‫‪:. :‬‬ ‫ز ‪:1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ن‬‫‪:‬‬ ‫ن‬ ‫‪ : 1‬ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‬ ‫‪:‬‬ ‫ر”‬ ‫" ‪.::‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ااير‬ ‫‪ 7‬بر‬ ‫‪ 3:‬ب‬ ‫‪:. :‬‬ ‫غ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫بني‬ ‫اون‬ ‫ي‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪: ٠‬‬ ‫ر ‪ ...‬م‬ ‫‪7:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫س‪..‬‬ ‫‪3‬‬ ‫و ص‬ ‫ز‪..‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‬ ‫‪:.‬‬ ‫از‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ :‬ه ت ‪7‬ل‬ ‫ل‬ ‫‪.. ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"!‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1 ٠7‬جه‪- ‎‬‬ ‫تي‬ ‫بار‬ ‫روبن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 0.‬ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.:.‬‬ ‫ن‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ء‪++‬ا صجوبا‬ ‫ر‪...‬‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬‫‪.‬‬ ‫ر‪....‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪: 71‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪: : ,1-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪...‬‬ ‫لة‪: : : :‬‬ ‫ن ن‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫وبال‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫توارن بو‬ ‫" "‬ ‫تت ‪ .. 2‬ت ‪, :‬‏‪. ٨‬‬ ‫لل‬ ‫مني‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪...‬‬ ‫ح‪ .7 :‬ز‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‪.‬‬ ‫ل‬ ‫للامم‬ ‫‪.1. 7‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫ر ‪ : .. :‬ي‪(٧- ‎‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫د‬ ‫!‬ ‫ز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ..‬تت‬ ‫‪...‬‬ ‫زود‬ ‫‪,. 7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ .1‬م‬ ‫‪:7‬‬ ‫و‬ ‫‪"-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬ز‬ ‫‪2-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . ٨‬ن‪‎‬‬ ‫ر‪.‬‬ ‫‪. 7‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫ن‪6 -‬‬‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪: .‬‬‫‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫>‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪77 ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪: : : 7.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫نع‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ته‬ ‫سر‬ ‫‪,‬‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:3 .. ٢‬‬ ‫‪ .‬ت‪1‬قارن نمم‪. .‎-::.‬ن ‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫و ‪.٠ .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪. 7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ُ‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫د‪,‬‬ ‫‪:7.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪ :‬ببن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫انتو‪:‬‬ ‫‪..:.‬‬ ‫‪ .‬‏‪١‬‬ ‫"‬ ‫ہ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جمب ‪-‬ي‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫‪. 5‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪+‬ج‬ ‫مه‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بن؛«‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬ح‪-‬‬ ‫‪. :. .‬‬ ‫مم رنه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ه‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:: .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نجو‪.‬‬ ‫نننفوملا‬ ‫ة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.-. .‬‬ ‫‪9‬ن‬ ‫‪ .‬رسبري‬ ‫ز‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تنم‬ ‫ن‪:.‬‬ ‫"مار‬ ‫"‪.:‬ن‬ ‫‪4‬و‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سيخ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫رب‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫وز‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪.‬‬‫ن‬ ‫‪ :.‬دت‬ ‫‪.‬ن‬ ‫جنار‬ ‫‪...7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و‪:‬‬ ‫‪5‬‬‫‪:‬‬ ‫‪ .‬فزنا‬ ‫تي ‪:‬د‪:‬‬ ‫و سات‬ ‫‪.‬‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫ل‬ ‫وزارة التزرث القومى والثشتافة‬ ‫كتابلناتالآثاز‬ ‫الواردة عاى الأولين والمتأخرين الفخيكار‬ ‫تأسيت الالم‬ ‫السيرمرنابن خلقان بسمحترالبوسعير‬ ‫اعجبرروالالجح‬ ‫‏‪ ١ ٩ ٨٥‬م‬ ‫_‬ ‫‏‪ ١ ٤ ٠ ٥‬ه‬ ‫سملذنالمللكتمك‬ ‫الباب الأول‬ ‫ياب في الأحكام‬ ‫وصنوفها ‪ .‬وفي الدعاوى ‪ .‬والبينات‬ ‫ومن يكون القول قوله وما أشبه ذلك‬ ‫جر‬ ‫عن الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫فيما يلزم الحاكم ‪:‬‬ ‫وأما ما ذكرته مما ينبغي للحاكم ‪ .‬ويلزمه في البلد الذي هويلي الحكم فيه‬ ‫فهو أمريتسع وصفه ‪ ،‬ومن ذلك أن يلزم الحاكم القيام بأمر البلاد من‬ ‫مصالحها } ومصالح الرعية فيها ‪ 5‬إذا عرف فصل القضاء بين الخصوم إذا التزم‬ ‫ذلك على قطرمن الأقطار ‪ ،‬أوبلد من البلدان ‪ 0‬وقلده نفسه وذلك من‬ ‫الحاكم ‪ ،‬وهو مسئول عن ذلك نفي دقيق الشىء‬ ‫الواجبات اللازمات على‬ ‫وجليلة ‪.‬‬ ‫وعليه أن يسوي بين الخصوم في كلامه ولحظاته ونظراته ولا يدني خصيا‬ ‫دون خصم في مجلسه ‪ ،‬وليكن عدلا رحييا حلييا متعطفا وليسوي بين القوي‬ ‫والضعيف ‪ ،‬والوضيع والشريف آ والحبيب والبغيض ء وتكون الرعية معه‬ ‫كأسنان المشط في الحق سالما سلييا من الظلم والحيف ولا تميل به الأهواء إلى‬ ‫مضلات الهوى ‪ .‬وعليه أيضا ما يلزمه في خصوص نفسه عن الأمر بالمعروف‬ ‫والنبي عن المنكر ‪ ،‬ولا تأخذه في الله لومة لائم وأن ينفذ مايرد عليه من‬ ‫الأحكام بين الرعية إن عرف فصل القضاء في ذلك & وأن يكون عونا للضعيف‬ ‫على من يتعدى عليه ويحيف ‪.‬‬ ‫وعليه أيضا القيام بأموال المساجد والمدارس والأغياب & وبأمر الأيتام‬ ‫والمجانين ‪ .‬وكل من لا عقل له ‪ ،‬ولم يقدر على التوصل الى حفظ ماله ممن لا‬ ‫يملك أمره ‪ .‬إن قدر على ذلك بنفسه ‪ ،‬وإلا أقام لذلك وكلاء من ثقات‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫ويأمر بصرف المضار عن طرق المسلمين ك وأما أموال الأغياب الذين لم‬ ‫يعرفوا فقد قيل مخير بين الدخول في مال الغائب & وبين الوقوف عنه وقد قيل هو‬ ‫ليس بمخير في ذلك & وإنيا هو خير في الأحكام خاصة & وان وجد شيئا من‬ ‫غيرها من الوقوفات والأغياب والأيتام ّ‬ ‫أموال من لا يملك أمره من المساجد أو‬ ‫في أيدي أحد وحفظه قد التزم ذلك ولزمه حفظه ‪ .‬على وجه الحفظ له ‪ .‬والقيام‬ ‫به ‪ ،‬لا على وجه التغلب والظلم ولم يصح معه ظلمة وخيانته فيه ثقة كان أغوير‬ ‫ثقة ‪ 3‬أقر في يده على ما هو } ولم يعرض له إذ هو الأمين فيه ‪ 5‬والمسئول عنه ‪.‬‬ ‫وقد قيل السعيد من اكتفى بغيره } وان تشجع هذا الحاكم في بذلك‬ ‫بعلم منه ‪ 0‬على ما يوجبه الحق ‪ ،‬وأخذه من يد من هوني يده التماسا منه لنيل‬ ‫الثواب ‪ ،‬وحفظا له } كان له ذلك & وله في ذلك أجر عظيم الأجر عند الله ‪.‬‬ ‫وان وكل في ذلك رجلا ثقة عند المسلمين ‪..‬جازله ذلك ان شاء الله &‬ ‫وأما الأمين فقد أجازه ذلك من أجازة عند عدم الثقة ث وان وجد الحاكم شيئا من‬ ‫ذلك ضائعا ‪ 3‬أوغير ضائع وخاف عليه الضياع ‪ ،‬ولم يكن في يد أحد & قد الزم‬ ‫نفسه إياه } فعليه عندي القيام به } إن قدرعلى ذلك أويوكل فيه ثقة عند‬ ‫المسلمين ‪ }.‬إن وجد وإلا فالأمين الذي لا يتهم في أمانته بتضييع ولا خيانة على‬ ‫قول من أجاز الأمين في ذلك ‪.‬‬ ‫وفي ذلك راحة وسعة للمسلمين لعدم الثقات في أهل هذا الزمان } وهذا‬ ‫طرف قول من أقاويل أهل العدل ‪ ..‬وله أن يجعل لمن يوكله في ذلك جزءا معروفا‬ ‫من مال من يوكله له من يتيم أوغائب & أومسجد على قيامه بذلك & وقدر‬ ‫استحقاقه ‪ ،‬وإن لم يقم بذلك وترك ذلك يضيع وهو قادر على القيام به بنفسه ‪،‬‬ ‫ضاع‬ ‫أيووكل ثقة أأومينا يقيمه لذلك ‪ .‬خفت عليه الضيان لذلك & ان تلف أو‬ ‫منه شىء ‪ ،‬وان قطع بنظره في ذلك من غير مشورة الامام أو الجياعة ‪ ،‬إذا عرف‬ ‫عدل ما يدخل فيه جاز إن شاء الله ‪ 0‬وان شاور في ذلك جازأيضا ‪ ،‬وعلى‬ ‫الحاكم أن يأمر الناس باصلاح انهارهم وطرقاتهم فيما هو لازم صلاحه عليهم }‬ ‫وأن لا يضر بعضهم بعضا ويجعل على ذلك الثقات الأمناء البصراء بعدل ما‬ ‫يدخلون فيه إن وجدوا ‪ 0‬وإلا فالأمين على قول من قال بذلك & وليس له أن‬ ‫يبدأ الناس بالحل ممن له السلطان عليهم & إلا أن يبدؤه هم بالحل قبل ذلك ©‬ ‫وليس له أن يامر أحد من رعيته يستعمله في قضاء حوائجه ‪ 0‬وإن فعل فليكن فيه‬ ‫بشىء من ماله على قدر عمله ‪.‬‬ ‫وأما ما ذكرته من القرض ۔ والهدية } والعارية } والأمرعلى الناس من‬ ‫أهل بلده من رعيته ‪ .‬فقد كره ذلك من كرهه من المسلمين & إلا أن يعود يقرضه‬ ‫ويهاديه ‪ ،‬ويستعير منه قبل أن يكون قاضيا ‪ 3‬فقد أجاز ذلك من أجازه & وأما‬ ‫أرحامه ومن جرت بينه وبينهم قرابة تزويج ‪ ،‬فلا بأس بذلك عندنا من غير جبر‬ ‫ولا تقية ‪ ،‬ولا حياء مفرط & وأما بيعه وشراؤه من رعيته وأهل بلده فقد قيل أن‬ ‫هذا غير جائز للحاكم } وقد كره من كرهه من المسلمين ‪ ،‬ويقيم وكيلا يلي البيع‬ ‫والشراء له من غير أن يعلم به ‪ ،‬لمن يشتري & ولأهل العلم والحكام في ذلك‬ ‫تنزه وورع ‪ ،‬وليس لهم أن يقبلوا الهدايا من رعيتهم ‪ ،‬وأهل مملكتهم ‪ .‬وليكن‬ ‫& محتملا‬ ‫خنصوم‬ ‫لع‬ ‫‪ ،‬حل‬ ‫اييا‬ ‫امع‬ ‫ط عن‬ ‫ل نز‬ ‫ميها‬ ‫الحاكم عدلا ثقة ‪ 3‬مر‬ ‫اضيا‬ ‫للأئمة فان فاتته خصلة من ذلك & ففيه وصمة {} وللمسلمين سيرة حسنة‬ ‫واخلاق مرضية مما يطول وصفه {‪ ،‬ويضيق به الكتاب ‪.‬‬ ‫وهذا ما يسره الله لنا من صفة ماجاء عنهم رحمهم الله ‪.‬‬ ‫ومن صفتهم وأمثالهم قليل قليل في هذا الزمان ‪ ،‬إنا لله وإنا إليه‬ ‫راجعون ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسئلة فيمن ادعى على أحد ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وأما من يدعى على أحد أنه قد سرق وعرف بذلك أنه سرق له‬ ‫كذا } فهو مدع } ودعواه مسموعة عندي & وأما من قال هذا عليه حالي كذا ‪.‬‬ ‫أومثال كذا ‪ .‬أو كاسر على كذا ‪ ،‬أوراد على مائي ‪ .‬أوما أخذ على كذا ‪.‬‬ ‫وقاطع علي كذا } إن كان القطع في شىء يجب عليه فيه الضيان من ماله } كان‬ ‫شجرا أونخلا أوغير ذلك من الأشياء المضمونة ث فهومدع عندي & ودعواه‬ ‫هذه مسموعة & لأن الناس يؤخذون على لغتهم } وما هومتعارف بينهم في‬ ‫لغاتهم ى وأما طلبه بكذا فليس هوعندي من الكلام والدعاوي المسموعة‬ ‫وأما واضع معه كذا & فيقتضي عنده حكم الأمانة ودعواه مسموعة فيه إذا‬ ‫طلبه وأراد أخذه © ومالم يرد أخذه منه فليس هو عندي بدعوى مسموعة على‬ ‫‪٧‬‬ ‫ما نحفظه ونعرفه } وكذلك الحقوق اللازمة وما تعلق عليه من الملضمونات ‏‪٠‬‬ ‫فحتى يطلب أخذها ‪ 4‬وما يجب عليه من الحق & ومالم يقل انه يريد أخذ حقه‬ ‫منه ‪ ،‬وأخذ ما يجب عليه له من الحق اللازم له ‪ .‬فليس هو بدعوى مسموعة‬ ‫‪,‬‬ ‫على ما نحفظه عن شيخنا رحمه الله ‪.‬‬ ‫وإن قال الحاكم للمدعي ‪ :‬ماذا تريد منه & فلا بأس بذلك عندنا }‬ ‫وعلى المدعى في ذلك البينة ‪ 0‬وعلى المنكر اليمين & إن أراد يمينه { وليقل‬ ‫الحاكم للمدعي أعندك بينة } فإذا لمتصح له ‪ ،‬قال له ‪ :‬ماذا تريد منه ‪.،‬فإذا‬ ‫قال أريد منه اليمين & أوما يجب لي عليه بالحق & فليقل له ‪ :‬أتريد يمينه فاذا‬ ‫قال نعم ‪ .‬حلفه بالله على مياوجبه الشرع من دعاويهيا ‪ 0‬وان اتفقا على قبر‬ ‫© وكذلك في جميع ما يجب على المدعى عليه فيه‬ ‫كم‬ ‫اأسلم‬ ‫حلك‬ ‫لان ذ‬ ‫ليخ ك‬ ‫الش‬ ‫اليمين ‪ 3‬وهو أقطع حجة بين الخصمين من السكوت ‪ }،‬لأن سكوت الحاكم‬ ‫عنهيا يوجب معنى التمادي عندي & ان انفاذ الحاكم بين الخصمين وقطع الحجة‬ ‫بينهيا أعجب عندي من التمادي فيقطع الحجة بينهيا إذا عرف الحاكم فصل‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫القضاء في‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫ي الحاكم يحكم بعلمه ‪:‬‬ ‫ود‬ ‫دسرى‬‫حفيما‬ ‫الف ف‬ ‫ليه‬ ‫به ‪ 0‬غخت‬ ‫انل‬‫قل م‬ ‫وحكم الحاكم بعلمه على قو‬ ‫قال أبو سعيد أنه يعجبه الحكم بعلمه } وماذا أصح من علم الحاكم عند نفسه‬ ‫وأما الحدود فلا أعلم في جوازه اختلافا بين أصحابنا ‪ ،‬وقد أجمعوا على أن لا‬ ‫بمنذلفكسه أو شهرة‬ ‫‪ ،‬عل‬ ‫ك‬ ‫ل في‬ ‫يحكم في ذلك بعلمه ‪ ،‬وأما قومنا اخت‬ ‫ذلفوا‬ ‫أدت اليه علم ذلك ‪ .‬فكله علم له ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان حكم بموت غائب أو مفقود من غير مطلب أحد ورثته‬ ‫وأوليائه يصح حكمه ويثبت ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يحكم بعد طلب من له الطلب ‪ ،‬وان احتسب هو أو‬ ‫كان فيهم يتيم أو غائب فلا يضيق ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٨ -‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬وفي المرأة إذا ادعت على رجل أنه وطاها كرها ‪ 3‬وقال هو‬ ‫طوعا برضاها ‪ ،‬فالقول قول المرأة في دفع الحد عن نفسها { ولا عليها حد‬ ‫القاذف لأن الرجل أقبرالزنا ‪ .‬وعليه صداقها ‪ ،‬وحد الزنا ‪ .‬والله أعلم ۔‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفافري‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫امرأة ادعت على رجل‬ ‫ف‬ ‫وإذا اشتكت إمرأة من رجل تدعي عليه أنه زنا بها } وتريد منه الصداق‬ ‫وأنكر ‪ .‬هل هي قاذفة ‪ 3‬ويلزمها الحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن شكى منه وليها بهذه الدعوى كانت هي صبية أبوالغة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هموثلها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن لم يفسر أنه زنا بفرجه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن سنته أنه زنا أزوان فهو قذف ‪ ،‬إلا أن تقول زنا بالهمزة فليس‬ ‫بقذف ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف صفة دعواها عليه إذا كان ذلك منها قذفا ؟‬ ‫قال ‪ :‬تقول شاكية من فلان هذا عليه لي صداق & وهو كذا وكذا صداق‬ ‫مثلها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا ادعت على زوجهاأنهارأته يزني ‏‪ ٥‬أوادعى هوعليها أنه‬ ‫رآها يزني بها ‪ 0‬ميالزمهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قذفته هي فعليها الحد ‪ .‬وإذا قذفها هوولم يرجع فبينبيا‬ ‫الملاعنة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 0‬امرأة ادعت على زوجها‬ ‫وفي المرأة إذا ادعت على زوجها بعد أن أجازته على نفسها إن لم يوفها‬ ‫عاجل صداقها ‪ 3‬وقال الزوج قد أوفيتها إياه ‪ .‬على من منهيا البينة في ذلك ؟‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الزوج قد أقر فها بصداق وسياه كذا من الدراهم وغيرها أو‬ ‫ادعى & اني وفيتها إياه ‪ .‬وانكرت هي ففي ذلك اختلاف ‪ . .‬إذا كان الصداق‬ ‫۔ ويعجبنا قول من يقول أنه هو‬ ‫عاجلا ‪ .‬وكانت الدعوى بعد الدخول‬ ‫المدعي } وعليه هاولبينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة في رجل إدعى على رجل ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وعن رجل إدعى قبل رجل دراهم قرضا { وقال الآخر ايأتمنني‬ ‫عليها } ولم تقرضني ‪ ،‬القول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف © ويعجبني قول من يقول بالأمانة لأن هذا يريد‬ ‫تثبيت الضيان على صاحبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ف امرأة ادعت على رجل هالك ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفي امرأة ادعت على رجل هالك ‪ ،‬انه مات & انه تزوجها ‪3‬‬ ‫وتريد ميراثها مما خلفه } فانكرها بنوه } وقالوا ليست بزوجة له ‪ 5‬لكنا أتكفي‬ ‫‪.‬‬ ‫شهادة الشهرة عن البنية في مثل هذا ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الحاكم لا يحكم بالميراث إلا بشهادة العدول & وأما شهادة‬ ‫الشهرة ‪ 0‬فلا يحكم بها في الميراث ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬قان قال بنوه ‪ 3‬ان ابانا كان زوجها } ولكنه طلقها ‪ .‬ومات‬ ‫وليست له بزوجة ‪ 3‬هل تراهم مدعين في هذا ‪ ،‬وتجب عليهم البينة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقروا أنها كانت زوجته ‪ ،‬فقد أقروا فها عندي بنصيبها من‬ ‫ميراث أبيهم ‪ 3‬وهم مدعون في الطلاق & إذا انكرت هي ذلك ‪ ،‬فإن لم يجدوا‬ ‫بينة على دعواهم ‪ .‬وأرادوا يمينها ‪ 0‬فعليها اليمين © ان لها ميراثها من ماله من‬ ‫قبل انه مات وهي زوجته } ولا نعلم أنه كان منه سبب يبطل ميراثها منه إلى أن‬ ‫مات ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪ 3‬وأفتاني أن الخصم إذا أقر أن الشىء الذي فيه المنازعة في‬ ‫يد خصمة } فقد أقر لخصمة باليد ‪ ،‬ولو قال أنه أخذه قريبا ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وفي الخصمين إذا قعدا للحكم فادعا أحدهما على‬ ‫صاحبه حقا } وقال المدعى عليه ‪ ،‬كان على له هذا الحق & أوقال ‪ :‬على له هذا‬ ‫كان وأوفيته إياه ‪ .‬أو قال علي له وأوفيته إياه متصلا بكلامه علي له ‪" .‬‬ ‫قال ‪:‬أما إذا قال ‪:‬كان علي له هذا الحق واوفيته إياه ففي ذلك‬ ‫اختلاف & وأما إذا قال علي له هذا الحق كان ‪ ،‬وأوفيته إياه فلا يقبل قوله في‬ ‫الوفاء ث إذا أنكر خصمه ‪ ،‬لأن كان لا تنفع من بعد ولا انكار بعد إقرار ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال علي له " فهذا لفظ {‪ ،‬إن كان جوابا للفظ قبله من المدعي‬ ‫يكون يقتضي الاقرار ‪ 0‬فهذا إقراروإن كان لم يكن جوابا باللفظ قبله يقتضي‬ ‫الاقرار لم يفدها هذا بشىعء بقوله ‪ .‬علي له ‪ .‬وأوفيته } أوقال ‪ :‬علي له كذا لارية‬ ‫وأوفيته إياه ‏‪ ٦‬قال ‪ :‬أما إذا قال ‪ ،‬اشتر يته منه وأوفيته إياه " لم يكن هذا منه إقرار‬ ‫يؤخذ به & وأما إذا قال اشتريته منه بكذا لارية فضة & وأوفيته إياها } كان‬ ‫مدعيا في الوفاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في تفسير قول عمر ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وما تفسير قول عمر بن الخطاب وضي الله عنه إلى من كتب إليه‬ ‫إن رأيت الخصم يتعمد الظلم ‪ .‬فاوجع رأسه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن تفسير ذلك إذا رأى منه الامتناع عيا يجب عليه الحق لخصمه في‬ ‫ظاهر الحكم على سبيل المعاندة للحاكم ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪ }.‬وفي رجلين تداعيا مالا ‪3‬فقال أحدهما إن هذا مالي‬ ‫المال لِ بالخيار ئ‬ ‫هذا‬‫‏‪ ٦‬أو قال اترثته من زوجتي ‪ .‬وقال الآخر ‪:‬‬ ‫أترنته من أبي‬ ‫< أم هي مسموعة كلها ؟‬ ‫& من تسمع دعواه ‪7‬‬ ‫باعه لي فلان بن فلان‬ ‫الذي‬ ‫‪١١‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المال في يد أحدهما ‪ .‬وكان الذي يدعي البيع الخيار من‬ ‫في يده وعلى خصمه‬ ‫أحد غير الذي يدعى خصمه الارث منه ‪ .‬فالمال للذي هو‬ ‫البينة ‪ .‬وكذلك إذا ادعى بيع الخيارفي هذا المال ‪ 5‬من الذي يدعى منه هذا‬ ‫الارث بغير صحة ‪ ،‬فلا يقبل منه ‪ ،‬وان كان المال في يد من يدعي الارث ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسلة في أنواع الدعاوي ‪:‬‬ ‫ومنه } وفسر لناما جاء الأثر أن الاحكام كلها تخرج على سبيل‬ ‫الدعاوى ‪ 3‬فدعوى مصدقة ‪ 0‬ودعوى مردودة ودعوة موقوفة ‪ .‬وكلها غير ثابتة‬ ‫قال ‪ :‬لم أقف على هذا مفسرا بعينه & ولكن الدعاوى تجري فيها هذه‬ ‫الثلاثة الأوجه ‪ ،‬فاما الدعوى المصدقة فهو كثير مثل ان المرأة إذا دخل بها‬ ‫زوجها ‪ 0‬وخلا بها ‪ .3‬فادعت أنه وطاها ‪ 3‬فمقبول قولها في صداقها ‪ ،‬ولأونكر هو‬ ‫ذلك إذا كان في الوقت الذي يجوز له وطاها ولم تكن دعواها هذه على الحقيقة ‪،‬‬ ‫لأنه يمكن أنه لم يطأها ‪.‬‬ ‫وأما الدعوى المردودة ‪ .‬فهي كل دعوى لا تسمع في الأحكام مثل الرجل‬ ‫يدعي حقا من قبل غيره ‪ 0‬مثل من يدعي حقا لأخيه ألوأبيه } ولم تكن عنده‬ ‫وكالة منهيا ‪ .7‬فهذه دعوى غير مسموعة ‪.‬‬ ‫وأما الدعوة الموقوفة ‪ .‬فهي إذا ادعى رجل على رجل حقا له عليه وانكر‬ ‫المدعى عليه © فهذه الدعوة موقوفة متى ما صحت حكم بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } ويوجد في الأثر © قال أبوسعيد ‪ :‬معى أنهم قالوا في‬ ‫الدعاوي ان الايمان تجرى فيها على معنى الصفة من المدعي ‪ ،‬فإن ادعى رجل‬ ‫دراهم ‪ .‬فحص حتى يبين كم وزنها ‪ .‬ما يكون هذا التفحيص ؟‬ ‫‪١٦‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا ادعى عليه دراهم غير معلومة ‪ ،‬فحصه الحاكم من أي‬ ‫الدراهم هي لأن الدراهم تختلف أوزانها وأجناسها & وأما ان ادعى عليه شيئا‬ ‫من الدراهم معلوم الوزن قد عرف بصفة مثل عشرلاريات فضة ۔ لم نسر‬ ‫أشياخنا يفحصون عن الوزن لأن اللارية معروفة وزنها عند العامة } وأنا يا أخى‬ ‫قليل البصيرة بتفسير الآثار ومعانيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة فيمن ادعى على رجل أنه أعطاه ثوبا ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفيمن ادعى على رجل انه أعطاه ثوبا ليبيعه ‪ ،‬وباعه وسلم اليه‬ ‫ثمنه ‪ ،‬وانكر المدعى ذلك & القول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا تقاررا انه سلم اليه الثوب ليبيعه & أوأنه باعه فقال‬ ‫البائع ‪ ،‬قد دفعت إليك ثمنه & وأنكر صاحب الثوب انه لم يدفع إليه الثمن &‬ ‫فقد حضرت الشيخ محمد بن عمر حكم في هذا ‪ .‬أن القول قول البائع ‪ 5‬مع‬ ‫يمينه ‪ .‬وعلى الآخر البينة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أقر المدعى عليه انه سلم اليه ثوبا ليبيعه بالأجر وادعى انه‬ ‫تلف & أو اتلف ثمنه بعد ماباعه كيف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان تقاررا ذلك انه سلمه إليه ليبيعه بالأجر ‪ ،‬فادعى تلف‬ ‫الثوب & بوجه ان لوصح قوله فيه ‪ ،‬كان معذورا عن الضان © ففي ذلك‬ ‫اختلاف & قول انه مصدق ‪ .‬وهوبمنزلة الأمين في هذا ‪ .‬ولا ضيان عليه ‪،‬‬ ‫يصح ما يقول ‪.‬‬ ‫‪ ،‬وعليه الضيان ث حتى‬ ‫دق‬ ‫صلا‬‫يول‬ ‫وق‬ ‫وأما ادعاؤه تلف الثمن فحفظت انه مصدق فيه ©} لأنه أمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة فيمن باع الرجل شيئا ‪:‬‬ ‫ومنه } ومن باع الرجل شيئا من الأشياء المقبوضة باليد ‪ 5‬فغير البائع أو‬ ‫المشتري في ذلك الشىع ‪ ،‬واراد رده الي البائع ‪ ،‬بايعه فقال البائع © ما هذا‬ ‫‪١٣‬‬ ‫شيئي ‪ ،‬وقال المشتري ‪ :‬هو ‪ .‬القول قول من منهيا ؟‬ ‫ا قال ‪ :‬ان كان البيع بينهما بالقطع © فعلى المشتري في هذا الشراء بعيب‬ ‫الذي باعه عليه‬ ‫فعلى ما سمعته من الأثر ى إذا انكرالبائع ان الشىء ليس هو‬ ‫فعلى المشتري البينة انه هو & وعلى البائع اليمين } وان كان البيع بالخيار‬ ‫فالقول قول المشتري ‪ ،‬مع يمينه ‪ 0‬وان تناكرا في قيمته فقال البائع قيمته عشرة‬ ‫دراهم ‪ 0‬وما قبضت منك إلا عشرة & وقال المشتر ي قيمته عشرون درهما وقد‬ ‫قبضتك إياها } فالقول قول الغارم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬الغارم هاهنا هوالبائع لانه لما ثبت غيره فن الشىء ورده‬ ‫على صاحبه وجب على البائع رد الثمن إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة إذا ادعى الشريك على شريك ‪:‬‬ ‫وفي رجلين ورثا مالا من أبيها ‪ .‬وحازه أحدهما سنين ثم بعد ذلك طلب‬ ‫أخوه نصيبه من المال ‪ 0‬فادعى الذي في يده المال أن أخاه أعطاه نصيبه من هذا‬ ‫المال قطعا ‪ ،‬وقال الآخر ما أعطيتك إياه إلا منحة ‪ ،‬القول قول من قبلها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا ادعى الشريك على شريكه انه أعطاه نصيبه أصلا ‪ ،‬وادعى‬ ‫هذا أني أعطيته الثمرة في هذه السنين التي مضت ‪ ،‬ولم أعطه أصلا ‪ ،‬فعندي أن‬ ‫القول قوله ‪ 3‬وعلى القول الآخر انه أعطاه أصلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه }‪ .‬وفي رجل اشتر ى مالا من عند رجل فقال البائع © بعته‬ ‫خيارا ‪ .‬وقال المشتري اشتر يته قطعا ‪ ،‬القول ‪ ،‬قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان المال في يد المشتري & وادعى انه اشتراه قطعا ‪ ،‬وانكر‬ ‫البائع ‪ .‬وادعى انه باعه خيارا } فالقول قول المشتر ي فيما عندي ‪ .‬وعلى البائع‬ ‫البينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وسألته عن رجل أمن رجلا أمانة دراهم ثم جاءه رجل‬ ‫آخرقال ‪ :‬أرسلني إليه فلان ‪ 5‬يعني صاحب الأمانة } فاعطاني إياها فدفعها إليه‬ ‫‏]‪ ١‬س‬ ‫ثم بعد ذلك بزمان أنكر الرجل الذي له الأمانة } ان لم يرسله واستجرأ في ذلك‬ ‫كيف الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا دفعها الأمين إلى المدعى الرسالة على التصديق منه { فلا‬ ‫شىعء له على الذي أخذ منه الأمانة } إذا قال ذلك الرسول انه سلم امانته الى‬ ‫صاحبها } وان صاحب الأمانة } فلا يقبل دعوى المدعى عليه بالرسالة ‪ .‬ويغرم‬ ‫له أمينه عوض الأمانة إذا أنكر المؤتمن ‪ ،‬أنها لم تصل إليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان اتفقا بحضرة الوالي & أن يرسل الوالي الى رب الأمانة كتابا‬ ‫فان قال انها لم تصله ‪ ،‬كان الضيان على الذي أخذها بردها ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم عليه بردها إذا سلمها على التصديق منه له ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في اثنين تنازعا مالا ‪:‬‬ ‫ومنه } والحاكم إذا تنازع الخصيان عنده في مال لم يصح عنده أنه‬ ‫لأحدهما ‪ .‬أوأنه في يد أحدهما ‪ ،‬ودعا كل واحد منهيا بالبينة فلم يجداها } فلا‬ ‫يعجبني أن يحكم بهذا المال ث ولو حلف الخصيان كل واحد منهيا لصاحبه { أنه‬ ‫له دون صاحبه ‪ &،‬لأنه يمكن أن يكون لغيرهما } فان تعدى أحد منهيا على‬ ‫صاحبه بشىعء من العدوان عاقبه & ولا يحكم في مثل هذا إلا بالبينة العادلة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه } وإذا جاء إلى الحاكم رجل يدعي أنه اشتر ى من آخر حيوانا‬ ‫معيوبا غير انه قد تلف بموت أوغيره ‪ ،‬أهذه دعوى مسموعة أم لا ؟ وإن كانت‬ ‫مسموعة كيف الوجه فيها © وإذا قال ان الحيوان مات في رجعتي به الى بائعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي انها دعوى مسموعة على قول من يقول ‪ ،‬إن له ارش‬ ‫‪١٥‬‬ ‫العيب إذا مات في يده ‪ ،‬إذا كان يدعي أنه حين علم بالعيب لم يرض به ‪ ،‬لم‬ ‫يحبسه عن صاحبه وهويمكنه أن يوصله إياه وان لم يستعمله بعد أن علم بعيبه ‪3‬‬ ‫أو علم بعيبه بعد موته فهذه عندي دعوى مسموعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في امرأة ادعت على زوجها انه طلقها ‪:‬‬ ‫& أعليه‬ ‫لهوك‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي امرأة ادعت على زوجها انه طلقها } وأن‬ ‫ذكر‬ ‫يمين } وان حلف أيسعها المقام معه ‪ 3‬وان حكم عليها بذلك ‪ ،‬أيجوز لها قتله‬ ‫إن أراد جماعها { أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا ادعت عليه طلاقا يملك فيه رجعتها ‪ 0‬فيعجبنى اذا أنكر‬ ‫أن يجبر على ردها } إن طلبت منه ذلك ‪ ،‬ولا يحلف ‪ ،‬وان كان طلاقا لا يملك‬ ‫فيه رجعتها } فإذا حلف فلا يسعها معاشرته فييا بينهيا وبين الله ‪ .‬إن كانت‬ ‫صادقة ‪ .‬وتفرعنه ما استطاعت & فان جبرها على الوطأ فاذا قعد منها مقعد‬ ‫الرجل عن امرأته جاز لها قتله ‪ 7‬بعد أن تحتج عليه أنه قد أحل لي المسلمين‬ ‫قلت ‪ :‬وان ادعت هذه المرأة على زوجها انه وطأها ي الحيض & أيكون‬ ‫مثل دعواها عليه في الطلاق ‪ ،‬في المعاشرة والقتل ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ادعت عليه أنه وطأها في الحيض متعمدا ‪ ،‬ولم تجد صحة ‪8‬‬ ‫فعليه اليمين ‪ ،‬ولا يسعها أن تمكنه من نفسها على قول بالتحريم إن كانت‬ ‫صادقة } ولا تقتله ‪ .‬والله أعلم ؟‬ ‫مسألة فيمن ادعى على آخر وقال أطلبه بكذا ‪:‬‬ ‫ومنه } واذا ادعى الرجل على آخر وقال شاكي من فلان أطلبه بكذا ولم‬ ‫؟‬ ‫كذا‬ ‫ل‬ ‫© أ م حتى يقول‬ ‫يسمع كلامه‬ ‫©‬ ‫يقل عليه لي كذا‬ ‫قال ‪ :‬لا تسمع دعواه حتى يقول عليه لي كذا ث فحينئذ تسمع دعواه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫مسألة في رجل ادعى ان الحب سرق ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفي رجل ادعى أن الحب سرق الذي بخيمة الرحا ث ووجد أثر‬ ‫قطع في الخيمة © أيقبل قوله { أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان يطحن بالأجرة بدراهم & فلا يقبل قوله ‪ .‬على أكثر قول‬ ‫المسلمين وان كان بسهم في الحب & فان قوله يقبل على أكثر القول ‪ ،‬كذلك إذا‬ ‫ادعى أن ساقية الرحا انخرقت وساح الحب في الماء } فانه لا يقبل قوله إذا كان‬ ‫يطحن بالأجر على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫فيمن عليه لرجل حق أو عنده له أمانة ‪:‬‬ ‫وفيمن عليه لرجل حق أوعنده له أمانة ‪ ،‬ثم أرسل له ذلك عند رجل‬ ‫ثقة ‪ 5‬وأنكر من له الحق أاولأمانة ذلك التسليم } أتكون اليمين للأمين ‪ .‬أم لمن‬ ‫عليه الحق والأمانة ‪ .‬وإن قال الأمين أنه سلم ذلك إلى من أمره له ‪ ،‬أيقبل قوله‬ ‫في الحق والأمانة ويبرأ أم بينهيا فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الحق على هذا الرجل لهذا الرجل من قبل دين عليه‬ ‫أومن قبل شىعء من الحقوق & فلا يقبل قول الأمين ‪ ،‬أنه سلم الي من له إذا‬ ‫أنكر & إلا بالبينة العادلة على أكثر القول & وأما إذا كان هذا الحق الذي عنده‬ ‫فهذا الرجل أمانة ‪ .‬وأرسله إليه ‪ .‬فالقول قول الأمين ولا بينة عليه ‪ ،‬وإذا أنكر‬ ‫من له الحق والأمانة القبض من الأمين & فاليمين لمن أرسل بذلك الحق‬ ‫والأمانة ‪ .‬لا للمؤتمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رجلا نقب بيته‬ ‫ان‬ ‫رجل ‏‪ ١‬دعى‬ ‫‪0‬‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ٠‬وأخذ أما نة عنده لمسجد =& أو‬ ‫وفي رجل ‏‪ ١‬دعى على رجل ‏‪ ١‬نه نقب بيته‬ ‫أمانة لأحد من الناس & ما الذي يجب له عليه فيه اليمين من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في نقب البيت فله عليه فيه اليمين ء إذا ادعى عليه فيه‬ ‫‪. ١٧‬‬ ‫قطعا ؤ وأما في الأمانة التى عنده للمسجد فلا يمين له فيها } وأما الأمانة التي‬ ‫‪ 8‬فقيل أن ا لأمين خصم فيها وله أ ن محلف عليها وقيل انه لا يكون خصا‬ ‫للنا س‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫في أما نته ‪ .‬ولا يمين له فيها‬ ‫مسألة ف امرأة ادعت على زوجها انه طلقها ‪:‬‬ ‫وفي امرأة ادعت على زوجها انه طلقها } فانكر ‪ ،‬فلما مرض قال انه كان‬ ‫طلقها يوم ادعت عليه ‪ ،‬فكذبت هي نفسها { وقالت ما طلقني ى أترثه إذا‬ ‫مات ۔ أ م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قيل انها لا ترثه لأنها أقرت انه طلقها إذا كان‬ ‫الطلاق ثلاثا ‪ ،‬أوكان رجعيا ‪ ،‬وانقضت عدتها & وقيل انها ترثه لأن قولها لا‬ ‫يقبل عليه } وكذلك قول الزوج في مرضه إن كان طلقها منقبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة فيمن ادعى على آخر انه ذبح له شاه ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي رجل ادعى على رجل انه ذبح له شاة حية } فقال قد ذبحتها‬ ‫وهي ميتة } القول قول من منهيا } وهل يؤدب ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول الغارم انه ما ذبحها وهي حية ‪ ،‬ولا يلزمه الغرم‬ ‫حتى يصح أنه ذبحها وهي حية ‪ ،‬وأما الأدب ان كان ممن تلحقه التهمة فجائز‬ ‫أدبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في الأمين إذا ادعى انه سلمها الى ربها ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي الأمين إذا ادعى أنه سلم الأمانة إلى ربها } أاولى من أمره‬ ‫ربها } أوادعى تلفها أيقبل قوله ‪ .‬كان قبضها ببينة أبوخط من يجوز خطه عند‬ ‫المسلمين ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان قول الأمين يقبل إذا قال انه سلم الأمانة الى ريها أاودعى‬ ‫تلفها على أكثر القول ‪ ،‬وقول انه إذا سلم اليه الأمانة ببينة أبوخط جائز مع‬ ‫‪١٨‬‬ ‫المسلمين & فلا يقبل قوله في تسليمها أوتلفها إلا ببينة } وأما ان ادعى أنه‬ ‫سلمها الى من أمره ربها بتسليمها ‪ 3‬فانكر الأمر رب الأمانة فلا يقبل قول‬ ‫الأمين ‪.‬‬ ‫وان أقر رب الأمانة للأمر ‪ ،‬فقول الأمين يقبل ‪ ،‬ولأونكر المسلم إليه أو‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غاب‬ ‫مات أو‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬إن الدلال إذا ادعى تلف السلعة التي يبيعها بالأجرة }‬ ‫فلا يقبل قوله ‪ ،‬على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬لأنه أمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه © وني رجل أعطى دلالا ثوبا ليبيعه ‪ ،‬فباعه ‪ ،‬فأراد رده وادعى عليه‬ ‫شرط المشورة في البيع & فقال الدلال ‪ :‬بعته لأنك لم تشرط علي شورا ‪ ،‬القول‬ ‫قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول الدلال مع يمينه ‪ .‬ان صاحب السلعة لم يشترط عليه‬ ‫ان يشاوره وهذا إذا أقر صاحب السلعة أنه أمره بالبيع ‪ ،‬وان رد اليمين فيحلف‬ ‫صاحب السلعة } اشترط عليه أن لا يبيع إلا بمشورة ‪ 0‬ويلزمه أن يأتي له مثل‬ ‫سلعته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة في رجل سلم عبده لرجل لبيعه فهرب ‪:‬‬ ‫ومنه & وفي رجل سلم عبده لرجل وأمره أن يبيعه } فهرب العبد من‬ ‫الأمين ‪ 0‬فاستاأجر من يطلبه ‪ .‬على من تكون هذه الأجرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح بالبينة العادلة } فلا أقدر ألزم صاحب العبد شيئا من‬ ‫الأجرة ‪ 0‬وان صح ذلك [‪ }،‬فارجو أن في ذلك اختلافا } وأما الذي يبيع الشىء‬ ‫لصاحبه بجزء منه فقيل هو بمنزلة الأجير ‪ ،‬ولا يقبل قوله ان تلف من يده ‪.‬‬ ‫وقول هو بمنزلة الأمين ‪ ،‬وقوله مقبول } ويعجبني ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫مسألة إذا طنا صاحب المال ماله على آخر ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وإذا طنا صاحب المال ماله على آخر ؤ ولم يشترط عليه الزكاة ‪.‬‬ ‫واختلفا أأوطناه حقه ونصيبه ولم يقع شرط في الزكاة } واختلفنا } القول قول من‬ ‫منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان القول قول المطني إن لم يشترط عليه تسليم الزكاة ‪ .‬وعلى‬ ‫صاحب المال البينة انه شرط عليه ذلك ك وأما إذا أطناه حقه ونصيبه من هذا‬ ‫المال ‪ ،‬ولم يقع بينهيا شرط في الزكاة ‪ 0‬فالزكاة فيما عندي على صاحب المال ‪،‬‬ ‫والطنا منتقض إذا لم يتفقا ‪ 3‬ونقضاه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من ادعى على رجل انه أقرضه مائة لارية ‪:‬‬ ‫ومن ادعى على رجل أنه أقرضه مائة لارية ‪ .‬وقال المدعى عليه بل‬ ‫أعطاني إياها ‪ 3‬ان القول قول المدعى القرض على القول الذي نراه وان ادعى‬ ‫أنه أقعده بيته © وقال الآخر اسكنتنى إياه ‪ .‬فكلاهما مدعيان ويعجبني أن تلزم‬ ‫الأجرة من سكن البيت بقدر ما سكن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ألة من ادعى على صاحبه انه بادله بحاره‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ومنه ‪ .‬ومن ادعى على صاحبه انه بادله بحاره فقال ل أبادله ولكن‬ ‫اشتر يت منه حماره ‪ 0‬بكذا ‪ .‬وبايعته حماري بكذا } فهيا مدعيان فان عجزا‬ ‫جميعا البينة ‪ .‬تحالفا وانتقض البيع & مما يدعيان من البيع والبدال ورجع كل‬ ‫واحد الى دابته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬وفيمن سلم لأب زوجته صداقها وماتت ‪ }.‬وطلب ميراثه‬ ‫منه ‪ 5‬وقال الأب أنه أخذه في حياتها ‪ ،‬أاوبراء نفسه منه فقول مقبول ‪ ،‬وأما ان‬ ‫قال أعطيته إياه ‪ 0‬فلا يقبل قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فيم لقط نخله ‪:‬‬ ‫ومن رفع على أحد دعوى أنه لقط نخلة { قال ‪ :‬لا محبس إلا بسبب ومن‬ ‫السبب عندي أن ترى أثر اللقط ‪ ،‬اللاقط عند من يرى القيافة في الاطمنانة‬ ‫دون الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن ادعى تسليم ماعليه لزوجته من الصداق العاجل ‪:‬‬ ‫أما من ادعى تسليم ماعليه لزوجته من الصداق العاجل & فاذا صح ذلك‬ ‫البينة دخل بها أو لم يدخل على‬ ‫باقرار منه لها } أبوبينة عادلة ‪ .‬فقد قيل عليه‬ ‫أكثر القول & والمعمول به عندنا ‪ .‬وحكمه غير داخل بها على قول من يقول‬ ‫اعفى مدعيه بقاء ما عليه لها من الصداق العاجل بعد صحة الدخول بها }‬ ‫ويعجبنا القول الأول & وأما إذا اختلفا في الصداق قبل الدخول & فقد قيل انه‬ ‫يخير ‪ 0‬ان شاء أعطاها نصف مايقول وطلقها ‪ 0‬وان شاء سلم لما متاقول هي ‪3‬‬ ‫ودخل بزوجته & ويعجبني أن يكون القول قوله بعد صحة التزويج & إن كانت‬ ‫تدعي أكثر ما يقول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة فيمن ادعى على صانع ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفيمن ادعى على صانع انه أعطاه كذا ليعمله له باجر وأنه‬ ‫اتلفه ‪ 0‬وقال الصانع بلا أجر وتلف ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ذلك الشىء لا يعمل إلا بأجر ‪ ،‬فلا يقبل قول الصانع انه‬ ‫تلف إلا بالبينة } وأما العامل بيده بالأجرة ‪ 0‬إذا صح التلف فلا ضيان عليه ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة فيمن قال له علي ألف درهم‬ ‫قومنا اختلفوا ‪ 0‬ذا قال كان علي له ألف درهم وقبضها أوقال له علي الف‬ ‫درهم من ثمن مبيع فهلك قبل قبضه ‪ ،‬أوكان مبيعا من شرط ضيانه القبض ‪3‬‬ ‫وكذلك لوقال ‪ .‬له علي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير وكذلك لوقال بعته‬ ‫بشرط أجل مجهول ‪ ،‬أوتكلفت له بشرط الخيار ‪ .3‬فقال بعضهم تسقط الصلة ‪3‬‬ ‫ويلزمه ما أقر به ‪ .‬وقال بعضهم القول قوله في الكل © ولا يلزمه شىء في ذلك ‪.‬‬ ‫وقال غيرهم خارج قولهم على معاني الحق ان شاء الله ث وحسن ما قالوه‬ ‫من الأختلاف فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من قال مغير من مال اشتريته ‪:‬‬ ‫ومن قال مغير من المال اشتر يته من فلان بسبيل الجهالة { وليمقل أني‬ ‫جاهل بحدوده ؟‬ ‫قال ‪ :‬قال من قال انها دعوى مسموعة © وقال من قال حتى يقول جاهل‬ ‫بحدوده { وأما عدد الشجر والنخل فلا حجة في هذا ‪.‬‬ ‫وان قال انا مغير من هذه النخل ‪ .‬أوهذا المال بسبيل الجهالة ولم يبين غير‬ ‫ذلك & أنه يثبت له الغير ث على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة فيمن ادعى على رجل أرهنه سيفه ‪. :‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وإذا ادعى رجل على رجل انه أرهنه سيفه } وقال المدعى عليه ‪،‬‬ ‫يلدمنعي‬ ‫لا ‪ .‬بل شريته منه بست لاريات ۔ وأوفيته الثمن ‪ ،‬إن القول قو‬ ‫الشرء على أكثر القول ‪ . .‬غير أنه إذا أقارلمشتري إنه اشتر ى بكذا وقال انه‬ ‫سلم الثمن فالقول قول البائع انه لم يقبض الثمن من المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ينيان‬ ‫لب‬ ‫سصر‬ ‫مسألة ‪ :‬القاضي نا‬ ‫اذا شكى أحد من صبي ‪:‬‬ ‫وإذا شكى احد من صبي يدعي عليه دعوى ۔ان لوكانت على بالغ لجاز‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫احضاره للقائم بأمر المسلمين ان يعطي المدعى مدرة للصبي ليجيء إليه ‪ 0‬أو‬ ‫يرسل إليه من يأتيه ‪ .‬أم حتى تصح الدعوى ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الحاكم يحتج على أولياء الصبي ‪ .‬إن كان له أولياء ‪ 3‬وان لم‬ ‫يكن له أولياء أقام له الحاكم وكيلا يخاصم عنه ‪ ،‬ويكون الوكيل أوالوالي بمنزلة‬ ‫من يحاكم عن غيره من البالغين ‪ ،‬فان أصح المدعي البينة على الصبي أوأرش‬ ‫كان في مال الصبي & ويؤمر الوكيل أن يسلمه من ماله } أوالوصي ويطلب هذا‬ ‫الوكيل اليمين من المدعي على الصبي & ان هذا الحق باق على الصبي الى‬ ‫الوقت الذي يطلبه ‪ ،‬وان امتنع لم يحكم له بشىء ‪ ،‬وان حلف أخذ ماله من مال‬ ‫الصبي & ولا معنى لاحضار الصبي & لأن الصبي لا يؤخذ باقراره } ولا أقر لا‬ ‫يثبت عليه اقراره لانه لايقبل قوله ث وان صح لم يؤخذ بتسليمه & وانيا يكون‬ ‫ذلك على يد الوالي أو الوصي أو الوكيل } ويعجبني أن يكون على هذا الحكم‬ ‫الخلاص بيا تعنا إليه فيه الصبي من الارسال إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬الصربحى‬ ‫فيمن ادعى على احد حقا مكتوبا ‪:‬‬ ‫وسا لته عمن ادعى على احد حقا مكتوبا ‪ .‬وأتى بصحة عليه بخط من‬ ‫يجوز خطه ‪ ،‬واللفظ & أقر فلان بأن عليه لفلان كذا لارية فضة ‪ ،‬فقال من عليه‬ ‫الحق & أنا كتبت هذا الحق على نفسى فهذا الرجل لكن ليس على له هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫الحق © ولم يدع الوفاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يقبل قوله ‪ 5‬انه ليس عليه وهو ماخوذ بيا أقر به ‪ .‬إذا كان بخط‬ ‫من يجوز خطه ‪ ،‬وليس له دفع الحجة إلا بحجة تزيل عنه تلك الحجة الثابتة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال هذا الحق لم اقبض عوضه أو لم أقبيض عوضا عنه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬انه يكون مدعيا وعليه تسليم ذلك الى من أقر به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان قال ‪ .‬كان القول بينى وبينه ان يبايعنى سلعة بهذا الحق ‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأريده منه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٣‬س‬ ‫قال ‪ :‬معي أن القول قول من له الحق ‪ ،‬ولا يبين لي أن قوله هذا يدفع ما‬ ‫عليه في حكم الظاهر ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان أقر لآخر بهذا الشرط & وقال أنا بايعته السلعة بهذا الحق‬ ‫وقبضها مني } فقال من عليه الحق لم يبايعن السلعة ‪ ،‬أوقال بايعني ولم أقبضها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على صفتك هذه & إذا لم يصح ان هذا الحق قيمة سلعة يتفقان‬ ‫عليها } باقرار منهيا } وإلا فالحق ثابت على من أقر به } وان صح ان هذا الحق‬ ‫قيمة سلعة يتفقان عليها ولم يصح تسليمها الى من اشتراها ببينة عادلة } فلا‬ ‫يبين لي عليه هذا الحق & وهو مدع في تسليم السلعة إلى من اشتراها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان مكتوبا في الورقة أن هذا الحق عوض قيمته تمر اشتراه‬ ‫منه أوثياب أوغير ذلك & وقال من عليه الحق } إن من له الحق لم يسلم إليه‬ ‫العوض وقال صاحب الحق { انه قد سلم إليه العوض ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬القول قول من عليه الحق انه لم يسلمه إليه العوض ‪ ،‬وقد مضى‬ ‫القول في مثل هذا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى ما مضى من القول في هذا في حال ما يكون القول قول‬ ‫من له الحق فأراد من عليه الحق يمين من له الحق انه سلم اليه عوضا عيا كتبه‬ ‫له ‪ .‬فقال من له ا لحق لا يحلف هكذا ‪ .‬ولكن يحلف ان هذا الحق له على هذا‬ ‫الرجل الى الآن ما اللفظ في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه اليمين فيما يطلب منه على هذه الصفة {} وهو أن يحلف بالله‬ ‫أنه سلم إليه هذا العوض لهذا الحق المكتوب له في هذه الورقة } ولم يكن الحق‬ ‫مكتوبا من عوض اذا تقاررا على ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في المال إذا لم يكن في يد أحد المتداعين ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬فاما المال إذا لم يكن في يد أحد المتداعيين ‪ ،‬فاكثر ما جاء في آثار‬ ‫المسلمين توقيفه ‪ 3‬وهو موقوف على هذه الصفة الى أن يقييا أأوحدهما بينة } ان‬ ‫احضرا بينة على ما يدعيان فذلك & وان أحضر أحدهما على ما يدعي بينة }‬ ‫{‪٢‬‬ ‫حكم له بما صح له ‪ .‬ووقف ما بقى وان أصح لآخر عليه بينة } حكم له بما صح‬ ‫له } وان لم تكن عندهما بينة & ونزلا الى ايمان بعضهيا بعض & ففي الحكم‬ ‫بالايمان اختلاف & فان حلف احدهما ‪ ،‬كان لمن حلف حوزما يدعيه & فان‬ ‫حلفا كان هيا دعواما من نصف أوأقل أأوكثر ‪ .‬وقيل موقوف لا يحكم به ليا ولا‬ ‫لأحدهما إلا بالبينات على ما وصفنا ‪ .‬ويمنعان التعدي على بعضهيا بعض &‬ ‫وهو ان كانا يدعيان نصفين منعا جاوزة النصفين من قبض غلته وما جاء فيه &‬ ‫ولعل بعض المسلمين يرى أن غلة هذا المال للفقراء إلى أن يصطلحا ‪ ،‬فهذا‬ ‫معنى كلام الشيخ أبي سعيد ‪.‬‬ ‫وأما معنى كلام الشيخ أبي الحواري & ان يقام في هذا المال وكيل يقبض‬ ‫غلته ويعمر مالابد له منه ويحفظه عن الضياع بلا لزوم على حاكم ولا غيره ‏‪٨‬‬ ‫ولكن على سبيل الفضل والوسل ‪ ،‬وليس من قام بالحق واجتهد فيه كمن ضيعه‬ ‫وتعدا إليه ‪.‬‬ ‫ومن جواب له آخر & ويختلف في لزوم الحاكم الدخول فيه } ومن يلزمه‬ ‫الدخول يلزمه الضا ن ‪ 0‬إذا ضاع ‪ ،‬إذا قدر عليه وتركه بلا عذر ‪ ،‬ومن ل يلزمه‬ ‫ويجعل له التخيير يبر يه من الضان & ولا أحب له أمال شىء يقدر عليه في‬ ‫الاسلام ‪ ،‬ويعجبني أن يقيم فهذا المال وكيلا يقبض غلته ء ويصلح خرابه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة اذا بعث الحاكم رسول للمدعى عليه‬ ‫ومنه } وإذا بعث الحاكم رسولا الى المدعى عليه ليوافي خصمه ‪ ،‬فلم‬ ‫مدرته كائنا من كانت الدعوى ؟‬ ‫عصى‬ ‫يوافيه ‪ .‬هل للحاكم عقوبته ‪ 0‬كيا لو‬ ‫قال ‪ :‬ليس له عقويته لمخالفة الرسول الداعي له ‪ .‬كيا لوخالف‬ ‫المدرة ث وذلك ان على الحاكم تسليم مدرة مدعي الدعوى الصحيحة ‪ }.‬وارساله‬ ‫سؤالا إليه تحلفا عنه وتكرييا ‪ .‬فمن هاهنا ‪ 3‬ثبت الفرق بينهيا } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥‬‬ ‫شكى من رجل [ أو ا دعى عليه أ ن فسل نخلة أو شجرة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن‬ ‫ذلك‬ ‫المدعى عليه ل احدث‬ ‫‏‪ ٠‬نقال‬ ‫الفنسح الشرعي‬ ‫‏‪ ٠‬نيےا دون‬ ‫ماله‬ ‫بقرب‬ ‫؟‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬بل ورثته هكذا‬ ‫بنفسي‬ ‫‏‪ ٠‬وارجو أن‬ ‫على قول‬ ‫حتى يصح ما ادعاه‬ ‫ويصرف‬ ‫‪.‬‬ ‫هو مدعى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فيه قولا أنه لا يصرف ‪ ،‬قال الشيخ سعيد ‪ :‬القول قوله مع يمينه ‪ .‬ولا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يصرف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫ي جدار بين بيتين ‪:‬‬ ‫على نقصة‬ ‫جدار بين بيتين لأحدهما جريد في موضع منه ‪ 3‬وجريد‬ ‫‪ .‬فقال من‬ ‫ملاصقة له ‪ .‬وعليها له عيار ‪ 0‬وليس للآخر عليه جرد ولا جذوع‬ ‫‏‪ ٠‬ولا‬ ‫المنزلين لصاحبها في جيبها ‏‪ ٠‬وقال من قال يتركه بحاله‬ ‫بن‬ ‫‪ :‬يكون‬ ‫قال‬ ‫‪ }.‬ولا لا حميعا حتى يقيم أحدهما البينة العادلة © وقال من قال‬ ‫يحكم ره لأحدهما‬ ‫اليد ‪ .‬ومن كان له فيه عمار [‬ ‫مقام‬ ‫‪ .‬ان العيار على الجدار يقوم‬ ‫المسلمين‬ ‫من‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ئ فجائز‬ ‫فانه يحكم له به ‪ .‬ومن عمل سهذا القول‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } ان جوز المقرعلى المقرورله ليس بحجة على أكثر قول‬ ‫‏‪ ٠‬على ولدهما ليس بحجة على أكثر قول‬ ‫جوز ‏‪ ١‬لوا لدين‬ ‫‏‪ ٠‬وكذ لك‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في الحامل المطلقة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬في الحامل المطلقة إذا كتبت اقرارا أن ليس لها حجة ‪ .‬ولا دعوى‬ ‫على مطلقها فلان } فيما يجب ها وتستحقه منقبل حملها ‪ ،‬ان اقرارها لا يبطل ما‬ ‫يجب لها ‪ 5‬وأما إذا بايع المطلق مطلقته شيئا بكذا لارية فضة بقدر النفقة ‪ ،‬ولو‬ ‫بأكثر من ثمنه فذلك ثابت عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫مسألة فيمن ادعى على امرأة انها زوجته ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬ومن ادعى على امرأة انا زوجته & فقالت انها كانت زوجته ‏‪٥‬‬ ‫أوزوجة له ‪ 3‬أوكان زوجها ‪ .‬فقول لا يحكم عليها بالزوجية ‪ .‬وقول يحكم‬ ‫عليها } والقول الأول أكثر انه لا يمكم عليها بالزوجية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة إذا ادعت امرأة على امرأة انها مملوكة ‪:‬‬ ‫ومنه & وان ادعت امرأة على امرأة أنها مملوكة ‪ ،‬فقالت انها كانت أمة‬ ‫ملوكة ئ ولا يحكم عليها‬ ‫لا تكون‬ ‫وقول‬ ‫ة‬ ‫هذه‬ ‫ا لمرأ ة ‪ .‬على صفتك‬ ‫ملوكة هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫القول أحوط‬ ‫بالملكية ‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫لهذه المرأة‬ ‫مسألة ف فسل شجرة قرب مال غيره ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬ومن فسل صرمة قرب مال غيره ‪ ،‬لا يجوز الفسل هناك إلا أن‬ ‫يكون موضع نخلة من قبل ز فادعى الفاسل أن ذلك موضع نخلة من قبل وقال‬ ‫رب المال & لا أعلم له موضع نخلة هنا ‪ ،‬ان ذلك كاف & وان كلا خصوص‬ ‫أعدمها‬ ‫فان‬ ‫ويدعي الفاسل بالبينة <‬ ‫©‬ ‫عندنا‬ ‫‏‪ ٠‬فيها يحرج‬ ‫أو غيره‬ ‫بعمله في هذا‬ ‫حكم عليه بازالة فسلته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا عدم الفاسل البينة ‪ .‬على رب المال يمين علم انه لا‬ ‫قطعا ؟‬ ‫‪ ،‬إن‬ ‫‪ :‬عليه يمين علم فيا يحرج عندي على هذه الصفة وهموكاف‬ ‫قال‬ ‫شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة فيمن ادعى على آخر انه حاز ماله عليه ‪:‬‬ ‫المدعى‬ ‫ادعى على آخر انه حاز له ماله متعديا عليه ‏‪ ٠‬وقال‬ ‫‪ 3‬ومن‬ ‫ومنه‬ ‫عليه } ان هذا مالي ‪ }.‬أيكون المدعى عليه ذا يد في هذا المال بقول خصمه انه‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫‏‪ ٠‬ويدعي كل منهيا بالبينة أنه له ‪ .‬أو أنه ي‬ ‫حازه عليه ‪ .‬أم يكون كلاهما مدعين‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنعه‬ ‫حوزة‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬يكون ذا يد باقرار المدعى له بالحوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الذنعلي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن باع ماله وكان على قطعتين متصلتين ‪:‬‬ ‫ومن باع ماله الفلاني © وكان هذا المال قطعتين متصلتين ليس بينهيا قواطع‬ ‫من سراق ولا جدار ث وكان بينهيا ساقية جايزة أغوير جايزة ‪ 3‬وادعى البائع انه‬ ‫باع له قطعة منه ‪ 3‬وادعى المشتر ي بأنه اشتر ى الجميع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كان هذا المال كله قطعة واحدة ‪ }،‬واسمه واحد ‪ ،‬فالقول في‬ ‫ذلك قول المشتري مع يمينه انه باعه هذا المال قطعا متفرقة ‪ ،‬وبينهيا قواطع من‬ ‫سواق وطرق وغير ذلك & فالقول في ذلك قول البائع مع يمينة انه ماباع إلا هذه‬ ‫المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ذمن‬‫هطعة‬‫الق‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه {} ومن أطنا ثمرة نخل ثم ادعى المطني انه لم يدفع إليه‬ ‫الثمن ‪ ،‬وقال المطني دفعت & فالقول قول من بيده الثمرة ث وكذلك كل بيع ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي الطريق إذا وقع فيها الدعاوي من الناس ‪ ،‬إن‬ ‫كانت اثارها قائمة كان حكمها طريق على ما هي عليه اليوم ‪ 0‬وعلى المدعي‬ ‫البينة ببطلانها‪ ،‬وإن كانت غير قائمة العين كان على مدعيها البينة بدعواه سواء‬ ‫كانت جائزا أغوير جائز أطوريق منازل أوغير ذلك من الطرق ‪ ،‬كانت في عيارة‬ ‫أو خراب ك وان كانت المنازعة في طريق غير جائز مثل طريق الأموال والمنازل }‬ ‫فلا تجوز شهادة من له عليها مال أمونزل ولو كانوا عدولا ‪ 3‬والايمان بينهم فيها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫عليه ‪:‬‬ ‫سرق‬ ‫فيمن ادعى على آخر انه سارق ‪ . .‬أو‬ ‫فيمن ادعى على آخر وقال انه سارق علي كذا ‪ ،‬أوأخذ علي كذا على‬ ‫سبيل التعدي منه علي ‪ 0‬وأنكر المدعى عليه ‪ ،‬أترى عليه يمينا على هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫اللفظ ى أم لا؟‬ ‫وان أقر المدعى عليه أني سرقت عليه كذا وأخذت عليه كذا ‪ . .‬يكون‬ ‫هذا اقرار منه ‪ 3‬أم لا ‪. .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه دعوى صحيحة {‪ ،‬وقول سرق منى معناه أخذ مني حتفيا عني‬ ‫‪ 3‬وان أقر هذا المدعى عليه باقراره على نفسه موجب عليه الغرم والقطع © وهذه‬ ‫دعوى صحيحة واقرار صحيح ‪ ،‬وعلى المدعى عليه يمين ينفي هذه الدعوى ‪3‬‬ ‫وفيه ‪ 0‬وفيها ردان ‪ .‬ردها المدعى عليه على المدعي ‪ .‬ولا يلحق المدعي شىء‬ ‫من أمرالدين & إذا قال فلان سارق أوسرق علي ‪ ،‬إ لاأن يكون وليا عند‬ ‫السامع ‪ .‬أتوكون له ولاية عند الحاكم ى فإن عليه التوبة & أعني المدعي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة فيمن ادعى حقا على مجنون ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي رجل ادعى حقا على مجنون ‪ .‬وطلب منه الانصاف عند‬ ‫حاكم من حكام المسلمين ‪ ،‬كيف الوجه الجائز لهذا الحاكم من توصيل هذا‬ ‫الدعي الى حقه وانفاذ الحكم على هذا المجنون & وان صح الحق على‬ ‫الجنون ‪ ،‬ولم يصح له أملاك } إلا في بلد من البلدان التي لم يدخل فيها‬ ‫المسلمون من طريق الشك فيها ‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صحت هذه الدعوى هذا الدعي على هذا المجنون قبل‬ ‫جنونه شىء من المال في بلد وقف عنها المسلمون وقوف سلامة } أوكانت في يد‬ ‫موروث هذا المجنون فيات وتركها ميراثا لوارثه ‪ 3‬فتحرج هذا الحاكم عن‬ ‫الدخول فيها ‪ 3‬وايصال هذا المدعي الى حقه } لم يلزم الحاكم أكثر من توصيل‬ ‫‏‪ ٢٩٦٢٩‬۔‬ ‫هذا المدعي الى ما صح معه من ملك هذا المجنون ‪ ،‬الملك الصحيح الذي لا‬ ‫يرتاب فيه المسلمون & وإن استجاز هذا الوكيل الذي أقامه الحاكم في أمر هذا‬ ‫المجنون ؛ وتشجع وقضى هذا الغريم من هذه الأملاك ‪ .‬أصلا ‪ ،‬أوثمرة ‪ .‬أو‬ ‫نقدا من ذلك من بيع ثمره أو أصل ‪ .‬فعندي أنه لا يخطأ ولا يدخل عليه بطعن‬ ‫إذا الوكالة من الحاكم له قامت وثبتت & والأملاك للمجنون وقعت وصحت }‬ ‫فلا لائمة على أحد منهيا ‪ ،‬والوقوف من المسلمين عن هذه الأملاك وقوف تنزه‬ ‫وسلامة ‪ 3‬ووقوف التنزه ليسه من أمر الدين في شىع وانيا هو احتياط ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } ومن صدق من يدعي على من هووارثه بغير بينة إذا بدا‬ ‫له الرجوع بعد التسليم ث ففي ذلك اختلاف } وقبل التسليم جائز ‪ ،‬وفيه‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة إذا ادعت امرأة مالا اغها ورثته ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وإذا ادعت امرأة مالا انها ورثته من أبيها ‪ ،‬وادعى مطلقها انه‬ ‫‪ 3‬وان ل‬ ‫ماله ورثه من أخيه ‪ .‬فان كان في يد أحدهما ‪ .‬فا لقول قوله من يمينه‬ ‫يكن في يد احدهما فعلى كل واحد منهيا البينة ‪ 0‬فان أحضرا بينتهما ‪ .‬وان عجز‬ ‫احدهما البينة فهوللآخر ‪ ،‬وان عجزا جميعا فعليهيا اليمين } فان حلفا قسم‬ ‫بينهما ‪ .‬وان نكل احدهما عن اليمين فلا شىعء له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومن اشتر ى مالا ببيع قطع ‪ .‬أوبيع خيار " فادعى‬ ‫البائع عليه بقية الثمن © وقد أبرأه في الورقة } ففي ذلك اختلاف } بعض ألزمه‬ ‫الثمن ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫ل يلزمه يمينا بعد براءة ذمته من‬ ‫اليمين ‪ .‬وبعض‬ ‫مسألة فيمن أقر أنه باع لفلان مالا بكذا ‪:‬‬ ‫ومنه } وفيمن أقر أنه باع لفلان أولرجل مالا بكذا من الثمن ‘ أو أنه‬ ‫‪٢.٠‬‬ ‫برىء منه اليه براءة قبض واستيفاء ‪ 0‬وغير المشتر ي في المال وجاز غيره ‪ ،‬وأراد‬ ‫منه ثمن المال فانكر قبضه بعد أن أقر أنه برىع إليه منه براءة قبض واستيفاء ۔‪ ،‬ما‬ ‫الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أقر البائع بقبض ثمن ماباع & ورد إليه ماباعه بشىء من‬ ‫احكام ما يجب به الرد من العيوب والأقالات وما أشبه ذلك ‪ 0‬وطلب المشتر ي رد‬ ‫الثمن عليه ‪ .‬انه يحكم على البائع إذا أقر أنه قبض ثمن البيع يرده ‪ 3‬فان ادعى‬ ‫بعد الاقرار أنه لم يقبض ذلك { كانت عليه البينة في ذلك بيا يبرئه من ذلك الحق‬ ‫اللذي وجب عليه باقراراه في الحكم &‪ ،‬فان أعجز البينة ‪ .‬وطلب يمين‬ ‫المشتري & انه قد دفع إليه هذا الحق ‪ ،‬كان له ذلك & يحلف انه قد سلم إليه‬ ‫ثمن ماباعه له ‪ 5‬وقال الشيخ ناصر ابن خميس ‪ :‬إذا ادعى البائع أنه قال للكاتب‬ ‫أن يكتب عليه براءة قبض واستيفاء وهو بعد لم يسلم ‪ ،‬واراد يمين المشري & فله‬ ‫عليه ذلك & فان حلف أن ليس عليه حق باق من ثمن هذا البيع إلى هذه‬ ‫الساعة ‪ 5‬فهو كاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في بيت مشترك بين اخوين ‪:‬‬ ‫ومنه {} وفي بيت مشترك بين أخوين ‪ ،‬فاعدى أحدهما شيئا خصوصا انه‬ ‫له دون أخيره مما في البيت ‪ ،‬وأنكر الأخ ‪ 9‬كيف الحكم بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان كلاهما ساكنين في البيت ‪ ،‬وادعى كل واحد منهم نصف‬ ‫ماني البيت ‪ ،‬أوما دون ذلك ‪ ،‬فالقول قوله ‪ ،‬مالم يدع أكثر من النصف ‪ &©.‬لأن‬ ‫ماني البيت حكمه بينهيا نصفين & وان كان أحدهما له موضع من البيت يأويه‬ ‫دون صاحبه كان القول قوله فيه } وفيما سواه مدعيا ‪ 3‬وان تداعيا هذا الموضع‬ ‫الذي يأويه المدعي ‪ ،‬وكان مغفولا ‪ ،‬والمفتاح في يده ‪ .‬فالقول قوله } لانه يشبه‬ ‫الزمام بالدابة ‪.‬‬ ‫ونالوا ‪ :‬ان قائد الدابة هو ذو اليد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫مسألة في زوجين في أيديها عبد ‪:‬‬ ‫وفي زوجين في أيديهيا عبد فيات ‪ ،‬فادعاه الحي منهيا } وقال الورثة أنه‬ ‫هالكهم ‪ 0‬والعبد أقر للهالك ‪ ،‬فالقول قول العبد فيمن أقر له بنفسه ولو أقر أنه‬ ‫لغيرهما ‪ 0‬لأن اليد لا تثبت في بني آدم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من باع بقرة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وإذا شكى أحد من أحد أنه بايعه بقرة بكذا ‪ .‬أموغير فيها بوسوم‬ ‫فيها ‪ .‬ووجب له الغير فأرادوا القيمة من البائع فقال إني لم أخذ قيمة البقرة وقال‬ ‫المشتري ‪ .‬قد أخذ مني قيمتها ‪ .‬من المدعى منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا اختلف البائع والمشتر ي في تسليم القيمة } وقد قبض المشتر ي‬ ‫الشراء ث فقول ‪ :‬إن القول قول المشتري لتسليم البائع له السلعة © وقول ‪ :‬إن‬ ‫القول قول البائع وهو أكثر القول ‪ ،‬وإذا كان هذا المشتري هذه الدابة من دلال‬ ‫ينادي عليها لغيره & والمشتري عالم أنها لغيره ز فأراد الغير منها ورد القيمة }‬ ‫فإن المطالبة بين المشتري ورب الدابة ‪ .‬إلا أن يكون هذا الدلال أقامه البائع‬ ‫وكيلا ‪ 5‬وكالة تقتضي هذا الأمر ‪ ،‬كان المشتري مخيرا بين أن يخاصم الوكيل أو‬ ‫الموكل ‪ ،‬فإن خاصم الوكيل ‪ ،‬ووجبت على المشتري اليمين حلف & وإن‬ ‫وجبت على الوكيل ردت إلى من وكله ‪ 3‬إذا أقر البائع بالدابة لغيره ‪ 9‬قبل‬ ‫الخصومة ‪ ،‬وأما بعد الخصومة فيختلف فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من شكى من فلان أن له عنده كذا لارية فضية ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ومن قال شاك من فلان عليه لي كذا لارية فضة ولم يقل أريدها‬ ‫منه ‪ 3‬أهذه دعوى مسموعة © أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن دعواه هذه غير مسموعة { لأن هذا يخرج خرج الخبر منه ‪.‬‬ ‫وإذا قال له الحاكم أتريدها منه ‪ .‬أوما تريد منه ‪ 4‬فحسن } وقد أدركت الحكام‬ ‫يفعلون ذلك & وأدركت بعضهم يقول ‪ ،‬أتدعي على فلان كذا لارية قضة ‪5‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫وأدركت بعضهم يقول للشهود إذا لم يحسنوا الشهادة ‪ .‬أتشهدون بكذا بلفظ‬ ‫صحيح ثابت من الحاكم ‪ 0‬وفي هذا معان كثيرة } ولا يضيق تسليم مدرة إليه‬ ‫على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫وأما إذا ادعى عليه كذا لارية أموحمدية ‪ 3‬أدورهم ‪ ،‬فعن أبي سعيد أن‬ ‫هذه دعوى جائزة وثابتة ‪ .‬ويحكم بها في الاقرار والوصايا والدعاوي وما أشبه‬ ‫ذلك ‪ .‬ولعل عنده هذا النقد معروف بينهم } ولا يجوز عليه الانقلاب ‪ ،‬وبعض‬ ‫العلياء في موافاة الخصم أن فيغير البلد بغير كلفة لا يشبون & ذلك في الجميع‬ ‫حتى يبين الدراهم أنها الفضة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في الحاكم يرسل شاريا ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وإذا شكى أحد من أحد من الحاكم وادعى عليه دعوى مسموعة‬ ‫وأراد من الحاكم أن يرسل له شاريا } أورأى الحاكم أن يرسل له ‘ هل يبوزله‬ ‫ذلك وإن خالف رسوله هل يحبسه & وكيف قوله للرسول الذي يرسله ‪ ،‬وإذا‬ ‫كان المشكو منه في بلد آخر ث هل يجوز أن يكتب للشاري الذي جعله هناك أن‬ ‫يرفعه إليه ‪ .‬وإن خالف ‪ ،‬هل يبوز له حبسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي جاء به الأثر أن الحاكم يقول لمن يرسله ‪ ،‬قل لفلان بن فلان‬ ‫الفلاني أن خصمه يريد موافاته عندنا } ولا يجبره على ذلك & وإن امتنع فلا‬ ‫حبس عليه ‪ ،‬على مافي الأثر ‪ ،‬إلا أن يرى الحاكم حبسه لمعنى من المعاني &‬ ‫وإن كان المدعى عليه في بلد آخر } فإن الحاكم يكتب للقائم في البلد أن فلان‬ ‫يدعى على فلان كذا فإن شاء وافاه ‪ .‬وإن وكل وكيلا مخاصمة فلان ‪ ،‬وإن‬ ‫شااءلأمحراكم أن يسمع له دعواه وليس عليه غير ذلك ‪ ،‬على ما جاء فآيثار‬ ‫المسلمين ‪ 0‬وليس للحاكم أن يجبر أحدا على الوصول إليه بدعوى مدعي بغير‬ ‫صحة على دعواه ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬إن كانت الدعوى مسموعة ‪ ،‬والرسول منه‬ ‫إليه ثقة وأخبره بعصيان مدرته ‪ 3‬فللحاكم حبسه كيا يراه عدلا فيه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫مسألة ومن قال شاك من فلان ‪:‬‬ ‫ومنه } ومن قال شاك من فلان عليه حالي كذا ‪ .‬أويلي عليه كذا ‪ ،‬أتسمع‬ ‫دعواه ‪ 3‬وكذلك إن قال على حاله كذا ‪ .‬أيوليه على كذا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني في مثل هذا وما أشبه أن يستفهمه الحاكم بلفظ صحيح‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬قال الشيخ خلف بن سنان أن من قفل على مال فقد‬ ‫قبضه وأما أنا فلا أرى قفله قبضا حتى يقبضه القبض المعروف & والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬بنت راشد‬ ‫ومن طلق زوجته © وكانا ساكنين في منزل وادعى أحدهما ما في المنزل فهو‬ ‫بينهما نصفان ‪ ،‬وقيل إن كان المنزل لأحدهما ‪ .‬فهو لمن له المنزل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن ادعى على رجل بيائة لارية ‪:‬‬ ‫ومن لا يعرفه القائم بأمر المسلمين ادعى على رجل بيائة لارية فأنكر‬ ‫دعواه ‪ 5‬فأظهر ورقة بخط من يجوز خطه فيها إقرار المنكر أن عليه لفلان بن فلان‬ ‫الفلاني مائة لارية فضة & وقال القائم أهذا الرجل الذي أقررت له بهذا الحق &‬ ‫فقال ‪ :‬لا أعرفه ى أبوز له أن يحبسه إلى أن يعرفه بالرجل الذي أقر له بهذا‬ ‫الحق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق حبسه على هذه الصفة إذا رأى في ذلك صلاحا للاسلام‬ ‫‪,‬‬ ‫وأهله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن حبسه إلى أن يعرفه بالرجل الذي أقرله بالحق & أيلزمه‬ ‫شيء ‪ 3‬أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزننه شىء } وهذا من المعروف والاحسان ‪ }.‬وهل جزاء‬ ‫الاحسان إلا الاحسان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤‬س‬ ‫__آلة من ادعى على الآخر كذا لارية ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وعن رجل ادعى على الآخر كذا لارية فضة ‪ ،‬فقال الحاكم‬ ‫للمدعى عليه ‪ .‬أعليك هذا ما يدعي عليك ‪ .‬قال ‪ :‬هيه } ول يقل نعم ©‬ ‫أيكون هذا إقرارا بالحق ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعدم قوله هذا أن يكون إقرارا من الاختلاف ‪ 0‬ونحن ممن‬ ‫لا يقول أنه إقرار إلا أن تكون هذه لغة المقر ‪ .‬مكان قوله نعم ‪ ،‬ولا يعرف أن‬ ‫يقول نعم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في امرأة في يدها ورقة مكتوب بها صداقها ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وني امرأة في يدها ورقة مكتوب له فيها صداق عاجل واجل على‬ ‫رجل وطلبته معه مع الحاكم ‪ .‬فقال الرجل ‪ :‬هذه المرأة زوجتي ‪ ،‬وقد كتبت لما‬ ‫هذا الصداق أما العاجل في مال وأما الآجل مكتوب هما إلى أن تبين بوجه من‬ ‫وجوه الحق & وهي زوجتي إلى الآن غير باينة عني ‪ ،‬فأانكرته الزوجية ‪ 0‬وقالت‬ ‫أريد منه هذا الصداق المكتوب لي في هذه الورقة ‪ 0‬أيكون القول قولها } في هذا‬ ‫الحق ‪ 3‬ويحكم عليه بتسليمه لها © أم القول قوله هو أن هذا الحق غير حال لما‬ ‫عليه ‪ 5‬وأنها غير باينة عنه عن حكم الزوجية ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول المرأة ‪ ،‬أنه غير زوجها وعليه هاولبينة العادلة أغها زوجته‬ ‫وأما بشهادة الشهرة التي لا أدافع لها ففي إجازتها اختلاف { ولعل أكثر القول‬ ‫بإجازتها إذا كان على ما وصفناه } وأما كتابة الزوج على نفسه الصداق فلا‬ ‫يثبت على المكتوب لها حكم بصحة الزوجية } وأما اليمين في النكاح & يختلف‬ ‫فيها ‪ .3‬وذلك إلى القائم بأمر المسلمين & والاقرار بالحق إذا دخله الشرط ء فقيل‬ ‫يثبت على حاله إلى إنقضاء الشرط & والمقر بالحق مثل الصداق وغبره إلى‬ ‫أجل ‪ 0‬وادعى المقرله أن حقه حال & فقيل القول قول من عليه الحق ‪ ،‬وقيل‬ ‫القول قول من له الحق & إذا عدما البينة © وإن نزلا إلى الأيمان فالأييمان بينهيا ©‬ ‫وأن الصداق يثبت على الرجل من وجوه } وأن الزوجية تبطل من وجوه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥‬۔‬ ‫مسألة ومن ادعى على الآخر أنه رهن ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي رجل ادعى على رجل أنه أرهن عليه تفقا بكذا لارية فضة ‪8‬‬ ‫ويريد أن يفديه منه } وقال الآخر ما ارتهنت منه تفقا ولكني أخحذته منه ببيع‬ ‫القطع ‪ .‬القول قول من منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف “& ولعل أكثر القول قول من في يده التفق ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في امرأة طلبت من مطلقها نفقة ‪:‬‬ ‫ومنه [ وفي امرأة طلبت من مطلقها ربابة أو نفقة أكوسوة لأولادها منه ‪.‬‬ ‫فقال أنا فقير ما عندي شىء ك أريد أولادي عندي واكل أنا واياهم فلم ترض‬ ‫المرأة } وكان الأولاد لا يعقلون الخيار } أيوعقلون واختاروا أمهم ‪ ،‬أيكم على‬ ‫أبيهم بتسليم النفقة والكسوة والربابة لأمهم ‪ ،‬أو يحبس إلى أن يسلم لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن له مال وكان فقيرا معسرا } فلا حبس عليه ‪ ،‬وتجبر المرأة‬ ‫إن أرادت الأولاد معها ‪ .‬ولا شىء على أبيهم لها ‪ 0‬وإن شاءت جعلتهيم معه ‪.‬‬ ‫وقال بعض إن اختاروها } وطلبت أن يفرض عليه فهم ذلك ‪ ،‬وأن‬ ‫يمونهم من مالها ‪ 3‬وتكون تلك المؤنة دينا عليه ‪ 0‬ومتى أيسرها فلها ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن ادعى على آخر كذا لارية أوكذا شاخة ‪ ،‬ولم يقل‬ ‫كووك حب‬ ‫مأ‬‫كذا فضة أوكذا دوكري & ولم يقل صت ولا نحاس أوكذا من تمر‬ ‫ولم يقل من بقال أو عطار أو المكوك الوافي الصاع ‪ .‬أهذه دعوى مسموعة ‪ .‬أم‬ ‫لا ‪.‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أما قوله عليه كذا لارية } ولم يقل فضة فيوجد فيه اختلاف وأما‬ ‫الدراهم فيوجد في الأثر أن الدراهم معروفة ‪ 3‬وكذلك عندنا المحمدية معروفة‬ ‫والدواكرى تشتبه لأن بعض الدواكرى بوافسلين وبواربعة } والتناخة كذلك‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫© كل شى ع بعينه أنه‬ ‫| ويعج‪ .‬نا أن يفسر ذلك عند دعواه على خصمه‬ ‫معروفة‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والصاع‬ ‫والمكوك‬ ‫التمر والحب‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫ذللك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫نحاس‬ ‫أو‬ ‫فضة‬ ‫علم ‪.‬‬ ‫مسألة وفيمن قال إني شاكي من فلان يضربني ‪:‬‬ ‫‪ .‬أويدخل بيتي بغير‬ ‫‪ .‬وفيمن قال إني شاكي من فلان يضربي‬ ‫ومنه‬ ‫فعل مستقبل ؟‬ ‫‏‪ ٠‬أم هذا‬ ‫مسموعة‬ ‫دعوى‬ ‫اذني ‏‪ ٠‬فهذه‬ ‫‪ :‬أنه فعل مستقبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫مسألة وفيمن ادعى على رجل حقا ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفيمن ادعى على رجل حقا ‪ 3‬وأخرج صكا مكتويا بخط من بوز‬ ‫خطه فيه إقرار المدعى عليه ‪ ،‬والصك فيه تصديق & فادعى المقر أ نه سلم هذا‬ ‫الحق والورقة باقية } وعدم البينة } وأراد اليمين من المكتوب له } هذا الحق عليه‬ ‫يمين في هذا من أجل أنه عنده ورقة في هذا ‪ ،‬وفيها تصديق ؟‬ ‫قال ‪ :‬له عليه اليمين على هذه الصفة ‪ ،‬يحلف بالله أن حقه هذا باق ©‬ ‫إلى هذه الساعة ۔ وإن رد اليمين على المقر يحلف بالله أن هذا الحق ليس‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫آ‬ ‫مسألة إذا جاء أحد إلى الوالي وأراه ورقة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وإذا جاء أحد إلى الوالي وأراه ورقة مكتوب له فيها حق على اخر‬ ‫إلى مدة ‪ .‬وقال مغير فيكتابة هذه الورقة ‪ ،‬وحقي واجب ‪ ،‬أله ذلك ويقبل‬ ‫دعوا ه } أ م لا ؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له الفير من ذلك لأجل إذا ادعى أن حقه حال واجب على من‬ ‫ادعاه عليه والقول قوله في ذلك مع يمينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة فيمن اتهم يسرق ثوب ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفيمن اتهم من تلحقه التهمة أنه سرق له ثويا أو ضيعه ‪ ،‬وشكى‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫به عند القائم بأمر المسلمين ‪ ،‬وادعا عليه قطعا بالسرق ولم يقل أتهمه } فحبسه‬ ‫القائم زمانا طويلا ‪ ،‬أيلزم هذا الشاكي شىء على هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه التوبة من ذلك ۔ وله الضيان ‪ 0‬فلا أعلم عليه ضيانا إذا لم‬ ‫يأخذ من ماله شيئا بسبب تلك الدعوى ‪ ،‬وهو منكر لما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫ي رجل اشترى دابة ‪:‬‬ ‫في رجل اشترى دابة ثم أراد الغير منها ‪ .‬بوجه يبوزله الغير منها ثم‬ ‫صالحه البائع على شىء يحطه عنده من ثمنها قبل أن يصلا الى الحاكم ‪ ،‬ثم‬ ‫رجع أنكر ما حطه عن المشتري ‪ ،‬فأراد يمينه } فرد اليمين على المشتري ‏‪٥‬‬ ‫وحلف المشتر ي ‪ ،‬لقد حططت عني ما هوكذا ثم أراد المشتري أيضا نقض هذا‬ ‫الصلح ورد الدابة بالعيب ‪ ،‬أله ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا رد البائع اليمين إلى المشتري ‪ ،‬وحلف المشتري ©{ فقد ثبت‬ ‫للمشتر ي ما حلف عليه {} وليس للمشتر ي رد الدابة بعد ما حلف [آ} وانيا له رد‬ ‫الدابة ث ونقض الصلح & قبل اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة في أرض تداعى فيها رجلان‬ ‫ومنه { وفي أرض تداعى فيها رجلان ‪ ،‬ولم تكن لنا بها معرفة } فقلنا ليا‬ ‫إئتيا بالشهود ‪ 0‬فجاء رجلا منهيا بالشهود فقالوا نحن نستقعد هذه الأرض من‬ ‫‪53‬‬ ‫فلان ‪ .3‬هذا ولا ندري لمن أصلها ‪ ،‬أترى هذه ا لشهادة تدفع بها عنه خصمه‬ ‫ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الشهود عدولا ‪ 3‬وقالوا نحن قد زرعنا هذه الأرض من قبل‬ ‫فلان فحكم الأرض له لأن الزرع يد في أكثر قول المسلمين & وان كان الشهود‬ ‫غير عدول فلا يحكم بشهادتهم & وأما إذا شهد شهود شهرة ان هذه الأرض في‬ ‫يد فلان يحوزها ‪ ،‬ولم يشهدوا أنها أصل له } فحكم هذه الأرض لمن تشهد له‬ ‫‪. ٢٨‬‬ ‫الشهرة بها في حوزه إذا لم يعلم الآخر شهادة مثل ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا شهد شهود شهرة أن هذه الأرض لفلان & فلا تقبل شهادتهم‬ ‫فانهم الفرق بين شهادة الشهرة في الحوز ‪ ،‬وبين الشهادة بالأصل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا‬ ‫صمن‬‫خن ض‬ ‫شة فم‬ ‫مسأل‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي رجل قال ‪ :‬ضمنت لفلان علي عن فلان بألف درهم الى‬ ‫يا ؟‬ ‫ه من‬ ‫نقول‬‫مول‬ ‫شهر ‪ 3‬وقااللمضمون له هي حاله ‪ ،‬الق‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قول ‪ :‬ان القول قول الضامن أنه الى أجل‬ ‫كذا ‪ .‬وقول أن قول المضمون له ‪ ،‬ولا يقبل قول الضامن أنه الى أجل إلا‬ ‫بالبينة } وكل قول المسلمين صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫له دراهم على رجلين ‪:‬‬ ‫ل‬ ‫جلي‬ ‫رلة‬ ‫مسئ‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفي رجل له دراهم على رجلين فاستوفى من كل واحد منهيا شيئا‬ ‫معلوما على الانفراد ‪ 0‬فلما انصرف وجد في دراهمه زيادة ‪ .‬ولم يكن هو خلط في‬ ‫هذه الدراهم شيئا من عنده ‪ 5‬ولم يعلم أن هذه الزيادة تكون من عند من منهيا ۔‬ ‫|‬ ‫فلما سألهيا قال كل واحد منهيا هي لي ‪ 0‬كيف الحكم بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه الزيادة تكون عنده بمنزلة اللقطة & فإذا اتفق هذان‬ ‫الرجلان على شىع دفع اليهيا تلك الزيادة } وان لم يتفقا فالزيادة موقوفة الى أن‬ ‫يتفقا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة لي رجل انبتت نخلة صرما ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي رجل له نخلة في أرض رجل ‪ ،‬نبتت صرمة من تلك النخلة‬ ‫وأثلمرت فادعى صاحب النخلة انها له ‪ 3‬وأخذ ثمرتها ‪ .‬وجاء صاحب الأرض‬ ‫وقهر في ثمرة الصرمة ‪ 3‬وهي قرين من تحت النخلة } وما تستحقه من الأرض ©}‬ ‫القول قول من منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ثمرة هذه الصرمة لصاحب النخلة ‪ ،‬والقول قول صاحب‬ ‫‪٢٣٦٩‬‬ ‫النخلة بأرضها ‪ .‬وعلى صاحب الأرض البينة العادلة ‪ .‬ان النخلة وقيعة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ي رجل ادعى على آخر أن عليه لاريات ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي رجل ادعى على رجل عندا لجاكم ان عليه له كذا لارية‬ ‫فضة ‪ ،‬فسأل الحاكم المدعى عليه ‪ 0‬فقال على ‪ ،‬ولم يقل علي له كذا لارية فضة‬ ‫هل يكون هذا اقرارا من المدعى عليه ‪ 3‬ويحكم‬ ‫مثل ما ادعى عليه ا مدعي ‪.‬‬ ‫عليه بالحق ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي يعجبني في مثل هذا إن كان هذا المدعي عند الحاكم‬ ‫واستفهم الحاكم المدعى عليه وقال ‪ :‬هل عليك لهذا الرجل كذا لارية فضة ©‬ ‫فقال ‪ :‬علي مجيبا له } انه يكون مقرا له بيا ادعاه ‪.‬‬ ‫وان كان المدعي قد قال للحاكم ‪ :‬لي على هذا الرجل كذا لارية فضة‬ ‫فقال له الحاكم ‪ .‬ما تقول أنت ‪ 3‬أعني المدعى عليه ‪ ،‬فقال ‪ :‬علي ى ولم يقل‬ ‫علي فهذا الرجل كذا كذا لارية فضة إنه لا يكون إقرارا حتى يقول على له كذا‬ ‫لارية فضة { ولا يحكم عليه الحاكم بقول ‪ ،‬علي ‪ ،‬ولم يقل علي له } والحاكم‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لا يحكم إلا بإقرا ر صحيح ثابت لا شك فيه ولا ريب‬ ‫مسألة في رجل ادعى على رجل انه كسر بابا ‪:‬‬ ‫سرق له ما هموكذا‬ ‫ومنه } وفي رجل ادعى على رجل انه كسر له بابا ‪ .‬أو‬ ‫ثم ادعى على رجل آخر ‪ ،‬وقال هذا الرجل الأول مبر يه من هذه السرقة في مثل‬ ‫‏‪ ١‬أيكون قوله مقبولا ‪ .‬ويفك الأول من الحبس ويحبس ا لاخر ‪.‬‬ ‫هذه الدعوى‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا ادعى على رجل كسربابه & أوأخذ له دراهم ‪ ،‬ولم يقل‬ ‫اتهمه ؤ ثم بعد ذلك أبراه مما ادعاه عليه ‪ ،‬ثم ادعى على رجل آخر تلك‬ ‫الدعوى فان الأول يطلق من الحبس & ولا يقبل قوله على الرجل الآخر ‪ ،‬وأما‬ ‫‪٤.‬‬ ‫إذا اتهم الأول ؤ ولم يدع عليه قطعا ‪ ،‬ثم اتهم الرجل الآخر ‪ ،‬فاذا لم ينتقض‬ ‫حبس المتهم الأول ‪ ،‬فانه يطلق الأول ويحبس المتهم الآخر } إذا لحقته التهمة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في امرأة ادعت على زوجها صداقا عاجلا ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ }.‬وفي المرأة إذا ادعت على زوجها كذا حمدية فضة صداقا عاجلا‬ ‫وأقر الزوج بالدراهم ‪ 3‬وادعى انها من الأجل يصدق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان قد دخل بها } فأكثر القول ان القول قوله } وان لم يدخل‬ ‫بها ۔ فالقول قولها } وقيل القول قوله على حال & وقيل القول قولها على حال ‪.‬‬ ‫قال الشيخ ناصر بن سلييان ‪ :‬القول قول الزوج ‪ ،‬ان حقها الذي لما‬ ‫على زوجها حال & والبينة على الزوج انه الى أجل وله اليمين وعليها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حكم عليه الحاكم بحق لغريمه ‪ .‬فادعى الافلاس & وله‬ ‫سيف أوخنجر ‪ ،‬فأمره الحاكم ببيعه ‪ ،‬قال ‪ :‬هذا لفلان أعارني إياه فلا يقبل‬ ‫إقراره لغيره بعد الحكم إلا أن يصح بالبينة العادلة ان السلاح لفلان ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من ادعى على غازي انه أخذ سيفه ‪:‬‬ ‫ومنه &‪ 0‬ومن ادعى على رجل من أهل الفزو أنه أخذ سلاحه وانكر‬ ‫الغازي ‪ ،‬فان كان المدعى عليه أقر انه كان في الغزو الذين أخذوا هذا الرجل‬ ‫كان شريكهم ‪ .‬ولو لم يأخذ هوشيئا ‪ ،‬وان طلب خصمه يمينه بالطلاق فلا‬ ‫يلزمه ‪ 3‬وأما إذا تراضيا الخصيان على شىء من الايمان فلها ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬ومن ادعى على أحد أنه ضربه في موضع لا بجوز النظر‬ ‫‪ .‬ادعت هي أووليها على أحد انه‬ ‫اليه كان المدعي رجلا أو امرأة أصوبية‬ ‫‪]١‬‬ ‫افتضها أضوربها في موضع عورتها ‪ .‬هل يبوز النظر الى فرج المدعي من رجل أو‬ ‫امرأة بالغ © أوغير بالغ لأجل وجوب العقوية ؟‬ ‫قال ‪ :‬في إجازة النظر الى الفروج لمعنى تأدية الشهادة عليها بما يحدث‬ ‫فيها بيا يوجب الحقوق ان لو صحت مثلا ‪ ،‬اختلاف ك فأجازه بعض ولم يجزه‬ ‫آخرون ‪ ،‬وجعل الاييان كافية في ذلك ‪ 0‬ونحن قد ادركنا من ادركنا من فقهاء‬ ‫المسلمين ‪ ،‬وحكامهم يجعلون من ينظر ذلك في بعض الأحيان ‪ ،‬ومن أخذ بقول‬ ‫من أجاز ذلك & فلا نقول بتخطيته لأن فيه قولا انه جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫عن رجل ادعى على رجل انه ضربه على وجهه & فأقر المدعى عليه أنه‬ ‫‪.‬‬ ‫لطمه } ما يجب على هذا المقر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه يلزمه لطمة في الوجه حتى يصح انها في غير الوجه ‪.‬‬ ‫وتكون لطمة غير مؤثرة باقراره } وأما إذا شهدت عليه البينة بلطمه ‪ ،‬فلا يحكم‬ ‫بشهادتهم إلا أن يبدوا في موضع اللطمة ‪ ،‬وما هي مؤثرة أغوير مؤثرة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه { وفي رجل شكى من رجل أنه عليه فراسله تمر سلفا ‪ 5‬وأخرج ورقة‬ ‫بخط من يبوز خطه مكتوب فيها } أقر فلان بن فلان الفلاني ‪ ،‬بأن عليه افلان ‪.‬‬ ‫ابن فلان الفلاني فراسلة تمر سلفا ‪ 5‬الى مدة كذا } ولم يبين من أي الأجناس من‬ ‫؟‬ ‫ء‬ ‫ى له‬ ‫شيثبت‬ ‫التمر ‪ .‬هل‬ ‫قال ‪ :‬يؤخذ من عليه التمر أن يقر له بيا يشاء من أجناس التمور ‪ ،‬فاذا‬ ‫أقر أن عليه له ‪ 3‬فراسلة من تمر البرشي أوغيره } وأخذ له أيضا بتسليم ما أقر له‬ ‫به وأن ادعى من له الحق بجنس ا فضل مما أقر به من عليه الحق ‪ }،‬فهو للمدعى‬ ‫‪.‬‬ ‫وعليه لذلك البينة العادلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪]٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهلى على الخصم أن يوافي خصمه فييا يطالبه من حق في بلده‬ ‫أو غير بلده إذا كان منكرا لدعواه ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه أن يوافيه الى الامام أقواضيه ولوكان من غير بلده ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمين في غير عصر الامام‬ ‫وكذلك إذا طلب منه الوفاء في بلده إلى رجل من‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬وعلى الحاكم أن يعطي الصبي مدرة لاحضار خصمه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬فان أعطاها في يده ‪ .3‬فلا يبين‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬إلا أنه يتركها في الأرض‬ ‫قال‬ ‫لي عليه شىعء بانها من مصالحه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة مسائل في نظر القاضي للخصوم ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لتسوية في كلامه ونظره ومجلسه ئ‬ ‫ويجب على القا ضي إذ ‏‪ ١‬حضر ‏‪ ١‬لخصان‬ ‫‪ 3‬ما ل يرفع‬ ‫‪ 3‬ولا يرفع صوته على أحدا لخصمين‬ ‫دون خصمه‬ ‫ولا يدخل خصا‬ ‫صوته على الآخر ‪ ،‬ولا ينصف الخصم إلا ومعه خصمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا ينبغي للقاضي أن يبدأ أحد الخصمين بالسلام ‪ .