‫‪--‬ف‬ ‫تخا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫[‬ ‫تأسيت العمال‬ ‫زرع‬ ‫‪:‬ي‬ ‫‪---‬‬ ‫أ‬ ‫‪٨١٩ ٨٥‬‬ ‫‪١‎ ٤٠٥‬ھ ‪-‬‬ ‫لا‬ ‫نخر‬ ‫عيسة تان‬ ‫وزارة ) لتراث ‏‪ ١‬لتوم والثتافة‬ ‫كتابلناتالآثاز‬ ‫الواردة عاى الأولين والمتأخرين الخيكار‬ ‫تأديت المال‬ ‫السيرمرنابن خلفان بمنسحترالبوبعير‬ ‫‏‪ ١‬لا من‬ ‫‏‪ ١‬لجزء‬ ‫‏‪ ١٩٨٥‬م‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ١٤٠٥‬ه‬ ‫‪:‬‬ ‫اللبحة الثرلبةرمكتبتها‬ ‫‏‪ ٠٨‬۔مطرح۔سلطة عيان ‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ص‪.‬ب‬ ‫لسر‬ ‫‏‪ ١‬لباب الأ ول‬ ‫في الضانات والخلاص من‬ ‫قبل التعدي والنصب والحل‬ ‫وألفاظه { وما يبوز فيه الحل‬ ‫وما لا يجوز ‪ .‬وما أشبه ذلك‬ ‫مسألة الزاملي رحمه الله ‪:‬‬ ‫سارق أراد رد قيمة ما سرق ‪:‬‬ ‫وفيمن سرق صرمة ‪ ،‬وفسلها في أرضه { واستغلها سنين كثيرة ‪ ،‬وأراد‬ ‫الخلاص أ والصرمة قائمة العين أيجزيه ردها أقويمتها إلى من سرقها منه ‪ ،‬أم‬ ‫تغل منها ؟‬ ‫ادسما‬‫عليه ردها ‪ .‬ور‬ ‫قال ‪ :‬فيما يعجبني من الأقاويل التي قيلت في مثل هذا أن يكون عليه أوفر‬ ‫قيمة الصرمة يوم سرقها & أويوم الخلاص ‪ ،‬ورد غلتها التي استغلها قبل أن‬ ‫يتخلص منها } ويعجبني لصاحب الصرمة إن كان يملك أمره ألا يقبلها منه ‪.‬‬ ‫ويبر يه منها ‪ 0‬لأنها ربت في أرضه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل يعثر بغيره أو بمتاع ‪ .‬هل عليه ضيان ‪:‬‬ ‫ومنه } وفي رجل مار في طريق جائز فعثر برجل قاعدا أنوائم في الطريق ‪3‬‬ ‫أو عثر بمتاع فضاع المتاع من عثرته ث أعلى العاثر ضيان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان القاعد والنائم كان منهم ذلك على سبيل الاعياء‬ ‫والضرورة لم يكن على العاثر ضيان ‪ .‬وأما المتاع إن كان وضعه بالغ حر عاقل في‬ ‫الطريق على سبيل التعدي ‪ ،‬لم يعجبني أن يكون على العاثر ضيان ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الماء يحمل تمر الناس ‪ .‬على من يكون ضأانه ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وإذا هبت الريح في أيام القيظ & فسقط التمر من النخل في سواقي‬ ‫الفلج } وحضر ماء رجل فرده في ساقيته ليسقي ماله فحمل الماء تمر الناس الواقع‬ ‫في الساقية أعليه ضيان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا يعجبني إن كانت الحجة تمكنه على أرباب التمر فيحتج‬ ‫عليهم ‪ 3‬فإن احتج عليهم فلم يعرفوه ‪ .‬لم يكن عليه عندي ضيان ‪ ،‬وإن ل‬ ‫تمكنه الحجة ‪ ،‬وكان التمر كثيرا مما يرجع إليه صاحبه ‪ ،‬ولا تسمح به نفسه ‪5‬‬ ‫<=‬ ‫‪٥‬‬ ‫=‪-‬‬ ‫فيعجبنى له أن يحفظه لصاحبه إذا أمكنه ذلك & فإن تركه وهوعلى قدرة من‬ ‫حفظه فرده عليه ماءه فضاع من سببه خفت عليه الضيان ؤ لأن على المرء حفظه‬ ‫مال أخيه إذا خاف ضياعه ‪ ،‬وهو قادر عليه ‪ .‬فكيف وهذا يضيعه بنفسه ‪ .‬وإن‬ ‫كان هذا التمر لا يرجع إليه صاحبه } وتسمح به نفسه على معنى التعارف فلا‬ ‫ضيان عليه فيه ‪ .‬عندي والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫حماعة اتفقت على قتل رجل ‪:‬‬ ‫إن الجياعة إذا اجتمعوا على قتل واحد أو أكثر على سبيل الفتك وقد قتلوا‬ ‫به جميعا قوذا وقصاصا & وإن رجعوا إلى الدية فعلى كل واحد من الجياعة دية‬ ‫تامة لهذا القتيل إذا فتكوا به هكذا في كتاب المصنف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫عدم جواز رمي النوى بين القرى ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬إنه لا يجوز رمي النوى في الأودية التى هي بين القرى ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وهكذا رميه في أروض الناس بغير اذن منهم لا يبوزفييا‬ ‫نرى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ضيان رمي التراب الخارج من الفلج ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬ومن لزمه ضيان من فلج مثل أنه كبس فيه ترابا أحوصى وأراد أن‬ ‫يحمله منه ‪ 3‬ولم يجد موضعا مباحا ليرميه فيه ‪ ،‬فإنه يرمي بيا يرفعه من بطن الفلج‬ ‫في وجين الفلج رمية هنا هنا } ورمية هاهنا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬غيره لا يعرف جواز ذلك في هذا وعليه أن يضعه حيث بجوز له‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ملك من أذن له أموباح‬ ‫وضعه فيه في ملكه أو‬ ‫مسا لة عن ا لشيخ محمد برعم ‪:‬‬ ‫انتصار صاحب شاة ذبحها قوم مجتمعون ‪:‬‬ ‫في قوم اجتمعوا على ذبح شاة بوجه غصب أوسرقة هل يبوزلصاحب‬ ‫الشاة أن يأخذ من مال أيهم شاء ؟‬ ‫وأما الآكل الذي لم يحضر الذبح والأخذ فإنما عليه قيمة ما أكل ‪ ،‬وبعض‬ ‫قال غير هذا } وهذا هاولأشهر من الأقوال ‪.‬‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬وقول لا ضيان عليه فيما أكل من لحمها © إذا لم يعن على‬ ‫أخذها أوذبحها لأنها صارت في ضيان الآخذ والذابح لها وعليه هاولخلاص‬ ‫لربها ‪ .0‬وإن كان هذا الآكل لم يعلم الوجه فيها ‪ 3‬ولا بأي سبب صارت إلى من‬ ‫هي في يده ‪ 0‬وأكل بعد أن دعاه من هي في يده إلى الأكل منها " فليس على‬ ‫هذا ضيان على هذه الصفة © ولا نعلم في ذلك إختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫توبة واحد من جماعة اشتركوا في سرقة ‪:‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬في قوم اشتركوا في السرقة ‪ ،‬وثبت عليهم حكم‬ ‫الاشتراك & ثم أراد أحدهم التوبة ‪ 0‬فمعى أنه إذا كان الاشتراك منهم بالقبض‬ ‫للشىعء كلهم أوما يشبه من الاشتراك فأحسب أن في بعض القول إن أراد‬ ‫أحدهم التوبة كان عليه حصته على عدد المحدثين ‪ .‬وأحسب أن في بعض‬ ‫القول أنه إذا تاب كان عليه ضيان الشىء كله إذا لم يكونوا قد أدوا شيئا ولا‬ ‫أحدهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫امرأة شر بت دؤاء فطرحت ولدها ‪:‬‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫عن امرأة شربت دواء فطرحت ولدها من ذلك الشراب & قال أبوعبد الله‬ ‫ما أرى بأسا أن تصوم شهرين ولا دية عليها ‪ 3‬لأنها أرادت الشفاء ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ عمر بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫امتناع القادر عن انكار المنكر ‪:‬‬ ‫ومن كان قادرا على انكار المنكر الذي يتلف به نفس أومال } ولم ينكر‬ ‫ففى الضان عليه اختلاف & وإنها ضمن الأمر إذا كان مطاعا لأنه كالمالك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزامبلى ‪:‬‬ ‫الرجل يشغل الرجل فتتلف بضاعته ‪:‬‬ ‫في الذي يصنع الحلوى فيجىعء أحد الناس فيجلس معه ‪ ،‬فيقول له‬ ‫& واحتاجت إلى سمن ‪5‬‬ ‫رتجل‬ ‫ملزق‬‫لنه‬ ‫اذ ع‬‫بأخ‬ ‫فلان ‪ 0‬خذ عنى [ فلما‬ ‫أيضمن الأخذ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ضيعها متعمدا فعليه الضيان ‪ 0‬وإن لم يتعمد على ذلك ‪3‬‬ ‫وأخذها بإذنه وضاعت & من غير تضييع منه فإنيا هوأمين } ولا ضيان على‬ ‫الأمين إذا لم يضيع ‪ ،‬وإن أخذها بغير إذنه وضاعت في يده فهوعندي ضامن ولو‬ ‫لم يتعمد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ : .‬أكل الرجلين كل منهيا في حديقة الآخر ‪:‬‬ ‫‪ .‬وكان عند أبويهيا مال ‏‪ ٥‬وصار كل واحد‬ ‫وفي رجلين تصادقا‬ ‫‪7‬‬ ‫© والأبوان إنها في الظاهر راضيان‬ ‫يدخل في بيت واحد ‪ .‬ويأكل من عند صديقه‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هناك ‪ :‬أن كل ولد يأكل من بيت أبيه ‪ ،‬وصار إن جاء‬ ‫صديقه يطعمه من مال أبيه ‪ 0‬فلا يجوز له ذلك إلا إذا كان أبوه راضيا بذلك ‪ ،‬أو‬ ‫يكون الاطعام بدلالة يدل بها على أبيه على قول من أجاز الدلالة ‪ .‬واختلفوا في‬ ‫الدلالة فبعض أجازها على الولي ‪ ،‬وغير الولي ‪ ،‬وبعض لم يجزها إلاعلى‬ ‫الولي ‪ 3‬وبعض لم يجزها أبدا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل يطلب البراءة من دين عليه لرجل اخر ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفيمن عليه ضيان لأحد من الناس فقال له ‪ :‬أريد منك أن تبر يني‬ ‫من كذا ‪ ،‬فيقول ‪ :‬قد أبرأتك ‪ ،‬ولم يعلم منه أنه يداريه أم لا ؟ وهل يجوز لمن‬ ‫عليه الضيان ألا يفسر للذي له الضيان للذي لزمه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان في ظاهر الأمر أن المستحل من غير أهل التقية فلا بأس‬ ‫عليه إن أبرأه ‪ .‬واختلفوا في الحياء المفرط & وأما الضيان فإن كان من جنس ما‬ ‫يتظلم منه صاحبه من قبل فروج أودماء } ففي أكثر القول أنه لا يبرأ حتى‬ ‫يعرف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل أخذ ماء لم يعرف صاحبه ‪:‬‬ ‫ومنه } وفيمن أخذ ماء من الفلج ‪ ،‬ولم يدر ذلك الحين لن الماء ‪ ،‬وأراد‬ ‫الخلاص لمن يتخلص ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قول ‪ :‬يتخلص للفقراء } إذا كان هذا الفلج‬ ‫أصلا ‪ .‬وقول ‪ :‬يصلح به الفلج من حيث يجمع أهل الفلج كلهم & وإذا أراد‬ ‫الاحتياط فيتخلص إلى الفقراء ‪ .‬ويصلح الفلج ليجمع بين القولين ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬لعل معنى هذه المسألة ‪ 5‬إذا أخذ ماء من الفلج لما لا يبوزله‬ ‫الأخذ من الفلج مثل الفيلة وغيرهامما لايجوز حمل الماء له من الفلج ‪ ،‬لأن‬ ‫السائل لم يفسر أخذ الماء لما هو ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الدين على الرجل للفلج ومثله ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ }.‬وفيمن عليه ضيان © أودين للفلج ‪ 0‬هل يبوزله تأخيره أم لا ؟‬ ‫لأنه ينتقل بالبيع والمواريث ‏‪ ٨‬أم هذا‪.‬للفلج بنفسه ولا عليه تأخيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعت من الأثر يرفع عن القرن في اشارته في الجواب إنه‬ ‫إذا علم بانتقال أحد من أهل المياه أنه باع ماءه ‪ 3‬وكان هذا الضيان قبل البيع‬ ‫فيكون لهذا البائع نصيبه من هذا الضان ‪ ،‬ولا يجوز وضع نصيبه في صلاح‬ ‫‪.‬‬ ‫وا لله أ علم‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ل ينفعه‬ ‫لا نه صار‬ ‫‪ ١‬لفلج‬ ‫‏‪ ٩١‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬فلج ضائع ماؤه { كيف يسد ؟‬ ‫‪ .‬ولم يعلم به لمن هوفي ذلك الحين ‪3‬‬ ‫ومنه } وفيمن وجد الفلج ضائعا‬ ‫أيلزمه سده وإن لزمه ‪ .‬أيججوز له أن يأخذ طينا من أموال الناس & أوترابا من‬ ‫الطريق ليسده به أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المسلم إذا وجد مال أخيه يضيع من ماء أغويره ضياعالا‬ ‫يضمنه أحد ‪ ،‬وهو قادر على أن يحرزه فعليه إحرازه في أكثر القول ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫هذا الماء مغصوبا فلا يتعرض له ‪ .‬وأما أخذ الطين من أموال الناس إذا كانوا لا‬ ‫يتمانعون من ذلك © ولا يضر ذلك بأموالهم ‪ ،‬وتطيب أنفسهم بمثل ذلك فلا‬ ‫يضيق ذلك أ وأما أخذ التراب من الطريق ‪ ،‬فإذا كان لا يضر بالطريق ‪ ،‬وفي‬ ‫إخراجه صلاح ‪ .‬فلا يضيق ذلك عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬هل يجوز انقاص الدين من الصك بطلب المدين ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 5‬إذا جاءني رجل ثقة بوصية وقال لي ‪ ،‬إنيا أوفيت منها كذا وأريد أن‬ ‫تعطل عني لأني لا أعرف الكتاب & أيجبوز لي أن أعطل ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أنه لا يجوز تعطيله ‪ ،‬ولا يقبل قول الوصي في معنى‬ ‫الحكم ‪ ،‬وإذا كان الوصي ثقة ‪ ،‬وقال ‪ :‬إن هؤلاء قد وصلهم حقوقهم ‪3‬‬ ‫واطمان قلب معطل الكتاب ۔ ولم يطلب أهل الحقوق في حقوقهم } فيعجبني‬ ‫ألايكون عليه ضيان & لأن قول الثقة مقبول في معنى الخلاص من الضيان ‪،‬‬ ‫لأنه إذا دفع إليه أحد دراهم أن يوصلها إلى أحد من ضيان عليه له } فقال ‪ :‬إنه‬ ‫قد وصله فقوله مقبول في معنى الخلاص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬خلاص من عليه حقوق ‪:‬‬ ‫ومنه } وفيمن أربى أوغصب أوسرق ‪ ،‬وأراد التوبة } أيججزيه الحل في‬ ‫مثل هذا إذا أبروه بطيبة أنفسهم ‪ .‬ولكنه طلب ذلك إليهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الغصب والسرقة فيجزيه الحل & وأما الربا ففيه اختلاف ‪3‬‬ ‫‪١.٠‬‬ ‫وأكثر القول أنه لا يبزيه الحل فيه لقوله تعالى ‪« :‬فإن تبتم فلكم رؤوس‬ ‫أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون‪ . 4‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الحصون التى توجب الضان ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وما حد الحصون في الأموال هي التي عليها الأبواب المغلقة والجدر‬ ‫التي لا يتسورها الداخل أم غير ذلك & وهل على من أخذ منها وهي محصونة بيا‬ ‫لا قيمة له ضيان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن صفة المال المحصون إذا كان عليه جدارلا يقدرالماشى‬ ‫بخطوة ‪ 3‬ويقتحمه إلا أن يمسك الجدار ‪ 3‬ويكون على ذلك المال غلق مع‬ ‫الباب } وأما أخذ مالا قيمة له ‪ 0‬وكان ذلك الذي أخذه مثل الحشيش الذي‬ ‫تنبته الأرض & ففي ذلك اختلاف ‪ .‬وأما إذا كانت أموال غير محصونة وأهلها لا‬ ‫يرضون للناس يدخلون فيها } فإن تنزه عن ذلك فهو احسن في باب الورع ‪.‬‬ ‫وإن دخل ولم يضر شيئا فلا أقول إنه ركب حراما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬طرق التخلص من التبعات المختلفة ‪:‬‬ ‫كتاب أوزرع أوغيره لأناس وهم‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفيمن لزمته تبعة من جوار ‪ 3‬أو‬ ‫في البلد ‪ 3‬أوغير البلد في موضع يقدر على الوصول إليهم ‪ .‬أيبوز له أن يجعل‬ ‫التبعة التى لزمته في ذلك الجدار أو الكتاب يصلح فيه بقدر مالزمه كان فيهم أيتام‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ضيان الجدار فجائز له يصلح به الجدار كان الموضع الذي صدر‬ ‫منه أوغيره۔ إذا كان الجدار واحدا وأما الكتاب إن كان أربابه بلغا مالكين‬ ‫أمرهم } فيتخلص إليهم من الضيان بدفع أوحل & ولا يصلح به في الكتاب ‪.‬‬ ‫وكذلك الزرع المخرج منه الخلاص بحل أو دفع & إذا كان أربابه معروفين &‬ ‫وإن كان الكتاب يتيم أمووقفا فجائز أن يصلحه بالضيان الذي يلزمه منه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عدم جواز رمي الأشياء في أملاك الناس ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وسألته عن الذي يرمي في أموال الناس مثل الشىعء القليل الذي‬ ‫لا يضر أيجوز له ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان مما تاكله الأرض & ولا يبقى فيها ولا يؤذي في الرجلين ‪5‬‬ ‫ففي جواز رميه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سقوط الأشياء في الطريق ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وسألته عن الذي يحمل فوق رأسه تبنا ‪ .3‬ولابد يسقط منه شىء في‬ ‫الطريق أيلزمه إخراجه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزمه أن يخرجه من الطريق فإن لم يدركه أخرج مثله في الطريق ‪.‬‬ ‫ولو كان من غير الموضع الذي سقط فيه التبن من عنده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬القارىء فى كتاب فى مسجد & أين يتركه ‪:‬‬ ‫ومنه } وسألته عمن يجد كتابا في مسجد أيبوز له أن يقرأ منه ‪ .‬ويتركه في‬ ‫موضعه ا م لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ذلك الموضع حفظا له فلا ضيان عليه إن تركه فيه ث وإن‬ ‫كان ليس بموضع حفظ فعليه حفظه حتى يصل إلى ربه ‪ ،‬ثم يبرأ من ضإانه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬استخدام الأشياء المسروقة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي رجل لعله ركب في مركب مغخصوب & ومشى فيه {} ومس‬ ‫بعض أخشابه وهبط أيلزمه قيمة المركب كله ‪ ،‬أم يلزمه الكراء لما ركب & إن أراد‬ ‫الخلاص } وإن لزمه شىعء ولم يعرف أربابه كيف الخلاص منه ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان المركب في يد غيره فركبه الذي هوفي يده‪ .‬وهوعالم أنه في‬ ‫أيديهم بسبيل الغصب ‪ &،‬فلا يلزمه عندي إلا الكراء كان ركب أوحمل شيئا من‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫المتاع على ذلك المركب فإن لم يعرف أربابه } وايس منهم ‪ 0‬ولم يطمع في‬ ‫معرفتهم بوجه من الوجوه } فعلى قول ‪ :‬له أن يدفعه لعز الدولة } وإن كان‬ ‫المركب في يد أحد فأخذه من عنده ‪ .‬وهويعلم أنه مغصوب لزمه التخلص من‬ ‫المركب كله ‪ ،‬ومن كراء ما حمل عليه بأمره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬كيفية التخلص من ضيان لا يعرف صاحبه ولا مكانه ‪:‬‬ ‫ومنه } وفيمن لزمه ضيان لمن لا يعرفه أوفي موضع لا يعرفه } ولا يعرف‬ ‫أهله ولا يرجو معرفة ذلك لمن يتخلص من ذلك & وعليه أن يوصى بذلك بعد‬ ‫‪.‬‬ ‫موته أم يجبزيه الديانة بنفسه ولا عليه وصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬كل ضيان لا يعرف ربه ففيه قول ‪ :‬إنه يدفع إلى الفقراء على ما‬ ‫جاء فيه من شرط الاعتقاد إن جاء صاحبه أن يخيره بين الأجر والغرم وقول ‪:‬‬ ‫يدفع في عازلدولة } ويعجنبي هذا القول ‪ 0‬وقول ‪ :‬هومتر وك بعينه حتى‬ ‫يوجد صاحبه أوتقوم الساعة ‪ ،‬ولا يعجبني هذا القول ‪ ،‬وأما الوصية عليه بعد‬ ‫أن يفرقه } فإن كان لزمه من سبب اعتداء فأكثر القول تلزمه الوصية ‪ .‬وإن كان‬ ‫من غير اعتداء فلا وصية عليه في أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫كيفية الدلالة على الغير ‪:‬‬ ‫وكيف صفة الدلالة على الغير ‪ .‬إذا أراد أحد أن يأخذ من مال أحد‬ ‫شيئا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الذي سيتدل عليه مثلا ‪ .‬إذا راه ياخذ شيئا من ماله ‪ ،‬ثم‬ ‫يستحي منه ‪ ،‬فذلك حد الدلالة ‪ }.‬وأما الغائب ففيه اختلاف ‪ .‬وفى الدلالة‬ ‫على غير الولي اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬استئجار الأعمى ‪:‬‬ ‫ومنه } وفي الامارة على الأعمى إذا كان يعلم منه الرضا ك أوأراد أحد أن‬ ‫يستاجره يخدم أيوصنع له شيئا ‪ 5‬أتكفي المقاطعة بلا وكيل أم لا ؟‬ ‫‪. ١٣‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الأعمى صحيح العقل جاز ما ذكرته في الامارة عليه فيما‬ ‫يقدر عليه من الشىء الخفيف ‪ }.‬وإن أصابه شىعء فلا يلزم من أمر عليه شىء من‬ ‫الضان‪ .‬وأما مقاطعة الأعمى على شىع من الخدمة ‪ 3‬ففي ذلك جهالة © وإن‬ ‫تتامما عليه فلا يخرج من الاجازة ‪ 3‬وكذلك بيعه وشراؤ ه للعروض غير الأصول‬ ‫فلا يخرج من الاجازة ‪ 3‬ولا يضيق ذلك من غير وكيل على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫جواز مقاتلة السارق من بيت انسان ‪:‬‬ ‫أما من وجد من يحمل متاعه من بيته على وجه السرقة فله مقاتلته‬ ‫حتى يسلم إليه متاعه ‪ ،‬وأما إذا وجده في بيته ‪ ،‬ولم يجد معه شيئا ‪ .‬فقول‬ ‫يقتله ‪ 3‬وقول لا يفتله ‪ .‬وقول يقتله بالليل إذا وجده في بيته ‪ 0‬ولا يقتله إن وجده‬ ‫فمياله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫الضامن لشىعء ليس له ‪:‬‬ ‫فيمن ضمن شيئا مما ليس له أتحبزيه القيمة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الضان مختلف منه ما يكون بتعدي كالسرق ۔ والغخصب‬ ‫والاتلاف بغير سبب ‪ ،.‬ومنه ما يكون الضان فيه من قبل الخطأ أاولغلط‬ ‫والنسيان ‪ ،‬فمن أخذ شيئا على وجه التعدي منه ‪ ،‬والشى قائم العين موجود‬ ‫فعليه أن يخلصه لصاحبه ‪ 3‬ويجتهد في رده إليه ‪ 3‬وإن تلفت عين المضمون فعلى‬ ‫الضامن القيمة أو المثل إن كان له مثل كالحب والتمر والثوب & وأشباه ذلك مما‬ ‫يكال أويوزن ‪ 6‬أويعد أويزرع ‪ 0‬وإن كان من سبب الغلط والنسيان أاولخطأ‬ ‫فتكفي فيه القيمة أاولمثل ى وإن لم يكن قائم العين مع من ضمنه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬المار في طريق وضيان ما يسقط فيه نتيجة للمرور ‪:‬‬ ‫سالته عن الطريق الجائز إذا ناف عليها شىء من الزرع مثل القطن أو‬ ‫غيره فسد عن انسان وهو مار ني الطريق ‪ 0‬فسقط أيلزمه ضيان ذلك أم لا ؟‬ ‫]‪١‬‬ ‫في ذلك ‪ ،‬وقد‬ ‫المار مباحة ولم يتعد ه حدث‬ ‫‪ :‬إذا كانت الطريق هذا‬ ‫قال‬ ‫صار في حكم الطريق أنه لا ضيأن عليه لأنه مباح له الشىء في الطريق ‪ ،‬ولأن ما‬ ‫في الطريق محكوم بإخراجه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫التعدي بشىء في جسد الميت وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫وفيمن أحدث حدثا في جسد ميت قبل أن يدفن أو في عظام ميت بعد ما‬ ‫رمت مما لكوان ذلك الحدث في حي للزم فيه الضيان أيلزمه ضيان بالاجماع على‬ ‫ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الحدث في الأموات & إذا كان على وجه الخطأ فلا ضيان فيه }‬ ‫وأما إذا كان على العمد إذا كان يلزم فيه الضان في الحياة كذلك في الأموات‬ ‫يلزم فيه الضيان ‪ ،‬إلا أنهم فرقوا بين العبد والحر ‪ ،‬فاما ميتة المملوك لم يلزموا فيه‬ ‫ضيانا بخطا ولا عمد & وأما الأحرار ففيهم الضان ‪ .‬ولكن لا قصاص‬ ‫بالاحداث في الأموات & وإنيا هو دية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬طرح نوى البلح في أرض الناس ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفيمن يأكل في أرض غيره رطبا أوتمرا أله طرح النوى في‬ ‫الأرض ‪ ،‬كانت الأرض ليتيم أبوالغ ‪ ،‬كان ذلك البلد متعارفا بالاباحة أولم‬ ‫يكن ؟ وماذا يجب على من فعل ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن طرح ما ينبت في أرض الناس ففيه اختلاف ‪ :‬على قول من لا‬ ‫يجيزه © فإن قدر الطارح على إخراجه أو إخراج مثله فذلك عندي خلاصه ‪5‬‬ ‫وإن لم يقدر فيحتاط على نفسه بضيان لا يشك فيه عنده أنه قد تخلص من قبله ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اشتراك الرجل في قتل باغين أهل القبلة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفي مسافر مع اناس كثير أتاهم البغاة من أهل القبلة يريدون‬ ‫‪١٥‬‬ ‫استباحة أموالهم ‪ ،‬وإتلاف أنفسهم اعتداء منهم عليهم فقاتلوهم وقاتل الرجل‬ ‫معهم حتى قتل أكثر البغاة ‪ 5‬وانهزم الباقون فسلب المبغى عليهم أسلحة‬ ‫المقتولين الباغين وخيلهم وركابهم والرجل لا يقدر على منعهم من أخذ الأسلحة‬ ‫والمواشي وقد قاتل معهم } أيلحقه في ذلك إثم وضيان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلحقه عندي ضيان إذا لم يرض بفعلهم ولم يعنهم عليه ‪ ،‬وإنيا‬ ‫قاتل البغاة يدفعهم عن نفسه وعن غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫إدخال السليم على المر يض وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومن أدخل ولده أو قريبا له على مجدور عمدا منه على أن يصيبه الجدري‬ ‫ليستر يح من همته ‪ 3‬فأصابه ومات من أجله أو لم يمت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عندي & وأراه أنه ضامن واثم لما أدخله عليه وإذا كان مما يؤثر في‬ ‫الاصحاء إذا صح ذلك بحكم أوتعارف ‪ .‬ولا أرى عليه قودا إن مات من أجله‬ ‫لأنه لم يتعمد على قتله ‪ 5‬وإنيا عليه الدية يتبع بها عواقله ‪ 3‬وهو فيها كأحدهم ‪3‬‬ ‫ويخرج في بعض المذاهب ألا ضيان عليه ولا إثم ‪ .‬وإنيا أصابه من مقدور الله‬ ‫وحكمه ‪ }.‬وليس لأحد دفعه ولا جلبه ‪ .‬قال تعالى ‪« :‬إوإن يمسسك اله بضر‬ ‫فلا كاشف له إلا هو ‪ 0‬وإن يردك بخير فلا راد لفضله وهو على كل شىء‬ ‫قدير» ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز تقديم الخلاص من تبعه في المستقبل ‪:‬‬ ‫ومنه & ومن قدم الخلاص من ضيان يرجو لزومه إذا نوى عيا يلزمه في‬ ‫المستقبل فارجوا أن هذا مما يجرى فيه الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫استدانة الرجل لآخر من رجل ثالث ‪:‬‬ ‫فيمن استافا دراهم من رجل لرجل ثم مات من له الدراهم قبل أن‬ ‫يقبضها ممن استافاها له ‪ 0‬وشق على من استافاها توصليها إلى ورثة من هي له‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫من أجل أيتام أوأغياب من الورثة أوليس له معرفة بالورثة أواسع له أن يردها‬ ‫إلى من استافاها منه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان قد استافاها بأمر من له الدراهم } فليس له أن يردها على‬ ‫من استافاها منه إذا لم يكن ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬استعراض الأمانات والبراءة من ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ومن عنده أمانة ليتيم أومسجد أولأحد من الناس فاقترضها‬ ‫الأمين & وأراد ردها أيبرأ من الضان إذا دفع ما استقرض إلى ثقة عنده ‪3‬‬ ‫ودفعها الثقة إليه أمانة من بعد ما قبضها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يبرأ في اليتيم والمسجد ‪ }.‬وما أشبه ذلك & ولا يبرأ في قرض أمانته‬ ‫التي هي لغير البالغين ‪ .‬إن قبض مال البالغين العقلاء ليس للثقة } إنما قبضه‬ ‫لربه أووكيله ‪ 3‬ولا يبرأ من الدين الذي عليه ‪ 5‬بسبب قرض أمانته التي للبلغ‬ ‫العقلاء على صفتك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫البراءة بعد استخدام الأرض ونحوها ‪:‬‬ ‫أمره ‪ 0‬هل له أن‬ ‫ييرممنلك‬ ‫قلت لهفيمن افتقدا أرضا ‪ ،‬أوطنا ماء بغ‬ ‫يدعه بعد انقضاء المدة ؟ قال ‪ :‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫وأقول ‪ :‬إذا استغنى عنه وسلمه إلى من يؤمن عليه فقد برىء ‪ ،‬وإن‬ ‫سلمه إلى من لا يؤمن عليه خفت عليه الضيان ‪ ،‬قلت ‪ :‬أيضمن الأصل أم‬ ‫الغلة القابلة } قال ‪ :‬أخاف أن يضمن جميع ذلك إذا أتلف من سلم إليه ذلك‬ ‫التسليم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عه‬ ‫س لا‬ ‫يحال‬ ‫في‬ ‫مسألة ‪ :‬من عليه ديون لا يكفي مكسبه من الوفاء بها ‪:‬‬ ‫وعنه ومن عليه ضيانات لمن يملك أمره } ولمن لا يملك أمره ولمن يعرفه‬ ‫ولمن لا يعرفه تبعد منه في ارتكابها } وغلة ماله لا تفضل من كفايته ‪ ،‬أتكفيه‬ ‫الدينونة بما عليه؟ أم عليه أن يبيع ماله لقضاء ما عليه } ولو بقى فقيرا ولا يسعه‬ ‫تأخير ذلك؟‬ ‫‪١٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أوصى بيا يلزمه إلى ثقتين فواسع له وإن قضى ما عليه في حياته‬ ‫فهو أفضل له‪ .‬وقول‪ :‬ولأووصى إلى ثقتين فلا يجزيه حتى يقضى عنه‪ ،‬وإن‬ ‫أشهد ثقتين‪ ،‬وأوصى إلى ثقة فجائز على قول‪ ،‬وقول لا يجبزيه حتى يخرج من‬ ‫هذا الضيان بنفسه في حياته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من ضيع حقوق الله وحقوق الناس والوصية بذلك ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 0‬ومن ضيع حقوق الله ثم تاب من تضييعه إياها ففي ترخيص من‬ ‫المسلمين وتشديد & وأما أموال المساجد والوقف والفقراء فلا أعلمها انها مثل ما‬ ‫المال ‪ ،‬ولو أ وصى بها ‪ .‬والأ ولى ‪:‬‬ ‫وصفتم من حقوق الله ومن غخرجها من را س‬ ‫قول ‪ :‬إنها من رأس المال ‪ 3‬وقول ‪ :‬من الثلث ‪ .‬ولا أعلم أن للعبد أن يبر ىء‬ ‫نفسه من زكاة نفسه إذا أضاعها ‪ ،‬وإنيا تجزيه التوبة منها على قول ‪ ،‬وأما مال‬ ‫السبيل ففيه ترخيص للغني والفقير وهويشبه الصوافي عند عدم الامام ‪ ،‬وهما من‬ ‫حقوق الله ‪ 0‬وأما من لزمه منهيا ضيان فاوصى به فالوصية غحرجها من رأس‬ ‫المال ‪ 3‬وكذلك من لزمه ضيان من بيت المال ث فمخرجه من رأس المال { لأن‬ ‫الضان قد وجب ‪ ،‬وإما في الحال الذي يسعه الانتفاع به والأخذ منه فهذا لا‬ ‫يلزمه فيه ضيان ولا وصية عليه به عند من يذهب إلى هذا المذهب & وفيه وجوه‬ ‫وهو من حقوق الله ‪ .‬ومال الكعبة كيال المسجد ‪.‬‬ ‫ترتيب الكفارات في الوفاء بها ‪:‬‬ ‫وألزم الكفارات كفارة اليمين المرسلة © وكفارة القتل وكفارة الظهار ©‬ ‫وكفارة العبيد لأنهن من كتاب الله ‪ ،‬وعلى من ضيعهن الوصية بذلك & لأنه قد‬ ‫قيل لا يهلك العبد شىء من حقوق إلا في هذه الكفارت ‪ ،‬وقيل لا تجزىء عنهن‬ ‫التوبة جملا ‪ .‬وأحسب أنه لا يتعرى من رأي المسلمين ‪ ،‬ومن قدر على أداء‬ ‫ذلك أوشىع منه } فلا يسعه أن يبر ىعء نفسه منه وهو قادر على أدائه ‪ .‬وأما من‬ ‫تاب من تضييعه لهذه الحقوق فقد قالوا إن التوبة تأتي على جميع حقوق الله ‪ ،‬ما‬ ‫سوى حقوق العباد إلا من لزمه حق من حقوق العباد لغائب لا ترجى أوبته ‪.‬‬ ‫وصار ماله لبيت المال في بعض القول كان له أن يبر ىء نفسه إذا رجع الحق لله‬ ‫_ ‪١٨‬‬ ‫مع عدم الوارث ‪ 0‬وصار الوارث هم الفقراء أبويت المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫الاقرار بعدم ملكية الشىء والاقرار بأنه أمانة ‪:‬‬ ‫وإذا أقرعندي أحد ‪ :‬أن هذا الشىء ليس هولي ‪ ،‬وإنا هوأمانة‬ ‫عندي & وتركه في الأرض وقبضته أنا من الأرض & أيجوزلى أن أرده عليه { كان‬ ‫‪.‬‬ ‫ثقة أغوير ثقة أم لا ؟‬ ‫وأنه من‬ ‫الذي تركه‬ ‫قال‪ :‬اذا عرفت وصح معك أن ذلك الشىء هو‬ ‫يده ‪ .‬فلا بأس عليك عندي على هذه الصفة أن ترده إلى اليد ‪ ،‬وقوله ‪ :‬إن‬ ‫هذا الشىء ليس هو لي ‪ ،‬بإقرار عندي يزيل حكم ذلك الشىعء من يده ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫الضواري من الحيوانات ‪:‬‬ ‫في الضواري من الابل والبقر والحمير إذا لم تعرف هل يجوز قتلها إذا‬ ‫أضرت على الناس زرعهم ؟‬ ‫قال‪ :‬الموجود في الأثر أنها يجفر لها مناوي في الأملاك أوينصب فها‬ ‫شباك ‪ ،‬فيا أصابها من ذلك فلا ضيان على صاحب الملك وأجاز بعض‬ ‫المسلمين أن يدافعها عن ماله مدافعة العدو ‪ ،‬فيا أصابها فهوهدر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫وكيل المسجد وتبضه لمال ذلك المسجد ‪:‬‬ ‫والدراهم التي لبعض المساجد قبضها لها وكيلها } فلم يشهد عليها ‪ ،‬ولا‬ ‫رسم فيها بيانا من كتاب حتى يتسنى معرفتها أنها من هي ‪ 3‬هل يلزمه ضيانها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أخاف أن يلزمه ضيانها في بعض القول & وفي بعض القول لا يلزمه‬ ‫ضيانها & إذا لم يتعهد لاتلافها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ما يصنع ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم { لا أحفظ في ذلك شيئا ‪ ،‬وقالوا قل مال لم يعرف له رب‬ ‫‪١١‬‬ ‫فموضوع في الفقراء‪ ،‬قلت له ‪ :‬ولا يجزيه أن يفرقها بعينها التي لم يعلمها عيا عليه‬ ‫من الضيان؟‬ ‫قال ‪ :‬أخاف ألا يجزيه ذلك & وعليه ضيان ما أخطأه ‪ ،‬وتلك الدراهم‬ ‫موقوفة بعينها ‪ 0‬وقيل يجوز تفريقها على الفقراء } ولا أحسب أنها تحجبزيه عما عليه‬ ‫من الضيان على قول من الذمة &} وقولي في هذا وغيره قول المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سداد الدين أو البراءة منه ‪:‬‬ ‫قرض‬ ‫ومنه ‪ .‬وفيمن عليه لآخر حق دراهم أوعروض من قبل مداينة أو‬ ‫فأبرأه منه أو دفعه له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الحق في ذمة من عليه الحق فأبرأه منه ‪ .‬وهو كذا وكذا‬ ‫درهما ‪ 0‬وقبل من عليه الحق البرآن ‪ ،‬فقد ثبت ‪ ،‬ولا أعلم في ثبوته اختلافا ‪.‬‬ ‫وإن لم يسم به معدودا ورجع المحل بالجهالة } فقال من قال له الرجوع ‪ :‬وقال‬ ‫من قال‪ :‬لا رجوع له بعد أن قبل المحل الحل وإذا دفع له بما عليه ‪ .‬ومعناه‬ ‫الحال ‪ 0‬فقال من قال ‪ .‬هذا ثابت بمنزلة الحل والبراءة } إذا أراد به الحل ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يثبت الدفع إلا في شىع قائم العين كان مضمونا في ذمة من هو‬ ‫في يده أووديعة فالقول واحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الراعي ورجوعه بالغنم بعد الرعي ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي الغنم إذا اواها الراعي ‪ .‬وتفرقت ني البلد ‪ 0‬وقبضت منها‬ ‫شيئا بعد ذلك أطلقتها مع الغنم ‪ 3‬ولا أعلم أجا وصلت ربها أم لا ‪ .‬وفي‬ ‫اطمثنانة قلبي أنها لو لم تصل لعلمت ‪ ،‬أعلى ضينها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا شىء عليه في النهار ‪ ،‬وأما في الليل إذا لم يصح أنها بلغت ربها‬ ‫فيحكم عليه بالضيان ‪.‬‬ ‫قال الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬لا أقدر أضمنه إذا تركها في الموضع الذي‬ ‫أخذها منه } وهو سالم عندي في الحكم مالم يعلم أنها تلفت في قول بعض فقهاء‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وضع الشىء أمانة عند مجهول الحال ‪:‬‬ ‫ومنه } والشاري الذي يستأذى إذا جعل أمانته في يد أحد لم يعلمه‬ ‫بامانة ولا خيانة } ولا يعلم أخانه أم لا ؟ أعليه تعلق ضيان ‪ ،‬أم حتى تصح‬ ‫خيانته في ذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الله حتى يعلم ا نه خانه‬ ‫عليه ‪ .‬وهو سا ‪ .‬فيها بينه وبين‬ ‫‪ :‬لا ضان‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن مات على هذا أيكون هالكا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان داينا لله باداء ما يجب عليه فلا يكون هالكا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬المشارك مع الخارجين على الناس ‪:‬‬ ‫ومنه & ومن خرج فيدولة البغاة ‪ ،‬وقتلوا نفسا ‪ ،‬حيث قيل يكون‬ ‫شريكهم بتكثيره فهم ‪ 3‬أذلك خاص إذا كان خروجه متبرعا من غير تقية ‪ .‬وإن‬ ‫كان مكرها أموتقيا فلا شىء عليه مالم يعنهم‪ ،‬أويرض بفعلهم؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي ذلك لمن خرج محتارا لامن خرج محجبورا ‪ .‬يساق & فإن‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ب‬ ‫ل أو‬‫س نهب‬‫تخلف‬ ‫مسألة ‪ :‬من عليه ضيان لمسجد وأنفقه في المسجد ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ومن لزمه ضيان لمسجد لمعنى من معانيه } وأنفذه بنفسه في ذلك‬ ‫المعنى من غير أن يقبضه وكيل المسجد ‪ .‬ولا أحد من الثقات أيبرأ بذلك عند‬ ‫وجود الوكيل الثقة ‪ .‬والعيار الثقات أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن فعله هذا يجزيه كان فهذا المسجد وكيل أم لم يكن له وكيل ‪ }،‬كان‬ ‫هذا الضان من قبل نفسه أو قبل غيره ؟ كان أمانة أومضمونا ‪ ،‬وهذا أكثر‬ ‫القول } وقال من قال ‪ :‬لا يفعل هذا وحده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الاعارة وطلب البراءة منها ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬ومن أعار أحد ا شيئا في يده لغيره فلزم المستعير منه ضيان ‪ .‬فطلب‬ ‫من المعير البران ‪ .‬هل يجوز لهذا المعبر أن يبر يه ولا يعلمه أنه ليس له &‬ ‫ويتخلص هو من ذلك الشىء إلى ربه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن مستعير العارية من المعير قال من قال لا يجوز وعليه الضان‬ ‫ويتخلص إلى ربه منه } وهذا على العلم } وقال من قال ‪ :‬يجوزمن الثقة ولا‬ ‫ضيان عليه } وقال من قال الضيان على المعير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الاسراف فيكفن الميت ‪:‬‬ ‫ومنه &} وفي امرأة دفنها أهلها في جملة من ثيابها الحرير ‘ وزوجها غير‬ ‫حاضر‪ .‬إن الاسراف في الكفن لا يعجبني وأخاف على الفاعل الضيان ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬حرق المصاحف ومايلزم في ذلك ‪:‬‬ ‫من كتاب الأشياخ عن رجل له مصحف فقام إليه فأحرقه بالنار أن عليه‬ ‫صيام مائة شهروأربعة عشر شهرا‪ ،‬أوعتق عشررقبات مؤمنات وإطعام‬ ‫ثلاثمائة مسكين غداهم وعشاهم إن نجا بذلك‪ ،‬وحرمة القران أعظم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفرق بين التبعة والضيان ‪:‬‬ ‫وما الفرق بين التبعة والضيان ‪ 3‬فالتبعة مالزمك على وجه الخطأ وليس‬ ‫عليك فيه خروج ‪ ،‬وأما الضان مما ضمنته على العمد من أموال } وعليك‬ ‫فيه الخروج‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ضيان السقي من الفلج ‪:‬‬ ‫ومن لزمه ضيان من سبب ماء يسقى من فلج معروف‪ ،‬ولا يعرف من‬ ‫سقى بيائه ما أفضل له ؟ أيبعل الضيان في صلاح الفلج ‪ ،‬أم يفرقه على‬ ‫الفقراء ؟‬ ‫‏‪ ٢٢‬س‬ ‫قال ‪ :‬فيه إختلاف على ما ذكرت & وإن طالت به المدة من يوم لزمه ‪5‬‬ ‫ربيا كانت الأمواه لأناس ‪ ،‬ثم زالت عنهم ‪ 0‬وإنفاذ الصلاح لا ينفع البائعين‬ ‫ذلك الصلاح ني الفلج ى وإن كانت المدة قريبة بقدرمالا يمكن من بيع أحد من‬ ‫أهل الماء } فإنفاذه في إصلاح الفلج أولى ‪ ،‬هذا الذي استحسنه وأعمل به ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ 7‬لة الفافري ‪:‬‬ ‫من أعطى رجلا مسكرا وهو لا يعرف ‪:‬‬ ‫وأما من غر أحدا فسقاه مسكرا حتى ذهب عقله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لم أحفظ فيه أثرا لكن على قياس غيره فعندي أنه يلزم ما يلزم من‬ ‫أفزع أحدا حتى غش عليه & لأن الافزاع ليس هوضربا باليد ‪ ،‬والاسكار‬ ‫عندي مثله ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫الدابة تأكل من أموال الناس رضيان ذلك ‪:‬‬ ‫دابته ‪ 5‬أودابة غيره للسرح أوغيره فأكلت شيئا من أموال‬ ‫وإذا أطلق أحد‬ ‫‪ .‬وكذلك الراعي إذا أكلت الغنم حروث الناس عند‬ ‫الناس فعليه الضان‬ ‫صاحب الدابة إذا أكلت الدواب حروث‬ ‫ويلزم الراعي أو‬ ‫رعايته فعليه الضيان &‬ ‫على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الناس ليلا كان أغوهارا‬ ‫مسألة ‪ :‬الرجل يجد دابة في زرعه فيطلقها ‪:‬‬ ‫أو بقرة أو‬ ‫القرية أوفي الفلاة شاة‬ ‫وكان ف‬ ‫في زرعه‪.‬‬ ‫ومن وجد‬ ‫ومنه‪.‬‬ ‫©‬ ‫فاأطلقة منه فتلفت الدابة من أكل ذئب ‪ 5‬أوذهاب أوغبر ذلك‬ ‫حمارا ‪ 3‬أحولا‬ ‫فقال صاحب الدابة ‪ :‬أنت قبضت دابتي ولم تعطني إياها ‪ .‬هل عليه ضيانها أم‬ ‫لا ؟‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان عليه في الحار ولا في البقرة ولا في الجمل في طلقهم لأنه‬ ‫ليس متعديا ‪ 5‬بل دافعا إلا في الشاة } فإنه يلزمه ضيانها لقول النبي يلة ‪( :‬هي‬ ‫لك أولأخيك أوللذئب) ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الأكل في منزل الرجل المعروف بأخذ الأموال ظليا ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي رجل دخل على رجل شاهر سرقة } وأخذ الأموال ظليا فوضع‬ ‫له طعاما ‪ .3‬هل له الأكل منه أم لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم بالواجب فله ذلك ما كان ذلك يحتمل حلاله ‪ ،‬بوجه‬ ‫من الوجوه ‪ ،‬مالم يعلم حرامه ‪ ،‬وأما في التنزه فتركه أحب إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إطلاق الشاة بعد حبسها وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬والشاة إذا أطلقها بعد حبسه لها } فذهبت أيلزمه غرمها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الموجود الشاة تطلق عند سرح الراعي لتأتي إلى أهلها ‪ 0‬وإن أطلقها لغير‬ ‫هذا فالضان له لازم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من لزمه ضيان من قرية هل يفرق في ذلك في قرية أخرى ‪:‬‬ ‫ومنه { وفي رجل لزمه ضيان من قرية معروفة لأناس لا يعرفهم هل له أن‬ ‫يفرقه على فقراء قرية غيرها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه قولان قول ‪ :‬لا يفرق إلا في تلك القرية } ولا يجوز في غيرها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بوز ويبزى © والأول أكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫الزرع والبناء بجانب ملك الرجل ‪:‬‬ ‫غرس شجرا أوأحدث ميزابا ‪ ،‬أأومر‬ ‫ومن بنى بناء ‪ 0‬أو فسل نخلا ‪ 3‬أو‬ ‫بذلك ‪ ،‬أوعرض به أن يفعل ‪ ،‬وكان يرى أن ذلك يجوزمن غير حفظ منه ‪،‬‬ ‫ومن بعد اشتبه عليه جواز ذلك وذلك كله في ملكه إلا أنه جانب الطريق أوواد }‬ ‫أمولك من لا يملك أمره ‪ .‬واعتقد التوبة من ذلك & إن كان ذلك لا يجوز }‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ولم يعرف حجر ذلك‪ ،‬ولا‬ ‫ودان بيا يلزمه في ذلك ‘ وهو على ذلك إلى أن مات‬ ‫إباحته أينفعه ذلك ويسلم باعتقاده هذا أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬إذا فعل الفاعل ما ذكرته بنفسه أوأمر به‪ ،‬وكان الفعل في ملكه لا في‬ ‫الطريق ولا في ملك أحد‪ ،‬ولا تبين له ضرر في مال أحد ولا في طريق ‪ ،‬واشتبه‬ ‫الأمر عليه فيه فالديونة لا تكفي إلا بزوال الضرر إذا قدرعلى ذلك ‘ وإن منع‬ ‫من إزالتها‪ ،‬ولم يقدر عليها من يد عالية عليه‪ ،‬فالدينونة كافية له متى قدرعلى‬ ‫إزالة ذلك أزاله‪ .‬وهو يحاول إزالة ذلك قولا وفعلا وداين لله بالتوبة من وقوعه‬ ‫في ذلك ويوصي بإزالته‪ ،‬ويشهد على الصفة } فهو على هذه الصفة سالم عند‬ ‫الله‪ .‬وإذا قصرعن هذا أوضيع فلا آمن عليه الاثم واملاك نسأل الله‬ ‫الفكاك من كل أسر الجبر لكل كسر‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫الرجل يبد دابة ولا يعرف صاحبها ويتركها مكانها ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا عملىتها‬ ‫لهد‬ ‫ومن قبض بقرة من موضع ولم يعرفها لمن ‪3‬سفيش‬ ‫ويضعها في الموضع الذي أخذها منه ‪.‬كيا جاء في العبد ‪ .‬وكذلك جميع الدواب‬ ‫مثل البقر والحمير والابل والخيل ‪ ،‬وليس عليه أكثر من ذلك } أهذا عليه ني‬ ‫الحكم ‪ ،‬وفييا بينه وبين الله } أم ليس عليه إشهاد فييا بينه وبين الله ؟‬ ‫قال ف‪:‬يما عندي إذا رده سالما في الموضع الذي أخذها منه وسعه ذلك فيا‬ ‫بينه ويبن الله } وأما في الحكم فعليه أن يشهد على سلامته كيا جاء في الأثر ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ضيان الرجل للمتاع يحمله بالأجر على دابته ‪:‬‬ ‫ومنه وفيمن حمل متاعا على دابته ‪ .‬وسار بها ليلا ونهارا ‪ .‬وأطلقها تمشى‬ ‫وهو معها وعلى أمن منها أنها لا تغيب عنه ‪ 3‬فغابت وذهب ما حمله عليها ‪, .‬‬ ‫تقصير منه ‪ .‬ويلزمه الضان أم لا ؟‬ ‫‪_ ٢٥‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذا شيئا } ولا أقدر على تضمينه في هذا المتاع بمسير‬ ‫هذه الدابة عنه ‪ 3‬وهوفي الأصل قصده حفظه وتوصيله إلى أهله فجاء الأمر من‬ ‫قبل غيره فارجو له السلامة من الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬استئجار البناء ليبنى جدارا ونحوه ‪:‬‬ ‫له جدار على الطريق © وأجر وأمر من يبنيه } ولم تقل له ابنه‬ ‫ومنه ‪ 3‬ومن‬ ‫كان ‪ .‬ولا قال له لا تدخله في الطريق ‪ ،‬وإني أمره ببنائه ‪ 0‬أأوجره على بنيانه‬ ‫كا‬ ‫فأدخله في الطريق ‪ .‬أعليه من ذلك شىع فيي بينه وبين الله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا أمره أأوجره يبنيه كيا كان ‪ ،‬ولم يقل له لا تدخله في الطريق‬ ‫فلا شىء عليه ولا يلزمه التقديم عليه بذلك & ولا شىء عليه من قبل تعديه في‬ ‫فلك غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬روث الدابة وضيان صاحبها ‪:‬‬ ‫وسألته عن الدابة إذا راثت في الطريق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت واقفة فعليه إخراجه & وإن كانت ماشية فليس عليه‬ ‫إخراجه لأن المشي مباح ‪ ،‬وليس له أن يوقفها في الطريق ‪ ،‬فمن أجل ذلك‬ ‫افتر ق القول في هذه المسألة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من أفزع امرأة وألقت جنينا حيا وضان ذلك والدية فيه ‪:‬‬ ‫ومن ضرب امرأة وأفزعها‪ ،‬وألقت جنينا فيه الروح‪ .‬ثم مات فديته‬ ‫كاملة } وإن خرج ميتا‪ ،‬واستبان أنه ذكر فديته ستيائة درهم } وإن نطفة فتسعون‬ ‫درهما‪ .‬وإن طرحته علقة فائة درهم وثيانون درهما‪ .‬وإن طرحته مضغة فيائة‬ ‫وسبعون درهما‪ .‬وإن طرحته عظاما فشلاثائة وستون درهما وإن ألقنه مشكلا‬ ‫فأربعائة وخمسون درهماء وكذلك إذا كان تام الخلق ولم يستبن ذكرا ولا انٹى ففيه‬ ‫نصف دية الذكر وهوثلاثائة درهم ‪ .‬ونصف دية الانثى مائة وخمسون درهما‪.‬‬ ‫فكذلك أربعيائة وخمسون درهما‪ ،‬وهي على خمسة أحوال‪ ،‬نطفة ثم علقة{ ثم‬ ‫فإذا‬ ‫ثم لحم‪ .‬واستوى الخلق كل حرف تسعون درهما‬ ‫ثم عظام‬ ‫مضغفةا‘‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫استبان خلقه ذكر أم انثى فللذكر ستيائة درهم } وللانثى ثلاثيائة درهم ‪ ،‬وقيل ‪:‬‬ ‫إن قتلت الأم ثم خرج الجنين من بعد ذلك ميتا فلا شىع فيه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ابن عبيدان‬ ‫ضرب الأمة فتلقى سقطا تاما ميتا ‪:‬‬ ‫ومن ضرب أمة فاسقطت سقطا تام الخلق ميتا فعليه ثمن أمة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أسقطت ولدا حيا قد تم خلقه ثم مات ‪ ،‬ما يلزم الضارب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تلزمه قيمته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو ألقت هذه الأمة مضغة أوعلقة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فذلك يكون بالحساب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ضيان الساقية تصلح به ‪:‬‬ ‫ومنه } ومن لزمه ضيان من ساقية فلج من أعلى فرق الأجايل فلا يجوز أن‬ ‫يصلح به غير الساقية } ولا يبزيه أن يشحب بقدر ذلك & وإن كانت الساقية لمن‬ ‫يعرف تخلص إليهم على الروس لا على قدر الأموال ث وهكذا شحب السواقي‬ ‫يلزم جميع أرباب الأموال على الروس لا على قدر السهام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الضيان من السفينة يسلم إلى من يشرف عليها ‪:‬‬ ‫ومنه } والذي يركب في السفينة من المتحملين ثم يضمن منها ضيانا من‬ ‫خشبها أغويره أنه يتخلص إلى مالكها } فإن لم يحضر فإنه يتخلص إلى الناخذ‬ ‫عولم أن هذين غير مالكي السفينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإلا فإلى الربان ‪ ،‬ول‬ ‫مسألة ‪ :‬الحق على الأعمى ‪:‬‬ ‫ومنه } والأعمى إذا كان عليه حق & وسلمه إليه وأما على الاطمئنانة‬ ‫فجائز وأما على الحكم فلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة الصبحى‬ ‫لا ضيان على من يطأ موضوعا في الطريق ‪:‬‬ ‫ومن وطأ موضوعا في الطريق © أوفي الساحل ‪ ،‬فلا ضيان عليه ولعل هذا‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫ما يحسن ويليق فيه الاختلاف & إذ الأصل الخطا في الأنفس والأموال‬ ‫ل بر الضان‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫كسر ووطى ع‬ ‫على من‬ ‫أجل يثبت الضان‬ ‫‏‪ ٠‬فمن‬ ‫مضمون‬ ‫يحتج بان الوضع لا يجوزفي الطريق ‪ 0‬فلعل هذا القول يجعل عقوبة واضع متاعه‬ ‫زوال الضيان عن متلفه ‪ .:‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز الأخذ من مال الفاصب بمقدار ما اغتصب ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وأما ما ذكرت لأبى محمد مما كنت سألت عن الغاصب ‪ .‬أن يؤخذ‬ ‫من ماله مثل ما أخذ ‪ ،‬فذلك إذا كان الغاصب غائبا أوهالكا ‪ .‬ولم تكن مع‬ ‫وليس له أن يأخذ علانية‬ ‫المدعى بينة جازله أن يأخذك ولا يأخذ إلا سريرة‬ ‫فيبيح من نفسه عند من رآه يفعل ذلك ما لا يحل له‪ .‬ويحكم عليه بتخطئته‪ ،‬فمن‬ ‫أجل ذلك عرفناك‪ ،‬وفائدة أفدناك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬نقل الأمانة من مكان إلى مكان وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه } ومن ائتمن بأمانة وغاب } وتركها في بيته ‪ ،‬أوخاف على بيته ‪.‬‬ ‫فحرلها إلى بيت رجل آخر ‪ ،‬فضاعت ‪ ،‬هل يلزمه ضيان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا تركها عند متاعه } أحوولا حيث حول متاعه } فضاعت فلا‬ ‫ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فتح باب السور على زرع وضيان تلف الزرع ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬ومن أخرج حضارزرع فدخلت الدواب فأكلته فيحال ‪ ،‬يلزم‬ ‫أربابها الضيان ؟‬ ‫قال ‪ :‬أراهما شريكين في ضيان ذلك على سبيل تحري العدل مني & بلا‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬ويوجد في الأثر أن الذي أخرج الحضار ضيان ‪ .‬وما قال‬ ‫الشيخ فهو أشيق إلى النفس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الرجل يرفض علاج مريض وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه } وعن رجل صحيح أتى إلى مريض ۔ فقال ‪ :‬أنت بك سحر ‪،‬‬ ‫وأنا أقدر على نجاتك منه ‪ .‬فقال ‪ :‬نجني من السحر الذي تقدر أن تخرجني منه‬ ‫فيات بعد حين ‪ ،‬وقال الصحيح ‪ :‬أنا لم أنجه منه إذ لم يعطني شيئا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذا شيئا } وإذا طلبه وارث هذا المريض خفت عليه‬ ‫أن يحكم الحاكم عليه بالدية مع إقراره ‪ .‬أن بهذا المريض سحرا { وأنه قادرعلى‬ ‫نجاته منه لأن الأثر جاء أن على الانسان أن يخلص من قدر على تخليصه من‬ ‫الناس بكل وجه © فلذلك قلت ‪ :‬أخاف على هذا لزوم الدية إن طلبت منه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬دفن المقتول الواجب القتل سرا ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬ومن قتل من يبوز له قتله سريرة أين يضعه ‪ {.‬وماذا يصنع به ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم لا أحفظ في ذلك شيئا ‪ ،‬فإن جعله في القرية ‪ .‬أخذوا‬ ‫بالقشسامة لسببه‪ ،‬وهذا من غير فعلهم ‪ ،‬وإن دفنه حكم عليه بحكم الغائب‬ ‫والتبس ميراثه على الوارث “ وربيا حبس ماله عن وارثه‪ ،‬وهم أولى به‪ ،‬وربيا‬ ‫أخذه غير الوارث في تطاول السنين ‪ ،‬وربيا ورث في ظاهر الحكم من لا يرثه‬ ‫وهذه أنساب تولدت من هذا القاتل ‪ 3‬وإن أخرجه خارجا من البلد خفت أن‬ ‫يعتجم خبره عن الوارث & وإن حكم على أهل القرى بالقسامة خفت على‬ ‫هذا القاتل من تبديل الأحكام عن مواضعها } وإن ظهر قتله أخذ به وقيد ولا‬ ‫يسعه أن يقيد نفسه ‪ ،‬وهوعحق في قتله ‪ 3‬فانظروا رحمكم الله معشر المسلمين‬ ‫لأنكم قأدجزتم له قتله }‪ .‬فكيف المخرج متنبايعه ‪ 3‬وهل كان الصفح والصبر‬ ‫أولى من هذه اللوازم التي لا غحرج له من أخذها ‪ ،‬وقد يحتارفيها العارف‬ ‫البصير ث فكيف يصفوه من الجاهل العسير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز قتل اللص حال السرقة وتبعة قتله ‪:‬‬ ‫ومنه } وفيمن يبد اللص في منزله يأخذ متاعه فقد قيل في جواز قتله‬ ‫‪٢٩٦٢٩‬‬ ‫باختلاف } فإن قتله فإن جعله في القرية أخذوا بالقسامة لسببه ‪ ،‬وإن دفنه‬ ‫حكم عليه بحكم الغائب والتبس ميراثه على الوارث & وعرفت أن من أسر‬ ‫ذلك إذا لم يكن للقتيل أثر قتل سوى ما يخرج من دم من أنفه ودبره ‪ .‬إن جعله في‬ ‫نهر قوي أوبير يقتل مثله وما أشبه هذا فهذه المواضع لاقسامة له فيها ‪ ،‬ومثل‬ ‫ذلك إذا وجد في بحر وكذلك إذا وجد في جوار مفهوم } فجعله في أسفله من غير‬ ‫أن يوقعه عليه ‪ .‬ووجدت في الأثر إذا جعله في المسجد الجامع أو السوق لم تكن‬ ‫فيه قسامة أيضا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اغتصاب الأمانة من يد حاملها ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬إذا كان في يد رجل مال لأحد غائب أو ليتيم ‪ .‬أومن لا يملك أمره‬ ‫أخذه على سبيل الحسبة والحفظ © ثم أخذ منه قهرا أغوصبا أغولبة على غير‬ ‫حق } فإنه يضمن فعلى هذا إذا وجد المسلم مالا يضيع ليس له والي ‪ ،‬وخاف‬ ‫إن حفظه وقام به أخذ منه على الكره والغلبة ‪ 5‬وأنفذه في غير وجهه وتركه خوف‬ ‫الضيان‪ ،‬فله تركه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن القاضي أبي زكريا ‪:‬‬ ‫من عليه زكاة أو مال للمسلمين وأراد الخلاص من ذلك ‪:‬‬ ‫ضمن شيئا من مال المسلمين ‪ ،‬أشويئا من الصوافي‬ ‫فيمن لزمته زكاة ‪ .‬أو‬ ‫وأشباه ذلك ما كان مرجعه ومضيه إلى الامام أوواليه ‪ 5‬ثم لم يتخلص منه إلى‬ ‫هذا الوقت الذي نحن فيه‪ .‬ثم أراد الخلاص ‪ ،‬فإن تخلص منه إلى الفقراء‬ ‫ججزيه ذلك ‪ .‬ويبرأ أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن مرجع جميع ما ذكرته في هذا اليوم الخالي من امام عدل قائم‬ ‫بأمور المسلمين إلى الفقراء فواسع لمن لزمه منه شىعء أن يتخلص إليهم ‪ ،‬ويجزيه‬ ‫ذلك إن شاء الله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬إن جاز ذلك فيا أولى به أن يسلم عن كل شىعء على الانفراد مثل‬ ‫الزكاة مفردة والضيان مفردا ث وضيان الصوافي مفردا ‪ 3‬وإن سلمه جملة سقط عنه‬ ‫مثل أن يحسب جميع ما يلزمه من هذه الوجوه ما يبلغ قيمة كذا كذا دينارا ونوى‬ ‫إخراجها عن الجميع ‪ 0‬وسلمها إلى مستحقها بالفقر كيف الوجه في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي أرى إن سلمه مفردا أموجتمعا على ما ذكرت جائز ‪ ،‬والنية‬ ‫تحبزيه مع تسليم جميع ذلك على أي الحالين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ويجزيه إلى واحد من فقراء المسلمين أإولى اثنين أوثلاثة ى كيف‬ ‫الاختيار ‪ .‬وإن كان فيه اختلاف فتذكره مثابا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قول يعطى من ذلك مالا يخرجه إلى حد الفنا } وقال قوم ‪ :‬إذا‬ ‫استحق اسم الفقر سلم إليه المعطي ما أراد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ جاعد بن خميس الخر وصي رحمه الله ‪:‬‬ ‫كيفية البراءة من التبعات ‪:‬‬ ‫وعمن أراد أن يستحل أحدا فقال له كذا يا فلان قد أبريتني أو قد جعلتني‬ ‫في حل وسعة من جميع مالزمني لك عند الله من حمدية فضة وقيمتها إلى كذا‬ ‫وكذا حمدية فضة وقيمتها أيدخل في هذا جميع مالزمه له من الأحداث في الأموال‬ ‫وفي الضيان & إذا لم يسم من كذا كذا إذا كان أقل مما طلب منه ‪ ،‬وإن هو نسى‬ ‫شيئا أ يدخل فيه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه لا يبرأ حتى يعرفه السبب الذي تعلق به عليه به الحق‬ ‫فيحله أيوبر يه بعد ذلك على معرفة ‪ 3‬وعلى هذا الرأي فكأنه في هذا الموضع‬ ‫على ما أتى به من لفظه لا يجزيه ث وإن كان هو مجملا على هذا من قوله أحله أو‬ ‫أبرأه لأنه على غير بيان منه لما قد لزمه به من الأسباب ‪ ،‬وعسى أن يلحقه في‬ ‫موضع ما يسىع إلى أن يذكره أويجب ألا يخبره‪ .‬أويخشى أن يظهره أن يكون‬ ‫على قياده باقيا على حاله فهوعليه أن يؤديه إليها ويعلمه بالسبب فيحله أو‬ ‫يبر يه من غير تقية على حال ولا حياء مفرط على قولك أو يرجع إليه بوجه حق‬ ‫يوما ما‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫وعلى قول ثان‪ :‬فيجزيه‪ ،‬وعلى هذا الرأي فكأنه يشبه أن يدخل فيه‬ ‫على ذلك من لفظه جميع ما قد لزمه له من شىعء بوز له فيه الحل أوالبراءة من‬ ‫ن أغويرها من كل تبعة وضيان من جهة الأبدان والأموال على‬ ‫ي أو‬ ‫أرش أودعقر‬ ‫وجه الخطأ أاولعمد أشوبهه كان إلى ما قد حل له إن هأوجابه إلى ذلك من قوله‬ ‫بم يدخل فيه كله‪ ،‬فيكون على قبوله حلاله أوبراءة في الحكم أوالواسع من‬ ‫الاطمئنانة مالم يرجع عليه معها في شىع مما أتى عليه الحل بعمومه{ وهو بحال‬ ‫من يجوز في الحال حله أوبراءته إلا ما كان في يده باق له على وجه الظلم أو‬ ‫الفساد بغيره من السرق أو الغصب مما لا تجوز عليه المتاممة من البيوع الفاسدة‬ ‫الحرام أوغيرها من جميع ما كان على أصل باطل يلزمه فيه ضيانه‪ .‬فيكون عليه‬ ‫رده عليه‪ ،‬فإنه لا يدخل فيه لأنه لا يجري عليه الحل ولا البراءة فلا يجزي ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يجوز فيجرى فيه إذا أقر له به‪ ،‬ومكنه من أخذه فأبرأه منه وأحله‬ ‫كذلك فييا يكون عليه من حق فينكره إياه لا يبر يه منه حل ولا براءة حتى يسلمه‬ ‫إليه © أويعلم أنه قد أشهد له به على نفسه إن لم تكن له بينة يقدر بها على أخذه‬ ‫منه ي الحكم ‪ .‬ومختلف في دخول ما قد أتلفه عليه من ماله من وجه الربا أأونواع‬ ‫السحت من القيار أو الرشا إلى غير ذلك من أنواعه لخروج معنى الاختلاف في‬ ‫‪.‬جوازه فيها ألا وإن بعض المسلمين لم يجزه في الدماء والفروج إلا بعد الاقرار بها ‪.‬‬ ‫وبعضهم زاد عليهيا فيما قد استثناه الدين وغيره من جميع ما يدعيه عليه ويطلبه‬ ‫به ‪ 2‬وجميع ما يسأل عنه بعد ‪ 3‬وكذلك يخرج فيه على قياده وقيل على الاطلاق‬ ‫في جميع مالا يعلمه به إنه إذا كان بحال من لوأخبره به لم يحله ولم يبره ‪ ،‬إلا أنه لا‬ ‫يبرأ من ذلك حتى يجبره به ‪ 3‬وكله من قول المسلمين فانظر فيه ‪.‬‬ ‫طلب البراءة بعد تحديد قيمتها ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قال له ‪ :‬اجعلني في الحل أوالبر آن من كذا وقيمته إلى كذا‬ ‫وقيمته أيبرأ إذا قال له ‪ :‬أنت في الحل أو البرآن أم لا يجبزيه ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ‪ :‬إنه لا يبرأ في الحكم وأما على ما في الاطمئنانة يخرج فإذا‬ ‫‪_ ٢٣٢‬‬ ‫أراد بهذا من لفظه من يستحله ‪ {.‬والمحل أراد بيا أجابه حله ‪ ،‬فارجو أن يبزيه إذا‬ ‫اطمأن قلبه إلى ذلك & والقول في البراءة كذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن قال له كذا قد جعلتني في الحل أو البراءة من درهم وقيمته‬ ‫إلى ألف درهم وقيمتها إذا قال له نعم ‪ .‬أيكون كذلك أم بينها فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم فرقا ما بينهما } وعندي أن هذا في الضعف مثل الذي قبله‬ ‫سواء ‪ 0‬والقول فيهيا واحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫الكتب المونونه وأماكن استعيالها ‪:‬‬ ‫في كتب موقوفة لمن يريد استعيالها في موضع معلوم فلا يجوز نقلها من‬ ‫الموضع الذي جعلت فيه للقراءة والنسخ & ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫ومن أخذها من موضع كانت أمانة في يده وإن نقلها في غير موضعها كان‬ ‫لها ضامنا وبتعديه اثيا ‪ 5‬فإن أخذها من غير موضعها ‪ ،‬ولم يصبها شىء ‪.‬‬ ‫فيعجبني أن يردها إلى عدل ولعله أن يقبضها منه ليخرج من ضيانها ‪ ،‬وفي‬ ‫بعض القول سلمها إلى الحاكم & ولا يجتر ىء بالعدل ‪ ،‬ولا يخرج من ضيانها‬ ‫إلا بهذا وهذا أهوذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ا لشيخ سعيد بن أحمد ا لكندي‬ ‫وكيل الفلج غير ثقة واعطاؤه ثمن ما أخذ من مائه ‪:‬‬ ‫في فلج فيه وكيل غير ثقة ولا مأمون تعقد منه خبورة لصلاح الفلج‬ ‫مؤ بره ‪ .‬من قبل إنها لصلاحه & أيسعنى أن أقتعد من عنده } وأبلغه ثمن الماء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما القعد لمال الوقف إذا كان بثمن العدل من عند غير ثقة ففيه‬ ‫اختلاف & وأما تقبيض الثمن لغير الثقة فلا يجوز‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إذا قلت لرجل غير ي إني أريد كذا أثرا في الماء ‪ ،‬فقام الرجل‬ ‫واقتعد من عند هذا الوكيل & وقال لي ‪ :‬سلم لفلان وكيل هذا الفلج كذا وكذا‬ ‫‏‪ ٢٢‬۔‬ ‫حمدية قيمة كذامن الماء } أيسعني أن أسقي بهذا الماء } وأبلغه هذه الدراهم &‬ ‫وأكون سالما عند الله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك أن تقبض هذه الدراهم هذا الوكيل ‪ ،‬إذا كان هذا‬ ‫الرجل ‪ ،‬الذي استقعد لك الماء استقعده بأمرك أوبتعريضك & ولوكان في البلد‬ ‫شىء من الماء يقعد مالم تقل له لا تستقعد لي من الخبورة التي في يد هذا الرجل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ما الحيلة لمن أراد من هذا الماء شيئا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا استقعد رجل من عند هذا الوكيل لنفسه بثمن العدل ‪ ،‬فقلت‬ ‫أنت للذي استقعد لنفسه يافلان أريد منك أن ترد على هذا الماء أشويئا منه ‪.‬‬ ‫كان بفائدة أغوير فائدة ‪ 5‬فرد عليك ذلك & فعلى قول من أجاز القعد من‬ ‫المقتعد من هذا الوكيل & إذا كان قعد ماء الوقف مباعا بثمن العدل جازت‬ ‫التولية منه ‪ ،‬وجازتسليم الثمن إليه } أعني المقتعد وهو المسئول عن تبليغ ما‬ ‫تعبده الله به من هذه الأمانة ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬إذا لم يكن القاعد والمقتعد ثقتين فقد قيل إن الثالث يكون‬ ‫ثالثهما في الضيان رجع ‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ومن لزمه ضيان من قبل هذه الخبورة أهو لأهل الفلج إذا عرفوا‬ ‫ألولفقراء إذا لم يعرفوا أم للفلج فقط؟‬ ‫قال ‪ :‬هوللفلج يجعل حيث تجعل غلة هذه الخبورة في صلاح هذا‬ ‫الفلج ‪ ،‬وكذلك قال ‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس رحمه الله ‪.‬‬ ‫قلت للشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬إذا جعل أرباب الفلج خبورة تقعد لهذا‬ ‫الفلج إذا قل ماله عن خدمته ‪ 0‬وترفع منه إذا استغنى عن ذلك & فلزم أحدا‬ ‫ضيان من هذه الخبورة ‪ 3‬أتكون مثل الأولى أم بينهما فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬بينهيا فرق هذا ضيان لأهل الفلج إذا عرفوا ‪ .‬ولمن ؟ وكمن لا‬ ‫يعرف ربه إذا عز ذلك & والاختلاف فيمن لزمه ضان لا يعرف له ربا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هو حشرى إلى أن يعرف ربه ‪ .‬وهذا هاولأصل ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يفرق على الفقراء © إذا أيس من لزمه ذلك من معرفة أربابه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫وهذا أكثر ما قيل ‪ ،‬وقيل لعز الدولة إذا كانت قائمة } وكذلك من سائر ماء‬ ‫الفلج ‪ ،‬إذا لم يعرف أربابه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إذا انتزح شىع من الماء القليل مثل حجلة أوأقل أو أكثر على‬ ‫غير عمد من فاعل ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن لذلك الذي خرج من ماء الفلج قيمة في ذلك المكان ‪.‬‬ ‫ضاع من ماء هذا ا لفلج فلا ضيان على من لزمه ذلك على القول‬ ‫أعني ‏‪ ١‬لذي‬ ‫الذي يعمل به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك سائر أموال الأيتام والأغياب والمساجد ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قلت له ‪ :‬من لزمه ضيان لمن لا يعرف ربه من لقطة أشوىء‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬يعجبه أن يفرق ذلك‬ ‫عمد‬ ‫قبضه من مغتصب |أ‪ ،‬أوفعله عن خطأ أو‬ ‫على الفقراء ‪ .3‬ويعتقد على نفسه ضيانه إذا صح ربه ‪ 3‬ويوصى به على الصفة‬ ‫عمد ؟‬ ‫إذا حضره الموت & قلت له ‪ :‬وهل عندك فرق فمين لزمه ذلك بخطأ أو‬ ‫قال ‪ :‬أما من فعل ما يوجب عليه الضيان عمدا فهومأثوم ‪ ،‬وأما ني‬ ‫التخلص فلا يبين لى فرق ‪ ،‬إذا نزل ذلك كله بمنزلة مالا يعرف ربه & وأما إذا‬ ‫عرف ربه ‪ .‬فالذي أخذ على غير رضى أربابه أشد وعليه التخلص منه إلى‬ ‫أهله في الحال إن وجدوا } والخروج إليهم إن لم يوجدوا ‪ 0‬إن لم يحل بينه وبينهم‬ ‫حائل يوجب له العذر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جابي الأموال للسلطان الجائر ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ومن جبى لبعض سلاطين الجور على الظن والجهل & أنه يجوز‬ ‫له ‪ .‬ثم تبين له خطأه وكان فقيرا هل أن يبر ىء نفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى لا يبين لى خلاصه‪ .‬لأنه لاناس معروفين & وأما إذا اختلطت‬ ‫الحقوق & ولم يميز لكل ذي حق حقه فيه قول ‪ :‬إن له أن يبر ىء نفسه من ذلك‬ ‫إذا كان فقيرا ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬هكذا عندي فييا يكون حكمه في الجبايات‬ ‫خراجا ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥‬‬ ‫قال السائل ‪ :‬يعجبنى إجازة هذا القول إذا صار الذي لزمه الضان بحد‬ ‫لا يعرف أرباب الضان كلهم ى وأما إذا عدمهم } أوعرف من عرف منهم ‪83‬‬ ‫وإنيا نسى حقوقهم كم لكل واحد } فإنه يعجبني له أن يحتاط ‪ ،‬ويدفع لحم‬ ‫حقوقهم } على ما يطمئن قبله ويستحلهم عيا جهل من ذلك & وإن أعلمهم‬ ‫بصفة مالزمه من الضيان لهم ‪ ،‬وأنه واجب عليه لهم فأبرأوه من ذلك الضيان ©‬ ‫وكان لا يخاف أن يكون ذلك منهم عن تقية أوحياء مفرط فإن ذلك خلاص له‬ ‫فيما معي ‪ .‬وأما حكم الخلق فهم عنده في حكم التقية مالم يثبت في قلبه ما يزيل‬ ‫هذا الحكم من صحة الاطمئنانة هكذا المعنى يوجد عن الشيخ أبي سعيد رضى‬ ‫الله عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الفافنري‬ ‫الرجل عليه تبعات كثيرة لاناس لا يعرفهم ‪:‬‬ ‫وأشياء عظيمات الخطر‪ .‬ولا‬ ‫في رجل عليه ضيانات وتبعات ومداخلات‬ ‫ل كزلمه من كل حق‬ ‫يعرف أربابها‪ ،‬وأعطى فقير ين مائة حمدية ‪ ،‬ونموىا عن‬ ‫كان مرجعه للفقراء ودفعها له تلك المائة عن طيبة أنفسهيا من غير شرط ولا‬ ‫تقية‪ .‬ولم يزل هو وهما يترددان المحمديات إلى أن دفعا له مائة ألف حمدية ‪.‬‬ ‫وخمس وأربعين ألف محمدية‪ ،‬أترى يكفي ذلك ويبرأه وإن كان متعلقا عليه‬ ‫شىع من بيت مال المسلمين أوزكاة أتراه يدخل في هذه النية وهذا لدفع ‪ ،‬وقد‬ ‫أوصى بأشياء من هذه التبعات لبيت المال‪ ،‬ألولزكاة أتراه قد قضاه { ويبطله من‬ ‫شىء من هذا لا يدخل؟‬ ‫وصيته‪ .‬أو‬ ‫قال ‪ :‬عندي أنه لا يبرأ من جميع ذلك & والله ينقذه من المهالك ‪.‬‬ ‫المسألة ‪.‬‬ ‫ه‬‫ذ في‬ ‫هقول‬‫قلت ‪ :‬للشيخ سعيد بن شير ‪ .‬ما ت‬ ‫قال ‪ :‬رأيى فيها على ما أجاب الشيخ خلف بن سنان ‪ 0‬وهوعندي‬ ‫فيذلك ‪ ،‬ولا ارتياب ‪.‬‬ ‫ك‬‫شب لا‬ ‫صوا‬ ‫؟‬ ‫لة‬ ‫أذه‬ ‫سي ه‬ ‫مت ف‬‫لل أن‬ ‫اتقو‬ ‫قلت للشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬ما‬ ‫قال ‪ :‬لمأقل فيها شيئا ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬يخرج في ذلك معنى الاختلاف على قياس ما يوجد في الأثر‬ ‫عن الشيخ أبي سعيد ‪ ،‬ويخرج معنى جوازه على ما قال الغافري والصبحى في‬ ‫معنى الحكم ‪ ،‬وجواب الشيخ جاعد فيها‪ .‬وأما الموافق ©} فلا يخطأ من قالها أو‬ ‫فعلها في بعض القول إذا لم يكن لشرط يفسدها ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬إذا سلمها في الشرط أو التقية فلا أرى إلا جوازه ‪ ،‬لأنه لا‬ ‫علة لكراهيته والاختلاف فيه إلا ما قالوه في الاختلاف & في الانتفاع بزكاته‬ ‫وصدقته ‪ .‬ويعجبني جواز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من عليه ضيان لبيت مال المسلمين وأراد الخلاص ‪:‬‬ ‫ومن لزمه ضيان لبيت مال المسلمين & وأراد من الامام التخلص فدفع له‬ ‫الامام بقدر الضيان الذي لزمه & أوبالضيان الذي لزمه ‪ ،‬أيبرأ الضامن من‬ ‫الضيان من غير تسليم الضان بنفسه ‪ ،‬كان الضيان مذكور العدد عند الدفع أو‬ ‫لم يكن ويكون دفعه ثابتا وبراءة للمدفوع له الضيان أو بقدره بقبول أوغير فبول‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الدفع والبرآن إذا كان بشىء معلوم أومن شىء معلوم غير‬ ‫مجهول ‪ ،‬وكان لفظ البران أو الدفع صحيحا تاما ‪ 3‬وكان الدافع والمدفوع له‬ ‫حرين بالغين عاقلين من غير حياء مفرط & وقبل الضامن البر ان من الامام‬ ‫العادل أغويره من الناس ‪ ،‬من له الضان بعدما قطع الامام العادل كلامه في‬ ‫البرآن ‪ ،‬فهذا البرآن عندنا ثابت في الحكم ‪ ،‬وليس في ذلك رجوع ‪ ،‬ولا نعلم‬ ‫في ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان البر ان مجهولا أموعتلا بشىء من علل النقض غبر المحرمات‬ ‫ففيه اختلاف ‪ ،‬وقد أفتى بجواز ذلك وإثباته الشيخ علي بن سعيد الرمحي في‬ ‫المجهول والمعلوم إذا الضامن البران من الامام من بعد تمام اللفظ في ذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ضياناتهم لبيت مال المسلمين‬ ‫إمام المسلمين له إبراء الناس من‬ ‫‏‪ ٢٧‬۔‬ ‫أيامه يبر ىء من لزمه من ضيان لبيت مال المسلمين من حق مجهول إذا طلب منه‬ ‫البرآن من لزمه الضيان } وكل قول المسلمين صواب ‪.‬‬ ‫وأما إذا أبرأ أحد أحدا والامام العادل أبرأ أحدا مما لزمه من الضان من‬ ‫بيت مال المسلمين من حق مجهول غير معلوم ‪ ،‬ولم يقبل الضامن البر ان منه بعد‬ ‫تمام لفظه خطأ أعوملا جهلا أنوسيانا ثم رجع من له الضيان أوالامام العدل‬ ‫على من أبرأه من ذلك قبل موته ‪ .‬ففي ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫وأكثر قول المسلمين إن له الرجوع عليه في ذلك قلت له ‪:‬‬ ‫وإذا لزم أحدا ضيان لمن لا يعرف له رب & وهوفقير أيجوزله أن يبر ىء‬ ‫نفسه من ذلك الضيان أم لا ؟‬ ‫جواز إبراء الققبر لنفسه ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬عن ابن عبيدان جائز له أن ير ىء نفسه على قول & وإن سلم‬ ‫ذلك للفقراء أو لبيت مال المسلمين فذلك حسن وأحب إلي ‪.‬‬ ‫وأما أنا فأقول إذا كان ذلك في أيام إمام العدل ‪ ،‬وكان الامام قد جرت‬ ‫& وكان هذا الفقير قادرا على تسليم ما عليه من‬ ‫أحكامه ‪ .‬وقامت حجته‬ ‫الضيان ‪ ،‬فإنه لا يبرأ إذا أبرأ نفسه على أكثر القول } وللامام العدل مطالبته‬ ‫بعد أن أبرأ نفسه من ذلك الضيان الذي لا يعرف له رب إذا أبرأ هذا الفقبر نفسه‬ ‫من غير رأي الامام العدل ‪.‬‬ ‫لافرق بين الضان اللازم للفقراء ولبيت مال المسلمين ‪:‬‬ ‫ولا أعلم فرقا في البراءة من الضيان إذا كان الضان الذي قد لزمه مما هو‬ ‫مرجعه إلى الفقراء ألوبيت مال المسلمين كان من أموال الغوائب أغوبرها © إذا‬ ‫أابرأه الامام العدل الذي يجوز له الجبر على الرعية من ذلك الضيان برآنا ثابتا‬ ‫صحيحا ‘& وقبل هومن الامام العدل & وإنيا الفرق في غير أيام الامام العدل‬ ‫هكذا يوجد في آثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫ضيان من زرع أرضا لمسجد ‪:‬‬ ‫في رجل غير ثقة استقعد أرض مسجد من وكيل غير ثقة ‪ ،‬ولزمني من‬ ‫زرعها ضيان } كيف خلاصي منه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان زرعها بأمر الوكيل فالضيان يكون للمسجد وللزارع كل‬ ‫بقدر نصيبه ‪ 3‬وإن كان اقتعدها بدراهم أوبحب معين فالضيان يكون للزارع ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ضيان خرف النخلة ‪:‬‬ ‫وسألته عمن يخرف لانسان نخلة أيضمن ما سقط منها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن خرف له ولم يتعمد لاسقاط ما سقط منها فلا شىء عليه وعلى‬ ‫صاحب النخلة لقط ما سقط من نخلته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ضيان ما يتناثر من الحب عند الحصاد ‪:‬‬ ‫فينتثر منه السنبل [ وهو لا يتعمد‬ ‫وسألته عمن يجز مع الناس بالكرى‬ ‫لذلك ولم يمكنه إلا ذلك هل يلزمه ضيان ذلك الذي انتثر منه أم لا ؟‬ ‫‪ .‬وكان‬ ‫‪ :‬معى أنه إذا كان برأيهم [ ولم يتعمد له ‪ .‬ولم يمكنه إلا ذلك‬ ‫قال‬ ‫ذلك هاولتعارف من عمل مثله في ذلك فعندي أنه لا ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سقوط السياد من على ظهر الدابة وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه وفي بيدار لرجل يسوق حمارا عليه سياد للرجل فيقع من السهاد شىء‬ ‫أيضمن ما سقط من الساد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني إن لم يقع السياد من فعله هووإنيا يقع السياد من حركة‬ ‫الحمار ألا ضيان عليه © وكذلك إذا سد البيدار الماء ‪ .‬فاندذحقت إجالة من جملة‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا أرى عليه ضيان‬ ‫الأجايل بعل سداده‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬زيادة ماء السقي فيفسد زرع الجيران وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه } رجل كان يسقي فحمل في الساقية ماء ففاضت ولم يعلم فأفسد‬ ‫زرع غيره هل عليه ضيان ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا حمل من الماء مثل ما يتساقى به ‪ 0‬وسد أجايله سد مثله في النظر‬ ‫‪ .‬وإن كان يخرج في النظر إنه أكثر من‬ ‫من العدول لم يجب عليه شىء من ذلك‬ ‫مثل ما يسقي الناس من الماء في الساقية‪ .‬أولم يحكم الأجائل فكأنه يلزمه‬ ‫ضيان ذلك ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الخلاص من تبعة عرف مكانها ولم يعرف ربها ‪:‬‬ ‫ومنه } ومن لزمته تبعة في موضع لا يعرف ربها إلا أنه يعرف الموضع مثل‬ ‫نخلة أخرج منها شوكا ‪ 3‬أو أرض أخرج منها طينا ‪ .3‬وأراد الخلاص كيف‬ ‫يفعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا عرف البقعة التي أحدث فيها وعرف أربابها حين الحدث تخلص‬ ‫إليهم من ذلك أوإلى ورثتهم ‪ .‬وإذا لزمته تبعة } ولم يعرف لمن هي & فقد قالوا‬ ‫يسأل لمن هي & فإن استدل على ذلك تخلص إليهم من ذلك & وإن لم يعرف لها‬ ‫ربا فرق ذلك أوقيمته على الفقراء } ودان بيا يلزمه إنه متى عرف البقعة &‬ ‫وصاحبها تخلص إليه ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إذا لم يعرف من كان يملكها ذلك الوقت & ولوعرفه عرف‬ ‫اليوم أنه يفرقها على الفقراء ‪.‬‬ ‫وأنا أقول ‪ :‬في ذلك & إن كان المالك ها اليوم ممن يمكن أن يكون هو‬ ‫المالك لها ‪ 0‬لا يمكن له أن يكون له ذلك اليوم فهي له حتى يصح مع هذا إنها‬ ‫كانت لغيره لأن ذا اليد أولى بيا في يده ‪ .‬وإن كان المالك لها لا يمكن أن يكون‬ ‫له ذلك اليوم } فإن كان الذي في يده المال فقيرا سلم إليه ذلك ‪ 5‬واعتقد أنه إن‬ ‫كان له ‪ 0‬أومن هووارث له فقد أعطاه إياه عيا يلزمه ‪ ،‬وإن كان لغيره ممن لا‬ ‫ذلك كان قد سلم إليه لحد لحال فقره ث وإن سلمها هذا إليه على هذا‬ ‫يعرف هو‬ ‫الوجه من الخلاص والاحتياط في هذا أوكذا الأمرين أن يفرق ذلك على‬ ‫الفقراء ‪ .‬ويعطي مثل ذلك من له هذا المال يوم أحدث فيه ذلك من له ذلك‬ ‫المال يوم أراد الخلاص منه ذلك اليوم } فإن كان لهذا } واستحقه بميراث فقد‬ ‫أصار إليه ى وإن لم يكن لهذا ما يستحقه من وجه ميراث فقد احتاط لنفسه‬ ‫بالخلاص من ذلك على ما قد جاء به الأثر عن المسلمين & وقد قيل بهذه‬ ‫الأقاويل كلها في هذه المسألة }‪ .‬وهذا القول أحوط ‪.‬‬ ‫اختلاف الأقوال في الذي يحدث شيئا في الفلج ‪:‬‬ ‫وذلك أنهم قالوا فيمن يحدث حدثا في فلج من الأفلاج الأصول التي تباع‬ ‫وتشتر ى ‪ ،‬وتزول وتورث } ثم أراد التوبة ‪ 3‬ولم يعلم ذلك كيف كان منه ‪ ،‬ولا‬ ‫من كان ذلك ني يده ذلك المال } فقال من قال ‪ :‬يجعله في صلاح الفلج ‪ ،‬وهذا‬ ‫القول قياسه أنه يتخلص إلى من في يده المال حتى يعلم أنه زال من يده في ذلك‬ ‫الوقت الذي أحدث فيه & وقال من قال ‪ :‬إنه يفرق ذلك على الفقراء ‪ .