‫ان‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫حلطنة‬ ‫ل‬ ‫وزارة التزااث التومىوالثتافة‬ ‫كتابلناتالآثاز‬ ‫الواردة عاى الأولين والمتأخرين الخيار‬ ‫تألبيت القال‬ ‫السيرمرتابن خلفان بمنسحترالبوبعير‬ ‫د س‬ ‫‏‪ ١‬لسا‬ ‫‏‪ ١‬لجزء‬ ‫م‬ ‫_‪٥‬د‪١٩٨‬‏‬ ‫‏‪ ١ ٤٠٥‬ه‬ ‫شاتخيہ‬ ‫جف‬ ‫وصل اللهم على سيدنا حمد واله وصحبه وسلم‬ ‫البا ب الأول‬ ‫‪ . .‬وأحكام أموا ها ‪ ..‬وما يجوز‬ ‫المساجد‬ ‫ف‬ ‫منها ‪ . .‬ومالا يجوز وما أشبه ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫تعظيم المساجد‬ ‫إعلم أن الله تعالى ذكر المساجد في كتابه ‪ .3‬فعظم شأنها } وبين فضلها‬ ‫وحث على عيارتها ‏‪ ٠‬فقال ‪ « :‬في بيوت أذن اله أن ترفع ويذكر فيها اسمه‬ ‫يسبح له فيها بالفدو والآصال رجال ‪ .» .‬وقال ‪«« :‬إني يعمر مساجد اله من‬ ‫امن بالله واليوم الآخر ‪.4‬فلذلك روي عن النبي يق أنه قال ‪« :‬إذا رأيتم‬ ‫الرجل يعتاد المساجد ‪ ،‬فاشهدوا له بالايمان ‪» .‬‬ ‫ِ‬ ‫‪:‬‬ ‫بعض المساجد‬ ‫فضل‬ ‫ثم بين النبي يلة أن المساجد هي بعضها أفضل من بعض ۔ بقوله ‪:‬‬ ‫«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ‪ {.‬مسجدي هذا ‪ ،‬والمسجد الحرام ©‬ ‫ومسجد إيليا ‪ .‬يعني البيت المقدس ‪ » . .‬وقال ‪« : . .‬صلاة في مسجدي هذا‬ ‫أفضل من ألف صلاة فييا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ‪» .‬‬ ‫من بنى مسجدا ‪:‬‬ ‫وقال ‪« : . .‬من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ‪ ».‬وقال ‪« : . .‬من‬ ‫بنى لله بيتا يعبد الله فيه ح بنى الله له بيتا في الجنة» ‪ .‬وينبغي لمن بنى لله بيتا أن‬ ‫يكون جيدا واسعا للصلاة والذكر ‪ .‬ويكره له التزاويق بالخضرة والصفرة‬ ‫والنقوش بالجص والشرف ب وقال ‪« :‬ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا‬ ‫‪.‬‬ ‫مساجدهم!‬ ‫‪:‬‬ ‫صيانة المساجد‬ ‫وعيارتها ان تصان عن رفع الأصوات بالخصومات & وعن البيع والشراء ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وعن اللغط في الكلام ‪ .‬والخوض فيا لا يعني‬ ‫وعن إقامة الحدود والصناعات‬ ‫وعن حضور الصبيان & والمجانين ء لقول النبي يلة ‪« :‬جنبوا مساجدكم‬ ‫صبيانكم ومجانينكم ‪ . . ».‬وتعمر بالصلاة والذكر } والقران ‪ 3‬ومدارسة العلم‬ ‫وتكنس وتنظف ويخرج منها القذى ‪ ،‬وتكسى الحصر الجياد لمن أحب ذلك ومن لم‬ ‫يمكنه جعل الحصى & فإنه سنة ‪ ،‬ولا يسرج فيها ليلا للصلاة للناس وتغلق‬ ‫أبوابها إلا عند أوقات الصلاة } وكسح المساجد مهر حورالعين ‪ .‬والبزاق في‬ ‫المسجد خطيئة } وكفارتها دفنها ‪ .‬وروي أن النبي يلة رأى نخاعة في القبلة ‪.‬‬ ‫فشق عليه ذلك حتى رؤ ي في وجهه } فقام فحكه بيده وقال ‪« :‬إن أحدكم إذا‬ ‫قام في صلاته فإنما هويناجي ربه } فلا يبزق ‪:‬أحدكم في قبلة ‪ .‬ولكن على يساره‬ ‫تحت قدمه اليسرى ‪ ،‬ثم أخذ طرف ردائه ‪ ،‬فبزق فيه ثم رد بعضه على‬ ‫أو‬ ‫بعض & ثم قال ‪ 0‬أويفعل هكذا ‪ » . .‬وروي عنه أنه كان يمشي ني المسجد إذا‬ ‫رأى بزاقا قي جداره فحكه أومسحه فجعل مكانه زعفرانا أطويبا ‪ .0‬ونهى عن‬ ‫البيع والشراء في المنجد ‪ ،‬وان تنشد فيه الضالة ‪ 5‬وقال ‪« : . .‬لا تقام الحدود‬ ‫في المساجد وقال يل ‪ :‬جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ‪ 3‬وشرائكم‬ ‫وبيعكم ‪ ،‬ورفع أصواتكم وسل سيوفكم» ‪.‬‬ ‫والصبي إذا أدخله أهله لقراءة القران فلا يمنع ‪ ،‬وإذا أفاق المجنون فلا‬ ‫يمنع في الصحة © ومن قال شعرا ذمه العلياء مما يهجوا به أحدا أشوعرا فيه ذكر‬ ‫النساء ‪ 0‬وما أشبه ذلك ‪ ،‬فينهى قائله عنه ‪ ،‬وأما من قال الشعريمدح به‬ ‫يحث به قائله‬ ‫الاسلام } أشوعرا فيه تشويق للجنة ‪ ،‬أوتحذيرا من النار } أو‬ ‫على طاعة الله ‪ }،‬فلا بأس & لقول النبي يلة ‪« :‬إن من الشعر لحكمة»‪ .‬وبنى‬ ‫صلى الله عليه لحسان منبرا يقول فيه الشعر ‪.‬‬ ‫أصناف أهل المساجد ‪:‬‬ ‫وقال عمر بن عبد العزيز ‪« :‬كان أهل المساجد فييا مضى على ثلاثة‬ ‫أصناف ‪:‬‬ ‫صنف في صلاتهم لهم من الله نور ساطع ‪.‬‬ ‫وصنف في ذلك معروج به إلى الله ‪.‬‬ ‫وصنف ساكت سالم فانتقل ذلك إلى خلوة السوء من أفنية الدور ويديه‬ ‫الأشواق إلى مساجدهم ‪ 0‬فصارت المساجد معدن خوضهم ‪ ،‬ومزاحم صوتهم‬ ‫يتفكهون الغيبة } ويهيل بعضهم بعضا النميمة ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تحية المسجد‬ ‫وينبغي لمن دخل المسجد ألا يجلس فيه حتى يركع فيه ركعتين لقول‬ ‫النبي يل ‪« :‬إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ‪! . .‬‬ ‫فينبغي للمسلم أن يلزم نفسه ولا يتوانا عنه } ثم ليعلم المصلي أنه إذا صلى جمع‬ ‫فيه خصالا شريفة منها أنه تعظيم لبيت الله تعالى إذا لم يجعله كسائر البيوت ء‬ ‫والثانية طاعة رسول الله فيما أمر الله به } والثالثة لفضل الصلاة } وأن المصلى‬ ‫مناج لربه فإذا سجد قرب من مولاه الكريم ‪ ،‬وإن كان دخوله لقضاء حاجة من‬ ‫حوائج الدنيا ‪ .‬رجوت له إذا بدأ بالصلاة أن يعجل الله له ويجيب دعوته ويحسن‬ ‫له الاختيار ‪ .‬وإن كانت حاجته من حوائج الآخرة ثم استفتح بالصلاة ‪ ،‬رجوت‬ ‫له أن يبلغه مولاه أمله إذ عظم بيته وأطاع رسوله يلة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من سدع رجلا بالمسجد ‪:‬‬ ‫‪.‬من دخل المسجد فسدع رجلا نائيا أوقاعدا } فإن كان المسدوع منتظر‬ ‫للصلاة فعلى السادع ضيان ما أصاب منه ‪ ،‬وإن كان غير منتظر فلا ضيان على‬ ‫السادع إن كان يريد صلاة فريضة أو نافلة ‪ .‬فإن ل يعلم السادع أن المسدوع‬ ‫‪.‬‬ ‫منتظر أو غير منتظر ‪ .‬فالحكم فيه غير منتظر ‪ .‬والله أعلم‬ ‫كان‬ ‫إذا وجد شىء بالمسجد ‪:‬‬ ‫وإذا وجد شىع في المسجد فجائز لأهل المسجد عزله ‪ .‬أن يشغلهم ‪ ،‬في‬ ‫جانب فإن احتاجوا لجميع المسجد فلهم إخراجه حتى يصلوا ‪ ،‬فإن جعلوه ني‬ ‫غير حرز وتلف ضمنوه } وقيل أمر موسى بن علي بإخراج جذوع من المسجد ولم‬ ‫يأمر بحفظها ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من أكل تمرا بالمسجد ‪:‬‬ ‫ومن أكل ني المسجد تمرا ورمى بالعجم فيه }فعليه إخراجه ‪ ،‬وإن تغير أو‬ ‫يبس فيستغفر ربه ولا شيء عليه ‪ 0‬وكذلك في الأرض المباحة إذا لم يكن منه‬ ‫مضرة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫من التجأ إلى المسجد يحتمي فيه ‪:‬‬ ‫ولوأن أهل بلد خافوا على أنفسهم من عدوهم والتجئوا إلى مسجدهم‬ ‫هل لهم أن ينقلوا إليه الجندل ليحاربوا به عدوهم أم لا ‪ 3‬قال ‪ :‬لا يعجبني ذلك‬ ‫إن قدرواعلى موضع غيره ‪ ،‬إلا أن يضطرروا إلى ذلك ۔ فالاضطرارغير‬ ‫الاختيار } فإن ثبت من فعلهم مضرة فعليهم إزالتها } وإلا رجوت أن تبزيهم‬ ‫التوبة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫من بنى مسجدا بجوار مسجد ‪:‬‬ ‫ومن أراد أن يبني مسجدا جديدا قرب مسجد بني قبله ‪ 0‬فقول يججبوزمالم‬ ‫يتراء الملسجدان ‪ .‬وقول يفسح عنه بحيث إذا سمع الرجل أذان المؤذن ثم أراق‬ ‫البول ‪ .‬وتوضأ ‪ .‬وذهب إلى المسجد ل يدركه } وقول جائز ذلك لمن لا يقدر أن‬ ‫يصل إلى الاول ‪ ،‬وقول ‪ . ،‬مالم يرد خراب الأول ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن بنى مسجدا في أرض قوم ‪ ،‬ثم مات } فجائز أن يصلى فيه على‬ ‫قول ‪ 3‬وعلى المحدث له قيمة الموضع ‪ ،‬إلا أن يتم له ذلك أهل الأرض ‪،‬‬ ‫واختلف في حكم الأرض إذا اغتصبها وبنى فيها ‪ ،‬قول لربها استعالها ويهدم‬ ‫المسجد & وقول له عليه قيمتها ‪ .‬وقول شراؤها ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا كان حول المسجد مواضع خراب وفيها دلائل بقايا عيارة تدل على‬ ‫أنه كان صرحا ‪ ،‬هل يجوز أن يعمر من مال المسجد ‪ ،‬قال إن صرحة المسجد من‬ ‫المسجد وإذا كانت من المسجد فعارتها منه ‪ ،‬إذا رأى القائم أنه أصلح ۔ ومالم‬ ‫تصح أعفى منها ‪ 0‬فلا يجوز أن تعمر من ماله } والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا أبى أهل البلد عن بناء المسجد } هل يبوز أن تباع له قطعة من ماله‬ ‫في عيارته ‪ .‬وإن لمتكفه فهل يجبر أهل البلد على تمام بنائه ‪ 3‬قال ‪ :‬إذا خرب‬ ‫خرابا لا ترجا عيارته إلا ببيعها ‪.‬ولم تكن وقفا فلا يضيق ذلك عندي على القائم‬ ‫في نظر الصلاح لا الحكم & وأما جبر البلد على تمام عمارته فنظره إلى القائم‬ ‫بالأمر إن رجا أن تقوم الغلة بعيارته ‪ 3‬وإلا فله جبرهم & والله أعلم ‪.‬‬ ‫سألته هلى يجوز أن يزاد في المسجد وينقص من وسع ورفع ويجعل مكان‬ ‫النقص جريدا ‪ ،‬ومكان الجريد نقصا ‪ ،‬وكذلك إن توسع أبوابه أتوضيق قال إن‬ ‫المسجد لا يغير عن أساسه ‪ ،‬ولا عن موضعه { ولا يعمر منه البعض ويخرب‬ ‫البعض ‪ ،‬ويغير البعض & وكذلك أبوابه من غير أن يضيق على أحد يريد‬ ‫صلاحا {} وقول يزاد في بنائه ولا ينقص ‪.‬‬ ‫قال المؤلف & إذا ثبت معنى الصلاح فعندي أنه يجوز ذلك من زيادة أو‬ ‫نقصان ‪ ،‬ومعى أنه يجوز أن يعطى الكرى من مال المسجد & إذا ثبت معنى‬ ‫الصلاح له في ذلك & قلت فإن زاد عيارة في عمارته ‪ 3‬من وسع أورفع أوفي‬ ‫صَرحته من ماله ‪ 5‬هل يجوز أن تصلح وتعمر إذا خربت ‪ ،‬وتؤكل فيها فطرة‬ ‫المسجد وما وقف له ‪ ،‬قال ‪ :‬يختلف في ذلك ‪ ،‬قول يجوز كل ذلك & وقول‬ ‫لياجوز ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا وقعت نخلة المسجد أوجداره على الطريق أوفي مال الناس أوفي‬ ‫ساقية ‪ 0‬فعلى من يكون إخراج هذا الحدث & قال ‪ :‬لم أحفظ فيه شيئا إلا أنه‬ ‫يعجبني أن يكون من مال المسجد ‪ ،‬كيا قيل في مال اليتيم والغائب والله أعلم ‪.‬‬ ‫من أعطى دراهم لتعمير المسجد ‪:‬‬ ‫ومن كان عليه دراهم لمسجد من طن نخل ضمنها عنده } وله حمارة ‪ ،‬وله‬ ‫جذوع هل له أن يصلح بها المسجد } والحمارة تحمل التراب & قال ‪ :‬له إن‬ ‫صح له ‪ 0‬ويؤجر الحيارة ‪ .‬ويشتر ي منه الجذوع & وإلا فيعجبني أن يقدم النية‬ ‫قبل العمل أنه مما عليه له } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن أعطى رجلا دراهم ليعمر بها المسجد فأتلفها هل يسعه حلة منها ‪3‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إن قال خذها لصلاحه تطوعا منه بها أجزاه الحل وبئس ما فعل ‪ .‬وإن‬ ‫قلاللمسجد فلا ينفعه الحل منها ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو سعيد ‪:‬‬ ‫وفيمن تصدق على مسجد بنخلة أوأعطاه إياها ‪ .‬وأقرله بها ‪ .‬هل له أن‬ ‫يرجع فيها أم لا ‪ 0‬قال ‪ :‬إن المسجد وما أشبهه لا احراز عليه وتصح له العطية‬ ‫باللفظ ‪ ،‬وقول ‪ :‬عليه الاحراز ‪ ،‬فإن أحرزله قبل الرجوع ثبتت له العطية والهبة‬ ‫والاقرار والصدقة { وقول ‪ :‬لا احراز عليه في الاقرار وعليه الاحراز في غيره ‪،‬‬ ‫فإن أحرز له عبد أصوبي فلا يبين لي ثبوت ذلك إلا برأي السيد والوالد } إلا أن‬ ‫يكون الصبي بحد البالغين & ويعقد ذلك وان أحرز له سلطان جائر أوذمي ‪3‬‬ ‫فالسلطان أولى من غيره في الاحراز ‪ ،‬وأما أهمل الذمة فلا يعجبني احرازهم إلا‬ ‫على بعضهم بعض ب والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بنخلة لصلاح المسجد أومنافعه فهي لبنائه وما يصلح من‬ ‫عمارته وقول ‪ :‬يجوز أن يشتر ي منه القنديل والحصير والدهن والأبواب ونقل‬ ‫الحصى فيه ‪ ،‬وأما إن قال لعيارته } فلا يججبوزإلا لعيارته ‪ 5‬قال المؤلف ‪ :‬ليس‬ ‫العمارة للمسجد وإنيا هي لأهله } ويبوز أن يشتري منه ما تقدم © القول فيه ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫حماعة المسحد ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫والاوعية التي يوضع فيها تمر الفطور والجور لجياعة المسجد على من‬ ‫تكون ‪ .‬وكذلك أوعية دراهمه } قال ‪ :‬إذا لم يسلم ذلك الوكيل ‪ ،‬ولا تطوع به‬ ‫أحد ‪ ،‬فلا يضيق من مال المسجد فييا أراه أنه صواب ‪ ،‬وسمعت الشيخ صالحا‬ ‫رحمه الله أنه يسلم ذلك الوكيل لا من مال المسجد والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا كان مال المسجد على رأي جماعته ‪ ،‬ولم يكن فيه جماعة ثم حدث به‬ ‫جماعة لأربع صلوات دون الفجر & أجوز إنفاذ غلة هذا المال على رأيهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الجياعة الذين لهم المشورة هم الذين يحافظون على الصلوات‬ ‫الخمس & ولا يفوتهم منها إلا من عذر ‪ ،‬فإن كان هؤلاء الجياعة هم جماعة هذا‬ ‫السجد ولا يصلون فيه الفجر من عذر ‪ ،‬فلا يضيق إنفاذ هذه الغلة المجعولة‬ ‫على رأي جماعته ‪ 3‬على رأيهم واللله أعلم ‪.‬‬ ‫وفي رجل قايض جماعة المسجد بيال للمسجد & وعمره & ثم بان الغبن‬ ‫على المسجد كيف القول في ذلك ‪ ،‬قال ‪ :‬إن كان يوم القياض صلاحا‬ ‫للمسجد فلا يضمن الوكيل ولا من ساعده على ذلك القياض لأنه جايز على‬ ‫نظر الصلاح لا الحكم ‪ .‬وأما أن عليه غبن يوم القياض & فلا يجوز ‪ ،‬وماله‬ ‫مردود عليه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫وكتب المسجد أيبوز أن يقرأ منها في غير المسجد أم لا ‪ 0‬قال ‪ :‬إن كانت‬ ‫موقوفة يقرأ منها فيه خاصة ‪ }.‬فلا بوز أن يؤخذ منها شىء ويقرأ منه ني غيره ‪5‬‬ ‫وإن لم تكن موقوفة ‪ 0‬فجائز أن يقرأ منها في غيرة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا مات بائع البيع الخيار للمسجد ‪ ،‬والوكيل المشتري منه ‪ ،‬وأراد‬ ‫ورثته فداء مال هالكهم ‪ 3‬يجوز للوكيل الثاني أن يخلص فهم البيع الخيار أم لا ‪3‬‬ ‫قال ‪ :‬وإذا كان الوكيل الأخير يعلم أن مدة الخيار للبائع باقية ‪ .‬وتصح معه أنها‬ ‫باقية للبائع أوورثته ‪ .3‬فجائز له قبول الفداء } وإلا فلا يجوز له قبول الفداء لأنه‬ ‫لم يعلم ببقاء الخيار للبائع أوورثته } والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا أمر وكيل المسجد الدلال أن ينادي على ثمرة مال المسجد ليطنيه فلم‬ ‫يعجبه الثمن ‪ 9‬أيجوزله تسليم الأجرة للدلال من مال المسجد أم لا ©قال ‪ :‬إن‬ ‫أجرة الدلال ثابتة على من استأجره إلا أن تطيب نفسه & وأما تسليمها من مال‬ ‫المسجد فلا أقدر أقول في ذلك شيئا } وإنما هي على أمره بالنداء والله أعلم ‪.‬‬ ‫ووكيل المسجد إذا رهن عليه أحد شىء من الصيغة أو السلاح بحق‬ ‫للمسجد ‪ ،‬ثم تلف الرهن أيذهب حق المسجد { وهل على الوكيل ضيان‬ ‫الرهن قصر في حفظه أم لم يقصر ‪ ،‬قال ‪ :‬إذا تلف رهن المرهون بدراهم المسجد‬ ‫فلا ذهاب على المسجد & وحقه باق على الراهن ‪ ،‬ولا ضيان على الوكيل إذا لم‬ ‫يكن مقصرا نيحفظ الرهن ‪ ،‬وإن كان مقصرا في حفظه فأاخاف عليه الضيان ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهل يبوز أن تطنى نخل الفطرة والمهجور ويشتر ى بقيمتها تمرا ‪ 5‬قال ‪:‬‬ ‫لا أعلم علة تمنع من ذلك & إلا أن يكون موصى أن تؤكل تمرتها هجورا وفطورا‬ ‫فلا بوز إلا أن تفضل ‪ ،‬ولا يصح من يأكلها } أولم يمكن أكلها { والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫من أراد البناء بجوار المسجد ‪:‬‬ ‫وإذا أراد جار المسجد أن يحدث قربه بناء لم يكن من قبل ؤ كم يفسح‬ ‫عنه ‪ .‬قال ‪ :‬أقول إن ذلك على النظر إذا كان البناء لا يكرب المسجد ولا يحدث‬ ‫عليه ظلاما & ولا يمنع دخولا هبوب فيه فلا يمنع أن يبنى في ملكه ‪ ،‬ووجدنا‬ ‫بعض الحكام يقيس رفع جدار صرحة المسجد أوكرسيه إلى مفتح أبوابه أو‬ ‫مماريقه وعرض الطريق ‪ ،‬والخلوة التي بين المسجد ‪ ،.‬وأساس الجدار الذي يريد‬ ‫ربه أن يبنيه ويجعل له يعلي بنيانه بقدر ذلك ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفي المسجد إذا كان في نظر الوكيل أنه غير خوف ‪ }.‬وقال الثقات أنه غخغوف‬ ‫فلا يعجبه هدمه وبناؤه من مال المسجد إذا لم يكن في نظر الوكيل خوفا } وإن‬ ‫كان خوفا في وقت الأمطار فهو مخوف وجائز هدمه وبناؤه من مال المسجد ‪ ،‬وإن‬ ‫كان بعضه مخوف وبعضه غير مخوف ©} جاز هدم المخوف ‪ ،‬ولا يجوز هدم غير‬ ‫الخوف & وإن كان هدمه غير الوكيل وكان غير غوف ‪ ،‬فعلى من هدمه‬ ‫ضيانه ‪ .‬وجائز للوكيل بناؤه من مال المسجد & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫أما في الحكم فلا يبوز شراء الأصول للمسجد بدراهمه وقد يمكن تركها‬ ‫على حالهامما احتاجت المساجد إلى عيارة نفذت في عيارتها أسلم للمبتلي‬ ‫بذلك ‪ .‬وأما إذا نظر القائمون بأمر الصلاح والتوفير بشراء الأصول للمسجد }‬ ‫وأحفظ لال المسجد فقد أجاز بعض المسلمين ‪ ،‬وبه عمل كثير ‪ .‬ولكن البعض‬ ‫منهم إذا اشتر ى شيئا من الأصول بثمن معلوم جعل يحصي غلة الأصول حتى‬ ‫يكون بقدرالثمن { فإن تلف أو استحق بوجه حق حسب ما نقص من الثمن‬ ‫الذي أداه من مال المسجد ضيانا على نفسه & وإن رد في مال المسجد من غلة‬ ‫الشراء الذي اشتراه بقدر الثمن فقد سلم من الضيان وثبت المال للمسجد والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪( :‬رحه الله)‬ ‫ومن لزمه ضيان لمسجد لمعنى من معانيه } فأنفذه بنفسه في ذلك المعنى‬ ‫من غير أن يقبضه وكيل المسجد ولا أحدا من الثقات & أيبرأ بذلك عند وجود‬ ‫الوكيل الثقة } والعيار الثقات أم لا ‪ .‬؟ قال ‪ :‬إن فعله هذا يجزيه كان لهذا‬ ‫المسجد وكيلا أولم يكن له وكيل } كان هذا الضيان من قبل نفسه أوغيره ‪ ،‬كان‬ ‫أمانة أموضمونا } وهذا أكثر قول المسلمين ‪ ،‬وقال ‪ :‬مقنال { لا يفعل هذا‬ ‫وحده إذا كان لهذا المسجد وكيل & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأالة ‪ :‬الشيخ ورد بن أحمد ‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬وأما نخلة المسجد فإن صحت بالشهود العدول في مال رجل ولم يعرفوا‬ ‫موضعها فلصاحب المال أن يجعلها في أفضل المواضع بلا ضرر على المسجد ‪.‬‬ ‫ولا صاحب المال واللله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما القياض بيال المسجد إذا كان فيه صلاح & ففيه اختلاف & قولا‬ ‫أنه لا يجوز ذلك خوف الدرك ‪ }.‬وقولا أنه جائز إذا صح في ذلك القياض لصلاح‬ ‫اللسجد حين القياض & وهو المعمول به عندنا ولا ضيان على الداخل في هذا‬ ‫القياض إلا على الكاتب فيه إذا دخل فيه على الصلاح ولو وقع على مال‬ ‫المسجد تلف من بعد ذلك أو ضياع { والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى بدراهم لاصلاح مساجد وأفلاج أيججوزلوصيه أن يعطي‬ ‫وكلاء المساجد والأفلاج هذه الدراهم ليصلحوها بها إذا كانوا ثقات أم‬ ‫لا ‪ . .‬؟ ‪ .‬قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬جائز لوصي الهالك تسليم ما أوصى به لهؤلاء الوكلاء‬ ‫ورصي المالك ‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫إذا كانوا ثقات وأمر الوكيل في هذا وفعله أولى من أم‬ ‫‪. ١٤‬‬ ‫ليس لوصي الهالك أن يؤجر بهذه الدراهم من يقوم إذا كان لماله وكلاء يقومون‬ ‫بأمره ‪ .‬وقول يجوز لوصي الميت فعل ذلك ‏‪ ٠5‬ووكيل المساجد والأفلاج أولى إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمين وهكذ ‏‪ ١‬يعجبني ‪ .‬وا لله أعلم‬ ‫كان من‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير ‪:‬‬ ‫استؤجر ليحدر نخلة المسجد هل يضمن إذا كسر منها‬ ‫وسألته عن الذي‬ ‫غدقا أشومراخا ‪ 3‬قال ‪ :‬إذا لم يتعد فعل مثله فلا ضيان عليه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وفيمن استأجر أجيرا يخلج نخلة المسجد أيوحدرها من وكيل أموحتسب‬ ‫فينكسر منها عذوق ‪ ،‬أيكون ضيانها على الأجير أم على المستاجر ‪ ،‬أم لا ضيان‬ ‫على أحدهما ‪ .‬؟ قال ‪ :‬إن كان الوكيل استأجر ثقة أوأمينا فلا ضيان عليه‬ ‫والضيان عندي على الأجير ان تعدى في خطئه فعل ذلك مثله ‪ .‬وإن كان‬ ‫الأجير غير ثقة ولا يؤمن على مال المسجد ولم يتخلص مما ضمنه ‪ .‬فيعجبني‬ ‫للمستأجر أن يتخلص من الضيان لأنه سبب له في مال المسجد & والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي رجل فسل نخل قريبة من نخلة المسجد وادعا أن له في‬ ‫ذلك الموضع قد ذهبت ك أيجبوزللقائم بأمر المسجد السكوت عنه والتغاضي‬ ‫حتى يصيح معه باطل ما فعل أم لا ‪ 0‬قال ‪ :‬أما في الحكم فلا يقبل قوله على‬ ‫نخلة المسجد & ولا بوز للقائم بأمر المسجد التغاضي في معنى الحكم إذا قدر‬ ‫على الانكار عليه & إذ كانت هذه الفسيلة لا يجوزعلى هذه النخلة في قول ‪،‬‬ ‫وأما في معنى الاطمنانة فإن كان هذا الفاسل ثقة وفسل في ماله إلا أنه لم يترك‬ ‫فسحا لنخلة المسجد على ما أمر به المسلمون من الأذرع لم يضق عليه عندي في‬ ‫معنى الاطمنانة أن يتغافل عنها } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي رجل قبض دراهم لمسجد من ثمن بيع خيار باعه له رجل‬ ‫نه‬ ‫ك لم‬‫ميث‬ ‫يح‬‫في بيته أوفي ماله ‪ ،‬قبضها من يد البائع ثم أراد ردها إليه من‬ ‫الخلاص في وقته ذلك & أيبوزله ذلك أم لا ‪ : .‬قال ‪ :‬إن كان هذا القابض ممن‬ ‫يبوز له قبضه لدراهم المسجد عند رفع الخيار منه ‪ 0‬وينفسخ الخيار لسبب قبضه‬ ‫فلا يجوز له أن يردها على البائع إذا كان غير ثقة } وإن كان قبضها منه على‬ ‫سبيل الأمانة بعدما أقر بها للمسجد ‪ ،‬ففي ردها عليه اختلاف ‪ ،‬قول لا يجوز‬ ‫إلا أن يكون ثقة } وقول جائز ذلك إذ ردها على اليد الذي قبضها منها ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي من يستطنى شيئا من مال المسجد ولا يدري أن وكيله ثقة‬ ‫أم لا ولم يطلع له على خيانة ‪ ،‬أيبرأ إذا قبضه مال المسجد أم لا © قال ‪ :‬إذا‬ ‫قاض فلا‬ ‫وكل هذا الوكيل أحدا من المسلمين ممن تقوم بهم الحجة من إمام أو‬ ‫ضيان على المستطنى حتى تصح عنده خيانة الوكيل ‪ .‬وإن كان لا يدري أنه ثقة‬ ‫أم لا فعليه الضيان إذا لم يدر من وكله ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفي وكيل المسجد إذا اشتر ى للمسجد ماء ببيع الخيار إلى مدة‬ ‫معلومة ‪ ،‬وانقضت المدة ‪ .‬وأراد البائع الاقالة من الوكيل فأقاله ورد عليه ماءه }‬ ‫وأخذ دراهم المسجد ك أيبوز ذلك أم لا } قال ‪ :‬الموجود في جرابات الأشياخ أنه‬ ‫يجوز للوكيل أن يرد البيع الخيار على صاحب المال ولو انقضت مدة البيع الخيار‬ ‫لأن البيع في الحكم للمسجد لا يجوز ‪ .‬وإنيا أجازوا الشراء للمسجد على نظر‬ ‫الصلاح ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه & وفي وكيل المسجد إذا رأى في جدار المسجد ضياعا أورأى‬ ‫نخلته مرجوجة } فتغافل عن بنيان ما ضاع من الجدار ‪ 0‬وعن سجال النخلة‬ ‫حتى سقطت النخلة والجدار ‪ .‬أعلى الوكيل ضيان في مثل هذا أم لا ‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫إذا كان ذلك منه على التعمد بعد الامكان والقدرة ‪ .‬نخاف عليه الضيان ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦‬‬ ‫وإن كان على النسيان لم يعجبني أن يكون عليه الضيان ‪ ،‬لأنه أمين ‪ ،‬ولا يلزم‬ ‫الأمين ضيان إلا إذا ضاع على التعمد منه لاضاعة أمانته والئه أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفي المسجد إذا أدرك لا يفرش له الأبسط الضعيفة واجتمع له‬ ‫مال كثير & أيجوزله أن يشتر ي له البسط الجياد الكثيرة الثمن من ماله لتنفرش‬ ‫نيه & أم لا ‪ .‬قال ‪ :‬إن المساجد تكسى البسط الجياد ولو كان لا يجوز إلا مثل‬ ‫الحصر التي أدركت لشق ذلك على الوكلاء لأنه على هذا المعنى إذا أدرك الوكيل‬ ‫بسطا في المسجد لم يجبزله أن يأخذ أحسن منها ولا أضعف منها { إذا كان‬ ‫لا يأخذ إلا هثل الذي أدركه {} فهذه هي المشقة العظيمة والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } إذا أمر وكيل المسجد رجلا أن يستأجر عنه من يرضم عنه مال‬ ‫المسجد ك واستاجر المأمور من يهيس مال المسجد على نطر الصلاح ء ايجوز‬ ‫للوكيل أن يتم للمأمور فعله ‪ ،‬ويوفيه الأجرة من مال المسجد أم لا ‪ ،‬قال ‪ :‬ليس‬ ‫عندي للوكيل إذا فعل أخذ بغير أمره في مال المسجد من استئجار هيس أوغيره‬ ‫أويوفيه أجرما فعل لأنه في ظاهر الأمر متطوع على المسجد إلا أن يكون في‬ ‫لغتهم يسمون الهيس رضي } وعندي في المعنى يقوم مقام الرضم فعسى أن‬ ‫لا تبطل أجرنه على هذا والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي وكيل المسجد أيبوز له أن يوالي به رجلا ثقة يقوم فيه مقامه‬ ‫إذا أراد هو الخفة منه ‪ ،.‬وأبى الذي وكل أن يعذره من وكالته وما السبيل له في‬ ‫ذلك ‪ .‬ويكون للوكيل من الأجرة ما للأولى ‪ ،‬قال ‪ :‬جائز للوكيل أن يولي الثقة‬ ‫ليكفيه القيام بمال المسجد ويدفع له ما جعل له في مال الملسجذ إلا أن الوكالة‬ ‫تكون ثابتة عليه هولا على الذي جعله له ليقوم مقامه ‪ ،‬حتى ينتزعها الذي‬ ‫وكله ويبر يه منها } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي المسجد إذا كان ضيقا ‪ }.‬وأراد الجماعة توسيعه ‪ ،‬وزادوا فى‬ ‫صرحة المسجد وداخله زيادة من أموالهم ‪ ،‬أيكون للمستقبل عيارة تلك الزيادة‬ ‫‪. ١٧‬‬ ‫من مال المسجد أم لا & قال ‪ :‬إذا كانت الزيادة من غير المسجد المتقدم فلا‬ ‫يعجبني أن تعمر تلك الزيادة ولا يوكل فيها من مال المسجد المتقدم الذي أدرك‬ ‫يعمر به ‪ 0‬ويوكل في المسجد المتقدم إلا أن نوصى له بوصية بعد ما زيدت فيه‬ ‫} وأرجو أنه جاء في قول من جوابات المتأخرين إجازة‬ ‫هذه الزيادة لعيارة أأوكل‬ ‫ذلك & وأنا يعجبني الذي وصفت لك ‪.‬۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ }.‬وإذا كان لمسجد صرمة؛ا‪ 0‬صغيرة لا تغل بعد في مال اناس &‬ ‫ولم يطلب البيدار عليها أجرة ‪ ،‬والبيدار ممن يعمل بالأجرة } وأثمرت النخلة أول‬ ‫سنة ولم يطلب أيضا ‪ ،‬أعلى الوكيل أن يعطي البيدار عنها أجرة أم لا ‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫أما قبل أن تثمر فلا يعجبني أن يعطي البيدار عليها أجرة من مال المسجد إذ لم‬ ‫يقع منه شرط على الوكيل ‪ ،‬وأما بعد أن تثمر إذا أراد نصيبه من ثمرتها على ما‬ ‫جرت به السنة في العمل‪ ،‬وكانت هذه الصرمة من المال لا يمكنه إلا سقيها مع‬ ‫المال ‪ .‬فيعجبني أن يعطي منها نصيب ولو لم يشترط على ما جرت به السنة في‬ ‫العمل ‪ 0‬وفول لا يجب له شىء حتى يشترط قبل العمل ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬رحمه الله‬ ‫في البيع الخيار إذا كان لمسجد أويتيم ورأى القائم بذلك صلاحا‬ ‫للمسجد أواليتيم إن سامح بعضا من القيمة لمن تعدى من عندها لا بأس من‬ ‫جملة الثمن } لأن المال قد ضعف وقل منه أم لا ‪ .‬يجوز ذلك على حال & قال ‪:‬‬ ‫إن كان القائم بأمر هذا المسجد قد أخذ من غلة بيع الخيار بقدر ما يحط من عقد‬ ‫بيع الخيار من الدراهم ‪ .‬ورأى القائم بأمر المسجد أن ذلك أصلح للمسجد‬ ‫وأوفر له ‪ ،‬لم يضق ذلك على القائم بأمر المسجد ‪ ،‬لأن أصل البيع للمسجد غير‬ ‫ثابت } وإن كان المشتري للمسجد يأخذ من الغلة من البيع بقدر ما نقص من‬ ‫(‪ )١‬صرمة النخلة الصغيرة التي لم تثمر بعد والتي لم تفصل عن الاصل‪. ‎‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫الدراهم التي عقد بها بيع الخيار للمسجد ك فلا أقدر أن أعذرالمشتر ي من‬ ‫الضيان مما نقص من مال المسجد لأن البيع للمسجد لا يثبت في الحكم ‪ ،‬وهو‬ ‫ضامن لدراهم المسجد | والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه & وفي وكيل المسجد أيجوزله أن يستوفى الريالات الفضة‬ ‫للمسجد بغير وزن في الزمان الذي فيه الناس يستوفون بغير وزن أم لا ‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫اللقتضى للمسجد وغيره يقتضى بصرف يوم القضا إذا لم يكن شرط في القضاء‬ ‫بصرف نقد معلوم ‪ 3‬وإن كان القضاء بشرط نقد معلوم } فيثبت من ذلك‬ ‫الشرط & إلا أن يكون ذلك الصرف غير موجود عين القضاء ‪ .‬أويكون مطروحا‬ ‫لا يتعامل الناس به ‪ 3‬فيكون القضاء فييا يجوز به القضاء يوم القضاء بقيمته ذلك‬ ‫الصرف المشروط & وإذا لم يكن شرط فعلى القاضي أن يقضي المقتضى بصرف‬ ‫يوم القضاء ‪ ،‬كيا يتعامل الناس والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .3‬وفي المسجد إذا خرب ولم يعلم القائم به رفعه من قبل ‪ ،‬كيف‬ ‫الوجه له إذا أراد عيارة ‪ .‬أيتحراه ويكون سالما ‪ 3‬أم لذلك حد إذا لم يعرف ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني في ذلك إذا لم يعرف له حد معروف أن يتحر القيام به ويبتهد في‬ ‫موافقة الصواب فيه } بعد أن يطلب من يعرف تبديده فلم يجد من يعرفه ذلك ۔‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬ووكيل المسجد أيجبوزله أن يجعل نائبا عنه من الاجراء للمسجد‬ ‫وماله وغير ذلك مما هخوارج عن موضوع هذا الوكيل } وتكون أجرة هذا النائب‬ ‫من مال المسجد أم لا } قال ‪ :‬إن كان شرط ذلك في وكالته لم يضق عليه ذلك ©‬ ‫وإذا لم يشترط لم يجبز له ‪ .‬هو عندي أن يأخذ أجرته تامة } ويجعل أجره من مال‬ ‫المسجد الذي يقوم مقامه في مراعاة الوكالة والأمر والخدم والاجراء ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ومنه & وإذا أدرك وكيل المسجد للمسجد بعض ما أنابه من عشره‬ ‫الذي استحقه من مال المسجد عن ضيان لزمه في مثله للمسجد & ولم يقبضه هو‬ ‫من مال المسجد ولا قبضه أحدا للمسجد & أيجزى عنه ويبرأ فييا بينه وبين الله أم‬ ‫لا ‪ .‬؟ ة قال ‪ :‬فييا يعجبني أن يقبض ماله من مال المسجد ويدفعه إلى أحد‬ ‫يجوز قبضه لمال المسجد حتى يبرأ من الضيان ‪ ،‬أيونفذه فييا يجوز إنفاذه من مال‬ ‫المسجد الذي ضمن منه & والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وأفتاني في الذي بينه وبين المسجد مال وفسلا_‘ فيه فسلا بغير‬ ‫مشورة الوكيل ‪ ،‬أنه لا شىء له على المسجد & وإن أراد قلع الفسل الذي فسله‬ ‫جائز للوكيل التغاضي عنه إذا صح أنه هو فسله ‪ 3‬وإن اصطلح هووالوكيل أن‬ ‫قلعه جاز له ذلك © والله أعلم ‪.‬‬ ‫يعوضه عنه لئيلا‬ ‫ومنه & وفي وكيل المسجد إذا أراد طنا مال المسجد ‪ ،‬وأمر أحدا من‬ ‫الثقات أن يستطنا شيئا مجور الجماعة أولفطورهم منه ‪ .‬إذا كان له هجور وفطور‬ ‫من جملة ماله ‪ 0‬وأراد الوكيل أن يعرف مبلغ ذلك ليأخذ هو عشره من قيمته ‪3‬‬ ‫‪ .‬وقوم ذلك هو } وأخذ & يجوزأم لا ‪ .‬؟قال ‪ :‬إن‬ ‫لة‬ ‫ختلك‬ ‫نير‬ ‫لن غ‬ ‫اك م‬ ‫ذل‬ ‫كان مال هذا المسجد من جنس واحد لا فرق فيه ‪ ،‬وكان هذا الوكيل استحق‬ ‫عشره ثمرة ماله بسبب وكالته } فهو عندي مثل الشريك & ما بوز للشريك في‬ ‫مال شريكه جاز له مما أطناه ‪ 3‬أخذ نصيبه من ثمنه ‪ ،‬وماتمروه ورطبوه أخذ‬ ‫نصيبه منه تمرا ورطبا ‪ 0‬إلا أن يشتر ي هو من مال المسجد بدراهمه ممن يجوزله أن‬ ‫يبيع عليه أويبيع هوما وقع له على المسجد على من يجوزله أن يشتري‬ ‫للمسجد } فإن أخذ مكان التمر دراهم } أوأخذ مكان الدراهم تمرا مما له من‬ ‫وأما‬ ‫التمر } أو الدراهم باق في مال المسجد & وعليه رد ما أخذ من جنس حقه‬ ‫‪ :‬هي الصرمة ا لتي فصلت عن الاصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فسل‬ ‫‪٢.‬‬ ‫ان ما يقع من عشر هذه النخلة من نخلة غيرها من جنسها إن كان تمرا أثومنا &‬ ‫فلا يضيق عليه ذلك عندي طناؤه إذا وكل من يطنيه للمسجد وكيلا لا يعلم به‬ ‫‪ 5‬ولا يضيق ذلك ‪.‬‬ ‫الملطنى‬ ‫وأما أن يقوم النخلة هوثقة ‪ .‬ويأخذ قيمتها من مال المسجد & فإن كان في‬ ‫ذلك الصلاح للمسجد ‪ ،‬فلا يضيق الصلاح عندي ‪ ،‬ويكون الأخذ من جنس‬ ‫ماله في مال المسجد إن كان تمرا } أثومنا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي وكيل المسجد إذا أعطى المنادي سلعة يبيعها للمسجد‬ ‫ووكل رجلا ليشتر ي بها له وهو حاضر عند النداء ‪ .‬فوقعت واجبة البيع على‬ ‫وكيله وهمويعلم ذلك ‪ &،‬فقال له المنادي بعت السلعة بذي ‪ .‬وذا ‪ 0‬أيجوزله أن‬ ‫له أم لا ‪ .‬؟ ‪ . .‬قال ‪ :‬إن‬ ‫كرييلها‬‫ومشت‬ ‫يتمم بيع هذه السلعة مع علمه أن ال‬ ‫كان المنادي لا يعلم بوكالة وكيل المسجد للمشتر ي وبايعه ولم يدر أن الوكيل‬ ‫وكله في الشراء } فهذا بيع جائزلا شبهة فيه } وإن علم المنادي إن هذا الذي‬ ‫يزابنه على السلعة هووكيل لوكيل المسجد في الشراء فلا يعجبني مثل هذا إلا أن‬ ‫يكون المنادي ثقة أمينا وليا في الدين ممن لا تجرى عليه التهمة في شىء من‬ ‫معاملته ‪ .‬فعسى أن يجوز ذلك أيضا لأن الولي لا تدخل عليه التهمة في شىء‬ ‫من معاملته } والله‪ .‬أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫معى أن احتساب عير المسجد في إقامة وكيل له جائز في بعض القول لأنه‬ ‫يلزمهم القيام به ‪ 0‬وقيل لا يجوز مع وجود الحكام ‪ 3‬وهم أولى منهم بالقيام ‪3‬‬ ‫قلت له وإن كان مال المسجد لعياره ‪ .3‬ومعه مال موقوف على عيارة يأكلون فطورا‬ ‫وغداء & ولمن يسألهم فيه ‪ ،‬وفي غيره مضاف إلى مال عياره ‪ ،‬ولتمقسم بينه‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫بعض الحكم & ولا وجد له كتاب يعرف بيانه في الاطمنانه ‪.‬‬ ‫ضه‬ ‫ع من‬ ‫بييزه‬ ‫بتم‬ ‫‪.‬‬ ‫كيف يصنع به ‪.‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يجمع موقوفا بحاله ويحفظ ما جاء من كل نخلة أشوجرة على‬ ‫حده ‪ }،‬ولا يطنا جموعا ‪ .‬ولو مالا واحدا كان أمونازلا إذا تسر أمره وخفى فرقه‬ ‫حكم الاطمنانه ومال عياره غير‬ ‫حتى يصح أحد الحكمين فيه حكم القضاء } أو‬ ‫مال الموقوف عليهم ‪ .‬قلت له ‪ :‬عيار المسجد الثقات أم الثقات وغيرهم }‬ ‫قال ‪ :‬بل الصالحون المطيعون المقيمون بحقوقه & وعلى المطيعين أن يتوبوا‬ ‫ويعدلوا وقال الله تعالي ‪« :‬إن أولياؤه إلا المتقونيه ‪ .‬قلت كم عدد العيار ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل حد الجياعة من الاثنين فصاعدا ‪ ،‬وقيل ثلاثة فصاعدا ‪ .‬قلت له‬ ‫فلوواحد حماعة ؟ قال ‪ :‬الله أعلم لم أحفظ فيه شيئا © وقد قيل أن الامامة‬ ‫لا تقوم بالواحد ولا يؤخذ من قولي إلا الحق } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 30‬وهل يجوز احداث الحصى في المسجد إذا لم يكن به ذلك من‬ ‫أم لا ‪ .‬؟ ‪ . .‬قال ‪ :‬أما من ماله أوما‬ ‫اهحه‬ ‫لله ب‬‫صوصى‬‫لمما ي‬ ‫واله‬ ‫أفي م‬ ‫قبل‬ ‫أوصى له به لصلاحه أولعيارة ففيه اختلاف وجائز من مال المتبر ع بذلك إذا لم‬ ‫يكن ضرر على المسجد ‪ ،‬وعندي أنه بمنزلة الحصير { والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ا لشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وعمن أوصى أن عليه للمسجد الفلاني كذا وكذا دينارا تنفذ فيما ينفذ فيه‬ ‫سائر ماله ‪ ،‬وله أموالا كثيرة منها وقف لعياره ‪ ،‬ومنها للأكل ‪ ،‬ومنها لمن يسأل‬ ‫فيه } ولم يفسرهذا إلا كيا ذكرت ‪ ،‬قال ‪ :‬إن هذا الموصى إذا أشهد بشيع أنه‬ ‫ينفذ فيه فييا ينفذ سائرماله ‪ ،‬فلا يجوز أن يجعل أكلا في المسجد ولا يعطي‬ ‫السائل منه ‪ ،‬بل ينفذ في عياره وبنائه } ولا يضيق أن يجعل في فرشه وسراجه‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫على رأ ي‬ ‫‪. ٢٢‬‬ ‫ومنه ©} وفي مال المسجد هل محجوز أن يقطع منه التراب لبناء المسجد ولو‬ ‫أضر بنخلة المسجد & أم لا ‪ .‬؟ قال ‪ :‬لا يجوز ذلك إذا كان يضر بنخل المسجد‬ ‫وأرضه ؤ والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في وكيل المسجد إذا كان غير ثقة ‪ 5‬وكله جماعة المسجد وهم غير ثقات ©‬ ‫هل يجوز للمتورع أن يأخذ من التفرقة من يده ‪ ،‬وإذا دفعوا له شيئا من مال‬ ‫المسجد مثل العشر أو الثمن ودخل هذا الوكيل بغير أمر من حاكم أوثقة ‪ .‬أيجوز‬ ‫له أن يأخذ ذلك أم لا ؟ ‪ . .‬قال ‪ :‬جائز له أن يأخذ من تفرقه ذلك المسجد من‬ ‫يد هذا الوكيل ‪ ،‬إلا أن يكون شيء مفرق مثل تمأرورطب ففي ضيان النوى منه‬ ‫اختلاف ‪ .‬وأما دخوله فيعجبني أن يكون حاكم من حكام المسلمين أجوماعة‬ ‫ثقات ت وأما غير الثقات فلا يعجبني ‪ ،‬ولا أقدر أن أقول أنه حرام ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } في وكيل المسجد إذا كان عندي كسائر الناس ولم أطلع عليه‬ ‫شيع من الخيانات & أجوز لي أن أستطنا من عنده من مال المسجد وأقبضه ثمن‬ ‫الطنا للمسجد أم لا ؟‪ . .‬قال ‪ :‬إن كان الوكيل أمينا في دينه ولا يدخل فيا‬ ‫لا يسعه بجهل ولا بعلم } ولم تصح عندك خيانته ‪ ،‬ففي ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫الطنا وغيره ‪ ،‬إلا أن‬ ‫ن‬‫ممن‬ ‫ثسجد‬ ‫لنم إليه مال الم‬ ‫سك أ‬‫توزل‬ ‫قول ‪ ،‬لا يب‬ ‫يكون الوكيل ثقة عدلا عند المسلمين ‪.‬‬ ‫وقول & إذا كان الوكيل أمينا في دينه } ولم تطلع منه على خيانة ث فجائز‬ ‫لك أن تسلم له دراهم المسجد وغيرها ‪ 5‬وهذا القول الأخير فيه سعة‬ ‫‏‪ ٢٢٣‬۔‬ ‫وأما الأكل من ثمرة فطرة المسجد في شهر رمضان & واستعيال الحل الذي‬ ‫يسرج به في المسجد } فإذا كان وكيله غير ثقة ‪ ،‬ولم تصح عندك خيانته ‪ .‬وكانت‬ ‫تلك السنة الجارية في المسجد ‪ ،‬ولم يبدل هذا الوكيل السنة الجارية السالفة عن‬ ‫عادتها فلا يضيق عليك ذلك ني الحكم ‪.‬‬ ‫وأما من طريق التنزه والورع ‪ ،‬فيعجبنا أن يكون ذلك من يد الثقة }‬ ‫وكذلك الاختلاف في المحتسب للمسجد ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬إذ ‏‪ ١‬وقف عن‬ ‫‏‪ ١‬لوكلاء‬ ‫=& وقيل أن وكيل ‏‪ ١‬لمسجد وما أشبهه من‬ ‫ومنه‬ ‫الحساب‬ ‫الأجر عليه ‪ .‬فله‬ ‫قبل ما جعل له من‬ ‫عنها أو مات‬ ‫الوكالة لعذر أوعزل‬ ‫مما مضى من الأشهر والأيام ‪ .‬ولا نعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬ولا نعلم سنة في ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫<‬ ‫لعذر‬ ‫وقف‬ ‫وحقه إذا‬ ‫‪6‬‬ ‫عنا‬ ‫تذهب‬ ‫ة وأكثر القول أن‬ ‫اختلاف‬ ‫المسجد صرما ففي ذلك‬ ‫ومن أخذ من صرم‬ ‫المال‬ ‫لذلك المسجد ‘ وتنفذ قيمة الصرم فيها تنقذ فيه غلة ذلك‬ ‫عليه قيمة الصرم‬ ‫على أكثر القول ‪ .‬وفيه قولان ‪ :‬أن الصرم من الأصل وعلى هذا القول يجعل في‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫عندي‬ ‫السقى فذلك حسن‬ ‫المال © ولن أنفذه ف‬ ‫صلاح‬ ‫ووكيل المسجد إذا باع صرما من مال المسجد ا حائز ببيعه © هل لوكيله‬ ‫الصرم بقدرماله من غلة مال المسجد كان الصرم بالغا للفسل أوغير‬ ‫من ثمن‬ ‫‪ :‬قول من الغلة ‪ .3‬وقول من الأصول لعل أكثر‬ ‫بالغ ‪ .‬؟ قال ‪ :‬في هذا اختلاف‬ ‫القول أنه من الغلة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫ني مسجد لا وكيل له ولم يؤمن عليه على ماله الضياع والخراب & إذا‬ ‫‏‪ ٢٤‬س‬ ‫طلب ولي القرية التي بها هذا المسجد أحدا من الثقات ليوكله فيه أبى واعتذر من‬ ‫ذلك ‪ ،‬ولم يصبح له وكيل ‪ ،‬من أجل ذلك ‪ ،‬هل يكون هذا الوالي معذورا عند‬ ‫الله إذا بلغ في ذلك جهده ولم يصح له أحد & ولا هويقدرعلى قيام ذلك‬ ‫بنفسه & هل يبوزله أن يحكم على أحد بذلك ۔ أم لا ‪ . .‬؟قال ‪ :‬إن قدر‬ ‫الحاكم على القيام بأمر المساجد ‪ .‬والأيتام }‪ .‬ومن لا ولي له إلا هو ‪ .‬فعليه ذلك‬ ‫ولا يعذر عند الله ولا يأخذ على ذلك أجرا ‪ .‬وأجره على الله ‪ .‬إلا أن لا يقدر‬ ‫على القيام به بالأجر لضيق يده ‪ ،‬وقلة غنائه ‪ .‬أخذ أجرمئله كيا يراه‬ ‫المسلمون } وإن لم يقدر على ذلك جازله أن ببر أحد من المسلمين على القيام‬ ‫باامرل هذفمضائل ‪ ،‬إذا لم يكن ضررعلى المجبور ‪ ،‬ولم تهنا غيره بلاجبر ©‬ ‫ويفرض أجر مثله بلا شطط ولا حيف على مال المسجد ‪ .‬وهكذا العدل‬ ‫والانصاف في الجميع { ولا يسع الحيف ولا التضييع ‪ ،‬وقال الله تعالى فأيمر‬ ‫اليتامى ‪« :‬ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير ‪ » . .‬فخاطب الله أهل‬ ‫الاسلام كافة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫إن الوالي عليه أن يسأل عن أمر المساجد ‪ .‬والأيتام } والأفلاج ‪ .‬والطرق‬ ‫وعليه أن يقوم بمصالح ذلك ۔ بيا بلغ إليه طوله ‪ ،‬وتيسرت إلى ذلك قدرته &‬ ‫وأما ما ذكره السلف الصالح الماضي من المسلمين في صفة الوالي وإن قصر منه أو‬ ‫نقص خصلة ففيه وضمة & فاعلم سيدي أن قول المسلمين فيه ترخيص‬ ‫وتشديد } وكل له نظر غير نظر غيره ‪ ،‬وكلهم يبتهدون لله } وابتغاء مرضاته ‪5‬‬ ‫ومأجورون على اجتهادهم هذا ‪ ،‬إذا لم يكن فيه نص من كتاب الله } أوسنة‬ ‫عن الرسول قلة أإوجماع من المسلمين & فيا كان فيه أحد هذه الثلاثة الأصول‬ ‫فلا يجوز خلافه { ولا الاقتصار من دونه ‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫وأما ما وصفوه في الأمام ‪ .‬والوالي ‪ ،‬والقاضي ‪ ،‬فمعدوم في زماننا هذا إلا‬ ‫ما شاء ربك ‪ ،‬ولكن تعبدا لله أهل كل زمان أن يقوموا فيه بما أمرهم وكل أهل‬ ‫طرف من الأرض مامونون على دينهم ‪ }.‬ولولا ذلك كذلك ما قام العلياء مقام‬ ‫الأنبياء والمرسلين & ولا قام الآخرون مقام الأولين ‪ ،‬ولكن الله تعالى بمنه ‪3‬‬ ‫وكرمه ‪ .‬ولطفه & قادر أن يتفضل على الآخر كيا تفضل على الأول & والله‬ ‫تعالى واحد & ودينه واحد & وكتابه لا يغير ‪ ،‬وأحكامه لا تبدل إلى يوم‬ ‫القيامة ‪ .‬فمن استقام على المنهاج ‪ 0‬وسلم من الركون إلى الهوى والاعوجاج ‪3‬‬ ‫فليس بينه وبين الأولين إلا فضيلة السبق & ولا يضيع عند الله عمل عامل عمل‬ ‫بالحق في أول الزمان أآوخره ‪.‬‬ ‫وأما اقامتك الوكلاء للأيتام والمساجد ‪ ،‬فذلك مما هلوازم على المسلمين‬ ‫القيام به ‪ .‬من دخل في ذلك بنية الأداء لما تعبده الله به فلا يضيع ذلك عند الله‬ ‫إذا قام به على وجهه ‪.‬‬ ‫وأما إعطاء الوكيل للمساجد أكثر من العشر فلا أحب له ذلك ‪ ،‬ويعجبني‬ ‫له أمثال سيرة المسلمين في أموال المساجد وغيرها ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا قال الجماعة {} خذوا لنا شيئا لنأكله في المسجد من الوقف & فلا‬ ‫يجوز لوكيل المسجد أن يعطيهم من مال المسجد إلا أن يأمر أحدا منهم بذلك قبل‬ ‫الشراء ث وكان المأمور ثقة عنده ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫محتسب لن لا يملك أمره استعفا إلى الحاكم من الاحتساب & هل له أن‬ ‫أحفظ في هذا شيئا ‪.‬‬ ‫يقيمه وكيلا } ويبعل له أجرا على ذلك ‪ .‬؟ ‪ .‬قال ‪ :‬لا‬ ‫وأقول & إن احتاج المحتسب إلى العفا ث وجعل له الحاكم ذلك لمعنى من‬ ‫المعاني ‪ 0‬لم يبعد من الحق إن شاء الله {} والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى بدراهم معلومة يبنى بها مسجدا في بلد معلوم ‘ حيث شاء‬ ‫جماعة البلد من المواضع ‪ .‬وأوصى لهذا المسجد بوصية من ماله لاصلاحه بعد‬ ‫بنائه ‪ ،‬فوقع النظر منهم بالبناء في موضع من البلد } هل يجوز أن يبنى الصرح‬ ‫من الدراهم الموصى بها ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الصرح في المسجد محسوب ‪.‬‬ ‫قال الشيخ خلف بن سنان لا يعجبني الصرح من هذه الدراهم ‪.‬‬ ‫قال القاضي ناصر بن سلييان ‪ ،‬لا يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫قال الشيخ سعيد بن بشير ‪ ،‬فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫قلت لهم ‪ :‬هل يجوز حفر البئر في هذا المسجد ‪ ،‬وبناء برادة في جانبه من‬ ‫الدراهم الموصى بها ‪ ©،‬فقالوا ‪ :‬لا يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫قلت لهم ‪ :‬هل يبوز أن يجعل في جدار هذا المسجد لدمام البرادة ‪.‬‬ ‫فقالوا لا يعجبنا ذلك ‪. .‬‬ ‫قال الشيخ سعيد بن بشير ‪ :‬لا يضيق ذلك ؤ قلت لهم ‪ :‬إن بنى الموصي‬ ‫البرادة ‪ .0‬وحفر البئر من ماله ‪ .‬هل يبوز إصلاحهيا من هذه الوصية الموصى بها‬ ‫لاصلاح هذا المسجد إذا احتاجا إلى إصلاح & فقالوا } لا يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫قال الشيخ سعيد بن بشير ‪ :‬فيه إختلاف ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفيمن أوصى بنخلة لمسجد معلوم على رأي وصية & ونسى الوصي‬ ‫المسجد الموصى له ‪ 3‬كيف يفعل بهذه النخلة } وما الحكم فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم تعرف النخلة الموصى بها إنها لمسجد بعينه ‪ .‬واشكلت‬ ‫معرفتها فعلى ما حفظنا أن النخلة تجعل لأقرب المساجد إليها ‪ .‬من مساجد‬ ‫القرية التي فيها النخلة ‪ 5‬فإذا لم يكن بها مساجد ‪ ،‬فإنها تحمعل لأقرب مسجد في‬ ‫أقرب القرى & من تلك القزية التي بها النخلة } وإذا كان هذا الموصي قربه‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫مسجد وأكثر طلوعه وهبوطه فيه } وظن الوصي أن تكون الوصية لذلك‬ ‫المسجد ‪ .‬إلا أن يجعلها له إذا مال قلبه إلى ذلك السبب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز أن تجعل هذه النخلة للمسجد الذي هوبقرب بيت‬ ‫الموصي & وهي غير معينة لمسجد معروف على الظن من الوصي أنها تكون له ‪.‬‬ ‫فرب للانسان أخ لم تلده أمه ‪ .‬ولا يؤخذ هذا بالظن والتحري ‪ }.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن أوصى بغلة مال له على رأي عيار مسجد ‪ ،‬فقيل إن رأيهم‬ ‫يقتضي الوقف والفطرة ‪ 0‬وعرة المسجد في هذه } وقول ‪ :‬يقتضي حكم‬ ‫السائل لمن سأل ‪ 0‬وقول ‪ :‬يقتضي رأيهم ‪ }.‬كل شيع يجوز في أمر هذه الوصية‬ ‫ما لم يخرج باطلا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعمن أوصى بكتاب لمسجد ما يصنع به ؟ قال ‪ :‬معي أنه يجعل في‬ ‫صلاح ذلك المسجد من عيارة ونحوه بمنزلة ماله الثابت له ‪ .‬قلت له ‪ :‬هل قبل‬ ‫بتوقيف الكتاب على عيارة يقرؤ نه وينسخون منه حتى يذهبا ‪ ،‬قال ‪ :‬لا يبين‬ ‫لي ذلك إلا أن يكون مجعولا لهم وقفا كان كيا جعل لهم & ولمن يجىعء إلى فنائه ‪.‬‬ ‫أوإنقراضهم وذهاب المسجد فحينئذ يرجع إلى جاعله أووارثه ‪ .‬وأحسب أنه‬ ‫يخرج في بعض القول أنه يجعل في عيارة مسجد آخر ‪ ،‬وإن قال قائل يرجع إلى‬ ‫الفقراء ‪ ،‬لم يبعد من الصواب ‪ ،‬إذا ذهب المسجد وبقى الكتاب ‪.‬‬ ‫قلت ‪ }.‬هل لهم أن يقرؤه في غير المسجد إذا لم يبد من أوصى به‬ ‫أحدا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي إذا وقفه على عيارة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ .‬هل لهم أن يسلموه إلى غيرهم من الناس ينسخه ويقرأه ويرده‬ ‫إليهم ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس لهم ذلك ‪ ،‬وإن الحق فيه لغير واحد ‪ ،‬فيثبت رضاه هلوأولياء‬ ‫هذا المسجد ومن يجىء من بعدهم إلى أينعدم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨‬‬ ‫قلت & فإن مات عياره ‪ .3‬كيف يصنع به ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يوقف بحاله حتى يقدر الله له عيارا ‪.‬‬ ‫قلت فإن لزمتنى تباعه من قبل هذا الكتاب © ما خلاصي منه ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إجعلها في صلاحه بالقيمة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن لزمه ضيان لمسجد ثم سلمه إلى ثقة من عيار المسجد أوغير عياره‬ ‫أجزاه ذلك & فإن رده الثقة إليه كان عنده بمنزلة الأمانة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪( :‬رحه الله)‬ ‫فيمن له بيت بحذا مسجد | وأراد أن يبني فوقه غرفة ليعالي المسجد في‬ ‫الطول أجبوز له ذلك أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬قول بحسب الفرجة التي بينه وبين المسجد زيادة في البناء بعد‬ ‫المساواة له بينهيا في الرفع & وقيل بغير هذا على نظر العدول & والقول الاول‬ ‫أشهر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫وهل يجوز طناء أموال المساجد والأيتام نسية إذا رأى الوكيل الصلاح في‬ ‫ذلك واعتقد الضان فيه ‪ ،‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق عليه إذا رأى في ذلك الصلاح & وأعتقد الخلاص إن‬ ‫تلف منه شيء } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي وكيل المسجد واليتيم والمحتسب أووكيل الغالة } أجوابي‬ ‫الصدقة ‪ ،‬إذا باع أوقبض شيئا من الدراهم على أنها في ظاهرها جيدة صالحة‬ ‫ثم بعد ذلك ظهر بها زيف ‪ 0‬أيضمن هذا القابض لمن قبض له على هذه الصفة‬ ‫أم لا ‪ .‬؟‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أخطا الجيد خفت عليه الضيان © وإن زدت من بعد رجوت له‬ ‫السلامة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬إن سل السيوف في المساجد جائز لمعنى إذا لم يرد به الفخر ‪ ،‬قال‬ ‫المؤلف عرفنا جواز ذلك من الأثرعند نزول الاضطرار إلى ذلك ‪ ،‬لحاجة ‪ ،‬أو‬ ‫خوف من عدو | والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا شهر مع حاكم المسلمين أن وكيل هذه المساجد قد مات ولم يقم‬ ‫هذه المساجد أحدا من الأمناء من جماعة المسلمين أهل الاستقامة في الدين ء‬ ‫ولا من المحتسبين الأمناء } فعليه أن يقوم بذلك ‪ ،‬ويجتهد ما استطاع لذلك‬ ‫سبيلا ‪ 3‬وإن اله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ‪ » .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في مال المسجد إن كان فيه نخل مثل سيدى أوغيره ‪ }،‬وكان في النظر ليس‬ ‫له علة مثل غيره ليفسل قربه ويصرف الأول ‪ ،‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدت في اثار المسلمين أن الانسان يعمل في مال المسجد مثل ما‬ ‫يعمل في ماله من الصلاح ‪ ،‬وجائز صرف النخل عن بعضه البعض & وكذلك‬ ‫صرف الشجر عن الشجر أوعن النخل ‪ 0‬كل ذلك جائز صرف بعضه عن بعض‬ ‫على نظر الصلاح ‪ .‬وكذلك جائز أن يبد رمالا لمسجد على نظر الصلاح ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سرحان بن عمر الأزكوي ‪:‬‬ ‫أيجوز له أن يأخذ لنفسه مثل ما يعطى‬ ‫وني الذي يفرق ي السجد“©}‬ ‫‪ .‬ما أراد ۔ والله‬ ‫© ويقلل أو يكثر [ ويعطي ويحرم‬ ‫الجماعة ‪ .‬قال جائز له ذلك‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اند‬ ‫دد ب‬ ‫حمحم‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سلييان بن‬ ‫وفي المسجد إذا أدركت سنة يشتري من مال عياره شيء من‬ ‫المأكولات & ‪ .‬ويفرق على من حضر من الناس في هذا المسجد & ولم يترك سنة‬ ‫محدودة هل بوز التقليل والتكثير أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ك أجاز ذلك البعض & ولم يجزه اخرون & إذ لم‬ ‫يصح في تحديد ذلك سنة متقدمة ‪ .‬وقد عمل بالتفضل أكثر أهل زماننا ‪ .‬على ما‬ ‫تشاهر لنا عنهم ‪ .‬وفي ذلك السعة للمبتلي ۔ لعدم دركه التسوية في ذلك وخاصة‬ ‫في الأشياء التي لا تتحرى ولا يدرك قسمها ‪.‬‬ ‫وقول من قال بالتسوية أقرب للألفة ‪ .0‬وصفاوة القلوب لا يناله من أهل‬ ‫السرة وقلة الصبر من العداوة والأحن ‪.‬‬ ‫ومن أخذ بقول من أقاويل أهل العلم فقد عمل بالأثر ‪ .‬ولا يخطىء في‬ ‫ذلك لأنه اختلاف برأي } وموضع اجتهاد } والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان ‪:‬‬ ‫عطي نفسه & أحمتى‬ ‫في الذي يفرق وقف المسجد ‪ ،‬هل يسع لهيأن‬ ‫يعطيه غيره & فإذا كان بحضرة الجماعة وقت التفريق يجوزله أن يأخذ مثل ما‬ ‫ياخذ غيره ‪ .‬اللهم إلا أن يكون مشروطا له كذا فيأخذ شرطه ويعجبنا بعطية‬ ‫أحد من الجياعة } أيوأمروه بذلك ‪.‬‬ ‫ووجدناهم يأخذون وقت التفريق بمحضر من الشيخ محمد بن عمر }‬ ‫أمد الله أيامه } بايديهم ؤ ولم ينكر عليهم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫إن كان فهذا المسجد عيار ثقات ‪ ،‬وصفه العيار الذين يرابطون الصلوات‬ ‫الخمس في المسجد في الجياعة ‪ ،‬فإن كانوا على هذا فلهم أن يقوموا ني المسجد أو‬ ‫يقيموا له وكيلا ‪ .‬وإن أقام الوالي له وكيلا جاز له ذلك ‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫وإن لم يكونوا عيارا له على ما وصفنا ‪ ،‬فالوالي أولى منهم به © والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مسعود بن رمضان‬ ‫ونوى التمر للفطرة ألولهجور { الموقف بالذي يوجد في الأاثرفيه‬ ‫اختلاف ‪ .‬قول للأكل } وقول للمسجد & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفافري ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى للمسجد كذا بكذا لا يرتفضه & وكان الوصي وكيلا لذلك‬ ‫المسجد أيجوز له أن يقبض هذه الوصية من مال الهالك ويضعها في أمانته ‪ .‬من‬ ‫بضها أحد من الثقات & ويردها إليه الثقة أم لا ‪ .‬؟‬ ‫يرقأن‬ ‫غي‬ ‫قال ‪ :‬في اعتباري أنه يكفي } وإن قبضها ثقة فحسن أ والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫واللحتسب للمسجد إذا انتقل عنه إلى بلدة أخرى ‪ ،‬وضاع ماله ‪ 5‬أعليه‬ ‫ضيان أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا انتقل من البلد فلا يلزمه شىء من قبل مال المسجد & والله‬ ‫اعلم ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ومنه © وإذا أقيم وكيلا لمسجد ‪ ،‬أيقبل قول الوكيل الأول أن الماء‬ ‫الفلاني ث من البلدة الفلانية بكذا } كان ثقة أغوير ثقة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الوكيل الأول في يده مال المسجد فقوله مقبول ‪ ©،‬إن‬ ‫هذا المال بكذا ‪ ،‬وهذا النخل لكذا ‪ .‬وخاصة إذا كان هذا الوكيل ممن يؤمن‬ ‫على ذلك أ ولم تعلم منه خيانة ‪ ،‬ولا كذب في قوله في مثل هذا ولم تزل أمور‬ ‫الناس على ذلك } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫ومنه ‪ .‬ونخل المسجد إذا أثمرت ثمرة كثيرة ‪ .3‬هل يجوز أن يخف‬ ‫عنها ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز أن يخف عنها على نظر الصلاح } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن ابتلى بمخالطة صبيان صغار مما يتخوف أنهم لا يتقون النجاسة‬ ‫ي مسجده الذي يصلي فيه ‪ ،‬ويأتونه للصلاة برطوية في ثيابهم وأبدانهم &‬ ‫ويمرون متوضئين في أمكنة لا يرضاها المتنزه } ويعلق بأرجلهم الطين منها‬ ‫ويخالطون في بسط المسجد ‪ ،‬وربيا أن كثيرا من البالغين أيضا مما يتخوف منهم‬ ‫مثل أيسعه الأخذ بالحكم حتى يعاين النجاسة لما شك فيها ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أهل القبلة وأولادهم ثابت هم ومنهم حكم الطهارة إلا بواضح‬ ‫نجاسة لا شك فيها ‪ ،‬وإلا فلا يتحول عنهم ما هو ثابت لهم من حكم الاسلام‬ ‫والطهارة ‪ .‬والصبيان المحافظون على الصلاة لا يمنعون من المساجد إلا أن يقع‬ ‫شيع من شخصوص الأحكام فذلك يعرف من مشاهده عند الناظرين لذلك ‪3‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهل يبوز أن يدخل أحد المسجد بثوب فيه بول أوغائط أو دم أجونابة‬ ‫أم لا ‪ . .‬؟ قال ‪ :‬لياجوز ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفي رجل وكله الحاكم مسجدا ‪ ،‬وقبض له كل سنة كذا لارية فضة‬ ‫من ماله ‪ .‬وإن في ماله شيئا للعيار ‪ .‬وشيئا للفطرة ‪ ،‬أيجبوز أن يأخذ فريضته من‬ ‫‪ . .‬؟‬ ‫طه‬ ‫بمنقكلسشيع‬ ‫مال عياره ‪ 0‬أم‬ ‫قال ‪ :‬يأخذ فريضته من كل شيع بقسطه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫وفي وكيل المسجد إذا لم يكن ثقة ‪ ،‬واطنا رجلا نخلا } أوأقعده أرضا‬ ‫للمسجد & أجوزلي أن أطنى هذه النخلة منه ‪ 3‬وأقتعد هذه الأرض ‪ .‬وأسلم له‬ ‫الثمن أم لا ‪ .‬؟‬ ‫_ ‪_ ٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قول ‪ ،‬جائز لأن الحق متعلق عليه { وقول ‪،‬‬ ‫} والله أعلم ‪.‬‬ ‫السلامة‬ ‫لا عجوز ‘ ويعجبني‬ ‫الشيخ أبي نبهان (رحمه الله) ‪:‬‬ ‫من جواب‬ ‫وفي وكيل المسجد إذا خاف على نفسه ودينه من أجل تلك الوكالة وأراد‬ ‫الخروج منها ‪ .‬كيف الوجه خروجه منها ‪ .‬؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يجوز لهذا الوكيل الخروج من أجل ذلك ولا ضيان عليه ان ضاع‬ ‫شيء من المسجد أومن ماله ‪ .‬من بعد خروجه من الوكالة مسافرا كان أو مقييا ‪.‬‬ ‫©‬ ‫من ‏‪ ١‬لوكا لة ترك قبض الغلة ‪ .‬وعليه ا لاجتهاد فيا بقى في من الغلة‬ ‫وخروجه‬ ‫وعليه أن يجعلها في إصلاح المسجد ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وأما وكيل المسجد فلا بوز له أن يقطع ما أناف من نخل المسجد على‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫الطريق حتى يأمره به الحاكم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وأما إذا أوصى بنخلة لمسجد كذكرى & ثم قال بعد ذلك للفطرة أو‬ ‫للهجور ‪ ،‬فقول أنها تكون لعيار المسجد لا غير ذلك & وفيه قول أنه جائزأن‬ ‫يمتثل به ما جعله المقر أو الموصي من الفطرة أغويرها ‪ ،‬إذا كان اللفظ والكلام‬ ‫متصلا } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫مسجد & وما فضل من غلتها لفلان فذهب‬ ‫اح‬ ‫لخلة‬ ‫صف بن‬‫ل وق‬ ‫ومن‬ ‫المسجد ذهابا لا ترجى عيارته ‪ 0‬فإن الغلة كلها لفلان والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا جاء في الوصية مكتوب للمسجد الفلاني من ضيان لزمه من ماله‬ ‫أتكون لاصلاح الاصل أم جوز أن يجعل في غلة مال هذا المسجد ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه يكون في إصلاح الأصل ‪ .‬أولاصلاح لمسجد ‪ ،‬ويعجبني‬ ‫لاصلاح المسجد ‪ }.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولا يجوز الشرب من المساجد حتى يعلم أنه مباح لمن يجهىء من غني أو‬ ‫حاضرا ‪ ،‬فإذا كان معلوما على هذه الصفة جاز شرب‬ ‫فقير مسافرا كان أو‬ ‫مائها ‪ 3‬قال الشيخ سعيد بن أحمد إذا ثبت المنع لماء المساجد ثبت المنع لفطرتها‬ ‫وهجورها وتفريقها حتى يصبح أنه مجعول لمن يججىعء من الناس { والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫ومن بنى مصلى في ملكه } وجعله مباحا لمن يريد الصلاة فيه ‪ .،‬هل له أن‬ ‫يحوله بعد ذلك ‪ ،‬ويبعله كيا له }‪ .‬ولو جعله كنيفا ‪ .‬؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له أن يصرفه كيف يشاء ‪ ،‬أوبيا شاء على أي الوجوه شاء إلا أن‬ ‫يخرجه من ملكه ‪ ،‬على سبيل الوقف & أوبيا شاء من سبل الخير ‪ ،‬فإذا فعل‬ ‫أحد هذين لحقه معنى الاختلاف & ما لم يجز عليه ‪ ،‬فإذا أحرز عليه احتسابا‬ ‫ثبت ولا أعلم فيذلك اختلافا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬ومن أوصى بياله الفلاني تمام اللفظ & تنفذ غلته أكلا لفقراء‬ ‫المسلمين بمسجد كذا من قرية كذا } وقت كذا وقفا مؤ بدا إلى يوم القيامة }‬ ‫من ضيان لزمه مما يرى المسلمون انفاذه جائزا في فقراء المسلمين ‪ ،‬ما الذي يجوز‬ ‫من الأكل ‪ .‬؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه الوصية خارجة من رأس المال وغير ثابتة } وإن الحكم يجيز‬ ‫لهم كل ما شاعوا أن يأكلوه ‪ .‬وهومن المأكول أويخرج أكلا من غيور وفاكهة‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫وأصلح‬ ‫المأكولات ‏‪ ٠‬والاختيار أن ينظر لهم القيام ما هو به أنفع‬ ‫وغيرها من‬ ‫على من رزقه الله من فقراء المسلمين ‪ 0‬من ضيان لزمه ولم يعرف ربه ‪ ،‬وكان‬ ‫تاريخ هذه الوصية بعد تاريخ الوصية الأولى ‪ ،‬ما الحكم ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوصية الأولى هي الثابتة لمن أوصى له بها إذا وقعت في الصحة‬ ‫منه وعليه في ماله ‪ 3‬ثمن هذا المال الموصى به للمعنى الآخر ‪ ،‬وهذا الذي نعمل‬ ‫به ‪ 0‬وأكثر القول عندنا } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وفي مساجد قرية في أيدي غير ثقات ‪ ،‬انتزعها الوالي منهم‬ ‫وأقام فيها ثقة ‪ 3‬فليا أراد أن يطنى أموالهم & لم يجد من يعرفه من الثقات إن هذا‬ ‫المال لمسجد كذا ‪ .‬وهذه النخلة تنفذ غلتها في كذا ‪ 0‬هل للوكيل عذر في الوقوف‬ ‫إذا خاف تعلق الضيان ‪ ،‬وإن لم يعذره الوالي ‘ وهل للوالي حبسه إن امتنع ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬عن الشيخ صالح بن سعيد & إذا مارلوقوف يؤخذ بالاطمنانه }‬ ‫أخوبرة حجة & أو اطمأن قلب المبتلى بنقول العوام &‬ ‫إذا لم توجد البينة العادلة‬ ‫وسكنت نفسه إلى ذلك & وأعتقد ما يلزمه من تضييع ذلك إذا صح معه بخلاف‬ ‫البينة العادلة ث فعلى قول الشيخ صالح لا يضيق ويحلوفي نفسي هذا القول ح‬ ‫وإن جمع غلة كل موضع وحده ‪ ،‬وكل نخلة متفرقة وحدها ‪ .‬وأشهد على ذلك‬ ‫العدول © أنه متى قدر ووجد الحجة نفذ كل شىعء في موضعه بالحجة الظاهرة ‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أجاز ذلك ‪.‬‬ ‫وأما عذره عند من وكله ‪ .3‬وهولذلك أهل مع مخافته على نفسه الضيان‬ ‫والتبعات } وعن أبي سعيد أن هذا كله جائز ‪ 3‬وينبغي للحاكم أن لا يتحامل‬ ‫على أصحابه ما يشق عليهم الدخول فيه ‪.‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫ولعله يوجد سبيلا من غير هذا } ومن هأوقدر منه ‪ 5‬والعذر أيسر في حياة‬ ‫من أقامه وكيلا ‪ ،‬وأما الحبس فهو عقوبة } ولا يستحقه إلا بذنب & وما احتمل‬ ‫له المخرج استوجب العذر ‪ ،‬ومن لا عذرله في مخالفة الحق فاولوا الأمرمن‬ ‫الناظرين فيه © والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن اشتر ى مالا أمواء ببيع الخيار لمسجد هووكيله } ومات ووكله‬ ‫غيره ث ورأى نقض هذا البيع أصلح ‪ .‬هل له نقضه على بائعه إذ هو حي والبيع‬ ‫إلى مدة خمسين سنة ‪ ،‬ولم يذكر في عقده خيار لأحد & فالنقض وإن جازنقضه ‪3‬‬ ‫هل على المسجد رد ما استغله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لهذا الوكيل النظر فيما يصلح للمسجد وماله ‪ .‬فإن رأى تركه أصلح‬ ‫ونقضه ‪ ،‬فهو الناظر في ذلك ‪ ،‬مع مشورة الصلحاء من المسلمين ‪ ،‬ولا رد على‬ ‫المسجد فييا أصيب له من غلة هذا المال أو الماء ‪ .‬ولا على المشتري } والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬والمحتسب في المسجد إذا كان غير ثقة فلا بأس أن يقال له هذا‬ ‫يحتاج إلى كذا } وينبغي أن يفعل كذا } وهومن العدل وجائز } وكذلك إذا‬ ‫سال عن أشياء ‪ .‬هل يجوز فعلها للوكيل } وينزل نفسه بمنزلة الوكيل فجائز أن‬ ‫باب بيا يجوز للوكيل © والله أعلم ‪.‬‬ ‫ووكيل المسجد إذا كان مبدرا في مال المسجد بيادير غير أمناء في جميع‬ ‫الأشياء وردوا ماء المسجد لاله ‪ 0‬يظنون أنه يدخل مال المسجد فدخل في مال‬ ‫الوكيل قدر أثر ‪ 0‬ولما وجدوه البيادير في مال الوكيل عسى أنهم ردوه عنه إلى مال‬ ‫المسجد أيلحقهم في مثل هذا ضيان ‪ 0‬وكذلك الوكيل ‪ ،‬أم لا ‪ .‬؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني للوكيل أن يتخلص من ماء المسجد إذا علم أن البيادير‬ ‫سقوا له بياء المسجد & وفيه قول الضيان على من فعل ذلك } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧‬‬ ‫قال الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ث عن بعض فقهائنا المتاخرين ‪ ،‬أن‬ ‫نخلة مال المسجد أومال من لا يملك أمره من الوقوفات ؤ إذا لم يصح أنها موقوفة‬ ‫‪ 3‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫للأبد ‪ .‬فحتى يصح أغها مؤ بدة ‪ .‬لتحيط عليا بذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي وكيل اليتيم والمسجد ك إذا استوفى ليا دراهم من عند اناس شتى‬ ‫ووجد شيئا زائفا ‪ .‬من يلزم الزائف ‪ .‬؟ وكذلك إذا قضى أحدا من الدراهم رده‬ ‫© أيسعه أن يبدله من مال‬ ‫‏&‪ ٥‬واطمأان قلب الوكيل أنه لا يبدله‬ ‫إليه في حينه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫المسجد واليتيم أم لا‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يعلم الوكيل بالزائف عند أخذه للدراهم فلا ضيان عليه }‬ ‫وإن رد عليه أحد دراهم زائفة © فلا يبوزله أن يرد عليه من دراهم المسجد أو‬ ‫اليتيم بدلها ۔ ما لم يعلم أنها من دراهم المسجد أو اليتيم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫ما تقول في ماله فيه كيل لمسجد هل يجوز طناؤه قبل إخراج الكيل ‪،‬‬ ‫والأكل منه قبل ذلك & وإذا كان أطنا ذلك المال وترك منها نخلة لأجل الكيل ‏‪٥‬‬ ‫هل يجوز أن يشتر ي تمرا من غير المال لوفاية الكيل أم يضاف إلى السنة الثانية }‬ ‫وإن كان هذا الكيل في نخلة واحدة ولم تقم ثمرها لما هموجمول فيها من الكيل ‏‪٥‬‬ ‫ايجوز أن يشتري التمر من غيرها لكيل الفطرة لما نقص من ثمرتها ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن مثل هذا عندنا يختلف باختلاف الألفاظ & ويثبت بالسنن‬ ‫من غلة ماله‬ ‫الاسلامية الجارية مثل هذا } فإن أوصى الملوصي بكذا جرى تمر‬ ‫الفلاني ليفطر به الصائمون شهر رمضان في مسجد كذا ‪ ،‬فإن مثل هذا عندنا‬ ‫& وإن قال من‬ ‫أأورض‬ ‫لجر‬‫يكون من غلة ذلك المال & كان من نخل أواالش‬ ‫‪_ ٢٣٨‬‬ ‫ثمرة نخلة } ولم يحصل منهالما أوصى به فيها في سنة من السنين } فلا أعلم‬ ‫عليهم شراء تمر من غير ذلك المال & بل إذا نقص في سنة من السنين ثم زادت‬ ‫بعد ذلك في سنة أخرى فهو يؤخذ من الزيادة ويجعل وفاء لما نقص ويجرى على‬ ‫السنة الاسلامية المتقدمة فيه ‪.‬‬ ‫وإن كان فيه سنة ثبتت في الاسلام بالزيادة والنقصان فهو على سنته ومن‬ ‫جوابه أيضا ‪ ،‬إذا بقى من ثمرة هذا المال بقدرما فيه من الكيل & فلا يضيق‬ ‫عندنا طنا شيع من ثمرته } والأحسن عندنا أن يكون الناقص من الكيل يوفى‬ ‫من ثمرة هذا المال ‪ ،‬كياالأوموصي & والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬ووكيل المسجد إذا أتى شيئا من المأكول للجياعة من مال‬ ‫المسجد الذى على رأيهم ‪ .‬وشاورهم في ذلك ‪ ،‬فرض أحد ‪ .‬وسكت أحد وفي‬ ‫قلبه أنه ليس براض ‪ ،‬يجوز للوكيل أن يفرق ذلك على الجياعة وغيرهم ‪ ،‬أم‬ ‫يرده ‪ 0‬وهل يبوز أن يحرم الذي ليس براض & وتكون التفرقة على الجياعة‬ ‫وغيرهم ‪ 0‬من صغير وكبير بالسوية ‪ ،‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا رضى من جماعة ذلك المسجد ثلاثة فصاعدا ممن يحافظ على‬ ‫الصلوات الخمس في جماعة فيه ‪ .‬وسعد ذلك ولو كرهوه من كره من جماعته إذا‬ ‫عمل في ذلك بالعدل © ولا يحرم ممن لم يرض & وفي التفضيل للجياعة في التفرقة‬ ‫اختلاف ‪ ،‬وكذلك له أن يعطي ويحرم على قول & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا كان مسجد يسرج له العادة في زمان الشتاء من ماله للجياعة من‬ ‫المغرب إلى وقت العشاء الآخر ‪ ،‬ثم جاء في زمان حر المطر فاحتاج الجياعة إلى‬ ‫داخل في الحر من المغرب إلى وقت صلاة العشاء الآخر أجبوز أن يسرج لهم ذلك‬ ‫الوقت & أم لا ‪ .‬؟‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫قال ‪ :‬ارجو انه لا يعدم من الاختلاف والذي يعجبني من القول انه لا‬ ‫يسرج إلا في زمان الشتاء مثل ماكان يسرج أولا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه & وفييا عندي أنه أفتاني بعجم تمارلفطرة أن يباع وتزاد به الفطرة ©‬ ‫للفطرة الذي يفطر فيه © والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي المسجد إذا خرب ولم يوجد له مال ليعمر به ‪ .‬هل يجوز أن‬ ‫يباع من أصل ماله بقدر عيارته ‪ 3‬أم يترك خرابا إلى أن يجنتمع له شيئا من غلة‬ ‫ماله ث ولو إلى مدة طويلة ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز أن يباع من أصل ماله ‪ .‬ما لم يصح بالبينة إنه موقف عليه ‪3‬‬ ‫وان صح أن ماله موقف عليه فلا يبوزبيعه أبدا ‪ 5‬ويترك عن البناء إلى أن يجتمع‬ ‫عليه من ماله ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وفي وكيل المسجد إذا استأجر أجيرا لخدمة جدار المسجد &‬ ‫واختلف الأجير والوكيل في المقاطعة © قال الأجير بأكثر مما قال الوكێل ‪ ،‬القول‬ ‫قول الأجير وليس في مال المسجد أييان ‪ ،‬إلا أن يكون الوكيل سلم للأجير جميع‬ ‫الأجرة ‪ 3‬فيلزم الوكيل الضيان ‪ ،‬إذا سلم الأجرة من غير شهود ‪.‬‬ ‫وإذ لزم الوكيل الضان ‪ ،‬فللوكيل اليمين على الأجير لأجل الضيان‬ ‫الذي لزمه & والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وفي رجل استطنا نخلا للمسجد ‪ .‬وشرط على وكيل المسجد‬ ‫إن جاءت النخل جائحة ومطرا وضاع التمر ‪ ،‬كان لي دراهمي ى أيثبت هذا‬ ‫الشرط أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المطنى إذا شرط على وكيل المسجد هذا الشرط الذي ذكرته ‪.‬‬ ‫فقول أنه ثابت ‪ ،‬وقول إنه لا يثبت وينتقض الطنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬والذي أوصى بشيء للشرب في المسجد ‪ ،‬أيجبوز أن يشتر ي منه‬ ‫قوته ‪ 3‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يوجد للقرية شيء من غيره جاز شراؤها منه © والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬إن الشراء للمساجد على نظر الصلاح جائز ‪ .‬كان الشراء ببيع‬ ‫قطع أوبيع خيار ‪ ،‬كان الشراء ماء أومالا أومنزلا ‪ 5‬ولا يحتاج البيع للمسجد‬ ‫إلى تصديق & وإن تلف الشراء الذي اشتر ى قبل أن يكون المسجد من الغلة‬ ‫بقدر دراههمه } فعلى المشتري الضيان & والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي جماعة المسجد زادوا مسجدهم عيارا عن أصله الأول ‪3‬‬ ‫كانت تلك الزيادة في صرحة أوخارجة في موضع غير صرحته } أيجبوز لهم أن‬ ‫يعمروا تلك الزيادة من مال المسجد الأول ‪ ،‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قول أنه يعمرمن المال الزائد الذي زاد‬ ‫للمسجد من بعد ما زيد المسجد ‪ . .‬وقول يعمر من مال المسجد على كل‬ ‫حال ‪ .‬وإذا كان مال المسجد مجعولا على رأي الجياعة ‪ . .‬فجائز أن تعمر تلك‬ ‫الزيادة من ذلك المال المجعول على رأي الجماعة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ 0‬وهل يجوز أن تؤكل الفطرة ‪ ،‬وما يفرق في ذلك المسجد في تلك‬ ‫الزيادة الحادثة في المسجد & إذا كانت من غيره أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قول جائز أن تؤكل الفطرة أو التفرقة في تلك‬ ‫الزيادة الحادثة ‪ 0‬وقول تؤكل في الموضع الأول من المسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي وكيل المسجدين ‪ ،‬مالت نخلة أشوجرة من مال أحدهما‬ ‫على مال الآخر ‪ ،‬أيجوز لهذا الوكيل أن يأمر بصرف ما أناف من غير حكم من‬ ‫حاكم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز للوكيل أن يأمر بصرف ذلك إذا عدم الحاكم & وكان جائزا‬ ‫صرف الذي ناف في الشرع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ 3‬إن كان لكل مسجد وكيل ومالت نخلة المسجد على مال‬ ‫المسجد الآخر ‪ ،‬ونقمها وكيل المسجد التي مالت على ماله ‪ .‬هل يبوز له صرفها‬ ‫‏‪ ٤١‬س‬ ‫بغير حكم حاكم أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز يجوز إذا لم يصح له حاكم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ 3‬يلزم الوكيل أن يبلغ ذلك الامام أاولحاكم © أولم يكن إمام أو‬ ‫حاكم في تلك القرية } أبوز له صرف ذلك بغير أمرهما ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له ذلك ‪ 3‬قلت له وإن لم يصح للوكيل أحد من المسلمين يأمر‬ ‫بصرف ذلك قال ‪ :‬جائز له صرف ذلك إذا كان جائزا في الشرع & والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } قد جاء في اثار المسلمين أن على أهل البلد عيارة مسجدهم‬ ‫الجامع إذا لميكن له مال } ويجب عيارته على من تجب عليه صلاة الجياعة ‪3‬‬ ‫والجياعة من أهل البلد من الرجال الأحرار البالغين } وقال من قال إني يكون‬ ‫على الأغنياء دون الفقراء ‪ 0‬وقال من قال يكون عيارته من بيت المال } وهذا‬ ‫خاصة في المسجد الذي يصلي فيه الجياعة } وأما مساجد الحارات & فقال من‬ ‫قال ‪ 0‬لا يؤخذ بذلك أهل المحلة ‪ .‬وقال من قال ‪ 0‬يؤخذون بذلك والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه وجائز للرجل أن يجدر ماله إذا كان في مالة نخل للمساجد ۔ إذا لم‬ ‫يكن على نخل المساجد ضرر من طريق ولا غيره ‪ ،‬وكان في الجدار صلاح للمال‬ ‫ونخل المسجد } أما أن يجدد في أرض نخيل المسجد { فلا يجوز ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي الوكيل إذ نقل الأشجار والنخيل من جانب المسجد إلى‬ ‫جانب آخر إذا رأى ذلك المكان أصلح لها ‪ 3‬ثم ماتت ‪ ،‬يلزم الوكيل غرم ذلك أم‬ ‫لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزمه ضيان ‪ 3‬وخصوصا إذا كان الفسل من مال المسجد ۔ وأما‬ ‫إن كان من غير مال المسجد ومات & ففي ذلك اختلاف & قول عليه الضان‬ ‫وقول لا ضيان عليه } وهو أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفي مال بين شريكين باع أحدهما نصيبه على المسجد {} فكره‬ ‫‪_ ]٢‬‬ ‫الشريك‪:‬شركة المسجد ‪ ،‬وطلب من وكيل المسجد أومن البائع المقاسمة } لأن‬ ‫عليه ضرر في شركة المسجد & أجبر ون على المقاسمة أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يحكم على البائع بالمقاسمة ‪ ،‬وأما إذا طلب الشريك أن يرد عليه‬ ‫وكيل المسجد هذا المال كيا اشتراه للمسجد & وكان يبلغ ثمنا أكثر مما اشتراه ‪،‬‬ ‫فلا يعجبني ذلك وأما الذي حفظته من جوابات الأشياخ المتأخرين ‪ ،‬أن وكيل‬ ‫المسجد إذا اشترى مالا للمسجد بالخيار } ثم انقضت مدة بيع الخيار من هذا‬ ‫المال للمسجد } فيوجد أنه جائز للوكيل أن يرد المال على البائع © والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سأل الشيخ علي بن سعيد الراشدي ‪:‬‬ ‫الشيخ سعيد بن أحمد الكندي‬ ‫فقال ‪ :‬أما بعد سيدنا نناظرك ونستشرك فييا نحن فيه من المحنة والبيلة من‬ ‫البيادير الذين أقمناهم لسقى ما على أيدينا من وكالة المساجد والأيتام‬ ‫وأشباهها ‪ .3‬وهم خونة ‪ .‬ونعرفك بأنا قد كتبنا سؤالات لأوفر من ترجو أن يكون‬ ‫عنده علم وفق من متعلمي أهل هذا الزمان } طلبا منا ليصفوا لنا ديننا الذي هو‬ ‫المهم والأصل ‪ ،‬فالبعض منهم & معنى ما أجاب أنه لا يبوزلنا أن نبدر الخائن‬ ‫وليس في ذلك صلاح ‪ ،‬ولا يرجى فلاح ‪ ،‬وقال أنه يسعنا أن نترك هذه الوكالة‬ ‫لأجل ذلك & والبعض منهم ‪ 0‬معنى ما أجاب أنه لا يقدر أن يقول بإجازة إعطاء‬ ‫هذا الخائن أجرته من غلال أموال من لا يملك أمره & وقال إذا سافر المسافر‬ ‫جاوز الفرسخين ساكنا هناك ‪ ،‬فتنفسخ عنه هذه الوكالة ‪ .‬والبعض منهم ‪8‬‬ ‫معنى جوابه ‪ ،‬أنه رفع لنا المسألة التي عن الشيخ أبي سعيد ني باب الأيتام } في‬ ‫إجازة ادخال الخائن & ولعله أشار إلى المسألة ‪ ،‬أشرت أنت فيها ‪ .‬وشبهها‬ ‫بها ‪ .‬وقال إن هذه مثل ذلك ‪ ،‬وكثر علينا إختلافهم ‪.‬‬ ‫‪] ٢٣‬‬ ‫وأكثر معنى ما أجابوا فيه أنه بوز الترك خاصة إذا سافر جاوز الفرسخين‬ ‫ونحن منتظرون الفرج إلى الله عز وجل & ثم نرجوا منك جوابا شافيا كافيا‬ ‫صريحا بيا تراه لنا موافقا } وما أولى لنا في ذلك ‪ :‬الترك أو الاقامة } واعطاء هذه‬ ‫الخونة الاجرة من غلل أموال من يملك أمره ‪ ،‬ويجتهد إلى أن يفرج الله عنا بما هو‬ ‫أصلح منه ‪ 0‬أونموت & أوبشيعء من الأسباب الجائزة لنا } لأناني ولبس ‪ ،‬فإن‬ ‫نظرنا في الاقامة خفنا من سبب هذه الخونة الهلاك } نعوذ بالله منه وإن نظرنا في‬ ‫الترك خفنا أن تولى الأموال إلى الخراب وإدخال الفتنة لأهل الأمانة التى على‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫ذلك‬ ‫أيدينا ‪ .‬ماذا ترى لنا في‬ ‫قال‬ ‫أما قول من قال أنه لا يجوز تعميل الخائن لمال اليتيم والمسجد ‪ ،‬وليس في‬ ‫ذلك صلاح ولا يرجى فلاح من غير استثناء ‪ 3‬فلا أقول أن تعميل هذا يخرج‬ ‫الخائن لمن لا يملك أمره © إذا عدم الفضل منه ‪ .‬وكان يخاف ذهاب جملة مال‬ ‫اليتيم والمسجد ضياع دينا لا يجوز خلافه ‪.‬‬ ‫فإنه قد يوجد عن الشيخ أبي سعيد أنه إذا قعد السلطان لال اليتيم‬ ‫ليخربه أوياخذه ‪ ،‬إذا لم يسلم إليهم ما يطلبوه مما يزعمون أنه على اليتيم فإذا‬ ‫رأى الموصى مال اليتيم في حال الذهاب والخراب فقد قال من قال في هذا الوجه‬ ‫إن للوصي أن يفدى مال اليتيم من مال اليتيم إذا كان إذا فعل ذلك أوفر لال‬ ‫اليتيم ‪ 0‬من تركه له ‪ .‬خرج من القيام بالقسط في مناصحة الوصي لله في أمر‬ ‫اليتيم ‪ 5‬إذا كان للوصي أن يفدي مال اليتيم في مصالح مال اليتيم } كيا كان‬ ‫غير ذلك من الانقاذ من مال اليتيم جائزا في مصالح مال اليتيم ‪.‬‬ ‫وليس يقصد الوصي في هذا لا ما يرى أنه أوفر لليتيم ‪ .‬وقال من قال على‬ ‫هذا الوجه ‪ ،‬أنه ليس على الوصي أن يؤدي ذلك من مال اليتيم } والله يسأل‬ ‫]] ‪-‬‬ ‫الوصي عيا أداه من مال اليتيم © ولا يسأله عيا يظلم الظالمون اليتيم } وكل ذلك‬ ‫يخرج من تأويل قول المسلمين إلى الصواب من ذلك & والمراد به سبيل‬ ‫الصواب ‪.‬‬ ‫ومعى أن القول الثاني ‪ ،‬يخرج على معنى الحكم ‪ ،‬والأول على الجائز‬ ‫والصلاح في هذا أيها الصالح ‪ .‬معنى قول الشيخ أبي سعيد إلا ما خلفنا منه من‬ ‫الحروف فانظروا فيه ‪.‬‬ ‫وليس معى أن مسالتكم بأضيق من هذا إن لم تكن أوسع & وانظروا إلى‬ ‫معنى قوله ‪ ،‬إذا كان للوصي أن ينفذ مال اليتيم في مصالح مال اليتيم كيا كان‬ ‫غير ذلك من الانفاذ من مال اليتيم جائزا من الاصلاح في مال اليتيم فقد جعل‬ ‫إنفاذ مال اليتيم إلى الجبار القاصد إلى أخذ مال اليتم مثل الانفاذ من ماله‬ ‫لصالح ماله } وقد قال ‪ :‬وليس بقصد الوصي في هذا إلا ما يرى أنه أوفر‬ ‫لليتيم ‪ .‬وكيف ‪ 0‬وقد جعله صاحب ذلك القول ‪ :‬إنه يسلم مال اليتيم إلى‬ ‫الجبار ‪ .‬على ذلك المعنى من القيام بالقسط ‪.‬‬ ‫وكأنه قال ۔ وكلا القولين يخرجان من تأويل قول المسلمين إلى الصواب ‪-‬‬ ‫إذا كان إرادة القائم بذلك سبيل الصواب & ومعى أن تسليم الأجرة للعامل لمال‬ ‫اليتيم لاصلاحه & وفي صلاحه أولى أن يترك هملا ‪ ،‬ويتناوله السفهاء ليأكلوه‬ ‫بالباطل & ولو قصر العامل في عمله ‪ ،‬فتقصيره على نفسه ‪ .‬إذا لم يرج غيره‬ ‫أفضل منه ‪.‬‬ ‫ومعى أن ذلك صلاح ‪ ،‬ويرجى به لعامله فلاح ‪ ،‬إذا كان من المتقين‬ ‫وتكون إرادته ونيته أنه متى ما وجد أفضل منه نزعه } ولازال على هذا يتخير‬ ‫الأفضل إلى أن يقدر الله له عاملا يعمل فيه وفي غيره بالحق ‪.‬‬ ‫وأرى أن هذا الزمان ز زمان الضرورة ‪ ،‬من قلة الأمناء والثقات‬ ‫والأولياء ‪ .‬ولو تركت أموال الأيتام والمساجد والوقوفات إلى أن يتيسر لها عمال‬ ‫‪]٥‬‬ ‫أمناء ‪ .‬لضاعت ‪ ،‬وفسدت ك وتعطلت سنتها } وتهدمت حيطانها ‪ 3‬وأضاع‬ ‫الأيتام وأموالهم } إلا ما شاء الله ‪.‬‬ ‫وممايقوي هذا الرأي ما يوجد عن أبي الحواري في جزف الأفلاج‬ ‫وانظروا في المسألة الأخرى التي وصفتها لكم من قبل & وهي هذه بعينها } وتدل‬ ‫ألفاظها أنها عن الشيخ أبي سعيد فيما أرجو ‪.‬‬ ‫وسألته عن وصي اليتيم ‪ .‬هل له أن يسكن عند اليتيم في منزله أحد‬ ‫من أرحامه ‪ ،‬بغير أجرة تؤخذ من الساكن لليتيم ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا كان أصلح لليتيم في النظر ‪ ،‬جاز ذلك & وإلا لم يجز إذا‬ ‫تبين في ذلك مصلحة لليتيم أاولمال ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان في المنازل شجر مثل رمان وغيره مما يكون له غلة }‬ ‫وخاف الوصي من الساكن & أوممن يدخل مع اليتيم أن ينال من ذلك الشجر ‪،‬‬ ‫هل للوصي أن يسكن معه من يخاف منه ذلك ‪ ،‬إذا كان أصلح لنفس اليتيم‬ ‫ويخاف على ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أقول إن الوصي هو الناظر لليتيم بالعدل ‪ ،‬فإذا لم يقدرعلى‬ ‫إصلاح نفسه إلا بإتلاف ماله عليه ث فنفسه أولى من ماله } فانظروا في ذلك‬ ‫وكذلك يخرج معى في القياس ‪ ،‬إذا لم يقدر على الاصلاح إلا بتسليم البعض‬ ‫منه كان أولى من ذهاب الجميع ‪.‬‬ ‫وقد يوجد في الأثر أنه أوصى بيال للمسلمين في سقطرى ‪ ،‬فأجرى عليه‬ ‫الامام ‪ 0‬الوارث بن كعب } أوغيره من الأئمة بالنصف منه ‪ .‬ولعله قد تكلم‬ ‫من تكلم في تلك الأجرة ‪ .‬وكأنهم استكثروها ‪ .‬وكان مرادهم أن يجعل لهم عناء‬ ‫الهل } فرأى من رأى من أشياخ المسلمين من أهل العلم والفقه إتمام ما قاطع‬ ‫عليه الامام ‪.‬‬ ‫وأما معنى قول من قال أن الأمام الوكيل يسافرعن أمانته ‪ .‬وإذا خرج من‬ ‫‪- ٢٦‬‬ ‫سكن في بعض الأماكن مسافرا ‪ ،‬وانتقل من بلده إلى بلد‬ ‫بلده مسافرا أو‬ ‫أخرى ‏‪ ١5‬فكأنهم حطواعنه لزوم القيام بالأمانة ‪ .‬فقد يوجد شبه هذا في آثار‬ ‫المتأخرين ‪ ،‬ولعلي لم أجدها في الأثر القديم ‪ ،‬ولم يبن لي معنى ما قالوا ‪ .‬وكأني‬ ‫أرى هذه الأقاويل مضطربة لأنه يوجد في صحيح الآثار وتاصيلاتها ‪ .‬وفي كتاب‬ ‫الاستقامة عن أبي سعيد أنه لا يجوز للانسان أن يترك فرضا حاضرا لأجل فرض‬ ‫غائب ‪ 0‬وهذا إذا كان السفر لأداء فرض غائب ‪ ،‬فكيف إذا كان السفر لأداء‬ ‫نافلة ‪ 3‬أموباح ‪ .‬أموعصية ‪.‬‬ ‫ومعى أنه إذا كان القيام على الوكيل فرضا بوكالته ‪ ،‬فلا يحط ذلك‬ ‫الفرض خروجه من داره ‪ 5‬ولا سفره عنها ‪ ،‬إلا إذا أزعجه الاضطرار ‪ ،‬فليس‬ ‫مع الاضطرار اختيار ث كمثل إذا كانت زوجة وأولاد صغار ‪ ،‬يلزمه عولهم فلا‬ ‫يجوز له أن يسافر ‪ ،‬ويخلفهم بلا نفقة ولا‪.‬قائم يقوم مقامه بأودهم وصلاحهم }‬ ‫وإيناسهم & ممن تجوز له مساكنتهم ‪ .‬وإن خرج وتركهم ضياعا فقد عصى الله‬ ‫تعالى ‪.‬‬ ‫ومعى أن اللوازم كلها معناها واحد ۔ والأمانة إذا كان لازما القيام بها‬ ‫وتركها ‪ .‬وضيعها ‪ .‬وسافر عنيا من غير حفظ ‪ ،‬ولا حافظ يحفظها يخلفه‬ ‫عليها ‪ .‬فقد عصى الله } قام بها من بعده قائم أو لم يقم بها ‪ 3‬فيما معي & والله‬ ‫أعلم بالغيب ‪.‬‬ ‫جميع الأمور‬ ‫‪0‬‬ ‫وقولي‬ ‫قول الله تعالى ورسوله وقول المحقين من الخليفة ث وإن لم يكن عليه القيام‬ ‫فرضا بأمانته ‪ 3‬وكان على سبيل الوسيلة والنافلة والاحتساب & فإذا جاز له‬ ‫الخروج والسفر عنها ‪ 3‬جازله تركها } وهوفي بيته وداره وقراره } ولا فرق معي في‬ ‫‪.‬‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫بيا أراد صاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫الغيوب‬ ‫والله علام‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٤٧‬س‬ ‫وإني إلى الضعف في عامة أموري & وانظر فييا كتبته ورسمته & ولا‬ ‫تأخذوا به ولا بشيء منه ‪ ،‬ولا بشيء من غيره & إلا ما وافق الحق والصواب‬ ‫والعدل والصراط المستقيم ‪ .‬ودعوا كل باطل جاءكم عني ‪ ،‬وعن غير ي & والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى عن الشيخة بنت راشد ‪:‬‬ ‫إن حق المسجد من حقوق الله ‪ ،‬لا من حقوق العباد ‪ ،‬وأن من عليه حق‬ ‫لمسجد وحقوق للناس & فواجب عليه فييا بينه وبين الله أن يسلم حقوق الناس‬ ‫قبل حق المسجد ‪ .‬ولا يهلك بترك حق المسجد ۔ إذا لم يجد له وفاء } وأما‬ ‫الحكم فقيل أن حقوق الله تعالى أولى ‪ 0‬وقيل تتزاحم & وقيل حقوق العباد‬ ‫أولى وهو المعمول به عندنا } والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وأما بناء المسجد عن المسجد ففي ذلك اختلاف & قول ‪ :‬ما لم يتراء‬ ‫المسجدان & وقول ‪ :‬ما لم يخرب المسجد الأول بعيارة المسجد الثاني ‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫بفسح المسجد عن المسجد بقدرما لوقام الانسان لير يق البول ‪ ،‬وليتوضأ ‪ ،‬لم‬ ‫يدرك الصلاة في المسجد الأول وفيه قول ‪ :‬أنه لا حد في ذلك & وجائزبناء‬ ‫المساجد قرب بعضها بعض ۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعن الصعود على ظهر المسجد في سطحه للصلاة أولينظر الهلال ‏‪٠‬‬ ‫أجوز ام لا ‪ .‬وكذلك إذا كسر المسجد & أبوز أن يؤخذ من ترابه ويوضع في‬ ‫الكنيف على النجاسة أم لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان لمعنى ‪ .‬فارجو ألا يضيق & وإن ترك ذلك فهوأحسن ‪5‬‬ ‫وأما تراب المسجد فلا يجوز وضعه في الكنيف & وكذلك الرماد من جذوعه على‬ ‫هذه الصفة © والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪]٨‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬محمد بن صا لح ‪:‬‬ ‫في نخلة لمسجد حازها الوكيل من عند رجل كانت بيده ۔ ولم أجد فيها‬ ‫سنحة من الوكيل ‪ ،‬ولم آخذ بقول من كانت النخلة في يده ثم تركتها { ولم‬ ‫أقبضها ‪ .‬وحازها الذي كانت أولا في يده } وفطر بها صائموا شهر رمضان في‬ ‫المسجد ‪ ،‬وأراد أن يعطيني إياها ‪ ،‬أيبوزلى أخذها © وأجعلها للفطرة مثل ما‬ ‫جعلها الذي أعطاني إياها على هذه الصفة أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬جاع في الأثر عن المسليمن أن من كان في يده شيع من المال‬ ‫للمسجد فقيل فيه قول من في يده ‪ ،‬أنه ينفذ في كذا ولو لم يكن ثقة وإن صح أن‬ ‫هذه النخلة للمسجد ولم يصح أنها تنفذ في كذا } فحكمها للعيار ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫إذا دعى عيار المسجد على رجل حقا للمسجد ‪ ،‬فأنكر الرجل ‪ ،‬ولم يصح‬ ‫عليه فأراد المحتسب للمسجد أو العيار يمين هذا الرجل © أيحلف أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يمين في مال المسجد إلا أن يكون المخاصم للمسجد في شيء‬ ‫إن لم يقربه الخصم ‪ .‬ضمنه المخاصم من ماله } مثل أن يكون باع عليه شيئا من‬ ‫مال المسجد فإنكره الثمن ‪ .‬وكان البيع عليه نسيئة ‪ .‬فعسى أن يكون في مثل‬ ‫هذا اليمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬والمال إذا لم يكن معروفا لأي مسجد ك أيجبوز فيه شهارة الشهرة‬ ‫من البلد أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا تواترت الأخبار من الشهرة التي لا يرتاب فيها ‪ .‬ويطمئن بها‬ ‫القلب فلا يضيق عندي ذلك على معنى الاطمنانه & أن يجعل ما شهدت به‬ ‫الشهرة والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وإذا تقدمت سنة أن يفرق من ماله وكيله الثقة في المسجد شيئا‬ ‫‪_ ٤٩٦٩‬‬ ‫زربأويب ومثله ‪ 3‬ثم جاء وكيل آخر فرق غير المذكور قبلا‬ ‫من المأكولات مثل سك‬ ‫مثل حلوى أو غيرها ‪ 3‬خلاف ما علم ‪ ،‬يفرق فيه بجهالة منه ‪ 5‬أيلزمه ما فرقه‬ ‫على خلاف الأول } أم كله سواء } لأن كله مأكولات & أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن للمساجد إذا لم تدرك الوصايا في أموالها ‪ .‬تكون على سنتها‬ ‫المتقدمة الثابتة فيها ‪ .‬فمن خالف السنة الثابتة بغير إدراك الوصية ث خيف عليه‬ ‫الضان ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي وكيل المسجد إذا وجد نسخة مكتوبا فيها } أن المال الفلاني‬ ‫والنخلة الفلانية ى للمسجد الفلاني ‪ ،‬والنسخة ليست بخط من يجوز خطه ودله‬ ‫الناس على هذه النخيل & والأموال غير ثقات ‪ ،‬أيجوز له أن يحوز هذه الأموال‬ ‫والنخيل ‪ ،.‬على دلا لة النسخة والرجال الذين دلوه هم غير ثقات } أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لولم يقبل فيها النسخ ‪ ،‬لا يكون أكثرها إلا على الاطمنانه ‪.‬‬ ‫ويوجد عن الشيخ سلييان بن محمد بن ملاد ‪ ،‬وإن لم يعرف مكان النخلة أحد‬ ‫أبدا والتبس أمرها ‪ .‬فيعجبني أن يقايض بها صاحب المال مكانا خيرا من المكان‬ ‫الذي للمسجد إذا تحروا مكانها في موضع & إلا أنهم لم يعرفوا أنها في موضع‬ ‫ليدفعوا مكان نخلة المسجد ‪ .‬عوضا عيا دفعه هوله من ماله ‪ .‬ويعجبني إذا‬ ‫اطمأن القلب بخبر من خبر عنها أنها نخلة المسجد الفلاني ‪ 0‬ولم يعارضه من‬ ‫يقول بضد ما قال المخبر } أن يؤخذ فيها بالاطمنانه } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي وكيل المسجد إذا كان فريضته عشر غلة مال المسجد & تم عزله من‬ ‫“ وكذلك‬ ‫وكله © أيكون له عليه شىء من الغلة } ويكون بالأشهر أم غير ذلك‬ ‫إذا زرع أرض المسجد بالشرط ء أن الزرع له ‪ 3‬ثم عزله والزرع قائم في أرض‬ ‫‪. .‬؟‬ ‫المسجد ‪ 6‬لمن يكون‬ ‫قال ‪ :‬يكون له الغلة بحساب الأشهر ‪ ،‬وأما الزرع فيكون له ‪ .‬وتكون‬ ‫عليه القعارة من يوم عزل من الوكالة إلى انقضاء الزرع } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي وكيل المسجد إذا دفع له من وكله خمس غلة ماله ‪ ،‬وأراد‬ ‫هذا الوكيل أن يتخلص من ضيان لزمه من هذا المسجد ك أيبوزله أن يأخذ من‬ ‫الخمس المجعول له إياه ‪ .‬ويدفع بشىع منه ‪ ،‬ويخلطه في مال المسجد { أم‬ ‫يقبضه أحد من الثقات ‪ 0‬ويخلطه في دراهم المسجد ‪ ،‬أيبوزله ذلك & ويبرأ من‬ ‫الضان أم لا ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبرأ وكيل المسجد بتسليم ما عليه للمسجد في دراهم‬ ‫المسجد & إلا أن يجعل ما عليه من الحق للمسجد فييا يجوزله أن يجعل فيه من‬ ‫عيار أووقف أو فطرة أيوسلم ما عليه له لحاكم عدل من حكام المسلمين ‪ ،‬وأما‬ ‫تسليم ما عليه للثقة فلعلهم قد قالوا في ذلك ‪ 0‬باختلاف إجازة بعض © ول حجزه‬ ‫آخرون } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وفي نخلة المسجد إذا كانت في مال رجل & ويسقيها من مائه‬ ‫بحول مالة من الفلج & ثم باع ماءه من الفلج } وصار يسقي ماله بالزجر ‪ ،‬ثم‬ ‫جاء الى وكيل المسجد وقال له } أعطني نخلة المسجد لأسقيها بالربع أو بالثلث‬ ‫أبوالنصف & أيجوز لوكيل المسجد أن يعطيه نخلة المسجد على هذه الصفة ‪ .‬أم‬ ‫لا ‪..‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان صاحب الاء والمال أدرك هذه النخلة تشرب من هذا الماء‬ ‫مع سقي المال & ولم يعلم حقيقته كيف هو & إلا أنه ورث هذا الماء والمال ‪ ،‬أو‬ ‫اشتراه ‪ 0‬ونخلة المسجد تشرب من هذا الماء مع سقى المال } فقد ثبت لها في‬ ‫ظاهر الحكم حق في هذا الماء ‪.‬‬ ‫وليس له على هذه الصفة بيع الماء وحده إلا أن يبيع الماء والمال جميعا على‬ ‫ثقة أومين يؤمن منه الحيف والظلم لمال المسجد على قول من يقول بالأمين وان‬ ‫‪_ ٥١‬‬ ‫باعه على هذه الصفة وحده فعليه الاجتهاد في رده والخلاص من حق‬ ‫المسجد ‪ . .‬وان عرف يقينا أن النخلة لا حق لا في مائه ‪ .‬وهوماء قد اشتراه‬ ‫وحده } والمال لا ماء له ‪ .‬أوورثه وحده ‪ ،‬أوورث المال وحده من غير ماء فجائز‬ ‫له بيعه على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫وأما تسليم الثلث من غلة نخلة المسجد أوربعها بسقيها فجائز ذلك على‬ ‫نظر الصلاح لنخلة المسجد } والله أعلم ‪.‬‬ ‫والذي يوجد في آثار المسلمين أن من أراد أن يقايض بيال الفقراء أومال‬ ‫المسجد أومال السبيل & إن ذلك جائز إذا كان ذلك بنظر الجماعة أومن يعرف‬ ‫عدل ما يدخل فيه ‪ .‬ورأت الجياعة أن ذلك أصلح للمسجد ‪ .‬وأوفر للسبيل أو‬ ‫الفقراء ‪ 0‬وأقل الجياعة إثنان ممن يعرف عدل ما يدخل فيه } وقيل بالواحد ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن الأثر قيل له } فالنجاسة إذا كانت في المسجد مثل الغائط يخرج ذلك‬ ‫من ماله ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني إذ يخرج ذلك من ماله ‪ ،‬لئلا يكون موضع منه نجسا ‪،‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو محمد‬ ‫مسألة‬ ‫وسألته عمن وجد في المسجد مثل نوى أو تمر أوحطب أوأذى ‪ ،‬فاخرجه‬ ‫به ‪.‬‬ ‫ورمى‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان عليه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إن البناء قرب المساجد إذا صح بالبينة العادلة } أوبنظر العدول من‬ ‫‪_ ٥٢‬‬ ‫الملسلمين أن هذا البناء يكرب المسجد | ويمنعه من دخول الهبوب ‪ ،‬ويكون‬ ‫ظلاما ‪ ،‬فان البناء لا يجوز على المسجد ‪ ،‬ولا يثبت على أكثر القول ‪ ،‬كان‬ ‫البناء شرقى المسجد أوغربيه ‪ 0‬أنوعشية أسوميلية ‪ .‬فالقول في ذلك واحد ‪،‬‬ ‫وقد جاء في آثار المسلمين أن البنيان قرب المساجد إذا كان يضر بها من منع الهواء‬ ‫فلا يجوز ‪ 3‬وأما البنيان قرب بيوت الناس فهو جائز ولو كان يضر بها بالمنع من‬ ‫الهوى وبكر بها } والبيوت خلاف المسجد على ما حفظته من آثار المسلمين ‪3‬‬ ‫والله أعلم ‪. .‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وهل يجوز أن يسرج بدهن المسجد للفقراء وقت الحر ‪ ،‬إذا لم تكن‬ ‫لذلك سنة مدروكة } أم لا ‪. .‬؟‬ ‫ذلك اختلاف & والسلامة من ذلك أسلم } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملى‬ ‫مسألة‬ ‫وفي سراج المسجد اذا ادركت السنة فيه أنه ما يسرج فيه إلا بفتيلتين‬ ‫واحتاج الجياعة في بعض الأوقات الى ثلاث أو اكثر لأجل القراءة واجتياع الكتب‬ ‫والناظرين فيها أتجوز لهم الزيادة في هذا أموثله ‪ 3‬أم لا ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المسجد أدرك يسرج فيه بفتيلة محدودة ‪ .‬وأنه لا يزاد‬ ‫عليها فلا يجوز فيه التبديل ‪ ،‬وإن كان أدرك يسرج فيه بفتيلة أفوتيلتين ولم يدرك‬ ‫انه لا يجوز أن يزاد عليها ‪ .‬فعندي أن عيارة المسجد قراءة الأثر وقراءة القرآن &‬ ‫فلا يضيق إذا زادوا في السراج ما يحتاجون إليه من كبر فتيلة أوزيادة في الفتايل‬ ‫وهذا عندي لوتبد الفتايل الى حد محدود ‪ .‬لصعب على من يسرج ي المسجد‬ ‫أن يجعل الفتايل على جنس واحد ك في البجولة والوصومة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال الصبحى‬ ‫أما شراء القطن للفتايل من مال المسجد فجائز على بعض القول ‪ 0‬وهى‬ ‫‪. ٥٢٣‬‬ ‫بمنزلة الحل ‪ ،‬ومن يجيز الحل للسراج من مال المسجد فلا يمنع الفتيلة عندي ©‬ ‫وهذا مما لابد منه ولا يستقيم السراج إلا به ‪ ،‬وأما فتيلتان أوثلاث ء فيعجبني أن‬ ‫يحتذى فيهن ما عليه الناس ‪ ،‬والأغلب من أمرهم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬في نخل المسجد المتفرقة في البلد في غير مكان على السواقي‬ ‫وغيرها إذا خيف عليها التلف في أرض المحل من قلة الماء } أجوز أن تترك بلا‬ ‫سقى ولوماتت ؤ ويسع وكيله ترك القيام بها } والتغافل عنها ‪ ،‬لأن سقيها لا‬ ‫يقوم إلا بالغرامة الكثيرة ‪ ،‬لكثرة ثمن الماء ‪ .‬وبعده منها } ولأن مدة المحل لا‬ ‫يعلمها إلا الله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس على الوكيل في ذلك إلا الاجتهاد ‪ ،‬ونظر الصلاح ء مع‬ ‫مشاوزه من هوأكبر منه عقلا ‪ ،‬وأكثرمنه عليا } فإن كان الصلاح في ترك‬ ‫سقيها ‪ 3‬تركها ‪ 0‬وليس عليه إن ماتت على هذا ‪ ،‬وذلك إذا كان ما يغرم عليها‬ ‫من مال المسجد للسقى ‪ 0‬إن طال المحل ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ حبيب بن سا ل ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الحاكم إذا اعتذر إليه وكيل المسجد ۔ وأراد الحاكم أن يوكل فيه‬ ‫غيره ‪ 0‬وشاور الحاكم جماعة هذا المسجد & وقالوا إنا نريد أن نوكل فيه ولدك ©‬ ‫يجوز للحاكم أن يوكل ولده } ويجوز دفعه له من مال هذا المسجد مثل ما كان‬ ‫مدفوعا لغيره ‪ ،‬أم لا ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق توكيل الحاكم لابنه إذا كان إبنه أهلا لذلك & وكذلك ما‬ ‫يجعله له من الأجرة ‪ 0‬لأن هذه مصلحة لا كتابة حق له على أحد & ولا أجرة له‬ ‫بالعناء لتلك المصلحة & والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ }.‬وما حد المنع عن البناء عن المساجد في القياس والقرب والبعد }‬ ‫وهل يكون جوانب الصرح وحول جهات جدار المسجد القائم لمنع البناء سواء }‬ ‫أملا ‪..‬؟‬ ‫] ‪_ ٥‬‬ ‫قال ‪ :‬إن القياس بقدرمسافة الطريق ورفع الصرح ‪ 3‬وأما الجهات‬ ‫فالنعش والغربي قيل بناء عليهيا } وقيل لا بناء عليهيا © وأما الشرقي والسهيلي‬ ‫لا بناء عليها © والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه © وإذا نبت في أموال المسجد شجر ‪ ،‬مثل قرط ‪ ،‬أوسدر ‪ ،‬ولم فيه‬ ‫غلة فإذا باعه الوكيل فقول أن قيمته تكون من الغلة وقول أنها من الأصل ‪3‬‬ ‫وأموال المساجد لا إيمان فيها ‪ 0‬ووكيل المسجد تلزمه مطالبه ث من يعلم أن أحدا‬ ‫أوصى له بشىء من الدراهم & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪:‬‬ ‫وأقل ما يجوز أن يوكل في المساجد وأموالها المأمون عليها وعلى أموالها } لا‬ ‫يخونها ‪ ،‬ولا يضيعها ‪ ،‬ولا يضيع شيئا منها في غير ما يسعه وضعه من مجتمع‬ ‫عليه & أو مختلف فيه ‪ 0‬ومتى ما وافق من معاني ذلك مختلف فيه مما يجوز فيه‬ ‫الرأي من أهله } فلا يضيق على المبتلى بذلك إن شاء الله } لأن لا يتهم بأخذ‬ ‫استحقاقه لها } لأنه متى أخذ شيئا من‬ ‫شىعء لنفسه من الأجرة من أموالها قبل‬ ‫الأجرة قد جعلت له على القيام به &‬ ‫ذلك على سبيل الأجرة & وكانت‬ ‫مما لا يسع التقصير مما يجب فيه الضان‬ ‫والاجتهاد فيه ‪ .‬وكان ثم تقصير منه‬ ‫بتقصيره وضيان ما لزمه من ذلك فصار‬ ‫عليه ‪ .‬صار مطالبا عند دين أهل العدل‬ ‫عليه اكثر مما له أضعافا مضاعفة ‪ ،‬وكان خائنا لأمانته } لأخذه ما لا يسعه أخذه‬ ‫منها ضامنا فيما فرط وقصر مما هلوازم عليه } ودفع بسبب تقصيره إتلاف أصل‬ ‫ذلك وغلاتها ويكون ذا بصرفييا يجوز فيه انفاذ غلاها من جراء سنتها الثابتة‬ ‫الاسلامية وما يجوز من انقاذها لاصلاح أموالها ‪ .‬ويكون له حسن نظر فيمن‬ ‫يجوز استئجاره من الأجراء بيا يجوز ويستحق من أجرة المثل لذلك ء وفي ذلك في‬ ‫فسل نخيلها العاضدية على مايسع & والتعاهد والقيام بها والذنب عنها مما يضر‬ ‫بها بما ينوف عليها من غيرها ويكون له ضبط وهمسة في نبات النخل وحدارها‬ ‫وتشجيرها & ومن يبوز أن يؤجر على ذلك ممن له بصر في ذلك ‪ .‬ويكون له‬ ‫ضبط وبصر وحسن نظر في وضع الأمانة في المواضع المأمونة عليها على ما يجوز‬ ‫ويجب في الشرع ‪ ،‬وأن لا يتهم بنقيض الأمانة ممن لا يجوز له تقبيضه ولا الدلالة‬ ‫عليها إذا طولب بها ‪ .‬ويوزع من أصل غلته ‪ {.‬وغلة امواله } فإذا كان مأمونا‬ ‫على ما وصفنا ‪ ،‬وما أشبهه وشاكله مما هومثله ‪ ،.‬وأن لا يعمل في ذلك إلا‬ ‫بعلم ث ويسأل عيا يجهله أهل الحجة في ذلك وكان ممن لا تلحقه التهمة بوضع‬ ‫شىء من ذلك في غير موضعه ‪ ،‬جاز توكيله وتقبيضه لمن ابتلى بذلك & ومعونته‬ ‫ونصرته ما دام مستقيما مجتهدا فيما مهوتعبد به ‪ 0‬وخاطب به من تلك الأمانة إلى‬ ‫أن يتبين منه تضييع ما لا يجوز ولا يحتمل له في ذلك عذر ‪ ،‬فينزل حيث أنزله‬ ‫حدثه & والله أ علم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬والثقة إذا أقامه السلطان الجائر وكيلا لمن لا يملك أمره ‪ 0‬وجعل له‬ ‫أجرة على ذلك ‪ 0‬هل له أخذ ذلك إذا كان الآجر عدلا بلا حيف على قول من‬ ‫بوز وكالة السلاطين إذا أقاموا بالحق ‪ ،‬وهو أكثر القول وفيه اختلاف © والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إبن عبيدان ‪:‬‬ ‫وهل يلزم الوالي القيام بالمساجد والأيتام والأنهار ووصايا الذين يوصون‬ ‫على المسلمين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كل ذلك متعلق على الوالي إذا كان قادرا ‪ 0‬ويأثم على تركه ‏‪٨‬‬ ‫وإن كان قاض ووال & فالقاضي أولى ‪ ،‬وإن لم يقم به } فالوالي عليه إذا كانوا‬ ‫قادرين ‪ ،‬وإن لم يقم به الوالي والقاضي مع وجودهما جاز للجياعة أن يقوموا‬ ‫بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وما حد الجياعة الذين يجوز فهم إقامة الوكلاء للمساجد والأيتام والأفلاج‬ ‫وإقامة المعلم للتعليم بمال المدرسة ‪ ،‬ويجوز لمن جعلوه وتحل له الأجرة وغيرها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن جماعة المسلمين أهل الحل والعقد هم العدول العلياء من‬ ‫المسلمين أهل الاستقامة في الدين ‪ 0‬وهم الذين يتولون بعضهم بعضا من‬ ‫الأثنين فصاعدا & وقيل بالواحد في قول بعض فقهاء المسلمين وهم الحجة فييا‬ ‫قاموا به من المعروف في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عانلشيخ جاعد بن خميس ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫وفي وكيل المسجد إذا اشتر ى مالا قطعا أخويارا للمسجد على قول من‬ ‫أجاز بيع الخيار ‪ .‬وذلك على نظر الصلاح للمسجد ولم يجد المشتر ي عند البائع‬ ‫مالا وانا باع مال غيره ‪ 3‬وتلف مال المسجد ۔ ولم يقدر الوكيل على استخراج‬ ‫ا ىلا‬ ‫دراهم المسجد من عند البائع لقلة ما في يده ‪ 0‬ثم إن هذا الوكيل اش‬ ‫متر‬ ‫اخر فهذا المسجد ودخل عليه من الغلة ما يزيد على الدراهم الذاهبة في البيع‬ ‫السابق ‪ .‬وربيا يدخل على المسجد من الغلة أضعاف ما ذهب على طول‬ ‫المدة } هل يسلم هذا الوكيل من ضيان هذه الدراهم الذاهبة في البيع السابق أم‬ ‫لا ‪..‬؟!‬ ‫قال ‪ :‬لا يجزيه ولا يبرأ به فيما عندي على قول من يقول بضانه ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } فييا وجدنا عن الشيخة بنت راشد إن حقوق المساجد من حقوق‬ ‫الله فعلى هذا القول ‪ ،‬هل يخرج عندك أن من لزمه ضيان من المساجد تكفيه‬ ‫التوبة والندم من غير تسليم ما لزمه من ضيان لها على قول من يجعلها من حقوق‬ ‫الله كيا جاء في الصلاة في الأثر ‪ . .‬أنها تجري فيها التوبة من غير كفارة } ولا بدل‬ ‫بعد التوبة والندم © أم لا ‪ . .‬؟‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم تجزيه التوبة فيما عندي ‪ ،‬فتكفيه على هذا القول © والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫ووكيل المسجد هل يجوز له أن يجبر أحدا بالتفرقة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كان هذا المال مجعولا على رأي عيارة ‪ ،‬فاليهم الراي }‬ ‫وإن كان مجعولا للعتار أنفسهم } فذلك إليهم خاصة © وإن كان هذا في مسجد‬ ‫كهذا لا يختص به عامر ولا خارب & فلا يضيق على القائم دعوة من شاء من‬ ‫النااس ‪.‬‬ ‫وأما تأثير أحد على أحد من عيار هذا المسجد فيما جعل عليهم وقفا }‬ ‫ففي جوازه اختلاف ‪ ،‬وأما أخذه هو سهمين وثلاثة فلا يعجبني ذلك & ولا أقول‬ ‫به ‪ .‬إلا أن لذلك أجره ‪ ،‬وعنا قد جعل له من جعل من حاكم أو جماعة‬ ‫بالعدل ‪.‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين أن من كان يتولى شيئا من أمر المسلمين مثل‬ ‫وقف ينفذه ‪ .‬أاومرأة ينكحها ‪ ،‬انه ليس له أن يأخذ لنفسه وليانكح لنفسه وقيل‬ ‫بالكراهية وقيل بالجواز } والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الرغومي ‪:‬‬ ‫وأما الذي يستام الشىعء في المسجد ليشتر يه ‪ ،‬ولم تكن واجبة البيع في‬ ‫المسجد ففيه اختلاف ك وأكثر القول أنه جائز ‪ ،‬أما إذا وقعت السيمة وواجبة‬ ‫البيع في المسجد ففيه اختلاف أيضا ‪ ،‬وأكثر القول ‪ ،‬لا يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا باع وكيل المسجد شيئا من ماله مثل الرطب والتمر } والحجلة‬ ‫وغير ذلك ‪ ،‬بنداء أموساومة } كان البيع على أحد من الجياعة أوعلى غيرهم‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫ففيه اختلاف & فقال من قال من المسلمين انه لا يجوز البيع والشراء في المسجد‬ ‫كان البيع للمسجد أولغيره ‪.‬‬ ‫وقال من قال انه جائز ذلك إذا كان البيع للمسجد خاصة لا لغيره © فإنه‬ ‫جائز بيعه في المسجد & وإذا كان البيع لغير المسجد فإنه لا يجوز ذلك على أكثر‬ ‫القول © والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا وكل الوالي وكيلا لمسجد وعزله الجياعة ث هل يجوز ترك القيام به‬ ‫وتسليم ما عنده من دراهم وغيرها للوكيل الذي وكله الجياعة & إذا لم يعزله‬ ‫الوالي ‪ ،‬والوكيل الثاني لم يوكله الوالي ‪. .‬‬ ‫قال ‪ :‬إني لم أحفظ من هذا شيئا ‪ ،‬وأحب إلى أن يكون الوكيل الذي‬ ‫أقامه الوالي ‪ 0‬إذا كان الوكيل من المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي وكيل المسجد إذا عزله الوالي الذي وكله & وأتم له الوالي الثاني‬ ‫الوكالة بخطه { وقبل الوكيل الوكالة ثم قال الوالي من بعد ما وكله وقبل منه‬ ‫الوكالة بلغني وصح عندي & أن الوكيل في المسجد اتممت لك فيه الوكالة فلان‬ ‫وفلان بوكالة من الوالي ‪ ..‬الذي كان قبلي وأنا أحسب أنه لا وكيل فيه غيرك ‪،‬‬ ‫على من يكون قيام هذا المسجد على الوكيل المتمم له الوكالة ‪ .‬أم على الوكيل‬ ‫الأول ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الوكيل الثاني وكيل إلا أن يعزله الوالي & وللوالي أن يوكل الواحد‬ ‫والأثنين والأكثر في الشىعء الواحد & والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه & وفي وكيل المسجد أومحتسب له ‪ ،‬أواشتهر عنده أن النخلة‬ ‫الفلانية للمسجد الذي هووكيله أموحتسبه ‪ 3‬هل يبوز له حوزه ومنعه إذا كان‬ ‫يدعيه أحد من الناس ‪ ،‬ولم يصح أنه له ‪ 0‬ولا في يده & ببينة عادلة ولا شهرة‬ ‫قاضية { أم لا يبوزله ‪'.‬‬ ‫‪_ ٥٩٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق فعله وحوزه للمسجد بالشهرة ‪ .‬وقد جاء في الأثر أن‬ ‫للامام حوز الصوافي بالشهرة © والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وضرب التفق في المسجد جائز أم مكروه ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تسل السيوف ك ولا تنثر الرماح & ولا يضرب بالتفاق في‬ ‫المساجد إلا في غخصوص من الأمور يتضح عند وقوعه في قلوب العلياء البصراء‬ ‫بأحكام الله ‪ 0‬وإلا فلا } لأنها جعلت لغير هذا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ مسعود بن رمضان‬ ‫ومن أخذ من تفرقة المسجد من غير أن يعطيه الوكيل ‪ ،‬وهبط به أوأكله‬ ‫فيه ‪ 7‬هل عليه ضيان ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هبط به فعليه ضيانه ‪ .‬وإن أكله فيه وكان مجعولا لذلك فلا‬ ‫أقول عليه ضيان & والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬إذا اشترى الخل للمسجد للسراج ‪ ،‬ويسرج به بغير رأي وكيل‬ ‫المسجد أيجوز له أن يعطيه قيمته ‪ 5‬ويتم له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن شاوره قبل أن يسرج به جاز له } وان سرج به قبل المشورة فهو‬ ‫متطوع & ولا يعجبني أن يسلم به من مال المسجد } والله أعلم ‪.‬‬ ‫وسألته ‪ .‬عن بسط المسجد ‪ ،‬والدلاء ‪ ،‬والحبال لطويه ‪ ،‬والقرب ©‬ ‫والحجال والأوعية التي يشرب بها } وكذلك الكسح ‪ ،‬والنضاح للمسجد } هل‬ ‫يجوز من مال المسجد ‪ ،‬أم شىء من ذلك لا يجوز ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬في هذا إختلاف & قول ‪ :‬يبوز إذا أخرج مصلحة لعاره ‏‪٥‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز من مال المسجد & وليس لعتاره الانتفاع بشىعء منه ‪ 3‬وبعض‬ ‫المسلمين شدد في أوعية الماء ولم يرها من مال عاره ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك الوكيل إذا أراد أن يشتر ي له شيئا من ذلك مما ذكرنا‬ ‫‪_ ٦.‬‬ ‫ويسلم القيمة من عنده ‪ ،‬وفي نيته أنه يقرضه & وليأخذ ذلك من مال المسجد }‬ ‫أيجوز له أن ياخذ العوض من ماله ‪ ،‬أم لا‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يجيز له إنفاذه من مال المسجد جاز له أن يقرضه على‬ ‫نيته ‪ ،‬أنه يأخذ بدله من مال المسجد ‪ ،‬وقول ‪ ،‬ليس له أن يرجع ى يأخذ‬ ‫عوضه ك والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شيئا‬ ‫من حصته‬ ‫} إذا أعطى أحدا‬ ‫وكيله غير ثقة‬ ‫وعامل المسجد الذي‬ ‫& وأكله أم لا‬ ‫منه‬ ‫له أخذه‬ ‫أحل‬ ‫إلا مقدار حصته ‪ .‬فلا يضيق على من‬ ‫قال ‪:‬إذا كان العامل لم "‬ ‫أعطاه العامل قبوله ذلك منه } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } إذا مات بائع الخيار للمسجد ‪ ،‬والوكيل المشتر ي منه ‪ ،‬وأراد‬ ‫ورثته فداء مال هالكهم ‪ .‬أيجوز للوكيل الثاني أن يخلص لهم البيع الخيار ث أم‬ ‫لا ‪..‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الوكيل الأخير يعلم أن مدة الخيار للبائع باقية ‪ .‬أويصح‬ ‫معه أنها باقية للبائع وورثته } فجائزله قبول الفداء ‪ 5‬وإلا فلا يجوزقبول‬ ‫الفداء ‪ 0‬لأنه لم يعلم ببقاء الخيار للبائع أوورثته © والله أعلم ‪.‬‬ ‫© وهل عجوز أن يشتر ي سا للفئثرا ن من مال المسجد ليجعل ف‬ ‫ومنه‬ ‫نخلته ‪ .3‬لأن لا يأكل ثمرتها ‪ . .‬؟‬ ‫‪ .‬لأنه لا يدري ببلوغ صلاحه |} والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يعجبني ذلك‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي نخلة في صرحة المسجد فيها متق ويضرالجياعة ‪ ،‬أيجوزأن يصرف‬ ‫زودها أم لا‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه النخلة تترك بحالها ‪ ،‬ولا يصرف زودها ‪ .‬والسلامة‬ ‫أسلم ّ والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومال المسجد الذي على مشيئة جماعته ‪ .‬في أي شىء تبوز فيه‬ ‫مشيئتهم ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬قول ‪ 0‬تجوز فيه مشيئتهم لما يريدون ‪ ،‬وقول & لا تحجبوزإلا في‬ ‫عيارته ووقفه ‪ .‬وفطرته © والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } والوكيل في المسجدين ۔ إذا دارعلى أحدهما للآخر شىعء من‬ ‫الحساب ك هل له أن ياخذ ممن عليه لمن له من غير أن يقبضها ثقة ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز ذلك لينفذها في الحال & وإن كان ليخلطها في غيرها‬ ‫فيعجبني أن يقبضها ثقة ‪.‬‬ ‫} وفي وكيل لمسجدين & مالت نخلة أشوجرة ممنال أحدهما على‬ ‫ومنه‬ ‫‪ ،‬هل له أن يصرفها من غير أمارلحاكم ‪ . .‬؟‬ ‫مال الآخر‬ ‫‪ :‬جائز ذلك إذا عدم الحاكم ‪ 3‬وكان جائز صرف ذلك في الشرع ‪3‬‬ ‫قال‬ ‫كان لكل مسجد وكيل & والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكذلك إن‬ ‫ومنه ‪ .‬ومن وقف نخلة لوكيل } غلتها فطورا أوهجورا } هل يحل أن‬ ‫يأكل منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫} ولم يجد وسعه ولا طوله ۔ قال إن ا لطول‬ ‫وفيمن أ وصى بناء مسجد‬ ‫غير‬ ‫& فيكون كا حده‬ ‫قدر منام رجل وإن حده‬ ‫يكون‬ ‫©} وا لمرض‬ ‫قامة‬ ‫يكون‬ ‫الحدار } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٦١٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫وإذا كان وكيل المسجد غير ثقة } هل يجوز الأخذ من يده وتفرقته‬ ‫المسجد } والأكل ©} والجور ‪ ،‬والفطور ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم ‪ ،‬فكل أولى بيا في يده ‪ 0‬وإقراره فيه مقبول ‪ ،‬أما إن‬ ‫قال إنه وقف من مال المسجد ليوكل & ففي ضيان النوى على من أكل منه‬ ‫اختلاف والتنزه عن ذلك أسلم } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ومن احتسب لمال مسجد سنين تطوعا & ثم بدا له تركه إلا أن‬ ‫يعطوه أجرا منه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني له أن يدفع من مال المسجد شىعء & ويقال له ليس لك‬ ‫تركه يضيع بعد الحسبة فيه وأنت قادر ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وهل للوكيل أن يتاجر لخدمة المسجد من لا يعرفه بأمانه ولا خيانه‬ ‫وعدم من يعرف ثقته وأمانته ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق عليه ذلك حتى يصح معه أن يخون خدمته ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أجر غير ثقة ‪ .‬أعليه أن يقعد معه إلى فراغ خدمته ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬قول عليه ذلك إذا أجرغبر ثقات & وقول ليس عليه ذلك وإنيا‬ ‫خيانتهم على أ نفسهم } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬والدرجة التى يصعد فيها للمسجد ‪ .‬أيجوز إصلاحها من مال‬ ‫المسجد & ومما يوصى له به أو لاصلاحه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنها من المسجد ‪ ،‬وكذلك في النهاج ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫خميس ‪:‬‬ ‫الشيخ ناصر بن‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫ما‬ ‫وكله ‪.‬‬ ‫يقبل منه من‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد إذ ‏‪ ١‬ل‬ ‫وكيل‬ ‫خروج‬ ‫احتيا ل‬ ‫صفة‬ ‫وما‬ ‫‪ . .‬؟‬ ‫حيلته‬ ‫‪_ ٦١٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان قادرا على ذلك فليس له خروج عن ذلك منه © إلا أن‬ ‫يقبل منه ‪ 5‬من وكله أو الحاكم ‪ . .‬وإن كان غير قادر } فإنه يتبرأ منه عند الحاكم‬ ‫أوثقتين من المسلمين ‪ 0‬يقول قد بريت إليكم مونكالة مسجد كذا وقد فسخت‬ ‫عنى وكالة مسجد كذا ‪ .‬ويكفيه ذلك ‪ ،‬ولو لم يخرج مسافرا } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومنه } إذا كان وكيل المسجد غير ثقة ‪ .‬واستاجر أجيرا في إصلاحه هل‬ ‫يبرأ من عليه حق له أن يسلمه لهذا الأجير ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبرأ ويلزمه غرم ذلك ثانية } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن حكم عليه الحاكم بوكالة مسجد ك أبوز له تركه أم لا‬ ‫قال ‪ :‬إن تركه وقام به غيره من المسلمين } فلا ضيان عليه ‪ ،‬بل يكون‬ ‫خسيس المنزلة ‪ ،‬وإن لميقم بهأحد وكان قادرا على القيام به وتركه يضيع فهو‬ ‫ضامن ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫ومن أعطى دراهم لبناء مسجد أوعيارة أمانة ‪ 3‬هل له أن يشتر ي منها‬ ‫دلوا لنزع الماء } وكوزا لحمله ‪ ،‬وآلة لحمل الطين ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك لانها من البناء ‪ .‬وفي شأن البناء فيما أرجو ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وفي رجل استطنا نخلة لمسجد من وكيله بأربع شاخات & وللموكل ربع‬ ‫يعرفه يوفيه حتى مات ‪ ،‬أتكون القيمة كلها‬ ‫غلة المسجد بقيامه له ‪.‬‬ ‫للمسجد أم لورثة الوكيل ربعها ‪ . .‬؟‬ ‫قال ! تكون للمسجد لا للوكيل ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬هل يجوز أن يسرج من خل المسجد بعد هبوط الجماعة من العتمة‬ ‫لمن أراد أن يقرأ أيونسخ شيئا من الأثر ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أجاز ذلك بعض الفقهاء }‪ .‬وبعض لم يجزه } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١٤‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ أحمد بن مفرج ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والمنضف الذي يصلى فيه الامام ‪ .‬هو من مال المسجد ‪ ،‬أم على‬ ‫الامام ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬هو من مال الامام اختصاصه به ‪ ،‬وقول من مال المسجد ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬قول من قال انه من مال المسجد يعجبني لأن اختصاص‬ ‫الامام بالموضع ‪ .‬لا بالمنضف ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كتب له بمهالا ‪ .‬من غير‬ ‫ومنه & وفي من عليه حق لمسجد هل لهيأن‬ ‫رأى جماعته ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبرأ بذلك لأن رأي الجياعة ذلك صلاحا على قول { ولا‬ ‫يكون القضاء إلا من قاض ومقتضى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ مداد بن عبد الله ‪:‬‬ ‫للساقي أم‬ ‫‪ .‬أيكون‬ ‫آ‬ ‫في‬ ‫الذي‬ ‫الشرب‬ ‫ماء‬ ‫من‬ ‫لزمه ضيان‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪ :‬يكون للساقي إن كان قوطع على ما يرزق مما يشرب بالمسجد‬ ‫قال‬ ‫ولم يكن محدودا كل يوم كذا وكذا ‪ }.‬وإن كان محدودا فهوللمسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫وهل يجوز لوكيل المسجد صرف ما أناف على الغير من مال المسجد بغير‬ ‫حكم حاكم ‪ }،‬وان حكم عليه بصرف ذلك وامتنع } ما يجب عليه ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يصرف بحكم إن وجد الحاكم ‪ ،‬وان امتنع الوكيل بيا‬ ‫يجب عليه ‪ ،‬فللحاكم فيه الخيار ‪ ،‬بين جبره وعزله وإقامة غيره ‪ .‬وعزله أحب‬ ‫الى ‪ ،‬إن إمتنع عن واجب عليه } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٦١٥‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ومن بقربه مسجد خرب من صلاة الجياعة ويتجاوزه إلى غيره ۔‬ ‫يعتل أنه لا يأتيه فيه أحد لصلاة الجياعة ‪ ،‬ولا دراسة القرآن ‪ 0‬ويتجاوزه من‬ ‫أجل ذلك ء ما حاله ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له مجاوزته إلا بعد أن يصلي فيه ‪ ،‬وأخاف أن لا يسعه عند‬ ‫إخوانه } وعند الله ‪ 0‬ومن ارتكب ما لا يسعه فقد ضل وأثم وهلك في الآخرة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهل يحبوز لوكيل المسجد أن يؤجر لخدمة المسجد غير الثقة ‪ . .‬؟‬ ‫الوكيل في ذلك ‪ ،‬الصلاح للمسجد & فإن رأى إن لم يستأجر‬ ‫قال ‪ :‬ينظر‬ ‫المسجد } فانه لا يتركه يضيع ؛ وإن أمكنه أن يواعده ساعة‬ ‫مثل هذا ضاع مال‬ ‫صنيعه كان ذلك أحسن & وهذا عند عدم الثقة لأن الثقة‬ ‫معروفة ‪ ،‬وينظر‬ ‫‪.‬‬ ‫أولى ‪ ،‬والله أعلم‬ ‫ورجل أوصى بدراهم للمسجد الفلاني لاصلاحه & ثم هلك الموصي‬ ‫وأراد الوصي نفاذ تلك الدراهم في إصلاح ذلك المسجد ‪ ،‬فوجده غنيا فكيف‬ ‫‪. .‬؟‬ ‫الخلاص‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يغنم هذه الدراهم الموصي بها ‪ .‬ويقبضها وكيل‬ ‫المسجد أعوياره ‪ 3‬أووكيل يقيمه الحاكم & وفي الثقة اختلاف إذا قبضها من غير‬ ‫وكالة من حاكم ‪ ،‬ويكون بعد ذلك أمانة للمسجد يحفظه له © والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪( :‬رحه الله)‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫وفي وكيل اليتيم والمسجد إذا طنا شيئا بعضه مدرك } وبعضه غير مدرك‬ ‫أكوان قبل الادراك ث وكذلك إن أطنا ماله قبل الادراك ‪ ،‬تتامما عند الادراك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أطنا ماله قبل الادراك ‪ ،‬وتتامما بعد الادراك ‪ .‬فذلك جائز وأما‬ ‫إذا أطنا مال اليتيم والمسجد قبل الادراك وتتامما عليه بعد الادراك فإن كان المال‬ ‫_ ‪_ ٦٦‬‬ ‫يساوي من القيمة أكثر من قبل الادراك ‪ ،‬فأرجو أن الزيادة تلزم الوكيل © وإن‬ ‫كان لا يساوي أكثر فلا ضيان على الوكيل في ذلك & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وهل يثبت شرط المطني من مال المسجد على وكيله إن له دراهمه إن‬ ‫ضاعت الثمرة من قوم أو مطر ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬قول له ذلك & وقول لا يثبت هذا الشرط ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬والنخل إذا أطنيت ولم يشرط الحطب عند الطنا ‪ .‬أيكون لصاحب‬ ‫النخل أم للمطني & أم يكون على سنة البلد ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الحطب للمستطني على التضارف & إلا نخل المسجد فان‬ ‫الحطب للمسجد أ والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬ومن لزمه ضيان لمسجد أو لبيت المال } وتححرى قدر خمس لاريات‬ ‫فاحتاط على نفسه وسلم له الضيان عشر لاريات ‪ ،‬ثم ذكر بعد ذلاث أن عليه له‬ ‫شيئا من الضيان غير الأول قدر لاريه أو لاريتين أو ثلاث لاريات & أجزيه ما‬ ‫سلمه عن الجميع إذا كان أكثر من الضيان الذي احتاط عليه قبل ‪ ،‬والذي ذكره‬ ‫بعده ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬قال ‪ ،‬يبزيه على صفتك هذه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك من لزمه ضيان لمسجد & وتخلص إليه بأكثر من الضان‬ ‫الذي لزمه ‪ .‬ثم لزمه له ضيان بعد ذلك & أيبزيه تخليصه ذلك إذا كان اكثر من‬ ‫الضيان الأول والآخر ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬على صفتك هذه ك} والله أعلم ‪. .‬‬ ‫ومنه ‪ .3‬من اقتعد أرضا لمسجد وزرعها } ولزمنى ضيان من زرعها ‪ ،‬كيف‬ ‫‪٦١٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان اقتعدها بجزء من زرعها بأمر الوكيل } فالضيان للمسجد‬ ‫‪3‬‬ ‫والزارع على قدر الحصص & وإن كان بحب معلوم أو بدراهم فهوللزارع‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن أبي الحواري ‪:‬‬ ‫مسأل‬ ‫وعن رجل أوصى لمسجد أولأنسان بنخلة ‪ 0‬ثم جاء تحتها صرمة لمن هي‬ ‫لورثة الموصي أوالبائع & أوللذي له النخلة ‪ ،‬وعلى من البينة ‪ ،‬انها لم تكن‬ ‫صرمة يوم ذلك ولم تكن مدركة ‪ 3‬فعلى ما وصفت فإن عرف وقت الذي مات أو‬ ‫وفت البيع نظر إلى الفسلة ‪ }،‬فإن كان يحدث مثلها بعد موت الموصي وبعد‬ ‫البيع ‪ .‬كانت البينة على صاحب النخلة الأول & وارثا أبوائعا ان هذه الفسلة‬ ‫كانت قبل موت الموصي وقبل البيع ى وأنها كانت مدركة في ذلك الوقت & وان‬ ‫كانت الفسلة مما لا يحدث مثلها بعد موت الموصي إ والبيع كان على صاحب‬ ‫النخلة الآخر ‪ ،‬البينة بحدوث الفسلة © وأنها لم تكن مدركة يوم ذلك ‪ ،‬وان لم‬ ‫يعرف الوقت & فعلى الطالب للفسلة البينة " وعلى صاحب النخلة الآخر‬ ‫اليمين & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪:‬‬ ‫في رجل قال إن مت فنخلتي هذه للمسجد ۔ فقال من قال ‪ :‬إن هذا‬ ‫إقرار ولا رجعة له في الحكم & وقال من قال ‪ :‬إن هذه وصية ‪ ،‬وله الرجعة فيه ‪3‬‬ ‫إذا رجع قبل الموت والله أعلم ‪.‬‬ ‫الصبحى ‪:‬‬ ‫‪ :‬سئل‬ ‫مسألة‬ ‫عمن قال ‪ :‬إن زرعت زرعا معينا فسمى وقتا محدودافقدأ قررت به‬ ‫بجميع‬ ‫‪ .‬فقد أقررت‬ ‫© أوورثت كذا‬ ‫ئ إن قال إن ربحت كذا‬ ‫لمسجد كذا وكذا‬ ‫‪- ٦٨‬‬ ‫ذلك لكذا من أبواب البر ‪ ،‬هل يثبت هذا الاقرار عليه ‘ مع وجود الشرط ‪ . .‬؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬معي أن في ذلك اختلافا } قال من قال ‪ ،‬يثبت الشرط والاقرار &‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يبطل الشرط والاقرار ‪ 0‬وقال من قال & يثبت الاقرار ويبطل‬ ‫الشرط وقال من قال ‪ ،‬إذا كان الاقرار للأبوين ‪ ،‬أومن أحد الزوجين ‪ ،‬فذلك‬ ‫ثابت لأنه لا احراز بينهم ‪ 0‬وذلك على قول من قال إن الاقرار الصحيح يخرج‬ ‫خرج العطية ‪ ،‬وقال من قال ‪ .‬للأب دون الأم ‪ 0‬وعلى قول من يقول الاقرار‬ ‫يخرج مخرج الاعتراف ‪ ،‬فالابوان والأزواج وغيرهم سواء ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ومن أوصى لمسجد كذا في قرية كذا } وفيها مسجدان اسياؤهما‬ ‫كذلك & فالتبس فيها القول } وقفت بحالها } وهذا يعجبني إن وجب النظر من‬ ‫أهل العلم أن تنفذ عليهيا لم يبعد من الحق & وإن قال قائل من أهل العلم ‪ ،‬انها‬ ‫لم تثبت ‪ ،‬وأنها ترجع إلى الورثة لوقوع اللبس فيها ‪ ،‬لم يتقوا من الصواب ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وفي كراهية البيع في المساجد هوالواجبة نفسها أم الحديث في‬ ‫معنى البيع كله فيه مكروه ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي أن الكراهية والنهي في واجبة البيع ووقوعه © وقال أبو‬ ‫الحسن النهي في هذا يصح ۔ ولا يأمر فيها بلحم نجس ۔ ولا بأس باللحم‬ ‫الطاهر ‪ ،‬وفال © قد جاء الأثر مثل هذا مفسرا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى إليه موصى لانفاذ وصاياه ‪ 5‬وكان الموصي قد أوصى بنخيل‬ ‫شتى لمساجد شتى ‪ ،‬وكان بعض وكلاء المساجد أأوكثرهم غير ثقات ‪ ،‬أعلى‬ ‫الوصي القيام بالنخل التي أوصى بها الموصي للمساجد & وبغلتها } وانفاذها في‬ ‫موضعها أم لا ‪. .‬؟‬ ‫_ ‪_ ٦٩٦١‬‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي أن الوصي فيما أوصى به الملوصي من الأصول في أبواب‬ ‫البر من المساجد وغيرها ‪ 0‬يكون فيها كواحد من المسلمين ‪ ،‬وليس هو خصوصا‬ ‫فيها بنشىء ‪ .‬فيلزمه دون سائر المسلمين & إلا أن يكون أوصى الوصي بشىء‬ ‫من الأصول ليباع ويفرق ثمنها في شىء من أبواب البر مثل كفارات صلوات ‪3‬‬ ‫أوأيمان ‪ . .‬فمثل هذا يقوم به الوصي ان كان قبل الوصية على ان ينفذها ‪.‬‬ ‫وكذلك الذي نبت النخل موصى بها للمساجد وشجرها ‪ .‬فلا يلزمه القيام بها‬ ‫عندي ‪ ،‬من قبل تثبيته } وتشجيره ‪ ،‬ويلزم القيام بها الوصي فيها ‪ ،‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫ووكيل المسجد إذا استاجر لعياره ‪ 3‬فقال رجل أنا أسلم هذه الأجرة من‬ ‫وصية علع لهذا المسجد ‪ 3‬هل يجوز له ذلك ‪ ،‬ويبرأ من الوصية ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الوكيل ثقة فيعجبني أن يسلم الوصية الى الوكيل ويخبره‬ ‫بمعناها فحينئذ يجوز للوكيل وضعها في موضعها ‪ ،‬وأما أن يسلم إلى الأجير فلا‬ ‫يعجبني ذلك إذا لم يستاجر الوصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن الأثر ‪ ،‬اتفق الشيخان أبو الحواري & وأبو سعيد رضي الله عنهيا أنه‬ ‫لا يجوز للقائم بالمسجد والفلج أن يستأجر في خدمة ذلك خائنا يعلم خيانته في‬ ‫ذلك إلا أن يحضر في الخدمة بنفسه & أويترك أمينا يأمنه على ذلك يقوم مقامه }‬ ‫فحينئذ يجوز له ذلك ‪.‬‬ ‫وصفة الأمين الذي هو غير ثقة ‪ 0‬الذي يكون معروفا بالمعاصي & ويأمنه‬ ‫أحد على ما ائتمنه عليه من الأمانة ؤ ولم يعلم منه خيانة } فهذا هوالأمين الذي‬ ‫غير ثقة } والخائن هو الرجل المعروف بخيانة أمانته ‪.‬‬ ‫وإذا وقعت القعادة من القائم بيال المسجد ومائه لرجل خائن & فالقعادة‬ ‫‪٧.٠‬‬ ‫في ذلك للخائن جائزة وثابتة ‪ }.‬إذا دخل فيها } ولا يجوز ذلك للقائم إلا على‬ ‫الشرط بمحاضرة للخائن أومن يأمنه على ذلك في الحضرة } عند الخائن ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وسألته ‪ .‬عن نخلة المسجد إذا كانت موقدة ‪ .‬هل يبوز أن يعدل عليها أو‬ ‫‪.‬‬ ‫يجد من يحملها ؟ قال جائز ذلك‬ ‫وحفظت لنا أنه يجوز الانتفاع بالدوف المجدودة منها إذا لم يكن لها في‬ ‫ذلك البلد قيمة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫وسألته ‪ .‬عن نخلة المسجد هل تعطي من يعملها بسهم منها ‪ . .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬وعلى من كانت بقربة عملها ‪ }،‬والذي وجدت أنا في الأثر ‪.‬‬ ‫جواز ذلك ليقيم المسجد | وأما أن يعملها القيم ويأخذ منها العمالة } فلا يجوز‬ ‫ذلك ‪ ،‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خميس‬ ‫الشيخ ناصر بن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي بيع مال المسجد إذا احتاج إلى ذلك من عيارة أغويرها ؤ قال ‪ :‬معي‬ ‫} ويعمر با‬ ‫& إذا ل يكن وقفا ‪ 3‬ولا يعجبني جوازه كان وقفا أو وصية‬ ‫ا نه مختلف‬ ‫حصل من غلته إلا أن يوصي ببيعه © والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ حبيب‬ ‫مسألة‬ ‫وفي وكيل اليتيم أو المسجد إذا أراد أن يشتر ي من ماله ماء قدرة نخلة أو‬ ‫‪ .‬وكذلك إن أرا د أن يشتر ي من‬ ‫شجرة وهو فاضل عن ماليا } وفي بيعه صلاح‬ ‫‪..‬؟‬ ‫‪ .‬ماا لحيلة في ‏‪ ١‬لوجهين‬ ‫‏‪ ٠‬ويأخذ ثمنه من ما لا‬ ‫ماله ذلك ويفسله في ما لا‬ ‫قال ‪ :‬إذا جعل بعدل أوثقة أوأمين يأمنه أن يشتر ي منه لليتيم أو‬ ‫الثمن ليوفيه إياه‬ ‫‪ .‬وإن قبضه‬ ‫© فجائز ذلك‬ ‫للمسجد واشتر ى منه على العدل‬ ‫‪٧١‬‬ ‫فهذا الذي لا يختلف فيه ‪ ،‬وإن أخذ هاولثمن بنفسه ‪ ،‬ففي جواز ذلك اختلاف‬ ‫وكذلك هوإن أراد أن يشتر ي منهيا ‪ ،‬وعليه أن يرد مثل التراب الذي حملته‬ ‫القوره ‪ . .‬ولبيعه الذي جعل له ذلك ء ولا يجوز البيع والشراء إلا من مشتر ي‬ ‫وبائع ‪ 0‬وما يكال ويوزن ‪ 0‬فهو أرخص ۔ ولا يعجبني إلا على ما وصفنا ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه & والوكالة في الفلج والمدرسة والمساجد تكفى من جباة البلد كانوا‬ ‫ثقاة أو غير ثقات ك‪ }،‬وإذا كان الثقات فقراء } والجباة أغنياء ‏‪ ٠‬من أولى‬ ‫منهم ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬تكفي في إقامة المعلم } ووكلاء المساجد ‪ 0‬من جباة البلد والثقات‬ ‫أولى ‪ .‬ولو كانوا فقراء ‪ 5‬أما الفلج فاربابه أولى ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫وفي محتسب كان لمسجد أوغيره ‪ 3‬وكان لمن احتسب له ربع أثر ماء من‬ ‫فلج معروف فيمأوعروف لمال معروف لمن احتسب له } كيف يعمل به إذا لم‬ ‫يصل إلى هذا المال عند نقصان هذا الفلج ‪ ،‬ولا يساوي شيئا من الثمن إذا‬ ‫نودي عليه أو سيم بين لي ‪ ،‬ما خلاص هذا المحتسب من ذلك { وكذلك‬ ‫الوكيل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصل هذا الماء لمال المسجد أوغيره ‪ ،‬ولم يساوي شيئا من‬ ‫الثمن فلا أعلم أنه يضيق على هذا المحتسب أو الوكيل ترك هذا الماء لأن تركه‬ ‫ليس من التصنيع له إذا خرج إلى حد ما ينتفع به لشىعء من الأشياء ‪ .‬وإن كان‬ ‫ش بىهعء ولو قل ‪ ،‬فلا يهمله ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ينلتفع‬ ‫وفي ماء مكتوب في نسخة الفلج & وكان الفلج معروفا } والماء معروفا من‬ ‫فلج معروف ك انه للمقبرة أاولمساجد } ولم يذكر في الكتاب انها مساجد كذا ولم‬ ‫‪. ٧٢‬‬ ‫يذكر قسمة هذا الماء ‪ .‬كيف يعمل من احتسب لهذه المقبرة أاولمساجد إذا كانت‬ ‫معروفة } أووكيلها ‪. .‬‬ ‫أو مقبرة معروفة ‪ .‬انه‬ ‫حاز لمسجد معروف‬ ‫الماء‬ ‫‪ :‬أرجو إن كان هذا‬ ‫قال‬ ‫أن ا ليد ألبت ما في النسخة في‬ ‫‪ .‬وعندي‬ ‫النسخة‬ ‫مقبرة معروفة ‏‪ ٠‬ولا يضر ما في‬ ‫الحكم ‪ .‬والله أ علم ‪. .‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا أراد أحد أن يبني قرب المسجد ‪ ،‬كم يفسح عن المسجد ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أراد أحد أن يبني قرب المسجد & ففي الفسح في ذلك يجري‬ ‫الاختلاف & قول ‪ .‬إن ذلك على نظر العدول من أهل المعرفة لذلك © إن‬ ‫كانت تلحق المسجد مضرة من ذلك لم يجز ‪ ،‬وإن لم يكن من ذلك مضرة ‪ .‬جائز‬ ‫ذلك & وقول ‪ ،‬أن يفسح الباني عن المسجد بقدر المسافة التي بين المسجد وبين‬ ‫الجدار المحدث & ويحسب أيضا رفع الجدار ‪ 0‬إن كان من قبل جدار ‪ ،‬وإن لم‬ ‫يكن من قبل جدار ‪ ،‬فبقدر المسافة ‪ ،‬ولا أحفظ قرفا في المسجد إذا كان مرتفعا أو‬ ‫نازلا ‪ .‬وكل ذلك عندي سواء ‪. .‬‬ ‫وأما إن أراد أن يبني داخل العيار الذي له ‪ ،‬ولم يظهرمن السطح & لم‬ ‫يضق ذلك عندي & فإن ظهر ذلك من السطح & فعلى ما مضى ۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وإذا أوصى الموصي بشىعء للمسجد الفلاني ‪ 0‬فيعجبني أينفذ في‬ ‫انفاذ المسجد وحده ‪ ،‬مثل عياره ث وجدره & وأما أبوابه فلا أقدر أقول بذلك ء‬ ‫وعندي أنه لا يخرج من حال الاختلاف ‪ .‬وأما إذا أقر المقر للمسجد بدراهم أو‬ ‫غيرها & على غير شريطة آ والمسجد لم يزد فيه } ثم زيد فيه ‘۔ فحكم الاقرار‬ ‫مهوسجد الأول } ولا‬ ‫لر و‬ ‫لقرا‬ ‫خلاف الوصية ‪ ،‬والاقرار حكمة للمسجد يوم الا‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫بوز أن يصلح تلك الزيادة من هذا الذي أقر له به ‪.‬‬ ‫وكذلك & إذا كان من ضيان عليه له ‪ .‬والزيادة لم يكن بعد في هذا‬ ‫المسجد لأنهم جعلوا الذي من ضيان مثل الاقرار هكذا وجدنا أصحابنا‬ ‫يعملون & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وفي رجل يصنع شيئا من المراوح ‪ 3‬ويضع شيئا منهن في المسجد ‪ .‬وقال‬ ‫هي للمسجد أوهي لهذا المسجد ‪ ،‬ولم يقل ليتر وح بها ‪ ،‬أيجوز أن يتر وح بها في‬ ‫ذلك المسجد أم لا ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الاطمنانة في المراوح إذا جعلها صاحبها للمسجد ۔ انه لم‬ ‫يجعلها إلا ليتر وح بها في ذلك المسجد & وأما <‬ ‫واللله‬ ‫‪.‬‬ ‫بالأطمنانة‬ ‫في هذا‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫©‪ .‬ويعجبنى‬ ‫المسجد‬ ‫فحكمها لعهار ذلك‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا رأى وكيل المسجد وبحتسبه صلاحا في زرع أموال المسجد بهيس‬ ‫الأموال & ويكون الزرع للزارع ويسقى بياء مال المسجد ‪ ،‬لأن الهيس صلاح‬ ‫للنخل والأرض ‪ ،‬أيجوز ذلك للوكيل الزارع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬إذا كان صلاحا { والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفافرى‬ ‫وهل تجوز إقامة جباة البلد ‪ 3‬ولوكانوا غير ثقات ‪ 9‬وكيلا لمسجد أوفلج أو‬ ‫معلما لمال المدرسة ‪ ،‬وما أشبه هذا مما تقوم به الجياعة & ويبوز لمن أقاموه أخذ ما‬ ‫يجعلونه له من ذلك ‪ ،‬أم حتى يكونوا ثقات عدولا ‪.‬‬ ‫)‪- ٧‬‬ ‫قال ‪ :‬أظن فيه اختلافا ‪ 3‬والذي أراه إن كان فعلهم حقا وصلاحا ‪ ،‬إنه‬ ‫جائز ‪ .‬لأن الحق مقبول ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ومن لزمه ضيان من قطرة مسجد أو هجوره ‪ ،‬أيجبزيه إذا أتى رطبا أتومرا ‪3‬‬ ‫من غير الجنس الذي لزمه منه الضان ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أتى رطبا أتومرا أفضل مما لزمه وهجر به أفوطر به وقت الجور‬ ‫والفطور في المسجد الذي له الضيان من هجوره أفوطرته ‪ 0‬كان من جنس ذلك‬ ‫التمر من النوع أوغيره } فجائز إذا كان أفضل & وان كان أدون منه فلا يجزيه إلا‬ ‫من جنس ثمرة النخلة أورطبها التي لزمه منها الضيان ‪ ،‬ويبرأ منه إن قبضه وكيل‬ ‫المسجد } وهجربه أوفطربه ‪ .‬أوهجربه أفوطربه بنفسه ‪ ،‬وان أكله بنفسه‬ ‫وقت الجور أو الفطور أجزاه ‪.‬‬ ‫وقال الصبحي إذا أكله بنفسه ففي براءته اختلاف & ولو لم يكن في‬ ‫المأكول وكيل ‪ ،‬وإن أطعمه غيره برىع إذا لم يكن له وكيل & وإن كان له وكيل‬ ‫ففي البراءة منه اختلاف ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفيمن فسل صرمة في أرض المسجد وتركها فيها ماشاء الله من الزمان‬ ‫قليلا أكوثيرا ‪ 3‬ثم قلعها من أرض المسجد وفسلها في ماله وأثمرت واستغل منها‬ ‫غللا كثيرة بعد أن صارت في أرضه ‪ .‬ماذا يلزمه للمسجد من قبل ذلك كله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي ‪ ،‬قال من قال من المسلمين‬ ‫أن ليس لرب الصرمة أن يقلعها من مال المسجد & إذا كان في تركها صلاح‬ ‫لذلك المسجد ‪ ،‬ولرب الصرمة قيمتها يوم فسلها ‪ 3‬وقال من قال من المسلمين له‬ ‫قلعها على كل حال & وعليه ضيان ما شربت صرمته من ماء المسجد { وما حملته‬ ‫صرمته من التراب من مال المسجد ‪ .‬أويرد هتورابا مثله في مال المسجد إذا كان‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫ني رده للمسجد صلاح لال المسجد ‪ ،‬وكل قول المسلمين صواب & والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫فان صح الرهن في هذه النخلة } وقد أوصى بها الهالك للمسجد & فإن‬ ‫كان بيع خيار فعلى ما سمعته من جوابات المتأخرين يبري إختلاف & فقول لا‬ ‫يثبت فيها الوصية وقول إن فديت من مال الهالك ثبتت للمسجد & وإن لم تفدى‬ ‫لم تثبت فيها الوصية وأرجو أن فيها قولا ‪ .‬تفدى من مال المسجد ‪ ،‬إذا رأى‬ ‫القائم فداها صلاحا للمسجد وان كان رهنا مقبوضا {‪ ،‬وقد أوصى بها الهالك‬ ‫للمسجد ففداها يكون من مالك الهالك إذا خرجت من الثلث بعد الفداء }‬ ‫"والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫فويكيل المسجد أوغيره ؤ إذا لم يبد ثقة ليؤجره لخدمة مال من توكل له ‪3‬‬ ‫ثرقة أم لا ‪. .‬؟‬ ‫ل غي‬ ‫اجوز‬ ‫أي‬ ‫& فإن‬ ‫يق‬‫ط لا‬ ‫‪ ،‬ولا يكلفه الل‬ ‫يه ما‬ ‫ته‬ ‫ن في‬ ‫اتهد‬ ‫من يج‬ ‫أء أ‬ ‫قال ‪ :‬على المر‬ ‫كان هذا الأجير أمينا ‪ 3‬لم يكن عليه أن يحاضره في وقت خدمته ‪ .‬وإن كان غير‬ ‫مأمون ونظر أن يستأجره ضاع المال ‪ ،‬وإن استأجره إعتدل ‪ ،‬فالله يعلم المسد‬ ‫من المصلح & وقال الله تعالى ‪ :‬ما على المحسنين من سبيله إذا اجتهد هذا‬ ‫المبتلى ونظر به إلى الصلاح لم يؤاخذه بسعيه للصلاح ‪ ،‬وعلم منه صدق النية‬ ‫والاجتهاد } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫والوكيل إذا اشترى تمرا لفطرة المسجد ك وقال الجياعة © هذا تمر‬ ‫ضغيف [ك‪ ،‬نريد غيره ز أعليه ضيان إن باعه ونقص ثمنه ‪ . .‬؟‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق عليه بيعه إن كان إذا تركه لم يأكلوه © أويأكلوا البعض ©‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولا غرم عليه فيما نقص من ثمنه على نظر الصلاح‬ ‫وفي وكيل المسجد إذا فسل صرمة في مال المسجد ثم ماتت & أعليه ضيان‬ ‫‪. .‬؟‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬فأرجو ألا‬ ‫سقيها‬ ‫المسجد ولم نقصر عن‬ ‫صرم‬ ‫‪ :‬إذا كان فسلها من‬ ‫قال‬ ‫ضيان عليه & وإن كان اشتراها من مال المسجد ففسلها للمسجد فياتت فأرجو‬ ‫عليه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقول لا ضيان‬ ‫‪ 5‬قول هو ضامن‬ ‫أن فيه اختلافا‬ ‫‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن ملاد ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫مسألة‬ ‫وفي وكيل المسجد إذا أراد أن يستطني من مال المسجد & فإذا كان يتولى‬ ‫صفقة البيع لمال المسجد غيره مثل دلال أغويره ‪ ،‬وأراد الوكيل شراء شىء من‬ ‫ماله ليوكل أحدا لا يعلم به الدلال انه وكيله } ولا يزابن ما يريد شراءه بنفسه ©‬ ‫وإن كان يلي صفقة البيع بنفسه ‪ ،‬فليوكل وكيلا ‪ .‬وليوكل وكيله وكيلا غيره & لم‬ ‫يعلم هو أن وكيل وكيله } وإن كان الذي يلي بيعه مما يكال أيووزن & وقد استعر‬ ‫وعرف ثمنه على الجرى بكذا وكذا © وعلى المن«)بكذا وكذا ‪ ،‬وأراد الوكيل أن‬ ‫يأخذ منه مثل ما يبيع على غيره ‪ 0‬فقد قيل في ذلك باختلاف & فأجازه بعض ©‬ ‫ولم يجزه آخرون ؤ وفييا لا يكال ولا يوزن © فلا يجوز ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يبرأ وكيل المسجد بتسليم ما عليه للمسجد في دراهم المسجد‬ ‫إلا أن يجعل ما عليه من الحق للمسجد فيي يجوز له أن يجعله فيه من عيار أو‬ ‫ونف ك أوفطرة ى أيوسلم ماعليه لحاكم عدل من حكام المسلمين ‪ ،‬وأما تسليم‬ ‫ما عليه للثقة فلعلهم قد قالوا في ذلك باختلاف } فأجازه بعض & ولم يجزه‬ ‫آخرون ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬المن ‪ :‬هوما يعادل أربعة كيلو جرام‪. ‎‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫عن رجل احتسب في مال مسجد & وأقرض أحدا من الدراهم التي عنده‬ ‫للمسجد إلى مدة معلومة ‪ ،‬بجهالته ‪ 9‬فلي انقضت تلك المدة ‪ .‬طلب دراهم‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫القرض من عند الرجل فانكره المقترض & وقال له ‪ :‬ما بيني وبينك شىء‬ ‫ومال المسجد لست أولى به مني ‪ .‬فاراد أن يقيم عليه الحجة في ذلك & أيجوز له‬ ‫ذلك ؟ وإذالم يجد حاكي ينصفه منه لرد تلك الدراهم &‪ .‬أيلزمه ضيان‬ ‫للمسجد ؟ ‪ . .‬وإن قدر أن يأخذ من مال المقترض بقدر تلك الدراهم سريرة ‪}.‬‬ ‫يلحقه ضيان وعليه حجة في ذلك & أم لا ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي أن المقرض ضامن لما أقرضه من مال المسجد لا براءة له‬ ‫من الضيان لتعديه فيه ‪ 3‬إلا بأدائه على وجهه & وأما المقترض فإذا طالبه مقرضه‬ ‫بمثل ما أقرضه منه فمعى أن عليه أداء ذلك إليه لأنه قد أخذه من يده ‪ .‬وصار‬ ‫إليه من عنده إلا أن ينكره ولم تكن مع مطالبه صحة عليه به ‪ 0‬فحينئذ تجب له‬ ‫عليه اليمين مهيا طلبها منه إذ هعولى هذا من حاله كأنه بمنزلة ماله ‪ .‬وإن كان‬ ‫أصله للمسجد لتعلق الضيان عليه في ذمته بعد تعديه فيه لا في مال بعينه ‪ .‬هذا‬ ‫ما يوجبه الحكم على ما عرفناه من معاني قول أهل العلم ‪.‬‬ ‫وأما فييا بينه وبين الله } فالضيان عليه لازم للمسجد بعد قيام الحجة عليه‬ ‫فييا اقتر ضه أنه من مال المسجد ‪ ،‬وقع مثله إلى من أقرضه إياه بالحكم { لا‬ ‫يبر يه من ضيانه وخاصة إذا كان المقرض غير ثقة لأنه لا يؤمن عليه من وضعه في‬ ‫غير موضعه } إلا أن يطلع هومنه على إنفاذه على سبيل العدل به ‪ ،‬أوكان‬ ‫المقرض ثقة ‪ .‬فارجو أن يبرأ من ضيانه على هذين الوجهين إن شاء الله ‪.‬‬ ‫قال محمد بن صالح الرستاقي ‪:‬‬ ‫وقول السائل إذا أراد أن يأخذ من عند الذي أقرضه بقدر ذلك الحق سرا‬ ‫أجوهرا أيلزمه ضيان أم لا ؟ فنعم يبوزله أن ينتصر من مال من ظلمه بقدرما‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫أخذ منه عند من علم كعلمه جهرا ‪ ،‬وأما عند من لم يعلم انه قد ظلمه ‪ ،‬فلا‬ ‫يجوز له أن يتطاول ببسط يده على مال غيره في الحكم بلا ظاهر لئلا يبيح من‬ ‫نفسه ما كان محجورا على من لم يعلم منه حدثا يوجب البراءة منه ‪ ،‬وذلك بعد‬ ‫أن يطالبه بيا قد لزمه ثم ينكره أويصح إقراره بظلمه له } ولم يجد من ينصفه منه في‬ ‫الحكم بالعدل ث فحينئذ يجوز له أن ينتصر من ماله بقدر حقه سريرة © والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح للحاكم الأمين لمال المساجد والأيتام } فجائز له أن يقيمه‬ ‫ولو لم يكن وليا عند عدم العدل الولي ولا يترك أموال المساجد والأيتام تضيع إذا‬ ‫كان الحاكم لا يقدر أن يقوم بها } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه & وفي وكيل المسجد أووكيل بيت المال ‪ ،‬إذا باع شيئا من غلة‬ ‫المال & بزيادة نسيئة عن بيع النقد ‪ ،‬ولم يصح له وفاء } أيلزمه جميع ما عقد عليه‬ ‫البيع أم تلزمه قيمة النقد ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزمه جميع ما عقد عليه البيع © والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ووكيل المسجد إذا أمر بطناء مال المسجد من يثق به من الدلالين‬ ‫وانقطع عندهم شىعء من الدراهم بعد اجتهاده في طلبها منهم ‪ 3‬أيكون على‬ ‫الوكيل ضيان ما تلف ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يطن الوكيل بالنقد فعليه ضيان ما انقطع من مال المسجد‬ ‫وأما إذا أطنا بالنقد ‪ 3‬وأشهد شهودا عدولا على الطنا ‪ .‬فارجو ألا ضيان عليه ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫ورجل خلط دراهمه في دراهم المسجد أو اليتيم ‪ .‬أو الغائب ‪ ،‬أوغيره ‪5‬‬ ‫‏‪ ٧٩‬۔‬ ‫ولم يعرف دراهمه من تلك الدراهم ى ولم يميزها من بعضها البعض ‪ {،‬فاخذ‬ ‫دراهم بقدر دراهمه ‪ ،‬أيلزمه شىء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذالم يعرف دراهمه من دراهم المسجد ودراهم اليتيم أو الغائب‬ ‫فهى مشتركة عندي & وله منها بقدرما يخصه منها ‪ ،‬وله أخذ حصته منها‬ ‫بالمقاسمة ‪ .‬وإن تحرى وأخذ الأضعف & وترك الجيد للمسجد فهو وجه صواب‬ ‫عندنا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا لم يحصل لجياعة المسجد وكيل ثقة ‪ 3‬وحصل أمين ‪ ،‬أبوز أن يوكله‬ ‫في مال المسجد & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا عدم القوام بأمر المسلمين ‪ ،‬فللجياعة أن يوكلوا في المسجد‬ ‫رجلا ثقة أمينا إن وجد الثقة } وإن لم يوجد ‪ 0‬ووجد الأمين © فقد قيل باجازة‬ ‫وكالة الأمين عند عدم الثقة ‪ .‬على قول من يقول بذلك & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫وفي وكيل المسجد إذا حضر الثقات مع الحاكم ‪ .‬ووكلوه في مسجد‬ ‫ولفظ هبوشروط الوكالة } وأجاز أنها له ‪ .‬على ما اتفقوا هووإياهم واشترط هو‬ ‫عليهم قبل العقد أنه متى أراد يترك وكالة هذا المسجد فله وعليه الحساب‬ ‫والأجرة } واشترطوا بذلك & أله ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما اشترط قبل صفقة العقد ففي ثبوته إختلاف ‪ ،‬قول ‪ :‬أن‬ ‫الشروط تدخل على ما أسست ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا تدخل ‪ ،‬وهي على ما عقدت ‪3‬‬ ‫ويعجبني دخولها ‪ ،‬وثبوتها } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬والوكيل إذا قال إني لآخذ من أجرتي كل شهرما يبقى به من‬ ‫العشر خوف الحوادث إذا وقع خوف من الحروب وغيرها ‪ ،‬ولم يقدريقيم في البلد‬ ‫الذي فيها المسجد وماله ليقيم باصلاح المسجد وماله على الشروط السابقة في‬ ‫‪_ ٨ ٠.‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫الوكالة ‪ 0‬أيثبت في الوكالة } ويجبوزله أن يأخذ حقه لعله أجرته ‪ ،‬إذا لم يرجع‬ ‫عن الوكالة ‪ .‬لشرطه السابق } وتعجزه عن القيام أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان المانع للوكيل من خوف على نفسه أودينه أوماله ؤ ولم‬ ‫يكن له تقصيره من ذات نفسه & ولا تفريط حين أمن قلة أجرته ‪ 3‬وهوعلى‬ ‫وكالته }‪ .‬هكذا في أكثر قول أهل العلم ‪.‬‬ ‫وقول لا تصح له أجرته في وقت لا ينال المسجد نفعه } ولا صلاحه وهو‬ ‫على وكالته ‪ .‬متى ما بلغ لذلك سبيلا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫في أموال المسجد يغشاها الوادى ويكبسها ‪ 3‬وصارت لا تشرب & أيجوز‬ ‫لي أن أنطلها ‪ 3‬وأرمي التراب في الوادي بجنبها وأسفل منها أموال لأناس ‪ ،‬وإن‬ ‫كان لا يجوز هذا ‪ ،‬أيجوز لي أن أنطلها وأرمي التراب في جانب منها خوفا أن‬ ‫يضيع المال كله لأنه لا يشرب ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم فلا يجوز حفره واخراج التراب منه ‪ ،‬وأما في الجائز‬ ‫ونظر الصلاح ‪،‬ؤ فذلك الى الناظر من القوام ‪ ،‬وأما اخراج التراب منه والقائه ي‬ ‫الوادي } فخاف ألا يجوز ذلك ‪ ،‬إلا أن يكون في الغاية غير ضررعلى‬ ‫الوادي & ولا على الأموال السفلى ء ولا العليا ‪ .0‬وكان صلاحه اكثرمن‬ ‫ضرره & فلا قول بدفع الصلاح ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه © إذا أردت الخروج من وكالة المساجد بعد ما دخلت فيها ‏‪ ٦‬كيف‬ ‫المخرج ‪ ،‬وعند من أعتذر منها } إذ جاز لي ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬تعتذر عند من أقامك & فإن لم يوجد فعند الامام } أحوكامه أهل‬ ‫العدل وإلا ‪ 5‬فإلى جماعة المسلمين ‪ ،‬وذلك إذا لم تقدر على القيام بها ‪ .‬وخفت‬ ‫الضيان على نفسك من جهتها { والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫ومنه وأموال المسجد والوقوفات إذا اعتزضها معترض وأطناها ‪ ،‬وأراد‬ ‫أن يرد دراهم الطنا إلى أحد من المسلمين ‪ ،‬أيجوز قبضها من عنده { ويجوز‬ ‫للمستطنى أن يستغل ويأكل من الذي استطناه ‪ ،‬إذا كان الطاني لها غير وكيل ‏‪٥‬‬ ‫ولا محتسب ؟‬ ‫من‬ ‫ئه‬ ‫اجواز‬ ‫نفي‬‫طتلف‬‫قال ‪ :‬يقبل منه ما يسلمه من ثمن الطنا ‪ ،‬ومخ‬ ‫المطنى إذا لم يطن بوجه جائز ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فحيريمها‬ ‫رنع‬ ‫زه أ‬ ‫يوز ل‬‫ومنه والنخلة تكون لمسجد في مال رجل & أيب‬ ‫بنفسه فقال قوم ‪ :‬لا يزرعه خوف ثبوت اليد ‪ ،‬وقول ‪ :‬له أن يزرعه إن كان في‬ ‫زرعه صلاحا } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي ساقية لأناس ومساجد تحتاج إلى إصلاح “‪ ،‬فاستأجروا بعض‬ ‫أربابها عليها } ‪ .‬ولم يشاوروا وكيل المسجد & قبل العمل فيها } ثم أرادها هذا‬ ‫المستأجر من وكيل المسجد أن يسلم ما ينوب المسجد & أيبوز للوكيل تسليم ذلك‬ ‫من مال المسجد ‪ ،‬وإن بقى من الساقية شيع يحتاج إلى إصلاح & ابوز للوكيل‬ ‫آن يصلح ما بقي من الساقية عيا ناب المسجد من خدمة الساقية ؟‬ ‫قال ‪ :‬أنا لا يعجبني إلا بعد قيام الحجة & وإن بقى من الخدمة فلكل‬ ‫مسجد ما ينوبه { والله أعلم ‪.‬‬ ‫۔{ وخرب ذلك‬ ‫صول‬ ‫أر أ‬ ‫ومنه } وإذا كان من النخل لمساجد بيع خيا‬ ‫المكان الذي فيه النخل ‪ ،‬وسرب النخل على أحد من الناس ‪ .‬وطاحت النخل‬ ‫ولو فسلت ما استوت في ذلك المكان من الخراب & وبعد العمارعنه ‪ .‬كيف يفعل‬ ‫الوكيل في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذا الشرب شيئا ‪ .‬وهذا يحسن إن ثبت هذا الشرب‬ ‫أن يستحق المسجد قيمته أموثله } أووجها يراه المسلمون عدلا & والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٢‬س‬ ‫ومنه ‪ .‬وإذا أقامني الوالي وكيلا للمساجد {} وجعل لي أجرا } أأكتفي‬ ‫بذلك & أم الجياعة أولى من الوالي ؟‬ ‫قال ‪ :‬أمر والي الامام متبوع ‪ .‬ووكالته ثابتة في هذه المساجد ‪ ،‬وإن أقام‬ ‫عيارها وكيلا ‪ ،‬جاز وثبت & وقال أبو سعيد & يقيم عيارها لها وكيلا ‪ 5‬وإن لم‬ ‫يفعلوا جبرهم الحاكم أن يقيموا وكيلا ‪ 0‬وإن لم يفعلوا } فعلى الحاكم ذلك والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وإذا أعطيت دراهم مخلوطة لمساجد متفرقة فيها بروه للمسجد‬ ‫الفلاني كذا ‪ .‬وللمسجد الفلاني كذا } فقبضت الدراهم عيا هو مكتوب في‬ ‫الر وه ‪ 0‬أكوان بيا شيع زائف ‪ ،‬كيف أفعل بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إن وجدت ناقصة فحسن أن يجعل النقصان منها على الدراهم‬ ‫واما إن وجد فيها شيع زائف & فيوزع على المساجد & القليل بقلته ‪ .‬والكثير‬ ‫بكثرته } ويحسن وقف هذه الدراهم في الوجهين حتى يزول اللبس © والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي النخل المباعة على مسجد & وأدركت النخل & أجوز لبائعها‬ ‫بالخيار ‪ 3‬أن يفديها وياخذ غلتها ‪ 3‬أم الغلة للمسجد دون صاحب الأصل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن البيع لمن لا يملك أمره لا يثبت ‪ ،‬ولوكان أصله صحيحا ثابتا أو‬ ‫معتلا بشرط الخيار © ولا أعلم في ذلك اختلافا في معنى الحكم & ومعى أنه‬ ‫يخرج ؤ في بعض القول ‪ 3‬حجة بيع الخيار ‪ ،‬والبعض يرخص فيه ويجيزه ‪.‬‬ ‫ويثبت غلته للبائع ؤ لأنه لم ينتقل عنه & وهوقول حسن & ويعجبني إن كان‬ ‫الشراء للمسجد فغلته للبائع لعدم الثبوت & وله نقض هذا البيع قبل انقضاء‬ ‫هذه المدة وبعدها ‪ 3‬وعليه رد ما أخذ من دراهم المسجد ‪.‬‬ ‫وكذلك المشتر ي لهذا المال ‪ 3‬لا ينفك من الضيان لتسليمه دراهم المسجد‬ ‫بلا حجة ولعل بعضها يرى عليه هنا الشراء للمشتر ي دون المسجد لضيانه حال‬ ‫‪٨٢٣‬‬ ‫اللسجد بلا حجة & ولعل بعضا يراها للبائع ويدخل عليه المشتر ي بيا أنفق ما‬ ‫أنفق } وعنا ولا شيع على المسجد ولا له ‪ .‬سوى ماله الذي اشتر ي به ۔‬ ‫ولا يبين لي الشراء للمسجد ولا جوازه ولا ثبوته لأنه إن كان ما وصى لعيارة هذا‬ ‫المسجد فهو على ما أوصى به لا يغير ولا يبدل وإن كان أصلا تنفذ غلته لمصالح‬ ‫هذا المسجد ‪ .‬وكذلك لا يجوز خلافه ‪.‬‬ ‫وإن كان شيئا ينفذ في عيارة القائمين به فلا يجوز خلافه ‪ ،‬ولورضى العيار‬ ‫لأنهم غير محدودين ‪ .‬ولا أعلم في ذلك اختلافا في حكم ولا فتوى ‪ ،‬وإن كانت‬ ‫الدراهم أوصى بها ليشتر ي بها مال وتجعل غلته في مصالح مسجد كذا ‪ .‬فإن‬ ‫هذه الدراهم ‪ .‬ل يستحقها هذا المسجد بعد ‪ 0‬حتى يشترى بها ‪ ،‬وإذا اشترى‬ ‫بها استحق هذا المسجد من هذا الشراء الغلة كيا أوصى به الموصي ‪.‬‬ ‫فانظروا معشر المسلمين من أين يخرج جواز الشراء للمسجد قطعا أو‬ ‫خيارا ‪ 5‬وإنيا أظهرت هذا رسيا للانارة ‪ 3‬وتذكرة للأنوار ‪ ،‬ونهيا للأخيار الذين‬ ‫يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‪ 0‬من أهل البصائر والتذكار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي الذي يفرق في المساجد ‪ -‬إذا ترك منه الجماعة شيئا لأحد غير‬ ‫حاضر { وأرسلوه له أيجوز له أخذه ‪ -‬ويجوز لهم إرساله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه سنته ‪ .‬فلا يضيق اتباعها ‪ 3‬وإن كانت سنة الوقف‬ ‫إلى الجياعة ‪ ،‬فذلك إليهم ‪ 0‬وإن كانت السنة أاولوصية على من حضر ‪ .‬فلا‬ ‫بوز خلافها { والله أعلم ‪.‬‬ ‫ييب_وزلي أن أطن حقي‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي المسجد } إذا كان له حق في نأخل‬ ‫‪.‬‬ ‫وأترك حقه أو أحصر حقي وأترك حقه في النخلة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن تقوم بحقك وحقه & وما ذكرته من قبض حقك وترك‬ ‫۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫انسمك‬ ‫قم‬ ‫تلف فيه ‪ 3‬وخصوصا إذا لميتجد‬ ‫يذاخمما‬ ‫حقه ‪ ،‬فه‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي المسجد إذا كان داخل حجرة ‪ }،‬أينوبه ما ينوب أهل الحجرة ©‬ ‫]‪_ ٨‬‬ ‫إذا أرادوا أن يصلحوا سور حجرتهم أبوابهم إذا كان له بيت & يسلم عنه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إني لا أقدر أن أقول على المسجد ولا على بيته شيء من ذلك ‪8‬‬ ‫وإن أوجب نظر أهل العلم شيئا من ذلك ‪ .‬فلا أقول أنه خطأ ى وإن وجد شيئا‬ ‫عن المسلمين في الآثار فكذلك ‪ }.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ويجوز أن يشرى الثياب لصرة دراهم المساجد لحفظها { أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق ذلك إن وافق الحق فييا فعل } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه & وإذا طاحت نخلة ليتيم ألومسجد على مال أحد من الناس أو‬ ‫غيرها من غير أمر‬ ‫رف‬ ‫تالصكيا‬‫على طريق فاستأجر على صرفها من له الم‬ ‫الوكيل أيجوز للوكيل إن سلم الأجرة من مال المسجد _ وكذلك إذا احتسب‬ ‫محتسب للطريق ‪ ،‬وكذلك إذا كانت ساقية لأناس وفيها حق لمسجد & فاستأجر‬ ‫أرباب الساقية على عيارتها سأولافتها ‪ 3‬أبوز لوكيل المسجد أن يسلم ما ينوب‬ ‫المسجد إذا لم يستاجره بنفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أتجر غير الوكيل على جميع ذلك على المسجد وصح ذلك فله من‬ ‫خرج محتسبا ‪ 5‬فاجر المحتسب على‬ ‫مال المسجد ما أتبر به ‪ .‬وإن لم يصح هذا أو‬ ‫الله © وإن كان يخرج معناه على غير هذين المعنيين عرفا ‪ ،‬وعادة " عند من‬ ‫عرف ذلك ك فلا أقول على من وافق الحق لوم } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } اختلف أهل العلم في انتفاع عيار المسجد من ماله ‪ .‬وأكثر القول‬ ‫إنه لا يجوز على ما قيل في الآثار ‪ .‬وكذلك العمل فيه } وأما غير العيار فلا نعلم‬ ‫إجازته في اثارهم ‪ ،‬ولا عرفناه عمن أدركناه ى واختلف في ثبوت إقامتهم وكيلا‬ ‫مع وجود الحاكم ‪ 0‬ويجوز أن يعطوا سائلهم مما جعل لهم ‪ ،‬إن كان مالا موقوفا لمن‬ ‫يسأل عياره ى ولليلسوكيل دخل فيه © إن لم يكن منهم لعله مباح في كل وقت ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٥‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫وفي وكيل المسجد والأيتام وأمثالها ‪ 3‬والمحتسب فمن إذا لم يجد بيدار ثقة‬ ‫ولا أمينا } بل وجد خائنا ‪ 3‬أيسعه أن يبدره بسقى أمواهن ويجعل له أجرا من‬ ‫غلة أموالهن إذا رأى صلاحا & لأنه صار بمنزلة من له بد من أحد أمرين & إما‬ ‫إقامة هذا الخائن ؤ وإما ترك أموالهن سدى ‪ ،‬ويئول ذلك إلى الضياع ‪ ،‬فيا‬ ‫الواسع له في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي في المصرح به إلا المنع ‪ .‬وإنه لا يجوز أن يجعل للخائن‬ ‫على هذا فيه سبيلا ء إذا كان معروفا بالخيانة في مثل هذا } وكانت التهمة في‬ ‫ذلك تلحقه على معاني ما وجدناه عن الشيخ أبي الحواري ‪ ،‬والشيخ أبي سعيد‬ ‫رحمه الله على إتفاق منهيا في هذا ‪ .‬وكذلك يقول & إلا أن يكون عليه رقيبا ‪ 3‬أو‬ ‫يجعل عليه من الأمناء مشرفا يقدر على المنع له من الخيانة إن أرادها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ 0‬وإذا لم تسعه إقامة هذا الخائن } ولورجى الصلاح فيه ‪ ،‬أله أن‬ ‫يعتذر من الوكالة } ويكون بريا منها [ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم وجه صلاح & ولا رجاء فلاح في استعيال الخائن على ما‬ ‫عن من يأمنه من الأمناء عليه ‪ ،‬أو‬ ‫تستغمله فيه ‪ .‬وعلى مثله فيما يغيب به عنه أو‬ ‫من لا يقدر على منعه ‪ 0‬ويكون له ذلك من أوضح عذره في ترك القيام في أموال‬ ‫المساجد والأيتام } إذا لم يقدر إلا به وأمثاله من الأنام ث وغير مسئول عيا يضيع‬ ‫هنا بالترك لأن ذلك يشبه أن يكون لازما عليه لأني أخاف عليه إن استأمن على‬ ‫أمانته غير المأمون من الناس عليها ‪ .‬ولا يستقيم أن يكون مأخوذ بترك ماله أو‬ ‫عليه تركه ‪ .‬لعدم قدرته عن القيام بمن لا يسعه أن يتخذه على ذلك عاملا ‪،‬‬ ‫ولا على ما في يده له أمناء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لم تبن له خيانة هذا البيدار في بعض أموالهن { وبانت في‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫بعضها أيسعه أن يعتذر من الكلام الذي بانت له الخيانة فيه ‪ 0‬أم لا يسعه في‬ ‫شيع منهن ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا بانت خيانته في شيء من هذا كائنا ما كان ‪ .‬فاحكامه أحكام‬ ‫الخائنين ويسع الوكيل نسخ الوكالة ‪ .‬عن نفسه & ويجوز له ترك القيام بها &‬ ‫ويكون ذلك عليه بأخرى ‪ ،‬وقد مضى القول فييا أنت فيه من معاني هذا‬ ‫مسائل ‪ ،‬فانظر في ذلك كله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان ممن تلحقه الخيانة في عقائد دينه ‪ .‬إلا أنه لم يصح عليه‬ ‫في مثل هذا في الماء ولا في السقى به في المال ‪ 3‬بل عرف منه في ذلك الاجتهاد‬ ‫والأمانة هل يبوز أن يؤجره لسقى هذه الأموال ‪ ،‬ويدفع إليه الأجرة منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬إذا كان معلوما بالأمانة على مثل هذا فيما ظهر من أمره ‪ .‬ولم‬ ‫تتظاهر عليه الخيانة } ولم تلحقه أسباب التهمة أبدا في ذلك على حسب ما جاء‬ ‫عن أبي الحواري ‪ ،‬وأبي سعيد رحمهيا الله ث وكذلك نقول ‪ :‬إلا أنه غير خارج‬ ‫من الاختلاف في موضع ما يغيب به عنه {} وعمن يأمنه عليه لمعاني ما يخرج في‬ ‫مثل هذا من المنع في بعض حتى يكون ضامنا ‪ ،‬إنيا قال ‪ ،‬إذا أتى مالا يخرج له‬ ‫فيه في دين الله كان ظالما } وفي ظلمه إثم ‪ ،‬ولا يبين لي على ذلك له سلامة عند‬ ‫ذلك ‪ ،‬وأما الضان فيكون حينئذ لما يلزمه فيه الضيان من ذلك ضامنا ولضانه‬ ‫غارما ما كان بحجر ذلك جاهلا أموتجاهلا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أوليس استعيال هذا الخائن على سقى هذه الأموال ضرورة‬ ‫وبه أبدا ولوضيف عليها الضرر ‪ ،‬وأتى ذلك فاعل أأوجازه خبر عن رأي في‬ ‫ذلك من الصلاح وفي تركه من تلف المال ‪ 5‬أيكون سالما أم هالكا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم بسلامته ‪ ،‬وإني لا أقطع ثم بهلكته لأني لا أعلم كون‬ ‫المنع عند ذلك حجرا له من صريح كتاب ولا صحيح سنة ‪ ،‬ولا نجيح إجماع ‪.‬‬ ‫إلا ما جاء به الأثر قولا بالمنع جملا لا خلاف فيه عن أحد نعلمه ‪.‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫وكأني أرى هذه الثلاثة الأصول تقوية بالمعنى فهذا النظر في الحكم لمن‬ ‫يرى ذلك فيعرف تأويلها الفطن إذا تأملها } وأمعن النظر فيها إلا أني لوقال قائل‬ ‫عند هذا أنه لا يبعد تحجويزه ‪ 0‬من الاجازة في الجائز نظر في الأصلح صرفا خاص‬ ‫المضرة حتى يفرج الله بوجود المأمونين على ذلك & وفعل فاعل ذلك برأي منه‬ ‫لدفع الواقع مع خوف المتوقع نظرا في الصلاح لئلا تتلف الأموال عطشا ‪ ،‬لم أقل‬ ‫۔ ولا أمر به لدقة‬ ‫إنه أخطأ وجه الرأي دينا ‪ 3‬وإن كنت لا أقوى عليه لضعف‬ ‫علم ‪ ،‬ما لم يخرج عن الصلاح رأسا & في نظر أهل النظر ‪ ،‬وإن بان له خيانة‬ ‫هذا الخائن في شيع يلزم فيه الغرم & وان لم أقدرأن أحط في الضيان عن هذا‬ ‫المستعمل ‪ ،‬ومتى وجد الأمين على ذلك حرم عليه استعياله على حال إلا على‬ ‫وجه ما بينت لك فيه لزوال ما استباح ذلك من العوارض ©‪ ،‬ضرورة فانظر في‬ ‫هذا ‪ 3‬وخذ بالوثيقة ‪ ،‬لأحسن الطريقة } فالحزم خير ما استعمل لأنه إبراء ۔‬ ‫وأكمل ‪ .‬وقد مضى من القول ما فيه كفاية وهداية إن شاء اللله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيا الذي تحب له في هذا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالطلب للسلامة } بالهرب من ذلك عن الندامة أحب إلى ‪ ،‬وبه‬ ‫أنصح من استنصح إذا لم تكن له قدرة عن القيام بذلك في هذه الأمانة إلا بأهل‬ ‫الخيانة ‪ }،‬فييا يعيب العامل به عنه ‪ ،‬ومن لم يأمنه عليه لأني لا أعادل بالسلامة‬ ‫شيئا ‪ .3‬وهذا قد بان أمره ‪ 3‬واتضح عذره ‪.‬‬ ‫ومن كان سالما من بلية شيع من الأمور ‪ ،‬وكان في تركه لعدم القدرة له‬ ‫على القيام به المعذور } أيطلب من السلامة محرجا ‪ ،‬وإلى البلية به مولجا } كلا‬ ‫إن ذلك ليا يأباه أهل الألباب العاقلة } ولا يرضاه إلا أرباب الأنفس الغافلة }‬ ‫لأنهم يرونه ‪ :‬هؤلاء مغنيا من حيث بعده ‪ ،‬وأولئك مغرما ‪ .‬قل هل يستوي‬ ‫الذين يعلمون والذين لا يعلمون ‪ . .‬إنيا يتذكر أولو الألباب ه ‪.‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لزمه من أموال هذه المساجد شيع من الضيان {} ومن قبل‬ ‫تقصيره فيها } واستعيال الخائن عليها } ثم تاب إلى الله ‪ .‬هل عليه الغرم ‪ ،‬أم‬ ‫هذه من حقوق الله } وإذا ثبت هذا فكأنه يشبه أن يخرج فيها معنى الاختلاف‬ ‫في الاجتزاء بالتوبة عن الغرم لمعاني ما جاء مجملا ‪ ،‬أن التوبة تحبزيه عن الأداء لما‬ ‫ضيع من حقوق الله ‪ 0‬وقيل لا تحبزيه وعليه القضاء ‪ 0‬وفي قول الشيخ سعيد بن‬ ‫أحمد الكندي & إنها من حقوق العباد ‪ ،‬ولابد له من الغرم على معنى قوله ولو‬ ‫تاب إلى الله ‪ .‬ورجع وأناب & وفي نفس الاجتزاء بالتوبة والغرم أحب إلي وبه‬ ‫أعمل إن شاء الله } والتوفيق بالئه عز وجل & والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن } جوابه } وجائز لوكيل المسجد ترك الوكالة ولولم يستقل أحد من‬ ‫ثقات المسلمين فيها من أهل بلده لعدم أو امتناع ‪ 0‬إذا كان يخاف على نفسه أو‬ ‫ماله أدوينه ‪ 3‬وليس له الخيار مع التقية على الدين على حال & لأنه لا يجوزفي‬ ‫دين ولا رأي تضييع شيع من الدين لاقامة شيع منه ‪ ،‬وذلك محال ‪.‬‬ ‫ولو ضاع شيع من مال المسجد أوشيع منه بوجه يوما ما ‪ 3‬فلا ضيان عليه‬ ‫ولا إثم ‪ 3‬وأرجوألا يؤاخذه الله به } ولا يسأله يوم القيامة عنه ‪ ،‬لأنه أجل من‬ ‫أن يكلف في دينه أحدا من عباده مالا طاقة له به ‪ 3‬أيوريد به العسر في شىء من‬ ‫دينه ‪ 5‬كلا بل يريد ا له بكم اليسر ‪ 3‬ولا يريد بكم العسر ‪ ،‬وهذا مالا يستقيم‬ ‫غبره © ولا يجوز في العدل سواه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫هل للوالي أن يأخذ الأجر على حفظ ما استرعاه مثل أموال المسجد‬ ‫والأيتام وسائر الوقوف ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم & ولا يبين لي أن للوالي الأجر على ذلك & لأنه من اللازم‬ ‫عليه ‪ {.‬ولا يجوز أخذ الأجر على الطاعة اللازمة في هذا الوضع & وإنيا يجوز‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫أخذ الأجر على الطاعة اللازمة من بيت المال ‪ ،‬لأن له فيه خطا وشركة ‪ ،‬فمن‬ ‫أجل هذا ظهر الفرق بينهيا } والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة سعيد بن أحمد الكندي ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل في يده شىء من الوقوف ‪ ،‬من أصول المساجد أو‬ ‫غيرها ‪ ،‬ثم طلب التبرئة منها إلى أحد من حكام الجبابرة ‪ 5‬الذين لا يؤمنون‬ ‫على تلك الأصول أن يضعوها في غير أهلها ‪ .‬غير أن ذلك الحاكم لم يعذر‬ ‫المتبر ىء فييا تبرأ إليه عند تبر يه منها إليه ‪ 5‬ثم إنه قد استقام على سبيل الوكالة‬ ‫في تلك الوقوف رجل ليس بأمين على تلك الأصول & ولم يعلم أنه وكيل ذلك‬ ‫الحاكم أغويره ‪ 0‬وكان في الدار حكام ‪ 0‬ومن لم ير في الحل والعقد على الوكالة‬ ‫لمثل ذلك الوقوف غير ذلك الحاكم ‪ ،‬وحاز تلك الوقوف من غير تقبيض لمن هي‬ ‫ي يده ‪ 0‬وليس يقدر على منعه من قبل يتقنها من الحكام وغيرهم هل يلزم‬ ‫المتبر ىء ضيان تلك الأصول ‪ ،‬حيث تبرأ منها مع ذلك الحاكم أم ‪ .‬لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا يبين لي على هذا المتبر ىعء ضيان ‪ ،‬إذا لم يخرج ذلك الحاكم‬ ‫ذلك المتبر ىءع في وقت ما تبرأ إليه في ذلك الوقت & أو صح ‪ .‬معه أنه وكل‬ ‫الوكيل الثاني من سبب المتبر ىعء لوكيل الأول ‪ ،‬ولم نقدر على منعه من قبل التقية‬ ‫له ‪ 3‬ولم يكن التسليم منه لتلك الأصول بل قد حازها ولم يعلم حوزه لها بأي‬ ‫سبب إلا أن يأتي وقت يقدر على استخراجها من يد ذلك الوكيل ‪ ،‬ولم يتقبل منه‬ ‫لأحد من الثقات & المأمونين عليها } فيعجبني ‪ 3‬إلا أن يحاول على استخراجها‬ ‫منه أومن أمثاله كيا قيل على الأمين ‪ ،‬إذا سرقت منه أمانته ‪ .‬ثم قدرعلى‬ ‫استخراجها ممن في يده ‪ ،‬أنه عليه ويكون خصيا فيها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أنه ليس عليه ذلك } وليس بخصم فيها بعد أن تخرج من يده‬ ‫على مالا يكون فيها ضامنا فيما أحسب أنه قيل & والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٩.٠‬‬ ‫مسألة عن ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫أنه يجوز أن يتخذ للمسجد حطب للوقود } وكذلك السراج والماء والبسط‬ ‫ما للعيار إذا لم يكن من قبل على قول بعض المسلمين ‪ ،‬ولا يجوز ذلك من مال‬ ‫الوقف ولا من مال الفطرة ‪ ،‬إلا أن يكون هذا الوقف مجعولا على رأي الجياعة ©‬ ‫فحينئذ يجوز له أن يسلم ذلك من مال الوقف } والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي ‪:‬‬ ‫في الوكيل إذا أجر رجلا في استقاء ماء المسجد والسراج ‪ ،‬وجماعة المسجد‬ ‫باقون فيه ‪ ،‬فبدا للأجير سفر وجعل مكانه رجلا ‪ .‬ولم يجد الرجل حلا‬ ‫للسراج ‪ .‬ولم يصل إلى الوكيل ليشتر ي حلا للسراج ى وقال له أحد من الجماعة‬ ‫اشتر ي خلا لهذه الليلة ‪ .‬ويسلم لك الوكيل قيمته ث أيسع الوكيل تسليم قيمته‬ ‫له من مال المسجد } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أمنه على ذلك & وبان له عدل فعله في ذلك & وكان عند‬ ‫الشراء منه لهذا الحل أنه من مال المسجد لسبب أمر الجياعة له بذلك ‪ 0‬من ماله‬ ‫على سبيل التطوع في ذلك منه } فلا يضيق على الوكيل أن يسلم له من مال‬ ‫المسجد على هذه الصفة من طريق الواسع على معاني الاطمنانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي ‪:‬‬ ‫إذا أمرت رجلا أن يبني مسجدا في سهيلي مالي & فبناه في نعشه ‪ ،‬أجوزلي‬ ‫هدمه وإذا هدمته ولم أبن غيره أتراه جائزا لي ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي فيه أنه لا يتعرى من أن يخرج فيه معنى الأختلاف ۔‬ ‫وعلى قول من يجيز له هدمه } فلا بأس عليك وإن ل تبن غيره ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من لا يجيز لي هدمه ليكون لي على هذا الباني مثل‬ ‫أرضي تلك أو القيمة ‪.‬‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي في الوضع لأنه هاولذي أتلفه ‪ 0‬على هذا الرأي &‬ ‫بغير أمرك ولكن القول الأول أعجب إلي ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أردت أن أبني مسجدا قرب مسجد يسمع التكبير والقراءة‬ ‫من بعضههيا بعض “‪ ،‬هل فيه كراهية ‪ .‬وإن كان فيه كراهية ‪ 3‬ما الحجة في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫انحة من جهة‬ ‫بم‬ ‫إمه‬ ‫قال ‪ :‬لأاعلم أن هذا في كونه مما يجد لمنع ولا عد‬ ‫القرب والبعد بل قيل فيه بسياع الآذان ثم إراقة البول والطهارة والوضوء ©‬ ‫} فيجازبالثاني ويمنع بالأول في قول من‬ ‫وإدراك الصلاة مع الجياعة ‪ ،‬أولا‬ ‫راه ‪ .‬وعسى أن يكون المعنى الضرر بالذي قبله من جهة القيام فيه على من‬ ‫يصير بجواره ‪.‬‬ ‫وقيل بالاجازة إن لم يتقابلا في القربة }‪ .‬فيخرب ذلك بعيارة هذا } ويخرج‬ ‫فيه قول بالجواز إذا لم يرد به ضررا } وإن قرب خاصة لمن كان من أهل الضعف‬ ‫عن الوصول إلى الآخر لا يراد به فيه { فاتخذه لنفسه لأجل هذا ‪ .‬ولمن كان‬ ‫كمثله ‪ .3‬وعسى أن يخرج فيه قول بالجواز ‪ ،‬لا عن شرط شيع من نحو هذا‬ ‫الوجود تجاوزهما في القرى بغير نكير من المسلمين على من فعله & ولكن لابد‬ ‫من عدم الضرر على القائمين لمعنى يوجب المنع من البناء لغيره بجوازه فيا‬ ‫عندى } إلا وأن بعضا يذهب إلى الكراهية غير إرادة الضرر في أن يبني مسجدا‬ ‫ليصلي فيه من يصلي في الأول ‪ 0‬لكن تأويله بعض المسلمين ما إذا كان عيار هذا‬ ‫خرابا لذاك ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي رجل اشتر ى دارا أموالا ‪ 5‬وفي أحدهما مسجدا ‪ .‬أيجوزله أن‬ ‫يخربه ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬ويجوز إن كان ليجدده أحسن مما‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له ذلك‬ ‫كان ‪ .‬قال ‪ :‬نعم & ‪ .‬قد قيل بجوازه ‪ ©.