم عن‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫و الله‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫قيل له‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫البعض‬ ‫عن‬ ‫ويصوم‬ ‫الأيام ‪6‬‬ ‫بعض‬ ‫هد مىسأآلة ‪:‬‬ ‫وجدت فيمن آفطر فى تسهر رمضان عامدا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الاطعام‬ ‫والعتق‬ ‫والصيام‬ ‫الكفارة‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬مخير‬ ‫بعض‬ ‫فقال‬ ‫وقال بعض ‪ :‬يبدآ بالعتق ثم الصيام ثم الاطعام وليس بمخير ‪5‬‬ ‫والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫وكل كفارة فيها تخبير بين الاطعام والصوم ففيها التخيير فى‬ ‫الحياة والممات ان ثساء أوصى باطعام ے وان ثساء أوصى بصيام ء‬ ‫وكفارة شهر رمضان فيها اختلاف قول خيها التخيير بين الصيام‬ ‫‘‬ ‫الصيام‬ ‫على‬ ‫الا لمن يقدر‬ ‫الا الاطعام‬ ‫‪ :‬لا يكون‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫و الاطعام‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هدو مسالة‬ ‫سلعة آو ماله ق يمين حلفها ‪ ،‬آو كان نذر آن يطعم اليتيم من ماله ء فدعا‬ ‫وليين له أن يقو"ما ذلك عليه آر عرفا أن فربضة مثل ه_ذا فسمعهما‬ ‫وأخذ ‪ ،‬فقولهما كان جائزآ له ولو كانا غير وليين لبعضهما بعض اذا كانا‬ ‫عدلين وليين لمن بتقوتمان له ‏‪٠‬‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫وآما ما كان من طريق الحكم منهما أو بأمرهما يآخذ ثسيئا من‬ ‫ك‬ ‫بوكلاه‬ ‫من‬ ‫يعطية‬ ‫دين‬ ‫أ لا يقولها مثل‬ ‫لا ‪.7‬‬ ‫لأحد‬ ‫عطية‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫أحد‬ ‫عند‬ ‫شى ء من‬ ‫ق‬ ‫الدخول‬ ‫عليه فلا يجز ى‬ ‫يتيم معه أو‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫لمن بقيضا ه‬ ‫آو‬ ‫حتى بكونا‬ ‫الا‬ ‫ذلك‬ ‫عدم‬ ‫مم‬ ‫ئ وتناما بهما‬ ‫به حاكم العدل‬ ‫يما يقوم‬ ‫ه_ذا‬ ‫‪ %‬ولبين لمن يحكمان له آو عليه آن يامر ا ه آو يوكلاه ‪،‬‬ ‫وليين لبعضهما بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫و الله‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن كفر عن يمين ص ونوى أن كفارته عن يمين ع فان لم يكن‬ ‫عليه فيه تطوع ‪ ،‬ولا نعلم ف ذلك الوقت نسيئا ث ثم نظر فذكر يمينا‬ ‫موافقة‬ ‫الكفارة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫فقد كفغران‬ ‫عليه قيل الكفارة‬ ‫كانت‬ ‫قد‬ ‫فى المغلظة ى وغير المغلظة ث ويآى الكفارات ما‬ ‫لكفارة تلك اليمين ث وهذا‬ ‫‪ 6‬والله آعلم‬ ‫كان‬ ‫ئ‬ ‫لا يعلم‬ ‫‪ 56‬و‪:‬الحا لف‬ ‫عنده‬ ‫آنه ليس‬ ‫شىء‬ ‫على‬ ‫حلف‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫ومنه‬ ‫ولا يشك أنه ليس عنده فوجد فى بيته ح هل يلزمه حنث آم لا ؟‬ ‫ح‬ ‫غيها‬ ‫مرسلة‬ ‫كفار ‏‪ ٣‬بمبن‬ ‫وعليه‬ ‫\‪5‬‬ ‫هذه‬ ‫يمينه‬ ‫ق‬ ‫يحنث‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫الاثم عليه اذا حلف متعمدا للكذب ث فهذا آ‪:‬‬ ‫ولا اثم عليه ت وانما‬ ‫وحانث ‪ ،‬واختلف فيما يلزمه من الكفارات ‪:‬‬ ‫قال بعضهم ث كل من حلف على يمين يعلم أنه كاذب فيها فعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيما‬ ‫‏‪ ١‬لتغليظ اذ ‏‪ ١‬حنث‬ ‫كفارة‬ ‫الله‬ ‫يقول‬ ‫واحتجوا‬ ‫ح‬ ‫مرسلة‬ ‫يمبن‬ ‫كفارة‬ ‫عليه‬ ‫انما‬ ‫‪:‬‬ ‫قوم‬ ‫وتال‬ ‫(م ‏‪ ١٠‬لباب الاثار ج { ‪ :‬‏‪) ٢‬‬ ‫‪_ ١٤٦‬‬ ‫تعالى ف عقب ببيان كفارة اليمين المرسلة ( ذلك كفارة أيمانكم اذا حلختم )‬ ‫كفارتها الا ما‬ ‫هذه‬ ‫ء فكل يمين‬ ‫الأيمان‬ ‫جمب‬ ‫تد عم بتتوله ھهھ__ذا‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله ف موضعه من التنزيل مثل كفارة الظهار وغيرها‬ ‫خصه‬ ‫واحتج أصحاب القول الأول بأن هذه الآية نزلت ف تحريم النبى صلى‬ ‫الله عليه وسلم جاريته مارية على نفسه ‪ ،‬وأنها مخصوصة فيمن حرم‬ ‫جاريته آو زوجته على نفسه س فعليه كفارة يمين مرسلة دون غيرها من‬ ‫أنه صادق‬ ‫‪ ،‬وعنده‬ ‫على ننىء‬ ‫القول أن من حلف‬ ‫بعض‬ ‫الأيمان ت وف‬ ‫ثم تبين له من بعد أنه كاذب فلا كفارة عنيه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫‪ :‬ان خلط كفارات الصلوات وآيمان مرسلة‬ ‫السيخ ناصر بن خميس‬ ‫أو مغلظة جميعا واسع كن اثنين أو أكثر لا غاية لذلك ث وكذلك كفارات‬ ‫الأيمان من مرسلات آو مغلظات جميعا واسع آن يعطى الفقير الواحد من‬ ‫تلك الكفارات كلها ما لم يصر بذلك غنيا ث وتجزيه النية عند الانفاذ‬ ‫هذا من كفارة صلوات س وهذا من آمان عما أوصى به الموصى باللقب‬ ‫دون اللسان على قول ‪ ،‬وليس عليه أن يعرف الفقير ذلك ‪ ،‬والناس كلهم‬ ‫فى الريب أنه‬ ‫حكمهم الفقر والغنى حادث فيهم ‪ 6‬ومن آثسبه آمره ودخل‬ ‫غنى آو فقير فستل آنه فقير آم لا؟‬ ‫فقال ‪ :‬انه فقير ع فواسع آن ييعطى من ذلك ما لم يصح غناه ء‬ ‫وان ثسك فيه أنه يكتم غناه فالشكوك مرقوف عنه ويعطى اليتيم من يكنله‬ ‫وواسع آن يرسل مع‬ ‫من والده آو غيرها اذا كان مآمونا على ذلك‬ ‫الأمين للفقير ع ولو كان غير عدل اذا آمن على ذلك ‪ ،‬ولا يعطى العبد ولو‬ ‫كان سيده فقيرا ه‬ ‫ويعطى الرجل لزوجته ولازوجة لزوجها اذا كانا مأمونين على ذلك ص‬ ‫‏‪ ١٤٧‬۔‬ ‫وكفارة الم لاة اطعام ستين مسكينا وهو ثلاثة آجربة حب بر بجرى‬ ‫الذرة ثلاثة أرباع‬ ‫ومن حب‬ ‫صاع‬ ‫“ و الصحيح لكل مسكين نصف‬ ‫نزوى‬ ‫ّ‬ ‫وان كانت من ذرة 'الماطنة فصاع‬ ‫الباطنة‬ ‫اذا لم بكن من ذرة‬ ‫الصاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصاع‬ ‫أرباع‬ ‫الشعير ثلاثة‬ ‫ومن‬ ‫وتال بعض ‪ :‬انه صاع كذلك فى الذرة الطبية على قول ‏‪٠‬‬ ‫ومن حب الدخن والسهوى صاع ‪ ،‬ومن التمر صاع ‪ ،‬وان كان بالوزن‬ ‫من تمر الغرض ثلاثة آمنان ص ومن تمر السائر ثلاثة آمنان الا ثلث من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من" نزوى الصحيح‬ ‫وقول اذا لم يكن من حب البر خانه بقيمته ما شاء مما ذكرت من‬ ‫والتمر ولا يجزى غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلك الحبوب التى ذكرتها‬ ‫وقال بعض ‪ :‬ان كان ذلك فى بلد أكلهم شىء مما ذكرت من ه_ذه‬ ‫أكلهم‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫تلك الأمكنة ‪ 6‬وان‬ ‫ذلك ف‬ ‫اانفاذ‬ ‫آجزى‬ ‫التمر‬ ‫أو‬ ‫الحورب‬ ‫ق‬ ‫أعلم‬ ‫منه كالير ك ولا‬ ‫يخرج‬ ‫السلس الصاف‬ ‫الير وحث‬ ‫غير‬ ‫فلا بجزى‬ ‫ذلك اختلافا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الصبحى ‪ :‬فأما الكفارات المغلظات كنها ماخلا كفارة الظهار والقتل ء‬ ‫س ولو‬ ‫فهو مخير من الاطعام و الصيام والعتق ‪ ،‬أى ذلك فهل أجزى عنه‬ ‫© وله أن‬ ‫وكفر بالصيام‬ ‫‪ .‬وأطاق الطعام‬ ‫الصيام وكفر بالاطعام‬ ‫أطاق‬ ‫يطعم من الايام ما شاء ويصوم ما ثساء متفرقا ومتفقا ‪ ،‬غير أنه لا يفطر‬ ‫من صيامه الا حتى يطعم غير ذلك ‪:‬اليوم الذى يريد آن يفطر فيه الاتصال‬ ‫اليوم وتتابعه اذا كان يكفر بالصيام ‪ ،‬ثم أراد أن يخطر ويطعم مسكينا‬ ‫مكان يوم فلا ينفجر عليه الصبح الا وقد أطعم عن ذلك اليوم ث وسواء‬ ‫آيام الصيام أو غرق الصيام فى حال‬ ‫فى حال‬ ‫ذلك فرق الاطعام‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لاطعام‬ ‫فرق‬ ‫آو‬ ‫الصيام‬ ‫وجمبح‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لاطعام‬ ‫جمع‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لاطعام‬ ‫وجميع‬ ‫الصيام س ولا يكون الصيام الا متتابعا موصولا بعضه ببعض ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬الشيخة بنت راثسد ث وقول ااذا نوى الاطعام وأصبح مفطرا‬ ‫قبل آن يطعم ؟‬ ‫تقوم‬ ‫اطعام‬ ‫النية‬ ‫وأن‬ ‫‪%‬‬ ‫صامه‬ ‫ما‬ ‫ولا ينهدم‬ ‫ئ‬ ‫عليه‬ ‫لا بأس‬ ‫أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< و الله آعلم‬ ‫الصيام‬ ‫مقام‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسألة‬ ‫ومن حلف بحجة يمشى بها حافيا وهو فقير ‪ ،‬وحنث ثم استغنى‬ ‫عليه‬ ‫قد وجب‬ ‫الحج ؤ و ان كان‬ ‫آم‬ ‫‏‪ ١‬لصيام‬ ‫حنثه آيلزمه‬ ‫فق‬ ‫ما يلزمه‬ ‫فرض الحج تنبل عن فرضه آو عن حنثه ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لحج شهربن‬ ‫أشهر عن‬ ‫أربعة‬ ‫غقبر فعليه صيام‬ ‫وهر‬ ‫‪ :‬اذا حنث‬ ‫قال‬ ‫الفريضة‬ ‫عليه حجة‬ ‫‪ :‬وأما الذ ى‬ ‫ولو استغنى يعد ذلك‬ ‫‏‪ ١‬مشى شهرين‬ ‫وعن‬ ‫وحجة الحنث فانه ييدآ بحجة الفريضة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫غيره‬ ‫له أن بستآجر‬ ‫فعليه الحج فانه بجوز‬ ‫كذا‬ ‫‪ :‬اان فعل‬ ‫قال‬ ‫ومن‬ ‫بقبضه‬ ‫عنه والفرق مين ذلك س لأنه فى الأولى جعل دينا على نفسه‬ ‫يحج‬ ‫اليها‬ ‫ياضافته ذلك‬ ‫أ وقف النصل الثانى ألزمه نفسه‬ ‫غيره عنه‬ ‫هو آو يقبضه‬ ‫والز امه لها فى الحال ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هو مسألة‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬عن رجل لا يصلى رلا يصوم ولا يزكى ماله ى وكان‬ ‫يحلف بالايمان الغلاظ الكثيرة مثل الحج والسبيل والطلاق والعتاق ث ثم‬ ‫‏‪ ١٤٩‬س‬ ‫الصوم‬ ‫يدل‬ ‫عن‬ ‫جسمه‬ ‫ضعف‬ ‫وق‬ ‫لا برجع ‪.‬‬ ‫النية وعقد آنه‬ ‫تاب وأخلص‬ ‫س أيجزيه التوبة آم لا ؟‬ ‫س ونكفير الكفارات والطلاقات‬ ‫والصلاة‬ ‫قال ‪ :‬آما الصلاة والصوم فقوز عليه بدلهيما وعليه كفارة‬ ‫الصلاة س وقول لكل صلاة كفارة وقول تجزيه كفارة واحدة عن‬ ‫جميع الصلوات ح وكذلك الصيام ث وقول تجزيه كفارة واحدة عن جميع‬ ‫حنوق الله ث والأيمان كفارات الصلوات والصيام ‏‪٠‬‬ ‫وأما الذى عنده دراهم كثيرة اذا حلف باليان الغلاظ مثل الحج‬ ‫والسبيل والطلاق ؟‬ ‫قول عليه لكل بيمين حجة ‪ ،‬وقول ‪ :‬تجزيه حجة واحدة ‪ ،‬عن الجميع ‪،‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه صيام شهرين اذا قل ماله ء وبعض رخص قال ‪: :‬اذا ضعف‬ ‫جسمه تجزيه التوبة ‏‪٠‬‬ ‫وأما الفقير اذا حلف بالأيمان الغلاظ مثل الحج والسبيل وأمثالها ؟‬ ‫فقال من قال ‪ :‬عليه لكل حجة صيام شهرين ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬عليه صيام ثلاثة آيام ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا ضعف جسمه تجزيه التوبة ‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا حلف بطلاق زوجته ؟‬ ‫فبلزمه الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫و اما اذا حلف بسييل‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫فقال من ننال ‪ :‬عليه عشر قيمة ماله‪٠ ‎‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يكون العشر ف ذمته‪٠ ‎‬‬ ‫وأما الذى يحلف بالابمان الغلاظ ؟‪‎‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬عليه لكل يمين بصيام ثسهرين‪٠ ‎‬‬ ‫شهرين عن‬ ‫صيام‬ ‫أو‬ ‫سنبن مسكينا‬ ‫اطعه_ام‬ ‫‪ :‬عليه‬ ‫من تال‬ ‫وقال‬ ‫الجميع ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬تجزيه التوبة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فتر ابع‬ ‫ما‬ ‫أنها‬ ‫حافية‬ ‫الى الحج‬ ‫تسبر‬ ‫آن‬ ‫بحجة‬ ‫حلفت‬ ‫امرآة‬ ‫ق‬ ‫زوجها الى االبلاد الفلانية ثم رابعته وهى امرآة فقيرة لم نقدر على‬ ‫الوضذول للحج ى ما الذى يجب عليها ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫صيام‬ ‫عليها‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫تال‬ ‫عليما صيام شهرين س وقول ‪ :‬عليها صيام ثلاثة آيام س وقول لا شىء‬ ‫عليها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ه‬ ‫واذا تزوج الرجل امرأة فاراد أن يدخل بها فامتنعت ‪ ،‬فقالت ‪:‬‬ ‫تلزمنى حجة اذا دخلت أو حولتنى قبل ان تبيع العبدة غلانة ث أو العبد‬ ‫فلانا ك وليس لى فهيما ملك ‪ ،‬بل لها هى نصيب فى العبد آو العبدة ‪.‬‬ ‫فاذا حرلها ودخل بها ما يلزمها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫س واذا كانت فقيره فعليها‬ ‫حجة‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت غنية تلزمها‬ ‫عليها ئ وانما‬ ‫لا شىء‬ ‫ثلاثة آيام ح وقول‬ ‫صيام‬ ‫ئ وقول‬ ‫شهرين‬ ‫صيام‬ ‫عليما التوبة ث ويعجبنى أن تبذل الرخصة للتائب وتستر عن الجهال ء‬ ‫واالله آعلم ‪.‬‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬ملعون ان فعل كذا وفعله ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان نوى اللعنة من الله فعليه كفارة يمين مغلظة ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪:‬‬ ‫آمر‬ ‫العظيم أنى ما‬ ‫على‬ ‫امرآة تالت لزوجها ‪:‬‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫عليك يكون هذا يمينا ويحنث ان آمرت عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان نوت بقولها هذا اليمين فهو يمين س وكفارتها كفارة يمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫مرسلة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫د‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن قال الله الشاهد أو !لشاهد الله على أن الشىء الفلانى‬ ‫ما فعلته وهو قد فعله ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ى ذلك اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬لا شىء علبه ث وقول ‪ :‬عليه كفارة‬ ‫الأخير يعجبنى ‏‪٠‬‬ ‫يمين مرسلة ‪ 4‬وه_ذ ‏‪ ١‬القول‬ ‫قلت له ‪ :‬قان ادعى رجل على رجل آخر حقا فأنكر وقال ‪ :‬الشاهد‬ ‫على الله آو الشاهد أنى ما على لك با فلان شيئا ث وهو عليه له‬ ‫مابلزمه؟‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫قال ‪ :‬تلزمه كفارة‪٠ ‎‬‬ ‫‪ 6‬و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫اختلاف‬ ‫‪ :‬ق ذلك‬ ‫قا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومنه ‪ :‬وسألته عمن حلف لا يكلم فلانا فأرسل اليه رجلا بول له‬ ‫كذا ىتثمال له ‪ :‬لا تقل عنى ثسيئا ثم ان الرسول نال له ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء والله أعلم‬ ‫قنال‪ :‬يلزمه الحنث‬ ‫ومن أوصى بكفارة يمين مرسلة كفارتها اطعام ستين مسكينا آتنفذ‬ ‫هذه الكفارة كما آوصى الموصى بها أم لا ؟‬ ‫أنها‬ ‫قول‬ ‫‪ 6‬وغيه‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫آوصى‬ ‫كما‬ ‫الكفار ة تنفذ‬ ‫‪ :‬ان ه_ذه‬ ‫قال‬ ‫ؤ و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫مساكن‬ ‫تنفذ كفارة يمن مرسلة ئ اطعام عشرة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بد‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن فرق كفارة يمين عن هالك آوصى اليه نسيانا منه يظن‬ ‫المالك أوصى اليه بكفارة صلاتين س والوصية مكتوبة فيها كفارة صلاة‬ ‫وكفارة يمين مغلظة ‪ ،‬هل يجزيه اذا نوى بتقريقه الكفارة للصلاة ولليمين بعد‬ ‫أن فرق الحب آم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬يجزى ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_۔‬ ‫‏‪١٥٢٣‬‬ ‫الكفارات‬ ‫العييد من‬ ‫آو‬ ‫الأغنياء‬ ‫من‬ ‫أحدا‬ ‫الوصى‬ ‫أعطى‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ومته‬ ‫العبد وهو عالم‬ ‫قال ‪ :‬ان كان هذا االوصى أعطى هذا الغنى أو‬ ‫من الفقراء مثل‬ ‫أن المعطى غنى أو عبد فالضمان عليه فى ماله ويسلم لأحد‬ ‫الرجل ولا بغناه‬ ‫ما أعطى الغنى آو العبد ث وان كان الوصى لا يعلم ما يملك‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وأعطاه من الكفارات ‪ ،‬فان الضمان فى ثلث مال الموصى ‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫ومنه ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس الذى حفظته من آثار المسلمين‬ ‫فيمن فرق حبا عن كفارة صلاة لزمته على الفقراء فاثستراه منهم أو وهبوه‬ ‫له بعد ما قبضوه منه ث وصار ملكا لهم بوجه جائز مم المسلمين ع وآراد‬ ‫انفاذه مرة ثانية ى كفارة غيرها أن ليس له ذلك س ولا أعلم العلة‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ 11 ١‬نعة من ذ لك‪‎‬‬ ‫قرله ‪ :‬آن ليس له ذلك فرفم آبو نبهان رحمه الله عن غيره كذلك‬ ‫بل زاد عليه فقال ‪ :‬ولا أعلم آن أحدا يقول بغير هذا فيه ‪ ،‬ثم قال ‪:‬‬ ‫الا آنه على قول من يرخص فيمن عند من صار له عطاء فيجيزه له فى‬ ‫حياته شراء ث وبعد وفاته ميراثا لا معنى الأن يمنع من جواز بذله فى ماله‬ ‫ء عليه من بعد أن يرجع اليه ‪ ،‬وأطال فى ذلك ع ثم قال ‪ :‬ان أجزى ما‬ ‫به على هذا من رأيه أن يجوز له آن يكفر يه ما قد لزمه كما جاز‬ ‫له أن يأكله من عند من أعطاه الا لعلة لمنع وجوازه ‪ ،‬والا فهو كذلك‬ ‫لعدم ما يدل على غير ذلك انتهى أخر قوله ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫الا هكذا وجدته فى آثار المسلمين المتقدمين والمتأخرين ‪ ،‬وقول فى ذلك‬ ‫قول المسلمبن ‏‪٠‬‬ ‫وأما الفقير اذا قبض شيئا من الحب لفقره من كفارة لزمت الغنى ‪،‬‬ ‫أكله وان شاء باعه‬ ‫وكان الفقير يالغا فللفقير صرفه لما أراد ان شاء‬ ‫أو أعطاه من أراده واستعمله ث فيما يجوز له استعماله من سيوج غزل‬ ‫أو غير ذلك يفعل كمثل ما يجوز له آن فعنه فى ماله ‏‪٠‬‬ ‫وأما آكل من أعطاه منه عن كفارة فأرجو أن فى ذلك اختلافا ‪،‬‬ ‫ولا أعلم مانعا من أكله ث وكذلك الزكاة وما أشبه ذلك اذا قبضها الفقير‬ ‫من !الغنى ‪ ،‬فأطعم الفقير الغنى الذى أعطاه منها ‪ ،‬غواسع له ذلك على‬ ‫قول ‪ ،‬وقد سآلت السيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعه من أعطى فقيرا‬ ‫حبا آو دراهم عما لزمه من حق الفقراء ث ثم رده له الفقير ى هل يحل‬ ‫أخذه له من الفقير وانفاذه ثانية وثالثة فى حق مثله عليه ؟‬ ‫فكان الجواب منه لى بخطه عندى أنه يحل له انفاذه ثانية ث وثالثة فى‬ ‫ڵ‪%‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫‪ ،‬ولا أعلم حجة تمنعه‬ ‫ذلك‬ ‫لا يضيق‬ ‫مثله عليه وعندى‬ ‫حق‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الصبحى ‪ :‬ف حب الدخن وحب الشعير وغير ذلك من الحبوب‬ ‫المقتاتة تقوم مقام حب الذرة لانفاذ الكفارات للصلوات وايگيمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬ف ذلك اختلاف ‪ :‬بعض رآى ذلك بالقيمة وبعض رأئ لكل مسكين‬ ‫‪6‬‬ ‫الشعير‬ ‫من‬ ‫الصاع‬ ‫أرباع‬ ‫‪ :‬ثلاتة‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫كالبر‬ ‫صاع‬ ‫ف“ث‬ ‫نص‬ ‫الشعير‬ ‫من‬ ‫الصاع ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن الدخن صاع “ وقال بعض خمسة آسداس‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫بهو مسالة‬ ‫امرآة غير ثقه‬ ‫رجل أو‬ ‫كفله‬ ‫اذا‬ ‫اليتيم الفقير المحتاج‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫ومنه‬ ‫يجوز آن يعطى لليتيم من الكفارات أو فطرة الأبدان ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان مامونا جاز التسليم اليه ى بعض القول ‪ ،‬وقيل ‪ :‬حتى‬ ‫كرون ثقة ث وان استحق ثسيئا أو أجر من يعوله بشىء من الأيام ث آو آخذ‬ ‫له ثوبا جاز ان شاء الله ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫لبن‬ ‫ت وفيهما‬ ‫ومن حلف على لبن شاة بعينها‬ ‫فقول ‪ :‬هو من المحدود ث وقول ليس من المحدود ‏‪٠‬‬ ‫و ان لم يكن فيها لبن ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬انه من المحدد ث وقيل ‪ :‬لبس من المحدود \ وكذلك ثمرة النخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< والله أعلم‬ ‫على هذ‬ ‫والأرض‬ ‫هد مسألة ‪:‬‬ ‫الزاملى ‪ :‬من قال ‪ :‬مر فوق على برفقة 'الله تعالى ان فعلت كذا ؟‬ ‫غيعجبنى آن تلزمه كفار ة يمين مرسلة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫ومن كفر يمينه بالصيام ؟‬ ‫ا نن ثساء قايم واا ن شاء‬ ‫ير‬ ‫خ هو‬ ‫فقول ‪ :‬لا يفرق صيامه ‪ ،‬وق‬ ‫مولك‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ء والمتابعة آقفضل‬ ‫فرق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫على قول‬ ‫الدخن‬ ‫الكفارات من‬ ‫اخراج‬ ‫‪ :‬ويجوز‬ ‫الشيخ آحمد بن مداد‬ ‫‪٠‬‬ ‫البر ح والله أعلم‪‎‬‬ ‫صاع‬ ‫‪ 6‬وقبل ‪ :‬بقيمة نصف‬ ‫تام‬ ‫صاع‬ ‫ويكون لكل مسكين‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪ :‬افعل كذا‬ ‫له‬ ‫ش فقال‬ ‫فلانا‬ ‫حلف لا يستخدم‬ ‫‪ :‬من‬ ‫آبو سعيد‬ ‫‪٠‬‬ ‫أعلم‪‎‬‬ ‫ذلك ‪ .‬والله‬ ‫لم يفعل المأمور‬ ‫وان‬ ‫‪ 4‬ويحنث‬ ‫استخدمه‬ ‫فقد‬ ‫هد مسالة‪: ‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫لا يصاحب غلانا‬ ‫ومن حلف‬ ‫‏‪ ١‬تفقا‬ ‫‪ .‬و ان‬ ‫سفر‬ ‫آو‬ ‫حضر‬ ‫ق‬ ‫الصحية‬ ‫يتعا قد ‏‪ ١‬على‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬لصحبة‬ ‫غصفة‬ ‫أكله ح‬ ‫أو‬ ‫ئ وان واقفه أو قاعده‬ ‫صحبة فلا بحنث‬ ‫طريق بلا عقد‬ ‫ق‬ ‫ومشيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بكلام و الله أعلم‬ ‫أن بيدآ‬ ‫لا بحتنث ولا نحب‬ ‫آن‬ ‫كلامه فقنحب‬ ‫جو اب‬ ‫ورد‬ ‫الدين الذى‬ ‫يحلف بالله تطعا آن هذا‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬آيجوز‬ ‫قائل‬ ‫فان قال‬ ‫يدين به لله تعالى ث هو الدين الذى تعبد الله به عباده ‪ ،‬وهو الحق دون‬ ‫؟‬ ‫المذاهب‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫الحق‬ ‫الدين تعبد الله عباده وهو‬ ‫قيل له ‪ :‬جائز أن يحلف أن هذا‬ ‫كلفنا الا على ذلك ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫عند الله ‪ ،‬وأن الله ما‬ ‫على ما‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫_‬ ‫ووسسئئلل عن عن ردرجل م منن آهل دعوة ة ا المسلمي نن حل حلةف على دينه آنه حق عند‬ ‫ا‬ ‫|‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫مشو ‏‪ ١‬هد‬ ‫علمه‬ ‫‪5‬هد‬ ‫يكون‪,1‬‬ ‫لا أ ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م م‘ن نال فقد حنث‬ ‫‪ ::‬٭ لا و‪:‬م ‪.‬ن ال‪:‬علماء‬ ‫لِ‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٩‬ه‪:‬‬ ‫سئل عن موافق حلف على دين المخالفين آنه حق ؟‬ ‫على دينه آنه حق ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد حنث ء قيل له ‪ :‬فمخالف‬ ‫حنث‬ ‫حقن‬ ‫أنه‬ ‫الةلف‬ ‫مخخا‬ ‫على دين‪.‬‬ ‫مخالخلف‬ ‫حل ‪:‬ف‬ ‫و ا‪..,‬ن‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ :‬لا يح ‪:‬منحنيثث‬ ‫©‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حلف‬ ‫هغيم ‪.‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫رو ح‬ ‫‪٠‬‬ ‫آ‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫انه‪‎‬‬ ‫يعلم‬ ‫وهو‬ ‫كا ذيا‬ ‫يا لله‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫لشيخ‬ ‫ذ عر‪٤: ‎‬‬ ‫"‪( : /‬‬ ‫‪ .‬الكذب ‪7‬‬ ‫‪ :7‬انها يمين مغظلة لق ولوهله ةتعالى ‪( ::‬ويحلفون >على‬ ‫وقيل اذا لم يحلفه ولا اقتطع بها مالا ‪- ،‬‬ ‫هد مسالة ‪:‬‬ ‫من قال ‪ :‬بعلم الله ص لقد كان كذا! وهو يعلم أنه لم يكن ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫'‬ ‫الله آنه فعل‬ ‫اللمتتغغللييخظ ث و ‪5‬قول إن ةقوله يعلم‬ ‫فكفارته‬ ‫ه‬ ‫ته فعل او لم يغعل ‪8‬‬ ‫لم‬ ‫ففيه اختلاف قول مغلظة وقول مرسلة ‏‪٠‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٥٨‬‬ ‫التغليظ ث وليس فيه‬ ‫‪ :‬علم الله آنه كان كذ‪ :‬فعليه‬ ‫وأما قوله‬ ‫اختلاف على قول من يقول بالتغليظ ف الايمان س وقول من قال كفارة‬ ‫مرسلة ق جميع الأيمان أثيت ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫وسالته عن الأيمان الصريحة التى لا تتغير بالنية ث ويلزم فيها‬ ‫الحنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬هى على ضربين ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬والله ويالله وتالله‬ ‫الرجل‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫الؤول‬ ‫الله ‪ %‬وعظمة‬ ‫‪ :‬وقدرة‬ ‫الله ‪ 6‬يقول‬ ‫من صذاث‬ ‫و الثانى ‪ :‬أن يحلف بصفة‬ ‫الله ث وكلام الله ح وعلم الله ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما صفة الكنايات التى تتغير بالنية ؟‬ ‫‪ 6‬وأقسم‬ ‫الله‬ ‫ولعمر‬ ‫الله ‪6‬‬ ‫} وحق‬ ‫أيم الله‬ ‫الرجل ‪:‬‬ ‫قول‬ ‫هى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الله ث ولعمر الله ‪ %‬وأقسم‬ ‫قال ‪ :‬هى قول الرجل ‪ :‬أيم اللله ص وحق‬ ‫بالله ك ونحو هذا ك فاذا أراد بها اليمين كان يمينا وان قال ‪ :‬لم أراد بها‬ ‫اليمين تبل تتوله ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وأما الايمان المنمى عنها ى ولا تلزم فيها كفارة ؟‬ ‫حق‬ ‫‪4‬‬ ‫و القلم‬ ‫واللوح‬ ‫‘‬ ‫والصلاة‬ ‫ك‬ ‫‪ :‬والكعبة‬ ‫القائل‬ ‫قول‬ ‫تقال هى‬ ‫ؤ و لا تلزم‬ ‫‏‪ ١‬ليس بيمبن‬ ‫ه_ذ‬ ‫‪ 6‬ونحو‬ ‫فلان‬ ‫ؤ ور آس‬ ‫‏‪ 6٧‬رأبى وحياتى‬ ‫محمد‬ ‫علره‬ ‫نهى عنه‬ ‫وقد‬ ‫المعصية‬ ‫من‬ ‫قريب‬ ‫} وهو‬ ‫ولا حنث‬ ‫فيه كفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< والله أعلم‬ ‫السلام‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫ومن حلف بالقر آن آو بسورة منه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥١٨١‬‬ ‫فقول ‪ :‬تلزمه يمين الأن البسملة مثيتة ف كل سورة ‪ ،‬وقول ليس‪‎‬‬ ‫بيمين ع وقول عليه آيمان يعد دآى القر آن والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫لأحجن‪‎‬‬ ‫< آو‬ ‫لخذصومن‬ ‫أو‬ ‫الأصلين‬ ‫‪ :‬و الله‬ ‫غقال‬ ‫طاعة‬ ‫على‬ ‫حلف‬ ‫ومن‬ ‫أولذصدقتن ونحو هذا كان ذلك فرضا أو؛ تنطوعا عاما يلزمه ؟‪‎‬‬ ‫فعليه‬ ‫فالواجب عليه أن لا يحنث ‪ 40‬فان حنث‬ ‫فرضا‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫قال‬ ‫الكفارة ى لأنه كان فرضا عليه مراده تأكيدا باليمين ع وان كان تطوعا فقول عليه‬ ‫عليه الوفاء بما‬ ‫‪ 0‬وقول‬ ‫بالحنث‬ ‫عليه الكفارة‬ ‫بالحنث &‪ ،‬وقول‬ ‫الكفارة‬ ‫قال < ولا يجزبيه غير ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫مجلس و احد‬ ‫ء ق‬ ‫معنى و احد‬ ‫ق‬ ‫ولو كثرت‬ ‫متفقة‬ ‫ومن حلف يآلفاظ‬ ‫اذا كان مجلسا‬ ‫‪ :‬انها كفارة واحدة‬ ‫‪ %‬وتيل‬ ‫ففى كل لفظة كفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كفارة‬ ‫مقام‬ ‫د فلكل مجلس آو‬ ‫مقامات‬ ‫أو‬ ‫مجالس‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫ئ وان‬ ‫واحدا‬ ‫الألفاظ ؟‬ ‫وقيل ‪ :‬ولو اختلف‬ ‫فاذا اتفقت الكفارة فانما عليه كفارة واحدة س وقيل فى كل لفظة‬ ‫‪0‬‬ ‫س لا آن يكون ف مجلس واحد‬ ‫من ذلك كفارة ‪ ،‬لو كان فى معنى واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫ومن حلف بالصدقة ث وليس له مال ؟‬ ‫الله‬ ‫السبيل أو فى سبيل‬ ‫فلا شىء عليه ث وكذلك من جعل ماله ف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فعليه آن يخرج العشر من ماله للفقراء !ذا حنث‬ ‫‏‪. ١٦٠‬۔‬ ‫عن آبى الحسن ‪ :‬عن رجل كان عليه لرجل دين يمطله اياه ‪ ،‬فأراد‬ ‫صاحب الدين أن يغمه بما عليه فقال ‪ :‬له ذلك الدين صدقة من مالى على‬ ‫حياتى‬ ‫منى ق‬ ‫‪ :‬وصية‬ ‫قال‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫اقر ار منى‬ ‫مكه‬ ‫لفقراء‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫مكة‬ ‫فقراء‬ ‫وبعد وفاتى ؟‬ ‫ولا نىعء للفقراء ص وعلى‬ ‫فله حقه‬ ‫غان كان ذلك منه على غضب‬ ‫كان‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫ننىء‬ ‫مكة‬ ‫عليه الحق أن يؤديه اليه ‪ .‬وليس عليه لفقراء‬ ‫الذى‬ ‫قول الخالف ف حد الرضا فعلى الرجل أن يعطى الحالف س وعلى‪ ,‬الحالف‬ ‫أن يتخلص حيث جعل ذلك ے و‪:‬الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بد مسلة‬ ‫بصدقة ماله أو عنق‬ ‫الله ‪ :‬ومن حلف‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ جابر بن زيد رحمه‬ ‫من ملكه ثم يحنث ثم برجع‬ ‫ذلك‬ ‫أن يزيل‬ ‫له‬ ‫ث هل‬ ‫نفسه‬ ‫على فعل‬ ‫عبده‬ ‫فى ملكه ؟‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬نعم س ولا حنث عليه‪ :‬بعد ذلك س ولو فعل ما حلف عليه ثانية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫ك والله‬ ‫واحدة‬ ‫الا مرة‬ ‫حنث‬ ‫ملكه فلا‬ ‫ف‬ ‫يبعد عادوا‬ ‫عه ح ثم حلف‬ ‫سه‬ ‫يرنه ؤ و آد خل ر‬ ‫ومن قتل رجلا لصا يعد أن نقف‬ ‫قتله وحر ك لعسانه ظلما ؟‬ ‫أنه ما‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فجائز له قتله ث ويجزيه ذلك عن الحتث‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ومن حلف وآراد به الاستثناء عند فراغه فنسى ؟‬ ‫لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫‪ :‬له أن يستثنى منى ذكر ولو دعد سنة‬ ‫ابن عباس‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫) واذكر ريك اذا نسيت ( والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن حلف لا يبيع عبده هذا فباعه على رجل ‪ ،‬ولم يقبل الرجل‬ ‫البيع ؟‬ ‫خول ‪ :‬عليه الحنث قبل الرجل البيع أو لم يقبله ث وقول ‪ :‬لا يحنث‬ ‫لأن البيع لا يثبت الا بقبول من المشترئ ء‬ ‫؟‬ ‫يا لخيا ر‬ ‫يا عه‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬لا يحنث ان كان نوى آن يبيعه بالقطع س وان لم ينو ذلك وقع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫بيع ؤ و الله‬ ‫ويقع عليه ! سم‬ ‫‏‪ ١‬لخيا ر‬ ‫بيع‬ ‫ء لأن‬ ‫الحنث‬ ‫عليه‬ ‫هد مسألة ة‬ ‫آبو‪ .‬سعيد ‪ :‬ومن حلف لا باع ولا وهب ثسبئه هذا وأقربه لأحد‬ ‫بحنث آم لا ؟‬ ‫أقر‬ ‫لن‬ ‫ذلك الشىء‬ ‫بكون‬ ‫الا أن‬ ‫ويحنث‬ ‫هيه‬ ‫الاقرار‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< والله أعلم‬ ‫الأصل‬ ‫له يه ف‬ ‫(م ‏‪ -_ ١١‬لبلب الاثار ج ] ‪ :‬‏‪) ٢‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٦٢‬‬ ‫بو مسألة ‪:‬‬ ‫ومن حلف لا يتسترى سمنا ء فاثتسترى زبدآ ؟‬ ‫فانه يحنث على المعنى ث ولا يحنث على التسمية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ذان حلف لا ينسترى لبنا فاشترى مخضاً ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا يحنث ف المعنى والتسمية ‪.‬‬ ‫تلت ‪ :‬فان حلف لا بيع غلامه ولا يزوج جاريته _ نسخة _ أمنه‬ ‫فباع الغلام بيعا فاسدا ع وزوج الأمة تزويجا فاسدا ؟‬ ‫البيع اذا فسد من‬ ‫فى المنكا ح ؤ لأن‬ ‫البيع ‪ 0‬ولا يحنث‬ ‫ف‬ ‫فانه يحنث‬ ‫النكاح‬ ‫وأما‬ ‫بيعا‬ ‫“ ويسمى‬ ‫جاز‬ ‫يه المشترى‬ ‫ورضى‬ ‫والعين‬ ‫قبل الجهالة‬ ‫اذا غسد لم يجزيه الإتمام ى واللله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أنه لا يأخذه‬ ‫اليه ء فحلف‬ ‫أن يرده‬ ‫فأراد‬ ‫ومن آعطى رجلا سيئا‬ ‫فياعه الآخر ص هل له أن يقبل تمنه آم لا ؟‬ ‫عن أخذ ه س والله أعلم ‪.‬‬ ‫حلف‬ ‫‪ :‬لا حنث علبه من قيل ثمن ما‬ ‫قال‬ ‫له‬ ‫س فتجرت‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫امرآته فأعطاها‬ ‫حلف لا يأكل من تجارة‬ ‫ومن‬ ‫وآكل منه؟‬ ‫اذا أراد تجارتها من مالها ‪ 0‬وآما ان أخذت شيئا من‬ ‫فلا يحنث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنث‬ ‫الربح مو آكل فمالها فيه حصة‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان حلف لا يثساركها فشاركها قى تجارة أو زراعة آو مال‬ ‫غيه ؟‬ ‫مما يشارك‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫لهما‬ ‫وقع‬ ‫} فا ن‬ ‫شى ء يعينه‬ ‫له نينه ق‬ ‫أن يكرن‬ ‫الا‬ ‫‪ :‬بحنث‬ ‫قال‬ ‫ميراث ممن يرثانه س أو تصدق عليهما بص دقة أو آعطى ثسيئا من غيرهما‬ ‫أيلحقه حنث آم لا؟‬ ‫على رده ودفعه‬ ‫ميراث ‪ ،‬نأنه لا يقدر‬ ‫عليه قى هذاا‬ ‫‪ :‬لا حنث‬ ‫قال‬ ‫فقد‬ ‫العطية فاذا قبلها شركه‬ ‫ث وما‬ ‫قيل الله‬ ‫جا ء من‬ ‫‪ ،‬وقد‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫ث وكل شىء كان من غير‬ ‫حنث \‪ ،‬وكذلك الصدقة أن له قبولها وردها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬والله آعلم‬ ‫على حال‬ ‫يا مشاركه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫فلا يحنث فيه‬ ‫فعله‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن حلف آن يعطى أحدا ثسيئا فأمر من يعطيه ذلك س هل بر"‬ ‫العطية ح الا‬ ‫قول ان الأمر فى ذلك بقوم مقام‬ ‫قال ‪ :‬تختلف فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫متامها‬ ‫لا بقوم‬ ‫‏‪ 6٧‬وقول‬ ‫بيده‬ ‫العطية‬ ‫بنو ى‬ ‫ذ‬ ‫عبيدا فاشترى عبدا واحدا أو اثنين ؟‬ ‫لا يبثشسترى‬ ‫ومن حلف‬ ‫لم يحنث حتى يشترى ثلاثة فصاعدا ‪.‬‬ ‫وبان قال ‪ :‬لا أشترى ولا آكل من الطعام ‪ ،‬ولا أتزوج النساء ‪،‬‬ ‫العبيد ؟‬ ‫ولا أشترى‬ ‫فانه يحنث ف أقل القليل من ذلك ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٤4‬س‬ ‫ومن قال ‪ :‬الحلال عليه حرام أو الحرام عليه حلال ما يلزمه ‪ ،‬وهل‬ ‫تدخل زوجته فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان عليه لهما كفارة واحدة س ولا تدخل الزوجة فى تحريم‬ ‫الحاال حتى ينوى بما ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان نواها فيمينه ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه الكفارة ف ذلك ‪ ،‬وان لم يطآها لأجل اليمين حتى تمضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك و الله أعلم‬ ‫أشهر بانت منه يا لايلاء‬ ‫أربعة‬ ‫قال آبو على ‪ :‬ف امرأة تتالت لزوجها ‪ :‬أنت على حرام ك وآنا عليك‬ ‫حرام ؟‬ ‫ان عليما يمينا ق تحريم زوجها عليها ‪ ،‬ولعل تلزمها أيضا‬ ‫‪.‬‬ ‫الى تحريم الحلال‬ ‫تصدت‬ ‫تحريم نفىىسها على زوجها إن‬ ‫ق‬ ‫كفارة‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫ومن حلف على زوجته ان لم يطأها على وند ؟‬ ‫فانه يطأها على جبل ولا حنث عليه ‪ ،‬لقوله تعالى ‪ ( :‬والجبال‬ ‫أوتادآ ) الا أن تكون له نية ي فعلى ما نوى ‏‪٠‬‬ ‫فا ن حلف لا يطأها على يسا ط ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫فانه يحنث لن اليسط معروفة مع العامة ؤ ويمكن الوطء عليها ء‬ ‫بنر ى‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫ا لمعنى يبنهما &‬ ‫عليها فاختلف‬ ‫يمكن ‏‪ ١‬لوطء‬ ‫لا‬ ‫و الأوتتا د‬ ‫الحشفة‬ ‫غربوبة‬ ‫هو‬ ‫الحنث وغيره‬ ‫يه‬ ‫بجب‬ ‫الذ ئ‬ ‫الوطء‬ ‫شيئا فله نينه }}] وحد‬ ‫كلها فى الفرج ‪ ،‬وهو التقاء الختانين ف حكم الشريعة ث ويجب به‬ ‫الحد واستكمال الصداق ‪ ،‬وتحليل الزوجةلمطلقها ثلاثا ‪ ،‬ويجب به الحنث‬ ‫والاعتكاف‬ ‫الصوم‬ ‫ونقض‬ ‫ح‬ ‫الجنابة‬ ‫الغسل من‬ ‫مه‬ ‫} ويجب‬ ‫الابلاء‬ ‫ق‬ ‫و الحج ‪ ،‬ويحرم به التزويج اذا كان على معنى التحريم ع تحرم به الزوجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتعمد لذلك‬ ‫حائخضا‬ ‫اذا كانت‬ ‫وأما ف التسمية والتعارف مع الناس ان الوطء هو الجماع فى‬ ‫الفرج حتى يقذف الرجل فيه الاء ى ويعجبنى أن يكون للحالف ما نوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التيسمبة ‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫المعانى ‪ 4‬وعلى‬ ‫على‬ ‫الأيمان‬ ‫‪ 4‬لؤن‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ومن حلف لا يبيت ف منزل زيد فبات فيه ولم ينم ؟‬ ‫فعليه الحنث ولو لم بنعس لقوله تعالى ‪ ( :‬والذين يبيتون لربهم سجدا‬ ‫وقياما ( ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان حلف أنه لا يقبل ف منزل زيد يدخل غيه قبل الزوال ولم‬ ‫ينعس ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايحنث لقوله عليه السلام ‪ « :‬قبلوا فان الشياطين لا تقيل »‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪1‬‬ ‫ومن حلف بحجج كثيرة لا يقدر عليما ؟‬ ‫_ ‪_ ١٦٦‬‬ ‫قول ‪ :‬عليه الحج ولا يجزيه غير ذلك ث وقول ‪ :‬يصوم لكل حجة‬ ‫تسهرين لجميع ذلك ‪ ،‬وقول ‪ :‬ثلانة آيام ‪.‬‬ ‫شهرين وقول ‪ :‬يجزيه صوم‬ ‫وتول ‪ :‬تجزيه التوبة ‪ ،‬لأن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون ويستر‬ ‫ذلك عن الجهال ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن حلف لا يصلى اليوم فصلى وهو على غير وضوء س ثم ذكر بعد‬ ‫أن صلى ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫غير وضو ء‬ ‫‪ 6‬وصلى من‬ ‫صحيحة‬ ‫صلاة‬ ‫نوى‬ ‫الا أن يكون‬ ‫بحنث‬ ‫فانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يحنث و الله أعلم‬ ‫يعلم ذلك فانه‬ ‫وه!‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن حلف لا يأكل ممامسته النار فأكل شيئا قد طبخ على النار ؟‬ ‫بذاتها‬ ‫النار ولو لم تمسه‬ ‫فانه يحنث ‪ ،‬لأن المطبوخ مماسته‬ ‫فقد‬ ‫بحرارتها‬ ‫سيئا‬ ‫مست‬ ‫الشمس أذا‬ ‫ث وكذلك‬ ‫يحرارتها‬ ‫اذا مسنه‬ ‫مسته ولو لم يمسه قمرها < والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫آبو المؤثر ‪ :‬من حلف لا يكلم فلانا دهرا آو حينا آو زمانا ؟‬ ‫الحالف <‬ ‫‪ :‬على ما نواه‬ ‫سنة وقرل‬ ‫ألف ولام‬ ‫يغر‬ ‫الدهر‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قول‬ ‫س وقول ستة‬ ‫وبآلف ولام هو الأبد ‪ ،‬والحين من ستة آثسهر الى تسعة‬ ‫ى قرول ثلاثة أيام‬ ‫( بمعنى كل سنة‬ ‫حبن‬ ‫كل‬ ‫‪ ) :‬تؤتى آكله_ا‬ ‫لقوله تعالى‬ ‫لقوله تعالى ‪ ( :‬وق ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ) وقول ‪ :‬ان‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫الحين ساعة لأنه مجهول لا يعلمه الا الله لقوله تعالى ‪ ( :‬ولتعلموا نبأه‪‎‬‬ ‫بعد حين‪٠ ) ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو أربعون سنة لقوله تعالى ‪ ( :‬هل آتى على الانسان حين‪‎‬‬ ‫من الدهر ) وقول هو تسع سنين لقوله تعالى ‪ ( :‬ليستجننه حتى حين‪٠ ) ‎‬‬ ‫والزمان ‪ :‬نول بوم وليلة ع وقول ‪ :‬سنة ‪ ،‬ث وقول ‪ :‬أربعم سنين ‪،‬‬ ‫وبعض لا يرى للزمان والدهر وقتا ‪ ،‬والله ؟عء_لم ‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫آو غيره ولا تكسوه‬ ‫وف امرأة حلفت لا تغزل لزوجها‬ ‫يبه ؟‬ ‫بادل‬ ‫غيرها أو‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫غحزلها أو‬ ‫غز لا من‬ ‫عله ثويا آو‬ ‫المحلوف‬ ‫فاشترى‬ ‫\ فانه ليس من غزلها‬ ‫فلا حنث عليها حتى تغزل له أو تكسوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مخلرطا فلا يحنث‬ ‫غيرها‬ ‫وغزل‬ ‫فان حلف لا يأكل خبز طحينها ‪ ،‬ولا يلبس غزله_ا فأكل خبزا من‬ ‫طحينها وطحين غيرها ‪ ،‬وثوبا فيه من غزلها وغزل غيرها ؟‬ ‫غلا يحنث الا آن يقول لا يأكل من طحينها ع ولا يلبس من غزلها فانه‬ ‫يحنث ان لبس ثوبا فيه من غزلها وآكل خبزا من طحينها ولو قل ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جب‬ ‫أبو سعيد اذا حلف رجل بالطلاق ان كلم فلانا غمر على جماعة ره_و‬ ‫يهم ع فسلم عليهم ؟‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫فقد قيل مجملا أنه يحنث ‪ ،‬ونيل مجملا انه لا يحنث ‪ ،‬وقيل ‪:‬‬ ‫بالتسليم على غيره ص وبعزله ف نيته س وقيل مجملا‬ ‫بحنث الا أن ينوى‬ ‫آحب الى ‏‪٨‬‬ ‫لا يحنث حتى يريد بالتسليم الجماعة ‪ ،‬ويدخل فيهم ‪ 0‬وهذا‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫و ان أرسل‬ ‫بيحنث‬ ‫‪ .‬غانه‬ ‫الجما عة كلهم‬ ‫على‬ ‫السلام‬ ‫و ان آر الد‬ ‫فيمجبنى أن لا يحنث ے وان لقيه فسلم عليه فانه يحنث بلا اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان رآى رجلا فقال ‪ :‬من هذ! ؟‬ ‫عن كلامه أيحنث ؟‬ ‫فقال ‪ :‬آنا فلان ث وهو الذى حلف‬ ‫‪%‬‬ ‫كلمه‬ ‫فند‬ ‫يساله عن نفسه‬ ‫لم يحنث ك وان‬ ‫قال ‪ :‬ان سآل عنه غبره‬ ‫وكذلك ان قال المحلوف عنه للحالف ‪ :‬من هذا فقال ‪ :‬أنا فقد كلمه ‏‪٠‬‬ ‫الذى‬ ‫باسم الرجل‬ ‫يا فلان‬ ‫غناداه‪٥‬‏‬ ‫غيره‬ ‫بأحد‬ ‫شيهه‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫يشبهه به سفاذا هو الرجل الذئ حلف عن كلامه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا حنث عليه الا أن يقول ‪ :‬با رجل وهر يظن غيره س فاذا هو‬ ‫من حلف عن كلامه س فآخاف أن يحنث ان كلمه وهو يظن غيره ؤ واذا قال ‪:‬‬ ‫عن‬ ‫خطبيا وفيهم من حلف‬ ‫ف جماعة‬ ‫الحالف‬ ‫قام‬ ‫س فان‬ ‫حنث‬ ‫من آنت‬ ‫كلامه وتنال اعلموا وقولوا كذا آو صلى بهم وسلم عليهم ء وهو خلفه‬ ‫فلا حنث عليه حتى يقصد اليه ء الله آعلم ‪.‬‬ ‫ومن حلف على شىء ان لم يفعله متى يحنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا وقت علبه ما دام ذلك الشىء لم يعدم الا أن يكون الى وقت‬ ‫غينقضى قبل أن يفعله ث فانه يحنث الا ما كان من الطلاق والظه_ار‬ ‫يقع فيه الايلاء ع فانه لا بطآ حتى بفعل ذلك ث فان وطىء فسدت‬ ‫وما‬ ‫عليه امرآته آو سريته التى حلف عليها ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫<‬ ‫با لايلاء‬ ‫امرآته‬ ‫منه‬ ‫بانت‬ ‫ولم يفعل‬ ‫أربعة أشهر‬ ‫و ان مضت‬ ‫وان لم يقدر على فعل ما حلف علبه حنث ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن حلف على شىء ناسيا آنه لم يفعله من تبل اليمين » أو حلف أنه‬ ‫لا يفعل كذا أو فعله نادسيا ؟‬ ‫ئ وقبل ‪ :‬لا يحنث‬ ‫مرسلة‬ ‫‪ :‬بحنث و لا ‏‪ ١‬ثم عليه وعليه كفار ة يمن‬ ‫فقيل‬ ‫لأن هذا من اللغو الذى لا يؤاخذ الله به العبد ف اليمان ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هى كذا ففعلا‬ ‫وان فعلث‬ ‫هو كذا‬ ‫زوجنه ان فعل‬ ‫ومن حالف بطلاق‬ ‫فعلا ناسيين ‪ 0‬هل بقع الحنث يفعله وفعلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان فعل هو ما حلف عليه ناسيا فيختلف ق طلاقها منه أ‬ ‫وان فعلت هى ذلك ناسية وقع بها الطلاق ‪' ،‬أنه يملك من نفسه مالا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫بملك من غيره‬ ‫جاء الأثر فيمن حلف عن شىء فأمر به ؟‬ ‫فقول ‪ :‬لا يحنث اذا أمر من يفعل ذلك الذى حلف عن فعله كائنا‬ ‫ما كان حتى يفعله بنفسه ے الا أن بنرى ما يفعل ولا يأمر ‪ ،‬وقول‬ ‫كلما حلف عليه آن لا يفعله فأمر من يفعله حنث من قول آو عمل ‪ ،‬وقول‬ ‫بحنث فى الأفعال ء ولا يحنث فى المقال ث وقول يحنث اذا حلف شىء‬ ‫فأمر من بفعله له مما يجر اليه فيه نفعا أو بدفع عنه ضررا ے ولا يحنث اذا‬ ‫آمر بها لا ينقعه ولا يضره ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسالة‬ ‫وعن رجل عليه حق لرجل فحلف الطالب له لا يأخذه منه ‪ ،‬وحلف‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الحلية‬ ‫ما‬ ‫الخلاص‬ ‫ثم آر اد‬ ‫‪6‬‬ ‫لا بعطيه‬ ‫أنه‬ ‫المطلوب‬ ‫قال ‪ :‬ان كان نويا ثسيئا فما نوياه وإلا فيجىء المطلوب البه بالحق الذى‬ ‫بر ا جميعا‬ ‫منه ففقد‬ ‫‪ 6‬فان قدضه ولم بأخ_ذ‬ ‫ولا يعطيه اياه‬ ‫عليه ويضعه‬ ‫على الارسال ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن حلف آنه بدفع على رجل ؟‬ ‫فان كان له نية فله نيته ث وان لم تكن له نية فليس يبرآ الا أن‬ ‫كان سلطانا جائر ‏‪ ١‬آو قاضه‬ ‫ء وان‬ ‫اليه ق بلده‬ ‫يرفع اليه من يتراغع الناس‬ ‫‏‪ ٨‬واالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آو رجلا نر افع اليه النااس فخد ير‬ ‫ومن حلف آنه لايرى تلك الدراهم ؟‬ ‫ينجز ‏‪١‬‬ ‫لا‬ ‫وما‬ ‫‏‪ ١‬الكعبة‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلها‬ ‫ير ‏‪ ١‬ها‬ ‫حتى‬ ‫فلا بحنث‬ ‫\ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فاذا رآئ شيئا منها حنث‬ ‫‪ 4‬رقد‬ ‫فعله‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بالطلاق‬ ‫السلطان‬ ‫رجل حلفه‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫عيد الله‬ ‫آبو‬ ‫كان فعله ح هل تطلق امرآته ؟‬ ‫قال ‪ :‬يقم الطلاق الا أن يكون خاف على نفسسه س خوفا تسعه فيه‬ ‫‏‪ ١٧١‬م‬ ‫ء‬ ‫ذلك‬ ‫فأصايه‬ ‫لم يحلف‬ ‫من‬ ‫رأى‬ ‫س رقد‬ ‫قتل آو ضرب‬ ‫من‬ ‫التقية‬ ‫أو القول قوله ان حاكمته فى ذلك وآنكر ‏‪٠‬‬ ‫وقال جابر ‪ :‬لا يحنث وليس الطلاق والعتاق أثسد من الكفر لقوله‬ ‫تعالى ‪ (:‬الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) غان كان السلطان ليس من‬ ‫‪6‬‬ ‫منه‬ ‫يصيبه‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫والقتل ك ولا بدرى‬ ‫والذرب‬ ‫بالأخذ‬ ‫العقوبة‬ ‫عادته‬ ‫ثم حلف وحنث < فعليه كفارة دمبن ‪ 6‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫خيره حنى يبايعه هل بحنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان قال له ‪ :‬بايعنى على طاعة الله فأخاف أن يحنث ڵ‪ ،‬لأنه‬ ‫لم يكن عليه اثم ولا كان ينبغى له أن بيايم الجبار بيعة على حال ع وان تقال‬ ‫له ‪ :‬بايعنى على معصية الله ث آو على آن لا يخرج على ‪ ،‬ولاتعين على‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫محاربتى فلا حنث عليه ى مثل هذا‬ ‫وهل للحالف وعليه ما نوى آم بثيت له وعليه ما وقم عليه كلامه ؟