‬حتى‬ ‫يعلم أن ذلك المال كان في يد هذا الذي هوفي يده ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬يجعل في‬ ‫صلاح الفلج ‪ 0‬ويفرق ثمنه على الفقراء } ويحتاط بذلك فهذا ما عرفناه ‪ ،‬وإن‬ ‫كان الفلج سهاما رما كان الخلاص من ذلك أن يبعله في صلاح الفلج ‪ 3‬حيث‬ ‫يجمع صلاحه جميع أهل الفلج‪ ،‬قبل أن تفتر ق السواقي والأجايل بالماء لأن الرم‬ ‫لا يزول ولا يورث ولا يباع ولا يشترى‪ ،‬وإنيا هو شىعء بحاله ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وضع الأمانة عند رجل فيموت واضعها وضيان ذلك إذا فرقها ‪:‬‬ ‫وا ن‬ ‫‪.‬‬ ‫ولم يصح له وا رث‬ ‫ومات‬ ‫}‬ ‫مع رجل ا مانة‬ ‫©&} وعن رجل وضع‬ ‫ومنه‬ ‫هذا المؤتمن عمد إلى ذلك الشىعء الذي هومعه أمانة ففرقه على الفقراء } ما‬ ‫يلزمه في ذلك ؟‬ ‫‪٤١‬‬ ‫قال ‪ :‬الضان لازم له فرقه في بلد الميت أوفي غيره ‪ }،‬وعليه أن يعتقد‬ ‫الدينونة بالانصاف لمن تصح له هذه الأمانة } ويوصي بذلك عند موته ‪ ،‬ولولم‬ ‫يفرق هذه الأمانة على الفقراء فعطبت أوضاعت من غير ضياغ منه لم أعرليه في‬ ‫ذلك ضيانا ‪ ،‬وأما إذا كان من له الأمانة يرثه جنسه ‪ ،‬فليس لهذا الذي فرقها في‬ ‫الفقراء خلاص فييا أرى ‪ ،‬وان جعله في الحل أحد من ذلك الجنس &‪:‬وإنيا له‬ ‫البراءة ممن أجله من ورثة من له هذه الأمانة من ذوي الأرحام لأن الجنس ليسوا‬ ‫فوما معلومين بأعيانهم معدودين } لأن الجنس قد يمكن أن يعطي بعضا { ولا‬ ‫يعطي بعضا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫الآخذ من بيت لدلالة صاحبه وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومن دخل بيت أحد وأخذ منه شيئا بوجه الدلالة على صاحب البيت ولو‬ ‫لم يسأل صاحب البيت عن ذلك الشىء أنه له أم لا ؟ وكان ذلك الشىء لغير‬ ‫صاحب البيت ما يلزمه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬قول ‪ :‬من كان في حرزه شىء فهوله ‪ .‬فعلى‬ ‫هذا القول يجوز فيه ما يجوز على صاحبه بحكم اليد من التعارف والدلالة }‬ ‫وقيل ‪ :‬إن اليد لا توجب الملك ‪ 0‬وهوموقوف لا ينتفع به ‪ .‬فعلى هذا آخاف‬ ‫على الآخذ التبعة في حكم الآخرة ‪ .‬قلت ‪ :‬وهل يلزم صاحب البيت الانكار‬ ‫على الآخذ ‪ ،‬ويعلمه إنه ليس له كان يعرف ربه } أو لا يعرف ربه ‪ 3‬أم يسعه‬ ‫السكوت & قال ‪ :‬عليه الانكار على قول من يلزمه حفظه { وقول ‪ :‬لا إنكار‬ ‫عليه على قول من لا يلزمه حفظه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫معهم‬ ‫على الخروج‬ ‫من الناس‬ ‫أحدا‬ ‫البغاة‬ ‫‪ :‬إجبار‬ ‫مسألة‬ ‫}‬ ‫على الخروج معهم‬ ‫© والبغاة على ‏‪ ١‬لمسلمين إذا أجبر وا أحدا‬ ‫ومنه‬ ‫‪]٢‬‬ ‫وخرج تقية على نفسه أو ماله ‪ 3‬وقتلوا ‪ .‬وهو معهم غير راض {‪ ،‬ولم يفعل بيده‬ ‫أ يلزمه إثم أ م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬من خرج مجبورا فلا إثم عليه ولا ضيان ‪ ،‬إذا لم ينوظليا ‪ 5‬ولا قصد‬ ‫جورا ‪ 0‬وإنا ا لاثم على من ظلم ‪ .‬وإن قتل أو سلب أو فعل ما يشبه ذلك لزمه‬ ‫الضيان في الجبر ‪ ،‬وعذره من عذره عن القود ‪ ،‬وبعض ألزمه الضيان والقود‬ ‫والتقية تسع في المال كيا تسع في النفس وهو بالخيار بين استعيال التقية أتوركها &‬ ‫وقول ‪ :‬إنيا ذلك في النفس دون المال ‪ ،‬ولا يسعه التقية عن ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬كيفية الخلاص من وصية مات الموصى له ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفيمن قبض وصية من رجل ومات من له الوصية ‪ ،‬ما خلاصه‬ ‫منها ؟‬ ‫قال‪ :‬إذا مات من أوصى بالوصية‪ ،‬فإنها تسلم إلى الشهود على ما في‬ ‫الأثر وفي معنى التعارف تسلم إلى الوصي ك فإن لميكن له وصي تسلم إلى‬ ‫الحاكم أوإلى الامام ليقيموا لها من يقوم بها إن لم يمكنهم القيام بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬لزوم صيانة أبواب البر ‪:‬‬ ‫ومنه ‏‪ .٦‬وجدت في الأثر من احتسب في باب من أبواب البر لم يكن له أن‬ ‫يتركه يضيع إلى أن يسلمه إلى وكيل أموحتسب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الأ جبر يعطي غيره ثمرا من نخل يعمل فيه ‪:‬‬ ‫رطبا ©‪ 8‬هل يسعني أخذه من عنده ‪ 5‬كان عاملا في تلك النخلة أولم يكن ‪ .‬كان‬ ‫ثقة أو غير ثقة ‪ 3‬إذا اطمأن القلب أنه مأمور أو له بوجه العطية والطنا قال لى ‪:‬‬ ‫إنه مأمور أو لم يقل ؟‬ ‫فاعل ذلك إلا بوجه جائز‬ ‫النفس على أنه‬ ‫يل‬ ‫ودن‬ ‫ك عن‬ ‫قال ‪ :‬لا ي‬ ‫سضيق‬ ‫‪]٢٣‬‬ ‫وفني الحكم حتى يصح ذلكؤ وفي الأثر إنه لا يأكل ذلك منه وهوعلى حالته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الرجل يترك أوراقا لآخر في مكان عال حتى ينزل ومسئولية ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي رجل فوق نخلة فجاءه آخر غير ثقة بأوراق فقال له ‪ :‬يافلان‬ ‫إقرأ لي هذه الأوراق ‪ .‬فقال ‪ :‬علقها إلى أن أهبط من النخلة فعلقها ‪ 3‬ثم هبط‬ ‫الرجل وقبض الأوراق فوجد فيها حقوق لاناس ومساجد أيجوز له أن يقبضه‬ ‫إياها لأنه قبضها معلقة بيده لا من أحد‪ .‬وإن قبضه إياها غبر ثقة‪ .‬وقال‪ :‬إقرأ‬ ‫لي هذه الأوراق فقرأها فوجد فيها مثل ذلك أيجوز له أن يقبضه إياها؟‬ ‫قال ‪ :‬في الصفة الأولى لا يعجبني أن يقبضها الواضع لها إلا أن يكون‬ ‫ثقة ‪ 3‬ويعجبني لهذا أن يضع كل شىع في موضعه ‪ ،‬مع علم الواضع ‪ ،‬وإن لم‬ ‫يمكن فلعل بعض المسلمين رخص في ذلك وإنيا الصفة الثانية إذا لم يكن ثقة‬ ‫‪.‬‬ ‫ففيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ضيان أخذ الأوراق من الأرض وتركها وعدم ضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي رجل دعاني لأقر له أوراقا فيها حقوق له ‪ 3‬ووضعها في الأرض‬ ‫فرفعتها أنا من الأرض & وأخذت في قراءتها ووضعتها في الأرض مكانها ‪.‬‬ ‫وأخذها هذا الرجل ‪ ،‬أيلزمني ضيان ما في هذه الورقة هذا الفلج أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لهذا ردها على من وضعها في الأرض ء وهذا تسليم مالا يقبض‬ ‫إذا أخذها واضعها على ما عندي وأراه ‪ 3‬ويحسن عندي ألا يضعها في الأرض ‪.‬‬ ‫ولا يسلمها إلى واضعها إلا أن يكون عدلا ‪ ،‬وهذا أصح في الحكم ‪ .‬والأول‬ ‫منساغ ى وتكون عنده أمانة حتى يوصلها ربها ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اغتصاب الدراهم وشراء شىء بها ‪:‬‬ ‫ومنه |} ومن اغتصب دراهم ‪ 53‬واشتر ى بها شيئا هو باق معه ‪ ،‬وأراد‬ ‫س‬ ‫]]‬ ‫الخلاص إذا أعطاه دراهم مثلها ‪ .‬ولم يخبره عنه ‪ ،‬أعندك يبزيه ذلك إذا كانت‬ ‫الدراهم ليست ني يده على هذه الصفة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الدراهم إذا اشتر ى بها شيئا ‪ :‬قول ‪ :‬له الشراء }‪ .‬وقول ‪ :‬له‬ ‫مثل دراهمه } ولا خيار له في الشراء ‪ ،‬قلت له ‪ :‬وكذلك إذا كان مغتصبا متاعا‬ ‫مثل الثياب وغيرها ‪ .‬وباعه & أبينهيا فرق في ذلك إذا أراد أن يعطيه مثل قيمتها‬ ‫أموثلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الثوب & وما لا يكال ويوزن له قيمته إذا يوجد بعينه { وما‬ ‫وجد بعينه رد بعينه ‪ 3‬والمكال والموزون ‪ ،‬وماله الأمثال له مثله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬النار تخرج من مدفع فتحرق وضان ذلك‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن ضربة وقعت من بطن مدفع فاحتر ق بها مال ‪ 0‬على من‬ ‫ضيان ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬معى إن ضيان ذلك على الفاعل ‪ ،‬كان منه من باب الخطأ أو‬ ‫العمد ك‪،‬ؤ وهو مأخوذ بأدائه إلى ربه ‪ 3‬وإن كان هذا الضرب هما يراد به عن أهل‬ ‫الحق ودولتهم وعلى ذلك برجا قوامها ‪ .‬وهكذا في دين الله } وقال من قال ‪ :‬إن‬ ‫الضيان في بيت مال الله على هذه الصفة & وعلى الامام أن يقضي عنه مالزمه‬ ‫من خطأه ذلك ۔ وأما العمد فعلي الفاعل نفسه إذا وقع منه فيما لا يججوزفي حكم‬ ‫الله ‪ 3‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن هذا كله على الفاعل على خطأه وعمده‬ ‫مأخوذ به صاحب الجناية كان في نفس أومال ‪ .‬وخذوا معشر المسلمين بيا بان‬ ‫لكم عدله فإني إلى الضعف أقرب وقد وقعت هذه بسوق نزوى فاحتر ق ما‬ ‫شاء الله من المال والعرشن‪ ،‬وقعت من قلعة نزوى‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫ضيان الفاعل إذا كان من جند الامام وعدم ضانه ‪:‬‬ ‫تركت سؤالها إذا كان هذا الرجل في أعيال هذا الامام متأولا جواز دخوله‬ ‫‪ ٤٥‬۔‬ ‫‏__‬ ‫من كتاب الله عوزجل وسنة رسوله النبي المرسل يلة ‪ .‬وآثار أهل العدل من‬ ‫المسلمين ‪ ،‬فهذا مستحل & ولا غرم على المستحل باتفاق من عليائنا وإن كان‬ ‫دخل فيها على حسن ظنه بالعاقدين والدافعين في بيعته فهلا في بعض القول‬ ‫معذور عن الغرم ‪ 0‬ويلحقوه بالمستحل وهورأي حسن & وإن كان دخل في ذلك‬ ‫بجهله بحال الامام } وظن أنه صحيح السيرة ثابت الامامة فهذا محتلف فيه بين‬ ‫أهل العلم بعض عذره بجهله ‪ ،‬ويجعل الجاهل كالناس & وهو رأي الشيخ أبي‬ ‫الحواري وغيره من الفقهاء } وبعض من لم يعذره بجهله ‪ ،‬وما خرج محرج‬ ‫الرأي ‪ 0‬والاختلاف الجائز بين أهل العلم } فلا يخطأ من دخل في عمل من‬ ‫أعماله }‪ .‬ولا مقدم عليه بسوء لأنه لم يخرج ورأي المسلمين ‪.‬‬ ‫للفقير الذي تستغرق ديونه جميع ما عنده أن يأخذ من أموال المسلمين ‪:‬‬ ‫وأما الرخصة لهذا المبتلى فتوجد الرخصة في اثار المسلمين ففى رأي بعض‬ ‫أهل العلم أن الذي عليه حقوق تستغرق ما عنده من المال للعباد إذ هولم يعرفهم‬ ‫فجائز فهذا الرجل أن يأخذ مما هوماله للفقراء إذ هوفقبر باستغراق ماله بما هو‬ ‫عليه إذا كان قد لزمه هذا المذكور } وفي بعض القول ‪ :‬إن له أن يبر ىعء نفسه مما‬ ‫لزمه مما هوماله للفقراء إذ هفوقير ‪ ،‬إلا زكاة نفسه & فلا يججوزله أن يير ىء‬ ‫نفسه } ولا نعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬وتوجد رخصة في آثار المسلمين إنه إذا قبض‬ ‫الذى عليه الحقوق للفقراء شيئا من المال فقير ‪ ،‬أورده الفقير إليه بلا شرط فيه‬ ‫على الفقير أن يرده إليه } ولوتعارفت القلوب شيئا فشيئا ومرة بعد مرة ‪ 3‬وهو‬ ‫يدفعها إليه فجائز في بعض القول حتى يوفي ما عليه‪ .‬وعندي أن هذا الرأي‬ ‫حسن من بران نفسه وليس عليه أن يبيع ماله إذا عمل برأي من هذه الآراء التي‬ ‫ذكرناها وشرحناها‪ .‬وماله يجوز له أن يتصرف فيه كيف شاء ويتركه لوصاياه ‪،‬‬ ‫وذريته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الرغومي‬ ‫جواز وضع السم للحشرات والضواري ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن سكن في موضع مباح له السكون فيه في السهل والجبل في‬ ‫ماله أومال من أذن له أن يسكن في ملكه } وجعل سيا في أقراص طحين ونيته فيه‬ ‫لقتل فارا أسونور ضار ‪ ،‬أوغير ذلك & ولم يتعمد به لأحد من الناس فدخل بيته‬ ‫أحد ‪ ،‬فأكل منه أيضمن أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان قد جعل ذلك في بيته أوماله ‪ .‬أومال من أذن له بذلك‬ ‫فأكل منه الفأر والسنور والدجاج فيات شىعء من أجل ذلك & فجائز له ذلك ولا‬ ‫ضيان عليه ‪ ،‬ويعجبنا أن يتقدم على أرباب الدجاج والسنور أن يحفظوا‬ ‫‪ .‬وإن دخل أحد بإذن من رب البيت أو المال فلا ضيان‬ ‫سنورهم‬ ‫طيورهم أو‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تعليق براءة الرجل على موت صاحب الحق ‪:‬‬ ‫ومنه } وفي رجل عليه لرجل حق ‪،‬ؤ فقال من له الحق لمن عليه إن مت‬ ‫أنت فأنت من الحق الذي عليك برىء ‪ ،‬وإن أنا مت فأنت من الحق الذي‬ ‫عليك برىع & فيات الذي عليه الحق يبرأ بهذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬إنه ثابت في جميع ما ذكرته & وقال‬ ‫بعض ‪ :‬إن هذا حل لا يثبت وهوضعيف وقال من قال ‪ :‬إذا مات الذي عليه‬ ‫الحق فهو حل ثابت ‪ ،‬وإن مات الذي له الحق فذلك حل لا يثبت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬إصلاح الحدار الذي لزمه من الضامن‬ ‫مسألة‬ ‫فإنه‬ ‫‪6‬‬ ‫إلى صلاح‬ ‫يحتاج‬ ‫لزمه منه الضامن‬ ‫الذي‬ ‫الجدار‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫©&}‬ ‫ومنه‬ ‫جدار أخر من‬ ‫‏‪ ٠‬فجائز أن يصلح به ي‬ ‫غبر محتاج‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫إلي‬ ‫يصلحه أحب‬ ‫جدر من له الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ]٧‬۔‬ ‫مسألة ‪ :‬الدابة تأكل من مال غير صاحبها ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬إذا ترك أحد شاة أو بقرة له ترعى غير مربوطة في ماله ‪ .‬وهو معها‬ ‫فدخلت منه في مال غيره وأكلت من زرعه على الغلبة منها له ‪ 5‬أيلزمه فييا بينه‬ ‫وبين الله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت له قيمة فقال من قال ‪ :‬عليه الضيان وقال من قال ‪ :‬لا‬ ‫ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫العرف وجوازه على الساجد والأيتام وعدم جوازه ‪:‬‬ ‫حكم التعارف غير ثابت على المساجد والأيتام والأغياب والمغصوبين ©‬ ‫وقيل يجوز على هؤلاء ما يجوز على البالغين من ثبوت التعارف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫الدواب يترك الراعي فتتلف وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ونياأهل قرية يسرحون غنهم عند الراعي & وكان بعض الغنم إذا ضوى‬ ‫الراعي تبقى تتردد في البلد } وتولد منها مضرة أيكون غرم مضرة الدابة على ربها‬ ‫أم على الراعي أم هدر ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الراعي يرعى بالجعل & فعليه أن يوصل الغنم إلى‬ ‫أصحابها } وإن لم يوصلها إلى أصحابها وتركها تتردد وتخرب على الناس فعليه‬ ‫الضيان إلا أن يكون بين الراعي وأصحاب الغنم شرط على أن أصحاب الغنم‬ ‫يلاقون غنمهم ‪ ،‬فحينئذ لا يلزم الراعي ضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس رضي اله عنه ‪:‬‬ ‫جواز الاصلاح من مال الضيان في نفس المال ‪:‬‬ ‫وإذا لزم أحد ضيان من مال رجل حاضر في البلد ‪ 5‬أيجزيه أن يصلح ف‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫المال بقدر ما عليه من الضان ؟ وهل فرق بين الغائب واليتيم والمساجد ومن‬ ‫يملك أمره ومن لا يملك أمره } وكذلك إن كان مال على الطريق ‪ 0‬أوعلى مال‬ ‫أحد نخلة أجودار من مال غائب أو يتيم على من صرفها؟‬ ‫قال ‪ :‬أما من لزمه ضيان من مال بين شركاء منهم من يملك أمره ‪ 5‬ومنهم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬فعن الشيخ مسعود بن رمضان اختلاف‬ ‫من لا يملك أمره ‪ ،‬ومنهم غياب‬ ‫إن أصلح فيه بقدر مالزمه من الضيان © فبعض يسقط عنه الضيان بذلك ‪.‬‬ ‫وأما أموال المساجد والوقوف فإصلاح من لزمه الضيان فيها يزيل عنه‬ ‫الضيان منها ‪ 3‬ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫أما من لزمه الضان من مال أحد من الناس مثل جدار فإن أصلحه من‬ ‫لزمه منه الضان برىع منه مالم ينتقل من مالكه ‪ ،‬وإن انتقل من مالكه لم يجزه ‪3‬‬ ‫كان الضان لمالكه الأول ‪ ،‬وأما من لزمه ضيان من حضاره ‪ ،‬فلا يجزيه‬ ‫إصلاحه ‪ .‬وعليه ذلك الضان لمالكه ‪ ،.‬وفي الحلاز والجدار فرق © وأما من لزمه‬ ‫ضيان من صافية من صوافي المسلمين & فأصلح في غيرها من الصوافي بقدر‬ ‫والصوافي كلها بمنزلة صافية‬ ‫مالزمه أجزأه ذلك ‪ .‬كانت في تلك البلد أوغيرها ©}‬ ‫واحد ‪.‬‬ ‫واحدة وكذلك أموال الوقوفات إذا كانت من جنس‬ ‫فقيرا أموفتقرا بعد ما لزمه‬ ‫ومن لزمه ضيان مما يرجع إلى الفقراء وكان‬ ‫& وأما إذا أوجب الحكم من‬ ‫فأبرأه نفسه مما لزمه من ذلك الضيان برىء على قول‬ ‫لا يملك أمره ‪ .‬أوغائب لا‬ ‫المسلمين في صرف شىع مما يجوز صرفه من مال من‬ ‫وأشباه ذلك & فإن كان لهم‬ ‫رة أنوخلة‬ ‫تنال حجته المسلمين مثل جد‬ ‫شارجأو‬ ‫وكلاء أخذوا بصرف ذلك & وإن لم يكن لهم وكلاء أقام لهم القائم بأمر المسلمين‬ ‫وكلاء في صرف ذلك [ك} والأجرة من أموالهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه وني حمير متر وكة في السيوح ‪ .‬تدخل البلد ليلا أنوهارا وتخرب زروع‬ ‫‪]٦٩‬‬ ‫الناس ‪ ،‬ولا يعرفون أربابها ‪ ،‬ولا يقدرون عليها إلا بالقتل أجوز لهم أن‬ ‫يقتلوها ‪ 0‬أيوأمروا بقتلها أم كيف الحيلة لصرف ضررها ؟‬ ‫إذا صح أنها مستنفرة ولم يعرف ربها ليحتج عليه في حفظها وصرف‬ ‫ضررها ‪ ،‬ولم يقدر على إمساكها وقهرها بدون قتلها فجائز قتلها في العيارة‬ ‫والزراعة للقائم ومن جعله لذلك & ولا يسع بعد خروجها عن ذلك ء وكذلك‬ ‫لرب الزراعة فيما بينه وبين الله على ما وصفنا له ذلك ‪ ،‬بعد الاحتجاج على ربها‬ ‫مع الامكان } أوعدم الصحة له مع القوام بأمر المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما قي حكم الظاهر فمن فعل ذلك بدعواه أنها فعلت به ما يوجب قتلها‬ ‫بحكم‬ ‫وعليه البينة العادلة بذلك ومأخوذ بذلك‬ ‫فهومدع‬ ‫بغير بينة عادلة‬ ‫الظاهر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهو بوز للوالي أن يأمر بقتلها إذا لم يصح عنده حقيقة أمرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الاقرار بأكثر ما يلزم من الضيان ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفيمن لزمه ضيان لمن يعقل أولمن لا يعقل ‪ ،‬وأوصى له وأقر له‬ ‫بأكثر ما لزمه ‪ 5‬ثم بعد الاقرار والوصية لزمه أيضا ضيان أتنفعه الزيادة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقبضه الموصى له & أو المقر له بعد فنعم يجبزيه ذلك عندنا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المراءة من الضان‬ ‫طلب‬ ‫عروض أوحيوان كا‬ ‫وفيمن لزمه ضيان لأحد من قبل أصل أوغلة أو‬ ‫عمد أوجهل أونسيان & وقال من عليه الضيان لمن له‬ ‫الضيان منه بخطأ أو‬ ‫الضان ‪ :‬أريد منك يافلان البر يان } فقال له من له الضيان أنت في البر يان }‬ ‫أيبرأ من عليه الضيان فينا بينه وبين الله مما عليه له على هذا اللفظ وهذه‬ ‫الصفة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما على الاطمئنانة فجائز إذا لم يرجع من له الحق ‪ ،‬وأما الذي‬ ‫‪ .‬وا لله‬ ‫[ ويقبل منه ا ليران‬ ‫معلوم‬ ‫ن يستبر يه بلفظ صحيح من حق‬ ‫يعجبني‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫جواز الاحتيال في قتل السناني ‪:‬‬ ‫عن سنانير لم يعرف لها رب ‪ 0‬وترى منها مضرة ينفرن في الأشياء ‪.‬‬ ‫وتسرق الطعام أيجوز أن يحتال في قتلهن بالسم أبوالنفق أغوير ذلك ؟ قال ‪ :‬إن‬ ‫كان للسنانير أرباب معروفون تقوم عليهم في صرفهن ‪ ،‬وكف الضررمنهن ©‬ ‫وإن لم يعرف لهما رب & ولم يقدر على كف الضررمنهن إلا بقتلهن ‪ ‘.‬فيجوز‬ ‫‪ }،‬وصرف الأذى منهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومان‬ ‫ككل‬ ‫يهن ب‬‫قتل‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫طلب البراءة من ديون وجواز ذلك‬ ‫الدي‬ ‫في رجل عليه دراهم لرجل مكتوب بخط من يجوز خطه ‪ ،‬ثم إن‬ ‫عليه الدراهم طلب اليرآن والحل مانلرجل الذي له الدراهم ‪ .‬وقال له ‪:‬أكذ‬ ‫يافلان قد أ براتني من كل حق وضيان لزمني لك فقال نعم ‪،‬ولم يبين الحق "‬ ‫عليه ببراءته هذه ‪ 3‬أيدخل الحق الذي له أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن البراءة من حق مما‪ . .‬فللذي له الحق الرجوع إذا راد‬ ‫الرجوع ‪ .‬وإن لم يرجع فالبران ثابت من `جميع الحقوق التى عليه له ‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫توضيح‬ ‫صاحب دراهم دون‬ ‫البراءة من‬ ‫‪ :‬طلب‬ ‫مسألة‬ ‫ومنه ‪ .3‬وفيمن سرق من رجل دراهم وتاب وندم على ما فعل } وجاء إلى‬ ‫الذي أخذها منه ‪ ،‬وقال له أنا فلان علي لك كذا وكذا ‪ ،‬ولم يعلمه أنه سرقها منه‬ ‫من أجل الحياء ‪ ،‬وأنا أريد منك البران ‪ ،‬أيبرأ إذا أبرأه على هذه الصفة ؟‬ ‫‪. ٥١‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يعرفه السبب في أخذه لهذه الدراهم } لأنه أخذها منه‬ ‫على وجه التعدي والمكابرة ولا يبرأ عندي إذا لم يعرفه السبب في ذلك ‪ ،‬وخاصة‬ ‫إذا علم أنه ان عرفه السبب لم يبره‪ ،‬وإني أبرأه لأنه لم يعلم حقيقة أمره ولا كيف‬ ‫تعلق له هذا الحق من قبل تبعة أوغيرها‪ ،‬وكذلك إذا علم السارق الآخذ لهذه‬ ‫الدراهم أن صاحبها يتظلم ممن أخذها منه فإذا أبرأه ولم يعرفه الوجه في ذلك &‬ ‫فقد قيل إنه لا يبرأ على هذه الصفة إلا حتى يعرفه ويبر يه بطيب نفسه من غير‬ ‫جبر ولا حياء مفرط ولا تقية ‪ 5‬وان استحيا أن يظهر ذلك وأراد الخلاص فليعط‬ ‫صاحب الحق حقه كاملا وليس عليه تعريفه ‪ ،‬ولا إعلامه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز استعيال مياه الناس في إصلاح أشياء أخرى وعدم جواز ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي رحى أحدثت في ساقية تمر في مال ‪ ،‬وهذه الساقية يمر فيها ماء‬ ‫لاناس كثير ‪ ،‬وفيهم المسجد والغائب واليتيم } وتناظر جباة البلدان أن يجعلوا‬ ‫غلة هذه الرحى لما أرادوه من صلاح البلد من سور أو غيره أجوز فهم ذلك أم‬ ‫لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز استعيال أمواه الناس من يتيم ومسجد وغائب لهذا الرحى‬ ‫الملحدوثة على أكثر القول ‪ -‬وكذلك لا يجوز لأحد أن يطحن في هذه الرحى على‬ ‫القول الذي فيه السلامة ‪ ،‬كانت الأجرة بحب أو دراهم ‪ .‬وكذلك لا يجوز لحياة‬ ‫البلدان يجعلوا غلة هذه الرحى لما يريدونه من صلاح البلد وكذلك الرحى‬ ‫الخصوبة لا يجوزلأحد أن يطحن عليها حبه ‪ }،‬وهى عندي أشد من الرحى‬ ‫‪.‬‬ ‫المحدوثة التي ذكرتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬الرجل يستخدم أشياء لرجل آخر ثم يطلبها منه ‪:‬‬ ‫ومنه & وفيمن اشتر ى جذوعا من رجل والجذوع في مال غيره وسار‬ ‫‪ .‬وجاء صاحب‬ ‫الشتر ي ليحمل جذوعه فحمل جذ وع غيره ؤ وعمر عليهن‬ ‫} وعمر عليهن فسار‬ ‫‏‪ ١‬لجذوع ‏‪ ١‬لذي حملت جذوعه من ماله } قيل له حملهن فلان‬ ‫‏‪ ٥٢‬۔‬ ‫& قال له ‪ :‬انا جرى غلط وعندي لك‬ ‫صاحب الجذوع للذي حمل جذوعه‬ ‫عوضهن فقال ‪ :‬لا أقبل غير جذوعي & ولتوعطيني جذوع ذهب إلا ان كان ما‬ ‫قال ‪ :‬يلزم الذي أخذ جذوعا غير جذوعه مثل الجذوع التي أخذها أو‬ ‫قيمتها ‪ .‬والقول في المثل والقيمة قول الغارم مع يمينه } ولا يحكم على الذي‬ ‫أخذ الجذوع أن يهدم بنيانه هكذا حفظته من آثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬كوز المقبرة ووضعه في مكان بعد السقي ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي كوز المقبرة الذي هومجعول ليسقي فيه الماء للرش على‬ ‫القبور }‪ .‬وهو متر وك في المقبرة أيجوز لمن استعمله أن يتركه في أي موضع شاء من‬ ‫المقبرة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا وضعه في الموضع الذي وضع فيه من قبل فذلك خلاص له ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ل غير‬ ‫ذيلزمه‬‫ولا‬ ‫مسألة ‪ :‬طلب البراءة من ضيانات ‪:‬‬ ‫ومنه & وفيمن عليه ضيان لاناس ‪ ،‬واستحلهم ‪ ،‬وقال لمن عليه له‬ ‫الضان كذا قد أبرأتني يافلان من كذا وكذا أيبرأ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الرجل تعلق عليه ضيان في ذمته لمن أراد أن يستحله }‬ ‫فإذا أبرأه من ذلك الضيان & وقبل منه البران فإنه يبرأ } وأما إذا كان هذا الرجل‬ ‫عنده شىع قائم بعينه لمن أراد أن يستحله } فإذا أبرأه منه فإنه لا يبرأ لأنه ليس‬ ‫عليه حق في ذمته إلا أن يقول له قد برئت إليك من الشىعء الفلاني ‪ ،‬ووالشىء‬ ‫الذي قائم له عنده ‪ .‬فحينئذ يجوز ذلك { ويكون ذلك بمنزلة العطية ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫ترك الصبيان يضرب بعضهم بعضا وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫وفيمن مرعلى صبيين يضرب أحدهما الآخر‪ ،‬هل له أوعليه منعهيا إذا‬ ‫خاف عليهيا الضرر؟ وإن تركهيا فاضر أحدهما الآخر أيلزمه ضيان ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قدر أن ينكر عليهيا ويمنعهيا عن ضرر بعضها بعضا خفت‬ ‫عليه الضان ‪.‬‬ ‫وسأل سائل غير المسئول الأول ‪ :‬هل يجوز حبس الصبيان على هذه‬ ‫الصفة المتقدمة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن حبس الصبيان محتلف فيه ‪ ،‬بعض أجاز حبس الصبيان &‬ ‫ويكون حبسهم في موضنع مأمن ليرتدع الصبيان بعضهم عن بعض ‪ .‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬لا حبس على الصبيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إعانة السارق على حمل سرقته وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه { وفيمن رفع على سارق سرقته التي سرقها على دابته أعوليه من‬ ‫طريق أو بيت ‪ ،‬أيلزمه الضيان بلا اختلاف ‪ 0‬أم فيه اختلاف في الوجهين‬ ‫جميعا ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدت في آثار المسلمين إذا رفع رافع على هذا السارق السرقة من‬ ‫البيت المسروق فعليه الضيان ‪ ،‬وإن رفعه عليه من خارج ‪ ،‬فقد قيل عليه‬ ‫التوبة } ولا ضيان على الرافع ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬هذا صحيح من قول المسلمين _ لأن السرقة إذا أخرجها‬ ‫السارق من بيت المسروقة منه فقد صارت في ضيانه ‪ 0‬ورفع هذا عليه معونة له ‪3‬‬ ‫يجب عليه التوبة منها بلا ضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫من مال ا ليتيم ونحوه‬ ‫‏‪ ١‬حصى وا لترا ب‬ ‫أخذ‬ ‫الحصى‬ ‫أو شيئا من‬ ‫الطفال‬ ‫‏‪ ٠‬أو شيئا من‬ ‫التراب‬ ‫شيئا من‬ ‫أخذ‬ ‫الذي‬ ‫في‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫الذي ليس له قيمة } أخذه من أخذه من الصوافي أومن أموال المساجد أومن‬ ‫أموال الأيتام أومن أموال الأغياب & أومن أموال البالغين أخذه ليتطهر به من‬ ‫البول والغائط ‪ ،‬فلما قضى منها حاجته وضعه في ذلك المال الذي أخذ منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي لا قيمة له فإذا رده في موضعه إنه جائز ولا شىء عليه ‪ .‬وقال‬ ‫بعض حتى يقبض ذلك أحد من ثقات المسلمين إن كان من الأموال الموقوفة أو‬ ‫من أموال الأيتام ‪ 3‬وإن كان لأحد ممن يملك أمره فحتى يقبضه منه ‪ .‬وعلى هذا‬ ‫القول ‪ :‬إذا تلف الذي أخذه من هذه الأموال مما له قيمة قبل أن يقبضه منه من‬ ‫له القبض فعليه ضيان ذلك ء يسلم ذلك الضان إلى مستحقه & والأخذ‬ ‫بالوثيقة أحب إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سكان يضعون شيئا يصدم الداخل وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه } وفي سكان البيت من الازواج والأولاد إذا وضع أحدهم في ذلك‬ ‫البيت شيئا فدخل أحد من سكان البيت فصدمه ذلك الموضوع ‪ ،‬فالمه أيلزم‬ ‫الواضع ذلك ضيان أم لا ؟‬ ‫إذا لم يكن الواضع وضعه في موضع سكينة فعليه الضان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما يجوز من ماء الزواجر وما لا يجوز ‪:‬‬ ‫اختلف في الزواجر وما يجوز منها وما لا يجوز ‪.‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬لا يجوز منها شرب ولا وضوء ولا غسل جنابة ولا نجاسة‬ ‫إلا برأي الزاجرة ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يبوز ذلك الشرب ‪ &،‬ولا يجوز غير ذلك إلا برأي الزاجر ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يجوز الوضوء للصلاة } والغسل للصلاة إذا حضروقتها ‪.‬‬ ‫ولا يبوز ذلك قبل حضور وقتها ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يجوز ذلك إذا كان ذلك للصلاة اعتقادا للوضوء ي الوقت‬ ‫‪.‬‬ ‫وقبل الوقت‬ ‫‏‪ ٥٥‬س‬ ‫وقال من قال ‪ :‬بوز ذلك في الزاجرة لغسل البدن من الوسخ والثياب في‬ ‫المال من الوسخ ‪ ،‬والصبة والوضوء للفريضة والنافلة وغسل النجاسات والشرب‬ ‫في كل وقت مالم يبن في ذلك مضرة & ولا بوز حمل ذلك إلا برأي صاحب‬ ‫الزاجرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬مسألة ‪ :‬الضيف في البيت وضيانه ما يحدث منه ‪:‬‬ ‫© وفيمن دخل بيت إنسان بإذن من في البيت ‪ .‬كان الذي أذن له‬ ‫ومنه‬ ‫صغيرا أكوبيرا حرا ‪ ،‬أو عبدا ثم قعد الداخل ‪ ،‬وبيده حطبة ودخل يتيم ولم‬ ‫اليتيم الحطبة ‏‪ ٠‬أثرت أم ل تؤثر ؟‬ ‫بيده الجطبة ‏‪ ٠‬سدع‬ ‫الذي‬ ‫يفطن‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان عليه إذا كانت الحركة من قبل اليتيم } قلت له ‪ :‬وإذا‬ ‫كان البيت للأيتام هم وأمهم ساكنون في هذا البيت ‪ ،‬ودخل أحد البيت بإذن‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الحطبة ضان‬ ‫يده هذه‬ ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫اليتيم الحطبة ‏‪ ٠‬أيلزم‬ ‫‏‪ ٠‬وسدع‬ ‫منهم‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزمه ضيان ذلك إذا كان الفعل من قبل اليتيم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان أحد قاعدا في منزله } ثم دخل يتيم بغير إذن صاحب‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫البيت ووقع‬ ‫صاحب‬ ‫الداخل بالغا دخل بغير إذن‬ ‫‪ :‬وإن كان‬ ‫قلت له‬ ‫البيت أيضمن أم لا ؟‬ ‫عليه الذى رماه صاحب‬ ‫قلت له‪ :‬وإن كان صاحب البيت أعمى & ودخل يتيم على الأعمى‬ ‫بإذن أبوغير إذن وتكفراليتيم بالأعمى ‪ 3‬أوسدع اليتيم الأعمى ‪ ،‬أيضمن‬ ‫الأعمى لليتيم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كان البيت لرجل أعمى ودخل عليه رجل أ عمى بإذن ©‬ ‫‏‪ ٠‬أيلزمهم ضان‬ ‫فنيهےا أثر أو أحدهما‬ ‫البيت ‏‪ ٦‬وبان‬ ‫وتكفر الداخل بصاحب‬ ‫‏‪ ٥٦‬۔‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الداخل بإذن أو بغير إذن وسدع الداخل صاحب البيت‬ ‫فالضيان على الداخل ‪ ،‬وإن أثرت فيهيا كليهما السدعة } وكانت السدعة من‬ ‫البيت ‪.‬‬ ‫قبل الداخل فلا ضيان على صاحب‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان دخل بإذن وسدع صاحب البيت الداخل ‪ ،‬أيلزم‬ ‫أم لا ؟‬ ‫البيت ضان‬ ‫صاحب‬ ‫قال‪ :‬يلزم صاحب البيت ضيان‪ ،‬إن كان الداخل دخل بإذن‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجهضمي‬ ‫سعيد‬ ‫راشد بن‬ ‫الشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ثم بملك مالا ‪:‬‬ ‫الرجل يير ىعء نفسه لفقره‬ ‫وعن رجل تعلقت عليه ضيانات وتبعات لمن لا يعرف وهو فقير © فاراد‬ ‫الخلاص من ذلك ‪ ،‬فلم يجد ما يتخلص به فأبرأ نفسه على القول الموجود في‬ ‫‪ 6‬أيلزمه أن يسلم ما تعلق عليه أم‬ ‫المال‬ ‫شى ء من‬ ‫يده‬ ‫الأنر ‏‪ ٠‬ثم إنه حصل ف‬ ‫يكفيه برآنه لنفسه ‪ 3‬ويكون سالما عند الله أم لا‬ ‫قال ‪ :‬أرأيت إن كان عليه لأحد ضيان ‪ ،‬واستحله مما عليه وأبرأه ‪ 3‬وقبل‬ ‫ولم يرجع عليه من ا برأه‬ ‫وفا ء ‪.‬‬ ‫برانه إذ أنه ‪ .‬مجد ما يسلمه له } وحصل عنده‬ ‫أيبرأ من ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إني لا أحفظ في برآنه شيئا إذا أبر نفسه لأجل فقره ‪ ،‬ثم حدث له‬ ‫مال ‪ ،‬وأما حقوق العباد التي أبرأوه منها لا سلم منها عند عدم ما عنده ‪ ،‬ولو‬ ‫لهم حجتهم‬ ‫وجدوا عنده مالا لوفا ع حقوقهم ل تطب ا نفسهم منها [ فأرجوأ ن‬ ‫إذا رجعوا إليه & وأحب من طريق السلامة أن يستحلهم ثانية إذا وجد عنده من‬ ‫المال ما يوفيهم حقوقهم فإن أبرأوه منها على ما تقدم فيرجى له الخلاص من ذلك‬ ‫إن شاء الله ‪ .‬وإن رجعوا إليه في حقوقهم فأولى عندي أن يسلم لهم ما عليه‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الرجل تلزمه تبعات فتصير للفقراء ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وعمن لزمته تبعات من زكاة غير عارف عددها ومددها { وأخذ‬ ‫بأقوال بعض المسلمين إنها للفقراء المعدمين ‪ ،‬وله ديون على أحد من الفقراء ‪.‬‬ ‫أيجوز له أن يدفع لهم مما عليهم له مما عليه من التبعات لأجل فقرهم ويبرأ بذلك‬ ‫أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا سلم للفقراء ما لزمه ‪ 0‬وقبضوه لأجل فقرهم ‪ .‬وسلموا له ذلك‬ ‫بعد القبض أنه عن الذي له عليهم بلا شرط قبل الدفع فجائز ذلك على قول‬ ‫من أجاز له الانتفاع بزكاته إذا رجعت إليه ممن استحقها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الغنم والكلاب تأكل حر وث الناس ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي الغنم والكلاب إذا أكلت حروث الناس & أترى على أربابهن‬ ‫ضيانا أم لا ؟ وهل فرق بين الليل والنهار ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الكلاب إذا أكلت الحرث فلا ضيان ريها ‪ .‬ويضمن ما أكلت‬ ‫من الطعام ‪ .‬أما الغنم إذا أكلت حروث الناس فعلى ربها ضيان ما أكلت في‬ ‫الليل © ويختلف في ضيان ما أكلته في النهار قبل التقدمة لربها وبعد التقدمة على‬ ‫ربها يكفها } فإن عليه ضيان ما أكلته في الليل والنهار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الخوف من جور السلطان وتبعات ذلك ‪:‬‬ ‫وسالتم عن السلطان يأخذ من الناس الخراج فضة أذوهبا ثم يرسل به‬ ‫إلى من يزنه ‪ ،‬والوزان ان امتنع من ذلك خاف العقوبة هل يلزم الذي يزن‬ ‫ضيان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا خاف هذا الوزان على نفسه من هذا الجائر فوزن له شيئا من‬ ‫جباية الظلم تقية على نفسه } ففي إيباب الضيان عليه اخنلاف ‪.‬‬ ‫قول‪ :‬إن التقية لا تحبوزفي الفعل‪ ،‬وإنيا تجوز بالقول باللسان كيا جاءت‬ ‫الرخصة من الله تعالى لعيار بن ياسر رحمه الله حين عذبه المشركون ‪ ،‬فأعطاهم‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫الرضا بلسانه ‪ 5،‬وقلبه مطمئن بالايمان فانزل الله تعالى فيه ‪« :‬إلا من أكره وقلبه‬ ‫مطمئن بالايمان» ‪ . .‬وعذره } وعلى فالضيان واجب على الوزان والاثم أيضا‬ ‫لاحق به‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬نه واسع له مع التقية أن يزن إذا كان ذلك يعصمه ولا‬ ‫إثم عليه ‪ 5‬ولا ضيان في ذلك ‪.‬‬ ‫ونالوا ‪ :‬فإن رب المال المجبورعلى وزنه ‪ .‬لشواهده لوجب عليه أن‬ ‫يفديه من القتل بياله ‪ 0‬فليا كان ذلك واجبا عليه كان الوزان لا ضيان عليه فيه‬ ‫غير اثم في وزنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫اتفاق أصحاب الأموال فييا بيغهيا ‪:‬‬ ‫وفي رجلين عندهما مالان عند بعضهيا بعضا ‪ ،‬وفي هذين المالين عاضدان‬ ‫متقاربان اتفق رابهيا على أن يخشى كل واحد منهيا عاضده لئلا يقتلا على بقية‬ ‫النخل والزرع & فلا خشى أحدهما عاضده كره الآخر أن يخشى عاضده ‪ ،‬هل‬ ‫يجب على الذي كره أن يخشى نخله قيمة نخل الرجل التي حشيت ‪ ،‬أم يؤخذ‬ ‫هذا الرجل بخشى نخله إذا أقر بيا ادعاه عليه صاحبه من اتفاقهيا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فلابد لهذا الرجل من الضان & أوأن يخشى عاضده & ولاتجوز‬ ‫الخديعة والمكر & وهذا إذا أقر الرجل أوأصح بالبينة العادلة أن اتفاقهيا على ما‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وصفت‬ ‫مسألة ‪ :‬الدابة تخرب على الناس زروعهم ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي حمارة تخرب زرع الناس ‪ ،‬ولم يقدروا على قبضها ومنعها من‬ ‫الخراب } هل لهم قتلها ‪ 0‬وإذا لم يعرفوا أنها أهلية أم وحشية أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز قتلها ‪ .‬وجائزأن تؤخذ وتستخدم ‪ .‬ويكون طعامها من‬ ‫خدمتها إلى أن يصح ربها & وإن لم تكن لهذه الدابة خدمة ‪ ،‬ولم يمكن‬ ‫‪_ ٥٨٩‬‬ ‫استخدامها فإن هذه الدابة تطعم ويحسب طعامها فإذا استفرغ طعامها قيمتها‬ ‫فجائز بعد ذلك أن تباع ليوفي ثمن طعامها‪ ،‬وأما قولك لا يدري أن هذه الدابة‬ ‫وحشية أم غير وحشية فالذي وجدته أن الحمر لها أهل حتى يصح أنها وحشية ‪.‬‬ ‫وصفة الوحشية أن تكون قصيرة قصيرة الذنب لونها أسود حالك على ما حفظته‬ ‫من أثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬طرد الدابة من زرعه فياتت ‪:‬‬ ‫ومن وجد دابة تأكل زرعه & فأدعجها من زرعه فياتت في زرعه & فلا‬ ‫ضيان عليه فيها } وإن اتبعها يطردها في أموال الناس فهلكت ضمنها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫المملوك وضيان ذلك والخلاص منه ‪:‬‬ ‫ضزب‬ ‫ومن ضرب مملوكا لغيره ضربا يلزمه فيه الضيان © كيف صفته ؟ وضع‬ ‫خلاصه من ذلك ‪ ،‬أيكون دفع ذلك لسيده أم للعبد نفسه ؟‬ ‫وإن اعتق العبد قبل أن يتخلص من الضان ‪ ،‬أيكون تسليم ذلك‬ ‫للعبد } أم لمعتقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الخلاص يكون لسيده ۔ وأما إذا أعتقه سيده } فقال من قال ‪:‬‬ ‫إن الخلاص يكون للعبد ‪ 3‬وقال من قال ‪ :‬للسيد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬التوكيل في الشراء ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬إذا أعطاني أحد شيئا من الدراهم ‪ }.‬لأشتر ي له شيئا من السوق‬ ‫أو من غيره مما يكال أويوزن ‪ ،‬فاشتر يت له عند غير ثقة ‪ ،‬ولم أعلم أن موازينه‬ ‫أومكاييله قاصرة أووافية ‪ 0‬هل علي ضيان للذي أشتر ي له ‪ .‬إذا وزن لي‬ ‫بميزان ناقص إذا لم أعلم بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان عليك على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٦.‬‬ ‫مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫جهالة أرباب الدراهم والتصرف فيها ‪:‬‬ ‫في رجل يبيع ويشتر ي ني السوق أوغيره ورأى في دراهمه النحاس شيئا‬ ‫من دراهم الفضة أخذها ممن أوفاه إياها عن فلوس نحاس من غير معرفة ولا‬ ‫علم منه ‪ ،‬ولا لمن سلمها إليه لأنها متغيرة اللون من تاكل الأرض ‪ ،‬وصار لا‬ ‫يعرف ربها } ولا من أخذها منه ‪ 5‬أهي حلال له أخذها كان غنيا أفوقيرا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان عرف ذلك يقينا وصح معه أنه أخذها من أحد لم يعرفه ‪3‬‬ ‫فهي عندي بمنزلة المال الذي لا يعرف له رب & وقد اختلف أهل العلم في‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬هومال موقوف حشري إلى أن يصح له رب & أوتقوم‬ ‫الساعة ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬يجعل في عازلدولة ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬يجعل في‬ ‫الفقراء ‪ 0‬ويعجبنا هذا القول & ويعتقد المبتلي في ذلك الضيان والخلاص إن‬ ‫صح له رب يوما ما خيره بين الأجر والغرم ‪ .‬واختلف في الوصية به © فبعض‬ ‫ألزمه الوصية ‪ 3‬وبعض لم يلزمه ‪ .‬إلا أن يكون أخذها متعديا لا احتسابا لربها &‬ ‫ذلك‬ ‫لجديأنه في‬ ‫ع يو‬ ‫ثم ندم وأخذ فيها القول ‪ :‬بقول من قال ‪ :‬للفقراء ‪ .‬فقد‬ ‫الرصية ولا نعلم في ذلك اختلافا‪ ،‬وإن لم يصح معه أنه أخذها من أحد‪ .‬وإنيا‬ ‫وجدها في درامه ‪ 3‬وكان هيوملك مثل ذلك “‪ ،‬وكان وجدها حيث دراهمه ‏‪٥‬‬ ‫واحتمل له وجه حق فيتملكها } أو نسى ما كان من السبب فيها ‪ .‬فهي عندي‬ ‫بمنزلة ماله ‪ 7‬وله أخذها على هذه الصفة إذا اطمأن قلبه إلى ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ثاقب آذان الصبيان لأجل الحلي وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومع أن ثقب آذان الصبيان فيه اختلاف في الضيان على فاعله فيهم فعلى‬ ‫فيهم وعلى قول‬ ‫أجل حدثه‬ ‫من‬ ‫فلعل ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ف‬ ‫الضان‬ ‫قول من أوجب‬ ‫‪٦١‬‬ ‫من لا يرى عليه ضانا فالاأجل ما جرت عليه العادة والعرف السابق فيهم أهم‬ ‫يثقبونهم في اذانجم لاجل الحلي هم ‪ .‬ويعدون ذلك من الاحسان فيهم ‪ .‬إلا أن‬ ‫يتقدم ولي الصبي على الثاقب أنه لا يثقبه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مخالفة الثاقب لأمر ولي الصبي ‪:‬‬ ‫فإذا خالف الأمر فقد وجدت في كتاب منهاج العدل أن عليه الضيان‬ ‫إجماعا ‪ 0‬ومعى أنه إذا ثبت في ذلك معنى الحجر ‪ ،‬وخرج من معنى الاباحة إلى‬ ‫معنى حكم التعدي من فاعله ‪ ،‬فإذا أتى الفاعل لذلك على العمد والخطأ‬ ‫فعندي أنه ليس بخارج عن لازم مما لزمه مما قد ركبه من ذلك المحجور عليه‬ ‫ركوبه في حكم الحق وعليه أن يتخلص منه عندنا بأدائه إلى مستحقه & أوإلى‬ ‫من يقوم في ذلك مقامه بأمره إذا كان جائز الأمر في ماله } أإولى من هو حجة في‬ ‫قبض ذلك من وكيل أومحتسب أوحاكم ‪ .‬وإن أتى الفاعل ذلك على معنى‬ ‫الدواء والطب لشفاء مرض أوعلة ‪ 0‬وكان ذلك يعالج به ذلك المرض & وتلك‬ ‫العلة كيا يعالج الفصد والحجامة وغيرها من العلل والأمراض في الأبدان فقد‬ ‫ذلك عندي بحكم الفصد والحجامة لأنها في معنى الاجازة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬باب الجهاد ‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫إجبار الناس على حراسة بيوتهم ‪:‬‬ ‫وسألته عن جبر الرعية يحرسون بيوتهم وحجرهم ودخولهم فيها إذا كانوا‬ ‫خارجين منها في أيام الخوف من البغاة ‪ 0‬قال ‪ :‬جائز جبرهم على ذلك & لأن به‬ ‫مصالحهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وأعوانه ومايلزمه‬ ‫‪ :‬الذي يسير مع السلطان‬ ‫مسألة‬ ‫ومن سار مع السلطان وأعوانه إذا لم تكن نيته معونتهم ولا على نية التكثير‬ ‫بل على نية الأمر بالمعروف } والنهي عن المنكر ‪ ،‬إذا لم يقدر أن يتوارى © ولم‬ ‫‪_ ٦١٢‬‬ ‫يقدر على إنكاره خوف القتل ‪ ،‬أو نهب أوذهاب مال ‪ ،‬فلا يلزمه دم المقتول ولو‬ ‫نظر سواد رأسه ‪ &،‬وإن قدر على الانكار " وتنحى عنهم عند الفعل © ولم يفعل‬ ‫ذلك ‪ ،‬فذلك شريك في الدم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ضيان الناقل للشىعء من مكانه ‪:‬‬ ‫ومنه{ إذا أخذت شيئا من مكان مثاله في رف من الغرفة" فلا يكون‬ ‫وجه الخلاص إلا أن يتركه في ذلك الموضع بعينه ‪ 3‬أويقبضه ثقة منك & أو‬ ‫أمين ‪ .‬وليس لك أن تضعه في غرفة غيرها ك‪ ،‬أورف غيره & ولوكان أحصن‬ ‫بذلك ‪ ،‬وإذا لم يؤكده في رف معين ‪ ،‬قول على ما يتحراه } وقول ‪ :‬هوفي يدك‬ ‫أمانة إلى أن تجد الخلاص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أماكن القبض للدابة ‪:‬‬ ‫قبضت ظهرها أيكون هذا‬ ‫ومنه ‪ 3‬وإذا لمست سنام المطية } أقوبضته ‪ }.‬أو‬ ‫قلابض منه ‪ ،‬وفي قبض‬ ‫نظهر‬ ‫قبضا ث والقبض من الرقبة إلى الرأس ‪ ،‬لأن‬ ‫ت ال‬ ‫الخطام اختلاف ‪ ،‬والأكثر قبض & وفي ركوبها اختلاف ‪ :‬إذا لم يقبض الخطام‬ ‫فوق جواد أغوير جواد ‪ ،‬ولعله الأكثر لا يكون قبضا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الجلوس على الفراش هل هو قبض فها ‪:‬‬ ‫جعله‬ ‫‪ :‬بعض‬ ‫من بسط وزوا لي فيه اختلاف‬ ‫ومنه © وا لقعود فوق ‏‪ ١‬لفرا ش‬ ‫قبضا ؤ وبعض لم يجعله قبضا وهو الأكثر ‪ 5‬وأما إذا لمسته بيدك وهو مفروش ففيه‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫© وأكثر القول لا يكون قبضا ‪ .‬لأنه لا ينقبض وهو مفروشزن‬ ‫اختلاف‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫التعريض بالفعل كالفعل ‪:‬‬ ‫والتعريض بفعل مالا يجوز فعله هكوالأمر بفعله في وجوب الاثم والضيان‬ ‫أم فيه اختلاف كان المعرض بذلك حاكيا ‪ .‬أومن سائر الناس ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أراد بتعريضه الفعل ومن عادته يفعل بتعريضه خفت عليه‬ ‫الاثم إن فعل بتعريضه مالا يحل ‪ .‬وأما الضيان فاحسب أن في ثبوته اختلافا ‪.‬‬ ‫فإذا تعلق المال والدم على أحد من البشر ‪ ،‬ولا يعجبني التعريض على حال &‬ ‫وأشده في الحكام ؤ ومن يؤخذ بقوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬كيفية قبض الغنم ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغنم ولم يقبضها بيده إلا أنه ساقها‬ ‫عنده‬ ‫“=©{} والراعي إذا سرحت‬ ‫ومنه‬ ‫أتكون قد صارت في حفظه؟ قال‪ :‬إن السياقة ها قبض وقد جرت العادة بذلك‬ ‫في قبض ‪ ،‬وليس قبض كل شىع تناوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫طاع هل يضمن ماأمر به ‪:‬‬ ‫اآملرمغير‬‫مسألة ‪ :‬ال‬ ‫ومنه على قول من لم يلزم الآمرغير المطاع ضيانا } أذلك خاص عند إقرار‬ ‫الفاعل بفعل ما أمر به ‪ .‬أم ذلك ولأونكر الفاعل فعله ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن إقرار الجاني وإنكاره سواء ‪ .‬وعسى بعض يفرق بين إقراره بيا‬ ‫جنى لثبوت العلاقة عليه ‪ 0‬وفي إنكاره زوال الحق عن نفسه ‪ ،‬وإتلاف حق‬ ‫المجني عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الحلاق وضيان ما يفعل ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وعلى قول من يلزم الحالق ضيانا إذا جرح من يحلقه خطا مالم‬ ‫يتعمد فعل مثله {© أذلك خاص إذا لم يكن يحلق بالأجر أم ذلك ولوكان يحلقه‬ ‫بالأجر © قال ‪ :‬إني لم أعلم بين المعنيين فرقا ‪ .‬وعندي أنهيا سواء } ولعل يحسن‬ ‫أاهللفرقال بعيلنمهما أنث اوإن يلزم الضيان من ياخذ الأجر ‪ ،‬ويرفع عمن سواه لقول بعض‬ ‫لأجير ضامن إذا عمل بيده ‪ .‬فضاع ما عمله ضيع أم لم يضيع ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ضيان البيدار لما يفسده في النخل ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي البيدار إذا كسر عذقا من النخلة حين الحدار ‪ ،‬أضامن لأنه‬ ‫يعمل بيده ‪ 3‬وكذلك من بز الذرة بالأجرة ‪ 5‬إذا انتثر الحب حين الجزاز أهذا فيه‬ ‫اختلاف في الضيان ؟ لا ضيان على العيال إلا أن يتعمدوا على التضييع من غير‬ ‫عذر على أكثر القول ‪ ،‬وهذا أوسع ما قيل من ثبوت الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن ا لشيخ جاعد بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫الرجل ا لنادم كيف الخلاص مما عليه ‪:‬‬ ‫في رجل ندم على نفسه بيا ضيعه في أمسه ك وأراد الخلاص قبل لات حين‬ ‫مناص “‪ ،‬وهويسأل في الخروج مما عليه من المبين والخروج إذاقيل له ‪ :‬إنها‬ ‫مظالم ‪ ،‬ولا له أن يمكث عليها طرفة عين قائما ‪ 0‬فيا ترى له من السبيل ؟ هل له‬ ‫أن يمتنع بياله في حياته ‪ ،‬ويوصي به بعد مماته إذ ليس فا أحد معروف & ولا‬ ‫لتتخلص منها إليه‪ .‬ويؤديها مما عليه‪ ،‬وإنها في هذا الموضع من‬ ‫يصفه موصوف‬ ‫حقوق الله أم من حقوق العباد ‪ ،‬وإن كانت من حقوق الله فيا وجه الخلاص‬ ‫منها ؟ أله تاخيرها أم لا ؟‬ ‫مسألة ‪ :‬وجوب مسارعة الظالم إلى رد ما بيده من المظالم ‪:‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬إن على الظالم أن يسارع في رد ما بيده من المظالم ث وليس‬ ‫له أن يؤخرها طرفة عين في موضع القدرة على ردها على أهلها على ما جاز له في‬ ‫الا جماع ‪.‬‬ ‫أوعلى رأي من يوجبه في موضع الرأي & لا على رأي من لا يجيزه له ‪.‬‬ ‫مالم يحكم به عليه من لا له أن يخالف إلى غر ما به يقضي في مثل هذا عليه‬ ‫حكا ‪ .‬فيرجع إلى ما لا يحل له أ ن يجاوزه جزما إلا با لرضى في تأخيره ممن له في‬ ‫حالة الرضى في ماله ‪ 5‬وإلا فهو كذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الأشياء التي أتلفها وكيفية الخلاص منها ‪:‬‬ ‫وما أتلفه من نفس أومال في دينونة باستحلال فليس عليه من غرمه شىء‬ ‫على ما صح فيه & وإلا فه وفي ضيانه مهيا كان على وجه الانتهاك لما دان‬ ‫تحريمه في زمانه { ولابد له من السعي في فك ما يقدرعلى فكه من يد من‬ ‫يكون في يديه لرده إلى أهله فإنه مما عليه ‪ ،‬وإلا فالغرم كيا يوجبه الحكم في‬ ‫الأشياء كلها من مثل أوقيمة بعدل يؤديه إلى من هوله على موجب تسليمه إليه‬ ‫من غير ما تاخير ‪ ،‬ولا توان في موضع القدرة لأدائه على ما جازله ‪ ،‬إلا بالرضى‬ ‫في تأخيره ممن يجوزرضاه فيصح له ‪ ،‬وإلا فهوعلى لزومه كذلك مع المكنة ني‬ ‫تعجيل قضائه لأنه معني في المطالب من الحقوق به في كل حال ‪ .‬وعليه ا لخروج‬ ‫لأدائه ما استطاع & والله أولى بعذر من عجز عن الخروج أو الوفاء بيا عليه لغيره‬ ‫من حق في نفس أومال ‪ ،‬مهيا دان به لمن عرفه حتى يبد إلى الخلاص عما لزمه‬ ‫عليه سبيلا & يبلغ منه إليه فيما أتلفه أو بقى في يده ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز تفريق ما عليه على الفقراء من مجهول الصاحب ‪:‬‬ ‫وما جهله جاز له أن يفرقه على الفقراء على رأي من أجازه فيه ‪ 5،‬وقيل إنه‬ ‫لبيت المال ‪ 3‬فيجوز عليه ما قد أجيز فيه في وجود أيام الامام االعدل في الأنام‬ ‫أولا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رأي في موضع الضيانة بصفة أمانة لحين العثور على صاحبها ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يوضع فيه أمانة إلى من هو له عسى أن يوجد يوما فيدفع به إلى‬ ‫من صح له ‪ 0‬أويبقى على حاله من الخلاص له على هذا الرأي في موضع ‪3‬‬ ‫يكون القائم به في منزلة الحجة له في ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رأي آخر يمنع وضعها أمانة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بالمنع له في هذا } ذلك لأن كون جهله لا يخرجه عن أهله فهو لهم‬ ‫باق على أصله ‪.‬‬ ‫‪٦٦١‬‬ ‫الشىء ‪:‬‬ ‫الاحتفاط بذات‬ ‫مسألة ‪ :‬وجوب‬ ‫وليس له أن يعرض في مثله بشىء من نحو الذي أتلفه أبوقى في يديه فهو‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫‘ أودفع به لبيت المال ‪ .‬يحبزه ف‬ ‫الفقراء‬ ‫فرقه ف‬ ‫‪ .‬فإن‬ ‫عليه‬ ‫مضمون‬ ‫على حال ح لأنه في معنى من أتى فيه ما ليس له‪ .‬فهو بعد على حاله ‪.‬‬ ‫‪ :‬وجوب الوصية على الظالم التائب ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ولابد له من أن يوصي به في موضع لزوم الوصية به فيكون من بعده في ماله‬ ‫في الاجماع [ أوعلى رأي من مجيزه ف‬ ‫له خلاصا‬ ‫مالم يخرج من لزومه بوجه يكون‬ ‫مسألة ‪ :‬مزاحمة الضيان بالمجهول للغرماء ‪:‬‬ ‫ما لعباده سبحا نه وتعا لى في موضع‬ ‫لغيره‬ ‫مزا حا‬ ‫وعلى قياده فيكون‬ ‫التوزيع ماله بن غرمائه في حياته على هذا من حاله ‪ .‬وبعدل وفاته لأنه فهم في‬ ‫هذا الرأي بعد وإن جهلوا ولورثتهم من بعدهم فإن لكل وارث وارثا إلا لمانع حق‬ ‫‪.‬‬ ‫وإلا فهو كذلك‬ ‫يصح فيقطع به عنهم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز التخيير بين تسليم ما استهلكه وبذل ما في يديه ‪:‬‬ ‫وعلى رأي من يذهب إلى جوازه لأهل الفقر أولبيت المال فعسى أن‬ ‫يكون مخيرا في بذل ما في يديه وتسليم ما استهلكه فصار عليه لقول من يقول‬ ‫بغرمه لربه إن صح من بعد فاختاره على ثوابه } أو لا يصح أن يلزمه ما لا يجزيه‬ ‫في حكمه عن لزوم غرمه ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يرى عليه من وارثه شيئا من الغرم لمن له لأنه إنما أجراه‬ ‫على ما جاز له في الواسع أوالحكم فعسى أن يلزمه على قياده فيا يبقى في‬ ‫يديه © أأوتلفه فصار عليه أن يؤدي في غرمه ما يلزمه فيه لمن له يكون من بعد‬ ‫أربابه في يوم ‪ ©،‬لأنه لغيره إلا أنه لا معلوم ‪ 0‬فلابد على ذهابه وإن تغيب على‬ ‫رأي من يرجع به إلى الله كون المهلة في تأخيره لأنه من حقوقه مما لم يصح فيه أن‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫يحضر بوقت في أدائه لا يسع أن يؤخر بالعمد من بعد أن يحضر إلى ما بعده لفواته‬ ‫بل هإولى حد وفاته المقتفى في بقائه لوجوب الوصاية عليه به جاز لزومها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬التعجيل في الوفاء في حال التمكن خير من الامهال ‪:‬‬ ‫ولكن التعجيل مع المكنة في التنصل خير من التمادي على هذا الرأي إن‬ ‫صح فيا فاته فلزمه أوبقى في يده على حاله وعلى ثبوته لله } فلابد في موضع‬ ‫غرمه في ماله وأن يجوز عليه لأن يلحقه في الرأي من الاختلاف بالرأي في تقديمه‬ ‫وتاخيره أموساواته لغيره من حق لأحد من الخلق ما جاز في مثله من حقوقه‬ ‫تعالى على قياد هذا المذهب في الرأي & ولابد في عدله ان صح & وأنه لأكثر ما‬ ‫فيه يذكر ‪ .‬وكأنه مما يخرج على معاني الصواب في النظر بدليل الخبر وشهادة‬ ‫الأثر ‪ .‬إن صح فالعمل به على غير الدينونة واسع لمن رآه عدلا من الرأي فجاز‬ ‫له فيما في يده أأوتلفه فصار في الذمة مضمونا أن يفرقهيا على الفقراء } أيودفع‬ ‫ها لبيت المال ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز الانفاق في حال الفقر على النفس والمال ‪:‬‬ ‫ويجوز له في موضع فقره أن ينفق على نفسه وعياله مما بقى في يديه وأن‬ ‫يبر ىعء نفسه مما أتلفه لا على ما يجوز له فصار عليه على رأي لا على كل حال في‬ ‫جوازه له ‪ .‬لقول من يرى إن ما عليه ‪ ،‬وإن جاز لغيره لا يكون له ‪ .‬وإن كان‬ ‫غنيا لم بز له إلا أنه لابد وأن يلحقه حكم الاختلاف بالرأي في الاجتزاء بالتوبة‬ ‫عن الأداء فييا أتلفه من هذا فعاد في ضيانه إلى الله ‪.‬‬ ‫وأنه لقول ليس به وهن في نفسه ‪ ،‬ولكن القضاء لما ضيع من فرائض الله‬ ‫أكثر ما به يؤمر ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رأي المؤلف في البعد عن الشبهات في إتلاف المال ‪:‬‬ ‫فيعجبني لمن يقدر أن يتلانى ما أفسده خروجا له من شبهة الرأي إلى مالا‬ ‫وجه إلا خروجه مما عليه فييا اتفق له ‪ 3‬وإن توسع بيا جاز له لم يجز له أن يعنف في‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫دينه حتى في موضع قدرته ‪ 3‬فكيف مع العجز إنه لا عذر & وأولى في مثل هذا أن‬ ‫يعذر ما احتمل له وجه يخرج به في الحق من الرأي حتى يصح عليه أنه غير مقصر‬ ‫وأنه لا حيلة له فيه والنظر في هذا راجع إليه منها أن يعمل بأحد ما أجيزله في‬ ‫الحال على راي في هذا المال ‪ .‬ولقد عرضت هذه الآراء كلها ليعمل بيا يراه منها‬ ‫أعدل ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز التعجيل في الأداء بشرطه والتاجيل بشرطه ‪:‬‬ ‫ولابد لأنه في حاله بمنزلة الحاكم على الغير وليس له أن يميل إلى أحد ما‬ ‫قيل في موضع حكم ولا غيره إلا بعلم يستدل به على بعده من العدل وقربه لا‬ ‫على عمى & ولا في اتباع هوى ك فإنهيا مما ليس له الأوان في هذا القول ما يدل‬ ‫بالتصريح في المجهول ‪ 0‬على أن له أن يؤخره إن أتلفه فصار في ضيانه أبوقى في‬ ‫يده بعد & كيا أن له أن يخرجه فيا أجيز له فيه ‪ ،‬والخيار له على رأي من يذهب‬ ‫إلى أنه يرجع إلى الله ‪ ،‬فيكون من حقوقه التي يرجع بها إلى المال إلى غير هذا‬ ‫مما جاز في الرأي لأنه يجوز له في موضع غناه أفوقره على هذا المذهب في الرأي ح‬ ‫لاعن رأي من يقول بالمنع من تصرفه فيه بشىع من إتلافه على حال { لأنه‬ ‫على قياده في العدل لمن له في الأصل فليس له في الأصل فييا عليه أويبقى في‬ ‫يديه أن يدفع به إلى غيره أبدا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وجوب تأخير الحق حتى يجد صاحبه‬ ‫مسألة‬ ‫بل يلزمه أن يؤخره لربه وان طال المدى ‪ ،‬فإن وجده فليدفع به إليه وإلا‬ ‫أوصى به له فيكون من بعده على وارثه في ماله يوصي به كذلك على هذا وارثا‬ ‫يكون بعد وارث لأن له في هذا في ماله } وعليه فيه مثل ما عليه إلا من يرتضي في‬ ‫نفسه ألا يعرض له بشىع في إحرازه ‪ 0‬فيكون في المال على هذا من أمده كغيره‬ ‫ممن لا ميراث له على حال ‪.‬‬ ‫‪. ٦٦٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ثلاثة أراء فيما يحوزه في يده ‪:‬‬ ‫وعسى أن يحوز فيما يده بعد من هذا على رأي من يجعله لله } لأن يختلف‬ ‫في لزوم انفاذه فيما جعل له } فلزمه على رأي فيه وأن يكون له على رأي آخر لا‬ ‫عليه ‪ .‬وعلى رأي ثالث ‪ :‬ليس له فضلا أن يكون عليه ‪ ،‬وما أتلف فكذلك في‬ ‫‪.‬‬ ‫غرمه لا محرج له عن أن يكون في حكمه‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز تأجيل دفع الضيان إذا لم يخش عليه الفساد أو الضياع ‪:‬‬ ‫غير أن إخراجه فيمن أجيز له على رأي من يلزمه لابد وان يكون في مهلة‬ ‫إلا ما خيف في الحال عليه من الفساد فإني أخشى على هذا الرأي ألا يكون له‬ ‫أن يسلمه إلى الضياع لا على حال لما فيه من المنع من جواز الاختيار لأنه في‬ ‫ضانه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تفريق الضيان على الفقراء أو بيت المال مع الامام العدل ‪:‬‬ ‫ولكن على قياده في موضع وجوده لمن يدفع به إليه من الفقراء ‪ 5‬أولبيت‬ ‫المال حال القيام بالعدل من الامام ‪ 0‬أو من يكون لعدمه بيا فيه من الاعلام ‪.‬‬ ‫مسأله ‪ :‬وجوب تفريقه على الفقراء فقط مع جور الحكام ‪:‬‬ ‫فأما أن يدفع به إلى هؤلاء الجورة من الأمراء الكفرة تقوية لهم بياله الله‬ ‫على معاصيه فلا أعلم مما يجوزله } وإن ملكوا البلاد‪ ،‬وقهروا العباد ‪ .‬فأكثروا‬ ‫في الأرض الفساد فليس بازيد من عار في الدنيا ونار في الآخرة والعياذ بالله من‬ ‫زوال نعمه ‪ 3‬وحلول نقمه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من سلم الضان مجهول الصاحب للامام الجائر لا يخرجه عن الضان ‪:‬‬ ‫فإن فعله فهو بعد قبله إذ لا يجوز أن يجزيه فيه ما لا يجوز له ‪ .‬وما بقى في‬ ‫يده أأوهلكه لا على الواسع فصار في الذمة لم يخرج منه بوجه يكون له به محرج‬ ‫حق في إخراجه من لزومه في دين أورأي على قول من أجازه فلابد له مع ذكره‬ ‫من أن يوصى به على الصفة في السداد ومختلف في لزومها له فيما أخرجه أوأخرج‬ ‫منه على رأي في موضع ما يختلف في جوازه بالرأي بقول من لا يجيز له ورأى من‬ ‫يلزمه في إجازته له لربه غرمه إن صح من بعد فاختاره على أجره‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬المؤلف يدعو إلى التفكير في الآراء التي يعرضها ‪:‬‬ ‫هذا ما قدر الله أن أجيبك به في هذا الموضع ‪ ،‬فانظر فيه فإني إلى القصور‬ ‫في جميع الأمور ‪ ،‬حتى فيما ظهر في الورى لعين من يرى ‪ 0‬دع ما رق في غموضه‬ ‫فلطف في ذاته معنى في صفاته ‪ ،‬ولا تعمل به حتى تعرفه عدلا } فإني أخشى في‬ ‫معياري أن يلتوي في معباري فأزل في حين عن طريق الرشد في رأي أودين ‪3‬‬ ‫‪ .‬وكيف لا أكون كذلك على ما به‬ ‫من حيث لا أدري ‘ بأني على خطأ في أمري‬ ‫من قلة الفطن © وكثرة المحن في هذا الزمن ‪ .‬والله المعين على ما نحن فيه من‬ ‫البلاء ‪ .‬فراجع البصر ‪ ،‬وطالع الأثر } ولا تهمل النظر ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬دعوته الناس إلى المسارعة إلى التوبة ‪:‬‬ ‫وعجل المتاب إلى ربك عسى أن تخرج من ذنبك & فتلقى من لا بك منه‬ ‫‪.‬‬ ‫ظا هرا وبا طنا‬ ‫ولا عحنده ملجا ا لا اللله على هذا‬ ‫‪75‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الدنيا كلها بيا فيها باطلة زائلة ‪:‬‬ ‫وإياك أن تبقى على ما به في الحال على ما به من في أنواع الضلال ء‬ ‫فإنك في غير شىء ‪ .‬ولو ملكت في كفك الدنيا بأسرها في المنال أوليس هي لا‬ ‫شىء لأن المرجع إلى الزوال ‪ .‬بلى إنها لفىع زائل ‪ 0‬وظل مائل ‪ ،‬ونجم افل ‏‪٨‬‬ ‫وعيا قليل يؤذن بالرحيل آ فيا إلى بقاء من سبيل & وإن لذا المذاق فلابد من‬ ‫الفراق ‪ ،‬وإلى ربك المنتهى ‪ 0‬فلا تكن ممن سها في غروره فلها } ورفع القدر‬ ‫من الجهال ‪ ،‬وغوغاء الرجال & وكثرة الاتباع من هؤلاء الرعاع © أراذل الخلق‬ ‫عن النظر في المال هوما به وعليه تكون من الأقوال ‪ ،‬والنيات والأعمال ‪ ،‬في‬ ‫‪٧١‬‬ ‫الماضى والحال ‪ ،‬وما يبدوفي الاستقبال لعسى أن يأخذ بك إلى اليمين عن‬ ‫الشيال فتفوز بامر عظيم في جنات النعيم‪ .‬وإن تكن الأخرى فالخسران في‬ ‫الأخرى ‪ ،‬والعياذ بالله من عذابه الأليم في نار الجحيم & فاتق الله فييا أمرك‬ ‫ونهاك ‪ 3‬ولا تبغ الفساد في الأرض إني لك من الناصحين ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وجوب رد المظالم مع القدرة على ذلك‬ ‫مسألة‬ ‫وقال في موضع وقد قيل إن عليه في المظلمة أن يعجل في بذلها مع القدرة‬ ‫على ردها لأهلها ‪ .‬من غير ما تأخير في حق من عرفه عن تقصير & وما أتلفه ‪}.‬‬ ‫ولم يقدر على رده منها ‪ 0‬فكذلك فييا يلزمه فيه في غرمه في مثل أو قيمة في حكمه‬ ‫إلا ما يكون في تأخيره عن رضى من ربه في موضع جوازه ‪ 3‬أموانع حق أوعجز‬ ‫في الحال عن الأداء لما عليه من وجوب البلوغ إلى من له حق في النفس أوالمال‬ ‫فإلى حدوث ما به يقدر على الخلاص من كل وجه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ترك المعسرين إلى حال اليسر ‪:‬‬ ‫فإن كان ذو عسرة في الحال فنظرة إلى غريمه إلى ميسرة ‪ 0‬فإنها مما له‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجوب المسارعة في أداء الضيان لمن عرفهم من أصحابه ‪:‬‬ ‫ولا بد له من الخروج في خلاصه مع القدرة في حق من يدريه أويمكنه أن‬ ‫يستدل بغيره على معرفته الموجبة لصحة التبر ي إليه مما في يديه بعد وفاته }‬ ‫فنزل فيه إلى الغرم على ما جاز له في الواسع أو الحكم فاعرفه في حق من عرفه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز التأجيل حتى يعرف أصحاب الضيانات ‪:‬‬ ‫لأهله‬ ‫يؤ خره‬ ‫جاز له أن‬ ‫في أصله‬ ‫هو له‬ ‫معرفته من‬ ‫وأيس من‬ ‫ومالم يعرفه‬ ‫حتى يقدر عليهم فيدفع به إليهم ‪ 0‬أو يحضره الموت فيوصي به إليهم ‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز الأخذ بأي رأي من الآراء ني الخلاص من الضيانات ‪:‬‬ ‫وإن فرقه على الفقراء على رأي من أجازه له أودفع به لبيت المال على‬ ‫قول من قال به ‪ .‬أوعمل برأي من أجاز في هذا الموضع أنه يوضع فيه أمانة فهم‬ ‫في موضع ما يكون القائم قي منزلة الحجة له في ظاهر أمره فهو من أجد ما جاء‬ ‫فيه ‪.‬‬ ‫‪ :‬جواز الوصية بالضيانة المحهولة الصاحب لأهل العلم ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫غير أن في الوصية من بعد لأهل العلم قولين في لزومها لصحة ثبوتها لربه‬ ‫عليه وله من بعده في لزوم الغرم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز التأخير أملا ف وجود أصحاب الغرم إلا ما خيف على فساده ‪:‬‬ ‫إلا وان له على هذا الرأي في تأخيره مهلة لأنه قد صار على رجوعه إلى‬ ‫الله تعالى من جملة حقوقه في المال التي لم توقت على حال في يوم بوقت معين في‬ ‫أدائها فيه فلا يسع أن يجاوز بها على العمد إلى ما بعده بل هي إلى آخر العمر‬ ‫إلا ما يكون على مخافة من فساده ‪ .‬فعسى ألا يبعد من أن يجوز عليه هنالك أن‬ ‫يلحقه معنى الاختلاف في لزوم تأديته لمن جعل له مع القدرة على قياد هذا‬ ‫المذهب في الرأي لا على قول من يرى صحة المنع من جواز هذا التفريق أو‬ ‫الدفع أوما دونه من الوضع & لأنه مما يقتضي في معناه أن عليه أن يؤخره لأربابه‬ ‫فيؤخره بقى في يديه أأوتلفه } فصار إلى الغرم فيه فهو لهم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجوب الوصية به ‪:‬‬ ‫ولابد له على هذا الرأي من أي يوصي لأصحابه فيكون من بعده في ماله‬ ‫فرقه أتوركه على حاله‪ .‬فهوفي ضيانه لا محرج له من لزومه بيا أتاه فيه من فعله ‪5‬‬ ‫لا بالرضى من أهله وقد عدموا في هذا الموضع فإن وجدوا يوما من قبل أن‬ ‫يصرفه في أحد ما أجيز فيه فهو لهم جزما‪ ،‬وبعده مما يختلف في لزومه غرما إن لم‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫يتموه له محتارين لغرمه على أجره‪ ،‬فإن اتفق على ما جاز في الواسع من الصلح‬ ‫فيه جاز في أمره ‪ .‬وإلا فهو كذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬التنازع بعد التوزيع يفصل فيه الحاكم ‪:‬‬ ‫وإن وقع فييا بينهم التنازع من بعد التفرقة له في الفقراء أو الدفع به‬ ‫بلى‬ ‫إلى من‬ ‫الغرم‬ ‫في‬ ‫لبيت المال أو الوضع لربه لحفظه لهم فامتنع رده فالمرد‬ ‫ويطيع فيما به‬ ‫‪.‬‬ ‫لحكمه‬ ‫أ ن يستسلم‬ ‫كل ‪7‬‬ ‫‏‪ ٠‬وعلى‬ ‫أمر ا لحكم‬ ‫با لحق في ذلك‬ ‫يقضي من الرأي عليه ‪ ،‬ولا بذله في موضع ما يكون النظر في هذا إليه من أن‬ ‫يعمل بيا أبصره أعدل إلا من أراد في حاله أن يأخذ بالتشديدعلى نفسه في بذل‬ ‫ماله من غير ما دينونة بلزومه في موضع الرأي ‪ ،‬ولكن لمعنى الخروج في شبهة‬ ‫الرأي والاختلاف بالرأي روما لما هو الأصل في موضع جوازه له في العمل فهو مما‬ ‫ك©{} أويقع التراضي على ما جاز أويخرج منه بوجه يبرأ به ‪ 3‬ولا‬ ‫له لا مما عليه‬ ‫رضى لن لا أمر له في ماله على حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪:‬‬ ‫جواز تصديق من يدعى بالشىعء ‪:‬‬ ‫وفيمن أخذ حبلا من خوص ويقول إنه من مال فلان أو أخرجه من نخله‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫صوابه‬ ‫لاحتيال‬ ‫حجره‬ ‫على‬ ‫‪ :‬لا أقدم‬ ‫قال‬ ‫أن أعينه ‪:‬‬ ‫هل ل‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫جواز إفراغ الاناء من ماء لا يدري واضعه فيه ‪:‬‬ ‫وفيمن يجد ماء في إنائه لا يدري من جعله فيه ؤ أوشيئا غير الماء ‪ .‬هل‬ ‫أن يكفيه من إنائه ؟ قال ‪ :‬جائز ذلك & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ترك المشتري ما اشتراه عند البائع ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .0‬وفي رجل اشتر ى من رجل ثوبا } وقال له دعه معك © حتى أتيك‬ ‫‏‪ ٧٤‬س‬ ‫بثمنه فتركه معه } ولم يرجع إليه ‪ 0‬ولم يسلم إليه من ثمنه شيئا ‪ ،‬ولم يعرفه‬ ‫البائع ‪ ،‬ولا يدري أين توجه © كيف يصنع البائع بالثوب ؟‬ ‫© وإن‬ ‫ببيعه على وجه الانتصار ‪ .‬ويستوفى منه حقه‬ ‫‪ :‬جائز له أن‬ ‫قال‬ ‫وهذ ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفقرا ع‬ ‫على‬ ‫يفرق‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقول‬ ‫‪ :‬يوقف‬ ‫‪ 6‬فقو ل‬ ‫قيمته‬ ‫فضل شى ع من‬ ‫مسألة ‪ :‬ضيان حافر البئر يسقط فيه رجل ‪:‬‬ ‫وإذا احتج الحافر للبئر في الطريق أن الواقع فيها طرح نفسه كيف‬ ‫الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن البينة على أولياء الواقع أنه وقع فيها بلا تعمد ‪ .‬ويكون ضيانه‬ ‫على الحافر والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الرجل يبر ىء صديقه من دين لا يذكره ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفي رجل له صديق & وله فيه نية الخير ‪ ،‬ودار تحت يده شىء من‬ ‫الدراهم ‪ ،‬ولم يمكنه أن يذكر له هذه الدراهم } ولكن في نية قلبه أن يبر يه منها‬ ‫وأكثر منها ‪ .‬أبوز له أن يسأله هذه الدراهم } ويبر ىء صديقه أم يكون مضيعا‬ ‫ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الذي عليه الحق يعلم أن عليه هذا الحق فيعجبني له ‪ ،‬أن‬ ‫يذكره له ويبر يه منه إذا أراد ذلك ‪ ،‬وإن كان لا يعلمه فلا يضيق عندي أن يحله‬ ‫من غير أن يعلمه © وجائز له أن يحسن به الظن خاصة إن كان وليا } ويبر يه في‬ ‫قلبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬هل هناك فرق بين المغصوب المنقول والثابت ‪:‬‬ ‫المنقول أو غير المنقول ؟‬ ‫الملخصوب‬ ‫ضان‬ ‫©} وهل فرق ف‬ ‫ومنه‬ ‫وجب على صاحبه مثله ‪ }.‬أوقيمته ‪.‬‬ ‫قال نعم ‪ :‬أما المنقول إذا تلف‬ ‫‪_ ٢٧٥‬‬ ‫كان تلفه من جناية الغاصب أ أوغيره ‪ ،‬أومن قبل الله } فلا تنازع في ذلك ‪8‬‬ ‫وهو مثل المتاع والأثاث والدراهم والدنانير والحيوان ومثله ‪ .‬وأما غير المنقول إذا‬ ‫بعضه من غير جناية الغاصب فلا شىعء عليه من البدل والقيمة ‪3‬‬ ‫تلف كله أو‬ ‫وإن تلف ما ينتقل بعضه كان عليه ما نقص منه © ولو لم يباشر الاتلاف ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أخذ الكتب وتركها ‪:‬‬ ‫ومن أخذ كتابا من حضن الامام أوالمسجد أوبيت رجل ‪ ،‬وخرج به ‪3‬‬ ‫ولبث معه مدة ‪ 0‬هل له تركه حيث أخذه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إن قبضه ‪ ،‬وتركه مكانه في وقته ذلك فكيفية ذلك على قول ‪3‬‬ ‫وأما إن خرج به ‪ 0‬تم معه مدة } فإنه يقبضه أحد من ثقات المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫جواز أمر القر يب بفعل شىء خفيف وعدم جوازه ‪:‬‬ ‫وهل يجوز لأحد أن يأمر على ابن أخيه أوابن عمه في الشىء الخفيف ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا إدلال في الأولاد ‪ 0‬وإنيا الادلال على المماليك ويجوز في الولد‬ ‫بإذن أبيه إذا صار بحد من يقدر على ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه & وفيمن يدق دواء التفق ‪ .‬ويكون منه اليسير بالنار ليعرف‬ ‫نضاجه } وهو كغيره ‘ هل يضمن ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان عليه إذا كان لا يعرف إلا بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ صالح بن وضاح‬ ‫دية الوالد إذا قتله أحد أبنائه ‪:‬‬ ‫وفي رجل عنده ولدان ؤ فقتله أحدهما } ولم يعط أخاه دية أبيه ‪ .‬حتى‬ ‫مات من له الدية ‪ .‬وورثه من عليه ‪ ،‬أيحل له هذا المال ؟‬ ‫_ ‪_ ٧٦‬‬ ‫قال نعم ‪ :‬والدية عليه يسلمها للفقراء ‪ 0‬ويبرأ منها } والظالم للنار ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الجمل يعتدي وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفيمن ترك جمله في موضع يأمن عليه من السيوح والأودية ‪ .3‬فهرب‬ ‫© هل يضمن ربه ذلك ؟‬ ‫وأضر على أحد‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫أجير الدابة ‪:‬‬ ‫ضيان‬ ‫ومن أجر من يرعى دابته ‪ .‬فاضرت عليه غيره ‪ .‬هل يضمن ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬والضيان على الأجير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الوالي إذا أمر الناس بر بط دوابهم ‪:‬‬ ‫ومنه } وإذا تقدم الوالي على أهل الدواب في إطلاق دوابهم ‪ .‬أيلزمهم‬ ‫ربطها ليلا ونهارا أم لا ؟ وإذا انطلقت دابة أحد بغير اختياره وأضرت “‪ ،‬أيضمن‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال نعم ‪ :‬يلزمهم حفظها ليلا ونهارا ‪ 0‬وأما من ربط دابته بيا يوثق به مثلها‪،‬‬ ‫أو شد عليها بابا } أأوحرزها بيا يحرزبه مثلها ‪ 0‬فانطلقت‪ ،‬وأحدثت في زرع‬ ‫غيره ‪ 0‬فلا ضان عليه فييا بينه وبين الله } وأما في الحكم ‪ ،‬فعليه الضان حتى‬ ‫يصح ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عاقر الدابة وضانه لا ‪:‬‬ ‫ومن عقر دابة فياتت في الوقت أوقرب الوقت أعطى قيمتها لربها ‪ 3‬وإن‬ ‫ماتت بعد ذلك قومت سالمة ومعقورة ‪ .3‬وأعطى ما نقص من قيمتها ۔ والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٧‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫الدابة تصيب حرث قوم وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫وفي الدابة إذا أصابت حرث قوم مثل قت أو غيره ‪ .‬كيف الحكم في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الغرامة فهو مردود إلى نظر العدول إن أدركه العدول ‪ .‬وإلا‬ ‫فليرد إلى قول الغارم مع يمينه‪ ،‬واختلف في رد الغارم اليمين على صاحب‬ ‫الحرث ‪ ،‬واختلف في تقويم الحرث ‪ ،‬فقول عليه غرامته ‪ ،‬يوم خرب ‪5‬‬ ‫وقول ‪ :‬يوم حصاده ‪ .‬وقول‪ :‬عليه أن يزرع له زرعا بقدرما ضيع وعليه أن‬ ‫يعينه حتى يصير كيوم ضيع & وقول ‪ :‬ينظر إلى الحلبة التي تلت الحلبة المخروبة‬ ‫فيا جاء من تلك الحلبة التى غير غحروبة من الحب ‪ ،‬فعلى الخارب مثل ذلك ©‬ ‫والقول الأول أحب إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قتل الدابة المعتدية ‪:‬‬ ‫وإذا اعتدت الدابة فقتلت ‪ :‬قول ‪ :‬في ذلك الضيان في جميع الدواب لأنه‬ ‫لا حجة على العجمى ‪ .‬وقول ‪ :‬إذا دفع عن نفسه وماله بجهده ولم يرد قتلا ‪3‬‬ ‫‪ :‬يضمن إذا دفع عن ماله ‪ .‬ولا يضمن إذا دفع عن‬ ‫فلا ضيان عليه ‪ .‬وقول‬ ‫نفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الستور اللص ‪:‬‬ ‫سئل ابن عبيدان عن قتل السنور اللص والذي يبول فوق الأوعية ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه يعرقب & وأرجوألا يخرج جواز قتله من أقوال المسلمين ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز وضع السم للدواب المفسده ‪:‬‬ ‫ومنه } وهل يجوز لأحد أن يضع في ماله ‪ ،‬أبويته سيا للدجاج في حب أو‬ ‫تمر والكلاب إذا اشتكى منها المضرة ؟‬ ‫قال‪ :‬كل ذلك جائز ولا يلزمه شىء إذا مات‪ ،‬على قول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫جواز صيد الطيور بالسم ‪:‬‬ ‫وهل يبرز طرح الحب السموم للطير طلبا لتحصيله للاكل أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك على هذه الصفة & ويجوز أكل المذكى منه ‪ ،‬إذا لم يتولد‬ ‫منه مضرة على أكله من قبل السم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫الدابة تضرب فتقتل رجلا ‪:‬‬ ‫ومن ضرب دابته فركضت رجلا فقتلته هل يضمن ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أصابته برجلها فلا دية عليه ‪ 5‬وإن أصابته برأسها أبومقدمها‬ ‫فعليه الدية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬العبد إذا ساعد رجلا فعليه أجرته ‪:‬‬ ‫ومن أراد أن يرفع جراب تمعرلى حمار فجاء عبد مملوك ‪ ،‬فرفع الجانب‬ ‫الآخر من الجراب & ورفع هوجانبا ضمن أجرته في ذلك العمل ‪ ،‬ومن قعد‬ ‫على جراب مغتصب ضمنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن ابن المنذر بن سلمة بن مسلم الصحاري ‪:‬‬ ‫من أعان رجلا على هدم بئر فعليه الضان ‪:‬‬ ‫فيمن أعان على هدم بئر لرجل ‪ ،‬وعليها زراعة حتى ضاعت الزراعة ‪5‬‬ ‫والذي أعان على هدم فلج أحد حتى ضاع زرعه من العطش & والذي يسد ماء‬ ‫الآخر حتى يموت زرعه ‪ ،‬والذي ينقب بيت الآخرويأخذ متاعه ‪ .‬ويتركه‬ ‫منقوبا ‪ .‬فيجىء آخر فيأخذ من البيت متاعا ‪ 3‬والذي يفرج الحضار عن الزرع‬ ‫حتى تجىء دواب تاكل الزرع ‪ ،‬ما يلزم هؤلاء في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬كل فاعل لما ذكرت ضامن لما تلف من فعله يوم تلف إلا من نقب البيت‬ ‫َ‬ ‫وتركه ‪.‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫ثاقب البيت فيدخل منه من يفسد ‪:‬‬ ‫البيت وتركه منقوبا ‪ .