‬وقيل ‪ :‬لا يحبوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٩٦٩٢‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫هل يجوز لوكيل المساجد ترك أموالها إذا جاء إلى الحاكم ‪ ،‬وقال ‪ :‬قد‬ ‫‪ .‬لقلة مقدرتي على القيام بها‬ ‫فسخت نفسي من أموال تلك المساجد‬ ‫وبأموالها ‪ .‬أيكون له حجة فيذلك ويسعه تركها فييا بينه وبين اللله ‪ ،‬وهل يلزم‬ ‫الحاكم شيء من قبل أموال هذه المساجد إذا تركها الوكيل ‪ ،‬ولم يرد هذا الحاكم‬ ‫ليدخل نفسه في أمور هذه المساجد ولا قبض مالها ولم يجد أحدا من الثقات يقوم‬ ‫بأمر هذه المساجد ‪ 3‬كيف الحيلة فهذا الحاكم من هذه البلية ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما سقوط القيام بها عن الوكيل إذا كان عاجزا ‪ .‬فنعم ‪ .‬يسقط‬ ‫عنه القيام لعجزه ولا يكلف من لا مرام له من الأمور مالا يطيقه © وقد عذره الله‬ ‫عن ذلك ‪ ،‬وإن تعذرمنها ‪ ،‬وهوقادر على القيام بها } فلا يسعه تركها إلا أن‬ ‫يعذره الحاكم منها ‪ .‬وإن صح عذره بوجه فعلى الحاكم القيام بها } وإن لم يقدر‬ ‫وكل لها من يقوم بها من الثقات & وإن لم يجد ثقة } فمتى ما وجد ‪ ،‬ولا يلزمه‬ ‫أكثر من ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان هذا الوكيل له مدة سنين منذ دخل في وكالة هذه‬ ‫المساجد اوفسخ نفسه من الوكالة عند الحاكم & والحاكم لا يعرف أحدا من‬ ‫الثقات من أهل البلد ‪ 0‬ليوكله في هذه المساجد } وخيف على أموالها الضياع }‬ ‫للحاكم أن يجبر هذا الوكيل إذا امتنع عن القيام بهذه المساجد & وبأموالها خوف‬ ‫الضياع عليها } ويحبسه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي إذا ثبت له عذر فليس للحاكم جبره ‪ }.‬وعلى الحاكم القيام‬ ‫بها ‪ 0‬وإن لم يكن له عذر { ولا عذره أحد من الحكام من الوكالة لزمه القيام‬ ‫بأمانته ‪ .‬ومن لزمه القيام لزمه الجبر من الحاكم على حسب ما عندي ‪ .‬والتوفيق‬ ‫بالله عوزجل لنا ولكم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان مساجد أصول ماء من فلج ‪ ،‬وأراد أرباب الفلج‬ ‫‪٩٢٣‬‬ ‫خدمته لرزوزحاجرة الماء في فنلجهم ‪ .‬ونجلوا له نخلة على كل من كان له‬ ‫نصيب في هذا الفلج وناب هذه المساجد شيع من الدراهم من النخلة ‪ ،‬فأبى‬ ‫الوكيل أن يسلم ما ناب هذه المساجد من مالها لوكيل هذا الفلج ‪ .‬أجبر على‬ ‫تسليم ذلك أم لا ؟‬ ‫وإذا ادعى وكيل المسجد أن وكيل هذا الفلج غير أمين ‪ .‬وصحت عنده‬ ‫خيانته وأنه لا يثق به يسلم له من مال المساجد ما أنابها للفلج ‪ .‬أله حجة في قوله‬ ‫هذا ؟ إذا لم يعرف الحاكم خيانة هذا الوكيل ولا أمانته ‪ .‬وهل يضمن وكيل هذه‬ ‫المساجد إذا سلم من مالها ما أنابها للفلج لوكيله إذ هويعرفه أنه غير أمين ‪ .‬أم‬ ‫لا ضيان عليه أداء التسليم بحكم من حاكم المسلمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬على مياه المساجد من الغرم ما على غيرها فيي يحكم به على‬ ‫أرباب الأفلاج والرزوز المانعه لجرى الماء محكوم نجد منها إذا طلب بعض أرباب‬ ‫الفلج ذلك وعلى وكيل المساجد أن يسلم ما يلزم مياه المساجد من أموالها } فلا‬ ‫حجة له إذا ادعى خيانة الوكيل ‪ 0‬إذا كان الوكيل من تحت الحاكم ‪ ،‬أومن قبل‬ ‫جماعة المسلمين ‪ .‬وإن كان وكيل المساجد يعلم خيانة وكيل الفلج ‪ ،‬وجبره‬ ‫الحاكم على التسليم إليهم ‪ .‬لم يلزمه ضيان للمساجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا طلب وكيل الفلج من وكيل المسجد يريد منه ما أناب‬ ‫المسجد من النخلة للفلج © فلم يقطع الحاكم الحكم بينهيا ‪ .‬أوقال وكيل‬ ‫المسجد ‪ :‬لا أسلم له ما أناب المسجد للفلج ‪ ،‬ثم بعد يوم وصل وكيل المسجد‬ ‫إلى الحاكم } وقال له ‪ :‬قد فسخت نفسي من وكالة هذا المسجد ‪ }.‬فتداعوا‬ ‫ثانية ‪ 5‬وأنكر وكيل المسجد الوكالة ‪ 3‬وقال لست بوكيل فهذا المسجد & معناه قد‬ ‫فسخ من نفسه الوكالة عند الحاكم ‪ ،‬والحاكم لم يعذره من الوكالة ‪ .‬هل له حجة‬ ‫في ذلك عن التسليم أم لا حجة له في ذلك ويجبر على التسليم لما أناب‬ ‫الملبجد © أم لا ؟‬ ‫‪_ ٩١٤‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن لا يحمل على الوكيل ثبوت الوكالة لعل له عذر ‪ ،‬وإن‬ ‫تفضل وقام بأمر المسجد ‪ 0‬رجى له الثواب ‪ .‬وإن كان الحاكم قادرا على القيام‬ ‫بامر المسجد لزمه ذلك ‪ .‬وأنت أيها الوكيل إن لم يكن لك عذر فلا يسعك الترك‬ ‫للقيام بالمسجد إن كانت وكالتك ثابتة عليك & وإن لم تكن ثايتة ‪ .‬وأملنلك‬ ‫القيام من باب الفضائل فحسن ذلك وأجرك على الله ‪ .‬وإن كنت عاجزا عن‬ ‫ذلك & فالله لياكلف المعذور مالا يطيق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يجوز الزيادة في ترفيع صرحة المسجد { كانت الصرحة‬ ‫قدامه وعن يمينة أشوياله ‪ 0‬وتكون الزيادة من أموال عيار المسجد أومن وقفه ©‬ ‫وتكون الزيادة قدر قامة أأوقل أأوكثر ‪ 5‬إذا رأى عيار المسجد صلاحا لذلك & أم‬ ‫لا يجوز الزيادة من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان في ارتفاعها صلاح للمسجد ففي جواز ذلك من مال عياره‬ ‫اختلاف ‪ .‬ولا يضيع من مال الوقف إلا أن يكون الوقف على رأي الجياعة‬ ‫ورأوا ذلك ‪.‬‬ ‫قالت الشيخة بنت راشد ‪:‬‬ ‫أحب الي أن تكون الزيادة من مال من أراد أن يزيده ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فين قال هذه الدراهم أهوذا الحب فلا ‪ .‬عن فلان للمسجد‬ ‫الفلاني ألولمسجد الفلاني ‪ ،‬وتر له ‪ 0‬أيحبوز للوكيل أن يجعله في عيار المسجد ‪.‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما جعله للمسجد فهوعياره ‪ .‬وعلى الوكيل قبضه وحفظه ‪ .‬وما‬ ‫جعل فداء عن فلان فلا علم لي به ‪ 0‬وذلك إلى سنتهم إن كانت لهم سنة ‪3‬‬ ‫وما لم يكن ثابتا فلا أقول فيه شيئا ‪ .‬وقالت الشيخة بنت راشد ‪ :‬أما الذي جعل‬ ‫فداء عن أحد من الناس فيعجبني أن يكون على سنة أهل البلد وتعارفهم في‬ ‫ذلك ‪ .‬هكذا عرفنا من آثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٩١٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيمن أوصى بدراهم لمساجد ‪ ،‬واللفظ ‪ ،‬وبكذا كذا لا رية‬ ‫فضة من ماله للمسجد الفلاني من قرية كذا من ضيان عليه ‪ 5‬أيبوز للقائم بأمر‬ ‫المساجد أن ينفذ هذه الدراهم الموصى بهن للمسجد في مصالح ماله وجدره على‬ ‫هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا اللفظ جائز وثابت من رأس المال في بعض القول ‪ ،‬وقد قيل‬ ‫من الثلث إذا لم يقل عليه له جائزا نفاذه في إصلاح ما ذكرته من أموال المساجد &‬ ‫وجدرها وغيرها وقالت الشيخة بنت راشد ‪ :‬فعلى ما وصفت أيها الشيخ من أمر‬ ‫هذه الوصية الموصى بها للمسجد ء فقد جاء في اثار المسلمين عن بعض‬ ‫المسلمين المتأخرين ‪ ،‬أن هذه لا تكون إلا لجحدره ‪ 0‬وسطوحه ‪ ،‬ودهن أبوابه ‪ ،‬أو‬ ‫لسراجه & لا غير ذلك ‪ .‬وقال من قال من المسلمين أنها تكون على مشيئة‬ ‫الجاعة ء إن كان على رأي الجياعة ‪ .‬والقول الأول أشهر الأقاويل } وهو‬ ‫للقاضي ابن عبيدان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬في المسجد إذا احتاج لقفل ‪ ،‬أيجوز لوكيله أن يشتر ي له قفلا‬ ‫من ماله ويقفله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أنه جائز أن يشتر ي القفل من مال المسجد ‪ ،‬على نظر الصلاح‬ ‫للمسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ مسعود رمضان‬ ‫مسألة‬ ‫ومن في يده مال لمسجد أويتيم أمانة ۔ فضاع من ذلك شىء { فابدل هذا‬ ‫من ماله ثم وجد الذي ضاع بعينه ‪ 5‬أله أن يأخذه مكان ماله ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز ذلك ‪ .‬إذا وجد ما تلف منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٦٦‬س‬ ‫‪ :‬الشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فعلى ما جاء في آثار المسلمين أنه لا يجوز للقائم بأموال المساجد وأموال‬ ‫الأيتام ونحوهم أن يقعد مإل هؤلاء وماءهم إلا ثقة أموأمونا يامنه على ذلك ‪8‬‬ ‫وعلى غلته ‪ .‬وإن كانت القعادة جزوء من الغلة وعلى الأجرة إن كانت بدنانير‬ ‫‪.‬‬ ‫أبوحب‬ ‫ولا يبوز له أن يقعد غير الثقة وغير المأمون الذي علم منه الخيانة في ذلك‬ ‫خوف إتلاف الأصل وإتلاف سقيا الماء في غير أموال هؤلاء وخوف خيانة الغلة‬ ‫المشتركة ‪ ،‬وإتلاف الأجهرة لأجل ظلمه وتغليه & ولواشترط القائم على‬ ‫المستقعد أنه لا يسقى بالماء إلا في أموال هؤلاء لأن هذه الأموال عند هذا القائم‬ ‫عليهن أمانة } ولا يجوز أن يشرك أمانته إلا مع ثقة وأمين يأمنه عليها ‪ .‬ولا يقعد‬ ‫خائنا يعلم خيانته في مثل هذا } إلا أن يكون يحضر بنفسه عند حصاد الغلة‬ ‫المشتركة لهؤلاء القائم بأمرهم &‪ 0‬ويحضر عند السقيا بالماء في كل أد حضرا ويترك‬ ‫أحدا يامنه على ذلك ‪ ،‬ليحضر في ذلك & إذا لم يخف تلف الأصل & فجائز له‬ ‫ذلك على هذا الشرط ‪ ،‬ولا ضيان على الوكيل من شيع لا يعلمه من خيانة‬ ‫غيره إلا أن تصح معه خيانة الخائن الذي أمنه أمانته في ذلك النظر عينه أبوبينة‬ ‫عادلة ‪ .‬فحينئذ يلزمه ضيان ما أتلفه الخائن من ماء المسجد إذا وقع ذلك التلف‬ ‫بسبب ذلك ؤ وقد عرض أمانته للتلف ؤ وإن لم يصح معه خيانة أمينه ي ذلك‬ ‫فلا ضيان عليه في ذلك & وعليه التوبة والاستغفار من ذلك لأجل مخالفته قول‬ ‫المسلمين } ولا أعلم في ذلك رخصة & وكذلك معاملة النبي يلا في خيبر ليهود‬ ‫خيبر ‪ .‬بنصف ثيارها ‪ .‬وليس في ذلك دليل على إجازة أمانة الخائن في مال‬ ‫المسجد إلا أن رسول الله يلة لا يعامل على مال المسلمين الذي ائتمنه الله عليه‬ ‫إلا أمينا يامنه على عامله فيه ‪ ،‬في سقى خيبر وعإرتها ‪ ،‬ويحسن الظن‬ ‫برسول يلة ‪ .‬ولا يجوز فيه إلا ذلك & وحاشى لرسول الله يي أن يعامل خائنا‬ ‫‪٩٦١٧‬‬ ‫عنده لا يأمنه على المعاملة في خيبر ‪ ،‬إلا أن الأمانة في ذلك تقع في اليهود‬ ‫والنصارى ‪ ،‬وفي فساق أهل القبلة } وجمعهم كلهم إسم الفسق والكفر والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو علي الحسن بن أحمد ‪:‬‬ ‫إن من كان عليه دنانير لمسجد معلوم فسلم ما عليه من الدنانير لذلك‬ ‫المسجد إلى عدل ثقة من المسلمين ‪ ،‬وأعلمه أنها لذلك المسجد عوض ما عليه‬ ‫له من الدنانير ‪ .‬فإنه يبرأ مما عليه لذلك المسجد & ولوتلفت تلك الدراهم ©‬ ‫من عند الأمين ‪ .‬وكذلك لوردها ذلك العدل الأمين على الرافع لتلك‬ ‫الدراهم ‪ .‬وأمنه إياها ثانية ‪ 3‬لأنه عنده ثقة } فإنه يبرأ مما عليه للمسجد ‪ .‬ولو‬ ‫تلفت من عند الأمين الثاني ‪ 3‬إذ هي عنده أمانة لذلك المسجد & وقد برىء مما‬ ‫عليه للمسجد بتسليمه ذلك إلى عدل ثقه من المسلمين حتى يقيمه الحاكم أو‬ ‫جماعة المسلمين عند عدم وجود الحاكم وكيلا لذلك المسجد والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫والذي يأخذ من تراب المسجد {‪ ،‬فوضعه على جرحه { فلا يبلغ به إلى‬ ‫إثم لأنه لا ثمن له ‪ .‬ولا يضر ذلك بالمسجد ‪ .‬وهذا على اطمنانة النفيس‬ ‫لا الحكم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عمد بن علي بن عبد الباقي & أن من أصابه جرح بائن عن‬ ‫المسجد فلا يجوز له أن يضع عليه ترابا من المسجد ولو قل ‪ ،‬ولو لم يضر بالمسجد‬ ‫وإن أصابه الجرح وهوبالمسجد ‪ ،‬فيجعل عليه ترابا من المسجد & ما لم يضر‬ ‫بالمسجد ‪ .‬وكذلك الذي يكتب الرسالة ‪ 5‬إن كتبها في المسجد فله أن يتربها من‬ ‫تراب المسجد & وإن كتبها وهو في غيره فليس له أن يتربها منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٩١٨‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫وإذا كان جماعة المسجد الذين هم أغلب أحوالهم يصلون فيه ‪3‬‬ ‫لا يرابطظون فيه الخمس الصلوات على ما جاء به الأثر من صفتهم ‪ ،‬وربيا‬ ‫لا يوجد أحد كذلك يسمون هؤلاء جماعة المسجد ‪ .‬وينفذ برأيهم ما يوصى‬ ‫بإنفاذه على رأي جماعة المسجد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما من له عذرعن القيام عن الجميع فلعله يلحق إسم العيار &‬ ‫ومن لم يكن له عذر ‪ ،‬فلا يسمى من العيار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } القائم بأمر المسجد } أو الفلج ى الذي يجمع من يملك أمره ‪،‬‬ ‫ومن لا يملك أمره & إذا كان غير ثقة & ولا يؤمن على وضم الأمورفي‬ ‫مواضعها ‪ 3‬هل يجوز لمن رأى ضياعا في المسجد أوماله أو الفلج أن يأمره ويحعضه‬ ‫على خدمته وصلاحه وخدمة الفلج بقعادة خبراء تراد فيه ‪ .‬هكذا عادتهم‬ ‫ولا يلزم من عرض له بذلك أو صرح بشي ع ‪ {.‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تثبت وكالة الخائن ‪ ،‬في مال من لا يملك أمره & وإنيا الوكالة‬ ‫للعدل المرضى {‪ ،‬فإن عدم الثقة ‪ ،‬فالثقة الأمين ‪ .‬ولا يعجبني أن يشد على‬ ‫عضد الخائن بمعونة ولا سؤال ولا مناظرة ‪ .‬ومن سأله ليصلح كذا أو يقيم أمر‬ ‫كذا من أمور هذه المذكورات لعلة } فلا يججوزله } وهذا إذا كان الاصلاح من‬ ‫مالها وإن كان من مال الوكيل جاز ‪ .‬وعلى كل حال لا أقول بتضمين السائل إذا‬ ‫لميصح عنه خيانة أفوعل لا يجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫ما الشراء للمساجد بالبيع القطع وبيع الخيار ؟ قال ‪ :‬غير جائز في معنى‬ ‫الحكم وإنيا أجازه بعض على نظر الصلاح ‪ .‬وأدركنا مشايخنا رحمهم الله‬ ‫يشتر ون للمساجد ببيع القطع والسلامة أسلم ‪ .‬لأنه لم يقع في الشراء صلاح‬ ‫ضمن المشتري ‪ ،‬وكذلك القياض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٩٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ح‬ ‫ابن‬ ‫ضالح‬‫وخ ص‬‫مسألة الشي‬ ‫إن كل شيء فيه مصلحة للعيار يؤخذ له من العيار ‪ .‬وقيل غير هذا ‪.‬‬ ‫والنظر كل ما يصلح للعيار يؤخذ له من العيار ‘ كالحصير والسراج ‪ ،‬وكذلك‬ ‫عيارة المسجد مصلحته للعيار } لأنه يكنهم في الحر والبرد ‪ 3‬ودلو المسجد وسقاه‬ ‫فهو من مال المسجد لعيار المسجد } ولا يجوز لخميس الناس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .0‬إن كان المحتسب دخل في مال المسجد فليس له تركه بعد الدخول‬ ‫إلا أن يعذره منه حاكم عدل ‪ ،‬أويوكل فيه غيره من ثقاة المسلمين © أويعذره‬ ‫منه جماعة المسلمين عند عدم وجود حاكم عدل ‪ .‬والجياعة من اثنين فصاعدا }‬ ‫وقيل من ثلاثة فصاعدا ؤ يتولى بعضهم بعضا لهم معرفة وتمييز بعدل ما يدخلون‬ ‫فيه ‪ ،‬وإن كان الذي عذره جماعة المسجد وهم غير ثقات ولا أمناء }‪ .‬فليس له‬ ‫ترك في ذلك في أيديهم ‪ ،‬إذا لم يؤمنوا على ذلك ‪ ،‬وهوأمانة ي يده ‪ 5‬وليس له‬ ‫ترك أمانته في يد من لا يؤمن عليها ‪.‬‬ ‫وإن احتسب في مال المسجد ‪ ،‬وفعل فيه ما يجوز له فعله فلا بأس عليه في‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬والمحتسب للمسجد إذا فعل بغلة مال المسجد فييا يجوز إنفاذها فيه‬ ‫ئز له فيما بينه وبين الله ‪ .‬ولوكان غير ثقة في ظاهر أمره ‪ .‬إذا‬ ‫من أكل وعي‬ ‫جارافهو‬ ‫ل يكن قيم أولى سنة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫ك©} طلب‬ ‫في نخلة لمسجد في مال رجل < وللال بيل ار ‘ فلا أدركت النخلة‬ ‫البيدار عملا إلى الوكيل من نخلة المسجد & بوز للوكيل أن يسلم للبيدار من‬ ‫هذه النخلة على ما يجرى على سنة البلد ؟ أم حتى يحتج البيدار على وكيل‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫المسجد من قبل أن يدخل في عملها ‪ ،‬وكذلك إذا كان الطالب صاحب المال‬ ‫الذي فيه النخلة } ولم يكن لليال بيدار ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما البيدار إذا لم يشترط على الوكيل قبل السقى فعلى ما سمعته‬ ‫من الأثر فيه اختلاف ‪ .‬بعض قال ‪ :‬له أجرته على سنة البلد ‪ 0‬وبعض قال ‪:‬‬ ‫ليس له شيء حتى يشترط قبل العمل ‪ ،‬وأما صاحب المال ء لم يعجبني أن‬ ‫تكون له أجرة إذا لم يشترط [ لأنه معروف أنه يسقى ماله بغير أجرة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ }.‬وفي وكيل المسجد إذا أتى شيئا من المأكولات ليفرقه } أبوتمر‬ ‫ليفطر به الصائمون في شهر رمضان & فأخذ منه رجل وأكله في المسجد من غير‬ ‫أن يعطيه الوكيل ‪ .3‬هل ترى عليه ضيان ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الآكل علم أن التمر أوغيره من المأكولات جعل ليؤكل في‬ ‫المسجد وفي وقت من الأوقات } لم يلزمه عندي ضيان إن أكل على ما جعل له‬ ‫وإن لم يعلم ؤ ولم يأمره الوكيل بذلك } وهو الذي أتى به ضمن ما أكل حتى‬ ‫يصح عنده أنه مجعول لذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي أرض مسجد إذا مر المتطرف فيها إلى بيته } أيجوز أن يقعد بقدرما‬ ‫يمر فيه مع كتاب عليه ‪ 35‬أن هذه الأرض لمسجد كذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أنهم لا يجيزون ذلك ‪ ،‬خوف ثبوت الحجة على أرض المسجد لأن‬ ‫الشهود يموتون ‪ 0‬وتبقى الحجة على أرض المسجد & والأوراق تتلف ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا كان وكيل المسجد غير ثقة ‪ ،‬والموكل له غير ثقة ‪ .‬هل يجوز لجماعة‬ ‫المسجد وعياره أن يفعلوا في المسجد ما يجوز هم من تفرقة وغيرها من غير أمر من‬ ‫الوكيل {‪ 3‬ولا مشاورة ؟‬ ‫‪_ ١.٠١‬‬ ‫قال ‪ :‬على صفتك هذه & فإنه يجوز لهم إذا لم يكن هذا الوكيل وكله أحد‬ ‫من حكام المسلمين أجوماعتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬أن المحتسب إذا احتسب في مال المسجد ‪ .‬أومال اليتيم ث ودخل‬ ‫فيه فهو لازم له ‪ .‬وليس له تركه سدى إلا أن يعذره منه حاكم عدل & أويوكل أو‬ ‫ينتقل المحتسب من البلد إلى غيره ساكنا © أموسافرا سفرا بعيدا لقضاء فرض‬ ‫وجب عليه } مثل حج أوجهاد ‪ .‬أوخيف على مال المسجد أواليتيم الضرر‬ ‫كان على كل من قدر في تلك البلد القيام بذلك ‪ ،‬وإن تركوه بعد المقدرة‬ ‫وضاع ‪ .‬حقت على من كان قادرا على ذلك الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫إن القياض بأموال المساجد الموقوفات المؤ يدة لا يجوز في الحكم ولا في نظر‬ ‫الصلاح ‪ .‬ولا نعلم في هذا اختلافا ‪.‬‬ ‫وأما قي غير المؤ بدة ‪ 5‬أجاز ذلك من أجازه من فقهاء المسلمين على نظر‬ ‫الصلاح لا في الحكم ‪ ،‬ولم يجز منهم ذلك اخرون ‪ ،‬ونزل ذلك على ما كان عليه‬ ‫أولى وأسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ومن أطنا نخل المسجد على ثقة ‪ .‬فيات قبل أن يوفيه ‪ .‬قال ‪ :‬أن‬ ‫عليه الضيان ‪ ،‬لأنه ليس له أن يؤخر الثمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وإذا تمادى الدلال على وفاء طناء أموال المساجد الذي أطناه بالحاضر‬ ‫وذهب شيع منه ‪ .3‬هل يضمن الوكيل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الدلال ثقة } وشرط عليه أن يكون مع النداء الاستيفاء‬ ‫ثمن ما أطنى ‪ ،‬لم يكن عليه عندي ضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١.٠٢‬۔‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫إن كان في مال العيار فضلة عن بناء المسجد وصلاحه وعيارته © أجاز‬ ‫العلماء منه شراء البسط والسراج ‪ .‬وهذا من صلاح العيار " لا من صلاح‬ ‫المسجد ‪ .‬وأجاز العلياء جعل الماء فيه للشراب & وهذا ليس فيه للمسجد بل‬ ‫هذا من صلاح العيار } لا من صلاح المسجد ‪ ،‬وعندي إذا لم يكن فطرة‬ ‫للمسجد ولا تفرقة ما يوطن العيار من فضله عيارة المسجد & وهذا رأي الشيخ‬ ‫أبي علي الحسن بن أحمد بن عثيان ‪ .‬وغيره من فقهاء المسلمين } ومن أخذ برأي‬ ‫من آراء أهل العلم ‪ .‬فواسع له ذلك ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫شراء البسط والسراج وجعل الماء فيه من ماله الذي لعياره كله مما قد‬ ‫اختلف فيه أهل العلم من المسلمين ‪ ،‬فبعضن أجازه ‪ 3‬وبعض لم يجزه ‪ 0‬وليس‬ ‫ذلك في النظر إلى ظاهره من صلاحه ولا من عيارته } وإنيا هو من صلاح عياره‬ ‫لا غير فييا يبين لي في ذلك & وكلا العيار على هذا فضلة ماله الذي للعيار كان‬ ‫غير خارج في النظر أن يلحقه معنى ذلك ‪ 0‬وليس في الشبهة شيع أقرب إليه من‬ ‫شراء الأواني ليسقى بها لعماره الماء وبذل الأجرة لذلك على قدر العناء ‪.‬‬ ‫ولا من وقيد الحطب من مال عياره عند الحاجة إليه في زمن الشتاء إذا كان ذلك‬ ‫مما يدعوإلى معنى الاصطلاء عياره ‪ .‬ويتنقوى به الجياعة على القيام لله بأمر‬ ‫العبادة ‪ .‬وتركه ما يبطله أيووهنه وكأنها على سواء فيما يصح ويقع لي {} ويعجبني‬ ‫أن يخرج فيه معنى ما جاء من الاختلاف في ذلك لأنه مثله على حال ‪ .‬وعلى‬ ‫كل من أراد العمل بشيع في موضع الرأي أن يكون ناظرا لنفسه ‪ ،‬وليس له أن‬ ‫يعدل عيا يراه عدلا إلى مالا يراه عدلا ‪ 0‬واستدل إلى عدل ما يرى غيره ممن‬ ‫تنعمل نظره ليقتفى أثره ‪ ،‬لا بيا يمنه عليه } ولا بأس ولا إثم إن‬ ‫سه أ‬‫يوزل‬ ‫يج‬ ‫شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫ومنه ‪ .‬أعنى جاعدا فيمن أوصى بدراهم مسة لمسجد من ضيان لزمه‬ ‫له ‪ 0‬يجوز للوصي أن يشتر ي بهذه الدراهم بسطا لفراش هذا المسجد }‬ ‫‪3‬‬ ‫ويشتري بهن حلا للسراج لهذا المسجد أولصلاح ماله ‪ .‬أو إصلاح سطحه‬ ‫وعيارة جداره خاصة © أم كيف الوجه في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنها لعياره ‪ 0‬وتلف في السراج والفرش ما لم يكن بغير‬ ‫معنى ‪ ،‬وفي الشراء لها من مال العيار اختلاف ء قيل يجوز ‪ ،‬وقيل لا يجوز‬ ‫وجداره وعياره من عياره ولا أعلم في ذلك إختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وإن كان بعض الناس سفارا ‪ 0‬بل يحافظون على صلاة الخمس‬ ‫في المسجد أوقصرا جماعة لا يتخلفون إلا من عذر ‪ ،‬أيدخلون بذلك في جماعة‬ ‫العمار فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه فاثبته ‪.‬‬ ‫‪ .‬فالملسافرون المحافظون على الصلوات الخمس من عياره وإن صلوا الظهر‬ ‫جماعة والعصر غير جماعة ‪ .‬لما به يعذرون & أرأيت إن تخلف متخلف من هؤلاء‬ ‫العيار عن الصلاة في بعض الأوقات & أعلى القائم سؤاله عن تخلفه فإن صح‬ ‫معه عذره في ذلك ‪ . .‬وإلا حرمه من ذلك الوقف ‪.‬‬ ‫فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه ذلك فأثبته عليه ‪ ،‬السؤال من قبل‬ ‫التخلف & وقولهم مقبول ‪ ،‬لأنهم لا يتخلفون إلا عن عذر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا كان الحاضرون في المسجد من غير عياره من المأكول المؤتى به‬ ‫العيار ‪ 2‬أيسع القائم التغاضي في ذلك ‪ ،‬فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه‬ ‫ذلك ۔ فأثبته ى فالقائم لا يسعه التغاضي لغير العيار ‪ 3‬وعليه منعهم مع قدرته‬ ‫حين علم أنهم يأكلون ‪ .‬وإلا يكون مضيعا لأمانته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وفي مسجد قرية له مال جزيل ينفذ ماله على رأي عياره ‪ .‬ووجدوا‬ ‫آباءهم وأجدادهم خلفا عن سلف يتدافعون فيه & الفواكه من الأشجار‬ ‫‪١.٠٤‬‬ ‫والحلوى ونحو هذا & ويأكلونه في بيتهم وأسفارهم ‪ 3‬وحيث شاءوا من البقاع }‬ ‫أيجوز هم ذلك ؟ وإذا جاز أيكون الدفع داخل المسجد على رأي عياره الصالحين‬ ‫أحويث شاءوا من البقاع ؟‬ ‫قال ‪ :‬في جوازه اختلاف بين المتعلمين إلا أن يكون خروجه في أمر‬ ‫‪ .‬وعلى قول من يجيزه فالدفع حيث كان‬ ‫لا جواز له ‪ .‬وإلا فهوهوكذلك‬ ‫لا بأس به وإن لم يكن بالمسجد شروطا ‪ .‬وما أدرك عليه من سنة جارية فيه ‪3‬‬ ‫جاز ولا نعلم أن يختلف في ذلك مالم يصح باطله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه مهنى بن خلفان ‪:‬‬ ‫أما ما جعل وقفا في مسجد على رأي جماعته فلا يحتاج في هذا أن يراعى‬ ‫إلى سنة متقدمة فتقتفى ‪،‬وإنيا يرد أمره إلى مالاءه الجماعة من مصالح المسجد‬ ‫ومصالح عياره عمومالما جعل لهم في ذلك هكذا يوجد عن بعض الفقهاء ©‬ ‫وبعضهم لم ير فهم ذلك إلا في أشياء مفيدة ث وهي في عيار المسجد والوقف عليه‬ ‫والفطرة } فهذه ثلاثة لا رابع لها ‪ 3‬وقد حجر عليهم الرأي فييا عداها ‪ .‬وأما‬ ‫التفرقة في المسجد بعد ثبوتها فيوجد عن بعض المسلمين الترخيص في تفضيل من ‪.‬‬ ‫رأي القائم تفضيله وأن يعطي من شاء ويحرم من شاء } وبعض فييا أرجوا لمير‬ ‫ذلك ‪ ،‬ولعل أعجبه أن يكونوا جميعا في ذلك بالسواء ‪ .‬لما في عدم التسوية من‬ ‫الجنات والأعتاب & وتكدير القلوب & ومن رأى التفضيل مراعاة منه لأولي‬ ‫الفضل لئلا يكونوا وغيرهم ممن هودونهم في منزلة واحدة } والجميع في ذلك‬ ‫مجتهدون ‪ 0‬وللصواب متحرون & والمبتلون هم الناظرون ؤ وما دفع به الجياعة‬ ‫للوكيل & فإن كان لأجل قيامه فالحاكم أولى بذلك منهم ء إن وجدوا ‪ ،‬وإلا لم‬ ‫يضيق عليه ما جعلوه له على القيام } ما لم يخرج من العدل حال عدم الحاكم ©‬ ‫ويبوز ذلك له ‪ ،‬ولهم & على هذه الصفة إن شاء الله ‪.‬‬ ‫‪١.٥‬‬ ‫وأما السراج إذا كان من مال المسجد ففي تركه على حاله بعد صلاة‬ ‫الجماعة العتمة تشديد من الفقهاء خاصة إذا كان قعود القاعدين بالمسجد في‬ ‫ذلك الوقت لأمر دنيوي فلا وجه في إبقائه لهم على حاله ‪ .‬بل إطفاؤه أولى على‬ ‫كل حال ‪ .‬وإن كان قعودهم لقراءة القرآن أاوثار ‪ .‬ألوأحد لم يدرك الصلاة مع‬ ‫الجياعة ‪ ،‬وأراد الصلاة بعدهم فارجو عن بعض المسلمين ترخيص في تركه لمثل‬ ‫هؤلاء المذكورين إعانة فهم على طاعة الله بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫خوف‬ ‫ومنه } وفي وكيل المسجد إذا أراد تركه لعجز عن القيام به وأمواله أو‬ ‫على نفس أومال لعدم الانصاف ببلد إذ قد تغلب عليه الجبابرة والفراعنة‬ ‫ويأخذون من مال ذلك المسجد طناء ‪ ،‬وقعادة بلا عوض وثمن & أومن قبل‬ ‫الخراجات التي بعلها السلطان على أموال أهل البلد من مساجد وغيرها ‪.‬‬ ‫أجوز له تركه على هذه الصفة ؟ وإن جازله ‪ .‬أعليه أن يسافر ويعلم أحدا‬ ‫بذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا عجز هذا الوكيل عن القيام بيا وكل فيه من قبل المسجد وأمواله‬ ‫وخاف على نفسه أودينه في إقامته على تلك الوكالة ‪ .‬فحينئذ يجوزله التبر ى‬ ‫لتلك الوكالة لصحة عذره عن القيام بها لقوله تعالى ‪ :‬لا يكلف اه نفسا إلا‬ ‫وسعها ‪ » . .‬ولو كان الوكيل مقييا في بلده فلا أرى معنى لشرط السفر في تبر يه‬ ‫لوكالته لحال العذر الموجب له في ذلك ‪ .‬في حضره أسوفره ‪ ،‬إذ لا فرق بينها في‬ ‫صحة عذره ‪ .‬ومتى جاز له التبر ي من وكالته فليس عليه أن يخبر غيره بتير يه‬ ‫منها بعد أن يرفع يده عنها } وإنيا ذلك كان له } ونحوهذا يوجد عن الشيخ‬ ‫جاعد بن خميس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وأما ما سألت عنه من أمر السراج بالمسجد بالوقت الذي ذكرته وهو‬ ‫وقت صلاة الفجر © فإذا لم تصح وصية في ذلك بعينه } ولم تدرك سنة فيه ‪ 0‬ففي‬ ‫جوازه من غلة المال الموقوف لعيار المسجد إختلاف & وليس يخرج معنى هذا‬ ‫‏‪ ١.٦١‬س‬ ‫الاختلاف فييا معي إلا على ما مضى من المتقدم في الجائز والحكم إذ هما في‬ ‫الشبه متقاربان ‪ .‬وعلى الحقيقة فبناء المسجد خارج نفعه لعياره لا للمسجد‬ ‫نفسه ‪ .‬فعلى هذا فلا يضيق ما يحتاج إليه السراج من ماله ‪ .‬وجواز ذلك به في‬ ‫الجائز لأن ماله تبع وخاصة في ذلك الوقت الذي ذكرت فلا ينبغي أن يهمل‬ ‫السراج به لفضل عبادة الله فيه ‪ 0‬عن عينه © من سائر الأوقات من صلاة ‪}،‬‬ ‫وذكر } وقراءة قران ‪ 3‬وإن المساجد لم يكن بناؤها إلا للعبادة لا لغيرها ‪ .‬وعندي‬ ‫ى إن السراج من آلة القيام بها ‪ 3‬التي تعين عليها ‪ .‬وقد ورد التزخيص من‬ ‫المسلمين فييا هأوبعد من ذلك & على ما يوجد في آثارهم ‪ .‬وهذا فييا أراه أقرب‬ ‫إلى الجواز ‪ .‬وإن اتفق العيار على جواز استحسان هذا الرأي والأخذ به { فلا‬ ‫ينبغي للوكيل الاستنكاف عيا استحسنوه من رأي المسلمين © بل الأولى به‬ ‫جامعتهم عليه {‪ ،‬وقد قبل ما راه المسلمون حسنا فهو حسن وقوله تعالى ‪:‬‬ ‫الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‪ . .‬ه فاتباع الأحسن واجب على من‬ ‫أبصر ‪ .‬وهذا إليه ‪ .‬وما التوفيق إلا بالله ‪.‬‬ ‫وأما بناء المسجد إذا خرب من غلة أمواله أوبيع أصله لانفاذ ثمنه في‬ ‫بنائه ‪ 0‬فلا يضيق إذا احتاجت المساجد للعيار فنعم من غلة أموالها فإن لم يكف‬ ‫فيياع من الأصل لها بقدر كفايتها ما لم يكن وقفا على ما عرفناه من معاني اثار‬ ‫أصحابنا ‪ .‬وأي صلاح أصلح لها من عيارها إذا خربت & بل في ذلك لما غاية‬ ‫الصلاح & ولا أبصر الفرق في إنفاذ ما أوصى به للمساجد & بين إصلاحها حالة‬ ‫قيامها أوعيارها بعد خرابها ‪ .‬من ذلك } بل هوعندي سواء ما لم يكن وقفا ‪.‬‬ ‫وشرح ذلك يطول ‪ .‬وهو موجود في آثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي ‪:‬‬ ‫‪ 3‬ورفع عليه وسلم من‬ ‫رجل أطنا مال المسجد رجلا فلم يسلم له ثمنه‬ ‫ف‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫‪٠.٧‬‬ ‫دراهم المسجد بمن أخرج دراهم المسجد & أيبوز له ذلك أم عليه ضيان ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي حفظته أنه إذا أطناه نقدا على ثقة وفي عنده ‪ .‬أن الذي‬ ‫أخرجه على استخراج دراهم مال المسجد فهو من مال المسجد & وإن كان أطناه‬ ‫نناه على غمر‬ ‫طك إ‬ ‫أذل‬ ‫شيء ‪ .‬وك‬ ‫لمنك‬ ‫ذسجد‬ ‫نسيئة فعليه ‪ 3‬ولا على مال الم‬ ‫وفي وليس بثقة ‪ ،‬ولو كان ذلك حاضرا © فعليه من ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بم مداد ‪:‬‬ ‫إن أقرض الوكيل المسجد من ماله على نية أخذه من مال المسجد فقد قيل‬ ‫قي ذلك باختلاف & فقال من قال ‪ :‬له أن يأخذ ما سلم من ماله على وجه‬ ‫القرض من مال المساجد ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا بوز له ذلك وقد ضيع ماله ‪.‬‬ ‫وأما القرض من الأمانة فأجازه بعض ولم يبزه آخرون ‪ .‬ويعجبني قول من‬ ‫لا يجيز القرض والأمانة ‪ .‬وهو عندي أقرب إلى الخيانة ‪ .‬وقد جاء الحديث‬ ‫«أد الأمانة إلى من ائتمنك & ولا تخن من خانك» ‪ .‬وهو أكثر القول معنا والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫روكيل المساجد إذا تبرأ من الوكالة عند الحاكم { وسافر من بلده © أيبرأ‬ ‫من هذه الوكالة بتبر يه هذا وسفره } وهل يسع هذا الوكيل فييا بينه وبين الله ترك‬ ‫المساجد وأموالها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبرأ وكيل المسجد بسفره إلا أن يعذر أحد من حكام المسلمين أو‬ ‫جماعة المسلمين ‪ ،‬عند عدم الحكام ى وإن عنى الوكيل سقرا لازما ‪ .‬استخلف‬ ‫ثقة أوثقتين في أمانته ‪ ،‬وإن كانت الوكالة في الأصل غير ثابتة فلا يعجبنى أن‬ ‫يجمل عليه مالا يلزمه ‪ .‬وفي المسلمين مكتفى عنه إذا اختار العذر © وعلينا‬ ‫وعليكم الاجتهاد لعله في إصلاح أصل الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي وكيل مسجد كذا جاء إلى شجرة يدعى أن هذه الشجرة‬ ‫لمسجد آخر ‪ ،‬فلأي المسجدين تكون هذه الشجرة ‪ .‬للمسجد الذي قطعت‬ ‫له ‪ .‬ويكون ذايد بقطع وكيله له ‪ .‬أم يكون بينهيا ‪ 3‬أم هي موقوفة بينهيا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اللهم أعلم إن صح بالبينة العادلة أنها في يد هذا الوكيل القاطع لها‬ ‫يجوزها ويرعاها } ويثمرها ‪ 0‬إن كانت من ذوات الثيار } بلا معارضة من أحد‬ ‫ويقربها لهذا المسجد الذي قطعت له ‪ 0‬والوكيل عدل أقامه المسلمون أومن يقوم‬ ‫مقامه ‪ 7‬من عدول عياره ‪ 0‬إلى أن عارضه وكيل مسجد آخر لهذا المسجد القائم‬ ‫بوة‬ ‫هار أ‬ ‫بأمره ‪ 3‬وعليه البينة العادلة إنها لهذا المسجد قد استحقها بوصية أووإقر‬ ‫من هي في يده ‪ 3‬وأن الأول غلط وأخطأ في حوزه ‪ ،‬وادعائه } وإن لم يصح جميع‬ ‫ما ذكرناه ث وإنما صح أن هذا الوكيل قطعها فقال من قال ‪ :‬بمنزلة اليد ‪ .‬وقال‬ ‫‪ .‬ويصح‬ ‫من قال ‪ :‬حتى تكون مع القطع دعوى ممن قطعها أنها لمسجد كذا‬ ‫القطع والدعوى من غير قول مسجد اخر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬ودخول المسجد بالبصل الأخضر { يكره أم لا ‪ .‬إذا كان الداخل‬ ‫دخل لأجل الصلاة } ولا يمكنه ترك بصله خارجا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه لا يضيق عليه إذا كان لا يمكنه إلا ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وإذا طلب وكيل المساجد الخروج منها } وقد مضى من السنة‬ ‫ثولث ‪ ،‬أله نصيب لا مضى من الأشهر ؟ أم لا ؟‬ ‫لف أ‬ ‫انص‬ ‫ال‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان خروج الوكيل من غير عذر ‪ ،‬فليس له شيع ‪ .‬وإن كان‬ ‫من عذر مثل مرض آ أوغيره ‪ ،‬فله بالحساب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫محتسب‬ ‫وإذا كان مال لمسجد لا يشاء جماعته & وأراد القائم من وكيل أو‬ ‫شراء شيع أوبيعه ‪ .‬أشويء من مصالحه ‪ }.‬أو مصالح ماله من جميع الأشياء‬ ‫أيكون برأيهم كلهم ؟‬ ‫‪١.١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫برأي ‏‪ ١‬لجميع إن أمكن ذلك‬ ‫‪ :‬على ما وصفت يعجبني أن يكون‬ ‫قال‬ ‫وإن لم يمكن فيعجبني أن يكون برأي ثلاثة فصاعدا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ الفقيه جاعد بن خميس الخر وصي ‪:‬‬ ‫قلت له فإن كان الموصي أوصى بشيع يفرق & أوبغلة مال تؤكل في شيء‬ ‫من المساجد معلوم كل يوم وفي رمضان ‪ ،‬أوفي يوم عرفة ‪ .‬وكذلك هذه النذور‬ ‫بالمأكولات في المساجد كيا يفعله أهل العصر من الناس ‪ .‬أهذا جائز والعمل به‬ ‫واسع ؟‬ ‫قال ‪ :‬لقد جوزهذا في الآثار الواردة عن المتأخرين على أطباق من‬ ‫الناس & على فعله‪ ,‬من غير نكير من المسلمين & وأنا أنظر في هذه الأمور ‪.‬‬ ‫وأراجع النظر فيها فلا أراها إلا أحوالا منكوره } وأفعالا محجورة ‪ 0‬إذ لم يكن لما‬ ‫في الدين أصول ولا في صحيح الرأي فروع ‪« .‬اجتثت من فوق الأرض مالها من‬ ‫قرار ‪ . .‬يرى هذا فيعرفه كذلك يقينا لا ريب فيه» ‪.‬‬ ‫ومن كان له نور قلب يقدربه على نظر جلي & أودقيق خفي ‪ 3‬قاطع‬ ‫للصراط السوي & المركب على قواعد الدين الحنيفي ‪ .‬ومعتر ض به يصل‬ ‫السائرون إلى الله والقادمون عليه ‪ ،‬ويستضىع به في الناس ء من ظلمات‬ ‫الالتباس ‪ ،‬ولم يكن يعرف الحق بالرجال ‪ ،‬ولكنه ينظر إلى الحق فيعرف به‬ ‫أهله } لأن المساجد لم تبن لمثل هذا ‪ .‬وقد قال الله تعالى ‪ :‬ومن أظلم ممن منع‬ ‫مساجد اله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ‪ .‬فجميع مايمنع المصلين‬ ‫والذاكرين والركع السجود والمتعلمين ‪ 3‬ويشوش على القائمين بها والعامرين لها‬ ‫من مقال أفوعال أحوال من الأحوال } فهومن السعي في خرابها ‪ 3‬وداخل تحت‬ ‫حكمها ‪.‬‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫فانظر إلى هذا ‪ 3‬هل يمنع من هذا ‪ 3‬وقابل به حكم الآية تحبده أوضح من‬ ‫أن يحتاج العاقل فيه إلى مزيد في الحجة ء من أن ذلك محرم ‪ ،‬والوصية به باطل‬ ‫على كل حال ‪ ،‬وإذا عرفت عند ذلك الحكاية ‪ ،‬وتبينت هنالك مقتضى الآية ‪}.‬‬ ‫فقس به مقتضى سائر الأشياء من النذور بالمأكولات وغيرها لتعرف إغفال الذين‬ ‫يزعمون أنهم العقلاء } وكأني أظن أن هذه الأحوال لم تكن من قبل في الأولين }‬ ‫إذ لم تجد عن الأولين فيها مقالا & ولا أثبتت الشهرة بها عنهم فعالا ‪ 5‬فكأنها‬ ‫حادثة ‪ 3‬وكل محدثة بدعة & وأخاف أن يكون ضلالة وأن يكون العمل بها‬ ‫فسقا ‪ .‬والابطال لها حقا ‪ ،‬لأنها كأنها أقرب إلي أن تكون هذه الحادثة من‬ ‫تلبيسات الشيطان على الحق في مواطن الحق إذ ربيا أراد الموصي والناذر التقرب‬ ‫به إلى ربه لأنه يراه من الطاعات لله ولم يدر الضعيف المسكين أن من تقرب إلى‬ ‫الله بيا لا يرضاه ؤ لم يزدد من الله إلا بعدا ‪.‬‬ ‫ومن المحال أن يرضى أنها غير الحق & ولا يكون المخالف لحكم ما نص‬ ‫في الكتاب أو السنة والاجماع حقا ‪ ،‬وما خرج عن الحق فهوالباطل & ودليل‬ ‫الكتاب من ذلك لمنع قاطع & ولا يجاب الخزي في الحياة الدنيا } والعذاب في‬ ‫الآخرة شارع على كل مانع أن يذكر فيهيا إسمه ‪ .‬وساع في خرابها وأنت ترى‬ ‫هذه من المانعات من ذلك بلسان حالها ‪ ،‬وأيدى فعالا ‪ 0‬وبطشة أحوالها } لكنه‬ ‫لوأظهر هذا في الناس الآن لأعرض فنأى بجانبه الأكثر لقصور نظر ‪ ،‬وضعف‬ ‫بصر } وفرط عمى {‪ ،‬وحجاب هوى ك وشدة شره & وداعية تقليد © وتلبيس‬ ‫شيطان ولا سييا إذ قد صار ذلك مألوفا ‪ 3‬حتى راه معروفا وقد ثبتت عن غير‬ ‫واحد فيه نصوص قد تكلم فيها باتفاق واختلاف كلها لانهداد القاعدة ليست‬ ‫عند العارفين بشي ع & وكفى بالكتاب العزيز منما حجة وبيانا } وبالسنة زجرة‬ ‫وبرهانا إذ قد ثبت فيها عن النبي ية حجرا عن التحدث في المساجد بأمور‬ ‫الدنيا ‪ .3‬وهذه الحادثة بين الناس فيها أوضح لأنها أضر { وأقبح ‪ ،‬وأشر ‪ ،‬وأمر &‬ ‫‪١١١‬‬ ‫وما يغفلها إلا العالمون & والسلام على من اتبع الهدى & ونهى النفس عن‬ ‫ئ وصلى الله على ححمد ا لنبي ‏‪ ١‬لأمي واله وسلم ‪.‬‬ ‫ا هوى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الحمراشدي‬ ‫هل يجوز أن يحول صرح المسجد عيار ‪ ،‬أو العمار صرحا © أويزاد فيها ‪.‬‬ ‫أيونقص منها ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فذلك كله جائز على نظر الصلاح من القول بالعدل من‬ ‫المسلمين ‪ .‬وتكون الزيادة من مال من أرادها من الناس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة مكررة الصبحى ‪:‬‬ ‫وتحويل بساط المسجد من داخل المسجد إلى الصرح لغير الصلاة }‬ ‫أيجوز فيه الجلوس ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يخرج بساط المسجد لغير الصلاة } وهكذا قالوا ‪ .‬ولم أحفظ في‬ ‫هذا غير ذلك ‪ .‬ولو قال قائل بجواز إخراجه ليقعد فيه من يذكر الله ‪ ،‬ويخوف‬ ‫الناس من الآخرة ‪ ،‬ويتلو آثار السالفين ‪ ،‬لم يتعر من العدل فيما عندي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة بنت راشد‬ ‫وفيمن اقتعد أرضا وماء لمسجد أو يتيم أو غائب من وكيل أو محتسب غير‬ ‫ثقة وزرعها سكرا } أوذرة ‪ 0‬أبورا ‪ 0‬أوغير ذلك &} هل يجوز الشراء والأكل من‬ ‫يد هذا الزارع ؟ ويكون سالما من الضان ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففي الأكل والشراء من يد هذا الزارع يجرى الاختلاف بين‬ ‫اللسلمين والتنزه للمرء خير ما استعمل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫ومنه & والمحتسب في المسجد إذا كان غير ثقة ‪ 0‬أيجوز أن يقال له هذا‬ ‫يحتاج إلى كذا ؟ وينبغي أن يفعل كذا ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا من العدل ‪ .‬ويكون جائزا ‪ .‬وكذلك إن سأل المحتسب عن‬ ‫أشياء ‪ .‬هل يجوز فعلها ؟ للوكيل أن يجاب بيا يجوز للوكيل ©} فقال ‪ :‬نعم‬ ‫بوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ك ليشتر ي به أفضل منه } لا يعدم من الجواز‬ ‫ومنه ‪ ،‬وبيع مال المسجد‬ ‫على نظر الصلاح ‪ ،‬وعلى قول من لا يجيزه فيكون مشتر يه كالداخل بسبب ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫وشراء الصرم ‪ ،‬والأموال الموقوفة للمساجد وأشباهها ‪ ،‬إذا كان بيعه‬ ‫صلاحا للنخل المقلوع منها } أهوجائز بلا اختلاف ؟ ويطيب لمشتر يه أم فيه‬ ‫فولا ؟ أنه لا يجوز ‪ 9‬وأنه يثبت أصلا بحاله للوقف في مال مشتر يه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل هذا } وهذا في صرم المسجد أوالمساجد وبيعه وقلعه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه }‪ .‬وفي وكيل المسجد يصارف بين المساجد إذا احتاج أحدهما لذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أمكن أحدا أن يقوم أحدا من العيار يصارف الوكيل & فذلك‬ ‫عندي فيه الاحتياط ‪ ،‬وإن فعل الوكيل بنفسه © فلا يضيق في الواسع إن شاء‬ ‫الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } القائم بأمر المسجد أوالفلج الذي يجمع من يملك أمره ث ومن‬ ‫لا يملك أمره إذا كان غير ثقة ‪ .‬ولا يؤمن على وضع الأمور في مواضعها ث هل‬ ‫يجوز لمن رأى ضياعا في المسجد أوماله ‪ ،‬أو الفلج ‪ 0‬أن يأمره ويحضه على خدمة‬ ‫صرح‬ ‫ذلك وصلاحه & بقاعدة خباير تراد فيه } ولا يلزم من عرض له بذلك أو‬ ‫‏‪ ١١٢٣‬س‬ ‫بشيء أم يكون سببا منه له ؟ ويعجبك تركه ‪ .‬ولورأى الضياع عيانا ؟‬ ‫قال ‪:‬وكالة الخائن في مال من لا يملك أمره ‪ .‬وإنا الوكالة للعدل‬ ‫المرضي فإن عدم فالثقة الأمين & ولا يعجبني أن يشد على عضد الخائن‬ ‫بمعونة & ولا سؤال ولا مناصرة { ومن سأله ليصلح كذا ‪ .‬ويقيم أمر كيت‬ ‫وكيت من أمور هذه المذكورات ‪ ،.‬لم بز له ذلك إذا كان الاصلاح من أموالا ‪.‬‬ ‫فإن كان من مال الوكيل جاز } وعلى كل حال لا أقول بتضمين السائل إذا لم‬ ‫تصح خيانته ‪ 3‬أفوعل لا يجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } يحبوز لعيار المسجد الثقات منهم أن يقيموا وكيلا له كان له من قبل‬ ‫أولم يكن بغيرر راي الحاكم ‪ ،‬إلا أنهم مخاطبون به في وقتهم ‪ ،‬وفني القيام به وبياله‬ ‫وهذا في بعض القول فييا عندي & ويسع الحاكم الترك إذا احتمل حقهم في‬ ‫دخولهم } وله المعارضة إذا رجى المصلحة في معارضتهم &‪ .‬وفي بعض القول‬ ‫ليس لهم ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } إذا كان جماعة المسجد ناحية عنه ‪ 3‬وإذا تحملوا له الرجوع إليه‬ ‫للصلاة أمكنهم من غير ضرر عليهم لأنه يخاف عليهم أن يصلوا حيث يكون‬ ‫الماء قريبا منهم } فهل فهم عذر بذلك فيترك الصلاة على هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في ذلك شيئا لأنهم خرجوا عن حد الجوار في وقت الصلاة‬ ‫وإن ثبت عليهم الرجوع ثبت على أهل الأسواق الرجوع إلى مساجدهم ‪.‬‬ ‫كانت في سمد أو في سعال من نزوى ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ خلف بن سنان ‪ :‬الرجوع عليهم من الفضائل ‪ .‬وأما أنا فلا‬ ‫أحفظ في هذا كله شيئا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } فيمن أوصى من ماله } أو أقر بكذا وكذا حمدية لصلاح مسجد‬ ‫كذا © ألوأموال مسجد كذا ‪ ،‬ولم يذكر الاصلاح & ولهذا المسجد أموال شتى‬ ‫منها لعياره ‪ 9‬ولفطرته ‪ ،‬ومنها على رأي عياره ‪ .‬أيكون ما أقر به أأووصى به‬ ‫‪_ ١١٤‬‬ ‫لأموال هذا المسجد على عدد أمواله ؟ أو يجوز انفاذه في بعضه دون بعض ؟‬ ‫قال ‪ :‬يصلح بها الأموال التي تعمر بغلتها } وما أصلح منها أجزأ إن شاء‬ ‫الله ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫ومنه } وفييا يروى عن النبي لة أنه قال ‪« :‬جنبوا مساجدكم صبيانكم‬ ‫وعجا نينكم » ‪ 3‬أما حد الصبيان في هذا ؟ وهل يجب منعهم عن دخول المساجد ؟‬ ‫كان دخولهم للصلاة أو للدراسة أو غير ذلك من المعاني ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن صح هذا عن رسول الله يلة ‪ . .‬فالعتبى حتى يبلغ ‪ .‬وإن قيل‬ ‫به على معنى وخصوص ۔ فإنها تثبت في الصغار ‪ .‬وعلى من لا ينقى‬ ‫النجاسات ولا يؤمن على غسلها ‪ ،‬واحتمل معناها لوجود التنشاغل من‬ ‫الصبيان على من ينتسك من البالغين في المساجد & فإن قال قائل بالعموم لكل‬ ‫صبي ومجنون إ لم يبعد حتى يبلغوا ‪ ،‬لأن الصبيان غير محاطبين بعيارات‬ ‫المساجد & ولا بأداء شيع من دين الثه في بعض القول ‪.‬‬ ‫وقد قال من قال ‪ :‬أن الصبي لا يؤذن ولا يتوسط الصف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن السيد العالم مهنى بن خلفان ‪:‬‬ ‫أما في الأحكام ‪.‬فلا وجه في شراء المال للمسجد بدراهم ‪ .‬وأما على نظر‬ ‫الصلاح إذا كان المسجد مستغنيا عنها فعسى أن لا يضيق ذلك ‪ .‬وأحب إليها‬ ‫تركها بحالها ‪ ،‬وانفاذها فيما جعلت له ‪ 3‬متى احتاجت إلى ذلك لا في شراء‬ ‫مغيب أمره لا تدري عاقبته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأموال آفات فالصلاح‬ ‫وعنه } إذا كان الوكيل ثقة } وأبقى بعد موته بخط يده على المسجد لأحد‬ ‫من الناس من دراهم وصح ذلك أنه خط يده ففييا أرجوأن لا يضيق تادية‬ ‫المكتوب في مال المسجد لمن كتب له على وجه الاطمنانة } لا الحكم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ١١٥‬‬ ‫وعنه ‪ 3‬وهل يجوز بناء المساجد في بلد غير أهله ؟ مذهبهم غير مذهب‬ ‫الأباضي بل هم من بقية فرق المسلمين ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عرفنا أن في بناء المساجد الفضل العظيم إذا أراد بها المتطوع‬ ‫وجه الله الكريم ‪ .‬ولا أعلم تحديد جواز بنائها في موضع دون موضع إذا وقع‬ ‫بناؤها في موضع من مواضع أهل الاسلام ‪ ،‬وكان البناء في ملك بانيها } وأهل‬ ‫الخلاف حكمهم الاسلام وكل مسئول عن صلاته ‪ 0‬إن أتى ما ينقضها كان من‬ ‫أهل الوفاق أوأهل الخلاف & وليس على باني ذلك المسجد من ذلك شيع & بل‬ ‫‪ .‬هذا ماعندي‬ ‫كل مأخوذ بذنبه لقوله تعالى ‪ :‬ولا تزر وازرة وزر أخرى‪»4‬‬ ‫لي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫بباما‬ ‫حس‬ ‫وعنه ‪ ،‬ومن جعل عبدا لخدمة المسجد ‪ ،‬فخيف منه الهرب “‪ ،‬فعن ابن‬ ‫محبوب أنه لا يجوز بيعه وشراء غيره لأنه لعل الذي يشتر ى بثمن هذا أن يكون‬ ‫عمره أقصر ‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن يدخل الموتى والحي المسجد للصلاة { ولا خارجه ‪ ،‬وعن أبي‬ ‫ننبى تلة قال ‪« :‬من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له ‪ .‬والله‬ ‫لة أ‬ ‫اير‬ ‫هر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫وعن قومنا } أنه لا بأس بغلق أبواب المسجد في غير أوقات الصلاة }‬ ‫صيانة لها وحفظا ‪ .‬وأما في أوقات الصلاة فلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأرض المسجد تباع في صلاح المسجد ‪ .‬وأما الوقوف فلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن رأى حمارة في المسجد ‪ ،‬فإن كانت فيه وهومعمور ‪ .‬فعليه أن‬ ‫يسوقها } وأن ينكر المنكر إن قدر ‪ .‬وإن كان المسجد خرابا من العيار وهو خرب‬ ‫البناء متر وكا فليس عليه ذلك ‪ ،‬من حيث الوجوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن لزمه ضيان لمسجد & فسلمه إلى من يقوم به ويلي أمره ‪ ،‬ثم تلف من‬ ‫يد المتولي للمسجد قبل أن يجعله في شيع من مرافق المسجد ‪ ،‬فقد برىء‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫المسلم ‪ .‬كيا أن من سلم زكاته إلى الساعي والحاكم فتلفت فقد برىء بتسليمها‬ ‫إليهما ‪ .‬قال غيره يخرج ذلك عندي إذا كان المتولي للمسجد ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫قد أجاز بعض المسلمين بيع الخيار للمسجد على نظر الصلاح ‪ ،‬وبعض‬ ‫المسلمين لم يعجبه ذلك &‪ .‬وقد حفظت من جواب الشيخ محمد بن عمر بن مداد‬ ‫رحمه الله أنه لا يعجبه بيع الخيار للمساجد ‪ .‬والسلامة من ذلك ‪ ،‬ومن عمل‬ ‫بالاجادة على نظر الصلاح ‪ ،‬فلا يضيق ذلك عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫انتهنيتهى مماا ففتحتح االلللهه ‪,‬به علينا منمر‪ :‬أمر امر المساجد‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫الثا ي‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫في المدارس وأحكامها‬ ‫وما يجب على المعلم فيها ‪ 3‬وما يجوز له أخذه من أموالها ‪.‬وفي الرموم‬ ‫بن خميس ‪.‬‬ ‫الفقيه جاعد‬ ‫‪ .‬وما أشبه ذلك ح عن‬ ‫وأقسامها وفي الوقوفات‬ ‫بسم النه الرحمن الرحيم‬ ‫جعل في الدين النصائح ‌ وأعد لها لأهلها من أفضل‬ ‫الحمد لله الذي‬ ‫المنايح & وان عدها السفهاء من الفضائح ‪ ،‬وغرس بها المودة في لباب أوليائه لما‬ ‫رآها من أعظم المصالح ‪ ،‬وإن كانت القادحة لنار العداوة من قلب كل غمر‬ ‫‏‪ ١‬وا لصلاة وا لسلام على حمد‬ ‫كل منا صح‬ ‫عرض‬ ‫‏‪ ٠‬وا مورثة للفقه ف‬ ‫طا لح‬ ‫الفاتح & لمغالق الأبواب الصحايح وعلى آله المطهرين من القبايح ‪.‬‬ ‫© وفي السنة‬ ‫أما بعد ‪ 3‬فإن للنصيحة في ‏‪ ١‬لكتاب عن الله اصولا مشهورة‬ ‫عن النبي أخبارا مذكورة } في الأثر عن المسلمين فصولا مأثورة ‪ .‬أما الكتاب‬ ‫‏‪ ٠‬ولا يحتمل ت ويله‬ ‫الآيات ‏‪ ٠‬فيها مالا حصر رسمه باب‬ ‫فقد حا ء فيه من‬ ‫`‬ ‫كتاب & لأن الله ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا بالنصايح ‪.‬‬ ‫وكم لله من آية بها نصح ‪ ،‬ولعباده في الكتاب العزيز بها أفصح ‪ ،‬وكم‬ ‫في الكتب المنزلة ‏‪ ٠‬على ألسن‬ ‫وجادل‬ ‫‪ .‬وكم بصر وبشر ‏‪ ٠‬وكم احتج‬ ‫حذر وأنذر‬ ‫السبيل [‬ ‫الأنبياء المرسلة ‪ .‬ما يعرف منه & ويعقل عنه } واللله يقول الحق وهدي‬ ‫وقوله‬ ‫ئ ويقول‬ ‫الفحشاء والمنكر والعصيان‬ ‫عن‬ ‫‪ 0‬وينهى‬ ‫والاحسان‬ ‫ويأمر بالعدل‬ ‫الصدق ‪« :‬فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ۔{ ويتجنبها الأشقى‬ ‫‏‪ ١١١‬۔‬ ‫الذي يصلى النار الكبر ى ‪ ،‬ثم لا يموت فيها ولا يحيى & قد أفلح من تزكى ‪.‬‬ ‫وذكر اسم ربه فصلى‪ . 4‬وقال تعالى ‪ :‬وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين ‪.‬‬ ‫وهذا الخطاب & وإن كان في الظاهر في صورة الخصوص للنبي يلة‪ .‬فانه‬ ‫مشتمل في الباطن بالمعنى على كافة القادرين من الأمة } وانه لواجب في موضع‬ ‫الوجوب & ومباح في موضع النقل ‪.‬‬ ‫وأما الحديث فقد قيل ‪ :‬قال رسول الله يلة ‪« :‬إن الدين النصيحة ‏‪٠‬‬ ‫يقولها ثلاثا ‪ 3‬قيل لمن يارسول الله ؟ قال ‪ :‬لله ولرسوله وللمسلمين » ‪ .‬وقال عليه‬ ‫الصلاة والسلام ‪« :‬انصر اخاك ظالما أموظلوما ‪ .‬فقيل له ‪ :‬كيف ينصره ظالما ؟‬ ‫قال ‪ :‬يمنعه من الظلم » ‪ .‬وقد صدق فإنه إذا كانت له النصرة على من ظلمه‬ ‫وأراد في الدنيا غيره ‪ 5‬فأرجو أن يكون إذا كان ظالما } لانه هناك على شفا حفرة‬ ‫من النار فكأنه في المعنى أفقر إلى الانقاذ ‪ 5‬لأنه أنفع وأشفى والمنع له عن التورط‬ ‫فيها أولى } والأعانة له على عدوه المبلس من رحمة الله أحجى ‪.‬‬ ‫وقال عليه الصلاة والسلام ‪« :‬المسلم أخ المسلم لا يظلمه ‪ ،‬ولا يحرمه ‪.‬‬ ‫ولا يخذله» وللحديث على التأويل وجوه & وأشد الخذلان تركه أسيرا في يد‬ ‫الشيطان & واعانته على الاثم والعدوان ‪ ،‬ومن النصر له فكه من خيالات‬ ‫الغرور ‪ 0‬واخراجه من الظليات الى النور } وفي ذلك الأجر الموفور لأنه من‬ ‫السعي المشكور } لقول النبي يلة لمعاذ بن جبل رحمه الله حين بعثه الى اليمن ‪:‬‬ ‫«لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها» ‪.‬‬ ‫وقال يلة لعلي بن أبي طالب ‪« :‬لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير مما‬ ‫طلعت عليه الشمس » ‪ .‬وقد صدق وإن رغب عن هذا وليموده في حقه وهو‬ ‫القادر على أن يفعل } ويرجومن أخيه أن يقبل } فقد حرمه وخذله {} ومنعه‬ ‫حقه ‪ ،‬وظلمه ۔ واستبدل بالشكر كفرا } وبالأجر وزرا } وبالربح خسرا ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يوجب له الحق عذرا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ‪« :‬إذا ظهرت البدع في‬ ‫أمتي فعلى العالم أن ينشر علمه ‪ ،‬فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس‬ ‫أجمعين ‪ .‬لا يقبل منه صرف ولا عدل & إلا أن يكون له عذريتقيه ‪.‬‬ ‫وأما في الأثر فقد قيل ‪ :‬ناصح أخاك عند كل ملمة } وكن عند نصحك‬ ‫له على حذر ‪.‬‬ ‫وقال بعض السلف ‪ :‬أخوك من ينصحك بجهده © ويدلك على الرشاد‬ ‫بجده لا يتبع هواك إذا كان مخالفا للواجب حتى يردك إلى مالك فيه النصيحة‬ ‫والاستعانة والسداد ‪.‬‬ ‫قال يجى بن معاذ ‪ :‬أخوك من عرفك العيوب‪ 0 .‬وصديقك من حذرك‬ ‫الذنوب ‪ }.‬وقال ‪ :‬بعض من أحبك نهاك ‪ ،‬ومن أبغضك عاداك ‪ .‬ويقال ‪ :‬إنيا‬ ‫النصيح من نهاك غنا لا يصلح لك من أمر دينك ودنياك ‪ ،‬لا من أغراك على ما‬ ‫يشينك في الدين والدنيا ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬من أقبل على النصيح أعرض عن‬ ‫القبيح ‪ .‬وقيل ‪ :‬من أحسن لك } وجب نصحه عليك ‪ .‬ولقد أحسن فييا‬ ‫قال ‪ .‬فإن المكافأة له بالنصح على الاحسان من الاحسان ‪ ،‬ومن المروءة وشيم‬ ‫الرجال ‪ 0‬ولكنه لا يكون من الواجب بمعنى اللزوم فرضا إلا في موضع الوجوب‬ ‫لان فيه ما هخوارج على معنى الوسيلة ‪ .‬وقد يقال للشىء واجب في حق بعض‬ ‫المراد به غير اللزوم والنصح فرض في موضع الفرض & ومباح في موضع النقل ‪،‬‬ ‫في حق الكل من المتعبدين من المسلمين والكافرين ‪.‬‬ ‫وللاياحة شروط ‪ ،‬كيا كان للوجوب الفرضي ‪ ،‬ولكل منهيا تفصيل‬ ‫يتسع ‪ ،‬والقول الحق & في‪.‬أن على كل منا في أن يبدا في النصح بنفسه ‪ ،‬ثم‬ ‫الأقرب فالأاقرب & ثم من قدر عليه من الناس الأمثل فالأمثل ‪ ،‬لا غاية لذلك‬ ‫حتى المانعات له والموجودات بالعذرة ‪ ،‬لانه من القيام لله في الأرض بالقسط ء‬ ‫ولهذا كان النصح من عادة أرباب الدين ‪ ،‬وشهوة السلف الصالح ‪ ،‬يرضونه‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫ويسألونه ويودونه ‪ 3‬ويحبون التعريف لهم بيا فيهم من العيوب ليطهروا من أدناس‬ ‫الذنوب ‪ ،‬ويجعلون اخوانهم كالمرآة لهم }يستكشفون بها ما غاب رؤ يته عنهم‬ ‫من أنفسهم تصديقا لقول رسول الله يل ‪« :‬المؤمن مراة المؤمن» أي إنه يرى به‬ ‫عيب صورته الباطنة } كيا يرى في المراة عيب صورته الظاهرة } فينكشف ما فيه‬ ‫الأشخاص من‬ ‫لب‬ ‫افي‬ ‫بغيره } ما لا ينكشف له من نفسه بنفسه لأن الن‬ ‫غفس‬ ‫الناس تحب ما يكون منها وتستحسن في الغالب القبيح مننأحوالها ‪ .3‬ويتفطن‬ ‫الاطلاع‬ ‫لأدنى دقيقة من القذى في غيرها ‪ 3‬ومن زكت نفسه وصفى قلبه أحب‬ ‫على ما فيه ‪ .‬إنه يقول ‪ :‬ألا ترى الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ى كيف‬ ‫كان فييا قيل ‪ :‬أيها الناس ‪ ،‬إنيا أنا متبع ولست مبتدع ‪ .‬فإن أحسنت‬ ‫فاعينوني } وان زغت فقوموني & وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‪ :‬رحم‬ ‫الله إمرءا هدى إلي عيوبي & ولعله قال لداود الطائي لما اعتزل عن الناس ‪ :‬لم لا‬ ‫تخالط الناس فقال ماذا أصنع بقوم يخفون عني عيوبي ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪:‬من باع النصيح المؤتمن في نصحه بالغاش & كان في بيعه‬ ‫خاسرا ‪ 3‬وقيل في الحكمة ‪ :‬من استغش النصيح ؤ استحسن القبيح ‪.‬وقيل ‪:‬‬ ‫اصلح فاسده } أساء حاسده ‪.‬ومن‬ ‫“[©‪ 83‬أرغم كاشحه ‪.‬ومن‬ ‫من أطاع ناصح‬ ‫لزم السلامة سلم ‪ ،‬ومن قبل النصيحة غنم ‪،‬فانظر في هذا أيها المنصوح ‪3‬‬ ‫وتعلمه وتدبره ‪ 3‬وتفهمه ‪ .‬وإعلم يا أخي ان الآيات والآثار والأخبار في النصح‬ ‫لا تحصى ولا تعد فتستقصي ‪ .‬وللمسلمين في ذلك سير وكلام لا يحصر ں وفي‬ ‫هذا لولي الألباب مقنع ؤ ومن لم يقنع بقليل الحكمة ضره كثيرها ‪.‬‬ ‫ولما استقر هذا ورسخ في أصله في الكتاب والسنة والأثر ‪ .‬وجب على من‬ ‫قدر على القيام به من المتعبدين من الناس ‪ ،‬عند ظهور البدع والضلالات }‬ ‫وشيوع الباطل والمنكرات ‪ ،‬لتكون كلمة الذين كفروا السفلى } وكلمة الله هي‬ ‫العليا © أرأيت من القيام بالحق ني الله النصح لك ومن التعطيل السكوت‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫والأغضاء عنك & ولابد إلا من قول ينفع ‪ 0‬لعلك لماديك تتبع ‪ ،‬وتستيقظ من‬ ‫رقدتك فترجع وتقول من القول حطة ‪ ،‬فتسلم من هذه الورطة ‪ ،‬قبل الندامة‬ ‫يوم القيامة ‪ 3‬ولقد أحياك من بالنصيحة أتاك ‪ 3‬وعرفك عيوب نفسك وأدراك }‬ ‫ولاءك من بغير الحق داراك } وغرك من داهنك & وزين لك من بغير الصدق‬ ‫أمرك فان العدو كلوح ‪ ،‬والمحب نصوح ‪ ،‬والعاقل من تبين المباني } وتعرف‬ ‫المعاني ‪ 0‬وتفكر في المثاني ‪ ،‬واعتبر بالماضي من أمسه & وبادر الحزم في حدسه‬ ‫ليأخذ من نفسه لنفسه قبل حلول رمسه ‪ ،‬فلم يعد النصايح الصحايح من‬ ‫التجريح ولا التعريف له بيا فيه من القبيح ‪ ،‬بل تلقاها بالرضى والقبول ‪ ،‬ولم‬ ‫يقابلها بالرد والعدول ‪ ،‬ورأى المنة للمناصح عليه ث فشكره على اهدائه إليه ‪3‬‬ ‫وإنى لاسفرك المخافة من الله التواب الرحيم ‪ ،‬شديد العقاب والعذاب‬ ‫الأليم } وأبين لك في الحق اللباب & وأدلك على الهدى والصواب & غير قاصد‬ ‫هتك الحجاب لعاب & ولا كاشف العورة } ولا مغتنم العثرة } في هذا تأكله من‬ ‫المكتسب على القيام بالمكتب & والاجتهاد في تعليم الصبيان الكتاب والأدب ‪.‬‬ ‫فإني لا أعلم وجه الحل في أكله ‪ 3‬على ترك القيام للواجب عليك ©‪ ،‬من‬ ‫القيام فيه والتضييع لما يلزمك مما التزمته بالزام الجماعات لك إياه شرطا { وأنت‬ ‫أيها المبتلى أراك المهمل الكثير من الساعات المحدودة في الأوقات & وأنت في‬ ‫البلد الحاضر ‘ وربيا كنت المسافر ‪ ،‬فتطيل الغيبة أياما على غير استخلاف‬ ‫الأمين ‪ 0‬وربيا لا يستخلف في بعض الأحيان أبدا ‪ 0‬وربما جلست للصبيان في‬ ‫غير الموضع الموقوف عليه المال وأنت المتشاغل بصناعة النسخ في غالب الأزمان }‬ ‫وهذا ظاهر العيان واضح البرهان لا يقدر على رده أحد له جنان إلا على سبيل‬ ‫المكابرة زورا } فمن أين لك هذا وجدته ‪ .‬وعن أي عالم أخذته فيمن نحب أن‬ ‫نلقي هذا مفسرا & إن كنت الواجد فيه أثرا ‪ 5‬أوتبينت فيه خبرا ‪ ،‬فافتنا ببيان‬ ‫نتعرفه مهيا أزدد به عليا } فالحق مسموع ‪ }.‬والعدل متبوع ‪ ،‬والباطل موضوع ‪3‬‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫وعند التبارز في ميدان الامتحان يكرم المرء أيوهان ‪ ،‬وكأني أراه لأاشبه شىء‬ ‫بالمحال ‪ .‬أن يكون القائل فيه بالاباحة مقال ‪ .‬إلا أن يقول الضلال على وجه‬ ‫المراد والمكابرة & والمناضلة في الجدال ‪ ،‬وليس ذلك من أمر الدين في شى عء ولا‬ ‫من أمر المحتجين على شنىعء } وإني الحجة بإقامة الحجة من كتاب أوسنة أو‬ ‫اجماع أو أثر حق & أومن نظر عقل يشهد لما الحق بالصواب & والقول الفصل‬ ‫والجد الذي ليس بالهزل ‪.‬‬ ‫حق المتعلم على المعلم ‪:‬‬ ‫إن من الواجب على المعلم لهم الرعاية ‪ ،‬والاجتهاد في الكلاية } بأذن‬ ‫واعية وعين ناظرة ‪ .‬وقلب حاضر يعلمهم الكتابة والكتاب & ومحاسن الآداب &‬ ‫وينهاهم عن الخلق السوء } ويأخنهم تارة باللين ‪ .‬وتارة بالشدة ‪ .‬كلا على‬ ‫وفاق الحق & قدر ما يستحق ‪ ،‬ويكون لهم كالأب الشفيق ‪ .‬والصاحب‬ ‫الرفيق ‪ ،‬ويجتنب بين أيديهم الثرثرة والمباسطة لهم بالمزح ‪ ،‬لئلا تسقط هيبته من‬ ‫قلوبهم ‪ 0‬ويورثهم الاستخفاف آ والجرأة عليه وقلة المبالاة والامتثال لأمره ونهيه‬ ‫‪.‬‬ ‫ورجره‬ ‫تأديب المتعلم ‪:‬‬ ‫وله في الواسع ضرب الأدب لهم على ترك الأدب أولا يأمرهم به أوينهاهم‬ ‫عنه من المصالح التي يعود نفعها عليهم في العاجل والآجل & يرضي الآباء‬ ‫والأولياء } وأذن الوكلاء والأاوصياء ‪ .‬ويختلف فيه على غير الأذن مالم يحجر‬ ‫عليه © فقيل فيه بالاجازة } وقيل بالمنع ‪ ،‬ولا حرج على وجه الأحتساب منه فيه‬ ‫لمن لا ولي له من الناس & ولا يزيد على الثلاث ضربا غير مبر ح ولا مؤثر { ولا‬ ‫يجرح ‪ .‬فإن أثر فالمتاب والضيان } وإن كان عن أمآرباء الصبيان لأنه حجور &‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫والأمر به منكور } ويختلف في براءته من الضيان بعد وجوبه إن شاء لمن وجب له‬ ‫عليه ببراءة الأب له منه ‪ ،‬فقيل إنه يبرأ } وقيل إنه لا يبرأ ويبرأ إن أبراه الصبي‬ ‫من بعد أن بلغ الحلم ‪ .‬وصح عقله وسلم بلا خلاف نعلمه إذا ما وقع الجل‬ ‫وهاسع في الدين ‪` .‬‬ ‫عالىل وج‬ ‫وقد استحب بعض السلامة من ضرب اليتيم ‪ ،‬والقول باباحة المباح‬ ‫أعجب إلي نظرا۔في الصلاح & فانظر في هذا أيها المنصوح نظر من أيقن أن ليس‬ ‫للانسان في الاخرى إلا ما سعى في الأولى ‪ .‬واعلم ياأخي أن على المعلم‬ ‫تعليم من صح معه ‪ ،‬انه مرسل اليه بالتعليم ‪ ،‬ولا باس عليه في تعليم من وصل‬ ‫الى المكتب من الصبيان ‪ ،‬إذا اطمأن في نفسه ‪ ،‬انه مرسل الى المكتب ‪.‬‬ ‫وله في الواسع تعليمه ‪ ،‬ولو لم يصح معه إرساله ‪ ،‬مالم يتبين في تحجيره‬ ‫ضرر عليه أومنع له عيا هأوصلح له في حينه } وعليه المساواة واجتناب الميل‬ ‫ههوى ك& والأثرة على عمى ‪.‬‬ ‫ولا يبين لي إباحة التفضيل جزما ‪ 3‬وعليه بذل الاجتهاد لله في التعليم‬ ‫بطاقته وليس له عذر في ترك شىء من الواجب عليه ‪ ،‬مع أكل المال الموقوف‬ ‫لذلك ‪ ،‬وليس من الاجتهاد النسخ ‪ ،‬والكتابة في أوان التعليم في المكتب & إلا‬ ‫نفس الكتابة للصبيان ‪ ،‬ولا يجوز له أن يكتب بدواة واحدة © ولا قلمه ‪ ،‬إلا في‬ ‫الوجه ‪ ،‬لنفسه ولا لغيره ‪ ،‬وغير من هوله إلا بإذن الآباء } ولا له أن يأمرهم‬ ‫باتيان المتخلف عن المكتب منهم & إلا أن يستخدمهم في شغل له ‪ ،‬ولا أن‬ ‫يشغلهم بتعليم بعض على غير الاذن ‪ ،‬إلا من موضع ما يتبين في النظر فيه نفع‬ ‫الجميع ‪ ،‬وأما الأمر لهم بيا يعود نفعه عليهم ‪ }.‬وراجع فائدته عليهم في التعليم‬ ‫وحسن الأدب في الأمر لهم بالكتابة ‪ ،‬وعمل المداد للكتابة ‪ .‬وبري الاقلام ‪3‬‬ ‫ومد الدواة وغسل الألواح ‪ ،‬واتيان الرخام للكتابة ‪ 0‬من الأمكنة المباحة ث من‬ ‫المواضع التي لا يخاف عليهم منها هلاك ولا ضرر ‪ ،‬ولا بأس فيه ‪ ،‬وما أشبه فهو‬ ‫‪. ١٢٥‬‬ ‫مثله من الأمر لهم ‪ ،‬بالتعاون على فك ما يكتبه فهم من الكليات وتحسين‬ ‫الكتابة } ولووقع الاجتماع في كل فرقة على لوح أحد منهم فلا بأس عليه فيه ولا‬ ‫في ترك النهي عنه إذا لم يأمرهم به ‪ ،‬ولولم يؤذن له فيه ‪ ،‬ما لم يحجر عليه لأنه يروم‬ ‫كل واحد في الخط أذ يغلب الآخر عند الاجتياع ‪ 0‬فكأنه نوع صلاح ‪ ©.‬لأنه‬ ‫يورث الاجتهاد في تحسين الكتابة ‪ .‬وكذلك نقول في المداد ‪ }.‬والأقلام ‪.‬‬ ‫والرخام ‪ ،‬يخرج في السكون عن النهي لهم عن المعاطاة ‪ 3‬والتخالط عند ذلك ©‬ ‫حتى يرى الضررعلى أحد | أوالحرج من الآباء فالمنع عنه يكون ‪ ،‬والزجر‬ ‫عليه ‪ ،‬وكذلك نقل الحصى للمكتب إذا لم يكن له مال موقوف لذلك & أو‬ ‫ليواري ولم يتطوع به أحد من الناس & ولم يكن المكتب يصلح لهم إلا به ‪ ،‬ولم‬ ‫يكن عليهم مضرة في نقله على حال & فلا بأس في الأمر منه لهم به ‪.‬‬ ‫تعليم الكتابة ‪:‬‬ ‫وند استحب بعض أهل العلم أن يكون باذن الآباء ‪ .‬وذلك هو الأعجب‬ ‫إلى ‪ ،‬لأنه أقرب الى السلامة في العاجل والآجل من كثير من المعاني {} وقد جاء‬ ‫الأثر باباحة الأمرله فيهم ‪ .‬بالمصغ عند التحاسن في الكتابة ‪ .‬أن يمصغ‬ ‫الغالب في الخط المغلوب منهم رجاء زيادة الاجتهاد في تحسين الكتابة ‪ 3‬وتعليمها‬ ‫عقيب الاذن كالادب بالضرب & وإذا ثبت هذا ‪ .‬فلعله ما لم يكن فيه في النظر‬ ‫ضرر ‪ ،‬وإذا اتضح الضرر ‪ ،‬فالمنع ‪ ،‬وقد كان الأعجب إلى السلامة في الأمر به‬ ‫من غير مخالفة منى لما جاء عن المسلمين في الأثر ث ولكن إذا كان الأمر به جوازه‬ ‫إنا هولمعنى الاجتهاد في تحسين الكتابة } فالحب للغلبة } والاستعلاء على‬ ‫الاقران باعث على الاجتهاد ‪ ،‬وكأنه مركز في الطباع البشرية ‪ 3‬في غالب الناس‬ ‫لا سييا في الصبيان لمثل هذا والمهابة بمباح الكلام المهيج أولا ‪.‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫والمدحة لمن في الكتابة ‪ .‬حسن الوجوه ‪ ،‬والتركيب لها عند المطابقة لها بين‬ ‫‪ ،‬وبغلبة قرينه‬ ‫الكتابة ‪ .‬بحاله‬ ‫يديه “ ومع من دونه ‪ 0‬والتنبيه لمن كان ضعيف‬ ‫‪.‬‬ ‫الملهيجة على الانبعاث في لزوم الاجتهاد‬ ‫له ‪ .‬وتشميره في ذلك من الأسباب‬ ‫إلى‬ ‫المجاهدة في الكتابة ‪ .‬فقد كان الحب‬ ‫على أحدهم الوهن عن‬ ‫فان غلب‬ ‫‏‪ ١‬وإلا فيا جاز له من الأدب فيه ‪ .‬ضربا‬ ‫© فإن اتبع ورجع‬ ‫أن يتولى زجره بنفسه‬ ‫ولا يسلط أحد منهم على آخر ‪ .‬لأنهم ليسوا في محل الأمانة ‪ 8‬ولا يؤمن في الملصغ‬ ‫منهم على بعضهم البعض الضرر ‪ .‬ولا بأس في التغافل عنهم فيه ‪ .‬إذا أتوه من‬ ‫غير أمرمنه لهم به لمعنى ما قيل فيه من النفع ما لم يستبن الضرر ‪ ،‬فإذا داك أو‬ ‫على‬ ‫التماصغ‬ ‫النبي لهم عن‬ ‫ااستحب‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫مع القدرة عليه‬ ‫ذاكا فالمنع يكون‬ ‫© ولا مخاف منه‬ ‫فهو الأولى [ والأسلم ‏‪ ٠‬ومراعاة ما فيه ترجى المصلحة‬ ‫حال‬ ‫تولد المضرة أحجى وأغنم ‪.‬‬ ‫وقد صح في قول المسلمين وثبت أنه ليس له أن يعمل في التعليم شيئا من‬ ‫‪ .‬فقد رخص له فيه وكأنه‬ ‫الأعمال إلا مالا يشغله في النظر عن القيام بما هعوليه‬ ‫© ولكنه يقوم‬ ‫& لا على ‏‪ ١‬لعموم في كل حال‬ ‫من الساعات‬ ‫يحرج على ‏‪ ١‬مخصوص‬ ‫فيه على ساق النظر & إذا ما من عمل إلا ويأتي عليه فيه حال يشغله عيا هو‬ ‫عليه ‪ .‬ومتى اقتضى العمل شغلا له عن حال ما عليه لنزوله عليه ‪ .‬حرم عليه‬ ‫فعله ‪ 0‬وعليه المبادرة الى تركه ‪ .‬فإذا زال العارض الموجب للحجر ارتفع‬ ‫التحريم بزواله ‪ 3‬كيا وقع بنزوله } وكأنه الأقرب أن تكون الرخصة له ‪ ،‬إذا ثبت‬ ‫فيا لا يشغل له أذ ناه عن ساع ‪ 3‬ولا بصرا عن نظر ‪ .‬ولا قلبا عن حضور لوطر ‘‬ ‫لأن عليه في كل حال أن يكون المراعي بقلب الحاضر واعي ‪.‬‬ ‫فأما المستوفي في هذه الحواس أو لأحدهن حتى لا يبقى فيها متسع لهم في‬ ‫القيام بيا عليه القيام به فيه ‪ .‬لا أبصر وجه إباحته ‪ .‬وكذا المفرق لها على هذا‬ ‫الحال إلا من ضرورة لا محيص في النظر عنها ‪ ،‬أوفي تركها ضرر ‪ .‬فالضرورة‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫توجب الاباحة مع الخليقة أاولتلافي لما فات قضاء ‪ .‬وله أن يأذن للصبي الخروج‬ ‫من المكتب ‪ ،‬لبول أوغائط أوشرب ماء يحتاج اليه ‪ ،‬أولازالة محاط ‪ ،‬أو‬ ‫بصاق & أو ما أشبه هذا ء لأنه من المصالح ‪ ،‬وعليه إذا كان على الصبي مضرة‬ ‫فتيركه & فييا فتيركه ضرر وله المنع له إذا ما رأى ذلك & تعلة منه ‪ .‬فكان عليه‬ ‫إذا صح معه وله أيضا أن يأمره بغسل ما عليه من النجاسات & إذا كان له فيه‬ ‫النفع ‪ 0‬ولم يخف عليه في الغدوالى المغتسل ‪ ،‬وكان ممن يحكم ذلك معرفة ‪ ،‬ولا‬ ‫سيإ إذا خيف منه بتنجس المكتب & فانه يأمره إلا أن يكون ممن لا يحسن‬ ‫الطهارة } فليأمره إذا لم يخف عليه أن يغفدوإلى أهله } ليزيلوا ما عليه من‬ ‫النجاسات ۔‪ ،‬وينظر له الأفضل والأصلح من الغدو إلى المغتسل & والوقوف في‬ ‫المكتب للتعليم إن أمكن هذا وذا ‪ .‬وكأنه يكون الوقوف أصلح إلا أن يخرج في‬ ‫خصوص من الأمور غير ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان في الصبيان من يصلي & فليؤذن له في الخروج وقت الصلاة ‪.‬‬ ‫حال‬‫ويأمره بها وأصلح ما يكون عند خروج المعلم لها ‪ .‬إلا أن يحضرغيره في‬ ‫لمعنى يكون في التأخير للصبي صلاح & فالأصلح أصلح & فانظر في هذا‬ ‫وتدبره } تدبر المشفق على نفسه من الهلكة قبلها ‪ .‬واعلم ياأخي أنه ليس‬ ‫للمعلم التواني في شىء من الساعة الواحدة في الوقت الملتزم له بالشرط & في‬ ‫القيام به في هذه الخدمة بحديث ولا قراءة ولا عمل شىعء & ولا في لا شىء حتى‬ ‫انه ليس له الخروج في عيادة مريض ‪ .‬ولا تشييع الجنازة ولا تغسيل الميت & ولا‬ ‫تكفين الموتى ‪ ،‬ولا حمل نعشهم & ولا القيام بدفنهم مها حضر الوقت ‪ ،‬وكان‬ ‫فيه } إلا أن يلحقه أويلحق من يلي القيام به الضرر في نفس أومال أوعيال ‪ ،‬أو‬ ‫من عليه القيام في الحال من الغير عند نزول البلية عليه بوجوب ذلك & لعدم من‬ ‫يقوم به غيره من الناس في الوقت مما لا يسع تأخيره ‪ 3‬حتى انصرام الوقت الذي‬ ‫عليه } أويخاف في التأخير المضرة } فانه يكون له العذر ‪ ،‬ويبوزله الخروج لأداء‬ ‫‪١٢١٨‬‬ ‫ما عليه به ‪ 3‬ولما يقع عليه بالتأخير الضررفيه ‪ ،‬ولوعدم الخليفة ‪ 5‬فإذا قضي ما‬ ‫عليه وله ‪ ،‬فلا يتأنى لا في شىعء يمكنه القيام به ‪ .‬ولا في شىء يمكن القيام فيه‬ ‫بغيره من الحاضرين له من الناس ‪ ،‬ولكنه يسارع في الرجوع الى المكتب مبادرا‬ ‫لتيام وقته إن كان في الوقت بقية } ولبعض ما فاته من الوقت ‪ ،‬وذلك هو‬ ‫الأعجب الى ابن عبيدان وإني لا أراه أنا عليه ‪ .‬ويكون في غير الوقت الذي‬ ‫يكون عليه ا لان ذلك وقت ثاني فكيف يقضي ما فاته من الأول فيه ‪ .‬وعلى‬ ‫حسب هذا يخرج القول في السفر في المنع والاباحة عند الضرورة ‪ ،‬لأنه لا ضرر‬ ‫ولا ضرار في الاسلام ‪ .‬والدين يسر وليس بالعسر وما جعل الله في الدين من‬ ‫حرج ‪ ،‬وإنيا العسر ‪ ،‬والحرج على من عكس الامر وانتكس ‪.‬‬ ‫وأما الخروج من المكتب لأداء الصلاة المكتوبة ‪ .‬وما يحتاج إليه من‬ ‫الاستنجاء والوضوء لها ‪ 3‬فله وعليه بالخليفة ‪ 0‬ؤلابد عليه لما فات فيه ‪ ،‬ولوكان‬ ‫ضرروري } ومعلوم قطعا © أنه لابد‬ ‫عند الدخول من الشريطة مجرد ‪ ،‬لأنه أم‬ ‫منه لأحد من أولى التعبد من الناس & إلا أن يفرط في ذلك بيا هخوارج عن‬ ‫الحد المتعارف أنه يجزيه دونه بتغافل أو بتشاغل & ولو بانتظار الجماعة } أتوباعد‬ ‫في الطلب ‪ 0‬يستغرق من الوقت فوق ما يجزيه & فالقضاء إذا لم يكن ثمة‬ ‫خليفة ‪ 0‬وإلا فلا إلا أن يشترطا أأوحدهما عليه ‪ 3‬فالشرط اللزم وله الخروج منه‬ ‫لقضاء ما يأتيه وتحل به بليته عليه من البول أو الغائط والقيء والرعاف أوما أشبه‬ ‫هذا ‪ 3‬ولا بأس عليه فيه & ولا في الخروج الى الطهارة لها " ولما تصيبه من‬ ‫النجاسات في البدن أو في الثوب بالماء إذا لم يمكنه تأخيره ‪.‬‬ ‫وكانت الضرورة في التأخير له عليه ث وعليه إن استغرق من الوقت شيئا‬ ‫القضاء لما فاته ‪ 5‬إذ لم يكن ‪ ،‬ثم من يقوم في القيام مقامه ‪ .‬والشروط في هذا منه‬ ‫له كأنها مرتبطة بالجهالات لا انفكاك لها عنها ‪ 3‬وكأنها من المعلومات لأنها غبر‬ ‫معلومات } فلا ثبات فما ‪ 3‬فإن حضر الموت قبل استدراك الفارط قضاء الوصية‬ ‫‪١٢١٩١‬‬ ‫به مهما لزمه بدله ‪ ،‬لما فاته على غير استخلاف لأحد ‪ ،‬ولا يجوزله أن يستخلف‬ ‫غبر الثقة ‪ .‬وأقل ما يكون أن يكون على الصبيان ني التعليم مأمونا } وكذلك‬ ‫المجهول حاله ‪ .‬على هذا الحال لا بوز ولا يبزيه إلا أن يرضى به الأولياء أو‬ ‫من يقوم في الحق على الاحتساب لمن خصه مقام الولي في احكام الاسلام © فله‬ ‫في الواسع ى ومعاني الجائز لأنه لعله قد صحت معهم أمانته } وقد تدخل عليه‬ ‫العلة بالمنع له في استخلافه إذا كان في الصبيان اليتيم ومن هوني الحال بحاله في‬ ‫المعنى ‪ 0‬حتى يستند فيه في أهليته لذلك ‪ ،‬على حجة من ثقة } فيسع الاستناد‬ ‫ي مثل هذا على قوله على نظر ‪ ،‬وبالحجة التامة على نظر آخر ‪ ،‬ولهذا تأويل‬ ‫وفصول & ولفصوله في الفصول أصول ‪ ،‬وإن صح معه انه مجهول الحال‬ ‫معهم ‪ 3‬غير محكوم له بالامانة } ولا عليه بالخيانة عندهم ‪ ،‬لم بز له ‪ 5‬ولو أذن‬ ‫له آباء الصبيان في استخلافه ‪ ،‬إذ ليس لهم هم أن يؤمنوه عليهم فكيف يجوزلمن‬ ‫يجيزوا له ما لا يجوز لهم أن يستخير وه فيه بأنفسهم ‪ ،‬وهل هذا الباطل قطعا ‪5‬‬ ‫فإن فعل المعلم فقد عصى ‪ ،‬وعصى من أطلق إلى المكتب ولده ‪ ،‬أومن يلى‬ ‫أمر القيام به بعد ما صح معه لانه قد صار كل واحد مضيع لأمانته ‪ .‬ذلك بلا‬ ‫استخلاف ‪ ،‬وهذا في الولد ‪ ،‬إلا أن يكون المستخلف معروفا بالامانة على‬ ‫الأولاد ولكن لا أهلية له في نفس التعليم وحده ‪ .‬فانه يعصى ولا يعصوا‬ ‫بالاطلاق لهم من المكتب على هذا ‪.‬‬ ‫وكذلك ‪ }،‬إن خان الله المعلم في سريرته في الاستخلاف لغير الأمين }‬ ‫وكان بحد من يجوز الاعتياد على استخلافه & لا يكون في الدين حرج على‬ ‫المطلق الى المكتب ولده ‪ ،‬أومن يلي بالحق أمره ‪ ،‬ما لم يعلم ذلك من المعلم‬ ‫ويصح معه © وكذلك المعلم في موضع ما بجوز له على رأي الجماعة أن يجعله‬ ‫خليفة مكانه على غير معرفة به ‪ 0‬مهيا خانت اله الجياعة ‪ ،‬أو الجياعة التى يسعه‬ ‫أن يستند اليها فيه ‪ }،‬يعصوا ولا يعصى & فانظر في هذا وارجع البصر كرتين‬ ‫‪١٣.‬‬ ‫لعلك أن تحي بروح الندامة وتأسى على ما فرطت في جنب الله ث فتقضي ما‬ ‫فاتك طلبا للسلامة إن كنت لذلك عحروما ‪ .‬وكنت له على سبيل التحريم‬ ‫واعلم يا أخي أنه لا يجوز للمعلم اشتغال الى المال الموقوف على‬ ‫المكتب ‪ ،‬غلته لمن يعلم بها في الصبيان ‪ ،‬الآداب & والكتابة } والقرآن ‪ 0‬أومن‬ ‫يريد ذلك من الطلبة ‪ .‬مهيا كان في بعض الأوقات يعلم في غيره } ولورضي‬ ‫الجياعة له ذلك جهلا فليس لهم في هذا رضى ‪ ،‬وكأنه لا يبعد على سبيل‬ ‫الاختلاف أن يكون له من غلة المال مقدار العناء والشقاء مما علم فيه لا في‬ ‫غيره ‪ 3‬وإن كانت في هذه سنة ‪ ،‬فعلى السنة يكون حتى يصح باطلها ‪ ،‬وإلا‬ ‫فلا ‪ 5‬وانيا له التعليم لهم في غيره من المواضع المباحات في الأرض إن كان على‬ ‫سبيل التطوع بلا عوض على العناء في التعليم } وكان التسليم من الجماعة على‬ ‫غير شرط المخصوص من المواضع ‪ .‬أوكان المال الموقوف لمن يعلم بغلته في هذا‬ ‫المكتب لسنة ‪ ،‬وانيا يقوم ببعض من الأوقات & ولم يكن التوقيف للمال على‬ ‫تخصيص في غلته لمن يعلم بها سنة في المكتب & وإنيا هي لمن يعلم بها فيه‬ ‫مطلقة {} وقع النظر من أهل النظر على التعليم فيه لما يحصل فيها ‪ ،.‬فعلم‬ ‫كذلك ‪ ،‬ثم أخذ في تمام السنة عن تطوع منه في غير ذلك الموضع من مباح‬ ‫الامكنة جاز بلا خلاف أعلمه ولا بالاستخراج استحسن في النظر ثبوته ‪8‬‬ ‫وكذلك إن اجتمع بجياعة على المزيد له لتيام السنة } وانتظم الرأي على أن‬ ‫تكون الزيادة ليعلم بها بعد استيام غلة مال الموقوف ‪ ،‬في موضع غير معروف }‬ ‫فذلك وإن لم يكن ثم شرط على ما كان من الأماكن موصوف ‪ ،‬جاز هنالك في‬ ‫أي موضع أراد } مما لا ضرر على الصبيان في التكليف والايثار هنا في التعليم‬ ‫لاحرج فيه عقيب التعريف به والرضى ‪ ،‬وإلا فكأنه داخل تحت الغرر } ولو‬ ‫كان على حسب المقابلة للعوض عند التفاوت في البذل له على العناء أجزاه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫وكأنه يستحب معنى الجهالة عليه & مهيا كان التعريف به على غير التوضيح‬ ‫لمقدار التأثير ‪.‬‬ ‫والبعض عند التناقض فيه } ويرجع الى أجرة المثل في العناء في نظر أهل‬ ‫العدل والمعرفة & إذا ثبت العناء له ‪ 0‬وربيا لا ينفك التوضيح له في الحملة عن‬ ‫الجهالة وعلى التفصيل في حق بغير الأشخاص من الناس الجهلاء به { وفي هذا‬ ‫الوضع يسعه العمل بيا يسعه العمل له في الأصل & وربيا حرم عليه سبب‬ ‫التعليم عقيب الاستئذان والرضى & لا قبلها } ولا على غيرهما إلا أن يكون‬ ‫ثم شرط يمنع أويكون في المتعلمين من هو ‪ ،‬فالعلة تبقى غير منسجمة مهيا‬ ‫خرج أخذ العوض من ماله على العناء في تعليمه محرج التضييع ولوفي الشىء‬ ‫اليسير & على التقصير في حقه عن مقدار المبذول من ماله ‪ .‬وهذا شىعء في‬ ‫النظر خارج على النظر ‪ ،‬ما لم يخرج من الصلاح في نظر أهل الصلاح ‪ ،‬ومن له‬ ‫معرفة بالصلاح ‪ ،‬لم يكن في بذله ولا أخذه حرج ‪ ،‬ومهيا عداه تجاوزا لم يكن في‬ ‫الواسع جائزا ‪ .‬وهذا شىء لا مناص له عن دخول معنى الجهالة عليه } وثبوت‬ ‫النقض فيه } ولكنه غير حرام مع الشرط إلا أن يكون بحال ما لوعرف الباذلون‬ ‫على العناء العطاء له ‪ ،‬لم يرضوا ‪ ،‬وإن كان التعليم على معنى التطوع فلا‬ ‫بأس عليه في هذا كله ‪ ،‬إلا ما كان لغير الله ‪ .‬وإن كان قد كان التوقيف في الغلة‬ ‫لمن يعلم بها في المكتب سنة { ولم يرض بها لعناية ‪ ،‬ولم تجد الجياعة من ترضيه‬ ‫ويرضى بها من المأمونين على الصبيان ‪ ،‬وعلى القيام ‪ ،‬مما يجعلونه من القيام في‬ ‫التعليم لذوي الآباء والأيتام ‪ ،‬انتظر به المزيد حتى يكفي لسنة ‪ .‬ولا يجوز أن‬ ‫يعلم فيه بعض السنة لانه انفاذ للموقوف على خلاف التوقيف ‪ .‬فلا وجه له ‪.‬‬ ‫فان خرج من المكتب قبل تمام السنة عن التعليم رأسا ك أوأنه علم‬ ‫البعض من السنة في غير المكتب ‪ ،‬لم يكن له من الغلة شىء ‪ .‬ولكنه لا يبعد من‬ ‫الاختلاف ‪ .‬وأن يكون له من الغلة قدر العناء على بعض القول مما علم فيه &‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫لا في غيره إذا كان على أخذ العوض في المكتب دخل بأمر من يكون أمره له‬ ‫حجة من إمام أوحاكم أووالي إمام أجوماعة من المسلمين © أوجباة البلد ث أو‬ ‫قام بالعدل على قصد استغلال الموقوف من المال مؤجرا لنفسه لما عدم من‬ ‫يؤجره ‪ .‬والقول قوله ‪ .‬ولا أجرة له ‪ .‬إذا لم يكن ممن يعرف بالتطوع فيه } وكلا‬ ‫الوجهين لا يبعدان في النظر منه ‪ .‬لأن هذا شىع كأنه في هذا الموضع يخرج مخرج‬ ‫الاجارات ے& لا الاقرار ‪ ،‬ولا الوصايا الثابتات ‪ ،‬وكأنها لا تنفك عن‬ ‫الجهالات ‪ .‬وكذلك لوكان البذل من الأولياء على مثل هذا يكون على هذا‬ ‫الحال ‪ .‬ولا يبين رأي في النظر أن يضيق على هذا في الموقوف لهذا أن يجرى على‬ ‫العادة الجارية والسنة الماضية في التعليم في ذلك الموضع وتلك البلد ‪ ،‬قبل‬ ‫التوقيف ما لم يمنع مزجربأنه على العادة مانع شرعي لشرط في نفس التوقيف‬ ‫يذهب به عنهيا الى مخصوص ما يخصه على حسب ما يقتضيه معنى الكلام‬ ‫والموقف له شرط ‪ .‬وكذلك إن لم يكن في الموضع سنة متقدمة فيجري به حسب‬ ‫ما يقع التوقيف عليه فيه في المباح إباحة ‪ 3‬وما نص أنه على رأي الجياعة فيه ‪.‬‬ ‫فعلى رأي الجياعة يكون ما لم يجرى الرأي في محجورمن الأمورفيه ‪ .‬وليس هذا‬ ‫موضع التكلم على الوصايا ‪ ،‬ولا تدقيق النظر في ألفاظ التوقيف ‪ ،‬ولكنه لمعاني‬ ‫هذه الأسباب انحى بنا الكلام الى هذا الميدان الفسيح ‪ ،‬فليقتصر فيه على هذا‬ ‫العذر من التوضيح & وأنت فانظر في هذا نظر من رام للنفس وبالجد ‪ ،‬والملاك ء‬ ‫والفكاك ها من شباك الهلاك واسمع فتنفع واخشع فارتدع ‪ ،‬واخضع فارتفع ‪.‬‬ ‫واعلم يا أخي أنه إذا كانت الأجرة على العناء } انما هي منوطة بالغلة }‬ ‫م يتجاوز الغلة الى الأصل الموقوف & ولن يجوز بتجويزه ما لا يجوزله { ولا‬ ‫بإياحة مخير له يجوز له أن يتجاوزها لأن الغلة غير الأصل & وإن كانت من‬ ‫الأصل فالاصل غيرها ‪ .‬وهذا شىء معروف وبعضه في الكتب موصوف ‪.‬‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫والغلة لا يكاد أنه يخفى على من له بصر ومعرفة بالأثر }‪ .‬لكنه يتطرق‬ ‫على بعض الصور منه الاشكالات الخلافية } مثل الصرم والشجر النابت في‬ ‫الارض من غير غرس ‪ ،‬والخشب من الشجر المغروس للخشب ۔ والعراجين ©‬ ‫والشياريخ ‪ .‬والسعف اليابس & فقيل أنه من الغلة } وقيل أنه من الأصل ‪.‬‬ ‫ويشبه أن يخرج معنى الخلاف في الأنتجة من الدواب & وأما الوبر ‪ 0‬والصوف ©‬ ‫والشعر ‪ ،‬قريب من الغلة ‪ 0‬لا سييا في الدواب المعروفة بذلك ‪ .‬ولا يبين لي في‬ ‫أوراق الأشجار & ولا في الحطب اليابس منها أن يكون من الغلة ‪ .‬ولكنه من‬ ‫الأصل ‪ .‬إلا ما كان معروفا بذلك & ومغروسا له ‪ 0‬وكأنه الورق اليابس من ما‬ ‫عداه يكاد أن ينقاس بالشبه بالسعف اليابس من النخل © خصوصا في التي‬ ‫تعرف بسقوط الأوراق © في أوقات السقوط ‪.‬‬ ‫وأما غير المعروف بذلك & وإنيا كان لافة فلاة } وأما ما أخرجته الأرضون‬ ‫من الحبوب والزروع والبقول المأكولة أوراقا ‪ 3‬وأصولا ‪ 0‬وأغصانا } والشجرات‬ ‫من التمر والنخيل والكروم ‪ 0‬من المأكولات اليانع منها أوغير اليانع ومن الدواب‬ ‫من اللبن والسمن والبقر {} فلا خلاف فيه أعلمه ‪ .‬إلا أنه من الغلة وكذلك ما‬ ‫خرج من جورة إلا كريه ‪ ،‬فانه من ضروب الغلة ‪ ،‬وأما الماء والتراب والجذوع‬ ‫والحذب والليف والقلب والجرائد وما عليها من الخوص الأخضر وما يبس من‬ ‫قبيل لفه كذلك ‪ .‬وجذوع الشجيرات الخارجة على معاني الزرع الى الأصول‬ ‫ونفس الحيوان ‪ ،‬وما بها من القرون والضلوف والجلود فمن الأصل ‪ .‬ولا يجوزله‬ ‫تملك الأصل أصلا & ولوزال من قبل الله ‪ ،‬أوبازالة مزيل له أزاله } ولكنه‬ ‫يوضع في صلاح ما احتاج الى صلاح ‪ ،‬من الأصل ‪.‬‬ ‫والقول في الضان والتبعات اللازمة منه على هذا الحال ‪ .‬إلا ما لا نفع‬ ‫فيه للأصل من الزائلات ‪ ،‬والمزيلات منه ‪ 0‬وانه لا ينتفع به إلا قيمته بعد البيع‬ ‫له ولم يبلغ به الى ثمن ‪ ،‬فلا باس بأخذه ‪ ،‬ولا بأس بالانتفاع به ‪ .‬ولوبغير‬ ‫‪_ ١٢٣٤‬‬ ‫ثمن ‪ ،‬إذ لا ثمن له ‪ .‬وبخصوص فييا إذا كان فتيركه ضرر » أوفي اخراجه‬ ‫وإزالته ث‪ .‬نفع للأصل المراد منه أعونه ‪.‬‬ ‫‪ .‬له ببيع الاصل & وله الغلة إذا‬ ‫الخلياارقأوالة‬ ‫والمال المباع للمكتب با‬ ‫صح جوازه ‪ 3‬وثبتت في الحق إباحة الغلة ‪ .‬وليس بالثابت جوازه إلا على قول‬ ‫الاسلم خلافه ‪ .‬وعلى قول من يجيزه } فالغلة له إذا كان البيع قبل أن يستعمل‬ ‫ي المكتب ولم يقتضه حال يوجب إقراره ‪ .‬وإن كان البيع قد كان من بعد ما دخل‬ ‫في المكتب فلا إلا أن يقع في النظر في الصلاح إدخاله في المال إذا لم يرض بغلة‬ ‫الأصل ‪ ،‬ولن يوجد مثله أومن هأوصلح منه من الناس يرضى به ‪ ،‬ولا سييا إذا‬ ‫كانت الأجرة الغلة بالعناء } وأما إذا كانت الأجرة معلومة معلوم من الوقت فكأنه‬ ‫يشبه أن يخرج فيه معنى الاختلاف في ادخاله قبل استكيال المشترط عليه من‬ ‫الوقت وإلا صح جوازه ولا سييا إذا زاد في المتعلمين في المكتب “‪ ،‬لأن هذا شىء‬ ‫في الأصل كأنه لا ينفك عن الجهالة ‪ .‬ومهيا فدى المال لم يكن له في الفدية‬ ‫‪ .‬ولوأجممع الجاعة على إجازته ل مجز له إذ لانهم أن يجيزوه له إلا أن‬ ‫نصيب‬ ‫يكون في الأصل من الغلة ‪ 5‬وكان احفاله لذلك اصلا } فله © إذ لا وقع الشرط‬ ‫عليه قبل الدخول منه ‪ ،‬أوأتى حال البيع ادخالها في الغلة نظرا في الصلاح من‬ ‫الجياعة لما بينت لك ‪.‬‬ ‫وكذلك القول يخرج في فدية المال المرهون على هذا الحال ‪ .‬والقول في‬ ‫الماء الفاضل عن سقى الأصل الذي لا ضرر في صرفه عنه { ولا نفع فيه في‬ ‫وضعه فيه أنه لا بأس في ا لانتفاع به ‪ 0‬قعادة على الأمين لا غيره من الناس ‪.‬‬ ‫على قول من يبيح القعادة للياء ‪ .‬وبالسقى بهه أو التصرف فيه حيث أراد من‬ ‫الباحات في الأصل إذا لم يكن هناك لك شرط بمنع ‪ .‬إلا فيا يخاف منه إثبات‬ ‫حجة فيه توجب انتقاله عنه ‪ .‬ويكون ما " به من موات الأرض له ‪ .‬وقد‬ ‫كان الأعجب إلى أن يكون على الاشهاد للحجة التي هي حجة في موضع‬ ‫‪. ١٢٥‬‬ ‫الاجازة أخذا بالوثيقة من ثبوت الحجة إلا فييا لا يخاف عليه ‪ .‬ولا يتحمل ‪3‬‬ ‫يحتمل ثبوتها فيه وان اعدم الحجة ولم ترتفع لمعنى الاحتيال المحاقة } فالسلامة‬ ‫جهل فأتلف أصلا }‬ ‫أسلم وأرجا وأغنم ‪ .‬فإن فعل ما ليس له في الحق بعلم أو‬ ‫أوتلف على يده ‪ ،‬أوأنه لزمته تبعة أشوىعء من الضيانات لخطأ أوعمد من‬ ‫تضييم منه فيه ‪ ،‬أوأكل له بالباطل فعليه الخلاص على موجب الحق في‬ ‫الأصل ‪ .‬وفييا كان من الغلة لنفس المكتب & أولا ليعلم به فيه حكمه & فإن‬ ‫كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة & وعليه الوصية به مهيا حضر الموت قبل‬ ‫التخلص ۔ إلا أن يكون مستحلا ‪.‬‬ ‫وما نقول في المحرم أنه عليه كذلك بالدينونة لانه كان يشبه على الاصح‬ ‫أن يكون من حقوق الله ‪ 7‬لا من حقوق العباد ‪ .‬ويخرج فيه ما يخرج فيها من‬ ‫التائب الى الله بعد التضييع لها ‪ ،‬وانتهاك المحرم منها ‪ .‬من الاختلاف في لزوم‬ ‫البدل لها } ولما فات على النسيان وقته عليه } فانظر في هذا بعين العبرة ى عن‬ ‫خالص الفكرة لعلك أن تتعرف الطريق المركبة على حقائق التحقيق وتعان على‬ ‫قطعها برفيق التوفيق حتى يفضى من مضايق التضييق إلى فسيح الفضا ‪ .‬من‬ ‫رياض الرضى ومنازل الأرتضا ‪ ،‬في جنة عالية قطوفها دانية ‪.‬‬ ‫وأعلم يا أخي أنه من اللازم على المعلم عيارة المكتب مهيا خرب ‪ .‬ولكن‬ ‫إن كان له مال معروف بعيارة أومودع فيه أومضاف اليه } وأشباه ذلك ‪ ،‬فمن‬ ‫ذلك يعمر ‪ ،‬وعلى الوكيل القيام بعيارة إن كان له وكيل ‪ ،‬وإلا فالجياعة من ماله‬ ‫نقوم بعياره ‪ .