‬إذا كان‬ ‫يعرفه فإن سلم أحدهما عليه ‪ .‬فقول ‪ :‬لا يجيبه ‪ .‬وقول ‪ :‬يقول وعليكيا‬ ‫السلام ‪ .‬وقول لا يرد حتى اذا فرغ من النظر بينهيا رد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة فيمن ادعى على رجل حقا ‪:‬‬ ‫واذا ادعى رجل على رجل حقا ‪ ،‬ثم ادعى الآخر أيضا على المدعي‬ ‫© وقيل محلف أهيا‬ ‫} فانه محلف المدعى عليه أولا [ ثم يحلف الآخر بعده‬ ‫حقا‬ ‫شاء ‪ .‬وينصفهيا جميعا ‪ ،‬وايهيا ينصفه ‪ ،‬ثم أنصف الآخر فقد أنصف ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة فيمن اشترى مالا وعدم البينة ‪:‬‬ ‫البينة ء ما الحيلة فيه ‪ .‬ان يبيعه على‬ ‫ومن اشتر ى من رجل مالا © وعدم‬ ‫‪]٢٣‬‬ ‫‪ .‬ويشهد أنه باعه عليه بلا حاجر ولا مانع ‪ .‬فإن ادعاه‬ ‫من يثق به بحضرته‬ ‫الأول طلبت منه البينة ‪ 0‬وإن امكنه كان ذا يد فيه { أحدث فيه بلا دافع ولا‬ ‫مانع منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن ادعى على اخر دينا عليه عاجلا وهو اجل & فانه يحلف ما‬ ‫علي له حق & ويحرك لسانه في هذا الوقت & فإن حلفه بالحجة الى بيت الله‬ ‫اليمين‬ ‫المساجد ‪ .‬فإن خاف‬ ‫‪ .‬حرك لسانه الذي يقر بنى بعض‬ ‫الحرام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والعتق ‏‪ ٠‬والطلاق‬ ‫بالصدقة‬ ‫قال ‪ :‬يقر بجميع ما كان له ويخالع زوجته ‪ ،‬فإذا حلف استرجع مله‬ ‫وراجع زوجته & قيل ‪ :‬ويعطي ماله انسانا أوزوجته إذ ليس عليهيا احراز إذا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قبلته وهو أسلم من أن يقر كاذبا‬ ‫مسألة في حكمين من وال أو قاض ‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولم يصح أ هسا قبل‬ ‫وا ل وقاض‬ ‫شى ء وا حد من‬ ‫وإذ ‏‪ ١‬صح حكم في‬ ‫صاحبه & فانه ينفذ حكم القاضي { إلا أن يصح فيه بخلافه من الامام فينفذ‬ ‫فيه حكم الامام ‪.‬‬ ‫وأما إن صح أن حكم الوالي قبل حكم القاضي ثبت & وليس للحاكم أن‬ ‫ينقض حكم حاكم قبله ‪ 0‬إلا أن يرى جورا بينا ‪ .‬وهوما خالف الكتاب والسنة‬ ‫واجماع الأمة ‪ .3‬أيوكون باطلا مجتمعا عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة من ادعى على اخر عشر نخلات‬ ‫ومن ادعى على آخر عشر نخلات & وشربها ‪ ،‬وأحضر بينة على ذلك هل‬ ‫يحكم عليه بشربها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا حتى يقول البينة من الماء ‪ .‬لأن الحاكم لا يزيد من عنده‬ ‫شيئا ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الدعاوى في الأصول والحيوان ‪:‬‬ ‫والدعاوى في الأصول والحيوان ‪ .‬أعلى الحاكم الوصول إلينها } أم تحضر‬ ‫معه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أماما يمكن توصيله وحمله إليه ‪ ،‬فعليهم حمله حتى توقف بين‬ ‫يديه ‪ 5‬وينظر العيب ‪ ،‬ويحكم بيا يراه ‪ 3‬وما لم يمكن حمله‪ .‬بعث الحاكم عد ولا‬ ‫ينظرونه ‪ .3‬ويعلمونه به } أو يحكمون فيه ‪.‬‬ ‫‪ ،‬أوعبد هل تسمع البينة‬ ‫عروض‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت الحكومة في دابة أو‬ ‫فيه بغير حضرته ؟‬ ‫قال ‪:‬لا ان كان قائم العين } وأما ان استهلكه المدعى عليه أوغيره }‬ ‫والآخر يدعيه انه له © قبلت فيه البينة ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجلين تنازعا في مال أوعروض & وأحضر كل واحد منهيا‬ ‫‪ .‬وقول ان البينة بينة من في يده المال‬ ‫بينة أنه له أأونه في يده فالبينة بينة المدعى‬ ‫هو اصلح ؤ فإن لم يكن في يده أحدهما ‪ .‬وأعجز البينة منعهم منه فيه الحاكم‬ ‫جميعها وكان بينهيا الايمان } وان كان في يده أحدهما فلا ينزع منه إلا بالبينة‬ ‫العادلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬من وكل لآخر مالا مدة ومات‬ ‫مسألة‬ ‫ومن وكل مالا لآخر مدة ‪ .‬حتى مات & هل يكون ورثته أحق به ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا مات وصح أنه كان يأكله بعلم من المأكول عليه } ولا يغير‬ ‫ولا ينكر ‪ ،‬فورثته أحق به حتى يصح أنه كان يأكله بطناء أوهبة ‪ .‬وأما إن‬ ‫اختلفا } وهما حيان ‪ 3‬فحتى يصح انه كان يأكله بعلمه ويدعيه عليه أنه له ‪.‬‬ ‫وهو يسمع ولا يغير ث فيكون أولى به ث وهذا فرق بين الحي والميت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫]؟‪. ‎٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ي رجل باع دابة غيره ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي رجل باع دابة غيره على رجل فرفع صاحبها عليهما وطلب‬ ‫من المشتري احضار الدابة ليقيم عليها البينة ‪ .‬فقال بعتها على رجل ©‪ ©،‬وغاب‬ ‫بها ‪ .‬فلا أرى على احضارها & ويطلب دابته حيث وجدها ‪ . .‬إلا أن يقيم‬ ‫عدلين أن التي باعها هذا هي دابته © فإن هذا البائع يحضرها ليقيم عليها‬ ‫صاحبها البينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في دابتين التقتا في مضيق ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي دابتين التقتا في مضيق ولابد من تلف احدهما ‪ .‬فقال بتلف أقلها‬ ‫ثمنا ‪ 3‬وقول يقومان قيمته ثم يخاير بينهم أيهم أتلف كان نصف الثمن على‬ ‫صاحبه والنصف الباقي يسقط عنه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإذا أدخلت شاة ‪ ،‬أوثور رأسه في خرس أوجرة ‪ .3‬فطلب رب‬ ‫كسر الاناء } فانها‬‫الاناء تخليصه من رب الدابة فلم يقدر إلا بقطع رأسها ‪ 3‬أو‬ ‫نقوم الدابة والجرة ‪ 0‬ويقال فهم زيدوا على الدابة والجرة دراهم ‪ ،‬فمن زاد‬ ‫أخذ ؤ وقلنا ان شئت أغرم له ثمن دابته ‪ .‬وان شئت فاغرم ثمن جرته ‪.‬‬ ‫‪ :‬فدجاجة تساوي دينار ‪ 0‬ابتلعت لؤلؤة تساوي دينارين ‪.‬‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬يقال أولا لصاحب الؤلؤة } ادفع الى صاحب الدجاجة دينارا‬ ‫وخذها إليك فان أبى قيل لصاحب الدجاجة & ادفع الى صاحب اللؤلؤة‬ ‫دينارين ‪ 3‬وشأنك بالدجاجة فان أبى ‪ .‬بيعت الدجاجة على أن في بطنها لؤلؤة‬ ‫تساوي دينارين } ويقسيان الثمن على قدر الثلث ‪ ،‬والثلشين ‪ ،‬وانا يبدأ‬ ‫)‬ ‫بصاحب الأكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لصبحي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫ادعى هالك حقا على احد وهو وارثه‬ ‫فيمن‬ ‫فيمن ادعى هالك حقا على أحد ‪ ،‬وأنه هووارثه ‪ 3‬أتسمع دعواه ‪3‬‬ ‫‏‪ ]٦‬س‬ ‫ويحضر له خصمه من غير صحة أن هالكه مات ‪ }.‬وانه هووارثه ‪ 0‬وكذلك إن‬ ‫ادعى عليه حقا هالك & وأنه هو وصيه } والمسألة بحالها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تسمع دعواه إلا بعد صحة موت من له الحق ‪ 3‬وان هذا المدعي‬ ‫وارثه أووارث شىع من ماله ‪ .‬وأما الوصي لا تسمع دعواه لمن توصى له & إلا أن‬ ‫يكون وصيه في اقتضاء دينه أويكون وارثه ‪ .‬وكذلك إن كان هذا الميت ترك‬ ‫أيتاما ‪ .‬وكان هذا الوريث رحما للايتام جاز منه الاحتساب ‪،‬ؤ وسمعنا دعواه }‬ ‫هكذا قيل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وتكفي شهادة الشهرة بموت هالكه ‪ }،‬وأنه وصية أووارثه ۔ قال‬ ‫إن الشهرة لا تحجزى في الحكم & ولا تقوم مقام شاهدين ‪.‬‬ ‫خصرمبنيس ‪ :‬انها كافية بموته } وأما الميراث ‪ ،‬فقول‬ ‫قال الشيخ نا‬ ‫باجازة تسليمه لمن يدعي ميراث هالك ك أنه وارثه بالشهرة & التي لا دافع لها ‪.‬‬ ‫وقول لا تحبوز إلا بشهادة ذوي عدل من المسلمين ‪ .‬رجع الى جواب الصبحي ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن جهل الحاكم & وأرسل الى المدعى عليه ‪ ،‬وأمره بتسليمه‬ ‫إليه من غير صحة موت المالك ك أوأنه وصيه ك أوأنه وارثه ‪ ،‬قال ‪ :‬قد خالف‬ ‫الحاكم ما يؤمر به ‪ ،‬ولا ضيان عليه } إذا لم تصح حياة من عليه الحق ‪ 0‬وبطلان‬ ‫دعوى هذا المدعي آ أنه وارثه ‪.‬‬ ‫قلت للشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وان جهل هذا الحاكم ‪ .‬وأرسل للمدعى‬ ‫عليه ‪ .‬وحضر وأقر بيا ادعى عليه المدعي مالكه } وأنه هو وارثه ‪ 3‬وأمره الحاكم‬ ‫بتسليم ما أقر به لهذا المدعي ما يكون فعل الحاكم { وما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح معه أنه هاولوارث & وإنيا حكم عليه ما ادعاه‬ ‫المدعي & وأقرله به ‪ .‬فأخاف عليه الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أدعى على خصمه مالا أو عروضا ‪:‬‬ ‫وإذا ادعى الخصم على خصمه مالا أعوروضا { وأقام عليه البينة }‬ ‫واحتج عليه خصمه أن له بينة تهدم بينة هذا الطالب هل يوقف ذلك ؟‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫قال ‪ :‬يجعل في يد ثقة ‪ 0‬ويؤجل الذي كان فيده في احضار بينته على‬ ‫ما احتج به © فإن كان مما يفوت تقدم عليه ان لا يزيله إذا أحضر المدعي البينة‬ ‫‪.‬‬ ‫إلى أن يسأل عن عدالة الشهود‬ ‫قلت ‪ :‬وهل للحاكم توقيف المال إذا رأى توقيفه ‪ ،‬ولولم يطلب أحد‬ ‫الخصمين ذلك ؟‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬له ذلك إذا رأى توقيفه ‪ 0،‬وكذلك إذا ادعى الشهود عليه‬ ‫قال‬ ‫دعوى توجب تاخير الحكم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬إذا شهد واحد للطالب & هل يوقف المال الى أن يأتي الثاني ‪.‬‬ ‫قال قول ‪ :‬يوقف الى أن يحضر الثاني ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يكون الوقف إلا بعد‬ ‫الشاهدين ‪ ©،‬إذا احتج المطلوب بزوايا لأن توقيفه حكم منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زهعة ‪:‬‬ ‫ا في‬‫نال‬ ‫مى م‬ ‫مسألة ‪ :‬ف‬ ‫وفي مال فيه منازعة } أراد أحد الخصمين بيعه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يمنع من بيعه إلا أن يكون في يده ‪ ،‬فلا يمنع من بيعه ‪ .‬ولوطلب‬ ‫الخصم احضار ليقيم عليه البينة ‪ 3‬فإذا صحت للمدعي بينة أخذه حيث‬ ‫وجده } ويرجع المشتري على البائع بيا أخذ منه } وان باعه وهوفي يد خصمه‬ ‫فالبيع باطل باجماع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أمنه الحاكم أمينا فباعه واتلفه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه الغرم } والعقوبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من ادعى انه اشترى أرضا في يد رجل آخر ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كانت الأرض في يد رجل ‪ ،‬فادعى اخر انه اشتراها منه وانقده ثمنها‬ ‫ألف درهم { وادعى آخر مثل ذلك ‪ 3‬ولم توقت البينات ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان وقت الشهود لأحدهما قبل صاحبه ‪ 3‬فهي له ‪ .‬وإلا فكل واحد‬ ‫منهيا بالخيار ‪ .‬ان شاء اخذ نصفها بنصف الثمن الذي سياه شهوده ويرجع على‬ ‫البائع بنصفه & وان اختار أحدهما البيع على ذلك & فهو جائز لها } وان اختار‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫نقض البيع & فهو مردود } وان اختار احدهما البيع } والآخر الرد ‪ 0‬فللذي اختار‬ ‫البيع نصفها بنصف الثمن & ولا تكون له كلها ‪ ،‬إذا وقع الخيار من الحاكم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم توقت أحد البينتين وقتا ‪ .‬وكانت فييد احدهما قد‬ ‫قبضها ‪ 0‬فهل قيل انه يقضى له بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬ويرد البائع على الآخر الثمن ‪ ،‬لأن من شهدت له بينة‬ ‫على غير وقت & لم ينتفع بها إلا أن يشهد له بيعه كان قبل بيع هذا الآخر على‬ ‫قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬من احضر بينة على أسود أنه عبده ‪:‬‬ ‫ومن أحضر بينة على أسود أنه عبده ‪ .‬وأحضر الأسود بينة أن زيدا أعتقه‬ ‫فهو عندي عبد بحاله ‪ 3‬لأن زيدا لا يعتق عبيد الناس إلا بحجة & إلا أن يصح‬ ‫أنه ملك له فبينته أولى من بينة من يدعي الرق © وكذلك & إن أصح العبد بينه‬ ‫أنه حر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر أن هذا العبد لفلان & ثم أقام البينة انه اشتراه منه‬ ‫بالف درهم ك ولم يوقتوا } وقال فلان ان العبد له ‪ ،‬وأنكر البيع } فالبعد لفلان‬ ‫ولم ينتفع هذا ببينة إلا أن تشهد له بالشراء بعد اقراره له به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬إذا اصح رجل بينة على دار في يد اخر ‪:‬‬ ‫وإذا كانت دار في يد رجل ۔ فاصح عليها رجل بينة أنها له وأنه أجره‬ ‫إياها ‪ 7‬وأصح عليها آخر أنها له ‪ 5‬وأنه أودعه إياها ‪ 0‬فانه يقضي بها بينها‬ ‫نصفان ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أصح عليها أحدهما أنه غصبه إياها & وأصح الآخر البينة أنه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هها ؟‬ ‫بر ل‬ ‫أق‬ ‫قال ‪ :‬يحكم بها لصاحب الغصب ۔ ولا شىء لصاحب الاقرار ۔ ولا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يجوز الاقرار لما غصب‬ ‫‪_ ٤٦٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا كان العبد في يد رجل ‪:‬‬ ‫وإذا كان العبد في يد رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه كان في يده أمس ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ترد بينته ‪ .‬لأنه قد يكون في يده بيا ليس له ‪ .‬وقول أن صاحب‬ ‫اليد أمس ‪ ،‬أولى من صاحب اليد اليوم ‪ .‬وقول ‪ :‬صاحب اليوم أولى من‬ ‫صاحب الأمس إلا أن يقيم البينة أن هذا العبد أخذه هذا عليه & وانتزعه أو‬ ‫غصبه منه ‪ .‬أوأنه أبق منه ‪ ،‬فأخذه هذا أوأرسله ‪ ،‬أواعترضه من الطريق ‏‪١‬‬ ‫فانه يحكم له به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا ادعى رجل على آخر انه أجره دارا ‪:‬‬ ‫وإذا ادعى رجل على آخر انه أجره داره بعشرة دراهم ى وأقر صاحب‬ ‫الدار أنه أجره بيتا منها معلوما بخمسة عشر درهما ‪ .‬فيأخذ صاحب الدار على‬ ‫دعواه أفضل الأجرة } ويأخذ الآخر ببينته أفضل السكن ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ادعى أنه استأجره من شهر بدرهم ‪ ،‬قال صاحب الدار‬ ‫خمسة عشر يوما بدرهمين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كل واحد منهيا مدع ‪ .‬وعليهيا البينة ‪ .‬فان أعجزاها تحالفا فإن‬ ‫حلفا انتقضت الاجاره ‪ .‬وأيهما فكلا لزمه دعوى صاحبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أقام البينة على العبد ‪:‬‬ ‫وإذا أقام رجل البينة على العبد أنه عبده منذ سنة } وأقام الذي هوفي يده‬ ‫البينة أنه له منذ سنتان & فالقول قول الذي في يده العبد ‪ .‬وقول هوللمدعى ‪.‬‬ ‫وقول بينهيا نصفان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اذا ادعى رجلان على دابة في يد آخر ‪:‬‬ ‫وإذا كانت الدابة في يد رجل فادعاها رجلان ‪ ،‬فاقام كل واحد منهيا البينة‬ ‫أنها دابته ‪ .‬وأنه انتجها عنده } فإنه يقضي بها بينهما نصفان & فان وقتا واختلفا‬ ‫نظر الى سنها فان وافقت أحد الوقتين قضى بها لصاحبه ‪ 0‬وإن كانت على غير‬ ‫___‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫___‬ ‫الوقتين أو مشكلة فهي بينهما نصفان ‪ .‬وكذلك الولادة والنتيج ‪ .‬وقيل يقضي با‬ ‫للذي في يده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬اذا ادعى رجل مالا في يد آخر ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا ادعى رجل مالا في يد آخر ‪ ،‬وانه وارثه ‪ .‬كلفه الحاكم البينة بموت‬ ‫الليت ى والقاء النسب بينهيا ث وانهم لا يعلمون له وارثا غيره لا يكلفهم ليس له‬ ‫‪.‬‬ ‫يراث‬ ‫ليم له‬ ‫بي‬ ‫اقض‬ ‫وارث غيره ‪ .‬ثم‬ ‫قلت ‪ :‬فإن جاء أحد بعد ذلك فاقام البينة أنه أب ذلك الميت أوإبنه أو‬ ‫على نسب هوأقرب إليه من نسب الأول الذي حكم له بالميراث ؟‬ ‫قال ‪ :‬يأخذ الميراث من الأول ويرده إلى الأقرب ‪ .‬ولا يلتفت إلى من‬ ‫من قبيلته دون القاء النسب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من حيه أو‬ ‫أصح أنه ابن عمه أو‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أقام البينة على رجل في يده مال ودار ‪:‬‬ ‫يررأوهما في يد رجل ‪ ،‬فأقام اخر البينة أها‬ ‫غدا‬‫وإذا كانت النخل أو ال‬ ‫لأبيه ‪ 0‬ولم يقولوا انه مات وتركها ميراثا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايقضي له بها ولا تنفذ بهذه الشهادة } فإن قالوا كانت لأبيه }‬ ‫فقول ‪ :‬أنها تثبت لورثته ‪ 3‬لا يكلفون إنه مات وتركها ميراثا ‪ .‬ولكن يكلفون‬ ‫البينة على عدد الورثة ‪ .‬ويكون لمن صح أنه وارثه ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يثبت لهم حتى‬ ‫تصح أنها كانت ميراثا ‪ 3‬أوسببا من أسباب الملكة } وأنهم لا يعلمون له وارثا‬ ‫غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن دفعت له الامانة علانية وردها سرا ‪:‬‬ ‫ومن دفعت إليه الامانة علانية } ثم استردت سريرة ثم طلبها ربها بعد‬ ‫أيام ‪ .‬فليس على الأمين بينة ‪ .‬ولا يمين فمن طلب منه غير ذلك ‪ ،‬فقد‬ ‫ظلمه ‪ ،‬وقول ‪ :‬إن كان سرا فردها سرا ‪ 5‬فلا ضيان عليه وإن كانت علانية ‪.‬‬ ‫‪. ٥١‬‬ ‫كان ردها علانية { وقيل ‪ :‬إن القول قوله إن ردها إلا أن يصح أنه اتلفها } أو‬ ‫أنها في يده } وقول ‪ :‬أن عليه البينة بدفعها وإلا ضمنها } إذا صح أنها صارت‬ ‫إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن يدعي على مر يض ولم يقدر على الوصول للحاكم ‪:‬‬ ‫وإذا توجه على المريض فحاكمه { ولم يقدر أن يصل الى الحاكم وطلب‬ ‫الخصم حضوره ‪ ،‬فانه يوكل من يحاكم عنه ‪ ،‬فإن أبى جبره على ذلك وإن‬ ‫وجبت عليه اليمين أمر الحاكم من يحلفه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في صبي ادعى ان رجلا ضربه ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي صبي له أثر ادعى أن رجلا ضربه ‪ 9‬هل للحاكم أن يأمره باحضار‬ ‫خصمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ 3‬ويتولى ا لحاكم ذلك على وجه ما يلزمه من ا لبلوغ إليه ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا لم يعرف الحاكم خصمه بصفته ولا معانيه ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬إن انصرف ذلك الى الصبي من غير قصد منه إلى أن يستعمله ‪3‬‬ ‫بل على التخيير له ‪ ،‬فارجو ألا بأس & وان جبره في القعود الى حضور‬ ‫‪.‬‬ ‫خصمه ‪ ،‬ولم تبن في ذلك مضرة عليه ‪ ،‬وسعة ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يكن في الصبي أثر } هل يسعه أن يقول له إن أردت أن‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬وإن أقام له وكيلا ‪ .‬يقيمها له ‪ .‬فذلك له ‪.‬‬ ‫‪ :‬وما حدا لصبي الذي تسمع دعواه ‪ .‬ويؤخذ خصمه له بالتهمة‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬لا يكون اعتباره إلا بالنظر في وقته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا ادعى الولد على والديه حقا ‪:‬‬ ‫وإذا ادعى الولد على الوالدين حقا ‪ ،‬وأعجز البينة ‪.‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫قال الحاكم هيا ‪ :‬ان شئتيا حلفناه ‪ .3‬وأوصلناه إلى حقه ‪ ،‬فإن حلفا له برئا‬ ‫من دعواه © وإن ردا عليه اليمين حلفه وأوصله إلى حقه إلا أن يبرأ الوالد نفسه‬ ‫من مال ولده ‪ ،‬قبل الحكم أوبعده ‪ ،‬وإن كرها أن يحلفاه جبرهما الحاكم على‬ ‫اليمين فإن لم يفعلا حبسا على عصيانهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن باع دابة لآخر ثم توفى ‪:‬‬ ‫وفي رجل باع دابة على آخر ثم توفى & وأقام المشتري البينة على عيب‬ ‫فيها ‪ 5‬قبل أن يشتريها } هل له حجة بعد موت البائع ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا حجة له في ذلك ‪ ،‬وأما إن استحقت منه بدرك ‪ ،‬فانه يرجع‬ ‫بثمنها في بيت مال الميت إذا صح البيع منه له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن مات وترك آنية ‪:‬‬ ‫ومن مات وترك في بيته آنية عرفها الناس ‪ ،‬وأقاموا عليها البينة فلا تدفع‬ ‫إليهم } لأنه مات ‪ 0‬وماتت حجته & إلا أن يصح أنها معه وديعة أوأمانة أوعارية‬ ‫له حتى يصح زوالها بوجه من‬ ‫‪ ،‬وقول هي لمن صحت‬ ‫أو سرقة أو شبه ذلك‬ ‫الوجوه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن في يده مال لغائب ‪:‬‬ ‫ومن رفع على رجل أن في يده مال للغائب فلان ‪ ،‬وأحضر على ذلك‬ ‫البينة وليس الطالب ولا المطلوب & وكيلا للمطلوب & فان الحاكم يعزل هذا‬ ‫المال من يده } ويجعله في يد ثقة إلا أن يقيم الذي في يده المال بينة أنه وكيل‬ ‫للغائب ‪ .‬وقول ‪ :‬له أن يتركه في يده ان لم يكن مغتصبا ما لم يصح باطله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن غاب وله دين ومال ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن غاب وله دين ومال ‏‪ ٥‬ولم يعلم أين توجه & ولا وكيل له فطلب بعض‬ ‫الورثة توقيف ماله ‪ .‬هل يجيبه الحاكم ؟‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إن صح انه خرج من حدود عيان } وقف الحاكم ماله وجعله‬ ‫في يد ثقة حتى يرجع فيكون له أويصح موته ‪ .‬فيكون لورثته ‪ ،‬وان لم يصح‬ ‫خروجه إ لم يوقف ماله إلا أن يتقادم ذلك ‪ ،‬ولم يصح له خروج فعسى أن يوقف‬ ‫ماله على يد ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ان كان مال بين حاضر وغائب ‪:‬‬ ‫وان كان مال بين حاضر وغائب & فاحتسب للغائب رجل وجمعه ثم أخذ‬ ‫من يده ‘ هل يضمن ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان عليه ‪ ،‬والقول قوله انه محتسب لأنه لوتكره وهو بقدر‬ ‫على حفظه ضمنه وليس له أن يخرج منه الزكاة عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الغائب وعليه دين ‪:‬‬ ‫والغائب إذا صح أنه تولى عن المسلمين ‪ .‬وعن الحاكم ۔ فانه يباع ماله‬ ‫بالنداء } ويقضي عنه الدين الذي تولى عنه ‪ ،‬بعد أن يحلف عليه صاحبه © ان‬ ‫‪ :‬لا يباع من ماله إلا بحق من رفع عليه ‪ ،‬وتولى‬ ‫كان لا تناله الحجة ‪ .‬وقول‬ ‫صح فهم من بعد حتى محضر‬ ‫‪ .‬ويوقف للذي‬ ‫& وأما من أثبت عليه حقه‬ ‫عنه‬ ‫‪ .‬أ وحيث لا‬ ‫‪ .‬إلا أن يصح أنه خرج من مصر عيان ولا يعرف مكانه‬ ‫ويحتج عليه‬ ‫تناله الحجة فان ا لحاكم يحلفهم ‪ .‬ويقضي كل واحد منهم ما صح له ‪ .‬وان كان‬ ‫ماله مستغرقة حق من تولى عنه =& فهو أولى بياله & ودين أولئك على صاحبهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لمسلمين‬ ‫‪ .‬وانه حيث تناله حجة‬ ‫‪ :‬فإن كا ن يعرف موضعه‬ ‫قلت‬ ‫مع ثقة أو رسول‬ ‫‏‪ ٠‬حتى يحتج عليه بكتاب‬ ‫‪ :‬لا يعجل في بيع ماله‬ ‫قال‬ ‫} وهو يقوم مقام شاهدين ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫ثقة يحتج عليه‬ ‫مسألة ‪ :‬ان اختصم رجلان في عبد ‪:‬‬ ‫وان اختصم رجلان في عبد كل واحد متعلق به يقول هذا عبدي وهو‬ ‫)‪_ ٥‬‬ ‫صغير لا يتكلم ‪ 0‬فهيا مدعيان ‪ ،‬وأيهيا أصح البينة أنه له قضى له به وان‬ ‫أصحاها جميعا فهو بينهيا ‪ .3‬وان اعجزاها فبينهيا الايمان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن ادعى انه عبد فلان ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فانه‬ ‫ذلك‬ ‫وا لكسوة < فا نكره‬ ‫& وطلب النفقة‬ ‫ومن ا دعى انه عبد فلان‬ ‫يحكم عليه بالنفقة والكسوة أيوعتق } كيا يجبر الزوج إذا لم يقر بالتزويج فان يقر‬ ‫بالتزويج أويطلق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في عبد بين رجلين‬ ‫واذا كان عبد بين رجلين فشق عليه خدمتها ث فطلب أن يستخلصه‬ ‫أحدهما أيوبيعاه ‪ 3‬فان الحاكم يحكم عليهيا بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬لي الأعمى إذا امتنع عن أداء ما عليه ‪:‬‬ ‫والأعمى إذا امتنع عن أداء ما وجب عليه من الحق خصمه فله الخيار إن‬ ‫شاء أقام وكيلا ‪ .‬وان شاء أن يحضر | فان امتنع حبس ‪ ،‬ولا يمين عليه لأنه‬ ‫يحلف لمن لا يبصره ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يحلف له خصمه إلا بعد أن يقيم وكيلا يحلف‬ ‫له ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ادعى هو حقا على اخر } فانكره إياه ورد عليه اليمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يمين عليه } فان كان له بينة } وإلا بطل حقه ‪.‬‬ ‫قال أبوسعيد ‪ :‬إذا أعجزها بطلت دعواه ‪ 3‬إلى أن يحضرها { فإن لم‬ ‫يحضرها خير خصمه ك إما أن يحلف له ‪ 0‬أويقر ‪ ،‬فان أبيى حبس ء وهذا إذا‬ ‫طلب منه وقيل ‪ :‬لا يمين على الأعمى ‪ ،‬ولا له ولا عليه } وقيل له ولا عليه }‬ ‫وهو المعمول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في المرأة اذا طلبت الانصاف من زوجها ‪:‬‬ ‫وفي المرأة إذا طلبت الانصاف من زوجها ‪ ،‬في واجب حقها إلى الحاكم‬ ‫بعيد من بلدهما ‪ .3‬أعلى زوجها حملها ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫ها‬ ‫فذاعكان‬ ‫را إ‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أنه يجب عليه أن يحملها لترفع عنه ‪ .‬وأم‬ ‫الوالي إلى إمام المسلمين أوقاضيه ‪ 3‬فيحسن عندي أن يلزم الزوج حملها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن ادعى حقا على رجل مر يض ‪:‬‬ ‫ومنه { وفي رجل ادعى حقا على رجل مريض ۔ وأنكر المدعى عليه‬ ‫وطلب منه اليمين فامتنع وهو مريض كثير ‪ .‬كيف يصنع به ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المريض لا يستطيع الخروج الى الحاكم ‪ .‬فليس على‬ ‫الحاكم أن يسير الى المريض للحكم بينه وبين خصمه ‪ ،‬وينظر إلى أن‬ ‫يستطيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ني رجلين عمياوين ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي رجلين عمياوين وبينبيا خصومة في أموال وغيرها ولم يجدا‬ ‫بينة ‪ .3‬ما الوجه فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الشىء الذي يتنازعان فيه في أيديها فيحكم فيه بينها‬ ‫نصفان ‪ ،‬وإن لم يكن في إيديهيا فلا يحكم بهليا } وهو موقوف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬فيمن ادعت على زوجها انه وطأها في نهار رمضان‬ ‫مسألة‬ ‫ومنه ‪ ،‬ورجل تزوج امرأة ودخل بها ‪ 0‬في نهار شهر رمضان وأغلق عليها‬ ‫بابا ‪ 3‬ثم طلقها قبل أن يدخل الليل ‪ }،‬وادعت الوطىعء وأنكر هوذلك & فلا‬ ‫يقبل قولها ‪ ،‬انه وطئها في نهار رمضان لأنها تدعى الكفر عليه { ولها نصف‬ ‫الصداق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫‪ :‬في اليهودي إذا رفع عليه يوم السبت ‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫واليهودي إذا رفع عليه يوم السبت & أيبوز أن يحاضر خصمه أم له عذر ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجب أن يحاضر خصمه { وليس له عذر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في امرأة ادعت على زوجها أنه غير قادر ‪:‬‬ ‫© وفي امرأة ادعت على زوجها أنه غر قادرعلى معاشرتها وقال‬ ‫ومنه‬ ‫الزوج انه قادر } القول قول من منها ؟‬ ‫زوجته مع يمينه ان‬ ‫الزوج ‪ .‬انه قادرعلى معاشرة‬ ‫‪ :‬القول قول‬ ‫قال‬ ‫طلبت منه اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في امرأة ادعت على امرأة انها سحرت ابنتها ‪:‬‬ ‫امرأة انها كتبت لأبنتها الصبية شيئا من العبث حتى‬ ‫وفي امرأة ادعت على‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫مسموعة ‪ .‬وفيها أيمان‬ ‫هذه دعوى‬ ‫۔‪٠‬‏ أتكون‬ ‫مرضت من ذلك‬ ‫‪ :‬أرجو أن هذه ا لدعوى مسموعة ‪ .‬وعليها اليمين © وطلب منها أب‬ ‫قال‬ ‫الصبية أنها ما كتبت لفلانة ابن فلان عبثا مما يضر بها ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3 :‬رجل ادعى على آخر انه سرق‬ ‫مسألة‬ ‫انه باعه‬ ‫وادعى‬ ‫&‬ ‫له متاعا فأقر له به‬ ‫رجل أنه سرق‬ ‫رجل إدعى على‬ ‫وفي‬ ‫‏‪ ٥5‬وأتلفه ‪ .‬وهو مفلس [ وأقر فلان أيضا انه اشتر ى من‬ ‫على فلان وقبض ثمنه‬ ‫الحكم في ذلك ؟‬ ‫منه ‪ .3‬كيف‬ ‫هذا السارق هذا المتاع ولم يعلم به أنه مسروق‬ ‫قال ‪ :‬لا يقبل قول البائع بعد ماباع أن المتاع للمدعي إلا أن يصح ذلك‬ ‫‪ .‬واللله‬ ‫بالبينة العادلة ‪ .‬فانه ينزع من يده ‪ .‬ويكون الثمن على البائع للمشتر ي‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ادعى على آخر ان عنده له سيفا‬ ‫‪ :‬فيمن‬ ‫مسألة‬ ‫وفني رجل ‏‪ ١‬دعى على آخر ا ن عنده له سيفا ا رهنه له بمحمدية‬ ‫=&‬ ‫ومنه‬ ‫لاريات ‪ .‬ما الحكم بينهيا ؟‬ ‫وقال من بيده السيف ‪ .‬بل اشتر يته منه بست‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫قال ‪ :‬القول قول من يدعي الشراء ‪ .‬ولكن لا يقبل قوله في تسليم الثمن‬ ‫إذا أنكر الآخر قبضه ‪ ،‬إلا أن يقول اشتر يته منه ولم يذكر الثمن © فالقول قوله ‏‪٨‬‬ ‫ولا يلزمه شى ء ‘ وهذا على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫ي الصبي اذا طلب حقه من رجل ‪:‬‬ ‫والصبي إذا رفع على رجل عند الحاكم بحق & وأقر له بحقه { وقال ‪:‬‬ ‫أريده منه ‪ .‬هيلحكم له ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان له والد ثقة أمره بقبض حق ولده ‪ }.‬وإن لم يكن والده ثقة أو‬ ‫لواالد له } أقام له الحاكم وكيلا يقبض له حقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في اليهودي اذا أراد حكم المسلمين ‪:‬‬ ‫واليهودي إذا رفع أمره للمسلمين يريد حكم المسلمين وقال خصمه { وهو‬ ‫يهودي مثله © يريد حكم اليهود } أجبر على حكم المسلمين ني الميراث وغيره ‪5‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا رفع المشركون أمرهم الى المسلمين ‪ 3‬فيحكمون عليه بأحكام‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‏‪١‬‬ ‫المسلمين وليس للذي طلب أحكام اليهود حجة‬ ‫مسالة ‪ :‬فيمن أعطى الدلال سلعة ليبيعها ‪:‬‬ ‫ومنه { في رجل أعطى الدلال سلعة ‪ ،‬ينادي عليها ‪ }،‬فنادى عليها‬ ‫الدلال وباعها ‪ ،‬ولم يستوف الدلال ثمنها من المشتري ‪ .‬وأراد صاحب السلعة‬ ‫قيمة سلعته & فقال له الدلال ‪ :‬خدذراههمك من عند المشتري ‪ .‬فقال‬ ‫المشتري ‪ :‬أنا ما اشتر يت منك شيئا ‪ .‬من يكون خصمه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬خصمه الدلال فييا عندي } ويعجبني أن يوكله زيادة هذا إذا لم‬ ‫يعلم المشتري أن السلعة فهذا ‪ ،‬وإذا علم أن السلعة له ‪ .‬فيكون المشتري‬ ‫خصمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬الصبحي‬ ‫فيمن ادعى على رجل حقا من عوض ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على رجل حقا من عوض داره } وأقر له بذلك & وقال ‪:‬‬ ‫ما عندي شى ء سوى العوض آ وأرده عليه ‪ 3‬فلم يرض ا لبائع إلا بالقيمة ‪ .‬ما‬ ‫الحكم بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يحكم عليه تسليم ما عليه من الحق & ويبيع شيئه ويقضي بيا‬ ‫عليه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الذنهلى ‪:‬‬ ‫فيمن ادعى على آخر حقا مكتوبا ‪:‬‬ ‫إذا ادعى رجل على آخر حقا & وأحضرورقة في حقه فادعى من عليه‬ ‫الحق ان هذا الحق الذي أقررت به من قيمة شىعء اشتر يته منه ‪ ،‬ثم رددت عليه‬ ‫وغيرت منه ‪ 3‬وقال من له الحق ‪ :‬هذا لي عليه من وجه آخر { ما الحكم بينهها ؟‬ ‫المدعى عليه ‪ ،‬وهومن عليه الحق ‪ .‬مدعيا ان ذلك الحق‬ ‫‪ :‬يكون‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫© وعليه البينة بذلك‬ ‫‏‪ ٠‬وغير منه‬ ‫عليه من قبل مبيع رده عليه‬ ‫وعلى من له الحق يمين أنه من ما غير ذلك & وان رد اليمين فيحلف من‬ ‫عليه الحق على دعواه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ناصر بن خميس‬ ‫لششسي۔خ‬ ‫مسألة ‪ :‬عن ال‬ ‫فيمن ادعى على اخر حقا من قيمة بعير ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على اخر حقا &} من قيمة بعير ‪ ،‬فأقر له وادعى أن البعير‬ ‫مات وأنه ما عنده شىء ‪ .‬فقال من له الحق ‪ :‬ما علمت بموته‪ .‬فإذا صح‬ ‫© أم لا ؟‬ ‫بالشهرة موته يعذر من الحبس ‏‪ ٠‬أم حتى يصح بالبينة العادلة تلفه‬ ‫قال ‪ :‬في إجازة حبسه على هذه الصفة اختلاف ‪ ،‬وان حبس حتى‬ ‫بذلك على‬ ‫فلا باس‬ ‫‪.‬‬ ‫عدل‬ ‫ذوي‬ ‫شهادة‬ ‫عن‬ ‫الموت والافلاس‬ ‫يصح ما ادعاه من‬ ‫قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٨٩‬‬ ‫‪ :‬فيمن ادعى العيب فييا اشتراه ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومنه } وإذا ادعى المشتري العيب فييا اشتراه } ولم يصح العيب وأنكره‬ ‫البائع ‪ 0‬كيف الحكم بينها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن على المشتر ي البينة العادلة ‪ 0‬أنه عيب & وقد اشتراه وهو فيه‬ ‫وان عجزها فله على البائع اليمين } أنه بايعه هذا التفق وما به عيبا ينقض‬ ‫هذا البيع ‪ .‬وان ردها عليه ‪ 3‬فيحلف أنه اشتر ى منه هذا التفق ‪ ،‬وهذا العيب‬ ‫فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن ادعت على رجل انه زوجها ‪:‬‬ ‫وفي امرأة حرة بالغة عاقلة } ادعت على رجل حر بالغ عاقل انه زوجها ‪3‬‬ ‫وتريد منه واجب حقها } فانكرها أجبر على طلاقها } أويقر فيؤخذ بحقها ‪.‬‬ ‫طلبت بذلك أو لم تطلب ‪ ،‬وهل عليه يمين فييا تدعي من حق ونفقة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فقفى جبره على الطلاق بغير طلب منها لذلك اختلاف & وان‬ ‫طلبت ذلك منه ‪ ،‬وامتنع فانه يحبس الى أن يطلقها } أويقر لها ‪ .‬وكذلك في‬ ‫اجاب اليمين لها ‪ 0‬عليه اختلاف & قيل ‪ ،‬لا يمين عليه في ذلك لأنه لا يمين في‬ ‫النكاح ‪ ،‬وقيل ‪ :‬عليه اليمين لأجل وجوب الحق والنفقة أن لوأقر لها بالزوجية ‪.‬‬ ‫وقال بعض المسلمين يحلف على النكاح & فان أبى أن يحلف الزمناه‬ ‫النكاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لي رجل ادعى على امرأة انها زوجته ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على امرأة ا نها زوجته © وأنها تزوجت بزوج آخر فانكرته‬ ‫ء شهادة‬ ‫ى وتمسكت بالزوج الأخير ‪ .‬وهي في بيته ‪ .‬أتكفي في ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫الشهرة القاضية } وترد عليه زوجته أم حتى تشهد له البينة العادلة ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قول ‪ :‬أنه إذا أقام البينة العادلة على صحة‬ ‫دعواه عليها بالزوجية ‪ ،.‬ثبت له تزويجها © وإلا فلا شىع له ‪ ،‬وقول ‪ :‬أن شهادة‬ ‫‪_ ٦.‬‬ ‫له ‪.‬‬ ‫الشهرة ا لتي لا تدفعا شهرة هنا مقبولة ‪ .‬ويكون حكم ‏‪ ١‬لزوجية لمن شهدت‬ ‫لأن شهادة الشهرة تقبل في النكاح والنسب والمون ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ي رجلين تنازعا امرأة ‪:‬‬ ‫وفي رجلين ‪ ،‬تنازعا في امرأة ‪ .‬فادعى كل واحد منهيا أنها زوجته } ويقيم‬ ‫على ذلك البينة العادلة ‪ .‬وهي في بيت واحد منهيا ما الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت في يد أحدهما فهي امرأته ى ولن لم تكن في بيت واحد‬ ‫منهيا ‪ 0‬فأيهيا أقام عليها البينة } وإلا فهو أحق بها ‪ 3‬وان صح نكاحها في عقدة‬ ‫واحدة ‪ ،‬فهو باطل لا يثبت ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫فيمن اشتكى من اناس انهم شتموه ‪:‬‬ ‫وإذا شكى رجل من أناس انهم قد هددوه أشوتموه } ولم يكن عنده شهود‬ ‫وطلب منهم اليمين ‪ ،‬وأراد الوالي أن يحلفهم على نظر الصلاح ‪ ،‬أييجوز‬ ‫ذلك ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق ذلك على الوالي ‪ ،‬على نظر الصلاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫فيمن ادعى حقا ‪ . .‬واقر له به ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على رجل حقا ‪ .‬فأقر له به ‪ 0‬وادعى الا عدام ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫عندك حمارة ‪ .‬فقال ‪ :‬ان تلك الحارة ليست لي أو قال ‪ :‬هي لفلان ۔ ثم أراد‬ ‫من بعد أن يقبضه إياها } أيحل له أخذها منه } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا أقر هذا الرجل أن هذه الدابة لفلان ‪ ،‬فلا تشتر ى منه إلا‬ ‫أن يصح أنها له ‪ ،‬وأما إذا قال ‪ :‬ليست لي فهذا ليس باقرار } ويجوز شراؤ ها‬ ‫‪.‬‬ ‫وا لله ا علم‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ي رجلين اختصيا في خصومة‬ ‫مسألة‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي رجلين اختصيا عند الحاكم في خصومة ‪ ،‬ولم يعرف المدعي‬ ‫منهيا ‪ 0‬من المدعى عليه ث كيف يفعل ؟‬ ‫قال ن يدعوهما جميعا } بالبينة } فمن أقام بينة حكم له ‪ 3‬وان عدما جميعا‬ ‫البينة تحالفا وقسم ذلك الشىع بينبيا ‪ ،‬وان حلف أحدهما فانه يحكم به‬ ‫للحالف & وقيل ان الناكل يصرف عن الحالف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫فيمن حكم لهم الحاكم واراد حكم غيره ‪:‬‬ ‫وفي رجلين تحكي الى قاضي المسلمين ‪ 0‬وفصل بينهيا الحكم ‪ ،‬أيجوز‬ ‫للخصم أن يأتي ببينة إلى قاض غيره } وتبطل بينة خصمه & ويبطل فصل‬ ‫القاضي الأول ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الحاكم قد ثبت ‪ ،‬وليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله ‪.‬‬ ‫إلا أن يرى جوازا بينا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل ادعى حقا على غائب ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على رجل حقا له } والرجل غائب نصفين فعدم البينة ‪.‬‬ ‫وحلف من عليه الحق & ثم جاء الغائب ‪ ،‬فطلب في هذا الحق واصح عليه‬ ‫البينة © أيقضي له بنصف الحق ‪ .‬ويكون له خاصة © أم يقضي له بجميع‬ ‫الحق ‪ 3‬ويكون له وللطالب الأول © أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يقضي له بنصف الحق & ولا يكون للأول شىء بمدما حلف‬ ‫المدعى عليه ‪ 3‬وهذا فرق بين الوارث وغير الوارث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن تراضيا بحكم رجل ليس بحاكم ‪:‬‬ ‫وإذا تراضيا الخصيان بحكم رجل غير حاكم ‪ 0‬وحكم بينهيا بالعدل أليا‬ ‫رجوع بعد ذلك الحكم ‪ 53‬أم لا؟‬ ‫‪. ٦١٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أمضى عليها ا لحكم ‪ .‬وكان موافقا للعدل ‪ ©،‬فليس ليا رجوع‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫ها الرجوع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫وأما قبل إمضاء‬ ‫&‬ ‫بعدل ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يقبل قول القاضي إن فلانا أقر عنده أن عليه لفلان كذا‬ ‫ويقضي به عليه © أم يكون شاهدا ‪ ،‬ويحتاج الى زيادة شاهد غيره ‪ .‬أم لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أقر عند القاضي ني مجلس القضاء حيث يحكم بين الناس‬ ‫فقول القاضي جائز ويمضي عليه © وإن كان إنيا أقر عنده في غير مجلس القضاء‬ ‫فإن القاضي يكون شاهدا يكلف عنده شاهد آخر يشهدان عند الامام ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ورد بن أحمد ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫في امرأتين ولدتا في مكان واحد ‪:‬‬ ‫وفي امرأتين ولدتا في موضع واحد } ولدت واحدة ذكرا } والأخرى أنثى‬ ‫‪ .‬فقالت كل واحدة منهيا أن الذكر لها ‪ .‬كيف الحكم بينهيا في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان في يد أحدهما ‪ ،‬فكل أولى بيا في يده ‪ 0‬وان لم يكن في‬ ‫ايديهيا تقارعا على الأولاد } بالقرعة ‪ ،‬وان كان معهيا قابلة فهى مصدقة فيا‬ ‫‪.‬‬ ‫تشهد به بينهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫إذا ادعت امرأة على رجل انه زوج ابنتها ‪:‬‬ ‫إذا ادعت امرأة على رجل أنه زوج ابنتها وتريد منه النفقة والكسوة أتباب‬ ‫الى ذلك كانت إبنتها بالغا أوصبية { كان أبوها ميتا أوحيا & أوحاضرا أو‬ ‫غائبا ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت ابنتها بالغا ولها أب حاضر وقال صبيته ل تسمع دعوى‬ ‫أمها } وان كان أبوها غائبا أمويتا وهي صبية فهي وليتها ‪ .‬ويعجبني أن تاب‬ ‫_ ‪_ ٦٢‬‬ ‫على قول من يوجب ها النفقة ‪ .‬إذا صارت تبد من يحل المعاشرة ث وادعت لما‬ ‫المعاشرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬في معرفة المدعي والمدعى عليه ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومعرفة الدعي من المدعى عليه { قال قوم ‪ :‬إن المدعي من إذا ترك‬ ‫الخصومة ترك ‪ ،‬والمدعى عليه ‪ ،‬إذا تركها لم يترك ‪ ،‬وقيل المدعي طالب ‏‪8٨‬‬ ‫والمدعى عليه مطلوب ‪ ،‬وقيل ‪ :‬المدعي من حسن أن يطالب بالبينة } ولا يحسن‬ ‫أن يطالب بها المدعى عليه على الانكار } وقيل ‪ :‬المدعي الذي يدعي خلاف‬ ‫الظاهر ‪ ،‬والمدعى عليه من الظاهر معه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬المدعى عليه هو المنكر منها ‏‪٥‬‬ ‫} والله أعلم ‪.‬‬ ‫دعي‬ ‫لخرمهو‬ ‫الآ‬ ‫وا‬ ‫‪:‬‬ ‫سلعة من فلان‬ ‫ترى‬ ‫شمن‬‫‪:‬افي‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أقر أنه اشتر ى من فلان سلعة لم يقل بكذا ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬ليس له علي‬ ‫شىء ‪ 3‬فلا شىء عليه حتى يقر له بالثمن ‪ ،‬ولو ادعى أنه سلمها وتقوم عليه به‬ ‫بينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فين ادعى على اخر جراحة ‪:‬‬ ‫وإذا ادعى رجل على آخر جراحة عمدا أوخطاأ ‪ 3‬وأنكره ذلك فعلى‬ ‫المدعي البينة ‪ 0‬وعلى المنكر اليمين & فإن حلف برىء وان نكل لزمه‬ ‫‪ .‬فقول بعضهم في كل عمد دون النفس & وقيل الدية فلا قصاص‬ ‫القصاص‬ ‫ولزمه الأرش فييا كان من خطأ في النفس أودونها } وأما العمد في النفس فقيل‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يحبس حتى يقر &‪ ،‬أويحلف‬ ‫مسألة ‪ :‬من له مسقى في أرض فلان ‪:‬‬ ‫ومن أقام البينة أن له مسقى في أرض فلان هذه ‪ ،‬وانكره إياها ‪ .‬فعليه أن‬ ‫يخرج لهمسقى حيث أراد من أرضه ما لم ير العدول مضرة على رب السقى ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٤‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬في كيس فيه دراهم في يد رجلين ‪:‬‬ ‫ولي كيس فيه دراهم ‪ ،‬في يد رجلين يتنازعان فيه ‪ .‬قول أن الذي في يده‬ ‫رأس الكيس ‪ ،‬هوألى به ‪ 0‬لأن رأسه موضع قبض صاحبه وقول ‪ :‬إن كان أصل‬ ‫الكيس في يد رجل ‪ ،‬والمال في أصله ‪ 3‬فهو أولى به ‪ 0‬ممن يكون في يده رأس‬ ‫الكيس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ف السلعة تبا وصاحبها حاضر لا يتكلم ‪:‬‬ ‫في السلعة تباع وصاحبها حاضرلايتكلم ‪ .‬قول ‪ :‬يزول ملكه عنها‬ ‫بسكوته ‪ 3‬وقول ‪ :‬سكوته اقرار بالبيع ‪ 0‬وقول ‪ :‬لا يثبت حتى يدعيها البائع أها‬ ‫له أيودعيها عليه أنه ازالها إليه بوجه من الوجوه ‪ .‬إلا أن يكون ثمة تقية وقول لا‬ ‫يثبت إلا بالدعوى أونصح وصيته أو اقرار ‪ . .‬وقول ‪ :‬إلا أن يموت رب المال لم‬ ‫يثبت في الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬فيمن أكل مال رجل بعلمه ولم يتنكره ‪:‬‬ ‫‪ . .‬ثم احتج‬ ‫‪,‬بعلمه ولم ينكره‬ ‫أكل مال رجل وادعاه‬ ‫ومن‬ ‫عالا أن‬ ‫أنه ل يكن‬ ‫هذا المال له ‪ .‬أهل له حجة ؟‬ ‫قال ‪:‬له حجة مع يمينه أنه ما يعلم أن هذا المال له ان قامت له بينة انه‬ ‫۔ أوأنه كان لمن هووارثه ‪ .‬أوأنه أوصى أو أقر له به ‪ .‬وحلف أنه غير عالم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫بذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫في أخوين حاز أحدهما ميراث أبيه دون الآخر ‪:‬‬ ‫في أخوين حاز أحدهما ما ترك والدهما دون أخيه الى أن مات ‪ 3‬هل يكون‬ ‫حجة لورثته ؟‬ ‫‪_ ٦٥‬‬ ‫قال ‪ :‬لايكون موته حجة لورثته على أخيه فيما ورث من أبيه في أكثر‬ ‫القول إلا أن يدعيه ملكا بحضرته لا ني غيبته ‪ .‬فلم ينكر عليه إلى أن مات‬ ‫فتبطل حجة أخيه في الظاهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن اغتصب ماله وهو قائم ينظر ‪:‬‬ ‫ومن ملك عليه ماله } وهو مشاهد ينظر ولا يغير قول يثبت عليه ولا حجة‬ ‫له إذا لم يكن تقية } وقول لا يثبت عليه & ولعله كان ينظر وتعجب في ظلم من‬ ‫تعدى عليه ‪ .‬ومن ملك ماله دونه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن أهدى هدية لآخر ليكافئه ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أهدى الى اخر هدية ى ثم قال أهديت إليه ليكافئني ‪ ،‬فالقول قوله‬ ‫مع يمينه ‪ .‬وعلى الآخر أن يرد عليه هديته إن وجدت أوقيمتها إن تلفت ‪ ،‬كان‬ ‫المهدي غنيا أفوقيرا &} أو المهدى إليه غني أوفقير ‪ 0‬وقول يعتبر ذلك & فإن كان‬ ‫هذا المهدي في العرف انه يهدى هذا ليكافئه كان عليه في الحكم أن يكافئه ‪.‬‬ ‫وإن كان ممن ليس يهدى ليكافا في المتعارف فلا يحكم عليه بمكافأته & بل‬ ‫يستحب له أن يكافئه ‪ .‬وقول لا يحكم بها على حال ‪ ،‬بل يستحب ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن ادعى انه استودع رجلا ألف درهم ‪ .‬فأنكر الرجل ‪ 3‬وأقام‬ ‫عليه البينة } فلما حكم عليه أقام شهدين ان اللصوص أخذوهما ‪ .‬كيف يجب‬ ‫عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬على الحاكم أن يسأل الشاهدين {} فان شهدا أنها سرقت من بعد‬ ‫الوقت الذي انكرها فيه ‪ .3‬فهو ضامن لها لأنه كان غاصبا لها حتى سرقت ‪ ،‬وإن‬ ‫قالا أنا سرقت من قبل الوقت } الذي انكرها فيه مع الحاكم ‪ ،‬فقد برىء‬ ‫منها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٦١‬‬ ‫‪ :‬فيمن له سهم معلوم ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن له سهم معلوم مشاع في مال قوم فلم يطلبه الى الذي في يده حتى‬ ‫مات & وانتقل الى وارث اخر ‪ ،‬فلما مات الثاني & لم يطلبه من الثالث هل‬ ‫بدركه ؟‬ ‫قال أبو محمد ‪ :‬نعم لميكن هذا الهالك يدعي هذا السهم لنفسه دونه‬ ‫وهو يعلم ‪ .‬ولا يغير } وقال أبو ‪ .‬في ذلك اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬الصبحي‬ ‫ف رجل ادعى ان زوجته تمنعه نفسها ‪:‬‬ ‫في رجل ادعى على زوجته أنها تمنعه نفسها متى ما أراد منها الجماع في‬ ‫وقت لا بوز لها منعه ؤ وانكرت & فعليها اليمين ‪ ،‬ولها أن ترد عليه اليمين‬ ‫ويلزمها الحبس إذا حلف ‪ ،‬وهذا إذا كان الزوج منصفا لها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬في قوم ادعوا مالا على شخص‬ ‫مسألة‬ ‫وفي قوم ادعوا مالا الى رجل وانكرهم ‪ ،‬وطلب أحدهم في ذلك ونازع‬ ‫وحكم له به أو بشىء منه ‪ 3‬أو صالحه المدعى عليه ‪ .‬هل يدركه الشركاء فييا‬ ‫أخذ ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } إلا أن يكون نازع حصته ‪ ،‬وحكم له بحصته وقبضها فهو‬ ‫أولى بيا أخذ ‪ ،‬ويتبع شركاؤه صاحبهم بحقوقهم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كانت الشركة في أرض ونخل فباع أحدهم ‪ 8‬أو صالح ‪ ،‬أو‬ ‫حكم له بشىء من المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما حكم له به من الأرض والنخل فهم فيه شركاء { ولا يثبت‬ ‫صالحه في شركائه } فإن باع حصته فلا تبعه عليه فيها منهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫في دلال ينادي على غزل‬ ‫وعن دلال ينادي على غزل ء فأوجبه على رجل ‪ .‬واختلفا ‪ 3‬قال الدلال‬ ‫بعته خرافا ‪ 3‬وقال المشتر ي ‪ :‬اشتر يته على الوزن ؟‬ ‫قال ‪ :‬إني لا أحفظ في هذه المسألة شيئا } وهل يحسن قبول قول البائع ©‬ ‫وهل يحسن قبول قول المشتري ‪ ،‬في الذي لا يباع خرافا في أغلب أحواله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن سلييان ‪ :‬رحمه الله‬ ‫في رجل مات وترك مالا ‪:‬‬ ‫وفي رجل‪.‬مات وترك مالا فجاء رجل يدعي أنه وارثه ‪ ©،‬وأن يلقاه إلى‬ ‫نسب معروف ‪ ،‬وحاز المال ‪ ،‬ثم جاء آخر وقال أنه هووارثه } وأنه يلقاه إلى‬ ‫نسب معروف ‪ ،‬وعجز هذا عن حوز المال لتقديم الأول فيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الأول والآخر كليهيا مدعيان } وعلى كل واحد منهيا شهادة‬ ‫عدلين من المسلمين & فإذا جاء بالشهود واستوت درجاتهم ‪ 0‬فالمال بينها نصفان‬ ‫وإن جاء أحدهما بالبينة العادلة ‪ .‬وعجر الآخر عن البينة فعلى من صحت له‬ ‫البينة يمين علم أنه ما يعلم هذا حقا في مال فلان ابن فلان بالميراث والشهرة‬ ‫هاهنا لا تقبل في مال المالك ۔ أن ينتقل إليهم بشهادة الشهرة } وقال الشيخ‬ ‫عبد الله بن محمد بن مداد ‪:‬إذا لم يصح بالبينة العادلة والشهرة التي لا يرتاب‬ ‫فيها بالقاء النسب من هذا المدعي فهذا الهالك &يلتقيان الى جد واحد فالمدعي‬ ‫الأول وهو الحائز } والمدعي الآخر كلاهما مدعيان فعليهيا البينة }فإذا أحضراها‬ ‫} فالميراث بينهيا ‪0‬وإذا عدلت بينةهذا وبينة‬ ‫كلاهما ‪ .‬وكانا في درجة واحدة‬ ‫هذا ومن لم يقدرببينته طرحت & وإن كان شهودهما شهرة واختلفوا وتنافت‬ ‫الشهرة ‪ .‬بطلت كلتاهما إلا أن يتفقا على جد واحد ‪ ،‬وان لم توجد البينة ‪.‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫ووجدت الشهرة التي لا يرتاب فيها } فوجدنا أشياخنا الماضين يعملون عليها ‪3‬‬ ‫وإذا أتى أحدهما بشهود غير عدول عن الشهرة ‪ ،‬فالأول صاحب الشهرة‬ ‫أولى ‪ ،‬على بعض القول ‪ ،‬ولفظ الشهادة في ذلك ‪« :‬أنا أشهد أن هذا‬ ‫فلان بن فلان بن فلان الفلاني ‪ 0‬وأن فلان بن فلان الفلاني هذا ‪ 3‬هو جد فلان‬ ‫وجد فلان» ‪ .‬هذا من قبل النسب ولا نعلم لفلان الهالك هذا وارثا سوى فلان‬ ‫هذا ‪.‬‬ ‫واكثر القول أن شهادة الشهرة من أهل البلد مقبولة في الحوز والمنع المتقدم‬ ‫في النسب ‪ ،‬وتكون حجة مالم تعارضها شهرة مثلها ‪.‬‬ ‫ونال الشيخ ناصر بن سلييان ‪ :‬إذا عجر كلاهما عن البينات & فلا أيمان‬ ‫بينهيا } والمال إذا صح له وارث } وإلا جعل في بيت مال المسلمين ‪ ،‬بعد الأياس‬ ‫والجد والأجتهاد ‪ ،‬والسؤال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬فيمن ادعى على اخر دعوى ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفيمن ادعى على اخردعوى ‪ .‬فقال خصمه أنه قد شكى منه‬ ‫عند أحد من حكام المسلمين & وأنه استحلفه له الحاكم & فانكره } فله عليه‬ ‫اليمين ‪ .‬لأنه من أسباب الدعوى المسموعة & وفيها الرد إذا كانت دعواه‬ ‫الأصلية فيها الرد ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ خميس بم سعيد ‪:‬‬ ‫والمدعى على آخر بدين حال & فقال المدعى عليه إلى أجل حده اتصل‬ ‫اقراره أم انفصل ‪ .‬ما يجب ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا اتصل اقراره بالحق والأجل ففي بعض القول أنه يثبت عليه‬ ‫الى الأجل الذي ذكره وحده عند الاقرار ث‪ .‬وإن انفصل فلا يقبل قوله في الأجل‬ ‫ويكون مقرا بالحق ‪ .‬مدعيا في الأجل & وعليه البينة } أنه إلى أجل & وإلا‬ ‫فيمين الطالب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٩٦٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الكاتب والحاكم إذا ابتليا بشىء مما يجري علي ايديهيا ‪:‬‬ ‫والكاتب والحاكم إذا ابتليا بشىء مما يجري على ايديهيا أتسعهيا املاء‬ ‫الشهادة من الشهود على المشهود عليه ‪ .‬وكذلك الدعاوي والأحكام من‬ ‫الخصوم ‪ ،‬إذا لم يحسن الشهود والخصوم أن يوضحوا ما ينبغي من الشهادة‬ ‫الصحيحة والدعاوي الصحيحة & والأنكار الصحيح ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫وكذلك شهود الشهرة ‪ ،‬إذا لم يعرفها هذا الحاكم والكاتب & يقبلان من‬ ‫‪ .‬أتجوز‬ ‫هؤلاء الشهود شهادتهم على ما يشهدون من نسب رجل أوغير ذلك‬ ‫فيه الشهادة بالشهرة } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الدلالة على الشهادة عند تحملها فجائز للحاكم أن يعلم‬ ‫المشهود عليه والشاهدين اللفظ الذي يثبت به الكتاب والشهادة في الأحكام وهو‬ ‫عندي من الواجب ‪ ،‬لأنه من التعاون على البر والتقوى ‪.‬‬ ‫ومن الواجب على المشهد ‪ .‬والشهود ‪ ،‬والمشهود له ‪ 3‬تعليم ذلك لئلا‬ ‫يتلف مال المشهود له } ويتعلق الحق على المشهد فهذا ما نحبه عند تحمل‬ ‫الشهادة } وأما عند أدائها ‪ 0‬فلا أحب للحاكم عن يعلم الشهود الشهادة فيثبت‬ ‫من الحق ما هوثابت عنده ‪ ،‬وإن كانت شهادة الشهود صحيحة إلا أن الشهود ل‬ ‫يحسنوا اللفظ الذي لم يثبت به معنى الشهادة لئلا يبطل حق المشهود له ‪.‬‬ ‫وأما في الدعاوي والأنكار فقد قيل أنه إذا رأى الحاكم أحدا من الخصوم‬ ‫عاميا بحجته & وراه يكتب على نفسه ماليس عليه ‪ ،‬أويبطل حقا يجب له ‪،‬‬ ‫وعرف الحاكم ذلك ك فلا يضيق على الحاكم أن يفتح له حجة يقوى بها على‬ ‫البات حق ثابت له في الأصل & وابطال ما يجب عليه بغير حق & وإن ولى ذلك‬ ‫أوسلم للحاكم & وأنزه له }‬ ‫ساء الحاكم ‪ .‬فه‬ ‫جدلمن‬‫أح‬ ‫وأما الشهرة على معرفة النسب فقد قيل يجوز ذلك إذا اطمأن قلب‬ ‫الحاكم الى معرفة المشهود له ‪ .‬وقامت الشهرة وصحتها في قلبه مقام البينة‬ ‫العادلة } فقد عمل أشياخنا بذلك } وأرجوأن مذهبهم في هذه المسألة غير‬ ‫خارج من معنى الأثر القديم ‪.‬‬ ‫وأما إذا ارتاب قلب الكاتب في معرفة المشهود له بشهادتهم فترك المريب‬ ‫أسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الزاملبي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ني رجلين تخاصيا عند الوالي ‪:‬‬ ‫وفي رجلين تخاصيا عند الوالي ؤ فقال أحدهما إن هذا الرجل أرهنني سيفا‬ ‫‪.‬‬ ‫فقال خصمه ما أرهنته سيفا © ولكنني أمنته سيفا ‪ .‬من المدعى منهيا } وما الحكم‬ ‫بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول صاحب السيف ‪ ،‬والمدعى من ادعى الرهن ©‬ ‫وعن الصبحي فيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬في رجل وقع بينه وبين زوجته فراق ‪:‬‬ ‫وعن رجل وقع بينه وبين زوجته فراق & وفي المنزل متاع وانية ‪ .‬وكسوة ز‬ ‫فادعت المرأة أن هذا لها ‪ .‬وادعى الرجل أنه له ‪ 3‬فقد قيل بالاختلاف غير أن‬ ‫الذي ناخذ به ‪ 0‬أن بينهيا نصفان مع أييانهيا وسواء ذلك كان المنزل له © أولها }‬ ‫ألوغيرهما باجازة أغوير اجازة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عمر ‪( :‬رحه الله)‬ ‫في رجل أدعى على رجل حقا ‪:‬‬ ‫إذا ادعى رجل على رجل حقا ‪ ،‬وقال المدعى عليه ‪ ،‬ما علي لك شىع أنا‬ ‫أوفيك الذي علي ‪ ،‬كيف الحكم بينهيا في هذه الدعوى ‪ ،‬أيكون هذا المدعى‬ ‫عليه ‪ 3‬قد أقر بالحق ‪ ،‬أم يكون منكرا على أصل كلامه الأول ؟‬ ‫ذاا من الحق &} وقد أوفيته }‬ ‫ك كذ‬ ‫وعلي‬ ‫قال ‪ :‬فهذا منكر حتى يقر ‪ 0‬أن‬ ‫فحينئذ يكون عليه البينة ‪ .‬وإلا فقد أقر ولا ينفعه انكاره بعد اقراره لأنه جاء في‬ ‫الأثر في رجلين ادعى أحدهما على صاحبه أنه بايعه شيئا بكذا وكذا ولم يوفني ‪5‬‬ ‫وقال المشتر ي ‪ ،‬اشتر يت من عندك & ولا علي لك حق & وقد أوفيتك & فالقول‬ ‫‪٧١‬‬ ‫قوله إذا كان المتاع في‪.‬يد المشتري & إلا أن يقر أنه اشتر ى بكذا ‪ ،‬وقد أوفيتلك‬ ‫إياه ‪ .‬فحينئذ يكون مدعيا أنه أوفاه ما أقر به ‪ 0‬وأما الأول إذا قال اشتر يت من‬ ‫عندك & ولا علي لك حق ‪ ،‬وقد أوفيتك & فلياحكم له بشىء ‪ .‬هكذا جاء في‬ ‫الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫في الحكم بين الناس ليلا ‪:‬‬ ‫في كتابه الصكوك والأحكام بين الناس & والشهادة في الليل على النار‬ ‫أوعلى القمر ‪ ،‬يجوز ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الحكم في الليل عند النار جائز ‪ 5‬والبيع والابتياع وجميع العقود‬ ‫وأما على شعاع القمر والنجوم ‪ 0‬فصح الحكم من الحاكم ‪ ،‬والبائع والشهادة‬ ‫كصحة النهار ‪ .‬وعرف ذلك ممن كان منه أحد هذه الوجوه ‪ .‬فقول بجواز ذلك‬ ‫ومضية في الأحكام ‪ ،‬وقول لا يجوز شىء من هذه الأحكام إلا بالنهار } وبالتقاء‬ ‫الناس & وأما في ظلام الليل في غير قمرولا نجوم يلحقه الاختلاف إذا عرفوا‬ ‫بعضهم بعضا كمعرفتهم بالنهار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫وفي العامل المجعول له الحكم بين الناس & إذا استخلف ثقة مكانه أو‬ ‫أمره أن يبر زللناس & وأن يعطي من يدعي على أحد دعوى مسموعة مدرة‬ ‫لخصمة & مجملا غير مخصوص في أحد بعينه ‪ ،‬أبوز ليا جميعا { أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أهلا لما جعله له من ذلك جاز ذلك وكذلك إن كان ثقة‬ ‫أمانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ادعى على بلوشي حقا ‪:‬‬ ‫‪ :‬فيمن‬ ‫مسألة‬ ‫ومنه ‪ ،‬بلوشي ادعى عليه رجل حقا وضربا ‪ ،‬فقال على له ثلاث لاري‬ ‫وشاهد ‪ ،‬فانه زربني وأنا زربته © فهل يحكم عليه باقراره هذا ؟‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫قال ‪ :‬انه يحكم على كل قوم بلغتهم الت تعرف منهم ‪ 0‬ويعجبني أن‬ ‫يقول له سلم ما عليك له ‪ 0‬إذا لم يقل فضة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل طلب الرفعان من زوجته ‪:‬‬ ‫وفي رجل إذا طلب الرفعان من زوجته عند أحد من حكام المسلمين أعليه‬ ‫حملها { أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا طلب الزوج من زوجته الرفعان © وخرجت المرأة في صحبة‬ ‫زوجها فعليه حمالتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ مداد بن عبد الله ‪( :‬رحه الله)‬ ‫ي رجل ادعى ان زوجته طلقت عنه صداقها ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى أن زوجته طلقت عنه صداقها {} فانكره الورثة فقال له‬ ‫الحاكم ‪ .‬طلقت عنك وهي صحيحة أم مريضة ‪ }،‬فقال مريضة فقال له الحاكم‬ ‫إن طلقان المريض باطل ‪ ،‬ثم رجع وقال صحيحة & وأحضر على ذلك بينة }‬ ‫أتكون شهادة الشهود والصحة أولى } أم اعتراف الأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان قول الحاكم أولا ‪ .‬حكيا ‪ ،‬وكان بحضرة الخصمين ۔}‬ ‫فحكمه أولى باعترافه ‪ 0‬وان كان سؤال الحاكم للزوج من غير حكم فشهادة‬ ‫الشهود أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫في المرأة ذات الحياء ‪:‬‬ ‫والمرأة ذات الحياء أيبوز أن يحكم لها أعوليها غير كاشفة وجهها إذا كان‬ ‫الحاكم يعرفها } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز الأحكام إلا على وجه مكشوف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫مسألة `‪ :‬ومن معاني اثار أصحابنا ‪ 3‬وفيمن شهدت له بينة ان له بابا لبيته‬ ‫في سورالبلد ‪ ،‬أوغيره ‪ ،‬ولم تبد البينة موضعه ولا طوله ولا عرضه ‪ ،‬أتثبت‬ ‫شاهدتهم ‪ .‬وما يحكم له ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صحت عدالة الشهود رجع إلى أوسط الأبواب & بلا مضرة‬ ‫‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫على السور وغيره‬ ‫مسألة ‪:‬في ورثة هالك يتامى وبلغ ‪:‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫وفي ورثة هالك يتامى وبلغ ‪ .‬ادعى البلغ حقا هالكهم على رجل‬ ‫فانكر ‪ ،‬ولم يجدوا بينة ‪ 0‬ورضوا منه باليمين ث فحلف لهم & ما عليه لهالكهم‬ ‫فلان ما يدعونه عليه ‪ }.‬ثم بلغ الأيتام ووجدوا عليه بينة بصحة هذا الحق‬ ‫لهالكهم هذا } أيحكم عليه به كله ‪ .‬ويكون لمن حلفه عليه حصته منه ‪ ،‬وإن لم‬ ‫يبد الأيتام بينة } ألهم أن يحلفوه على جملته يمينا بعد اليمين الأول ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قام عليه اليتامى بعد البالغين وعدموا البينة } فله أن يجحلفوه‬ ‫يمينا بعد يمين & وان وجدوا بينة على صحة حق هالكهم ‪ .‬حكم عليه‬ ‫بتسليمه ‪ 5‬ويكون للذين حلفوه من قبل ميراثهم منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في رجل أنكر حقا لرجل ‪:‬‬ ‫في رجل ادعى على آخر حقا ‪ ،‬فانكره ‪ 3‬فطلب يمينه فردها عليه فقال‬ ‫أحضر لي حقي لأاحلف عليه ‪ .‬أيحعكم على المنكر باحضار الحق قبل اليمين أو‬ ‫بعدها ؟‬ ‫على من أنكره حتى محلف ‪ .‬ان رد‬ ‫‪ :‬إن المدعي لا يحكم له شىء‬ ‫قال‬ ‫عليه اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫رجل يدعي حقا على والد آخر ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫الهالك ‏‪ ٠‬فانكره فقلنا ان فلان‬ ‫شكى من رجل يدعي حقا علي والده‬ ‫رجل‬ ‫ابن فلان اسم المنسوب عليه الحق في الورقة والدك ‪ ،‬فقال ‪ :‬نعم فقلناله هو‬ ‫الذي كتب على نفسه ‪ {،‬فقال لا أعلم ‪ ،‬قلنا له أتعلم أحد غيره من سكان‬ ‫كهذا ‪ 3‬أيكون ثابتا علهي ما كتب عليه في هذه الورقة مالم يصح احد اسمه‬ ‫هكذا غير هذا الرجل أم على من له الحق البينة أن الحق على أب هذا الرجل ‏‪١‬‬ ‫الورقة ؟‬ ‫وهو المكتوب في هذه‬ ‫قال ‪ :‬إذا أنكرمن عليه الحق & أووارث من عليه الحق ‪ ،‬فان على‬ ‫©&}© أن هذا من عليه الحق ‪ .‬أو وارث من عليه الحق ‏‪ ٠‬أو‬ ‫المدعي البينة العادلة‬ ‫يصح أنه لا يواطىء اسمه غيره في ذلك المكان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬الصبحي‬ ‫فيسسمانلة ز | أصلا في يد غيره ‪:‬‬ ‫فيمن ادعى شيئا أصلا أوغيره © في يد غيره ‪ ،‬ولم يقرله به من هوني‬ ‫يده } ولم ينكر دعواه علانية } وأخذه المدعي ‪ ،‬ولم يعارضه الآخر ولم يمنعه ولم‬ ‫يسلمه إليه } أيجل لمن أطلع على ذلك ولاية هذا المدعي الأخذ وأكل هذا‬ ‫الشىء أشوراؤه منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ولايته فثابته إن كانت له ولاية متقدمة ‪.‬وفي الأثر أن المتداعين‬ ‫والاكل منه‬ ‫الشىء‬ ‫‏‪ ٠‬وأما شراء ذلك‬ ‫على الولاية ‏‪ ٠‬مالم يضلل بعضهم بعضا‬ ‫فلا يعجبني إلا برضا المنزوع منه هذا في الاحتياط والورع ‪ ،‬والجائز ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الذهلى‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن استطنى نخلة لرجل بكذا ‪:‬‬ ‫وجدت فيمن استطنى آخر رجل نخلة بكذا & أوادعى انه سلم ثمنها‬ ‫وادعى من أطناه انه ل يسلم ى فقال ‪ ،‬أيكون القول قول من في يده النخلة وهو‬ ‫ليس مدع في تسليم الثمن وعليه البينة إذا أقر أنه استطناها بكذا { أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قول ‪ :‬أن القول قول من في يده النخلة وهو‬ ‫المطني وقول ‪ :‬ان القول قول صاحب النخلة ‪ ،‬وهو الطاني ‪ .‬وهذا القول أحب‬ ‫الي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فيمن ‪ .‬على أحد وقال اخذ لي حماري ‪:‬‬ ‫ونيمن ادعى على أحد وقال أخذ لى حماري بغير اذني ‪ ،‬أدوابته خربت‬ ‫لي زرعي ۔ أو قشع لي حضاري ۔‪٥‬‏ أو قلع لي صرمه من مالي ‪ }.‬أتسمع دعواه لأنه‬ ‫قال لي ولم يقل قشع حضاري ۔ وقلع صرمتي & وأخذ حماري ودابته خربت‬ ‫زرعي ‪ ،‬لقلة عبارته ؟‬ ‫۔ إلا أنه يتجه لي أها دعوى‬ ‫قال ‪ :‬ل أحفظ هذه المسألة منصوصة‬ ‫مسموعة ‪ ،‬هذه الياء راجعة الى النفس ‪.‬‬ ‫وفال الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬في الحيار والخراب انها مسموعة ‪ ،‬وأما قشع‬ ‫الحضار ‪ ،‬وقلع الصرم إذا لم يقل بالباطل ولا بغير أمري ‪ .‬فلا أعلم أنها تقبل ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬وإذا قلت له أنا ؤإن كان قشع حضارك أودابته خربت زرعك ‏‪٥‬‬ ‫وأخذ متاعك } تكلم ولا تقل قشع لي وأخذ لي ‪ ،‬ودابته خربت لي هل يكون له‬ ‫منى فتحا لحجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبتت دعواه مسموعة لم يضره قوالك هذا ‪ ،‬وان كانت غير‬ ‫مسموعة © فباستفهامك صار مسموعا ‪ 3‬وتلقين الحاكم الحجة الخصم ‪ ،‬يختلف‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫الحكام يفعل ذلك ‪ 0‬وبعض يحرج من ذلك وعندي لا‬ ‫بعض‬ ‫فيه ‪ .3‬وشاهدت‬ ‫يضيق إذا صلحت نية العبد في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من خط الشيخ سالم بن خميس ‪:‬‬ ‫وإذا لم تحسن الدعوى وقلت أنا أتدعى أن فلانا أخذ متاعك وقشع‬ ‫حضارك ‪ ،‬وأن عليه كذا وكذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬يكون تلك دعوة تامة } أم حتى ينطق بكلام مسموع من‬ ‫عنده ولا يعجبك أن أزيد أنا شيئا من غير ما ينطق به الخصم & كان بحضرة‬ ‫خصمه أو بغير حضرته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المدعي من لا يحسن الدعوى } وخفت أن يبطل حقه }‬ ‫فلا بأس بيا ذكرت على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫إذا تخاصم اثنان فميال ‪:‬‬ ‫إذا تخاصم اثنان في مال ‪ ،‬كل واحد منهيا يدعيه أنه له } ولم يعلم الحاكم‬ ‫انه في يد أحدهما ؤ ولم يصح عند الحاكم انه لأحدهما ‪ 3‬فأقر واحد منهيا لصاحبه‬ ‫بجزوء منه ‪ 3‬والآخر يدعيه كله } فليدعا الذي أمر لصاحبه بجزوء منه بالبينة أنه‬ ‫أقر لصاحبه باليد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن ادعى على اخر كذا لارية ‪:‬‬ ‫ومنه } وفيمن ادعى على آخر كذا لارية ‪ .‬فقال خصمه أنا وفيته أو‬ ‫سلمت له ‪ ،‬ولم يقل بشىء & أيجوز للوالي أن يقول له ‪ :‬أعليك لهذا الرجل‬ ‫كذا ‪ .3‬وسلمته ؟‬ ‫‪٧٧١‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق عليه ذلك ‪. .‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإذا قال ‪ :‬نعم ‪ .‬أيكون مدعيا للتسليم ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف إذا كان متصلا & الاقرار بالاستفهام ‪ .‬ويعجبني أن‬ ‫يكون مدعيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فان‬ ‫ل بن‬‫خنى‬ ‫‪ :‬الفقيه مه‬ ‫مسألة‬ ‫افي امرأة تحوز بيت ‪:‬‬ ‫فى امرأة عند بيت تحوزه وتمنعه وتسكنه مدة سنين } فكتبت منه لزوجها‬ ‫جزءا معلوما أوكله ‪ 3‬فياتت المرأة وحاز الزوج ما أمضى له به فادعى مدع أن‬ ‫هذه المرأة ليس لها ذلك البيت & واظهر فيه صكا أنه كتبه له منحة بمدة حياتها }‬ ‫ما يثبت لهذا المدعى فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي على صفتك في سؤالك & الحوز والمنع في البيت ‪ ،‬هو‬ ‫أثبت يدا وأقوى حجة ‪ ،‬مالم يصح باطله من الصك الظاهر بالمنحة فيه ‪3‬‬ ‫خصوصا إذا ادعاه من هوفي يده يعلم من له الصك ‪ ،‬فلم يغير ذلك ذلك‬ ‫ولا أنكره الى أن مات من بيده البيت لأن حجته قد ماتت بموته فلا يدري ما‬ ‫عنده © وقد قيل الأوراق تبقى ‪ 0‬والأملاك تنتقل إذ ليس ببعيد في الامكان‬ ‫حق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جهه‬ ‫وإلي‬ ‫بقاله‬‫انت‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يبيع له شيئا‬ ‫ان‬ ‫رجل‬ ‫امره‬ ‫فيمن‬ ‫واذا ادعى رجل أن فلانا أمره ليبيع له شيئا } وأمره بقبض ثمنه وقال‬ ‫المدعى عليه ‪ 3‬بل أمرتك ببيعه ‪ ،‬ولم امرك بقبض ثمنه ‪ 3‬وادعى المامور بالبيع ان‬ ‫الثمن قد تلف ‪ .‬كيف ترى في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ ،‬والذي يعجبني من القول أن القول قول البائع‬ ‫ة ولا ضان عليه © على القول الذي اعمل عليه ‪ 3‬وقول لا‬ ‫أن الدراهم تلفت‬ ‫‏‪ ٦‬وقال‬ ‫‏‪ ٠‬وأما إذا ادعى المأمور انه أمره أن ببيعه بنسيئة‬ ‫يقبل قوله وعليه الضان‬ ‫الآمر { أمرتك ببيع الحاضر { قول ‪ :‬أن القول قول المأمور بالبيع وقول ‪ :‬ان‬ ‫القول قول الآمر ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ني رجل ادعى على رجل ضربا غير مبرح ‪:‬‬ ‫في رجل ادعى على رجل ضربا غير مبرح ؤ وأنكر خصمه ‪ ،‬ولم تكن عند‬ ‫المدعى بينة ‪ .‬فأراد اليمين من خصمه } فرد المدعى عليه اليمين ‪.‬‬ ‫ا قال ‪ :‬إذا لم يصح أنه ضربه ضربا يجب به الارش من أجله ‪ ،‬لم يحكم‬ ‫عليه بالارش إلا بصحة س وقوله غبر مقبول عليه © وأما اليمين فليس عندي في‬ ‫هذا رد يمين على المدعي لأنه ل يدع حقا معلوما ورد اليمين في الحقوق المجهولة‬ ‫النفس وأقرب لا نقطاع‬ ‫فيه اختلاف ‪ ،‬وقول من لا يرى الرد في ذلك أشيق الى‬ ‫حجة الخصم على ما نراه ونعمل به ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫فيمن ادعت عليه زوجته انه طلقها ‪:‬‬ ‫فيمن ادعت عليه زوجته أنه طلقها ‪،‬وأنكر هو الطلاق © قال ‪:‬ان المرأة‬ ‫مدعية } وعليها البينة انه طلقها ‪5‬فإذا أعجزت المرأة البينة فعلى الزوج اليمين‬ ‫انه لم يطلقها وأما إذا أراد الزوج أن يرد عليها اليمين ‪ ،‬فان الحاكم يشرط على‬ ‫الزوج أن يمينها طلاقها ‪ 3‬فإذا اشترط عليه ذلك ‪ ،‬فإذا حلفت على ذلك فانها‬ ‫تطلق على ما حفظته من اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫فيمن ادعى على آخر انه باع له تمرا ‪:‬‬ ‫ورجل ادعى على اخر أني بايعته جراب تمر بخمس محمديات ۔ وقال‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫الآخرما اشتر يته منك إلا بأربع محمديات & وقد أتلفته ‪ 3‬وباقي عندي ‪ 0‬من‬ ‫القول قوله قي كلا الوجهين ؟‬ ‫قال قول ‪ :‬ان القول قول البائع ‪ .‬وقول ‪ :‬ان القول قول المشتر ي انه‬ ‫الغارم ‪ .‬وقول ‪ :‬القول قول من في يده السلعة ‪ ،‬ولا أعل فرقا بين بقاء الجراب‬ ‫وتلفه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والمتبايعان & إذا قال للبائع ان حقه واجب ‪ ،‬قال‬ ‫المشتري ‪ :‬ليس واجبا ‪ 5‬من القول قوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل أن القول قول البائع ‪ ،‬وقيل قول المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫فيمن مات زوجها وادعت ان صداقها باق ‪:‬‬ ‫في المرأة إذا مات زوجها } وادعت من قبل صداقها العاجل والآجل أنه‬ ‫باق هعالى زوجها ‪ ،‬أيكون قولها مقبولا ‪ ،‬في الصداقين جميعا ‪ ،‬أم فيأحد‬ ‫الصداقين أم الدعوى منها باطلة ‪ ،‬إذا لمتكن لها بينة لا يقبل دعواها في شىع إلا‬ ‫بصحة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي الزوجين المثريين اذا مات أحدهما } واختصموا بعد‬ ‫موته باق ‪ 3‬ألورثته الحمى منهيا ‪ ،‬في شىعء من المال أاولبيت أوما فيه ‪ ،‬أو‬ ‫الحيوان أو العبيد أيكون القول فيه قول الورثة للهالك مع يمينهم ‪ ،‬أم القول‬ ‫قول الباني من الزوجين ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل أن القول قول المرأة ما في البيت لا فيما خرج عنه ‪ ،‬ولا فيه‬ ‫ولا في الذي يلحق به & غير أن في العبيد والحيوان ‪ ،‬ومالم يكن من أمتعة النساء‬ ‫اختلافا ‪ .3‬ومازاد عن نصف ما فيه ‪ 0‬فكذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ليرجل اشتكى اخر في ثلاثين لارية ‪:‬‬ ‫في رجل جاء الى الوالي شاكيا يدعي على اخرثلاثين لارية أوفاها عنه‬ ‫ديانة بأمره ‪ 0‬فانكره المدعى عليه أنه أمره أن يوفي عنه أحدا ثلاثين لارية وانه ما‬ ‫عليه حق لمن سلم له هذا الرجل & ولا أمره بالتسليم ‪ 0‬أجب على الذي سلم‬ ‫له هذا الرجل أن يرد الدراهم على من سلم ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قال بعض المسلمين لا يجب للمسلم شىع إذا أقر الذي سلم‬ ‫للرجل أنه أمره بالتسليم الى من سلم له ‪ .‬وليس له أن يأخذها من الذي سلمها‬ ‫له ‪ .‬وهو قول حسن ك وفيه قول لبعض المسلمين له ان يأخذها منه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬عن اليد في المال ‪:‬‬ ‫وسألته عن اليد في المال ‪. .‬‬ ‫قال ‪ :‬مثل الخشى من ‪ ،‬أوالقول & وقطع الزور الرطب & وقطع الثمرة‬ ‫من النخل والشجر والفسل منه أومن غيره ‪ 0‬أوقلع الفسل منه © أواتلاف‬ ‫شىء مه فكل هذه الأشياء تثبت اليد إذا صح ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ 8 :‬رجل ادعى على امرأة انها زوجته وانكرته ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفي رجل ادعى على امرأة أنها زوجته ‪ ،‬وأن أباها زوجه إياها &‬ ‫وكان أبوها حاضرا ‪ ،‬فانكرت هي ذلك & وقالت لست بزوجته ‪ ،‬وقال أبوها انه‬ ‫زوجه إياها ‪ .‬وهي تقول لست بزوجته ‪ ،‬ولم تقل أنها غير راضية ‪ ،‬ولا مغبرة ‪3‬‬ ‫فيا ترى في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يقبل قول الزوج ولا الاب & والقول قول المرأة ‪ 5‬أرأيت إن أنكر‬ ‫الاب التزويج } وطلب الزوج منه اليمين ‪ ،‬انه ما زوجه بابنته هذه ولا قبض منه‬ ‫لها صداقا ‪ 0‬أله يمين في ذلك ‪ ،‬قال ‪ :‬أما في قبض الصداق فيه عليه اليمين ©‬ ‫وآما في التزويج فلا يمين له عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يدغي‬ ‫ا سعي‬ ‫ص بن‬‫لالم‬‫اد س‬‫مسألة ‪ :‬العب‬ ‫٭‬ ‫فيمن اخذ أموال الناس ظلا ‪:‬‬ ‫عن رجل اتهم بأخذ شىعء من أموال الناس ظليا } فلزمه الحاكم في ذلك‬ ‫وأقام الحجة عليه فيه ‪ ،‬فادعى أنه أخذه لفلان بأمره ۔ ما الحكم بينه وبين من‬ ‫ادعى أنه أخذه له بأمره ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي أنه قد أقبرأخذ هذا المال ‪ 3‬اقرارا يلزمه به ضيانه ودعواه‬ ‫على فلان لا يقبل منه ‪ .‬إلا أنه يريد أن يزيل عن نفسه الضيان ولا يبين لي غير‬ ‫أن هذا المال ماخوذ به من أقر بأخذه ‪ ،‬ودعواه على الآمر لا يقبل منه حتى يصح‬ ‫بغيره &} وما يوجد عن أبي عبد الله ‪ 0‬وعن دراهم وجدت في أرض قوم ‪ ،‬وهي‬ ‫في أيديهم } فادعاها آخرون & فالدراهم لمن الأرض في يده ‪ ،‬إلا أن يحضر‬ ‫أولئك بينة ‪ 0‬أن الأرض كانت لهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال الفقيه مهتى بن خلفان‬ ‫لم يبن لي إلا أن المتهم ثابت عليه ما أقر بأخذه ‪ 3‬وإن صح ما ادعاه على‬ ‫غيره أنه أخذه له بأمره ‪ .‬فليس يحول ذلك عنه ما قد لزمه باقراره بأخذه لأنه‬ ‫يمكن على صحة أمرمن ادعى عليه ك أن يكون بقى المأخوذ عنده في يده ولم‬ ‫يصل الى الآمر شى منه ‪ ،‬إذا لم يدع تسليمه إليه ‪ ،‬بعد أمره بأخذه وإنيا ادعاء‬ ‫الآمر عليه فقط {} وخاصة إذا كان الآمر غير مطاع في أمره فلا أراه على هذا‬ ‫ضامنا لنفس الأمر ‪ 0‬بل الضيان يختص به المأمور ‪ .‬وهو الآخذ له دونه ‪ .‬اللهم‬ ‫إلا أن يكون الآمر مطاعا ‪ }،‬فاخذه المأمور بأمره ولم يستطع مخالفته إذ همومن له‬ ‫السلطان عليه ‪ ،‬فإذا صح ذلك & فييا معي فهيا شريكان في الضيان } هذا بأمره‬ ‫المطاع فيه } وهذا من فعله اللازم عليه الضيان به ‪ 0‬فهذا ما بان لي ث رجع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قال لما لزمه الحاكم أقام الحجة عليه أخذه فلان لمآخذه‬ ‫أنا ‪ .0‬أيقبل قوله ؟‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي قبول قوله ‪ ،‬لأن قوله هذا خارج خرج الشهادة وشهادة‪.‬‬ ‫الواحد لا تجزى ‪ ،‬ولوكان كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ولا يصح قبول‬ ‫الشهادة إلا بعدلين مرضيين & وأين هما في زماننا } وعلى الوجهين الأول‬ ‫والآخر { لا حجة على المشهود عليه ‪ ،‬ولا على المدعى عليه فيما عندي ‪ ،‬قال‬ ‫به له ‪ .‬شاهد على غيره ‪ ،‬فإن كان‬ ‫اه في‬ ‫وذكر‬ ‫جما‬‫الفقيه مهنى بن خلفان ‪ ،‬أما‬ ‫شهد شهادته تلك قبل الاقرار منه فهوكيا قال ‪ 3‬وان كان أراد ذلك بعد ما أقر‬ ‫بأخذه عند القائم عليه به فاني لا أبصر وجه الشهادة منه } في هذا الموضع ‪ .‬إذ لا‬ ‫يكون الخصم شاهدا & ولا الشاهد خصيا { واني يجري على كل واحد منهيا‬ ‫حكمه & فيلزمه الحكم في هذا أن يؤخذ باقراره } ولا يقبل دعواه بعده على‬ ‫غيره ‪ 0‬في أخذه دونه & ولا انكار لما ثبت على اقراره على ما بان لي في هذا‬ ‫المعنى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واعلم ان ذا اليد لا يكون إلا بالبناء والفرس والزراعة وأما‬ ‫رضم الأرض وسقيها ‪ .‬وعملها لا يكون هذا زايد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬مهنى بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫والولد إذا ادعى أن أباه باع له جميع املاكه في حياته ‪ .‬وأقام على ذلك بينة‬ ‫عادلة ‪ 3‬وادعى بقية الورثة عليه ‪ 3‬انك لم تحز المال في حياة أبيك وهوفي يده إلى‬ ‫أن مات } فإن كان عندك بينة بحوزه فات بها ‪ 3‬أترى فهم حجة في هذه الدعوى‬ ‫عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا عندي إذا قامت البينة العادلة من الولد ببيع املاك والده له في‬ ‫حياته ‪ }،‬فحوز الوالد تلك الأملاك قبل صحة البيع الواقع فيها ‪ ،‬الى أن‬ ‫مات & لا أراه مما تقوم به الحجة له ‪ .‬وخاصة إذا لم يدعه ملكا له قبل وقوع البيع‬ ‫فيه بعلم من والده ‪ }،‬فلا يغير ذلك ولا ينكره لأن الأب ليس كغيره من سائر‬ ‫الناس ‪ .‬فتثبت الحجة له بحوز مال ولده لأن له اليد في مال ولده بالاعانة له فيا‬ ‫يراه من مصالح ماله ث وغير ذلك من إباحة التصرف في مال الولد ‪ .‬على رأي‬ ‫‪_ ٨٢٣‬‬ ‫من رأى له ذلك في ماله ‪ 5‬ولو لم يكن خروجه له من عنده وذلك بدليل السنة ‪3‬‬ ‫وهى ‪ :‬أنت ومالك لأبيك فكيف إذا كانت هذه الأملاك خارجة من عنده فكان‬ ‫السبيل له فيها ‪ 3‬آكد على ما قالوه فيما بين الوالد والولد ‪ 3‬وقد قيل بمثل ذلك‬ ‫بين الزوجين الذين هم السبيل على أموال بعضها بعض بلا اعانة } والكفاية‬ ‫إذا كان من بعضهيا في أموال بعض ما تثبت به اليد للغير ‪ ،‬ان لكوان ذلك فلم‬ ‫ير الفقهاء مثل ذلك يدا من مثل هؤلاء مع عدم الادعاء على ما يوجد عنهم لأن‬ ‫الزوج يعين زوجته في مالها ‪ .‬وكذلك الشريك فها حق بمن ذكرنا ولوكان‬ ‫أجنبيا في مال شريكه لأن له اليد فيه بالشركة إذا ثبت هذا في الشريك ‏©‪٥‬‬ ‫والزوجين ‪ ،‬فيا ظنك بالأاب ‪ ،‬وهو معي إن لم يكن بذلك أولى بعوض ثمن ماله‬ ‫من مال أبيه على ما قامت به البينة ‪.‬‬ ‫والبيع ماض على أصح ما قيل فيه ‪ 3‬وليس لسائر الورثة حجة عليه بعد‬ ‫شهادة البينة له به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه احمد بن مداد ‪:‬‬ ‫في رجل طلق زوجته وهما في بيت واحد ‪:‬‬ ‫وأما الرجل الذي طلق زوجته ‪ ،‬وهما كانا ساكنين في بيت معلوم } وفي‬ ‫ذلك البيت ماعون وغير ذلك & وادعت الزوجة المطلقة في ذلك البيت ‪ ،‬وادعى‬ ‫الزوج المطلق ذلك ايضا ‪ ،‬ولم يقر لها بشىء من ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالقول في ذلك قولا جميعا لأن ما في ذلك البيت كان في ايديهيا‬ ‫جميعا } إذ هما ساكنان فيه } فمن صح له منهيا ذلك الشىعء الذي في ذلك البيت‬ ‫بشاهدي عدل ثبت له ذلك & وإن عدما جميعا البينة العادلة فيتحالفان في‬ ‫ذلك [ فان حلفا جميعا قسم بينهيا نصفين ‪ ،‬وان نكل أحدهما ‪ .‬وحلف خصمه‬ ‫فلا شىء للناكل منهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عامر بن محمد السعالي ‪:‬‬ ‫إذا كان الحضار قائم العين } العين فيه اختلاف في ثبوت اليد ‪ ،‬قول أنه‬ ‫يد ‪ 3‬وقول ليس بيد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من كتاب المصنف ‪:‬‬ ‫ني رجل راكبا دابة ‪:‬‬ ‫وفي رجل راكب دابة يقودها به آخر فادعيا كلاهما } ان كليهيا ذويد فيها ‪.‬‬ ‫فيدعيان بالبينة جميعا عليها ‪ 3‬فان أصحاها أحدهما حكم له بها ‪ 0‬وإن أحضراها‬ ‫كلاهما ‪ .3‬فالدابة بينهيا نصفان & وان عدماها تحالفا ‪ .0‬فان حلف أحدهما }‬ ‫ونكل الآخر حكم للحالف بالدابة } وان حلفا جميعا فالدابة بينهيا نصفان ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وهل للوالي ان ينظر المدعى عليه إلى أن يفرغ من عمله ‪ ،‬كمثل من‬ ‫نعم ‪ .‬ولا يحمل عليه الضرر ‪ .‬والله‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫بالماء أو أجير يعمل لغيره‬ ‫سقى‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في ‏‪ ١‬مرأة طلبت من مطلقها اجرة رضاع ولده ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومنه © ونفي امرأة طلبت من مطلقها أجرة رضاع ولده } فقال المطلق إن‬ ‫ولدي صار سنه اكثرمن سنتين ‪ ،‬وقالت هي سنه ليس اكثر من سنتين القول‬ ‫قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول المرأة أن الولد لم يصر ابن سنتين وعلى الزوج البينة‬ ‫العادلة ‪ 0‬ان الولد صار ابن سنتين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لي رجل شكى رجلا انه بايعه دابة ‪:‬‬ ‫ومنه } وفي رجل شكى من رجل انه بايعه دابة ‪ 3‬وانه جاءه أحد يدعيها‬ ‫© ويعطى مدرة لاحضاره ا م لا ؟‬ ‫} فهذه دعوى مسموعة‬ ‫ا ها سرقت عليه‬ ‫قال ‪ :‬مالم يقم المدعي البينة على الدابة ‪ 3‬فلا تكون هذه دعوى‬ ‫مسموعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ني رجل ادعى على رجل خمسين لارية ‪:‬‬ ‫ومنه {} وفي رجل ادعى على رجل خمسين لارية ‪ 3‬فقال المدعى عليه ما‬ ‫على له حق باق ‪ ،‬قد اشتر يت منه ثيابا بخمسين لارية ‪ 3‬وأوفيته إياها } أيكون‬ ‫هذا إقرار منه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قال بعض المسلمين ‪ :‬هذا إقرارمنه ‪ ،‬ويلزمه لمن أقرله © نقد‬ ‫البلد ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يلزمه إلا ما أقرله من الدراهم إن قال لارية فضة أو‬ ‫رصاصا ‪ ،‬أونحاسا ‪ ،‬فالقول قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأثر ‪:‬‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن ادعى ان على أبيه ألف درهم ‪:‬‬ ‫وان ادعى أن له على أبيه ألف درهم ‪ .‬فاعطاه ألف درهم على وجه‬ ‫كيف الحكم‬ ‫&‬ ‫ئ ثم اختصا بعل ذلك‬ ‫© أنها دين على والده‬ ‫منه له‬ ‫التصديق‬ ‫بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان سلم له ذلك برأي الحاكم لم يلزمه للذي صدقه شىء &‬ ‫وإن كان سلمها برأي نفسه كان عليه أن يسلم للذي صدقه ألف درهم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رنج‬ ‫فمد ب‬ ‫مخ أح‬ ‫مسألة ‪ :‬الشي‬ ‫في رجل يدعي على آخر دينا ‪:‬‬ ‫‏‪ ٥‬ولم مجد بينة ‪ .‬فصالحه‬ ‫رجل يدعي على اخر دينا ‪ .