‬ودخل منه من يعقل‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما الذي نقب‬ ‫على الثاقب فييا أخذ الداخل & بل عليه‬ ‫وأخذ متاع صاحب البيت فلا ضيان‬ ‫من لا يعقل وأضر على صاحب البيت ‏‪٥‬‬ ‫ضيان ما أفسده من الجدار ‪ ،‬وإن دخل‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فالناقب ضامن لما أفسده هذا الداخل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬وعليه أن يعلم‬ ‫ومن قعش صرمة من أرضه فسلت فيها بغير أمره ضمنها‬ ‫صاحب الصرمة } فإن أعلمه لم يضمن الصرمة إن تلفت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫تكاليف نقل المتاع على من تكون ‪:‬‬ ‫ومن ابتلاه رفيق له مرض بمكة © فقبض قشته من متاع أوبضاعة أو‬ ‫غيرها فكارى عليها اناسا غير معروفين فنقصت ‪ ،‬أيؤخذ منها عشور من البندر‬ ‫ما يلزمه من الضان ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كارى عليها من ذكرت بأمر ربها فلا ضيان عليه} وإن كان بغير‬ ‫أمره ضمن & ولا ضيان عليه فيا أخذ من العشور منها بغير رأيه ‪ .‬ولا يقدر على‬ ‫الامتناع ‪ ،‬وإن سلم هو العشور عنها بعد الخوف عليها ‪ 5‬ففي الضيان عليه‬ ‫اختلاف & وإن سلم منها على الخوف على نفسه ضمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة اين عبيدان ‪:‬‬ ‫الضان للشاري يضمن ما اشتراه ‪:‬‬ ‫وفي تاجر جاءه رجل غريب ليشتر ي منه شيئا نسيئة فقال له لا أعرفك ‪8‬‬ ‫فجاءه رجل آخر فقال له بايعه وأنا أعرفه ‪ 5‬ثم قال له ‪ :‬نسيئة والتاجر بايعه على‬ ‫معرفته هل يضمن له ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول عليه ضيان وقول لا ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨.٠‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬من لزمته تبعة يفرقها في القرية التى لزمته منها أو غيرها ‪:‬‬ ‫ومن لزمته تبعة من قرى باينة } لا يعرف التبعة لمن هي © فقول ‪ :‬يفرقه‬ ‫في البلد الذي لزمته منه التبعة ‪ .‬وقول ‪ :‬يفرقه على الفقراء في كل موضع‬ ‫‪ .‬وهذا عندي أ صح في‬ ‫به على الصفة‬ ‫‪ :‬يوصي‬ ‫شاء }‪ .‬وقول‬ ‫وقول ‪ :‬من يقول إنه يفرقه على الفقراء إن ل يفرقه في حياته أوصى به‬ ‫الا صول‬ ‫للفقراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫الآكل من مال صديقه والمتصدق منه ‪:‬‬ ‫ونيمن يرى رجلا يأكل من ماله } ويتصدق منه مدلا عليه " وهوكاره‬ ‫ذلك & أيحل له أن يظهر له الرضا ‪ ،‬وطيبة النفس ‪ }،‬بخلاف ما أضمره في قلبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المدل من أهل الورع ‪ .‬ولأوظهر له ذلك ما دل عليه‬ ‫فيعجبنى ألا يكتمه ‪ }.‬لأنه ينبغى للمؤمن أن يكون ظاهره كباطنه ‪ .‬وإن كان‬ ‫الذي يدل عليه ممن يتقى على مأالوعرض ۔ فلم ذلك له خوفا منه على ماله أو‬ ‫عرضه من الشتم أوعلى نفسه لم يضق عليه على هذا كتيان ما في قلبه من‬ ‫الكراهية ‪ 0‬لأن بذل المال دون العرض صدقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬منع المحتاج للماء من استخدامه ‪:‬‬ ‫وفيمن منع غيره أن يسقى بيائه حتى فات ‪ 3‬هل يجبزيه أن يسقى له ماله‬ ‫بمثل ذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا مبزيه حتى يكون بأمره‬ ‫‪ :‬أما إن كان رب المال مالكا لأمره‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫أجزاه‬ ‫غير مالك لأمره‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫المراءة ف الحياء المفرط ‪:‬‬ ‫والبراءة في الحياء المفرط يبوز أم لا ؟‬ ‫‪٨١‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تجوز ‪.‬‬ ‫بالاجماع في التقية انها لا تصح ‪ .‬والله‬ ‫‪ :‬فيه اختلاف‬ ‫ونال الشيخ سعيد‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من دارى امرأة ليتزوجها ‪:‬‬ ‫وفيمن طلب امرأة ليتزوجها & فامتنعت هل له أن يداويها بشىء من‬ ‫الغرائم بكتاب أوغير لتميل إليه؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يلحقها تغير عقل أوضررفي جسدها وعقلها ‪ .‬وإنيا يريد‬ ‫منها الاجابة إلى ما يسعه من الحلال ‪ ،‬ولم يوافق ما لا يسعه من القول والنية‬ ‫فجائز ‪ .‬وإن أصابها ذلك لزمه } فإن زال عقلها من ذلك ك فإنه بمدد سنة }‬ ‫فإن تم نقصان عقلها } كان ديتها عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب‬ ‫المرأة تصنع شيئا لايتتها لتخرجها من زوجها ‪:‬‬ ‫في امرأة عملت عبثا لابنتها حتى أخرجتها من زوجها ‪ ،‬ثم أرادت التوبة‬ ‫والخلاص ما يلزمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان عبثها برقى أغويره مما ينقص عقل الزوج حتى أخرجتها ‪.‬‬ ‫فعليها الضيان لماله‪ ،‬وإن كان من وشايتها لابنتها ففي ذلك اختلاف‪ :‬إن كانت‬ ‫الابنة مطاعة والأم مطاعة‪ ,‬ث وقول ‪ :‬ولو كانت غير مطاعة إذا فعلت ما أمرتها‬ ‫به ‪ 0‬وإن لم يتبين شىء من العبث في الزوج فلا تلزمها إلا التوبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫طرح المتاع في البحر ‪:‬‬ ‫الخب في البحر ‪ .‬وطرح المتاع في البحر ‪.‬‬ ‫وإذا أصاب‬ ‫قال ‪ :‬قول إذا طرح الناخذا المتاع برأيه حافة على المركب كان له ذلك أن‬ ‫‪. ٨٢‬‬ ‫يفدي النفوس بالمال © ويكون ضيان ما طرح على جميع الركاب ‪ .‬وقول ‪ :‬لا‬ ‫ضيان على الركاب ‪ .‬وإنيا الضيان عليه خاصة & لأنه يجحملهم بالكراء ‪ ،‬وجائز‬ ‫للركاب أن يلقوا من الحمولة إذا خشوا على أنفسهم & والضيان على الجميع ‏‪١‬‬ ‫لأنه طرح لسلامة الجميع ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإذاطرح المضارب المتاع من المال الذي في يده بالحصة مع أمتعة‬ ‫التجار ‪ .‬وكان ذلك الطرح لسلامة الأنفس ‪ ،‬هل يضمن ذلك لرب المال ؟‬ ‫& وقول لا يضمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬قول يضمن‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي رحمه الله ‪:‬‬ ‫جزاء من كتب سحرا لسارق مجهول لاله ‪:‬‬ ‫وفيمن سرق له شىء ولم يدر من سرقه {} فعمل له بحصربوله ‪ ،‬أونفخ‬ ‫بطنه ‪ 5‬فاضر به حتى هلك © هل يلحق الفاعل ضيان في مثل هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي معي أن هذا لا يجوز ‘ وحقيق عندي من قعل هذا بالاثم‬ ‫والدية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الذهلي ‪:‬‬ ‫التصرف في وصية مات الموصى بها ‪:‬‬ ‫ومن قبض وصية لأحد ‪،‬ؤ وهلك الموصى & والقابض قبضها من غير‬ ‫ثقة ‪ 5،‬وأراد ردها إلى من قبضها منه } فلم يجده ‪ 3‬هل يبرأ بإرسالها إليه مع‬ ‫ثقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا سلمها إلى اليد التى قبضها منه } أوأرسلها إليه عند ثقة وقال‬ ‫له الثقة ‪ :‬إنه أعطاه إياها ‪ 3‬وأقرهوأنه أعطاه إياها ‪ .‬فهووجه خلاص على‬ ‫قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫استيلاء السلطان على شىء من أموال المسلمين ‪:‬‬ ‫وإذا أطنا السلطان شىء من أموال بيت المال ‪ 5‬ففي الأخذ منها من غير‬ ‫رضى المستطنى من تلك الأموال اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬مع الذي جعل السلطان‬ ‫ليس له في مال الله يد ‪ 0‬فلا يتم بيعه ‪ ،‬وقول ‪ :‬مع الذي جعل السلطان إذا‬ ‫وكل في مال المساجد والآغياب والأيتام ثابت & وكذلك الأجرة التي جعلها‬ ‫للوكيل ثابتة ‪ .‬فهذالا يجوز لمن أخذ من هذه الأموال شيئا من غير إذن‬ ‫الستطنى ۔‪ ،‬والمستطنى ضامن في مال الله } ولا ينحط عنه بتسليم الثمن‬ ‫للسلطان لأن تسليمه ليس بحجة ۔ وإن كان المستطنى غنيا فهو أرخص‬ ‫للأخذ & وأما إذا كان فقيرا فهوأشد لأنه ليس بضامن فيا استطناه من‬ ‫السلطان } لأنه هأوهل له لفقره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تصرف الوكيل فيما وكل فيه ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي وكيل لانسان في ماله ‪ .‬أعطى منه إنسانا آخر ‪ ،‬إذا كان‬ ‫الوكيل ثقة جائز أن ياخذ منه على قول على الاطمئنانة } والخائن لا يجوز إلا أن‬ ‫يصح أنه أباحه ‪ .‬والمأمون فيه اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫ثور ينطح رجلا فيموت وتفصيل ذلك ‪:‬‬ ‫في ثور نطح رجلا فيات ‪ ،‬أيلزم صاحب أرش أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من الأثر أن الجناية من الدواب هدر ‪ ،‬إلا أن تكون‬ ‫على صاحبها بالمنع لها © فإن أطلقها بعد التقدمة‬ ‫معروفة بالبطلش ‏‪ ٠‬فتقدم‬ ‫ضمن ما أصابت من نفس أومال } فهذا في الحكم ‪ ،‬وأما فييا بينه وبين الله ‪،‬‬ ‫فإذا عرفها بذلك ثم اطلقها ‪ .‬فنرجوأن يلزمه الضان إذا أصابت نفسا ‪ ،‬أو‬ ‫راكب فأصابت بمقدمها فقد سمعنا‬ ‫مالا ‪ ،‬وكذلك إذا كان لها سائق أقوائد أو‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫أنه يلزمهم الضان ‏‪ ٠‬وأما تناكر الورثة وصاحب الثور ‏‪ ٠‬فالبينة عندي على ورثة‬ ‫النطيح ‪ :‬أن الثور معروف بذلك من قبل © واطلقه بعد العلم ‪ ،‬وعلى صاحب‬ ‫الثور اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خلف بن سنان ‪:‬‬ ‫غلق الباب على مال قبض له ‪:‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إن من قفل على مال فقد قبضه ‪ ،‬وأما أنا فلا أرى قفله‬ ‫قبضا ‪ .‬حتى يقبضه القبض المعروف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ا لشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫كتابة البراءة لضامن تسقط عنه الضان ‪:‬‬ ‫وفيمن كتب لمن عليه له ضيان ‪ ،‬قد أبرأت فلان بن فلان الفلاني من‬ ‫ضيان لزمه لي ‪ ،‬ولم يكتب من كل ضيان أيبرأ من عليه الضيان ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن انشرح بذلك صدر أنه أبرأه من كل ضيان لزمه } فلا تبعد‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫إجازة براءته منه له في حكم الاطمئنانة لا الحكم ‪ .‬مالم يرجع في ذلك‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬طلب البراءة يبر ىء طالبها إذا وافقه من له الضيان ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وأما إن طلب منه البر ان والحل مما لزمه له ‪ .‬وكان ممن لا يتقيه ولا‬ ‫يستحى منه حياء مفرطا ‪ ،‬وأحله من ذلك برىء من ذلك ك وأما قوله ‪ :‬أنت‬ ‫مبرآي أومبراي ‪ ،‬أوبرىع أو الله قد أبراك ‪ ،‬فلا يثبت في الحكم برآنا وأما في‬ ‫الاطمئنانة ‪ ،‬فلا تقوم إجازة ذلك & وذلك إلى سكون النفس ‪ ©.‬واطمئنانة‬ ‫القلب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫هل يجوز لانسان أن يأخذ من إنسان من عطية ثالث له ‪:‬‬ ‫وإذا كان أحد يدل على أحد & فأخذ من ماله شيئا قليلا مثل فجل ‪ ،‬أو‬ ‫‪_ ٨٥‬‬ ‫جزر ‪ ،‬أو غيره من البقول أغويرها وأراد أن يعطينى منه ‪ .‬أيجوز لى أخذه ‪ ،‬إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫كان ثقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال لك أنه يدل عليه & فلا يضيق عليك ذلك وجائزلك أن‬ ‫تأكل من عنده } وقال من قال ‪ :‬لا يجوز وهو أحب إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ا لشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫ضيان نتاج شاة مسروقة ‪:‬‬ ‫فيمن سرق شاة ‪ ،‬وتناتجت معه ‪ }.‬وتلف نتاجها بالموت من غير إتلاف منه هو‬ ‫لذلك & فارجوا أن في ذلك اختلافا ‪ :‬فالزمه ذلك بعض أ ولم يلزمه اخرون ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫الفرق بين البئر والفلج ‪:‬‬ ‫وفي البئر أيكون حكمها حكم الفلج لمن أراد أن ينزع منها ماء لمعنى من‬ ‫المعاني بلا إذن ربها أم بينهما فرق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف “} قال من قال ‪ :‬يجوزله أن ينزع منها بدلوه بلا‬ ‫إذن أربابها ‪ .3‬وقال من قال ‪ :‬لا ينزع منها إلا بأذن أصحابها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫ألفاظ البراءة تكفي لحصول البراءة ‪:‬‬ ‫قال‪ :‬على ما سمعناه في الأثر‪ :‬أن المتبارين إذا قصدا إلى البرآن‪ .‬ولم‬ ‫تكن ليا معرفة باللفظ الفصيح الصحيح كفاهما ما يعرفان من اللفظ في لغتها فيا‬ ‫بينهما وبين الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫أخذ الماء من إنائه بغير إذن صاحبه ‪:‬‬ ‫وأخذ الماء من الأجرة بغير أمر رب الماء لا طفاء الحريق فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصحى‬ ‫جواز إعطاء الحبوب والثيار مقابل الدراهم فيه اختلاف ‪:‬‬ ‫ومن لزمته دراهم للفقراء ‪ 0‬فأعطى منها الفقراء والأغنياء ثم أراد‬ ‫الخلاص ‪ &،‬فكان يعطي حبا وتمرا عيا عليه من الدراهم } وكذلك إذا لزمه تمر ‪.‬‬ ‫أيجوز أن يفرق مكانه دراهم ‪ ،‬كان الذي لزمه من وصية أغويرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أعطى البدل عن المبدل منه } ففي جوازه اختلاف © وسواء‬ ‫آ أوعروضا عن نقد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أعطى نقدا عن عروض‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫حيازة أذى الطريق وحدود ذلك ‪:‬‬ ‫ومن وجد شوكا أوحصى في الطريق ‪ ،‬يجوز أن يحوزه في مكان منها‬ ‫وليس عليه ضيان ما أصاب بعد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان عرض الطريق من ثيانية أذرع فصاعدا } وألجأه بعد الثيانية‬ ‫الأذرع في شىعء منها ‪ ،‬فلا بأس عليه بذلك في قول ‪ 3‬وقول ‪ :‬لا يجوزذلك ‪،‬‬ ‫وهو أكثر القول ‪ 0‬ويتركه حيث يجوز له تركه من المباح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة الصبحى‬ ‫أخذ صرمة من بيت مال المسلمين ‪:‬‬ ‫وفيمن أخذ صرمة من مال بيت مال المسلمين & أواشتراها ‪ ،‬أوبعطية‬ ‫من وال أسولطان تثبت لبيت مال المسلمين ‪ ،‬ولو كانت في ماله مغسولة أم ينتقل‬ ‫حكمها وتحل لأخذها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا ملكها بحق ثبتت له بالحق لأن الحق لا يدفع إلا بحق مثله ‪ .‬أو‬ ‫يعلوه ‪ 3‬وإن اشتبه الأمر تخلص من ثمنها إلى من يستحقها } والحزم أولى ما‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫استعمل‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رسالة الفقيه جاعد بن خميس إلى من طلب منه النصيحة ‪:‬‬ ‫الفقيه جاعد بن خميس إلى من كتب إليه وصل إلي كتابك ‪ ،‬وهذا مني‬ ‫جوابك في شأن ما به بليت في الزمان من دم أودين أتوبعة أو ضيان وأردت في‬ ‫يومك الخلاص من ذلك طوعا ‪ ،‬قبل أن يؤخذ منك في غد لأهله كرها ‪ ،‬فابداً‬ ‫أولا في خلاصك بالمظالم } وما به تطلب من الديون ونحوها } فإن كان ما عندك‬ ‫لا يكفي بيا حضرك في لزومه‪ .‬أوكان مما يجوز أن يدخر له ما يصح له ‪ ،‬فاقسمه‬ ‫فييا بينهم ‪ 0‬وادفع إلى كل ما صارله } وادفع إلى مالم يحضرك بعض ماله إلى‬ ‫وقته الذي أعد لحضوره ؤ ومالم تعرفه كم هوفالتحري له إن كانت لك قدرة‬ ‫على ذلك & وما جهلت ربه من مال ‪ ،‬ولم تزج أن تعرفه على حال & فإن فرقته‬ ‫على الفقراء ‪ 5‬أجوعلته لبيت المال ‪ 3‬كان وجها من العدل في الرأي ‪ ،‬ومالم تقدر‬ ‫على أدائه في الحال‪ ،‬فاوصى به وأشهد عليه مع القدرة ‪ .‬كيا أمرك ربك ۔ واجعل‬ ‫على الوصية من يجوز لك أن تجعله وصيا من بعدك إن وجدت إليه سبيلا وإلا‬ ‫فدع من لا يجوز لك & وما كان من والدك فالله أعلم ‪ .‬وأنا لا أدري ما فعله في‬ ‫زمانه من حق أو باطل لأني أيام قيامه في غفلة الصبا عن حاله { ولا أدري ما آل‬ ‫إليه أمرماله ‪ ،‬وما تادى إلى من أخباره فلا يبلغ به إلى صحة & ولا إلى إجازة‬ ‫حكم ‪ ،‬والمرجع فيه إليك خصوصا فيما صار منه في يد لك فإن كان المستهلك فيا‬ ‫لزبه ‪ ،‬فأ هل الحقوق أولى به من الورثة ۔ ومتى صح عندك ذلك ل يجزلك أن‬ ‫تؤديه فييا عليك ۔& لأنه لأهله لا لك ما عرفوا ‪ .‬أورجاء أن تقوم الحجة يوما ‪3‬‬ ‫وجاز فيما هم أن يكون للفقراء وفي عز الدولة على قول إن جهلوا } وما لزمك فيه‬ ‫القود فهو دم لا مال إلا أن يرجع به إلى الدية عن يرضى ممن له الحجة فيه‬ ‫والعفومنهم } ومع التقية أوالجبر هم عليه إذا صح ليس بشىء & فانظروا في‬ ‫هذا كله ‪ .‬وعجل في خلاصك ‪ .‬ولا تاخذ من قولي إلا ما وافق الحق فإنى‬ ‫‪.‬‬ ‫ضعيف الرأي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا أصاب رجل رجلا & ما الضيان في ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه } وإذا سدع الرجل رجلا أصوبيا بشىء حمله ‪ ،‬أوببعض جوارحه‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫سدعه غيره لأبرأه منه ولم يلزمه‬ ‫سدعا خفيفا بمثل ما يستدل به من نفسه أن لو‬ ‫ضيان من قبله ‪ .‬هل تكون هذه دلالة على سقوط الضيان منه أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم في مثل هذا أن عليه ضيانا في الخطأ حتى يؤله أيوؤثر فيه‬ ‫هنالك فيلزمه الضيان في ذلك ‪ ،‬ولا شىء عليه في المال } مالم تبلغه‪ ،‬أويلحق‬ ‫به نقص يلزمه به الضيان في موضع ذلك & ومتى لزمه في شىء منهيا فهو عليه‬ ‫وليس فييا يستدل به من نفسه أنه لوكان به من غيره مثل ذلك لأبرأه دلالة على‬ ‫سقوطه } لكنه في موضع الاستدلال عليه بالرضا عنه فيما ير ىعء به من نفسه مما‬ ‫يلزمه له من مثله يبرأ على قول أنه فعل ذلك معه مالم يرجع إليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والصبي الذي يعقل الغبن من الربح هل يثبت برآنه ‪ ،‬أبورآن‬ ‫والده بمثل هذا أم لا يزيل عنه الضان بعد ثبوته إلا بتسليمه لمن لزمه } أو‬ ‫ببراءتي & أبوراءة من الصبي بعد بلوغه وصحة من عقله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالصبى لا بران له ‪ ،‬وفي برانه قولان ‪ :‬وعلى قول من لا يجيزه فهو‬ ‫بعد عليه حتى يسلمه إلى من يبرأ منه بتسليمه إليه أويبر يه الولد بعد أن يملك‬ ‫أمره برضاه وطيبة نفسه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يكون اثيا مع الضيان في جميع المواضع & أم يلحقه الاثم‬ ‫والضيان في المواضع المحجورة أو الطرق المحصورة دون غيرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في الخطا أنه لا اثم فيه وإن لزمه به الضيان في حال { ولكنه‬ ‫على من تعمد لا لا يجوزله مع ما يكون عليه من الضان له في مشل ذلك فيه‬ ‫فينظر في هذا ‪ 0‬وفي موضع الفرق بين النفس والمال } فإن لزوم الضان والاثم لا‬ ‫يصح في هذا أن يكون في جميع المواضع على حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬موت صاحب الضيان والتصرف في ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وسئل عن رجل لزمه تبعة لأحد من أهل الذمة ‪ .‬وكان بينهيا البحر‬ ‫وهولا يستطيع الروج لأنه كبير السن & فأرسل إليه في ذلك من يسأله له عنه‬ ‫من بلده ‪ 0‬ويسلم ذلك إليه ‪ .3‬فرجع الرسول إليه فأخبره أنه مات & أوقيل إنه‬ ‫‪٨٨٩‬‬ ‫مات والقائل له من المسلمين أوأهل الذمة © وأنه لم يخبر عنه بحياة ولا موت هل‬ ‫له أن يفرقه؟ وأين يفرقه إن جاز له؟ وهل يجوز له في فقراء المسلمين وأهل‬ ‫الذمة‪ ،‬وهل يسعه أن يأخذ بقول أحد من المسلمين أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن هذا ما يختلف فيه إذا كان لا يرجو له أو به ‪ .‬ولا وجود في‬ ‫موضع وإن لم يصح معه موته } ويعجبني أن يكون على الدينونة بالقضاء لما لزمه‬ ‫له من شىء متى وجده ‪ ،‬وقدر على الأداء ‪ 0‬وعليه السؤال عنه بجهده ‪ 3‬حتى‬ ‫إذا حضر الموت قبل التخلص أوبه على سبيل ما أمر الله في الوصية ‪ .‬ولا‬ ‫يعجبني له في هذا الموضع أن يفرقه على الفقراء ث وإن فرقه لم أقل إنه خطأ وجه‬ ‫الحق دينا لما رفع الشيخ أباولحواري رحمه الله في الاجازة قولا عقبه مصرحا بأن‬ ‫العمل على أن ليس له ذلك } وإنه بحاله حتى يقدم ‪ ،‬أويصح موته ‪ .‬ونحن‬ ‫كذلك نقول ‪.‬‬ ‫وإذا صح معه موته بشهرة حق & أوبشهادة عدلين من المسلمين & أو من‬ ‫أهل الذمة أدى ذلك إلى ورثته في الحكم } وكذلك في الاطمئنانة يخير ذلك‬ ‫المرسل له إذا كان ثقة في دينه أوكان من المخالفين أومن أهل الذمة ‪ ،‬وإن لم‬ ‫يصح له وارث بحال أبدا & فالوقوف في ذلك حكم ذلك & وعليه الوصية به على‬ ‫الصفة على هذا القول عند لزومها له ‪.‬‬ ‫وقيل له ‪ :‬أن يفرقه على فقراء البلد الذي لزمته له التبعة وقيل حيث ما‬ ‫كان وهذا أصح وإذا ثبت له أن يفرقه على فقراء أهل الذمة أاولمسلمين فكله لا‬ ‫أراه خارجا من صواب الرأي ‪.‬‬ ‫ولكنه في الوصية عليه به بعد ذلك اختلاف في القول © إذا كان قد فرقه‬ ‫ث وإن كان رسوله إنيا رفع إليه عمن أخبره بموته من أهل‬ ‫على ما وجه ما يجوزله‬ ‫ى ولكنه لا يبعد أبدا أن يلحقه معنى الاطمئنانة على‬ ‫الذمة فذلك أضعف‬ ‫المخبر لرسوله بموته ثقة في دينه ‪ .‬والرسول لذلك مأمونا‬ ‫معنى هذا كله إذا كان‬ ‫لم يكونا كذلك & أو أحدهما لم يكن له أن يقبل ذلك على‬ ‫على معرفة ذلك ‪ 0‬وإن‬ ‫حال بل يرجع الأمر فيه إلى ما قد بينت لك القول فيه آنفا ‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫=‪-‬‬ ‫ومن أخذ بقول من أقاويل المسلمين الجائزة في الرأي لم يعد وعلى الأخذ‬ ‫أن يأخذ بيا يراه أعدل ولا تجوز غخالفة الأعدل في الرخصة على غير ضرورة‬ ‫إليها فإن لم يبصر الأعدل من الآراء‪ ،‬فليشاور من يرجو عنده معرفة ذلك { فإن‬ ‫عزت المشاورة عليه تحرى العدل وأخذ به ‪ ،‬ولا يكون ذلك على الامال للنظر‬ ‫والنظر والقول في هذا واسع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعلى الانقياد لدواعي النفس‬ ‫مسألة ‪ :‬عدم ضم التبعات المختلفة في وصية ‪:‬‬ ‫ومنه } وفيمن تكون عليه حقوق وضيانات لاناس لا يعرفهم ‪ .‬وزكاة‬ ‫فرط فيها فلزمه أن يعيدها & أجوزله أن يخلطها في الوصية جملة واحدة فيوصى‬ ‫بها أن تفرق من بعده على من شاء الله من الفقراء ‪ 0‬أوليس له إلا أن يوصي‬ ‫بكل منها على حدة مفرقا لها ؟ أم لابد له من أن يؤديها في حياته ؟ وإن بقى‬ ‫فقيرا فأداه فقره إلى سوء الحال لفناء ما في يده من المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالله أعلم } والذي يعجبني فاختاره ألا يشركهيا } إلا أن يكون‬ ‫۔ وإلا فلا أدريه ما أمكن في حق العباد أن يصح من‬ ‫لمعنى يجبره في الخصوص‬ ‫بعده من هوله فيدفع إليه } فإنه من غيره أحق وعند الاياس من معرفة من هو‬ ‫له ‪ 0‬فيجوز لمن بلى بتفريقهيا على رأي من أجازهما للناس أن يخلطهيا © وأحب‬ ‫تعجيل الزكاة في إخراجها ‪ 3‬أوما يكون من غرمها لمن أمكنه فقدرعليه ‪ ،‬فإن‬ ‫الموانع غير مأمونة على حال ولأن حار تأخيرهما فالمسارعة في اللوازم إلى أدائهاد‬ ‫أو يكون بدلا منها في قضائها أولى لمن كان له رغبة في كثرة خيرها ‪ ،‬ومالم يعرف‬ ‫ربه فله أن يؤخره إلا أنه لابد له من الوصية به حين لزومها ‪ 3‬كيا به أمره المولى‬ ‫عز وجل في كتابه إن قدره ‪.‬‬ ‫وقلت له‪ :‬فهل له أن يحتاط فيوصي بجميع أملاكه في هذا الموضع ‪3‬‬ ‫كان ورثته بالغين أيوتامى ‪.‬‬ ‫فنعم ‪ :‬إلا أن يرى أنه قد خرج مما عليه بيا دونه من غير شك فيه ‪ ،‬فليس‬ ‫له ما فوقه مما زاد على الثلث مما في يديه فإني أراه من أجل الورثة حراما ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز لورثته أن يأخذوا من هذه الوصية إذا كانوا فقراء ؟‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم فإني لأراهم في هذا الموضع كغيرهم لعدم ما أجده من فرق‬ ‫بينهم في ذلك & إلا أن يخص في تفريقهم اناسا دونهم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وورثة ورثته كذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معي في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬في حقوق العباد إن لم يعرفها لم هي فصارت فصارت للفقراء‬ ‫على قول من أجازها لهم لعدم معرفة أربابها ‪ 0‬أتكون في حقوق الله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنها بعد على حالها من حقوق العباد ‪.‬‬ ‫وعلى قول اخر ‪ :‬فعسى يبوز فيها أن تتحول منهم إلى الله " فتكون من‬ ‫حقوق الله تعالى بيا لها من حكم إن صح فجاز أن يكون في الرأي ثابتا ‪ 3‬هذا‬ ‫وكأني لا أبعده من الصواب في النظر لما له من برهان يدل على أنه من السداد ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن اجتمع عليه من هذه الحقوق والضيانات المجهولة لمن هي‬ ‫له من الزكاة التي أضاعها قدرما يحيط بياله أولا ‪ .‬فدفع إلى أحد من الفقراء‬ ‫بشىء جاز أن يكون بدله فرده إليه فأخذه ثم إنه أعطاه إياه عن ذلك مرة ثانية &‬ ‫ولم يزالا على هذا يتدافعانه مرارا حتى رأى في نفسه أنه مقدار عليه ليا © أجبزيه‬ ‫لفكاك رقبته منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى على قول من أجازه ‪ 0‬فإما أن ينفرى من الاختلاف في‬ ‫جوازه فلا ‪ .‬اللهم إلا أن يكون ما به من الأول يدفع بقدر ما لا يجوز له ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم تطب نفسه إلا أن يوصي بجميع أملاكه للفقراء بعد‬ ‫تلك الموافقة بينها ‪ 0‬أهذا مما تحبه له ؟‬ ‫قال‪ :‬فنعم في موضع جوازه خروجه به من شبهة الرأي ‪ ،‬وإن توسع بقول‬ ‫من أجازه لبرآته لم يضيق عليه إلا أن يكون ممن ليس له أن يعمل به ‪.‬‬ ‫وفلت ‪ :‬في هذه الضيانات التي لزمته لمن لا يعرفه جهله بأهلها أنها من‬ ‫المظالم في أصلها مع الزكاة التي ضيعها فلزمه بدلها إذا كانت عليه شىء من‬ ‫الحقوق لاناس معروفين ‪ ،‬أتكون شرعا في ماله أو شىعء منها أقدم من شىع إذا‬ ‫كان ما عنده لا يكفي جميعها ؟‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫فأنا أقول ‪ :‬في حقوق العباد ما كان عن مظلمة أودين قد حضره ‪ .‬أوما‬ ‫وجبه من شىء فلم يجز له أن يؤخره «أيوكون إلى أجل فاحب أن يدع له من‬ ‫ماله قدره أنها على ما في يده متزاحمة ‪ ،‬فلا يقدم منها شيئا على شىعء عند المطالبة‬ ‫له بها يومئذ أوما أشبهها ‪ 3‬ولكن يوزع على مقدارها إلا لمانع في خصوص لشىء‬ ‫ماله في الحق من دافع ‪ .‬إلا وربما يكون على رأي في نزاع حتى يحكم فيه باحد‬ ‫ما جاز عليه فيرد إلى ما به من إجماع } وما جهل أربابه بعد حضوره ‪ 6‬فقد مضى‬ ‫من القول عادل على جواز تأخيره ‪.‬‬ ‫والاختلاف في حقوق العباد أنها تكون معها أقوبلها أوبعدها ‪.‬أيوقدم ما‬ ‫في وجوبه منها قد تقدم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تقديم حقوق العباد في الاماء على حقوق الله ‪:‬‬ ‫إلا أن القول في حقوق عباد الله بأنها هى المقدمة كأنه أظهرما بهيا من‬ ‫الآراء ‪ .‬وقلت ‪ :‬فإن كان مايملك في حاله قد استغرق في هذه المظالم وغيرها من‬ ‫الحقوق التي لا يوسع له في تاخير ‪ ،‬هل له أن يتصدق على أحد بشىء من‬ ‫ماله ‪ ،‬أوخاف أن يكون عليه له شىء من الضان فأراد على هذا أن يحتاط‬ ‫بأدائه إليه ‪ .‬فالله أعلم ‪.‬‬ ‫وأنا في هذا الموضع لا أدري أن له أن يدع ما قد حضره من اللازم إلى ما‬ ‫زاد به في حاله أن يتطوع ؟‬ ‫كلا إن هذا مما ليس فيه إلا أن يكون عن رأي من أهلها في موضع جوازه‬ ‫منهم ‪ 3‬وإلا فقد ضيع ما هو لا حق بيا في يده فبئس ما صنع & والعطاء ماض لا‬ ‫يرد ‪ 0‬وما خافه من الضيان أن يكون قد لزمه بشك عرض له في كونه فليس له أن‬ ‫يدخله في هذا المكان على ما لا شك فيه معه في لزومه من تلك الحقوق إلا بإذن‬ ‫جائز من أربابها } وإلا فلا جواز له لما يكون عليها من النقصان ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفاء أحد الغرماء بجميع ما عنده ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان غرماؤه قد طلبوه كلهم بالذي لهم عليه ‪ ،‬فقضى‬ ‫أحدهم دون الآخرين جميع ما في يديه ؟‬ ‫‏‪ ٩٢٣‬۔‬ ‫فيه‬ ‫< وإن كان قد أتى ما ليس له ف ساء فلا رجوع‬ ‫‪ :‬فالأمر قد مضى‬ ‫قا ل‬ ‫© وقيل بجواز ثبوته ما ‪ .‬محجر‬ ‫على يد ا لحاكم ‪ .‬فإنه لا يصح‬ ‫إلا أن يكون‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مال الغريم لا يكفي للجميع الغرماء ‪:‬‬ ‫وقلت ‪ :‬فإن كان ماله لا يكفي لجميع ما عليه من هذه الحقوق وقد‬ ‫أوصى بها أن تكون من بعد كلها في رأس ما تركه من المال ‪ 3‬أوشىعء منها في‬ ‫ثلثه ‪ .3‬اهدني لما فيه ؟‬ ‫فالقول في حقوق العباد متفق على أنها فى رأس ماله فلا جواز لما يخالفه ني‬ ‫رأي أهل الرشاد ‪ 0‬ومختلف في الزكاة ونحوها من اللوازم أهي من الرأس تكون ؟‬ ‫أم من الثلث لأنها من حقوق الله على حال ‪ ،‬فدع ما لا جواز له في دين الله فإنه‬ ‫مما لا وسع فيه لما به من العناد ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬هل عليه أن يوصي بالحج والديون تستغرق ماله ‪:‬‬ ‫وقلت ‪ :‬فهل يلزمه أن يوصي بالحج إن كان ما يملكه قدر ما يوجبه ‪ ،‬أو‬ ‫ما زاد عليه لولا هذه الحقوق المستهلكة لما ي يديه ؟‬ ‫فأنا أقول في تلك الحقوق ‪ :‬إنها على حال في هذا الموضع أولى بيا في يده‬ ‫من المال‪ ،‬فكيف يلزمه فيه أن يوصي بيا ليس عليه ء إلا أن يكون قد لزمه من‬ ‫قبلها } فإن قدر على أدائه من بعدها ‪ ،‬وإلا فالوصية به كيا يؤمر ‪ 9‬فعسى أن‬ ‫يكون له ما به يقضي عنه ‪ ،‬أو يتطوع به عليه أحد تفضلا منه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن شك فيه & أيلزمه على هذا أولا ‪ 3‬فأوصى به في موضع ما‬ ‫ليس عليه ‪ 5،‬بوز له أم لا ؟‬ ‫قال نعم ‪ :‬إن كان على وجه الاحتياط أجزاه لا على غيره من وجه يوجبه‬ ‫على نفسه جزما في هذا الموضع } فإني لا أراه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩١٤‬۔‬ ‫مسألة ‪ :‬فعل ما يوجب عليه الضيان وجهله بذلك الضان ‪:‬‬ ‫ل أفوعل صنع‬ ‫ومنه ‪ 0‬وفيمن كان منه على الجهل بالعمد شىء من الاقول‬ ‫ما به فيه الضيان من حق الله أولعباده ‪ .‬فجهل معرفة لزومه ولم يجد فأيرضه من‬ ‫‪ ،‬وليمستطع لعجز أن يخرج إلى من يدله على علمه ۔‬ ‫ميه‬ ‫وله ف‬ ‫يره‬‫يعب‬ ‫ما يلزمه من قيمة أومثل فيغرمه ‪ ،‬أيكون هالكا إن بقى‬ ‫ك‬ ‫لمن‬ ‫ذخلص‬‫فيت‬ ‫على جهله ‪ .‬فلم يدر ما عليه أن يؤديه في مثل هذا من قوله أفوعله ؟‬ ‫قال ‪:‬فنعم في موضع مالا جواز لعمده في ركوبه إلا أن يتوب إلى الله توبة‬ ‫نصوحا تخرجه من ذنوبه فيدين له بالسؤال في موضع وجوبه عيا يلزمه ني ذلك‬ ‫إن هدى إليه في الحال ‏‪ ٥‬أوفي دين خالقه إن عمى عليه ‪ ،‬ويعتقد الأداء لما فيه‬ ‫متى ظهر له فقدره فإنه يرجى له من الله على هذا فيما وراءه من حق له ألوغيره‬ ‫أن يقدره مالم يدن بتركه & إلا أنه إن أجزأه في انتهاكه لما دان بتحريمه في نفس أو‬ ‫مال ما كان له من توبة في إجمال ‪ ،‬فلابد له في موضع كونه على الدينونة‬ ‫باستحلاله من ذكر كل شىعء بعينه إلا ما دخل في غيره فاتغذا معنى أونسى أن‬ ‫ون مجزية له فحياله حتى يلقى الحجة فتخبره‬ ‫تازكأن‬‫يذكره في حينه ‪ .‬فج‬ ‫بالذي له أوعليه ‪ 3‬أويقدر على الخروج في طلبه لمن يستجريه ‪ ،‬فيلزمه أن‬ ‫يراجع فيه التوبة من بعد علمه ‪ ،‬أويبقى على عجزه حتى يفارق الدنيا على ما‬ ‫به من دينونة في توبة مجملة في موضع ثبوتها له أموجملة مفصلة فيلقى ربه سالما‪.‬‬ ‫وإن جهل مافيه من ضيان‪ ،‬فلم يؤده فحيياته‪ ،‬وليموصي به بعد وفاته لعدم‬ ‫ماله لوجوبه من العلم وفقده لمن يعبره ليهؤمئذ فببصره مالم يعزم على تركه مصرا‬ ‫لأنه من أنواع جنس ما تقوم به الحجة بالسياع أوما أشبهه لا بغيره من ذاته‬ ‫فيكون به عالما اللهم إلا أن يلهمه فيمنع من يبوزله أن يجهله من بعد أن علمه‬ ‫تنه‪ ،‬وني قوله‪ :‬فقال‪ :‬ما دل على أنه لا يكلفه مالم يكن من‬ ‫ر م‬ ‫دليس‬ ‫قا ف‬‫وإل‬ ‫طاقته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قدرتا في الحال على الخروج من مطلب السؤال عيا قد لزمه‬ ‫فجهله أعليه مع عدم الموانع أن يعجله؟‬ ‫‪_ ٩١٥‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم في موضع الانتهاك ‪ 3‬لماذا دان بتحريمه لما به من إجماع على‬ ‫بقائه لازما له لا في حق الله ‪ 0‬فإنه من بعد المتاب إلى الله يصح إلا على قول لما‬ ‫به في الرأي من نزاع لا فيا عداه من حق العباد ‪ 5‬إنها في موضع الدينونة‬ ‫باستحلاله في أكثر ما جاء فيه } وإلا فهو على حاله } وليس له في موضع الرأي‬ ‫‪.‬‬ ‫على حال إلا أن يدين برأي في شىع لما به من ضلال‬ ‫قلت له ‪ :‬وما دام على هذا في منازل هلكته نازلا لم يخرج عنها لعياه ‪3‬‬ ‫فكل من عرفه بحجره وذكر له على مابه يخرج من وزره ‪ }،‬فهو الحجة له } وعليه‬ ‫عالما كان أو جاهلا ؟‬ ‫قال نعم ‪ :‬قد قيل هذا على أي حالة كان فيها من شره أوخيره‪ ،‬وبعد‬ ‫خروجه من الضيق إلى ماله في ضيانه من سعة في تأخيره لجهله بوجوبه مالم تقم‬ ‫به الحجة عليه من علمه أوبغيره فعسى يجوز أن يختلف في أنها تقوم بكل من‬ ‫عبره له من الخلق ‪ ،‬وإن كان في حاله من ذوي الجهالة والخيانة والفسق أأونها لا‬ ‫تصح إلا بأهل الورع والأمانة والصدق فيلزمه على الأول أن يبحث عن أمره كل‬ ‫من يلقاه ‪ 0‬فيرجومنه أن يدله على مطلوبه ‪ ،‬لأنه من الممكن أن يكون على‬ ‫لسانه كون ظهوره ‪ ،‬والحق في نفسه حجة على من بلغ إليه وله من أي وجهه‬ ‫ظهر له فعرفه ‪ 3‬وعلى الثاني فكأنه لا يلزمه أن يسأله إلا من علمه بيا له من شرط‬ ‫من تلك الصفة وإن كان بحضرته ‪ .‬فظهر معه ماله من المعرفة ‘‪ .‬فكيف لمن هو‬ ‫مجهول عنده } أويكون في غيبته لا يدري معها مستقره فيخرج إليه لأنه لا ظهر‬ ‫بعد من أن يكون عليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له على هذا الرأي أن يقبله من قول من ليس عليه أن‬ ‫يسأله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا لأنى لا أدري على قياده إلا ما يمنع من جوازه عدا ما اتضح له‬ ‫عدله فإنه لازم له أن يعمل به لما قد ظهر له من سداده ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن بان له لزوم ما فيه من حق لقيام الحجة به عليا أوما دونه من‬ ‫ثبوتها حكيا ‪.‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫قال ‪ :‬فليؤده إلى أهله متى أمكنه على ما به يبرأ من وجه في عدله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من له المظلمة في موضع آخر ‪ .‬أعليه إن قدر على أداء‬ ‫ما قد لزمه له أن يخرج به أليه ؟‬ ‫قال نعم ‪ :‬إلالمانع من أن يصله بالذي عليه ‪ ،‬وإلا فهوكذلك ۔ ولا‬ ‫أعلم أن أحدا يقول بغيره في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان من له الحق في بلد من عليه فخرج منه إلى غيره لا لمدة‬ ‫معلومة في قربها فلا فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معي في هذا ما كان قائما في موضع معلوم يمكن له أن يدركه‬ ‫في يوم وإلا فلا أراه واجبا على حال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن خرج من عليه المظلمة من بلد من هي له إلى أخرى ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالرجوع بما عليه من القدرة لأدائه إليه به أحرى & غير أن النيابة‬ ‫في هذا تصح ‪ ،‬فيجوزله أن يرسل به من يقوم مقامه في إيصاله إلى ربه ‪ ،‬وأن‬ ‫يأمره أن يستحله في موضع جوازه له ‪ .‬لأن الخروج في نفسه لا لشىء غير‬ ‫التخلص & وفي كل منهيا ما به يبرأ من ضيانه ‪ .‬فإن رجع الرسول فأخبره أنه قد‬ ‫بلغه ما أرسله معه ك أوأنه أحله ‪ .‬وهومن أهل الأمانة أجزأه إلى الواسع من‬ ‫الاطمئنانة مالم يطالبه بيا له عليه ‪ .‬فيقول إنه ما أعطاه ‪ ،‬وفي قول اخر ‪ :‬حتى‬ ‫يكون ثقة فلا براءة له به مما عليه إلا أن يعليا ثقتان أيولقى من له الحق فيقر بأنه‬ ‫فند وصله هذا في الحكم والذي من قبله فيما يسعه مالم يصح معه أنه ل يعطه ما به‬ ‫أرسله ‪ ،‬أو بنكره فيحتاج لبراءته إلى أن يكون عن بينة ‪ .‬وإلا فهو على حاله ‪.‬‬ ‫ولا أعلم أن أحدا يقول بغيره إلا أن يكون من حق الله فيؤخره إلى أن يسلمه‬ ‫إلى أحد ‪ 0‬فيجوز أن يلحقه الاختلاف بالرأي في براءته في الحكم بالواحد الثقة‬ ‫إن أنكره ‪ 3‬وما سواه يصح حتى يصح معه في هذا وذاك بغيره إلا المأمون على‬ ‫مثله } فإنه لابد وأن يكون في نحو هذا على ما به في جوازه إلحاقه بالثقة في رأي‬ ‫فى عدله ‪.‬‬ ‫‪٩١٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأعمى في حكمه كالبصير في خروجه لأداء ما يكون من‬ ‫قال نعم ‪ :‬إن كانا في القدرة أو العجز على سواء لعدم مالهيا في مثل هذا‬ ‫من فرق إلا ما يكون في حق الضرير من زيادة في شرط ما به يقدر على الخروج‬ ‫حضر بها في موضع حاجة إليها دون البصير ‪ 0‬وإلا فهيا كذلك إن صح ما عندي‬ ‫في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا في التوبة ما يجزيه عيا زاد عليهيا فيا لله من حق & أولأحد‬ ‫من عباده ‪ ،‬أويؤمر بالبدل فيه } أو الغرم له لازما لافساده ‪.‬‬ ‫قال بلى ‪ :‬إن هذا قيل به في موضع الاستحلال لا اتاه ‪ ،‬وإن كان من‬ ‫ظلم العباد على أكثر ما فيه من رأي في النفس أوالمال إن رجع فتاب إلى ربه قبل‬ ‫أن يقدر عليه فيؤخذ به } وعلى قول آخر ‪ :‬فنعم إلا أنه من الشاذ ‪ .‬فأما في‬ ‫موضع التحريم فالاختلاف في حق الله أنها تجرى فيه عن قضائه بدلا أغورما لا‬ ‫فيما لغيره تعالى ‪ ،‬فإنها لا تسقطه جزما ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لا يعرف ربه من هذا الذي لزمه ضيانه © أين يضعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو لأهله فيمنع من أن يملكه الغير ‪ ،‬وإن طال زمانه } واللهم إلا‬ ‫أن ييأس من معرفة من هو له في أصله فيجوز أن يكون على ما به من رأي في‬ ‫عدله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له أن يجمعه ومالزمه من زكاته جملة فيوصى بهيا للفقراء ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا من حقوق العباد فهومن رأس المال‪ .‬والزكاة من حقوق الله‬ ‫فهي في الثلث مع ما بهيا من رأي في التقديم والتأخير لأيهيا‪ ،‬وربيا ظهر من‬ ‫هو له من بعده فكأنه به أولى فلهذا أعجبني في كل منهيا أن يوصي به على‬ ‫‪.‬‬ ‫حدة‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لا يدري كم هما ‪ .‬وماله لا يكفي ما عليه فخاف في كل‬ ‫منهيا أن يكون هو الأقل أو الأكثر ‪ 5‬وأراد أن يوصي بهيا ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫قال ‪ :‬فالرجوع إلى التحري في كل واحد لمقداره هو الوجه فيهيا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل من وجه فيي لا يعلمه لمن هوولا يرجو أحدا يعرفه من بعده‬ ‫أبدا أن يضمه إلى مالزمه من زكاته } فيوصي به جملة يفرق على الفقراء } أو‬ ‫لبيت المال ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فعسى أن يجوز له في هذا الموضع على قول من يبعله لذلك لأن قد‬ ‫بلى به فله أن يختار ما يراه لخلاصه أدنى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن بلغ الأمر به في ماله إلى حد ما لا يقدر على تقسيمه بين ما‬ ‫عليه‪ .‬ولا يبوز أن يصطلح فيه على شىعء جاز أن يكون كذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معي في هذا لاتخاذهما معنى في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أوصى به في ورقة بخط ثقة من حاكم أغويره بخط يده ‪3‬‬ ‫أ يلزمه أ ن يشهد معه ؟‬ ‫قال نعم ‪ :‬في الحقوق اللازمة له لأنها على أصح ما فيها لا تثبت إلا‬ ‫بالشهادة عليها فدع ما سواه ‪ 0‬فإن هذا هو الوجه في خلاصه لا ما عداه وإن كان‬ ‫ني زمانه قد أجمع على العمل بالصكوك أهل مكانه ‪ 3‬فقد يخشى أن يترك إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫برهانه‬ ‫لضعف‬ ‫عبره‬ ‫قلت له ‪ :‬أفلا يجزه الواحد لاشهاده على ما قد لزمه ‪ }.‬فاوصى به في‬ ‫‪.‬‬ ‫عباده‬ ‫من‬ ‫لله أو لغيره‬ ‫صكه‬ ‫قال ‪ :‬فلابد له على هذا الرأي من عدلين لأن ما دونهيا ما تقوم به حجة‬ ‫من في وصية ولا في دين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يجدهما في ماله ‪ .‬ما الذي فيه يؤمر من بعد أن يوصي به‬ ‫كتابة في ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يشهد كل من قدر عليه فأجابه } لعسى أن يكون في شهوده من‬ ‫يرضى للشهادة حال أدائها أويلقى من تقوم به الحجة فيشهده فإنه من الممكن في‬ ‫هذا وذاك أن يكون أويبقى على ما به من عجز عن البينة فيرجى له من ربه أن‬ ‫يعوزه إذ ليس عليه من طاقته إلا ما يقدره ث وهذا ما لا يجوز أن يختلف فيه ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان لجهله لا يدري موضع الحجة في هذا فيشهده لعدله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز أن يكون على ما مر من وجه في الذي من قبله مالم يصح معه‬ ‫من علمه أو بغيره ماله من ثقة موجبة في أمره لظاهر فضله عسى ولعل أن يوافق‬ ‫في اجتهاده موضع الحجة له حالة إشهاده ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وجد من هو الحجة فعرفه ‪ 3‬فكم يبزيه في مثل هذا الأداء ما‬ ‫عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬رجلان من ذوي العدالة } وإلا فرجل وامرأتان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان في حاله لا يعلم ما عليه كم هوفي مقداره هل له أن‬ ‫يحتاط على نفسه فيه بجميع ماله ؟‬ ‫قال نعم ‪ :‬قد قيل هذا } ولا أعلم أن أحدا من جوازه يمنع © إذا لم يرله‬ ‫في تحريه حرجا مما قد لزمه إلا به أجمع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان لا على رأي وارثه } ولا إذن له به ‪.‬‬ ‫قال نعم ‪ :‬لأنه أحق في الموضع بأملاكه } وله وعليه أن يبذلها في لوازمه ‏‪٨‬‬ ‫حتى لا يشك في خروجه منها خوفا من رأي من لا أرى لغيره فيه رأي بل الذي‬ ‫ليس له شرعا إلا على الرضا من وارثه قطعا ما زاد على الثلث فله أن يتطوع فإن‬ ‫فعله بطل فلزمه أن يتوب إلى الله من ذلك فيرجع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان تطوععه بالمزيد على ثلثه ‪ 3‬وهو بحال من يصح‬ ‫رضاه ثم إنه من بعده رجع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز على قول أن يكون ثابتا عليه © لأنه عن رأيه فاذنه فيما لغيره‬ ‫ليس بشىء ‪ }،‬ويعجبني في رجوعه أن يكون له فيه لأنه مما يملكه حال وقوعه‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان في ورثته اليتيم أو من لا عقل له ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فهذان لا رأي ههيا فييا يملكان فكيف بغيره مما لم يدخل بعد في‬ ‫أيديهيا‪ 5‬لأنه لأظهر بعد أن يصح منهيا يوما ما فيحول عليهيا فيما قد صار من تركته‬ ‫إرثا هيا‪ .‬إلا أن المراهق من اليتامى في عقله كأنه يقرب من أن يجوز عليه أن‬ ‫يلحقه في مثل هذا البالغ فيكون فيه كمثله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ .‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان على وجه الخطأ منه في قوله أفوعله لما أراده من مباح له‬ ‫في أصله فاخطأه لغيره من مضمون فلزمه جهله أعولمه على هذا في خلاصه‬ ‫يكون في موضع لزومه على رأي ‪ ،‬أوفي دين ‪.‬‬ ‫قال نعم ‪ :‬إلا أنه في هذا المكان لا يوجد من ظلمه فلا توبة فيه لعدم‬ ‫اثمه ‪ ،‬وإنيا يلزمه أن يؤدي ما عليه من الضيان & والذي يؤمن به مع الامكان‬ ‫أن يعجله متى قدر وإن جاز له مع الدينونة به في موضع لزومه في دينه أو ما دونها‬ ‫من نية لأدائه في موضع الرأي على قول من يوجبه أن يؤخره مالم يطلبه فيه من‬ ‫ليس له مع القدرة أن يمتنع من تسليمه إليه ث فإن فعله حتى أتاه الموت فحضره‬ ‫من قبل أن يخرج منه بوجهك أوأوصى به كيا أمره الله تعالى إن أمكنه‬ ‫فذكره ‪ 3‬وإلا فالناسي معذور والممنوع لعجزه كذلك إلا أن يكون عيا لا يحل له‬ ‫في دينه من تقصير & وما حد بشىعء من المدة فإلى أجله يكون ‪ .‬وإن جهله في‬ ‫موضع لزومه له دينا فلم يدره لا زما له دينا } فالسؤال عنه حتى يعلمه ‪ ،‬ولابد‬ ‫في قول من يضيق في جهله من بعد أن لزمه ‪ .‬وعلى قول من يوسع في جهله مع‬ ‫الدينونة بالسؤال والأداء لما عليه في دين الله } فلا بأس عليه لأنه موضع سلامة‬ ‫لعدم ما به في الحال على تأخيره من هلاكه مالم يدن بتركه أويغرم عليه في‬ ‫انتهاك ‏‪ ٥‬أو يمتنع من قضائه في حال لزوم أدائه أيودع الاعتقاد له في الجملة أو‬ ‫يترك ما عليه من الوصية به حين لزومها له ذاكرا له في حاله قادرا فيخرج من‬ ‫السعة في جاهله على هذا من أمره على ما به من الضيق لعدم عذره ‪ }.‬وعلى‬ ‫قياد كل منهيا ‪ .‬فيجوز على القول الأول ‪ :‬أن يكون في قيام الحجة عليه به من‬ ‫المعبر من على ما مر من وجه فييا وسعه & وعلى القول الثاني ‪ :‬فحتى يكون‬ ‫على واحدة من هذه الخصال & وإلا فله في ذلك ما وسعه جهله ‪ ،‬في لزومه له‬ ‫على رأي في موضع جواز الرأي ¡ فبان له في حاله قولامن يوجبه عليه أقرب إلى‬ ‫الحق لزمه أن يعمل به لنجاته في مآله ‪ .‬وإن بان له في رأي من يقول ‪ :‬لا شىء‬ ‫فيه جازله أن يأخذه من غير دينونة في هذا ولا ذاك لحرامها في موضع الرأي على‬ ‫‪١.١‬‬ ‫من رامها عالما أجواهلا وإن كان فيه عنده بمثابة في علته ‪ .‬فكذلك في العمل به‬ ‫لتساويهيا إلا أن ينازعه من هو في ذلك خصم فيحكم به عليه من ليس له أن يدع‬ ‫حكمه & فإنه يكون في قول الفقهاء والمجتمع عليه سواء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لزمه في دينه غرما ‪ ،‬فنوى في نفسه ألا يؤديه جزما حتى‬ ‫نسيه ثم تاب في الجملة ما يلزمه في دين الله أمججزيه ‪.‬‬ ‫قال نعم ‪ :‬قد قيل إلا أن يذكره يوما فيصر أن يتوب من ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا إذ هو في حكم المصرحتى يتوب منه بعينه إلا أن الأول أشبه فهو‬ ‫أصح مالم يجد في زمانه من به يستدل على ما لزمه بالقطع فادى في ضيانه على‬ ‫شريطة الوفاء بيا لزمه إن تيسر له إن كان لازما فهو الذي عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لقد قلت أنا ما جاز له على حال فأجزاه لبراءته جزما لأنه عنه لا‬ ‫غيره } في حق من لزمه فخفى عليه عليا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أوصى به على هذا فأشهد أيلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن وجد الشهود حال الكتابة أبوعدها فاجابوه بالموافقة منهم ©‬ ‫فكيف يأمرهم في إشهاده لهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو يقول اشهدوا علي بيا في هذا الصك أو الكتاب أو الورقة أو‬ ‫الرقعة فإني قاريه ‪ .‬أو قرىء علي ففهمته أعورفته أوما يكون من نحوهذا من‬ ‫فوله وهل من الشرط في شهادتهم ‪ .‬أن يكتبوها في تلك الرقعة أو يجوز في‬ ‫غيرها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم وأنا لا أري ما الكتابة إلا أنها على الأصح تذكرة لهم لا ما‬ ‫زاد عليها ‪ 3‬فإن كتبوها في الصك نفسه فعسى أن يكون إلى ذكرها أدنى ‪ .‬وإن‬ ‫كتبوها في رقعة أخرى فهي التي أثبتوها للذكر ولهم أن يؤدوها كيا هي عليهم‬ ‫ولزومها بالقطع إن ذكروها ¡ ولم يكونوا في شك منها لعدم ما بها من شبه شبهة‬ ‫يوجب المنع إلا أنني أخشى في هذا أن يكون على ذلك فيها ‪ .‬وإن اقتصروا في‬ ‫‪١٠٢١‬‬ ‫حفظها على خزانة العقل فهو المراد من الكتابة في الأصل لأدائها على ما جاز ني‬ ‫العدل غير أنه لا يؤمن معه من نسيانها فالحزم في الوجه الأول من هذه الثلاثة‬ ‫لأنه أقر بها ذكرا وأبعدها من اللبس أمر‪ ،‬فهو بها أحرى‪.‬‬ ‫الوصية فاين يؤمر أن يجعلها ؟‬ ‫هذه‬ ‫قلت له ‪ :‬في‬ ‫قال‪ :‬في يد ثقة إن قدر عليه وإلا فالمأمون على مثلها خوفا من أن ينقص‬ ‫منها أيوزاد فيها‪ .‬أوما يأتي على كلها فإنه من الممكن لأن الكتابة تحتمل التشبيه‬ ‫في صور حروفها وكله مما لا يؤمن عليها إلا أن يكون نيد من يوثق به لوجود‬ ‫أمانته الموجبة في الظاهر لعدم خيانته حتى لا يجوز عليه تهمة الظهور ما يدل على‬ ‫براءته ‪.‬‬ ‫قالت له ‪ :‬فإن تركها في يد من هموجهول لا يحكم له بالأمانة ‪ .‬أومن‬ ‫يكون معروفا بالخيانة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فليس لهم أن يشهدوا على ما بها إلا أن لا يشكوا في أنها هي بعينها‬ ‫غير مبدلة عن أصلها فيجوز إذ لا أجد على هذا إلا ما يدل على حلها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا على هذا الموصى فييا لزمه من دين من تبعة أضويان أن‬ ‫يوصي به وله فيما عداه من وصاياه أن يجعل فيه من يقوم بإخراجه على ما جازمن‬ ‫ماله بعد موته ‪.‬‬ ‫قول من قال } ولابد فيه أن‬ ‫لهى‬ ‫قال ‪ :‬بلى فإن أعدمه فأقل ما يجو‬ ‫عز ل‬ ‫يكون مأموناء لا ما دونهيا من خائن ولا مجهول فإنه لا جواز لميا فييا له أوعليه‬ ‫يدعهيا إلى من له أن يوصي إليه فإن وجده وإلا فهو المعذور‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن التمسه فأبى أن يوصى له © قال ‪ :‬فهو بمنزلة من أعدمه‬ ‫‪.‬‬ ‫في مثل هذه الأمور ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تسليم الضيانات ف أماكن لزومها‬ ‫‪ :‬وجوب‬ ‫مسألة‬ ‫وإذاأخذ رجل من رجل تمرا من بلد ‪ ،‬ثاملتقى به في بلد اخر ‪ ،‬وحاكمه فيه لزم‬ ‫‪١.٢٣‬‬ ‫رده إليه ‪ .‬فقال ‪ :‬اتبعني لأقضيك تمرك من حيث أخذته { وقال صاحب التمر‬ ‫اقتضينى تمري من هاهنا ‪ 3‬فإن عليه أن يعطيه التمر حيث أخذه مه‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫توضيح سبب الضيانة لازم أو غير لازم ‪:‬‬ ‫وإذا أراد الانسان أن يستحل أحدا ضيع له شيئا ‪ ،‬أعليه أن يبين أنه أخذ‬ ‫منه شيئا ‪ ،‬أو سرق له أو خرب له أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬أن عليه أن يبين ما لزمه من ضيان أنه من‬ ‫كذا وكذا ‪ .‬وقول ‪ :‬أليس عليه ذلك ‪ ،‬وقول ‪ :‬إن عليه أن يبين له إن كان من‬ ‫العقور أو من المنقول وقول ‪ :‬ليس عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ مسعود بن رمضان‬ ‫فيمن يطلب من اخر أن يناوله شيئا ‪:‬‬ ‫وفيمن يقول إعطني ثوبي ‪ ،‬أوناولني الثوب ‪ ،‬أيبوز لي أن أناوله } إدعاه‬ ‫لنفسه أو لم يدعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز ذلك على الاطمئنانة } إذا لم يكن الثوب في يد أحد يدعيه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن أحمد ‪:‬‬ ‫الفرق بين مال المسجد ومال الفقراء ومال بيت المال ‪:‬‬ ‫أخبر ني عن مال الفقراء ‪ .‬ومال بيت المال & ومال المسجد ‪ ،‬أهومن‬ ‫حقوق الله ‪ 3‬أم من حقوق العباد } أم فرق بين مال المسجد ‪ ،‬ومال بيت المال ‏‪٨‬‬ ‫ومال الفقراء إذا كانوا غير مسمين ‪ ،‬وإذا كان شيئا موقوفا على رواد المسجد‬ ‫المتفرقة وللفطرة ومال للعيار بينها فرق أم لا ؟‬ ‫‏‪ ١.٠٤‬س‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما يبين ويتجه لي أن هذه الأموال من حقوق العباد لا من‬ ‫حقوق الله ‪ .‬ألا ترى أن خرجها من رأس المال } وأنها مقدمة على حقوق الله }‬ ‫عند نقصان المال على قول من يقدم حقوق العباد على حقوق الله لوتزاحمت‬ ‫عند ا لتوزيع مع حقوق العباد ‪ .‬وأخرجت من حقوق الله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لا تجوز توبة من لزمه حق من تلك الحقوق ‪:‬‬ ‫ومن لزمه ضيان أوتبعة من أموال هذه الطوائف فلم أعلم أن أحدا من‬ ‫المسلمين أجاز له التوبة مما تجب فيه التوبة من غير خروج مما لزمه لبهاتسليم‬ ‫الدينونة في موضع ما تسع فيه الدينونة إلا في مال الفقراء إذا لزم أحدا من مال‬ ‫الفقراء ضيان ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬بأنه يجوزله أن يبر ىعء نفسه مما لزمه من مال الفقراء إذا كان فقيرا‬ ‫إلا أن مصير الضان للفقراء ‪ .‬وهوكأحدهم فيستحق ما يستحقون وعليه‬ ‫التوبة إن كان دخل في شىع لا يسعه الدخول فيه عند لزوم الضان ‪ 0‬وإن كان لم‬ ‫يدخل في شىع لميسعه الدخول فيه } فلا توبة عليه ‪ ،‬ويكفيه أن يبر ىء نفسه‬ ‫من ذلك ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬لا جوز أن يبر ىعء نفسه مما لزمه من مال الفقراء } لأنه وإن كان‬ ‫فقيرا ‪ 0‬فليس الضيان لفقير مخصوص دون فقير ‪ ،‬ولابد له من الخروج مما لزمه‬ ‫منالهم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما الفرق بين الغنى والفقير في هذا ‪:‬‬ ‫وأما الغني إذا لزمه ضيان من مال الفقراء فلا أعلم أن أحدا من أهل‬ ‫العلم قال ‪ :‬إنه يبوز له الخروج مما لزمه من ذلك الضان إلا بالتسليم ‪5‬‬ ‫والدينونة على ما يسع في حكم المسلمين وإذا لم يجز مال المسلمين الفقراء إلا‬ ‫بالتسليم للغني & والبراءة للفقير على قول من أجازله } فأحرى وأجدر ألا تجوز‬ ‫ي مال المساجد ۔ ولا مال الفطرة {} ولا غيرها من الوقوف ولا في بيت مال‬ ‫‪١.٥‬‬ ‫المسلمين ‪ ،‬فإن قال قائل ‪ :‬بل إن هذه المساجد لله تعالى لا شريك له فيها ‪.‬‬ ‫وإن أموالها راجعة له ‪ 3‬فنقول كذلك العباد كلهم لله } وقد فرق الله بين حقوقه‬ ‫وحقوقهم على ما جاء في بعض الروايات { وهي معلومة مفهومة مشروحة مأثورة‬ ‫‏‪ ٠‬ويحكم ما‬ ‫في آثار المسلمين وسيرهم لا يحتاج إلى ذكرها ‏‪ ٠‬وا لله يفعل ما يشاء‬ ‫يريد ‪ 3‬والعباد وأموالهم له } والأرض ومن عليها له يورثها من يشاء من عباده‬ ‫قسمها ‪ .‬وحدود‬ ‫قلد حكمها و قسام‬ ‫‏‪ ٠‬وإنا هي أحكام‬ ‫وا لعا قبة للمتقين‬ ‫‏‪ ٠‬وفضائل قد بينها ليهلك من هلك عن‬ ‫‏‪ ٠‬وسنن سنها‬ ‫فرضها‬ ‫& وفرائض‬ ‫حدها‬ ‫من بينة ‪.‬‬ ‫بينة © ويحي من حي‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز إبراء الفقير لنفسه ‪:‬‬ ‫وفي معنى قول من أجاز للفقير أن يبر ىعء نفسه إذا لزمه ضيان من مال‬ ‫نفسه وهو‬ ‫الفقراء كتابة ‪ .‬إذا ‪ .‬مبيزوا له الخروج مما لزمه من ذلك إلا ببراءة من‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز إبراء الانسان لنفسه من ضيان لأخ غائب عنه ‪:‬‬ ‫كذلك فقد قالوا إذا لزم الانسان شىء من الضيان لأخ من إخوانه ‪ ،‬وهو‬ ‫‏‪ ٠‬وفي قلبه‬ ‫عليه‬ ‫إذا كان يستدل‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫‏©&‪ ©١‬ويبرأ‬ ‫منه‬ ‫نفسه‬ ‫عنه أن ير ىعء‬ ‫غائب‬ ‫‪.‬‬ ‫العباد‬ ‫أن لو حضر وسأله الحل لأبرأه منه © وفانظر في هذا وغيره من حقوق‬ ‫مسألة ‪ :‬لا شروط في إبراء الانسان لنفسه من حقوق اله إذا كان فقيرا ‪:‬‬ ‫ولم يشترطوا في شىء من حقوق الله إذا لزمت خروجا من ضيان بالدين ‪3‬‬ ‫مثل ما قالوا في المسرف على نفسه ‪ 53‬والمضيع لزكاة ماله إذا تاب وذهب ماله }‬ ‫ولا تسليم‬ ‫منهاا‬ ‫‏‪ ١‬لرزق من غير برا ءة لنفسه‬ ‫فقد وسع له من وسع‬ ‫لها ‪ 3‬ولا دينونة لأدائها ‪ 0‬إذا تاب وأصلح لأن هذه الحقوق من حقوق الله ‪ 5‬وإن‬ ‫كانت صائره للعباد من ا لفقراء وغيرهم ى فإنها ليست لفقير دون فقير ‪ .‬فهذا ما‬ ‫بان ل من ا لتفسير مع قلة علمي ‪ .‬وركاكة فهمي ‪ .‬وضعف ذا كرتي ‪ .‬ولسنا‬ ‫‪١.٦‬‬ ‫[ ولا بموضع‬ ‫© ولا نحكم بموضع ‏‪ ١‬لرأي في موضع ‏‪ ١‬لدين‬ ‫ندين بمختلف فيه‬ ‫الدين في موضع الرأي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز تكرار السداد بمبلغ واحد بين المدين والفقير ‪:‬‬ ‫وهل يكفي أن يدفع لفقير واحد إذا كان لا يخرجه إلى الغني ‪ .‬أكوان‬ ‫يعطيه شيئا قليلا ثم يرده إليه ثم يدفعه مرة أخرى ويرده إليه مرارا إلى أن يكتفي‬ ‫بما يريد أجبزيه ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يبوز أن يقدم إليه شيئا من الكلام مما يدل علي نيته ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفافري ‪:‬‬ ‫عدم جواز رد الأشياء إلى غير ثقة حفظا لها ‪:‬‬ ‫في رجل غير ثقة في يده شىء لغيره من بالغ أويتيم } فرمى بذلك الشىء‬ ‫قدامي أو في حجري ك أأكون كأني قد قبضت الشىء وإذا كان من قبل في يده أو‬ ‫كنت أنا فوق نخلة وترك هذا الشىء تحت النخلة وقال لي إذا نزلت فخذ هذا‬ ‫الشىء فأخذته ‪.‬‬ ‫فقال لى ‪ :‬لا يجوز رده ‪ ،‬ولا يكون الرد إليه على هذا الرد كالرد إلى اليد‬ ‫الى قبضت | وإن تركته في المكان الذي قبضته منه فإني أبرأ منه على قول ح‬ ‫وإن رمى ذلك في حجري فنهضت فطاح ذلك الشىء في الأرض من حجري ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬لا بأس على ما ذكرت إذا تلف إذا لم تقبضه & إقبضه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫جواز استعيال مكان دفن السقط في المنزل ولا ضيان على الدافن ‪:‬‬ ‫وفي امرأة أسقطت سقطا‪ } .‬ودفنه رجل في بيت أب السقط بغير إذنه ‪ ،‬ما‬ ‫يكون حال القبر } أهووقبر المولود التام سواء ؟ وكم حريمه ؟ عن يعبثوا فيه‬ ‫بشىء ؟ وهل يلزم الدافن ضيان ذلك الموضع ؟‬ ‫‪١.٧‬‬ ‫قال ‪ :‬يجوز لصاحب البيت استعيال موضع القبر من بيته ‪ .‬وعلى هذا‬ ‫القول لا يلزم الدافن ضيان ‪.‬‬ ‫وقال بعض فقهاء المسلمين ‪ :‬عليه الضيان ‪ ،‬إذا كان تام الخلق ‪ ،‬وعلى‬ ‫هذا القول لا يجوز لصاحب استعيال موضع القبر من بيته ‪ 0‬وحريم القبر ثلاثة‬ ‫افرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬هل على القادر إنكار المنكر ضيان إذا لم ينكره ‪:‬‬ ‫‏‪ ٦‬ولم ينكر‬ ‫ومن كان قادرا على إنكار المنكر الذي يتلف ره نفس أومال‬ ‫ففى عليه خلاف وإنيا الضان على الآمر ‪ ،‬إذا كان مطاعا لأنه كالمالك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬اللص يسرق حيث وجد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن وجد في ذرته رجلا وعنده محلب ‏‪ ١‬ورأى في ذرته قضبا مقطوعا قائما‬ ‫بيد الرجل ‪ ،‬فاخذ الفروق منه } فليس الحكم بأخذ ذلك ‪ ،‬لأنه يمكن أن‬ ‫يكون معه شىعء ليس من ذرته ‪ ،‬لأن اللص يسرق حيث وجد ‪ ،‬وترك الشبهة‬ ‫أولى من الدخول فيها ‪ ،‬وأما في الاطمئنانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬خلاص المشترين لحاجتهم إذا سلموا أثيانها إلى القائمين عليها ‪:‬‬ ‫وفي النجار إذا كان يشتر ي الأشجار من كل من يبايعه من وكلاء المساجد‬ ‫والأيتام والأغياب ثقاة كانوا أو غير ثقاة ‪ .‬ثم ندم على ما فرط & وأراد التوبة }‬ ‫‪ 5‬ولا يعرف أين وضعوها كيف يكون‬ ‫إلى الوكلاء‬ ‫وقد سلم أثيان ما اشتراه‬ ‫خلاصه ؟‬ ‫قال‪ :‬أما إذا كان اشتر ى ذلك من عند وكيل ثقة لم يلزمه من ذلك تبعه‬ ‫وإن الوكيل غير ثقة } فإن كان بيع الشجرة صلاحا لليتيم أاولمسجد فخلاصه‬ ‫من ذلك أن يضع ثمن ذلك حيث يجوز عند ذلك الوكيل وضعه في موضعه { وإن‬ ‫‪١.٨‬‬ ‫بيع هذا‬ ‫لليتيم ‪ .‬فإن كان قطعها هو سبب‬ ‫كان بيع هذه الشجرة ليس فيه صلاح‬ ‫باليتيم أو‬ ‫ا لوكيل لما ‘ فيعجبني أ ن يتخلص من جنسها ومن قيمته ما أ ضر ذلك‬ ‫شجرته أوالمسجد ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سرق‬ ‫مسألة ‪ :‬الضيان على الذي يعين السارق في حمل ما‬ ‫وسئل عن رجل رفع على رجل جرابا ‪ 3‬وهويعلم أنه مسروق } هل‬ ‫الضيان عليه أم الضيان على السارق دون الرافع ؟‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬في الأثر الموجود إن رفعها في منزله فالضيان عليه © وإن‬ ‫أراد رفعها عليه في غير المنزل كان عليه التوبة ولا ضيان & لأن الآخر حين أخرجه‬ ‫من منزله ضمن ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلك عندي أنه معين على مضمون يلزم صاحبه حفظه إلى أن‬ ‫يؤديه إلى ربه ‪ .‬فإن قصد إلى معونته إعانة السارق ‪ 0‬وإتلاف المال لحق عندي‬ ‫معنى المعونة به على المضمون معنى الضيان © لأنه قصد إلى إتلافه في موضعه‬ ‫إعانة الظالم على ظلمه فيه } وإن قصد إلى معونة الضامن على حفظ ما قد‬ ‫ضمن & إذ قد لزمه حفظه من غير إفساد أشبه عندي أن يبرأ من معنى‬ ‫الضيان ‪ ،‬إذا كان في ذلك الحال قد خرج من معنى المعونة على السرق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رفع عليه بلا نية يصرفها إلى أحد المعنيين بجهله بمعرفة‬ ‫الحكم أيلزمه الضان حتى يقدم النية أنه يعين الضامن على قدر ما ضمنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد مضى القول في ذلك & إذا كان رفعه عليه على معنى‬ ‫غبر الفساد ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫طرد الدابة من المسجد والبيت دون ضيان ‪:‬‬ ‫وإذا دخلت الدابة المسجد أوبيت أحد ‪ .‬هل يجبوزيطرد الدابة ‪ 3‬ولا يلزم‬ ‫ضيان إذا ساست وخرجت ولم يعلم ما حالها ؟‬ ‫‪١.١‬‬ ‫قال ‪ :‬جائز طرد الدابة ولا ضيان على من طردها على صفتك هذه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الزاملي‬ ‫جواز سداد الضيان لصاحبه دون إعلامه بسبب ضيانه ‪:‬‬ ‫وفيمن عليه ضيان لآخر مما يكال أويوزن من قبل ‪ ،‬سرق أوغصب فسلم‬ ‫ما عليه من الضيان لصاحبه مثل مالزمه ولم يقل هذا من ضيان لزمني لك إلا أنه‬ ‫سلمه له‪ ،‬وقال هذا لك ‪ .‬أيبرأ على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬يبرأ إذا سلم إليه مثل ما لزمه ‪ 5‬ولم يقل له من ضيان لزمني‬ ‫لك & إذا قال هذا لك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪:‬‬ ‫الاخبار عن الصبية الفارين من حفظ القرآن ‪:‬‬ ‫فيمن أخبر بصبي حتف عن تعليم القران } فأعلم به أهله ‪ ،‬فضرب ‪53‬‬ ‫أو طار فلحقه شىء من ذلك ‪ 3‬هل يضمن من أخبر أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أنه إذا أخبر به غير الأبناء } وتعدوا عليه أنه ضامن & ولو كانوا‬ ‫آباء ‪ 3‬أما الأبناء فلا بأس عليه في إخبارهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ا لشيخ جاعد بن خميس‬ ‫قبض الأشياء من مجهول الحال ‪:‬‬ ‫وئي مجهول الحال إذا قبضت منه شيئا ‪ 3‬أقر به لمن لا يملك أمره بعد ما‬ ‫قبضني إياه ‪ 3‬أجوز لي رجوعه عليه أم لا ؟‬ ‫‪ 3‬فإن رده عليه على غير وجه‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في ذلك اختلاف‬ ‫الاستحقاق &‪ ،‬ولكن على وجه الأمانة لمن انتتمنه عليها فلا يضيق عليه على قول‬ ‫من أجاز ذلك ‪ .‬أما إذا أقر به قبل قبضك منه فلا يجوز رده عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الأجور وجهات استيفائها ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفي الأخذ من عند بيدار اليتيم من أجرته التي يخدم بها المال‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫وكذلك الذي يخدم في الفلج & إذا استوفى عن خدمته من عند عريف خائن ‏‪١‬‬ ‫أيجوز أن يقبض من عنده ما يعطيه إياه العريف عن خدمته © إذا لم يعرف عدل‬ ‫الأجرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما بيدار اليتيم إذا لم يكن أخذه لشبهة عن قيمة أهل العدل © فلا‬ ‫يجوز الأخذ من ذلك من عنده & وكذلك اجراء العريف إذا كان غير مأمون في‬ ‫الاجارة أن تكون بالعدل ‪ ،‬وأما إن صح عدلها جاز ذلك على رأي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫غلببند الله ‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ هلا‬ ‫توزيع الضيانة على أصحابها مجهولي الأنصبة ‪:‬‬ ‫وفي المال المعروف لاناس معروفين إلا أنه مجهول قدر حق كل واحد { ما‬ ‫يلزم من ابتلى بشىء من حقوقهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن مشل هذه الضيانة } قيل يجمع أهلها } ويعرفهم بها ‪ 3‬فإن‬ ‫اتفقوا على معنى فيها سلمها على ما اتفقوا وإن لم يتفقوا ‪ 3‬قول ‪ :‬تكون‬ ‫للفقراء ‪ .‬وقول ‪ :‬موقوف هذا الضيان ‪ 0‬ويوصي على الصفة أن يتفق له ما‬ ‫يخرجه من الخلاص منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إصلاح الفلج بقدر إتلافه إبراء للفاعل ‪:‬‬ ‫ومنه وإذا أسقط إنسان حصى أوترابا في فلج ‪ 3‬وأخرج من الفلج مثله من‬ ‫ناحيته } أيبرأ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان لا يعرف ذلك الذي أوقعه في الفلج بعينه فأخرج مثله‬ ‫أجزأه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬النية الطيبة تمزىء من صاحبها ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫النااس يأخذ من هذا‬ ‫& وفيمن ابتلى بحال هذه المعاملات عند‬ ‫ومنه‬ ‫الموت بينه‬ ‫‪ .‬أولغيره من هذه المعاملات فحال‬ ‫ويعطي هذا ويأخذ لحاجته لنفسه‬ ‫‪١١١‬‬ ‫_‬ ‫دين‬ ‫الله ‪ .‬وفي أصول‬ ‫عند‬ ‫ولم يتخلص منه ‪ .‬أججزيه نيته هذه‬ ‫وبين ذلك‬ ‫المسلمين ؟‬ ‫قال ‪:‬فالمؤمنون في ذلك على صدق نياتهم ‪ .‬وخلوص إرادتهم ‪ 0‬وصحة‬ ‫دينوناتهم ‪ .‬ولا يهلك في ذاك إلا غاش مخادع واسلموذ قد دعتهم إلى ذلك‬ ‫الحاجة ‪ 0‬وكثير ممن ابتلى بذلك & ولم يلحقه عند إخوانه عيب & ولا معتوب ‏‪١‬‬ ‫والمؤمنإذا كان على صدق الدينونة في الخلاص من ذلك ‏‪ ٥‬ول يعطل الوصية‬ ‫عند المرض المخوف منه المنية ‪ 0‬وهوذاكر لا لم يلحقه هلاك في أكشرقول‬ ‫المسلمين } وهو السائغ معنا ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مشاهدة المفسد توجب على الانسان الضيان ‪:‬‬ ‫وفيمن رأى إنسانا يقتل أويضرب رجلا ضربا يؤديه إلى الموت ‪ ،‬أو‬ ‫يذهب ماله ‪ .‬هل يلزمه فداؤه من ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه فداؤه إلا أن يلحقه في فدائه ما يؤديه إلى عطية وعطب عياله‬ ‫من الجوع ‪ 0‬فليس عليه أن يحى غيره ويميت نفسه وأما فداء المال ‪ ،‬فليس‬ ‫عليه ذلك & بغرض إذا لم يمكنه ذلك إلا بالغرم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مخالفة الوصية تلزم الضيان ‪:‬‬ ‫أمر رجلا يدفع عنه دراهم إلى فقراء ‪ .‬فدفعها إلى واحد ؟‬ ‫ج‬ ‫‪:‬أظن أنه يلزمه ضيان النصف أوالثلثين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مسئولية قائد الدابة إذا كان قادرا عليها أو غير قادر ‪:‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬معى أنه قيل في الذي يقود الدابة إذا كان يقدرعلى‬ ‫حفظها إذا جمحت لأكل زرع & فأكلت لم يضمن & وإن كان لا يقدر على‬ ‫حفظها إذا جمحت ‪ ،‬ومر بها قرب زرع فأكلته ضمن ما أكلت ولواجتهد‬ ‫وغلبته ‪ ،‬ولعل في بعض القول أن القائد والسائق ضامن على حال لما أحدثت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬وكذلك الراكب عندي‬ ‫دابته‬ ‫‪- ١١١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫جور من يمنعون الناس عن المرافق العامة ‪:‬‬ ‫وقد أدركت الناس يمنعون الرفق من المرافق عن السارع الموافق &‬ ‫كالشرب من الأنهار والوضوء منها } ودخول الأراضي والأسواق لعتاب بينهم لا‬ ‫له أساس ولا بالشرع مقاس & وإنيا هقون وأذى وجور واعتداء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫الضان على الآمر على القوم ‪:‬‬ ‫في رجل متبوع وله كلام مسموع & فأمر على قوم مما يتعارف في البلاد مثل‬ ‫ما يلزمه الضان إذا ل‬ ‫©} أوما أشبه هذا‬ ‫معصرة‬ ‫]©} أوسحاب‬ ‫نخلة‬ ‫سجال‬ ‫يعط القوم شيئا ‪ 3‬أم يكون الضيان على الذي عملوا له ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن على الآمرما يلزم ي ذلك ‪ 0‬من عناء إلا من رضى فطابت‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نفسه أن يعمل بأجرة‬ ‫مسألة ‪ :‬معونة مسئول المساجد في حمل أموال المساجد تلزم بالضيان أو لا تلزم ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفيمن دخل على من يتعرض لطناء أموال المساجد فوجد في منزله‬ ‫دراهم كثيرة ‪ .‬فاستعان رب المنزل بالرجل الداخل في حمل تلك الدراهم من‬ ‫مكان في بيته فحملها ووضعها ‪ .‬ويمكن أن تكون تلك الدراهم من غير مال‬ ‫ذلك المسجد لا يخامره في اطمئنانته شك & أيجوز لهذا الداخل التعلق بظاهر‬ ‫الحكم ‪ ،‬وترك ما اطمأن قلبه إليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالتعلق بظاهر الحكم في هذا الموضع هو العدل فييا رأى ‪ ،‬ولا يبين‬ ‫في الاطمئنانة التي ذكرتها إلا أنها ليست بشىء فدع العمل بها على حال ©‬ ‫وكفى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٣‬‬ ‫مسألة ابن عبد الباقى ‪:‬‬ ‫ضيان ضارب الحمل الهائج وقيمته ‪:‬‬ ‫في جمل هائج يطرد الناس ‪ ،‬ضربه رجل عورعينه ‪ .‬أيلزم هذا الفاعل دية‬ ‫عين الجمل أم لا ؟ وكم دية عين الدابة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ضربه بعد زحمه إياه ‪ 3‬وكان لا يندفع بغير ذلك فلا غرم على‬ ‫هذا إذا كان معروفا بذلك & وأما دية عين الدابة فلا حد محدود غير ما نقص من‬ ‫عين الدابة & تقوم صحيحة ومعورة ‪ .‬فعلى الفاعل نقص من ذلك بين‬ ‫القيمتين & والبينة على الضارب & إن الجمل معروف بعقر الدواب والناس ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز توكيل من يبر ىء الناس مما لزمهم للموكل ‪:‬‬ ‫رجل أمر رجلا أن يبرأ الناس مما يلزمهم له من حق & يقول ‪ :‬أمرني‬ ‫فلان ‪ ،‬أن أبرىعء الناس مما لزمهم له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أمرهم بذلك وصح قوله فذلك جائز ‪ ،‬أوأحد له حدا ‪ 3‬وإن لم‬ ‫يصح إلا من قول المدعى ‪ ،‬فإن كان ثقة قبل منه ‪ ،‬وغير الثقة لا يقبل منه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الانتفاع بجلد البقرة الميتة ‪:‬‬ ‫والذي وجد بقرة ميتة فسلخ إهابها ‪ 3‬فأنكر عليه ربها ‪ 5‬أله ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان رب الدابة لم يخرجها من يديه ومن حكمه فهأوولى بها حية‬ ‫وميتة وليس لغيره أن ينتفع منها بشىع بغير إذنه ث وإن كان ربها قد أخرجها من‬ ‫يديه وحكمه وألقاها للسباع ‪ 3‬وصارت خارجة عن حكمه إلى حكم الذهاب }‬ ‫فلا نعلم له أن يمنع غيره أن ينتفع منها بيا يجوز له الانتقاع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫وجوب حفظ أموال المسلمين من التلف ‪:‬‬ ‫إن وجد أحد مالا لأحد على وشك التلف ‪ ،‬وكان قادرا على إنقاذه‬ ‫‏‪ ١١٤‬س‬ ‫وحفظه أعليه حفظه ؟ أرأيت إن لم يحفظه ‪ ،‬أوأمر بحفظه من غير ثقة ‪ ،‬أو‬ ‫عرض شيئا شبه الأمر ‪ 0‬ما الذي يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعناه من آثار المسلمين أن المسلم إذا رأى مال أخيه ‪3‬‬ ‫يضيع ضياعا لا يضمنه أحد ‪ .‬وهو قادر على حفظه فتركه حتى ضاع أنه ضامن‬ ‫له وأرجو أن فيه قولا آخر بإسقاط الضيان عنه } وأما من أمر من لا يؤمن بحفظه‬ ‫فأخذه الذي أمره } فيعجبني أن يضمنه حتى يصح عنده أنه وصل ربه & وأما إن‬ ‫كان المأمور أمينا في ذلك الشىع ألا يتعدى فيه إلى الباطل فعلى قول لا ضيان‬ ‫عليه وأما إن عرض الكلام لأحد غير مأمون يريد بتعريضه أن يعمل به غير‬ ‫مأمون يريد بتعريضه أن يعمل به غير المأمون فلا ضيان عليه عندي على ما‬ ‫سمعته في الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه هلال بن عبد انه المدوي ‪:‬‬ ‫عقوبة السارق الذي لم يتمكن من السرقة ‪:‬‬ ‫وما تقول في رجل مقدم في مركب من مراكب السلطان ‪ ،‬وكان عنده في‬ ‫} وعند الصرهنج خادم فخرج من المركب الرجل الذي فيه‬ ‫المركب صرهنج‬ ‫مولاه ‪ 3‬ولعله سرق شيئا & وأراد ذلك فوجده أهل ذلك المكان الذي أراد أن‬ ‫يسرق منهك فأرادوا قبضه فضرب واحدا بخنجره فوصلوا منه عند هذا المقدم في‬ ‫المركب ‪ ،‬فاتهمه بذلك وضربه ضربة لم تؤثر ماذا يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا يضيق مثل هذا إذا صح تعديه على غيره ‪ }.‬وخرج معنى إنكار‬ ‫الكر والآدب على الظلم الصاح معه & ولولم تكن له نية في حين ذلك ‪ .‬وأما‬ ‫على التهمة فلا يجوز التعزيز به ‪ ،‬ويجزى فيه الحل ‪.‬‬ ‫قلت للللششريخ جاعد‬ ‫بن خميس الخر وصي ‪ :‬ما تقول في هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أ‬ ‫علم } والذي جاء به الأئرفي جواز التعزيز بالضرب لمن جاز‬ ‫فيه لأهل العدل من سلطان في رعيته } أحواكم في مواضع حكمه أو قائد في من‬ ‫‪١١٥١‬‬ ‫من أجاز له السلطان بالعدل فيمن تجوز فيه إجازته لا لكل من أراده من‬ ‫قاده ‪ 3‬أو‬ ‫سائر الرعية في حرولا عبد لا يلي أمره ‪ ،‬ويجوز له بالتعزيز أدبه } وعلى هذا فكأني‬ ‫لا أقوى على ضرب هذا العبد لمعنى أدبه لغير من ذكرناه ‪ 3‬وغير مولاه ‪ 5‬أومن‬ ‫أذن له السلطان ث وإن صح تعديه على غيره ‪ .‬وكان ممن يجوز فيه ضربه عليه‬ ‫لمن جازله فعلى قدرما يراه أهل العدل ‪ .‬من أهل النظر أنه يستحقه من غير‬ ‫مجاوزة لما حد الشرع في التعزيز في حال فساده إذا غالب عليه ‪ ،‬ولم يقدر على‬ ‫ردعه عنه إلا بضربه & ولا سييا على مقالبته فظيلمه لغيره من الناس } فإنه‬ ‫يجوز على ما جاء به الأثر عن المسلمين حتى يمتنع ؤ ولا يزاد على قدر الواسع‬ ‫الذي يردع به فساده ‪ ،‬فإن زيد على قدر ما يستحقه فنفسي تميل إلى لزوم‬ ‫الضان على من زاده ‪ .‬وعلى من أمر به فيه إذا كان مما يطاع } ومختلف في غير‬ ‫المطاع ‪ ،‬لأن الزيادة على الجائز فيه لا تجوز ‪ ،‬وألونها كانت بأمر مولاه لأنه ليس‬ ‫له أن يزيد على ما جاز عليه & ولا أن يأمره بها ‪ 0‬ولا أن يمتثل أمره فيها ‪.‬‬ ‫وكذلك غيره ممن يجوز له تعزيره ‪ 0‬وإن كان الفاعل للزيادة بنفسه ففي الأثر أنه‬ ‫يرضيه بشىعء وليس بلازم } وعلى هذا فأخاف الضيان على من ضربه هنالك‬ ‫من سائر الرعية الذين لم يطلق جواز التعزير في غير موضع المكابرة منه على منكره‬ ‫الذي يظهره في الناس فيغالب عليه } والسائل كان في قوله دل على أن هذا‬ ‫المقدم كان ضربه له لا في موضع المكابرة على ظلمه فلزوم الضيان أولى إذا لم‬ ‫يكن من القادة هم وكان من سائر الناس الذين ليس لهم التعزيز } ولكني في هذا‬ ‫لا أقول أنه مما يتعرى من الاختلاف إذا صح معه ذلك من أمره وكان ما فعله به‬ ‫من ذلك في خروجه على معنى الاحتساب لله في الأمر والنهي ‪ .‬والأدب كا هو‬ ‫أهل له ‪ 0‬ويحبوز عليه ويستحقه ‪ ،‬وإن كان لم يصح ذلك عليه لزمه الضان على‬ ‫حال ‪ ،‬وإن كان ممن تلحقه التهمة ‪ .‬وإذا لزمه الضيان من أجل ما فعله به فهو‬ ‫مالكه ويبزيه حله ‪ ،‬إذا جرى له من سيده على وجهه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٦١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الاستيلاء على الأموال والضيان فيها ‪:‬‬ ‫ومنه أعنى هلالا ‪ :‬وفيمن عنده سفينة وقد ترك نوخذا فيها مقدما } وفيها‬ ‫عسكر وبحرية & وساروا في البحر ولعلهم كسبوا بعض الناس & ووصلوا‬ ‫عنده ‪ .‬وقالوا ‪ :‬نعطيك سههيا من هذا المكسب لأنه مال عدو ‪ ©،‬فقال لهم ‪ :‬أنا‬ ‫ليس لي ولا لكم وأقول لكم ردوه على أهله الذين أخذتموه من عندهم } فلعهلم‬ ‫‪ .‬يردوه وأخذوه هل يلزمه هو شىء لأنهم راكبون في داره ‪ 5‬ولكنه ‪ .