‬ومن احتسب له © فقام بعيارة من الناس فله أجره ومهيا احتاج الى‬ ‫تراب ‪ ،‬فلا بأس بقطع التراب لعيارة من ماله الذي لعياره } غلة وأصلا { إن لم‬ ‫يوجد التراب من غيره ‪ .‬ولا سييا إن كان في القطع نفع ‪ .‬وإن كان لا نفع له‬ ‫فلا ‪ .‬إذا كان بالقيمة يوجد من غيره ‪ .‬والقيمة من الغلة موجودة وإن عز وجود‬ ‫التراب إلا منه ‪ ،‬أو القيمة قطع ‪ ،‬ولو أضر القطع بالمال لانه يجوز إتلاف أصل‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫المتر وك لعياره بالبيع له قطعا ‪ .‬فكيف يمنع قطع أخذ التراب منه لعيارة نزعا إذا‬ ‫لم يكن المال موقوفا عليه شرعا ‪ .‬وعلى ما كانت الجعالة في المال لعياره } يجعلان‬ ‫أصلا فاصلا ‪ ،‬وإن كان في الغلة ثم الأصل إن عدمت الغلة } قل العيارله به ‪.‬‬ ‫يسلك به ‪.‬‬ ‫وأما الموقوف عليه لعياره مطلقا فلا } إلا أن يكون في نزع التراب صلاح‬ ‫للمال فلا بأس بالقيمة ‪ .‬ولا سييا إن كان في تركه ضرر ‪ .‬ويجعل القيمة في صلاح‬ ‫المال وبغير القيمة فلا ‪ 3‬إلا أن تكون القيمة له ‪ .‬ولا يبلغ الى قيمته مما لا قيمة‬ ‫له لا قيمة له ‪ .‬وما له قيمة فبالقيمة ‪ .‬ويختلف هذا باختلاف الأمكنة والقلة‬ ‫والكثرة ‪ .‬وربي بالأزمنة ‪ .‬وإن كان الضررفي الترك له على حاله ‪ ،‬ولكنه القطع‬ ‫له أنفع والوضع للثمن في موضع آخرمن المال أصلح من إزالة الضرر ‪ ،‬أو‬ ‫إدخال نفع ‪ 0‬فلا باس & وإن كان في القطع مضرة فلا ‪ .‬ولوكان لصرف الضرر‬ ‫من موضع اخر إذ لا معنى لصرف ضرر من موضع بادخاله على أجر من المال ‪3‬‬ ‫إلا أن يستبين في النظر وجه صلاح & فلا حرج فيه في الواسع & ولاجناح ‪3‬‬ ‫وكأنه يشبه أن يخرج فيه معنى الاختلاف إن لم يكن بد من عيارته ‪ .‬ولم تمكن‬ ‫عيارته إلا بذلك ولو أضربه على غير ثبوت نفع للمال من وجه حتى أنه يخرج‬ ‫معنى الاختلاف ‪ .‬في بيع أصل الموقوف على عياره في معنى الواسع ‪ ،‬عند‬ ‫الضرورة إليه ‪.‬‬ ‫وأما المال الموقوف ليعلم به فيه } فلا أعلم جواز بيعه لعيارته في كتاب ولا‬ ‫سنة © ولا إجماع & ولا رأي ولا تخرج إباحته معنا في نظر ولا قياس بل هو المتر وك‬ ‫بحاله & وليعلم به في الموضع المخصوص به فيه لوخرب المكتب فلا يحال ولا‬ ‫يزال عنه إلى غيره من المواضع والأحوال ‪ .‬إلا أن يذهب الموضع ذهابا لا ترجى‬ ‫عودته ‪ 3‬لعله كان من جهة الوصايا غلة ترجع الى الورثة إن عرفوا ‪ .‬وأمكن في‬ ‫الحق أخذ كل ذي حق حقه © وإن جهلوا وجهل قسمه والتبس أمره ‪ ،‬ولم ترجى‬ ‫‪١٣٢٧‬‬ ‫معرفة من له ‪ ،‬أموعرفة توزيعه بين أهله } فهو وما كان ثابتا للمكتب ۔& ولما ثبت‬ ‫له أصلا ‪ .‬كأنه يشبه أن يكون من الأموال المجهول أربابها } إلا على حسب ما‬ ‫قيل انه عن القوم إن المواضع لا حكم لما ‪ .‬فإنه يجوز له أن يعلم به في موضع‬ ‫اخر ‪.‬‬ ‫حيث ما أمكن من الأمكنة‬ ‫وكذلك إن قيد بموضع أو بمواضع ‪ .‬أو‬ ‫المباحة بعد ذهاب هذا الموضع ى وإن كان التوقيف فيه للغلة ث على أن يعلم به‬ ‫في موضعين أوثلاثة أأوربعة مواضع ولم يجد ما لكل ما يعلم به فيه ‪ 5‬فكأنه يخرج‬ ‫فيما يكون له أن يكون على ما بنيت لك في حكمه ‪ ،‬أوأنه يعلم به فيما بقى من‬ ‫المواضع موضع معنى الاختلاف آ أوكان قد خص بنصف أوثلث أوربع أو‬ ‫خرج كذلك معنى الحكم فييا له من النصيب يكون كالمخصوص به ‪ .‬وقد مضى‬ ‫القول فيه فانظر في هذا وتدبر معانيه } ولا يمنعك حسن الظن بي عن النظر‬ ‫فيه © فانه لا يسع القائل غير الحق ان يقبل & ولا العالم في العلم أن يجهل ‪ ،‬ولا‬ ‫الجاهل عيا لزمه إلا أن يسأل ‪ ،‬فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ‪.‬‬ ‫واعلم يا أخي أن القول في عيارة المال الموقوف & كالقول في عيارة‬ ‫المكتب ‪ ،‬ولا الموقوف ليعلم به فيه ‪ 3‬ولا على القائم بالتعليم بالغلة فيه إلا أن‬ ‫ينص في التوقيف أنه في الغلة ‪ 5‬أوتكون سنة تقدمت له في عيارة المكتب والمال‬ ‫من غلة المال لم يصح باطلها ‪ .‬أويكون ثم شرط المعلوم فيهما ‪ 3‬أوفي أحدهما‬ ‫بالعيارة على الداخل فالشرط أملك & لأنه غير حرام } ولكنه مرتبط بالجهالة لا‬ ‫انفكاك له عنها } ولوعين لجهالة العوض في مقابلة العناء عملا ‪ ،‬والمبذول‬ ‫تسليما وإن لم تعين في القول فاجهل & ولا ثبات له على حال عند المناقضة ‪.‬‬ ‫ومهيا أودعت الجياعة المال ‪ .‬واحتاج الى عامل يعمل له المال بالمساقاة‬ ‫والأجرة أبوجزء من الغلة ‪ .‬فليختر الثقة إن وجده & وإلا فالمأمون على المال فيما‬ ‫يغيب به عنه إن لم يجد الثقة } وليس بجائز في الحق أن يأمن غير الأمين عليه إلا‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫أن يكون عليه رقيبا لأنه على غير هذا لا يؤمن من دخول الأسباب الضرورية في‬ ‫المال على حال ‪ ،‬وعلى المدخلين له في العمل مهيا نقض الشرط جهاله ‪ ،‬وثبت‬ ‫له في موضع ما يثبت له النقض مقدار العناء ‪ .‬وعلى المتعلمين له إن لمتف الغلة‬ ‫بالعناء } إذا لم يكن لهم وجه من الغرامة يخرجهم ‪ ،‬فانظر في هذا لتعلم مياكون‬ ‫على المعلم } وله ‪ .‬فتكون من نفسك على بصيرة فيهيا لتدارك الفارط مما أنت‬ ‫فيه الغالط وكنت فيه القاسط & وتؤدي ما يجب في الحق عليك على وجه الحق ‪3‬‬ ‫فتحل لك غلة الموقوف على هذا إن تفهمت له ‪ 3‬وعملت مما علمت من الحق &‬ ‫وإني لأرجو أن يكون هذا التخليص في هذه المعاني ‪ .‬خارجا على معاني الصواب‬ ‫في الحق ‪ .‬والعلم عند الله ‪.‬‬ ‫واعلم يا أخي أن الأجرة على تعليم القرآن على الشرط لما في غير موضع‬ ‫اللازم بالرأي ‪ 0‬محتلف فيها ‪ 3‬فقيل فيها بالاجازة } وأكثر القول فيها أها من‬ ‫السحت & وفي قول ثالث أنها على الشرط مكروهة & وعلى قول رابع أنه لا‬ ‫بأس على العناء في أخذها ‪ ،‬وكأنه لجوازها ‪ .‬وإباحة الشرط لها على العناء } لا‬ ‫على القران لهو الأحب الى في هذا ولو كان من الطاعة إذا كان في حالة ذلك غير‬ ‫واجب عليه فعله بمعنى اللازم } لأن عليه في القيام عنا & كيا أجيزفي الحج‬ ‫والزيارة والصوم عن الغير ‪ .‬والقراءة بالأجرة وهي من الطاعة © وكيف يمنع‬ ‫أخذ الأجرة على الطاعة كلها كا جاء مطلقا في بعض الآثار ‪ .‬والأمور كلها‬ ‫طاعة أومعصية ‪ ،‬ومن المحال جوازها على شىعء من العصيان لله } كلا إن‬ ‫الأجرة على المعاصي لخرام بلا خلاف جزما ‪.‬‬ ‫وكذلك على فعل الطاعة في موضع اللازم عليه لغيره ‪ ،‬وفي غيره لأنه‬ ‫عليه فكيف يستحق في الحق على أداء ما عليه أجرا ‪ ،‬إن أجره إلا على الله ‪.‬‬ ‫وإن نواه ‪ .‬فكأنه على هذا لم يبق الجواز إلا فييا ليس عليه } فعليه لغيره من‬ ‫& وليس هذا‬ ‫‪ .‬وللخصوص عموم وخصوص‬ ‫الطاعات ك ولهذا خصوص‬ ‫‪١٢٣٩١‬‬ ‫موضع البسط له } والقول فيما أعطيه من الأجرة على وجه المكافأة من غير شرط‬ ‫أنه لا حرج عليه فيه على الاصح & وقد نصت الاباحة فيه عن محمد بن‬ ‫محبوب “‪ ،‬وبشير ك وأبي الحولدي ‪،‬ؤ وأبي سعيد رحمهم الله ‪ 0‬ولا نقول انه‬ ‫بالاجماع ‪ 3‬ولكنه كاد أن يخرج فيه معنى الاتفاق لولا ما شذ من المعاني فيه على‬ ‫رأي ليسه بالمعتمد في العمل عليه ‪ }.‬لأن الاباحة أرجح حتى من مال اليتيم ‏‪٥‬‬ ‫على تعليمه فييا جاء عن بشير وعن أبي الموثر عن أبي عبد الله ‪ .‬وكذلك عن‬ ‫الشيخ أبي سعيد رحمه الله في بعض من الأجوبة التي انتسب إليها إذا كان‬ ‫بحسب المعروف من ماله ‪ 3‬وقد نصت الاباحة بالاثر ث في أخذ ما يصل به اليه‬ ‫الصبيان من الهدايا ‪ ،‬والطرحان على غير الشرط له إذا اطمأن في نفسه انه‬ ‫مرسل به اليه الصبي من ولي أومحتسب أووكيل أووصي بعيد السؤال ‪ .‬والقول‬ ‫له من الصبي انه مرسل به اليه وقبل الاباحة على غير السؤال ‪ ،‬ولولم يقل‬ ‫الصبي انه مرسل به اليه ؤ إذا اطمأن في الارسال قلبه به اليه ‪ ،‬ما لم يخرج في‬ ‫التعارف في الارسال من حد ما يرسل الى ما لا يرسل مثله به اليه ‪ .‬فان خرج‬ ‫حرم ‪ ،‬وغيرهما حرام ‪ 3‬شرط الاجرة على تعليم الكتابة لأنها كغيرها من‬ ‫الصناعات في معاني الأجرة ‪ .‬ولا أجرة على العناء في هذا كأنها مجهولة ‪.‬‬ ‫ومنتقضة عند المناقضة ©} ومرجوعة إلى أجرة المثل إلا أن يكون العقد في الأجرة‬ ‫من المؤجر للمؤجر على هذا لمعلوم على معلومين الى وقت معلوم © فإنه لا‬ ‫يصيب كل مها الرجعة على الآخر { ولا فسخ للعقد قبل المدة ‪ 5‬فإن إمتنع‬ ‫المؤجر مختارا ‪ .‬كانت الأجرة عليه تماما } وان أبى المؤجر من اتمام ما عليه كذلك‬ ‫لم يكن له شىء ‪.‬‬ ‫وان نقض في هذا الموضع أحد بموت أو انقطاع بعذر ‪ .‬وكانت الأجرة كيا‬ ‫بينت لك على معلومين من المتعلمين أنقص من الأجرة بقدره في المستقبل لا فيما‬ ‫مضى عليه ‪ ،‬وان كانت على عدد حضور لم تنقض لأن عليه تعليم مثله مها‬ ‫‪. ١٤.‬‬ ‫أتى به المؤاجرله { وكذلك إن كانت على العنا في التعليم مطلقة في معلوم‬ ‫المدة ‪ .‬لغير معلوم } ولا حصر لمعلومين من المتعلمين ‪ .‬ولكنه من المجهولات‬ ‫عناء ‪.‬‬ ‫والقول في التفصيل بهذه المعاني © يتسع & والأاشبه معنى الجهالة له لازما‬ ‫للاجارة على حال في الارجح & ويثبت فيها النقض ‪ ،‬ويكون للرجوع فيها فييا‬ ‫عنا الأاجير إلى أجرة المشل من موضوعه ‪ .‬فانظر في هذا نظر من أبصر وتدبر‬ ‫فاعتبر ‪ 3‬وتفكر فاستبصر ‪ ،‬واستبان فلم يخطىء ‪ ،‬يختلط عليه الخبر بالعيان &‬ ‫ولا الفسق بالغسق ‪ ،‬لعل الله أن يهديك ويشرح بنور الايمان صدرك & ويخرجك‬ ‫من ظلات جهلك ت وذلك به المقطوع إن اجتهدت في الله وجاهدت فيه ‪.‬‬ ‫واعلم يا أخي أن المنصح بالحق في القلب الزكي الطاهر النوراني وقعا &‬ ‫وللوقع في سودائه أثرا ‪ .‬وللأثر على الطواهر محايل ‪ 0‬وللمخايل دلائل من‬ ‫البشر ‪ ،‬والفرح والقبول والمسرة والمودة لمن كان منه إليه لله ث وبالله وفي الله }‬ ‫وأما القلب المظلم المتلوث بأنواع الخبايث ؤ فينبوا عن قبوله ‪ ،‬كيا ينبوالحائط‬ ‫اليابس عن قبول اليابس من تراب الأرض ۔{ وذلك لعياه عن ادراك حلية‬ ‫الحق ‪ }.‬والكشف عيانا لما هو النافع من الضار ‪ ،‬ويبيح فيه ما أمكن في باطنه من‬ ‫الانفه كبرا ‪ }.‬أو الاضطراب غضبا ‪ ،‬والرد عنادا ‪ .3‬وربيا أضرمت فيه نار العداوة‬ ‫والبغضاء والمبر رات والشحناء ‪ .‬وأفضت الى القدح في المناصح له } والسب‬ ‫له ‪ 3‬والتمزيق لعرضه ۔ والغيبة له والطعن فيه } والكذب عليه ‪ ،‬والذم له في‬ ‫الجالس بين العوام من الناس ۔ والمقابلة له بمثله الى غير هذا مما يشبه في‬ ‫المعنى هذا من الأمور الصادرة عن الحمق من الانسان © وأخلاق السوء ‪ ،‬مما لا‬ ‫يكاد أن يحصى & لأن الجنون فنون ‪ ،‬حتى أنه لشدة حمقه يرى الناصح له ‪,‬‬ ‫ويتمثل له أنه أعدى الأعداء } وربيا أورثه السعي في إهلاكه وإتلاف أملاكه ‪.‬‬ ‫وذلك من علامات الشقاء } إلا أن يدركه الله برحمته ‪ ،‬فيتوب إليه قبل أن يلقاه‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫مصرا على معصيته ‪ ،‬فيتبين هذا منك من القلب وتفقده من النفس ‪ ،‬عن نور‬ ‫اللب & فإن وجدت ولو أدنى شىء من هذا ولوذرة من كير عن قبول النصح‬ ‫الجرد من الباطل ‪ ،‬فأنت لا في شىعء ‪ ،‬فبادر الى قلعه من مغرسه ‪ .‬وإلى‬ ‫حسم الأسباب ۔ والمواد المورثة له وإياك والتهاون بشىء منها ‪ 3‬وعليك بالمسارعة‬ ‫الى العلاج بالدواء قبل استحكام الداء } فإنه مها أهمل تعاظم أمره } واستولى‬ ‫على القلب فاحكم الغطاء برين العمى © أعضلك أمره في الشفاء } ويفضي‬ ‫بك هنا لك إلى حال عضال مهلك في المال & إن لم يتدارك أمرك في الحياة قبل‬ ‫الوفاة ‪ .‬والعياذ بالله ‪.‬‬ ‫فانظر في هذا ايها المنصوح & وبالنصح فافرح ى وإياك في هذا أن تقرح أو‬ ‫تقلى من لك في الحق ينصح ‪ ،‬ولم يرد في تعريفه لك أن يفضح ‪ ،‬فقد ذم في‬ ‫الكتاب أهل هذه الصفة بقوله تعالى ‪ :‬ولكن لا تحبون الناصحين“»ه فاحرص‬ ‫على طلب الرضى لمن نصح ‪ ،‬ولك بالحق أفصح & فإن أبي بكر رضي الله عنه‬ ‫يقول في رسالته لعلى بن أبى طالب ‪« :‬لقد أرشدك من أفاء ضالتك & وصافاك‬ ‫من أحيا مودته بعتابك» ‪. .‬‬ ‫ونال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‪« :‬رحم الله امرء أهدى الى أخيه‬ ‫‪ .‬وقد جاء في بعض ما روى عنه انه قال ‪« :‬كلكم ينكر علي عمر حتى‬ ‫عيوبه»‬ ‫المرأة» حتى قيل انه قال ‪« :‬الحمد لله الذي جعلني في قوم إن اعوججت قوموني»‬ ‫‪ .‬فالمعنى بعينه فيما أرجو ‪.‬‬ ‫كالقدح ‪ .‬أو نحو هذا من اللفظ زاد أونقص‬ ‫واعلم يا أخي انه ليس المنبه لك على أن تحت ذيلك عقربا ‪ ،‬أوحية‬ ‫كمن يعلمك أنك في بلية على خطيئة } إن لك أدنى منسكة من عقل ‪ ،‬وأنت‬ ‫أيها المنصوح تعتقد المنة عليك لمن أعلمك بها } ليحذر ‪ ،‬فكيف بهذا أنه أجدر‬ ‫أن يشكر ‪ ،‬ويمنح الود ‪ 3‬ويذكر ‪ .‬لأن هذا المعنى الحياة الباقية السرمدية &‬ ‫وذلك بمعنى الحياة الفانية الدينونة ث فشتان ما بينهيا من البون الشديد ‪ ،‬والفرق‬ ‫‪١٤٢٤٢‬‬ ‫‏‪ ٠‬البعيد ‪ ،‬فافهم إن كنت ذا فهم ‪ ،‬فإني قد وجدت الطريقة الصحيحة & وإياك‬ ‫والظن بي سوءا في هذه النصيحة فإني ما أردت بالكشف لا فيك الفضيحة‬ ‫‪ ،‬بل لما أرجوفي هذا من الثواب ‏‪٨١‬‬ ‫يعلم الله ذلك من قلبي ونفسي وسري‬ ‫وأخاف على التضييع له بعد وجوبه من العقاب ‪ ،‬والله أسأل أن يهديني ©‬ ‫ويهدي بي ‪ ،‬وأن يرشدني ويرشد بي ‪ ،‬الى منهج الحق‪ .‬والصواب ‪.‬‬ ‫۔ وما أبقيت لك في النصيحة غاية وأعمل بيا‬ ‫وقد نصحت لك بجهدي‬ ‫بان لك منها صوابه وعدله & راغبا } وجانب ما جانب الحق جانبا ‪ ،‬وليس‬ ‫بخارج من الحق ما لم يخرج في احكام أهل الحق من الحق أصلا أفوصلا { وما‬ ‫خرج عنهيا الى غيرهما ‪ 3‬فهو الباطل في الحق عند من أبصر الحق ‪ ،‬والحق أقول‬ ‫لك & إن قبلت الحق وعملت به ‪ 3‬فحظك أخذت & وربك أطعت ‪ &،‬وإن تكن‬ ‫الأخرى فلا ضير علي ‪ ،‬وماذا بعد الحق إلا الضلال © فأني تصرفون ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته هل لأحد أن يسكن‬ ‫في رم قوم بلا رأيهم ‪ 3‬ويتخذ فيهم المصليات & والمساجد } والموارد‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المساجد وما يثبت على هذا الرم ‪ ،‬فلا ‪ .‬وأما المصليات‬ ‫والسكن الذي لا يضر أهل الرم ‪ .‬ولا يكون فيه حجة عليهم { فلا بأس ‪.‬‬ ‫كذلك حفر المورد إذا لم يمنعوه ‘ فعسى أن يجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته هل يجوز الحنا من الرموم ;‬ ‫والحطب والشوع والنبق والتوت والحجارة والتراب والأنل ‪ .‬ونقوض‬ ‫الفسل والشجر غير المثمر ‪ 3‬والملح والمعز والسكن فيها بالقبيب ونحوها لمن كان‬ ‫من أهلها أو غيرها أم لا ؟‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫قال ‪ :‬قد رأيت جواز كل هذا في الآثار } إلا أن يكون أهل الرم يحمونه‬ ‫‪ .‬وا لله‬ ‫ويدل فنعون عنه وحضر ونه ‪ ،‬وقد تنزه عن كل هذا من تنزه من أ هل ‏‪ ١‬لورع‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن زرع في رم قوم ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫برأي رجل من أهل الرم © من غير الجبهة } فلا يجوز إلا أن يكون‬ ‫معروفا & إن كل قوم من أهل الرم يزرعون بقدر حقهم ‪ ،‬ولا يصلون الى‬ ‫مقاسمة } فإن أذن له أحد أن يزرع بقدر حصته ‪ ،‬وهو يعرف ذلك كمعرفته جاز‬ ‫له ما يجوز للآمر ‪ ،‬أويكون ثقة أمينا ويخبره بيا يستحق من ذلك & وقد عرفت‬ ‫حصته بعد المقاسمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وحكم الخراب ‪:‬‬ ‫جبل‬ ‫الذي بقرب العيار هلوأهل العيار } ما لم يقطع بينهما واد أشورجة أو‬ ‫أطوريق أوساقية كبيرة } وإن كان بين عيارين فهو منصوف ‪ .‬وقول ‪ :‬لمن سبق‬ ‫إليه ‪ .‬وقول ‪ :‬موقوف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪:‬‬ ‫وفي خريص بين مالين أحدهما أعلى { والآخر أسفل ‪ ،‬كيف حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان مستويا بالأعلى فهوله ‪ .‬وإن كان مستويا لأسفل فهو‬ ‫له } وإن كان متساويا ‪ ،‬فقول ‪ :‬بينهيا نصفان ‪ 0‬وقول ‪ :‬للأسفل الثلثان }‬ ‫وللأعلى الثلث ‪ 0‬وقول ‪ :‬للأسفل الثلث & وللأعلى الثلثان ‪ .‬وهذا‬ ‫يعجبني ‪ .‬وقول ‪ :‬أنه موقوف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٤‬‬ ‫ومنه ك‪ }،‬أن البلدان المغصوبة } مثل سيغم { وسلوت ‪ ،‬وجماح ‪ ،‬لا يجوز‬ ‫الأكل من ثيارها ‪ .‬ولا البيع والشراء في ثيارها } ويجوز فييا يحتمل } أن يجلب‬ ‫إليها مثل الحب والتمر والقطن & ما لم يعلم أنه منها ‪.‬‬ ‫وأما في الحكم ©} فكلا ولي بيا في يده } وكان الشيخ أحمد بن مفرج يكاتب‬ ‫بينهم البيوعات في سيغم ‪ .‬وحجته أن كلا أولى بيا في يده ‪ .‬وأما الأجرد فلم‬ ‫أحفظ فيها شيئا من الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وجائز للفقير أن يزرع في قرية سلوت لأجل فقره ‪ ،‬لا على‬ ‫التملك لها ولو كاث ينطق الأثر بها أنها مغصوبة ‪ ،‬وجائز للفقير أن يداينه ويستوفي‬ ‫من ذلك الحب الذي ملكه الفقير } واستحقه لأجل فقره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ؤ وفي أرض معروفة أنها لفلان ‪ ،‬جد قبيلة ‪ ،‬قد مات وتشعب‬ ‫ورثته وصارت لا تنقسم ‪ .‬فلمن تكون غلة تلك الأرض ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول ‪ :‬أنها حشرية لا يجوز الدخول فيها ‪ ،‬ولا حوزغلتها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها تبوز للفقراء عامة ث وقول ‪ :‬إن فقراء القبيلة أولى بها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ أحمد بن سلييان العاتي ‪:‬‬ ‫ما تقول في أمر الباطنة واحكامها } وجواز الكتابة فيما يجى من مواتها وي‬ ‫عيارتها وما السبب لتصير غائبا ‪ .‬وأين حدودها ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدت في الآثار السالفة عن أصحابنا جملا أن الباطنة غائب &‬ ‫ولم أجد أثرا خاصا في حدودها ‪ .‬وأما سببها فقد رفع لي من ادركتهم من الأخوان‬ ‫من بقايا أهل مذهبنا من صحار { أن بعض بلدانها جار الجبار على أهلها الى‬ ‫أن هربوا منها ‪ 3‬وركبوا البحر بأهلهم ‪ .‬وبعضها طغى عليها السيل فحشرها ‪.‬‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫_‬ ‫وقال الشيخ سلييان بن أبي سعيد ‪ :‬أن الدار إذا ملكها أهل الجور }‬ ‫وذهب أهلها أبوعضهم فخرب [أ} فإن الخراب على ضربين & فخراب كان‬ ‫عامرا } فهولا يحل تملكه إلا لأهله ‪ .‬وخراب لم يكن معمورا ‪ ،‬ولا فيه أثر‬ ‫عيارة ‪ 0‬فهو الحلال الطيب لمن أحياه ‪.‬‬ ‫وهمكذا اجمع في الباطنة ما بقى عصر أيام الامام العدل سيف بن‬ ‫سلطان بن سيف اليعربي فييا يحيى من خرابها ‪ ،‬إلا أنهم اشترطوا أن يكون‬ ‫ذلك رأي الامام ورضاه لكل من أراد أن يحى مواتا } فليكتبوا له فيه ‪ ،‬إذا كان‬ ‫على ما شرطوا ‪ ،‬وقال الشيخ صالح ابن وضاح جائز للفقراء زراعة الباطنة ‪8‬‬ ‫وحلال لهم أكل ثمره ‪ ،‬ما لم يتملكوها ويدعوها } وجائز للاغنياء شراؤه منهم‬ ‫لانهم استحقوه لفقرهم ‪.‬‬ ‫واما لوى وصحار فانا أدركنا اخواننا يكتبون في الأموال التي بقرب الحصن‬ ‫دون ما بعد منه ‪ 3‬ولعل هذه عرفت ‪ ،‬وعرف أهلها بعد ما حملها السيل لقربها ‪.‬‬ ‫وقد اشتهر عندي أن الشيخ المرحوم ناصر بن ثاني له أموال بالغاسقة‬ ‫وبصحم ‪ ،‬وانه يأكل منها } ولا يكاتب فيها } وكذلك أدركت من ذكرتهم من‬ ‫الاخوان من صحار يأكلون من هذه الأماكن ‪ .‬وقالوا ‪ :‬ان عدم الكتابة فيها من‬ ‫وقوف قوامهم عن البحث والمطالعة & لما يرون أن الباطنة غائب في جملة القول &‬ ‫فلا يبحثون في تفصيلها ‪ 3‬وشبه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأ لة ‪ :‬عن ا لشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وفي رم انه يزكى لقبيلة معروفة ‪ 3‬اجتمع من قدر الله من جباههم ‪ .‬على‬ ‫أن يخدموا فلجا حدثا ويسقوا به هذا الرم ‪ 0‬على أن تكون لهم غلته ثياني سنة ‪3‬‬ ‫يجري الفلج ‪ ،‬ويقع فيه غلته {} ومن بعد هذه المدة يكون لكافة أهل الرم ©‬ ‫يفعل به ما يفعل بالرم ‪ ،‬أيحيوز وتحل غلته إلى هذه المدة } أم لا ؟‬ ‫‪_ ١٤٦‬‬ ‫‪ :‬إن كان وقع ذلك من الجباه الجائز فعلهم ‪ .‬ثابت على اربابه ©‬ ‫قال‬ ‫وكان صلاحا وعلى السنة الجارية فيه ‪ ،‬ولم يكن خلافا لها } فلا نقول بخجر‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ أحمد بن مداد ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫وني رحى لها موضع معروف ‪ ،‬وهي سبيل لمن يطحن عليها } ولها نخلة‬ ‫لصلاحها والحجر المركب صار رهيفا خفيفا ‪ ،‬أجبوز أن يباع ويشتر ى خير منه ‪3‬‬ ‫من غلة النخلة ‪ ©،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك ‪ ،‬ويترك بحاله ولا يقايض بموضعها الموقوفة فيه &‬ ‫ولو خربت الحارة التي هي فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ضاعت ‪ ،‬وموقوف عليها نخل‬ ‫ومنه } إذا ذهبت الرحا الموقوفة أو‬ ‫لاصلاحها هل يشتر ى من غلة النخلة رحى غيرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬الشيخ حبيب إن كانت الغلة للاصلاح فلا يشتر ي منه غيرها ‪.‬‬ ‫وفي كتاب اللقط & إن لم تثبت الوصية ‪ ،‬رجعت الى الورثة } وقال الشيخ ناصر‬ ‫بن خميس ‪ :‬بوز لمن يشتر ي من غلة هذه النخلة رحى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬عن ا لشيخ حبيب بن سا ل ‪:‬‬ ‫إذا وقع من جباة الفلج أن يعطوه قوما معاملته من أصله ‪ ،‬وكان جباته غير‬ ‫ثقات ؤ ولا أمناء ‪ 5‬إلا أنه تبين للمبتلي بذلك صلاح & ونظر أهل المعرفة‬ ‫الأصلح للأيتام } ووقوع حكم واثبات ممن له نظر بالأثر ‪ .‬وحكم بصحة‬ ‫المعاملة ث وجواز الكتابة فيه ‪ .‬فهل شبهة تبقى في هذا الفلج ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إن معاملة جباة الأفلاج جائزة ‪ 0‬وان كانوا غير ثقات إذا عاملوا في‬ ‫الفلج على ما يظهر فيه الصلاح ‪ ،‬ويبين فيه النجاح للأيتام وغيرهم من‬ ‫الوقوفات ولو لم يحضر من الغائبين ‪ .‬وتلك المعاملة ثبتت على الحاضر والغائب ©‬ ‫ومن لا يملك أمره ‪ ،.‬وهو رأي أباولحواري & ولا شبهة فيه على هذه الصفة لمن‬ ‫أراد أن يكتب فيه ‪ .‬والصلاح إذا وقع من أحد فهو صلاح ‪ 8‬ولومن مجوسي أو‬ ‫عابد وثن ولا أحد ينكره عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫وفي مدرسة ادركت غلة مالها ‪ 5‬لمن يعلم فيها القرآن العظيم ‪ ،‬نشأ على‬ ‫ذلك الصغير ومات الكبير } ثم دخل فيها أحد من الحكام أجوماعة المسلمين ©‬ ‫هل له أن يؤجر غيره يعلم فيها على سنتها بشىء قليل من غلة ما لها أغويره ‏‪٨‬‬ ‫ويأخذ هو غلتها لنفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المدارس تكون على السنة الجارية الاسلامية ‪ ،‬فيها من‬ ‫المعلمين والمتعلمين وإن لم تدرك لها سنة ‪ 0‬فيكون ذلك على ما يراه القوام‬ ‫بالعدل عدلا من الاتفاق بينهم } ومن ثبتت له غلتها بتعليمه فيها على الوجه‬ ‫الأول } وشغله عن التعليم فيها بيا يعذره المسلمون عن الوقوف فيها ‪ ،‬وأقام‬ ‫غيره مقامه } ممن هأوهل لذلك من الأمانة والمعرفة بأجر أوغير أجر ‪ ،‬فلا بأس‬ ‫عليه ‪ 0‬إذا كان وقوفه عن التعليم فيها بنفسه اضطرارا لا اختيارا ‪ 3‬ولا نعلم ني‬ ‫هذا حد محدود ‪ .‬ولا أجل معدود ‪.‬‬ ‫ونال غيره ‪ :‬ان الغلة تثبت لمن أقامة هو إذا كان على سنتها ‪ .‬ولا يحل له‬ ‫أخذ شىعء منها ‪ 0‬إلا عن رضى ممن ثبتت له غلتها ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫والقرم والشجر اللذان ينبتان في مال المدرسة والمسجد أهومن الغلة }‬ ‫ويجوز للمعلم أاولوكيل أخذه } أم لا ؟‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫قال ‪ :‬قول ‪ :‬أنهيا من الغلة ويجوز فهيا أخذه على سبيل الغلة © وقول ‪:‬‬ ‫هومن الأصل فلا يجوز للمعلم والوكيل اخذ ذلك ولودفع به الجياعة عند‬ ‫الدخول لانه ليس لهم دفع شىعء من الأصل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وإذا زرع المعلم أرض المدرسة ء وبلغت فيها النصاب فأكثر‬ ‫القول لا زكاة على المعلم لأنه أجره & أما إذا زرعها مقتعد أوغيره ‪ ،‬فعليه‬ ‫الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه © وإذا حول المعلم من فسل المدرسة في مكان آخر ‪ ،‬فضاع { فلا‬ ‫ضيان عليه إذا كان في ذلك صلاح وخيف على تركه في موضعه الأول الضرر من‬ ‫غتل أو غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه & وإذا جمع الجياعة دراهم من غلة مال المدرسة © واشتر وا بها بيع‬ ‫خيار لانه لا معلم فيها } ثم ادخلوا فيها معليا بغلتها ‪ 0‬أيدخل غلة البيع الخيار‬ ‫له ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الدفع قبل البيع الخيار فليس له غلته ‪ .‬وإن كان الدفع‬ ‫بعد البيع الخيار جازت له غلته ‪ 3‬وان فدى المال } فلا يجوز له أخذ دراهمه إلا أن‬ ‫تكون مجتمعة عند دخوله ‪ ،‬فيجوز أن يستأاجروه بغلتها } وبهذه الدراهم‬ ‫الحاضرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه { وإذا اشتهر ان مال المدرسة مجعول لمن يعلم فيها }‪ .‬هل لأحد أن‬ ‫يعلم فيها ويأخذه من غير أن يدخله فيها الجماعة أو الحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك من غير أمر الحاكم أو الجياعة أجوباة البلد ث وجائز‬ ‫للجياعة أن يؤجروه بغير أمر الحاكم } ولوكان موجودا } والحاكم أولى منهم‬ ‫بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪( :‬رحه الله)‬ ‫وهل للمعلم ان يكتب للصبي وينقط له لوحه من دواته ‪ .‬ويصلح له‬ ‫قلمهم بمديته } أ م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد أجازوا له ذلك ‪ .‬إذا كان لا يتفق له إلا ذلك & وجائز تسليم‬ ‫ذلك إليه إذا كان يحفظ ماله ‪ ،‬وأنا أحب أن يضع ذلك في الارض حتى يأخذه‬ ‫الصبى من غير أن يستعمله & إلا برأي وليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال المؤلف ‪ :‬تعليم المملوك في المدرسة بغير أمر سيده بيا لا بد له منه‬ ‫للصلاة لا يضيق ‪ 0‬وأما غير ذلك فلا يبوز إلا في الأوقات التي لا تضر بخدمته‬ ‫مولاه في النهار ويكون فارغا فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫ونيمن أوصى بكذا وكذا لارية فضة لمن يعلم القران العظيم بمدرسة كذا‬ ‫من قرية كذا ‪ 3‬ما حكم هذه الدراهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن من أوصى لن يعلم القران بمدرسة كذا ‪ .‬فالوصية على هذه‬ ‫الصفة لم يعلم بها خاصة ‪ .‬فإن وجد من يعلم القران فيها } وإلا فهي موقوفة لمن‬ ‫يعلم فيها ‪ 3‬متى ما يصح منه التعليم بها } استوجب ما أوصى به الموصي ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫ومنه © والصرم من مال المدرسة أهو من الغلة © ويجوز أخذه للمعلم }‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‘} قول ‪ :‬انه من الغلة ‪ .‬وقول ‪ :‬إنه من الأصل &‬ ‫وأكثر القول أنه من الغلة © ويجوز فيه ما يجوز في الغلة ‪ ،‬وعليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫ا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة عن‬ ‫وفي المعلم إذا دفعوا له مال المدرسة أجرا على حبسه وتعليم أولادهم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥ .‬۔‬ ‫الخط والأدب & وكان في مال المدرسة شىء من الصرم © فلا يجبوزله بيعه ‪ .‬لأن‬ ‫صرم مال المدرسة ‪ ،‬ومال المسجد تبعا للأصل & ليس من الغلة ث على أكثر‬ ‫شي ء ‪ .‬وا لله‬ ‫منه‬ ‫ولا لوكيل المسجد‬ ‫ليس للمعلم [‬ ‫فعلى هذا‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫قول‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي مدرسة لها مال يتعلم فيها الصبيان بغلة مالها القران ‪ 5‬فاجتاح هذه‬ ‫المدرسة السيل ولم يمكن بناءها في موضعها الأول ‪ ،‬هل يجوز أن تبنى في غير‬ ‫موضعها ‪ ،‬وتنفذ غلة مالها لمن يعلم بها } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أوصى بيال يؤتجر بغلته من يقرىعء القران في مدرسة محدودة في‬ ‫مكان معلوم } فلا يجوز أن يعلم المعلم بغلة هذا المال في مدرسة تبنى في غير‬ ‫ذلك المكان & ولا أعلم في ذلك حيلة ‪ .‬وأما إذا اجتاج السيل هذه المدرسة ولم‬ ‫يمكن بناؤ ها في موضعها ‪ 0‬ولم تمكن عودتها في موضعها الذي أوصى الموصى أن‬ ‫تنفذ فيه بوجه من الوجوه } رجعت الوصية للورثة } وما دام يمكن أن تعود‬ ‫ونفت إلى أن تعود فتنفذ فيه ث كيا أوصى الموصى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬والمعلم والأجير لا يعجبني أن يشغلها أحد بحديث عيا هما فيه‬ ‫غير أن الضيان يلزم المعلم والأجير إذا اشتغلا عن خدمتهيا ‪ .‬وأما محادثة زوجة‬ ‫الرجل في معنى صلاح لها } فلا يلزم في ذلك شيع ‪ .‬وأما إذا استعملها على أن‬ ‫تخرج من بيت زوجها } فلا بوز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫هل يلزم المعلم إصلاح مال المدرسة الموقوفة من فسل وسقى إذا احتاج‬ ‫مالها لشراء صرم } وقعد ماء } أم لا ؟‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان لها سنة في إصلاح مالها من الفسل والأرضين ‪ ©،‬فهي على‬ ‫المعلم استؤ جر على أن يعلم‬ ‫=©} وإن كان‬ ‫‏‪ ٠‬وعادتها السالفة‬ ‫سنتها الجارية‬ ‫الصبيان بغلة مال المدرسة & وعلى أن عليه إصلاح مال المدرسة & وعليه ما‬ ‫‪ 3‬وقد ا تجبر بغلتها } فلا‬ ‫‪ .‬وإن ل يعرف لها سنة‬ ‫يحتاج من ا ن يفسله فعليه ذلك‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يلزمه ذلك‬ ‫ومنه } وإذا إنبدم بنيان المدرسة ‪ ،‬من يلزم عيارها & المعلم أم المتعلمين‬ ‫أم من أصل مالها } إذا كان المعلم متؤجرا بغلته سنة ‪ ،‬زمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المعلم لا يلزمه إذا لم يشترط عليه ذلك ‪ ،‬وكذلك المتعلمين‬ ‫محجوز أن يصلح‬ ‫© وكذلك‬ ‫البناء من أصل مالها‬ ‫‏‪ ٠‬وجائز‬ ‫ليس عليهم شيء‬ ‫الأصل من أصل مالها } إذا كان الاصلاح أولى من الترك ‪ .‬وإن ترك كان‬ ‫الضرر أعظم من بيع شيع من أصل مالها ‪ .‬ويباع من أصل مالها بيع خيار لعيار‬ ‫بنائها ‪ 3‬ويترك التعليم بقدر ذلك ‪ .‬إلى أن يفدى مالها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ عدي بن سلييان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى بكذالمن يعلم في مدرسة كذا ‪ 5‬أيكون لمن يعمل في تلك‬ ‫المدرسة آم يستأجر به من يعلم فيها غير المعلم الذي يعلم فيها من قبل ؟‬ ‫قال ‪ :‬حكم هذه الوصية لمن يعلم القرآن في هذه الوصية بالمدرسة يوم‬ ‫موت الموصى “ ولوكا ن فيها معلم غيره يوم إنفاذ الوصية ‪ ،‬فا لحكم يوم موت‬ ‫الموصي لا غير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫& فيات وفيها‬ ‫ومن أوصى بغلة ماله ز أو بدراهم لمن يعلم في مدرسة كذا‬ ‫معلم ‪ ،‬ثم صار غيره يعلم فيها حين إنفاذ الوصية ‪ .‬فالعمل على وقت إنفاذ‬ ‫الوصية {} وتكون الوصية لمن يعلم حين الانفاذ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪ :‬رحمه اله‬ ‫في المعلم إذا نبت نخلة المدرسة ‪ }،‬وكسرمنها كربة ‪ ،‬فإذا كانت لا تضر‬ ‫بها ‪ .‬وكانت من الكرب اليابس فلا ضيان عليها فيها ‪ .‬وكذلك إذا أخذ شيئا من‬ ‫الخوص ليحزم به العوض & إذا كان فيه صلاح لثمرها لم يضق عليه ذلك ‪ .‬وإذا‬ ‫استأذن آباء الصبيان في أدبهم بالضرب فلا بأس عليه أن يضربهم ضرب الأدب‬ ‫كليا سكتوا عن القراءة من غير عذر ‪ .‬وكذلك ان آذى بعضهم بعضا بضرب أو‬ ‫كلام ‪ 3‬وليس له أن يضربهم إلا بإذن آبائهم ‪.‬‬ ‫ولا نحفظ فرقا في ضربهم في أيديهم وأصابعهم ‪ ،‬وإذا استاذن آباؤهم أو‬ ‫أوصى اليتيم في ضريهم } وضربهم ضربا غير مبرح على شيع فيه صلاحهم‬ ‫من التعليم } فلا ضيان عليه ‪ .‬ولو بكى الصبي ‪.‬‬ ‫وان ضربهم ضربا مبرحا ‪ ،‬وهو المؤثر خضرة أوحمرة أودما } فعليه‬ ‫© وضربه‬ ‫حب‬ ‫ل أو‬ ‫اشور‬ ‫الضيان ‪ .‬ولو كان في الصبي وحبا } وخرج الدم من الق‬ ‫فعليه الضيان ‪ .‬وإذا أبراه والد الصبي ففيه اختلاف ‪ .‬ونحن عملنا بقول من‬ ‫أجاز ذلك & إذا كان الولد صبيا ‪.‬‬ ‫ولفظة كذا يا فلان قد أبرأتني من كل شيع لزمني لولدك فلان ‪ 3‬وهو كذا‬ ‫وكذا } ولا يضيق ضربهم إذا لم يقصوا أظافرهم ‪ ،‬ويكحلوا أعينهم إذا أذن له‬ ‫أباءهم بذلك & وليس له أن يرسلهم لاتيان من لم يحضر منهم إلا بإذن آبائهم }‬ ‫فإذا أرسلهم بإذن آبائهم وضربوا من ساروا له } ولم يأذن هم ‪ ،‬ولم يأمرهم المعلم‬ ‫بضربه © فارجوا أنه لا يلزمه ضيان ‪.‬‬ ‫وإذا دعا كل واحد متهم على صاحبه أنه ضربه لا يعجبني للمعلم ضرب‬ ‫المدعى عليه بغير صحة ‪ .‬وإذا أحسن بينهم } وتماضعوا بأكدافهم {} وكان عند‬ ‫أعرف منه بخلاف قوله } فإذا احتر ز بقوله عندي أنه أحسن فليس عليه‬ ‫من هو‬ ‫‪.‬‬ ‫عندي شيء‬ ‫‪. ١٥٣‬‬ ‫وأخذ ما أعطاه الصبيان من الدراهم بإذن آبائهم لأجل التعليم ‪ ،‬فإن‬ ‫كان بغير شرط فلا يحتاج ذلك إلى نية غير أنه ينوي أن يستعين بذلك على‬ ‫معيشته ‪ .‬وإن كان قد شرط على التعليم على القرآن ‪ ،‬ففي أكثر القول ‏‪١‬‬ ‫لا يجوز ‪ .‬وإن شرط على الأدب وحبسه في المدرسة لتعليم الخط أ فلا بأس‬ ‫عليه إذا أدبه على هذا بيا يجوزمن الأدب ‪ .‬وبران أم اليتيم للمعلم إذا أثر فيه‬ ‫الضرب أكثر القول والذي عليه العمل لا يجوز ‪ ،‬وأما أخته فلا يجوز أبدا ‪.‬‬ ‫وإذا لم يأته أحد من أولياء الأيتام ليأمره بضربهم ‪ ،‬فلا يعجبني ضربهم‬ ‫بالهد والتغليظ بالقول ‪ ،‬ولا أقوى على ضيان من ضربهم ضرب الأدب ‪ ،‬وبران‬ ‫الصبي إذا كان يعرف الغبن من الربح وكان سنه قد صار خمس عشرة سنة ‪3‬‬ ‫بعض أجازه ‪ 3‬وبعض لم يجزه ‪ .‬حتى يبلغ ‪.‬‬ ‫وأما ان يكتب المعلم محوا ‪ 3‬أطولاسيا ‪ ،‬ومثل الشيع اليسير { أويرقى‬ ‫على دواء ‪ .‬أويقرأ كتب الأثر إذا كان الأولاد يدرسون & فيعجبنى أن يشترط‬ ‫ذلك عند الدفع بيال المدرسة لأنه يكون الحكم عليه عند الدفع على ما شرط من‬ ‫الشروط الجائزة ‪.‬‬ ‫ولا يعجبني حبس الصبي في صفه ‪ ،‬أوقنت إذا فسد لأن ذلك يخاف عليه‬ ‫من الضرر ‪ ،‬وأمره لهم ليقرىء الصغير الكبير ‪ 0‬إذا كان كذلك عادتهم ‪ .‬وكسر‬ ‫المزار والقيسان وآلة اللعب مخافة التلهي بها عن القرآن ‪ ،‬وكسر الملاهي التي‬ ‫يلهون بها ‪ 0‬ولا نفع فيها إلا اللهو ‪ .‬فسمعت أن بعض المسلمين يفعل ذلك ‪.‬‬ ‫ولا يضيق ذلك عندي على نظر الصلاح ‪ ،‬وأما أمره لهم أن يعلموا غيرهم قراءة‬ ‫أكوتابة ‪ .3‬ولا يضيق ذلك إذا رأى في الصلاح للمعلم والمتعلم ‪ .‬ولا يلزمه لمن لم‬ ‫بتؤأ ججررة لتعليم خطا وأدب فلم يحضر الصبي‬ ‫يحضر منهم ‪ ،‬وإن كان اس‬ ‫الذي استؤجر على تعليمه حتى يعلمه ما استؤجر عليه ‪ ،‬لم تكن له عندي‬ ‫)‪١٥٤‬‬ ‫اجرة ‪ .‬عرض هذا على الشيخ ناصر بن خميس رحمه اللله ث فقال ‪ :‬لم يبن لي إلا‬ ‫صوابه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وفي رجل يعلم الصبيان القرآن والأدب & من غير رأي آبائهم { ولا أذنوا‬ ‫له } ولا حجروا عليه "‪ .‬هل عليه ضيان ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يشغلهم عيا أعود عليهم في عاجل صلاحهم ‪ ،‬فلا ضيان‬ ‫عليه ‪ .‬وهوماجورفي ذلك ‪ ،‬قلت فإن جبرهم على تعليم القرآن والعلم‬ ‫والأدب & وقهنرهم على ذلك من غير رأي آبائهم ولا إذنهم ‘ هل يضمن ‪3‬‬ ‫وأمره لهم ‪ ،‬لم يتولد من تعليمه فهم من محوألواحهم ‪ 0‬وإصلاح أدويتهم &‬ ‫والخروج في ذلك العمل } هل عليه فيه ضيان ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا وهو مأجور إن شاء الله ‪ .‬ما لم يبن تعطيل مصلحة هي أولى من‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن جهل أمر مصلحتهم ‪ ،‬ولم يقف على ذلك لشيء غاب‬ ‫عنه ‪ 5‬وألزمهم التعليم هل يكون ضامنا لذلك أم حتى يعلم هو أنه حبسهم عن‬ ‫شيء يكون أولى هم من التعليم في وقتهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان ظاهر أمرهم الاستغناء عن القيام بمصلحتهم في ذات‬ ‫أنفسهم مما هأوعود عليهم ‪ 3‬فهم على حالهم حتى يعلم غير ذلك ‪ .‬وإن كان‬ ‫ظاهر أمرهم التفرغ عن مثل ذلك في مصلحتهم إصلاح لهم ‪ ،‬وكانوا من أهل‬ ‫ذلك من القيام بأنفسهم لم أقدم الاشتغال بأنفسهم لمصلحة غائبة } وترك‬ ‫مصلحة‪ .‬حاضرة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومايكون من أمر مصالحهم التي يلزمه ضيان جبره لهم على‬ ‫التعليم في تركها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الضيان فلم أقل بلزوم الضان في القيام بمصالحهم من التعليم‬ ‫‪_ ١٥٥‬‬ ‫حاله بنفسه في‬ ‫بأمر معاشه وصلاح‬ ‫يقوم‬ ‫إذا كانوا من‬ ‫‪ .‬إلا أني أقول‬ ‫والأدب‬ ‫في تركها الضرر [ أحبت أن يكون ذلك أولى ‪ .‬إلا‬ ‫‪ 3‬وخاف‬ ‫ضيعة يعودها نفعا‬ ‫أن يقام بمصالحهم والاستحباب في الصلاح لا ضيان فيه ‪ .‬ويرجى فيه الثواب‬ ‫ما لم يقع تعطيل أو ضرر بين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي المعلم إذا قال لآباء الصبيان وأمهاتهم أومن يقوم بأمرهم أنه يأخذ منه‬ ‫كذا وكذا من الدراهم والتمر والحب على الشهور أو الثيار ‪ .‬هل يجوز ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قاطعهم على تعليم القران { ففي أكثر القول & لا يجوز ©‬ ‫‏‪ ٦‬وذ لك‬ ‫بأجر معلوم ا لى أجل معلوم‬ ‫‏‪ ٠5‬ولو قا طعهم على شي ‪ 3‬معروف‬ ‫ولا يثبت‬ ‫باطل ‪ .‬فإن عنا معهم في غير تعليم القرآن كان عليهم أجر مثله في ذلك‬ ‫“آأ‪٨‬‏‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى ‪ .‬وإن قا طعهم على ‏‪ ١‬لتعليم ولم يقا طعهم على تعليم شي ء معروف‬ ‫فذلك مجهول وله أجر مثله ‪.‬‬ ‫وإن قاطعهم على تعليم الكتاب أو الحساب أوشيع من الآداب بأجر‬ ‫معروف إلى أجل معلوم } فذلك ثابت عليهم ولهم ‪ .‬وأما إذا قصر عيا يلزمه وفد‬ ‫يستحل من‬ ‫عن شيع قد ثبت عليه } فإنه يترك من ذلك بقدر ما قد قصر ‪ .‬أو‬ ‫قد لزمه الأجر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة الرغومي ‪:‬‬ ‫وفي أهل بلد أقاموا رجلا يعلم أولادهم ى ودفعوا له بمال المدرسة © ثم أن‬ ‫أحدا من الجماعة لم يرض به ‪ 0‬ما ترى في ذلك ؟ وإذا لم يكن معروفا أن‪٠‬‏ التعليم‬ ‫يكون في موضع معروف ۔ إلا أنهم يعلمون في مسجد ‪ ،‬ويعلمون في غيره في‬ ‫سائر الأوقات & إذا مات أحد وحضروا في المسجد للتعزية ‪ .‬علموا في غيره أين‬ ‫يكون إذا لم يكن معروفا أن التعليم في موضع كذا ؟‬ ‫‪. ١٥٦‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان المعلم ثقة وأمينا في دينه ‪ }.‬وأقاموه للتعليم جباة البلد‬ ‫الرؤساء النافذ أمرهم في البلد ‪ 0‬وكانوا من الثلاثة فصاعدا على أكثر القول ‪،‬‬ ‫ودفعوا له بمال المدرسة على التعليم } فجائز ذلك & وثابت على الجميع ‪ .‬ولو لم‬ ‫يرض بذلك المعلم أحد من الجياعة ما لم تصح خيانته ‪ 0‬فلا يلتفت إلى قول من‬ ‫لم يرض ‪ ،‬إلا أن يكون الذي لم يرض بالمعلم ثقة عدلا } فإن قول الثقة العدل‬ ‫مقبول في ذلك & وجائز عزل المعلم بقول الثقة ‪ .‬ويكون فعل الثقة العدل في‬ ‫إقامة المعلم وعزله أولى من الحياة } إذا لم يكن فيهم ثقة عدل على أكثر القول ‪.‬‬ ‫وأما التعليم في المواضع من البلد ‪ ،‬فيقتفى به السنة السالفة الاسلامية ‪ .‬ما لم‬ ‫تصح باطلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫وسألته عما صفى من بلدان الأعاجم التي أخذها المسلمون قهرا ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫الله أعلم ‪ ،‬لم أحفظ أكثرها ‪ ،‬ولا تناهى إلى خبرها ‪ }.‬ولا وطيت مرسوما أثرها‬ ‫وما جاء به الأثر أن فارس & والأهواز ‪ ،‬والسواد ‪ .‬وقيل أن الأهوازثياني كور }‬ ‫الأهواز ‪ 0‬والعراق ‪ 0‬ومصر ‪ ،‬ومما فتحه المسلمون من بلدان الهند وجعلوه‬ ‫صافية ‪ .‬وكليا استفتح قهرا من بلدان المشركين‪ ،‬وجعل فيئا للمسلمين ‪.‬‬ ‫ومعى أنه قيل ‪ :‬ولوكان المستفتح لها من السلاطين من العرب كانوا أومن‬ ‫العجم ‪ ،‬وجعلوه صافية ‪ }.‬ثبت صافيته لأهل الدعوة من المسلمين دون من‬ ‫خالفهم ‪ .‬وليس لمخالفهم تغلب على ما فتحوه من بلدان المشركين ‪ .‬ومن ذلك‬ ‫الشام مما فتحه عمر بن الخطاب & وأحسب أن من فتوحه القادسية ‪ .‬وأكثر‬ ‫ما ذكرناه لم بحط علمنا به ‪.‬‬ ‫وأما البصرة ‪ .‬فإنبا عمرت في الاسلام فييا قيل ‪ .‬وأهل اليمن أسلموا‬ ‫طائعين حيث بعث رسول الله يلة معاذ بن جبل وأما أهل المدينة فقد نصروه ‪3‬‬ ‫‏‪ ١٥٧‬ذ‪.‬‬ ‫وأمروه ‪ 3‬وضمنوا أن يحفظوه كيا يحفظوا أبناءهم ‪ .‬وضمن لهم الجنة ‪ .‬وبايعوه‬ ‫على ذلك ‪ ،‬ولم يتناه إلينا في بغداد ونجد شيع ‪ .‬وأحسب أنهيا صحيحة‬ ‫الملك & ولعلهم أجابوا رسول الله يلة ‪ .‬فلم يثبت فيها شيع ‪.‬‬ ‫وأما أهل غيان ‪ ،‬فاجابوا رسول الله ية ‪ 0‬وآمنوا به قبل أن يصلهم‬ ‫رسوله ‪ .‬وقولي في هذا قول الله ورسوله والمحقين من عباده ‪ .‬وعندي أن كل أهل‬ ‫مصر ‪ ،‬لا يخفى عليهم حكمةا ولا ما عليه رسم & وأما مكة فإن رسول‬ ‫الله يلة قد ردها على أهلها ‪ 3‬بعد أن أخذها منهم ‪ ،‬وقيل بل استفتحها منهم ‪.‬‬ ‫وهي من الصوافي ‪.‬‬ ‫وأما خيبر فهي صافية ‪ }.‬وقد عامل عليها رسول الله يلة بشطظرمن‬ ‫ثمارها ‪ ،‬ولم يزل المسلمون من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا يستفتحون‬ ‫الأمصار ‪ ،‬ويسير ون فيها سيرة الأخيار ‪ ،‬والله موفق كل مجتهد } وبار ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإذا وقف المعلم عن التعليم قبل إنقضاء ما عقدت عليه الأجرة فيه من‬ ‫غير عذر ‪ ،‬فلا شيع له ‪ .‬وإن وقف لعذرمع المسلمين ‪ ،‬ولم يمكنه تمام عمله ‪.‬‬ ‫فله من الأجرة بالحساب ‪ .‬وكذلك الوكيل ‪ .‬وكل من كان من مثل هؤلاء ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي الرحى الموقوفة إذا صارت ضعيفة ‪ ،‬واشترى القائم بهذه الرحى ©‬ ‫رحى أحسن منها وأقوى ك أيبوز أن تباع الأولى ويشتر ى بثمنها رحى غيرها ‪3‬‬ ‫وتجعل غلتها في ذلك الشيع الموقوف ؟‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الرجل القائم اشتر ى هذه الرحى من عنده } وهي‬ ‫أحسن من الأولى فلا يضيق عليه أن يأخذ الأولى ويترك هذه مكانها على قول‬ ‫من يجيز القياض على نظر الصلاح ‪ .‬وإن لم يكن اشتر ى الرحى من عنذه ‪،‬‬ ‫فيعجبني ترك الأولى مكانها يطحن بها حتى تصير إلى حد ما لا ينتفع بها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } إذا كان في يد رجل وقف & ومن سنته يفرق على أهل المحلة‬ ‫المعروفة أيجبوز الأخذ من هذا الوقف ممن يفرقه ‪ .‬كان ثقة أو غير ثقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا فرق هذا الوقف ‪ ،‬على سنته المتقدمة ‪ ،‬فلا ضيان على الأخذ‬ ‫منه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وفيمن يلي تفرقة وقف على أناس معلومين © أيجبوز أن يدفع إلى الاب ما‬ ‫ينوب إبنه الصغير من ذلك ‪ ،‬كان الأب غنيا أو فقيرا ‪ ،‬ثقة أو غير ثقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ثقة فجائز ‪ ،‬وإن كان غير ثقة ففيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫والنخلة الموقوفة غلتها للأكل إذا احتاجت إلى دكانه " أسوجال‬ ‫يجوز أن يسلم ذلك من غلتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا خيف وقوعها ‪ ،‬جاز ذلك من غلتها إذا كان ذلك في حقها ‪.‬‬ ‫وحريمها وصلاحا لها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫وفيمن أوصى بيال للنخل ولأاوعية } ومخزن هذا الخل جعله لفقراء‬ ‫المسلمين } ولم يذكر في الوصية عيار المخزن وقفله وأبوابه ‪ ،‬فياذا يكون عيار هذا‬ ‫المخزن وقفله وبابه وحطب طبيخ الخل ؟‬ ‫_ ‪_ ١٥١٩‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذا من الأثر شيئا } ومعي إن كان في غلة المال سعة‬ ‫المال ‪ .‬والله‬ ‫الأشياء من غلة هذا‬ ‫على من أصلح هذه‬ ‫ذلك‬ ‫لا يضيق‬ ‫لذلك‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سالم بن خميس المحليوي ‪:‬‬ ‫وفي صرم نشا في نخلة الصيام ‪ }.‬فقلعه وكيلها وباعه & ما تقول في‬ ‫قيمته ؟ آهي لعارة النخلة © أم بصوم بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا ذكرت اختلاف & قول ‪ :‬إن الصرم من الغلة } فعلى هذا‬ ‫القول تنفذ قيمة الصرم فييا تنفذ فيه الغلة ‪ .‬وقول ‪ :‬أنه من الأصل وعلى هذا‬ ‫القول تنفذ في الأصل ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عمن أوصى بدراهم لمدرسة كذا ‪ ،‬ولم يقل لمن يعلم القرآن ‪ 0‬فهي لعيارة‬ ‫المدرسة نفسها ‪ .‬ولا محجوز للمعلم أخذها إلا أن يقول الملوصي إنها لزمته من مال‬ ‫المدرسة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ أحد بن مداد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في دراهم موقوفة تفرق يوم الحج على الفقراء } فرفع الوكيل منها لفقير‬ ‫يوم الحج عند رجل وسلمها له بعد أيام ‪ .‬كيف حكم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك & لأن الوصي لم يفرق الذي رفعه ‪ ،‬بل رفعه أمانة‬ ‫وليس ذلك ملكا للفقير ‪ ،‬إلا أن يكون الرجل قد أمر الفقير أن يقبض له ذلك‬ ‫يوم الحج فقبض وكيله كقبضه بنفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪١ ٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫فيما خرج من مسكن ‪ ،‬وفيه بيوت تقعد ونخل {‪ ،‬وشجر تطنا ‪ .‬ما‬ ‫حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كانت هذه البيوت والنخيل والشجر ليست هي في ملك أحد‬ ‫من الناس وكانت داخلة في حريم مسكنه & التي هي صافية للمسلمين ‪ .‬فلا‬ ‫عديها ملكا ‪ .‬ولم‬ ‫يضيق عندي أن يكون لبيت مال المسلمين إذا لم ييكندأح‬ ‫فللامام أن يجعله في عز دولة‬ ‫يعرف لها رب ‪ .‬لأن كل مال لميعرف لهرب‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫وإن كانت هذه البيوت بناها أحد من الناس في موات فهي له ‪ .‬وكذلك‬ ‫النخل والأشجار إذا غرست في موات فهي لمن غرسها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫في عابية فيها بئر زجر وهي موقوفة لمسجد أولفقراء } فانهدمت ودارت هل‬ ‫بوز ظفرها بالجندل من غلة الأرض والبئر ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم تستقم إلا بالظفر جاز ذلك ‪ ،‬وإن استقامت بغير ظفر لم يجز ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ونخلة الوقف إذا طاحت ففييا تنفذ قيمتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬في إصلاح الأصل { وهاولفسل والسقى ‪ .‬وأما الهبيس والشراطة‬ ‫انح الثمرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لنه م‬ ‫صجد أ‬ ‫فيو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والنخلة ا لتي وقفت تؤكل ثمرتها يوم ‏‪ ١‬لحج في المسجد ا لفلاني ‪ .‬وكثرت ولم‬ ‫يقدروا على أكلها تمرا ؟‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫قال ‪ :‬فيي ذكر السائل أنه إذا فضل شيء من ذلك أن لا يبعد من الاجازة‬ ‫أن يشتر ى به خبزا ليأكلوه في ذلك اليوم ‪ .‬وأما تفريق ثمنه دراهم ‪ ،‬فلا يجوز إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫مدروكا للاكل‬ ‫كان‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي أرض معروفة لفلان ومات صاحبها ‪ .‬فقيل للمعلم أنه أوصى بها‬ ‫للمدرسة هل له حوزها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز حوزها إلا بشاهدي عدل لأن الشهرة في الأحكام‬ ‫لا تحبوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫وهل للمعلم أن يعلم الصبيان وهو غير متوضىعء ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ 0‬ومن رخص في ذلك أجازه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫فيمن أتى الباطنة أوتربا فيها ‪ .‬هل له أن يأكل منها لينتنفع بشيعء من ثيارها &‬ ‫وزروعها وغلة أشجارها ‪ .‬ويبوز له في أصولها أن يبيع ويشتر ي ‏‪ ١‬ويعمر بها في‬ ‫فقره أوغناه من خرابها أيوحيى ما كان من مواتها ‪ 3‬وما كان من شل هذا من‬ ‫أرضها ‪ 5‬وهل هي من الغائب باجمعها في طولا وعرضها ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالله أعلم } والذي يعجبني من الأخبار نحوما وجدت محملا في‬ ‫الآثار أنها من الغائب في اسمها ‪ ،‬وعلى هذا إن صح فيجرى في حكمها ‪ .‬وكأنه‬ ‫من غير تحديد لشيء دون غيره فيها ‪ .‬وعلى ظاهره في الحكم { فهومما يتناول ما‬ ‫وقع عليه الاسم إلا أنه لابد فيه ‪ .‬وإن صح أن يكون من الخاص لمن صح معه‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫أجا كذلك & وما صح منهالا من العام لمن لم يصح عنذه في بعضها أوكلها ‪.‬‬ ‫وإن أطلق في ظاهر عمومه فإنه لا يصح في دهره ولا في يومه إلا بيا أفدناه خصيصا‬ ‫له بيا قيدناه "‪ .‬فيما جهل ربه لا ما عداه ‪ .‬إذ لا يجوز في كل يد إلا ان أولى بيا في‬ ‫يده فييا له في الحكم وعليه ‪ .‬حتى يصح أنه لغيره عند من معه دون من لم يصح‬ ‫عنده ‪ ،‬وإن علمه من سواه ‪ 3‬فليس له ولا عليه من علم غيره شيء في مثل‬ ‫هذا ‪ .‬وما ظهر مواته جاز لمن أراد أن يعمره إلا لصحة تمنع منه لتقدم حياته أوما‬ ‫يكون في يوم من مانع جوازه في خصوص أو عموم بإجماع أو على رأي في موضع‬ ‫لزومه وإلا فهو على ما به من الاباحة ‪ .‬وعلى من ادعاه أن يظهر ما تقوم به‬ ‫الحجة فيه وإلا فلا تسمع دعواه بلا فرق في شيع من هذا ‪ .‬وما أشبهه من أتاها‬ ‫في كبره ‪ 3‬أونشأ فيها في صغره & إلا بيا يوجبه الحق في هذا وذا لأنجيا في الحق‬ ‫بالسواء ‪ .‬ولا أعلم في هذا كله أنه مما يختلف بالرأي في عدله & إلا أن المباح‬ ‫على أصله حتى يصح فيه كون نقله إلئ ما يحرم في الاجماع ‪ .‬أوعلى رأي في‬ ‫موضع جوازه عليه في تحريمه ‪ .‬وحله ‪ 3‬ولن بوز أن يصح ذلك في مثل هذا إلا‬ ‫بحجة تقوم به من خبرة وإقرار وبينة ‪ 3‬أشوهرة وإلا فهو من الحلال لمن لم يصح‬ ‫معه ما يمنع من جوازه في الحال ‪.‬‬ ‫وليس بين المباح والمحجور منزلة ثالثة في شيع من الأمور لأنها إما حلال‬ ‫وإما حرام & في الرأي أوفي دين الاسلام ‪ .‬لكن قد يكون فيقع بينهما شبهات‬ ‫تمنع من أن يحكم فيه بأحد الأمرين فيكون الوقوف من أمره على حال ‪ ،‬في حق‬ ‫من خفى عليه لما به من أشكال ‪ ،‬حتى يصح أمره } فيحل أويحرم في الحين ‪.‬‬ ‫وما صح فيه أنه من الغائب فهو المجهول & ويبوز لأن ينتفع به لفقراء غلة } أو‬ ‫لان يجعل في عز الدولة في بعض القول ‪ ،‬لا في رأي من يذهب في أصله إلى أنه‬ ‫بعد إلى أهله ث فيمنع الفئران ينتفع منه بشيع إلا عن رأيهم ‪ .‬وقد عدموا‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫معرفته ‪ .‬فإني لمن رامه بجوازه له غير أن ما قلته أظهر ما فيه من رأي وأكثر ‪ .‬وإنه‬ ‫لهو المعمول به في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما صح بالشهرة من عيارها } أنه من الغائب في الاصل & إلا‬ ‫أنه في يد من يجوزه فيدعيه أنه له ‪ .‬من أهل الجور أو العدل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم فلا يخرج من يده إلا بإقرار وبينة تقوم فيه بأنه‬ ‫كذلك & وإلا فلا يقضى عليه بانه لغيره ‪ .‬وأما فييا يخص المبتلى به في نفسه فلا‬ ‫أعرفها على حال إلا أنها من الحجة له وعليه في مثل ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لم يكن في يد أحد من عيارها وخرابها والشهرة كذلك فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهي الحجة فيها لمن صح بها معه ما بهيا وعليه لأنها من أصح ما‬ ‫تادى إلى الأسياع من الأخبار بلا اختلاف نعلمه إلا أن يكون على قول من‬ ‫يجيزه للحاكم في مثله من طريق علمه ‪ ،‬فعسى أن يجوز على هذا الرأي ‪ .‬في‬ ‫جواز حكمه بين ذوي الأبصار ‪ .‬إلا أن تكون من الدعوى من أصلها فيمتنع من‬ ‫أن يجوز ‪ .‬وإلا فليس في الحق إلا ما يدل على ثبوتها ‪ .‬وجواز الحكم في مثل هذا‬ ‫الموضع لا أدته لظهور صحة عدله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان هذا الموضع لا أدته لظهور صحة عدله ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫وإذا كان هذا الناشىع بها من الضعفاء في العلم } ومن الفقراء في العدم ©‬ ‫فوجد أرضالا إثارة فيها ولا عيارة ‪ .‬فيتصرف فيها تصرف المالك لما ‪ .‬وما زال‬ ‫يفسل فيها النخيل ويغرس الأشجار ‪ ،‬ويحتفر لسقيها الآبار والأنهار ‪ 0‬فبقى على‬ ‫ذلك يقيمها ويأكل من غلتها ‪ .‬ولا يدري بمخفية غللها حتى مات على‬ ‫ذلك & أهو سالم عند الله ‪ .‬أم هالك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بجواز هذا منها وهو صحيح في الأثر خروجه على معنى‬ ‫الصواب في النظر لانها من مواتها ‪ ،‬ما لم يصح معه تقدم حياتها ‪ 3‬أومايمنع‬ ‫هنالك على رأي من جواز ذلك ‪.‬‬ ‫‏)‪ ١٦‬س‬ ‫قالت له ‪ :‬فإن وجد هذا الناشىعء أموالا منها مع أبويه يجوز أنها ويمنعانها‬ ‫ويبيعان منها ويأكلان ثمن ما باعاه } ويوفيان ما عليهما من دين للناس ‪ .‬فليا‬ ‫دنت إليهيا الآجال ‪ ،‬استورث منهيا تلك الأموال ‪ .‬هل له أن يعمل فيها عملها‬ ‫من بيع إذا دعته الحاجة إلى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬لأنه ههيا ما لم يصح أنه لغيرهما من معلوم أو مجهول ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن باعها أوباع شيئا منها ‪ ،‬فأنفقه فيما شاء ‪ ،‬وأراد واشتر ى‬ ‫منه الكتب وبنى المساجد وأعطى أجر المعلم للصبيان ‪ ،‬واستعان منها على حج‬ ‫بيت الله الحرام & أواسع له ذلك وحلال أم حرام ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم في شيع من نحو هذا في تصرفه أنه مما يحرم عليه فيمنع من‬ ‫فعل ما جازله في ماله ث وما صح معه أنه لغيره من وجده في يده فليس له إلا‬ ‫بالرضى من أهله أو ما أجازه له في الاجماع ‪ .‬وعلى رأي في حاله ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أعطى أحدا منها شيئا ‪ 3‬أله بيعه } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالشيء أنواع ‪ .‬ولكل ماله من حكم في رأي أوإجماع لأنه مما‬ ‫يدخل فيه العدل مما يكون من نوع الفرع أوالأاصل ‪ .‬وما جازمن المعطي‬ ‫للمعطى فيحاله ‪ ،‬فهوله حلال & وإن لم يكن من ماله فكيف بيا يكون حكمه‬ ‫له } ما لم يصح معه بغيره لا من علمه أنه لغيره } فيحتاج أن يكون على رأي‬ ‫من له ‪ 0‬وإلا فهو كذلك فأعرفه جملا ‪ .‬فإنه قد أتى على نحوما في السؤال من‬ ‫معنى في إجمال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن اشتر ى الغني منها لما رآها تباع في ظاهر الأمر مع أهلها }‬ ‫ويكتبون في بيوعاتهم لها مشاهد بخطوط بعضهم لبعض & مع معرفتهم بها أنها‬ ‫غائب ‪ ،‬أله أكل غلتها } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما صح أنه من الغائب في حكمه فلا بيع ولا شراء } ولا هبة ‪.‬‬ ‫ولا عطاء } ولا وصية ولا ميراث في أصله ‪ ،‬إلا أن يكون بشيء من الأسباب في‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫نقله عيا يكون به من قبله ملى رأي من أجازه في مثله ‪ .‬وإلا فلا يعرض له‬ ‫بشيء من نحوهذا في إتلافه على أهله ‪ .‬وإنيا يجوز أن يكون لبيت المال أو‬ ‫لينتفع به أهل الفقراء غلة ‪ .‬لا مازاد عليها على رأي من أجازه ‪ .‬لذلك & وأما‬ ‫من كان من أهل الغني } فليس له من بعد ان صح معه ما هي به ‪ ،‬وعليه أن‬ ‫يأكل منها إلا على وجه ما يجوز لمثله من يد من جاز له من الفقراء } أومن بيت‬ ‫المال على رأي من أجاز ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أكلها زمنا طويلا ‪ ،‬وأراد الخلاص & إن قلت غير واسع له‬ ‫فعليه ذلك فيم خلاصه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما أكله بحق فلا شيع فيه ‪ .‬وما أتلفه على وجه باطل فهوعليه ‪.‬‬ ‫ولا بد له في موضع تحريمه من غرمه كيا يلزمه من شل أوقيمة في حكمه ‪ .‬وما‬ ‫جاز لأن يدخل عليه الرأي في جوازه فعسى أن يختلف في لزومه ‪ .‬وكله مما يحتمل‬ ‫فيه أن يكون في يومه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن مات قبل أن يعلم فيتخلص ‪ ،‬أيكون سالما ‪ 3‬أم هالكا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا هلاك في الحق على من اتبعه في دين أورأي ‪ .‬فكان معه‬ ‫ولا سلامة لمن خالفه إلى غيره من الباطل في علم ولا جهل & وما جازله أن‬ ‫يعمل به فيكون & عليه فلا أقول فيه أنه سالم } كيا أنه لا قول فييا ‪ ،‬كيا لم جزله‬ ‫ني دينه إلا أنه هالك ‪ .‬إلا أن يرجع إلى الله تائبا ‪ 0‬وبيا يلزمه دائنا ‪ ،‬فهو‬ ‫كذلك ‪ .‬وعلى هذا يكون الغني في أكله لما يكون من نحو هذا من جوده أعودله‬ ‫لحرام ما ركبه في دينه وحله فإنه لا خرج له من ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن علم فلم يتخلص & كيف يكونا حاله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا أتى من هذا ما لا حرج له من لزومه في فقره أغوناه { فتركه‬ ‫لا لعذريكون له ‪ ،‬أو ترك التوبة في موضع لزومها } لركوبه ما ليس له } فهوفي‬ ‫معنى من أصر على ما فعله } بعد أن علمه والعياذ بالله من الاصرار على شيء‬ ‫‪_ ١٦٦‬‬ ‫من الأوزار ‪ .‬وإن كان في مقدار مثقال ذرة من السر في هذه الدار يكفي أن يكون‬ ‫قائد إلى النار ‪ .‬فكيف بغيره مما زاد عليه في عدم خبرة ‪ ،‬وما كان له من مباح ‪،‬‬ ‫فيا عليه فيه من جناح إلا ما أراد به على وجه الله } أوترك ما يلزمه في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن مات الفقير وله منها مال } وعليه ديون © أيوفي دينه من ذلك‬ ‫المال } أم تذهب حقوقه } ألويد الرجال ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما صح عليه من دين فهوفي ماله ‪ 3‬لا فيما في يديه من الغائب على‬ ‫وجه ما جاز له إلا ما أحرزه من غلاته وثياره حالة فقره ‪ ،‬ولم يزد في مقداره على‬ ‫ماله أن ياخذه في حق له لنفسه & ولمن يكون في عوله } فإنه له ‪ .‬ودينه أحق به‬ ‫من بعده وما زاد على هذا فجائز الواسع & فالفقراء أولى من غرمائه على قول‬ ‫من أجازه لهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفيمن أطنا مال مدرسة محتسنبا في طناه ‪ ،‬ثم أراد الرجوع فيه ‪3‬‬ ‫فرجع على الذي أطناءه } وقال له إني راجع عن طناء مال المدرسة } وهولم‬ ‫يقبض من قيمة الطنا شيئا ‪ ،‬وأخذوا أموالها أهمل البلد ث وجعلوا معلما يعلم‬ ‫فيها } ودفعوا له غلة المال أو القيمة ‪ ،‬أيلزم الطاني هذا المال شيع إذا كان الذي‬ ‫جعلوه غير ثقة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان هذا المحتسب ثقة من المسلمين ‪ ،‬والاحتساب في موضع‬ ‫وجوبه عليه أجووازه له ‪ .‬في الحين ‪ ،‬والطنا على عدل السعر من القيمة وقع في‬ ‫يوم حله ؤ ولم يمنعه بالحق من جهة الجاعل مانع } جازفيثبت ۔ ولم جزله أن‬ ‫يرجع فيه ‪ .‬ورجوعه لا يبطله } ولا يزيله عنه مع القدرة ‪ 3‬ما ألزمه نفسه فلزمه‬ ‫القيام بحفظه حتى يخرج منه بوجه حق ‪.‬‬ ‫وإن كان هذا المحتسب ليس بثقة ففي جوازه للمستطنى وثبوته على ما‬ ‫ذكرناه من زوال الموانع } قولان ‪ :‬أحدهما يجوز ‪ ،‬والثاني لا يجوز ‪ .‬وعلى قول‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫من يجيزه فيثبته له ‪ 0‬وعليه فالثمن في ضيانه ‪ ،‬ولا يبوزله أن يؤديه إليه } فإن‬ ‫فعل لم يجزه وبقى عليه ‪ ،‬فإن كان عن جهل جاز له أن يرجع فيه ‪ .‬إلا أن يكون‬ ‫أمينا } فيلحقه من قولهم الاختلاف في الاجتزاء به عن الغرم © ويخرج في‬ ‫الرجوع فيه بمعنى الجهل فيه وعليه معنى ذلك على هذا الرأي وإن لم يكن‬ ‫كذلك لم يبزله ‪ 3‬ولم يجبزه إن كان فعل ذلك على حال & لكن ذاك ليعرضه له‬ ‫بالطنا قد لزمه على ثبوته ا لقيام به مع القدرة ‪ .‬ولا براءة له مما دخل فيه إن ل يكن‬ ‫الملستطنى ثقة من المسلمين حتى يصح معه بلوغه إلى ماله فيه وجه خلاص ‪.‬‬ ‫وعلى هذا فينبغي له مع المكنة أن يأتيا فيه ما يكون فيه خلاص فيا ‪ .‬وإن لم يكن‬ ‫فعلى المستطنى أن يتولى خلاص نفسه ‪ .‬وعلى ثبوته ‪ .‬وجوازه في موضع‬ ‫الانفاق أو الاختلاف على قول من أجازه ‪ 3‬فليس له فيما فعله الجماعة من دفع‬ ‫الثمن إلى غير الأمين ‪ ،‬وجه خلاص فيا حتى يصح معه أنه قام بجميع ما‬ ‫عليه ‪ 3‬فاستحق ذلك ‪ ،‬فعسى أن يكون على وصمه ‪.‬‬ ‫وأما دفع تلك الغلة إليه فكأنه لبعد } لأنها حق المستطنى على جوازها‬ ‫له ‪ 0‬والثمن بعد عليه ‪ .‬وعلى قول من لا يجيزه في هذا الموضع فهوباطل ‪3‬‬ ‫وليس على المطنى غرم ما يعمله المستطنى فيه من شيع يلزم فيه الغرم ث من‬ ‫أكل له ولا غيره ‪ .‬بعد حجة العلم في المال عليه أنه لغيره في أكثرما يخرج فيه‬ ‫لأنه يغره فيرجع بالحق عليه ‪ .‬بل المستطنى هو المأخوذ به لأن ذلك من الطاني‬ ‫ليس له شيع & فلا حجة له به ‪ 5‬ولا فيه ‪.‬‬ ‫وإن كان وقوع الطناء لا على عدل السعر في القيمة أوأنه قبل محل جوازه‬ ‫أوكان هنالك مانع بالحق من جهة الجاعل له أوغيره فهو باطل على حال ‪.‬‬ ‫والجواب فيا يأتي فيه المستطنى من شيع يلزم فيه الغرم ‪ 3‬قد مضى أن يكون‬ ‫عليه ‪ ،‬وعسى أن يلحق المحتسب على هذا من أمره معنى الاختلاف في‬ ‫ضيانه ‪ ،‬إن هأوشبه الأمر لمن لا سلطان له عليه إلا في موضع ما يكون حجة‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫للمستطنى في جوازه له لخفاء أمره عليه في نقص القيمة عن عدل السعر في‬ ‫الحال ‪ 3‬أويكون هنالك قد غره وليس عليه أمره بمعنى يوجب عذره © فإنه‬ ‫يضمن لا قد أتلفه المستطنى قبل أن يخبره بالرجوع & فيقيم عليه الحجة ‪ ،‬وليس‬ ‫عليه فيما يأتي فيه من شيع بعد قيامها عليه من هذا الوجه شيء على حال ۔ إلا‬ ‫في موضع ما يخرج من ذلك بمعنى الدلالة لمن يلزمه بها معه الضيان ‪.‬‬ ‫وإن رجع عليه ‪ 0‬ولم يكن شيع من ذلك ‪ .‬وترك المستطنى المال ‪ ،‬فلم‬ ‫يعرض له بشيء يلزمه فيه الضان في هذا الموضع ‪ ،‬أوفي موضع ما يختلف في‬ ‫جوازه وثبوته على قول من لا يجيزه } فلا عليهما من فعل غيرهما من الجماعة شىء‬ ‫إلا ما يكون على القادر من إنكار غير الحق على ظهوره في الدار } أويكون ممن‬ ‫يلحقه الخطاب به في الجملة فيترك في موضع لزومه حتى يضيع لا لعذر ©‬ ‫فعسى أن يلحقه في ضيانه معنى الاختلاف ‪ .‬ومن الضياع أن يدفع إلى غير‬ ‫الأمين على أنه له بالتعليم حتى يصح معه أنه استحق ذلك لقيامه بيا عليه }‬ ‫فعسى أن يسلم ‪.‬‬ ‫والعاجز عن القيام به أبوإنفاذه في محله غير داخل معهم في الخطاب‬ ‫لعجزه ولا غرم } ولا لائمة & ولا إثم على من أوجب الحق عذره في مثل هذا‬ ‫وما أشبهه ‪ ،‬وعلى كل حال في الغلة فكأنها بالطناء في موضع الاختلاف في‬ ‫جوازه وثبوته لابد وأن يخرج بالمعنى فيها أنها تبقى على ما هي عليه من قبل في‬ ‫الرأي ‪ 0‬فيلحق أخذها على قيامه بالذي عليه فيها ‪ .‬والدافعين له إياها على‬ ‫هذا مثل المستطنى لها على تركها ‪ 3‬ورفع يده عنها بعد ذلك لأنها على قول من‬ ‫أجازها للمستطنى ‪ ،‬فهي ماله عليه القيمة ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يجيزها فهي على حالما للمدرسة ‪ .‬فكيف لهم‬ ‫بالخروج ‪ .‬من الاختلاف على هذا من أمرهم فيها إلا وكل من لزمه الضان لها‬ ‫منها ومن مالها } فلا خلاص له إلا بأدائه ‪ .‬فيما هوله بالعدل ‪ ،‬أوإلى من يكون‬ ‫‪١٦١٩١‬‬ ‫له براءة © أو لعجز عن تسليمه لعسره أوغره خرج بالحق } فإلى ميسره يبد معها‬ ‫مخرجا ‪ 9‬أو يحضره الموت قبل الخلاص ‪ ،‬فيوصى به لذكره في موضع قدرته ‪.‬‬ ‫وعلى قول ثان " فيخرج فيه مع لزومه على التضييع ليا ‪ 0‬ولشي ع منهيا في‬ ‫موضع ما يكونان فيه لغير مالك بعينه من الناس & إن التوبة تغنيه عن الغرم ©‬ ‫وعلى جوازه معها ‪ .‬وهي في لزومها إنيا يكون في العمد لدفع الاثم فيشبه أن‬ ‫يكون في الخطا ‪ .‬وعلى قياد ما جرى ‪ ،‬ألا يكون عليه شيع فينظر في ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وفيمن أخذ من أجرة المعلم التي دفعها له أهل البلد من مال‬ ‫المدرسة ولم يعرف أن المعلم ثقة } أيلزمه شيع إذا أخذ على يده من المال المدفوع‬ ‫له بغلته كان أمينا أغوير أمين { أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن غير الأمين لا يجوز ‪ .‬والأخذ من يده من غلة هذا المال على أنه‬ ‫من أجرته لا يطيب حتى معه ‪ ،‬أنه قام بيا عليه‪ ،‬فاستحق الأجرة في موضع‬ ‫جوازها له بذلك وإلا فلا ‪ .‬وتلف في الأمين حتى تكمل ثقته ‪ .‬فعلى قول من‬ ‫لا يجيزه فالجواب في الأخذ على يده من أجرته كيا مضى ‪ ،‬وعلى قول من‬ ‫لا يذهب إلى جوازه } فلا بأس به حتى يصح معه ما يمنع من ذلك ‪ .‬وإذا لم‬ ‫يصح أمره فهو مجهول كالأول في حق من جهله ؤ إلا أن يصح أنه أقامه أهل الثقة‬ ‫من المسلمين أولى البصيرة فيجوز في معنى الاطمنانة ‪ .‬حتى يصح معه من أمره‬ ‫ما يوجب المنع له أتوكون ثم شبهة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .3‬وفيمن استؤجر أن يعلم في مدرسة بغلة مالها ‪ .‬ودخل في ذلك بأمر‬ ‫أهل البلد } وجعلوا له غلة هذا المال على أن يعلم بها ثمانية أشهر ‪ .‬وأن‬ ‫يستحيط بأربعة أشهر تمام السنة عن التقصير لأن غلة المال إلا شيع قليل قدر‬ ‫ستين محمدية ‪ 0‬ولم يصح من يعلم بها على الشرط الذي يجب ‪ ،‬وعلى المعلم ۔‬ ‫وسنة واحدة لم يعلم فيها إلا ثيانية أشهر & وأعطى المدرسة نخلة قيمتها قدر مائة‬ ‫‏‪ ١٧.‬س‬ ‫حمدية ‪ .‬وقد صارت لهما مدة من السنين يستغلها الذي يعلم ‪ ،‬أيكون فعله هذا‬ ‫جائزا وخلاصا مما أخذه من غلة هذا المال { أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان على وجه الأجرة بها ‪ .‬وكان ذلك هوالمدروك فيها من‬ ‫السنة الجارية عليها ‪ 3‬والذي صح في توقيفها فكأنه يخرج على قول من أباحها }‬ ‫وذهب إلى جوازها على العناء في الأجرة أنها مجهولة ‪ .‬على هذا والعناء‬ ‫كذلك ‪.‬‬ ‫والأربعة أشهر التي يكون بهن تمام السنة ‪ ،‬كأنهن غير خارجات على‬ ‫الصواب في‬ ‫معنى الاحتياط لدخولهن في الشرط ‪ ،‬وعلى هذا فكأنه لا يبعد من‬ ‫قدر العناء ني‬ ‫الرأي لا سييا عند الرجوع إلى النقض بالجهالة أن يكون له منها‬ ‫المذاهب في‬ ‫الثمانية الأشهر وكأني إلى هذا أميل ‪ .‬وإن كان يخرج على قياد بعض‬ ‫‪ ،‬ومع العذر‬ ‫الرأي أنه لا شيع له إلا أن يتم ما عليه شرطا من غير عذر يكون له‬ ‫فلابد وأن يكون له مقدار العناء ‪ .‬وإذا لزمه شيع من الضيان لأكله الغلة على‬ ‫التقصير في الأداء لما عليه فيها } والخلاص عما لزمه منها إن لم يكن في الغلة قائم‬ ‫بالعدل من المسلمين ‪ ،‬عن حاكم عدل أومن يقوم في موضع عدمه مقامه فيؤديه‬ ‫إليه كيا هعوليه من المثل إن أدركه ‪ ،‬أو القيمة إن أعدمه هو أن يتخلص منه إلى‬ ‫أحد من حكام العدل ‪ ،‬أوإلى من كان من الثقات & بأمر الحاكم أوبغير أمره‬ ‫على رأي آخر ‪.‬‬ ‫ويجعل ذلك بالعدل على وجه الاحتساب لمعنى خلاصه فييا قد جعل له‬ ‫في موضع الحاجة إليه إن أمكنه ‪ .‬وإن لم يمكنه وأدى مكان القيمة في محل‬ ‫جوازها } يجل لها على نظر أهل العدل والمعرفة من ذوي الصلاح إن اتفق له من‬ ‫الاننين فصاعدا ‪ .‬وأقل ذلك واحد من المأمونين على مثله أويكون له نظر من‬ ‫فاته فيبالغ فيه جهده بمعنى خلاصه على أبلغ ما قدر لما عز عليه وجودهم أو أقل‬ ‫حنقه فيموضع العناء عنه في‬ ‫لأ‬ ‫ما يجزيه منهم ‪ 5‬فعسى في القياس له بغ‬ ‫ييره‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫الحال أوغيره من الموانع & له من إنفاذه فييا له معنى الاختلاف في جوازه ‪3‬‬ ‫فيصح إن كان في ثمنها بالعدل من قيمتها في الحال ما يأتي على قيمته ما قد‬ ‫لزمه ‪ .‬وخرج ذلك على معنى الصلاح & فوافق في حاله ذلك العدل في الأمرين‬ ‫على معنى قول من يخرج جوازه على قياد معنى قوله ‪ .‬فإن زاد في القيمة ‪ .‬على‬ ‫مقدار ما عليه ‪ .‬فمن عنده لا غير إذ ليس عليه من الزيادة شيع ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يخرج في هذا على معنى قوله ‪ .‬حجره ‪ ،‬فلا يبزيه ‪ .‬ولو‬ ‫‪ 0‬وكان فييا يحضرني هو الاصح على ما أرى‬ ‫زاد ثمنها في المقدار على ما قد لزمه‬ ‫فيه ‪ 0‬ومن توسع بالأول بعد أن يكون رآه لنفسه موضع خلاص من ذاته أبوغيره‬ ‫ممن يكون له حجة وأنه نزل إلى التحري فاداه إلى ذلك جهده ۔ لم نقل في‬ ‫الواسع بخروجه من الصواب في موضع ثبوته ‪ .‬وإن كنا نميل إلى أن العمل‬ ‫بالثاني أولى لكونه أقوى فإنه موضع رأي وعلى كل حال فلا يبين جوازه في موضع‬ ‫الحاجة إلى التعليم به مع وجود من يقوم به فيها & ممن يجوز أن يؤمن على‬ ‫ذلك ‪ ،‬أو الحكم عليه بالمنع ممن يلزمه } ثم حكمه ‪.‬‬ ‫ومتى صح معه أنه قد أتى من هذه النخلة من الغلة } ما يأتي في مقداره‬ ‫على ما قد لزمه من غلة ذلك المال ‪ ،‬وأنه قد أنفذ على وجه العدل فيما قد جعلها‬ ‫له قد لزمه ‪ .‬ففي قول المسلمين ما يدل على أن يبزيه ‪.‬‬ ‫كذلك إن بلغ إلى من يجوز أن يؤتمن عليه ‪ .‬على أنه لما هوله ‪ .‬وصح‬ ‫معه ذلك على قول & إن لم يكن ذلك من جهة الحاكم ‪ .‬أومن يقوم فيه بالعدل‬ ‫مقامه فينظر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫في رجل فقير نبت نخل السبيل فاحتسب فهما وسقاها ‪ 3‬وادركت في يده‬ ‫فجاء فقراء آخرون فوضعوا أيديهم وترافعوفي ذلك ‪ ،‬كيف يحكم الحاكم بينهم ؟ ‪.‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الحاكم أعطى الذي نبت النخل عناء على قدر ما يعمل‬ ‫العامل عند أهل الأموال ‪ ،‬وتجرى الثمرة على الفقراء الحاضرين & ولا يدعون‬ ‫يتعدون على بعضهم بعضا { وإن لم يكن حاكم فللذي نبت النخل أن يأخذ‬ ‫عناه ‪ .‬ولا يمنع الفقراء من بقية الثمرة ‪ 0‬وإنيا ليأخذ كل واحد من الفقراء على‬ ‫قدر عددهم & ولا يمنع بعضهم بعضا يتعدى بعضهم على بعض ‪.‬‬ ‫وإن كانت أرضا فزرعها أحدهم فله أن يأخذ من الزراعة كيا يتزارع أهل‬ ‫البلد وبقية الثمرة هو وغيره فيها سواء ‪ .‬على قدر من حضر { وبعض يقول أن‬ ‫الزراعة لمن زرعها فيتلك الثمرة ‪ .‬ولا يمنع الفقراء من الزراعة بعد ذلك ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من منشورة ابن عبد الباقي ‪:‬‬ ‫وأما صرم الصافية } فلا يجوز قلعه وفسله في ماله ‪ .7‬وهو أصل & ولا فيه‬ ‫ثمن } وهوعلى أصله {} وهو أشد من مال المسجد واليتيم © إذا المسجد يشتر ي‬ ‫من وكيله الصرم } وكذلك اليتيم يبيع الوكيل صرمه إذا احتاج ‪ .‬وأما الصافية‬ ‫غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبو الحواري‬ ‫مسألة‬ ‫عن الذين يزرعون هذه ا لرموم ‪ .‬وأنت تعلم أن هذه ا لرموم ‪ .‬فثمرهم‬ ‫[ وأطعموك من‬ ‫{=© والحب‬ ‫‪ .0‬والعلف‬ ‫وعندهم الأشجار مثل الفجل ‪ .‬والقثاء‬ ‫وأطعم دابتك‬ ‫العلف ‪ .‬فكل ما أعطوك‬ ‫عندهم والخبز ‪ .‬وأعطوك‬ ‫الشجر الذي‬ ‫‪.‬‬ ‫بغير رأي"! هلها‬ ‫‪ .‬وتعلم أ نجم يزرعون تلك ا لرموم‬ ‫تعلم أ نهم متوقعون‬ ‫حتى‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫وفيمن أوصى لمن يعلم القرآن في موضع كذا ‪ ،‬إنها ثابتة وتدفع لمن يعلم‬ ‫في ذلك الموضع من الواحد إلى ما فوق ذلك ‪ 0‬على سبيل الوصية لا الأجرة }‬ ‫وكذلك من أوصى بشيع لمن يحج عنه ‪ ،‬أويزورقبره ‪ 3‬فهذه وصية ثابتة ‪3‬‬ ‫وتعطى من يقوم بذلك على سبيل الوصية لا الأجرة ‪ ،‬إلا أن يستحيل المعنى من‬ ‫الوصية إلى الأجرة بمعنى مفهوم ‪ ،‬أو حكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫وفي المال الموقوف على المجذومين من قرية سيايل ‪ 5‬تفرق غلته عليهم‬ ‫ولعل يأتيهم أناس من المجذومين من بقية البلدان عند أوان التفرقة بعد الطنا ©‬ ‫فابوا عليهم المجذومين الساكنون بسيايل ‪ ،‬وقالوا لا نعطيكم حتى تسكنوا معنا‬ ‫حولا كاملا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا صحت الوصية في إنفاذ غلة هذا المال الموقوف فالعمل عليها‬ ‫وإذا لم تصح & فالعمل على السنة الجارية في إجرائها على من أوقفت عليهم‬ ‫وإذا لم تصح فيه وصية ولا سنة جارية © بل أنه معروف عند الخاص والعام ممن‬ ‫ظهر ذلك عنده & أنها أوقفت غلة ذلك المال للمجذومين من سكان قرية‬ ‫سيايل & فإنه يوزع بينهم بالسوية ‪ .‬ولوسكن بها ما يجب به إسم سكن & فهو‬ ‫داخل في الساكنين ‪ ،‬ولولم يحل عليه حول تام ساكنا ‪ .‬فذلك كذلك ‪ .‬رضى‬ ‫من رضى أ وكره من كره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬لصبح‬ ‫مسألة‬ ‫والتنور إذا لم يكن له وقف ففي جواز تحليله من موضع إلى موضع‬ ‫[ وأوقدت فيه النار ۔ فإن كان مجعولا‬ ‫واحياؤه إذا صار يصلح للشوى‬ ‫احلاف‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫لأهل محلة } وهو وقف & فلا يجوز لغيرهم أن يشوى & وإن كان في موات ‪3‬‬ ‫وأحدث قربه منازل ‪ ©،‬واضرمت النار بالمنازل أبوأولها ‪ .‬فالضرر مصروف & لأن‬ ‫النار حدث ثاني ‪ }،‬وإن كان سنتهم يجعلون على كل شواء شيئا معلوما لما يحتاج‬ ‫إليه ‪ ،‬فلا يجوز لأحد أن يخلط شواه مع غيره ‪ .‬وان جعل على الخصفة }‬ ‫فجائز } والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلييان ين عبد اته الكندي ‪:‬‬ ‫في وكيل وقف لقوم تجرى غلته على الاحياء منهم ‪ 0‬ومن مات منهم ذهب‬ ‫سهمه هل لهذا الوكيل أن ينفذ من غلته في إصلاح أصله ‪ .‬وإن اعتراه خراب‬ ‫ببعض الآفات النازلة من سيل أوغيره ى واحتاج إصلاحه جميع غلته { أله‬ ‫وعليه القيام بذلك بيا يحتاج له من الغرامة ث وإن كره من لهم الغلة أو بعضهم‬ ‫وغيروا على الوكيل } ألهم ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أن ذلك الوقف لا يجوز ترك عيارته التي يخاف في تركها تولد‬ ‫الضرر على الأصل ‪ .‬ونقصان الغلة { فلا يجوز أن يترك ضائفا خربا من قبل‬ ‫النازل به من الآفات & وهذه عندي داخل في النهي عن النبي يل فيما يروى أنه‬ ‫قال ‪« :‬نجاني ربي عن ثلاث ء عن القيل والقال ‪ ،‬وإضاعة المال ‪ 0‬وعن مالا‬ ‫‪ .‬وهذا مال جعله من جعله لمن جعله له وقفا ومأكله ‪ .‬وليس‬ ‫حاة الرجال»‬ ‫للكاره لذلك حجة } ولا منع عن القيام بذلك ممن قام به فيما يبين لي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد ‪ :‬رحمه الله‬ ‫فييا مال مدرستين ‪ ،‬مال كل واحدة لا يقيم معليا يعلم فيها سنة ‪ .‬هل‬ ‫‪. ١٧٥‬‬ ‫يبوز أن يضاف مال المدرستين لرجل واحد يعلم في كل مدرسة بقدر ما ينويها من‬ ‫الأشهر ‪ ،‬على قدر غلة مالها } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يجوز ذلك عندنا قياسا على الحجة القليلة التي لا يصح لأحد‬ ‫الموصي & فقيل أنه يجوز أن يحج بها من حيث تصل & ولوكان‬ ‫أن يحج بها من بلد‬ ‫من غير بلد الوصي كذلك ‪ .‬هذا المال موصى به لمن يعلم القرآن في هذه‬ ‫المدرسة & فلا يكون للتعليم فيها أقل من سنة إذا كان يصح من يعلم بتلك‬ ‫الغلة سنة ‪ .‬وإن كانت الغلة قليلة فلا يصح لأحد أن يعلم بها سنة ‪ .‬فحيث‬ ‫يصح التعليم فيها من أشهر السنة ‪ .3‬فجائز ذلك قياسا على الحجة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وفي مال المدرسة إذا كان قليلا لايكفي لمعلم ‪ 3‬فاجتمع جماعة‬ ‫البلد وفرضوا على الصبيان كل واحد شيئا معلوما {ؤ لبقية السنة ‪ ،‬أيجوزله أن‬ ‫يعلم من لا يعطيه ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بوز له أن يمنع أحدا من الصبيان ‪ ،‬ممن لم يعطه شيئا ‪ ،‬أن‬ ‫يتعلم في هذه المدرسة ‪ .‬وعليه أن يعلم الجميع من أعطاه ‪ .‬ومن لم يعطه لأجل‬ ‫أخذه مال المدرسة © ويكون عنده من لم يعطه ومن أعطاه ‪ ،‬سواء في التعليم }‬ ‫فإن خالف في ذلك ‪ .‬واجتهد على من أعطاه في التعليم } وترك الاجتهاد على‬ ‫من لميعطه أمونعه من التعليم } فلا ضيان عليه في مال المدرسة ‪ ،‬لأنه قد علم‬ ‫فيها واستحق الغلة بتعليمه بعض الصبيان ‪ ،‬لكن عليه التوبة والاستغفار من‬ ‫حايفلهتفيعليم ومنعه والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وفي مال المدرسة إذا كان موصى به لمن يعلم القرآن في المدرسة‬ ‫وطاحت نخلة بعض ذلك المال واحتاج إلى عيار من فسل أوغيره ‪ ،‬وفي تلك‬ ‫المدرسة معلم يعلم القرآن ‪ 0‬فاحتسب رجل من المسلمين للمدرسة وأراد أن‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫يفسل مال المدرسة ويعمره ‪ .‬أيكون ذلك من مال المدرسة ‪ .‬ولوكره ذلك‬ ‫المعلم © أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزم المعلم أن يأخذ من ثمرة مال المدرسة للفسل والعيارة إذ‬ ‫المعلم قد استحق ثمرة مال المدرسة بتعليمه القرآن فيها } فلا يلزمه أن يأخذ من‬ ‫ثمرة مال المدرسة شيع لعيار المدرسة إلا برأيه ورضاه ‪ ،‬وأما إذا لم يكن للمدرسة‬ ‫معلم ‪ .‬فجائزأن يعمر من مال المدرسة الذي موصى به للتعليم من غلة مال‬ ‫المدرسة كمثل مال الفطرة للفقراء يصلح من الغلة } ولا يبوز أن يعمرمال‬ ‫المدرسة الذي موصى به للتعليم من ثمرة نخلة مجعولة لصلاح المدرسة ‪ ،‬ولو‬ ‫كانت غلته فاضلة من عيار المدرسة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وني اليتيم ‪ 3‬هل يجوز لمن يعلم القران ‪ 0‬ضربه ضرب الأدب بغير إذن‬ ‫وليه ‪.‬بأإوذنه ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له ضرب الادب & وهوغير مؤثر إن لم يكن له ولي } وإن كان‬ ‫له ولي فلا يضربه إلا بإذن وليه ‪ .‬وكذلك الصبي الذي له أب & لا يضربه إلا‬ ‫بإذن أبيه ‪ .‬ولا يكون ضرب الأدب إلا مؤثر ‪ .‬وأما الضرب المؤثر فلا يجوز ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ بن أحمد الأزكوى ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وفيمن جاءه رجل فقال له إن فلانا يقعد طويا للمدرسة { وفلان ذلك‬ ‫وزير الجبار ‪ .‬فكتب هذا كتابا للوزير ‪ .‬ورد له جوابا ما كتب له في ذلك & فزرع‬ ‫هو ومن جاء شيئا من الزراعة ‪ 0‬وأراد هذا الكاتب الخلاص & ما يلزمه في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫‪_ ١٧٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الزرع زرع المال من قبله أومن قبل غيره بقعادة من‬ ‫‪ .‬إلى من‬ ‫الجبار أومن غير قعادة ‪ 3‬فعليه الخلاص عا صار إليه من حصته‬ ‫استحق تلك المدرسة من المعلمين يوم زرعها } لأنها أجرة متر وكة ‪ ،‬لمن يعلم ©‬ ‫وإن لم يكن ذلك اليوم في المدرسة من يعلم ‪ 0‬فيعجبني أن يرد على الاصل ‪3‬‬ ‫ويكون لمن يعلم بعد ذلك ‪.‬‬ ‫وإن رد ذلك في صلاح مال المدرسة } وكان هذا الذي يعلم ينتفع بيال‬ ‫المدرسة كيا ينتفع غيره ممن قبله من المتعلمين كان ذلك أحوط & وأقرب إلى‬ ‫الصواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا وقف المعلم عن التعليم بيا شرط عليه من غير عذر & فالذي حفظته‬ ‫من آثار المسلمين أن الأجير إذا لم يتم ما استؤجر عليه {} فلا أجرة له } وهو أكثر‬ ‫‪ .‬وأما إذا وقف بسبب عذر فله‬ ‫القول ‪ .‬وقول له أجرة ما عمل ‪ ،‬وفي موضع‬ ‫بالحساب والأجرة ‪ .‬وأما إذا كان البيدار صبيا فوقف الصبي من العمل ‪ ،‬فالذي‬ ‫يعجبني من القول ‪ ،‬وأقول به ‪ .‬وأراه صوابا أن يكون لهذا اليتيم بقدر ما عمل‬ ‫إن كان عمل في هذا الزرع قدر نصف عمر الزرع & فله نصف عمله ‪ ،‬وإن‬ ‫رع & فله ثلث عمله } وعلى هذا الحساب يكون‬ ‫زمر‬‫لث ع‬ ‫ا ثل‬ ‫كان عمل فيه‬ ‫لليتيم مخالف للبالغ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } والمعلم في المدرسة بغلة أموال المدرسة التي أوصى بها } لمن يعلم‬ ‫القرآن في المدرسة أن يعلم سنة استحقها ‪ ،‬عبت النخلة أوعطبت & أوأخلت‬ ‫قليلا ولا شيء على من أدخله فيها لأنه دخل في ذلك بعلم ‪ .‬وكذلك من‬ ‫أوصى بنخلة لمن يصوم عنه شهرا ‪ ،‬فاستاجر الوصي أوالورثة رجلا يصوم‬ ‫‪_ ١٧٨‬‬ ‫بثمرتها شهرا ‪ ،‬فرضى الرجل بذلك & وصام شهرا فعبت النخلة ‪ 0‬أوأغلت‬ ‫قليلا ‪ 0‬فلا شيع له على أحد منهم © لأنه عالم بوصية الموصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬والمعلم الذي أقامه في التعليم بغلة مال المدرسة فيها أحد من‬ ‫& أوزال‬ ‫عزل‬‫حكام المسلمين ‪ ،‬واستقام بالعدل فيها ‪ .‬ثم مات ذلك الحاكم أو‬ ‫أمره بوجه من وجوه الحق ‪ . .‬فقد زال أمر ذلك المعلم ‪ ،‬بزوال أمر من أقامه‬ ‫لذلك ‪ .‬وقال بعض فقهائنا انه لم يزل من ذلك & والقول الأول أكثر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وجذر نخيل المسجد والمدرسة من الأصل يباع ويصلح به الاصل‬ ‫وليس للمعلم ولا للوكيل أخذ ذلك & وليس لجياعة المسجد دفع ذلك للوكيل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬إذا كان للمدرسة عدة أموال } ولزم أحد من بعدها ضيان جاز أن‬ ‫يتخلص منه في المال الذي لزمه منه أغويره من مال المدرسة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وإذا دفع للمعلم بجميع غلة المدرسة ‪ ،‬وكان في الماء فضلة عن‬ ‫سقي مال المدرسة ‪ ،‬فجبائزله قغادة الماء ‪ ،‬وله أخذ قعادته } لان القعادة‬ ‫حكمها من الغلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه & وفي فلج قديم أصل لمن يعبر عن نفسه & ولمن لا يعبر عن نفسه‬ ‫وله خباير وآثار معروفة عند أهل المعرفة } وأيضا كل يعرف ماءه } وفي حوزه وفيه‬ ‫أرض أيضا على هذه الصفة ‪ ،‬غير أن لهذا الفلج جملة أرض واسعة غير مقسومة‬ ‫رما لمن كان له حصة في ماء هذا الفلج نفسه ‪ ،‬فله قدر حصته من الرم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أزال أحد لأحد شيئا من مائه ببيع أوعطية أقوعادة أوغير‬ ‫ذلك من وجو الازالات ‪ ،‬فللمستحق من الماء قدر استحقاقه من ذلك الرم ‪3‬‬ ‫فهويقسم مزارععه في كل سنة تزرع ‪ . .‬هكذا أدرك الآخرالأول ‪ ،‬أيطيب‬ ‫‪١٧٩١‬‬ ‫للمتورع إذا أقتعد أو اشترى شيئا من ماء هذا الفلج زراعة حصته { وزر‬ ‫ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت القسمة صلاحا لليتامى والمساجد ‪ ،‬وهكذا أدرك الآخر‬ ‫الأول في كل سنة يقسم فلا أقدر ألزم من زرع في نصيبه ضيانا لاحد وان كانت‬ ‫غير صلاح وفيها غبن للايتام والمساجد ‪ ،‬فيعجبني للمتورع أن يتخلص بقدر‬ ‫قعادة الارض التي زرعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفيمن لزمه ضيان من ماء يسقى به مال للفقراء ‪ 0‬أيججوزله أن‬ ‫ينفذ ما لزمه من الضيان على الفقراء ‪ ،‬مثل ما ينفذ الغلة عليهم © أم لاينفذ‬ ‫ذلك إلا في شرب المال الذي ذكرته على أحد من الفقراء } فانه يخربه على‬ ‫قول } ويعجبني أن ينفذ ذلك في شرب المال الموقوف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وإذا فضل تمر الفطرة هل بوز أن يباع ويجد ربه مال الفطرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف “& واكثر القول أن الأموال الموقوفة } لا يجوز‬ ‫الفسل من غلتها } ولا اصلاح شىع من الأصل ‪ ،‬ولعل بعضها إذا كان في ذلك‬ ‫صلاح ‪ .‬وكانت الغلة فاضلة ‪ ،‬يجيز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫في والي الامام إذا قال له الامام أني أريد أن أقيم العدل بالبحرين ‪ ،‬فسير‬ ‫إليها وبعث معه سيرة من عساكره المنصورة } وأمره بحوزها وأخذها من يد أهلها‬ ‫رضوا أكورهوا & فيا الذي يجب هذا الوالي وعليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى الوالي إذا أمر عليه إمام المسلمين التلبية بالسمع والطاعة‬ ‫والنصرة له ‪ ،‬ولمن أولاه من المسلمين على إظهاركلمة العدل & والقتال على‬ ‫خالفتها من جبابرة أهل القبلة وغيرهم & إذا رجى الامام نفعا ‪ ،‬المحاربة‬ ‫وصلاحها ©} وان رأى الكف أصلح للمسلمين ولبيت مال المسلمين ‪ .