‬ ‫بكرن‬ ‫فيما‬ ‫النية‬ ‫من‬ ‫أسره‬ ‫قيها‬ ‫الحالف‬ ‫دعوى‬ ‫نقيل‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫والعتاق والطلاق وغير ذلك ء‬ ‫الحقوق‬ ‫الحكم فيه بينه وبين غيره ق‬ ‫ا لمعنى‬ ‫غبر ه_ذا‬ ‫نيته ق‬ ‫‪ %‬ويختلف قيه ق‬ ‫نطته‬ ‫ويحكم عليه بما ظهر من‬ ‫نقول له وعليه ما نوى فى بمينه ‪ ،‬وقول لا له ولا عليه ما نوى ‪ ،‬وانما‬ ‫يثبت له عليه ما وقع عليه الكلام ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫والمرأة اذا كان لها أصل مال لا يقوم بكسوتها ومؤنته۔ا غير أن‬ ‫قال ‪ :‬نعم عليها آن تبيع من مالها فى كفارة اليمين اذا كان لا‬ ‫لها غلة تبقى ف يدها ‪ ،‬وهى مستغنية بنفقة زوجها س ولا يجزيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫الصيام‬ ‫تم‬ ‫‪6‬‬ ‫بالصوم‬ ‫الكفارة‬ ‫و ابتدأ‬ ‫مرسلة‬ ‫يمبن‬ ‫كفارة‬ ‫لزمته‬ ‫والفقير اذا‬ ‫حدث عليه غنى وهو صائم ؟‬ ‫فعليه آن يكفر يمينه بالعتق آو الاطعام أو الكسوة ث ولا يجزى عنه‬ ‫الصيام الا آن يكون أتمه من قبل آن يحدث عليه الغنى فيجزيه ولا بدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه < والله أعلم‬ ‫د مسالة ‪:‬‬ ‫الأيمان والنذر‬ ‫أن يعطى من كفارة‬ ‫يجوز‬ ‫عن آبى المؤثر ‪ :‬وهل‬ ‫الفقراء اذا طلدوا‬ ‫اليتامى الصغار من آولاد‬ ‫و الظهار‬ ‫والصلوات والصوم‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬قول يعطى من العظيم فصاعدا وقوف على المولود فصاعدا ع وقول‬ ‫على من آخذ حوزته من لطعام ع والله آعلم ‪.‬‬ ‫هذ مسالة ‪:‬‬ ‫واذا أعطى الوصى من الكفرات غنيا أو عبدا وهو لا بعلم ذلك ء‬ ‫ثم علم بعد ذلك ؟‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫فلا غرم عليه ‪ ،‬ويكون ذلك فى ثلث مال الموصى الا أن يكون أعطاهما‬ ‫وهو يعلم أنه عبد ‪ ،‬والآخر عتق وجهلا جواز المعطى لهما فذلك ف ماله‬ ‫فان أعطى متىركا وهو يعلم أنه مترك بالله أو جاهل به س غاذا هو المشرك فقير‬ ‫أجز ى عنه ولا غرم عليه ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪:‬‬ ‫السيخ خميس بن سعيد ‪ :‬وهل للرجل آن يعطى ورثته من كفارة‬ ‫صلاة نفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم اذا كانوا فقراء ما لم يحكم عليه بمؤنتهم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة ‪:‬‬ ‫معضهن‬ ‫أو‬ ‫آيمان‬ ‫أو‬ ‫كقار ات‬ ‫سمت صلو ات‬ ‫فرق‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫الذ هلى‬ ‫مسكين‬ ‫<جميعا < وأعطى كل‬ ‫أيمان وخلط جحيهن‬ ‫ؤ ودسعضهن‬ ‫صلوات‬ ‫كفار ات‬ ‫به آنه من جميعهن أيجزيه‬ ‫س ونوى‬ ‫من البر ص وزنة واحدة‬ ‫تلائة أصوع‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬نعم يجزيه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واذا قال ‪ :‬الرجل أو المرأة له أولاد آيجوز للمفرق أن يعطيه لهم من‬ ‫الكفارة بقوله آم حتى يصح معه ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬ان اطمأن قلبه وصدق قوله جاز له ن يعطيه لهم على حكم‬ ‫الاطمئنانة ک والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫والفقير اذا لزمته كفارة الظهار ث وخاف آن تفوته زوجته لعجزه عن‬ ‫عن الصوم وضيق مالى ف يده هل له أن يسأل الناس الاعانة لاطعامه ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز له ذلك » لأنه غير مخير ولا انتظار له فى ذلك ‪ ،‬وليفوت‬ ‫زوجته ء وكذلك إن عجز عن الكسب لقوته آو لزمه غرم فى غير فساد‬ ‫ولا تبذير ‪ ،‬أر اخذ ماله الذئ منه قوته بظلم ى وان لم يذ_ده ذهب‬ ‫كله ح أو ضيق عليه فدين أو ثسبه ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫عن أبى سعيد ‪ :‬والفقير !ذا دفع اليه آخر زكاة كفارة ليفرتها خ هل‬ ‫؟‬ ‫من ذلك لنفسه من غير أمر من أمره بذاك‬ ‫له أن بأخذ‬ ‫بفرتتها‬ ‫له آن‬ ‫يج_د‬ ‫عليه ذلك آو‬ ‫ما لم محجر‬ ‫قال ‪ :‬جائز له على قول‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫غحائيا ‪6‬‬ ‫اام_ال‬ ‫رب‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫يجيز له ذلك‬ ‫وبعض‬ ‫أحد بعينه‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫لم بكن له الا بأمره‬ ‫حاضرا‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫أنه كفر ها آم‬ ‫فنسى‬ ‫يمجن‬ ‫لزمته كفارة‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫آبو الحوارى‬ ‫قال ‪ :‬فانه يكفرها حتى يستيقن آنه كفرها ص فان كان عليه كفارة‬ ‫يهينين كفر احداهما وآوصى بالأخرئ ثم ن۔‪_.‬ك ولم يدر أيهما الذى‬ ‫كفر ث غقرل ‪ :‬يوقع بنيته على احداهما ي وآيهما نساء ان كانتا سواء ‪،‬‬ ‫وان اختلفتافالاحتياط آن يقص_د الأحوط منهما س وأيهما تدخل فيها الخأخرى‬ ‫ان كانت تدخل ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧٥‬م‬ ‫كلها‬ ‫الجرر‬ ‫وأهل‬ ‫العدل‬ ‫أهل‬ ‫الحكام‬ ‫وأيمان‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى سعيد‬ ‫عن‬ ‫ق الكفارات ‪ .‬آم بينهما فرق ؟‬ ‫واحدة‬ ‫نال ‪ :‬ان كانت اليمين على وجه الحق ولم نكن على وجه الباطل لم يكن‬ ‫اذا كان‬ ‫ق يمينه ء ولا يحنث‬ ‫كاذبا “ ويحنت‬ ‫أن يحلف‬ ‫عذر‬ ‫له فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مغضوب‬ ‫على‬ ‫حنث‬ ‫لمغضب و لا‬ ‫فلا بمن‬ ‫حلفها‬ ‫‪ 0‬فمن‬ ‫غضميبا‬ ‫الذحكا م الأحد من‬ ‫ا لجبر فى‬ ‫أهل الجور‬ ‫‪ :‬ليس لحكام‬ ‫وقول‬ ‫الحكم ‏‪٠‬‬ ‫بحجكمهم كائنا ما كان من‬ ‫الرعية ولا من رضى‬ ‫لاوقييخلتلف‪ :‬ليفيسه لمهنم جأبرحك فايمما يالخكتتلافب فوياهلس ‪2‬نةولهومالاأنجمايعجبر سوا والفمخاالفلحكفيهم‬ ‫فيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ والله أعلم‬ ‫للحق‬ ‫مخالف‬ ‫عن السيخ عبد الله بن عمر بن زياد البهلوى ‪ :‬فيمن عق_د على رجلين‬ ‫كل واحد منهما شهرا فى تسهر واحد عن كفارة صلاة يجوز ذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك حتى يكونا شهرين متتابعين لقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫( صيام سيرين منتابعين ) وآما من أوصى بصيام أثسهر عن بدل رمضان ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫وا<_د‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫شهرا‬ ‫انسان‬ ‫كل‬ ‫يصوم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫فجائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫النخلة أو الشجرة‬ ‫لا يطلع هذه‬ ‫حلف‬ ‫‪ :‬والذى‬ ‫التبصرة‬ ‫من كتاب‬ ‫‏‪ ١٧٦‬ب‬ ‫النخلة ترقى الى رآس تلك‬ ‫فطلع نخلة تحتها آو سجرة حتى حاذى رأس‬ ‫النخلة أو الشجرة س ونزل من حرث طلع ؟‬ ‫العلق على‬ ‫‏‪ ١‬لطلوع هو‬ ‫طلع ّ أن‬ ‫ففذ_د‬ ‫غمعى ان لم دكن له نية‬ ‫أن بكون‬ ‫عند ى‬ ‫ولا ميعد‬ ‫‪6‬‬ ‫طالعا‬ ‫يكون‬ ‫الأن‬ ‫‏‪ ١‬لتسمية‬ ‫معنى‬ ‫ق‬ ‫ك ولعله‬ ‫الشىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك والله أعلم‬ ‫يختلف قره‬ ‫ة‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫نذر‬ ‫آو‬ ‫حلف با لحج‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫الصبحى‬ ‫آن‬ ‫آ حسبت‬ ‫غرضه‬ ‫به وحج عن‬ ‫فيها اختلافا ؟‬ ‫‪ ،‬وقرل‬ ‫حج الفرض عنهما‬ ‫حجج‬ ‫‪ :‬يجزئ‬ ‫فقول‬ ‫عليه أداؤهما على‬ ‫عنهما‬ ‫قيامه بالغرض‬ ‫ة ‪ .‬ولا يجزى‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫أ ولكل واحد منهما ح_كمه‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن حلف يمينا بالله ما أضحى فى سلوت ما حد ه_ذا الأضحى‬ ‫؟‬ ‫آم ذيرحته ولم نكن له ق ذلك نية‬ ‫صلاته‬ ‫ئ‬ ‫اليوم‬ ‫فذلك‬ ‫الفجر الى الليل ح وآما بمكه‬ ‫تال ‪ :‬فالأضحى من طلوع‬ ‫وثلاثة آيام بعد ذلك اليوم مادام يجوز ف ذلك ذبح الضحايا ث وأما فى‬ ‫ئ‬ ‫ق ذلك اليوم‬ ‫اختلف‬ ‫الأضحى ‪ 4‬ثم ق_د‬ ‫الذبح الا يوم‬ ‫غير مكة فلا يجوز‬ ‫غلا يجوز‬ ‫الجماعة و الخطية‬ ‫فيه صلاة‬ ‫موضع ما يكرن‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫الضحايا الا بعد انقضاء الخطبة ‪.‬‬ ‫الجماعة ث ولا خطبة فاذا‬ ‫ليس فيه صلاة‬ ‫واذا كان قى موضم‬ ‫ذبحوا‬ ‫صلوا صلاة الفجر ذبحوا ى وقتال من قال ‪ :‬اذا أشرقت الشمس‬ ‫‏‪ ١٧٧‬۔‬ ‫موضع كذا‬ ‫لا يفطر ق‬ ‫حلف‬ ‫اذا‬ ‫كذلك‬ ‫حنث‬ ‫ا لموضع فقد‬ ‫أصبح ق ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧‬والله أعلم‬ ‫حنث‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬آصبح فيه غق_د‬ ‫يظللمه‬ ‫أن‬ ‫خاف‬ ‫له اذ ا‬ ‫غيره‬ ‫مال‬ ‫ان‬ ‫السلطان‬ ‫حلفه‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫ومنه‬ ‫عليه‬ ‫لم يروجب‬ ‫عليه ‪ 4‬وبعض‬ ‫إثم‬ ‫ذلك ولا‬ ‫ق‬ ‫آنه متاب‬ ‫ففقد عرفت‬ ‫النسلطا ن‬ ‫حنثا واختيارى آن يكفر وهو مأجور ف يمينه التى يذهب مال السلم‬ ‫بها من الظلم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫كذا ث ورسوله يوم‬ ‫ومن حلف لغريمه أن يواجهه بحته فى موضع‬ ‫؟‬ ‫ئ ورجع‬ ‫آيام‬ ‫ثلاثة‬ ‫‪ 6‬وانتظره‬ ‫ولم يجده‬ ‫رسوله‬ ‫فىسار‬ ‫كذا‬ ‫ح‬ ‫الرجوه‪٥‬‏‬ ‫التقاء‬ ‫ح والمواجهة‬ ‫بواجهه‬ ‫عليه الحنث لأنه حلف أن‬ ‫فأخاف‬ ‫ء‬ ‫الشىء هو الشىء يعينه‬ ‫‪ ،‬ووجه‬ ‫عليه الحنث‬ ‫فاذ!ا لم يلق صاحبه خفت‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫حرام‬ ‫فلان‬ ‫غعلى مال‬ ‫ان فعلت كذاا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن قال‬ ‫ومنه‬ ‫ان قعل لزمته الكفارة ان كان نوى آن مال فلان عليه حرام بعد‬ ‫هذا‬ ‫فلان قمل رضاه‬ ‫حرمه مال‬ ‫معناه‬ ‫وان كان‬ ‫ئ‬ ‫نفس فلان‬ ‫طبية‬ ‫لا يلزمه شىء فيما عندئ ے والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫(م ‏‪ ١١‬۔ لباب الاثار ج ‏‪) ٢ : ٤‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫ومن ‪ :‬كفارة القشور وبالسين المهملة واانستقاقها من الأمر الملتبيس‪، ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والله أعلم‪‎‬‬ ‫اليمين‪‎‬‬ ‫سييل‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫سالم رحمه‬ ‫بن‬ ‫حبيب‬ ‫الشيخ‬ ‫ان فعل كذا فماله لفلان أو لمسجد أو لقبر ما بلزمه ؟‪‎‬‬ ‫تال ‪ :‬آما للفقير ففيه اختلاف ان كان على سبيل اليمين ى ولزيد وللمسجد‪‎‬‬ ‫فثابت ع وان كانت مرسلة ففيه اختلاف ‪ ،‬والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬ف رجل قال ‪ :‬ان فعلت كذا فجميع مالى للمسجد‬ ‫يمينه‬ ‫غبرها كان‬ ‫آو‬ ‫غعله معصية‬ ‫الذ ى‬ ‫أكثر < كان‬ ‫آو‬ ‫آو آقل‬ ‫أو تصفه‬ ‫هل يثبت ؟‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫غضب‬ ‫على‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت يمينه على غضب لم يثبت وان لم نكن على غضب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح والله أعلم‬ ‫قفى ثبوته اختلاف‬ ‫جو مسألة‪:‬‬ ‫محمد بن عبد الله بن مدلد ‪ :‬وفيمن يتول له آخر يحلف بالس بيل‬ ‫آو بالطلاق على آن ذا وذا فيقول ‪ :‬نعم أحلف آعلبه حنث آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قوله نعم لا شىء عليه حتى يقول ‪ :‬نعم أحلف فهو يمين ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫_‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫عبو مسالة‪‎:‬‬ ‫شىء‬ ‫فلانا فكل‬ ‫نزوجتث‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قالك‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫الامام أفلح رحمه الله‬ ‫ى ثم تزوجته‬ ‫اليه ث وكل رأس آقبله منه فهو حر‬ ‫أبله منه فهو هدى‬ ‫تحنث ؟‬ ‫هل‬ ‫قال ‪ :‬لا حنث عليها لأنها أوجيت اليمين غيما لا تملك ‪ ،‬و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫لا يكلم رجلا‬ ‫الله ‪ :‬فيمن حلف‬ ‫ا لقرن رحمة‬ ‫عيد الله بن محمد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫عند دراسة القرآن فنسى فرد عليه الحالف س ولم يكلمه فقرآ عليه الآية‬ ‫عليه ؟‬ ‫إماما فنسى فرد‬ ‫أو كان‬ ‫الآية وأر اد آن يسمع‬ ‫‪ %‬ولو قر؟‬ ‫أن أوجب عليه الحنث‬ ‫‪ :‬لا أقو ى‬ ‫قال‬ ‫القار ىعء ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بد مسألة‪:‬‬ ‫ك‬ ‫أيام فوجهها أسود‬ ‫ببيت زوجها تعد ثلاثة‬ ‫دخلت‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫نالت‬ ‫امرآة‬ ‫وف‬ ‫ثم دخلت ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف ف ذلك على ما ذكر فى القبحة اذا لم يقل من الله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مر سلة وقيل ‪ :‬لا نى ء عليها ؤ و الله أعلم‬ ‫فقيل يمين‬ ‫جهد مسلة ‪:‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬تلزمنى اليمين الثقيل فحنث ما يلزمه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و ‏‪ ١‬لله آعلم‬ ‫عليه‬ ‫لا تى ء‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬وتقا ل‬ ‫يمين مر سلة‬ ‫قول‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫ے۔۔‬ ‫‏‪ ٨٠‬‏ ‪\١‬؛‬ ‫۔‬ ‫على ما اعناده من معرفة‬ ‫أحد‬ ‫خط‬ ‫عرف‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫ناصر بن خميس‬ ‫خطوطه فوجد خطا \ وفيما عنده انه خطه بلا شك يخالجه فى معرفته‬ ‫الا آنه لم يحضر حين كتابته لينظره بعينه ص فحلف آن هذا خط فلان‬ ‫أيحنث آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ى حنثه اختلاف والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫سليمان بن محمد بن مداد‪ : .‬وق امرآة حلفت لا ترضع ولدها هذا‬ ‫فحلبت من درها س وسقته‬ ‫اليوم ص ولا يمكن أن يترك الولد بلا رضاع‬ ‫رضاعا آم لا ؟‬ ‫هذا‬ ‫إياه أيكون‬ ‫قال ‪ :‬ان كان لها نية ف يمينها لا ترضعه بتديها فى فمه فهى عندنا‬ ‫غير حانثة على هذه الصفة لم ترضعه بثديها فى فمه ‪ ،‬ولان أرسلت القول‬ ‫ولم تكن لها نية فأخاف آن يكون ذلك رضاعا على ما يوجد ف معانى‬ ‫أحكام الرضاع ان حلبت المرأة من ثديها وسقته صبيا صار رضاعا ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ء‬ ‫الزرع‬ ‫من ه_ذا‬ ‫الدابة‬ ‫هذه‬ ‫يخرج‬ ‫لا‬ ‫حلف‬ ‫الزاملى ‪ :‬وفيمن‬ ‫‪6‬‬ ‫بهم‬ ‫فصاح‬ ‫بربه‬ ‫ناسا‬ ‫آنه رأى‬ ‫غير‬ ‫يخرجها‬ ‫ولم‬ ‫رآها تخريبه‬ ‫وقد‬ ‫لا ؟‬ ‫أيحنث بذلك آم‬ ‫فغأخرجر ها لا سمعوه‬ ‫الزرع‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬الدابة‬ ‫فقال‬ ‫قال ‪ :‬ان كان له نية أن لا يخرجها بنفسه فلا يحنث بهذا الذى‬ ‫ذكرته ‪ ،‬وان لم تكن له نية فعندئ أنه على التسمية لا يلحقه حنث ء‬ ‫‏‪. ١٨١‬۔۔‬ ‫منه‬ ‫يلحقه‬ ‫أن‬ ‫فخاف‬ ‫اخراجها‬ ‫لهم ذلك‬ ‫بتوله‬ ‫بريد‬ ‫كان‬ ‫المعنى ان‬ ‫على‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحنث ك والله أعلم‬ ‫حب‬ ‫من‬ ‫آحد‬ ‫له‬ ‫آو قبض‬ ‫فقيرا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫واا لمريض‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيد ان‬ ‫الكفارات وهو مريض ومات قبل أن يقبضه اباه وقبل آن يأكل منه ثسيما‬ ‫أعنى الفقير آيكون هذا الحب لورثته أم برفع ذلك الى الوصى ويدفعه الوحى‬ ‫من الفقراء ؟‬ ‫لأحد‬ ‫بأمره فيكون ذلك لررثته ‪ ،‬وان لم‬ ‫قال ‪ :‬اذا قبض للمريض آحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫ليفرقه للفقر!ء‬ ‫غيرجع ذلك للوصى‬ ‫يكن بأمره‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫سالم بن خميس المحليوى ‪ :‬فيمن بتول لثىء من الطعام محرمنه‬ ‫ما يلزمه أكل‬ ‫محر منه‬ ‫لأحد طعامك‬ ‫يقول‬ ‫أو‬ ‫۔‬ ‫أذوقه‬ ‫ما‬ ‫على“‬ ‫حر ام‬ ‫آو‬ ‫من هذا الشىء آو لم يأكل ؟‬ ‫يمين‬ ‫كفارة‬ ‫فعليه‬ ‫أذوته‬ ‫ما‬ ‫محمر منه‬ ‫آو‬ ‫على‬ ‫حرام‬ ‫قال‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫‪ 6‬وقيل لا كفارة‬ ‫مرسلة‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫أو‬ ‫مغلظة‬ ‫فعلى كفارة‬ ‫كذا‬ ‫‪ :‬ان فعلت‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫ناصر بن خميس‬ ‫ه‬ ‫فمى مرسلة‬ ‫ؤ و ان لم يصرح‬ ‫ما صرح‬ ‫فعليه‬ ‫ان صرح‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هدو مسألة‬ ‫الصبحى ‪ :‬فى آلفاظ العامة ف الأيمان من قال ‪ :‬أنا حالف بالطلاق‬ ‫آو بالعتاق أو بالحج أو بالسبيل آو بصبام تسهرين آو بثلث مالى للمساكين‬ ‫على غعل كذا وكذا أو أنا اما أفعل كذا ثم يفعل ما حلف عليه ما يلزمه فى‬ ‫كل لفظة منها جمع ذلك أو فرقه أرسل القول أو قيده آيننيته كان ذلك فى‬ ‫؟‬ ‫غضب‬ ‫غر‬ ‫آو‬ ‫غضب‬ ‫قال ‪ :‬آما تتوله آنا حالف عن فعل كذا آو حالف بكذا س ولم يكن حالفا‬ ‫ومثله باختلاف بعض يوجب علبه‬ ‫قيل فق مثل هذا‬ ‫أنه قد‬ ‫فحسب‬ ‫| و ان لم بحنث فلا نى ء عليه من‬ ‫‏‪ ١‬ليمين ان حنث فعليه ما جعل على نفسه‬ ‫الكفار ات س وبعض لا يرى عليه يمينا ويجعله كاذبا فى قوله ث وعليه النوبة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫و اح_دة‬ ‫و آما ما جمع فما كفارته‬ ‫فقول عليه من الكفارات ما حلف عنه وان حنث ق بمينه ‪ ،‬وقرل عليه‬ ‫ث وآما ما اختلفت كفارته فعليه‬ ‫كفارة واحدة عن جميع ما آنفقتكفارنه‬ ‫بل رفع لى عن‬ ‫بكل حنث كفارة ث ولا آعلم فرقا بين الغضب والرضا‬ ‫ابن عبيدان الفرق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وآما من يحلف بالحج ولم يبين اللفظ ؟‬ ‫حجة ه آو‬ ‫فعلى‬ ‫ان فعلت‬ ‫أن يقم ل‬ ‫ؤ وهو‬ ‫بلفظ ثابت‬ ‫حاف‬ ‫قد‬ ‫فمعناه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و االله‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬لعتق‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لصدفئنة‬ ‫آو‬ ‫الطلاق‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عا ى‬ ‫أو‬ ‫ء‬ ‫تلزمنى حجة‬ ‫حرم‬ ‫على نفسه آو‬ ‫ماله‬ ‫آحد شسئا من‬ ‫حرم‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫يه‬ ‫ه‬ ‫نفىس‬ ‫‏‪ ٤4‬ثم طابت‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫غبره‬ ‫مال‬ ‫حرم‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫غبره‬ ‫على‬ ‫ماله‬ ‫ليعطبه ذلك ما يلزمه فى ذلك ؟‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا حرم ماله على نفسه فعليه كفارة يمين مرسلة ث وان حرم‬ ‫مال غيره على نفسه فانه اذا أكل من ذلك المال فعليه كفارة مرسلة ع‬ ‫ء‬ ‫ذلك شىء‬ ‫ملزمه ق‬ ‫له فلا‬ ‫طابت نفسه‬ ‫ماله على غبره فاذا‬ ‫حرم‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫الذهلى ف رجلين تبايعا مالا أو حبيرانا آو غيره ث وقالا لبعضهما‬ ‫قال ‪ :‬اذا غير أحدهما فعليه الحنث فيما حلف ويلزمه ذلك لأقرب‬ ‫المساجد من بيته من بلده س فان لم يكن ق بلده مسجد فلاقرب المساجد‬ ‫من بيته من البلد الذى هو أقرب البلدان من بلده س وأما الإتالة فانها‬ ‫ليست بغير لأنها بيع ثان ‪ ،‬والغير فسخ بيم بجهالة لعلة أو بعيب ى‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‪ .‬ثم حنث‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫كذ ا وكذ ‏‪ ١‬فعليه‬ ‫ان فعل‬ ‫تال ‪:‬‬ ‫‪ :‬من‬ ‫آبو محمد‬ ‫عليه ح‬ ‫يجبتب‬ ‫فحينئذ‬ ‫علره حنى بحلف يا لله مم يمينه ه_ذه‬ ‫لا حج‬ ‫انه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله أعلم‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫مسآلة‬ ‫عبو‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬وف رجل وقع بينه وآخر تنازع ف شىء من الأسباب ‪:‬‬ ‫وآنكر المدعى عليه ث ونال جميع ما أملكه لباصور وهو مسجد معروف ان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫الرجل شىء ‪5‬‬ ‫آن لا با۔زم هذا‬ ‫فى ذلك رخصة‬ ‫قال ‪ :‬توجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫جو‬ ‫ق‬ ‫امرأة تذالت لريييتها ‪ :‬آنا محر مننه نفعت س آيلزمها تىء‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫ومنه‬ ‫قولها همذااذانفعتها آم لا؟‬ ‫الله عز‬ ‫لم نذكر‬ ‫اذ'ا‬ ‫ً وقول‬ ‫مرسلة‬ ‫يمبن‬ ‫تلزممها كفارة‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫} والله أعلم‬ ‫وجل فلا بلزمها شىء‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫الز املى ‪ :‬ق رجل فقير صاحب حنعة مثل أن يكون ثسمارا أو نساجا أو‬ ‫؟‬ ‫الكفارات‬ ‫بعطى من‬ ‫آن‬ ‫هل بجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫الصناعات‬ ‫ھه_ذه‬ ‫ما مشاكل‬ ‫آو‬ ‫خائطا‬ ‫( الفقير البالغ‬ ‫جائز أن يعط‬ ‫الكفارة‬ ‫من‬ ‫يفرق‬ ‫‪ :‬ان الحب الذى‬ ‫قال‬ ‫ليس له‬ ‫الفقبر الذى‬ ‫‪ 0‬وحد‬ ‫لما له اذا كان من المسلمين‬ ‫قبضه‬ ‫الذ ى يجرز‬ ‫من المال ما يغنيه الى سنة من غلة المسال من ذهب أو فضة أو صناعة‬ ‫لا تغنيه ‪ 6‬وليس معه‬ ‫صناعة‬ ‫معه‬ ‫ؤ و ان كان‬ ‫يحصل منها‬ ‫مها‬ ‫ثابتة يغنيه‬ ‫عمل‬ ‫ولا‬ ‫ؤ فهو فقير‬ ‫منها‬ ‫الى حسنة مع ما يحصل‬ ‫المال غيرها ما يغذه‬ ‫من‬ ‫و الدراهم و الذهب والفضة‬ ‫العمل على الغفلة‬ ‫ف وانما‬ ‫على قرمة الأصول‬ ‫ك‬ ‫العمارة‬ ‫عن‬ ‫يفضخذل‬ ‫الذى‬ ‫والآنية والسلاح‬ ‫الابنة‬ ‫والصناعة‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسالة‬ ‫الله‬ ‫هلال بن عبد الله العدوى ‪ :‬فى رجل عاهد انسانا عهد‬ ‫الشيخ‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٨٥‬‬ ‫وحرمة القرآن أنه لا يسير عنهم ألا يخبرهم بمسيرة ع ثم سار عنهم ولم‬ ‫ماذ ‏‪ ١‬بلزمه ؟‬ ‫يخبر هم بنفسه ‪ 6‬الا آنه بلغهم الخير بمسبره‪٥‬‏‬ ‫آمر صلاحه فلا بأس‬ ‫ذلك السير ق‬ ‫كان‬ ‫‪ %‬و اذا‬ ‫خلف منه‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫قال‬ ‫علده الا أنى آخاف عليه الكفارة على ذلك ي والكفارة مغلظة ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ة‬ ‫وآما الثسيخ آبو سعيد تكون مرسلة ‏‪٠‬‬ ‫قلت للشيخ جاعد ‪ :‬ما تقول فى هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما عندى فى لزوم الكفارة على هذا له شىء بعينه ت وعلى‬ ‫ما ف نفسى وأراه فيه بغيره من قول المسلمين ‪ ،‬فاذا لم ينو بعهده لهم‬ ‫اليمين فلا أقول بالكفارة ى وخاصة اذا لم يقل فى عهده لهم عليه عهد‬ ‫الله ى وأما هو تد أخلف اذا سار عنهم ك ولم يخبرهم بنفسه ‪ ،‬ولا برسول‬ ‫من عنده مبلغ لهم بمسيره ث ان بلغ أبلغهم الخبر من غيره على غير ما ذكرناهض‬ ‫فلا يجزيه وعلى هذا فان كان له عذر والا فعليه التوبة ث ولو أنه قال‬ ‫فى هذا عليه عهد الله ونوى به اليمين لكان عليه الحنث كفارة مغلظة ء‬ ‫وتيل مرسلة ث وحرمة القرآن عظيمة ‪ ،‬ولكنى لا أقول ان عليه فيها ثسيمئا‬ ‫لأنى لا أرها فى كل القرآن فى هذا المعنى ‪ ،‬فيكون عليه فى الحنث كمن‬ ‫حلف به على قول من يجلعه يمينا ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنى ء‬ ‫آن‬ ‫حلف ما لطااق‬ ‫‪ :‬فيمن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‏‪ ١‬لغقبه مهنا بن خلفان‬ ‫الفلانى ليس عنده وهو عنده س لكته نسسبه آينفعه نسيانه عن الطلاق‬ ‫آم لا ؟‬ ‫على المعنى من الأيمان بالاختلاف ء‬ ‫قال ‪ :‬ند قيل فى يمينه هذا‬ ‫_‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫من الفقهاء من رآى على الحالف ق مثل هذه اليمين الحنث وآوجب عليه‬ ‫الكفارة ى لأن ذلك لم يكن كما حلف ء وانما كان بخلافه فلم بعذره فى‬ ‫عليه‬ ‫ت وهذا متهم من لم بر عليه حنثا ث ولا آوجب‬ ‫بنسيانه‬ ‫رأيه هذل‬ ‫كفارة ث لأنه حلف على علمه وعند نفسه صادق فلم يتعمد فى يمينه‬ ‫الكذب لحال نسيانه الثابت له العذر به ث اذ ليس من طاقته آن يذكر ما‬ ‫قد نسيه الا آن بوفقه الله لذكره ء والله تعالى آأكر م و أرحم من أن يكلف‬ ‫لا يطيقه ء بدليل قوله ‪ ) :‬لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ‏‪٠‬‬ ‫عبده ما‬ ‫ومن السنة التى لا نعلم خلافا فى صحتها ‪ 0‬ما قد روى‬ ‫عنه عليه السلام آنه قال ‪ « :‬رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » الى تمامها‬ ‫وما ثبت رفعه عن صاحبه لم تصح مؤاخذنه به ‪ ،‬وكفى ما ذكرناه دليلا‬ ‫وحجة على تاييد هذا الرأى وتقريره ‪.‬‬ ‫فى الأيمان فعندى آن الألية بالطلاق أشبه بها‬ ‫فاذا ثبت هذا‬ ‫انه ضرب منها ث وكأنه فى القياس غبر خارج عنها س وقد قبل ما آشبه‬ ‫الشىء فهو مثله ى معنى حكمه والافلا معنى لتشبهه به ان لم يكن كذلك ‏‪٠‬‬ ‫وهذا الاختلاف وجدناه منسوبا الى الصبحى من الفقهاء المتأخرين &‬ ‫ولا آرجو ذلك معدوما عن الفقهاء الأقدمين س فانظر ق هذين الرآبين وتأمل‬ ‫حجة آيهما آقوى الحجتين ‪ ،‬ثم اعتمد بعد ذلك على ها صح معك منهما‬ ‫عدله ‪ ،‬واتفق فضله ‪ ،‬وما التوفيق الا بانله س والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫كان فقيرا‬ ‫اذا‬ ‫من الكفارات‬ ‫بأخذ‬ ‫هل‬ ‫‪ :‬والمسافر‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫وطنه ؟‬ ‫ق‬ ‫سفر ه غنيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 4‬و ‏‪ ١‬لله‬ ‫لا بأخذ‬ ‫بأخذ ‪ 6‬وقول‬ ‫قول‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬ختلاف‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫عو‬ ‫كانت‬ ‫لا تجبتب‬ ‫أو‬ ‫الزكاة‬ ‫فيها‬ ‫در اهم تجت‬ ‫لرجل‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫ف بيع خيار وتجارة ولم يكفه ما يجيئه من ربحها وغلتها آيجوز أن‬ ‫؟‬ ‫للفقراء‬ ‫الذى‬ ‫يعطى من‬ ‫الزكاة وكان الربح لا يكفيه‬ ‫قال ‪' :‬اذا كانت الدراهم تجب فيها‬ ‫لسنة ‪ ،‬فقول جائز آن يعطى من الذى للفقراء ص وقول لا يجوز آن يعطى ‪،‬‬ ‫وأما اذا كانت الزكاة لا تجب فيها فجائز آن يعطى من الذئ للفقراء ء‬ ‫وقول لا يجوز آن يعطى ‪ ،‬وآماذا كانث الزكاة لا تجب فيها فجائز أن‬ ‫يعطى من الذى للفقراء س واالله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫أن بطعم‬ ‫آيجوز‬ ‫صلاة‬ ‫جمعة ين على ‪ :‬فيمن آر اد آن يكفر‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫مسكينا كل مسكين‬ ‫أعطى ثلائين‬ ‫اذا‬ ‫وقمر ا‬ ‫شعيرا‬ ‫بر ‏‪ ١‬و النصف‬ ‫النصف‬ ‫نصف صاع بر وآعطى ثلاثين مسكين كل مسكين صاعا الا ربعا من 'الذرة‬ ‫والتسعير آو التمر بالوزن على ما جاء به الأثر آيجوز ذلك ؟‬ ‫من‬ ‫اذا يدا بنوع‬ ‫‪ ،‬وقول‬ ‫اختلافا قول نه ذلك‬ ‫ف ذلك‬ ‫تال ‪ :‬أرجو‬ ‫ك‪ :‬ا‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬وآما أن‬ ‫غبره‬ ‫عن‬ ‫ؤ ويوجد‬ ‫يه‬ ‫أتمهعلى ما يدآ‬ ‫ذالك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ 6٧‬والله أعلم‬ ‫النمر فلا بجوز‬ ‫والنصف من‬ ‫الحب‬ ‫من‬ ‫النصف‬ ‫الفقرا ء‬ ‫الصغار‬ ‫الغنى وآولاده‬ ‫و آما زوجة‬ ‫ناصر من خمبس ‪:‬‬ ‫الشيخ‬ ‫من الانصاف‬ ‫على مقدرة‬ ‫حقهم ئ ولم يكونوا‬ ‫اذا لم بنصفهم } من واجب‬ ‫ففى اجازة الأخذ من مال الفقراء أختلاف س والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٨٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫‪5‬‬ ‫الحلال لا يحرم‬ ‫‪ :‬وأما تحريم‬ ‫ين يشير‬ ‫الشيخ عبد الله بن محمد‬ ‫واذا تنال حرم الله على كذا وكذا مما يكون آصله من الحلال فهذا آيضا‬ ‫‪ :‬قول انه تلزمه كفارة يمين مغلظة ث وقول يمين مرسلة ‪5‬‬ ‫فيه اختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫التوبة ‪ 6‬والله‬ ‫ذلك‬ ‫وعليه من جميع‬ ‫انها كذية‬ ‫وقول‬ ‫‪:‬‬ ‫الة‬ ‫‪7‬‬ ‫التنسناء فتسنى معه باقى الشتاء‬ ‫السنة س فلم يشست" الى آن ذهب بعض‬ ‫آبلحته حنث آم لا؟‬ ‫الحنث على صفتك‬ ‫القيظ لحقه‬ ‫قبل دخول‬ ‫قال ‪ :‬ان شتى معه‬ ‫هذه ۔ والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫الفقيه الجهضمى ‪ :‬وق رجل حلف لا يفعل الفاحثسة ث وكان قصده‬ ‫حنث‬ ‫علر_‪4‬‬ ‫الزنى أبكون‬ ‫غير‬ ‫لا يجوز‬ ‫فعلا‬ ‫الزنى وفعل‬ ‫الفاحشة‬ ‫ونبنه‬ ‫ق فعله ذلك آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذى عندى على معانى ما بوجد آنه لا يلحقه الحنث من‬ ‫المعنى والنية اذاا كانت نيته هكذا وأرجو أنه لا تعرى من معانى‬ ‫طريق‬ ‫الحنث عليه ى من طريق التسمية ث اذا كان فعله فى‬ ‫الاختلاف من وجوب‬ ‫التسمية من الفاحشة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ميسآلة‪‎‬‬ ‫و‬ ‫فيمن‬ ‫حلف على ننىء ناس له أنه لم يفعله من قبل لليمين ء هل‬ ‫يلزمه الحنث ؟‬ ‫‪ 6‬وقيل‬ ‫يمين مرسلة‬ ‫كفا ر ة‬ ‫‪ 6‬وعليه‬ ‫قيل بحنث‬ ‫معى أنه مد‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫لا‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان حلف لا يفعل كذا وكذا فنسى حتى فعله ‪ ،‬هل‬ ‫يحنث ألم تكن مثل الأولى ؟‬ ‫نال ‪ :‬معى آنه يختلف فيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان نال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ان فعلت كذا ثم نسى وفعل‬ ‫هل بكون مثل الأولى ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عندى‬ ‫هذا‬ ‫تال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال لزوجته \ أنت طالق ان فعلت كذا وكذا فنسيت‬ ‫حتى فعلت ما حلف‬ ‫عليها به هل يلحقه الاختلاف مثل الذولى ولا يقع‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غعلها كفعله‬ ‫ود لا بكون‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫يقع‬ ‫آنه‬ ‫عئك ى‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فما‬ ‫الفرق ق ذلك وكله نسيان من الحالف والمحلوف‬ ‫؟‬ ‫على ه‬ ‫تال ‪ :‬عندئ ان فعله لنفسه غير فعل غيره ‪ ،‬لأنه لا يملك من نفسه‬ ‫ما لا يملك من غيره ‪ ،‬فاذا حلف على غيره فكأنه قد سلم اليه الأمر ث وسواء‬ ‫ان قعل المسلم اليه ناسيا آو متعمدا الأن الحالف لا يملك من فعل المحلوف‬ ‫عليه شيئا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حلف عليها أن لا تدخل دار زيد فجبرت حتى دخلت‪‎‬‬ ‫فيها ح هل يقع الحنث ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى آنه يختلف فيه ع لأن فعل غيره ليس كفعله ‪ ،‬وأكثر القول‪‎‬‬ ‫لا بقيم الحنث‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك لو كانت اليمين على فعل نفيسه فجبر على الدخول‪، ‎‬‬ ‫ده_ل يحنث ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬يختلف فيه وآكثر القول لا يحنث ‪ ،‬و‪:‬الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مخير التخيير أنه‬ ‫فيها‬ ‫الكفار ة‬ ‫أن عليه‬ ‫أقر وأوصى‬ ‫‪ 0‬ومن‬ ‫مساكين‬ ‫عنه من ماله الا الأقل من ذلك نظر فى ذلك ‪:‬‬ ‫أقل من أجر ‏‪٣‬‬ ‫‏‪ ١‬لاطعام‬ ‫الاطعا م ء أو‬ ‫أقل من‬ ‫ان كان أجر ة الصوم‬ ‫فرض على نفسه‬ ‫وآما آبو الحوارى فانه يقول ‪ :‬ينفذ عنه ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على معنى قوله ئ والله أعلم‬ ‫اطعاما‬ ‫عنه‬ ‫فانه ينفذ‬ ‫وان لم يسم يشىء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬ومن حلف بصيام ثسهرين ولم يستطع ؟‬ ‫فانه يطعم ستين مسكينا ث وقال بعض المسلمين ‪ :‬عليه كفارة يمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫ؤ الله‬ ‫والا بلزمه شىء‬ ‫مرسلة‬ ‫؟‬ ‫جهد مسآلة‬ ‫ومن جواب له أرآيت ان كان يلزم أحدهما شىء ان أكل وأراد أن‬ ‫‪_ ١٩٦٩١‬‬ ‫له أكله بعد أن‬ ‫ملكا له ى هل يجوز‬ ‫وصار‬ ‫فأعطنه تىىيئا من مالها‬ ‫لاا يحنث‬ ‫سوا ء ويسلم‬ ‫‪ 6‬هل يكون‬ ‫تم أطعمنه مذله‬ ‫أحد ‏‪ ١‬غيره‬ ‫ان أعطت‬ ‫ء وكذلك‬ ‫ملك‬ ‫؟‬ ‫الحنث أم لا‬ ‫من‬ ‫قال ‪:‬اذا صار ملكا له أو ملكا لغيرها فلا حنث فى ذلك اذا لم‬ ‫ما لها < و! 'ن كارن يمنيها على شى ء محدود‬ ‫من‬ ‫على شى ء محدود‬ ‫يمينها‬ ‫نكن‬ ‫ففى‬ ‫غيرهما‬ ‫‏‪ ١‬لى أحد‬ ‫< أو بيع آو‬ ‫ا لى زوجها بهبة‬ ‫من ما لها ‪ .‬نم اننقل‬ ‫ذلك اختلاف بين المسلين ث وقال بعض ‪ :‬يقع الحنث ‪ :‬وقال بعض ‪ :‬لا يقع ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الزاملى ‪ :‬ف رجل حلف على سكن بلد وانتقل منه وتاه مسافرا‬ ‫يقصر غيه الصلاة آيحنث اذا تنام على نية السفر ؟‬ ‫البلد ص وكان معناه‬ ‫قال ‪ :‬ان كان لهذا الحالف نية ق سكن هذا‬ ‫ى ذلك انه لا يتخذه وطنا فعلى ما نوى فى نيته ولا يحنث على هذه‬ ‫فى‬ ‫أرسل‬ ‫السفر ء وانكان‬ ‫اذا مكث فيه آياما وهو على نية‬ ‫الصفة‬ ‫القول آن النوم يسكن ڵ والأكل والجماع‬ ‫يمينه ‪ %‬ولم تكن نية ففى بعض‬ ‫ف‬ ‫اليلد فقد حنث‬ ‫فى هذا‬ ‫اذا فعل شيئا من هذا‬ ‫‪ 0‬فعلى هذا‬ ‫سكن‬ ‫يمينه ت وقول لا حنث عليه حتى يسكن السكن المعروف س فعلى هذا‬ ‫القول ان سكن بيتا ف هذا البلد ما دام مقيما فى ضيعته ع ولو سكن‬ ‫فيه يوما أو يومين غقد حنث فى يمينه ء لأنه يسمى ساكنا فى البلد ث ولو‬ ‫كانت نية السفر ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫للشيخ خميس بن سعيد الرستاقى ‪ :‬وف الوصى اذا اشترى حبا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫يبينه‬ ‫الى‬ ‫وآر اد حمله‬ ‫‪%‬‬ ‫هالك‬ ‫عن‬ ‫الصلوات‬ ‫لكفارة‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫السوق‬ ‫من‬ ‫ذلك من مال‬ ‫الموصى آم‬ ‫الحب من مال‬ ‫كراء‬ ‫آيكون‬ ‫المساكين‬ ‫ليفرقه على‬ ‫الوصى اذا لم يمكنه أن يفرته ف السوق أو حيث لثشىنر اه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان يمكن الوصى أن يفرقه حيث اسنراه فلا يكارى عليه‬ ‫من مال الورئة الا باذنهم ان كانوا بالغين حاضرين س وان كان لا يمكنه‬ ‫أن يفرقه قف موضعه الذى انسنراه فيه طلبا لراحة نفيسه ڵ والأجل الرفق‬ ‫بنفسه الا لأجل عدم الفنتراء فى ذلك الموضع ع فأرجو أن لا يلزم الورثة‬ ‫ذلك ث وان كان رأئ الصلاح والتوفير لمال الورثة وأجره على الحملة‬ ‫والأجرة على حمله أوفر لهم وأصلح أن يتستريه من موضع يمكنه فيه‬ ‫التفريق ص فأرجو أن لا يضيق على الوصى آن يستأجر من مال الهالك على‬ ‫حمله اذا أرى الصلاح والتوفير ف ذلك ث وما على المحسنين من سبيل ‪،‬‬ ‫والله يوفق كل مجتهد طالب رضاه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسا لة َ‬ ‫عبو‬ ‫الصلوات‬ ‫حب‬ ‫جمع‬ ‫واالوصى اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مدأد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫ين‬ ‫سليمان‬ ‫للشيخ‬ ‫وكفارة الأيمان وصار يفرق ذلك انحب عن جميع الكفارات ث ولم يخص‬ ‫بتفريقه الحب كفارة بعبنها مفردة من نلك الكفارات س وغير أنه نواه‬ ‫لجميعهن ؟‬ ‫فتتد قالوا ‪ :‬ان ذلك غير مجز حتى يخص بتفريقه الحب س ويميز ببن‬ ‫كفارة الصلوات وكفارة اليمين ث وقد رخص فى ذلك من رخص ولم يخطىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النية الجامعة لهن ح والله آعلم‬ ‫من فعل ذلك لئيوت‬ ‫على نقض ‪ 0‬وفعل‬ ‫صيامه‬ ‫فصلاته و‬ ‫ان فعل كذا وكذا‬ ‫وفيمن بقول‬ ‫ما يلزمه ؟‬ ‫‪_ ١٩٣‬‬ ‫قال ‪ :‬فلا أعلم أن عليه ثسيئا من الحنث ‪ ،‬والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ه‬ ‫وان تنال سألتك بالله أو بحق الله عليك لا تفعل لعله فعل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقال من قال من الفقهاء ‪ :‬لا يحنث ع وقول يحنث ‪ ،‬والله آعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫جهد‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫حتى يحكم حاكم من حكام‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫لا نفعل‬ ‫امرأة حلفت‬ ‫عليما ؟‬ ‫قالت‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫الوالى لم تحنث‬ ‫من‬ ‫خليفة‬ ‫آو‬ ‫عليها وال‬ ‫ان حكم‬ ‫تنال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪6‬‬ ‫القاضى‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫يحكم عليها‬ ‫فحنى‬ ‫الحاكم‬ ‫يحكم عليها‬ ‫حنى‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسالة‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠٨٧‬‬ ‫محدود‬ ‫له معروف‬ ‫مال‬ ‫‪6‬‬ ‫فلان‬ ‫مال‬ ‫لا بأكل من‬ ‫حلف‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫معروفة ؟‬ ‫تطع ة‬ ‫فان أكل منه ولو كان قد زال الى غيره فهو حانث ‪ ،‬وان بدل بذلك‬ ‫وأكل بدله لم يحنث لأنه آكل من غيره س وان حلف لا يأكل من فلان مرسلا‬ ‫ليمينه فان كان من مال فلان آو من بدله فهو حانث لأن بدله قد رجع من‬ ‫مال فلان ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ج‬ ‫‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫الله مثلا أن‬ ‫اسم‬ ‫وذكر‬ ‫المخلوقبن‬ ‫آحد‬ ‫حلف‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزاملى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق يمينه‬ ‫اذا حنث‬ ‫الله تلزمه كفارة‬ ‫ولى الله آو حبيب‬ ‫(م ‏‪ - ١٣‬لباب الاثار ج ] ‪ :‬‏‪) ٢‬‬ ‫‪١٩٤4‬‬ ‫نبى أو مسا م غير نبى حيا كان أو‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن حلف يغير الله متل‬ ‫يلز مه ف ذلك ؟‬ ‫ميننا آو مسجد ‏‪ ١‬أو قير اما‬ ‫حلفه يخير الله ‪ 6‬ولا أعلم‬ ‫من‬ ‫و التوبة‬ ‫الاستغفار‬ ‫ان عليه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أن عليه كفارة اذا حنث فى هذه اليمين ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫النمر‬ ‫وكذلك‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫أوسط الحيوب‬ ‫من‬ ‫الكفارات‬ ‫حب‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫قول من يجيزه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح والله أعلم‬ ‫أفضل‬ ‫و انأجرد‬ ‫قال ‪ :‬ان الوسط من ذلك مجزى ء‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مىسألة‬ ‫لقطة‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫بد‬ ‫الص‬ ‫جز ء‬ ‫أو‬ ‫كفارنه‬ ‫من‬ ‫الصبحى ‪ :‬ومن آعطى غقيرا‬ ‫بعد تعريفها ‪ ،‬آو ضمان لا يعرف ربه فرده اليه الفقير هل يكون النقول فى‬ ‫شىء من هذا فرق ؟‬ ‫ق الزكاة آم ف‬ ‫القول‬ ‫بمنزلة‬ ‫هذا‬ ‫قال ‪ :‬أحب آن القول ف هذا بمنزلة الزكاة والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هدو مسألة‬ ‫ومنه وعن المرأة تقول لزوجها ‪ :‬هل تعلم آنك أحسنت الى حسنة‬ ‫و الزوج منصف لها ف جميع لازم النساء على آزو اجهن ؟‬ ‫قال الزوج ‪ :‬لا أعلم ذلك ومعناه أن الحسنة فى الدنيا لا تكون‬ ‫حسنة حتى بعلم قبولها ص وآن الله قد رضبها منه ؟‬ ‫اذا لم‬ ‫يعلم قبولها والا فمى حسرة عليه‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى حتى‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫نتقبل منه س وهكذ‪:‬ا جميم الأعمال و الأتتو ال ‪ ،‬ولو تال ‪ :‬حالفا والله ما‬ ‫أعلم أنى آحسنت ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬لم نجد لهذه المسألة تماما وفيما عندى على ما دل عليه‬ ‫س ولو كان محسنا عند نفسه‬ ‫معناها أنه لعلة فلا يحنث ق يمينه هذه‬ ‫اذا لم يعلم احسانه مقبول منه أم مردود عليه عند الله & فهذا بان لى‬ ‫من تمامها فينظر فيه ص و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫ييت فلان ثم طلع شجر ة نائفة ف‬ ‫لا يدخل‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬فيمن حلف‬ ‫بيت فلان آو طلع ق سطح البيت ‪.‬هل يحنث ؟‬ ‫هواء‬ ‫على هواء البيت‬ ‫على الشجرة ونو كانت نائفة‬ ‫قال ‪ :‬اذا صعد‬ ‫الذى حلف عليه فليس بدخول فى البيت عنى أكثر قول المسلمين وان كان‬ ‫فى‬ ‫الغصن يكفيه عمارة المنزل لا يخرج من حد العمارة فصاعدا ص فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‪ .‬والله أعلم‬ ‫على السطح غقيه اختلاف‬ ‫المنزل وأما اذا صعد‬ ‫‪:‬‬ ‫جهه معسآلة‬ ‫وقيل ‪ :‬ان والد الصبى يقبض له مأ يعطى من كفارة اليمين ويبرآ‬ ‫صاحب الكفارة بقبض الوالد كان ثقة أو غير ثقة ث ولو صرفه الوالد فى‬ ‫منافع نفسه ‪ ،‬وعلم صاحب اليمين بذلك على قول من بجيز ذلك القبض ‪،‬‬ ‫وكذلك جميع من يجوز له القبض من والدة بقوله أو وصى ‪ ،‬آر من يه_وله‬ ‫أو من يقوم بعوله س فالقبض عندى يجزى عن صاحب اليمين س ولو أتلفه‬ ‫القابض فيما لا يسعه فهو ضامن لليتيم لا لصاحب الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك يسلم للصبى اذا كان يحرز ماله ولا يتلفه س ولو اشترى به‬ ‫‪١١٩٦‬‬ ‫جوزا آو لوزاا آو ثسيئا من الفاكهة يسر هو من آهله_ا لموضع فتره ي وآكل‬ ‫الذى اثستراه فمعى أنه يجزئ ذلك صاحب اليمين اذا علم ذلك على قول‬ ‫القول والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فق بعض‬ ‫من يجيز تسليم ذلك س والذى ببين لى ه_ذا‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫اختلف ق رجل حلف لا يدخل المسجد فدخله جبرا ؟‬ ‫ح وكذلك ما كان‬ ‫‪ :‬لا بحنث‬ ‫من نال‬ ‫وقتال‬ ‫‪ :‬يحنث‬ ‫تنال من قال‬ ‫‪.‬‬ ‫حنث‬ ‫يحق‬ ‫أكره‬ ‫وان‬ ‫‪5‬‬ ‫مغير حق‬ ‫وذلك ان آكره‬ ‫هذا‬ ‫أمثال‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ومن قال ‪ :‬الحرام له حلال س والحلال عليه حرام ؟‬ ‫عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وقتال من‬ ‫‪6‬‬ ‫التغليظ‬ ‫وعليه كغ_ارة‬ ‫معنى واحد‬ ‫فكل ذلك‬ ‫حر ام‬ ‫علبه‬ ‫قوله الحلال‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫من قال‬ ‫‪ %‬وقال‬ ‫جميع ذلك‬ ‫ق‬ ‫مرسلة‬ ‫كفارة‬ ‫يمين مرسلة وف قوله الحرام له حلال كفارة المغلظة وهذ! أكثر النقول ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مستآلة‬ ‫وسألته عن امرأة حلفت لا تفعل كذا حتى يحكم عليها حاكم من‬ ‫المسىلمتن ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان حكم عليها وال آو خليفة من الوالى لم تخنث ‪.‬‬ ‫و ان قالت ‪ :‬حتى يحكم عليها الحاكم فحنى يحكم عليها ‏‪ ١‬لامام آو‬ ‫القاضى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫ان دخلت الدار‬ ‫عن قومنا واختلفوا غيمن قال على اللجاج والغضب‬ ‫فمالى صدتنة آو على حجة آو صيام ستة وفعل المحلوف عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬لا وفاء‬ ‫بعضهم‬ ‫وقال‬ ‫ء‬ ‫الوفاء‬ ‫علده‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫فتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعليه الكفارة‬ ‫قال الصبحى ‪ :‬كلا الوجهين حسن خارج معناهما على الحق س وتقول‬ ‫ثالث ‪ :‬لا شىء عليه اذا ثبتت يمينه فى انغضب ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫والزكوات‬ ‫الكفارات‬ ‫بعطى من‬ ‫آن‬ ‫آيجوز‬ ‫غبره‬ ‫الغنى بمال‬ ‫الز املى ‪ :‬ف‬ ‫آم لا ؟‬ ‫الناس ولو كان‬ ‫ف يده مال‬ ‫اذا كان‬ ‫الانسان غنيا‬ ‫‪ :‬لا يكون‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للفقر أ‬ ‫‪ 6‬وجائز له أن بأخذ مما بجوز‬ ‫قنطار‬ ‫معه‬ ‫مسآلة ؟‬ ‫جه‬ ‫الشيخ جاعد بن خميس الخروصى ‪ :‬فيمن فى يده مال لغيره أخذ‬ ‫تعديا ولم ينازعه ف ذلك الحال منازع آيكون به غنيا وهر متصرف فيه‬ ‫هو للفقراء ع فكان من معنى جوابه‬ ‫آم بكون فقيرا ويجوز أن يعطى مما‬ ‫أنه لا يجب أن يعطى من هذا المال الموصى به للفقراء لأنه غير مستحق‬ ‫لذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫و‬ ‫ثلاثين صاعا‬ ‫الوصى للصلاة‬ ‫كان‬ ‫أذ‪:‬ا‬ ‫الصلاة‬ ‫كفارة‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عيدد ان‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫كم‬ ‫ء ولا بدرى‬ ‫كمل الحب‬ ‫الى آن‬ ‫صاع‬ ‫مسكين نصف‬ ‫يعطى كل‬ ‫وصار‬ ‫بلغ من المساكين أآيجزيه ذلك أم لا ؟ وان بقى من الحب أقل من نص_ف‬ ‫صاع كيف يفعل به ؟‬ ‫عليه ‪ 6‬وكان‬ ‫نىء‬ ‫مسكينا فلا‬ ‫سنن‬ ‫يعلم انه نقص‬ ‫لم‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫نصف‬ ‫أنل من‬ ‫‏‪ ١‬لحب‬ ‫فضل‬ ‫اذا‬ ‫و آما‬ ‫‪6‬‬ ‫ا مساكن‬ ‫عدد‬ ‫يعلم‬ ‫بعجيتنى أن‬ ‫الموصى ‪ 6‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فهو لورثة‬ ‫صاع‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫لا بأكل‬ ‫آنه‬ ‫حلف‬ ‫فيمن‬ ‫الكند ى‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫آحمد من مبارك‬ ‫بن‬ ‫سعبد‬ ‫الشيخ‬ ‫‏‪ ١‬للس لمين‬ ‫ييت آمو ال‬ ‫آو‬ ‫المساجد‬ ‫ڵ فاكل آمو ال‬ ‫ظلما‬ ‫النااس‬ ‫من آموال‬ ‫قال ‪ :‬فبما عندى على ما حفظته من معانى ما جاء فى الأيمان‬ ‫أن أموال‬ ‫نبة خغعندى‬ ‫ؤ وان لم تكن‬ ‫نوئ‬ ‫له نية فله مص_ا‬ ‫ان كان‬ ‫المساجد لا تسمى آموال الناس ڵ لأنها تضاف الى الحساجد ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مىسآلة‬ ‫جد‬ ‫اء‬ ‫ذاق‬ ‫أو‬ ‫ماء‬ ‫العيش فشرب‬ ‫لا بذوق‬ ‫حلف‬ ‫‪ :‬فيمن‬ ‫آأشدى‬ ‫الحمر‬ ‫أيحنث ؟‬ ‫يعاشس به ‪%‬‬ ‫الصفة لأن ذلك مما‬ ‫تال ‪ :‬انه يحنث عندنا على هذه‬ ‫ولعل فيه قولا غير هذا على التسمية س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫سفر ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫اذا كان فقيرا‬ ‫المسافر من الكفارة‬ ‫‪ :‬وهل بأخذ‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫غنيا ف وطنه ؟‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف قال من قال ‪ :‬يأخذ ء وقال من قال ‪ :‬لا يآخذ ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫سئل عنها بعض المتعلمين فيمن غناه فغاب بعد ذلك بقدر ما‬ ‫يمكن حدوث الفقر ؤ ثم ادعى الفقر ث هل يقبل قوله ويعطى من الكفارات‬ ‫وما آثسبهها مما كان مرجعه للفقراء ثقة كان آو غير ثقة ويكون مأمونا‬ ‫على دينه فيما أادعاه من ذلك آم يكرن مدعيا ولا يقبل ذلك منه حتى‬ ‫بصح ما بدعيه؟