‬يأمرهم أن‬ ‫يضروا أحدا من خلق الله ماذا عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي عليه شىء على هذه الصفة لأنه لم يبعثهم على هذا‬ ‫الفعل الذي فعلوه ‪ ،‬بل بعثهم لغيره من المباح له والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة موقف الرافض للذين استولوا على الأموال في البحر ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬للشيخ جاعد بن خميس الخر وصي ‪ :‬ما تقول في هذا ؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان وقوع الكسب منهم لذلك في موضع ما ليس لههم‪ ،‬ولم يكن‬ ‫له حرج من الظلم لأهله وكان هذا قادرا على أخذه منهم ورده إلى من هلوهم‬ ‫من غير تقية} فأخشى أن يكون ذلك عليه على قول‪ ،‬وإن لم يقدر أكوان على‬ ‫تقية أوأنه لا يعرف ربه فخشى على سلامته من دخول بلائه عليه فلا يلزمه‬ ‫شىء ويخرج على بعض القول أن له ذلك‪ ،‬وليس عليه على حال‪ ،‬فانظروا فيه‬ ‫فإنه من قول المسلمين وكأنه ليس بخارج من الصواب ولكنه على ثبوته وجوازه‬ ‫يحسن أن يستثنى على أثره ني تأويله‪ .‬فيقال إلا أن يكون ذلك لمن يلزم القيام له‬ ‫في ماله بالقسط على من قدر عليه في الحاضرين عند نزوله لعموم الخطاب به‬ ‫كذلك في الجملة عن كافة القادرين مع عدم القائم له بالعدل فيه مثل اليتيم ©‬ ‫وما أشبه } فإنه يلزمه أخذه منهم أو ما يكون له من شىع لمعنى حفظه لما كان من‬ ‫تعديه فإن تركه على هذا بلا عذر يكون له قائم‪ ،‬ومختلف في ضيانه مع القدرة‬ ‫وزوال الموا نع وعدم الموجبات لعذره على قول يلزمه ضياعه { وقول لا يلزمه ©‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫وأما غير هؤلاء ممن يملك أمره فليس عليه لأهله بالاعراض عنه وتركه في موضع‬ ‫القدرة على أخذه لحفظه لهم من ضيان شىعء وذلك على من فعله فهو مضمون‬ ‫عليه لما كان من تعديه لا على هذا على قياد معاني هذا القول‪ ،‬وأنه لعلى معنى‬ ‫الصواب خارج في النظر لأنه لم يكن منه معونة على ظلمه‪ .‬ولا شىء من‬ ‫فانظروا في هذا كله ‪.‬‬ ‫الأسباب التي بها يلزمه الضيان ‪ .‬والله أعلم بصواب ذلك‬ ‫وفي الأثر ما دل عن ا لشيخ أبي سعيد رحمه الله ما يدل بالمعنى من قوله في‬ ‫مواضع متفرقة على صوابه كله ‪ 5‬ونحن فيه نقول بأنه خارج في النظر على معاني‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫الصواب‬ ‫مسألة ‪ :‬تلف الأشياء المشتراة دون إذن صاحب المال ‪:‬‬ ‫عن رجل عنده لرجل متاع ولم يأمره أن يشتر ي له شيئا فباعه بذهب ‏‪٨‬‬ ‫واشترى المستودع عبدا فتلف العبد ‪ 3‬أيتخلص من قيمة الذهب أو من قيمة‬ ‫العبد ؟‬ ‫الذي عرفت أنه يتخلص من أوفر القيمتين الذهب أو العبد ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬المرسلون الذين يتلفون أشياء أو يزعجون اناسا { وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه أعنى هلالا‪ :‬وكذلك إذا رأى خشبة في البحر فأراد قربها منه ليعلم‬ ‫ما فيها من الخبر ‪ ،‬فسار فامر اناسا أن يسير وا إليهاء ويأتوا بها‪ ،‬فليا أن رآهم‬ ‫أهلها انهزموا منها وتركوها‪ .‬فأخذها هؤلاء المرسلون‪ ،‬وقبضوها اناسا آخرين‬ ‫ليبلغها من أرسلهم إليها ففرقوها ‪ 5‬ماذا يلزمه في ذلك‪ ،‬وهذا من طريق الخبر ما‬ ‫رأى بعينه تفريقها؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كان مطاعا في أمره ‪ ،‬وأرسل من لا يأمنه ‪ .‬وصح معه دخول‬ ‫الضرر عليها ‪ ،‬أوعلى أهلها & أو التلف بصحة أوشهرة تقوم مقام الصحة‬ ‫فأخاف عليه الضيان لأهلها ما إن عرفوا © أو لم يعرفوا كان بمنزلة ما لا يعرف ربه‬ ‫‪.‬‬ ‫من الضان ف باب الخلاص‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫قلت ‪ :‬للشيخ جاعد بن خميس الخر وصي ‪ :‬ما تقول في هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ثم فرق ما بين الأمين وغيره ‪ 0‬وفيما عندي أن عليه الضيان‬ ‫على هذا على حال إذا صح معه تلفها بسبب ما كان منه في الأمر والارسال إذا‬ ‫كان ممن يطاع ‪ .‬وله سلطان على من أمره ‪ ©،‬لأني لا أرى له أن يرسل في إيتائها‬ ‫إليه هذا المعنى أمينا ولا غيره } وأي أمانة تبقى لمن امتثل لما يؤمر به من أمثال‬ ‫هذا من المحجورات ك أليس الخيانة على هذا من أمره يكون به أولى ‪ ،‬فانظروا‬ ‫فيه ‪ 5‬فإني لا أراه أمينا وإن لم يكن له على من أمره سلطان © ففي أكثر القول أنه‬ ‫لا ضيان عليه‪ .‬وقيل عليه الضيان‪ ،‬وفي بعض القول أنه إذا أنكر الفاعل لزم‬ ‫الأمر ث ولعل ذلك على قوله إذا لم يصح على الفاعل ‪ 0‬وإن أتى على ذلك‬ ‫بدين لم يكن عليه بعد التوبة منه شىء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة الصبحى‬ ‫جواز إصلاح مال الصبي من ضيان له على المصلح ‪:‬‬ ‫وفيمن لزمه ضيان من مال صبي غير يتيم هل يصلح بيا لزمه مال هذا‬ ‫الصبي الذي لزم منه الضيان ‪ ،‬أومالا له أجر ‪ ،‬ويبر من الضان فييا بينه وبين‬ ‫الله ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فنأساء استخدام السلاح‬ ‫‪ :‬من إنسانا بسلاح‬ ‫مسألة‬ ‫ولم يعلم‬ ‫©‬ ‫دوا ع أ و رصا صا‬ ‫© أو أ عطاه‬ ‫©&} وفيمن سلح ا نسانا سلاحا‬ ‫ومنه‬ ‫أنه فعل به ما لا محجوز ‪ 53‬هل يلزمه شى ء أ م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا شىء عليه } إذا لم يكن يعينه على باطل في نيته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أخذ الدواء والرصاص من البغاة وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫وفي ناس أخذوا من عند بغاة دواء ورصاصا ثم أمرهم أحد أنكم ارحبوه‬ ‫‪١١١‬‬ ‫عليهم ‪ ،‬أوأخذه منهم ورجعه عليهم & أوأعطاهم بدله خوفا أن يتولد من البغاة‬ ‫شر ‪ ،‬لم يعلم هذا أن البغاة فعلوا بذلك الدواء أو الرصاص ما لا يجوز ‪ ،‬هل‬ ‫يلزمه ضيان أ م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يمكن هذا حجره عليهم فلا شىعء عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫الأجر يحدث تلفا على من ضيان ذلك ‪:‬‬ ‫فيمن أأمرجيرا ليحدث له غياء على الطريق ‪ ،‬أويحدث له ساقية لماء ‪.‬‬ ‫سقط أحد في ساقية الماء المحدوثة أيلزم‬ ‫فسقط الغاء على أحد من الناس ‪ ،‬أو‬ ‫الأجير الضيان ‪ ،‬أو المؤجر إذا لم يكن للأجير على المؤجر سلطان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجرى في مثل هذا الاختلاف بين المسلمين ‪ :‬قال من قال من‬ ‫المسلمين ‪ :‬الضيان على الأجير & وقال من قال ‪ :‬إن الضان على الأجير‬ ‫والمؤتبر ‪ ‘0‬وقال من قال ‪ :‬لا ضان عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل يأمر صبيا بالنزول عن الشجرة وضيان ما يحدث للصبي ‪:‬‬ ‫ومنه عن رجل وجد صبيا طالعا شجرة } فقال ‪ :‬يا غلام اهبط ‪ .‬فصرع‬ ‫الغلام ‪ .‬من فوقها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان المراد افزاع الصبي فعليه الضيان من دية أوما أصاب ©‬ ‫وإن لم يرد إفزاعه فلا يلزمه شىء على القول الذي أقول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ضيان راكب الدابة إذا أكلت شيئا ‪:‬‬ ‫في الذي يترك شيئا في الغلاة من الأرض فيجىعء جمل أوغيره من الدواب‬ ‫فيأكل ذلك الشىع المتر وك في الغلاة } أيكون رب الدابة ضامنا لما أكلته دابته ني‬ ‫الغلاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المال من جنس طعام هذه الدابة ‪ ،.‬وكان لهذه الدابة‬ ‫__‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫راكب ك أوقائد أسوائق أو جميعهم فعلى ما سمعته في الأثر في مسألة حملة أهم‬ ‫يضمنون ما أكلت & وقول‪ .‬مفسرإن ل يقصروا في حفظها ‪ }.‬أو أحدهم وكانوا‬ ‫على قدرة من حفظها فغلبتهم على الغفلة لم يضمنوا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز اختيار الدراهم بالنار ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ومن أخذ دراهم ‪ .‬وقال صاحب الدراهم لا تدخلها النار © أولم‬ ‫يقل & فأدخلها النار بلا رأي صاحبها ‪ ،‬ولم يشترط عليه أن يدخلها النار‬ ‫فأدخلها النار ‪ ،‬فالجيدة له ‪ 3‬ولو انكسرت & وأما الرديئة فله ردها على‬ ‫صاحبها } ويضمن وتقوم عليه صحيحة فيضمن ما زادت الصحيحة على‬ ‫المكسورة وإن كان شرط عليه حين الوفاء أنه لا يقبلها حتى يدخلها النار ‘ فاذن‬ ‫له في ذلك لم يكن عليه عندي ضيان إذا لم يتعدى فعل مثله بها في إدخاله النار ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز إخراج الدابة من بيت رجل وضيان ذلك ‪:‬‬ ‫ومنه & وفي شاة دخلت بيت رجل فأكلت عليه شيئا من الطعام ‪ ،‬أو‬ ‫غبره ‪ .‬فطردها فطاحت في بئر أو من فوق سطح ‪ ،‬هل يجب عليه ضيان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما سمعته في الأثر أن للرجل أن يخرج الشاة إذا دخلت في‬ ‫بيته ‪ .‬إن كان هذا نهر الشاة ليخرجها من بيته } ولم يرد أن يلقيها في البئر ل يكن‬ ‫عليه عندي فيها ضيان على هذه الصفة & وإن كان أراد اتلافها فعليه عندي‬ ‫الضان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواز إبراء الرجل الفقبر لنفسه من حق لزمه ‪:‬‬ ‫وفيمن لزمه حق ومرجعه للفقراء وكان هو غنيا أفوقيرا عندما لزمه ثم افتقر‬ ‫ا لحق‬ ‫يير ىعء نفسه من ذلك‬ ‫© ا محجوز له أ ن‬ ‫على سبيل الخطأ أ و العمد‬ ‫كان ذلك‬ ‫أم م لدا ؛؟‬ ‫‪١٢١١‬‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت جائز له أن ير ىء نفسه إذا كان فقيرا على قول‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بعض المسلمين‬ ‫مسألة الحمراشدى ‪:‬‬ ‫ضيان سكان البيت للضرر اللاحق بالداخلين في ذلك البيت ‪:‬‬ ‫وفي سكان البيت من الأزواج والأولاد إذا وضع أحدهم شيئا { فدخل‬ ‫آخر فصدمه ذلك الموضوع فالمه ‪ 3‬أيلزم الواضع لذلك الضيان ؟‬ ‫فعلى ما وصفت إذا لم يكن الواضع وضعه في سكنه منه فعليه الضيان ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫خلاص من لا يعرف صاحب الضيان ‪:‬‬ ‫وفي الذي لا يعرف ربه إذا لزم أحدا منهم ضان كيف خلاصه؟‬ ‫فعلى ما وصفت إذا سلم ذلك للفقراء ‪ ،‬أوللامام فإنه يبرأ ‪ ،‬وأما‬ ‫الوصية بعد أن يسلم للفقراء ألولامام } فقال بعض ‪ :‬إنه لا وصية عليه ‪ 3‬وهو‬ ‫أكثر القول } وقال من قال ‪ :‬عليه الوصية ‪ 3‬وكذلك اللقطة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الحمراشدى ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الناس‬ ‫لثقة من‬ ‫جواز تسليم الضان‬ ‫وإذا لزمنيى ضيان هالك خلف أيتاما وبالغين وقبضته ثقة } وعرفته أنه مما‬ ‫‏‪ ٠‬أأبرأ بذلك أم‬ ‫له فيه‬ ‫أجيزه‬ ‫له فيه ما محجوز لي أن‬ ‫‏‪ ٠‬وأجزت‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫لزمني من‬ ‫إنه قل أنفذه عليهم ؟‬ ‫حتى يقول ل‬ ‫قال ‪ :‬إن كان حاكم المسلمين } فهووجه خلاص ۔ وكذلك الثقة العدل‬ ‫من المسلمين على قول بعضهم ‪ .‬إن أراد بذلك الانفاذ ‪ .‬وإن كان على وجه‬ ‫الرسالة فحتى يعلم ذلك في الحكم & أو اطمئنانة على قول من قال بها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصحى‬ ‫ضيان ما تأكله الدواب على أصاحبها ‪:‬‬ ‫وفيمن له دابة يواليها خادمه ‪ ،‬ورآها تخرب على الناس أعني صاحب‬ ‫الدابة ‪ .‬هل يلزمه ضيان ما أكلت دابته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيا عندي أن بعضا يوجب عليه الضيان بصحة الأكل ‪ ،‬ولو وقع‬ ‫الأكل من باب الخطأ ‪ .‬لأنه قال من قال ‪ :‬ما أكلت الدواب بالنهار فعلى‬ ‫صاحبها الضيان & ولو انطلقت من وثاقها وقد كانت موثوقة ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا‬ ‫ضيان على صاحبها حتى يطلقها هولذلك ‪ .‬وإن استحفظها مملوكة ‪ }.‬وكان‬ ‫يؤمن عليها ‘ فنفدذت من يده ففي رقبته الضان ‪ 0‬وكله راجع على صاحبها &‬ ‫ومن لا يرى الضيان إلا في أكل الليل } وكان هذا الأكل نهارا فلا ضيان عليه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬العامل لدى السلطان ويببي الصدقات ‪:‬‬ ‫ومن رقعته ‪ :‬ومن ولاة السلطان على قرية ‪ ،‬وأقام فيها وجبى صدقات‬ ‫أهلها طوعا وجبرا | وفي اعتقاده أن ذلك جائز له لقلة علمه برأي المسلمين }‬ ‫وأراد التوبة من ذلك & ما يجب عليه ؟ وإن وجب عليه الضيان ‪ ،‬أيكون لأرباب‬ ‫الأموال أم الفقراء ؟‬ ‫بين لنا وجه الصواب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان مستحلا لذلك فلا أغرم عليه ‪ 3‬وعليه التوبة } وإن كان‬ ‫محرما ‪ 0‬فعليه الخلاص لأرباب الأموال إن عرفهم © وقدر عليهم © وإن لم يقدر‬ ‫عليهم ولا على ورثتهم سلم ذلك للفقراء ث وإن كان فقيرا جعله لنفسه ‪ ،‬وأبرأ‬ ‫نفسه من ذلك ‪ .‬مع الدينونة والاعتقاد متى ما وجد أرباب الأموال خيرهم بين‬ ‫الأجر والغرم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن عليه ضيان لبيت المال ‪ 3‬أراد الوصية ‪:‬‬ ‫وقال من‬ ‫ولا يجزيه غير ذلك‪.‬‬ ‫قول يوصي به لبيت مال المسلمين‬ ‫قال‪:‬‬ ‫‪١١٢٢٣‬‬ ‫‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫الامام أجزأه‬ ‫‪ :‬إن أوصى به للفقراء عند عدم‬ ‫قال‬ ‫مسألة ‪ :‬البراءة ني الحياء المفرط ‪ ،‬أيجوز أم لا ‪:‬‬ ‫‪ :‬لا يجوز ‪.‬‬ ‫قال الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫=& والاجماع في التقية أنها لا تصح ‪ .‬والله‬ ‫‪ :‬الشيخ سعيد فيه اختلاف‬ ‫قال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫اليد ‪:‬‬ ‫عن وضع‬ ‫ومن كان في حوزه شىعء فهو له ‪ 3‬فعلى هذا القول يجوز فيه ما يجوز على‬ ‫صاحبه بحكم اليد من التعارف & والدلالة ‪ 0‬وقيل ‪ :‬إن اليد لا توجب الملك ‏‪٨‬‬ ‫وهو موقوف لا ينتفع به ‪ 0‬فعلى هذا القول ‪ :‬أخاف على الآخذ التبعة في حكم‬ ‫الأخيرة ‪ .‬والله ولي السريرة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يلزم صاحب البيت إنكار على هذا الآخذ ‪ ،‬ويعلمه أن‬ ‫هذا ليس له ؟ كان يعرف ربه أو لم يعرفه ‪ 3‬أم يعرفه السكوت عنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فمعى أن هذا مما يختلف في الانكار عليه من قول المسلمين ‪،‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن عليه الانكار على من يلزمه حفظ اللفظة ‪ 0‬وقيل ‪ :‬لا إنكار عليه‬ ‫على قول من لا يلزمه حفظه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬ضيان مال المسلم ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬ومن وجد مال امرىء مسلم يضيع فعليه ضيانه © إذا كان قادر‬ ‫} حتى يكون في ال صل أمانة في يده ‪ .‬والله‬ ‫على حفظه ‪ ،‬وقيل لا يلزمه ضيان‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬على المسلم حفظ شاة المسلم الضالة ‪:‬‬ ‫عن الشيخ خلف بن عبد الته بن وادي ‪ :‬الذي وجدته في الأثر أن الشاة‬ ‫‏‪ ١٢٤‬س‬ ‫إذا كانت لا ترجع إلى ربها إلى أن تتلف & أويأكلها السبع فياخذها } فإن عرف‬ ‫‏‪ ٠‬أو‬ ‫حفظه حتى يموت‬ ‫‏‪ ٠‬فهي عحنده وفي‬ ‫لها ربا‬ ‫ل يعرف‬ ‫أد اها إليه ‪ .‬وإن‬ ‫‪7‬‬ ‫الضالة في البلد أوحيث ترجع إلى رمها فاواها إليه ‪.‬‬ ‫رسها © وإذا وجد رب‬ ‫محى‬ ‫فإذا أصبح فليسرحها لترجع إلى ربها ‪ .‬لأن هذا متعارف بين الناس ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7‬لة الصبحى‬ ‫صفة الكلأ المباح ‪ .‬وصفة ما يختلف في إباحته ‪:‬‬ ‫وما صفة الكلأ المباح } وما صفة ما يختلف في إباحته ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما نبت في الغيافي والغفار فحكمه الاباحة ‪ 0‬وما نبت ني الأملاك‬ ‫ففي إباحته وحجره اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مر به ؤ ثتماب & فيالزمه ‪:‬‬ ‫أ ما‬‫مسألة ‪ :‬رجل اتبع الشيطان فييكل‬ ‫ومن جواب الشيخ الثقة العالم جاعد بن خميس الخر وصي ‪ :‬ما تقول ‪:‬‬ ‫في رجل دعته نفسه الامارة بالسوءإلى إجابة دعوة الشيطان لعنه الله احرم‬ ‫وغرته الحياة الدنيا } ومال به الهوى إلى فعل المعاصي المهلكة الموبقة ؤ ثإمنه‬ ‫ندم على ما فرط من ذلك ‪ ،‬وعصى هواه وخالف النفس ‪ 0‬ورفض الدنيا &‬ ‫‪}،‬‬ ‫ورجع عن اتباع الشيطان إلى ما يرضى الرحمن ‪ .‬وتاب إلى اللله توبةنصوحا‬ ‫وأراد الخلاص مما فعل من أخذ أموال الناس بالباطل &والزنا وقتل النفس بغير‬ ‫حق ؤ كيف يلزمه ؟ افتنا في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ما أخذه من أموال الناس على وجه الباطل فعليه رده إلى‬ ‫أهله ‪ .3‬كان موجودا في يده } أوما كان موجودا ‪ 3‬إن كان في يده منه } إن كانت‬ ‫له القدرة على رده إلى أهله ‪ 3‬وإن لم تكن له القدرة فالدينونة بذلك & والاشهاد‬ ‫عليه على موجب حكم الحق فيذلك ‪ ،‬إن وجد السبيل إليه ‪ 5‬وإلا فالدينونة إذا‬ ‫كان موجودا كله في يده ‪ .‬وعليه فك ما يقدر على فكه بيا عز وهان من جميع ما‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫أفلت يده إذا كان قادرا على فكه إلى أهله من يد من هو في يده بالفدية } وإن‬ ‫تعسر ذلك عليه } وتقدر فكأنه نسيئة في المعنى ‪ 3‬أن يكون كالمستهلك ‪ ،‬وجميع‬ ‫ما استهلكه فالمل فيه إذا كان له مثل & وإلا فالقيمة إن أدركت معرفته فيه }‬ ‫وإلا فالتحري وجه الصواب ‪ .‬ولابراء له مع القدرة على هذا إلا بهذا ‪ ،‬أوتحله‬ ‫أرباب المظالم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما حكم ما كان من المظالم على وجه الاغتصاب ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬ما كان على وجه الاغتصاب له من أهله } قبل رده ‪ ،‬أوما يجب‬ ‫عليه بدله فيه بعد إتلافه فإنه لا يبرأ ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما كان على وجه الر با والسحت “{ كيف تكون براعته ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬أما ما كان على وجه الربا والسحت اكتسبه من أهله ‪ .‬فإنه في‬ ‫براءته بالحل له من أربابه اختلاف بين المسلمين & فإن عز عليه وجود أربابه‬ ‫فعليه الدينونة بالخلاص إليهم متى قدر عليهم ‪ ،‬وعليه الوصية به إذا حضره‬ ‫الموت قبل التخلص منه إذا كان يعرف أربابه ‪ .‬وإن كان لا يعرف أربابه فهو‬ ‫الموقوف بحاله حتى يعرفهم ‪ .‬ويجد السبيل إلى الخلاص إليهم ‪.‬‬ ‫وعلى هذا فالوصية عليه به إذا حضره الموت قبل التخلص ۔ ولا أعلم في‬ ‫ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫ويخرج في بعض القول أنه يلحق بأموال المصالح التي هي لبيت مال‬ ‫المسلمين ‪ 30‬وعلى قول ثالث ‪ :‬أنه يجعل في بيت المال على وجه الأمانة وإذا ثبت‬ ‫هذا فكأنه على الشريطة بأن يكون المتولي له بحد من يجوز وضع الأمانات في‬ ‫يده وتسليمها إليه ‪.‬‬ ‫وعلى قول رابع ‪ :‬فله أن يفرقه على الفقراء إذا قدره ويكون ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫خلاصه‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما الحكم إذا وجد أرباب الحقوق ‪:‬‬ ‫الأجر‬ ‫بن‬ ‫خيرهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هم‬ ‫أربابه ومعرفته‬ ‫بوجود‬ ‫الله له‬ ‫قدر‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫والغرم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ما ا لحكم إذا ل مجد هم وحضره الموت ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬وإن لم يعرفهم حتى حضر الموت ففي الوصية به عليه على هذا‬ ‫القول اختلاف من أهل العلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما الحكم إذا عز عليه الخلاص لفوات ذلك كله ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬إن عز عليه الخلاص لفوات ذلك من يده ‪ ،‬وعدم القدرة على‬ ‫فكه ‪ .‬ولم يقدر على الخلاص بالمثل ‪ ،‬ولا بالقيمة لفقره وقلة ما في يده ‪ .‬وجهالة‬ ‫أربابه ففي براءته لنفسه منه كأنه يخرج فيها من قول المسلمين الاختلاف ‪ ،‬إذا‬ ‫كان لا يعرف له ربا ‪ .‬وصار يرجع ما في ذمته إالىلفقراء ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول فيه بأنه موقوف أمره فيخرج فيه أنه لا يبرأ لبراءته‬ ‫لنفسه منه & بل الموقوف عليه لا غاية لذلك ء حتى يسلمه إلى أهله عند‬ ‫الموت فيوصي به على الصفة على سبيل ما أمر الله به‬ ‫بحضر‬ ‫القدرة } أو‬ ‫‪.‬‬ ‫صيية‬ ‫ون ف‬ ‫للمو‬ ‫المس‬‫وا‬ ‫وهكذا القول في جميع ما انتهكه من أموال الناس بالباطل على سبيل‬ ‫الدينونة بتحريمه في أصل دينه ‪ .‬وإن كان ذلك على معنى الاستحلال فيها‬ ‫يدين به لربه أنه عرف الحق & أن يؤدى من ذلك إلا ما كان في يده } فإنه يسلمه‬ ‫مضى من القول فيه يخرج في الذي لا‬ ‫إلى أهله إن كان يعرفهم ‪ 0‬وإلا فسبيل ما‬ ‫يعرف له ربا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما القول في القتل بغير الحق ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬والقول في القتل بغير الحق يخرج إن كان على معنى الاستحلال‬ ‫له ‪ 0‬والتدين به أتاه إذا عرف الحق & واستبان له وجه الصواب في خلافه فتاب‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫إلى الله ‪ .‬ورجع إلى قول المسلمين من قبل أن يقدر عليه على هذا الحال ‏‪٥‬‬ ‫وكأنه يشبه ألا يكون القول قوله في حكم الظاهر في مواضع الخصومة © ولو‬ ‫احتمل صدقه وكذبه & وأمكن في الحق حقه في قوله وباطله ‪ .‬حتى يصح ما‬ ‫يوجب له وعليه الاستحلال منه بوجه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما الحكم إذا كان القاتل يعتقد أن قتل النفس حرام ؟‬ ‫قال ‪ :‬وإذا كان على وجه التحريم له منه أتاه في أصل دينه كان عليه‬ ‫القود في العمد إلى أولياء الدم بفصل الشرع ‪ 0‬وموجب حكم الحق ‪ ،‬إن كان‬ ‫من يجب عليه القود في حكم المسلمين ولا كفارة عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما الحكم إذا عفى عن القاتل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إلا أن يكون قد عفى عنه المقتول عن قتله أصلا ‪ ،‬أوولي الدم عن‬ ‫القصاص في النفس قتلا } فتكون عليه الدية حالة } إن لم يتصدق ما عليه‬ ‫بنفسه في حياته أووارثه بعد وفاته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وكيف يكون الوفاء بها ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وقيل إنها على ثلاثة نجوم ‪ 0‬كل نجم في سنة على حسب ما جاء‬ ‫به محمد بن محبوب رحمه الله ‪ ،‬فييا أرجو ‪ .‬وكان في وجوب الكفارة عليه يخرج‬ ‫الاختلاف إذا كان ممن يقاد به في الأصل & ولم يرفع حكم القود عنه إلا العفو ‪.‬‬ ‫وإن كان ممن لا يجب عليه به القود في العمد فعليه الدية مع الكفارة إلا أن‬ ‫يكون عبدا له ‪ .‬فيكون عليه فيه الكفارة لا غير فييا قيل ‪ .‬وإن كان عبدا لغيره‬ ‫فالقيمة مع الكفارة فييا قيل © والدية إن كان ممن يجب عليه فيه الدية في الحق }‬ ‫ويكون عليه مهما وجب عليه خاصة في ماله دون عاقلته ‪ .‬وكذلك عليه في الخطا‬ ‫الكفارة مع الدية ‪ ،‬إلا أن يوصي بها القتيل على من عقل صحيح فيكون في‬ ‫الثلث لمن يثبت له ‪ .‬أويتصدق بها عليه وارث يجبوزله منه ‪ ،‬فحينئذ ينحط‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫عنه ‪ 0‬وإلا فهي في ثلاث سنين ‪ ،‬في كل سنة ثلث الدية فيما قيل لكنها العاقلة‬ ‫تعقل عنه الدية في الخطا إلا أن يكون عبدا أو اعترافا فإنها لا تعقل عنه فييا قيل‬ ‫فيه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬كيف يتوب الزاني © وما يلزمه من ضيانات‬ ‫قال ‪ :‬وأما الزنا فإن كان على وجه الجبر منه للمرأة فعليه فييا قيل‬ ‫صداقها ‪ .‬ونيل مثل صدقات نسائها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وماذا عليه لكوانت المرأة أمة ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وإن كانت أمة بكرا فعليه عشر ثمنها ‪ 0‬وقيل خمس ثمنها ‪ 0‬وللثيب‬ ‫نصف عشر ثمنها ‪ 3‬وقيل صداق مثلها في الاماء ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما الحكم إذا كان الزنا على وجه المطاوعة من المرأة ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وإن كان على وجه المطاوعة من المرأة فلا شىعء لها عليه { إلا أن‬ ‫تكون صبية أومعتوه } أزوائلة العقل سكرانة ‪ 3‬أوأمة بكرا۔ وفي الثيب من‬ ‫الاماء اختلاف ‪ :‬قيل لا شىعء لما عليه لسيدها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المطاوعة منها والاكراه سواء ‪ .‬وعلى هذا‪:‬فالقول فيها يخرج بيا‬ ‫قد مضى من القول فيها في موضع الجبر لها ‪ 0‬وفي بعض القول إن عليه قدر ما‬ ‫شغلها عن مولاها ‪ 3‬وهذا كله من قول المسلمين ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الستر والاعلان في التوبة ‪ .‬كيف يتفقان ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬ومع هذا كله ألا يظهرما قد استتر من فعله ‪ ،‬لأنه لا يجوز أن‬ ‫يوجب عليه الحل أو التوبة ث بل عليه‬ ‫يكشف عن نفسه بيا يبيح منه البراءة ‪ 0‬أو‬ ‫أن يستر ماقد ستر الله عليه من ذلك ‪ ،‬ويشكر على ستره له ‪ 3‬ولا يظهر‬ ‫للناس ‪ ،‬ويؤدي ما يلزمه من الحقوق إلى أ هلها ‪ .‬إلا ما لا يمكن في الحق‬ ‫‪١٢٩١‬‬ ‫إسراره مثل القتل الموجب حكم القود عليه لا يستقيم كتيانه عن أهله { ولا‬ ‫إسراره بعد كونه } ولو كان في الأصل قد خفى على أولياء الدم } وكذلك ما لا‬ ‫يسع إلا إجهاره فلابد من إظهاره } وما أمكن إسراره فلا يجوز إظهاره من جميع‬ ‫الأحداث الباطلة كائنة ما كانت ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬معنى هذا أنه إن تاب وكف عن المعاصي فلا علم للناس بذلك ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬له أن يشهر في الناس توبته مما ظهر عليه من المعاصي وصح عند من‬ ‫شهر ذلك معه عليه حتى يشهرفي الناس توبته كيا شهرت معهم معاصيه ‪.‬‬ ‫وليس عليه ‪ ،‬ولكنه حسن من الأحوال ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬همل يعلن لجميع الناس ‪ }.‬فيعلم منهم من لم يكن يعلم ‪:‬‬ ‫ل يصح معه ا نه صح معه ظهور معصيته ©}‬ ‫له ©&}& ومن‬ ‫قا ل ‪ :‬يعجبي ذلك‬ ‫فلا له أن يظهر له معصيته { ولا ا ن يطلعه على خطيئته ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬كيف يعرف ما عليه إن كان لا يعلم الحكم الشرعي ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬له وعليه على وجه الحكاية في السؤال أن يسأل عيا يلزمه إن جهل‬ ‫ما يلزمه في ذلك من يرجومنه أن يوقفه على الصواب [& ويدله على الهدى }‬ ‫وينقذه من الردى ه لا على معنى ا لتصريح منه بنفس المعصية أ نها منه غير‬ ‫مسألة ‪ :‬كيف يفعل إذا كان الحل عقوبة رجما أو جلدا ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وإذا قامت عليه الحجة الموجبة للحل عليه في ذلك جلدا أورحما ‪.‬‬ ‫فعليه أن يصبر على ما ابتلى } ويستسلم لأمر الله ‪ 0‬ويرضى ويعلن توبته من‬ ‫فعله ‪ 3‬ومن إقراره إن كان وجب الجلد عليه كان إقرارا منه ‪ .‬ويرجومن الله العفو‬ ‫والمغفرة ‪ 3‬والصفح © وأن يكرن ذلك كفارة ذنوبه ‪ .‬وليخف مع ذلك من سوء‬ ‫فعله ومخالفته لربه } ومحاددته له ومشاققته لرسوله يلة ‪.‬‬ ‫‪١٣.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬هل إقراره بذنبه ورضاه بنزول العقوبة سبب للمغفرة ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وليكن بين المخافة والرجاء منهج سلوكه إلى ربه } وليستشعرفي‬ ‫نفسه أن الله تعالى أعز وأكرم من أن يرد مذنبا هرب منه إليه } ولجأ إلى بابه‬ ‫بصدق التوبة لديه ‪ ،‬وأقبل بمحض الانابة عليه } لأن الله رءوف رحيم ‪ ،‬ذو‬ ‫فضل عظيم ‪ .‬يقبل التوية عن عباده ‪ 0‬ويعفوعن السيئات ‪ 0‬ويتجاوزعن‬ ‫‪.‬‬ ‫الخطيئات & لمن تاب إليه بصدق الرجعى أتاب‬ ‫مسألة ‪ :‬كيفية التصرف فييا يلزمه من حقوق العباد ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وعلى كل حال & فالقول فييا يلزمه من حقوق العباد من دية بعد‬ ‫وجويها ‪ .‬وصدقات نساء انتهك فروجهن حراما كالقول فيما مضى من القول في‬ ‫الأموال التي ظلمها فاستهلكها } أبومعنى من وجوه الباطل أكلها في الباطل ‪3‬‬ ‫والعجز ووجود الأرباب لما وعدمهم والمعرفة لهم ‪ .‬وجهلهم ‪ .‬وذكرهم‬ ‫ونسيانهم ‪ 3‬ووجوب الوصية بها إذا حضر الموت قبل التنصل منها ‪ ،‬أوبعد‬ ‫التفريق لما لا تعرف له ربا من ذلك إلى الفقراء ‪ .‬إن أوجب الرأي ذلك في‬ ‫حكمها والقول في ذلك سواء وما أداه فقد أجزاه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجوب تعجيل الأداء للحقوق التى لزمت من طريق الفصب ونحوه ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وما كان وجوبه عليه من طريق الغصب والسرقة قد كان إلى غير‬ ‫ذلك من جميع أنواع المظالم كلها كالمأمور به التعجيل في قضائه & والمبادرة إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫تسليمه من غير تقصير ولا تكليف فوق ما يطاق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وماذا عيا لزمه من غير طريق الغصب ونحوه‬ ‫‪ .‬لكنه وإن كان‬ ‫قال ‪ :‬وما كان على غير سبيل المظلمة وجوبه فكذلك‬ ‫عليه مثل المظالم فكأنه في تأخيره سالم مالم يطلب حتى يتخلص من المظالم على‬ ‫‪.‬‬ ‫قصد الأداء‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬هل هناك فرق بين ما كان من طريق الغصب وغير الفصب ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬الاجتهاد في تسليم المظالم لأربامها أوسع ى لأن المظالم لا أبصر وجه‬ ‫تأخيرها مع السعة والقدرة إذا كان واجدا لأربابها قادرا على أدائها لا بطيب‬ ‫نفس أهلها على قول من يقول ‪ :‬إنها لا تكون بمنزلة الدين فيما يجب عليه‬ ‫ضيانا أو القيمة من أهلها ‪ .‬فكأنه على هذا غير المظالم مالم يطلب إليه من‬ ‫المظالم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجوب عدم تأخير رد المظا ل ف السعة‬ ‫والمظالم لم أضيق حالا منها ‪ 5‬وأولى أن يبدأ بها في الموالاة في قضائها لا في‬ ‫معنى المزاحمة عند المطالبة لكنه مالم يطلب إليه فيمطل غريمه عن غنى فيها } أو‬ ‫يكتمها من لا يعلم بها مع القدرة على أدائها كيلا يسارع في مطالبته بها ‪ 3‬أو‬ ‫حضره الموت فلا يوصي سها من تضييع منه لها فيلحقه ا سم ‏‪ ١‬لظلم لذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما الحكم إذا عجز ما في يده عن الوفاء بيا عليه من حقوق ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬والمظالم سواء في العطاء وسعة ذلك وأجزأه إذا دان للآخرين‬ ‫بالأداء ‪ .‬وإذا طلبت إليه بعد الوجوب لها عليه تزاحمت المظالم وغير المظالم‬ ‫باللطالبة في القضاء فينظر ‪ :‬فإن كان الذي في يده يفى لما عليه من الحقوق‬ ‫‪:‬‬ ‫الواجبة لأهلها سلم كلا ماله من ديانة ‪.‬‬ ‫وإن كان الذي في يده لا يفي بجملتها كان موزعا بين الكل منهم لا يقوم‬ ‫أحدا على أحد في المنعم والعطاء } لأنها كلها في الوجوب هنالك بالمطالبة لما كان‬ ‫من غير المظالم وجوبه عليه والمظالم على سواء في معنى الوجوب ‪ ،‬لأنها كلها‬ ‫حقوق واجبة عليه في الأصل فييا تعبده الله من ذلك & وكلها مأخوذ بها في الحكم‬ ‫عند ذلك © وعليه أن يحكم على نفسه بيا يحكم به عليه الحاكم فييا قيل ‪.‬‬ ‫‪١٣٢٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما موقف الحاكم من المظالم وغيرها من الحقوق الواجبة ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬الحاكم لا يقدم شيئا من الحقوق على شىعء بعد وجوبها وصحة‬ ‫ثبوتها إذا جرى الحكم على يده فيها ‪ 3‬بل عليه أن يوزع المال بين الكل من ديانة‬ ‫المطالبين له على يده بها كل على قدر ماله من الحق & وهذا عليه كذلك في هذا‬ ‫الموضع أن يعطي كل واحد على قدر حقه إن علمه ‪ ،‬وإن جهل كذلك ۔ أو‪.‬‬ ‫جهل شيئا منه ‪ ،‬فعليه التحري لا عليه حتى يرى أنه قد خرج في معنى‬ ‫الاطمئنانة باستفراق ما عليه وفاء إن لكوان في المال وفاء لما عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وماذا لكوان ماله لا يفي بيا عليه ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وأما إذا كان الذي في يده من المال لا يفي بيا عليه وكان المال موزعا‬ ‫جهل‬ ‫& فلما جهل أو‬ ‫بين الكل من غرمائه كيا قدمنا كل على قدر حقه إن لعولم‬ ‫بعضه مع العلم بأنه عليه لكنه لا يدريه كم هو كان الحكم هنالك كأنه يشبه في‬ ‫المعلومات من‬ ‫له ‪ .‬ولولم يقر له سها أرباب‬ ‫الوفاء ‪ .‬إذا ل يصح في اللجهولات‬ ‫غرمائه وأنكروا ذلك‪ .‬عليه أن يبدأ بأصحاب المعلومات من الحقوق © فإن بقى‬ ‫منها‪.‬‬ ‫يرى أنه قد خرج‬ ‫التحري ‪ .‬حتى‬ ‫الملجهولات على‬ ‫في يله فليخرج‬ ‫شىء‬ ‫مسألة ‪ :‬وماذا لكوان المال لا يفى المعلومات من الديون التى عليه ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وإن لم يكن فيه وفاء للمعلومات من الديون المطالب بها والمظليات‬ ‫اللازمة له ‪ .‬ورجع الأمرإلى التوزيغ & فليوزع المال بين المعلومات دون‬ ‫الملجهولات هنا ‪ .‬ويدين بها إلى ميسورة في التسليم لها على ما بينت لك ‏‪٥‬‬ ‫ويستوي في ذلك الديون بالمطالبة مع المظليات ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا جهلت بعض الحقوق وعلم بعضها هل يوقف توزيع المال ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬ولا يبين لي في النظر أن المال على الحقوق المجهولة المعلومة‬ ‫موقوف لجهل ما جهل منها } حتى تؤخذ الاتفاق من أربابها إذا لم يقر أهل‬ ‫‪١٣٢٢٣‬‬ ‫المعلومة من غرمائه في التسمية بالوجوب للمجهولة ‪ .‬ولا قامت بيا توحيها‬ ‫الحجة & ولا أن توازع المعلوم من الحقوق ‪ .‬ولوكانت كلها متعلقة بالذمة في‬ ‫الحياة ‪ .‬ومحكوما بها في مال المدان بالاصل وتوجب المزاحمة في المال لتلك في الحياة‬ ‫والممات ‪ .‬إذ لوقامت الحجة بوجوبها فإنها مؤخرة عن المعلوم في هذا الموضع‬ ‫لانكار الغرماء لها } ولا له أن يحكم لهم عليه لما يخرج منه به في الحكم عليه عند‬ ‫الحكام المسلمين إذ ليس عليهم له في النظر أكثر من ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وماذا لو أقر المدين بدين بعد صحة الديون التى عليه بالبينة ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وما صح بالبينات عند التر افع فاسوة في الحكم وهو الأولى بالتقديم‬ ‫فيما قيل حتى يصح عليه من المعلومة بالاقرارات ‪.‬‬ ‫وإقراره بعد المرافعة والنزول إلى فصل القضاء بحق من الحقوق لأحد لا‬ ‫يقبل إذا لم يكن في المال وفاء للجميع ‪ ،‬ولم يقبل الغرماء إقراره‪ ،‬وإن كان يقبل‬ ‫عليه ويلزمه إذا كان بحال من يجوز منه ويثبت الحق بالحق عليه} فإنه إنما يحكم‬ ‫في الحكم عليه به في ماله بعد الاستيفاء من هؤلاء‪ ،‬وإن كان في المال وفاء له لم‬ ‫يكن هنالك حين ذلك مدفوعا بلا خلاف نعلمه ‪.‬‬ ‫ونول ثان ‪ :‬وقيل يجوز إقراره عليه مالم يحكم الحاكم بحجر ماله لأرباب‬ ‫الحقوق عليه ‪:‬‬ ‫وقول ثالثا ‪ :‬أنه يقبل إقراره مالم يحكم بالافلاس عليه ‪ .‬فانظروا فيه ‪.‬‬ ‫فإنه أيها الاختلاف يخرج في ثبوت الاقرار منه حجة على الغرماء أولا مهما كان‬ ‫الاقرار معلوما بحق معلوم } فكيف بمجهول لا يدري أيكون ذلك حجة على‬ ‫الغرماء توجب المساهمة لهم للمعلومات عند القضاء والتوزيع للمال بينهيا لا أرى‬ ‫ذلك مما تثبت به الحجة على غريم عند المناكرة من بينة ولا إقرار ما كانت الجهالة‬ ‫له لازمة ‪ ،‬لأن قول الحجة له لازمة إن عليه حقا غير سمي في الحسب لأجل‬ ‫سمي في النسب ‪ ،‬وإلا لا أراه في الحق على حال حجة ‪.‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما أسباب رفض إقرار المدين بدين بعد صحة الديون التي عليه‬ ‫بالبينة ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬إن قول المدان تدخله العلة الموجبة للاختلاف فيه { لاحتيال‬ ‫الدعوى من وجه أن يكون ذلك على معنى الالجاء ‪ 0‬إن لوكان الحق في الحق‬ ‫معلوما ‪ 3‬فكيف لا يكون إقراره معلوما بمجهول لا يدريه } ولا من يطالب به‬ ‫له ‪ 3‬كلا ‪ .‬إن العلة فيه لأظهر وأوضح من وجهين ‪:‬‬ ‫أحدهما ‪ :‬ما قد يحتمل في المعلوم كونه من إمكان الالجاء ‪.‬‬ ‫الآخر ‪ :‬من وجه ما يوجب تأخير حاظر القضاء فيا لهم عليه عن‬ ‫الامضاء وإصابة المهملة في التوقيف لاله حتى الاتفاق © وفي ذلك الغرار ‪ .‬بل‬ ‫ربيا يمضي به الحكم إلى الفقراء رأيا ‪ .‬فلذلك لا يكون على الغرماء حجة إن‬ ‫أنكروه على حال ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجوب امتثال المدين لما يحكم به القضاء عليه ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وما اختلف فيه من الحقوق التى به الحجة من قبل البينة } وما كان‬ ‫من جهة الاقرار وجوبه عليه فإن ترك الأمر فيه إلى القضاء من حكام الاسلام ‪3‬‬ ‫فأي شىء حكموا به عليه فيهيا من الاتفاق ‪ ،‬وفييا بينهيا من‪.‬الافتر اق فعليه‬ ‫الانقياد ‪ 0‬وترك الشقاق ‪.‬‬ ‫وأما إن وقع الحكم فيها على يده ‪ 3‬فعليه أن يحكم فيها على نفسه‬ ‫بالسوء ‪ 5‬لأنهيا كليهيا في علمه سواء ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لماذا اختلف الحكم بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬وإنيا افتر ق فيها الحكم على الاختلاف بينهيا في مواضع ‪.‬‬ ‫والاتفاق لها في أخرى ۔ لما بينت لك من جواز احتيال إمكان الالجاء وإلا كلها ما‬ ‫كان بينها قبل التفليس على سواء ‪.‬‬ ‫__ ‪_ ١٢٣٢٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬هل له أن يقدم شيئا من الحقوق المعلومة على شىء ‪:‬‬ ‫وليس له أن يقدم شيئا على شىعء من جميع المعلومات من الحقوق لقيام‬ ‫الحجة عليه بها من علمه كيا لوصح ذلك بالبينة عليه عند من يلي الحكم في ذلك‬ ‫عليه من الحكام ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت ذلك عند الترافع إلى الحكام فكذلك إن ولى الحكم فيها على‬ ‫نفسه ‪ ،‬لأنها أصح في علمه مما صح عند الحاكم بالبينة قبل التفليس & وما كان‬ ‫بعد التفليس الابتلاء به منه فلا يشركه في التوزيع إلا برضا من الغرماء ‪ 5‬إذا‬ ‫كانوا بحال من يجوز منهم الرضا } إذ ليس ذلك له عليهم إلا بذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬هذا في الحقوق المعلومة ‪ .‬وماذا عن الحقوق المجهولة ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك المجهول منها } وإن كان معلوما ‪ ،‬إنه في الأصل متعلق في‬ ‫الذمة } محكوم عليه به لصحيح إقراره به في المال ‪ ،‬فإنه لعدم ثبوت رضا‬ ‫الفرماء ‪ .‬وجوازه عليهم في الحكم غير مزاحم لما لم يجهل في الحسب عند‬ ‫القضاء ‪ ،‬ولا مشارع له عند التوزيع للمال عليه ‪ 0‬ولا موجب حكم التوقيف‬ ‫للمال حتى تصح ثبوت المشاركة منه للمعلومات بحجة تكون على أهلها عند‬ ‫المسلمين من أهل العلم في النظر على رأي ‪ ،‬أوفي الكتاب أوالاجماع أاولسنة‬ ‫‪.‬‬ ‫حجه‬ ‫مسألة ‪ :‬كيف يستوفى من أقر له المدين بحق بعد صحة الديون بالبينة حقه ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وإن لم يكن ذلك ‪ ،‬ولم تقم به الحجة على أرباب المعلوم من‬ ‫الحقوق في الحق ‪ .‬فكأنه يكون كالموقوف أمره حتى يقع الحكم أو الصلح فيه‬ ‫على شىع إن اختلف من له وعليه فيه فيوفيه بعد استيفاء كل ذي معلوم حقه‬ ‫على ما وقع عليه الصلح فيما بينهما إن كان منن يجوز عليه فيه الصلح من المصالح‬ ‫عند القدرة ‪ ،‬ووجود اليسرة بعد العسرة ‪ }،‬وإلا فمتى ما وجد على الخلاص‬ ‫على التحري } أو على ما جرى فيه الصلح عليه أداه وأجزأه ‪.‬‬ ‫‪١٢٣٦١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وماذا لو تصالح الغرماء ووقع الرضا بينهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬وإن رضى الغرماء بعد المصالحة بينهما ‪ 0‬والرضا على شىع منهيا أو‬ ‫بيا يفرضه المديون على سبيل التحدي على دخول ذلك عند التقاضي والتوزيع‬ ‫معهم في المال ‪ .‬فذلك شىع في الحكم فهم & إذا كانوا ممن يجوزمنهم الرضا ‪،‬‬ ‫ويجوز الرضا على من يجوز عليه دون من لم يرض ‪ ،‬أويكون رضاه ليس برضا ‪،‬‬ ‫ويكون موازعته لمن رضى فييا يستحقه من المال بعد التوزيع & والمعرفة لكل ماله‬ ‫من المال ‪ ،‬أن هنالك بالموازعة رضا ‪ ،‬وكان كيا بينت لك من البعض ‪ ،‬أوكان‬ ‫وإن وقع التوزيع لما حدث له من المال } ل يكن‬ ‫هنالك من لا يصح منه الرضا‬ ‫ما رفعه من ذلك لصاحب المجهول ولوكان عن رضا من المديون مزاحما هؤلاء‬ ‫الغرماء لأنه في الأصل غير مزاحم لحقوقهم المعلومة من قبل ‪.‬‬ ‫وموازعة من رضى لا ينقله عن أصل ما كان في الأصل عليه ‪ ،‬وكان يشبه‬ ‫لايكون له الرجوع فيه على المديون ‪ ،‬ويرجع فيه على من وازعه لكونه لا‬ ‫يكون إلا على الرضا بعد المعرفة لما استحقه عليه من الحق في المال على قدر ماله‬ ‫في الحق عليه ‪ ،‬وقد برئت ذمته من ذلك ‪ ،‬فمن أين يكون له الرجوع ‪ ،‬لا أرى‬ ‫ذلك & إلا أن يكون على حال يوجب البراءة لذمته منه لذاك ‪ .‬وشرط يوجب‬ ‫الرجوع فيه له عليه ‪.‬‬ ‫‪ 7‬لة ‪ :‬ومتى تبرأ الذمة ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬إن رضى الكل منهم أن يشركوه في المال بعد الفضل له منهم على‬ ‫شىعء قبل التوزيع على وجه ما يثبت لك من القول في الرضا ‪ ،‬وعلى ذلك وقع‬ ‫التوزيع فيهم أخذه بيا أنقص عليهم من حقوقهم ما استحقه عليهم الموازع لهم‬ ‫على حال حزما في ثاني الحال على كل حال هنالك تبرأ الذمة منه من ذلك ‪ .‬ولا‬ ‫يكون عليه إلا ما يبقى له عليه بعد الموازعة كالغرماء الآخرين ‪.‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما الرأي في الموازعة ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬ولا يبين لي في النظر على قياس ما جاء به الأثر أن يكون عليه‬ ‫الموازعة له خيرا ‪ 0‬كان ذلك مع الرفعان إلى الحاكم أقوبله ‪ 5‬أوبعده أوكان‬ ‫الديون المتلى للحكم على نفسه في ذلك بنفسه هم وعليهم ‪ ،‬إذ لا عليهم‬ ‫له ‪ 3‬ولا له عليهم ‪ .‬إلا ما يوجبه الحكم لهم عليه } وله عليهم ‪ ،‬وإذا ثبت هذا‬ ‫في الحكم هكذا في هذا الموضع ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جهالة الحقوق لا تؤدي إلى توزيعها على الفقراء ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬ولو طلب من له المجهول من الذين لم تقم له به الحجة على الباقي‬ ‫من الغرماء غيره } وطلب هنالك المدان مثله ‪ ،‬لم يكن للقول فيها أنها تكون‬ ‫للفقراء بالجهالة له لذلك مدخلا في هذا الموضع & لعدم الموازعة منه لها ‪ .‬ووجود‬ ‫السبيل إلى التوزيع ‪ 0‬وليس ذلك كالأمانات ۔ ولا ما أشبهها من الأموال‬ ‫المختلطة التي في النظر يتعذر قسمها بين أهلها على أهل النظر لا بالتراضي إن لم‬ ‫يتراضوا على شىعء فيها ‪ 3‬ويكون على حكم التوقيف ها إلى وقت المصالحة‬ ‫فيها عن رضى & أوأنها للفقراء على ما جاء به القول في الأمور التي لا يعرف‬ ‫ربها ‪ ،‬بل كأنه يشبه في الحق خروج المعنيين في هذا جميعا مهيا قامت الحجة‬ ‫باللجهول & لمن قامت له به على أرباب الحقوق المعلومة من الغرماء من قولهم &‬ ‫أو ما يوجب ذلك من الأسباب عليه في ماله من المظالم وغيرها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عدم جواز كتيان الحق بعد علمه عند المطالبة به ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وإن كانت الحجة لا تقوم لدى المجهول عليهم ‪ .‬ولا لمن عليه له‬ ‫ذلك بالاقرار مهيا عارضوها ‪ ،‬فإنما ذلك كذلك في حكم الظاهر يخرج بالكتيان‬ ‫ظليا ني أصل الواجب عليهم لشريكهم عند الله ‪ 5‬وإنيا عليهم الاظهار لما علموه‬ ‫من الحق في الظاهر على المدان ‪ ،‬وله ‪ 3‬وللشريك عليه المطالب له بحقه ذلك ©‬ ‫ولايجوزلههم أن يكتموا الحق في الحق بعد ماعلموه عند المطالبة هم فيه في مثل هذا‬ ‫‪١٣٢٨‬‬ ‫بالسؤال إرادة الحياة والكسب لا فيه الحرام من العرض الأدنى ‪ ،‬ذلك مالا وجه‬ ‫من‬ ‫الانصاف‬ ‫الحق‬ ‫ف‬ ‫العاقلين‬ ‫الكل من‬ ‫من الأنام ‏‪ ٠‬وعلى‬ ‫فيه للمتعبدين‬ ‫‪.‬‬ ‫نمسه‬ ‫مسألة ‪ :‬كيف يكون الانسان منصفا ‪:‬‬ ‫قال‪ :‬ليس من الانصاف في شىع الأكل أموال الناس بالباطل ولا السعي‬ ‫في شىء على موافقة غير الحق ‪ 0‬وإنيا هاولسعي على ما يرضي به المولى ما‬ ‫تكره النفس ‪ ،‬أوتهوى ‪ ،‬وليس لأحد إلا متابعة الحق في كل حال وعلى كل‬ ‫حال من الأحوال & فإذا ثبتت المعلومة المجهولة ‪ :‬لقيام الحجة بالمجهولة فكأنه‬ ‫يكون النظر إلى الاتفاق من أربابها إن كان التوزيع يمكن في النظر على ما صح‬ ‫من الحقوق عليه لأهلها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما الحكم إذا اتفق أصحاب الحقوق & أو إذا اختلفوا ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬إن اتفق أرباب الحقوق على شى ع فيها فكذلك ۔ وإلا فكأنه‬ ‫ى إذا كان المال في الاعتبار لا يفي بجميع المطالب‬ ‫هنالك يحرج معنى الاختلادف‬ ‫من الحقوق الثابتة ن ماله ‪ .‬والمدان طالب للخلاص ملج عليه © وهوفي الالجاج‬ ‫فيخرج في بعض القول فيه‪ :‬أنه موقوف حتى يتفقوا على‬ ‫بالمطالبة كذلك‬ ‫‪ :‬ا زه‬ ‫‏‪ ١‬لقو ل‬ ‫بعض‬ ‫ف‬ ‫ويخرج‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فيوصي على الصفة‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫شى ء أو حضره‬ ‫يكون للفقراء ‪ .‬وذلك بعد الحجة عليهم به على ما جاء عن الشيخ ا بي‬ ‫الحواري في المختلط من النقصان إذا لم يعرف ما لكل منهيا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وماذا لو علمت كل الحقوق إلا واحدا‪:‬‬ ‫لأن التوزيع هنالك‬ ‫قال‪ :‬ولو كانت كلها معلومة إلا واحدا منها فكذلك‬ ‫ذه العلة كالمجهولة كلها <‬ ‫كانت في هذ ‏‪ ١‬الموضع‬ ‫والتعذرة‬ ‫يصير كالمتعذر جهلا ‘‬ ‫إذ لايدري مالذا‪ ،‬ولا فهذا فكأنه في كل ماله منها لم يعرف له رب & فلهذه العلة‬ ‫‏‪ ١٣٩١‬س‬ ‫قيل فيها إنها للفقراء إن لم يتراضوا على شىعء فيها على قول من يقول في الأموال‬ ‫التي لا يعرف لها مالك إنها للفقراء في أحكامها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما الحكم إذا وقع الاتفاق من أرباب الحقوق ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬فإن وقع الاتفاق من أرباب الحقوق بعد الاتفاق وإنفاذ الكل في‬ ‫الفقراء ‪ .‬ما علمه حقيقة ‪ .‬وما جهله فعلى التحري فقد مضى الأمر سبيله }‬ ‫وإن كان قد بقى عليه شىعء منها بعد النظر فيما أنفذه فإذا عرف وصح ووزع بين‬ ‫الكل من الحقوق © وينظر ما ناب كل حق من الانفاذ فسقظ منه وحفظ الباقي‬ ‫مسألة ‪ :‬هذا كله في حياة المدين © فياذا بعد الوفاة ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وأما بعد الوفاة فليس للاختلاف موضع & ولا يخرج من القول‬ ‫على جهة الحق والصواب إلا القول‪ :‬إنه لا يجوز لأحد من الشركاء أن يستوفي‬ ‫حقه من المال بعد الوفاة بالكيال ‪ ،‬إذا لم يكن فيه وفاء على الميت من الحقوق ‏‪٨‬‬ ‫وكأنه المرجوع فيه من التوزيع له بين أرباب الحقوق فإن فعل فهورد على حال ©‬ ‫ولو كان سرا في موضع الانتصار ‪ ،‬إذ ليس من المال إلامقدار ما يستحقه من‬ ‫التوزيع لكل من الحقوق الثابتة عليه المحكوم بها في ماله } المطالب بها وغير‬ ‫المطالب بها ‪ ،‬المجهولة والمعلومة من المظالم وغيرها متزاحمة في المال على سواء ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬معنى هذا أنه ليس للورثة نصيب في التركة ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬المال كله موزع في ذلك الموضع بينهما وليس للورثة منه قليل ولا‬ ‫كثير ‪ 0‬ولا حجة إلا نفس الفداء له في موضعه بيا فيه من الحقوق ‪ ،‬إذ لا يكون‬ ‫الميراث إلا من بعد وصية يوصي بها أو دين ‪ }.‬والوصية لا تثبت مما أحاط بالمال‬ ‫‪.‬‬ ‫الد ين‬ ‫‪١].‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وكفن الميت المدين ‪ .‬أليس من ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المسلمين من أهل العلم قالوا في كفنه من ماله اختلاف وبعض‬ ‫القول إنه لا يكفن من ماله ‪ ،‬والديان أولى بالمال كله } وأنه يدفن عريانا على‬ ‫أوغبره من الساترات له الجائزة في أكفان‬ ‫كفن من غير تركته بوجه من شجر‬ ‫الموتى ‪ .‬وإن استهلكت الحقوق المال من المظالم وغيرها ‪ .‬ولم تقدر على التوزيع‬ ‫بين أرباب الحقوق & وكأنه هناك لا يكون في القول بالتوقيف له عن أن يكون‬ ‫للفقراء سبيل ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ألا يوجد رأي في توزيع هذا المال على الفقراء ‪:‬‬ ‫إذ لا يزا د كل يوم إلا تشعبا‬ ‫‪1‬‬ ‫ما حشري‬ ‫‪ ! :‬نه‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫‪ :‬هناك‬ ‫قا ل‬ ‫التنشعب عن معرفة أربابه إلا‬ ‫ئ ولا يزيده‬ ‫المظالم‬ ‫وأرباب‬ ‫أحد الديان‬ ‫بموت‬ ‫بعدا ‪ 0‬فلم يبق فيه من القول إلا أنه للفقراء أيولحق بأموال المصالح التي هي‬ ‫لبيت مال المسلمين عند حاجة الامام إليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وماذا لو عرف ما لكل واحد من الحق ماذا يفعل ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا عرف ما لكل واحد من الحق الموزع حسن في النظر أن يبدأ‬ ‫بإخراج المظالم ‪ 3‬ثم المطالب به من الحقوق التي على غير المظالم ‪ .‬إذا لم يكن له‬ ‫وسع على إخراجها تفريقا في حال & ولم يكن بد من الموالات في إنفاذها‬ ‫وتسليمها إلى أهلها بغير ذلك فلا عليه في الدين من حرج ‪ ،‬ولم يكن تاخيره‬ ‫تهاونا ‪ .3‬أموطلا ‪ .‬فيكون إذ ذاك ظالما ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا طولب بكل ما عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬وإن طولب بالكل تكاءفت المطالب والحقوق في التسليم إذا كانوا‬ ‫كلهم حاضرين & وبأيهم بدأ فقد أصاب الحق في ذلك إذا كان على غير سبيل‬ ‫‪١]١‬‬ ‫الأثرة } لأنهم كلهم في الحقوق سواء ‪ ،‬وله أن يحكم لهم بالسواء في الحق ‪ ،‬ومع‬ ‫ذلك فلابد أن يبدأ بواحد ‪ .‬إذا لم يكن قضاهم جملة ني دفعة كل بياله ©‬ ‫وقضاهم شيئا يقتسمونه كل على قدر حقه على سبيل العدل بيا لهم عليه من‬ ‫الحق ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬بمن يبدأ في التوزيع إذا لميكفهم المال كل ما لهم ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬ولما تعذر الأمر عليه إلا أن يبدأ بأحدهنم قبل الآخرين كان له أن‬ ‫يبدا بأحدهم لا سييا أرباب المظالم على اجتباب منه عن التمايل إلى جانب‬ ‫الهوى لما يهوى ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا أحس بالميل الصادر عن الهوى ‪ .‬فياذا يفعل ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬فإذا أحس بالميل الصادر عن الهوى من النفس الامارة بالسوء إلى‬ ‫أحد فليبدأ بغيره حتى لا يكون ذلك لغير الله ‪ .‬وإن بدأ عن يمينه فحسن في‬ ‫النظر © إذا لم يكن دعاه إلى يمينه ليبدأ به لما جاء في الحديث عن النبي يلة ‪.‬‬ ‫وإن تراضى الغرماء على شىع في الابتداء فذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا طلب كل واحد من الغرماء أن يبدأ به فياذا يفعل ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وإن طلب كل واحد منهم أن يبدأ به ضرب القرعة بينهم وكل من‬ ‫خرج السهم الأول عليه بدأ به } وأعقبه الثاني وهكذا حتى يستفرغ الغرماء }‬ ‫لأنه أدنى إلى المساواة } وكأنه أقرب إلى التقوى } وأبعد من الأثرة © وأبرأ‬ ‫للنفس من إجابة داعية الهوى ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما القول في الكفارات ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وما عليه من الكفارات كأنها غريم حاضر من الغرماء إذا كان للرقبة‬ ‫لا في وقته ذلك‬ ‫‪ .‬إن كان‬ ‫الغائب منهم عند الوفاء‬ ‫‏‪ ٠‬وكالمطالب‬ ‫المؤمنة واحدا‬ ‫‪١]٢‬‬ ‫معدما ‪ ،‬لكنه كالتائب عنها يكون عند الاقتضاء على قول إنها وحقوق العباد‬ ‫سواء‪ .‬فإن باب الرقبة مايكفي للتحرير‪ ،‬وإلا كان في المديون‪ ،‬والمديون إن كان‬ ‫لا شىء عليه ورحبت الكفارة صوما لأنه لم يجد لفقره إلى التحرير سبيلا ‪3‬‬ ‫وهكذا القول يخرج على قول من يقول بتاخيرها ‪ ،‬وتقديم حقوق العباد‬ ‫عليها {© إذا ل يبق في يده بعد الوفاء لما عليه من الديون للديان ما يجب عليه فيه‬ ‫التحرير ‪ 3‬ويكون عليه الصوم في الكفارة لان الأصل فيها التحريرلرقبة مؤمنة ‪.‬‬ ‫فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ‪ ،‬فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا }‬ ‫وذلك على قول من يقول إن الاطعام في الكفارة يجزى ‪ .‬وقيل فيه إنه لا يجزيه‬ ‫وإنه ليس إلى الاطعام في كفارة القتل سبيل ولا مدخل ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬هذا على رأي من يقدم حقوق العباد على حق المولى ‪ .‬فياذا على‬ ‫العكس ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬أما على قول من يقول بتقديم حقوق المولى على حقوق العباد ‪.‬‬ ‫إن كان في يده ما يجب عليه إخراجه يكفي للتحرير أويزيد { وليس للعباد من‬ ‫الديان إلا ما فضل عنها ‪ 3‬وعلى قول من يقول بتقديم ما لزم قبل الآخر فليقدم‬ ‫الذي وجب عليه قبل الآخر منهيا ولا يكون أحدهما أقدم من الآخر في تقديم‬ ‫الوجوب عليه فيهيا‪ ،‬إذا كان نزول البلية بهيا معا‪ .‬وإن التبس عليه أيهيا أولا ‪.‬‬ ‫كانا في الحكم على ‪ ،‬سواء لا يقدم أحدهما على الآخر إذا كانت العلة في‬ ‫التقديم وجود القبلية في أحدهما‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ماذا لو استطاع القدرة على الصيام قبل اتمام الاطعام ‪:‬‬ ‫في وسعه‬ ‫‏‪ ٠‬ولم يكن‬ ‫لمن قدر عليه‬ ‫قال ‪ :‬وإذا ثبتت الرخصة في الاطعام‬ ‫كفر قبل‬ ‫ذلك مجزيه فذلك إذا‬ ‫رأى‬ ‫من‬ ‫على قول‬ ‫‏‪ ٠‬ول يستطع الصوم‬ ‫‏‪ ١‬لتحرير‬ ‫وجود الاستطاعة على الصيام & وأما إذا وجد القدرة على الصيام قبل اتمام‬ ‫‪ .‬ولا محتسب‬ ‫فليرجع إليه ‪ .‬فإنه لا حبزيه إتمام ذلك عن الصوم للكفارة‬ ‫الاطعام‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫لما أنفذه فيه كذلك & وإن وجد القدرة على تحرير الرقبة المؤمنة قبل إتمام الكفارة‬ ‫بالصوم كان عليه الرجوع من الصوم إلى التحرير في الكفارة { ولا يجبزيه الصيام‬ ‫حين ذلك & إذا لم يكن أتمه قبل الوجود لما يجب عليه فيه به العتق في الكفارة أبدا‬ ‫على حال ‪ ،‬وإذا أخذ في طلب الرقبة للتحرير } فتلف ما في يده أو بعضه حتى‬ ‫لزمه اسم الفقير ‪ ،‬فلم يصم للتكفير { ولا لائمة في ذلك عليه © إذا كان عن‬ ‫غير تضييع منه ولا تقصير على هذا يكون حاله في هذا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما حكم الأموال التى ظلمها وما زالت في يده ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وأما ما كان من الأموال التى ظلمها بعد في يده ‪ 3‬أويعذر غير الغرم‬ ‫على ردها من جميع ما يلزمه رده عند القدرة له على رده ‪ .‬فعليه الاسترداد‬ ‫والرد ‪ 0‬بان يدفع إلى كل ذي حق حقه منها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان بعضها باقيا ‪ .7‬وبعضها غير باق ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وإن البعض من هذه الأموال باقيا في يده ‪ ،‬والبعض منها ذاهب‬ ‫بحيث لا يرجى ‪ ،‬أوأنه لا يقدر بغير الغرم على رده ‪ 5‬كان عليه رد ما في يده‬ ‫إلى أهله ‪ ،‬والمغروم والمضمون وجميع ما كان من الديون لا يشارك من هي له‬ ‫صاحب الموجود بعينه في معلومه ‪ 0‬بل هو الأولى به } لا نه ماله ‪ .‬ويكون غرم‬ ‫المردود بالغرم © والمضمون وسائر ما عليه من الديون المتعلقة بذمته المحكوم بها في‬ ‫ماله سواء ‪ 0‬وإن جهل بعض ما في يده لمن هو ‪ 5‬وعلم البعض أعطى المعلوم‬ ‫أهله ‪ 0‬والمجهول مجهول قد مضى من القول فيه ما يستدل به على حكمه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا كانت الأموال وبأرابها كذلك ولكنه يجهل ما لكل فيا الحكم؟‬ ‫قال ‪ :‬وإن التبس عليه الأمر فيها مع وجودها ‪ 3‬ومعرفة أربابها إذا لم يعرف‬ ‫مال كل واحد منهم فالأمر مرجوع إليهم أوإلى من يقوم مقامهم في ذلك ‪ ،‬فإن‬ ‫اتفق على وجه صحيح يخرج ني الحق جوازه فيها وإلا فهي الموقوفة حتى ذلك‬ ‫]‪_ ١]٤‬‬ ‫على بعض القول & وفي بعض القول إنها تكون للفقراء إن لم يقع الاتفاق من‬ ‫أربابها ‪ 0‬فهي على شىء صلحا } والصلح فيها والتصالح أيضا على فرض‬ ‫الملضمونات ‪.‬‬ ‫على‬ ‫في يده‬ ‫الملجهولات عندالتوزيع ‪1‬‬ ‫الصحيح من‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان ني الغرماء من لا يملك أمره ‪ .‬فيا الرأي ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجميع الحقوق الثابتة عليه من المعلومات المحكوم بها في ماله ني‬ ‫المحيا وبعد المات لا أقول فيه بالمنع ‪ .‬ولوكان هنالك في الغرماء من لا يملك‬ ‫وصي أومحتسب نظر‬ ‫أمره إذا قام له في ذلك من هو القائم بمصالحه من وكيل أو‬ ‫ي معنى الاصلاح خوف الذهاب لا سييا على قول من يذهب فيه إلى إحالته‬ ‫إلى الفقراء‪ ،‬والبالغين من الشركاء العاقلين‪ ،‬وهم الذين يأخذون لأنفسهم‬ ‫بالاحتياط‪ ،‬إذا كان فيهم من لا يملك أمره‪ ،‬وإن كان لمن لم يملك أمره المجهول‬ ‫الصحيح من الحقوق فالاحتياط في ذلك الاستناد إلى ما يقوله المدان‪ .‬على‬ ‫التحري من له فيه‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا مات المديون ولم يعرف قوله فيا الرأي ؟‬ ‫على التحري‬ ‫قال ‪ :‬وإن كان ذلك بعد الموت & ولم يعرف قول المديون‬ ‫النظر من أهل‬ ‫فيه ما هو إلا من أشكل & ولكني لا أبعده في النظر على نظر أهل‬ ‫© وتطمئن إليه‬ ‫الصلاح والاحتياط حتى يقع اضطراب النفس إلى ما تسكن فيه‬ ‫كان ذلك بعد‬ ‫عن نور قلب صحيح ‪ ،‬واما في الحياة فكأنه أيسر من ذلك ‪ .‬وإن‬ ‫الموت على نظر الصلاح لا يبعد من الحق ولا يخرج في الحق عن الصواب ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من أقام الحجة على ما يده فهو له ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وكل من أقام الحجة على شىع مما في يده من المظالم التي لا يعرفها‬ ‫لمن هي فليسلمه إليه لأنه له في الحكم في حياته ‪ .‬وكذلك بعد وفاته مما قامت له‬ ‫ف ذلك حجة توجب له ف ظاهر الأحكام حتى يصح غير ذلك ‪ .‬وما رجع حاله‬ ‫إلى الضان والغرم بالمثل أوالقيمة فعليه أيضا أداؤه على نحوما بينت لك إذا‬ ‫‪١]٥‬‬ ‫كان قادرا ‪ 0‬وإن كان ذو عسرة في كله أوشى ء منه بعد التوزيع ‪ 1‬يحكم عليه‬ ‫ببدله من ماله إلى ديانه فنظرة إلى ميسرة منه ‪ ،‬والله يرجى ألا يؤاخذ من اجتهد‬ ‫فيه وسارع إلى قضاء ما عليه تقربا إليه " ولو عجز عن الأداء لما لزمه من لزمه‬ ‫حتى مات “} إذا دان لله بصدق الاجتهاد في القضاء بلا مخادعة ولم يضيع ما يلزمه‬ ‫قي ذلك من دينونة أو وصية أأوداء كل في موضعه من غير عذر ‪ ،‬وإنيا المأخوذ في‬ ‫ذلك كل مصر أوتارك أو مخادع ‪ .‬أومقصر في التأدية أو الدينونة أو الوصية من‬ ‫غير عذر توجب له المعذرة عند الله ث فتدبرما أجبتك به & وخذ بالحق فاعمل‬ ‫به ‪ .3‬ودع عنك ما كان باطلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أوصى في حال فقد ماله } أتثبت الوصية حين يوجد ماله ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفيمن عليه حقوق من مظالم وغيرها تستغرق ماله ولم تكن قائمة‬ ‫العين © فلم يقدر على توزيع ماله بين أهل الحقوق لكثرتها مع قلة ماله } أو‬ ‫جهل أربابها ‪ .‬وصار حكم ماله راجعا إلى الفقراء ‪ .‬فأوصى لهم به في الصحة‬ ‫بعد موته توبة لربه وخلاصا عن نفسه } أتكون الوصية ثابتة في ماله حين‬ ‫الكفاية ‪ .‬ويتحول المال عن ملكه بها في ذلك الحال أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما لزمه من حق لمن عرفه من مبطل أومحق فهوله ‪ ،‬وليس لغيره أن‬ ‫يعدو به إلى ما عداه } إلا لما أجازه عن رأيه وأمره في موضع جوازه منه لما أجازه له‬ ‫فيه ‪ .‬ولا عن رضاه إلا أن يكون الحكم في فرض أو دين أو ظلم أحوبه في ماله‬ ‫فأخرجه لمن صح له عليه في رضا أوكره ‪ ،‬وإلا فالأمر فيه لمن سواه من بعد أن‬ ‫يملك أمره ‪ .‬ولكن لابد له من أ ن يجهد في خلاصه لا لزمه له بأد ائه إليه ‪ .0‬متى‬ ‫أمكنه فقدر عليه فإنه في شره أوخيره إلا لما يحيله عن ملكه فيزيله ‪ .‬وإلا فهو‬ ‫كذلك على حال ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما في يده من مال لا يفي لغرمائه أيؤخره إلى ميسرة ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان ما في يده من مال لا يفي لغرمائه في الحين بيا لهم عليه من‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫دين لزمه فحضره وعجز في تقسيمه أن يقدره على مقدار ما‬ ‫الحقوق فى مظلمة أو‬ ‫لكل واحد منهم من بعد الطلب بالوفاء من ديانه أو ما كان في معنى ما أخذ به في‬ ‫حكمه وعدم الاتفاق على ما جاز من الصلح في الصلح في قسمه أوما يجوز منهم‬ ‫فيه جوازه في الأصل فجاز له لعذره أن يؤخره إلى ميسرة يكون بها في الخلاص‬ ‫على مقدرة أو ما به لعدله قي بعضه أوكله أوبموت على حاله فيرجع ما في الذمة‬ ‫إلى ماله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فإن قدر على توزيع ماله على الغرماء ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬فإن قدر على توزيعه بين ما صح عليه ‪ ،‬أاوصطلح على ما يجوز‬ ‫فيه } وإلا جاز لأن يختلف في جواز دخول اسم المجهول عليه بيا فيه من القول‬ ‫إلا أنه ما دام كون الصلح على ما جاز ممكنا لأن يكون من بعد في زمان فالقول‬ ‫بوقوفه لعسى أن يقع في يوم بمكان كأنه أصح مالم يجهل الغرماء أيوأتي مالا‬ ‫يصح معه صلح في الحال ولا في المستقبل لمانع حق من جوازه ليارجى لكهون‬ ‫الزوال‪ ،‬فيجوز على حال لان يدخل في اسمه بيا فيه من الرأي فحيكمه‪ ،‬وعلى‬ ‫هذا فيصح له أن يوصي به إلى الفقراء ألوبيت المال‪ ،‬على رأي من أجازه لا‬ ‫إلا فيما يصح‬ ‫لنه‬‫هل ع‬ ‫أيتحو‬ ‫على كل حال لرأي من يذهب في أصله إلى أنه لا‬ ‫أن يقضي به فيه من حق بمن صح له عليهم إن لوكان فجاز وإلا فهو لهم ‪ ،‬وإن‪,‬‬ ‫لا غاية لذلك ‪.‬‬ ‫هم‬ ‫دمن‬‫عهم‬ ‫برثت‬ ‫جهلوا‪ 5‬ولو‬ ‫مسأللة ‪ :‬لا يجوز أن يعطى في حياته أحدا حقه جزافا ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬فأما أن يعطي فيه حياته أحدا من غرمائه حقه أوما دونه في هذا‬ ‫الموضع جزافا لا على ما يجوز في الرضا من شركائه } أو ما يكون في حكمها من‬ ‫المظالم ‪ 0‬أويوصي به للفقراء مع المعرفة فهم { فلا يجبوزله } لأنه في موضع منزلة‬ ‫الحاكم {} وعليه أن يعدل بينهم في القسمة لما في يديه‪.‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬هل يجوز أن يدفع لأحد قبل أن يرفع الغرماء أمرهم إلى الحاكم ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬فإن خالف إلى ما ليس له فدفع إلى أحد منهم حقه بكاله ‪ .‬أوما‬ ‫سلمه من قبل أن يرفع الغرماء طلبهم إلى الحاكم جاز له ما أخذه من ماله ولم‬ ‫تكن لغيره منهم شركة فيه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإن فعل بعد رفع طلبهم إلى الحاكم ‪:‬‬ ‫وقيل بجوازه له مالم‬ ‫بز له‪.‬‬ ‫وإن هوفعل من بعد الرفيعة بطل ولم‬ ‫قال‪:‬‬ ‫يصح عند الحاكم له ما يدعى من الحقوق عليه © وفي قول ثالث ‪ :‬مالم يحكم مها‬ ‫وفي قول رابع ‪ :‬مالم يفلس & وفي قول خامس ‪ :‬مالم يحجر عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وماذا لبوقى المال في يده حتى جهل أربابه ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وإن بقى في يده مع بقاء ما عليه حتى جهل أربابه ‪ ،‬أوأحدا منهم‬ ‫فامتنع من أن يجري عليه صحة قسم ‪ ،‬ولم يبز أن يصطلح فيه على شىع في‬ ‫واسع ولا حكم ‪ .‬فأولى ما به على هذه الحالة أن يوصي به على الصفة لمعنى ما‬ ‫به من الجهالة من ضيان لزمه لا يعرفه} أو بحق عليه له ما تقدمه من تصرفه فلا‬ ‫يمنع من ثبوته في هبة ولا بيع ولا شراء۔ ولا أخذ ولا عطاء‪ ،.‬أو ما جاز في العذل‬ ‫لا يكون من الواسع في الأصل لأنه ماله وما عليه من حق فهوفي الذمة‪ .‬إلا ما‬ ‫صح بأنه فيه لشىء أوجبه في الاجماع أو على رأي من يجيزه في موضع الاختلاف‬ ‫بالرأي في ثبوته فيه‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وماذا لو أوصى بياله في هذا الموضع إلى الفقراء ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وإن أوصى به في هذا الموضع للفقراء عملا برأي من أجازه لهم جاز‬ ‫على هذا الرأي ولم يكن لمن بقى من الغرماء مدخل في هذا القضاء إلا أن يكون‬ ‫من بعد الحجر عليه أوما دونه مما يجوزلأن يختلف في جوازه فيرد إلى من له الحكم‬ ‫فيه في موضع دخول الرأي عليه أويكون في موضع مالا يصح له مافعله من مثل‬ ‫‪١]٨‬‬ ‫هذا في المال فيرجع به إلى مالا يجوز عليه من الاشتراك فيه فيضرب لمن أوصى‬ ‫له به بيا يكون له من القيمة } ومن صح ربه بما قد صح له إلا أنه ي موضع الرأي‬ ‫لابد وأن يكون عن رأي الحاكم وآمره ‪.‬‬ ‫وإن رأى أن يقدم من قد عرفه على من جهله بيا في يديه فيقدر عليه ‪ ،‬لم‬ ‫في ‏‪ ١‬لنظر ‪.‬‬ ‫يبعدل من ‏‪ ١‬لصوا ب‬ ‫مسألة ‪ :‬أوصى بياله ثم تصرف بيا شاء هل ذلك جائز ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن عليه حقوق لاناس معروفين حال الوصية بياله للفقراء &‬ ‫المال فيبيع ويشتر ي‬ ‫في‬ ‫© وهل يباح له ا لتصرف‬ ‫هل يصح قضاؤ ها في حيا ته‬ ‫؟‬ ‫به كذلك‬ ‫بعل ما ا وصى‬ ‫بيا شا ء من‬ ‫ويتصرف‬ ‫قال ‪ :‬قد رضى من القول ما يدل في تصرفه على أن ما قبلها لا يمنع ‪.‬‬ ‫وبعدها لا أعرفه } فيي يجمع على رده ‪ ،‬فيدفع ما يحكم عليه بخروجه من يده لما‬ ‫أوصى به فيه ‪ .‬أو لما صح اغيره من حق لزمه أن يؤديه إليه من ليس له أن يخالف‬ ‫إلى غيرها بحكم عليه من أئمة المسلمين { لأنه من مما له أ ن يوصي به كذلك‬ ‫أن يرجع على ما يرا ه عن بصره ا نفع‬ ‫على ر ي من أجا زه في موضع جوا زه ‪ ،‬وله‬ ‫له ‪ .‬وإن الفقراء لا معارضة لهم معه تقتضي في كونها منعه إن لنوزلوا إلى الحكم‬ ‫لأنهم ليسوا خصوما فيستمع إلى ما يقولون ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬هل بوز له أن يسلم إلى أحد غرمائه ماله دون سائر الغرماء ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان ماله لا يفى بيا عليه " هل له من قبل أن يوصى به ‪3‬‬ ‫أو بججر عليه أن يسلم إلى أحد غرمائه حقه دون غيره من بعد أن طاله كل‬ ‫واحد بيا عليه ‪ .‬وهل فرق بين المظالم وما به يطلب من الديون أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلمه مما له إلا على الرضا من أهله ‪ .‬وإلا فإنه من ظلمه إن‬ ‫فعله ‪ 3‬لأنه كالحاكم وعليه أن يعدل بين غرمائه في حكمه وما كان من ظلمه فهو‬ ‫ي عمى رمى به يهتف في كل حين لا يزال في المسلة يلح عليه لازما له لا يفارقه‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫طرفة عين‪ ،‬فاي فرق بينه وبين ما به يطلب من دين لمن له عليه لزمه أن يؤديه‬ ‫إليه مع القدرة من غير تأخير له بعد أن حضره لا لشىع لزمه آن يقدمه فلم يجز له‬ ‫أن يؤخره ‪ ،‬وإلا فالمطل من الغني ولا شك & وإنها في موضع الطلب من أهلها‬ ‫معنى أولفظا لعلى سواء‪ ،‬وليس له أن يميل إلى أحدهم إلى هدى فإن فعله‬ ‫فهو اثم لربه في ركوبه لما ليس له ظالم أوفاه حقه على هذا دون غيره من هؤلاء۔‬ ‫أزواده في موضع عجز المال فوق ما يستحقه فهو كذلك وإن كان في قضاه لا‬ ‫يرده بعدما قضا من قبل أن يرفعوا طلبهم إلى الحاكم إلى حد مالا يجوز أن‬ ‫يختلف في يطرلانه معه الحجر عليه‪ ،‬وما كان من أمر الحاكم من بعد أن نزلوا إلى‬ ‫حكمه في موضع جهله أوعلمهك فلابد له من رده إلى العدل في قسمه‪ .‬وإلا‬ ‫فالضيان على حال ‪.‬‬ ‫فإن كان لغير عذر فهو في ماله ‪ 0‬وإلا ففي مال الله من مال على هذا من‬ ‫أمره في موضع عذره © فانظر فيه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما رهنه من ماله ‪ ،‬أوأثبته في حق لمن له عليه من بعد أن‬ ‫أوصى به أو قبله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى من القول ما يدل على جوازه إلا لمانع حق من إجازته ‪3‬‬ ‫وإلا فذو الرهن أولى به ‪ .‬أن يتقدمه من أجله ‪ ،‬ولا يشاركه في حياته ‪ .‬ومختلف‬ ‫في دخول الغير عليه من غرمائه بعد وفاته } وما أثبته من ماله ‪ .‬فعسى ألا يخرج‬ ‫من الاختلاف في الحالين على حال ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما أوصى به من أصوله لغير وراثه من ضيان لزمه ألولفقراء من‬ ‫ضيان لا يدري من ربه ‪ 3‬أيكون ليا دون الغرماء أن يرجع إلى أن يموت على‬ ‫هذا ‪ .‬وإن أقر ‪ 5‬أو أوصى بيا لهم عليه من حق أو صح ذلك ‪.‬‬ ‫‪. ١٥٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم } إلا أن يكون هنالك مانع من ثبوتهيا في إجماع أورأي ‪ ،‬على‬ ‫قول من لا يبيزهما معه في موضع الرأي & والاختلاف بالرأي إن حكم به ‪ .‬وإلا‬ ‫فهو كذلك أوصى أو أقر بيا لهم عليه من الحق { أو صح بالبينة فلا أفرق في‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من هذا في المرض فرجع عنه من قبل أن يبرأ ‪ ،‬أولم‬ ‫يرجع حتى مات في مرضه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما كان من هذا في المرض فهوفي محل ما يجوز عليه كون النقض إن‬ ‫رجع من قبل أن يبرأ ويكون عليه ماله من قيمة في نظر من له به معرفة من أهل‬ ‫العدل‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ما أقر به مع يمينه لمن أوصى له لغرمائه } لا فيما أوصى من هذا به‬ ‫للفقراء } فإنه لا يمين لهم عليه لأنها لمن له الحق في الأصل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بجوازه لمن أوصى له به وثبوته عليه فلا رجوع له فيه ‪ 3‬فأما في حق‬ ‫من لا يدري به ‪ 30‬قال أشبه في رجوعه عيا اختاره لخلاصه من جعله للفقراء إن‬ ‫صح له ‪ 0‬وإن لم يرجع حتى مات في مرضه جاز لأن يختلف في ثبوته ‪ ،‬فيرجع به‬ ‫إلى القيمة ‪ ،‬أو إلى ما يقر به وارثه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس لوارثه إلا أن يسلم الشىعء أو القيمة إن شاء ‪ .‬وإن إلى من‬ ‫أن يقر بشىعء فالثمن أولى به على قول من لا يثبه ‪ .‬فيجوز لأن يكون لوارثه‬ ‫الحجة في فدائه بالقيمة إن شاء ‪ .‬وإلا فهولمن أوصى له به على هذا القول { لا‬ ‫على رأي من لا يجيزه لأنه في لازم فيمنع من أن يكون لوارثه في فدائه حجة ‪ ،‬أو‬ ‫لغيره من غرمائه شركة لثبوته للموصى له في رأيه ث وإن برىء من مرضه فرجع‬ ‫من بعد جاز لأن يكون على ما جرى من الاختلاف في صحة ثبوته ‪ ،‬وجواز‬ ‫نقضه ورده إلى ما يقربه أوما يكون له من قيمة إلا ما جهل ربه فأوصى فيه‬ ‫للفقراء بعد استهلاكه بجميع ماله أشوىء من أملاكه ليأسه من معرفة ملاكه ‪3‬‬ ‫وما لما يحاوله به من فكاكه على ر ي من راه وجها لخلاصه فأجازه له ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥١‬۔‬ ‫مسألة ‪ :‬مشاركة الغرماء للفقراء الموصى هم ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان ماله لا يكفي ما عليه لغرمائه & فهل من وجه في‬ ‫دخولهم على الفقراء أو من أوصى له بشىء من الغرماء على هذا الوجه من‬ ‫الضان ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أدري في هذا وجها أخبرك به ‪ ،‬إلا أن يكون في موضع فساد‬ ‫القضاء بنقض أوحجر أومرض على رأي من لا يذهب إلى صحة ما يكون إلا‬ ‫برضى من وارثه في موضع ما يكون له الحجة في الرضى فإنه لابد في ماله من أن‬ ‫يرجع على حاله فيكون بين ما به من حق له ولغيره من غرمائه ‪ .‬فإن قدر على‬ ‫الوفاء وإلا فالوصية بيا يبقى عليه مع الاشهاد لا سيا فيما للعباد { ولابد منهم لمن‬ ‫أمكنه فقدرعليهيا } فإن مات على ما صح عليه فالمال شرع بين الجميع ‏‪١‬‬ ‫ويكون لمن أوصى له به أو شىء منه ما أوجبه الحكم من قيمة ‪ 3‬أوما أقر ‪ ،‬فإن‬ ‫قدر في قسمه على التوزيع ‪ ،‬وإلا فالصلح على ما جاز فإن امتنع جوازه لمانع لا‬ ‫يرجى زواله صار مجهولا فجاز لأن يختلف في حكمه قولا وعملا ‪ }.‬وعلى المبتلى‬ ‫أن يعمل بيا هأوقرب إلى الحق عن نظر أموشاروة لذي بصر ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬حكم التصرف في مرض الموت ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما باعه في مرضه الذي هلك فيه أو قايض به فنافذ أم حجر‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما البيع فإن كان لما يلزمه أيوحتاج إليه بوفاء من الثمن فهومما‬ ‫يختلف في جوازه ‪ ،‬بعض أجازه فاثبته ‪ ،‬وبعض لم يبزه فابطله ث وإن كان لا‬ ‫شىء من هذا فلا جوازله ث وبه يستدل على ما بالقياض من منع لخروجه عيا‬ ‫أجيز فيه ‪ 3‬وقيل بجوازه ما يكون من قياضه بعدل من السعر ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الاقرار للوارث ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما أقر به لوارثه من حق في مرضه فقاضاه به شيئا من ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يخرج من الاختلاف في جوازه له ‪ .0‬وعلى قول من يجيزه فلغيره‬ ‫‪_ ١٥٢‬‬ ‫من الورثة أن يفدي ما يكون له فيه ‪ .‬فيؤدي إليه من حقه مقدارما يصح له عليه‬ ‫في موضع ما يكون لهم ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬في هذا من إقراره له إن كان بشىء معروف بالوزن أو الكيل جاز‬ ‫وإلا فلا يجوز ‘ وقيل ‪ :‬بالمنع من جوازه له فى مرضه على حال ۔ إلا أن يصح‬ ‫بالبينة ‪ .0‬وإلا فلا ‪ 3‬ومالم يجز فهو لوارثه أجمع & من بعد إخراج ما فيه من وصية أو‬ ‫دين صح عليه لا من قبلهيا فإنه ليس هم من ماله إلا ما أبقته الوصايا والديون ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الهبة لولده الصبي ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما نحله لولده الصبي من نحل أوأعطاه من عطيه أووهبه من‬ ‫هبة من قبل أن يوصي بملكه أو بعده ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه ليس بشىعء & وقيل ‪ :‬إن أحرزه من بعد أن يبلغ جاز‬ ‫له ‪ .