‬ودخل في‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫ذلك بنظر أهل البصر فلة نيته وله الأجر والثواب في كل الوجهين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قدم إليها بمن معه من السيرة } هل له عليه دعوة على أهلها‬ ‫وما تكون الدعوة } وما صفتها & قال هو أن يدعوا الداعي الى طاعة إمام‬ ‫المسلمين } والرجوع إلى الحق ‪ ،‬والدخول في الاسلام } وقال من قال ‪ :‬لا‬ ‫دعوة لمن عرفها من أهل القبلة والتوحيد ‪ .‬واكثر قول المسلمين رحمهم الله { لا‬ ‫قتال إلا بعد دعوة من الامام } أومن قائد سيرته } أومن قام لله محتسب لاظهار‬ ‫كلمة الحق ‪.‬‬ ‫أ فإذا أراد هذا الوالي أن يأخذ هذه‬ ‫حصن‬‫قلت ‪ :‬وان كان فيها قلعة أو‬ ‫القلعة والحصن منها ‪ 3‬وقصدها على ذلك بمن معه { واحتج على من فيها © أو‬ ‫على من هي بيده } أومعروفة بيده أن يسلموها له ‪ ،‬فابوا ‪ .0‬فهل يقوم ذلك‬ ‫مقام الدعوة } ويحل له قتالهم على ذلك ‪ ،‬إلى أن يأخذهم & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬هذه دعوة } وتقوم الحجة على من بلغته © لأن الجبابرة‬ ‫ليس لهم حجة في معاقل المسلمين ‪ . .‬إذا ظهر عدلهم عليها ‪ .‬وأرادها مريد‬ ‫بذلك } فذلك مال المسلمين الذين ينطقون بالحق وبه يعدلون ‪.‬‬ ‫الحصن الذي بها } فيا يكون حكم هذه القلعة أو‬ ‫قلت ‪ :‬وان أخذها أو‬ ‫الحصن وهل له تمليكها أوأخذها لدولة المسلمين } وان يحتموا فيها ‪ .‬ويسكنوها‬ ‫ويدفعوا عنها من بغى عليهم فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان الحصن الذي تأوى به ويحتموا الجبابرة فيها ‪ .‬وكان‬ ‫الغالب من أمرها { انها كلها من الغوائب ‪ 0‬وصارت في يد الامام وحمايته ‪.‬‬ ‫فيجوز للمسلمين الذين جعلهم الامام أعوانا له أن يسكنوا فيه ث ويترفقوا أو‬ ‫يحتموا ‪ .‬أويدفعوا عنه الظلم } والعدوان ممن بغى عليهم ‪ .‬وكذلك إذا غلب‬ ‫من أمرها أنها من الصوافي لأن الصوافي أحكامها © إلى الامام تصير الى مايراه‬ ‫في عز الدولة ‪.‬‬ ‫‪١٨١ -‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما حكم البحرين المذكورة من هنا عندك } أهي صافية آم هي‬ ‫ملك لمن هي بيده ‪ 0‬وما يفعل الوالي في احكامها ‪ ،‬وما يلزم فيها إذا ابتلى بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الخادم ليس له قول في البحرين & إلا ما نطق به الأثر ‪ .‬ووصل‬ ‫به الخبر ‪ 3‬أن الحسا } والقطيف هما من الغوائب ‪ ،‬ووجدنا أن القطيف هي‬ ‫البحرين ‪ ،‬والبحرين هي القطيف & وقيل انها من الصوافي ‪ ،‬والصوافي اكثر‬ ‫الأخبار التى جاءت فيها عن اصحابنا والمتناهي إلينا ‪ 0‬انها كانت لقوم من أهل‬ ‫الكتاب كانوا نصارى & فبعث اليهم أبو بكر عامله ‪ 3‬أن يسلموا أيوأذنوا بحرب‬ ‫أيوعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون & أوأن يججبلوا عن أموالهم } ويجعلوها‬ ‫للمسلمين فعجزوا عن المحاربة } واعتصموا بالكفر ‪ ،‬وامتنعوا عن الاسلام ‪83‬‬ ‫وأفتدوا بأموالهم } واختاروا تركها ‪.‬‬ ‫وقال من قال بعدل ‪ :‬فاذا أخذها ونشر فيها عدله © فعلى الوالي اتباع‬ ‫كلمة الامام وامتشالها } والقيام بالعدل فيها & والذب عنها عن الباطل والبغي‬ ‫والتعدي ‪ 0‬ووضع غلتها حيث يأمره إمام المسلمين في عز دولة المسلمين وكسر‬ ‫شوكة المبطلين ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪:‬‬ ‫في أرض وقف لأهل تلك البلد لا تغل إلا شيئا يسيرا } واراد جبهة البلد‬ ‫أن تبنى في هذه الأرض بيوت وتقعد للوقف أو البناء يكون بقعادتها كذا كذا سنة‬ ‫على ما اتفق ‪ 0‬ينفقون الذين يبنون في هذه الارض هم والوكيل وبعد ذلك‬ ‫تكون القعادة على يزيد في القعادة } إن كان الذين بنوا البيوت أوغيرهم ‪.‬‬ ‫ورأى جبهة البلد أن في قعادة البيوت توفيرا للغلة أكثر من غلة الارض هل يجوز‬ ‫البنيان في هذه الارض & إذا كان في النظر أنه أصلح للوقف وأوفر للغلة ؟‬ ‫_ ‪١٨٢‬‬ ‫قال ‪ :‬فييا عندي أنه لا يجوز البناء في هذه الارض الموقوفة ‪ ،‬وتترك‬ ‫بحالها لما أدركت في معنى الحكم & وأما في معنى نظر الصلاح والجائز } إذا كان‬ ‫اوفر للغلة } وأصلح في نظر أهل الرأي والمعرفة } بتلك البقعة من الجبهة‬ ‫وغيرهم ولم يخف من البناء ضرر يحدث بتلك الارض في نظر أهل المعرفة بتلك‬ ‫الارض ولم تكن الارض موقوفة للزرع فقط & فلا أقول إنه يضيق في معنى الجائز‬ ‫والصلاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وفي الصبي يولد وفي الرم زراعة ‪ 0‬ثم يموت قبل حصادها أوبعده قبل أن‬ ‫يقسم } وهو من أهله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن مات قبل حصادها فلا أسهم له ‪ 3‬له سهمه منها إن مات بعد‬ ‫حصادها ‪ ،‬ولو لم تقسم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ولد من بعد حصادها ‪ ،‬ثم حيى الى أن قسمت & وأخذ من‬ ‫أخذ سهمه منها ‪ .‬ثم مات ‪ ،‬هل يلحقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم © له سهمه منها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان ولد أو صح أحد أنه من أهل الرم ‪ 0‬وقد قسم الزرع ‪ 3‬وأخذ‬ ‫من أخذ من أهله سهمه {} هل يدركونها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ 0‬وليا فيما يستقبل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ولد الصبي وقد قسم البعض منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬له سهمه فييا لم يقسم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫والسنة في السهام في الرموم والمياه أن ينقض في كل سنة ‪ ،‬ويطرح‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫‏‪ ٠‬وجائزلمن في يده شيء من سهام الاموات أن‬ ‫& ويدخل الاحياء‬ ‫الاموات‬ ‫© ويدخل في ذلك الاحياء لأهل الرم ى والمطنين أن يزرعوه‬ ‫يسقي به ما ل ينقض‬ ‫بغير قسمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫منفعة‬ ‫مما فيه‬ ‫‏‪ ١‬لا رض‬ ‫من‬ ‫وما يكون‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لرم‬ ‫شجر‬ ‫بيع‬ ‫ا لرم‬ ‫لحا هة‬ ‫وهل‬ ‫مثلهم ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫و مثاله‬ ‫مثل السد س “©‪8‬‬ ‫هم‬ ‫ئ ولا يباع ما فيه معا ش‬ ‫‪ :‬جائز هم‬ ‫قال‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ولا تبغى الزراعة في الرموم إلا على وجه الذي يشتحل به من عطية جبهة‬ ‫البلد أوواحد من أهله إن احتاج لذلك مع ضيانه لهم بيا يراه هم المسلمون‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان الرم يقسم ‪ ،‬فلا بوز لأحد منهم أن يزرع الارض إلا بعد قسم‬ ‫حصته وإن لم يكن قسم زرع إن كان من أهله على سنته ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يجوز إلا‬ ‫برأي جبهته كان من أهله أو من غير أهله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو سعيد ‪:‬‬ ‫وهل لجباة الرم أن يهدموا عن أحد ما لزمه من الحق للرم ؟‬ ‫قال قول ‪ :‬هم ذلك كيا لهم أن يمنحوه ‪ .‬فان ثبت ذلك كان معي‬ ‫بخرج بمعنى منزلة البراءة والحل ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يجوز لهم ‪ ،‬ويخرج مع العدل في‬ ‫جواز ذلك إن كانت السنة أدركت أنهم يهدمون ‪ 3‬ويمنحون ‪ ،‬وإلا فلا يبين لي‬ ‫ثبوت ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والرم على وجهين إما أن يكون ملكا لقوم في أيديهم { لا يجوز أن يزرع‬ ‫} وبأجره من جميعهم عن ٹرا ضيهم ‪ .‬أويكون غير ملك‬ ‫إلا برأ عهم ومنحتهم‬ ‫لاحد فجائز أن يزرع بغير رأي أحد في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ 53‬فهي على حالما ‪ .‬وليس له أن‬ ‫ومن له أرض فبر زت فيها بئرمغاه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لها } لأنها "دليل على الاثارة‬ ‫يعرض‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وهل يبوز لأحد من أهل الرم أن يأخذ سهمه قبل أن ياخذ شركاؤه‬ ‫منه ؟‬ ‫حصصهم‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوزله ذلك ‪ ،‬حتى يعلم انه قد صار الى جميع أهل السهام‬ ‫سهامهم وإلا فالذي اخذه هوبينه وبينهم ‪ .‬وكذلك حال كل مشترك إلا أن‬ ‫يكون من يد ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو سعيد مزرع ‪:‬‬ ‫في رم قوم بغير رأيهم ‪ 3‬هل لجحبهته أن يتموا له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه قيل لهم قبل أن تدرك الثمرة من الزرع ‪ ،‬ولم يحصده ولا‬ ‫يجوز أويمنحوه ثمرة من الرم مدركة ‪ .‬وقول ‪ :‬لا تجوز منحتهم في زرع ولا‬ ‫خضرة { ولا شجر ‪ ،‬وتجوزفي الأرض البيضاء ‪ .‬وقول ‪ :‬لا تحبوزأيضافي‬ ‫ذلك سنة ‪ ،‬وإن كانت سنته بقعد ‪ ،‬ولا يمنح فهو‬ ‫الارض إلا أن يكون لما في‬ ‫كذلك ‪ 3‬وكذلك في ماء الرم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن اقتعد أرض الرم من جبهته بثلاثين جريا ‪ 3‬وقسم منها على قوم ‪3‬‬ ‫وزرع بعضهم ‪ 3‬وترك بعضهم ‪ }،‬هل تلزمه جملة القعادة ؟‬ ‫قال ‪ :‬القعادة تلزمه إن كان هاولذي أخذ الرم ‪ 0‬فقرقه على الآخرين‬ ‫‪ :‬من اكتر ى أرضا فله ردها ‪ .‬ما ل يدخل في السقى & فاذا دخل لزمه‬ ‫وقول‬ ‫الكرى وقول ‪ :‬إذا طاح الارض وهاسها لزمه الكرى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وهل يلحق المعلم شىء من ضرب الصبيان بعضهم بعضا عند المحاسنة‬ ‫إذا قال خط هذا أحسن من هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلحقه ضيان إذا لم يأمر بضرب ‪ ،‬ولوقال هذا أحسن من هذا ‪3‬‬ ‫والأحسن أن ينهاهم عن الضرب المبرح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫له شرط‬ ‫وهل للمعلم قبول ما يعطونه ‏‪ ١‬لصبيا ن للاعياد وغيرها إذ ‏‪ ١‬ل يكن‬ ‫في ذلك‪:‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوقود عن الأخذ أولى وأسلم ‪ ،‬إلا من كان منهم مرسلا من‬ ‫والد أووالدة بطيبة نفس من المرسل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا اقترض صبي من صبي مدادا أو قلما ‪ .‬هل للمعلم أن يكتب به في‬ ‫لوحه ؟‬ ‫_ ‪١٨٦‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يكتب لمن ذكرت بيا ذكرت إلا بإذن والد المقترض على قول ‪5‬‬ ‫وأما ما لا قيمة له ‪ .‬ففي وجوب الضيان فيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إبن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا وقعت نخلة المدرسة أو المسجد أو الوقف ‪ ،‬كيف يصنع بثمن‬ ‫جزعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يصلح به الأصل { واصلاحه السقى & والفسل ‪ ،‬وأما اليس‬ ‫والشراط فهو من اصلاح الثمرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫شجر ‪ ،‬أوماء‬ ‫وإذا احتاجت المدرسة إلى اصلاح بناء أفوسل نخل أو‬ ‫لسقى النخل بقعد & أتكون القعادة من مالها الأصل أم على المعلم من الغلة‬ ‫وكذلك الساد ؟‬ ‫قال ‪ :‬فذلك يجري على السنة الجارية ث فإن كان من سنتها عيارها من‬ ‫غلة مالها ‪ 3‬وما بقى فللمعلم } ثبت وجاز © وإن لم تكن فيها سنة ؤ وكانت‬ ‫الفلة مدروكة إنها للمعلم } فلا يثبت عليه إصلاحها إلا بطيب نفسه ورضاه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا ضعف الفلج ويبس & واحتاج مال المدرسة قعادة كثيرة ‪.‬‬ ‫وإذا لم يقتعد لها المعلم ‪ 0‬ذهب الأصل {} هل يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذالم تكن سنة جارية ‪ .‬أن للمعلم ما يفضل من سقى مالها }‬ ‫وإلا فليس عليه ‪ ،‬لأن الغلة في الاحكام هي له ما لم يصح عليه فيها سنة جارية‬ ‫للمدرسة ‪ 3‬هل يكون الانفاذ على رأيه ورضاه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال أبوسعيد ‪ :‬من علم شيئا من العلم كان من كتاب الله أسونة رسول‬ ‫الله يلة ‪ .‬أومن الا جماع ‪ .‬أومن ا لرأي ‪ 0‬بأجر ء فلا يحل له ذلك ‪ .‬وهومن‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫السحت & وكذلك أخذ أجر على شىع من الطاعة اللازمة فلا يحل له ‪ .‬وهومن‬ ‫السحت & ومن غيره ‪ 0‬وكذلك إن أخذ أجرا على شىء من الحرام } فلا يحل‬ ‫له ‪ .‬وهومن السحت ‪ .‬ولا نعلم في ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫وأما قيام شهر رمضان وتعليم الحساب بالأجر ‪ ،‬ففيه اختلاف ‪ ،‬قول ‪:‬‬ ‫لا يجوز لأنه طاعة ‪ .‬وقول ‪ :‬يجوز لأنه من غير الطاعة اللازمة ‪.‬‬ ‫وأما القسام فجائز لهم أخذ الاجرة على العناء في القسم من مال‬ ‫‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫وغيرهم‬ ‫الايتام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقيل ني المعلم أنه يؤدب الصبيان ‪ 0‬ويضربهم ضربا غير مبرح ‪ .‬وياخذ‬ ‫ما أتوابه إليه من عند آبائهم وأمهاتهم & ولوكانوا أيتاما ‪ .‬وقيل الضرب الذي‬ ‫غير مبرح ‪ ،‬هو ضرب الأدب الذي لا يؤثر ‪ ،‬ولا جرح ‪ ،‬فإذا أثر وجرح لزمه‬ ‫ارش ذلك ك وكذلك الوالد إذا ضرب ولده ضربا مبرحا لزمه ارش ذلك لولده ©‬ ‫وليس ذلك ضرب الأدب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وعن المعلم ‪ 3‬هل يبوزله أن يضرب الصبيان بغير رأي آبائهم وأوصيائهم‬ ‫على الأدب لياؤثر ‪ ،‬ولا يجرح ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل أنه ليس له ذلك إلا بأمر الأب والوصي & ومعي أنه قد‬ ‫قيل له ذلك جملا ‪ ،‬وإذا فعل ما لا يجوز له من الضرب فلا يبين لي براءة من‬ ‫الضيان ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن ضرب الصبي برأي أبيه ‪ 3‬أوبغير رأي أبيه © فأثرفيه أولم‬ ‫يؤثر هل يبرأ إن برأه والده من ذلك ؟‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه إذا لزمه للصبي ضيان في ذلك فقد ‪ ،‬فالحل من الوالد في‬ ‫ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل بوز للمعلم أن يامر الصبي اليتيم © وغير اليتيم ‪ ،‬فيقول ‪:‬‬ ‫تقرب منا ‪ ،‬يريد بذلك أدب الصبي وتعليمه } هل يسعه ذلك ؟‬ ‫افعل كذا أو‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه إذا كان ذلك من مصالح الصبي & وقد جاء لذلك في‬ ‫المتعارف أوأرسل إليه أن ذلك جائز ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يجوز له أن يأمره بمحو لوحه أو مداد دواته وأشباه ذلك ‏‪١‬‬ ‫وينقط له لوحه يعني المعلم لليتيم ث من دواة اليتيم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه إذا كان ذلك من مصالحه ‪ ،‬وقد جاء بذلك‪ ..‬وأرسل له‬ ‫به ‪ .‬وذلك هوعلى التعارف من المعلم له وبه في مثل ذلك & إن ذلك جائز ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وكره كراء المعلم المشترط على تعليم القرآن ‪ ،‬فان قعد يعلم ولم يشترط‬ ‫وأهدى إليه } فلا باس & ولو أهدى إليه من مال اليتيم ‪ 0‬على تعليم اليتيم فلا‬ ‫بأس عليه ما لم يشترطه ‪ ،‬في قول محمد بن محبوب ‪.‬‬ ‫الخط أجرا } فلا‬ ‫يم‬ ‫عطلعلى‬ ‫تشتر‬‫وأنا أقول ‪ :‬إعنلمهم الخط { وا‬ ‫على تعليم الصنعة مثل }‬ ‫را‬ ‫جخذ‬‫أأ‬‫باس } لأن الخط صنعته ‪ ،‬ومن‬ ‫السفيف & والخياطة ك وأشباه ذلك فلا بأس & والذي أحفظ في الفاجرة }‬ ‫والنائحة } والمعلم المشترط أنه لا توية فهم حتى يردوا ما أخذوا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي وقف يفرق في سكنه من محلة ‪ ،‬ثم أن بيتا صارميراثا فقسم ثلاثة‬ ‫‪_ ١٨٩‬‬ ‫بيوت ‪ ،‬ففتح أحدهم لسهمه من هذا البيت بابا الى سكة & إلى غير هذه‬ ‫السكة ‪ .‬هل له سهم في هذا الوقف ‪ 0‬وهل يعطي كل أهل بيت سهيا ‪ ،‬أم‬ ‫كلهم ياخذون سهيا واحدا ‪ 3‬لأن مساكنهم أصلها واحد ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن البيت إذا قسم ثلاثة بيوت ‪ 0‬فهوفي الاحكام ثلاثة بيوت ‪3‬‬ ‫ويكون القسم من الوقف ‪ ،‬على ثلاثة ‪ 5‬إذا كانت الوصية على البيوت & وأما‬ ‫الذي فتح بابا لقسمة فهذا البيت إلى غير السكة التي يفرق فيها الوقف‬ ‫المذكور ‪ 0‬فله سهمه من هذا الوقف & ولا يتحول حكمه بتحول بابه الى سكة‬ ‫‪.‬‬ ‫اخرى‬ ‫هكذا حفظته عن الفقيه سعيد بن بشير الصبحى النزوي رحمه الله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال لي هكذا عنده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫والوقف الذي يفرق أيام الحج ‪ ،‬متى أيام الحج ‪ ،‬ومتى آخرها ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬فايام الحج عندي ‪ .‬أشهر الحج كلها ‪ .‬قول سبعون ليلة } وقول‬ ‫ثلاثة وسبعون & وقول ثلاثة أشهر ‪ ،‬وأما ما فيها عمل الحج خمسة أيام من تاسع‬ ‫ذا الوقف سنة ‪ .‬فله سنته ‪ .‬وإن قفوت به من سابع وثامن‬ ‫فصاعدا ‪ .‬وإن كان‬ ‫وتاسع جاز ذلك & وأما يوم الحج فمن طلوع الفجر ‪ ،‬ويجوز الانفاذ في أول‬ ‫يومه ‪ 3‬وأوسطه ك‪ }،‬واخره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫©‬ ‫‪ . .‬وهوعشرة أ جرية تمر لعشرة مساجد‬ ‫عن أرض أوقف فيها وقف‬ ‫وصفة التوقيف & أن في الأرض الفلانية عشرة أجرية تمر لعشر مساجد ‪ .‬كل‬ ‫جري لمسجد & والمساجد المعينة في كل سنة تدور من غالتها ‪ 3‬أجب هذا الوقف‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫من غلة هذه الارض ‪ ،‬ولومر السنين الماضية إذا لم تغل الارض ‪ ،‬في بعض‬ ‫السنين إذا كان في السنين الماضية فضلة من الغلة } أم حكم هذا الوقف في كل‬ ‫؟‬ ‫سنة تدور من غالتها ‪ .‬أو من غالة السنة ‪ 3‬لا من غالة الارض‬ ‫المسلمين في أكثر‬ ‫قال ‪ :‬إن الذي عندنا ونحفظه من آثار أهل العلم من‬ ‫من الغالة راجعة‬ ‫رأي الفقهاء ‪ 0‬أن الضيائر ترجع الى أقرب المذكورين ‪ ،‬والهاء‬ ‫الى السنة ‪ 5‬لأن السنة هي أقرب المذكورين بين الأرض والسنة ‪ .‬وشاهد ذلك‬ ‫قوله تعالى ‪ :‬قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا‪:‬أن يكون‬ ‫مينة أو دما مسفقوحا ‪ ،‬أو لحم خنزير } فإنه رجس» ‪ .‬فالماء إذا كانت راجعة‬ ‫الى اللحم ‪ ،‬كان شحم الخنزير وجلده وعظمه وصوفه ‪ .‬حلال طاهرا ‪.‬‬ ‫والعلياء يقولون إن ذلك حرام نجس ‪ ،‬وجعلوا الهاء من فانه رجس راجعة‬ ‫الى الخنزير ‪ ،‬لا إلى اللحم ‪ }.‬لأنه أقرب المذكورين } وهذا موجود بعينه في‬ ‫جامع الشيخ أبي محمد ‪ ،‬ولا نعلم أن أحدا أحل شحم الخنزير وجلده بهذه‬ ‫الحجج الواضحة } لأن الهاء واضحة الى الخنزير ‪ ،‬لا إلى اللحم ‪ ،‬من ‪ :‬فإنه‬ ‫رجس & وند بلغنا أن هذه المسألة ‪ .‬وقعت بعينها مذاكرة عند الشيخ سعيد‬ ‫بن بشير الصبحي ‪ ،‬وجعلها في غالة السنة ث وجعل الماء راجعة إلى السنة لأنها‬ ‫أقرب المذكورين ‪.‬‬ ‫وهكذا الشيخ أبوسعيد رحمه الله حرم الخنزير بكليته ‪ .‬وجعل الضمير‬ ‫راجعا الى الخنزير على معنى قوله لأن الشيخ يقول أن الخنزير حرام العين ء‬ ‫فانظروا رحمكم الله الى معنى الآثار واستنباط معانيها واستخراج حججها }‬ ‫ونحن كتبنا هذا احتسابا لله تعالى ‪ .‬وليس علينا أكثر من هذا & والله على ما‬ ‫نقول وكيل ‪ 3‬وعلى كل حال محمود ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫والفقير ‪ .‬إذا كان له وطنان ‪ .0‬هل يكون حكمه من فقراء كل وطن له ‪.‬‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫ويبوز له ما يجوز لفقراء كل وطن له على انفراد أوطانه ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الاختلاف واقع بين العلياء في الاوطان ‪ .‬قول ‪ :‬يجوز للرجل‬ ‫وطنان وقول ‪ :‬ثلاث ‪ ،‬وقول ‪ :‬أربعة أوطان © وأرجو أنه لا يبعد معنى هذا من‬ ‫معنى اتخاذ الاوطان لتيام الصلاة } فعلى قول من يقول إن له اتخاذ هذه الاوطان‬ ‫فاي بلد من البلدان الذي هومتوطنها حضر عند تفريق شىع للفقراء ‪ .‬وهو‬ ‫فقير ‪ ،‬فلا يبعد جواز الدفع من حق فقراء تلك البلد ‪.‬‬ ‫‪ .‬وعلى قول من يرى له اتخاذ هذه الاوطان & لا يجيزله الاخذ من حق‬ ‫فقراء البلد التي يتخذها وطنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ حبيب ‪:‬‬ ‫ومن أوصى بنخلة كذا من ماله أيأكل غلتها من شاء الله من الناس & يوم‬ ‫الحج الأكبر } وقفا مبؤدا إلى يوم القيامة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه وصية ثابتة } وان أكلوا ثمرتها فجائز ث وإن اشتر وا بها أو‬ ‫بثمن غلتها ما اتفقوا عليه من الفواكه والاغذية مما يطلق عليه اسم مأاكول من‬ ‫الاكل فجائز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ }.‬وإذا وقف أحد شيئا من النخل لشىعء من المساجد أغويرها من‬ ‫أبواب البر أوللفقراء ‪ 0‬أولعمل خل & ألوأكفان الموتى ‪ 0‬أولزيارة قبره } أو‬ ‫لصيام عنه أيلزم القيام بها الوصي أم الورثة ؟‬ ‫قال قول ‪ :‬أن الوصي عليه القيام بذلك ما دام حيا ‪ .‬وقول ليس عليه‬ ‫ذلك ‪ .‬ويخبر حاكم المسلمين إونجده ‪ .‬وإن لم يجده فجياعة المسلمين { وليس‬ ‫عليه أكثر من ذلك & وإذا اختلف الجاعل النخل ووكيل المسجد & فقال الوكيل‬ ‫جعلت لكذا ‪ ،‬وقال المقر جعلت لكذا ‪ .‬فالقول قول الجاعل لها ‪ 3‬وهو أولى‬ ‫بانفاذها ‪ ،‬والاحق بالقيام بها ‪ 0‬إذا كان مأمونا على ذلك & ويوجد أن الوكيل‬ ‫أولى منه © إذا كان ثقة مأمونا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫ومنه } إذا أوصى بياله الفلاني تمام اللفظ تنفذ غلته أكلا للفقراء قرية‬ ‫كذا بمسجد كذا من قرية كذا وقفا مؤ بدا الى يوم القيامة ‪ ،‬ثم أوصى ببيع هذا‬ ‫المال بعد موته يفرق ثمنه على من رزقه الله من فقراء المسلمين ‪ 0‬من ضيان‬ ‫لزمه } لم يعرف ربه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أكثر القول عندي أن الوصية هي الأجرة } والمعمول به &‬ ‫وقول ‪ :‬أن الادلة ثابتة ‪ .‬وعليه للفقراء قيمة المال ‪ ،‬كيا أوصى في الوصية الآخرة‬ ‫وفول ‪ :‬تنفذ في عز دولة‪ .‬المسلمين © ويعجبني أن تنفذ كيا أوصى الموصي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وفي الوالي إذا باع شيئا من صرم الصوافي ما يعجبك & أله أن يجعل ثمن‬ ‫الصرم مثل ثمن الغلة ‪ .‬ويصرفه في مصالح المسلمين ‪ .‬أم يجعله في صلاح‬ ‫النخل المقلوع منها ‪ ،‬وماذا يعجبك & وكذلك وكيل المسجد إذا باع شيئا من‬ ‫الصرم ‪ ،‬قال بعض المسلمين أن الصرم يكون سبيله سبيل الغلة وينفذ ثمنه فيا‬ ‫تنفذ فيه الغلة ‪ .‬وهذا القول جائز لمن أخذ به ‪ }،‬وفيه قول بعض المسلمين ‪ ،‬ان‬ ‫الصرم يكون من الأصل ‪ &،‬وعلى هذا القول يجعل في صلاح المال المقلوع منه ‪.‬‬ ‫واله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫والذي يبوز للفقير زرعه من الأرض لأجل فقره ‪ .‬هل للغني أن يفتعده‬ ‫قال ‪ :‬قول يحل ذلك ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يحل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٩٢٣‬۔‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وهل يجوز تعليم المملوك في المدرسة بغير أمر سيده ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الذي لابد له منه للصلاة } فلا يضيق & وأما غير ذلك فلا‬ ‫بوز إلا في الأوقات التي لا تضر بخدمته مولاه في النهار ‪ .‬ويكون فارغا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى بنصف ماله المسمى كذلك لن يعلم القرآن العظيم في بلد‬ ‫كذا وقفا مؤ بدا الى يوم القيامة } وإن لم يعلم أحد فالغلة راجعة للورثة على‬ ‫قسم ميراثه وإذا علم أحد قبل أن يتم المال إلى ادراك الغلة ث ليكون له الغلة }‬ ‫ولو لم يعلم سنة ‪ 5‬إذا كانت لا تكفي ربع سنة ‪.‬‬ ‫وان أجر أهل البلد معليا بعد ادراك الغلة للورثة ‪ ،‬أم للمعلم ؟‬ ‫هذا يجري فيه الاختلاف ‪ .‬قول ‪ :‬ان هذه الوصية ثابتة‬ ‫قال ‪ :‬إن مثل‬ ‫في كتابة الوصية ‪ .‬وإذا علم أحد إلى ادراك الثمرة فله‬ ‫على الشرط المشروط‬ ‫إذا كانت الغلة لا تكفي ربع سنة ‪.‬‬ ‫الثمرة ولو لم يعلم سنة‬ ‫أهل البلد معلا بعد إدراس الثمرة } فالغلة للورثة وقول‬ ‫وأما إذا استأجر‬ ‫أن هذه الوصية باطلة لأجل الاستثناء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وإذا أوصى موصي بدراهم يشتر ى بها صرم ‪ 0‬ويفسل في مال‬ ‫المدرسة الفلانية } أيكون أجره من تقليع الصرم ‪ ،‬ويحفر له ‪ 3‬ويفسله من مالك‬ ‫الهالك أم من دراهم الوصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الأجرة من دراهم الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه © وأما إذا أراد الجياعة أن يشتر وا بهذه الدراهم التي من الغلة‬ ‫الماضية ماء لهذا المال } الذي موصى بغلته لمن يعلم القران العظيم بهذه المدرسة‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫إذ لا ماء لهذا المال } فاذا كان الشراء صلاحا جاز ذلك عندي & إن شراء الماء‬ ‫لليال صلاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫والمعلم إذا اشتغل في يوم من الايام‪ } :‬هل يبوز أن يعلمهم في يوم‬ ‫الخميس أوفي يوم الجمعة عوضا عن ذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يرجع ذلك الى سنة المدرسة المتقدمة التي مات عليها الكبير ونشأ‬ ‫عليها الصغير & قال غيره وهو الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪ ،‬قول الشيخ‬ ‫سعيد ابن بشير الصبحي & يبدل مكان الوقت & وقتا لا يجب عليه فيه‬ ‫التعليم ‪ 3‬كالذي لزمه بدلا من شهر رمضان ونحوه ‪ ،‬لأن الوقت الذي فات لا‬ ‫يمكن استرجاععه والأوقات الآتية } وجد فيها السنة يعلم فيها لازم التعليم‬ ‫فيها ‪ .‬فكأنه صار هذا شبه بالعدم ‪ ،‬والانتظار بالمضمون الى وقت يبوز فيه‬ ‫الانفاذ إن أمكن & يخاف منه الحوادث وكأنه يؤ ل الى التعطيل والمسابقة في قضاء‬ ‫اللوازم الفائتة هو حسن من القول ‪ -.‬خارج في الرأي والنظر على معنى مذاهب‬ ‫اصحابنا ‪.‬‬ ‫ويخرج قول الشيخ ناصر هذا أنه ينظر الى معنى السنة في الاوقات التي‬ ‫يعلم فيها في تلك البقعة } فان كانت السنة في تلك البقعة لا يعلم فيها بالمال‬ ‫الموقوف للتعليم فيها يوم الخميس ونحوه ‪ ،‬فكأنه يخرج معناه ان ذلك تبديل &‬ ‫كيا لا يجوز أن يؤتجر بيالها على الابتداء في تلك الأوقات ‪ .‬كذلك البدل حكمه‬ ‫حكم المبدل منه } وإذا ثبت هذا المعنى فلعل هذا الضيان عليه في ذمته ‪ ،‬حتى‬ ‫يتفق وقت لا يعلم فيه مما جرت السنة بالتعليم فيه كمثل المال الموقوف غلته لعيار‬ ‫شىعء من المساجد ‪ ،‬وقد ذهب عياره © وقد جاء الأثر بتوقيف غلة ماله } إلى أن‬ ‫يقدر الله له عيارا وهو جائز ثابت في معنى الحكم ‪.‬‬ ‫‪١٩١٩٥‬‬ ‫وحسن معى إن كان بتلك المدرسة صبيان كشير ‪ }،‬واشتغل المعلم عن‬ ‫المراعاة بالجميع ‪ 0‬ويكاد إذا اشتغل بالبعض ‪ &،.‬اشتغل بالبعض ‪ ،‬فيؤجر معلما‬ ‫يعلم عنه من يشتغل عن تعليمه بتعليم غيره } في وقت يعلم فيه ‪ ،‬ولا يمنع‬ ‫أحدا طلب منه التعليم في وقت فراغه & والمعنى به كذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا كان يتسع الحال إلى أكثرمن اثنين لأنه ما جاز لواحد جاز‬ ‫لاثنين } وما جاز لأثنين جاز إلى ما أكثر لأنه لم يعين عنه صبيان محدودين }‬ ‫ولا معدودين ‪ 3‬وكان هذا القول معى يخرج على معنى السلامة من التبديل ‪3‬‬ ‫والثاني عن تأدية اللوازم } وينظر في جميع ما قلته & ولا يؤخذ منه إلا ما وافق‬ ‫الحق } والعدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الفقيه مهنى بن خلفان ‪:‬‬ ‫عن مدرسة ذهبت منذ سنين ‪ ،‬ولم يبق لها أثر عيارة ‪ .‬ولها نصف مال‬ ‫الفلج ‪ 0‬ونصفه الآخر لمسجد ‪ ،‬ووكيل المسجد ياخذ ما‬ ‫ك‬ ‫ل من‬ ‫ذ يه‬ ‫مغل ‪ ،‬يشتر‬ ‫يصح من غلته ‪ 3‬والوكالة تنتقل من واحد إلى واحد ‪ .‬منهم من يموت ومنهم من‬ ‫يعذر ‪ ،‬ولم يعترف أحد الوكلاء بحق لها ‪ 3‬إلا الوكيل الأخير وجد مكتوب في‬ ‫وصيته مائتي لارية جواز المسلمين لهذه المدرسة من غلة مالها } وفي نسخة‬ ‫المساجد أن غلة ذلك المال ‪ ،‬لمن يعلم القرآن العظيم بها } فاراد أحد من‬ ‫المسلمين أو الوكيل الذي بعد الموصي لها أن يعمرها من تلك الدراهم الموصى لما‬ ‫بها } ومن غلة مالها خوف الذهاب كيا سبق في السنين الماضية ‪ ،‬أيجوز ذلك ‪8‬‬ ‫وما يعجبك عرفنا وجه الصواب ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت حسب ما قصصت من أمر المدرسة ففيما عندي‬ ‫فلا يبين لى جواز عيارها بعد خرابها من غلة المال الموقوف للتعليم فيها ‪ 3‬في معنى‬ ‫الحكم & لما في ذلك من الخلاف في الوقف & وكأنه على هذا قد جعل لغير ما‬ ‫‪_ ١٩١٦١‬‬ ‫جعل له على التخصيص به & وني التعليم في تلك المدرسة المحدودة ‪ .‬لأن‬ ‫عيارها هو غير ذلك ‪.‬‬ ‫وأما على نظر الصلاح & فلا يضيق معى عيارتها فها من غلة المال الموقوف‬ ‫للتعليم بها } إذا لم يتفق عيارتها من غير ذلك بوجه من الوجوه إذ لا يصح التعليم‬ ‫في غيرها ‪ ،‬إذا كان محدودا بها } ولا يجوز العمل بخلاف المحدود إلا على رأي‬ ‫به } وقفا على طاعة الله ‪.‬‬ ‫ى‬ ‫صما‬‫ونفاذ‬ ‫أة لا‬ ‫من لما يلربقاع في مثل هذا ‪ ،‬مانع‬ ‫فعلى قياد هذا الرأي إذا ثبت ‪ 0‬فيكون إنفاذ ذلك ومثله مطلقا في أي‬ ‫الله ‪ ،‬وهي‬ ‫عة‬ ‫طنهامن‬‫بقعة كان من البقاع } غير مقيد بالبقعة المقيد بها } لأ‬ ‫جائزة في جميع البقاع الجائزة } لا معنى يوجب تخصيصها ببقعة دون بقعة ‪ .‬وإن‬ ‫كانت حدت بهان ‪ }،‬فعلى هذا المعنى يخرج هذا الرأي ‪.‬‬ ‫وفيا يروى أنه من رأي قومنا ‪ .‬وقد استحسنه فييا يوجد مأثورا من أشياخنا‬ ‫المتأخرين ‪ 0‬الصبحى & ومن الأوائل فيا أرجو الشيخ أبو سعيد وهما من أفاضل‬ ‫فقهائنا ‪ 3‬وأئمة مذهبنا ‪ 3‬والمفهوم من استحسانهيا لهذا الرأي لئلا يخطىعء الآخذ‬ ‫به لأنه موضع رأي إجتهاد ‪ ،‬وإلا فالعمل من أهل على خلافه ‪ ،‬لم نعلم عن‬ ‫أحد منهم أخذ به ‪ .‬بل عملهم على ما قدمنا ذكره في الموقوف أنه لا يجاوز به‬ ‫الموضع المحدود له إلى غيره ‪ ،‬ما لم يصح باطل ذلك & ومع تعذر إنفاذه بذلك‬ ‫الموضع المحدود لحال جزابه ‪ ،‬فإني لا أرى إهماله حتى يبقى ضياعا إذ ليس‪.‬ذلك‬ ‫من الصلاح في شيع ‪ ،‬ثم لا وجه لرجوعه إلى الورثة كالام ‪ .‬يمكن عيار ذلك‬ ‫الموضع بوجه من الوجوه ‪ 3‬وإنفاذ الموقوف كيا أوقف وكانت نفسي مائلة إلى عيارة‬ ‫من غلة المال الموقوف للتعليم ‪ }.‬إن لم يكن مال موقوف عليه لاصلاحه & إذا لم‬ ‫ياثبلتتعليم إلا به ‪ 0‬ولم يتفق ذلك قبل عياره ‪.‬‬ ‫فعياره على هذا عندي من غاية الصلاح للمتعلمين ‪ .‬وإن أمر من غلة‬ ‫المال الموقوف للتعليم ‪ 0‬فنفع ذلك غير خارج عنه ‪ ،‬لأن نفع المدرسة راجع‬ ‫‪١٩١٧‬‬ ‫إليهم لا لغيرهم وهي المال الموقوف لتعليمهم بمثابة واحدة في حقيقة الأمر &‬ ‫وإن كانا في الظاهر مختلفين عند من تعلق بالحكم & ولا يخفى ذلك على من‬ ‫تأمله ‪ .‬وراجع عقله لحسن النظر ‪ ،‬وتدقيق الفكرفيه } فمن أجل ما بيناه ‪.‬‬ ‫وأضحناه معناه © لم نر عيارة المدرسة إذا خربت من غلة المال الموقوف للتعليم بها‬ ‫بعيدا من الصواب مع جواز ذلك وشبهة موجودة في آثار المسلمين ‪ .‬كفى بها‬ ‫حجة ‪ .‬ونحن لهم تبع فييا أثروه من العدل إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫إذا كانت نخلة غالتها الرحى معلومة ‪ .‬فغابت الرحى أوغابت فلا‬ ‫يشتر ى بتلك الغلة رحى لا نها جعلت لصلاح رحى بعينها } فلا يجوزتبديلها ‪.‬‬ ‫وأما إن كانت يشتر ى بغلتها رحى بعد رحى فهذا جائز أن يشتر ى منها والألفاظ‬ ‫تختلف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وإذا أعطا ني رجل درا هم يزعم أ نها من غلة نخلة فرض لمصلى‬ ‫الحصر { ثم قال بعد زمان أن تلك الدراهم والغرض لوقف يوكل فيه يوم الحج ‪3‬‬ ‫©} أم لا ؟‬ ‫أمجوز لى تصديقه‬ ‫قال ‪ :‬أما بعد إقراره فلا رجعة له في الحكم & وأما تصديقه إذا كان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫© ففيه اختلاف‬ ‫عدلا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس‬ ‫قلت إن والدي رحمه الله ‪ 3‬أوقف كتبه ولها وقف لاصلاحها منه ‪ .‬ومن‬ ‫غيره وكان عنده بيان الشرع تاما فنتصرمت بعض أجزائه وفيه زيادة أجزاء‬ ‫متناسخة أيجوز لي أن أبادل بالمتناسخة ما قصر منه ‪ 3‬لكي يتم ‪ ،‬أو لا ؟ وهل من‬ ‫؟‬ ‫رخصة‬ ‫‏‪ ١٩١٨‬س‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ك‬‫ل من‬ ‫ذلامة‬ ‫قال ‪ :‬تعجبني الس‬ ‫ومنه } وفيمن لزمه ضيان من مال الأوقاف وأراد أن ينفذ ما ألزمه في نفس‬ ‫المال من قبل إصلاح ء وثمرته لما يكون قبل إدراكها مثل النبات والحدار كان‬ ‫الضبان من مال الوقف أومن نفس الوقف الذي له المال ث هل يكون ذلك‬ ‫خلاصا له إذا راه أيسر له ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي يلزمه في الأصل نفسه يجعل في صلاحه ‪ .‬والذي من غلته‬ ‫ينفذ فييا هي له أفوييا يحتاج إليه وإن وضع في صلاحه ‪ {.‬والأصل عند الحاجة‬ ‫إليه فيشبه أن يخرج فيه معنى ما جاء فيها من إجازة ذلك على رأي مأنجازه‬ ‫لمعنى الصلاح ‪ ،‬وفي نفسي من جوازه & إلا أن يصح توقيفه على هذا ‪ ،‬أو‬ ‫تكون فيه سنة جارية به ‪ 3‬لميصح باطلها } وفي موضع ما يكون ذلك الاصل من‬ ‫الغلة فهوتبع لها } ويجوزإنفاذه فيا قد جعلت له في صلاحها ‪ ،‬وما لزمه من‬ ‫الشيء الموقوف عليه المال ‪ .‬فيجعل في صلاحه & لا في صلاح ماله ‪.‬‬ ‫وكذلك في المسجد وجدنا & ولا يبين لي فييا أشبهه في هذا إلا أنه فيه‬ ‫مثله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وهل يعجبك أن يشتر ى صرما في الصافية ‪ 5‬ونفسله في مالنا } إن كان‬ ‫من أمره ؟‬‫بعدل من القيمة من يد وال أو‬ ‫قال ‪ :‬من قال إن الصم من الأصل “‪ ،‬فعلى هذا لا ‪:‬جوزبيعه‬ ‫ولا شراؤه ‪ .‬وقول ‪ :‬هومن الغلة ث فعلى هذا القول يجوز بيعه وشراؤه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الفقيه العالم أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصى ‪:‬‬ ‫عن بلدان الحساء أهي من البحرين المذكورة في الآثار القديمة إنها‬ ‫‪١٩١١‬‬ ‫مغصوية وإنها حرام في أجكامها ‪ 0‬أم هي لا منها } ولا داخلة في اسمها ‪ ،‬وإن‬ ‫كانت من البحرين فهي على من دخلها في فقره ‪ ،‬وفي غناه © فنزلها مقيما أو‬ ‫مسافرا أقوربها ‪ ،‬فأكل من طعامها أومائها من فاكهة ‪ .‬ولم يدر حلالا من‬ ‫حرامها ‪ 3‬وكذلك ما يكون من فومها } وبصلها { وعدسها ‪ ،‬وقثائها } أو‬ ‫فجلها ‪ 5‬أومن ثمرة شجرها ونخلها بالبيع والشراء أبوغيره من أنواع العطاء أوما‬ ‫أشبههيا من يد من هوني يده عرفه أنه منها ‪ ،‬أولم يعرفه جهل أمرها ‪ 5‬أوصح‬ ‫معه } أيلزمه تبعة وعليه ضيان ما أخذه فأكله وادخره مختارا أموضطرا لما فعله ‪،‬‬ ‫وإن لم يصح معه ما هي به وعليه { إلا ما وجده في الأثر عمن عنه يذكر من ذوي‬ ‫البصر ‪ ،‬أويكون من الصحة ما فيها رسمه عند من نظر إليه أوسمع به &‬ ‫ففهمه ‪ }.‬وهل فرق بين الباطنة والبحرين في خرابها وعهارها وفي زرعها ونخلها ۔‬ ‫وأشجارها ‪ .‬وكذلك وادي القريات {} وسيغم والحبى والعقيبة وسلوت وجماح }‬ ‫وأمثالهن من البلدان المغصوبة ‪ ،‬ومثل أموال النباهنة من بعد أن حكم بها ‪3‬‬ ‫لاستغراقها في حق من لا يدري من هو ‪ ،‬وجميع مالا يعرف ربه كذلك وإن صح‬ ‫أنه في أصله من المغصوب على أهله ‪ 3‬أم لا ‪ .‬عرفني في هذا وجه العدل ©‬ ‫وارشدني إلى طريقه ‪ ،‬لعل آن تؤجر على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إن الحساء من البحرين ‪ ،‬والقطيف من قراها وهجر اسم ‪.‬‬ ‫لأرضها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬لما هي به وعليه } وأنا لا أدريها في الحين أنها من الحرام‬ ‫لغخصب أو غير مما به تحرم في ا لرأي والدين ‪ .‬إذا ل يصح عندي أنه عرض لها ما‬ ‫يحرمها فزال عنها } ألوزمها ‪ 3‬فدام بها عموما لها } أو في خصوص لشيع منها ‪.‬‬ ‫ولا تؤدي إلى من أمرها ‪ ،‬إلا ما وجدته من تحريمها ‪ ،‬مؤثرا في غير موضع من‬ ‫ذكرها } لأنها في أصلنا مغصوبة على أهلها } ولكنه شيع لا يقوم مقام الخبرة ‪.‬‬ ‫ولا البينة ولا الشهرة في قيام الحجة على من بلغ إليه ‪ ،‬فيما له أعوليه من سياع‬ ‫ولا نظر لما به من أثر لأنه رسم لخبر يخص من صح معه من عمله أبوغيره مما يصح‬ ‫‪_ ٢..‬‬ ‫به فى ظاهر حكمه موجب فيحقه لحجرالبيع والشراء ‪ ،.‬والأخذ والعطاء في‬ ‫أرضها وأنهارها ‪ ،‬ونخلها ‪ 3‬وزرعها } وأشجارها } وجميع ما يخرج من غالتها‬ ‫وثيارها إلا على ما جاز في العدل ممن هي هم ‪ ،‬في الفرع أو الأصل على رأي &‬ ‫أوفي إجماع أويضطر في محمصة غير باغ ولا عاد } فيجوز له أن يحيى نفسه على‬ ‫قصد الغرم لما يأكله منها ‪.‬‬ ‫كيا يلزمه في الحكم لا على الدينونة بلزومه ‪ 5‬فإنه مما يجوز عليه في الرأي‬ ‫أن يكون لا شيع فيه موضع الاضطرار ‪ ،‬لا في موضع الاختيار }‪ .‬وعسى في هذا‬ ‫كله وما أشبهه مما هومباح في أصله أن يلحقه مع الرضى من أهله معنى‬ ‫الاختلاف في حله { ممن له الرضى فييا له ‪ .‬لأنه ممنوع منه فيحال دوما لم يصح‬ ‫معه أنه منها واحتمل أن يكون مجلويا إليها } فلا يدخل في حكمها ‪ ،‬وإن وجد‬ ‫فيها ‪ 3‬فالاباحة أولى به ما لم يصح أنه منها ‪.‬‬ ‫وإن صح معه في الغصب أوما أشبهه أنه جرى في بعضهالا في كلها‬ ‫فعرفه بجده أوجهله ‪ .‬فالحكم بالمنع إنيا يكون لمن خص به فييا يصح حرامه‬ ‫على المخصوص لا على غيره من العموم لغيره في المال } ولا لمن يصح معه من‬ ‫النساء والرجال ما به بمنع في الحال ‪ ،‬ولا ما احتمل أن يكون من الحلال ‪ ،‬وإن‬ ‫جهله ‪.‬‬ ‫فكذلك إذ لا يلزمه بالخبرة أن يدع الكل لحفاية عليه من بعد ‪ ،‬معه ما به‬ ‫وقع فلم يعرفه في البلد بحد غيره من الجملة © وإن وافق في الباطن من حيث‬ ‫لا يدري ذلك الحرام ‪ ،‬لا يقصد إليه لعمد & ولا في قلة مبالاة بيا أصابه &‬ ‫ولا حرج عليه فيه ولا ملام ‪ ،‬لأنه مما قد أبيح لدخوله في جملة ما قد أحل منها‬ ‫مثله ‪ 0‬ما لم يصح عنده ‪ ،‬أنه من هذا المغتصب على أهله أوما أشبهه ۔ بيا‬ ‫لا يشك فيه } أولقيام الحجة به ‪ ،‬في ظاهر الأمن فيقع الحجر عليه لزوال إمكان‬ ‫الاحتيال إلا لضرورة إليه ‪ 0‬وإذن له عمن له في الاذن فيه على رأي من أجازه ۔‬ ‫‪. ٢.١‬‬ ‫وإلا فالرد لما في يده ‪ }،‬والغرم لما أتلفه على وجه ما يلزمه فيه الضيان ‪ ،‬في دين أو‬ ‫رأي على قول من يوجبه لهم إن عرفهم بنفسه & أوبمن يعرفه بهم ‪ ،‬بعد أن‬ ‫صار في منزله الحجة له أعوليه في الحكم ‪ .‬أوما جازفي الاطمنانة من قوله ‪ .‬إلى‬ ‫ما يعرفه به وإلا فهو المجهول & ويجوز له أن يلحقه من الرأي في العروض =©‪،‬‬ ‫والأصول ما فيه من الاختلاف بالرأي في القول من توفيقه لأربابه وتفريقه في‬ ‫الفقراء على رأي آخر ‪ ،‬والدفع به لبيت المال فإنه مما قيل به فيه ‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر فيجوز لمن يكون فقيرا أن يبر ىء نفسه مما قد لزمه لفقره‬ ‫من بعد أن صار لمثله من الفقراء ‪ .‬على قول من أجازه له ‪.‬‬ ‫وفي هذا ما يدل على حكم ما صح غصبه من البلدان بعد أن يجهل‬ ‫أربابها } فلا يدري من أصحابها } فيدخل فيه البحرين وغيرها من القرى ‪3‬‬ ‫والأمصار ‪ ،.‬وجميع ما يكون من أملاك أهل الشرك والأقرار لأنها مع الجهالة بمن‬ ‫هي له ‪ .‬لابد وأن ترجع إلى هذه الحالة ‪ .‬فتختلف في حلها لرأي من أجازه في‬ ‫مثلها لغير من هو من أهلها على ما ترى ‪.‬‬ ‫وراى من ل يجزه بعد أ ن كانت حراما في ا لاجماع على ما صح معه ما هي‬ ‫به أوعليه وربيا نسى ذكرها فخفى أمرها ‪ .‬وعفى رسمها وإن بقى اسمها ‪}،‬‬ ‫فرجع حكمها إلى أنها من الموات لمن أحياه & في حين بلا جواز لغيره في رأي‬ ‫ولا دين عند من لم يصح معه آثارها ما يدل على تقدم عيارتها } إلا وأن في حكم‬ ‫الكل ما يدل على حكم الجزء بالعدل ‪ 0‬فيدخل في الأصل جميع مالا يدري من‬ ‫نحوهذا في المال لمن هأوولى ‪ ،‬فيجوز في قول كل ذي علم أن يسمى غائبا من‬ ‫أي وجه كان بيا له من حكم في حق من علمه أوجهله فلم تقم عليه الحجة به‬ ‫& فإن كلا في هذا على حال خصوص‬ ‫ضعيف أوقوي‬ ‫من فقير أوغني ‪ .‬أو‬ ‫بعلمه ‪ 5‬ليس له ما لغيره ولا عليه ما على غيره إلا من نزل بمنزلته فخص بيا به‬ ‫من المنازل ‪ ،‬في حالة نازل من صحة أوعدمها لأنها سواء مهيا اتفقا ‏‪ ٦‬وعلى‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫تباين ان افترقا } فرجع كل منهيا في حكمه فيما خص به من علمه أولغيره ‪ ،‬ممن‬ ‫تقوم به فيه الحجة عليه في إباحة شيع من هذا وأمثاله } أحوضره على الدوام ‏‪٨‬‬ ‫أوفى حاله ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإن لم يصح معه ‪ ،‬في أنواع الحلال كون عارض الحرمة في حال لابد وأن‬ ‫يكون على ما به من الاباحة في حقه ‪ ،‬حتى يصح حكم حرامه بيا يوجب في‬ ‫أحكامه كرن نقله عيا به في أصله ‪ .‬وإلا فهوكذلك بالاضافة إليه ‪ 0‬وإن صح‬ ‫عند جميع من عداه بأنه قذ صار من الحرام في دين الاسلام © فليس له ولا عليه‬ ‫من علم الله } ولا من علم غيره من عبادة شيء حتى يبلغ إليه فيصح معه }‬ ‫وإلا فلا طاقة له به } فكيف يجوز أن يلزمه مالا يقدر عليه إني لا أعرفه مما يجوز في‬ ‫مثل هذا المال إلا أنه من أنواع الحلال ‪ ،‬وما غاب عن عمله فنزل فيه إلى ظاهر‬ ‫حكمه © فهو الحق في حقه لا غيره ‪ ،‬مما يظن عنه حرامه ‪ 3‬حتى يطلع على أمره‬ ‫فيصح معه & وإلا فلا سؤال فيه من ربه لأنه قي عدله غير حاطب في دينه‬ ‫بمثله } ونيا أمر بترك ما ظهر & ولولا هذا لضاق على الناس الخناق في طلب‬ ‫الأرزاق & ولكن الله من فضله لم يتعبدهم بغير ما أظهره لهم في بلاده رحمة منه‬ ‫تعالى بعباده ‪ .‬فالزم كل واحد منهم ما قد خصه به من وجوه التعبد له ‪ 5‬فاراده‬ ‫منه أن يؤديه له وجهه كيا هو عليه ‪ 0‬وإن حطه عن غيره ‪ ،‬فلم يلزمه بعد إياه في‬ ‫الحال لبعده عن منزلته الموجبة له في النفس والمال & وما لزمه فلابد له من أن يقوم‬ ‫به } فإنه لا عذر له في تركه أو فعله لعذر غيره ‪ ،‬كيا أنه لا يلزمه ما أوجب على‬ ‫الغير فلزمه أن يأتي به من قبل أن تنزل بيا به نزل فيلزمه في دينه ما قد لزمه ‪5‬‬ ‫وإلا فهو المعذور على هذا في أيامه } وإن لم يعذر الغير من قيامه لوجوبه عليه في‬ ‫ما لله من حق أولغيره من خلق & فانظر في هذا كله ‪ 3‬وأعرض على ما به من‬ ‫الصواب في الرأي أو الدين ‪ ،‬ما كان منك بالبحرين على أي وجه من‬ ‫الأمرين & يخرج ما أكلته منها ‪ 0‬فإنه لا حرج له من الخطر أو الاباحة ولابد فيه‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠ ٢‬‬ ‫_‬ ‫من أحد الحكمين عسى أن ترى وجه الخلاص ۔ فتعرفه لتعمل به فإن فيه ما‬ ‫يدل عليه من قد خص في حكمه بلزوم غرمه ‪ ،‬في موضع لزومه من المعلومات ©‬ ‫لمن هي له من واحد أوأكثر لقيام الحجة بحرامها على الغير إن عرفوا } وإلا‬ ‫على ما جاز بها من إجازة من هوله ‪ 3‬ألوضرورة أوتكون من المجهولات }‬ ‫فيجوز على رأي من يكون فقيرا ‪ ،‬أن ينتفع منها بمقدار ما قد أجيز له في حاله‬ ‫لنفسه وعياله من غير تملك لأصل ۔& ولا تمسك يوما على ما جاز له بفصل ء‬ ‫ولا دفع له عيا لم يكن في يده لغير عدل & لأنه لا لمعين من الفقراء بل هم في‬ ‫الاباحة سواء ‪ ،‬فالمنع لا بحق لا جواز له يوما على مستحق & وإن كان غنيا في‬ ‫وطنه } فالنظر ني أمره إلى ما يكون به في فقره يومئذ في سفره ‪ ،‬وما كان من هذه‬ ‫الغوائب في يد أحد على وجه باطل & جاز على ما فيه أن يوكل من يده بأمر ‪ ،‬أو‬ ‫على الكراهية أو الرضى في قول من أجازه لمن يجوز له ‪.‬‬ ‫ومن الحق في موضع لزومه أجووازه ‪ ،‬أن ينزع من يده على حال ‪ ،‬فيمنع‬ ‫من أن يعرض له بيا لا يسع ‪ ،‬ويجوز للغني من الفقير في قياده على ما جاز من‬ ‫بعد أن صار له } وما يلي في غناه من هذا بضيانه ‪ 0‬جاز أن يفرقه في الفقراء ‪ ،‬أو‬ ‫يدفع به إلى الامام العدل ‪ ،‬أوإلى من يقوم بالأمر لعدمه لمقامه من ذوي الفضل‬ ‫في زمانه ‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر ‪ 3‬فيجوز لان لا يكون عليه شىء من بعد أن يرجع به الى‬ ‫الله فيرد إلى التوبة في موضع لزومها له ‪ .‬أويكون ممن لم يصح انه من الحرام ‪.‬‬ ‫فأخذه على ما جاز له في الواسع & أوالحكم في يد من هوفي يده ‪ 5‬فلا يصح فيه‬ ‫من القول إلا أنه سالم لأنه على هذا الاثم به على حال ‪ ،‬ولا غارم ‪ 3‬وكيف لا‬ ‫يكون كذلك ولا شك أن ذي يد أولى بيا في يده من باأروفاجر عادل أجوائر‬ ‫حتى يصح أنه لغيره ‪ ،‬باقرار أو ببينة أشوهرة تخرجه من يده فتنقله إلى من صح‬ ‫إلا فيما يدعيه { فانه وإن شهرفيه ‪ 3‬أنه لغيره } فلا يخرج من يده به حتى تقوم‬ ‫)‪_ ٢.٤‬‬ ‫به الحجة من البينة بالشهرة قطعا فيما به يشهد عليه ‪ ،‬وإلا فهوعلى حالة كغيره‬ ‫من ماله إلا على قول من أجاز للحاكم فيما يصح معه من عمله أن يحكم به فإن‬ ‫له على قيادة في هذا ‪ .‬أن يحكم عليه بالذي يؤديه إليه } وإلا فلابد له في حكمه‬ ‫مع الدعاوي ۔ لا في يده على القول الأول ‪ 0‬من أن يكون عن إقراره أوبينة‬ ‫تقوم به في ظاهر الحكم & فتلزم لقيامها من صح معه ما به من شهادتها ما لم يصح‬ ‫كذبهيا ‪ .‬غير أنه ليس كل شاهد ‪ ،‬جاز أن يقبل فيكون حجة فييا به يشهد في‬ ‫هذا على الغير حتى يعدل ‪ ،‬فان الحجة فيه شاهد عدل ممن يقوم هيا الحجة مع‬ ‫من شهدا معه } على من شهدا عليه لنزولهيا في منزلة الحجة & لا ما دونها في‬ ‫المنزلة ‪ 0‬وان كثروا } فزادوا على أهل منى وعرفات في العدد ولا بالواحد على مر‬ ‫الأبد ى وان بلغ الغاية في الورع ‪ ،‬والزهادة } والعلم والعبادة ‪ .‬فصاروا في أوانه‬ ‫أوجد أهل زمانه ‪ .‬فلا حجة به وحده في الاجماع ولا منه في الحكم إلا بأخر معه‬ ‫من ذوي العدالة ‪.‬‬ ‫وإلا فالحكم على الغير بشهادته وحده في مثل هذا هالكة لا محالة } لأنه‬ ‫عمل به كذلك من قوله لحرامه في‬ ‫مما لا يجوز له ‪ 3‬فلا هأوداه فيه لمن أجازه ‪ 0‬أو‬ ‫الإجماع وانيا يجوز له في مثل هذا أن يقبله فيما يخصه في نفسه لا في غيره لان له في‬ ‫هذا الموضع الخيار بين أخذه ورده } لا في قطع بصدقه ولا كذبه لانه مما يجتمل‬ ‫الامرين على الانفراد ‪ .0‬من كل منهيا } وإذا زاد الشهود على الاثنين في حق من‬ ‫لم يصح من عمله الذي لا يشك فيه ‪.‬‬ ‫وإذا كان الامر في هذا هكذا فييا يؤديه على وجه الشهادة عن فصيح‬ ‫لسانه عن صحيح جنانه ‪ 0‬فكيف بيا يوجد من نحوهذا & في الدفاتر رقيا ‪ 5‬أمجوز‬ ‫أن يكون عليا أويقطع به حكي اني لا أبعده } لابعده من أن بوز فيه لأنه مما‬ ‫يمكن في الزمان لأن يطرأ عليه من الزيادة } أو النقصان ما يغيره فيحل به عيا‬ ‫وضع به ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٥‬‬ ‫بل لبوقى علي حاله من الوضع لا جاز أن يكون في عدله إلا تذكرة له‬ ‫ومثله بالقطع لا لغيره ‪ 0‬ولا على غيره إلا من صح معه من عله أبوغيره ‪ ،‬وإن‬ ‫جاء في الأثر ما به يقوم مقام الخير ث فظن من قصر علمه عن معرفة ما أريد به أنه‬ ‫ما يدل بعمومه على ثبوته ‪ .‬وصحة جوازه في هذا الموضع & فليس الأمر على ما‬ ‫تظنه ل‬ ‫أنه على الخصوص بيان ما أريد به لأثباته من الحق من النصوص ‪.‬‬ ‫وأنه ليدل في القول به فيه فهو كذلك لأن له دلالة من نفسه في حق من‬ ‫عرفه ‪ ،‬لما به من برهان & وليس هذا من ذاك } وإن صار في رسمه رقيا لما أريد به‬ ‫من خير حتا لأنه لأمر الشهادة في شىعء ‪ .‬بل لو أوتي به ي لفظها أوحكم فيه‬ ‫بحرامه لما جاز لغيره أن يقطع بصدقه ‪ .‬ولا أن يحكم به من خطه وإن سجل‬ ‫عليه من البشرمائة ألف أوأكثر إلا من صح معه ‪ ،‬فلزمه أوجاز له أن يستمع‬ ‫لقوله ث أو شهادته ‪ .‬أو ما أثبته في قمطرة حكمه ‪.‬‬ ‫وإلا فلا جواز له مع من لم يصح معه من علمه أو بغيره ممن هو حجة له ‪3‬‬ ‫وعليه بالجزم في ظاهر الحكم لأنه يشبه أن يكون من محرم التقليد } فالواحد فيه‬ ‫وما زاد عليه سواء ‪ ،‬ولا فرق عند من أبصر الحق ‪ }.‬وعلى هذا يخرج ما جاء في‬ ‫هجر وغيرها ‪ }.‬من خبر مودع في أثربأنها مغصوبة ‪ ،‬وانه قد ظهر أمرها على‬ ‫حال فشهر ‪ 3‬إذ لا يصح خروجه على معنى الصواب في تأويله إلا على هذا لأن‬ ‫الشهرة تخص وتعم ‪ .‬ولا يجوز أن يحكم بأحدهما في موضع الآخريعلم { ولا‬ ‫جهل في دين ولا رأي ث فإن من لم يبلغ إليه ‪ .‬ولم تصح له { لا حجة له بها ولا‬ ‫عليه لما صح من ثبوتها مع من بلغته حجتها محق في هذا عليه لأن يكون على ما‬ ‫تؤدي اليه بها فعلمه لأن ما خص به الغير لا يجوز ‪ ،‬ان يقيمه لا لحجة تلزمه ما‬ ‫قد لزمه حتى يصح معه ‪ ،‬وإلا فحكمها ‪ ،‬لا تلزم إلا من بلغ إليه علمها ‪ .‬بل‬ ‫لوجاز فلزم في مشل هذا الحرم ‪ 9‬على من لم يصح معه لحرامه ‪ 7‬على من صح‬ ‫معه بها ث ولكنه لا يجوز أن يبرم عليه لما به من الزامه ‪ ،‬ما لم يبلغ إليه ‪ 9‬كيا أنه لا‬ ‫‪٢.٠٦‬‬ ‫بوز فيه أن يحل ‪ ،‬فيجوز لمن صح معه ما هو به من الحرام لحله لمن يصح معه ‪3‬‬ ‫حتى يصح معه ذلك وإلا فهو كذلك أم يجوز في هذا أن لا يجوز ‪ ،‬وأنا لا أعرفه ‏‪٨‬‬ ‫ما يصح لمن ادعاه ‪.‬‬ ‫وعلى المرء أن يدع ما ليس له إلى غيره ‪ ،‬مما له أوعليه ان يعمله فان‬ ‫يومئذ فييا فيه وسع لا في دينونة } فقد تطوع وله من ربه ما نواه به ‪ 0‬وإن صح معه‬ ‫على أحد أن ما في يده كله حرام ‪ ،‬ولم يحتمل في شىء منه أن يكون حلالا لم يجز‬ ‫له أن ينتفع به في الحكم & ولا في الواسع إلا مقدارما يجبوزله من الميتة حال‬ ‫الضرورة إليها ني حصره لحياته } وقيام فرضه ‪ ،‬أوما زاد عليه من قطع طريقه في‬ ‫سفره ث وعسى أن يختلف في أنها أولى به إن قبلها مع وجوده لميا أيوصح فيه أنه‬ ‫صار من المجهول ‪ ،‬فيجوز لمن يكون فقيرا في أكثر القول ‪ 5‬وإن صح في شىء ‪3‬‬ ‫دون غيره من أنواع ما في يده ‪ ،‬فالقول في ذلك النوع كذلك & لحرامه ‪.‬‬ ‫صح أن‬ ‫وإن احتمل فييا بيده من المال أن يكون فيه شىء من الحلال أو‬ ‫فيه هذا وذا } جازله إلا ما صح حرامه وقيل لا يجوز إلا ما صح حلاله & وان‬ ‫كان من نوع & فالقول فيه إن عرفه على هذا الحال دون ما سواه من الأنواع فإن‬ ‫خفى عليه النوع المحرم ‪ 3‬من ماله من بعد أن صح ‪ ،‬فالكل على ما مضى من‬ ‫الاختلاف بالرأي في حلاله وحرامه }‬ ‫وإن عمى عليه من هو بيديه بعد أن صح معه أنه مع واحد من جماعة لا‬ ‫يدر به من هو منهم ‪ .‬فالحل أولا بيا في أيدي الكل إلا ما قامت الحجة بالمنع من‬ ‫جوازه مثل البلدان صح معه أن فيه حراما ‪ .‬ما يعرفه من غيره ‪ ،‬إذ لا يجوز فيه‬ ‫أن يحرم الجميع لخفاية عليه } لأن من ثبوته في الجياعة ‪ 0‬يلزم في بلده إن لم يعرفه‬ ‫من بينهم ما احتمل أن يكون فيهم ‪.‬‬ ‫فان خرج من البلد الى مصر بعينه ‪ ،‬إلا أنه لم يصح معه في أي قطر جاز‬ ‫من يومه لأن يكون من بالمصر في عمومه لوجود كون الالتباس { وربيا سار فلم‬ ‫‪_ ٢.٧‬‬ ‫يدر أين صار ‪ ،‬فأتى على جميع من بالارض من الناس بالنوع الواحد ‪ ،‬وما زاد‬ ‫صح ولكنه في بعده كأنه لم يصح بعد في النظر‬ ‫عليه من الانواع في الاجناس أن لو‬ ‫لما به من الحرج في الدين على من يلي به من البشر ‪.‬‬ ‫وما جاز على هذا لأن يجوز عليه في ماله ‪ .‬فإن عمه وإلا فلا يصح جوازه‬ ‫إلا فييا خصه في حاله إلا لعلة تدخل عليه } فتعرفه فيه من بعد أن يحل به ما‬ ‫يستغرقه فيرجع اليه ‪ 0‬وإن جازفي ذلك الشىء لأن‪.‬يخرج من يديه فينتقل الى‬ ‫غيره ‪ ،‬فلا سبيل لأن يحكم على مثله بحرامه من يد الغير لا لصحة تقوم ولا‬ ‫دليل يوجبه فييا له من الأمثال ‪ ،‬إلا ما تعذر فيه ‪ 0‬من كون الاحتيال بأن يكون‬ ‫هوعين الشىء المحرم فيما يمكن في ذلك طنا مجردا لانه يلزم من جوازه فيما يدور‬ ‫لأن يجوز عليه في كل موضع يمكن أن يبلغ إليه أن يكون هو الشىء المحجور &‬ ‫فيضيق في مثله على من رام في الواسع نيله لهذا إلا في واحد من الأمور ‪.‬‬ ‫ولكن لا كذلك & فإنه على خفائه عليه } يكون كل واحد أولى بيا في‬ ‫يديه حتى يصح أنه لغيره ‪ 0‬وإلا فهوله في الاجماع ‪ ،‬وما لم يصح من الحلال‬ ‫كون حرامه فهو على أصله حتى يصح حجره في حال مع من صح معه دون من‬ ‫لم يصح عنده ‪ ،‬وما صح من أنواعه كون حرامه لعارض دخل عليه فهو على ما به‬ ‫من التحريم حتى يصح كون انتقاله إلى ما كان به من حلاله ‪.‬‬ ‫وعلى قول اخر فيجوز لأن يحل فييا فيه احتمل كون رفاله حتى يصح‬ ‫بقاؤه على حاله ث وعسى في الذي جاء من الاختلاف بالرأي من قول المتأخرين‬ ‫في البلدان المغصوبة ‪ ،‬مثل سيغم ‪ }،‬وسلوت ‪ ..‬وجماح } فأباحها بعضهم وأجاز‬ ‫فيها الكتابة محتجا بأن كلا أولى بيا في يده } ومن قوله فيها أنه يمكن ان قد ردت‬ ‫إلى أهلها والى آخرون من جوازها ‪ 0‬فلم ينج إلا كل منها } ولا البيع ولا الشراء‬ ‫فييا فيها إلا أن تدخلها الحلموية ‪ 0‬فيحتمل أن يكون من غيرها مما لم يكن على‬ ‫‪_ ٢.٨‬‬ ‫مثالها ما لم يصح عودها إلى من هي لهم في حالما أن تكون لهذا المعنى ‪ ،‬فاني‬ ‫أقربه أن يكون كذلك ‪.‬‬ ‫وما جهل ربه فقد مضى من القول ما يدل على انه مما يجوز عليه لأن‬ ‫يلحقه الرأي بيا في وانصح غصبه & وما اختلف في جوازه بالرأي في موضع الرأي‬ ‫فهو محل الاجتهاد ‪ 3‬وعلى كل واحد من العباد ‪ .‬وله في القول والعمل أن يكون‬ ‫على ما لزمه أو جاز له ‪.‬‬ ‫فإن جهل حكمه ثم ركبه & لا على قصده لحرام في دينونة ولا انتهاك ‪،‬‬ ‫ولا قلة ولا مبالاة به ‪ 9‬إلا أنه من بعد أن نزل في هذه المنزلة } فصح معه ‪.‬‬ ‫فعسى في ذاك أن لا يبلغ به الى هلاك في كل نوع يكون من الأملاك ‪ ،‬ودع ما‬ ‫خرج عنها ‪.‬‬ ‫وإن كان لا حرج له في الرأي من أن يجوز عليه ما جاز عليها } فالأمر فيه‬ ‫كانه أظهر ‪ ،‬وان لم يصح كون الرد لم يحتمل إلا أنها بعد على ما هي عليه به فلا‬ ‫سبيل الى نقلها عيا صح بها من التحريم الى حلها عند من صح معه لغير‬ ‫أهلها ‪ }.‬أو ما يكون منها كذلك إن لم يكن في كلها إلا ما صار لعدم عرفة مالكه‬ ‫مجهولا ألواختلاطه بغيره ؤ أوإمتناع قسمه & أوما أريد به على ما جازفي‬ ‫حكمه على رأي من قاله في مثله فصح لعدله ‪ .‬وإلا فكل أحق لا له في الأصل‬ ‫إلا على حال ما جاز فيه بالعدل مع الكراهية أوالرضى في الواسع ‪ ،‬أوفي حكم‬ ‫القضاء وما لم يصح في مواتها & أنه كان معمورا فعاد لخرابه من بعد ما كان‬ ‫مهجورا ؤ ولم يكن من حريمه اولا بين عيارتين منها ‪ .‬ولا أستحقه عيارة‬ ‫فيختلف في جوازه فلا أعرفه ‪ ،‬إلا لمن أحياه } لأني لا أعلمه محجورا © فأتى قوله‬ ‫ظلما وزورا ‪ 3‬من رأى نفسي من غير أن أراه فيه ‪ .‬أرووى عن غير ي ما لم يقله‬ ‫فافتر ى عليه ولا فرق بين الباطنة وغيرها في عيارها ولا في خرابها ‪ 3‬بعد دثارها‬ ‫‪. ٢.٦٢‬‬ ‫واندراس اثارها ‪ .‬مع من صح معه أمرها ‪ 3‬أوما صح منها بوجه من الموجبات أ‬ ‫لوجود صحة علم ‪ ،‬أولقيام حجة حكم بأنه من الأملاك مع ذلك فإن صح له‬ ‫ملاك ‪ .‬وإلا فهو الغائب في اسمه بيا فيه من الرأي في حكمه ‪ ،‬وعلى قول من‬ ‫يذهب في مثل هذا إلى أن يكون لذوي الفقر ث فيجوز لمن يكون فقيرا في تلك‬ ‫البقاع مع البقعة مع ما بها من أنهار وعيون وآبار ‪ .‬ومصانع وربوع ومرابع ‪ ،‬أن‬ ‫يعمل مرابعها ويستغل عامرها } فيخرج أ نهارها ‪ . .‬ويصلح آبارها ‪ . .‬فيأاوى‬ ‫من المواطن الى تلك المساكن ‪ ،‬ويفسل النخل ‪ ،‬ويغرس الشجر } فينتفع من‬ ‫ثمرتها وغلتها بقدرما لا يخرجه من حد الفقر الى الغنى ‪ 0‬ويدفع بيا زاد على‬ ‫الكفاية الى من جاز له من الفقراء في حضره ‪ ،‬أو نزل بمنزلته في سفره ‪ .‬أويبقى‬ ‫في يديه حتى يحتاج إليه ‪ 0‬فيجوزله } ولا شىعء عليه ‪ ،‬إلا في موضع ما يكون‬ ‫بقاؤه لا على ما يجوزله ‪ .‬فالتوبة لابد منها في مجهوله وما بقى من أهله ‪ 3‬من‬ ‫أصله على أصوله & أو نبت في بقاعها وحده من كل ما ينبع منها من نخل أو‬ ‫شجر جاز له فييا يخرجه من ثمر أن يتعيش منه مع من يعوله في لازم أوجائز من‬ ‫الفقراء ‪ 0‬وله في الغلة أن ينتفع بها } لا في تملك لأصله ولا تعد على الغير فيه ‪3‬‬ ‫ولا منع لمثله مما لم يستوجبه بعد الاحراز ‪ 3‬أوعمل يوجبه له وجميع ما لا يضر‬ ‫بالأصل ‪ ،‬وكان النفع في زواله ‪ .‬وليس له قيمة فكذلك في العدل ‪.‬‬ ‫وما لا بقاء له من الشجر فهومثل الزرع في الأصل والفرع ‪ ،‬ولا فرق‬ ‫بينهما بدليل عقل ولا شرع فييا يجوز له فيهما ‪ 0‬وإن أراد في تمر النخل أو الشجر أن‬ ‫يأكله قبل دراكه ونضجه & وفي الزرع أوما أشبهه أن يبزه قصيلا لما أراده به من‬ ‫النفع له ألوغيره ممن يجوز له ذلك كثيرا أقوليلا لم يمنع منهيا في موضع الحاجة‬ ‫إليهما فانه مما له } فلا إثم فهي ولا غرم ما لم يرده لايقاع ضرر في الحال { أومن‬ ‫بعد حين لمن عداه من الفقراء ‪ 5‬والمساكين ‪ ،‬ويتعمده لضياع في ذلك أويقع‬ ‫‏‪ ٢١.‬س‬ ‫لعدم الفائدة به موقع الاضاعة ‪ ،‬فيجوزمع عمده مع ضيانه لأن يؤثمه وفي‬ ‫خطئه لأن يكون عليه أن يغرمه إلا على رأي من يقول أن له أن يبر ىعء نفسه مما‬ ‫لزمه ‪ 3‬وأن يبتزي بالتوبة وحدها في موضع لزومها ‪.‬‬ ‫ولئن جاز له أن يعمل في هذا الموضع فييا وجده فيأكل ‪ ،‬فليس له أن يمنع‬ ‫الفير لعمله مما قد أجيز له فيه إلا مقدار العناء في الحكم أوما زاد عليه من‬ ‫الغرم & وما بقى فلغيره ما له ما لم يحرزه عليه ‪ 3‬وإن كان الغير ليس له أن يأخذه‬ ‫منه وعليه فيما يأكله أن يرد عليه قدرا ما يكون له فيه ‪ ،‬فانيا هلوأجر ما فعله بها‬ ‫من المصالح ‪ ،‬فعله لا على وجه التطوع & وإلا فالأرض لا في ملكه والماء‬ ‫كذلك & والنخل لا من فسله ‪ ،‬والشجر لا من غرسه ‪ ،‬والزرع لا من زراعته ©‬ ‫فهوكغيره لأنها لا معلوم من الفقراء } بل هم فيها } وفييا تخرجه على هذا كأنهم‬ ‫في المعنى شركاء ‪ .‬لا من كل وجه ‪ ،‬ولكن في نفس الاباحة ؤ إلالمانع حق ©‬ ‫وإلا فهم فيها بالسواء أيهم سبق إلى شىء من ذلك على ما جاز له ‪ ،‬واحرزه فهو‬ ‫له } ولمن يعمله في غداء مع الرد لبذله أجر مثله ‪ 3‬ومات زرعه منها أفوسله بها أو‬ ‫غرسه على ما جاز في الرأي ‪ ،‬فالمزروع له وليس لغيره أن يعارضه فيا لا شركة‬ ‫فيه معه ‪ }.‬لأن ا لزرع وما أشبهه لا يتبع الأرض في هذاا موضع بل هولمن زرعه ©‬ ‫لأنه في كونه عن سبب في الواسع له ‪ ،‬والمفسول من النخل & والمغروس من‬ ‫الشجر في موضع جواز الفرس والفسل تبع لأرضهيا من بعد الأخذ منهيا فيها‬ ‫لمفاسلها ‪ 3‬كيا لكوانا من أهلها أومن تعدى بظلمه في فسلها ‪ ،‬إلا ما يكون له في‬ ‫غرمه ‪ 3‬أوما يكون منهيا في عدم إثمه ‪ ،‬فإن رد إليه رجعا إلى ما هي عليه ‪ ،‬وإلا‬ ‫فهو الأحجى بيا يخرجانه من الغلل والتمر على الاستيفاء لما له فيهيا من الغرم‬ ‫والعناء ‪ .3‬ولا يعتد بيا يأكله لفقره من الغلة } ولكن بالذي يبقى عن مقدار ما قد‬ ‫أجيز له من الفضلة ‪ ،‬فإن عارضه فيه من له الحجة عليه ‪ ،‬فالمقدم ما له بهيا من‬ ‫‏‪ ٢١١‬۔‬ ‫أجره أموغرم فييا به في هذا بحكم & وما بقى من حقه فهو لمن قيضه منجملة‬ ‫الشركاء ‪ ،‬فاحرزه في غير اعتداء ‪.‬‬ ‫وما أخذه من الماء فسده ليسقي به فهو له وليس لغيره أن يرده ‪ ،‬وما بنوه‬ ‫من المساكن بحق على وجه السكن فيه ‪ ،‬أوما أراده من مبيت أومقيل كيا بدا له‬ ‫} فليس لغيره أن يخرجه منه في حاله ‪ ،‬ولا عليه أن يخرج لغيره‬ ‫يول‬‫لير أ‬ ‫ق كث‬ ‫من‬ ‫‪ .‬أيوكون فضل‬ ‫من أمثاله } ولا أن يشركه معه إلا لمانع من جوازه له أضورورة‬ ‫عن سكنه أوما أشبهه في نزوله به ‪ .‬فيكون لغيره من الفقراء ‪ . .‬مثل ماله إن لم‬ ‫يكن الغير به أحق & إلا من لا يجوزله في الحق أن يساكنه أوينزل منه ‪ .‬وإلا‬ ‫فليس له أن يمنعه ‪.‬‬ ‫وإن عنا في عياره أغورم فحتى يرد إليه ما ينوبه من الموضع على مقداره أو‬ ‫مبلغ إلى ماله فيه من ذلك الفضل ‪ ،‬أومن جملة ما يكريه } فيرجع إلى ما كان‬ ‫عليه وربا أبيح من في هذا ‪ .‬في الاضطرار ما قد حجرها لا لاختيار أوما أوتي‬ ‫على قواعده من البنيان فاغهدم من أسفله واعلاه ‪ ،‬في الزمان ‪ 3‬عاد الموضع الى‬ ‫‪ ،‬قد كان يوم موته إلا ما صح بالماء كون حياته } وإلا فهموكذلك‬ ‫ل‬‫ب من‬‫قعليه‬‫ما‬ ‫لمن أراد أن يعمره لما أراد في الواسع له ‪.‬‬ ‫فأما أن يحدث في معمور أرضها ‪ ،‬آبارا وأنهارا ‪ ،‬لم يكن من قبل ‪ 5‬أودارييي‬ ‫أجودارا ‪ .‬فلا أدري أن في هذا آثارا أوأخبارا تدل في حدثها على المنع أو"‬ ‫الاباحة لمحدثها ‪ .3‬وعسى أن يجوز لأن يلحقه معنى الرأي في جواز ما يكون منها‬ ‫لمن يجوز له منهم أن‬ ‫ون‬‫يازكلأن‬‫لله في ماله من بعد أن رجع إليه من عياده ‪ 3‬فج‬ ‫ينتفع به ‪ 30‬أولبيت المال ‪ 3‬لعدم المضرة وظهور المصلحة في الحال والرجاء‬ ‫لوجودها في المال من غير ما إفساد لشىعء من المزارع أو المفاسل أو المغارس & ولا‬ ‫أضرار } فإنى أقر به في الرأي من جوازه الاختلاف في جوازه بالرأي ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٢‬‬ ‫بل كأني أرى في هذا أن لا يتعرى من ثبوته في الواسع ما أظهر صلاحه في‬ ‫النظر ‪ ،‬فعدم فيه كون الضرر ‪ ،‬وأن يشبه الصافية } فالمنع في بناء الدور فيها هو‬ ‫الذي جاء في المأثور من رأي الفقهاء ‪ ،‬لما به من اليد في ثبوتها لمن أحدثه بها &‬ ‫ولعلها أن تكون في هذا مثلها إن صح القياس & وأرجو أن يصح ‪.‬‬ ‫لأنها وإن صارت على هذا القول لأهل الفقر من بعد أهلها } فانيا لهم‬ ‫على قيادة أن يتمنعوا بما يخرجه من غلة في غير تملك لأصلها‪٠‬‏ ‪ .‬فهي كذلك غير‬ ‫أن الاجازة لمثل هذا بها مما يجوز على هذا الرأي ‪ ،‬لأن يجوز مع عدم المضرة على‬ ‫راي ‪.‬‬ ‫لأنها وإن كانت لغير معين منهم ففي نفسها لهم ‪ ،‬وليمنجىء في فقره من‬ ‫بعدهم & والأول كأنه أولى به ث أن يكون في الحكم ‪ .‬وهذا في الواسع وليس‬ ‫هذا موضع دين فيمنع لعله في الاجماع من جوازه لا يدفع لمن همووضع رأي لمن‬ ‫سعف أوالشعر‬ ‫ل أو‬‫اشجر‬‫قدر عليه ‪ .‬من ذوي الرأي فيه ‪ 0‬ولعل ما يكون من ال‬ ‫أوالجلد أو الوبر ‪ ،‬أقرب إلى الاجازة من الطين والمدر & أو القرمد أوالجص أو‬ ‫الحجر لأنه أقل وعوثه ‪ 3‬وأبعد ثبوتا ‪ 3‬وأدنى زوالا متى ما أريد بالموضع الفسل أو‬ ‫الزرع & ولئن جاز في هذا كله } لأن يصح جوازه من الرأي في المعاهد فلا‬ ‫أعلمه ؤ مما يججوزفي البيع والصلوات أوالمساجد أن يبني فيها ‪ 0‬ولافي مصلى‬ ‫موقف لأن يصلي فيه على حال & وما جاز للفقير في هذا المال ‪ 5‬فلابد وأن يجوز‬ ‫لمن يكون من الأغنياء ‪ ،‬ما جاز من المعاملة بينهيا في البيع والشراء مع الأكل &‬ ‫بالهبة والضيافة أو العطاء & أو المعونة له تطوعا ‪ ،‬أوبغيره من الكراء وأخذ ماله‬ ‫عليه من حق في الواسع } أوفي حكم القضاء } لأن ما جاز جاز منه فهو كذلك‬ ‫حتى يستغنى عنه بغيره في حاله ‪ ،‬ورد ما يبديه من أصوله الى من يلي الأمر‬ ‫بالعدل & أوالى من يجوزله من الفقراء } لان قد صار بحد من ليس له أن‬ ‫ياكله } ولا أن يمنع منه من جازله إلا أن مع العناء بأن له شىء من الغرم أو‬ ‫‪٢١٢٣‬‬ ‫أوبناء ‪ 0‬فإن له في غلة الشىء نفسه حتى‬ ‫نجرخأول‬ ‫العناء في غرس أوفسل لش‬ ‫الوفاء ‪.‬‬ ‫أويبلغ إليه من الغير وعلى ما جاز فيه من الفداء & إلا أنه ليس له أن‬ ‫يامن عليه من لا يؤمن على أصله & ولعل ما دون الثقة من الأمناء } لابد له فيه‬ ‫من أن يلحقه معنى الاختلاف في جواز ائتيان على ما بيده لغيره من امانة‬ ‫الموضع أن لا يضيق على من أمنه على الاصل ‪ ،‬إذا لم يخف في‬ ‫ويعجبني في هذا‬ ‫ما ليس له في العدل من اتلافه } ولا ما دونه من ضره له ‪ ،‬لأنه‬ ‫حاله أن يأتي فيه‬ ‫أهله ‪.‬‬ ‫لمثله فهو من حملة‬ ‫زاد من غلته على القدر ‪ ،‬ما قد اجيز له منها كانه بعد على ما‬ ‫غير أن ما‬ ‫به من العلة إن لم يؤمن على انفاذها في أهلها ‪ ،‬وفي الاعانة له على قبضها‬ ‫‪.‬كذلك & وعند ظهور الخيانة } وما يوجب التهمة ‪ .‬ويبطل الأمانة } فيمنع من‬ ‫أن يدله على ما بيديه فضلا أن يسلمه إليه ث ولكن إن عدمه من هو الحجة له أو‬ ‫عليه ‪ ،‬ولم يقدر على القيام لأهله ‪ .‬جازله أن يرفع يده عنه بلا دلالة لغير‬ ‫أمين ‪ .‬ولا دفع لمن لا يجوز له في حين ‪ .‬ولا معونة لذلك على مازاد على حد‬ ‫ماله فيه ‪ 5‬ولا أن يكون قد صار فيه مضمونا أبومعنى الامانة } فإن له لوكان‬ ‫ظاهر الخيانة أن يعينه على ما يخرج فيه بمعنى حفظه { لا على غيره في ظلمه ‪.‬‬ ‫وأما الزرع فهو له في حكمه وعليه لأرضه أجرة مثلها منذ استغنى الى يوم‬ ‫حصاده أوقبله } إن زال عنبا قبل دراكها أوما أشبهه في هذا المعنى من‬ ‫الزرايع ‪ .‬فهو مثله في ذلك & وما بقى في يديه من غلة ما لا يملك جاز في مقدار‬ ‫ما قد أجيز له في عامه ‪ ،‬لأن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه له من بعد أن صار‬ ‫بيده ‪ 3‬فجاز بان يبقى في ملكه على حاله ‪ 3‬فيكون من جملة ماله ‪.‬‬ ‫فاما أن يبيع ما أحدثه بها من بعد أن صار لها أصلا شجرا أونخلا ‪ ،‬أو‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫يتلفه بوجه لأخر لا لمعنى في الواسع من صلاحه فليس له في فقره دعته في عناه ‪3‬‬ ‫وانيا له من غلته ما غرمه أوعناه & وما زاد عن أجرة المثل في الموضع ۔ رد إليها‬ ‫فانه لا زيادة له عليها ‪ ،‬وليس كذلك ما جاز أن يبيعها فيه الآن يبيعها إلا أن‬ ‫يتركه في رأيه لمن يشاء أن ينتفع به معه ‪ ،‬وإلا فهو له بعد ‪.‬‬ ‫فإن رجع الى الفقر عاد الى ما قد أجيز له فيه من قبل في غير تعد على‬ ‫الغير ولكن لابد له مع القدرة في الفسل والغرس والبناء والسكن في الاشهاد مع‬ ‫القدرة على قول من يراه بمنزله الاعداء خوفا عليه من ثبوت الحجة فيه والقول‬ ‫ي الحضار كذلك على قول ‪.‬‬ ‫وكله مما يجوز لأن يختلف في ثبوته ليد من أحدثه ‪ .‬وعلى الحاكم وله في‬ ‫موضع التداعي ان يستمع الى ما يكون من مسموع الدعاوي فيم‪:‬ثل هذا ‪3‬‬ ‫فيمنع من اراد التعدي على غيره فيي في يده على ما جاز له في ظاهر الحكم‬ ‫بشىء من الظلم من غير ما يمين في حكمه يوجهها الخصم في ذلك & على‬ ‫خصمه إلا ما صار منها في ملكه & أوأتى به إليها من حاله ‪ ،‬ولم يخرج بعد عن‬ ‫يده لوجه يوجبه لا فيكون كهي في ذلك وبعده فليعبره وعليه في موضع القدرة‬ ‫على الأمر والنهي أن يدفع الباغيى عن ظلمه وجهله أو علمه بيا جاز له فيه } أو‬ ‫لزمه ‪.‬‬ ‫وما تركه من حدثه فامله من سلالة أونوى في نفسه لمن شاءه جازله أن‬ ‫يرجع إليه فيعمره لينتنفع به ‪ ،‬ما لم يثبت لغيره فيه يدا } وتركه لأحد بعينه }‬ ‫فعمله لفقره لم يكن له مع غيره فيه إلا ما لغيره معه أن لوبقى في يديه ‪ .‬وأن بدا‬ ‫له فيما غرسه أفوسله في بقعة منها أن يخرجه عنها من قبل أن يأخذ فيها مفاسله ‪،‬‬ ‫فيرد إليها قدر ما يحمله من ترابها لم يمنع إلا أن يكون من صرمها ‪ ،‬فانها به أحق‬ ‫في موضع ما يكون المصلحة في تركه بها لأنها من حقها } فهوفي حكمها ‪ ،‬وازالته‬ ‫‪_ ٢١٥‬‬ ‫عن موضع ثبوته لا بحق من ظلم ‪ ،‬فكيف يصح أن بوز عليها ما لا جواز له ‏‪٨‬‬ ‫وإن كان الصلاح في زواله والمضرة في بقاء حاله أوما يكون منهيا ‪ .‬كذلك لزمه ني‬ ‫هذا من حدثه أن يزيله ‪ ،‬وجازله في ذلك لهذه الغلة } والصرم من الأصل }‬ ‫وقيل من الغلة ‪ .‬وعلى قياد كل قول ‪ .‬فيجوز عليه ما جاز على ما الحقه به‬ ‫وعلى قول آخر فيجوز لأن يكون له ما أحدثه لفقره في العيارة بها وقيعا فلا‬ ‫يمنع من تصريفه منه ‪ 3‬ولا بيعا كغيره مما ملكته يمينه ‪ 5‬إلا أن يكون ما بناه من‬ ‫ترابها فليس له فيه عطاء ‪ ،‬ولا بيع ‪ .‬وانما له فيه ما بذل ‪ ،‬أعونا بقى في فقره ‪3‬‬ ‫أوزال عنه لغنا © أوما أخرجته نخلها من الصرم ‪ ،‬فالقول في تملكه كذلك في‬ ‫الحكم إلا على قول من يجعله من الغلة ‪ .‬فانه يكون على رأيه كهي في جوازه‬ ‫لمن يبوزله إن نوى في أخذه تملكه & أويلحقه من العلل ما يجيزه لمن شاءه }‬ ‫فيلحقه بالمباح ‪.‬‬ ‫وما أشبهه من الشجر الخارج من التمر كذلك ‪ ،‬ويكون بما لا قيمة له‬ ‫واخراجه من المال أصلح له في الحال ث وعلى كل واحد في خرابها ومعمورها أن‬ ‫يكون المنصف من نفسه لغيره من حق الله عز وجل في مائها وأرضها ودورها‬ ‫وجميع ما تخرجه من غلة } فلا يجاوز مقدار ما قد أجيز له ‪ .‬على قدر عياله ‪ .‬ولا‬ ‫يمنع مثله مما قد جاز له في حاله فيكون القسمة في الزجر ‪ ،‬في البئر وفي النهر من‬ ‫هؤلاء العيار ‪ .‬على قدر مالهم في العيار لئلا يقع الضرر على & لأجد فييا عليه‬ ‫من الماء عمر ‪.‬‬ ‫وما فضل عن حد الكفاية منهم © فهولمن أحرزه لفقره ‪ .‬فسقى به في كل‬ ‫نوبة حتى ينقضي في يومه أوفي ليلته } أوما دونهيا كيا هوله ‪ .‬ومهيا وقع فييا بينهم‬ ‫كون التمانع في عيارة الارض ك أوما أخرجته من غلة لا مالك لها ‪ ،‬فلم يقدر‬ ‫أحد أن يبلغ الى شىء منهيا لشدة التد افع & وكثرة ما لكل واحد في لجاج في‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫طلب الزيادة له لدفع ما به من حاجة أعجبني في القسمة من غير الزام أن يكون‬ ‫في الحال على قدر العيال ‪.‬‬ ‫فان تبدل الأمريوما غير القسم ‪ 0‬فاستؤنف أخرى فانه يدفع لضرورة‬ ‫أخرى مهيا كانوا على سواء في الورع أوضده & وإلا فالذي هأوولى بأهل‬ ‫العدل أن يفضلوا على من دونهم في الفضل ‪ .‬ومن أشتد عليه فقره فازداد ضره‬ ‫حسن في حقه أن يزاد له قدر ما زاد عليه من الحاجة إليه في موضع التساوي بينها‬ ‫على العكس من غير ما حيف على أحد في ذلك ‪.‬‬ ‫في القيام لله بدينه ‪ .‬أو‬ ‫وعلى قول من يذهب إلى أنها لبيت المال ‪ ،‬فامرها إلى من يكون من‬ ‫من قام لعدمه من الجماعة المقامة ‪ .‬وتجوز فيها جميع ما أجيز فيه من‬ ‫أئمة العدل أو‬ ‫شىء في الاجماع ‪ .‬فجاز أن يلحقها على رأي من أجازها { لأن يخرج على‬ ‫معنى الصواب في النظر من عدل النظر أوما أفاده في الناس صحة الرأي‬ ‫والقياس & إلا ما قد خص بالمنع من جوازه فيما أمله من هذا فتركه ‪ .‬واصطفاه‬ ‫فاحرزه لاقامة أمر الله في بلاده } أو لأن يفرق في الفقراء من عباده على القول‬ ‫الأول ‪.‬‬ ‫وعلى هذا الرأي في قياده ‪ 3‬فصار أمره إليه لا لغيره ‪ ،‬فانه ليس له أن‬ ‫يقربه لا أراده من سد فاقه نفسه أوغبره إلا بإذنه } أيوضطره الجوع في فقره ‪3‬‬ ‫فيجوزله } ولا ضيان عليه ‪ ،‬كوادي القريات من عيان © وأموال بني نبهان‬ ‫وأمثالميا من البلدان } وإن أعطاه من يعمله مساقاة من غني أوفقير جاز لميا &‬ ‫وان خرج على وجه الشركة ‪ ،‬فييا يخرجه من الغلة والثمرة ‪ .‬فهومعنى في‬ ‫الأجرة ‪ .‬وما كان من أرض بيضاء جاز له أن يعامل عليها ‪ .‬من يعمرها‬ ‫مفاسلة } بجزء مسمى من عياره يكون له أصله شجرة ونخلة وقائع لا أرض‬ ‫فهيا ‪.‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫ومع شرطها فيختلف في جوازها ‪ ،‬لما فيه من اتلافها } ولأجله ‪ ،‬فالوجه‬ ‫الأول هاولأحسن في هذا الموضع ‪ ،‬وبالجملة ‪ ،‬فجميع ما يخرج في الاعتبار‬ ‫حرج الصلاح ‪ ،‬فانه بز في الحكم ؤ وإلا جاز في الواسع ‪ ،‬على هذا الرأي ‪8‬‬ ‫أما على حال وأما على رأي في جوازه ‪ }.‬وإن أهملها فلم يعرض فها } أوما أهمله‬ ‫منها ث جاز لمن يكون ذا فقر في المنازل أن ينزلها " وفي الأرض أن يعمرها فيزرعها‬ ‫ويفسلها ‪ .‬وفي الغلة بأن يأخذها فيأكلها } وأن ينتفع بها ‪ .‬ما خلا أتلافه‬ ‫لاصله أوما دونه من مضرته لها ‪ 3‬أوما تركه منها } إن لم يتركها كلها } فإن الجزء‬ ‫مثل الكل في حكم العدل ‪.‬‬ ‫إلا وأن في الفرع ما يكفي عن الأصل & فليدع عن نفسه في المجهول ما‬ ‫ليس له من الاتلاف لشىعء من الاصول ‪ ،‬إلا على ما جاز ‪ ،‬ولينتفع بيا قد أجيز‬ ‫له فإن فيه سعة عن اتلافها بالبيع أوغيره مما لم يجز فيها أن يجري عليها ‪ ،‬والواحد‬ ‫من الفقراء والجمع بينهم سواء ‪ ،‬وإن بدا له أولمن جاء من بعده فييا عمروه لي‬ ‫هذا الحال من الاهمال بأن يسترده منهم لبيت المال } ولهذا المقال ‪ 3‬فالرد لما بذلوه‬ ‫والاجر لما عملوه ‪ ،‬بدلا من العناء } أوما أتلفوه من أموالهم في اصلاحها غرما }‬ ‫والقيمة لما فسلوه من عندهم شجرا أو صرما ‪ ،‬وما زاد لا ‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر فيجوز في الزيادة لأن يكون لهم ما لم يقصدوا به لمن هي‬ ‫له ‪ 5‬أونووه لأنفسهم ‪ ،‬لا في تملك لأرضه & فيعرض القيمة فيه على ما به‬ ‫يكون في أخذه & يوم أخذ المال & قائيا بلا أرض على حال ‪ ،‬وما بنوه فيهم‬ ‫لمنافعهم فجاز لهم ‪ .‬خيرهم بين اخراجه منه ‪ ،‬أوأخذ مالهم من مغرم فيه أو‬ ‫عناء ‪ .‬فيكون في علته لا في غيره من مال الله ث فليستغلوه حتى يستوفوا ما لهم‬ ‫فيه } إلا أن يرى فكه بغيره أولى ‪ 3‬في موضع ما يكون تركه على حاله أصلح‬ ‫من زواله ‪ ،‬فإما أن يخرجوا منه صفر اليدين ‪ ،‬ولما يكونوا عاصيين فلا أعرفه‬ ‫‪. ٢١٨‬‬ ‫جزما } في رأي ولا دين ‪ ،‬لما فهم من السبب في احداثه على راي من أجازه فهم‬ ‫في هذا الموضع ‪ .‬فانه لأقوى على حال أمره سلم ‪ ،‬وان كان في تركه ضررا وهم‬ ‫بصرفه ؤ فانه مما عليهم ‪.‬‬ ‫وما بنوه لمصلحة المال ‪ ،‬فإن ظهر صلاحه جاز تركه ‪ ،‬وإن لم يقربوا الى‬ ‫اخراجه وإلا فلابد من زوال ما لا صلاح فيه على كل حال & ولا شىء لهمه لان‬ ‫جوازه انيا هو في موضع كونه من المصالح له ‪ ،‬فالرد ثم يكون لغرمهم لا في‬ ‫ذلك & والعناء كذلك إلا ما خرج من باذنه على وجه التطوع ‪ .‬أو من فاعله ©‬ ‫وما أكلوه على ما جاز لهم أو استعملوه من قبل ‪ ،‬فلا يجب على قياده عليهم مما‬ ‫فهم ‪ ،‬فانه انيا يكون كذلك من بعد ‪.‬‬ ‫وما كان مزروع فهو لهم & وإن تأخر وقته فلا شىء لأرضه فيه إلا ما زاد‬ ‫على الواسع ‪ .‬أويفرضوا له على وجه ما يلزمهم به ضيان ‪ ،‬فانهم به‬ ‫‪.‬‬ ‫& ولابد‬ ‫يؤخذون‬ ‫والغاصب لشىعء من هذا } وإن عنا فيه أوغرم ‪ ،‬فلا قيمة لعرقه ‪ ،‬ولا رد‬ ‫لغرمه وقيل أن له بذره في الزرع نفسه © أوما أشبهه في المعنى من شجرة وصرمه‬ ‫فهو كذلك في القيمة أوالمثل & ان قدر عليه من بعد أن صار بحد ما لا يمكن‬ ‫اخراجه إلا بفساده مما يجوز في الصرم } لأن يلحقه معنى ما في الزرع من‬ ‫الاختلاف في الحكم حتى في العناء والغرم ‘ على ذا من أمره في هذا الموضع إن‬ ‫كان الصلاح في تركه ‪ ،‬وإلا فلا بد من إزالته ‪ .‬وإصلاح ما أفسده من المواضع‬ ‫حتى يعود الى ما كان من قبل عليه إلا أن يقع النظر إلى ما دونه أنه أنفع ©‬ ‫فعسى في الاصلح أن يكون هو الاولى به والانجح وما بناه من المال ‪ ،‬فلا شىء‬ ‫له فيه ‪ 3‬وإن كان من ماله ‪ ،‬فالقيمة لترابه إن أوجب النظر تركه لصلاحه في‬ ‫المال ‪ 0‬وقيل لا شىع له ‪ 3‬وقد مضى من القول ما يدل في حكمه على ما يجوزأن‬ ‫‪٢١٩١‬‬ ‫يخرج من الرأي في عناءه وغرمه ‪ ،‬وإن لم يصح تركه فلابد من زواله ورد الموضع‬ ‫على حاله } إلا أن يكون الاصلح ما دونه " فيصح ‪ .‬ومازرعه الفقير على رأي‬ ‫من في يده على ما به من الظلم في غصبه وإذنه جازله ‪ ،‬وقيل لا يجوز ولا أدري‬ ‫لأي علة تمنع من جوازه ‪.‬‬ ‫وإن كان لا إذن له ‪ 3‬فان من حقه وقد بلغ إليه فكيف يصبح أن يحجر‬ ‫عليه بعد { وان غيره ما قد ابيح له } على رأي من أجازه لمثله وعلى قول من‬ ‫يذهب الى وقوفها حشرية لاهلها فليس لغيرهم أن ينتفع بها أبوشىعء منها في‬ ‫مثل هذا إلا باذنهم على الرضى في موضع جوازه منهم } وقد عدموا فهي من‬ ‫الحرام إلا لضرورة تلجىع الى ما بها من الاملاك & فيجوز منها مقدار ما يدفع‬ ‫الهلاك مع القصد لأدائه بعدل كيا يلزمه من قيمة أو مثل ‪.‬‬ ‫وعلى قول أخرانه لا شىء عليه في حق من عرفه وما لا يدريه لمن هو‬ ‫كذلك ‪ .‬فالنظر لوجود الضرر وإلا صار على الرأي بمنزل من تعدى على الغير‬ ‫في ماله ‪ ،‬وعليه الخلاص لأهله ‪ ،‬فان ععزليه أوصى به كيا لزمه } والقول على‬ ‫قياده يطول غير أن ما قبله أظهر ‪ . .‬والعمل به اكثر ‪.‬‬ ‫وما لم يصح معه من هذه الأصول انه من أنواع المجهول فهو لمن في يده‬ ‫بحوزه ويمنعه في الحال &‪ ،‬ويجوز له فيه منه ما جاز في غيره مما لا غله به في المال في‬ ‫ظاهر الأمر ۔ من املاكه الحلال حتى يصح أنه لغيره ‪ ،‬وإلا فهوله وإن صح‬ ‫ذلك مع غيره ‪ 3‬فليس عليه مما صح عند الغير شىء حتى تقوم به الحجة عليه ك©}‬ ‫وما لم يصح معه عياره بغيره أبوعلمه فهو الموات في حكمه & ويجوز لمن أحياه أو‬ ‫عمره فبناه إن لم يستحقه عيارة المال ‪ 3‬أو بلد لحريمها ‪ .‬على رأي من قال به ‪3‬‬ ‫فيكون له دون من ادعاه ‪ ،‬ولم يأت على دعواه بيا يوجبه له ‪ ،‬لأنه في أصله لله ‪.‬‬ ‫وقد أباحه من فضله لمن شاء أن يعمره بالماء ‪ .‬أويعمر به ما أراد به من البناء ‪.‬‬ ‫فلا يقبل فيه قول من يدعيه ‪ ،‬حتى يصح له من الاثارة ‪ .‬كون صحة العيارة‬ ‫‏‪ ٢٢.‬س‬ ‫الموجبة في الارض ‪ ،‬بحياتها } ولم يصح بيا دون الماء أن يحيى شىعء من مواتها ‪.‬‬ ‫وان حفر بموضع منها ‪ 3‬أروضمة ‪ ،‬فالحفرة لمن أخرج مائها على قول ‪،‬ؤ }‬ ‫والموضع لمن سقاه © وليس لمن تقدمه بيا دونهيا إلا ما غرمه أوعناه ‪ ،‬وما بقى في‬ ‫شىء من بقاعها ‪ 5‬فقد تقدم من القول فيهاما يدل عليه بأنه في تقدمه يرجع الى‬ ‫حاله بعد تهدمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فانظروا في هذا كله } ولا تعمل إلا بعد له ‪ ،‬فإن لم تعرفه وإلا فراجع‬ ‫البصر ولا تهمله في مثل هذا قل أوكثر ‪ ،‬فإني كليل النظر ‪ ،‬قليل القراءة في‬ ‫الاثر ‪ .‬ولكن حملني على جوابك ؤ فراجعتك آبائي في عتابك وإلا فالذي أنا‬ ‫أهل له لرقة علمي ‪ ،‬وركاكة فهمي أن اكون في أناسي لازما لقاسي & متوقفا‬ ‫عن التصدر في مثل هذا المقام الخطر ‪ ،‬والتقدم في طريقه الوعر خوفا من الخطأ لما‬ ‫بي من قصر الخطا { أوجوز لي في عملي أن أجوزه هوى أويصح أن أكون من‬ ‫فرسان هذا المضار ‪ ،‬وأنا لا من ذوي الابصار ‪ .‬وإن ظهر ما بدى للسياع‬ ‫فشهر ‪ 0‬فلست هنالك في شىء من ذلك & ولكن حملت في أمري ما أثقل ظهري‬ ‫& لعدم قبول عذري & فها أنا لقلة خيري معتلا على‬ ‫حتى مناق صدري‬ ‫غير ي © مهملا لأمر نفسي ني يومي وأمسي ‪ ،‬على هذا فأرجو أن أجد لها فراغا‬ ‫لأتبع أمرها ‪ 3‬فأسعى في اخلاصها ‪ 3‬فعسى أن أوفق لخلاصها ‪ .‬وأخاف على‬ ‫ذا من رجائي أن أشتغل عن مرامي & فالقى ما أخافة فاكرهه في الغالب من‬ ‫‪.‬‬ ‫أيامي ‪.‬‬ ‫يا ها من داهية ما أكبرها ‪ }،‬ويا لهامن بلية ما أخطرها ‪ .‬فاني لم أفرغ من‬ ‫تأديتها ‪ .‬فاتفرغ لغيرها بعد تهذيبها ‪ .‬فكيف لي أن أدعها مهملة لتكون لمن‬ ‫سواها مقبلة ‪ 3‬فأكون كمن يسعى في نجاة الغير بهلاكه ‪ 0‬يهوى من الصلاح أن‬ ‫أكون كدباله المصباح © أوكالذي يطعم الغرثان ث ويسقي العطشان ‪ }،‬ويكسي‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫العريان ‪ 0‬ويدع نفسه من بله } أوما به يجى مأنكله } وبدنه في خرقة يواري‬ ‫بها عورته ‪ .‬حتى تلقى الردى على ما بها من العرى جائفة عطشا © بادية العورة‬ ‫فايلورى ‪.‬‬ ‫وطعامه وشرابه ولباسه بين يديه يطعمها أناسا } ولا يذوق منها لواسا ‪5‬‬ ‫ولا يكتسي من ثيابه لباسا ‪ 3‬وهذه هي الغباوة } الدالة على وجود الخشاوة }‬ ‫الداعية الى القساوة ‪ ،‬المؤثرة لظلمة القلب من العبد ‪ ،‬المحكمة لأفعاله جهلا‬ ‫أبورضى من أولى عقل أن يكون من الجهالة ‪ .‬على مثل هذه الحالة من إيثاره بيا‬ ‫عنده لمن عداها & وتركها لوداها في يوم لابد من لقائه نعيمه أشوقائه } والعياذ‬ ‫بالله من عذابه الأليم ى في دار الجحيم ‪.‬‬ ‫اللهم طهرني من الأدناس ‪ ،‬وطهر بي من تشاء من الناس & بعد أن‬ ‫أكون طاهرا باطنا وظاهرا ‪ ،‬فإني أعوذ بك من تطهير ي دائيا لغير ي & واني‬ ‫يحسن في ظهير ي أوفييا بدا من أموري ‪ .‬فخلصني من كل علة وجنبني كل مزلة‬ ‫في طريق مضلة ‪ ،‬موجبة المذلة ‪ 0‬وسلمني من التكلم في الدين أوالرأي قبل‬ ‫التفهم } ومن التصدي للفتيا قبل التعلم ى حبالمدحة ‪ ،‬أوكراهة لمذمة أوما‬ ‫يكون من عرض مؤجل به ‪ ،‬بل لأرض من معجل & وسدذن في القول‬ ‫والعمل & حتى فراغ الأجل & ولا تجعلني من القوم الظالمين لجهل يوردني سوء‬ ‫المورد ‪ 0‬ويحملني على سوء المقصد { فيصدني عنك ‪ ،‬ويبعدني منك ‪ ،‬يا‬ ‫كريم ‪ ،‬إنك رءوف رحيم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في بلدان الحسا هي البحرين‬ ‫ومن جوابه في المعنى المتقدم ما تقول سيدي‬ ‫القديمة المذكورة في الأثر أنها مغصوبة } وأن ما يخرج من أرضها حرام ‪ ،‬لا ما‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫يبلب اليها من غيرها ‪ .‬وهل يأتي الحكم على جميعها } إلا ماخصه حكم‬ ‫خصوص بخروج من حكمها ‪ ،‬أم تكون على عموم الاباحة حتى يصبح‬ ‫العصب والتحريم لشىعء منها ©} فأنا قد ابتلينا بنزولنا فيها فى بعض قراها ‪ ،‬عند‬ ‫قفولنا من الشام ‪ ،‬واشتر ينا من بعض أصوافها & وبيوتها } وأهليها ‪ 3‬التمر‬ ‫والدبس والرطب والأرز والسمن & ولم نرد من أي مكان منها أو من غيرها إلا ما‬ ‫أكلناه من قثائها ‪ .‬وفجلها ‪ .‬فذلك مما شاهدناه مزروعا في أرضين أبارها ‪.‬‬ ‫والبعض قلعناه بأيدينا بعد إباحته ‪ 3‬مدعية لنا ‪ 0‬وفينا الغني والفقير في سفره‬ ‫يىنا حرجا في‬ ‫عللتر‬‫حضرة الفقير في سفره ‪ ،‬فه‬ ‫وحضره & وفينا الغني في‬ ‫الحكم والاحتياط ۔ أولنا رخصة في ذلك ؟ وهي يتساوى حال الاحساء والباطنة‬ ‫وأروضها وآبارها ونخلها واشجارها ‪ 3‬أم هي أوسع من الباطنة فيما عندك ؟ وهل‬ ‫فرق بين احياء مواتها } وما كان مملوكا منها معمورا } وبين التوسع للفقير والغني‬ ‫فيها في الحكم ©} والجائز والاحتياط ‪ .3‬فمن على وليدك بالرشاد لطريق‬ ‫السداد ؟؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل أنها مغصوبة فهي من الحرام } وجميع ما يكون منها كذلك‬ ‫عموما لكلها ‪ ،‬إذ لم يقع الاستثناء في القول لبقعة تبقى فحيلها ‪ ،‬فالمنع من‬ ‫جوار ما بها مطلق في حكمها ‪ ،‬على كل داخل من البقاع في اسمها ‪ ،‬إلا أن‬ ‫تدخلها الجلوبة ‪ .‬فيحتمل في الحال ‪ }.‬أن يكون من الحلال ‪ ،‬وإلا فلا يجوز إلا‬ ‫لمن اضطرفي حينه إلى ما بها من المال & غير أن بعضا يقول أن فيها مواضع‬ ‫جكلا لمزافي‬ ‫صح عمومه في ال‬ ‫أثارها قوم فاحيوها من بعد فهي لهم ‪ 0‬بل لو‬ ‫العدل ؤ إلا أن يكون من الخاص لمن صح معه في علمه أوبغيره ممن تقوم به‬ ‫الحجة له ‪ 5‬وعليه في ظاهر حكمه ‪ }.‬لأمر العام لمن لم يصح معه كون حرامها فنها‬ ‫له من المباح ‪ ،‬كغيرها من البلدان في احكامها ‪ 3‬وليس له ولا عليه من صحته‬ ‫مع الغير شىء ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٢‬‬ ‫وإن أخبره واحد من ذوي العدالة التي إن يشأ أن يقبله ‪ 3‬وإلا فهو بعد‬ ‫على ما به من الحالة } بأن كل من في يده شىع مما يقع عليه الأملاك من الحلال‬ ‫فهو له ‪ .‬حتى يصح حرامه على حال { ولا أعلم أن فيه من قول المسلمين من‬ ‫أهل العلم اختلافا من دعوى لسان & ولا في أثر ‪ 5‬إلا وأن مخالفه لا يصح أن لو‬ ‫خولف عن رأي في نظر ‪ ،‬ولكنه لم يصح بعد معنا جزما إن أحد أجاز خلافه‬ ‫قولا ‪ 0‬ولا حكيا } وانه لهو الصواب في هذا ‪ 0‬فدع ما عداه ‪ .‬وإن صح معه كون‬ ‫الغصب في شىع منها دون شىعء ‪ ،‬لم يجز على ما سواه في العدل ‪ }،‬لأن له حكم‬ ‫الاباحة في الاصل حتى يصح بأنه من ذلك لحجة تقوم به عنده من خبره أو بينة‬ ‫أشوهرة ‪ 3‬أوما جاز من اقرار من يكون في يده لا بيا دونها مما يوجد رسيا من‬ ‫الأخبار المودعة في الآثار ‪ .‬فانه لا من أسباب الصحة في شىعء على حال‬ ‫بخروجه عن تلك الخصال الموجبه لقيام الحجة بالعلم أوفي ظاهر الحكم ‪ ،‬بل‬ ‫عدله لا غير ‪ .‬وان احتمل كذبه وصدقه }‬ ‫هومن التذكرة لاهله في جوره أو‬ ‫وباطله وحقه {‪ ،‬وكان من الأليق بحق من يكون من ذوي الحق ‪ ،‬حسن الظن‬ ‫به ‪ 5‬أنه لا يقول بغير الصدق & فهو كذلك لا خرج له عن ذلك ولا مدخل له في‬ ‫تحريمه لمن رام به ‪ 3‬أن يحرمه على نفسه أوعلى غيره من بعد أن اطلع عليه في‬ ‫يومه ‪ ،‬لانه من الشهادة ‪ 0‬ولا الاقرار ‪ .