‬أو حصة في مال‬ ‫ف‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫على شىعء & وأبرأه من شىعء } ثم ابرأه المطلوب & فوجد هذا الطالب بينة }‬ ‫يلحقه حقه بعد موته ‪ .‬أم لا ‪ 3‬وان مات هذا الطالب & ألورثته حجة إذا‬ ‫وجدوا البينة ‪ ،‬أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الصلح على الانكار لا يثبت ‪ ،‬وان مات المطلوب فللطالب‬ ‫‪ }.‬وللطالب يبطل حجة ورثته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حجته‬ ‫تداعى قوم مالا‪: ‎‬‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫ألة‬ ‫‪٠‬‬ ‫وإذا تداعى قوم مالا ولم يصح أحدهم عليه بينة فما الأعدل ؟ قول من لا‬ ‫يرى للحاكم أن يحكم بينهم إلا بالبينات ‪ 3‬أم قول من يقول بالايمان ‪ ،‬ولولم يقم‬ ‫أحدهم بينة ؟‬ ‫قال ‪ :‬اكثر ما عندي الحكم بالبينات & وبالايمان قول عدلا لا يبين لي‬ ‫[ وال‬ ‫خحطؤه‬ ‫عمل به جائز ‪ .‬والله أعلم ‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫اذا جاء احد بوكالة بخط ‪:‬‬ ‫وإذا جاء أحد بوكالة بخط من يجوز خطه مع المسلمين ‪ ،‬أوفيها حق‬ ‫يطلبه له أولغيره ‪ 3‬أوكان الحاكم يعرف خط الكاتب العدل ولا يعرف من له‬ ‫الحق & ولم ياقرلمدعى عليه أنه هاولمكتوب له الحق & في هذه الورقة ‪ .‬فلا يحكم‬ ‫إلا بشهادة عدلين ‪ 0‬أنه هاولمكتوب له في هذه الورقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫في رجل هالك وترك ارحاما ‪:‬‬ ‫في رجل هالك & وترك أرحاما ذكورا واناثا ‪ .‬هم أولاد أخته من أبيه‬ ‫وأمه ‪ .‬فادعى أحدأنه غصبه هذا الهالك &} وعنده شهود على صحة ما يدعيه‬ ‫الى حد يجمعها ‪ .‬فانكروه ئ وحاز بعضهم المال على سبيل التعدي‬ ‫من النسب‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫له ولأخوته ‪ 0‬وقسمه فييا بينهم } وعدم المدعي من ينصفه بالعدل } حتى ماتت‬ ‫واحدة من الاناث عن ولد وزوج ‪ .‬ما الحكم بيغهيا إذا تراضوا على قطع‬ ‫حجتهم على يد رجل من المسلمين } فادعى أن هذه الميتة مقرة له بيا ادعاه وانها‬ ‫أرادت أن ترد إليه ما في يدها ‪ 0‬فأبى الزوج عليها }‪ .‬ومنعها } ما الحكم في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما معي } ان أحضر المدعي البينة تشهد له بدعواه ‪ 3‬فالمال له ولا‬ ‫شىع لمن يكون من الأرحام معه } وان أعدمها ‪ 3‬أورضى أن يتركها ‪ ،‬وترك الى‬ ‫اليمين } فهي له عليهم إن أدوها له ‪ .‬والمال لهم ‪ ،‬وان نكل أحد منهم عنها فلا‬ ‫شىء له ‪.‬‬ ‫وأما الزوج ‪ 3‬أعني زوج الميتة } على هذا من دعواه عليه ‪ ،‬فيمينه يكون‬ ‫على حسبها ‪ ،‬فان أتى بالبينة العادلة من بعد أن رضى باليمين ‪ .‬فاستحلفهم‬ ‫له ‪ 0‬فلا تسمع إن كان قد هدمها } وإلا فالاختلاف في جواز سياعها { وان هم‬ ‫ردوا عليه اليمين ‪ 0‬فهي عليه ‪ ،‬فإن حلف وإلا صرفه الحاكم ‪ 3‬وان مات على‬ ‫ما به من المطالبة من قبل أن يحكم بينهم من له أوعليه الحكم فيصح به ‪ ،‬فلورثته‬ ‫مثل ما له ‪ ،‬ولا أعلم أن أحدا يقول في هذا الموضع بغيره ‪.‬‬ ‫وان صالحهم على شىء خوفا من أن يفوته الجميع بيا ذكرته من انكارهم‬ ‫له ‪ .‬وتفلبهم في المال في حوزهم له ‪ ،‬ثم بدا له أن يرجع على هذا ‪ ،‬فلا‬ ‫يمنع ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫‏‪ ١‬لحاكم ف‬ ‫دخو ل‬ ‫بعدل‬ ‫لا رفعا ن‬ ‫‪ :‬في‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا طلب أحد الخصمين الى الحاكم الرفعان الى الامام أاولى حاكم‬ ‫غيره بعد أن أوجب على المدعي البينة } وبعد أن أوجب على المنكر اليمين‬ ‫لخصمه ‪ .‬هل يرفعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن دخل الحاكم في الحكم لم يكن بعد ذلك رفعان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا قال المدعي ان هذا المال اشتر يته من فلان © وقال فلان أني‬ ‫لم أبعه عليه ‪ .‬هل يكون هذا قرار من المدعي لخصمه بالمال ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي انه اقرارا باليد من خصمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في جواز المداخلة في الصلح إن لم يكن تقية ‪:‬‬ ‫وفيمن يحضر عند قوم يقسمون أموالا بينهم } أقووم يتنازعون في شىء من‬ ‫الحقوق & وأراد أن يصلح بينهم ‪ .‬أجل له أن يقول لأحد منهم احتمل أنت يا‬ ‫فلان في ذا ‪ ،‬وذا ‪ 3‬واصبر في ذا ‪ ،‬وذا ‪ .‬أم لا يحل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان من غير جبر من القائل ‪ {.‬ولا تقية ولا حياء مفرط ‪ ،‬فلا‬ ‫يضيق عليه ذلك عندي & والاصلاح بين الناس من فضائل الأعمال ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ان‬ ‫ف بن‬ ‫لمهنى‬ ‫خيه‬ ‫مسألة ‪ :‬الفق‬ ‫في رجل ادعى أبناؤه صداقا لأمهم عليه ‪:‬‬ ‫رجل ادعى أولاده صداقا عليه لأمهم في ورقة بعد موتها جميعا ‪ ،‬والاب‬ ‫مضى له من المدة في الحياة بعد موتها مقدار عشرين سنة ‪ ،‬يجوزللوصي أن يسلم‬ ‫لهم ما ادعوه في الورقة على أبيهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت فلا يبين لي أن أن للوصى أن يقضى أولاد الهالك‬ ‫ما ادعوه على أبيهم من قبل صداق أمهم بتلك الورقة التي أظهروها بعد مماته‬ ‫خاص إذا لم يطالبوه بيا فيها فحيياته ‪ .‬حتى مات & لأن بموته تموت حجته هذا‬ ‫إذا كانت الورقة بخط الجائز خطه عند المسلمين على رأي من رأى الحكم‬ ‫وبالأوراق ‪ ،‬وأما إذا كانت بخط مالم يحكم بخطه عندهم ‪ 0‬فليس هي بشىء‬ ‫إذا لا يصح بها ثبوت حكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل عنده أمانة لرجل هالك ‪:‬‬ ‫© وادعى رجل أنه والده ويريد‬ ‫& ورجل عندهأمانة لرجل هالك‬ ‫ومنه‬ ‫؟‬ ‫‪ }.‬أله تسليمها إليه ‘ ويبرأ من ذلك‬ ‫الأمانة من عنده‬ ‫‏‪ ٨٩‬س‬ ‫قال ‪ :‬لا أدري له براءة بتسليم الأمانة الت في يده لمن يدعي أنه والد‬ ‫الهالك ‪ .‬الذي له الأمانة في الأصل حتى يصح معه أنه والده بشاهدي عدل ثم‬ ‫حينئذ يجب عليه تسليم ما يجب له بالأارث منها ‪ 3‬وليس له منع حصته بعد صحة‬ ‫شهادة بينته ‪ .‬ومايبقى مانلأمانة بعد ذلك فيكون موقوفا في يده لسائر وارث‬ ‫المالك ‪ .‬إن كان له وارث غيره ‪ ،‬وقامت به البينة ‪.‬فيسلم لكل ما يجب له‬ ‫ل يصح له وارث على الله ض فيد فع ‏‪ ١‬لجميع إليه إذ هو وارثه مع عدم‬ ‫منها ‪.0‬وإن‬ ‫غيره من الوارث & فعلى هذا يكون خلاصه إن شاء الله مما في يده أمانة ‪5‬‬ ‫لا على غيره ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬في جواز بيع لم ينقطع دعواه ‪:‬‬ ‫قلت مال فيه منازعة © أراد أحد الخصمين بيعه قبل أن ينفصل فيه حكم‬ ‫هل يمنع عن بيعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم © إلا أن يكون في يد أحد الخصمين & فليس يمنع عن بيعه‬ ‫إذا كان الآخر يدعيه ‪ ©،‬وهو في يد هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يدغي‬ ‫اسعي‬ ‫صبن‬‫لالم‬ ‫اد س‬‫مسألة ‪ :‬العب‬ ‫في امرأة ورثت من أبيها مالا ففوضت فيه زوجها ‪:‬‬ ‫عن امرأة ورثت من أبيها مالا ‪ 0‬ففوضت زوجها فيه ‪ .‬وحازه وبقى في يده‬ ‫زمانا يجحوزه ويمنعه ويستغله إلى أن مات & فادعى ورثته أن المال له وأنكرت‬ ‫الزوجة ذلك & ما الحكم بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح أن المال لها ورثته من أبيها } ولم يصح انتقاله منها إلى‬ ‫زوجها فهولها في الحكم ‪ ،‬ولا يضرها حوز الزوج مال زوجته لا يثبته له إذ‬ ‫)‬ ‫لا إحراز بينها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن بقى في يده سنين يعمره ويبنى فيه بناء فلما مات أراد ورثته‬ ‫من المرأة أخذ ما سلمه الهالك من الغرامة على مالها } الهم ذلك أم لا ؟‬ ‫‏‪ ٩.٠‬س‬ ‫با لبنا ء‬ ‫لهم عليها ‪ .‬لأن ا لزوج يعين زوجته‬ ‫‪ :‬لا يبين ل أن ذلك‬ ‫قال‬ ‫وغيره في مالها ‪ .‬ولا حجة له عليها في ذلك إذا لم يشترطا عليه أن تعطيه ما يغرمه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ }.‬فييا عندي‬ ‫في مالها { لا نه تصير كالمتطوع عليها‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ أحد بن مداد‬ ‫ي امرة شرمت أنفها ‪:‬‬ ‫وعن امرأة شرمت أنفها فادعت ذلك الشرم على امرأة أخرى ء وأنكرت‬ ‫المرأة دعواها ‪ ،‬ثم أن والدة المدعى عليها صالحت المرأة المدعية على ابنتها في‬ ‫الجرح الذي ادعته عليها & مما لزمها من الجرح فوق ستين ألف دينار ‪ .‬وكل‬ ‫ذلك في غيبة المرأة المدعي عليها } وعلى الانكار منها الجرح ‪ ،‬ثم أن المرأة‬ ‫المدعى عليها الجرح رضيت بذلك الصلح ‪ 0‬وبالضيانة ‪ .‬وأمت ذلك &‬ ‫وسلمت لأمها شيئا من الستين ألف دينار } ودفعت الأم الضيانة لمن ضمنت‬ ‫& وكذلك الأم‬ ‫فها } ثم أن الابنة المدعى عليها الجرح رجعت عن ذلك الصلح‬ ‫رجعت عن ضيانتها ‪ .‬هل ليا ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن للأم الضامنة } الرجعة فيما ضمنت عن ابنتها ‪ 0‬لأنها ضمنت‬ ‫عن ابنتها وهي منكرة للجرح & فلا تثبت الضيانة عن منكر وكذلك لا يثبت‬ ‫الصلح على الانكار ث وللمرأة المدعى عليها الجرح الرجعة عيا صالحت عليه }‬ ‫وكذلك للمرأة المدعية الرجعة فييا أبرأت به المرأة لأغها تركت شيثا لها لم تقر لها‬ ‫به ‪ 0‬فلها الرجعة في البراءة على الانكار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن ادعى على اخر أنه مملوكه ‪:‬‬ ‫ونيمن ادعى على آخر أنه ملوكه ‪ .‬وهو ينكره ‪ 0،‬فقال المدعى أن أم هذا‬ ‫برنهوفسه‬ ‫مملوكة لوالده ‪ 3‬فأقر المدعى عليه أن أمه مملوكة لوالد المدعي & ولم يق‬ ‫أمنهملوك له ‪ .‬أيثبت عليه الرق بسبب ملكه أمه لأم المدعي ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫‪٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬إن ذلك لا يوجب عليه الملكية ‪ ،‬ولو صح عليها الرق ‪ .‬إذا كان‬ ‫بالغا ‪ 5‬وإن كان غير بالغ ففي ثبوت الرق عليه بسببه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫ي رجل وزوجته تنكرا في الصداق ‪:‬‬ ‫ورجل تزوج بامرأة ‪ 3‬ولم يدخل بها } وتناكرا في الصداق & قال الرجل ما‬ ‫عاد لك عندي حق من قبل الصداق العاجل & وقالت المرأة إن حقي باق عليك‬ ‫ع تنكندها بينة ‪ 3‬ما الحكم في الصداق العاجل } وإن لمعيبلقيه منه‬ ‫ولم‬ ‫شىء ‪ ،‬وإن قال تزوجتها على كذا وكذا من الحق { وسياه ‪ .‬وادعى تسليمه ©‬ ‫إن القول فيه قول المرأة مع يمينها أنه باق لها } وعلى الزوج البينة بالتسليم ‪3‬‬ ‫وقول إن القول قول الزوج & بعد الدخول في الصداق العاجل ‪ ،‬مع يمينه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لي رجلين ادعيا دابة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجلين ادعيا دابة وليس في يد أحدهما ‪ .‬أحضر أحدهما أربعة‬ ‫شهود له بها ‪ 3‬والآخر أحضر شاهدين شهدا له بالدابة } ما القول في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يختلف فيه قول ‪ 3‬تكون بينهما على عدد شهدوهما وقول‬ ‫إذا شهد لكل واحد منهيا ما تتم به الشهادة له كانت الدابة بينهما نصفين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل ادعى على آخر أنه سلمه دراهم أمانة لفلج ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على رجل أنه قبضه دراهم أمانة للفلج الفلاني ©‬ ‫ويريدها منه ‪ ،‬فأقر المدعي عليه بذلك ‪ ،‬وقال أنه لم يسلمها له ‪ .‬وأنه غير أمين‬ ‫ولم أثق به لأسلم له هذه الدراهم التي للفلج ‪ ،‬أججوز للحاكم جبره ليسلم لهذا‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫۔ إذا كان هذا الحاكم لا يعلم‬ ‫الرجل ‪ .‬ما أقر به هذا الرجل ‪ .‬وقبضه منه للفلج‬ ‫بخيانة هذا المدعي & ولا أمانته ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫‪ :‬لا يعجبني للحاكم أن يتعجل على جبر ‏‪ ١‬لأمين حتى تصح عنده‬ ‫قال‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫خرم‬ ‫وتركها‬ ‫العجلة لوم ‪.‬‬ ‫وارتكاب‬ ‫=&‬ ‫وقاف‬ ‫عدالة الوكيل والمؤمن‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن عليه هالك كذا لارية فضة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬ومن ادعى على اخر أن عليه لهالكه كذا وكذا لارية فضة والحاكم‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬هل يحتاج إلى صحة‬ ‫المدعي هو ولده‬ ‫© وإن‬ ‫الهالك‬ ‫ل يعرف‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم بتسليم الحق لهذا الطالب إلا أن يصح موت هالكه ومعرفة‬ ‫الوارث فحينئذ يحكم لكل واحد منهم بحصته ‪ ،‬وفي جواز حكم الحاكم بالشهرة‬ ‫بالبينة وطلب من عليه الحق‬ ‫& وإن صح الموت والوارث‬ ‫في مشل هذا اختلاف‬ ‫يمين الوارث أنه لا يعلم لهالكه وارئا غيره © فعليه اليمين بالعلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الوالد اذا ادعى حقا لولده الصغير ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي الوالد إذا ادعى حقا لولده الصغير ‪ .‬جائز له أن يحلف في حق‬ ‫‏‪ ٠٨‬أم لا ؟‬ ‫‪ .‬وعليه رد يمين‬ ‫ولده‬ ‫الصغير < وأما غريم ولده لا رد‬ ‫ولده‬ ‫‪ :‬إن للوالد اليمين على غرماء‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو كالوكيل والوصي‬ ‫‪6‬‬ ‫الحق لغيره‬ ‫له لأن‬ ‫مسالة ‪:‬في رجل بنى بيتا في مال زوجته ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفي رجل بنى بيتا في مال زوجته في حياته ولبثا زمنا يسكنانه في حياة‬ ‫“©} فادعى ‏‪ ١‬لزوج ا ن ا لبيت له ‪ .‬ولم يعلم ما حاله هو‬ ‫© ثم توفيت زوجته‬ ‫زوجته‬ ‫زوجته في حياتهيا ‪ 3‬وانكروه بقية الورثة وقالوا هذا بيت خلفته هالكتنا ‪ .‬والزوج‬ ‫يبني في مال زوجته ويفسل ‪ ،‬ولم يقبل قولك إلا بالصحة & القول قول من منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول ورثة المرأة ‪ ،‬أن البناء كان في مالها ‪ .‬حتى يصح‬ ‫‏‪ ٩٢٣‬س‬ ‫انتقاله من ملكها إلى ملك الزوج لأن الزوج يبني ويعمر في مال زوجته ولا يكون‬ ‫خارجا من ملكها لثبوت عيارته في مالها } وعلى الزوج البينة فيما يدعيه ث من‬ ‫انتقال البناء له ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان القول قول الورثة } أيكون للزوج غرم ما يبنا في مال‬ ‫الهالكة ‪ ©.‬أم لا شىء له } وماتت الزوجة } وماتت حجتها ‪ .‬حتى يصح أن له‬ ‫عليها كذا من قبل ما بنى في مالا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا شىعء للزوج ‪ ،‬على ورثة امرأته بعد أن ماتت وماتت حجتها‬ ‫ذاك إذا طلب في حياتها } وهما متفاوضان ثم اختلفا بعد ذلك ‪ ،‬فقال من قال له‬ ‫عليها عناء مثله وغرامته ‪ ،‬وقال من قال لا شىء له ‏‪ ٥‬وأيام الاختلاف لا تنقض‬ ‫أيام الاتفاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الغائب إذا حدث في ماله حدث ‪:‬‬ ‫والغائب إذا حدث في ماله حدث & هل لأحد من قرابته أوغيرهم أن‬ ‫محتسب ف المنازعة له ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت غيبته تعرف & وكان من قرابته } فإن الحاكم بالخيارإن‬ ‫شاء أقام وكيلا ينازع له ‪ 0‬وإن شاء لم يدخل فيه ‪ ،‬ولا يقبل ذلك من غير‬ ‫القرابة ‪ .‬وقول لا يقبل ذلك إلا من وكيل كان قريبا أو بعيدا ‪ 0‬وإن كانت غيبته‬ ‫لا تعرف أين هي & فلا تجوز منازعة المحتسب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن له حق على دلال ‪:‬‬ ‫فيمن له حق على رجل دلال © وأنكره ‪ ،‬ولم تكن له بينة } هل يبوزله إذا‬ ‫وجد الدلال ينادي على شىء من السلع أن يزابن على السلعة ‪ .‬ويقاصصه‬ ‫بذلك ولو لم يرض الدلال ؟‬ ‫قال ‪ :‬في إجازة هذا قول ‪ 0‬إذا لم تكن عليه له بينة ‪ .‬ولم يقدرعليه بحكم‬ ‫‏)‪ ٩١‬س‬ ‫حاكم المسلمين & وإن قال الدلال أن الذي ينادي عليه لغيره ‪ ،‬فالقول قوله فيا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫في يده ‪ 3‬إذا كان حرا بالغا عاقلا ‪ ،.‬ولا يجوز له ذلك‬ ‫مسألة مكتوبة في باب الشهادات ومنه ‪:‬‬ ‫في رجل ادعى على آخر أنه أحدث ميزابا طويلا ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على آخر أنه أحدث ميزابا على بينة ‪ .0‬وزاد في طوله ©‬ ‫)‬ ‫وأنكر الآخر والميزاب قائم العين ‪ ،‬القول قول من منهيا ث وأين تكون اليمين‬ ‫وفيها رد } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الميزاب قائم العين فالملدعي من يدعي حدثه & والزيادة فيه‬ ‫عيا كان من قبل } والقول قول صاحب الميزاب مع يمينه إذا طلب منه ‪ ،‬أنه ما‬ ‫أحدث عليه هذا الميزاب ‪ ،‬ولا زاده بباطل } ويعجبني أن تكون اليمين عند‬ ‫الميزاب وبعض أجازها حيث يقع الحكم على هذه الصفة { وفي هذا رد فييا‬ ‫عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬جمعة بن أحدا لأازكوي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أحضر صكا لحاكم ليأخذ له حقه من خصمه ‪:‬‬ ‫وفيمن جاء لحاكم بصك يريد أن يأخذ له بيا في صكه من خصمه ‪ ،‬أيجوز‬ ‫له أن يقول هذا ثابت ‪ ،‬من غير التزام حكم & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فنعم جائز ذلك من طريق الثابت وغير الثابت إن شاء الله } وقد‬ ‫جاء الأثر بمثل هذا إذا أرادت أن هذا لفظ صحيح ثابت من غير تصريح‬ ‫للخصوم خوف إبطال حقوق الناس & وذهابها ‪ .‬وكذلك إذا قلت للمطلوب }‬ ‫أد ما عليك من حق فلان المكتوب عليك في هذا الصك & فلا يضيق عليك‬ ‫ذلك إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٩١٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬ومن اشتر ى ثوبا وادعى أنه جاهل بعرضه وطوله ووزنه‬ ‫وأراد الغير } فعلى ما وصفت لا غير له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫من ادعى حقا على رجل فأنكره ‪:‬‬ ‫ومن ادعى حقا على رجل فأنكره ‪ .‬وأحضر عليه صكا فيه ذلك الحق ‪3‬‬ ‫إلا أنه قد انقضت مدته ‪ .3‬فحلف أن حقه باق عليه ‪ .‬فطلب أن يمدد في‬ ‫التسليم ؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أ نه لا يمدد‬ ‫‪ :‬أحسب‬ ‫قال‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫فيمن ادعى على آخر جرحا ‪:‬‬ ‫فأقر المدعى عليه وعرضه أن يعطيه ما‬ ‫ونيمن ادعى على أحد جرحا‬ ‫۔ وأ ن ير يه من ذلك ‪ ،‬فأرا د الفاعل من‬ ‫يجب له عليه بالحق ۔ فأ بى عن ذلك‬ ‫الوالي أن يحكم له عليه بالابراء ‪ 0‬أويأخذ الحق الواجب له ‪ ،‬خوفا من شره ‪53‬‬ ‫يحكم له بذلك ‪ .‬ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا عرض الجاني على المجنى عليه ‪ ،.‬إما أن يأخذ ما يجب له & وإما‬ ‫أن يبرئه ‪ 0‬فأبى المجني عليه أن يأخذ شيغا ‪ .‬من ذلك & ففي ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫قول ‪ :‬يبطل حقه وقل ‪ :‬يجبره الحاكم على أخذهما } وأنا يعجبني هذا القول ‪3‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجبره } فعلى هذا القول ‪ ،‬إذا أخذ له مثلا خوف شره ‪ ،‬لم يضق‬ ‫ذلك على الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا تخاصم رجلان أحدهما أعمى ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وإذا حضر للحاكم رجلان ‪ 3‬أحدهما أعمى والآخر صحيح ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ونال الأعمى إن ل على فلان بن فلان الفلاني حقا } وكان الحاكم لا يعرف‬ ‫ذلك الرجل الذي ادعى عليه الأعمى } أتسمع دعوى الأعمى ‪ .‬أم يقيم‬ ‫للاعمى وكيلا يحاكم له ؟‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا أنكر المدعى عليه ‪ ،‬وقال لست أنا الذي يدعي على‬ ‫الأعمى ‪ 0‬هذه الدعوى ‪ ،‬فيحتاج إلى بينة عادلة } أنه هاولذي يدعي عليه‬ ‫الأعمى لعله ثم سمعت دعوى الأعمى عليه ‪ 0‬فإن وجبت عليه اليمين © فيقيم‬ ‫إن له اليمين ‪ .‬وقول‬ ‫قنول‬ ‫يل م‬ ‫للأعمى وكيلا يحلف له خصمه على قو‬ ‫لا يمين له كيا لا يمين عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأعمى إذا ادعى ان فلان ابن فلان ضربه © وفيه أثر‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت في‬ ‫الرجل الذي وصفه بالتهمة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫ضرب بين ‪ ،‬أيؤخذ ذلك‬ ‫لا ينظر ‪ 3‬وهو على الظن ‪ 0‬ويعجبني لصاحب الأمر‬ ‫قال ‪ :‬ان الأعمى‬ ‫هذا } فان كان الأعمى يقول انه لم يخبره أحد إلا على‬ ‫أن يمعن النظر ‪ ،‬في مثل‬ ‫‪ .‬وشهادة غيب & وان كان يقول أنه‬ ‫ظنه ‪ 3‬فان دعواه عليه بالقطع لذلك كذب‬ ‫صح عنده من طريق الشهرة التي لايرتاب فيها أنه الذي ضربه ‪ ©،‬فيعجبني أن‬ ‫يكون هذا سبب تهمة على الضارب ‪ ،‬إذا كان أثر الضرب في الأعمى ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في ورثة حاز أحدهم الأموال ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي الورثة ورثوا أموالا ‪ 5‬وحازأحدهم تلك الأموال الى أن‬ ‫مات © ولم يعلم شريكه تغيرا عليه {} فادعى شريكه أن نصيبه باق في هذه‬ ‫الأموال ‪ ،‬وانها لم تقسم } فاكثر القول ان قوله مقبول ولا تبطل حجته حوز‬ ‫شريكه عليه ‪ ،‬وكذلك إن مات هو ومات الحائز ولم يبق إلا بنوهم © فادعى بنو‬ ‫الذين حيز عليه الأموال باقية ل تقسم { وادعى الآخرون انا وجدناها في يد‬ ‫أبينا ‪ 3‬ولم نعلم لأحد فيها حقا } ففي ذلك اختلاف & وأكثر القول ان الأموال‬ ‫هالك الأول على ما كانت عليه حتى تصح قسمتها أبويعها أووجه يزيلها عن‬ ‫حالها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٧‬۔‬ ‫‪ :‬في الدعوى على الهالك ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومنه } إذا كانت الدعوى على الهالك ‪ 0‬فقول كل من حضر من الورثة‬ ‫فهو خصم ‪ ،‬ويكفي عن شركائه ‪ 5‬وقول كل واحد منهم خصم عن نفسه وليس‬ ‫بخصم عن شريكه } ويعجبني هذا القول ‪ ،‬وأما المدعي لليال أنه أعطاه الهالك‬ ‫اياه ‪ .‬وقد وقع في قسم رجل غيره } فان شاء خاصمه الذي في يده المال ‪ ،‬وان‬ ‫شاء خاصم الورثة جميعا ث وكل من أراد منه الخصومة منه فهو خصم له ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا اشتكت امرأة زوجها انه لا يقدر على جماعها ‪:‬‬ ‫ومنه & واذا اشتكت امرأة من زوجها انه لا يقدر على الجياع وأنكر الزوج‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬ان كان جامعها قبل ذلك فدعواها غير مسموعة ث وان كانت أن‬ ‫ادعت عليه انه لا يقدر على جماعها من يوم تزوج بها ‪ 3‬وانكر هوذلك ‪ ،‬وكان‬ ‫قد دخل بها ‪ 3‬وقد خلا بها ‪ .‬فقولحا غير مقبول عليه & فان أرادت & فعليه‬ ‫عندي اليمين ‪ ،‬وأما ان يحلف أويرد عليها اليمين & فان رد عليها اليمين ‪،‬‬ ‫الطلاق ء‬ ‫وحلفت هى أجل سنة فان قدر على جماعها { والا فرجت منه‬ ‫واعطاها صداقها ‪ .‬هذا إذا كانت المرأة ثيبا ى وان كانت بكرا ‪ .‬وتناكرا ذلك ‏‪٨‬‬ ‫فينظرها امرأة عدلة بأمر الحاكم ‪ 3‬على قول من يقول بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن اشترط على الدلال المشورة ‪:‬‬ ‫إذا أقر صاحب السلعة أنه أعطى الدلال السلعة ليبيعها إلا أنه اشترط‬ ‫عليه المشورة } فانكر الدلال الشرط ‪ 0‬فعلى صاحب السلعة البينة ان اشترط‬ ‫على الدلال المشورة ‪ ،‬وانه قال صاحب السلعة اني لم أقل للدلال ببيع السلعة‬ ‫إلا أن يشاورني ‪ ،‬وأرض بالبيع } فالقول قول صاحب السلعة ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫‏ ©&‪ }٨‬وسألته عن اليد في المال ث قال مثل الحش في المال ©‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫& والفسل في المال منه أو‬ ‫وقطع الزور الرطب ‪ ،‬وقطع الثمرة من نخل أوشجل‬ ‫© أو‬ ‫© أو اتلاف شىء منه © فكل هذه الأشياء تثبت اليد إذا صح ذلك‬ ‫من غيره‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© وكذلك الزرع يد على أكثر ‏‪ ٠‬قول‬ ‫منه‬ ‫شىء‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل أقر أن رجل عليه كذا وكذا } ثم جحده ‪ ،‬ولم يعلم‬ ‫أن الذي أقر له ان ذلك الحق له عليه } ثم رفع عليه الى الحاكم & ولم تكن له‬ ‫بينة على اقراره فطلب يمينه بيا أقر له ان عليه كذا وكذا ‪ .‬هل يلزمه ذلك ؟‬ ‫قال أبو عبد الله ررحمه الله) ‪ :‬ليس عليه أن يحلف ما أقر له ‪ .‬ولكن جلف‬ ‫ما عليه له كذا وكذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إذا قال وارث الميت أنا لا أريد شيئا مما خلفه { ولا أدخل فيه أبدا ‪ .‬هل‬ ‫وحيمين أن انكر ‪ .‬وكذلك‬ ‫أص‬ ‫عليه حجة لمن ادعى عليه شيئا إن أقر له بحقه أو‬ ‫في المقاسمة إذا كان لا أعلم أن عليه حقوقا لا أقدر على قضاها ‪ ،‬ولا أدخل‬ ‫فيها ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬لا يلزمه ‪ 0‬وقد برىع مما يلحق المال من الدعاوي‬ ‫والعلاقات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ان كتابة الصكوك والاحكام بين الناس في الليل على‬ ‫النار والقمر أيجوز ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الحكم بالليل عند النار المضيئة انه جائز } وكذلك البيع‬ ‫‘ ومعي أن الكتابه ضرب‬ ‫‪ .‬ولا أعلم في هذا اختلاف‬ ‫والابتياع وجميع العقود‬ ‫من الشهادة } والشهادة جائزة على ما مضى من الأحكام والعقود ‪ ،‬وأما إذا لم‬ ‫‪ 4‬وصح‬ ‫ا لنجوم‬ ‫} وفعل ما ذكرناه على شعاع ا لقمر ‪ .‬وشعاعات‬ ‫تكن نار موقدة‬ ‫_ ‪_ ٩٩‬‬ ‫الحكم من الحاكم والبائع والشاهد ‪ 3‬كصحة النهار ‪ .‬وعرف ذلك ممن كان منه‬ ‫أحد هذه الوجوه ‪ .‬فقال من قال بجواز ذلك & ومضيه ني الأحكام ‪.‬‬ ‫تظاء النار‬ ‫ونال من قال لا يجوز شىء من هذه الاحكام إلا بابلنه‬ ‫اارل أو‬ ‫وتوقدها ‪ 3‬وإلا فلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا بسط رجل يد على أرض ‪:‬‬ ‫اذا صح لرجل بسط يد على أرض لفسل نخل أوشجر أبوناء أمواكله ‪.‬‬ ‫ولم يصح عليه مغير ولا منازع عند الفعل } ثم انكر عليه من شاهده بعد ثبوت‬ ‫هذا العمل ‪ ،‬لم تكن له حجة } وان لم يكن حاضرا { ولا صح عليه علم ذلك لم‬ ‫تبطل حجته ‪ ،‬وقد اختلف المسلمون فييا ذكرناه من الغرس والبناء فقيل هويد ‪3‬‬ ‫وقيل حتى تثبت منه للملك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ي ورثة متتابعون ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫حيث يبىعء في الأثر أن ليس لوارث أن يطلب مالم يطلب من هووارثه ‪5‬‬ ‫وقيل ذلك للثاني ‪ ،‬وليس ذلك للثالث & ويذكرمالم موتهم متتابعا } ما حد‬ ‫التتابع في ذلك ‪ ،‬وما المدة حتى لا يكون متتابعا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا نعلم في ذلك حدا نصه الأثر } وإنا جاء ما لم يكن متتابعا‬ ‫والتتابع يكون قليلا أوكثيرا } ويعجبني إذا تعايشوا مدة يخرج في نظر العدول‬ ‫مدة قصيرة ‪ ،‬لم تبطل حجتهم } وان خرجت طويلة ثبت فيها الاختلاف‬ ‫وعندي لا يدرك بيان ذلك إلا بالنظر لأنهم يختلفون باختلاف امكنتهم وصحة‬ ‫أموالهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن افتض جارية دون البلوغ ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وعمن ادعى عليه انه افتض جارية دون البلوغ وأنكر ولم يجد‬ ‫المدعي شهودا ‪ .‬هل بوز للقائم بأمر المسلمين أن يأمر امرأة ثقة تنظر هذه‬ ‫الجارية إن كان بها أثر افتضاض ليعاقبه إذا رأى في ذلك صلاحا للاسلام‬ ‫وأهله ‪ .‬وورعا للسفهاء & لئلا يتجرعوا على مثل هذه الأمور القبيحة ‪8‬‬ ‫‪١..‬‬ ‫ويقتصموا بالانكار واليمين } وصلاح ذلك بين شاهر ظاهر إن كان لذلك وجه‬ ‫الى استباحة نظر الفروج على هذه الصفة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق ما ذكرته في مصلحة الرعية & والنظر الى الصبية أوسع‬ ‫من النظر الى البالغ } وقال ‪ :‬اختلف أهل العلم في النظر الى الفروج ‪ 0‬فقال‬ ‫من قال ‪ :‬لا يضيق ذلك إذا قصد للنظر الى الوجه الجائز ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا‬ ‫يجوز ذلك ‪ .‬وبينبيا الاييان إذا عدم البينات ‪ .‬ومن يجبر على ذلك يكتفي‬ ‫بالواحدة من النساء الثقات ‪ .‬وقال من قال بائنتين كالشاهدين & وقال من قال‬ ‫بالأربع © أقام الاثنتين مقام الشاهد الواحد ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إن لم يبن أثر افتضاض في نظر العين ‪ ،‬هل يجوز أن يدخل‬ ‫في فرجها بيضة ليعرف هل ثيب أم لا } فإن ؤجدت ثيبا أيكون ذلك سببا لتهمة‬ ‫المدعى عليه ‪ ،‬وتحبوز عقوبته على هذه الصفة © أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق ادخال البيضة & وفي الأثر أن الثيب تعتبر ببيضة وتسمى‬ ‫بيضة العقر ؤ وافتضاضها سبب لتهمة المتهم © أرأيت ان كان المفعول بها ذلك‬ ‫بالغا من النساء ‪ 0‬أروجلا ففعل فيه فعلا من جرح أوضرب في مكان العورة }‬ ‫أيكون النظر اليه كيا تقدم هنا في الجواز ومنعه أم بينهما فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما ذكرته يلحقه معنى الاختلاف & ولا يضيق فعل ذلك عند‬ ‫الحاجة والضرورة إليه ‪ 0‬وان يفعل ذلك ©} وطلب الحاكم البينة على المفعول ‪،‬‬ ‫فذلك وجه جائز ‪ .‬وفيه السلامة من الاختلاف ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وارش الافتضاض ‘ أيكون كصداق مثلها ‪ .‬ولا يحتاج الى‬ ‫قياس كالجروح ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ارش ذلك صداق المثل من نسائها ‪ ،‬وقول ‪ :‬صداق مثلها في‬ ‫الحسن والنظر } من نسائها وغير نسائها ‪ 0‬وقول ستيائة درهم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬عن الدلال احضر دراهم زائفة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬عن الدلال إذا حضر عند الحاكم دراهم زائفة }‪ .‬وادعى على‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫المشترى السلعة اها من عنده & وأنه أوفاه إياها من قيمة السلعة التى اشتراها‬ ‫© والسلعة لغير الدلال ‪ ،‬وقال المدعى عليه ليس هذه الدراهم من الدراهم‬ ‫منه‬ ‫التى أوفيتك إياها ‪ .0‬وعجز الدلال البينة ‪ .‬وأراد يمين المشتري ان هذه الدراهم‬ ‫ليست من دراهمه التي أوفاها إياها & أله عليه اليمين كذلك ‪ .‬أم بالعلم دون‬ ‫القطع أم لا يمين له عليه ؟‬ ‫قال ‪:‬إن هذا المشتري سلم القيمة الى رب السلعة إن علم به ‪ ،‬ولا‬ ‫يقبل قول رب السلعة ني الدراهم انها التي أخذها من المشتري & وعليه البينة }‬ ‫وعلى المشتري اليمين بالعلم & ولا يسلمها الى الدلال ‪ ،‬وليس للدلال قبضها‬ ‫منه فان قبضها ‪ ،‬فاحسب أنها مضمونة في يده } ولا يقبل قوله انها بزيفها وعليه‬ ‫نقد البلد لرمها ث وقيل أنها أمانة في يده ‪ 3‬والقول قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لي رجل احدث حدثا في أرض مشاعة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي رجل أحدث حدثا في أرض مشاعة بين الفقراء وغيرهم ولم‬ ‫ينكر عليه أحد & ثم أن أحد الشركاء اشتر ى حصة الفقراء من وكيلهم } وقام‬ ‫على المحدث يريد حصته من الأرض & وما اشتراه من حصة الفقراء ‪.‬‬ ‫والحدث ليس له فيها حجة بشراء ولا عطاء ‪ .‬غير أنه أحدث ومنع } ولم يطالعه‬ ‫فيها أربابها ‪ ،‬المالكون أمرهم } أيكون له حجة } بسكوت اربابها المالكون‬ ‫أمرهم ‪ ،‬أم ليس له حجة بذلك ‪ ،‬وتكون مرجوعة لأربابها ‪ 0‬بين لنا ذلك ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن حدث المحدث في مال غيره بعد دعوى الملك منه عليه فيا‬ ‫الجواب‬ ‫عندي انه مما يختلف الحجة للمحدث بذلك على من أحدث عليه مع ترك‬ ‫النكير } وعدم تغييره حين علمه بحدثه ‪ .‬فلعل بعض أهل العلم رأى ذلك‬ ‫حجة للمحدث بغير دعوى الملك على المحدث عليه ‪ .‬وسكوته عن نكيره إذ‬ ‫ليس في سكوته دليل على رضاه بذلك لأنه لا يدري ما عنده في سكوته راض به‬ ‫أوغير راض ‪ ،‬وحجته لا تبطل سكوته & كيا قيل ان الحقوق لا تبطل سكوت‬ ‫أهلها عنها } ولعل هو الأشهر ‪ ،‬والعمل به أكثر فيما أرجو خصوصا مع عم دعوى‬ ‫‪١.٢‬‬ ‫المحدث الملك عند الحدث ك الرأي من المحدث ‪ ،‬ومع وجودها ‪ . .‬وعدم‬ ‫النتكير ‪ . .‬فلا أعلم اختلافا في ثبوت الحجة به على من يملك أمره ‪. .‬‬ ‫وأما من لا يملك أمره فلا تثبت الحجة عليه بشىء من ذلك في كلا‬ ‫الوجهين { ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن اعجز البينة ووجدها بعد تحليف خصمه ‪:‬‬ ‫وعنه } فيمن ادعى على اخر حقا { وانكره ‪ ،‬واعجز البينة ‪ .‬فحلفه‬ ‫الحاكم } ثم وجد بينة بعد ذلك أبه باخذ حقه بعد تحليفه ام لا ؟ '‬ ‫الجواب ‪ :‬يوجد في شبه ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ ،‬منهم من قال إذا‬ ‫حلفه المدعي بعد عجزه عن البينة ‪ 3‬وأهدر بينته حين تحليفه خصمه فلا حق له‬ ‫بعد ذلك © في رأي بعضهم أن حقه لا يبطل بتحليفه إياه إذا قامت له به البينة‬ ‫بعد ذلك } من معنى قولهم ان قامت به البينة أولى من اليمين الفاجرة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل كتب لامرأته مالا من أمواله ‪ .‬وأعطاها الورقة الكتابة‬ ‫وبقى المال في مده يحوزه ويستغله سنين ‪ ،‬ثم أرادت مالها في حياته { أوبعد‬ ‫مماته ‪ .‬كيف الحكم ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فإذا لم ينكر الزوج كتابة المال لزوجته ‪ ،‬فبقائه في يده بعد‬ ‫كتابته لا يخرجه عن ملكها ‪ 3‬لأن الزوج يعمر مال زوجته ويستغله } وذلك غير‬ ‫منكور بين الزوجين & إلا أن يدعيه بعد الكتابة ‪ .‬ملكا له بعلمها ‪ 0‬فلم ينكر‬ ‫ذلك عليه ‪ . .‬فترك نكيرها حجة عليها } ولا عمل على الورقة المكتوبة هنا لان‬ ‫الأوراق تبقى } والأملاك تنتقل ‪ .‬وعسى ان انتقل إليه ذلك المال بعد كتابته‬ ‫بوجه من الوجوه الجائزة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫فيمن اشتكى من عبد مملوك ‪:‬‬ ‫في العبد المملوك إذا شكى منه أحد { وأخذ له مدرة وعصاها ‪ .‬تكون‬ ‫عليه حجة © أ م لا ؟‬ ‫‪١.٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الشكوى لأحكام بينهم ‪ .‬وبين العبد ‪ 0‬فيعجبني أن‬ ‫‪ ،‬وأما المدرة‬ ‫ده‬ ‫عضربهو‬ ‫ويح‬‫تكون المدرة لسيد العبد ان شاء أن يحضر السيد أو‬ ‫‪ ،‬لم ييعجبني أن يعاقب لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا ‪.‬‬ ‫ااها‬ ‫عسهصإذ‬‫للعبد نف‬ ‫والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫د عن ا بي عبد الله ‪ 0‬وعن درا هم وجدت في أرض قوم وهي في‬ ‫وبما يوج‬ ‫أيديهم ‪ .‬وادعاها آخرون ‪ ،‬فالدراهم لمن الأرض ني يده } إلا أن يحضر ۔‬ ‫أولئك بينة ‪ .‬ان الأرض كانت لهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل وقع فراق بينه وبين زوجته ‪:‬‬ ‫وعن رجل وقع بينه وبين زوجته فراق ‪ ،‬وفي المنزل متاع وانية وكسوة ‏‪٨‬‬ ‫فادعت المرأة أن ذلك لها } وادعى الرجل أنه له ‪ 3‬فقد قيل بالاختلاف غير ان‬ ‫الذي تأخذ به انه بيخهيا نصمان مع ايمانهيا ‪ .0‬وسواء ذلك كان المنزل ليا © أو‬ ‫لغيرهما باجازة وغير اجازة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ محمد بن محبوب‬ ‫مسألة‬ ‫وعن حاكم باغ من مال رجل غائب في البحر بفريضة ولده أزووجته أو‬ ‫دين صح عليه بشاهدي عدل ‪ ،‬ودفع الحاكم ثمن هذا المال إلى من صحت له‬ ‫عليه الفريضة ‪ ،‬أوالدين ى وقبض المشتر ي هذا المال ثم قدم الغائب فاحتج أن‬ ‫صاحب هذا الدين ‪ ،‬قد كان أخذه من ماله بوجه تكون له البراءة به من هذا‬ ‫الحق ‪ ،‬وأقام على ذلك شاهدي عدل ؟‬ ‫قال ‪ :‬البيع تام ‪ 0‬لأن الحاكم انيا باعه يومئذ بحق ويرجع صاحب‬ ‫المال ‪ 0‬على الذي باع له هذا المال بحقه © أبوفريضته © فيتبعه بيا قبضه من‬ ‫ثمن ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٤‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومن كان عليه لرجل ألف درهم ‪ .‬يطالبه بذلك & فأقر له به ‪ 5‬وأعطاه ©‬ ‫ثم رجع ببينة عدل بألف درهم ‪ }،‬واحتج الغريم أنه قد أوفاه ذلك & ولم يكن له‬ ‫غير ذلك & وقال المدعى هذا غير ذلك الذي أقر لي به وقبضته ‪.‬‬ ‫فعن ابن محبوب أنه لا يؤخذ له بهذا الالف درهم © إلا أن تشهد البينة أن‬ ‫هذا الألف غير الألف الذي أقر له به ‪ .‬ودفعه إليه ‪ .‬أويكون الكل واحد من‬ ‫هذين الألفين ‪ ،‬تاريخ ‪ ،‬فانه يؤخذ له به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وحوز الولد مال والده ‪ .‬ليس بحجة حتى يصح الاقرار والعطية من‬ ‫الاب ‪ .‬وكذلك الوالد في مال ولده ‪ 0‬وحوز الزوج مال زوجته ‪ .‬وحوز الزوجة‬ ‫مال زوجها } وحوز الولد مال والديه ‪ .‬كل هؤلاء حوزهم ليس حجة إلا أن‬ ‫يصح الحوز والادعاء بالحضرة } وهم لا يخبر ون ولا ينكرون ‪ ،‬أويصح الاقرار أو‬ ‫البيع أو العطية أو النحل بالبينة }‪ .‬وإلا فلا حجة لمن حاز لاشتباه المالين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫تم بحمد اله الباب الأول من الجزء السابع‬ ‫‪. ١.٥‬‬ ‫الثا ن‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫۔ والأيان ‪ .‬وفيما‬ ‫ف الشهادات‬ ‫يجب فيه اليمين & وني الصلح بين‬ ‫‪ .‬وفي إقامة الوكلاء ‪.‬‬ ‫الخصمين‬ ‫وأحكام الوكالات ‪ .‬وما أشبه ذلك‬ ‫جب‬ ‫_‬ ‫‪١.٧‬‬ ‫عن الشيخ أحمد بن مداد ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫هل للحاكم أن يحكم بشهادة رجلين من أهل القبلة ‪:‬‬ ‫وعن الحاكم ‪ .‬هل يجوز له أن يحكم بشهادة رجلين حرين من أهل القبلة‬ ‫ممن أقر بجملة الاسلام {} ويحكم بشهادتهيا في جميع الأحكام ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قول ‪ :‬إن العدل هو المقر بجملة الاسلام‬ ‫{ لا يعرف منه سوء ى ولا ريبة © وشهادته جائزة ‪ 0‬له أن يحكم‬ ‫الذي هموجهول‬ ‫بشهادته ‪ ،‬إلا أن يصح فيه للخصم تصريح ‪ .‬وقول ‪ :‬ان العدل هوالثقة }‬ ‫وقول ‪ :‬هوالولي ‪ ،‬فمن قال ان العدل هاولولي أاولثقة لا يجيزشهادة المقر‬ ‫بجملة الاسلام ‪ .‬إلا أن يصح معه تعديله بثقة } أوولاية ‪ 3‬وهذا كله هوموضع‬ ‫رأي ‪ ،‬ورأي المسلمين صواب كله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } في قبول الوكالة من المرأة ‪:‬‬ ‫والمرأة تقبل منها الوكالة في الأحكام على كل حال ‪ ،‬وقول لا تقبل منها ‪.‬‬ ‫الوكالة إذا كانت حاضرة في البلد © ولم تكن من المخدرات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ©} في تحليف وكيل اليتيم ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫أنه لابد من اليمين على الذي يفرض له الحاكم نفقته في مال اليتيم‬ ‫بعوله ‪ ،‬يحلفه أنه أنفق على اليتيم هذه النفقة المفروضة ‪ ،‬ويعجبه ان كان قد‬ ‫دفع الحاكم الى المنفق على اليتيم } ولم يحلفه ‪ ،‬انه يحلفه فيما مضى أنه أنفق‬ ‫على اليتيم من ماله } فإن أبى أن يحلف فسيرد ما أخذ من مال اليتيم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫‪:‬‬ ‫ي قبول الخصم شهادة شهود خصمه‬ ‫‪ .‬وجاء المدعى متنها بشهود‬ ‫وفي الحاكم إذا حضر عنده خصإن‬ ‫‏‪ ١.٠١‬س‬ ‫لا يعدلون & أولا يعرفهم الحاكم } ورضى بهم الخصم } أيججوزللحاكم أن‬ ‫يحكم بذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صدق المنكر شهود المدعى ‪ . .‬الذي حكم عليه باحضار‬ ‫البينة } وأجازهم المدعى على نفسه بعد ماعرف معنى ما شهدوا به ‪ .‬فعندي أن‬ ‫شهادتها ثابتة عليه ‪ 3‬وجاز تصديقهم عليه ‪ ،‬ويقوم ذلك مقام الأقرار منه‬ ‫واما رد اليمين فيا دام المنكر لم يحلف ‪ ،‬ولم تنقطع الخصومة بين المتنازعين‬ ‫فله أن يرد اليمين على المدعى فييا يجوز فيه رد اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬في رد اليمين على المدعى ‪:‬‬ ‫والمدعى عليه لرد اليمين على المدعى & إذا عجز المدعى البينة في كل‬ ‫شىء أم في كل شىء ‪ 3‬دون شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الذي يدعى على خصمه حقا معلوما ‘ محدودا تدرك معرفته‬ ‫كالدراهم ‪ ،‬والأصول ‪ ،‬والعروض & ففي كل هذا ‪ .‬اليمين على المدعى‬ ‫[ وإلا‬ ‫عليه ‪ .‬فان رد اليمين الى المدعى كان له } فإن حلف المدعى على دعواه‬ ‫لم يحكم له بشىعء ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لزوم الايمان‬ ‫على القاعدة ف‬ ‫قف‬ ‫وأما الذي يلزم فيه اليمين للطالب دون المطلوب مثل وكيل الغائب ©‬ ‫‏‪ ٠‬ثم‬ ‫‏‪ ٠‬أو أمانة‬ ‫‘ أومشاركة‬ ‫له المال بالملضاربة‬ ‫يكون‬ ‫رورصي اليتيم ‏‪ ٠‬والذي‬ ‫دون‬ ‫ا مطلوب‬ ‫‏‪ ١‬ليمين على‬ ‫ومثله تكون‬ ‫‏‪ ٠‬ففي هذا‬ ‫يتهمه بعد أ ن يسلمه إليه‬ ‫‪ .‬وليس له رد‬ ‫‪ .‬فعليه ا ليمين‬ ‫‏‪ ١‬لطالب وكذلك ‪ .‬من يدعى عليه ا لاعمى دعوى‬ ‫‪}،‬‬ ‫ف ماله‬ ‫على ‏‪ ١‬لاعمى وكذ لك © من يتهم من يأخذ شيئا أو يضره‬ ‫‏‪ ١‬ليمين‬ ‫فاليمين على المتهم دون المدعى & وأما الذي يدعى على خصمه أنه أخذ من‬ ‫ماله شيئا من الأجناس المعروفة ث أومن الأرض ك أومن المال ‪ ،‬ولا يعرف قدر‬ ‫_‬ ‫\‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫«۔۔‪‎‬‬ ‫ذلك ؤ ولا يوقف على حده ‪ ،‬ولا وزنه ولا كيله ‪ 3‬فهذا فيه اختلاف ‪ ،‬قول ‪:‬‬ ‫أن اليمين هاهنا على المطلوب ‪ }.‬وان رد اليمين على الطالب لم يلزمه أن يحلف‬ ‫على غير محدود {} ولا شىء معروف وانيا اليمين على المطلوب ما أخذ له شيئا مما‬ ‫يدعيه ‪ 3‬وقول أن اليمين يلزم الطالب إذا ردها إليه المطلوب ‪ ،‬فان حلف حكم‬ ‫له ‪ .‬وان نكل لم يحكم له بشىء } وصرف عن خصمه & وهذا شىء يتسع‬ ‫ذكره } ولا يحتمله هذا الموضع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬قف على نصب المدعى اليمين بيا شاء ‪:‬‬ ‫وفيمن ادعى على أحد أنه شتمه ‪ . .‬أواتهم أحدا أنه أخذ له ‪ .‬وانكره‬ ‫ذلك ‪ .‬أله عليهما اليمين في ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم وجوب اليمين في الشتم ‪ ،‬ولا في شىء من الحدود ‪ ،‬وأما‬ ‫إذا ادعى انه أخذ له شيئا ‪ ،‬وأنكره ‪ 3‬ففي ذلك اليمين ‪ ،‬لأن اليمين تلزم فيا‬ ‫تلزم فيه الضيان ‪ ،‬إذا أقر المذعى عليه بدعوى المدعى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والمدعى عليه له نصب في اليمين ‪ ،‬أم ذلك للمدعى‬ ‫خاصة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن النصب إنيا للمدعى بنصب اليمين على خصمه بيا شاء }‬ ‫فإن رد اليمين إليه خصمه ‪ ،‬حلف له بيا قد نصب من اليمين ‪ ،‬فإن نكل لم يكن‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫على خصمه نصب‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫في تحليف الخصم قبل حضور الحق ‪:‬‬ ‫وسألته عن الحاكم أيبوزله أن يحلف الخصم & إذا رد خصمه عليه اليمين من‬ ‫غير أن يحضر الحق الذي فيه النزاعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم & يحلفه قبل أن يحضر الحق ‪ ،‬لأنه إذا حلف ثبت عليه الحق‬ ‫وإذا ثبت عليه الحق حبسه الحاكم حتى يجىعء به ‪ ،‬قال غيره ‪ :‬ويوجد في‬ ‫‪١١١‬‬ ‫بعض الآثار أن الذي عليه الحق ان يحضر لخصمه حقه ثم يحلفه بعد احضار‬ ‫‪.‬‬ ‫فيها يوجد عنه‬ ‫الموثر ‘‬ ‫وأبي‬ ‫<‬ ‫نبهان‬ ‫عن‬ ‫رفع أبو الحواري‬ ‫هكذا‬ ‫&‬ ‫حقه‬ ‫ي صيغة رد اليمين ‪:‬‬ ‫‪« :‬رددت اليمين‬ ‫قلت له ‪ :‬ورد اليمين حتى يقول الخصم خصمه‬ ‫عليك» ء أم إذا أتى بالمعنى ‪ .‬يجزى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجزى ذلك إذا أتى بالمعنى ‪ 3‬وله الرد ما لميقع الحكم بينه وبين‬ ‫خصمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬في أنواع الصلح ‪:‬‬ ‫وفي الصلح المذكور في الأثر أن الصلح جائز بين الناس إلا ‪ .‬صلحا أحل‬ ‫حراما أو حرم حلالا " كيف صفة ذلك ‪ 0‬وكذلك الصلح في المجهول وعلى‬ ‫الانكار ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الصلح الذي أحل حراما ‪ ،‬فهو ان يصطلح الخصيان على‬ ‫شىء حرمه الله عز وجل ‪ ،‬ومثل الذي ان يكون لرجل على رجل دين حال عليه‬ ‫ئها من المال ‪.‬‬ ‫يل‬ ‫شدفع‬‫له ‪ .‬فيطلب فيه ‪ .‬فيصطلحان على أن يؤ خره عليه ‪ .‬وي‬ ‫وأما الصلح الذي حرم حلالا ‪ .‬فمثل الذي تزوج المرأة ويشترط عليها‬ ‫أن لا نفقة لها عليه ‪ 3‬أوتشترط هي عليه أن لا يجامعها } أو يبيع الرجل على‬ ‫رجل مالا ويشترط عليه أن لا يأكل منه شيئا ‪.‬‬ ‫وأما الصلح المجهول ‪ ،‬فالصلح يقوم مقام البيع ‪ ،‬فإذا كان المصالح‬ ‫جاهلا بيا صالح عليه ‪ .‬جاز له الغير فيه ‪.‬‬ ‫واما الصلح على الأنكار ‪ ،‬إذا كان الخصم منكرا لما ادعى عليه خصمه ©‬ ‫‏‪ ٥‬وهو لم يجد على دعواه بينة ‪ .3‬فهذا صلح لا يثبت إذا نقضه‬ ‫فصالحه على شىء‬ ‫احداهما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وكيف الشهادة على الموت عند الحاكم ‪ .‬هو أن يقول‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫الشاهد ‪« :‬فلان مات» ‪ .‬أم غير ذلك & وتصح هذه الشهادة في الشهرة من‬ ‫خمسة ‪ 3‬فصاعدا ‪ }.‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال الشاهد ‪« :‬أنا أشهد أن فلان بن فلان الفلاني قد مات»‬ ‫كانت عندي شهادة ثابتة في الموت‪ .‬وأما الخمسة إذا كانت شهادتهم لا يخالج‬ ‫الشك فيها ‪ ،‬ولا الريب ‪ ،‬انهم يتكلفونها ‪ ،‬فقد أخذ أشياخنا بشهادتهم في‬ ‫الموت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن وجد دابته المسروقة عند رجل ‪:‬‬ ‫ان الرجل إذا سرق له دابة أوغيرها ‪ .3‬ووجدها عند رجل ‪ 0‬فادعى الذي‬ ‫في يده الدابة أنه اشتراها من رجل أوغيره ‪ ،‬فإن أقر الذي في يده الدابة‬ ‫للمدعى أنها دابته ‪ .‬حكم عليه بتسليمها إليه ‪ ،‬ولم يحكم له على من باعها‬ ‫بشىء ‪ ،‬إذا لم يقر بالسرقة & وان صح بالبينة العادلة أن هذه الدابة دابة‬ ‫المدعى ‪ .‬حكم بتسليمها إليه ن ورجع المشتري بالثمن على من باعها إليه ‪.‬‬ ‫وان قال الذي في يده الدابة ‪ .‬أنه اشتراها } ولم يعلم انها دابة هذا المدعى ولم‬ ‫يجد المدعى بينة } وأراد يمينه "‪ .‬فله عليه اليمين & يحلف له ‪ ،‬انه اشترى هذه‬ ‫الدابة ولا يعلم هذا المدعى فيها حقا } فان أبى عن اليمين & فلابد له من ‪ :‬إما‬ ‫أن يحلف ك أويرد اليمين على المدعى ‪ }.‬فيحلف المدعى أنها دابته ‏‪ .٦‬فان حلف‬ ‫حكم بردها عليه ‪ .‬ولابد له ‪ :‬إما أن يحلف ك أويرد اليمين } أويسلم الدابة‬ ‫للمدعى بغير يمين & وان رد اليمين على المدعى & فأبى المدعى أن يحلف ‏‪٨8‬‬ ‫ولم يحكم له بالدابة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫شيئا ‪،‬واستغل منها غلة ‪ ،‬له ما غرم‬ ‫الىبة‬ ‫دم ع‬‫ل غر‬‫ا كان‬ ‫قلت ‪ :‬فإن‬ ‫‏‪ ٨5‬أم لا ؟‬ ‫وعليه رد ما استغل‬ ‫قال ‪ :‬أما الغلة فلا يحكم عليه بردها إذا كان اشتراها بوجه حق ‪53‬‬ ‫وتحسب له غرامته عليها من الغلة التي استغلها منها ‪ ،‬فإن فضل له شىء رده‬ ‫عليه صاحب الدابة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬صفة من تقبل شهادته ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الشاهد الذي يحكم الحاكم بشهادته في الحقوق & أاهولولي العدل أم‬ ‫الثقة الأمين ‪ ،‬إذا كان القلب يطمئن به إنه لا يخون ‪ ،‬تحبوز شهادته { أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف “& قول ‪ :‬لا تحبوزفي الحقوق إلا شهادة الولي‬ ‫العدل ‪ ،‬وقول ‪ :‬تجوز شهادة العدل ولوكان غير ولي وصفته أن يكون لم يظهر‬ ‫‏‪ ٠‬وكفر حجة‬ ‫القول‬ ‫‏‪ ٠‬ويعجبني هذا‬ ‫منه إلا فعل الخبر ‪ .‬إلا أنه ل تعتقد له ولاية‬ ‫في مثل هذا ما أجازه المسلمون من شهادة قومنا في الحقوق ‪ ،‬أعنى العدول منهم‬ ‫في دينهم ‪ 3‬وهم في البراءة عند المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬هل يمكن الحكم بالميراث بشهادة الشهرة ‪:‬‬ ‫وإذا كان في يد رجل مال مما خلفه الهالك ‪ ،‬وادعى أحد أنه ابن ذلك‬ ‫الهالك ء وجاء بشهود شهرة فشهدوا انه ابن الهالك & ما حد ذلك ليحكم له‬ ‫بالميراث ‪ ،‬أم الشهرة لا تقبل هاهنا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الشهرة تقبل في النسب & إذا كانت الشهرة لا يرتاب فيها وحد‬ ‫الشهرة التي وجدناهم يقبلونها إذا كانوا من الخمسة فصاعدا ‪ .‬وأما الحاكم فلا‬ ‫يحكم بالمال لمن شهدت بنسبه الشهرة ‪.‬‬ ‫وأما الذي في يده المال ‪ .‬إذا صح بالشهرة التي لا يرتاب فيها ‪ 5‬أن المدعى‬ ‫للميراث ابنه من قبل النسب لم يضق عليه أن يسلم المال اليه © إذا لم يعلم له‬ ‫وارثا غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬فيمن عفا عن اليمين ثم رجع يطلبها ‪:‬‬ ‫وفي الخصم إذا وجبت له على خصمه اليمين ‪ ،‬وعفا عنها ‪ ،‬ثم رجع‬ ‫يطلبها ‪ ،‬أله ذلك بعدما عفا عنها & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يبره من الدعوى التي يدعيها عليه فمتى ما أرادها منه‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫اليمين ‪ ،‬فله اليمين & وان أبراه من الدعوى التي يدعيها عليه © فليس له بعد‬ ‫ذلك يمين فيها ‪ .‬إلا أن يدعى عليه دعوى غيرها ‪ ،‬فان ادعى المعفوعنه عن‬ ‫اليمين أنه أبراه من دعواه وأنكر المدعى ذلك & وأراد يمين المنكر ‪ ©،‬فأراد المنكر‬ ‫يمين المدعى أنه ل يره من دعواه هذه ‪ .‬فأرجو أن عليه اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن نقض الصلح ‪:‬‬ ‫وإذا تصالح خصن & فييا تنازعا فيه ‪ :‬وحاز كل كل منهيا ما وقع عليه‬ ‫‪ .‬ثم أراد أحدهما نقض ما تصالحا عليه ث ويرجع الى‬ ‫الصلح أياما ‪ 3‬أشوهرا‬ ‫الخصومة الأولى ‪ ،‬أله ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الصلح على الأنكار ‪ .‬ففي أكثر القول أنه لا يثبت ‪ ،‬ان‬ ‫رجع أحدهما ‪ 3‬وإن كان على غير الأنكار ‪ .‬فهوثابت إلا أن ينقضه ما ينقض‬ ‫البيع من الجهالة } وما أشبهها ‪.‬‬ ‫وأكثر القول في البيوع المجهولة © إذا مات أحد المتبايعين ‪ ،‬لم يدرك البيع‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اللة‬ ‫جنهقب‬ ‫لض م‬‫النق‬‫با‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } في الشهادة بالسياع ‪:‬‬ ‫والشاهد يجوز له أن يشهد على إقرار المقر للغير بأصل أودراهم ‪ ،‬أوغير‬ ‫ذلك من الحقوق ‪ .‬أوعلى طلاق أوعناق & إذا سمع اللفظ & ولم ينظر شفتي‬ ‫المقر حين يقر إلا أنه لا يشك أبدا في سياعه من ذلك المقر ‪ ،‬وهوينظر شخصه إلا‬ ‫الفم ‪ ،‬لم ينظره ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫في ذلك اختلاف } بعض قال ‪ :‬لا يشهد ولا يحكم حتى ينظر الى شفتي‬ ‫المقر عند إقراره وبعض قال ‪ :‬إذا كان وجهه مكشوفا ويسمع منه النطق فجائز له‬ ‫ان يشهد عليه ولو لم ينظر الى شفتيه ‪ ،‬وما جازت الشهادة فيه جاز عندي الحكم‬ ‫به ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٥‬۔‬ ‫وأما الشهادة على المعنى فسمعت في بعض الآثار اجازتها ‪ .‬وأرجوا ان‬ ‫فيها قولا لا يجوز ‪ .‬إلا اللفظ بعينه ‏‪ ٠‬وأما الشهادة على الاطمنانة من قبل الظن‬ ‫فلا يجوز عندي على ما سمعته من الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } المصالحة بين الذين لم يحتكموا عند الحاكم ‪:‬‬ ‫وهل فرق في جواز الصلح للحاكم بين من ارتفع في تلك الخصومة إليه ‪3‬‬ ‫وبين من لم يرتفع إليه ‪ 7‬أم فرق في ذلك ‪ ،‬ويستحب له الكف عن الجميع ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المصالحة بين الذي لم يحتكموا عنده ‪ .‬فلا يعجبني ذلك لأنه‬ ‫صاحب تقية & وأما المصالحة بين المتحاكمين عنده ‪ ،‬إذا بين لهم على وجه‬ ‫الصلح } فبعض أجاز له ذلك ‪ ،‬وبعض منعه من ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن ادعى على آخر انه اخذ شيئه بالباطل ‪:‬‬ ‫ومن ادعى على آخر أنه أخذ شيئه بالباطل ‪ ،‬وانكر ذلك ‪ ،‬المدعى عليه‬ ‫وطلب يمينه ‪ ،‬فعليه اليمين & وأما إذا ادعى عليه انه عامل على أخذ شيئه‬ ‫بالباطل ‪ ،‬وانكر وطلب يمينه ففيه اختلاف & وأكثر القول عليه اليمين ‪ ،‬ويوجد‬ ‫عن الشيخ ناصر بن خميس قال أما إذا ادعى انه علم بمن أخذ شيئه بالباطل‬ ‫ويقدر على رده © فلم يرده } أنكر ذلك وطلب يمينه ففيه اختلاف & وأكثر‬ ‫القول عليه اليمين & والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫مسألة‬ ‫والوكيل المطلق له ‪ .‬هل عليه وفاء ما صح من الحقوق بعد اليمين ‪ ،‬فمن‬ ‫له ‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن نكل فلا حق‬ ‫أخذ حقه‬ ‫حلف‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬في رجل احدث ميزابا وزاد في طوله ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على آخر أحدث ميزابا على بيته أزواد في طوله ‪ 5‬وانكر‬ ‫‏‪ ١١٦‬س‬ ‫الآخر والميزاب قائم العين } القول قول من منهيا } وأين يكون اليمين ‪،‬وكيف‬ ‫لفظها وفيها رد ‪ 0‬أم لا ؟‬ ‫طلب منه أنه ما أحدث‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الميزاب قائم العين مع يمينه ان‬ ‫عند الميزاب ‪ ،‬وبعض‬ ‫عليه هذا الميزاب & ولا زاده بباطل ‪ 0‬ويعجبني ان يكون‬ ‫رد فييا عندي ‪ .‬والله‬ ‫جازها حيث يقع الحكم على هذه الصفة ‪ .‬وفي هذا‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪( :‬رحمه الله)‬ ‫‪ :‬الذهلي‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل ادعى على إمرأة انها افسدت عليه زوجته ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على امرأة أنها أفسدت عنه زوجته } وأنكرت دعواه ‪ ،‬أله‬ ‫دعواه عليها } أتحعبس أم لا ؟‬ ‫عليها يمين } وإن صحت‬ ‫قال ‪:‬أرجوأنه لا يمين في مثل هذا ‪ ،‬وان تسبب عليها }سثمبب مما‬ ‫يدل على صحة دعواه من إفسادها لزوجته بالباطل ‪ ،‬فعندي أنها حقيقة‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بالعقوبة والأدب‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪ .‬هل يحكم لوكيل الغائب بتسليم الحق ‪:‬‬ ‫صح‬‫وهل يحكم لوكيل الغائب بتسليم الحق إذا قربه خصم الموكل & أو‬ ‫أنه سلمه للوكيل ‪ ،‬وأراد منه اليمين ؟‬ ‫عليه أو اد‬ ‫‪ :‬إن كان رب المال غائبا }لا تناله حجة المسلمين ‪ 0‬فيعجبني الزام‬ ‫ل وان رجع‬ ‫©¡ أوإقرارمنه بالحق‬ ‫الصحة‬ ‫بعد ثبوت‬ ‫‪ .‬عليه من حى‬ ‫مطل‬ ‫‏‪ ٠‬فإن حلف وإلا ‪.‬‬ ‫الغفائب من غيبته ‏‪ ٠‬وطلب منه اليمين ‪ .‬فله عليه ‏‪ ١‬ليمن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫فلا يحكم له بشىء‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن يطلب الانصاف من أهل امرأته ‪:‬‬ ‫الانصاف من أم امرأته أو بنتها أو أختها أو أحد من الناس‬ ‫وفيمن يطلب‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫ويدعى أنه منعه أن يأخذ زوجته أسوترها عليه ‪ 3‬أوقال لها بكلام يمنعها عنه }‬ ‫وأنكر المدعى عليه ذلك © هل بينهما خصومة وأييان في ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه الدعوى عندنا مسموعة & وعليه البينة العادلة على صحة‬ ‫دعواه ‪ }.‬ولا أعلم في ذلك يمينا ‪ .‬وان من ذكرت ممن تلحقه التهمه بالفساد في‬ ‫إفساد زوجته ‪ ©،‬فواسع للوالي أدبه على ما يراه عدلا وصوابا ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى بحقوق وضيانات في وصية ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى بحقوق وضيانات منها في وصية ‪ ،‬ومنها في صكوك { ومنها‬ ‫إقرار بغير حق & ومنها إقرار بحق ‪ 0‬أيكون على من كتبه له ذلك يمين في جميع‬ ‫الوجوه ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الوصية من غير حق ولا ضيان فلا يمين على الموصى له على‬ ‫أكثر قول المسلمين & أما الضيانات والحقوق فعلى المكتوب له اليمين } فإن كان‬ ‫يتيما فلا يمين عليه مادام يتيما ‪ 5‬فإذا بلغ فان كان وارثا فعليه اليمين } وإن كان‬ ‫غير وارث فلا يمين عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ أحمد بن مداد ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫في المناصبة على القبور ‪:‬‬ ‫وإذا طلب الخصم المناصبة على القبور والمساجد ‪ ،‬أحباب الى ذلك ‪3‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف بين أصحابنا منهم من يرى النصب بالقبور‬ ‫والمساجد ومن حكم بذلك فواسع له ‪ .‬ومنهم من لا يراه ‪ 0‬وقال القاضي‬ ‫ناصر بن سلييان انا نحكم بالنصب ۔ إذا خير المدعى صاحبه في اليمين‬ ‫بمحضر شىع من القبور في البلد بلا أن نكلفه الزاد والراحة إلى قرية غير القرية‬ ‫التى بها فصل الحكم ‪ .‬هكذا رأينا في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫والشهرة التي لا تدفعها شهرة مثلها ‪ 3‬هل أحد من أهل العلم قال إن‬ ‫شهادتها إذا شهدت بالقطع لأحد من الناس بغير حوز ولا منع يكون حجة ‪3‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الشهرة قد قيل فيها } باختلافات متنافية ‪ 0‬واكثر ما جاء‬ ‫عن المسلمين ‪ ،‬أن الشهرة لا يمضى الحكم بها في أمر الأموال ‪ ،‬والأصول ©‬ ‫وأن الحاكم لا يحكم بذلك & وقد قيل لا يتعرى الحكم بها من جوازه وعن أبي‬ ‫سعيد أن هذا جائز في بعض القول ‪ ،‬وقيل هذا لياجوز ‪.‬‬ ‫وعن بعض قومنا أن الحكم بالشهرة جائز ‪ ،‬وثابت مما كان من الأحكام‬ ‫ماعدا الحدود ‪ 3‬ولعل عندهم من أوكد الحكم بها ‪ 3‬قال أبو سعيد هذا قول‬ ‫حسن ومن أخذ به من الأئمة ‪ .‬وحكامها لم يخطىء ‪ 0‬بل ينصر على ذلك ‪ ،‬ولو‬ ‫كان فاسقا من حكام أهل الجور على قول من يجيز حكمهم ‪ ،‬وقال الله ‪ :‬إن‬ ‫استنصر وكم ني الدين فعليكم النصره»ه ‪ .‬فاوجب على عباده النصر لن قام‬ ‫بالحق من عباده ‪ 3‬ولوكان القائم فاسقا عدوا على من يمضى حكمه على‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬في تعديل النساء اختلاف إذا ما كن بمنزلة تخديله من‬ ‫الرجال ‪ ،‬وكذلك الماليك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن ادعى انهم ورثة هالك‬ ‫وإذا مات رجل ‪ . .‬وترك ابن خال شاهدا عند أهل البلد ث وادعى الناس‬ ‫أهم بنو عمه أ وانهم يرثونه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الحاكم لا يحكم بالميراث إلا بالبينة العادلة في أكثر قول فقهاء‬ ‫‪١١١‬‬ ‫المسلمين & وقال بعضهم يبوز له الحكم في ذلك بالشهرة التي لا تدفعها شهرة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫هل للقاضي أن يلقن الشهود ‪:‬‬ ‫اتفق قومنا على أن ليس للقاضي أن يلقن الشهود ‪ 0‬بل يسمع ما يقولون‬ ‫وهو صحيح خارج على مذاهب الحق & ولا أعلم فيه اختلافا } لا مكان تلقين‬ ‫القاضي خلاف تحملهم بالفاظها } ويلقنهم معانيها بحجروفها وحركاتها‬ ‫بخراساتها وانا يستنطقهم على ما حملوه من الشهادة ‪ ،‬فإن جازت في الحكم‬ ‫أمضاها ‪ .‬وان بطلت أنضاها ‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫واختلفوا في شهادة الأعمى فقال بعضهم تصح فييا طريقه السياع‬ ‫كالنسب والموت والملك المطلق ‪ ،‬والوقف ‪ ،‬والعتق ‪ .‬وساير العقود كالنكاح ‏‪١‬‬ ‫والرد سواء تحملها أعمى أو بصير ‪ .‬وقال بعضهم لا تقبل شهادته أصلا ‪ .‬وقال‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫بعضهم تقبل في غخصوص طريق الأستفاضة والترجمة ‪ .‬قال الصبحي‬ ‫الأختلاف في قول المسلمين ‪،‬وكله حسن إن شاء الله ‪ .‬وأرجو أن لا يتفق على‬ ‫جواز شهادته إلا في الترجمة لأنه مساو للبصير فيها }لأنها بيان بمنزلة الفتوى ©‬ ‫وما سوى ذلك لعله مختلف فيه & مما عظم وتدانى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قال الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن شهدوا على الشهرة القاضية التى لا تدفع ‪:‬‬ ‫ان شهادة من تحبوز شهادته إذا شهدوا على الشهرة القاضية التى لا تدفع‬ ‫ولا ترد في شىء من الأحكام من حدود الله ‪ 3‬أومن حقوقه أومن حقوق عباده ‪3‬‬ ‫كائنا ماكان من الغرم والديات والوصايا والديون والطلاق & والعتاق ‪ ،‬وأشباه‬ ‫ذلك انها لا تثبت & ولا يصح الحكم بها في شىء من ذلك كائنا ماكان ‪ .‬ولا‬ ‫‏‪ ١١٢٦.‬س‬ ‫أعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم على ماجاء في آثارهم ‪ ،‬واختلفوا في قبول‬ ‫هذه الشهادة في الأحداث الموجبات للبر وات ‪ ،‬فذهب من ذهب الى قبولها ‪.‬‬ ‫وجوازها في ذلك & وامتنع من امتنع عن قبولها وزادها من الحدود ‪ ،‬وقد أجاز‬ ‫المسلمون قبول هذه الشهادة عن الشهرة في الموت & وما يتولد منه من الفقد‬ ‫والغيبة والحرق والغرق } والنكاح وما يتولد منه من الرضاع والأاصهار وغير ذلك‬ ‫والنسب وما أشبهه والولاء ‪ 0‬ولا أعلم وجها رابعا غير هذه الثلاثة ‪.‬‬ ‫وأما الشهادة عن الشهادة فقد أجازوها في كل شىء ماعدا الحدود إلا أنم‬ ‫اختلفوا في القتل ‪ ،‬والجراحات وما فيه القصاص & فذهب قوم الى أنها من‬ ‫الحدود } وقال آخرون أنها من الحقوق ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } الشهرة التي لا تدفع ‪:‬‬ ‫وما صفة الشهرة التي تدفعها شهرة ‪ .‬وما الشهرة التي تدفع الأخرى‬ ‫وتبطلها ؟‬ ‫بولد‬ ‫لأ‬ ‫امصر‬ ‫قال ‪ :‬صفة الشهرة إذا انتشر خبرها & وقوى ذكرها في ال‬ ‫الجامع ‪ ،‬أوفي مسقاة من المساقي ‪ 0‬على رفع خبر & أتوحقيق من خير كان أو‬ ‫شر ولم يكن لها من الشهر والحجج ما يكذبها ويدفع قولها ‪ ،‬فهذه الشهرة‬ ‫الصحيحة & فإن قاومتها شهرة أكوافتها حجة مثلها } أتوعلوها بتكذيبها أورد‬ ‫مقالتها } فالصواب توقيفها }‪ .‬واستصحاح حقهيا } ورد ما صح بطلانه متهيا ‪.‬‬ ‫وان اعتجم خبرهما ‪ ،‬فالوقوف عنهيا أبدا ‪.‬‬ ‫واختلف في حد الشهرة ‪ 3‬وقلتها وكثرتها ‪ .‬وصغرها وكبرها ‪ .‬قول أقل‬ ‫الشهرة ثلاثة أنفس ‪ 0‬فمن يميل القلب الى قولهم وتصديقهم & وقول أربعة ء‬ ‫وفي موضع ‪ ،‬وقول خمسة وقيل ستة وثيانية وعشرة } وقيل بأربعين وفيهم عالم ‪3‬‬ ‫وقيل بالخمسين والسبعين وقيل بالمائة وقيل باختلاف كثير } وأقصى ما قيل‬ ‫بثلاثيائة وثلاثة عشر كأصحاب طالوت ‪ }،‬وشهداء أحد ‪ ،‬وهي فئة مباركة ‪.‬‬ ‫‪١٢٦١‬‬ ‫والذكور والأناث والعبيد والأحرار ‪ .‬والصغار والكبار في الشهرة سواء ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫في الثقة التى تثبت شهادتها في الأموال ‪:‬‬ ‫والثقة الى تثبت شهادته في الحقوق & والأموال ما صفته فيما يعجبك من‬ ‫الأختلاف © وخاصة في زماننا هذا } الله المستعان ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الرجل الثقة على ملة المسلمين & ولم يتهم بارتكاب كبيرة‬ ‫& وفي ظاهر أمره أنه يؤدي ما أوجب الله عليه من‬ ‫ولا إصرار على صغيرة‬ ‫الفرائض & ومنتهى عيا نهاه اللله عنه ‪ .‬فهذه صفة من تحبوز شهادته في الحقوق ‪،‬‬ ‫إذا كان حرا بالغا عاقلا } ولو لم يعتقد له الحاكم ولاية ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬مرأة هلكت وليس ها عصبة‬ ‫© ف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وفي امرأة هلكت ‪ ،‬ولم يصح لها عصبة ‪ ،‬وورثها زوجها وأرحامها وقسموا‬ ‫الزوج والأرحام أتقبل‬ ‫ابن عمها ‏‪ ٠‬فانكره‬ ‫[ ثم حاء أحد يدعى أنه‬ ‫الأموال‬ ‫شهادة الشهرة أنه ابن عمها } أم لا ؟‬ ‫بين الهالك ومدعى الميراث‬ ‫‪ :‬ان الشهادة لا تكون إلا بلقاء النسب‬ ‫قال‬ ‫ولا تقبل الشهادة انه وارثها وابن عمها من غير القاء النسب & وإذا شهدت‬ ‫بالقاء النسب فجائز ذلك على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 5‬في شهادة العدول في الطلاق ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وسمعنا من الأثار أن أهل العلم ‪ . .‬لا يجيزون في صحة الطلاق إلا‬ ‫شهادة العدول في معنى الحكم } فإن تواترت الأخبار الى هذا الحاكم من طريق‬ ‫الشهرة أن فلانا طلق زوجته ولم يرتب في ذلك & فلا يعجبني له أن يجرها على‬ ‫الرجعة إليه ‪ ،‬إلا أن يكون بينهيا رجعة } فيجبره على ردها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢١٢‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫في الثقة التى تثبت شهادته في الأموال ‪:‬‬ ‫ولا تجوز شهادة الشهرة في شىعء ‪ . .‬وانا تكون شهادة العدول على‬ ‫الشهرة فييا جاز فيه الشهادة على الشهرة } وان شهادة الشهرة في الموت جائزة‬ ‫على أكثر القول ‪ ،‬وكذلك شهادة الشهرة ان هذه المرأة زوجة فلان ‪ ،‬أوزوجة‬ ‫الهالك فلان ‪ .‬لا يعلم الشاهد أنها خرجت عنه عن حكم الزوجية الى أن‬ ‫مات ‪ ،‬فشهادة الشهرة جائزة على أكثر القول ‪ ،‬ويحكم لهذه المرأة بصداقها‬ ‫الآجل في مال زوجها على أكثر القول ‪ ،‬إذا كان صداقها مكتوبا بخط من يجوز‬ ‫خطه من المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ عبد النه بن محمد بن بشير ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ي الشاهد يقول ان هذا هو فلان بن فلان الساكن في محله ‪:‬‬ ‫وسألته ‪ :‬هل يجوز ويسع أن يشهد الشاهد ان هذا هوفلان بن فلان‬ ‫الفلاني } الساكن محله هذا المكتوب في هذه الورقة ‪ ،‬وله وعليه أن يشهد بهذا ‪،‬‬ ‫ولا يثبت الحكم إلا بهذه الشهادة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬يجوزللشاهد أن يشهد إذا عرفه ‪ 3‬وعرف نسبه ‪ ،‬ولولم‬ ‫يحضر عندما يكتب الكاتب & ويلفظ عليه ‪ ،‬وكيف لا يجوز ذلك ء واحكام‬ ‫اللسلمين من قبل ومن بعد ‪ ،‬لم تزل على هذا ‪ 3‬ولولم يجز للشاهد أن يشهد‬ ‫بعلمه } ومعرفته إلا حتى يحضر عند اقرار المقر ‪ .‬وعند وصية الموصى & بيا جاز‬ ‫الحاكم أن يحكم باثبات اقرار } ولا وصية إلا حتى يشهد الشاهد أن العدلان ‪.‬‬ ‫عند اقرار المقر وعند وصية الموصى & وهذا من المحال أداء الشهود يغيبون ‪،‬‬ ‫& ولا فرق بين من يشهد على خط كاتب وخط قاض من قضاة‬ ‫ويموتون‬ ‫المسلمين عند من لم يعرف أن ذلك هوخط ذلك القاضي فلان بن فلان ‪ ،‬أو‬ ‫خط الكاتب فلان بن فلان ‪ .‬إذا عرفه الشاهد أن ذلك الخط هوخط ذلك‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫القاضى ‪ ،‬أوذلك الكاتب & فكان ينبغى للشاهد العارف بذلك الخط أن لا‬ ‫يشهد على معرفته ‪ .‬وعلمه بذلك الخط ولا علمه يقينا حتى يحضر عند كتابة‬ ‫القاضى والكاتب & وينطره بعينه عند كتابته بيده ‪ .3‬ذلك الخط فحينئذ يشهد أنه‬ ‫خط ذلك القاضي أو الكاتب ‪ 3‬ومثل هذا يتسع ويطول وإذا جاز للشاهد أن‬ ‫يشهد على معرفته & ولم لم يحضر عند الكتابة } ولم يشاهد بعينه ونظره عندما‬ ‫يكتبه ذلك الكاتب بعينه إذا عرف خطه يقينا ‪ .‬فكيف لا يجوز أن يشهد على‬ ‫نسب شخص معروف مشهور عنده بلاشك انه فلان بن فلان الفلاني المنسوب‬ ‫في تلك الورفة ‪ }.‬ولو انكر ذلك المكتوب والمنسوب انه لم يكتب ماكان انكاره‬ ‫حجة ‪ .‬ونحن لم نتعبد إلا بالظاهر & وليس علينا علم السرائر ث ومثل هذا‬ ‫وأشباهه كثير ‪.‬‬ ‫والحجج في ذلك بحمد الله في هذه المعاني موجودة قائمة لائحة بينة‬ ‫واضحة ك كيا أنا نشهد بمعرفتنا وعلمنا إذا وجدنا صكا ‪ .‬ومكتوب نسب سيدنا‬ ‫الامام سلطان بن سيف بن سلطان اليعربي & والشيخ القاضي ناصر بن‬ ‫سلييان بن محمد بن مداد } إذا كان يجوز لنا أن نشهد على معرفتهيا ونسبهيا‬ ‫على القطع ‪ ،‬أن المكتوب هو الامام سلطان بن سيف & وكذلك من ذكرنا من‬ ‫‪.‬‬ ‫غيره‬ ‫قال الفقير خلف بن سنان الغافري أن الشاهد يشهد أن هذا الرجل هو‬ ‫فلان بن فلان الفلاني الساكن بالبلد الفلاني ء ولو لم يقر فلان هذا بهدا الحق‬ ‫المكتوب ۔ ولا احتاج أن يشهد الشاهد أو الشهود قطعا انه هو المنسوب في هذه‬ ‫الورقة ‪ 3‬فإن ذلك تعاطى علم الغيب & ولا يجوز تعاطي علم الغيب لأنه يمكن‬ ‫في علم وفي العقل والنقل أن يشهد خمسة شهور من العوام أشواهد واحد ظاهره‬ ‫ثقة عدل & وباطنه ضد ظاهره يمكن أن يشهدوا بالكذب والزور أن هذا‬ ‫& ولعله قد جرى مثل هذا كذا كذا‬ ‫فلان بن فلان الفلاني ‪ ،‬وليس هو كذلك‬ ‫حكاية في أول الزمان واخره } فلأاجل هذا لا يجوز للشاهد أن يشهد قطعا أن‬ ‫)‪١٢‬‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬معنا‬ ‫‪6‬‬ ‫ظهر غبره‬ ‫على‬ ‫كا ن‬ ‫فيحمل حلا‬ ‫‪.‬‬ ‫أ لورقة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫‏‪ ١‬هو أ منسوب‬ ‫هذ‬ ‫يكاد يفهمه الطفل الصغير ‪ ،‬وعوام الجهال ‪ ،‬وأوباش السوق ‪ 0‬فكيف العلياء‬ ‫الفهياء الأتقياء ‪.‬‬ ‫لكن الدنيا أظنها مولية مدبرة ‪ ،‬إنا لله وإنا إليه راجعون ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصلبحى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إذا كان المحال له الحق هو الشاهد ‪:‬‬ ‫وإذا أقر المحال له الحق أنه هاولشاهد على فلان بن فلان عند الكاتب‬ ‫ليكتب على فلان بن فلان الفلاني ‪ ،‬لفلان بن فلان الآخر الحق للشاهد من‬ ‫ارلهوسبب لأثبات هذا الحق على‬ ‫عدم الشهود & فلا يحكم له بهذا الحق لأنه أق‬ ‫المكتوب عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أرا د يمين خصمه على مسجد أو قبر فلا يحكم عليه إلا‬ ‫مسألة‬ ‫على كتاب الله إلا إذا اتفق الخصيان على شىع برأيهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫اليمين في امانات المساجد وغيرها ‪:‬‬ ‫أما الأمانة التى عنده للمساجد » فلا أييان في أموال المساجد ح وأما‬ ‫الأمانة التي للناس فنقول أن الأمين خصم في أمانته ‪ .‬وله أن يحلف عليها ‪}.‬‬ ‫وقول أن الأمين لا يكون خصيا في أمانته ‪ .‬وليس له يمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬في المرأة إذا أنكرت ‪:‬‬ ‫والمرأة إذا ادعى عليها زوجها الدخول & وانكرت ‪ ،‬ففي ذلك اليمين &‬ ‫وأما إذا شهر في البلد عند الخاص والعام الدخول ©& فالشهرة في مثل هذا يطمئن‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‪ :‬في اليمين على الأعمى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫واليمين على الأعمى فيه اختلاف & وأكثر القول ‪ ،‬لا يمين عليه قال‬ ‫المؤلف ‪ :‬في اليمين على الأعمى ثلاثة أقاويل & قول له اليمين ‪ ،‬وعليه ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬لا له ولا عليه ‪ .‬وقول ‪ :‬له ولا عليه ‪ . .‬ولعل القول الآخر أكثر ماعليه‬ ‫المسلمون ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬إذا ثبتت اليمين على الأعمى على قول من قال بها ‪.‬‬ ‫فيحسن معي أن تكون يمينه على الضفة لا على الأشارة { إذ لا سبيل له‬ ‫إليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .3‬يمين ا لغر يم على غر يمه‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫والذي أعمل عليه وأحكم به ‪ 3‬أنه يجب للغريم يمين على غريمه أنه‬ ‫لا يملك مالا يقضي به هذا الحق الذي حكم به لفلان بن فلان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه "‪ .‬فيمن ادعى أن زوجته تخونه في نفسها ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ومن ادعى أن زوجته تخونه في نفسها ‪ }،‬فلا يمين عليها في ذلك‬ ‫المؤلف ‪ :‬لا يجب عليها في مثل هذا يمين ‪.‬لأن اليمين تجب فييا يثبت به حق‬ ‫على المطلوب منه اليمين © أن لوأقر به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ©} ف امرأة وكلت وكيلا لقبض كل حق ها ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫[ فللوكيل أن‬ ‫وفي امرأة وكلت وكيلا في قبض كل حق لما من جميع ‏‪ ١‬لناس‬ ‫يطلب الزوج للزوجة بالنفقة والكسوة على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } في الوكيل يجن حينا ويفيق حينا ‪:‬‬ ‫والوكيل إذا كان يجن حينا ويفيق حينا ‪ .‬أتبطل الوكالة له ممن وكله أم إذا‬ ‫حالته الأولى ؟‬ ‫وصح يرجع وكيلا على‬ ‫أفاق‬ ‫‏‪ ١٢٦‬س‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬قول إذا ذهب عقله بطلت وكالته ‪ .‬وقول‬ ‫تبطل وكالته في حال جنونه ‪ ،‬وتثبت حين افاقته ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬القاضى ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫اذا لم يفعل الوكيل والمأمور ما أمرا به ‪:‬‬ ‫والوكيل والمأمور إذا لم يفعلا ما أمرا به ‪ .‬ووكلا فيه ‪ 0‬إلى أن صار الآمر‬ ‫والموكل في حال لايجوز أمرهما ووكالتهما ‪ 3‬وفعلا ذلك & في ذلك الحين الحال‬ ‫أيثبت فعلهيا أم يبطل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوكيل والمأمور يجوز فعلهيا مادام الآمر والموكل حيا ‪ }.‬مالم يصح‬ ‫رجوع الموكل والآمر فييا وكلا وأمرا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وأي حال لا تجوز فيه وكالتهيا وأمرهما ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الوكالة ‪ 3‬والأمر ‪ ،‬والوصية ‪ ،‬مادام الفاعل لذلك يعقل © فإذا‬ ‫زاغ عقله لا يجوز من ذلك شىع في حال ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن وكل أحدا في جميع مايجوز له ‪:‬‬ ‫فيمن وكل أحد ا ي جميع ما يجوز له أن يوكله فيه فعمد الوكيل يكوى عبدا‬ ‫مريضالمن وكله بلا أمر العبد } فعندي أنه لا يعتق لأن الموكل لا يجوز له وسم‬ ‫مملوكه ‪ 3‬وهو انيا وكله فييا يجوز له أن يوكله فيه ‪ 3‬وأما إذا وكله في كل شىعء & ولم‬ ‫يقل فييا يجوز له ‪ .‬فعندي أن يعتق إذا كان بسبب وسمه هذا الوكيل برأي لا‬ ‫نحفظ ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫ي الوكيل يقبض كل حق له ‪:‬‬ ‫جعل وكيلا له في قبض كل حق له ‪ .‬أويستحقه من أحد من‬ ‫ومن‬ ‫الناس ‪ ،‬فهذا يقتضي قبض الأمانات والوديعات والديون اللازمات‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫والأقرارات } وغيرها ‪ .‬وإن كان في قبض كل حق له عند أحد من الناس أومعه‬ ‫أوفي يده فهذا يقتضي الأماين والودائع دون اللوازم } وأما لفظة قبل فيحتمل‬ ‫المضمون وغيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } ان على كل من وكل وكيلا في فعله كذا وكذا ما فعله‬ ‫وكيله من بذر أغويره إن كان مما يختلف فيه لزمه الاختلاف ‪ ،‬وان كان مما يجتمع‬ ‫عليه لزمه بالاجماع ‪ .‬وفعل الوكيل في هذا فعل الموكل إذا حد له في فعل شىء ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } من وكل في شىعء يباع بالذراع ‪:‬‬ ‫ومن وكل في شىع يباع بالذراع ‪ .‬أو عددا لا يجوز له أن يأخذ لنفسه مثل‬ ‫ما يبيع لغيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا لا يتعرى من الرأي ‪ 0‬وأكثر ماجاء عنهم في جواز ما يكال وما‬ ‫يوزن على بعض القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } في مال مشترك بين مسجد أو وقف واناس ‪:‬‬ ‫وفي مال مشترك بين مسجد أووقف ‪ ،‬وبين اناس لا يعرفهم بثقة ولا‬ ‫خيانة ‪ 3‬ولا يعرف الوقف أوكيل اليتيم أاولغائب أوالمسجد بثقة ولا خيانة ‪ 5‬أو‬ ‫يكونوا خائنين ‪ ،‬كيف الحيلة والوجه الجائز لليتيم ث ويصيب المسجد الذي هو‬ ‫وكيله في المال المشترك ء ويكون بريا من الضيان لشركاء المسجد أويترك ذلك‬ ‫أسلم له ‪ 3‬وإذا تركه خوف لزوم الضان ‪ ،‬أيلزمه ضيان للمسجد الذي هو‬ ‫وكيله ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي يعجبني وأختاره فهذا الرجل الوكيل أن يقبض جميع الغلة‬ ‫ره‬ ‫يسهضلم‬ ‫& وان ترك جميع ذلك شفقة على نف‬ ‫قه‬ ‫حلمن‬ ‫تشىع‬ ‫سكل‬ ‫يفظ‬ ‫ويح‬ ‫ذلك & ولا أقول انه إثم ‪ 0‬وان أخذ بقول من يقول إن الناس حكمهم العدل إذا‬ ‫د‬ ‫نبه‬ ‫ععمل‬ ‫‪ ،‬وال‬ ‫ياق‬ ‫ضل ل‬‫جهم من العدل {‪ ،‬فهيوقو‬ ‫ر ما‬‫يبنخلهم‬ ‫لم ي‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫الباقي ولعل الذي ولاه‬ ‫الضرورة ‪ .‬وان ولى غيره وقاسمه آمانته } ولم يسأل عن‬ ‫ة وقد‬ ‫يمضى ذلك‬ ‫ا لشركة ‏‪ ٠‬ل‬ ‫باهل تلك‬ ‫ا عني يقومون‬ ‫هم عنده‬ ‫الثقات‬ ‫من‬ ‫جاء في الأثر أن الوالي إذا نزل ‪ ،‬ولم يعرف من بعثه الأمام ث يقبض منه بعدالة }‬ ‫أعورفه بخيانة إذا لم يبن عدله سلم أمانته الى ثقة ‪ . .‬وقال له ضعها في موضعها‬ ‫وقد رأوا هذا براءة له من أمانته & وان أخذ من النخلة بقدر نصيب الذي هو‬ ‫وليه ‪ 3‬وقاسمه ‪ ،‬فقالوا ليس بخارج من الحق في بعض القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في وكل رجلا وقبضه ورقة الوكالة ‪:‬‬ ‫وفيمن وكل رجلا } وقبضه ورقة الوكالة ‪ }.‬وأعطاه ورقة الوكالة غير‬ ‫موكلة ‪ 3‬فلم يقبلها ثم قبلها بعد ذلك & وذلك في غيبة موكله ‪ ،‬أرأيت وان لم‬ ‫يقبلها وعلم به موكله ثم قبلها بعد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان قبضه الصك لا يثبت له قبول وكالة في معنى القضاء حتى‬ ‫يقبلها في نفسه في الواسع ‪ 0‬ويعلن بها في الحكم & ولوقبض الصك من موكله ‪،‬‬ ‫ولم يظهر منه القبول لها حتى يصح قبوله ‪ .‬وان ردها ثم قبلها بعد ‪ 0‬فلا يثبت له‬ ‫قبولها إلا بوكالة أخرى ‪ ،‬يوكله إياها موكله } والوصية والوكالة في هذا الباب‬ ‫سواء } وما يثبت في هذا ثبت في الأخرى & وما جاز في واحدة جاز فيهيا } وإن لم‬ ‫يظهر منه قول ولا تغيير فله قبولهيا متى شاء ‪ 0‬وإن ظهر منه انكار وتغيير فلا رجعة‬ ‫له ان يقبلها إلا بوكالة أوبوصاية أخرى & وإن ثبت في معنى التعارف قبضه‬ ‫الصك قبولا لما فيه ‪ ،‬لم أقل خطا وثبت له فيما يسعه ولزمه حكمه في غير حكم‬ ‫القضاء ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫الوكيل الذي يقيمه الامام ‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ف‬ ‫مسألة‬ ‫وسألته عن الوكيل الذي يقيمه الامام ‪ .‬أويقيمه الجحاعة قائيا لاصلاح‬ ‫شىء من الوقف ‪ ،‬هل له جعل على ذلك ؟‬ ‫‏‪ ١٢٩١‬س‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي إذا اختار ذلك على ما عند اللله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يحل له أن يأخذ فوق أجر مثله ‪ 3‬وهل يجوز لمن جعله وكيلا أن‬ ‫بعل له أجر مالا يستحقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ذلك ‪ .‬وأخاف عليهم جميعا } وعليهم العدل في ذلك‬ ‫لقول الله ‪ :‬كونوا قوامين بالقسط شهداء‪ 4‬الآية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫فيمن استوفى مالا من رجل لرجل ثم مات ‪:‬‬ ‫فيمن استوفى دراهم من رجل لرجل ثم مات من له الدراهم © قبل أن‬ ‫يقبضها ممن استوفاها له ‪ .‬وشق على من استوفاها توصيلها الى ورثته من هي له‬ ‫من أجل أيتام ‪ 3‬أأوغياب ك أوقلة معرفة بالورثة } هل واسع له أن يردها على‬ ‫من استوفاها منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الوصي والوكيل يقضيان ‪:‬‬ ‫وجدت الأختلاف في الوصي والوكيل يقضيان } هل يأخذان من مال‬ ‫الموصي أوالوكيل & فقيل ‪ :‬هيا ذلك ‪ .‬وقيل ‪ :‬ليس ليا ذلك ‪ .‬وقيل ‪ :‬يجوز‬ ‫ذلك للوصي ‪ ،‬ولا يجوز للوكيل } ورأى الصبحي اليمين على الوكيل { إذا قال‬ ‫المشتري أن الوكيل غير جاهل بيا باع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪:‬‬ ‫والمتهم زوجته بالزنا ث عليها اليمين أنها ما خانته في نفسها ‪ .‬ولا نعلم‬ ‫غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪( :‬رحمه الله)‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫إذا فقد الوكيل بصره ‪:‬‬ ‫وفي محتسب ثقة ‪ .‬أووكيل اليتيم أومسجد ‪ ،‬أوغائب & أومعتوه أومن لا‬ ‫يملك أمره ؤ ويجوز رضاه } وكله لذلك حاكم المسلمين من إمام أوقاض أووال‬ ‫‪١٣٢.‬‬ ‫أوجماعة المسلمين أهل الاستقامة مع عدم من ذكرته من حكام المسلمين ‪ ،‬ثم‬ ‫ذهب بصر الوكيل وعمى ك أتجوز وكالة الوكيل بهذا السبب & وما الذي يبطل‬ ‫هذه الوكالة ‪ .‬ويزيلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ذهاب بصر الوكيل وعياه لا يزيل وكالته } ولا يبطلها ماقدر‬ ‫على الاستقامة فييا وكل فيه بنفسه أومن يعينه على ذلك &‪ .‬ويقوم مقامه من‬ ‫الأمناء } وإن لم يقدر أن يقوم بيا وكل فيه } واحتسب فيه وعجز عن ذلك ‪3‬‬ ‫واعتذر من ذلك مع حاكم المسلمين أو من يقوم مقامه من جماعة المسلمين ‪ ،‬مع‬ ‫عدمه ‪ .‬فهووجه خلاص له ‪ .‬ولايسع الوكيل ولا المحتسب أن يتركا ما دخلا‬ ‫فيه من ذلك مع غير الثقات الأمناء وان ترك ذلك مع القدرة على القيام به &‬ ‫فعليهيا الضيان ‪ ،‬وان سافر الوكيل والمحتسب وخرج من بلده {} فلا يتعلق عليه‬ ‫شىء من أسباب الوكالة والاحتساب & والأسباب التي تبطل الوكالة ‪ .‬ويزيلها‬ ‫عن الوكيل أن يعفوه فيها من جعله فيها ممن يجوز جعله ها من حاكم المسلمين أو‬ ‫جماعتهم } وأما إذا جعله حاكم المسلمين وكيلا فييا يجوز له أن يوكله فيه من‬ ‫الأشياء ‪ ،‬فيات ذلك الحاكم أوعزل أوجن أوذهب عقله ‪ ،‬ففي إزالة تلك‬ ‫الوكالة وبطلانها عمن وكله {} ففي ذلك أختلاف ‪.‬‬ ‫قال من قال أنها تزول بذلك وتبطل إلا أن يجدد له أحد ممن يقوم مقامه في‬ ‫إقامة الوكالة ‪ .‬وكذلك القاضي والوالي والكاتب يجري فيهيا الأختلاف ‪ ،‬كمثل‬ ‫ما مضى ني الوكيل إذا زال من جعلهم لذلك ‪ .‬وأما جماعة المسلمين فهم أثبت‬ ‫حجة لمن أقاموه من إمام أوقاض أووكيل & فلا يزول عنه ما جعلوه فيه بموتهم أو‬ ‫بموت أحدهم & أوباحداثهم التي يخرجهم بعد ذلك من الولاية الى البراءة }‬ ‫وكانوا من قبل في حال تقديمهم لذلك حجة من حجج المسلمين لذلك ۔ في‬ ‫مخالفين لله في أحكام السرائر ‪ .‬فللمسلمين منهم ما ظهر‬ ‫وا‬ ‫ارنولو‬ ‫أحكام ال‬ ‫كظاه‬ ‫ولله ما ظهر واستتر ‪.‬‬ ‫وأما إذا جن الوكيل ‪ .‬وذهب عقله زالت وكالته وبطلت ‪ .‬ولا أعلم في‬ ‫ذلك إختلافا ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫وأما إذا ذهب عقل الموكل ففي بطلان الوكالة لمن وكله إختلاف ‪ :‬وأكثر‬ ‫القول معنا ببطلانها ولحاكم المسلمين أجوماعتهم عزل من وكلوه من الوكلاء من‬ ‫غير حدث منه يخرجه من الولاية الى البراءة ‪ ،‬إذا أرادوا عزله صلاحا لمن وكلوه‬ ‫له ‪ .