‬فإن رجع ‪ ،‬أومات قبل أن يحرزه بعد بلوغه فلا شىء له لأنه لم يخرج بعد‬ ‫‪ .‬وماتأخرمنبيا في وقوعه فكأنه يشبه على قياده أن يكون معنى في‬ ‫عن ملكه‬ ‫رجوعه عيا تقدمه ‪ .‬وقد مضى القول فيه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إنفاذ الوصية لغير الوارث ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما أوصى به في مرضه فقضاه من ماله غير وارثه بحق له عليه أو‬ ‫ضيان لزمه له { أومنه دون غيره وديانه هل لحم مدخل فيه مع اللوصي له به على‬ ‫هذا من أمره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قيل ‪ :‬بالمنع من جوازه ‪ 0‬وعلى هذا فلا يخفى على من له أدنى‬ ‫فكرة أن يكون لعدم ثبوته كأنه لا شىء في كونه فيبقى على حاله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ترك ما يكفي لوفاء مالهم عليه من بعده في ماله جاز له وإلا فهو‬ ‫أسوة فييا بينهم على قدر ما تكون لكل منهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بجوازه إلا لمانع من ثبوته حال كونه من جهة أخرى ‪ ،‬وإلا فهو‬ ‫كذلك على رأي من يجيز منعه لما قد لزمه } فيأتي أن يمنعه من ذلك ‪.‬‬ ‫‪. ١٥٣‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن زاد في الوصية به على هذا فقال ‪ :‬إن مات قبله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز لأن يدخل عليها من جهة الشرط حكم الاختلاف في ثبوتها‬ ‫لرأي من يقول ‪ :‬إنها ثابتة مع الشرط وبتيامه يحصل المشروط ‪.‬‬ ‫والقول الثاني ‪ :‬إنها ثابتة والشرط باطل لاعترافه بالضيان الذي أقر به‬ ‫على نفسه فلزمه مع القدرة أن يؤديه إلى أهله } فاتى من تأخيره ما ليس له إلا‬ ‫ضوى من ربه في موضع جوازه لعدله ‪.‬‬ ‫رر أ‬ ‫لعذ‬ ‫والقول الثالث ‪ :‬إنها باطلة لما بها من شرط المثنوية ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الاقرار لغير الوارث ‪:‬‬ ‫عه ‪.‬‬ ‫بخرا أو‬ ‫قلت له ‪ :‬وما أقر به لغير وارثه في الصحة & ثم أقر به لآ‬ ‫قال ‪ :‬هلولأول منهيا ‪ .‬ولآخر مقدار ثمنه لا غير ‪ ،‬فإنيا تأخر من إقراره‬ ‫إلا برفع ما تقدمه & والبيع باطل ‪ .‬وإن قدر على رده وإلا فالغرم لما يكون له من‬ ‫قيمة أموثل كيا أوجبه الحكم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الاقرار وظهور أكثر من الاقرار بعد الموت ‪:‬‬ ‫جرميع أملاكه ‪ ،‬أوبربع ماله في صحته‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أوصى له } أوبأق‬ ‫من ضيان لزمه له ‪ 5‬أو بحق عليه له ‪ 3‬ولما أن توفى ظهر عليه حقوق أخرى لغير‬ ‫من أوصى له أوأقر له بذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قيل ‪ :‬إن الموصى له أو المقر له في هذا الموضع أولى من سائر غرمائه‬ ‫نقص‬ ‫باملاكه أو ما أوصى له © أوأقر له من ماله من ثلث أو ربع ‪ ،‬أوما زاد أو‬ ‫عن هذا في مقداره ‪ 0‬وما بعده من المال فهولمن بقى من الغرماء ‪ .‬فإن كفى لمن‬ ‫يصح لهم عليه وإلا فالمحاصصة على قدر الأانصباء إلا لحجر يمنع جوازه له أوما‬ ‫دونه على قرل فيه من حد الرفيعة إلى الحاكم منهم إلى أن ينتهي إليه وإلا فهو‬ ‫كذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الاقرار قبل رفع أمره إلى الحاكم ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما أقر به من قبل أن يرفع عليه غرماء إلى الحاكم أونعده ‪،‬‬ ‫إذ ‏‪ ١‬هم أ نكروه ‪ .‬وما له لا يكفي‬ ‫صح هم‬ ‫فيدخل مع من‬ ‫أيقبل إن ل يصح لغيره‬ ‫لما عليه أم لا ؟‬ ‫& ما ل محجر عليه‬ ‫‪ :‬قد قيل محجوز ما قبله ‪ .‬وعختلف في جوا زما بعده‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬ما ل يفلس إذا هم أ نكروه وما في يده لا يفي بيا عليه ‪.‬‬ ‫ماله } وقيل‬ ‫مسألة ‪ :‬الغرماء يطلبون يمين المديون ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن ادعى بقية الغرماء أن ذلك منه إلجاء ‪ .‬وأنكر الموصى له ‏‪٥‬‬ ‫أو المقر له به هل عليه يمين إن هم أرادوا يمينه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم & في موضع ثبوته له ‪ .‬فإن هونكل عنهيا يوما بطل ما أوصى له‬ ‫به من ضيان } أوأقر له بحق له عليه صار بين غرمائه شرعا ‪ ،‬فإن صح له عليه‬ ‫كوأحدهم فيه ‪ ،‬وإلا فلا شىء له ‪.‬‬ ‫حق فه‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما أوصى به للفقراء من ضيان لزمه ل يعرف له ربا فهو لوارثه‬ ‫يمين عليهم فييا لكوان على واحد بعينه لصح له ما طلبه من يمينه عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلمها ولا يبين لي لزومها ولا جوازها لأنه أوصى به لهم في عموم‬ ‫لا على الخصوص لأحد معلوم فيصح لأن يكون له عليه فيما هي من دعواه واجبة‬ ‫فيه ‪ 3‬ولأن الضيان في أصله لا لهم © وإنيا ادعاه إليه ما به من جهله بمن هوله ‪،‬‬ ‫وياسر من معرفته يوما فاستخاره لخلاصه على رأي من أجازه في موضع جوازه‬ ‫له ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى هذا من كون الوصية بجميع أملاكه للفقراء وصحة‬ ‫ثبوتها بعد موته على هذا الوجه من لزوم ما عليه لمن عز عليه أن يعرفه ‪ 3‬فأي‬ ‫‪_ ١٥٥‬‬ ‫_‬ ‫شىء يصح أن يعمل به في أنواع ماله لانفاذ ما أوصى به ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الدراهم والدنانير ‪ }.‬أو ما يكال ويوزن فتفرق هي بعينها على‬ ‫من جاز له من الناس ‪ ،‬وما خرج عن هذا ونحوه من العبيد والحيوان والاسلحة‬ ‫والقياش والأواني والاثاث والدثار والفراش & أوما يكون من نحوهما فإنه يباع‬ ‫فيفرق ثمنا في المصرح بذكره في الأثر ‪ 0‬إن فرق بعينه لم يصح خروجه من‬ ‫الصواب في النظر مالم يخرج به من يدفع إليه من حد ما قد أجيز له فيه ‪.‬‬ ‫وأما الأصول فينتقع بها ثمرة‪ .‬أوما يكون لا من غلة‪ ،‬وإن فرقت هي أو‬ ‫ما يكون من أثيانها بعد البيع لها ‪ ،‬لم أقل إن فاعله عحطىع في دينه ‪ ،‬لأنه موضع‬ ‫رأي ‪ .‬إلا أنه يعجبني ألا تباع ‪ ،‬بل تترك على حالها {© فإن الانتفاع بيا تخرجه‬ ‫من ثمراتها أوما يكون من غلتها أولى ما بها لعسى أن ينتفع بها الآخر ‪ ،‬كيا انتفع‬ ‫بها الأول من ذوي الفقر على رأي من أجازه هم على مر الدهر لا على رأي من‬ ‫لم يجزه أوصى به لهم أولى ‪ 0‬فكان على قياده سواء ‪ .‬ولا فرق في ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز لزوجاته أأوولاده ‪ 3‬أو من يكون من ورثته عند فقرهم ما‬ ‫جاز لغيرهم من الفقراء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬على ما أجازه لمثلهم لعدم وجود المانع لهم من جوازه على‬ ‫هذا الرأي } وعسى ألا يصح إلا هذا ‪ 0‬لأن صحة دعوى الفرق كأنها في غاية‬ ‫البعد من الحق & ألا وإن في الأثر ما يدل على صدور ما في هذا النظر ‪ .‬فتعرفه‬ ‫في مواضع ذكره ‪ 0‬وسل عنه من له معرفة بأمره } والله الموفق من أراده بخير لما فيه‬ ‫هداه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وما يكون في أيديهم لهذا الموصى من حلي أولباس ك أوأمتعة أوفراش هل‬ ‫لمن يلي أمره في تفريقه من بعده أن يجبعله لهم لفقرهم مالم يزد في مقداره على ما‬ ‫لبوغزيرهم ؟‬ ‫‪_ ١٥٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز في موضع ما لا يكون فيه قائم بالدل هاولأولى بأمره من‬ ‫غيره لمن كان ذا فقر مقدار ما جاز له أن لكوان من يديه أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬مكذا يخرج فيه عندي على هذا الرأي كا جازلغفيرهم على‬ ‫قياده ‪ .3‬وإنه لأكثر ما فيه من القول ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قال‪ :‬لا أجدني على الرأي أعرف في الحال ما يمنع من جوازه له في‬ ‫هذا المال كلا ‪ .‬لا سبيل على قياده إلا جوازه © فإن المنع لا عجاز له لظهور فساده‬ ‫فأعرفه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما به نصحت لي من قبل ما أنا فيه من طلب الرخصة في هذا‬ ‫لوارثيه وكثرة المراجعة في السؤال عنها } والمطالعة لاثار من تقدم فيها ‪ ،‬فإنه لما‬ ‫راينا من كان ذا نعمة ورفاهية من أولاد وزوجة‪ ،‬أمسى وأصبح خالي الكف من‬ ‫ذلك أخذتنا الرحمة لهم والشفقة عليهم ‪ ،‬فالآن نريد منك أن تجتهد فيرفع ما بها‬ ‫من تشديد أوترخيص كيا شرحته في المسألة التي للوالد وأي فرق بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إني لأراك فاستدل بمثل هذا من مقامك على أنك تكدح في طلب‬ ‫الرخص ‪ ،‬فتلح علي في إظهارها لأجل ما تحاوله من العمل بها في مال هذا‬ ‫الموصى بجميع أملاكه للفقراء من ضيان لزمه ‪ ،‬لمن لا يعرفه ‪ .‬لعسى أن تخرج‬ ‫لحم جزءا من ماله { وما أخذه من أم أولاده على وجه القرض أوغيره مما به يكون‬ ‫قي ضانه أو تخيرهم بها لأجل هذا } وهل هإولا جزء من مما حمله من حق في‬ ‫زمانه لغير واحد على ما جاز من دين في رأي أودين ‪ .‬أولم يجزعلى حال من‬ ‫عدوانه وجوره من سلطانه ‪ 3‬وليس هي إلا واحدا من غرمائه ‪ 3‬فكيف يجوزعلى‬ ‫الخصوص من عموم ما صح عليه لغيره أن تؤدي إلى أخذ ماله دون شركائه لا‬ ‫لعلة توجبه ‪ ،‬أوتجيزه فتدل على جوازه ‪ .‬وليس هإولا جزءا مما فيه ‪ ،‬أليس‬ ‫الفرماء فيياله في بعده بالسواء ‪ 0‬بلى إنه لكذلك فإن وفى بالجميع ‪ .‬وإلا‬ ‫فاللحاصصة في التوزيع على مقدار ما يصح لكل من حقه۔ وإن لم يقدر‬ ‫‪_ ١٥٧‬‬ ‫على تقسيمه لمانع من جوازه } فالأاصلح على ما جاز وإلا فهو من نوع المجهول‬ ‫لما فيه من القول ‪.‬‬ ‫وليس لمن ظهر له مابه يوما أن يقرضه بعدما علمه ‪ ،‬أو صح معه بالحجة لأخذ‬ ‫ما له عليه من حق في دين أموظلمة لعجزه عن معرفة مقدار ما يكون له فيه ‪3‬‬ ‫ولكن ما ياخذه لابد وأن يكون بين الغرماء حتى يصح معه أن كل واحد بلغ من‬ ‫حقه إلى مقدارماله ‪ ،‬وإلا فهم شركاء فيه ‪ .‬وأين من يقدر على عد غرمائه‬ ‫فضلا عيا لهم عليه ث وإن بلغ حد الطاقة في الجهد لأن يوزعه بين ما فيه مما صح‬ ‫عليه لو لم يصح أنه أوصى به للفقراء من ضيان لزمه } فلم يعرف ربه على رأي‬ ‫من أجاز له } أو بوز في أحد من هؤلاء لان يؤثر هوى يخالف في كونه مما يلزمه‬ ‫من تقوى ‪ ،‬وما إلى جوازه من سبيل لعدم دليله } وأنه مع الوصية به كذلك‬ ‫لأبعد على هذا الرأي ‪ .‬لاعلى رأي من لا يجيزه لغير أهله } فإنه لابد وأن‬ ‫يرجع إلى أصله بين ما فيه من معلوم أومجهول & لا بالوصية به للفقراء ليس‬ ‫بشىء على هذا القول & إلا أنه لما أوصى به فهم عيا لزمه من حق لمن لا يعرفه‬ ‫جاز في مقداره لأن يكون في حكمه كيا له من قيمة فيضرب لن له فيه مع ما علم‬ ‫ربه فصح كيا هوفي لزومه عليه ‪ ،‬كيا لأووصى به كذلك لعلوم من غرمائه‬ ‫فانتقص ما كان من قضائه لما أبطله من شىء أدخل عليه فأفسده إلا أن يقول ‪،‬‬ ‫وما هو له بوفاء من حقه فإنه موضع ليس لخفاء ‪ 0‬ومقدار ما زاد على القيمة ‪.‬‬ ‫ويجوز على رأي آخر لأن يرجع به إلى ماله من ثمن فحضر به ‪ ،‬وهذا كأنه‬ ‫موضع الخصومة ‪ ،‬وما خرج عن يديه فليس له أن يقضي على خصمه برأي ‪.‬‬ ‫وإن راه عدلا فالأمر فيه إلى الحاكم لا إليه } ومالم يقدر على توزيعه بين‬ ‫ما علم ربه أوجهل لمانع من جوازه لا يرجى معه كون زواله ‪ 3‬ولم يكن أن يجرى‬ ‫على ما جاز من الصلح لزمه في الجهالة اسمها بيا فيه من رأي في حكمها لان‬ ‫يلحقه حكم الاختلاف بالرأي على حال في أنه للفقراء أولبيت المال ‪ 3‬أويوضع‬ ‫فيه أمانة لأهله فييا فيه يمكن كون نقله أو المنع من التعرض له بشىء على مر‬ ‫‪_ ١٥٨‬‬ ‫الزمان إلا من اضطر إليه مع الضيان على رأي من قال مع الضرورة بلزومه لا‬ ‫على رأي من يقول فيه إنه لا شىء عليه ‪.‬‬ ‫والفرق بين هؤلاء وبين أبيك ظاهر لأنه ي الخروج مما دخل فيه بظلم في‬ ‫جهله أوعلمه & ولابد له منه وهم في الدخول لا لشىء لا خرج لهم عنه ‏‪١‬‬ ‫والاختيار غير ما يكون من الاضطرار ‪ ،‬ودعاه إلى ما فيه رجاؤه تقربا له من‬ ‫التوبة والاستغفار خير من أن يدعى إلى وارثه اليأس من روح الله ‪ 0‬فيحمله‬ ‫على الاضطرار لأنه في بذل ما في يديه من الخير ‪ ،‬وعلى العكس من هذا‬ ‫أولئك ‪ ،‬لأنهم في أحد حق الغير من مال مشترك بين ما فيه لا على مجااز لهم ۔‬ ‫أوليس كذلك & وما من جزء ياخذونه مماترك إلا لغيرهم فيه شركة معهم بلا‬ ‫شركة ‪ ،‬فالمنع لهم من أخذ ما ليس لهم فاختر لنفسك ولغيرك ما هأوقرب إلى‬ ‫السلامة يوم القيامة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫إن المشروع عن فقهائنا السالفين على ما عرفناه عنهم من آثارهم ‪ ،‬في أمر‬ ‫المسافرين بحرا © إذا كربهم البحر لشدة طوفانه حتى خافنوا على أنفسهم‬ ‫وأموالهم من التلف بعد الغرق بسبب ذلك & واضطروا إلى رمي بعض المتاع من‬ ‫السفينة رجاء السلامة ‪ ،‬فمن الله عليهم ببعض رميه } فصح الرمي في متاع‬ ‫بعض من بها دون بعض ‪.‬‬ ‫فالوجه في ذلك ‪ :‬أن يوزع المرمى بعدل الثمن على الأموال التي في‬ ‫السفينة مع السفينة © والأنفس من عبيد وأحرار ‪ ،‬ويقوم العبيد بعدل الثمن‬ ‫على أربابهم ‪ ،‬والسفينة تقوم على ريها بعدل الثمن ‪ ،‬والأحرار يكون تقويمهم‬ ‫على قدر دياتهم من ذكور وإناث وأطفال فييا أرجو إذا لم يصح التوصل إلى‬ ‫حقيقة ما يصح عليهم إلا بذلك ثم حينئذ يلزم كل ما ينوبه من ذلك ‪ ،‬ولا أعلم‬ ‫فرقا بين العاجزين والقادرين من الملاحين على نجاة نفوسهم ما يرجوباقين في‬ ‫السفينة عند رمي المتاع © ولم يخرجوا منها قبل رميه { لا ن الصلاح قد عمهم‬ ‫‪. ١٥١‬‬ ‫جميعا ‪ ،‬إذ نجاة القادرين على السبح بالبحر حين هياجه ‪ .‬وشدة طوفانه غير‬ ‫مقطوع بها حقيقة ‪ ،‬وإنيا هي رجاء يحتمل فيه الوجهان ‪ .‬وإما الحمل فلا أقوى‬ ‫على إلزامه شىء من ذلك إذ لا يدري ما حاله في حينه ذلك ‪ ،‬ومايكون عاقبته‬ ‫مضغة انه حيا أوميتا } شبه معدوم من أجل ذلك لم أروجها لالزامه ‪ .‬وإن‬ ‫التلف يخشى على الأموال دون الأنفس فالتوزيع يكون على الأموال دون‬ ‫البشر ث فهذا ما عندي حسب وان لي فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قائد السفينة يلزمه ضيان خشبها ‪:‬‬ ‫وعنه ‪ :‬ففييا عندي أن المستولى على سكان الهورى أخشى عليه لزوم‬ ‫الضيان مما أصاب سائر الخشب من قبل ذلك الورى في كلا الوجهين الخطا‬ ‫والتقصير & والقابض للسكان هو شبه بقائد الدابة } إذ هاولمتصرف بالهورى‬ ‫حيث يريده من يمين وشيال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل وامرأة اجتمعا على شرب خمر ‪:‬‬ ‫وعنه ‪ :‬في رجل وامرأة اجتمعا على فعل ما لا يجوز ث وشربا خمرا ‪ ،‬ولم‬ ‫يدر بعد ذلك أنها جامعها أو لا وصح أنه جامعها ولم يصح أن عقلها قد زال }‬ ‫أترى عليه ضيانا غير التوبة إلى الله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الجواب ‪ .‬لا يبين لي لزوم ضيان عليه بعد التوبة لله تعالى من ذلك‬ ‫لأنه غير مكره فها على الزنا ‪ 3‬وإنا قصدت ذلك باختيارها وقد صح السكر‬ ‫عليها من فعلها فكيف يجب لا عليه صداقها ‪ }.‬إن مراوك بالضيان الصداق ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل ركب دابة وتركها في الصحراء ‪:‬‬ ‫ز وتركها في ا لصحرا ع ‪ .‬أو تركها ف‬ ‫وعنه أيضا ‪ :‬في رجل ركب دا بة لغيره‬ ‫غير موضعها ‪ ،‬أعليه ضيانها أم لا عليه إلا قدر الكراء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٦‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫قال ‪ :‬الجواب ‪ .‬لا آمن عليه من لزوم ضيان الدابة مع كرائها خصوصا‬ ‫إذا تركها في غير موضعها الذي أخذها منه على ما أرجوفي ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل ترك دابته تأكل من زراعة الناس ‪:‬‬ ‫إذا كان لرجل دابة مطلوقة بالليل والنهارفي الكلأ ‪ ،‬فجاء رجل يقول‬ ‫له ‪ :‬إن دابتك أكلت زرعي } هل يجب عليه أن يقبل قوله ويصدقه } أم حتى‬ ‫يأتي ببينة ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬في الحكم لا يلزمه إلا ما صح ‪ ،‬وما أكلت في الليل لزمه فيه‬ ‫الضان ‪ ،‬والنهار غختلف فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقدر على قتلها فلسعت إنسانا ‪:‬‬ ‫حية‬ ‫مسألة ‪ :‬من وجد‬ ‫عن محمد بن المختار عن خلد البهلاني ‪ :‬أن من وجد حية فلم يقتلها وهو‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫إنسانا أنه يضمن‬ ‫قادر على قتلها ‪ .‬فلسعت‬ ‫مسألة ‪ :‬في صاحب يطلب ماله من المديون ‪:‬‬ ‫وقال ‪ :‬في الذي يكون عليه لآخر حق أوله عنده مال ‪ .‬فيقول صاحب‬ ‫المال ‪ ،‬انقد إلي مائة درهم & فينقد الآخر إليه خمسين درهما ‪ ،‬فتلفت أنه ضامن‬ ‫لها ‪ 3‬ولو أنفذ إليه كيا أمره لم يضمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ف ‏‪ ١‬لذي يرى دابة ف ذرع تأكله ‪:‬‬ ‫في الذي يرى دابة في زرع تأكله عرف الدابة لمن هي أولم يعرف عرف‬ ‫الزرع أو لم يعرفه لمن هو ‪ 3‬هل عليه أن يسوقها } وإن لم يسقها عليه ضيان ما‬ ‫أكلت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فمعى أنه قيل ‪ :‬إن عليه أن يسوقها إن قدر على ذلك لأنه يخرج‬ ‫شبه المنكر لوقوع الضرر & وقيل ‪ :‬إنه ليس عليه إخراجها إن يشاء ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫قلت ‪ :‬وعلى قول من يلزمه إخراجها ‪ 0‬هل يلزمه ضيان ما أكلت ‪ :‬؟‬ ‫قال ‪ :‬فمعى أنه إذا ثبت في المعنى الاخراج لها معنى صرف الضرر لزمه‬ ‫معنى الضيان في ترك ما يقدر عليه من صرف الضرر من ترك مالزمه صرفه ‪ ،‬إذا‬ ‫كان ذلك ممن لا حجة عليه في فعله وهي الدابة العجياء غير الحريق والفريق من‬ ‫راه وقدر على صرف الضرر منه من الأشياء المضمونة & فترك ذلك كان‬ ‫كالحدث ‪ 0‬وفرق من فرق بين الابشار لأن الأبشار تخرج محجورة على جميع‬ ‫والأموال تقع بمعاني الاباحات والازالات والوجوه‬ ‫ولا إباحة فيها‬ ‫الحالات‬ ‫التي تحتمل العلل دون الايشار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو سعيد ‪:‬‬ ‫رجل استحل ثمن شاة ما تزال في يده ‪:‬‬ ‫وسألته عن رجل أخذ لرجل شاة ثم وصل إليه } وهي قائمة بعينها ‪.‬‬ ‫فاستحله من قيمتها ‪ ،‬ولم يخبره أنها معه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت بعينها في يده فلا أعلم اختلافا أنه لا يججزيه ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إن كانت قد تلفت فقى ذلك اختلاف & وأكثر القول فيه أنه لا يجزيه‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك حتى يعلمه بها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬باع عروضا لغيره واستحله من ثمنها ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان ‪:‬لك من العروض فباعه لغيره ‪ .‬هل يكون هذا قد‬ ‫أتلفه ‪ .‬ويلحقه الاختلاف ‪ ،‬أم عليه رده بيا قدر عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن عليه رده بيا قدر عليه ‪.‬‬ ‫مولك لغيره وعجز عن رده ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬باع ما ه‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يقدر على رده فيا يلزمه فيه ذلك الذي باعه به أوأكثر ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬معى أنه لصاحب المال الخيار إن شاء أخذه بقيمته وإن شاء الثمن‬ ‫الذي باعه ‪.‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان نقص على المشتري قال ‪ :‬معى أن عليه فيه النقصان ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن صدقه المشتري أنه باع ما ليس له ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يرد عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلب المشتري إلى الغاصب زيادة ما زاد على قيمته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلك على رب المال ‪ ،‬إن شاء أخذه بعينه ‪ ،‬ورد عليه بقدرما‬ ‫زاد ‪ .‬وإن شاء تركه ‪ 5،‬واخذ قيمته يوم أتلفه البائع له المغتصب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مهي‬ ‫©‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫الثا‪٣ ‎‬‬ ‫‪ ١‬لبا ب‬ ‫في الآبار والأنهار وأحكام الشرابات‬ ‫والبحر وحريمهاو ف ‏‪ ١‬لفسخ عنها‬ ‫وني الفسل على السواقي وفي أحكام‬ ‫ذ لك‬ ‫وما ا شبه‬ ‫‏‪ ١‬لسحب‬ ‫‪=-‬‬ ‫‪ ١٦٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫وفيمن بين ماله وبين جاره ساقية لا يشرب منها إلا مال واحد أومالان ‪.‬‬ ‫ففسل في ماله تحت وجين الساقية سدرا أقورطا فطلب منه جاره صرفه ‪ 3‬أيكم‬ ‫عليه بصرفه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الساقية غير جائز قول هي من القواطع للفسل على هذا‬ ‫القول إذا فسل على الوجين الذي يلي ماله & لم يكن لجاره عليه قيام ‪ .‬فال‬ ‫غيره ‪ :‬وهذا إذا كانت من السواقي الثابتة التي لم تتحول عن أمكنتها إلا برضى‬ ‫أربابها إذا كانوا يملكون أمرهم وإن كانت من غير الثوابت & وإنيا هي نقلها‬ ‫صاحب المال حيث أراد من ماله إذا كانت في ماله دون مال جاره الفاسل عليه‬ ‫فعندي أن ليس له الفسل عليها إلا بعد الفسح الشرعي الذي قاله المسلمون‬ ‫وعملوا به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل في ماله ساقية جائز والمال يفيض من الاجالة‬ ‫‪.‬‬ ‫الورجين وتجري مال الفلج إلى ماله أومال غيره وهويراه‬ ‫إلى ماله وينخرق‬ ‫أعليه سده لازما كلا رآه وقدر عليه ؟‬ ‫‪ :‬أما في زما ن قلة الماء ويشق على ا صحا به ضياعه ولا تسمح‬ ‫قال‬ ‫©{} أوفي مال غيره لأنه‬ ‫نفوسهم بمثله فلا يعجبني بعدل القدرة على رده كان في ماله‬ ‫رده وضاع ولم يضمنه‬ ‫على‬ ‫تركه بعد أ لقدرة‬ ‫مال أخيه فإن‬ ‫حفظ‬ ‫أ مر‬ ‫‏‪ ٠‬على‬ ‫قيل‬ ‫أحد ففى الضيان على التارك له اختلاف إلا أن يكون الماء مغصوبا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن عليه ساقية زجر في ماله جاره وماله غير محاط عليه بجدار‬ ‫وأراد أن يجدره فقال الذي له افتح لي في مالك بابين } بابا أدخل منه وبابا أخرج‬ ‫منه لأتبع مائي ‪ .‬أيكم عليه بذلك أم لا ؟‬ ‫قال غيره ‪ :‬لم أجد فهذه المسألة جوابا وعندي والله أعلم أن ليس لصاحب المال أن‬ ‫‪١٦١٧‬‬ ‫يحصن ماله إذا كره من له الساقية ‪ ،‬إذا كان له طريق من قبل وعليه على هذه‬ ‫الصفة أن يخرج له طريق تابع ذراعان وقول ثلاثة أذرع ‪ .‬هكذا حفظنا وعن‬ ‫الصبحى إذا لم يسبقه ماؤه إلى ماله ولا إلى مال غيره وكانت الطريق يتوصل بها‬ ‫إلى ماله ولم يكن له طريق في المال الذي يمرفيه‪ ،‬فعندي لا طريق له على‬ ‫صاحب المال‪ .‬هكذا قيل في النهر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬إن حدوث القناطر على السواقي فيه اختلاف قول لا‬ ‫يجوز وقول جائز إذا لم تكن مضرة على الساقية وتلتقي الملسحاتان عند الشحب =&‬ ‫وإذا حدثت من القنطرة مضرة من وقوع حجرفيها أوتراب في الساقية فعلى‬ ‫الذى أحدثها إخراجه ‪ .‬وأما بعد الموت فعلى قول من يجيز ذلك ‪ ،‬فعندي أنه لا‬ ‫بلزره بعد الموت شىء لأن التعبد قد ارتفع عنه ‪ .‬وأما ظفر الساقية إذا كان‬ ‫صلاحا لها فجائز عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ان الطريق إذا كانت تحت أصول النخل على وجين‬ ‫الساقية ولم يكن بينها وبين الحاصد موات ‪ .‬فليس للنخل إلا ما قامت جذوعها‬ ‫عليه والباقي للطريق وحكمه حكم الطريق في الصلاة وغيرها } ومثل هذا‬ ‫يحتاج إلى نظر ‪ ،‬والمشاهد له يرى مالا يراه الغائب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬في بئر في مال رجل وهي مشتركة بين اناس كثير ‪،‬‬ ‫فانامت حتى أخذت بعض مال الرجل فطلب من الشركاء إصلاحها بالجندل‬ ‫حتى لا تضر بأرض ماله فلابد لشركائه أن يعينوه على إصلاحها كل واحد منهم‬ ‫بقدر نصيبه ولو كانوا مستغنين عنها إذا كان في إصلاحها صلاح لهم أن لأورادوا‬ ‫زجرها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ محمد بن عمر ‪:‬‬ ‫في‬ ‫ولم يصح أنه جرى‬ ‫الذي جاء ف الأرمن وجد فلجا في باطن الأرض‬ ‫الاسلام ولا له إثارة ‪ .‬فهولمن وجده ‪ .‬وكذلك الأرض التي يساق إليها إذا لم‬ ‫تكن فيها إثارة عيارة فهي لمن أحياها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والفلج إذا كان أربابه يريدون أن يخدمونه جبلا ويرجى‬ ‫منه الصلاح إذا خدم جبلا ‪ ،‬وكان في هذا الفلج ماء للمساجد & وإذا قعد‬ ‫المتولي أمواه المساجد شرط عليهم خدمة الجبل وغيرها وقعدت أمواه المساجد‬ ‫بالوكس أيلحق المتولي بذلك إثم أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذ الجبل يرد الماء ومتبين أنه راد للماء فجائز أن يغرم أرباب‬ ‫الفلج على يد ثقة ‪ ،‬وأما أن يقعد بالوكس فلا نعلم ذلك هذا إذا كان الماء من‬ ‫الفلج يجري وقد بان الضرر من أجل رد هذا الماء من أجل الجبل & وأما إذا كان‬ ‫يخدم قرحا فلا يجوز ذلك على الأيتام والمساجد ‪ .‬قال الناظر ما أفتى به الشيخ‬ ‫فهوفي معنى الحكم ‪ ،‬واما في نظر الصلاح إذا تبين الصلاح في قرح هذا الفلج‬ ‫مع اتفاق الجباه من أربابه فلا يضيق الأخذ لخدمته من مال اليتامى والمساجد إذا‬ ‫تبين الصلاح في ذلك كان قرحا أكوبسا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } الذي جاء في الأثر أن من كان عليه ساقية في ماله لغيره‬ ‫فأراد أن يحضرماله ويجعل لهم ساقية مسلمة ‪ .‬فإذا كان إذا رجع من بعد عقد‬ ‫مائة إلى الطريق ليذهب إلى ماله سبقه الماء قبل وصوله فلابد له من أن يجعل‬ ‫فهم جوازا حتى يتبعوا ماءهم ‪ .‬وإن كان لم يسبقهم الماء كان جائزا لهم ذلك إلا‬ ‫أن يكون طريقا على هذا الرجل فذلك على ما أدرك ‪ ،‬وإن أرادا إخراج طريق‬ ‫فله ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫وفي مال عليه جدار وخلف الجدار ساقية جائزة ‪ .‬أمججوز لصاحب المال أن‬ ‫يفسل شجرا مثل الأمبا وأشباهه داخل ماله إذا كان بين ما فسله وبين الساقية‬ ‫أقل من ذراع ونصف ‪ ،‬وكان الساقية على جانبها الآخر طريق جائز ؟‬ ‫قال‪ :‬إن السواقي قواطع إذا فسح عن الساقية بقدر مالا يضر بجري الماء‬ ‫ففسله جائ زولا عليه صرف فسله لأجل الطريق إلا أن ينيف شىع من فسله‬ ‫على الطريق ‪ ،‬فيصرف ما أناف أوأضر بالساقية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن تمر ف ماله ساقية جائز وأراد أن يسقف على موضع‬ ‫المتقدم أجوز‬ ‫ف‬ ‫له ذلك‬ ‫ولم يكن‬ ‫ليمرإلى ماله فوق ذلك“©‬ ‫أو حصى‬ ‫منها بخشب‬ ‫له ذلك أم لا‪ .‬؟ وإن وجد ذلك من قبله أيجوز له تحبديده؟‬ ‫قال ‪ :‬أما تجديد ما خرب مما تقدم ولم يعلم الذي جدده أنه محدث بباطل‬ ‫ولا صح ذلك معه ببينة أنه يجوز له ذلك بلا زيادة ولا نقصان ‪ .‬وأما إذا لم يتقدم‬ ‫ذلك وكانت الساقية من الجوائز ففي ذلك اختلاف & وأكثر القول بالجواز إلا أنا‬ ‫إذا تولد من فعله شى عمن ‏‪ ١‬لضزر على‬ ‫من الضان‬ ‫لا نأمن على الحدث‬ ‫الساقية ويكون السقف لا يضر بالشاحب بالساقية أويكون بقدرما يتلقى‬ ‫مسحاتان الشاحبين من أعلى ومن أسفل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما صفة الساقية الجائز فهي التي فيها من أسفل خمس‬ ‫أجايل أوأربع أجايل على قول ‪ .‬وإم كانت الأجايل أقل من أربع وكانت ملكا‬ ‫لخمسة من الملاك فصاعدا فهذه تسمى جائزا ويجوز أعلى منها أن يفتح أجاله ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت من أعلى فيها خمس أجايل فصاعدا أومن أسفل ففى ذلك‬ ‫اختلاف وللفقهاء في ذلك أقوال ومذاهب ‪ .‬وأنا أحب أن تكون الساقية إذا‬ ‫انقطع فيها من أسفل أقل من أربع أجايل وكان لأقل من أربعة ملاك أن تكون‬ ‫غير جائزة ‪ .‬وأما في قياس النخل فإن الساقية تقطع القياس كانت جائزا أغوير‬ ‫جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل اشتر ى مالا تنفذ له ساقية من تحت طريق جائز‬ ‫ووجد في المال بقعة لا تشرب مع هذا المال المذكور وأراد سقيها مع المال من هذه‬ ‫الساقية المذكورة ويخلطها في المال ‪ .‬أبوز له أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت الساقية جائزا ففي الأثر ان الزيادة جائزة وان كانت‬ ‫الساقية حملا نافلا تحبوزالزيادة عليها على هذه الصفة { وإذا ل يجز فيتحرى‬ ‫البقعة التي أحدثها ويحتاط حتى لا يشك أن الذي تركه مثل الذي أحدثه أو‬ ‫أكثر‪ .‬واللله اعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفيمن له مال ورثه أو اشتراه وأدركه يسقي بياء معلوم لم يزل كذلك إلى‬ ‫أن صارله ‪ ،‬وفي المال نخيل للمساجد نحوثلاث أو أربع ‪ .‬ونخلة هونحو‬ ‫خمسين أوأقل أأوكثر هل يبوز له أن يزيد فسلا زيادة على نخله التي أدركها أم‬ ‫لا ؟‬ ‫الماء الأول } كم يقع‬ ‫‪ :‬يعجبني إن كان يريد أن يزيد فسلا بحسب‬ ‫قال‬ ‫لكل نخلة منه ويشتر ي للفسل الزائد مثل ما يقع لكل نخلة من النخل‬ ‫المتقدمة ث ويشهد أن هذا الماء لجملة هذا النخل إذا لم يكن في ذلك حيف على‬ ‫نخل المسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن فسل شجرة تين أغويرها على ساقية جائز في ماله ولم‬ ‫يفسح عن الماء شيئا ‪ .‬أيبوزله ذلك أم لا ؟ وإن جازله ذلك أيلزمه فيما سقط من‬ ‫ورقها في ساقية القوم شىء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الفسح في الفسل عن الساقية فيه اختلاف ‪ .‬قول يفسح ذراعا‬ ‫عن جري الماء ث وفوق ثلاثة أذرع ‪ .‬وقول حيث لا يضربالساقية ولا يحبس‬ ‫الماء ‪ .‬ويعجبنى هذا القول ‪ .‬فإن فسل فسله يحبس الماء أو يضر بالساقية كان‬ ‫شجرة أونخلة لم يجز له ذلك ‪ .‬وأما إن فسل حيث يجوز له فحدث منها حدث‬ ‫يضر بالساقية من سقوط ورق أشوىعء من أغصانها فيعجبني عليه إزالة ما تولد‬ ‫من فعله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي شحب الفلج يكون على القاعد أم كيف الحكم فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الشحب الذي تكسبه الساقية فهو على المعتقد على ما جاء به‬ ‫الأثر ‪ .‬وأما كبس السيول والأودية فالخيار للمقتعد إن شاء تركه وحسب ما‬ ‫‪ .‬وإن شاء خدمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مضى‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وي الماء إذا كان مباعا بالخيار واندفن الفلج على من شحب‬ ‫الفلج على البائع أم على المشتر ي & وكذلك المال المباع بالخيار بشربه ‪ .‬على‬ ‫من الشحب منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الشحب فإنه يكون على من ينتفع بالماء في وقته ذلك من مقتعد‬ ‫ومشتر بالخيار‪ .‬وأما خدمة الفلج الذي يثبت للدوم مثل الصاروج والظفر فهو‬ ‫على صاحب الأصل واما كبس الفلج كله ولا يستطاع إخراجه إلا بالمال الكثير‬ ‫فلم أحفظ فيه شيئا بعينه‪ .‬وفييا عندي أنه مثل الصاروج والظفر لان هذا‬ ‫صلاحه يثبت على الدوم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وأما الساقية الجائز فهي عندنا التي عليها أربع أجايل‬ ‫والمفتوحة الخامسة والعمل على الأسفل ليس على الأعلى ‪ .‬وأما إذا كانت‬ ‫الأجايل لرجل واحد لكل واحد من المال له إجالة واحدة { فإن كانت أموال‬ ‫متتابعة فيعجبني أن يحسب إجالة واحدة‪ ،‬وإن كانت تقطع بينهيا أموال لغيره ‪.‬‬ ‫وإن كان‬ ‫فكل مال قطع عليه مال غيره لغيره حسبت إجالته أجالة أخرى‬ ‫الأموال أصلها لاناس متفرقين فتحسب أجايلها على ما كانت عليه عند أربابها‬ ‫لأن الساقية إذا كانت جائزا لم ترجع حملان بعد ذلك‪ ،‬وأما زيادة الماء في السقي‬ ‫إذا كان له سقي على أحد فلا يضيق عليه ولوكان يسقي كل عشرة أيام ‪ ،‬ثم‬ ‫رجع يسقي كل يوم ‪ .‬وأما زيادة فتح الأجايل في السواقي الجوائز فهذا يرد إلى‬ ‫النظر لأن بعض الفتح منه ضرر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن اشتر ى مالا يخطف له الماء من قنطرة ساقية تت‬ ‫‪ .‬وقد غابه حجة محدثه ‪ ،‬أجوز‬ ‫طريق جائز أو غير جائز أدرك كذلك أو أحدث‬ ‫فهذا الرجل أن يزيد لماله ماء يخطفه في هذه الساقية المذكورة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبت فهذا المال ساقية على طريق أوغيره فجائز له أن يسقيه‬ ‫كيف أراد ولو كل يوم ‪ .‬وإنيا لا يجوز له أن يزيد على هذا المال إذا كانت الساقية‬ ‫غير جائز في أكثر القول ‪ ،‬إذا لم يكن الزائد بشربه من قبل على هذه الساقية ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي أرض لقوم تمر من جانب منها أوفي موات أعلى منها‬ ‫ساقية لقوم آخرين تسقي أروضا أخرى ‪ {،‬اشتجر أرباب الأرض وأرباب الساقية‬ ‫في زرع هذه الساقية ‪ 3‬لمن يكون ‪ :‬لصاحب الأرض أم لأرباب الساقية ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الساقية تمر في أرضهم وكانت جائزا فيا نبت في بطن‬ ‫هذه الساقية ففيه اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬هولأصحاب الساقية ‪ .‬وقول ‪ :‬هو‬ ‫لأصحاب المال ‪ .‬وعليهم أن يصرفوه لأصحاب الساقية إذا كان مضرا بهم ‏‪٨١‬‬ ‫الساقية زرعا‬ ‫الأرض أن يزرعوا على أصحاب‬ ‫وليس لأصحاب‬ ‫يضر بيائهم في نظر العدول وأما إذا زرعوا على جانبي الساقية زرعا لا يضر بياء‬ ‫ء‬ ‫القوم ‪ ،‬لم يمنعوا من ذلك وما نبت على جانبي الساقية فهو لأصحاب الأرض‬ ‫في‬ ‫فإذا كان مضرا بياء القوم فلهم صرفه على ساقيتهم ‪ 3‬وإن كانت الساقية‬ ‫في‬ ‫موات لم يصح أنه لأحد ‪ ،‬فيعجبني أن يمنع أصحاب الأروض أن يحدثوا‬ ‫‪.‬‬ ‫الموات على أصحاب الساقية حدثا يضر بهم من زرع أوغيره ‪ ،‬ويترك الموات‬ ‫‪.‬‬ ‫وعن ابن عبيدان إن كانت هذه الساقية حملان فالشجرة لصاحب المال‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وما يستحق الساقية الجائز من الأرض المذكورة كان علي‬ ‫الساقية نخل ‪ .‬ولم يكن ما تستحق النخل التي عليها من خلفها في أرض القوم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الساقية لا تستحق شيئا من أرض القوم وإنيا على أهل الأرض‬ ‫أن يصرفوا الأحداث التي تضر بياء القوم الذين يمرون ماءهم في الساقية ‪ .‬وإن‬ ‫كان على وجين الساقية مما يلي أرض القوم نخل لغير أصحاب الأرض ‪ .‬فقول‬ ‫أن للنخل مما يليها في أرض القوم ثلاثة أذرع إن كانت الأرض خرابا ‪ .‬وان‬ ‫كانت الأرض عيارا لم يكن للنخل شىع في العيار } وفيها قول آخر أن لها ثلاثة‬ ‫أذرع من خلفها كان في عيار أخوراب ‪ ،‬ويعجبني القول الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تلمكسألاة ‪ :‬ومنه وسألته عن الذي فسل صرمة في مال له يشرب على الغير ول‬ ‫يكن‬ ‫لصرمة موضع نخلة من قبل أجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫قال‪ :‬أرجو أنه أشار ان رضى الذين عليهم الشرب بجواز الفسلة إن كانوا‬ ‫ممن يجوز رضاهم في مالهم وان لم يرضوا أكوانوا ممن لا يجوز رضاهم فكأنه يعجبه‬ ‫إزالة الصرمة التي فسلها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما تسقيف السواقي قال بعض المسلمين لا يجوز أبدا‬ ‫وبعض أجازه إذا لم تكن على الساقية مضرة ولم يكن يمنع الشاحب‪ .‬وبعض‬ ‫أجاز القنطرة على الفلج إذا كانت المساقي تلتقي عليها من الجانبين بلا دخول‬ ‫فيها‪ .‬ولم تكن تمنع الماء‪ .‬وأما أن يزرع سقف الساقي فلا يعجبني إذا لم يكن‬ ‫مدروكا يزرعه رب المال من قبل ومات وخلفه على ورثته } فللوارث أن يقتفي ما‬ ‫كان يجوز أبوه حتى يصح باطله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫حريم النهر من أعلى وأسفل وعن يمين وشال قال من قال‪ :‬خمسائة‬ ‫ذراع ‪ .‬وقال من قال‪ :‬كيا يرى العدول المضرة‪ .‬وقال من قال ‪ :‬حتى تصح‬ ‫المضرة بشاهدي عدل أوعلى ما يرى العدول‪ .‬والذي نعمل عليه أن حريم‬ ‫الفلج خمسئة ذراع ‪ .‬ولا يحدث في أقل من هذا من منافع مائه ولا يحدث في‬ ‫حريمه حدث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ان الساقية إذا كانت مساوية لأرض الرجلين فحكم الساقية‬ ‫لللأرضين‪ ،‬وليس لأحد أصحاب الأرضين أن يهيس الساقية ويخلطها في أرضه‬ ‫فحكم الساقية له‪ ،‬فإذا اشتراها من‬ ‫إلا أن تكون الساقية متساوية لأرضه هو‬ ‫أصحابها فجائز له هيسها وخلطها في أرضه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسألته عن الفلج الذي لقطه البلوش سفاله عوابي سعال‬ ‫فإذا كان طالعا من موات ويسيح في موات ولم يصح أنه سقي في الاسلام ‪ .‬ولم‬ ‫يدخل في أملاك الناس ‪ ،‬فعندي أنه حلال طيب & وجائزة الكتابة فيه وجائز‬ ‫الأخذ منه غير أنه قد اختلف المسلمون في حريم البلد قال بعض إن حريم البلد‬ ‫خمسائة دراع وقال من قال‪ :‬ثلاثمائة ذراع‪ ،‬وقال من قال‪ :‬ما وطئه الخف‬ ‫والحافر‪ .‬وقال من قال‪ :‬مالم يضر‪ .‬وكل قول المسلمين صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪١٧‬‬ ‫‪ :‬ومنه وفي فلج لقطوه اناس وخدموه من أسفله ‪ ،‬ثم اناسا غيرهم‬ ‫مسألة‬ ‫عمدوا إلى أعلاه وسقوا ظهره ‪ .‬فاراد أرباب الفلج الذين لقطوه أن يخدموه إلى‬ ‫أعلى فمنعهم من خدمته الذين سقوا طهرة } واحتجوا أن ذلك الموضع لهم‬ ‫لأنهم سقوه بيالحم ‪ .‬ألهم منعهم أم لا ‪.‬؟‬ ‫في أملاك‬ ‫قال ‪ :‬إني لا أقدر أن امر أصحاب هذا الفلج الأسفل أن يخدموا‬ ‫كان فلج‬ ‫الناس من أرضين أوأفلاج ‪ .‬وأما الذي نحفظه من آثار المسلمين إذا‬ ‫أن يتبعوا‬ ‫قديم ‪ .‬سالف وهويسقي ثم ظهرله ساعدين & فجائز لأهل الفلج‬ ‫للفلج إذا‬ ‫ساعد فلجهم ولو دخل في أرضين الناس وصفة الساعد الذي يحكم به‬ ‫كان ماء الساعد يطرح في الفلج بلا قطع حدث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل احتسب لفلج بإذن بعض أربابه ثم بدا له الوقوف‬ ‫أو بدى لأربابه أن يقدموا غيره في القيام لصلاح هذا الفلج وبقى تحت يده مال‬ ‫بهذا الفلج من غلة ماله وأراد أن ينفذه في صلاح الفلج‪ ،‬وكره بعض أرباب‬ ‫الفلج وقالوا لا نرضى أن ننفذ شيئامنمال هذا الفلج إلا بعد أن يقام لهذا الفلج‬ ‫وكيل ثقة } وقال المحتسب أنفذ ما صار تحت يدي في إصلاح هذا الفلج على يد‬ ‫من أثق به بنفسي ‪ .‬هل على هذا الرجل حجة لأصحاب هذا الفلج‪ .‬أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا احتسب هذا المحتسب هذا الفلج برضى أربابه في القيام به‬ ‫والقيام بمصالحه ومصالح ماله وحصاه وثمرة ماله وأدخل يده في ذلك فإذا فعل ما‬ ‫يجوز له من القيام بأمر هذا الفلج فييا مضى فلا باس عليه عندي في ذلك ويرجى‬ ‫له الأجر وعظيم الثواب & وأما في المستقبل فإذا كره أرباب الفلج خدمته والقيام‬ ‫به من ماله فليس له عندي أن يحتسب في خدمته من ماله الذي هو في يده للفلج‬ ‫ولورأى الصلاح في ذلك إذا كره أرباب الفلج ذلك لان لهم في ذلك حقا إذا كان‬ ‫في يده من قعادة ماله من رأس الفلج أكوان من ماله الأصل ويكون ما في يده‬ ‫أمانة عنده إلا أن يقوم لهذا الفلج وكيل ثقة عدل من أحد من حكام المسلمين أو‬ ‫‪_ ١٧٥‬‬ ‫من أرباب الفلج ‪ .‬وليس لهذا أخذ الأجرة له من ماله على قيامه به وبياله إلا أن‬ ‫تفرض الأجرة له أرباب الفلج على القيام به وباله } أوحاكم من حكام‬ ‫المسلمين لأن الحسبة من المحتسب لا تكون إلا لله وليس له ترك ا لقيام بحصاد‬ ‫ثمرة ماله بعد دخوله فيها إلا أن يعذره من ذلك حاكم عدل & أويقوم وكيل ثقة‬ ‫المسلمين ‘ وإلا فهو أمانته وعليه القيام به وبحصاد‬ ‫من أحد من حكام‬ ‫عدل‬ ‫ثياره ‪.‬ما يجوزله عند المسلمين ‪ ،‬ويكون ذلك أمانة في يده ليس له إنفاذه عندي‬ ‫أومدر أوظفر بحجر لهذا الفلج إذا كره له‬ ‫خحدمة قرح أوشحب أوتصريج‬ ‫في‬ ‫أرباب الفلج إلا أن ينهام هيام ما لا يرجى صلاحه إلا بإخراج ذلك الهيام ما هو‬ ‫جائز عليهم الجبر فيه ‪ 5‬لأن أرباب الأنهار يجبر ون على مصالح أنهارهم فييا يجوز‬ ‫عليهم الجبر فيه ‪.‬‬ ‫وقد يوجد أن الحسبة لا تثبت إلا للثقة التام في معنى الحكم ‪ .‬وأما في‬ ‫الفلج فجائز ذلك عندي & ولوكان المحتسب غير ثقة إذا كان ذلك برضى‬ ‫أرباب الفلج لأنه فعل ما بوز له فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ان تحويل السواقي فيه اختلاف ‪ ،‬قال من قال ‪ :‬إن‬ ‫السواقي تترك بحالها ولا تحول ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬جائز تحويل السواقى إلى‬ ‫أربعين ذراعا إذا لم تكن في ذلك مضرة على الماء من البعد أكثر من قبل } كانت‬ ‫الساقية تسقي لمساجد أولأيتام أبوالغين ومن عمل بهذا القول فلا تجوز تخطئته ‪.‬‬ ‫ومن عمل بقول من قال ان السواقي لا تحول ‪ 3‬فعلى من أنكر تحويلها اليمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن رجل تمر في ماله ساقية جائزا ‪ 5‬وأراد الرجل أن يجدر‬ ‫على ماله وكره أرباب الساقية © وقالوا نريد ساقيتنا أن تكون مسلمة كيا كانت‬ ‫وأراد صاحب المال صيانة ماله ولم يكن في الساقية صوار لأحد هل يمنع صاحب‬ ‫المال أم لا ؟‬ ‫‏‪ ١٧٦‬۔‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الرجل لا يمنع من تجدير ماله ‪ .‬فإن كان في الساقية صوار‬ ‫ففى ذلك الاختلاف‪ :‬قال من قال‪ :‬لا طريق عليه في ماله عليه طريق ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الوالي عامر بن محمد ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫ومن أراد أن يعمق فلجأ يمر في أموال الناس كفلح الحلالي وغيره © بغير‬ ‫رضاهم فهو محجورولا يجوز ‪ .‬وأما مثل الشحب فجائز ‪ ،‬وأما إذا أرادوا أن‬ ‫يسموا فلجهم فلا أقدر أن أمنعهم من ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وفي ساقية لرجل تمر في مال رجل وليس للرجل طريق لاله‬ ‫غبر تلك الساقية‪ .‬أراد أن يتطرق في الساقية لماله ‪ .‬أله ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬يوجد في الأثر عن موسى بن علي أنه حكم لصاحب الساقية أن يمر‬ ‫في الساقية إذا لم يكن له طريق غيرها ‪ ،‬إلا أنه يوجد في الأثر أن في نفسه من هذا‬ ‫الحكم ‪ .‬ولم يرفع في الألرعنه أنه رجع عن هذا الحكم ‪ .‬وحفظت عن الشيخ‬ ‫حمد بن عبد الله أنه ليس له أن يتطرق في الساقية إذا كره أرباب الساقية } وأما‬ ‫الفسل عن الساقية قول يفسح ذراعا وقول ذراعين وقول ثلاثة أذرع ‪ ،‬وقول مالم‬ ‫يمنع جري الماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫في المورد إذا كان في البر ية من سالف الأزمان وأراد أحد أن يجريه ويقرحه‬ ‫ويجعله فلجا ‪ .‬أيجوز ذلك ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المورد غير ملك لأحد ولا صح أنه وقف موقف ليرده‬ ‫الناس وهو في موات من الأرض ولم يصح أنها ملك لأحد ولا بها شىء من الآثار‬ ‫تدل على أسباب الملك فيها‪ .‬فهي عندي تبع للأرض ولا باس عندي على من‬ ‫أجرى ماءه ‪ 3‬وأحيا به الأرض الميتة ‪ .‬لأنه قد قيل إن الأرض لله فمن أحيا منها‬ ‫مواتا فهرله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٧‬‬ ‫مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي البئر التي تزجر على منجور وأراد صاحبها أن يزجرها على منجورين‬ ‫أأوكثر ‪ ،‬وكان في قرب هذه البئر بئر في أقل من أربعين ذراعا ‪ ،‬أوفي حد‬ ‫الأربعين ذراعا فمنعه صاحب هذه البئر الأخرى من ذلك ‪ .‬أله منعه من ذلك أم‬ ‫لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي معي أنه قد جاء في الأثر أنه لا يمنع أحد من مرافق ماله مالم‬ ‫يتبين منه ضرر على غيره ‪ .‬فإذا تبين الضرر ‪ .‬فلا ضررولا ضرار في الاسلام ‪5‬‬ ‫والذي نحب في مثل هذا إن كانت البئر التي يحدثونها تبعد عن البئر الأخرى أكثر‬ ‫من أربعين ذراعا فجائز للمحدث أن يزيد فيها ‪ 0‬مالم يتبين المضرة على البئر‬ ‫الأخرى ‪ .‬وإن كانت على أقل من أربعين ذراعا عن البئر الأخرى ‪ ،‬فيعجبني‬ ‫ترك الحدث ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم تنقص هذه البئر المحدوث فيها هذه الزيادة ‪ .‬وكانت أقل‬ ‫من أربعين ذراعا ‪ ،‬أو في حدها ولم يكن على صاحب البئر المحدوثة عليها هذه‬ ‫الزيادة مضرة ‪ .‬هل له منع صاحبه ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي جاء في الأثر أن البئر تفسح عن البئر أربعين ذراعا } وكذلك‬ ‫يفسح النهر ‪ 0‬والذي نحب الاحتياط في ذلك أن يفسح المحدث الفسح الشرعي‬ ‫ويحدث } فإن تبين في حدثه ضرر من بعد الفسح فترك ذلك أسلم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبد الباقي ‪:‬‬ ‫وسألته عن ساقية تمرفي أموال الناس وفي الطريق مثل هذه السواقي‬ ‫الجوائز والحملانات إذا أراد أهلهن تصريجهن في الأموال التي فيها‪ .‬وكره‬ ‫أصحاب الأموال التي تمر فيها وأنكروا‪ .‬أيبوز تصريجبهن على إنكارهم أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له تصريج هذه الساقية إلا بأمررب المال ورضاه ‪ .‬كانت‬ ‫‪_ ١٧٨‬‬ ‫الساقية جائزا أم غير جائز ‪ .‬إلا أن تكون الساقية مصرجة من قبل ‪ .‬وشاب‬ ‫الصاروج ‪ .‬فله إصلاحها } أويكون سنة بالبلد جارية بتصريج السواقي كبوشر‬ ‫وغيرها ‪ .‬وأما الحدث فلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أراد أن يفتح اجالة لماله من ساقية من أعلى الأجايل‬ ‫ومن أسفلها ‪ .‬أومن أوسطها‪ .‬فأامامن أعلى الأجايل أأوسفلها فلا يجوز ‪ .‬وأما‬ ‫أن يفتح من أعلى من أربع أجايل ومن أسفل إلى ثلاث أجايل أوأربع أجايل ‪.‬‬ ‫فجائز ذلك إذا لم يكن على أصحاب الساقية ضرر ‪ .‬وكان الفتح في ماله ‪ .‬أوفي‬ ‫غير إكرا ‏‪ ٥‬ولا تقية‬ ‫ويملك أمره من‬ ‫محجوز رضاه‬ ‫‏©‪ ١‬وكا ن من‬ ‫مال من رضى له ذلك‬ ‫ولا حياء مفرط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والساقية إذا كانت لمال واحد هلك صاحبه وخلف ورثة من‬ ‫الخمسة فصاعدا ©} والمال لم يقسم بعد ‪ ،‬وله إجالة واحدة ‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬قال من قال‪ :‬تكون جائزا‪ .‬وقال من قال‪ :‬تكون على أصلها‬ ‫الأول‪ .‬وحفظت أن الساقية إذا كانت حملانا ثم رجعت جائزا كان فيها‬ ‫اختلاف ‪ :‬منهم من يراها على الأصل وأحكامها أحكام الحملان ومنهم من‬ ‫يراها جائزا‪ .‬وأحكامها أحكام الجوائز‪ ،‬وإذا كانت جائزا رجعت حملانا كانت‬ ‫جائزا بلا اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقيل ان كل أرض كانت بين خمسة أنفس أنها تحسب خمس‬ ‫أجايل إلا أن تكون لا تصح قسمتها من أجل أنه لا يقع لكل شريك من هذه‬ ‫من هذه‬ ‫‪ .‬فإن وقع لكل شريك‬ ‫الأرض ما ينتفع به ‪ 0‬فهذه تحسب إجالة واحدة‬ ‫الأرض ما يقيم فيه نخلة واحدة جبر وا على قسم هذه الأرض & وكانت خمس‬ ‫أجايل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن ضاحية قسمت بين خمسة أ نفس } وعرف كل واحد‬ ‫منهم ماله ‪ .‬أيكون هذه خمس أجايل وخمسة أموال ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‏‪ ١٧٩١‬۔‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا كان القسم فيها بالعدل قسيا يكون ثابتا ‪ .‬وثبت‬ ‫الافتراق فيها فهي أموال ‪ .‬ومعنا كل مال قائم بنفسه قل أكوثر ‪ .‬ويكون لكل‬ ‫مال اجالة في أحكامه ‪ &،‬ما يثبت فيه الأجايل وإنا معنى الأجايل ثبوت‬ ‫الأموال ‪ .‬ومعى أنه قد قيل إذا كان المال ينقسم في النظر ‪ ،‬ولم يقسم ان كل جزع‬ ‫منه مال قائم مثل الأول على الانفراد } وقيل لا يكون حكمه كذلك وأنه مال‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫واحد لم يقسم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كانت ساقية جائزا أوغير جائز في مال رجل وأراد أن‬ ‫يفسل قربها في ماله ‪ .0‬فقول يفسح ثلاثة أذرع وقول ذراعين } وقول ذراعا ولعل‬ ‫هذا أكثر القول معنا ‪ 0‬وقول مالم يدخل في الساقية هذا إذا كانت الساقية مستوية‬ ‫بالمال & فإن كانت أعلى أوأسفل فيفسح عنها ثلاثة أذرع ‪ .‬وأما الساقية إذا‬ ‫كانت في أرض موات & فلمن أراد أن يفسل بقربها أن يفسح عنها بقدرمالا‬ ‫مضرة عليها في نظر العدول بعد فسح ثلاثة أذرع على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫والمال إذا كان يسقي من ساقية معروفة } وفيه أمكنة يبس وأمكنة تسقي‬ ‫وم يعرف من له هذا المال أين يصل السقي & وأين كان يسقي من ساقيته الأولى‬ ‫من هذا اليبس وغيره لأنه اشتراه من ورثة كيف يفعل سقيه ‪ ،‬وان خلط اليبس‬ ‫وغيره من هذا المال ‪ .‬وسقاه من ساقيته الأولى على غير علم ‪ .‬أبوز له أم‬ ‫لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت الساقية جائزا فيسقي منها كيف أراد إذا كانت مما يجوز‬ ‫الفتح عليها ‪ .‬وإن كانت غير جائز ففيه اختلاف ‪ :‬قول يجوز أن يسقي منها ما‬ ‫أدرك ومالم يدرك } ولو استحدث غير ذلك المال ‪ .‬وقول لا يجوزله أن يسقي منها‬ ‫إلا ما أدركه يسقى منها } وإن كان هذا اليبس في مال يسقى من هذه الساقية ‪3‬‬ ‫ولا له ساقية غيرها } واطمان قلبه ‪ .‬ان هذا اليبس إلا من أجل أنه لم يلحقه‬ ‫‪١٨.‬‬ ‫السقي من رفع الأرض & وهذه الساقية لهذا المال كله ‪ .‬فلا يضيق عليه عندي‬ ‫أن تحقق هذه الأرض لتشرب من هذه الساقية على معنى الاطمئنانة لان هذا لا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫جميع الأموال‬ ‫يعدم من‬ ‫يكاد‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫وفي عابية فيها بئر تزجر وهي موقوفة لمسجد أولفقراء فانبدمت ‪.‬‬ ‫ودارت ‪ ،‬هل يجوز ظفرها بالجندل من غلة الأرض والبئر ‪ .‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫& وان استقامت بغير ظفر ل‬ ‫ك‬ ‫لجاز‬‫ذظفر‬‫قال ‪ :‬إذا لم تستقم إلا بال‬ ‫بز ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل اشتر ى مالا من رجل بشربه من الماء ني مائه‬ ‫المعتاد لسقيه } ما حد هذا الشرب إذا أراد المشتر ي حوز ماله واختلفا في الشرب‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪ .‬أكله سواء أم بينها فرق‬ ‫كان الفلج صغيرا أو كبيرا‬ ‫قال ‪ :‬إذا اتفق المشتر ي والبائع على اتمام البيع والشرب تم إن شاء الله‬ ‫البائع إلى ماله والمشتر ي إلى دراهمه‬ ‫ورجع‬ ‫انتقض البيع‬ ‫شىء‬ ‫اختلفا ف‬ ‫وإن‬ ‫‪ .‬وإذا انتقض البيع لأجل الشرب فقال من‬ ‫في الأصل خير ثابت‬ ‫الشرب‬ ‫وشرط‬ ‫‪.‬۔وقال من‬ ‫جميع البيع‬ ‫‪ :‬ينتقض‬ ‫‪ .‬وقال من قال‬ ‫‪ :‬يثبت المال بقيمة العدول‬ ‫قال‬ ‫قال ‪ :‬إن كان سنة البلد الشرب لأموالهم يثبت لهذا المشتر ي المال بشربه ‪ ،‬وإن‬ ‫م يكن لهم سنة انتقض البيع ولا أعلم فرقا بين الأفلاج الصغيرة والكبيرة ‪ .‬وإن‬ ‫ثبت المال بشربه واختلفا في الشرب قال من قال‪ :‬حد الشرب على نظر العدول‬ ‫يهاس المال ثم يسقي الشربة والشربتين ثم بعد ذلك يسقي إلى‬ ‫وقال من قال‪:‬‬ ‫أي يبلغ الماء إلى الكعبين ثم هكذا شربه‪.‬‬ ‫وإن أراد قطعة سقي ادليل واد نهاد ثم نظر ما يزرأه في الماء ليقطع له‬ ‫حظه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والعريف الجائر يجوز عزله ولو تمسك به أحد من أرباب المياه‬ ‫لأن عند المراددة لا يؤتمن ضرره على من يلحقه جوره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي عيارة وجدت على ساحل البحر تحاز وتدعى ملكا‪ .‬هل‬ ‫أو في يد من‬ ‫هي لأحد من أهل الاسلام‬ ‫كانت‬ ‫بحالها على ما وجدت“‪،‬‬ ‫تترك‬ ‫الملشركين؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في هذا شيئا وأقول إن ثبت حق هذه العيارة بوجه من‬ ‫كانت بحالها وحجوز تملكها وطناءها مزن أهلها ‪.‬‬ ‫الصواب‬ ‫وجوه‬ ‫يثبتها ملكا وقد جاء الأثر بتجديد حريم‬ ‫الحق الذي‬ ‫‪ :‬وما وجه‬ ‫قلت له‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫هذه العمارة‬ ‫صواب‬ ‫‪ .‬فيا الذي يحتمل من‬ ‫البحر ثم الطريق ثم البيوت‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‪ .‬وقد يدنو البحر إلى أن يستفرغ حريمه ويتاخر إلى أن‬ ‫من يروي أن بشجرة قرط بصحار على جا نب‬ ‫يتباعد من مكا نه ‪ 3‬وقد سمعت‬ ‫البحر } ويقال إن البحر أخذها حتى أحاط بها وصارت بالبعد والج البحر ‪ .‬وفي‬ ‫كتاب الرسائل أن الجبل يتحول بحرا في ثلاثائة ألف وستين ألفا وكذلك البحر‬ ‫[ ويخرج تاويل ذلك من كتاب‬ ‫هذه المدة والله أعلم سهذ ‏‪ ١‬وغيره‬ ‫جبلا ف‬ ‫يتحول‬ ‫الله ‪ ،‬والله يفعل ويحكم ما‬ ‫‪ .‬وإن منها (يعني الحجارة ( لما هبط من خشية‬ ‫الله‬ ‫‪ .‬فلهذه الاحتيالات احتمل جواز ما قلنا في هذا البناء ‪.‬‬ ‫يريد‬ ‫تكون بحالما‬ ‫النهر من بناء وغيره‬ ‫العارة توجد ف حريم‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت له‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله علم‬ ‫عندي‬ ‫حتى يصح با طلها ‪ .‬قال هكذا‬ ‫على ‏‪ ١‬لصواب‬ ‫‏‪ ٠‬فانكرمن عليه‬ ‫غيره‬ ‫وعمن ادعى ساقية ماله في مال‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الساقية في ماله ‪ .‬وفي ماله مجرى ‪ ،‬متصل إلى مال هذا المدعي & أيكون القول‬ ‫قول المدعي مع وجود هذا المجرى ك أم حتى يصح إمرار الماء فيه بحضره من‬ ‫عليه المجرى بلا إنكار منه ولا تغيير ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لم أحفظ في هذا شيئا منصوصا بعينه بل شافهت به بعض أشياخنا‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ نا صر بن خميس بثبوت الجرى لوجوده واتصاله‬ ‫رحمهم الله فكان جوا ب‬ ‫إلى مال المدعي & ولو لم يكن إمرار ماء فيه ‘ وعنده خلاف هذا ضررعلى‬ ‫الناس ‪ ،‬وكثرة تشاجر وظهور تناكر ‪ ،‬ويقول إنيا هذا تخريج منه لتحري الحق‬ ‫فيه ‪ .‬وكان الشيخ خلف بن سنان يقول هومدع حتى على دعواه البينة‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫العادلة‪ .‬أوتثبت على من له عليه المجرى إمرارماء إلى ماله قد اتصل بنهر أو‬ ‫بكر ولم يكن من عليه المجرى نكير ولا تغيير بلا دافع ولا مانع تشبيها بمجاري‬ ‫السيول ‪ ،‬ويعجبنى هذا لموافقته الأثر ‪ ،‬وقد جاء الأثر في الحوادث التي لم يكن‬ ‫فيها نص ردت إلى أشبه الأمور الواردة من الأثر وصحيح الخبر ‪ ،‬وجرى النهر‬ ‫بشابه جري السيل والمطر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن له شرب من ماء أحد واحتاج هذا الفلج إلى خدمة‬ ‫شحب لا قرح ‪ .‬واحتاجت الساقية إصلاحا بالصاروج أغويره أنه لا غرم على‬ ‫صاحب الشرب من صاروج ولا غيره ‪ .‬هكذا وجدت في الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي فلج أدركت عليه مظاهر ومجائز ولم يؤمن منها الضرر‬ ‫على هذا الفلج ‪ .‬هل يجوز أن يستجموا عليها ويمنعوها من ذلك أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المجائز والمطاهر فيعجبني ثبوتها ‪ .3‬وكذلك القول فيما عندي من‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن ساقية لفلج عميق وجينها الغربي أملاك لاناس ووجينها‬ ‫الشرقي أملاك لهذا الفلج ‪ 0‬وإذا أصاب المطر انهامت أوجنتها في بطن الفلج ‏‪١‬‬ ‫ووقع من ذلك ضرر على هذا الفلج من كبس فأتراب أوغيره أراد أصحاب‬ ‫الفلج أن يسموه ويصرفوا عنه ذلك الضرر أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس لأرباب الفلج سم الساقية لأن فيها حقا لاناس إلا برأيهم ان‬ ‫كانوا ممن فهم الرأي ‪ ،‬ولهم من الساقية نصف بطنها ‪ ،‬فلذلك لم يكن لأهل‬ ‫الوجين الآخر أن يظفروا على هذا الوجين الثاني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل له أملاك على ساقية فلج أعني الوجينين كليه‬ ‫وتقطع هذه الساقية شعبه وتكسر هذا الفلج ‪ 0‬ويحتال له أصحاب هذا الفلج‬ ‫الظفر بالحصى والتراب & ومن قبل ليس في هذا الموضع الذي يمر فيه السيل‬ ‫نخل وأراد صاحب هذه الأملاك أن يفسل في هذه الشعبة ‪ .‬وفسل على وجينى‬ ‫‪١٨٢٣‬‬ ‫الساقية ‪ 0‬وكره أرباب الفلج ذلك & وأرادوا صرف فسله ‪ .‬الحاكم المسلمين أن‬ ‫يأمر بصرفه ويجوز أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان على تلك الساقية مسيل ماء للمطر ثابت‪ ،‬ولم يكن فهذا من‬ ‫قبل فسل ‪ }،‬فاخاف أن يمنع من الفسل لأني أرجو أن مسيل الماء الثابت بمنزلة‬ ‫القواطع بين النخلتين } ولم أحفظ في هذا شيئا منصوصا من الأثر ‪ .‬وإن ثبت أنه‬ ‫طريق للياء فلا شك انه يمنع من الفسل وخصوصا إذا كان في ذلك الفسل‬ ‫الضرر ‪ ،‬وينظر في هذا الجواب فإن كان موافقا في الدين فالعمل به لازم وإلا‬ ‫فارفض به على قائله وأنت سالم معاني منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫في ساحل البحر وجواز قعده للامام إذا احتاج إلى ذلك & قال قد نظرنا في‬ ‫ذلك فوجدنا جواز ذلك في الجزء التاسع والثلاثين من كتاب بيان الشرع في حريم‬ ‫البحر في مسايح يصطاد منها السمك ‪ .‬هل بوز لأهلها أن يقعدوها ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يكره لهم ذلك ‪ ،‬ولكن إن شاؤ ا باعوها وأكلوا ثمنها ‪ 5‬أنظروا كيف‬ ‫أجازوا بيعها وهي ساحل والقعادة أجوز من البيع فذلك تملك وهذا انتفاع ‪.‬‬ ‫والانتفاع أهون من التملك والخورة في البحر يحميها قوم ويدعونها فإذا كانت‬ ‫الخورة يمد فيها البحر حينا وجزر حينا جاز لمن حماها ‪ .‬وإن كانت في الماء الدائم‬ ‫فليس لأحد أن يحميها ‪ .‬وكذلك الموجود عن أبي الحسن ‪ ،‬وكذلك الموجود عن‬ ‫أبي علي إلى أبي مروان في الخورة } وما يغشى المد والجزر وهذا عندنا في جواز‬ ‫قعد سواحل البحر أقرب من الخورات التي في البحر لأن السواحل ليست بملك‬ ‫لأحد ‪ 3‬وكل شىء له رب فمرجعه في عز دولة المسلمين ‪ ،‬والامام أولى به ‪ .‬ألا‬ ‫ترى إلى ما نبت من الشجر في المقابر وفي سبيل السيل قد أجازوه للفقراء وكذلك‬ ‫ما نبت في المسجد ‪ ،‬قيل هولاصلاح المسجد وقيل هوللفقراء } وكل شىء‬ ‫يكون للفقراء فالامام أولى به إن شاء دفعه للفقراء وإن شاء أنقذه في عدزولة‬ ‫)‪_ ١٨٤‬‬ ‫المسلمين ‪ .‬وأيضا فهذه السواحل قد وجدت في أيدي المسلمين يحوزونها‬ ‫ويمنعونها ويقعدونها لعز دولة المسلمين ‪.‬‬ ‫ولم نأرحد من فقهاء المسلمين أنكر عليهم ذلك & وكان في زمانهم جمة من‬ ‫علياء المسلمين ذوي علم وورع في الدين ‪ .‬فكێنف وقد وجدت في أيدي‬ ‫اللسلمين } وعندنا ان مجاري السيول التي جعلها الله سبلا لمائه إذا أنزله من‬ ‫سيائه هي بمنزلة الأرض التي جزر عليها البحر وقد أجاز المسلمون الانتفاع بهذه‬ ‫المجاري بلا أن تتخذ ملكا ‪ 3‬وكذلك عندنا كل موضع لا يملكه أحد ولا يدعيه‬ ‫أحد فللامام أن حميه وينفذه في مصالح المسلمين ‪ .‬وقد أجاز المسلمون بيع‬ ‫الخورة في البحر حيث يمد البحر ويجزر ‪ ،‬والقعد عندنا أهون من البيع فهذه‬ ‫المسائل كلها عندنا رأي ليست بالدين ولا يحمل الرأي على الدين وهو الاجماع أو‬ ‫الكتاب أو السنة ‪ ،‬ومن حمل الرأي على الدين فقد ضل عن سواء السبيل ‪.‬‬ ‫ومن عمل برأي من آراء المسلمين فقد أصاب الحق & ولا يجوز لأحد أن يخطيه ‏‪٨١‬‬ ‫ومن خطأه فهو المخطىعء ‪ .‬ونحن لا نقول بجواز تملك ساحل البحر بل نقول إنه‬ ‫ما يملك به ‪ 0‬وما لا يملك فهولله ويجوز فيه النظر للامام من اقعاد أوغيره من‬ ‫مصالح المسلمين في مصالح المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى مالا وله شرب هووغيره من بادة ‪ .‬وأراد من له الشرب ن يفسل‬ ‫شيئا من الأشجار ‪ ،‬ولم يرض من عليه الشرب وقال إنه له فسل أشجار ففي ذلك‬ ‫اختلاف ‪ ،‬وقول له الفسل ؤ وقول ليس له ذلك & وذلك في العابية وغير‬ ‫العابية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس الخر وصي ‪ :‬رحمه النه ‪:‬‬ ‫وفي أ هل بلد اجتمع أكثرهم واشتر وا بئرا من مال الفلج © وجعلوا له‬ ‫ساعدا إليها في الأموال وفي تحت السواقي ولعله برضى أصحاب الأموال لأنه لم‬ ‫‪_ ١٨٥‬‬ ‫_‬ ‫يصح منهم إنكار واشتهر الخبر أنه برضاهم } وجرى الماء على الفلج وصار له‬ ‫مدة من السنين ومات أكثر الذين أحدثوا هذا الساعد والذين أحدث عليهم في‬ ‫أموالهم وتحت سواقيهم هل يكون فعلهم جائزا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في مثل هذا من الحدث على الناس في الأملاك من الأموال‬ ‫والسواقي أنه لا يجوز إلا برضى جائز من أربابها } ولا يكون ذلك إلا من بالغ‬ ‫عاقل ‪ .‬وإذا صح رضى من أحدث عليه الحجة التي هي في ظاهر الحكم حجة‬ ‫من إقرار صحيح بقول صريح أو ما أشبهه أو بينة عدل أو شهرة صدق لا تدفعها‬ ‫مثلها بحق عن ذلك ‪ ،‬وهوممن يجوز رضا فلا بأس وإلا فهو على الأصل في‬ ‫حجره حتى يصح غيره من الاباحة وعلى من أحدثه بغير حجة تبيح له الرجوع‬ ‫عنه لدفع الاثم والأداء لما يكون عليه فييا أفسده من الغرم لأنه غير جائز في‬ ‫الحكم & فإن لم يدرك رده فالقيمة لما أتلفه إلا أن يصح فيه الرضى أو يخرج منه‬ ‫بحل أو يرجع إليه بوجه حق ‪.‬‬ ‫وعلى ما يخرج في الاطمئنانة لسكون النفس بالرضى فإذا لم يكن ممن‬ ‫يتقي ولا غيره ممن يكون له أسباب في الدخول به أوفيه لمعنى التوصل إليه من‬ ‫صح أنه قد بلغ إليهم‬ ‫وكيل ولا غيره ‪ 0‬وهم على ما يفعلون بأموالهم شهود ‪ .‬أو‬ ‫علمه ‪ 3‬فلم ينكروه وفيما يطمئن إليه القلب إنهم لو لم يرضوه لغير وه لأنهم بحال‬ ‫من له القدرة على إظهار ذلك في حينه } ومع ذلك من علمه فيه فقد دان بيا‬ ‫يلزمه لهم متى قامت عليه الحجة لغير الرضى & فارجوا أن لا يكون عليه إثم‬ ‫على وجه ما يجوزمن الاطمئنانة ‪ .‬ولا غرم حتى يصح معه ما يزيلها } فيوجبه‬ ‫عليه بوجه حق ‪ .‬والقول في جواز الدخول بيا جاز من بعد على ثبوته في الحكم‬ ‫وجوازه على أهل هذه الأموال والسواقي لعدم قيام الحجة منهم على محدثه‬ ‫عليهم بالنكير له منهم عليه في موضع القدرة على إظهاره إذ لا دافع لهم في ذلك‬ ‫في الحال ‪ ،‬ولا مانع إنه لا بأس به مع من لم يصح معه باطله ‪ ،‬لأن تركهم لنكيره‬ ‫بعد العلم به لوجود ظهوره حجة موجبة لثبوته في الحكم ‪.‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وإن كان فيما غاب من أمره باطلا في الأصل ‪ ،‬فليس على من لم يعلم به‬ ‫غير ما ظهر له ‪ .‬وصح معه في الظاهر من حكمه حتى يصح غير ذلك فيه وأرجو‬ ‫أن يلحقه معنى الاختلاف في ثبوته على من كان أحدثه في ماله ان هأونكره من‬ ‫بعد } مالم يصح عليه الرضى أويدعى إليه في الحضرة يسمع منه وجها يجيزه له‬ ‫بالحق فلا ينكره لا لعذر يصح له ‪ 3‬وإن كان محدثه مات من قبل أن يغيره ‪ .‬فهو‬ ‫على حاله لا يزال حتى يصح باطله لأنه لا يدري ما عنده } ولعل أن تكون له‬ ‫حجة ‪ ،‬وإن كان في هؤلاء الذين أحدث عليهم في أموالهم من لا يملك أمره‬ ‫فرضاهم ليس بشىعء لانه ليس هم رضى ؤ وسكوتهم ليس بحجة عليهم ‪.‬‬ ‫وعلى من فعل ذلك في أموالهم الضيان } والغرم لما أتلفه منها من شىء يكون له‬ ‫قيمة ‪.‬‬ ‫وعلى قول ثاني ‪ :‬فيخرج في جوازه على الناس في أموالهم بالقيمة ‪ ،‬وان‬ ‫كرهوا فيكون في موضع التحكم فيها على نظر العدول ‪ ،‬ويتم في إطلاقه على‬ ‫من غاب أو حضر ممن يملك أمره أو لا ‪ .‬ولكنى أميل إلى أن العمل بالأول أولى‬ ‫لأني أحبه لنفسي عن نظر فاختاره لها ولمن أحب ما أحبه فارضى به لي وله ‪ .‬وان‬ ‫م أقل في هذا القول بخروجه من الصواب في الرأي لأنه من قول المسلمين وبه‬ ‫عمل اناس منهم & وعسى أن يكونوا رأوه عن يقين حقا ‪ .3‬وعجزنا لضعف علم‬ ‫وقلة فهم } وعلى جوازه أن يعمل به على غير الواسع في الرضى ‪ ،‬فيعجبني أن‬ ‫يكون عن حكم من يلزمه حكمه في ذلك أخص لأنه موضع رأي واختلاف‬ ‫بالرأي ‪ 3‬وأي شىء حكم به من العدل فيه مسلم إليه فلينظر هذا المبتلى من أي‬ ‫وجه يخرج أمره من هذا الذي ذكره } وأما شراء تلك البئر وبذل الأجرة على قرح‬ ‫هذا الساعد من مال الفلج وأخذها من يد الوكيل على ذلك ‪ ،‬فينبغي أن ينظر‬ ‫في هذا المال الذي أخرح منه ذلك فإن كان مما يجوز أن يوضع على الوجه الجائز‬ ‫في مثل ذلك ۔ فلا باس وإلا فلا ‪.‬‬ ‫وعلى حسب ما وقع عليه توقيفه يجرى ان علم بيا لا شك فيه وان لم يدر‬ ‫فعلى ما مضى عليه من السنة الجارية فيه يكون من اباحة أومنع وعلى من فعله‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫ني موضع ما لا يججوزله ضيان ‪ 0‬وعلى من أخذه ويعلمه أوصح معه من بعد‬ ‫رده ‪ 0‬وان لم يكن فيه لمن لا يملك أمره لم يبعد من الصواب في الرأي أن يكون‬ ‫رجوع أمره إليهم في مثل هذا أوما أشبهه من شىع مباح في الأصل لأنه وماله لهم‬ ‫فيما أرى وما أجمع عليه رأيهم في هذا الموضع من ذلك جاز ‪ ،‬والفرق بين السواقي‬ ‫والطرق التي هي من الأملاك لا أعلمه ‪.‬‬ ‫وأما التي لا تقع عليها الأملاك فهي والسواقي حيث يكون من الأرض في‬ ‫مواتها وما أشبهه سواء في دخول معنى الاختلاف عليها في جواز مثل هذا فيها‬ ‫باطنا ولا أدري فرق ما بين الجوائز وغير الجوائز بغير مضرة عليها بل يشبه أن‬ ‫يكون فيه على سواء وعسى أن يلحق كل ساقية في مال تسقي لغيره ‪ .‬والمجرى‬ ‫له إذا رضى من له المال أن يمر فيه بالساعد تحتها من غير ضرر بها ‪ ،‬وكره من له‬ ‫الممر فيها فلم يرض أوكان في الحال ممن ليس له رضى على كل حال ‪.‬‬ ‫ولو قيل بالفرق فييا بين الطرق التي لا تملك ‪ .‬وتلك السواقي المملوكة‬ ‫وانها تكون من الطرق في هذا المعنى أشد ‪ ،‬والمنع من جوازه أوكد لم أبعده من أن‬ ‫يكون أدنى إلى الصواب على قول من يرى أرضها من أسفل في الموات تابعة لها‬ ‫في حكمهالمن هي له من القول فيها بغيره ‪ 0‬وإن كانت هي في دخول معنى‬ ‫الاختلاف عليها من هناك سواء في ذلك مالم يكن هنالك في النظر على المسقي أو‬ ‫الطرق أو الساقية ضرر ‪ .‬والقول بالمنع أكثر ‪ .‬ومع المضرة على غير الواسع من‬ ‫الرضى لا يجوز على حال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أحدث هذا الساعد بقرب منزفة تنزف في زمن المحل على‬ ‫فلج غير الذي أحدث له هذا الساعد أوهذه المنزفة لا تجرى وإذا جرت في زمن‬ ‫الأخصاب الكثيرة لا يسقي أحد بها } وهذا الساعد يبعد عن المنزفة قدر أربعين‬ ‫ذراعا ‪ ،‬ولعل أحد سأل فأفتى أن حكم هذه المنزفة حكم البئر والفسح عنها‬ ‫أربعون ذراعا أيكون هذا القول صوابا موافقا غير خارج من أقوال المسلمين أنكر‬ ‫عليهم أحد من أرباب هذه المنزفة } أولم ينكر ‪ .‬بانت المضرة في هذه المنزفة أولم‬ ‫تبن ‪ .‬؟‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان مرادك بهذه المنزفة حفرة فيها ماء لا تحجري في الأغلب عليه‬ ‫من أوقاته ‪ 0‬وإنيا يجعل عليها منزقة منها فهي على هذا مأنمرها بمنزلة البئر فيما‬ ‫عندي ‪ .‬وقول من قال ‪ :‬في الفسح عنها بالأربعين ذراعا في هذا الموضع كأني‬ ‫أراه غير خارج من قول المسلمين ‪ .‬وفي الأثر ما يدل على أنه أكثر قولهم ‪ .‬وإذا لم‬ ‫تبن المضرة فهوعلى جوازه أجدر أن يكون ثابتا ‪ .‬وان أنكر ‪ .‬وإن باتت المضرة‬ ‫عليها لجري الماء عنها فلم يرض بها من هي لهم وأنكروه أأوحدهم وصح ذلك‬ ‫أنه من حدثه فهومزال في قولهم } وعلى من أحدثه زواله من وكيل أوغيره ‪.‬‬ ‫وعلى هذا فإذا بادروه بالنكير عليه في وقته فأظهروه } فهو الحجة على من علمه‬ ‫وصح معه وان لم ينزلوا فيه إلى حاكم عدل حتى مات هذا الوكيل الذي كان‬ ‫حدوثه على يديه في هذا الموضع ‪ ،‬وان لم يظهر منهم إنكار ‪ .‬ولا صح منهم‬ ‫كراهية ولا عليهم رضى في الحال الذي أبان لهم فيه الضررولم يكونوا هنالك‬ ‫على تقية تصح لهم ‪ ،‬ولا هم بحد من لايملك أمره ‪ ،‬ولم يزل من بعد في الحكم‬ ‫وان صح ذلك & ويخرج فيه على قول أنه مزال الضرر إذا صح متى طلبوه ‪ ،‬مالم‬ ‫يصح رضاهم أويمت محدثه قبل ذلك ‪ ،‬فلا يدري ما عنده فيكون ثابتا حتى‬ ‫يصح باطله وان صح أن فيهم يوم الحدث من لا يملك أمره ‪ }.‬فهوفي المعنى‬ ‫كمثل من لم يجز عليه من شركائه حجة عليه على هذا أبدا حتى ينزل في المعنى‬ ‫بمنزلته فيه } وعلى كل حال فدعوى المضرة في هذا الموضع لا تقبل إلا بالصحة‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫التى شك فيها فانهم فذيلك‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي وكيل الفلج إذا جعله جباة البلد وأصحاب الأموال إذا‬ ‫رضوا به ‪ ،‬ولم يصح من أحد منهم إنكار وصار الوكيل يقعد الفلج لخدمته ‪ .‬ولم‬ ‫تصحأمانته ولا خيانته في ذلك الشىء الذي جعل فيه } واقتعد منه أحد من ماء‬ ‫هذا الفلج وسلم إليه القيمة ‪ .‬وخدم في الفلج بأمر الوكيل ‪ ،‬ودبر أحدا يخدم عنه‬ ‫في الفلج ‪ .‬أيكون خلاصاله إذا كان في ذلك الفلج أموال للنساء والأيتام‬ ‫والأغياب ‪ .‬أم عليه قيمة ما اقتعد منه ويخدم به في الفلج © أم يكون عليه قيمة‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫القعد لأرباب الفلج ‪ .‬وعليه تسليم ما عليه لكل أحد بقدر ماله ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بجوازه عن الجباة إذا كان بحال يبوز أن يجعل فيه وكيلا‬ ‫فيه لمن لا يملك أمره أو ما ا شبهه ان يحتاج مع وجود‬ ‫وعسى في موضع ما يكون‬ ‫من هو الحجة من امام أو حاكم عدل إلى اذنه على رأي فيه ‪ ،‬وان لم يكونا فالأمر‬ ‫فيه راجع إلى أهل الصلاح من جماعة المسلمين ويجوز له على قيامه بيا يكون‬ ‫‪ .‬وعلى هذا من قيام‬ ‫عليه أن يأخذ ما قد جعل له من الأجرة على ذلك بالعدل‬ ‫الجباة له فيه فلا بأس على من يعلم ثقته في دينه أوتقوم بها الحجة له معه أن‬ ‫يقتعد منه ما أراده بالعدل من ماء هذا الفلج ولا حرج عليه في تسليم الثمن إليه‬ ‫وتحتلف في الأمين إذا لم تصح ثقته فقيل بجوازه وقيل لا يجوز وان جهل حاله‬ ‫في جراز‬ ‫‘ فلم تصح له معه أمانة ولا عليه خيانة لحمه معنى الاختلاف‬ ‫وأمره‬ ‫الماء } وعلى قول من يجيزه فغير واسع مرة أخرى أويصح‬ ‫الاقتعاد منه من ذلك‬ ‫معنى الأطمئنانة معنى‬ ‫يلحقه على‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ٠‬وعسى‬ ‫بالعدل‬ ‫معه أنه وضع فيا هو له‬ ‫الخلاص في تسليمها إليه إذا كان في أولئك المقيمين له حد من أهل الثقة‬ ‫اللبصرين بعدل ما فيه من ذلك يدخلون مالم تصح عليه الخيانة أتولحقه أسباب‬ ‫التهمة بها أيوصح معه أنه وضعها في غير محلها ‪ .‬وان استأجره هذا الوكيل على‬ ‫أن يخدم فيه بيا عليه فيه الحق مقدار تلك الأجرة فهو له وجه خلاص & وان هو‬ ‫أدى ذلك إلى غيره من الاجراء بعد الاستحقاق منهم مقداره من عبير زيادة‬ ‫من‬ ‫الفلج حيث يجمع الكل بعدل‬ ‫هذا‬ ‫يخدم ف‬ ‫‪ .‬وإن هوأجرمن‬ ‫فكذلك‬ ‫الأجرة في حين جواز الخدمة فيه في موضع ما لا يكون له قائم غيره بالعدل هو‬ ‫أولى منه ثم دفع له الأجرة مما عليه بعد استحقاقها جاز له فأجزاه‪ ،‬وان قدر على‬ ‫أن يفرقه على أرباب الفلج فيعطي كلا منهم مقدرا ما يكون له فيه أشبه أن‬ ‫االاجتراء به ‪.‬‬ ‫يلحقه في النظر معنى الاختلاف في جوازه وصحته‬ ‫وأما أن يجعل هوأو الوكيل للاجراء مثل ما جعل لهم الوكلاء قبله من‬ ‫الأجرة من مال الفلج فلا أعلمه مما يجوز له على حال لأن النظر فيها إنيا يكون‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫إلى ما يوافق العدل منها في الحين لا غيره في الماضي عليها فإن لكل وقت حكمه‬ ‫فيها ‪ 3‬فإن فعل ذلك فوافق العدل منها في حينه جاز له فاجزأه وإلا فعليه الغرم لما‬ ‫زاد على العدل منها ‪ ،‬وإن كان قد جرى على سنته فيه فهو عليها حتى يصح‬ ‫باطلها فينظر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫في رجل تمر ساقيته في أملاك الناس وخدم بعضها من أسفل ‪ ،‬ولم يرض‬ ‫أحد من أرباب الأموال بخدمة الساقية تعزيزا في ماله ومن أعلى ساقيته هذا‬ ‫الفلج نازلة ‪ .‬وصار المكان من الساقية في مال الذي لم يرض مرتفعا حاسا لجري‬ ‫قال ‪ :‬الساقية إذا نزلت عن الأموال بقدر مالا تسقيها فاحكامها يجوز‬ ‫تنزيلها من أربابها لينحدر الماء من أعلى إلى أسفل مالم تقع مضرة في التنزيل‬ ‫على بئر أو آبار بحذاء الساقية أوعلى نهأرنأوهار } فإذا ثبتت المضرة لسبب‬ ‫خدمة هذا الفلج من أربابه فإنهم يمنعون عن الضرر كيا قيل ‪« .‬لا ضرر ولا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ضرار في الاسلام»‬ ‫مسألة الشيخ أجد بن مداد ‪:‬‬ ‫ف فلج يبوزه العرفاء ويولفوا الماء للهناقرة بادة إلى بادة ‪ .‬وكان ذلك من‬ ‫سنته السالفة } وكل من الناقرة يجوز ما عنده من الماء ثم يموت الحائز ‪ .‬أيكون‬ ‫حوزه حجة لورثته حتى يصح أنه يحوزه بغخصب أوقعادة أومنحة ‪ 3‬والفلج له‬ ‫نسخة أيكون عليه العمل أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬العمل على الحوز والمنع وحوز الهالك حجة لورثته حتى يصح ما‬ ‫ذكرت والنسخ لا عمل عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الذهلى ‪:‬‬ ‫الذي وجدته في لآثارفي الماء الجاري في الأودية إذا كان هذا الماء متصلا‬ ‫‪١٩١ -‬‬ ‫جريه في هذا الوادي & وفي هذا الوادي أفلاج من أسفل أن ليس لاحد أن يجري‬ ‫من ماء هذا الوادي شيئا من الأفلاج من أعلى ولو بعدت المسافة وكثر الفسح‬ ‫والذرع ‪ .‬وأما من أسفل الأفلاج إذا كان هذا الماء من هذا الوادي لا ينتفع به‬ ‫أحد ولا يدعيه أحد ولا مضرة فيه على أحد فلا يضيق على من يريد الانتفاع به‬ ‫على هذه الصفة } وأما إذا أراد أحد أن يحدث نهرا أو بئرا قرب ماء هذا الوادي‬ ‫ولو لم يكن إحداثه في الوادي فليس له أن يحدث قرب ماء هذا الوادي بئرا ولا غهرا‬ ‫فيما دون خمسيائة ذراع على القول الذي نراه والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن أراد أن يحدث بئرا في ماله فيفسح عن الحد الذي بينه وبين‬ ‫جاره ثلاثة أذرع إن كانت الأرض تنهام } وإن كانت الأرض لا تنهام فليس عليه‬ ‫فسح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة بنت راشد ‪ :‬رحمها الله ‪:‬‬ ‫إذا كبس السيل الفلج فخدمته على صاحب الأصل إلا على المشتر ي‬ ‫بالخيار وكذلك على القاعد دون المقتعد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫من اشترى أرضا وماء ببيع الخيار إلى مدة معلومة وكبس السيل الفلج‬ ‫ويبس ويحتاج إلى غرامة كثيرة فعلى من تكون خدمة الكبس ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ في ذلك شيئا } وأحسب أن بعض المسلمين يجعل ذلك‬ ‫على المشتري إذ له الغلة ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫فيمن اقتعد بادة جاره من أول النهار ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وكل‬ ‫ربع وحده فسقي الأول ثم يبس ماء الفلج ‪ .