‬فلا حجة فيه لمن بلغ إليه وان شهرفي‬ ‫الديار ما لم يصح معه بيا تقوم به الحجة فيه فيحرم على من صح معه دون من لم‬ ‫يصح إلا بأذن جائز من ربه أو ضرورة بخبره مع القصد لغرمه كيا يلزمه علمه ‪3‬‬ ‫لمن يقول بلزومه ‪ 0‬وعسى في إذنه أن يلحقه حكم الاختلاف في جوازه منه وثبوته‬ ‫على من أذن له فيه كمثل البيع والشراء ‪ }.‬والأخذ والعطاء فانها على مثال‬ ‫كذلك البراءة } والحل والادلال والتعارف على هذا الحال ‪ ،‬وما لم تعرفه لمن هو‬ ‫ولم ترج معرفته يوما من العروض أو الاصول } أو النقود ‪ .‬صار من المجهول بيا‬ ‫فيه من الاختلاف بالرأي © فجاز لأن يكون للفقراء على قول في أي موضع كان‬ ‫)‪٢٢‬‬ ‫من البحرين أبواطنته عيان © أوما أشبههيا من البلدان ‪.‬‬ ‫وجميع ما صح أنه احييى بالماء من العمران ‪ ،‬فلم يدر له مالك ‪ ،‬وأويس‬ ‫من معرفته فلم يرج أن يعرف في زمان على حال & وقيل فيه انه لبيت المال وأمره‬ ‫في أيام العدل لمن قام بالامر من إمام أوغيره من جماعة المسلمين إن عدموه في‬ ‫الحين ‪ .‬وإلا فالفقراء هم أولى به على هذا الرأي ‪ ،‬في عياره © أوأكل ثياره ۔‬ ‫وغلة نخله واشجاره ‪ ،‬وجميع مالا يضر في الأصل في نظر أهل العدل ‪.‬‬ ‫وقيل فيه بوقوفه حشريا لمن هوله لا ينتفع به في عز دولة ‪ 3‬ولا دفع فقر ©‬ ‫ولا غيره من خير ولا شر وان بقى الى الحشر إلا لنازلة ضر توجب في حاله جواز‬ ‫زواله بيا يكون من أمثاله & مع الاداء لما يلزمه فيه ‪ 0‬ويخرج على قول آخر أنه‬ ‫لاشىعء عليه إلا أنه لا يزيد على مقدار ما به يقوى على أداء الغرض ما زاد عليه‬ ‫في السفر من الزاد لطريقه ‪ 0‬إلى أن يبلغ مواطن الحلال ‪.‬‬ ‫وأكله هنالك لقدرما به يقدر قطع طريقة كذلك لوجود ضره الموجب في‬ ‫أمره لصحة عذره & وما لم يصح معه أنه كان معمورا فهو الموات لمن أحياه } فاني‬ ‫يبرز أن يكون محجورا ‪ ،‬وفي الحديث عن النبي يلة «أن الأرض لله فمن أحيا‬ ‫مواتا فهوله» ‪ .‬وما دون السقى بالماء فليسه من حياته ‪ ،‬وان عمرفيه بغير‬ ‫عياره ‪ .‬فهي لمن عمرها حتى تزول ‪ ،‬فترجع إلى ما كان عليه من قبل لمن شاء‬ ‫أو‬ ‫مأور‬ ‫طور‬ ‫في خرابه أن يعمره لعدم المنع لزوال ما به بعد ذهابه من بناء الد‬ ‫قصور أو ما يكون من فسل شجر أو نخل أوزروع من أي نوع ‪ ،‬وان طال ثباته‬ ‫من غير ما سقى له بالماء فهو كذلك ‪.‬‬ ‫ولئن جاء القول في الأخبار عن الباطنة مطلقا اها من الغوائب ‪ ،‬في غير‬ ‫موضع من الآثار لعدم معرفة أهلها ‪ 0‬فهي كذلك فييا يجوز أن تجري على أصلها‬ ‫مع من صح عنده مما هي به وعليه ‪ ،‬ومن لم يصح معه في عموم لها أوخصوص‬ ‫لشىء من أروضها ‪ ،‬خرابها وعيارها } منازلها وآبارها ‪ .‬وزروعها ونخيلها‬ ‫‏‪ ٢٢٥‬س‬ ‫وأشجارها ‪ 3‬أو ما يكون من غلاتها وثيارها مما خرج عن الأيدي أودخل فيها ‪3‬‬ ‫أقر من هوفي يده ‪ ،‬أأونكر } ولم يكن منه فيه شىء منهيا في موضع قيام الحجة به‬ ‫أوعدمها } فانه قول مجمل ‪ ،‬ولهذا في نفسه من تأويله يحتمل وان عم في‬ ‫اطلاقه } فلم يخص لتعريته من القيود الدالة على الحدود والمعرفة بالمحدود فهي‬ ‫في هذا كهي لا فرق بينهيا } افترقا في السبب على حال أو اتفقا إلا لمعنى يوجب‬ ‫في الحق كون الفرق في شىء من قبل أن يكونا في منزلة واحدة ‪ ،‬وهي الجهالة‬ ‫بأربابها & لا من بعد أن صارا بها ‪ 0‬فانهيا لاشتراكهيا فيها ‪ 0‬لابد هما من كون‬ ‫التساوي بينهما في الحكم من حيث ما ترلا إليها ولو كان لشىعء من الظلم أوبغيره‬ ‫من الأسباب في اتفاق منها في كونها أو افتراق ‪ ،‬فالمرجع الى حالة هي ما بهما من‬ ‫جهالة ‪ 5‬فاي فرق في ذلك المفرق يكون هنالك ‪.‬‬ ‫ولئن كان من قولهم في البحرين أن بها مواضع محدثة من بعد الغصب في‬ ‫مواتها ففي قولهم في الباطنة أن في لوى وصحار مواضع عرفوها لمن هي لهم من‬ ‫بعد الدمار مع ما عمر من مواتها في حكم ما ظهر ‪ .‬دع ما كان من العيار ‪ 5‬فترك‬ ‫خوفا من الجبار فانه لأهله باق على أصله ما صح له مالك ‪ ،‬إلا لصحة تخرجه‬ ‫من يده لمن صح له وإلا فلا سبيل إليه { لأن كل ذي يد أولى بيا في يده ما لم‬ ‫يصح أنه لغيره ‪ .‬وإن منعه ظليا فتركه عجزا فهوعلى حاله ‪ ،‬إذ لا يبوزأن‬ ‫يخرج به لان يكون من جملة ما له فيما يجوز له وعليه ‪ 5‬ويجوز منه لغيره فيه باجماع‬ ‫أعولى رأي في موضع الاختلاف بالرأي } وما لم يصح ربه صار مجهولا بيا فيه من‬ ‫الرأي عملا وقولا وما اجمع على جوازه فهو الاولى بمن أراد الآخرة بدلا من‬ ‫الاولى من تناوله لما يختلف بالرأي ف مثله وأن بوسع رأي من أجازه لمثله ‪ ،‬جاز‬ ‫له } ولم يحبز أن يخطىعء في دينه من أجله ى وان تطوع بترك ما جازله من هذا تركه‬ ‫أو فعله ‏‪ ٤٦‬فتورع جازأ جره ‪ 0‬وكان له فضله ان لم يرد به غير وجه ربه { وما أ جمع‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫على حرامه ضاق في ركوبه على من شاء الخناق إلا لعذر يوجب في الحال جوازه‬ ‫في المال باتفاق ‪ 3‬وعلى رأي فيموضع الرأي ‪ ،‬وربيا جاز في مثل هذا لان يجوز‬ ‫هذا ما لم بز هذا التباين ما بينهيا مثل هذا في الصحة الموجبة لحجر ما صح تحريمه‬ ‫عند من صح معه دون عند من ل يصح عنده أو ما به يلحقه من ا لرأي في جوازه‬ ‫بيا فيه من المنع والاباحة ما سلم منه من لم يصح معه ‪ ،‬فكان من الحلال في حقه‬ ‫على كل حال كيا جاز في هذا ‪ 0‬لأن يكون ني الشىء الواحد بالاضافة الى‬ ‫شخصين من ذوي التعبد بمثل هذا ‪ ،‬أفوريقين } فيجوز أن يكون في حق‬ ‫الواحد منهم في مالين أو ما زاد عليهما من قريتين به ما صح معه في احدهما دون‬ ‫الآخر } إذ ليس عليه إلا ما صح عنده فيجوز له هنالك ‪ ،‬وما لم يجز في تلك من‬ ‫أجل ذلك في الاجماع أو الرأي في العدل وان كان بمنزلته في الاصل & فإن له ‪.‬‬ ‫وعليه ‪ 5‬ما لم يصح معه من علمه أو بغيره ممن تقوم به الحجة عليه } وما جاز له‬ ‫في مثل هذا أن يتوسع به لفقره لم يصح إلا أن يجوز له معه في سفره وإن كان الغنى‬ ‫في حضر ‪ ،‬لأن اسم الفقر لازم له ي حاله لا يزول عنه إلا بمثاله لما يزيله من‬ ‫ماله أو بما به يستغنى من شىء يصح له به الغنى } فيمنع عنه من جوازما قد‬ ‫خص به أهل الفقر من هذا وامثاله لخروجه عنه ‪ ،‬بيا أخرجه منه حال زواله ‪.‬‬ ‫بل قد يجوز في السفر على قول من يبعله لبيت المال أن يجوز له مع غناه‬ ‫عنه في الحال ‪ ،‬والله أعلم بعدل ما قد أبديته لك من هذه الوجوه فتعرفها واحدا‬ ‫واحدا } فاذا عرفتها حق المعرفة بأنها حق كيا هي في نفسي من غير ما شك‬ ‫فيها } ولا في شىء منها ‪ ،‬فينتنفع ما أخذته من قرى الاحساء بالبيع والشراء أو‬ ‫بالهيبة ممن يملك أمره على ما جاز لك من رأي وجه كان منك ‪ .‬فانهامن‬ ‫البحرين عسى أن ترى الوجه الحق في حال ©‪ ،‬أومن بعد حين في بليتك هذه ‪3‬‬ ‫فتعرفه فيما لك وعليك & فإن فيه ما يدلك على حكم ذلك في فقرك أوغناك ‏‪٨‬‬ ‫فاجعله في موضعه الذي له من اباحة أوتحريم في رأي أودين لا في غيره لئلا‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫تضيع ما قد لزمك لمن تعرفه أتوجهله ‪ 3‬أتولزم نفسك ما لا يلزمك في دينونة ولا‬ ‫رأي ‪ ،.‬أويقطع بلزومه أويناني في موضع الرأي أوبعد وجوبه ‪ 9‬رأيا في موضع‬ ‫لزومه في الدين } فان ذلك مما ليس لك ‪.‬‬ ‫وما لزمك لأاخذه فصار في ضيانك لمن تعرفه باجماع أوعلى رأي من ألزمك‬ ‫فالرد لما بقى في يديك بعدل & والغرم لما أتلفته } ولم تقدر على رده ‪ .‬كيا يلزمك‬ ‫من قيمته أموثل أوتخرج منه بوجه تبرأ به من ضيانه ‪ 5‬وما لم تعرفه لحقه الرأي في‬ ‫جوازه للفقراء ألوبيت المال & أويبقى لأهله ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يجعله لأهل الفقر & فيجوز له فييا عليه أن يأكله لفقره أو‬ ‫يبرىعء نفسه مما لزمه ث وقيل ليس له ذلك & وانيا له أن يسلمه إلى غيره من‬ ‫الفقراء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وني وادي القريات ‪ ،‬وسيغم ‪ ،‬وسلوت ‪ ،‬وجماح ‪،‬والحبى ‪3‬‬ ‫والعقيبة © والاجرد ‪ 0‬وفل } وعزو المديره ‪ .‬أآهن مثل الباطنة والبحرين في هذا‬ ‫والقول فيهن واحد ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أدري ما جرى في هذه المواضع ‪ .‬والقرى زيادة على ما وجدته‬ ‫من الخبر رسيا في الاثر من قول المسلمين في سيغم ‪ ،‬وسلوت ‪ ،‬وجماح ‪ ،‬أنها‬ ‫مغفصوية & والاكل من ثيارها حرام ‪ ،‬والبيع والشراء فييا بها لا يجوز إلا أن‬ ‫تدخلها الجلوبة ‪ .‬فيحتمل في الحال أن يكون مما جلب إليها من الحلال ‪ .‬وإلا‬ ‫فهي كذلك ‪.‬‬ ‫وفي قول الشيخ أحمد عبد والده مداد ‪:‬في هذه البلدان المذكورة في الآثار‬ ‫أنها مغصوبة & فهي في اسمها مانلحرام على ما جاء في حكمه ‪ ،‬وأنه أجاز‬ ‫الأكل منها ‪ 5‬وزعم أنها من الحلال ‪ ،‬وأن الشيخ احمد بن مفرج أجاز لنفسه‬ ‫الكتابة في سيغم ‪ .‬وحجته أن كل أحد أولى بيا فييده ‪ .‬وأنه يمكن أن تكون قد‬ ‫ردت الى أهلها } وإذا جاز لسيغم لهذا أجاز لأن يجوزفي مثلها وبالجملة ‪.‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫فالقول فيهن وفي البحرين ‪ ،‬لا فرق بينهن } وأما وادي القريات ‪ ،‬والحبى ‪،‬‬ ‫والعقبة ‪ 3‬فهي في قولهم من المعدوم أربابهن } والذي ذكرعن الشيخ عمر‬ ‫بن سعيد ك فييا أثرأنه امتنع أن يكتب في الحبى وانا لا أعرفه لشىعء كان‬ ‫امتناعه } ألهومعنى في التنزه أراده الاشكال دخل عليه في شبهة أولشك عرض له‬ ‫في الحال ‪ 3‬أولمانع حق من جوازه له في الحكم ظهر له فصح معه من طريق البينة‬ ‫أو العلم لأنه ل يوضع العلة ما هي فيبقى منهيا ما خلا من الأدلة ‪.‬‬ ‫وأما الأجرد ‪ 0‬وفل © وعزو المديره ‪ .‬فلا أعرفهن { ولا أدري ما قولهم‬ ‫فيهن & إذ لم أجد في واحدة منهن ما يدلني على شيع & في إشارة ولا تصريح‬ ‫بأنهن من الغوائب في حكمهن أم لا ‪ 5‬ولا صح مع ذلك وما لم يصح أمره أنه منها‬ ‫فهو بالملك لمن في يده أولى & وإن صرح في الآثار بذكرما به من الأخبارعمن عنه‬ ‫يذكر من الأخيار ‪.‬‬ ‫فليس له إلا لمن صح معه من علمه أوبغيره & وإلا فلا حجة به لأنه‬ ‫لا من الخبره ‪ ،‬ولا البينة } ولا الشهرة الموجبة على الانفراد لقيام الحجة على‬ ‫من بلى بها من العباد } فكيف يجوز فيصح لأن تقوم الحجة عليه بيا لا حجة‬ ‫فيه ‪ 3‬ولانه على من بلغ إليه أو يجوز عموما لأنواع الحلال ‪ ،‬أو على الخصوص‬ ‫في مثل هذا ‪ ،‬والمال لأن يحرم بترك الكتابة ‪ .‬وان يدل على تحريمه وليس فيها ما‬ ‫يدل على غير التوقف في خاصة نفس من عمل عمله لا غيره فيه ث من الزيادة‬ ‫عليه مع ما أمكن أن يكون الشكر أورثه ما أبداه من توقفه عن الكتابة في أيامه‬ ‫والشك غير موجب في المشكوك لحرامه وما جهل به لأنه يلحقه الرأي في حله ‪،‬‬ ‫لمن أجيز له وإن صح غصبه ‪.‬‬ ‫واما الباطنة ففي أخبارها مذكورة أنها بالماء حشورة } وذلك أن الله }‬ ‫لفساد من بها ‪ 0‬أنزل الأمطار ‪ ،‬فارسل عليها الأودية فدمرها ‪ 0‬من بدبد إلى‬ ‫‏‪ ٢٢٩٢٩‬س‬ ‫صحار ومنها قرية بين حسيفين & والأسرار فغلب على أهلها السلطان حتى‬ ‫خرجوا من الأوطان فتركوها خوفا من الحبار } والله أعلم بصحة ما يقال من‬ ‫الأخبار ‪.‬‬ ‫وني قول الشيخ سلييان بن أبي سعيد ‪:‬‬ ‫أن الدار تملكها أهل الجور ‪ 3‬فذهب أهلها وبقى بعضهم فخر بت على‬ ‫ما وجدته يرفع عنه من قوله ‪ .‬والجمع بين الأمرين عملى تباين ما بين الخبر ين ۔‬ ‫لا يدفع لأنه مما يمكن لأنه يكون في الموضع الواحد معا أعولى التعاقب & في‬ ‫الزمان أؤيكون كل واحد منهيا بمكان & ولا فرق بين ما باد أهله أتوركوه لجور‬ ‫من يأخذهم بظلمه فبقى من بعدهم أصله أفورعه لا يدري مالكه لمير اث يصح‬ ‫له به ألوغيره بما يوجبه ‪ 0‬ليد من صارله في حكمه ‪ ،‬أوبعد توزيعه من‬ ‫الغرماء ث أيوكون من الشركاء ‪ ،‬لمانع حق من جوازه في الحكم الواسع على ما‬ ‫جاز من الصلح في قسمه أو ما أشبهها من شيع يكون به مجهولا بين العباد } في‬ ‫‪.‬‬ ‫صلاح أفوساد‬ ‫وعسى في الباطنة لاختلاطها } وغرق الكثير من أهلها أاولأكثرين أو‬ ‫وجود من أزالهم عنها من الجبارين ‪ ،‬أويكون لعدم معرفة المالكين أولتعذر صحة‬ ‫قسمها على ما جاز في حكمها الواسع من الرضى أولازم في حكم القضاء قد‬ ‫صارت في قولهم غائبا في الحال ‪ .‬أومن بعده لتركها في عيارها أخورابها حتى آل‬ ‫بها الأمر إلى هذا في الحال & لعدم معرفة أربابها ‪.‬‬ ‫وتلك القرى من بعد جهلهالمن هي لهم كذلك & وإن كانت في أصلها‬ ‫مأخوذة غصبا على أهلها ‪ 5‬فالأانساب تفتر ق & والأحكام تتفق من بعد أن‬ ‫يرجع الأمر واحد يجمع الكل منهيا على تفاوت ما بين أسبابها } لعلة واحدة‬ ‫‪٢٢٣.‬‬ ‫لا مطمع في زوالها } فتكون هي الجامعة لها في بابها } ولعدم المعرفة بأربابها ‪ 0‬أو‬ ‫يجبوزفي إنفاقها } لأن يحكم بافتراقها ‪ .‬من بعد أن صح في الكل واحدة أنها‬ ‫مجهولة وليس كذلك لأنها لعلتها معلولة } فاي فرق بينهيا ‪ 0‬ولا فرق لمن رامه‬ ‫فدع ما خالف الحق في هذا وغيره إلى ما وافقه فإنها من بعده على سواء في‬ ‫ذلك ‪ ،‬ومن قبله كذلك ما وجد لها ملاك لأنها لهم أملاك وليس لغيرهم فيها إلا‬ ‫ماله في ملك الغير من الشر والخير ‪ }،‬لئن غصبوها أمونعوا عنها عدوانا وظليا }‬ ‫فليس الغصب في كونه بها ولا المنع لهم منها لوجه من الجور بمزيل ها عن أيديهم‬ ‫جزما بل هي على حالها ما وجدوا فعرفوا لعدم جواز انتقالها بيا يقع عليها من مثل‬ ‫هذا في حالها ‪ ،‬فإن عدموا من بعده أو صاروا بمنزلة من عدم & ولم يرج معرفتهم‬ ‫في يوم صارت من المجهول & فجاز لأن يلحقها الرأي لما فيه من الاختلاف من‬ ‫القول رأيا لأهل الرأي من ذوي العقول ‪ ،‬في العروض والأصول ‪.‬‬ ‫فإن افترقت في نزولها من بعد ‪ ،‬أوفي حينها فلم تكن بمنزلة في حلولها‬ ‫فلكل منها حكم ما نزل به من المنازل في إجماع أورأي لقائل } وعندها فيجوز في‬ ‫الفرق لأن يكون بحق & بين ما غص غصبه {} فعرف ربه ‪ 0‬وبين ما جهل من‬ ‫هذا أوغيره من جميع ما أويس من معرفته من هو في أصله & أوأهمل فترك مباحا‬ ‫لمن شاءه ‪ 0‬أونسى في موضع وكان لحقارته في مقدار مايرجع إلى مثله ‪ ،‬وما جاز‬ ‫عليه ‪ .‬كون الانتقال في أيامه من حال إلى غيره يخالف فيه ما قبله في أحكامه ‏‪٥‬‬ ‫لم يجزفي تنقله إلا أن يكون له ‪ 3‬وعليه حكم ما نزل إليه & ولما جازفي هذا لأن‬ ‫يقبل من بعد المعرفة بربه ‪ ،‬ما قابلها من الجهل بمن هوله ‪ 0‬جاز لأن ينتقل إلى‬ ‫عوز الدولة على يد‬ ‫حكم ما نزل به فيلحقه من الرأي في إجازته لمن يكن ذا فقلر أ‬ ‫من قام بالأمر ما لم يجز عليه من قبل في الاجماع إلا المنع من جوازه فيه لمعرفته‬ ‫أهله ‪ .‬إلا على ما جاز من رأي من له في حال الرأي في ماله ‪ .‬صح أنه بعد على‬ ‫‪٢٢٣١‬‬ ‫له من خارج ما أدخل عليه التحريم ‪ ،‬إلا على أهله أومن‬ ‫عرض‬ ‫حلاله ‪ .‬أو‬ ‫أباحوه له ‪ .3‬فجاز له لأنه لا من الحرام في أصله إلا أنه في كونه قابل للزوال © لأنه‬ ‫غير لازم لذاته على حال ومع زوال العارض & فلابد وأن تزول الحرمة } لأنه هو‬ ‫العلة لصحة كونها به تقع لوجوده ‪ ،‬فترتفع لعدمه لا محالة ‪ .‬وهذا كان من أحد‬ ‫المزيلات لما وقع عليه منها في الحال ‪ .‬على قول من يجعله للفقراء ‪ 5‬أولبيت المال‬ ‫لا على رأي من يقول أنه بعد على حاله ‪ ،‬لمن هو ‪ ،‬ولوارثه ‪ 7‬من بعد وصية‬ ‫يوصى مها أو دين ‪ ،‬يصح عليه فتكون فيه الغيرة } حضر أوغاب ‏‪ ٥،‬علم أم‬ ‫جهل & رجى في غيبته أن يرجع أوآيس من أوبته } فهو له وعلى من تناوله لفقره‬ ‫ضيان ما أتلفه ‪ 0‬أوبقى في يده لمن له ‪ .‬فإن صح سلمه إليه والأبقى في ضيانه‬ ‫موقوفا عليه ‪.‬‬ ‫وإن أخذه على معنى الاحتساب لربه في حفظه له } جاز أن يكون له‬ ‫للمحتسب في مال من يملك أمره أو لا يملكه من نساء أورجال ‪ .‬وعليه مثل ما‬ ‫عليه ‪ 5‬وأنه لقول بالغ القوة ‪ .‬ظاهر الحجة غير أن ما قبله أكثر ما به يقال فيعمل‬ ‫فييا لا يعرف من المال ربه ‪ .‬فيجهل © فأخذ به سائغ لمن رآه في غير دينونة‬ ‫برأي ‪ ،‬ولا تملك لأصل ولا مجاوزة مقدار ما أجيزفييا يخرجه من علته ‪ ،‬إلى ما‬ ‫زاد عليه لا بعد له ‪.‬‬ ‫وإن رأى قول من يحرمه على الغير } فيمنع من جوازه أعدل لزمه أن‬ ‫يمتنع منه } ولم جزله أن يقربه فينتفع به ختارا له ‪ .‬وعلى هذا من القول فيجرى‬ ‫بجميع ما لا يدري من الأملاك ‪ ،‬لمن صارمن باطنة وبحرين وصحار وكل قرية‬ ‫موضع بمكان صح أنه من الغوائب في عياره وخرابه ‪ ،‬أوما يكون من‬ ‫أو‬ ‫أطعمة © أو دابة أو عقار ‪ 9‬أو أثاث ‪ ،‬أو متاع ‪ ،‬أو دراهم } أو دنانير ‪ .‬مع من‬ ‫صح عنده دون من ‪ .‬يصح معه & وإن بلغ به الظهور الى حد المشهور فإنه لمن‬ ‫خصه ‪ ،‬لقيام الحجة به له وعليه ‪ 0‬وإلا فهو لمن في يديه حتى يصح أنه لغيره ‪3‬‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫ويجوز له أن يعامله فيه ‪ ،‬لمن جاز من المعاملة بينهيا في ماله ولو كان فيما غاب عن‬ ‫علمه من علم الله وعلم جميع من في الأرض أنه من الحرام } في دين الاسلام ‪3‬‬ ‫أأونه لغير من في يده إلا واحدا لم يصح معه ‪ ،‬لما جازفي عمومه لغيره إلا أن‬ ‫يكون له حكمه الذي يخصه في نفسه على انفراد أونزل فيه بمنزلته ‪ ،‬كيا أن‬ ‫عليه ما صح معه ‪ ،‬وإن لم يصح عند من عداه ‪.‬‬ ‫وفي قول الشيخ أبي سعيد ‪ :‬رحمه الله‬ ‫ما يدل في هذا على أنه لمن خص به فعلمه دون من لم يصح معه ‪ ،‬وأنه لهو‬ ‫الحق في كل ما يقال فيه ‪ 0‬من بلد أو ما فوقها أدوونها ‪ 3‬بأنه من المغتصب على‬ ‫أهله ‪ 3‬أوما أشبهه من سرقة أو فساد لحقه ‪ .‬فدخل عليه أأونه لغير من بيده في‬ ‫م أجوهول لأنه من‬ ‫أصله لا غيره ‪ 0‬من قول ‪ :‬يصح لمن خالفه في معلوم لمن هو‬ ‫قبل أن يبلغ إليه محال أن يقدر عليه ‪.‬‬ ‫وليس كليا بلغ يوما صح فجاز فيه أن يعمل كلا } أن من الشهرة ما يدفع‬ ‫ومن الشهادة ما لا يسع ومن الاقرار ما لا يجوز ث ومن الشهود ما لا يقبل والصحة‬ ‫لقيام الحجة شرط لثبوته في الحكم لابد منها ‪ 0‬إذ لا حجة لما دونها إلا من شاء أن‬ ‫يدع ما لا بأس به نافلة يتقرب إلى ربه بها فيما عنه يتورع من غير إلزام لنفسه ©‬ ‫ولا لغيره ما لا يلزمه لولا هذا الضيق على الناس في الأرزاق طلب الواسع من‬ ‫الجلال في أنواع ما بأيديهم ‪ 0‬والمال ‪ ،‬وربيا عن أن ينال بوجه من الاحتيال إلا أن‬ ‫يكون مما هم فيه شركاء من حشائش الأرض & وما أشبهه من الأشجار أوما‬ ‫تخرجه من الثيار ‪ 0‬أوما أنتج لنوع الانسان من معدن أحويوان من قبل أن تقع‬ ‫الايدي عليه فيحتمل في علة التحريم & أن تعرض له فتدخل فيه لوجود العلم‬ ‫اليقين في حله ‪ .‬لأنه باق على أصله ‪ ،‬ولكن الرب حكيم ‪ ،‬وبعباده رءوف‬ ‫رحيم ©} فهو ذو فضل عظيم ‪ ،‬وجل وعز أن يلزمهم من المشاق ما لا يطاق ‪ ،‬بل‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬س‬ ‫تعبدهم بيا ظهركلا على حسب ما قدرلا غيره ‪ 0‬مما بطن عن علمهم ‪3‬‬ ‫فاستتر } فإنه مما لا يقدر عليه في الحال فكيف بيا لا يبلغ إليه على حال “‪ ،‬وإن‬ ‫بلغت النفس في المشاق إلى التراقي ‪ 0‬من كثرة التردد بين الرفاق في الآفاق ‪ ،‬إن‬ ‫ذلك لخروجه عن واجب الحكمة ‪ .‬مما لا يجوز على الله أن يلزمه أحد من خلقه‬ ‫قطعا & وليس لغيره ‪ ،‬أن يلزمهم ما قد حطه عنهم ولا أن يضع عنهم ما قد‬ ‫الزمهم شرعا } فيحل ما قد حرمه ‪ ،‬ويحرم ما قد أحله في دينه برأ ي ولا دين بعلم‬ ‫ولا جهل لأن له وعليه أن يدين لله بدينه الحق الذي أظهره لمن تعبده من الخلق‬ ‫لا غيره من الأديان } فإن ما عداه منها هو الضلال على مر الزمان ‪ ،‬وما جاز فيه‬ ‫الرأي ‪ ،‬لم بز له به أن يدين لربه } فأعرفه ‪ 0‬فإنه موضع هلاك ‪ .‬والله الموفق‬ ‫لهداك ‪.‬‬ ‫وهذا ما قدر مولاك في المسألة ‪ .‬أن يكون من جوابها ‪ .‬فسخرني لقوله في‬ ‫هذه البلدان المذكورة } عيارها } وخرابها ‪ 5‬فإن بلغ إليك يوما فأعرضه على ما‬ ‫صح من الأثر } فإن وافقه فخذ به ‪ ،‬وإن فارقه ولم يجز أن يكون من الصواب في‬ ‫النظر ‪ 3‬فدعه إلى ما صح عدله ‪ .‬فوضح ‪.‬‬ ‫وإياك والعمل بيا أتاك من أقوالي ‪ ،‬أوممن يكون في الضعف على مثالي ‪.‬‬ ‫حتى تعرفه عدلا من القول في هذا وغيره ‪ ،‬ولا يظن بي في تأخيره إنه لبخل‬ ‫حسد أولشيء من تقصيره ‪ ،‬فالأمر لا على ما يظنه من لا خبرة له‬ ‫عليه { أو‬ ‫لأنه لا شيء من هذا أبدا ¡ وإنما لكثرة شغل طال به الوقت ‪ ،‬في أمل داع لقلة‬ ‫عمل & إلا ما يكون من هذا الذي نحن فيه & فها أنا أعاتب نفسي في إقبالا‬ ‫على الغير ‪ ،‬وتركهالما بها من الضير ‪ ،‬ولها على حق ‪ ،‬هوأن أزكيها ‪ 3‬ومن‬ ‫حقها أن أبدي ما فيها حتى تطهر من الأدناس ‪ .‬وبعدها ‪ 3‬فاطهر من أقدر عليه‬ ‫من الناس & وقد تركتها وما بها من الضر لانقاذ غيرها من الشر & ومن أجهل في‬ ‫امره ‪ . .‬وأضل في رأيه ‪ 3‬وأظلم في نفسه ممن أسلمها للمهالك & لنجاة الغير إني‬ ‫)‪_ ٢٢٤‬‬ ‫لخائف من ذلك على هذا من أمري & في شغلي أن أكون في مثلي لكثرة أملي وقلة‬ ‫علمي ‪ 3‬كالطبيب في دوائه النافع لغيره بدوائه } التارك ما به من داء حتى‬ ‫الردى ‪ ،‬لولا قلة خير ي ‪ 3‬لكان شغل في خاصة نفسي عن غير ي حتى تخلص‬ ‫من قيودها ‪ ،‬فتسعى إلى معبودها في توكلها عليه } ولا تنظر إلا إليه رغبة فيما‬ ‫لديه لعلمها أن الأمر كله بيديه ‪ 0‬فإن هوردها من بعد هداية مريد أولقيام حجة‬ ‫على أحد من العبيد ‪ ،‬لمزيد أجره ‪ ،‬فالامتثال لأمره } وإلا فالله أولى لعذره ©‬ ‫فإنها أحق بالمناصحة ‪ ،‬حتى الانقياد لما أريد منها في سبيل الرشاد ء والمعذور في‬ ‫الحقيقة من عذره مولاه ‪ ،‬وإن لم يعذره من سواه ولا لوم } ولا ضير في ملامة‬ ‫الغير ‘ على هذا لأنه ليس له فيه بملام على حال ‪ .‬والسلام ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ }.‬وفي المعنى المتقدم ‪ 0‬وسبيل عن البحرين ما أحكامها إذا قيل أنها‬ ‫مغصوبة } فهل صح معك حرامها } وما القول في طعامها ‪ ،‬أعلى من أكل من‬ ‫ثيار نخلها أو شجرها ‪ ،‬أوما يكون من بقلها وقثائها وفجلها إلى غير هذا من‬ ‫شيع يجده بها شيء من التبعة في الضيق والسعة ‪ ،‬عرفه منها أولم يعرفه ‪ ،‬فقيرا‬ ‫كان أغونيا ‪ .‬صح معه غصبها أو لم يصح ‪.‬‬ ‫وبلدان الأحساء هي من بلدانها فتدخل فيها أم من غيرها ث فتخرج عنها‬ ‫وهل من رخصة تجدها ‪ ،‬لمن بلى بها أو بالأكل منها في فقره أغوناه ‪.‬‬ ‫والباطنة كمثلها في أرضها خرابها و عيارها } وما يخرجه من ثيارها } أو‬ ‫بينهما فرق في ذلك ‪ 0‬عرف المبتلى وجه الحق & والمخرج من هذا البلاء لعله أن‬ ‫يتبعه ‪ 0‬فينجو على يدك من الهلاك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ما صح عندي في البحرين حكم ‪ .‬ولا اتضح لي بها علم ‪ ،‬إلا ما‬ ‫وجدته في الآثار عن المسلمين مرسوم الأخبار ‪ ،‬أنها مغصوبة في أصلها فهي من‬ ‫الحرام وما يخرج منها ‪ ،‬ويكون بها كذلك إلا على أهلها ‪ ،‬أوما صح أنه من‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫غيرها & أوتدخلها الجلوبة &} فيحتمل أن يكون مما ليس كمثلها } ولكنه من‬ ‫الخاص لمن صح معه بوجه من بينة أوخبرة أشوهرة ‪ ،‬وإلا فلا حجة به لمن لم‬ ‫يصح معه ولا عليه في تحريمها ‪.‬‬ ‫وإن صح عند غيره فلزمه لقيام الحجة عليه بها أن يمتنع من التعرض‬ ‫لشيء منها إلا ما صح حلاله أو احتمل أن يكون فيها مما قد جلب إليها من‬ ‫الحلال ‪ .‬وإلا فلا ‪ .‬إلا لضرورة بخبرة له مع القصد لغرمه كيا يلزمه على رأي‬ ‫في حكمه ث وإن صح عنده كون الغصب في شيء منها دون شيء جاز له إلا ما‬ ‫صح معه أنه من المغصوب على من له في أصله وإلا فهومن الحلال وان وافق في‬ ‫علم ا له وغيره ممن علمه غير ذلك الحرام على من عرفه ‪ ،‬فليس عليه إثم في‬ ‫أكله } وأخذه على ما جاز له } ولا غرم إلا أن يصح معه ‪ ،‬فيلزمه بها حله ‪ ،‬ثم‬ ‫غرمه ‪ ،‬وإن لم يلحقه إثمه ‪.‬‬ ‫وإن م يصح معه شيع من هذا © فهي لمن في يديه ‪ .‬فيما له أوعليه في‬ ‫ظاهر الحكم { حتى يصح أنه لغيره بإقرار يصح منه ‪ 3‬أوببينة تنقله عنه {‪ 5‬أو‬ ‫شهرة تصح فيه & إلا أن يكون في إحرازه له يدعيه فحتى تقوم به الحجة من‬ ‫الشهادة ‪ .‬وإلا فهوعلى حاله مما يجوز له ‪ ،‬أيوجوز منه في ماله } وما صح أنه من‬ ‫الغصب في أصله ‪ 3‬فحرام فى الاجماع إلا على أهله أومن أجازوه له "‪ .‬على‬ ‫رأي من أجازه منهم ‪ ،‬فإنه كذلك في تحريمه على الغير ‪ ،‬ما علم ربه ‪ .‬فصح‬ ‫فإن جهل وآيس من معرفته على الدوم ‪ ،‬فلم نزج أن يكون في يوم زال‬ ‫الاجتياع ‪ 0‬فلزمه حكم الرأي ‪ .‬والاختلاف بالرأي في جوازه لبيت المال ‪ ،‬أو‬ ‫للفقراء ‪ .‬أويبقى على ماله لمن له أصل المال } متر وكا حشريا لا لينتفع به إلا‬ ‫لضرورة توجب في حالها كون إباحته لزوالها مع الضان ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬س‬ ‫وما لم يصح عياره فهو الموات في أي مكان &} وحكمه لمن أحياه { إلا ما‬ ‫استحقته عيارة لغيره ‪ 3‬على رأي من قال فيه & فإنه بأنه يتبع ما يليه وإلا فلا‬ ‫يجوز أن يكون محجورا ‪ .‬ولوكان من قبله في باطنه معمورا ‪ .‬حتى يصح فيرد‬ ‫إلى حكمه الذي له في موضع جهله أو علمه لمن هوله من مالك لأمره ني ماله ‪.‬‬ ‫أوغير مالك له في حاله هذا ‪ 3‬هاولقول في البحرين‪ ، .‬فيعم الحسا لا عفى منها‬ ‫وكفى به فييا يكون من الأمرين صحة كون الغصب في أصلها ‪ ،‬على من كان‬ ‫من أهلها © أوفي شيع منها مع من صح معه ‪ ،‬وعدمها مع من لم تقم عليه‬ ‫الحجة فيها ‪ 3‬أوفي بعضها & مع ما يدل بالمعنى على أنه ما أحدث من بعد في‬ ‫مواتها ‪ 7‬ما يكون معها ‪ 3‬وإن دخل في اسمها } فقد خرج من حكمها } وهذا‬ ‫ا إن كان منك هوالمخرج ولا أدري من أي وجه يخرج لأنك ل تصرح بيا يدل‬ ‫عليه وأنت أعلم به فانظر فيه من أيهيا } لمعرفة حكبمة تعرفه في نجاة من إثمه ‪3‬‬ ‫ولزوم عزمه & أوفي ثبوتها أوما كان منها لعمد أوخطأ في موضع الاستحلال أو‬ ‫التحريم & فإن الداين من بعد التوبة } لا غرم عليه في أكثر القول فيه ‪.‬‬ ‫وأما الباطنة من عيان ‪ ،‬فالقول فيها قد كان أنها معدودة من الغوائب في‬ ‫فولهم © إلا أنها غير معدودة في طولها ولا في عرضها ‪ .‬بل قد أوتى به جملا كيا‬ ‫كان ذلك في البحرين ‪ .‬كذلك في أحكامها } في حلالا ‪ .‬وحرامها ‪.‬‬ ‫والجواب في هذا ونلك واحد & عيارها وخرابها " مع المعرفة في كل واحدة‬ ‫بمن هي لهم } أو الجهل بأربابهيا ‘ عند من صح معه ما بها ‪ .‬أولم يصح ۔‪،‬‬ ‫لا فرق بينها ‪ 0‬ما كانا في حقه بمنزلة واحدة جامعة لميا ‪ .‬ولئن جاز في المخصوب‬ ‫ونحوه ‪ 3‬ولئن يلحقه في أشياء من الفرق عن غيره ما لا ينكرفي الحق & فإن‬ ‫جوازه فيه ‪ .‬ما عرف ربه من المال } لا من بعد أن جهل ‪ ،‬فلا ترجى معرفته في‬ ‫حال & فإن الفرق في ذلك ‪ ،‬لا يصح أن يكون هنالك لأنهيا من بعد الجهالة ‪.‬‬ ‫لابد وأن يرجعا إلى تلك الحالة من أي وجه كانا ‪ .‬ولا شك وما ظهر في الدار‬ ‫‏‪ ٢٢٧٢‬س‬ ‫به الحجة من البينة العادلة } بأنه قد عمر لم يجزم من بعد الصحة‬ ‫مت‬ ‫قهراأو‬ ‫فش‬ ‫أن ينكر فإن واقع الملشهورمكابر ‪ ،‬وأراد الحجة من البينة تصادر ‪ ،‬وأما لم يصح‬ ‫عياره فلا يجوز احجاره & ولا أن يدخله الرأي بالمنع أبدا من أجل ما به عنبا‬ ‫أخبر ‪ 5‬فاحمل من الأخبار } واطلق وأثبت في الآثار ‪ 7‬وأنصح لأنها لم تجد فتعرف‬ ‫من أطرافها بحل فهوفي عمومه مما يحتمل أن يكون على الخصوص في‬ ‫معمورها ‪ ،‬فإن لم يصح عياره من مباح مواتها } لا يجوز أن يكون من محجورها‬ ‫على أحد في فقره ‪ 5‬ولا غناء ‪ ،‬لأنه من المباح في نفسه لمن أحياه ‪ ،‬وإن احتمل‬ ‫ي ذلك لاطلاقه أن يعمها في ظاهره المفهوم في رسمه {} فيضمها } فإن ما ظهر‬ ‫حكم موته ‪ 3‬ولم يصح فيه من قبل كون حياته لم يجز تملكه ‪ ،‬ولا سياع دعواه بغير‬ ‫صحة توجبه لمن ادعاه لعيارة متقدمة ليدفيه ‪ 0‬والغائب من هذا في اسمه لا يقع‬ ‫إلا على مجهول في حكمه ‪ ،‬وما لم يصح ملكه من قبل ‪ ،‬ثم يجهل من بعد فلا‬ ‫سييا على حال بهذا الاسم ‪ 3‬فكيف بوز لأن يلحقه في الحكم & إني لا أعرفه مما‬ ‫يقع إلا على ما صح عياره ‪ .‬فجهل حال قيامه أو بعد دماره ‪ .3‬فيجوز أن يختلف‬ ‫في جوازه لعز الدولة ‪ .‬أو الفقراء ‪.‬‬ ‫وقول لقول من قال فيه بالمنع مهيا } وهووإن كان لا يبعد في العدل من أن‬ ‫يكون له قوة في الأصل & فدان الوجهان من الرأي كأنهيا في القول ظاهر أن‬ ‫شاهدان ‪ ،‬والحكم بهيا ذائع شائع بين الورى في عز واحدة من المدائن والقرى‬ ‫والعمل عنهيا سائغ لمن حاز له ‪ ،‬لأنه لعدم معرفة أهله ترجع إلى الله ‪ ،‬كيا كان‬ ‫في أصله ‪ .‬فيجوز على قياده } فييا له وعزوجل وتعالى } لأن يجعل في عز الدولة‬ ‫لاقامة أمره ‪.‬‬ ‫ويجوز أن يدفع به إلى من يكون من ذوي الحاجة لفقره ‪ .‬فيفرق ما كان‬ ‫من العروض ‪ ،‬أويباع فيقسم ثمنا ث ويستغل الأصول & فتعمر الأروض على‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫ما جازولا حرج ك فالمزارع تخرب فتزرع & والآبار تزجر ‪ ،‬والنخل والشجر ينتفع‬ ‫منهيا بالغلة والتمر } والمنازل والمصانع تبنى من بعدهم فتسكن وبها ينزل‬ ‫فيتحصن والمغارس والمفاسل تغرس فتفسل & والفقير يأكل ويكتسي {} ويدخر‬ ‫سرف‬ ‫من بعد الوفاء بيا عليه ‪ 0‬مقدارما قأدجيزله & ولمن يعوله ‪ .‬لا في‬ ‫ولا تقتير ‪ ،‬وبين ذلك في التعبير فإنه خير من أن يسلم للضياع & فيترك ‪،‬‬ ‫لا لشيعء من الانتفاع وإن جازفي المنع من جوازه } لأن لا يخرج من عدل‬ ‫الرأي ‪ 0‬فالاجازة أكثر ما فيه وأظهر لمن يجوزله من ذوي الفقر { لا في زيادة على‬ ‫مياحتاج إليه في عامه ‪ ،‬لاأ لوهعليه & فإنه في الأصل ليس من ماله فليخرج‬ ‫الفضل لأمشاله ‪ ،‬فإن بقى في يديه حتى تحتاج إليه جاز له ولا إثم عليه إلا أن‬ ‫يمتنع من بدله حال لزومه لمثله ‪ 5‬فإنه لابد وأن يلحقه من المنع إثمه ‪ 5‬وإن لم‬ ‫يلزمه من بعد عزمه ‪.‬‬ ‫وما جاز من هذا جاز لأن يجوز المعنى للمعنئ من يده ‪ .‬على ما جاز بينها‬ ‫في قرى أو بيع أو شراء أأوجازة أو عطاء أو صدقة أقوضاء على هذا من إجادته‬ ‫للفقراء غير أنه ما أحرزه الامام ‪ .‬أومن يكون بدلا منه في القيام لعز دولة‬ ‫الاسلام } وإنفاذ كلمة العدل في الأنام } أوليفرقه في أهله على ما جازله { فلا‬ ‫يعرض له إلا بإذنه } فإن فعله الفقير من قبل أن يؤذن له فليخبر من يلي أمره بيا‬ ‫أكله } فالأمر فيه راجع إليه ‪ 0‬فإن عفى عنه ‪ ،‬وإلا فالأداء لما يلزمه ‪ .‬ويعجبني‬ ‫اخذه بشيع من العقاب ‪ ،‬على حال في نفس‬ ‫في موضع الأضرار أن لا يؤ‬ ‫ولا مال يسلمه إليه عن ماله فيه } وما بقى في يديه فإن شاء دفع به إليه إلا ما زاد‬ ‫في مقداره على ماجازله ‪ ،‬وإن شاء أخذه من عنده ‪ ،‬إلا أن يكون هنالك مانع‬ ‫من دفعه في حاله أنوزعه ى فالحق أولى ما اتبع أجاز أو منع ‪.‬‬ ‫وما اختلف بالرأي في إباحته وحظره ‪ .‬فكل له ‪ .‬وعليه ‪ ،‬ما هدى إليه‬ ‫‏‪ ٢٣٩‬س‬ ‫‪ ،‬لا في دينونة ولا تعنيف لمن خالفه في القول‬ ‫فظهر له عدله في حله أهوجره‬ ‫ولا في العمل بالرأي & وألا إلزام له به } ولا في موضع الحكم عليه جوازه له أو‬ ‫لزومه فيه وعلى هذا يكون في المجهول من العروض والاصول في العمل والقول‬ ‫ما صح معه من نفسه أوغيره أنه من أنواع جنسه في أي زمان يكون فيه بمكان ‪،‬‬ ‫فيدخل فيه من الباطنة وأمثالها من البلدان & ما صح أنه ملك لعياره ‘ فجهل‬ ‫من هوله مع من صح معه ‪ ،‬وما لم يصح أنه من الغائب في إسمه ‪ ،‬فهولمن في‬ ‫يده يحوزه ويمنعه ‪ ،‬حتى يصح أنه لغيره ‪ 0‬وإلا فهو كذلك في حكمه ۔ وما لم‬ ‫حجة يقوم بها فيه &‬ ‫يصح من البقاع كون حياته بالماء ‪ .‬لكون شيء يدل عليه أو‬ ‫فهو لمن عمره فاحياه في فقره أغوناه إلا لمانع حق في رأي أودين ‪ ،‬في كل موضع‬ ‫من بلد كبيرة ‪ ،‬أومسفاه صغيرة ‪ ،‬أوقفرمن الأرض لا اثارة فيه لشيء من‬ ‫العيارة ‪ .0‬وما صح فيه الأمر ‪ 7‬أن من القرى والبلدان } أنزل كل منهيا في منزلته‬ ‫التي له ‪ 3‬فاعطى ما له فيها من حكم تابع لما له " من إثم ان قدرعلى‬ ‫معرفتهيا } وإلا فحكم اليد واقع بها ما له من دافع ‪ .‬عن أن يكون لها حتى‬ ‫يصح أنه لغيرها من حاضرا أوغائب في حينه مسافرا ‪ ،‬وإلا فهوكذلك ‪ ،‬والكل‬ ‫أولى به الحل إلا ما صح كون حرامه أوجهل ربه فنزل إلى احكامه ‪ .‬وإن صح‬ ‫أن في الدار لاختلاطها حلالا وحراما } ومختلفا فيه لم يجز أن يحرم الجميع لحرام‬ ‫بعضها { ولا أن يختلف في كلها } لوقوعه على شيع منها ‪ ،‬لم يقدر على تمييزه‬ ‫من بينهيا لا في عموم ولا في خصوص لأحد دون غيره ‪ ،‬إلا من صح معه من‬ ‫علة © أو بغيره ممن نقوم به الحجة له وعليه ‪ .‬صح عند غيره أولم يصح & فإن له‬ ‫وعليه ما صح عنده ‪ .‬وما ‪ .‬يصح عنده فليس عليه ‪ .‬وإن صح غير الغير ‪ ،‬فإن‬ ‫الكل في مثل هذا وعليه ما خص به ‪ ،‬ومن تنزه عيا أبيح له من الحلال لا على‬ ‫وجه التحريم ‪ .‬فهو مما له لا مما عليه ‪ ،‬فيلزمه بحال ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤.‬‬ ‫وقد مضى من القول في الباطنة على أنه ما صح عياره من بقاعها ‪ .‬فصار‬ ‫من المجهول ‪ ،‬هو الذي يختلف في جوازه لمن أجيزله } لعدم معرفة من له اليد في‬ ‫تلك الأصول ‪ ،‬مع من صح معه } دون من لم يصح عنده ‪ ،‬لأنه يكون في ظاهر‬ ‫حكمه لمن في يده ‪ ،‬ما لم يصح أنه لغيره ‪ 3‬بوجه يخرجه من يديه كمن صح له‬ ‫عليه ‪ ،‬وربي لم تكن فيه يد المالك } فيكون من ذلك ‪ ،‬وما لم يصح من خرابها‬ ‫أنه قد عمرفاحى من قبل ‪ ،‬فدمرمن بعد ‪ ،‬فهولمن أحياه في حكمه لأنه من‬ ‫مواتها في اسمه وليس عليه من الغيب شيع في هذا ‪ ،‬ولا فيما يكون في ظاهره لمن‬ ‫في يده ‪ .‬ولوكان في باطنه من الحرام في دين الاسلام ما لم يصح معه { والله‬ ‫اعلم ‪ .‬فينظرفي هذا كله ‪ 3‬ليعمل بعد له ‪ ،‬ويهمل ما خرج عن الصواب في‬ ‫الاجماع أو النظر ‪ ،‬في موضع جوازه لأهل البصر ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما صح حرامه من بلد أو ما دونه من مال العارض دخل عليه‬ ‫فحرمه في حال ‪ 3‬فهل يجوز أن يرجع إلى ما كان فييا كان من الحلال & إذا‬ ‫احتمل فيه يوما كون الزوال ث وإن لم يصح لحجة تقوم به فيه ؟‬ ‫تقال ‪ :‬ما صح حرامه فهو على حاله حتى يصح في عارضه كون زواله }‬ ‫وعلى قول آخر ‪ ،‬فيجوز لأن يحل إذا احتمل خروجه مما به حتى يصح بقاؤه‬ ‫على ما قد عرض له ‪ 3‬من موجب لتحريمه على من صح معه ‪ ،‬وعسى في‬ ‫الأول ‪ .‬أن يكون في الحكم ‪ .‬وهذا في الواقع ما أمكن في عارضه كون الزوال‬ ‫اللقتضى في وجوده & لرده إلى ما كان عليه من الحلال ‪ ،‬لا فييا لا يمكن في‬ ‫الاحتيال أن يكون زواله في الحال } أومن بعده لشدة بعده إلا لصحة توجبه في‬ ‫الحكم مع من صح معه } أو ما دونه من وجهة الاطمنانة ‪ .‬وإلا فهو على حاله‬ ‫عند من لم يصح معه كون انتقاله إلى ما كان به من حلاله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما صح فيه معه أنه قد سار غائبا لعدم معرفة من هوله ‪،‬‬ ‫فلزمه شيء من الضيان من جهته أصلا ‪ .‬وغلته كيف الوجه في خلاصه ؟‬ ‫‪٢٢٤١‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذي من الغلة يتبعها } والذي من الأصل كذلك ‪ ،‬فيحكم‬ ‫العدل & فإن فرق في الفقراء ما لزمه من غلته } فهومن أجل ما قيل فيه‬ ‫لخلاصه & وإن دفع به إلى من يكون من أئمة العدل في زمانه ‪ 5‬أنفذه فيما يجوز‬ ‫فيه بيت المال موضع جوازه في الحال فوجه من الخلاص على قول اخر ‪ ،‬وإن‬ ‫تركه موقوفا لم يصح له حتى يجده فيدفعه إليه ويحضر الموت ‪ ،‬من قبل الخلاص‬ ‫فيوصى به كيا عليه ‪ 3‬فوجه ثالث في حكمه لمن عمل به فيه } وإن أودع في بيت‬ ‫المال أمانة لربه في موضع جوازه } فوجه رابع ‪ .‬وكلها من آراء المسلمين في‬ ‫ذلك ‪ 0‬فاعرفها {} وإن عمل إلى ما لزمه من أصله فأصلح به ما أفسده من‬ ‫المال ‪ 0‬جاز له ‪ 0‬وإن لم يبلغ به إلى فساد ‪ .‬أو بقى من صلاحه شيع في ضيانه‬ ‫بعد أن لم يحتج إليه كله { لم يبعد أن يكون له أن يجعله في مصالحه في وجه اخر‬ ‫على رأي &‪ ،‬ويجوز لأن يلحقه معنى تلك الآراء كغيره من أمثاله جهل من لزمه‬ ‫في ماله لأنه في أصله ملك لأهله ‪ 3‬إلا أنهم جهلوا فهومن ذلك ‪ ،‬ولا شك فيه ‪3‬‬ ‫قلت له فإن أخذ منه فسلا وغرسها في ماله لا على ما يجوز له فصارت نخلا ‪،‬‬ ‫ماذا عليه في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففي بعض القول أن عليه القيمة يوم أخذها ‪ ،‬وقيل يوم عرفها كيا‬ ‫هي به يوم الاخذ { وقيل بالأوفر من القيمتين ث وقيل أن عليه قيمتها كا هي يوم‬ ‫الغرم نخلا قائمة بغير أرض & ويجوز في الفقير ألا يكون عليه شيء على قول ‪3‬‬ ‫إلا أن تكون في يد إمام المسلمين ‪ 0‬أو من قام بالأمر لعدمه بمقامه فالأمر فيها‬ ‫إليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما أحرزه الامام من هذا لعز الدولة ‪ .‬هل له أن يصلحه من‬ ‫الزكاة إن احتاج إلى ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه أن إصلاحه من الغلة التي تكون منه أولى من أن يصلح‬ ‫من الزكاة ‪ ،‬لأنه في أصله وقف لمن يجىعء إليه فيستحقه من أهله ‪ 3‬وإن هو‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬س‬ ‫أصلحه من الزكاة ‪ .‬لصلاح رآه في الحال لبيت المال ‪ ،‬لم يضق في قول الصبحى‬ ‫عليه } وقولي فيه على رأي من أجازه لعز الدولة كذلك & والأول أسلم ‪ ،‬فاحبه‬ ‫لمعنى في السلامة من ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لم يصح فيه من البلدان أنه من الغائب في اسمه ‪ ،‬وإنيا صح‬ ‫ترك الكتابة من المسلمين بين الناس فيه ‪ 0‬أيكون حراما في حكمه على من بلغه‬ ‫ذلك عنه ‪ ،‬أو صح معه منهم ‪ .‬أو من بعضهم & بين لي ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالترك لمثل هذا مما يجتمل أن يكون لحرمة أوشك ‪ {،‬أوشبهة ‪.‬‬ ‫لعارض دخل عليها مع ترك الكتابة فيها توقفا لا عن لازم أجوائز في علم أو‬ ‫جهل بيا له من حكم } بل لوكان لجحرامها لم يجاوز من صح معه الى من لم يصح‬ ‫عنده في أحكامها ‪ ،‬فأما أن تحرم فيمنع بترك الكتابة من أكلها أو البيع والشراء‬ ‫لأصلها أو ما يخرجه من الغلة لأجل هذه العلة } فلا أعرفه مما يصح في النظر مع‬ ‫من له أدنى نصيب من البصر » لمن رام به أن يحرمها على نفسه أوغيره ‪3‬‬ ‫لا لشيء غير تركهم الكتابة فيها ‪ ،‬مما يصح به كون حرامها & فإنه لابد من‬ ‫الدلالة علية في الحال لا فييا أقبل من أيامها وإن كان عند التارك في نفسه أن‬ ‫يوقعه لأجل شيع من العلل الموجبة لوقوفه عن حرمة عرضت في الشداربأوهة‬ ‫تمنع من الكتابة فيها لشيء من البيع ‪ .‬أو الوصايا } أو الاقرار " أوما أشبهها ‪.‬‬ ‫فإنما هو في لزومه لمن صح معه دون من لم يصح عنده في يومه ‪ ،‬وما كان في أصله‬ ‫من الحلال فالشك في تحريمه لا يخرجه عيا به من الاباحة على حال ‪ ،‬والظن في‬ ‫مثل هذا لا يغني من الحق في تحريمه بغير علم ولا قيام حجة في علم ‪ ،‬وما خرج‬ ‫من جوازه على معنى التنزه لهولمن أراد نافلة يتقرب إلى الله بتركه في غير تحريم‬ ‫لما أحله له من فضله } ولمن يكون فيه كمثله ولوكان في باطنه من الحرام أن لو‬ ‫ظهرما به لمن بطن عنه لأنه زمن الغيب في حق من لم يطلع عليه حتى يصبح‬ ‫معه ‪ ،‬وإلا فهو على ما به من الاباحة في أصله ‪ ،‬أويظنه من العجب في عدله‬ ‫‪٢]٢٣‬‬ ‫أن يحل المولى من كرمه ما قد حرمه من هذا على ما صح معه لمن لم يصح عنده‬ ‫فيحرمه على هذا ويحله لغيره ‪ 0‬لاختلافهيا في الأحوال وتباين ما بينهما في الصحة‬ ‫وعدمها في الحال ولله كل شيع فنحن له عبيد ‪.‬‬ ‫وله أن يفعل في ملكه مأ يريد } فيحل أشياء ويحرم أخرى لمن شاء ‪ ،‬دنيا‬ ‫وأخرى & نهى وأمر ‪ 3‬فلعبده وعليه ما ظهر } وله جل ذكره ما بطن فاستتر وما‬ ‫أخفى أوأظهر فلسر أراده فقدره } لأن جواز الغيب في كل شيء عن الله منفي ©‬ ‫ولما لم يكن من قدرة عبده أن يعلم ما لم يظهره عليه تركه تعالى } وما أباحه له في‬ ‫ظاهر حكمه ولم يتعبده بيا لم يحطه فيه شيع من علمه فأبى وجوده إلا أن يحطه عنه‬ ‫رحمة منه بعباده أنه رؤ وف رحيم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما صح معه أن المسلمين من ذوي العلم والثقة في الدين قد‬ ‫تركوا فيه الكتابة إلا أنه في غير صحة لتحريمه & فلا يمنع من أكله على ما جاز‬ ‫له ‪ 3‬ولا في تملكه لأصله من بعد أن صار إليه من أهله بوجه من العدل في ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأني لا أعرفه في حق من لا يعرفه من الحرام ولا صح معه‬ ‫بحجة تقوم به في ظاهر الأحكام إلا أنه في المال من أنواع الحلال ‪ 3‬حتى يصبح‬ ‫حرامه في حال ‪ ،‬وإلا فهو على ما به من الاباحة في أصله من يد من يكون في يده‬ ‫من أهله ‪ 3‬أويصح أنه لغيره من معلوم أومجهول ‪ ،‬وإلا فكيف يصح فيه أن‬ ‫يمنع من على ما جاز فييا يخرجه من الغلة أوما يكون من الأصول لا بحجة‬ ‫توجب كون المنع فيهما أوفي شيع منهيا من إجازة البيع أو الشراء أو الهمة أو الأخذ‬ ‫أو العطاء أو الميراث & من بعد إنفاذ لما به صح من الوصايا الثابتة والديون‬ ‫الواجبة ث فكلها من توابع جواز الملك & فأما ما جاز تملكه جاز بيعه فجاز شراءه‬ ‫وارثه وعطاءه وأخذه وقضاءه ‪ ،‬ولم يجز في الكتابة ولا في الحكم إلا أن يجوز فيه فيا‬ ‫له أو عليه ما لم يصح حرامه ‪ ،‬أوأنه لغير مز‪ ,‬في يده مع من صح معه دون من لم‬ ‫‪.‬‬ ‫يصح عنده‬ ‫)‪٢٢‬‬ ‫وإن صح أن المسلمين من ذوي العلم والتقى والديانة والحلم والامانة قد‬ ‫تركوا فيه الكتابة لمعنى في الوقوف من السلامة أرادوه في موضع جوازه لهم‬ ‫لاشكال دخل عليهم في ذلك البلد ‪ ،‬أوالمال } فإنه في بابه لا يدل على تحريمه‬ ‫فضلا عن التصريح بإيجابه ‪ ،‬أولغيره في موضع لزومه ‪ ،‬إلا أنه لا لم تقم به‬ ‫الحجة على الغير بقى على حاله مع من لم يصح معه ما به يمنع من جوازه وإن‬ ‫صح عند غيره فإن لكل واحد وعليه ما صح معه فخص به أبوغيره ممن تقوم به‬ ‫الحجة في حكمه & وفي هذا ما يدل على أنه لا حرج على من تشجع في مثل‬ ‫هذا من الأملاك فدخل فيه بمثل هذا وما أشبهه ‪ .‬بيا قد أبيح في الأصل لأنه في‬ ‫دخوله كأنه لم يخرج من العدل من مالك ولا عامل ولا معين ولا بائع ولا مشتر ي‬ ‫ولا معط ولا أخذ ولا شاهد ولا كاتب ولا حاكم ‪ ،‬ولا أكل على ما جاز له من‬ ‫يد من يكون في يديه أبوإذنه في موضع جوازه ‪ ،‬ما لم يصح معه حرامه أوحلاله ‪3‬‬ ‫أوما يلزمه الوقوف في حاله فإن المشكوك موقوف حتى زواله بصحة حرامه أو‬ ‫حلاله وإلا فهو له وأمثاله في حكم العدل لأنه من المباح في الأصل وان تورع عن‬ ‫الدخول فيه من أجل ذلك تنزها لا في تحريم له بغير حجة & ولا إلزام لنفسه‬ ‫ولا لغيره ما لا يلزمه ‪ .‬جاز له ‪ 0‬ما لم يجاوز الواسع إلى ما ليس له على حال‬ ‫وإلا فاخذ فيه بيا أجازه الحكم فجائز } والأخذ به سالم وقد مضى في أول المسألة‬ ‫من جوابها ما يدل على هذا كله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما صح من هذا بالشهرة أنه قد صارغائبا لعدم معرفته من هو‬ ‫فهم ‪ 0‬فهل لمن يكون من الائتمان ياخذه من يد من هو في يده أم ليس له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في مشل هذا أنه عما يوجد بالشهرة } ولمن يكون من أئمة‬ ‫العدل أن ياخذه لبيت المال على رأي من أجازه لذلك & إلا أن يدعى من هوفي‬ ‫يده فحتى تشهد به البينة عن الشهرة وإلا فلا ينزع بها وحدها من يديه ‪ .‬وعلى‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫قول من أجازه أن يحكم بعلمه ‪ ،‬فيجوز له في هذا الموضع أن ياخذه بيا فيه وإن‬ ‫كان من في يده ‪ 3‬ويجوزه ويمنعه ويدعيه ما لم يصح معه أنه قد صارله بوجه‬ ‫يوجبه له ‪ 3‬وأما أئمة الجورفلا حجة لهم فيه & إلا أن يأخذوه من يد آخذه‬ ‫لاعلى ما جازله إلى من يجوزله من الفقراء فعسى أن يصح جوازه على رأي‬ ‫من أجازه هم ‪ ،‬لا على قول من يقول أنه لأهله ‪ 3‬فلا ينتفع بشيء من هذا‬ ‫كله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من أجازه لبيت المال فهل يجوز لمن يكون من الفقراء‬ ‫في خرابه أن يعمره إلا في تملكه له وفي عياره أن يثمره فيأكل منه مقدار ما قد أجيز‬ ‫له ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه أنه له في غير معارضة لغيره ممن ليس له أن يعارضه فيه‬ ‫من أئمة المسلمين أومن يكون بمقامه من الصالحين أومن الفقراء فيما أحرزه‬ ‫يحق فصار به أحق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز لمن يكون من أئمة العدل على هذا الرأي أن يأخذه لعز‬ ‫الدولة من بعد أن عمره الفقير ث على ما جاز له وإن كان من أهل الفضل ۔}‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم إلا ما يكون له من زرع أو صرم أويصح له من عناء أغورم ‪3‬‬ ‫أأوحرزه من ثياره أو من غلة أرضه ومائه ونخله وأشجاره على ما جاز له في حاله‬ ‫فصار من جملة ماله ‪ 0‬وعلى قول من أجازه لأمثاله ‪ ،‬فإنه له إلا ما استوفاه من‬ ‫غرمه وعنائه في فسله أبونائه } أوما يكون له فيه مما زاد على ما يستحقه لفقره من‬ ‫الغلة ومن أي وجه بلغ إليه ‪ .‬وعسى في صغار ما يكون من الأشجار أن يلحقها‬ ‫ي الحكم معنى الشبهة بالصرم ‪ 0‬ويجوز لان يختلف في مقدار ما يكون له في كبار‬ ‫الشجر والنخل إن كان من ماله في الاصل ولم يردهما في نفسه لأرضهيا يوم الفسل‬ ‫ولا بعد ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٢٦‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬ويبوز في الذي فسله بها من شجره وصرمه أن يخرجه منها ما لم‬ ‫ياخذ مفاسلهيا ‪ .‬وإن كان الصلاح في تركهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا القول فيهيا عندي لأنهيا من ماله وكأنهيا بعد لم يرجا من يده‬ ‫‪.‬‬ ‫ما دام كذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وما أخذه من هذا أحد من الجبابرة لنفسه أولقيام أمره فعمره‬ ‫عدوانا وظليا ‪ .‬فهل لمن‬ ‫نوخل‬ ‫اشجلر أ‬ ‫بشيء من الزرع أو الفسل لشيع من ال‬ ‫قدر أن يحول بينه وبين ما عمر ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل أنه له أن يمنعه ‪ ،‬وعليه في موقع القدرة أن يدفعه‬ ‫زرعه إلا ما يكون له أعوليه أن‬ ‫فيحول بينه وبين ما جمعه من هذا أفوسله أو‬ ‫يخرجه فينزعه لأنه ي ظلمه كالمعتدي على مال الغير في حكمه ؤ وإن لم يصرح‬ ‫بهذا كله ‪ .‬فهو كذلك فييا عندي فيه لأنه بمنزلة المغتصب في تعديه ‪ ،‬وكيا أنه‬ ‫يؤخذ بيا عليه فلابد وأن يعطى ماله في موضع الاتفاق والاختلاف بالرأي في‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويخرج فيه عندك من القول ‪ ،‬ما جاء فيمن تعدى على غيره في‬ ‫ماله فزرعه وفسله } فيلحقه في الزرع ‪ .‬أو الفسل معنى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يخرج فيه عندي إذ لا أجد له فيه عحرجا عن أن يكون كمثله‬ ‫في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لم يكن من هذا في يد أحد ممن تجوز له ولاية قائم من إمام‬ ‫عدل ولا من جماعة المسلمين ‪ 0‬فهل لمن يكون من الأغنياء أن يزرعه على وجه‬ ‫الاحتساب في زراعته بالدراهم أو بجزء مما تخرجه الزراعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬على قول من أجازه للفقراء أولبيت المال © فاجاز القعادة فى‬ ‫عليه‬ ‫۔ فا لذي‬ ‫عليه كراء مثله في الموضع ۔‪ .‬فإن اختلف‬ ‫‪ .‬ويكون‬ ‫الأرض‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫الأكثر } فإن لم يكن فالاوفر في الاحتياط & والأوسط في الحكم يفرقه على الفقراء‬ ‫أيوجعله في عز الدولة ‪ .‬على رأي من قال به ‪ 3‬وإلا فله فيمن يكون من ذوي‬ ‫الفقر خلاص من ذلك & قال ‪ :‬فإلى نظر من له به معرفة من العدول في‬ ‫مقداره ‪ 0‬يرد في القول إن أمكنه من الاثنين فصاعدا & وأقل ذلك واحد من‬ ‫ذوي العدالة والبصر & وإلا فاجتهاد في تحريه بمبلغ ما قدره مع الملشاورة لمن‬ ‫حضر ممن يرجوا في وقته أن يستدل به على معرفته } فلا يتهمه أن يقول بغير ما‬ ‫يبصره فإن عدمه فإلى ما يقدره } فإن الأمر فيه راجع في تقديره إليه حتى يرى أنه‬ ‫قد خرج مما عليه بلا شك في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لا يخرج فيه أن يكون له عناه ‪ .3‬ولا شىء عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا أعلم من أثر ‪ ،‬ولا يخرج عندي في نظر { وإنيا أجيز لمن كان‬ ‫فقيرا على قول ‪ .‬لا على كل حال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوزله أن يفرقه على من يعوله من الفقراء ‪ ،‬قال ‪ :‬ذلك‬ ‫وهذا على قياده ‪ .‬قد صار لهم ‪ .‬ولكنه لا يتعرى من أن يلحقه معنى الاختلاف‬ ‫في جوازه لمن يعوله في موضع لزومه ‪ 0‬أولتركه التزامه به ث وإن كان من لا يلزمه‬ ‫عوله ‪ 5‬أقرب إلى الاجازة ممن لزمه عوله ‪ 5‬لأنه من باب التطوع منه عليه ‪ .‬فهو‬ ‫مخير فيه ‪ .‬فكأنه في قيامه به أجمع لا خرج له من أن يلحقه الرأي في جوازه { ما‬ ‫كان في أحد الكفاية بذلك & إلا أنه في الأجازة أوفي ممن يلزمه أن يعوله ‪ ،‬إذ لابد‬ ‫له في عناه من أن يقوم به لأنه مما عليه فهو في غنى بيا يؤديه إليه إلا أنه لا يبعده‬ ‫من الفقر ‪ ،‬كلا بيا يعاد على حال في حكمه بجواز بقاء اسمه & فهوإذن مما‬ ‫يجوز ث لا يختلف في جوازه مما لم يرده في حاله مما لزمه فيدفع به عن ماله } ولعل‬ ‫أمه أن تكون أقرب من أبيه على رأي في هذا } فينظر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٨‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جوابه في المعنى المتقدم ‪ 0‬عن البحرين المذكورة في الأثر أنها حرام‬ ‫لأنها مغصوية في الخبر &} أهي الحساء المشهورة أوغيرها ‪ 0‬وهل على من لم يصح‬ ‫معه كون حرامها باس أن يأكل من طعامها أوما يكون من شجرها أفوجلها‬ ‫وقثشائها وجزرها ونحوهذا منها ‪ 3‬أوما زاد عليه من التملك لشىعء من أصولها‬ ‫كغيرها من الحلال على وجه ما أجيزفي المال } وكذلك الباطنة من عيان في‬ ‫خرابها وعيارها } وأرضها وآبارها } أم بينهيا فرق في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي جاء في الأخبار عن البحرين في الآثار أنها مغصوبة } فهي‬ ‫على هذا محرمة كيا يقال في حكمها ‪ ،‬والحسا داخله في اسمها ‪ ،‬وما أخرجته‬ ‫أرضها من غلة أوثمرة ض من زرع أنوخلة أشوجرة ى وجميع مائها لعمومه كذلك‬ ‫في تحريمه } حتى يضح أنه من غيرها ‪ .‬أوتدخلها الجلوبة فيحتمل في الحال أن‬ ‫تكون من الحلال & إلا أنه لا حجة به لمن بلغ إليه فيما له من تحريمه أعوليه حتى‬ ‫يصح معه بخبرة أوبينة أوبشهرة تدله على صحة أمرها ‪ .‬فتكون في حقه‬ ‫محجورة إلا بإذن من أهلها وضرورة ‪ .‬وإلا فلا سبيل لأن يقطع به في مقال ‪3‬‬ ‫فضلا أن يحكم به في حال من قبل أن يصح & وإن قيل به فليس هأوصله إلا‬ ‫تذكرة لأهله ومن صح عنده فيها ما به نذكرلا غيره ‪ .‬وإن صح معه في شىء منها‬ ‫دون شىء & لم يجاوزما صح إلى ما لم يصح في الأصل ولا فييا أخرجه حتى‬ ‫يصح & وإلا فالأولى في العدل أن يكون على ما به من الحل في ظاهر الأمر ‪ ،‬ولو‬ ‫كان في نفسه من المغصوب & في الباطن من علمه ‪ ،‬فهو كذلك في حكمه & لأن‬ ‫له في مثل هذا } وعليه ما ظهر لا ما خفي عنه في الحال له وعليه وما صح غصبه‬ ‫إلا أنه جهل ربه جاز لأن يلحقه حكم الاختلاف في جوازه للفقراء ‪ .‬أولبيت‬ ‫المال ‪ 0‬مع من صح معه من النساء والرجال ‪ ،‬وإلا فهو لمن في يديه عند من يصح‬ ‫عنده ما فيه ‪ 0‬وإن بلغ الغير ما به ‪ .‬فقصح معه ‪ ،‬فلا ضير لأن كل واحد في مثل‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫هذا خصوص بيا تادي إليه وصح معه في ما له أو عليه ‪ 3‬وما لم يصح كون حياته‬ ‫من خرابها ‪ 3‬فهو لمن أحياه بعد مواته ‪ 0‬فاعرفه فعسى أن يستدل به في أصلها‬ ‫على حكم ما أكله كل واحد منكم في فقره أغوناه من قثائها وبقلها ‪ .‬أوما يكون‬ ‫من شجرها ونخلها بشراء أوعطية أضويافة أو هدية ‪ 3‬والغنى في حضره إذا لم‬ ‫يكن له ما يغنيه في سفره فقير في حاله لبعده عنن ماله ‪ .‬فهو كغيره من الفقراء ©‬ ‫فيما أجيز فهم دون غيرهم من الأغنياء } في هذا ما يدل على خصوص ما أوتى به‬ ‫من العموم فيها لفظا لمن صح معه & وفيما صح فيه منها ث وإن أطلق القول في‬ ‫الأثر ‪ 0‬إذ لا يصح خروجه على معنى الصواب في النظر & إلا على هذا من‬ ‫تأويله فيما عندي فيه من الجواب في الباطنة من عيان على هذا الحال ‪ ،‬وإن جاء‬ ‫القول فيها جملا في الخبرة وما صرح به في الأثر أنها غائب فهي في حكمها‬ ‫كذلك مع من خصه ذلك & فصح معه من علمها فيما صح فيه ‪ ،‬دون من لم‬ ‫يصح معه أمرها ‪ ،‬أوأنه لم يصح معه بعد فيه ما بها من عيارها أخورابها لأن‬ ‫الموات لمن أحياه ‪ .‬ما لم يصح أنه لغيره فيه تقدم عيارة توجبه له ‪ .‬وكل ذي يد‬ ‫أولى بما في يده ‪ .‬حتى يصح أنه لغيره ‪ 0‬وما كان من الحلال فهوعلى حاله حتى‬ ‫يصح حرامه ‪ 0‬وليس عليه من علم الغيب شىء ‪ ،‬وهذه هي الحجة لمن يقوم من‬ ‫الأخبار بتحليل ما يقال فيه من البلدان لتحريمه في الآثار لفصبه على أهله }‬ ‫وإنه لحق في نفسه ‪ ،‬لظهور عدله ‪.‬‬ ‫فمن شاء أن لا يدخل في مثل هذا نزوعا } أيوتركه على حاله تطوعا ‪3‬‬ ‫لا في دينونة بلزومه ‪ .‬ولا تحريم لما ‪ .‬يصح معه حرامه ‪ ،‬فله من ربه أجر ما نواه‬ ‫به ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬فينظر في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك فيا عندك القول في كل بلد أو موضع يقال فيه أنه من‬ ‫الغوائب في أصله لا يدري ما حاله & أوأنه من المغصوب على أهله في أي‬ ‫مكان ‪ 3‬كالقول في البحرين ‪ ،‬والباطنة من عيان في هذا ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬فهو كذلك فييا عندي ‪ ،‬مع من صح عنده معه © أولم يصح‬ ‫معه ‪ ،‬لا فرق بينهيا في الحكم ولا الجائز لمن توسع بيا جازله ‪ ،‬أوتنزه فتورع‬ ‫لا على معنى التحريم لما لم يصح معه حرامه على نفسه ‪ ،‬ولا على غيره ممن‬ ‫نزل فيه بمنزلته حتى يصح معه بوجه فيكون على ما صح فيما علم ربه أجوهل‬ ‫من ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما كان من الأرض مواتا ثم عمر على ما جاز ‪ .‬فسقى من ماء نهر‬ ‫أو بئر صح حرامه أو لم يصح & إلا أنه من المجهول ربه ث فلمن يكون حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهولمن عمره فاحياه } وعليه في الماء ضيانه في موضع لزومه له ‪.‬‬ ‫على رأي أوفي الاجماع ‪ ،‬وقيل أنه لمن له الماء ‪ 5‬إن شاءه ‪ ،‬وعليه لعامره عناءه‬ ‫وغرمه ‪ 3‬وعلى هذا القول } فيجوز فييا يكون في حكمه من المجهول لأن يلحقه‬ ‫من الرأي ما به في موضع جوازه عليه لمن يجوز له في الحال ‪ ،‬أوجاز له في مثله ۔‬ ‫أن يأخذه في حاله في بيت المال ‪ ،‬فإن بقى في يديه ‪ .‬على قول من أجازه ‪ ،‬له ‪3‬‬ ‫وإلا فيعجبني في الفرم والعناء مع السبب في دخوله ‪ ،‬أن لا يذهبا في غير‬ ‫شىء ‪ .‬إلا على قول من لا يجيزه له ابدا & لحرامه عليه في رأيه } فإنه ما يشبه أن‬ ‫يلحقهيا معنى الاختلاف في ثبوتهيا له فيه ‪.‬‬ ‫والذي أحبه في هذا أن يكون له ‪ .‬وإن لزمه الضان لمن له قطعا ‪ .‬أوعلى‬ ‫رأي في موضع الاختلاف بالرأي في جوازه له ‪ 5‬لأني في الارض كأني لا أراها‬ ‫تابعة للياء وإن كانت لا حياة لها بدونه ‪ 0‬فهي لمن عمرها ‪ 3‬فأحياها به ‪ 5‬وليس‬ ‫عليه لربه إلا غرم ‪ ،‬كيا يلزمه فيه ‪.‬‬ ‫شجر أوزرع ‪ .‬ما القول في‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن سقى به أرضا له فيها نخل أو‬ ‫ثمرتها من جهة ما يحل ويحرم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في ثمرة النخل وما أشبهها في هذا المعنى من الشجر أن‬ ‫‪_ ٢٥١٢١‬‬ ‫لا يلحقها حكمه & وإلا شبه في الزرع أن يكون كمثلهيا لعدم وجود عين الماء‬ ‫فيه ‪ 0‬فهو كذلك & وما كان من ثيارذوات الماء ‪ .‬من الأشجارمثل البطيخ‬ ‫والعنب والسكر ونحوها فيختلف في دخوله عليها ‪ .‬بيا فيه } وما جاز على هذا‬ ‫من الراي فلا يجوز فيي لا يقوم من ثمرما قبله ‪ 5‬إلا أن يدخل عليه فيصح في‬ ‫النظر © فإني لاأبعده وإن لم أجده في الأثر ‘ فانظروا فيه " فإني لا من أهل‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ما يلزمه من تبعة أضويان من شيع من هذه البلدان فإلى من‬ ‫يؤديه إن أراد الخروج مما عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو لمن في يده حتى يصح أنه لغيره ‪ ،‬وإلا فليرده إليه } وإن أتلفه‬ ‫فالغرم له من مجهول أومعلوم ‪ 3‬لأنه في نفسه تبع للمغروم } وهكذا في العدل‬ ‫ه له فميوضع‬ ‫يما‬ ‫لنهيا‬ ‫عل م‬‫أصل ‪ ،‬فليؤد في ك‬ ‫ل أو‬ ‫حكم ما يلزمه من ال‬ ‫اغلة‬ ‫الافتراق لما بينهما ‪ 0‬أاولاتفاق ‪ .‬فإن لكل ذي حق حقه في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما جهل ربه من هذا & وفرقه على الفقراء خلاصا له مما لزمه‬ ‫لمن في يد ربه } فهل له فييا يرد على وجه العطية من بعد أخذه أن يقبله ‪ .‬فيجوز‬ ‫له ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في هذا أنه ما يخرج فيه معنى الاختلاف في جوازه له مثل‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫‪ ،‬أولقطة ‪ .‬فالقول‬ ‫يود‬ ‫قلت له ‪ :‬وما يلزمه من كفارة أجوزاء في شج‬ ‫صر أ‬ ‫فيها كذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل أنه لصحيح من القول ‪ ،‬لأنها في هذا المعنى فهموعلى‬ ‫سواء ‪ .‬والقول فيها واحد ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من يجعله لعدم معرفة ربه لبيت المال } فإن دفع له‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫فييا لزمه ضيانه لما في يديه & أوأبراه فييا أتلفه ‪ .‬فصار عليه أحد من أئمة‬ ‫المسلمين فهو على ما مضى من الاختلاف في جوازه ‪ ،‬وبرآنه ‪ ،‬لا محرج له به‬ ‫‪.‬‬ ‫عن ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رد إليه من بعد أن قبضه من يده لما هوله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهو الوجه في الخلاص من ضيانه ‪ ،‬والموجب على حال مما يجوزه له‬ ‫في قول وأجازه لمثله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أعدمه في زمانه } فلم يقدر عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي أن الجياعة تقوم فيه مقامه على هذا القول ‪ ،‬في‬ ‫موضع قيامه بأمر الدولة في الحال ‪ ،‬واحرازهم له لبيت المال ‪ ،‬وإلا فهوعلى ما به‬ ‫من الرأي في أكله لما في يديه ‪ ،‬وبرانه لنفسه مما عليه ‪ 5‬إن كان بحال من يجوز‬ ‫له ‪ .،‬على رأي من أجازه لمثله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أبراه أودفع له من أجازله الامام فيه خاصة ‪ ،‬أوفي بيت‬ ‫المال عامة ما يجوز له أن يجيزه له ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو مثله ‪ ،‬والقول فيهيا واحد في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لم يبزه الامام أوالجياعة من بعده لبيت المال من أصوله ‪،‬‬ ‫فهل لمن يكون فقيرا على هذا القول أن ينتفع به ‪ .‬وما لزمه من هذا المال‬ ‫ضيانه } فإلى من يكون & إن هأوراد أن يخرج منه إليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬له أن ينتفع به } في غير تملك الأصل & ولا إدخال مضرة‬ ‫عليه } ولا منع لمثله بغير عدل & ولا مجاوزة فيه لمقدار ما أجيز له ‪ }،‬وما لزمه من‬ ‫غلة هذا المال & أوثمرته & من قبل أن يحرز فيملك على ما جاز فهومثلها لأنه‬ ‫منها } وما جاز فيها ‪ .‬جاز فيه إلا أنه مما يجتلف في جواز ما في ضيانه له إن بقى في‬ ‫يده ‪ 5‬وفي برآنه لنفسه من بعد أن أتلفه ‪ 3‬فرجع إلى غرمه وما أحرزمنها &‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫منهيا & فثبت في الحق لمن أحرزه فهوله على هذا الرأي & وإن كان لزومه من‬ ‫أصله فتبع له في حكمه & ومن الخلاص لن بلى به أن يسلمه إلى ثقة من‬ ‫المسلمين على رأي &} ويجعله لمصالحه وكفر ‪ ،‬غير أنه ما احتاج في فساده إلى‬ ‫إصلاح لزمه } متى ما أمكنه فقدر عليه في حاله } أومن بعد حين ‪ ،‬فإنه ليس له‬ ‫أن بعدوا به إلى غيره & وإلا فهوعلى هذا القول ‪ .‬مال لبيت مال المسلمين ‏‪٥‬‬ ‫ويجوز عليه ما جاز فيه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لزمه ضيانه من عروض أونقد أهو تبع له إن أتلفه كله أوما‬ ‫دونه من بعض فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يقع في غرمه إلا مقدار ما أنقصه لأنه كذلك في حكمه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى هذا القول في هذا المال فيجوز فيه جميع ما يجوز في بيت‬ ‫المال من شىع لمن يجوز له ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم & إلا أن يخص شىع من الأشياء لا سبيل إلى جوازه فيه‬ ‫فيخالفه لأمر يخصه من عمومه ‪ ،‬وإلا فهو كذلك & لأنه قد صارله ‪ .3‬فكيف‬ ‫يجوزأن يمنع من أن يجوز عليه ‪ 0‬فجازفيه لا لعلة تقتضى في المنع صحة كونه‬ ‫بعدل كلا } إني لا أعرفه مما يجوز لغير حجة حق توجبه في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل تعرفه من قول أحد بأنه كذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ففي الأثر عن الصبحى & ما يدل بالمعنى من القول على ما أجزناه‬ ‫به من هذا عن نظر } وإنه فيما عندي لمن أهل البصر ‪ ،‬وقد صرح فيه بجواز ما‬ ‫أجاز في الزكاة فأجيز بذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من يقول ‪ ،‬فييا لا يعرف ربه ‪ ،‬بوقوفه لمن له غاية‬ ‫كذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهو له ‪ 3‬ولا يجوز لغيره ‪ ،‬أن ينتفع به إلا لضرورة يدفعها عن نفسه‬ ‫)‪. ٢٥٤‬‬ ‫لحياته ‪ ،‬مع القصد لأداء ما يلزمه من الغرم } كيا هوفي الحكم على رأي من قال‬ ‫ربه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لزمه ضيانه من هذا المال " فهل له على هذا القول أن‬ ‫يصلحه به ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل أن له وعليه فيا أفسده من أصله ‪ .‬وأن يصلحه حتى يرجع‬ ‫إلى ما كان عليه من قبل ‪ 0‬وما لم يمكن صلاحه ك أوزاد عليه ‪ ،‬وأنه لم يحتج‬ ‫إليه ‪ 0‬فهووما يكون من الغلة أو الثمرة ‪ 0‬كأنجيا مما يجوز لأن يلحقه معنى‬ ‫الاختلاف في جواز إنفاذه في شىء من مصالحه التي في تركها ضياع المال ‪ ،‬إن‬ ‫صح من طريق الواسع في الرأي جوازه على معنى الاحتساب في قيامه له به في‬ ‫الحال } وإلا فالرجوع إلى ما صرح به فيه من المنع أولا ‪ 9‬في رأي من لا لا نظر‬ ‫له في ذلك ‪.‬‬ ‫أرض أونخل أوشجرأوزرع من‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان لزوم ضيان من ماء أو‬ ‫هذا المالت‪ 3‬أيجوز له إصلاحه به على هذا القول & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في الأرض أن له أن يصلح ما أفسده منها ث وفي الجدار أن‬ ‫يرده إلى ما كان عليه من العيار ث وإن لم يحتج إليه الموضع نفسه ‪ ،‬في حالة جازله‬ ‫كل منهيا أن يجعله فيه من موضع اخر } ويجوز فيما لزمه من مائه أو نخله ‪ ،‬أو ما‬ ‫يكون من أصله ‪ ،‬أن يجعله في شربه أفوسله } وان سقى في المال بمثل ما أتلفه‬ ‫من الماء ‪ .‬وكان من الصلاح في النظر أجزأه في قول ما أجازله ‪ ،‬والزرع من‬ ‫الغلة وما لزمه من قبيله من أن يصلح به شىء من الأصل & على هذا الرأي ‪3‬‬ ‫هو الذي دل عليه الأثر ف مثله ‪ ،‬وأشبه في العدل على قياده أن يخرج فيه معنى‬ ‫ما به من الحكم & إلا أنه موضع رأي & فلا يخرج على من أظهرما في رأيه ‪3‬‬ ‫وإن خالفه {} لا في دينونته ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٥‬‬ ‫فقال بجواز إصلاحه بيا يكون لزومه من غلته ‪ 3‬رأيا عرفه من الحق ‪3‬‬ ‫فأخرجه لمن يراه عدلا في الرأي ‪ ،‬غير أنه يعجبني لمن قدر أن يبالغ فيه النظر من‬ ‫قبل أن يقوله ويعمل به ‪ 0‬وإن لم يقل بخروجه من الصواب في الرأي & فإني‬ ‫لا من أهل ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويكون على هذا القول فيه كيال من في غيبة من لا ترجى أوبته‬ ‫على حال ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬على ما في هذا وجدته & وبيا أشبهه في المعنى أخذته من‬ ‫ذا لذاك ‪ 3‬فانظر فيه فإن صح ‪ ،‬وإلا فدعه & وإن تقدر على الرد عليه فافعل‬ ‫عسى أن تؤجر على ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز في كل واحد من الآراء فيما لا يعرف ربه ‪ ،‬لأن يلحق بيا‬ ‫كان لزومه من أصله { إلا أنه مما لا يمكن أن يصلح به ‪ 3‬فلم يجز على حال ‪ ،‬أو‬ ‫على رأي من لم يجزه في موضع الرأي في جوازه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 5‬لأنه في حكمه لأهله تبع لأصله ‪ ،‬إلا أنهم عدموا فصار‬ ‫مجهولا لمن هو من بعد أن يرجع إلى القيمة لعدم صحة المثل ‪ 3‬فجاز لأن يلحقه‬ ‫في الرأي ما جاز على غيره من أرض أو نقد ‪ ،‬ولقد صح جوازها في الأرض ‪3‬‬ ‫فكيف يجوز في العدل ‪ 0‬أن يمنع من اجازتها فيما يكون عنه ‪ ،‬فيتولد منه من ثمرة‬ ‫أوغلة أضويان أوتبعة ى عاد إلى الثمن فصار من النقود ‪ ،‬ولا بوز أن يصلح‬ ‫بهما لعدم المصلحة | أولمانع اخرمن جوازه على حال ‪ ،‬أوعلى رأي من‬ ‫لا يجيزه ‪ .‬في موضع ما يبوزلان يختلف بالرأي في جواز انفاذه في شىء من‬ ‫مصالح المال ‪ ،‬وإني لا أراها لاحقة به ‪ ،‬لا محرج له عنها ‪ ،‬لازمه له لا انفكاك‬ ‫له عن شىء منها ‪ 5‬فيجوز عليه لأن يبقى على حاله موقوفا لمن هوله حشريا‬ ‫لا ينتفع به الغير بشىعء إلا لضرورة يجوز معه في الحال ‪ ،‬أويفرق على الفقراء ‪.‬‬ ‫أيوكون لبيت المال أو يجعل فيه لربه أمانته إن صح ما به } أراه من خروجها فيه‬ ‫‪_ ٢٥٦‬‬ ‫_‬ ‫قولا } ولزومها له حين صار مجهولا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬فينظر في هذا ‪.‬‬ ‫بل كليا أجبته من سؤال عن نظر أروفعته عن غير ي من أثر فإن صح في‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وا منة لمن ا ظهره فدل عليه ‪ .‬وا لله أعلم‬ ‫العدل فجاز < وإ لا رد إليه‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫عن الهالك & أولزيارة قبره ‪ 0‬أوكانت‬ ‫يام‬ ‫لورصأو‬ ‫لفط‬‫والنخلة التي لل‬ ‫لشىعء من الوقوفات ۔ إذا كانت تحتاج إلى إصلاح من ماء أونبات أتوحدير أو‬ ‫شراطة أكوراء من يطنينها } كل يجوز من غلتها ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جميع ما ذكرته جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ حبيب بت سالم ‪:‬‬ ‫في رجل أقر تسوقه بيا فيه لسبعة رجال } ثم أقرهؤلاء السبعة بسوقهم‬ ‫هذا وقفا على رأي المسلمين ‪ 0‬من رجال الحرث ‪ ،‬بخط من يجوز خطه { وصفة‬ ‫الاقرار ‪« 0‬أقفر هؤلاء المذكورون بأن هذا السوق الذي لهم هووقف مؤ بد إلى‬ ‫يوم ‪ 0‬على رأي جماعة المسلمين ‪ 0‬من رجال الحرث ‪ ،‬بعد انقضاء ست سنين‬ ‫زمانا من تاريخ الكتاب» ‪ ،‬إقرارا منهم على أنفسهم بذلك & أهذا اللفظ ثابت‬ ‫لهم ‪ ،‬أم لهم الرجعة ‪ .‬لأنها لم تكتب إلى يوم القيامة ‪ 9‬أرأيت إذا كان هذا‬ ‫السوق ثابتا على ما أقروا به ‪ .‬أيكون حكمه على جماعة المسلمين من رجال‬ ‫الحرث & أهل العلم ‪ ،‬أم يكون على رأي جباه البلد ‪ 3‬أم على رأيهم جميعا ‪3‬‬ ‫وإذا جاء لهم ضيف ك أيسلم لهم ما يحتاجه لهم من طعامهم ‪ ،‬وطعام دوابهم ©‬ ‫وإذا كان عليهم غرم لأحد من القبائل أو أمر عليهم السلطان بدولة ويشتر ي منه‬ ‫الدوي والرصاص ۔ والميتة إذا حار بهم جارهم ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا اللفظ ثابت فييا يبين لي من الكتابتين جميعا ‪ .‬وكذلك‬ ‫الشرط في ؤ إلى يوم القيامة & ولاونقطع اللفظ إلى يوم © واللفظ الأول ثابت‬ ‫بنفسه ‪ }.‬والباقي حشولا يضرولا ينقص ‪ &،‬ولا يضر هكذا سمعنا وحفظنا من‬ ‫آثار العدل والجباه ‪ 3‬ففي أكثر القول & والماخوذ به عند أصحابنا أهم ثقات‬ ‫المسلمين الأولياء يقولون بعضهم بعضا & وقيل لا يشرط هذا بل إذا تولاهم‬ ‫المسلمون فهم جماعة المسلمين وجباههم } وقيل ولو لم يتولوا إذا كانوا ثقات فهم‬ ‫جباه ‪ 3‬وجماعة المسلمين ‪ 3‬وفي بعض القول ‪ ،‬ولو لم يعرفوا بالثقة بل مأمونون ©‬ ‫لا يعرف منهم دخول في ضلال & ولا تعد لبغي ‪ .‬وكانوا مشهورين أهل رأي في‬ ‫البلد ‪ .0‬فذلك رأي غير بعيد من الحق ‪.‬‬ ‫وغلة هذا السوق يبوز انفاذها في جميع ما ذكرته إلا في حرب فيه بغي على‬ ‫المسلمين ‪ 3‬وقعد في جار غيره ‪ ،‬وفي جار وغيره فرأي الحياة هنا باطلا لا يصح‬ ‫ولا يجوز بل يجوز إذا كان أهل الحرث عدولا } والمبغى عليهم ‪ ،‬المؤذى فيهم فهو‬ ‫الجائز وجميع الوجوه يجوزفيه الانفاذ لرأي هذه الجياعة في الحياة كله }‬ ‫لا يضيق ‪ ،‬فإن رأوه في معونة الفقراء والضعفاء فذلك هوالأفضل والأرجى عند‬ ‫الله وما نظروه من المصلحة فييا ينفع المسلمين فهو الصواب [“} والسداد { والله‬ ‫الموفق للحق والرشاد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ جاعد بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫في ثلاث نخلات للفطرة لمسجد واحد ‪ ،‬كل واحدة منهن أوصى بها رجل‬ ‫آخرثم ماتت نخلة منهن ولم يكن لجذعها ولا خوصها ثمن ‪ 9‬أجائز أن يفسل من‬ ‫غلة هاتين النخلتين } إذا كان التمر كله يخلط ويكنز في جراب واحد © ويفطر به‬ ‫في هذا المسجد & وكذلك & إن كان صرم تحت هاتين النخلتين ‪ ،‬أجائزأن يقلع‬ ‫من صرمهن ويفسل موضع هذه النخلة {‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫‪. ٢٥٨‬‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما أجده في بعض آثار المسلمين من جواز فسل النخلة من‬ ‫الخلة الموصى بها لشل هذا ‪ 3‬على نظر الصلاح في قولهم ‪ 3‬فلا بأس لأنها لمعنى‬ ‫واحد في شيع واحد & ولكن في نفسي من تبويزه أخاف أن يخرج فيه فيلحقه في‬ ‫الرأي غير ذلك ‪ ،‬وأما فسل موضعها من صرمها } فلا يبين لي إلا جوازه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫في المال الموصى بغلته لشيع من الوقوفات ‪ ،‬أوأدرك أن تنفذ غلته لشىء‬ ‫من الوقوفات من أبواب البر © أيجوزأن يعمر بغلته بالسياد والماء والهيس وغير‬ ‫ذلك & إذا كان إذا ترك ذلك بثمن أوبلا ثمن ‪ 0‬غير أن العيار ينفعه ‪ ،‬ويزيد في‬ ‫‪ .‬وربيا يئول منه إلى ‏‪ ١‬لضياع ؟‬ ‫ا صله وغلته وترك ما ذكرت يضره‬ ‫قال ‪ :‬يجوز ذلك عندنا إذا خرج مخرج الصلاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ جمعه بن أحمد الأزكوى ‪:‬‬ ‫ول يوص لمن يعلم ‪ .‬أتكون تلك‬ ‫أوصى بشىء من ماله للمدرسة‬ ‫عمن‬ ‫الوصية تامة © وتكون لعارها دون من يعلم فيها } وهل يسع من يعلم فيها ‪ }.‬أم‬ ‫كيف الراي في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما ظهر من لفظ الموصي أن هذه الوصية تكون لعيار المدرسة‬ ‫دون من يعلم فيها } ولا يجوز أن تعمر منها الأموال الموقوفة عليها ‪ .‬هكذا في‬ ‫الأحكام الظاهرة } إلا أن يخرج هنالك في معنى الاطمنانة أن هذا الموصي أراد‬ ‫بهذه الوصية لمن يعلم فيها لا للمدرسة نفسها ‪ ،‬فلعله يجوز ذلك ‪ ،‬لأني وجدت‬ ‫من باب الاطمنانة فيمن سلم لرجل دراهم & وقال ‪ :‬إن مت فادفع هذه‬ ‫‪_ ٢٥٨٢٩‬‬ ‫الدراهم لبني أخي & وله أخوان وليا أولاد } واطمأن قلب المدفوع إليه ذلك }‬ ‫أن ذلك الرجل ك أراد أحد أخويه دون الآخر ‪ ،‬فقال أبو سعيد أنه يجوزله أن‬ ‫يسلم تلك الدراهم إلى من اطمأن قلبه إليه ‪ ،‬أيهيا أراد ذلك الرجل من أولاد‬ ‫أخيه ‪ 3‬ويكتفي بحكم الاطمنانة على قول من أثبت هذا اللفظ ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬يرد هذه الدراهم إلى ورثة الدافع إليه } وقول ‪ :‬تلك الدراهم‬ ‫إلى جميع بني اخوته ‪.‬‬ ‫وكذلك الموجود فيمن أوصى لمسجد بشيع من ماله ‪ ،‬ولم يسم لذلك‬ ‫اللسجد بعينه وفي القرية مساجد كثيرة ‪ 3‬ففي ذلك اختلاف & قول ‪ :‬إن هذه‬ ‫الوصية يستحقها المسجد الأكبر وهو الجامع ‪ .‬وقول ‪ :‬لمسجد حلته ‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫على ما اطمأن إليه أي المساجد أراد ‪ 0‬ويخرج حكم الاطمنانة ثابتا ‪ .‬وله أصل‬ ‫ثابت على ما اطمأن به القلب ‪ ،‬فعسى ولعل أن يكون ذلك هكذا ‪ ،‬فإذا خرج‬ ‫في النظر كله سواء فهذا قد جاء في الأثر بعينه يفكر فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫والمعلم إذا لم يأته أحد في المدرسة ‪ .‬كيف يصنع ليحل له أخذ غلتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أن يقعد فيها وقت التعليم ‪ 0‬ويقرأ القران ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حاعد بن خميس‬ ‫‪ :‬ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫ماذا تقول إذا كان لي حق على رجل فقير ‪ ،‬فوجدته يعبث في أرض‬ ‫الفقراء ‪ .‬ولم أعلم نيته فيها ‪ .‬هل لي أن أقبض حقي من عنده من ذلك‬ ‫العمل ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يبين لي أن لك ذلك ‪.‬‬ ‫‪٢٦.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وقال الشيخ سعيد بن أحمد ك إذا قال أنه عبث فيها بسبيل التملك لها‬ ‫والاعتداء عليها ‪ ،‬لا يجوزلك أن تقبض حقك منها ‪ ،‬إذا كان يقرفيها بهذه‬ ‫النية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪:‬‬ ‫في البلدان التى لا تكاتب فيها المسلمون وليس فيها غلة غير ترك‬ ‫الكتابة ‪ .‬ما حكمها ‪ .‬وهل يجوز لمن في يده أن يوقف منها نخلا على الفقراء‬ ‫على أنه ‪ 3‬إن كانت أصولا صحيحة فقد وقف أصلا له } وإن كانت مما مرجعه‬ ‫إلى الفقراء ‪ .‬فقد أخرجه عن ملكه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هي أملاك لمن هي في يده إن أراد أن يبيعها ويوقف منها ‪ 3‬فهي له‬ ‫حلال ما لم يصح عنده فيها شيع مما يخرجها عن حكم من هي في يده شرائها‬ ‫وبيعها سواء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن اشتراها & والمشتر ي ونيته فيها ‪ .‬إن كانت أصولا‬ ‫صحيحة فقد اشتراها من أصلها ‪ ،‬وإن كانت غير أصول فقد انتزعها عن‬ ‫التملك ونيته فيها أن يأكل منها لفقره بغير تملك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه النية أفضل في شرائها عن بيعها } وقال الشيخ جاعد بن‬ ‫خميس لا يبين لي أنها أصول لمن هي في يده ‪ 3‬إن أراد أن يبيعها ‪ .‬أويوقفها } أو‬ ‫يشتريها من عند من هي في يده } فلا يبين لي كراهية عليه ‪ .0‬وهي عليه حلال ‪.‬‬ ‫حتى يصح معه ما ينقلهن عن ذلك & وقال الشيخ هلال بن عبد الله ‪ :‬فالذي‬ ‫عنده في هذه الأموال التي يكاتب المسلمون فيها ‪ 3‬وعنده فيها أرض & إن له أن‬ ‫يبني فيها أويغرس الأشجار ‪ ،‬ويفسل النخل & ويحول من مكان إلى مكان ۔ إذا‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫‏‪ ٠‬وكل أولى بيا في يده على قول كان غنيا أو‬ ‫الغلة فيها غير معروفة‬ ‫كانت‬ ‫فقيرا ‪ }.‬إن كان جعل هذه الأموال على سبيل الحفظ والتملك ‪ .‬هذاما‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وجدته‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ هلال بن عبد الله ‪:‬‬ ‫أما ما كان في أيدي الناس من أملاك الدنيا مما قد ثبتت يدهم فيه ‪ .‬فهم‬ ‫أولى به وذو اليد أولى من الغير ‪ . .‬وأما ما كان في يد من لا يدعيه ملكا له من بار‬ ‫رووف أنه مال غائب أربابه ‪ 3‬فذلك من الغوؤائب & ومن لزمه ضيان‬ ‫مجرع وه‬ ‫وفا‬ ‫في مثل هذه الأموال & وكان فقيرا © أإوبراء نفسه } فنرجو السلامة على هذا ‪.‬‬ ‫وأما ما يوجد في شىء من الآثار أن قرية كذا وقرية كذا لبني فلان ‪ ،‬فلا‬ ‫يوجب حكيا ‪ ،‬لأن القوم الذين ذكروا { لم يوجدوا على صحة سنتهم إلى هذا‬ ‫الزمان ‪ .‬وهومثل الغائب ‪ ،‬والبلدان تسمى باسم غيرها } وجائزفي الاحتمال‬ ‫إلا من أراد التنزه عند دخول الريبة عليه في ذلك © فذلك له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫في رجل طلب منه أهل بلد أن يعلم في مدرستهم بغلة مالها ‪ 5‬شارطوه‬ ‫سنة أوأقل أأوكثر ‪ .‬وهم غير ثقات & وعلم على ذلك زمانا } استغل مالها هذا‬ ‫م لا ؟‬ ‫>‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أنه لا يضيق عليه ذلك ‪ ،‬وكل من أخذ حقا واجبا بوجه من‬ ‫وجوه الحق © فلا يضيق عليه ‪ 3‬وهذا إذا استحق أخذ غلة المال بسبب ما عنا في‬ ‫المدرسة لتعليم العلم والأدب ك فهأوولى بأخذه من يد غيره ‪ ،‬إذا لم تحجره عليه‬ ‫حجة حق بمعارضة بحجة تقوم عليه في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫وسن وقف مالا يقرأ على قبره كل جمعة ‪ ،‬ونسى الأجير جمعة أن يقرأ‬ ‫فيها ‪ 3‬ألا تبدل تلك الجمعة بغيرها من الأيام } وني الأثر أن الوقف إذا خص به‬ ‫يوم الحج فلم ينفذ في سنة لعذر & فلا يبدل في سائر الأيام ‪ ،‬ولا يرجع إلى‬ ‫الوارث ‪ .‬ولا يزار به في ذلك اليوم ؟‬ ‫كل جمعة شيئا من‬ ‫قال ‪ :‬غيره ‪ 3‬إن كان ما أوصى به ليقرأ على قبره في‬ ‫القرآن ‪ .‬محدودا فتركت القراءة في جمعة من الجمع نسيانا } فكيا ذكر الشيخ‬ ‫لا يبدل المتر وك في سائر الأيام ‪ .‬ولا في جمعة من الجمع ‪ .‬لأنه لا يجوز أن يجاوز‬ ‫به الحد المحدود ‪ ،‬في سائر الجمع ‪ ،‬بزيادة ولا نقصان ‪ .‬لأن ذلك لا تبديل‬ ‫صاى به ‪.‬‬ ‫ور عي‬ ‫أتغيي‬ ‫ولا‬ ‫وكأني فييا أراه متعذر انفاذه ‪ 5‬لعدم إدراك الغائب ‪ ،‬وما تعذر انفاذه ولم‬ ‫يرج بوجه من الوجوه ‪ ،‬لم يبعد جواز رجوعه للورثة فيما أرجوإذ هم أولى به من‬ ‫بقائه موقوفا إلى غير غاية } وربيا يئول وقفه كذلك إلى الضياع المنهى عنه { فلا‬ ‫أرى وجها له } وإن لم تدرك معرفتهم & وأويس منهم ‪ 3‬فيكون حكم ذلك حكم‬ ‫المجهول ربه على ما قيل فيه ‪.‬‬ ‫وما رفعه الشيخ من الأثر فييا أوصى به في يوم الحج وقفا إذا لم ينفذ في سنة‬ ‫من عذر أن لا يرجع للورثة مع تعذر انفاذه على وجهه © فلاسبيل إلى رده ‪ ،‬بل‬ ‫في ذلك ضيق لمن بلى به } والسعة عن بعض المسلمين في جواز رجوع الوصايا‬ ‫المتعذر انفاذها إلى الورثة موجودة في المأثورعنهم ‪ ،‬وإذا ثبت ذلك فيها فيشبه أن‬ ‫يكون هذا مثلها لتقاربهيا في المعنى ‪ ،‬وأما إن كان الموصى به غير محدود من‬ ‫القراءة كل جمعة & فيا ترك منها في بعض الجمع على سبيل النسيان ‪ 5‬فيحسن‬ ‫عندي أن يونى به في سائر الجمع بدلا عيا ترك ‪ ،‬ولا يكون ذلك على التبديل في‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫الوصية لوقوعها على غير محدود فيها ‪ 0‬فينظر في ذلك كله ‪ 0‬ويعمل بعدله ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪:‬‬ ‫عن وقف نخل وأرض وماء ‪ .‬وجد تفرق غلته على أهل حارة من محلتين‬ ‫سنة } وفرنا بعد قرن ‪ 0‬ثم وجد ذلك الماء في نسخة الفلج أن كذا وكذا من ذلك‬ ‫الفلج الماء } تفرق غلته على أهل حارة من تلك الحارتين ‪ ،‬المذكورتين & ولم‬ ‫يذكر الأخرى بشىعء أولى اتباع ما رسم في النسخة أو اتباع السنة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان اتباع السنة المدروكة في الاسلام التي نشأ عليها الصغير‬ ‫ومات عليها ا لكبير ما لم يصح باطلها { أ ولى من اتباع ما وجد مرسوما من نسخة‬ ‫بخط واحد ‪ 3‬عرف خط الكاتب أو لم يعرف & كا ثقة أغوير ثقة ‪ 5‬لأنه لا يجوز‬ ‫أن يحكم بخطه وحده في هذا الموضع ‪ ،‬وليس هذا مثل الصكوك & المحكوم بها‬ ‫مع أهل الزمان & لأن السنن الجارية الثابتة في الاسلام لأهل الاسلام من الرموم‬ ‫والصوافي ‪ ،‬في الغوائب والمساجد & وفي الأفلاج ونفي السبيل وابن السبيل ‪ ،‬وفي‬ ‫سبيل الله ‪ 0‬جارية أحكامها في الاسلام ‪ .‬شبه حكم الاجماع من المسلمين قولا‬ ‫وفعلا } لا يمكن & ولا يحسن تحويلها ولا تغييرها عيا وجدت عليه ‪ .‬حتى‬ ‫يصح باطلها } ومتبعها } والعامل بها ‪ .0‬ومنفذها على سبيل ما جرت عليه‬ ‫أحكامها وسنتها ‪ .‬متبع أحكام الحق } وأن يعارض في شىعء من الأشياء حكم‬ ‫الاطمنانة فيه وحكم قضاء © فالثابت واللازم انفاذ حكم القضاء ‪.‬‬ ‫وإن قال قائل ‪ :‬لم جعلت أحكام النسخ حكم الاطمنانة ‪ .‬وحكم السنن‬ ‫حكم قضاء & قلنا له ‪ :‬لأن حكم النسخ بخط واحد وحده يجري على يد‬ ‫الأمين ‪ 5‬ولا يجوز الحكم بخطه وحده { ولو كان ثقة عدلا عالما وليا ولو كان مثل‬ ‫أبي بكر الصديق & وعمر بن الخطاب & لأن الأحكام لا يجوز انفاذها بشهادة‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫شاهد وحده ‪ }،‬ولو جل خطر في الاسلام } وعلا ذكره لا في الدماء ولا في‬ ‫الأموال ولا في الحدود ‪ ،‬ولا في العتاق ‪ ،‬ولا في الطلاق ‪ 0‬وليس هذا مثل‬ ‫الصكوك التي يحكم بها مع أهل الزمان وحكم السنن الثابتة كيا ذكرنا ‪.‬‬ ‫شهد هذا الذي وجد مرسوما بخطه في نسخة ذلك الماء بشىء‬ ‫أرأيت لو‬ ‫من الصوافني الثابتة في الاسلام أنها ليست بصافية & وأنها لرجل ولي أمر‬ ‫المسلمين & أوغير ولي أولوقف آخر من المساجد & أكان يجوز ويحسن تنتقل تلك‬ ‫الصافية عن حكمها ويغير اسمها عن حالها بشهادة ذلك الرجل وحده ‪ ،‬فلا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دي‬ ‫عذانما‬ ‫بوز ذلك معي & فه‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬لا أعلم في البحرين ونواحيها شيئا من آثار المسلمين ‪3‬‬ ‫ولا من أخبار المتقدمين ‪ }،‬وسمعت الشيخ خلف بن سنان يقول عسى أنها‬ ‫صافية وقال الشيخ خلف هذا ‪ 3‬كتب إلى الشيخ محمد بن خلف الحضرمي والي‬ ‫نزوى أنه سمع جباة البلد الذي أخذوه قبل البحرين ‪ 0‬يقولون أن البحرين‬ ‫للديوان ‪.‬‬ ‫وفي كتاب الشيخ محمد هذا ‪ ،‬أن الديوان ‪ 0‬بيت المال ‪ ،‬في لغتهم ‪.‬‬ ‫وأقول أنا ‪ :‬إن إمام المسلمين لا يستحل مالها ولا صافيته } ولا زكاة‬ ‫لشبهه ولا بيا لا يليق به ‪ 3‬وإن الظن الصحيح الحسن واجب بأئمة المسلمين‬ ‫وعلمائهم وحكامهم & وإن ثبتت قائمة صافية { فأئمة المسلمين وأهل دعوتهم‬ ‫أولى بها وأحق من المخالفين في الدين ‪ ،‬هذا دين الله ودين رسوله ‪ ،‬ودين‬ ‫أسلافنا المحقين & وديننا وعليه نحيا ‪ .‬وعليه نموت إن شاء الله ث وإن لم تكن‬ ‫صافيته وكانت أصولا لأصحابها ‪ 3‬ودعاهم إمام المسلمين إلى دين الله ودينه &‬ ‫فعليه إقامة العدل فيها ‪ .3‬وإظهار دين الله } والدعاء به ‪ ©.‬فإن أجابوه إليه فلهم‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫‪ 0‬وإن امتنعوا مستكبر ين خبرهم عليه قسرا‬ ‫لميماهم‬ ‫عليه‬ ‫ما للمسلمين & وع‬ ‫وأخذهم بالحكم قهرا ‪ .‬وعمرهم السجن صاغرين & وإن هم أقروا بخلافه‬ ‫مدبرين فقد كفى بالله شرهم © وأضعف ضرهم ؤ وإن بسطوا أيديهم محاربين‬ ‫حاربهم المسلمون كارهين حتى يفيئوا إلى أمر الله طائعين ويقتلوا بخلافهم فيه‬ ‫مصرين } وفي كل حال ‪ ،‬فللامام أخذ زكاتهم إذا حماهم من عدوهم ‪ ،‬وأنفذ‬ ‫فيهم حكم الله على الرضامنهم والسخط & من أي صنف كانت من الثار‬ ‫والمواشي والنقود & والأبدان والجزية من أهل ذمة المسلمين على الجبر منهم‬ ‫والتسليم وكذلك لولاته وحكامه لأن الأرض لله ولرسوله وقد جعلها الله نفعا‬ ‫لعباده ونفلا لأوليائه ‪ .‬ومعنى أن أئمة المسلمين وحكامهم في الدين المستقيمين‬ ‫على طاعة رب العالمين‪ .‬ث هم أولياء الله ‪ .‬وصفوته وخيرته {‪ 5‬وخليفة أنبيائه‬ ‫ورسله شهود على أعيال العباد ‪ .‬وحفاظ يحكمون بحكم الله ‪ .‬في كل وقت‬ ‫وزمان } ولا يجوز عليهم الحيف ولا الجور ‪ ،‬وهذه الصفة لا تكون إلا في محق‬ ‫مستقيم قد هداه الله واجتباه ‪ .