‬ ‫الثقة لا تهمة‬ ‫لا تصديقا له ء لأن‬ ‫فقوله متبول‬ ‫‪ :‬ان كان ثقة‬ ‫قال‬ ‫وان لم يكن ثقة فلا يقبل قوله حتى يصبح فقره بغيره ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫الموضع مدع آم لا ؟ وان كان مدعبا فما الفرق‬ ‫‪ :‬ففى هذا‬ ‫قلت له‬ ‫‏‪ ٥‬؟‬ ‫مبين الثقة وغح‬ ‫قال ‪ :‬قد تقدم القول ق تصديقه وقبول قوله ث وهذا خلاف‬ ‫الدعوى فى الحقوق فيما بيين لى لأن الدعوى ف الحقوق لا يقبل فيها‬ ‫قول المدعى كان ثقة آو غير ثقة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ؛‬ ‫ه‬ ‫ومن جواب الثسيخ سعيد بن بشسير الصبحى ف رجل حلف بالله‬ ‫الذى لا 'اله الا هو انى لم أفعل الشىء الفلانى وان حنث ف بمينى وفعلت‬ ‫ذلك فعلى لله فرض ثلاثون حجة آمثسيها حافيا ثم فعل ذلك الشىء الحالف‬ ‫عنه ‪ ،‬وكان هذا الحالف غنيا ما يلزمه ف يمينه هذه أرأيت ان كان‬ ‫هذا الحالف عليل البذن لا يقدر على الحج آعليه آن يوصى بذلك آم لا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ماثسيا‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬على الحالف لذا ما لزمه نفسه ثلاثون حجة‬ ‫حجة‬ ‫ستين‬ ‫راكبا‬ ‫المنى حج‬ ‫عن‬ ‫س فان عجز‬ ‫فى كل سنة حجة‬ ‫أدائها‬ ‫فى بعض القول ص وقول‬ ‫أو آراد أن يتجر غيره فله ذلك‬ ‫ان أراد بنفسه‬ ‫ؤ فان‬ ‫ليس له أن يؤجر غيره س وقول يجوز ذلك ق سنة ‪ ،‬وقول فى كل سنة‬ ‫لم يمكنه الحج فقال من تنال ‪ :‬عليه ستون حجة راكبا أو ثلاثون مايا ش‬ ‫ء‬ ‫وقال من تقال ‪ :‬عليه حجتان على المنى حجة وعلى اليمين حجة‬ ‫اذا لم بقدر على جميع ما حلف به ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يقدر على شىء من هذا كله ؟‬ ‫‪ :‬عليه‬ ‫من قال‬ ‫‪ %‬وقتال‬ ‫مغلظة‬ ‫كفارة‬ ‫سنون‬ ‫‪ :‬علر_ه‬ ‫من قال‬ ‫فقال‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫ونال‬ ‫‪6‬‬ ‫مغلظة‬ ‫كفارة‬ ‫قتال ‪:‬‬ ‫وقال من‬ ‫‪6‬‬ ‫مغلظة‬ ‫كفارة‬ ‫ثلاثون‬ ‫كفارة مرسلة ث ولعله قد قيل لها شىء عليه ت ويتوب الى الله ‪ ،‬ويعجبنى‬ ‫أدى ذلك كما‬ ‫اذا قدر على ثلاثين حجة ماثسيا آو سنين حجة راكبا‬ ‫يضيق‬ ‫فلا‬ ‫بالرخصة‬ ‫آخذ‬ ‫و أذ ‏‪١‬‬ ‫&‬ ‫أحوط‬ ‫وهذا‬ ‫‏‪6٨‬‬ ‫نفسه‬ ‫و ألزم‬ ‫حلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ذاك‬ ‫و ان كان فقيرا ص لا يمكنه الحج ولا الوصية به؟‬ ‫فقال من قال ‪ :‬عليه ستون كفارة مغلظات \‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬كفارة‬ ‫بعد ذلك س ولعل‬ ‫س وةرل لا حج عليه‬ ‫مغلظة وان قدر على الحج حج‬ ‫بعضا يرئ عليه كفارة يمين مرسلة عند العجز والأخذ بالثئة_ة فى جميع‬ ‫الدين آولى وآحرم والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسالة‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬يمننه آو‬ ‫بز وج‬ ‫لا‬ ‫آنه‬ ‫حلف‬ ‫فيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫ين خمبس‬ ‫جا عد‬ ‫السيخ‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫يلى تزويجه بأقل من آلف درهم ث هل له آن يزوجها بأقل ااختيارا‬ ‫آيحنث فى يمينه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس له ذلك اختيارا اذا كانت يمينه بالله الا أن‬ ‫‪ ،‬فان كان كلذلك فان‬ ‫ف حكم المسلمين‬ ‫‪ %‬آو تأخذه ح ‪:‬حة‬ ‫هى ذلك‬ ‫تسآله‬ ‫شاء زوج وحنث فى بمينه ‪ ،‬وان ثساء آمر آو وكل من بزوج ويسلم من‬ ‫الحنث ‏‪٠‬‬ ‫ى بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫تيك ‪ :‬ان الوكالة آثيت ‪.‬‬ ‫وقد‬ ‫على‬ ‫آلف در هم على ه_دى‬ ‫يبدون‬ ‫‪ :‬ان زوجتك‬ ‫‪ :‬فان قال‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أو بالغفة؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى وهو أقرب من الأولى ف بعض القرل ‏‪٠‬‬ ‫علبه ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حنث ق يمينه م_ا بجب‬ ‫قال ‪ :‬آما ف الأولى فعليه !اليمين على ما يراه المسلمون من‬ ‫التغليظ والتخفيف ‪ ،‬وأما ف الأخرى فعليه ما وقم عليه التزويج من‬ ‫‪..‬‬ ‫ماله ان كان دون ثلث ماله ى وان كان آكثر من ذلك فعليه عشر ماله‬ ‫وقال من نال ‪ :‬عليه عشر ما وقع به الحنث ليشسترى به بدنا‬ ‫وأحسب‬ ‫ح‬ ‫دينهم‬ ‫ق‬ ‫عد لا‬ ‫سلمون‬ ‫‪.‬‬ ‫بر ‏‪٥ ١‬‬ ‫حيث‬ ‫يمنى‬ ‫أو‬ ‫بمكة‬ ‫وينحرھ_ا‬ ‫‪ .‬ولعل بعضا‬ ‫وآقله شاة‬ ‫يعير‬ ‫أكثره‬ ‫واحد ا‬ ‫هديا‬ ‫عليه‬ ‫بعضهم رآى‬ ‫آن‬ ‫اليمين ‏‪٠‬‬ ‫رآئ عليه كفارة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬على هدى ان زوجها هكذا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وقيل شاة و هو أقله‬ ‫أكثر الهدى‬ ‫قال ‪ :‬ان عليه بدنة‬ ‫قلت له ‪ :‬اذا لم يقدر على بدنة ما يجب عليه ؟‬ ‫سعر‬ ‫الى‬ ‫وبنظر‬ ‫وسطه‬ ‫قيمة‬ ‫شاة‬ ‫أو‬ ‫بدنة‬ ‫بقوم‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يرما‬ ‫صاع‬ ‫كل نصفث‬ ‫عن‬ ‫البر < ويصوم‬ ‫حلف به قليلا لا بقيم بأقل من ثمن الهدى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ما‬ ‫به؟‬ ‫مايصنع‬ ‫قال ‪ :‬انه يجعل مع غيره ‪ ،‬ويثسترى به هديا س وقيل ‪ :‬يجعل فى طيب‬ ‫‪:7 6‬‬ ‫على الفقر اء ‪7‬‬ ‫ويفرق‬ ‫طعام‬ ‫يجعل ق‬ ‫ء ولا ببعد آن‬ ‫الكعد_ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫معسآلة ‪:‬‬ ‫عبو‬ ‫عن الشيخ ناصر بن خميس النزوى ‪ :‬فيمن حلف وقال ‪ :‬بالله‬ ‫العظيم عنها صيام شهرين أو أكثر أو قال كفارتها صيام شهرين أو‬ ‫أكثر وحنث فى بمينه ث أيجزيه كفارة يمتن مرسلة آم عليه صبام‬ ‫شهرين آو ما قاله من الصيام آملا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫فى أسهر قول‬ ‫وبالله االتوغيق ‪ :‬انه يكفر بما جعل على نفسه‬ ‫يمبن مرسلة فلا تخلوا‬ ‫عندنا وان كفر كفارة‬ ‫فقهاء المسلمين فيما‬ ‫اجازة ذلك من قول بعض فقهاء الحسلمتن ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫_‬ ‫على قول آخر أن لا يكون عليه الا بيمين مرسلة‬ ‫ء ويجوز‬ ‫على نفسه‬ ‫؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فينظر ف‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ك‬ ‫الة‬ ‫هع‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ما يلزمه ولم‬ ‫وفعل‬ ‫‪6‬‬ ‫يفعل كذ ‏‪ ١‬وكذا‬ ‫الله وجه من‬ ‫‪ :‬سود‬ ‫قال‬ ‫وفيمن‬ ‫بذكر وجهه ولا ذكر الله آبكن مغلظا آم مرسلا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫سواد الوجه واللعن والخزى آكثر القول فيه مغلظة س وقيل مرسلة ء‬ ‫وشيل اليمان كلها مرسلة لعهد فهى مغلظة ‪ ،‬وقيل كل ما كان عليه‬ ‫فى الدنيا ء ووعيد فى الآخرة ‪ 5‬و انقطاع مال مسلم بغير حق فكل‬ ‫حد‬ ‫ذلك مغلظ والله آعلم ه‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬نعم هو كما قال فى سواد الوجه‬ ‫واللعن والخزى من الاختلاف فى كفارة كل منها ‪ ،‬أن لو آوجبه على‬ ‫نفسه فى بمينه على شىء ان فعله آو تركه فحنث من بعده آو بزمان فى‬ ‫حينه لرأى من قال فيه بالمغلظة ث ورآأى من يقول بالمرسلة ‏‪٠‬‬ ‫وأما هذا على ظاهر ها ف سؤاله فكأنه لم يوجبه من الله بوجهه‬ ‫ى حاله ع فان كان قد أضمره فى باطيه فاعتقد معنى ف قلبه جاز لأن يختلف‬ ‫ف لزومه له ى وان ليمبده قولا فهو ف حكم النيات على ما أراه فى‬ ‫اضماره مع عدم كون اظهاره ع وان آتى بلفظه على جميع ما يفعله جملة‬ ‫فلم يكن له من عمومه مخرج س فانه قد أبهم فى الوجه من يسوده فلم‬ ‫يذكره ي ولا دل عليه من هو ع فان نو!ه من الله فله حكم النية بما‬ ‫فيه من الرآى ‪ ،‬والا فلا شىء له ضم من الفعل أو له فكسر ما قبل‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫آخره أو فتحها مع الحذق لفاعله لحنا خهو كذلك فى العدل لعدم ما يدل‪‎‬‬ ‫عليه لفظلا أو معنى ف مقدمة أو قرينة أو لاحة آنه الله آر من آراده‪‎‬‬ ‫بما بكون‪‎‬‬ ‫حكم_ه‬ ‫ق‬ ‫لغبن مر اد فيلحق‬ ‫ارساله‬ ‫ف‬ ‫يكون‬ ‫‪ %‬أو‬ ‫خلقه‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫من هذيان ه‪‎‬‬ ‫قيده‬ ‫ء وان‬ ‫زمان‬ ‫أطلقته ف‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫ه_ذا‬ ‫العهد على‬ ‫ق‬ ‫و القول‬ ‫لم‬ ‫مغلظة آو مرسلة ‪ 0‬وان‬ ‫لأن بيختلف ق كفارنه أنها‬ ‫بالله فآظهر ه جاز‬ ‫كان‬ ‫آو عليه © وما‬ ‫النية‬ ‫الى ما له فى‬ ‫فالرجو ع قيه‬ ‫فأضمره‬ ‫بذكره‬ ‫من خلقه بالله على اقتطاع مال امرىء مسلم ظلما له فهو كذلك ‪ ،‬والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم فينظر ف ذلك رجع‬ ‫‪:‬‬ ‫هذ مسالة‬ ‫ذا وذ ‏‪ ١‬والا كان ثايت ماله للمسجد‬ ‫بحلف ان لم بفعل‬ ‫ومنه وغيمن‬ ‫لم يفعل‬ ‫اذا‬ ‫الحنث‬ ‫آعلره‬ ‫معروف‬ ‫لمسجد‬ ‫‪ 3‬ولم بسلم‬ ‫الغضب‬ ‫عنده‬ ‫آم لا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لايثيت علبه اذا هو ضرب من المخاطرة ‪ %‬ولم يبرد به وجه الله ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫فى ثبوته لو قيب_ل بأنه‬ ‫‪ :‬آن هذا‬ ‫تال الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫لا من وجه العطية وحدها ‪ ،‬فيجوز لأن يبطل لما به من غضب ف حاله‬ ‫‪%‬‬ ‫دمينه‬ ‫الحنث ق‬ ‫ه من جهة‬ ‫حدرن‬ ‫ق‬ ‫يه من ماله ؤ و انما يكون‬ ‫عند دفعه‬ ‫ويجوز عليه الأن يصح ف الغضب والرضا لم أبعده من الصواب فى الرأى‬ ‫لعدم ما به يرد من اجماع يوجب المنع من جوازه على حال عند أولى‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫النهى ‪ ،‬وعلى هذا فان أراد به مسجدا معلوما فهر له ع والا فعسى أن‬ ‫يكون لجامع البلد ص وعلى نقول آخر لمسجد محلته ‏‪٠‬‬ ‫وعلى نول ثالث ‪ :‬لأى مسجد من يلده ويجوز فيه على قول رابع‬ ‫ان لا يكون ثابتا على حسب معنى ما ظهر لى ف الحال من ثبوته على‬ ‫هذا أو بطلانه ث فان ثبت فى المال فهو الكفارة غيه لحنثه فى بيمينه ء‬ ‫والا فلا نىء عليه ف زمانه الا ف موضع ما يكون بالله ‪ ،‬فانه لابد‬ ‫له من أن يرجع الى ما فيه من كفارة ‪ ،‬والله أعلم فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫وفيمن قال‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الخروصى‬ ‫خميس‬ ‫بن‬ ‫جا عد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫عن‬ ‫؟‬ ‫الله وجهه ان فعل كذا ثم فعله فحنث‬ ‫سرد‬ ‫لم‬ ‫أيام و ان‬ ‫ثلاتة‬ ‫صيام‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫وقف‬ ‫ك‬ ‫وقيل مرسلة‬ ‫فكفارته مغلظة‬ ‫اللعذذه ورأى‬ ‫ق‬ ‫جاز‬ ‫وما‬ ‫<‬ ‫عليه‬ ‫شىء‬ ‫وقيل لا‬ ‫بوما‬ ‫الله صام‬ ‫يذكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأنهما بمعنى و أحد‬ ‫أن يجوز‬ ‫هذا‬ ‫فعسى ( ق‬ ‫قلت له ‪ :‬ما ف اللعنة من قول الأهل الرآى فى كفارتها ؟‬ ‫بها من الآراء على آثر ما‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى من القول على اعدادها‬ ‫قاله السيخ محمد بن عبد الله بن مداد ى حكمها ح فهى ثمانية ولا أدرى‬ ‫ما زاد وليس فى شىء منها ما يدل على بعده ى السداد ى وكفى به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اعادتها ها هنا‬ ‫عن‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬قبح الله وجهه ان غعله ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬خفى بعض القول كفارة يمين مغلظة ‪.‬‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫وف قول آخر ان أراد يه اليمين لزمه والا فلا شىء عليه الا أن يتوب‬ ‫الى الله من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فالقول عنيه ذكر الله أو لم يذكره فيه ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل مثل اليمين‬ ‫فالفنول‬ ‫‪%.‬‬ ‫أنهما كذلك‬ ‫وعندى‬ ‫‏‪ ١‬فيهما‬ ‫نعم قد قيل ‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيهما سواء ولا فرق بينهما ق ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ان عليه من ربه ألف لعنة أو قبح الله وجهه‬ ‫مائة قبحة ان فعله ما يلزمه فى حنثه ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫قول آخر‬ ‫قيل ان عليه فى كل لعنة آو قبحة كفارة س وف‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له نية ى‬ ‫الا أن نكون‬ ‫واح_دة‬ ‫عن الجميع كفارة‬ ‫أنهما تجزيه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ق يمينه ‪ :‬ان عليه عهدا من الله أن لا يفعله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالاختالاف فى كفارته أنها مغلظة أو مرسلة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ان فعله‬ ‫الله‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ان عليه غضب‬ ‫‪ :‬غا ن قال‬ ‫قلت له‬ ‫قال ‪ :‬فه_و على هذا من الرآئ فى كفارنه مثل اللعنة فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬سود الله وجهه ولعنه فأخزاه وغضب علبه‬ ‫فأدخله النار ان فعله ف يمين واحدة ؟‬ ‫‪ ،‬وقف قول آخر لكل شىء‬ ‫الا كفارة واحدة‬ ‫قال ‪ :‬فليس لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها كفارة‬ ‫فى شىء‬ ‫الا آنها‬ ‫فى مقام على حدة‬ ‫قلت له ‪ :‬كل واحد من هذا‬ ‫‪ ٢٠٧‬س‬ ‫‏_‬ ‫س فلكل واحدة‬ ‫الأنفاظ والمقاعدة‬ ‫‪ :‬فمى بمعنى واحد مختلفة‬ ‫قال‬ ‫منها كفارة ص وعلى قول آخر فيجوزه الأن تجزى فيها كفارة واحدة ح‬ ‫لا ف غيره ‪ ،‬وان اختلفت آلفاظها وما‬ ‫ف شىء واحد‬ ‫لأنها بمعنى واحد‬ ‫فى‬ ‫معنى‬ ‫لاتحادها‬ ‫تستى جاز‬ ‫آو ف مجالس‬ ‫كان من ذلك ف مقعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو على اعدادها‬ ‫النىء أن يختلف ى كفارنه أنها واحدة‬ ‫دى أو نصرانى آو ممن بعبد الذوثان آو‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬انه يهو‬ ‫أو‬ ‫النجوم‬ ‫أو‬ ‫ا لقمر‬ ‫أو‬ ‫الذ‬ ‫نحو‬ ‫‪:‬‬ ‫صابىء‬ ‫آو‬ ‫أنه دهر ى‬ ‫آو‬ ‫النيران <‬ ‫هذا ان فعله ثم حنث ف يمينه ماذا عليه ؟‬ ‫‪ :‬بأنه‬ ‫التغليظ ف بعض القول ص وقيل فيه‬ ‫موضع‬ ‫قال ‪ :‬فهذا‬ ‫فى كفارته ‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫فهر على ما مضى‬ ‫يمين مرسلة‬ ‫الارجاءقل أتو لهاعن‪:‬زاخلاىن آوتناألنه ‪ :‬ماانلهكى ش آاوفعحىنبلأىو احننففعىله أو؟ من السيع أو من أهل‬ ‫تال ‪ :‬فعسى أن يلحقه معنى القول بانتغليظ على رأى ف كفارته ث وقيل‬ ‫بآنها مرسلة الأن هذه فرق ضالة كا فرة ص فهى ق معنى من أوجب على نفسه‬ ‫ف يمينه لعنة الله آو غضيه آو ناره فى الآخرة ‪ ،‬لأن هؤلاء كلهم من‬ ‫الأهواء ث ولا ثسك فهم أهل لذلك الا من تاب الى االله غرجع والعياذ‬ ‫أهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫بالله من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تنال ‪ :‬انه مشرك بالنه أو منافق آو من آهل البراءة أو‬ ‫ممن كفر بالله آو ما يكون من نحو هذا ؟‬ ‫فيه من قول‬ ‫مضى من الاختلاف قى كفارته بما‬ ‫قال ‪ :‬غهو على ما‬ ‫بالمغلظة ى وقيل بالمرسلة باطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ح أو تحرير رقبة ح‬ ‫فان لم يجد فصيام ثلاثة آيام ء وقول يصوم ثلاثة أيام أو طعم عشرة‬ ‫مساكين ‪ ،‬وقول باطمام عشرة مساكين آو صيام عشرة أيام ى وقول يصوم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫ؤ و عليه‬ ‫اللعنة‬ ‫به_ا‬ ‫أسما ء كفر يستحق‬ ‫ه_ذه‬ ‫آيام كفار ة ليمينه ‪ 6‬لأن‬ ‫ثلائة‬ ‫التوبة الى الله ض ولابد من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ايجابها على نفسه‬ ‫افعى وكذلك ان‬ ‫كذا فهو‬ ‫يمينه أن فعل‬ ‫الافعى ف‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال الحنفى بنه على ما به من مذهب فى دينه أو على العكس من هذا فى‬ ‫مذهبيهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا آرى عليه حنثا لأنه ان قال بها غيه فهو كذلك س وان كان‬ ‫من الشافعية ققال ان فعل ذلك فهو حنفى أو كان من الحنفية فنال انه‬ ‫فهما‬ ‫الحال ء لأنهما وان افترقا مذهبا‬ ‫شسافعى فليسه ‪:‬الا على هذا‬ ‫أهل دين واحد “ وآنا غيه ناظر من بعد حين س ولعله لا يصح الا هذا‬ ‫لعدم كون الانتقال من حق الى الضلال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى هذا يكون كل من قاله بما عليه من مذهبه أم لا ؟‬ ‫ؤ و لا أعلم أن أحد ‏‪١‬‬ ‫ه_ذا‬ ‫قال ‪ :‬نعم على حسن معنى ما وجدنه ف‬ ‫يقول فيه بغير ذلك ٭‬ ‫يلزمه قى حينه قدر عليه أو عجز عنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ‪ :‬ان عليه ما ألزمه نفسه من الحج والا صام‬ ‫شهرين ‪ ،‬وقيل قيه بكفارة يمين مرسلة ث وق قول آخر مغلظة ص وقيل‬ ‫لا شىء عليه الا آن يقدر فيحج أو يعجز فيعذر والا فالحج لا صوم‬ ‫في ه‪٠‬‏‬ ‫‪-.‬‬ ‫فيه‬ ‫عليه فلا صوم‬ ‫ان لم يقدر‬ ‫غيه آى‬ ‫خوله ‪ :‬فالحج لا صوم‬ ‫‪.‬‬ ‫فتنجزى عنه التوبة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يقل الى بيت الله الحرام الذى بمكة الشريفة ؟‬ ‫‏‪ ٢٠٩٨٩‬س‬ ‫الا اليه‬ ‫لا بكرن‬ ‫عليه وان لم يقل كذلك ‪ ،‬للأن ا لحج‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا اشكال فى ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قنال ان عليه عشرين حجة أو آكثر ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو على ما قاله ث ولا بد له مع القدرة من أن يؤديهما‬ ‫كما عليه ى فان عجز صام عن كل حجه شهرين ‪ ،‬وقيل يصوم شهرين‬ ‫عن الجميع ‪ ،‬وعلى تول من يقول بكفارة يمين مرسلة فهى فى كل واحدة‬ ‫من العشرين ث وقيل بكفارة واحدة عن كلها ء وقيل بصيام ثلاثة آيام‬ ‫لا غيره ص وعلى قول من يقول لا صوم ف الحج فان قدر على آدائه يوما‬ ‫والا فلا شىء عليه الا آنه يتوب الى الله من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان عجز لفقره لا يقدر معه على الحج أبدا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد أوجبة على نفسه ف بيمينه فهو على ما مضى وف قول‬ ‫آخر لا حج عليه ‏‪٠‬‬ ‫ينحر‬ ‫فهل له أن‬ ‫قيل ماله‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫ف‬ ‫عجزه‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫زو اله‬ ‫كون‬ ‫معه‬ ‫من ما نم لا برجى‬ ‫حاله‬ ‫يه ق‬ ‫فز ل‬ ‫لما قد‬ ‫من يحج عنه‬ ‫‪ .‬لذنه ليس بأشد‬ ‫ففى حبا ته‬ ‫جو ‏‪ ١‬ز ه له‬ ‫أن يختلف ق‬ ‫‪ :‬غعىدى‬ ‫قال‬ ‫من الفرض والا أوجب على حال ع وعلى قول من أجازه فيجوز له آن يتجر‬ ‫لا مازاد‬ ‫حجة‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫ئ وقيل‬ ‫واحد‬ ‫عام‬ ‫ف‬ ‫عنه‬ ‫من يؤديها‬ ‫على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ا ن عليه ا مشى ق حجه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان مشى فيه فقد بر ف يمينه لأنه قد أتى ما أوجبه على‬ ‫نفسه مع القدرة عليه ‪ ،‬ولا آعلم أنه يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫(م ‏‪ - ١٤‬لباب الاثار ج ] ‪ :‬‏‪) ٢‬‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فخروجه لأدائه من آين بكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى بعض القول من مضى ى وقيل ‪ :‬من حيث كان اليمين‬ ‫ى حنثه & وف قول آخر ‪ :‬من حيث يكون حنثه ف يمينه ث وقيل من‬ ‫أجزاه‬ ‫ا‬ ‫منى‬ ‫بالحج ‪ 3‬وقيل من حيث‬ ‫لأنه موضع الاحرام‬ ‫‪.‬‬ ‫الميقات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫له ننيدبة‬ ‫الا آن تكون‬ ‫عليه‬ ‫الذى يعمل فى آداء ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فان عجز عن المنى ث ما‬ ‫من هذا؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن له آن يحج راكبا فى عامين عن كل حجة مرنين‬ ‫نأن ليمينه حجة ‪ ،‬وللمنى أخرى س وان حمل معه من يحج عن نفسه‬ ‫جازله‪٠.‬‏‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يقدر على الحج آيدا ؟‬ ‫أو مغلظة‬ ‫مرسلة‬ ‫أنها‬ ‫فى الكفارة‬ ‫الاختلاف‬ ‫موضع‬ ‫قال ‪ :‬هذا‬ ‫مع ما يكون ف كل حجة من كفارة أو كفارتين ‪ ،‬لما به يؤمر من تأديتها‬ ‫عليه حسبت‬ ‫آنه لا كفارة‬ ‫الجميع « أو‬ ‫عن‬ ‫واحدة‬ ‫تجزيه‬ ‫ح آو‬ ‫ر اكيامرتين‬ ‫ما مضى من القول ف هذا لما غيه من رآى ‪.‬‬ ‫من كفارة‬ ‫الذى يلزمه ق كل حجة‬ ‫ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آر اد أن يصوم‬ ‫الموضع على رآى من قال فيه بالمغلظة ؟‬ ‫قى هذا‬ ‫أشهر « وف‬ ‫أربعة‬ ‫كل حجة‬ ‫عن‬ ‫آن يصوم‬ ‫ان عليه‬ ‫قل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫قول آخر شهرين ‪ ،‬وقيل بكفارة واحدة عن جميع ذلك‬ ‫تم‬ ‫‪6‬‬ ‫دمر‬ ‫مه‬ ‫الجميع كمہ_ا‬ ‫عن‬ ‫لعجزه‬ ‫هو صام‬ ‫مان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قدر عليه من بعد ما يلزمه؟‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫القول من آن يحج لقدرته‬ ‫قال ‪ :‬قد زال ا مانع له ‪ 0‬غلابد له فى بعض‬ ‫عليه ث وف قول آخر أنه لا يلزمه من بعد س لأنه قد أتى بما عليه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له وكفى‬ ‫جا ‪5‬‬ ‫على ما‬ ‫أد ‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫‏‪ ١‬لصمو‬ ‫قلت له ‪ :‬فان عجز عن الحج ولم يقدر على الصيام ؟‬ ‫كل‬ ‫فليطعم عن‬ ‫من قنال يالكفارة‬ ‫قيل بالاطعا م على رآى‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫حينا لزمه ولم يجز ه ما‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫على‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫بوما }‪ ،‬فا ن‬ ‫مسكين‬ ‫كان آطعمه ء ويجوز على قول آخر لأن يجزيه ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالعتق ى هذه الكفارة ى هل له مدخل أم لا ؟‬ ‫‪ :‬نعم الا أن دمعضا لم بره عليه ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‬ ‫لم يصم لعجزه عن الحج ولم يعنق ولم يطعم } ودان‬ ‫به الى مقدرته ث‬ ‫آيجوز له فى موضع القدرة له على الكفارة ‪.‬‬ ‫من قيل أن يؤديه‬ ‫الموت يوما‬ ‫له فان حضره‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بجوازه‬ ‫معنى ما‬ ‫ئ على‬ ‫الأصل‬ ‫مه كما لزمه ق‬ ‫مما أوصى‬ ‫حجا أوصوما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قد عرفته من قول أهل العدل‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز ف الوصية أن لا يكون عليه لرأى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا بلزمه ذلك‬ ‫تلت له ‪:‬‬ ‫فان كان له من المال ما يوف بالذى عليه الا أنه لم بوص‬ ‫وآمثاله آم لا ؟‬ ‫ما! صح هذا‬ ‫به على وارثه انفاذ‬ ‫المحال‬ ‫على هذا‬ ‫آن بجوز‬ ‫‪ :‬فع‬ ‫قال‬ ‫الاختلاف‬ ‫لأن يلحقه معنى‬ ‫فى ثبوته من بعد‬ ‫ه ف المال ان آشبه الفرض ف هذا ‪ ،‬وكأنه لا يبيمد‬ ‫فيما عندى من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫أو لم بوص‬ ‫الحج قادرا‬ ‫من‬ ‫ه_ذا‬ ‫لزمه ق‬ ‫‏‪٢3‬‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬فان نرك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ف ماله ذاكرا أيكون هالكا آم سالما ؟‬ ‫به من بعده‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم بسلامته وهلاكه ان تركه على هذا من عمده ولم‬ ‫يوص به س فيكون من بعده فى أملاكه فاما فى عامة القول فيه فهو عليه &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قاعدة على حال من ظلمه‬ ‫على حكمه‬ ‫فى الاجماع‬ ‫غير أنى لا جده‬ ‫وف القياس له بغيره ما يدل على أنه يشبه معنى ما غيه الرأى‬ ‫أو يخالف الى ما ليس له أنبعمل‬ ‫برأى‬ ‫يدن‬ ‫فيه ما لم‬ ‫يومه بآحد ما‬ ‫ق‬ ‫أن‬ ‫رحمه الله‬ ‫روح‬ ‫ين‬ ‫الله محمد‬ ‫آبى عيد‬ ‫السيخ‬ ‫ول‬ ‫ق‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫&‬ ‫مه‬ ‫لن قدر آن يوف به من غير آن يوجبه عليه على معنى ما قاله‬ ‫من حقه‬ ‫فاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫على‬ ‫زاد فى هذا‬ ‫انخسلمين أن ما‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل من قول لأحد‬ ‫؟‬ ‫آم لا‬ ‫الى واحدة‬ ‫لأن يرد‬ ‫الحجة من عشر أو عشرين آو أقل آو آكثر جاز‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل هذا الا أنه ف قلة بالاضافة الى ما خالفه‬ ‫ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ان عليه المشى الى بيت الله الحرام آيلزمه على‬ ‫آن يحج آم لا؟‬ ‫ه_ذا‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض قول المسلمين ث وقيل فيه انه اذا مشى اليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\ الا آن تكون له نية فى ذلك‬ ‫فقد بر ولاحج عليه‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت ارادته لغير الكعية من بيوته عز وجل‬ ‫قال ‪ :‬فهو ف بعض القول الى ما سماه ‪ ،‬وف قول آخر الى ما نواه ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫غببره‬ ‫لا‬ ‫الله‬ ‫الى ييت‬ ‫أ مشى‬ ‫عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫مايلزمه؟‬ ‫‪5‬‬ ‫من المساجد‬ ‫عداه‬ ‫قال ‪ :‬فهو االى الكعبة الا أن بريد به ما‬ ‫فيكون الى ما نواه على معنى ما جاء فى الأثر ‏‪٠‬‬ ‫الوجه‬ ‫الى البيت ما‬ ‫أن يمشى‬ ‫‪ :‬ان عليه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال‬ ‫فى هذا؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو الى ما آراده ص فان كانت الكعبة مراده لزمه والا فالاختلاف‬ ‫يه لغير ماله تعالى‬ ‫أرسل القول آو نوى‬ ‫المساجد < وان‬ ‫المشى الى غيره من‬ ‫ق‬ ‫بالله ث فانه لايد‬ ‫الا أن يحلف مع هذا‬ ‫من بيت فى أرضه فلا شىء علبه‬ ‫له ق حنثه من آن بلزمه ما فيه من كفارة ليمينه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ان عليه آن يمشى الى بيت لم يعرغه ؟‬ ‫العموم لما به من نكرة تقتضى ف حكمه‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع‬ ‫بيت ف اسمه ‪ ،‬فان آراد به ما يكون من مسجد مجملا فاى شىء منها‬ ‫مشى اليه ث لأدى ما عليه ف قول من آنزمه الوفاء به ث جاز على هذا‬ ‫لا أن يجزيه ‪ ،‬والا فلا شىء عليه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غا ن أر ‏‪ ١‬د يه ق تنكيره مسجد ‏‪ ١‬يعبنه ؟‬ ‫يمينه لا غر‬ ‫حال‬ ‫فنوا‪٥‬‏‬ ‫ضميره‬ ‫‪:‬‬ ‫به‬ ‫أراده‬ ‫الى ما‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫دونه من‬ ‫‪.‬ما‬ ‫الد هر آو‬ ‫ان علبه صوم‬ ‫حلفه‬ ‫قال ق‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫سنة آو شهر ان فعله فحنث فى بيمينه مآ يلزمه قى هذا ؟‬ ‫‏‪١٢‬ا‪4‘٤‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهربن‬ ‫‪ 4‬وقيل ‪ :‬صيام‬ ‫القول‬ ‫يعض‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬قد جعله على نفسه‬ ‫قال‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫‘ وقيل ‪ :‬لا شىء‬ ‫آخر كفارة يمين مرسلة‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يقدر على الصيام آيجزيه على رآى من قاله آن‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫الكفارة من الطعام‬ ‫ق‬ ‫يجوز‬ ‫ما‬ ‫آو يطعم عنه‬ ‫رقبة‬ ‫يعتق‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل ان له ذلك س وف قول آخر انه يصومه منى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫فقدر‬ ‫أمكذ_ه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نزل على حال لا يقدر معه على صومه فى حال هل‬ ‫له آن يستأجر من يؤديه عنه صوما فى حباته آم لا ؟‬ ‫آر ه‬ ‫على ما‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫جو از ‏‪ ٥‬آن لايتعر ئ‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أياما ان فعله‬ ‫‪ :‬ان علبه آن يصوم‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال‬ ‫فان اقتصر‬ ‫على ه_ذا‬ ‫الى العشر لا مازاد‬ ‫الثلاث‬ ‫من‬ ‫قتال ‪ :‬فهمى‬ ‫على أقلها جاز له غأجزاه ‪ ،‬والا فالاحتياط ف أكثرها الى أن تكون له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫نية ق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ان علي » صياما ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى اليوم انه أقل ما يقم عليه حكم الصوم ‪ ،‬قان‬ ‫قف هذا الموضع صام بوما آجزاه الا آن تكون له نية فى ذلك ء‬ ‫هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و كذلك‬ ‫والا فه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ان عليه آن يصوم الفضل ما يكون من الأيام ؟‬ ‫تال ‪ :‬فعسى أن يقع على يوم الجمعة ‪ ،‬فيها يقع لى لو صح الا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫بدل‬ ‫الله ما‬ ‫رحمه‬ ‫آبى سعيد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫ه_ذا‬ ‫بصوم‬ ‫آن‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫آصبح‬ ‫أن‬ ‫معد‬ ‫من‬ ‫قا ل‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ق حلفه ‪ :‬ان عليه ان غعله أن يصلى آلف ركعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يخرج ف هذا معنى ما فى الصوم من رأى أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أر اه ق‬ ‫صح ه_ا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ان عليه صلاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فمى له من بعد حنثه لازمة على رأى من يوجبها عليه ث فان‬ ‫ركعتان‬ ‫الاحتياط آو‬ ‫ق‬ ‫ثلاث‬ ‫أو‬ ‫والا فاربع‬ ‫حدها كم ركعة آو نوا ها‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫آقل ما يجزيه‬ ‫آو ركعة‬ ‫شهر‬ ‫يصوم‬ ‫‏‪ ١‬لفر بضة آو‬ ‫بصلى‬ ‫ان عليه آن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قات له‬ ‫؟‬ ‫رمضان‬ ‫تال ‪ :‬موضع لزومه ونزول بلية العمل به مما عليه وان لم يوجبه‬ ‫فى كل منهما ‪ ،‬أنه‬ ‫ق حين على نفسه بلا يمين فهو كما قال لصدقه‬ ‫عليه ع ولا ثسك غلا كفارة فيه ‪ ،‬لأنه لا حنث ف مثله ث وان أوجبه على‬ ‫لزومه ‪ 5‬فانى يصح آن يجازى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫يمينه ان فعله فكم صلاة‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬ان عليه صلوات‬ ‫له ‪ :‬فان قال‬ ‫قلت‬ ‫تلزمه فى حنثه ؟‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫آيام‬ ‫من‬ ‫الصوم‬ ‫ف‬ ‫جاء‬ ‫الى العشر نحو ها‬ ‫الثلاذلث‬ ‫‪ :‬فهى من‬ ‫قال‬ ‫ف قول آهل الذكر مم ما به من الاحتياط بأكثر ها س والاجنزاء بأتقلها‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ،‬أو يكون مراده المكتنوبات لا غيرها‬ ‫الا آن تكون ليمينه ى عددها‬ ‫وا لا فهو كذلك‬ ‫لأن يختلف فى آنه له نية أو لا على ھ_ذا‬ ‫فعسى آن يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان صح ما فره آرئ‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ان صلاته آو صبامه نقض عليه ان فعله ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل قف هذا انه لا كفارة فيه الا أن يريد مه نقضا عليه‬ ‫من ربه لمعنى ما بكون من احباطه لهما فبلزمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬ان فعله فهو يصلى الى غير القبلة ماذا بلزمه‬ ‫؟‬ ‫ان فعله‬ ‫ء غعلب_ه‬ ‫الملة‬ ‫من‬ ‫الخروج‬ ‫آر اد مه‬ ‫ان كان‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫تقببك‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قاف‬ ‫عليه‬ ‫آن‬ ‫لآخر‬ ‫وف‬ ‫عليه <‬ ‫فلا شىء‬ ‫ندة‬ ‫له‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫الكفارة‬ ‫الا آن‬ ‫الكفار ة الا آن بكون مراده مه ق موضع جوازه له ي والا فهو كذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذالك‬ ‫ق‬ ‫آكثر ما‬ ‫الأول‬ ‫قلت له ‪ :‬فالكفارة ف هذا الموضع ما هى ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انها مغلظة ‪ ،‬وقيل كغارة يمين مرسلة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال انه يترك الصلاة ان فعل ذلك ؟‬ ‫الا أن يكون‬ ‫الكفارة لمن حنث‬ ‫موضع الكفر غلابد قيه من‬ ‫قال ‪ :‬فهذا‬ ‫ممن قد تعرض له ما به بمزمه ‪ ،‬آو يجوزله أن لا يصلى معه وله نية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ح والا فهو كذلك‬ ‫تركها على ما جاز‬ ‫ق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ف حنن ‪ :‬ان ماله صحقة على ‪:‬الفقراء والمساكين‬ ‫ان فعله على حال ؟‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫قال ‪ :‬ففى أكثر تقول المسلمين آن عنيه آن يخرج لهم عشر ما يكون‬ ‫قف هذه اليمين ولابد من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫له من مال من بعد أن يحنث‬ ‫وسطا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫&‬ ‫قليلا فخمه‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫فعشره‬ ‫كثيرا‬ ‫ان كان‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫غسبعه ث وى قول آخر ان عليه أن يخرج ثلثه الا آنه عن القوم ‪.‬‬ ‫وقبل فبه بكفارة يمين والأول أكثر ما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال بربع ماله أو ثلثه آو أقل أو أكثر ماذا عليه‬ ‫ان فعل فحنث على هذا فى يمينه ؟‬ ‫عليه كما آوجبه فق مانه الا ما زاد على ثلثه فانه برد‬ ‫قال ‪ :‬فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫مه لا غر‬ ‫تصدق‬ ‫قد‬ ‫آخر إن عليه عشره‬ ‫| و ق قول‬ ‫‏‪ ١‬لى عشره‬ ‫‪ :‬انه لليهود أو للنصارى أو من يكون من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال فيه‬ ‫المركبين ؟‬ ‫الأسماء‬ ‫الا أن ياتى بما يجمع من‬ ‫هؤلاء‬ ‫من‬ ‫سماه‬ ‫لمن‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قال‬ ‫فيجوز لأن بكون ف الحكم لمن دخل فق الاسم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان جعله لأحد بعينه من الفقراء ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو له دون غيره ولورثته من بعده فى بعض القول ‪ ،‬وقيل‬ ‫فيه ‪ :‬انه للفقراء ح وف قول آخر ليس عليه الا كفارة يمين ع وقيل لا شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عله‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال فيه انه للجن أو للشساطين ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو للفقراء والمساكين على قول ڵ وقيل ‪ :‬لا شىء عليه‬ ‫ى قوله للثسياطين ث وعلى قول آخر فيجوز لأن يكون فيما للجن كذلك ء‬ ‫ولعله لا يبعد من آن يلزمه كفارة يمين على رأى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يسمه لأحد ؟‪‎‬‬ ‫وقيل فيه‬ ‫فهى لهم ء‬ ‫أهلها ‪4‬‬ ‫معروف‬ ‫قمل ان الصدقة‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫بكفارة يمين ح وقيل لاشىء علبه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فان جعله للاغثيا ؟‬ ‫قلت له‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آن يجوز قيه لأن يكون للفقراء ص وقيل ‪ :‬لا شىء‬ ‫عليه ‪ ،‬وعلى قول آخر فيجوز لأن يكون فيه كفارة يمين لا غيرها ‏‪٠‬‬ ‫يمينه‬ ‫ق‬ ‫فجعله‬ ‫سماه‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫حلفه بشىء‬ ‫ق‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫صدقة ان فعل ماذا عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو الذى يخرجه مالم يزد على ثلث ماله ث فيرجم به الى‬ ‫عثر ما يكون له من مال ‪ ،‬وقبل الى عشرة أما للشىء من قيمة ‪ ،‬وما‬ ‫أمكن فيه التجزى فأخرج عشره جاز ‪.‬‬ ‫فى ماله على آى وجه يكون فى‬ ‫قلت له ‪ :‬فاخراجه لما صار من هذا‬ ‫حاله الذئ لزمه آن يخرجه فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه يقومه من العدول اثنان ع وف قول آخر انه يجزى‬ ‫\ وقيل ‪ :‬ان قومه هو بعدل من القيمة ص كما بكون له من‬ ‫فيه واحد‬ ‫قيمة متوسطة ‪ ،‬وق قول آخر رخيصة جاز له س فاذا عرفه آخرجه من‬ ‫القيمة س وان رفع به من الال نفسه فنيس هو عله آكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان كان عليه دين من قيل أن يحنث غهل يرفع له م_اله‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫عاجله‬ ‫دينه‬ ‫له‬ ‫لا يرفع‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫‪.‬‬ ‫انه يرفع له‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬نعم ة_د'‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق حينه‬ ‫_ ا ن كا ن مر اده أن بقضيه‬ ‫دون آجله‬ ‫قلت له ‪ :‬ى آى بوم يكون تقويمه عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوم حلفه ث وف قول آخر يوم حنثه ف يمينه ‪ ،‬وقيل بالأوفر‬ ‫منهما ‪ 3‬فان لم يدر ف الحنث متى كان فوقع به ف كونه فيوم اخراج‬ ‫ما فيه على رآى من قال به فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاى شىء من ماله يدخل فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه يقوم عليه بكماله الا ثيابه التى بليسها فانها مما قد‬ ‫استثنى له من جملة ماله ء وف قول آخر الا ثيابه التى علبه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان فى الال غلة ؟‬ ‫أصلها الا ما كان مدركا يوم‬ ‫قال ‪ :‬فهى فى قرل آهل العدل تبع‬ ‫قيمة ‏‪٠‬‬ ‫عن ‏‪ ١‬لذأ۔ه۔__} ‏‪ ١ ٠‬لى ما قيه من‬ ‫لامد وأن بخر ح‬ ‫\ فانه‬ ‫الحنث‬ ‫قلت له ‪ :‬وما أتلغه من الغفلة بعد حنثه الا أنه قبل القيمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬عسى آن يكون عليه ان صح ما فيه آرئ الا أنه لا يتعرى‬ ‫اتفق منها قيل ‏‪ ١‬لقيمة فانه لا شى ء فيه & وقيل انه عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما آتلغه من قيل أن ‪:‬نحنث ق يمينه ؟‬ ‫‪ %‬وفى الأثر آنه‬ ‫آلا بكون عليه ف وليس كذلك‬ ‫قال ‪ :‬فعسى فى هذا‬ ‫لا شىء فيه الا آن ما به من غلة يوم حلفه لا يتعرى من أن يدخل عليه‬ ‫بالرأى من غلة تجيز فيه ما به من الاختلاف لتقوبمه عليه ث لرآى من‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٣٠‬‬ ‫يقول به يوم يحلف ‪ ،‬ورآى من يقول يوم يحنث فى اليمين ث فان ى هذا‬ ‫على آنه لا شى ء فيه وما قبله يد ل على آنه عليه ‏‪٠‬‬ ‫ما يد ل‬ ‫؟‬ ‫حنثه‬ ‫قبل‬ ‫فآتلفه‬ ‫يبعد حلفه‬ ‫‪ :‬وما آغله‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫دخول أحدهما‬ ‫الخارج عن القولجن لعدم‬ ‫قال ‪ :‬فععىى آن يكون ف‬ ‫أن يلزمه فيه مع خروجه عنهما انى لا أحفظه آئرا‬ ‫عليه ع فأنى يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حين‬ ‫آثر ‏‪ ١‬من بعد‬ ‫ولا آعرغه نظر ا ح ولعلى أن آطالع فى هذا‬ ‫ما فيده‬ ‫يخرج‬ ‫حنثه س ولما‬ ‫استغل من مالها بعد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‬ ‫واشسترئ بها مالا؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو تبع لأصله تقوم عليه فيخرج ما فيه ‪ ،‬ولابد من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ما استفاده من ماله بعد حنثه لا مما حلف يومئذ آيدخل غيه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا لقولهم انه لا شى ء عليه ق ذلك‬ ‫قاك‬ ‫س وله ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان يوم حلفه لا مال له فحنثه فى هذا‬ ‫آم لا؟‬ ‫تلزمه قيه الصدقة‬ ‫< ويوم‬ ‫مال‬ ‫له‬ ‫حلفه‬ ‫بوم‬ ‫ؤ و ان كان‬ ‫غيه‬ ‫فهى على هذا‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قاف‬ ‫حنثه لا مال له ء فلا شىء عليه ت ولعل هذا وذ؛اك مما يجوز لأن بيختلف ق‬ ‫كل منهما ك فان ق الأثر ما بدل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫آن يخرج‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بعد حنثه‬ ‫فأتلغه‬ ‫مال‬ ‫‪ :‬فان كان له‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫ما فيه؟‬ ‫‏‪ ٢‬عجز ه‬ ‫حياته } فا ن بقى‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬فهو‪ .‬دين علبه بؤدىه ما قدر‬ ‫حتى يحضره الموت أوصى به لعسى آن يقضى عنه بعد وفاته ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٢١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تلف ما ف يديه من قبل اخراجه لما فيه ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه لا شىء عليه‪٠ ‎‬‬ ‫يحنث‬ ‫من قبل آن‬ ‫من ما ل‬ ‫ماله‬ ‫جمبع‬ ‫يده‬ ‫من‬ ‫آخرج‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ف يمينه ‪ ،‬نم رجع اليه من بعد حنثه ف حال ما يلزمه فيه ؟‬ ‫انما كان فى‬ ‫من حلفه‬ ‫قيل انه لا نىء عليه ‪ ،‬لأن هذا‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫يومه على ما يكون من فعله نفسه س لا على ما يكون من الغير ف لزومه ح‬ ‫الا أنه لابد وأن يلحقه معنى قول من يذهب فى تقويمه عليه يوم يحلف‬ ‫فيلزمه على قيامه ما فيه رجع اليه ‪ ،‬والا فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫أيجيز على‬ ‫يؤده‬ ‫فلم‬ ‫فق ماله‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫لزمه‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫اخراجه أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا لا مما يجيز عليه س ولكنه مما يؤمر به لا غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫البشر على ر أى من آجا زه له ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو كان لخحد من‬ ‫انبصرة س ولا أعلم آنه يختلف‬ ‫معى من قول آهل‬ ‫قال ‪ :‬هكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى ذلك‬ ‫له ‪ :‬فان بقى ع‬ ‫قلت‬ ‫لى حاله حتى ماث على ما به أيلزم وارثه أن‬ ‫يخرجه من ماله بمد آن صح معه سائراته ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض القول ث وقيل ‪ :‬انه لا يلزمه حتى يوصى به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق ذلك‬ ‫شىء‬ ‫و الا فلا‬ ‫والمساكين ؟‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫غر يمبن مالى صدقة‬ ‫ق‬ ‫له ‪ :‬فان قال‬ ‫قلت‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪%‬‬ ‫انه لا شىء عليه‪‎‬‬ ‫آخر‬ ‫ث وف قول‬ ‫بعض القول‬ ‫لهم ف‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قال‬ ‫وقيل بعشرة لا غير ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫لهم فى اجما ع أو رأ ى على‪‎‬‬ ‫آن يكون‬ ‫على هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬وما جاز‬ ‫قول من يوجبه ‪ ،‬فكيف يكون الوجه ف قسمه بين هؤ لاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو فيما بينهما نصفان على رأى من يذهب الى أن آح_دهما‬ ‫هو‬ ‫لمعنى واحد‬ ‫اسمان‬ ‫انهما‬ ‫من يقول‬ ‫ء وعلى رآى‬ ‫الآخر منهما‬ ‫غير‬ ‫بيجرى‬ ‫لأن‬ ‫بلغ اليهما فجاز‬ ‫بلغ الفقراء ق زمان فقد‬ ‫المسمى مهما ؤ فما‬ ‫من عليه لهما ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ان فعله‬ ‫يمبن‬ ‫منهما ق‬ ‫كل مرة‬ ‫حلفه مرتين‬ ‫كررهما ق‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫ف حين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫قيل انه لا يلزمه الا صدنة‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع ما قد‬ ‫انه_ا‬ ‫الأخرى‬ ‫س وف‬ ‫‪ :‬انها للفقراء‬ ‫فى مرة‬ ‫له ‪ :‬غان قال‬ ‫قلت‬ ‫للسساكين ؟‬ ‫فليس عليه الا ص_دقة واحدة ‪%‬‬ ‫قال ‪ :‬فعلى قول من يجعلهما واحد!‬ ‫وعلى قول من يفرق بينهما فعسى أن يلزمه لكل من الفريقين صدقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حدة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كررها ق حلفه بها اأح_د هؤلاء ف أيمان متفقة‬ ‫ومعنى ؟‬ ‫لفظا‬ ‫واحدة‬ ‫تاك ‪ :‬فليس هى ف كفارتها بعد أن يحنث فى يمينه الا صدقة‬ ‫فى تقرل من له نمى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان هو حلف بها مرة بعد أخرى فى أشياء شتى ؟‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع ما يلزمه أن يخرجها من بعد آن يحنث فى كل‬ ‫يمين حننها ف حين ‪ ،‬كما عليه فى كل مرة عثر ما بيقى مما تقدمها فى‬ ‫حننه ث وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز أن لا يكون عليه ف موضح الحنث ف‬ ‫الجميع الا صدقة واحدة لانفقاها ق الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كرر بها اليمين على فعله لذلك الشىء مرة بعد مرة‬ ‫آخرى‬ ‫صدقة‬ ‫مرة‬ ‫كل‬ ‫أن عليه ق‬ ‫"‬ ‫ف‬ ‫ونوى‬ ‫؟