‬قول عليه ثمن الكل ‪ .‬وقول عليه‬ ‫ثمن ما سقي به من الماء قال الصبحى ‪ :‬الذي نراه يثبت عليه الذي سقي بهدون‬ ‫الذي لم يسق به‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٩٦٩٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي اناس أحدثوا فلجا قرب فلج دون مائه ذراع وتبينت منه‬ ‫مضرة على الفلج القديم } واشتر ى من هذا الفلج مشتر ي استغل منه غلة ©‬ ‫فإن كان أرباب الفلج القديم قد تركوا النكير وهم قادرون في أيام ظهور العدل‬ ‫فلا حجة لهم وحلال لهذا المشتر ي الشراء والانتفاع به ‪ .‬وإن كان أرباب الفلج‬ ‫القديم أيتاما وأغيابا وكان الفلج وقفا } فالمسلمون هم القوام بمصالح البلاد‬ ‫والعباد والحجة لهم على هذا المحدث ‪ ،‬فإن حكموا برده وجرابه فعلى من انتفع ‪.‬‬ ‫بهذا الفلج في حال المضرة بالأجر السؤال عيا يلزمه في دين الله ويعجبني الخلاص‬ ‫بلا حفظ حفظته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القاضى ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫وفي الفلج متى تجوز الكتابة فيه إذا صار حكمه جاريا أم إلى أن يسقي به‬ ‫الأرض التى يريدون احياعءها بيائه ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬الكتابة في الفلج إذا صار فيه ماء ‪ .‬وفي الأرض إذا حييت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ان النهر إذا صار ماؤه يجري بعضه في بعض & وقد صارت‬ ‫الجرية تسوق بعضها بعضا ‪ ،‬ولولم يسح على الأرض ماؤه ‪ .‬فهكذا نحن‬ ‫نكتب فيه إذا صار هكذا بعد النظر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن دخل فيي لا يحل له مثل رجل اقتعد من فلج اجتمع عليه‬ ‫اناس من الحياة يتعدونه فاخذ منه أثرا أأوكثر من ذلك ثم أراد الخلاص من‬ ‫ذلك ‪ .‬أيكون الضيان للفلج أو الفقراء ويحل له أن يسقي بهذا الماء ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي أعرفه أن الخلاص والاحتياط أن يتخلص إلى أرباب الماء‬ ‫إلى كل واحد منهم بقدر مالزمه من مائه إذا عرفهم وأمكنه التوصل إليهم إذا لم‬ ‫يعرف أرباب هذا الضيان & ففيه اختلاف من أن يفرق في الفقراء أوفي صلاح‬ ‫الفلج ‪ ،‬وقولك تسقي به ‪ ،‬فأما ما تعدى فيه من أموال الناس ومياههم } وكان‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫مما يلزمه الخلاص منه وهو قائم العين فلا أقول انه يجوز له التصرف فيه ‪ }،‬وعليه‬ ‫رده بعينه إن أمكنه معرفتهم والتوصل إليهم وإن لم يمكنه التوصل إلى معرفتهم‬ ‫اليهم وصار بمعنى المال المعدوم أربابه ما كان سبيله هكذا فلا فرق‬ ‫والخلاص‬ ‫بينه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن أجمد الكندي‬ ‫إذا كان هذا الفلج خابورة موقوفة تقعد لصلاح الفلج بيد رجل غير ثقة‬ ‫ففى إثبات القعد من غير الثقة إذا كان بالقيمة العادلة لاله الوقف اختلاف‬ ‫فعلى قول من أجاز القعد للمقتعد جازت منه التولية لغيره وجاز تسليم الثمن‬ ‫إليه وكل من لزمه ضيان من هذه الخابورة فهو للفلج لاصلاح الفلج كيا جعل لا‬ ‫لأربابه & لأن هذه الخابورة للفلج لا تتحول بتحول البائعين ولا الغائبين ولا‬ ‫الميتين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫وكم يفسح النهر عن ملك الغير وكذلك النهر كم حريمه ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان النهر الذي يحدث قرب ملك الغير لا رأس فلج في ذلك‬ ‫الملك ولا بئر ‪ .‬فلا فسح فيه إلا ما يرى العدول إنه لا ضرر إذا أحدث ذلك النهر‬ ‫حيث يريدون إحداثه‪ .‬وإذا فسح عن الملك قدر أربعين ذراعا كان ذلك غاية‬ ‫الاحتياط وقيل عشرين ذراعا وقيل خمسة عشر ذراعا حتى في قول أصحابنا من‬ ‫المغاربة ستة أذرع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كان بين الفلج الذي في بطن الوادي وبين الأرض المربوبة‬ ‫أرض خراب وقال أرباب الفلج إنها لنا وهي حريم فلجنا ‪ 3‬وقال أصحاب‬ ‫الأرض المربوية هي لنا من القول قوله منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الخراب إذا كان متصلا متناهيا إلى الملك وإلى الفلج ‏‪ ٤‬فالفلج‬ ‫هو ملك وعبارة وحكمه بينهيا ‪ }.‬وفي بعض أ نه موقوف & وفي بعض القول أنه‬ ‫يقسم بين الملكين نصفين ‪ ،‬وإن كان قطع بين الفلج وبين الخراب سيل أوجناة‬ ‫‏‪ ١٩٦١٤‬س‬ ‫فهو لمن اتصل بملكه من العيارة أومن الخراب إذا كان ملكا وصحت ملكته }‬ ‫وكذلك إذا قطع ما ذكرنا بين العيارة واتصل وتناهى الفلج صح للفلج كله ‪}.‬‬ ‫وثبت له ولم يثبت للعيارة شىء بهذه القواطع إذ هي الموانع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫وفي فلج حفره اناس وخطفو في مال يتيم وقطعوا به الطريق من ثلاثة‬ ‫أماكن وسقوا به أصولا فهم من قبل وزرعوا عليه وفسلوا ولم أعلم شبهة غير‬ ‫خطوفه في مال اليتيم وقطعه الطرق ‪ ،‬أيحرم هذا الفلج وما سقاه أم لا‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أقدر أن أقول إن هذا الفلج حرام وخاصة إذا بلغ اليتيم &‬ ‫ورضى بذلك ء فذلك جائز ولا يلزم أهل الفلج شىء & وأما إذا بلغ اليتيم ولم‬ ‫يرض فعلى أهل الفلج قيمة الموضع الذي خطفوا فيه الفلج ‪ ،‬والقول في ذلك‬ ‫واحد ان سقي أروض لأهل الفلج أسوقي مواتا ‪.‬‬ ‫وأما تخطيفه في الطرق ففي ذلك اختلاف قول لا يجوز © وفيه قول أنه‬ ‫يجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ان‬ ‫يبن‬ ‫يصر‬‫ل نا‬ ‫ساضى‬‫مسألة الق‬ ‫فيمن له أرض لها شرب من ماء أحد ‪ ،‬أله أن يفسلها نخلا من غير رضى‬ ‫صاحب الماء أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يجري ذلك على سنة أهل البلد في الشروب ‪ ،‬فإن كان عندهم‬ ‫تعارف في الفسل وعدم الفسل فعلى السنة الجارية ث وإذا لم تكن سنة جارية‬ ‫فإنه لا تحوز الزيادة على أرباب الماء في الشرب إلا على ما مضى وتقدم في‬ ‫الأرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفي وكيل الفلج إذا كان أمينا فجائز القعادة منه إذا كانت صلاحا وتسليم‬ ‫ثمن القعادة له‪ .‬ولو لم يكن عدلا هكذا جاء في الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان فلجان بينهيا مقدار ألف ذراع ولم يكونا في وادي نفعهيا‬ ‫فخدم أهل الفلج فلجهم فزاد ونقص الفلج الآخر أويبس فهذا أمرغريب لا‬ ‫يعلمه إلا الله ففي ظاهر الحكم لا يحكم على أهل الفلج الزائد بترك زيادة ماء‬ ‫فلجهم وماذا يصنعون بها ولعل الفلج الذي نقص أويبس له سبب غير هذا‬ ‫السبب فعلمه عند الله ‪ .‬وقد زاد فلج الفريقين من منح زيادة عظيمة ونقص أو‬ ‫يبس فلج بن عمر ‪ 0‬فلم نعلم أن أحدا قال في ذلك بشىع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل له مال وهو عشر جلبات وله شرب من ماء اخر أراد أن‬ ‫يجعله خمس جلبات ‪ .‬هل له ذلك ‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬يترك مثل ما كان أولا لأن الجلب الكبير يرزأ من الماء أكثر من‬ ‫الصغير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا استقعد أحد ماء من الفلج وسقي بالماء بعض الأيام ثم يبس الفلج وسقي‬ ‫بالماء } ففى ذلك اختلاف ‪ :‬قول يثبت ثمن القعادة كله على المقتعد } وقول‬ ‫يكرن ذلك بالحساب } وهذا القول الآخر أحب إلي ‪ ،‬وأما بيع الماء إذا كان‬ ‫الفلج يابسا جائزا ‪ .‬وتحبوز الكتابة فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مس لة الصبحى‬ ‫وعن رجل اقتعد ماء من فلج ثم ان الفلج جاءه المحل فيبس ‪ .‬كيف‬ ‫الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزم من المقتعد ثمن قعادة هذا الماء بقدر ما سقي من الزمان ولا‬ ‫يلزمه بعد أن يبس الفج لأن هذا جاء من قبل الله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن جاء هذا الفلج السيل فكبسه ‪ .‬هل يلزم القاعد أوالمقتعد‬ ‫خدمة ما كبسه السيل ‪ .‬؟‬ ‫‪_ ١٩٦٦١‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن يكون الخيار للمقتعد إن أراد أن ينقص القعادة } وإن أراد‬ ‫أن يخدم ما كبسه السيل على قدر نصيبه من الماء ‪ ،‬وأما إذا وقع شحب في هذا‬ ‫الفلج ‪ .‬فعلى المقتعد خدمته ‪.‬‬ ‫هذا الفلج جبار ‪ .‬ما يكون على المقتعد أو‬ ‫قلت له ‪ :‬إذا غصب‬ ‫القاعد ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يكون ما غصبه الجبار من رأس الفلج ولا يلزم القاعد‬ ‫للمقتعد شىعء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫إذا أراد أهل الفلج أن يجعلوا له نسخة فلا يجوز شراء القرطاس من ماله‬ ‫وذلك من مصا لحهم لا من مصالحه { وإذا ل يقدروا على منع من يريد هدمه إلا‬ ‫ببناء برج على رأسه ليتحصنوا فيه فلا يجوز بناءه من ماله ‪ .‬ورفع عن الصبحى‬ ‫الاختلاف فيمن لزمه ضيان من نخلة فلج لا يحتاج إلى صلاح أنه يختلف في‬ ‫إنفاذه فيما تنفذ فيه غلة النخلة وحريم المورد مثل حريم البئر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن له شرب ماء من فلج معلوم أو فلجين لمال له معلوم وقتا‬ ‫معلوما وما فضل من الماء بعد شرب هذا المال فهو لاناس غيره على ذلك أحرك‬ ‫ثم نقص الماء‪ ،‬ولم يفضل شىع ثم محل الفلج حتى لم يصل هذا الماء لشرب هذا‬ ‫المال الذي من قبل له الشرب بل يسقي صدر هذه البلاد من الأموال ويراد للقعد‬ ‫هل لمن له الشرب أن يقعد هذا الماء وقت شرب ماله‪ .‬وهل لصاحب الفضلة‬ ‫حجة في هذا الماء‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أما صاحب الفضلة فليس له شىء فييا عرفنا واختلف العلياء في‬ ‫هذا الشرب إذا لم يصل إلى من له الشرب & فقال قائلون من أهل العلم أولى به‬ ‫من له الشرب يصرفه كيف شاء وقال آخرون ‪ :‬أولى به من ا صل الشرب طلع‬ ‫من عنده لهذه الأموال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٩١٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصيبحى‬ ‫في تصريح السواقي التي عليه النخل إذا كان حادثا لا أقول باطلاقه إلا‬ ‫عند رفع الضررعن أصحاب النخل ‪ .‬وحفظت عن أبي الحواري أن أهل‬ ‫الشرابات لا صاروج عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وأما الرجل الذي اشتر ى مالا من رجل آخر مع مائه المعلوم من الفلج بيع‬ ‫القطع وعليه في هذا المال فضله ماءء لرجل آخروفي ذلك المال موضع نخلة‬ ‫واقعة ‪ 0‬وموضع رجمه فيها حجارة } فأراد صاحب المشتر ي للمال أن يفسل‬ ‫موضع هذه القلة في الفسلة الرجمة } وأن يشل موضع هذا الرجمة ويسعى ذلك‬ ‫الموضع بالماء هوفضله لغيره ‪ ،‬وكره صاحب الفضلة فليس لصاحب المال أن‬ ‫يسقي ذلك الموضع كان خرابا إلا أن يصح أنه كان من قبل معمورا ويسقي من‬ ‫هذا الماء ‪ .‬أويقر بذلك صاحب الفضلة وان أعدم البينة فله على صاحب‬ ‫الفضلة يمين بالله أنه ما يعلم أن موضع هذه الرجمة وموضع هذه القلة كان‬ ‫معمورا ويسقي من هذا الماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما جباة الفلج إذا كانوا غير ثقات وقعدوا خبورة من ماء‬ ‫الفلج لخدمته ‪ .‬وكان ذلك الفلج محتاجا للخدمة فجائز لك أن تستقعد منه على‬ ‫القول الذي نعمل عليه ‪ 3‬وبعض العلاء لم يجز ذلك وشدد فيه ‪ ،‬ولا يجوز لك‬ ‫أن تسلم ما عليك من القعادة لغير ثقة إذا كان خائنا } ولم يأمنه على ذلك ‪3‬‬ ‫وإن كان ذلك المتولي غير ثقة بل هأومين عندك وتأمنه على أمانتك أنه لا يخونها‬ ‫فجائز لك أن تسلم ذلك إلى آثار المسلمين من شبه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحجى‬ ‫وهل يجوز قعد الفلج وكفته لتسليم دولة الامام أاولسلطان بأمر جباة البلد‬ ‫‪:‬‬ ‫م لا؟‬ ‫‏‪ ١٩١٩٨‬س‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز كفت الفلج ولا قعده للدولة & وإذا كان في الفلج من لا‬ ‫يجب عليه الجهاد مثل الأيتام والأغياب والمرأة والمريض وغيرهم ممن لا يقدر‬ ‫على الجهاد كيا قال الله ‪« :‬ليس على الضعفاء ولا على المرضى ‪ 4 .‬الآية ‪ .‬ومن‬ ‫فعل ذلك فهضوامن اثم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل يبوز جباة البلدان يقيموا وكيلا في أفلاج بلدهم‬ ‫ومساجدهم وعلياء في مدرستهم ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬ان وكيل الفلج يقيمونه أربابه لحم ‪ .‬وأما وكيل المسجد فيقيمه عياره‬ ‫وإن لم يتفقوا حكم عليهم الحاكم بذلك وإلا أقام هو له عدلا إذا لم يتفقوا والمعلم‬ ‫يقيمه الحاكم ‪ .‬وان أقامه الصالحون أجزى إن شاء الله على حسب ما عندي في‬ ‫جميع ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل يسع الحاكم التغاضي عمن أحدث ساقية لماله في‬ ‫‪ .‬وكذلك في الأودية ‪ .‬؟‬ ‫الطريق أسوقفها‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلافا بين المسلمين ‪ .‬وقال الشيخ خلف بن سنان ‪ :‬أن‬ ‫أهل عيان لا يستغنون عن ذلك وممن أجازه أبو معاوية ومحمد بن إبراهيم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والذي في ماله ساقية يمر فيها الماء مال مسجد فحولها في‬ ‫جانب ماله ‪ .‬وصارت الساقية أبعد وغير صلاح للمسجد & أتصير في هذا المال‬ ‫شبهة أم لا ‪ .‬والضيان على الفاعل ولا شبهة في المال لمن أراد شراءه والانتفاع‬ ‫منه © أوورثه وصح معه تحويل الساقية ‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬يعجبنى أن ترد هذه الساقية كيا كانت عليه من قبل فإن أصلحها‬ ‫البائع وإلا أصلحها المشتر ي ‪ ،‬وأما في الوقوف عن هذا المال عن الكتابة والشراء‬ ‫والارث فلا أقول به ولا أرى هذا مضرة على المال ودخول شبهة عليه} ولعل هذا‬ ‫وهذا يحتمل حقه وباطله‪ {.‬وما احتمل حقه وباطله وسعنا‬ ‫الحول حولها بحق‬ ‫ترك تخطية من دخل فيه بحكم أكوتابة أشوراء أأوكل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٩١٩١‬‬ ‫مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫وفي حريم البحر إذا صار بحرا وكذلك ماكان يغشاه البحر من قبل صار‬ ‫كم‬ ‫برا الا بغشاء الحر أوما كان من قبل برا فصار بحرا ‪:‬ثصمار برا ‪.‬حما‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان من قبل بحرا فصار برا فهوموات & وإن كان من قبل ملكا‬ ‫فصار بحرا ثم رجع برا فهو ملك على حاله لا يتحول والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬رحه الله ‪:‬‬ ‫في فلج يساير الوادي في جانبه الغربي خارجا عن البلاد وعلى وجيني الفلج تحل‬ ‫لمن يملك أمره ‪ ،‬ولمن لا يملك أمره & فاراد أصحاب هذا الفلج تغريز فلجهم‬ ‫وشكى أصحاب النخل المضرة من تغريز الفلج عن عادته الأولى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ ،‬قول فهم ذلك وقول ليس لهم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان أرادوا تغريزه في البلاد في أموال الناس ‪ ،‬ألهم ذلك‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬تغريزه وتصريبه فيه اختلاف ‪ :‬قول يجوز وقول لا يجوز ‪ ،‬والتعميق‬ ‫أشد ضررا ‪ ،‬ويعجبني أن لا يجوز ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وكذلك إن أرادوا إحالة فلجهم عن مكانه الأول ‪ ،‬وشكى‬ ‫أصحاب النخل المضرةمن إحالة الماء عنهم ‪ ،‬وتموت نخلهم من ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لهم ذلك في عامة القول ‪ .‬وقول ليس لهم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا التقطوا فلجا في هذا الوادي بسائر الفلج الأول من شرقية في‬ ‫الجانب الغربي أيضا من هذا الوادي ‪ .‬وهذا الفلج الملقوط لم يطرح على الأول‬ ‫بل جاء عاندا قليلا وأرادوا خدمة هذا الفلج الملقوط في هذا الوادي مشرقا إلى أن‬ ‫قطعوا نصف الوادي أوأقل أو أكثر وشكى منهم اناس لهم أفلاج في هذا الوادي‬ ‫أسفل من هذا الفلج بينها وبين هذا الفلج قدرألف ذراع أأوقل أوأكثر مما هو‬ ‫أكثر من الفسح الشرعي أيمنعون من خدمة هذا الفلج الملقوط كان خدمته تبعا‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫أقورحا‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف أجازه قوم ومنعه آخرون ‪ .‬وقال لي أن حكم‬ ‫الأودية التي في القرى يختلف فيها ‪ .‬قال من قال ‪ :‬بمنزلة الأملاك وهي‬ ‫لاصحاب تلك الأموال التي بينها الأودية لكل مال مما يليه إلى نصف الوادي ‪.‬‬ ‫وله أن يترفق فيه مالم يكن فيه ضرر على غيره ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لكل مال مما يليه‬ ‫إلى ثلث الوادي ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لكل مال ثلاثة أذرع مما يليه من الوادي ‪ .‬وفال‬ ‫من قال‪ :‬ان الأودية التي في القرى بمنزلة الرموم لأهل القرى‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫بمنزلة الموات ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان هذا الفلج حيث فيه الخدمة خارجا من بين القرى ‪.‬‬ ‫أكله سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن ضرر على أحد فواسع ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان في النظر أنه ضرر وكان أكثر في الفسح الشرعي ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا يجوز ذلك على قول من يقول بالمضرة دون الفسح ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وسواء إذا كان هذا الوادي باطنه جبلا ‪ .‬أروملا ‪.‬؟‬ ‫قال لي ‪ :‬نعم ‪ .‬ولا يبين لي فيه فرق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وسواء ذلك كان ماء الوادي ظاهرا في هذا الوادي أو غير‬ ‫ظاهر‪ .‬؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كله سواء‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان فجينبي الوادي نخل لاناس خارجا عن القرى { فهو‬ ‫يحسب بمنزلة ما بين القرى ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم على ما مضى من الاختلاف في الأودية لأن النخل هاهنا‬ ‫بمنزلة الأموال وتستحق ما تستحق الأموال على بعض القول ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا شكى أصحاب هذه النخل المضرة من خدمة هذا الفلج‬ ‫ني الوادي ‪ .‬أيمنع من خدمته أم لا ‪ .‬؟‬ ‫‪٢.١‬‬ ‫الماء‬ ‫قال ‪ :‬لا أدري هذه المضرة ما هي ‪ .‬فإن كانت هذه المضرة جذب‬ ‫بالبينة العادلة على‬ ‫عليه ويدعون‬ ‫لا يوقف‬ ‫غيب‬ ‫النخل فهذا‬ ‫هذه‬ ‫الباطن عن‬ ‫المضرة‪ ،‬وإن لم تصح لم بينة بذلك‪ .‬فلا يبين لي منع ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان في نظر القائم بالأمر إن هذه الخدمة يلحق النخل منها‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫أيمنع من‬ ‫‪.‬‬ ‫المضرة‬ ‫قال ‪ :‬جائز للحاكم إذا خاف المضرة على الرغبة من بعضهم بعض أن‬ ‫يمنعهم عن ذلك لأنه هو الناظر فيےا يصلحهم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن رأى الحاكم أن هذه النخل يلحقها ضرر ولم يرفع أحد في‬ ‫ذلك إلى الحاكم ولا يدري الحاكم أن هذه النخل لمن يملك أمره أو لا يملكه‬ ‫أعليه توقيف الخدمة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي أن الحاكم يلزمه مثل هذا وعندي أن حكم الحاكم لا‬ ‫يثبت على من حكم عليه بتوقيف شىء حتى يطلب منه الجكم في ذلك‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن بان له أن هذه النخل لمن لا يملك أمره أعليه القيام بذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫وتوقيف الخدمة‬ ‫قال ‪ :‬نعم أنه ولي من لا ولي له ‪ ،‬والوالي يلزمه ذلك‪.‬‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫‪ :‬والغائب بمنزلة من لا يملك أمره في مثل هذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫حاله أحي أم ميت‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إذا ل يكن معروفا في بلد لأنه لا يدري‬ ‫صحيح أم سقيم وللحاكم الخيار بين أن يدخل في أمر الغائب أويقف وله السعة‬ ‫في ذلك ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬عليه أن يدخل في مال الغائب ‪ .‬والقول الأول‬ ‫‪ .‬أرا د بعض‬ ‫‏‪ ٠‬ولن لا يملك أ مره‬ ‫‪ :‬ومنه وفي فلج لمن يملك أمره‬ ‫مسا لة‬ ‫أربابه خدمته لزيادته ‪ 0‬وأراد من القائم بأمر المسلمين أن يقيم له وكيلا ‪ .‬فلم‬ ‫يتهيأ له ثقة ‪ 3‬واعتذر من الدخول في أمره ‪ .‬أيجوز لمن يريد من أربابه أن يأمر‬ ‫بقعادة بادة منه لاصلاحه ‪ .‬وهل يسع القائم بأمر المسلمين السكوت إذا سمع‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫ولم يعلم باطلا في ذلك‬ ‫©‬ ‫أهم يقعدونه وهم غير ثقات‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫قال ‪ :‬يجوز لمن أراد إصلاح ذلك الفلج أن يطني شيئا منه ويبعله في‬ ‫إصلاحه المحكوم به على أربابه بعد الحجة عليهم إن أمكنت الحجة ‪ .‬ويسع‬ ‫الحاكم السكوت فييا يحتمل حقه وباطله ‪ ،‬ومعذور عن القيام إذا لم يجد من يوكله‬ ‫فيه من ثقات المسلمين ‪ ،‬ويختلف في أخبار من يجده من الثقات والمحكوم به‬ ‫الهيام والكبس والرذوز المانعه للماء وسنته المتقدمة الصحيحة التي في تركها ضرر‬ ‫مثل التصريح والتسقيف ومن لم تمكن حجته ‪ .‬وكل له وكيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي ساقية لاناس ولرجل مال من أعلى هذه الأموال يشرب من هذه‬ ‫الساقية فنخر الفلج في مرد هذا الرجل عما يلي ماله " أيكون إصلاحه عليه أم‬ ‫على هذا الفلج © وإنيا هي ثابتة له من قبل لم يجبر عندي أن يصلح لهم ساقيتهم‬ ‫فيما تولد فيها من الماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫في رجلين بينهيا مال له أثر ماء وله مرد معلوم يرد للماء ويرد عنه من ذلك‬ ‫الموضع ثم قسيا المال والماء كل واحد نصف اثمراء وباع أحدهما نصيبه من الماء‬ ‫مال له اخر والمرد على حاله ‪ .‬فكره الآخر ‪ .‬قال إن كان في تنقيل الماء ليسقى به‬ ‫مالا آخر غير المال الاول على ما حفظت ذلك من آثار المسلمين ‪ ،‬وان لم يكن في‬ ‫تنقيل الماء ضرر فجائز للشريك أوالمشتر ي أن يصرف ماءه حيث شاء وأراد ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كانت ساقية الزجر ثابتة في موضعها فلا أعلم فرقا بينها‬ ‫وبين ساقية النهر في جميع أحكامها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كانت صرمة لرجل في في مال رجل فأحدث صاحب‬ ‫المال ساقية زجر وفسل على الآخر صرمة في أقل من ثلاثة أذرع ‪ .‬فلم نعلم أن‬ ‫‏_ ‪ ٢.٢٣‬۔‬ ‫ساقية الزجرمن القواطع ‪ ،‬وعليه صرف صرمته ‪ .‬إنما القواطع سواقي الغهر ‪.‬‬ ‫والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كان فلج بين قوم وأراد أحدهم خدمته وأبى الآخرون أن‬ ‫يغارموه وأذنوا له بالخدمة على أن تكون له الزيادة ‪ .‬فخدمه وزاد الماء وطلبوا‬ ‫الزيادة بعد ما حازه سنين ‪ .‬فلهم نصيبهم من الزيادة إذا سلموا الأجرة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي أهل فلج اجتمع جباتهم وأرادوا أن يقعدو منه قعادة‬ ‫لاصلاحه به ‪ ،‬وكان فيهم اليتيم والمسجد وربيا بعض الناس لم يرض بذلك ‏‪٥‬‬ ‫عمل ذلك ‪ .‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫فوز ه‬ ‫أيج‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان أهل الفلج يجبر ون على خدمته فجائز أن يقعد منه لخدمته‬ ‫ولوكان فيه شىع لمساجد وأيتام ‪ .‬ومن أراد من البالغين أن يفدي ما ينوبه من‬ ‫الماء الذي يقعد فله ذلك ‪ .‬وأما إذا كان أهل هذا الفلج لا يجبر ون على خدمته‬ ‫فلا تجوز قعادته والذين يجبر ون على خدمته إذا وقع في الفلج عوار أو كبسه‬ ‫السيل ‪ .‬وأما الذين لا يجر ون فعليهم زيادة نقاب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي فلج التقطه اناس ولم يصح أنه جرى في الاسلام ‪ ،‬وليس‬ ‫له أثر عيارة بل هو في موضع موات من الأرض & إلا أن صرفا وساما وليس له‬ ‫غير هذا ‪ .‬وخرج إلى أرض موات ‪ .‬هل يكتب في هذا الفلج على هذه‬ ‫الصفة {} وأفضى هذا إلى سيح تسكنه البدوان في زمن القيظ يبشئون فيه عرش‬ ‫خوص وجذوع ودعون & وإذا تربع القيظ ساروا وقشعت العرش من ذلك‬ ‫الموضع ‪ ،‬وهذا السيح أدركه الآخرعن الأول تسكنه تلك القبيلة ‪ .‬وأنكروا‬ ‫على أهل ذلك الفلج إخراج فلجهم في ذلك السيح ‪ .‬وقالوا هذا السيح لنا من‬ ‫سالف الزمان ولا نرضى لأحذ أن يسقيه ‪ .‬ألهم حجة في ذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪ ٠‬آ‪‎٢‬‬ ‫‪1‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬ان الكتابة في هذا الفلج جائزة على صفتك هذه ‪ .‬وأما هذا السيح‬ ‫الذي ذكرته يسكنه البدوان في زمن القيظ يبنون فيه عرش خوص ودعون‬ ‫وجذوع © وإذا تربع القيظ ساروا وقشعت العرش ‪ ،‬فوجدت في اثار المسلمين‬ ‫ان البناء بالخوص في الموات لا يثبت الملك ‪ ،‬وإما البناء بالطين في الموات فيه‬ ‫اختلاف ‪ :‬قال من قال ‪ :‬ان البناء بالطين في الموات فيه اختلاف ‪ :‬قال من‬ ‫قال ‪ :‬البناء بالطين يثبت الملك ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا يثبت الملك وعلى هذا‬ ‫الصفة ليس للبدوان حجة على أهل هذا الفلج في هذا السيح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن كان له أرض وشربها على رجل فحملها السيل ولم يبن‬ ‫لها أثر فاراد صاحبها أن يسقي أرض له غيرها & فابى عليه الشرب ففي ذلك‬ ‫اختلاف بعضا يقول يسقى أرضا مثل أرضه ‪ ،‬وبعضا يقول لا يسقى إلا أرضه‬ ‫‪.‬‬ ‫الأولى إذا لم يكن لها آثار معلومة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سالم بن خميس المحليوي‬ ‫وإذا أضرشىء على خشبة المحاضرة مما يفسد على أهل البلد محاضرة‬ ‫مائهم ‪ .‬أجب على عامل البلد القيام على من وقع الضرر من قبله ‪ 5‬أم على‬ ‫وكيل الفلج ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في اللزوم والوجوب ۔ فلا يلزم الخاكم ‪ }.‬ذلك عندي قبل أن‬ ‫يرفع إليه إذا كان من عليه الضرر يقدر على الرفعان إلى الحاكم في ذلك بلا تقية‬ ‫ولا مانع ولا دافع إلا أن يرى هو ذلك ويتخلق به وينفصل فذلك إليه وهو الناظر‬ ‫في نفسه ورعيته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا كان واد فيه ماء ومستمد متصل أكثر مائه إلاعند المحل ينقطع من‬ ‫مكان دون يكون ظاهرا على وجه الأرض & وعليه أفلاج فاراد أحد أن يرفع من‬ ‫ذلك الوادي فلجا أعلى من تلك الأفلاج ‪ .‬ويكون في بعد الساقية مثل الأفلاج‬ ‫السالفة ‪ .‬فأنكر عليه أهل الأفلاج الأسفل ‪ .‬الهم إنكار أم لا ‪ .‬؟‬ ‫‪_ ٢.٥‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الماء متصلا فلا يجوز لأحد أن يرفع ماء أعلى من الأفلاج‬ ‫الأسفل وكذلك إذا كان الماء يظهر في مكان ويفور في مكان فلا يجوز لأحد أن‬ ‫الاحداث أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ان ترك‬ ‫يرفع ماء أعلى من الأفلاج وعندي‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي اناس اجتمعوا على حفر فلج من أفلاج الباطنة فصدروا رجلا منهم‬ ‫على خدمة هذا الفلج ورضوا به جميعا ودخلوا في عمل هذا الفلج هل له جبر من‬ ‫تخلف عن الخدمة اما أن يخدم ‪ .‬واما أن خالص بياله في هذا الفلج ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا اجتمع على إخراج الفلج اناس بالغون عاقلون ودخلوا في‬ ‫حفرة برضا جميعهم وحفروا وأنفقوا عليه مالهم فلا بوز لأحد الرجوع عن‬ ‫صاحبه إلا أن يختلفوا فيه فبعض يقول لا نرى لنا في هذا الفلج نفعا ولا نريد منه‬ ‫شيئا ‪ 0‬وبعض يقول نرى لنا فيه المصلحة { ولا تترك خدمته ‪ .‬فعلى الشريك‬ ‫إما يبر ىء شركاءه من نصيبه وأما يغارمهم في الخدمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصحى‬ ‫إذا كان أهل البلد يستقعد البعض منهم ماء من فلجهم كل سنة واحد‬ ‫من جباة أهل الفلج والبلد يرسمون لكل ربع عشر لاريات فلا يزيد أحد من‬ ‫باقي عامة أهل البلد على هذه الرسمة وربيا ليس كل واحد منهم له سقي‬ ‫ربع ‪ .‬اتسوغ لهؤلاء المستقعدين هذه القعادة ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى لأهل التقية بيعا ولا قعادة تخالف الحق ويقعد هذا الفلج‬ ‫من يريد من القرى والضعيف فيه سواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والفلج إذا كان القائم به غير ثقة } والشاهرمنه إنه يقعده‬ ‫لتسليم أجرة الأجراء المجبورين على الخروج للحرب ‪ .‬هل يسع الاعراض‬ ‫عنهم والسكوت } وهل هذا يحتمل حقه وباطله والفلج فيه لمن لا يملك‬ ‫أمره ‪ .‬؟‬ ‫‪٢.٠٦‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح قعادة هذا الفلج على الوكيل وأصحابه ‪ 0‬فعلى من قدر‬ ‫الانكار لازم له وعليه ذلك وان لم يقدر أنكر ذلك بقلبه ‪ .‬وعندي لا يجوز أن يتعد‬ ‫أمواه الناس وتطنى أموالهم بغير رضاهم ‪ .‬وتجعل في أجرة الأجراء المذكورين ‏‪٥‬‬ ‫ولو جعلت غلة أموالهم فييا يلزمهم بغير رضاهم فلا جوز ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان كان لا يسع إلا انكاره ممن أظهر أن هذا لا يجوز ث وعرف‬ ‫منه القول واعتمدوا على خلاف قوله ‪ .‬أيسعه السكوت بعد ذلك أم عليه أن‬ ‫يجتهد في تعطيل القعادة بكل وجه يقدر عليه من مرافعة إلى الحكام ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قدر على تغيير ما ذكرت ولم يخف منهم على دين ولا نفس ولا‬ ‫مال في ذلك الوقت وكذلك فيا يأتي في ذلك الزمان فعليه ذلك ‪ .‬ويعجبني ان لم‬ ‫يقدر عليهم بنفسه استعان بمن يقدر عليهم من المسلمين وحكامهم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان عرض أوصرح لأحد أن يقتعد له ماء لماله ‪ 3‬وليمقل له ليقتعد‬ ‫عرض له أنه اقتعد له‪.‬بكذا &‬ ‫له من هذه الخابورة القعادة بعينها فقال من أمره أو‬ ‫وسلم ثمن القعادة وفيما عنده انه اقتعد له متنلك القعادة ‪ .‬أيسعه ذلك أم لا ؟‬ ‫يق‬ ‫ض أن‬‫يخاف‬‫قال ‪ :‬أما في الحكم فلا يلزمه إلا ثمن ما اقتعد له } وأ‬ ‫عليه فيما يسعه إذا صح معه أنهم يبعلون الثمن فييا لا يجوز لهم ‪.‬‬ ‫على بيداره ان لا‬ ‫دم‬ ‫ق أن‬‫يليه‬ ‫وقد فعل ‪ .‬أع‬ ‫ع‬‫س لا‬ ‫ي كان‬‫قلت له ‪ :‬وإذا‬ ‫أم لا ‪ .‬؟‬ ‫رككه‬ ‫ت ذل‬‫ي من‬ ‫وعده‬‫يسقي بياء اقت‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح معه ذلك لم تثبت قعادة هذا الماء عليه ‪ ،‬ويعجبني أن يرده‬ ‫إلى من اقتعده منه وان أتلفه يسقى أوغيره تخلص مما يلزمه لأصحابه ‪ .‬والله‬ ‫‪.‬‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفافري & والشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وان كان الفلج بعض يعرف نصيبه من جملته وبعضهم لا يعرف نصيبه‬ ‫والتبس أمره هل يجوز لمن لم يعرف نصيبه ياخذ بقدره من جملة هذا الفلج ‪ .‬وهل‬ ‫يكون كالمياه والحبوب التي يخلطلها الجبار ويكون هذا وذلك سواء أم بينهيا‬ ‫فرق ‪ .‬؟‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫منه بقد ره فله‬ ‫و خذ‬ ‫ل يعرف‬ ‫“ ومن‬ ‫نصيبه منه أحذ ه بعينه‬ ‫عرف‬ ‫‪ :‬من‬ ‫ق ل‬ ‫ذلك في قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أحدث فلجا قرب فلج وفسح عنه خمسيائة ذراع أأوكثر‬ ‫ونقص الفلج الأول أويبس أيكون هذا المحدث للثاني سالما ‪ .‬ويكون الثاني‬ ‫حلالا بوز الأكل منه } والكتابة فيه على قول من يقول" بالأذرع ولو يبس‬ ‫الأول ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬ان محدث هذا الفلج سابم إذا أخذ بقول من أقوال المسلمين &‬ ‫والفلج الثاني حلال جائز الدخول فيه بحكم أو شهادة إلا أن يحكم الحاكم عليه‬ ‫يحكم فيمتنع عيا يجب عليه فحينئذ أخاف عليه الاثم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وعلى قول من يقول بالمضرة أيكون نقصان الأول صحة للمضرة‬ ‫ويحكم بتعطيل المحدث أم حتى يصح أن نقصانه من قبل خدمة للثاني ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل هذا وهذا ‪ 0‬وكلا القولين عن المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن حريم البحر من حيث المد © وكذلك بعد الموضع‬ ‫الذي يمد إلى أربعين ذراعا وبعده ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ذلك مباح الانتفاع به ولا يجوز منعه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن بنى أحد فيه بناء أيكون له ذلك البناء ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن بنى أحد فيه منزلا ‪ 5‬فاراد أحد أن يسكنه ‪ ،‬أويسكن معه‬ ‫فيه ‪ .‬هل له منعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أقول إنه يأخذ الباني له بكسره ولا يعمره أحدهما ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن لم يؤخذ بكسره ‪ 3‬هل له أن يسكنه‪ ،‬أعني الباني له؟‬ ‫قال‪ :‬معى أنه لا يجوز له الاقامة على ما يؤخذ به ولو لم يؤخذ به ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦1٠٨‬۔‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل في السبيل إذا دخل الفلج فإنما يكون لصاحب الفلج مقدار‬ ‫ماء الأصل ‪ ،‬وما زاد على ذلك فللجميع ممن كان له في الفلج ماء أولم يكن له‬ ‫ماء في الفلج أن يسقي بتلك الزيادة‪ .‬وقد قيل ولوكانت تلك سنة البلد أن‬ ‫الزيادة الأصحاب الماء‪ ،‬فليس ذلك لهم ‪ .‬وليس لهم إلا أصل الماء‪ .‬وقيل ما‬ ‫احتملته ساقيتهم من الماء فهو هم ‪ 6‬ولو كان من غير أصل الفلج إذا كان من ماء‬ ‫مباح‪ ،‬وليس لأحد ممن ليس له في الفلج شىعء أن يسد من ذلك شيئا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يد‬ ‫سلةعأبو‬‫مسأ‬ ‫إذا احتمل السيل في ساقية الفلج & أيكون لأهل الخبورة كلهم ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في ذلك باختلاف ‪ :‬قال من قال ‪ :‬أنه لأهل الخبورة‬ ‫كلهم ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لأهل الخبورة مقدار مائهم وما زاد عن ذلك فهو مباح‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إن كان الماء في الفلج مرة يقل ومرة يكثر ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي يترك لهم على الأغلب بمقدار ما يكون الأغلب في أمور‬ ‫الفلج ويكون البقية مباحا على قول من يقول بذلك إذا كان الفلج له أصل‬ ‫بعرف ويدرك ‪ ،‬فهو على ما أدرك عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن ساقية يخرج منها الماء من غير الفلج ‪ ،‬وإنا يخرج من‬ ‫البساتين أومن الوجين‪ .‬هل لأجنبي من غير أهل تلك الساقية أن يسقي ويغيل‬ ‫للبناء من ذلك الماء ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الماء لأهل الساقية لأنه رزق ساقه الله إليهم واحتملته‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫اه‪.‬‬ ‫سوا ب‬ ‫فيطيب‬‫نأن‬ ‫أموالهم فهو هم إلا‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أخذ السلطان حبوب الناس فجمعها وخلطها فاجاز أبو‬ ‫الحواري رحمه الله لمن كان له فيها حب أن يأخذ بمقدار ماله فيها ‪ .3‬وكذلك الماء‬ ‫الذي غصبوه من الفلج أجاز لمن كان له ماء من الفلج أن يسقي من تلك الخبورة‬ ‫التي غصبوها بمقدار ما يقع له منها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢.٩٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن الساقية إذا كانت في بستان رجل من أهل القرية ‪ ،‬وانهدم‬ ‫الجدار في الساقية حتى سد الماء أشويئا منه فقال صاحب الماء أنا لا أسقي بهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫الماء الناقص من مال من يكون‬ ‫قال ‪ :‬ان كان هذا الجدار انجدم في الساقية من أعلى الفلج الذي يجمع‬ ‫أصحاب هذا الفلج جميعا فهو كسور } فإن كان صاحب الجدار تقدم عليه فعليه‬ ‫غرم ما نقص من الماء إذا كان الجدار قد ظهرعيبه ‪ ،‬وان لم يتقدم عليه ‪ .‬فلا‬ ‫عليه ضيان © وعليه إخراج جداره ‪ .‬وان كان الجدار اهدم في الساقية يسقي بها‬ ‫هذا الرجل وغيره والساقية في القرية فليس على أهل القرية غرم ذلك الماء ‪.‬‬ ‫وإنما ذهب ممن هو في يده وعلى صاحب ذلك الجدار غرم الماء إن كان تقدم عليه‬ ‫أن يطرح جداره وقد ظهر عيبه ‪ ،‬ولم يطرق فعليه غرم ذلك الماء فافهم الفرق في‬ ‫ذلك ‪ .‬وعلى صاحب الجدار إخراجه من الساقية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أخذ السلطان من الفلج يوما من ماء أوأقل أو أكثر يسقي بها‬ ‫زراعته أويطرحها على رحى الماء أحووله إلى موضع ينزله لجيشه ودوابه‬ ‫فالسلطان مثل السيل ويكون من أ صحاب الفلج جميعا ويكون كسورا ‏‪٥‬‬ ‫وينقص من دون الفلج ويسقي كل واحد من ذلك اليوم بقدر حصته من الماء ان‬ ‫قدر على ذلك ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬يكون ممن وقع على مائه فهو المغصوب دون‬ ‫غيره © وليس له إذا أخذه السلطان أن يأخذ ماء غيره بدل ما غصبه السلطان ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬إن الأموال المشتملة على الساقية الجائز لكل مال مما يليه‬ ‫من الساقية إلى نصفها وان شحب الساقية بين المالين غير عمران للشاحب أن‬ ‫يطرح الشحب حيث شاء من المالين إذا لم يكن للشحب قيمة ‪ ،‬ولم يكن فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫مضرة في طرحه‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان للشحب قيمة أو لطرحه في المال مضرة كيف يصنع‬ ‫به ‪ .‬؟‬ ‫‪٢١.‬‬ ‫قال ‪:‬معى أنه إذا كان هذا المال على الساقية مزروعا لم يكن له أن بذلك الزرع‬ ‫ويحتال لنفسه & وإن كان الذي على الساقية وجينا خرابا قد أدرك للشحب‬ ‫بطرح فيه أولا مضرة عليه في طرح الشحب كان له عندي أن يطرح الشحب فيه‬ ‫وحيث لا مضرة فيه من مالهم في قرب الساقية‪ .‬وإن كان الوجين أدرك ذلك ©‬ ‫وكان في زراعته مضرة على الشحاب لم يكن هم أن يزرعوه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كانت هذه الساقية في مال واحد } هل يبوز للذي يشحب‬ ‫أن يطرح الشحب حيث شاء إذا لم يكن في ذلك مضرة على ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يقتفي السنة المدروكة في الشحب في هذا الموضع & ولو‬ ‫كان المال كله لواحد ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬هل يجوز أن يستأجر من يشحب له هذه الساقية } ولوخاف أن‬ ‫لا يقتفى السنة في ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان له أن يستأجر لشحب ما يلزمه من شحب هذا الفلج ولا يأمره‬ ‫بشىء بعينه إلا أن يكون أمنه على عدل ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قال له اشحب هذه الساقية ‪ .‬هل هذا قد حد له ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا قاطعه على شحبها لم يكن أمرا له بذلك فإن أمره‬ ‫بذلك كان أمرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة سئل أبو سعيد ‪:‬‬ ‫عن رب المال إذا أجر أجيرا أأومره أن يشحب مكانه ما يقع عليه من‬ ‫شحب الساقية أأومر عامله ‪ .3‬هل عليه ما أحدث الأجير أو العامل ؟‬ ‫قال‪ :‬ليس عليه إذا أمرهم بشحب ما يقع عليه لأن الشحب صلاح‬ ‫وعليهم بشأن أنفسهم وعليهم معرفة ما يلزمهم معرفته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت أبي سعيد عن رجل قدمه أهل الفلج ي عرافة شحب فلجهم ثم‬ ‫أمر بالنداء لشحب الفلج ‪ ،‬فحضر بعض البيادير ومنهم من لم يحضر {‪ ،‬هل لهذا‬ ‫المتقدم لعرافة هذا الفلج برأي جباة البلد وجمعون على ذلك & وكانت سنتهم‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫معروفة في أن إقامة الحجة فيهم والأعذار إليهم بذلك النداء ممن تخلف عيا يلزمه‬ ‫وخيف في تخلفه الضرر على سائر الشركاء } كان للمتقدم المجعول لذلك أن‬ ‫يستأجر لذلك عليه في إخراج ما يلزمه بأجرة مثل ذلك العمل في ذلك الوقت‬ ‫على سبيل ما جرت السنة المعروفة بذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإذا استأجر هذا المقدم من يلزمه الأجرة ‪ .‬البيادير أم رب‬ ‫المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل إن الشركاء مأخوذون بالأنصاف لبعضهم من بعض‬ ‫فيما يلزمهم من إصلاح أفلاجهم & ولأرباب الأموال على عيالهم ما يثبت لهم في‬ ‫سنتهم الواجبة ان ثبتت عليهم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإذا استأجر هذا المقدم في إخراج ما يجب من الشحب على من‬ ‫تخلف عن المحاضرة وطالبه لما استأجر عليه فلم يعطه‪ .‬هل له أن يأخذ من ماله‬ ‫بقدر ما استأجر عليه؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا ثبتت الأجرة عليه { كان حقا عليه ‪ 3‬وكان كالغريم ‪.‬‬ ‫ى فإن‬ ‫منه © ويبلغه إلى حقه احتج عليه بعدل ذلك‬ ‫الغريم من ينصفه‬ ‫فإن عدم‬ ‫‪.‬‬ ‫امتنع كان له الانتصار منه كا حجب في مال الممتنع من وجه الانتصار بالعدل‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ان حريم الفلج في الموات خمسائة ذراع لا يحدث في ذلك حدث على‬ ‫أكثر القول وأما في الأصول المربوية ث فليس للفلج فيها حق إذا أراد أن يفسل‬ ‫شجرا غير عظيم الساق ‪ .‬فإنه يفسح على وجين الفلج ثلاثة أذرع ‏‪٦‬‬ ‫نخلا أو‬ ‫وكذلك لا يجوز لأحد أن يكبس في الموات ترابا حتى يصير دكا عاليا إلا بعد أن‬ ‫يفسح عن الفلج خمسيائة ذراع على أكثر القول ‪ ،‬وأما أن يكبس أحد في ملكه‬ ‫فجائز له ذلك ‪ .‬ويفسح عن الفلج مقدار ما لا يضره التراب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫وفي أهل بلد التقطوا فلجا من الوادي الذي بين القرى والأملاك & ولم‬ ‫يكن في حريم شىء من الأفلاج بينه وبينها أكثرمن الفسح الشرعي من أعلى‬ ‫وأسفل © وأخرجوه عن الوادي إلى أن سقوا به أصولا لهم ‪ .‬أيحل لهم ذلك أم‬ ‫لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من لم بز الأحداث في الأودية التي بين القرى والأملاك‬ ‫الملشتملة عليها وهو أكثر القول فلا يجيز ذلك ولا يحله ولو لم يكن ثم ضررعلى‬ ‫تلك الأموال ولا على أحد لأنها سبيل اله لمائه إذا أنزله في سيائه ‪ ،‬هذا إذا لم‬ ‫يكن الفلج الملقوط يطرح على الفلج الحلال القديم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان اقعدوا الفلج القديم وخدموا بقعادته هذا الفلج وقسموه على‬ ‫قسمة الفلج القديم كل من له سهم من الفلج القديم فله من هذا مثله ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن اختلط الحلال بالحرام فقول يجوز من له فيه الحق أن يأخذ منه‬ ‫بقدر حقه وقول لا يجوز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان خطفوا هذا الفلج الملقوط في أرض من لا يملك أمره بعد ما‬ ‫طلع في الوادي وكان خطوفه صلاحا للمال ‪ .‬ما ترى ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الفلج الملقوط لم يجر من قبل في الاسلام ‪ .‬ولا طرح‬ ‫على فلج قديم أزلي ‪ 0‬فالوقوف عن الدخول فيه أولى وأسلم ‪ ،‬ولا يسع الحدث‬ ‫ولا بسط الأيدي في أملاك الناس إلا برضاهم ‪ ،‬فيحال من يجوزرضاه ‪ ،‬ومن لا‬ ‫يجوز رضاه ©} فلا يجوز ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬من كان له مال من أعلى الفلج قبل مروره فميال من لا يملك‬ ‫أمره ى أيطيب له السقي بيائه من هذا الفلج ‪ ،‬وتحل له الكتابة فيه ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫منه نخيل له على وجين‬ ‫شدرب‬ ‫ت أح‬‫قلت ‪ :‬إن كان ممرهذا الفلج فيومال‬ ‫ساقية الفلج ‪ .‬أفيه شبهة أم لا ‪ .‬؟‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه النخل تشرب من هذا الفلج الحرام ‪ ،‬والذي فيه‬ ‫شبهة ‪ .‬فقول أن ثمرتها مثله ‪ 5‬وقول لا تحرم الثمرة ‪ .‬والوقوف أسلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان قايضوا من لا يملك أمره بالأموال التي مفريها هذا الفلج ‪،‬‬ ‫ودفعوا له أموالا أفضل منها ‪ .‬أيحل له ذلك ‪ .‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لم يكن القياض لوقوف مؤ بدة ‪ .‬وكان ذلك في نظر أهل العدل‬ ‫صلاحا لمن لا يملك أمره ‪ 3‬فلا يضيق على قول من أجاز ذلك ‪ .‬وقول لا يجوز‬ ‫ذلك القياض ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان بدر من له مال بيدارا وعنده أنه ليسقي له ماله بيائه من هذا '‬ ‫الفلج ومن الفلج الأول ‪ ،‬أيحل له إذا لم يسأله ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا خاف أن يسقى له ماله بياء من لا يحل به سقيه به } فإنه يتقدم‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اهمة‬ ‫لنفس‬‫ساد ل‬‫ل أر‬ ‫عليه بالنهي عنه‬ ‫ا إن‬ ‫مسألة عن القاضي ناصر بن سلييان ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫وإذا كان فلج في واد وأحدث أحد بئرا في جانب الوادي أعلى من رأس‬ ‫الفلج أكثر من ألف ذراع في مكان مرتفع عن الوادي ‪ ،‬ما الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬من أراد أن يقرح بئرا بقرب فلج فيفسح عنه ثلاثمائة ذراع على‬ ‫قول ‪ .‬وإن كان المكان مرتفعا عن محل هذا الفلج أكثرمن ألف ذراع لأن الماء‬ ‫ينحدر من أعلى إلى أسفل ۔ وربيا أن الفلج من تلك الجهة منافع سائله تغور‬ ‫<‬ ‫والذرع‬ ‫بالقياس‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫فهذا‬ ‫<‬ ‫الفلج‬ ‫هذا‬ ‫باطن‬ ‫إلى‬ ‫وتتحدر‬ ‫والله‬ ‫الأول أكثر‪.‬‬ ‫بالمضرة فحتى تصح المضرة ‏‪ ٠‬والقول‬ ‫وأما على قول من قال‪:‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه في أهل فلج ادعوا المضرة من خدمة فلج أعلى من فلجهم في‬ ‫‪.‬‬ ‫ذراع‬ ‫ألف‬ ‫وبينها أكثر من‬ ‫الوادي‬ ‫قال ‪ :‬فإن بان الضررعلى الفلج الأسفل ‪ ،‬وخيف منه تولد الفتنة في البلاد‬ ‫والعباد فلا بأس بتوقيف خدمة هذا الفلج ‪ 0‬وان شكى منهم اناس يدعون ضررا‬ ‫)‪٢١‬‬ ‫على نخل فهم جانب الوادي من خدمة هذا الفلج وأنكرهم أرباب الفلج ‪.‬‬ ‫وقالوا إنها ليست لهم أنهم يوقعون عن خدمته إذا كان في النظر أنها تضر بالنخل‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫النخل وأنه لا ضرر‬ ‫برضى أرباب‬ ‫تلك الخدمة‬ ‫أن‬ ‫حتى يصح‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والفلج المار في الوادي ‪ 0‬وعلى الوادي نخل لاناس في جانبيه ‪ ،‬فأراد‬ ‫أهل النخل منأعرباب الفلج عن خدمته في الوادي مصعدا وادعوا الضرر على‬ ‫نخيلهم ‪ .‬هل لهم ذلك ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لايمنع أرباب الفلج عن خدمة فلجهم في المباح بسبب النخل‬ ‫التي على شفير الوادي إلا أن تصح المضرة عليها بسبب القرح في هذا الفلج ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫ومن حفر حفرة ثم يمهها‪ .‬ثحمفرها غيره وأمهاها من حكمها‪ .‬قال‬ ‫قول ‪ :‬حكمها للأول ولا شك عليه للثاني ‪ .‬وقول ‪ :‬حكمهالمن أمهاها ‪.‬‬ ‫وعليه للذي خدمها قبله أجرة عنايته فيما خدم ‪.‬‬ ‫قال الشيخ حبيب ‪ :‬القول الآخر أكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫والفلج إذا كان في الوادي © وفي زمن الخصب يكون من أهل مخرجه إلى‬ ‫مطلعه من الوادي له منافع ماء منه ‪ 5‬وإذا يبس الغيل لم يكن له منافع ماء إلا من‬ ‫أصل خرجه‪ .‬أيكون حريمهمن ماء الأصل الذي قائم عليه في المحل أم من حد‬ ‫منافعه في الخصب ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن حريم الفلج من حد منافع مائه الاصل الذي هقوائم عليه ‪.‬‬ ‫وأما ماء الواددي في زمن الخصب & فلا يكون من مائه الأصل ولا اعتبار به ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬وحريم الفلج اليابس ماؤه كحريم الفلج الجاري ‪ .‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم كذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي اناس يخدمون فلجا قرحا في أرض موات & فاعترض لم قوم‬ ‫آخرون ‪ ،‬فعمدوا إلى ساقية فلجهم قبل أن يمروا فيها ماء فلجهم وكبسوها‬ ‫وقطعوها بالماء ‪ .‬أيقدح فعلهم هذا ‪ 0‬وإمرارهم الماء في ساقية الفلج شيئا أم‬ ‫يكون هذا الفلج حلالا ‪ ،‬وتبوز الكتابة فيه © إذا ساح إلى أرض موات ‪ .‬أم‬ ‫لا ‪.‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يقدح فعلهم هذا وإمرارهم الماء في ساقيتهم شيئا ‪ .‬ويمنعوا من‬ ‫ساح إلى أرض موات فهو حلال وجائزة الكتابة‬ ‫ذلك ‪ 0‬وإذا جرى هذا الفلج أو‬ ‫فيه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫وفي فلج أدرك تقعد منه خبورة على دور كل اد فقال أحد أنا لا نرضى‬ ‫بقعدها ويريد نصيبه منها ‪ .‬وقال بعض أرباب الفلج ان هذه الخبورة مجعولة‬ ‫لصلاح الفلج وليس لأحد فيها شىء } ونحن أدركناها إلا هكذا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا رضى بذلك جباة الفلج ‪ ،‬ولم يقع منها ضرر ‪ ،‬وكان ذلك‬ ‫القول من قائله يخرج مخرج العناد والشقاق والمضاررة لأرباب الفلج & فإنه لا‬ ‫يلتفت إلى ما أراده من الضرر ‪ .‬ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام ‪ .‬وقد وقع مثل‬ ‫هذا في فلج دارس من نزوى فلم يجب الطالب إلى ذلك وجعل هذا كالموقوف‬ ‫لاصلاح الفلج ولا شىع فيه لأحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسئل عن فلج كان يسقي ثلاثة أواد ليلا وثلاثة أواد نهارا وأدرك على‬ ‫ذلك ثم أن أهل الفلج أرادوا أن يتساقوه آد ليلا وآد نهارا لما رأوا في ذلك‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫‪ .‬هل محجوز ذلك‬ ‫ولا لحجقهم في المساقاة الأولى المضرة‬ ‫المصلحة‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يعجبنى إذا كان ذلك من المصلحة ۔ واتفق عليه جباة أهمل‬ ‫الفلج لآن نظر المصلحة فيهذا إلى الجباة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وإذا كان هذا في الفلج مما يباع ويشتر ى وليس هو من الرموم ‘‬ ‫من الرموم فهو سواء ‪.‬‬ ‫أكوان‬ ‫قال ‪ :‬يجوز هذا في الذي يباع ويشتر ى وإذا كان مانلرموم فهو أقرب في‬ ‫النظر إلى المصلحة على معنى قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما النهر الذي تمرساقيته في جرى السيل فيكسره } فليس لأحد أن‬ ‫يرفعه من الساقية ولا من أعلى إلا برأي أصحاب الفلج إلا أن يخرج ذلك مباحا‬ ‫واهله لا يمنعونه لاستغنائهم عنه فلذلك يخرج مباحا في وقت إباحتهم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الذي له ماء في فلج عال & فاراد أن يطرحه على فلج أخفض منه‬ ‫فله ذلك إذا كان يطرحه في ساقية ليس الفلج فيها } أويطرحه في ماله أو ني براح‬ ‫مباحة ‪ 3‬وكذلك إن طرحه على الفلج وهو قد استحقه بمساقاة أوبطنا ‪ }.‬وأما ان‬ ‫يطرحه على الفلج والماء لغيره ويخلطه بياء غيره أيوكون في طرحه على الساقية‬ ‫مضرة على أهلها أوعلى ماء غيره } فلا يسعه ذلك إلا بإذن من رب المال أإوذن‬ ‫أرباب الساقية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة جواب أبي الحواري إلى أهل المضيبي ‪:‬‬ ‫يسألونه عن أمر الفلج ‪ .‬سلام عليكم أما بعد ‪ .‬وفقكم الله وإيانا للعدل‬ ‫والصواب وبلغ بنا وبكم إلى كريم الثواب ‪ ،‬وامننا وإياكم من شديد العقاب‬ ‫وأليم العذاب والحمد لله } وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله‬ ‫وسلم ‪ .‬وصل كتابكم وفهمت ما فيه ذكرتم من أمر هذا الفلج } ووقفت على ما‬ ‫والله يعلم الملفسد من المصلح وقد محجر الناس على‬ ‫ة‬ ‫شاء الله من معرفة ذلك‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫مصالحهم وإقامة معايشهم وكل ذلك بالحق والعدل وذلك إذا كانوا شركاء في‬ ‫الأموال فمن تفرد بياله } وليمكن له فيه شريك ‪ .‬كان له أن يفعل في ماله ما شاء‬ ‫إن كان صحيح العقل & ولم يكن لأحد عليه سلطان فييا يفعل في ماله من ضياع‬ ‫أذوهاب وما توجهتم فيه من صلاح الخاصة والعامة ان لكم الثواب في ذلك في‬ ‫الاصابة للحق & وما اجتهدتم فيه من طلب الحق فاخطاتم بغير مظلمة لأحد }‬ ‫رجونا لكم فيه السلامة إن شاء الله ‪.‬‬ ‫واما ما ذكرتم في أمر الخفار وما خفتم منه فاخذتم أجر كل يوم للأجير من‬ ‫الأجر كذا وكذا شىء معروف ولم يشترطوا عليهم تنظيف الطين مخافة فراغ‬ ‫الدراهم ولا يخرج الفلج & فإذا رأيتم ذلك صلاحا لأهل البلد جازلكم ذلك إن‬ ‫شاء الله ‪ .‬وكذلك إن كان حفارا ولم يشترطوا عليه تنظيف الطين محافة ما‬ ‫ذكرتم } فهو مثل ذلك وواسع لكم ذلك إن شاء الله إذا كان ذلك صلاح البلد‬ ‫وليس عليكم في ذلك إلا الجهد والمبالغة بيا قدرتم ولا ضيان عليكم في كل شىء‬ ‫ضاع مما أخذتم من الناس إذا لم تريدوا بذلك ضياعا ‪ .‬وكذلك إن أخدتم حفارا‬ ‫وأجراء فدفعتم إليهم الأجرة من قبل أن يحفروا فهربوا وغشوكم ‪ ،‬فلا ضيان‬ ‫عليكم وإنيا أنتم أمناء في ذلك وتأخذوا من الكبير والصغير بقدر ما يقع عليه من‬ ‫له ‪ .‬لميكن‬ ‫الحفر ث ومن لم تقدروا عليه ولا صرف ماله بطناء أو بيع شمىءا من‬ ‫ذلك عليكم وكان ذلك دينا عليه ‪ .‬وعليه هاولخلاص من ذلك لأهل القرية فإن‬ ‫قدر عليه يوما أخذ منه صاغرا © فإن قدرتم على من يقهره ويأخذ منه ما يجب ؤ‬ ‫وعليه من الحفر كان لكم ذلك جائزا إن شاء الله ‪ .‬فإن لم تقدروا عليه وقد أخذتم‬ ‫ممن قدرتم عليه من الناس ‪ ،‬فذلك حكم جائزا إذا جعلتم ذلك ني صلاح الفلج‬ ‫ولم تعدوا على من قدرتم عليه من الناس إن أدى ما يقع عليه في هذا الفلج لعله‬ ‫الحفر فإن أدركتم الأخذ من بعد من الذين امتنعوا العطية جعل ذلك في إصلاح‬ ‫الفلج متى ما عناه معنى } وليس عليكم ان تردوا ذلك إلى أهل الفلج ‪ ،‬وإنما‬ ‫يجعل ذلك في صلاح الفلج إذا عناه معنى ‪ .‬وإن أخذتم مأنحد حبا أو تمرا‬ ‫فضاع ذلك & فلا ضيان عليكم وكذلك الحفار من الأجراء إذا لم يكونوا ثقات‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫فغشوكم في شىء من العمل وخانوكم في ذلك لم يكن عليكم في ذلك ضيان ©‬ ‫وكان على الحقار فييا خانوا الناس & وإن أخذتم قييا يقوم على الحفار ويأخذ‬ ‫الناس بالذي يجب عليهم وجعلتم له في ذلك كرى ‪ ،‬كان ذلك الكرى على‬ ‫أهل القرية ‪ .‬وكذلك إن جعلتموه قييا على الحفار بأمرهم ويحثهم ويزجر‬ ‫ولا تبعة ‪.‬‬ ‫يكان‬ ‫ضذل‬‫غيرهم ‪ ،‬لم يكن عليكم في‬ ‫وكذلك الحفار الذين إذا دخلوا الفلج وخرجوا منه قبل الوقت فلا اثم‬ ‫عليكم في ذلك ‪ &،‬وذلك على الاجراء وتشرطوا عليهم متى يدخلون ومتى‬ ‫يخرجون وإذا خالفوكم في ذلك عليهم دونكم ‪ .‬ومن قال لا يعطي ما وقع عليه‬ ‫حتى بنصف الطين فلا عذر له في ذلك © وإن قدرتم عليه وتجبر وه على الاعطاء‬ ‫كان لكم ذلك ‪ .‬وإن شرطوا على الحفار شرطا في حفر وفي كرى فيلزمهم ذلك‬ ‫فإن أشهدتم عليهم شهودا ل تقبل شهادة أحد ممن له سقي في هذا الفلج ۔ وان‬ ‫أردتم أن تشهدوا على الحفار فاشهدوا قوما لا سقي لهم في هذا الفلج ‪ ،‬ولا تهنوا‬ ‫ولا تخافوا في ذلك لومة لائم ‪ .‬ما اجتهدتم في طلب الحق ولكم الأجر والثواب في‬ ‫ذلك إن شاء الله ‪ .‬وائتجروا من قدرتم عليه من ثقة أوغير ثقة حتى تخرجوا هذا‬ ‫الفلج وتحيى البلد ولاتقصروا ولا تتوكلوا ‪ .‬وهذا من طاعة الله فيما قمتم بصلاح‬ ‫بلدكم ولو ظهر إليكم من أحدكم كراهية أشوتم أوغضب أوتعنيف فاحتملوا‬ ‫ذلك كله فييا ترجون لكم من الصلاح له ولكم فإنه يندرع من غير عقل وتحمد‬ ‫العاقبة ‪ .‬وكذلك أنتم تحمدون العاقبة والثواب في ذلك ولا تعذرون على هذا‬ ‫ً‬ ‫كله إلا بالصبر والاحتيال والاصغاء عيا تسمعون من المكروه والأذى } واعلموا‬ ‫ان كل من كان له سقي في هذا الفلج فأنفق الجباة على حفر الفلج كان عليه أن‬ ‫يؤدي ما وجب عليه فيحفرهذا الفلج ‪ ،‬ولم يطلب ذلك إليه } فعليه‬ ‫‪ .‬وعليه الخلاص من ذلك ولا براءة له من ذلك حتى يعطي ما يجب‬ ‫الخلاص‬ ‫عليه من صلاح هذا الفلج ‪ .‬فإن أخذتم من بعض وإلى بعض فليس عليكم‬ ‫إلا ما قدرتم عليه ‪ ،‬وتأذنوا الناس وتعلموهم بالذي يجب عليهم من حفر هذا‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫الفلج ‪ ،‬واحتالوا على القوي والضعيف بيا قدرتم عليه من الحق وما يجب عليه‬ ‫من هذا الفلج من قليل أكوثير } ومن امتنع وقدرتم على بيع ماله أطوناء مائه‬ ‫فلكم جائز ذلك إن شاء الله تعالى ‪ .‬وكذلك إن اعتذر بالعدم فأجبر وه أنتم‬ ‫وبعتم أنتم بالمناداة فيمن يزيد & وكذلك الغائب واليتيم والمعتوه ‪ 7‬وذكرتم هل‬ ‫يجبوزلكم أن تنخروا من سقف القفر ويقلد الحبال ويقوم على الحفار فذلك جائز‬ ‫لكم ارضاء لله ‪ .‬ويكون على أهل القرية ممن يسقي في هذا الفلج ‪ ،‬وكذلك إن‬ ‫عناكم فزع فتركتم ما جيبتم من الناس في البلد أحوملتموه إلى بلد آخر رجاء‬ ‫السلامة فضع فلا ضيان عليكم في ذلك ولا تبعة } وكذلك إن أخذتم حفارا‬ ‫فحفرحتى إذا فرغت الدراهم ولم يجد من يحفر معه فإن أردتم أن تزيدوه في‬ ‫الكرى كان لكم ذلك & وإن رأيتم ان تستأجروا غيره كان لكم ذلك ‪ ،‬وكذلك‬ ‫إن قال الحفار أخذت منكم هذا الفلج على ألف درهم ‪ .‬وقال أصحاب الفلج‬ ‫أقل من ذلك كان على الحفار البينة فيما يدعي من الحفر وكان على من قاطعه‬ ‫اليمين ‪ ،‬فإن أخذتم حفارا جاز لكم ذلك ‪ 3‬وإن ل تأخذوا حفارا أخذتم أجراء‬ ‫كل يوم بشىء معلوم جاز لكم ذلك & وإن أخذتم من يحفر هذا الفلج فإذا أخذ‬ ‫في حفره لم يكن له رجعة عليكم ‪ ،‬ولم يكن لكم عليه رجعة إلا أن يتفق على ذلك‬ ‫أهل الفلج والحفار فلا يقع في أنفسكم شقة ولا حرج ولا ظن ولا شك فيما قمتم‬ ‫به من صلاح هذا الفلج ‪ 6‬فإن اشترطتم على الحفار من ينصف الطين لم يكن‬ ‫لأحد من الناس عليكم حجة في ذلك‪ ،‬ومن لم يقدروا أن تأحذومنه ما يجب عليه‬ ‫في الحفر جاز لكم أن تستعملوا عليه من يقدر عليه ولوكانوا غير ثقات ولو‬ ‫هددهم بالتهديد والضرب والتغليظ من القول وهددهم بالعقوبة الموجعة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويؤخذ أهل البلد بإصلاح أنهارهم الني لهم ويحدث فيها الفساد‬ ‫فاما ما يقترح فليس يحكم عليهم به إلا أن يتفقوا هم على ذلك { والحفر على‬ ‫جميع أهل الأفلاج ‪ ،‬وعلى الأغياب والأيتام على كل بقدر حصته ‪.‬‬ ‫‪٢٢.‬‬ ‫قال أبو الحواري ‪:‬ليس على اليتامى قطع الصفا ‪ ،‬ولا قطع الجبال ‏‪٨‬‬ ‫‪ :‬إذا كان الصفا يمنع الماء عن‬ ‫‪ .‬وقال محمد بن محبوب‬ ‫وإنا عليهم حقر الطن‬ ‫على ذلك إذا ‪7‬‬ ‫الصفا ععللىى الجميع وجبر ون‬ ‫هذا‬ ‫كان إخراج‬ ‫وحبسه‬ ‫جريه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫الصفا محبس الماء ولا جري‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا حفر حفار القوم فلجهم على أن له ماءه عشر سنين فعمل ما‬ ‫شرط عليه ثم وقع على الفلج هيام ‪ .‬فقال لهم أخرجوا عني حتى أستوفي شرطي‬ ‫فقيل إن ذلك عليهم للحفار أن يخرجوا ما أفسد عليه ‪ ،‬إلى أن ينقضي شرطه‬ ‫وعلى هذا أنه فلج مقترح أخرجه هوم أوكان فلجا ميتا دفينا فعليهم أن‬ ‫يخرجوا عن الحفارما انجدم فيه إلا أن ينقضي شرطه وأما إن كان فلجا جاريا‬ ‫صولاحه وحده ما دامت غالته له {مثل‬ ‫فأخذه بحفر بحفهره وهو فلج جاري ‪ }،‬فعليه ه‬ ‫فلج الرحي على المجوسي صلاحه ما دامت غالته له ‪.‬وأما الحفار الذي حفر‬ ‫علجوه عليها ‪ .‬فلما حفر بعض عمله جرى السيل فدخل الفلج‬ ‫طل ف‬ ‫قيحالأه‬‫قرا‬ ‫فدفنه فالحدث الذي حدث من السيل في الفلج على أهل الأصل إخراجه حتى‬ ‫رجح الفلج إلى حاله التي كان عليها قبل السيل ثم يستتم الحفار عمله ‪ .‬والله‬ ‫علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما ما ذكرت من الشاهر عندكم في كسور زادت على اد الفلج‬ ‫وفي الشاهر عندكم أنها زيادات من جور ما اجمع عليه أهل البلد من هدم ذلك‬ ‫وفسحه فجائز ذلك ما أجمع عليه أهل البلد من أمر ادعوا فيه أنهم ادعوا حقا‬ ‫حتى يصح أهم فعلوا باطلا ويصح ان ذلك مخالف للحق وما أثبتوه في أدهم من‬ ‫الزيادة فكل أولى بيا فى يده من ذلك فإذا أخذه من باب حلال مثل ميراث أوهبة‬ ‫أطونا من يد غيره ‪ ،‬أشوراء حتى يصح عنده أن ذلك الماء بعينه الذي أخذه من‬ ‫وجه حرام غصب ببينة عدل ‪ .‬وكذلك من عمل لن في يده هذا فيسعه ذلك‬ ‫يصح ذلك عنده‬ ‫حتى يعلم أن ذلك الماء حرام أويشهد به عند الحاكم أو‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫بشاهدي عدل & ولولا أن المباحات من أبواب الحلال حلال ما حل لمسلم أن‬ ‫يشتري درهما ولا دينارا في زماننا هذا من الأسواق إذ مكتوب على سكته اسم‬ ‫الجبابرة الذين يعرفون بغصب أموال الناس حراما ث لكن كل شىء أخذه من‬ ‫باب حلال فهو حلال حتى يعلم الذي أخذه من باب حلال أنه حلال رحتى‬ ‫يعلم الذي أخذه من باب حرام أنه حرام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو الحواري ‪:‬‬ ‫وعن الفلج الذي مع أهل البلد انهدمت منه ثقبة فسدت الماء كله أو‬ ‫سدت منه شيئا وبقى شىء منه دون ما كان ‪ .‬فقال صاحب ذلك اليوم أنا لا‬ ‫أسقى ذلك الماء الناقص لمن يكون هذا الماء ‪ .‬؟‬ ‫ا قال ‪ :‬ليس ذلك الماء عليه ويكون ذلك الماء لجميع أصحاب الفلج ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن أهل قرية أغار عليهم العدوليقتلهم ويسلبهم فبادروا‬ ‫بالسلاح واجتمع بعضهم إلى بعض وهرب من هرب فرقا من ذلك ‪ ،‬فاشتغل‬ ‫الناس بمحاربة العدووتركوا ضياعهم وسقي مياههم حتى فات ما فات من‬ ‫الماء ‪ .‬من ماء من يكون ذلك اليوم ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان العدو يقصد إلى عامة أهل القرية بظلمه وبرزوا لمحاربته‬ ‫كان ذلك اليوم كسورا ‪ ،‬فإن هرب أهل القرية جميعا فهوكذلك & وان حارب‬ ‫بعضهم وهرب بعض فمن هرب وأرغد ماءه فإنما ضاع ذلك الماء من يده } وإن‬ ‫حارب فإن ذلك الماء كسورا على ما وصفت لك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن أهل بلد أرادوا إصلاح فلجهم ففرضوا الفريضة‬ ‫لذلك وقاطعوا المسرج ‪ .‬وأخذ شيئا من المقاطعة وأحرق الصاروج ثم أن الفلج‬ ‫يبس‪ .‬هل للقائمين بذلك أن يأمروا بتصريبه فيحال يباس الفلج دون مشاورة‬ ‫من غاب من شركائهم أم لا؟‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن لأرباب الأموال انتفاع بالفلج من حينهم ذلك & لم‬ ‫‪ .‬ولا تصرحجه خوفا أن لا يأتي منه شى ء فيكونوا قد جبر وا‬ ‫يجر وا على حقره‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل بينه وبين رجل آخر بئر ‪ 3‬فيزجر أحدهما والآخر ‘“‬ ‫لا يزجر ‪ ،‬فنزحت البئر وأراد الرجل الذي له الزراعة أن يحفر البئر فوصل إلى‬ ‫الرجل الذي له فيها الشرك فطلب منه أن يغارمه ‪ ،‬ما الحكم في هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه أن يغارمه في حفر البئر ‪.‬‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫م‬‫ك فيه‬‫حعليه‬ ‫قلت ‪ :‬فإن فرغ الطين وجاء الصفي هل‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل له أرض يسقيها من ساقية تمر في منزل قوم ثم‬ ‫ان صاحب الأرض زرع أرضه موزا وجعل يسقيه كل يوم ‪ 3‬فقال صاحب المنزل‬ ‫عل كل يوم ‪ .‬هل له ذلك ؟‬ ‫اننا كنت تمر عل كل ثيانية أيام مرة ‪ .‬فلا أدعك تمر‬ ‫قال ‪ :‬ليس له أن يمنعه ولو سقي كل ما أراد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والأنهار يفسحوا بينها إذا أرادوا أن يحدثوا حفر فلج ‪ .‬قول‬ ‫خمسيائة ذراع ‪ .‬وقول ثلاثيائة ذراع } ويفسح بين الأطوى للمزارع أربعين ذراعا‬ ‫وقول بيا لا يضر البئر بالبئر ‪ .‬والنهر بالنهر ث إذا كانت البئر إذا نزعت نقص النهر‬ ‫صرفت وكذلك النهر إذا حفر إلى جنب نهر فنقص صرف عنهم ‪ .‬وقول لا يمنع‬ ‫من فعل ذلك حتى يعلم أن ذلك ينقص هذا البئر والنهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫أربابه أم سكانه‬ ‫لفقراء‬ ‫فلج كذا أيكون‬ ‫ومن أوصى بشى ء لفقراء‬ ‫قال ‪ :‬إن فقراء أربابه أولى ‪ ،‬وقد عنت وصيته لفقراء الفنتق من نزوى‬ ‫الفنتق ‪.‬‬ ‫فجعلوها لفقراء‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫قلت ‪ :‬وجدت أن من أوصى بدراهم لفلج أنها لأربابه فإن شاؤ ا قسموها‬ ‫وجعلوها في إصلاحه ‪ ،‬أذلك لهم ولو كان فيهم من لا يملك أمره ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم جائز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ووصى الهالك أله أن يجعلها في إصلاحه من غير رأيهم ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي قرية فها فلج مقبول من الوادي وله أيضا قناة مصلوحة بالصاروج‬ ‫ووقع ضياع في القبيل والصاروج & أيبوز أن يأمر بكسر الفلج ليصلح لأن الماء له‬ ‫‪ .‬أم لا؟‬ ‫ولغيره‬ ‫قال ‪ :‬أرجوأنه لا يسلم من الضان إذآكان عن غير مشورة أرباب‬ ‫الفلج ‪ .‬والأحسن عندي أن يجتمع على ذلك أرباب الفلج ويكسروا الفلج‬ ‫ويرفعوه إلى ذلك الوقت ليستقيم القسم على أصله الأول ‪ .‬هكذا رأينا أهل‬ ‫الأفلاج يفعلون لئلا يذهب شىع من ماء الفلج‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصدبحى ‪:‬‬ ‫وفي أفلاج خرجها من واد بعضها أسفل من بعض مثل أفلاج سيايل أراد‬ ‫أهل فلج تصريج ساقية فلجهم من حد معقد الفلج هابطا إلى أموالهم ‪ }.‬فأنكر‬ ‫عليها أرباب الفلج الأسفل & وادعوا أن ذلك يضر بفلجهم ‪ .‬ما الحكم ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إني لم أحفظ في هذا شيئا وأرى الصاروج مباحا في الأفلاج بإذن‬ ‫© أو حجره سنة متقدمة‪ }©5 .‬أو تبين على أهل‬ ‫أربابها إلا أن تمنع من ذلك حجة‬ ‫‪.‬‬ ‫الأفلاج السفلى مضرة‬ ‫‪ ،‬وإنيا غير‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ادعى أرباب هذا الفلج أن فلجنا من قبل يصرج‬ ‫الأفلاج‬ ‫أهل‬ ‫وأنكر عليهم‬ ‫‪.‬‬ ‫تحيديده‬ ‫ومرادنا‬ ‫‪.‬‬ ‫الوادي‬ ‫جائحة‬ ‫الصاروج‬ ‫السفلى ‪ .‬؟‬ ‫)‪٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبتت مضرة في التصريج على أصحابهم فعلى هؤلاء البينة أن‬ ‫فلجهم يصرج من قبل وان ل تكن مضرة على الأسفلين ‪ .‬وأجاز المسلمون‬ ‫تصريج هذه الساقية فلا بينة عليهم إذا ثبت جوازه ‪ 0‬وان لم يكن متقدما لهم من‬ ‫قبل فيه صاروج ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان نظر الحاكم أثر الصاروج في بعض الأمان من هذا الفلج كان‬ ‫من قديم مصرجا ‪ .‬هل يكون حجة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن في هذه الساقية صاروج حين الأحكام ‪ }.‬وكان في موضع‬ ‫أثره وفي موضع بقية منه ‪ ،‬فهذا في الاطمئنانة ‪ .‬وأما في الحكم فحتى يكون‬ ‫الصاروج ظاهرا في الساقية وإلا فهم مدعون وعليهم البينة ‪ .‬أعني أهل الأفلاج‬ ‫العليا ‪ .‬وعلى أهل السفلى اليمين وفيه الرد إذا اجتمعوا وكانوا بالغين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والماء المالح والمر في اعتباري عيب في الأفلاج ولوصلح في‬ ‫الزرع والفسل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا اتفق أهل الفلج على تسليم غلته سنين في خدمته ‪.‬‬ ‫خدمة معروفة وصفة موصوفة ‪ .‬هل يثبت عليهم ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أوجب نظر الجبهة ذلك وهم يبصرونه } وكان في ذلك الصلاح‬ ‫يزير‬ ‫تنيغجوا‬ ‫لجب‬ ‫ا يع‬ ‫ولم يكن من أحد تغيير عند المقاطعة جاز وثبت عليهم ‪ ،‬ولا‬ ‫لاحد منهم إلا بحجة واضحة عند أهل العدل من مقاطعة الجبهة بالحق يمضي‬ ‫على الصغير والكبير والشاهد والغائب وهم بمنزلة الحاكم إذا أتوا الأمرعلى‬ ‫وجهه ‪ ،‬وكذلك الحاكم لا يثبت منه إلا ما وافق الحق من حكم الكتاب والسنة‬ ‫والأثر وهذا لا يخفى على ذي لب وبصر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫وحدت‬ ‫‏‪ ٠‬أربع بود أو أقل أو أكثر‬ ‫لفلج دارس أو غيره‬ ‫‪ :‬ومنه وإذا كان‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬فجائز للقائم أن يقتضي بهن سنتهن ما ل يعلم باطلها } ولا‬ ‫يخدم قرحا بغلتهن‬ ‫لوم على من عمل بالحق واتبع السنة الواجبة الاسلامية المدروكة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه حفر ما حدث في البئر من هيام وظفر ‪ .‬قال من قال ‪ :‬على المقتعد‬ ‫وقال من قال ‪ :‬على القاعد لأنها بئره ‪ .‬والأول أشهر ى وأما زيادة القرح فغير‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫به على أحدهما‬ ‫محكوم‬ ‫فلج في ماء غبره"ويأخذ منه قدرمائه‬ ‫ماء على‬ ‫طرح‬ ‫فيمن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ويحتاط على نفسه برفع الاختلاف في جواز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي حريم الآبار والأنجار فيما عندي من يرى الزرع لا‬ ‫ينظر إلى المضرة وظهورها ء ومن يرى المضرة لا يلتفت إلى الزرع وشهرته ‪.‬‬ ‫والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه قال أبو القاسم بن صالح الذي وجدناه مأثورا عن الشيخ‬ ‫أحمد بن مداد رحمه الله أنه إذا كسر الفلج الجبار وخيف على البلد أن تنشف‬ ‫وتهلك أنه جائز أن يقعد منه ويفد من الجبار على نظر الصلاح ونحن لم نقتعد‬ ‫من هذه القعادة وأهل الزمان كذبوا على الشيخ رحمه الله ‪ ،‬واتخذوا قوله سبيلا‬ ‫يتوصلون به إلى استحلال الحرام بهتانا عليه © قالوا قد أجاز لنا الشيخ أحمد بن‬ ‫مداد ولم يعملوا بقوله على ما شرط في فتواه من كسر الجبار الفلج والخوف على‬ ‫القرية من الهلاك من العطش بل يأتي خادم الجباريبغي ما جعله عليهم فأمر‬ ‫شيخ البلد بكسر الفلج وحضر أصدقاؤه واتفقوا هم وإياه على الفدا وشيخ البلد‬ ‫إن رد الفلج ولم يفدوه أهل الفلج لم يصلح له وما يثبت إلى أن يقع خوف الهلاك‬ ‫من العطش على القرية ولكان انصرف عنهم‪ .‬ولكن أهل هذا الزمان اتخذوها‬ ‫عادة صلوا ي مساجدهم جماعة وذهبوا يسقون بالحرام منهم من قال أنا اخذ بقدر‬ ‫مائي وأخذ أكثر‪ .‬ومنهم من قال لعريف الفلج اذهب اقتعد لي من الماء الحلال‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫البلد ‏‪ ٦‬فقالوا إن الجبار كسر الفلج وجائز الفداء©‬ ‫وهويعلم أنه من قعادة شيخ‬ ‫لفلج ولا طلب مطلوبة من ‏‪ ١‬لفلج وشيخ ‏‪ ١‬لبلد ‪ .‬ولو ل يساعد ه‬ ‫وا جبار ما قصدا‬ ‫جماعة البلد ما كان أقعده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫وفي ساقية الجائز والحملان إذا كانت مشتركة } وأحد الشركاء يمر فيها‬ ‫أني وجدت‬ ‫وأظن‬ ‫الرءوس‬ ‫صلاحها على‬ ‫أن‬ ‫أحسب‬ ‫أحدهم [‬ ‫أكثر من‬ ‫باء‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫الساقية وطلب‬ ‫على أرباب‬ ‫‪ :‬وإن أصلحها أحدهم بلا أن يحتج‬ ‫قلت‬ ‫منهم المغارمة ‪ .‬أيكون كالمتطوع أم له المطالبة عليهم وأخذ ما ينويهم على كل‬ ‫حال ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في هذا بهذا وان ثبت حكم الاختلاف فالمرجوع إلى أولي‬ ‫الأمر من الحكام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أباولحواري بين أصحابنا اختلاف في بيع ماء الأنهار وطنائها‬ ‫فأجاز ذلك من أجازه وكرهه من كرهه ‪ ،‬والاجازة أبين عندنا لأنها أملاك ولا دليل‬ ‫الأملاك بالصفقة الصحيحة ‪ .‬وإن كان دخل فيه الاختلاف‬ ‫على حجر بيع‬ ‫‏‪ ١‬لمجهولات بالتحريم‬ ‫حجر‬ ‫ولا دليل يوجب‬ ‫‏‪ ١‬لمجهولات‬ ‫لجها لته فهذ ‏‪ ١‬كغيره من‬ ‫وإنيا بهوالكراهية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما غير ذلك ففيه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه فأما غسل الثوب من النهر فجائز‬ ‫البيت ولا سجاجه ولا الغيلة ‪ .‬وقال من‬ ‫اختلاف‪ .‬قال من قال‪ :‬لا يجوز نضج‬ ‫قال ‪ :‬يجوز نفحه ولا يجوز غير ذلك وقال من قال‪ :‬إن ذلك جائز مالم ينقصه وهو‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫أبو القاسم‬ ‫قول‬ ‫مسألة الشيخ عبد الله بن محمد القرن ‪:‬‬ ‫وفيمن له ساقية لماله في مال رجل فسقي ماله هذا من ساقية أخرتى وأراد‬ ‫أن يجري في هذ الساقية ماء مصعدالمال له اخر فلا يجوز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧٢‬‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪:‬‬ ‫عن وكيل فلج من الأفلاج له قعادة من مائه تقعد لاصلاحه على دور‬ ‫خلافة آده ‪ ،‬ولم يجد سبيلا ليقعدها بالنداء فيمن نريد مثل مال الأيتام ومن لا‬ ‫يملك أمره‪ .‬والعريف يستاجرها جملة من الوكيل بيا يقول العريف & وربيا بأقل‬ ‫من قيمتها بأضعاف & ويتجر فيها ويسقي بها لمن يشاء بيا يشاء من الثمن ويمنع‬ ‫من يشاء ‪ ،‬والناس محتاجون للقعادة غير أنهم يتقونه عن أن يزابنوه ‪ ،‬والتقية‬ ‫ظاهرة لا ينكرها إلا من كابر عقله "‪ .‬هل يلزم الوكيل ضيان ما نقص من فيمة‬ ‫القعادة ‪ .‬؟ وان لزمه فهل يجوزله ويسعه تركها سدى =“‪" }3‬يذهب مال الوقف بلا‬ ‫عوض ويكون سالما من الضيان ‪ .‬وان أحضر الوكيل دلالا ونادى عليها ربعا ريعا‬ ‫رسم العريف أومن وافقه في السريرة وزابنوا عليها بيا يريدون من الثمن وتصير‬ ‫بينهم في السريرة } ويتناوبون ذلك ‪ ،‬ويبعلون قيمة القعادة جملة وتصير أرباع‬ ‫القعادة كلها متقاربة في الثمن © فإذا صارت قيمة الربع الذي ينادي عليه مثل‬ ‫الأول يزيد قليلا أوينقص قليلا & فلا يزابن عليه أحد ولوكان بحضرة القعادة‬ ‫أحد من الناس ممن له حاجة في الماء إذا لم يوافق العريف في السريرة والذي يزابن‬ ‫فلا يزابن إلا بيا يدله عريفه إنك زابن على الربع الفلاني إلى كذا وكذا وإن‬ ‫أوجبه فربيا لا ياخذه جملة من الفلج إلا بما تطيب به نفس العريف يعطيه إياه ‪.‬‬ ‫وربيا يستوجب من أرباع النهار من أحسنها وليعطيه من أرباع الليل من أضعفها‬ ‫والوكيل في حيرة من ذلك يقاسي هموما من قبل ما تبين له من الفساد والتدليس‬ ‫على أمانته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل أحسن له أن يحضر دلالا ويأمره بالنداء ‪ .‬وكان من أمرهم‬ ‫على ما وصفت لك أويقعده العريف بيا يقول وربيا يرجى الوكيل زيادة في‬ ‫قعادته فها جبره لأنه يجادله ويزيد عليه غير أنه لا يرجى بلوغا للقيمة في النداء أو‬ ‫المساومة ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لم يبن لي ضيان على الوكيل بعد اجتهاده ومناصحته لله ولدينه وما‬ ‫على الحسنين من سبيل & ولا يكلفه الله فوق طاقته ث وإن رأي الوكيل قعادته‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫للونف جملة بالمسساومة أوفر من احضار الدلال فقد جاء التزخيص عن بعض‬ ‫المسلمين ني بيع مال من لا يملك أمره بالمساوة إذا رأى القائم أوفر للثمن من‬ ‫‪.