‬وكذلك لامام المسلمين عزل من جعله حاكيا له من غير حدث ‪ .‬إذا رأى‬ ‫عزله أصلح للاسلام وأهله ‪ 3‬ويكون على ولايته ‪ .‬وكذلك الوكيل أيضا ‪.‬‬ ‫والأمام العدل إذا جعل كاتبا أحواكيا بين الناس & ففي ولاية من جعله‬ ‫لذلك اختلاف ‪ ،‬قول ‪ :‬يتولى بولاية الامام لأنه لا يجوز له ولا يسعه أن يجعل‬ ‫لذلك إلا وليا ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يتولى بذلك ‪ .‬ويكون على ماكان عليه من قبل ‪،‬‬ ‫مع من لم يعلم منه ما يوجب الولاية له ‪.‬‬ ‫وأما من جعله جماعة المسلمين من أهل الاستقامة } الذين هم حجة لله‬ ‫في بلاده على عباده حاكيا ‪ ،‬فانه يتولى بولايتهم ‪ 0‬ولا أعلم في ذلك أختلافا ‪.‬‬ ‫أما الوكيل إذا لم يعلم من قدمه من حكام المسلمين أجوماعتهم ‪ .‬ولم تصح‬ ‫أمانته ‪ .‬فحكمه الوقوف حتى تعلم أمانته ‪ 3‬لأنهم لا يجعلون لذلك إلا الأمناء‬ ‫في ذلك ‪ .‬وهم حجة لذلك ‪.‬‬ ‫وأما توكيل الجبابرة ‪ .‬وأحكامهم لمن وكلوه من ثقات المسلمين ففي ثبوت‬ ‫ذلك اختلاف & ولعل في أكثر القول ‪ ،‬إذا لم تعارضهم حجة من حجج المسلمين‬ ‫في دفع ما دخلوا فيه من الوكالة © ولم يستبد الوكيل برأيه دون جماعة المسلمين مع‬ ‫القدرة عليهم } فهي جائزة لأن الله خاطب عباده المكلفين كافة بالقيام بالقسط‬ ‫من بار وفاجر ومن مؤمن وكافر } ولم يعذرهم بدون ذلك مع القدرة عليه وعلى‬ ‫القوام بأمر المسلمين ‪ 0‬من إمام أوقاض أووال أجوماعة المسلمين مع عدم هؤلاء‬ ‫القيام بالقسط والعدل في أموال اليتامى والمساجد والأفلاج والطرق ما قدروا }‬ ‫وبلغ طولهم لذلك & ولا يسعهم ترك ذلك ضياعا ‪.‬‬ ‫واما أموال الأغياب فهم خير ون في الدخول فيها } وعلى المسلمين أن‬ ‫يتعاونوا ‪ 9‬وأن يكونوا أعوانا وأحزابا يقبلون المعذرة ولا يغتنمون العثرة ‪ .‬ولا‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫من وصل الله‬ ‫©} ولا يقطعون رحما ‪ ،‬وا صلون‬ ‫‏‪ ١‬لعورة ولا يؤذون جارا‬ ‫يتجسسون‬ ‫الله في حكمه ‪ .‬وهم كا قال الله تعالى ‪ } :‬والمؤمنون‬ ‫بحقه قاطعون من عصى‬ ‫الآية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬تمام‬ ‫بعض»‬ ‫بعضهم أولياء‬ ‫والمؤمنات‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬عن ا لشيخ جاعد بن خميس‬ ‫فيمن أراد أن يطلق زوجته ‪ . .‬أله عليها يمين انها ما خانته ‪:‬‬ ‫فيمن أراد أن يطلق زوجته ‪ }،‬فلما طلقها طلبت منه صداقها الآجل الذي‬ ‫تزوجها عليه فاحتج عليها أن تحلف يمينا أنها ما ارتكبت فاحشة ولا معصية‬ ‫تبطل حقها وصداقها في حال الزوجية بينهيا ‪ 3‬أله عليها يمين ‪ .‬أم لا ؟ وإن كان‬ ‫له عليها يمين ‪ ،‬ونكلت عن اليمين أيبطل حقها وصداقها أم يكونان لها متى‬ ‫أرادته أخذته ‪ .‬وتكون مستحقة أخذه منه ©} وإن بطل صداقها } تثبت لما عليه‬ ‫النفقة إلى أن تنقضي عدتها © أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في اليمين أن له عليها ‪ 3‬ولكني أرجوأن تخرج منها فيا‬ ‫عندي & الأختلاف في موضع ما يكون بالتهمة منه لها ‪ 3‬ولا يبين لي في الحقوق‬ ‫بعد ثبوتها انها تزول بالتهمة & لما يزيلها ‪ .‬بل هي عليه حتى يصح معه فيها ما‬ ‫يبطلها فيحطها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫فيمن وكل عبده وزوجته وكالة مطلقة ‪:‬‬ ‫ومن وكل عبده أو امرأته وكالة مطلقة } فعتق العبد نفسه ‪ ،‬وطلقت المرأة‬ ‫نفسها } هل يجوز ليا ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‪ .‬وأخاف ألا يجوز ليا ذلك & وأما العتق فأراه قد وقع‬ ‫لأن الحرية لله ‪ .‬وأما الطلاق فاحسب أن في وقوعه يحبري الأختلاف ‪ .‬وقد‬ ‫يمضي الحكم ‪ ،‬وفي الأصل لا يجوز ‪ .‬مثل طلاق ثلاث ‪ ،‬وطلاق البدعة }‬ ‫وغير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،.‬وفيمن وكل زوجته أوعبده وكالة مطلقة في جميع ما يجوز‬ ‫له } ان تطليقها لنفسها جائز ‪ .‬وكذلك العبد عتقه ماض & وهكذا سمعت‬ ‫بعض المشايخ ممن أخذ منهم الدين & وأقول إن طلاقها لنفسها يحسن فيه‬ ‫الأختلاف كالجار لنفسه من الوكلاء } وإن قال قائل أنها لا تطلق لم يبعد من‬ ‫الحق © وإن قال قائل أنها تطلق ‪ ،‬ولا صداق لا لم يبعد من الحق { وأما العبد‬ ‫فأشبه به العتق إذ الحرية لله ‪ .‬ولو أبى العتق لم يسعه ‪ ،‬وإن قال قائل من أهل‬ ‫العلم ان عليه قيمته لسيده لم يبعد ‪ .‬وعندي أن لزومهيا الضيان قريب من‬ ‫الحق } وان كان غير موجود في الصدور قريب عدله ‪ ،‬ونحو هذا يوجد عند أبي‬ ‫الحسن البسياني ‪ .‬وكذلك من أجاز لأحد في ماله أن ليس له أن يطاوله فيه باكل‬ ‫ولا بيع ولا استحقاق ثمن { وقال لا بوز له إلا ما يجوز في التعارف ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬من أراد الاستعفاء من وكيل أو قاض ‪:‬‬ ‫استحراجا منى أن الأمام ومن يقوم مقامه إذا أقاموا وكيلا لباب برآن‬ ‫للوكيل أن يتعذرإن شاء بلا رأي من أقامه ‪ ،‬وليس هوباشد من الامام ‪3‬‬ ‫وكذلك الجياعة إذا قدموا قاضيا أحواكيا وأراد الاستعفاء } ان له ذلك بلا رأي‬ ‫منهم & وفي هاتين المسألتين اختلاف & وأمر الجياعة على الصفة التامة أثبت‬ ‫وأعم من أمر الامام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫من أدعى عليها زوجها الدخول فانكرت ‪:‬‬ ‫والمرأة إذا ادعى عليها زوجها الدخول ‪ ،‬وانكرت ‪ ،‬ففى ذلك اليمين وأما‬ ‫إذا أشهر في البلد عند الخاص والعام الدخول فالشهرة في مثل هذا يطمئن به‬ ‫القلب & وجوز الأخذ بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٤‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } إذا أراد الورثة ان يحلفوا الموصى له ‪:‬‬ ‫وعن رجل أوصى لرجل بوصية ومات الموصى فطلب ورثته أن يحلفوا‬ ‫الموصي له ما يعلم أنه الجا إليه هذه الوصية الجاء ‪ .‬أعليه يمين ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان الموصى سمى بها وصية ‪ .‬فلا يمين على الموصى له ©‬ ‫وقول عليه اليمين بالعلم لا بالقطع ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما اليمين فأكثر الحكام يرجعون على صاحب الحق اليمين &‬ ‫بعد ثبوت الحق وصحته إذا كان في الورثة غائب أويتيم ‪ .‬وطلب أحد من‬ ‫البالغين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن وكله الوالي فاستأجر غأيرمناء ‪:‬‬ ‫ومن وكله الوالي في أموال المسلمين ‪ ،‬وفي القيام فيها } والقيام بمصالحها‬ ‫أويستأجر لخدمة مال المسلمين } ولم يعلم أنهم أمناء أغوير أمناء ؤ ثم يتبين أهم‬ ‫غير أمناء ‪ .‬ويفسدون في الخدمة ‪ .3‬هل على الوكيل ضيان في ذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان على الوكيل ‪. .‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإذا لم يصح له جبر الأمين مما يسع في الغيبة ‘ هل يسعه أن‬ ‫يستاجر غير الأمين ويكون شريفا عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬جايز للوكيل أن يستأجر أجيرا أويكون مطلعا عليه ‪ ،‬إذا كان‬ ‫الأجير غير أمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬في رجل باع لرجل نصف ماله ‪:‬‬ ‫وفي رجل باع لرجل نصف ماله بيع القطع ‪ ،‬وهو صحيح العقل والبدن‬ ‫ومكتوب في الورقة أنه قد برىع إليه من ثمن هذا البيع براءة قبض واستيفاء ‪.‬‬ ‫فلما هلك البائع أنكر الورثة على المكتوب له المال } وقالوا نحن لا نعلم لك شيئا‬ ‫‪. ١٣٥‬‬ ‫ي مال هالكنا فأخرج لهم الورقة } فقالوا ‪ :‬نريد منك يمينا أنك رفعت ثمن هذا‬ ‫المبيع للهالك أعليه لهم يمين { أم لا ؟‬ ‫‪ .‬وقا ل من قال لا‬ ‫۔ قال من قال عليها ليمين‬ ‫اختلاف‬ ‫‪ :‬في ذلك‬ ‫قال‬ ‫يمين عليه وهو أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬في امرأة ادعت على رجل أنه مس ثديها ‪:‬‬ ‫وفني إمرأة ادعت على رجل انه مس ثديها ونظره متعمدا ‪ ،‬ألا عليه‬ ‫يمين ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يمين في مثل هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } في رجل ادعى على آخر ان عبده سرق شيئا ‪:‬‬ ‫وإذا ادعى رجل على آخرأن عبده سرق له شيئا وطلب من السيد‬ ‫اليمين } فان على السيد يمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬في الزوجين إذا جرى بينهيا طلاق ‪:‬‬ ‫وفي الزوجين إذا جرى بينهما طلاق وأراد الزوج ردها ‪ 9‬فقالت أنها أبراته‬ ‫ذكرلهوك القول ‪ 0‬القول قول من منهيا ؟‬ ‫من شىء فان‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول الزوج ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلبت منه اليمين هل عليه يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قول ‪ :‬عليه اليمين © وقول ‪ :‬لا يمين عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان نكل عن اليمين بيا يمنع عن ردها إلا برضاها على أكثر قول‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن طلب الحق من ا مرأة ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا طلب أحد الحق من امرأة وهي حاضرة في البلد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوكيل لا يقوم مقامها في اليمين إذا وجبت عليها ‪ .‬أوعليها أن‬ ‫تحضر بنفسها وإن لم تحجب عليها اليمين } فإن الوكيل يجبزي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن ادعت على رجل انه جدلا نخلتها ‪:‬‬ ‫وفي امرأة ادعت على رجل انه جدلا نخلتين من مالها ‪ 5‬فانكر الرجل ©‬ ‫وقال ما جديت إلا نخلى & فيا ترى إذا شهدت الشهرة للمرأة بالحوز والمنع ‪ 0‬ولم‬ ‫يحضر الرجل شهرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن شهادة الشهرة الجوزوالمنع جائزة ويمنع الرجل أن يعارض‬ ‫المرأة في النخل ‪ .‬ويؤخذ منه ما جده من النخل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } في اليتيمة إذا بلغت وغيرت زوجها ‪:‬‬ ‫واليتيمة إذا بلغت وغيرت من زوجها فطلب منها اليمين أنها ما رضيت به‬ ‫لما بلغفت طرفة عين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يمين له على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ا لصبحي ‪:‬‬ ‫ي الشاهد يشهد عجملا ‪:‬‬ ‫وفي الشاهد إذا قال أشهد بيا كتب في هذه الورقة جملا من غير أن يقرأها‬ ‫ويقول أشهد بكذا وكذا في ذلك اختلاف ء قول ‪ :‬عليه أن يشهد بكل معنى‬ ‫مفسرا ‪ 0‬وقول ‪ :‬تجوز شهادته بها جملا ‪ .‬ويحكم الحاكم بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ين‬ ‫يالمعليه‬‫لن ق‬ ‫ال م‬‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وأما إذا وصى لهبوصية ‪ .‬فقا‬ ‫وقال من قال لا يمين عليه & وأما إذا أوصى له من ضيان وأقر له باقرار فعليه‬ ‫اليمين للورثة وكذلك لغرماء الميت ‪ ،‬ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬فإذا لم يف‬ ‫المال لأهل الديون ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه } في الشاهد إذا لم يقم بلفظ الشهادة ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والشاهد إذا لم يقم بلفظ الشهادة ‪ .‬هل للحاكم أن يستفهمه بلفظ‬ ‫صحيح ؟‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫قال ‪ :‬وجدت بعض المسلمين يفعل ذلك وهو الحاكم في ذلك الزمان ‪}.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } فيم ادعى على زوجته انها تمنعه نفسها ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على زوجته أنها تمنعه نفسها متى ما أراد منها الجماع ‪ ،‬في‬ ‫وقت لا يجوز لها منه ‪ .‬وانكرت هي ذلك & وأراد يمينها ‪ .‬هل له عليها اليمين ؟‬ ‫رند على خصمها اليمين & ويلزمها‬ ‫تا أ‬ ‫قال ‪ :‬عليها له اليمين ‪ ،‬وله‬ ‫الحبس إذا حلف & وهذا إذا كان الزوج منصفا لها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في جواز الوكيل يقضي الحقوق من غير تحليف ‪:‬‬ ‫وفيمن جعله القائم بأمر المسلمين ‪ 0‬وكيلا لأنفاذ وصايا الهالك ‪ .‬وقضاء‬ ‫دينه من مال الهالك ‪ ،‬وخلف يتامى & أبوز فهذا الوكيل أن يقضي أهل الحقوق‬ ‫حقوقهم من غير أن يحلفهم إذا كان عندهم أوراق بخط من يبوز خطه ‪3‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫فواسع‬ ‫المسلمين‬ ‫فقهاء‬ ‫بعض‬ ‫ز وإن عمل بقول‬ ‫‪ :‬في ذلك إختلادف‬ ‫قال‬ ‫له مالم يحكم عليه بخلاف ما أخذ من ذلك حاكم المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫في الورثة الهم اليمين على الموصى إليه ‪:‬‬ ‫وإذا ادعى الورثة الالجاء من الهالك لذلك المقر له أاولموصى له } فلهم‬ ‫اليمين بسبب الألجاء ‪ .‬وأما إذا قالوا أعني الورثة أو أحدهم تريد اليمين ‪ ،‬ولم‬ ‫يفسر معنى اليمين فييا يريد فذلك دعوى غير مسموعة ‪.‬‬ ‫وجواب الصبحي في هذا المعنى ‪ ،‬أما الأقرار إذا لم يقبضه المقر له في حياة‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫المقر فعليه اليمين كان وارثا أأوجنبيا ‪ .‬وان قبضه في حياته } فلا يمين عليه }‬ ‫ولا أعلم في‬ ‫‪6‬‬ ‫اليمين‬ ‫الموصى‬ ‫فعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫من الوصايا‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫وأما ما خرج‬ ‫ذلك اختلافا ‪ .‬والاختلاف فيي خرج من ثلث المال ‪ ،‬وأما إذا قال الورثة أو‬ ‫بعضهم يريد اليمين من الموصى له أو المقر له ث فلهم عليه اليمين } ولو لم يدعوا‬ ‫‪.‬‬ ‫الحاء أو تهمه ‪ .‬والله أعلم‬ ‫أن ذلك‬ ‫© وأما الذي يوكله الحاكم ‪ .‬لقضاء ما على الهالك فانه‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بمنزلة وصى الهالك لا بمنزلة الحاكم إذا أراد بيع شىء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشلشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫ف شهادة المرأتين ‪:‬‬ ‫وشهادة المرأتين هل تجوز في كل شىء عموما وخصوصا في شىء دون‬ ‫ع ؟‬ ‫!‬ ‫ششىع‬ ‫قال ‪ :‬إن شهادة النساء وحدهن على الزنا لا تجوز ‪ 0‬وأما على النكاح‬ ‫فشهادتهن مع الرجال جائزة } وكذلك في الحقوق & وأما في رفع الولاية فجائز إذا‬ ‫كن عدولا من أهل الاستقامة } يبصرن الولاية ‪ .‬وأما البراءة ‪ .‬فأكثر القول لا‬ ‫تحبوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الذهلي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في دعوى الوكيل لوكالة من غير صحة ‪:‬‬ ‫وأما دعوى الوكيل الوكالة من غير صحة نصح له & فاما العروض‬ ‫والحيوان ففي ذلك اختلاف قال بعض يقبل قوله ‪ .‬فقال قوم لا يقبل قوله حتى‬ ‫يصح ذلك ‪ ،‬وأما في الأصول فلا يقبل قوله ‪ 5‬على أكثر قول المسلمين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫به عندنا‬ ‫والمعمول‬ ‫‪١٣٩١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ي الوكيل إذا مات الامام اتتحبدد وكالته ‪:‬‬ ‫بن سيف‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين سلطا ن‬ ‫إمام‬ ‫في رجل ثقة وكل رجل ثقة بحضرة‬ ‫وحضره جماعة المسجد ثم مات الامام & والرجل الموكل حي & أيحتاج الوكيل أن‬ ‫الامام ؟‬ ‫ولو مات الموكل لأن الوكالة من الجماعة ثابتة ‪ .‬ولوماتوا ‪ .‬وان كان الامام أمره أن‬ ‫يعقد الوكالة على هذا الرجل & فاذا مات الامام ففي ذلك اختلاف ء قال من‬ ‫قال الوكالة باطلة } وقال من قال ثابتة ‪ .‬ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين لم‬ ‫يهلك ولا يعجبنى لهذا الوكيل أن يترك مال المسجد إلا أن يسافر من البلد فجائز‬ ‫له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه } إذا باع الوكيل مال موكله نسيئة ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ان الوكيل إذا باع مال من وكله بدراهم نسيئة ففي ذلك اختلاف ©‪ ،‬قال‬ ‫من قال ان بيع الوكيل بالنقد والنسيئة ‪ 5‬وقال من قال لا يجوز بيع الوكيل بالنسيئة‬ ‫إلا برضى ممن وكله ‪ ،‬والقول الأول أحب إلى ‪ .‬لأن بيع الناس بالنقد‬ ‫والنسيئة © وأما إذا الوكيل بالعروض فاكثر القول أنه لا يثبت على الموكل ‪ .‬وقال‬ ‫من قال ان بيع الوكيل مال من وكله بعروض جائز ‪ .‬والقول الأول أحب الي"‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬في الوكيل إذا اشترى دابة بها عيب ‪:‬‬ ‫وفي رجل وكل رجلا أن يشتر ي له دابة ‪ .‬فاشتر ى له الوكيل الدابة { ثم‬ ‫ظهر في الدابة عيب كان بها قبل البيع ‪ ،‬وأراد الموكل رد الدابة بالعيب © فقال‬ ‫‏‪ ١].‬س‬ ‫البائع أن الوكيل عالم بهذا العيب الذي في هذه الدابة وأنكر الوكيل ‪ .‬هل على‬ ‫الوكيل يمين أن ل يعلم بالعيب © أم لا ؟‬ ‫‪ :‬إن اقرار الوكيل ‪ .‬برفع الوكالة من المبيع أوغيره يجوزعلى‬ ‫قال‬ ‫الموكل } فاذا أنكر الوكيل معرفة العيب & فللموكل حجته في رد الدابة بالعيب ©‬ ‫إذا عرف الحاكم أن العيب الذي في الدابة مما يرد به البيع & وأما الوكيل إذا أظهر‬ ‫عند البيع أنه يشتر ي هذه الدابة لفلان بحق الوكالة له } فلا أعلم على الوكيل‬ ‫لزوم يمين للبائع على هذا & وأما إذا لم يقل الوكيل عند البيع أني اشتر يت هذه‬ ‫الدابة لغير ي بحق الوكالة وطلب البائع منه اليمين فلا أقوى أن أعذره عن‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫اليمين‬ ‫‪:‬‬ ‫الوكيل يبيع المال والماء‬ ‫©&} ف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا أقام أحد وكيلا في بيع ما أراد من أصل ماله وأراد الوكيل أن يبيع المال‬ ‫بمائله } ففي ذلك اختلاف ك قول ‪:‬أن الماء داخل في المال ‪ ،‬والذي يعجبني‬ ‫وعليه العمل أن لا يكتب الكاتب الماء مع المال } وترك ذلك أسلم إلا أن يكون‬ ‫في الوكالة بشربة من الماء ‪.‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في تزويج امرأة غائبة ‪:‬‬ ‫وجائز للكاتب أن يكتب وكالة في تزويج امرأة غائبة إذا طلب إليه وليها ‪.‬‬ ‫ولو لم يعرفها ‪ 3‬وأما المزوج ‪ ،‬فلا بوز له ان يزوج امرأة إلا بحضرتها ‪ 5‬وشهادة‬ ‫الشهود بالقاء النسب بينهيا يلتقيان إلى جد & وأما بصحة الوكالة فلا يجوز له أن‬ ‫يزوج ولا يدخل في التزويج بينهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪.‬فيمن يشهد على فعل نفسه ‪:‬‬ ‫يوجد في الأثر أن القاسمين إذا قالا أنا قسمنا هذا المال بين ورثة فلان بن‬ ‫فلان ‪ .‬وأنكر الورثة ذلك فإن شهادتها غير جائزة لأنجيا شهدا على فعل‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫أنفسهيا ‪ .‬وكذلك كل من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته إلا أن يقول‬ ‫الشاهدان أن ورثته فلان قد قسموا مالهم ولا يشهدان أنهيا قسيا المال بينهم إلا أن‬ ‫يكون هذان القاسيان قد أقامها الحاكم للقسمة بين ورثة فلان فإن الحاكم يقبل‬ ‫وفيا على ما حفظته من آثار المسلمين & وأما الحاكم إذا قال قد حكمت‬ ‫‏‪ ٠‬ولو كان في المعنى أنه من‬ ‫فقوله مقبول‬ ‫©‬ ‫بن فلان‬ ‫بن فلان على فلان‬ ‫لفلان‬ ‫فعل نفسه ؤ وكذلك الولي على ما عقد من نكاح إمرأة وهوليها قوله مقبول &‬ ‫‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫انه زوج فلان بن فلان بفلانة بنت فلان إذا كان عدلا مع عدل غيره‬ ‫الموضع لا يحتمل جميع ما يحتوي عليه هذا المعنى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } في اختلاف أقوال الشهود ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على رجل ان له عشر لاريات فضة فأنكر المدعى عليه‬ ‫دعوى المدعي ‪ .‬فأقام المدعى شاهدي عدل على المدعى عليه ‪ ،‬فشهد أحدهما‬ ‫أن له عليه عشر لاريات فضة ‪ ،‬وشهد الآخران له عليه خمس لاريات فضة }‬ ‫هل يثبت للمدعى على المدعى عليه خمس لاريات فضة ‪ ،‬أم لا يثبت له‬ ‫شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ادعى عشر لاريات فضة ‪ .‬وشهد له شاهد بيا ادعى ‪ ،‬وشهد‬ ‫له شاهد بنصف ما ادعى ‪ .‬فيحكم له بنصف ما ادعى اذا كان الشاهدان‬ ‫عدلين ‪ ،‬وأما من شهد للمدعى بأكثر مما يدعيه على خصمه فشهادته لا عمل‬ ‫عليها لانه لم يدع الى هذه الشهادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيم ادعى ان له نخلة في مال رجل ‪:‬‬ ‫وعن رجل ادعى له نخلة في مال رجل ‏‪ ٥5‬وأقام شاهدي عدل أن له نخلة‬ ‫لا أنا لم نعرفها بعينها هل تكون شهادتهيا جائزة ‪ .‬ام لا ؟‬ ‫ويسلم صاحب المال الى المدعى من ماله‬ ‫قال ‪ :‬شهادتها جائزة‪.‬‬ ‫نخلة ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬في رجلين ادعيا دابة ‪:‬‬ ‫وفي رجلين ادعيا دابة ‪ ،‬ولم تكن الدابة في يدي أحدهما } وأقام أحدهما‬ ‫شاهدي عدل انه اشتراها من فلان بن فلان & وأقام الأخر شاهدي عدل أنه‬ ‫ورثها من أبيه أأوخيه ‪ 3‬من أولى منهيا بهذه الدابة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت البينة تشهد بالشراء من الذي شهدت له البينة الأخرى‬ ‫بميراثه فبينة الشراء أولى ‪ ،‬وان كانت البينة التى تشهد بالشراء تشهد أنه‬ ‫اشتراها من آخر فإن كانت في شهادتها تشهد أنه اشتراها منه ‪ .‬وهويملكها‬ ‫وكذلك بينة الميراث تشهد انه ورثها من أبيه وهويملكها } وكانت البينات‬ ‫عدولا ‪ 0‬فيعجبني أن تكون الدابة بينهيا نصفين إذا حلف كل واحد منهيا أنها‬ ‫له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن ادعى له وكيله حقا الى رجل فأنكره ‪:‬‬ ‫ومن ادعى له وكيله حقا الى رجل فانكره المطلوب ۔ وأراد الوكيل أن‬ ‫يحلفه فنزل الى أن يحلف الطالب الى حقه & فانه لا يؤخذ له بشىء حتى يصل‬ ‫الطالب من غيبته ويحلف على حقه فإن قامت على المطلوب بينة بالحق أخذ به‬ ‫إذا صح عليه فإن طلب يمين الذي له الحق ‪ ،‬كتب هذا الحاكم الذي يتنازعان‬ ‫عنده } الى والي البلد الذي فيه الطالب أن يستحلفه على حقه الذي صح له &‬ ‫وكتب بذلك مع ثقة الى هذا الحاكم © ثم يأخذه بذلك الحق & وان كان الذي‬ ‫له الحق خارجا من عيان ‪ ،‬وأقام وكيله بحقه شاهدي عدل & أخذ الحاكم‬ ‫المطلوب بيا صح عليه بالبينة } ولا يبطل الحق لحال اليمين ‪ ،‬وإذا أمكن الغائب‬ ‫أن يحلف ‪ ،‬حلف & قال الصبحي ‪ :‬للحاكم أن يحكم على من صح عليه‬ ‫الحق & لموكل هذا الوكيل أن يخرج إذا صحت الوكالة منه في قبض حقه ويستثنى‬ ‫الحاكم يمين الموكل في قبض حقه & وللحاكم منع هذا الوكيل أن يخرج من بلد‬ ‫‪١]٢٣‬‬ ‫من عليه الحق { إذا قبض الحق وطلب الفريم ذلك ‪ ،‬هكذا في اثار المسلمين‬ ‫وإن ارتاب الحاكم } وسعه الوقوف إذا استضاق عن الدخول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ مسعود بن رمضان‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫في الفرق بين يمين القطع والعلم ‪:‬‬ ‫وكيف الفرق بين يمين القطع ‪ . .‬ويمين العلم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن اليمين إذا كان الحق على المطلوب نفسه كانت اليمين‬ ‫بالقطع ‪ 4‬وإن كانت الدعوى من قبل غيره © من قبل ميراث أوإقرار أو بيع أو‬ ‫غير ذلك ‪ 0‬كانت اليمين بالعلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪( :‬رحمه الله)‬ ‫‪ :‬عن الشيخ سليان بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫في تفسير الشهرة التي لا ترد } والتي تدفعها شهرة } والمتكافئة ‪:‬‬ ‫وأما تفسير الشهرة التى لا ترد ‪ 0‬والشهرة التى تدفها شهرة ‪ }.‬ما معناهما‬ ‫`‬ ‫والشهادة المتكافئة في الأحكام ‪ ،‬ما معنى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما شهادة الشهرة القاضية التي هوتؤدي علم الحقيقة ‪ .‬هي‬ ‫الشهرة القاضية } في المصر والآفاق بتواتر الأخبار ث وانتشارها ‪ .‬ولم عارضها في‬ ‫ذلك معارض بنقل حكمها مع ثبوت حكم الأطمنانه بها } وارتفاع الريب‬ ‫عنها ‪ 0‬فتلك عندي هي الشهرة الت لا يردها راد ‪ {.‬ولا يدفع حكمها دافع وقد‬ ‫أجازها المسلمون في النسب والموت ‪ .‬وحكم بثبوت التزويج وغير ذلك من‬ ‫صحة رؤ ية الأهلة } كيا نشهد نحن بمعرفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه‬ ‫ونسبه ‪ ،‬ومعرفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‪ .‬ومعرفة نسبه © ولولم نعاين‬ ‫أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهيا } ولم ندرك آباعهما إلا بالشهرة‬ ‫القاضية © وتواتر الأخبار ‪ .‬ومن أمثال هذا كثير مما يطول به الكتاب وأما شهادة‬ ‫الشهرة المتكافئة } فلعلها إذا شهدت الشهرة بشىء ‪ .‬وشهدت شهرة غيرها‬ ‫بضدها ‪ ،‬فإذا تكافات الشهادات في الشهرة وتضاددت بطلت كلها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١]٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فييا ادعى أن السلطان أمر به ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل ادعى على اخر أنه أمربه السلطان ‪ ،‬فاخذ شيئا من‬ ‫ماله ‪ .‬هل يجب له عليه اليمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه قيل إذا كان الأمر ممن له الطاعة ضامن {} والدال‬ ‫ضامن ‪ ،‬والموفي ضامن ‪ ،‬واختلف في الأمر ‪ ،‬إذا كان غير مطاع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيلزمه في ذلك يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي يلزمه الضان بالأمريلزمه اليمين & إذا أنكر ‪ .‬والذي لا‬ ‫يلزمه ضيانا لا يلزمه يمينا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من يقول ‪ :‬أنه يلزمه اليمين ‪ {،‬كيف يحلف ؟ قال ‪:‬‬ ‫‪ ..‬وما قبله له‬ ‫معى أنه يحلف ما عليه له } أوما قبله له ‪ 0‬مما يدعيه ‪ .‬أووصف‬ ‫حق إن لم تصفه مما يدعي إليه أنه أمر به السلطان ‪ 3‬فاخذ له كذا } مما وصف ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫فيمن ادعى على امرأة انها زوجته ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على امرأة أنها زوجته ‪ ،‬وأنكرت المرأة ذلك ‪ ،‬ولم يكن‬ ‫معه بينة أنها زوجته ‪ 3‬وطلب يمينها أعليها يمين أنها ليست بزوجته ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد أختلف في ذلك على ما جاء به الأثر ‪ ،‬وأنا يعجبني على قول‬ ‫من قال ‪ :‬أنه لا يمين عليها & إلا أن يوجب النظرمن الحاكم في شىء‬ ‫مخصوص ۔ من ذلك } إذا ثبتت له التهمة ‪ 3‬في هذه المرأة أغها مبطلة في انكارها‬ ‫وأراد تهييبها باليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ترافعا الينا ‏‪ ٠‬فقال أحدهما أن آبي أخبر ني‬ ‫© وفي رجلين‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أن له على هذا كذا ‪ .‬وأخبره غير أبيه ‪ .‬فأنكر المدعى عليه ‪ .‬فطلب يمينه‬ ‫فردها إليه ‪ 3‬أله رد اليمين في مثل هذا ؟‬ ‫‏‪] ٥‬ا‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال المدعى أن الذي أخبره ثقة عنده ففي ذلك اختلاف ‪8‬‬ ‫اليمين في مثل هذا إلا على المدعى عليه ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا رد المدعى‬ ‫ون‬ ‫ك لا‬ ‫تول‬ ‫وق‬ ‫عليه اليمين إلى المدعي ‪ 0‬حلف المدعي & لقد أخبره أبوه ‪ .‬وهوثقة عنده } أن‬ ‫له على فلان هذا كذا أأوخبره فلان بن فلان الفلاني ‪ ،‬وهوثقة عنده ‪ ،‬أن لأبيه‬ ‫على فلان هذا كذا وكذا ‪ ،‬إن كان أبوه قد مات وهو وارثه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‏‪ ٦3‬إذا أدعى رجل على رجل حقا من قبل اجره ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪،‬‬ ‫اهعا‬ ‫تل‬‫مرس‬‫وإذا ادعى رجل على رجل أن له حقا من قبل أجره أن يح‬ ‫فقال المدعى عليه إستأجرته كل شىعء بكذا كذا لارية ‪ ،‬إلا أنه لم يحرس ‪3‬‬ ‫القول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الحرس يمكن أن يطلع عليه فيه الشهود " فيعجبني‬ ‫أن يكون القول ‪ ،‬قول المستاجر ‪ ،‬أنه لم يفعل ما استأجره حتى يصح أنه قد‬ ‫لنع عليه الشهود فيعجبني أن يكون القول قول‬ ‫طن أ‬‫فعل ‪ ،‬وان كان لاييمك‬ ‫الأجير ‪ ،‬وان كان هذا الحرس نهارا فهومما يمكن انيطلع عليه فيه الشهود ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪( :‬رحمه الله)‬ ‫ن‬ ‫ابن‬‫سحمد‬ ‫غبن م‬‫مسألة ‪ :‬الشيخ عبد الله‬ ‫فيمن وصل طالبا إرثه مانمرأة هالكه ‪:‬‬ ‫وفيمن وصل إلى طالبا إرثه من إمرأة هالكة } فحضر في ذلك شهود نسب‬ ‫شهرة ‪ 3‬قبلهم فيذلك ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما النسب فإنه يجوز فيه شهادة الشهرة ما لم تعارضها شهرة مثلها‬ ‫فإن اطمأن قلب الحاكم بالشهرة فإنه يحكم بالنسب & ولا يحكم بالميراث إلا‬ ‫بشاهدي عدل & ولكن يقول له الحاكم } قد صح عندي نسبه © فإذا طلب‬ ‫المال فان قال من فييده المال ‪ :‬كيف اصنع & فيقول له‬ ‫دنه‬ ‫ن مم‬‫عيراث‬ ‫الم‬ ‫الحاكم ‪ :‬متنرك ابن عم ‪ ،‬وابن عم على ما صح النسب ‪ ،‬ولم يكن للهالك‬ ‫ورثة غيره ‪ 3‬كان الميراث له على سبيل الفتيا ولا يحكم في الأموال إلا بشاهدي‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫عدل أوإقرار } وأما قولك في لفظ الشهادة بملك الأموال فانه يقول أشهد أن‬ ‫هذا المال المسمى بكذا وكذا لفلان بن فلان هذا ان كان حاضرا وإلا وصفه‬ ‫بنسبه & ولا أعلم أنه باعه ولا وهبه ولا خرج من يده بوجه من الوجوه الى أن‬ ‫أديت شهادتى هذه & أهوذه الشهادة & لأنه إذا قال ولا أعلم كان المعنى ما‬ ‫أعلم مذ عرفت هذا المال الى هذه الساعة © وأما قوله وما علمت © يمكن العلم‬ ‫الماضي ولو لم يعلم } وهو ضعيف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن وكله الامام أو السلطان في تزويج امرأة ‪:‬‬ ‫وفي الذي وكله الامام أو السلطان أو الجياعة في تزويج امرأة فالوكالة ثابتة‬ ‫حتى يموت الامام أو السلطان أويعزلا ‪ 5‬أويرجعا عن الوكالة وكذلك الجماعة‬ ‫عند عدم الامام والسلطان ‪ ،‬حتى يظهر الامام أويرجعوا عن الوكالة ‪ .‬كانت‬ ‫الوكالة للمرأة بنفسها ‪ ،‬أوتزوج نفسها & أولأحد من الناس أن يزوجها }‬ ‫وكذلك وكالة الولي للمرأة ‪ .‬كان أبا أوغيره من الأولياء حتى يرجع أويموت ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن ادعت على زوجها انه غاب ولم يترك لها نفقة ‪:‬‬ ‫وامرأة ادعت على زوجها انه غاب عنها ولم يترك لها نفقة وكسوة ‪ ،‬وادعا‬ ‫هأونه ترك لها ذلك ‪ ،‬القول قول من منهيا ث وهل فيه يمين ‪ 3‬ورد يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان القول في ذلك قوله مع يمينه } فان كانت الدعوى في شى‬ ‫معلوم حدود ففيه رد اليمين ‪ ،‬وان لم يكن فلا رد فيه في أكثر القول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن ادعى على أبوي زوجته أنهيا أفسدا عليه زوجته ‪ ،‬وانكرا هما ذلك‬ ‫فأراد يمينها ؟‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يمين في مثل هذا ان كانت الزوجة بالغا ويختلف فيه إذا كانت‬ ‫الزوجة صبية وهي بحد من تعاشر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في شهادة الوكيل لمن هو وكيل عليه ‪:‬‬ ‫وفي وكيل المسجد ووكيل اليتيم ووكيل الغائب إذا شهد أحد لما هووكيل‬ ‫عليه أتقبل شهادته عليه } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن وكيل اليتيم والغائب والمعتوه والأعجم والمسجد جائزة شهادة‬ ‫هؤلاء الوكلاء ‪ .‬وأما الوكيل لغير هؤلاء مثل الوكيل لأحد من الناس البالغين‬ ‫أصحاء العقول © فشهادة الوكيل قد جاء فيها الأختلاف بين المسلمين & قال‬ ‫من قال منهم جائزة والقول الأول أحب إل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬هل يبر ىعء وكيل الزوجة زوجها من صداقها ‪:‬‬ ‫وفي الوكيل للمرأة وكالة مطلقة } أيجوز له أن يبر ىء زوجها من صداقها‬ ‫إذا اتفقا على الخلع ‪ }.‬بغير حضرها & ويبرأ الزوج ان ابرأه الوكيل على هذه‬ ‫الصفة فييا بينه وبين الله ‪ .‬أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا وكلته في جميع ما يبوزلها أن توكله فيه من جميع الأشياء كلها‬ ‫جاز للوكيل ماذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ايجوز للوكيل ان يوكل غيره ‪:‬‬ ‫وولي المرأة إذا وكل في تزويبها ‪ .‬أيبوز للوكيل أن يوكل غيره في تزويجها أو‬ ‫يأمر من يزوجها في غيبته ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & والذي من القول إذا جعله وكيلا في تزويج‬ ‫حرمته جاز له ان يوكل غيره ‪ ،‬واذا جعله وكيلا أن يزوج حرمته { فلا يبوزأن‬ ‫يوكل غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في بيان الوكالة ‪:‬‬ ‫ومن قال في الحياة فلان وكيلي © ولم يسمى شيئا ‪ .‬كيف بوز له ؟‬ ‫‪١]٨‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا ضعيف حتى يسمى & فان قال وكيلي فميالي فلا له فيه أمر‬ ‫بحفظ ولا عمل ولا دفع حتى يقول في قبضه ‪ ،‬فيكون له أن يقبض حتى يبين ما‬ ‫‪.‬‬ ‫فليس له إلا ما بين‬ ‫وكله فيه ز‬ ‫قلت ‪ :‬فان قوالكيلي في مالي يقوم مقامي ؟‬ ‫قال ‪ :‬له القيام في الأمر والنهي والمطالبة بلا قبض ولا بسط ولا عطاء ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يشاء‬ ‫‏‪ ٠‬يفعل‬ ‫حتى يقول‬ ‫أخذ‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قال ‪ :‬وكلت فلانا في مالي جائز الأمر فيه ‪ }،‬ما الذي يجبوزله ؟‬ ‫حتى يقول جائز‬ ‫‪ :‬لا يجوز له فيه عطية ولا بيع ولا رهن ولا حدث‬ ‫قال‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأمر فيما صنع من شى‬ ‫مسألة ‪ :‬هل يجوز لرجل التوكل لأحد من الجبابرة ‪:‬‬ ‫وهل يجوز للرجل أن يتوكل لأحد من الجبابرة في ماله ‪ 0‬ويقوم بحوائجه &‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق عليه في الحكم ‪ ،‬إذا لم يعلم حرامه ‪ ،‬ولم يعنه على ظلم‬ ‫ولا معصية وكان المال له ‪ .‬وأما في الأحتياط ‪ .‬فلا أحب ذلك لمن أشفق على‬ ‫نفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن وكل رجلا ثم ارتد عن الاسلام ‪:‬‬ ‫ومن وكل رجلا ثم ارتد الوكيل عن الاسلام ‪ ،‬أولحق بدار الحرب أو‬ ‫© هل يكون على وكالته ؟‬ ‫© ثم أسلم ورجع عقله‬ ‫ذهب عقله‬ ‫قال ‪ :‬هوعلى اباحته كمن أباح له أكل طعامه { ثم أغمى عليه ‪ ،‬ثم‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كنل‬‫أه أ‬ ‫يق فل‬‫أفا‬ ‫مسألة ‪ :‬في توكيل الظالم لمن لك عليه حق ‪:‬‬ ‫‪ .5‬هل لي أن أوكل عليه من اعرفه بالظلم وسفك‬ ‫ومن لي عليه حق‬ ‫الدماء ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا توكله ان كنت تخاف منه عليه {} فان فعلت أوأصابه شىء‬ ‫‪١٤١٩‬‬ ‫ضمنت وإن لم تخف عليه جاز ‪ 3‬فان اصابه منه شىعء بعد ذلك ‪ ،‬فلا تبعة‬ ‫عليك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الوكالة للغائب أو المريض ‪:‬‬ ‫وهل تبوز الوكالة للغائب والمريض والمرأة } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم تحبوز في كل شىعء مما يجرى فيه الأحكام إلا القود والحدود‬ ‫والقصاص لقوله عليه السلام لا وكالة في حد ولا قصاص ۔ وقول يجوز أن يوكل‬ ‫فيما يجب له من حد أوقصاص ‪ &،‬وقول إذا كان يقتص وهحواضر جاز ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن وكل رجلا لدفع صدقة لآخر ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا تصدق رجل على اخر بصدقة ووكل رجلا يدفعها إليه فغاب‬ ‫التصدق & وأبى الوكيل أن يدفعها إليه فرفعه إلى القاضي وصحت الوكالة له في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫‪ :‬يجبره ا لحاكم على دفعها إليه ۔‪ ،‬وكذلك يجبر ا لوكيل في تسليم‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١‬مبيع إذا ا متنع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وكل الواهب رجلين في دفع الهبة ‪ 3‬فدفعها أحدهما ‪ .‬هل‬ ‫جزي ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائزذلك & لأن له قبضها من غير دفع احدهما ‪ .‬وإن كانت‬ ‫الوكالة ههيا من الموهوب له في قبضها {‪ ،‬فلا تجوز له فعل الواحد منهيا دون‬ ‫الآخر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا وكل الواهب وكيلا لقبض الموهوب له ‪ 0‬هل له أن يوكل غيره‬ ‫في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك & وأما إن وكله أن يرجع في الهبة } فلا يجوزله أن يوكل‬ ‫غيره ‪ 5‬وكذلك في رد البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن وكل رجلا لدفع عبد لآخر ‪:‬‬ ‫ومن وكل رجلا ليدفع عبدا لاخر ليكون وديعة في يده ‪ 3‬فقال له الوكيل‬ ‫لتستخدمه ألويدفعه إلى فلان ‪ 3‬ففعل فهلك العبد ث‪ .‬هل يضمن الوكيل ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول ان الضان يلزم المستودع © ويرجع بيا غرم على الوكيل ©‬ ‫لأنه عزه ‪ 0‬وقول ‪ :‬لا زجوع على الوكيل ولا ضيان ‪ ،‬لأنه لم يباشر الفعل & وانيا‬ ‫هوكذب كعقر الجارية } يلزم من وطاها لا من غيره فيها } وأوطاه اياها‬ ‫بغروره ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن باع دابة بوكالة وظهر بها عيب ‪:‬‬ ‫ومن باع دابة أوجارية لآأخربوكالة ‪ ،‬ثم ظهر بها عيب ‪ ،‬وأقر الوكيل‬ ‫بمعرفته ‪ 3‬أيكون ذلك حجة على الموكل ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان المشتري عارفا ان ذلك للموكل { لم يلزم ذلك الوكيل ©‬ ‫وان لم يعلم انها لغير الوكيل ‪ ،‬فانه يرجع البيع إليه بالثمن ‪ .‬وتكون للوكيل‬ ‫جائزة لأنه سلم ثمنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن وكل رجلا في بيع ماله ‪:‬‬ ‫ومن وكل رجلا في بيع ماله له ‪ 0‬ثم نزع الوكالة ث وباع الوكيل المال بعد‬ ‫ذلك ‪ ،‬فبيعه ثابت & مالم يعلم بنزع الوكالة ‪ 3‬وقول لا يثبت إذا صح النزع قبل‬ ‫البيع } ولو كان غلاما واعتقه المولى فإن العتق أولى من البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن باع الغلام بيعا منتقضا ‪:‬‬ ‫وإذا باع الوكيل الغلام بيعا منتقضا فاعتقه السيد ء فالبيع ثابت مالم‬ ‫يطلب المشتر ي نقضه أو المولى فان انتقض البيع ثبت العتق إلا أن يكون باعه‬ ‫بيع ربوا ‪ ،‬فانه يعتق © وقول ان عتق السيد نقض للبيع كيا يكون رجوعا فيه ان‬ ‫باع خيارا الى مدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أ مر ببيع عبد ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫‏=©‪ ٨‬هل له أن يأمر غيره ببيعه بحضرته‬ ‫ومن أمر ببيع عبد‬ ‫‪. ١٥١‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك إلا بنفسه ‪ ،‬قلت فإن باع الوكيل بخلاف ما أمر ثم‬ ‫المال أن يرتجع في ماله ويرجع المشترى على‬ ‫تلف الثمن من يده ‪ .‬قال لصاحب‬ ‫البائع بالثمن ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان أمره أن يبيع له عبدا فباعه ثم أخذ الثمن رهنا فضاع من يده‬ ‫أأوخذ كفيلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان البائع ضامن لثمن العبد ويلحق هاولكفيل والراهن بيا يذهب‬ ‫من مال البائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ عبد اله بن عمر البهلوي ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫ألرب المال النقض لا باعه وكيله ‪:‬‬ ‫وإذا كان رب المال عالما بيا باعه وكيله من ماله } أله فيه النقض بجهالة‬ ‫وكيله ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أعلمه وكيله بيا باع } ولم يغير ساعة علمه {} فلا غير له بعد‬ ‫ذلك لأنه غير جاهل به ‪ ،‬ولا بحدوده ‪ .‬وكذلك إن مات وكيله بعد أن باع فلا‬ ‫غير له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أراد ان يتزوج فقالت امرأة انها ارضعتهيا ‪:‬‬ ‫وإذا أراد الرجل ان يتزوج امرأة ‪ .‬فقالت امرأة أنها ارضعتهيا © هل يقبل‬ ‫‏‪ ٠‬ما ل‬ ‫‏‪ ٠‬ولوكانت ملوكة أو ذميمه‬ ‫مقبول‬ ‫أما قبل التزويج فقولا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫على حلال‬ ‫‪ .‬أو تفرق‬ ‫في ا نها تجمع على حرا م‬ ‫نفسها ‘ وقول‬ ‫متهمة ف‬ ‫تكن‬ ‫© وأما بعل ‏‪ ١‬لتزويج‬ ‫عدله‬ ‫[ فحتى تكون‬ ‫وأما بعد التزويج وقبل ‏‪ ١‬لدخول‬ ‫والدخول فحتى يصح ذلك بشاهدي عدل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قالت أنها أرضعتها ؤ ولم تفصح انها بحد الرضاع أوليس‬ ‫‏‪ ٠‬كيف الحكم ؟‬ ‫الرضاع‬ ‫بحد‬ ‫‪. ١٥٢‬‬ ‫قال ‪ :‬قول ‪ :‬هروضاع حتى يعلم أنه كان بعد الفصال ‪ ،‬وقول ‪ :‬هذا‬ ‫إذا لم تسترب ‪ .‬فإن استر يبت ‪ 3.0‬فحصت عن ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان علمت بنكاحها وسكتت } أوأنها قالت لم ترضعهيا ‪ ،‬ثم‬ ‫رجعت فشهدت بالرضاع { هل تقبل ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه تتهم ‪ 3‬ولا تقبل ‪ ،‬وأما إن شهدت بالرضاع ‪ ،‬ثم رجعت‬ ‫قبل أن يفرق الحاكم بينهيا ث قبل منها } ولا شىع عليها } وإن كان قد فرق‬ ‫بينهيا فلا يقبل منها ‪ 3‬ويتم الفراق ‪ 0‬ويغرم الصداق الذي يلزم الزوج للمرأة‬ ‫قلت ‪ :‬فان قالت انها أرضعت فلانا وفلانة ‪ ،‬ثم أنكرت ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يقبل قولها ‪ 0‬إلا إذا رجعت وكذبت نفسها } قبل أن يحكم به ‪.‬‬ ‫وإن لم تكذب نفسها ‪ ،‬ثم رجعت وشهدت قبل منها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪( :‬ررحمه الله)‬ ‫مسألة‬ ‫ي الشهادة على الشهادة ‪:‬‬ ‫والشهادة عن الشهادة ‪ .3‬هل يجوز في ملك العبيد إذا شهدت عنده شهود‬ ‫أن هذا الرجل فلان عبد لفلان ‪ ،‬إذا لم يقر العبد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن قال الشاهد ‪ :‬أنا أشهد ان فلانا أشهدني أنه يشهد أن فلانا‬ ‫مملوك لفلان © فجائز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن شهدت البينة بموت زوجها ‪:‬‬ ‫وفي امرأة شهدت البينة بموت زوجها ‪ 5‬فاعتدت وتزوجت ثم شهدت‬ ‫بينة أخرى أنه لم يمت ذلك الوقت & ولكنه مات من بعد ‪ }،‬هل ترثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ترثه ولا تقبل شهادتهم بحياته بعد صحة موته ‪ 3‬قلوا أكوثروا إلا‬ ‫أن يقدم ويصح بالعيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٣‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجلين تنازعا في شيئا ليس في ايديها ‪:‬‬ ‫وفي رجلين تنازعا في شىعء ليس في ايديهيا ‪ 3‬فشهد به لأحدهما اثنان }‬ ‫وشهد للآخر أربعة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قول شاهدان وأربعة سواء ‪ 3‬وقول ‪ :‬تقسم على عدد الشهود ‪،‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬لمن كان أكثر شهودا‬ ‫وقول‬ ‫‪ :‬في تعمد الشهود شهادة الزور ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا تعمد الشهود على شهادة الزور ‪ ،‬أولشىع لا يتم الحكم إلا به‬ ‫فاتلفوا بها نفسا فيا دونها } مما يجب فيه القصاص ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا كالمعتمد على الفعل ‪ 0‬ويلزمهم القصاص & وهم شركاء في‬ ‫الدم ‪ 0‬فإن رجعوا جميعا قتلوا به جميعا بمنزلة من قتل فتكا ‪ .‬وقول ‪ :‬هم شركاء‬ ‫يختاروا الأولياء واحدا ‪ ،‬ويرد الباقون عليه قسطهم من الدية والقصاص ولوفي‬ ‫عضو واحد ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يرجع من الستة إلا واحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬للأولياء أن يقتصوا منه ‪ .‬ويردوا قسط من شهد معه من الدية‬ ‫عليه‬ ‫‪-‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالراجع عن شهادة الزنا بعد تمامها بالأاربعة ‪ 0‬ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الحكم قد نفذ جلد وغرم } وإن لم ينفذ الحكم جلد ‪ .‬وإن‬ ‫رجع وبقى من لا يتم به الحكم ‪ ،‬فلا حد عليه ‪ ،‬ولا غرم ‪ ،‬فان لم تتم الشهادة‬ ‫بالأربعة جلد من شهد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن له حصة في فلج ‪:‬‬ ‫وفي رجل له ألوولده حصة في فلج ‪ .‬وشهد على رجل بحق الفلج من‬ ‫قبل قعادة ماء ‪ .0‬أوغيرها ‪ 3‬أتقبل شهادته لشركائه وتسقط حصته وحصة ولده ‏‪٠‬‬ ‫وأرجو أن فيه قولا لبعض المسلمين أن شهادة من ذكرت لا تجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪١٥٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫في شهادة النساء لعقد الزواج ‪:‬‬ ‫وشهادة النساء لعقد التزويج أوغيره ‪ 3‬أتقبل من غير أن يكون معهن‬ ‫أحد من الرجال © أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن شهادة النساء وحدهن على النكاح لا تجوز إلا أن يكون معهن‬ ‫أحد من الرجال ولا تجوز شهادتهن وحدهن على الحقوق & ولا الأموال ‪ ،‬ولا لي‬ ‫غبر ذلك ‪ ،‬إلا ما يجوز النظر إليه من الرجال من أبدان النساء ‪ 7‬ومثل الرضاع‬ ‫وما أشبه ذلك تجوز فيه شهادة النساء وحدهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ أحمد بن مفرج ‪( :‬رحه الله)‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن احضر ولداه شاهدين‬ ‫‘ هل تقبل شهادتها ؟‬ ‫وهما ولداه‬ ‫© وأحضر شاهدين‬ ‫وفيم ادعى مالا‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & وإذا كانا عدلين ‪ .‬جاز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏©‪ }٨‬فيمن يكتب شهادته ولا محضر‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وعن رجل ثقة مأمون يدعى الى شاهدة بين يدي الحاكم فيكتب شهادته‬ ‫‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫=© تحهوز شهادته‬ ‫الى الحاكم ‪ .‬ولا يصل بنفسه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬حتى حضر بنفسعه بين يدي‬ ‫قال ‪ :‬لا تجوزشهادة هذاالكاتب‬ ‫الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه © وفيمن تشهد عليه البينة أن عنده لفلان جذوعا أو تمرا أوحبا أو‬ ‫مسألة‬ ‫ا لبينة لأحد‬ ‫‪ .‬وكذ لك ان شهدت‬ ‫‪ .‬وكم مكوك ولا غيره‬ ‫درا هم ولم يبن كم جذع‬ ‫‏‪ ٥‬بمثل ولم تبين بمثل ما وصفناه ؟‬ ‫على هالك‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قيل ان هذه شهادة لا تثبت لأن الحاكم لا‬ ‫يحكم إلا بشىء معلوم وقيل يحكم بها ويسلم الورثة ما يعرفونها } وعلى المشهود‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه وعليهم يمين ما يعرفون له أكثر من هذا‬ ‫‪. ١٥٥‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ف شهادة العريف ومن عليه دين ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وهل تجوز شهادة العريف & ومن يكون عليه دين أوقرض أوسلف‬ ‫من ينفعه المشهود له & أم لا ؟‬ ‫للمشهود له ‪ 3‬أو‬ ‫قال ‪ :‬أما العريف ففيه اختلاف & وإذا كان عدلا ولم يبن منه ظلم‬ ‫جازت شهادته ‪ .‬وأما المقترض والمتسلف ‪ ،‬ومن ينتفع من المشهود له } فاذا كان‬ ‫عدلا جازت شهادته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫هل تحبوز شهادة العامل بأصل المال ‪:‬‬ ‫وهل تجوز شهادة العامل بأصل المال إذا كان له جزء من ثمرته ‪ .3‬وكذلك‬ ‫إذا كان يعمل بالدراهم ‪ 3‬هل تجوز شهادته بالأصل والثمرة ۔‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان يعمل بجزء من الثمرة } فلا تجوز شهادته في الثمرة ‪.‬‬ ‫وتجوز في الأصل وان كان يعمل بالدراهم ‪ .‬فيتجوز شهادته ي الثمرة }‬ ‫والأصل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في حد الخصومة ‪:‬‬ ‫وفي الشاهد إذا ادعى عليه الخصم انه خصمه ‪ ،‬وأصح عليه البينة في‬ ‫ذلك ‪ ،‬أيكون لهذه الخصومة حد لتجوز عليه شهادته ؟‬ ‫قال ‪ :‬حدها ستة أشهر ‪ ،‬وما كان أكثر فلا ‪ .‬إلا أن تشهد أن الخصومة‬ ‫باقية الى الآن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهل يجبوزللشاهد ان يرجع عن شهادته قبل الحكم أو بعده ‪ .‬وان رجع‬ ‫عليه ضيان © أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن للشاهد أن يرجع ما لم يقع الحكم ‪ ،‬فإذا وقع الحكم ‪ .‬فليس‬ ‫له رجعة ‪ ،‬فان رجع ‪ ،‬كان عليه ضيان ما شهد به ‪.‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬عن ا لشيخ شايق بن عمر ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫ي كتابة الشهادة خوفا على نفسه ‪:‬‬ ‫والشاهد إذا كان في موعد التقية " ويخاف على نفسه أوماله إن أدى‬ ‫الشهادة ‪ .‬أجوز له كتيانها حتى يأمن } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } إذا خاف على ماله أونفسه & فليس عليه أن يؤديها إلا‬ ‫حتى يأمن ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ورد بن أحمد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في شهادة الوصي لمن أوصاه ‪:‬‬ ‫وهل تبوز شهادة الوصي لمن أوصاه ‪ 3‬أعوليه ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تجوز شهادة الوصى لمن أوصاه & ولا تجوز عليه إلا أن يكون‬ ‫الهالك قد جعل له التصرف ۔ قال الشيخ أحمد بن مداد الذي نعمل عليه ان‬ ‫شهادة الوصي على الموصي إذا كان عدلا ؤ غير وارث ‪ ،‬ولا يجر نفعا لنفسه ©‬ ‫ولا يدفع عنبا مغرما جائزة } وشهادته للموصي جائزة إذا كان عدلا ويقبض‬ ‫ذلك ورثة الهالك ‪ ،‬لأنه لا يجبر لنفسه مغنيا } ولا يدفع عنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ شيق بن عمر ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫فيمن يريد رجوع شهادته بعد الحكم ‪:‬‬ ‫وفيمن عدل { من لا تجوز عدالته ‪ .‬ثم رجع بعد ما مضى الحكم بشهادته‬ ‫أعليه غرم ‪ 0‬وترد القضية } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن القضية لا ترد } ولا يحكم على العدل بغرم إلا أن يتقي الله في‬ ‫نفسه } فإنه يتوب & ويغرم بغير حكم عليه ‪ ،‬إذا عدل من لا تجوز عدالته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن يشهد قبل أن يستنطقه القاضي ‪:‬‬ ‫والشاهدان إذا شهدا قبل أن يستنطقهيا الحاكم أتقبل شهادتهيا } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا شهدت البينة قبل أن يستنطقها الحاكم ‪ .‬لم تقبل ‪ ،‬فان عاد‬ ‫استنطاقها } قبلت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬احمد بن محمد بن صا لح ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن رد اليمين على خصمه ثم رجع وأراد أن يحلف له ‪ ،.‬هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول ‪ :‬ليس له ذلك رجعة ‪ ،‬وقول ‪ :‬له الرجعة مالم يدخل‬ ‫الخصم في اليمين ‪ .‬وقول ‪ :‬ما لم يتم اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اذا حلف الحاكم بالقطع في موضع العلم والعكس ‪:‬‬ ‫والجاكم إذا حلف بيمين القطع في موضع العلم ‪ 0‬وبيمين العلم في‬ ‫موضع القطع ؟‬ ‫قال ‪ :‬تلزمه التوبة ونقض القضية الأولى ‪ ،‬ويرد الخصوم ويحكم بينهم‬ ‫بالحق ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عن ا لشيخ خميس بن سعيد‬ ‫وفي الخصمين إذا حضرا عند الحاكم ‪ ،‬فقال المدعي شهودي فلان‬ ‫دكمتهم‬ ‫ايح‬‫ها أ‬‫شدو‬‫ب شه‬ ‫وفلان & اتقبلهم ‪ .‬قال نعم ‪ 0‬وهم غير ثقات & ثم‬ ‫عليه على الرضى إذا انكرها من بعد ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تثبت عليه شهادتهم بقوله إنه يقبلهم & وله الرجعة إذا رجع عن‬ ‫ذلك ‪ ،‬وأما إذا قبلهم من بعد أن شهدوا تثبيت عليه شهادتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫© فيمن ‏‪ ١‬دعى على زوجته اغها حامل من غبره‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل ادعى على زوجته أنها حامل من غيره } أله عليها يمين كاينا‬ ‫حاضرا أو غائبا ‏‪ ٦‬أم لا ؟‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يمين في هذا إلا بقذفها بالزنا ‪ ،‬ويرفع أمرها الى الحاكم أو‬ ‫الامام ‪ 0‬ويلاعن بينهما ‪ .‬ويفرق بينهيا ‪ 5‬وأما إذا لم يقذفها بالزنا ث ولم يرتفعا الى‬ ‫الامام } وانه عاين منها الزوج الزنا } فحكم الولد له } ولا يمين في هذا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } في الأعمى إذا كان له حقا ‪:‬‬ ‫عروض & يوكل‬ ‫في الأعمى إذا طلب من رجل حقا من أصول أوحيوان أو‬ ‫له الحاكم من يحاكم عنه ‪ 3‬أم يوكل بنفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن وكل له الحاكم فحسن & وان وكل لنفسه جاز ‪ ،‬هكذا يوجد في‬ ‫الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ني يمين امرأة لابنها ‪:‬‬ ‫إبنا لها صغبرا ©‪ .‬فانكر } ألا عليه‬ ‫وفي امرأة ادعت على رجل انه ضرب‬ ‫‏©‪ ٠‬أم لا ؟‬ ‫يمين‬ ‫قال ‪ :‬لم أحفظ للأم أن يكون لها يمين لابنها ‪ 0‬وإنيا تكون اليمين لاب‬ ‫الصبي أولوصيه ‪ ،‬ألووكيله الذي يقيمه الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أبو القاسم سعيد بن محمد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ي الصلح وشروطه ‪:‬‬ ‫والصلح جائز بين الناس إلا صلح أحل حراما } أحورم حلالا مثل أن‬ ‫يتصالح الخصيان على أتمام الربى بينهم © الذي اختلفوا فيه ‪ .‬ومثل الصلح في‬ ‫العقد الفاسدة التي لا يجوز اتمامها فيسموها على الصلح بينهم } وكل شىع لا‬ ‫بوز الصلح فيه ‪ 30‬ولا عليه ‪ 3‬وما كان من العقد المختلف فيها‬ ‫يجوز فعله ‪ 3‬فلا‬ ‫من قبل النقص بالجهالات والعيوب & فذلك جائزفيه الصلح ‪ ،‬وأما الصلح‬ ‫‪١٥٨٩‬‬ ‫على الانكار ‪ ،‬فأكثر ما وجدنا انه جائز ‪ .‬وأما كتيان آثار المسلمين على الخصم‬ ‫إذا طلب حقه ‪ ،‬فالحق ان يعرف بالأثر ‪ 0‬ثم يطلب منه الصلح فإن صالح فذلك‬ ‫إليه } وإلا فالحق أولى ما اتبع ‪.‬‬ ‫وكذلك إن وقعت مسألة مختلف فيها ‪ .‬بعض يرى الحق لهذا الخصم‬ ‫وببعض يراه للآخر ‪ 3‬استعمل الصلح ‪ ،‬وهو حسن ها هنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ف شهادة أربعة شهود عمي‬ ‫مسألة‬ ‫وشهادة أربعة شهود عمي الأبصار في الزنا غير مقبولين ‪ ،‬ولوقالوا ‪ :‬إنا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عاياناه ‪ .‬ونحن نبصر ذلك ‪ .‬ولا يكونوا قاذفين‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن شهد بزور ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجلين شهدا لرجل على رجل في ماله بزور هل للمشهود عليه‬ ‫أن يأخذ من ماليا مثل هذا المال الذي أخذ منه بشهادتهيا من حيث لا يعلمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬ولكن إن قدر أن يأخذ من مال المشهود له مثل المال الذي‬ ‫أخذ منه ث فذلك جائز حلالا ‪ ،‬قال أبوسعيد ‪ :‬هوالمخير إن شاء أخذ من مال‬ ‫الشاهدين ‪ .‬وان شاء أخذ من مال المشهود له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال محمد محبوب ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫لي رجل اغتصب مال آخر ‪:‬‬ ‫لو أن رجلا اغتصب من رجل مالا } فلم يقدر عليه إلا بشاهدي زور فلا‬ ‫يحل له أن ياخذ هذا المال بشهادتهيا ‪ .‬ولو حكم له بذلك الحاكم فإن فعل فليرد‬ ‫ذلك المال الى المحكوم عليه أوالى ورثته ‪ 3‬إن كان قد مات & قال أبو سعيد‬ ‫رضي الله عنه ‪ :‬يعجبني أن ياخذ ماله إذا لم يعلم أنه له ي الأصل فييا لا يشك‬ ‫فيه ‪ 35‬وليس إبطاله عندي باستعيال الشاهدين بالزور ‪ ،‬مما يحرم عليه ماله ‪.‬‬ ‫ولكن يؤثمه ذلك الأمر بشهادة الزور ‪ ،‬إذ هي باطل & فلا بوز الأمر بالباطل ©‬ ‫ولا يجوز إبطاله بوجه من الوجوه } يحرم عليه حلاله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ١٦.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت أبا سعيد ‪( :‬رحه الله)‬ ‫فيمن شهد بجميع ما في كتاب ‪:‬‬ ‫هل يجوز للشاهد إذا قال لرجل أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب }‬ ‫فقال له ‪ :‬نعم "يهبلوزله أن يشهد عند الحاكم & ويقول ‪ :‬أنا أشهد على‬ ‫فلان بجميع ما في هذا الكتاب ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه يقول عند الحاكم & أنا قلت لفلان بن فلان } أشهد‬ ‫عليك بجميع ما في الكتاب & قال نعم } وأنا شاهد عليه بذلك & ولا يبين لي ما‬ ‫قلت أنت ‪ 3‬قال ‪ :‬وتكون شهادة ثابتة } قال ‪ :‬نعم هي شهادة ثابتة معي إذا‬ ‫شهد بها على ما وصفت لك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في شهود غير عدول‬ ‫وأما إذا قال المشهود عليه إذا شهد على فلان وفلان بحق لفلان فأنا‬ ‫أقبل ‪ .‬وكان الشهود غيز عدول © ثم شهدوا عليه فلم يقبلهم فشهادتهم عندي‬ ‫لا تثبت ‪ ،‬ولا يحكم الحاكم بشهادتهم } ولورضى قبل الشهادة } على أثر قول‬ ‫المسلمين {} والمعمول به عندنا ‪.‬‬ ‫قال الشيخ حبيب بن سالم ‪ :‬أما قوله ‪ :‬فانا أقبل فعلى لفظه هذا لا تثبت‬ ‫عليه هذه الشهادة على حال & وان قال أنا أقبلهم على نفسي وأصدقهم على‬ ‫نفسي ‪ 0‬أوهم مقبولون علي فهذا الذي يختلف فيه من اللفظ في القبول عليه وفي‬ ‫ثبوت الأحكام بشهاداتهم عليه ‪ }.‬وعندي أنها تصح وتثبت عليه على حال ‏‪٨‬‬ ‫رجع أولم يرجع ‪ 0‬حكم الحاكم بها أولم يحكم & لأن الله جل وعلا جعل الشهادة‬ ‫المقبولة من المرتضين العدول © ولم يجعل الشهادة من غيرهم في الحقوق ‪ ،‬وما هو‬ ‫أشهد منها ‪ ،‬كالفروج والدماء ‪ .‬وكذلك مضى حكم رسول الله يلة ‪ .‬وعلى‬ ‫حكم المرتضين من الشهداء ‪ ،‬لأن الله يقول ‪:‬من تَرَضَوت مِنَ الشْهَداء»”©‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة آية‪)٢٨٢( ‎‬‬ ‫‏‪ ١٦١١‬س‬ ‫الله ورسوله يلة } فلا يصح قبوله لأنه‬ ‫مار‬‫أر م‬‫وإذا وقع قبوله على غي‬ ‫عصى الله تعالى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أنواع الشهادات ‪:‬‬ ‫والشهادات كلها لا تخرج إلا على ثلاثة معان ‪ :‬‏(‪ )١‬فشهادة كافية وهي‬ ‫جارية فيا تجري به شهادة الشاهدين فيما شهدوا ‪ .‬‏(‪ )٢‬وشهادة معارضة لأبطال‬ ‫حق لا يحبوزإبطاله ‪ ،‬وهي شهادة معارضة ۔ ولا تحبوز شهادة المعارضة ‪ ،‬ولو‬ ‫شهدا بها أهل منى ‪ }،‬وعرفات من الثقات ‪ .‬‏(‪ )٣‬وشهادة باطلة من أجل ما تجوز‬ ‫فيه شهادة الشاهد إذا لم تقم في الاسلام به شهادته ‪ ،‬مثل المدعى والعبد والوالد‬ ‫وغيره ولو كانوا ثقات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الحق ‪:‬‬ ‫صاحب‬ ‫‪ :‬من شهد بدون طلب‬ ‫مسألة‬ ‫اتفق الكل أن من شهد بشهادة لغيره بحق ‪ ،‬ولم يسأل عنها } ولم يطلبها‬ ‫‪ .‬وان كانت شهادته بحق الله تعالى [ فهي‬ ‫الحق أن شهادته مردودة‬ ‫منه صاحب‬ ‫‪ :‬لا تقبل لانها ح‬ ‫© قول‬ ‫‪ ،‬واختلف في ‏‪ ١‬لشهادة با لعتق ونحوه‬ ‫مقبولة باتفاق‬ ‫للعبد حتى يطلبها منه ‪ 0‬وقول ‪ :‬انها مقبولة } ولو لم يطلب العبد © ولم يرض به‬ ‫لأنها حق لله ‪ ،‬وانت كان فيها حق للعبد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫على رجل‬ ‫إذا شهد عدلان‬ ‫وإذا شهد عدلان على رجل أن عليه حقا لأخيهيا الهالك ‪ ،‬وليا أخوان‬ ‫اخران يرثانهيا ‪ 0‬والشاهدان الهالك &‪ ،‬أتثبت شهادتهيا في حق أخوبهيا ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففي ذلك اختلاف & قال من قال ‪ :‬لا تثبت شهادتهيا في نصيب‬ ‫أخويهيا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إن شهد عدلان أن فلان بن فلان المالك أوصى للفقراء‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫بكذا وكذا ‪ .‬وكانا هما فقبر ين ‪ ،‬أتجوز شهادتها ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففي ذلك اختلاف & قال من قال ‪ :‬جائزة ‪ .0‬وقال من قال ‪ :‬لا‬ ‫تحبوز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أبوز أن يعطي هذان الشاهدان من ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا شهدا لفقراء غير معلومين فشهادتهيا جائزة ‪ .‬ويبوز أن يعطي‬ ‫الشاهدان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله بن مداد‬ ‫‪ :‬ا لشيخ محمد بن عبد‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كان بين المشهود عنه وله غخاصمة ‪:‬‬ ‫وإذا كان بين المشهود عنه { والمشهود له مخاصمة & ونقل الشاهدان‬ ‫الشهادة عن المشهود عنه ‪ ،‬أتقبل‪ .‬شهادتها ‪ .‬أم لا ؟ وكم حد الخصومة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما أن نقل الشاهدان الشاهدة قبل أن يتخاصم الخصيان وأدياها‬ ‫قبل خصمومتهيا ‪ 0‬فهي ثابتة ‪ .‬وان نقلاها قبل الخصومة وأدياها بعد خصومتهيا‬ ‫فانها لا تثبت {‪ ،‬وحد الخصومة ستة أشهر ‪ ،‬وقيل أربعة أشهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من الأثر في رجلين أقام كل واحد منهيا البينة على صاحبه أنه‬ ‫مملوك قال أذبوكريا ‪ :‬ان البينة بينة الأول منهيا ‪ .‬ويكون الآخر مملوكا له ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫اذا ادعى رجل انه ثقب بيته ‪:‬‬ ‫في رجل ادعى على رجل أنه ثقب بيته ‪ 3‬وأخذ منه أمانة لمسجد أولأحد‬ ‫من الناس & ما الذي يجب عليه فيه اليمين من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في ثقب البيت فله عليه فيه اليمين إذا ادعى عليه قطعا ‪ ،‬وأما‬ ‫في الأمانة التي عنده للمسجد ۔ فلا يمين فيها ‪ .‬وأما الأمانة التى للناس فقيل أن‬ ‫الامين خصم فيها } وله أن يحلف عليها ‪ 9‬وقيل أنه لا يكون خصي في أمانته ولا‬ ‫يمين له فيها ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ ورد بن أحد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ف الشهادة على شهادة رجل غائب ‪:‬‬ ‫وإذا شهد شاهدان عن شهادة رجل وهو غائب } وأجاز الحاكم شهادتها‬ ‫فلما قدم الغائب أنكر ‪ ،‬ايقبل انكاره } وان قال قد رجعت ايلزمه غرم ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫وان رجع الشاهدان اللذان شهدا على شهادته ‪ ،‬ولم يرجع هأويلزمهيا شىء ‪3‬‬ ‫ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أنكر المشهود عنه بعد أن أجاز الحاكم شهادة من شهد عنه‬ ‫فليس إنكاره بشىء ‪ .‬وان قال قد رجعت لزمه الغرم ‪ ،‬وان رجع من شهد عنه ‪،‬‬ ‫ولم يرجع هفولا يلزمهيا شىء ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن ادعى مالا في يد اخر ‪:‬‬ ‫وفيمن ادعى مالا في يد أخر قطعا ‪ ،‬وانكره وعدم البينة أن اليمين عليه‬ ‫بالقطع أعنى المدعي عليه يحلف ما لهذا الرجل فيه حق ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تعدم إجازة ذلك في قول بعض المسلمين ‪ 0‬ويكون غخصوصا‬ ‫بعلمه فيه ويحسن به فيه الظن ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان جهل الحاكم ‪ .‬وحلفه على هذا اللفظ & ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم عليه شيئا على قول من قال بذلك & وكذلك العروض‬ ‫والحيوان والأحسن ان يحلف أن هذا المال له ما يعلم لهذا الرجل فيه حقا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ .‬وقد جاء في اثار المسلمين وقيل لا تحمل البينة من بلد الى بلد في‬ ‫الدين ‪ 0‬ولا في الولايات ولا في الوصايا ‪ .‬ولا في النسب ۔ ولا في المواريث ‪،‬‬ ‫وصحتها وتسمع البينة على هذا في بلده ‪ 0‬ولو قدر صاحب البينة على حملها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل له حق على هالك ‪ ،‬وادعى على رجل انه وصيه } وأنه وصاه‬ ‫ليوفيه حقه من ماله بعد موته ‪ 0‬أله عليه يمين إذا أنكر ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن الوصي وارثا فلا يمين عليه ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٤‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا وكل رجل رجلا في بيع بضاعة ‪:‬‬ ‫وإذا وكل رجل رجلا في بيع بضاعة فباعها بنقد أنوسيئة وانكره المشتر ي‬ ‫الثمن ‪ 3‬أيكون خصيا فيها ‪ 3‬وله أن يحلف المشتري أعلمه أنها لغيره قبل البيع‬ ‫أو لم يعلمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقل الوكيل عند بيعه للسلعة انها لفلان بن فلان فانه خصم‬ ‫وله أن يحلف المشتر ي & وان قال انها لفلان ‪ 5‬فلا خصومة له فيها إلا إن يدعي‬ ‫الملشتر ي أنه سلم القيمة للوكيل } فعلى الوكيل اليمين إذا انكر قبض الثمن ‪.‬‬ ‫وأما إذا رد المشتر ي اليمين على الوكيل & فانه يحلف انه يستحق من المشتر ي‬ ‫مطالبته كذا وكذا لفلان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن ادعى على آخر حقا على الحاكم ‪:‬‬ ‫ونيمن ادعى على اخر حقا مع الحاكم ‪ ،‬فقال الآخر انه حلفني عليه ‪3‬‬ ‫وقطعت حجته } هل عليه يمين أنه حلفه عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول‪ :‬لا يمين عليه ‪ ،‬وقول ‪ :‬يحلف عليه © أنه ما حلفه له حاكم‬ ‫ولا رجل رضياه حاكي بينهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حلف لغريمه من غير حضرة حاكم ولا غيره ؤ فييا بينها‬ ‫هل تقطع حجته ؟‬ ‫قال ‪ :‬اكثر القول ‪ ،‬لا تقطع هذه اليمين حجته إن لم يحلفه حاكم ولا‬ ‫رجل رضيا به حاكي بينها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن عليه حقوق للناس وهو فقير ‪:‬‬ ‫وفيمن عليه حقوق للناس وهو فقير } وادعى أحد من ديانة أن عندك‬ ‫شيئا مرفوعا عند جارك ‪ .‬وأنكر الجار ذلك ‪ ،‬أعلى الجار في ذلك يمين ‏‪ ٥‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجوأن على الجاريمينا إذا كان متهيا ‪ ،‬أنه يدفع الديان عن‬ ‫استيفاء حقوقهم أن هذا الفقير ما رفع عنده كذا ‪ .‬هكذا حفظت شبه هذه‬ ‫المسألة من جواب المتاخرين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬في امرأة ها حق على زوجها ‪:‬‬ ‫وفي امرأة ها حق على زوجها {} وبطل من قبل غلط في اللفظ أغويره ©‬ ‫أها على ورثة زوجها يمين } أهم ما يعلممون على هالكهم حقا لها كان صداقا‬ ‫أو غيره ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لها على ورثته اليمين على صفتك & وهو يمين علم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل وكل رجلا ليشتري مالا ‪:‬‬ ‫وفي رجل وكل رجلا ليشتر ي له مالا بالقطع أو الخيار } ثم أراد الغير منه‬ ‫& وكذلك ادعى الوكيل الجهالة } أله غبر‬ ‫وادعى جهالته & ووكيله بحضرته‬ ‫بجهالة وكيله ‪ 0‬إذا كان بنفسه غير جاهل ‪ ،‬وهل للبايع يمين على الوكيل ‏‪٥‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائزللوكيل الغير ‪ ،‬إذا ادعى وكيله الجهالة في المال } ولوكان هو‬ ‫عالما به وان قال الوكيل انه عالم بالبيع أبوعيته ثبت على من وكله وفي موضع‬ ‫عنه ‪ ،‬ولوكان جاهلا بياله ‪ ،‬وأما يمين الوكيل إن كان البائع يعلم أن الوكيل‬ ‫يشتري منه لغيره فلا يمين له عليه } وان كان لا يعلم أنه يشتري لغيره ‪ ،‬فله‬ ‫عليه اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو محمد ‪:‬‬ ‫فيمن نكل عن اليمين ‪:‬‬ ‫ومن نكل عن اليمين هل يثبت عليه الحق ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول يلزمه الحق بعد أن يقول له الحاكم ثلاث مرات ‪ .‬ان حلفت‬ ‫وإلا حكمت عليك & ولا أحب أن يكون النكول اقرارا ‪ .‬أوأحب أن يكون‬ ‫عاصيا وعليه الحبس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الذ هلي‬ ‫مسألة‬ ‫ي اليمين على الأعمى ‪:‬‬ ‫والأعمى ‪ }.‬هل له وعليه اليمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول ‪ :‬له وعليه ‪ .3‬وقول ‪ :‬لا له ولا عليه ‪ 3‬وقول ‪ :‬له ولا عليه هو‬ ‫أن يحلف لمن لا يبصره ‪ 0‬وان أوجب النظر عليه ني مخصوص من الدعاوي مثل‬ ‫اليمين للزوجة في وطي الحيض ۔ لا تقطع لانقطاع الحجة بينها فذلك وجه من‬ ‫وجوه الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫فيمن ادعى على عبد رجل حقا ‪:‬‬ ‫ومن ادعى على عبد رجل حقا من قبل جناية أومعاملة بيع وشراء ‪3‬‬ ‫وانكر سيد العبد ذلك ‪ ،‬أله عليه يمين ‪ 0‬ويكون يمين قطع أم علم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان يدعي على عبد هذا الرجل حقامن قبل جناية فعلى‬ ‫سيده يمين علم وان كان من قبل معاملة ‪ 0‬فليس له يمين على السيد ولا على‬ ‫العبد لأنه ليس له بيع ولا شراء إلا باذن سيده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في الوكالة والاجازة والاباحة ‪:‬‬ ‫وهل يخرج عندك في الوكالة والأجازة والاباحة المطلقات © ان بعض علياء‬ ‫المسلمين يمضي بهن على ما يأتين عليه في الحكم } وبعضا منهم يمضي بهن‬ ‫غلى ما يخرج في معنى التعارف ‪ ،‬وبعضا لا يمضي بهن شيئا حتى يخصص ني‬ ‫شىء معلوم بعينه ‪ ،‬وما يخرج عندك فيهن ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي في بعض القول { وأما ما أراه عدلا { ان الدلالة‬ ‫والاجازة والاباحة يخرجن على التعارف & والجائز بالمعروف بين من يجوز منه وله‬ ‫في قول بعض فقهاء المسلمين & وأما الوكالة المطلقة ‪ ،‬فعلى أكثر القول‬ ‫بامضائها في الحكم ‪ .‬وقد رأينا من رأينا من أمضى بها من حكام المسلمين ‪.‬‬ ‫وا له أ ع ل م ‪.‬‬ ‫‪١٦١٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الوكيل هل يبيع مال موكله ‪:‬‬ ‫والرجل يوكل غيره فييا يجوز له من جميع الأشياء ‪ .‬هل يبيع ماله ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي‬ ‫قلت له ‪ :‬ان يزوج بناته الصبيان والبالغفات ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬هكذا عندي‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬هل له أن يزوج نفسه بأمته ‪ ،‬أبوابنته الصبية ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‪ .‬واني اكره ذلك & وهذا شىع لا أحبه ‪ ،‬ولعله في جوازه‬ ‫اختلاف ‪ .‬وأما البوالغ من نسائه فهذا أقرب الى الحق لأنه متعلق برضاهن ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن وكل احدا وكالة مطلقة ‪:‬‬ ‫وفيمن وكل أحدا وكالة مطلقة ‪ ،‬ففعل الوكيل لنفسه في مال من وكله ‏‪٥‬‬ ‫ما لفوعله لغيره لثبت & ايثبت فعله في الحكم لنفسه © كثبوته لفوعله لغيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ 0‬ووقعت هذه بنزوى ‪ ،‬فلم يثبتوها لنفسه مثل ما‬ ‫يثبتوها لغيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬صالح روضاح‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن باع لموكله ابنه على انه عبد ‪:‬‬ ‫وفي رجل وكل رجلا يشتر ي له عبدا فاشتراه ‪ ،‬فإذا هاوبن الموكل أأوبوه‬ ‫فعتق حينئذ © أيلزم الثمن الوكيل ‪ ،‬أم الموكل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان اشتراه وهو يعلم أنه إبنه أأوبوه فعلى الوكيل الثمن } وان‬ ‫كان الوكيل لم يعلم ذلك & ولا تعمد لذلك فالثمن على الموكل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في خروج الوكيل عن الوكالة ‪:‬‬ ‫واني لم أحفظ للوكيل خروجا عن الوكالة بعد أن قبلها ودخل فيها إلاأن‬ ‫بعذره من وكله ‪ 3‬أويأتي باحد يقوم مقامه } أو لا يقدر عليها ‪ .‬فلا يكلف الله‬ ‫نفسا إلا وسعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫ملجسأوجد ‪:‬‬ ‫لللف‬‫الا‬‫هل لجباة البلد أقامة وكي‬ ‫وهل يبوز جباة البلد أن يقيموا وكيلا في أفلاج بلدهم } ومساجد‬ ‫بلدهم ‪ 3‬ومعليا في مدرستهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن وكيل الفلج يقيمونه أربابه وهم أولى ‪ ،‬وأما المسجد يقيم وكيلا‬ ‫فيه عياره ‪ 5‬وان لم يتفقوا حكم عليهم الحاكم بذلك & وإلا أقام هوعدلا إذالم‬ ‫يتفقوا } والمعلم يقيمه الحاكم & وان أقامه الصالحون أجزأه أجرا في جميع ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .0‬فيمن باع لولده مال موكله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ووجدت أن من وكل أحدا وكالة مطلقة فباع لولده البالغ أاولصبي مال‬ ‫من وكله ‪ 3‬أنه جائز بيعه لولده }وجائز له فيه الكتابة ‪ .‬هذا صحيح في بيعه‬ ‫لولده الصبي & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يحسن في جواب هذا البيع والكتابة فيه معنى الاختلاف ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬اذا ذهب عقل الموكل ‪:‬‬ ‫وفي من وكل وكيلا في جميع ما يبوزله أن يوكله فيه ‪ ،‬ثم ذهب عقل‬ ‫الموكل ‪ ،‬انه قد اختلف في تصرف الوكيل فميال من وكله & قيل ‪ :‬له التصرف‬ ‫في مال من وكله ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا يججوزذلك كله ‪ .‬وقيل ‪ :‬ان كان الوكيل ثقة جاز‬ ‫ذلك إلا فلا ‪ .‬والخادم يعجبه هذا القول ‪ .‬وهذا أحوط وأسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لقاضي ناصر بن سلييان‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫في يمين ا خصم إذا عمى‬ ‫وجدت فيمن طلب منه خصمه اليمين بحكم حاكم ثم عمى ‪ .‬ان عليه‬ ‫اليمين وان لم يحكم عليه حاكم الى أن عمى & فلا يمين عليه } قلت وان وجبت‬ ‫عليه اليمين ولا أمره قطعا أن يحلف له ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يمين عليه حتى يحكم عليه الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫إذا زال عقل الموكل ‪:‬‬ ‫وإذا زال عقل الوكيل ‪ 3‬فالوكالة باطلة ‪ .‬وان زال عقل الموكل ففي ذلك‬ ‫اختلاف & فقيل ‪ :‬ثابتة ‪ .‬وقيل ‪ :‬باطلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن ادعى أ نه وكيل فلج أو محتسب ۔ وادعى على أحد حقا‬ ‫مسألة‬ ‫لهيا اتسمع دعواه } ويحضر له خصمه & كان ثقة أو غير ثقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬الشيخ ناصر بن سلييان ‪ :‬تسمع دعواه ‪ .‬وقال الشيخ سعيد‬ ‫يدعى بالبينة ولا تسمع دعواه إلا بالبينة ولا تصح الوكالة إلا من الثقات عند‬ ‫وجودهم ومن الحياة عند عدمهم على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫شهادة الشهرة ف الموت‬ ‫وهل تكفي شهادة الشهرة بموته ‪ ،‬أأونه هو وصيه ووارثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنها كافية بموته & وأما الميراث فقول باجازة تسليمه لمن تدعى‬ ‫ميراث هالكه & أوأنه وارثه بالشهرة التي لا دافع لها ‪ .‬وقول ‪ :‬لا تحبوزإلا شهادة‬ ‫ذوي عدل من المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 3‬في شهادة الشهرة ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما شهادة الشهرة الثابتة معنا فهي التي لا تعارضها شهرة تدفعها عن‬ ‫شهرتها ‪ 3‬أو شهادة ذوي عدل ‪ ،‬ومتى عارضتها الشهرة فليسها بشهرة معنا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان عارضتها شهرة بعد أن ثبتت & وحكم بها ‪ 3‬أوشهادة‬ ‫عدلين بضدها ‪ ،‬أيبطلها ذلك & أم لا ؟‬ ‫قالت ابنة راشد ‪ :‬لا أحفظ ردها بعد الحكم بها إلا أن يصح بطلان‬ ‫ذلك ‪ .‬وإلا فالحكم ماض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن أوصى لامه بياله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أقر وأوصى لأمه بياله الفلاني من ضيان & ومات الولد فاحتج ورثته‬ ‫أنه انما أقر وأوصى الجاء ‪ .‬وتمسكت الأم بالاقرار ‪ 0‬وأراد الورثة يمينها ؟‬ ‫قال ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬لا يمين عليها بالعلم ‪ .‬فان ردت عليهم‬ ‫اليمين فعليهم اليمين بالقطع & وقال الصبحي ‪ :‬عليها يمين علم & ولا فيه‬ ‫رد } ولا عليهم يمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫هل للشاهد ان يشهد على اقرار المقر ‪:‬‬ ‫وهل للشاهد أن يشهد على اقرار المقر باصل أوحق أو طلاق أوعتاق ‪،‬‬ ‫إذا كان يرى شخصه & ولا يشك في سياعه & إلا أنه لا يبصر فيه ؟‬ ‫يشهد ‪ .‬ولا يحكم حتى ينظر الى؛‬ ‫ذلك ‪ ،‬قول ‪ :‬لا‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في‬ ‫شفتي المقر حين إقراره ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا كان وجهه مكشوفا وسمع من النطق فجائز‬ ‫أن يشهد عليه ولو لم ينظر الى شفتيه ‪ .‬وما جازت الشهادة فيه جاز عندي الحكم‬ ‫به ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬الشهادة على المعنى وعلى الظن ‪:‬‬ ‫وهل تجوز الشهادة على المعنى وعلى الظن ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما على الظن فلا تجوز ‪ 5‬وأما على المعنى يختلف فيها ‪ 0‬قول ‪:‬‬ ‫تبوز ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا تحبوز إلا اللفظ بعينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيمن وكل آخر ليبيع له ويشتر ي بنقد ونسيئة ‪ .‬ومات‬ ‫من وكله ‪ ،‬أيلزمه استيفاء ذلك كان في أوراق أو دفاتر على أهل وفاء أعولى غير‬ ‫أهل وفاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الأمر والوكالة يبطلان بموت الموكل والآمر ‪ 3‬ولا نعلم على‬ ‫هذا الوكيل استيفاء ذلك ‪ 0‬بل عليه أن يعلم من له الحق بمن عليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬هل للوكيل بيع مال لا يعرفه ‪:‬‬ ‫وفيمن وكله رجل في بيع ماله من قرية كذا ‪ ،‬أيججوزله بيعه ولولم تكن له‬ ‫معرفة به ‪ 3‬ولا يجد وده ‪ .‬لكنه قد اطمأن قلبه به من ساع النااس & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له ذلك عندنا على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الأثر ان من كانت عنده شهادة لرجل & فعليه أن يعلم‬ ‫الملشهود له ويقول له ‪ :‬أن لك عندي شهادة في كذا وكذا ‪ 3‬فإن طلبتها أديتها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫الوكيل بعد موت موكله ‪:‬‬ ‫والوكيل إذا فعل ما وكل فيه من تزويج أغويره ‪ .‬وصح عنده أنه وقع فعله‬ ‫بعد موت من وكله ‪ ،‬أورجوعه ‪ .‬ولم يعلم الوكيل موت من وكله أورجوعه عن‬ ‫وكالته إلا بعد ما فعل ‪ ،‬أيثبت فعله ‪ .‬دخل الزوج أولم يدخل & قبض المشتري‬ ‫ما اشتراه أولم يقبض ‪ ،‬فعلى ما وصفت إما رجوع الموكل عن الوكالة ‪ ،‬فقول ‪:‬‬ ‫هومبطل فعل الوكيل بهذه الوكالة ‪ 3‬علم الوكيل أولم يعلم } وقول ‪ :‬فعل‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫الوكيل جائزوماض } إذا لم يعلم رجعة من وكله } وأما فعل الوكيل بوكالة من‬ ‫وكله بعد موت الموكل فلا يثبت في الحكم } ولا في الجائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ علي بن سعيد الرمحي ‪:‬‬ ‫إن الوكيل إذا تصرف فييا وكل فيه بصحة الوكالة } ثم صح أن الموكل مات قبل‬ ‫تصرف الوكيل ‪ 0‬ففي ذلك اختلاف ‪ ،‬قول ‪ :‬أن الموكل إذا مات بطلت‬ ‫الوكالة ‪ .‬وليس للوكيل تصرف فييا وكله فيه من ‪ :‬طلاق © وقبض & وشراء ‪.‬‬ ‫ويبطل جميع ما فعله بعد صحة موته } وقيل أن تصرفه بصحة الوكالة ماض قبل‬ ‫أن يصح موته أويعلمه أنه قد رجع عن وكالته [ فعلى القول الأول يبطل كل‬ ‫شىء فعله ‪ .‬ويرجع كل شىء على حاله ولا ضيان على الوكيل وعلى القول‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫© ولا ضان‬ ‫الأخير يمضي فعله‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫هل للوكيل التبر ي من الوكالة ‪:‬‬ ‫وهل يجوز للوكيل التبر ي من الوكالة } بعد أن دخل فيها } وبعد غيبة من‬ ‫وكله ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز للوكيل التبر ي من الوكالة إلا أن يكون الموكل وكله في عتق‬ ‫عبد أطولاق أوفي خلع أوفي نكاح فقبل الوكالة ‪ .‬ثم لم يفعل ذلك ‪ .‬فخاصمه‬ ‫أصحاب هذه الحقوق أوأحدهم الى الحاكم & فإن الحاكم يجبره على ذلك‬ ‫مين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لثار‬‫سن ا‬‫م م‬ ‫لظته‬ ‫ا حف‬‫كله ‪ .‬على ما‬ ‫‪ :‬الزاملبي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في امرأة ادعت على رجل انه زوجها وانكر ‪:‬‬ ‫‪ ،‬فعلى ما‬ ‫لهوك‬ ‫ذكر‬ ‫أما المرأة إذا ادعت على رجل انه زوجها ‪ ،‬وأن‬ ‫سمعته من الأثر أن عليها البينة العادلة تشهد أنها زوجته ‪ ،‬ولا تعلم أنها خرجت‬ ‫منه بوجه من وجو الفراق } ولا وجه يبينها منه عن حكم الزوجية الى أن أدينا‬ ‫‪١٧٢٣‬‬ ‫هذه الشهادة } فان لم تجد بينة على دعواها & ولم تطلب منه نفقة ‪ ،‬لم يكن‬ ‫عندي عليه يمين من قبل دعواها في النكاح ‪ .‬وان كانت تطلبه نفقة ‪ ،‬وأرادت‬ ‫يمينه فعليه اليمين ‪ ،‬انيا عليه ولا تلزمه لهذه المرأة نفقة ‪ .‬من قبل ما تدعي أنها‬ ‫زوجة له ‪.‬‬ ‫لكنها إذا طلبت منه الطلاق حين انكرها التزويج & ولم تكن عليه صحة‬ ‫يجبر على طلاقها ‪ ،‬وان ادعى هوعلى امرأة أنها زوجته ‪ ،‬وانكرت هي ۔ لم‬ ‫يكن لما عليه يمين إذا لم تكن بينة ‪ 0‬وأما شهادة الشهود أنه يدخل عليها ويخرج‬ ‫فليست بشىء ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫هل تبوز شهادة الأعمى ‪:‬‬ ‫والأعمى إذا اشتهر عنده ‪ .‬أن فلانة زوجة فلان تجوز شهادته بالزوجية ‪3‬‬ ‫وكذلك إذا علم أن فلانا سافر من بلد كذا قاصدا الى مكان كذا © ففقد هذا‬ ‫المسافر ‪ ،‬أجوز أن يشهد ‪ ،‬وكذلك في الموت ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان شهادته بمثل هذا جائزة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن لا يمين عليه من الناس في ا لحكم ‪ .‬وكم موضعا‬ ‫لا تجب فيه اليمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن مثل هذا يتسع فيه القول ‪ ،‬ولا يحتمل هذا الموضع شرح جميع‬ ‫ذلك فمن ذلك ۔ لا يمين على الصبي ‪ ،‬ولا المجنون ‪ ،‬ولا العبد إلا باذن‬ ‫سيده ‪ ،‬ولا الأعمى على أكثر قول المسلمين {} وكذلك لا يمين في الحدود ‪ .‬ولا‬ ‫القذف ‪ ،‬ولا الشتم على أكثر قول المسلمين ‪ .‬وكذلك لا يمين على الوالد‬ ‫لولده ‪ 3‬على أكثر القول ‪ 0‬وكذلك لا يمين في الأنساب ‪ ،‬ولا في النكاح على‬ ‫أكثر القول } وكذلك لا يمين على الحاكم لمن حكم عليه ‪ .‬ولا على الشهود ما‬ ‫شهدوا بباطل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ا لصبحي ‪:‬‬ ‫لي رجل عليه لرجل دراهم ‪:‬‬ ‫في رجل عليه لرجل دراهم ‪ .