‬واختاره من عباده وإرتضاه ‪ ،.‬وجعل له ما جعل‬ ‫لنفسه ورسوله ‪ 0‬من إقامة دعوته ‪ .3‬وظهور دينه }‪ .‬وجعل لهم نفلا ما أفاء به على‬ ‫رسوله وأهل دينه والله الموفق والهادي إلى طريق الحق وسبيل الصدق ‪ }.‬وهو‬ ‫الغفور الرحيم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وفي رجل اشتر ى بيتا بيع خيار ‪ ،‬وانقضت به المدة ‪ ،‬ثم أحاله لبيت‬ ‫المال ‪ 5‬أبوز بيعه إذا لم يكن فيه صلاح لدولة المسلمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬في جواز بيعه اختلاف & قول أن الأموال المقر بها لبيت المال بمنزلة‬ ‫الوقف له ‪ 3‬وقول بمنزلة الأوصياء والفىء } حتى تجعل وقفا مبؤدا ‪ .‬وتعجبني‬ ‫‪_ ٢٦٦‬‬ ‫`‬ ‫‏‪ ٠‬إن رأى‬ ‫‪ .‬ومن يبصر ا لصلاح‬ ‫في بيعها مع مشاورة أهل ‏‪ ١‬لعلم‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫مشاورة‬ ‫بيعها أصلح بيعت وإلا استغلت لما جعلت له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنى بن خلفان ‪:‬‬ ‫على أهل‬ ‫‪ .‬يفرق‬ ‫من الوقف‬ ‫شى ع من الدراهم لشىء‬ ‫في رجل عنده‬ ‫حارة من الحارات ثم أن تلك الحارة التي لها الوقف هلكت & ولم يبق إلا رسمها‬ ‫واسمها وأصحابها تفرقوا في البلدان ‪ 0‬وفي بعض الحارات ‪ ،‬كيف يفعل المبتلى‬ ‫بهذا الوقف في انفاذه وجد أحدا في تلك الحارة في بعض الحلل أو لم يجد ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت أن دراهم الوقف هي للموقوفة عليهم ما عرفوا أو‬ ‫رجيت معرفتهم ‪ ،‬ولم ييأس منهم } حيث كانوا إذا كان الوقف عليهم غير محدود‬ ‫انفاذه فيهم بمكان معلوم ث ومع تفرقتهم وانقراضهم والاياس منهم بعد‬ ‫الاجتهاد بالبحث عنهم ‪ }،‬وخراب محلتهم ‪ ،‬فأخشى أن يرجع ذلك إلى الوقف‬ ‫إلى الفقراء أو إلى ورثة من أوقفه إن كانوا موجودين معروفين ‪ 3‬وإلا مع الاياس‬ ‫من التوصل إليهم ‪ .‬فيكون حكم ذلك حكم المجهول ربه ‪ 0‬على ما قيل فيه‬ ‫حسب ما يخرج مع من يشبهه ان أشبهه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫إن المفاسلة في أرض المسجد ‪ ،‬والصوافي والغوائب ‪ ،‬وما كان من الأملاك‬ ‫نخرجه خرج الوقوف & لا يجوز على تمليك شىع من الأصول منه ‪ 3‬وإن كان‬ ‫على شىعء من الثار كذا كذا ‪ .‬وكان في النظر صلاح المال لمسجد أولمال‬ ‫الصوافي ‪ ،‬أوالغوائب & ولم يكن على تمليك شىعء من الأصول & فارجو أن‬ ‫لا يبعد ذلك في الجواز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫© وجائز للجاعة ا ستئجا ر معلم ‏‪ ٠‬ودفع غلة ما ل المدرسة للمعلم‬ ‫ومنه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بغير أمر الحاكم ‏‪ ٠‬ولو كان موجودا‬ ‫مسألة ‪ :‬عن السيد مهنى بن خلفان ‪:‬‬ ‫الذي عرفنا أن جمل القول في الباطنة أنها من الغوائب المجهولة أربابها }‬ ‫‪ .‬وقيل فيما عندي في ظاهر الحكم أن‬ ‫ولا أعلم ما حد ذلك الذي هذا حكمه‬ ‫كلا أولى بيا في يده ما لم يصح أنه من الغوائب & لأنه يحتمل احياء تلك الأرض‬ ‫لمحييها من غير تلك الأرض المجهولة أربابها ‪ 3‬فيصير باحيائه لها ملكا له‬ ‫لا شبهة فيه وما كان هذا حاله فيجوز شراؤه لمشتر يه من بائعه الذي هوفي يده‬ ‫يجوزه ويمنعه ما لم يصح باطله } وزكاته كركوة غيره من‪ :‬سائر الأموال المملوكة‬ ‫أربابها لا فرق بينه وبينها ‪ .‬وما عارض فيه الشك ودخل فيه الريب & فالوقوف‬ ‫عنه أسلم } لأنه قيل دع ما يريبك إلى مالا يريبك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫عنه ‪ 3‬فيمن وقف مالا لمسجد {} هل يكون من وقفه أولى به من غيره ما‬ ‫دام حيا ‪ ،‬أم لا ؟ فالذي عرفنا أن الوقف أولى بإنفاذه من وقفه ما دام حيا ‪3‬‬ ‫وفيما عندي © أن هذا قول مجمل ‪ ،‬ويحسن النظر فيه من ذوي البصر ‪ ،‬وذلك أن‬ ‫يكون أولى به مغنيره ما رجى منه صلاحه ‪ ،‬ولم يخش فساده } ومتى ظهر منه‬ ‫شىء من ذلك } فرد أمره إلى حاكم المسلمين ‪ ،‬وهو الناظر فيه حتى يجعله على‬ ‫يد من يكون أهلا لذلك ويأمنه على إنفاذه في وجهه ما أوقف & لأن الوقف يخرج‬ ‫من ملك من وقفه بتوقيفه إياه } وهو وغيره فيه سواء خصوصا مع عدم أمانته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫وظهور خيانته فيه‬ ‫‪_ ٢٦٨‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫عنه ‪ ،‬وعمن وقف في بلد معروف كتبا ‪ .‬هل يبوز أن تحمل إلى غيره‬ ‫لمعنى التعليم منها ‪ ،‬أثرا وأدبا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم ‪ ،‬فلا يتعدى بها الموضع الموقوف فيه ‪ ،‬وأما من طريق‬ ‫الاستحسان فلا يضيق ذلك على رأي من لا يرى للبقاع حكا وهو أحسن ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫عنه ‪ 3‬قال ‪ :‬ففيما عندي في الوقف أن مرد أمره بعد موت الموصى { وموت‬ ‫وصيه إلى حاكم المسلمين ‪ ،‬وهو الناظر فيه على ما يرى فيه الصلاح في بقائه‬ ‫على يد من هوفي يده وجعله على يد غيره ‪ ،‬وليس لولد الوصي ولا ورثة‬ ‫الموصى سبيل في المال الموقوف { إذ هم كغيرهم من سائر الناس ‪ ،‬وما فسله‬ ‫القائم بالوقف بأمر الوصي & فلا يوجب ذلك أن يكون هذا أولى به من غيره ‪3‬‬ ‫لأن ذلك خارج مخرج التبرع والتطوع إلا أن يكون الوصي قد شارطه حين‬ ‫فسله ‪ 3‬أينكون الفسل على يده ما دام حيا ‪ .‬وعلى ذلك فسله ‪ ،‬فعسى أن‬ ‫لا يصح انتزاعه من يده وإذا صح ذلك & وكان هأوهلا لذلك من بقيته وأمانته‬ ‫عليه ‪ ،‬وإذا لم يكن مأمونا } فالمأمون أولى به منه ‪ ،‬وله عناة وقيمة فسله على ما‬ ‫يراه العدول لأنه داخل بسبب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫عنه & فإذا اشتغل معلم الصبيان عن التعليم بغيره في أوقات التعليم ©‬ ‫وكانت الأجرة مما أوقف للتعليم } فعليه أن يعلم الصبيان في غير وقت التعليم‬ ‫بقدر ما أشغلهم في وقت التعليم ‪ 0‬وإن كانت له أجرة من غير ما أوقف من عند‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫بعل ما ا نتجرهم‬ ‫‪ .‬وإ ن ا برأ ه من ذلك‬ ‫همم‬ ‫من ذلك‬ ‫‏‪ ١‬للا ص‬ ‫ابائهم ‪ .‬فتكون‬ ‫‪.‬‬ ‫وا لله ا علم‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لله‬ ‫شا ء‬ ‫إن‬ ‫ما عليه فحم ‘‬ ‫فقد برىء‬ ‫به ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫أخب ني محمد بن أحمد النخلى ‪ ،‬قال ‪« :‬لو أن رجلا أحطب حطبا من‬ ‫نخل رجل مما يجرى التعارف ‪ 8‬فأخذه منه صاحب النخل أنه لا يجوز له ذلك ۔‬ ‫وأنه ضامن للتحطيب إلا أن يخلطه ء وقال ‪ :‬في مال الفقراء إذا زرعه زارع‬ ‫فقير بغير إذن من الحاكم } فلما زرع طلب أحد من الفقراء أن يأخذ الزراعة &‬ ‫إن الزارع على هذا السبيل بذرة وعناه ‪ 0‬وما أنفق ‪ 0‬وتكون الزراعة للفقراء ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬أنه إذا زرع وهو فقير فهو أولى بالزراعة ‪ .‬والله أعلم ۔‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل أبو سعيد ‪:‬‬ ‫عن ما يتعلق على الانسان من تبعه في الرم ‪ .3‬هل يبرأ أن يهدمه عنه‬ ‫|‬ ‫الجباه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف في ذلك & فقال من قال أنه يبر ‪ .3‬ومعى أن ذلك‬ ‫يروى عن بشير بن حمد بن محبوب & وقال من قال لا يبرأ وهو حسب القولين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي نخلة المدرسة لزمتني منها تبعة } وكان ذلك الوقت بأكل غلتها رجل‬ ‫يعلم فيها ‪ ،‬والآن يعلم أحد غيره ‪ ،‬أيدفع ذلك الضيان لمن قال يعجبني أن‬ ‫يبحث عن هذا الضسيان & فإن كان لزمك في وقت يستحقه المعلم الأول فادفعه‬ ‫‪٢٧.‬‬ ‫إليه " وإن كان يستحقه المعلم الثاني ‪ ،‬فادفعه إليه ث وإن التبس عليك فإن أقر‬ ‫أحد المعلمين ‪ 3‬أنه لصاحبه دونه ى أخحذت بقوله ‪ .‬وإن ادعياه كلاهما © وأردت‬ ‫الخلاص “} دفعت إلى هذا وإلى هذا جميع الضيان لتخرج من الشك ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫بحمد اله تبارك وتعالى‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫الثالث‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫في الامام والقاضي والوالي والشاري‬ ‫وما يجوز لهم ‪ . .‬وما لا يجوز‬ ‫وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‬ ‫وما أشبهه‬ ‫بيت المال‬ ‫أحكام‬ ‫وفي‬ ‫‪٢٧٢٢‬‬ ‫عن الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫والذي نقول به ونحبه لمن ناصحنا ني الله ‪ .‬إذا أراد الدخول في الأحكام‬ ‫أن ينظر أهل زمانه & ومن كان في عصره من اخوانه ‪ ،‬فإن كان يرى أن غيره‬ ‫أقوى عليا وأجد فهيا ‪ 3‬وأضبط حزما في الأمور منه ‪ ،‬أن يعتذر ويستعفى } فمن‬ ‫أراد منه الدخول في الأحكام ‪ ،‬وإن كان في زمانه وعصره } وأهل بلده يفوقهم‬ ‫عليا وفهےا وضبطا أن لا يعتذرمن الدخول في الأحكام } ويدع عباد الله في‬ ‫حيرة ‪ ،‬والأحكام ضائعة وليكن دخوله في الأحكام احتسابا لله ‪ 0‬وابتغاء‬ ‫مرضاته ‪ ،‬لا رغبة في الدنيا ولا طلبا لرئاسة فيها ‪ 5‬ولا لاستخدام الناس &‬ ‫وصرف وجوههم إليه ‪ .‬واستجلاب نفعهم له ‪ 0‬على اعتقاد منه أنه متى ما وجد‬ ‫من هأوعلى منه في الفهم أن يعتذرإليه ‪ 3‬ويطلب منه بسلامة صدر ‪ ،‬وطيبة‬ ‫نفس & فإن دخل على هذه الصفة ‪ ،‬ولم يقض إلا بحق وعلم ‪ ،‬فنرجوا له من‬ ‫الله السلامة ولا يضيع عند الله إحسان محسن ‪.‬‬ ‫وعن شريج أن اناسا عابوا القضاء } فقال ‪ :‬أيعيبون شيئا أوتيه داود ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫في اللص المتسلط ف البلد ‪:‬‬ ‫في اللص المتسلط في البلد إذا نفاه الوالي من البلد وله زوجة فاراد أن‬ ‫تكون زوجته معه ‪ ،‬فأبت عنه & وقالت ‪ :‬لا آمنه على نفسي ولا على مالي‬ ‫واخاف أن يحلف بطلاقي وينكر ‪ ،‬وأن يهرب عني ويذرني كالمعلقة } أحكم‬ ‫عليها باتباعه وإن كرهت & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ينبغي للحاكم أن يمعن النظر في مثل هذا ‪ 3‬فإن تبين له من هذا‬ ‫الرجل أنه يفعل ما تقول المرأة فيه ‪ 3‬لم يجبرها على السير معه ؤ وإن تبين له أن‬ ‫‏‪ ٢٧٢٥‬۔‬ ‫سيره إلى بلد تجرى فيها أحكام المسلمين ‪ 9‬ولا يخاف عليها فيه منه ظلم { لأن‬ ‫حكام المسلمين يمنعونه عنها في ذلك البلد لئلا يظلمها ‪ ،‬ولم يصح عليه ما تقول‬ ‫هي من الاساءة إليها إلا بقولها وحدها ‪ ،‬لم يعجبني أن يمنع عن زوجته ‪ ،‬إذا‬ ‫أدى إليها ما يجب عليه لها } لأن العدل واجب بين المؤمن والفاجر إذا وجب‬ ‫الحق للفاجر على المؤمن & كان على الحاكم أن يأخذ من المؤمن حق الفاجر ‏‪٨‬‬ ‫الذي وجب عليه له ‪.‬‬ ‫وإن أراد أن يخرج بها إلى بلد ليس فيه تجرى أحكام المسلمين ‪ ،‬ولا فيه‬ ‫من يدفع شره عنها ‪ ،‬لم تجبر على ذلك ‪ ،‬ولا يجبر على أن يحملها إلى بلد يخطو‬ ‫فيه بحرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن غاب عن المصر ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفيمن غاب من المصر سنين كثيرة مسافرا إلى الهند } ولم يعرف‬ ‫بعد خروجه من بلده أموصره ما كان من أمره ‪ 3‬وله ديون في بلده على الناس &‬ ‫مكتوب وغير مكتوب فاراد من يرثه بعد موته القيام على أهل الديون ليكتبوها ‪.‬‬ ‫فأبوا ‪ .‬وطلب امن الوالى جبرهم على كتابته للغائب & أللوالي جبرهم على‬ ‫ذلك ‪ 5‬إذا كانوا مقرين به ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أنه لابد من الاشهاد على حقه { والكتابة له بخط من يجوز‬ ‫خطه ويعجبني أن يكون القرطاس من عند الذي هقوائم عليهم ليجوز جبرهم‬ ‫على ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في امرأة شكت إلى الوالي من زوجها ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي امرأة شكت إلى الوالي من زوجها ‪ 3‬وطلبت ما يجب عليه لها‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫من نفقة وكسوة ‪ 3‬فقال الزوج ‪ :‬لا أكسوها حتى تكون في بيتي ‪ ،‬وقالت المرأة ‪:‬‬ ‫لا أبرح من بيت أهلي حتى تسلم إل ما يجب لي عليك من الكسوة ‪ .‬وأنا في‬ ‫بيت أهلي ‪ .‬فكيف القول في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من الأثر } إن كانت هي الخارجة من بيته بغير إذنه‬ ‫ولم يكن معها شيئا ما يجب لها عليه } من الحقوق ‪ ،‬فعليها أن ترد نفسها إليه ‪.‬‬ ‫فإذا ردت نفسها إليه وأذعنت له بالواجب عليها له ‪ .‬حكم عليه لها ‪ 3‬وإن كانت‬ ‫خرجت عنه بعد أن منعها حقوقها الواجبة عليه لها ‪ .‬فعليه هو أن يذعن لها‬ ‫بالواجب عليه لها ‪ 5‬فإذا أتاها بالواجب عليه لها ‪ .‬حكم عليها بالسير معه حيث‬ ‫يجب عليها أن تتبعه إليه من الأمكنة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فى الة التتن ‪:‬‬ ‫ومنه ۔ وفي آلة التتن مثل الرشبة وما عليها من الآلات & وإلة القهوة التي‬ ‫‪.‬‬ ‫تطبخ فيها ‪ 3‬أبوز كسرها وإن كره أهلها ‪ .‬وكيف يصنع بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعنا من آثار المسلمين أن كل شىعء يفعل به المنكر }‬ ‫ولا يمكن اتخاذه إلا لفعل المنكر فجائز كسره ‪ .‬وكذلك إن كان استعده صاحبه‬ ‫لفعل المنكر ‪ ،‬وكذلك آلة القهوة والتتن على قول المجمل & فلا أدري ما هي ‪3‬‬ ‫ولا يعجبنى إذا طبخت القهوة في أوعية الصفر أن تكسر لأنا حفظنا عن أشياخنا‬ ‫ني الخمر إذا وجد ني الأوعية التى لا تنشف مثل أوعية الزجاج واللازورد أنه يهراق‬ ‫منها ‪ 0‬ولا تكسر ‪ ،‬وأما أوعية الخزف التي تنشف فهي تكسر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الشراة إذا كانوا فارغين من خدمة المسلمين ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفي الشراة إذا كانوا فارغين من خدمة المسلمين ‪ ،‬ألهم أن يخدموا‬ ‫‪_ ٢٧٧‬‬ ‫خدمة لهم خفيفة في الحصن أولغيرهم بأجرة وبغير أجرة ؟ وهل للوالي أن يأذن‬ ‫لهم في مثل هذا إذا لم ير في ذلك مضرة في شىء من أمور المسلمين ؟ وهل له ان‬ ‫يتمم لهم ما فعلوه فيا مضى © أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما بغير أجر فذلك جائز على ما سمعناه من اثار المسلمين ‪ ،‬وأما‬ ‫بالأجر فسمعنا أن الأجرة تكون لبيت مال المسلمين & إن كانوا قد أجروا أنفسهم‬ ‫لخدمة المسلمين ‪ ،‬ولم يشترطوا على الوالي أن يجؤروا أنفسهم عند فراغهم من‬ ‫خدمة المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما الاتمام لهم بعد ما فعلوا فلا يعجبني ذلك & إلا أنه إن دفع لهم‬ ‫باستحقاقهم شيئا من مال المسلمين ‪ ،‬ليدفعوا عن أنفسهم عوض الأجرة التي‬ ‫أخذوها بغير شرط & فلا يضيق عليه ذلك إذا رأى في ذلك الصلاح لدولة‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الشراة إذا عاينوا من يشرب التتن ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفي الشراة إذا عاينوا من يشرب التتن أويأكل الأفيون أويبيع شيئا‬ ‫من ذلك ‪ ،‬أيجوز لهم أن يمروا به إلى الحصن مقموطا نكالا له على ما فعل أم‬ ‫ليس فهم ذلك & كانوا يخافون منه الفرار } أو لم يخافوا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما القمط فلا أقدر أن أجيزه على الاطلاق ‪ ،‬لأن الانسان ينبغي‬ ‫له أن لا يحمله غضبه على من فعل المنكر ‪ ،‬على التعدي عليه بغير الحق }‬ ‫ولا يفعل فيه إلا ما يجوز له بالحق إذ الناس مردود حسابهم وعقابهم في عواقب‬ ‫أمورهم إلى الله عز وجل & ورب من ساعءكم اليوم سركم غدا } ومن سركم‬ ‫اليوم ‪ 9‬ساءكم غدا ‪.‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫والقمط لا يجوز إذا تعدى الحد على الذي يشرب التتن { ويأكل‬ ‫الأفيون ‪ ،‬لأنه لا يضر إلا نفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الوالي والشاري إذا كان يحرس في حصن المسلمين ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي الوالي والشاري إذا كان يحرس في حصن المسلمين ء فرأى‬ ‫رجلا ينقب سور الحصن ‪ ،‬أله قتله على ذلك ؟ كان ذلك في أيام الخوف أو‬ ‫غيرها ‪ 3‬أم كيف يفعل به ‪ ،‬كان الذي ينقب السور واحدا أجوماعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أمكنته الحجة } فلا يعجبني إلا بعد الحجة ‪ .‬وإن لم تمكنه وكان‬ ‫الذي ينقب السور معه قوم محاربون ‪ ،‬قد أشهروا السلاح على المسلمين وأرادوا‬ ‫حرب المسلمين ‪ ،‬لم يضق عندي رميهم حتى يكفوا بغيهم عن المسلمين‬ ‫ولا يتعمد لقتل أحد منهم إلا بكف بغيهم © إن قتل أحد منهم على هذا كان‬ ‫دمه هدرا على ما سمعناه من اثار المسلمين ‪.‬‬ ‫وإن كان الذي ينقب ممن لا يخاف منه غيلة على المسلمين } فيعجبني ألا‬ ‫يقتل ولكنه يؤخذ لحبس المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الوالي إذا رأى نخلة قريبة من الطريق ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي الحاكم أو الوالي إذا رأى نخلة قريبة من الطريق مقدار ذراع أو‬ ‫ذراعين وهي ليست مغروسة هناك © وإنيا هي من نبت الأرض & وقد أثمرت ‪3‬‬ ‫أله أن يصرفها كانت لمسجد أوغيره ‪ .3‬صغيرة كانت أوكبيرة ‪ .‬وكذلك إن‬ ‫كانت مغروسة هنالك أوكانت لا تدري مغروسة أونابتة } أيكون القول في‬ ‫ذلك سواء ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إن كان من قبل ثمرتها ‪ ،‬فلا تقوم الحجة على الطريق إذا‬ ‫أثمرت النخلة الحادثة عليها ‪ .‬حيث لا يجوز حدوثها عليها ‪ .‬وكذلك إن‬ ‫أحدثها أحد ‪ .‬وأما إن لم يدري الوالى أنها حادثة أموحدثة ‪ .‬أأونها أصلية من‬ ‫قبل ‪ 3‬ولم يجدها إلا كذلك قائمة في قرب الطريق ‪ ،‬فليس له أن يحكم بصرفها ‪.‬‬ ‫حتى يعلم أنها حادثة على الطريق أموحدثة على الطريق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن وجد مع امرأة أيوأكل مسكرا ‪:‬‬ ‫ومنه } وفي الذي يوجد هووامرأة خاليين أيووجد يأكل مسكرا أويشربه ‪3‬‬ ‫ويجب عليه الحبس لأجل ذلك ‪ ،‬وهوزارع زرعا ‪ ،‬وقال ‪ :‬أنه ان حبس ضاع‬ ‫زرعه ومات عطشا & وللوالي حبسه على ذلك ‏‪ ١‬أم كيف الرأي فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن ينظر في أمر هذا الرجل & فإن كان في النظر لا يقدرعلى‬ ‫من يقوم مقامه ‪ ،‬على هذا الزرع & وكان في ظاهر الأمر أذعن بالانتهاء عن‬ ‫معصيته ‪ ،‬وإعطاء التوبة والاقلاع في ظاهر الأمر عن المعصية ‪ ،‬فيترك يقوم‬ ‫بزرعه & في الوقت الذي لابد له منه ‪ ،‬وفي الوقت الذي فارغ يؤتي به إلى‬ ‫حبس المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن يربي شاربه حتى يصبح فاحشا ‪:‬‬ ‫ومنه } وفيمن يربي شاربه حتى يصبح شعره طويلا فاحشا { أيؤخذ‬ ‫بجزه كارها ‪ 0‬أم يعرض عنه © وإن أبى عن صرفه يحبس ويؤدب ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعناه في الأثر ‪ ،‬أن الشارب إذا فضل عن حد الشفة إلى‬ ‫الفم صار جزه فرضا ‪ ،‬وما كان فعله فرضا على الانسان جائز أن يؤخذ به ‪3‬‬ ‫‪_ ٢٨٠‬‬ ‫إذا رأى في أخذهم بذلك لسنتهم عن نظر دولة المسلمين } ويقوى عليها عدوها‬ ‫فإليه النظر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن لبس ثوب حرير ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفيمن يرتدي بثوب قد صبغ بالورس ‪ ،‬أواعتم بعامة حرير &‬ ‫أينكر عليه ويعاقب على ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما لبس الحرير لرجال المسلمين في غير الحرب فمحرم ‪ ،‬إذا كان‬ ‫ذلك من غير عذر ‪ ،‬وأما الجواب في النهي عنه ‪ ،‬كالجواب في الشارب =©}‬ ‫ولا فرق عندي بين العمامة وغيرها من اللباس ‪ ،‬وأما الرداء المصبوغ بالورس ‪83‬‬ ‫فالورس في الأصل صبغة { لم نترحريمه في الأثرللرجال & إلا آنه إن كان في‬ ‫لباسه يخرج به من زي الرجال إلى زي النساء ‪ ،‬فيمنع من ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ي رجل شكى زوجته أنها تشتمه ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي رجل شكى زوجته من أنها تشتمه ‪ ،‬وتشتم أهله ‪ 3‬وتصيح‬ ‫عليه بالشتم بأعلى صوتها بمحضر من الناس & وشهدوا عليها بذلك كثير من‬ ‫الناس وحبسها الوالي على ذلك ‪ ،‬أتكون نفقتها في الحبس من مالها أم من مال‬ ‫زوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا يعجبني من الأقاويل & إن كانت حبست من أجله ‪ ،‬ولأوراد‬ ‫هو أن تخرج من الحبس ‪ ،‬لأخرجت ‪ ،‬ان تكون نفقتها وكسوتها عليه ‪ 3‬وان كان‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫لما شهد الشهود بشتمها له حبست من أجل شهادة الشهود عليها بذلك‬ ‫ولا يملك هو اخراجها من الحبس ‪ ،‬فلا نفقة لها عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬مسألة‪‎‬‬ ‫فيمن يخبر المجتمعين على فعل المنكر وينذرهم‪: ‎‬‬ ‫‪ .‬وفيمن يتظا هر عليه أنه محمر المجتمعين على فعل‪ ١ ‎‬لمنكر ى إذا‪‎‬‬ ‫ومنه‬ ‫جاءهم الشراة وينذرهم خوفا أن يحبسوا & أيحبس هوعلى ذلك ‪ {،.‬أم لا ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أخبر عنه بذلك من تلحقه التهمة بخبره ‪ ،‬وإن ذلك الفعل منه‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الصفة‪‎‬‬ ‫حبسه على الوالي على هذه‬ ‫يضق عندي‬ ‫منكرهم [‬ ‫اعانة لهم على‬ ‫والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفيمن سرقت له دراهم كثيرة } فاتهم رجلا فقيرا أ نه سرقها ‪ 3‬ثم‬ ‫أن الفقير اشتر ى سلفة بجملة من الدراهم وسلم ثمنها ‪ 3‬أيكون هذا سببا يجوز‬ ‫حبس هذا المتهم إذا كان ممن تلحقه التهمة بذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا سبب عندي إذا صح ذلك عليه ‪ ،‬إذا لم يكن من قبل عنده‬ ‫مال مثل هذا فييا تشاهر من أمره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في صبي لم يبلغ افنتض صبية ‪:‬‬ ‫© ل تقدر تمتنع منه © أو تقدر‬ ‫ك©} وفي صبي ل يبلغ ‏‪ ١‬فتض صبية صغبرة‬ ‫ومنه‬ ‫ولم تمتنع © واشتهر أمرها في البلد ‪ 0‬أيجبوز للوالي أن يحبسه على ذلك بقدرما يرى‬ ‫شكى ا هلها إليه منه &} أم لا ؟‬ ‫©‬ ‫© وقبح سبرته‬ ‫سوء فعله‬ ‫أنه يردعه عن‬ ‫‪_ ٢٨٢‬‬ ‫النساء ‪ ،‬فيعجبني أن يجوز‬ ‫تهي‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الصبي بيحدش من‬ ‫حبسه على هذا الفعل العظيم } وينوي الوالي حبسه ليمسكه لئلا يضر‬ ‫بالناس ‪ .‬كحبس المجنون من مضرة الناس ‪ 0‬على وجه العقوية ‪ ،‬وعندي أنه‬ ‫لا يفعل هذا الفعل إلا من يشتهي النساء ث إذا كان الفعل بفرجه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن شهر أن الامام نصبه قاضيا ‪:‬‬ ‫ومنه {} فيمن شهر عند الناس أنه نصبه الامام والمسلمون قاضيا أوواليا‬ ‫أجب طاعته والتسليم لحكمه على من علم بنصبه من أهل البلد المنصوب فيه &‬ ‫ومن لم يعلم ‪ .‬وتكون الشهرة حجة له عليهم أم لا ‪ .‬وكذلك من أتى إلى‬ ‫البلد ‪ 0‬وادعى أن الأمام ولاه على قبض الزكاة ث من ذلك البلد ‪ 0‬أترى لأهل‬ ‫البلد وعليهم أن يدفعوا إليه زكاتهم بادعائه } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الذي قضت له الشهرة بولاية الامام العادل له على بلد أو‬ ‫‪.‬‬ ‫حكم من الأحكام & أوولاه قضاء على بلد ‪ ،‬أولقبض الزكاة " فكل هذه‬ ‫الخصال تكون الشهرة له فيها حجة عليهم {} لأن هذا هو المعروف © من أفعال‬ ‫الأئمة في رعاياهم ‪ }.‬ولا يمكن في العقل أن يتقول عليهم في مثل هذا ‪.‬‬ ‫وأما الذي جاء بنفسه من غير عهد من الامام ‪ ،‬ولم تقم له شهرة بولاية‬ ‫الامام له إلا بقوله أنه ولاه ‪ .‬في قبض الزكاة ‪ .‬فإن كان ثقة عدلا وليا جاز‬ ‫تقبيضه للزكاة } وإن لم يعرف حاله لم يمكن قوله هذا حجة عليهم حتى يتبين‬ ‫أمره بشهرة ‪ ،‬أو بخبرة يرتفع الريب بوروده هنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي الذي أقر أنه ضرب اللاريات الردية التى هي من العباسيات‬ ‫للذي هوينازعه & أجب عليه حبس على ذلك ؟ أم يتقدم عليه أن لا يعود‬ ‫يضرب اللاريات إذا كان يخاف منه الغش للمسلمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما وجوب الحبس فالنظر في ذلك إلى القائم بالأمر } ومن يعمل‬ ‫الدراهم المغشوشة عندي حقيق بالأدب & والتقدمة والحجة عندي بالعيان في‬ ‫هذا الزمان أنهم لا يقبلون إلا الفضة الخالصة إلا أن لا يعلموا بها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ني المتهمين بشرب التتن ‪:‬‬ ‫وفي المتهمين بشرب التتن إذا وجدوا مجتمعين ‪ 3‬وبعضهم راقد وبعضهم‬ ‫جالس © وبعضهم يشرب ‪ 8‬هل يجب على جميعهم حبس في مثل هذا © وإن‬ ‫ادعا أحد من القاعدين عندهم والراقدين أنه لم يشرب التتن ‪ .‬أيصدق في‬ ‫قوله } ولا حبس عليه ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الحبس فليس بواجب على الاطلاق وإنا هو نظر وقع من‬ ‫المسلمين رأوا فيه صلاح الرعية عند التهم للمتهمين بالأفعال المحرمة } فإن كان‬ ‫هؤلاء القاعدون من أهل التهمة } وكذلك النائمون ‪ ،‬وقد اجتمعوا في مكان‬ ‫يسترابون فيه لحقهم عندي كلهم & وأما الذين وجدت عندهم آلة التتن } أو‬ ‫وجدوا في مكان يسترابون فيه ‪ 5،‬أنه لا يجتمعون إلا للباطل ‪ ،‬فإن حبسهم والى‬ ‫على هذا فلا تعتقهم ولو جدهم يفعلون شيئا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٤‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫من يفعل في الصلاة فعلا لا يجوز ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفيمن رأى أحدا من الخلاف يفعل في الصلاة فعلا لا يجوز في دين‬ ‫المسلمين © أيلزمه أن ينهاه عن ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الرأي من الرعايا } ففي ذلك اختلاف & إذا آيس من‬ ‫قبولهم ولم يخف منهم وإن كان من القوام بالأمر ‪ 0‬ممن يقدر على أن يأخذوا على‬ ‫أيديهم & فعليه عندي أن يأخذ على أيدي العصاة ‪ ،‬أن لا يظهروا شيئا مما‬ ‫لا يجوز في الصلاة أغويرها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫من‬ ‫بيت المال لشىء‬ ‫فريضة من‬ ‫له الوالي أو الامام‬ ‫وفيمن فرض‬ ‫=&‬ ‫ومنه‬ ‫©‪ }،‬أم لا ؟‬ ‫أيجوز له ذلك‬ ‫©‬ ‫‪ .0‬وعنده أنه لا يستحق ذلك كله‬ ‫العناء‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت الفريضة من الامام فجائز للمفروض له أخذها إن كان‬ ‫ئ وكان له غناء تفضل‬ ‫ولم يكن فقيرا‬ ‫باستحقاق عناء أو فقر [ وإن ‪ .‬يكن له عناء‬ ‫الفريضة عليه فيعجبني ألا يأخذ إلا بقدر عنائه من مال المسلمين ‪ ،‬ولو فرض له‬ ‫الامام أكثر من ذلك لأن الامام عسى أنه لا يطلع على حاله & لأن الناس‬ ‫‪ .‬وا لله أعلم أ ‪.‬‬ ‫حكمهم ‏‪ ١‬لفقر حتى يصح ‏‪ ١‬لغنى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في لزوم الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ‪:‬‬ ‫المنكر على الضعفاء أهو‬ ‫الأمر بالمعروف والنهي عن‬ ‫وفي لزوم‬ ‫©‬ ‫ومنه‬ ‫واجب ك أم لا ؟‬ ‫‪٢٨٥ -‬‬ ‫قال ‪ :‬إنيا يلزم انكار المنكر المتعبدين من قوي وضعيف على قدر القدرة‬ ‫ممن قدر بيده ‪ ،‬وإلا فبلسانه وإلا فبقلبه } وهو أضعف الانكار ‪ ،‬وإنما اليد‬ ‫للأئمة وامرائهم ‪ .‬وأما على الرعية التخويف والموعظة إلا في إغاثة المستغيثين‬ ‫ممن أراد ظلمهم في أنفسهم وحرمهم ‪ ،‬وأما إذا أنكر مرة وايس من القبول بعد‬ ‫ذلك & ولم يخف انكاره على نفس ولا مال ولا دين ‪ ،‬وكان من الرعية ‪ ،‬ففي‬ ‫الانكار عليه اختلاف ك وأما انكار القلب فلابد منه على كل حال & وأما عليه‬ ‫أينعلم القوام ‪ 3‬فلا أحفظ ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الوالي إذا تفاضى عن الأمر بالمعروف ‪:‬‬ ‫ومنه } وفي الوالي إذا تقاضى عن شىع من الأمر بالمعروف أوالنهي عن‬ ‫المنكر ث وعن حبس من يجب وعليه الحبس ‪ ،‬أيكون مأثوما ‪ 3‬ويحرم عليه شىء‬ ‫من فريضته على هذا ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن تركه على الوجه الذي‬ ‫يسعه فيه تركه ‪ ،‬لم يكن عليه بأس ‪ ،‬وإن كان تركه على الوجه الذي لا يسع‬ ‫تركه فأخاف عليه الضان والاثم ‪ ،‬إذا كانت الفريضة فرضت له على شرط‬ ‫القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‪ ،‬وأما الحبس فليس هو فريضة وإنيا هو‬ ‫نظر صلاح من المسلمين & إلا أن يكون ترك حبس مديون قد لزمه دين فتلف‬ ‫الدين بسبب اطلاقه من الحبس بغير عذر ‪ ،‬فيخاف عليه في مثل هذا الاثم‬ ‫وضيان الدين } وأما سائر الحبس فتركه تقصير من الوالي إذا لم يكن تركه أصلح‬ ‫للمسلمين في النظر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫من وجب عليه الحبس ‪:‬‬ ‫ومنه } وفي رجل وجب عليه الحبس وحبسه الحاكم ‪ ،‬وقال المحبوس أن له‬ ‫ضيعة يخاف عليها الضياع ‪ ،‬مثل صباغ يصبغ بالنيل } وخاف إن لم يصبغ‬ ‫بصبغة ضاع صبغه عليه ؤ وتلف } أيلزم الحاكم إطلاقه لأجل ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الحبس لم يكن على حقوق العباد ‪ 3‬فيعجبني أن يطلقه‬ ‫حتى يقوم بحفظها له بيا أمكنه بقيام غيره أو بنفسه ويرسل معه أحد من الشراة‬ ‫يحفظه إذا خاف منه الفرار ‪ 5‬ليرده إلى الحبس إذا قضى حاجته & وإن كان‬ ‫الحبس على حقوق العباد } فيطلب إليه الضمين باحضاره ‪ ،‬فإن لم يحضره ©‬ ‫وإلا فالحقوق عليه ‪ ،‬ويكون الضمين مليا وفيا ‪ .‬وأما ضيان الوالي إذا لم يطلقه‬ ‫حتى ضاع ماله ‪ 0‬فلم أعلم ذلك & والله بجميع الأحوال أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬وكيل المسحد يسقي ماله بماء المسحد‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي كيل مسجد ظهرأنه يسقي ماله ‪ 0‬أوزرعه ‪ ،‬بياء المسجد ©‬ ‫أيسع المتورع والذي ظهرله ذلك من هذا ‪ ،‬أن يقول له لا تفعل ذلك &‬ ‫ولا عليه غير ذلك ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الناهي من الرعية فلا عليه أكثر من ذلك ‪ ،‬وإن كان‬ ‫هذا الناهي حاكي ممن يلزمه القيام بأمور البلاد وقدر على نزعه منه فينزعه ويعطه‬ ‫ي يد ثقة ‪ .‬فهذا يعجبني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وعن الوالي إذا حبس أحد & ويرى أن حبسه على الحق ثم تبين له‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫نصف يوم ©‬ ‫أنه لا حبس عليه ‪ ،‬ما الذي يجب على الوالي إذا حبسه قدر يوم أو‬ ‫أقل أوأكثر ‪ ،‬إذا اشتبه عليه أمره بعد الحبس وخامره الشك على أنه حبسه‬ ‫أو‬ ‫غير الحق أم لا ‪ .‬هل عليه في شىء أم لا ؟‬ ‫على‬ ‫قال ‪ :‬إذا حبس من لا يستحق الحبس & ولا يكون في الحبس ضيق ‪5‬‬ ‫هو يحجر على نظر صلاح الرعية ‪ .‬وأما حبس الجاهل ‪ ،‬فإذا كان لا يجب‬ ‫وإنما‬ ‫الحبس & فلا يجوز لأن الناس في الحق بالسواء ‪ .‬جاهلهم وعالمهم ‪ .‬والله‬ ‫عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا كان المدعى صاحب صناعة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وإذا كان المدعى عليه صاحب صناعة ‪ ،‬والدعوى قليلة ‪ ،‬أقل مما‬ ‫يرده الصانع في وقت الرفعان ‪ 0‬هل يكون بين أهل الصناعة وغيرهم فرق ‪ ،‬أم‬ ‫كلهم سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في حالة الدعاوى بين الناس فلا ينظر إلى كسبهم في قلته‬ ‫وكثرته ‪ 0‬وإنيا ينظرون إن كان المدفوع عليه في شىعء إن تركه خاف الفوت &‬ ‫مثل أجير قد أجر نفسه أوأحد يسقي بياء } إن تركه ضاع ى وأمثال هذا ‪ ،‬وأريد‬ ‫منه موافاة للحكم & فلا يحل عليه الضرر ‪ ،‬وينظر إلى أن يرفع من ذلك‬ ‫العمل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫من يدعي على أحد أن عليه دينا له ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ }.‬هل يجوز للوالي أن يسمع شكاية من يدعي على أحد دينا له ‪.‬‬ ‫وليس عنده صحة عليه ‪ ،‬ويعطيه براءة يريها صاحبه ؤ أم لا يجوز للوالي ذلك إلا‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫بمد صحة المدعي ‪ 0‬وهل على الوالي أن يشاور الذي له الدين فيحبس من‬ ‫عليه الدين ‪ ،‬أم لا عليه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما البراءة للشاكي فلا باس عليه أن يكتب له إياها } ولو لم تكن‬ ‫بالصحة على شكواه ‪ ،‬إذا كان إنا يكتب له ليجىعء به إلى المحاكمة في دعواه‬ ‫عليه ‪ ،‬وأما الحبس للمديون فإن فسح له الذي له عليه الحق لم يحبسه على‬ ‫دينه ‪ .‬وإن طلب ما يجب له عليه بالحق ‪ ،‬ورأى الحاكم أن الحبس واجب عليه‬ ‫جاز له حبسه ولولم يستأذن الذي له الدين & إذا كان الذي له الدين يقول ‪3‬‬ ‫أريد ما يجب لي عليه بالحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وإذا سمع الوالي بأحد ضرب أحدا & وقال رجل للوالي أن فلانا‬ ‫حكوتأوى‬‫ضربني فإن أراد فلان مني بينة الخبر في هذا الضرب ‪ ،‬وإلا حتى أش‬ ‫ينظر في أمري ‪ ،‬ولم يراجع الوالي ‪ ،‬أيسع التغافل عن مثل هذا ‪ ،‬إلى أن يشكو‬ ‫إليه المظلوم أم عليه القيام } ولو لم يشك إليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا صح الضرب مع الوالي ببينة عادلة أبوشهود من لا يتهم‬ ‫بكذب وكان الضارب ممن يعرف بالتطاول على الناس بيده } فلا يعجبني للوالي‬ ‫أن يتغافل عن مثل هذا ‪ ،‬ولوعفى المضروب & لأن الحبس تأديب للمسلمين &‬ ‫وأما الذي سمعه من شكوى المضروب & ولم يكن هبولغه إلا عن لسان‬ ‫المضروب ‪ ،‬ثم سكت بعد ذلك ولم يشك إليه ‪ 0‬لم يضق عليه التغافل عن مثل‬ ‫هذا ‪ 3‬والتغافل عن مثل هذا أحب إلى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الوالي إذا مات الامام ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي الوالي إذا مات الامام } أهو على ولايته أم تخرج الولاية من‬ ‫يده ؟‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬هعولى ولايته ما دامت دولة المسلمين قائمة } ولم يخرج الأمر من‬ ‫يدهم ‪ 3‬قيل له } فإن خرج الأمر من يدهم وذهبت دولة المسلمين ‪ ،‬ما يسع‬ ‫الوالي في بيت المال الذي في يده ؟ قال ‪ :‬هأومانة في يده إلى أن تقوم دولة‬ ‫المسلمين } وإن فرقه على فقراء المسلمين جاز له ذلك & وإن كان هفوقير وأخذ‬ ‫منه لنفسه جازله ذلك ‪ ،‬وإن غلبه عليه العدو ‪ ،‬وقاتل على أمانته حتى‬ ‫يغلب ن وإن خاف على نفسه القتل ‪ ،‬ولم يقدر على دفع العدو } جازله أن‬ ‫يفتدى بأمانته } وعليه الدينونة بضيان ما سلم من أمانته ‪.‬‬ ‫في الوالي إذا غلبه الأعداء أيسلم الحصن ‪:‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أيجوز أن يسلم الحصن للعدو إذا لم يرجع عنه ‪ ،‬ولم يطق دفعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف & قول ‪ :‬يبوزله الخروج منه & بنية سلامة نفسه‬ ‫لا نيته أن يسلم الحصن للعدو ‪ ،‬ويمكنه منه ‪ }.‬وروي رواية عن رجل من‬ ‫أفاضل المسلمين ‪ .‬غاب عني اسمه & لا خرج عليه العدو ‪ ،‬وهو في المدينة فظن‬ ‫أنه لا يقدرله على دفع ‪ ،‬وأيقن بالقتل } خرج من المدينة هووأصحابه وقال‬ ‫بعض ‪ :‬عليه أن يقاتل دون الحصن ‪ ،‬ودون أمانته ‪ .‬حتى يقتل أو يخرج كرها‬ ‫وروي رواية عن الشيخ عبد الله بن مجد القرن ‪ ،‬لما خرج عليه العدو } وهوفي‬ ‫حصن بهلا ‪ ،‬لم يخرج منه حتى أخرجوه كرها ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن مات الوالي أوقتل } أيجوز للشراة أن يقاتلوا ‪ .0‬قال ‪ :‬جائز‬ ‫لهم أن يقاتلوا دون أمانتهم وأنفسهم ‪ .‬ولا يجوز هم جباية الركوة بغير أمر الامام‬ ‫اووالي الامام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫من وجب عليه دين هالك ‪:‬‬ ‫والقائم بالأمر إذا كان وصيا هالك ‪ ،‬أيبوز له حبس من وجب عليه من‬ ‫قبل دين الهالك ؟‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫صح عليه ذلك لأن‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬له حبسه ‪ ،‬وخاصة إذا أقر بيا عليه ‪ 7‬أو‬ ‫الحق لغيره ‪ ،‬وقيل إن له حبسه على كل حال & إذا كان مقرا بيا عليه ‘ كان‬ ‫الحق لهذا الحاكم أم لغيره متوليا على القيام به ث أوغير متول ‪ ،‬إذا طلب ربه‬ ‫الانصاف ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وأحسن أن يقيم وكيلا في اقتضاء هذا الحق ممن عليه ‪ ،‬وينصف‬ ‫هذا الوكيل أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في الوكالة من الوصي & إذا ثبت وصيا } فعلى قول من يجيز‬ ‫الوكالة له يرى له ما ذكرت ‪ ،‬ومن لم يجز الوكالة يحجرالاستعانة عليه بغيره‬ ‫وأحسن من هذا أن يجحاكمه مع غيره من الحكام ‪ 3‬أويقيم هوحاكيا ‪ ،‬إذا كان‬ ‫ممن له ذلك & ويرفع أمره إليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن قام غيره ‪ .‬هل تسقط من أجرته بقدر هذا الحق & ويبوز له‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ ،‬وأما حط ما يجب له في الأجرة فإنه يلزمه لهذه‬ ‫العلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫من ابتلى بجيران يشربون التتن ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفيمن ابتلى بجيران يتهمهم بشرب التتن والقهوة وتاتي الرائحة‬ ‫إلى بيته ‪ .‬وإذا مر بأماكنهم المتهمين فيها بفعل هذا ‪ 3‬شم رائحة التتن ‪ ،‬ولم يره‬ ‫بعينه ‪ ،‬هل يلزمه أن يذهب إلى بيوتهم لينظر ‪ ،‬وينكره عليهم ‪ ،‬أم يسعه‬ ‫السكوت والاعراض عنهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزم الأمر بالمعروف الخروج إليهم ‪ ،‬ولا التجسس عن أحوالهم‬ ‫وقد قيل ليس للامام تفتيش رعاياه في منازهم ‪ .‬فكيف بغيرهم من الرعايا وهذا‬ ‫‪٢٦٢٩١‬‬ ‫تخفيف من المسلمين ‪ ،‬ولولا ثبوت ذلك لضاق على الضعيف ومن لا قدرة له ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫من به علة الجدري ‪:‬‬ ‫ومن به علة الجدري ‪ ،‬إذا قال أهل البلد أنهم يريدون خروجه من‬ ‫البلد } وابى هو ‪ 9‬أيكم عليه هبوالخروج ولو كره ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن صح بالبينة العادلة أنه يؤثرفي الأصحاء } وطلب أحد من‬ ‫الأصحاء منع ذلك عنه ‪ 0‬حيث لا مضرة على المريض & منع ‪ ،‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫لا يمنع ؤ والله يفعل ما يشاء } ويحكم ما يريد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫عمن يملك شيئا من الدواب ولا ينصفها ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وعمن يملك شيئا من الدواب & ولا ينصفها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الحاكم يجبره على بيعها ‪ .‬على من يأمن من الناس & كيا‬ ‫يجبر زوج المرأة على طلاقها © إذا لم ينصفها ‪ ،‬وامتنع عن أداء لوازمها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا طال شعر السجين ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 5‬والحاكم إذا سجن أحدا من الرجال على الأمور العضال }‬ ‫كالقتل والسرق { وأفعال الفساد } وأودعهم القيود والخشاب وطالت شعورهم‬ ‫واحتاجوا إلى حلق ما يجب عليهم حلقه ‪ .‬ورأى حجرا داخل الموسى عليهم‬ ‫خوفا أن يتولد من ادخال الحديد ضرر على المسلمين ‪ ،‬وعلى بعضهم بعض ۔‬ ‫إذ هم لم يؤمنوا من الفساد } وكذلك ادخال الحلاق ‪ .‬فقول على وجه التحري‬ ‫‪٢٩٢٩٢‬‬ ‫‪ :‬لا ضرر‬ ‫للعدل لا يحمل عليه الضررفييا لابدالهم منه ‪ ،‬وقد قال النبي ي‬ ‫ولا ضرار ني الاسلام & فالحاكم شبه الوالد ‪ 0‬ناظرفييا يصلح ولده © وإنيا‬ ‫جعلت العقوبات على وجه الأدب والردع عن الباطل } وان لا يعجبني أن يمنع‬ ‫من ادخال الموسى عليهم ‪ 0‬ومن أحدث حدثا في الاسلام فمأخوذ بحدثه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ني الامام إذا أراد منع أحد من السفر ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وسئل عن الامام إذا أراد منع أحد من الرعية عن السفر إلى بعض‬ ‫رعاياه أو غير رعاياه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه لا يجوز للامام حجر المباح ‪ ،‬ولا إباحة المحجور ‪ ،‬والسفر‬ ‫مباح للخلق لا يجوز حجره ولا منعه على أحد إلا أ ن يصح أن خروجه وسفره ني‬ ‫معصية ‪ ،‬فمنعه يكون على وجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‪ 0‬أويرتاب‬ ‫منه المخادعة والقدح في دولة المسلمين ‪ ،‬والتوهين لها © فذلك على النظر من‬ ‫الامام مع مشاورة الصالحين من أهل العلم ‪ ،‬وعليه مراعاة رعيته والادب لهم }‬ ‫والاجتهاد في مصالحهم وتفقد أحوالهم بلا حيف على أحد & ولا ميلولة إلى قول‬ ‫أحد بهوى { وهو المسئول عنهم يوم الحساب يوم الثواب والجزاء ‪ .‬والله علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫لا ينبت حكم المرأة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ }.‬قال لا يثبت حكم المرأة في قول أصحابنا { ولوعلا شأنها وجل‬ ‫قدرها ‪ .‬ولا أعلم فيه اختلافا بين المحقين © وإن قال قائل بالقول الذي يثبت‬ ‫حكمها فييا تجوز شهادتها فيه ‪ 3‬لم أقل أنه باطل بثبوت قول المسلمين من جازت‬ ‫شهادته في شىء ‪ 3‬جاز حكمه فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢٣‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬اختلف في عدد من يقبله القاضي في تفسير الترجمة والتادية‬ ‫للرسالة ‪ .‬والحرج والتعديل والتفريق فقيل بالواحد أوبواحدة ‪ .‬وقيل‬ ‫بالعدلين © ونيل في الدماء بالعدلين } وفي الحقوق بالعدل } وهو حسن ‪.‬‬ ‫خارج على محكيات السنين وواضحات الأثر } إذا ثبت الأمر بالحكم من‬ ‫أهل النظر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذل باع أحد شيئا من بيت المال بالنسيئة ‪:‬‬ ‫ومنه & وفي الامام والوالي إذا باع أحدهما شيئا من بيت المال بالنسيئة‬ ‫فعندي أن جواز كتابتها وشهادتهيا _ وحجرهما على من عليه الحق يختلف في‬ ‫جميع ذلك & لأن بعض المسلمين يضمنبيا ‪ ،‬ثم ماباعاه به فعلى هذا لا يجوز‬ ‫حكمهيا } ولا شهادتهيا } وأحسب أن بعض المسلمين ‪ ،‬لا يلزمهيا ضيان ذلك‬ ‫فعلى هذا القول } بباطل حكمهيا ولا شهادتها } وأيضا مثل ذلك وكيل اليتيم‬ ‫والمسجد والبائع سلعة غيره © وما أشبه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫هل بوز للوالي أن يمنع أحدا من سوق المسلمين ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وهل يجوز للوالي أن يمنع أحدا من سوق المسلمين ‪ ،‬إذا رأى في‬ ‫منعه صلاحا للمسلمين © أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان السوق مكري أومقعودا ورضى المكري بدخول ذلك ‪3‬‬ ‫للرعية ى فقلت أنا للشيخ‬ ‫فقة‬ ‫انا‬ ‫ريخ‬ ‫مى ش‬‫احبلال‬ ‫فلا سبيل للمنع ‪ ،‬وأ‬ ‫خلف بن سنان ما تقول في مثل هذا ؟‬ ‫فقال لى ‪ :‬لا يجوز ونحن نفعل ذلك وأنتم الناظرون ‪ .‬فهذاالذي‬ ‫‪ .‬ورفعته عن غير ي & فانظروا لمصلحته أصلحكم الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عندي‬ ‫‪٢٦٢٤‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا أراد الحاكم الخروج إلى بعض الأسفار ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬والحاكم إذا أجاز له الامام الاحكام في بلد بعينه ثم أراد الخروج‬ ‫الى بعض الأسفار ‪ .0‬هل له أن يأمر ثقة بصير بالأحكام يقوم مقامه بالأحكام في‬ ‫تلك القرية بغير رأي الامام ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك ‪ ،‬ولا يعجبنا } وقول ‪ :‬يجوز ذلك ولا يخطأ من فعل‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا ولى الامام وليا آخر ‪:‬‬ ‫ومنه } والوالى إذا أتاه كتاب الامام لوال آخر ولاه الامام ث على تلك‬ ‫القرية ‪ ،‬أيجوزله أن يخلص الامانه التي ائتمنه عليها الامام للوالي الذي ولاه‬ ‫الامام ‪ ،‬إذا لم يكتب له الامام تخليصها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يعلم الوالي من الوالي الثاني خيانة في دينه وأمانته } فجائز له‬ ‫تخليص الأمانة ‪ .‬لأن حكم والي الامام على ثقته وأمانته وعدالته ‪ }.‬لأن الامام لا‬ ‫يولي على أمانته إلا أهل الثقة والأمانة ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا وجد صبيا يلعب فنهاه فبال في ثيابه ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬والشاري أوغيره إذا وجد صبيا يلعب فنهاه } وهده إلى أن بال‬ ‫الصبي في ثيابه ‪ ،‬أووجده يلقط وانهزم الصبي ‪ ،‬فتبعه الشاري ولحقه الى أن‬ ‫أحدث الصبي ‪ ،‬بولا في ثيابه ‪ ،‬أيلزم هذا الشاري شيئا إذا كان نيته الأمر‬ ‫بالمعروف } والنهي عن المنكر ‪ ،‬ولم يتعمد افزاع الصبي لغير معنى ؟ وإن لزمه‬ ‫وم يعرف الصبي & أيفرق ما لزمه لفقراء بلد الصبي أم لبيت المال أم يكون‬ ‫موقوفا } ويلزمه تمييزه ‪ 3‬والوصية به ؟‬ ‫‏‪ ٢٨٩٥‬س‬ ‫قال ‪ :‬في لزوم ضيان الناهي للصبي في هذا ومثله اختلاف & فعلى‬ ‫عنه { فإن غاب عنه اسمه‬ ‫أل‬ ‫س أن‬‫يليه‬‫‪ .‬وع‬ ‫‪ 0‬فهوللصبي‬ ‫قول ‪ :‬مينلزمه‬ ‫وصفته ولم يقدر عليه فهو بمنزلة المال الذي لا يعرف ربه ‪ ©،‬ويختلف في تمييزه من‬ ‫ماله عندي ‪ ،‬وعليه الوصية بالصفة على قول من يقول انه موقوف ‪.‬‬ ‫وقال عمر بن سعيد أمعد ‪ :‬أن البالغ إذا ه على الصبي { فخاف‬ ‫الصبي منه وفر منهزما فصرع فأصابه بعض الألم } فانه يلزم الرجل البالغ الهاد‬ ‫ضيان ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن له عطاء في بيت مال الله ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفيمن له عطاء في بيت مال اللله من إمام وشاري ‪ .‬أووال أودين‬ ‫متقدم عليه ‪ 5‬فإذا حصل شىع في يد الامام من ذلك ‪ 0‬فليس له أن يجعله في يد‬ ‫أحد دون أحد ‪ .‬بل يساوي بينهم في عطياتهم الثابتة لحم ‪ .‬والدين اللازم لهم ‪.‬‬ ‫ولا يعجبني أن تنسب التقية على أئمة العدل على كل حال } ولم أولها موضعا‬ ‫فيهم لأنها من الكفر { وقد يرد الأثر جملا ‪ ،‬ولا يسع الوالي الخروج من ولايته‬ ‫إذا خاف من لا يحفظه فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا ولى الامام وليا على مصره ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وسئل عن الامام إذا ولى واليا على مصر ‪ ،‬فاقام فيه ما شاء‬ ‫الله ‪ .‬حافظا وراعيا حتى كان من الامام & ما شاء الئه من الأمر المكروه ‪ .‬هل‬ ‫لهذا الوالي أن يترك رعايته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين ذلك ‪ ،‬وهوأمين فييا جبى & وما استحفظ من الأموال‬ ‫الموقوفة ‪ .‬وليس له تركها سدى & وكذلك الناس وأموالهم ‪ }،‬وإن ترك هذا على‬ ‫هذا الوصف ك أخاف عليه اللائمة في الدين } والذمة والتبعة وهو بحاله حافظا‬ ‫‪٢٩٢٩٦‬‬ ‫راعيا حتى يفرج الله له الشدة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬هل للوالي أن يأخذ الأجر على حفظ ما استرعاه } مثل أموال‬ ‫المساجد والأيتام والوقوف ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‪ .‬ولا يبين لي أن للوالي الأجرعلى ذلك & لانه من‬ ‫اللازم عليه {} ولا يبوز أخذ الأجرة على الطاعة اللازمة في هذا الموضع وانيا يجوز‬ ‫أخذ الأجر على الطاعة اللازمة ‪ .‬من بيت مال الله ‪ . .‬لأن له فيه حظا وشركة }‬ ‫فمن أجل هذا ظهر الفرق بينهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وإذا صح عندي أن الوالي أجاز لعامله ما يجوزله أن يجيزه له ‪.‬‬ ‫وحجر عليه ‪ 3‬أن لا يقدم على شىء حتى يشاوره فيه ويأذن له به } أجوزلي أن‬ ‫أقبل من هذا العامل ما أجازه لي ‪ ،‬وأعنه ‪ 5‬وأعين فييا استعانني فيه من قبض ©‬ ‫وانفاذ أحكام ‪ ،‬وغير ذلك } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن صحت الأجازة & وثبتت بطلت الشريطة واضمحلت وان‬ ‫ثبتت الشريطة & بطلت الاجازة وذهبت & ولا يستقيم في العقل ثبوتهيا جميعا &‬ ‫لكن أقول إن ثبتت الأجازة متصلة ثم أدخل عليها الشريطة فقال من قال ‪ :‬لا‬ ‫تثبت الشريطة وحال المشورة } فعلى هذا إن وقعت الأجازة في عالم تقي بصير‬ ‫ثبتت وثبت لمن أجاز له هذا المجيزما يجوز فعله ‪ .‬ولعل هذا مشهورعند‬ ‫المسلمين ‪ }،‬ومعمول به } وقال من قال لا تجوز الاجازة إلا من الامام } وقال من‬ ‫قال ‪ 5‬هذه إجازة معلولة بحلول الشرط الطارىء عليها } وهو كالرجوع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫هل يجوز للامام أن يشتري العبيد ‪:‬‬ ‫ومنه { وسئل عن الامام ‪ .‬هل يبوزله أن يشتر ي العبيد من بيت مال‬ ‫‪٢٨٢٩٧‬‬ ‫الله " ويتخذهم في جهاد العدو ‪ 3‬وعز دولة المسلمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أن الامام هوالأمين على بيت مال المسلمين ء وعلى‬ ‫دولتهم ‪ 0‬ومفوض في ذلك من مصالح رعيته ‪ ،‬وتقوية لدولتهم {} وعزا لهم }‬ ‫ونصرة له على المحاربين فلا يضيق عليه ذلك ۔ وقد قال الله تبارك‬ ‫وتعالى ‪ :‬واعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان اختار الامام ذلك ‪ .‬هل له أن يجبر من امتنع منهم عن‬ ‫الجهاد ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم © وأقول هم بمنزلة غيرهم من الناس على اختلاف‬ ‫السلف الماضي من أهل العلم ‪ .‬في لزوم الجهاد ووجوبه على من تخلف من‬ ‫الذين الزمهم الله فرض الجهاد في كتابه وكسوتهم ونفقتهم من بيت مال الله ©‬ ‫وإن رأى هذا الامام جواز جبرهم وامتنعوا عن الجهاد فجائز له بيعهم وعتقهم إذا‬ ‫كان أثيانهم من الصدقة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الأجر ‪:‬‬ ‫هل للامام أن يأخذ‬ ‫الأجر وغير الأجر ‪ .‬قلت له ‪ :‬ولا‬ ‫‪ :‬هل للامام أن يأخذ‬ ‫ومنه ‪ .‬قلت‬ ‫نبين لك أن هذا أجر على طاعة لازمة ‪ .‬قال ‪ :‬الأجر على الطاعة اللازمة من‬ ‫‪ .‬قلت‬ ‫والعاملين عليها‬ ‫مال الله جائز ولهم فيه حصة ونصيب لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫له ‪ :‬هل هذا حد من الأجر ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ث وليس لهذا حد وانيا هخوارج على تحري العدل بلا‬ ‫‪ .‬ولا يجعل ذلك دولة بين‬ ‫عدلا‬ ‫ضرر ولا إاسرا ف على ما يراه ا مسلمون‬ ‫الأغنياء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٢٩٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫إذا رأى أحدا يحكم بغير الحق ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬عن الشيخ حبيب بن سالم وهل يسع ‪ ،‬ويحفظ ‪ ،‬ويتعلم شيئا من‬ ‫آثار المسلمين } إذا رأى أحدا يحكم ويفتي بغير الحق ‪ .‬أن يسكت ولا ينكر إذا‬ ‫كان يخاف على نفسه & ويتوسع بالتقية التي أباحها الله عند الضرورات ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا خاف على نفسه ودينه فجائز ‪ .‬وان لم يخف عليها وخاف على‬ ‫ماله ‪ .‬ففى هذا اختلاف ‪ .‬قول تسعه ‪ .‬وقول لا تسعه ‪ .‬وعندي أن‬ ‫الرخصة ‪ .‬والسعة في هذا أولى وأجدر ‪ .‬وإن خاف الملامة والتأنيب والشتم‬ ‫فليس ذلك عذر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ان ربط السارق على شاربه ‪ .‬أشوجرة ربطا لا يؤثر ممكن بقدر‬ ‫تعويقه ‪ .‬هو جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ان‬ ‫يبن‬ ‫يصر‬‫ل نا‬ ‫ساضي‬ ‫مسألة ‪ :‬الق‬ ‫فيمن ادعى أن دابة فلان خربت زرعه ‪:‬‬ ‫فيمن ادعى أن دابة فلان قد خربت زرعه ‪ .‬وتبين أثر الخراب في زرعه‬ ‫وأنكر فلان ‪ ،‬وقال أن الدابة التى خربت زرع هذا ليست له ‪ .‬ففي إجازة حبسه‬ ‫بالتهمة اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا رفع للوالي أن أموال الأيتام في يد خائن ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 5‬والوالي إذا رفع له أحد أن مال الأيتام في يد خائن وعليه ضرر ‪ .‬ما‬ ‫يجب عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الوالي خير في الدخول في مال اليتيم ‪ ،‬والأغياب & والمعتوه ‪3‬‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫والمساجد ‪ .‬وخاصة إذا استضعف نفسه من عدم الأخوان الثقات الأمناء ‪ .‬ولا‬ ‫‪ .‬وإن أدخل فيه نفسه فلا يسعه ترك ذلك سدى ‪.‬‬ ‫عاها‬ ‫س إل‬ ‫يكلف الله نف‬ ‫وسا‬ ‫ويعتصم بالله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أراد الوالي من الثقة أن يجعله وكيلا للأيتام فامتنع ‪ .‬ولم‬ ‫صح له ثقتان أوأكثر ‪ .‬وكلهم امتنعوا ‪ .‬أله جبرهم أوجبر‬ ‫يصح له غيره ‪ .‬أو‬ ‫أحدهم على ذلك ويحبسهم ألا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوالي إذا لم يصح له القيام والمعونة فيما يرد عليه من الأمانات ‪.‬‬ ‫إلا من واحدا أاوثنين أثولاثة ‪ .‬فامتنعوا به عنه وعن مساعدته أموناصرته ‪ .‬ولم‬ ‫يجد غيرهم لذلك ‪ .‬فانه يجوز له الحكم ‪ .‬أما الدخول وأما الحبس بعد المخالفة‬ ‫إذا رأى منهم أنهم ذوا قدرة على الأمر الذي أراده منهم ‪ ،‬وانهم يحبسونه ‪ .‬وقد‬ ‫علمنا بذلك وحكمنا على من خالف وأمرنا بمعاقبته فيما مضى ‪ .‬حتى دخل‬ ‫وقام واستقام ‪ .‬وصدر من قيامه المنافع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ عبد انه بن محمد بن غسان ‪:‬‬ ‫في العبد المملوك إذا أذنب ‪:‬‬ ‫في العبد المملوك إذا ظهرعليه شىع من أسباب التهم ‪ .‬أوفعل فعلا‬ ‫يجب في مثله الحبس ‪ .‬أيحبس من غير إذن سيده لأنه مال أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز حبسه إذا وجب في مثله حبس الحر ‪ .‬والعبد البالغ والحر في‬ ‫المحبس سواء ‪ ،‬ويحبس بغير إذن سيده ‪ .‬ولوكره السيد ‪ .‬ونفقته في الحبس على‬ ‫سيده ‪ .‬فإن كان سيده فقيرا وليس عنده نفقة ‪ ،‬أمارلحاكم من ينفق عليه ‪ .‬فإذا‬ ‫خرج من الحبس بيع العبد وأعطى من ثمنه نفقته والباقي لسيده ‪ ،‬والعبد‬ ‫الصبي كالحر الصبي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على رجل انه أخذ ناقته ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .3‬وفي رجل ادعى على رجل أنه أخذ ناقته ‪ .‬أضوربه ‪ .‬أيجوز للوالي‬ ‫حبس أحد من أقاربه ‪ .‬أوأحد من شوكته ‪ .‬أومن فخذه إلى أن يرد هذا‬ ‫الشىء ‪ .‬أويطرش هذا المحبوس للشىع المأخوذ ليرده ‪ .‬أجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز } ولا تزر وازرة وزر أخرى ‪ .‬وقد يوجد في بعض الآثار إن‬ ‫صح الفعل والأخذ بحكم واطمنانة ‪ .‬فجائز أن يأخذ مما ذكرت إذا رجا أنه يقدر‬ ‫أن يرد المأخوذ ويجىء بالفاعل على بعض قول المسلمين ‪ .‬وهذا في العامرية‬ ‫خاصة ‪ .‬وأما الحضرفلا ‪ .‬لأن العامرية كلهم يد واحدة } ورأيت رجلا من‬ ‫أدناهم يسير قافلة كبيرة ولا أحد يقدر يعترضها منهم بسوء } وهوفي السيوح ‪3‬‬ ‫‪ .‬وألزمنا نحن بعضهم ورأينا الوفاء منه ‪ .‬ورد كل ما‬ ‫‪ .‬ولا يؤخذ عليهم شىعء‬ ‫أخذ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ محمد بن راشد الريامي ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫في رجل ضرب اخر ولم يشتك المضروب ‪:‬‬ ‫في رجل ظهر عليه انه جرح فلانا أوضربه ‪ .‬واشتهر ذلك في البلد ‪ .‬وعند‬ ‫والي الامام ‪ .‬ولم يشك المضروب عند الوالي ‪ .‬أعلى الوالي أن يرسل لهذا الفاعل‬ ‫ويؤدبه بالحبس ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي يوجد في الأثر أن الوالي إذا سمع أن رجلين يقتتلان ‪ .‬فلا‬ ‫يلزمه أن يبعث إليهيا ليعاقب المتعدي منهيا ‪ .‬إلا أن يصح عنده بشاهدي وان‬ ‫وجدا قد انصرفا عن بعضهيا بعض ‪ .‬ولم يرفع أحدهما على الآخر ‪ .‬فلا يعرض‬ ‫ههيا بشىعء إلا إذا تظاهر من أحد من الناس التعدي على الناس ‪ ،‬وكان ذلك‬ ‫عادته ‪ .‬فذلك للوالي إذا رأى صلاحا في أدب من كان تبريه على الناس بغير‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫الحق ‪ ،‬وتكون نيته القيام بالقسط ‪ ،‬والحاكم الى نظره أحوج منه إلى أثره ‪.‬‬ ‫واليتيم وما يشبهه فيعجبني القيام لهم على من تعدى عليهم ‪ .‬ولولم يأتوا‬ ‫شاكين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫فيما يبيعه الوالي لبيت المال ‪:‬‬ ‫وفيما يبيعه الوالي لبيت المال ‪ 0‬إذا طالبه أحد بشىء & وأبى الوالي أن يبيعه‬ ‫طلبا للزيادة ‪ 9‬فليا آيس من الزيادة ‪ .‬رجع يطلب ما طلبت منه تلك السلعة ‪.‬‬ ‫رجع الطالب لها عن طلبه ‪ 3‬أعلى الوالي ضيان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان البيع بالسوق فلا يلزم السوم من زايد على ذلك شىعء &‬ ‫وان كان البيم بالنداء ‪ 3‬فيلزم وزايد على البضاعة ك وأما الوالي إذا رد البضاعة‬ ‫عن البيع ى وكان قصده في ذلك ‪ }.‬الزيادة لبيت المال ‪ 0‬ونقصت بعد ذلك & فلا‬ ‫ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا شكى رجل للوالي أحدا من الناس شتمه ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬إذا شكى رجل إلى الوالي من أحد ‪ ،‬انه تكلم عليه ‪ 3‬أتسمع‬ ‫دعواه ‪ .‬في مثل هذا ‪ .‬وإن أنكر المدعى عليه ‪ 3‬وطلب المدعى ببينة تلزمه يمين‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الكلام مما لا يجوز في ظاهر الأمر على الشاكي أن يوضح‬ ‫ذلك ‪ ،‬فيعجبني أن تسمع دعواه ‪ ،‬ليرتدع الشاتمون عن شتم المسلمين ‪ .‬فان‬ ‫أتى بشهود أدب المتكلم بيا يستحقه من الأدب & وإن لم يأت بالشهود ‪ .‬فلا‬ ‫يمين في هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الحاكم إذا أكل في بيت أصدقائه ‪:‬‬ ‫ومنه } وما أفضل للحاكم أن يأكل من عند الأخوان والأصدقاء ‪ ،‬الذين‬ ‫تعود أن يأكل من عندهم ‪ 5‬إذا خاف أن يدخل عليهم الجفاء ‪ .‬أم التنزه عن‬ ‫الجميع أفضل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الذين يدخل عليهم لا يخاف منه حياء ولا طمعا أن يميل‬ ‫عندهم عن الحق وكان من قبل عودت بينه وبينهم صداقة وأخوة في الاسلام ‪5‬‬ ‫وكان من سيرتهم أنهم ينكرون عليه إذا مال عن الحق ‪ ،‬ولوفييا يصلحهم في‬ ‫دنياهم ‪ .‬فالدخول في مثل عند هؤلاء أفضل له من الجفاء ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن طلب الى الوالي شيئا من بيت المال ‪:‬‬ ‫وفيمن طلب إلى الوالي شيئا من بيت المال من بدوي وحضري & أجوز‬ ‫رده بغير عطاء } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن مثل هذا يختلف فيه حال السائلين © فإن كان هذا السائل في‬ ‫ضرورة من جوع أوعرى ‪ ،‬لم يجز عندي رده لمن قدر على اعطائه من مال‬ ‫المسلمين & وإن كان في غير ضرورة } ووجد الوالي الصلاح في امساك مال‬ ‫عليه ذلك ‪ .‬والله‬ ‫المسلمين عنه ليضععه فيا أصلح من أمر المسلمين ؤ لميضق‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في الوالي إذا كان مستأجرا قبل ولايته ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي الوالي إذا كان مستأجرا من قبل أن يولى ‪ ،‬على أن يقرأ على‬ ‫شىعء من القبور بالأجرة ‪ .‬أجوز له بعد ما ولى أيضا أن يقرأ بهذه الأجرة ‪.‬‬ ‫وتكون له الأجرة حلالا ‪ ،‬إذا لم يشترط على من ولاه ذلك & أم لا ؟‬ ‫‪_ ٣.٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬فيا يعجبني لهذا الوالي أن يفرغ نفسه لأمر المسلمين ‪ ،‬إذا كانت‬ ‫قفدرضت له فريضة تغنيه ‪ 3‬وعندي أنه لا تحرم عليه الأجرة ‪ 0‬إذا لميشغله عن‬ ‫أمر المسلمين ‪ ،‬كانت قبل ولايته أبوعدها ‪ 3‬وإنيا ذلك الأجير الذي استؤجر‬ ‫لخدمة المسلمين ليس له أن يؤجر نفسه في غيرها } وهو أجير في خدمة المسلمين‬ ‫إلا بشرط عند دخوله في اجرتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي النهي عن المنكر المذكور بالقلب كيف صفته لمن لزمه بالقلب‬ ‫في وقت من الأوقات & أوزمان من الأزمنة ش وما تفسير الرنة عند المصيبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المنكر فصفته في الجملة هموعصية الله عزوجل & وأما الانسان‬ ‫إذا صار في حد العذر من الأنكار باليد أبواللسان ؤ لم يعذر من الأنكار بالقلب ‪3‬‬ ‫لأن المسلم لا يسعه أن يرضى بمعصية الله في حال من الأحوال ‪ ،‬وأما الرنة وهو‬ ‫صوت النائحة على ماسمعناه في الأثر ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا شكت الرعية الى الوالي رجلا يسرق ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وإذا شكت الرعية الى الوالي رجلا ‪ ،‬انه يسرق أموالهم وتظاهر‬ ‫عليه ذلك الوالي ‪ ،‬أن يباحثه فييا اهم به ‪ 0‬ويناقشه في ذلك إلى أن يقر ويظهر ما‬ ‫سرقه ليعاقبه على بيان لا شبهة فيه ‪ .‬لتجب عليه عقوبة ترده وتردعه وينزجر بها‬ ‫عن التسلط على أموال الناس & أم لا يجوز له ذلك على حال ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن باحثه عن ذلك على نظر الصلاح للرعية ‪ .‬ولم تكن مباحثته‬ ‫إياه بهد منه له ‪ 5‬إن لم يقر بما طلب منه لم يضق على الوالي ذلك { وأما بالهد منه‬ ‫قنبه عليه ‪ ،‬إلياتأنبين‬ ‫اي أ‬‫عجبن‬ ‫منه ‪ ،‬فهذا لاييع‬ ‫لهاب‬ ‫طقر ب‬ ‫بالعقوبة إن لم ي‬ ‫صحة ما أتهم به ‪ .‬فعند ذلك تجوز‬ ‫باقراره سبب يوجب عليه التهمة ‪ 5‬أو‬ ‫عقوبته ‪ 3‬إلى ما يجوز عليه عند المسلمين من العقوبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪٣.٤‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا مات من حبس على التهمه ‪:‬‬ ‫ومنه } وإذا مات من حبس على التهمة في الحبس & أولدغه ثعبان أو‬ ‫حدث عليه من أجل الحبس علة ‪ 0‬على من يكون ضيان ذلك ‪ ،‬أم لا ضيان فيه‬ ‫على أحد ؟‬ ‫قال ‪:‬على ما سمعته من آثار المسلمين ‪ ،‬أن الامام إذا حبس أحدا على‬ ‫‪ ،‬فقول تكون ديته‬ ‫بس‬ ‫حقبل‬ ‫لمن‬ ‫ايات‬ ‫‪ 3‬ف‬ ‫مندين‬ ‫لسه ع‬ ‫س حب‬ ‫مز له‬ ‫ل يجو‬ ‫اب ك‬ ‫سب‬ ‫في بيت مال المسلمين ‪ .‬وأرجو أن فيه قولا لا دية فيه على أحد ّ وأرجو أني‬ ‫سمعت الامام ناصر بن مرشد رحمه الله ‪ ،‬وغفر له ‪ ،‬أن ناظر الاشياخ في ذلك ‪5‬‬ ‫فكان فيما سمعته من أنهم أجابوه أنهم يعجبهم القول الذي يقولانه } لا دية فيه‬ ‫على أحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن يتظاهر من أمرة التعرض للنساء‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفيمن يتظاهر من أمره في البلد أنه يتعرض للنساء بالفاحشة }‬ ‫ويشهر عليه ذلك شهرة لا تدفع ى ولا يشك الى الوالى منه أحد أللوالي أن يعاقبه‬ ‫على ذلك ۔ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن شهد عليه بذلك شاهد يلحقه بشهادته التهمة ‪ }.‬ولو كان غبر‬ ‫عدل } وكان هو ممن يتهم بمثل هذا ‪ .‬لم يضق عندي على الوالى حبسه‬ ‫وعقوبته ‪ ،‬ولا يعجبني للوالي أن يحبسه بغير شهادة أحد يشهد عليه إما بالقيل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫والقال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬بيع التتن والأفيون‬ ‫يعرف‬ ‫فيمن‬ ‫في خيم ة‬ ‫ه ولا‬ ‫وهو ساكن‬ ‫بهببيع ‏‪١‬التتن وا لا فيون وا لبنج‬ ‫©&} وفيمن يعرف‬ ‫ومنه‬ ‫‪٣.٥‬‬ ‫_‬ ‫زوجة له ولا عيال & أيجوز أن تدخل خيمته وهو غائب وتخرج ما وجد فيها من‬ ‫هذه القاذورات ‪ ،‬ويحرق ‪ ،‬ويحبس هو على ذلك أم لا بوز دخولها إلا‬ ‫بحضرته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني أن تدخل إلا وهو حاضر ‪ ،‬ويكون الداخلون ثقات لا‬ ‫يخاف منهم أن يخونوه لأن حرمة الخيمة كحرمة بيت الطين & إذا كانت سكتت &‬ ‫إلا أن يستيقن القائمون بالأمر أن في هذه الخيمة منكرا ‪ .‬أجاز أن يدخلوا عندي‬ ‫لصرف المنكر ‪ 0‬كان صاحبها حاضرا ‪ ،‬أم غائبا ‪ 7‬رضى أوكره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا رأى الوالي حطبا وتبنا في الطريق ‪:‬‬ ‫ومنه & وفي الوالي والشاري & إذا كان يمر في الطريق ويرى فيها جذوعا‬ ‫وحطبا وتبنا لا يعرف لمن هو ‪ 3‬أيسعه أن يتغاضى عنه ولا يتعرفه لمن هو { أم‬ ‫عليه البحث والسؤال عنه ليامر صاحبه يعزله عن طريق المسلمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما اللزوم فلا أقول انه يلزمه فريضة في مثل هذا ليبحث عنه‬ ‫ولكن فيا استحسنه أن لا يترك الوالي البحث عن مثل هذا ‪ ،‬فإن وجد له ربا‬ ‫وإلا جاز له أن يأمر بصرفه عن الطريق & ولولم يعرف ربه ‪ ،‬أما الشاري فيعجبني‬ ‫أن يبحث عن مثل هذا ‪ ،‬فإن لم يعرف له ربا ‪ ،‬وإلا رفع ذلك الى الوالي ليأمر‬ ‫‪ ،‬لأنه يروى عن موسى بن علي أنه‬ ‫بصرفه ‪ .‬كان المأمور هذا الشاري أغويره‬ ‫أمر بصرف جذوع ‪ ،‬لا أدري ‪ .‬عن طريق أومسجد } ولم يأمر بحفظها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الذي يرفه في الحبس من قبل أهله ‪:‬‬ ‫ومنه {} وفي الذي يجب وعليه الحبس لفعلة المنكر ‪ ،‬فياتيه أهله بالفرش‬ ‫الناعمة © والعطر الطيب الريح & والمراوح ‪ ،‬أبوز منعهم من ذلك أم لا ؟‬ ‫‪_ ٢٠٦‬‬ ‫قال ‪ :‬النظر في ذلك إلى القائم بالأمر ‪ ،‬وفي مصالح دولة المسلمين &‬ ‫الشرف ‪ ،‬ولم‬ ‫ل‬ ‫ه من‬ ‫أبوس‬ ‫والناس منازلهم تختلف فيمثل هذا } فإن كان المح‬ ‫بحبس في أمفرظيع ‪ ،‬مثل الدماء ‪ 5‬والفروج ‪ ،‬وأموال الناس & من قبل التعدي‬ ‫فيها ورأى ترفيهه صلاحا لدولة المسلمين } لأن فيه شيئا من المنافع للمسلمين ©‬ ‫لم يضق على الوالي ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن أجاز له الامام من بيت المال ‪:‬‬ ‫ومنه ‘“وفيمن أجاز له الامام في بيت مال الله جميع ما يجوز له أن يجيزه له‬ ‫فيه فيلزم المجازله ضيان من بيت مال الله ‪ 5‬أله أن يأخذ من بيت المال بقدر‬ ‫ما عليه من الضان أوأكثر ثم يرده في جملة بيت مال الله من غير أن يقبضه‬ ‫غيره © أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني له إذا أخذ ذلك & أن يقيم وكيلا يقبضه منه ‪ .‬لأنه إذا تركه‬ ‫في بيت مال الله من غير قبض ‪ ،‬لم يبرأ من الضيان ‪ ،‬إلا أن يكون في مثل هذا‬ ‫الشرط ۔۔ إذا كان الوالى الذي يأخذه مستحقا له من قبل نفعه للاسلام ‪ ،‬وقيامه‬ ‫للمسلمين ‪ 0‬أومن قبل فقره أوغرامته } لأن الامام لا يجبوزله أن يجيز له مال‬ ‫المسلمين على المحاباة له في مال المسلمين ‪ &،‬إلا لأجل نفعه أفوقره } أوغير‬ ‫ذلك من الوجوه التي يجوز له أن يجيزها له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫لي رجل أتى بهيمة أكلت زرعه ‪:‬‬ ‫ومنه } وفي الوالي إذا أتاه رجل بحارة أجومل & وقال هذه الدابة قد أكلت‬ ‫زرعي ‪ 3‬وصح أن زرعه مأكول ‪ ،‬وطلب من الوالي أن يحفظ الدابة إلى أن يأتي‬ ‫ريها © ويحبسه & اللوالي إذا عرف رب الدابة أن يحبسه على ذلك & أم لا ؟‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا ادعى على الدابة قطعا أنها أكلت زرعه ‪ .‬وصح عند الوالي أن‬ ‫زرعه مأكول ‪ ،‬بخبر الأمناء الذين جعلهم الوالي لذلك & جاز للوالي حبس‬ ‫صاحب الدابة على هذه الصفة ‪ ،‬إلا أن يكون صاحب الدابة ثقة أمينا واعتذر‬ ‫بعذريمكن فيه الصدق ‪ &،‬لم يعجبني أن يحبس & والعفوعنه أصلح ‪ ،‬لأن الحبس‬ ‫ليس بفرض مفروض مثل الحدود الواجبة ‪ ،‬وإنيا هعولى وجه النظر في صلاح‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في استعيال عيال الوالي السابق لحباية الضرائب ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفي الوالي هل له أن يستعمل في جباية الزكاة عمال الوالى قبله ‪ ،‬إذا‬ ‫{ أم لا ؟‬ ‫هام‬ ‫عيا ل‬ ‫سلا في‬ ‫يدخو‬‫} ولا‬ ‫نه‬ ‫يمامنه‬ ‫لمخيعل‬ ‫قال ‪ :‬إذا ارتفع من قلبه من تهمتهم بالدخول فييا لا يسعهم &‪ .‬وكان‬ ‫الوالي الذي قبله ‪ 5‬لم تصح منه عنده خيانة فيما أولى فيه ‪ ،‬ولم تتظاهر عليه تهمه‬ ‫بالدخول فييا لا يسعه & لم يضق عليه عندي أن يستعمل عياله على هذه الصفة‬ ‫ي الذي يأمنهم عليه من أمور المسلمين من زكاة وغيرها ‪ .‬لأني سمعت في آثار‬ ‫المسلمين أن استعيال قومنا في قبض الزكاة جائزا إذا أمنوا على ذلك ‪ ،‬لأنهم‬ ‫يدخلون فييا لا يسعهم فييا استعملوا فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الوالي جيس المتهم من غير رعيته ‪:‬‬ ‫ومنه & وفي الوالي يبوزله أن يحبس من وجب عليه الحبس من غير‬ ‫رعيته } إذا كان حاضرا في موضوع رعيته } كان في دين أغويره ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الحبس على الأحداث والمناكر فجائز له أن يحبس من أحدث في‬ ‫ولايته حدثا } أفوعل منكرا كان غريبا ‪ 3‬أومتاهلا & وأما في الدين فإن كان هذا‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫الذي لزمه الدين ساكنا في البلد } أم لا ث يقصر الصلاة كان حبسه جائزا } في‬ ‫البلد اللذي يسكن فيه & وإن كان عابر سبيل فعلى ما سمعناه في الأاثرأن‬ ‫أصحاب الديون } يحبسون في مواضعهم إلا في المال الكثير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الوالي أله أن يحبس بادعائه ‪:‬‬ ‫ومنه } وفي الوالي أيجوز أن يحبس على التهمة من تلحقه التهمة حبسا‬ ‫قليلا أكوثيرا ‪ .3‬من صبي أوبالغ ‪ 9‬ولوكانت التهمة من المدعي وحده ‪ 3‬أومن‬ ‫عبد أو امرأة ‪ 5‬إذا كان الوالي قصده في ذلك كف الناس أن يضر بعضهم بعضا‬ ‫إذا وقع فج قلبه التصديق بهذه التهمة أم لا } بوز إلا إذا تشاهر عنده وعند‬ ‫النااس ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما بدعوى المدعي بغير سبب ‪ ،‬مثل ظهور خراب أو كسر باب أو‬ ‫أثر ضرب أوجراح ‪ 5‬فيعجبني أن يحبس المتهم ‪ .‬إلا أن يكون المدعي ثقة أمينا‬ ‫التهمة فعسى أن يجوز الحبس‬ ‫حقه‬ ‫تيهلممن‬ ‫لا يشك في صدقه ‪ &،‬والمدعى عل‬ ‫على هذا الوجه ‪.‬‬ ‫أما الصبي فلا حبس عليه إلا أن يتظاهر منه الضرر للناس ني أموالهم‬ ‫وأبدانهم ‪ .‬فجائز التحجير عليه "‪ .‬على وجه دفع ضرره على الناس & لا على‬ ‫وجه العقوبة ‪ '.‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫من حضر في مجلس الحكم وهو خائف ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬واقرار من حضر في مجلس الحكم وهو خائف من الحبس ‪ ،‬مقبول‬ ‫أم لا ‪ 0‬وإن أقر بشىع في يده أنه لفلان ‪ 0‬وكذلك إن أقبرسرقة أوغيرها ‪ ،‬أو‬ ‫بجناية ‪ .‬وهو خائف من الحبس ك‪ ،‬أيأخذه الحاكم باقراره ‪ .،‬في جميع ذلك ‪3‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫‪_ ٣.٩‬‬ ‫قال ‪ :‬أما فيما هو محبوس عليه ‪ ،‬فلا يحكم عليه باقراره في الحبس في نفسه‬ ‫على ما سمعنا في الأثر ‪ 0‬وكذلك إن أقر به وهو مأخوذ به للعقوبة } ولولم يكن قد‬ ‫صار في الحبس & إلا أنه لا يقدر على الامتناع من الشراه الذين أخذوه ‪ .‬فهو‬ ‫عندي مثل إقراره في الحبس ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬ونييا عندي أن المحبوس بتهمة السرقة لا يجوز إقراره‬ ‫ولا يؤخذ به } إلا أن توجد السرقة بعينها ‪ 3‬أويخرج من الحبس ويكون آمنا‬ ‫منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن ادعى بحق فأنكر فأتى المدعى بشهود ‪:‬‬ ‫ومنه } وفيمن ادعى عليه بحق فأنكر فأتى المدعى بشهود غير عدول غير‬ ‫أنهم لا يتهمون بكذب أبدا في مشارتهم تلك ‪ ،‬أللوالي طريق إلى حبسه على‬ ‫ذلك أوأخذه بذلك الحق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الحق الذي شهد به الشاهدان من قبل جور تعدى‬ ‫غصب ۔ لم يضق على الوالي حبسه بشهادة من لا يتهم‬ ‫عليه فيه مثل سرقة أو‬ ‫بكذب ولا تخويف ويكون الحبس على ما شهدوا عليه في الفساد لا لتسليم‬ ‫الحق ‪ ،‬وإن كان الحق من الديون التي يأخذها الناس من بعضهم بعض بطيبة‬ ‫يعجبني حبسه بشهادة من لا يحكم عليه بشهادته © إذا أنكر ذلك ‪.‬‬ ‫الأنفس‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الوالي إذا دفع لأحد من الفقراء من بيت المال ‪:‬‬ ‫ومنه } وفي الوالي إذا دفع لأحد من الفقراء شيئا من بيت المال ليتخلص به‬ ‫الوالي مما لزمه بغير وكالة من الوالي للمدفوع إليه } ورده المدفوع إليه إلى الوالي‬ ‫‪٣٢١ .‬‬ ‫ثم دفعه الوالي لبيت المال إلى أحد من الأمناء } أيججزىعء الوالي ذلك إذا جعل له‬ ‫الامام ليتخلص عما لزمه ‪ }.‬أم لا يجزئه } بغير وكالة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الوالي قد أذن له الامام } أن يدفع ما لزمه من الضيان‬ ‫لبيت مال المسلمين ‪ ،‬من بيت مال المسلمين باستحقاقه لذلك من بيت مال‬ ‫المسلمين فيعجبني له أن يدفع ذلك إلى من جعل له قبض مال المسلمين ‪ 0‬إن‬ ‫جعل له هوأوالامام ‪ .‬وإن دفعه لثقة لم يجعل له قبض مال المسلمين ‪ ،‬ففي‬ ‫ذلك اختلاف قول يبزيه ذلك إذا قبضه منه الثقة ‪ .‬وقول ‪ ،‬لا يجبزيه ‪ .‬وإن كان‬ ‫معناك في هذهرالمسألة ‪ .‬إنك دفعت من مال المسلمين لفقير يستحقه بفقره ثم‬ ‫يعطيك أنت إياه من عنده بعد استحقاقه لتدفعه عيا لزمك لمال المسلمين فيحتاج‬ ‫هذا إلى وكيل يقبضه منك لال المسلمين © وكله الامام في ذلك ‪ .‬أو الوالي حتى‬ ‫تبرأ من الضان ‪ ،‬فإن رده الوكيل بعد ذلك إليك & صائر أمانه لمال المسلمين‬ ‫عندك } وبرئت أنت من الضيان على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن لا يطيق الحبس ‪:‬‬ ‫ومنه {} وفيمن أمر الوالي بحبسه لجرم استحقه & فقال ‪ :‬إني لا أطيق‬ ‫الحبس أبدا غير أنكم قيدوني بالحديد ‪ ،‬وأكون في النفس ‪ ،‬أيجوز للوالي إجابته‬ ‫الى ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان مستحقا للقيد في جرمه الذي فعله أو الخوف من شره إذا‬ ‫ترك في غير موضع الحبس إن لم يقيد ‪ .‬ألوخوف هزيمته إذا لم يقيد عيا يجب عليه‬ ‫من الحق عند المسلمين & لم يضق ذلك على الوالي ‪ ،‬وإن كانت جنايته خفيفة‬ ‫ولا يخاف من شر إذا انهزم عن جيش المسلمين } ولا واجب عليه حق لأحد من‬ ‫المخلوقين } فلا يقيد ‪ .‬فان كان يخاف الهلاك في موضع الحبس يترك في موضع‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫يؤمن عليه & لأن الناس أحوالهم تختلف & والمسلمون هم الناظرون في صلاح‬ ‫المسلمين & ولا يجوز له هو أن يأمر لنفسه بالقيد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن يريد حبس عبده ‪:‬‬ ‫وسنه ‪ 3‬وفيمن جاء إلى الوالي وقال ‪ :‬إن عبدي قد أبق مني ‪ ،‬أوأنه فعل‬ ‫فعلا باطلا ‪ ،‬مما يستحق به العقوبة ‪ ،‬وأريد أن يقيدوه ويسجنوه في السجن‬ ‫نكالا له ‪ .‬أمجيبه الوالي إلى ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح عند الوالى الذي يدعي عليه العبودية هموملوك له ‪ .‬وصح‬ ‫عنده أنه تعدى عليه في إباق أوغيره من التعدي & فلا يضيق على الوالي‬ ‫حبسه ‪ ،‬وأما بدعوى سيده عليه وحده } بغير سبب تلحقه فيه التهمة ‪ ،‬والسيد‬ ‫غير ثقة فلا يقبل في عبده قوله ‪ ،‬ولا يجوز له حبسه ‪ ،‬ولا يعين سيده على حبسه‬ ‫ولوصح عنده أنه غائب عنه بغير أمره ‪ ،‬وأما التعدي عليه في ماله أنوفسه أو‬ ‫اولاده بغير الحق ‪ ،‬فلا يضيق على ذلك حبسه للوالي ‪ ،‬ولولم يصح عنده أنه‬ ‫مملوك له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫أبوز القبض على قريب الجاني بدلا منه ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفيمن جنى جناية وجب عليه بها عقوبة المسلمين ‪ ،‬وهو ني البر ية‬ ‫من البدو ‪ ،‬أجبوز للوالي قبض أحد من قرابته { أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الجاني لم يبق عليه حتى من جنايته لأحد يطالبه به عند‬ ‫المسلمين ‪ ،‬ولم يبق عليه إلا العقوبة بحبس أوضرب & وكان امتناعه عن‬ ‫المسلمين بغير محاربة فهم ‪ ،‬لم يعجبني أن تؤخذ جماعته لأجله ‪.‬‬ ‫وإن كان محاربا للمسلمين ‪ ،‬ويمتنعا بحق لأحد يطالبه به عند المسلمين‬ ‫من قبل تعد تعدى عليه ‪ 5‬فحينئذ أجازمن أجاز من المسلمين أخذ من يكون من‬ ‫‪٣٢١٢‬‬ ‫قبيلته } إذا كان يقدر على رده إلى المسلمين لوأراد رده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيما يأخذه الشراة من بيت مال المسلمين ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفييا يأخذه الشراة من بيت مال المسلمين © مأنجرتهم من حب أو‬ ‫تمر أو غير ذلك {‪ ،‬بسعر يومه ‏‪ ٦‬تحرى الوالي محاسبتهم عليه بلا مقاصصة &‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الوالي يعطيهم ذلك & أومن يعطيهم بأمره ‪ ..‬أنه مما على‬ ‫بيت المال لهم من الأجرة } فلا يحتاج إلى مقاصصة ‪ }،‬وتكفي فيه المحاسبة وإن‬ ‫كان يعطيهم ذلك على غير مالهم من الأجرة ‪ 0‬وإنيا هويبايعهم ذلك & أولم‬ ‫تكن هم أجرة ‪ 3‬متقدمة على بيت المال ‪ 3‬فيعجبني أن يعطوه ما وجب عليهم‬ ‫من الثمن ‪ 0‬ويدفعه هلوهم من قنل ما ثبت لهم من الاجرة على بيت المال ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هل يجب اليمين على المتهم بالأمر بضرب ‪:‬‬ ‫ومنه } وسألته هل يجب اليمين على المتهم بالأمر بضرب أوقتل كان‬ ‫مطاعا أو غير مطاع ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لاأقدرأن ألزم المتهم يمينا إلزاما ‪ .‬لأن التهمة يجرى فيها‬ ‫الاختلاف ‪ ،‬قول ‪ :‬لا يمين على المتهم ولا على المتهم ‪ 0‬وإنيا اليمين في دعوى‬ ‫القطع ‪ 0‬وفول اليمين على المتهم في التهمة التي إن لوأقر بها لزمه ضيان مال فيها‬ ‫للمتهم له ‪ 3‬ولا يمين على المتهم إلا أن يرضى المتهم أن يعطيه & إذا حلف‬ ‫على تهمة ‪.‬‬ ‫وأما إن اتهمه بالأمر وهوغير مطاع ففيه اختلاف & إلا أن يقول إن المأمور‬ ‫أنكر ما فعل ‪ 3‬فله على الآمر اليمين على قول من يقول باليمين في التهمة لأنه‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫يتعلق الحق على الآمر © إذا أنكر المأمور ‪ .‬على ما سمعته من الأثر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ل رجل ادعت عليه امرأة أن عليه دراهم ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي رجل ادعت عليه امرأة ‪ .‬وهي مطلقته ‪ ،‬دراهم ‪ 3‬وأقر مها عند‬ ‫الحاكم ‪ .‬بعد ذلك ادعى أنها أبرأته من هذه الدراهم قبل إقراره بذلك عند‬ ‫الحاكم } ولم تجد بينة على ذلك ‪ ،‬وطلب يمينها {‪ 9‬أله عليها يمين & بعد إقراره‬ ‫أنها ما أبرأته من ذلك ‪ ،.‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان في إقراره قال ‪ :‬إنه كان عل لهذه المرأة ‪ .‬كذا وكذا ‪.‬‬ ‫فحكم عليه الحاكم بإقراره ذلك ‪ ،‬فادعى هأونها أبرأته منه ‪ ،‬وأراد يمينها ‪ 3‬فله‬ ‫عليها اليمين ‪ ،‬وإن كان قال ‪ :‬على هذه المرأة هذا الحق & ثم ادعى البراءة بعد‬ ‫ذلك انها أبرأته قبل اقراره هذا ‪ 5‬فلا يعجبني أن يكون له عليها اليمين في هذا ‪3‬‬ ‫لأنه أقرها بالقطع & إلا أن يدعى أنه غلط أونسى باقراره لها قطعا ‪ ،‬وإن أراد‬ ‫يمينها فله عندي عليها اليمين ‪ ،‬إنها ما تعلم أنه أقر لها بهذا الحق بيلايس لما‬ ‫عليه ولا تعلم أنه أقر لا بباطل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ف خطأا لحكم في بيت المال ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي خطأ الحاكم الذي هو في بيت مال كيف صفته } أهو إذا حكم‬ ‫بحكم فزل فيه لسانه ‪ 5‬كالفتيا من الفقيه إذا ذل لسانه ‪ .‬وهو يحفظ الأصل { أم‬ ‫ولو وقع منه الحكم على وجه الغلط أو السهو أو الجهل ‪ ،‬وكان جميع ذلك خطؤه‬ ‫في بيت المال ‪ .‬أم هو غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا أخطأ في الحكم بجهله على التعمد منه بالقصد إلى ذلك‬ ‫الحكم ‪ .‬وكان ذلك الحكم مخالفا لكتاب الله عز وجل & وإجماع المؤمنين من أمة‬ ‫)‪_ ٢٣١‬‬ ‫حمد يي ‪ .‬فذلك ضيانه عليه في ماله ونفسه & إن كان يلزم في النفس أو المال ‪،‬‬ ‫أما إن ذلت لسانه ‪ .‬فذلك هو عندي في بيت المال إذا لم يدرك رده ‪ .‬وكذلك إن‬ ‫ذل في الذي ليس فيه إجماع عن الرأي الذي هوموافق للصواب ‪ ،‬فعندي أن‬ ‫يكون الضان في بيت المال ‪ .‬وكذلك إن حكم بيال رجل في الحقوق الذي‬ ‫صحت عليه وهو هالك ‪ ،‬ثم صحت عليه حقوق من بعد الحكم ‪ ،‬ولم يدرك ‪3‬‬ ‫والحق الذي يقع لهذا المتاجر في مال الهالك ‪ ،‬فهذا ومثله يرجع ضيانه في بيت‬ ‫المال إذا جرى فيه الزلل من حاكم المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬۔الصبحى‬ ‫ولا بوز أن يشاور على أئمة الجور أن يبعثوا ولاة إلى البلدان فيجبون‬ ‫زكاتها على غير الوجه لأن الأمر عظيم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الوالي إذا كان في بيت المال قليلا أكوثيرا من الشراة ‪:‬‬ ‫ومنه & وفي الوالي إذا كان عند بيت المال قليلا أكوثيرا من الشراة {‪ ،‬لهم‬ ‫حقوق في بيت المال ‪ ،‬أيسعه أن يوفي بعضا من الشراة ممن له حق على بيت المال‬ ‫تماما } ويستوفي هفوريضته تامة ‪ 0‬ويعطي المسافرين والفقراء ‪ .‬ويعطي بعض‪.‬‬ ‫الشراة عروضا الذي قيمته لارية بلا ررتين أوأقل أأوكثر ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه المساواة بين نفسه وبين المستحقين من مال الله } وعندي أنه‬ ‫لا يسعه غير ذلك & وقد قال الله للمؤمنين ‪ :‬كونوا قواميني الآية وقد جاء‬ ‫الأثر بالتسوية } وما لا ينكر أن التسوية فرض & ويعجبني لكل مسلم يسأل عن‬ ‫‪.‬‬ ‫الحق أن يتبعه ‪ 3‬ولا يخالفه بهوى ولا عمى‬ ‫‪:‬‬ ‫إذا شرط الوالي على الشاري‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا شرط الوالي على الشاري & إن أردت الاستقامة لأسلم لك‬ ‫‪_ ٢١٥‬‬ ‫من فريضتك من النقد ما أريد & وأقضيك بالباقي شيئا من التمر والحب على‬ ‫كذا ‪ ،‬أو بيا أزيد ورضي الشاري قبل أن يستحق شيئا من الأجرة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هذه مقاطعة فاسدة ‪ .‬وجبلة لا تصلح ‪ .‬وجدتها في الآثار في الجزء‬ ‫التاسع والثلاثين من بيان الشرع ‪ ،‬في باب حفر الأفلاج ‪ 0‬ومن عمل بالحق نجا‬ ‫ومن خالفه هوى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا ان الوالي يأمر وينهي ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وإذا شهر في البلد الفلانية أن فلانا وال ‪ 0‬وهو يأمر وينهي وهو ثقة‬ ‫عدل & ولم تصح عدالته إلا أنه مشتهرفي البلدان بلى الأحكام ‪ ،‬ويقبض‬ ‫الصدقات & أيجوز لن أراد أن يستعمله هذا الوالي أن يتصرف له فييا أراد من‬ ‫قبض الصدقات & أوحبس من يريد حبسه ‪ ،‬أوأمثال هذا إذا لم يصح إجازته‬ ‫من امام المسلمين ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ولاة أئمة المسلمين فإنهم على العدالة وأحكامها أحكام أئمتنا‬ ‫وامامنا سلطان بن سيف بن سلطان رضى الله عنه ‪ 7‬عدل بار حسن رفيق كريم‬ ‫مؤمن ‪ ،‬وولاته عندنا في مثله } وجائز الدخول عندهم بيا يجوزمن المعونات ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫هل للوالي والامام أن يحكيا على من عليه حق لبيت المال ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وسئل عن الوالي والامام ‪ 0‬هل ليا أن يحكيا على من عليه حق‬ ‫لبيت المال ‪ 0‬من بيع باعاه هما أغويرهما ‪ .‬وكذلك كتابة الحجر عليه إذ هما‬ ‫يتوليان القبض والانفاذ ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي وليس هما يقبضان الحق لأنفسهيا وانيا يقبضان لكافة‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫المسلمين } وعليهيا العدل في إنفاذه ‪ 0‬وقبضهيا لهذا الحق والزكاة ممن وجبت عليه‬ ‫يفرج مخرج الحكم ‪.‬‬ ‫في الوالي إذا كان في يده جموع من مال الله ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ما تقول في الوالي إذا كان في يده جموع من مال الله } وأحدث‬ ‫الامام حدثا } هل له أن يشهد المسلمون على ما في يده من أمانة المسلمين أصلا‬ ‫؟‬ ‫عروضا‬ ‫كانت أو‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي إذا خاف أن يستولى على ما في يده ذلك الامام } وقر‬ ‫بأمره ‪ .‬وخاف لزوم الضيان على نفسه ‪ .‬وأشهد المسلمين الذين لهم حجة‬ ‫الله ‪ 3‬وتبرأ إليهم مما في يده ‪ .‬خوفا أن يبليه من لا يأمنه ‪ ،‬رجوت له السلامة‬ ‫والخلاص من ذلك ‪ .