‬‬ ‫الصحيح‬ ‫بيعه بالنداء‬ ‫فيا يمكن‬ ‫النداء‬ ‫يعجبه على نظر ا لصلاح‬ ‫الله ‪.‬هكذا‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫أ بي‬ ‫وهكذ ا قالا لشيخ‬ ‫التدليس من‪ .‬المتر ين‬ ‫< فيمن يزيد ‪ 3‬وبيع‬ ‫بيعه بالنداء‬ ‫فييا لا يمكن‬ ‫فييا ظنك‬ ‫على الوقف وليس يمكن بيع الأشياء كلها فيمن يزيد وربيا يتعذر على القائم‬ ‫بيعه إذا تركه إلى أن يمكن بيعه بالنداء الصحيح ‏‪ ٠‬وربا كثير من الأشياء تفوت‬ ‫وتذهب & ولأي معنى إحضار الدلال } ويعطي أجرا من مال الوقف إذا كان‬ ‫الزبون على رضى العريف بيا يقول لهم ويأمرهم به في السريرة } وليس لهم نظر‬ ‫ولا تصريف لا يحتاجون إليه من الماء لاصلاح أموالهم وربيا تذهب زروعهم من‬ ‫قبل الماء ولا يزيدون على ما ينادي عليه من القعادة في محضرهم وتجمعهم‬ ‫فلساؤ وربيا لوترتفع علة العريف من تقيته عنهم لزابنوا على ذلك بأوفر قيمة لئلا‬ ‫غرامتهم وزروعهم وهذ ‏‪ ١‬من أعظم الفساد والتدليس على قيمة القعادة‬ ‫تذهب‬ ‫‏‪ ١‬لسمع وهو شهيد ‪ .‬ولا يعجبني للوكيل‬ ‫له قلب أو ا لقى‬ ‫عحندل ا هل ‏‪ ١‬لعقل } ومن‬ ‫ترك القعادة سيدى ك لأنهيا فها وتقبض من قيمتها ما يحصل من العريف وغيره‬ ‫والله يعلم المسد من المصلح ‪ .‬وكلا ملاقي ما مهد لنفسه من خيرا أو شرا ف‬ ‫الآخرة ‪ 5‬وليحكم الله بين الخلائق فيا كانوا فيه يختلفون ولينظر القائم في‬ ‫أمانته ‪ ،‬ولا أرى هذا النداء صحيحا وان أحضر دلالا على ما ذكرت ورسمت‬ ‫في كتابك وإنيا النداء الصحيح إذا كان الناس يزايدون الدلال بيا يشاعءوا‬ ‫حاجتهم ما شاعوا } وليس ما نع يمنعهم في سريرة وظا هر ولا يتقون‬ ‫ويأخذون‬ ‫من أحد تقية فقد جاء في الأثر عن أهل العلم أنهم يمنعون عن البيع والشراء‬ ‫عند الناس من كان له تقية أحوياء مفرط حتى جاء في أئمة العدل وعيالهم أنهم‬ ‫حيث ل يعلم‬ ‫لحم من‬ ‫من يشتر ي‬ ‫بانفسهم من عند االناس ويأمرون‬ ‫لا يشتر ون‬ ‫البائع وحاشا أهل العدل وأئمتهم وعيالهم من التقية ‪ .‬ولكن كل ذلك حنوا عن‬ ‫‏‪ ٢٢٦٢٩‬س‬ ‫أن ياخذوا شيئا بغير طيبة من نفس ربه ‪ ،‬لأن البيع والشراء لا يحل إلا عن تراض‬ ‫من المتبايعين كيا قال الله تعالى ‪« :‬إلا أن تكون تبارة عن تراض منكم ‪.‬‬ ‫ولا يحل شىء من أموال الناس ولو وقعت الصفقة بالبيع إذا كان البائع يتقي‬ ‫المشتري أويكون منه حياء مفرط أومداراة ما يمنع البائع عن إظهار المنع عن‬ ‫المشتري وذلك مما تعرفه القلوب والحواس فيي بينهما وربما يترك البائع ماله يبيعه‬ ‫للمشتري وهولا يريد بيعه ولو أعطاه بقدر قيمته وأكثر فلا بطيب للمشتري ‏‪٠‬‬ ‫وهو لا يريد بيعه ولا يحل له وهو ضامن للبائع ما أخذه من ماله ‏‪ .٦‬ومثله ان تلف‬ ‫وكان له مثلا وقيمته بعد ما يتلف إذا لم يكن له مثل ‪ 3‬ليس الثمن الذي وقعت‬ ‫عليه صفقة البيع لأنها تلك ليست بصفقة ثابتة ‪ .‬وتدخل في مثل هذا الهبات‬ ‫والعطيات إذا وقعت على غير الرضى ‪ .‬وإنيا وقعت عن أسباب التقيات والحياء‬ ‫المفرط حتى قال أهل العلم أن من يداين لا يقبل منه هبة من يداينه ولا يأكل منه‬ ‫شيئا وإن أكل من عنده فيحسبه مما عليه له كل ذلك حذرا عن أن يطعمه شيئا‬ ‫من ماله على وجه التقية وكذلك المرأة إذا سألت زوجها أن يعطيها شيئا من ماله‬ ‫مما هوغير لازم عليه لها وأعطاها تقية عن أن تمنعه شيئا من واجب حقه فهي‬ ‫ضامنة له ‪ .‬والحكم لا يقبل هدية من أهدى إليه إلا من تعود أن هاديه قبل‬ ‫الدخول في الأحكام ‪.‬‬ ‫وكذلك من يأمر أحدا أن يعمل له شيئا من الصيغة والأعمال } وكانت له‬ ‫تقية فذلك لا يجوز حتى قال الشيخ أبو سعيد رحمه اله ‪ :‬ما عملت المرأة لزوجها‬ ‫وكانت تخاف منه إن لم تعمل له فلها العناء والأجر لازما لها عليه في ماله يخرجه لما‬ ‫صاغرا وكذلك إذا سألها أن تحط له شيئا من صداقها فحطت له ورجعت عليه‬ ‫كان ها الرجوع في ذلك لأن الزوج له التقية على زوجته } ولو أمر أحدا على‬ ‫أحد أن يحمل له حزمة بصل وسمك من السوق إلى البيت‪ .‬وكان لولا التقية منه‬ ‫لما حمل له ذلك ‪ 0‬فذلك لا يجوز والأصل في جميع ما ذكرته إذا خرج في معاملات‬ ‫الناس وبيعهم وشرائهم وعملهم وعطيتهم وهباتهم وبرائهم من الحقوق على‬ ‫‏_ ‪ ٢٢ .‬س‬ ‫غير الرضى وطيبة النفس لما يخرج في اطمئنانة قلوبهم وحواسها فذلك غير‬ ‫جائز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يلزم العريف ضيان ما نقص من قيمة القعادة إذا كان على ما‬ ‫وصفنا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى ولا أبريه من الضيان في ماله وعليه التوبة من ذلك في‬ ‫دينه ؤ وكذلك من شاركه وساعده وأعانه وشد على عضده فهم جميعا ضامنون‬ ‫آثمون ظالمون ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن احتاج إلى شىعء من القعادة وسأل العريف أن يعطيه شيئا‬ ‫منها ‪ 3‬ولم يعلم شيئا من التدليس ‪ .‬هل يلحقه ضيان ما نقص من قيمة ما أخذه‬ ‫منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬همكذا له التخلص مما نقص من قيمة ما أخذه من يد التعريف‬ ‫ويعتقد إنيا يأخذه من ذلك الماء على سبيل القعد على وجه الحسبة لنوقف لأن‬ ‫الصفقة الأولى لم يكن بشىع ‪ .‬وإن أمكنه أن يقتعد ذلك من الوكيل إذا كان ثقة‬ ‫مأمونا على أمانته كان ذلك أحب إلى من يد العريف على وجه الاهمال ‪ .‬لأن‬ ‫العريف لم يستحق ذلك بصفقة القعادة من الوكيل ‪ ،‬وإنيا الوكيل قبض منه من‬ ‫القيمة بيا أنفق له لئلا يذهب مال الوقف مثل الجبار إذا أخذ شيئا من مال الأيتام‬ ‫فجائز للوكيل قبض ما يعطيه الجبارمن العوض لليتيم هكذا فيما أرى ويتجه‬ ‫لي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان جاء أحد إلى الوكيل يريد شيئا من مال القعادة ويريد‬ ‫بقيمته فما معرفة قيمته وليس مثل ذلك يباع في الأسواق لينظر في قيمته ‪ .‬وكانت‬ ‫به علل من قبل العريف مما ينقص قيمته ‪ 0‬وينحط كثيرا وان لو لم يكن ثم علة‬ ‫تقع منه ‪ 0‬ويريدوا ذلك الماء ولا يتهيا لكل من يحتاج إليه ‪ .‬ويعض الناس ينفق‬ ‫له أكثر من الآخر من قبل قسمة الماء ‪ ،‬إذا الفلج يقسم أغيازا وتحري قسمته‬ ‫ورده على يد العريف ‪ .‬؟‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن كل شىعء يباع وبه علة وعيب مما ينحط به قيمته ‪ 5‬وتنقص‬ ‫عند المشترين عن غيره مما ليس به علة فيباع بعلته وعيبه © وتشرط علته‬ ‫للمشتري فان قل قبله وإلا تركه } كانت العلة من قبل ذلك الشىع المباع بنفسه‬ ‫أمن قبل أحد من الناس ء وما يدلك على ذلك لوأن منزلا طيبا يباع ث وبقربه‬ ‫جار سوء مما يتولد منه ضرر على ساكن ذلك المنزل & ولم تكن به علة إلا من قبل‬ ‫ذلك الجار أتكون القيمة واحدة & ولو لم يزابن ذلك الجار على ذلك المنزل ولم يرد‬ ‫شراءه ونودى عليه أربع جمع في مجمع من الناس ¡ وكان ليتيم ‪ ،‬واشتراه‬ ‫بثمن بخس من قبل ما يتقي من ذلك الجار ويتولد منه على صاحب ذلك‬ ‫النزل ث وصرف الله عنه ذلك الجار وأبدله بجار رفيق بعد ما اشتراه ‪ .‬أكان‬ ‫يطيب له ذلك أم لا } بل يطيب له ولكن كل شىعء قيمته في وقته بما يطلب عند‬ ‫أهل الحاجة إليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومتى أراد العريف التخلص مما نقص من قيمة القعادة ‏‪٥‬‬ ‫وكانت العلة من قبله هو } أجب عليه ما نقص من قيمة تلك القعادة بغير علة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معي وليس هوكغيره من الناس & بل يجب عليه أن يزيد‬ ‫قيمته ويرفع ضرره مما يقع ويحسب مما يتفق ويطلب ‪ ،‬ولم تكن به علة هكذا فييا‬ ‫أرجو فلينظر فيه وليعمل بعدل ما أجبت في هذا وغيره © وليترك ما بان خطؤه‬ ‫وباطله ‪ ،‬وأنا استغفر الله من مخالفة الحق ‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ومن كان له مال من سقي هذا الفلج وليس له ماء منه من‬ ‫قعادة ولا أصل واحتاج إلى سقي ماله من هذا الفلج‪ ،‬هل يبوزأن يسأل‬ ‫وهي غير مربوطة‬ ‫العريف أن يسقي له ماله من الخباير التي في يده للناس‬ ‫لاناس معروفين أومن الخبارير المربوطة ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الخباير التى غير مربوطة ‪ }.‬وهي في يده لاناس مجهولين ومساجد‬ ‫وأغياب ومن لا يملك أمره ‪ ،‬لا يعجبني أن يسقي منها ولا يستقرض منها ولا‬ ‫يقايض بها العريف ولا غيره لأنها معروفة أنها مجموعة مضمونة في يده لغيره ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫وقد اعتبرنا أمر هذه المياه فوجدنا الأقل من أهلها من يستوفي حقه منها إلا ما شاء‬ ‫اللله منهم ‪.‬‬ ‫ومما يدلك على عدم الانصاف منه لهم ومياههم لم يسق لهم بها على اد‬ ‫الفلج وخلافته ‪ 3‬وأكثرهم لا يستقيم له زرع من قبل أنه مرة يسقي له من القعادة‬ ‫ومرة من أول الماء ومرة من أوسط الماء ‪ ،‬ومرة يسقي من آخر الماء وأكثرهم‬ ‫لا يرضوا بذلك أن لويسألوا‪ .‬وأحدهم يسقي له على الآد‪ ،‬وماؤه يكفيه‬ ‫للخلافة ‪ .‬واحدهم على الآد والنصف والآدين وماءه يكفيه على الآد‪ ،‬وكل ذلك‬ ‫من عدم الانصاف‪ ،‬وليس لهم حيلة على إخراجه من يده بالأانصاف ممن قبل ما‬ ‫ذكرنا لم يعجبنا الاقدام على هذه المياه التي في يده ‪ .‬وأما البود المربوطة لاناس‬ ‫معروفين يردونها على الآد أوعلى الخلافة وليس للعمريف تصريف فيها إلا‬ ‫برضى من أرباباها ‪ 3‬فجائز لمن وجد في يد العريف فضلة منها ‪ .‬إذا صح‬ ‫الرضى من أهلها } واطمان القلب أن العريف لا يقدر أن يأخذ منها إلا برضى‬ ‫من أهلها ى وان احتمل ذلك برضاهم وغير رضاهم فلا يعجبنا الاقدام عليها إلا‬ ‫أن يطمئن القلب ان ذلك برضاهم & ويعتقد الضان لأربابها إذا وجدهم‬ ‫وسألهم ولم يقروا بالاباحة منهم له ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمياه المربوطة أطيب عندك للمحتاج أم المياه التي غير‬ ‫مربوطة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الذي ليس له ماء من الفلج & والمياه المربوطة أقرب في الاحتيال‬ ‫ردها بإباحة واذن من أربابها لأنه ليس يقدر أن يأخذ منها إلا بإذن ورضى من‬ ‫أربابها إلا على وجه السرقة والغفلة من أربابها ‪ ،‬وخاصة الذين يخرجون‬ ‫بأنفسهم يحاضرون مياههم أويغلفون عليها من يأمنوه عليها من أجرائهم وذويهم‬ ‫وإذا احتمل العريف بملكها بوجه حق جاز لمن يسأله أن يسقي منهم على وجه‬ ‫الرضى من أربابها إذا صح ذلك واطماأن القلب وأما إذا لم يصح ذلك ‪ .‬ولم‬ ‫يطمئن القلب أن ذلك الماء رده العبريف عن رضى من ربه فلا يجوز الاقدام‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫عليها لأنها مملوكة } وإذا لم يكن العريف يؤمن على ذلك ‪ .‬وأما الذي له ماء ي‬ ‫الفلج من أصل وقعادة } وليس مربوطا ‪ ،‬فسبيله سبيل من ليس له ماء في سؤ اله‬ ‫العريف أن يسقى له من الماء المربوط & وأما الذي ليس بمربوط لأحد معروف ‏‪١8‬‬ ‫وهوفي يد العريف يصرفه حيث يشاء ‪ 5‬فإذا سأل العريف أن يسعى له منه بقدر‬ ‫مائه أأوقل منه أقودر على الأخذ بقدر حقه وهو مختلط بأمياه كثيرة فذلك يلحقه‬ ‫الاختلاف ‪ ،‬كمثل الحب المغصوب في يد السلطان & والسلطان أخذ منك حبا‬ ‫وخلطه بغيره فجاز أبو الحواري لك أن تاخذ منه بقد حقك أو‪:‬أقل منه ولا‬ ‫تاخذ أكشثرمنه ‪ ،‬ولا يجوز لمن لم يكن له شىعء في ذلك الحب أن يأخذ منه ولو‬ ‫أعطاه السلطان إلا برضى من أربابه ‪ .‬كذلك يجوز لمن له ماء في هذا الفلج غير‬ ‫مربوط أن ياخذ من يد العريف منه شيئا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومعك المياه الغير مربوطة مثل حب السلطان سبيلها سبيله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه كذلك إذا كان الحب لاناس معروفين ‪ .‬وأما إذا عدم‬ ‫أربابه فيختلف في المعنى لأن المياه أربابها معروفون © غير أنهم لا يتوصلون إلى‬ ‫حقهم كمثل السلطان الذي في يده الحب & ولا يتوصل أربابه إليه ‪ .‬وان توصل‬ ‫أحد منهم فيتعذر عليهم مقاسمته على وجه الحكم & وأجاز من أجاز له الانتصار‬ ‫إلى أخذ حقه منه أوأقل إن قدر على ذلك & وكذلك الياه لا يتوصل إليها أربابها‬ ‫إلا برضى العريف ‪ ،‬ومن يعطيه حقه تماما على سنة الفلج { ولا يخطيه عن‬ ‫اده ‪ 0‬وإذا صار كذلك صارمن المياه المربوطة & وخرج من هذه المياه ي الاسم‬ ‫والمعنى وصار كمثل غيره من أرباب الفلج ‪.‬‬ ‫وأما الذي يعطيه مجازفة فمرة يعطيه أكثر من حقه ومرة أقل من حقه ومرة‬ ‫يسقي له على الآد ‪ .‬ومرة على الخلافة ومرة من القعادة ومرة من أول الماء وأوسطه‬ ‫واخره ‪ .‬فعندي أن ذلك يكون مثل الحب الذي جمعه السلطان } ولك فيه حق‬ ‫وأجاز ذلك من أجاز أن تأخذ بقدر حقك منه ‪ .‬والأقل ولا تاخذ أكثر من حقك‬ ‫فتصير ضامنا له ولا يكون ذلك إلا على وجه الانتصار ‪ .‬وأما المقاسمة من‬ ‫)‪_ ٢٢‬‬ ‫[ ولك فيها ح‬ ‫المياه التي في يل العريف‬ ‫“&©} وكذلك‬ ‫‪ .‬فيتعذر عليك‬ ‫الشركاء‬ ‫تتعذر عليك القسمة من شركائك كان فيهم الغائب ومن لا يملك أمره } وفيهم‬ ‫‪ .‬فصار مثل من لا يملك أمره ‪.‬‬ ‫الحاضر الذي لا يتوصل إلى حقه‬ ‫ردتان ل‬ ‫‪ :‬إذا كان له ماء من هذه المياه المختلطة قدر أثر ومضت‬ ‫قلت له‬ ‫يسق له ‪ .‬لي بشىء منه ‪ .‬هل يجوز لي أن اخذه من هذه الردة الثالثة قدر ثلاثة‬ ‫معه ثلاثة آثار ؟‬ ‫ل‬ ‫آثار لأنه صار‬ ‫‏‪ ٠‬فتجده متى تطلبه‬ ‫لأن ماعءك ليس متر وكا في وعاء‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬ليس لك‬ ‫قال‬ ‫فيوفيك ‪7‬‬ ‫الماء شىء‬ ‫في ذمة العريف ‏‪ ٦‬وليس له من ذلك‬ ‫وإنا صار مضمونا‬ ‫وإنيا هذا لبقية الشركاء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن سقي بيائه في هذه الردة من اخر الماء } وأراد أن يعطيه من‬ ‫؟‬ ‫‪ .‬هل له ذلك‬ ‫الماء وأوسطه‬ ‫أول‬ ‫ردة ثانية من‬ ‫قبل وقته وبومه الذي‬ ‫أخذه‬ ‫فبل وقته لأنه إن‬ ‫ماءه‬ ‫يأخذ‬ ‫ليس له أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ .‬وينظر ف‬ ‫يسعى له فيه من ‏‪ ١‬لردة ‏‪ ١‬لأولى فقد أعطاه أكثر من حقه فيا معي‬ ‫ذلك ‪ .‬فإن قال قائل أن ذلك الماء المختلط في تلك الردة كلها من أولها وآخرها‬ ‫فيه أن يأخذ من أوله أو أوسطه أو اخره بقدر‬ ‫لمن له حق‬ ‫كالحجسد الواحد ‪2‬‬ ‫حقه أو أقل منه من تلك الردة كلها فليس ذلك ببعيد من الحق حتى يجري فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫حقه‬ ‫حى‬ ‫لكل ذي‬ ‫فسم ث ويصير‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي الذي في بيته فلج مسقف من قبل ‪ .‬وأراد أن يفتح موضعا منه لينتفع‬ ‫‪ .‬وكذلك إذا كان الفلج مفتوحا وأراد أن يسقفه أيجوز له ولو كره‬ ‫به منه للطهارة‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لفلج‬ ‫ا ر با ب‬ ‫قال ‪ :‬كل ذلك فيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫والنخلة إذا كانت على وجين الفلج ‪ .‬واتكأات على الوجين الآخر & ولم‬ ‫تمنع جري الماء ‪ 3‬أتصرف أم حتى تمنع جري الماء إذا كان تابع الماء لا يقدر على‬ ‫المرور إلا أن ينقحمها الأرباب الساقية حجة في صرفها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه لا يحكم بصرفها عن الساقية إذا لم تمنع جري الماء وعنه في‬ ‫موضع آخر قال إذا كان الوجينان لرب النخلة أورضى له من يجوز رضاه ‪ ،‬ولم‬ ‫تمنع جري الماء ففي إجازة تركها اختلاف ‪ ،‬وذلك إلى نظر القائم ان رأى في‬ ‫تركها ضرر على أرباب الماء ‪ .‬فصرفها أولى رجع إلى جوابه وأما طريق التابع‬ ‫فإذا اتكأت عليها ومنعت الحائز عن التطرق فيها } وكان لا يقدر إلا على‬ ‫الأنقحام فيها لها } فإنها تصرف على ذلك ۔ ولا يلزم التابع أن ينقحم ولحم‬ ‫الحجة في ذلك ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة عن الشيخ جمعه بن علي الصايغي ‪:‬‬ ‫في تصريج السواقي وعلى جانبها نخل لمن لا يملك أمره ‪ ،‬أيجبوز ذلك إذا‬ ‫الماء ؟‬ ‫على أرباب‬ ‫كان ليس له شرب‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & قول ليس لأهل السواقي ذلك إلا أن لا يقدروا‬ ‫على إصلاح سواقيهم إلا بالصاروج ‪ .‬وقول لهم ذلك ويتصرفوا في سواقيهم‬ ‫كيف شاءوا ‪.‬‬ ‫الساقية إذا كان‬ ‫النخل والشجر من بطن‬ ‫‪ :‬وكذلك قطع عروق‬ ‫قلت‬ ‫مضرا بالماء ‪ ،‬أبوز ذلك أم لا ‪ .‬؟‬ ‫‪.‬‬ ‫مصروف‬ ‫‪ :‬ما يضر بالشاحب‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك كبس الخير أن من السواقي يتحابى فيها الفلج تصلح‬ ‫الساقية بغير أرباب النخل الني عليها الخيران ‪ .‬أيجوز لهم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لهم صلاح سواقيهم فيما عندي ‪ .‬ولا ضرر ولا إضرار في‬ ‫‪.‬‬ ‫الاسلام‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫قلت للشيخ سعيد بن أحمد الكندي ‪ :‬ماتذاقول في هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني قول من أجاز لأهل السواقي تصريج سواقيهم وكبس‬ ‫الخيران التي في كبسها صلاح للسواقي } ولوكان ذلك بغير رضى أرباب النخل‬ ‫حه لجاة لهم في منع سواقيهم التاي فصي تلركاحها ضياع مالهم ويلحق‬ ‫لان‬ ‫الضرر المنهى عنه لقوله عليه الصلاة والسلام ‪ :‬لا ضررولا إضرارفي الاسلام ‪.‬‬ ‫قلت للشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬ما تقول في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدت في ذلك اختلافا ‪ :‬ويعجبني قول من قال لأهل السواقي في‬ ‫إصلاح سواقيهم بيا أرادوا ‪ .‬ووجدت عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي جواز‬ ‫ذلك إذا لم يقدروا على إصلاحها إلا بالصاروج ‪ .‬قال ‪ :‬لا أعلم في ذلك‬ ‫اختلافا أنهم يمنعون عن تصريج سواقيهم واصلاحها بيا قدروا عليه مما لم يضر‬ ‫بغيرهم ولا يعلون الصاروج عن بطن الساقية على جذوع النخل ۔ وأما في‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫داوا‬ ‫رنهاا م‬‫فيأبط‬ ‫عهملأنوا‬ ‫ففل‬ ‫ينها‬ ‫بط‬ ‫مسألة ‪ :‬وإن كان مال له شرب من ماء أحد } واحتاج الفلج لخدمة تجب‬ ‫عليه وأى خدمة لا تجب عليه وكيف صفة قسطه إذ ليس له ماء معروف وإنيا له‬ ‫شرب ماله رزىعء قليلا أكوثيرا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قال أبو الحواري ‪ :‬لا شىء من الصاروج على صاحب الشرب ‪3‬‬ ‫وغير ذلك لم ألقه مفسرا ‪ ،‬وإن كان الشرب في ذمة صاحبه فلا شىء على‬ ‫صاحب الشرب & وإن كان شركة فعليها ما على الواحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫وإذا ادعى وكيل الفلج أوأحد من جباته على أحد أنه أحدث طوبيا قرب‬ ‫الفلج فيا دون الفسح الشرعي أ وأنكر المدعي عليه © وعدم المدعي البينة ‪.‬‬ ‫هل على المدعي عليه اليمين ؟‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان في ذلك الفلج من لا يملك أمره ‪ .‬ففي اليمين اختلاف ‪3‬‬ ‫وإكثر القول لا يمين في ذلك لئلا يبطل حق من لا يملك أمره من ذلك ا لفلج ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وقي اناس لقطوا فلجا في الصحراء ‪ .‬ولم يعلموا له ربا ء ولم ينازعهم فيه‬ ‫أحد هل يبوز لهم أن يخدموه ويتخذوا مزارع في الصحراء ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان هذا الفلج محرجه من أرض موات ‪ ،‬ويسيح على أرض‬ ‫موات لا ملك فيها لأحد ۔ ولا بها أثارة عيارة متقدمة © ولم ييصح أنه جرى في‬ ‫الاسلام ‪ ،‬ولم يكن له ذكر عند الأنام بتواتر الأخبار الشاهرة أنه رم ولا غائب ولا‬ ‫له أمثرقدم في كتب المسلمين أنه ملك لأحد ‪ .‬أورم أوغائب وإنيا هو وجد لقيطا‬ ‫فهو عندي على هذه الصفة بمنزلة اللقطة لمن وجده على ما يوجد في اثار‬ ‫أصحابنا رحمهم الله ‪ .‬ومن ادعاه ملكا على هذه الصفة فعليه البينة العادلة ‪.‬‬ ‫ومن ادعى مواتا من الأرض الذي هخوارج منها أو يسيح عليها ‪ 3‬فعليه أيضا‬ ‫البينة العادلة } والأرض لله فمن أحيا منها مواتا فهوله ‪ .‬إلا أن يصح أنه ملك‬ ‫لأحد أو به أثر عيارة متقدمة من آثار الجلب والسواقي ‪ ،‬يكون الكف عن الدخول‬ ‫فيها أولى وأسلم ‪ .‬والمؤمن وقاف والمنافق وثاب ومن أخذ من هذا الفلج إن كان‬ ‫على هذه الصفة التي وصفتها لك على وجه الاستحقاق منه لذلك فهوعندي‬ ‫غير عخطىعء في ذلك وهو على ولايته إن كانت له ولاية عند المسلمين © ومن تنزه‬ ‫وتورع عن الدخول فيه والأخذ منه فقد عمل بطريق التنزه وا لورع غبر طريق‬ ‫الجائز والحكم بالظاهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ مسعود بن رمضان‬ ‫وفي الساقية إذا كان عليها أموال وأراد أربابها شحبها وكانت الأموال‬ ‫الأموال‬ ‫على عدد‬ ‫الشحب‬ ‫أجرة‬ ‫يكون‬ ‫بعض‬ ‫أوسع من‬ ‫ششتى أو بعضهن‬ ‫لأناس‬ ‫‪_ ٢٢٨‬‬ ‫أم على قدر سعة الأموال } إذا كان بعض الأموال يحتاج إلى سقي أكثر من‬ ‫‪ .‬قال الشحب‬ ‫على عدد الأموال كانت كبيرة أو صغيرة‬ ‫بعض لسعته أم يكون‬ ‫على قدر الأموال } ولا يكون على قدر سعة المال أصوغره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وهل تبوز الكتابة من الكاتب في الفلج الذي له فيه نصيب‪ .‬؟‬ ‫‪ .‬وقول يبطل ‏‪ ١‬لجميع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬جائز له الكتابة ويبطل نصيبه من ذلك‬ ‫ويعجبني أن يكون عليه أعلام من يكتب له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫‪ .‬وامتنع أحد‬ ‫والفلج إذا أراد أربابه تصريجه ومن قبل ليس له صاروج‬ ‫منهم أن يغارمهم فيه ‪ .‬هل يجبر ون ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقم إلا بالصاروج في نظر أهل العدل والمعرفة به ‪ .‬أخذوا‬ ‫بتصريبه لئلا تضيع أمورهم ويضر بها عدم الصاروج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي أهل فلجين اختصموا فيهيا ‪ .‬تكون الأحكام بين الجميع ومن له في‬ ‫الفلجين شىعء أم يكفي إذا حضر جباة الفلجين ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الحكومة بين جباة الفلجين ولا عمل على غير الجباة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كان شرب معروف من فلج لأموال معروفة بغير آثار فلا‬ ‫يجوز لأحد من أصحاب هذه الأموال أن يبطل ماله ليتسع للياء © وإنما هعولى‬ ‫معتاده في الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫وفي رجلين اختصيا في فلج يخدمانه قرحا وبعد لم يجر ماؤه إلا أهيا قد حفرا‬ ‫كثيرا ‪ .‬فقال أحدهما ‪ :‬هذا الفلج لي وهذا الحفر حفري ‪ ،‬ولم يحفرهدا فيها‬ ‫‪٢٢٣٩‬‬ ‫شيئا ‪ .‬وقال الآخر ‪ :‬هذه الحفرة حفرتها أنا وإياه يعني خصمه & وان حفري في‬ ‫هذا الفلج سبق حفره ‪ ،‬ولا أرى له أن يحفر في هذا الموضع وكل واحد يدعيه‬ ‫له ‪ .‬فمن المدعى منهيا على هذه الصفة ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إانلمدعي من يدعي أنه خدم هووصاحبه لأنه أقرله بالخدمة ‪.‬‬ ‫والقول قول الآخر مع يمينه‌لأنه يدعي أنه خدم هذه الخدمة لنفسه ولم يشرك فيها‬ ‫صاحبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي ساقيته فارقة من ساقية جائزة تسقى مالا واحدا وعليها‬ ‫نخلة لبيت المال أنزلها بمنزلة الساقية الجائزة ث وتستحق نخلة بيت المال وجينها‬ ‫كله إلى أن يلقاها ما يقطع قياسها ‪ .‬أم يكون حكمها لرب المال الذي‬ ‫يسقيه ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن للنخلة في وجين هذه الساقية ثلاثة أذرع من كل جانب وقيل من‬ ‫كل جانب أربعة أذرع ونصف وقيل ثيانية أذرع ‪ ،‬وقيل ها من الوجين مالم يقطع‬ ‫عليها من الطرق والسواقي والجدر القياس ولو طال واتسع وسواء كان فتيا أو‬ ‫ميراثا للمسلمين وما ثبت لواحد منهم فلجياعتهم مثله إن لم يكن أثبت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫وفي الوادي إذا كان في جانبيه نخل وفي وسط هذا الوادي فلج ‪ .‬وأراد أهل‬ ‫الفلج خدمة فلجهم فمنعهم أصحاب النخل عن الخدمة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك فقول أن النخل ليس له في الوادي إلا ما قام‬ ‫عليه ‪ .‬وقول له ثلائة أذرع مما عليه في الوادي ‪ .‬وقول عشرون ذراعا ‪ ،‬فعلى‬ ‫هذا القول إذا خدموا فلجهم في غير حريم النخل المذكور فلا يمنع من الخدمة‬ ‫مالم تصح مضرة على النخل من الخدمة وقول ثلاثة ‪ .‬وأكثر القول في الأودية التي‬ ‫بين القرى أن تكون مسلمة من الأحداث مخافة المضرة من الحدث ‪ .‬وقول ان‬ ‫‪٢ ].‬‬ ‫لنخل كل جانب إلى نصف الوادي فعلى هذا ليس لهم خدمة فلجهم إذا صار‬ ‫حكم الوادي لأصحاب النخل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫وفي رجل له بئر تزجر قرب فلج في القياس & فاراد أن يزجرها وأصح عليه‬ ‫أرباب الفلج أنها لم تكن تزجر من قبل وهو قال أنها تزجر أرأيت إن أراد أن تزجر‬ ‫على بقر & واحتج أهل الفلج إنها كانت من قبل أنها تنزف على الظهر لا على‬ ‫شىء من الدواب ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يعلم أن هذه البئر محدثة على الفلج & فلا يمنع أهل البئر من‬ ‫الزجر ‪ .‬كان الزجر على الدابة أعولى الظهر لأني حفظت من جواب الشيخ‬ ‫أحمد بن مداد } إن البئر إذا كانت فييا دون الفسح على الفلج ‪ 0‬وكانت مضرة به‬ ‫ولم يعلم أحد أن البئر محدثة أم قبل الفلج ث فجوابه أن البئر لا تصرف وجائز‬ ‫لأصحابها أن يزجروا منها ولو أضرت بالفلج وقد أخطأ بعض في مثل هذه‬ ‫المسألة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة الزملي ‪:‬‬ ‫في حريم الفلج إذا خرج من العيارة في الموات حيث لم يكن له منافع ماء‬ ‫لمن أراد احياء ما هو له من الموات أو حفر بئر أو فلج ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قول يفسح عن وجين هذه الساقية خمسيائة‬ ‫ذراع وقول ثلاثيائة ذراع ‪ .‬وقول يفسح عن الساقية والموات ثلاثة أذرع ‪.‬‬ ‫ووجدت في موضع آخر في حريم الساقية في الموات ‪ .‬فقول حريمها ذراع ‪.‬‬ ‫وقول ذراعان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫في رجل له مال وشرب هذا المال من ماء رجل اخر ثم أن المال كثرت نخلة‬ ‫وصارت بحد ما يفسل تحته } أراد أن يفشسل تحت كل نخلة صرمة حتى إذا‬ ‫‏‪ ٢٢١‬س‬ ‫وقعت الكبيرة تكون تحتها واحدة فأنكر الذي عليه الشرب ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز لهذا الرجل أن يفسل في ماله ما أراد من النخل والأشجار‬ ‫وليس للذي عليه الشرب أن ينكر عليه ‪ .3‬وخصوصا إذا كان الاعتبار أنه لا يزيد‬ ‫بشرب هذا المال إذا زيد فيه فسل أوغرس شجر‪ .‬قال غيره وأظنه عمربن سالم‬ ‫الرغومي أنه يبري الاختلاف في هذه المسألة ‪ .‬قال من قال ‪ :‬أنه جائز له أن‬ ‫يفسل في ماله ما أراد ولو كره من عليه الشرب وهو قول حسن عند بعض‬ ‫الفقهاء ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا يجوز له أن يفسل في ماله إلا أن يرضى له من عليه‬ ‫الشرب وهو أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي وكيل المسجد أقعد ماء المسجد لسنة ثم جاء السيل‬ ‫وكبس الفلج على من يكون إخراج الكبس ؟‬ ‫قال‪ :‬على صاحب أصل الماء أن يكون هذا الكبس مثل يوم أويومين‬ ‫فإنه يكون على المقتعد للياء ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل للمقتعد الغير ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا انقطع الفلج ولم يصح منه نفع من أجل ضعفه فله الغير ويكون‬ ‫عليه من القعد بقدر ما مضى من الزمان ‪ .‬وان كان الفلج ضعف وكان يسقي‬ ‫فلا غير له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزملي‪:‬‬ ‫وفي ساقية فلج مصلوحة من قبل بالصاروج من أعلا البلد إلى اخرها ثم‬ ‫اختر بت وأرادوا تجديده فأراد الأسفلون من الأعليين أن يغارموهم بجميع‬ ‫الساقية ‪ .‬وقال الأعلون لم نغارمكم إلا إلى أموالنا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان لأهل هذه الساقية سنة متقدمة سالفة فيعجبنى اقتفاءها‬ ‫وإن لم يكن فيعجبني أن يكون على أصحاب هذه الساقية من غرامة الصاروج‬ ‫كل منهم بقدر ماله فيها ‪ .‬من السقي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه في ساقية فلج على جانبيها عواضل نخل لمن لا يملك أمره‬ ‫ولمن يملك } فاراد أربابه صرف ما يهم عنها وأحدثوا ساقية غيرها { ولحق‬ ‫أصحاب العضود الضرر لا انصرف الماء عنها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أراد أهل الماء تحويل ما يهم عن الساقية التي ذكرتها إلى ساقية‬ ‫غيرها فجائز لهم ‪ ،‬ولا يمنعون من ذلك من أجل العواضد التي على الساقية‬ ‫ثير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أد ف‬ ‫ل يوج‬‫ا ما‬ ‫على‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وإذا ادعى وكيل الفلج على أعمى أنه أحدث طويا أغويرها دون الفسح‬ ‫الشرعي عن الفلج & وأقر الأعمى بإحداث ذلك من غير احداث وكيل يقيمه‬ ‫لذلك ‪ .‬وقال له الحاكم يعجبني إزالة ما أحدثته } ولا عذرلك وإلا أخذت منك‬ ‫ما يجب عليك بالحق أيلزم الحاكم شىع ني قوله هذا إذا أراد الأعمى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أقام هذا الأعمى وكيلا ليحاكم عنه © فأقر الوكيل بشىع أنه‬ ‫أحدثه الأعمى كان تبب إزالته } أيلزم الأعمى إقرار وكيله ‪ .‬ويحكم الحاكم‬ ‫بصرفه ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬يلزم إقرار وكيله فيما وكله فيه‪ .‬ويؤخذ بيا يجب عليه من ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أقر الأعمى بإحداث شىع وقال الوكيل هذا الذي أقر‬ ‫الأعمى بإحداثه أيحعكم بصرفه؟‬ ‫قال ‪ :‬يثبت إقرار الوكيل على من وكله فيما جعله وكيله فيه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي ‪:‬‬ ‫إذا كان أحد له شرب من بئر معلومة وانهدمت البئر ولم يغرم لاصلاحها‬ ‫فقال شركاؤه أما أغرم على الشرب & واما ابطل حجتك أعليه ما طلبوه منه أم‬ ‫لا ؟‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬إن اصلاح البئر على جميع من كان له حق فيها إذا كان في‬ ‫اصلاحها الصلاح لأربابها ‪ 0‬وإن امتنع عن أداء ما هو واجب عليه من اصلاحه‬ ‫حكم عليه وأخذ بذلك صاغرا } ولا يجبر على تبطيل حقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫في المشركين إذا اتخذوا عيارة في بلاد المسلمين هل يجوز للمسلمين عيارته‬ ‫أم لا يجوز ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ما تجوز فيه العيارة فإنه يترك ههم'ملكا ‪ .‬وقيل ينزع عنهم ويرد‬ ‫عليهم عناهم ‪ .‬وأما حيث لا تحجوزفيه العيارة كسواحل البحر © فإن هذا ينزع‬ ‫منهم ويرد على حاله } إلا أن تكون العيارة في بلدهم ووجد قائما على سواحل‬ ‫البحر فإني لا أقول بهدمه إذا وجد كذلك & وإذا غزاهم المسلمون وأخذوه غنيمة‬ ‫وفينا فإنه بحاله ينتفع به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫وفيمن له مال وللمال سقي من ماء أيتام ‪ 5‬وأراد أن يسقي مالا أصغر منه‬ ‫ولا يحمل من الماء الذي له الشرب ‪ .‬أيبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬يعجبنا ألا يسقي إلا ماله الذي له الشرب من قبل ثبوت اليد‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفيمن له طوى في الفلاة ثم وجد الناس فلجا فوافق الطوى التي في يد‬ ‫هذا ثقبة من ثقاب الفلج ‪ ،‬وكانت هذه الطوى قد سقت أيضا ‪ ،‬وجاء فلج من‬ ‫الفلاة وساح على الأرض الطوى & أيكون حكم الأرض للطوى أن للفلج ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يعلم أن هذا الفلج سقي في الاسلام ولم يكن له شىء من‬ ‫علامات الاسلام مثل المساجد والمقابر بقربه فهذا الفلج عندي جاهلي وحكمه‬ ‫لمن أخرجه ‪ ،‬فإذا ساح هذا الفلج على هذه الأرض الني محياة بالزجر ى فحكم‬ ‫‪_ ٢٤٤‬‬ ‫هذه الأرض لمن أحياها { وأما الفلج فيجري ني ذلك الاختلاف ‪ :‬فقال من قال ‪:‬‬ ‫للارض التي ساح عليها ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬للأرض التي أخرج منها ‪ ،‬إذا كانت‬ ‫مربوبة ‪ .‬وكذلك إذا كان الفلج إسلاميا ‪ .‬فحكم الفلج لعز دولة المسلمين في‬ ‫أيام قيام الدولة } والأرض لمن أحياها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما الجدر فهي تقطع القياس & وأما الحضاربالخوص‬ ‫وغيره فيه اختلاف ‪ .‬وأما الساقية الجائز فهي تقطع & وأما الحملان فقيها‬ ‫اختلاف وكذلك الموات يختلف فيه ‪ ،‬وأكثر القول أنه متر وك بحاله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان شىء من الأفلاج قرب غيره ولكنه تجوز خدمته في الشرع ‪.‬‬ ‫هل له منع الخدمة الحائزة هذا‬ ‫الفتن بينأهل الفلجين‬ ‫الحاكم وقوع‬ ‫وخاف‬ ‫الفلج خوف تولد ذلك ‪ .‬وكذلك البلد إذا كان فيها فريقان } فرأى القائم بالأمر‬ ‫أن عجعل لكل فريق منهم جانبا من الفلاة مواقفهم ‪ ،‬ويمنع هؤلاء عن جانب‬ ‫وسار إلى‬ ‫‪ .‬ومن تعدى‬ ‫وغير ذلك‬ ‫والشجر والحجطب‬ ‫الساد‬ ‫وعن أخذ‬ ‫هؤلاء‬ ‫الفلاة في الأصل مباحة إذا خاف‬ ‫نوت‬ ‫ا ول‬ ‫كأمر‬‫جانب الآخرين عاقبه القائم بال‬ ‫‪ .‬هل له ذلك ويكون هاهنا إلى نظره أحوج‬ ‫تولد الفتن بيتهم ورأى ذلك صلاحا‬ ‫إليه من أثره ‪ .‬ولا يلحقه معنى منع ‏‪ ١‬مباح على هذه الصفة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن في جميع ما ذكرته يجري الاختلاف بالرأي ‪ .‬قول إنه لا يجوز له‬ ‫ذلك ‪ .‬إذا كان القائم بالأمر قادر أن يمنع الخصم عن خصمه بالحق ‪ ،‬ولم يكن‬ ‫مغلوبا ومن منع ‏‪ ١‬مباح كمن أ باح ‏‪ ١‬لمحجور وقول أنه جائز له ذلك على كل‬ ‫حال ‪ .‬كان قادرا أو غير قادر إذا كان صلاحا للفريقين وكف الفتنة فجائز له أن‬ ‫ومعمول به وا لذي‪:‬‬ ‫يمنع الخدمةا لحائزة في ‏‪ ١‬مباح ‪ .‬وكل قول ‏‪ ١‬لمسلمين صوا ب‬ ‫هو بقول من أقوال المسلمين وعمل‬ ‫فإذا أخذ‬ ‫الامام‬ ‫إلى رأي‬ ‫يعجبني أن يرد هذا‬ ‫به فعلى الرعية اتباعه ولا يجوز لهم مخالفته في الأخذ بيا عمل هومن آداء المسلمين‬ ‫‪_ ٢٤٥‬‬ ‫‪ .‬ولا محجوز لأحد من رعيته مخالفته في‬ ‫ويكون منه ذلك كا لحاكم على رعيته‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الفافذري‬ ‫في فلج مار في واد بين حاجرين فاراد أرباب الحاجرين توقيفه عن الخدمة‬ ‫يدعؤن المضرة على نخيلهم ولم يبن للحاكم أن خدمته تضر © أيكم بتوقيفه أم‬ ‫حتى يصح عنده أن خدمته تضر نخيل القوم؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن احضروا على ذلك البينة وقف & وإلا فلا ‪ ،‬إلا أن يكون له‬ ‫سببا نقليا أعوقليا ‪ ،‬وان ادعى أرباب الفلج أن النخيل لهم ‪ ،‬أعني نخل‬ ‫الحاجرين ‏‪ ٥٠‬أيكم بتوقيف الفلج أم حتى يصح عنده أن النخل لغير أرباب‬ ‫الفلج ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬حتى يصح أن النخل لهم ان أوجب الشرع توقيفه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وعن فلج قرب أرض لبالغين أأويتام أو لفقراء أأوغياب فأراد أهمل الفلج‬ ‫أن يقرحوا في تلك الأرض ثقابا وسواعد متصلة بعضها ببعض زيادة للفلج ©‬ ‫فكره ذلك أرباب الارض ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الذي وجدته في آثار المسلمين أن ذلك جائز لأرباب الفلج أن‬ ‫يخدموا في أرضين الناس على ما تقومه العدول لا على تحكم أرباب الأموال‬ ‫كانت الثقاب ظاهرة أبواطنة ‪ .‬كانت الأرض للبالغين أو أيتام أفوقراء ‪ 3‬فقد‬ ‫حكم بذلك الشيخ موسى بن علي رحمه الله ‪ ،‬في فلج الفنتق وأرباب الأرض‬ ‫كارمون ‪ ،‬ومن عمل بهذا فقد عمل بالحق ولا عليه مطعن لطاعن وقول‬ ‫المسلمين في الأثر جائز معمول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫جيرانه ساقية‬ ‫فأراد من‬ ‫ساقية‬ ‫فلج وليس للأرض‬ ‫من‬ ‫وماء‬ ‫ورجل له أرض‬ ‫بالثمن أله ذلك ‪ .‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الأرض صح من قبل أنها تسقي إلا أن ساقيتها قد‬ ‫جهلت ولم يدر من أي موضع هي ‪ ،‬وطلب صاحبها ساقية } فعلى ما سمعته‬ ‫من الأثر أن يحكم لها بساقية على ما سمعت من الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما إذا كان الفلج يجري من قبل ثم ظهر لهذا الفلج ساعد‬ ‫ودخل في شىء من الأطوى ‪ .‬فقال بعض المسلمين إن حكم الأطوى للفلج‬ ‫وأرجو أنه أكثر القول ‪ .‬وقول أن لا ربا على حالها ‪ 3‬وجائز لأهلها زجرها كيا‬ ‫كانوا يزجرون من قبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫في رجل في ماله نخلة مسجد وأدركت هذه النخلة تشرب مع سقي هذا‬ ‫المال من مائه ‪ ،‬ولم يعلم فها نصيب من مائه إلا أنها وجدت تشرب مع سقي هذا‬ ‫المال } وأراد رب المال أن يحول ماءه أيوبيعه ويصرفه عن ماله هذا وكره وكيل‬ ‫المسجد أله منع رب المال من إزالة مائه عن ماله هذا على هذه الصفة وان أزاله‬ ‫عن ماله هل يلزمه سقى نخلة المسجد ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا م يقر صاحب المال أن عليه سقي نخلة المسجد ‪ ،‬فله أن‬ ‫يصرف ماءه حيث شاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .7‬لة الصبحى‬ ‫وفي ساقية الزجر مثل ساقية النهر ويقطع ما يقطعه ساقية النهر أم بينها‬ ‫فرق ؟‬ ‫فال ‪ :‬حفظت عن بعض المسلمين وهو شيخنا خميس بن سعيد الرستاقي ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٧‬‬ ‫وشيخنا ناصر بن خميس النزوي رحمهيا الله تعالى أنها جعلاها بمنزلة ساقية النهر‬ ‫وأثبتا ها وعليها ما يثبت في سواقي الأنهار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ غانم بن جابر اليحمدي ‪:‬‬ ‫وسئل عن أهل بلد كانت سنة فلجهم يدرواده على ثيانية وأربعين يوما‬ ‫وفيهم من له الأثر إلى ما أكثر ‪ .‬وصارت الآن قسمتهم على اثنى عشر يوما ‪3‬‬ ‫وكل من له حصة في الفلج تدور على ثيانية وأربعين يوما ‪ 0‬رجع إلى ربع مائه‬ ‫على اثنى عشر يوما } فذوا الأثر حصل له ربع أثر فلم ينتفع به إلا بقدر تركيب‬ ‫الساقية فهذا عليه الضرر ‪ ،‬وذووا الماء الكثير كأنه انتفع بالقسمة الآخرة لتقريب‬ ‫الآد لمنفعة الزرع والنخلة ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬فالمرجوع في هذا إلى ما جاء به الأثر الموجود عن المسلمين ان‬ ‫الأفلاج إذا كانت لها سنة سالفة جائزة في مرادة الماء‪ ،‬وتقلب الأولاد‪ .‬وأمثال‬ ‫ذلك فهي على سنتها السالفة لا يجوز تحويلها ولا تقليبها وهي ثابتة جائزة وهي‬ ‫حتى يصح باطلها وإلا فهي كيا جرت لا تزاد ولا تنقص وهذا الفصل فيه‬ ‫السلامة وخصوصا إذا كان الشركاء فيهم اليتيم والغائب ومن لا يملك أمره من‬ ‫الوقوفات وأما إذا كان الشركاء في الفلج كلهم بالغين حاضرين واتفقوا على‬ ‫قسمة فلجهم على خلاف ما سلف© واجتمعوا على ذلك كلهم ورضوا بذلك‬ ‫وكانوا كلهم عالمين بأنصبتهم ومائهم غير جاهلين بذلك ولا بشىء منه‪ ،‬وقسموا‬ ‫أعلى ذلك وسقوا بمياههم على ذلك فذلك وجه من وجوه الحق ‪ ،‬وواسع فهم‬ ‫ذلك فإن رجعوا أوأحدهم فلا رجعة للراجع ‪ ،‬وقد ثبت عليه رضاه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بن سالم ‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب‬ ‫الذين‬ ‫الأول أقعدها للضيوف‬ ‫دوره‬ ‫جباهه بادة عن‬ ‫زاد فيه بعض‬ ‫في فلج‬ ‫ينزلون بداره من غير رضى عامة أرباب الفلج أتبوز الكتابة في هذا الفلج على‬ ‫هذه الصفة ‪ .‬أرأيت إذا تراضى أرباب الفلج من بعد ‪ ،‬وكان فيه حق لمسجد أو‬ ‫‪ .‬ماذا يلزمه ؟‬ ‫فيه الكاتب‬ ‫‏‪ ١‬أو كتب‬ ‫تيم‬ ‫‪٢٤٢٨‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الكتابة لا يمنعها جور الجائرين ولا ظلم الظالمين ‪ ،‬وهذا فعل‬ ‫ما لا يجوز فعله من فعله وهم الآثمون الضامنون وفعلهم لا يحرم الفلج إذا كان‬ ‫أصله حلالا ولا يسقمه إذا كان صحيحا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫في الساقية إذا كانت مال رجل إذا لم يكن فيها ماء حين المنازعة ‪ ،‬فلا‬ ‫يحكم بها انها ساقية } والساقية غير الطريق لأن الطريق شاهدة بنفسها إلا أن‬ ‫تصح أنها ساقية بشهادة ذوي عدل من المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ عبد الله بن محمد بن بشبر بن مداد ‪:‬‬ ‫فيمن لقط فلجا في موات أهذا الفلج حلال للاقطه غنيا كان أفوقيرا أم‬ ‫حكمه حكم اللقطة ‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان هذا الفلج طلع من أرض موات وساح على أرض موات ولا‬ ‫سقي ني الاسلام ‪ 0‬ولم يضر بأحد فهو حلال لمن لقطه من غني أو فقير ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أراد لاقط هذا الفلج أن يدفعه لأرباب فلج آخرين وفيهم‬ ‫يتيم وغائب ومسجد وأرامل وأرادوا أن يطرحوه في فلجهم ليعطوا اللاقط بادة أقل‬ ‫أوكثر من هذين الفلجين أجوز لهم وبيعهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا رأى الجباة من أرباب الفلج الذين يريدوا أن يأخذوا الفلج من‬ ‫الرجل ويعطوه بادة من رأس فلجهم وكان في نظر العدول من أهل البلد صلاحا‬ ‫بينا لأرباب هذا الفلج الذي للأيتام ومن ذكرتم فلا يضيق ذلك عندي ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الفافري‬ ‫في اناس قرحوا فلجا وغرموا عليه غرامة إلى أن ساح ثم أحدا منهم أبى‬ ‫لا تستقيم إلا بالغرامة على خدمة قرح الصفا ‪ .‬؟‬ ‫‪٢٤٢٩‬‬ ‫قال ‪ :‬عندي أنه إذا تعاقدوا على خدمة هذا الفلج إلى أن ساح ‪ .‬فإن‬ ‫كان الماء الذي جرى منه يساوي الغرامة فلا يجبر على الزيادة ‪ .‬وإن كان لا‬ ‫يساوي وكان في نظر العدول ان فيه زيادة ماء فيها صلاح تساوي غرامتها فعندي‬ ‫إن عليه مغارمتهم وإن كانت لا تساوي فعندي أنه لا يجبر لكن إن أراد أصحابه‬ ‫زيادة الخدمة فيعلم الماء فإن حصلت الزيادة من الخدمة فإن أراد من الزيادة‬ ‫فليغارمهم‪ ،‬وإن لم يرد فهي لهم دونه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫والفلج الذي لا يكتب فيه إذا أحد تشاكوا في النخل والماء أتجوز الأحكام‬ ‫فيه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما صح فساده فهو الذي لا يجوز الدخول فيه بحكم في شىعء ينقله‬ ‫عن أصله أويخرجه عيا هو عليه ومالم يصح ذلك فلا بأس & وليس شهرة ترك‬ ‫الكتابة من المسلمين مما يوجب القطع بتحريمه ولا حجر الأحكام فيه على من لا‬ ‫يصح معه لكن ترك الدخول فييا عارضته الشبهة أولى ‪ .‬وما صح أن تركهم‬ ‫الكتابة فيه لشبهة لحقته أعجبتني من طريق النصح لمن استنصحني أن لا بشىء‬ ‫فيه منه بحكم } وما خرج على معنى المنع لهم من التعدي على بعضهم بعض‬ ‫في ذلك فلا بأس به في قولهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسئل عن وكيل الفلج معروف بالخيانة أموجهول الحالة ‪ .‬هل يجوز‬ ‫لمن أراد أن يقتعد منه من ماء الفلج ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن هذا مما يختلف فيه فقيل بجوازه له لأن ذلك عدل من فعله‬ ‫ذلك إذا كان بسعر عدل في الثمن ‪ ،‬وقيل لا يجوز لأنه لا حجة له في ذلك & ولا‬ ‫منه معه وكل هذا من قول المسلمين & فانظر فيه وخذ بالحق منه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جاز له على قول من لا يجيزله " هل يجوزله أن يدفع إليه‬ ‫الثمن ‪ ©،‬ويبر ان فعل أم لا ‪ .‬؟‬ ‫‪٢٥.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل أنه لا يجوز له ذلك على حال كان ظاهر الخيانة أومجهول‬ ‫الحالة معه فكله سواء فييا قيل ‪ .‬وذلك صواب من القول لأن المجهول موقوف‬ ‫امره ‪ 3‬ولا يحكم له بالأمانة ولا عليه بالخيانة ‪ .‬ولا يبين لي خلاص هذا المبتلي في‬ ‫دفع الثمن إليه حتى يكون ثقة } وأقل ما قيل أن يكون على ذلك مأمونا عليه ‪.‬‬ ‫الجائز في ذلك ولا في انفاذها في المصالح على الواسع وإنيا يأتي ذلك على غير‬ ‫بصيرة ولا سؤال لأهل العلم في ذلك ‪ 0‬هل فهذا المبتلى أن يدفع ما عليه من‬ ‫الثمن إليه على هذا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي ذلك & وان هذا من عظيم الجنايات وشديد الخيانات ‪،‬‬ ‫وأ نه لعلى ما مضى من الاختلاف في الاقتعاد منه من ماء ا لفلج ‪ .‬وأما دفع‬ ‫الثمن إليه فلا أعلم في ذلك اختلافا يصح ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو اجتمع الجياعة على الرضى به أوأنه إمام المسلمين ث هل‬ ‫ذلك اقامة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬لأنه ظاهر الخيانة زايلا لأمانة فسح أن يكون مأمونا على‬ ‫ذلك تحتج عزله من هنالك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما الوجه في الخلاص لن ابتلى بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬انفاذ ما عليه في المصالح الواسع انقاذه فيها له على يده أومن يأمنه‬ ‫ان أمكنه وإلا فالدينونة به وعليه التخلص من ذلك متى وجد إلى ذلك سبيلا ‪5‬‬ ‫ثم الوصية به ان حضر الموت قبل التخلص ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك القول في أموال المساجد وجميع ما كان بمعناها من‬ ‫الوقوف يخرج ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا في الحق أنظروفي الصحيح أبصر أنه كذلك في جميع ذلك‬ ‫يخرج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وسئل عن فتوح الأموال التي كانت من قبل على بطن ساقية‬ ‫الفلج ‪ ،‬ثم أنه أحدث بعض من الجياعة على الفلج رحى ماء ‪ ،‬ورفعوا هذه‬ ‫الفتوح التي للناس في أيام الخصب لأجل الرحى من غير مشورة لهم ‪ ،‬ولا رضى‬ ‫منهم وثبت على ذلك سنين حتى إذا جاءت أيام المحل ونقص الماء عيا كان ثبتت‬ ‫المضرة على أهل الأموال في رفع تلك الفتوح عليهم لأنه إذا أراد أحدهم الماء‬ ‫ماله ارتد في الساقية صاعدا ‪ .‬ولربيا انقضى وقته الذي لائه أوكثره قبل أن يصل‬ ‫ماله ‪ .‬وجاء آخر غبره فأطلقه عليه لحضور مائه أيضا وذهب على الأول ماؤه‬ ‫ألهم الحجة أن غير وا ذلك المحدثين له وأنكروة وان تمسك أهل الحدث بالذي‬ ‫فعلوه مع استبانة المضرة عليهم ‪ ،‬أم يثبت ذلك & ولا تجوز من بعد إزالته ولا‬ ‫إنكاره ‪ .‬وقال لا يبين لي في الحق ثبوت مثل هذا على من أنكره ‪ 0‬ولم يرض به‬ ‫فغيره ولا أنه يجوز على من لا يكون رضاه في الحكم ‪ ،‬رضى ولا في ماله ولا أيضا‬ ‫على من رضا يجوز في الحق مالم يصح عليه ذلك أويصح ما يكون عليه‬ ‫بالحق في ذلك في الظاهرمن السكوت عن النكير في وقته بعد ظهور المضرة من‬ ‫غير عذر يصح له في الحق على أمر واضح لكنه أشبه أن يخرج فيه فيلحقه معنى‬ ‫الاختلاف هنالك في ثبوت الحجة عليه في مثل هذا } قد ثبت في الحديث عن‬ ‫النبي يلة أنه قال لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ‪ .‬بلى وإنه فهذا المعنى في‬ ‫الكتاب عرق واثق كيا كان له في السنة والاجماع أصل باسق فتقضي ثمرته حجر‬ ‫المضرة رأسا ‪ .‬وليس لأدلة العقل غير المواجهة بالتصديق لهذا والتصويب له‬ ‫على حال‪ .‬وهذا الذي سألت عنه ليس بخارج على هذا من الضرار في صحيح‬ ‫الاعتبار عند العارفين من ذوي الأبصار ‪ ،‬وعلى أولئك المحدثين لهذه الأحداث‬ ‫المنكرة الرجوع عنها وزوالها وصرفها لضررها ‪ .‬ولا يجوز لهم التثبيت لا ولا‬ ‫المعارضة لطالب زوالها لأنهم مأخوذون لها ‪ .‬والمستحقون العقاب على الامتناع‬ ‫من إزالة ما أحدثوه واصلاح ما أفسدوه كا كان حين يورده ‪ .‬ولا أعلم أنه يجوزفي‬ ‫النظر في ذلك على حال لها هذا الأثر لاستحالة اباحة المضرة شرعا في دين الله‬ ‫‪. ٢٥٢‬‬ ‫تبارك وتعالى الثابت في الحق عنه في كتابه وعن رسوله في الحديث المورود في‬ ‫الكتب عن أهل العلم ‪ 3‬وضعا متفق على ثبوته } وثبوت العمل به قطعا ولأن‬ ‫تلك الاحالات خارجة بمعنى الأملاك لأربابها وليس إلى غيرهم من سبيل في‬ ‫هذا إلا برضى صحيح واذن جائز وماأشبه ذلك فيها كغيرها من الأملاك فكيف لا‬ ‫يكون لهم الحجة ‪ ،‬كلا إن لهم الحجة في ذلك بالمضرة الحادثة فيها من ذلك على‬ ‫من أحدثها } ولوكان ذلك عن اذن إذا كان ذلك عن غير معرفة به ولا بيا يتولد‬ ‫من المضرة منه ‪ 0‬وليس لعدة الشهور ولا إلى كثرة السنين التي خلت على ذلك‬ ‫في أيام الخصب ينظر إذا ثبتت المضرة عند قلة الماء وصح ذلك فغير وه وأنكروه لما‬ ‫عرفوه بعد ما جهلوه وقد أجبتك على وجه المسألة ۔ والجواب على قياد ما بان لي‬ ‫من سؤال لسانك } فانظر فيهيا وناظر في ذلك أهل الألباب & ولا تأخذ من قولى‬ ‫وقولهم إلا ما وافق الحق والصواب ‪ .‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي بلد لها فلجان أحدهما لاناس محصوصين والآخر مشترك بين‬ ‫أهل البلد ث وغخرجهيا من وادي واحد & وأحد الفلجين أعلى من الآخر ثم ان‬ ‫الوادي تفرع منه وادي ثاني من أعلى الفلجين وصار بين الواديين من المسافة‬ ‫بقدرما لا يمنع الشرع عن الاحداث ‪ .‬وكان بأعلى كل واحد منهيا عين من الماء‬ ‫تطرح ليست بملك أحد ۔ ولا أحد ينتفع بها ‪ .‬والماء غير متصل بعضه‬ ‫ببعض ‪ .‬فاتفق رأي أهل البلد جميعا على عيارة هاتين العينين وتشارطوا على أن‬ ‫يجعلول كل عين في فلج من هذين الفلجين المذكورين وعلى أنيعتبر وا هذا الماء‬ ‫بأن يخرجوه من الوادي ويكسروه في موضع آخر بعيد عن الأفلاج المذكورة ‪.‬‬ ‫فمكث مكسورا زمانا بقدر شهرين ولم تبن المضرة في شىعء من الأفلاج ‪ ،‬فرضى‬ ‫الكل بذلك وعملوا الماء ساقيتين بالصاروج } وجرى الماء فيهيا وجعلوه على‬ ‫الشرط المتقدم ‪ ،‬وكل منهم حاز ماءه من صغير وكبير وحاضر وغائب ووقوفات‬ ‫وصارت الزيادة في الماءين الجميع على الأصل الأول ومضت على ذلك سنون‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫_‬ ‫كثيرة ‪ .‬فأنكر من أنكر من أهل الفلج إلا على الذي هو مشترك بينهم وقالوا ان‬ ‫الفلج ثابت فيه المضرة ‪ ،‬وأنا لا نرضى بالأحداث التي أحدثت وان الماء يكسر في‬ ‫الأودية على أصله ‪ .‬وقال أهل الفلج الثاني إنا لا نرضى بكسر مائنا ونحن‬ ‫أخذناه من السبيل وصرنا نسقي به زمانا طويلا والفلج ما بانت فيه المضرة بل هو‬ ‫زايد عن قبل ‪ 3‬بل هذا حسد منكم لنا وتابعهم على ذلك كثير من أهل الفلج‬ ‫المشترك ‪ 0‬وصار كل منهم يقول بخلاف قول الآخر على سبيل الدعاوي ما‬ ‫الوجه في ذلك ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما وصفت ان هذا أمر جائز وصحيح ثابت ولا يجوز إبطاله‬ ‫بدعوى مدعي النقص لما سفل منه من الأفلاج مالم يصح له ما ادعى باقرار من‬ ‫اقراره حجة أو بغيره من أهل العدالة الجائزي الشهرة لا بنفس الدعوى فإن‬ ‫الدعوى لا تقبل ولا تجوز على حال بها أن يعمل لجاهل ولا عالم ولا والي ولا‬ ‫حاكم بدين ‪ ،‬ولا رأي ‪ .‬والقابل للدعوى والعامل عليها والحاكم بها هالك ‪3‬‬ ‫ولوكان المدعي غير واحد لأن الواحد كالألف والألف كالواحد ‪ .‬هذا مالا نعلم‬ ‫فيه من القول اختلافا ‪ .‬وإذا صح ذلك لهم وثبتت المضرة من ذلك الحدث بيا لا‬ ‫شك فيه ولا ريب حكم هنالك برده إلى الأصل ولا يصح مع وجود الانكار‬ ‫شرهأوادة على الاعتبار من الأخبار‬ ‫لتبا‬ ‫وعدم الاقرار إلا بالوقوف على هذا با‬ ‫الاع‬ ‫وصحة تبين الضرر بالنقص لا سفل من الأنهار لأن الشهادة على غير ذلك تخرج‬ ‫على الغيب الباطل تكلفه وانها لعلى ذلك لا تقوم بها حجة للمدعي على‬ ‫المدعى عليه وكذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله في مناظرته لأبي علي‬ ‫موسى بن علي رحمه الله فييا في المعنى يشبه هذا ‪ 0‬وإنه لحق ولا نعلم في ذلك‬ ‫اختلاف وإلا عتبا بالكسر لهاتين العينين بعد ثبوتهيا وجزيهيا والانتفاع بالسقي بهما‬ ‫لا أقوى عليه ولا آمرله إلا بالرضى من أرباب الماء فيا لهم فيه الرضى إذا كانوا‬ ‫بحال من يجوزمنهم الرضى لأن هذا شىعء قد ثبت وانقضى ومضى ولا سيا‬ ‫على ما ذكرت من الاعتبار ليا قبل تمام حدثهيا ‪ .‬بل انما هنا الحجة تقوم بصحة‬ ‫)‪. ٢٥‬‬ ‫النقصان بالشهادة على الاعتبار فيما قد سلف فإن عدمت لم تزل العينان على‬ ‫أصلها أبدا لأن الأصل فها الاباحة فيها إلا بالمضرة وهما على الأصل وخاصة‬ ‫بعد حدثهيا حتى تصح المضرة لما سفل عنهيا ‪ 5‬فلهذا على غير الرضى بهيا الجائز‬ ‫لا استجيز تجويز كسرهما لاعتبارهما في حال اباحتهيا لمعنى دعوى المضرة من‬ ‫مدعيها لأن الدعوى غير جائزة ولا ثابتة على حال حتى تصح & وقد بنيت لك‬ ‫وجه الحجة في الصحة لها في الظاهر وإلى الله تبلى السرائر فانظر في هذا أخى ولا‬ ‫تاخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب ‪ .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي ‪:‬‬ ‫فالذي عندي على معنى ما سألت عنه أن القعد على من اقتعد من عند‬ ‫وكيل المسجد وقبض الماء وسقي به } وأما الذي يسقى له وهو غائب بغير وكالة‬ ‫منه ولا أمر صح منه في ذلك فلا شىء عليه في حكم الظاهر لان الساقي له ماله‬ ‫بماء المسجد بغير رأيه ‪ .‬قد صار شبه المتطوع والمتطوع أجره على الله إذا صدقت‬ ‫نيته في موافقة الحق ‪ .‬وان كان سقى له بوجه الدلالة والتنفويض منه لصاحبه في‬ ‫التعارف في الماء ما يفعله له في ماله } فاخاف عليه لزوم قيمة ما سقي له به من‬ ‫مال المسجد على هذه الصفة فييا بينه وبين الله ‪ 5‬ولا يحكم له به في حكم الظاهر‬ ‫مالم تصح منه الوكالة أو الأمر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يندان‬ ‫ب اب‬‫عألة‬ ‫مس‬ ‫في رجل عليه شرب مال لرجل فسمد من له الشرب ماله فانكر عليه‬ ‫الشرب & أله ذلك أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا من قبل يسمد فجائز لصاحبه أن يسمده كيا كان‬ ‫أولا ‪ .‬وان لم يكن من قبل يسمد فعندي إذا سمد يحتاج إلى أكثر من الماء } فلا‬ ‫يجوز السياد إلا بإذن الذي عليه الشرب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن رجل من مكا ن معلوم } فباع الذي عليه مرد الماء على‬ ‫رجل آخر ك فأراد هذا الملشتر ي أن يرد الماء الذي اشتراه من مكان أبعد من‬ ‫المكان الأول ‪ .‬فأنكر من يرد الماء وهوماله أسفل & وقال هذا غلق على الماء‬ ‫وخلفه عن المكان الأول ‪ .‬هل له حجة أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أراد الملشتر ي أن يعلق الماء فعليه أن يوصل الماء إلى الموضع‬ ‫الذي يرد منه الماء الأول على ما حفظته من آثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي فلج له شق في الوادي ومحول إلى الجانب الشرقي لأن‬ ‫عليه رحى مركبة من سالف الزمان وأراد أربابه أن يصرفوه عن تلك الرحى فهل‬ ‫لهم ذلك بغير رأي أرباب الرحى ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الرحى سالفة فلا أقدر أن أحكم بصرف الماء عنها ‪ 5‬لأن‬ ‫لا أدري حقيقة هذه الرحى & وإن كانت الرحى محدثة فلأهل الماء صرف ما‬ ‫هم ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه قال فإنه يكون على من له الشرب عزم بقدر الشرب في‬ ‫مصالح الفلج ‪ .‬وأما إذا أراد هذا الفلج أن يقعد لاصلاحه فلا يلزم أصحاب‬ ‫الماء أن يقتعدوا لصاحب الشرب لأن الغرامة التي لصلاح الفلج تلزمه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس‬ ‫لشىء‬ ‫إذا كنت وكيلا في فلج وأردت ترك الوكالة مخافة الضيان أو لعجز أو‬ ‫من قدر الله من‬ ‫۔ وبقى في يدي شىء من الدراهم ثم أحضرت‬ ‫من الأسباب‬ ‫جباة الفلج من خمسة أنفس أوأقل أوأكثر ‪ ،‬فقلت ما رأيكم في هذه الدراهم‬ ‫فقالوا قبضها فلان ‪ ،‬ولعلهم نصبوه وكيلا & وأنا أعرفه أنه غير ثقة فقبضته‬ ‫الدراهم برأيهم ث هل أكون سالما من الضيان أم لا ‪ .‬؟‬ ‫‪ ٢٥٦‬۔‬ ‫‏__‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لي سلامتك على هذا لأنك فعلت ما لا يجوزلك في قول‬ ‫المسلمين على حال & فانظر لنفسك قبل أن يغلق باب النظر عندك فإنك له‬ ‫‪ ،‬فأتمه لك من كل بالغ‬ ‫ضامن إلا ما يكون فيه لمن أمرك أورضى به عنك‬ ‫عاقل‪ .‬وعسى أن يخرج هذا المعنى فييا يكون من ماله على رأي في موضع ما‬ ‫تقدره ‪ .‬وإن كان موقوفا عليه ‪ .‬لأن لم يكن فيه لمن به يمتنع قسمه وإلا فهوفي‬ ‫ضيانك اجمع حتى يخرج منه بوجه ‪ ،‬ولكن لابد أن يلحقه معنى الاختلاف‬ ‫بالرأي فييا يكون لهم أن لووزع على أهله في هذا الموضع ويكون في سقوطه‬ ‫عنك ثم على ما ذكرنا أولا من الرأي فيه على قول ‪ .‬فانظر في ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وإذا اجتمع بعض أرباب الفلج عى قعد شىء من مال الفلج لصلاحه مما‬ ‫يحكم به على أهل الفلج فكره ذلك القعد بعض أرباب الفلج وكان ذلك الكاره‬ ‫له من الفلج أكثر من واحد من‪٨‬رباب‏ الفلج الحاضرين في القعد ث هل يجوز‬ ‫لأرباب الفلج المذكورين قعد شىء من ماء الفلج على هذه الصفة ‪ .‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز لهم ذلك على قول الشيخ أبي الحواري ‪ .‬رحمه الله ‪ .‬وأنا‬ ‫أعمل بذلك وإذا أراد أحد من أهل الفلج أن يفدي حصته من الماء المقعد فله‬ ‫ذلك وحد جباة الفلج من ثلاثة فصاعدا وإن كان الكاره للقعادة له في الفلج أكثر‬ ‫من أحدهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه جمعه بن أحمد ‪:‬‬ ‫ني وكيل الفلج إذا قعد بادة أخوبورة من الفلج لخدمة © وأنفذ تلك القعادة أو لم‬ ‫الوكيل رد‬ ‫هذا‬ ‫‪ .‬أيلزم‬ ‫أهل الفلج‬ ‫من‬ ‫مات‬ ‫باع ومات من‬ ‫‏‪ ٠‬ثم باع من‬ ‫ينفذها‬ ‫من الفلج أم لا ؟‬ ‫البائع أو الميت على قدر حصته‬ ‫ما ينوب‬ ‫_ ‪٢٥٧‬‬ ‫قال ‪ :‬فنعم على هذا الوكيل رد الحصة مما بقى من الدراهم على من باع‬ ‫أموات إلا ما أنفذه قبل ذلك على خدمة الفلج ‪ ،‬فلا شىعء عليه إلا أن يكون‬ ‫الليت له ورثه يستحقون ماله فعليهم من غرامة الحفر والشحب ما على هالكهم‬ ‫وان ل يستحقوا شيئا من الميراث & وكان ماله يجتاحه الدين فيرد ذلك على من له‬ ‫الدين لأن هؤلاء شركاء في الأصل فلهم حصتهم من ذلك إلا أن تكون سنة قد‬ ‫تقدمت قد مضى عليها من مضى من المسلمين ان من باع ومات ليس له حق في‬ ‫تلك القعادة الباقية فالاخر يتبع للأول ‪ .‬حتى تصح أنها سنة باطلة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزملي ‪:‬‬ ‫والساقية الجائزة إذا انتهت متطرفة فلا يجوز أن يفتح منها اجالته إلا أن‬ ‫تكون أسفل من المفتوحة ثلاث أجايل وقيل أربع أجايل ‪ ،‬والخامسة المفتوحة‬ ‫وقيل خمس والسادسة المفتوحة ‪ ،‬وقيل يجوز أن يفتح منها اجالة لأنها جائز ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة على الر مسائل عن الصبحى ‪:‬‬ ‫وكم شرط جواز الفتح ليكون من أعلى وأسفل من إجالة وكذلك لا يكون‬ ‫في طرق المنازل ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول بعد اجالة ‪ .‬وقول بعد ثلاث ‪ .‬وقول بعد أربع وكذلك‬ ‫الطريق إذا كان فيها أربعة أبواب فصاعدا فهي جائز } وجائز فتح الأبواب‬ ‫لأصحاب بيوتها حيث لا تقابل باب جاره ولا تضره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الفافذري‬ ‫والفلج إذا لقطه أحد في موات ولم يصح أنه سقي في الاسلام فهو لمن وجده‬ ‫‪. ٢٥٨‬‬ ‫‪ .‬وان كانت‬ ‫إلا بكشف ثقاب فله ذلك لكن إذا خدم يسمهن مثل ما كانت‬ ‫للكشف قيمة فعله لهم قعادة أرضهم إلى أن يسمها وان ادعى أحد أن له فيه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نصيبا فلا يقبل إلا بالصحة ©‪ .‬وهو لمن وجده‬ ‫إن كانت الحفرة صارت بمنزلة المورد فلها حريم كحريم البئز فيما حفظته‬ ‫من جوابات بعض المتأخرين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫إذا لم يكن الصاروج سالفا من قبل ‪ 0‬وإنما هو حدث من أرباب الساقية‬ ‫على أصحاب الأموال والعواضد فقد قيل في ذلك باختلاف إن كره أصحاب‬ ‫الأموال والعواضد أوكانت الأموال والعواضد لمن لا يملك أمره فاجاز ذلك‬ ‫بعض ولم يحبزه آخرون لا أن تكون هذه الساقية لا يمكن إصلاحها أبدا إلا‬ ‫بالصاروج وهو أكثر القول معنا وإن كان يمكن إصلاحها ويجوز بغير الصاروج‬ ‫بمدد أبوطين أغويرهما فلا يجوز عندي تصريجبها بالصاروج على هذه الصفة إذا‬ ‫كره أصحاب الأموال والعواضد ذلك أوكان فيها من لا يملك أمره لأن في ذلك‬ ‫الضرر على أصحاب الأموال والعواضد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ جمعه بن علي الصايفي ‪:‬‬ ‫ما تقول إذا جاء السيل فوافقه رجل وأدخله في الساقية الجائز وكان ذلك‬ ‫الوقت ليس فيها ماء لأحد أبوز له أن يمنع غيره من ذلك ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين ذلك له واختلاف في صاحب الفلج ‪ :‬قول له ما طرح في‬ ‫فلجه واحتملته ساقيته ‪ .‬وقول له من ذلك بقدر فلجه والباقي لمن انتفع به‪ .‬وقال‬ ‫الشيخ سعيد بن أحمد أنه ليس له أن يحرزمن السيل ولا غيره في أملاك غيره بغير‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫رضاهم‬ ‫‪. ٢٥٨٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصحى‬ ‫في حريم البحر بعد استفراغ من مائه من جميع النواحي من بندر وغيره ‪.‬‬ ‫وقد جاء الأثر أن حريم البحر خمسيائة ذراع ‪ .‬وقول أربعون ذراعا ثم الطريق ثم‬ ‫البيوت ‪ .‬وقد جاء الأثر باباحة جميع الناس في هذا الحريم لجميع منافعهم‬ ‫ومرافقهم } ولا يبوز لأحد قعادته ولا كراه ولا بناء المحدث فيه وهو موقوف إلى‬ ‫يوم القيامة لا يفضل فيه أحد على غيره والناس في حكمه سواء ‪ .‬ولا أعلم في‬ ‫ذلك اختلافا وان اشتبه على الامام شىء من الأملاك ‪ .‬أهي لبيت المال أم لا‬ ‫فالترك له ولعياله أولى وأسلم من قعادته أكوراه أحووزه لا عمنا من كان هذه‬ ‫سيرته وصفته وعاداته ودأبه ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫في أهل البلدان ان اتفقوا أن يقعدوا الفلج لخدمته فصار الوكيل يقعد‬ ‫قبل أن يسلم‬ ‫الدراهم ومات‬ ‫من‬ ‫&‪ .‬وبقى على أحد شىء‬ ‫منه‬ ‫الفلج ويقتعدون‬ ‫ما عليه ولم يصح للوكيل وفاء من ورثته ‪ .‬أيكون الوكيل ضامنا لم يصح له وفاء‬ ‫على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان ذهابه من أجل تأخيره في قبضه لا لما به يعذر فلا أرى له‬ ‫حرجا من ضيانه إلا أن يكون بحال من يملك أمره فلا شىء عليه فيما فعله من‬ ‫هذا عن رأيه أنصح ما أراه فيه فينظر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه وفي وكيل الفلج إذا كان لم يحضر عند الذي يخدم الحديد‬ ‫وطعمته للخناذر } ولم تصح له خيانته أيكون الوكيل ضامنا } وإن كان عليه‬ ‫ولم يعرف ما عليه فرا الحيلة له في الخلاص من ذلك ؟‬ ‫ضان‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان هذا الحداد ثقة أومأمونا فلا بأس عليه وإلا فالضيان كيا‬ ‫صح معه ان أصابه من شىء يلزم غرمه في مقداره ‪ 5‬فإن عرفه وإلا فالتحري‬ ‫له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦.‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي وكيل الفلج إذا أعطى الذين يخدمون الفلج أكثر مما‬ ‫خدموا لأنهم لا يخدمون إذا لم يعطهم ويظن أنهم يخدمون بقدر ما عليهم ‪ ،‬فإذا‬ ‫مات أحد من الأجراء أغواب ‪ ،‬أو لم تصح منهم خدمته أيكون الوكيل ضامنا لما‬ ‫تلف من مال الفلج على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬وهذا فيما عندي مثله فالقول فيهيا واحدا إلا أنه يجوز فيه على قول‬ ‫آخر أن يكون في ضيان من فعله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الأثررجل له سقي على قوم ساقيته نهر فلما يبس الفلج أراد أن‬ ‫يزرع أرضه على بئر فقيل ليس عليه إلا مسقي النهر لأن البئر يحتاج كل يوم يمر‬ ‫إلى أرضه والنهر على أيام إنما يمرمرة واحدة ‪ .‬وقول له أن يسقي على البئر‬ ‫مسألة الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وفي فلج جار أزلي بان تمر به رسم فلج قديم ولم يكن له بيان إلا من موضع‬ ‫بان قدر أربع ثقات‪ .‬والمسافة بين الفلج الجاري وبين ذلك بيان قدر مائتي ذراع‬ ‫وخمسين ذراعا } أيجبوزللمتورع أن يدخل في خدمة هذا الفلج الجاري مثل زيادة‬ ‫فيه أخودمة قرح ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس عندي على القائم بالفلج الجاري الأزلي المعروف أن‬ ‫يخدمه قرحا كان أوغير قرح ‪ ،‬ولا بأس على من يخدم فيه على هذه الصفة حتى‬ ‫صح‬ ‫آن ذلك البيان هوفلج جاز أزلي لاناس معروفين أوغير معروفين أو‬ ‫يصح‬ ‫الصوافي والغوايب ‪ .‬وان لم يصح۔أنه كذلك & فلا عمل على الرسوم من‬ ‫أنه من‬ ‫أوغير ثقات على الظن وحكم الغيب لأنه يمكن في غالب الأحوال أن‬ ‫ثقات‬ ‫اناس أرادوا خدمة فلج في ذلك الموضع وبدؤا بالخدمة في الموضع ومنعوا‬ ‫يكون‬ ‫عن الخدمة قرب هذا الفلج ألازمهم لي بحكم المسلمين ة وترك من أجل ذلك‬ ‫ويمكن أن يكون ذلك ساعدا له من قبل وهوغيب لا يعرف باطنه إلا الله‬ ‫‏‪ ٢٦١‬س‬ ‫والأحكام لا تصح بالظنون ‪ .‬وجائز عندي للقائم بالأمر التغاضي والسكوت عن‬ ‫خدمة هذا الفلج الجاري الأزلي لمن أراد أن يخدمه كان قرحا أوغير قرح ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫‪ .‬ولها ماء من حملة ماء هذاا لرجل‬ ‫معروف‬ ‫رجل له مال فيه نخلة لمسجد‬ ‫كيف الحكم بينهم ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الماء يكون على ما أدرك عليه ‪ .‬وليس يجوز تفريقه إذا كان‬ ‫ذا فرق لكل نخلة نصيبها وحدها تضربنخلة المسجد & وليس له أن يفرقه‬ ‫فيضيع نصيب النخلة من الماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن له خب ومصب في مال رجل اخر ‪ ،‬فأراد صاحب الخب‬ ‫والمصب أن يكبسهيا ويجوزهما للزرع والفسل فمنعه صاحب الأرض الذي في‬ ‫ماله الخب والمصب كيف الحكم بينهما ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز لصاحب الخب أن يكبس خبه ويزرعه ويسقيه من مائه ولا‬ ‫يلزم صاحب المال الذي فيه الخب ساقية للخب ‪ .‬وجائز لصاحب الخب أن‬ ‫يفسل في خبه نخلا بعد أن يفسح ثلاثة أذرع عن حد جاره إذ ذلك ملكه ‪ .‬ولا‬ ‫يمنع من التصرف في ملكه وأما المصب فليس له أن يزرعه إذ هوكالساقية }‬ ‫وليس للذي له الساقية في مال اخر أن يزرعها ولا يفسلها ولا يجوزله أن يخنق‬ ‫المصب كالساقية وهو بحاله لا يزال على ما أدرك عليه ‪ .‬والشجر الذي في جانب‬ ‫الحب ‪ ،‬فإن كانت ثابتة في الخب فهي لصاحب الخب وإن كانت خارجة عن‬ ‫الحب فهي لصاحب الأرض ويحكم بصرفها إذا كانت أقل من ثلاثة أذرع عن‬ ‫الخب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان ‪:‬‬ ‫وعن فلج عليه عاضد نخل أراد أهله أن فروه ويغرزوه غير الأول ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬س‬ ‫وطلب أصحاب العاضد منعهم عن خدمة هذا الفلج وادعوا ضررا على‬ ‫عاضدهم ان غرز هذا الفلج عيا كان ‪ .‬الحم منعهم من خدمة ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن في ذلك ضررعلى أهل النخل إلا قولهم أن الماء ينزل‬ ‫عن نخيلهم فلا حجة لهم في ذلك ‪ .‬وجائز لأهل الفلج حفرساقية فلجهم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫في فلج تقعد منه خبورة لاصلاحه وفضل شىء من الدراهم من قعادة‬ ‫هذه الخبورة أمجوزأن يشتري من هذه الدراهم شىء من الأصول ‪ .‬ولتكون‬ ‫الغلة لاصلاح هذا الفلج إذا نظر أرباب هذا الفلج صلاحا شراء أصل له ‪ .‬أم‬ ‫لا يجوز ذلك ؟‬ ‫قال له ‪ :‬ما فضل من غلة هذه الخبورة انتظر به خدمة أخرى & وهذا إذا‬ ‫جعلت لذلك ولا يشتر ي بها أصل وفي ذلك تبديل في الوصية أاولوقف & ولا‬ ‫يقسم بين أرباب الفلج ‪ ،‬ولا يحكم بذلك وإنيا هي تنفذ على السنة المدروكة }‬ ‫إن لم تعرف كيف أصلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه لا يجوز لوكيل الفلج أن يسلم شيئا من مال الفلج في غير‬ ‫موضعه وإن لم ينته فعلى الحاكم عزله وله حبسه إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي فلج بين شركاء كثير فأقاموا فيه وكيلا ‪ .‬وفي الفلج‬ ‫خبورة تقعد ثم بعد جاء أحد من أرباب هذا الفلج ‪ .‬فقال أنا ما أرضى بهذا‬ ‫الوكيل ولا أثق به ليقعد خبورة الفلج ويقبض دراهما ورفع أمره إلى الحاكم كيف‬ ‫الحكم ‪ .‬أرأيت إذا افتز ق أصحاب الفلج وتشاجروا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أحدهم ما أرضى بهذا الوكيل ‪ .‬وقال الآخر نحن نرضى به ولا‬ ‫نريد غيره ما يصنع الحاكم بينهم ‪ .‬وإذا أجمع أصحاب هذا الفلج وفسخوا‬ ‫‪٢٦٢٣‬‬ ‫الوكيل ‪ ،‬وكانت قعادة الخبورة في اليوم الذي فسخ فيها أقوبل ذلك ‪ ،‬وكانت‬ ‫أجرته بسهم من القعادة أيبوز لهم أن يعطوه سهمه منها أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الوكيل أقامه الامام أقواضيه أوواليه فهؤلاء لا يقيمون‬ ‫لا عدلا وان كان إقامة أهل الفلج فرضى به بعض ولم يرضى بعض فيعجبني‬ ‫للحاكم أن ينظر فيه وفي أمره ‪ 5‬فإن كان من العدول أثبته الحاكم على ما كان }‬ ‫وان لم يكن من العدول خيركم الحاكم على إقامة عدل ‪ ،‬فإن لم يفعلوا أقام‬ ‫الحاكم لهم عدلا في فلجهم ولو باجر إذا لم يرض إلا بالأجر ‪ .‬وأما حق الأول من‬ ‫الخابورة فليس له حق إذا لم يكمل الشروط وان أكمل الشروط وكان من العدول‬ ‫ورضى به الحجة فله الأجرة لما مضى وللحاكم النظر فيه للمستقبل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي مال لرجل تمر فيه ساقية وكبسها السيل وأراد أهلها أن‬ ‫يخدموها ‪ .‬أين يوضع الكبس الذي تولد من السيل ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان لهذا الكبس سنة فعلى سنته وإلا على صاحب المسقى‬ ‫إخراج الكبس من مال الرجل ‪ .‬وان اختلفا فالقول قول صاحب المال ‪ 3‬وعلى‬ ‫صاحب المسقى البينة على دعواه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي اناس أحدثوا فلجا قرب فلج دون مائه ذراع ‪ .‬وتبينت‬ ‫مضرة على الفلج القديم ‪ }.‬فاشتر ى من هذا الفلج مشتر واستغل منه غله فيا‬ ‫يلزم هذا المشتري ترك ما اشتراه من الماء والأرض وتسليم ما استغل للفقراء أم‬ ‫يلزمه غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أرباب الفلج القديم قد تركوا النكير وهم قادرون أيام‬ ‫ظهور العدل فلا حجة لهم وحلال لهذا المشتري الشراء والانتفاع به وإن كان‬ ‫أرباب الفلج القديم أيتاما أوأغياباأوكان الفلج وقفا فالمسلمون هم القوام‬ ‫بمصالح البلاد والعباد وحاشاهم عن التقصير والحجة لهم على هذا المحدث ‪.‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫فإن حكموا برده وخرابه فعلى من انتفع بهذا الفلج من غلة فلجه ‪ ،‬فيحال‬ ‫مضرته السؤال عيا يلزمه في دين الله وما حفظت فيه شيئا لأتكلم وأنا مطالع فيه‬ ‫الأثر ويعجبنى له الخلاص بلا حفظ حفظته ومهيا لقيت فيه أثرا رفعته إليكم إن‬ ‫شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي أهل بلدة أحالوا فلجهم عن موضعه الأول ‪ .‬وخطقوه‬ ‫فوق ساقية فلج آخر لقونم آخرين أتوحتها من أجل أنها أقرب من ساقيته الأولى ولم‬ ‫ينكر عليهم أهل هذا الفلج } هل تثبت هذه البلدة حلالا على حالها الأول أم‬ ‫تدخلها الشبهة ولا يجوز الأكل منها ‪ .‬أم هي حلال ووذر ذلك على من فعله ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا بلد حلال والأكل منه جائز لمن جاز له الأكل منه ولا أعلم‬ ‫ني تحليله اختلافا إلا أنه حلال ‪ ،‬وأما مرور الماء على ظهر ساقية وأسفل منها فلا‬ ‫يعجيني ذلك خصوصا عند الامكان‪ .‬ولا أقول إن هذا مجتمع على حجره‬ ‫وأحسب أن هذا مما يلحقه معنى الاختلاف ويجوزفيه الرأي ‪ .‬وعندي أن شبه‬ ‫هذا موجود في اثار المسلمين‪ .‬ولا يعجبني إلا رفع الاختلاف الذي نص عليه‬ ‫الرأي واختلف فيه المسلمون ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إن ورث انسان واشتر ى من هذه البلد المذكورة أومن الفلج‬ ‫أموالا وأمواها ‪ 3‬واستغل من ثمرة نخيلها وأشجارها سنين كثيرة ‪ .‬ولم يعرف قدر‬ ‫ما استغله مما يلزم في ذلك أم لا شىء عليه ‪ ،‬ويكون سالما من الاثم وحلالا له‬ ‫فييا بينه وبين الله ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬حلال له ما أثرته من هذين ‪ :‬البلد والنهر } ولا أعلم وجها يحجر‬ ‫عليه ميراثه منها ولوكانا في الأصل حراما ‪ .‬وورثهيا ممن هما في يده كانا له حلالا‬ ‫حتى يصح بقاء الحرمه & والاصل الذي أخرج منه هذا النهر وأجبى به هذا‬ ‫الموات حتى صار بلدا فيما عندي غير مجتمع على تحريمه & وإنيا يختلف في‬ ‫استخراج أصلا لنهر من قيعان الأودية } وما لحق أصله الاختلاف فتوسع به‬ ‫متوسع لم يفق عليه منافعه ولا على وارثه ولا مشتر يه منه إلا أن يحكم عليه بتزكه‬ ‫فيمتنع عن الحكم بعد ثبوته عليه ممن له الحكم في المختلف فيه ‪ .‬وللله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٥‬۔‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي فلج من قديم الزمان أراد أهله أن يزيدوا فيه ثقابا من‬ ‫أعلاه ويمروا بها قرب واد فيه قبيل لاناس آخرين يبري ماؤه في زمان الخصب‬ ‫دون الفسح الشرعي والقبيل في ذلك الوقت ليس به ماء يجرى لتعرف مضرته فيما‬ ‫تقول في هذا الفلج تدخله شبهة أم هعولى حالته الأولى ‪ .‬ووزر ذلك على من‬ ‫فعله ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس لأهل الفلج المتقدم أن يخدموا زيادة ثقاب لفلجهم قرب فلج‬ ‫قوم بمحل ولا يثبت وحكمه واحد ولا يغير حكمه ما تغير به من المحل والذهاب‬ ‫في سنين الجدب & وان فعلوا ذلك وصحت زيادة في فلجهم من غير مباح لم أقل‬ ‫إن الزيادة حلال لمن انتفع بها ‪ .‬وخصوصا إن كان أصحاب الفلج الذي استبيح‬ ‫حريمه أيتاما أوأغيابا أومن لا يملك أمره فيه وممن لا تقوم بحجته المناكرة ‪.‬‬ ‫أرأيت وان قدر الله وجاء الخصب وجرى ماء هذا القبيل بعض الأيام ويبس يلم‬ ‫الفلج‬ ‫يعلم سرعة يباسه من مضرة هذا الفلج أم من قلة الخصب هل يدخل هذا‬ ‫فيها ؟‬ ‫شبهة على هذا المعنى أم هعولى حالته الأولى حتى يصح المضرة لا شك‬ ‫لم تحل‬ ‫قال ‪ :‬فعلى قول من يقول بالقياس فقد قلنا إذا لم يصح القياس‬ ‫صحة‬ ‫تلك الزيادة وأما من لم يرد القياسح ورأى الحاكم بصحة المضرة‪ .‬فإن‬ ‫المضرة‪ .