‬وطلب منه أن يوفيه فادعى أنهماعنده‬ ‫دراهم وانه يريد منه آجلا ليبيع شيئا من الأصول والحيوان ‪ ،‬وطلب من له الحق‬ ‫يمين من عليه الحق } انه ما عنده ما يملك من الدراهم النقد ما يوفى هذا‬ ‫الحق ‪ ،‬ولا بعضه ‪ .‬أله عليه يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان اليمين في مثل هذا يجري فيه الاختلاف ‪ ،‬وترك اليمين في مثل‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫هذا حسن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬اتفاق الشهادة في اللفظ والمعنى ‪:‬‬ ‫إن الشهادة لا تكون إلا متفقة وان اختلفت في الألفاظ واتفقت في‬ ‫المعاني ‪ 3‬فقال بعض ‪ :‬أنها متفقة } وجائز العمل بها ‪ 0‬وقال من قال ‪ :‬أنها غير‬ ‫متفقة ولا يكون الأتفاق إلا أن يتفق في الألفاظ والمعاني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫في الشاهد بيا يعلمه عن طريق الشهرة ‪:‬‬ ‫واختلف في الشاهد بيا يعلمه من طريق الشهرة ‪ .‬فقيل ‪ :‬يجوزله أن‬ ‫يشهد به على القطع إذا كان يعرف معاني الأحكام & وقيل لا يجوز له أن يشهد‬ ‫بالقطع فيا يعلمه من طريق الشهرة لأن الشهرة لا تثبت في الحقوق & ولا في‬ ‫الحدود ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫ومن حضر عند متبايعين } أوعند من تعرا لأحد من الناس بحق ‪ ،‬ولم‬ ‫يشهدوه ‪ 0‬عند البيع والأقرار } ثم وقع تناكر عند المتبايعين أيجوز له أن يشهد بيا‬ ‫سمع شهادة قطع ‪.‬‬ ‫‪. ١٧٥‬‬ ‫قال ‪ :‬قول ‪ :‬يجوز له أن يشهد على ما علم منهيا } وقيل لا يشهد حتى‬ ‫يستشهداه أأوحدهما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن طلب نصب للقبر والمسجد ‪:‬‬ ‫وإذا طلب الخصم من خصمه النصب للقبر أوللمسجد بعد وجوب‬ ‫اليمين على خصمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز للوالي أن يجبره على ذلك إذا امتنع عن ذلك أويقول ليا‬ ‫توكلا على الله } قال ‪ :‬لا يحكم عليهيا أن يحلفا في غير موضع الحكم { وان‬ ‫تراضيا فذلك اليهيا } وقول الحاكم توكلا على الله ث فقد أباح لهما ‪ ،‬وردهما الى‬ ‫رضاهما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬إذا اقام والي الامام وكيلا ‪:‬‬ ‫وإذا قام والى الامام وكيلا لمن يجوز أن يقيم له وكيلا ‪ ،‬فزال الوالي وبقيت‬ ‫الدار في يد المسلمين } فقال من قال ‪ :‬حكم الوكيل على وكالته ‪ .‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬تزول الوكالة بزوال الوالي ‪ }،‬ومن أقامه الوالي ‪ ،‬أجوماعة المسلمين وكيلا ‏‪١‬‬ ‫فالثقة حكمه حتى يصح باطله ‪ ،‬وحكم بني ادم الثقة في بعض القول ‪ ،‬وقال‬ ‫من قال ‪ :‬حكمهم الوقوف حتى تصح العدالة أاولخيانة ‪ .‬ومن شهر أنه وكيل في‬ ‫كذا وكذا جاز أمره فيا شهر أنه لذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ان لم يجد الطالب بينة ولا شهرة ‪:‬‬ ‫ولن لم يجد الطالب بينة ‪ ،‬ولا شهرة ‪ .‬وطلب يمين من عليه الحق ‪ ،‬أله‬ ‫اليمين ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال ‪ :‬عليه الكي كذا وكذا } وعدم البينة أن تشهد بالقاء‬ ‫النسب بينه وبين الهالك & فلا يمين له على المطلوب & وأما إن قال ‪ :‬عليه لي‬ ‫كذا وكذا من قبل هالكي & فان انكر المطلوب فله عليه اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفقيه مهنى بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫في الحاكم يحلف وكيل الموكل ‪:‬‬ ‫وهل يجوز للحاكم ان يحلف وكيل الموكل فييا يخاصم به عن موكله إذا‬ ‫صحت اليمين على الموكل ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬انا لا نبصر ليمين الوكيل عن موكله بعد وجويها عليه وجها ‪ ©.‬كان‬ ‫الموكل حاضرا أوغائبا حال المحاكمة بين الوكيل وخصمه } وان كان الخصم‬ ‫طلب اليمين من الوكيل فلا يجاب الى ذلك إذا الوكالة لا تصح ني استخلاف‬ ‫الوكيل عن موكله ‪ ،‬ولا أعلم من أحد من حكام المسلمين ث حكم بثبوتها في مثل‬ ‫ذلك ‪ ،‬وانيا يجوز فيصح ثبوتها في استخلاف خصمه له مهيا جعل له ذلك ء من‬ ‫وكله لقطع الحكم بها بينه وبين الخصم & وأما يمين الوكيل فلا يصح قطع الحكم‬ ‫بها ‪ .‬بل تكون الدعوى باقية بحالها حتى يحلف الموكل بنفسه بمحضر من‬ ‫خصمه بعد طلبهاامنه ‪ .3‬من وجوبها له عليه ‪ ،‬لأن يمين الوكيل عن موكله من‬ ‫ايمان الغيب & فالحنث بها واقع بلا ريب ح ولا وافق في يمينه تلك & اذ تعاطى‬ ‫علم الغيب حجور & لا سعة لمتعاطيه اختيارا في جميع الأمور إلا أن يضطر الى‬ ‫ذلك جبرا ‪ }.‬فيحكم به عليه قهرا ‪ 0‬فنرجو له عند الله السعة من الضيق © لأن‬ ‫المجبور عند الفقهاء ‪ .‬معذور & ولكن المجبر له على ما ليس له جبره بقسمه‬ ‫حكيا عليه بدلا ‪ .‬شك أنه غخطىعء عندنا في حكمه ‪ ،‬فلا نرى له بذلك حرجا ‪3‬‬ ‫في إثنمه وظلمه { اللهم إلا أن يندم على ما كان منه ‪ ،‬ويقلع ويتوب الى الله‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بغير مخادعة ‪ 3‬ويرجع فان الله غفور رحيم‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ جمعة بن احمد الأزكوي ‪:‬‬ ‫في الوكالة بالدين أو بالرأي ‪:‬‬ ‫وني وكيل المسجد إذا أقامه لذلك إمام عدل ‪ ،‬أوقاض من حكام‬ ‫المسلمين أتكون وكالته جائزة بالدين أو بالرأي ؟‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬أعلم أني عرفت من اثار المسلمين أن وكالة أئمة العدل ثابتة بلا‬ ‫اختلاف من قول المسلمين & وإذا قبلها منهم هذا الوكيل & فعليه القيام بأمر‬ ‫هذه الوكالة بالعدل & ولا يسعه تضييع ما إئتمن عليه ‪ .‬إلا أن يتبرأ من ذلك ©‬ ‫فقبل منه وما لم يقبل منه ‪ 3‬فلا أعلم أن أحدا قال ‪ :‬يجوز له ترك أمانته وتضييعها‬ ‫إلا أن ينزل به حدث فيكون معذورا بذلك & ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ۔‬ ‫وقد يوجد ترخيص في الامام إذا اعتزل من إمامته وتبرأ منها ‪ 5‬إذا كان مدافعا أله‬ ‫ذلك ء على قول بعض المسلمين ‪ ،‬وليست الوكالة بأعظم من الأمامة {‪ 5‬ولقد‬ ‫خرج جواز ذلك على معنى القياس بهذا المعنى على بعض قولهم ‪ 9‬وأما وكالة‬ ‫أئمة الجور فلا تجوز وكالتهم على ما عرفته على أكثر القول ‪ ،‬إذا عدم الأئمة‬ ‫وحكامهم النافذ أمرهم ‪ 3‬فجياعة المسلمين يقومون مقامهم ‪ ،‬والقيام بأمر‬ ‫الأيتام وغيرهم ‪ ،‬من المساجد وغيرهم لازم ذلك جميع المسلمين ‪ ،‬ولو لم تكن ثم‬ ‫الكفاية ‪ ،‬ولا ديسع المسلمين اهمال‬ ‫وكالة من إمام ولا غيره وهو فرض على‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫فان تركوه حتى حدث بتضييعهم تلف المال ا وهم قادرون على‪ .‬حفظه‬ ‫فعليهم الضيان ‪ ،‬وقد قال الله عز وجل ‪« :‬وتعاونواً عل آل والتفويل ه" ‪ .‬فاذا‬ ‫ى‬ ‫مے م‬ ‫تعاونوا على الإثم‬ ‫ضيعوا ذلك فقد خالفوا في ذلك & ودخلوا في قوله ‪ :‬ر‬ ‫العدوانن » ‪.‬‬ ‫فالله الله في القيام بالقسط ولزوم البر والتقوى & ومجانبة الأثم والعدوان‬ ‫فان احسنتم احسنتم لأنفسكم & فان حال بين هذا الوكيل وبين أمانته حائل فهو‬ ‫معذور ‪ ،‬وان عناه سفر لقضاء فريضة أوطلب وسيلة ‪ 3‬جعل أمانته عند من‬ ‫يأمنه عليها ‪ 5‬وليس عليه أن يضر بنفسه & ولا بياله كثير ضرر ولابد من ادخال‬ ‫للشقة والمكروه ‪ ،‬وأعيال البركلها محفوفة بالمكاره & والله ولي الاحسان وبه‬ ‫المستعان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة آيه‪٢) ‎‬ر(‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ احمد بن مداد ‪:‬‬ ‫في وكيلين شهدا بحق على هالك ‪:‬‬ ‫وفي رجلين وكيلين شهدا بحق على هالك لمسجد ولم يشهد أن ذلك الحق‬ ‫باق على الهالك للمسجد الفلاني ‪ 0‬بل شهدا انها لا يعلمان أنه سلمه إلى ان‬ ‫شهدا بهذه الشهادة } أتحبوز شهادتهيا إذا كانا عدلين ويثبت ذلك الحق & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم فهذه شهادة جائزة بهذا الحق للمسجد على ذلك الهالك ‏‪٠‬‬ ‫ولا يحتاج حق المسجد الى تبقية ‪ 0‬وبين حق المسجد والناس فرق } هكذا‬ ‫حفظته من جواب جدي عبد الله بن مداد } وبه نعمل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في البينات ‪:‬‬ ‫من الأثر فبينة الموت أولى من بينة الشراء ‪ ،‬وبينة الشراء أولى من بينة‬ ‫الميراث & وبينة الميراث أولى من بينة العطية © وبينة بيع القطع أولى من بينة‬ ‫بيع الخيار } وبينة بيع الخيار أولى من بينة الرهن ‪ ،‬وبينة الرهن أولى من بينة‬ ‫الصدقة {} وبينة الصدقة على عوض ك أولى من بينة الصدقة بلا عوض ‪ .‬وبينة‬ ‫المروبية أولى من بينة الولاء ث وبينة الحرية أولى من بينة الرق ‪ ،‬وبينة الرموم‬ ‫أولى من بينة الأصول & وبينة ذي اليد أولى من بينة المدعى & وبينة المسلم أولى‬ ‫من بينة الذمي ح وبينة صحة العقل أولى من بينة نقصانه } وبينة الحدث أولى‬ ‫من بينة البراءة ‪ 3‬وبينة مدعي الشراء أولى من بينة مدعى الغصب أ وبينة‬ ‫الرصي أولى من بينة التغيير ‪ .‬وبينة البائع بادعائه كثرة الثمن أولى من بينة‬ ‫الملشتر ي & وبينة مشتري الشفعة أولى من بينة الشفيع ‪ ،‬وبينة الاقرار أولى من‬ ‫بينة النحل ‪ ،‬وبينة النسب أولى من بينة الاقرار بالنسب & وبينة القرض أولى‬ ‫من بينة الأمانة ث وبينة الملك أولى من بينة السبيل © وبينة المدعي أولى من بينة‬ ‫املدعى عليه ‪.‬‬ ‫وقول بينة من القول ‪ ،‬قوله أولى في كل مسألة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫لة ‪ :‬الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي ‪:‬‬ ‫الالحاء والشهادة ‪:‬‬ ‫سمعت القاضي صالح بن محمد يقول ان الذين يشهدون أن هذا الاقرار‬ ‫الجاء ماهي بشهادة ‪ .‬وهذا من غيب وراجعته مرارا ث فقال ماعندي أنها تجوز‬ ‫وأن الاقرار ثابت جائز ‪ .‬ولوشهد عندي على الالجاء ألف شاهد مرضي ۔{ ما‬ ‫قبلت لهم شهادة وأقول أن الشهود إذا قالوا إنا سمعنا فلانا يقول ‪ ،‬والله لآمر‬ ‫بمالي ولأاحرمه وارثي © فهذا في النفس منه ‪ ،‬كيا قال الشيخ صالح بن وضاح ©‬ ‫بحضرة الشهود ‪،‬‬ ‫عسى ان يكون قد من بعد قوله هذا } وأما ان قال هذا القول‬ ‫يقول قبل الاقرار‬ ‫وأقر في حينه ذلك فهذه شهادة ثابتة وجائزة } وان قالوا سمعناه‬ ‫‪ 5‬وان قال سمعناه‬ ‫ولو بيوم واحد فهذه لا تبوز لأنه يحتمل أن يضمن له بعد مقاله‬ ‫ليست بشهادة ‪.‬‬ ‫يقول بعد ما أقر ‪ ،‬أني اقررت بيالي ‪ ،‬لا عن وارثيى ‪ ،‬فهذه‬ ‫وقوله بعد إقراره لا يقبل على من أقر له لأنه لا انكار بعد اقرار ‪ 0‬إذ يبطل حق‬ ‫هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫مسألة‬ ‫والذي شهد له شهود بحقه ‪ 3‬فعليه يمين علم أنهم ما شهدوا له بباطل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫فيمن ادعى على آخر وأظهر صكا ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بخط من محجوز خطه‬ ‫‪ . .‬وأظهر فيه صكا‬ ‫وفي رجل ادعى على آخر‬ ‫& وادعى تسليمه ؟‬ ‫‪ .‬أعليه فيه يمين أنه باق الى الآن إذا أنكره خصمه‬ ‫لارية‬ ‫‪ .‬أن له فيها كذا وكذا‬ ‫اليمين‬ ‫الورقة‬ ‫فعلى صاحب‬ ‫‪ :‬نعم ‪©.‬‬ ‫قال‬ ‫فضة باقية الى الآن ‪ ،‬إذا كانت بخط من يبوز خطه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ١٨٠‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن اتهم رجلا أ نه يمحونه في زوجته أ وأحد نسائه با لا‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ٨‬أم لا ؟‬ ‫ى أ عليه بيمين‬ ‫محجوز ‪ }،‬و نكر ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫قالا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫يثبت اقرار الوكيل على من وكله فيما جعله وكيله فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من يحمل شهادة من ميت ‪:‬‬ ‫وفي مثل المريض أو القاضي أو الامام ‪ 3‬إذا كان عندهم شهادة ‪ .‬وحملها‬ ‫&‬ ‫جمل شهادة من ميت‬ ‫‪ .‬وكذلك في مثل من‬ ‫©} أتجوز شهادة ثقة أم ثقتبن‬ ‫ثقة‬ ‫أتقبل شهادته [ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬تبوز الشهادة عن الشهادة ممن ذكرت ‪ ،‬ويكون شاهدان‬ ‫عن شاهد وأما الميت فيكفي شاهد واحد عن شهادة واحد ميت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أ حمد بن مفرج‬ ‫مسأ لة‬ ‫إن كل من شهد على فعل نفسه تبطل شهادته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المال المشاع ‏‪ ٠‬هل تقبل شهادته‬ ‫&©&} وفيمن باع نصيبه من‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫إذا شهد لرجل آخر بنصيب في ذلك المال المشاع على شريكه ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تجوز شهادته & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد عبد اه بن مداد ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عن رجلين‬ ‫في شهادة نسوه‬ ‫وهل تجوز شهادة نسوة عن رجلين حيين أمويتين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تبوزشهادة أربع نسوة عن رجل حي & وتجبوز المرأتان عن رجل‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫ميت‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من الأثر ‪ .‬لا تجوز شهادة الشهود يحضروا مع الحاكم الى‬ ‫الامام والقاضي والمريض وذات الخدر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أبو سعيد ‪:‬‬ ‫في شهادة رجل عن رجل ميت ‪:‬‬ ‫ومعي انها تجوز شهادة رجل عن رجل ميت & لأن الميت لا يرجع عن‬ ‫شهادته بحال & وأما شهادة امرأة اعنمرأة ميتة ‪ 0‬فقيل ‪:‬تجوز ‪ ،‬وقيل ‪:‬لا‬ ‫تبوز ‪ 5‬إلا امرأتين لأن الشهادة لا تقوم بالواحد على الأنفراد ‪.‬‬ ‫وأما شهادة الواحد عن المريض والغائب ‪ ،‬فمعى انه لا يجوز إلا اثنين عن‬ ‫واحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫مسألة‬ ‫هل ينفذ الحكم من غير احتجاج ‪:‬‬ ‫وهل تسمع البينة على أحد من الناس & وينفذ الحكم عليه من غير‬ ‫احتجاج ؟‬ ‫جاج على الغائب من الابلدلذي‬ ‫انةحمنتغير‬‫قال ‪ :‬فنعم تسمع البي‬ ‫لا تصل إليه الحجة } وعلى الغائب الذي لا يدري أين هو ‪ ،‬وعلى الجبابرة من‬ ‫العرب والعجم © وينفذ عليهم الحاكم الحكم في أموالهم ان كانت هم أموال في‬ ‫بلدة ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫وثر‬ ‫للمأبو‬ ‫مسألة ‪:‬اقا‬ ‫ولا يمين في الرم على الطالب ولا على المطلوب ‪ ،‬ولا في الأنساب ولا في‬ ‫النكاح ‪ ،‬ولا في الرد ‪ 9‬ولا عليهم { ولا يمين على الأعمى ولا له ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫له ‪ .‬ولا يمين للحاكم لمن حكم عليه { ولا على الشهود وما شهدوا بباطل ‪3‬‬ ‫لنفوا وإلا قضى‬ ‫وقول على الحاكم والشهود اليمين &لأنهم اتلفوا ماله ‪0‬حفا‬ ‫عليهم بالمال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٢‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن يدعي بباطل ‪:‬‬ ‫ومن يدعي عليه بباطل هل له أن يفتدي بياله ولا يحلف ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك & قيل أن أبا عبيدة حلف على أربعة دوانيق ليلا‬ ‫يطعم المدعى حراما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من حلف له خصمه على حقه ‪:‬‬ ‫وسن حلف له خصمه على حقه هل له أخذه من ماله سريرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا حلفه انقطع الحكم وليس له أخذه ى وانيا له ذلك قبل الحكم‬ ‫إذا انكره وكذلك ان أقر له بعد اليمين جاز أخذه منه ‪ ،‬وقول لا يجوز ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬سعود بن رمضان‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن عفى عن اليمين وعاد يطلبها ‪:‬‬ ‫وسن وجبت له على خصمه اليمين } فعفا عنها ثم رجع يطلبها } هل له‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك متى ما أراد ما ل يبره من الدعوى الت يدعيها عليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن ادعى الافلاس وعليه حقا ‪:‬‬ ‫فيمن ادعى على آخر حقا ‪ ،‬فادعى الأفلاس ‪ ،‬فقال المدعى له بيت‬ ‫المقرور‬ ‫‪ :‬ذلك الشىء لأبي أو لاخي [ أوزوجتي ©‪ ،‬وتمسك‬ ‫أو شىء سياه ‪ ،‬فقال‬ ‫له به ‪ .‬وادعاه ‪ .‬هل عليه يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم عليه اليمين في ذلك إن طلبت إليه أن هذا الشىء له { ولا‬ ‫‪ .‬وان قال ليس هذاا لشى ء ل فلا يلتفت إلي قوله حتى‬ ‫نعلم لفلان فيه حقا‬ ‫‪١٨٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫احمد بن مفرج‬ ‫‪ :‬الشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أقام وكيلا لبيع ماله ‪:‬‬ ‫ورجل أقام وكيلا في بيع ماله ‪ ،‬ثم ان الموكل باع بيع الوكيل ثم باع‬ ‫الوكيل أيضا بأكثر من بيع من وكله ‪ ،‬فاراد الموكل أن يتم بيع الوكيل } ما ترى ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن من باع منهيا قبل صاحبه ثبت بيعه ‪ 0‬وبطل بيع الآخر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الذهملى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والوكيل إذا كان خطه جائزا ‪ .‬هل يجوز له أن يتولى كتابة صك البيع لمن‬ ‫بايعه من مال من وكله © أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه يكتب عليه ورقة البيع غيره ‪ 3‬وكذلك الوصي مثله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } إذا اعتذر الوكيل ‪:‬‬ ‫والوكيل إذا اعتذر من الوكالة مع الموكل ولم يعذره © وأراد الدخول في‬ ‫الوكالة ‪ }.‬أله ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوزله ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ أحمد بن مفرج‬ ‫مسألة‬ ‫دون‬ ‫إذا عرف‬ ‫الثقة المأمون بخطه‬ ‫الشهادة من‬ ‫تثبت وتقبل‬ ‫وهل‬ ‫حضوره ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يتحرى خطه بشهادته حتى يحضر مع الحاكم {} ويشهد ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن شهد شهادة بخطه ‪:‬‬ ‫‪ . .‬أيجوز‬ ‫وإذا أراد أحد مني شهادة بخطه رجلا عرف سلكته بلاشك مني‬ ‫ل أن أشهد قطعا أن هذا خط فلان إلا أني لم أنظره حتى يكتبه ؟‬ ‫)‪١٨‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم حجر ذلك & إذا عرفته معرفة لا ريب فيها ‪ .‬وللحاكم أن‬ ‫يحكم بيا صح معه من ذلك ‪ .‬ولو لم يعاين يد ذلك الكاتب ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن شهدت أن هذا فيما عندي خط فلان ‪ . .‬أيجتر ي من‬ ‫شهدت معه تلك الشهادة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن اجتر ى بذلك فلا يضيق عليه ذلك ء في بعض القول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن يريد رد اليمين على المدعي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن الأثر اختلف المسلمون إذا كان المدعي لم يعرف قدر ما أخذه المدعي‬ ‫عليه من الحب ‪ ،‬قول ‪ :‬ليس للمدعي عليه أن يرد اليمين على المدعي ‪ ،‬واني‬ ‫نلزم اليمين المدعى عليه ‪ ،‬وفيه قول ‪ :‬انه يلزم المدعى اليمين إذا ردها ‪}.‬‬ ‫اللدعى عليه } وهو يحلف يمينا بالله أنه أخذ له حبا أتومرا }‪ .‬لا يعرف كم هو &‬ ‫فإن أقر المدعى عليه بشىء معروف فالقول قوله ‪ ،‬مع يمينه ‪ ،‬فإن رد أيضا‬ ‫اليمين الى المعدى فانه يحلف يمينا بالله } أنه أخذ له حبا أتومرا أكثرمما أقربه }‬ ‫ولا يزال على هذا إلى أن ينقطع الحكم بينهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وفي وكيل المسجد } هل له يمين على من أنكر شيئا من مال المسجد ‪ ،‬أم‬ ‫يكون اليمين لجياعة المسجد & أم ليس في هذا يمين ؟‬ ‫‪ :‬إنه لايمين في أموال المساجد { لا للوكيل ۔ ولا لجماعة المسجد‬ ‫قال‬ ‫لأن أموال المساجد لا أييان فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن ادعى على ا خصم انه ل يحلف ‪:‬‬ ‫وإذا ادعى ا خصم على خصمه أنه ل محلف اليمين ا لتي وجبت له عليه ©‬ ‫‪ ١٨٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫فقال المدعى عليه انك قد حلفتني ي فإن كنت تدعى على أنك ل تحلفني فأريد‬ ‫يمينك } هل على المدعى في مثل هذا ‪ .‬رد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما سمعنا من الأثر } فإن كان يدعي يمينا بالحكم ففي ذلك‬ ‫اختلاف “ بعض قال ‪ .‬لا أييان ‪ .‬فعلى هذا القول ‪ .‬للمنكر ردها على‬ ‫المدعى ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫إذا ادعى النساج أن الغزل سرق منه ‪:‬‬ ‫وإذا ادعى النساج أن الغزل أو الثوب ‪ ،‬سرق من عنده ث هل على رب‬ ‫الغزل أاولثوب يمين علم إذا لم يصدقه على دعواه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬على رب الغزل يمين علم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ بن أحمد بن سلييان الكندي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن طلب للشهادة في غير بلده ‪:‬‬ ‫ما قولك في الذي عنده شهادة ‪ .3‬وطلبت منه ليؤديها في غير بلده ‪ ،‬وكان‬ ‫يمكنه بغير ضرر ‪ ،‬فقيل عليه أن يؤديها في القريب والبعيد ‪ ،‬والكراء والمؤنة‬ ‫عليه إذا كان يمكنه ذلك & وقيل ‪ :‬ليس علي الشاهد أن يخرج الى غير بلده‬ ‫وقيل له الزاد والراحلة ‪ 0‬إن كان ممن يركب من عند الذي له الشهادة ‪ .‬وأما‬ ‫الذي لا يمكنه من فقر أومرض أوزمانة ‪ }.‬فأما الفقير فإن أعطاه الذي له‬ ‫الشهادة لما يحتاج إليه ‪ ،‬فعلى ما عرفتك من قبل & وأما المريض والمزمن { فلا‬ ‫يكلفان إلا ما يطيقان لقوله لي ‪ :‬ولا يضار كاتب ولا شهيد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ هلال بن عبد الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مسجد إذا وكله أناس قد مضوا وشاهر عنهم أنهم أهل ورع ‪3‬‬ ‫في وكيل ال‬ ‫حسن بهم الظن ‪ ،‬هل يكون حجة لمن بعدهم ممن لم يشاهدهم ؟‬ ‫وي‬ ‫‪. ١٨٦‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫إلا بمساهدة العدل منهم إذا ل يعرف منازفهم [‬ ‫‪ :‬لا يكون حجة‬ ‫قال‬ ‫‏=©‪ ٠‬وأما إذا صح معه أهم حجة من أ قاموه ‘ فهوحجة‬ ‫أهم من يجوز منهم ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملى‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن شهدان مال فلان حرام ‪:‬‬ ‫وقد قيل في الأثر } ولو أن شاهدين عدلين شهدا أن مال فلان حرام { فقد‬ ‫قيل أنه لا يكون حراما بقولهيا هذا ‪ 0‬وشهادتهيا هذه حتى يفسر الحرمة ‪ ،‬ويراه‬ ‫المسلمون أنه حرام ‪ 0‬وكل أولى بيا في يده حتى يصح حرامه & بوجه يوجب‬ ‫حرمته } وأما من طريق التنزه والورع ‪ .‬فذلك الى المبتلى إن شاء أكل منه ۔ وإن‬ ‫شاء ل يأكل وان أكل ‪ .‬فلا يخطأ ‪ .‬وهو على ولايته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فنان‬ ‫لب‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مه‬ ‫خنى‬ ‫صعيلاءه ثلاثة ‪:‬‬ ‫وج‬‫أمن‬ ‫في‬ ‫في رجل وصى بوصايا وحقوق ‪ .‬وجعل أوصياه ثلاثة رجال من خيار أهل‬ ‫زمانهم جميعا { على ما أوصى به ‪ 3‬وجعل كلا منهم يقوم مقام الآخرين‬ ‫حاضرهم عن غائبهم وحيهم عن ميتهم ‪ .‬فشهد كل منهم على هذه الوصية ‪.‬‬ ‫وشهد كل منهم على الآخرين بالوصاية من الموصى } أتثبت هذه الوصية &‬ ‫على هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫ؤ واتضح لي في معنى خطابك في أمر‬ ‫بيك‬ ‫افت ف‬‫ت وص‬‫كى ما‬‫قال ‪ :‬فعل‬ ‫هذه الوصية } واشهاد الموصي بها ‪ .‬على ما فيها الذين جعلهم أوصياءه في‬ ‫انفاذها أن شهادتهم تلك جائزة ‪ 3‬وان كانوا أوصياء ما لم يجروا بها لأنفسهم مغنيا‬ ‫أيودفعوا عنها مغرما } ونحو هذا يوجد عن الشيخ احمد بن مداد ‪ ،‬وأما الحكم‬ ‫بثبوت ما فيها أوبطلانه ‪ 3‬فمرد أمر ذلك عند المشاجرة الى حاكم المسلمين }‬ ‫فمتى عرضت عليه ولا لفظها صحيحا مستقييا } وادي الشهود شهادتهم على ما‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫فيها معه بعد أن دعوا الى ادائها ‪ 3‬وقبلها منهم إذا كانوا عدولا مرضيين ‏‪١‬‬ ‫فحينئذ يلزمه الحكم بثبوت مافيها ‪ ،‬ولم يكن له ولا لغيره رد ماقامت به الحجة في‬ ‫ظاهر الحكم بعد قيامها إذ لا أعلم علة توجب بطلان شهادة الشهود على ما في‬ ‫الوصية ‪ ،‬لكونهم أوصياء فيها } إذا كانوا في سائر أحوالهم جائزي الشهادة ما‬ ‫سلموا فيها من جر المغنم ‪ ،‬ودفع المغرم ‪ .‬وكذلك شهادتهم بالوصاية لبعضهم‬ ‫بعض إذا كان كل واحد منهم وصيا على الأنفراد فهي عندي جائزة حتى في‬ ‫الأجرة على انفاذ الوصية في هذا الموضع إذا كان كل واحد منهم يقوم مقام‬ ‫اصحابه فميا يجعل الموصى لهم ذلك } لأنهم في هذا ليسوا شركاء في أنفاذ‬ ‫الوصية & ولا في الأجرة } وانيا تبطل شهادة الشركاء لبعضهم بعض فييا هم‬ ‫شركاء فيه على ما عرفناه من أحكام الشهادات تدبر ما اجبتك به ‪ 3‬واعمل‬ ‫بعدله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬هل يجوز للوكيل الاقرار والعطية ‪:‬‬ ‫وهل يجوز للوكيل الاقرار والعطية بمال موكله أوبشىعء منه لأحد من الناس‬ ‫بغير رضى من موكله & إذا كانت الوكالة مطلقة ‪ 3‬غير مقيدة وكذلك تملكه المال‬ ‫| لنفسه إذا أراد أن ير ىعء نفسه من ثمن بيع شىء من الأموال التي باعها وقبض‬ ‫ثمنها ‪ 3‬وأتلفه ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي عرفناه ان ليس لمن وكل وكالة مطلقة ‪ 3‬أن يطاول من وكله‬ ‫ي ماله في التصرف فيه بيا شاء } واراد ‪ .‬فجاوزا حد التعارف في ذلك على‬ ‫معنى ما يوجد عن الفقيه سعيد بن بشير الصبحي ‪ ،‬وكانه مقتضى هذا } من‬ ‫قوله وان لم يصرح به فيما معي ‪ .‬دال على ان ما فعله الوكيل مما ليس له ان يفعله‬ ‫في مال موكله "‪ .‬على رده وعدم صحة ثبوت الحكم به ‪ .‬وان كان ذلك غير‬ ‫خارج من التعارف وما تطيب به النفس ‪ ،‬ولا تخرج به ‪ ،‬فعسى أن يجوز ‪.‬‬ ‫والأقرار والعطية من الوكيل في مال من وكله } هما داخلان فييا تقدم لأنه‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫يأتي عليها وغيرها من سائر التصرفات & والموجود عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫©‬ ‫جواز إقرار الوكيل على من وكله فيےا جعله وكيلا فيه } ولم عبد في ذلك حدا‬ ‫لي جواز ما‬ ‫‪ .‬قال لا يبن‬ ‫الصايفي في هذه المسألة‬ ‫العبد سالم بن سعيد‬ ‫وجواب‬ ‫ذكرته في مال من وكله ‪ ،‬لأن الوكيل لا يجوز له أن يفعل في مال من وكله إلا ما هو‬ ‫صلاح له وليس هذا من إصلاحه فييا أرى & وان جعله وكيلا في ماله جائز الأمر‬ ‫فيه ‪ 3‬فلا يجوز له فيه عطيه ولا بيع ولا رهن ولا حدث بل القيام بالأمر والنهي ‪3‬‬ ‫شى ء‬ ‫جائز ‏‪ ١‬لأمر فييا صنع من‬ ‫حتى يقول‬ ‫ولا أحذ‬ ‫ولا بسط ولا عطاء‬ ‫ولا قبض‬ ‫فعسى أن يجوز له بعد ذلك ما فعله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬فيمن وكل رجلين‬ ‫مسألة‬ ‫وعن رجل وكل رجلين يقضيان عنه ألف درهم من ماله فقضى أحدهما‬ ‫الألف ولم يشاهده صاحبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد سقط عن الرجل الضيان & وعلى الذي سلم نصف الألف‬ ‫لصاحبها لأنه متعدد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عبد الله بن مداد ‪:‬‬ ‫اذا نازع الشاهد المشهود عليه ‪:‬‬ ‫إذا نازع الشاهد المشهود عليه أن شهادته تبطل إلا أن تكون الخصومة من‬ ‫المشهود عليه خاصة ‪ }.‬ولم يخاصمه الشاهد فشهادته جائزة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫في شهادة العدول ‪:‬‬ ‫ان شهادة العدول من قومنا من غيرأهل الاستقامة في الحقوق ما لم يوجب‬ ‫البراءة فيها اختلاف ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين فجائز له ذلك ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫ف شهود الشهرة أكثر من الخمسة ‪:‬‬ ‫في شهود الشهرة من الخمسة فصاعدا شهدوا مع عدلين أن عمرو باع حقه‬ ‫ونصيبه مما ورثه من أبيه من القرية الفلانية لزيد } وأبرأه من الثمن أوأنقده‬ ‫إياه ‪ 0‬أيجوز هذين العدلين ان يشهدوا لزيد بهذه الأملاك قطعا كان من شهد‬ ‫عليه بالبيع حاضرا أغوائبا لا تناله حجة الاسلام ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان تقررت شهادة الشهرة عند العدلين وصارت بمنزلة من لا‬ ‫© وجعل تلك الشهادة عليا يؤديانه والتزما ذلك إذ صار‬ ‫يرتاب فيه من الصحة‬ ‫عندهما بمنزلة اليقين الذي لا نشك فيه جاز ليا ولزمهيا أداء تلك الشهادة عند‬ ‫حكام المسلمين على قول من يجيز الشهادة عن الشهرة في الأصول وهذا موجود‬ ‫جوازه عند بعض المسلمين يقضي به الحاكم على هذا القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن أوصى بدنانير لأحد الكفار ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما ما سألت عنه ان والدك أوصى بدنانير لرجل من الكفار ثم انه مات‬ ‫ولم يعرف له ورثة ‪ ،‬فالجواب انه إذا شهد بموت ذلك الرجل الكافر وبمعرفة‬ ‫ورثته شاهدان كافران عدلان في دينيا فجائزة شهادتها عليه لأنه من أهل‬ ‫ملتهيا } ولا أعلم في ذلك اختلافا } فادلك ان تقسم تلك الوصية بين الورثة‬ ‫على قسم كتاب الله لاغير ذلك ‪ ،‬وإن عدمت معرفة ورثته بشاهدة شاهدي‬ ‫عدل ‪ .‬بل صحت بالشهرة على قول خمسة رجال أوأكثر من الكفار فجائز ذلك‬ ‫لأن الشهرة في النسب والمعرفة تقوم مقام البينة العادلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ف ثلاثة نفر شهدوا على اثنين بقتل ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والقى أبو سعيد مسألة عن خمسة نفر ‪ .3‬شهد ثلاثة منهم على اثنين بقتل‬ ‫رجل شهد الأثنان على الثلاثة بقتله } وكلهم عدول ؟‬ ‫‪١٩.‬‬ ‫قال ‪ :‬يروى عن أبى عبد الله ان على الأثنين ثلاثة أخماس دية المقتول‬ ‫وخمسا الدية على الثلاثة ‪'.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فمن أين ثبتت شهادة الشاهدين على الثلاثة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي إذا لم يحكم بشهادة الثلاثة } فشهادة الاثنين مقبولة عليهم لأني لا‬ ‫أعلم أن شهادة تثبت إلا أن يحكم بها ‪ .‬ولان للشاهد أن يرجع في شهادته ما ‪.‬‬ ‫يحكم بها ‪ .‬ولو عدل ‪ ،‬ولا أعلم في ذلك اختلافا } وكذلك للحاكم أن يرجع‬ ‫عن الحكم ‪ ،‬ولو كان قدرا } ما لم يحكم به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيا تقول أنت فييا يروى عن أبي عبد الله في هذه المسألة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أن قول من يقول بالتكاني يبطل هذا كله { ولا يلزم أحدهما‬ ‫شىعء لأن شهادة المؤمنين مقبولة ‪ .‬ولا تكون مكذبة فيتماكافت بطل ذلك كله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن رجع أحد الثلاثة الذين شهدوا على الأثنين بقتل الرجل عن‬ ‫شهادته ‪ }.‬بعد أن حكم بها يلزمه شىء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه على معنى هذا القول عليه خمس الدية لرجوعه عن‬ ‫الشهادة ‪ }.‬وثلثٹا خس الدية بشهادة الشاهدين عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن كتم الشهادة ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫من مسألة طويلة قال الله تعالى ‪:‬ولا تَكَتمُوأ لشهادة وَمَينكنها نه‬ ‫أنيم فئبةه(‪ 0‬ويؤديها مع البار والفاجر على قول من يقول بذلك & وقال من قال‬ ‫لى عليه آن يؤدييا إلا مع البار ‪ :‬وحكام المسلمين &وليس له ولا عليه أن‬ ‫يؤديها لزوما عند من يخاف منه الظلم والجور على المشهود عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫إذا كان الوكيل أقامه الحاكم أجوماعة المسلمين ‪ 3‬فحكمه الأمانة لأنهم لا‬ ‫يقيمون إلا ثقة أمينا } وان سلم الأمين أمانته على هذا الوصف بحكم أوغير‬ ‫حكم برىء منها إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة آية‪)٢٨٣( ‎‬‬ ‫‪١٩١١‬‬ ‫بمخا صمته‬ ‫ول يرض‬ ‫‏‪ ١‬خصم حضور خصمه‬ ‫‪ :‬ومنه © وإذ ‏‪ ١‬طلب‬ ‫مسألة‬ ‫& ولا تلزمه مخاصمة وكيله ‪ .‬والله‬ ‫وكيله فعلى معنى ما في ‏‪ ١‬لأثر للخصم ذلك‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬قال عثيان بن أبي عبد الله ‪ :‬من علم حرمة شىء‬ ‫مسألة‬ ‫فليس له ولا عليه أن يظهر ذلك إلا بشاهد معه ومطلب من ربه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ان الأم عليها اليمين لابنها على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬لا‬ ‫يمين عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا هل تقبل شهادة العدو على عدوه ؟‬ ‫الى الفسق ‏‪ ٠‬وقال أكثرهم لا تقبل‬ ‫يخرج‬ ‫تقبل إذا ل يكن‬ ‫‪ :‬بعض‬ ‫قال‬ ‫أصلا ‪.‬‬ ‫قال الصبحي ‪:‬‬ ‫إن كانت هذه العداوة باطلا ‪ ،‬فانها حرام } ولا تجوز شهادة أهل الحرام‬ ‫كائنا ما كان الشاهد } وكائنا ما كان المشهود عليه باتيانه الكفر ‪ 0‬فهذا مما يبطل‬ ‫شهادته عليه لأن هذا جائزولازم } ولينظر في هذا الفصل لان حكم أفعال‬ ‫العباد ‪ .‬أما عدل وأما باطل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن ادعى على زوجته انها منعته نفسها ‪:‬‬ ‫في رجل يدعي على زوجته أنها تمنعه نفسها } فتنكر هي ذلك أتلزمها‬ ‫يمين ‪ ،‬أ م لا ؟‬ ‫‏‪ ١٩٦٩٢‬س‬ ‫قال ‪ :‬أما منع نفسها إذا انكرت هي ذلك & فلا يمين عليها في ذلك إلا‬ ‫أن يكون حكم ها بالنفقة والكسوة ‪ .‬وحكم عليها بالمعاشرة له ‪ 3‬فادعى انها‬ ‫تمنعه نفسها لغير عذر ‪ ،‬وانكرت هي ذلك & فأراد يمينها لزمها له اليمين لأنها لو‬ ‫أقرت بذلك لزمها رد النفقة عليه التى حكم بها عليه فها إن كانت قد أخذتها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم‬ ‫منه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن أراد لاريات وليس قروش ‪:‬‬ ‫في رجل وكله رجل ليقبض له كذا وكذا لارية ‪ .‬فقبض الموكل قروشا &‬ ‫كل قرش عن كذا وكذا لارية ثم ان الذي وكل في قبض الدارهم قال لوكيله إني‬ ‫لا أريد قروشا ‪ 3‬وأريد لاريات ‪ ،‬أيجوز للوكيل أن يسلم لمن وكله دراهم ويأخذ‬ ‫القروش له ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الوكيل ان سلم اللاريات لمن وكله عن الذي عليه الحق‬ ‫للموكل بغير أمر الذي عليه الحق سقط الدين عن الذي عليه { ولم لبزلوكيل‬ ‫أن يأخذ القروش التى قبضها من الذي عليه الحق & وعليه أن يردها عليه ‪ ،‬فان‬ ‫طابت نفسه أن يفوضه بشىء ‪ ،‬وإلا فلا شىء عليه له لأنه متطوع © وان‬ ‫استأذن في ذلك الذي عليه الحق ان يسلم اللاريات للذي له الحق فلما سلم له‬ ‫قضاه الذي عليه الحق القروش عن اللاريات التي أوفاها عنه غريمه ‪ .‬جازذلك‬ ‫إن شاء الله ث إذا لم يكن هنالك شرط عند القرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وولي اليتيم إذا ادعى على رجل حقا فانكرذلك‬ ‫الشرط ‪ ،‬وأراد الوالي تحليفه ‪ .‬ولم يكن لليتيم وصي أيجوز له أن يحلفه ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما اليمين إذا وجبت ليتيم على خصمه أ فالنظر فيها الى الحاكم‬ ‫ان رأى تركها أصلح لليتيم تركها & لأن اليتيم إذا بلغ له حجته } وان رأى‬ ‫استحلاف خصمه أصلح استحلفه & إذا خاف بترك اليمين بطلان حق‬ ‫اليتيم ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو الحواري‬ ‫مسألة‬ ‫إذا حمل الشهادة لم يسعه أن يأتي حتى يؤدي ما علم ‪ ،‬وإن لم يجملها‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫يسعه أن يأتي‬ ‫‏‪٨8‬‬ ‫وسعه أن يأتي إلا ا ن لا يجدوا غيره‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫إذا انكر الدلال شرط صاحب السلعة ‪:‬‬ ‫مكتوب في باب الدعاوى لأن موضعها به } وإذا أقر صاحب السلعة أنه‬ ‫أعطى الدلال السلعة ليبيعها ‪ ،‬إلا أنه اشترط عليه المشورة ‪ .‬فانكر الدلال‬ ‫الشرط } فعلى صاحب السلعة البينة أنه اشترط على الدلال المشورة ‪ .‬وان قال‬ ‫صاحب السلعة أني لم أقل للدلال ببيع السلعة إلا أن يشاورني وأرضى بالبيع &‬ ‫فالقول قول صاحب السلعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في الطالب إذا عدم البينة ‪:‬‬ ‫إذا قال الطالب ى عليه الكي كذا وكذا © وعدم البينة ‪ 3‬أن تشهد بالقاء‬ ‫النسب بينه وبين الهالك } فلا يمين له على المطلوب ك وأماإن قال عليه لي كذا‬ ‫& فانكر المطلوب & فله عليه اليمين & ولفظ اليمين أن‬ ‫كي‬ ‫هذاامنلقبل‬ ‫وك‬ ‫يحلف بالله ما عليه له كذا وكذا من قبل ما يدعي من قبل هالكه فلان ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وان شهد عدلان أن الهالك فلان بن فلان أوصى‬ ‫للفقراء بكذا وكذا ‪ ،‬وكانا هما فقير ين أتجوز شهادتها ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففي ذلك اختلاف & فقال من قال من المسلمين جائز ‪ .‬وقال من‬ ‫قال لا تجوز ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل بوز أن يعطي هذان الشاهدان من ذلك ؟‬ ‫‪٦٩١‬؟]‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا شهد الفقراء عنه معلومين فشهادتهيا جائزة } ويجوز أن يعطى‬ ‫الشاهدان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬اأبلوحواري‬ ‫فيمن عليه حق واعترف ان الشهود عليه ثقة ‪:‬‬ ‫وعن الذي يرفع عليه بحق ويحضر الذي رفع بشاهدين فقال الحاكم‬ ‫للمشهود عليه ‪ :‬هذان الشاهدان ثقتان ‪ .‬قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬فإذا عدل المشود عليه‬ ‫بالحق شهود المدعى عليه جاز تعديله ث وحكم عليه الحاكم بيا شهد به عليه‬ ‫الشاهدان اللذان عدليا المشهود عليه بالحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫فيمن أ راد شهادة بخط‬ ‫وما تقول إن أراد أحد مني شهادة ؛بخط رجل أنا أعرف مسلكه خطه‬ ‫بلاشك مني في ذلك ‪ ،‬فأراز ني الخط وعرفته انه خطه & إلا أني ل أنظره بعيني حين‬ ‫يكتبه أيجوز لي أن أشهد أن هذا خط فلان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم حجر ذلك إذا عرفته بمعرفة لا ريب فيها } وللحاكم أن‬ ‫يحكم بيا صح معه من ذلك ‪ ،‬ولولم يعاين يد الكاتب يكتب ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة له ‪:‬وان شهد أن هذا فييا عندي أنه خطأ فلان ‪ ،‬أجري من‬ ‫‘ أم حتى أشهد قطعا ؟‬ ‫الشهادة‬ ‫عنده بتلك‬ ‫شهدت‬ ‫في قول بعض فقهاء‬ ‫فلا يضيق عليه ذلك‬ ‫بذلك‬ ‫‪ :‬ان اجتزىعء‬ ‫قال‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الحمراشدي‬ ‫فيمن ادعى على آخر بكذا لارية ‪:‬‬ ‫فيمن ادعى على اخر بكذا لارية ‪ 5‬فأنكر خصمه ۔ ورد اليمين الى‬ ‫‪. ١٩١٥‬‬ ‫المدعى وحلف المدعى أن له كذا عنده } أجبر على تسليم ذلك في الحال ‪ ،‬وإلا‬ ‫؟‬ ‫‪:‬‬ ‫حبس‬ ‫قال ‪ :‬سبيله سبيل المديون ويقتفي فيه ما جاء في المديون من حبس‬ ‫وغيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي اجازة النظر الى الفروج لمعنى تأدية الشهادة عليها لما‬ ‫مسألة‬ ‫يحدث فيها ‪ .‬مما يوجب الحقوق أن لو صحت مثلا إختلاف & فأجاز ذلك بعض‬ ‫فقهاء المسلمين ‪ ،‬ولم يجزه منهم اخرون ‪ ،‬وجعلوا الايمان كافية في ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬والوكيل في البيع قد يكون وكيلا في قبض وقيل لا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬العبد إذا أنكرالملك ‪ .‬فقال من قال لا يمين في مثل هذا ‪}.‬‬ ‫وقال من قال عليه اليمين يحلف بالله أنه حر } ولا نعلم لفلان هذا عليه حقا من‬ ‫طريق الملكية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫فى الجماعة يدعون دعوى على واحد ‪:‬‬ ‫وفي الجماعة يدعون دعوى على واحد { وأراد كل واحد أن يحلفه يمينا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف وأكثر القول يمين واحدة } والمدعى على جماعة أراد‬ ‫كل واحد أن يحلف يمينا فله عليهم ذلك & أوواحد وجب عليه يمينان ‪ .‬فأراد‬ ‫خصمه أن يحلفه على معنى يمينا ‪ .‬قال في اعتباره يمين واحدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في شهود الشهرة إذا لم يحسنوا لفظ الشهادة ‪:‬‬ ‫في شهود الشهرة إذا لم يحسنوا لفظ الشهادة ‪ .‬أيجوز للقائم تعليمهم أو‬ ‫يجوز إذا فهم المعنى من شهادتهم } ويكفي ويجوز للقائم أن يقول أتشهد يا‬ ‫فلان بن فلان بكذا وكذا فاذا قال نعم ‪ .‬يكفي ؟‬ ‫‪١٩١٦‬‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت لم نحفظ هذه المسألة منصوصة ‪ ،‬وشافهنا فيها‬ ‫الشيخ فقال كذلك } بل حفظت في تلقين الحاكم الخصم الحجة اختلافا ‪ 5‬قال‬ ‫بعض له وعليه وقال بعض لا له ولا عليه ‪ ،‬وأقول في تلقين الحاكم الشهرة‬ ‫مثله ‪ .‬وشافهت فيها الشيخ فرأيته يميل الى هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫[ ومات‬ ‫بمال أوصى له به من ضان‬ ‫‪ :‬فيمن أقر لغير وارث‬ ‫مسألة‬ ‫وادعى الوارث أنه الحأه إليه بغير حق له عليه ‪ ،‬واراد منه اليمين انه ما يعلم انه‬ ‫الجأه إليه بغير حق له عليه ‪ ،‬أله عليه يمين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الاقرار والقضاء عند الموت فعليه يمين علم ما يعلم أنه أقر‬ ‫الصحة وقبضه‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫والضيان‬ ‫وكذلك القضاء‬ ‫إليه ‪.‬‬ ‫له بباطل ولا الجاه‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫الموضع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يمين‬ ‫عليه‬ ‫أعلم‬ ‫فلا‬ ‫‪6‬‬ ‫وقضاء‬ ‫إقرار‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫من‬ ‫المقر له‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫) ُ‬ ‫‪ :‬ا لصبح‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن وكل وكالة مطلقة ‪:‬‬ ‫والوكيل إذا وكل وكالة مطلقة أو مقيدة ‪ ،‬إذا قبلها وأراد الرجوع عنها بعد‬ ‫© أم له في شى ء دون شى ء عرفني‬ ‫غيبة من وكله [ أله ذلك ولا ححة عليه لأحد‬ ‫ما له فيه الرجوع وما ليس له في الرجوع ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدت في الأثر أن من وكل في قضاء دين عن موكله أوعتق أو‬ ‫طلاق انه ليس له ان يرجع عن الوكالة في غيبة موكله ‪ .‬وبعض رخص في‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .3‬والشاهد إذا شهد جملا با ف ورقة ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والشاهد إذا قال أشهد بيا في هذه الورقة جملا من غير أن يقرأها ‪ 3‬قول‬ ‫عليه أن يشهد لكل معنى مفسرا وقول تجوز شهادته بها جملا ويحكم الحاكم‬ ‫بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٩٦٩٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الشريكين لا تلحقهي التهمة ‪:‬‬ ‫إن الشريكين لا تلحقهيا التهمة فيما اشتركا فيه خاصة ‪ .‬ولا يمين عليهيا‬ ‫لبعضهيا بعض فييا اهيا فيه بعضها بعض & وقد قال بعض المسلمين عليهيا‬ ‫اليمين إذا اتهم أحدهما صاحبه & وان نكل فعليه الحبس & وأما المتساكنان‬ ‫فتلحقهيا التهمة حتى يصح التفويض لبعضهيا بعضا في ماليا فيكون حكمهيا‬ ‫حكم الشريكين في قول بعض المسلمين & وقد قال بعضهم ليست المفاوضة ‏‪٨8‬‬ ‫كالملشاركة & كالشايف والبيدار } إذا قوطعا بجزوء من عملهيا فهيا كالشريكين‬ ‫في أكثر القول ‪ 0‬ولا تلحقهيا التهمة } وان كانا يعملان بأجر معلوم فهيا أجيران‬ ‫تلحقهيا التهمة إذا كان من أهلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬السيد مهنى ‪:‬‬ ‫فيمن له دعوى على غيره وارادوا عليه ا لخروج للمحاكمة فوكل وكيلا‬ ‫لقطع الحكم بينه وبين خصمه } فأراد أن يتبرأ من الوكالة بعد غيبة من وكله ذ‬ ‫أله ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحضرني فيما سألت عنه حفظا اعتمد عليه } وفيما عندي حسب‬ ‫ما أرجوه أن ليس للوكيل التبر ؤ من وكالته بعد غيبة من وكله © وتقبلها منه في‬ ‫‪ 3‬خصوصا إذا كان خصمه قد دعته‬ ‫حضرته واتكاله عليه في محاكمة خصمه‬ ‫الوكيل من‬ ‫‪ .‬وكان عليه الضرر في تر ي‬ ‫الحاجة الى قطع الحكم بينه وإياه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الوكالة ‪ .‬والتطاول في ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ .‬فيمن كتب لامرأته مالا من أمواله ‪:‬‬ ‫فيمن كتب لأمرأته مالا من أمواله ‪ 3‬واعطاها ورقة الكتابة وبقى المال ني‬ ‫يده يحوزه ويستغله سنين ‪ ،‬ثم أرادت مالها في حياته أو بعد مماته ‪ .‬كيف‬ ‫الجكم ؟‬ ‫‪١٩٦١٨‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإذا لم ينكر الزوج كتابة المال بزوجته } فبقائه في يده بعد‬ ‫كتابته لا يخرجه عن ملكها ‪ }.‬لأن الزوج يعمر مال زوجته ويستغله © وذلك غير‬ ‫منكور بين الزوجين إلا أن يدعيه بعد الكتابة ملكا له بعلمها فلم تنكر ذلك‬ ‫عليه ‪ .‬فترك نكيرها حجة عليها { ولا عمل على الورقة المكتوبة هنا ‪ ،.‬لأن‬ ‫الأوراق تبقى ‪ ،‬والأملاك تنتقل وعسى قد انتقل إليه ذلك المال بعد كتابته بوجه‬ ‫من الوجوه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } اذا وقع الصلح بين الخصمين ‪:‬‬ ‫فإذا وقع الصلح بين الخصمين المالكين لأمرهما على ما تجوز فيه المتاممة &‬ ‫لا ما يجرها من تحريم حلال أتوحليل حرام © وأتماه على أنفسهيا بعد أن رضيا‬ ‫به ‪ 0‬فهوثابت عليهيا } ولم يكن ليا نقضه بعد ذلك ‪ .‬وان كان قوعه على‬ ‫خلاف ما حده الشرع من حريم تلك الأفلاج ى فلا أرى سبيلا الى نقضه بعد‬ ‫اتمامه ‪ 3‬لأنه مما تجوز فيه المتاممة ممن يثبت عليه ذلك ©‪ ،‬حال المخاصمة ‪ ،‬وانيا يرد‬ ‫أمرها الى الحريم الشرعي عند المشاجرة والمشاقةة لا في حال الرضى به فيا‬ ‫عندي حسب ما بان لي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعنه ‪ .‬فيمن ادعى على اخر حقا فانكره ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن ادعى على آخر حقا فانكره ‪ 5‬وأعجز البينة فحلفه الحاكم ثم وجد‬ ‫بينة بعد ذلك أله أن يأخذ حقه بعد تحليفه له } أم لا ؟‬ ‫‪ :‬يوجد في شبه ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ :‬منهم من قال إذا‬ ‫الجواب‬ ‫حلفه المدعى بعد عجزه عن البينة ‪ 3‬وأهدر بينته حين تحليفه خصمه فلا حق له‬ ‫بعد ذلك & وفي رأي بعضهم أن حقه لا يبطل بتحليفه إياه إذا قامت له به البينة‬ ‫بعد ذلك ‪ ،‬ومن معنى قولهم أن ما قامت به البينة أولى من اليمين الفاجرة ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٦١١‬۔‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬في رجل أحدث حدثا في أرض مشاعة ‪:‬‬ ‫وفي رجل أحدث حدثا في أرض مشاعة بين الفقراء أو غيرهم ولم ينكر‬ ‫عليه أحد & ثم ان احدى الشركاء اشتر ى حصة الفقراء من وكيلهم & وقام على‬ ‫المحدث يريد حصته من الأرض وما اشتراه من حصة الفقراء } والمحدث ليس‬ ‫عنده فيها حجة بشراء ولا عطاء ‪ .‬غير أنه أحدث ومنع ‪ ،‬ولم يطالعه فيها أربابها‬ ‫المالكون أمرهم ى أيكون له حجة بسكوت أربابها المالكين أمرهم أم ليس له‬ ‫حجة بذلك وتكون مرجوعة لأربابها } بين لنا ذلك ؟‬ ‫‪ :‬إن حدث المحدث في مال غبره بغير دعوى الملك منه عليه }‬ ‫الجواب‬ ‫فأرجو أنه مما يختلف في ثبوت الحجة للمحدث بذلك على من أحدث عليه مع‬ ‫ترك نكيره وعدم تغييره حين علمه بحدثه ‪ 3‬فلعل بعض أهل العلم رأى ذلك‬ ‫حجة إذا علم به ‪ 3‬ولم ينكره بغير عذر يصح له في ترك نكيره ‪ 3‬وبعض المسلمين‬ ‫فيا أحسب ل يرد حجة للمحدث بغير دعوى الملك على المحدث عليه }‬ ‫وسكوته عن نكيره إذ ليس في سكوته دليل على رضاه بذلك لأنه لا يدري ما‬ ‫عنده ‪ 3‬في سكوته راض به أو غير راض “‪ ،‬وحجته لا تبطل سكوته ‪ .‬كيا قيل أن‬ ‫الحقوق لا تبطل بسكوت أهلها عنها ‪ .‬ولعل هاولأشهر ‪ ،‬والعمل به أكثر فيما‬ ‫أرجو ‪ .‬خصوصا مع عدم دعوى المحدث الملك عند الحدث من المحدث & ومع‬ ‫وجودهما ‪ 3‬وعدم النكير ‪ ،‬فلا أعلم اختلافا في ثبوت الحجة بهيا على من يملك‬ ‫أمره ‪ 3‬وأما من لا يملك أمره & فلا تثبت الحجة عليه بشىء من ذلك في كلا‬ ‫الوجهين ‪ ،‬لا أعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬فيمن قال انه يشهد على ما في هذا الكتاب ‪:‬‬ ‫قال أحد من المسلمين أنه يشهد على ما في هذا الكتاب لأنه في حفظه‬ ‫فقد أختلف فيه & فقال من قال انه لا يشهد على ما في هذا الكتاب حتى يعلم‬ ‫هو عليا يقينا عند الشهادة ‪ ،‬وقال من قال انه اذا كان في حفظه وعلم أنه قد‬ ‫‪ .‬فشهد عليه بيا فيه عحتمعا ومفتر قا وا عتل [‬ ‫بجميع ما في هذاا لكتاب‬ ‫ا شهده‬ ‫‪ .‬بانفاذ الجاكم ‪ .‬ما ي دفاتر أحكامه ‏‪ ٠‬ولونسى‬ ‫هذا القول‬ ‫صاحب‬ ‫واحتج‬ ‫ذلك الحاكم } وانها الحجة واضحة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ي الشاهدين يؤديا الشهادة ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وقال في الشاهدين ان عليهيا أن يؤديا الشهادة } ولو لم يطلب اليهيا فيا‬ ‫كان من حقوق الله مثل المرضعة إذا علمت بتزويج من لا يحل له التزويج‬ ‫واختلفوا في العتق فقال قوم ‪ :‬انه من حقوق الله ‪ .‬وقال آخرون ‪ :‬أنه من حقوق‬ ‫العباد ‪ 3‬وأماما كان من حقوق العباد فليس للشاهدين أن يشهدا حتى يطلب‬ ‫ذلك منهيا ‪ 0‬فان شهدا قبل أن يطلب إليهيا لم تحجز شهادتهيا } إلا ما قد قالوا ني‬ ‫وكيل الغائب ‪ ،‬واليتيم ولولم يطلب إليه ‪ 9‬وقيل يقول عندي شهادة لفلان‬ ‫الغائب } فان أذنت لي شهدت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الشاهد إذا كان من الورثة ‪:‬‬ ‫في الشاهد إذا كان من الورثة فشهد بدين على الميت أنه يختلف في‬ ‫شهادته ‪ .‬فبعض لا يجيز ذلك لأنه يقول ان الوارث إذا علم على الهالك دين ح‬ ‫ولم يصح عليه ‪ .‬فقال بعض أنه يكون في ماله الذي ورثه من الميت حتى‬ ‫يستفرع © وقال من قال ‪ :‬انيا عليه ما يلزمه بقدر ميراثه فعلى القول الأول لا‬ ‫تجوز بشهادته ث وعلى القول الآخر تحبوز شهادته مع غيره ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانا شاهدين ‪ .‬هل يجوز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول فيه سواء على معنى قوله ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن اخفى رجلين ليسمعا خصمه ‪:‬‬ ‫واختلفوا في الرجلين يخفيها الرجل ‪ ،‬ويحضر خصيا ليسمعها ما يقر به‬ ‫‪٢.١‬‬ ‫القا ‪.‬‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪-.‬‬ ‫صي‬ ‫بيا سمعا ‪ .‬ويمصي‬ ‫‏‪ ١‬لشها دة ‪ .‬فقال هوم يشهدان‬ ‫© ثم يس لا‬ ‫خصمه‬ ‫بشهادتهےا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تم بحمد الله الباب الثاني من الجزء السابع‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫الثالث‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫وأحكامها‬ ‫‏‪ ١‬لصكوك‬ ‫ف‬ ‫وما يثبت منهباومالايثبت‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫جبنه‬ ‫_‬ ‫‪٢.٢٣‬‬ ‫__‬ ‫عن الشيخ جمعة بن احمد الأزكوي ‪:‬‬ ‫فيمن يريد أخذ ما في صكه من خصمه ‪:‬‬ ‫فيمن جاء الى الحاكم يريد أن يأخذ له بيا في صكه من خصمه & أيجبوزله‬ ‫أن يقول هذا ثابت من غير الزام حكم ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك من طريق الثابت & وقد جاء الأثر بمثل هذا إذا أردت‬ ‫أن هذا لفظ صحيح ثابت من غير تصريح للخصوم خوف أبطال حقوق‬ ‫الناس ‪ .‬وذهابها وكذلك إن قلت للمطلوب أدى ما عليك من حق فلان‬ ‫اللكتوب عليك في هذه الورقة فلا يضيق عليك إن شاء الله ‪ ،‬ولا يكون هذا‬ ‫القول حكيا من القاضي بالصك نفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الزاملبى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن فقد الصك وأراد أن يكتب ابطاله على نفسه ‪:‬‬ ‫وإذا كان لرجل حق على اخر مكتوب في صك ‪ ،‬فذهب الصك من‬ ‫عنده ‪ 3‬وأراد أن يكتب ابطاله على نفسه كيف اللفظ الثابت في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان اللفظ في ذلك أن يكتب أقر فلان بن فلان الفلاني أنه قد‬ ‫استوفى من فلان بن فلان الفلاني جميع الحق الذي عليه ‪ ،‬ولم يبق شىء عليه من‬ ‫الحقوق بوجه من الوجوه إقرارا منه له بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن أضاف الى وصية بدون تاريخ ‪:‬‬ ‫وفي رجل جاء الى كاتب بوصية له مكتوب بخط بعض كتاب المسلمين‬ ‫} ولم‬ ‫وقال له أكتب فيها ‪ 3‬لفلان ذا وذا ‪ .‬فكتب الكاتب الثاني بلفظ صحيح‬ ‫يكتب تاريخا لما كتبه ‪ 5‬أيثبت ما كتبه في هذه الوصية بغير تاريخ ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم أحفظ في هذا شيئا بعينه ‪ .‬ويعجبني أن الاقرار والضيانات ثابت‬ ‫ولو لم يكتب تاريخا ‪ 3‬والوصايا لا يعجبني إثباتها في الأوراق إلا بالتاريخ ‪ 0‬فهذا في‬ ‫معنى الحكم } وأما الورثة إذا صح عندهم أن هالكهم أوصى بهذه الوصايا لم‬ ‫تبطل عنهم في مال الهالك & ولولم يكن لها تاريخ حتى يصح معهم انه رجع‬ ‫عنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٥‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } في الكاتب إذا لم يقل كتب بيده ‪:‬‬ ‫وإذا كتب الكاتب آخر صكه وكتبه فلان بن فلان ولم يكتب بيده ‪ .‬أتصح‬ ‫كتابته على هذا أم لا تصح حتى يكتب «وكتبه فلان بن فلان بيده» ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الحكم يجري على معرفة خط الكاتب فلا يضره هذا لان‬ ‫الرجوع على معرفته خط الكاتب } ولوكان الخط غير خط الكاتب ‪ ،‬وكتب فيه‬ ‫«وكتبه فلان بن فلان بيده» لم يؤخذ به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الفرق بين الفسل والأسل ‪:‬‬ ‫وإذا كتب الكاتب «أوصى فلان بن فلان بحضرة الفسل» أيثبت هذا‬ ‫اللفظ أم لا يثبت حتى يكتب بحضرة الأسل { وإذا أوصى له بانيته الخوص ‪3‬‬ ‫أتثبت له آنيته التى من خوص الغظف مثل الكرمة وغيرها أم لا يثبت منها إلا ما‬ ‫النخل خاصة ؟‬ ‫كان من خوص‬ ‫قال ‪ :‬حفظت عن ا لشيخ محمد بن عمر رحمه اله أ ن الوصايا تجري في‬ ‫ألفاظها على اللغة التي تجرى بين الناس في تسميته للمسميات عندهم ‪ .‬لأنا لو‬ ‫رجعنا الى الخوص في الأثر المتقدم وجدناه الذي نسميه نحن الزور ‪ ،‬فان كان في‬ ‫لغة ذلك البلد يسمونه آنية الخوص التي عملت من الغظف وخوص النخل دخل‬ ‫ذلك كله في الوصية ‪ ،‬وان كان غير ذلك & فعلى ما تجرى عليه لغتهم &‬ ‫وكذلك الأسل والفسل & فهذا ما سمعته من الشيخ رحمه الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‏‪ ٦3‬في الكاتب يكتب بيع خيار بدل الرهن ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الكاتب إذا قال له رجل اكتب على لفلان كذا لارية في مالي الفلاني‬ ‫رهنا ‪ 3‬أيبوز للكاتب أن يكتبه بيع خيار ‪ 5‬أم يكتبه رهنا ‪ 5‬كيا أمره الرجل وكيف‬ ‫لفظ الرهن ف الأموال ؟‬ ‫‪ :‬فييا يعجبني لهذا الكاتب أن يفحص للمقرعن هذا الرهن أهوبيع‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫خيار أم رهن مقبوض لأن في زماننا هذا أكثر العامة يسمون بيع الخيار رهنا }‬ ‫ولفظ الرهن المقبوض عندي أن يقول بعد الاقرار بالحق لصاحبه ‪ ،‬وقد رهن في‬ ‫هذا الحق الذي عليه لفلان بن فلان الفلاني & على فلان بن فلان هذا ماله‬ ‫اللسمى كذا ‪ .‬رهنا مقبوضا ‪ ،‬وهذا على قول من يجيز الرهن في الأصول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫الخطأ بغير حضور من عليه الحق‬ ‫الكاتب اتجوز له اصلاح‬ ‫© ف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الكاتب إذا كتب © أقر فلان بن فلان أن عليه لفلان بن فلان‬ ‫عشرون لارية فضة & وقراءة عليه كذا سهوا منه أوجهلا ثم جاء المكتوب له‬ ‫الحق بالورقة ‪ .‬وقال له ‪ :‬ان في الورقة غلطا فاصلحه ك أيجوز للكاتب أن‬ ‫يصلحه على غيبة المكتوب عليه الحق ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أقر المقر قبل الكتابة بهذا الحق لمن أقر به إقرارا يثبت عليه‬ ‫فلا يحتاج الى حضوره ثانية } وله أن يصلح الورقة إذا حفظ ذلك & وإن لم يكن‬ ‫كذلك فيعجبني أن يقرره ثانية ‪ }،‬وأرجو ان في جوابات المتأخرين أن اللحن في‬ ‫الأوراق من قبل النحو في إبطال الحق & به اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال المؤلف ‪:‬‬ ‫في حفظ الثقة المشهود له بالامانة ‪:‬‬ ‫اختلف في حفظ الثقة الرضى المشهور بالأمانة والعدالة قول ‪ :‬انه جائز‬ ‫وثابت في حياته وبعد وفاته مثل خط القاضي لأنه يصير حكيا من الثقة بيا كتبه في‬ ‫خطه ‪ ،‬وليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله إلا أن يرى جوازا بينا ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ولا يثبت بعد مماته إلا أن تقوم فيه بينة عادلة ©‬ ‫تيه‬ ‫ابت ف‬‫ي ثا‬ ‫حخطه‬ ‫وقول ‪ :‬ان‬ ‫والعجب كل العجب & كيف يثبت خطه مادام حيا ‪ ،‬ويبطل بعد مماته ولست‬ ‫معارضا للمسلمين في آرائهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠ ٧‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ احمد بن مداد ‪:‬‬ ‫ايجوز للكاتب ان يكتب له الوكالة بادعاء الوكالة ‪:‬‬ ‫في الرجل إذا ادعى الوكالة من رجل في بيع ماله الاصل & وفي قبض ثمنه‬ ‫أجوز للكاتب من الثقة يكاتب بينهيا البيع بادعائه الوكالة ‪ .‬ويكتب في ذلك ورقة‬ ‫الشراء ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك قولان ‪ ،‬قول ‪ :‬أنه لا يبوزله أن يكاتب بينهيا في بيع‬ ‫الأصول بادعائه الوكالة } وقول ‪ :‬انه جائز له ذلك ‪ .‬ويكاتب بينهيا البيع‬ ‫بادعائه الوكالة في البيع وأنا أعمل بذلك في بعض الأوقات ‪ .‬لأن خط هذا‬ ‫الكاتب لا يكون حجة في كتابه للبيع بادعائه الوكالة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ جمعة بن احمد الأزكوي ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫ي الصكوك واحكامها والعمل بها ‪:‬‬ ‫ما تقول في الصكوك وثبوتها وأحكامها والعمل بها ‪ .‬بوز أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الصكوك قد صارت اليوم أعدل من البينات وأشهر في أحكام‬ ‫القضيات والآخر قد أخذه عن الأول ‪ .‬وجعلوها حجة يؤلون عليها ‪}.‬‬ ‫ويرجعون إليها ‪ 3‬ولم نجد لهذه الحجة أصلا في الدين & ولا في الآثار السالفة عن‬ ‫أحد من العلياء المتقدمين & ولا في كتاب أوفي سنة أوفي اجماع المحقين من الأئمة‬ ‫أن تكون الصكوك في الحقوق & والوصايا ‪ .‬والأقرار حجة للكاتب وللقاضى‬ ‫وغيره ولا يجوز إلا أن تقوم بها البينة ‪ 5‬وانما هو حجة له إ لتأديته شهادته واثبات‬ ‫حكمه ‪ ،‬كا لا تجوز شهادته وحده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله)‬ ‫‪( :‬رحمه‬ ‫بن هاشم بن غيلان‬ ‫الشيخ مسعود‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫ف المر يض يكتب وصية‬ ‫وفي الكاتب إذا جاء الى المريض ليكتب وصية وقال له ‪ :‬اكتب لولدي‬ ‫فلان المال الفلاني ‪ ،‬وكتب له على أثر الوصية ‪ .‬ولم يكتب اقرارا حيث ماقال له‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫اكتب من ضيان © أيلزم الكاتب ضيان إذا لم يستفهم المريض ‪ ،‬وإذا لم تجب‬ ‫له ‪ .‬هل على الكاتب ضيان ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الكاتب إذا استراب من الذي يقر له بياله لبعض ورثته }‬ ‫فعليه ان يأمره بتقوى الله ويحذره ‪ 3‬ويقول له إن كنت تلجي هذا ‪ ،‬فهذا لا يجوز‬ ‫عند الله ‪ 3‬فاذا قاله وحذر ولم ينته كتب عليه كتابا صحيحا & والمضرة على‬ ‫المقر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫وفي الكاتب إذا جاءه بورقة قد كتب عليه فقال انسخها في ورقة غيرها أو‬ ‫أصلح اللحن ‪ 0‬فكتبها الكاتب في ورقة غيرها كيا أمره المكتوب عليه وأصلح‬ ‫اللحن ‪ 0‬وكان في اللفظ الأول ضعف يبطل به الحق أيضمن الكاتب الثاني على‬ ‫هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الذي أمره باصلاحها هو المقر بالحق في تلك الورقة‬ ‫فأصلحه بأمره واقراره على نفسه ‪ ،‬فلا يضيق عندي على الكاتب إذا كتب‬ ‫الاصلاح انه منه } وان كان الذي أمره غير المقر بالحق لم يبز له ذلك ‪ ،‬وأخاف‬ ‫عليه الضيان } إذا أخذ الحق باصلاحه ولا ضيان عليه في ضعف نفس اللفظ إذا‬ ‫كتبه كيا وجده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن أراد كتابة ماله لابنه ‪:‬‬ ‫وفي الكاتب إذا جاءه رجل وقال له ‪ « :‬اكتب مالي لابني فلان لأني اتفقت‬ ‫أنا وإياه أن أكتب له مالي ‪ .‬ويطعمني ويكسوني ويعطيني م أحتاج له ما دمت‬ ‫حيا» ‪ 0‬ولهذا الرجل وارث غير الذي يكتب له ‪ ،‬أيسعه أن يكتب له بعد قوله‬ ‫هذا ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن له ابن غير هذا فيعجبني أن يأمره بتقوى الله إذا لم يكن‬ ‫له أحد من الأولاد غيره © فإن قال انه لم يرد الجاء عن هذا الوارث ‪ ،‬وانيا أراد أن‬ ‫يعطي ولده مكافأة لاحسانه ‪ ،‬لم يضق على الكاتب أن يكتب فييا عندي ‪3‬‬ ‫وذلك إذا كان له وارث مع ابنه غير أولاده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠ ١‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن أرادوا كتابة قسمة أموال هالكهم ‪:‬‬ ‫وفي الكاتب أوالحاكم إذا جاءء رجل وقال له نحن قسمنا أموالنا التي‬ ‫اترثناها من هالكنا ‪ 0‬واكتب عشر نصيبي من المال لابني فلان إقرارا مني له ثم انه‬ ‫نكث على أصحابه في القسمة ‪ .‬وسمحوا له لأنهم لايعلمون باتلافه }‪ .‬هل‬ ‫يلزم هذا الحاكم أو الكاتب أن يعلم شركاؤه بكتابة هذا ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا يعجبني لهذا الكاتب أوالحاكم إذا كان شركاؤه لم يعلموا‬ ‫باتلافه أن يخبرهم بالاتلاف بعد القسمة & يقول ‪ :‬ان معي لكم شهادة إن‬ ‫اردتم شهادتي في هذه القسمة على من غيرها & فإذا أخبرهم بذلك لم يكن‬ ‫عليه اكثرمن هذا ‪ ،‬وإذا لم يخبرهم لم يكن عليه باس إذا لم يطلبوا الحق من‬ ‫شريكهم المغير ‪ .‬وهو المتلف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬في من باع حصته مع حصة شركائه ‪:‬‬ ‫وفي رجل جاء الى الكاتب & وقال له إن المال الفلاني لي فيه حصة © وقد‬ ‫بعته جملة على فلان ‪ 0‬وضمنت له بالخلاص والشروى لعلمي بشركائي أهم‬ ‫يريدون بيعه ‪ ،‬وأنا أضمن عنهم للمشتر ي بكل ما يستحقونه منه في خالص‬ ‫مالي ‪ ،‬أيبوز للكاتب أن يكتب هذا البيع وهذه الضيانة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يكتب المال جملة إلا أن يكون ادعا وكالة منهم ‪ .‬وضمن لمن‬ ‫اشتر ى بالخلاص والشروى إن لم تكن وكالته صحيحة ‪ }.‬وعلى بعض القول‬ ‫بوز للكاتب أن يكتب ‪ ،‬وأنا يعجبني الوقوف حتى تصح الوكالة ‪ .‬ولا يكتب له‬ ‫إلا نصيبه من المال ‪ }،‬فإن اصطلح هووالمشتري على أن يلفظ عليه بلسانه البيع‬ ‫بلا كتاب من الكاتب ‪ ،‬ويكتب له الخلاص والشروى إن لم يتم أصحاب المال‬ ‫البيع ‪ .‬فلا يضيق على الكاتب أن يكتب عليه الضيانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ب اعلارضها على‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن كتب وصية واوصى بألا يعمل بها‬ ‫المسلمين ‪:‬‬ ‫وفي الكاتب إذا كتب في الوصية ‪ ،‬ولا يؤخذ بجميع ما كتبته في هذه‬ ‫‪=-‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫الورقة حتى يعرض على المسلمين ء‪ .‬وكان في لفظ كتابته ضعف وهو جاهل به ‪3‬‬ ‫وبطل الحق من أجل ضعف اللفظ & أينفعه هذا } ويبر يه من ضيان ما بطل من‬ ‫أجل ضعف لفظه { أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الكاتب ممن يؤخذ عنه الفتيا ‪ ،‬وفي منزله من تقبل‬ ‫كتابته ‪ 3‬ويحكم بها ‪ .3‬فيضع شيئا من اللفظ بجهالته وكان الموصي قد لفظ لفظا‬ ‫يثبت في الأحكام ‪ ،‬فبطل بكتابته ‪ .‬هذا من أجل جهالته بمعاني الألفاظ ©‬ ‫فيعجبني له أن يتخلص من هذا الحق الذي بطل بسببه & ولا ينفعه عندي‬ ‫قوله } لا يؤخذ بيا فيه حتى يعرض على المسلمين ‪ ،‬وإن كان اللفظ من المقر‬ ‫غير ثابت في الأحكام & وكتب هذا بيا لفظ المقر ‪ ،‬فلا أقول أنه ضامن لأن‬ ‫بطلان الحق من بسبب المقر لا من بسبب الكاتب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن يكتب وصية وهو يعلم ان الوصي غير ثقة ‪:‬‬ ‫وفي الكاتب إذا كان يكتب وصية لرجل ‪ ،‬وقال له الموصي ارفع اليمين‬ ‫عن الوصي & والكاتب يعلم أن الوصي غير ثقة ولا أمين ‪ ،‬أيجوز للكاتب أن‬ ‫يكتب له رفع اليمين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما يعجبي إن كان هذا الذي ترفع عنه اليمين ظاهرة خيانته فلا‬ ‫يساعفه الكاتب على ذلك ‪ ،‬وأما في اليمين إذا رفعه الهالك عن أحد ففى ذلك‬ ‫‪ .‬وقول ‪ :‬ليس هم ذلك في‬ ‫& قول ‪ :‬إذا أرا د الورثة يمينه فلهم ذلك‬ ‫اختلاف‬ ‫التهمة ‪ ،‬وانيا لهم إذا ادعوا عليه قطعا شيئا من الحقوق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬فيمن يكتب وصية لزيد ‪ .‬وهو يعلم خيانته ‪:‬‬ ‫وفي الكاتب إذا قال له من يكتب له وصية & اكتب ان وصييى زيد ‪.‬‬ ‫وزيد مشتهره خيانته } أييجوز للكاتب أن يكتبه وصيا له كيا أمره ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الوصي غير ظاهرة خيانته ‪ .‬فيعجبني للكاتب أن يبين‬ ‫للموصي أن الوصي لا تجوزوصايته حتى يكون ثقة ‪ 3‬فإن قال الموصي أنه ثقة‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫عنده جاز للكاتب أن يكتب كيا أمره الموصي فييا عندي وهو أمين نفسه ‪ ،‬ولم يزل‬ ‫الأشياخ على هذا فيما عرفنا من سيرتهم } وإن كانت ظاهرة خيانته ‪ .‬فلا يكتب‬ ‫له هذا الوصى & وذلك إن كانت خيانته في الوصايا لأن من ظهرت خيانته في‬ ‫الوصايا ‪ .‬بطلت وصايته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الكاتب إذا كتب صكا على رجل ولم يقرأه عليه‬ ‫وفي الكاتب إذا كتب على رجل صكا ۔ ولم يقرأه عليه فدفعه إلى رجل‬ ‫ثقة ليقرأه عليه ‪ .‬وكان الرجل المدفوع إليه الصك ممن يجوز خطه عند‬ ‫المسلمين ‪ ،‬ولم يكن يجوز ذلك للكاتب أم لا يجوز إلا أن يقرأه عليه بنفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك للكاتب فييا عندي & إلا أن يقرأه عليه هوبنفسه ‪ ،‬أو‬ ‫يقرأه عليه الثقة بحضرته كان هويسمع وينظر ما يلفظ به المكتوب عليه هذا‬ ‫الحق ‪.‬وأما إذا قرأه عليه بغير حضرته كان القارىء الثقة شاهدا واحدا ‪ .‬ولا‬ ‫‏‪ ٥‬ويحكم عليه بشهادة واحد أنه أقر به ‪ ،‬إلا أن‬ ‫بوز أن يصحح حقا على رجل‬ ‫يكون الذي جعل هذا الثقة حاكيا ‪ .‬وقد أمره بالحكم في هذا فإذا حكم هذا‬ ‫المجهول له بصحة هذا الحق على المقر به جاز ذلك عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ايجوز للكاتب ان يكتب ولو لم تصح دعوى المملى ‪:‬‬ ‫وفي الكاتب إذا جاءه رجل وقال له ان لي ثلث المال الفلاني فاكتبه لفلان‬ ‫بيع القطع ‪ ،‬أبوز للكاتب أن يكتب له ثلث ذلك المال كيا أمره ولو لم تصح على‬ ‫الكاتب دعواه بذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كتب الكاتب على اقرار المقر ‪ ،‬وكتبه كيا أقر به من نصف أو‬ ‫ثلث أوأقل أوأكثر { فلا يلحق الكاتب شىع & فإن كان للمقر في هذا المال‬ ‫شىعء ثبت إقراره لمن أقر له به ‪ 0‬وان لم يكن له شىء & فلا يقع إقراره في مال‬ ‫غيره ‪ 3‬ولا يلحق الكاتب من ذلك بأس إن شاء الله ‪ .‬ولو كان مثل هذا يلحق‬ ‫الكاتب منه حرج لضاق على الكاتب إذ لا يكتبون إلا عن اقرار من أقر ‪ .‬وليس‬ ‫لهم علم بيا أقر به ‪ 3‬أهو له أم لغيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ أحمد بن مداد ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫في رجل كتب وصيه بيده ‪:‬‬ ‫وفي رجل كتب وصية بيده ‪ .‬هل تثبت وصيته من بعد بلا شهود ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قول ‪ :‬ان وصيته لا تجوز ‪ 0‬وقول ‪ :‬ان وصيته‬ ‫بخطه إذا عرف جائزة وثابتة } وحجة من يقول انها ثابتة يقول ان خطه مثل‬ ‫اقراره ‪ .‬وحجة من يقول ان وصيته بخطه غير ثابته ان خطه ليس هو اقرارا حتى‬ ‫يصبح بالبينة العادلة أنه أقرأه بعد كتابته ‪ .‬والذي نعمل عليه ان كان الذي كتب‬ ‫وصيته بخطه رجل ثقة ممن يجوز خطه على غيره عند المسلمين ان وصيته بخطه‬ ‫إذا عرف خطه جائزة وثابتة وان كان خطه لا يجوز على غيره عند المسلمين فلا‬ ‫تجوز وصيته بخطه ‪ ،‬وينبغي للأنسان ان يتوثق في أمر دينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن سالم‬ ‫الشيخ حبيب‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫في كتابة غير الجائز خطه ‪:‬‬ ‫اختلف في كتابة غير الجائزخطه & فقول ‪ :‬يثبت ذلك كائنا من كان‬ ‫جائز الخط مع‬ ‫‪ :‬يثبت الجائز خطه على نقسه مأمونا أو غير مأمون‬ ‫الكاتب وقول‬ ‫اللسلمين أو غير جائز ‪ 3‬وقول ‪ :‬لا يثبت ذلك كائنا من كان الكاتب من هؤلاء‬ ‫كلهم ‪ 3‬وقول ‪ :‬يثبت خط الجائز خطه عند المسلمين والثقة إذا كتبا على‬ ‫نفسيھےا & وأبطظل بعضهم كتاب الثقة واجاز كتاب الجائز خطه ‏‪ ١‬ونحن نحب‬ ‫وكثير من‬ ‫حمد بن مداد‬ ‫ئ والثقة ‏‪ ٦‬وبذلك كان يعمل الشيخ‬ ‫الجائز خطه‬ ‫اثبات‬ ‫مشايخ العلم } وأخذت اجازة ذلك شفاها عن الشيخ ناصر بن سلييان رحمه‬ ‫الله } وهذا إذا كان اللفظ جائزا في الأحكام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الغافذري‬ ‫مسألة‬ ‫إذا كان الأنسان لم تحبز له الكتابة بين الناس ‪ ،‬فكتب بخط يده بلفظ‬ ‫‏‪ ٢١٢٣‬س‬ ‫صحيح أن عليه لفلان كذا ‪ 5‬ومات ففى ثبوت ذلك من ماله اختلاف & وأنا‬ ‫يعجبنى ثبوت ذلك أ ألا ترى أنه إذا كتب طلاق زوجته في شىعء يبين فيه‬ ‫الحروف & وقع عليها الطلاق } فكيف اقرار بحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪( :‬رحمه الله)‬ ‫‪ :‬عن الشيخ عمر بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن كتب ورقة بيع أغويرها ‪:‬‬ ‫وفي الكاتب إذا كتب ورقة بيع أغويرها ثم استنقص من له الورقة اللفظ‬ ‫بعد موت البائع وفي حياته ‪ .‬هل يبوز فهذا الكاتب أن يصلحه ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان يحفظ اللفظ الذي لفظ به على المكتوب عليه ش فجائز له‬ ‫أن يصلحه مثل ما لفظ به عليه لا يزيد ولا ينقص وان لم يحفظه فلا يجوزله ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪( :‬رحمه الله)‬ ‫‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن كتب الصك باللفظ الصحيح وقرأه باسكان ‪:‬‬ ‫وفي الكاتب إذا كتب الصك باللفظ الصحيح & وقرأه على المكتوب عليه‬ ‫باسكان أوآخر الأسياء } وأقر به المكتوب عليه ‪ ،‬أيثبت ذلك عليه { أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الذي شاهدناهم من أشياخنا المسلمين الذين ادركناهم كانوا‬ ‫يستفهمون المكتوب عليه بحزم أكثر الكلام ‪ .‬وأرجو أن فعل المسلمين أثر‬ ‫معمول به } ولم نعلم أن أحدا انكر مثل هذا ‪ ،‬ومن أتى باللفظ بتيام ميانبغي في‬ ‫لغة العرب فهأوتم معنى ‪ ،‬وأعظم أجرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الماء الملمشسقوقة إذا انظطظمس منها شق‬ ‫© ف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الحاء الملشقوقة إذا انطمس منها شق في الكتاب مثل أن يكتب عليها‬ ‫نتجىعء في الكتابة هكذا عليها ‪ ،‬أتبطل من أجل ذلك ‪ .‬أم لا ؟ وكذلك‬ ‫التصريح في الصكوك يبطلها } أم لا ؟‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫قال ‪ :‬لم أحفظ هذا } ونجد في خطلوط أشياخنا في صكوكهم ربيا كانت‬ ‫الاء مطموسة من جانب ‪ ،‬وغير مطموسة ‪ ،‬ولم نعلم أن أحدا أبطل ذلك في‬ ‫شىء من الأحكام ‪ .‬ونحن مسلمون لأمر الثه ولأوليائه ‪ ،‬وهم أكثر منا فهيا‬ ‫وعليا ‪ 3‬وأما إذا وجد في الصك شىء من الحروف معرجا فيعجبني ان كان مما‬ ‫تبين دلالته على الكلام المقصود اليه أن يثبت ذلك & ويجوز الحكم به لأن رسم‬ ‫الكتابة إنيا هإوشارة الى معنى مقصود إليه ‪ ،‬فإذا حصلت البغية بذلك بلاشك‬ ‫& فلا يضيق الحكم بذولاكلكتابة هي رحمة من‬ ‫ك‬ ‫لفي‬ ‫ولا ريب & ولا الت‬ ‫ذباس‬ ‫الله انزلها لعباده يجب علينا الشكر لله في ذلك & وهي من أفضل نعمه التي انعم‬ ‫بها على خلقه ‪ ،‬وقد رأينا متنقدم من سلفنا ممن نقلنا عنه ديننا وحملنا عنه ما‬ ‫انتهى إلينا يكتبون في صكوكهم حروفا معرجة } وغير معرجة ‪ ،‬وكذلك في غير‬ ‫الصكوك من الكتب القديمة وفي المصاحف القديمة ‪ .‬كانت بخطوط أهل عيان‬ ‫وغيرها } ولم نقف على شىع من الآثار أن التعريج للحروف يبطل الصكوك في‬ ‫الحكم وان احتاط احد ولم يكتب يعرفه بالتعريج فهو مصيب إذا كان لا يخطىء‬ ‫من يكتب بالتعريج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } في الشهود المعروفين بالفسق ‪:‬‬ ‫وفي الكاتب إذا جاءه من لا يعرفه ليكتب عليه حقا } فأتاه بشهود يعرفون‬ ‫بالفسق وشرب دخان التتن ‪ 3‬أومن ملل أهل الخلاف غير أنهم من أهل‬ ‫القبلة ‪ .‬فشهدوا أن هذا فلان بن فلان الفلاني & أيسعه أن يكتب عليه‬ ‫بشهادتهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الكاتب لا يكتب إلا بشهادة من يطمئن قلبه الى تصديقه على‬ ‫معرفة المشهود عليه ‪ }.‬وان داخله الريب في شهادة الشهود على المعرفة فلا يكتب‬ ‫على المشهود عليه ‪ 3‬وهكذا جاءت إجازة الشهرة فيه من طريق الاطمنانة لا من‬ ‫طريق الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٥‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪0‬في الصك إذا اششتتببهه على الحكام لفظه‬ ‫كىام لفظه ول يحكموا بانباته © وم يبطلوه ‪,‬‬ ‫ح عل‬ ‫لتبه‬ ‫ا اش‬ ‫وفي الصك إذا‬ ‫ولم يتوصل صاحب الحق المكتوب فيه الى حقه لاشتباه لفظه ‏‪ ٥‬أيلزم كاتبه‬ ‫ضيان ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫اليه من‬ ‫تاج‬ ‫ح ما‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الكاتب ممن يحسن الكتابة ‪ .‬ويعرف تم‬ ‫يييز‬ ‫الشروط } وكتب وغلط فيكتابه ‪ 0‬ولم يعتمد على الدخول فشيىعء بلا علم له‬ ‫ك وأاكثلرمسلمين في هذا لا يسلم أحد‪:‬‬ ‫فيه ‪ 0‬فارجو أن لضايان عليه فيذلك‬ ‫منده‬ ‫منهم من الغلط ولا من النسيان ‪ ،‬والأنسان غير معصوم من الزلل ‪ 9‬إليا أ‬ ‫الله بعونه وتأييده وتوفيقه وتسديده & وأما من يعترض الكتابة بلا علم ‪ .‬ولا‬ ‫معرفة بها ‪ .‬وباختلاف انواعها في تصريف الكلام من تذكير ‪ ،‬وتأنيث ‏‪١‬‬ ‫وتوحيد وتثنية } وجمع ونصب & ورفع وجر وأخطاء في مثل هذا بجهل منه في‬ ‫ذلك فلا امن عليه من الضيان لأن الكتابة شعبه من الأحكام والقول فيها قريب‬ ‫من القول في الفتيا والحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه }في كتابة الأعداد من الثلاثةالى التسع والعشر ‪:‬‬ ‫وفيمن يكتب ثلاث لاريات وما فوقها الى تسع والى عشر لاريات الى‬ ‫مدة أتكون كتابته لهن يجب محلهن أن يجب محلها { وفي أحد عشرلارية أوما‬ ‫فوقها الى مائة لارية إذا كتابته الى مدة يجب محلها آم يحب محلهن & وإذا اجتمع‬ ‫العدد ان تكتب يجب محلها أم يجب محلهن & بين لنا ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن عدد المؤنث من الثلاثة الى العشرة تكون الصفة لهن بالنون في‬ ‫اخره ‪ .‬ويكتب من الثلاث الى العشر محلهن الى مدة كذا ‪ .‬وأما الى الأحدى‬ ‫عشرة الى الألف فيا فوق فيكتب محلها ‪ ،‬لأن الصفة للآخر من اللفظ ‪ .‬لأن من‬ ‫الثلاث الى العشر لاريات & ومن الأحدى عشرة فصاعدا لارية واللارية‬ ‫محلها } وأما إذا اتفق العددان مثل خمس وعشرين أوثلاث وخمسين ‪ ،‬وأربع ث‬ ‫وستين ‪ ،‬وأشباه هذا ‪ 0‬فإن كتب خمس لاريات فضة { وعشرين لارية فضة‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫فجائز وان كتب خمس وعشرين لارية فضة ة فجائز { ولهذه الأعداد أصول ف‬ ‫كتاب الله وآثار المسلمين ‪ .‬قال الله تعالى ‪ !« :‬ن عدة الشُهُور عند الله اثنا عَشرَ‬ ‫‪.‬لأن العدد‬ ‫هر في كتاب الله يوم حَلقَ السموات الأرض مها أربعة‪.‬‬ ‫جاوز العشر ثم قال ‪«:‬مثهاً أر تبتعممةة حرغه ؤ ذلك الزين القيمه ‪ .‬لا تظليْوً فيهنَ‬ ‫أنفسكم »( ‪.‬لأنه ما بين الثلاثثةاةلى العشرة ‪.‬‬ ‫وقال فيما أكثر من العشرين ان هذا أخى ل تسع وتسعون نعجة } وقال في‬ ‫العدد المركب عليها تسعة عشر ‪ ،‬ومثل هذا في لغة العرب كثير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬من نسى بسم اه الرحمن الرحيم في الصك ‪:‬‬ ‫وإذا نسى الكاتب ‪ ،‬بسم الله الرحمن الرحيم ‪ ،‬في أول الصك & وكان‬ ‫بقية اللفظ صحيحا ‪ ،‬فأرجو أن الصك لا يبطل & وأما ترك التاريخ للصكوك‬ ‫يقع فيه الأشكال & وأنا أحب ترك التاريخ في الصكوك ‪ .‬ويستحب أن يكتب‬ ‫الساعة واليوم والشهر والسنة خوف الجهالة والألتباس & وإذا كتب الكاتب خمس‬ ‫لاريات فضة وعشرين لارية فضة ‪ ،‬كتب & يجب محلها عليه ‪ ،.‬ولا يكتب يجب‬ ‫محلهن عليه إلا من الثلاث الى العشر { وما فوق العشر فيكتب بالهاء من غير‬ ‫نون ‪ 0‬وإذا قدم الكاتب الأقل أو الأكثر في مثل خمس وعشرين & فاذا قدم الأقل‬ ‫فجائز أن يكتب خمس وعشرين لارية فضة ويثبت الجميع ‪ ،‬وإن كتب خمس‬ ‫لاريات فضة وعشرين لارية فضة ثبت الجميع ى وأما إذا قدم الأكثر على الأقل‬ ‫فلا يثبت إلا حتى يقول عشرين لارية فضة } فإذا كتب هكذا ثبت الجميع أيضا‬ ‫وإن كتب عشرين وخمس لاريات فضة ثبت الخمس وبطل العشرون للأشكال‬ ‫الذي دخل في اللفظ & فافهم الفرق في هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ عمر بن سعيد امعد ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الكاتب إذا دخل بيت أحد يكتب له ورقة أووصية وأشار عليه أهل‬ ‫البيت بمثل ماء ورد أو بخور أو مأكول أيجوز قبول ذلك منهم ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫(‪ )١‬سورة التوبة آية‪)٣٦( ‎‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له ولا يحرم عليه ذلك ‪.‬‬ ‫قال الناسخ أرجوأن هذا إذا لم تكن تقية طاهرة } ولا يد على الرعية قاهرة‬ ‫وأما إذا نزله الجاه بمنزلة من تبقى من الناس & فالكف له عن مال الرعية‬ ‫أسلم } لأن أهل العلم فهم فضل واجلال & والعلم أولى أن ينزه عن الشبهات‬ ‫والأدناس & لأنا روينا عن بعض الصحابة أهم كانوا يتركون سبعون بابا من‬ ‫الحلال ‪ .‬خوفا أن يقعوا في الحرام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كتب أشهدنا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ومن أراد أن يكتب للحمل في بطن أمه ‪.‬‬ ‫من بطنها ولدا‬ ‫فلان بن فلان الفلاني أنه إن وضعت له زوجته فلانة بنت فلان‬ ‫وضعت انثٹى‬ ‫ذكرا فقد أوصى له بكذا عوضا عيا أعطاه اخوته فلانا وفلانا ‪ .‬وان‬ ‫‪ :‬وهذا على‬ ‫فقد أوصى لما بكذا عيا أعطاه اخوتها المذكورين هنا } قال الناسخ‬ ‫قول من يجيز الوصية والأقرار للحمل & وقول ان الاقرار والوصية لا يثبتان‬ ‫للحمل ‪ ،‬وخاصة إذا كان من الورثة ‪ .‬فالوصية لا تجوز له والحجة لهذا القول ما‬ ‫روي عن النبي يلة انه قال ‪« :‬لا وصية لوارث إلا أن تكون الوصية له من أبيه‬ ‫عن عوض فهي ثابتة عندي» كيا قال ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪( :‬ررحه الله)‬ ‫وفيمن ابتلى بشىء من الأمور مثل كتابة أوغيرها } وصار في بعض‬ ‫الأوقات يخفي نفسه في بيته أوغيره لشغل نسخ أغويره ‪ 3‬أيكون هذا محتجبا‬ ‫ويلحقه معنى الرواية } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس عليه في الخلوة على هذه الصفة والخلوة لا يستغنى عنها‬ ‫وانما تفسير الرواية عندي فيمن احتجب عن الناس على وجه الكبر أوعن شى ء‬ ‫يلزمه الخروج فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ورقة الوصية وغيرها من الأوراق التي في البيوعات أوفي‬ ‫الذمم إذا وجد فيها تعريج شىء من الأحرف أو اختلاط شىء من الأحرف في‬ ‫شىعء أوأحرف منطمسة أولامات قصار أو الفات قصار أيضا لكن القارىء‬ ‫يعرف يقرأ جميع ذلك & أيبطلها ذلك ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الخطوط فهي عندي على سلكات شتى ‪ .‬وكل قوم تقوم عليهم‬ ‫الحجة بيا عرفوه من عادة خطوطهم من تعريج وغيره {} ان الخط علامة عندي {‪" ،‬‬ ‫وكل ما خرج من عادتهم من الأقلام الى حد الذي لا يعرفونه من قبل الخط إلا‬ ‫أن يأخذوه بالظن فهو الذي لا يجوز أن يؤخذ به ‪ .‬لأنه لا يجوز الحكم بالظن ‪3‬‬ ‫وأدركت أشياخنا الأولين يلفظون الأوراق والوصايا بغير الأعراب الذي يكون في‬ ‫النحو وأكثر ما يلفظون بالتسكين & وأما الردة فعلى ما سمعت أنهم يكتبونها إذا‬ ‫كتب رده فلان بن فلان ‪ 0‬أو الرد منى ‪ ،‬ولا يعجبني أن يأخذ بالاطمنانة في‬ ‫شىء من الاحكام ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬إذا عرفت الردة أنها سلكت الكاتب & ولم يرتب في ذلك ‪3‬‬ ‫فيعجبني ثبوتها ‪ 0‬ولو لم يكتب الكاتب رده فلان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }،‬وفي شهادة البدوإذا شهدوا في النسب مثل عتيق ‪،‬‬ ‫وقاسم بالجيم ‪ .‬أبوز للكاتب أن يكتب قافا ‪ 3‬أم عليه أن يستفهم بالقاف ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس على الكاتب أن يكتبه بالقاف على التعارف من لغتهم‬ ‫التي لا اختلاف فيها أنها كذلك & وان استفهم بالقاف فهو أحوط له ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وسألته عن الكاتب إذا أقر أحد عنده لوارث له ولم يقل‬ ‫المقر ‪ .‬من ضيان على له ‪ .3‬هل على الكاتب أن يقول له أتقر له من ضيان ‪5‬‬ ‫أم م لدا !؟