‬ ‫حنته‬ ‫ما يلزمه ق‬ ‫ما يكون من التكرار ص وان فنى‬ ‫قال ‪ :‬فمى ق بعض الآنار على عدد‬ ‫على هذا الحال ما فى يده من المال ث وعلى قول آخر فيجوز لئلا يلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫الا كفارة‬ ‫لانفاتها‬ ‫ماله‬ ‫بيصدقة‬ ‫الا آنه قال فيها‬ ‫واحدة‬ ‫ف يمين‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عر مرار أيلزمه كذلك ف قول آحد من ائأخيار آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم الا أن مما يجوز لأن يختلف ف جواز الاجنزاء فيه بالكفارة‬ ‫الواحدة ء لأنها متفقة فمى متل انذولى ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الا أن‬ ‫واح_د‬ ‫شىء‬ ‫على فعل‬ ‫مختلفة‬ ‫أيمان‬ ‫كان من‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫قلت له‬ ‫كفارتها متفقة أتجزى عنها كفارة واحدة آم لا ؟‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬بالوحدة‬ ‫‪ 0‬وقيل‬ ‫القول‬ ‫قى بعض‬ ‫على عددها‬ ‫قال ‪ :‬غهى‬ ‫الججميع لاتنفاتها فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫آو‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫كان من يمين فى حال بالصدقة‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لأن بلحقها الرأى من المسلمين عرفنى بها ؟‬ ‫تقال ‪ :‬لا أعلم أن أحدا من آهل العدل يقول الا آنها ثابتة ف‬ ‫الأصل ‪ ،‬فاما آن يكون باجماع على ثبوتها ‪ ،‬فيمنع من أن يخالف الى‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫غيره ف حين برأى أو بدين ‪ ،‬فلا آعرفه من قولهم فيه س ولعله مما يحتمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النظر فيجوز عليه لأنه موضع رأى فسل‬ ‫من رده الى كفارة بيمين‬ ‫وما أحسن ما قاله بعض قومنا قى هذا‬ ‫مرسلة فاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ان فعل‬ ‫بثلته لمسجد سماه‬ ‫آو‬ ‫ماله‬ ‫بربع‬ ‫حلف‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬له‬ ‫قلت‬ ‫ثمر فعله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا مما يختلف فى ثبوته ع ويعجبنى أن يكون عليه من بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن يحنث فى ذلك‬ ‫ق قوله ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال للمسجد مرسلة‬ ‫قال ‪ :‬فهو على رأئ من يوجبه لجامع وعلى قول آخر لمسجد محلته ۔‬ ‫وعلى قول لأى مسجد من بلده ث وعلى قول رابع لا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فا ن تنا ل لمسجد ؟‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫معلوم‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع العموم لما به من نكرة الا آن ينوبه‬ ‫والا فاى مسجد وقم عليه جاز لأنه من جملة ما قد دخل غيه ث وعلى قول‬ ‫آخر فلا شىء عليه ق ماله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان قال ‪ :‬والله ان فعلت كذا فعلى للمسجد الفلانى كذا‬ ‫فحنث ف يمينه ما يلزمه ؟‬ ‫من‬ ‫وجيه على نفسه‬ ‫قيل 'ان عليه ما‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫‪ 6‬و ق‬ ‫غيره‬ ‫لا‬ ‫هذا‬ ‫قول‬ ‫آخر أنه بلزمه معه آن يكفر ليمينه س وقيل ليس عليه الا كفارة‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫كأنه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬والله ان على له كذا ان فعلت كذا » فهذا‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‏‪,‬‬ ‫‏‪ ١‬لاقر ‏‪ ١‬ر ‪ %‬وما أعقبه عنى أنره من ا لشرط فعسى أن يجرز‬ ‫ف‬ ‫ظا هره معنى‬ ‫ق‬ ‫القياس له مما جاء ف الأثر‬ ‫لأن يختلف ف ثبوته ويطلانه معه ان صح‬ ‫فيما‬ ‫ولهم ف عدله ‪ ،‬وآما‬ ‫عن المسلمين ف مثله من الرأى على ما هو به من‬ ‫بينه وبين ربه فله ما نواه به فأراده من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬والله انى لا أفعل كذا مخير على فعله ؟‬ ‫فق حنثه والا غهو‬ ‫قال ‪ :‬فان كان فى أصله مما له تركه فالاختلاف‬ ‫الحانث على حال فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فع_له ناسيا فهل بحنث ق يمينه آم لا ؟‬ ‫قيل ان فيه اختلافا والله أعلم ‪ 0‬فينظر ق جميع هذا‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫أثرا فأقوله نظرا مع ما بى من قصور عن درك الحقائق ف كثير من الأمور‬ ‫والله أسأله أن يفتح لى بابا الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ئ ولم يذكر الله أبلزمه‬ ‫الطعام‬ ‫هذا‬ ‫ان أكلت‬ ‫‪ :‬حرام‬ ‫وعمن قال‬ ‫أن‬ ‫حقيق‬ ‫‪) :‬‬ ‫ذكره‬ ‫جل‬ ‫قال‬ ‫كما‬ ‫فعلى وجوب‬ ‫‪ :‬على‬ ‫قال‬ ‫فنعم اذا‬ ‫لا أقول على الله الا الحق ) والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل انه لا يلزمه‬ ‫قال السيخ جاعد‪ .‬ين خميس ‪ :‬نعم قد قيل هذا‬ ‫حتى بذكر الله ف تحريمه ‪ ،‬والا فلانىء عليه إلا أن الأول أكثر ما فيه‬ ‫‪٠‬‬ ‫أعلم‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لله‬ ‫_ لباب الائار ج ‏‪) ٢ : ٤‬‬ ‫(م ‏‪١٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن يقول الدلال عليه حرام ما يلزمه ؟‪‎‬‬ ‫‪ ،‬وقي_ل‬ ‫انه يحنث ق حينه فتلزمه كفارة مرسلة‬ ‫قال ‪ :‬قة_د قيل‬ ‫بالمحلظة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نقال الحرام له حلال ؟‬ ‫انهما ىسو اء‬ ‫‪ 4‬وقيل‬ ‫مغلظة‬ ‫فيها‬ ‫و الكفارة‬ ‫الاولى‬ ‫من‬ ‫أسد‬ ‫‪ :‬فهذه‬ ‫قال‬ ‫فيجوز لأن تكون مرسلة على قول فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال فيهما ان فعلت كذا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا نىء عليه حتى فعله فيلزمه ه افيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل عليه شىء ف زوجته على هذا من تحريمه الحلال‬ ‫على نفسه فى مجمل تقوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬ة_د قيل انه لا شىء عليه فيها ما لم بردها فتدخل فيه ڵ غان‬ ‫نواها به دخل عليها والا فهى ى الخارج عنه على هذا من قوله‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫فهو علبه حر ‏‪ ١‬م‬ ‫‪ :‬فمان قال كل حلال‬ ‫قلت له‬ ‫الاختلاف ق دخوله عليها الا أن يكون نراها‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضم‬ ‫ف خروج أو دخول ح والا فهمى على ما به من الرأى فى القرل ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬ن فعل ذلك‬ ‫له ‪ :‬فان قال ‏‪ ١‬لحر ‏‪ ١‬م عليه حر ‏‪ ١‬م‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فهذا فى صدقه ان نواه لما أراده به من يمين جاز ى لأن‬ ‫‏‪ ٢٢٧‬۔‬ ‫يختلف ف لزومه له مم ما به من كفارة ان فعل فحنث ف حين وما لم ينوه‬ ‫يمينا فلا يلزمه شىء على حال ‏‪٠‬‬ ‫ما خد‬ ‫ه‬ ‫نذ‪.‬‬ ‫على‬ ‫حرم‬ ‫له ‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫أياحه الله له من فعل ذ ‏‪ ١‬وذ ‏‪١‬‬ ‫فى يمينه ‪ ،‬فيلزمه‬ ‫قيل انه لا شىء عليه حنى يحنث‬ ‫قال ‪ :‬ة_د‬ ‫ما فيه ؤ وقيل بالكفارة فى الحلال استثنى لفعل ننىء أو لا غهى عليه‬ ‫أحله الله له ‏‪٠‬‬ ‫لتحريمه ما قد‬ ‫‏‪ ١‬مرآته على نفسه ولم برد مه ط_لاقا ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فا ن حرم‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان عليه آن يحرر رقبته فان لم يج_د كسى عشرة‬ ‫ئ ولعل‬ ‫أيا م‬ ‫ثلاثة‬ ‫لم يجد فصيبا م‬ ‫لم بجد آطعمهم ؤ فا ن‬ ‫‪ ،‬فا ن‬ ‫مسا كمن‬ ‫هذا أكثر ما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫آكلنه ؟‬ ‫علبه ‏‪ ١‬ن‬ ‫ماله حرا م‬ ‫شى ء من‬ ‫ضنا ل ق ذلك‬ ‫‪ :‬دا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ة_د مضى من القول ما يبدل على آنه لا شىء عليه حتى بأكله‬ ‫وف تول آخر آنه يحنث ف حينه فبمزمه ما فيه من كفارة يمينه ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حرم ماله كله ان فعل كذا‬ ‫قال ‪ :‬فه_ذا موضع ما قيل فبه يالكفارة ف وان لم يفعل ذلك لحينه‬ ‫علتخه به من‬ ‫د‬ ‫قت‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫عليه حنى بكون‬ ‫شىء‬ ‫لا‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل‬ ‫الحال‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأفعال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حرمه على نفسه ف غير يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع قيل انه يكفر فيحنث فى الحين ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال ‪ :‬عرى هذا حرام على ان أكلته فأطعمه دابة‬ ‫؟‬ ‫‪.7‬‬ ‫وكذلك ق حيه آن مذره أو تص_دق‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن لا يلزمه فيهما نىء لأنه لم يأكلهما الا أن يكون على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و ‏‪ ١‬لا فهو كذ لك‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ر آ ‪3‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أكل من الدابة ف يومه لحما أو زبدا أو سمنا أو‬ ‫حما أو لبنا آو شربه ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا غير حرام على نفسه فلا يدخل عليه فى أكله نىء من هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ها عرفه‬ ‫غير ما حفظ‬ ‫ا ن صح ما أر [ ه فبه من‬ ‫أحله‬ ‫شىء‬ ‫من‬ ‫و لا بشريه‬ ‫آو حيه حر أ م علبه ؟‬ ‫فان قا ل ق نمره‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫أحله‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫لما‬ ‫نحريمه‬ ‫من‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ه_ذ‬ ‫على‬ ‫نث‬‫و ‏‪١‬لح ذ‬ ‫‏‪ ٥‬كالأولى‬ ‫هفه_ذ‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فرق‬ ‫أ‪ .‬ولا‬ ‫نركه فهو كذلك‬ ‫به أو‬ ‫أو كله آو تصدق‬ ‫الله له به أولى بذرة‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال هذا اللبن أو الماء حرام عليه 'ان تربه فأهرقه ؟‬ ‫عليه انه‬ ‫‪ 4‬وقيل لا نىء‬ ‫ان عليه الكفارة‬ ‫الماء‬ ‫قبل ق‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫القول فيه‬ ‫ف اللبن آن يكون‬ ‫الفقهاء ء وعسى‬ ‫لزم يشربه رآيا لمن قاله من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال من ذلك‬ ‫اذ لا أراه يخرج‬ ‫كذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬غان آخر ج ما فبه من يزيد فأكله ؟‬ ‫تال ‪ :‬فهو آهل لحنثه فلا مخرج له من جزاء ما قد فعله ‪.‬‬ ‫أن بأكله فاستنعطه‬ ‫السمن على نفسه‬ ‫آو‬ ‫الزبد‬ ‫‪ :‬فان حرم‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫ماذا يلزمه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫‪،‬‬ ‫يدخل ق حلقه‬ ‫حنى‬ ‫ق شىء‬ ‫الشرب‬ ‫‪ :‬فلا آراه من اذكل ولا ق‬ ‫قال‬ ‫الا فهو كذلك فى الاصل إن صح ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان سقى من ذلك كرها ماذ! عليه ؟‬ ‫ق‬ ‫اختلاف‬ ‫دلحقه معنى‬ ‫آ‪.‬‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫ان‬ ‫كفارته‬ ‫حنثه يه ولزوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ذلك‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫صح ما‬ ‫فى اليمين المرسلة ف هذا وغيره ما هى‬ ‫قلت له ‪ :‬الكفارة‬ ‫قال ‪ :‬ففى تول الله تعالى إنه ‪ ( :‬إطعام عشرة مساكين من أوسط ما‬ ‫تطعمون آهليكم آو كسونهم آو تحرير رقبة فمن لم بجد فصبام ثلاثة آيام‬ ‫ذلك كفارة آيمانكم اذا حلفتم ) فدل فى الثلاث على التخيير الا أنه ى يمين‬ ‫التحريم على الخصوص ف التحرير ث وقيل على العموم بما يكون من‬ ‫تحريم آو يمين ‪ ،‬فان لم بقدر على واحدة من تلك الخصال جاز له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حاك‬ ‫فأجزاه‬ ‫الصوم‬ ‫تلت له ‪ :‬فالمغلظة ى هذا الموضع وما أثسبهه ما هى عرفنى بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬خهى ف قول المسلمين عتق رقبة أو صيام شهرين فى تتابع أو‬ ‫اطعام ستين مسكينا مخير فيما بينهما والله أعلم فينظر فى هذا الموضع‬ ‫مع ما تة_دمه من قولى ف هذا الفصل على أثر ما قاله هؤلاء المشايخ ح‬ ‫لى من‬ ‫عرض‬ ‫ة_د‬ ‫ل_ا‬ ‫العقل‬ ‫آخشى آن آكرن فيه واهى‬ ‫فى حال‬ ‫فانى‬ ‫كمد آحرق ما بى من كيد لوفاة ولد فبه ث أفجعنى فراقه س فأرجعنى الا أن‬ ‫الاه قاضى ‪ ،‬وأمره فى خلقه ماض » وعنه راض واياه اسآله من فضله وجوده‬ ‫وكرمه أن يجعلنى من آهل الذكر غينزلنى ف مقام الشسكر وأن يحملنى‬ ‫انه‬ ‫فيرضاه‬ ‫على ما يحيه‬ ‫الأجر لعسى أن ألقاه‬ ‫فبدلنى به أحسن‬ ‫الص ير‬ ‫كريم منان ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫اجماع على كفارة‬ ‫الزاملى ‪ :‬وسألته ‪ :‬هل‬ ‫الشيخ صالح بن سعيد‬ ‫عن‬ ‫شىء ىسو أء القتل و الظهار ؟‬ ‫التغليظ ف‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬صحيح وما أدراك ما كفارة القتل فى‬ ‫موضع لزومها على ما كان من القتل هى تحرير رقبة من نساء آو رجال ‪،‬‬ ‫فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ف قول من لا يجوز أن يخالف‬ ‫ف مقال ‪.‬‬ ‫فان عجز عن الصيام فالاختلاف فى الاطعام ‪ ،‬وأما كفارة الظهار‬ ‫فتجزيه تحرير رقبة من قبل آن يتماسا ؤ قى ليل آو نهار ‪ ،‬فان لم يج_د‬ ‫غصبام شهرين ف اتصال ‪ ،‬فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا من‬ ‫غير ما تخير غيما بينهما على حال ‏‪٠‬‬ ‫وما عدا ذلكما من يمين ف تحريم الحلال أو على العكس من تحليل‬ ‫الحرام ف دين الاسلام عن جهل أو عام أو بالله كاذبا آو على قطع لحق‬ ‫ى ظلم آو ما يكرن ف لعنة من ربه آو خزى أو سخط أو قبحة أو خروج‬ ‫من دينه أو ما آشبهها ف المعنى من مكفرة موجبة للنار ث يأتى بها قى‬ ‫يمينه ؤ فالرآى فى كفارته بين المرسلة والمغلظة فى أح_كامه لا مخرج لنىء‬ ‫من هذا ونحوه عنهما على من يحنث فى يامه س الا أن التغليظ فى كفارات‬ ‫مع بابه‬ ‫آضاعها‬ ‫بلزم فدها من‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ‫آوجبها‬ ‫من‬ ‫عاى رأى‬ ‫ااصلوات‬ ‫من تخبير ث والصوم ما فيه ورأى فى كفارته ولا ينبئك مثل خبير ‪.‬‬ ‫أنو اله آو ما يكون‬ ‫‏‪ ١‬ايمان على شى ء من‬ ‫وآمثا له ف‬ ‫عن ه_ذا‬ ‫وما خر ح‬ ‫آو‬ ‫عليها من تغلبظ‬ ‫املى ما ز اد‬ ‫به ‏‪ ١‬مرسلة‬ ‫فلا يجاوز‬ ‫أفعاله‬ ‫من آنو ‏‪ ١‬ع‬ ‫رقد‬ ‫على من فعله‬ ‫آو قطع شجر فله ما غيه من كفارة‬ ‫ما كان من قبل نذر‬ ‫‏‪ ١‬لقول فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مضى‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جه مسالة‪‎‬‬ ‫البالغ ف الكفارات وعما يرضى به الموصى بعتق رقبة لم يسمها ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواج‬ ‫انى أحفظ فى هذا شيئا س وأخاف أن لا بيجزيه عتته وآنا طالب فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫اللازم‬ ‫عن‬ ‫مختلف فيه‬ ‫والنصارى‬ ‫اليود‬ ‫االأثر ّ أن عنق‬ ‫الأثر ئ وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .-‬و الله أعلم‬ ‫هما‬ ‫آحد‬ ‫آو‬ ‫من القلفغة‬ ‫ولعلهم لا يبعدون‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫وجدنا فى رقعة ث وفيمن فرق الصلوات أو عن بمين وفيه شعير‬ ‫مثل ثلث آو ربم أو أقل غجائز على قول من بقول ان الشعير مثل البر ح‬ ‫وعلى قول من يقول ان الشعير مثل الذرة ‪ ،‬فلا يجوز اذا كان الشعير‬ ‫ة_در الثلث فصاعدا ‪ ،‬وان كان قليلا قدر ما لا يمنع منه فلا يضيق‬ ‫ذلك فحكمه على الأغلب ‏‪٠‬‬ ‫فى أنه ماد ام له حكم‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬والذى‬ ‫جاعد بن خميس‬ ‫الشيخ‬ ‫قال‬ ‫ف نقص الثمن عن البر وحده فلا بد فيه من أن يلحقه معنى الاختلاف‬ ‫فى جواز ما يجزى فى مقداره لكل مسكين فى تفريقه ‪, ،‬الله أعلم‬ ‫فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قيل والمتهم بفعل اللواطة آيجوز آيضا أن يعطى من تفريق‬ ‫الكفذ_ارات ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم اذا كان فقيرا ويستعين به على آمر معيثسته‪٠ ‎‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬وان كان من له ورع فى دينه ‪ ،‬أو من‪‎‬‬ ‫المستورين ف حينه آصلح لمثل هذا غهو من الجائز له س ولمن أعطاه لأن‪‎‬‬ ‫اللواطة على ما بها من فحنس ليسها بأعظم من السرك ولا أثسد ث وشد‪‎‬‬ ‫قيل بجوازها لن يكون من فقراء المشركين ف غير موضع من آثار المسلمين‪3 ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذلك رجع‪‎‬‬ ‫و الله آعء_لم فينظر ق‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫عو‬ ‫وف الصبى ‪ :‬اذا كان خارجا عن والده من يقبض له الذى له يعطى من‬ ‫؟‬ ‫بعوله‬ ‫الذى‬ ‫آم‬ ‫الده‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫الص_لو‬ ‫كفار ات‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫والده‬ ‫علبه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم ينفق‬ ‫أمينا‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫من يعوله‬ ‫له‬ ‫تعطى‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجوآب‬ ‫جب‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬نعم قد قيل فى الصبى انه يسلم‬ ‫وصى‬ ‫آو‬ ‫وكيل‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫و الديه‬ ‫من‬ ‫بعوله‬ ‫الى من‬ ‫الفقرة‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ما بعطاه‬ ‫آو من يقوم به ان آمن على ما يدفع به البه ث وف قرل آخر انه لا يسلم‬ ‫فأنفته عليه‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫يديه‬ ‫من‬ ‫أخذ ه قيضه‬ ‫ڵ فاذا‬ ‫للصبى نغسه‬ ‫الا‬ ‫يعطى منها‬ ‫فلا‬ ‫الكفا ر ات‬ ‫له ف‬ ‫لا حق‬ ‫وقيل فيه انه‬ ‫من مصالحه‬ ‫لا غيره‬ ‫حتى ببلغ ء و الله أعلم فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫عبو‬ ‫الصلوات‬ ‫أن بعطى من كفار ات‬ ‫أرجوز‬ ‫غبره‬ ‫الغنى يمال‬ ‫الز املى ‪ :‬وف‬ ‫و الزكوات آم لا ؟‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٣‬‬ ‫بهد الجواب ‪:‬‬ ‫مال‬ ‫يده‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫غنيا‬ ‫الانسان‬ ‫سم‬ ‫لا‬ ‫معه‬ ‫ولو كان‬ ‫ئ‬ ‫النااس‬ ‫قنطار ع وجائز أن يأخذ من تفريق الكفارات اذا كان خقيرا ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال السيخ جاعد بن خميس ‪ :‬ما أحسن معنى ما قاله فى هذا لا غنى‬ ‫قف مال الغير الا من بعد أن يصير اليه ث فيكون له مقدار ما به‬ ‫له‬ ‫يكتفى ف حوله أو يكون له ما به يقضى من شىء ندر عليه بمن" الله وحوله‬ ‫والا فهو على ما به من اسم الفقير لا يزيله عنه ق ماله آو علبه ما ليس‬ ‫له ث والله أعلم فينظر فى ذلك رجع ‏‪٠‬‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫هه‬ ‫أيكون ذاك للمسكين‬ ‫الحب أو وجوده‬ ‫وان آنفذوا النمر عند عدم‬ ‫منه آو فيه قول انه يكون بقيمة الير ث وما الذى يعجبك كانت قيمة‬ ‫صاع‬ ‫أكثر ؟‬ ‫أقل أو‬ ‫البر أو‬ ‫النمر مثل صاع‬ ‫صاع‬ ‫هد الجواب ‪:‬‬ ‫نقول لا يجوز ى وقول بالقيمة جائز ث وقول صاع من التمر عن نصف‬ ‫‪.‬‬ ‫التمر ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫من‬ ‫البر ‘ وقتل صاعان‬ ‫من‬ ‫صاع‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وعليه‬ ‫الزكاة‬ ‫فره‬ ‫مما تجوز‬ ‫مال‬ ‫راس‬ ‫له‬ ‫الذى‬ ‫عن‬ ‫الزاملى ‪ :‬وسآلته‬ ‫دين مثله أآيجوز أن يعطى من الكفارة آم لا؟‬ ‫فاجاز ذلك وكذلك الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫وسألته هل يجوز آن يوكل وكيلا ليقبض له ما يعطى له من كفارات‬ ‫الصلوات اذا غاب الموكل عن البلد أم لا ؟‬ ‫وكله‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫معروف‬ ‫آحد‬ ‫يقبض له من‬ ‫أن‬ ‫ان وكله‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا لمن آر اد أن نعطيه أن بأخذ له من عنده ففيه اختلاف‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬والذى عندى قف هذا أن الوكالة فى‬ ‫قبض ما كان من معلوم قبل أن يأخذه فيكون له ف يوم لا مخرج لها‬ ‫من الاختلاف فق جوازها ء لأنه لا مما ثه فى ااخص_ل قيمنم من يده من‬ ‫ما سيعطى متى ما كان‬ ‫ّ وآما أن بيكون فى ؟خ_ذ‬ ‫الى غيره بالعدل‬ ‫صرفه‬ ‫من عند من أراد أن بدفع اليه ك فعسى آن تكون غير واقعة على شىء ‪،‬‬ ‫ولعلها لا تتعرى من آن يجوز عليها الرأى ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن يفرق حبا عن كفارة صلاة وأعطى ستين مسكينا ثم‬ ‫فضل من الحب شىء كي يصنع به ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكيل ‘ والله آء_لم‬ ‫من‬ ‫نقص‬ ‫للورثة الا أن يكرن‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫قال‬ ‫الهالك فهو لهم على‬ ‫‪ :‬ان كان من مال‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫‪ 5‬والله آعلم‬ ‫لنقص ق كيل آو مكيال والا فه‪ ,‬كذلك‬ ‫بكون‬ ‫الا آن‬ ‫حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ققبىذنظر ق ذلك‬ ‫عن الشيخ أبى زكريا يحيى بن سعيد ‪ :‬فيمن كان عليه أيمان قد‬ ‫حنث فيها س وهل يمكنه الحب فهذا يجزيه آن يحسب مبلغ الحب ويحسب‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫بالقيمة آم لا يجوز‬ ‫عن ذلك ذهما أو فضة‬ ‫سعر ‏‪ ٥‬ويخرج‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫هد الجواب ‪:‬‬ ‫من‬ ‫أجا ز ما وصفت‬ ‫& فيعضص‬ ‫على ما وجدت‬ ‫ذلك‬ ‫فى جواز‬ ‫مخنلف‬ ‫يجر‬ ‫لم‬ ‫وبعض‬ ‫‏‪ ١‬لتمر <‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لحب‬ ‫‪ ١‬لا‬ ‫يجر ‏‪٥‬‬ ‫لم‬ ‫وبعض‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لقيمة‬ ‫تسليم‬ ‫الا الطعم كما تقال الله دون العطايا ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬وبعض لم يجز التمر فى تفرقه‬ ‫الا الطعم ‪ ،‬وكله من قول أهل الذكر والله أء‪-‬لم فينظر فى هذا مع ما تلته‬ ‫س على ما به من المسائل فانه قد جرى على غير فكرة‬ ‫الفصل‬ ‫فى هذا‬ ‫أن‬ ‫لعجلة صرفتنى عن ذلك ما بى من كدرة فى العقل ث والله أسأله‬ ‫يوفقنى ف القول والعمل لاصابة العدل ‪ ،‬انه ولى ذلك والقادر عليه ‏‪٠‬‬ ‫ئ‬ ‫الصلوات‬ ‫يعطى لزوجته من كفارات‬ ‫الذى‬ ‫عن‬ ‫‪7 :‬‬ ‫رمنه‬ ‫فقالت اجعله‬ ‫الصلوات‬ ‫من كفار ات‬ ‫لك كذا وكذ!‬ ‫وقال لها نرانى أعطيت‬ ‫ق البيت أيجوز ذلك آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان استقبضته من بعد ذلك مثل أن طحنته آو حبزته‬ ‫فقد استقبضته ‪ ،‬ويجوز ذلك \ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬وهذا من أمرها له به فعسى أن‬ ‫بجوز فيه مهها كان آراد به من قبول أن يكون معنى فى الأمر بقبضه ء‬ ‫فيجوز لأن بصح لها‬ ‫هى والا فهو‬ ‫على قول ث وفى قول آخر حتى تقبضه‬ ‫على حاله ث والله أعلم فينظر فى ذلك رجع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫و‬ ‫فا )‬ ‫(‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ور‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ا لصا ‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪_ ٢٣٦‬‬ ‫بهد الجواب ‪:‬‬ ‫والله‬ ‫حروزنه أن يعطى فجائز‬ ‫الا من أخذ‬ ‫لا يجوز‬ ‫الا الاطعام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫لا بأخذ‬ ‫من‬ ‫‪ :‬صحيح اذنه لا يجوز‬ ‫خمبس‬ ‫بن‬ ‫جا عد‬ ‫ا لشيخ‬ ‫قال‬ ‫حوزته أن يطعم ‪ ،‬وأما أن يعطى ف هذا !الموضع من قبل آن يغطم على‬ ‫هذا من أمره فعسى أن يجوز من بعد أن يأكل على قرول من آجازه‬ ‫والله‬ ‫ح‬ ‫قو لا واحدا‬ ‫له‬ ‫لا أكل‬ ‫لن‬ ‫‪ 4‬والا فلا جواز‬ ‫الغطيم فصاعد'ا‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذاك‬ ‫آعم فينظر ق‬ ‫ومنها ‪ :‬وقوله ان فعلت كذا فمالى لفلان أو المسجد الفلانى‬ ‫أو للقبر الفلانى آهذا يخرج مخرج الاقرار س ويثبت عليه آم يخرج‬ ‫مخرج اليمين ويثبت آيضا اذا حنث فعل آم كيف يكون معناه ؟‬ ‫هد الجواب ‪:‬‬ ‫اللفظ‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬ففى ثبوته لفلان آو للمسجد على هذا‬ ‫فعليه‬ ‫ا ليمين‬ ‫قصد مذ لك‬ ‫نعلم ئيونه فان‬ ‫الفقير فلا‬ ‫وأما‬ ‫ڵ‬ ‫اختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫يمبن ‪ 6‬والله‬ ‫كفارة‬ ‫أو لفلان‬ ‫للمسجد‬ ‫قف ثيونه‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫جاعد بن خميس‬ ‫قتال الشيخ‬ ‫أن يلحقه‬ ‫من‬ ‫لا ببعد‬ ‫‏‪ ١‬لقير أن‬ ‫ق‬ ‫“ وعسى‬ ‫من قوله اختلافا‬ ‫على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك رجع‬ ‫ق‬ ‫الرآى‬ ‫مه من‬ ‫معنى ما‬ ‫الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪ :‬ومن قال ‪ :‬عليه لعنة الله ان‬ ‫فعل كذا وكذا ما يلزمه ؟‬ ‫يجد‬ ‫ان لم‬ ‫أيام‬ ‫ثلاثة‬ ‫صيام‬ ‫مساكين آو‬ ‫عشرة‬ ‫اطعام‬ ‫يلزم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الاطعصام ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬النسيخ جاعد بن خميس ‪ :‬نعم قد قيل هذا س وقول آخر آنه‬ ‫بينهما ث وقيل باطعام عثرة آو صيام عشرة آيام مخير فيهما ‪.،‬‬ ‫مخير فيما‬ ‫وقيل ‪ :‬بكفارة التغليظ على ما هى به ‪ ،‬وقيل بصيام عشرة أيام ‏‪٠‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪:‬‬ ‫يمين مرسلة‬ ‫يمكفار ة‬ ‫آيام وقيل‬ ‫‪ :‬ثلاثة‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫والا فلا موضع‬ ‫فحنث‬ ‫لا كفارة عليه الا أن يرىد به اليمين ء غيلزمه ان فعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ئ والله أعلم فينظر ق‬ ‫هھ_ذ ‏‪ ١‬على حال‬ ‫من‬ ‫لنىء‬ ‫آر اد‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الخروصى‬ ‫خمبس‬ ‫ين‬ ‫جا عد‪.‬‬ ‫‪ .1‬خ‬ ‫} ‏‪ ١‬ذ‬ ‫عن‬ ‫أن يخرج كفارة ازمته أو عمن أوصى بها ما الذى يجوز ف الحب‬ ‫أو التمر س وما منتدار ما لكل مسكين من كل وانحد منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل من البر انه نصف صاع \ ومن الذرة آربعة آسداس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونصف‬ ‫ے‪،‬‬ ‫من الوسطة‬ ‫الجيد ة وثلاتة أرباع صاع‬ ‫من‬ ‫وقيل بتلئى صاع‬ ‫ومن الشعير مثل البر ث وقيل صاع وقيل مثل الذرة ‏‪٠‬‬ ‫ومن الدخن ما يكون له من قيمة البر ‪ ،‬وقيل خمسة أسداس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وقيل بالمنع من جوازه‬ ‫صاع‬ ‫قف‬ ‫« ومخنلف‬ ‫الجيلية‬ ‫الذرة‬ ‫‪ 4‬وقيل ضعف‬ ‫صاع‬ ‫الباطنة‬ ‫ومن ذرة‬ ‫الا لمن لا يجد حبا ئ وقيل‬ ‫وقيل لا يجوز‬ ‫على حال‬ ‫التمر ‪ :‬فقيل يجوازه‬ ‫لا يجوز الا ف موضع ما يكون التمر توتا لهم ‪ ،‬وقيل ان يجوز بالقيمة‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫من الحب س وقيل لا يجوز على حال س وعلى قول من أجازه غان فرته‬ ‫فالصاع مجز لكل فقير ث وقيل بمكوك ‪ ،‬وقيل بقفيز ص وقيل صاعان ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يذهب الى القيمة فيكون له على رأيه مة_دار ما‬ ‫أطعمهم مرنين‬ ‫س ولن‬ ‫لأكلتين ‪ 0‬والا فلايد ا‪4‬ه منهما‬ ‫يلبغ اليه ان كفاه‬ ‫فى ترتيبهما فقد أدى ما‬ ‫ء وهذا‬ ‫غداء وأخرى عثاء أو على العكس‬ ‫عليه © ولا نعلم أنه يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫الأصل فى الكفارة آو الطعم آم هما‬ ‫قات له ‪ :‬فالتفرقة هى‬ ‫ى قول لأهل العدل ؟‬ ‫من‬ ‫عداه‬ ‫ها‬ ‫لا على‬ ‫الاطعام‬ ‫على‬ ‫دل‬ ‫ما‬ ‫الله‬ ‫قول‬ ‫‪ :‬ففى‬ ‫قال‬ ‫له أن بعمل‬ ‫لمن رآها فجائز‬ ‫رخصة‬ ‫الطعم ‪ 0‬فانها‬ ‫من‬ ‫التفرقة لما جاز‬ ‫أن‬ ‫فى مثل ه_ذا‬ ‫‪ %‬وعلى من قدر‬ ‫& والا فهى من المختلف ف جوازه‬ ‫بها‬ ‫ينظر فيعمل فيه على ماله أو عليه ى وان كاف القول بالاجازة آكثر‬ ‫ما ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما حد من يجوز له أن يطعمه أو يدفم اليه فيجزيه‬ ‫لأداء ما عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬تد قيل ف طعمه آنه لا يجزيه الا من يأخذ حوزته من الطعام‬ ‫أن يفرقه‬ ‫الاما دونه فى حكم ء وان آتى آن يطعم فاختار‬ ‫فصاعدا‬ ‫جاز من بعد أن يغطم على رآى من يخير للتفرقة فيعطى له من يكلغه ان‬ ‫أمنه ث وقيل حتى يآخذ حوزته ‪ ،‬وفى قول آخر حتى يقيض فيدفم ما‬ ‫صار له الى من يعوله س وقيل س لا يجزى حتى يبلغ فيجوز على حال‬ ‫والا فلا حق له فى الكفارة قبل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان دفع للصبى على قول من أجاز له مقدار ما لمثله‬ ‫‪٦٣٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آن يختلف ف جوازه من بعد آن يكون ف ح_د من يؤمن‬ ‫المصالح } والا فلا جواز‬ ‫له من‬ ‫على حفظه من الضياع وعلى انفاذه غيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 6‬وينظر ف‬ ‫العدل‬ ‫له ق‬ ‫قلت له ‪ :‬فالوالد يجوز أن يعطى لوالده ‪ ،‬وكذلك الوالدة لوالدها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانا بحال من يجوز آن يؤمنا على ما يدفع له به‬ ‫على آيديعما ‪ ،‬وقيل ان الوالد يعطى لوئده الصبى على حال ‪ ،‬وان لم‬ ‫بكن تقة جاز لمن فعله ولو صرفه الوالد ق منافع نفيسه ء فهو البراءة‬ ‫لمن عليه الا على قول من يمنع أن يعطى أحد لغيره ‏‪٠‬‬ ‫وقرل من يقول ‪ :‬حتى يقبض بيده ‪ ،‬وقول من يقول ف الصبى أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من مسلم ا ليه‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لا فلا بيربه‬ ‫يبلغ‬ ‫حنى‬ ‫‏‪ ١‬لكغفار ة‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫حق‬ ‫لا‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى غول من أجازه بالغير غاليتيم الى من يدفع ما‬ ‫يعطى له ؟‬ ‫تال ‪ :‬فالى من يقوم بأمره من والدة آو وصى أر وكيل أو محتسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫تول‬ ‫على‬ ‫والا فالمأمرن‬ ‫تقة‬ ‫ان كان‬ ‫جوازه‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫لهم آيجوز‬ ‫يعطى‬ ‫أن‬ ‫آو لاد ‏‪ ١‬فطلب‬ ‫له‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫فا لوالد‬ ‫‪:‬‬ ‫قتلت له‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫لم يصح له بغيره‬ ‫يقبل قوله و ‏‪ ١‬ن‬ ‫أن‬ ‫على هذا‬ ‫اليها‬ ‫لمن نزل‬ ‫بجوز‬ ‫‏‪ ١‬لحكم أن‬ ‫فى‬ ‫لا‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫فى‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫ح‬ ‫من لا يتهمه بالخيانة‬ ‫معه بحال‬ ‫غد عرفه بها من ‏‪ ١‬لامانة أو كان‬ ‫ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له ق‬ ‫فلا جواز‬ ‫والا‬ ‫تلت له ‪ :‬فالبالغ يدخل عليه القول بالمنع والاجازة ف آخذه البالغ‬ ‫أم لا ؟‬ ‫‪_ ٢٤٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم هو كذلك س ولابد فيه من ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالرجل فق أخذه لزوجته على هذا بكون لا على غبره !؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى لعدم مانه من مخرج عن ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫والذو لاده‬ ‫ولزوجنه‬ ‫اليه ماله‬ ‫أن تدفع‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الذين ف عوله جملة ؤ أو على الانفراد كل أو بجيزه به فبر مما عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قتيل لجوازه فى الأثر وأنه عن النسيخ أبى المؤثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫قلت له ‪ :‬فالوكيل ف قبض لن وكله فى هذا يجوز أن يكون‬ ‫؟‬ ‫متامه‬ ‫أمره به‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يختلف فق جواز ما وكله أن يتبيضه له أو‬ ‫منه‬ ‫من معلوم ‪ ،‬والا فالوكالة واقعة على غير شىء فأنى يصح‬ ‫صرفه‬ ‫على هذا فى يوم ء وليس هو فى ااخصل من الحق الذى يمنع من‬ ‫وجوبه‬ ‫عنه الى غيره الا على ما جاز من رأى فى العدل ث وانما هذا ف‬ ‫على من بلى به لغير معين من الفقراء المساكين ‪ ،‬ولا نعلم أن أحدا يقول‬ ‫بغيره من فقهاء الحسلمين ى اذ ليس فى موضع الرأى ولا ف الدين على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاعرفه‬ ‫ح_ال‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له ى طعمه أو تفريقه أن يعطى من كان من فقراء آهل‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫‏‪ ١‬لقوم‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لذ مة‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بجوازها فى فقراء أهل القبلة على العموم لمن كان‬ ‫الذمة لرأى من يقول‬ ‫فى آهل‬ ‫ومختلف‬ ‫القوم‬ ‫الحق أو‬ ‫آهل دعوة‬ ‫من‬ ‫بالمنع ث ورآى من يقول بالاجازة ي ويعجبنى ف فقراء المسلمين من أهل‬ ‫دعوة الحق أن يكونوا بها آحق ما وجدوه ‪ ،‬وبعدهم من كان من‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫فقراء قومنا‬ ‫‪- ٢٤١‬‬ ‫وان جازوا على الابتداء ح ثم من كان من أهل الذمة من المشركين آخر‬ ‫ما يدفع اليه على قول من أجازه لمن عليه ‪ ،‬فان قضى فى هؤلاء ما‬ ‫قد لزمه من هذا ‪ ،‬أو على يديه مختار لم أقل فيه بغرم ولا بلزوم‬ ‫ي فاقطع به عليه انه قد بلغ الى الفقراء فجاز لأن‬ ‫اعادته فى حكم‬ ‫بيرآ بهم على قول بعض الفقهاء الا لمانع حق من جوازه على حال والا‬ ‫فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن أخذ بقول جاز له أن يعمل به ف حينه لم يجز أن يخطىء فى‬ ‫دينه س وهذا كأنه فى ظاهر آمره قد تعلق فى اخراجها لهؤلاء بما‬ ‫لا مخرج له من الصواب ف الرأى علمه أو جهله فوافقه فهو ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له أن يعطى الواحد من كفارتين أو من كفارة واحدة‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫مرنجن‬ ‫زاد‬ ‫مقدار‪ .‬ماله لا ما‬ ‫واحدة‬ ‫ان يعطيه من كل‬ ‫تيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فرتهما معا فأعطى كل واحد منهما مقدار ماله‬ ‫حتى على هذا من قصده لهما ؟‬ ‫بينهما‬ ‫عليه فرق ما‬ ‫قد ازمه فقضى ما‬ ‫قال ‪ :‬قد أتى على ما‬ ‫ف تفريقه آو جمع على هذا فلا بأس لعدم فرق ما بين ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ما‬ ‫ويطعم‬ ‫بعضها‬ ‫بفرق‬ ‫آن‬ ‫الو احدة‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫ويجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف هذا بالمنم والاجازة فهما قولان لمن قالميما‬ ‫ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫(م ‏‪ ١٦‬ل_باب الاثار ج ‏‪) ٢ : ٤‬‬ ‫‏‪ ٢٤٢‬ہہ‬ ‫قلت له ‪ :‬فى الطعم أن يفرقه ف مرار عدة حتى يتمه فيجوز له فى‬ ‫قال ‪ :‬قد ذيل فيه بالاجازة ى ونيل بالكراهية ث وقيل بالمنع من جوازه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا لعجزه فيضطر الى ذلك‬ ‫الطفل الصغير وكذلك المريض ؟‬ ‫أن لا يجزيه ما كان من طعمه فاما اعطاؤه‬ ‫قال ‪ :‬فعسى ف هذا‬ ‫فهو على ما به من الاجازة ف حكمه ى أذ ليس هنالك ما يدل على المنع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جواز‪:‬‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان نسى فث‪.‬ك فى كفارنه أنه قضاها آم لا ؟‬ ‫‪ ،‬وهذا‬ ‫آنه قد خرج منها‬ ‫قال ‪ :‬فهى عليه حتى يصح معه‬ ‫ذلك فاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫الحكم فى‬ ‫هو‬ ‫التى‬ ‫ونسى غثسك أيهما‬ ‫قلت له ‪ :‬فالكفارتان ان أخرج أحدهما‬ ‫؟‬ ‫أخرجها‬ ‫الأخر ى‬ ‫فيقضى‬ ‫له أن يوقع نيته على أحدهما‬ ‫قيل ان‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫ء وفق قول آخر كانتا سواء أوقع نيته على الباغية فآخرجها ‪%‬‬ ‫منهما‬ ‫ليدخل قيها ما دونها ان كان‬ ‫الأحوط‬ ‫أن يخصد‬ ‫اختلفا فالاحتياط‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫مدخل‬ ‫لها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ثسك آنه لزمت ه كفارة فأخرجها محتاطا ث ثم ذكرها‬ ‫آيجزيه عنها ما قد أآطعمه آو فرقته آم لا ؟‬ ‫لما‬ ‫فلا اعادة لأنه قد أداها‬ ‫أن يجزيه على هذ‪:‬‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫لزمه فجاز ولا زيادة على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالبر والذرة والشعير ان أطعمهما خلطا آيصح له‬ ‫فيجزيه آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له ق‬ ‫على ‏‪ ١‬نفر اد ه مجز‬ ‫منهما\ا‬ ‫‪ :‬نعم لأن كل و احد‬ ‫قال‬ ‫هذه أو غرقه كذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس عليه فانى لا أعلم آنه يمتع من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬ويجوز لمن لزمه ف طممه ‪ ،‬لهم آن يجعل مع الخبز تمرا‬ ‫أم ‪ :‬لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم على قول من أجازه فى ذلك ‏‪. ٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لادام و الا‬ ‫من‬ ‫معمه شىء‬ ‫ولايد فى ا لاطعام من أن بكون‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فلا يجزيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى لأنه آكلتان قى قول المسلمين ما دومتان فلابد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك‬ ‫لمقلت له ‪ :‬فان فرقها على الفقراء أيجزيه على قول من أجازه‬ ‫وان‬ ‫يكن معه شىء من الحلال آم لا ؟‬ ‫فى‬ ‫لا أدريه فى هذا الموضع شرطا لجوازه أبدا اذ لا يصح‬ ‫ق‬ ‫جاز‬ ‫على ما‬ ‫الطعم لا ق غيره‬ ‫ق‬ ‫يشترط‬ ‫‪ ،‬وانما‬ ‫س ولا عمل‬ ‫قول‬ ‫الواسع أو الحكم رايا لمن قاله ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالحب فى أنواعه كله مجز لمن آطعمه أو فرقه ؟‬ ‫ح‬ ‫‪ :‬قالير والذرة والشحير هى التى لا أعلم آنه يختلف ق جواز ها‬ ‫قال‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫‪ 0‬فعسى‬ ‫فى الأطعمة من أنو اع انحبوب على اختلافها‬ ‫عدا هذه‬ ‫وما‬ ‫أن يلحقه معنى الاختلاف ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫قيل أن يزال قشره‬ ‫قلت له ‪ :‬فالعلىر ‪ 4‬من‬ ‫قال ‪ :‬فهو دون البر ص وخير من الذرة والسعير ص وعلى هذا فيعجبنى‬ ‫ان يرد الى القيمة لمعرفة ما يبلغ منه ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالذرز على هذا يكون ف رده الى القيمة من البر وما‬ ‫أضبهه فى الاجازة والقول فى الدخن كذلك أم لا؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أجازهما ف‬ ‫من‬ ‫كذلك على رأى‬ ‫‪ :‬نعم ان صح بأنهها‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان زاد الدخن على الشعير ف القيمة ء هل يكون فى هذا‬ ‫مثله أم لا ؟‬ ‫صاع على قول ‪6‬‬ ‫فيجزى على قياده نصف‬ ‫هذا‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫آخر‬ ‫على قول‬ ‫وثلاثة أرباع صاع‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى البر شىء من الشعير قدر نصفه أو ثلثه‬ ‫أو ربعه أو أقل آو أكثر هل له آن يجعله مثل البر وحده ف تفريقه‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم على قول من يجعلهما سواء ث وأما على قول من‬ ‫يفرق بينهما فليس له الا آن يكون ف معنى ما لا حكم له لما به‬ ‫من قلة ء فحينئذ يجوز أن لا يمنع من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مثل الذرة آو الشعير ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جعلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جو از ذلك‬ ‫ما يمنع من‬ ‫آحد‬ ‫هو خيبر منها فلا‬ ‫اذ‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‪_ ٢٤٥‬‬ ‫قلت له ويجوز له أن يخرجها فى غير بلده آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأن ف الأثر ما يدل على أنه أينما أخرجها جاز له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأجزاه‬ ‫تلت له ‪ :‬وهل له آن يطاب الرخص فى السعر من أى موضع يجده‬ ‫آم لا ؟‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫لا‬ ‫اذ‬ ‫أصح‬ ‫وهذا‬ ‫يطلبه ئ وقيل بجوازه‬ ‫لا‬ ‫انه‬ ‫قيل‬ ‫مد‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمنع من ذلك‬ ‫ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كا ن من قرم لاطعا م لهم الا السمك أو ا'! للحم آو اللين‬ ‫أو ما يكون من يقول الجر آو مالها من الثمر ولا ادام لهم غير الخل‬ ‫أو ما يكون من نحوه ‪ ،‬فهل له آو عليه مع القدرة فى يوم أن يطعمهم منه‬ ‫أم لا ؟‬ ‫له غيجزيه اذ ليس عليه الا أن‬ ‫أن يجوز‬ ‫فى هذا‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫يخرجها من آوسط ما يطعمه أهله لا غيره ف قوله من لا يجوز أن يسك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق عدله فاعرفه‬ ‫قلت له ‪ :‬ولابد له من أن يخبرهم بأنه من كفارة ؟‬ ‫الشبع‬ ‫دون‬ ‫بأكل‪ ,‬ا مها‬ ‫لئاا‬ ‫اطعامه‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫تادبا لظن منهم آنه على وجه التطوع لما أرداه به فى أيامه وان فرق‬ ‫ما عليه فأخبرهم فآفحثس من أمره وان تركه فليس هو من اللازم فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان صح ما أراه غيه‬ ‫شىء‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أخبر هم فاكلوه علبه آن يسألهم هل يشبعوا آم لا ؟‬ ‫نال ‪ :‬هكذا فى مجده جاء فى الأثر ى ويعجبنى من طريق النظر أن‬ ‫_ ‪_ ٢٤٦‬‬ ‫لا ملزمه فى هذا المواضع حتى لا يكون لعله حتى بكون لمن قربه اليهم‬ ‫بقية من آكلهم ى فيحتمل أن يكون دون ما يحتاجون ‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫آيجوز‬ ‫أو تمره‬ ‫حبه‬ ‫من‬ ‫ساس‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آن يخرجه ف‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه يعطى من الوسط لا ما دونه ولا فوقه الا آن‬ ‫يتفضل يه من عنده فله فضل مازاده ‪ ،‬ولا يتعمد ما ظهر له فساد عفانه‬ ‫لا يجزيه ث وفى قول آخر آن المراد بالأوسط ف الآية الكريمة هو الأفضل‬ ‫رأيا لمن قاله فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أطعمهم فى زمان أكله البر ذرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد آتى ما لا ينبغى له ‪ :‬واان لم أر عليه اعاد فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آخرجها مما يأكله برا وذرة وشعيرا ما القول فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو الذى عليه لا مازاد على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫باس‬ ‫والا‬ ‫جاز‬ ‫ما‬ ‫مخغد ار‬ ‫كلها‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الواحد‬ ‫آعطى‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫علبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد‪ :‬قيل ق هذا مجواا زه فهو مجز له ف ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قدر ف يومه على أفضل ما فى يديه آيلزمه أن‬ ‫يخرجها منه فيكون عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آن يلحقه معنى الاختلاف فى لزولمه لقول من يغول فى‬ ‫فيه‬ ‫فى تأويله ص وقول من يقول‬ ‫أنه همر الأفضل‬ ‫الخوسط‬ ‫الوسط‬ ‫بالوسط من طعام العامة ث ولعله ى هذا الموضع وأنه لحسن المعنى فى‬ ‫هذا ع وما زدته عليه من ذكرى لموضعه فهو من عندى لما آراه فيه‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫مم ما بى من مخافة أن يكون من تبديله لرده به من عمومه الى ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك ء و الغالب عل ( ظنى ق إفغر'اده أنه كذلك‬ ‫خصوص‬ ‫صياحا‬ ‫هما‬ ‫و احد‬ ‫بوم‬ ‫ق‬ ‫الأكلتبن‬ ‫يبن‬ ‫ما‬ ‫جمع‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫والأخرى رواحا أو فرقهما فى أربعة آيام أو يومين غلاء آو فى عشاء‬ ‫أو ما يكون نحو هذا ؟‬ ‫‪%‬‬ ‫عليه فأجزاه على حال لأنه ر اجع لمعنى واحد‬ ‫قال ‪ :‬قد قضى ما‬ ‫فهو كذاك الا ما يكون ق تعجيله من فضل زائد على من توانى لا لمانع‬ ‫جواز آو عدل ‪ ،‬وقيل بالنهى عن تفريته الا لعدم من يطعمه وينظر فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فرقها على الفقراء فهل له أن يأكل من يد من أعطاه‬ ‫منها أو رجع اليه ميراثا أم بالشراء أم لا؟‬ ‫أنه‬ ‫آخر‬ ‫فى هذا كله آنه مما بجوز له ص وف قول‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل‬ ‫لا يأكل من كفارته واذا منم من أكله نم بجز له أن ينتفم به فى شىء‬ ‫بجوز‬ ‫الأكل فعسى أن‬ ‫من أجاز ‏‪ ٥‬ق‬ ‫قول‬ ‫‪ %‬وعلى‬ ‫حله‬ ‫لعد م‬ ‫على حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى كل ميا ح ى الأصل‬ ‫من آخرجه له‬ ‫على مزيد‬ ‫أو‬ ‫رجع البه بالشراء‬ ‫قلت له ‪ :‬وما‬ ‫فى كفارة أخرى هى علببه آم لا ؟