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ني الذي يتراضى به الخصوم حاكما ‪:‬‬ ‫ومنه & وفي الذي يتراضى به الخصوم حاكيا { قول له جبرهم على‬ ‫حاله ‪ .‬وقول ليس له جبرهم © وأما قولهم أن الحاكم إلى رأيه أحوج منه إلى‬ ‫اثره } وحفظه ؤ فذلك إذا كان الحاكم ممن يجوزله أن يقول برأيه في الحادثة التي‬ ‫م يأت فيها شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله يلة } ولا من اجماع المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫للامام أن يمنع الاعراب من حمل السلاح ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وللامام ولمن يقوم مقامه أن يمنع الأعراب من حمل السلاح وهو‬ ‫السيف والرمح & والتفق والخنجر والقوس والدشنه والخصين & والجوز وما أشبه‬ ‫ذلك من الات الحرب ‪ ،‬وفي المدينة اختلاف ‪ .‬والعصى والحصى ليس هما من‬ ‫السلاح ‪ ،‬إلا أن يلحقهيا معناه في النظر { وهذا إذا خيف منهم الضرر ‪ ،‬ولم‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫يخف عليهم تعدي غيرهم ‪ .‬وكذلك أهل القرى إذا خيف منهم البطش {&}‬ ‫وللامام ووزرائه أن يأخذوا على أيديهم إذا عاندوا برأيهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫الامام‬ ‫بمنزلة‬ ‫ينبغي أن ‪.‬يكون‬ ‫للامام‬ ‫الزكاة‬ ‫جابي‬ ‫الزكاة للامام على سبيل الحكم ينبغي أن يكون‬ ‫ومنه ‪ .‬قال إن جابي‬ ‫بمنزلة الامام في زوال العاهات } وصحة الأمانات لأنه علم من أعلامه وشيعة‬ ‫‪ .‬ولا ينبغي أن يجعل في أ عمى لتعذره من معرفة ما يقبض ومن‬ ‫من أحكامه‬ ‫} ولا يفرق بين ما يقبضه‬ ‫عإا ذا قبض‬ ‫۔ ولا ف أ صم لعد م سمعه‬ ‫يقبض منه‬ ‫‏‪ ٦‬وذلك‬ ‫لنفسه بحق له ‪ 3‬ولا ما يقبضه لغيره أمانة في يده مرن جناية أورسالة‬ ‫في‬ ‫عليه أداء ا لزكا ة ‪ .‬ولو عظمت منزلته وجل قدره ورتبته‬ ‫يشقى على من وجب‬ ‫۔ وإنا هو مشقة على المكلفين ‏‪٠‬‬ ‫[ وليس أ مر العاهات بعيب في الدين‬ ‫الاسلام‬ ‫هو فوقهم مرن‬ ‫ؤ وا أهلى ‏‪ ١‬لبلى “ بمن‬ ‫‏‪ ١‬لمرضى‬ ‫عن‬ ‫ان يغني الله ا لأ ئمة‬ ‫وأرجو‬ ‫في امام أو حاكم ‪ .‬وعندي‬ ‫ؤ وا أهلى النقى ‏‪ ٠‬وهذا محتلف فيه إذا هبت‬ ‫الأصحاء‬ ‫‪ }.‬وأقرب للمنع لأن الامام له أن يولي الأحكام من‬ ‫أن أمر الجباية منل الامامة‬ ‫بصرها © وهذا ليس له أن يولي الجباية غيره إلا بولايته غيره لم يكن جابيا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫العقول‬ ‫لا معنى له ي‬ ‫‏‪ ٦‬وهذا‬ ‫الجابي غيره‬ ‫وكان‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ألة‬ ‫‪:‬‬ ‫الشاري‬ ‫الامام‬ ‫عزل‬ ‫ف‬ ‫ومنه ‪ .‬في عزل الامام الشاري إذا اتفق هووالاعلام على ذلك فجايز‬ ‫على أكثر القول & وقول لا يجوز واما أن يخلع نفسه برأيه أتوخلفه الاعلام بغير‬ ‫رضاه ۔ فلا يجوز ‪ ،‬وأما إمام الدفاع ففي جواز عزل المجاعة له بغير رأيه ‪3‬‬ ‫واعتزاله هو بغير رأي الجاعة يختلف فيه وأما إذا اتفق هووالجياعة على ذلك ‪3‬‬ ‫فجائز ولا أعلم فيه اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في إجماع المسلمين ألا يعزل الامام ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وهل إجماع من المسلمين على أنه لا يجوز عزل الامام وتقديم غيره‬ ‫حتى يشهر ما به تزول أمامته ف جميع مملكته شهرة يستوى فيها الخاص والعام ‌‬ ‫ورعيته } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح مع العلياء أن الامام فعل فعلا لا يجوز أحضروا عليه‬ ‫الشهود بحضرته واستتابوه } فإن تاب رجع إلى إمامته إن لم يكن فعله يستحق به‬ ‫إقامته حد ولا لزوم تهمه وإن لم يتب زالت إمامته } وكان العلاء حجة عليه }‬ ‫وعلى الرعية مخ ربط الشهود عليه بالذنب والاصرار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ني رجل لا يجد من يتولاه ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬والشىعء الذي يقوم به حماعة المسلمين عند عدم حكامهم ‪ .‬وكان‬ ‫رجل لم يجد من يتولاه من قلة الأولياء ث ومن قلة بصره ‪ ،‬وضعفه عن الولاية‬ ‫ببصر نفسه أيلزمه هو وحده ‪ ،‬ويقوم مقام الجاعة © أم هموعذور ؟‬ ‫قال‪ :.‬يقوم مقام الجياعة ‪ .‬ويلزمه ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أدخل عنده غير الأولياء ‪ .‬وكان عند نفسه أنه هو القائم‬ ‫َ‬ ‫بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا يزيده ذلك إلا ثباتا ‪.‬‬ ‫خاف من‬ ‫قلت ‪ :‬فإن خاف أن يتولد عليه في دخوله أمور لا يطيقها ‪ ،‬أو‬ ‫دخوله في ذلك أن لا يحسنه لقلة بصره بالشرع ‪ ،‬ووجه الدخول ؤ أيسلم بترك‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا له عذر عن الدخول فيه ‪ ،‬ولو خاف على نفسه تولد الشر فييا‬ ‫يأتي من الأمور المستقبله أخواف التبعة والضيان ‪.‬‬ ‫‪٢١٩١‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن خاف من القائمين بالأمر إذا ظهر منه ذلك أن يتولد عليه‬ ‫أشياء من قبلهم عليه فيها ضرر ‪ ،‬أيعذر بتركه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا عندي له عذر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن جعلوه هو ‪ 3‬ونوى بدخوله إن كان جائزا بأمرهم & وإلا فهو‬ ‫قائم بذلك على وجه قيام جماعة المسلمين ‪ 3‬أيسعه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يسعه ذلك & وعليه القيام بذلك } وإن وجد المسلمين أشار عليهم‬ ‫ولا يستبد برأيه دونهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫هل من رخصة للامام أن يحكم بقول المسلمين ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وهل من رخصة للحاكم أن يحكم بقول من أقوال المسلمين مما فيه‬ ‫الاختلاف بالرأي من غير أن يعرف الأعدل ؟‬ ‫قال ‪ :‬الرخصة موجودة والحق واضح ‪ ،‬والشرع بين في شأن هذا‬ ‫الحاكم ‪ .‬والاضطرار غير الاختيار ‪ 7‬والسعة توجب الاختيار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫هل يجوز الاقتراض من الأمانة ‪:‬‬ ‫ومنه { وهل يجوز الاقتراض من الأمانة } ويجوز أن يقتز ض على بيت‬ ‫مال المسلمين‪:‬إذا احتاج الامام إلى ذلك ‪ ،‬لضرورة خوفا على الدولة } وإن‬ ‫مات المقترض من الأمانة على بيت المال & أيلزمه ضيان ذلك & ويتسلم الحق‬ ‫أم لا؟ وإن لم يسلم هذا الحق يعذر المقترض & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الاقتراض من الأمانة ‪ .‬ففي جواز ذلك اختلاف } هكذا جاء‬ ‫في الأنر وأما الاقتراض على بيت المال ‪ ،‬بإذن صاحب المال ۔ بلا جبر‬ ‫ولا تقية ‪ .‬جائز إذا رضى بذلك صاحب المال & وأشهد له بحقه في بيت مال‬ ‫المسلمين ‪ ©.‬وإبراء المقترض من ماله على أن حقه في بيت مال الله ‪ ،‬لا على‬ ‫‪. ٣٢٢.‬‬ ‫الامام ‪ 0‬فعلى هذا الوصف ‪ ،‬لا يلزم الامام لصاحب الحق شىء وصل إلى‬ ‫حقه أولم يصل ‪ ،‬وترجى للامام السلامة ‪ 5‬فهذا إذا كان الامام عير شاري ‪3‬‬ ‫وأما الشاري فلا يجوز له أن يقترض ‪ ،‬ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ ،‬وأما ني‬ ‫أحكام الأجرة } وتعذيب الله العباد فلا يجوز لأحد أن يقول فيه بالقطع &‪ .‬وإنيا‬ ‫يقال يرجى ويخاف & ولا يعترض على الله في شىء من أحكامه فهو العدل في‬ ‫جميع أحكامه والبار في جميع أقسامه ‪ ،‬وأما إن كان هذا المال لمن لا يملك أمره ‪،‬‬ ‫مشل ‪ ،‬مسجد أووقف فلا أحب للامام العدل اقتراضه ‪ ،‬وأرجوأن يغنيه الله‬ ‫عن ذلك إذا رضى بحكمه وأناب ‪ ،‬وتوكل في جميع الأسباب ‪.‬‬ ‫وإن دهم المسلمين أمر لم يجد من ذلك بدا فيشهد على ذلك من شاء الله‬ ‫من عدول المسلمين ك بأن المسلمين قد عناهم أمر يخاف منه ذهاب دولتهم‬ ‫وتشتت دعوتهم ‪ .‬وقد لجأت الضرورة إلى هذا الباب & فإن كانت الأمانة ي يد‬ ‫أمناء من أهل الدين ‪ ،‬فيشهد لهم الامام من شاء الله من أهل العدل والفضل‬ ‫والولاية ‪ .‬بأن المسلمين قد عناهم أمر مما يخاف منه ذهاب أعذاردولتهم © وقد‬ ‫لجأت الضرورة إلى ما في يد فلان بن فلان ‪ 0‬من الأمانة & وانا قد أردنا أن‬ ‫نقترض فهذه الداهية ‪ ،‬والحاجة العامة } وقد دعتنا إلى ذلك الضرورة ث ومن‬ ‫الشرط أن تكون الضرورة والداهية ظاهرة عند المسلمين ‪ ،‬فاقترضنا نحن‬ ‫والمسلمون أهل العلم والدين كذا ‪ .‬وكذا حمدية من عند فلان من الأمانة ‪.‬‬ ‫التي يقر بها كذا وكذا من أبواب البر ‪ ،‬وإنا قد جعلناها أنا والمسلمون من أهل‬ ‫العلم والبصر ‪ ،‬وأنا إمام المسلمين فلان بن فلان في بيت مال الله دينا علينا لرب‬ ‫هذه الأمانة } فمتى وجدنا فيها ما يقضي هذه الأمانة وقدرنا عليه } أخذنا منه‬ ‫ورددناه إلى رب هذه الأمانة ‪ .‬فنحن والمسلمون المقترضون هذه الأمانة ضمنا‬ ‫لرب هذه الأمانة &} وبيت المال الضان فيه إن قدرنا عليه } وإلا فالضيان في‬ ‫خالص أموالنا وذممنا إن لم يصل رب هذه الأمانة في حياتنا } ونحن له بحقه‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫داثبون ‪ 0‬ومعترفون في ذممنا } وأموالنا دينونة أهل الصدق والوفا ‪ 0‬أشهد الله ©‬ ‫وكفى بالله شهيدا ‪.‬‬ ‫وولاية وفضل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وهما أ هل عدل‬ ‫وفلان‬ ‫وشهد على هذاا لفعل منا فلان‬ ‫ابتلى بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫على من‬ ‫وحجب‬ ‫فهذا يلزم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ني المسلمين إذا قدموا إماما من أفاضل الناس & واختاروا عزل الامام الحالي ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وسألته عن المسلمين إذا قدموا إماما لهم من أفاضل المسلمين‬ ‫وتراضى به المسلمون & وقبله رجل قائم عليهم } واختار المسلمون عزله نظرا‬ ‫منهم لدولة المسلمين ‪ 0‬ولاصلاح الاسلام ولبيت المال ‪ 0‬سواء أعلموه بذلك أولم‬ ‫يعلموه ‪ .‬هل له أن يتمسك بأمر المسلمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ذلك & وحكم المسلمين واجب عليه وعلى غيره ‪ .‬وعليه‬ ‫أن يطيع أمر الامام المقدم عليه ث وعليه معونته ونصرته واتباعه } فإن لم يفعل‬ ‫وتمادى في غيه حبس إذا خيف منه الشر ‪ ،‬وإن حارب المسلمين لأجل ذلك ©‬ ‫حاربوه وحل قتله بعد امتناعه من طاعة المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان له مال يغل من أصل وغيره ‪ ،‬كيف يفعل المسلمون‬ ‫به ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان قد استودعه وكيلا له } فلا أحب أن ينزع منه والسلامة في‬ ‫تركه على ما هعوليه ‪ .‬إلا أن يخاف المسلمون من هذا الوكيل أن يمده منه‬ ‫ويقويه على المسلمين فحينثذ يجوز للمسلمين أن يجعلوه في يد عدل يحفظه له أو‬ ‫لورثته إن استحقه الوارث منه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل للمسلمين أن يستقرضوا من هذا المال ممن هوني يده إذا‬ ‫احتاج المسلمون إلى القرض منه ؟‬ ‫‪٣٢٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ذلك ‪ ،‬لأن حكم صاحب هذا المال مانع من قرضه لا به‬ ‫من الغضب والغيظ في حال محاربته ومكابرته على المسلمين ‪ .‬فلذلك قلت‬ ‫لا يجوز القرض من هذا المال {} وقال ‪ :‬أف به ‪ ،‬ولا أحب للامام العدل أن‬ ‫يقتر ضه بقرض ولا حفظ & وبتركه في يد وكيله الذي أقامه هو فيه } أأوقامه له‬ ‫هذا الامام } وأحب السلامة منه هكذا قولي وحجتي ‪.‬‬ ‫في القرض من مال الامام المعزول ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إذا احتاج المسلمون إلى القرض منه } ونيمن به المسلمون في‬ ‫خالص أموالهم دون بيت مال المسلمين ‪ 0‬هل لهم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ذلك والسلامة في تركه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أترى هذا المال أشد من مال المساجد والأموال الموقوفة على‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مصالح المسلمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي ‪ .‬وهذا مال قد حرمه صاحبه على من يخاصمه‬ ‫ويحاربه فلهذا قلت & هذا أشد من غيره من الأمور الموقوفة ‪ ،‬وأنا لا أحب‬ ‫التعرض لجميع الوقوفات ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أيعجبك الترك والتنزه عن القرض من جميع الوقوفات ‪ ،‬وجميع‬ ‫أموال الناس لأئمة العدل وأهل الحق ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي & والسلامة أولى وأسلم ‪ ،‬والامام لا يسأل رعيته‬ ‫القرض لأن له التقية عليهم ‪ ،‬ولا خير في مال اجتلب & بالتقية والغضب‬ ‫والغيظ ‪ 0‬ويعجبني أن يقام بالعدل ولوساعة من النهار }‪ .‬كيا فعل المسلمون مثل‬ ‫الأئمة الصادقين كالجلندا الباذل نفسه لله ‪ .‬وكذلك سعيد بن عبد الله رضى‬ ‫الله عنبيا ‪ .‬وأحب لأمامنا هذا ما سلكه أصحابه من أئمة العدل أهل الصدق‬ ‫والوفا ‪ 0‬وما التوفيق لنا وله إلا بالله ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫هذا مقالي ومذهبي ‪ .‬فمن بدله بعد ما سمعه فإنيا إثمه على الذين‬ ‫يبدلونه ‪ ،‬إن الله سميع عليم } وليس عندي ولا معي ‪ .‬ولا أفتي بخلافه ‪.‬‬ ‫فهذا جهدي ونصحي ۔ وما أحيا وأموت عليه } فاقبلوه سادتي ‪ ،‬واجعلوه أصلا‬ ‫لدينكم فإن السلامة فيه ‪ ،‬فالله الله لا تتركوا العدل في أيام الفضل لقول أهل‬ ‫الجهل ‪ ،‬لأن الدنيا أيام فوائت ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال الفضيل بن عياض‬ ‫«كان العلياء فيما مضى إذا نإظرليهم المريض لم يحب أن يبرأ من مرضه ‪،‬‬ ‫وإذا نظر إليهم الفقير لم يود أن يستغنى ‪ ،‬واليوم صاروا بلاء وفتنة & فالله‬ ‫المستعان» فهذا في زمان الفضيل ‪ ،‬فكيف بنا نحن في هذا الزمان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫هل بين القاضي والحاكم فرق ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وسألته هل بين القاضي والحاكم فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معناهما واحد { ولو افترقا في التسمية ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمال الذي غلته للقاضي & أيجوز أن يسلم إلى من جعله‬ ‫الامام والجياعة حاكيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي & إذا كان حاكي وليا مستاهلا لما جعل له من المعرفة‬ ‫والعدالة والجاعل له إمام عدل ‪ ©،‬فعندي أن له ما للقاضي العدل ما لم تكن‬ ‫هنالك شبهة ولا ريبة ‪.‬‬ ‫‪ .‬بل شرط عليه‬ ‫الأحكام‬ ‫قلت له ‪ :‬إن كان الامام ل يفوض له تنفيذ‬ ‫أهل العلم ؟‬ ‫مشورة‬ ‫قال ‪ :‬هذا لا يضره ‪ ،‬والمشورة فرض على ‏‪ ١‬لامام ‪ .‬فكيف بالحاكم ‪.‬‬ ‫)‪٣٢٢‬‬ ‫وقيل ليس بفرض حتى يشترطها المسلمون عليهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ني رجل أمره الامام بالأحكام ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفي رجل أمره الامام بالأحكام بين الناس بالحق & أوأمره بالقيام‬ ‫بالعدل ‪ ،‬وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلد ‪ .‬هل يجب عليه القيام‬ ‫بالذب(© عن هذا البلد الذي جعله الامام فيها حاكيا } وأن يحميها عن التعدي‬ ‫والمظالم ‪ .‬وأن يقوم بذلك بنفسه إذا تشاهرمعه الفساد ني البلاد } أم يسعه‬ ‫الوقوف في موضع أحكامه } ومتى استعاذ به ملهوف بلغة الحق ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قبل ذلك من الامام فعليه ذلك & وهذا بمنزلة الوالي وعليه الأمر‬ ‫بالمعروف & والنهي عن المنكر } ومنع الناس عن التعدي على بعضهم بعض‬ ‫حيث بلغت قدرته } لأن من القيام بالعدل } ويدخل في العدل جميع الامر‬ ‫بالمعروف والنهي عن المنكر ‪ 0‬وجميع الانصاف والاحسان & ذاك إذا كان حاكيا }‬ ‫وقبل من الامام الحكم وحده فلا يلزمه الانصاف من باقية طالبا لا يلزمه‬ ‫التنففحص عن المنكرات وغير خاطب بها ‪ 0‬وهوبمنزلة غيره ‪ ،‬وأنا لا أحب له‬ ‫ترك شىء يقدر عليه من جميع العدل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وإذا جعل الامام واليا أعواملا في بلد وجعل معه حاكيا ليحكم بين‬ ‫الناس بالحق & وأجاز للحاكم الأحكام بين الناس بالحق & وما يتولد منها أجاز‬ ‫للوالي والعامل في بيت المال ودولة المسلمين ‪ ،‬فإذا وقعت حالات في ذلك البلد‬ ‫يجب من قبلها الغرم على بيت المال مثل إصلاح لحريق أو صرف ضرر يجب في‬ ‫الشرع على بيت المال من يلزم منهيا ؟‬ ‫‏(‪ )١‬الذب ‪ :‬أي المنع والدفع‬ ‫‪_ ٣٢٥‬‬ ‫قال ‪ :‬يجب على الحاكم انفاذ ما نقبل به من الأحكام © ويجب على الوالي‬ ‫أو العامل التسليم لما يلزم بيت المال مما ذكرته ليكونا شريكين في القيام بالعدل في‬ ‫طاعة الله وإذا حكم الحاكم بشىعء من الغرم في بيت المال لزم الوالي أداؤه إذا‬ ‫كان عنده بيت مال الله وكان هذا غرمه واجبا في بيت مال الله ‪.‬‬ ‫وأما الحياية والرعاية والجباية ‪ .‬فذلك على الوالي إذ مجعول له ذلك ومتقبل‬ ‫به عن الامام وليس على الحاكم إلا إنصاف من يصله من الناس & ومن امتنع‬ ‫عن حكمه الجائزعاقبه بيا يردعه } إلا أن يجعلهيا الامام شريكين في القيام ‪3‬‬ ‫وقبلا بذلك فحينئذ يلزمهيا انفاذ ما قبلا به ‪.‬‬ ‫وأما في السجن ومصالحه & وما يحتاج إليه المسجونون ‪ ،‬وفي السجان‬ ‫ومقاطعته } وغرم ذلك فهوعلى الوالي انفاذه من مال الله على ما يوجبه‬ ‫الشرع ‪ ،‬إلا على الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫لي الامام إذا أجاز لأحد ما يجوز له ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ }3‬وفي الامام إذا أجاز لأحد ما يبوزله أن يجيزه له من كذا وكذا وكان‬ ‫المجاز له لا يدري أن الامام بصير بعدل هذا الشىعء أم غير بصير ‪ ،‬وأنه جعل‬ ‫له ذلك بمشورة أحد من المسلمين البصراء بذلك إنه يجوز له ذلك بمنزلة ما يجوز‬ ‫من الامام البصير بعدل هذا الشىء ‪ ،‬ويحمله على حسن الظن ‪ 0‬ويكون‬ ‫حكمه عنده أنه دخل فيه بعلم وبصر حتى يصبح عنده غير ذلك ء‪ .‬وليس عليه‬ ‫سؤال في هذا أن الامام أجازله بعلم من الامام ‪ ،‬أن هذا بمنزلة من يجوزأن‬ ‫يجعل له ذلك ‏‪ ٦‬وذلك خاطب به الامام أجاز له بعلم من الامام } أن هذا بمنزلة‬ ‫من يجوز أن يجعل له ذلك ‪ ،‬وذلك مخاطب به الامام دون من جعل له ذلك ©‬ ‫ولولا ذلك كذلك ‪ .‬لضاقت الأمور والمسالك إذا لتوصل إلى معرفة ما يعرفه‬ ‫الامام ويحسنه في هذا ‪ ،‬وفي كل معنى ‪ ،‬لا يمكن ولا يحاط به ولولا أجاز له تغير‬ ‫‏‪ ٣٢٢٦‬۔‬ ‫علم وبصر من الامام ‪ .‬إن هذا بمنزلة من تحبوزله الاجازة فإنه جائز هذا أن‬ ‫يفعل ما يحسنه ‪ ،‬من ذلك & وتثبت إجازته فيه ‪ 0‬وليس عليه شىء ‪ .‬وقيل أن‬ ‫الامام إذا أجاز لوههوليس عنده به علم وبصر ‪ ،‬فيختلف في الامام في هذا ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬عليه التوية لاقدامه على مالا علم له به ‪ .‬وليس عليه توية من قبل فعله‬ ‫ذلك بالحق إذا وافق ما يسعه ان لوكان به عالما ‪ .‬وفيه قول ‪:‬أنه ليس عليه توبة‬ ‫من ذلك لأنه وافق الحق في فعله ولا لوم عليه في موافقة الحق ‪،‬وكذلك إذا جاز‬ ‫هذا المجاز له لآخرما يجوزان يجيزه له ‪.‬وكان هذا الثالث لا يدري أن الذي‬ ‫أجازله بمنزلة من ثبتت له الاجازة من الامام أولا تثبت وأنه أجازله بعلم منه‬ ‫وبصر بيا دخل فيه من ذلك ‏=‪ ٥،‬أم بغير علم أنه يموزله جميع ما يجوز للامام مما‬ ‫يبصره هو ويحسنه ‪،‬ؤ ولوكان الذي & أجازله غير بصير بذلك ‪ ،‬ويصير عنده‬ ‫بمنزلة الرسول من الامام كأنه أجازله أن يجيز لهذا ما يجوزله أن يجيزه له ‪.‬‬ ‫وكذلك الرابع والخامس & على قول من يقول أنه يجوز للمجاز له أن يجيزه لغيره‬ ‫بغير أمر من أجاز له & وفيه قول أنه لا يجوز له ذلك إلا بأمر من أجاز له ذلك ‏‪٥‬‬ ‫ولولا ذلك كذلك ۔ لا جاز فعل وكيل الأعمى فييا لا يجوز فعله من الأعمى }‬ ‫وكذلك المريض لا يثبت فعل وكيله فيما لا يثبت فعله من المريض ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬الذى يعجبه أن يحتاط هذا للبت ويعتقد أن الذي يثبت له إجازة‬ ‫من أجاز له ‪ .‬فقد عمل فيه بإجازته } والذي لا بوز له الدخول فيه بإجازته }‬ ‫فينوي الدخول فيه ‪ ،‬احتسابا لله عزوجل للقيام بالعدل ‪ 0‬ويضع الأمورفي‬ ‫مواضعها على ما يبوز للامام وضعها ويسعه ذلك ؤ وذلك احتياط منه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬هل له على هذا أن يجبر الناس على الحكم ‪ ،‬وهل له الحكم‬ ‫بالتخلف فيه وهل يبوز له جبرهم على تسليم الزكاة إليه } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوزله جميع ذلك & على قول بعض المسلمين & وفيه اختلاف‬ ‫ويرجى له الأجر إذا وافق عليه الحق ‪.‬‬ ‫‪٣٢٢٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬يوجد ان الامام إذا كان ضعيف المعرفة أنه لا يجوزله أن ينصب‬ ‫قاضيا ولا واليا ‪ ،‬ولا يحكم حكي ‪ .‬ولا يعاقب أحدا & ولا ينفذ شيئا ‪.‬‬ ‫ولا يفوض إلى أحد شيئا من الأمور إلا بمشورة المسلمين ‪ .‬فإن فعل فاخاف أن‬ ‫‪ ،‬ولا يجوزله ‪ .‬ولا يجوز لمن جعل له ذلك & ولا يجوزعنده‬ ‫لا يسعه ذلك‬ ‫الدخول فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا رأي لبعض المسلمين } وليس هذا دينا ‪ .‬وكله صواب عنده }‬ ‫وقال ‪ :‬عنده أن هذا إذا وقع ممن لا يجوز له الاجازة } وأما إذا وقع ممن تحبوز له‬ ‫الاجازة } فعلى ما مضى من القول فيه ‪ ،‬وليس على المجاز له من ذلك شىء ‪3‬‬ ‫بل جائز له جميع ما يبصره ويحسنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هل يجوز الحكم للثقات ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وهل يجوز ا لحكم لمن جعل له الوا ل من الثقات في بلد ‏‪ ٨‬ولم يكن‬ ‫بها حاكم غيره ‪ 3‬ويلزمه ذلك إذا كان عاملا بها } أم فيه إختلاف ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف فيه وفي ثبوته وجوازه ‪ .‬وله السعة وا لتخبير ‪ ،‬وا لذي جاء به‬ ‫الأثر لأنه قول لا جوز الحكم ‪ .‬ولا يلزم إلا من إمام عدل دون من جعل له من‬ ‫الحكام أومن يقوم مقامه من المسلمين عند عدم الامام ‪ .‬وقول محجوز لمن أجاز له‬ ‫‪.‬‬ ‫النااس‬ ‫الامام أن مجيز لغيره أن يحكم بين‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا نزل بي حكم لا أعرف الوجه فيه ‪ .‬أوكان فيه اختلاف ‪ ،‬ولم‬ ‫أعرف أميز الأعدل من الأقوال ‪ ،‬إذا رفعت الخصمم إلى المسلمين وأجزت‬ ‫الحكم إلى أن أسأل عن وجه الحكم ‪ ،‬أكون معذورا } ولو تعطل شىء من‬ ‫الحقوق ؟‬ ‫قال ‪ :‬تكون سالما ‪ ،‬ولك تاخير الأحكام إذا لم تعلمها ولم تميزها وخاصة‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫فييا لا تقوم الحجة من العقل & وأما ما تقوم به الحجة من العقل } فلا يسع‬ ‫ولا ينفس في السؤال طرفة عين ‪ 0‬وهومثل من شك في الجملة أشوىع منها ‪ 3‬أو‬ ‫يردها بإنكار لا يسع تاخيره عيا يجب وعليه من تنفيذ الأحكام فيه من القتل بعد‬ ‫الاستتابة ‪ .‬وما يجب عليه من المحاربة والخلع والمفارقة ‪ .‬وكذلك الشك في‬ ‫الشاكي فيه لا يسع إلا مفارقته ‪.‬‬ ‫وأما ما خرج من معنى الأحكام في الأموال والدعاوي في النفقات والسرق‬ ‫والجراحات وما خرج معناه ‪ .‬فهذا لا يضيق تأخيره ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لم أجد من يميز عدل الاختلاف ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المعاني التي كثر فيها التنازع والاختلاف بين العلياء ‪ 0‬فمرد‬ ‫تمييزها إلى ولي الأمر بها } إن عدموا ‪ ،‬كان المبتلي الناظر في عدلها إن كان له نظر‬ ‫في تمييزها وإلا لحقه معنى التاخير على قول بعض إلى أن يفرج الله عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا لم أعرف الأعدل ‪ ،‬وعدمت من يميز لي ذلك ‪ .‬هل لي أن‬ ‫أحكم بيا أريد من الأقوال في جميع أحكامي ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوزولا يسع الحكم ‪ .‬بيا يختلف فيه إلا أن يصح الأعدل وهو‬ ‫موقوف لا يسع الدخول فيه إلا أن يعلم عدله {} لأنه ممكن صوابه كله وخطؤه‬ ‫كله ‪ .‬وصواب بعضه وخطأ بعضه ‪ ،‬وقول يسع من لم يعلم ولا يضيق عليه إذا‬ ‫آثار المسلمين معمول بها حتى يصح خطؤها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الامام والوالي إذا لم يوفي العطية من بيت المال ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وسألته عن الامام أوالوالي إذا لم يساوي في العطية من بيت المال‬ ‫بين الفقراء ث وابن السبيل ‪ .‬وربيا يحرم كثيرا منهم لم يعطه شيئا أبدا ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬ليس عليه شىء ‪ ،‬وليس هذا بمنزلة الميراث ‪ ،‬ولا نعلم في هذا‬ ‫إختلافا بين أصحابنا ‪.‬‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫‪ .‬الآية ‪.‬‬ ‫والمىاكين»‬ ‫للفقراء‬ ‫إنيا الصدقات‬ ‫‪ :‬فقوله تعالي ‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فقال ‪ :‬ذلك بيان من الله بان أصحاب الصدقة هؤلاء ‪ .‬وإن وضعت في‬ ‫أحدهم فقد وضعت في مواضعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن طلق زوجته ثلاثا ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي الحاكم إذا صح عنده أن رجلا من رعيته طلق زوجته ثلاثة‬ ‫تطليقات & ثم ثم خرجا من رعيته إلى بلد غيرها ‪ ،‬وتراجعا } هل يلزم الحاكم‬ ‫الانكار عليهيا ‪ ،‬والفراق بينهيا ث وإن لزمه ذلك ‪ 0‬كيف السبيل وهما في غير‬ ‫رعيته } وما سلطانه عليها ‪ .‬وهل يحكم عليهم بعلمه فيهم ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا احتمل تزويج المرأة بزوج غير هذا ‪ 3‬واحتمل لهذا تزويبه بها‬ ‫بعد أن طلقها الآخر ودخل بها } فلا يلزم الحاكم شىء & وإن لم يحتمل فهذا أمر‬ ‫لا يسع وإن كانا في بلد لا سلطان له فيها ‪ ،‬فلا يلزمه إلا الانكارفي نفسه وإن‬ ‫كان عنده شاهد آخر مقبول الشهادة ‪ .‬شهدا عليها ‪ .‬وعلى حاكم ذلك البلد‬ ‫أن يفرق بينهيا إذا صحت شهادتهيا عنده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جواب له أيضا ‪ :‬وأما من حبس من لم يجز حبسه عند المسلمين فلا‬ ‫شك في إثمه وظلمه & وأما الضيان فلا أحفظ فيه شيئا ‪ 0‬وأما إن أصابه شىء في‬ ‫السجن & فعلى المحابس له أرش ما أصابه ‪ ،‬ولومات من حبسه ذلك وجبت‬ ‫عليه ديته ‪ 0‬في مالة ‪ ،‬والمؤمن لا يخاطر بدينه ‪ ،‬ولا بآخرته ‪ 3‬والخطا في العفو‬ ‫خير من الخطا في العقوبة ‪ .‬وأحب لكم يا إخواني استعيال الحزم في أمر الدين‬ ‫والحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٣.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن اشتهر عنه السرقة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وإذا شهر عند الحاكم أن فلانا يسرق & ولم يشك منه أحدا وشكى‬ ‫منه أحد أنه سرقه } ولم يحضر عليه بينة } ولا ما يتهم به إلا ما شهر عنه من قبل‬ ‫أنه لص يسرق & أيبوز للحاكم حبسه وتقييده على هذه الصفة أم لا ؟ وكذلك‬ ‫إذا اشتهر عند الحاكم أن فلانا وفلانة متخاليين بالباطل © وأنه يجلوبها ويفعل‬ ‫الفاحشة © ولم يصح ذلك عند الحاكم ببينة ‪ 5‬إلا أن الكلام قد كثر بذلك وشهر‬ ‫وظهر ني البلد ‪ 0‬أيجبوز للحاكم حبسهيا ‪ 3‬وتقييدهما على هذه الصفة { أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان شهر عنه أنه يفعل ذلك في الوقت لا عن أمر ماض ‪ .‬وكان‬ ‫هو ممن تلحقه التهمة في الدين ‪ ،‬وفي تلك الأفعال ‪ ،‬فلا يضيق حبسه ۔ إذا‬ ‫وجب النظر حبس مثل هذا لصلاح البلاد والعباد ‪ ،‬مع مشورة من يبصر ذلك‬ ‫من أهل العلم ‪ 0‬وإنيا قيدت هذا لئلا أخطىع أويخطىعء العامل في ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في جواز نفي الفاسد ‪:‬‬ ‫منه ‪ 3‬وإذا اشتهر عند الحاكم عن أحد أنه صاحب منكر وخداع ولا يؤمن‬ ‫منه المكر في الأرض والفساد } أبوز للحاكم نفيه من رعيته إذا لم يكن له أملاك‬ ‫نريعيته } كان غريبا أو من الرعية ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا شكى منه جيرانه ‪ 3‬وطلبوا من الحاكم نفيه ‪ .‬وكان على هذه‬ ‫الصفة المذكورة ‪ 0‬ففي جواز نفيه اختلاف & وترك ذلك أحب إلى صغيركم وإن‬ ‫صح عليه شىء © أنزل حيث أنزله الشرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣١‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ني الحاكم إذا أخطا الثواب ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وسألته عن الحاكم إذا أخطأ الصواب في حكمه ‪ ،‬وكان ممن يبصر‬ ‫الأحكام ودقائقها ‪ .‬وعدل المختلف فيه "‪ .‬هل عليه ضيان في ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي ‪ ،‬عليه الضيان على أكثر قولهم ‪ ،‬ولزوم الضيان في بيت مال‬ ‫الله إذا كان على هذه الصفة ‪ ،‬وإن لم يبصر ذلك وإنا وقع الحكم منه بالهوى‬ ‫والعمر على سبيل التحير ‪ 0‬فعليه الضان في ماله " كان الضيان في نفس أو‬ ‫مال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن بيده حصن المسلمين ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .7‬وسئل عمن بيده حصن من حصون المسلمين مثل وال أوغيره هل‬ ‫له أن يتركه تصحرا منه ‪ .3‬وعزلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي ‪ ،‬أنه لا يتركه إلى غير المسلمين & ومن لا يأمنه عليه لأن‬ ‫القوة به والمعقل فتركه إلى من لا يامنه تضييع منه لأمر المسلمين ‪ }،‬وتضعيف‬ ‫لدولتهم ‪ .‬وكذلك ما كان من جباية أومال ‪ .‬وقد بلغني أن الامام عبد الله بن‬ ‫حمد القرن ‪ ،‬لم يخرج من حصن بهلا إلا مكرها أموسجونا } وهكذا ينبغي لهم‬ ‫أن يخالفوا الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في المسجونين ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وسألته عن المسجونين بحق يلزمهم في حكم المسلمين ‪ .‬أهم في‬ ‫يد الامام بمنزة الضيانة } أم لا ؟ وكذلك حكامه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي © أنهم بمنزلة الأمانة } ولا شىء على الامام ولا حكامه ‪3‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫لأن الامام حبسهم © فالضيان مرفوع عن الامام ث وحكامه ‪ ،‬وقيل على معنى‬ ‫ما قيل أنهم بمنزلة الشىء المضمون في أموالهم ‪ ،‬وقول ‪ :‬إنيا لزمهم الحبس‬ ‫بحكم المسلمين ‪ ،‬والمسلمون على معنيين ‪ ،‬فالضيان في بيت مالهم ‪ ،‬لأن هذا‬ ‫المال يجمعهم جميعا { فلذلك ثبت الضان الذي أخطأه الحاكم في الحدود‬ ‫والتعزيز والحبس في هذا المال ‪ ،‬لأنه مال يجمعهم ‪ ،‬وقد قال من قال ‪ :‬لا شىء‬ ‫لهم في هذا المال ث وإن الحق قتلهم } وأصابهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫إذا سافر الحكم ‪:‬‬ ‫وفي البلد إذا سافر حاكمه سفرا قريبا أبوعيدا أيجوز للجياعة أن يقوموا‬ ‫مقامه فيما يليه الحاكم من إقامة وكيل المسجد ‪ ،‬أووكيل اليتيم ‪ 3‬أولتزويج امرأة‬ ‫صرف مضرة ‪ ،‬أوحكم بين اثنين © أوقيام بوصية ‪ 0‬أوغير ذلك ‪5‬‬ ‫لا ولي لها أو‬ ‫ويكونون في هذا الحال بمنزلة المعدم للحاكم ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي في هذا الحال ليسوا بمنزلة المعدم للحاكم إلا في الشىء‬ ‫الذي يخشى فواته قبل رجوع الحاكم { فإنهم يقومون فيه عندي مقام الحاكم ©‬ ‫والذي يمكن تأخيره أخروه إلى رجوع الحاكم } وإن أمكنهم أن يرفعوا الخصوم‬ ‫إليه دفعوهم إليه ث وإن تراضوا بحكمهم } حكموا بينهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ ناصر بن خيس‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫عند القاضي بنروىت“©&‪83‬‬ ‫ا رأيت إذا قلنا له أيعجبك أن توافي خصمك‬ ‫حكا منا عليه ‘ أم لا؟‬ ‫هذا‬ ‫أيكون‬ ‫قال ‪ :‬قد قال بعض فقهاء المسلمين أن التعوض من الحاكم حكم ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٢‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن مات وله فريضة من بيت المال ‪:‬‬ ‫ومنه } وفي شاب من الشراة الغائبين ‪ ،‬قيل لنا أنه مات وله فريضة في‬ ‫بيت المال ‪ 0‬وادعى رجل أنه أخوه } وأنه لا يرثه أحد غيره ‪ ،‬أيجوز لي أن أقبضه‬ ‫فريضته من بيت المال بشهادة الشهرة بموته ‪ 3‬وإن قبضه وصح له وارث غيره ©‬ ‫ايلزمني له الضيان ‪ ،‬أم لبيت المال ‪ 3‬وفريضة الشاري متعلقة في بيت المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن شهادة الشهرة القاضية التي لا دافع لها بالموت جائزة ‪ 3‬وأما‬ ‫الشهادة بالنسبة للميراث & فأكثر القول إلا بشهادة ذو عدل & وقال بعضهم‬ ‫بالشهرة القاضية بوز الحكم وتسليم الميراث لمدعيه ‪ ،‬وإن حكم حاكم‬ ‫المسلمين بشهادة الشهرة في ذلك ‪ .‬وقضى بها وسلم ما في يده مدعي الميراث ثم‬ ‫صح أنه غير وارث & وإن الميراث لغيره ‪ ،‬فالميراث لمن صح معه بالبينة العادلة‬ ‫ريرده له ‪ 3‬وإن تلف ولم يقدر عليه ‪ 0‬فأرجو أن يكون ذلك في بيت المال لأنه من‬ ‫خطا الحاكم الذي يرجع في بيت المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عانلشيخ ناصر بن سلييان ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫في جواز نظر الحاكم إلى وجه المرأة ‪:‬‬ ‫وفي امرأة ادعت على رجل حقا لها أوغيره ‪ ،‬والمرأة منغشية بثوب على‬ ‫وجهها ولم ينظر الحاكم وجهها ‪ .‬أيبوز للحاكم أن يعطيها مدرة من غير أن ينظر‬ ‫وجهها ونمها وقت الدعوى ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل أن ذلك يجوز على الاطمنانة ‪ .‬إن الصوت منها ليكتب لها‬ ‫الحاكم مدرة ليجيب خصمها الشرع الشريف أ وأما إذا حضر الخصم فليظهر‬ ‫فمها لينظر الحاكم اللفظ في الدعوى من الخصمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫يوي ‪:‬‬ ‫لميس‬ ‫حن خ‬ ‫مم ب‬‫ايخلسال‬ ‫مسألة ‪ :‬الش‬ ‫وإذا قال الوالي لعامله } قد أنجزت لك أن تسلم من بيت المال أجرة لمن‬ ‫تطرشه لحوائج المسلمين ‪ ،‬فاراد ذلك العامل أن يسأل عن أمر دينه } فكتب‬ ‫سؤالا وأجر عليه من يوصله إلى من سأله من العلياء ‪ 5‬أيجوز له أن يسلم تلك‬ ‫الأجرة من بيت المال ث ويسعه ذلك عند الله ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فذلك إلى ما يخرج عنده من التعارف في قصد المخير له ذلك ‪ ،‬وما‬ ‫يطمئن إليه قلبه أنه قصده وأراده هكذا من طريق الورع أن يستعمل الاجازة فييا‬ ‫يخرج من قصد المجيز ‪ 3‬وإباحته في الحكم على ما يأتي عليه اللفظ ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادي ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫فيمن تولى قطرا ‪:‬‬ ‫صبي لظنه أن‬ ‫وفي الضعيف إذا دان بإمامة من تسمى بالامامة من بالغ أو‬ ‫إمامته ثابتة } وأن طاعته واجبة } وأن ولايته لازمة لقلة عبادته ‪ .‬وضعف درايته‬ ‫وكان يجد من يعبر له الحق في ذلك إلا أنه جهل لزوم السؤال عن ذلك & واغتر‬ ‫بأفعال الولاة السابقين } والعيال المتقدمين لما راهم دخلوا في ذلك & وثبتوا على‬ ‫ذلك فولاه هذا المتسمى أومن يقوم بأمره قطرا من بلاد الله © ورعيته من عباد‬ ‫الله ‪ .‬فجبا الأموال من أهلها ‪ 0‬من زكاة وغيرها من مال الله طوعا وكرها }‬ ‫ودفعها إلى هذا المتسمى أوإلى من يقوم بأموره ‪ 9‬أأونفذها بأمره ‏‪ ٥‬أويأمر من‬ ‫يقوم بأمره } ويرى أنه مطيع لله ولرسوله في ذلك لقلة علمه وركاكة فهمه ‪ 3‬ثم‬ ‫أنه استيقظ من رقدته ‪ ،‬وانتبه من غفلته } ما الذي ترى عليه ‪ ،‬أتحبزئه التوية من‬ ‫ذلك ‪ ،‬لديانته بذلك ‏©‪ ٠‬أم يكون عليه غرم ذلك ‪ ،‬والخلاص إلى من قبضه‬ ‫منه ؟‬ ‫‪_ ٢٣٢٣٥‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الذي ذكرت يدين بذلك على الاستحلال منه ‪،‬‬ ‫ويرى أنه مجتهد لذلك & ويتقرب بذلك إلى الله } ثم بان له الحق وعرفه }‬ ‫وعرف أنه أخطا العدل ‪ ،‬وأن ذلك الذي اعتقده © باطل وضلال & فتوبة ذلك‬ ‫الرجوع عنه } والندم والاستغفار ‪ .‬وإشهار التوبة منه عند من علم منه ذلك‬ ‫الخطأ والضلال إن كان يقدر على إشهار ذلك & وإلا فيظهر التوبة عند من يأمنه‬ ‫من الثقات العدول ‪ ،‬وإن كان ذلك منه على الخطأ } وكان دخل في ذلك على‬ ‫الظن منه أنه جائز } وواسع له ففيه قولان ‪ 0‬قول ‪ :‬أنه بمنزلة المستحل { وتوبته‬ ‫كيا وصفناه ‪ .‬وقول اخر ‪ :‬لا يسعه ذلك & ويكون بمنزلة المجرم يلزمه الضيان‬ ‫فيا ارتكيه من جميع ما يدين بتحريمه & ولعل أكثر القول أن الجاهل الذي‬ ‫يدخل في المحجورات على الظن منه أن ذلك حلال له © وواسع له ‪ ،‬أنه يكون‬ ‫ضامنا بمنزلة المحرم ‪ 3‬وأن أخذ القول الأول وتمسك بالرخصة & ودان بيا يلزمه‬ ‫من جميع ذلك ‪ ،‬ولم يحكم عليه حاكم من حكام أهل العدل بخلاف ذلك }‬ ‫ننرجوله السلامة إذا أحسن التوبة والانابة إلى الله عوزجل والله أرأف وأرحم © "‬ ‫لمن أخلص له العمل وأناب إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا أحدث الامام حدثا ‪:‬‬ ‫وإذا أحدث الامام حدثا تزول به أمانته وبقى متمسكا بالامامة قاهرا‬ ‫للرغبة ولم يقدر أحد أن يحتج عليه خوفا من سطوته وباسه ‪ 3‬أيجوز لمن اطلع عليه‬ ‫بذلك أن يطنى منه أومن ولاته زكاة ماله بعدل من السعر ثم يدفع ثمنها إلى من‬ ‫استحقها ‪ ،‬فإذا ردها المدفوعة إليه بلا شرط سلمها هوإلى هذا الامام أوأحد‬ ‫من عياله ‘ على هذه الصفة { أم لا ؟‬ ‫‪_ ٢٢٣٦‬‬ ‫قال ‪ :‬فإذا سلم قيمة ما لزمه من الزكاة لمن يستحق الزكاة } ثم دفع له‬ ‫إياها بعد قبضها أوصارت ملكا له بلا شرط يشرط عليه عند تسليمه له إياها‬ ‫وذلك وجه من الصواب & وذلك رخصة عند الابتلاء والامتحان & وما التوفيق‬ ‫إلا بالله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬القاضي أبوبكر ‪:‬‬ ‫ي إمام ‪ . .‬تبين كفره فيما بعد ‪:‬‬ ‫مته على مصر ‪ ،‬ثعملم بعض رعيته بكفره © فجبره‬ ‫ابتت‬‫مم ث‬ ‫فيإإما‬ ‫على ولاية بعض البلدان فمنهم من لم يجز له الدخول عنده & ومنهم من أجاز له‬ ‫الدخول في أمرها فإن جبى منها جباية دفعها إلى عدل منه } وقال اجعله في‬ ‫مستحقه & وإنما يكون حبس من يحبس منهم وتقييده إمساكا عن منكره لا على‬ ‫وجه العقوبة ‪ ،‬فإن دخل في أمن بلاد وجد فيها احداثا تقدمت & فجائزله‬ ‫الغفول عنها } ما لم تقم عليه الحجة فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن أبي محمد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫في الامام الضعيف‬ ‫في الامام الضعيف إذا شرط عليه المسلمون إذا شرط عليه المسلمون‬ ‫الشرط الذي لا يجوز لهم الدخول عنده إلا به ‪ 0‬فخالف ذلك ولم يف لهم به ‪.‬‬ ‫وعلم منه ذلك بعض الخواص من المسلمين ‪ ،‬وزالت إمامته عنده بذلك & ولم‬ ‫يطلع على ذلك غيره © أواطلع عليه اثنان أوأكثر من ذلك ‪ ،‬وخافوا إن قاموا‬ ‫على هذا الامام أن لا يبدوا إلا مثله للأمة ‪ .‬جاز لهم القيام بالأمر وقبض‬ ‫الصدقات ‪ ،‬وإنفاذ الأحكام ‪ ،‬إذا كانوا هم الأقوياء على الأمور { ولم يتغلب‬ ‫على رأيهم فيا لا يجوز له شاهرا } وإنيا يخالفهم سريرة لا شاهرا ‪ ،‬جاز لحم‬ ‫‪٢٣٢٧‬‬ ‫القيام بالأمر والمعونة لبعضهم بعض ۔& والاستعانة على أمورهم ما أمنوا جوره‬ ‫على الرعية والمال ‪ .‬استمسكوا بدولتهم حتى يفرج الله عنهم بموته أو بمن هو‬ ‫أصلح منه وأورع ؤ ولا أرى لهم إهمال أمر المسلمين ‪ ،‬ولا إماتة دعوتهم حتى‬ ‫يظهر كفره وظلمه © فإذا صار بمنزلة الجبار ضاق ذلك عليهم في بعض القول ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا اقتتل فريقان من أهمل البغي ‪:‬‬ ‫وإذا اقتتل فريقان من أهل البغي فإن قادرلامام على قهرما لم يعاون‬ ‫أحدامنهم لأن الفريقين على الخطأ } وإن لم يقدر على قهرهما ولم يأمن أن‬ ‫يجتمعا على قتاله ضم إلى نفسه أقربهم إلى الحق ‪ ،‬وإن استويا في ذلك اجتهد‬ ‫رأيه في ضم أحدهما إلى نفسه & ولا يقصد بذلك معاونته على الآخر بل يقصد‬ ‫الاستعانة على الآخر ‪ ،‬فإذا انهزم الآخر لم يقاتل الذي ضمه إلى نفسه ‪ ،‬حتى‬ ‫يدعوه إلى الطاعة } لأنه حصل بالاستعانة في أمانته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫في الوالي إذا انمزل ‪:‬‬ ‫ان الوالي إذا عزل انعزل معه جميع عياله ‪ .‬من وكيل أوغيره ‪ ،‬إلا أن يتم‬ ‫فهم الوالي الثاني ‪ 0‬وعن الشيخ سعيد بن أحمد بن محمد أن الوكلاء ثابتة وكالتهم‬ ‫إذا دخلوا في هذه الوكالة } وعن الشيخ محمد بن أحمد ابن سياد النزوي & إن‬ ‫كان هذا الموكل ثقة ‪ ،‬فالوكالة ثابتة لا محرج له منها ‪ 0‬وأما غير الثقة فلا تثبت له‬ ‫وكالة ‪ .‬ولو وكله الوالي عزلا ولم يعزل ولوكان عند الوالي ثقة ‪ ،‬إذا كان الوالي ممن‬ ‫لا يعرف العدالة للثقات & والثقات المشهورون لا يحتاجون إلى تعديل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٨‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن يشتم في حضرة القائم بأمر المسلمين ‪:‬‬ ‫وإذا تكلم أحد بمحضر من القائم بأمور المسلمين بكلام قبيح ‪ ،‬ولم يشتم‬ ‫أوشتم والديه أوزوجته [ أو‬ ‫{ أو كذبه ‪.‬‬ ‫منه‬ ‫ولم يشك‬ ‫به أحد أو شتم أحدا‬ ‫‏‪ ٠‬ولم يشك منه أحد ‏‪ ٠‬أعجب حبسه‬ ‫أوكبيرا‬ ‫الولد صغيرا‬ ‫‪ .‬كان‬ ‫©&} أو ولده‬ ‫خادمه‬ ‫القبيح ؟‬ ‫الكلام‬ ‫وأدبه على‬ ‫‏‪ ٠‬وما كان فيه الحبس‬ ‫قدر عليه‬ ‫‪ 6‬وينهاه من‬ ‫‪ :‬ليس كل الكلام واحدا‬ ‫قتال‬ ‫والتعزير فعلى أهل الحق القيام به ‪ 0‬إذا صح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن له عبد‬ ‫‪ .‬وكان يدخل على أحد من ‏‪ ١‬متهمين بفعل‬ ‫‏“=&‪ }٠‬وفيمن له عبد‬ ‫ومنه‬ ‫‏‪ ١‬لعبد ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لزوج بدخول‬ ‫الفاحشة المتأنثين ‪ .‬وقد نهاه مرارا ولم يرتدع ‪ .‬فلم يرض‬ ‫وان يعطي شيئا من النفقة } وهذا العبد صحيح البدن ‪ .‬وصار يخدم بالأجرة‬ ‫عند الناس بإذن سيدته ك أتبرأ سيدته من نفقته وكسوته إذا كانت خدمته‬ ‫تكفيه } أم لا ؟‬ ‫‪ .‬فقد سلم‬ ‫العبد النفقة من مالكه وتتامما على ذلك‬ ‫‪ :‬إذا ‪ .‬يطلب‬ ‫قال‬ ‫الحق رد إليه بحبس أو غيره‬ ‫© ما ‪ .‬يرجع عليه © ومن حاد عن‬ ‫المالك من نفقته‬ ‫مما يكسر شوكته وعلى المسلمين أن لا يدعو أحدا يعضي الله بقول ولا عمل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫الدجاج‬ ‫في قوم شكو مضرة‬ ‫زروعهم‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لدجاج‬ ‫“©{} وفي أ هل بلد شكوا عندا لقائم مضرة‬ ‫ومنه‬ ‫_ ‪_ ٢٣٦٩‬‬ ‫‪3‬‬ ‫©; ومما محدث من ‏‪ ١‬لدجاج مثل ‏‪ ١‬لحرق في طرقهم ‪ .‬وسكك حجرتهم‬ ‫وبيوتهم‬ ‫في حروث‬ ‫الخروج‬ ‫بحفظ دجاجهم عن‬ ‫الدجاج‬ ‫أللقائم وعليه أن يأمر أصحاب‬ ‫؟‬ ‫في السكك وا لطرق‬ ‫الخروج‬ ‫في بيوتهم ‪ .‬وعن‬ ‫وعن ‏‪ ١‬لدخول‬ ‫الناس‬ ‫قال ‪ :‬على الحاكم أن ينصف الناس لبعضهم بعض & إذا شكوا ذلك‬ ‫إليه ورفعوا أمرهم إليه } وأذى الدجاج مما يحكم الحاكم برفعه } ويأمر أهله‬ ‫‪ .‬وكذلك ما تولد من‬ ‫۔ فإذا ل يمتنعوا أنفذ عليهم ما يجوز في الأحكام‬ ‫بذلك‬ ‫الكلاب ‏“©‪ ٠8‬فإنهم يؤخذون بذلك ‏‪ ٠٥5‬ويحكم على أهلها بإلزامها أن تولد‬ ‫ضرب‬ ‫منها الضرر وطلب من عليه المضرة بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫الوالي إذا شرى شراة‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٦‬وجعل لكل واحد منهم فريضة معلومة‬ ‫شراة‬ ‫ومنه © وفي الوالي إذا شرى‬ ‫لكل شهر وصار إذا استحق أحد منهم ما فرض له لكذا كذا شهرا ‪ .‬وأراد‬ ‫‪1‬‬ ‫المال‬ ‫دراهم لبيت‬ ‫الآن ليس عندنا‬ ‫‪:‬‬ ‫الوالي‬ ‫له قال‬ ‫ما فرض‬ ‫قبض‬ ‫الشاري‬ ‫أو تمر ‏‪ ٠‬وقل لوكيل الغالة يبايعك ئ‬ ‫عروضا مثل حب‬ ‫ولكن إن أردت خذ حقك‬ ‫‏‪ ٠‬ولو مكث أشهر‬ ‫له دراهم‬ ‫الوالي ‪ .‬يسلم حقه بيا وجثتب‬ ‫يعلم أن‬ ‫الشاري‬ ‫وهذا‬ ‫كثيرة ‪ .‬ولأجل غلته ‪ .‬ظنه واياسه من تسليم الدراهم له بيا قد عرف مما قد‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولغيره‬ ‫الوالي له‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫جرى‬ ‫أكوان هذا الرجل وكيلا لأحد الشراة المسافرين في البحر ‪ ،‬أجوز ذلك ‏‪٥‬‬ ‫ويبرأ الوالي مما وجب لهؤلاء الشراة ؟‬ ‫قال ‪ :‬من ثبت له حق فلا يلزمه أن ياخذه غيره ‪ ،‬ولا أعلم في ذلك‬ ‫اختلافا ‪ .‬إلا أن يشاء من له حق & ذلك بعد أن قد على أخذ ما يستحقه من‬ ‫أخذه ‪ ،‬فاختار عليه غيره فهذا جائزليا ‪ ،‬وأما من لم يقدرعلى أخذ حقه ‏‪٥‬‬ ‫‪٢٤ .‬‬ ‫فأخذه لئلا يفوت حقه ‪ ،‬فهذا شىء لا يلزمه & وقال الله تعالى ‪« :‬ولستم‬ ‫بآخحذيه إلا أن تفمضوا فيه ‪ .‬وسواء هذا الحق لهذا المستحق قبضه على بيت‬ ‫المال أغويره ‪ ،‬واما تسليم الوالي هذا الحق لوكيل الغائب أولمن له الحق ‪ ،‬بعد‬ ‫أن يحمل شراء العرض & فلا أرى هذا تسلييا نافعا ‪ 5‬والأخذ بالثقة أولى وأسلم‬ ‫وأحزم ‪ 3‬ومن أحسن الأمور أن لا يفعل لغيره إلا ما يرضاه لنفسه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كان من ضعفاء المسلمين دخل في خدمة المسلمين عند ذلك‬ ‫الوالي وقد جعله يببي الصدقة في شىع من القرى من رعاياه ‪ 3‬وسلمها له } وقد‬ ‫اطلع على ما ذكرته مما تقدم في صدر المسألة ‪ .‬أيجوز لهذا الضعيف الدخول فييا‬ ‫ذكرته عند الوالي أم التنزه له أحسن ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا التبس الأمر وجب الوقوف وطلب السلامة © واجتناب‬ ‫الشبهة & والمؤمن لا يدخل إلا في أمر واضح من أمردينه { وإلا فالأارزاق‬ ‫واسعة ‪ 39‬وطرق الخير كثيرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن جعل له عطاء من بيت المال‬ ‫ومنه ‪ .‬وفيمن جعل له عطاء من بيت المال لسبب شىع من المساعدة في‬ ‫أمور المسلمين } أحسن له الأخذ أم الترك ‪ ،‬إذا أزاد الأخذ ليوسع به على عياله‬ ‫وإذا كان في عناء ‪ .‬كان أنشط له في طلب العلم & والقيام بأمر الدين أكثر من إذا‬ ‫م يكن غناء واشتغل بطلب القوت & والكد على عياله ؟‬ ‫قال ‪ :‬إني لا أقول في هذا شيئا ‪ ،‬والناس يختلفون في مذاهبهم ‪ .‬ومن‬ ‫وافق الحق في أخذه وتركه فلا لوم عليه } وإني اللوم على من خالف الحق ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٢١‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في اللعب بالجوز ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي اللعب بالجوز والتبه وغيره مما يفعله الصبيان البالغون ‪ 3‬أجب‬ ‫انكاره على القوام بأمور المسلمين } ويجوز حبس البالغين في جميع اللعب ©‬ ‫أم لا ؟‬ ‫وكذلك القار مما يظهرونه أهل القار مثل حبل مرة متعلقا ومرة غير‬ ‫منقطع ‪ .‬وأمثال ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا مما يعاقب عليه الحكام & إذا لم ينزجر الفاعل عن ذلك ‪8‬‬ ‫وأحب لي بعد قيام الحجة على اللاعب & ولا يترك الحاكم في رعاياه مالا يجوز‬ ‫في حكم الله وحكم المسلمين © وقد قال الله تعالى ‪ :‬الذين مكناهم في الأرض‬ ‫أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ‪ ،‬ونهوا عن المنكر ‪ .‬وله عاقبة‬ ‫الأمورمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ني إبل الأعراب‬ ‫وفي إبل الأعراب توجد في أطراف البلد ترعى حروث الناس ولا تعرف‬ ‫لمن هي أيجوز أن تؤخذ وتعلف محفوظة من بيت المال ويحسب علفها على‬ ‫أربابها ‪ 0‬وإن لم يعرف لها رب كيف يصنع بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬سمعنا في مثل هذا في بعض القول أنه يجوز أخذها } وتوتبر وتطعم‬ ‫باجرتها ‪ ،‬وفي بعض الآثار يرفع عن الامام غسان بن عبد الله رحمه الله وغفر له‬ ‫أنه كان يفعل بمثل هذه الدواب & يجعل عليها راعيا يجعل له أجرته من بيت مال‬ ‫المسلمين على أن يحفظها ويرعاها إلى أن يعرف ربها ‪ .‬ووجه آخر فيها إذا لم‬ ‫تمكن أجرتها أنها تطعم من بيت المال أومن غيره على وجه الاحتساب لربها‬ ‫‪٣٢٤٢٢‬‬ ‫ويحسب على ربها ما أطعمت به حتى يبلغ مقدار ثمنها فإن لم يعرف ربها بيعت في‬ ‫طعمها { ويكون ذلك على أيدي الثقات ‪ .‬فإن صح ربها خير بين أن يدفع‬ ‫قيمة طعمها ويأخذها من المشتري ‪ 5‬أو يتم البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫ي الاجازة والولاية ‪:‬‬ ‫في الاجازة والولاية ‪ .3‬قول أن الولاية أعم من الاجازة ‪ ،‬ولا تكون الاجازة‬ ‫ولاية ‪ .‬ولا يجوز للمجاز له ما يجوز للوالي ث وقول مثلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ورد بن أحمد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في وجوب إنكار المنكر ‪:‬‬ ‫في وجوب إنكار المنكر على من قدر ‪ ،‬ولم يخف على نفسه أوماله ‪ ،‬وإن‬ ‫خاف على فريضته من بيت المال أن تقطع إذا أنكر ‪ ،‬وهو فقير محتاج ويخاف‬ ‫الضرر إذا قطعت فريضته ‪ ،‬هل له عذر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالسعة بالتقية عندي إذا كان يخاف على نفسه من الهلاك أوعلى‬ ‫ماله من التلف ‪ ،‬أويخاف على نفسه عقوية لا يحتملها إذا أنكر وغير فواسع له‬ ‫ترك ذلك باليد واللسان ‪ ،‬وأما إنكاره بالقلب فلا يعذر من ذلك ‪ ،‬وهو أضعف‬ ‫الانكار ‪.‬‬ ‫وأما ترك الانكار من سقوط المنزلة ‪ .‬وقطع الفريضة © فلا أقول أن ذلك‬ ‫يسعه وعليه إنكار المنكر بيا تناله قدرته } أوبلغ إليه طوله © ورزقه على الله ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ي القضاء على وجهين ‪:‬‬ ‫ونييا يوجد أن القضاء على وجهين ‪ ،‬وجه على التخيير ‪ .‬ووجه على‬ ‫‪٢٤٢٢٣‬‬ ‫اللزوم ‪ .‬كيف صفة من يلزمه } ومن لا يلزم ؟‬ ‫قال ‪ :‬من اللازم أن يكون عالما بتلك القضية عدلا من المسلمين © وقد‬ ‫جعل له الحكم بين الناس بالعدل حاكم العدل وحماعة المسلمين أهل العدل ©‬ ‫}‬ ‫وكان قادرا على انفاذها ‪ ،‬ولم يقم بها غيره بالعدل ؤ وإذا لم يقم بها ‪ .‬ضاعت‬ ‫ولحق الضرر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفافري‬ ‫فيمن أقام غيره إماما ‪:‬‬ ‫ونيمن شرع عنه أنه أقام غيره إماما ‪ 3‬أاوستقام هإوماما فوق إمام قبله ولم‬ ‫يصح على الأول ما تزول به إمامته } ما يلزم الضعيف من سؤال أو وقوف ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الامام الأول إماما عادلا صحيح الامامة { ولم يفعل شيئا ©‬ ‫ونصب فوقه إمام بلا شىء يوجب نصب إمام عليه ‪ ،‬وأنكر الامام الأول ذلك‬ ‫فالاخر في ظاهر الأمر عحطىعء & وإن لم ينكر ففي الآخر اختلاف & وإن كان‬ ‫الامام الأول فعل أفعالا صار متهيا بها } فلا تثبت إمامة الامام المتهم والنصب‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫والامامة فرض من فرائض الئه واجبة بالكتاب والسنة والاجماع وهي على‬ ‫الكفاية ‪ ،‬وقال موسى بن علي ‪ :‬لا يجهز جيش ‪ ،‬ولا تعقد راية } ولا يؤمن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا يحكم بحكم غير مجتمع عليه إلا بإمام‬ ‫ؤ ولا يقام حد‬ ‫خائف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في الذي ينبغي أن يكون إماما ‪:‬‬ ‫والذي ينبغي أن يكون إماما يختار المسلمون رجلا أفضلهم في الدين &‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫وأقواهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‪ 0‬وعلى نكاية العدو والحياطة من‬ ‫وراء حريم المسلمين والحفظ على وساط الرعية وأطرافها من خاصها وعامها }‬ ‫وعلى الحكم بالعدل ‪ 0‬وعلى الجباية لمال الله من حله وإنفاقه في أهله © بصيرا‬ ‫بيماأتي } مشاورا لأهل الرأي والعدل & مجتملا للأئمة ‪ .‬عفيفا عن الطمع‬ ‫حلييا عن الخصوم مصلحا بين رعيته بحكمة وقسمة ‪ .‬لا حلف ولا كذاب ‪5‬‬ ‫ولا حسود ولا حقود ‪ ،‬ولا مبذرا ولا غادرا } يوالي في الله ‪ .‬ويعادي فيه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يتهيا للمسلمين رجلا من أهل هذه الصفة © وخافوا على‬ ‫الدولة أن تذهب & وعلى الرعية والبلاد أن تعطب & وعلى أمور المسلمين أن‬ ‫تضيع ‪ ،‬والجأت الضرورة إلى غيره } هل يجوز لهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز لهم أن يبايعوا رجلا له قوة } ونظر بورع وتوقف ‪ ،‬إذا كان‬ ‫يتولى ببصر نفسه ‪ ،‬ويبرأ ببصر نفسه ‪ ،‬وقول ولولم يتول ولم يبصر ببصر نفسه‬ ‫‪ ،‬ويبايعوه على‬ ‫لمين‬ ‫س من‬ ‫مقه‬ ‫اللالف‬‫التعليم } ولا مشاور ‪ :‬أه‬ ‫ع‬ ‫يكندلا‬‫ول‬ ‫الدفاع ويشترطون عليه أن لا يقبض مالا ولا ينفقه إلا بأمر بذلك ‪ ،‬ولا يولي‬ ‫واليا ولا يحكم بحكم ولا يأمر به إلا بمشورة أهل العلم ‪ .‬إلا أن يكون عالما‬ ‫بصيرا بيا يدخل فيه !‬ ‫قلت ‪ :‬فإن استقام على ما شرطوا عليه ث هل لهم عزله إن أرادوا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس لهم عزله إلا أن يبدوا من هأوعلى منه في العلم والقوة والرأي‬ ‫والورع وأما ليجعلوا مكانه مثله من غير أن يجتمعوا على ذلك ‪ .‬فلا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫الامام ‪:‬‬ ‫ني صفات‬ ‫لا يكون الامام إلا رجلا بالغا ‘ عاقلا ‪ ،‬مميزا }‪ .‬لا أصم { ولا أعمى }‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫ولا أخرس ‪ ،‬ولا ناقص الجوارح & التي يسقط عنه بها فرض الجهاد ‪.‬‬ ‫ولا مجنونا { ولا معتوها ‪ .‬ولا خصيا ۔{ ولا محبوبا ‪ 3‬ولا حسودا ‪ .‬ولا كنودا }‬ ‫ولا كذابا & ولا خلف الوعد والعهد ‪ ،‬ولا سىعء الخلق ‪ .‬ولا بخيلا ‪3‬‬ ‫ولا أبلة } ولا متهيا ث وكذلك الوالي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في كيفية عقد الامامة على الامام ‪:‬‬ ‫وعند عقد الامامة على الامام ‪ .‬يحضر العلياء الثقات فيمد أفضلهم يده‬ ‫اليمين فيصافح بها الامام ‪ 0‬ثم يقول إنا قدمناك إماما على أنفسنا والمسلمين‬ ‫على أن تحكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ‪ ،‬وعلى أن تأمر‬ ‫بالمعروف وتنهى عن المنكر } وتظهر دين الله الذي تعبد به عباده ‪ 3‬وتدعوا إليه ما‬ ‫وجدت إلى ذلك سبيلا ‪.‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬وجبت البيعة } وثبتت العقدة ‪ }.‬هذا إذا كان على‬ ‫الدفاع & وإن أرادوا الشراء أزادوا ‪ .‬وعلى الجهاد في سبيل الله ث فكليا كثر‬ ‫الللبايعون كان أفضل ويكون واحد بعد واحد & ثم يجعلون الكمة على رأسه ‪3‬‬ ‫والخاتم فييده ‪ ،‬ثم يخطب الخطيب بصحة البيعة ‪ ،‬والتكبير } والتحميد بعد‬ ‫صلاة الفرائض ‪.‬‬ ‫ويقول بعد ذلك ۔ لا إله الله ‪ 3‬ولا حكم إلا لله } ولا حكم لمن حكم‬ ‫بغير ما أنزل الله ث ولا طاعة لمن عصى الله } ولا حكم إلا لله لله خلعا وفراقا‬ ‫لأعداء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وثبتت الامامة بغير عقد إذا وقع التراضي به من الخاصة من أهل‬ ‫العلم ‏‪ ٠‬والحل والعقد ۔ فإن خرج رجل وحده وبذل نفسه لله وأنكر المنكر ‪ .‬فله‬ ‫‪. ٢٤٦‬‬ ‫أن يجبر أهل الفساد والمعاصي على الرجوع إلى الحى & ويقاتلهم على ذلك ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإذا عقد الامامة للامام قوم لا يعرف لهم ورع ولا بصيرة } هل يجوز‬ ‫الدخول معهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬حتى يكونوا هم وإمامهم أهلا لذلك إلا أن يستقيموا بأمر الله‬ ‫على عدله فلهم ا لسمع والطاعة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أشكل أمعرقدتهم ولم يعلم حقها من باطلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ينتظر من الامام سنة & فإن استقام على منهاج أهل العدل ثبتت‬ ‫إمامته } بولاية الأولياء له ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان المعقود له ‪ .‬له ولاية متقدمة من قبل & والعاقدون لم‬ ‫تتقدم لحم ولاية ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك بعض وقف عنه {} وبعض ثبت على ولايته ؛‬ ‫ووقف عن صحة إمامته ‪ ،‬والذي تميل إليه النفس أنه إذا عقد من يثبت به‬ ‫العقد لمن لا ولاية له ثبتت إمامته وولايته ‪ .‬لأنهم مامونون على ذلك ‪.‬‬ ‫وإن عقد من لا تثبت به العقدة لولي فهو على ولايته } ولا تثبت إمامته ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا قدم الامام مكانه على الناس إماما ل تتقدم له ولاية ‪ .‬ولا عداوة فلا‬ ‫في عقده يتولا ها من لا ورع له‬ ‫يلزم ‏‪ ١‬لمسلمين إمامته ؤ ولا يجوز ا لدخول‬ ‫ولا صحة دين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٧‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإذا مرض الامام مرضا خوفا ‪ 5‬فلا يجوز أن يقدم إمام قبل موته }‪ .‬ولكن‬ ‫على الامام الميت & فإن لم يجد‬ ‫إذا مات قدموا غيره قبل أن يقبر ‪ ،‬وليصلي هو‬ ‫سبيلا صلى عليه قاضي المصر ‪ ،‬فإن لم يحضر صلى عليه المعدل & وهو الذي يلي‬ ‫الأحكام لمحضر الامام في بلده ‪.‬‬ ‫فإن لم يحضر صلى عليه أفضل أعلام المصر ‪ ،‬ولولا ذلك لكثرت الأئمة }‬ ‫ووقع الفساد والعناد وقول أنها ثبتت حيث اجتمع عليها أهل العدل ‪ .‬والله‬ ‫علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وعلى الرعية طاعة الامام ونصرته إذا بلغت إليهم قدرته وأحكامه‬ ‫وحمايته ‪ 0‬وما استقام على الحق & ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ ،‬ومن عصى‬ ‫الامام العادل فقد ركب كبيرة من الذنوب & وهذا إذا ثبتت إمامته ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ولا جوز إمامان في مصر ‪ ،‬إلا أن يكون بينهما سلطان جائر { فإن ذهب‬ ‫السلطان الجائر ‪ .‬واتصل سلطان الأمين ‪ .0‬سقطت إمامتهيا ‪ }.‬واختار المسلمون‬ ‫غيمنرهما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إماما منهيا ‪ 7‬أو‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإذا أمر الامام بقتل رجل ‪ ،‬أورجمه ‪ .‬صدق بغير بينة إلا أن يطلب ذلك‬ ‫من أمر به فحينئذ لا يقدمون على ما أمرهم بغير حجة ‪ .‬وقال أبو سعيد إلا أن‬ ‫يطلب ذلك من أمربه ‪ 3‬فحينئذ لا يقدمون على أمرهم بغير حجة ‪ .‬وقال‬ ‫‪_ ٣٤٨‬‬ ‫أبو سعيد إن كان أمر بقتله على وجه الحكم منه فإنه مصدق إلا أن يصح كذبه ‪.‬‬ ‫وجائز للمأمور قتله بغير أن يسأله على هذا القول ‪ .‬كذلك في هذا ومثله مثل‬ ‫الامام ‪.‬‬ ‫وقيل إن الامام مصدق في الأشياء التي لا يلي ث مكفرة من الكبائر‬ ‫والمكفرات وشهر ذلك في الدار بعد أن يستتيبوه ‪ 0‬فيصر ‪ ،‬ولم يتب ‪ ،‬وأما إن تاب‬ ‫رجع إلى إمامته وولايته معهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ني الامام إذا ركب كبيرة من الذنوب ‪:‬‬ ‫والامام إذا ركب كبيرة من الذنوب مما ليس يلزمه فيه حد ‪ ،‬قول ‪ :‬يبرأ‬ ‫منه ثم يستتاب عن ذنبه ‪ 3‬فإن تاب رجع إلى إمامته وولايته ‪ .‬وإن أصر برىء‬ ‫منه وحورب إلى أن يعتزل أوتفنى روحه ‪ ،‬وقول يستتاب قبل البراءة وليس‬ ‫منزلته منزلة غيره من الرعية ‪ ،‬فإن تاب & وإلا أبرىعء منه وانخلعت إمامته ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‪:‬‬ ‫والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان واجبتان لازمتان على جميع‬ ‫من قدر على ذلك من المكلفين والمتعبدين البالغين بقوله تعال ‪ :‬ولتكن منكم‬ ‫أمة يدعون إلى الخير ‪ .‬الآية ‪ .‬وهو ضروب مختلفة منه ما يجب على أئمة‬ ‫العدل وولاتهم © وشراتهم ‪ ،‬ومن أقام نفسه مقامهم ‪ ،‬ومنه ما يجب على العامة‬ ‫وهو من الفرائض المذكورة ‪ 0‬بعضه على الكفاية }‪ .‬وبعضه على اللزوم ‪ ،‬لقوله‬ ‫تعالى ‪« :‬يأ أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط ‪ .‬الآية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٩‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عند أمره ونهيه أن يكون عالما‬ ‫فيما يأمر عالما فيما ينهى © رفيقا فيما يأمر } رفيقا فيما ينهى ‪ ،‬مخلصا نيته لله ‪ 3‬وفي‬ ‫طاعة الله { لا يريد به إلا وجه الله ث وله بذلك جنة الفردوس جزاء منه جل‬ ‫وعلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫والذي يمتنع بمنكره من غير محاربة ‪ ،‬فإنه يعاقب بالادب & والحبس إن‬ ‫كان فيما دون الحد & وأما إن امتنع بشيء من المناكر والحقوق بالمحاربة ولوقل ح‬ ‫وجبت محاربته حتى يؤدي ما وجب عليه ‪ 3‬ويرجع إلى الحق الذي لزمه ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ني وجوب إنكار المنكر ‪:‬‬ ‫ويجب إنكار المنكر مع القدرة عليه والامكان منه ‪ ،‬فإن لم يفعل كان بذلك‬ ‫هالكا ‪ 5‬ولفاعله مشاركا ‪ .‬ويكون ذلك بعد إجتنابه جميع المنكرات لأنه لا يجوز‬ ‫أن يأمر بالمعروف وهو تاركه } وينهى عن المنكر وهوراكبه لتقع عليه اللعنة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والذي يجب على الأئمة وامراءهم انكاره دون غيرهم هاولذي يجري بين‬ ‫الناس { ويترافعون فيه إلى الأحكام ‪ .‬حتى ينصفوهم ويمنعوهم من ظلمهم‬ ‫لبعضهم بعض ‘‪ ،‬ويؤدبوهم عن ظلمهم وعلى تركهم ما أوجب الله عليهم ‪.‬‬ ‫كإضاعتهم صلاتهم ؤ وجميع المفتزضات عليهم © ويزجروهم عن جميع المحارم‬ ‫والدخول في المآثم } والخبائث التي حرمها الله عليهم ‪ 0‬ومن انتهك شيئا من‬ ‫حد ‪ ،‬إن وجب عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك & عاقبوه بيا يردعه من عقوية أو‬ ‫‪_ ٢٣٢٥ .‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ي اليهود والنصارى والمجوس ‪:‬‬ ‫واليهود والنصارى والمجوس ۔ إذا كانوا ني بلاد المسلمين ‪ ،‬فإنهم‬ ‫يأمرونهم أن يتزيوا بغير زي المسلمين في هيأتهم ولباسهم } وما يخرجون به من‬ ‫زي المسلمين ‪ 0‬ويعرفون به } وينسبون إليه ‪ 0‬لألا يغتر بهم من لا يعرفهم من‬ ‫القادمين والعرباء ‪ .‬حتى قيل لا يلوون أكوار عيائمهم على حلوقهم &‬ ‫ولا يطيلوا شعورهم إلا أن يقصروا مقدم رءوسهم & ولا يحلقوها كلها ‪.‬‬ ‫ولا يركبوا على السرج ولكن على الأكف ‪ ،‬ولا يزاحمون المسلمين ‪ ،‬في أوساط‬ ‫الطظرق ولكن يلجأون إلى جوانبها ‪ ،‬ولا يلبسون الحقاف إلا مقطوعة إلى‬ ‫الكعبين أموادون ذلك & ولا يلبسون الخاتم في أيسارهم ولكن في أيمانهم ‪ .‬واللله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في عقوبة من ترك الصلاة ‪:‬‬ ‫وعقوبة من ترك الصلاة } جاحدا لفريضتها يقتل ‪ 0‬ولو أقر بالجملة ومن‬ ‫تركها وهو مقر بفريضتها عوقب بالحبس والضرب ‪ ،‬لا يرفع عنه حتى يفعلها أو‬ ‫يموت تحت السياط ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف إن أنكر صيام شهر رمضان ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا قتل عليه حتى يحضر { ويترك صيامه } ويجحد فرضه فإنه‬ ‫يقتل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والحج وهو مثل الصلاة والصيام ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫ق‬‫رمن‬‫فتلن‬‫قال ‪ :‬قول ‪ :‬هن سواء ‪ 3‬لقول أبي بكر رضي الله عنه ‪ 5‬لأق‬ ‫بين الصلاة والزكاة ‪ .‬وقول ‪ :‬ليس وقته كوقت الصلاة } والأول أحب إلئَ ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥١‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن دان بترك الختان ‪ .‬هل يقتل ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم © إذا كان مأنهل القبلة ‪ .‬وهوبالغ عاقل بلا عذر ‪ ،‬قتل بعد‬ ‫إقامة الحجة عليه © إلا من عذر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والذي يترك السنن العشر ‪ ،‬التي في الرأس والبدن متهاونا بها‬ ‫ومستخفا بحقها }‪ .‬هل يعاقب ؟‬ ‫& فإن أبى برىء منه ‪ 0‬وفي عقوبته اختلاف ‪ .‬والله‬ ‫قال ‪ :‬يستتاب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في اللهو واللعب للبالغين ‪:‬‬ ‫ومما ينكر الاجتياع على اللهو واللعب من البالغين من النساء والرجال‬ ‫والقعود عند من يعمل ‪ ،‬وكذلك القهار واللعب بالحبال } وجميع أعيال السيميا }‬ ‫كمثل من يمثل أنه يقتل الأحياء ‪ 0‬ويحي الموتى ‪ 3‬على غير الحقيقة ‪ .‬وكذلك‬ ‫الشطرنج ‪ .‬وغلى السيف وكل شىء يخرج معناه } في غير طاعة الله والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫والغناء والصراخ والندب على الموتى ‪ ،‬والنوح والزعاق ‪ 3‬كل ذلك‬ ‫لا يجوزمن البالغين على كل حال {} وعلى المسلمين تغييره وإنكاره ‪ .‬وهومن‬ ‫بقايا أفعال الجاهلية & إلا أنهم أجازوا الزعاق في أيام الحرب & للاجتياع &‬ ‫والتقوى على العدو والهيبة والترهيب & وكذلك الطبول عند النزول والارتحجال في‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫سيرهم إلى عدوهم‬ ‫‪٢٣٢٥٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في قوم يفعلون المنكر ‪:‬‬ ‫أونهم يعملون المنكر } واطمأنت قلوب‬ ‫وإذا كان قوم في بيت ‪ ،‬واستر يب‬ ‫المنكرين لذلك أنهم يعملون المعاصي & وخافوا إن استأذنوا عليهم } انقحموا‬ ‫ولم يظفروا بهم للعقوبة ‪ 5‬فجائز لهم أن يدخلوا عليهم ‪ ،‬ولو لم ياذنوا لهم ؟‬ ‫قلت ‪ :‬والذي عليه الدين ‪ 3‬إذا عرف منهم التلدد والتواريى ى وامتنع‬ ‫عن اعطاء الحق الذي عليه ‪ .‬هل يجوز الهجوم عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول يجوز ذلك & إذا كان قادرا على الخروج من ذلك وتسليمه‬ ‫الى أربابه ئ وقول لا محجوز الهجوم عليه ‪ .‬لأنه استأذنه باذن ربه غير متعد عليه‬ ‫في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫ف ضروب الحبس‬ ‫والحبس على ضربين ‪ ،‬وجه منهيا على سبيل العقوبة والنكال للمرتكب‬ ‫من المحرمات التي يجب بها الحبس © وذلك على ما يراه أولوا الامر ليس فيه‬ ‫شىء مؤقت & ولا حد محدود } فان تركوا ذلك فلا نقول أنه يلزمهم شىء سوى‬ ‫التقصير {‪ ،‬والوجه الآخر ‪ ،‬الحبس للغرماء لمن صح له عليه الحق } ويخاف منهم‬ ‫التلدد والتواري حتى يؤدوا ما عليهم ‪.‬‬ ‫فلت ‪ :‬فان تماحنوا } وتهاونوا ‪ 0‬وعرف منهم التجاهل والاستخفاف‬ ‫بحقوق الناس ؟‬ ‫قال ‪ :‬يشدد عليهم حتى يؤدوا الواجب عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٣٢٥٢٣‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫والحبس يختلف باختلاف الجنايات على ما يرى الحاكم حتى قيل أن‬ ‫بعض الأئمة كان يحبس في بئر لا ماء فيها ‪ .‬وبعض حبس في الخشب وبعض في‬ ‫مكان لا يقي من برد ولا حر ‪ ،‬وما يعجبك أنت لمن بلى بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يكون الحبس فيه مكان للصلاة ‪ }.‬وموضع متوارى‬ ‫للخلاء إذا كان فيه أكثر من واحد ‪ ،‬لأنه ليس من العدل إظهار العورات عند‬ ‫الناس إلا عند الزوجين والأماء التى توطأ بملك اليمين ‪ ،‬أوعلة تحتاج الى نظر‬ ‫الطبيب عند الأضطرار ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يبد الوالي مكانا يحبس فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يستوثق الجاني بالحبال حتى ينصف خصمه أوينقضي حبسه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإذا مرض المحبوس أيحل اطلاقه ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان حبس على حقوق الله ‪ ،‬فلا يضيق ‪ ،‬إن رأى الوالي‬ ‫ذلك & وإن كان على حقوق العباد } فلا يأمر باطلاقه } ولا يزول عنه الحق إلا‬ ‫بزواله وتأديته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن حبس وليس له مال ‪:‬‬ ‫ومن حبس وليس له مال ينفق منه عليه ‪ ،‬كانت نفقته في بيت المال }‬ ‫وكذلك من يلزمه عوله ‪ 3‬وقول أن الخيار للوالي إن شاء أعطاهم وأطلقهم‬ ‫موثلوقين يسألون لأنفسهم وعيالهم } والعبيد نفقتهم على مواليهم إن عرفوا }‬ ‫فإن لم يعرفوا أطلقوا ‪ 0‬أسارى يسألون الناس & وليس من عقوبه المسلمين‬ ‫)‪٢٣٢٥‬‬ ‫العذاب بالجوع والعطش & إلا أن يكون أحد قد نزل بمنزلة أهل الحرب في‬ ‫حينه ذلك & فانه حقيق بذلك ولو مات جوعا وعطشا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ويحبس المتهم بالقتل اثنى عشرة سنة إلى ثلاث سنين & وباقي الأحداث‬ ‫والجنايات على نظرولي الأمر ‪ ،‬وقول أن حبس التهمة ثلاثة أيام } وقول يوم‬ ‫وليلة وقول ساعة ‪ 3‬وكل هذا يخرج على النظر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا إذا كانت التهمة بشىء من الخيانات & غير القتل { وان‬ ‫كانت بالقتل ‪ 3‬فحبسه على ما تقدم اثنى عشرة سنة إلى ثلاث سنين ‪ ،‬ومن قام‬ ‫عليه بشاهد بالقتل } كان السجن بيته حتى يموت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإذا رفع أحد على أحد تهمة ‪ 0‬وحبس له ‪ ،‬ثم عذره واتهم غيره © فإن‬ ‫الأول يطلق & ويحبس الآخرمادامت التهمة بتسبب على المتهم { ولا يلزم‬ ‫الوالي شىء في حبسهم & والتهمة تلحق كل أحد إلا الثقة العدل ‪ ،‬وتثبت‬ ‫التهمة من طريق الشهرة وتواتر الأخبار ‪ ،‬قول ‪ :‬يجيز الاثنين فصاعدا ‪ ،‬ولولم‬ ‫تصح ثقتهم وعدالتهم مالم يتهموا في قولهم { وتثبت أيضا بقول العبدين ‪ ،‬مالم‬ ‫يتهيا ‪ .‬ويستخانا بقول الصبيان العاقلين المراهقين & مالم يتهموا بالكذب وبقول‬ ‫الأماء والنساء الأحرار إذا عقلوا ذلك ‪ ،‬ووقع تصديقهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا وجد في القتيل أثر الضرب ‪:‬‬ ‫وإذا وجد القتيل فيه أثر ضرب ‪ &،‬ولا يدري من قتله ‪ 3‬فاتهم ورثته‬ ‫أحد ‪ ،‬فلا يجوز حبسه ولا يحبس إلا بسبب أوأدلة توجب التهمة ‪ .‬لأن الناس‬ ‫أهل ضغائن يسرعون في هلاك بعضهم بعض ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٥‬‬ ‫وأما إذا كان ثم سبب أودلالة جاز حبسه بالتهمة } وقيل لا حبس على المتهم‬ ‫بالقتل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن وجدت في يده سرقة ‪ 3‬وهومن لا يتهم بالسرقة ‪ 3‬بل يتهم أنه يستر‬ ‫السرقة ‪ .‬فجائز حبسه لأن التهمة بالسرق أشد من التهمة بالأحداث في‬ ‫الأموال ‪ ،‬لأن الأولى من المنكر ‪ ،‬وهذه من الدعاوى ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل تجوز التهمة في الحدث في الأموال والدواب & قال ‪ :‬يختلف‬ ‫في ذلك & وثبوتها عندي أرجح لأنها إذا بطلت ني المحجورات & جاز أن تبطل في‬ ‫الأبدان ‪ 0‬وكل هذا فساد } وفي تركه العقوبة عليه ‪ ،‬يخاف تولد الفساد واجتراء‬ ‫السفهاء على كثير من المعاصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الشاري إذا كان ثقة ‪:‬‬ ‫والشاري & إذا كان ثقة عند الوالي ‪ .‬أخبره أنه وجد رجلا يعمل‬ ‫معصية ‪ ،‬وكان ممن تلحقه التهمة & فاتى ذلك الرجل وقال ‪ :‬أنا شاكي من‬ ‫فلان يعني الشاري ‪ ،‬أنه ضربني وأخذ لي كذا ‪ ،‬وبه أثر ضرب ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الشاري إذا كان ثقة فلا تلحقه التهمة } وله عليه اليمين © فييا‬ ‫يدعى عليه من الضرب & وكذلك إذا إدعى الشهود عليه ‪ 3‬على الشاهد فهو‬ ‫على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في المرأة إذا وجب عليها الحبس ‪:‬‬ ‫والمرأة إذا وجب عليها الحبس ‪ ،‬وأبت أن تصحب الشاري ‪ .‬كيف يصنع‬ ‫بها ؟‬ ‫‪. ٣٥٦‬‬ ‫قال ‪ :‬إن القائم بالأمر يرسل إليها ثقتين يأتيانها } فإن انقادت ليا فتلك‬ ‫إليها ‪ .0‬وإن أبت & جاز لما أن يجعلا في رقبتها حبلا ويسحبانها الى حبس‬ ‫المسلمين ‪ 3‬وإن أبت عن جميع ذلك © فجائز للحاكم أن يأمر بضربها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قال عمر ‪ :‬لا يصلح للقضاء إلا من جمع خمس خصال ‪:‬‬ ‫‪ ١‬۔أن يكون عالما بيسابقه من الآثار‪- ٢ . ‎‬مشاورا لذوي الرأي‪. ‎‬‬ ‫نزيها عن الطمع‪ _ ٥ . ‎‬محتملا للأئمة ‪ .‬فان فاتته‪‎‬‬ ‫‪٤.‬‬ ‫ح‪٣‬لييا عن الخصوم‪‎‬‬ ‫خصلة منها ففيه وصمة & وقيل حتى يكون فيه مع هذا سكون الطبع وخروج‪‎‬‬ ‫من الميل ‪ .‬ويكون عدلا مرضيا ‪ 0‬وربيا وليا للغضب عند الحكم متوقيا ‪ .‬والله‪‎‬‬ ‫أعلم‪. ‎‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال هاشم بن غيلان‪: ‎‬‬ ‫فيمن يتولى القضاء‪: ‎‬‬ ‫لا ينبغي للرجل أن يقعد للقضاء حتى يكون عالما بتأويل القرآن }‬ ‫وتفسيره ‪ ،‬وناسخة ومنسوخه } وحدوده ‪ ،‬وحكمه ومتشابهه وحتى يكون عالما‬ ‫بالسنة وآثار أئمة العدل ‪ ،‬وقيل حتى يكون إنصافه من ذيبه إذا أكل جاعدة‬ ‫غيره ‪ .‬كانصافه من ذيب غيره إذا أكل جاعدة غيره © فإن لميفعل ‪ ،‬فعليه لعنة‬ ‫الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي‪ :‬الرجل كيف يسغه الدخول في القضاء ؟‬ ‫تلك القضية ‪ ،‬وان يعرف‬ ‫قال ‪ :‬هو أن يعرف المدعى ‪ .‬والمدعى عليه في‬ ‫ان المدعى ‪ ،‬عليه البينة ‪ 0‬وأن المدعى عليه ‪ ،‬عليه اليمين ‪ ،‬كان له وعليه‬ ‫انفاذها على ميالزم من واجبها ‪ 0‬ويسع من فضيلتها { وكان بتضبيعه لهذه‬ ‫‏‪ ٢٣٥٧‬۔‬ ‫القضية في موضع لازمها هالكا } ويتركها في موضع تركها عاجزا مقصرا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وصفة العدل الذي يبوزللامام توليته والنيابة عنه في أمور المسلمين في‬ ‫القول والعمل والمذهب والاعتقاد } مجتنبا للصغائر والكبائر ‪ 3‬إلا إذا كان على‬ ‫طريق الغلط والسهو‪ ،‬ويشهد على أيديهم ‪ ،‬ويجبرهم على الحكم ة‪ :‬هل‬ ‫يسعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إذا أبصر عدل ذلك ‪ .‬وقدر على انفاذه } وذلك واجب‬ ‫عليه ولا عذر لمن حكم يريد العدل فوقع في الجهل & ولا عذر لمن قدر على انفاذ‬ ‫العدل وتركه خوقا أن يقع في الجهل ‪ 0‬حتى يؤديه كيا لزمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪.‬‬ ‫إذا أتجر الشراة ‪:‬‬ ‫وإذا اتحبر الشراة } هل على الوالي أن ينهاهم & وان عصوه واتبروا طردهم‬ ‫وأخذ غيرهم ؟‬ ‫‪ :‬نعم [ فإن ‪ .‬يفعل ‪ . .‬أخلع ولايته مالم يتعدوا على الناس أو‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫للوالي ‘ وقيل ‪ :‬الأمير التاجر ملعون‬ ‫يتجروا‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومعنى قوله تعالى ‪ :‬أكالون للسحت‪ . 4‬لأن أعيال الآخرة لا يأخذون‬ ‫أجورهم في الدنيا } وكرهت الهدايا للقاضي & لا فيها من التهم وإذلال المهدى‬ ‫إليه ‪ .7‬وطمعه في ميله إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥٨‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإذا ترك رجل منزلة التقية من السلطان ‪ ،‬اتكون الهدية عليه حراما }‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } فإن أراد التوبة تخلص حتى يعلم طيب أنفسهم بذلك‬ ‫وكذلك من أهدى إليه لتقية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وليس للحاكم أن يتخير من أراد من الفقهاء } إلا ما يرى أشبه بالحق‬ ‫وأقرب الى الصواب ك وأما من لم يعلم شيئا { فله أن يأخذ ما أراد مانراء‬ ‫الفقهاء المسلمين & ولا يحكم لهذا برأي ©} وللآخر برأي آخر ‪ ،‬إلا أن يرى أن‬ ‫الآخر صواب ‪ ،‬فله أن يتحول إليه } ولا ينقض حكمه فييا مضى إلا أن يكون‬ ‫خالفا للصواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ولا يجوز للوالي أن يحكم في ولايته ‪ 3‬بغير أن يجعل الامام ذلك ‪ .‬وقول‬ ‫تحبوز ما لم يججر عليه ذلك ‪ ،‬وليس له أن يجعل معدلا ى ولا يقيم حدا إلا برأيه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫هل للوالي أن يعطي من بيت المال ‪:‬‬ ‫وهل للوالي أن يعطي من بيت المال من يرد عليه ويستحق مثل الفقير وابن‬ ‫السبيل ‪ ،‬وفي الرقاب ‪ ،‬والغارمين ‪ 9‬وعياله على قدرعنائهم والضيف النازل‬ ‫بغير مشورة الامام ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك في الثلث والثلشين بغير محاباة } ولا اسراف إذا وسعه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له ذلك ولو ل يوسعه & وينبغي له المشورة في ذلك & وليس له أن يضع‬ ‫شيئا في غير موضعه ‪ ،‬ولا في غير حله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٩٨٩‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وينبغي للوالي ويجب عليه أن يستأذن الامام فييا يرد عليه من الحدود‬ ‫والأحكام ‪ 0‬وتزويج من لا ولي له من النساء } والمحاربة } واجراء النفقات &‬ ‫وادخال من أراد ادخاله في الدولة ء واخراج من أراد اخراجه ‪ ،‬فإذا أباح له‬ ‫ذلك ‪ .‬جازله } وعمل فيه بالعدل & والاجتهاد } وذلك إذا قال له ‪ :‬قا‪ .‬أجزت‬ ‫لك ما يجوز لي أن أجيزه ذلك & فيجوز له مما فعل بالحق بيا يجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن قطع من المستخدمين أجرة معلومة لكل يوم ‪ .‬أولكل شهر على‬ ‫خدمة المسلمين ‪ .‬هل له أن يعمل عملا لنفسه & أو بأجرة لغيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول ليس له أن يخدم غيرهم بأجرة & وقول ‪ :‬يجوزله أن يعمل‬ ‫لنفسه ولغيره عند فراغه من خدمة المسلمين ‪ ،‬وانيا لا يججوزله أن يعمل لغيره‬ ‫بالأجرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫إذا مرض الوالي ‪:‬‬ ‫إذا مرض الوالي ‪ 0‬هل له أن يأخذ نفقته أيام مرضه من مال الله ث وكذلك‬ ‫الشاري ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الوالي فجائز له أخذ ما جعل له من ذلك & وأما الشاري ‪ .‬إذا‬ ‫كان مستخدما بالاجرة على سبيل الفقر والتالف فلا أجرة له في الأيام التى مرض‬ ‫فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وأما إذا كان مع الوالي أو الشاري شىء من دواب بيت المال أسولاحهم أو‬ ‫غيره ‪ 3‬وظهر أهل الجور كيف يعمل به ؟‬ ‫‪٣٢٦.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان محتاجا فله أن يحفظه في يده ويأخذ غالته إلى أن يستغنى‬ ‫يحتج إليه باعه وأعطى ثمنه للفقراء ولا غرم‬ ‫۔ وإن‬ ‫عنه “©‪ 5‬ثم هوللمسلمين‬ ‫عليه فيه ان ظهر العدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الصوافي ويبيع شيئا من متاع‬ ‫الوالي والامام أن يطنى شيئا من‬ ‫ومن أمره‬ ‫المسلمين ‪ ،‬هل يجوز له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } ولو كانوا عنه غائبين ‪ ،‬وبوزللامام أن يكتب لعياله بانزال‬ ‫السرايا } واطعام الجيوش & والتوسعة عليهم إذا رأى ذلك صلاحا للدولة ‪.‬‬ ‫ونكاية العدو ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في الوالي والقاضي إذا عزله الامام ‪:‬‬ ‫والوالي والقاضي إذا عزله الامام وله خدام لهم فرائض باقية في بيت المال‬ ‫لم يعلم بها الامام ‪ ،‬إلا من قول الوالي ث هل له أن يعطيهم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬له ذلك & إلا أن يكون ذلك الوالي الذي عزل بحدث صح‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه فلا يلزمه ذلك بقوله حتى يصبح معه ثبوت حقوقهم ‪ .‬وكذلك القا ضي‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل للوالي انفاذ الاحكام في غير رعيته ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الأحكام في الديون والحيوان والعروض والمتاع فجائز له أن‬ ‫يحكم فيها بين أهل مصر آخر ‪ ،‬أما الأصول التي ليست في مصره ‪ ،‬فليس له أن‬ ‫يحكم فيها بشىء ‪.‬‬ ‫‪٣٦١‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل للوالي أو القاضي إقامة الحدود ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الحدود لا تقام إلا بأمر الامام } ولوولاه ولاية بحملة ‪ .‬فلا‬ ‫بوز إلا بأمر الامام ‪ .‬ولا نعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وهل للوالي والقاضي والعامل أن يجيزوا الاحكام لغيرهم بغير أمر‬ ‫الامام ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس فهم ذلك ۔ إلا بأمرالامام © إلا أن يجعل فهم ذلك & إذا‬ ‫جعلوه في أهله وموضعه & والذي ينبغي أن يلي الاحكام بنفسه ‪ .‬وقول ‪ :‬جائز‬ ‫هم ذلك ما لم يحجز عليهم الامام ذلك © وذلك أوسع وأصح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن وجد في الحبس رجلا من وال سابق ‪:‬‬ ‫وإذا وجد الوالي انسانا في الحبس من إمام قبله ‪ 3‬أووال ‪ ،‬فلا يخرجه حتى‬ ‫يستبين أمره ‪ 3‬من دم أو فتل أحورمة أموال } وغير ذلك ‪ ،‬ويعرف مدته } فان‬ ‫استفرغها أخرجه وأعطى ما عليه من الدين أوصح ما يخرجه منه من عدم أو‬ ‫غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫والوالي إذا كان معه الأصحاب ك} فمنهم ذووا رحم } فيولي أرحامه وفيهم‬ ‫من هأوفضل منهم } هل يحل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ولاهم لحال قرابتهم ‪ 0‬ويدع من هوأفضل منهم ‪ }.‬فهوغير‬ ‫مصيب إلا أن يرجوا أن ذلك أقوى واصلح للحق وإوفر } فلا بأس ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٦٢‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫في الوالي إذا قدم عليه وال ثان ‪:‬‬ ‫وإذا قدم على الوالي وال ثان قد ولاه الامام الولاية على ذلك الموضع ©‬ ‫وعنده عهد الامام بذلك & ويعزل الأول ‪ 0‬هل عليه تصديقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان العهد توما قبل قوله } وعلى الأول الاعتزال ‪ ،‬وإن كان‬ ‫كيالهوام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غير مختوم ‪ 3‬فلا يسمى عهدا ‪ 3‬وان‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإذا لم يتهيأ للامام وال له علم وبصر ‪ ،‬ووجد واليا له جلد وكفاية وقوة‬ ‫وحماسة ‪ 3‬ورجى به‪:‬إقامة الأمر وعز الدولة } وسد الخلة وهوقليل العلم ‪ ،‬بل له‬ ‫ولاية عنده © هل له أن يوليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوزله أن يوليه & ويجعل عليه مشرفا ينظر سيرته } ويتفقد أمره‬ ‫فان تبين له ما يوجب عزله عزله كيا كان يفعل عمر بن الخطاب & رحمه الله ©‬ ‫والمشرف لا يكون إلا عالما بعدل ما يجعله مشرفا عليه ‪ .‬وكذلك الامام إذا كان‬ ‫غير عالم } فلا يولي إلا بمشورة العالم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وإذا ولى الامام السفهاء فقد خان أمانته واستتابه المسلمون فإن تاب قبلوا‬ ‫منه ث وإن أصر برئوا منه وخلعوه & كيا فعل المسلمون بعثيان بن عفان & والامام‬ ‫أمين الله في بلاده } فلا يول فيها من لا يعرفه بعدالة ولا يولي الأحكام بين الناس‬ ‫من لا يحسن الحكم بينهم ؤ وكذلك سائر الامانات وقبض الصدقات ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الذهلي ‪:‬‬ ‫فيمن عليه ضيان لبيت المال ‪:‬‬ ‫فيمن عليه ضيان لبيت المال ‪ }،‬وقال له الامام أاولوالي قد دفعت لك بيا‬ ‫لزمك من الضيان لبيت المال ث هل يبرأ ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا دفع له الامام ما عليه من الضيان ‪ ،‬فعندي أنه يبرأ } وان دفع‬ ‫له دراهم بقدر الضان & ودفعها المدفوعة إليه لبيت المال من قبل الضيان الذي‬ ‫لزمه ‪ .‬فعندي أنه أحسن وأصوب [ والى الحق أقرب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وهل يبوز للامام أن يسأل رعيته ليدينوه من أموالهم ‪ ،‬لحوائج نفسه التي‬ ‫لابد له منها‪ ،‬أو‪.‬بيا ما يتقوى به على حرب أعداء المسلمين كان العدو في المصر‬ ‫أغوير المصر } إذا خاف دخوله فيه } كان لشراء سلاح أوخيل أطوعام أو غير‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الامام شاريا لم يجز له ذلك & وإن كان غير شار جاز له أت‬ ‫يتدين برضى من يدينه ‪.‬‬ ‫‪ ٠‬قلت ‪ :‬فإن داينه أحد على مال المسلمين ‪ ،‬وحصل معه منه مال‪} ‎‬‬ ‫وعنده شراة وأعوان وضعفاء لا يستغنون عنه ‪ .‬كيف يصنع ؟‬ ‫قال ‪ :‬يحاصص الامام بينهم وبين الديان فيا يجصل عنده من مال‬ ‫المسلمين ‪ ،‬وإذا لم يكن معه من هؤلاء أحد & فلا ينفق منه شيئا حتى يتخلص‬ ‫من الدين الذي على مال المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل له أن يتداين على مال المسلمين من غير أن يشرط على من‬ ‫يدينه أنه على مال المسلمين ؟‬