‬ ‫‪_ ٢١٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬ان شاء قال وان شاء كتب كا قال المقر ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كتب كيا قال المقر يثبت أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان في الصحة ثبت & وإن كان في المرض ففيه اختلاف ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يجوز للمرأة أن تقر لزوجها بصداقها الآجل إذا لم يكن عليها‬ ‫له ضيان ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫ّ‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أقرت له ولم يعلم أن عليها ضينا تحل له ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬لعل عليها له ضيانا لا يعلمه هو ‪ .‬لانه حتى إذا نبهها‬ ‫للصلاة لزمها له أجر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .0‬وما معنى الشهود على الصكوك لأنه يجىء في الأثر ذكر‬ ‫الشهود اتحتاج الصكوك إلى شهود } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬كان في الزمن الأول لا يكتبون إلا بشهود ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬حفظت في الحجة على خط الكاتب وحده انه يقوم مقام‬ ‫شاهدي عدلين & والكاتب وحده إنيا هو شاهد واحد أرجو أنه قيل لي لأنه حكم‬ ‫من أحكامه وليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله ‪ ،‬مالم ير فيه جورا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عانلشيخ خميس بن سعيد ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫وما الفرق في الكتابة بين بني فلان وأولاد فلان ‪ ،‬إذا أراد أحد ان يكتب‬ ‫لبني فلان وهم ذكوروإناث ‪ ،‬أي اللفظين يجمع الذكور والأناث ‪ ،‬أهو أولاد‬ ‫فلان © أم بني فلان & وأيهيا يخص الذكور ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬وأحب قول من قال إذا أوصى لبني فلان ‪ ،‬أو‬ ‫أقر لأولاد فلان ‪ .‬أو أوصى لأولاد فلان ‪ .‬أو أقرلبني فلان ‪ 3‬وكان بنوفلان أو‬ ‫أولاد فلان ذكورا أإوناثا ‪ 3‬إن الأقرار يكون لجميعهم ‪ ،‬ومعنى اللفظ واحد وهو‬ ‫قول هاشم ومحبوب رحمهيا الله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢.‬س‬ ‫ومعاني الفاظ القرآن عند ذكر البنين والأولاد يشرك فيه معنى الذكور‬ ‫والأناث إلا إذا قال لبنات فلان ‪ .‬فلا يدخل فيه الذكور ‪ .‬ولا أعلم في ذلك‬ ‫اختلافا ‪ .‬وكذلك إن أوصى لبنى فلان &{ وأولاد فلان } وكان له بنات لا ذكر‬ ‫معهن & فلا أعلم ثبوت ذلك ‪ 3‬وأما إذا كان مع البنات ولوكثرن ولد واحد ‪ ،‬أو‬ ‫أوصى لبني وأولاد فلان أوأقر لهم ‪ ©.‬فيعجبني اثبات ذلك ‪.‬‬ ‫قال الناظر أما إذا أوصى لأولاد فلان ‪ .‬فلم يوجد لفلان إلا بنات ثبتت‬ ‫لهن الوصية على ما سمعته من الأثر ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي الكاتب إذا جاءه وصى هالك يريد منه أن يكتب له‬ ‫صحة بيع شىء مما خلفه الهالك من المال الذي أراد هو بيعه بادعائه انه يبيع‬ ‫ذلك ‪ .‬لانفاذ وصايا الهالك وديونه ‪ 0‬أجوز للكاتب له على هذه الصفة إذا كان‬ ‫الوصي غير ثقة ‪ ،‬أوثقة أمينا إذا صحت عنده الوصية } وأنه وصيه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني للكاتب في هذا أن يكتب صحة البيم بادعاء الوصي‬ ‫بالبيع ‪ ،‬كان الوصي ثقة أوغير ثقة } ولو قال الوصي أنه باع ذلك لأنفاذ دين‬ ‫الهالك ووصاياه ‪ ،‬وانما يكتب الكاتب صحة البيع إذا كان عالما بنفسه & لأنفاذ‬ ‫الوصايا وقضاء الديون على الوجه الذي أمر به المسلمون من مناداة أربع جمع‬ ‫على الأصول وصحة المزابنة بالشهود } ويكون الوصي مع ذلك ثقة ‪ .‬أويكون‬ ‫معه مشرف من ثقات المسلمين ‪ ،‬يطلع منه على الأنفاذ للوصايا والديون { ولا‬ ‫يغيب عليه شىعء من أمره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وإذا كان في ورقة إقرار بوصية رد بخط من يجوز خطه‬ ‫بين سطرين أوفي حاشية الورقة ‪ 3‬وفي النظر أنها بخط الكاتب & إلا أن الكاتب‬ ‫لم يكتب ‪ ،‬كتبه فلان أورده فلان ‪ .‬وهي كلمة أو أكثر أيثبت ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم أقف لهذا على أثر معروف ‪ &،‬إلا أني أسمع من بعض المشايخ‬ ‫والأخوان أنه إذا كان الرد في داخل السطر ‪ ،‬فلا يحتاج أن يكتب رده فلان أكوتبه‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫فلان وان كان خارجا عن السطر فيكتب رده فلان ‪ ،‬أكوتبه فلان ‪ ،‬والذي يحلوا‬ ‫في القلب أنه إذا كان سلكة الكاتب واحدة & ولم يرتب الواقف عليه فيه أنه كتاب‬ ‫غير الكاتب ء وكاتب للكاتب إشارة يستدل بها انه مستوف على الكتاب من‬ ‫ذلك الموضع فيعجبني أن يكون الحكم فيه واحد بغير مخالفة منى للمسلمين إن‬ ‫كان لهم فيه أثر ‪ 3‬أوعلم به أحد من المشايخ والأخوان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي الكاتب إذا كتب وصية من يوصي على المسلمين & واللفظ على‬ ‫نسق غيره فقد جعل فلان بن فلان أوصياء الثقات المسلمين في قضاء دينه وانفاذ‬ ‫وصاياه ‪ 3‬أيكون هذا لفظا تاما من أجل أنه ل يكتب أوصيائه بعد موته ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كتب وقد جعل فلان بن فلان الفلاني أوصيائه المسلمين‬ ‫الثقات في قضاء دينه } وانفاذ وصاياه من ماله بعد موته ‪ 3‬فهذا عندي لفظ تام ‪3‬‬ ‫وأما إذا قال في قضاء دينه وانفاذ وصاياه } ولم يقل من ماله فهوعندي لفظ غير‬ ‫تام ‪ .‬حتى يقول من ماله ولو لم يقل بعد موته لأن الوصية لا تقضي إلا بعد الموت‬ ‫في أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي الوالي الذي يكاتب بينالناس بأمر الأمام ‪ ،‬ثم عزله‬ ‫الأمام بحدث أوبغير حدث أو استعفى هو من الأمام فعفاه ‪ 3‬أتثبت أوراقه‬ ‫الأولى التي كتبها بين الناس في وقت ولايته ‪ .‬منع الكتابة من بعد أم لم يمنع ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قال بعض أن خط الثقة جائز ومعمول به ‏‪٥‬‬ ‫جائز ما دام حيا ‪ ،‬فإذا‬ ‫‪ .‬وبعضهم قال خطه‬ ‫ول يشتر طوا شيئا ف هذا القول‬ ‫عدل‬ ‫همعدي‬ ‫الا‬‫شة إ‬ ‫مات لم يحكم بخطه ‪ ،‬وبعض قال ‪ :‬لا يجوز خطه الثق‬ ‫يشهدان بالخط الذي كتبه الثقة ‪ . .‬وبعض قال ‪ :‬لا يجوز خط الثقة إلا خط‬ ‫الحاكم أو من أمره الحاكم بالكتابة على أن يحكم خطه ‪ ،‬وبعض قال ‪ :‬لا يثبت‬ ‫أمر الحاكم إلا أن يجعل الكاتب الذي أمره حكي ثابتا ماضيا لا يحتاج أن يحكم به‬ ‫ه‬ ‫!‪.‬‬ ‫ثانىة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٢‬‬ ‫واختلفوا أيضا {} قول ‪ :‬يثبت ذلك في حياة الحاكم وبعد مماته وهو أكثر‬ ‫‪ :‬لا يثبت إلا في حياة الحاكم ‪ .‬وأما الذي عزل بحدث يخرجه‬ ‫القول ‪ 0‬وقول‬ ‫من الولاية ولم يكن جعل حاكي ‪ ،‬وانيا أمر بالكتابة لأجل ما ظهر منه من الثقة‬ ‫والأمانة والعدالة } يحكم بخطه فييا مضى وفييا يستقبل إلا أن يكون قد حكم‬ ‫بخطه قبل أن يظهر منه هذا الحدث والحكم الأول ماض ولا رجعة فيه على قول‬ ‫من أجاز الحكم بخط الثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن يكاتب بين المسلمين إذا حدث حدثا يخرجه من الولاية ‪ ،‬وأمره‬ ‫الأمام بالوقوف عن الكتابة ثم أحدث توبة ولم يبزله الأمام ثانية ‪ .‬هل يحكم‬ ‫بأوراقه الماضية ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن هذا يجري فيه الأختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & والفلج الذي جرت فيه الكتابة من بعض المسلمين‬ ‫كالشيخ درويش بن جمعة رحمه الله ونحوه من الأخوان الى أن وقع الوقف عن‬ ‫الكتابة من بعض المسلمين & إلى زماننا هذا ‪ ،‬ولم نعلم أو الواقف يظهر شبهة في‬ ‫أمر هذا الفلج مما يوجب التوقيف أو التحريم & ما الذي يعجب في أمر هذا الفلج‬ ‫وكثير من الناس يأكلونه ويستغلونه ث ويشتر ون منه ويسقون به ؟‬ ‫قال ‪ :‬كل من كان في يده شىعء يحوزه ويأكله ويدعيه ملكا لنفسه فهو‬ ‫أولى به ‪ 3‬ويحكم له به عند المحاكمة & ويشهد به له عند الشهادة ويشتر ي به‬ ‫عند الحاجة ‪ .‬ولا يعجبنى فيه دخول اللبس من الوقوف عن الكتابة فيه وهل يحل‬ ‫مسلم أن يأكل من هذا ويملكه ‪ 5‬ولا يكتب فيه عند المبايعة هذا أمر ضيق ۔ لا‬ ‫يفعله إلا من رق علمه & ولا في المذهب ما حل أكله وجاز بيعه ثبتت فيه الكتابة‬ ‫والشهادة ‪ 3‬ولا سبيل إلى مناقضة الأحكام في شىء من أمور الأسلام ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫وقول القائل قد وقف عن الكتابة في هذا الفلج من هوخير منه } لا أرى‬ ‫هذا عذرا لهم ؛ ولا يعجبني أن يلبسوا بغير حجة يوضحونها إلا قولهم هكذا‬ ‫والكتابة في هذا أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل الشيخ جاعد بن خميس الخروصي ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫عن الأوراق إذا كان فيها شىء من الأقرار والوصايا & إلا أن تاريخها‬ ‫بالقلم المسمى بالمتر يي &} هل يبوز بعد أن صار بين الناس معروفا ‪ .‬فكان من‬ ‫جوابه له فيه أنه جائز } ولا بأس به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويكون مثل العربى في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي © ولا أعلم أنه يصح غيره ‪ 3‬وان أعجب بعضا أن لا‬ ‫يكتب التاريخ به لقوله أنه متشابه } فانه مما لا شبهة فيه } ولا بأس عليه في هذا‬ ‫مالم يبلغ به الى أن يخطىء من أجازه أوعمل به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ان بعض أهل هذا الزمان يقول فيه أنه لا شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي صوابه لقول المسلمين في الخط أنه علامة ‪ .‬وقد صار‬ ‫لحم من جملة العلامات على ما أريد به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فانه يقول ان لكل قوم لغتهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس هذا من اللغات & وانيا هو صورة في الخط من جملة أنواع ما‬ ‫بوز عليه من الصور بين الناس & واللغة لا يختلف عيا هي عليه في لفظها به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬انه يقول في الكتابة بالمتر بي يدخلها الأشتباه والأشكال لأن‬ ‫كتابة الواحد والعشرة والمائة والألف © كل هذا سواء ‪ 3‬وكذلك الخمسة‬ ‫والخمسين } والستة والستين } والسبعة والسبعين } وجميع الرسم به لا نعلم‬ ‫شيئا إلا وله متشابه من بعضه بعض ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أنه مما تشكل على من يعرفه ‪ 3‬وهذا كأنه مما يدل على أنه‬ ‫ليس له به علم‪ ,‬لأن له فروقا تدل على فرق ما بين متشابهه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فانه يقول بانه من المشكوك بلا شك ‪.‬‬ ‫‪. ٢٢٤‬‬ ‫قال ‪ :‬انيا يجوز أن يكون كذلك مع من يجهله {} وأما عند من يعرفه فهو‬ ‫كغيره من عربي وغيره ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فانه يقول ونحن لغتنا بأحرف الهجاء العربية ليست هندية ولا‬ ‫سندية ولا نبطية ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أن العربية تختص بأحرف الهجاء دون غيرها من اللغات‬ ‫الت هي عند الناس دائرة في الكلام بين كل قوم ‪ ،‬وما هم عليه منها فلا معنى‬ ‫لافراد شىء متها بها من بينها ‪ ،‬ولا أدري لاي شىء ياتي بمثل هذا ‪ .‬وليس فيه‬ ‫ما يدل على صحة قوله ‪ .‬فان كان ليس له إلا ما احتج به أوما أشبهه مما لا دليل‬ ‫فيه على صوابه فهو الدليل من نفسه على أنه قد استدل بغير دليل ‪ ،‬واحتج‬ ‫قلت له ‪ :‬فانه يقول ‪ :‬والله تعالى يقول ‪« :‬قزةائا عبمزئا غثر ذى‬ ‫عؤج‪. 4‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ولكن لمعنى غير ما أراده لأنه في تاريخ الصكوك ‪ .‬وهذا في‬ ‫وصف القران بانه كذلك ‏‪ ٠‬فكيف يصح له ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويخرج هذا من قوله على معنى التلفيق عندك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبعد أن يلحقه معنى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والأقرارإذا صح أاولوصايا بالعجمية ‪ .‬أيكون في ثبوته ما لو‬ ‫كان بالعربية ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي فيها ‪.‬‬ ‫موصي عربيا أو من المعجم فلا فرق بينها ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وسواء كان الامقر‬ ‫ل أو‬ ‫قال ‪ :‬نعم & لأني لا أعلم باني أدري في هذا إلا كذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وتجوز كتابة القرآن بغير القلم العربي © أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد أجازه بالمتر بي الشيخ سعيد بن بشير الصبحي { والشيخ‬ ‫ناصر بن خميس الحمراشدي ‪ ،‬وبه أقول ‪ ،‬وإذا جاز به جاز بغيره من كل قلم ‪3‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الزمر آية ‏(‪)٢٨‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫فجاز في غيره ‪ ،‬بجوازه فيه ولا يبين لي من الصواب إلا هذا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والاقرار والضيان مما يبطل بترك التاريخ ههيا ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه لا يبطلهيا تركه ‪ 0‬ولا أعلم فيه من قولهم اختلافا‬ ‫قلت له ‪ :‬والوصايا كذلك & وبينهيا فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي يتضح لي صوابه فيه انهما مثلهيا © والفرق بينهيا لا أعلمه فيا‬ ‫يصح & وان قيل به في أجوبة تنسب الى الشيخ صالح بن سعيد الزاملي فان قوله‬ ‫بعد مضطرب إلا في موضع واحد صرح فيه بأنها لا تثبت ‪ ،‬وأما قوله لعلها لا‬ ‫تثبت ‪ ،‬فليس من القطع في شىء ‪ ،‬وقول غيره لا أقدر أن أبطلها ما يدل على‬ ‫توقفه لا على شىء آخر ‪ ،‬والذي أميل إليه ثبوتها في موضع جوازها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك التعريج أهو مما يضرها فتكون باطلة من أجله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم فييا يعرفونه التى لا يشكوا فيه لعدم لبسه بغيره ‪ 0‬وفي‬ ‫قول المسلمين ‪ ،‬ما يدل على ثبوته لجوازه فيا بينهم قولا وفعلا ‪ ،‬ولا نعلم أن‬ ‫أحدا منهم ينكره ‪ 3‬وربيا يكون لكل قوم فيه عادة ‪ 3‬فيكون فيهم في مثل هذا لهم‬ ‫وعليهم عند من صح معه ذلك منهم ‪.‬‬ ‫قلت لهم ‪ :‬وعندك أن قول هذا المعارض فيه ليس بشىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي لأنه على الضد مما في الأثر ‪ ،‬وعدم الدليل على‬ ‫صوابه فكيف لى أن أجيزه على هذا ‪ .3‬كمن ذهب إليه لا لحجة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فانه يقول انه لا يمكن لقارئه أن يقرأه إلا بالزيادة عليه من‬ ‫‪.‬‬ ‫عنده‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلمه مما تجوز عليه الزيادة عموما ‪ 3‬فضلا أن تلزمه ‪ .‬وانما هي‬ ‫في شىء دون شىء ‪ .‬وعلى كل حال فهوفي موضع ما يكون كذلك ليس ما‬ ‫يعلمه فيفسده حتى لا يجوز ثبوته في موضع ما يقدر على تمييزه من غيره فيعرف‬ ‫من غير شبهه & ولا ريبة تلحقه هناك ‪ 3‬وكيف لا يكون كذلك وقد صح في كثير‬ ‫عما يكتب بالعربي مما قد انفق عليه في رسمه أنه لا يمكن أن يقرأه إلا بالزيادة‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫ولا‬ ‫ففعلوه وا ثبتوه بغير نكر ولا حد ‏‪ ١‬ل‬ ‫أ جازوه‬ ‫قد‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫‪6‬‬ ‫قارئه‬ ‫عليه من‬ ‫تغيير ‪ 0‬ان هذا من قوله لمريب في بال من له أدنى نصيب من البال ‪ ،‬فينبغي له‬ ‫أن يراجع النظر فيه فان في نفسه انه ليس بشىء } وينظر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫مسألة‬ ‫} ومنها‬ ‫ذنها‬‫كة أ‬‫ل برو‬ ‫في رجل هلك ووجد في بيته دراهم منها مكتوب فيه‬ ‫خط من يجوز‬ ‫بر و‬ ‫ليس فيه بروة ‪ 5‬فقال ان الدراهم التي عليها البر وإن كانت الب‬ ‫خطه انهالكذا فهي لمن كتبت له ‪ ،‬ولأاعلم غير ذلك & وان كانت بخطه أنها‬ ‫لكذا ففي الأطمنانة أخذها جائز لأي وقف كان & وأما الأحكام وما يختلف فيه‬ ‫قول هي لمن دلت عليه البر وإذا عرف كقوله وقوله مقبول هنا ‪ .‬وقد جعل بعض‬ ‫المسلمين الكتابة كلاما ‪ }،‬وبعضهم بعلها إشارة } والأشارة لا يحكم بهاولا‬ ‫يعمل عليها ‪ .‬والدراهم التي ليست عليها بروفهي في الحكم له إذا كان مما‬ ‫يحتمل أنه يملك مثل ذلك ‪ .‬وكذلك يعجبنا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن وجد مكتوب بخط الهالك على نفسه عندي لمسجد كذا من‬ ‫قرية كذا كذا حمدية قرضا ‪ .‬ومنه مكتوب على مسجد كذا كذا عحمدية‬ ‫قرضا ومنه مكتوب ك أقول وأنا فلان بان على لمسجد كذا كذا محمدية ‪ .‬ولم‬ ‫يكتب فضة ومنه مكتوب فضة ومنه مكتوب محمدي بالياء بغير هاء ‪ .‬ما الذي‬ ‫يثبت والذي لا يثبت منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كتابة يده على نفسه مما يختلف فيه من نقضها واتمامها إذا كان‬ ‫لفظا صحيحا } وان كتب كذا حمدية ‪ ،‬ولم يكتب فضة ‪ ،‬فجائز أن ينفذ في قول‬ ‫بعض المسلمين على الأطمنانة ‪.‬والعادة الجارية والتعارف بين الناس من‬ ‫تسميتهم لها بذلك & والتعارف يثبت في بعض القول حكيا واطمنانة وعندي انها‬ ‫لفة معروفة ‪ 3‬وهذا أحب إلينا ‪ .‬وكذلك يعجبنا اثباته إذا كتب كذا محمدية‬ ‫بالياء } إذا كانت لغتهم كذلك متعارفة ان المحمدي هي المحمدية لا يسمون‬ ‫‪٢٢٧٢‬‬ ‫غيرها بذلك ولا يحتمل شيئا سواها } هذا الأسم وإلا فذلك باطل وأما الحكم‬ ‫الثابت الذي لا يختلف فيه كذا حمدية فضة & وقوله عندي لمسجد كذا كذا‬ ‫حمدية فضة فيخرج هذا أمانة لا ضيانة } والأمانة إذا ثبتت عليه في الحكم & ولم‬ ‫توجد بعينها ‪ 0‬قول هي قبل الحقوق ‪ ،‬وقول تحاصص ۔‪ ،‬وقول بعد الحقوق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن كتب أوصت فلان ومراده فلانه ‪ 0‬ونسق عليه‬ ‫فالوصية باطلة لا تثبت في الحكم ولا في الأطمنانة ففي إجازة انفاذها اختلاف‬ ‫وان كتب أوصت فلان بنخلتيها الفرض المغربيات من مالها الفلاني من سقى‬ ‫فلج كذا ليفطر بهيا في مسجد كذا أوليصام بهما شهر رجب بدلا عيا لزمهيا من‬ ‫فساد شهر رمضان & وان طاح ليفسل مكانهيا من غلتها مؤ بدة الى يوم القيامة }‬ ‫فالوصية بالنخلتين ثابتة } ويجوز صفة الجمع للمثنى ؤ فإن بيع الأصل وافطر به‬ ‫جاز ذلك & وان ترك وأفطر بغلته كان جائز ‪ }.‬وإن طاحت النخلتان ففي قول‬ ‫بعض المسلمين إجازة الفسل من غلتهيا ‪ 5‬ولم يجز ذلك آخرون ‪ ،‬ونحن نقول‬ ‫بالأجازة ‪ 0‬وقد عرفنا عن أولى العلم والبصر فعل ذلك إلا قوله وان طاح بغير تاء‬ ‫ولا ألف فذلك باطل غير ثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ جاعد بن خميس الخر وصي ‪ :‬رضي الله عنه‬ ‫فيمن عليه شىء من الحقوق لله ولعباد الله } ولم يجد من عليه الحق كاتبا‬ ‫ثقة يجوز خطه عند المسلمين المحقين ‪ 3‬وإنا وجدنا كتابا غير ثقات وهم في زمانهم‬ ‫يحكمون أهل زمانهم بخطوطهم أيسلم من كتب هذه الحقوق { وأوصى بها‬ ‫بخطوط هؤلاء الكتاب أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أراه سالما إذا كان على غير إشهاد العدول ‪ ،‬كوان شهد‬ ‫العدول ولو كان الكاتب غير ثقة فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا رضى من له الحق بخط هذا الكاتب ‪ .‬ومات من عليه‬ ‫الحق فقامت حجة المسلمين & فأبطلوا خط هذا الكاتب & أيكون هذا الموصى‬ ‫‪.‬‬ ‫والمقر سالما فيما بينه وبين الله } أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ جمعة بن علي بن سالم الصايفي ‪( :‬رحه الله)‬ ‫ما تقول إن ابتلاكم الله ث وابتلى من المشفقين بحاله بشىء من حقوقه‬ ‫وحقوق عباده إذا عدمه الوفاء ‪ ،‬ما أثبت ذلك وما رأيكم وما يليق بكم الأشهاد‬ ‫أم الخطوط & فان كان أحد نفذ شيئا من الوصايا بخطوط بعض الكتاب الذين‬ ‫هم مجهولين الحال عنده & ما يلزمه في ذلك على ما عرفته من آثار أصحابنا‬ ‫الأختلاف في جوابات المتاخرين في خط الوالي الرضى العدل البصير الكامل في‬ ‫الأمور ‪ ،‬وفي التأصيل ضعيف أيضا { وليس لذلك حجة واضحة ‪ .‬فكيف‬ ‫بخط مجهول الحال والغشوم } ومن لا يبالي } والأشهاد عندي أولى وابين‬ ‫‪.‬‬ ‫حجه‬ ‫وأنا قد نفذت وصية في الصغر لأحد مأنقاربي قبل أن يبين لى ذلك ‏‪٥‬‬ ‫فلا بان لي وصلت إليهم وأردت أن أعزم لهم فاتموا أمري ‪ ،‬والله المستعان ‪.‬‬ ‫دهرنا هذا صعب على العارف ‪ ،‬وخطر على الجاهل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ هلال بن عبد الله بن مسعود العدواني ‪ :‬رضي الله عنه‬ ‫وإذا كان لى حق على رجل وعندي فيه ورقة بخط كاتب & وكانت في‬ ‫زماننا هذا يحكم بها ‪ 3‬وبعض أشياخنا لا يحكمون بالخطوط ‪ ،‬وأنا بنفسي ممن‬ ‫أعجبه رأيهم لأني رأيت له أصلا أقوى في نظري & هل لي أن أقبض حقي بخط‬ ‫هذا الكاتب من عند ورثة الميت كانوا أيتاما أوغيابا أبولغا ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كنت عارفا ثبوت حقك من غير صحة الصك فأنت قد أخذته‬ ‫بعلمك لا بالصك & وهو جائز لك على هذا المعنى ‪ ،‬وان كنت لا تعرفه إلا من‬ ‫‪_ ٢٢٩‬‬ ‫۔ فلا يجوز لك إلا أن يكون بخط عدل تعرف سلكة يده بيا لا شك‬ ‫صكك‬ ‫فيه ‪ 3‬فحينئذ أخذته على قول من يقول بذلك ‪ ،‬وان كنت قد عرفت ان ذلك‬ ‫ليس بأقرب للعدل & والقول الآخر أصوب ‪ }،‬فعليك بيا بان لك صوابه ‪ ،‬وهذا‬ ‫سبيل الأخذ بالرأي ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا ابتلاكم الله بشىء من حقوقه ‪ .‬وحقوق عباده ‪ ،‬واعدمتم‬ ‫الوفاء لها في الحال & اكنتم تثبتونها على أنفسكم بالأاشهاد أوبخط الثقة عرفني‬ ‫مذهبكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الأشهاد أولى من خط الكاتب الثقة لأن الأشهاد قد ثبت أصله‬ ‫من كتاب الله تعالى } وخط الكاتب ثبت بالرأي من مشايخنا المتأخرين ‪ ،‬والحزم‬ ‫أولى من غيره عند المقدرة عليه ومن صدقت نيته في شىء يرجى له من الله‬ ‫التوفيق على ذلك & ونحن نرفع ولا نقول شيئا من ذات أنفسنا لضعفنا وقلة‬ ‫نظرنا وقولنا قول المسلمين ‪ ،‬وانفاذ الوصايا بخط من لا تعرف عدالته معم صحة‬ ‫سلكته معك & لا يجوز ‪ .‬ومع المعرفة بيا ذكرت لك جائز مع بعض مشايخنا‬ ‫المتأخرين } وأما بالأاطمنانة فقول شاذ معهم & وإذا أنفذها على رأي غير جائز‬ ‫فعليه الضان لأهله إذا لم يطيبوا له نفسا ‪ .‬ومن عمل بالأختلاف على حسب‬ ‫إصابة الصواب لا على التهميل لذلك غير محظ إذا لم يخالف أهل الدين ‪ ،‬وخذ‬ ‫بما بان لك صوابه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫في جواب بعض المشايخ أن صكوك قضاة قومنا لا تثبت ‪ ،‬وعندي أنه لا‬ ‫يتعرى من الأختلاف عند من يجيز حكمهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وإذا كتب أوصت فلانة بنت فلان من ماله بعد موتها ولم‬ ‫يكتب من مالها ونسق عليها الوصية ‪.‬‬ ‫ص__۔‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫_‪-‬۔۔‬ ‫قال ‪ :‬سمعت بعض المشايخ المتأخرين يفتي بالوقوف عن ثبوت ما عطف‬ ‫على مثل هذا ‪ ،‬وأرجو أن بعضا يثبته إذا كان اللفظ صحيحا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك إذا كتب على نسق وببيتها الفلاني وبي في هذا البيت‬ ‫بألف واحدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لعل في هذه اللفظة قولين كيا جاء في كتاب الملحة ‪ ،‬قال قوم انها‬ ‫اللام فقط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وفي الكاتب إذا أخطأ في كتابة الكتاب ‪ .‬أيضمن‬ ‫أم لا ؟‬ ‫كوم‬ ‫حل أ‬‫قال ‪ :‬معي أنه يختلف في ذلك إذا أخطا خطأ تلف بسببه ما‬ ‫وكان ممن يجب عليه الضيان ‪ ،‬وكذلك المفتي إذا أخطأ في فتواه } وهومن يضمن‬ ‫ذلك } هعولى ما ذكرنا من الاختلاف فيالكاتب ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمشار عليه تراه ضامنا إذا أخطأ في الرأي ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك إلا أن يشاور في شىء من معاصي الله مثل قتل أو‬ ‫سلب فيسكت في ذلك أويسير فحينئذ يلحقه الأختلاف في الضيان ‪ ،‬إذا لمينه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من يشاوره ف ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫ني رجل اقترض شيئا من الدراهم من عند رجل كذا وكذا ألف محمدية وتحاسبوا‬ ‫وجملوا حسابهم على التومان & وكتب من عليه الحق أن عليه لفلان كذا وكذا‬ ‫تومان وبعد ذلك تشاجروا ووصلوا الى الحاكم & فلما نظر كتاب الصك & قال ‪:‬‬ ‫ليس هذا بشىء لأنه لم يكتب كذا وكذا محمدية ‪ ،‬وانما كتب كذا وكذا تومانا ‪.‬‬ ‫ولا يحكم به على هذه الصفة ‪ ،‬هل يثبت له ويحكم على من عليه الحق على‬ ‫هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫قال ‪ :‬إني لا أقدر أن أبطله ممن يكون من لغته وقد صار هذا مع أهل‬ ‫عيان كذلك فييا نعلمه بغير اختلاف منهم ‪ .‬ولا أشكال معهم يعتر يه ‪ .‬فكيف‬ ‫لا يصح الاقرار به منه مع خلوه من كل لبس يجوزأن يلحقه عندهم ‪ .‬وليس‬ ‫المراد في الأقرار لمعنى ثبوته إلا فهمه من المقر بغير شبهة وهذا في لغة هؤلاء القوم‬ ‫كذلك ولا شك فينظر في ذلك & فاني لا أعلم أني وجدته عن أحد قبلي من‬ ‫من قول الأقدمين ما يدل على المعنى بمجمله على ثبوته‬ ‫المسلمين ولكني وجدت‬ ‫من كل قوم يكون ذلك من لغتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الكاتب إذا كتب أربعيائة وسبعيائة وأفرد المائه وأشباه ذلك‬ ‫أنه يختلف فيه ويعجبنى كله ثابت وان كتب حرف القاف مثل العين وأشباه ذلك‬ ‫من الحروف أونقط العين أو شدد حرفا غير مشدد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا التبس الحرف بغيره ‪ 0‬ولم يبن فيه الصواب لم يحكم به ‪ ،‬وأما‬ ‫النقط والتشديد والأعراب فعليه عمل مثل يكتب قفل فنقط القاف نقطة والفاء‬ ‫نقطتين أكوتب الفاء مثل العين فلا يثبت ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملى‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كتب الكاتب أشهدنا فلان بن فلان بأنه قد دبر أمته فلانة أن تكون‬ ‫حرة لوجه الله تعالى بعد موته ‪ .‬أيكون هذا اللفظ صحيحا أم لا ‪ .‬وكذلك ان‬ ‫كتب أوصى فلان بعتق عبده فلان أن يكون حرا لوجه الله تعالى بعد موته ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال عبدي حلروجه الله تعالى بعد موتي © فهذا لفظ تدبير ‏‪٨‬‬ ‫ولا فرق في ذلك ان قال في أول اللفظ أوصى أودبر فكله سواء } إذا قال أنه حر‬ ‫بعد موته ‪ 0‬فإن كان التدبير في الصحة فأكثر القول انه من رأس المال وان كان في‬ ‫المرض فهو من الثلث ‪ 0‬فإن خرج من الثلث وإلا استسعى فييا يبقى عليه‬ ‫وان كان على الميت دين يستغرق ماله ففي ذلك اختلاف قول يستسعى‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫العبد بثمنه كله للديان ويكون حرا & وقول يستسعى بثلثي ثمنه } وقول يبطل‬ ‫التدبير ويباع في الدين } وإن كان أوصى بعتقه بعد موته & ولم يقل أنه حر بعد‬ ‫موته فهذه وصيه ليست بتدبير ويحتاج العبد الى أن يعتقه الوصي بعد موت‬ ‫الهالك ويكون من ثلث مال الهالك & وتكون فيه الرجعة للموصى في حياته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫وفي الكاتب إذا جاءه رجل أعمى ليكتب وصية أو اقرار كيف يكتب‬ ‫عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن اقرار الأعمى ووصيته جائزان في مثل العطر والكفن والعزاء إذا‬ ‫كان شيئا مسمى من النقد والحب والتمر ث وكذلك وصية الأقربين إذا كانت‬ ‫الوصية أيضا بشىء مسمى من النقد ‪ ،‬وكذلك كفارات الصلوات والحجة‬ ‫والزيارة وجميع الحقوق المسياة من أجياس النقود ‪ .‬كل ذلك كان جائزمن‬ ‫الأعمى من غير وكيل ‪ ،‬وأما إذا أراد أن يوصي ويقر بشىعء من الحيوان‬ ‫والعروض والأصول فلا يبوز ذلك إلا بوكيل ‪.‬‬ ‫قال الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله إلا أن يوصي بشىء من الأصول‬ ‫مبهم مثل أن يوصي بسدس ماله } وكذلك إن أوصى بنخلة من ماله الفلاني ولم‬ ‫يحدها فهذا ومثله يحتاج الى وكيل & وأما إذا أوصى بسدس بستانه الفلاني أو‬ ‫ربع ماله الفلاني فهذا ومثله يحتاج الى وكيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وجائز للكاتب ان يكتب أن يقدم الأكثر على الأقل }‬ ‫والأحسن من ذلك أن يقدم الأقل على الأكثر ‪ ،‬وأما إذا وقم غلط في التاريخ ولم‬ ‫يذكر الأيام فلا يبطل الحق & وأما إذا لم يكتب في الوصايا وغيرها فلا أقدر أن‬ ‫ابطل ذلك من أجل التاريخ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫وأما من كتب على نفسه اقرارا عند الكاتب ‪ ،‬ثم جاء المكتوب له يطلب‬ ‫تبديد ذلك عند الكاتب فعندي أنه لا يجوز له التجديد في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما الحجة في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه لا يجوزله تجديد ذلك إلا بأمر المقر لمن أقر له ويكون الكاتب في‬ ‫هذا بمنزلة الشاهد & ولا يجوز له إلا بأمر المقر لمن أقر له به مرة ثانية وهذا حكم‬ ‫قد انفصل ‪ ،‬والتجديد يكون حكي اخر ‪ .‬وسمعت الشيخ خلف بن سنان‬ ‫يفتى © ويقول ‪ :‬ان التجديد في هذا لا يجوز أبدا } وأما اقراره بتمزيق الصك‬ ‫عند الكاتب على نفسه في الذي كتبه عليه يكون في هذا بمنزلة الشاهد الواحد‬ ‫في الحكم لا غير } ولا يكون علمه في هذا عن شاهدي عدل إلا كتابته وحدها‬ ‫في الحكم ‪ ،‬لأن الكاتب لا يجبوزله الجبر مثل الحاكم فيحكم بعلمه إلا بيا يقال‬ ‫له ‪ :‬اكتب فيكتب باقرار المقر ‪ ،‬ورضى منه وهذا يخالف الحاكم في هذا ‪.‬‬ ‫والحاكم يجوز له الجبر ويحكم بعلمه على قول بعض المسلمين في الرأي &‬ ‫والكاتب لا يكتب ولا يحكم بكتابته إلا بأمر المكتوب عليه في التجديد وغير‬ ‫التجديد في ذلك ‪ ،‬فهذا أظنه من قوله مشافهة ‪ .‬ويقول انه سمع الشيخ‬ ‫خلف بن سنان يصف صفة الكاتب ومن يبوز أن يكون كاتبا هاولعدل الولي‬ ‫البصير © وهكذا جاء في الأثر في الحاكم ‪.‬‬ ‫ووجدت أنا في موضع اخرعن الصبحي فييا أرجو وصفه الكاتب الذي‬ ‫يحكم المسلمون بخطه ويكون جائزا عندهم ويكون حجة ‪ :‬هو الولي عندهم في‬ ‫دينهم ى البصير بأمر الكتابة والأحكام ى والمتثابت في جميع أحواله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل فرق عندك في هذا إذا أتلفه المقر به في التجديد في الحكم إذا‬ ‫طلب المقر له التجديد من الكاتب في اللزوم على الكاتب & أبوز أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم فرقا في ذلك ‪ ،‬ولا سبيل على الكاتب ولا الزام شىعء في‬ ‫ذلك فهذا أظن مشافهة ‪ .‬ولا فرق بين من يجوز خطه ومن لا يجوز خطه إذا كان‬ ‫)‪٢٢‬‬ ‫الكتاب على نفس الكاتب ومن يرى جواز حطه على نفسه أشهر وأكثر ي‬ ‫زماننا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي الاقرار إذا كتب الكاتب أقر فلان بن فلان أن عليه‬ ‫لفلان بن فلان خمسا وعشرين لارية فضة © أيثبت الجميع أم فيه اختلاف ؟‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬ختلف في الخمس إذا لم تسم أنها فضة ‪.‬‬ ‫وما‬ ‫هذا‬ ‫‏©‪ ٠‬فيا يثبت من‬ ‫ومائة لارية فضة‬ ‫وبخمسين‬ ‫كتب‬ ‫فا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫يبطل ؟‬ ‫قال ‪ :‬تثبت مائة ‪ 3‬ولعله حتلف في الخمسين إذا سياها أنها لارية ولم يسم‬ ‫‪.‬‬ ‫ل يسم لارية ل تثبت‬ ‫© وإن‬ ‫فضة‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كتب وبيائة لارية وبخمسين لارية فضة ‪ ،‬أيثبت جميع ذلك‬ ‫؟‬ ‫شىء‬ ‫يبطل منه‬ ‫أم‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يسم أنها فضة فاحسب أن في ثبوتها اختلافا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كتب وبخمسين لارية فضة وبيائة لارية ولم يكتب في الآخر‬ ‫فضة ‪ .‬فيا الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لعله يختلف فيه على ما جاء في جوابات الأشياخ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وهل يثبت هذا اللفظ لفلان وفلانة ‪ .‬وهم بني فلان بن‬ ‫فلان الفلانيين بكذا لارية فضة من ضيان عليه لهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الحاكم فلا يثبتها وان توسع الموصي بالاطمنانة فلعل في جواز‬ ‫ذلك له اختلافا وإن ثبت هم كانوا فيه سواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل تزوج أمة بصداق عاجل واجل أيكتب‬ ‫الكاتب هذا للأمة المملوكة أم للسيد ؟‬ ‫قال ‪ :‬كل ذلك جائز ‪ ،‬وان كتب الكاتب الحق للزوجة الأمة فذلك‬ ‫حسن ويعجبني ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٢٣٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وان قال أحد للكاتب ‪ :‬اكتب لزوجتي مالي الفلاني من صداقها العاجل‬ ‫والآجل ‪ .‬أيجبوز للكاتب أن يكتبه له ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الصداق العاجل فجائز أن يكتب للمرأة به مالا بيع القطع ©‬ ‫وأما الآجل فلا يكتب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وفيمن أقر أن عليه لزوجته نفقة إبنها فلان ‪ ،‬إذا لم يقل‬ ‫من شرط الصداق ففيه اختلاف ‪ .‬وكذلك إذا لم يقل ‪ :‬مثل ما يحب من نفقة‬ ‫ابنها ففيه اختلاف ‪ .‬وأثبت ذلك أن يكتب من شرط صداقها ومثل ما يحب من‬ ‫نفقة ابنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الكاتب لزوجته أن عليه نفقة ابنها فلان بن‬ ‫©&} وإذا كتب‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يكون‬ ‫‏‪ ٠‬ويعجبني أن‬ ‫أحكم له بشى ء‬ ‫فلا أقدر أن‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك إبنه هو‬ ‫ولم يكن‬ ‫فلان‬ ‫عليه للمرأة قيمة تلك النفقة إذا كان ذلك من صداقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وأما وقوفه عن الكتابة بين الناس بعد أن قبل ذلك من الأمام وألزم نفسه‬ ‫فليس له عندي أن يقف عن ذلك من غير عذر يعذر به عند الله } إلا أن يعذره‬ ‫إمام المسلمين أوغير ذلك من مرضه & أوخوف على نفس أومال ‪ ،‬أووجود‬ ‫أحد من الكتاب غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫وأما إذا كتب ‪ :‬بيا يحتاج إليه لنفسه ‪ ،‬ولم يكتب لنفسها فهذا تبديل‬ ‫حكم الواسع ‪ ،‬إذا لميشك‬ ‫وأخاف أنه لايثبت في الحكم ولا يضيق انفاذه في‬ ‫القائم بأمرها ‪ ،‬وأما الذي يكتب بيا يرزاء من يحضر مأتمه وعزاه } فحتى يجمع‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫بينهيا وإن كتب عزاه أو مأتمه فانه يستحق الوصية له ‪ .‬رجوت جوازه لأنه من‬ ‫الصالد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من كتاب خزانة الآثار ‪:‬‬ ‫وهي يبوز ان تحال الورقة التي مدتها لم تحل ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪ .‬وقيل لا محجوز احالتها قبل‬ ‫احالتها ‪ .‬ومن غيره‬ ‫‪ :‬جائزللكاتب‬ ‫قال‬ ‫انقضاء المدة المذكورة ‪ .‬هكذا حفظت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وإذا أمرك من له الحق في هذه الأوراق أن تحيل الحقوق‬ ‫لأحد فجائز ذلك ‪ ،‬ولا يضيق عليك & وإن كنت لا تعرف السلكات & وإن‬ ‫كان الحق باطلا في هذه الأوراق ‪ 0‬وأمرك من له الحق أن تحيل الحق لأحد ۔‬ ‫فأكثر القول أنه جائز ولوكان باطلا } لأن كتابك هذا لا يضر من عليه الحق }‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إذا كان الحق غير ثابت فلا يجوز للكاتب أن يحيله لأحد بأمر‬ ‫صاحب الحق والقول الأول أوسع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ أحد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن هلك ووجد في ورقة وصية اقرار بخط من يجوز خطه ‪ ،‬والمقر له لا‬ ‫يعلم أن له على المقر حقا ‪ ،‬وهولا يتولى الكاتب الذي كتب هذا الاقرار ‪.‬‬ ‫=©{} أم لا ؟‬ ‫الصفة‬ ‫المقر على هذه‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬أيسعه أحذه‬ ‫الحاكم باثباته‬ ‫وحكم‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المقرور له واقفا عن الكاتب وقوف دين من أجل أنه جاهل‬ ‫بحاله { ولم يطلع منه على معصية لم يتب منها ‪ 3‬وحكم له بذلك الحق حاكم‬ ‫عدل لم يضق عليه عندي أخذه لأن حاكم العدل حجة لمن حكم له بيا غاب عنه‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫علمه‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫صاحب‬ ‫عليه ‏‪ ١‬لورقة ‪ .‬وقام‬ ‫ا لذي‬ ‫وفي رجل له ورقة على رجل ‪ 6‬ثم مات‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫الورقة على ورثة الهالك وكان لما مدة سنة وحين مات للورقة سنتان أأوكثر }‬ ‫وكان غير ثقة ‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & وأكثر القول أن ما في الصك ثابت على من‬ ‫عليه الحق حتى يصح الوفاء ‪ .‬وإلا فعلى الطالب اليمين إن أراد منه المطلوب‬ ‫اليمين © والذي يعجبني من الأقوال ان شاء يحكم بهذه الورقة على ورثة الهالك‬ ‫إذا مضت لها مدة ‪ ،‬ولم يصح قيام من الذي له الورقة في حياة من عليه الورقة‬ ‫لانه يوجد عن الشيخ المذكور صدرهذه الورقة ‪ 0‬إذا كان الذي عليه الحق حيا‬ ‫فأكثر قول المسلمين أن الحق ثابت عليه ولو انقضت مدة الحق & ولوكان الذي‬ ‫عليه الحق ميتا ‪ .‬وقال من قال ان الحق غير ثابت ‪.‬‬ ‫وان كان الذي عليه الحق ميتا وقد انقضت مدة الحق & ولم يكن في الحق‬ ‫تصديق & فلا يثبت عليه الحق & وان كان في الحق تصديق فالحق ثابت عليه ولو‬ ‫مات الذي عليه الحق & ولو انقضت مدة الحق إذا كان الذي له الحق حيا على‬ ‫أكثر القول ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن كتب لزوجته صداقا عاجلا ‪ ،‬وكتبه يحل عليه لها‬ ‫سنة كذا كذا لارية فضة أيلزمه على ما كتبه عاجلا وهو أكثر‬ ‫من كل ثمرة أو‬ ‫القول ‪ .‬وقول إذا أجله برأي من له الحق فهو أجل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي رجل قايض رجلا بيال فيه بشبهه أيجوز للكاتب أن‬ ‫يكتب هذا الم‬ ‫ال الذي لا شبهة فيه من أجل المال الذي قايضه به الرجل ‪،‬‬ ‫ام لا ؟‬ ‫فيه فواسع ‏‪ ٠‬وان وقف‬ ‫ان كتب‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫فواسع ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ولفظ اللافظ على‬ ‫ات أو‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫وإن لفظ‬ ‫يسيات‬ ‫فرز‬ ‫عليه سهذ ا دون هذا من هذين اللفظين أيثت أم يبطل ‪.‬‬ ‫كان وصية أو إقرارا ؟‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬۔‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذه المسألة شيئا من قول المسلمين ‪ ،‬وعلى ما قالوه‬ ‫فيجوز أن يرد إلى ما في لغتهم ولعلهم في زماننا يقولون في نسبها بهذا ‪ 0‬وهذا‬ ‫جميعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫إن الكاتب لا يجوزله أن يكتب للتاجر بيا يدعيه التاجر على أحد من‬ ‫الناس & لأن خط الكاتب الذي يكتب بأمر أحد من حكام المسلمين ‪ ،‬ولولم‬ ‫‪.4‬‬ ‫ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال ‪ :‬جائز أن يكتب على لسان التاجر لأان خطه لا‬ ‫يثبت حقا ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا يجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفي الكاتب إذا كتب أقر فلان بن فلان لابن أبنه‬ ‫فلان بن فلان بمثل نصيب أبيه من مال فلان ‪ .‬هذا ان لوكان حيا ‪ ،‬أيثبت هذا‬ ‫اللفظ ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي أقول به أن هذا اللفظ لا يثبت والذي نعمل عليه ان‪.‬‬ ‫يكتب ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني لابن ابنه فلان بمثل ميراث أبيه من‬ ‫ماله © ان لوكان حيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫= &©} وفي رجل أتاني وقال لي أكتب مالي الفلاني لفلان بيع‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫خيار أوبيع قطع أولمسجد ألوفلان ‪ ،‬ثم أتاني بعد يوم أو أكثر يريد أن يكتبه‬ ‫لرجل آخر ‪ ،‬فسألته عن بيعه الأول ‪ ،‬فقال انه لم يتفق هووصاحبه الأول © وانهيا‬ ‫تناقضا البيع © أيجوز لي أن أكتب له ثانية في هذا المال أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اما إذا كان البيع الأول بيع خيار فجائز لك أن تكتب في هذا المال‬ ‫كتابة ثانية كان البيع الأول لمسجد أو ليتيم أغوير ذلك ‪ ،‬وأما إذا كان البيع بيع‬ ‫قطع فلا يجوزلك أن تكتب في هذا المال بيع خيار أو قطع إلا أن يكون المشتري‬ ‫من يملك أمره ويقول لك انه ‪ .‬يكن له في المال شىء أو قال انه أقال صاحبه أو‬ ‫_ ‪٢٢٩‬‬ ‫وجها من الوجوه مما يقتضي ان لا يكون له في المال شيء ‪ .‬فجائزلك أن تكتب‬ ‫فيه ثانية‬ ‫وأما إذا كان البيع الأول بيع القطع ممن لا يملك أمره فلا يجوز لك أن‬ ‫‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫تكتب فيه ثانية ‪ .‬ولا مجتزي بقول ا لوكيل ولا ا لوصي‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي رجل عليه حقوق للناس & وأراد أن يزرع ويدان‬ ‫على نفسه وكره من يدينه إلا أن يكتب له كتابا ليخرج حقه قبل سائر الديان ©‬ ‫وأراد أن يكتب له بعد أن احتج على الذين فهم الدين القديم } فكرهوا أن‬ ‫يدينوه ‪ .‬ما لفظ الكتاب ؟ أم يكتب من لهم الحقوق ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان من لهم الحقوق يكتبون رضى ‪ ،‬ولا يكتب الغريم ذلك ‪ ،‬ولا‬ ‫يكتب الكاتب على الغريم أن الذي يدينه يستوفى حقه قبل سائر الديان { ولا‬ ‫تحبوز الكتابة في مثل هذا ‪ .‬بل تبوز له الكتابة على الذين لهم الحق ان أرادوا أن‬ ‫يكتبوا على أنفسهم ذلك ك ولفظ الكتابة في ذلك أن يكتب الكاتب قد رضى‬ ‫فلان بن فلان لفلان هذا حقه قبل فلان بن فلان هذا ‪ .‬فهذا ما عندنا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫إذا كان له حق في فلج ‪ .‬وجاء أحد يكتب‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي الكاتب‬ ‫مسألة‬ ‫يكتب له أم لا ؟ وهل تجوز شهادته أم لا ؟‬ ‫المذكور } أجبوز له أن‬ ‫حقا لهذا الفلج‬ ‫هالك & ثم أراد أحد أن يكتب عنده لهذا‬ ‫هذا الكاتب وارثا من‬ ‫وكذلك إن كان‬ ‫لا ؟‬ ‫له أن يكتب له { أم‬ ‫الهالك ‪ ،‬أبوز‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قال من قال ‪ :‬لا تجوز شهادته في جميع ما‬ ‫ذكرته وكذلك لا تجوز كتابته ‪ .‬لأن الكتابة شهادة ‪ 3‬وقال من قال ‪ :‬تجوز كتابته‬ ‫وشهادته غير أنه يسقط سهمه في ذلك ‪ ،‬ولا يكون له سهم في ذلك وتثبت كتابته‬ ‫وشهادته لشركائه ‪ .‬وكل قول المسلمين صواب معمول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٢ .‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي الذي أتاني يكتب على نفسه حقا ‪ ،‬وقال لي أكتب‬ ‫على ما هو مكتوب في هذا الدفتر ‪ .‬فكتبت عليه زيادة مما في الدفتر ولفظت عليه‬ ‫فافر بذلك ظنا منه أني لم أكتب عليه إلا ما هموكتوب عليه في الدفتر ‪ 9‬فنظرنا في‬ ‫الدفتر فإذا فيه أقل مما كتبت أنا عليه ‪ ،‬فأراد منى أن امحوا مازاد عليه ‪ .‬هل‬ ‫يسعني أن أمحوا ذلك إذا اطمأن قلبي إذ ليس عليه أكثرمن ذلك ‪ ،‬لأن الحق‬ ‫المكتوب لمن يملك أمره ‪ ،‬أوكان لمن لا يملك أمره ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز لك أن تمحوا ما كتبت وأقربه على نفسه بعد ما لفظت‬ ‫عليه إلا أن يكون الحق لمن يملك أمره ‪ 3‬وأقر معك أنه ليس له إلا كذلك مما له‬ ‫في الدفتر ‪ .‬فحينئذ يجوز لك أن تمحوا الزيادة ‪ 3‬وأما الوجه في مثل هذا فجائزلمن‬ ‫عليه الحق أن يكتب على نفسه ورقة غير الورقة الأولى } وهوما كتب عليه في‬ ‫الدفتر ‪ .‬ويمحوا الورقة الأولى بنفسه } وهي التي فيها الزيادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وهل على الكاتب شك من قبل القرطاسة إذا كتب في‬ ‫آخر كتابه ‪ :‬وكتبه العبد الأقل أاولفقير الى الله لأنه يجزي إذا كتب & وكتبه‬ ‫فلان بن فلان بيده ‪ .‬أم هذا على العادة جائز ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا شك عليه في مثل هذا الذي ذكرته ‪ ،‬وهذا جائز على العادة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { وإذا لم تحل الورقة بحق فلا رجوع للمحال له على‬ ‫الملحيل وحقه على المحال عليه ‪ 3‬وإن أحال الورقة بحق عليه له ‪ .‬فللمحال له‬ ‫الرجعة على المحيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه © وإذا كان الحق غير حال وأراد صاحبه أن يحيله لآخر‬ ‫أجوز ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ ،‬وأما نحن فلا نكتب لهم إذا أتوا ورأينا الحق غير‬ ‫حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٢١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وإذا كان رجل يكاتب بين الناس بأمر الامام أو بأمر‬ ‫حاكم من حكام المسلمين ‪ 0‬وكتب وصية أو بيعا لأحد على أحد ثم بعد ذلك‬ ‫وقفه الامام عن الكتابة ‪ .‬أيثبت ما كتبه أولا ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يوقفه الامام من حدث فخطه ثابت & ماكتبه قبل‬ ‫التوقيف ‪ 0‬على قول ‪ .‬وأما إذا وقفه الامام من حدث فخطه باطل إلا أن يكون‬ ‫شىء من خطوطه قد حكم به حاكم من حكام المسلمين قبل أن يحدث‬ ‫الحدث ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي احالة الأوراق إذا جاء أحد الى الكاتب بورقة‬ ‫مكتوب فيها مال بيع الخيار أحوق ‪ ،‬وكان الكاتب لا يعرف المكتوب له في الورقة‬ ‫البيع إذا شهد في مثل هذا خمسة شهود ‪ .‬أيجبوز للكاتب أن يحيلها ‪ .‬وهل فرق‬ ‫بين إحالة الأوراق وكتابة الحقوق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬بين إحالة الأوراق ‪ 0‬وبين كتابة الحقوق فرق ‪ :‬فأما كتابة‬ ‫الحقوق فتكفي شهادة الشهرة إذا اطمأن قلب الكاتب ۔ وأما إحالة الأوراق‬ ‫فقول لا تكفي في ذلك إلا شهادة شاهدي عدل & وفيه قول أن شهادة الشهرة‬ ‫تكفي ‪ .‬والقول أحب إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سلييان بن سرحه العامري ‪:‬‬ ‫في قرية السيب وبركاء ومسكه يصلون إلينا أناس من أهل تلك البلدان‬ ‫ويكتب لهم وصايا ‪ ،‬ويقولون لنا اكتبوا بيتنا الزور الذي لنا لأحد من عربنا }‬ ‫أتجوز كتابة بيت الزور في مثل هذه البلدان المذكورة ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يكتب بيته الزور ولا خيمته ولا عريشه الزور ء بل يكتب‬ ‫ويزوره الذي لف بعضه على بعض عريشا له في موضع كذا مع ما أضاف إليه‬ ‫من أخشاب وجذوع وجال وغير ذلك لفلان بن فلان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عبد الله بن غسان ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫وفي الكتابة إذا كتب الكاتب أشهدنا فلان بن فلان أوأقر كله سواء أم‬ ‫هناك فرق بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم بينهيا فرق عندي ‪ .‬وعندي أنه إذا كان يعرفه معرفة لا يشكل‬ ‫فيها مثل أنه يعرفه من قبل أبوشهادة عدلين كتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان ‪ .‬ويكتب‬ ‫آخر الورقة وكتبه وصح معه فلان بن فلان وإن كان لا يعرفه } ولا شهود عدول‬ ‫وإنيا هي شهرة لا يستقر قلبه بقولهم كتب أشهدنا ولا يكتب وصح معي فيآخر‬ ‫‪.‬‬ ‫الصك ‪.‬هكذا عندي‬ ‫قلت له ‪:‬ويجوز أن يكتب الكاتب أن لفلان مائة لارية ولا رية يبتدي‬ ‫بالأكثر قبل الأقل ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يجوز ذلك ونحن نحب أن يكتب فلس وصدية فضة ولارية‬ ‫فضة ومائة لارية فضة © وإن قدم وأخر جاز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫أهل الشرك إذا أراد أحد منهم أن يكتب ورقة عند أحد من كتاب‬ ‫‪7‬‬ ‫المسلمين ‪.‬أيبوز له أن يكتب وأولها ‪:‬بسم الله الرحمن الرحيم ‪ .‬ويقبضه إياها‬ ‫بعد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ى ولا شيئا من القرآن { وإن‬ ‫كتب باسمك اللهم أو صدق الله أو بدأ باسم الله فجائز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أراد أحد من المسلمين أن يكتب ورقة لأحد من المشركين ‪،‬‬ ‫وعند الكاتب أن هذا الرجل يقبض الورقة المشرك الذي كتب له الحق ‪ .‬أيكون‬ ‫كالأولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا غير الأول ‪ .‬وهذا جائز ويلزم الكاتب وهو صاحب الورقة أن‬ ‫لا يقبضها مشركا وعليها اسم الله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٢٣‬۔‬ ‫قلت ‪ :‬وان جاز ذلك ‪ ،‬وكان المكتوب عليه الورقة غير ثقة ‪ .‬أعلى‬ ‫الكاتب أن يقول ‪ :‬لا يسعك أن تقبض المشرك الورقة المكتوب فيها البسملة ‪8‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزم أن يقول له ‪ 0‬وله ذلك إن شاء كان ثقة أوغير ثقة ‪53‬‬ ‫ويعجبني ان سلمت لمشرك أن يقال له ‪ :‬إجعلها في يد ثقة من المسلمين أو ينزع‬ ‫منها بسم الله الرحمن الرحيم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي إصلاح الكاتب ما كتبه من الأوراق والوصايا‬ ‫وغيرها بعد موت الموصى أو المقر أو في غيبته إذا كان فيه غلطا ‪ ©،‬ويحفظ الكاتب‬ ‫اللفظ والمعنى ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذا شيئا ‪ ،‬وأقول ان الكاتب هذه شهادة فلا تجوز‬ ‫أداء الشهادة إلا بحضرة من المشهود عليه ‪ .‬كان حيا أمويتا } والله أعلم بيا قد‬ ‫رأوه وشغلوه ‪ 3‬وإن كان خبرا موديا ‪ .‬فكل من عنده خبر يجوزله أن يؤديه وينقله‬ ‫إذا كان صادقا ‪ .‬وإن كان جاء الأثر في هذه المسألة بشىء عن العلياء المتقدمين أو‬ ‫المتأخرين ‪ .‬فقول أهل العلم مقبول ولست بمثلهم في شىع ‪ .‬وانيا أنا ضعيف‬ ‫من ضعفاء المسلمين ‪ ،‬وقولى قولهم وإن كانت هذه الكتابة محرجها مخرج الحكم‬ ‫وكان الحاكم يعلم أنه قد حكم على هذا بشىء جائز ماض فتصحف من قبل‬ ‫الشهود أغويرهم فله أن يمضي على حكمه إذا قدر عليه على من مات أوغاب‬ ‫إذا كان قد لزمها الحكم في حياه الميت وحضور الغائب & وان اشتبه الأمر رجعنا‬ ‫فيه إلى السلامة فرارا من الأئمة ‪ 3‬وان زدت إليه بعد ما صلحت ‪ .‬فعندي ان‬ ‫هذا الحاكم لا يجوز له أن يحكم بها بعد علمه بفسادهما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫في امرأة أحضرت صك صداقها الى الحاكم فاذا مكتوب فيه ‪ :‬أقر‬ ‫محمد بن سعيد بن أحمد المنجي بأن عليه لزوجته عائشة بنت احمد بن سعيد‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫المنجي ‪ .‬أللحاكم أن يأمرنا بانفاذ هذا الصداق من مال الهالك باطمنانة قلبه ان‬ ‫هذه هي زوجة المالك & وأن هذا الصك المكتوب على الهالك هولها } أم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وان كتبها المنجي‬ ‫الكاتب ل يكتبها المنجية‬ ‫الوقوف اسلم لأن‬ ‫قال ‪:‬ان كتابة المنحي لا تبطل عندي حق الزوجة لأنه إذا أقر لزوجته‬ ‫فلانة بنت فلان ثبت ذلك ها ©} ولو لم ينسبها الى بلد ولا قبيلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & والكاتب إذا صح عنده ادخال الربا والباطل وارتاب‬ ‫قلبه في مدايناتهم وبيوعاتهم الفاسدة ‪ 3‬فواسع له إذا ل يكتب بينهم وجدوا غيره‬ ‫أولم يجدوا لقوله عليه السلام ‪ ،‬المؤمن وقاف والمنافق وثاب & وقوله يلة ‪« :‬دع ما‬ ‫يريبك الى مالا يريبك» ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬سئل الشيخ جاعد بن خميس ‪(:‬رحمه الله)‬ ‫عن كتابة تاريخ خمالأوراق بالمتر بأىهوعمما يبطل ذلك إذا كان اللفظ‬ ‫صحيحا لا من جهة التاريخ بالمتر بي ‏‪ ٥‬وهل بين الوصايا والأقرارات فرق لانه‬ ‫كثير يجري على أيدينا ‪ .‬وبلغنا عن بعض الأخوان يريد إبطال الوصايا إذا كان‬ ‫تاريخها بالمتر بي ‪ 3‬ويحتج انها ليست بحروف هجاء وانها غير عربية ‪.‬والله تعالى‬ ‫يقول ‪ «:‬تران عءَرَبيّا عير دي عوج‪ '»4‬وهذه حجته ‪ ،‬والتعريج كذلك فتفضل‬ ‫بتصريح هذه المسألة لنقتدي بيا معك من الرأي والعلم } ولا نقتدي بمن‬ ‫سواك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن موجد الأنسان بالجود أخرج الأنسان من العدم الى الوجود &‬ ‫فاودع في هيكل ذاته المبدع النفس الناطقة بالكلم } وألحمه الحكم } وعلمه‬ ‫بالقلم } وأفهمه ما لم يفهم } وعلمه مالم يكن يعلم ‪ .‬وخالف بين نوعه في‬ ‫الطباع والألسن والألوان & وفرق ما بين الأهواء في حب الأوطان ‪ ،‬فقد دهم‬ ‫لعيارة ماشاء من الأرض في البوادي والبلدان } وكلفهم لوجود النهي حمل أثقال‬ ‫(‪ )١‬سورة الزمر آية‪)٢٨( ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫انواع العبادات عن الرضى فألزمهم كلمة التقوى ودهم على طريقته المثلى ولم‬ ‫يتركهم سدى جل وعلا ‪ .‬فبعث فيهم الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين ‪.‬‬ ‫وبعدهم الخلفاء الراشدون فجاؤ هم بالبينات على ما يدعونهم إليه ث ويدلونجم‬ ‫عليه كل منهم في يومه بلسان قومه لأجل البيان الموجب لقيام البرهان { إذ لا‬ ‫تحوز أن تقوم الحجة عليهم إلا بيا يفهمون من القول فيعقلون حسب ماهم به‬ ‫وعليه من اللغات المختلفة ‪ .‬ولاشك أنها على اختلافها مؤلفة من الفاظ مفهومة‬ ‫لحروف معلومة يتفاهمونها فييا بينهم لفظا يدركون به معنى هو الغرض لا غيره ‪3‬‬ ‫إلا أنه لما كان لا قيام له في الهواء إلا قدرما تأخذ منه المسامع حظها وكانت‬ ‫الحافظة لما يودعها إياه المذكورة من المحسوسات بالحخواس غير موثوق بها ني‬ ‫حفظها لما يعرض فها من النسيان الموكل بالانسان ‪ ،‬ولئن بقى فيها زيادة على‬ ‫مدة الحياة وبلوغه مع النطق به لا يجاوز مد الصوت جزما دل على الكتابة‬ ‫بالأقلام بدلا عن الكلام فيجعل لكل قوم قليا يكون لهم عليا على ما أرادوه بها‬ ‫نعمة منه عليهم ‪ .‬يتوصلون بها الى بلوغ الأوطار من شاسع الديار } ولا يكون‬ ‫من الأخبار ما يثبت بها من الشرائع الأية والأحاديث النبوية والآثار الفقهية‬ ‫وغيرها من الحكم المودعة في طي الكلم ‪.‬‬ ‫وجميع ما أريد بها اثباته عن المحايرفي بطون الدفاتر ليبقى من الأول‬ ‫للآخر فقامت بها الحجج ووضح المنهج وانقطعت الأعذار لقيام الحجة بالانذار‬ ‫وبقى القلم مقيدا بها في المصحف من الأولين لمن أراد أن يرجع إليه لمعنى النظر‬ ‫فيه من الآخرين أومن في زمانهم من الطالبين & ولولاها لوقع الضرر بالعباد في‬ ‫كل بلاد ولكان العلم أدنى إلى أن لا يبقى ‪ ،‬ولكن الحليم المولى العليم ذو‬ ‫فضل عظيم لا تنتهي أياديه لحد فتحصى بعدد ‪ 5‬هذه واحدة منها } وان يحصروا‬ ‫يقدروا لعظم خيرها فكيف بغيرها وليس هذه في الوضع على كثرة ما‬ ‫فوائدها‬ ‫بها من النفع إلا صناعة نفسية لأسطر حرفية يستدل بها على ما تضمنه من المعاني‬ ‫المرادة بها } ومنها وهي المعبر بالخط عنها ‪ 5‬وأحرفه مفردة كلها إلا العربي فانه‬ ‫‪_ ٢٤٢٦‬‬ ‫مركب دون غيره فهو إذا أشرفها اختصاص القرآن به من بينها } ولكن ليس ليه‬ ‫ما يدل على فسادها الداعي الى كسادها بل هي باقية بين أهلها على ما هي به‬ ‫فيما يكتب بها من شىء ‪.‬‬ ‫وفي هذا ما يدل على أن العجمي في جوازه وثبوته مثل العربي في حق من‬ ‫علمه وعرفه فحكمه لا فرق بينهيا في تاريخ الوصايا } ولا اقرار يكون من البرايا‬ ‫ولا غيرها مما يكتب فيؤ رخ أولا ‪ .‬والتاريخ في الصكوك أولى فيما يرجع منها في‬ ‫حكمه إليه وليس هغوير لغة التوقيت لشىعء لا غيره ‪.‬‬ ‫وكل من أرخ كون شىعء من الحوادث في زمان فقد وقته لمعرفة ما يأتي عليه‬ ‫في ثاني الحال منذ كان إلا أنه فيه شىء زايد في حينه على ما ذكر وقت ‪ 0‬فهو نوع‬ ‫عدد لمعرفة عدد يستدل فيه بالهجرة على ما انقضى بيا عليه مضى من الساعات‬ ‫والأيام والأشهر والأعوام إلا وأن نفعه ظاهر بين من يعرفه من الأنام فيما يتعلق‬ ‫بالأديان والأحكام ولاشك فيه أنه جنس من الكلام يقبل لأنه يكتب بيا يكون‬ ‫من اللغات والأقلام ويصح في أوضاعه أن يكون خارجا عن انواعه ‪ ،‬وليس‬ ‫بجائز إلا أن يكون في نفسه نوعا لجنسه لأنه منه فأنى يحرج عنه بأي لغة ذكر وأي‬ ‫قلم صور ‪ .‬وكل منهيا سمة على ما أريد بها ولا ضير ‪ .‬الضير في اختلاف‬ ‫الصور لا في لغات البشر ‪ ،‬ففي الأثر عن أهل العلم أن لكل قوم لغتهم لا جزم‬ ‫ولهم في الكتابة عاداتهم التي يعرفونها في صور حروفها فلا يجهلونها إذ هي فيما‬ ‫بينهم مذكورة معروفة محبورة ظاهرة مشهورة حتى لا تحبهل فييا بينهم اسمها ولا‬ ‫يشكل في رسمها ‪.‬‬ ‫وفي الصحيح من قول المسلمين بالتصريح ان الخط علامة وبه يستدل‬ ‫على جواز ما دل عليه من شىء مما أودعه من المعاني بلا الباس على من يعرفه من‬ ‫الناس باي لغة ورسم ‪ 0‬وأي صورة لقلم نفس فرقم من عربي أوسرياني أو‬ ‫أو قبطي أو كوفي أو حمبر ي أو غيرها من كل قلم أعجمي لأنها‬ ‫عبراني أو هندي‬ ‫في مدارج العلم بالشىعء موالج ‪ .‬وبأي شىع منها ادركه العبد فقد بلغ إليه وهو‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫الحجة فيه فيما له أعوليه في الحكم & والجائز يحكم به لمن صح عليه في موضع قيام‬ ‫الحجة به ولا يضره جهل وكل عن درك علمه وان صار على لزومه أجووازه في‬ ‫حق من عرفه لعدله في حين ما يجوز عليه الشك معه لوجود جهله ويكون حكمه‬ ‫الوقوف كغيره مما يجوز فيه الشك له حتى يصبح معه في علمه الذي لا يشك‬ ‫فيه ‪ 3‬أو في الحجة ا لتي هي في ظاهر ا لحكم حجة له أو عليه ‪.‬‬ ‫ومتى صح معه لم يجز إلا أن يجوز له في موضع جوازه ‪ ،‬ويلزمه في موضع‬ ‫لزومه باي لغة تأادى إليه في اسمه ‏‪ ٥‬وأي قلم كان الوضع لرسمه ‪ .‬لأنه على ما‬ ‫به من الاختلاف في رقمه سواء في حكمه في موضع جهله وعلمه ‪ ،‬وتالله ما ي‬ ‫تباين صور حروفه ما تقتضي بغير ظروفه ‪ ،‬ولا نقل معاني كلمة ولا فساد جواهر‬ ‫حكمه بل هي في خلالها باقية على حالها لفظا ومعنى كيف ماكان من حق أو‬ ‫باطل أوصحيح أوفاسد فالعربي عربي والعجمي عجمي لا يتغير عن حاله‬ ‫بتغيير رقم الصور ‪ ،‬وفي هذا ما يدل على أن الألفاظ لا يضر الخط عيا هي به في‬ ‫الناس في لغاتها } وان كان في نفسه عما يقبل الأنقلاب في صور حروفه فيجوز‬ ‫عليها وانيا تغيرها العبارات عنها ييا يطلق عليها في كل لغة لأناس ‪ ،‬وجميع‬ ‫الأشياء على قبولها للأسياء فلا يغيرها ولا المعاني منها تكدرها لأن الشىع وان‬ ‫عبر عنه بلغات أوبعدة أسيء في لغة فهو المسمى بها على ترادفها على غيره‬ ‫فالحق حق والباطل باطل ‘ والصحيح والفاسد كذلك لا يختلف بكثرتها ولا‬ ‫يتغير بتر ادفها ولا يتبدل لاختلافها فهو في نفسه هو لا غيره } والمعنى قائم به في‬ ‫ذاته كيف ما عبر عنه ‪ .‬وبأي قلم رسم بدلا منه لأجل البيان في الحال والمستقبل‬ ‫من الزمان ‪ .‬فاني يتجرد عنها قبل فسادها الموجب لتغيير ا لأسم ‏‪ ١‬لذي هو المسمى‬ ‫بها } والحكم يتبع الأسم ‪ ،‬وإذا كان الفرض من الشىع المعرفة به على ما هو‬ ‫عليه في الماهية أو الكيف أوالكمية وغيرها من المباحث لاحاطه علم أموازاد عليه‬ ‫من انفاذ حكم © فكل ما دل عليه فارشد إليه من اسم أوفعل أموعنى أو صفة‬ ‫أونعت يكون بالمطابقة أو التضمن أو الألتزام جاز في تعريفه فاجرأه كيف ما كان‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫من عبارة لسان أورسم بقلم لبيان إلا في موضع ما لا يججتزىعء عليه بالاشارة عن‬ ‫صريح العبارة لمعنى في القضاء وفصل الخطاب بيا صح لمن صح له على من صح‬ ‫عليه بغير مراء ولا أشكال ولا شبهة موجبة لاحتيال لأن الحق أحق أن يتبع ‪3‬‬ ‫والباطل أحرى أن لا يسمع ‪ .‬فان وان رد الحق باطل & ودفع الباطل حق وما‬ ‫خفى أمره وإن جل قدره وشاع ذكره فهو المشكوك فيه في حق من هوجاهله ‪،‬‬ ‫والحكم به في شىء عليه بشىء قبل أن يصح معه حقه أو باطله لا يجوز ولا‬ ‫يسمع ‪.‬‬ ‫وإن كان ولابد أن يكون في نفسه حقا أوباطلا ‪ .‬فقد صارفي حقه من‬ ‫اللجهولات ما لم يصح معه خيره أشوره وضره & وان علمه غيره فكل أولى بيا‬ ‫صح معه فلزمه أجواز له من عربي أوأعجمي ك والوقوف احق به لانه الحق في‬ ‫حقه لمراعاة صدقه حتى تقوم عليه الحجة باحدهما فيه من لسان أوكتاب عربي أو‬ ‫أعجمي أو جنان لأنا لمربي مما تقوم به الحجة على من عرفه من عربي أو‬ ‫أعجمي ‪ .‬والأعجمي بالاضافة الى من يعرفه مثل العربي في قيام الحجة به‬ ‫عليه ‪ ،‬لا فرق بينهيا فيه ولا في عذرمن أوجب الحق عذره في شىء لعجز فهمه‬ ‫عن درك علمه حتى يبلغ إليه فيعلمه أويصح معه بهيا فيما يجوز له أويلزمه أو‬ ‫يصح أن يكون العربي حجة على من لا يعرفه من العجم ‪ .‬والعجمي ليس‬ ‫بحجة على من كانت من العرب في شىع ولا له { وا ن صح معه فيلزم من ثبوته‬ ‫أن لوجازأن يكون في حقه جميع ما كان أويكون به من لغات العجم على‬ ‫اختلافها ليس شىء حتى فييا أنزله الباري على البر ية } وان علمه منها أو صح‬ ‫معه من طريق قيام الحجة فيه بالعبارة عنها لأنها بغير لغتهم ويبقى على قيادة‬ ‫جواز كل منهيا ولزومه على العجم على الخصوص فيمن يكون بلغته أوعلى‬ ‫العموم فيهم على ما هم به من الأقتران في اللغات ‪ ،‬وإن لم يعرفوا تلك اللغة ولم‬ ‫هي حجة على من تقوم بها‬ ‫تقم عليهم بها الحجة ‪ ،‬فيقع الفرق بغير الحق & أو‬ ‫الحجة معه فيما له أعوليه من أعجمي أو عربي وهو الصحيح من القول لا غيره‬ ‫فيها ولا في القران المهيمن عليها ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٩‬‬ ‫أويصح ان يكون ما خرج من العربية من اللغات العجمية ليس بشىء‬ ‫في حق الكل على الأطلاق في جميع الآفاق ‪ ،‬أو في موضع دون غيره ‪ ،‬فيلزم من‬ ‫صح فجاز أن يكون التوراة والأنجيل والزابور والصحف وجميع ما‬ ‫ثبوته أن لو‬ ‫يكون منها مما لابد جوازه ث وكون وقوعه وثبوته من حسن لشىع أو نوعه من قول‬ ‫يوجبه أو يجيزه ليس بشىء في كل مكان ‪ ،‬أوموضع ما خص فيه بالبطلان حتى‬ ‫يؤتى به لمعنى الخلاص أو الجواز عربيا ‪.‬‬ ‫وليس هذا مما نعرفه من قول المسلمين في شىع إلا في الصلاة ‪ ،‬فانها بغير‬ ‫العربية لا تصح & والقران بغيرها لا يبوز لأن الشارع قد خصها بألفاظ لا يجوز‬ ‫لأحد أن يعدل عنها إلى غيرها © ولئن ظن في العمل بشىع منها أنه لا سبيل إليه‬ ‫حكم عليه به على القطع بغير نزوله من الله على رسوله إذ قد جعله‬ ‫غير المنع أو‬ ‫الناسخ لجميع ما تقدمه من الشرائع التي في الكتب المنزلة على الأنبياء المرسلة ‪3‬‬ ‫منها فهو المصدق لها } والداعي الى الايمان‬ ‫وبه الكفاية عنها فلا يحتاج الى شىعء‬ ‫بها فلا يجوز إلا أن يكون بعد على ما هي به من جواز العمل بيا لم ينسخ ولم يبدل‬ ‫منها لمن صح معه ولزومه في موضع الفرض لقيام الحجة به في شىء مما أقر على‬ ‫حاله في دين الاسلام من الحلال والحرام وجميع ما لا يجوز على كل حال ان‬ ‫يجري عليه النسخ في حال & والظن بأن رفع البعض منها مما يقتضي رفع الكل‬ ‫ظاهر الفساد & إذ لوكان ذلك لوجب أن يكون في القران كذلك & فإن بعضه‬ ‫ناسخ لبعض ‪ ،‬وقد وجب على ترك العمل بالمنسوخ لخطر والعمل بالناسخ‬ ‫والأيمان بهيا جميعا } ولا يجوز فيها معه إلا هكذا لأنها غير موجب لأبطال العمل‬ ‫بم لم ينسخ دعوى التخصيص له بهذا من بيتها بغير دليل لا يصح فاني يجوز‬ ‫وليس فيه ما يدل عليه ‪ 3‬فهي فييا يشرع فيها للحق من الدين الحق سواء ولا‬ ‫فرق ‪.‬‬ ‫وبأي شىعء منه قامت حجة الله على أحد في شىء في دينه لزمه القيام به‬ ‫له إذ ليس في شىء منها فيه إلا في جميعها لأن الدين لا يختلف في حين لأن في‬ ‫‪_ ٢٥.‬‬ ‫نفسه واحد لا غيره & ولا زيادة عليه { ولا يجوز على الله اقسامه ولا في اخباره‬ ‫واحكامه } ولا في شىء من كلامه أن يكذب بعضه بعضا ولا على أحد من‬ ‫رسله فان كلامهم يدعوا الى ما دعا إليه من قبله من المرسلين ‪ ،‬ولا إلى تكذيبه‬ ‫في رسالته ولا في خلافه في دين } وكلا ذي الطول محكم القول لفظا ومعنا عار من‬ ‫التناقض والتضاد & وليس فيه خلل في شىع ولا زلل ‪ 0‬ولئن اختلف الحكم في‬ ‫شىء من الأمر والنهي في كل أمة أوفي شىء منها على وجه النسخ بعدله لا‬ ‫رفعه بنزول غيره من فضله ‪ ،‬فالدين على كل حال في كل زمان لا يتبدل في أوان‬ ‫ى ولا يتغير في لسان & ولا يختلف لمكان & وبأي لغة لقوم قامت حجة الله بشىء‬ ‫منه في يوم على أحد من المتعبدين لزمه ولم يسعه بعد العلم جهله أويصح على‬ ‫اللفات أوعلى شىعء منها أن يكون جوازها فييا يلزم بها } أن يجوز لأهلها دون‬ ‫غيرهم على حال ‪ ،‬فيلزم من ثبوته لجوازه أن لصوح فجاز بطلان ما يكون في‬ ‫كل منها مع ذوي الأخرى حتى ينتهي بها الدور الى أن يكون على جوازها بين‬ ‫أهلها باطلة كلها ‪.‬‬ ‫وإن قدروا أن يصفوها بعد أن عرفوها ‪ 5‬أما هذا شىء ظاهر الفساد فلا‬ ‫شىء ‪ 0‬لانه متى بطل اللازم بطل ملزومه والصحيح لخروجه على معنى‬ ‫الصواب ني القول هو أن كل لغة يستدل فيها على ما أريد بها يحكم به لجوازها‬ ‫على من عرفها وله فييا يجوز بها كان من أهلها } وإلا فهيا فيها سواء } ولا فرق‬ ‫بينها في إقرار ولا وصية ولا في شىء مما يجري بها في الخطاب فيحل أويحرم أويخب‬ ‫فيلزم من جميع الأشياء كلها فهي على الصحيح لأهلها ولمن نزل بمنزلتهم فيها‬ ‫كيف ما يكون من عربية أوغيرها من اللغات العجمية لعربي أوعجمي فلا فرق‬ ‫لعدم الدليل على الفرق { لأن العربي وان كانت أفضل الكل لأنها أفصح‬ ‫لسانا ‪ ،‬ويها نزل القران على محمد يلة ‪ .‬وهي لغة أهل الجنان ‪ .‬فليس ما يدل‬ ‫على أنها أجوز منها لمن علمها ولا أصح منها ثباتا في حق من فهمها فضلا أن‬ ‫يقتضي شرفها على ما سواها بطلان ما عداها ‪ .‬في لازم ولا جائز ‪ 3‬بدليل قوله‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫تعالى ‪ :‬ومآ أرَسَلَتَا من رسول إلآ بلان قويه '© فهي إذا الطريق لمعرفة‬ ‫الأشياء ‪ .‬وكلها أفاد إليها الوصول إليها من العبادات عنها جاز لحصول المراد به‬ ‫فيها من العلم بها } وهو الفرض المطلوب منها في حق من عرفها بيا دل عليها ‪3‬‬ ‫وهذا هو الذي أردناه بجميع ما أوردناه في تحريره من الأدلة على تقريره في كل‬ ‫لغة من ثبوتها وجوازها من عرفها ‪ .‬وعلى من عرفها فيما يجوز له أو عليه في شىء‬ ‫من الواجبات التي تقوم بها الحجة بالسماع لها من الغير فيلزمه على التراخي أو‬ ‫يصح له بها أعوليه شىعء من الأمور ‪ 3‬أويكون فيه من مباح أو محظور‬ ‫الفور أو‬ ‫بأي لغة غيره © أو عبر له ى فإن كل واحدة تقوم في العبادة عن الشىعء بها مقام‬ ‫الأخرى في حق من عرف المعنى المراد لأنه قائم فيها لا يختلف بها جزما ‪ ،‬وان‬ ‫لضعف جنانه } فالعبارة له بغيرها مما‬ ‫عجز عن دركه فهيا إذا لم يكن بلسانه أو‬ ‫يعرفه بدلا منها مجز في حقه عنها ‪ ،‬وكيف لا يكون كذلك والنبي ية قد كان‬ ‫‪ .‬ويدعوهم الى الله تعالى بيا يعرفونه ‪ 0‬ويقيم‬ ‫يكلم الناس على قدر عقوفم‬ ‫عليهم الحجة بيا يفهمونه ‪ 0‬من العرب والعجم تارة بمقالة وتارة بغيره ‪ 3‬فمن‬ ‫أرسله اليهم حجة لهم وعليهم } ومن لم يفهم الخطاب بلسانه ترجم له بها عنه‬ ‫لأجل بيانه ليدري ما يدعي إليه ويدل عليه فيسلم أويبقى على كفره بعد أن‬ ‫يعلم فيكون لله وللشيطان حربا ‪ 3‬وللرسول وللمسلمين سليا أو حربا ‪.‬‬ ‫ولابد من هذا في حق من لا يفهم إذ لا يجوز أن تقوم الحجة عليه بيا لا‬ ‫يعلم من نبي ولا رسول ولا أحد من الخلق في عصر ولا في بلد ومصر في عموم ولا‬ ‫خصوص على حال لأنه من تكليف ما لا يقدر عليه ‪ ،‬ولا يبلغ إليه ولا خلاف‬ ‫في الترجمة أنها جزية في كل كلمة ‪ ،‬وان كانت بلغة أخرى فهي به أحرى & لأنها‬ ‫له أدرى فييا يؤمر به أوينهي في جميع ما إليه بالقول ‪ ،‬ينهي حتى فييا لا يفهمه من‬ ‫التنزيل إلا بها من صحيح التاويل من متفق عليه أموحتلف فيه بأي لغة عبر عنه‬ ‫المعنى الذي به فسر وبالجملة ‪ 3‬فكل لغة فهي في مسمياتها قائمة بذاتها } حرية‬ ‫لأهلها وعلى جوازها ‪ .‬فالشركة فيها لا تمنع من أرادها ويكون فيي يعرفه منها‬ ‫‏(‪ )١‬سورة إبراهيم آيه ‏‪) ٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫كجهم لا فرق بينها وبينهم وصى & وان كانت في العبارة عن الشىء محتلفة‬ ‫الألفاظ فالمعنى متحد لا يختلف بها لأنه على تواردها عليه واحد في نفسه لا زيادة‬ ‫فيه مثل ما لوكان له في لغة عدة أسياء مترادفة عليه فاي اسم سمى به فهو‬ ‫الملسىع لا غيره إلا وان العرب قد يقع فييا بينهم التفاوت في تسمية الأشياء }‬ ‫فيكون لكل قوم منهم في القرارات والوضايا لغتهم في ثبوتها لجوازها ويجري‬ ‫الحكم فيها على حسب ما يكون من اختلافها فييا بينهم إذ لا يجوز على كل منهم‬ ‫إلا ما صح في لغته ‪ .‬وما صح فيها لم يجز أن يبطل لمخالفته قوم آخرين له فيها &‬ ‫وما لم يصح في لغته لم يجز عليه ‪ 0‬ولو صح مع غيره ‪.‬‬ ‫وهذا هو المعنى المراد به من قولهم ‪ 0‬أن لكل قوم في مثل هذا لغتهم وكل‬ ‫من عرفها وتكلم بها أو بشىء منها لم يجز إلا أن يكون على الخصوص أو العموم‬ ‫كمثلهم فييا يجوز لهم وعليهم وإن كان عن أصله حرفا ولولا أن هذا في حكمه‬ ‫هكذا لبطل الغالب من وصايا أهل عيان واقراراتهم لافسادهم العربية في أكثر‬ ‫كلامهم ‪ 0‬ومع ذلك فقد أجازوه في الحكم والجائز بلا نزاع فييا عرفوا به إذ لا يجوز‬ ‫في الحق إلا جوازه ‪ .‬وإذا صح هذا في اللغات لم يصح إلا أن يكون الكتابة‬ ‫كذلك في أوصافها على ما هي به من الصور في اختلافها لأنها في اثباتها لمعنى‬ ‫الأفادة علامة على ما أريد بها بلا زيادة } وأي شىعء دل عليه من الصور بغير‬ ‫أشكال جاز بلا جدال يصح في حال لقول الله في محكم كتابه العزيز وربك الأكرم‬ ‫الذي علم بالقلم علم الأنسان ما لم يعلم ‪ 0‬فدل بتعريفه في مطلق الخطاب على‬ ‫عموم الجنس إذ لم يخرج به نوع منه بدليل موجب لخصوص من عموم في صلة ولا‬ ‫قرينة ‪ .‬فهو لعدم القيد على اطلاقه ‪.‬‬ ‫والقلم أنواع فرقها على بني نوعه كيا شاء أن يلهم كلا منهم ويعلمه أو‬ ‫يجوزعلى هذا أراد به نوعا أوشخصا لنوع من جنسه دون غيره من الأشخاص‬ ‫والأنواع وليس فيه ولا في الخارج عنه ما يدل عليه كلا ¡ إنيا الواجب فيه لأن‬ ‫يجري على عمومه إلا ما أخرجه دليل واضح لا شك فيه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٢٣‬‬ ‫_‬ ‫وان قيل في تأويله بان المراد به حمد ية } فالجنس أولى به من‬ ‫التخصيص لفرد بغير دليل يمنع من الطرد لأ ن التعريف له موذن بالعموم &‬ ‫فكيف يصح غيره بظن لا مستند له كلا وعسى فييا قبله أن يكون مراده بيا علمه‬ ‫بالقلم هاولخط & لأنه لا يصح أن يكون بالقلم على الخصوص غيره وعلى ما به‬ ‫من التعريف فهو لجنس كل نوع لخط بقلم لا مطلق كليا يدخل تحت وحدة لفظه‬ ‫فانه في الوضع له باعتبار تعدد ما وضع له من هيئات افراد أنواع وحدته في تواردها‬ ‫عليه لمعنى الشركة فيه كل لما حواه من جزئياته معنى ‪ ،‬في وحدتها لفظا ث لكن‬ ‫السابق الى الأذهان من مفهوم لفظه الموضوع ‪ .‬هذا النوع الذي هوالجملة‬ ‫المؤلفة بدلا من الوضع اللفظي & وأنها هي المراد في هذا الموضع على الخصوص‬ ‫من عموم ما يندرج تحته من شىء يطلق عليه من أنواع جنسه الرسمي ‪ ،‬وعسى‬ ‫أن يكون الأولى بمعظمه أن يحمل على هذه لذكره له في معرض الأمتنان لا سييا‬ ‫على من علمه به واقدره عليه من انسان وملك وجان ‪ .‬وعلى جوازه بدلا من‬ ‫اللفظ بالأجماع فهوفي محل النزاع بين أهل الرأي ‪ 3‬هل هوفي نفسه كلام أولا في‬ ‫الأحكام ‪ 3‬وعسى أن يلحقه & فجاز أوحده ما قرىعء وما زاد عليه من القوة فيه‬ ‫فليس بشرط في رسمه لوجود اسمه إلا أنه مما يطلب لمعنى الأفادة وعلى بلوغ‬ ‫حده فهومما يقبل الزيادة في حسن صورة المقتضى لعلو قدره ‪ .‬وليس المراد لما حد‬ ‫به إلا أن يكون قائلا لأن يقرأ لأنه لا يكون خطأ حتى يقع عليه فعل القراءة لفظا‬ ‫وفي هذا ما يدل على تمييز ما هية نوع جنس صورة من غيرها ‪ ،‬لأنه لأفرادها‬ ‫جامع ومن دخول غيرها مانع ‪.‬‬ ‫وكيف لا يكون كذلك وهو المحدود ‪ }،‬وقد ساواه في الخصوص والعموم‬ ‫حده مميز من غيره تمييزا تاما بحيث ان كلا منهيا يصدق على الآخر طردا وعكسا‬ ‫حتى لا يحتمل لبسا ‪ ،‬وعلى دوره معه وجودا وعدما فكيف يجوز أن يكون ما‬ ‫خرج عنه أويصح في شىء من اجاده أن يكون ليس بخط ان كان في شهوده‬ ‫اللستعد لقبول ما حد لوجوده أويقتضي ف صفاته عجز ذي عجز عن فهمه فسادا‬ ‫)‪. ٢٥٤‬‬ ‫في ذاته ‪ .‬فيكون داعيا الى فساد كل صورة لخط أن لو جاز لأنه لا يتعرى من‬ ‫جاهل به ‪ 3‬ولكنه لا يجوز جزما فهو غير مسلم يعدل لأن جوازه مستلزم جواز ما‬ ‫لا يجوز ى فكيف يصح في حال وجواز وجود الملزوم بدون اللازم محال ‪ .‬وقد صح‬ ‫بما ظهر في الناس حتى شهر ‪ .‬إن لكل منهم رسيا يطلق عليه بالقلم اسيا جواز‬ ‫اطلاق اسم السبب على المسبب شرعا لا يصح خلافه قطعا ولا ذكر فيما به عن‬ ‫نفسه أخير أنه هو الذي علم به صح أنه لوجوده فاعل ‏‪ ٥‬ولم يجز أن يكون فعله‬ ‫واقعا في مفعول قابل لما علمه به }‪ .‬وهو كل ذي خط وإن لم يصرح بذكره ‪ .‬ففي‬ ‫المعنى ما يدل عليه } ألا وان في شاهد العيان ما يدل على أصح برهان موجب‬ ‫لأاوضح بيان على دخول الأنسان على الخصوص لأشخاص من نوعه في عموم‬ ‫جنسه لا كل شخص = فإن كل انسان كاتب بالفعل كلية موجبة كاذبة بدليل أن‬ ‫بعض الناس ليس بكاتب ‪ {،‬كذلك وهى جزئية سالبة صادقة من كان كذلك‬ ‫لواجب اخراجه عن أن يكون والجا في عموم من خص به حالة كونه خارجا ‪.‬‬ ‫وان كان صالحا ‪ 3‬فلا يكون كاتبا بالقوة ‪.‬‬ ‫ومن كان في علمه تعالى أنه ممن علمه فلابد له وان يحكمه وإلا فلا ‪ ،‬إذ‬ ‫لا يجوز على الله إلا أن يكون إلا ما أراد متى ما أراد } وما لا يرده فلا كون له وما‬ ‫لم يصح منه فعل الكتابة فالخروج في حكم الظاهر أولى به لعدم دخوله في الحين‬ ‫فيه ‪ 3‬واحق من ادخاله في الدعوى فبحاله ‪ ،‬فيبقى كل ذي قلم به من علمه‬ ‫الخط به فعلم } وعلى تعددها ‪ ،‬فهل يبوز أن يكون أراد به أحدها فاهمه على‬ ‫الناس } فيجوز في كل منهيا أن يكون هكويا يجوز عليه أن يكون غيره } فيحتمل‬ ‫في حكم الظاهر دعوى خط بقلم أ نه هو الذي أراده ما ل يصح كذبه أو يصح ف‬ ‫دعواه أنها على الغيب فترد عليه & وان كان في الأصل هوفي علم الله أويكون‬ ‫غير ما عليه الناس الآن وقد ذهب عن أيديهم أوقد بقى وهم لا يدرونه أيها وكل‬ ‫هذا لا دليل عليه فليس بشىء & وا لصحيح هو الأول من تأ ويله ‪ 3‬وبالمعنى من‬ ‫قوله يستدل على أن جميع الأقلام عنه في الأصل في كونها أولا ‪ .‬إما من طريق‬ ‫‪_ ٢٥٥‬‬ ‫التوقيف والالهام ‪ 3‬إذ لا حرج لشىعء من الكتابة التي هي نوع جسياني لجنس‬ ‫باهه من شىء ‪ 3‬فكيف يصح خروجه عن‬ ‫أمشأوم‬‫كنون بقل‬ ‫يأ‬ ‫صناعي ‪ ،‬من‬ ‫حق أحد عن أن يكون مما به علمه ‪ .‬ولا يقدر إلا على ما فهمه وهداه فالحمه ‪.‬‬ ‫ولئن جاز في صورها أن يكون فيها عن توقيف وأخرى في كونها عن مواضعه‬ ‫أويكون الكل منها عن أحدهما فلا محرج لها من ذلك ‪ ،‬فهي عند كلها بالرجوع‬ ‫الى الحقيقة منه & ولما كانت من أنواع الجنس الكسبي لا من أنواع الجنس‬ ‫الضروري لم يكن في تعلمها بد من التوقيف عليها ضرورة لابد منها ‪ .‬ولا ملجا‬ ‫لمن رامها عنها فهي بين العباد مما يدرك بالأجتهاد ‪ .‬وعلى ما هي به بين البشر من‬ ‫الاختلاف في الصور فلابد لها على فرض ما يمكن في الواسع لان يجري من‬ ‫القسمة عليها لمعنى الفحص عنها من أن تكون باطلة كلها أبوعضها أثوابته‬ ‫باجمعها } وتلك وجوه ثلاثة لا رابع لها فيما يمكن فيها ويصح عليها ‪ .‬ولكن ليس‬ ‫بجائز أن تكون باطلة لأنه على جوازه يقتضي باطل من عمل بها أشوىء منها‬ ‫والكتاب والسنة والاجماع والرأي والناس على خلافها جمع فجوازه محال لأنه‬ ‫ظاهر الفساد بين العباد حتى لا أرجوفي ذي بال أن يدعيه في حال ولا برهان‬ ‫لباطل بعضها ‪.‬‬ ‫وعلى فرض جوازه فان كان معلوما فلابد لمدعيه من قيام الحجة عليه وأتى‬ ‫له مها وليس فيه ما يقدر أن يأتيه لعدم العلة وفقد الأدلة ‪ .‬وان كان مجهولا لزم من‬ ‫صح & ولكنه لم يصح حجرها ولا شىء منها‬ ‫قياده خطرها حتى يصح منها آن لو‬ ‫فيآي ولا خبر ولا صحيح أثر ولا رجيح نظر ‪ ،‬فأني يجوز بدعوى ولا برهان لها ‪.‬‬ ‫وإذا جاز لأحد مع خفائه أن يدعي على الغيب حق ما يبديه جاز لغيره‬ ‫مثل ما جازله ‪ 3‬وبطل أن يكون في شىعء منها باطلا كذلك إذا جاز له دعوى‬ ‫باطل ما بيد لغير جاز أللغير أن يدعي باطل ما بيده حتى ينتهي بها الدور الى‬ ‫باطلها فيكون من المحجورأن لوجاز ولكنه لا يجوز فلا يصح فيه أن لوكان لا‬ ‫يدرونه لأنه مما لا يجوز غلى الله أن يلزمهم مما لا يعلمون ‪ .‬وما بطل الوجهان ولم‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫_‬ ‫بز ان يكون لا باطلا ولا حقا صح الثالث منها على برهان عقلي ودليل شرعي‬ ‫بأنها كلها لثبوتها جائزة بين أهلها ‪ 0‬وكل من رام شيئا لم يمنع بحق عليا ولا‬ ‫عملا ‪ 0‬أويصح فيجوزفي كل منها أن لا يجوز إلا لمن هوفي أصله مما أضيف‬ ‫إليهم لأنهم من أهله ‪ 3‬فيمنع الاشتراك فيها أوفي شىء منها على العموم أو‬ ‫أحد من الناس دون غيره وعلى قياد دعواه أن لوسلم‬ ‫الخصوص لفريق معين أو‬ ‫لمن ادعاه } فلاي علة وأي حجة مدلة على موجب الفرق بدليل حق آهي في‬ ‫ذات الصورة حقا أوفي من حرم عليه لوكان صدقا وعلى فرض جوازها فان‬ ‫كانت في الجنس منها لم يجز فيما به أقطع إلا أن يصدق على أنواعه أجمع ‪ .‬فكيف‬ ‫يجوز أن يجوز شىء منها والعلة واحدة & وان كانت في شىء دون شىء مما هي‬ ‫وكيف هي ومن أين هي ولم هي إن لم تكن عمن لا محال للنظرفي مقاله ‪ .‬فإن‬ ‫قيل بمكاني فاين } أوبزمان فمتى & أوإلى وقت فإلى متى ‪ ،‬أيجوز أن يكون‬ ‫معلولا لغير علة ‪ 3‬نعم محال لعدم وجود شىعء غير الباري أن يكون كذلك على‬ ‫حال ‪ 3‬فكيف يصح كونه في عدمها وغير جائز أن يكون معاد لا لغيرها ‪ 0‬أولغير‬ ‫علة في حال لانها هي السبب لوجوده في عالم شهوده فلابد منها في كونه أبدا فإن‬ ‫يكن فهو معلول لها } وإلا فلا كون له ‪ .‬وهل صح في مثل هذا شىعء يجوز ثبرته‬ ‫في شرع عن أصل أوفرع & فإن كان فهوبه من قبل أوخطر بعد اباحة ‪ .‬وهل‬ ‫هذا من الأمر والنهي فيجوز لأن يجري عليه فسخ أهوذا شىء بين ذلك انه لا‬ ‫شىء لعدم العلل ‪ .‬فهو فاسد والصحيح نقيضه وهوأنها كلها جائزة على‬ ‫الأطلاق فيها فلا سبيل الى المنع لأحد من شىع منها بعد أن صح دليلها فوضح‬ ‫سبيلها & ولم يكن في الشرع ما يزيلها ولا في العقل ما يحيلها متى شاء ‪ ،‬وأين‬ ‫شاء لا مانع له بعدل & ولا دافع فانها غير مشروطة بوقت معين } ولا موضع‬ ‫محدود فتكون بهيا مربوطة & وانيا هي نفس لعلم على لسان قلم موجب لافادة‬ ‫علم بدلا من حركة اللسان بالقول في الفم ‪ ،‬يدرك بعد كونه بالاجتهاد في‬ ‫تعليمه ‪ .‬فيجوز في كل موضع وحين من يوم لشهر وعام لدهر ‪ ،‬ولكن لابد لمن‬ ‫‪_ ٢٥٧‬‬ ‫رام أن يعلمه من التوقيف عليه حتى يفهمه ولا من التعريف بأدواته التى يحتاج‬ ‫إليها كل من يعي في تصوير ذاته جزما ليعلم الماهية والكيف والكم ‪.‬‬ ‫أما بالوصف لعسى به أن يدرك الصفة ‪ .‬وأما بالمشاهدة وانها لأبلغ ني‬ ‫كون المعرنة ومع هذا كله فلابد لكون شىعء في صورة في حق من يعلمه من‬ ‫هيولي يحمله لانه مركب منهيا فاني يجوز أن يكون بأحدهما أويصح كونه بغير‬ ‫صورة كلا وعدمها لازم لعدل الهيولي ضرورة فهو محمول الموضوع ‪.‬‬ ‫وقد ذكرنا في هذا المجموع لأنه لجنس الحظ نوع } لأجل تمييزه عن غيره‬ ‫ما يشاركه فيه وحده مما قد عرفناكه بحول الله تعالى جده & والمتر بى على انفراده‬ ‫مما يقرأ ولا شك فهومن اجاده لدخوله على الخصوص في عموم حده المشتمل‬ ‫عليه تحده ‪ ،‬فلا معنى لرده انكار العدله إلا وجود جهله المقتضى لدعو بطله لأن‬ ‫في هذا ما يدل على أن المنع من ثبوته وصحة مثله صعب على من رامه بحلة‬ ‫لعدم محله بدليل حق لبرهان صدق & أن الأدلة عليه لا له ‪.‬‬ ‫فاين موضع دليله على صحة قيله بالفرق بين العربي وغيره من متر بى‬ ‫وكل أعجمى في حق من عرفه ‪ ،‬والمكتوبة بها حروفه هي في كل منها لا غيرها إذ‬ ‫ليس هي الأصول لهبولى واحدة لا ناقصة ولا زائدة ‪ .‬ولو أنه لمعنى الفائدة نظر‬ ‫الى مجموع هذا بالجزوء على الكل لكن لا يصح أن يأتي له بالنظر في مبادئه الى‬ ‫اخرما ينتهي إليه من ‪ :‬هل هو ‪ ،‬إلى كم هو ‪ ،‬هنالك ربيا يقدر على تصويره‬ ‫فيعلم في كل منهيا يقينا أجا على كثرتها راجعة بالضرورة الى غاية واحدة‬ ‫لاتحادها لفظا ومعنى ‪.‬‬ ‫وإذا كانت الفائدة من الشجرة حصول الثمرة فمن بلغ الى الأصل وإلا‬ ‫فليقنع بالفضل على يدي ذوي الالباب من أهل العلم والتقى والحلم لمعنى‬ ‫الأنتفاع بالحق فانه بالأتباع أحق من النزاع على عمى & أومتابعة هوى & فإن‬ ‫التاريخ بالمتر بى مما قد تواضع عليه أهل عيان في هذا الزمان حتى عاد معروفا‬ ‫حين صار مألوفا ‪ .‬ولا بأس فالعجمى مما يكتب به من شىعء مثل العربي إلا وأن‬ ‫‪. ٢٥٨‬‬ ‫كلا منهيا في نفسه حر في غير أن المتر بى من بينها شحتص بالعدد ‪ 0‬فهو إذا طبيعي‬ ‫وكأنه مما يصلح للأمرين &‪ .‬ولئن خالفهيا في مراتب الأعداد صورة } فقد وافقهيا‬ ‫لفظا ومعنى بغير شبهة موجبة لا لباس عند من عرفهيا من الناس لمعنى ما ذكرناه‬ ‫من أن المراد بالألفاظ تأدية المعنى والكتابة بدل منها ‪ 0‬وأي شىء أفاده من الأدلة‬ ‫عليه أجزأ فيه ‪ 3‬ولما صار هذا القلم لكثرة إلفه ‪ .‬من أحد الدلائل بمنزلة القلم‬ ‫على ما أريد به لم يجز أن من أراد العمل به أعوليه } ولا أن يسرع إلى فساد حق‬ ‫ما به يكتب من حق فييا أعلمه فانه مما أبيح لمن أحكمه من جهله فالوقوف خطه‬ ‫حتى يصح معه لا أن يثبته على الغيب ولا أن يبطله فانه كغيره من ا لأقلام فيا‬ ‫يجوز عليه من الأحكام في دين الأسلام لأنها على الصحيح & وما لا يجوزغيره‬ ‫كلها ثابته في أصلها لجوازها بين أهلها ‪ .