‬ ‫له‬ ‫عآن‬‫جله‬ ‫يهل‬ ‫من الفقراء ي ف‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل انه ليس له أن بجزيه فى كفارة ثانية هى عليه ‪5‬‬ ‫فى‬ ‫ولا أعلم أن أحدا يقول بغير هذا فيه الا أنه على قول من يرخص‬ ‫أكله من عند من صار له عطاء فيجيزه له فى حباته شراء أو بمد‬ ‫وفاته ميراثا لا معنى الأن يمتنع من جوازه بداه فيما له أو عليه من‬ ‫بعد أن يرجع البه على ما جاز فيه من عدله رأيا لمن قال بحله ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫وقد مضى من القرل مادل على هذا كله فكيف على قياده يمنع من‬ ‫جواز إنفاذه ى كفارة آخرى على الخصوص من عموم ما أجازه فيه ة‬ ‫من بعد أن صار اه ث فأى فرق بينه وبين ما يكون فى يده من نوعه‬ ‫وقد عاد اليه فدخل فى يديه على قوله يجوز إن آجرى ما به على‬ ‫هذا من رأيه آن يجوز له أن يكفر به ما قد لزمه كما جاز له آن‬ ‫بكآله من عدا من أعطاه الا لعلة تمنع من جواز ه ‪ ،‬والا فهو كذلك لعدم‬ ‫ما يدل على غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما عندك قف هذا عرفنى به تؤجر علبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا ما عندى فيه من قول بالمنم من جواز أكله ت وقول‬ ‫بالاجازة فحله مم ما يقتضى فى هذا كل واحد منهما فى أخذه وبدله من‬ ‫إباحة آو حضر س وعلى قول من أجازه فعسى آن يكون أجرى أن لا يمنع‬ ‫قف‬ ‫ى هذا لما يدل على فساد‬ ‫فى كفارة آخر ى س اذ ليس‬ ‫من آن يخرجه‬ ‫أصله لرآى من يقرول بجواز شرائه وارثه وأكله ‪ ،‬اعدم ما يوجب تحريمه ح‬ ‫لأن يمنع‬ ‫هى الادنى آو يصح ت فيجوز‬ ‫فعسى س فى الاجازة آن تكون‬ ‫على هذا القول من بعد آن يرجع اليه على ما جاز أن يخرجه ى شىء‬ ‫مما له آو عليه بغير دليل وما لهذا من سبيل ‏‪٠‬‬ ‫وما عرض لى على هذا الرأى من نظر ث فان صح والا فالأحوط به‬ ‫ما‬ ‫قلبى‬ ‫عن‬ ‫أثر ‪ ،‬والله آسآله أن يزيل‬ ‫جاء فيه من‬ ‫آن يبرد الى ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى من كدر‬ ‫به‬ ‫القول‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من كفارة لغيره الا آنه على يديه ما‬ ‫فيما يرجع اليه من يد من صار له ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع ما قد آجيز له بعدل لعدم ما بدل على المنع‬ ‫من جوازه فى أكل آو ما آشبهه من فعل فى آخذ آو بدل من بعد أن صار‬ ‫له على ما جاز ولا أعلم آنه يختلف ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫قات له ‪ :‬وما فرقه من الكفارات على الفقراء غيره لا عنه ث فاشتراه‬ ‫كفارته ؟‬ ‫آن يفر قه ف‬ ‫وآر اد‬ ‫التفرقة‬ ‫عندهم بعد‬ ‫هو من‬ ‫قال ‪ :‬تد قيل فيه بجواازه فلا بأس عليه فى هذا على رآى من‬ ‫أجاز التفريق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له أن يستعين ف تفريقه بمن أعانه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان كان ف حضرنه أو بمشهد ممن يقوم فى حضوره بمقامه‬ ‫فى تفريقه س والا فلا يجزيه الا ثقة وما دوانه من مآمون فعسى آن‬ ‫يلحقه معنى الاختلاف ف جوالزه على يديه ع وما دونهما فلا يجزيه فى‬ ‫عدم صحة عدله الا أن يصح معه أنه بلغ الى آهله و‪:‬الا فهو على أصله‬ ‫من لزومه فى حكمه فى مواضع ما غاب عن علمه س ولم يقم له فيه‬ ‫حجة ببر بأدائها ف الواسم آو الحكم مما عليه غبقى على حاله لازما‬ ‫له ى ماله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما حد من يلزمه فى كفارته أن يطعم أو يكسو أو يعتق‬ ‫ويجوز له أن يصوم ف موضع مالا تجيز له فيما بينهما ؟‬ ‫عليه‬ ‫قدر‬ ‫على من‬ ‫آنه‬ ‫و الاطعام‬ ‫و ‏‪ ١‬لعتق‬ ‫! لكسواة‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫ء‬ ‫بدلا من الطعام‬ ‫فقره‬ ‫حال‬ ‫من الصيام‬ ‫ء والارجع الى ما يكون‬ ‫علبه لغناه‬ ‫وهذا ما لا يختلف على حال فيه بجوازه فيما له آوا علبه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما المغنى الموجب فى كونه لبدل ما فى يديه من فضل‬ ‫الأداء ما عليه من كفارة يخرجها للفغتراء ولعدمه ف بوم يلزمه ما بها‬ ‫من صولم ث فيجوز له ما يكون من مال لأهل الفقر خاصة ف اجماع أو‬ ‫على رأى جاز له آن يعمل به فى حال ؟‬ ‫تقال ‪ :‬فهو آن بكون له من غلة ماله آو من الدراهم آو ما يكون‬ ‫من‬ ‫الذهب أو الفضة ما به يكتفى ف حوله ث ولمن هو فى لازم طيه‬ ‫_‬ ‫‪٢0٥0٠‬‬ ‫عرفه‬ ‫شىء‬ ‫آشسيهه من‬ ‫أو ما‬ ‫آوا ربح تجارة‬ ‫صناعة‬ ‫وغنى ق‬ ‫اه‬ ‫أو يكون‬ ‫الوفاء لدينه ولضمانه وتبعاته < فييقى ق يبدبه مقد ار ما‬ ‫يعد‬ ‫ق حال من‬ ‫وقيل ‪ :‬حتى يفضل منه عشرة دراهم ‪ 6‬وف قول آخر خمسة عتسردر هما‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫كل قول‬ ‫ق‬ ‫قيمنها‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫در هم‬ ‫مائة‬ ‫وقيل‬ ‫‪4‬‬ ‫در هما‬ ‫وقيل عشرون‬ ‫المقتضى فى أحكامه لجواز صيامه بدلا‬ ‫الآراء والا فهو الفقير فى اسمه‬ ‫آو‬ ‫الاجماع‬ ‫ف‬ ‫خاصة‬ ‫للفقراء‬ ‫بكون‬ ‫له من شىء‬ ‫مم ما يجوز‬ ‫طعامه‬ ‫من‬ ‫على رأى ف موضع الاختلاف بالرأى فى ذاك ‏‪٠‬‬ ‫سلاح آو آنية‬ ‫اليه من آلة آو‬ ‫له ما لا يحنا ج‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫قلت له‬ ‫لديه ؟‬ ‫لا حاجة‬ ‫من متاع‬ ‫آو ما بكون‬ ‫‪5‬‬ ‫عليه‬ ‫هذا‬ ‫يكون من‬ ‫فيه آنه بياع الذداء ما‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ولا أعلم آنه بيختلف ق‬ ‫آو‬ ‫كسوة‬ ‫أو‬ ‫طعاما‬ ‫آد اه‬ ‫على‬ ‫حاله‬ ‫ق‬ ‫مقدر‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قات‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آن يلحتنه 'الاختلاف ف لزومه ما بقى ف المال ما‬ ‫يكفيه ع ولمن يلزمه آن يمونه من العيال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان هو أطعم فى غناه بعض ما علبه ؤ أو فرته ثم‬ ‫اقتفر تبل تمامه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فليرجع الى ما يلزمه من صيامه ولابد من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حدث له غنى فى أيامه ؟‬ ‫من‬ ‫يلزمه لغناه‬ ‫الى ما‬ ‫الصيام‬ ‫من‬ ‫لد > ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫أو‬ ‫و' الكسوة‬ ‫العتق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاطلعام‬ ‫_‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعليه ف فقره آن يأخذ من !الزكاة يمينه لازم له مع القدرة‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬لا من أجل أنه فقير من المال والصيام مجز له على حال‪. ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬رمالم بؤده ف زمانه من كفارة لأيمانه حتى مات فصح عند‬ ‫يه ؟‬ ‫وارثه أنه يعد عليه الا آنه لم بواص‬ ‫قال ‪ :‬فهو ف ماله س وقبل لا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫فى عدله‬ ‫ے والله آعلم فينظر‬ ‫فى ثلثه ص وقيل ف كله‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قال‬ ‫من الخطآ مابى من تغيير بال ك ثم لا بؤاخذ منه الا الحق ء فان‬ ‫خوفا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حا ل‬ ‫على‬ ‫بيجو ز‬ ‫لا‬ ‫غير ‏‪٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫اعتاده‬ ‫‪ :‬وفيمن عرف خط أحد على ما‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫من معرفة خطوطه ‪ ،‬فوجد خطا وفيما عنده آنه خطه بلا شك يخالجه فى‬ ‫معرفته ؤ الا آنه لم يحضر حين كتابته لينظر ذلك بعينه ت فحلف آن هذا‬ ‫خط فلان آهذ'ا غيب ويحنث أم لا على هذه الصفة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصفة‬ ‫‪ :‬تبخر ح معنى ق حنثه اختلاف على هذه‬ ‫قال‬ ‫قال ‪ :‬الصبحى ‪ :‬لم أحفظ هذه المسالة بعينها مرسومة فى الأثر الا‬ ‫أنى ناظرت فيها بعض آهل العلم ‪ ،‬فقال لى ‪ :‬ان ذلك لا يجوز لأنه‬ ‫يخرج على معنى قطع الشهادة بالغيب والقول بغير العلم ث ولا تجوز‬ ‫الشهادة الا‬ ‫بعد العلم يقينا ء وقد قال الله ‪ ( :‬الا من شهد بالحق‬ ‫وهم يعلمون ) وقال النبى صلى الله عليه واسلم ‪ « :‬على مثلها فاشهدوا »‬ ‫وآوما الى الشمس ء وناظرت فيها غيره فاثسار بجواز ذلك على معنى ما‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫يتعارف من اطمئنانة القلوب ‪ ،‬وكلا القولين جائز ومعناهن ف الأثر‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أعلم‪‎‬‬ ‫واالله‬ ‫‪6‬‬ ‫موجود‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫العليس للكفار‬ ‫حب‬ ‫من‬ ‫‪ ١‬اصبحى ‪ :‬وكم بعطى‪ ١ ‎‬لمسلمين‬ ‫قال ‪ :‬يعطى منه مثل البر ع ولم أعلم آن أحدا قال فيه بغير‬ ‫‏‪ ١‬لخاطر‬ ‫ف‬ ‫واهذ ‏‪١‬‬ ‫ئ‬ ‫الحنطة‬ ‫من‬ ‫ضرب‬ ‫‏‪ ١‬لعلىس‬ ‫أن‬ ‫الكتب‬ ‫يعض‬ ‫ؤ‪ .‬و ف‬ ‫هذاا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫<‬ ‫التمن والدابس‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هد‬ ‫المدخر للحاجة‬ ‫عن الاستعمال‬ ‫الفاضل‬ ‫السلاح والماعرن‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫ومنه‬ ‫اذا كان لو باعه يصير به غنيا ؟‬ ‫فحكمه الغنى بذلك والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن جواب سيدنا الفقية مهنا بن خلفان بن محمد رحمه الله ‪ :‬قد‬ ‫عرفنا الاختلاف بين الفقهاء الأسلاف فى وجوب ااحنث على من حلفت‬ ‫ق الغضب والنسيان ى فمنهم من عذره ف هذين الوجهين ؤ ومنهم من‬ ‫أوجب‪ :‬عليه الحنث فيهما ولم بيعذره منه ‪ ،‬وف قول 'للحالف أن يكون‬ ‫دينه دين البانيان ق يمينه ‪ ،‬فالبانيان هم أهل شرك وآخاف أن تكون‬ ‫عليه كفارة امتغليظ ان حنث ف بيمينه ‏‪٠‬‬ ‫وآما قوله بيمينه آن تكون قبلته الى المشرق فلا آرى وجوب الحنث‬ ‫علبه بقوله ذلك ‪ ،‬لأن وجوب قبلته الى المشرق ممكن جوازها ث وذلك بدليل‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫قوله تعالى لنبيه وأمته من بعده ف أستقبال القبلة ‪ ( :‬فولة وجهك شطر‬ ‫المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولو! وجوهكم شطره ) فقد آطلق لهم‬ ‫بهذا استقبالهم المسجد‪ .‬الحرام ف جميع الجهات والمشرق داخل ف ذلك ء‬ ‫اذا كان المصلى فى جهة المغرب عن الكعبة المأمور باستتبالها ث فمن آجل‬ ‫ذلك لم يجب عليه حنث ف يمينه ان قبلته المشرق فيما عندى حسب ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و الله‬ ‫ؤ‬ ‫لى‬ ‫يا ن‬ ‫وعنه ‪ :‬ويوجد ف بعض الآثار آن لكل مسكين نصف صاع أرز فى‬ ‫انفاذ الكفارات ‪ ،‬والأشهر من قول المسلمين على ما عرفناه أن انقاذها‬ ‫من حب البر لكل مسكين نضف صاع ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مىسألة‬ ‫وعن رجل حلف لا يييم هذا الجراب الا بسبعة دراهم ؤ ثم باعه‬ ‫بأقل من ذلك أو أكثر &“ هل بحنث ؟‬ ‫قا ‪ :‬آما ان باعه بأقل من ذلك فمعنى أنه بيحنث فى التسمية والمعنى &‬ ‫وان باعه بأكثر فمعنى أن يحنث فى التسمية وأما فى المعنى فلا يحنث ‪،‬‬ ‫وهذا اذا كان مرسلا ف يمينه بلانية ى فان كانت له نية فله ما نوى‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ك غلم يكفر‬ ‫‏‪ ١‬لاطعام‬ ‫أو‬ ‫الكسوة‬ ‫العتق آو‬ ‫علمه فبها‬ ‫كان‬ ‫ومن لزمته يمين‬ ‫حتى افتقر ولم يجد السبيل الى ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫الصوم‬ ‫لم مجز ه‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫فى الذى تحلف أنها لا أكلت هذا التمر ث فقال زوجها ولابديله ‪5‬‬ ‫؟‬ ‫ولايديله‬ ‫قالت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى أكله‬ ‫النمر بدر اهم واننترت بها طعاما فلا حنث‬ ‫أنها ان باعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& و الله أعلم‬ ‫أكلته أنها ‪.‬تحنث‬ ‫أو نمر ‏‪ ١‬آو‬ ‫يدلت يه حبا‬ ‫اذا‬ ‫وأما‬ ‫عن امرأة حلفت ثلاثة أيمان وقبحت وجهها أربع مرات ض ثم‬ ‫ما يلزمها ؟‬ ‫و احد فيختلف‬ ‫< ومعنى‬ ‫واحد‬ ‫موضع‬ ‫ذلك ق‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه‬ ‫ف ذلك فقال من قال ‪ :‬ان لكل عين كفارة من القبح ولليمين ‪.‬‬ ‫كفارة‬ ‫وللايمان كلها‬ ‫ك‬ ‫واحدة‬ ‫للقبح كله كفارة‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لكل ذلك كفارة وااحدة ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬للقبح كفارة التغليظ لكل قبحة كفارة ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬للقبح كله كفارة واحدة بالتغليظ وآخر‬ ‫!} ‏‪٦‬‬ ‫اك‬ ‫بوما‬ ‫وعشرين‬ ‫واحدا‬ ‫فتصوم‬ ‫الاطعام‬ ‫على‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫آنها‬ ‫قوله‬ ‫من‬ ‫كفارة ثلاثة أيام ؤ و ان صامت كفارة واحدة ثلاثة ايام لكل ذلك ‪ ،‬وااستغفرت‬ ‫ربها وتابت أجزاها ذلك على معنى تقوله ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫حم فأكل م‪,:‬ن ا لشحم ؟‬ ‫يأكل من الا‬ ‫ومن حلف الا‬ ‫ياكل‪‎‬‬ ‫ومن حلف‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من‪ ١ ‎‬ه‪‎‬‬ ‫‪14‬‬ ‫لأن‪‎‬‬ ‫حنث‬ ‫‪١‬‬ ‫| م‪‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫"‬ ‫لم يحنت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٦‬۔‬ ‫باب‬ ‫فى الذبائح والاشربة وما بحل من ذلك والصيد والدواب فى ما بحرم وقى‬ ‫شرب التتن والقهوة وغيرها والله اعلم بالصواب‬ ‫ويستحب آن يتولى الذبح من يحسنه بشفرة حادقة ورفق ورحمة‬ ‫ويستقبل القبلة بعد أن يضجعها ويذكر اسم الله عليها ث ويشحط ثسحطا‬ ‫ولا يجز جزا فان لم يستقبل القبلة بالذبيحة عند الذبح عمدا فقد‬ ‫قيل لنها لا تفسد وقد أساء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن نسى أن يذكر الله عند ذبيحته ؟‬ ‫فلا تؤكل لقول الله تعالى ‪ ( :‬فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله‬ ‫عليه ) وقيل جائز أكلها وان حرك لسانه بذكر الله آجزاه ولو لم يجهر‬ ‫به واان لم يحرك لسانه فلا يجزيه ويآى لغة ذكر الله من اللغات أجزاه‬ ‫ولو لم يحسن العربية ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اسم من أسمائه ؟‬ ‫الله بأى‬ ‫الله على رسوله ‪ ،‬وذكر‬ ‫آو باسم ©‪ 0‬أر صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكفى وكفى ؤ و الله آعلم‬ ‫اجتز ىء‬ ‫فقد‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫ومن قطع الأوداج عند ذبحه ولم يذكر اسم الله ت ثم ثسق آذنها‪‎‬‬ ‫وهو يرى آنها قد ماتت وهى لم تمت بعد ؟‪‎‬‬ ‫أدرك‬ ‫المذبح فيذبح ما‬ ‫ق‬ ‫المدية‬ ‫وقيل نجر ى‬ ‫<‬ ‫يذيحها‬ ‫فانه يعود‬ ‫الذبح أكلت وان لم تتحرك فلا‬ ‫اسم الله ص فاذا تحركت بعد‬ ‫ويذكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬واالله أعلم‬ ‫نؤكل‬ ‫فان سبقته الشقرة فلا بأس » وان تعمد لذلك فلا يأكلها & وقول يأكلها‬ ‫ولا يأكل رأسها الذى قطع منها ع والله أعلم ‪.‬‬ ‫}‬ ‫المحطة‬ ‫فى جذب‬ ‫الذابح أن يذكر الله الى آن آخذ‬ ‫نسى‬ ‫واذا‬ ‫فذكر الله عليها هل يبجزيه ذلك ؟‬ ‫هد الجواب ‪:‬‬ ‫ان كان بلغ بها من الذبح الأول بقدر مالا تعيس على مثله بالاعتبار‬ ‫يعد‬ ‫ويتحرك‬ ‫‪.‬‬ ‫أسفل‬ ‫يذيحها من‬ ‫‏‪ ١‬لا آن‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ا لتسمية‬ ‫فلا تنفعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫الذبح والتسمية‬ ‫لا يجزى ذكر الله الا من الذابح الا أن يتعاهدا على ذلك ث وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و'الله أعلم‬ ‫ك‬ ‫الذابح‬ ‫غبر‬ ‫الله‬ ‫اسم‬ ‫ذكر‬ ‫ولو‬ ‫‪ :‬مجزى‬ ‫عبيدان‬ ‫ابن‬ ‫‪ :‬‏‪( ٢‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لاثار <‬ ‫_ لياب‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫) م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫والرقبة كلها يجوز الذبح منها ك ومن ذبح دابة من غير المنحر واللبة‬ ‫فلا تصح ذكانه » الأنه خالف السنة ص ولا يجوز الذبح من القفا ء فان‬ ‫الدابة فوقعت على القفا‬ ‫جعل الشفرة على حلق الدابة وجذبها فاحترفت‬ ‫أكلها والا احناط‬ ‫‪ %‬فان تحركت‬ ‫أن يذبحها من أسفل يعد ذلك‬ ‫خطا فنحب‬ ‫بترك أكلها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫الذبح الذى يكون ذكاة للدابة هو الذبح الذى لا تحيا على مثله‬ ‫وحد‬ ‫فى الاعتبار ء ويكون ف موضع الذبح س ومن ذبح بثسماله فلا تحرم ذبيحته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ والله أعلم‬ ‫به الذبح باليمين‬ ‫ذكر اسم الله عليها ‘ و المأمور‬ ‫اذا‬ ‫عمد ‏‪ ١‬؟‬ ‫الثانية‬ ‫على‬ ‫ولم بسم‬ ‫الأولى‬ ‫فىسمى على‬ ‫تساتبن‬ ‫ومن ذبح‬ ‫الأخرى فذبحها فلا بأس بأكلها ‪ ،‬واالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أنه سمى آم لا ؟‬ ‫ومن ذبح ون‪.‬د_ك‬ ‫ولنسك‬ ‫ذبح‬ ‫اذا‬ ‫و آما‬ ‫‪6‬‬ ‫التنمية‬ ‫ق‬ ‫ثساك‬ ‫و هو‬ ‫ذبح‬ ‫اذا‬ ‫يأكلها‬ ‫فلا‬ ‫ف التسمية بعد الذبح وكان بدين بالتسمية غله أكلها حتى يعلم أنه لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫<‬ ‫يسم‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫قامت‬ ‫وسمى عليها ‪ 6‬ثم‬ ‫ليذمحها‬ ‫أضجع شاة‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫آبو سعيد‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫واستغل بكلام آحد أو يحدد السكين على حجر ‪ ،‬ثم ذبحها من غير أن‪‎‬‬ ‫يسمى ثانيه ؟‪‎‬‬ ‫فلا يضره ذلك اذا كان قصد بالتسمية اليها للذبح ى ولم يخرج من‬ ‫حال ذلك الى غيره وان سمى ثانية فهو! أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫للذيح ّ‬ ‫من غير‬ ‫عنها بشىء‬ ‫اذا لم يتشاغل‬ ‫‪ :‬يجزيه‬ ‫غيره‬ ‫وقال‬ ‫على حلق‬ ‫الشفرة‬ ‫الذابح حين يضع‬ ‫أن لا يسه‬ ‫ويستحب‬ ‫الدابة ث وان‬ ‫سمى قبل ذلك لم نر قبل ذلك بيخرجها ‪ ،‬واالله آعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫واالشساة اذا كان لها رآسان فذبحت من أحدهما ؟‬ ‫فارجو أنه يجزى اذا كان فى غالب الظن أنها تموت من ذلك س والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعظم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الكرثة ثم تركها حنى تموت ؟‬ ‫ومن ذبح تساة ذفقول‬ ‫ئ وتول‬ ‫الوريدين فانه بأكلهما‬ ‫الكرثة آحد‬ ‫فلا تؤكل الا أن يقطع مم‬ ‫لا يجزئ حتى يقطع الوريدين مع الكرثة ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل ف معنى قوله تعالى ‪ ( :‬لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا‬ ‫منازعنك ف الأمر ) أنزل الله هذه الآية حين قال مشسركو العرب للمسلمين ‪:‬‬ ‫أتزعمون أنكم تعبدون الله ع ولا تأكلون ما قتله لكم يعنون الميتة واتآكلون‬ ‫ما قتلتم يعنون الذبح ؤ فالله أحسن صنعا أم أنتم ي والله آعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫ومن ذبح صيدا موثقا بحبل حفظا له عن التلف ؟‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ذكاة‬ ‫بكون‬ ‫فلا‬ ‫الصيد‬ ‫المحرم‬ ‫ذبح‬ ‫واذا‬ ‫‪6‬‬ ‫ذكاة‬ ‫وهو‬ ‫بأكله‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫احرامه ئ و الله أعلم‬ ‫الذبح ق‬ ‫لأنه منهى عن‬ ‫وعليه الجزاء‬ ‫؟‬ ‫فذيحها ثانية‬ ‫قائمة‬ ‫ومن ثارت ذييحته‬ ‫فان كان قد ذبحها الذبح الذى لا تحيا منه ثم ذبحها لم يجز أكلها‬ ‫الذبح الثانى‬ ‫منه جاز‬ ‫لا تموت‬ ‫ذيحها مما‬ ‫كان‬ ‫لأنه أعان على قتلها وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫&‪ .‬و ‏‪ ١‬لله‬ ‫لها‬ ‫؟‬ ‫فذيحها وهى اته‬ ‫شاة‬ ‫ومن سرق‬ ‫فجاز أكلها وهو آثم بنيته ‪ ،‬ومن ذبح دابة ولم يخرج منها دم فلا‬ ‫تؤكل والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان عند اليتيم طير فان وكيله أو وصيه يذبحه ‪ ،‬فان لم يكن‬ ‫الركيل فجرى‬ ‫للورصى أو‬ ‫له‬ ‫ذيحه‬ ‫‪ 6‬فان‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫انسان‬ ‫خغاحتسب له‬ ‫على الطير حال لم يجز أكله ت فلا ضمان عليه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نفساعء‬ ‫أو‬ ‫حائضا‬ ‫أو كانث‬ ‫لم نخنتنن‬ ‫و الأمة واو‬ ‫الحرة‬ ‫المرآة‬ ‫وذبيحة‬ ‫‏‪ ٢٦١‬س‬ ‫| والصمى قول‬ ‫وسمث‬ ‫الذبح‬ ‫آأحسنث‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫جائز‬ ‫نصرانية‬ ‫أو‬ ‫يهودية‬ ‫آو‬ ‫آهل‬ ‫آولاد‬ ‫من‬ ‫وسمى ء وكان‬ ‫اذا أحسن‬ ‫ولو لم يبخنتن‬ ‫ذييحنه‬ ‫ننجوز‬ ‫القبلة ‏‪٠‬‬ ‫وقول لا تجوز حتى يبلغ ‏‪ ٠‬وقول ‪ :‬حتى يختتن ح وقول ‪ :‬حتى يعرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫ولا يأكلها البالغون‬ ‫أكلها الصييان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬وقول‬ ‫الم_لاة‬ ‫العرب اذا لم يقرءوا الانجيل ولا ذبيحة‬ ‫ولا تجوز ذبيحة نصارى‬ ‫الأقلف من عبد حر ‪ ،‬ولا ذبيحة من يترك الصلاة وتجوز ذبيحة اليهود‬ ‫و النصارى ‪ ،‬لو لم يختتنوا وقرل لا تجوز ذبيحة اليهودى الأقلف لأنهم‬ ‫يدينون بالختان ‪ 0‬وتجوز ذبيحة اليصرانى الأقلف لأنهم لا يديذرن بالختان ح‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫واذا تحول اليهودى الى النصرانية والنصرانى الى الييودية ؟‬ ‫فلا بأس بذييحته على قول } و الله آء_لم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫والسكر ان والمجنون والأخرس والأعجم لا تجوز لا ذبيحة هؤلاء الا آن‬ ‫لا يفصح بالكلام‬ ‫االذيكم الذ ى‬ ‫‘ وكذلك‬ ‫بالتسمية فجائز‬ ‫يتكلم الأخرس‬ ‫ك‬ ‫الأعمى أختلاف‬ ‫ذييحةه‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫و ق‬ ‫ؤ‬ ‫ذببحنه‬ ‫تؤكل‬ ‫آن‬ ‫غلا أحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‪‎‬‬ ‫جو‬ ‫وذكر اسم الله عليه فلا تؤكل لقول الله‬ ‫وما ذبح على الأصنام‬ ‫) وقول تؤكل اذا ذكر اسم الله عليما ء‬ ‫تعالى ‪ ( :‬وما آهل لغير الله به‬ ‫وذكر عندها ثلاثة آلهة منهم الله فلا بأس‬ ‫والنصرانى اذا ذبح ذبيحة ‪،‬‬ ‫ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بأكلها اذا ذكر اسم الله عليها‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫واذا ذبح المسلم للمشركين وذكر اسم الله عليها أراد بها لآلهتهم‬ ‫ولو لم يرد فانها تؤكل على الوجهين اذا ذكر اسم الله عليها ى فاذا ذبح‬ ‫لأهل الكتاب فوجد فيها ما يحرمونها به فقول هى حلال وقول لا تؤكل‬ ‫لأنها من غير طعامهم ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫واذا ذبح النصرانى من الابل خجائز للمسلمين الأكل منها ى ولا يجوز‬ ‫لهم أكل ما ذبح اليمود منها لقوله تعالى ‪ ( :‬الا ما حرم اسرائيل على‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تقىس۔__ه‪( 4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جه‬ ‫واذا وجدت اللحوم أعضاء فى أيدى آهل الكتاب من اليهود‬ ‫؟‬ ‫و النصارى‬ ‫فجائز للمسلمين أكلها ما لم يعلمو! بتحريمها اذا كان سلما للمسلمين‬ ‫حتى يعلموا أنها ميتة آو لحم خنزير آو ايل من ذبيحة اليهود ث وما يحرمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شعلييم ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫‏‪ ٢٦٣‬س‬ ‫والصابئون فى أكل ذبائحهم وتزويج نسائهم اختلاف ‪ :‬قول انهم‬ ‫فرتة من النصارى ويجوز منهم ذلك ‪ ،‬وقول انهم ليسوا منهم وأنهم‬ ‫ى ومرة الى دين اليهود ويقرءون الزبور ص‬ ‫مرة يصبئون الى دين النصارى‬ ‫وانكانوا كذلك فهم أهل كتاب ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ذبيحنه أنه صار محاربا‬ ‫الجزية لم تؤكل‬ ‫;الذا منم‬ ‫واليهودى‬ ‫ا‬ ‫التى حرمت على اليهود من‬ ‫'الذمة ى والسحوم‬ ‫للمسلمين ث ولم يكن منن ا‬ ‫‪ 0‬هى حلال‬ ‫اذا كانت من ذبائحهم أو من ذبائح النصارئ‬ ‫البقر والغنم‬ ‫الدسلمبن ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وذبيحة السارق لا تؤكل ولو كان مصليا وقيل لا بنس بأكلها ء‬ ‫‏‪ ١‬د عى‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫الله عليها‬ ‫اسم‬ ‫ذكر‬ ‫يعلم أنه‬ ‫‏‪ ١‬لا آن‬ ‫أكلها‬ ‫لا أحب‬ ‫وبعض تال‬ ‫التصديق ص وان سمع بذكر اسم الله عليها آو أخبره من يثق به جائز أكلها ‏‪٠‬‬ ‫فلا آدرىأن الواو ف قوله ‪ :‬وعلى قوله أنها عطفا على قوله جاز أكلمها‬ ‫أو ابتدائية ولم بأت بنية اللفظ ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول منن يحرم ذبيحة السارق وان وجدها ربها وباع لحمها‬ ‫ڵ‬ ‫ذلك‬ ‫الحل ق‬ ‫ثمنها ‪ %‬ولا مكقبه‬ ‫من‬ ‫ما أخذه‬ ‫فعليه رد‬ ‫وآر اد الخ _لاص‬ ‫الت ع‬ ‫‪7‬‬ ‫ومن ذبح مرة بعد مرة بمدية من غير آن يغسلها أو بمدية قد ذبح‬ ‫_ ‪_ ٢٦٤‬‬ ‫ة‬ ‫نها‬ ‫اانها تحرم لأن‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫قول‬ ‫اختلاف‬ ‫ففى ذلك‬ ‫طهارة ث والطهارة لا تكون بنجاسة‬ ‫‪ 7‬ولم ‪7‬‬ ‫‪>:‬‬ ‫ية‬ ‫الطيارة لا ترن بتواسه ث قول ه مام بخل قه‬ ‫‪ 7‬سه‬ ‫على البئر التى‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ك‬ ‫نجاسنها‬ ‫غمر‬ ‫من‬ ‫نجسه‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ول‬ ‫‏‪ ٢‬لو ث وقول لا يجزئ والدلو تنجس البئر ‪ 1‬ت ا‬ ‫ه‬ ‫"‬ ‫مكل‏‪٠‬‬ ‫| و وولعلب‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫غر‬ ‫من دم أو‬ ‫النجاسة‬ ‫وما منه‬ ‫بحه‬ ‫سوى‬ ‫ومن ذبح بمدية مسروقة ؟‬ ‫يؤكل ما ذبح‬ ‫ا المسمومة فلا‬ ‫ذذبح بها اخختتللافاف ى‪ ،‬وأما‬ ‫آما‬ ‫غففى آكل ما‬ ‫ں‌‪ .‬م ‪ . 7.‬‏‪ ٠‬لك‬ ‫ك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫و ‏‪٠ ١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الذ‬ ‫الذبيحة‬ ‫موت‬ ‫مرت‬ ‫على‬ ‫بما لأن السم يضر الأحياء ويعين‬ ‫بعض‬ ‫‪: -‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪: ٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫ااذ بح ؤ و الله‬ ‫معدى‬ ‫بوجب‬ ‫علم معنى‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫٭‬ ‫؟‬ ‫بح و هى صحيحة‬ ‫والذبيحة اذا أضج ‪2‬عها الذا‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪. ١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لذ بح‬ ‫يعد‬ ‫نننحر ك‬ ‫لم‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫كلث‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫آ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫لم تتحرك‬ ‫وطاح ح الى الى االلأرارض ولم يصبه‬ ‫شى‪ .‬و؟من رمى طيرا منن آ آعلى جبل ‪-‬فأصابه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله اعلم‬ ‫يعير رمى‬ ‫‪:‬‬ ‫لمنرد ى‬‫كالذ‬ ‫ليس هو‬ ‫ولو‬ ‫فجائز أكله‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لدابةة للئلائلا فتنترفس بعد الذبح حتى ماتت إ‬ ‫أمسك‬ ‫اذا‬ ‫اللذذاه بح‬ ‫و‬ ‫‪٢٦0٥‬‬ ‫الاعتبار فهو من الخكحداث‬ ‫الامساك بعين على موتها ق‬ ‫غان كان ذلك‬ ‫السلامة أكثر من تركها ‪ 4‬وكان‬ ‫لمعنى برجو لها فيه‬ ‫كان‬ ‫لها ء وان‬ ‫المغىسدة‬ ‫ء ويكره له‬ ‫عندى‬ ‫لا يعين على تقتلها ص ولا موتها فلا يبلغ به الى فساد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫عب‬ ‫ومن ظن أن ذبيحته قد ماتت فضرب عرقوبها فتحركت ؟‬ ‫فانه يتركها حتى يعلم آنها قد ماتت ‪ ،‬وله آكلها الا آن تكون الضربة‬ ‫قد آثرت فيها\ ومن شق ذنب ذبيحته ثم تحركت من بعد فهى حرام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بمنزلة الميتة ك والله أعلم‬ ‫سآاألة‪:‬‬ ‫جهو‬ ‫ومن ذبح شاة فوق بيت غترفست وسقطت على الأرض وماتت ؟‬ ‫فان كان موتها مم سقوطها آو ماتت ثم سقطت أكلت ولا يقع عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫استوت‬ ‫الى الموضع الذ ى‬ ‫حتى تصير‬ ‫السقوط‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬قول ان كان التردى من قبلها فلا بأس ڵ و‪:‬ان كان‬ ‫من غيرها فلا تؤكل ‪ ،‬وقول كله سواء هى متردية على حال ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫سألة‪:‬‬ ‫جه‬ ‫الى آن طار ووقع ثم مات ؟‬ ‫ومن ذبح دجاجة آو طيرا فتركه‬ ‫فانه يؤكل ما لم يغب عنه آو بعين على قتله غيره ث وقرل ان وقع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح والله أعلم‬ ‫لم بؤكل‬ ‫قايضا‬ ‫كان‬ ‫آكل وان‬ ‫جناحه‬ ‫فارشہا‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫سألة؟‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫واذا كان الذابح لا يعرف الذبح الذى تحيا الدابة عليه أو تموت ‪،‬‬ ‫ذلك ان الذيح لا تحيا علدة ؟‬ ‫فقتال له من بعرف‬ ‫بتنوله ولو كان غير ثقة ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فجائز أن بأخذ‬ ‫ساألة؟‬ ‫جهو‬ ‫والذابح الذى سمى بشىء من أسماء الله مثل العظيم والعليم‬ ‫وسبحان راى الأعلى ولم يقل باسم الله ؟‬ ‫فقول ‪ :‬ان كان أحضر نبة عند قوله آنه ذكر اسم الله فليأكلها‬ ‫آكثها ؤ و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تسمية ويجوز‬ ‫ان ه_ذه‬ ‫رقول‬ ‫وحده|‬ ‫هه مسالة‪:‬‬ ‫واذا ذبح آعجمى اللسان وقال !نه ذكر الله بلغته ء ولم يفهم‬ ‫منه ذلك؟‬ ‫الله‬ ‫واسم‬ ‫فان كان ثقة وقال انه ذكر اسم الله عليها آكلت‬ ‫بالمندية السمسال فمن ذكره عند ذبيحته آكلت ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسآلة؟‬ ‫جو‬ ‫وطير البحر لا يؤكل بغير تذكية خان ذبح ووقم فى الماء قبل آن‬ ‫‪ ،‬لأن لا بعينه على القتل س وأما الذبيحة اذا وقعت قى‬ ‫يموت فلا يفسد‬ ‫بئر فيها ماء قبل آن تموت فانها لا تؤكل لأن الماء يعينها على القتل ‪،‬‬ ‫والله آء_لم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٦٧‬س‬ ‫الأخرى س فاعتقرت‬ ‫على‬ ‫احداهما‬ ‫ومن ذبح ذبيحتين فارتفست‬ ‫المرتفضىسة؟‬ ‫فلا باس بأكلها ك وان اعتفرت المرتفس عليها لم تؤكل الا أن تدرك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذكانها وتذكى ‪ .‬والله أعلم‬ ‫عبو مسألة‬ ‫جاز أكلها اذا لم يجد بينها وبينه الليل ص وقول ‪ :‬اذا توارت عنه‬ ‫غلا يأكلها لأنه لا يدرى ما حدث بها من العاهات التى تقتلها ع وقول ‪:‬‬ ‫يجوز أكلها ى الحكم حتى يعلم آنه قد حدث بها قبل الذبح حدث‬ ‫يعين على قتلها ‏‪٠‬‬ ‫وان غابت عنه فوجد بها آثرا تموت به مثلها آن لو كانت حية ث وكان‬ ‫هو ذبحها ذبحا تموت بمثله ث فلا يجوز أكلها وان كانت لا تموت بمثله‬ ‫‪%‬‬ ‫أو نهار‬ ‫فى ليل‬ ‫شبهة وتركها آولى كان ذبحها‬ ‫ففى ذلك أيضا‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ميسآلة؟‬ ‫ب‬ ‫ومن رمى بسهمه صبد! فاشتغل عنه ‪ ،‬ثم تبعه حتى جنه الليل فغاب‬ ‫عنه ولا بدرى هو تنه آم غيره ؟‬ ‫فان كان ذلك نهارا أكك ع وان كان ليلا لم يؤكل والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫مسألة‪‎:‬‬ ‫جو‬ ‫ديك ؟‪‎‬‬ ‫رأس‬ ‫الستور‬ ‫واذ‪ ١ ‎‬آكل‬ ‫فقول ‪:‬يجوز ذبحه من عنقه ويؤكل أذا أدركوا حيانه ث وكذلك سائر‬ ‫الطيور ث وقيل ‪:‬ذلك يجوز فى الأنعام أيضا اذا ذكيت من أسفل وتحركت‬ ‫بعد الذبح ث وان لم تتتحرك لم يجز أكلها س وان تحركت منها بضعة ‪،‬‬ ‫بعين س آو‬ ‫ولم تتتحرك منها شىء من جوارحها مثل يد أو رجل أو تطرف‬ ‫تحرك أذن آو غيرها فلا تؤكل ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫عبو‬ ‫ومن آبان من الشاة آو البقرة رأسها أو رجليها آو سيئا من‬ ‫جو ارحها بضرية ؟‬ ‫الذبيح ؤ فان‬ ‫فهى بمنزلة الميتة س ويذكى الباقى الذى يلى موضم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يحل ك والله أعلم‬ ‫حك آكله وان لم بتحرك‬ ‫تحرك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جهه‬ ‫ما صخغة الجلالة من الأنعام و الطير ؟‬ ‫هى التى تعتلف العذرة ولا تخلط معها شسبئا وتحبس البتر والابل‬ ‫تذبح‬ ‫آبام ‪ 6‬ثم‬ ‫سيعة‬ ‫و الشاة‬ ‫‪6‬‬ ‫و الدجاجة ثلاثة آيام يلياليها‬ ‫ك‬ ‫أربعين يوما‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫يحج‬ ‫لنها ولا‬ ‫يؤكل‬ ‫و الجلالة لها‬ ‫ؤ‬ ‫مغير ذلك‬ ‫تحل‬ ‫ولا‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫والدجاجة اذا لم يعرف أنها أكلت اننجاسة ف وقت ما يراد ذبحها ؟‬ ‫فلا بأس باكلها ولا حبس عليما ث والتيس الذى يشرب بوله اذا لم‬ ‫يحبسه ربه وذبحه وآكل لحمه فانه يطهر ما مس ذلك اللحم من آنيته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< والله أعلم‬ ‫وا لاستغفار‬ ‫وتيابه وعليه التوبة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫أو‬ ‫يحده‬ ‫شاة‬ ‫رأى‬ ‫رجل‬ ‫و ف‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫مفرج‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫الشيخ‬ ‫ى وجاره غائب فاحنسب له وذبحها له هل تحل له ؟‬ ‫بقرية تموت‬ ‫و ‏‪ ١‬لمحتىسب <‬ ‫و الدال‬ ‫و ‏‪ ١‬مخطىعء‬ ‫‏‪ ١‬محتسب‬ ‫ذبيحة‬ ‫تحم‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ف رجل له زوجة وعنده رأس غنم وكبش ك فقالت زوجته ‪ :‬تذبح‬ ‫للعيد الشاة ث فقال هو ‪ :‬ما نذبح غير الكبس ع غامرت الزوجة البيدار‬ ‫ولم يتكلم ح كيف‬ ‫الا آنه سكت‬ ‫الشاة ڵ والزوج غير راض‬ ‫فذبح‬ ‫نرى فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه حلال ‪ ،‬وتذكية جائزة اذا ذكر اسم الله عليها ث وهذا‬ ‫السارق‬ ‫ذبيحة ة‬ ‫ولا نسيه‬ ‫الزوجين ‪6‬‬ ‫بين‬ ‫الجارية‬ ‫التوقع والعادة‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫و المعتدى‬ ‫مقدرو ا‬ ‫ولم‬ ‫ء‬ ‫اليرمة‬ ‫عير‪ :‬نفر ق‬ ‫أو‬ ‫مقر ة‬ ‫أو‬ ‫ثور‬ ‫و ق‬ ‫االا أن‬ ‫عليه‬ ‫بعد ذكر ا سم الله عليه هل يؤكلا؟ ‪-‬‬ ‫يقتل بالنبل أو الرمح ؤ فانقفل‬ ‫آن ذلك فى الأوابد‬ ‫‪ :‬والعمل‬ ‫يختلف فيه‬ ‫مما‬ ‫قال ‪ :‬ان هذا‬ ‫الوحشية ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫الكبش ولم بنل الا يما‬ ‫نفر البعير أو‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وضاح‬ ‫ونتال صالح بن‬ ‫فهو بمنزلة الصيد ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ينال به الصيد‬ ‫الحلال‬ ‫الوحش‬ ‫حمار‬ ‫وصفة‬ ‫‪:‬‬ ‫الله ين مد‪:‬الد‬ ‫عيد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫لحمه وهو أسود قصير الظهر والذنب ى لا يوجد بعمان ‪ ،‬بل يوجد بين‬ ‫الأحساء وعمان ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ء ؟‬ ‫عدم‬ ‫ولا منحر ها ولا بيمم من‬ ‫الذبيحة‬ ‫واذ ‏‪ ١‬لم تغسل مذيحة‬ ‫فلا تؤكل وهى حرام فق كلا الوجهين ث ورخص فبها بعض اذا بين‬ ‫نها الكرش وتطع منها موشح الذبح ه‬ ‫المذيحة‬ ‫فانه يقود‬ ‫ماء‬ ‫‪ :‬اذا لم يجد‬ ‫قال الشيخ أحمد بن ورد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الكرش برمى بهما < وما يقى غهو طا هر حتى الأمعاء‬ ‫وتنال تخبره ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك والله أعلم‬ ‫لم بيممها فمى حرام‬ ‫اذا‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫عو‬ ‫فى زرعه & هل لصاحبها أكلها وما يلزمه‬ ‫وف رجل ذبح دابة وجدها‬ ‫لربما؟‬ ‫السارق ء‬ ‫قال ‪ :‬يختلف فق ذبيحة الغاصب ‪ :‬بعض حرمها كذبرحتا‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫من ثمنها مذبوحة‪‎‬‬ ‫ما نقص‬ ‫و ألز مه‬ ‫آكلها‬ ‫أحل‬ ‫وبعض‬ ‫ثمنها ح‬ ‫جميع‬ ‫فآلز مه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‪‎‬‬ ‫تمنها صحيحة‬ ‫عن‬ ‫عبو مسلة‪: ‎‬‬ ‫يجوز‬ ‫من‬ ‫عند‬ ‫مطعا من‬ ‫المشنرئ‬ ‫و اشتراه‬ ‫قطع‬ ‫قيل ان اللحم اذا‬ ‫المحرم‬ ‫‪ 6‬فوالسع له آكله الا أن يعرفه آنه من جنس‬ ‫عنده‬ ‫اللحم من‬ ‫شراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫فلا يسعه‬ ‫ے واذا‬ ‫ومن اضطر الى لحم الكلاب لدو!ء ث هل له فى ذلك رخصة‬ ‫كان الكلب ليس للحد هل له أخذذه؟‬ ‫الكلب اخحد‬ ‫س اذا لم يكن‬ ‫قال ‪ :‬لا يخرج ذلك من قول االىشمبن‬ ‫ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آخذه‬ ‫جاز‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وتذكية ألابل قد ورد فيها الأمر أنها تنحر فى لبتها ‪ ،‬وآما البقر‬ ‫فقد قيل فيها بالذبح والنحر جميعا ث وقيل بالذبح فقط ‪ ،‬وقيل تنحر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا تذبح ك والله أعلم‬ ‫بهد مسألة ‪:‬‬ ‫ث وذكر اسم‬ ‫الطير وغيره بالتفق اذا آلقى النضور‬ ‫وفيمن يصيد‬ ‫الله على صيده أيحل له أكلها اذا وجدها ميتة ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما الصيد بضرب التفق اذا لم يدرك ذكاتها س وتتحرك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬و الله أعلم‬ ‫القول‬ ‫عليه من‬ ‫على ما آعمل‬ ‫الذبح فمى حرام‬ ‫يعد‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬ذ‬ ‫والذابح اذا قال ‪ :‬انه لم يذكر اسم الله على ذبيحنه وآنه قطع‬ ‫رأسها عمدا يحرم لحمها بغوله آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت الذبيحة له غلا تحل ء وان كانت لغيره فالا يقبل قوله‬ ‫الا أن بكون ثقة ؤ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫اهايها هل فيه كراهية آم لا ؟‬ ‫الذبيحة ليسلخ‬ ‫والذابح اذا نفخ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ف ذلك با‬ ‫وقال الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬جائز نفخها عند سلخ اهابها الا أن‬ ‫آنها‬ ‫تر ى‬ ‫& لأنها‬ ‫لئلا يغر ‏‪٥‬‬ ‫مذلك‬ ‫‏‪ ١‬مشتر ى‬ ‫يعلم‬ ‫اللحم‬ ‫بايع‬ ‫ك‬ ‫أسسمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫تال ‪ :‬يذبحها ثانية سفل من ذلك الذبح ‪ ،‬فان تحركت بعد الذبح‬ ‫لم تؤكل والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫و ان لم تتحرك‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الثانى‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫_‬ ‫يذبح‬ ‫آمر تقنة‬ ‫ومن أجر أو‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫حميس‬ ‫ناصر بن‬ ‫عن ‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫وتحرم‬ ‫أيلزمه تصديقه‬ ‫يذكر اسم الله عليها‬ ‫آن‬ ‫انه نسى‬ ‫له ذبيحنه وقال‬ ‫لا ؟‬ ‫عليه ذبيحته آم‬ ‫عفى عن آمتى‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫السلام‬ ‫لقوله علبه‬ ‫معنا أن لا تحرم‬ ‫‪ | :‬نخحسن‬ ‫قال‬ ‫من قال‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫يذلك‬ ‫تحرم‬ ‫انها‬ ‫قيل‬ ‫ولعله‬ ‫«‬ ‫و النسيان‬ ‫الخطاة‬ ‫بتحريمها ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الله ث وأكبر‬ ‫الذبح ‪ :‬لا يداهن‬ ‫الذابح لذا قال عند‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫الزاملى‬ ‫ء وقال ‪ :‬انه معتقد فى ذلك أنه يذكر اسم الله على ذبيحته ‪5‬‬ ‫لاه الحمد‬ ‫انخلفاظ الصحيحة أتؤكل ذييحته آم لا ؟‬ ‫اللفظ بجملة‬ ‫قال بهذا‬ ‫وانما‬ ‫بأكل‬ ‫لا بأس‬ ‫أنه‬ ‫النفى فعند ى‬ ‫يقتضى‬ ‫حتى‬ ‫لا‬ ‫يقل‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اسم الله‬ ‫اذا ذكر‬ ‫الآثار‬ ‫ف عامة‬ ‫اسم الله لأن‬ ‫ذكر‬ ‫لأنه قد‬ ‫ذبيحته‬ ‫وحلت‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٥‬الذبح كفاه‬ ‫قصد‬ ‫}‬ ‫الذكر‬ ‫كار‪.‬ن‬ ‫وجه‬ ‫أى‬ ‫على‬ ‫الذييحة‬ ‫على‬ ‫‪4‬‬ ‫ذييحت_ه‬ ‫فلا نؤكل‬ ‫ولم يستثن‬ ‫‏‪ ١‬لألوهية‬ ‫نفى‬ ‫كان‬ ‫و ان‬ ‫ؤ‬ ‫ذييحته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن ذبح ذبيحة فنسى آن يذكر اسم الله عليها حتى فرغ‬ ‫من ذبحها ء ثم ذكر بعد ذلك فذكر اسم الله عليها بعد الذبح قبل آن تموت‬ ‫آم لا؟‬ ‫آأتحل ذييحته على هذا‬ ‫الا آن يبقى من مذبحها شىء فتجزى عليه السكين‬ ‫قال ‪:‬لا تحد‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪:٤‬‬ ‫لياب‪ ١ ‎‬لاثار حج‪‎‬‬ ‫‪_ ١٨‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫‏‪ ٢٦٧٤4‬س‬ ‫ثانية ‪ 4‬ريذكر اسم الله عليها ‪ 0‬وتتحرك هذا أسلم فى طريق الورع اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بمتله “ واالله أعلم‬ ‫الذبح الذلول تموت‬ ‫كان‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫اسم‬ ‫فلم يسمعه بذكر‬ ‫لذبح نناة‬ ‫استأجر غير تقه‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫ومنه‬ ‫الله عليها عند الذبح ث وهو حاضر أيحل له أكل لحمها أم لا ؟‬ ‫أكلها‬ ‫عندى‬ ‫له‬ ‫ؤ وجائز‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫المقبلة مأمونون‬ ‫‪ :‬ان أهل‬ ‫قال‬ ‫حتى يعلم أنه لم يذكر اسم الله سرا ولا جهرا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عو‬ ‫اذا‬ ‫ذبائحهم‬ ‫تؤكل‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫النصارى‬ ‫من‬ ‫الكتاب‬ ‫أهل‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫أتو!ا يالذكاة الشرعية ث وذكر اسم الله عليها ث وهم غير مخنتنين آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬تؤكل ذبائحهم اذا كانوا سلما لنمسلمين ‪ ،‬ولو كانوا غير مختتنين‬ ‫الانجيل منهم ‪6‬‬ ‫فأرجو انها لا تؤكل الا من قرأ‬ ‫العرب‬ ‫الا نصارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫الة ‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ذيبيحته بلسانه‬ ‫بذكر اسم الله على‬ ‫للذابح أن‬ ‫‪ :‬وهل يجوز‬ ‫ومنه‬ ‫ذييحنه‬ ‫آذ نيه وتحل‬ ‫من غير أن يسمع‬ ‫آو‬ ‫حضره‬ ‫من‬ ‫من غير أن يسمعه‬ ‫سرا‬ ‫على ذلك أم لا ؟‬ ‫غير أن‬ ‫‪ %‬و أما من‬ ‫ذلك‬ ‫فجائز‬ ‫من حضره‬ ‫غير أن بسمعه‬ ‫‪ :‬آما من‬ ‫قال‬ ‫آذنيه خانه بجر ى فبه الاختلاف فيما أرجو ؤ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫يسمع‬ ‫عنذ_د‬ ‫بسمعه بتقول‬ ‫المستأجر رجلا يذبح له اة‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫ومنه‬ ‫ذبحه لها لا اله ان الله وكبر لاه الحمد ولم يسمعه يقول غير هذا‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫آيحل له أكل لحم ثساته على هذا س وهل عليه أن يسأله عن نيته فى هذا‬ ‫النقول آم لا ؟‬ ‫الا آن‬ ‫الذبيحة‬ ‫الله بأى ذكر كان كفى وحلت‬ ‫ا سم‬ ‫قال ‪ :‬اذا ذكر‬ ‫يكون ذكره لله كفرا فلا تحل بذلك الذبيحة ص حتى انهم اختلفوا ف ذابح‬ ‫يذلك الذبيحة & وقال بعضهم‬ ‫بعضهم ‪:‬تحل‬ ‫النساة اذا قنال لعنك الله ث فقال‬ ‫ء لذن‬ ‫بصريح‬ ‫اللفظ ليس عندى‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫أ نن ما وصفت‬ ‫وعندى‬ ‫لا تحل‬ ‫الهناء‬ ‫لا‬ ‫ممدود‬ ‫آلف‬ ‫بعدها‬ ‫لم يأت‬ ‫اذا‬ ‫التأكيد‬ ‫ا للام كأنها لام‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫الذا بح‬ ‫ء وليس عليه أن يسآل‬ ‫كفر‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫عندى‬ ‫فهذا‬ ‫نيته ف ذكر الله ‪ ،‬؛الذا كان من المسلمين ث لأن ذبيحة المسلمين حلال ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪:‬‬ ‫الى معرفة‬ ‫لا يعرفه غير أنه ينسب‬ ‫الى مريض‬ ‫رجل جاء‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫ومنه‬ ‫ف الطب ليعالجه ‪ 4‬فدفع اليه شيئا لا يعرفه ما هو ‪ ،‬وقال له ‪ :‬اشرب وكل‬ ‫الصفة آم لا ؟‬ ‫الدواء أيجوز له أن يشربه أو يأكله على هذه‬ ‫هذا‬ ‫‪ 56‬وقال له أشرب‬ ‫ما هو‬ ‫دلا بيعرف‬ ‫وهو‬ ‫للاكل والشرب‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬آما‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫بو افق‬ ‫أن‬ ‫‪5‬بنه__‪4٩‬‏ة خوفا‬ ‫‏‪ ١‬لطبيب‬ ‫بكرن‬ ‫ا لا رن‬ ‫آكل غلا يعجبنى‬ ‫أو‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ففى ذلك‬ ‫العروق‬ ‫الوسم و الفصد وقطع‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫الحر ام‬ ‫رجى ف ذلك الصلاح من الشفاء اذا كان متعسارفا عند الناس ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بوجد عن آهل الخلاف الجازة الوسم بلا خلاف فى العلة المعلوم أنه‬ ‫هو دواؤها عند الناس ‪ ،‬وأما فى العلة المظذرن به دواؤها فأجازه بعض‬ ‫وحجره آخرون س ولعله اذا كان يستشفى به البعض والبعض لا يشفى‬ ‫وآمر على الظن المجرد من معلوم الدواء به فلا يجوز معهم ع وهذا لا يبعد‬ ‫من الصواب فيما معى ح والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٧٦‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن اتسترى من رجل لحما يحسبه بعض لحم الأنعام وهو‬ ‫ف الحقيقة لحم خنزنر أو لحم انسان يعرفه العارف يذلك س فأكله المنسنرى‬ ‫‏‪ ١‬لاتم‬ ‫هو سا لم من‬ ‫بجهله أم‬ ‫آثما بذلك ولا يعذر‬ ‫أيكون‬ ‫يه‬ ‫جهلا منه‬ ‫ى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ما جاء فى آثار المسلمين أن اللحم اذا قطع واثستراه المنترى‬ ‫فواسع‬ ‫عنده‬ ‫وأكله من‬ ‫عنده‬ ‫اللحم من‬ ‫شرا ء‬ ‫يجوز‬ ‫من‬ ‫مقطعا من عند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫‏‪ ١‬المحرما ث‬ ‫من‬ ‫شى ء‬ ‫آن كل‬ ‫الأثر‬ ‫من‬ ‫مخصوص‬ ‫ق‬ ‫مسألة‬ ‫وسمعت‬ ‫الجاهل آن ية_دم‬ ‫غلا يسع‬ ‫المحرم‬ ‫العالم يه عرفه آنه من جنس‬ ‫وقف‬ ‫اذا‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عليه بجهله‬ ‫هد مسلة ‪:‬‬ ‫الماء الذى بطبخ به البسر الذى قالوا بتحريمه لاختلاط‬ ‫ومنه ‪:‬وف‬ ‫يه‬ ‫يحرم‬ ‫الى وقت‬ ‫البسر آم‬ ‫ما ينضج‬ ‫حبن‬ ‫من‬ ‫آيحرم‬ ‫القارين بالبر‬ ‫عن ماء‬ ‫قال ‪ :‬اختلف القول ف النهى الذى رفعوه عن النبى عل‬ ‫البسر والقارين ‪ :‬فبعض نأول فيه أنه نمى آدب لا تحريم ‪ ،‬وبعض قال انه‬ ‫القول هو حرام عند صاحيه من حبن ما ينضج‬ ‫نمى تحريم ‪ 0‬فعلى هذا‬ ‫أدب‬ ‫آنه نهى‬ ‫من يراه‬ ‫قول‬ ‫‏‪ ٨‬وعلى‬ ‫منه‬ ‫الحلاوة‬ ‫ماؤه‬ ‫‪ 4‬ويدحل‬ ‫اليسر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ والله أعلم‬ ‫يتغير كتغيره من الأمنذة‬ ‫حتى‬ ‫عنده‬ ‫فلا يحرم‬ ‫‪6‬‬ ‫النتن‬ ‫دخان‬ ‫شرب‬ ‫وفقتهاؤهم على تحريم‬ ‫الاستقامة‬ ‫أجمع آهل‬ ‫وآظهروا الانكار على ثساربه ع وشددوا عليهم ‪ ،‬وعاقبوهم بالحبس الطويل ح‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫والعننوبة الموجعة ث فان عارض معارض فقال بأى حجة حرمت علما وكم‬ ‫القبلة وقالوا ‪ :‬انهم‬ ‫شرب دخان التتن وقد خالفهم ف ذلك آهل‬ ‫لا يجدون دليلا يدل على تحريمه ‪ ،‬قيل نه ‪ :‬والحق يكون حقا ف نفسه‬ ‫وان جهله من جهله س وليس جه_ل الجاهل بما حرم الله مبيحا له ما هو‬ ‫اباحة شربه آهو‬ ‫ادعيت‬ ‫الذئ‬ ‫الدخان‬ ‫عن‬ ‫عليه ‪ ،‬وانما سألك‬ ‫محجور‬ ‫من الطيبات آم من الخبائث ؟‬ ‫ء‬ ‫فان قال من الطيبات فقد كابر عقله وقالوا يما لم يقل به آحد‬ ‫وكفينا مؤنته وسقطت عنا مجادلته ء وإن اعترف وقال هو من الخبائث‬ ‫قيل له ‪ :‬ان الله قد حرم الخبائث جملة بقوله تعالى ‪( :‬ويحل لهم‬ ‫الله من‬ ‫الطبيات ويحرم عليهم الخبائث ) غمن ادعى اباحة شىء مما حرم‬ ‫بنقلها صادق‬ ‫الا بدليل من كتاب ناطق وسنة‬ ‫الخيائقث لم تقيل منه‬ ‫عن صادق آو اجماع من أمة محمد علت ‏‪٠‬‬ ‫وان نكس رأسه ونال ‪ :‬لا بل ليس هو طيفا ولا خبيثا تيل له ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫و السنة و الحمد لله على ذلك كثيرا‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫هد‬ ‫بذكر اسم الله على‬ ‫انه لم‬ ‫الذابح اذا قال‬ ‫‪ :‬وقف‬ ‫الصبحى‬ ‫ذبح ؟‬ ‫ما‬ ‫فقوله مقبول على ما ى يده ‪ ،‬ولا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله‬ ‫عليه من الذبائح ع وكذلك ما قطع رآسه عمدا ‏‪٠‬‬ ‫الله على‬ ‫اسم‬ ‫انه لم يذكر‬ ‫الذابح لغيره ‪ ،‬وقال‬ ‫وآما اذا كان‬ ‫۔‬ ‫ما ذيحه ؤ وكان يدين بالتنسمية مآمونا على فعله ث آعجبنى قبول قوله‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫اسم‬ ‫‏‪ ٠‬فان تعمد على ترك‬ ‫أكل ما ذيحه‬ ‫جواز‬ ‫رجوت‬ ‫وان اتهم بالكذب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخطا فالله أعلم‬ ‫الله على الذبيحة لزمه قيمنها ‪ 6‬وأما‬ ‫على ما نقابه‬ ‫اختلاف‬ ‫ويراعنه من الضمان‬ ‫ويحسن قى ضمانه‬ ‫اذا‬ ‫الضمان‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬فقول‬ ‫الربا‬ ‫المال‬ ‫على صاحب‬ ‫اذا آدخل‬ ‫كالتاجر‬ ‫هو‬ ‫علبه اذا‬ ‫لا ضمان‬ ‫ف وقول‬ ‫الأموال‬ ‫ق‬ ‫أخطآ لأن الخطا مضمون‬ ‫الذبح لو‬ ‫هذا‬ ‫بيعض الذبح كذلك‬ ‫أجيرا‬ ‫كان‬ ‫‪ 0‬ولو‬ ‫الأصل‬ ‫جير ق‬ ‫الذى حضرنى س وقولى قى هذا وغيره قل المحقين‬ ‫ذيحه بآجر فهذا‬ ‫آهل الاستقامة ‏‪٠‬‬ ‫وقال ابن عبيدان ‪ :‬ان كانت الذييحة لغيره فلا يقبل قوله الا آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكون ثنة_ة أ و الله أعلم‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫هو‬ ‫ومنه ‪ :‬عن قومنا أن النبى علق أنه نهى عن ذبائح الجن ى وقال ‪:‬‬ ‫ذبائح الجن أن يشترى الرجل الدار س ويخرج للعين ‪ ،‬ويذبح لها وما أثسبه‬ ‫ذلك فيذيح ذبيحة للطيرة س وكانوا يقولون اذا فعل ذلك فلا بيضر آهلها‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذلك ونهى عذ ‏‪٩4‬‬ ‫الجن فأبطل النبى عل‬ ‫قال غبه ‪:‬‬ ‫أرجو آنه صحيح فى قول المسلمين ‪ ،‬الا آنه لا يحرم على من فعل‬ ‫ذلك اذا ذكر اسم الله عليها ث وما يفعله الناس من تبجيل اللحم والحلوى‬ ‫فلا حق بالنهى ‪ ،‬ولا يسع فعله وليس له معنى وأشبه بتضبيع الهال ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عن الشيخ عمر بن سعبد رحمه الله ‪ :‬وفيمن يبتلى بأكل الأفيون‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫أآيجوز لأهله‬ ‫انه قطعه‬ ‫المالاك حريث‬ ‫على‬ ‫آشرف‬ ‫وآر اد آن لا بأكله وقد‬ ‫أن يثستروا له الأفيون ليأكله آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم أعلم رخصة فيه لأنه مسكر ‪ ،‬وقال النبى علة ‪ « :‬ما جعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علرها « والله أعلم‬ ‫الله شفا ء آمنى فيما حرم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬ان الذبح من القفا على العمد لا يجوز وآما اذا كان‬ ‫الذبح من موضحه ثم انقلمت المشاة فوقع ذلك على غير اختيار فلا تحرم ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ذبحها‬ ‫قف رجل له شاة‬ ‫عن الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله ‪:‬‬ ‫أبؤكلك لحمها آم لا ؟‬ ‫الظالم بغير حجة‬ ‫آكلها ‪4‬‬ ‫‪ :‬بجوز‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫قولان‬ ‫و الغاصب‬ ‫المتعدى‬ ‫ذبيحة‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫قال‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز وآما السارق فلا خلاف ف ذبيحته بتحليلها وأنها حرام ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬ف ذبيحة السارق اختلاف آيضا ء والعمل على تركها &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫ود ‏‪ ١‬لله‬ ‫حلال‬ ‫آنها‬ ‫‪ ١‬لقول‬ ‫‏"‪٦‬‬ ‫‏‪ ١‬لغاصب‬ ‫ذبيحة‬ ‫ق‬ ‫وآما‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫بهد‬ ‫بقرة‬ ‫آو‬ ‫شاة‬ ‫ذبح‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫الوهاب رحمه‬ ‫عيد‬ ‫أفلح يمن‬ ‫الامام‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫ذكاة‬ ‫الله ذانسيا حل بكون‬ ‫‘ ولم دذكر أسم‬ ‫الأشياء‬ ‫من‬ ‫غير ذلك‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬ان ذلك ذبح جائز وهو ذكى اذا كان انما ترك التسمية ناسيا ح‬ ‫وأما ان تركها متعمدا خلا تحل ‪ ،‬هذا قول جابر بن زيد رحمه الله ورضى‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫اسم الله عليها ء‬ ‫لم بذكر‬ ‫اذا‬ ‫الذبيحة‬ ‫الربيع فلا يجيز‬ ‫ڵ‪ ،‬وآما‬ ‫عنه‬ ‫الله‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫النار‬ ‫ف‬ ‫ثم رمها‪٥‬‏‬ ‫عمن ذبح طيرا‬ ‫سألت‬ ‫‪:‬‬ ‫مفر ج‬ ‫عن الشيخ آحمد ين‬ ‫فاحترق أيكون حلالا آم لا؟‬ ‫وطرح‬ ‫ومات ولم يغسل‬ ‫ئ وكذلك لو ذبح‬ ‫بلا اختلاف‬ ‫قال ‪ :‬حر ام‬ ‫أيضا ‏‪٠‬‬ ‫النار يحرم‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫المسألة اختلافا‬ ‫قى هذه‬ ‫عن آحمد بن مداد‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬وجدت‬ ‫قيل انها حلال الا لحم المذبحة ث وقيل انها حرام ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة‪:‬‬ ‫عن آهل المغرب والسنة ف الابل النحر ح وف البقر والغنم المذبح ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله آعلم‬ ‫وان ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فقولان‬ ‫‪6‬‬ ‫مكان‬ ‫أو‬ ‫قلاة‬ ‫ف‬ ‫ذيح شاة‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫خميس‬ ‫ناصر بن‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫۔‬ ‫عليها كله_ا‬ ‫ييمم المذيموحة بالتراب ‪ 6‬بذره‬ ‫فانه‬ ‫فيه ماء‬ ‫ولم يجد‬ ‫ويقطع ما حول المذبحة ؤ وان لم ييممها وقطم ما حول المذبحة من اللحم ء‬ ‫فأرجو آن ف تحريمها اختلافا ‪ ،‬وأما الغاصب والسارق اذا ذكر اسم‬ ‫الله عند الذبح ‪ ،‬ففى أكثر القول أنها لا تؤكل ذبيحتهما ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عد‬ ‫عشرين طيرا آو أقل آو أكثر س فجعل بذبح ويذكر اسم‬ ‫ومن أخذ‬ ‫؟‬ ‫الدم‬ ‫المذبوحة‬ ‫الله ح ولا يسمح عن‬ ‫_‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فلا آرى عليه شيئا‪‎‬‬ ‫حلال‬ ‫الأول‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬وقول‬ ‫الوجه‬ ‫وهو‬ ‫قيل هذا‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫الناسخ‬ ‫قال‬ ‫أو الباقى لا يؤكل لنه ابتدأ بنجاسة ولا يكون طهارة الا بطهارة ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪:‬‬ ‫رجل ذبح شاة وأمسكها حتى ماتت فى يده ‪ ،‬هل يأكلها كانت صحيحة‬ ‫مر بيضة ؟‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬نعم جائز أكلها اذا تحركت المريضة بعد الذبح ‪ ،‬ولم يكن‬ ‫امساكه ذلك مما يعين على قتلها ‪ ،‬لأنه لابد أن يمسكها لئلا يتضح بدمها‬ ‫ولا تلتبط التباطا تحرق مسكها ‪ ،‬ويمسكها على آديمه فلا بأس بامساكها‬ ‫بعد التسمية على ذبحها ‪.‬‬ ‫سمى"‬ ‫لذبح و هو قد‬ ‫عند‬ ‫ان ذبحها فقطع رأسها‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت‬ ‫عليها؟‬ ‫لم يأكلها < وان‬ ‫لقطع رأسها عند الذبيح‬ ‫تعمد‬ ‫تحقد‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم تعمد لذلك فلا بأس عليه فى أكلها »اولله آلم‬ ‫بهد مسالة ‪:‬‬ ‫كان ق‬ ‫ما‬ ‫منه كائنا‬ ‫يؤخذ‬ ‫ما‬ ‫من كل‬ ‫وااتخاذه‬ ‫الخل‬ ‫عن تأصيل‬ ‫‪ ،‬ووقت‬ ‫محدود‬ ‫ح_د‬ ‫للاكل منه والشرب‬ ‫عمله‬ ‫وآواان لبعد‬ ‫وقت‬ ‫آم لا ؟‬ ‫ممدود‬ ‫ولا غاية ولا مدا ح ولكن اذا ذهبت منه‬ ‫قال ‪ :‬لا نعلم لذلك حدا‬ ‫ق‬ ‫حلوا‬ ‫الفوران ح وسكن منه الغليان < وصار‬ ‫والزبد ووقف‬ ‫الرغوة‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫المذاق س وزالت منه المرارة والأحداق ث فحينئذ يصبر طيبا حلالا »‬ ‫ولانرى فيه خلافا ولاجدلا ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسلة‬ ‫الصبحى ‪ :‬والدواب اذا كانت مضرة ولا يقدر على صاحبها أن‬ ‫يحتج عليها ى صرفها فاحتسب آح_د فذبحها اذا خيف منها عقرها وخرابها‬ ‫وما يتولد من المضار منها س فذبحها ذابح على هذه الصفة لا متعديا‬ ‫ولا غاصبا ولا سارقا ع وذكر اسم ألله عليها ؟‬ ‫فمعى آنه تؤكل وهى حلال طيبة لا بأس بأكلها لصاحبها ث وان‬ ‫لم يقدر على تسليمها فأكلها الذابح لها أو غيره على اعتقاد الخلاص‬ ‫من ثمنها الى صاحبها فلا بأس ف ذلك ‪ ،‬ولا شبهة فى ذلك ‪ ،‬ولو باعها‬ ‫على غيره بعد العلم من مثستريها لم يضر ذلك ‪ ،‬والله آء_لم ‏‪٠‬‬ ‫وقال‬ ‫أ ولو كان طيرا‬ ‫اختلاف‬ ‫البر والبحر ففى ذكانه‬ ‫وما يعيش ق‬ ‫قنل‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫ؤ ودجوز‬ ‫ذلك‬ ‫يسبفه وقتله جاز‬ ‫على الصيد وضريه‬ ‫سمى‬ ‫اذا‬ ‫ح‬ ‫لم يسم‬ ‫أكله سمى آو‬ ‫يجوز‬ ‫ا ه فلا‬ ‫‏|‪ [٧‬وآما ما قنل بعص‬ ‫وسهمه‬ ‫مرمحه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫وف الذى يرمى طيرا بحجر وذكر اسم الله عليها وآدركها مبتة ‏‪٠‬‬ ‫يفرى على صفة‬ ‫فعلى ما سمعته من الأثر ان كان الحجر له حد‬ ‫فجرح‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫أسم‬ ‫ذكر‬ ‫إذا‬ ‫السهم‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫الذبح‬ ‫به‬ ‫يجوز‬ ‫الذى‬ ‫لا يجرح‬ ‫كان بحجر‬ ‫‪ ،‬وان‬ ‫حلال‬ ‫ذكاته فهو‬ ‫‏‪ .٧‬ولم تدرك‬ ‫الطير‬ ‫هذا‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫الحديد‪‎‬‬ ‫من‬ ‫يجرح‬ ‫ء وكذلك السهم اذا لم يكن فيه شىء‬ ‫مثله فلا يحل له ذلك‬ ‫وما آشبهه مما يجوز يه الذبيح & والله تعلم‪٠ ‎‬‬ ‫الزئيق فلا بيبن لى آنه من المسكرات‬ ‫الشيخ حبيب بن سالم ‪ :‬وف شرب‬ ‫آو‬ ‫شىء‬ ‫مخلط مع‬ ‫أكله ولهو‬ ‫الطلب‬ ‫كتب‬ ‫ق‬ ‫و الموجود‬ ‫ح‬ ‫النسميات‬ ‫ولامن‬ ‫العلل { والله أعلم ‪.‬‬ ‫وحده بعض‬ ‫الذبح ؟‬ ‫وسألته كيف يكون‬ ‫قال ‪ :‬قالوا شحطا لا جزا ‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬أرجو أنه لا يفسد ها أ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ف سلا ولا بجوع ولا يعذب‬ ‫الصبحى ‪ :‬ولا يؤلم الجراد ولا يشسك‬ ‫جمبع الدو اب ‪ ،‬وآخاف آن لا يسع جهل تعذيبها ممن بعذبها ‪ ،‬و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسالة‪:‬‬ ‫و الذابح بنظر ها‬ ‫مرتفع‬ ‫الذبح من مكان‬ ‫مهد‬ ‫اذ‪٬‬ا‏ وقعت‬ ‫و الذبيحة‬ ‫وتحركت بعد الوقو ع تحرم آم لا؟‬ ‫هذقاهل ‪:‬الذايذا لم تغب عن الذابح فى مثل هذا اختلاف ‪ ،‬وأكثر القول‬ ‫آن‬ ‫والله آء_لم ‏‪٠‬‬ ‫يحة حلالڵ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫الأننى جائز ة «‬ ‫‪ 6‬وذبيحة‬ ‫وذبيحة الصبى غير ا لمختتن جائز ة على قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫هد مسالة‪:‬‬ ‫واذا ضرب أحد طيرا بحصاة آو تفق وآدركه حيا فذبحه فلم يتحرك‬ ‫بعد الذبح ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫هذ‪ ٥ ‎‬ا و‪ ١ ‎‬لله أعلم‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لطبر لا يحل على صفتك‬ ‫‪ ١‬ن‪‎‬‬ ‫جهد مسألة‪‎:‬‬ ‫وف الطير ‪:‬لذا رميت بحجر بعد تسمية الله عليها س فماتت آيح_ل‬ ‫أكلها آم لا ؟‬ ‫وكذلك المضروبة بالبنادق تموت آيحل أكلها آم لا؟‬ ‫الجلد‬ ‫التى هى تذبح وتفقرى‬ ‫الحجارة الصلبة‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت‬ ‫واللحم فلعلهم قد قالوا باجازة أكلها بعد ذكر اسم الله عليها عند‬ ‫الرمى ع وان كانت من الحجارة الرخوة وليس لها أسنان تفرى الج_لد‬ ‫و اللحم ‪ ،‬فلا تؤكل ما آصاب من الطير س وكذلك ما آصيب بالبنادق وليس‬ ‫لها أسنان تذبح وتفر ى » والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‪:‬‬ ‫والذى يصد الطير ويتركها ف مكان ء ثم يأتيها ليلا فيآخ_ذها من‬ ‫مكانها ويذبحها آيجوز له ام لا؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫من‬ ‫ذلك من‪ .‬كرهه‬ ‫كره‬ ‫|‪ .‬وضد‬ ‫عندى‬ ‫النائمة‬ ‫هى بمنزلة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ئ وليس‬ ‫لييكإ׫<‬ ‫أوكار ها‬ ‫من‬ ‫انطير‬ ‫يأخذ‬ ‫المدى‬ ‫ث وكذلك‬ ‫الرحمة‬ ‫طريق‬ ‫ذلك بحرام ؤ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الصبحى ‪ :‬وفيمن به علة ووصف له ليحرق الخبز ويدقه ويآكله‬ ‫أجل أن الدو ‏‪ ١‬ء يصبر‬ ‫الدو ‏‪ ١‬ص من‬ ‫هذا‬ ‫له استعمال‬ ‫أو يتنىريه أيجوز‬ ‫أم لا ؟‬ ‫خحما‬ ‫قال ‪ :‬أما حرق الطعام وما ذكرته من خبز ونحوه فلا يضيق ‪ ،‬وعندى‬ ‫جائز أنه خارج عن اضاعة المال ويجوز نسويه وقلاه ‪ ،‬وما جاز شويه‬ ‫س وان أردت له العفص وهو الخبز فحرقه ودقه‬ ‫وطبخه جاز حرقه ودقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫يه جر اح_ة‬ ‫ذلك أو‬ ‫غير‬ ‫بطنه آو‬ ‫ق‬ ‫أذية‬ ‫أو‬ ‫يه رهد‬ ‫وسألته عمن‬ ‫؟‬ ‫بأكله آله ذلك‬ ‫آغيونا أو‬ ‫آفيونا ويشرب‬ ‫‏‪ ١‬لجر ‏‪ ١‬ح‬ ‫يضم على‬ ‫له أن‬ ‫ووصف‬ ‫الجوف ففيه اختلاف ء وأكثر القول آنه جائز ء‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يصل‬ ‫وأما اذا كان يصل الجوف بأكل أو سعوط أو ما يشبه ذلك فلا يجوز‬ ‫الا آن تكون ثم علة مخوفة وكان متعارفا آنها تبر ى مما وصفت وما ينسبهه‬ ‫الأنجاس غلعله لا يتعرى من الاختلاف ‪ ،‬ولا يعجبنى ذلك والله خير‬ ‫حافظا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة "‬ ‫جو‬ ‫طرح‬ ‫اذا‬ ‫بالحدق‬ ‫يصيد‬ ‫الذى‬ ‫السمك‬ ‫‪ :‬وف صاد‬ ‫ابن عببدان‬ ‫ء‬ ‫قطعة لحم ميتة فى كلابه ورماه ق البحر وابتلعه شىء من السمك‬ ‫وآخذه الصماد بكون حراما آم حلالا؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫على‬ ‫الخنزير‬ ‫آو‬ ‫با مينة‬ ‫االذئن صدد‬ ‫أكل السمك‬ ‫‪ :‬لا بجوز‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما حفظته من آثا ر المسلمين مؤترا بعينه ؤ والله أعلم‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫لم يؤكل‬ ‫الوعاء‬ ‫نرطب‬ ‫فان كان‬ ‫نجس‬ ‫وعاء‬ ‫ق‬ ‫جرادا‬ ‫اصطاد‬ ‫ومن‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫عليه ص وهل يحوز المتهم بالسحر‬ ‫وهل يجوز قتل الساحر اذ ا صح‬ ‫أن يستنى الزئبق ؟‬ ‫الأمور‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ان هذا‬ ‫بن بتسير‬ ‫عبد الله بن محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫قال‬ ‫أو أنه يأكل بنى آدم أو‬ ‫بعينه آنه ساحر‬ ‫من أحد‬ ‫العظيمة اذا صح‬ ‫أنه يغخصب أرواحهم باقرار منه أو بينته عادلة ك فجائز قتله فيأمر من يقتله‬ ‫امام المسلمين اذا صح معه ذلك ‪ ،‬واذا صح عند أحد فجائز له ان‬ ‫قدر على قتله سريرة ولا يقتله علانية فيبيح من نفسه القصاص والدية ء‬ ‫وان لم يصح ذلك وانما بتهم بالنسحر فلا تجوز اباحة الأنفس‬ ‫بالتهم والظنون ‏‪٠‬‬ ‫وأما سقى الزئبق لمن يتهم بذلك خلا أقدر أقول باجازة ذلك لأنه‬ ‫كان ذلك‬ ‫ث فان‬ ‫المجرية‬ ‫النافعة ‪ .‬والأدوية‬ ‫و الأغذية‬ ‫الأطعمة‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫مما صح أنه لا يضر الا الساحر ‪ ،‬فالساحر حقيق بما هو أسد وآعظم‬ ‫منه لقوله عليه السلام ‪ « :‬اقتلوا الساحر والساحرة » وقوله تعالى ‪:‬‬ ‫( ولقد علموا لمن اشتراه ماله ى الآخرة من خلاق ولبس ما شروا به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنفسهم ) الآية‬ ‫خلفاء‬ ‫بعض‬ ‫آحد من‬ ‫ساحر ‏‪ ١‬بحضرة‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫قنل‬ ‫وة_د‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫عنقه بالسيف‬ ‫‪ ،‬فخرب‬ ‫أنه يقنل نفسه ثم يحيها‬ ‫بنى آمية ولعله يريم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان كنت صادقا‬ ‫وقال أحيى نفسك‬ ‫وذكرت هل يعرف سحر النفاق من سحر المثسرك فلا أبصر الفرق فى‬ ‫ذلك س والسحر كله باطل لا يجوز استعماله والقول به ث فاذا استعمد به‬ ‫الغامضة وأمر ذلك‬ ‫من الأمور‬ ‫دخل فى الرك س وهذا‬ ‫أو نال به فقد‬ ‫عباده وسرائرهم وظواهرهم ّ‬ ‫الى الله ث والله أعلم بضمائر‬ ‫مردود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغيوب‬ ‫وهر علام‬ ‫وقال الشيخ خلف بن سنان الغافرى ‪ :‬الزئبق اذا خلط منه القليل‬ ‫فى شىء فانه يقال لا يضر وأنه مجرب ويغرمنه الساحر ث ويجوز قتل‬ ‫الساحر س ويجوز أن يسقى مربتهم على نية أنه كان غير ساحر ث فهو‬ ‫دفع للساحر عنه وان كان ساحر فلكف شره » والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫د‬ ‫فاها يعد الذيح ئ ولم بكن‬ ‫ففنحتث‬ ‫أو بقرة‬ ‫مريضة‬ ‫ذبح ت۔_اة‬ ‫واذا‬ ‫منها غير ذلك هل تؤكل ؟‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تصل حتى نتحرك منها جارحة بعد الذبح‬ ‫وف الطيرة والدابة اذا ذبحت وتردت وبانت حياتها بعد التردى ثم‬ ‫قال ‪ :‬ف ذلك اختلاف س والذى يعجبنى ان كان التردى من قبل‬ ‫)و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بنفسه أن بكون حلالا‬ ‫ا مذبوح‬ ‫_ ‪_ ٢٨٨‬‬ ‫وغسل‬ ‫‪6‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لاسنغفار‬ ‫النوبية‬ ‫فعليه‬ ‫مضطر‬ ‫غا‬ ‫متعمد ‏‪١‬‬ ‫ميتة‬ ‫ومن أكل لحم‬ ‫لكل صلاة‬ ‫س وقول‬ ‫كفارة واحدة‬ ‫س وعليه‬ ‫صلانه‬ ‫واعادة‬ ‫منها‬ ‫ما مسه‬ ‫بلحم ذكى على الفقراء مثل ما آكل ‪ 0‬وقول ليس‬ ‫ع وقيل يتصدق‬ ‫كفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ذلك ك والله أعلم‬ ‫مسألة"‬ ‫عه‬ ‫و السعر والربر والجلد‬ ‫الصوف‬ ‫باخراج‬ ‫فلا بأس‬ ‫ماتت الداية‬ ‫واذا‬ ‫والعظم والضرس منها ؤ وينتفع به سزى الجلد يختلف فيه ى ويعجبنى‬ ‫قول من آجاز الانتفاع يه س والله أعلم ‪.‬‬ ‫آبو سعيد ‪ :‬آما الميتة غما مانت من غير ما يحدث شىء يقنله من‬ ‫و الدماء‬ ‫الأرواح‬ ‫البر من ذوات‬ ‫ق‬ ‫التى نعينس‬ ‫الأرواح البرية‬ ‫ذوات‬ ‫جمبع‬ ‫‏‪ ١‬لاء‬ ‫ق‬ ‫وقع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واذ‬ ‫ا لاء‬ ‫ق‬ ‫يعيشس‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫الير‬ ‫ق‬ ‫يعيش‬ ‫مما‬ ‫الأصلية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حرام‬ ‫فهو‬ ‫ؤ‬ ‫فيه‬ ‫هلك‬ ‫وأما المنخنقة التى تخنق فتموت بغير تذكية ث وقيل كانوا فى الجاهلية‬ ‫يخنقون الشاة فاذا ماتت أكلوها ‏‪٠‬‬ ‫والحديد‬ ‫الحجارة‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫بالخشب‬ ‫هى التى نضرب‬ ‫‪:‬‬ ‫والموتوذة‬ ‫وغير ذلك ‪ ،‬فتموت بغير ذكاة ‏‪٠‬‬ ‫وآما المتردية ‪ :‬فهى التى تحدف آو تسقط من على جبل آو بيت أو‬ ‫‪.‬‬ ‫ار أو ق مئر آو من أعلى شىء من المشياء قتموت‬ ‫حد‬ ‫والنطيحة ‪ :‬وهى البهيمة تنطح الأخرى آو يتناطحان حتى تقتل كل‬ ‫وما أكل السبع من الصيد أو بعضه بعضا من المحللات منه ‪،‬‬ ‫مثل الضبع والثعلب وغيره مما هو صيد ‪ ،‬فهو لاحق بذلك وكذلك‬ ‫فقتله ‪ ،‬وبهيمة بهيمة فماتت س كان ذلك لاحقا مالمأكوز ء‬ ‫لو أكل جمل جملا‬ ‫وكان سبعا له فدل على هذا أن جميع المميتات بأى ميتة كانت حراما &‬ ‫ثم قال ‪ ( :‬الا ما ذكيتم ) يعنى الا ما أدركتم حيا وذكى بذبح أو بنحر‬ ‫مما نكون ذكاة ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ :‬أن الله حرم الدم مجملا فى غير آبة ‪ 4‬ثم خص الدم المفرح‬ ‫بقوله ‪ ( :‬الا آن يكون ميتة آو دما مسفوحا ) فثبت التحريم ف الدماء‬ ‫المجتمع على تحريمه‬ ‫الدماء ‪ 0‬وهو‬ ‫غيرها من‬ ‫دون‬ ‫الملسفوحة خاصة‬ ‫بلا اختلاف مع الذكاة ء وهو دم الذبيحة من الأنعام ‪ ،‬وما تبع ذلك منها‬ ‫ما لم يغسل المذيحة ث فكل دم الملذيحة من الأنعام المذبوحة والمنحورة فهو‬ ‫قليله وكثيره فى اليدن والثياب حر ام ن والمأكولات والمشرويات من‬ ‫رجس‬ ‫واذا‬ ‫الأصلية‬ ‫الدماء‬ ‫ذات‬ ‫ذلك من‬ ‫من‬ ‫و الطير الحلال‬ ‫جميع الدواب‬ ‫المذكى فما‬ ‫الحلال والطير الحلال‬ ‫الدواب‬ ‫المذابح والمناحر من‬ ‫طهرت‬ ‫الحرام‬ ‫سوى ذلك من الدم مختلف فيه قولان دم الأوداج من السفوح‬ ‫رجس قليله وكثيره من المأكولات والمشروبات س ولا يفسد منه فى الثياب‬ ‫والعلم‬ ‫الا ما زاد على الظفر على النسيان س وآما على الجهل والعمد‬ ‫بذلك فمفغسد للصلاة ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫ماع‬ ‫اذا‬ ‫رجس‬ ‫كثذير فهو‬ ‫من قليل و‬ ‫الطهار ات‬ ‫منه‬ ‫وما خالط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الأشربة‬ ‫الأطعمة‬ ‫من‬ ‫الطا هر ‪7‬‬ ‫‏ ‪ -_ ١٩‬لباب الاثار ج ‏‪) ٢ : ٤‬‬ ‫(م‬ ‫‪٢٨٩٠‬‬ ‫لحما‬ ‫اذ ‏‪ ١‬صار‬ ‫وكثيره‬ ‫ولا بفسد قليله‬ ‫اللحوم‬ ‫من دماء‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫بخروجه ذكية س وما كانت حية وما تبعه‬ ‫ذكيا ثم زال عنها ما صارت‬ ‫ذلك دم‬ ‫ما سو ى‬ ‫صار‬ ‫وااالمنحر فقد‬ ‫الذيحة‬ ‫الى أن تظهر‬ ‫وما خالطه‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫الثياب‬ ‫ق‬ ‫أمر الصلاة‬ ‫ف‬ ‫قليله وكثيره‬ ‫فيه ق‬ ‫لحم < ولا فساد‬ ‫البدن فلا يفسد ما مس وهو حلال ف الأكل لقوله عليه السلام ‪:‬‬ ‫« أحل لكم مينتان ودمان فالميتتان السمك والجراد والدمان دم اللحم‬ ‫‪4‬‬ ‫والطحال‬ ‫الكيد‬ ‫‪ .‬ودم‬ ‫المسفوح‬ ‫الدم‬ ‫بالتحريم‬ ‫وخص‬ ‫»‬ ‫السمك‬ ‫ودم‬ ‫والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومنه ‪ :‬واذا كان الخنزير قائم العين فيه ما يستدل به على آنه خنزير مع‬ ‫من يعرف الخنزير ف الأصل فلا أعلم اختلافا فى حجزه على من جهله أو علمه‬ ‫جهل حرمته آو عملها ولو كان فى ذلك ف يد فقيه من فتتهاء المسلمين ث ونسهد‬ ‫على ذلك !لأكل له والمشترى له مائة آلف أو يزيدون أمثال أبى بكر‬ ‫و آمثالهم‬ ‫الصديق وعمر بن الخطاب وموسى بن على ومحمد بن محبوب‬ ‫أحله الله فى‬ ‫آ أن ذلك حلال‬ ‫الدابة هى من جنيس الضزن‬ ‫آن هذه‬ ‫كتابه ما كان قولهم حجة ‪ ،‬ولكانوا مبطلين الشهادة ‪ ،‬ولكانوا‪ :‬عند الله‬ ‫بذلك كلهم هالكين ث العلماء والتابع والأكل والمطعم ‪ ،‬ولا نعلم ف ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫ولو كان ذلك اللحم مقطعا زائل العين لا بستدل بشىء مما يحجره‬ ‫بالعين ‪ ،‬ولو كان ف يد يهودئ آو نصرافى أو فاسق من فساق آهل القبلة‬ ‫كان له ف الأصل مباحا وليس علبه أن يبسأله عن ذكاة ذلك اللحم ولا ما‬ ‫هو من البهائم اذا كان لحما زايل العين ليس به ما يستدل على أنه‬ ‫لحم خنزير ‪ ،‬ولا ميتة ويجوز لله آكل ذلك س ولو كان فى الأصل لحم‬ ‫جنزير أو مبتة وتد خان الله من هو ف يده ف ذلك ‪ ،‬ولا يحرم على‬ ‫_‬ ‫‪٢٩١‬‬ ‫ذلك اختلافا‬ ‫‪ .‬ولا نعلم ق‬ ‫اشتر ى‬ ‫ما آحل ولا ما‬ ‫الذكل و ‏‪ ١‬مستر ى‬ ‫ه_ذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا لم بقل من هو ف يده لحم خنزير‬ ‫آو نصرانى‬ ‫فى يد يهودى‬ ‫اللحم الذى قد زالت عينه‬ ‫وكذلك هذا‬ ‫أو من فساق أهل القبلة ممن ينتهك ما يدين بتجريمه آو من مخالفى‬ ‫صار لحما زائل‬ ‫ان ذلك لحم خنزير ن وقد‬ ‫المسلمين فى دينهم ‪ 5‬ولم يقل‬ ‫على ذلك مائة آلف أو يزبدون من اليهودى والنصارى‬ ‫العين ؤ نم شهد‬ ‫ذلك على‬ ‫حرم‬ ‫ما‬ ‫والنصارى‬ ‫الردى‬ ‫تقات‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫آهل القبلة‬ ‫فساق‬ ‫آو‬ ‫المسلمين أن يأكله ويتشربه من يد اليهودى أو النصرانى ‪ ،‬والمقر من آهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو ق بده‬ ‫الذى‬ ‫القبلة‬ ‫ولو ثسهد بذلك محمد بن محبوب آنه لحم خنزير فلا يحرم عليه ‪،‬‬ ‫وما جائز أكله وئسراؤه من يد من هو فى يده حتى يثش۔هد ثقتان عدلان من‬ ‫المسلمين أن ذلك لحم خنزير أو ميتة أو من لحم لا يج_رز أكله ‪ ،‬قد قامت‬ ‫عليه الحجة بذلك اذا عرف منهما من المنزلة ما يكون ان به حجة‬ ‫فجهل ذلك أو اشتراه بعد علمه بذلك كان هالكا & ونو شهد عنده مائة ألف‬ ‫أو يزيدون من آمثال موسى بن على ومحمد بن محبوب آن ذلك حرام آو‬ ‫لحم خنزير وهو لا يعرغهم بأعيانهم ولو كان صحيح معه ثسهرة أسمائهم‬ ‫وفضلهم فلا يكون ذلك حجة ‪ ،‬ولا يحرم عليه ذلك اللحم الذئ هو‬ ‫مباح له فى الأصل الا بحجة س ولا يكونون عليه حجة حتى يعرفهم‬ ‫بمنازلهم التى يكونان بها حجة وباعيانهم ‏‪٠‬‬ ‫فاذا عرف المشهود عنده بذلك منازلهم وأعيانهم فينهد معه على‬ ‫ذلك اثنان كانا عليه حجة علم أنها حجة أو جهل أنهما حجة فى أصل‬ ‫دين الله ث ولا نعلم فى ذلك اختلافا ‪ ،‬واذا كان للحم أعضاء متفرقة‬ ‫منقطعة أو لحم مطبوخ أو مثوى من المعز أو الضأن بحلال ف يد‬ ‫‏‪ ٦٨٩٢‬س‬ ‫ه ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫يعد‬ ‫ف أيديهم وملكهم ‪ ،‬فأكله‬ ‫لحم خنزير كاذيبن على الله وعليه & وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيديهم‬ ‫ف‬ ‫على ما‬ ‫يهلك ويكفر ‪ .‬لأنهم حجه‬ ‫۔ فانه‬ ‫لحم حلال‬ ‫وهر‬ ‫ذلك‬ ‫أو‬ ‫غيره‬ ‫اللحم آو‬ ‫ذلك‬ ‫فق‬ ‫ألف مسلم تركا ء‬ ‫ذلك من مائة‬ ‫‏‪ ١‬شفر ى‬ ‫ولو‬ ‫أو‬ ‫خنزير‬ ‫لحم‬ ‫انه‬ ‫معد ذلك‬ ‫قالوا‬ ‫ثم‬ ‫أ‬ ‫متقطعة‬ ‫أعضا ء‬ ‫ر هو‬ ‫له‬ ‫وهيوه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬ولو كانر ا صادقبن‬ ‫ذلك حجة‬ ‫قولهم ف‬ ‫كان‬ ‫‪.‬ما‬ ‫مته‬ ‫أو‬ ‫مسروق‬ ‫حر ام‬ ‫يسع‬ ‫ولو كان من آمثال محمد بن محبوب وموسى بن على فهذا ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لدين ؤ و الله أعلم‬ ‫أصول‬ ‫جهله من‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫لنىء‬ ‫الاقرار‬ ‫الكتاب وأهل‬ ‫أهل‬ ‫دبح‬ ‫فيما‬ ‫المسلمون‬ ‫‪ :‬واختلف‬ ‫ومنه‬ ‫من الأصنام والآلهة بأمر أهل الأصنام والمال ‪ ،‬وذكر اسم الله عليه ؟‬ ‫ممن‬ ‫له التذكية‬ ‫صح‬ ‫‪ 0‬وقد‬ ‫لأنه لا يقع للأصنام‬ ‫تحرم‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫فقول‬ ‫تجوز تذكيته ء وذكر اسم الله عليه س ولا تريك لله فى الحرام س ولا يحرم‬ ‫‪ 6‬ولو‬ ‫الآلهة‬ ‫من‬ ‫النىء‬ ‫ذبح قصد‬ ‫ان ذلك فاسد اذا‬ ‫النية ‪ 6‬وقول‬ ‫بهذه‬ ‫الحلال‬ ‫ذكروا اسم الله عليه ث والقول الأول أصح عندنا ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫و‬ ‫والغيلم مختلف فيها ول ‪ :‬انما برية ولا يجوز أكلها بغير تذكية ‪,‬‬ ‫ودمها مفسد ‪ ،‬وقول ‪ :‬انها تجزيه وجائز آكله_ا بغبر تذكية كالى۔_مك ‪6‬‬ ‫ودمها طاهر ‪ ،‬ومن قال بتذكيته أحب الينا ‪ ،‬ويقطع فى ذكاته أوداج_ه‬ ‫رحلقومه يقدر مالا بعثر بعد ذلك س وذكر اسم الله عليه ص فان كان الغيلم‬ ‫الا بقطع شىء من آعضائه فهر بمنزلة‬ ‫فى البر ولا ية_در على آخذه‬ ‫اذا فعل مه ذلك ص وما يان منه قيل آن يذكى فان تلك الجارحة‬ ‫الصمد‬ ‫لا تؤكل ‪ ،‬ويؤكل باقيته اذا أدركت ذكاته س والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٣‬‬ ‫البر وآسمائه‬ ‫البحر دواب‬ ‫يثنيه دواب‬ ‫‪ :‬واختلف فيما‬ ‫آبو سعيد‬ ‫قول ‪ :‬ان ذلك حلال س ولكن يذكى ‪ ،‬وقول ‪ ،‬ليس عليه تذكي_ه وهو‬ ‫الأنعام والمياحات من الدواب س وآمها‬ ‫مما يشبه أجناس‬ ‫حلال ف الأصل‬ ‫آسبه ذلك لأنه قيل ما‬ ‫المعقرر ما‬ ‫القرد والخنزير والكلب‬ ‫بثسيه‬ ‫ها‬ ‫آثسيه المحرمات من الخنزير والقرد‬ ‫من دابة فى البر أو ق البحر مثلها فما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصح القولين‬ ‫وغيره ‪ %‬يقول ‪ :‬انها حر ام ‪ 0‬وقرل ليس بحر ام ؤ وهو‬ ‫واختلف فى كراهيته وتذكيته قول ‪ :‬كل صيد البحر حلال لأن الله‬ ‫أحل صيد البحر ولم يستثن منه ثسيئا لقوله ‪ ( :‬أحل لكم صيد البحر وطعامه )‬ ‫‪.‬هل القول أصح ‪ ،‬وح_لال ميته بغير تذكية ‪.‬‬ ‫وها ما كان يعيش ف البر والماء من الطير وغيره من ذوات الدم ص‬ ‫فلا يصح أكله بغير تذكيته لدخول بسبب البر عليه ث فان كان الأغلب من‬ ‫أموره أنه يعيش فى البر أكثر فهو من ذوات البر ء وحكمه صيد البر ان‬ ‫ء وان كان الأغلب من آموره عشته ف البحر والماء &‬ ‫كان صسدا ودمه مفسد‬ ‫الا آنه بعيش ف البر عيشته لا يفارق بها ذوات الماء التى لا بعيش ‪،‬‬ ‫ومتى فارنتت الماء هلكت س فان كان ذلك لا يصح حلاله ؤ أكله آيضا‬ ‫الا بالتذكية لدخول البرية عليه ‪ ،‬ويحكم عليه بالأغلب من أموره من شمسآن‬ ‫تسمية الصيد ث ويكون على هذا صيد بحر ودمه ص بد البحر ‪.‬‬ ‫الأغلب‬ ‫له‬ ‫يعرف‬ ‫ولم‬ ‫والماء‬ ‫والبحر‬ ‫البر‬ ‫ق‬ ‫يعيش س‬ ‫أنه‬ ‫صح‬ ‫فان‬ ‫ء‬ ‫الاحتياط دمه مفسد‬ ‫من ذلك لم يصح جلاله ف أكله بالذكاة ص وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬و الله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬ل ‪2‬سيهة‬ ‫من‬ ‫للخروج‬ ‫المحرم‬ ‫ولا بأكله‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫والجنين اذا اذيحت آمه مختلف فيه ‪ :‬فرل ‪ :‬لا يؤكل حتى يتحرك‬ ‫بعد ذبحها ث وقول يؤكل ولو لم يتحرك بعد ذبح أمه ‪ ،‬لأنه بضعة منها‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪٢٨٩٤4‬‬ ‫وذكانه ذكاتها ‪ ،‬وقرل لا يؤكل حتى يخرج من بطنها حيا ويذكى ويتحرك‬ ‫بعد الذكية ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬يؤكل ان كان نبت شعره س وقول حتى ينم خلقته س وة_ول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آكل ‪.‬و الله آعلم‬ ‫يعتبر ان كان نفخ فيه الروح‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫ومن شق بطن الدابة بعد آن ذبحها قبل أن تموت س وآخرج الجنين‬ ‫‪%‬‬ ‫يعد ذلك‬ ‫تنم ذكاتها‬ ‫منها حبلا وذكاه آكل الجنين ولا بؤكل آمه ث أن‬ ‫وتتحرك بعد الذبح الأخير فانه_ا تؤكل ث وان شق بطنها وأخرج الجنين‬ ‫ولم تدرك ذكاته ولا ذكاة أمه ثانية س فما آدرك ذكاته منهما آكل وما‬ ‫لم يدرك لم يؤكل ى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫لم‬ ‫من حينها فلا بأس بلحهما ما‬ ‫والشساة اذا نتجت ثم ذبحت‬ ‫يعلم لمضت ثسيئا من النجاسات فان خرج بعد جنينها ثم ذبحت وتم خروجه‬ ‫بعد موتها جاز أكله لأنه ما لم يخرج كله حكمه حكم أمه لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫الأنعام‬ ‫آنه جنين‬ ‫) أحلت لكم بهرمة الأنعام ) ففى بعض القول‬ ‫اولله أعلم ‪.‬‬ ‫ث‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫واذا ذبح النصرانى باسم السيح ‪ ،‬ولم بذكر االله ففيه اختلاف‬ ‫توله لا تؤكل ذبيحة لعموم قوله تعالى ‪ ( :‬ولا تأكلوا مما لم يذكر‬ ‫‪ ،‬تؤكل ذبائحهم ولا يسألون عما‬ ‫اسم الله عليه وانه لفىسق ) وقول‬ ‫يقولون عند الذيح لعموم قوله تعالى ‪ ( :‬وطعام الذين أوتو الكتاب حل‬ ‫لكم ) الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٩٥‬‬ ‫استرسل ‪ ،‬واذا‬ ‫وصفة الكلب المعلم هو الذى اذا أرسله صاحبه‬ ‫آمسك ولم يأكل » واذا دعاه أجابه ح واذا آراده‬ ‫آشلاه واذا عض‬ ‫شلاه‬ ‫لم يغر عنه ‪ ،‬ولا يقتل ولا بأكل ‪ ،‬فاذاا فعل ذلك مرات فهو معلم ‪،‬‬ ‫آكل‬ ‫“‪ ،‬وان‬ ‫ذيحه‬ ‫أكله بعد‬ ‫ولم بأكل منه حل‬ ‫آو آمسكه‬ ‫الصبيد‬ ‫فان قتل‬ ‫منه ففيه اختلاف س ولا يحل على أكثر الأقوال "أنه خرج من شر التعليم‬ ‫والامساك ء وان خالط كلابا غيره فقتلن ولم مأكلن فلا يؤكل لأنه لا بدرى‬ ‫يمن قتله س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫السهم ومالنى راملىصيدصي ؟دا وسمى عليه ثم ارتد عن الاسلام قبل آن يصل‬ ‫الحكم ق‬ ‫ان‬ ‫وقول‬ ‫لا يؤكل ء‬ ‫بؤكل س وقول‬ ‫غتول‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫آنه يؤكل‬ ‫قد ذكر اسم الله على الصيد } وان كان ذكر اسم الله على الكلب فيلحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى الاختلاف‬ ‫وأما اذا رمى المرتد ثم أسلم قبل أن يصل الى الصيد سهمه فلا‬ ‫يؤكل ما رماه وهو مرتد لأن الفعل يكون من الفاعل حكمه حين ما وةع‬ ‫‪6‬‬ ‫احلاف‬ ‫أكله‬ ‫ففى جواز‬ ‫اذ ‏‪ ١‬ارتد بعد رميه‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬ولا يعد‬ ‫لا قيل‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قف‬ ‫وآخذ الصيد بالليل من عند الموارد مكروه للرواية لا تطرقوا الطير‬ ‫‪6‬‬ ‫من ورودها‬ ‫‪ ،‬ولا يكره أخذها بعد أن تصدر‬ ‫وكناتها فان الليل آمان لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫_‬ ‫‪٢٩٨٩٦‬‬ ‫وكلب الصيد لذا رأيته أكل الميتة ثم أطلقه صاحبه على الصيد‪‎‬‬ ‫وجرحه وبفمه الميتة ؟‬ ‫فيقطع ما‬ ‫عروتها‬ ‫الا أن يعلم أنه لم بجر ق‬ ‫له آكله‬ ‫آحب‬ ‫فما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آكل منها ء ويأكل الباقى والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫ومن رمى طيرا طائرا على شجرة وسمى على سهمه ؤ فسقط الطائر‬ ‫ميتا غلا يجوز أكله لأن سقوطه معين على قتله ‪ ،‬وقل ان سقط فارشا‬ ‫جناحيه أكل وان كان قابضا لم يؤكل لأنه صار مطلتتا لنفسه غير مالك‬ ‫لما وكان مترويا ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫هو‬ ‫و الحمل اذا رضع خنزيرة ؟‬ ‫خلا بأس بأكله ما لم يكن أكثر رضاعه منها ث فحينئذ يكون بمنزلة‬ ‫الجلالة ث ولا يؤكل حتى يحبس ثلاثة آيام ث فان ماتت آمه ورضع كلبته‬ ‫فجائز أكله بيعه ‪ ،‬ولذا رضعت امرأة كبثسا أو دابة صغيرة من لبنها‬ ‫فجائز آكله والانتفاع به ص والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسسآلة‬ ‫عبو‬ ‫وها احتمل الطيران آن بكرن مربوبا آو غير مربوب ‪ ،‬جاز صيده‬ ‫آخذ ‏‪ ٥‬فلا يقبل‬ ‫ومن‬ ‫ؤ‬ ‫بعلم آنه مريوب‬ ‫حتى‬ ‫مهنا‬ ‫خار ح‬ ‫القر بة آ‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه قول من ادعاه أنه له الابشاهدى ع_دل‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٧‬‬ ‫والدجاج اذا احتمل أنه غير مربوب ف القرية ص فلا يكون صيدا‬ ‫ؤ وصمبد‬ ‫مريوب‬ ‫أمور ه آنه‬ ‫‪ 6‬لأنه آغلبف‬ ‫مريوب‬ ‫أنه غمر‬ ‫يعلم‬ ‫حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫أنه مريبوب‬ ‫يعلم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫جائز‬ ‫و البيوت‬ ‫السدر‬ ‫الطير من‬ ‫والخمر يثبت تحريمها من قوله تعالى ‪ ( :‬انما الخمر والميسر والأنصاب‬ ‫والأزلام رجس من عمل الثسيطان فاجتنبوه ) الآية ص وحكم قليله!‬ ‫وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر كله حرام ‪ ،‬وعليه فيه الحد فان‬ ‫شرب من النبيذ المنهى عنه فسكر من ذلك فعليه الحد وان لم يسكر فلا‬ ‫والميسر منفعته‬ ‫عليه ‪ 6‬ومنافع الخمر لذتها ‪ %‬و الزبح بالتجارة بها‬ ‫حد‬ ‫الفضل الذى يصبيه الرجل من صاحبه عند القمار ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بد مسآلة‬ ‫لعن رسول‬ ‫وثسارب الخمر كأنما يجرجر فى جوفه نار جهنم ث وقد‬ ‫ڵ وساقيها ©‬ ‫س وشاربها‬ ‫ث ومعتصرها‬ ‫الله عليه وسلم عاصرها‬ ‫الله صلى‬ ‫وآكل‬ ‫‪ ،‬والدال عليها‬ ‫وحاملها ث والمحمولة اليه ث ويائعها ‪ ،‬ومشتريها‬ ‫س ولا عمرته ح حتى بتوب ‪5‬‬ ‫ثمنها ‪ 0‬ولا تقبل منه صلاته ي ولا صيامه‬ ‫اللعنة س وآن الله لا يجهع الخمر‬ ‫غان مات قبل أن يتوب فهو من آهل‬ ‫الخمر كعابد الوثن ‪،‬‬ ‫امرىء آبدا وآن شارب‬ ‫والايبهمان ف جوف‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫هد مسالة‬ ‫والنبيذ الحلال جائز شربه بلا اختلاف هو أن يجعل التمر فى القدر‬ ‫ا معز‬ ‫جلود‬ ‫ؤ و الأسقية من‬ ‫‏‪ ١‬مشاعل‬ ‫وآلقى ق‬ ‫عصر‬ ‫‪ 6‬فاذ أ نضج‬ ‫ويطبخ‬ ‫رآتس‬ ‫على‬ ‫آو‬ ‫يبلغ‬ ‫حيث‬ ‫علبه‬ ‫ويستدل‬ ‫<‬ ‫طاقا واحدا‬ ‫والظلداء‬ ‫و الضأن‬ ‫‏‪ ٢٨٩٨‬س‬ ‫بالغد اة ح‬ ‫أو يطبخه بالعشى ‪ ،‬ويشربه‬ ‫غدو ة © ويشربه عشية‬ ‫الرعا ء آو بضعة‬ ‫منه‬ ‫ويشرب‬ ‫اجتماع‬ ‫لا‬ ‫عليه دور‬ ‫‪ 6‬ولا بكون‬ ‫د ادى‬ ‫ولا‬ ‫ولا يجعل فيه درن‬ ‫‪6‬‬ ‫غبره‬ ‫تاه‬ ‫س‬ ‫الوقت آر اته أو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫معد‬ ‫يقى منه‬ ‫وما‬ ‫‪6‬‬ ‫العقل‬ ‫مالا بغير‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫معسآلة‬ ‫عبو‬ ‫والطلى الحلال الذئ يعمل من العنب آن العنب يعصر ماؤه ث ويجعل‬ ‫ف قدر ويطبخ بالنار حتى يبقى منه الثلث ى وقيل حتى يبقى من العشرة‬ ‫ثلاثة أجزاء ع يصير اذا وضع على الأرض ثم تنشفه س ولا يعلق فيها‬ ‫فهذا عندهم االطلى الجائز ث ولا يجعل عندهم عليه ‪ ،‬هر ولا لعب ‪،‬‬ ‫ولا جماعات ولا دور ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫أبو سعيد ‪ :‬فى رجلك شرب من عند رجل نبيذا وهو لا يعرف الخمر س‬ ‫هو خمر ولم يعلم هو ذلك هل يسعه ؟‬ ‫فماذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جهلها‬ ‫فلا يسعه‬ ‫العين‬ ‫الخمر قائمة‬ ‫كانت‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫به وأعرفه آنه لا يستحل نييذ‬ ‫آئق‬ ‫‪ :‬اذا آتانى من‬ ‫الله‬ ‫أبو عبد‬ ‫وقال‬ ‫انه من سقى‬ ‫ڵ ولو قال‬ ‫فلا‬ ‫ء ولم أسأله وان كان غير ثة_ة‬ ‫الجر شريت‬ ‫ولو كان بدين بتحريم نبيذ الجر ءاولله علم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسآلة‬ ‫ومن طبخ تمرا يريد به الشراب االذى لا يجوز مثل شراب الجر‬ ‫الخ_ل‬ ‫وغيره ث فشرب متنه وبقى بعضه حتى حمض وانتقل الى حد‬ ‫ففيه اختلاف ‪ :‬قول لا يحل ولو تحول خلا بحيلة ‪ ،‬آو بغير حيلة ‪،‬‬ ‫‪٢٨٩٩‬‬ ‫وقول ‪ :‬يحل اذا انتقل خلا ولو بغير حيلة ونية ‪ ،‬وقول لذا تحول‬ ‫خلا بالنية جاز كان باصطلاح بشىء أو بغير اصلاح ‪ ،‬لأن المحجور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسكر ‘ والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫أحدهما‬ ‫‪ 4‬ونوا‪٥‬‏‬ ‫جر ة‬ ‫ق‬ ‫عنفا وجعلاه‬ ‫رجلين عصرا‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫‏‪ ٣‬سعيد‬ ‫الخمر أراد الاذى نوى الخل‬ ‫صار يحد نبيذ‬ ‫الآخر خمرأأ فلما‬ ‫خلاف‬ ‫آن يشرب منه ‪ ،‬هل بطيب له؟‬ ‫عليه ك‬ ‫اده‬ ‫فس‬ ‫أر اد‬ ‫اللذى‬ ‫نية‬ ‫علبه ولا تضره‬ ‫يحرم‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫ح‬ ‫واحد‬ ‫شىء‬ ‫يكون‬ ‫اذا‬ ‫عليه حصنة‬ ‫أن يحرم‬ ‫‪ 4‬ولا مقدر‬ ‫آثم بنيته‬ ‫رهو‬ ‫أو‬ ‫مشاعا‬ ‫بينهما‬ ‫‏‪ ٤‬كان‬ ‫وا حد‬ ‫وقت‬ ‫وبعضه حر ام ق‬ ‫حلك‬ ‫بعض ه‬ ‫‏‪ ١‬لمعانى ‘‬ ‫من‬ ‫بمعنى‬ ‫‏‪ .٨‬ويحولها خمرا‬ ‫منه‬ ‫الا آن بيبن محصته‬ ‫مقسوما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانها تحرم‬ ‫&‪.‬‬ ‫حصنه‬ ‫بانت منه‬ ‫الأولى معد آن‬ ‫نيته‬ ‫بيرجع عن‬ ‫‪ :‬فان لم‬ ‫قلت‬ ‫ولم يزد غيه بعد ذلك ثسيئا آو زاد فيه ثسيئا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز له شربه ان لم يزد فيه ثسبئا ت وأما ان زاد فيه‬ ‫عليه إوعلى غيره ث فمن‬ ‫حرم‬ ‫الخبيثة فقد‬ ‫على نيته‬ ‫وهو‬ ‫شيئا‬ ‫علم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لخبيثة قيل آن يتغير ‏‪ ١‬لعصير‬ ‫نونه‬ ‫خمر ‏‪ ١‬ورجع عن‬ ‫عصر‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫بنفعة ؟‬ ‫هل‬ ‫فهو‬ ‫قمل ذلك‬ ‫وتغير‬ ‫غ_لا‬ ‫< وآما اذا‬ ‫ء ولا مضره‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬له‬ ‫تال‬ ‫فاسد ڵ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٠‬‬ ‫فيه‬ ‫الذى‬ ‫و الذبح مالج از‬ ‫‪:‬‬ ‫القرن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫الشيخ‬ ‫ضروس يجوز آم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أقول فيه انه يضيق ذلك س وأحب أن يكون الذبح بالثسغرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحادة‬ ‫قال المؤلف ‪:‬هكذا تول المسلمين ‪.‬ن الذبح بالشخرة الحادة ث ومن‬ ‫دينا ‪ 6:‬و الله ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اذا‬ ‫وكتبره‬ ‫قليله‬ ‫حرام‬ ‫فانه‬ ‫مه حدة‬ ‫الذى‬ ‫الخل‬ ‫النىىىر من‬ ‫ونيبذ‬ ‫قدل أن‬ ‫قبل أن بغلى آو يطبخ‬ ‫غلا فى جميع الأو ‏‪ ١‬نى الا آن يعمد بالغد اة‬ ‫‪6‬‬ ‫بأس‬ ‫و لا‬ ‫طلى‬ ‫فانه يصير‬ ‫ثلاتة‬ ‫الى‬ ‫العشرة‬ ‫نرجع‬ ‫آو‬ ‫النلث‬ ‫الى‬ ‫يرجع‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن عرض عليه ثقة نبيذ آجاز آن يشرب من عنده من غير سؤال ‪،‬‬ ‫وان كان متهما فلا نحب له آن يشرب من عنده ‪ ،‬ولو قال انه من قرية‬ ‫الا آن يخبر أنه عمل على ما يستحل شربه ‏‪٠‬‬ ‫وقال الأزهر ‪ :‬ان علم أنه من دون موكا فلا بأس به ث وان غاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند الثقة‬ ‫الا من‬ ‫آمر ‏‪ ٥‬فلا بشربه‬ ‫عنه‬ ‫وقال الفضل ‪ :‬أما فى الجواز فهو جائز ولو كان لا يثق به ‪ ،‬وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫أحب‬ ‫فلا‬ ‫الور ع‬ ‫ق‬ ‫وآمها‬ ‫‪6‬‬ ‫سؤاله‬ ‫علبه‬ ‫‪.٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠١‬‬ ‫ولبن النساء جاء الأثر بتحريم بيعه ف الأسواق محلوبا لاتستراك‬ ‫الأطفال ف النسب به ء وقد آجازوا للمرضعة بيع لبنها على من ية_ذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ؤ والله آعلم‬ ‫يه ولدا‬ ‫لا ؟‬ ‫أيصح آم‬ ‫ذيحه‬ ‫عنده‪٥‬‏‬ ‫السكبن‬ ‫يخفف‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫والذ ابح‬ ‫‪5‬‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫ذييحته على‬ ‫وجائز أكل‬ ‫ذلك‬ ‫كره‬ ‫‪ :‬يعض‬ ‫قال‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫والفقير اذا آعطى ثسيئا من لحم ذبح بمكة آو بمنى عن لازم ‪ ،‬هل‬ ‫له أن يأكله حيث نساء من المواضع ولو فى بلده ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫|[‬ ‫وجهه‬ ‫ق‬ ‫أنه مبلغ محله ؤ و أنفذ‬ ‫‪%‬‬ ‫ذلك‬ ‫جا تز‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫التداوى‬ ‫له‬ ‫المحرمات ‪ 6‬هل يجوز‬ ‫من‬ ‫دو أء‬ ‫له‬ ‫الذهلى وفيمن وصفث‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫الضرورة‬ ‫عند‬ ‫عذ _د‪٥‬‏‬ ‫‪ 6‬ولا صح‬ ‫الدواء‬ ‫هذا‬ ‫معرفة‬ ‫اذأ لم نضح عند‪٥‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ى ولا يصح أنه بتداوى‬ ‫الدواء عمله ثقة ولا عدل‬ ‫نفعه ث ولا كان هذا‬ ‫التدواى‬ ‫بجواز‬ ‫أن أقول‬ ‫أقدر‬ ‫خلا‬ ‫نقع ه‬ ‫صح‬ ‫ك ولا‬ ‫المسلمبن‬ ‫من‬ ‫به آحد‬ ‫به & والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٢٣‬‬ ‫_‬ ‫ء‬ ‫أكلهما‬ ‫هل يجوز‬ ‫‪ :‬والبنج واالذفغيون‬ ‫مدااند‬ ‫الشيخ احمد بن‬ ‫عن‬ ‫رهل تجوز نسهادة من يأكلهما ؟‬ ‫تنهادنه‬ ‫أكلهما أحد فلا نجوز‬ ‫حر ام وان‬ ‫ان البنج والأفيون‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الزاملى ‪ :‬ومن حبسه الوالى على اكل الأفيون فقال لابد لى منه‬ ‫واذا لم آكله خفت هلاك نفسى ‪ ،‬هل يتغاضى له ؟‬ ‫تنال ‪ :‬اذا أجزنا لهذا المبتلى آكل الأفيون من بعد لم يجز لنا‬ ‫حبس من يأكل الأفيون ‪ ،‬ولأنه مضر بالانسان وهو من أنواع السموم‬ ‫المضرة ولا يعذر بذلك ث ويحتال على نفسه بقطعة ‪ ،‬الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫أجمع أهل القبلة أن الحمر الوحثسية ‪ ،‬والبقر الوحشى ‪ ،‬والسنور‬ ‫الضبع والثعلب من‬ ‫الوحشى من الصيد جائز أكله وكرهوا ما سوى‬ ‫أنه‬ ‫ئ‬ ‫عليه االسلام‬ ‫عنه‬ ‫روى‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫كر اهية‬ ‫ق‬ ‫وحجتهم‬ ‫‪6‬‬ ‫السباع‬ ‫أشسيه‬ ‫وما‬ ‫‪6‬‬ ‫الطير‬ ‫من‬ ‫ومخلب‬ ‫‘‬ ‫السباع‬ ‫ناب من‬ ‫ذ ى‬ ‫كل‬ ‫أكل‬ ‫عن‬ ‫نهى‬ ‫المحرمات فهو إمثلها ‪ ،‬ولو لم ينص يذكر بعينه ث ومن رخص غييها‬ ‫‪ ) :‬تغل لا أجد فيما أوحى ‏‪ ١‬لى محرما‬ ‫يحتج يقوله تعالى لنبيه عليه ‏‪ ١‬للسلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامية‬ ‫(‬ ‫لحم خنزير‬ ‫أو‬ ‫دما مسفر حا‬ ‫أو‬ ‫ميتة‬ ‫آن تكون‬ ‫الا‬ ‫طعمه‬ ‫طا عم‬ ‫على‬ ‫&‬ ‫سنته‬ ‫ق‬ ‫ئ ورسوله‬ ‫كتابه‬ ‫الله ق‬ ‫حرم‬ ‫الا ما‬ ‫لا بكون‬ ‫الحرام‬ ‫وأن‬ ‫ؤ و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫نمى آدب‬ ‫السلام‬ ‫ان نهره عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫و اجتمعت عليه أمته وتنال‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٣‬‬ ‫على صبد‬ ‫كلبه أو طا ئره‬ ‫أر‬ ‫ومن‬ ‫آخر ى‬ ‫أولا على جهمه‬ ‫فمضى‬ ‫ثم رجع اليه فق‬ ‫الصيد أو لم يره‬ ‫تله فله أكله ث غان رجع لصاحبه بعد أن رآى‬ ‫ثم عاد اليه بعد رجوعه من غير ارسال ثان فقتله فلا يؤكل س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫الصد ففى‬ ‫دم‬ ‫من‬ ‫الكلب‬ ‫شرب‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫معاوية‬ ‫آسر‬ ‫قول اذا ولغ فيه لم يؤكل من اللحم ث وقول يؤكل حتى يأكل من اللحم ض‬ ‫آن مات‬ ‫معد‬ ‫منه‬ ‫آكل‬ ‫ؤ و ان‬ ‫أفسد‬ ‫بموت‬ ‫أن‬ ‫اان آكل منه قيل‬ ‫وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫آكل فلا يجوز‬ ‫ما‬ ‫يعرف‬ ‫كان‬ ‫‪ 4‬و ان‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫ة‬ ‫هد مسالة‬ ‫وطير البحر الذى يعي فى البر لا يحل أكله بغير تذكية ث وقول ان‬ ‫كان يغذوا بالسمك ويعيش ف الماء جائز أكله بغير تذكية ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جريحا وقد حبسته الجراح آو لم تحبسه هل‬ ‫صيدا‬ ‫ومن وجد‬ ‫؟