‬ولا يجوز أن يكون جهل من لا يعلمها‬ ‫موجبا لأابطالما بل هي على حالها مثل العربي في هذا ولا فرق بينهيا بحق وإن‬ ‫كان قد أعجب بعض المتأخرين في التاريخ أن لا يكتب بالمتر بى لأنه في قوله لا‬ ‫في صور حروفه وأعداده من التشابه فالعربي كذلك على سداده لما في أكثرها من‬ ‫التواخي بين حروفها فييا بينهما مثنى وثلاث الى رباع وخماس لا سييا في مواضع‬ ‫تركيبها الذي خص به عن غيره ‪ ،‬ومع ذلك فعلى كل منها يستدل بيا عليه من‬ ‫سابق أوقرين ألواحق يدل & والمتر بى وان كان في صورة التسع ما من واحدة إلا‬ ‫ومنها لها نظير ومثيل إذ كل منها لثلاث وأربع لواحدة فان فيها من العلامات ما‬ ‫يدل على فرق ما بينها بأوضح دليل ‪.‬‬ ‫وكيف لا ولكل فرد من صورة فصل تميزه عما يشاركه في الصورة في حالتي‬ ‫الاجتياع والأنفراد لقرينة تقتضي فرق ما بين ماهيات أفرادها المشتبهة فتميز‬ ‫ماهية كل منها عن الأخرى تمييزا موجبا رفع كل اشكال ح وما أهمل من الواحد‬ ‫إلى التسعة منها عن العلامة فهولتعايره غير محتاج إليها على حال اينما حل ©‬ ‫وتلك له في ذاته علامة يستدل بها عليه عرفا } كيف ما وضع عددا أحورفا ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٨٢‬‬ ‫وأنها لفي مرنبة الآحاد فهي المقدمة على ما عداها في مركب الأعداد فاين موضع‬ ‫الشبهة } ولا شبهة لأنها الموجبة لرفع كل شبهة ‪.‬‬ ‫ومتى جاز عليها لأن لا تكون حجة جاز على مثلها في غيره وإلا فلا معنى‬ ‫لأنكار جوازه على من عرفه فأجازه لأنه جائز } ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم‬ ‫يذهب الى فساده ‪ 3‬وفي قول من أعجبه أيضا أن لا يؤ رخ به ما يدل على ثبوته‬ ‫إذا صح ‪ ،‬لقوله في الحاكم انه يحتاج ‪ ،‬إذا لم يعرفه ‪ 3‬إلى شاهدي عدل بمعرفته‬ ‫وعلى هذا من ثبوته بهيا لقيام الحجة به عليه منهيا فكيف به إذا صح معه من‬ ‫علمه الذي لا يشك فيه انه أقوم لأنه أصح فهو أحق لأن تقوم به الحجة فيا يجوز‬ ‫له أوعليه } وعسى أن يكون هذا المعتز ض على من أجازه فعمل به ليس له علم‬ ‫به في ماهيته ولا كيف أويكون لا يدري نفس الكتابة لم هي وما المراد بها أهي‬ ‫مراده لذاتها أولغرض بها ‪ 5‬وإلا فأهووضح من أن يلتبس على ذي فهم { والمرء‬ ‫عدو لما جهل لكن من الواجب عليه أن لا يجمل الناس على جهله ولا يدخل فييا‬ ‫لا يدريه فيثبت أو يبطل فانه مما قد نهى عنه تحرييا في القول والعمل جميعا ‪.‬‬ ‫والقول في التعريخ كذلك في قول المسلمين ‪ ،‬ولا نعلم فيه من قولهم‬ ‫اختلافا فييا كان مألوفا حتى صار معروفا بغير شبهة ولا موجب لريبة يدخلها‬ ‫عليه إلا ما عرفناه ممن لا يوثق بعلمه من أهل زماننا لأسباب تلحقه بها التهمة فيا‬ ‫يوجبه أو يفسده أن يكون لطمع يعطاه على ذلك إن صح عليه ما تسمح ‪.‬‬ ‫ونحن وإن كنا به لا نقطع ‪ ،‬فانا لمثل هذا من قوله لا نسمع إذ قد جعله في‬ ‫رأيه علة لوجود بطلان ما به يكتب لأنه في قوله مما لا يمكن قراءته إلا بالزيادة فيه‬ ‫فيا تحبري به العادة بين الناس حتى يعرفوه بلا‬ ‫من قاربه ‪ ،‬فانه ليس بشىعء‬ ‫الباس في صحيح نظر ولا فصيح أثر ‪ 3‬إلا وأن العرب في كلامها وخطها تستعمل‬ ‫الحذف فيها لما يؤمن على حذفه ليسه بغيره لفظا ومعنى أولغير شىعء فتارة‬ ‫تسقطه خطا وتستعمله لفظا © وتارة تثبته خطا وتهمله لفظا ‪.‬‬ ‫الا وان في نفس البسملة ما يدل على هذا صراحا ‪ 3‬وكفي به لأهل النظر‬ ‫‪٢٦.‬‬ ‫من ذوي البصر ‪ ،‬وإلا ففي مبادىء غير واحدة من السور مما قد أجمع عليه في كل‬ ‫مصحف يعرفه مع ما يلحق كل حرف هجاء في وضعه مفردا إذ لا يمكن أن‬ ‫يسمى به إلا بالزيادة عليه دع ما له وجهان كابراهيم واسمعيل واسحاق وغيره‬ ‫مثل الصلاة والزكاة والحياة وأمثال ذلك & ولا بأس ‪ .‬فالكتابة تخرج على معنى‬ ‫الاصطلاحات في صور حروفها فلا معنى لأفساد ما صار فيها لقوم عادة يعرفونها‬ ‫فييا بينهم قطعا لا يشكون فيها فييا يجوز لهم وعليهم باي وأي قلم لأنهيا نوع‬ ‫علم } ومادل من الأعلام جازفي حكم الاسلام ‪ .‬ولا يبين لي في هذا الموضع‬ ‫للخلاف أبدا & إلا أنه ما جازفيه الرأي لم يجز أن يدان به فإن الدين في موضع‬ ‫الرأي حرام & والرأي في موضع الدين كذلك باجماع ء والعمل بالصكوك‬ ‫والأخذ بها وحدها دون الشهادة عليها في الحكم ليس فيه بين من ينسب إليهم‬ ‫العلم بالنفقة اتفاق & وانيا هو في محل النزاع ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يجيزها فالتاريخ لا يجوز على قيادة فيما فيه يرجع به ني‬ ‫الحكم إليه إلا أن يكون مثلها } وأن متر بى الوضع فهومثل العربي ‪ ،‬لا فرق‬ ‫بينها في حق من يعرفونها } وعلى قول من بعلها تذكرة للشهود عليها فهو‬ ‫كذلك & وكيف لا يكون من ذلك بعد الوضع منهم ‪ }.‬وله وهم يعلمونه أو‬ ‫يسعهم الشك فييا يعرفونه ويبوز أن يكون لا شىء معهم بعد المعرفة له منهم لما لا‬ ‫شك فيه عندهم إن هذا لعجب لوصح جوازه لأنه من أباحة الشك فييا لا شك‬ ‫فيه أيومنع حجرا أويوضع ذكرا لعجز ذي عجز عن تصور أشكاله أفورق ما بين‬ ‫صورة في حاله ويحبوز أن يكون شكه موجبا للشك فيه عموما يدخل في حيره من‬ ‫علمه ألوجهله لاعلى الخصوص ‪ ،‬فيقتضي مع العارفين لشك الجاهلين أليس‬ ‫هذا وذاك من المحال أن يصح في حال مع ذي بال ‪ .‬وهل له أن ينكره بعد أن‬ ‫يذكره أويصح معه مما قد صوره أو يحكم بأنه لا شىء فيطلبه لأنه بالمتر بى وان‬ ‫كان في معرفته ما به مثل العربي ‪ ،‬إن كان هذا كذا فييا يلزم أيوبوز أنه لعجيب‬ ‫ولكني لا أجيزه لأنه في معنى الرجوع من العلم واليقين الى الجهل والشك فاني‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫في حين نعمة عين حتى يجوز في الصكوك على رأي من يبعلها حجة لوهعليه ‪.‬‬ ‫وعلى رأي من يقول من ذوي الألباب فيها بأنها تذكرة أو في غيرها أني لا أعلمه‬ ‫فاجيزه له في قول لسانه أووضع بنانه } أوما صح عن برهان صحيح موجب‬ ‫لبيانه كلا ولابد من إقامة الحجة على دعوى فساده لمقتضى في عناده لباطل ما‬ ‫يكتب من شىء وإلا ففي التحكم لا يخفى من التفحم لغير طائل فاني به لقائل‬ ‫في حق سائل ‪ .‬ومهيا أتى بشىع مما تحتمل الرأي فهو محل النظر لكل ذي بصر ‪.‬‬ ‫فإن شهد له الحق بالصواب قبل ‪ ،‬ولم يجز أن يرد وإلا فلا } والذي أظهره عليه‬ ‫لفساده غير مسلم إليه لأنه إنيا أطلقه‪ .‬عليه لأجل ما به من التشابه مع عارفيه‬ ‫مع جاهليه في قوله الذي أتى به فيه ‪ 0‬وليس كذلك فان به ما يدل بالقطع‬ ‫<‬ ‫على كل فرد من صوره التسع في حالتي الأنفراد والجمع بغير مراء ولا أشكال في‬ ‫عمن تقدم ‪3‬‬ ‫وحجةوده‬ ‫شىعء منها عند من يعرفه على حال ‪ ،‬وإن كان لعدم ص‬ ‫وكونه في المسلمين غير عربي مبين ‪ ،‬فكذلك لأن جوازه غير مؤقت فيمنع لفواته‬ ‫أوحتى يأتي ‪ 3‬كلا ولا كليا تركه الأولون منع منه الآخرون ‪ ،‬ولا جميع ما عدا‬ ‫العربية بطل من العجمية ‪ 3‬بل هذا كله وما أشبهه من العناد واضح الفساد بين‬ ‫العباد ‪ ،‬لأن جوازه بين البرهان لأخفائه في الورى ‪ ،‬على ذي لب يرى & فأتى‬ ‫فيه بيا رأى إلا من يحب من يبارى ‪ ،‬أويجهل فيجري فييا لا يدري ‪.‬‬ ‫وما احتج به من قوله تعالى قرآنا عر يبا عز ذي عجل فليس مما نحن‬ ‫فيه لأنا في الكتابة ‪ .‬وهذافي العبارة عنه أنه عربي دفعا لوهم نظن فيه بأنه‬ ‫أعجمي مع الاشارة الى ما قد صرح به في موضع آخر من انه قيم في جميع احواله‬ ‫ى بدليل نفي ا لأعوجاج قدرني الاحتجاج ‪ .‬فان هذا لا‬ ‫حكا‬ ‫عليا ألوفظا أو‬ ‫يمنع شىعء من اللغات & ولا الأقلام الموجودة بين الأنام } وإذا كان لابد لها‬ ‫على حال من واضع كاتب & مبدأها عن وحي أوتواضع ‪ ،‬فإن من لزم دوره أو‬ ‫تسلسل بغير نهاية واضح البطلان } ومع ذلك فجوازها ظاهر البرهان فاي مانع‬ ‫من تقدير غيرهالمن قدر على تصويرها وأي دافع من جوازها بين المتواضعين‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الزمر آية ‏(‪)٢٨‬‬ ‫_ ‪٢٦٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عليها وغيرهم ممن نزل بمنزلتهم فيها } إني لا أرى هذا ولا أعلمه‬ ‫وإني أقول لاهل العقول لوتواضع قوم في الكتابة على شىع من الرسوم‬ ‫الهموه في يوم صورة هندسية استخرجوها من خيل عقلية ثم دار فيما بينهم حتى‬ ‫صار ما بها يكتب من شىء يعرفونه جزما لا يشوبه شك معهم ‪ ،‬لم بز إلا أن‬ ‫يجوز فييا بينهم فيجري & فانه ليس إلا علامة على ما أريد به لاغير & فكيف‬ ‫يمنع ولا ضير ‪ .‬وفي هذا ما يدل على جواز ذلك وغيره & وانه لا يجوز إلا جوازه‬ ‫لمن استجازه لأنه جائز ولا معنى لأنكاره جحدا له في عدله وجوازه بين أهله سواء‬ ‫عرفه أولا } فشك فيه لجهله فان عدم تصوره غير موجب لفساد صوره ‪ ،‬واني‬ ‫هوعلة لحدوث فرضى وقوفه فيلزمه أن يلتزم حتى يعلمه ولا يجوز له أن يخطىء‬ ‫في الدين من له يعلم وبه يعمل ويحكم & فإن فعل هلك ‪ ،‬وعلى فرض يجوز‬ ‫صح فجاز أن يكون ليس بشىع فيما يؤ رخ فيه من‬ ‫قول من عارض في جوازه أن لو‬ ‫شىعء أليس التاريخ في نفسه على حال مما يأتي فيه في الوثائق بمعرفة الآجال وما‬ ‫يحتاج إليه في معرفة المتقدم والمتاخر منها } ليكون المرجوع فيما عند مسيس الحاجة‬ ‫إليه فيعمل بيا دل عليه أو قد صار شرطا في ثبوتها وتركه محلا بها ومبطلا لما فيها إني‬ ‫لا أعلمه كذلك فأرضاه في إقرار ولا ضيان ‪ ،‬وفي قول المسلمين ما يدل على أنه‬ ‫لا يبطلها } ولا يبين لي في الوصايا إلا أنه مثلها وان رفع عن بعض المتأخرين ني‬ ‫بعض الأجوبة هم بأن منهم من يقول لا يعجبني ثباتها إلا به ‪ 0‬ومنهم من يقول‬ ‫لا أقدرأن ابطلها بتركه ‪ ،‬وقيل لعلها لا تثبت ‪ ،‬وهي لابد وأن تكون ثابتة أو‬ ‫باطلة وليس في قولهم هذا ما يشفي ‪ 0‬فكيف يكفي ولم يك فيه ما يدل بالجزم‬ ‫على شىء منهيا في الحكم لأنه محتمل في البحث لن لم يعجبه ثبوتها لأن يقال له‪.‬‬ ‫هل يعجبك بطلانها } ولمن لا يقدر أن يبطلها هل تقدر أن تثبتها }‪ .‬وجوابها بلا أو‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نعم أو لا أدري‬ ‫و‬ ‫لعل مما يؤتى بها لمعنى الرجاء والأاشفاق ‪ .‬وعسى أن يجوز عليها أن‬ ‫يجب وقوعه لأنه مما يحتمل أن يكون‬ ‫في كون ما يخشى أو‬ ‫تتضمن معنى الشك‬ ‫‪٢٦٢٣‬‬ ‫أولا ‪ .‬وان كونه في نفسه محتملا فغير مقطوع به حالة رجائه ولا إشفاقه لأنه من‬ ‫الغيب ‪ ،‬فأنى يدري به فيخرج فيه من الشك قبله فهوفي جبين وما لا أدري‬ ‫سواء فكيف يقتضي حكي أيوفيد عليا } والأولى كذلك فييا به أولى فاين موضع‬ ‫الفائدة لمن بلغ إليه شىء منها على هذا } لكن قد صرح بعضهم في موضع آخر‬ ‫بانها لا تثبت إلا بالتاريخ ولا عار ولا لوم ولا شنار على أحد من أهل الرأي فيي‬ ‫يقوله عن راي في موضع الرأي } وان خالف قوله فيه قول غيره ‪ ،‬ولا في وقوفه‬ ‫مثل هذا عيا أشكل عليه من شىع ما لم ينصبه دينا يخطىء من خالفه ‪.‬‬ ‫فان هو عبر عيا هو به في حاله لم يجاوز الخبر عن أداء لازمه عليه من شىء‬ ‫ما ل ينصبه دينا يخطىء من خالفه } فإن هو عبر عيا هو به في حاله ل يجاوز الخبر‬ ‫عن أداء لازمه في ضمن ما به أخبر عن حاله في حق من بلغه إلى زيادة علم في‬ ‫الشىء ولا افادة حكم ‪ ،‬وانه لهو الواجب في حقه حتى يتضح له الحق بيا لا شبهة‬ ‫فيه معه ‪ 3‬فأني يلام على أداء ما يكون عليه } وفي هذا ما يدل على أن وقوفه في‬ ‫الوصايا لعدم معرفة التاريخ وحفظه عمن حمل عنه دينه أنها لا تثبت بغير تاريخ‬ ‫لا يدخل عليه حايا فكيف يصير عابا ولا على من يذهب مع تركه إلى ثبوتها إذ‬ ‫لا يراه علة لجوازها فتفسد بعدمه أو فساده لأنه موضع رأي لأهل الرأي ‪.‬‬ ‫وعلى كل أن يكون على أعدل ما يراه أعدل ‪ 0‬هذا ونفسي إلى هذا تميل‬ ‫لرجحانه ولا أدري قول من يقول إنها لا تثبت إلا به لأي شىء ظهر له في برهانه‬ ‫وقول من لا يعجبه على ذلك بثبوتها في الحكم ‪.‬‬ ‫ان الورثة إذا صح عنده أن الهالك أوصى به لا تبطل حتى يصح معهم أنه‬ ‫فد رجع عنها وفي هذا ما يدل على أن قوله بعد لتردده في محل النظر لمن قدر عليه‬ ‫من أهل البصر لأنه مع عدمه بقى على هذا أن يبطل آخرا بعد أن أعجبه أن لا‬ ‫يثبت إلا به في الحكم أولا ‪ .‬وهل لا يصح أن لا يبطل في الحكم إلا ما هثوابت‬ ‫فيه ان هذا الرأي ؟‬ ‫]‪_ ٢٦‬‬ ‫قال ‪ :‬لانه لا يصح فيجوز فييا صح أن يلزمهم إلا ما يثبت في ‏‪ ١‬لحكم ولا‬ ‫يجوز فيما صح أن يجوز عليهم مالا يجوز فيه ‪ 3‬ولا يبطل ما هو ثابت فيه ‪ ،‬ولا أن‬ ‫يثبت على غير الجائز على الرضى فييا يجوز ما هفويه باطل في موضع موافقه سره‬ ‫لجهره وظاهره لما بطن وان ظهر ‪ .‬وانيا يجوز أن يكون الظاهرغير الباطن في‬ ‫موضع ما يحتمل الأمرين فينزل على حكم الظاهر لعدم صحة ما به في الباطن ‪.‬‬ ‫مثل‬ ‫صوح‬ ‫ير أ‬ ‫وإلا فحكمه في الباطن كحكمه في الظاهر لا غيره } ولو أنه ظه‬ ‫هذا من قوله فيجوز على ما به في الحكمين من تعاند ما بين الطرفين بالموجب‬ ‫فيهيا لتعذر الجمع بينهيا فانيا تمانع طرفاه حكم عليه لتنافيهيا بالتناقض فيهيا }‬ ‫وعلى حسب مانرى في هذا فالرجوع الى ما في اخره مقتضى معنى ما تناوله أولا‬ ‫لأنه أقوم وأهدى واصح وأقوى بدليل أن المولى جل وعلا أجازها فاثبتها لاعن‬ ‫شرط التاريخ فيها وانيا أمر بالاستشهاد عليها ‪ ،‬ولم يصح في الحديث عن‬ ‫النبي يلة ولا في اجماع المسلمين ولا في آثار المتقدمين } فانه على ثبوته فيها من‬ ‫شروطها لجوازها } ولما كان بعد عن النظر في محل البعد عز على أن أقر به فضلا‬ ‫أن أوحيه & ولا بد مدعيه من قيام دليل عليه يصح له فيه ‪ .،‬وعلى هذا فاين‬ ‫موضع القيد لها به عن مطلق ثبوتها في مواضع جوازها ‪ 0‬إنى لا أراه كمن يزعم‬ ‫أنه يراه } فن يأتي على دعواه بدليل صريح لبرهان صريح يشهد له بصدقها‬ ‫فتقبل لوجود حقها وإلا فكل أولى بيا صح معه ‪ ،‬وإن لم يصح رجوعه فهي على‬ ‫حالها ‪ .‬وعسى ولعل أن يكون قد رجع لا حكم ليا ولا فائدة فيهما ‪ .‬وكيف لا‬ ‫يكون كذلك وليس هذا بموضع من محلها ‪ 3‬ومتى عارضها في الشىء الموصى به‬ ‫لغير الأول مثلها ولم يصح معها رجوع بالتصريح عن أحدهما فهيا شريكان فيه‬ ‫وعلى قول من يذهب الى نسخ الاولى بالأخرى لأنه من الرجوع معنى وان لم‬ ‫يذكره لفظا فالمرجوع فيهما هنا الى التاريخ } وما صح نقدمه بالزمان فهوا لمنسوخ‬ ‫وان لم يصح لعدم التاريخ فيهما أو في أحدهما ألومعنى عرض له فأبطله فيها فيه‬ ‫سواء على حال ‪ .‬على رأي يجيزها بغير تاريخ فإن القطع على أحدهما لأنها همي‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأخرى من الغيب فانى يدري‬ ‫وعلى قول من لا يجيزها إلا بتاريخ فذات التاريخ أولى وان لم يكن هيا‬ ‫تاريخ ‪ ،‬فلا ثبات لأحدهما على رأيه وان كان التعارض فييا بينهما في جزء من‬ ‫الشىء الموصى به فكذلك فييا يجوز عليهيا } ومع جوازهما فيلحقهيا في موضع‬ ‫صحة تقدم احدهما معنى الاختلاف في أنه يكون خروجه على معنى الاشتراك‬ ‫منهيا أو المزاحمة فييا بينها أيوكون ما بالأخرى رجوعا فيه من الأولى ‪ .‬وإن لم‬ ‫ولم يجز أن يحكم على‬ ‫قدم‬ ‫ت أو‬ ‫يصح احتمل في كل منهيا أن يكون هواال‬ ‫لمتأ‬ ‫مخر‬ ‫أحدهما بشىء منهيا وكان في الحكم على سواء في وجوبهيا وخروج معنى‬ ‫الأختلاف في قسمة بينهيا وما خرج على معنى الأقرار أو القضاء له ‪ .‬يبزعلى‬ ‫ثبوته لحوازه أن يزاحمه شىع من الوصايا } فيساهمه وانيا يجوز أن يعارضه اقرار‬ ‫مثله لأخر وعلى تعارضهيا في موضع جوازهما في الشىء الذي يتنازعانه فيما‬ ‫بينهيا ث فإن صح أحدهما فهو الأحق بأن تقدم ‪ .‬ويكون الشىع لمن كان له ‪.‬‬ ‫وحق الثاني في ضيانه فهو المأخوذ به لاتلافه له ‪ .‬فليرجع بالقيمة عليه أاولشروى‬ ‫إن كان في الأصل مما يدرك له مثلا ‪.‬‬ ‫ويقع التراضي بينهيا على الثمن فيجوز فيه على حال ‪ ،‬وان لم يصح‬ ‫تقدم أحدهما على الآخر فهيا فيه سواء لا فرق بينهيا ‪ .‬وليرجع كل منهيا عليه بيا‬ ‫يكون لشريكه فيه إن شاء لأنه هاولمكلف له عليه ‪ .‬وإن طلب كل منهيا يمين‬ ‫لاخرما يعلم أنه لهذا دونه فله ‪ .‬ومن نكل عنها فهو الموجب لقطع حجته في‬ ‫الحكم وصرفه عن الخصم وان ابطله عن اقراره بأنه ليس أوتصديق لمدعيه أو‬ ‫قول فيه بانه لا يملك يوم أقر له به أوما أشبهه من شىء يكون منه فلا يرجع على‬ ‫المقر بشىء فانه لا شىء له لك إن بطل لمعنى في ذاته يمنع جوازه في الحال من‬ ‫المقر به على هذا الحال ء والقول في الجزء من الشىع المقر لهذا بكله {} وذاك‬ ‫بجزء مسمى له كالقول في الكل إذا م يصح في موضع ثبوتهيا ي الحكم تقدم‬ ‫يصح لعدم الجزء لأنه يكون بينهيا وما يقضي على من له الكل لذي‬ ‫أحدهما أو‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫الجزء } فعلى من أقر له حتى يكمله أويبطل اقراره لدى الجزء فيرجع إليه وكفى‬ ‫به عن غيره وفاء لحقه فهوله لا غيره ومع تقدم الكل لمن له فهو الأحق به أجمع في‬ ‫هذا الموضع ‪ ،‬فليرجع من له الجزء على المقر بجزئه فانه لا شىء له فيه إلا أن‬ ‫يبطل اقراره بالكل فيكون له جزؤه في الشىء نفسه في موضع ثبوته في ذاته وما‬ ‫بقى فهو للمقر في حياته ولوارثه بعد وفاته ‪ 0‬ومع تردده بين قضائيين ‪ ،‬فالجواب‬ ‫فيه على تنازعهيا له مثل الاقرارين في موضع ثبوتهيا في حكم الظاهر لجحوازهما‬ ‫فيه ‪ 0‬أو ما جاز منهيا أو بطلانهيا كذلك إن كان التعارض فيه بين اقرار وقضاء ‏‪٨‬‬ ‫وما أشبهه يكون بينهيا في موضع جوازهما إذا لم تصح قبيلته احدهما وما يبقى لكل‬ ‫منهيا فهو بعد عليه حتى يوديه إليه ‪ 0‬وان صح تقدم أحدهما فهوبه أولى مالم‬ ‫يصح باطله في الاصل ‪ ،‬وفي الثاني منهيا لمعنى جواز الرجوع له فيه لكونه من‬ ‫المنتنقضات إن لم يتهمه فيقتضي كون الثاني بصحة كون نقضه له به ‪ 0‬ويرجع ذو‬ ‫الحق عليه بحقه بعد أن يفوته ذلك الشىع إن لم يبطل في ذاته من قيمته أومثل‬ ‫لمقر له به } أو قيمة لمقضي في اتفاق ‪ ،‬أوعلى رأي في موضع الأختلاف بالرأي‬ ‫على قياد ما يكون من لفظه في الحكم أويرجع فيما يكون لذي القضاء إلى قوله‬ ‫في مقداره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فينظر في هذا كله } فإن خرج على معاني الصواب في الحق وإلا ترك ‪،‬‬ ‫والقول في هذا يتسع فيطول ولسنى والحمد لله براجع عن هذا الباب الواسع‬ ‫قصدا ليحسن حقك عمدا ‪ .‬ولكنه في المأشلورعن المسلمين مذكوروكفى‬ ‫بذكرهم له عن ذكرى لصفاء أذهانهم وتكدر فكري & وعلى ما هم به وأنا‬ ‫عليه ‪ 0‬فاين محلي من أولئك ومحل مثلي أني بهم أقتدي & وبأنوارهم أهتدي‬ ‫لعسى أن أبلغ بهم في قصدي منازل رشدي & وعلى معنى المثل فاين الثرى من‬ ‫الثريا ۔‪ .‬لوكان بيني واياهم كذلك لعز قدري وعظم أمري ‪ .‬والله ربي أسأله أن‬ ‫يغفر ذنبي ويشرح بنورالاييان قلبي } وان يشد أزري & ويحط عني وزري ‪3‬‬ ‫وأن يتولى صلاحي فإن فيه فلاحي وأن يلحقني في بلادي بالصالحين من عباده‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫أنه تعالى بالحق والأمنان ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٧‬‬ ‫هذا وان تكن أيها الطالب لحوابي ممن يقنع على صوابي بيا يصدر عن‬ ‫صدري فهاك من بنات فكري صدر بال } قدره عال ‪ 3‬ومهرها غال لأنها عذراء‬ ‫ليس بها عوراء ‪ .‬نعم وكيف لا وهي دراج زانها جمال وبهاء وكمال في وشاح ذات‬ ‫صلاح شاكهت ضح الضحى ياصاح وقت صياح يوم صاح ‪ .‬أصلها عربي‬ ‫وحسنها يوسفي ‪ 0‬وعصاها موسوي ‪ 3‬وسحرها بابلي ‪ .‬ولفظها فلسفي & وريقها‬ ‫قرنفلي & إلا أنها يتيمة في عين خصمها ذميمة ‪ 3‬فخذها بغير قيمة إليك يتيمة‬ ‫فانها في نفسها كريمة ‪ ،‬من العاب سليمة © وان كانت نتيجة أهل الضعف فهي‬ ‫قويمة على الطريق المستقيمة ‪ .‬فانظر في حالها } واستمع لمقالها } فانها بالصدق‬ ‫تسفر عن وجه الحق فتشعر بأن الخط بالقلم نوع علم على ما أريد به من علم‬ ‫ينفصل بالقراءة في نفسه عن غيره من أنواع جنسه ؤ إذ ليس كل خط يقرأ لا‬ ‫كل ما يقرا خطا جمع فاحصى ثيانية وعشرين شخصا في أشكال جزرية لصور‬ ‫حرفية عن صناعة نقشية & تقبل الصورولا بأس ولا ضرر فالانسان نوع من‬ ‫الحيوان لا يخرج شخص من نوعه لاختلاف ما بين الألوان } هذا مثال لذلك‬ ‫يقدر على تصوره لمعرفة صوره عرضا في جوهره ‪ 5‬كل فطن لبيت نظر في الماهية‬ ‫والكم والكيف والأين والمتى والاضافة والنصبة والملكة والفعل والأنفعال فأبصر‬ ‫في المال أن الغاية التي هو المطلوب واحدة بغير جدال ‪ .‬فايقن في ذلك لاتحادها‬ ‫لفظا ومعنى أنه كذلك لا وجدها صورا شتى في تعددها لمصور واحد لاغيره كيا‬ ‫ذكرناه فيما مضى فاعدناه في هذا الموضع لمزيد فائدة التأكيد بالتزويد لأنك لم تقنع‬ ‫قي خطابها بمؤ خر جوابها ‪ 3‬وما كان ذلك منك لعرض هودفع معترض زوال في‬ ‫انكارها جحد منارها مع كون الاختصار وعدم التكرار في كل موضع ليس شرطا‬ ‫من الأخبار ‪.‬‬ ‫أطلت جوابي فيها مترجما غنها لخاطبيها } كيا قد أمر به في محله لوجود حله‬ ‫فاتسع القول بي في نعت مغانيها لبيان معانيها عسى أن ينكشف قناع الوهم عن‬ ‫منكريها حين تسفرعن وجهها لأهل العيان ‪ .‬وتقوم بها الأدلة لذوي البرهان‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫‪ .‬وتبقى أعمى أو متبع هوى دعى ى أن يشهد‬ ‫فيعرف محقق {‪ 3‬ويذعن مصدق‬ ‫بالحق لأهله فابى ‪ 0‬وللحق أنوار فأنى يخفى بانكار أويلحقه بالحجد اكدار ‪.‬‬ ‫كلا ‪ 9‬فالشمس غير موجب لنقضها جحد من عمى عن قرضها ‪ 9‬وها هي على‬ ‫رفافها في لاذ لفافها جاءتك في طي ذبور مقال منثور عن رضى بغير ثمن فتقبلها‬ ‫بقبول حسن & وأقبل في الحين عليها فقبل خدها ‪ ،‬وباكر جدها واياك وردها وان‬ ‫تحباوز بها حدها ‪ 3‬فقد ابيح لك بعد مرامها حل لثامها وفض ختامها لتلمض من‬ ‫رضابها خمرة ما فيها بعد أن تصافيها عسى أن تزداد بالسكر صحوا ‪ 3‬وباللحن‬ ‫نحوا فإن فيها كأسا بغيها صرفا دهاقا تسقى رفاقا جزاء وفاقا فانهل وعل وعسى‬ ‫ولعل ان تشار فتر وى بعين اليقين عين الصواب & فتقدر بانوارها على استخراج‬ ‫اسرارها بعد أن تسكر فتدوي فوق ما بين الباطل والحق والكذب والصدق‬ ‫والسقيم والصحيح والمرجوح والرجيح فانها في حيزها معاندة لغيرها لأنها تبيح‬ ‫المتر بى والتعريج في العربي فيجزمها خلافا لمن رام حجرها بغير دليل تنهض‬ ‫له حجة تقتضي المنع بحق فيجوز لأن يبطل ما يكتب بهيا وعلى كون التنازع في‬ ‫هذا الباب فعند المقابلة بالبرهان يظهر لأهل النهي ما هأوصح وأقوى وأرجح‬ ‫واهمدى & والله الموفق ‪ 0‬فانظرها بعين من نظر إليها غير معول عليها حتى يصح‬ ‫معه عدلها الموجب لعدم بطلها وما تجده بها من علل الوجود خللا عن عمى أو‬ ‫زلل ز فأسدل عليه حجاب ستر خفاءه عن غير أهله وأصلحه أن تقدر لوجه الله‬ ‫عسى لوجوده وعدله أن تحظى بنيل فضله { والحمد لله على ما هدى وتفضل‬ ‫فاعطى وله الحمد في كل حال } وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ا لصبحي ‪:‬‬ ‫في الكاتب إذاكتب على نسق الوصية وبياثة وخمسين لارية فضة ‪ .‬ول‬ ‫يكتبه في الأول لارية فضة © أيثبت الجميع أم يثبت منه شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬يثبت خمسون لارية ولعله يختلف في لارية إذا سمى لارية ‪ ،‬ولم‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫‏‪ ٥‬وإذا لم يسم لم يٹيثبت شىء ي وان كتب وبخمسين ومائة لارية‬ ‫يبين أنها فضة‬ ‫فضة يثبت مائة © ولعله يختلف في الخمسين إذا سمى أنها لارية ولم يسم فضة ‘‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن لم يسم لارية لمتثبت‬ ‫قلت له ‪:‬ما تقول في ضيان الكاتب إذا بطل شىء من جميع هذه الوجوه‬ ‫المذكورة ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدت في الأثر أن الكتابة في الفتيا ‪ .‬وفي ضيان المفتي اختلاف إذا‬ ‫أفتى بجهل وخالف الدين ومعذور في الخطا والنسيان ‪.‬‬ ‫ارن بنفلان أن عليه لفلانا‬ ‫ل أق‬‫فاتب‬ ‫قلت ‪:‬وفي الأقرار إذا كتب الك‬ ‫ليهاف ؟‬ ‫تم ف‬ ‫خيع أ‬ ‫خومسعاشرين لارية فضة أيثبت ا‬ ‫إلجم‬ ‫قال ‪ :‬لعله يختلف في الخمس إذا لم يسم بها فضة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن جاء الى الكاتب بورقةمكتوب عليه فيها مائة‬ ‫مسألة‬ ‫لارية فضة وطلب منه أن يزيد عليه فيها ستين وهولا يعرفه ان صحة نسبه‬ ‫بالشهرة جائز ‪ .‬ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬وقال الأزهر ‪ :‬صحة المعرفة أجوز‬ ‫من صحة النسب ‪ ،‬والمعرفة تصبح بالواحد والنسب لا يصح إلا بالأثنين‬ ‫فصاعدا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬قيل لا تصح الكتابة ولا تكون حجة إلا من أهل العلم‬ ‫والولاية وخائنة الأعين يدخل حجرها في جميع المخادعات والمياكرات ‪.‬ومن‬ ‫‪ .‬وقول‪: .‬ليس له‬ ‫تراضى به الخصوم حاكيا ‪ ،‬قول ‪:‬له جبرهم على حكمه‬ ‫جبرهم ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومن عليه حقوق للعباد كتبه بخطه واعترف بها } أن‬ ‫عليه أن يشهد على كتابه عدلين من المسلمين فحينئذ ترجى له السلامة إذا لم‬ ‫‪٢٧.‬‬ ‫يسلم عه من ماله وفي سلامته اختلاف على ماجاء في الأثر كان جائزا خطه أو‬ ‫غير جائز ‪ ،‬فالقول فيه واحد ‪ .‬وأما الكتابة بخط الرضى ففي جوازه وثبوته‬ ‫اختلاف عند المسلمين وعندي أنه لا يثبت خطه وحده إلا أن يكون‬ ‫للمسلمين ‪ .‬والفرق بين الحق والحكم حيث يوجد لا يسعه تضييع حق ولا‬ ‫ابطال حكم عندي أن الحق مثل الدين والأقرارات المتعلق على أحد } والحكم‬ ‫مثل منع الحاكم الناس أن يضر بعضهم ببعض من إطلاق دوابهم والفساد في‬ ‫أموالهم بلا حريم وما ناق من أشجارهم ‪ ،‬وما مال من حيطانهم ونخلهم على‬ ‫بعضهم بعض إذا رفعوا الى الحاكم ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 35‬وفي الكاتب يعلم خيانة رجل هل يكتبه وصيا لرجل إذا‬ ‫مسألة‬ ‫طلب منه فلا يكتب عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي الصكوك إذا لم يكتب فيها معرفة اسم كاتبها أن‬ ‫معرفة الحاكم بها تثبت عليه الأحكام بها وليس العمل على اسم كاتبها فيها ‪.‬‬ ‫وانما العمل على معرفة الخط وهيأته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوي ‪:‬‬ ‫ويعجبني أن الاقرار والضيانات ثابتة ولولم يكن له تاريخ ‪ .‬والوصايا لا‬ ‫يعجبني أثباتها في الأوراق إلا بالتاريخ © فهذا في معنى الحكم ى وأما الورثة إذا‬ ‫لمصحيكنعنتداهرميخ أن‪ .‬وهالالهلكهأمع أوصى بهذه الوصايا لم تبطل عندهم في مال هالكهم ولو‬ ‫لم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫في هذا اللفظ ‪ .‬وبمحمدية فضة لصلاح مسجد كذا أو لا صلاح مسجد‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كذا ©} فارجو أن يكونا سواء © ويجوز أن يصلح هيا المسجد‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫وهل يجوز للكاتب أن يكتب على أحد أجلا ليسلم لغريمه حقه وهو كذا‬ ‫وكذا لارية فضة & بعد انقضاء كذا وكذا يوما ‪ .‬من غير أن يشهد عليه شهودا‬ ‫إذا كان الكاتب لا يعرف الذي يكتب عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬جائز ان يكتب أجلا على صفتك هذه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يجوز للحاكم أن يحكم بكتابة الأجل على من عليه الحق إذا‬ ‫كان الأجل ليس فيه بسملة والحاكم لا يعرف من عليه الحق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز للحاكم أن يحكم بالحق على الرجل المكتوب عليه‬ ‫الأجل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫الأختلاف في الحكم بالخطوط هل فيه قول بالدين ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس بالدين ولكن بالرأي ‪ 0‬ولكن قول من لا يحكم بذلك‬ ‫عدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ينيان‬ ‫لب‬ ‫سصر‬‫مسألة ‪ :‬القاضي نا‬ ‫في الكاتب إذا كتب الصك فجاءه سنين من له الحق بيده ذلك الصكت‪.‬‬ ‫يريد تجديده على قرطاسة جديدة خوف ضياع القرطاسة الأولى وذهاب حقه ‪.‬‬ ‫هل يجوز ذلك ؟‬ ‫بخطه حرفا حرفا كا هو‬ ‫قال ‪ :‬يجوز للكاتب أن يحدد الصك الذي هو‬ ‫ومن له الصك يمزق الصك الأول بحضرته لئلا يثبت هذا وهذا & وأما الصك‬ ‫الذي بخط غيره فلا يعجبني تجديده له ‪ ،‬ولا يجيزه ني الأحكام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫والشاهد إذا شهد قبل أن يطلب منه ث هل يكتب الكاتب شهادته على‬ ‫من شهد له ينسبه ؟‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الشهود عدولا فيستفهم الشاهد أن يعيد شهادته وجائز له‬ ‫أن ياخذ بها ‪ 3‬وإن كانوا شهرة ‪ .‬فانهم يقومون مقام الأخبار وإذا اطمأن القلب‬ ‫تلشأنهد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سد قب‬‫يشه‬ ‫لم يضق شهادة الشاهد ‪ ،‬ولو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫والاحالة إذا كتبت أقر فلان بن فلان بكل حق يجب له ويستحقه مما هو‬ ‫مكتوب له في هذه الورقة أوكان هذا الاقرار مكتوب فيها } وفيها حق عاجل‬ ‫وأجل أو بيع خيار أو قطع أو غير ذلك أجب كله لمن احيلت له ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫وان كتب أقر فلان بن فلان بكل حق يجب له ويستحقه في هذه الورقة ولم‬ ‫يقل مما هموكتوب له في هذه الورقة أكله سواء ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫وما الذي يجب وما الذي لا يجب في الأحكام ؟ وكذلك إن كان هذا‬ ‫الاقرار في غير الورقة التي فيها الأحالة إذا ذكر مما هو مكتوب فيها مثل الأول ‪3‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الذي معي أنه يخرج المعنى في قوله أقر فلان بن فلان }‬ ‫لفلان بن فلان بكل حق يجب له ويستحقه في هذه الورقة } والأقرارثابت في بيع‬ ‫القطع وفي البيع الخيار وفي الحق المكتوب وفي الذمة إذا كان عاجلا ‪ ،‬وأما إذا‬ ‫كان مؤجلا فيجوز الأقرار فيه لمن عليه الحق ويبر منه ‪ 5‬وأما الغير من عليه الحق‬ ‫نأرجوا آن فيه الأختلاف ‪ :‬بعض ثبته وبعض ضعفه وأرجو أن أكثر القول لا‬ ‫يثبت والأقرار بيا في الذمم إذا كان مؤجلا قبل حلول أجله لأنه أقر بيا لا يمكن‬ ‫قبضه ويتعذر وصول المقرور له إلى قبض ما أقر له به ‪ ،‬وأما الألفاظ كلها إذا‬ ‫خرج المعنى الى المقصود له بها ولم يكن فيها انقلاب ولا ارتياب فارجو أنه جائز‬ ‫ذلك في الاحكام } قال الله تعالى ‪« :‬ور آدغغوا آ الله و دحو الرحمن مأيا ما‬ ‫تدعوا قله التا النتن ‪.‬ولا تنهد بصلات وا تحافت ج قابتغ بن لك‬ ‫بلاه ')وقالوا فى الحنث سواءإذا قال والله أاولرحمن الرحيم ‪.‬وكذلك في‬ ‫الشهادات إذا اتفق المعنى ولو اختلف اللفظ في أكثر القول ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الإسراء آية ‏(‪)١١٠‬‬ ‫‪٢٧٢٣‬‬ ‫‪ :‬الشيخ حمعة بن أحمد الأزكوي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن ظهرت عليه أوراق عدة } أعودة وصايا لرجل واحد أيكم له بها‬ ‫في ماله ‪ 3‬كلها أبوعضها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت الأوراق مكتوبة الى اجال أونحوه محتلفة يحل بعضها‬ ‫بعد بعض أوكانت الحقوق معلقة بصفات مختلفة من أجناس مختلفة هذا من‬ ‫وجه هكذا وهذا من كذا غير الأول الذي وصفه فهى ثابتة كلها قل ما فيها أوكثر‬ ‫ختى يصح غير هذا ‪ .‬وإن كانت الأوراق لم يوجد لها تاريخ وتساوت في المدد‬ ‫والأوقات والآجال فانه يؤخذ من جملتها بالأكثر منها حتى يصح كل حق غير‬ ‫الذي أشهد به وكذلك الذي يبدد وصية بعد وصية ويجدد كتابة ما عليه من‬ ‫حقوق الناس كالذي يشهد بيا عليه للناس مرة بعد مرة ولم يسم بيا عليه أن هذا‬ ‫الذي عليه غير الذي تقدم ‪ .‬فإن سمى فهوعلى ما سمى ويثبت الجميع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫في الورقة إن وجد فيها شىء مطموس من الكلام أيمكم به إذا عرف معناه‬ ‫وتبين ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان القارىء يقدر أن يقرأه باليقين لا بالظن قد سمعنا أنه لا‬ ‫‪.‬‬ ‫واللله أعلم‬ ‫يبطل وهو ثابت ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا كان عليه شاخة فضة ولارية فضة ومائة لارية فضة‬ ‫وصدية فضة إذا قدم الأقل أوأخر في الكتاب أيحتاج الى تقديم شىعء قبل شى ء‬ ‫أم كله سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أن الكتابة لا تبطل إذا قدم الأكثر على الأقل ورأينا‬ ‫أشياخنا في كتابتهم يقدمون الأقل على الأكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪_ ٢٧٢‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫© هل للكاتب أن يكتب لفظا يثت‬ ‫الموصى بلفظ لا يثبت‬ ‫إذا لفظ‬ ‫‪ :‬يستأذنه في ذلك فإن ل يستأذنه وكتب برأيه وقرأه عليه فاق به جاز‬ ‫قال‬ ‫إذا أطمان قلبه © أنه يريد ذلك ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كتب الكاتب حقا لأحد على أحد ثم أحال المكتوب له لهذا الكاتب‬ ‫& هل يثبت فهذا الكاتب أو‬ ‫ألوولده ‪ .‬وأنكر المكتوب عليه الحق ومات أوغاب‬ ‫لولده ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الكاتب عدلا جائز الخط فهو ثابت وجائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ هلال بن عبد الله العدوي ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫وان كتب سكنى بيته لزوجته أتوسكنى زوجته في بيته ؟‬ ‫قال ‪ :‬كلا ذلك جائزوثابت غير أنه إن كتب وتسكنى زوجته فلانه ني‬ ‫بيته فانها تسكن بنفسها & وان كتب وتسكنى بيته لزوجته فلان فلها وغيرها‬ ‫سكنا وغلته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ عبد الله بن محمد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في لفظ الوصية على ا لموصي ايلفظ كلها جملة حتى يقول ا لموصي نعم مرة‬ ‫‪ .‬أم يقول لكل شىء نعم ؟‬ ‫واحدة من بعدها تصديق هذا كاتب‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & بعض أ صحابنا يقرؤ ن جميع ما كتب في‬ ‫الوصية من المالك مرارا ‪ .‬ووصيته جملة واحدة } وبعضهم يقرؤ ون على‬ ‫المكتوب له ويستفهمون في كل شى ع وحده من اقرار أووصية ‪ .‬وكل قول‬ ‫المسلمين صواب ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٧٥‬‬ ‫قال غيره ‪:‬إن الكاتب لفظ على الموصى الوصية التي كتبها عليه لفظا‬ ‫متصلا لا توقف فيه وأجابه المكتوب عليه عند تمام لفظه بقوله نعم مرة واحدة‬ ‫قائلا ها أعجبني الأجتزاء بذلك فيها ‪ .‬وإن يكن القبول منه قد أتى عموما على‬ ‫جميعها وان كان أتى به منقطعا غير متصل بعضه ببعض لأجل التوقف الواقع في‬ ‫خلاله فيختص القبول بيا اتصل من لفظه آخرا دون ما انفصل عنه في ظاهر‬ ‫الحكم حتى يحدد لكل معنى منفصل استفهاما من اللافظ وقبولا من الملفوظ‬ ‫بعدله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مل‬ ‫يفيعذلك‬‫ونظر‬‫عليه ان صح ما أراه فيه فلي‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫والكاتب إذا وقع غلط منه في كتابة الحقوق وبطلت هل يضمن ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كان عالما بيكاتب إلا أنه وقع غلط فلا ضيان عليه ‪ ،‬وأما‬ ‫بته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الف‬ ‫ك متا ت‬ ‫بان‬ ‫إذا كتب شيئا وهو جاهل به فعليه ضي‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كتب مائة وخمسين لارية فضة ولم يكتب مائة لارية فضة‬ ‫أيثبت الجميع أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬قول ‪ :‬يثب تت الجميع ّ وقول ‪ :‬يثبت الآخر ‪.‬والقول الأول لعله‬ ‫الأكثر لقوله تعالى ‪ :‬إت كهذا أخي له تسع وشر تَعجَةم(‪)١‬‏والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ : :‬الشيخ مسعود بن رمضان ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن يكتب الصداق العاجل والآجل في صك واحد يكتب تصديقا‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يكتب في الصداق العاجل تصديقا ‪ .‬ولا يكتب في الآجل‬ ‫تصديقا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ومن قال للكاتب اكتب مالي الذي ال إلى بالشراء أاولقياض من فلان‬ ‫بيعا لفلان أيكتب بادعائه ذلك & أم غير ذلك ؟‬ ‫‏(‪)٢٣‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة آصية‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫قال ‪ :‬أحسن أن يكتب الذي يدعي انه آل إليه بالشراء أو القياض ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومن أقر لآخربيائة لارية فضة بالهمزة دون الياء بخط‬ ‫جائز أيبطل ذلك أم يثبت وهذه الياء أصلية أم لا؟ وكذلك يكتب بقضائه‬ ‫شركائه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أنا لا نقدر على إبطاله على هذه الصفة على قول بعض‬ ‫المسلمين & وهو القائل وقال بعضهم أن هذه الياء أصلية ويكتب بيائة لارية‬ ‫وبقضائه من شركائه بالبلد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الذهلي ‪:‬‬ ‫ومن أوصى بشىء من ماله لاصلاح مال فلان من ضيان لزمه منه { وان‬ ‫لزمه ضيان من مال المسجد أيوصي بقدر ما لزمه من الضيان لاصلاح ذلك المال‬ ‫بنفسه لأن أموال المساجد منها ما يكون لوقف ومنها ما يكون لعيار } أيكفى من‬ ‫َ‬ ‫يوصي للمسجد نفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لاصلاح مال فلان ولاصلاح الفلج الفلاني© فهذا لفظ ضعيف‬ ‫فقيل أنه لا يثبت لأن لام التمليك في الأصلاح ليست في المال ولا في المسجد‬ ‫بعينه وإذا لزمه ضيان من مال معين من أموال المسجد فليكتب الضيان على صفة‬ ‫ما لزمه من الضبان بكذا كذا لارية فضة ‪ ،‬على أن يصلح بهذا الحق المال‬ ‫المسمى من قرية كذا من ضيان لزمه منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا كتب آخر وصية أوصى فلان هذا بقضاء وانفاذ ما كتب عليه في هذه‬ ‫الورقة ثابتا (ثلاثيائة وسبع وخمسون) فقد أثبته على نفسه وأوصى بقضائه وانفاذه‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫من ماله بعد موته أيثبت هذا (ثلاثيائة وسبع وخمسون ( ؟‬ ‫قول ‪ :‬ان هذا اللفظ يصلح اللفظ الذي غير صحيح ما لم يكن لوارث‬ ‫‪ :‬أنه لا يصلح اللفظ ا لذي غير‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫جهة اللفظ‬ ‫انا هومن‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫وتكون‬ ‫صحيح واما كتابته } فلا يؤخذ بيا كتب هنا حتى يعرض على علياء المسلمين‬ ‫فليس هذا تحجير إذا كان اللفظ صحيحا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولده في جميع‬ ‫على‬ ‫لولده‬ ‫أن يكتب‬ ‫© وهل للكاتب‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسا لة‬ ‫الأشياء ؟‬ ‫قال ‪ :‬محتلف في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إذا كتب الكاتب حقا على أحد هالك يرثه أيثبت ذلك أم يبطل كله © أم‬ ‫الهالك ؟‬ ‫ميراث‬ ‫الكاتب وحده جما ينوبه من‬ ‫نصيب‬ ‫قال ‪ :‬إنه يبطل نصيبه منه في أكثر القول معنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬والكاتب إذا جاءه رجل يريد أن يكتب حقا عليه أو‬ ‫وصية وشهد بمعرفته رجلا يطمئن قلب الكاتب بشهادته إلا أنه يريد أن يكتب‬ ‫له شيئا ‪ 5‬أيبوز للكاتب أن يكتب عليه بشهادة من يريد أن يكتب له إذا لم يخالجه‬ ‫الشك في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول لا يكتب له في ذلك الموقف ولا ذلك اليوم ‪ ،‬ولم أعرف العلة‬ ‫المانعة في ذلك الموقف ولا ذلك اليوم ‪ .‬إذا جازت في غير ذلك & ولعله لا يخلو‬ ‫من الاجازة قي بعض قول المسلمين إذا انشرح صدر ولم يبق به حرج في ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا كتب الكاتب ثيان لاريات في النصب والضم والجر‬ ‫ولم يكتب ثياني بالياء ‪ .‬هل يثبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان اللحن من طريق الأعراب في الوصايا في اثباتها‬ ‫اختلاف & وأما في الاقرار من غير الوصايا فلا نعلم في ذلك اختلافا غير أنه‬ ‫ون مثلها ‪.‬‬ ‫يسنكأن‬ ‫يح‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كتب الكاتب في الوصية لأحد ‪ ،‬وبكذا لارية فضة لمن‬ ‫يتوصى له بعد موته ثم كتب الموصي ولد الكاتب وصية بعد موته بخط الكاتب أو‬ ‫خط غيره أتثبت له الأجرة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم تثبت له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫في لفظ بيع المنزل والمال أاولنخلة من المال إذا كتب بيا يستحق هذا المبيع‬ ‫من جميع الحقوق ولم يفسر الطرق والسواقي وغير ذلك ايكتفي بهذا أم يحتاج الى‬ ‫تفسير ‪ 0‬وكذلك الشرب من الماء وكذلك في الاقرار والوصية أيحتاج الى ذكر‬ ‫شىء من ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الطرق والسواقي فعندي أنه يكفيه بيا يستحق هذا البيع من‬ ‫جميع الحقوق كلها ‪ .‬وأما الشرب فلابد من ذكره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ عبد الله ين محمد بن غسان‬ ‫مسألة‬ ‫والكاتب إذا بدل الضاء ظاء ‪ .‬والظاء ضادا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ثم أجابني فقال كيف إذا بدل ذلك ‪ .‬أما يتبدل المعنى ؟‬ ‫قلت ‪ :‬بلا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا تبدل المعنى أخاف أن يبطل وأكثر اشاراته أغها تبطل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل كتب أقر فلان بن فلان الفلاني بأنه إن غاب عن زوجته فلانه‬ ‫بنت فلان الفلانية سنتي زمان فقد جعلها أن تطلق نفسها منه } وانه قد جعلها‬ ‫مصدقة عليه ان قالت إنه غاب عنها هذه المدة المذكورة ‪ 0‬كان الأقرار بحق عليه‬ ‫فها } ولم يقل بحق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنه ثابت عليه وجعل الطلاق في يدها حق يجب ها بعد انقضاء‬ ‫المدة ‪ 0‬وان كان بحق فهوأولى البيوت لانه تعلق به حقان والتصديق ثابت ها إذا‬ ‫جعله لها في أكثر القول ‪ ،‬والقول قولها مع يمينها تحلف أنها قد أنقضت هذه المدة‬ ‫وصير ورته في‬ ‫ا لطلاق‬ ‫ولم أ طلق نفسي إلا بعل استحقا قي لهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لتي جعلها ل‬ ‫يدي وقول ليس التصديق بشىع ‪ }،‬وهي مدعية في انقضاء المدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسئل الفقيه مهنى بن خلفان عن هالك ‪:‬‬ ‫إذا ظهرت عليه صكوك بها حقوق في ذمته منقضية أحالها قبل موته أو‬ ‫بعده © أيكم بتسليم هذه الحقوق لمن له من مال الهالك ‪ ،‬إذا كان ورثته‬ ‫يتامى ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أقوى على القول بثبوت الحكم بالصكوك مجملا لأن منها ما لا‬ ‫يصح ثبوت الحكم به ‪ .3‬وخاصة الصكوك التي تعامل بها أهل هذا الزمان من‬ ‫مصر عيان وند وقع التساهل منهم فيها بلا حجة لا بيان ‪ .‬ألا وأني أخشى على‬ ‫الداخل في أمرها على هذا من حالها لزوم الضيان } وذلك لفقدان شروطها‬ ‫المعلق ثبوتها في رأي من راها من الفقهاء المتأخرين ‪ ،‬ومهيا كانت جارية في‬ ‫مجراها غير عارية من شروطها فتخرج على قياد هذا الرأي إذا ثبت فيها مع عدم‬ ‫الأولى منها وهم العدول ‪ ،‬انيا كان من الحقوق التي بها لم يحل أجله قبل موت من‬ ‫عليه ‪ .‬فحكمه باق بحال محكوم به لمن له في ماله ولولم يحل بعد ‪ ،‬لأن بموته يجل‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫أجله ولا أجل غيره عليه بعد الموت & وأما ما حل من الحقوق التي بها أجله قبل‬ ‫موته ‪ .3‬وكان في الصك تصديق لن له الحق في تبقيته فهومصدق إن ادعى‬ ‫بقاءه ‪ .‬وإن لم يكن به تصديق ‪ 0‬وعاش بعد حلول أجله من المدة ما يحتمل‬ ‫ويمكن وفاءه إياها بها ‪ .‬فقد قيل في حكمه ببقائه بعد موته مالم يصح وفاءه ‪.‬‬ ‫وقيل بوفائه لاحتياله في حياته ‪ .‬حتى يصح بقاؤه الى حال مماته إلا أن يصح ممن‬ ‫له الحق مطالبته فيه } في حياه من عليه الى أن مات ‪ ،‬وهو بحال المطالبة في‬ ‫حقه ‪ ،‬فأرجو أن يكون في هذا الموضع حكمه البقاء حتى يصح الأداء ‪ .‬فهذا ما‬ ‫عرفناه في أحكام الصكوك في موضع ثبوتها على مذهب من أبصرها ‪ ،‬فرأي من‬ ‫الفقهاء إلا أن يرى الحكم بشهادة العدول كأنه أصح في النظر وأولى إذ حجته‬ ‫من كتاب الله فهي عندي أوثق وأقوى بدلا أقول بتخطيه من رأي خلافه لحال‬ ‫ضعفي وقصوري لأنه موضع رأي واجتهاد لأصابة الرشاد في مصالح العباد ‪.‬‬ ‫وقولي في هذا وغيره قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أقررجل عند الكاتب بحق للمسجد أوغيره } وقال‬ ‫للكاتب اكتب على هذا للمسجد فكتبه ولم يطالبه المكتوب عليه أن يقبضه‬ ‫الصك المكتوب عليه أو طالبه أيجوز ان يقبضه إياه إذا لم يكن مؤتمنا عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت القرطاسة سلمها المقر الى الكاتب جاز للكاتب تسليمها‬ ‫إليه وان كانت القرطاسة للكاتب لم تسلم إليه وانيا تسلم الى القائم بأمر‬ ‫المسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫في الكاتب إذا أمره الامام بالكتابة وتوفى ذلك الامام أتحجوزكتابته على‬ ‫القول الذي نعمل عليه ‪ ،‬أم لا يجوز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬في إجازة ذلك اختلاف وان وقف حتى يبد له الامام الثاني فواسع‬ ‫له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وإذا جاء للكاتب يريد أن يكتب له وكالة في تزويج إمرأة هويلي تزويجها‬ ‫بدعواه كانت إبنة أخ أوإبنة عم ‪ ،‬ولم يعرف الكاتب المرأة أو الرجل أويعرف‬ ‫الرجل ولا يعرف المرأة ‪ 5‬أو يعرف المرأة } ولا يعرف الرجل & وهل يبوز للكاتب‬ ‫ا ان يكتب له وكالة ؟‬ ‫قال ‪ :‬له أن يكتب وكالة بلا أن يعلمها ‪ .‬ولا يضيق عليه ذلك وهكذا في‬ ‫جوابات بعض الأشياخ المتأخرين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الفقيه ناصر بن سلييان بن مداد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ورجل جاء الى الكاتب ليكتب عليه حقا فكتب عليه ‪ ،‬ثم تبين للكاتب‬ ‫انه مملوك كيف خلاص هذا الكاتب من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المملوك لا يجوز إقراره على نفسه بالحقوق ۔ ولا تجوز الكتابة‬ ‫عليه إلا أن يكون أبرزه سيده للبيع والشراء والتجارات ومداخلات الناس‬ ‫ومعاملاتها واشتهر ذلك & فقول العبد على هذه الصفة إقراره يجوز على سيده‬ ‫من أجل ذلك وإما الكاتب إذا كتب على المملوك فله أن يسترجع الصك نفسه‬ ‫إن قدر وإلا فليكتب رجوعا ويظهره عند الكاتب وعند الأخوان ليشتهر تبطيل‬ ‫ذلك الأقرار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫اني كتبت وصية لأمرأة وكتبت لبناتها شيئا من مالها وأنا أعرف أن المال‬ ‫الذي تريد أن تكتبه ولا عندها سوى هذا المال وعندما ولد ذكر قلت لها كيف‬ ‫تكتبين للبنات ولم تكتبي للابن ؟ قالت ‪ :‬إني أعطيته ثلث هذا المال ‪ ،‬وأنا قد‬ ‫صح عندي أنها أعطته مثل ما قالت ‪ .‬وهذا المال من سقى فلج السيب من قربه‬ ‫وبال فصح غلط في الكتابة بعد موت هذه المرأة الموصية ؤ ولم أحفظ ما لفظت به‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫عليها ‪ .‬واظن أني لفظت عليها من سقى فلج السيب لا على اليقين واللفظ أني‬ ‫كتبته من سقى فلج السفل فكتبت سؤالا للشيخ حبيب بن سالم فوصلني الجواب‬ ‫باصلاح الغلط فاصلحته على غير معرفة منى ‪ 3‬أيكون فعلى هذا جائز أم لا ؟‬ ‫قال ها ‪ :‬أعلم جواز ذلك عن أحد ولا تبين لى إلا ما جاء به الأثر على‬ ‫المسلمين في هذا أنه لا يجوز وإذا كان العمل على ما في الصكوك هاولمعمول معه‬ ‫فيه مع أهل زمانه { فأخشى عليه الضيان إذا صح انه حكم بالمال لمن أوصى وأقر‬ ‫له به في ذلك الصك بسبب ذلك الاصلاح الذي لولاه لم يثبت له ذلك ‪.‬‬ ‫وقد كان عليه ان يجتهد على هذا في ابطال ما أصلحه حتى يعود الصك‬ ‫إلى ما كان عليه من قبل ما دام على ظهوره يحكم عليه به فيه من معنى‬ ‫الاصلاح الواقع عليه بغير الحق & فإن لم يقدر أوأنه لم يفعل حتى حكم بالمال‬ ‫لذلك لزمه أن يسعى في فكه حتى يرده على حاله لمن كان له } فإن لم يقدر‬ ‫وذهب المال على أهله فهو له فيما عندي غارم وعليه أن يتوب إلى الله على حاله‬ ‫لانه ظالم ‪ .‬وظنه جواز ذلك له بجهله لا يعذر به عن الهائم ولا يدفع عند لزوم‬ ‫الغرم } ولما قد ظهر وصح فشهر انه على صحة لفظه أنه يكون بمنزلته الحجة في‬ ‫الحكم به مع حكام زمانه بلا اختلاف فييا بينهم والعمل عليه كيا ترى ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وما تقول في انفاذ الوصايا إذا كان الكاتب غير عدل ولم‬ ‫يجعله إمام عدل ‪ ،‬أيجوز انفاذ الوصايا والحقوق بكتابته على الاطمنانة ث وإذا‬ ‫أنفذ أحد على هذه الصفة ‪ ،‬أيكون ضامنا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان الكاتب ليس بعدل ولم تقم مها حجة عدل ]© فاين موضع‬ ‫الاطمنانة إنى لا أرى ذلك & وإذا كان كذلك فلزوم الضيان فييا انفذه من مال‬ ‫الغير على هذا لا عن رضى جائز أولى به فييا أرى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬قال ان خط الثقة وحده لا يجوز إلا على قول ضعيف‬ ‫أظهره المتأخرون فعملوا به خلافا لما قاله في ذلك الأولون ونحن لا نراه إذ لم نجد‬ ‫له في الكتاب ولا في السنة ولا في الاجماع ما يدل على صوابه ‪ .‬وأما غير الثقة فلا‬ ‫يجوز أن يعمل بخطه على حال & واين الثقات في هذا الزمان الذين يجوزأن‬ ‫يعمل بخطوطهم على قول من يجيزها منهم فيحكم بها ‪ 5‬إنا لله وإنا إليه‬ ‫راجعون ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دي‬ ‫ناحمد‬ ‫ك بن‬‫لعيد‬ ‫ايخ س‬ ‫مسألة ‪ :‬الش‬ ‫وفي الكاتب إذا كتب شيئا من أصول الأيتام وأمثالهم ممن لا يملك أمره }‬ ‫على وجه الاقرار بالبيع على من في يده ذلك الأصل لأحد من الناس فييا لا يسع‬ ‫الكاتب كتابة ذلك الشىء من عدم الصحة بيا على اليتيم في ماله وقبض المقر‬ ‫المكتوب عليه الورقة التي كتبها ‪ 3‬ولم يصح أن البائع وصله اياها ويحتمل انه كتب‬ ‫له مع كاتب آخر ورقة أخرى ‪ ،‬ويحتمل انه جاز ذلك الأصل بأصل المبايعة التى‬ ‫ونفعت بينهيا بغير ورقة من كاتب ‪ 0‬هل يجب على من كتب له الورقة ضهان ذلك‬ ‫شررأواه إذا لم يقدر على ذلك من يد من‬ ‫الأصل واستخراجه من يد البائع ان قد‬ ‫اشتراه ‪ .‬وهل يحكم عليه حاكم العدل إذا صح عليه ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا يبين لي ضيان عليه على صفتك هذه وتجزيه التوبة فيما دخل‬ ‫فيه من الكتابة مما لا يجبوزله إذا لم يصح معه انه عمل على كتابه وأن المشتر ي‬ ‫توصل الى جواز ذلك المال بسبب ذلك الكتاب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫إن البئر إذا لم يكتب بيا تستحقه من الحيث والمصب والطرق والسواقي فلا‬ ‫تحق حتى يذكر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تبتسما‬ ‫يث‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وهل يجوز للكاتب أن يكتب وكالة على رجل ف تزويج‬ ‫مسألة‬ ‫ابنة عمه إذا كان لا يعرفها أنها إبنة عمه إذا شهد الشهود عنده بمعرفته ‪ .‬وكذلك‬ ‫)‪_ ٢٨٤‬‬ ‫إن كان يعرف المرأة ولا يعرف أن هذا الرجل انه ابن عمها © أم يحتاج الى صحة‬ ‫مثل عقد التزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كنت تعرف الرجل وشهد له عندك شهود بمعرفته فجائزلك‬ ‫أن تكتب عليه في تزويج ابنة عمه & ولو لم تعرف المرأة ‪ .‬وكذلك إذا كنت تعرف‬ ‫المرأة ولم تعرف الرجل فإذا شهد عندك شهود بمعرفته فجائز لك ان تكتب عليه‬ ‫وكالة ‪ .‬وأما الذي يعقد التزويج ‪ 0‬فحتى يعرف المرأة هذه هي الموكلة في تزويج‬ ‫نفسها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والعبد إذا أقر أنه مملوك لفلان ‪ 0‬هل بوز أن يكتب‬ ‫الكاتب عليه اقراره بالملكية ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان الكاتب يعرف العبد فجائز عليه أن يكتب اقراره ‪ .‬وإلا‬ ‫فحتى تصح معه معرفته بشاهدي عدل ‪.‬وأما شهادة الشهرة فلا يعجبني أن‬ ‫يكتب عليه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الحاكم لمن لا يعرفه محجوز أم لا ؟‬ ‫‪ :‬وفي كتابة الأجل من‬ ‫مسألة‬ ‫‪ 3‬إذا كان يكتب‬ ‫‪ :‬جائزكتابة الأجل له للدراهم ولو لم يعرفه ذاك‬ ‫‪ 1‬قال‬ ‫عليه إقرارا } فلا يجوز حتى يكون يعرفه أو بشهادة شهود ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .0‬وفيمن عليه دين لرجل قد مات وله ورثة ذكور واناث ‪5‬‬ ‫مسألة‬ ‫وزوجته وأراد أن يدين لهم بيا عليه من الحق أيكتب ذلك للهالك جملة ويكفيه أن‬ ‫يكتب لكل واحد منهم بقدر نصيبه من ميراث هالكهم ويبر ى ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كتب للهالك جملة فهو المراد ويكفيه ‪ 3‬وإن كتب للورثة لكل‬ ‫واحد منهم بقدر نصيبه من ميراث المالك إذا عجز عن تسليمه في ذلك الوقت‬ ‫نفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ل به‬‫عيدين‬ ‫وكان فييا يجوز له ان‬ ‫‪. ٢٨٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن يكتب ورقة إقرارا لأحد ‪ ،‬وكتب في آخر اللفظ‬ ‫إقرارا منه له بذلك على المرأة وعلى الرجل اقرارا منها له بذلك & أيبطل بهذا }‬ ‫أم م لدا ؛؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان اللفظ المتقدم صحيحا فعندي أنه لا يبطل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا كتب الكاتب سبعة توامين فضة أوأقل أأوكثر‬ ‫أيثبت ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ }.‬فهو أحسن‬ ‫ك وان كتب سبعائة حمدية فضة‬ ‫وصفت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملى‬ ‫مسألة‬ ‫والكاتب إذا وجد في المريض علامات الموت ‪ ،‬هل يكتب عليه وما الحد‬ ‫في ذلك ؟‬ ‫‪ :‬انه يكتب عليه ما دام عقله صحيحا ولسانه فصيحا ‪ .‬والله‬ ‫قال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وإذا سمع الكاتب شهود شهرة أعودول يشهدون‬ ‫بنسب رجل مع كاتب غيره ‪ .‬هل له أن يكتب له شهادتهم من غير أن يسيفهم‬ ‫ثانية ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق عليه ذلك إذا اطمأن قلبه وارتفع الريب عنه إذا كانوا‬ ‫شهرة } وان كانوا عدولا فيختلف في ذلك ‪ ،‬ويعجبني جواز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وما يعجبك من اللفظ في الوكالة في قبض الحقوق ؟‬ ‫قال ‪ :‬يكتب انه جعله وكيلا في قبض كل حق يجب له على كل من عليه‬ ‫له حق من جميع المخلوقين } وعندنا أن لفظ من كتب في قبض كل حق يجب له‬ ‫على جميع النااس فهو ضعيف لأنه أشركهم ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٦‬س‬ ‫مسألة ‏‪ :٠‬ومنه ‪ 3‬والكاتب إذا تدمر عنده شىء من قرطاسة غيره من قبل‬ ‫المداد أاولقلم ‪ .‬هل يضمن ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الكاتب أمين في القرطاسة التي دفعت إليه ولا ضيان عليه فيها‬ ‫إذا لم يتعمد على ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أبو سعيد ‪:‬‬ ‫وإذا كتب في الوصية أحد عشر درهما وبغير هاء المؤنث ‪ 0‬هل يثبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يثبت حتى يكتب أحد عشرفي المذكر ‪ ،‬وأحد عشرة في‬ ‫المؤنث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫والرد الذي بين الأسطر وحواشى الصك لا يحتاج ذلك { والخارج منها‬ ‫يكتب رده فلان بيده ؟‬ ‫قال ‪ :‬سمعت بعض الأخوان أن الذي بين الأسطر لا يحتاج ذلك ‪.‬‬ ‫والخارج منها يكتب رده فلان بيده ‪ 3‬ويعجبني أن يكون الحكم فيه واحد إذا‬ ‫عرفت الرده أغها سلكة الكاتب ‪ .‬ولم يرتب فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أقر لآخر بحق آجل ثم طلب من الكاتب أن يكتبه له به‬ ‫بيع قطع أواخيثاربأوات أو سلف ‪ .‬هل يجوز له ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما السلف فلا يبوزله وأما الاثبات فجائز ‪ ،‬وأما بيع القطع‬ ‫والخيار فيختلف فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫{ أ وكتب‬ ‫‪ :‬ومن كتب على نسق غيره وبائة وخمسين لارية فضة‬ ‫مسألة‬ ‫بخمسين ومائة لارية فضة ولم يكتب مائة لارية وخمسين لارية } ان بطل شى ء‬ ‫هل على الكاتب ضيان ذلك إذا كتب جهلا منه وظنا أنه يثبت ؟‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫قال ‪ :‬قال الصبحي ‪ :‬في ضيانه اختلاف & وقال الغافري ‪ :‬إن قال له‬ ‫اكتب مائة لارية فضة وخمسين لارية فضة © أوأكتب خمسين لارية فضة ومائة‬ ‫لارية فضة وكتب هوغير ذلك فعليه الضيان ‪ .‬وان قال له اكتب مائة وخمسين‬ ‫لارية فضة فكتب كذلك فلا ضيان عليه ‪ .‬وأما الأول لم يكتب كيا أمره فعليه‬ ‫الضيان ‪ ،‬قال الذهلي ‪ :‬أما قوله بخمسين ومائة لارية فضة فمعي أن هذا يثبت‬ ‫الجميع } وكذلك إذا كتب خمسا وعشرين لارية فضة ثبت ذلك ‪ .‬وان كتب‬ ‫عشرين وخمس لاريات فضة ثبتت الخمس ۔ ولا أقوى على اثبات العشرين ‪.‬‬ ‫وعن الشيخ ناصر بن خميس فيمن كتب عشر لاريات فضة ومائة لارية‬ ‫وألف لارية فضة ‪ ،‬ولم يكتب في المائة لارية فضة ‪ -‬ففي اثبات ما لم يكتب فضة‬ ‫اختلاف ‪ .‬واكثر القول لا يثبت ولا يصلحه المتأخر عنه ولا المتقدم ويثبت منه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المكتوب فضة‬ ‫مسألة ‪ :‬الذهلى ‪:‬‬ ‫يرفعه عن الزاملي أنه لا يجوز للكاتب أن يكتب لوصي الميت بيع مالا‬ ‫هالك ولوكان الوصي ثقة ولو ادعى أن هذا البيع لمضا وانفاذ ما أوصى به‬ ‫الهالك أوأقربه الهالك & إلا بعد صحة موت الهالك وصحة الحقوق عليه‬ ‫وصحة الوصاية له من الهالك & وبعد النداء على ما له في سوق المسلمين ثلاث‬ ‫جمع ويوجب في الرابعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫وكيف صفه معرفه خط الكاتب ؟‬ ‫قال ‪ :‬هوإذا عرف خطه بغير شك مثل ما يعرفه بنفسه بغير شك قبل أن‬ ‫ينظر نسبته فيه أبوعده } ويحكم بذلك من طريق الاطمنانة لا الحكم للحاجة‬ ‫اليه في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫ومن أوصى بنفقة صبي إلى بلوغه وأراد ورثته قسم ماله وأن يكتب كل‬ ‫واحد منهم على نفسه جزء من النفقة بقدر ما ينوبه ‪ .‬أبوز للكاتب كتابة ذلك‬ ‫على من يكتب على نفسه إذ كتابته تكون سببا للقسم ؟‬ ‫قال ‪ :‬كتابة الكاتب جائزة إلا أنه غحتلف في جواز هذا القسم إذا ضمن‬ ‫الوارث بالنفقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الكاتب إذا عنا كتابة شىء لم يحفظ لفظ كتابته فكتب لفظا فيما عنده‬ ‫انه يحتوي المعنى المراد في ذلك الشى وفي قياسه انه يكفى أيجبزيه ذلك ويكون‬ ‫َ‬ ‫سالما ان أخطا في شىء من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كتب بغير علم فوافق المباح لميكن مثابا وان وافق المحجور‬ ‫كان آثيا ‪ .‬وان الكتابة شعبة من الأحكام ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كان المكتوب عليه لم يلفظ للكاتب لفظا ثابتا بل قال أريد‬ ‫أكتب كذا فكتب له الكاتب ‪ ،‬وبطل ذلك المكتوب من قبل تحريف فيمعنى‬ ‫الكتابة ‪ .‬ايلحق الكاتم اثم وضيان إذا كتب هذا اللفظ ‪ 0‬ولفظ على المكتوب‬ ‫عليه وأجاب بنعم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كتب عليه باطلا من اللفظ وأملاه عليه بجهل أويعلم بذلك ‪3‬‬ ‫فيا أحقه بالضيان والأثم } وإن كان عالما بيا يكون من ذلك عدلا وحقا قول‬ ‫لسانه أقولمه فوافق المحجور ‪ ،‬فلا باس عليه في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وإذا لم يكتب الكاتب أقر فلان بأنه قد باع لفلان ماله‬ ‫‪ :‬قد باع فلان لفلان ماله الفلاني [ أيكفي ذلك ويكون‬ ‫الفلاني [ بل قد كتب‬ ‫سواعءه أم ببن هذين اللفظين فرق ؟‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫‪ :‬ان صح معه عقدة البيع وثبوتها فهو كاف وان ل يصح معه ذلك‬ ‫قال‬ ‫كتب أقر فلان أن ذلك يكون باقراره دون صحة عقدة البيع من البائع وقبول‬ ‫الملشتر ي له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كتابة خزانة الآثار ‪:‬‬ ‫وفي الكاتب إذا كتب حقا على نفسه أيحتاج أن يقرأه على نفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحتاج أن يقرأه على نفسه & وقال بعض أنه يقرأه على نفسه‬ ‫وهو أحب الي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنى بن خلفان ‪:‬‬ ‫وإذا كتب الكاتب على رجل ‪ :‬أقر فلان بأن عليه لفلان كذا محمدية‬ ‫فضة وقد باع له بحقه ماله المسمى كذا ‪ .‬أتثبت تلك الكتابة على هذا اللفظ إذا‬ ‫ل يكن البائع عليه ذلك الحق للمشتر ي ‪ .‬ولم يكن البيع عن قضاء من البائع ‏‪٦‬‬ ‫وكذلك ان كتب الكاتب براءة قبض واستيفاء بغير أمر البائع يثبت عليه ذلك إذا‬ ‫حدث على المشتري حدث قبل تسليم العوض أم لا ؟ وما يجب للكاتب من‬ ‫ذلك إذا لم يصح معه اقرارهما بشىع مما ذكرناه ‪ .‬وهذان اللفظان الأول والثاني‬ ‫فيهيا فرق مع صحة علم الكاتب بينهيا } وعدم العلم منه باساس عقد البيع‬ ‫ونصره إذا كتب ذلك | أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الفرق بين اللفظتين ظاهر في الحكم ‪ .‬وذلك أن اللفظ الأول‬ ‫مستغن عن الكتابة ببراءة القبض لاستيفاء في الثمن لتقدم كتابة الاقرار قبل‬ ‫البيع ‪ 3‬وأما اللفظ الآخر فلابد من كتابة براءة قبض الثمن واستيفائه لأن البائع‬ ‫ل يقر بالحق فيكتفي به عن ذلك ‪ .‬ولعل كتاب زماننا قدموا كتابة الاقرار قبل‬ ‫البيع فرارا من كتابة براءة القبض والاستيفاء واكتفاء بالأقرار عن ذلك ‪ .‬وفييا‬ ‫عندي إن كان البائع أقبرالحق الواقع به البيع مع الكاتب قبل كتابته } فيكتبه‬ ‫‪٢٩٢٩٠‬‬ ‫الكاتب من بعد عن إقراره فهو مصيب في كتابته وإلا فالوجه في ذلك & والأولى‬ ‫له ان يكتب اللفظ الآخر الى تمامه كيا ينبغي فيه ولا يكتب اقرار البائع ما لم يقر به‬ ‫معه قبل الكتابة فاني أخشى عليه أن يكون بذلك قد أتى ما قد حجر عليه في‬ ‫الأصل وإن وافق فيه ما أقر به المكتوب عليه بعد كتابته فاني لا أبرئه من مقارفه‬ ‫الهائم ولزوم التوبة لاقدامه عليه بغير علم لأن ذلك محجور عليه لقوله تعالى‬ ‫نسقا على ما حرمه ‪ :‬وأن قولوا عَلّى الله قا لَاعنَمؤن» ‪ .‬وقد دخل ذلك في‬ ‫جميع المحرمات فهذا ما عندي حسب ما بان لي فينظر فيه ويعمل بعدله ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفي الوصية إذا وجدت ذاهب منها لفظة «أوصى »‬ ‫وباقي اسم الموصي واسم أبيه وجده ونسبه ‪ .‬هل بوز للكاتب أن يصلح ما كتبه‬ ‫بعد موت من كتب عليه إذا حفظه وضبطه ضبطا ‪ .‬عرفنا الوجه الجائز ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان كاتب تلك الوصية حافظا ما لفظ به على الموصي بها بغير‬ ‫خلل فيها وانا هلوفظ ثابت تام وقد ضبط حفظه ضبطا لاشك فيه ثم حدث‬ ‫ذهاب لفظة «أوصى» منها بعد كتابتها على ذلك ففييا أرجو على هذا فرأوها أن‬ ‫للكاتب اصلاحها & وقوله في ذلك مقبول لأن المسلمين مأمونون على دينهم ‪.‬‬ ‫ومحسنون بهم الظن وأرجو أن جواز ذلك موجود في آثار المسلمين { وإذا جازله‬ ‫اصلاحها بعد لفظة على الموصي اللفظ الصحيح وحفظه له ‪ .‬فلا فرق في ذلك‬ ‫بين حياة المكتوبة عليه وبعد موته فييا أراه لأن موته لا يحول حسن الظن به ما لم‬ ‫يحدث حدثا يحوله عن حاله فهذا ما عندي حسب ما بان لي فينظر فيه ويعمل‬ ‫بعدله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إذا وجدت ذاهب منها لفظة ‪ :‬أوصى ‪ .‬وباقي اسم الموصي‬ ‫واسم أبيه وجده ونسبه ايثبت أم يبطل ما بعد لفظة أوصى فلان الى تمام ما‬ ‫أوصى به من الضيانات والوصايا إلى تمام الوصية ؟‬ ‫‪٢٦٢٩١‬‬ ‫لها وهو لفظة‬ ‫أصل‬‫قال ‪ :‬ففييا عندي أن الوصية المنقطع أولها الذى هو‬ ‫(أوصى ) منها فلا أرى ثبوت ما بعد تلك اللفظة المتقطعة ماكان متعلقا بها وان‬ ‫كان موجود اسم الشخص الموصي مع كيال نسبه فييا بقى من الوصية مع ما تعلق‬ ‫به من ذلك المعنى فليس ذلك بشىع في حكم القضية إذ لا يقوم بذاته لأنه‬ ‫معدون الأصل فلا يصح الحكم باثباته ‪ .‬وما أكد منها بأوصى بعد ذلك المتقدم‬ ‫الذي لم يصح ثبوته في الحكم مع اثبات اسم الموصي به بغير سبب له تمييز به فيما‬ ‫تقدم فعسى أن يجوز ذلك في معنى الاطمنانة ما لم تصح فيهالمعارضة ممن له‬ ‫ذلك ‪ .‬وأما في الحكم فاني أضعف عن ثبوته على هذا من أمره لحال الأشتباه‬ ‫بغيره إذ هذا إشارته مع عينه هو غير كاف في نسبته وصفته فيصح الحكم به ولا‬ ‫أرى وجه حمله على المتقدم بغير صحة تقوم بنفسه أنه هو بعينه لأن المتقدم مع ما‬ ‫فيه لم يصح به ثبوت حكمه فكيف يصح ثبوت حكم ما بعده به فيكون المحمول‬ ‫البت حكيا من المحمول عليه هذا ما لا أرجو القول به ممن له أدنى بصر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ حبيب بن سا ل ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ان الكاتب‬ ‫إذا كان ثقة وأقامه إمام عدل فهو الذي تجوز كتابته ‪ .‬وأما إن‬ ‫أقامه الس‬ ‫لطان فقول ‪ :‬تجوز كتابته وقول لا تجوز ويعجبني لا تجوز حتى يستتمها‬ ‫‪.‬‬ ‫بأمر المسلمين ويتموا له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫الكاتب وقد جعلوا له في تبقية هذا الحق ولم‬ ‫وفي كتابة التصديق إذا كتب‬ ‫يكتبه في حياته وبعد وفاته هل يكفي ذلك ‪ 8‬أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬كاف ما ذكرته من كتابة التصديق أولا على ما حفظته من آثار‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٩٢٩٢‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ث وإذا قال أحد للكاتب أكتب علي لفلان كذا كذا لارية‬ ‫فضة حالة واجبة هل يكتب التصديق أم لا يحتاج يكتب التصديق إذا كان الحق‬ ‫حالا وان كان يحتاج أن يكتبه ولم يكتبه هل تبطل الورقة إذا لم يقر بها من عليه أو‬ ‫مات ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كتابة الاقرارعلى من أقرعلى نفسه لا يجوز إقراره فيه من‬ ‫الحقوق الحالة الواجبة فلا يبطله ترك كتابة التصديق غير أنه إن كان الى أجل‬ ‫وانقضى الأجل ولم يكن تصديق فالقول قول من عليه الحق أنه غير باق عليه مع‬ ‫يمينه ونحن نكتب التصديق في الأقرار إذا كان الى أجل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫ولا أقدر أن أقول بثبوت الحق المكتوب بحط جائز إذا وجد ذلك الصك‬ ‫مقطوعا نصفين ضعفا وعجزا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفافري ‪:‬‬ ‫إنه إذا جاء رجل بورقة مكتوب له فيها حق على رجل وهي بعد صحة‬ ‫الحروف والقرطاس آ وأراد اثنين من كتاب المسلمين الثابت خطهم أن ينقل له‬ ‫تلك الورقة حرفا حرفا ويقبضاه الثقتين أنه لا يجوز ذلك النقل والتقبيض خخافة أن‬ ‫يلزم المكتوب عليه حق لانه يمكن أن يوني ما في الورقة الأولى } ويأخذ من‬ ‫يطالعه بالنقلين الثابتين } لأن الناقل إذا نقل من خط غيره فهو بمنزلة الشاهد‬ ‫يحتاج الى ناقل ثاني وان كان من خط يده فهو كاف والمسلم رجاع الى الحق ‪.‬‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬أرى هذا المنع اصطلاحا لا منع حجر يوجب العصيان ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫في الكاتب إذا كتب على نسق وصية وبطعام وادام وحلاء أاودام أوحلاء‬ ‫ليأكله الناس من ماله بعد موته على رأي وصيه أيعجبك أن يكتب الكاتب‬ ‫‪٢٩٢٩٢‬‬ ‫؟‬ ‫‪ .‬بين لنا ذلك‬ ‫ليأكله أم ليأاكلهن أم ليأكلها ‪ :‬أعني الطعام والادام والحلاء‬ ‫قال ‪ :‬إذا كتب ليأكله الناس ثبت لأن الضمير للمذكور & وان كتب‬ ‫ليأكلها الناس كان الضمير للأشياء الموصى بها ‪ .‬وان كتب ليأكلهيا الناس كان‬ ‫الله يشبر سهذ ا ا لآخر ‪ .‬وكان‬ ‫بن سنان رحمه‬ ‫وسمعت شيخنا خلف‬ ‫حسنا جائزا‬ ‫©‬ ‫شيخناا مرحوم ناصر بن خميس رحمه الله يكتب ‏‪ ١‬لأول وجعل ‏‪ ١‬مذكور ضمير‬ ‫ولعل الذي لم يحضرني في هذا اكثر ‪ ،‬وان كتب ليأكلهن لم يخرج من حكم اللغة‬ ‫لوقوع الجمع في الأثنين في بعض القول ولنفاوت الأطعمة لأن هذا الاسم يقع‬ ‫على ما يوكل ‪ .‬وبما يقوى بعض ما ذكرنا قول الله تعالى ‪« :‬تحوج مني‬ ‫الضمير لصنف من الأنعام وفي موضع «من بطونها ( ضمير‬ ‫‪ .‬فكان‬ ‫ُبطظونيهه»‬ ‫للأنعام وفي جواز تانيث المذكور وتذكير المؤنث اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عبد الله بن بشير المدادي ‪:‬‬ ‫فيمن جاء بصك مكتوب له فيه حق يريد أن يحيله لآخر وكان الكاتب لا‬ ‫يعرف اسم هذا الرجل ‪ ،‬وشهد للرجل الذي بيده الصك شاهد أعدل انه‬ ‫فلان بن فلان الفلاني ولم يقولا هاولمنسوب ني هذا الصك =& إلا أن شهادتها‬ ‫باسمه ونسبه مطابق للاسم والنسب المكتوب في ذلك الصك ‪ .‬أيبوز للكاتب أن‬ ‫يكتب له إحالة في ذلك الصك | أم لا ؟ فاذا شهد الشاهدان بنسب الرجل‬ ‫كمثل ما هموكتوب في الصلك & وشهدا أيضا أنهيا لا يعلمان أن أحدا يواطىء‬ ‫اسمه في تلك البلد قي ذلك الزمن ‪ .‬واطمأن قلب الكاتب & وكان الصك بيده‬ ‫ولم يرتب ‪ .‬فجائز للكاتب أن يحيل له ذلك الصك ؟‬ ‫قال الصبحي رحمه الله ‪ :‬هذا الكاتب أن يكتب على هذا المقر بيا أقر به‬ ‫من إحالة أاوقرار له ‪ 0‬كان الكاتب حاكيا أعودلا غير حاكم ‪ .‬وهذا يعجبني مما‬ ‫قيل به وقد وجدت في الآثار معاني تؤ يد ما ذكرناه عن الشيخ أبي سعيد ©‬ ‫‪٢٩٢٩٤‬‬ ‫وحفظت عن شيخنا ناصر بن خميس & وشيخنا ناصر بن سلييان } وشيخنا‬ ‫عبد الله بن محمد أنه لا يجوز للكاتب ولا للحاكم أن يكتبا على هذا المقر ما أقر‬ ‫به من إحالة ولا غيرها حتى يصح نسبه © وأنه هاولمكتوب في هذا الصك ۔ والله‬ ‫أعلم بيا قالوا وأرادوا ‪ .‬واخاف أن يلحقه معنى الغيب & وقالوا شهادة الغيب‬ ‫‪.‬‬ ‫مردودة‬ ‫قال الشيخ عبد انه بن محمد ‪ :‬فكيف لا يجوز أن يشهدوا أنه هاولمنسوب‬ ‫في هذا الصك والآثار ناطقة بهذه المتقدمة ‪ ،‬والمتأخرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن كتب وصية على انسان ولفظ عليه وقال له اكذا وصيت بكذا وكذا‬ ‫أأوقررت بكذا وكذا لفلان فيقول الموصي ‪ .‬نعم & ولم يقل له يافلان اكذا‬ ‫أوصيت أوكذا أقررت ‪ ،‬هل يثبت هذا على الموصي ويبوز للكاتب ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك إلا أن يكون الموصي أعمى فينبغي أن يستفهمه باسمه‬ ‫ليعلم أن الاشارة له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي لفظ كتابة أقرت فلانه بنت فلان لفلانه بنت فلان بكذا‬ ‫وكذا من ضيان عليها له ‪ .‬هل يكون هذا ثابتا على ما تقدم من اللفظ ولها تأكيد‬ ‫ولا نبطل ما قبلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا ثابت ولا تبطله كتابته له لأن الاقرار من المقر قد تقدم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ هلال بن عبد الله المدوي ‪:‬‬ ‫في أمر الكاتب وما يقال فيه من اختلافات أهل العلم إذا كان ثقة تقيا‬ ‫وأقامته حجة الله كاتبا ‪ .‬وسلكته صحيحة بالألفاظ المتميزة عن غيرها من‬ ‫‪٢٦٢٩٥‬‬ ‫السلكات ولا يشك من خصه الحكم بها من حكام المسلمين أو العمل عليها من‬ ‫وصي وغيره ‪ .‬بعض ‪ :‬يجعلها كالشاهد ‪ .‬وبعض ‪ :‬يجعلها شعبة من الحاكم‬ ‫في اثبات ما اشتبه في حكمه فعسى هذا القول الثاني فهي بمنزلة الشاهدي ‪.‬‬ ‫وأما شهادة العدلين فأثبتها كتاب الله وهي الأصل الصحيح & والكتابة‬ ‫خرجت من سبيل الرأي عن المسلمين واستعملها الناس في معاملاتهم وبيعهم‬ ‫وشرائهم واقرارهم ووصاياهم طلبا للرخصة ‪ ،‬ومن عمل بذلك أشويئا من غيره‬ ‫مما رخص فيه المسلمون يوافق المبتلى بذلك شيئا يخرجه الى باطل بجهل أوعلم‬ ‫فلا يلحقه معنى الخطا ان لم يعلم باطل ذلك إذا كان قصده للحق من ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫في فلج وقف المسلمون عن الكتابة فيه أطرحه أهله على فلج آخر يكتب‬ ‫المسلمون فيه ‪ 3‬وكان طرحهم له من مصالح الفلج السالم من الشبهة وصار أهل‬ ‫البلد يسقون بلدهم بالفلجين حميعا ‪ }.‬أمجوزللكتاب أن يكتبوا في الفلج الأول ‪،‬‬ ‫كيا كانوا يكتبون فيه من قبل ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما حفظت في هذا شيئا وعندي أن للكتاب أن يكتبوا لهم في‬ ‫فلجهم ا لصحيح وخالطه وجرافيه & ولا ينقل حكمه ولا أسمه & ولأ غهم إذا‬ ‫أرادوا رفع هذا الفلج عن فلجهم كان لهم ذلك ‪ ،‬وعندي أن الفاسد لا يبطل‬ ‫الصحيح & ولا أقوى على الوقوف عن هذا الفلج الصحيح & ولا عيا سقاه من‬ ‫الأموال ولو كانا متيازجين وقد قيل أن النخل لا تحرم إذا سقيت بياء حرام ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيمن جاء الى الكاتب بصك مكتوب له فيه حق بخط‬ ‫حيله لاخر وكان الكاتب لا يعرف خط كاتب الصك ‏“©‪٠‬‬ ‫من يجوزخطه يريد أن‬ ‫‪٢٩٢٩٦‬‬ ‫إذا كان لا يعرف المكتوب له الحق ‪ ،‬أيجبوز أم لا ؟‬ ‫أيجوز له أن يحيله ‪ .‬أرأيت‬ ‫يعرف المكتوب عليه له وطلب منه أن يحيل ما في ذلك‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان لا‬ ‫فجائز للكاتب أن يحيله له ولو لم يعرف خط الكاتب‬ ‫الصك لأحد من الناس‬ ‫لأنه يكتب مامججب ويستحقه مما هموكتوب له في هذه‬ ‫الذي كتب ذلك الصك‬ ‫الورقة فجائز } ولو لم يكن بخط الكاتب فييا عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي الكاتب إذا أراد أحد من الناس أن يكتب له في‬ ‫دفتره شيئا من الحقوق على أحد من الناس ‪ .‬أيجوز له ذلك مثلا أن يكتب عند‬ ‫فلان كذا كذا لارية فضة { ولم يكتب فلان بن فلان ؟‬ ‫قال ‪ :‬سمعت محملا من الأثرمما يختلف فيه ‪ .‬وأنا أقول ان كتب الكاتب‬ ‫يقول له على فلان كذا كذا من الدراهم أعونده له انه جائز ولا للخلاف موضع‬ ‫لعله هنا لا يثبت شيئا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي الكاتب إذا جاءه رجل ان يكتب عنده شيئا من‬ ‫أو أباه نقال‬ ‫لكنه نسى حده‬ ‫حده‬ ‫أباه ويعرف‬ ‫الكاتب يعرفه ويعرف‬ ‫وكان‬ ‫الحقوق‬ ‫له الكاتب لا أعرفك فقال أنا أسمي فلان بن فلان على ما يعرفه الكاتب ‪.‬‬ ‫والكاتب لا يشك في ذلك ‪ ،‬أبوز للكاتب أن يكتب له على هذا المعنى أم حتى‬ ‫يأتي بشهود يشهدون انه فلان بن فلان الفلاني ؟‬ ‫‪ :‬ا لتثبت في هذا أولى ويعجبني ان يستصح ‏‪ ١‬لنسب كا يطلب‬ ‫قال‬ ‫المعرفة من ‏‪ ١‬لشخص ‏‪ ٠‬وكذلك معرفة أ بيه ان ارتفع من نفسه الريب واتضح له‬ ‫‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫الصواب ل يبعد من رأى ذوي الألباب‬ ‫مسألة مكررة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي الكاتب إذا كتب على نسق وصيته وبطعام‬ ‫أو ادام أوحلاء ‪ ،‬أو ادام أحولاء ليأكله الناس من ماله بعد موته على رأي‬ ‫وصيه ‪ }،‬أيعجبك أن يكتب الكاتب ليأكله أم لياكلها أم ليأكلها اعني الطعام‬ ‫والأدام والحلاء ‪ .‬أم يأكل ذلك الناس ؟‬ ‫‪٢٨٢٩٧‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كتب ليأكله الناس ثبت وكان الضمير للمذكور ‪ }.‬وإن كتب‬ ‫ليأاكلها الناس كان للأشياء الموصى بها } وان كتب ليأكلهيا الناس أن الضمير‬ ‫الف التثنية وان كتب ليأكل ذلك الناس أومن شاء الله منهم كان حسنا جائزا ‪.‬‬ ‫وسمعت شيخنا خلف بن سنان رحمه الله يشير بهذا الأخير وكان شيخنا‬ ‫المرحوم ناصر بن خميس رحمه الله يكتب الأول ويجعل المذكور الضمير ‪ .‬ولعل‬ ‫الذي لم يحضرني في هذا أكثر ‪ .‬وان كتب ليأكلهن لم يخرج من حكم اللغة لوقوع‬ ‫الجمع على الاثنين في بعض القول & ولتفاوت الأطعمة © لأن هذا الاسم يقع‬ ‫على ما يؤكل وما يقوي بعض ما ذكرناه قوله تعالى ‪« :‬نشقيكم سما في‬ ‫طونيه» ‪ .‬وكان الضمير الصنف من الأنعام } وفي موضع من بطونها ضمير‬ ‫للأنعام وفي جواز تأنيث المذكر } وتذكير المؤنث اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي الكاتب إذا شهد عنده رجل واحد وكان الشاهد‬ ‫ممن أوصى له المكتوب عليه وغفل الكتابة ان يطلب غيره من الشهود وكتب‬ ‫شهادة الشاهد مثل ذلك امرأة توصي بوصية ‪ 3‬وشهد لها زوجها بنسبها مع‬ ‫الكاتب واطلقت عن زوجها صداقها لأجل ان ماتت قبله وهي زوجته ثم أنها‬ ‫ماتت المرأة الموصية وبطل صداقها عن زوجها لأنها أطلقته ‪ .‬أيلزم الكاتب على‬ ‫هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى على الكاتب ثبوت اثم ولا غرم ضيان فانما فعل ما لا يجوز‬ ‫له في بعض ما قيل ‪ ،‬وإذا ثبتت شهادة الشاهد بمعرفة صحة المشهود له ‪ .‬ولو لم‬ ‫يعلم الكاتب ثبت ما يراد منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه {} وفيمن جاء الى الكاتب وقال اكتب نخلتي مبسلى من‬ ‫مالي وغير ذلك من النخل لزوجتي فلانة من صداقها العاجل الذي تزوجتها‬ ‫عليه ‪ .‬ولم يقل له اكتب على كذا وكذا لارية فضة لزوجتي وابايعها بحقها هذا‬ ‫لزكاتب أن يكتب على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫نخلتين ‪ .‬أي‬ ‫لجو‬ ‫‪٢٦٢٩٨‬‬ ‫قال ‪ :‬جائز أن يكتب هذا الكاتب ما طلب منه على نفسه هذا المقر ©‬ ‫ولعله تزوجها على نخلتي مبسلي أو نخلات & ولوتزوجها على دراهم فلا تضيق‬ ‫الكتابة على اقراره بالنخلات ‪ }.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة مكررة ‪ :‬لابن عبيدان‬ ‫وجائز للكاتب أن يصلح الغلط من غير أن يلفظ على المكتوب عليه ثانية‬ ‫إذا كان قذ لفظ عليه أولا لفظا صحيحا & ويجوز للكاتب ان يعدل كلمة في ورقة‬ ‫أحورفا ويكتب رد ذلك فلان كان هو كاتب الورقة أغويره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة مكررة ‪ :‬ومنه } وفي رجل عليه حقوق للناس فاراد أن يزرع‬ ‫ويدان على نفسه وزرعه ومؤنته وعياله فكرره من يدينه إلا أن يكتب له كتابا‬ ‫يخرج حقه قبل سائر الديان ‪ 0‬فاراد ان يكتب له بعد أن احتج على الذين لهم‬ ‫الدين القديم فكره أن يدينوه } ما لفظ الكتاب ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تحوز الكتابة في مثل هذا بل تجوز الكتابة على الذين لهم الحق‬ ‫ان أرادوا ‪ .‬ويكتبون على أنفسهم ذلك & ولفظ الكتابة في ذلك أن يكتب‬ ‫الكاتب قد رضى فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان الفلاني أن يتدين من‬ ‫فلان بن فلان الفلاني كذا كذا لارية فضة & وان يستوفي فلان بن فلان هذا‬ ‫حقه قبل فلان بن فلان هذا ‪ .‬فهذا ما عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا عطف الكاتب اقرارا على نسق وصيته أيثبت‬ ‫ذلك ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الكاتب إذا عطف الاقرار على نسق وصيته فانه يحتاج الى ذكر‬ ‫المقر إذا أراد أن يكتب عليه الاقرار ‪ .‬وكذلك إذا كان يكتب الاقرار وأراد أن‬ ‫يكتب وصيته فانه يحتاج الى ذكر الموصي ‪ ،‬فإن لم يكتب اسم المقر عند الاقرار‬ ‫ولا اسم الموصي عند الوصية فان هذين الاقرار والوصية لا يثبتان إذا كان الكاتب‬ ‫‪٢٦٩٩‬‬ ‫لهذا الاقرار وهذه الوصية غير الحاكم الذي يحكم بهذا الاقرار وهذه الوصية ‪3‬‬ ‫وان كان الكاتب لهذا الاقرار وهذه الوصية هاولحاكم بنفسه فجائز له أن يحكم‬ ‫موصي هوفلان بن فلان‬ ‫بهذا الاقرار ‪ .‬وهذه الوصية لأن عنده باليقين أن الامقرل أو‬ ‫وهو الذي يكتب عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ جاعد بن خيس‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن عند نفسه أنه من العاصين المعترفين لمعاصيه الضالين المبتدعين‬ ‫المحافظين‬ ‫القائمين‬ ‫الصالحين‬ ‫في ظاهر أمره من‬ ‫الله وكان‬ ‫محارم‬ ‫الملنةمنتهكين‬ ‫للتكليف فنصبه أعلام المسلمين حاكيا قائما في الأحكام والأقسام ى والكتابة بين‬ ‫ظهر عليه السر الخفي ‪ .‬والفعل بصحة ذوي‬ ‫الأنام حتى خلت الشهور والأعوام‬ ‫عدل من المسلمين ‪ ،‬وانقضت أحكامه وانحل أمره وابرامه ‪ .‬ما تقول في الضان‬ ‫المتعلق من الحقوق والتي حكم بها واكتسبها وشهد بها إذا ردت إن صح عليه‬ ‫حدثه قبل دخوله فيما دخل فيه مما قدمته لك آنفا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الضيان عليه فييا قام به من العدل وحكم فيه بالقسط في موضع‬ ‫الجائز له أو اللازم عليه فلا يبين لي بطلانه ولا وجوب الضيان عليه فيه لآنه له في‬ ‫موضع الجائز وعليه في موضع الواجب عند القدرة ونزول البلية بعد قيام الحجة‬ ‫مع التوبة الى الله من سوء ما اجترحه من الأثم وأتاه من الظلم لأنه المخاطب بهيا‬ ‫كلا بيا يخصه منها وليس على الشاهد فييا يشهد به من الحق الواسع له أعوليه في‬ ‫ولا محجوز في‬ ‫‪.‬‬ ‫بيا لا يستقيم في الحق سواء‬ ‫هذا‬ ‫ولا ضان‬ ‫به حرج‬ ‫الشهادة‬ ‫الدين‬ ‫مثل هذا أن يكون له ذلك أو عليه ‪ 5‬وعليه الضيان والكاتب شاهد ليس بحاكم‬ ‫‏‪ ١‬لعمل مها على‬ ‫وكتابته تذكرة له ليست في ‏‪ ١‬لحق بحجة لغيره } ولا على غيره ف‬ ‫أصح ما قيل & وقول القائل في الكتابة أنها ضرب من الأحكام لا برهان له بل انه‬ ‫أولي الألباب وقليل‬ ‫أبصر الحق من‬ ‫الآراء عند من‬ ‫سوء‬ ‫من‬ ‫أن يكون‬ ‫من‬ ‫قريب‬ ‫‪.‬‬ ‫ما هم‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إن كان قد عدل هذا الرجل العالم بحدثه وذهب من قبل‬ ‫العدل ما ذهب أيكونان شريكين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا عدله عند الحاكم كاذبا وهويعلم خلاف ذلك منه أوكان به‬ ‫جاهلا في شهادة على قضية حاضرة ‪ .‬يقع عليها فصل القضاء {} فقبل الحكم‬ ‫ذلك منه كان اثيا ‪ ،‬ولا صح معه بسبب تلك الشهادة من ابطال حق اوتحقيق‬ ‫باطل يلزم فيه الضيان غارما ‪ .‬وان كان في غير شىعء معلوم وانها عدله عند‬ ‫المحاكم ‪ .‬وقبل الحاكم شهادته بعد لتعديله إياه من قبل لم أبصر عليه ضيانا ولكنه‬ ‫اثم وتلزمه التوبة على وجه ما تلزمه من ضروبها ‪ .‬فانظر في هذا كله فان له‬ ‫تفسيرا وتأويلا وخاصا وعاما فاجعل كل شىعء في موضعه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن دعى لهذه الشهادة أجل له أن يؤديها فيا بينه وبين‬ ‫الله مع علمه أنه غير مرضى ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يخرج في الحق عند من عرف الحق وأبصر الأصول انه عليه‬ ‫أداءها عند لزومها ‪ .‬وله تأديتها ف موضع اباحتها وان ل تقبل إذ ليس القبول مما‬ ‫به يخاطب ولا عنه يسأل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن صح بطلان حق بسببه مع علم نفسه } أعليه ضيان‬ ‫أم لا؟ كان من قبل حكم أو شهادته أو كتابته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي وجه لزوم الضان عليه لما بطل من حق بسبب بطلان‬ ‫كتابته أشوهادته لظهور حدثه المبطل ليا } ولوكان حمل ذلك فحمله لموضع‬ ‫ظاهره المرضى فيحاله لونه الخبيث الدني & وقد مضى القول في الكاتب انه ليس‬ ‫بحاكم على ما ذهب اليه أهل الحقوق من الفقهاء المتقدمين لا على مذهب‬ ‫حكام الوقت من المتأخرين في الكتابة وثبوت الحجة بها بالواحد المنصوب لمثل‬ ‫هذا وكأنه رأي ضعيف لا قاعدة له في الصحيح ‪ .‬ولا رأي راسخ في الكتاب ولا‬ ‫السنة والأجماع بل كأنها هذه الأصول الثلاثة يشهد بمعناها على وهنه ‪ .‬وتحكم‬ ‫بالمعني في هذا بخلافه والمتمسك به لم يخلوا من المناقضة في أحكامه على أنه‬ ‫‪٣.١‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫لزيادة وهنه ‪ .‬تركت التكلم على قياده إذ لا أراه ولا أرى أحدا من العارفين راه‬ ‫أبدا ‪ .‬ولعله حادث لم يكن قبل فييا أظن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل للمحكوم عليه بخط هذا ان يرجع على المحكوم له إذا‬ ‫صح عليه هذا قبل أن يجري منه الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } له ذلك في الحكم على الأصح والمذهب الأرجح على ما‬ ‫انتم الآن عليه لأن شهادة الواحد في مثل هذا ليست بحجة ‪ ،‬وخط أضعف من‬ ‫شهادته ومن العجب من أين صار بمنزلة الحجة ‪ .‬ولوأنه أقام تلك الشهادة‬ ‫بنفسه واداها مع اخوانه بفصيح لسانه وكان أوحد زمانه في العلم والعبادة والحلم‬ ‫والزيادة لا كانت حجة في قيمته قيراط على يهودي لمسلم أباضي لا تأخر في‬ ‫الشهادة مرضى اجماعا لا يجوز الخلاف فيه أبدا ألوسانه أصح وان لم تكن أصح‬ ‫من كتابه فيا هي في النظر الصحيح بأوهن في الحق من كتابته ان هذا القول‬ ‫غختلف ليس له برهان كلا ولا أقرب شىع اليه من الهذيان } لأنه متباين الفصول‬ ‫متناقض الأصول فتركه أولى من العمل على غيره أحجى & فلذلك قلنا إن له‬ ‫الرجوع في ذلك متى وجد الى ذلك سبيلا لأن ذلك ليس بشىء إلا أن يكون‬ ‫المحكوم عليه يعلم بالمحكوم به عليه } إنه عليه للمحكوم له به أأونه له فانه لا‬ ‫يجوز له ان يطالبه به ولا أن يرجع فيه عليه وان كان في الظاهر له مع الانكار لأن‬ ‫عليه الأنصاف له من نفسه بالحكم له عليها الاداء لما عليه له ولو لم يحكم به عليه‬ ‫حاكم غيره ‪ ،‬وبذلك الله تبارك وتعالى قد خاطبه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن قال من كتب عليه { أنا كتبت على فلان باذني بل لا‬ ‫أقبل كتابته ولا أثبته على نفسي ‪ .‬أيكون ملازما بالحق أم لا يتسع ملازمته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان لم يكن منه إلا هذا من القول لم يصح ثبوت ذلك المكتوب من‬ ‫الحق عليه فيه لأن نفس هذه المقالة لا تخرج اقرارا منه بما فيه عليه ‪ 5‬وإذا كان‬ ‫هذا لم يجز أن يحكم عليه بما صح لم يصح عليه { ولا أن يلازم الذي ني الظاهر ‪3‬‬ ‫ولم يذمه بعد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل تدخل عليه العيال التي في الكاتب المحدث الذي قيل فيه‬ ‫أن حكمه وكتابته فاسد الحدث ‪ ،‬وقيل ثابت الى تاريخ حدثه } وقيل ثابت ما‬ ‫حكم به وباطل ما سواه ‪ ،‬مما لم يجز فيه حكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬كل هذه الأقاويل أراها في الكتابة على الصحيح تخرج ولا أحب‬ ‫أن اتكلم تفضيلا لما أراه على ما أراه ‪ .‬لاني إنيا أرى الصواب في قول من يخرج‬ ‫قوله في هذا موافقا لاحكام الكتاب والسنة والاجماع ‪ .‬وقد جاءت الآثارعن‬ ‫الشيخ أبي الحواري & والشيخ أبي سعيد رحمهي الله وكذلك عن أبي محمد‬ ‫وغيرهم من المسلمين من المتقدمين والمتأخرين وذلك غير هذا الشاهر بين الناس‬ ‫الآن وقد مضى من القول ما يستدل به على الحكم في أن الكتابة انها انما هي‬ ‫للكاتب لا تذكرة لا لغيره فمن لم يعلم كعلمه من بعد ظهور حدثه الباطل المنافي‬ ‫لأمانته المرجب في الحق لتهمته أو صحة خيانته لا تقبل شهادته ما كان في الظاهر‬ ‫على منزلته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في ضيان المجيز والمجاز له مع علم المجيزبحجدث‬ ‫الجاز له وفيا جرى فيه ومنه في الاسلام من طريق باب الأديان والأحكام مما‬ ‫يتعلق عليه فيه الضيان في باب الأحكام فييا بينه وبين الله إذا تاب ‪ ،‬وبياذا يحكم‬ ‫عليه ‪ .‬وكيف التخلص والخلاص في هذا كله ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا جاز من له الاجازة ني الحكم لمن لا يجوزله أن يجيز له ذلك ما‬ ‫اجازه له من الأحكام بين الناس أوما أشبهه ولكن لجهله به ألوعلمه بحدثه‬ ‫الذي لا يجوز له ما يجوز له ذلك معدولا أن يوليه إياه كان ضامنا ولا يبين ضيان ما‬ ‫يحكم به المجاز له باجازته إذا لم يصح معه باطل حكم أتاه يلزم فيه الضيان لمن‬ ‫أتاه ‪ .‬وإذا بان له جوره وظلمه وتعديه بغير الحق في ذلك كان له في ضيان ما يلزم‬ ‫فيه الضيان شريكا إذا كان في ذلك يدين بتحريمه منتهكا ‪ .‬ويكون كل منهيا‬ ‫‪.‬‬ ‫مأخوذا به على الأنفراد في الجكم فانظر في ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل لا يفتر ق معنى هذا في العالم والجاهل والمتجاهل في‬ ‫‪٢.٢٣‬‬ ‫أصول الدين وفيما يسعه وفييا لا يسعه من باب الأحكام وما يقع عليه فيه الحجر‬ ‫والاباحة في الواسبع وغير الواسع من باب الحجر والاباحة مما يسعه في الدين وما‬ ‫لياسعه في الجائز وفي الواسع له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أنه يسع الحكم بمخالفة الحق في حال لعالم ولا جاهل‬ ‫على حال وليس في التجاهل عذر لمن رامه إذ ليس من الواسع للعالم في علمه أن‬ ‫يتجاهل ولا للجاهل أن يحكم بجهله على الناس بالباطل ولا لأحد إباحة ذلك‬ ‫لأحد ولا أن انباء بجانب منه عن المحجة بعد قيام الحجة وزوال المعذرة في باب‬ ‫شىء من الأديان كلا ولا في مولح شىء من الأحكام فان فعلوا شيئا من ذلك‬ ‫ظلوا ‪ .‬وكان لكل امرىء منهم بيا اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له‬ ‫عظيم ‪.‬‬ ‫عذاب‬ ‫والعالم من الجاهل إذا عصى وخالف على علم منه الحق فييا أتى أعظم‬ ‫جرما وأشد اثيا إذا فسق نصف عذاب هذه الأمة ‪ .‬فيي يروى في الحديث عن‬ ‫البي ية ولا يسمى في الصحيح جاهلا في دينه من وسعه جهل شىء جهله ولم‬ ‫‪ 5‬قبل نزول بليته ‪ .‬والله أعلم بحال كل‬ ‫حفينمنته‬ ‫ممعا‬ ‫ال‬ ‫نهه‬ ‫أب‬ ‫تقم عليه ال‬ ‫لحجة‬ ‫امرىء ونيته فانظر في ذلك ‪.‬‬ ‫فقلت ‪ :‬وهل يخرج على المكلف انكار هذا ممن عليه حدثه } وان لم ينكر‬ ‫عليه ايكون معلوما ويضمن ام سالم ‪ .‬وهل يجبزيه إذا خاف بخط يعطيه إياه‬ ‫ويكون قد بلغ الحجة } وكذلك إن أرسل إليه أوعرض له ‪ .‬وهل يكون سالما إن‬ ‫اتقى تقية وتكفيه معها الدينونة الي يوم ما ؟‬ ‫قال ‪ :‬انا الانكار للمنكر على من قدر من ذوي التكليف وله ف غير محل‬ ‫الفرض نافلة أن ينكر المنكر لا غيره من الجائزات في الرأي قطعا { ولا المعروفات‬ ‫آشرمقدن أو‬ ‫الثابتة في الدين شرعا {‪ ،‬لأنه لا يجوز انكار الحق على أحد من الب‬ ‫كفر ‪ .‬وما خرج عن الحق الى غيره من الباطل فهو المنكر كيف ما كان من جميع‬ ‫ممن كان والقول فيه في تفصيله يتسع وانه لفي اثار المسلمين بحمد الله مشروح‬ ‫‪_ ٣.٤‬‬ ‫واذا ثبت ذلك عليه في شىء لزمه انكاره } قالوا حد ذلك في إقامة الحجة له عليه‬ ‫مجز له والكتابة كذلك إذا كان المكتوب له يعرف معناه أن قرأه أقورأه عليه كيا كان‬ ‫من حكاية النبي سلييان عليه السلام مع بلقيس مع ما حكاه الله عنه أنه يحتج‬ ‫عليها في كتاب أرسل به طائر إليها لاقامة الحجة عليها ‪ .‬وكذلك كان النبي يلة‬ ‫فيما يروى © وكذلك عن المسلمين يحكى ونحن نتبع ان شاء الله تعالى ولا نبتدع‬ ‫والتعريض في هذا مثل التصريح إن فهمه المخاطب به ووقف على معرفته فيا‬ ‫يبين لي عدله في النظر لورود الخطاب به عن الكتاب في احكام الكتاب في الأمر‬ ‫والنهي ‪ }،‬ولا يكون الضيان على من ضيع فرضه لا فييا يكون فيه الضيان‬ ‫لاتلاف نفهس أو مال قد تعلق به } به تنجيتها ومنع من أراد التعدي عليها ظليا‬ ‫ههيا فلم يفعل من غير عذريوجب له المعذرة ‪ .‬فهنالك أخاف عليه الضيان على‬ ‫قوله ليسه بالمجتمع عليه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬فلينظر في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن عجزت المقدرة وضعف المبتلى به ‪ .0‬عليه أن يعلم الخاصة‬ ‫بكونه ‪ .‬وإن لم يعلمهم ايشركه في ضيان ما تلف عليهم ‪ 0‬وكيف بالعامة وكيف‬ ‫المخرج والسبيل والخلاص لهذا الضعيف ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت له القدرة بغيره ولم يكن على تقية على نفس أومال أو‬ ‫دين كان عليه الاستعانة في إزالة ما قدر على إزالته من المنكرات بمن رجى فيه‬ ‫ذلك ‪ .‬ولا يكلف من ذلك فوق طاقته ‪ 3‬وأما لزوم الضيان في موضع التضييع لما‬ ‫لزمه من أمر أو نهى فقد مضى في القول ما يدلك على حكمه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان علم منه حكي مخالفا للثلاثة الأصول وجامعه عليه مجامع‬ ‫ايشركه في الضان ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المجامعة له على امضائه أفعاله الضالة وإنفاذ أحكامه الباطلة‬ ‫والتقوية له على ظلمه والشد على عضده على جوره ‪ .‬فلا ريب في انه يكون له‬ ‫شريكا في الاثم في ضيان ما يلزم في ذلك من الضيان ‪ .‬وأما ان كانت على معاني‬ ‫التصويب له على مخالفة الحق في أحكامه الجارية منه على الناس ضلالة من غير‬ ‫‪٣.٥‬‬ ‫أن تكون منه اعانة فيذلك & فلا أقول بالضيان عليه فييا لزم ذلك الحاكم فيه‬ ‫الضيان ولكنه الظالم والمبطل الأثم بالرضى وبالتصويب منه له على تلك الماثم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك المستحل على حكم قد خولف فيه الكتاب والسنة‬ ‫والاجماع ‪ ،‬ما سبيل المستحل أيكون شريكا ويضمن ويكون بمنزلة التزكية‬ ‫وزى صاحبه التوبة ‪ 0‬وسبيله سبيل المعصية إذا تقدم غيره فيكون هسوالما فإذا‬ ‫لصغيرك‬ ‫لم يكن من سببه وفعله ويكفيه منه الاقلاع ‪ .‬صرح‬ ‫صوبه مصوب‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي يبين لي في التسجيل انه يخرج بمعنى التزكية من السجل لا‬ ‫الحكم والتوبة تحبزيه عن الضان إلا أن يكون ذلك في شىع لم يقع فصل القضاء‬ ‫عليه } فانه يشبه إذا كان لمعنى الحكم به أن يكون هنالك كالمفتي ‪ .‬والقول فيهيا‬ ‫واحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعندك أن خط الكاتب ليس بحجة ولا يجوز العمل به ولا إنفاذ‬ ‫المكتوب فيه ولو كان ثقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬إذا لم يبن لي إلى حد يوم ما صوابه ولا عدله واني لمتعجب‬ ‫من هذا والتمس الحجة في ذلك لهم فلا أجدها إذ لا خلاف في أنه لا يسع في‬ ‫الدين الحكم في ذلك بشهادته وحده إجماعا ‪ .‬وإذا كان ذلك كذلك بكتابته‬ ‫أجدر أن لا يجوز العمل بها لغيره لأن خطه أضعف من شهادته لأنه يحتمل الغلط‬ ‫والزيادة فيه والنقصان عليه } ولا سييا إن كان قد غاب عنه وصار في يد المدعي ‪1‬‬ ‫فيه فلذلك في الرأي على غير الدينونة ولا أجوز الحكم به على من لم يقر بيا فيه‬ ‫فيحال & يجوز اقراره عليه لأنا لا نراه شهادة بل لوكان كذلك لا كانت من‬ ‫شاهد ‪ }.‬فلاي شىء يكون الواحد شاهدين أوبمنزلتهيا في قيام الحجة له ني‬ ‫في الصحيح يخرج ‪ .‬ولا في الألباب يلج ‪ .‬ان لو صح‬ ‫لامه‬ ‫عا ل‬ ‫نا م‬ ‫ذلك ‪ .‬هذ‬ ‫فثبت بمنزلة الشهادة ث كيف ونحن لا نراه إلا تذكرة للكاتب له لا غير ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢.٦‬‬ ‫ولعلكم ترونه انتم في النظر حكيا & بل لكوان حكيا كيا تقولون وثبت من حاكم‬ ‫يجوز حكمه عليه ما كان ذلك حجة تبوز لغيره أن يحكم به ‪ ،‬وانيا هو حجة له لا‬ ‫لغيره ولا على غيره من الناس ممن لم يعلم كعلمه هكذا جاء الأثرعن الشيخ‬ ‫أبي سعيد رحمه اللله © وانه لخارج في الحق على معاني الصواب ولا نعلم في ذلك‬ ‫اختلافا فانظر في هذا وتدبره بفكر صادر عن قلب حاضر تجد ما قاله في هذا أكثر‬ ‫متأخري فقهاء زماننا من أهل عيان ‪ ،‬وتالف على العمل به أهل الزمان وأهل‬ ‫البرهان قريب السقط & ظاهر الغلط والحمد لله على السراء والضراء والعافية‬ ‫والبلاء ‪ .‬ونسأله سؤال من طلب السلامة يوم القيامة ان يهدينا الى ما فيه النجاة‬ ‫‪.‬‬ ‫من العذاب والسلام‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك القول الحق في كل مكتوب في الصكوك من اقرارات أو‬ ‫وصايا يكون ؟‬ ‫لا تثبت معنا ولا تقوم مها الحجة عندنا من‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬لأن ا لصكوك‬ ‫قال‬ ‫الشيخ أبي سعيد رحمه‬ ‫‪ .‬وكذلك في جواب‬ ‫كاتب ولا حاكم إلا بالشهادة عليها‬ ‫الله وجدنا وانه الصواب لوافقته الأجماع والسنة والكتاب & ولا أعلم في صوابه‬ ‫اختلافا من القول ‪ .‬ولوكان ذلك الكاتب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫الله عنهيا‬ ‫رضي‬ ‫قلت ‪ :‬وهل من حكم به على أحد خيرا في غير موضع الحجة فيه بغير‬ ‫شهادة على ذلك أو اقرار جائز عليه ضيان ما تلف بذلك على يديه أم لا ؟‬ ‫واني لأراه بالحق‬ ‫الضان‬ ‫لي على الصحيح وجه براءته من‬ ‫‪ :‬لا يبن‬ ‫قال‬ ‫عليه لأن ذلك الصك هنالك ليس بشىعء وان كان كالمتفق في العمل عليه إلا أن‬ ‫يبين لي الأكثر من الناس إلا ما شاء الله ‪ .‬فإني لأخاف أن يكون هذا من خدع‬ ‫الشيطان لبعده في صحيح النظر اللجيج من الصواب من غير أن يدين فيه بأنه‬ ‫باطل قطعا ‪.‬‬ ‫أن يشهد ولا مجزريه‬ ‫اللازم‬ ‫المقر أو الوصي بشى ء من‬ ‫‪ :‬وعلى‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫الصك بنفسه عن الأشهاد في موضع اللزوم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬مكذا عندي لا غيره في الصواب يخرج ‪ .‬إذ لا أرى له وجه‬ ‫الخلاص ثم إلا كذلك لأن الله أمره بذلك في البقرة وفي سورة المائدة فانظر فيهيا‬ ‫تحده قريبا من اخرهما فاعمل به ودع عنك ما قاله الخصوص على خلاف‬ ‫الصحيح من النصوص فانه أدنى الى السلامة وأبعد من الندامة لأنه أقوم قيلا‬ ‫وأهدى سبيلا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن مات أحد الشاهدين أعليه أن يشهد غيره بدلا منه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن ماتا ‪ .3‬قال هكذا الحق في هذا ظاهر للعيان ‪ .‬ولا يكون الشاهد إلا‬ ‫من تقوم الحجة به في الظاهر في الشهادة على ذلك ‪ .‬فان لم تجد من تقوم له به‬ ‫الحجة وعليه فليشهد من قدر عليه من الناس ويلتمس الحجة من حيث رجى ‪53‬‬ ‫ويكون على هذا حتى يلقى الحجة أويموت على ذلك فيعذر والله أولى‬ ‫بالعذر ‪ 0‬ولا يعذر الله مقصرا ولا مخادعا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يحل للمحكوم له بنفس الكتابة دون شهادة من تجوز‬ ‫شهادته على ذلك المكتوب له أخذ ذلك كان من جهة الوصايا أو الاقرار أعوليه‬ ‫رده الى أهله إن أخذه على هذا الوجه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ذلك له على الأصح إلا أن يكون معه ذلك المكتوب له‬ ‫قد صح بعلم من نفسه أنه له عليه أوبسياع من الموصي أوالمقر له أبوشهادة‬ ‫الحجة في ذلك فانه له المطالبة في ذلك بالصك إن لم يكن له من الحجة سواه لأنه‬ ‫في محل الانتصار إذا كان مما يختلف في ثبوته له وأما بنفس الكتابة لا غيرها في‬ ‫الحجة فلا يجوز له ذلك & وما أخذه كذلك فعليه رده الى أهله وما تلف عن يده‬ ‫فعليه غرمه لأنه من المضمونات في يده حتى يتخلص منه بوجه يكون له فيه‬ ‫الخلاص سبيلا على قياد ما يخرج في النظر معنى هذا الرأي ولوكان الأخذ قد‬ ‫كان على ظن منه انه له إلا أنه ما كان من ذلك مثل الدور والنخل والشجر‬ ‫والأاروض وأشباه ذلك ‪ .‬فله وجه في تركه ونزع يده عنه ولا يكون عليه في‬ ‫‪٣.٨‬‬ ‫المستأنف حفظه ولا القيام به ‪ .‬بعد ما عرف الحق لأهله وأراه الخلاص لنفسه‬ ‫على قياس ما جاء في مسألة الشور أنه برده من أخذه على الظن منه أنه له الى‬ ‫موضعه لأنه كانه أقرب في هذا ‪ ،‬وإن لم يكن ذلك من هذا أقرب فليس بابعد‬ ‫مالم يخصه القيام به لحال غير هذا ‪ 0‬وإلا فهو لغيره من المسلمين في حال ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل قيل بغير هذا في الصكوك إذا كانت الكتابة لها بخط ثقة‬ ‫من ثقات المسلمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } قد قيل أن خط الثقة ثابت في حياته وقيل في حياته وبعد‬ ‫وفاته وقيل انه ثابت في الحياة وبعد الوفاة إذا كان من حاكم أمومن أقامه الحاكم‬ ‫أيكم بكتابته ؟ وقيل أنه لا يثبت ذلك بعد الموت على حال على اتفاق‬ ‫لذلك‬ ‫منهم ‪ .‬أنه في حال ثبوته كالشاهدين ي الحجة ‪ .‬وكل هذه الأقاويل عند أولي‬ ‫الألباب } فليس بشىء ‪ ،‬والصحيح في هذا قد مر القول به وعليه مسبوقا قبل‬ ‫هذا فانظر فيه واعمل به ‪ 3‬فالحق أبلج فيه فليس يخاف إلا على ذي حيرة أعمى‬ ‫البصيرة ‪ .‬تمت ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مستنألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن سلييان بن مداد‬ ‫فيمن كتب إقرارا أبويعا أووصية بثلث بيته أن هذا اللفظ ثابت على هذه‬ ‫الصفات ‪ .‬ولولم تأكد السهام بالعدد إلا أنه تأكيد الأقرار والوصية في السهام‬ ‫بالعدد أقرب الى الايضاح لانه ربيا أن هذا المقر له يعدث عليه سهام من ذلك‬ ‫البيت أو المال بعد ذلك الأقرار من الحمنه ببيع أهوبة أمويراث أووصية وغير‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك من الأسباب‬ ‫‪:‬‬ ‫راشد‬ ‫ابنة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫انسان واراد أن يكت ِب له حقه ورقة ‪ 3‬هل‬ ‫فيى الكات لكاتبب إذا كان له حق‬ ‫‏‪ ٢.٩‬س‬ ‫يجوز لهذا الكاتب أن يكتب حقه على هذا الرجل آخر ‪ ،‬وان كتب له في‬ ‫الورقة ‪ .‬هل يكون هذا إقرارا منه لمن كتب له ولا يجوز له قبض حقه إلا باذن من‬ ‫كتب له الورقة ‪ ،‬والكاتب لم يكن بنيته في كتابته إقرارا منه لذلك الرجل بحقه‬ ‫هذا ‪ 0‬بل لاثبات حقه ‪.‬‬ ‫قالت ‪ :‬فعلى ما وصفت فهذا ثابت عليه إقراره في الحكم ‪ .‬وأما فييا بينه‬ ‫وبين ا لله فجائز له قبض حقه على هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وما حكم خطوط كتاب الأمام المعزول من حدث ؟‬ ‫قال ‪ :‬في حال استقامة الامام فخطوطهم ثابتة ‪ 0‬وإن زال أمر الامام‬ ‫بحدث فلا يضرما مضى من خطوطهم إذا كانوا لذلك أهلا ‪ .‬عند من يثبت‬ ‫الخطوط وكتابتهم بعد زوال إمامهم بحدث فلا يحكم بها ‪ 3‬وعليهم ألا يتعرضوا‬ ‫للكتابة حافة اتلاف حقوق الناس بخطوطهم ‪ .‬قال هكذا عندي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن أوصى بعتق وهومن سائر الناس أيكتب ولئن يعتق‬ ‫الله عنه بكل عضومنه عضومن النار أويترك ذلك ما لم يكن وليا ‪ .‬وكذلك في‬ ‫لفظ العتق عنه } هل يجوز قول ذلك & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذا شيئا وان كتبه حكاية عن أن أراده المعتق‬ ‫كذلك ‪ .‬فعندي انه لا يضيق وإن كتبه على معنى الدعاء للمعتق فيعجبنى ترك‬ ‫‪.‬‬ ‫ولاية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عكنتق‬ ‫مي‬‫لا لم‬ ‫لك إذ‬ ‫ذل‬ ‫مسألة ‪ :‬والكاتب إذا لفظ كذا أوصيت أوأقررت بكذا فيقول نعم ‪ ،‬ولم‬ ‫الوصي أعمى فينبغي أن يستفهمه‬ ‫‏‪ ٦‬أجائزذلك ‏‪ ٠‬إلا أن يكون‬ ‫يقل يافلان‬ ‫باسمه ليعلم أن الأشارة له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١ .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن يكاتب بين الناس ثم أحدث حدثا يخرجه من الولاية ‪.‬‬ ‫وأمره الامام بالوقوف عن الكتابة ثم أحدث التوبة ‪ ،‬ولم يبزه الامام الى الكتابة‬ ‫ثانية ‪ .‬هل يحكم بأوراقه الماضية ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن هذا مما يجوز فيه الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والكاتب إذا كتب على أحد اقرارا ووصية من ضيان & وارتاب‬ ‫‪6‬‬ ‫ليسه له خالصا‬ ‫ذلك‬ ‫ما أقر به من‬ ‫بباطل أويكون‬ ‫الحاء‬ ‫ذلك‬ ‫منه‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫وخاف أن يتوصل المكتوب له ذلك بسبب كتابته له ‪ 0‬أجوز له ان يرجع في كتابته‬ ‫له على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا ثبتت الكتابة عليه ولم يبين الكاتب باطل ما كتب عليه حين‬ ‫} ولا يزيله عنه حتى يصح‬ ‫الكتا بة فذلك حكم قد ثبت على قول من أجاز ذلك‬ ‫ما يبطله بالبينة العادلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وكتابة المتر بى جائزة وجائز به الكتاب وثابت به الحكم عند من عقله والدر‬ ‫معي أبعد من الأول وأقرب الى اللبس وان أحد وصله بطلاق أوعتاق أو بيع أو‬ ‫قبول أعجبني بثبوته عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وأما الكتابة بين الناس فمعى أنه إذا كتب الكاتب لفظا‬ ‫يثبت به الحكم خارجا في المعنى باقتضاء المعنى واستقامة اللفظ وان كان موجزا‬ ‫فهو جائز وثابت وجائز الحكم به على معنى ما عرفنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬السيد مهنى بن خلفان ‪:‬‬ ‫فيمن أتى بكاتب من كتاب المسلمين وقال له اكتب على لفلان كذا وكذا‬ ‫ومضى عنه ‪ 3‬ولم يلفظ عليه بالحق هل يكون هذا إقرارا يثبت به الحق لمن كتب‬ ‫له ويجوز للكاتب أن يعطي المكتوب له الصك بغير أمر ممن أمر بكتابته له أم لا‬ ‫‪٣٢١١‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الأمر بكتابة الصك لا يوجب الاقرار به في ظاهر الحكم لأنه‬ ‫يحتمل أن يكون أمره بكتابته عليه قبل قبض مضمونه ممن كتب له ‪ ،‬وأيضا‬ ‫فمعلوم أن الأمر بذلك غير الأقرار به لا ينكر ذلك الأمر قل علمه ورك فهمه ‪،‬‬ ‫ثم ليس للكاتب أن يدفع الصك بعد كتابته للمكتوب له دون أمر من كتب عليه‬ ‫بل الأولى به أن يدفعه إليه وهو الناظر فيه بعد قبضه وان دفعه الكاتب دون أمر‬ ‫المكتوب عليه وحكم عليه بيا فيه فأخشى عليه الضيان مع انكار المكتوب عليه‬ ‫حكمه‬ ‫أمره وبيناه من‬ ‫من‬ ‫© وذلك من أجل ما صرحناه‬ ‫الصك الحق المكتوب به‬ ‫حسب ما بان لي فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن السيد العالم مهنى بن خلفان ‪:‬‬ ‫وفي ورقة أظهرها رجل بها بيع ماء ‪ .‬فانكرها من نسبت منه ولم يعترف‬ ‫بكتابتها وكانت تشابه سلكته أيحكم بها أنها خطه أم لا ؟ ولمن يكون حكم الماء ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان سلكة الخطوط ليس بحجة في الأحكام إذا أنكر الخط المنسوب‬ ‫منه لأن الخطوط تتشابه ولا يحكم به انه خطه مع انكاره له حتى يصح ذلك عليه‬ ‫ولا يبين عليه لزوم يمين مع انكاره الكتابة لأنه ل ينكر حقا ادعى عليه فيلزمه‬ ‫اليمين لأنكاره الحق & وانا الأحكام بين مدعي شراء الماء وصاحبه ‪ ،‬وإذا لم‬ ‫يصح انتقال الماء عن حكم مالكه ثم ادعى شراؤه ‪ 3‬ولم يعترف الكاتب بكتابة‬ ‫الورقة فهو مرجوع على صاحبه ‪ ،‬محكوم له بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ ،‬قال ففييا عندي حسب ما عرفناه في أحكام الصكوك‬ ‫المكتوب فيها الحقوق © فإذا كان هذا الحق المكتوب بها غير مؤجل أوقات توجل‬ ‫أو قد انقضى أجله الى أجل ولم يطالب من له الحق في حقه في حياة حتى مات‬ ‫واحتمل بقاؤه وأداؤه ‪ .‬وكانت الصكوك محكوما بثبوتها عند المسلمين مع صحة‬ ‫بقاء ما فيها ‪ .‬فحكم ثبوتها غير عار من الاختلاف بين المسلمين فمنهم من رأى‬ ‫‪٢٣٢١٢‬‬ ‫ثبوتها في الحكم حتى يصح أداؤ ها وأحسب أن البعض منهم لم يرها ثابتة لاحتمال‬ ‫المطالبة‬ ‫من له الحق عن‬ ‫سكوت‬ ‫أداء ما فيها حتى يصح بقاؤه خصوصا إذا كان‬ ‫في حقه من غير عذريصح له في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعنه ‪ 3‬عدم جواز دفع الكتاب الى المكتوب له دون إذن المكتوب‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عله ‪:‬‬ ‫وفيمن أتى الى كاتب من كتاب المسلمين وقال له اكتب علي لفلان كذا‬ ‫وكذا ومضى عنه ولم يلفظ عليه بالحق ‪ 3‬هل يكون إقرارا يثبت به الحق لمن كتبه‬ ‫له ‪ .‬ويجوز للكاتب أن يعطي المكتوب له الصك بغير أمر من أمره بكتابته أم لا ؟‬ ‫ادركناهم في‬ ‫وربيا على ما‬ ‫في زماننا هذا‬ ‫‪ :‬إنا أدركنا الكتاب‬ ‫الجواب‬ ‫عصرين كان قبلنا من الكتاب انهم لا يكتفون بأمر الآمر بكتابته الصك عن قرأته‬ ‫عليه بعد كتابته واقراره بالحق المكتوب له وفعلهم ذلك عندي موافق للصواب‬ ‫لأن الأمر بكتابة الصك لا يوجب الاقرار به في ظاهر الحكم لأنه يحتمل أن يكون‬ ‫أمره بكتابته عليه قبل قبض مضمونه ممن كتب له ‪ ،‬وأيضا فمعلوم ان الأمر‬ ‫فهمه ‪ .‬ثم ليس‬ ‫قل علمه ورك‬ ‫الا قرار به { لا ينكر ذلك إلا من‬ ‫‪ .‬عند‬ ‫بذلك‬ ‫بل‬ ‫بعد كتابته للمكتوب له دون أمر من كتبه ‪7‬‬ ‫للكاتب أن يدفع الصك‬ ‫الأولى به أن يدفعه إليه وهو الناظر فيه بعد قبضه © وإن دفعه الكاتب دون‬ ‫اللكتوب عليه ‪ ،‬وحكم عليه بيا فيه فأخشى عليه الضان & مع إنكاره لحق‬ ‫ا مكتوب به وذلك من أجل ما صرحناه من أمره وبيناه من حكمه حسب ما بان لي‬ ‫فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تم بحمد الله تمالى‬ ‫الباب الثالث من الجزء السابع‬ ‫‪_ ٣١٣‬‬ ‫‏‪ ١‬لرا بع‬ ‫البا ب‬ ‫في الديون وصنوفها وجواز الانتصار فيها‬ ‫وأحكام الفلس وما يجبوزله وعليه‬ ‫وفي الضاانة والكفالة والحوالة‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫مر‬ ‫_‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫عن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان ‪( :‬رحمه الله)‬ ‫وأما الاحالة فهي جائزة لقول النبي يلة ‪« :‬من أخيل علي بحقه‬ ‫فليحتل» ‪ .‬وان كانت الاحالة بمطلب من ذي الحق فلا يرجع المحتال على‬ ‫الحق فإنه يرجع‬ ‫يه‬‫ل من‬ ‫عطلب‬ ‫‪ .‬وان كانت بم‬ ‫الحيل بحقه في أكثر القول‬ ‫صاحب الحق على المحيل بحقه أفلس المحال عليه أموات أوحيى أوأنكر إلا‬ ‫أن يبر ىء صاحب الحق المحيل فلا رجعة له على المحيل ‪ .‬وإن لم يبره فله أن‬ ‫يطالب من شاء منهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن لا يقدر على المكسبة لعياله أحاط به الدين وعنده أولاد صغار‬ ‫وعنده تمر وحب يحتاز منه هووزوجته وأولاده وطلب ديانة أيكم عليه ببيع الحب‬ ‫والتمر لوفاء دينه ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يحكم عليه ببيع الحب والتمر لوفاء دينه على ضنكته هذه ‪3‬‬ ‫وفيه قول ‪ :‬إنه يترك له من هذا الحب والتمر لعياله بقدر قوت يوم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما معنى المسألة التي جاءت ولا يقضي الدين بالدين ؟‬ ‫من ا لدين‬ ‫دين لأحد من ا لناس فلا يبر يك‬ ‫‪ :‬هو إذا كان عليك‬ ‫قال‬ ‫الذي عليك قولك ‪ :‬أوفيك ديني الذي لي على فلان إذا قبله منك إلا أن تحضر‬ ‫الذي عليه لك وتحيل الحق الذي عليك أنت لهذا الرجل برضاكيا جميعا ويبر يك‬ ‫صاحب الحق من الحق الذي عليك له على أن يكون حقه الذي عليه هولك‬ ‫وتر ى أنت صاحبك من الحق الذي عليه لك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الغافري ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وقيمن أراد قضاء ما عليه من الدين قبل حلوله وأراد من صاحبه إسقاط‬ ‫شى ء ما عليه من الدراهم ليوفيه قبل محل حقه ووعده من له الدراهم بإسقاط‬ ‫‪_ ٢٣٢١٧‬‬ ‫شىء من حقه بتسليم ما عليه من الدراهم ولم يقع بينهيا شرط في تسليم بعض‬ ‫وتاخير بعض فسلم هذا الرجل بعض ما عليه من الحق وأخر بعضا الى أن حل‬ ‫أجل الدراهم ى أيججب من له الحق أن يقيم على من وعده بذلك بجميع حقه‬ ‫أيجوز له ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد جاء الأثر باختلاف في قبض الحقوق قبل محلها فقيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫ذلك ‪ .‬وقيل ‪ :‬إذا حط من حقه جازله قبضه ‪ .‬وقيل ‪ :‬يجوز إذا اتفقا على‬ ‫ذلك ‪ .‬فعلى قول من يجيز بعد الاسقاط ولم يفعل فيعجبني أن يتخلص بقدر‬ ‫الزيادة عن قيمة البيع محسوبا على الأشهر ومثله إن باعه ما يساوي ستة دراهم‬ ‫بعشرة لأربعة أشهرفإن سلم على شهرين حط درهمين } وإن كان ثلاثة‬ ‫فواحدا ‪ 5‬ودون الحق بحسابه وان كان نصفا أروبعا على هذا الحساب & وإنا‬ ‫قلت هذا براي بلا حفظ فينظر فيه ويقبل بعدله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬قلت أحب أن تعرفني الدين بالدين الذي نجى‬ ‫النبي يلة عنه كيف هو ‪ .‬الذي عندنا في النهى هاولكالي بالكالي ‪ .‬ووجدنا في‬ ‫جامع الشيخ أبي الحسن رحمه اله في معنى النهي عن الكالي بالكالي قال‬ ‫السلف ‪ :‬إذا لم يكن بعد حاضرا كان دينا بدين فلا يجوز أن يكون له دين‬ ‫نها على وجه السلف ‪.‬‬ ‫يب‬‫دجعل‬ ‫في‬ ‫وكذلك إن كان له دين الى أجل وعليه دين الى أجل ‪ .‬تاحبلزمقاصة قبل‬ ‫محله ‪ .3‬وقد روي عن النبي يلة أنه قال ‪« :‬من أحيل بحقه على ملى‬ ‫فليحتل» ‪ .‬ففي هذا الوجه دلالة أن قضاء الدين بالدين الحال في الذمم جائز ‪.‬‬ ‫ألا ترى من قولهم إذا برأ الذي أحيل بحقه الذي كان عليه الحق أولا فقد‬ ‫سقط عنه وليس له أن يرجع في طلبه ‪ ،‬وقد ثبت حقه على الذي أحيل عليه‬ ‫بحقه {} فهذا يدلك على جواز المقاصة بالحقوق في الذهب والورق الحالة في‬ ‫الذمم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫مساأل ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫في رجل عليه دين يستغرق جميع ماله فأقر لزوجته بسكنها في بيته مادامت‬ ‫حية من ضيان لزمه لها ‪ .‬هل يدخل عليها الديان ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الاقرار في المرض فعندي أنهم يدخلون عليها بقيمة‬ ‫السكن وإن كان الاقرار في الصحة فعندي أنهم لا يدخلون عليها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } إن صاحب الاثبات إذا نقض مال الغريم عن دينه قول‬ ‫هو شرع مع الدين إلا أن يكون احتج على الغرماء حين أراد أن يدين صاحب‬ ‫الزرع على زرعه الذي أثبت له في حقه فأبوا أن يدينوه فهو أولى بزرعه الذي‬ ‫أبت له إياه في حقه وقول ذلك سواء احتج عليهم أولم يحتج ‪ .‬وصاحب الاثبات‬ ‫أولى بما أثبت له من سائر الديان مادام المثبت حيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن لا يملك إلا بقرة يزرع عليها زرعا وعليه دين‬ ‫حال ‪ 3‬فضيق عليه أصحاب الدين في حقوقهم ‏‪ ٥‬أتباع البقرة ‪ .‬ويقضي ثمنها‬ ‫أهل الدين ‪ .‬وإن مات زرعه أم ينظر إلى حصاد زرعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا يعجبني في مثل هذا أن ينظر الحاكم الصلاح لأصحاب الدين‬ ‫ولدينهم } فإن كان ترك هذه البقرة لزجر هذا الزرع أوفر على أهل الدين في‬ ‫استيفاء حقوقهم وأوفر للمدين في وفاء الدين الذي عليه لم يعجبني أن يقتل‬ ‫الزرع لأنه لا ضررولا ضرارفي الاسلام ى وإن كان في نظره أن هذا الزرع لا‬ ‫يقوم بغرامته ‪ 3‬وإنا هموطل من الدين يريد التخلف عن قضاء الحقوق التي‬ ‫عليه بيعت البقرة في الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وفي رجل عليه حق لرجل فقال له ادفع الحق الذي‬ ‫عليك لي لفلان فيات فلان ‪ ،‬وقد دفع إليه بعضا من الحق أيبوز أن يدفع ما بقى‬ ‫منه إلى الآمر أم لا يجوز له دفعه إلا إلى ورثة المأمور له ؟‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا مات الآمر فليس له أن يدفع بقية الذي عليه إلى من أمره‬ ‫بالدفع له ‪ 0‬ويدفع ما بقى عليه الى ورثة الآمر بها وأصل الحق له ‪ ،‬إلا أن يقر‬ ‫الآمر بهذا الحق للمامورله بالدفع ‪ 0‬فجائز أن يدفع بقية الحق للمامور له بعد‬ ‫موت الآمر ‪.‬‬ ‫وي موضع ‪ :‬عن ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫فإن كان صاحب الحق حيا فالخيار للذي عليه الحق إن أراد أن يسلم الحق‬ ‫الذي عليه للمقر أوللمقرله ‪ ،‬إن لم ينكر المقر الاقرار ث وإن أنكر المقر الاقرار فإن‬ ‫الذي عليه الحق يسلم الحق الذي عليه للمقر ث ويشهد عليه بالاقرار ‪ ،‬وأما‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫فوله ‪ :‬إن الدراهم التى عليك قد صارت لفلان فليس هذ ا باقرار صحيح‬ ‫ويسلم الذي عليه الحق الى الرجل الذي له الحق أوالى ورثته إن كان قد‬ ‫مات ‪ .‬وإن مات المأمور له بالدفع فليس له أن يدفع البقية الى ورثته إلا أن يأمره‬ ‫أمرا ثابتا } وإلا فليرد بقية الحق عليه } وإن كان أقر بالحق للمأمور له ففي ذلك‬ ‫اختلاف ‪ :‬قول له رده عليه كان ثقة أوغبير ثقة ‪ 5‬وقول ‪ :‬إذا كان غير ثقة فليس‬ ‫له رده عليه ‪ .‬ويدفعه الى ورثه المقر له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه © وفي محمد وعمرو ليا دين على دين فدفع زيد حبا له مع‬ ‫مسألة‬ ‫عمروثم طلب محمد الوفاء من زيد ‪ ،‬فقال زيد ‪ :‬إنه قد أوفى عمرا أربعة أجربة‬ ‫وفا ء‬ ‫“©‪ }5‬هل يكون‬ ‫بعل كله مع عمرو‬ ‫‏"‪ ٥8‬وا لحب‬ ‫حنل عمرو‬ ‫حبه الموضوع‬ ‫من‬ ‫حب‬ ‫ناما ‪ .‬ولا يدخل عليه محمد في الأربعة الأجربة بشىء أم لا ؟‬ ‫أوفاه الحجب منها قد كاله وقبضه إياه فلا سبيل للاخر‬ ‫الذي‬ ‫‪ :‬إن كان‬ ‫قال‬ ‫عليه إذا م يجر عليه من قبل التصرف في ماله على قول من يقول بذلك ‪ .‬وإن‬ ‫كان وعده وعد ا أن لك هذا الحجب أربعة أجربة ‏‪ ٦‬ولم يميزه ويقبضه إياه ‪ .‬وهو‬ ‫متر وك في جملة الحب أ فهو وسائر الديان سواء ‪ ،‬إذا طلبوه قبل أن يصير إليه ‪،‬‬ ‫‪٢٢.‬‬ ‫وصحت حقوقهم عليه ‪ ،‬إلا أن يكون ثم سبب من إثبات أو غيره ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيمن له دين على صائبغ ‪ 3‬وقد حل ذلك الدين ولم‬ ‫يوفه إياه بعد فأراد الذي له الدين أن يشتر ي من الصايغ شيئا ونيته أن يقاصصه‬ ‫وإن لم يتراضيا ‪ 0‬وكان الصايغ مقرا بحق هذا فيوفيه الصايغ حقه ‪ ،‬ويوفي هذا‬ ‫الصايغ ثمن ما اشتراه منه © وإن أنكر الصايغ ما عليه من الحق لهذا ؛ وكان‬ ‫الذي له مع هذا من جنس ما عليه & ولم يجد عليه بينة فجائز له أن ينتصر منه ‪3‬‬ ‫ويقاصصه با عليه له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬وفيمن لزمه ضيانات وتبعات ودان بأدائها وهو قادر على‬ ‫ذلك وذلك مثل من يلزمه ضيان من إنسان وهوداين إلى أن يلقاه ‪ .‬أو ضيع شيثا‬ ‫منها لرجل ‪ ،‬أومن جدار قوم وأراد أن يصلحه ‪ ،‬وهوداين في ذلك دينونة صدق‬ ‫فأدركه الموت قبل الوفاء ‪ .‬أتراه سالما أو هالكا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الضيان الذي من قبل الظلم والغصب أنه لا يسع الانسان‬ ‫إمساكه عن أصحابه عند القدرة عليه ‪ .‬وأما التبايع الذي من قبل الخطا والديون‬ ‫التي تؤخذ بطيبة نفس أهلها ولا يضيقوا عليه فيها ‪ .‬وكان في اعتقاده الخلاص‬ ‫منها فأدركه الموت قبل أن يتخلص منها فيرجو الله تعالى أن يقضيها عنه إذا علم‬ ‫من صدق النية في ذلك ‪ ،‬وهو اللطيف بعباده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل عليه حق لرجل ميت وعلم أن على الميت‬ ‫دينا ‪ .‬هل بوز أن يدفع الحق الذي عليه إلى من علم أن عليه دينا على الرجل‬ ‫إذا لم يجد سبيلا الى دفع الدين ‪ ،‬أويدفع الحقا الى الورثة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا يدفع الحق الى الورثة ث وليس له حجة عليهم ‪ .‬وإن كانت‬ ‫معه شهادة أداها لصاحب الحق موضع ما يلزمه أداؤها © وليس له أن يدفع المال‬ ‫الى صاحب الحق إلا برأي الورثة أوبحكم حاكم عدل ينفذ حكمه على‬ ‫الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٢٢١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي المقاصصة أتبوز بغير لفظ من المتقاصصين ‪ ،‬كان‬ ‫التقاصص بين الوالي والشاري لفريضته ‪ ،‬أوبين من له حق على آخر عليه‬ ‫مثله ‪ .‬وهل فيه وجه لمن فعل ؟ وما خلاصة من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعناه من الآثارأن المقاصصة لا تكون إلا بلفظ‬ ‫وخلاص ‪ .‬من فعل ذلك بغير لفظ أن يرد كل حق مثل ما كان في الأول ‪ .‬إلا أنه‬ ‫جاء في بعض الأقاويل ‪ :‬إذا صار لانسان على أحد مثل ما عليه له سقط الحق‬ ‫بلا مقاصصة ‪ ،‬وبرىعء كل واحد منهيا مما‪ .‬عليه لصاحبه والله بعدل هذا القول‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫} وماحد كض المعسر المنهي عنه في الشرع } أهومرافقته‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫الالجاج في المطالبة ؟‬ ‫الى ‪:‬الحاكم } أم كثرة‬ ‫إعسارهذا المفلس فجميع ما يولد عليه الأذى ليس‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح‬ ‫} إذا كان صح عذره في ترك قضاء ما وجب عليه لوكان‬ ‫للطالب أن يفعله فيه‬ ‫موسرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا رفع أهل الديون على المديون منهم من عنده‬ ‫صحة ورقة بخط من يجبوز خطه ‪ ،‬ومنهم من لا صحة عنده ‪ ،‬لكن المديون أقر له‬ ‫بدعواه ‪ 3‬أيدخل عند أهل الصحة & أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الاقرار بعد ما رفع عليه أهل الدين ‪ .‬وطلبوا حقوقهم إلى‬ ‫الحاكم بعد أن صحت حقوقهم عليه عند الحاكم فبعض لم يجز إقراره بعد ذلك‬ ‫إذا انكر الديان أنها الصحة ‪ ،‬وبعض قال ‪ :‬إذالم يججرعليه الحاكم ماله ‪ ،‬أو‬ ‫يحكم بتفليسه ‪ 0‬وجاز إقراره } ودخل المقر له مع الديان } ولكن لهذا تفسير في‬ ‫معنى الصحة بالدين © فإن كانت الصحة من قبل شهود شهدوا بذلك فهذه هي‬ ‫الصحة ء وإن كانت الصحة إلا باقراره في الأوراق التي جاء بها الذين رفعوا عليه‬ ‫‪٣٢٢٢‬‬ ‫فلا يعجبني أن يبطل إقراره بعد ما رفعوا عليه مالم يحجر عليه الحاكم © لأنه كله‬ ‫صدر عن إقراره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© وفيمن أقر بزرا عته في موضع كذا وأثبتها لرجل بحق ثم‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لما أدركت تلك المزارعة أذهبها المقر لغير من أقر له بها ‪ 0‬أيرجع المقرور له بذلك‬ ‫عليها حميعا ؟‬ ‫منه أم عليه ححدة‬ ‫المستوفى‬ ‫على‬ ‫المقر أم‬ ‫على‬ ‫الزرع للمقرله‬ ‫ويصير‬ ‫ثابتا ‪0‬‬ ‫المسلمين‬ ‫عند‬ ‫كان‬ ‫أما الاقرار فإن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫باقرار المقر ‪3‬فإن الزرع موجودا بعينه وصح ذلك بحجة تقوم على من قبض‬ ‫‪ .‬فالمقر له به ولا يأخذه أين ما أدركه ‪ .‬وأما الاثبات فعلى‬ ‫الزرع حند المسلمين‬ ‫قول من يجعله ثابا في حق من أثبت له ‪ ،‬وكان مال الغريم لا يفي بدينه فالمثبت‬ ‫له على هذا القول أحق بالزرع إلى أن يستوفى حقه منه ‪ .‬وله أن يأخذه حيث‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫أدركه [ وذلك بعد الصحة وقيام الحجة على من بيده الزرع ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل هلك وأظهر عليه أناس أوراقا فيها حقوق لهم‬ ‫عليه بخط من يجوز خطه ‪ ،‬وفيه تصديق لهم عليه وكلها منقضية المدد أحوالة في‬ ‫الوقت يحكم بها في مال الهالك & ويوفي أهل الأوراق منه بعد أن يحلفوا أغوير‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا يعجبني إذا كان في الأوراق تصديق ‪ ،‬وكان أصحابها أحياء ‪.‬‬ ‫وكانت بخط من يحكم بخطه المسلمون أن حكم بها فميال الهالك فحيياته ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أظهر أحد ورقة مكتوية لرجل قد مات قبل هذا الهالك‬ ‫المذكور أيلحق شيئا مع الأوراق اللاتي أربابها أحياء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الورقة قد انقضت مدتها في حياه الهالك ‪ ،‬وكانت له‬ ‫حالة في حياة الهالك ‪ 0‬وكان الذي عليه الحق قد مات & والذي له الحق قد مات‬ ‫كم بها في‬ ‫حة لا‬ ‫يورق‬ ‫لهبة ولا استيفاء } فهذه ال‬ ‫طصحامن‬‫مت‬ ‫بعد أن حل حقه & ولم‬ ‫مال الهالك فييا يعجبني حتى يصح أن ما فيها من الحق باقيا على الهالك ‪.‬‬ ‫‪٣٢٢٢٣‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أحضرت جميع الأوراق عند الحاكم ‪ .‬وحسب جميعا كان مال‬ ‫المالك لا يفي بجميع ما عليه وقسم بين أهل تلك الأوراق ‪ ،‬ثم جاء أحد بعد‬ ‫ذلك بورقة أيلحق الأولين بشىء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت ورقته يحكم بها في مال الهالك فإنه يلحق أهل الحقوق‬ ‫فيما قبضوه من مال الهالك على ما سمعته في الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وأفتاني بالاختلاف في الدين الذي في الذمة والاثبات في‬ ‫شىع قول إن هذا الاثبات أولى ‪ ،‬وقول كلهم سواء ‪ 3‬وهويعجبه أن يكون ذلك‬ ‫سواء إلا الرهن المقبوض الذي جاء به القرآن & فإنه في حياة الراهن أولى ©‬ ‫وبعد الموت فيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏©‪ }٨‬وأفتاني في الذي عليه دين وورث مالا وباعه إن بيعه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫جائز ‪ ،‬ولولم يرض ديانه ‪ ،‬ما لم يكن فلس على حقوقهم ‪ }.‬وهوإذا رفع أهل‬ ‫الديون الصاحة على المديون } وحكم الحاكم بها وفلسه عليها ‪ .‬وصفة‬ ‫التفليس ‪ :‬أن يأمر الحاكم أحدا يعلم الناس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبي والمديون إذا كان له صنعة ألواصنعة له إلا أنه قوى‬ ‫على العمل لا يترك يلعب ‪ ،‬وعليه أن يبذل مجهوده في كل عمل يقدر عليه ‪}،‬‬ ‫ويحكم عليه الحاكم بذلك & ولعل بعضا لا يرى للحاكم أن يحكم عليه بذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا رفع على المديون بعض ديانه وفرض عليه قدر ما‬ ‫مسألة‬ ‫يرى أنه يقدر عليه ‪ ،‬ثم رفع عليه آخرون & قول ‪ :‬أن الآخرين يشاركون الأول‬ ‫فيما فرض له كل بقدر حقه ‪ ،‬وقول ‪ :‬ليادخلون عليه فيما فرض له ‪ ،‬لآن ذلك‬ ‫بمنزلة الحجر على هذا القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪٣٢٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬والدين اللازم يحط فرض الجهاد إذا التزمه صاحبه من‬ ‫عذر وأنا لا أحب التزامه إلا في عذر لابد منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { وإذا جاء رجل الى الحاكم بورقة يطلب حقا له على‬ ‫رجل‪ ،[ .‬والحق صبر سنة ‪ ،.‬وتاريخه يوم عاشر من شهر صفر & ومطلبه يوم عاشر‬ ‫من شهر صفرمن السنة القابلة } فلياحكم لهحتى تنقضي سنة كاملة ‪ .‬كل‬ ‫شهر ثلاثون يوما ‪ ،‬وهذه المسألة يدخل فيها سن الدواب لأجل الزكاة‬ ‫والضحية } وما أشبه ذلك ‪ ،‬قلت له ‪ :‬كم سن الدواب للضحية ؟ قال ‪ :‬قول‬ ‫لمرحج & وأما المعز ابن سنة ‪ .‬والله‬ ‫اأ‬‫ستة أشهر ‪ ،‬وقول ‪ :‬ابن سنة غييا يلزم من‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كتب من عليه الحق لأحد من الناس إلى أجل ‪ ،‬وكتب أنه قادر على‬ ‫قضائه بعد انقضاء الأجل & فلا انقضى الأجل إدعى العسر } فعليه البينة‬ ‫العادلة } إنه غير قادر ‪ .‬ويحبس حتى يصح أنه ليس معه من الأملاك شىعء ما‬ ‫يقضي به دينه ‪ ،‬ولا بعضه © ثم لا بوز حبسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬إذا أقر أحد من الورثة بدين على الميت يحيط بحصته ©‬ ‫فقول عليه فيا يخصه من الميراث مما أقر به عن الميت ‪ ،‬وقول ‪ :‬عليه فحيصته‬ ‫وإن استفرغ الدين حصته من الميراث ‪ ،‬وهذا هاولقول عندي © لأنه أبقرانه لا‬ ‫ميراث له إلا بعد الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفافري ‪:‬‬ ‫وإذا باع المريض ماله في مرضه لغير ما يججوزفيه بيعه ثم مات {} وخلف‬ ‫دينا يستغرق أملاكه ‪ 3‬فإن كان له وصي & فإن الوصي يبيع ذلك المال في قضاء‬ ‫ما عليه ى فإن عارضه المشتري فيشكومنه عند الحاكم فيمنعه عنه ‪ 5‬فإن لم يكن‬ ‫له وصي فيطلب الديان الى الحاكم ليقيم له وكيلا يقضي ديونه من ماله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫وحاكم عنه‬ ‫‏‪ ٢٢٥‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا ضمن الوالد وأقر لزوجة ابنه بما يجب عليها من زكاة صوغها مادامت‬ ‫زوجة ابنه ‪ .‬ومات الوالد على من تكون زكاتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬الزكان المضمون بها على من ضمن بها في حياته ‪ .‬وفي ماله بعد‬ ‫موته & ولا أعلم في هذا اختلافا إن ثبت الضيان بها ‪ 0‬وإن ادعى ما يبطل عنه‬ ‫لزوجها في حياته نظر أهل العلم ما رأوه صحيحا خارجا على مذاهبهم وعملوا به‬ ‫من أن يثبت عليه في حياته وبعد وفاته أترجع إلى صداق مثلها على زوجها‬ ‫وبرىع أبوه من ضيانها لأن ضيان أبيه غير ضيان الزوج & وقال من قال ‪ :‬شروط‬ ‫النكاح المجهولة ثابتة خارجة عن حكم الاقرار والبيوع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والمديون إذا استغرق ماله الدين } وتأجل لبيع ماله‬ ‫شهرا هل لزوجته نفقة من ماله وكسوة في هذا الشهر قبل الديان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي يوجد فيمن كان عليه ديون ومظالم ‪ .‬ولا يفضل الذي له‬ ‫من الذي عليه & فلينفق على عياله من القوت ما يسد خلتهم من الجوع }‬ ‫ويوجد أيضا في موضع آخر ‪ :‬إن كانت له عولة تلزمه كسوتهم في الوقت كان عليه‬ ‫كسوتهم في الوقت الذي لا يسعه تركهم ما لم يرفع عليه الغرماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا مات المديون وترك أمة مملوكة } وأقر بعض ورثته‬ ‫أنه أعتقها في حياته ‪ ،‬ولم يصدقه الديان بعتقها } أتعتق الأمة بإقرار من أقر من‬ ‫ورلته بعتقها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوارث لا يقبل قوله إذ ليس له فيها نصيب ‪ ،‬وأما إقرار بعض‬ ‫صويب منها فلعلها تعتق‬ ‫نو ذ‬ ‫الديان بعتقها فإذا كان مستغرقا ماله الدين ‪ 0‬وه‬ ‫بالشقص الذي فيها ‪ 0‬ويستسعى لبقية الديان بيا فضل من قيمتها ‪ ،‬وذلك من‬ ‫غير حفظ منى فيها ‪ ،‬لأنه أيضا يوجد ‪ :‬إن العبد إذا صح أنه مملوك ‪ ،‬فإنه مملوك‬ ‫حتى يصح أنه معتق ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪٣٢٢٦‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪ ،‬ومن غاب وهوعليه حقوق تستغرق ماله ‪ .3‬وقد حجر‬ ‫عليه الحاكم من ماله بقدرما عليه ‪ .‬وله زوجة وأولاد صغار أرادوا النقة من‬ ‫ماله ‪ 5‬وأراد الديان منعهم كانت الحقوق حالة أغوير حالة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا نفقة لزوجته وأولاده إذا لم يكن له مال سوى ما عليه ‪ ،‬وقد‬ ‫اجتاحه الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يكون صاحب الحجر أولى بالوفاء من مال الهالك ممن‬ ‫تاخر حقه بعد الحجر ولو استفرغ جميعة ولم يبق للمتاخرين شىع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معنا إذا ثبت ذلك الحجر بوجه من وجوه الحق ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫ما تقول في كتابة الحجر إذا أتاني أحد بورقة له فيها حق بخط من يجوز‬ ‫خطه ك وأرا د منى أن أحجر له في مال من عليه الحق بقدر حقه ۔ أ يجوز لي ذلك‬ ‫من غير أن أحتج على من عليه الحق ‪ 3‬لعل له حجة تدفع عنه هذا الحق ‪3‬‬ ‫وأحكم عليه بالحق في غيبته }‪ .‬كنت أعرف من عليه الحق أولا أعرفه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح الحق على من عليه ‪ ،‬وثبت ذلك عليه في حكم الظاهر‬ ‫مع المسلمين بلا اختلاف فيه على من صح معه ممن يجوز حجره في مال المديون‬ ‫فله أن يحجر عليه في ماله بقدر الحق الذي عليه لمن أراد منه ذلك ‪.‬‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬الذي أدركت عليه الجكام وأخذته عن الاخوان أن‬ ‫الذي له الحق يجىء الى الحاكم ويقول له احجر لي في هذه الورقة فيأاخذها‬ ‫الحاكم ويكتب فيها «بسم الله "‪ .‬قد حجرت في مال فلان بن فلان المنسوب في‬ ‫هذه الورقة بقدر الحق الذي عليه ‪ ،‬ليس له فيه تصرف [۔} إلا بعد أداء هذا‬ ‫الحق» ‪ 0‬هذا إذا كان من له الحق يعرفه الحاكم & وإذا لم يعرفه دعاه بالبينة على‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫معرفته } ولم أعلم منهم ولا بعضهم مغيرا ولا منكرا ولا دافعا لهذا } فالله أعلم‬ ‫به وبصحته والتزامه ‪ .‬وحجته على من عليه الحق & والحجر حكم والحكم لا‬ ‫ينفذ إلا بعد الحجة } ولعلهم فهموا وتمسكوا برأي من الشرع لم أعلم ‪ ،‬والذي‬ ‫عندي وهو أوضح محجة } وأثبت حجة ‪ .‬إذا طلب من له الحق الى الحاكم منع‬ ‫خصمه عن التصرف فإن الحاكم يأمره باحضار خصمه إذا أراد الانصاف منه ‪}.‬‬ ‫فإذا حضر الخصم أخبره الحاكم بمطلوب خصمه { واستفهمه عن دعوى‬ ‫خصمه فإن أقر له ما ادعى عليه حجر عليه من ماله بقدرما عليه ‪ .‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬جميع ماله ‪ .‬وإن أنكر الحق دعا الخصم بالبينة فإن أصح البينة فعل‬ ‫الحاكم مثل ما وصفت لك & وهو أن يقول بحضرة من يحضره من الصالحين ‪:‬‬ ‫اعلموا أني قد حجرت على فلان من ماله بقدرما عليه إلا لما لابد له منه من‬ ‫النفقة والكسوة بالمعروف ‪ 0‬ولعل بعضا لا يرى الحجر إلا في الحقوق الحالة ‪.‬‬ ‫قلت للشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وإذا جاز لي وكتبت عليه حجرا في ماله‬ ‫من غير حجة عليه } ولا إعلام له ‪ 5،‬أيثبت عليه هذا التحجير في ماله ‪ .‬ويكون‬ ‫ذلك حكي ثابتا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبت ذلك لن له على من عليه على ما تقدم مما وصفنا ‪.‬‬ ‫فيكون حكي ثابتا لمن له على من عليه ‪ .‬قال الصبحي فعلى ما ادركناهم قد‬ ‫بينت لك ‪ 0‬وعلى ما عندي قد فسرت لك & فإذا البت الحجرما يجبوزوينبغي‬ ‫فهو ثابت ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وعن الحاكم إذا صح عنده رجل حقا له على آخر ‪ ،‬وطلب أن يحجر له في‬ ‫مال غريمه فحجر له في مال غريمه بقدر حقه ‪ .‬وكل ذلك بغير محضر من‬ ‫غريمه & ولا إقامة حجة عليه ‪ 3‬ولا إعلام له بذلك وهوحيث تناوله الحجة ‪5‬‬ ‫هل في جواز فعل الحاكم هذا قول من أقوال المسلمين أهل العلم والعدل { أم‬ ‫هذا لا يجوز أبدا وهو باطل ؟‬ ‫‪_ ٢٢٨‬‬ ‫قال ‪ :‬أدركت مشايخنا وحكام ديننا يفعلون ذلك & ولا أقول إنه خطأ ©‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أبا علي رحمه الله يحكم بالحقوق إذا صحت عنده في أموال من صحت‬ ‫عليه ‪ .‬وأما ما جاء به الأثر من أهل العلم والبصر أن الحجر معلن به ‪ .‬ومنادى‬ ‫عليه في الملأ ومجالس الحكم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن ادان هذا الغريم بعد ذلك وفرط أصحاب الحقوق الأخرى‬ ‫من المحاصصة بحقوقهم في ماله لأجل هذا الحجر ‪ ،‬يضمن لهم هذا الحاكم‬ ‫بقدر ما يقع لهم من ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان على الحاكم } فإن صح بالبينة أن هذا الغريم باع أو ‪.‬‬ ‫اشترى أواقترض حاصص الغرماء في الحجر بالشراء ولم يمنع ‪ ،‬وإن لم يصح‬ ‫قرضه ولا بيعه لم يقبل قوله على غريمه ‪ ،‬وإن كان الحجرعلانية لم يلحق‬ ‫صاحب الدين المتأخر وثبت حقه بعده ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن ترافع هؤلاء الديان إلى هذا الحاكم المحجر ‪ ،‬وأراد أصحاب‬ ‫المستاخره المحاصصة ومنعهم من ذلك الذين ديونهم قبل الحجر يجعلهم أسوة }‬ ‫ويجعل حجره هذا كأن لم يكن شيئا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصدقهم من له الحجر لم يدخلوا عليه إلا بالبينة ‪ .‬وهذا إذا‬ ‫م يشهر الحجر ‪ ،‬ولا يدخلون عليه بعد الشهرة } وإظهاره في الملا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كان فيه قول بإجازته ‪ .‬هل له الرجوع فيما مضى منه أم يكون‬ ‫ما مضى بمنزلة الحكم منه ‪ ،‬وليس له الرجوع عنه حتى يراه جورا بينا ‪ .‬ويصلح‬ ‫ما يستقبل أم كيف يفعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أراه خارجا من الصواب & وقد عملوا به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما صفة الشروط التي يجوز للحاكم الحجر بعد حصوفها ‪.‬‬ ‫ويلزمه ذلك أيضا ‪ .‬ويكون حجره ثابتا بعدها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬شرطة ثبوت الحق عليه وصحته عند الحاكم وسواء كان الحق‬ ‫عاجلا أاوجلا كان على حى أوميت إلا أن موت من عليه الحق بمنزلة الحجر ‪،‬‬ ‫إذا الوارث ممنوع من مال هالكه والله أعام ‪.‬‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن عليه حق لأحد فكتب له بخط من يجوز خطه ذ‬ ‫وقد أرهنه به كذا رهنا مقبوضا ‪ ،‬ولم يقبض المرتهن الرهن ‪ ،‬أيكون حكم هذا‬ ‫الرهن مقبوضا { أ م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقبضه المرتهن فهو بمنزلة رهن بلا قبض & ولا ينفعه كتابة }‬ ‫رهنا مقبوضا ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والاثبات إذا لم يكن في يد المثبت ما الأعدل عندك ؟‬ ‫قول من جعله هووالديون المنطلقة سواء } أم من جعله أولى ‪ ،‬وما الحجة على‬ ‫هذين القولين ؟‬ ‫قال ‪ :‬على أكثر قولهم إنه بمنزلة الديون المنطلقة ث ولعل حجتهم قول‬ ‫الله تعالى ‪ :‬فرهان مقبوضةه» & ولعل حجة من يثبتها لأن العطية تثبت بلا‬ ‫إحراز ث وكذلك البيوع تثبت بلا إحراز على بعض القول ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬من أثبت لأحد حقا في ماله أو بيته ‪ .‬وليمكن في يد من‬ ‫له الاثبات فباع المثبت ما أثبته أوأقر به أيثبت بيعه وإقراره ويفرط صاحب‬ ‫الاثبات فيه على قول من جعله وغيره سواء ؟‬ ‫فال ‪ :‬أكثر قولهم ‪ :‬يثبت البيع والاقرار } وفيه الاقرار اختلاف ‪ ،‬قلت له‬ ‫وإن كان لا يثبت إقراره ولا بيعه فيه أيدخل المقر له أو المشتر ي بقيمة ذلك المال‬ ‫مع من له الائبات ‪ ،‬وييخاصصه فيه على قول من يبعله وأصحاب الديون‬ ‫المنطلقة سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما صاحب الاقرار فلا يدخل بقيمة ما أقرله الديون & وأما‬ ‫الملشتر ي إذا لم يعلم تعقيل الشىع المشتر ي فإن حقه على من قبضه منه مقدم‬ ‫على أصحاب الديون إذا لم يثبت البيع والاقرار ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان أقر به أو باعه لولده بالغ أوصبي ما الحكم فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الاقرار من الوالد لولده فثابت على كل حال ‪ ،‬وهو بمنزلة‬ ‫‪٢٢٣.‬‬ ‫غيره ‪ ،‬وأما البيع فلا يثبت إلا على البالغ } وهو على ما وصفت لك من ارتباط‬ ‫الرهن ‪ ،‬وإطلاقه ‪ 3‬وعلم المشتري وجهالته ‪.‬‬ ‫وعن الشيخ ناصر بن خميس قال بعض المسلمين ‪ :‬أولى به من غيره ‪3‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هو وغيره فيه سواء ‪ ،‬وقيل ‪ :‬غيره أولى به منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { وإذا علم من له الحجرببيع المديون ‪ 0‬ولم يغير أيثبت‬ ‫عليه ذلك ويتم البيع ‪ ،‬ولو لم يبق من مال المديون شىعء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إني لم أحفظ في هذا شيئا ‪ ،‬وناظرت من ذاكره فاوجبوا عليه ‪3‬‬ ‫وأوجبوا له التغيير } فإن أحكام الحجر الشهرة والمناداة في المحافل عن الانكار ‪.‬‬ ‫فإن الحجة به قائمة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كان على المديون حقوق متأخرة عن الحق الذي فيه الحجر‬ ‫ومتقدمة قبل كتابة الحجر أتكون هي وهو سواء شرعا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أكثر القول المساواة بينهما ‪ 3‬وقد قيل ‪ :‬يتقدم الحال منهيا ‪ .‬وهذا‬ ‫يدخل على الصدقات والديات والقسامات ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وعلى هذه الصفة إذا باع وبقى من ماله بقدر الحق الذي فيه‬ ‫الحجر أيمضي بيعه ويكون هذا الذي بقى شرعا بين الحق المحجر فيه وبين‬ ‫الحقوق المتقدمة قبله والمتأخرة عنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬بيعه جائز إذا بقى ما يفي بجملة الحقوق الثابتة قبل وقوع‬ ‫من الوصايا اللازمة الخارجة حرج‬ ‫ن‬‫ا أو‬ ‫كتأخر‬‫الحجر ‪ ،‬وسواء تقدم الاقرار بها أو‬ ‫القضاء والضيان ‪ 0‬فالقول واحد والحجر نافع لا قبله على قول من أثبته ‪53‬‬ ‫حكي لم ينفذ بعد حتى يصح الافلاس ‪.‬‬ ‫وبعض راه‬ ‫‪ :‬وإذا كان الحجر والبيع في يوم واحد ولم يعلم أيهيا قبل الآخر &‬ ‫قلت‬ ‫أم يبطل ؟‬ ‫يثبت البيع‬ ‫‪ :‬فييا عندي أنه يثبت نصف البيع كيا قيل في ميراث ادما‬ ‫قال‬ ‫والغرقى } وقد سمعت من يفتي بذلك من بعض ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣١‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك إذا أدان المديون ني اليوم الذي حجر عليه فيه ولم يعلم أي‬ ‫ذلك & أتحاصص هذه الديون من له الحجر أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح أنه قد أدان ببينته من غير إقراره على نفسه ‪ ،‬وقال من‬ ‫داينه إنه لم يعلم بالحجر الذي عليه فصاحب الدين غريم من الغرماء ‪ .،‬وهكذا‬ ‫ينبغي لمن أراد البيع والشراء أن يشهد كي أمر الله } وإما إن لم يصح إلا بإقراره‬ ‫فإقراره لا يثبت على غرمائه إلا أن يصدقوه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وصاحب الحجر أولى ممن تأخر عنه في الحياة والممات أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكوذلك أولى من غيره في‪.‬اقتضاء حقه من مال الهالك على أكثر‬ ‫القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬حيث قيل في أصحاب الديون إنهم يحبسون في‬ ‫مواضعهم إلا في المال الكثير ‪ ،‬ما حد المال الكثير ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوجد في آثار المسلمين & إن المديون يحبس في بلده إلا في المال‬ ‫العظيم ‪ .‬ولم نجده مفسرا كم حده ؟ وسمعت من روى عن بعض فقهاء‬ ‫المسلمين ‪ :‬إن المال الكثير هأولف درهم & والمال القليل هو خمسيائة درهم ‪3‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والأوسط سبعيائة درهم ‪ ،‬والمال العظيم هو مائتا درهم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وعمن عليه حق وحجر عليه الحاكم لأجل ما عليه‬ ‫أيكون كالمفلس في جميع أحكامه إذا كان ماله لا يفضل عن الحق الذي حجر‬ ‫عليه من سببه ‪ ،‬وما تقدمه من الحقوق أيضا ‪ 3‬يكون مثل المحجور عليه من قبله‬ ‫على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن من لزمه الحجر وجب عليه ترك التصرف في ماله لمن أحجر له‬ ‫وتقدم من الدين ‪ ،‬ولعل بعضا يرى لصاحب الحجر وحده دون من لم يجحجرله ‪.‬‬ ‫ولعل بعضا لا يرى الحجر إلا فييا وجب أداؤه من الحقوق ‪ ،‬وفميا يثبت عليه‬ ‫الحجر يلحقه ما قيل في المفلس لم أحط به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫أن من اشتر ى سلعة إلى أجل ثم أفلس ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وجدت‬ ‫مسألة‬ ‫وظهرت عليه ديون كثيرة ‪ .‬إنه إن أفلس بعد الشراء فهو والغرماء شرع فيها }‬ ‫وإن كان إفلاسه قبل الشراء واستتر عن هذا البائع فهوأحق بيا باع دون‬ ‫الغرماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل عليه حق لرجل ثم مات & هل للذي له الحق‬ ‫حجة على ورثته إذا كان في ذمته } ولم يكن فيه تصديق ولا وصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬أكثر القول أن هذا غير ثابت حتى يصح أنه باق إذا لم يكن فيه‬ ‫تصديق ولا وصية ‪ ،‬إذا كان هذا الحق قد حل قبل موت من عليه الحق ‪ .‬إلا أن‬ ‫يكون الذي عليه الحق قد مات وأجل الحق باق ‪ ،‬ولم يحل ‪ ،‬فحكمه باق حتى‬ ‫يصح تسليمه ‪ .‬ولو لم يكن فيه تصديق ولا وصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬إذا شهدت البينة لامرأة على زوجها بصداق ولم تشهد‬ ‫أنه باق ‪ 3‬ومات الزوج ‪ ،‬والصداق أجله الى موته أيثبت لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هثوابت ولا يحتاج الى بينة تشهد ببقائه لأن أجله الموت حتى‬ ‫تشهد البينة أنه قد وفاها © أأوبرأته منه ‪ ،‬أوأقرت له به‪ . :‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫انلشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ع‬ ‫ويجوز للحاكم أن يحجر على المديون ماله إذا طلب من له الدين حجره ‪3‬‬ ‫فقول يحجر عليه ماله كله ‪ 3‬وقول يحجر عليه في ماله بمقدار ما عليه من الدين لا‬ ‫غير ذلك ‪ ،‬وإن باع المحجور عليه ماله كله لغير الذي له الدين } فقد وجدت‬ ‫في كتاب بيان الشرع ‘ عن أبي سعيد أنه إذا سلم المشتر ي للذي له الدين ذلك‬ ‫الدين الذي وقع التحجير بسببه إن البيع جائز وثابت ‪ .‬ولم أجد في آثار المسلمين‬ ‫إجازة التحجير من القاضي على مال رجل بالغ يعرف الغبن من الربح إلا أن‬ ‫_ ‪_ ٣٢٢٢‬‬ ‫يكون عليه دين لغيره ‪ 3‬أويكون عقله ناقصا ‪ .‬وناقص العقل لا يجوز بيعه في‬ ‫ماله ولو لم يحجر عليه القاضي ماله ‪ ،‬إلا المرأة التي لها زوج إذا طلب زوجها الى‬ ‫القاضى أن يحجر عليها مالها ‪ }،‬فإن للحاكم أن يجر عليها مالها ‪ 3‬ولوكانت‬ ‫بالغة عاقلة ‪ 3‬لأنها يحمل ما يعنيها من نفقة وكسوة } ويحجر عليها مالها إلا لحق‬ ‫يجب عليها ‪ .‬أولكسوة أنوفقتها أولصلاحها ألووصيتها في أبواب البر ‪ ،‬في ثلث‬ ‫مالها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والمرأة التي هي حية أوميتة ‪ .‬وصح لها على زوجها الحي‬ ‫مهر عاجل & فطلبت هي منه ذلك ‪ ،‬أوطلب ورثتها ‪ }.‬فقال الزوج ‪ :‬إني‬ ‫أوفيتها في حياتها ‪ .‬وعند الدخول بها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬القول في ذلك قول المرأة أومن بعدها أنه باق ‪ ،‬لأنه حق قد صح‬ ‫لها } والبينة على الزوج أنه قد أوفى ‪ .‬لأنه مدع في إبطال حق صح عليه على‬ ‫أكثر القول ‪ ،‬وفيه رأي آخر ‪ :‬أن القول قول الزوج في وفاء المهر العاجل بعد أن‬ ‫دخل عليها ‪ }.‬وكذلك كل حق حل أجله فالقول قول من عليه الدين } وهو قول‬ ‫مسعدة بن تميم ‪ ،‬ولا نرى ذلك ولا نعمل عليه ‪ 3‬ولا نخطىعء من خالفنا في هذا‬ ‫برأيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ شايق بن عمر الأزكوي ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬ومن له دين ولم يطلبه إلى أن مات ‪ ،‬وكذلك أيضا { لم يطلب وارثه‬ ‫إلى أن مات ‪ ،‬ففيه اختلاف ك واعتاد قول أصحابنا إنه إذا مات المطلوب‬ ‫والطالب فأنكر ورثة المدعى عليه فعلى المدعى البينة ‪ :‬إن له على الهالك كذا }‬ ‫وإنه باق عليه إلى أن مات الذي له الحق فورثه الذي له الحق على مطلبهم &‬ ‫والحق ثابت هم إلا أن يأتي ببينة عادلة إنه قد أوفى الهالك حقه الذي عليه }‬ ‫وفيه قول اخر ‪ ،‬إذا مات الوارث ولم يطلب من عليه الحق الذي للهالك =&‬ ‫وطلب ورثة الوارث أنه لا مطلب لورثة الوارث فييا لم يطلب هالكهم الوارث ©‬ ‫وقيل إنهم على مطالبتهم إلا أن يموت الذي عليه الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪٢٢٣‬‬ ‫عليه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وإذا كان دين لرجلين على رجل فحجر‬ ‫أحدهما } ولم يحجر عليه الآخر ‪ ،‬أيكونان إسوة في مال الغريم ؟ فالذي عرفناه ‪:‬‬ ‫أن الذي طلب الى الحاكم التحجير فحجر له أولى من الذي لم يحعجرله‬ ‫الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪:‬‬ ‫& ثم مات‬ ‫فيمن له على رجل دين ‪ .‬ومكتوب عليه ورقة بخط القا ضي‬ ‫الديون ‪ 0‬فقال الورثة ‪ :‬ما نعلم لك على هالكنا شيئا ‪ .‬ومدة الدين قد وجبت‬ ‫من سنين ‪.‬‬ ‫الذي عليه حتى يصح الوفاء ‪ .‬وقول‬ ‫قال ‪ :‬إن الحقوق ثابتة ولومات‬ ‫مات & وهو أكثر القول ‪ ،‬لا أن تكون‬ ‫حتى يصح أنه باق على الهالك إلى أن‬ ‫قبل أن تحل المدة } فإن كان هذا فلا‬ ‫مدة الدين لم تحل ومات الذي عليه الدين‬ ‫‪.‬‬ ‫يحتاج الى بينة أنه باق عليه ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫كدوي‬ ‫ز أحم‬‫أ بن‬ ‫ايخلجمعة‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الش‬ ‫في الصكوك المكتوبة من إقرار أوبيع وفيها وصية أتوصديق مات الذي‬ ‫عليه الحق ‪ ،‬أو الذي له ‪ .‬هل يثبت جميع ما في الصكوك كانت في الذمة أوفي‬ ‫الأموال تصديقا فيها كان أوغير تصديق كان التصديق للهالك أولورثته أم‬ ‫للهالك دون ورثته ؟‬ ‫قال ‪ :‬كل حق ثبت في أحكام المسلمين فهوثابت على أصله حتى يصح‬ ‫زواله ‪ 0‬وترك التصديق عندنا لا يبطل ما قد صح حكمه حتى تصح البراءة‬ ‫منه ‪ ،‬كان الذي عليه الحق حيا أوميتا على القول الذي يعتمد عليه الخادم ‪}.‬‬ ‫وقيل غير هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٣٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي الدين إذا لم يكن في الصك تصديق بعد الموت فيه‬ ‫اختلاف ‪..‬وأنا ممن يعتمد على ثبوت الحق لثبوا الأصل فيه ‪ .‬ولا تزول الصحة‬ ‫إلا بالبينة العادلة ‪ ،‬وأما في الحياة فثابت ذلك بلا اختلاف ء وكذلك إن أقر‬ ‫البائع أن فلانا المشتر ى من ثمن هذا المباع براءة قبض واستيفاء ‪ 5‬فإن هذا إقرار‬ ‫ثابت ويلزمه الثمن إن استحق المباع أو بطل بوجه فساد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ مداد بن عبد الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا مات من له الدين ولم يطلب في حياته وطلب ورثته } فالقول قول من‬ ‫عليه الحق مع يمينه ‪ ،‬والبينة على الورثة أن هالكهم يطلب من عليه الدين إلى‬ ‫أن مات } وإن قال المدعى عليه ‪ :‬إني سلمت ما في هذه الورقة فعليه البينة أنه‬ ‫سلم ما فيها لأنه قد أقر ث واليمين على الورثة أهم لا يعلمون أن هالكهم أخذ‬ ‫هذه الدراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وأما أصحاب الحقوق المتقدمة قبل الحجر ‪ 3‬وصاحب الحق المكتوب له‬ ‫الحجر في حقه فهم سواء شرع في مال المديون لكل واحد منهم بقدر حقه ‪ .‬ولا‬ ‫يكون صاحب الحجر أولى بحقه في مال المديون من أهل الحقوق المتقدمة قبل‬ ‫الحجر & وأما الحقوق المكتوبة بعد الحجر فلا تدخل إلا أن يفضل شىعء من مال‬ ‫المديون } بعد أن يأخذ أهل الحقوق المتقدمة قبل الحجر ‪ .‬وصاحب الحق‬ ‫المكتوب له الحجر { فإذا استوفى هؤلاء الذين ذكرتهم لكل حقوقهم فحينئذ‬ ‫‪.‬‬ ‫البيع ‪ .‬والله أعلم‬ ‫يثبت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والحق المكتوب إذاكان حالا ثم مات المكتوب له قبل‬ ‫الذي كتب عليه من بعد “‪ ،‬ففي ذلك اختلاف & والذي نعمل عليه إذا كان‬ ‫‪_ ٢٣٦‬‬ ‫الحق حالا ومات من عليه الحق ‪ ،‬ولم يكن في الصك تصديق فالحق غير ثابت ‏‪١‬‬ ‫وإن كان في الصك تصديق وكان الذي له الحق حيا } فالحق ثابت ‪ ،‬وإن مات‬ ‫من له الحق ومن عليه الحق ‪ }،‬وكان الحق حالا أجله قبل موت من عليه الحق‬ ‫فالحق غير ثابت ‪ .‬وأما إذا أقر المقر لأحد بشىء } وعاش المقر بقدرما يوفي‬ ‫الحق ‪ 0‬فقول إن الاقرارغير ثابت ‪ 0‬وقول إنه ثابت & وأما إذا أوصى المقر‬ ‫بقضاء وإنفاذ ما أقر به فهوثئبت على كل حال & وأاملاوصية فهي ثابتة ‪ ،‬وأما إذا‬ ‫كان الحق حالا ‪ .‬وكان الذي عليه الحق حيا فالحق ثابت & ولولم يكن في الصك‬ ‫تصديق ولومات الذي له الحق & وأما إذا حل الحق بعد موت من عليه الحق‬ ‫فالحق ثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ورجل عنده صكوك على رجل الى مدة سنة وجاء هو‬ ‫بعد انقضاء السنة يطلب حقه أتلزمه البينة أنه باق إذا أنكره الذي عليه الدين‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الذي عليه الدين حيا فعليه البينة أنه قد وفى ‪ ،‬ولا بمضي‬ ‫السنين ‪ ،‬وفيه قول ‪ :‬إذا انفضت مدته فعلى طالب الحق بينة أنه باق وهو قول‬ ‫مسعدة بن تميم ‪ ،‬ولم يعمل الفقهاء بقوله ‪ .‬وقالوا ‪ :‬البينة أنه قد وفاه }‪ .‬وإلا‬ ‫فالحق عليه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير ‪:‬‬ ‫والورقة المكتوب فيها حق لرجل وفيها حجر من حاكم المسلمين ‪ ،‬وأحال‬ ‫صاحب الورقة حق المكتوب فيها لآخر أيبطل الحجر أم هو ثابت ؟ فقد اختلف‬ ‫في ذلك فقهاء المسلمين ‪ ،‬بعض أبطل الحجر بعد الاحالة } وبعض أثبته مع‬ ‫الاحالة ‪ .‬وذلك يرجع الى ما يحكم به حاكم المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬الصبحي‬ ‫جواز انتصار ا مظلوم لنفسه من مال ا لظالم ‪:‬‬ ‫في قول من قال باجازة الانتصار للمظلوم من مال الظالم من جنس ماله‬ ‫بعد عدم البينة له والحجة والاياس من توصيله الى حقه بالأحكام الظاهرة إذا‬ ‫ظفرله بحيوان أومتاع ‪ .‬وأراد بيعه بالنداء ‪ .‬على من يكون كراء حمله الى‬ ‫السوق أومجامع الناس ؟ وكذلك كراء الدلال من مال المنتصر منه وهل يجوز له‬ ‫بيع المساومة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عامة مذاهب أهل الرأي على جواز الانتصار من الظالم من جنس‬ ‫ما عليه ‪ 3‬ولا أعلم في ذلك اختلافا إلا في قول من لم ير أن يحكم الحاكم بعلمه‬ ‫فهذا الخصم أنزله صاحب هذا القول منزلة الحاكم وإلا فلاد أعلم حجة منح‬ ‫الانتصار ؤ وقد قال الله تعالى ‪«:‬وَلَنَ آنتصَر بعد ظلمه ر أول م عَلَيهَم مُن‬ ‫ييل ‪. 4‬‏‪(١‬۔ ولا حجة تمنع من ذلك مع قول الله عز وجل & وهذا إذا عدم الخاكم‬ ‫أو مر يقوم مقامه ‪ ،‬ولم تكن عند هذا المدعي بينة ‪ ،‬وإذا كانت عنده بينة }‬ ‫ووجد من ينصفه فلا أعلم اختلافا ‪ ،‬إلا أنه ليس أن يحكم لنفسه ولا يحكم‬ ‫الحاكم لنفسه مع وجود قدرته وطوله ‪ .‬فكيف للمنتصر أ ن يحكم لنفسه مع وجود‬ ‫من ينصفه وينصره ‪.‬‬ ‫اختلاف الآراء إذا لم يجد جنس ماله ‪:‬‬ ‫وأما إن لم يجد جنس عين ماله فوجد من غيره ‪.‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ليس له أن يأخذ من غير جنس ماله ‪ .‬وحقه متعلق على‬ ‫من ظلمه ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬له أن يأخذ من غير جنس ماله & ويأخذ بالقيمة‬ ‫قيمة عدلين } وإن كان هو ممن يبصر ذلك ووجد عدلين ‪ ،‬قومه على نفسه قيمة‬ ‫عدل وله إن شاء بيعه ‪ ،‬وإن شاء تملكه ‪ ،‬ولا سبيل عليه في اتخاذه ملكا } ولا‬ ‫لائمة عند صاحب هذا القول ‪ .‬وقال من قال من أهل العلم ببيع ما أخذه من‬ ‫مال من ظلمه بدل ماله إذا لم يجد الجنس ‪ ،‬وله أن يحمله الكرى ‪ ،‬ويعطيه من‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الشورى آية ‏(‪)٤١‬‬ ‫‪٣٢٢٣٨‬‬ ‫‏‪ ٠‬وأجرة بيعه وحمله ا لى ‏‪ ١‬لسوق في ثمنه ‪ .‬لأنه أخذ بقول‬ ‫ينادي عليه با لأجرة‬ ‫المسلمين ‪ .‬ومن أخذ بقول المسلمين كانت له الحجة ‪ 0‬وعلى صاحبه الحجة في‬ ‫مخالفة الحجة ‪.‬‬ ‫آراء في أجزة البيع والاثقال ‪:‬‬ ‫وأحسب أنه يخرج في بعض الآراء ألا تلزم الأجرة في هذا كله الظالم }‬ ‫لأنه وقع الانتصار من ماله } ولم تقطع حجته ‪ }.‬فلهذا ضعف صاحب القول أن‬ ‫يجعل المئونة في هذا الشىع المتقضي بالانتصار ‪ .‬وعسى أنه في بعض القول أنه‬ ‫لا يجوز له أخذ الأصول في هذا } ولو قدر عليها وله فييا سواها من العروض‬ ‫والحيوان ‪ .‬ومن يرى له أخذ جميع ذلك يجيز له بيعه بالنداء والسوم لأنه ل يكن‬ ‫حاكيا ث فيمتنع من بيع السوم ‪ ،‬ولا وكيل حاكم ‪.‬‬ ‫ونال من قال من أهل العلم ‪ :‬إن له أن يبيع ما اقتضاه بالسوم والمناداة ‪.‬‬ ‫وهو بمنزلة الوصي لليتيم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقد قيل في هذا‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يبيع إلا بالنداء ‪ .‬وهو أقوى وأحزم‬ ‫البيع وجوازه بالسوم في الوصي ووكيل الحاكم ‪ .‬ووكيل من لا يملك أمره دون‬ ‫الحاكم ويوسع في هذا لهم ولليتيم والوصي عليه الحجة في نقض هذا البيع الواقع‬ ‫بالسوم على بعض القول & ومن له يره جائزا } وأحسب أن الترخيص في بيع‬ ‫السوم يلحق جوازه أمر الحاكم } وحكمه على ما قيل في الوصي والوكيل‬ ‫والمنتصر ‪ ،‬ولعل القول في هذا أكثر مما ذكرنا } فانظروا معشر المسلمين فيه ح‬ ‫وخذوا بالعدل منه ‪ .‬وردوا باطله على قائله وأهله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬اتفاق الحقية ‪ .‬هل حكمهيا تلف‬ ‫والحق العاجل والآجل إذا اتفق عدة أيكون في الحكم مختلفا أم متفقا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فله أكثر ما حل منها ‪ ،‬وأكثر ما تأجل منها ‪ ،‬والحال والآجل‬ ‫ختلف ‪ .‬والعاجل م‬ ‫تفق كله ‪ 3‬ولو أختلفت اجاله ‪ ،‬والحال كذلك متفق ولو‬ ‫_ ‪_ ٢٣٩٨‬‬ ‫اختلفت آجاله & إلا أن يكون أحد الحقوق لاريات ‪ ،‬وأحدها محمديات ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬الحقان المختلفان على هذا الوصف & وقال من قال ‪ :‬هما متفقان لأن‬ ‫أربع لاريات خمس محمديات لتقارب المعنى ومن يفرق بينهما لاختلافهيا ي‬ ‫التسمية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ضيان الرجل عن الرجل ‪:‬‬ ‫وإذا ضمن رجل عن أخيه لرجل بكذا حمدية فضة إذا لم يصح له من‬ ‫أخيه المضمون عنه وفاء ‪ .‬هل يحكم على الضامن بتسليم الحق الذي ضمن به‬ ‫عن أخيه في حياة { أ م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي وأرجو أن يكون موافقا ‪ .3‬أن يكون هذا الضامن لا‬ ‫يلزمه ما ضمن به © ولا يؤخذ به حكا ولا شرعا ‪ ،‬مادام أخوه حيا يرجى منه‬ ‫تسليم ما عليه ‪ ،‬لأن شرطه إذا م يصح وفاء الحق الذي عليه } وعندي أن هذا‬ ‫ثابت معمول به & ولولا أنه شرط ثابت لا جاز للكاتب أن يكتبه ‪ }.‬ولا للمقر أن‬ ‫يقر به } ولا يجوز العنت على المسلمين } ولا على حكامهم وحكام المسلمين لا‬ ‫يجوز إلا بالعدل ‪ ،‬ولا يقبل عليهم خلاف ذلك ‪.‬‬ ‫وأقول ‪ :‬لا يلزم هذا الضامن ما ضمن به حتى تأتي حالة لا يمكن فيها‬ ‫أداء ما على المضمون عنه بحال ‪ ،‬فحينئذ يلزم الضامن ما ضمن & ونظير هذا‬ ‫ف الآثار كثير ‪ }.‬ولا يخفي على علياء المسلمين وحكامهم ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬إذا ثبت هذا في الحقوق المضمون بها فيخرج معي ذلك فييا‬ ‫كان الوفاء مطلقا غير مقيد بوقت ‪ 0‬ومهيا كان مقيدا بوقت ومحدود بأجل ‏‪٥‬‬ ‫وضمن الضامن عنه به إن لم يوفه إلى ذلك الأجل المؤجل فلم يصح منه وفاء‬ ‫حتى انقضى الأجل فحينئذ يثبت عليه ما ضمن به للمضمون له ‪ ،‬ولا يبين لى‬ ‫براءته منه على هذا فيما أرجو ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫{ ‪_ ٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬الضيان بلفظ الاقرار جائز ‪:‬‬ ‫ومن له حق على رجل ‪ ،‬وضمن له به عند رجل آخر إن استحق منه ثم‬ ‫إنه أحاله لآخر ولفظه ‪« :‬أقر له بكل حق يجب له» ‪ .‬هل تستحيل الضيانة للمقر‬ ‫له ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجب ذلك للمقرله ‪ ،‬ولا يعدم من الاختلاف & مثل بيع الخيار‬ ‫إن أقر به من له الخيار ففيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫اختلاف آجال الديون المتعددة ‪:‬‬ ‫فيمن وجد عليه لرجل عشرة دراهم مكتوبة في ورقة تاريخها في شهر‬ ‫رمضان ‪ ،‬وعشرة دراهم مكتوبة عليه في رقعة أخرى تاريخها في الشهر المحرم ‪،‬‬ ‫وكلا الشهرين من سنة واحدة ‪ ،‬وحل الجميع يجب إذا انقضى شهر جمادى‬ ‫الأخرى من سنة معلومة } أجب عليه الجميع ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫&‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يبن أن هذه الدراهم الآخرة من جنس غير جنس الأولى‬ ‫وإنما كتبت الورقتان عن إقراره بهذه الدراهم } وحلها واحد فيعجبني ألا تثبت‬ ‫عليه إلا ورفة واحدة ‪ .‬حتى يبين أنها غير الأخرى بوجه من الوجوه ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫الزوجة العاجل والآخر بعد وفاة الزوج ‪:‬‬ ‫‪ .‬صداق‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وفي امرأة أطلعت ورقتين على زوجها بعد موته } واحدة مكتوب لما فيها‬ ‫مائتا لارية صداقها العاجل في أربع نخلات ببيع القطع & والأخرى مكتوب لا‬ ‫فيها مائتا لارية ‪ }.‬وذلك من صداقها العاجل والآجل في شى ع من مال زوجها‬ ‫أيضا غير النخل الاول ببيع القطع & فالورقتان كلتاهما ثابتتان عندي في‬ ‫الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٢٢١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫نسيان الدين ‪:‬‬ ‫في الرجل يكون عليه الدين فينساه } هل يسلم ما كان ناسيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوجد عن محمد بن محبوب أنه لم يعذره بذلك ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إن الناسي معذور ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تأخير سداد الدين مع القدرة عليه ‪:‬‬ ‫وعن رجل له مال وعليه دين ‪ ،‬فإذا سأله الغفرماء ي امتنع عن دفع‬ ‫الدين © وقال لا أبيع مالي ‪ ،‬وماله نخل } هل يكون مطله في ذلك ظلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الرجل عنده من جنس الحق الذي عليه لدينه ‪ .‬وكان‬ ‫امتناعه عن دفع الحق الى الغريم الى أن يبيع من ماله } ويشتر ي له من جنس‬ ‫حقه فلا يكون مطله ظليا ‪ .‬وإني فسر المفسرون قول النبي ية مطل الموسر ظلم‬ ‫إذا كان عنده من جنس الحق الذي عليه ‪ 3‬فحينئذ يكون ظالما بمطله ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إذا لم يكن من جنس الحق الذي عليه ولم يبع من ماله وفي‬ ‫ماله ازدياد حق الغريم رجاء ما تيسر من الله يوم حصول جنس حقه فلا يكون‬ ‫ظالما بمطله ‪ ،‬وأما في الحكم إذا رفع عليه الغريم بحقه ‪ ،‬وصح عليه الحق‬ ‫وطلب أن يؤجل في بيع ماله ‪ .‬خير صاحب الحق إن شاء أن يعتز ض بحقه من‬ ‫ماله ما يقول العدول إنه يسوى به } وإن شاء أن يؤجله الى أن يبيع ماله ومبلغ‬ ‫الأجل في ذلك إن كان ماله عروضا جمعة واحدة ‪ .‬وإن كان أصولا أربع جميع‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ سلييان من محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫صداق الأمة التى توفى زوجها ‪:‬‬ ‫في رجل هلك ‪ ،‬وترك زوجة مملوكة ولها عليه صداق & ولم تكن عندها‬ ‫صحة في الحق } فأراد سيدها أن يأخذ من مال الهالك الحر بقدر صداق أمته بلا‬ ‫حكم © أيجوزله ذلك أم لا ؟‬ ‫‪٢٤٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح مع سيد الأمة أن لعهلى زوج أمته حقا ثابتا له عليه }‬ ‫كان الحق من قبل صداق أمته أغويره ‪ ،‬ولتمكن له صحة في حقه تبلغه أخذ‬ ‫حقه عند حكام المسلمين ‪.‬‬ ‫مخذامنل من عليه الحق بقدر حقه سريرة إذا وجد‬ ‫فقد قيل ‪ :‬إن له أن يأ‬ ‫من جنس حقه & وليمقر له ورثة من عليه الحق بحقه ‪ ،‬أجوحدوه حقه ‪ ،‬ولم‬ ‫يتوصل إلى أخذ حقه منهم } وإن وجد من غير جنس حقه لم بز له أن ينتصر‬ ‫ويأخذ من غير جنس حقه وقال من قال ‪ :‬له أن يأخذ من غير جنس حقه‬ ‫بقيمته ‪ .‬ويحكم لنفسه مثل ما يحكم له به الحاكم إن لوكان حاكي إذا عدم‬ ‫الحكم ‪.‬‬ ‫وقال مقنال ‪ :‬إن وجد من غير جنس حقه فله أن يبيعه بعدل من‬ ‫السعر ‪ ،‬ويأخذ من ثمنه مثل ما عليه له من الحق & لأن الحاكم لميحكم إلا ببيعه‬ ‫لقضاء ما عليه من الحق ‪ 0‬وإن فضل معه شىعء بعد أخذ حقه فهو أمانة فييده‬ ‫لصاحبه & وإن كان ورثة الهالك عالمين ببقاء حقه على هالكهم وعلم هوذلك‬ ‫منهم ‪ 3‬ومنعوه وجحدوه حقه | فإذا أخذ حقه من مال هالكهم سريرة ‪3‬‬ ‫فيعلمهم أنه أخذ خقه من مالهم سريرة ‪ ،‬إذا لم يخف منهم بطشا ولا ظليا في مال‬ ‫ولا في نفس مخافة أن يرجعوا من غيهم وظلمهم له ‪ 0‬ويدينوا بيعاليهم دينونة‬ ‫صدق وورع ‪ ،‬وإن خاف منهم على نفسه أوماله } واتقى منهم تقية } فليشهد‬ ‫عدولا على أخذ حقه من مال هالكهم ‪ 3‬هكذا جاء الأثر ‪ .0‬ومن أخذ بقول من‬ ‫أقاويل المسلمين لم يهلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬الوفاء بالحقوق لأصحابها وليسوا من أهل بلد الذي عليه‬ ‫الحق ‪:‬‬ ‫وفيمن عليه حق لرجل من غير بلده ‪ .3‬وطلب إليه أينوفيه فقال له ‪:‬‬ ‫اصحبني الى بلدي لأوفيك & إن الذي له الحق عليه أن يصل الى بلد من عليه‬ ‫الحق ليأخذ حقه منه ‪ }.‬إلا أن يكون طلب حقه فلم يوفه إياه ‪ .‬فعلى الذي عليه‬ ‫الحق أن يخرج إلى بلد من له الحق ليعطيه حقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫حجر الرجل على المرأة في مالها وشر وط ذلك ‪:‬‬ ‫وفي حجر الرجل على المرأة مالها لا أقول به ‪ ،‬ولا أراه ولا يعجبني ‪ ،‬وقد‬ ‫يوجد في الآثار جوازه ‪ .‬وهذا معي لا يصح إلا في حال التبذير منهالما ها ‪.‬‬ ‫وإنفاقها مالها في معصية الله ‪ ،‬وفي حال ذهاب عقلها ‪ ،‬أوبلاهة ‪ .‬وهذه المنازل‬ ‫يتساوى فيها الزوجة وغيرها من الرجال والنساء ‪ .‬وإن كان لابد من ثبوته ففي‬ ‫بيعها وشرائها وإقرارها وهبتها فيما خرج من أمرها في غير الصلاح & وأما ما كان‬ ‫غخرجه خرج اللازم من دين عليها أوتبايع أنوفقة لوالدين أوأولاد أوعتق عن‬ ‫لازم أغوير لازم أتودبير ‪ 0‬وما خرج من الطاعات وأبواب البر فلا يصح المنع‬ ‫فيه من الزوج ‪ ،‬ولا الحجر منه ‪ ،‬وإن وصل الزوج يريد من الحاكم أن يحجر‬ ‫على زوجته ‪ 3‬ويدعي عليها ما يوجب الحجر عليها ؟‬ ‫فاقول ‪ :‬لابد من البيان ‪ :‬البينة على تصحيح ما يدعيه فيها © وأنها هي‬ ‫زوجته وأنها فلانة بنت فلان ‪ .‬وإن قال قائل ‪ :‬لا يصح مطلوبه الحجر عليها إلا‬ ‫بقدر صداقها كان هذا قولا صحيحا شاهرا في الآثار ‪ .‬وذلك إذا اتفقا على خلع‬ ‫أو ندية بينهيا وهذا أحب الي من ثبوت الحجر عليها في جميع مالها بلا علة توجب‬ ‫عليها في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ححر الحاكم على المدين ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن عليه دين وحجر عليه الحاكم أملاكه ‪ 3‬هل يجوز لمن استأجره أو‬ ‫‏‪ ٠‬أم لا ؟‬ ‫لزمته تبعة أن يسلم له ما عليه‬ ‫قال ‪ :‬سمعت شيخنا خلف بن سنان يشدد في هذا ويضيق عليه إذا‬ ‫سل