‬ ‫آخذه‬ ‫له‬ ‫قال ان كان علم أن ذلك الجرح وقع به من بعض الصيادين ث وقد‬ ‫حبسه لم يأخذه ى و‪:‬ان لم يعلم ذلك آو كانت الجراح لا تحيسه ‪ 0‬وقد‬ ‫ذهب ربه جاز آخذه لأن الرواية من أثار صيدا فاصطاد غيره فهو لمن‬ ‫اصطاده ء والله علم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫هل‬ ‫نيئا‬ ‫منه‬ ‫أكل السبع‬ ‫فقد‬ ‫الصيد‬ ‫وأدرك‬ ‫وسمى‬ ‫رمى‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫يأكله‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ء‬ ‫فليآكله‬ ‫مونه‬ ‫يعد‬ ‫آكل منه‬ ‫السبع‬ ‫أن‬ ‫ان عرف‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لا يدرى أنه أكل قبل موته فلا يأكله ؛ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آم‬ ‫بد ها‬ ‫ص‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪ ٠‬هل‬ ‫وحشنسة‬ ‫حميرا‬ ‫وجد‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫الحو الرى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫حتى بعلم آنها غير مربوبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس بعمان حمر وحبثسة ث ولا يجوز لأحد أن يصطاد‬ ‫ليس لها أهل ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسألة‬ ‫والبقر والحمر الوحثسية التى لا تملك الا بالصيد كيف القول فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا صح أنها من الوحس التى لا تملك الا بالصيد ‪ ،‬ولم‬ ‫أنها من الوحثس المتوحشس فلا‬ ‫يعلم لها رب جاز أخذها ‪ ،‬أن صح‬ ‫يقع علد_ه‬ ‫الذى‬ ‫الجنس‬ ‫يصح‬ ‫الجائز حتى‬ ‫ولا‬ ‫ئ‬ ‫الحكم‬ ‫ذلكل ف‬ ‫يطيب‬ ‫حكم الوحش الذى لا يملك ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ا لمعز والضأن‬ ‫اللملوكات مثل‬ ‫الأنعام‬ ‫استقر من‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫آبو سعيد‬ ‫والابل والبقر فلا يقدر عليه الا بالقتل بغير ذكاة بنحر ولا ذبح فقتل‬ ‫؟‬ ‫ذكاته‬ ‫على ذلك < وذكر اسم الله عليه ح رلم تدرك‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٥‬‬ ‫ان ذلك يجرى‬ ‫تنال ‪ :‬قد اختلف آهل القبلة وآهل العدل ف ذلك س فقول‬ ‫على الصيد المنوحش س‬ ‫اذا لم بة_در عليه الا كما بيقدر‬ ‫ذكاة الصد‬ ‫مجرى‬ ‫بالاستنفار ى وقول انما ذلك ف الصيد والاجازة أحب الينا والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هد‬ ‫قال آبو الحسن ‪ :‬اختلف الأمة قى شرب النبيذ لاختلاف الأحاديث‬ ‫وأجاز أكثر أصحابنا شربه ف الأسقية ما لم يسكر ‪ ،‬وبعضهم أجاز ذلك‬ ‫ولم يذكر سكرا ء وبعضهم تركه تنزيها بلا تحريم س واتفقرا على‬ ‫تحريم شرب نبيذ الجر س ولو لم يسكر ولم يجيزوا أيضا شريه فى وعاء‬ ‫غير الادم ولو لم يسكر ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪ :‬والزئيق آهو‬ ‫رحمه‬ ‫بن بشير‬ ‫الله بن محدد‬ ‫عن الشيخ عبد‬ ‫حلال ويجوز أكله آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا علم تحريمه اذا أكله الآكل لمعنى من المعانى التى يرجى‬ ‫بها النفع وخاصة اذا تعورف منه النفع ى ولم يضر آكله ء فاذا تبين منه‬ ‫ف‬ ‫نجده‬ ‫) وقد‬ ‫لغيره‬ ‫لنغعسه آو‬ ‫‏‪ ١‬لضرر‬ ‫للمر ء أن يتعمد‬ ‫فلا يجوز‬ ‫‏‪ ١‬مضرة‬ ‫كتب الطب آنه قتال س وله ياب من آيواب السمومات س وله علاجات س ولعل‬ ‫ث ونرئ كثيرا من عوام الناس لعله‬ ‫ذلك اذا آكل عبيطا غير مقتول‬ ‫ق‬ ‫يجعلرنه‬ ‫وربها‬ ‫ك‬ ‫السحر‬ ‫قمل‬ ‫من‬ ‫ا لمريض‬ ‫على‬ ‫تخوف‬ ‫اذا‬ ‫يستعملونه‬ ‫لعل‬ ‫وذلك‬ ‫يضرهم‬ ‫آنه‬ ‫ولم يسمع‬ ‫ك‬ ‫غيرهم‬ ‫آو‬ ‫للاطفال‬ ‫الأطعمة‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫القليل منه والمقتول ‪ ،‬ولم تقف عليه فى كتب الشرع باجازة ولا نهى ‏‪٠‬‬ ‫وأمها فى كتب الطب فينمى عن شرب العبيط منه س وهو غير المقتول‬ ‫منه أ و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ¡ ١‬آ ‏‪١‬‬ ‫‪ -‬لباب الاتار ج‬ ‫(م ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٣٠٦‬۔‬ ‫ومن هرم معه فرس حتى لا يكون فيه ركوب أو كلب أو سنور هل‬ ‫له ذبحه ؟‬ ‫‪ :‬نعم والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫بهد مسألة ‪:‬‬ ‫الصيد‬ ‫بتحليل‬ ‫بلخكم أنى قد آفنيت‬ ‫‪ :‬ان كان قد‬ ‫الصبحى‬ ‫قال‬ ‫الوحشى بالمعالجات كالتفق ونحوه غنعم تد سئلت فاجبت فى ذلك باختلاف‬ ‫حد يقطع ‘ وعلم‬ ‫آو الحديدة غير مدحرجه وكان لها‬ ‫اذا كانت الرصاصة‬ ‫أنها خرجت بالحد ‪ %‬وذلك ليس بأشد من غيره من المعالجات عند‬ ‫الضرورات ف نسخه بتحليل ما صيد من الصيد بالنفق ونحوه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فقد‬ ‫الأثر يكر اهيه الذبح يه‬ ‫جاء‬ ‫اذ‬ ‫من الرصاص‬ ‫العلة‬ ‫كانت‬ ‫دان‬ ‫ح وان‬ ‫دينا حرام‬ ‫ڵ فاعنقاده‬ ‫الاختلاف‬ ‫وما لحقه‬ ‫وحجره‬ ‫جوازه‬ ‫جاء‬ ‫لا يستقيم‬ ‫)] وهذ ‏‪ ١‬معقول‬ ‫أيضا‬ ‫‏‪ ١‬لمعالجة ‪7‬‬ ‫ق‬ ‫اختلف‬ ‫النار فقد‬ ‫العلة‬ ‫كانت‬ ‫كالحصى‬ ‫الرصاص‬ ‫الرمى يغير‬ ‫وقد يجروز‬ ‫‪.‬‬ ‫التفق‬ ‫أعنى علاج‬ ‫الا بالنار‬ ‫الصغيرة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫علاجه وكله غير خار ج من رآى‬ ‫سهل‬ ‫اذا كان يقطع وما‬ ‫والحديد‬ ‫ولا بعقد‬ ‫المتعلمين لأنه لم يحكم كتاب ولا سنة ولا إجماع صحيح يحجره‬ ‫دينا ما لم يثبت فيه حكم من أحد هذه الثلاثة الأصول ‏‪٠‬‬ ‫بعد‬ ‫وھه_ذه‬ ‫<‬ ‫يالرآى‬ ‫التوسع‬ ‫فيه‬ ‫الدين جاز‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫وما‬ ‫القسمة من المعالج وقطع الآلة فيه ‪ ،‬وقولكم توجد ف بعض الأجوبة‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٩‎‬هة‘\{"‪\!٦٩‬‬ ‫< ولا يحجره‬ ‫القول‬ ‫ف بعض‬ ‫على معنى الحق‬ ‫خارج‬ ‫مقبول‬ ‫‪ 0‬فهذا‬ ‫حرمنه‬ ‫العالمين ‪ 0‬ونحن‬ ‫غيره من الآراء لأن جو اب بعض ا لمسلمين لا يسيه كتاب رب‬ ‫واياكم ف جميع المسلمين نعوذ بالله من آن ننصب الرأى دينا ولا الدين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رايا < والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫به‬ ‫فعمله شيكا فاصطا د‬ ‫خوصا‬ ‫أو‬ ‫حبلا‬ ‫غصب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫آند ى‬ ‫‏‪ ١‬لحمر‬ ‫لمن الصيد ؟‬ ‫ه‬ ‫الحيل والخوص‬ ‫لصاحب‬ ‫هو‬ ‫وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫هو للمصائد‬ ‫قول‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عه‬ ‫الشيخ صالح بن وضاح ‪ :‬وفيمن آمر رجلا أن يذبح له تساة فأمر‬ ‫المأمور غيره ع هل تحل لربها ؟‬ ‫نا همر‬ ‫ا لشيخ‬ ‫عن‬ ‫ودرجد‬ ‫ؤ‬ ‫ذيحها‬ ‫ف‬ ‫غير منعد‬ ‫لأنه‬ ‫نعم تحل‬ ‫‪:‬‬ ‫قنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و ا لله‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬لسلمبن‬ ‫بعض‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫أنها ذكرة‬ ‫ابن خميس‬ ‫س فقالت‬ ‫البيت‬ ‫وف رجل آمر رجلا آن يذبح له جديا وليآخذه من‬ ‫زوجته اخرج من البيت ‪ ،‬وحقيقته له ؛ فرجد المأمور جديا ف الطريق‬ ‫فغذبحبه يظنه هو غاذا هو قد غلط فى جدئ الناس كيف حكمه وما‬ ‫بلزمه؟‬ ‫ع‬ ‫آخذه‬ ‫لحمه آو‬ ‫ما ع‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫لربه‬ ‫قيمة‬ ‫وعليه‬ ‫حلال‬ ‫‪ :‬حكمه‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫ر‬ ‫‏_ ‪_ ٣.٠٨‬‬ ‫بهر مسلة ‪:‬‬ ‫وفيمن ذكى دابة وهى مقموطة بحبل آيحرم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تحرم أندابة بذنك غير أنه لا يعجبنى ذلك س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫ومن غلط وذبح شاة غيره آيحرم أكلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان ذبح الغلط لا يحرم الذبيحة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪:‬‬ ‫الشيخ أحمد بن مفرج ‪ :‬وذبيحة الأعجم والأقلف البالغ والأعجمى &‬ ‫هل تحل ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ذبيحة الأعجم والتلف البالغ لا تؤكل ى وأما ذبيحة‬ ‫الأعجمى الذى لا بيعرف العربية فانها تؤكل ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بهد مسلة ‪:‬‬ ‫لحم‬ ‫أو‬ ‫مسفوحا‬ ‫دما‬ ‫آو‬ ‫ستة‬ ‫وجد‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬والجائع‬ ‫عبيدان‬ ‫ابن‬ ‫آم يجوز له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه لا يكون ضامنا لنفسه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آبلزهه‬ ‫الذيح لغيره‬ ‫عند‬ ‫الله‬ ‫اسم‬ ‫ترك‬ ‫على‬ ‫تعمد‬ ‫اذا‬ ‫الذابح‬ ‫ق‬ ‫غرمما ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا تعمد على ترك التسمية فعليه الغرم لربها ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آيحل‬ ‫لغيره‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬هو‬ ‫له‬ ‫أنه‬ ‫يظن‬ ‫طير !‬ ‫آو‬ ‫ذبح شا ة‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫الصبحى‬ ‫؟‬ ‫الحيلة‬ ‫كيف‬ ‫غايا‬ ‫صاحيه‬ ‫‪ .‬وان كان‬ ‫مذيو حا‬ ‫يعينه‬ ‫بأخذه‬ ‫آو‬ ‫نال ‪ :‬أكله حلال ف بعض القول على هذه الصفة ع و‪:‬آن كان صاحبه‬ ‫غائبا بيم اللحم ولزم الغالط النقصان من الدابة اذا نقص لحمها عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثمنها لو كانت حية ؤ و الله أعلم‬ ‫قال ‪ :‬صغيركم الثقل لله الفقير المضطر سعيد بن بشير الصبحى‬ ‫زادآ لحياته ح وبلاغا لمعاده ت وقربة لربة ‪ :‬ان القهوة المتخذة مم الجهال ء‬ ‫وطعام الناس من حب البن المقلى الممزوج بالماء المعمول بالنار لا أقدر‬ ‫آن آحرمها ولا آقدم على تخطئة شاربها ؛ اذا لم بكن ما يخرجه من‬ ‫دين الله تعالى ‪ ،‬لأن الحرمة لا بثبت الا من حكم كتاب أو سنة أو‬ ‫اجماع آهل الصواب & لوجود علة آو حدوث شدة منقلة من طهارة‬ ‫كالخمر بثبوت السكر فيه ‪ ،‬وحكم‬ ‫الى نجاسة ص آو من حلال الى الحرام‬ ‫النجاسة عليه ‪ ،‬وكذلك النبيذ فى الوالنفى المنهى عن الاستعمال فقيها‬ ‫بحجة من رسول الله صلى الله عليه سلم ‏‪٠‬‬ ‫وحلو السكر وآما هما ثبت آباحة ملكه وجواز حله بالجماع فلا‬ ‫بزيل حله وثبوت ملكه الا الجماع مثله أو يعلوه وتد خالفنا ى هذه‬ ‫آلله ع ولا نخطئيم على‬ ‫المى۔‪_.‬آلة أكثر آشباقنا من ؟هل زماننا رحمهم‬ ‫مخالفتنا ى واتا نتو لاهم ونثصرهم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١٠١‬‬ ‫وسئل الثسيخ جاعد بن خميس الخروصى رحمه الله عن التنورة آهى‬ ‫القائل يحلها‬ ‫النهى له ‪ 0‬ومن‬ ‫شاربه ا يعد‬ ‫من‬ ‫بذرآ‬ ‫وهل‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫حرام‬ ‫اذا كانت فى رآيه حلالا ؟‬ ‫اسم للخمرة فيما قيل ث والقول في» _!‬ ‫قال ‪ :‬آما القهرة فهو‬ ‫الين‬ ‫المتخذ من حب‬ ‫واضح لا إشكال فيه ان أردت ذلك وان أردت الشراب‬ ‫المتلى حسوة المحمطلح عليه فى التسمية له بذلك » غاعلم اذا لم نجد له_ا‬ ‫قف سنة رسول الله صلى الله علبه وسلم خبرا ة‬ ‫فى كتاب الله بناء ع ولا‬ ‫ذكرا‬ ‫الماضين من أئمة المسلمبن آثرا يقتضى له_ا‬ ‫الأقدمين‬ ‫ولا عن العلماء‬ ‫بتصريح تحليل ولا تحريم ص وانما صح التحريم فيها عمن صح عنه‬ ‫من المتأخرين على ما جاء ف آثارهم ع واثبات الكذب به من الخبارهم حتى‬ ‫على‬ ‫الاجماع‬ ‫وقوع‬ ‫ادعا‬ ‫التحريم لها‬ ‫الى‬ ‫ممن ذهب‬ ‫ان البعض‬ ‫تحريمها » والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لاجماع‬ ‫دعر ى‬ ‫اقنفائگه لوجود‬ ‫على‬ ‫أتجسر‬ ‫لم‬ ‫النفس كلام‬ ‫وقف‬ ‫و افق‬ ‫إنى وقفت على م_ا‬ ‫المسلم معارضا ‪ ،‬حتى‬ ‫خوفا من أن آكرن لاجماع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف النفس نظرا عن الشيخ الصبحى ف هذا آثرا‬ ‫ولا كل‬ ‫<‬ ‫الرده‬ ‫سلم‬ ‫الاجماع‬ ‫ادعا‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫فليس‬ ‫الصحيح‬ ‫وعلى‬ ‫من آبدع رأيا بمعول عليه حتى يصح له برهان الحق س وتشهد له حقيقة‬ ‫الخلاف ك هذا ما لا يصح ء‬ ‫الاجماع عند وجود‬ ‫ث وكيف يصح‬ ‫الصدق‬ ‫المعلم‬ ‫التحريم ء وهو‬ ‫والقول من الشيخ الصبحنى كأنه يومىء امى خااف‬ ‫‪:‬ظاهر علده أنه‬ ‫المشهور ف زمانه س والمقتدى به فى أوانه على ظاهر ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم من فى عصره من الجماعة الذين هم ق مصره‬ ‫على‬ ‫آن أحرمها ر لا أقدم‬ ‫‪ :‬الصبحى لا أقدر‬ ‫‪ :‬ان قول‬ ‫فان قالوا‬ ‫تخطيئة شاربها الى آخر توله لا يدل على ثبوت الخلاف الموجب لنقض‬ ‫س بل كأنه يومىء الى الوقوف قيل لهم اذا‬ ‫الاجماع على تحريمها‬ ‫دعرى‬ ‫ثبت الاجماع وصح لم يسم من صح معه الوقوف عن حكم ما اقتضاه‬ ‫_‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شكا فيه ‪ ،‬قطعا ولو كان ذلك يوجب الوقوف \‪ ،‬وكان الوقوف مذهبه‬ ‫كما قلتم لما قال آخر ذلك المنسوب من الكلام اليه ث وقد خالفنا ى هذه‬ ‫المسلة أكثر آشسياخنا أهل زماننا ‪ ،‬الأن الوقوف من الواقف غير مقتض لوجود‬ ‫الخلاف ممن نص القطع على حكم الشىء ولكنه موجب لكون الحيرة‬ ‫الشكية وعارض الشك فيه فى النفس بل أميل الى أحد الجانبين فيه ء‬ ‫وكان بحر مقاله يوجب افادة الحد لأنه لو"ح بأنه قد خالف من تنال بالتحريم‬ ‫رآيا ث وصرح بأنه قد خالفه من قال بالتحريم فيها س والوقوف لا يكون‬ ‫خلافا لقول من حكم فيها بالقطم على تحليل ولا تحريم ص وهذا ما‬ ‫لا يغيب على آحد من أهل البصيرة ان ثاء الله ‏‪٠‬‬ ‫فان تتالوا ‪ :‬فالظن بالشيخ الصبحى أنه لم ييلغه الاجماع على ذلك‬ ‫انعقاده الاجماع قيله على‬ ‫قبل لهم نعم ‪ ،‬فالظن به آنه لر صح معه‬ ‫ذلك ‪_4‬ا قدم على القول بنقضه س ولكنه كأنه لم يصح } وانما أجرى‬ ‫عنده على حكم الرآى س فكذلك فى الظن به توسم باظهار ما‬ ‫صح‬ ‫ما‬ ‫أظهره من الحق فبها ومن المحال أن ينعقد الاجماع الموجب حكم الضلالة‬ ‫لمن قال به س آوآنه عمل على خلافة بعد ثبوت قوله هذا كلا فلا مخرج‬ ‫لهذه المسألة عندنا عن ثبوت الاختلاف فيها ‪ ،‬لما لم يصح معنا‬ ‫الاجماع لوجب ما يوجب الخلاف فيها ث وتصريح تقوله ‪ ،‬وقد خالغنا ى هذه‬ ‫المسألة أكثر آثسياخنا من آهل زماننا رحمهم الله ‏‪٠‬‬ ‫الكل منهم ث بل كأنه هن_الك‬ ‫الى الأكثر فانه غير مستغرق‬ ‫وانظر‬ ‫معنا‬ ‫ولم يصح‬ ‫‪4‬‬ ‫اذ ‏‪ ١‬صح‬ ‫الكلام‬ ‫معنى‬ ‫دليل‬ ‫له ق‬ ‫غير مخالف‬ ‫بعضهم‬ ‫على‬ ‫الاجماع‬ ‫القول مخلافه ك ولما لم يصح انعقاد‬ ‫| ولا‬ ‫عنه‬ ‫رجوعه‬ ‫خلاف ما جاء عنه معناه قبل قوله ص حتى لا جوز قبوله اصادمته الاجماع‬ ‫‪٠‬‬ ‫نقضا‪‎‬‬ ‫فى تحليلها ث وانتقى‬ ‫الاختلاف‬ ‫كلا انا لا نعلم ذلك ث ولما ثبت‬ ‫الكلام‬ ‫من‬ ‫‏‪١‬‬ ‫محضور‬ ‫النفس‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫باظهار‬ ‫توسعنا‬ ‫الاجماع‬ ‫ثيوت‬ ‫_‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫من آنا لا نعلم وجه الحرمة لها على الاطلاق فيها من آئ وجه ثبت‬ ‫ولا لأى علة وجب من جهة الحب أم من جهة القتلى له ث أم من قبل المزج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النار‬ ‫لمعنى الطبخ لهم_ا‬ ‫له ش أو‬ ‫بالماء‬ ‫من وجه المياحات الحلال ء‬ ‫والحب حلال س والماء حلال ‪ ،‬اذا كان‬ ‫الوجوب سكر منهہ_ا ‪،‬‬ ‫والطبخ غير منقض لظهور شدة فيهما ‪ ،‬ولا‬ ‫فاقنالوا من جمة الحب‬ ‫بانقلابهما الى كم المسكرات من الأشياء ث‬ ‫ث وانقالوا من جهة القلى‬ ‫فالقياس نحب تحريم كل الحبوب على قولهم‬ ‫له ك قيل لهم فكذلك يخرج فى الحبوب كلي_ا أيضا اذا ثبت على ه_ذا‬ ‫المذهب بهذه العلة ث وتقم الحرمة عليها بنفس القلى لأن افراد البعض‬ ‫هو شىء لا يمك ‪.‬ن الدكه به لخروجه فى النظر‬ ‫عن البعض والعلة وسد‬ ‫عن وجه الصواب جزما ‏‪٠‬‬ ‫وان قالوا ‪ :‬من قبل المزج له بالماء أو الطبخ لهما بالنار قيل‬ ‫لهم فكلك كل ممزوج بالماء من الطهار ات حكمه يكون من المطبوخات المممزوجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن لو ثيت‬ ‫على هذا‬ ‫بالمقايسة‬ ‫له_ا‬ ‫عند الطبخ‬ ‫بامااء‬ ‫‪ ،‬ففى نظائره كذلك ص ولعل‬ ‫واذا بطل أن يكن كذلك فى شىء منها‬ ‫هذه الثسدة المضايقة فيه ووضوع افراطه غلوا يدعيه ذو تحصيل آبدا ء‬ ‫لأن اختلاط الطاهرات وطبخها لا يقتضى لها تنجيسآ ث ولا يوجب فيها‬ ‫تحريما ممها عدمت الشدة الموجبة لمعنى الحرمة كالخمرة المحكوم عليها‬ ‫كذلك بالنية ص وعلى قول بالشدة مطلقا ‏‪٠‬‬ ‫والحب البنى والماء الفراتى من ضروب الحلال المحض فى مطلق‬ ‫الكلام على الأصل ص بل لا سبيل لدخول الاختااف عليهه_ا جزما ث وليس‬ ‫التماز ج بيبنهه_ا ولا الطبخ لهما بموجبين لفسادهما ‪ ،‬ولا حدوث شدة‬ ‫مسكرة فيهما كلا س ولا آح دهما ك بل ذلك نو ع حساء من المستعملات ء‬ ‫هذا آبدا ص وان عارضوا‬ ‫البتة على حال‬ ‫معنى لتحريمهمها‬ ‫فلا‬ ‫على سبيل المنازعة ف ثبوت أصل ما آثبتره من الحرمة لها ف تولمن ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫وقالوا انما ذهبنا الى التحريم لها لاستعمال السفهاء فى الماخورات‬ ‫و اداراتهم لها ق الكاسات بكلام على سبيل التلاعب لا يليق الا بمنصب‬ ‫الفسق ‪ ،‬قيل لهم فالمحرم هو المحجور من الكلام واللهو الخارج على‬ ‫ء وكذلك الأفعال المفتوحة ث الخارجة عن قانون‬ ‫معنى اللعب فى الأحكام‬ ‫الى المداد‬ ‫الحق ‪ 0‬وحد" الاعتدال ء المانع منها شاهد الشريعة لا تعدى‬ ‫من الأشربة وغيرها من المأكولات ‪ ،‬ولكن يستحب لها معنى الكراهية‬ ‫فيما أظن أنه قيل وقولكم هذا وقول من رآى تحريم القهوة مطلقا‬ ‫لا تقول انه خطا ق الدين ما لم ينصب الرآى دينا والتحريم لها له_ذا‬ ‫العارض كانه خيه موافقة لبعض من وجدنا عنه ف الأصل يستحب حكمه‬ ‫على هذا عموم جملته س ولا آأحسيه الا عن القوم ؤ ولا ندين فهده بأنه‬ ‫س ولا نتشرع بالقول الى قائله ث ولا لعامل‬ ‫آصل باطل من أصول قومنا‬ ‫به فى الرأى أخطأت دينا ‏‪٠‬‬ ‫على قولكم وجود تلك‬ ‫لكنا نقول ‪ :‬اذا كانت العلة فى تحريمها‬ ‫من‬ ‫المستعملة‬ ‫و التكلم عليها يالكلمات‬ ‫يالكاسات‬ ‫من اداراتها‬ ‫الأسياب‬ ‫السقهاءمن الناس عند الادارات لها ف مجالس الشرب ‪ ،‬آليس كذلك على‬ ‫ه_ذاا الوجه اذا ثبت تحريمه ذلك المدار فى الكاسات والآنية المتخذة‬ ‫لمذ_ل ذلك ‪ ،‬ولو كان ماء زلالا آو غيره ث من الأشربة الحلال الطاهر ات‬ ‫وجمبع‬ ‫‪3‬‬ ‫الحسوات‬ ‫من‬ ‫لا يحصى‬ ‫مما‬ ‫غير لك‬ ‫الى‬ ‫لشاربه‬ ‫السابغ‬ ‫كاللين‬ ‫أوضحت‬ ‫لا‬ ‫عليهم آصلهم‬ ‫نتقض‬ ‫انت‬ ‫لا‬ ‫قالو ‏‪١‬‬ ‫فار‪٬‬‏ن‬ ‫‪6‬‬ ‫و ‏‪ ١‬مشروبات‬ ‫‏‪ ١‬لمأكرلات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الحجة‬ ‫لك من‬ ‫وان قالوا نعم قيل لهم فتكون الحرمة مرتبطة بالعلة تزول بزو!له آم‬ ‫نستصحبه الى غير غاية ث ولا نهاية ص وف آمثاله وأجناس ضروبه واستعمال‬ ‫السفهاء له كذلك ث ويكون ذلك من فعلهم علة يامنلعجميم من أجله على‬ ‫الأبد أصلا ‪ ،‬وتوجب تحريمه وأمثاله على الناس جميعا خلفا عن سلف ‏‪٠‬‬ ‫فان قالوا يتقى بها فيه بنفسه خصوصا قيل لهم ث ولم ذلك والعلة‬ ‫‪_ ٣١٤‬‬ ‫غير باقية فكأنه مستجهل ذلك على الأصح أن تبقى الحرمة مع ارتفاع‬ ‫العلة موجبة لها ء لأنه ف الأصل حلالا ء وانما عارضه التحريم بعارخذر‬ ‫عن قنولكم ‪ ،‬فاذا زال العارض زالت الحرمة ث ولعله لا تعرى من أن‬ ‫يلحقه ما فى سبيل الخمرة الفاسدة بالنية والدة ليستحسن الاختلاف‬ ‫ؤ لكان‬ ‫ذيها عند احالة النية ‪ ،‬وزوال الثسدة أرن لو ثبت هذا وضح‬ ‫العارض ف نفسه ‪ ،‬ولكنه لم يصح معنا بعد ‏‪٠‬‬ ‫وان قالوا باستغراق الجنس واسستصحاب الحرمة للكل من الناس‬ ‫عموما ما خرجرا على حال من العقول أصلا ‪ ،‬لأنه يثبت على قولهم‬ ‫تحريم شرب الماء الى غيره من المأكولات والمشروبات س مهما استعملها‬ ‫السفهاء كذلك ‪ ،‬بل يقتضى تحريم الخل والعنب والزبيب والتمر والرطب‬ ‫والبسر ث وجميع الحبوب والأثسياء المأكولمة والمشروبة ص وبكون فيما‬ ‫يعمل منه الخمر يوالأنبذة المحرمة آظهر ص هذا ما لا يقرله آحد من‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫البصيرة أعمى السريرة‬ ‫اهل العقول أبدا س ولعله لا يدعيه الا مطموس‬ ‫و الاجماع معه ردا س يل لو ثبت ذلك لكاد‬ ‫الكتاب والىسنة‬ ‫لنه يصادم‬ ‫أن لا يثبت على وجه الأرض شيع من الحلال ع ويخرج الأمر ف تطلبه‬ ‫عند ذلك الى تكليف ما لا يطاق ‪ ،‬وهل ذلك الا باطل قطعا ‏‪٠‬‬ ‫وان قالوا انهم لا يحرمون أجناس ذلك عند عدم العلة الموجبة لأسباب‬ ‫الحرمة ‪ ،‬قيل لهم ولم ذلك لابد لهم ‪ 0‬من أن يقولوا الثبوت الأصل فيه‬ ‫لا تقع‬ ‫ذلك‬ ‫فيعدم‬ ‫التحريم بعارض‬ ‫وتو ع‬ ‫كان‬ ‫و انما‬ ‫الملحد <‬ ‫مم‬ ‫الطهارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫الحرمة‬ ‫قيل لهم ‪ :‬إن هذا لهر المطلوب منكم ث وهو الحق والصواب ص‬ ‫اذا ثبت التحريم بالعارضات كما قلتم ‪ ،‬ولكنه فيه رجوع عن تحريم‬ ‫التموة البنة لاتفاقنا نحن واياكم على طهارة الماء والحب س وحلهما‬ ‫النماذج بينهما على مقتضى لفساده فبهہ_ا ‪ 0‬ولا اخراج لوه۔_ا‬ ‫وكون‬ ‫عن آصلهما من غير حدث علة شرعية توجب فيهما ولهما الانتقال عن‬ ‫_‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫أصلهما لاستحالة امكان ذلك فى آمثالهما من النظائر ربطلانه فيها‬ ‫لا يقولوا فيها كذلك ‪ ،‬وكأنه يشفبه رجه المنافاة ف المعانى والمناقضة‬ ‫ف الكلام ث أن يخص البعض من البعض فيوجب افادة الحل فى غيرهما }‬ ‫وبقاء الحرمة فيهما عموما يستغرق الجنس س ويطرد ف الكل من الناس مطلتتا‬ ‫ف كل حال ‪ ،‬وبكل حال من الحال ث والاصل واحد س والعلة واحدة بلا كتاب‬ ‫لا سنة ولا اجماع على أصل يصح ف الحق خروجه ‪ ،‬كلا انه لقول‬ ‫راجح الوزن ڵ الى جانب الذ۔_عف فى الاطلاق والتقييد أيضا بشرط‬ ‫الإدارات لها بالكاسات والتكلم عليها بالسفاهة من الناس ‪ ،‬والقول‬ ‫الفصل آن ذلك لا يؤثر فى الحلال تحريها ے‪ ،‬وان كان فى نفسه حراما‬ ‫الدليل لكم على اطلاق الحرمة فيها كالخمرة ‪.‬‬ ‫فلا يتعدى ث فما‬ ‫فان قالوا ‪ :‬وجود الاجماع منا على ذلك وربما لا يجدون ملجأ‬ ‫الا دعوى الاجماع اذ لا حجة لهم ى ذلك س وكيف يصح الاجماع والمخالف‬ ‫ادعبتموه من ثبوت‬ ‫الخلاف لا‬ ‫لكم من المسلمين موجود قوله يقتضى‬ ‫الاجماع ف الكتب مرسوم هذاا ما لا يستقيم أف الحق دعراه ح‬ ‫قان قالوا‬ ‫الاجماع‬ ‫دعوى‬ ‫لا يصح معه‬ ‫ما‬ ‫لا سيما وقد صح‬ ‫لكموت الاتفاق من المحرمين لها اطلاتا ‏‪٠‬‬ ‫تيل ‪ :‬لهم وهل يصح القول وفاقا ولا يمكن الاجماع الا على‬ ‫تحريمه اتفاقا أو‬ ‫بلا علة توجب‬ ‫حضور شىء من المباحات ف الاصل‬ ‫اجماعا آر آنه يخرج استحسان الخلاف فيه لعلل بنية ع غانا لم نجد‬ ‫لانفانكم برهانا يستدل به على صحة ما قتلم من القطع على تحريمها‬ ‫فى نص ولا قياس ‪ ،‬وكآنه لفساد يعتبر به فى المقاس بها للعلة الموجبة‬ ‫الحجر فيها عند‬ ‫للحرمة فيها على قولكم ‪ ،‬والسبب القائم بوجود‬ ‫المقايسة بها لغيرها من الأمثال والأجناس يتبين من ضعف ه_ذا الرآئ ء‬ ‫بل كأنه الأصح والأرجح ما قاله الصبحى فيها رأيا من الاشارة الى‬ ‫الحل ‪ ،‬رذلك هو القول الرجيح معنا س ومن حيث ما التمسنا لخلافة‬ ‫ى الرأى الحجة لم نجدها وآنتم القائلون خلافة ڵ فما الدليل لكم‬ ‫‪_ ٣١٦‬‬ ‫على ذلك ع وما الحجة فان وجدنا من كتاب الله تعالى ع ومن سنة رسوله‬ ‫عليه السلام ‪ ،‬آو من الاجماع على برهان ‪ ،‬أو من حجة عقلية آثبتت‬ ‫هذا القول على أصل صحيح وكأنه وجود ذلك لهم أشبه شىء با‬ ‫لعدم الحجة وتناقض الأدلة وفغساد العلة وقرب المضايقة لهم من كل‬ ‫لا يدعون ذلك ولو‬ ‫| لأنه يقتضى كل شىء تحريم نظبره ‪ .‬وهم‬ ‫وجهة‬ ‫ادعو ‏‪ ٥‬لم يجز ق العقل قبوله ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و لا نعلم له علة‬ ‫ولم نجد له آد له‬ ‫ح‬ ‫لهذ ‏‪ ١‬حجة‬ ‫‪ :‬لا نعر ف‬ ‫فان تا لو ‏‪١‬‬ ‫الا ما وجدنا الاشياخ عنها ينهون ‪ ،‬ولها يحرمون ‪.‬‬ ‫قيل لهم ‪ :‬كأنكم عن أنفدسكم أقررتم بأنكم تسلكون ف سبيل التقليد‬ ‫والتقليد ف الدين حرام الا للأنبياء وأن قالوا انهم يحرمونها كذلك‬ ‫بأنفسهم على رآئ بلا حجة منهم الا اتباع منهم لغيرهم قيل لهم أو‬ ‫الطاهر ات‬ ‫تحريم شىء من‬ ‫الص۔_واب‬ ‫من‬ ‫الحق آو هل يخرج‬ ‫بستقيم ف‬ ‫الحلال ف الأصل المجتمع عليه بلا علة موجبة لحجة مصرحة بالحق‬ ‫فى تحريمه ع بل بدعوى لا برهان لها ‪ ،‬هيهات آن يكون ذلك كذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقد أوجدنا لكم الحجج ووضحنا لكم المنهج ى فانظروإا يا آرلى‬ ‫الخلباب فيه ڵ اتقوا االله ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون س ولا تظنوا‬ ‫بنا آننا انما نصيب هذا لنا من الرأى دينا نخطىء فيه خالفنا‬ ‫فيه كلا انما قلنا هذا اجتهادا لا بان لنا خلاف مقالكم ‪ ،‬لم تصح‬ ‫معنا واضحة حجة رآيكم ى الحرمة ى غلم تمكنا المتابعة لكم س ولا العمل‬ ‫بها رأيتموه من الرآى فى هذا على غير برهان يتضح لنا بيانه & وعلى‬ ‫لمن خالف‬ ‫والولاية‬ ‫بجهده‬ ‫الصواب‬ ‫كل منا أن يجنهد لنفسه فى التماس‬ ‫رأيه ف الرآى من أوليائه الا من نصب الرأى دينا ث ودان بالبراءة من‬ ‫مخالفه عليه فانه بالبراءة أحق ‏‪٠‬‬ ‫وانا ان ساء الله إن بان لنا رجحان اجتهادكم لندع ما نحن‬ ‫ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ونميل الى الارجح والحمد لله‬ ‫عليه الآن‬ ‫‏‪ ٣١٧‬س‬ ‫سئل الفقيه مهنا بن خلفان رحمه الله عن القهوة البنية فقال ‪:‬‬ ‫لم يبين لى مع ضعف بصرى إلا عدل ما أثراه هذان الشيخان فيه_ا‬ ‫اذا لم يرد فيها نص بحكم من كتاب الله رب العالمين ث ولا من سنة‬ ‫اجماع على حكم فيهما من آثار الأقدمين‬ ‫نيد ه الأمين ى ولا صح معنا‬ ‫عن الفقهاء السالفين ص حتى لا يصح خلافه من المخالفين ‏‪٠‬‬ ‫ء ولعل ذلك‬ ‫المتأخرين‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫المناقضة ف حكمها‬ ‫وجدت‬ ‫وانما‬ ‫بحدوث استعمالها ى زمانهم دون زمان من كان قبلهم ص وعسى اكثر‬ ‫الأسياخ من أهل زمانهم على تحريمها ث ولا أعلم لهم حجة يحتجون بها‬ ‫ف تحريمها الا استعمال السفهاء اياها ف مجالس اللهو ولا يبين لى‬ ‫حجة بذلك لان المجالس لا يصح بهبا تحويل حكم اذا ما‬ ‫صح حلاله وثبتت طهارته فهو على حكم الثابت له ‪ ،‬لا يتغير عن‬ ‫‪ ،‬وآى‬ ‫المواضع ّ ثم ان التحريم لا يصح الا بآصل ثابت‬ ‫حاله باختلاف‬ ‫علة موجبة لتحريم القمرة البنة ‪ 2‬وقد كان حب البن تبن طبخه ومها‬ ‫زجته بالماء حلالا طاهرا ‪ ،‬كذلك الماء قبل ممازجته به فى الطبخ طاهر‬ ‫الذى بعد ذلك أنقله عن‬ ‫الجميع قيل الطبخ ؤ فمها‬ ‫متله وحكمه كذلك عن‬ ‫‪ 0‬مع أن النار لا تنجس‬ ‫الى الحرام‬ ‫وحوله عن حاله من الحلال‬ ‫حكمه‬ ‫الطاهر ‪ ،‬وانما تظهر ما كان متنجسا فى رآى ذلك فى حكمها من أهل‬ ‫العلم ك واذا ثبت ذلك فارلى على هذا أن يزداد حب البر مع الم_اء‬ ‫الممزوج به ى الطبخ طهارة فوق طهارته له ‪ ،‬دون آن ينجس بذلك س فهذا‬ ‫ما بان آى ف هذا المعنى ‪.‬‬ ‫ولا يبين لى غيره مع آنى لا أخطىء من قال بخلافه من المسلمين‬ ‫رأى واجتهاد‬ ‫لأنه فيما عندى على ما دلت عليه آثار هم كأنه مهرضعم‬ ‫لا اجماعا على الحكمين ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫قال خيمه‪: ‎‬‬ ‫فليس فيما الا حكم واحد مع حرمها لا غيره لأنه يقول فيها‬ ‫بالاجماع ولا مدخل معه غيها للنزاع ولم نجد فى الأثر قولا لا يحلها‬ ‫ممن حدثت معهم وأقرباء العهد منها الا الصبحى رحمه الله حام حول‬ ‫الخلاف ف هذه المسألة ي فخرج من مفهوم منطوقه آن له قولا غير التحريم‬ ‫يحوم حوله عليه ث ويومىء اليه ث فأراح به ثسبهة القول بالاجماع عوآزاح‬ ‫الى‬ ‫ص وقد خالفنا‬ ‫بصريح قوله‬ ‫الوقوف‬ ‫شبهة من ظن آن مراده بذلك‬ ‫آخره فدل على أن مراده بذلك تحليلها ث فهر آول من تكلم فيها بالخلاف‬ ‫فاجازه فيما علمنا اشارة وايماء ث وبعده قد صرح بالتحليل فيها فرآه‬ ‫فعضده بحجج نقلية ص وبراهين عقلية ز‬ ‫عدلا وآتى عليه قولا فصلا‬ ‫آن لا برئ‬ ‫كاد‬ ‫‪ ،‬حنى‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آبر نيهان‬ ‫له‬ ‫فيها مؤيدا‬ ‫وآشبع القول‬ ‫القول فيها بالتحريم قولا يعتد به س فأبان نور الصواب الأولى الألباب‬ ‫ؤ ولم يخالفه مخالف فى عدل ما رآ‪٥‬‏ الى غيره فيما علمنا‬ ‫فراؤه صحيحا‬ ‫‪%‬‬ ‫نزاعه نزاعا‬ ‫ص ولعله نازعه ف ذلك منازع ممن لا يع_د‬ ‫الى يومنا‬ ‫ولا هو مما ينسب اليه الصلم وبعد ما صرح أبو نبهان فيها بالتحليل‬ ‫ولم يخطىء ف دينه من قال فيما بالتحريم يصح على هذا أن يقال‬ ‫فيما حكمان على معنى فيها قرلان مع من أجاز بها الخلاف لا على‬ ‫الشيخ رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫ما توهمه هذا‬ ‫لم يصح خلافه لمن خالفه من‬ ‫اجما عا على أحدهما‬ ‫وترله ولو كان‬ ‫تحريمها‬ ‫على‬ ‫ولو أجمعوا‬ ‫‪:‬‬ ‫جاعد‬ ‫ين‬ ‫ناصر‬ ‫الشيخ‬ ‫فقال‬ ‫‪6‬‬ ‫الدلم‬ ‫آهل‬ ‫لضلوا لأنها مسالة رأى لا اجماع على معنى تقوله لا يجوز فيها الاجماع ح‬ ‫مع آهل العلم تغلق فيها‬ ‫وظهررها‬ ‫لأنها مذ آراد الله تعالى حدوثها‬ ‫الخلاف على معنى قوله ث وحائسا آمة محمد علت أن تجتمم على ضلال ‪،‬‬ ‫فيه الخلاف منهم ء‬ ‫ومحال آن يصح منهم الاجماع على شىء صح‬ ‫لا معنى له‬ ‫خلافه‬ ‫لم يصح‬ ‫فبقى تقوله ‪ :‬ولو كان اجماعا على أحدهما‬ ‫على هذا ‪ :‬ولا جواز ‪ ،‬ولعله آراد موافقة آبو نبهان رحمه الله على تقرله‬ ‫‪_ ٣١٩‬‬ ‫فيها بالخلاف ى وبقى قول من قال فيهما بالاجماع ‪ ،‬ولم يجز فيما الاجتهاد‬ ‫وتقصرت ألفاظ المبانى عما أراد بها من المعانى ث فحلت بها وعبرت‬ ‫بغير ما آراد فلا أعرف الغلط من الانسان ييدو تارة باللسان وآخرى‬ ‫بالجنان ث والله أعلم فينظر فى ذلك ع فان صح والا فنتول العلماء هو‬ ‫الصحيح لا قول من لا يد له فى العلم ء وهو الكاتب فى الحاشسية ء‬ ‫والقابل رجع اذ لو كان اجماعا على أحدهما لم يصح خلافه لمن خالفه‬ ‫ث وكل‬ ‫بهم الظن‬ ‫العلم } وهم حااهم من ذلك ومحسنون‬ ‫من آهل‬ ‫منهم عبر عما بان له فى ذلك ‪ ،‬وهم ف درجات العلم ومنازله متفاوتون ‪5‬‬ ‫وبعضهم أعلم من بعض ‪ ،‬وذلك على قدر تفارتهم ف الدرجات العلمية ‪:‬‬ ‫لقوله تعالى ‪ ( :‬وفوق كل ذى علم عليم ) والله بعدل هذا وهذا‬ ‫غيره أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بهي مسألة‬ ‫الذى يعملونه آهل البنادر من‬ ‫عن الفقيه على بن قاسم ‪ :‬والشراب‬ ‫قنسار البن ويسمونه القمرة فهو حرام على ما وجدته ف الأثر ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪:‬قول من قال ‪ :‬لا يقدر على تحريمها ‪ 0‬ولا على تخطئة‬ ‫تساربها ان لم يكن ما يخرجه من دين الله سواها ت وقول من صرح بالتحليل‬ ‫ء‬ ‫الص‪_-‬بحى‬ ‫بن بشير‬ ‫الفقيهين سعيد‬ ‫الشيخين‬ ‫قول‬ ‫ء وهو‬ ‫يعجبنى‬ ‫فيها‬ ‫اتضح صو ايها ‪0‬‬ ‫الخروصى س ولهما على ذلك أدلة قد‬ ‫وجاعد بن خميس‬ ‫ث وفى اسارة جوابه‬ ‫ذلك مساعدا‬ ‫سيدنا مهنا بن خلفانعلى‬ ‫وكان الفقيه‬ ‫ث وهو الصحيح من القول فيما أرى الا آنه‬ ‫لهما على تحليلها معاض_دا‬ ‫موضم رآى وما جاز عليه الرآى لم يجز آن يدان به قطعا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪ .‬ص_بده‬ ‫ناس‬ ‫مباح للنا‬ ‫هو‬ ‫غيرها مما‬ ‫أو‬ ‫حمامة‬ ‫ضرب‬ ‫فيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٠‬‬ ‫أر‬ ‫يبند قة‬ ‫لها‬ ‫ضريبه‬ ‫كان‬ ‫وسعه‬ ‫أ‬ ‫هذ‬ ‫وأخذ ‏‪ ٥‬يجوز‬ ‫آحد‬ ‫‪7‬‬ ‫فسيقه‬ ‫؟‬ ‫رماها ييده‪٥‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫الوجهين‬ ‫ق‬ ‫الضارب‬ ‫بغير‬ ‫أخذها‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ولو كان‬ ‫اختلاف‬ ‫الير و انبحر ففى ذكانته‬ ‫ق‬ ‫على ما يعيش س‬ ‫سمى‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫طيرا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جب‬ ‫واذا سمى على الصيد وضربه بسيفه وقتله جاز ذلك ث ويجوز له‬ ‫ئ‬ ‫أو لم يسم‬ ‫أكله سمى‬ ‫ما قتل يرمحه وسهمه ‪ 4‬وآما ما تنل بعصا ‌ فلا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫جهو‬ ‫الميلاد بلا رأيه ح‬ ‫ق‬ ‫شاته مذبوحة‬ ‫وجد‬ ‫‪ :‬من‬ ‫وتنال‬ ‫المختار‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫لم يجز له أكلها فان وجدها مذبوحة خارج البلاد له أكلها والانتفاع بها ‪:‬‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬من كان عنده رآسان من غنمفىسرقنتا من عنده فيعد ذلك‬ ‫أكله‬ ‫عليه‬ ‫آيحرم‬ ‫الملدة‬ ‫ف‬ ‫وواحدة‬ ‫الغلاة‬ ‫ف‬ ‫واحدة‬ ‫مذيوحتبن‬ ‫وجدهما‬ ‫من هذين الرأسين ؟‬ ‫‪٣٢١‬‬ ‫وجده‬ ‫الذى‬ ‫بأكل‬ ‫ولا‬ ‫الغااة‬ ‫ق‬ ‫مذيوحا‬ ‫وجده‬ ‫الذى‬ ‫يآكل‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫البلد ئ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مذيرحا ق‬ ‫بد مسألة ‪:‬‬ ‫ومن الأثر ‪ :‬ومن وجد نساة له مذبوحه مع رجل ويبيع لحمها ولا يدرى‬ ‫كيف صار لحمها اليه ث وكيف ذبحها هل له آكل لحمها ؟‬ ‫ا ليه‬ ‫آن تصير‬ ‫أمكن‬ ‫اذا‬ ‫أكل لحمها‬ ‫أنه يجوز‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫آبو سعيد‬ ‫قال‬ ‫حنى يعلم أنها ذيحت على غير ما يجوز ذبحها » والله ا علم ‏‪٠‬‬ ‫بوجه حاال‬ ‫تمنها لريها ‪ .‬ود فع‬ ‫تساة وذ بحها ‪ 6‬تم تخلص من‬ ‫سرق‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‏‪ ١‬لز ‏‪ ١‬ملى‬ ‫له بها هل يطيب له لحمها ؟‬ ‫‏‪ ١‬سم‬ ‫‪ .‬ولو ذ كر‬ ‫لا تحل لأحد هما‬ ‫‏‪ ١‬لميتة‬ ‫أنها بمنزلة‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫أكثر‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫الله عند ذيحها ‪ ،‬وان لم يذكرها فاسد فى الحرمة ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ :‬اختلف القول ف النهى الذى رفعوه عن النبى يلق عن ماء‬ ‫البسر والقارين فبعض تأوله فيه انه نهى أدب لا تحريم ث وبعض قال ‪:‬‬ ‫القول هر حرام عند صاحبه من حين ما ينضج‬ ‫انه نهى تحريم } فعلى هذا‬ ‫البسر ع ويدخل ماؤه الحلاوة منه ث وعلى قول من يراه نهى أدب‬ ‫فلا يحرم عنده حتى يتغير كغيره من الأنبذة ‏‪٠‬‬ ‫بيتنخ_ذ‬ ‫له أن‬ ‫بجوز‬ ‫اليسر ‪ :‬قرل‬ ‫ماء‬ ‫بيختلف ق‬ ‫‪:‬‬ ‫آيو سعيد‬ ‫وقال‬ ‫منه خل ی وقول لا يجوز ‪ ،‬وقول مكروه ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫(م ‏‪ _ ٢١‬لباب الاثار ج { ‪ :‬‏‪) ٢‬‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫واذا وجد المضطر سيئا من المحرمات مما بيعصم به ويحيى تسيما‬ ‫؟‬ ‫ولا ادلال فما يصنع‬ ‫لا بحل بييح ولا هبه‬ ‫اللذى‬ ‫الحرام‬ ‫الناس‬ ‫أموال‬ ‫من‬ ‫بما‬ ‫ودان‬ ‫ه_ذا‬ ‫ؤ من‬ ‫نفعه‬ ‫احياء‬ ‫ذلك ان ساء‬ ‫ق‬ ‫مخير‬ ‫قال ‪ :‬انه‬ ‫ولحم الخنزير ‪6‬‬ ‫و الدم‬ ‫الميتة‬ ‫انه يحيى نفسة من‬ ‫ك وقرل‬ ‫الضمان‬ ‫يلزمه من‬ ‫ومثلها ‪ ،‬ولا يأكل من أموال الناس ي وقول ليس له أن ياكل من الرجس‬ ‫الطاهر ء ولم يعارضه فيه معارض ڵ والله أعلم ‪.‬‬ ‫المحرم اذا وجد‬ ‫ئ ولحم خنزير‬ ‫مسفو ح‬ ‫ودم‬ ‫مينه‬ ‫حضره‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬مضطر‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫آبو سعبد‬ ‫قال ‪ :‬فهذا متساو ى الحرمة والاباحة فاى ذلك كان أطيب لنفسه‬ ‫فره حرمتان‬ ‫لأنه يجتمع‬ ‫أشد‬ ‫الخنزير ميتا كان‬ ‫مميز ‏‪ ١‬فان كان‬ ‫& وكان‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله سو! ء ئ والله أعلم‬ ‫وقول‬ ‫الأنعام‬ ‫والخنزير فيأكل مينة‬ ‫والمضطر يأكل من الميتة بةحر ما يجيبه من الهلكة وتقوى على‬ ‫ق ذلك ؟‬ ‫ق وتنه آم لاحد‬ ‫الغر ائض‬ ‫قال ‪ :‬ان المضطر يآكل من المبتة بقدر ما يجيبه من الملكة س ويقوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقته‬ ‫ق‬ ‫الفرائض‬ ‫على آداء‬ ‫ما يعينه من ليلة‬ ‫هل له آن باكل مة_در‬ ‫رمضان‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫قلت‬ ‫الدلال‬ ‫من‬ ‫تلك الليلة على شىء‬ ‫ق‬ ‫لا مقدر‬ ‫كان معه أنه‬ ‫اذا‬ ‫الى حلها‬ ‫‪_ ٣٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذئ معى اذا كان ف موضع يلزمه الصيام ء والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هو مسلة‬ ‫انفنيه مهنا بن خلفان رحمه الله ‪ :‬ان أكل الميتة مع غير الاضطرار‬ ‫لا غيره ث وذلك عند خوفه على نفسه الهلاك من المجاعة ء ولم يجد‬ ‫غيرها من الحلال ‪ ،‬فحينئذ له آن ياكل منها بقدر ما ييعصمه عن الملكة‬ ‫توسعا برخصة الله له وما لم يكن كذلك فهو محجور محرم أكلها على‬ ‫الاضطرار س فان أكلها أكل على ما لا يسعه ث ومات على‬ ‫الاختيار ث وعدم‬ ‫الاضرار فلا آمن عليه الملاك ‪ ،‬وآن يكون بذلك من أهل النار أعاذنا الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجميع المسلمين‬ ‫منها‬ ‫‪:‬‬ ‫به مسلة‬ ‫النحر‬ ‫الذيح بعد‬ ‫عن الذبح ك وف‬ ‫النحر له مجز‬ ‫الصبحى ‪ :‬املجمل‬ ‫‪5‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 0‬ومنهم من لم يجز‬ ‫بين المسلمين ‪ :‬منهم من آجاز‬ ‫خلاف‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫اذا‬ ‫ومنه ‪ :‬قلت له ‪ :‬وق اليهودى ااذ! تنصر والنصرانى والمجوسى‬ ‫‪ 6‬هل تؤكل ذبائحهم ؟‬ ‫أو تنصر‬ ‫توود‬ ‫دال ‪ :‬فيه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما حجة من يرى تحريم ذبائحهم على المسلمين ؟‬ ‫ارتد عن ملته ‪ ،‬والمرتد‬ ‫قال ‪ :‬لأن الشرك ملل على بعض القول فكأنه‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٤4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذيائحهم يقول الشرك كله ملة واحدة‬ ‫لا تؤكل ذبيحة ص وحجة من يجيز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫آريس ؟‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن سقته المدية عند الذبح فقطع ال‬ ‫فالرأس لا يؤكل ثم راجعته غيه قال لها أرى هذا اجماعا وهل يحسن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ايد‬ ‫الأ‬ ‫‪ 6‬ومثله ف‬ ‫وحر ام‬ ‫حلال‬ ‫الذكية‬ ‫الد اية‬ ‫ق‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل تتجاسر آنت على أكله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم و الله أعلم‬ ‫تنا ل‬ ‫النيك‬ ‫من‬ ‫السمك‬ ‫سمكا بثسبيكه فخرج‬ ‫اصطاد‬ ‫عن رجل‬ ‫وسألته‬ ‫له أكله آم لا ؟‬ ‫آخر يخاررقه يجوز‬ ‫حيا واصطاده‬ ‫تال آبو محمد بن حبان ‪ :‬ان كان السمك الذى خرج حيا من خاروق‬ ‫س۔_ مكا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫مده‬ ‫الآخر أن يص_‬ ‫الخاروق‬ ‫لصاحب‬ ‫فلا يجوز‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء والله أعلم‬ ‫على من اصطاده‬ ‫قوبا غلا بأس‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫يلزمه‬ ‫الذى‬ ‫‪ .‬ما‬ ‫وياعها‬ ‫أمانة مرضت فذيحها‬ ‫شاة‬ ‫رجل عنده‬ ‫وعن‬ ‫لربها اذا اختلفا؟‬ ‫جائزة ولا ضمان‬ ‫‏‪ ١‬محتسب‬ ‫قال ‪ :‬ملزمه ما صح من ثمنها م لأن ذبيحة‬ ‫يصح من قيمة اللحم ‪ 4‬و الله آء_لم ‏‪٠‬‬ ‫علبه غير الذى‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫خ_لاف‬ ‫وأراد‬ ‫القلة‬ ‫انى غير‬ ‫ذبح‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫المصنف‬ ‫من كتاب‬ ‫السنة ؟‬ ‫فعليهما التوبة ولا أعلم ذلك حراما فى الذبيحة ع والله أعلم ‪.‬‬ ‫يذبح له‬ ‫غيره‬ ‫آمر‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫خلفان‬ ‫السيد الفقيه مهنا بن‬ ‫رأس غنم غادعى بعد ذبحه آنه لم يذكر اسم الله عليه ث أيكون تقوله ذلك‬ ‫لا } ويصير‬ ‫الذ ابح ثقة آم‬ ‫الآمر بذيحه كان‬ ‫على صاحيه‬ ‫مقدر لا لا حجة‬ ‫بذلك مثل الدعوى س واذا ثبت قوله حجة أتصح به حرمة للمذبوح ويلزمه‬ ‫ضمانه لربه ان صحت حرمنه بقوله آم لا ؟‬ ‫ء‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫المجمل‬ ‫فى‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫ذلك يتعرى‬ ‫‪ :‬ان مثل‬ ‫قال‬ ‫والذى أراه وآستحسنه ان كان الذابح لغيره ثقة فذكر آنه لم يذكر اسم‬ ‫الله عند الذبح من بعد ذبحه بغير اختياره ‪ ،‬بل بما له الذر من تسيان‬ ‫أو غيره س آعجبنى فى ذلك قبول قوله ث لأنه مأمون على ذلك ‪ ،‬وهو آمينه ح‬ ‫ولا يكون الأمين خائنا ء وعسى ف تحريم الذبيحة يجزى الاختلاف بين‬ ‫الفقهاء السلاف ‏‪٠‬‬ ‫وقول من تال ‪ :‬بتحليلها أعجب الى لأنه لم يتعمد الى ترك ذكر اسم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله عز وجل من غير عذره‬ ‫وان تقال ‪ :‬انه ترك التسمية تعمد! لذلك لم أر قبول توله ث وان‬ ‫كان ثةة لاتراره على نفسه بأنه قد أتى قف مال غيره ما ليس له آن‬ ‫يأتيه س وقد زاالت ثقته بذلك فيما عندى ‪ ،‬وصار أشبه بالمدعى على غيره‬ ‫ء‬ ‫قدما ادعاه‬ ‫ان لم مصدقه‬ ‫ولا بصح تحريم الذبيحة على صاحبها مدعوا‪٥‬‏‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٦‬‬ ‫بل ان كان صادقا فى ذلك فيما بينه وبين الله بتحريمها يخصه بنفسه‬ ‫دون غيره ‪ ،‬كذلك ان كان الذابح غير ثقة فى الأصل ‪ ،‬فتكون دعراه‬ ‫غير مقبولة منه إن ادعى آنه لم يذكر اسم الله عليها عند ذبحه اياها ذكر‬ ‫ترك ذلك من عذر أو من غير عذر س ففى هذا الموضع كله سواء غيما‬ ‫لأنه غير مأمون على ذلك لعدم ثقته ‏‪٠‬‬ ‫آرئ‬ ‫وتحريم الذبيحة لقوله على رآى من رأى تحريمها به من أهل العلم ‪،‬‬ ‫فيكون الضمان علبه لازما لصاحبها لأجل تلنها علبه من تبله ‏‪٠‬‬ ‫وف الحال الذى يكون فيه مدعيا ولا يقبل تقوله فيه فلا يلزمه ف ذلك‬ ‫الى الله‬ ‫التربة‬ ‫ء بل‬ ‫تلفها بسببه‬ ‫ڵ لأنه لم يصح على صاحبها‬ ‫ضمان‬ ‫مجزية له فيما أرجو حسب ما بان لى ان صح فينظر غيه ويعمل بعدله ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪ :‬لحم الضب والقنفذ والأرنب‬ ‫ولحم البط بوالركاح والهدهد والصقر والتى تسميها الب_دو اللطيطية‬ ‫والخفاس والجدل والبابو حلال ث والعقاب والبازى والنسر والرخمة‬ ‫والصرد والسنصر حرام ‏‪٠‬‬ ‫والغراب والعقعق بالبوم والضاضو‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬الله أعلم وأنا لا أدرى ف قوله آنه‬ ‫يخرج من الصواب على حال الا أن ف بعض ما سماه من هذ! فذكره‬ ‫ما هو المتفق على حله س ومنها ما يختلف فى جواز أكله ع ولا آعلم أنه يتفق‬ ‫على تحريم شىء من ذلك ‪ ،‬وعسى أن ببأتى ما يدل على ذلك رجع ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٧‬‬ ‫‪ :‬وسئل عما يح_ل‪‎‬‬ ‫الخروصى رحمه الله‬ ‫خميس‬ ‫جاعد بن‬ ‫عن الشيخ‬ ‫ء وله من آذراع جنيس الحيو ان ؟‪‎‬‬ ‫أو يحرم أكله على‪ ١ ‎‬لانسان‬ ‫والسنة‪‎‬‬ ‫القرآن‬ ‫علن ق‬ ‫نبيه محمد‬ ‫الله على لسان‬ ‫آحله‬ ‫د‬‫‪ :‬قه‬ ‫قال‬ ‫آو الاجماع آو ما آشبهه من شىء ق نهى آو آمر ث فجاز الأن يلحته معنى‪‎‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫فى اباحة أو كراهية آر على رآأئ فى موضع‬ ‫ما به من حكم‬ ‫بالرأى ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬فا لرهيمة من الأذعا م‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فهى من الحلال لا من الحرام ف دين الاسلام الا ما استثنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى ذلك‬ ‫وضاأآنا‬ ‫و الغنم معزا‬ ‫الابل و البقر‬ ‫من‬ ‫الثمانية‬ ‫فالأزواج‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫آم لا‬ ‫عظما‬ ‫‏‪ ١‬آ‬ ‫لحما ولينا وجلد‬ ‫أياحه الله لعباده‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ‫هذه‬ ‫هى ق‬ ‫ء‬ ‫جعلها مناغع لهم فهى من الحلال فى حكمها‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأنه قد‬ ‫الا آن الذكاة على ما جاز فيها شرط لجواز لحمها أو ما يكون من شحمها ‪،‬‬ ‫فان الميتة ف أصنافها من الحرام ي وما ذبح لغير الله أو أنه لم يذكر‬ ‫اسم الله عليه بالعمد فلا أحق بها ف الأحكام ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫والشر عال‬ ‫آو' الأر او ى‬ ‫الظباء‬ ‫الوحش أو‬ ‫حمر‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وما كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ج_وازه‬ ‫حلها لعدم‬ ‫انه يختلف ق‬ ‫ولا أعلم‬ ‫من الصد‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫قال‬ ‫ف العمد والمقال الا ما جاء فى الأرنب من تقول انه لا يجوز ‪ ،‬وف نفسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فالزراغة والكركدن وبقر الوحش ف أنواعها ما حكمها ؟‬ ‫‪٣٢٢٨‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ف بقر الوحش على ما هى به من أنواع الا أنها‬ ‫من الحلال ف الاجماع ‪ ،‬وقد قيل قى الزرافة والكركدن انهما من ذوات‬ ‫القرون ث وعلى هذاا فلا يصح فيهما عندى على حال الا أنهما كذلك قولا‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫واحدالاغير‬ ‫؟‬ ‫وتسادهواد‬ ‫والابل والنامور‬ ‫فقاليحمرر‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫من‬ ‫معثى ما جاء فيها ى وصفها‬ ‫قال ‪ :‬فمى فى حكمها على حسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق شىء منها الا ذلك‬ ‫أنواع ما يؤكل لحمها وعسى أن لا يصح‬ ‫قلت له ‪ :‬فالخيل والغال والحمير حلال آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذه مما يختلف بالرآى ف حلها لقول من يمنم من جواز‬ ‫أكلا ‪ ،‬وقول من أجازه ولعل القول بالكراهية آن يلحتما ق ذلك ة‬ ‫وما القول غيه عرفنى به ؟‬ ‫تلت له ‪ :‬ولحم الفيل ما حكمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل فيه بالتحريم و التحليل رآيا لأهل الحق فى ذلك‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫و الخنازير ؟‬ ‫له ‪ :‬فالقردة‬ ‫قلت‬ ‫الى‬ ‫الى أكلها رالا فلا سبيل‬ ‫الا لمن اضطر‬ ‫الحرام‬ ‫من‬ ‫‪ :‬فهى‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حلها قى دين الاسلام‬ ‫قلت له ‪ :‬فالقرد مثل الخنزير فى تحريمه آم لا؟‬ ‫الله يتحريمه‬ ‫كمثله ؤ و ان لم يصرح‬ ‫من آن بكون‬ ‫أبعده‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫قال بعض‬ ‫ح وان‬ ‫بالمعنى على شساويهما‬ ‫تقربهما فدل‬ ‫}ؤ فقد‬ ‫و لا حله‬ ‫انه لا يجوز أكله وليس هو مة_ل الخنزير ‪ ،‬لأنه لم يذ_زل بتحريمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ااقر آن كذلك‬ ‫‪ :‬فيمن أكله انه لا يقول فيه بأنه قد ركب كبيرة ترقفا‬ ‫وقتال بعض‬ ‫‪_ ٣٢٩‬‬ ‫_‬ ‫ا لا على‬ ‫غير دال‬ ‫\ فانه‬ ‫علمه‬ ‫مه لذد‬ ‫فى حكمه يما لا بدرى‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫منه عن‬ ‫تروتفه تورعا لحياة لا على ما علاه من تحريم آو تحليل لدليل عن بصيرة ‏‪٠‬‬ ‫وما آحسن ما يكرن من نحو هذا لن لا يقدر على ما سواه لعجزه ح‬ ‫وان لم بكن من الفقه ف شىء على حال اذا ليس فيه زيادة معنى على‬ ‫ما أخبر به عن نفسه ف حاله ك لأنه لا يقطع على راكبه بكبيرة لا ما زاد عليه‬ ‫من اصابة عدل س ولا خطا له ق صغيرة س وربما يكرن فى اثسارة الى‬ ‫ما ابله ث لأنه ى غير تعنيف لمن قال بأنه مثل الخنزير ما ظهر له من دليل‬ ‫معنى الآية أو تصريح حديث ف رواية تدل ف حرامه آنه مسار له فى‬ ‫جميم أحكامه ى فالقول فيهما سواء ع ولا ينبئك مثل خبير ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لمن خالف ف دينه من قول فيه أخبرنى به ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم بما قاله الجميع ى فانى لا أدريه فأما ى قول بعض‬ ‫ما يوجد فى آثارهم عن عطاء وعكرمة ومجاهد والحسن أنهم قالوا فيه‬ ‫بتحريمه ث وقال منهم آخرون ‪ :‬انه ليس بحرام س وتال ابن عبد البر ‪:‬‬ ‫أنه لا يؤكل س ولا يجوز بيعه فى قول العلماء س وأنه لا يعلم أح_دا‬ ‫يرخص فى أكله ‏‪٠‬‬ ‫ث نمى عن لحم القرد على‬ ‫وروى عن الشعبى آن رسول الله عت‬ ‫على‬ ‫العمانى ما بدل‬ ‫آبى سعبد‬ ‫السيخ‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫أنها آن‬ ‫‘‬ ‫معنى ما قالوه‬ ‫فيه الا آنه حرام ‪ ،‬وأنه مثل الخنزير فى عامة ما له من‬ ‫أنه لا يصح‬ ‫فاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫أحكام‬ ‫؟‬ ‫فيها‬ ‫القول‬ ‫و السنانير ما‬ ‫و الثعالب‬ ‫فالضباع‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الا أنها على هذا‬ ‫الاجماع من جملة آنواع جنس السباع‬ ‫قال ‪ :‬ف‬ ‫من تقول‬ ‫الرآئ‬ ‫ق‬ ‫ما به‬ ‫العدل‬ ‫هى ق‬ ‫حكمها‬ ‫يختلف ق‬ ‫اسمها مما‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ما لها من ح_كم‬ ‫لعدم‬ ‫بالتحريم ‪ 0‬وقول بالكراهية ث وقول بالحل‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٣٠‬‬ ‫أهلها فى الرأى الا آن‬ ‫الأصل يرجع بها اليه ث غيرتفع ما بها من منازعة بين‬ ‫فيها الجزاء بمثلها من‬ ‫من يذهب فى حلها يقول انها من الصيد س فيجعل‬ ‫يجزى فى قتلها على‬ ‫النعم على من قتلها محرما آو ف الحرم على ما به‬ ‫لما علاه من أهلى ‏‪٠‬‬ ‫الخصوص فى كل وحشى من هذه الا على العموم‬ ‫ف قول من آوجبه لا على رأى من نفى فى قوله أن يكرن ف ثنىء منها‬ ‫ق‬ ‫د اء‬ ‫والف‬ ‫بالاداحة‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫الضبع‬ ‫خص‬ ‫الفقهاء‬ ‫يعض‬ ‫آن‬ ‫إلا‬ ‫موضع لزومه ‏‪٠‬‬ ‫وجزاه‬ ‫صبد‬ ‫انه قال ‪ « :‬الضبع‬ ‫النبى عن‬ ‫عن‬ ‫الد_ديث‬ ‫رف‬ ‫يا لايا حة من جملة ما له ناب من‬ ‫مخصوصة‬ ‫على هذا‬ ‫» فهى‬ ‫كبش مسن‬ ‫السباع ‪ 0‬اذ لا يكون من الصيد فيتعدى المأكول ق رآى من قال به ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من يحرمها & فهى كغيرها من الأنواع لا جزاء على من‬ ‫ماعرفه ‏‪٠‬‬ ‫قتلها‬ ‫؟‬ ‫و الفهود‬ ‫والذئاب‬ ‫والنمور‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأسود‬ ‫لا تخرج‬ ‫الأولى ئ وان كانت‬ ‫آن نكون أشد من‬ ‫ه_ذه‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬فعسى‬ ‫ف الرآأئ عن آن يلحقها معنى ما بها من قول فان تلك فى الحكم أظهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند آهل العلم‬ ‫ترخيصا‬ ‫قلت له ‪ :‬الذئب وابن آوى والكلب ما الوجه فيهما ؟‬ ‫حلها‬ ‫ف‬ ‫الباع‬ ‫ق مثلها من‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫على ما مضى‬ ‫‪ :‬فهى‬ ‫قال‬ ‫وتحريم أكلها لأنه لا مخرج لثشىء منها عن ما بها من اباحة وكراهية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رتحريم على حال‬ ‫قلت له ‪ :‬فحتى الكلب لا يخرج ف حكمه من الرأى ف جواز‬ ‫مياكرن من لحمه مع ما به من نجاسة شريه آم لا ؟‬ ‫_ ‪_ ٣٣١‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم لرآى من يقول انه ما خرج عن المذكور ف نص النقر آن ء‬ ‫فليسه من المحجور فانه لابد وآن يأتى عليه فيلحقه معنى ما جاء‬ ‫فيه جزما ‏‪٠‬‬ ‫يعدو ‏‪ ١‬بها فيمنع من حلها للنهى عن أكلها ؟‬ ‫‏‪ ٥‬أتيا ب‬ ‫‪ :‬آما لهذ‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫منها مغير‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫يقول‬ ‫آح_د'ا‬ ‫آء_لم آن‬ ‫هى كذلك ولا‬ ‫‪ :‬بل‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مروض‪-‬م رآى لعدم ما يمنع من جو از‪٥‬‏ هنالك‬ ‫ذلك ى الا آنه‬ ‫؟‬ ‫والفقة و امضريان‬ ‫‪ :‬غالسمع والىسمور‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لأن السمع‬ ‫‏‪ ٢‬رآى‬ ‫السبع من قول‬ ‫لها ما ق‬ ‫أن يكون‬ ‫تال ‪ :‬فعسى‬ ‫واد الذئب من الضبع ‏‪٠‬‬ ‫والفقة على شسكل الفهد ‪ ،‬وقيل انه االسنور البرئ س وإنه ى قربه‬ ‫ق‬ ‫لأن يكون‬ ‫فيجوز‬ ‫ه_ذا‬ ‫‘ وعلى‬ ‫الر هلى‬ ‫‏‪ ١‬لسنور‬ ‫ا لئعلب على شيه‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحبو ان‬ ‫ما فمضا هى من‬ ‫حكمه‬ ‫والسمور قد قيل انه يشبه السنور ح وأما آن الضريان ف جزء الكلب‬ ‫له حكم ما آثسبهه من مباح أو محجور ‪ ،‬وما لم يكن له فى المحرم مثال‬ ‫ولم يصح فيه حكم يمنع من جوازه ك فهو حلال وما شبه المختلف فى‬ ‫تحريمه وح له جاز لأن بلحقه معنى ما به من رأى فى أكله ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى الفتك انه من جملة السباع ث وعلى هذا غله ما‬ ‫فيها من قول ف نزاع بين آهل الرأى ف حلها وتحريمها ث ولم أجد فى‬ ‫الأثر ما يدل على حكم الوبر ي الا ما يكون من جملة ما يدخل فيها فيجوز‬ ‫لأن يحل الا آن يكون من السباع فيختلف ف جوازه رأيا يمنع من‬ ‫الاجماع الا أن بعض القوم أحله وبعضهم كره أآكثه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٢٣٢‬‬ ‫والقنفذ من نوع ما يؤكل وان حرمه الحنفى فة_د أجازه السافعى‬ ‫وهو الصحيح لا غيره ‏‪٠‬‬ ‫واليربوع ليس فيه قول الا آنه ح_لال الا ما نذكره عن آبى حنيفة‬ ‫على‬ ‫اء فيه لازم‬ ‫۔ والغد‬ ‫ماكرول‬ ‫\ غانه‬ ‫يؤكل ‪ 6‬وليس كذلك‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫آنه تال‬ ‫من قتله ف مرضع لزومه لمن فعله فاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫الفول‬ ‫وما‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ‫آبرص‬ ‫وسام‬ ‫حين‬ ‫وآم‬ ‫قاين عرس‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فى حكمها؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى ابن عرس انه نزع من الفار س وق قرل آخر انه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫شهيه الثعلب ق وصفه‬ ‫وان سام آبرص كبار الوزغ وآم حبين هى ضرب من العظاة ث وقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫انها أعرض‬ ‫آن‬ ‫الصفة ‪ 4‬فعسى‬ ‫وهى على ه_ذه‬ ‫‪ :‬انهأ آنئى الحرباء‬ ‫آخر‬ ‫و ‪ 12‬قل‬ ‫بكون يجوز فيما بها من الأنواع الأن يختلف فى حلها وجواز أكلها لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫بدليل والا فهم‬ ‫إلا ما خص‬ ‫الاجماع‬ ‫ق‬ ‫مثله‬ ‫ح قهو‬ ‫الشىء‬ ‫آشيه‬ ‫ما‬ ‫؟‬ ‫والضب و الحرياء‬ ‫ايت له ‪ :‬غالورل‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫من قرل يحله‬ ‫ف الورل آن يكون له ما ف الضب‬ ‫قال ‪ :‬فعسى‬ ‫وقول كراهية أكله ص وفى الحديث عن النبى عل أنه قال ‪ « :‬لا آكله‬ ‫آخر قيل له آحر ام هر قتال ‪ « :‬لا ولكنه لم يكن‬ ‫ولا حرمه » وفى حديث‬ ‫رياض قومى فأجدنى آعافه » وفى رواية لا آكله ولا أحرمه وليس من‬ ‫‪.‬‬ ‫طعامى‬ ‫وآما الحرباء خغهى من الوزغ ‪ ،‬وقيل انها ذكر آم حبين ث وهى أكبر من‬ ‫العظاة وما كان من أنواع جنس اللأوزاغ فعسى أن فى اباحته وتحريمه ‪.‬‬ ‫‪٣٦٣٦٣‬‬ ‫‏_‬ ‫قلت له ‪ :‬فالجرذ والفأر والجلمد ؟‬ ‫‪ 0‬وجو از آكل لحمها‬ ‫حكمها‬ ‫آن نكون بمعنى ف‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫على ما هى به تنول بالمنع ث وقول بالاجازة ث وتقول بالكراهية فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأفاعى والحيات والأماحى ما القول فيها ؟‬ ‫تال ‪ :‬غهى على ما ف السباع من تول ف رأى الا على غيره من الاجماع‬ ‫لى نىء فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالبزاة والعقبان والحدةة ما القول فى كل منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذه فى حكمها لابد وآن يختلف فى اباحة أكل لحمها ع لأن لها‬ ‫مخانب فهى ف الطير من الجوارح لا غير ث فجاز لأن يلحقها معنى ما بها‬ ‫فى الرآى من قول بالاباحة ى وقول بالتحريم س وقول بالكراهية فاعرفها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالصرد والبوم و الضؤضؤ ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذه والأولى فق القول على سواء الا انى فى الضؤضق كأنى‬ ‫آقربه من الاباحة زيادة عليها لبعده من الجوارح ‪ ،‬اذ ليس له مخلب ‏‪6٧‬‬ ‫فيجوز آن يكون منها ف عده ڵ والغالب على قوته ما كان حشساتس‬ ‫الأرض ء وضعار هوامه مثل الجراد والفرائس والعتارب ونحوها ‪ ،‬وعلى‬ ‫هذا فعسى أن يكون القول بحله آولى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالنسور والرخم و العتبان ؟‬ ‫وكر اهة‬ ‫وتحريمه‬ ‫حله‬ ‫ى‬ ‫ما يختلف بالرأى‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫‪ :‬فهى‬ ‫تنال‬ ‫على‬ ‫الصواب‬ ‫من‬ ‫على بعده‬ ‫بدل‬ ‫ما‬ ‫كله‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫أ وليس ق‬ ‫أكله‬ ‫حال لعدم حاله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آليس ف الحديث عن النبى ييت أنه نهى عن كل ذى ناب‬ ‫من السباع وكل ذى مخلب من الطير آم لا ؟‬ ‫_ ‪_ ٢٣٣٤‬‬ ‫صح‬ ‫قال ‪ :‬بلى ف هذا الا ما قابله من نعم ولا قوله لا اذ قد‬ ‫بما لا آعلم أنه يختلف فى ثبوته س الا أنه محتمل فهو للتأويل ف نفسه‬ ‫محتمل فجاز به فى الرأى بالأدب وبالتحريم ف قول ثان ‪ ،‬وبالكراهية فى‬ ‫فى‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫دينه أحد على نى‬ ‫ف‬ ‫آن يخطىء‬ ‫‪ %‬ولم يجز‬ ‫قول ثالث‬ ‫فى صورة‬ ‫على قوله لجو از ما‬ ‫تأويله & ولا أن ينفى ما أورد ه من برهان‬ ‫ما ادعاه لرآيه من دليله الذى دعاه فى حاله الى ما أظهره رآيا من لسان‬ ‫عليه ن فلزمه أو جاز له لعدم ما يمنع‬ ‫الرأى لمن قدر‬ ‫مقاله فى مرضع‬ ‫من جوازه ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الأراء ما هى أخبرنى بها ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬خالحجة لكل رآى من هذه‬ ‫قال ‪ :‬فالنهى عن أكلها لما أن ورد مجملا تعلق من قال بحلها على‬ ‫ما جاز له ف رأيه من الأقاويل بظاهر ما ف التنزيل ث من نفى أن يكون فى‬ ‫!لا ما اس۔_نتنى‬ ‫على من رامها لاختيار مطعما‬ ‫من البهائم محرما‬ ‫شىء‬ ‫من شىء أخبر به ث فدل عليه بما يتلى من قوله عز وجل ف أنواع جنس‬ ‫المحجرر فتفى ما خرج منها عن المذكور من الدواب والطيور فى خبر ما قد‬ ‫أحله لمن آراد أن بطعمه فأر جاز أكله أذ لا يجوز أن يكون ما عداه‬ ‫الا من جملة ما قد نفاه آن يكون من الحرام فأنفاه فى حكم ما قابله على‬ ‫حال ك وليس هو غير ما قد أباحه من الصلال الا ما صح تحريمه فى السنة‬ ‫آو الاجماع والا فهو كذلك مطلقا فذلك ‏‪٠‬‬ ‫وف قول آخر انه من المباح الا ما آبه المحرم فانه لاحق به فى‬ ‫حكمه ‪ ،‬ولابد فيه من أن يحرم لما ف الاجماع أن ما أشبه الشىء فهو‬ ‫مثله ع وأنه لا صح ما فى هذا من قول ظهر عدله ولما لم يأت ف النهى‬ ‫ما يدل على تحريم ما به جملة على الأدب س لا على غيره ث بلى أن يخطىء‬ ‫ف دينه من قد تعلق ف حينه بظاهر ما فى الخبر س وهى محملة على التحريم‬ ‫حتى يصح معه ما يخصه بغيره ص وفضلا عما درنه من قول فى تكريه‬ ‫‪٣٣٥‬‬ ‫لأجل ما فى النهى من معنى يدل على المنع من الأكل ء وأنه فى غير تصريح‬ ‫أنه احرامه آو لغيره من شء ‪.‬كرن ف آحكامه ‏‪.٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما خرج من هذاا كله من دابة أو طير ولم يشبه المحرم‬ ‫فلا أضرل فيه الا بجواز آكله لا غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لما فى الاجماع من دليل على حله ‪ 6‬ولن يجوز ف الحقول‬ ‫أو‬ ‫العموم‬ ‫على‬ ‫مضر فيحرم‬ ‫آنه‬ ‫لحمه‬ ‫ق‬ ‫حكمه الا ما صح‬ ‫ق‬ ‫هذا‬ ‫الا‬ ‫‪ 6‬وا لا غهو كذلك ك‬ ‫اللسمرم‬ ‫متل‬ ‫الى مضرة‬ ‫من يه يؤد ى‬ ‫حق‬ ‫ق‬ ‫الخصوص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا أعلم أنه يختلف ف ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فالدجاج والنعام والأوز والحبارى والكرران والكركى‬ ‫؟‬ ‫و القطا و الحمام‬ ‫و الطيموج‬ ‫و الحجل‬ ‫الاجماع‬ ‫ما يدل ف‬ ‫أكلها لعدم‬ ‫ما جاز‬ ‫أنواع‬ ‫‪ :‬فهذه كلها من‬ ‫قال‬ ‫و النسر و اللخاليب‬ ‫النسر كالرخمة‬ ‫لأنها لا من ذوات‬ ‫الا على حلها ء‬ ‫والرآى‬ ‫مثل العقاب والصقر فلا أقول فيها على حال الا أنها من الحلال ‏‪٠‬‬ ‫و الر اعبى‬ ‫و القاختة‬ ‫جر والدسبى‬ ‫وساق‬ ‫‪ :‬فالورشان والقمرى‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫و التمام‬ ‫الاجماع‬ ‫ف‬ ‫حكمها الا ما جاء‬ ‫ق‬ ‫فلا أقرل‬ ‫الحمام‬ ‫أنواع‬ ‫‪ :‬فهى من‬ ‫قال‬ ‫من اباحة لحمها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالصفرد و الحم والطاوس والهدهد ؟‬ ‫الا أن‬ ‫انه مكروه‬ ‫الصفرد‬ ‫ح وقيل ق‬ ‫الا من الدلال‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه‬ ‫ما قبله أصح خلافا لمن قال فيه مم الطاوس والهدهد بالتحريم من‬ ‫أهل الضلال ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٣٦‬‬ ‫_‬ ‫أوما ا حتج به فى تىء من النهى عن قتله فعسى آن يجوز فيه لأن‬ ‫ما يكون من العبث لا على ا لمنع من جو!ز أكله فانه لا يدل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالطيطوى والدح والمرررم وانبط والنم والغونص‬ ‫وابن الماء ومالك الحزين والسح ؟‬ ‫تال ‪ :‬فهذه من طير الاء ث ولا نعلم آن ف نىء من طيوره حراما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأبابيل والخطاف والمتنىرفزا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا من الحلال فى أحكامها اذ ليس لها ما يدل على‬ ‫‪.‬‬ ‫حرامهيا‬ ‫قلت له ‪ :‬وم‬ ‫ا كان من آنواع ا لعصاغفير مم الدراج و الحمرة والعندليب‬ ‫والقميرة والبليل والبوقير والتنوط والظافير و‪:‬الزرازير ونحوها ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذه كلها على ما هى به من الأنواع لأقول فيما الا أنها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاجماع‬ ‫الضب ق‬ ‫الحلاال‬ ‫قلت له فالخفاس والوطواط ما القول فيهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬هد قيل بحلهما وقيل بالمنع من جواز أكلهما تحريما لهما ع لأن‬ ‫بهما شبها من الفار ى راى من نال بذلك ه‬ ‫قلت له ‪ :‬وما الذئ يعجبك من هذا فيهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى لبعدهما من التحريم رأى من أحلهما ران أبها الفأر‬ ‫جاز‬ ‫رآى‬ ‫ف‬ ‫قول‬ ‫مع ما به من‬ ‫فى آكثر الصفات‬ ‫خالفاه‬ ‫فقد‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫لأن يملحتهما أن لو آشبهاه من كل وجه آو ف الغالب على آمرهما ث رعلى‬ ‫تربه من الاباحة فربما بأكل النجاسة فتلحقه الريبة من طريق المرعى فى‬ ‫من آكلهما الظاهر فيه يعيشان لا غير فيما نعلمه ‏‪٠‬‬ ‫طهارته ‪ ،‬وهذان‬ ‫_‬ ‫_ ‪٣٣٧٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالخنافس والجبلان والصبوار والفراثس وبنات وردان ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫د۔۔‪.‬‬ ‫خيشيته اف‬ ‫لر‬ ‫حلالا‬ ‫خغاولى ما بها آن تتون‬ ‫فيها‬ ‫آنو اع ما لا دم‬ ‫‪ :‬فمى من‬ ‫قال‬ ‫لهددم ما يدل على تحريمها الا ما يكون حلالا ‪ ،‬والا فهى كذلك س لانها‬ ‫فى ذلك وان كان فيهما ما قد‬ ‫أنه يختلف‬ ‫س ولا أعلم‬ ‫متسبهة للجراد‬ ‫تعاف ما هو أطيب من هذا مع ما به من اياحة‬ ‫تعافه النفس بالطبع فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫النااس لا على سواء‬ ‫فان‬ ‫فكيف بمتل هذا‬ ‫الشرع‬ ‫فى أصل‬ ‫قلت له ‪ :‬فالجلالة ما هى وما حكمها عرخنى بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهى ما لا يأكل من دابة آو طير الا لع_ذرة لا غير ى وأما حكمها‬ ‫فالنجاسة وتحريم الأكل حتى يصان فيطعم الطاهر الى آن يزول ما بها ‪3‬‬ ‫\ أو مختلف‬ ‫على حله‬ ‫فيرجع ‏‪ ١‬لى ما هى يه من قبل ف الخأصل من متفق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى جواز أكله رأيا قى موضع الرأى لأهله‬ ‫قلت له ‪ :‬فالجراد والجنادب والجنادع والصرارنج ونحوها مه_ا‬ ‫؟‬ ‫فيه !الا أنه من الحلال‬ ‫لا دم‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى فى هذا لا غيره من القول فيه حبا كان أو مينا ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غاا فرق فى ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من حشرات الأرض مضرا لمينأكله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا بد فيه من آن يمنع لما به من ضرر ف عموم آو خصوص‬ ‫ان يؤدى به الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تولد من النجاسة فى كونه ما الوجه فيه ؟‬ ‫\ فان فارته_۔ا‬ ‫بها‬ ‫لازما فيها يعيش‬ ‫ما دام‬ ‫‪ :‬فله ح__كمها‬ ‫قال‬ ‫( م ‏‪ _ ٢٢‬لباب الاثار ج ‏‪) ٢ : ٤‬‬ ‫_ ‪_ ٣٣٨‬‬ ‫الى ما له قى‬ ‫صار‬ ‫هو قوته غالبا‬ ‫فعانسر فى الطاهر من المعاثشس الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فق ذلك‬ ‫حكم‬ ‫قلت له ‪ :‬فالسمك فى أنواعه ما القول غيه آخبرنى به مجملا ؟‬ ‫للمحل‬ ‫ا ليحر بجميع ما له من الأذنو ‏‪ ١‬ع حلال‬ ‫قال ‪ :‬فهو من صيد‬ ‫والمحرم بالنص والاجماع لا فرق بين حيه وميته الا ما يخون مضرا فيمنع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الا فهو كذلك‬ ‫يه من ضرر‬ ‫لما‬ ‫من آله‬ ‫اللير متل‬ ‫تتسيه ما لا يؤكل من دواب‬ ‫البحر من دابة‬ ‫‪ :‬وما ق‬ ‫قلت له‬ ‫؟‬ ‫الخنزير والقرد‬ ‫قال ‪ :‬فهو من جملة ما قد أبيح وقيل بتحريم ما يكون كذلك الا آن‬ ‫القول بالاباحة أصح ما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫انسان ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من حيو ان ف صورة‬ ‫قال ‪ :‬فهو ف حكم ما قبله بما فيه من قول لمن حرمه أر آحله الا أن‬ ‫نفسى من ذبح ما يعيش من هذا فى البر حينا يمنعنى من قتله ى غير‬ ‫دينونة بتحريمه ص ولا بالمنع من جواز أكله ولا تخطية لمن فعله فذبحه‬ ‫وأكله ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫جوازه‬ ‫له ‪ :‬وما يختلف ق‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فلابد وآن يلحقه معنى ما به من قول ف رآئ من يجعله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكمه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬ليحر ؟‬ ‫ا لير فلا يد من ذيحه ‪.‬و ‏‪ ١‬ن كان من دواب‬ ‫ق‬ ‫قلت له ‪ :‬وما عاش‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل هذا فيه لحله وجواز ما آريد به من أكله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٣٣٨٩‬‬ ‫دابة‬ ‫من‬ ‫الا يالذكاة‬ ‫لا يحل‬ ‫مما‬ ‫وغيرها‬ ‫الأنعام‬ ‫من‬ ‫‪ :‬والميتة‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ئ‬ ‫الخنزير‬ ‫نحم‬ ‫متل‬ ‫حر ام‬ ‫‏‪ ١‬لفرح‬ ‫ابيح و ‏‪ ١‬لدم‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫نوع‬ ‫طير من‬ ‫أو‬ ‫وما أهل به لغير الله كذلك ؟‬ ‫أشركها‬ ‫بينهما الأن الله قد‬ ‫لعدم فرق ما‬ ‫قال ‪ :‬نعم هى على هذا‬ ‫والا‬ ‫‏‪.٧‬‬ ‫ولا عاد‬ ‫باغ‬ ‫عير‬ ‫اليها‬ ‫اضطر‬ ‫الا لمن‬ ‫والحد فحرمها‬ ‫حكم‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهى كذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمنخننة والموقوذة والمرندية والنطيحة وما أكل انسبع فى‬ ‫منزلتها ف الحرمة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم الا ما آدرك منها فذكى قب_ن مونه فتحرك من جوارحه‬ ‫ما يدل على حياته بعد الذبح له بتمامه ث والا فهى ميتة وله من الحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قف جميع ما يكون من أحكامه‬ ‫ما له_ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫جوازه‬ ‫م‬ ‫مرض‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫الحال‬ ‫ق‬ ‫معه‬ ‫فيةق_در‬ ‫الهلاك‬ ‫من‬ ‫يحيى به نفسه‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬قدر‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫الا ما زاد‬ ‫من الحلال‬ ‫ما مه بعيشس‬ ‫السعى ق منازل‬ ‫على‬ ‫بعهده‬ ‫آهون‬ ‫فى الخص_ل‬ ‫الا حله‬ ‫قلت له ‪:‬فالميتة من جميع ما لا يجوز‬ ‫من ميتة ما يختلف ف جوازه والميتة من هذا دون ما يبكون من مينة‬ ‫فيه الا حرامه ى العدل ث آهى على سواء فى الحرمة بعد‬ ‫ما لا يصح‬ ‫موتها آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى قف هذا آن يحسن معنى ما قيل فيه من فرق بينهما‬ ‫لزيادة ما يكون فى تحريمه من رجهين على ما يكون من وجه واحد ‪ ،‬لأنه‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫‪ 4‬فان تعمده‪٥‬ه‏‬ ‫دين الله محرمبن‬ ‫ق‬ ‫كلاهما‬ ‫آمرين‬ ‫يبن‬ ‫جمع‬ ‫فد‬ ‫الضرورة اليها مختارا له على ما دونه ف ذلك لم ييلغ به الى !لملاك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٤٠‬‬ ‫فق كل حال جاز له ؟‪‎‬‬ ‫ما له آن يأكله منها‬ ‫قلت له ‪ :‬وما حد‬ ‫ما يرفع عنه ا لضذرر فيآمن على‪‎‬‬ ‫آن يكون قدر‬ ‫ق حده‬ ‫قال ‪ :‬فعسى‬ ‫له او‪‎‬‬ ‫بما‬ ‫أن يقوم‬ ‫أجل ما نزل مه ق حاله ويمكنه‬ ‫الهلاك من‬ ‫نفيسه من‬ ‫عليه لزواله ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫على نفسه‬ ‫لمن خاف‬ ‫ف لحم الانسان من رخصة‬ ‫تذلت له ‪ :‬فهل‬ ‫يملك جرعا ف أن يأكل منه بعد مونه قدر ما يحيى به نفسه فى الواسع‬ ‫آو ا لحخم كغيره من الحيوان آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله علم بما فيه من ترخيص لبرهان ‪ ،‬وآنا لا آدرئ فى هذا‬ ‫الا أنه لا يجوز على حال ف زمان عموما فى كل موضع لكل انسان الا آن‬ ‫ف قرل الشيخ أبى سعيد رحمه المله ما دل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وما ذبح على نىء من الأصنام فذكر اسم الله عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو من الحلال على قول س وقيل انه من الحر ام ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يذبح عليها الا أنه نسى أن يذكر الله عليه‬ ‫ما التول فيه؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل بحلاله وقرل محر امه‬ ‫قال ‪ :‬فالاختلارف ق أحكامه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ذبح لغير القبلة عهدا أو لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى العمد بمخالفة السنة ما فيه من إثم غاما أن ييلغم في_ه‬ ‫علم ّ‬ ‫ف الذديحة فلا أعمله من قول ذى‬ ‫يفساد‬ ‫الى ما زاد عليه من حكم‬ ‫ر ان يكن على غيره فلا شىء فيه ‪.‬‬ ‫يمكن فيه معه كرن مرته‬ ‫تلت له ‪ :‬فان ذبح فتردى من موضم‬ ‫ميتا ؟‬ ‫أجله فأدرك‬ ‫دن‬ ‫_‬ ‫‪٣٤١‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫وتحردمه‪‎‬‬ ‫جز از ه‬ ‫بيختلف ف‬ ‫لأن‬ ‫جاز‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬فهذ‪ ١ ‎‬موضم‬ ‫قال‬ ‫القول‬ ‫ما‬ ‫الأرض‬ ‫على‬ ‫قمل آن بقمع‬ ‫سنوطه‬ ‫حال‬ ‫موته‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فيه ى ح_كمه عرفنى بما فيه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل انه لا بأس به ولا آء_لم آن آأح_د ا ية‪ .‬ل يغير ذلك‬ ‫تال ‪ :‬قد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أدرك حيا ؟‬ ‫‏‪ ١‬لقو ل فيه ‏‪٠‬‬ ‫ما مضى من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وقع بالماء فلم تدرك ذكاته ؟‬ ‫معبن‬ ‫اء‬ ‫أكله لأن‬ ‫فيمنع من جواز‬ ‫موضع ما غيه يحرم‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫تقال‬ ‫&}& و الا‬ ‫بيبقى على أصله‬ ‫لأن‬ ‫يعيش فيه فيجوز‬ ‫س الا أن يكون‬ ‫على قنله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذي ‪-‬و كذلك‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خر ج من الماء فتحرك ما حكمه‬ ‫قال ‪ :‬على ما جرى من الرآى فيه الا آن يذبح آخرى على ما جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬الا فهو كذلك‬ ‫الأول على رآى من‬ ‫الذيح ااثانى ب‪_-‬د‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان موضح‬ ‫قال ‪ :‬فان كان قد نفى من الموضع شىء من الأود!اج آو العروق‬ ‫المدرة‬ ‫بجر ى‬ ‫انه‬ ‫آخر‬ ‫قرل‬ ‫رف‬ ‫‪:‬‬ ‫يؤكل‬ ‫فلا‬ ‫والا‬ ‫له‬ ‫ذيحا‬ ‫أتمه‬ ‫اللحم‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الواسع والحكم‬ ‫ق‬ ‫على الموضع غخیجز ى‬ ‫الذ بح به ؟‬ ‫معد‬ ‫فتحرك‬ ‫قلت له ‪ :‬فا ن ذبح ف ا لرقبة من موضع آخر‬ ‫‪_ ٣٤٢‬‬ ‫الا جواز‬ ‫من أوجه‬ ‫على رآى‬ ‫لا يجوز‬ ‫مرضع ما‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫قال‬ ‫فويه‬ ‫‪ :‬فيجوز‬ ‫آخر‬ ‫ء وعلى قول‬ ‫أكله لأنه هو الذ ابح له على قوله لحله‬ ‫آن يكون ما رقع عليه من قبله لا يمكن أن يعيش معه آن لو تركه آن‬ ‫لا يؤكل ي وعلى قول من أجازه بالأول منهما فعسى ف الزيادة عليه آن بكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما آر اه ق ذلك‬ ‫من قبله المانع من جواز آكله ان صح‬ ‫قلت له ‪ :‬فالناسى ان يذكر اسم الله عليه يجرز له آن يذبحه من‬ ‫آم لا ؟‬ ‫أقل‬ ‫قال ‪ :‬نهم ف قول من لم يجزه الا به فان تحرك من بعد جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫على ر آبه والافلا جواز‬ ‫ھ_ذا‬ ‫يذبح على‬ ‫أن‬ ‫يبعد‬ ‫من‬ ‫يبتح_رك‬ ‫‪ :‬فالمريض ان لم‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫دك ن آم لا‬ ‫قال ‪ :‬نعم قف موضع ما لا يؤمن على مثله فى تركه أن يموت من أجله &‬ ‫الحياة حتى يصح موته فانه موضع شبهة لا به من‬ ‫وان كان له حكم‬ ‫ء _لة يحتمل معها فى موته قبل أن يفرغ من ذبحه على ما جاز لحله‬ ‫المتتضى ق كونه لجواز أكله ع وعلى العكس من ه_ذا فى الصحيح ‪ ،‬لأن‬ ‫الغالب على أمره فى موته أنه إنما يكون بالذبح فى ظاهر أحكامه ث فهر‬ ‫وان بتحرك من معد ‪-‬غلا يأس به حتى يصح آنه مات تقبل تمامه ‏‪٠‬‬ ‫وان ف قول الثسيخ أبى سعيد رحمه الله ما يدل على هذا ‪ ،‬ولا مزيد‬ ‫على ما تاله فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما ذبح فرفقس بطنه برجله حتى ش۔قه ما القول قى‬ ‫تح‪.‬يمه وحله؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه إنه لا يؤكل لأنه من فعله فلا بأس به ى وبعض‬ ‫كله ‪%‬‬ ‫قف هذا‬ ‫امتنعم ف مثله من التعريض الأكله ‪ ،‬والله علم فينظر‬ ‫ثم لا يؤخذ منه الا بعدله تمت المسالة ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤٣‬‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫ذييحة وتال‬ ‫يذبح له‬ ‫ثت_ه‬ ‫آمر‬ ‫أجر آو‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫خميس‬ ‫ناصر من‬ ‫عليه ذييحنه على‬ ‫أيلزمه تصديقه وتحرم‬ ‫اسم الله عليها‬ ‫نسى آن مذكر‬ ‫تقول من يحرمها بالنسيان آم لا ؟‬ ‫هد الجواب ‪:‬‬ ‫الصفة لقول‬ ‫‪ :‬قالأحسن معنا آن لا تحرم على ه_ذه‬ ‫ومالله التوفيق‬ ‫آنفشسهم‬ ‫مه‬ ‫وما ح_دثو [‬ ‫والنسيان‬ ‫الخط؟‬ ‫آمتى‬ ‫عفى عن‬ ‫»‬ ‫لتر ‪::‬‬ ‫النبى‬ ‫على قول من يحرمها ‪،‬‬ ‫قبل انها تحرم بذلك‬ ‫وما آكر هه! ‏‪ ١‬عليه » ولعله ة_د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& الل آعلم‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬تعم ان ف معنى الرواية ما يدل على‬ ‫حلها ع وق غلاهر معنى الآية ما بدل على المنم من أكلها ع فجاز الأن يكون‬ ‫ما ك‬ ‫ما‬ ‫التحريم آكثر‬ ‫إلا أن‬ ‫ج ء از ها‬ ‫ق‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫‪770‬‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫لمن آجر ه آن بيذمحها له آو آمره ‪ ،‬وان قال انه نسى‬ ‫‪.‬آما ق تصدىقه‬ ‫اسم الله علبه_ا ‪ ،‬فالقول ق ه_ذ!ا الموضم البه قيما له من قبوله‬ ‫ذك‬ ‫ا ظهر له من‬ ‫بخيانة‬ ‫آر عله ؤ لأن الثتة من لا بجوز آن تلحته تهمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجع‬ ‫ذاك‬ ‫الله آعلم فينظر ق‬ ‫أمانة و‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫ذيببحنه‬ ‫تحليل‬ ‫ق‬ ‫يختلف‬ ‫وهل‬ ‫الرناع‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫وجدتها‬ ‫؟‬ ‫يه اختلاف‬ ‫ان كان‬ ‫يه‬ ‫المعمول‬ ‫وما‬ ‫بذبحها‬ ‫فأمر غبره‬ ‫يذبح شاة‬ ‫هد الجواب ‪:‬‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬لا يضيق أكلها اذا سلمت للذبح الا آن تسلم له‬ ‫‪٣٤٤‬‬ ‫الموضع أن لا تؤكل اذ!‬ ‫فى هذا‬ ‫ليذيحها هر خاصة دون غيره ‪ ،‬فخاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره ث والله أعلم‬ ‫ذيحها‬ ‫خرفغه‬ ‫موضع‬ ‫آخر ق‬ ‫على قل‬ ‫‪ :‬ونحوز‬ ‫خميس‬ ‫السيخ جاعد من‬ ‫قال‬ ‫النظر ء‬ ‫على جو از ها على قرول ق‬ ‫الأثر من معنى ما بدل‬ ‫ق‬ ‫أن تك رن مأكولة ذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫والله أء‪-‬لم ‪ 6‬وينظر ف‬ ‫وخيف‬ ‫غيرها مرضت‬ ‫أو‬ ‫مثل شاة‬ ‫د اية‬ ‫وعنده‬ ‫غاب‬ ‫عمن‬ ‫ومنه وسألت‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫آيحل لحمها فنعم يحل‬ ‫آهله أو أمر بذ بح وذبحت‬ ‫عليها التلف فذيحها‬ ‫‪6‬‬ ‫فلا يحرم‬ ‫و السيب‬ ‫والدلال‬ ‫الخطا‬ ‫ذباح‬ ‫لأن‬ ‫‪6‬‬ ‫و الغصب‬ ‫كالتعدى‬ ‫وليس‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الدلالة‬ ‫على وجه‬ ‫النااس فذيحه_ا‬ ‫من‬ ‫آحد‬ ‫عند‬ ‫ان كانت‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حلت ‪ 4‬و الله أعلم‬ ‫‏‪ ١ 5‬لاحتسا بت‬ ‫قال السيخ جاعد بن خميس ‪ :‬نعم قد قيل بهذا من حلها فيما يكون‬ ‫على معنى الخطا والدلالة والاحتساب ف م‪.‬ضع جوازه منه لربها ‪ ،‬أو لشىء‬ ‫من الأسباب الموجبة لبعده من السرقة آو الاغتصاب ‪ ،‬آو ما يكون من‬ ‫التعدى ف حكمه جاز فى أكله لجوازه حينئذ فيها أن يجوز على هذا‬ ‫دالله أعلم فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الذبح يشغرافة النخل‬ ‫بجر ز‬ ‫‪7 :‬‬ ‫على‬ ‫خمبس بن‬ ‫الشيخ ناصر من‬ ‫ذديحته آم لا؟‬ ‫؟ ممن ذبح بها تحرم‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫‪_ ٣٤٥‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬لجو ‏‪ ١‬ت‬ ‫جهو‬ ‫وبالله االتوفيق ‪ :‬لا يجوز عندنا بما ذكرت فلا تؤكل ذبيحة الذابح‬ ‫بها رالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬وهذا انما يخرج على قول من‬ ‫لا يجيز الذبح بما يكون من 'الحطب لا على قول من أجازه بكلمايمج الدم ء‬ ‫فانه على قياده لابد وأن يجوز بما له من هذا حد يقطع فيما به يمكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن بذبح على ر آيه يمجلاله لا بغره من فساده ‪ ،‬و الله أعلم غينظر قى ذلك‬ ‫بهر مسالة ‪:‬‬ ‫بعض ما الذى قتل فيهما ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫اج‬ ‫‏‪ ١‬لجو‬ ‫جو‬ ‫الوقوف لدخول‬ ‫ء وقول ‪ :‬حكمها‬ ‫قول ‪ :‬انه يأكل من أيهما شاء‬ ‫اللبس عليهما ص وهذا ق غير الاضطرار ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬ف الأفيونة المرة أنها من المسكرات فأكلها‬ ‫وشرايها حر ام & ولا نعلم أن أحدا أجازها فى دين ى ولا أرى فى ا لاسلام‬ ‫وعلى المبتلى بها آن يتركها ث فان كان لابد وآن يضره فيهلكه ان قطعها‬ ‫مرة فعسى أن لا ببعد ف الرأئ من أن يجوز له على قول فى تدريج لأن‬ ‫له ك أن يحيى نفسه ف موضع خوفه من كل هلاكها ما هو فى الحرمة من‬ ‫نحوها الا آنه لا يزيد على قدر ما بعصمه من الملكة ن والله أءلم‬ ‫وينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤٦‬‬ ‫فغحيسه الو الى على ذلك‬ ‫صح عليه أنه بأكل الأفيون‬ ‫الز املى ‪ :‬ومن‬ ‫فقال انى اذا لم آكله خفت هلاك نفسى س ولابد لى منه وق د ابتليت به‪,‬‬ ‫فكيف الرآى س وكيف يفعل به وهو يريد آن يشترى منه ويأكله وهو محبوس‬ ‫أيجاب على ذلك آم لا ؟‬ ‫هه الجواب ‪:‬‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬انا اذا أجزنا لهذا المبتلى باكل الأفيون آن بأكله‬ ‫ما جاز لنا حبس من باكل الأفبون ‪ ،‬لأنه اذا أكله من قبل صار جائزا‬ ‫له أكله على هذه الصفة ء وعندى آنه لا يعذر ماعتداله هذا س ويحتال‬ ‫بازالته بالأدوية الحلال ڵ لأن النبى عقر تال ‪ « :‬ما جعل الله شفا‬ ‫أمتى من حرام }» وهذا ما سمعنا عن آهل الملم آنكان مضرا بلاتسان ‪%‬‬ ‫‪.‬هو من أنواع السمووم التى أكلها مضر بالانسانليس فيها نفع ث والذى‬ ‫لا نفعم فيه من المحرمات لا يجوز أكله عند الاضطرار ولا غبر الاضطرار ‪5‬‬ ‫۔ الله آعلم ‪7‬‬ ‫ق'الالشينخ جاعد بن خميس ‪:‬نعم هو من الحرام آكله وشربه الا آن‬ ‫علاجه‬ ‫الأدواء الخر قة قعسى آن مختلف ق جواز‬ ‫يصح آنه دواء لشىء من‬ ‫به أكلا آو شربا لانقاذ نقس به من هلاكها ‪ 2‬وان لم بصح فهو على التحريم‬ ‫مثل الخمر قف هذا ء لأنه مسكر مثله فهما ق الحرمة على سواء ح وق د‬ ‫جاء النهى ف الحديث عن التدأوى بحرام ء مم النقى آن بكون فيه شفاء‬ ‫لأمة محمد النبى عليه السلام ‪ ،‬والله أعلم فينر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫آبيرآ منه‬ ‫مد عيا آنها ح‬ ‫القهوة ‏‪ ٥‬البنية‬ ‫يشرب‬ ‫ومته ‪:‬وفيمن‬ ‫على ذلك آم لا ؟ وكذلك من تيل له ان المسلمين أجمعوا على تحريم القهوة‬ ‫_ ‪_ ٣٤٧‬‬ ‫البنية فيقرل لا آقول بتحريمها حتى أعرف أصل حجتهم قف تحريمها‬ ‫ما يكون منزلته عند المسلمين أتلحقه البراءة من أجل ذلك آم لا ؟‬ ‫بهد الجواب ‪:‬‬ ‫انا أدركنا آشياخنا رحمهم الله ينهون عن شرب القهوة ويعاقبون من‬ ‫[‬ ‫منهم أحلها ولا أنكر على من نهى عنها‬ ‫‪ ،‬ولم نعلم أن أحدا‬ ‫شرها‬ ‫ونحن لهم تبم ومن خطاهم على تحريم القهوة التى تتخذ من !البن فنحن‬ ‫نبرآ منه ث وآما الذئ لم يخط المسلمين على تحريم القهوة التى تتخذ من‬ ‫فلا تقدم‬ ‫ث وتولى المسلمين الذين حرموها‬ ‫الدن الا آنه لم نقل بتحريمها‬ ‫على البراءة منه من قبل جهالتنا بما يبلغ به هذا القول ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك من شربها ولم يخط ف تحريمها ‪ ،‬فقولنا فيه قول المسلمين‬ ‫بما بيلغ به هذا الفعل الا آنه جاء قى الأثر المجتمع عليه آنه يسع النااس‬ ‫جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه آو بتولوا راكبه بدين آو يبر؟ من‬ ‫العلماء أذا برعوا من راكبه ‏‪٠‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬الله أعلم ع وأنا لا أدرى قف هذا‬ ‫التحريم أنه لأى علة ولا اتبع ما لا أدرى به الا لحجة مدلة ولا الخطىء‬ ‫ف رأيه من آحلها ولا من شربها آو عملها ‪ ،‬وكانى لا أقوى على عقابه لعدم‬ ‫ما بدل على التحريم الموجب ف ثبوته لرجود صحة القول بالتأثيم ى ومع‬ ‫هذا فلا آخطىء ف دينه من حرمها ما لم يدن بحرامها غيخطىء ف الدين‬ ‫من أجازها آو تولى شساربها اذ لا آقول ان راكبها ة_د آتى ما لا يجوز له‬ ‫فى الاجماع ‪ ،‬وان الدعا فيها فليس كل دعوى مسلمة لمن دعا به فيها حتى‬ ‫يصح والا غلا يجوز أن بقطع بها فيعول عليها ‪ ،‬وينبغى فى هذه آن‬ ‫تكون مسألة رآئ ولا دين ‪ ،‬فتكون ف محل النظر لمن قدر عليه فى حين ‪،‬‬ ‫والله ء_لم ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤٨‬‬ ‫له‬ ‫خمر ‏‪ ١‬آيجرز‬ ‫عطشىا فر آى‬ ‫جوعا أو‬ ‫الهلاك‬ ‫‪ :‬وفيمن خاف‬ ‫ومنه‬ ‫الهلاك آم لا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجمواتج‬ ‫هد‬ ‫آن كان شربها يحييه فيجوز له ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬نعم قد قيل ان له أن يحبى نفسه‬ ‫له أن‬ ‫دجوز‬ ‫الملاك فلا‬ ‫من‬ ‫اليها ‪ 6‬وتيل لا تعص_مه‬ ‫الاضطر ار‬ ‫حال‬ ‫منه۔ا‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫يشربها ؤ والله أعلم فينظر ق‬ ‫ومنه ‪ :‬وف الجبار اذا أكره رجلا على شرب الخمر وعلى الافطار‬ ‫ف شهر رمضان نهارا آو الرجل مقيم غير مسافر ووعده قتلا آو ضربا‬ ‫‪ .‬نيا أيجوز له الافطار اذا عرف منه متى أوع د غعل أم لا يجوز‬ ‫ا_ه ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪ .‬جه‬ ‫أما اذا خاف من عدة الجبار هلاك نفسه وكان فى عادة الجبار لايكون‬ ‫منه معد القول الا الفعل فجائز له آن يفعل كما يجوز له أن يفعله عند‬ ‫الاضطرار الذى يخاف فيه هلاك نفسه س وآما الخمر فجاء فيها الاختلاف‬ ‫عند الاضطرار ث فعلى تول من بقول ‪ :‬انها تعصم فيجوز له أن يشربها‬ ‫لجبر الجبار له على شربها ‪،‬ارلله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٤٩‬‬ ‫الموضع‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬ان ف شربه لها ى هذ!‬ ‫لنجاته من هلاك الجبار له فلا بمنع من ربها ضرورة إليها ‪ ،‬وان نيل ف‬ ‫لعطنس انها لا تعصمه فلا يقربها اذا لا تدفع عنه ما نزل به فتحييه فهى‬ ‫ف هذا الموضع من ظلم الجبار له تنجيه فلا حرج عليه ف أن يربي ©‬ ‫والقول فى افطاره ف نسهر رمضان إن أخذه به ف نهاره ‪ ،‬كذلك ان‬ ‫خافه على نفسه قتلا أو ما دونه ضريا فلا يقوى عليه ‪ ،‬ولا على الامنناع‬ ‫منه سلما ولا حربا ى وان لم يخفه الا على ما فى يده من المال سلبا لم‬ ‫يجز له الا ف موضع خوفه على نفسه من آخذه عليه ف حاله والا فعليه‬ ‫أن يفدى نفسه بما أمكنه فقدر عليه ث والله تعالى أعلم ‪ ،‬فينظر‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وفيمن اثسترى لحما يحسبه لحم بعض الأنعام ث وف الحقيقة لحم‬ ‫منه به أيكون آثما بذلك ولا يعذر بجهله آم هو سالم من الاثم‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد الجوامع‬ ‫أما ما جاء فى آثار المسلمين مجملا أن اللحم اذا قطع واشتراه‬ ‫المشترى مقطعا من عيد من يجوز شراؤه اللحم من عنده أو أكله من يده‬ ‫فر اسع له ذلك ث وسمعت مسألة ق مخصوص من الأثر آن كل شىء من‬ ‫المحرم فلا يسع‬ ‫المحرمات الذا وقف عليه العالم يه عرغه أنه من جنس‬ ‫الجاهل آن بقدم علبه بجهل ے والله أعلم بتأويل الآثار ‪.‬‬ ‫أنها‬ ‫الأخرى‬ ‫ف هذه‬ ‫‪ :‬والذى عندى‬ ‫قال الشيخ جاعد ين خميس‬ ‫أعم من الأولى لأنها تأتى على اللحم وغيره من آنواع ما يدخل فيها لحرامه‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٠‬‬ ‫آمرا ‪،‬‬ ‫الواسع ‪ ،‬وا لحكم نلك لا تجاوزه الى ما عداه ذكرا فهى خص‬ ‫ق‬ ‫وما عرف من الجنس لحمه عند من عرفه معرفة جاز الأن يكون على حكمه ء‬ ‫والا فلا أوجه فيه الا جوازه من يد من تد أبيح من عنده بعد آن صار‬ ‫لحما لا يقدر على تمييزه لونا ولا طعما س الا أن يخبره به من قبل‬ ‫أن يصير اليه ث فانه هو الحجة فيه س ولو كان فى باطن أمره كاذيا وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والا فلا يلزمه قبوله‬ ‫أخبر ه من يعد آن أخرجه من يديه فان صدقه‬ ‫الا لحجة تقوم به عليه ولا أعلم أنه‬ ‫وان كان فق نفسه صادقا‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫كذلك‬ ‫الا آن يك ن‬ ‫ميجرز‬ ‫ولا‬ ‫أشسمهه‬ ‫وما‬ ‫هد دا‬ ‫ق‬ ‫يختلف‬ ‫رينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جدو مسألة‪:‬‬ ‫وشرب قلامة الأظفار والشعر لبعض المنافع والا آذرل انها حرام‬ ‫اذا قبلها الشارب ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫ه‬ ‫لم تتحرك‬ ‫بده حتى مانت فاذا‬ ‫ذبح ذبيحة وأمسكها ق‬ ‫قال يشير ‪ :‬من‬ ‫من بعد طلقها فلا يجوز أكلها ‏‪٠‬‬ ‫الذيح لم‬ ‫فلم تتحرك يعد‬ ‫‪ :‬ان كانت مريضة‬ ‫قال آبو الحوارى‬ ‫تؤكل وان كانت صحيحة أكلت ولو لم تتحرك بعد أن أطلقها ع والله أعلم‬ ‫وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٥١‬‬ ‫تمت القطعة الثانية من كتاب لباب الآثار الورادة عن الأولين والمتآخرين‬ ‫الأخيار يوم ‏‪ ١٤‬من شهر رجب المرجب ضحى الثلاثاء من‬ ‫‏‪ ١٣٠٨‬ثمان سنين وثلاثمائة سنة وألف سنة منذ‬ ‫شهور سنة‬ ‫المجرة النبوية الاسلامية ص وكان تمامه_ا على يدى‬ ‫الأقل لله عز وجل سعيد بن خميس بن حمد بن‬ ‫ولا قوة‬ ‫سالم المدسرى البهلوى س ولا حول‬ ‫الا بالله العلى العظيم وصل اللهم وسلم‬ ‫على سيدنا محمد النبى وعلى آله وصحبه‬ ‫تىسلرما كثير ‏‪ ١‬وأنا أستغفر !لله‬ ‫وسلم‬ ‫وأتوب اليه من الزيادة والنقصان‬ ‫والغلط والنسيان ولا حول ولا‬ ‫قوة الا بالله اللى العظيم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٥٧٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫جهد‬ ‫س وانما فيه الدية‬ ‫ابن عبيدان ‪ :‬اذا كان القتل خطا فلا قود فيه‬ ‫الخطأ‬ ‫وتكون الدية على عاقلة الجانى اذا صح الخطا ث وان لم يصح‬ ‫فتكهون الدية ف مال القاتل & وأما اذا ضرب رجل رجلا فلم يمت فى‬ ‫الحال فقيل ‪ :‬ان بقى ثاوياً من ضربه أو جراحته حتى مات فعلى الضارب‬ ‫الثلاث ء وانما‬ ‫بع_د‬ ‫‪ :‬ان لم يمت قى ثلاثة أيام فلا قود‬ ‫ث رقيل‬ ‫القود‬ ‫فيه الدية ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان جاوز سبعة آيام فلا قود فيه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ما لم يمت‬ ‫الدية‬ ‫ذالك‬ ‫ففى‬ ‫دووى‬ ‫فاذ ‏‪١‬‬ ‫لم مد اوى‬ ‫‏‪ ١ ١‬ما‬ ‫وتقني‬ ‫ح‬ ‫ضربته‬ ‫من‬ ‫وقيل ‪ :‬ان الدواء ليس بحدث يبطل القود ث وأما خياطة للجرح فانه‬ ‫‪.‬‬ ‫قود‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيطل يه القود‬ ‫حدث‬ ‫واذا نتف رجل شعر رجل أو حلقه فلم ينبت الى سنة فالدية كاملة ء‬ ‫عحلين ث ومن غيره ومن الأثر على نسق مسألة‬ ‫وان نبت غله سوم‬ ‫مكتوب فيها أحسب أنه من كتاب موسى بن على ‏‪٠‬‬ ‫واذا أغلق الرجل على امراته بابا رأرخى عليها سترا فان لم يلابسها‬ ‫فطلقها تطليقة فله الرجعة بغير اذن الولى ى واذا لم يرخ سترا ثم طلق‬ ‫فليس له رجعة الا باذن الولى ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هنا والسلام‬ ‫التى وجدنها‬ ‫المىسآلة‬ ‫نمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لاجتهاد‬ ‫الطاقة‬ ‫منها حسبت‬ ‫النى نسخ‬ ‫تم معروضا على نسخته‬ ‫‏‪١٩٨٥‬‬ ‫رقم الابداع ‏‪ ٣٦٢٨‬لسنة‬ ‫مطابع سجل العرب‬