‬بشاهدي عدل حكم بتوقيف ما زاد ورد الخدمة على ما كانت عليه من‬ ‫قبل وهذا وجه صحيح قد جاء به الأثر‪ .‬وعمل به من عمل من أهل النظر‬ ‫والقول الأول الذي يرى الزرع أشهر‪ .‬ولعل عليه من أهل العلم الأكثر‪ .‬ورأي‬ ‫المسلمين متبوع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه قلت له ما تقول في تخطيف الفلج فوق الفلج في الظواهر‬ ‫والصحاري ‪ .‬هل يجوز ذلك ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬سواء ذلك التخفيف من فوقه أومن تحته ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي ‪.‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن فعل ذلك فاعل وكان ذلك وليا ‪ .‬ما تقول في ولايته‬ ‫أيكون على منزلته أم ينتقل عيا هو عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يحسن به الظن ‪ ،‬ومعى أنه قد قيل يوقف عنه وقوف الرأي‬ ‫والسلامة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولا يبرأ منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أقدر أن أحمل نفسي البراءة منه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ووقوف الرأي لا ينقض من ولاية الدين شيثا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ‪ .‬لا ينقضها بل يزيدها ثبوتا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أن يرى أحد من أولئك من فاعل ذلك ما يكون منزلته عندك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه حقيق بالبراءة وان قال قائل بالوقوف عنه كان ذلك‬ ‫حسنا ‪ 3‬فهذا ما حفظته عنه شفاها ‪ ،‬وإنيا جئته من جهة الولاية والبراءة لأعرف‬ ‫قول الحق من ذلك ‪ .‬والباطل لأنه إن كان يخرج منه شىء من معاني الحق فلا‬ ‫أقدر أن أقول يبرأ منه فظهر الحق بأمر الله بحد الله ‪ .‬ومنه فينظر في عدل ذلك ولا‬ ‫يؤخذ منه إلا الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أخذ ماء في الوادي وسقي به ما سقى في الوادي‪.‬ولم يجر‬ ‫على أرض موات ‪ .‬أيكون حكمه فلجا والأيدي عنه مصروفة وله الفسح‬ ‫الشرعي أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الفلج في الأودية الخارجة من القرى وبين الأملاك فإذا‬ ‫جرى ماؤه فهو فلج وله من السقي ما للفلج الذي يسقي & والأيدي عنه‬ ‫مصروفة وقال بعض فقهاء المسلمين مالم يسق فليس هوبمنزلة الفلج ‪ .‬والقول‬ ‫الأول لعله أكثر } وعلى قول من لم ينزلبه منزلة الفلج ‪ .‬فاقل ما يكون له من‬ ‫الحريم مثل حريم البئر ‪ .‬ولا يجوز لاحد حوز إلا بإذن مالكيه ‪ .‬إذا كانوا ممن‬ ‫يجوز إذنهم من غير تقية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫‪ :‬وفي اناس خدموا فلجا بدأوا به من أعلاه ولم يتموه ‪ .‬بل خدموا‬ ‫مسألة‬ ‫بعضه وصار في ثقابه الماء ‪ .‬واختلطت الثقاب بعضها في بعض & وكذلك الماء‬ ‫غير أنه لم يسح على الأرض بقيت له مسافة طويلة على أن يسيح على‬ ‫الأرض ‪ .‬ثم تركوه ‪ .‬وجاء اناس غيرهم بعد مدة من الزمان وخدموا فلجا أعلى‬ ‫من رأس الفلج على أنه دون الفسح & بل هو قريب جدا من هذا الفلج ‪ .‬هل‬ ‫ترى الفلج الأول حكمه فلجا ويستحق من الحريم كغيره ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ظهرالماء في الفلج الأول } فحكمه فلج ‪ .‬إلا أن يتركه أصحابه‬ ‫وتطيب أنفسهم منه ‪ .‬وإن لم تطب أنفسهم منه فحكمه فلج ‪ .‬ولا يجوز لاحد أن‬ ‫محدث عليه فلجا فيها دون الفسح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫وإذا ثبت الشجر وسط الساقية {} قول ان هذا الشجر لأرباب الأموال‬ ‫الذين يخطفون ماءهم في هذه الساقية ‪ .‬وقول لصاحب المال الذي مسارة هذه‬ ‫الساقية في ماله ‪ ،‬وعندي أن هذه الساقية أسهل & ويبوز الأخذ به وان طلب‬ ‫أهل الماء صرف هذه الشجرة التي وسط الفلج فلهم ذلك ‪ .‬وإذا كانت هذه‬ ‫الساقية حملانا فالشجرة لصاحب المال ‪ .‬وأما إذا ثبتت هذه الشجرة في احدى‬ ‫جانبي المال ‪ .‬فالشجرة لصاحب المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ورجل أخذ من قوم فلجا لهم يحفره وهورم أو أصل على أن له نصف‬ ‫ما زاد في الماء وما يسقي عليه ‪ ،‬وفي أهل الفلج الغائب واليتيم فهذا مجهول ولا‬ ‫بوز له إلا عناه أوما يراه له العدول بحفره إلا أن يكون أهل الفلج بالغين يتموا‬ ‫ذلك جميعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل له ماء في يوم معروف وله شركاء غفل عن وقت مائه‬ ‫حتى ضاع مع شركائه ‪ .‬هل عليهم غرم ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬عليهم الغرم إذا سقوا برأيهم } وان ردوه في الساقية ولما‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫انقضى الوقت انصرفوا وتركوا الماء فلا غرم عليهم حتى يسقوا برأيهم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفيمن منع غيره أن يسقي ماءه حتى فات‪ .‬هل يجبزيه أن يسقي له ماله‬ ‫بمثل مائه ذلك ‪ .‬؟‬ ‫بأمره ‪ .‬وإن كان‬ ‫قال ‪ :‬إن كان رب المال مالكا أمره فلا مجزيه حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫الله‬ ‫أجزاه‬ ‫غير مالك لأمره‬ ‫مسألة الفقيه مهنى بن خلفان ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫ما تقول في فلج موقوفة له بادة منه لاصلاحه منذ يبس ‪ ،‬فاجتاح هذا‬ ‫الفلج سيل وعجز أهله عن القيام به فاجتمعت آرائهم على بيع هذه البادة‬ ‫الموقوفة لخدمة فلجهم خوف ذهابه أبوز لهم ذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم يحضرني فييا سألت عنه حفظ اعتمد عليه من أثر حتى أنصه لك‬ ‫بعينه وفيما عندي حسب ما أرجوه إن كانت هذه البادة موقوفة لاصلاح الفلج‬ ‫‪ .‬وعلى ذلك أسس حين بدأوا خدمته حتى جرى‬ ‫الجميع صلاحه‬ ‫حيث يعم‬ ‫فسقي & ولم يزل بعد ذلك تقعد هذه البادة وتنفذ قعادتها في إصلاح الفلج‬ ‫له من مات ‪ .‬وباع منهم من باع ‪ .‬وكهيذلك لم يقع فيها‬ ‫أاتهمن‬ ‫العام ‪ .‬في‬ ‫بيع ولا ميراث ‪ .‬فإذا كان حالها كذلك فلا أرى أن يعترض لها ببيع ولا غيره‬ ‫وإنيا هي موقوفة بحالها على ما سلف من أمرها وأدرك فيها لتاغير ولا تبدل إذ‬ ‫ليس لأهل الفلج تملكها ولوكان لهم فيها ملك لكان الأوائل أولى بذلك منهم من‬ ‫باع ومات ولكان لكل منهم حصته منها س وذلك مما لا أرى له وجها بعد توقيفهالما `‬ ‫أوقفت له وتأسيس الفلج على ذلك وان كانت هذه البادة ليست مؤسسة على‬ ‫الوقف حسب ما ذكرناه آنفا } وإنيا زادها أهل الفلج المالكون أمرهم بعد جريانه‬ ‫وسقيه ‪ .‬فأخرجوها من أموالهم اتفاقا منهم على زيادتها وإخراجها على ن يكون‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫ما يحصل من طناها لخدمة الفلج الجامع لهم صلاحها فبقيت على ذلك ما شاء‬ ‫الله من المدة ثم بداهم من بعد بيعها وانفاذ ثمنها في خدمة الفلج التي أبدله‬ ‫منها ‪ .‬والذين هم أرادوا بيعها هم الذين أوقفوها كذلك ففييا عندي على هذا‬ ‫من حالها أن لهم بيعها والرجوع فيها لأنها ملك لهم لا يخرجها من ملكهم ذلك‬ ‫الوقف منهم إذ ليس ذلك كسائر الوقوفات التي ليس لها رجوع فيها لأنهم أوقفوها‬ ‫في مصالحهم لا على غيرهم فيا يمنعهم من الرجوع فيي لم يخرج عنهم مهيا كانوا‬ ‫باقين جميعا حين بيعها كيا كانوا حالة توقيفها ‪ .‬مع كونهم جميعا على ذلك متفقين‬ ‫ولأمرهم مالكين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن عليه حق لفلج أراد أن يشتر ي له به أرضا ‪ .‬إذا كان‬ ‫الفلج لا يحتاج إلى خدمة في حينه ذلك ‪ .‬أيجوز أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جوابالما ضمنه قائله فشرفني به سائله على حسب ما عندي‬ ‫فيه بعد أن اتضحت عندي دلائله‪ ،‬فاقول‪ :‬لا أرى وجها هذا المبتلي أن يشتر ي‬ ‫يالحق الذي عليه لهذا الفلج أرضا له فيوقفها عليه عوضا عن حقه في حكم ولا في‬ ‫نظر لصلاح لأن الحق متعلق عليه للفلج فحكمه أن ينفذ في مصالح لا غير ذلك‬ ‫وشراء الأرض له لم يبن لي من مصالحه إلا أن تستغل له على ما ينفق فيها من‬ ‫وجوه الاستغلال ثم ينفذ ما يحصل من غلته في صلاحه إن سلمت من الآفات‬ ‫وفي هذا مع سلامتها الخلاف لحكمه فيكون موضعه في غير موضعه وربيا أتت‬ ‫الآفة على الأرض فييا يخشى من درك فيها وغيره‪ .‬فأي صلاح يكون للفلج فيي‬ ‫يرجى على هذا بل الأولى له أن يعجل الانفاذ بما عليه له فيما يكون له صلاحا‬ ‫منه في حكم أو نظر على ما نص به الأثر عن ذوي البصر‪ .‬فإن يكن للفلج قائما‬ ‫ثقة فيقبضه ما عليه ويكون انفاذه على يديه وإلا فيلي انفاذ ذلك بنفسه مع عدم‬ ‫من تصح له البراءة منه به ان أيسره‪ ،‬ووجد السبيل إلى انفاذه على وجه { وإلا‬ ‫فيديتن به في حياته ويوصي بإنفاذه عنه في ماله بعد وفاته‪ .‬كيا يجب عليه ‪ .‬والله‬ ‫أولى بعذره ما كان مجتهدا في خلاصه ولم يخادع الله في سره لقوله تعالى ‪ :‬لا‬ ‫يكلف اله نفسا إلا وسعها أي طاقتها وليس غير ذلك حسب ما بان لي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫فيمن عليه شرب لنخل فوقعت ‪ .‬أعليه أن يسقي مكان القلا أم لا ؟‬ ‫وإن كان شرب لهذه القطعة أكله سواء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان عليه شرب لهؤلاء النخل بأعيانهن النخل فليس عليه‬ ‫شرب موضع القلل إلا أن يكون عليه ماءمعلوم‪ ،‬وإن كان عليه شرب القطعة‬ ‫فثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫في مال الفلج إذا كانت بين أملاك الناس في منازل وأموال { وآراد أحد‬ ‫من له منزل هناك أن يبنى جدارا على أعلى منزله من حيث يرد البناء ظل‬ ‫الشمس عن معرفة الآثار وكذلك إذا أراد من به بستان هناك أن يفسل فيه نخيلا‬ ‫أشوجرا من ذوات السوق المخوف منها إذا عظمت أن يحول بين المدة وبين ما به‬ ‫يتوصل إلى معرفة الآثار ويجوز ذلك أم لا ‪ .‬؟ أرأيت إذا بنى من له هناك حق أو‬ ‫غرس حتى عظم ذلك العرش حتى وقع المنع بين المدة ومعرفة الآثار وخيف‬ ‫التباس معرفة الآثار ‪ ،‬ولم يكن ذلك من قبل لا يغير ذلك مغير ‪ .‬ولا ينكره منكر‬ ‫أن ذلك المكان لها ‪ .‬وطلب أرباب الفلج صرف ذلك ليكون ذلك مصروفا أم‬ ‫لا ‪ .‬؟ وان احتسب محتسب وطلب صرف ذلك ‪ .‬أيكون ذلك مصروفا أم‬ ‫لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبت ذلك الموضع للمدة وثبتت هي فيه بوجه من وجوه الحق ‪3‬‬ ‫وصح ذلك فلا يسع المضر بها من بناء طين وما أشبه ذلك من فسل شجر ولا‬ ‫غرس نخل وما تولد من ذلك المضر بها من الحقوق الداخلة فيها ‪ .‬والخارجة‬ ‫منها ‪ .‬وما أشبه ذلك فذلك مصروف منكل ما ذكرناه ‪ ،‬وما تولد منه من‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫الضرر ‪ ،‬ولا ضررولا إضرارفي الاسلام فهذا إذا كانت المدة وموضعها لمن لا‬ ‫يملك أمره أولم يملك أمره ولا يملك أمره ‪ .‬وإن كانت لمن يملك أمره ورضى‬ ‫بذلك الحدث فيحال من يجوز رضاه ويثبت عليه ‪ ،‬فإذا لم ينكره ولم يغيره ولم‬ ‫يطلب صرفه إالى من له النكبر عليه ثبت ذلك عليه ‪ ،‬ولا يكون الاحتساب إلا‬ ‫‪ .‬فإذ ‏‪ ١‬احتسب محتسب في ذلك‬ ‫‪ .‬ولا محجوز رضاه‬ ‫‪ :‬مال من لا يملك أمره‬ ‫فعليهم إزالة الحدث‬ ‫في صرفه‬ ‫المسلمين‬ ‫بالعدل من‬ ‫ورفع الى ا لقوام‬ ‫بالمعروف‬ ‫الباطل من ذلك ‪ .‬وان المدة وموضعها إذا كانا لمن لا يملك أمره } ولمن يملك‬ ‫المسلمين الذين علموا ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬فعلى القوام من‬ ‫‏‪ ٠‬أولمن لا يملك أمره‬ ‫أمره‬ ‫الحدث الباطل إنكار ذلك ‪ .‬ولو لم يرفع ذلك إليهم ‪ .‬وذلك مثا الأنهار وألطرق‬ ‫النوافذ وما أشبه ذلك ‏‪ ٠‬وعليهم القيام بالعدل فيها إذا علم الباطل فيها ‏‪ ٥‬ولو لم‬ ‫يرنع إليهم أحد ‪.‬‬ ‫وسئل الصبحى ف مدة الفلح على ما تقدم من السؤال ‪ .‬فقال ‪ :‬فالذي‬ ‫حفظته من أثار المسلمين أن ليس للظل أحكام في هذا المعنى في باب الأحكام ‪.‬‬ ‫وجائز ذلك البناء والفرس كائنا ما كان ولا يجوز صرفه على معنى ما يوجد ف‬ ‫الآثار ونختال أصحاب المدة بيا أرادوا من تنقيل المدة عن ذلك الموضع إذا لم‬ ‫تصلح وخافوا ذهاب أموا لهم وعلى ما رأوا أصلح لهم فعلوا من جميع ما يكون فيه‬ ‫الصلاح من باب النظر والاحتيال‪ .‬ولا يجوز صرف ذلك البناء والفرس إلا أن‬ ‫أهل الاسلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وبوز الانتفاع بالرشل من الفلج على قول إذا لم يصرفه صاحبه‬ ‫إلى ماله وتركه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫خمسرائة ذراع من‬ ‫منافع الماء من أحد الافلاج‬ ‫إن الفسح بين الأفلاج عن‬ ‫كل جانب على أكثر قول المسلمين إلا أن يكون هذان الفلجان ماءها من واد‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫واحدا وأراد أصحاب الفلجين أن يخدموا في هذا الوادي يقطعون الوادي جزرا‬ ‫فلا يجوز ذلك ‪ .‬ولوكان الفسح خمسيائة ذراع على أكثر القول الذي أعمل عليه ‪3‬‬ ‫وأماالذي ينظر ني الماءفي هذين الفلجين فلايكون إلاثقة وإن صح ثقتان فذلك‬ ‫أحب إل وأما إذا اختلفا أهل الفلجين ولم يكن تقدمت فيه خدمة لأحد منهم فإن‬ ‫الحاكم يدعوهم بالبينة العادلة على ذلك الموضع الذي يدعيانه } فإن أقام أحد‬ ‫أهل الفلجين بينة ان ذلك الموضع له حكم الحاكم له به وان لم يقم أحد منهم‬ ‫بينة } فإن الحاكم يوقفهم كلهم عن الخدمة فيه فإن خالف أحد منهم © فإن‬ ‫الحاكم يحبسه على مخالفته وأما إذا أراد الحاكم أن يوقف الذين يخدمون إلى أن‬ ‫يقع الحكم بينهم ذلك ‪ .‬وكذلك يحتاج إلى صحة ان هذا المعارض له في هذا‬ ‫الفلج شىع إذا لم يعلم الحاكم أن له شيئا فيه ‪ .‬وكذلك إذا كان بعض أصحاب‬ ‫الفلجين غائبا وبعضهم حاضرا فجائز للحاضر أن يحاكم ويخاصم على أكثر قول‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه في فلج أزلي من سالف الزمان } ويذكر أن له ساعدا من‬ ‫قديم الزمان هل بوز لأرباب الفلج أن يخدموه في أموال الناس بغير رضاهم أم‬ ‫لا ‪ .‬فعلى ما وصفت إذا ظهر لهذا الفلج القديم ساعدتين وعلامته ظهور‬ ‫الساعد إذا كان ماء هذا الساعد يطرح في الفلج القديم بلا قطع حدث & فجائز‬ ‫لأصحاب الفلج القديم أن يخدموا سواعد فلجهم أينيا كانت ولوكانت في أملاك‬ ‫الناس ‪ ،‬ولو جر هذا الساعد سبعين ساعدا فهأوولى بيا جره ‪ .‬وان لم يتبين ان‬ ‫ماء هذا الساعد يطرح في هذا الفلج القديم فليس لأصحاب الفلج أن يخدموه‬ ‫في أموال الناس إلا أن يرضى أرباب الأموال وكانوا مهن يملكون أمرهم ورضوا‬ ‫أن يخدم في أموالهم فذلك إليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خلف بن سنان الغافري ‪:‬‬ ‫في أهل فلج قاطعوا أجراء أن يحدثوا زيادة حدث على فلجهم على موات‬ ‫‪٢٧٢٢‬‬ ‫من الأرض فالتقط الأجراء فلجا من باطن الأرض في حريم الفلج الأول وخارج‬ ‫منه وخلطوه على الأول فتمسك الأجراء بيا لقطوا هم ذلك أم لأهل الفلج الأول‬ ‫أجرتهم ؟‬ ‫وللأجراء‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانوا أجروهم ليخرجوا لهم هذا الفلج فيعجبني أن يكون‬ ‫وإن كانوا أجروهم ليقرحوا لهم حدثا فيعجبني أ ن يكون‬ ‫للمؤجرين بكسر الجيم‪.‬‬ ‫الفلج الملقوط لمن لقطه هكذا يعجبه الشيخ أبي سعيد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫لا يعجبني تغيير في طناء الخبورة © فإذا استغنى النهرعن الخدمة حفظت‬ ‫الدراهم إلى وقت الحاجة } وفيما عندي ويعجبني أن ليس للبائع يصيبه من الماء‬ ‫شىء من الطناء ولا الوصايا ونحو هذا عن الشيخ أبي سعيد وشيخنا خلف بن‬ ‫سنان وبمن رأى للبائع حصته من هذه الدراهم الشيخ محمد بن عبد الله بن‬ ‫عبيدان ‪ ،‬والشيخ القاضي ناصر بن سلييان } وكان الشيخ ناصر بن خميس يفت‬ ‫بهذا القول حكاية عنه ولا يعجبني تفريق هذه الدراهم على أصحاب النهر‬ ‫وسنتها أولى بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أوصى لفلج بدراهم ان كان سهاما أورما أعطاها في‬ ‫صلاحه وفي ذلك اختلاف أيضا أنها تعطى الفقراء وان كان أصولا تباع‬ ‫وتشتر ى &‪ .‬فإن كان بحق عليه لحقه من الفلج فذلك لأرباب المال الذي لزمه‬ ‫لهم ‪ 3‬وان لم يعرفهم صرفه في الفقراء وأوصى لهم أيضا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة المبحى ‪:‬‬ ‫شجر‬ ‫السواقي من‬ ‫في الفسح للفسل عن‬ ‫عندك‬ ‫والأعدل‬ ‫وما الأاصوب‬ ‫ونخل عرفني به ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد جاء الأثر في هذا باختلاف فذهب بعض العلياء إغهن لمن له الماء‬ ‫‪٢٦٧٤‬‬ ‫وذهب بعضهم أنهن لمن عليه فعلى قول من يجعلهن ملكا لمن له الماء استحققن‬ ‫الفسح التام ولم يجز عليهن تسقيف وهذا أضيق وبعض يجيز عليهن التسقيف‬ ‫وترك الفسح وتحويلهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كان القائم بأمر الفلج غير ثقة ويخاف منه أن لا يضع‬ ‫أموره مواضعهاك وربيا يقعده لما لا يجوز قعده له } والفلج لمن يملك أمره أو لا‬ ‫يملك أمره ‪ .‬واحتاج أحد إلى قعادة ماء ماله‪ .‬وعرض لأحد بشىء من الكلام‬ ‫إشارة ليقتعد له ولم يفسر له ويصرح بالقعادة التي يقعدها هذا القائم فاقتعد له‬ ‫وأعطاه ما قال له أنه عليه من ثمن القعادة‪ ،‬وسقى له به ماله‪ ،‬وهو لم يدخل في‬ ‫يسعه ذلك ويجوز له ‪ .‬وهل رخصة‬ ‫ذلك يسقي ولا غيره ولم يسأل عن ذلك‬ ‫في ذلك واسعة أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬عندي أنه لا يضيق على المعرض ما فعل المعرض له ‪ ،‬ويبرأ فيما‬ ‫عندي من تسليم القيمة للمعرض له & ولعل الوكيل أاولقائم بأمر الفلج ثقة‬ ‫عند المعرض له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان الفلج بعض يعرف نصيبه وبعض لا يعرف نصيبه‬ ‫والتبس أمره هل يكون لمن يعرف نصيبه أن يأخذ بقدره من جملة الفلج وهل‬ ‫يكون هذا كالمياه والحبوب التي يخلطها الجبار ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬من نصيبه أخذه بعينه } ومن لم يعرفه وأخذ منه بقدره فله ذلك في‬ ‫قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن السيد مهنى بن خلفان ‪:‬‬ ‫ان تصريح السواقي التي بجانبيها نخل متقدمة مع وجود الضرر عليها ‪3‬‬ ‫لا يتعرى من الاختلاف ولعل الأشهر من القول جوازه لأنهم غير ممنوعين من نظر‬ ‫الصلاح في فلجهم ولا متعبدين بذلك على غيرهم وليس لاصحاب النخل حجة‬ ‫عليهم في ذلك خصوصا إذا كان الصاروج لتلك الساقية قدييا بها فنخرب‬ ‫شىعمنه فأحب أهل الفلج تجديده كيا كان من قبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لفلج حتى يكون متصلا‬ ‫بالتبع تصريج‬ ‫‪ :‬وعنه إن كان مرادك‬ ‫مسألة‬ ‫يرض رب المال إلى مر الساقية في ماله بالتصريج‬ ‫۔ فإذا‬ ‫بالمدروك من تصريحه‬ ‫وكان عليه في ذلك ضرر في نظر المشاهدين له } فلا أقوى على القول باجازته‬ ‫إذا ل يكن ذلك الوضع من تلك الساقية بحذاء نخلة‬ ‫يغير رضاه خصوصا‬ ‫من قبل فاحب أهل الفلج تجديد تصريجبه بها حتى يكون التصريج بها‬ ‫مصرجا‬ ‫متصلا ‪ .‬وإن ل يكن ضرر وقد ظهر صلاحه فلا أرى له ا لامتناع عن ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه فعلى ما وصفت من أمرهذا الفلج وما صح فيه من‬ ‫النقضان على أهله من مياههم ‪ .‬فإذا لم تدري صير ورته بعد الاجتهاد في بعثه‬ ‫والاياس منه فالسلامة من الزيادة على إدراك المدروك عليه أسلم في دوراته ‪.‬‬ ‫خصوصا في أرباب الفلج من لا يملك أمره إذ لا يصح أن يأخذ من ماء ما لا‬ ‫يدري رضاه ولا يملك أمره لغيره بغير حجة يوجب له ذلك بل أخشى على من‬ ‫بغيره عن حاله لزوم ضيانه وتعلق التبعة عليه وأما النقصان فماخوذ به من حق له‬ ‫عن أربابه فصار إليه بسبب تحويله في عاقبة أمره عند الله وكفى به رقيبا وحسيبا‬ ‫ومع جهالة النقصان ومن صار إليه فغير بعيد أن يكون ذلك على الجميع كل‬ ‫بقدر حصته فيه فييا أرى إذ لايصح أن يخص به أحد دون أحد من الفلج إن‬ ‫ظر فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نراه‬ ‫يا أ‬ ‫فم‬‫صح‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه فإذا كان جباة البلد غير ثقات وأقعدوا من ماء الفلج لخدمته‬ ‫فنمختلف في جواز القعد وعلى رأي من أجازه فليس للمستقعد أن يدفع إليهم‬ ‫دراهم القعد بل عليه أن ينفذها في خدمة الفلج إذا كان المقعود موقوفا لذلك وإذا‬ ‫كان القعد من أمناء على ما دخلوا فيه من أمر القعد ووضعه في موضعه ولم تصح‬ ‫الاختلاف جواز القعد منهم وتقتبہقبيضهم وان توسع‬ ‫ثقتهم فكذلك غير عار من‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫المستقعد برأي من أجازه ورفع الثمن إليهم عند الحاجة إلى ذلك ‪ .‬لم يضق عليه‬ ‫وقد أخذ بقول من أقاويل المسلمين ‪.‬‬ ‫وصفة الأمين من كان مأمونا على ما دخل فيه ولم يتهمه فيه بخيانة ولا‬ ‫تقصير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ي وكيل الفلج إذا ادعى تلف ما بيده من أمانته التي للفلج‬ ‫من غير تلف شىع من بيته غيرها أعليه ضيانها أم لا ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ففيما عندي إذا كان الوكيل أهلا فييا فيه من قبل ثقته وأمانته‬ ‫تقصيره في‬ ‫فهوفى ذلك أمين وقوله في ذلك مقبول مالم يصح عليه خلاف قوله أو‬ ‫حفظ أمانته لأن المتعدي فيها من التعدي دون غيرها ممكن محعفظه لما فمن‬ ‫أجل ذلك لا أرى عليه غرامتها لقوله تعالى ‪ :‬امال عملىحسنين من سبيل» ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه فيمن عليه ضيان لفلج لاصلاحه أوعلى يده وصية‬ ‫لاصلاحه والفلج في ذلك الحال يابس من المحل هل تبرى له خلاصا إذا أنفذ ما‬ ‫عيهلأوى يده في في الساقية ‪ .‬أم لا ‪.‬‬ ‫عل‬ ‫الجواب ‪ :‬لم يبن لي في إصلاح ساقية ذلك الفلج إلا أنه من صلاحه كان‬ ‫جريان مائه موجودا بها أومعدوما ‪ .‬فكل ذلك عندي سواء فييا أرى لأن الماء‬ ‫نفسه غير محتاج إلى الاصلاح وإنيا تدعوا الحاجة إلى إصلاح مجراه من ثقاب أو‬ ‫ساقية ‪ 3‬وكيا قضى الله بعدم الماء فيه بعد إيجاده فغير محال في قدرته أن يقضي‬ ‫بإيجاده بعد عدمه { وهو الفعال لما يريد {} ومتى أصلح الجرى من ضياعه‬ ‫فحينشذ يعم الصلاح الجميع والتخلص من ضيان مالزمه من ذلك الفلج‬ ‫والمنفذ © ووصية الهالك ما أوصى بدله بإصلاح ما قد أصلحه من ذلك على ما‬ ‫قدمنا ذكره فهو عندي وجه خلاص للمتخلص والمنفذ إن شاء الله أحسب ما بان‬ ‫لي فيه وذلك مغنير حفظ متى اعتمد عليه بل على ما أرجوه فينظر فيه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٧٢٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ 3‬قال قد عرفنا الاختلاف في اجازة زيادة السقى في الساقية‬ ‫الحملان على ما كان من قبل ‪ ،‬ولعل أكثر القول حجر إجازته خصوصا إذا كان‬ ‫أربابها غير راضين بذلك } أو كانوا ممن لا يملك أمره ‪ ،‬ولا يدرك رضاه ‪ .‬وأما‬ ‫إن كانوا مالكين أمرهم ورضوا له بذلك ففيما عندي أن ذلك جائز له وأما الساقية‬ ‫فإذا لم يعلم‬ ‫المدروكة في الطريق المجعول عليها قنطرة لمرور المارين عليها‬ ‫حدوثها على الطريق أو احتمل جوازها‪ ،‬فيما عندي أن لا يضيق إمرار الماء‬ ‫الساقية المدروكة في الطريق المجعول عليها قنطرة لمرور المارين عليها ‪ ،‬فإذا لم‬ ‫يعلم حدوثها على الطريق أو احتمل جوازها &} فيما عندي أن لا يضيق إمرار الماء‬ ‫بها على ما أدرك لاحتمال جوازه قل الماء المار بها أوكثر ‪ ،‬زاد السقي على ما كان‬ ‫نقص فكله سواء لحال جوازه فيما أرى ‪ ،‬كانت الساقية حملانا أجوائزا‬ ‫من قبل أو‬ ‫على الطريق وان كانت الساقية جائزا لا أعلم حجره على فاعله واطراح الماء في‬ ‫ساقية جائز } وتسق من مال اخر منها لم يكن يسقي من قبل لا أعلم حجره على‬ ‫فاعله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫والساقية تكون بين قوم فاراد من أراد منهم تصربجا { ولم يرد ذلك‬ ‫بعضهم ‪ .‬احكم على جميعهم بذلك أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت هذه الساقية متقدما لها صاروج وكانت لا تصلح إلا‬ ‫بالصاروج أجبر أهلها على تصريجها إذا طلب أحد منهم ذلك إذا كانوا يسقون‬ ‫منها ولا يستغنون عنها ث وإن لم تكن من قبل مصرجة ويسقي منها من قبل بغير‬ ‫صاروحج لم يعجبني جبر من امتنع عن تصريجبها إلا أن يحدث عليها حدث ‪ .‬إن لم‬ ‫تصرج وإلا ذهب الماء من قبل ذلك الحدث ‪ .‬ولا يصلحها إلا الصاروج ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وما الفرق بين الفلج الجاهلي والاسلامي ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي جاء الأثر هكذا جملا ‪ ،‬والذي عرفته أن الاسلامي الذي‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫فيه إثارة بينة ‪ 3‬إثارة زراعة أو سواقي أو غير ذلك من الآثار ولا يعرف له رب ‪.‬‬ ‫وحكمه للامام على أكثر القول وإن لم يكن امام فهو للفقراء ‪ .‬وأما الجاهلي الذي‬ ‫ليس فيه إثارة ولا سمع به أحد ولم يكن فيه بيان ولا جاء به أثر فحكمه لمن لقطه‬ ‫كان غنيا أفوقيرا ‪ ،‬إذا لم يذكر أنه كان لأحد من قبل & ولا أنه غائب ولا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مغصوب‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫صمة‬ ‫فسل النخل والشحر وفي‬ ‫ف‬ ‫النخلة الخوصية والعضدية‬ ‫وفي القياض والمفاسلة وأحكام ذلك‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫جر‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫_‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫النخلة التى تقايس إذا كانت على وجين ساقية أكوانت نخلة معضدة في‬ ‫المال وكان بين النخلتين أقل من سبعة عشرذراعا ‪ ،‬كان القياس بينهما ‪ .‬وأما‬ ‫النخلة الوسطى فقول أنها تقايس من جميع جوانبها ما حاذاها من النخل إذا كان‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بينهما أقل من سبعة عشر ذراعا ‪ .‬وقول لها ثلاثة أذرع‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل تقايس الحفرة والصرمة الصغيرة والعوجاء التي راع‬ ‫رأسها أصلها على قياس هذه النخلة أقوايسها رأسها ‪ .‬والأصل رايغ أم هذا لا‬ ‫يقايس ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الحفرة فإذا كانت مكان نخلة فلها قياس النخلة التى كانت‬ ‫فيها ‪ .‬وان لم يصح أنها مكان نخلة لم يكن لها قياس ‪ .‬وأما الصرمة فإذا كانت قد‬ ‫أخذت مفاسلها فعلى ما سمعته من الأثر أن لها القياس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يزرع أرضا له ل يزرعها من قبل أو زرعها‬ ‫أراد أحد أن‬ ‫وإذا‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وهي تحت بيت اناس & كم يفسح عن البيت عن مضرة ثرى الماء ؟‬ ‫‪ :‬يفسح الزرع والماء حيٹ لا يمس الماء ولا الزرع جدرهم ‪ .‬إذا ل‬ ‫قال‬ ‫يكن للجدر عن قائم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعب حاجز بن‬ ‫الشركاء‬ ‫‪ .‬وبن‬ ‫مشتركا‬ ‫وفي المال إذا كان‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫السهام كم يفسح كل واحد منهم عن هذا الوعب إذا أراد أن يفسل كانت النخلة‬ ‫تقايس النخل أو لم تقايس ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الوعب بيغهم فيفسح ثلائة أذرع بحساب نصيبه من الوعب‬ ‫وان كان الوعب له فثلاثة أذرع بالوعب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لوجين من‬ ‫‪ :‬ومنه وفي نخلة المسجد ا لتي على العاضد كم لا من‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬وكذلك إن كانت في وسط الحلبة من‬ ‫أ على ومن أ سفل ومن شرقيها ومن غربيها‬ ‫المال ‪ .‬؟‬ ‫‪ ٢٨٢٣‬۔‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬أما الخوصية التي في الجلبة فسمعت أن حريمها ثلاثة أذرع وأما‬ ‫التي على وجين الساقية ففي أكثر القول أن لها من الوجين من أعلاها وأسفلها‬ ‫إلى أن يقطع قياسها شىء أوتقايسها نخلة تقابلها‪ .‬وأما الشجرة ففيها‬ ‫اختلاف‪:‬قول تقايس‪ .‬وقول تقطع القباس ‪.‬وأما ما تستحقه من الجانبين‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الآخرين فهذا يحتاج إلى نظر لأن الأشياء تختلف‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪ ،‬وأما النخل التي تقايس ولوكانت نخلة فميال رجل‬ ‫واحد فإنها تقايس ما يقابلها مانلجهات الأربع كلها ‪.‬فإن كان بينها وبين التي‬ ‫تقابلها من سبعة عشر ذراعا فصاعدا فيفسح عن نخلة الغير ‪ .‬ستة أربعة ثم‬ ‫يفسلك وأما ان كان بينهيا أقل من ذلك فهوموقوف لا يفسل أحدا منهيا‪ .‬فيه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه قال إذا لم تكن لما أرض متميزة وكانت الأرض له فجائز أن‬ ‫يزرع جميع ماله } ولوفي حريم النخلة في الثلاثة الأذرع ‪ .‬وإنيا ذلك حريمها‬ ‫من الفسل عليها ليس من الزرع ‪ .‬فأما موضع النخلة فلم نحفظ فيه شيئا بعينه‬ ‫من الأثر ولا يعجبني أن يزرع موضعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن فسل نخلة صرمة في موضع لا يجبوزله الفسل فيه‬ ‫على الجهل منه أوعلى التجاهل ثم أقل بذلك المال الذي فسل فيتهلك الصرمة‬ ‫الفسلة لمن لا يصح منه الرضى من مسجد وغيره & وأراد بعد ذلك الخلاص ما‬ ‫خلاصه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان يدرك زوال المحدث الذي أحدثه كان عليه أن يزيله إن‬ ‫كان حدثه لا يجوز عند المسلمين ‪ .‬وإن كان قد صار بحد العجز عن إزالة ذلك‬ ‫الحدث & وكان من سبب أحدثه له تلف أصل على أحد فعليه شراء ذلك‬ ‫الأصل ان قدر على الشراء ‪ .‬وإن لم يقدر ‪ ،‬وإلا فالقيمة يدفعها على من‬ ‫أتلف عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪_ ٢٨‬‬ ‫مسألة الشيخ عبد اله بن محمد بن غسان ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫في نخلة لمسجد في حلبته وفيها نخل لاناس واراد من له النخل أن يفسل ۔‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫كم يفسح عن نخلة المسجد‬ ‫‪ .‬ولم تكن لها جلبة محدودة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان لم تكن هذه النخلة عاضدية‬ ‫بجواميد ولا وعب ولا تماس ولا معروف مدها } فيفسح الفاسل عنها ستة أذرع‬ ‫في فسل النخل والأشجار الصغار ‪ .‬وأما الشجر العظام فيفسح عن النخلة ثلاثة‬ ‫أذرع ‪ . .‬ولها هي ستة أذرع فتكون هي تسعة أذرع ‪ .‬وان كانت هذه النخلة لها‬ ‫حدود وجلبة معروفة فيفسح الفاسل عن جواميدها وحدها ثلاثة أذرع مثل‬ ‫النخل والشجر الصغير والشجر الكبار مثل الأمبا والسدر والقرط ‪ .‬ومثله يفسح‬ ‫عن الحد ستة أذرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫فيمن أوصى بنخلتين قرينتين لمسجدينخ ‪ ،‬لمكلسجد منهيا بقرين‬ ‫معلوم } فوقع القرينان وأراد وكلاء المسجد أن يفسلا صرمتين كل صرمة في‬ ‫موضع من القرينين أيلزم رب المال ذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬يجوز فيا أن يفسلا صرمتين كل صرمة في القرين الذي كان‬ ‫من قبل للمسجد ‪ .‬وإن فسلا صرمة واحدة للمسجدين وكان ذلك أصلح‬ ‫صرمتين فجائز ليا ذلك على نظر الصلاح ‪،‬‬ ‫ل‬ ‫سن من‬‫فسجدي‬ ‫عندهما للم‬ ‫وتكون الصرمة بين المسجدين نصفين ‪ .‬هكذا حفظته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفيمن له مال وفيه نخلة لمسجد أوغيره ولها شرب من ماء ماله ‪ ،.‬أجوز‬ ‫دفع مائه لزرع له ‪ 3‬أومال آخر إذا صرع منه لنخلة المسجد أوسقاها بيائه من‬ ‫غير ذلك الماء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أعطى النخلة حقها من الماء جائززله أن يصرف بقية مائه حيث‬ ‫شاء وأما أن يسقيها من غير ذلك الماء على وجه القرص لم يعجبني ذلك ‪ .‬وترك‬ ‫ذلك أسلم له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا نبتت نخلة أو فسلت لمسجد في تمرب نخلة لمسجد‬ ‫آخر { ولم يقع إنكار من أحد حتى أثمرت النخل & أتزال بعد ذلث أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬أما المساجد فلا حجة عليها بسبب ثمرة النخلة } وأما سائر الناس‬ ‫الذين يملكون أمرهم ‪ ،‬وهم حاضرون فثمرة النخلة تثبت عليهم الحجة ‪.‬‬ ‫وقول حتى تنسع أقلابا ‪ .‬وقول حتى تفسخ خوصها الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الرغومى‬ ‫النخلة العاضدية التي تقايس وتقطع القياس فهي إذا كانت النخلة على‬ ‫وجين ساقية جائز أوغير جائز ‪ 3‬أقل من ثلاثة أذرع } وكذلك إذا كانت النخلة‬ ‫معضدة في المال ‪ ،‬فإنها تحسب عاضدية على أكثر القول ‪ .‬وقول أنها لا تحسب‬ ‫عاضدية حتى تكون أقل من ثلاثة أذرع على ساقية جائزة خاصة لا غير ذلك ‪.‬‬ ‫والقول الأول أكثر ‪.‬‬ ‫ولوكانت نخلة واحدة في مال رجل فإنها تقايس ما يقابلها من الجهات‬ ‫الأربع كلها إذا قابلتها نخلة أشوجرة بأصلها ولوراع رأسها فالعمل على رأس‬ ‫النخلة في المقابلة لا على الرأس مثل أنه هي وسط المال ‪ ،‬وكانت نخلة بحذاها‬ ‫ما يلي المغرب ‪ ،‬ونخلة ما يلي المشرق ‪ ،‬ونخلة ما يلي سهيلي { ونخلة ما يلي‬ ‫نعشى } فإذا لم تكن هذه النخلة جلبه محدودة جمدة في المال فلها القياس من‬ ‫جميع النواحي إذا كان بينها وبين النخل التي في المال أقل من سبعة عشر ذراعا‬ ‫فلها نصف الأرض ‪ .‬والقول الأول أكثر ولا يفسل رب النخلة ولا رب المال في‬ ‫الذي بينهيا إلا أن يصطلحا على ذلك ‪ .‬وإن كان بينهيا وبين النخل التى في المال‬ ‫أشوىء من بعض الجهات أكثر من سبعة عشر ذراعا فصاعدا فليس للنخلة إلا‬ ‫ثلاثة أذرع ولا قياس ها في الأرض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان بينها وبين ما يقابلها من النخلة العاضدية سبعة عشر‬ ‫ذراعا فصاعدا فيفسح عن النخلة الغير ستة أذرع ثم يفسل & وإن كان بينها أقل‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫من ذلك فهو موقوف بحاله ‪ .‬ولا يجوز الفسل لأحد منهيا على أكثر القول ‪ .‬وأما‬ ‫إذا كانت النخلة خوصية فإنه يفسح عنها ستة أذرع ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت طريق بسائر ساقيته وبينهيا أرض موات بقدرستة أذرع أو‬ ‫أقل أأوكثر فإن كان هذا الموات مساويا للطريق والساقية } ففي ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫قول أن هذا الموات كله للطريق ‪ .‬وقول أن للساقية منه ذراعا ‪ .‬وقول لما منه‬ ‫ثلاثة أذرع إذا كان هذا الموات أكثر من ستة أذرع ‪ . .‬وقول انه بينهيا نصفان وهو‬ ‫أكثر القول ‪ .‬وقول أن هذا الموات موقوف بحاله ولا يجوز الفسل ولا العبث فيه ©‬ ‫وهو متر وك بحاله على ما كان عليه من قبل ‪ .‬وهو قول حسن وفيه السلامة ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت الطريق والساقية أحدهما أحقق من الأخرى عن الموات‬ ‫فحكم هذا الموات يكون لمن استوى به على أكثر القول ‪ .‬وأما إذا وجدت‬ ‫الطريق وهي قائمة بنفسها في نظر العين فإنها في ظاهر الأحكام تثبت كيا وجدت‬ ‫بحريمها على ما جاء به الأثر من الاختلاف في حريمها وقد اختلف العلياء في‬ ‫حريم الطريق الجائز ‪ .‬قول حريمها من كل جانب عشرون ذراعا { وقول‬ ‫حريمها من كل جانب عشرة أذرع } وقول حريمها ثلاثة أذرع ‪ .‬وقول حريمها‬ ‫مالم يضر بها في نظر العدول ‪ ،‬وإذا ثبتت الطريق بالمعاينة أنها طريق جائز‬ ‫فحكمها طريق حتى يصح باطلها ويمنع من أحدث فيها حدثا باطلا ويصرف‬ ‫عنها ما أناف عليها } ولو كان في السريرة أن الساقية قبل الطريق فيكون الحكم‬ ‫فيها على ما ظهر من أمرها والحكم في الدنيا بالظاهر ‪ 0‬وحكم الغيب يوم القيامة‬ ‫وأما إذا ثبت لهم فسل من قبل بين الطريق والساقية في الموات المذكور ‪ ،‬فإذا كان‬ ‫هذا الوجين الذي عليه هذه الفسلة على ساقية جائز أوغير جائز وكانت هذه‬ ‫الفسلة عاضدية على هذا الوجين & فإذا كان هذا الوجين الذي عليه فسلتهم‬ ‫ليس عليه نخلة أشوجرة من ذوات الساق تقابل نخلتهم & ولم يكن هذا الوجين‬ ‫متصلا بالطريق وكان بجانبه موات أوعيار من الوجين بقدر ما إذا فسل فيه نخلة‬ ‫كان بينها وبين العيار الذي لغيره قدر ثلاثة أذرع لم يضق عليه الفسل عندي‬ ‫‏‪ ٢٨٧‬س‬ ‫على هذا الوجين الذي استحقته نخلته بالقياس ‪ .‬ومثل ذلك بحكمه التظر فيا‬ ‫‪.‬‬ ‫عندي‬ ‫وأما إذا كان فسلهم من سالف على الساقية الجائز عاضديا بجنب الموات © ففي‬ ‫ذلك اختلاف ‪ :‬قول ليس للنخلة في الموات إلا ثلاثة أذرع ‪ .‬وقول فها القياس‬ ‫في الوجين من أعلاها وأسفلها ولو إلى مائة ذراع ‪ .‬أو أكثر ولوإلى سيراف إلا أن‬ ‫يقطع عليها ما يقطع القياس مثل جدار أوإجالة أطوريق أنوخلة أشوىء من‬ ‫الأشجار من ذوات الساق المربوبة & ويكون بينهيا ما يقايسها من النخل‬ ‫فيستحقان القياس إذا كان هذا الوجين خرابا وعرضه ثلاثة أذرع فصاعدا |‬ ‫وقول إن زادت النخلة في القياس عن ستة عشرذراعا أوسبعة عشرذراعا فيا‬ ‫بينها وبين ما يقايسها كان لها ثلاثة أذرع ‪ .‬وقول يكون لها ثيانية أذرع والفضل‬ ‫الذي يبقى من الأرض فيه اختلاف ‪ :‬قول إن كان ما يليه أموال تشتمل عليه‬ ‫وانقطع ما يستحق من القياس كان حكم ما بقى حكم‬ ‫وطريق أوغير ذلك‬ ‫الأموال أو الطريق التي تشتمل على الموضع فإن لم يكن كذلك فمعى أن بعض‬ ‫المسلمين يقول بينهيا نصفان وبعض يقول أنه موقوف حتى يصح لأحد بالبينة‬ ‫العادلة ‪ .‬وأما النخلة العاضدية إذا كانت على طريق جائز وكان بينها وبين‬ ‫الطريق خراب بقدر ثلاثة أذرع أوذراعين أوذراع ففي ذلك اختلاف ‪ :‬قول‬ ‫ليس حريم للنخلة إلا ما قام عليه جذعها ‪ 0‬وقول لها القياس في الوجين وهو‬ ‫الأكثر مالم يضر بالطريق في نظر العدول وقول ليس فها زرع في حريم الطريق إلا‬ ‫أن يكون طريقا واسعا في الصحراء ‪ .‬وأما إذا كان الطريق تصل إلى جذع‬ ‫النخلة ‪ 3‬فلا أحفظ فيه اختلافا إلا أنها مزالة وفاسلها مأخوذ بإزالتها متى ما‬ ‫أحدثها على الطريق كان هذا الوجين أوالموات الذي في الطريق أوالنخلة لمن‬ ‫يملك أمره ولمن لا يملك أمره فهو سواء في الحكم والحدث مزال عن الطريق مالم‬ ‫يكن الفسل مكان نخلة أشوجرة سالفة من قبل لمن فسلها على هذا الوجين أو‬ ‫الموات الذي على الطريق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫في نخلتين على وجين الساقية الكبيرة العليا لرجل ‪ .‬والسفلى لآخر &‬ ‫كيف القياس بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه النخلتان على وجين ساقية الفلج واحدة أهلى‬ ‫وواحدة أسفل وكان بينهيا أكثرمن سبعة عشر ذراعا قسم بينهيا فمن أراد أن‬ ‫يفسل فسح عن الحاجز الذي بينهيا ثلاثة أذرع ث وإن كان بينهيا أقل من سبعة‬ ‫عشر ذراعا فهو بينهيا ولا يجوز لأحد أن يفسل ‪ .‬وإن كان بين النخلتين شجرة أو‬ ‫طريق أإوجالة فقد قطع بينهيا ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اللرغخومي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والعوابي التي هي متعارفة أنها مزارع لأهل البلد إلا إذا أراد أحد من‬ ‫الناس أن يفسل في ماله مما يلى مال جاره على سبيل الحسد والكيد لجاره هكذا في‬ ‫التحري } هل يجوز منعه من ذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬قول أنه لا يمنع من أراد فسل ماله ما شاء وأراد‬ ‫من نخل أوشجرغير عظيم الساق إذا فسح عن أرض جاره ثلاثة أذرع ‪ ،‬أو‬ ‫فسل في الذراع الرابع ‪ .‬وقول أنه يفسح عن هذه العوابي التي هي متعارفة أنها‬ ‫مزارع للحب لأهل البلد بقدر ما يرى العدول ان كان ظل سعفه لا يضر بارض‬ ‫جاره إذا كبر الفسل وصار نخلا قد دار به الجذب ويمنع عن الفسل إلا أن يرى‬ ‫العدول أن ظل سعفه لا يضر بهذه العوابي المتعارف أنها مزارع لأهل البلد على‬ ‫صفتك هذه لأنه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ‪ .‬والقول الأول إكثر والآخر انظر‬ ‫لصرف الضرر ولنفي الكيد والحسد ممن أراد أن يضر بجاره } والحاكم إلى نظره‬ ‫أحوج منه الى أثره ‪ .‬وكل قول المسلمين صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أراد أن يغرس قطنا في ماله أحونا أأوسا كم يفسح عن‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫غيره‬ ‫الطريق وعن مال‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول يفسح القطن والتوريان والحنا والأس ثلاثة‬ ‫_ ‪٢٨٩‬‬ ‫أذرع عن الطريق عن مال الغير ‪ .‬وهو أكثر القول ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إن القطن‬ ‫والتوريان مثل الزرع ولا يلزم فيه فسح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وعن رجل له وقيف يزرعه حبا ثمرة بعد ثمرة وما يليه وقفان أراد من أراد‬ ‫من أرباب الوفنفان يفسل نخلا أشوجرا من ذوات الساق في وقيفه ففسح ثلاثة‬ ‫أذرع عن أرض جاره "‪ .‬وفسل فشكى منه جاره ‪ 3‬أيكم عليه بصرف الفسل‬ ‫عن جاره أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن عند القسم لتلك الأرض شرط أن لا يفسل أحد في تلك‬ ‫الأرض ‪ .‬وإنها تترك للزرع ‪ .‬فمن أراد أن يفسل فليفسح عن الحد ما جاء به‬ ‫الشرع في فسح النخل والشجر الصغير والكبير عنه ويصرف ما أناف ودخل في‬ ‫مال الغير ‪ .‬وان كان تقدم في ذلك شرط مع القسم ان الفسل مرفوع فقد عرفت‬ ‫في ذلك اختلافا ‪ .‬قال من قال ‪ :‬يفسح ستة عشرذراعا ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬سبعة‬ ‫عشر ذراعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل أبو سعيد ‪ :‬رحمه الله‬ ‫عن نخله على ساقية وأسفل منها أأوعلى منها طريق أومال يقطع الوجين‬ ‫التي هي عليه ستة عشر ذراعا ‪ .‬ما يكون لما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل في ذلك باختلاف ‪ :‬قال من قال ‪ :‬لها الوجين ولو‬ ‫كان أكثر من ستة عشر ذراعا مالم يلقها شىعء يقطع قياس النخل كانت على‬ ‫ساقية جائزا أوغير جائز ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا ثيانية أذرع على الوجين ويقف عيا‬ ‫سوى ذلك كانت على ساقية أغوير جائز ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إنيا ذلك في الساقية‬ ‫الجائز ‪ .‬وأما غير الجائز ‪ .‬أم لا ‪ .‬قال من قال ‪ :‬في الوجين ثلاثة أذرع ‪ .‬ويقف‬ ‫عيا سوى ذلك كانت على جائز أو غير جائز ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان بينها وبين ما يقطع عليها أيوقايسها أكثر من ستة عشر‬ ‫ذراعا ورجعت عن النخلة إلى ثلاثة أذرع أو ثيانية أذرع الفضل الذي يبقى من‬ ‫الأرض لمن يكون حكمه ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه إذا كان مما يليه أموال تشتمل عليه وانقطع ما تستحق‬ ‫القياس كان حكم ما بقى حكم الأموال التي تشتمل عليه { وقيل إنه بمنزلة‬ ‫الموات بين المالين يستحقانه المالان نصفين إذا خرج معنى ذلك في النظر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن النخلة إذا كانت على ساقيته غير جائز ليكون أحكام‬ ‫النخلة عاضدية أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل إذا لم تكن الساقية جائزا وثبتت عليها أحكام‬ ‫الجوائز كان عليها بمنزلة ذوات الحياض بمعنى القياس ‪ . .‬وقال من قال ‪ :‬إذا‬ ‫كانت في احكام العاضدية على الساقية فهي عاضدية ‪.‬‬ ‫ويجب لها أحكام‬ ‫النخلة على الساقية عا ضدية‬ ‫‪ :‬فكيف تكون‬ ‫قلت‬ ‫العاضدية وان كان بينها وبين الساقية ثلاثة أذرع فصاعدا كان احكامها أحكام‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذوات الحياض وخرجت من أحكام العاضدبة‬ ‫مسألة الصبحجى ‪:‬‬ ‫في مال فيه نخلة لمسجد أوغيره تحت جدار هذا المال كم يفسح فاسلها‬ ‫عن المال الفسح الشرعي ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لرب المال أن يبعدها عن مكانها إذا وقعت ويفسح لا الفنسح‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الشرعي أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا إني يفسل مكان النخلة التي وقعت وان فسل في غير موضع‬ ‫الأولى والأخرى بيا قصدها به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن نبتت في ماله شجرة دون الفسح ان توسع بتركها مالم‬ ‫‪ .‬تأخذه حجة حق جاز ‪ .‬ويعجبني أن يحكم على نفسه بيا يحكم عليه به الحاكم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن له نخلة على ساقية هل يفسل مكانها شجرة من أي‬ ‫الأشجار ‪ ،‬أو له شجرة هل يفسل مكانها نخلة ‪ .‬؟‬ ‫‪٢٩٢٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬لعل مهذا مما يختلف فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القاضي ناصر بن سلييان ‪:‬‬ ‫فيمن له موضع نخلة وأراد أن يفسل مكانها شجرة امبا إذا كان لا يعرف‬ ‫مالها من الأرض من الجهات كلها ‪ .‬فقد قيل يجوز مكان النخلة شجرة إذا كانت‬ ‫عاضدية على ساقية جائزة وقيل لا يجوز إلا مكان النخلة نخلة ومكان الشجرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬بياذا تحكم أنت ؟‬ ‫قال ‪ :‬بمكان الشجرة شجرة ‪ .‬والنخلة نخلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ جمعه بن أحمد الأزكوى ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫وسألته عن النخلتين العاضدتين على ساقية جائز ‪ .‬وكل نخلة لانسان‬ ‫وكان بينهما أكثر من ستة عشر ذراعا ‪ .‬هل لأحدهما أن يفسل إذا لم يرضى‬ ‫الآخر ؟‬ ‫قال‪ :‬إن الذي بينهيا يقسم نصفين إن أراد أحدهما ذلك ثم أراد أحدهما‬ ‫حذا ثلاثة أذرع فيفسل في الذي يلي نخلته من الحد‬ ‫أن يفسل فليفسح عن الذي‬ ‫عاضدية & ولم يكونا على ساقية جائز } وكانا بمنزلة‬ ‫وإن كانت النخلتان في مال‬ ‫الذي بينهما على سبعة عشر ذراعا رجعت كل نخلة‬ ‫ذوات الحياض إذا زاد الحد‬ ‫ويفسل صاحب المال إن أراد وإن كان بينهيا أقل من‬ ‫منها إلى ثلاثة أذرع أيضا ‪0‬‬ ‫ذلك فليس لأحدهما أن يفسل بينهيا إلا برضى من بعضهيا بعض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ محمد بن فضاله ‪:‬‬ ‫رجل له في ماله ساقية تسقي مالا واحدا هل تكون الساقية بمنزلة الساقية‬ ‫الجائز } وتكون قاطعة بينه وبين جاره ‪ .‬وليس في ذلك حد إذا أراد أن يفسل‬ ‫على جاره مثل السدر والقرط والأمبا وأشباه ذلك ‪ .‬وهل عليه أن يفسح عن تلك‬ ‫الساقية ذراعا ‪ 0‬كيا يفسح عن الساقية الجائز ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إن الساقية التي هي غير جائزة كالساقية الجائزة ‪ .‬في الفسح‬ ‫والقطع وجائز لرب هذا المال أن يفسح عن هذه الساقية ذراعا ويفسل وراء ذلك‬ ‫‪٢٩٢٩٢‬‬ ‫نخلا أو شجرا عظاما أغوير عظام كالقرط والسدر والأمبا وأشباه ذلك ‪ .‬وكليا‬ ‫دخل من أغصان فسله هذا في مال جاره } فعليه أن يصرفه عنه إذا طلب منه‬ ‫ذلك ‪ .‬وقول عليه صرفه ولو لم يطلب إليه جاره ‪ .‬وفي الفسح عن الساقية التي‬ ‫هي غير جائز قولا ن ‪ .‬قول يفسح عنها ذراعين كالساقية ا لجائزة ‪ .‬وقول ثلاثة‬ ‫الماء ‪.‬‬ ‫‪ .‬ما ل يمنع فسله جري‬ ‫‪ .‬وقول يقساإا ( حيث شاء في وجين ساقية‬ ‫أذرع‬ ‫والذي أعمل عليه أن يفسح عن هذه الساقية التي هي غير جائز ذراعين حريم‬ ‫الساقية ولا فرق عندنا في الساقية الجائزة وغيرة الجائزة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن رجل له مال مما يلي مال رجل اخر وبينهيا جدار وله‬ ‫ساقية لماله تحت هذا الجدار مما يلى مال جاره ‪ ،‬فأراد صاحب هذا المال أن يفسل‬ ‫في ماله شجرة أمبا وراء ساقيته مما يلى ماله ‪ 3‬وتكون الساقية التى لماله هذا قاطعة‬ ‫بين الأمبا وبين مال جاره فمنعه جاره من ذلك هل له منع أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز أن يفسل شجرة أمبا ي ماله مما يلى هذه الساقية إذا كانت هذه‬ ‫الى فسلها ‪ .‬وكذلك جائزله أن‬ ‫‪ 3‬وبين الشجرة‬ ‫الساقية قاطعة بين مال جاره‬ ‫يفسل شجرة أمبا في ماله بين ساقيتين غير جائزتين إذا فسح عن كل ساقية ذراعا‬ ‫ولا فسح عليه لال جاره ‪ .‬لأن السواقي قواطع ‪ ،‬وإذا صح بالبينة العادلة أن‬ ‫هالك هذا الرجل صاحب هذا المال الذي في ماله ساقيتان فسل شجرة أمبا في‬ ‫‪ .‬ولم يفسح عن السا قيتين ذراعا وعاشت‬ ‫ماله هذ ا ببن هاتين ا لساقيتين‬ ‫فلورثته ا ن يفسلوا شجرة أمبا مكان‬ ‫ولم تكن قد أثمرت‬ ‫‪ .‬إلى أن مات‬ ‫ا لشجرة‬ ‫‏‪ ١‬لتي فسلها ها لكهم ‪ .‬ولا فسح عليهم لأن فعل ها لكهم حجة لورثته‬ ‫‏‪ ١‬لشجرة‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫بعده‬ ‫من‬ ‫مسألة عن الشيخ جمعه بن أحمد الأزكوى ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫وإذا استحق الرجل شجرة أونخلة فييال غيره ‪ ،‬فله أصلها من أرض‬ ‫الفسح‬ ‫بذلك من‬ ‫إلا ما قال المسلمون‬ ‫فسل أوغيره‬ ‫وأراد من‬ ‫يفعل فيه ما شاء‬ ‫‏‪ ٢٩٢٣‬س‬ ‫عند الفسل والشجر أضر من النخل لأن ها أغصانا وعيدانا متسعة ومتشعبة‬ ‫ولكن يقطع منها ما أناف منها على الجار إذا طلب أو لم يطلب كذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫ابند‬ ‫دحمد‬ ‫مخ أ‬ ‫مسألة الشي‬ ‫وأما الذي له مال وأراد أن يفسل فيه صرما قرب مال جاره فيما دون ثلاثة‬ ‫أذرع ث وبين ذلك المال ومال جاره جدار وظفر ففي ذلك اختلاف قال أكثر‬ ‫العلياء ‪ .‬ليس له ذلك حتى يفسح عن مال جاره ثلاثة أذرع ‪ .‬ويفسل في الذراع‬ ‫أن يفسح عن مال چاره ذراعين ثم يفسل بعد‬ ‫الرابع بذلك نعمل ‪ .‬وقول عليه‬ ‫ثم يفسل بعد ذلك وقول لا فسح عليه وله أن‬ ‫ذلك وقول عليه أن يفسح ذراعا‬ ‫أو الظفر ‪ .‬وقول عليه أن يفسح عن مال جاره‬ ‫يفسل فيي له تحت ذلك الجدار‬ ‫لا يضر مال جاره ‪ ،‬ولكل قول من هذه الآراء‬ ‫بقدر ما يرى العدول ان ظل سعفه‬ ‫حجة وتاويل في الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه النخلة المشتركة في مال رجل وهو أحد الشركاء فيها إذا‬ ‫خشيت وتحتها صرم فأراد الشريك أن يجعل من الصرم قرينا تحت النخلة‬ ‫اللخشاة ‪ ،‬وطلب الشريك الذي في ماله النخلة قلع النخلة المخشاة © وأن‬ ‫يفسل مكانها من الصرم فلصاحب المال الشريك ذلك ‪ ،‬ويحكم له بذلك ولا‬ ‫يلزمه قرين تحت النخلة المخشاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما الرجل الذي عليه لمسجد أوغيره نخلة في جانب ماله ي‬ ‫عاضد نخل ولم تكن على ساقية جائزة وبينها وبين نخلة صاحب المال ستة عشر‬ ‫ذراعا أأوقل من ذلك & فليس لرب المال فسل في قياس هذه النخلة الى هى في‬ ‫ماله لغيره لأن هذا القياس المذكوربين هاتين النخلتين التي له ولغيره‪ ،‬على‬ ‫القول الذي نعمل به وأما إن كان القياس بين هاتين النخلتين أكثر من ستة عشر‬ ‫‪٢٦٢٩٤‬‬ ‫ذراعا بطل القياس عن النخلة التي هي في ماله لغيره ورجعت تلك النخلة إلى‬ ‫ملكها من الأرض ‪ ،‬وهو ثلاثة أذرع من نصف جذعها ‪ ،‬وان أراد رب المال أن‬ ‫يفسل في ماله فسلا بقريها } وقياس نخلته فليفسح عن النخلة التي عليه في ماله‬ ‫لغيره ستة أذرع أو ثلاثة أذرع أرض النخلة ‪ .‬وثلاثة أذرع فسح عن أرض نخلة‬ ‫الغير ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان عاضد نخل لرجل على فلج والعاضد متصل بيال رجل‬ ‫آخر متصل بعيار المال ‪ .‬هل يجوز لصاحب العاضد أن يفسل بين نخيله }‪ .‬وكم‬ ‫يفسح صاحب المال عن العاضد إذا أراد أن يفسل قرب العاضد ‪ .‬؟‬ ‫۔ وا لشيخ حبيب‬ ‫العاضد بين نخيله اختلاف‬ ‫قال ‪ :‬في فسل صاحب‬ ‫العاضد‬ ‫المال إذا أراد الفنسل أن يفسح عن‬ ‫الفسل ‏‪ ٠‬وأما صاحب‬ ‫يعجبه ترك‬ ‫ثلاثة أذرع ‪ .‬وقول ستة أذرع ‪ .‬وأهل نزوى في هذا الوقت يعجبهم ثلاثة‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫أذرع‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي رجل شارك رجلا على أرض ليفسلها ويعمرها خمسة عشر سنة بجزوء‬ ‫منها ‪ .‬فعمل الرجل مقدار عشر سنين ثم أراد الرجعة وطلب أن يعطيه صاحب‬ ‫الأرض قدر ما قد مضى من المدة ‪ .‬وقال صاحب المال ‪ :‬لا أعطيك شيئا حتى‬ ‫تتم ما عليك من الشرط ‪ .‬كيف الحكم بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت المفاسلة إلى مدة معلومة من السنين أوإلى أن تتسع‬ ‫شىء من الخوض ثم دخل الفاسل في شىء من الخوض أ فإذا أراد أحدهما‬ ‫الرجعة فله الرجعة وللفاسل قدر عنائه وغرامته ‪ .‬وإن مات أحدهما قبل أن يرجع‬ ‫في هذه المفاسلة المنتقضة والمفاسلة ثانية على اكثر القول لأن المفاسلة ضرب من‬ ‫البيع والبيع المجهول يثبت بموت أحد المتبايعين على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٨٢٩٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي نخلة لمسجد في مل رجل طاحت النخلة من مكانها‬ ‫وتعمى المكان الذي فيه نخلة المسجد فأراد وكيل المسجد أن يفسل مكان تلك‬ ‫النخلة ‪ .‬فقال رب المال ‪ :‬لا تفسل إلا مكان النخلة الأولى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لابد لصاحب المال أن يخرج موضعامن ماله ليفسل فيه للمسجد‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بلا ضرر على رب المال ۔ ولا على الفسلة التى تفسل للمسجد‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل له في مال رجل شجرة مثل لومية أو أمبا ‪ .‬فياتت‬ ‫الشجرة وأراد أن يفسل مكانها نخلة وكره صاحل المال ذيك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه۔الشجرة ان لوكانت نخلة كانت تستحق قياسا غير‬ ‫ما تستحقه الشجرة على قول من يقول إن الشجرة لا تقايس النخل فلا تجوز‬ ‫النخلة على هذه الصفة مكان الشجرة ‪ .‬وقول من يقول إن الشجرة تقايس‬ ‫النخل فعسى أن يجوز على ذلك القول إذا كان قياس النخلة والشجرة سواء }‬ ‫واستحقاقهيا من الأرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن كان له ثلاث نخلات في عضده فباع أحدهن فوقعت‬ ‫البائع ما دام حيا ‪ .‬وإن مات‬ ‫قول‬ ‫اختلفا فالقول‬ ‫& فإن‬ ‫وبقيتا اثنتان‬ ‫واحدة‬ ‫فللمشتر ي ثلث الجميع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومن كانت في ماله نخلة لمسجد أوغيره وأراد أن يجدر‬ ‫على ماله فإذا كانت يدخل إليها كيا يدخل إليها من قبل ‪ }.‬وكان يسلك إليها‬ ‫لنباتها وحصادها مثل ما كانت من قبل فلا يضيق عليه ‪ ،‬وله إحصان ماله بغير‪.‬‬ ‫ضرر على غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫ومن وجد قلة نخل فاعلة ‪ .‬أيجوزله أن يفسل مكانها إذا كره جاره ولم تكن‬ ‫هنالك نخلة قائمة بعينها ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪٢٩٢٩٦‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الفاعلة لا تقتفى حتى يصح أن له في ذلك المكان مفسل‬ ‫نخلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه فيمن له مال ‪ ،‬أولمسجد هووكيله فيه نخلة لوقف ‪ ،‬وفي‬ ‫ذلك المال قدرعشرين نخلة ‪ ،‬وفسل الرجل في ماله ذلك أومال المسجد زائدا‬ ‫عيا كان فيه من فسل ‪ .‬وصار نخله كبارا } وفسل بين نخلتين فيذلك المال‬ ‫صرمة أيسعه هذا الفعل أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما يعجبنى لمن فعل مثل هذا أن يشهد للنخلة بحقها من الماء على‬ ‫قدر عدد النخل الأول ليلا من بعده ‪ 0‬ويحسب للنخلة حقها على عدد النخل‬ ‫الحادثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والزارع بينهيا فرق‬ ‫غيره‬ ‫والفاسل في أرض‬ ‫المقعدي‬ ‫‪ :‬من منثورة‬ ‫مسألة‬ ‫الى‬ ‫‏‪ ٠‬وليس له ذلك في الزرع وذلك‬ ‫قلع فسله فله ذلك‬ ‫الأرض‬ ‫وإذا أراد رب‬ ‫حصاده لأن الفسل يثبت اليد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبومعاوية إذا كانت أرض بين رجلين فسل أحدهما فيهيا‬ ‫عمل فيه عملا ‪ .‬فإنه يكون وبينهيا وليس‪ .‬للذي فسل ذلك‬ ‫فسلا أوشجرا أو‬ ‫الفسل والشجر أن يخرجه من الأرض إن طلب ذلك & ولكن تكون له قيمة‬ ‫الفسل يوم فسله ‪ ،‬ويكون له بقدر عنائه لأنه شريك فإن لم يكن شريكا فليس له‬ ‫فيه عناء وله قيمة فسله برأي العدول ‪.‬‬ ‫‪ .‬؟ ‪.‬‬ ‫دلال‬ ‫اسل‬‫لن ف‬‫بناكا‬ ‫قلت ‪ :‬فإ‬ ‫قال ‪ :‬يكون له بقدر عنائه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وسألته عن رجل فسل أرضا بينه وبين شريك له } والبقعة لا‬ ‫مسألة‬ ‫تنقسم ما الحكم في ذلك ؟‬ ‫‪٢٩٢٩٧‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا كان فسل ذلك بسبب لا على سبيل المغتصب كان‬ ‫للفاسل الخيارإن شاء أخرج فسله ورد قيمة ما أفسد من الأرض من حصة‬ ‫شريكه في النظر في رأي العدول ‪ .‬وإن شاء تركه وأخذ من شريكه بقدر حصته‬ ‫من النخلة في نظر العدول وقيعة لا أرض لهما يوم يطلب ذلك الشريك ويطرح منه‬ ‫ما نقص من قيمة الأرض من قبل الفسالة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كانت البقعة تنقسم ‪ .‬ما الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه قيل إذا كانت البقعة تنقسم ‪ 0‬قسمت بينه وبين شريكه‬ ‫إذا لم يكن ليا من المال إلا هي وتقوم أرضا لا نخل فيها وتقسم على ذلك على‬ ‫سبيل قسمة الأرض فييا يوجبه العدول في ذلك ثم يطرح السهم فيا وقع للفاسل‬ ‫من عيارته في حصته فهوله ‪ .‬وما وقع لشريكه من عيارته في حصته كان بالخيار إن‬ ‫شاء أخرج عيارته ورد ما نقص من قيمة الأرض ‪ .‬وإن شاء أخذ قيمة عيارته‬ ‫على ما يزيد من قيمة الأرض في موضعها غير معمورة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي أرض بين شركاء أيتام وبالغين وأغياب فتوقع على الأرض‬ ‫رجل منهم فزرعها وحصدها ما يصنع بالزرع ‪ .‬؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يأخذ مونته وعناه ويقسم الزرع بين الشركاء على قدر حصتهم‬ ‫قلت ‪ :‬سواء أراد هو أن يتخلص فييا بينه وبين الله ‪ .‬أيحكم الحاكم‬ ‫عليه ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم وعليه الاستغفار مما صنع ولا يعود إلى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل ترى عليه أن يعاقبه الحاكم ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬وإذا أدرك الزرع فلهم حصتهم منه حب أوتبن [ وليس له‬ ‫أن يعطيهم قيمة الحب ويأخذه ‪ .‬وإن أراد أن يقعش الزرع ويأخذه فليس له‬ ‫ذلك إذا كره شركاؤه وان كره هوسقيه تغارموا فيه هووهم } فإن سقاه بعد ذلك‬ ‫رزيته ويقسم الفضل بينهم وبينه ‪ .‬وهذا في الزرع الذي يحصد ‪ .‬وأما الذي لا‬ ‫يحصد مثل البقل والقت والموز ونحوه فله أن يقلعه إن شاء ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢٩٨‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن نقصت ثمرة الزرع عن الغرم والعناهل له عليهم فضل أولحم‬ ‫عليه شىء ان رجا قضاها ؟‬ ‫قال ‪ :‬له الثمرة حتى يستوفي غرمه وعناء ‪ ،‬وان فضل لهم شىء كان‬ ‫‪ .‬وان انقضت الثمرة عن غرمه‬ ‫لهم ‪ .‬وان ل يفضل لهم شىء ل يكن فحم شىء‬ ‫عناه فليس له عليهم شىء ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ادعى هو ني الغرم شيئا كثيرا وأنكروا هم ذلك ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه البينة لما غرم وتعنى ‪ 0‬وان لم تكن له بينة قوم ذلك قيمة عدل‬ ‫وأخذ بقيمة العدول في ذلك ‪ .‬وتركت دعوى الفريقين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلب إييانهم ما يعملون إن غرم وتعنى أكثرمن هذه القيمة ‪.‬‬ ‫هل ذلك عليهم ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إذا كان في الغلة فضل ‪.‬‬ ‫‪ :‬فإن أدرك الزرع ثم سرق ‪ .‬هل يضمن لشركائه فيه ما سرق ؟‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬وهل عليهم هم شىع مما غرم أعونا ؟‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬لايكون عليهم شىع إلا في الثمرة ‪ .‬فإن تلفت الثمرة ولم تات‬ ‫قال‬ ‫بشىع لم يكن له عليهم شىء ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن سرق الزرع في الخبور من بعد أن ديس & أوفي الخبور قبل أن‬ ‫يداس أوديس ولم يذر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ما لم يصر حبا متخلصا فلا أرى عليه لهم ضيانا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان انقضت زراعته في الأرض هل يلزم لهم في ذلك قيمة ما نقص‬ ‫الأرض ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد في الذي فسل في مال والدته على غير دعوى منه‬ ‫‪ .‬ويصح ذلك من فعلها حتى‬ ‫‪ .‬ولا تغير ذلك ولا تنكره‬ ‫تصح عليها بحضورها‬ ‫مانا جميعا ‪ .‬فيعجبني أن يكون المال للأم } لأن الفسل تبع للأصل حتى يصح‬ ‫‪. ٢٦٢٩٩‬‬ ‫أنه منتقل عن الأصل ‪ .‬فلما غابت حجتهيا جميعا أعجبني أن يكون الحكم‬ ‫للأصل حتى يصح غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل فسل فسلا في مال زوجته ثم طلب الفسالة إليها والعنا‬ ‫أومات الزوج وطلب ورثته إلى زوجته الفسالة أو العنا عيا فسل والدهم كانت‬ ‫الزوجة حية أو ميتة ‪ .‬ما يجب لهم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانا متفاوضين فقد قيل لا عناء له وللا فسالة ولا لورثته من بعد‬ ‫موته لأن ذلك مما يعرف أن ذلك مما يكون من الرجل وزوجته ‪ .‬واذا لم يكونا‬ ‫‪ .‬قال من قال ‪ :‬ليس له ذلك ‪ .‬وأما إذا مات هوولم‬ ‫ذلك‬ ‫متفاوضين وطلب هو‬ ‫ثته تغيير في الوجهين جميعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رليس‬‫وف‬ ‫للب‬‫يط‬ ‫‪:‬‬ ‫يد‬ ‫سلةعأبو‬ ‫مسأ‬ ‫من فسل في مال امرأته فسلا حتى صار نخلا ‪ ،‬ولم يكن بينهيا شرط ‪.‬‬ ‫فالذي عرفنا أن ما فسل الزوج في مال زوجته أو بنى في مالها أعومر فهو لزوجته‬ ‫لأن ذلك من فعل الزوج لزوجته إلا أن يكون بينهيا في ذلك أساس على سبب أو‬ ‫شرط على شىع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه اللله ‪:‬‬ ‫وب‬ ‫ببن‬ ‫حمد‬ ‫مسألة ‪ :‬قال‬ ‫م مح‬ ‫من فسل في أرض رجل بإذنه فللفاسل الخيار ان شاء أخذ فسله وإن شاء‬ ‫أخذ قيمته وان فسل بلا إذنه فلرب المال الخيار إن شاء أخذ الفسل بالقيمة وإن‬ ‫شاء الفاسل بقلع فسله & ويرد له أرضه كيا كانت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل دفع إلى رجل أرضا يفسلها له بالربع ‪ ،‬وشرط عليه‬ ‫أن عليك صلاحها وصلاح الفسل إلى عشر سنين فهذا شرط ثابت { وان شرط‬ ‫الفاسل على صاحب الأرض ما كلة الأرض أن يحمل الفسل فهذا شرط‬ ‫مجهول ‪ .‬وهذا الشرط تبوزفيه المتاممة وله ماكله الأرض إلا أن يحمل الفسل‬ ‫وكذلك إذا جعل ما كلتها سنين معروفة } فله ما كلة الأرض إلى تلك السنين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل أعطى رجلا أرضا يفسلها له بحصته ففسلها فليا‬ ‫حييت وعاشت وحمل منها ما حمل يبس الماء فياتت هل يكون للفاسل في أرضها‬ ‫شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ماتت بعد أن يوجب للفاسل حصته في النخل فله حصته في‬ ‫الأرض كاملة وفي النخل وان ماتت النخل قبل أن تجب للفاسل الحصة في‬ ‫النخل ‪ ،‬فلا حصة في الأرض ‪ .‬وله أن يرجع يفسلها إن أراد ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل فاسل رجلا على أرض له ثم باعها قبل أن يفسل له‬ ‫فيها شيئا وطلب الفاسل شركته ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬ما كنا نرى له قيها شيئا ‪ .‬ولكن موسى قال له شرطه بأخذ ما شرط‬ ‫له ‪ .‬وقال بشير نحو ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال لرجل كل ما قسلت في مالي فهو لك فكل ما فسل هذا‬ ‫في مال القائل فهوثابت له من طريق الاقرار ولا رجعة للمقر ولا عذرله بجهالة ‪.‬‬ ‫وان قال كل ما فسلت في مالي فقد أعطيتك إياه فهذا فيه الجهالة ‪ ،‬فإن أتم له‬ ‫العطية فهو أحب إلينا ‪ .‬وإن رجع في عطيته كانت له الرجعة ‪ ،‬وكان للفاسل‬ ‫الخيار إن شاء قيمة نخله نخلا بلاع بغير أرض ‪ .‬وإن شاء أخرج ما فسل والخيار‬ ‫في ذلك للمعطي & وإنيا فرق بين هذين لموضع افتراق موضع الاقرار وموضع‬ ‫العطية ‪ .‬والله علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل أعطى إبنه قطعة يفسلها بالربع ففسلها أولم يفسلها وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬أوعند موته‬ ‫‏‪ ١‬لوا لد‬ ‫في قطعتي وذلك في صحة‬ ‫‏‪ ١‬لوا لد أشهد ا نه لا فسا لة لولدي‬ ‫قال ‪ :‬إن كان قد فسل فليس للوالد أن يرجع لأن هذا بحق ‪ .‬ولن كان لم‬ ‫يفسله فله الرجعة ‪.‬‬ ‫‪٢.١‬‬ ‫؟‬ ‫ديره‬‫لن غ‬‫و كا‬‫قلت ‪ :‬فإن‬ ‫قال ‪ :‬فلا رجعة له فسل أو لم يفسل إذا قال إنه يقوم في الفسالة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسئل عن رجل فسل في أرض له صرمة كم يفسح عن أرض‬ ‫جاره ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل في ذلك باختلاف ‪ :‬قال من قال ‪ :‬يفسح عن‬ ‫أرض جاره بقدر ما لا يضر عليه بجذعها ولا سعفها إذا صارت نخلة ‪ .‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬يفسح ذراعين ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬ثلاثة أذرع ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬مالم يدخل‬ ‫جذع النخلة في أرض جاره فإذا دخل جذع النخلة في أرض چاره وصخ ذلك‬ ‫أخذ بإزالتها عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل له مال قرب الطريق أصوافية } فأراد أن يفسل شجرا في‬ ‫أرضه ولوقام ناف في هوى الصافية أو الطريق فعلى قول من يقول أنه يصرف‬ ‫عنه ذلك إذا أناف عليه ۔‪ ،‬فليس له ذلك لأن الحاكم يمنع إذا رفع إليه أن يفسل‬ ‫في موضع إذا قام كان مضرة على المال أو الطريق ‪ .‬وعلى قول من يقول إن ذلك‬ ‫لا يمنع مالم تقع المضرة ‪ ،‬فإذا وقعت المضرة كان عليه صرف ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإذا وقعت المضرة كان عليه صرف ذلك ‪ .‬ولولم يحكم عليه بذلك‬ ‫حاكم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ما كان مصروفا من ذلك بالاتفاق من الحاكم كان عليه‬ ‫عندي صرف ذلك ولو لم يحاكمه أحد في هذا أو غيره ولا يسعه في الجائز إلا‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالمضرة على المال للجار أنه يصرف بالاتفاق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن لهم ستجاءهم وأرضهم ؤ وأما الطريق فلعله يخرج فيها أنه‬ ‫مالم يضر بالراكب وعندي أن الطريق لوأحدث فيها حدث من غياء أبوناء لم يكن‬ ‫له ذلك بالاتفاق وأما مثل النخلة فلعلهم لا يقصدون إلى صرفها لقلة الضرر ©‬ ‫ورأيته يعجبه أن يكون مثل الأموال في صرف ذلك عنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢.٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحى‬ ‫في النخلة النابتة في الطريق إذا سقطت فسل ربها مكانها كم يترك لسعف‬ ‫الفسلة من الطريق ؟‬ ‫‪ .‬وأكثر‬ ‫‪ :‬ليس للنخلة حريم في طريق ولا عيارة وقد قيل فها ذلك‬ ‫قال‬ ‫القول ما قامت عليه ‪ .‬فعلى هذا ليس لسعفها حق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي أرضين خافقة ومرتفعة إذا أراد الفسل لا فرق بينهيا وبين‬ ‫ما تساوي من الأراضي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وحريم القرط والأمبا والفرصاد والصبار والسوقم والجوز تسعة‬ ‫أذرع وحريم اللومي والنارنج على قول مثل حريم النخل ‪ .‬وقول ستة أذرع ‪.‬‬ ‫وقول أربعة ‪ .‬وحريم الرمان والخوخ ثلاثة أذرع ‪ .‬والأترج مثل الرمان والتين‬ ‫ثلانة أذرع ‪ .‬وعند بعض الفقهاء إن التين حريمه ستة أذرع ‪ .‬كذلك عندنا‬ ‫الأمبا والسدر ستة أذرع وهو عندنا أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫إذا كان نخلتان للمسجد في مال رجل بينهيا أكثر من سبعة عشر ذراعا ‪.‬‬ ‫أيجوز لرب المال أن يفسل بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كان بينهيا أكثر من سبعة عشر ذراعا جازله أن يفسل بينهيا‬ ‫أعني صاحب المال ويفسح عن كل واحدة ستة أذرع ‪ .‬وإن كان بينهيا أقل من‬ ‫ذلك فلا بوز الفسل بينهيا على القول المعمول به عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫رنج‬ ‫فمد ب‬ ‫ميخ أح‬ ‫مسألة ‪ :‬الش‬ ‫وحكم الحضار كحكم الجدار في ثبوت اليد والحدود بين الأموال والطرق‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما يعجبني أن يكون كذلك ثبوت اليد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢‬‬ ‫‪٠ ٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أربعا بأعيانهن من مال ولكن‬ ‫‪ :‬ومن اشتر ى نخلتين أوثلاثا أو‬ ‫مسألة‬ ‫متتابعات وبين كل نخلتين أكثر من سبعة عشر ذراعا يكون الأرض التي بين‬ ‫النخل للمشتر ي أم تاخذ كل نخلة حريمها } والباقي يكون للبائع ؟‬ ‫قال ‪ :‬لكل نخلة منهم ثلاثة أذرع مالم يتقايسها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وكم يفسح عن جدار غيره وعن جداره وأراد أن يفسل صرمة فقال‬ ‫قول يفسح ذراعا } وقول ثلاثة أذرع ‪ .‬وقول ذراعين } وقول بقدر ما إذا قامت‬ ‫الفسلة نخلة قامت في مال الفاسل ولم تضر صاحب الأرض & فإن دخلت في‬ ‫أرض غيره صرفت ‪ .‬وقول ليس فسح ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي عاضد نخل المسجد على فلج أراد الوكيل له أن يفسل فيه نخلا أكثر‬ ‫من الأولى أبوز ذلك أم لا؟ أرأيت إن كانت نخلة لمسجد في مال رجل أيجوز أن‬ ‫يفسل في حريمها قبل أن تقع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما العاضد إذا كان خالصا للمسجد ولم يكن بجنبه طريق ولا عيارة‬ ‫لأحد فينظر القائم به الأصلح للمسجد في زيادة الفسل أو نقصانه ‪ ،‬وذلك إلى‬ ‫نظر المشاهدة للموضع نفسه ‪ ،‬ربيا كانت النخلة المنفردة أنفع من نخلتين أأوكثر‬ ‫وربيا كانت النخلتان أنفع من الواحدة ‪ 0‬واعتبار ذلك بنظر المشاهدة ‪ .‬وأما إن‬ ‫كان العاضد بجنبه طريق أعويارة فلا يفسل إلا مكان النخلة نخلة والنخلة‬ ‫المنفردة إذا كان ها أجيل مقطوع فجائز أن يفسل في أجيلها قبل زوالها إذا كان‬ ‫الأجيل فيه سعة لفسح النخل ‪ .‬وإن كانت النخلة ليس لها أجيل { وهي في‬ ‫خلال النخل فيعجبني أن يفسل مكانها طلب السلامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى وأقر بثلاث نخلات متلفات من جانب واحد من‬ ‫ماله أبواع له وبينهن من المسافة من سبعة عشر ذراعا فصاعدا هل فيه قول أن‬ ‫)‪٢.٤‬‬ ‫‪ .‬أم ذلك للمقر أو الموصي‬ ‫للمقر له أو الموصى له أو الملشتر ي‬ ‫التي تكون‬ ‫الأرض‬ ‫أو البائع إلا أن يقع ثم شرط بلا اختلاف ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا زاد ما بين كل نخلتين على سبعة عشر ذراعا } فالزيادة للمقر أو‬ ‫الموصي أو البائع إلا أن يقع ‪ .‬ثم شرط أن لكل نخلة ثلاثة أذرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫وقي الحضار بالخوض وغيره ‪ ،‬والجدر والسواقي الجوائز والحملان بين‬ ‫الأرض والأموال آهي قواطع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الجدرفهي تقطع القياس ‪ .‬وأما الحضار الخوص وغيره ففيه‬ ‫اختلاف ‪ .‬وأما الساقية الجائز فهي تقطع القياس والحملان فيها اختلاف ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأكثر ‏‪ ١‬لقول ا نه متر وك‬ ‫فيختلف فيه‬ ‫فقول تقطع وقول لا تقطع وكذ لك ا لموا ت‬ ‫بحاله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإن فسل الأجير فلم يفسح عن مال الجار الفسح‬ ‫الشرعي ‪ .‬أيبوز لصاحب المال السكوت & ويجوز له أن يستغل هذا الفسل‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ما فسله الأجير فلا يلزمه أن يزيله إلا أن تقوم عليه حجة حق‬ ‫فعليه اتباعها ‪ .‬وله أكل ما يأتي منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من الأثرفي حريم النخلة الوقيعة اختلاف ‪ :‬قال من قال ‪ :‬إن‬ ‫حريمها ثلاثة أذرع ولا بوز التصرف في حريمها إلا بإذن ربها ‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫‪ .‬ويجوز لصاحب المال التصرف في أرضه ‪ .‬والله‬ ‫ليس لها إلا ما قام عليه جذعها‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫في الشجرة قول انها لا تقايس & ولا تقطع القياس ‪ .‬وقول تقايس وتقطع‬ ‫أاعللقمياس‪ .‬وقول تقطع القياس ولا تقايس ‪ .‬وكل قول المسلمين صواب ‪ .‬والله‬ ‫‪. ٢.٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ورجل له شجرة في مال رجل أراد أن يفسل مكانها نخلة‬ ‫ففي ذلك اختلاف ‪ .‬قول جائز وقول لا يجوز ‪ .‬وأما أن يفسل مكان النخلة‬ ‫شجرة من عظيم الساق فلا يجوز ث وإن كانت من غير عظيم الساق ففي ذلك‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة الصبحجى‬ ‫واليتيم أغويره إذا غرس في مال أحد من الناس مثل موز أو جزر بغير إذن‬ ‫رب المال ‪ .‬كيف يكون حكمه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له قلع ما غرس ولا حجة عليه كغيره ‪ .‬وأما البالغ فعليه الحجة‬ ‫وفي أخذ ما غرسه في مال غيره اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الساقية إذا كان وجيناها مرتفعان أكثر من ثلاثة أذرع عن‬ ‫ضرب الماء في العلوم وفي رأس الوجينين نخل أتكون عاضدية وتستحق هذين‬ ‫الوجينين ‪ .‬ويبوز لأرباب هذه النخلة زيادة فسل في هذين الوجينين بين النخل‬ ‫المتقدم وبين ضرب الماء ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه نخلة عاضدية ‪ .‬وأما في جواز الفسل لرب النخل بين النخل‬ ‫فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والنخل العاضدية على الساقية إذا كان بينها وبين ضرب الماء من‬ ‫الساقية أقل من ثلاثة أذرع ‪ .‬أيجبوزلرب النخل أن يفسل بين نخله وبين الساقية‬ ‫زيادة فسل ويكون حكم ذلك له إذا كان فسله لا يضر بالساقية ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬له أن يفسل فيا لا يضر بضرب الماء على بعض القول ‪ .‬وقيل‬ ‫ليس له إلا بدل النخلة نخلة في أمكنتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‬ ‫ورجل له في مال رجل شجرة مثل لومية أو امباة فماتت الشجرة ‪ ،‬وأراد أن‬ ‫المال ذلك ؟‬ ‫‪ ،‬وكره صاحب‬ ‫يفسل مكانها نخلة‬ ‫‪٣.٠٦‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الشجرة أن لوكانت نخلة كانت تستحق قياسا غير ما‬ ‫تستحقه الشجرة على قول من يقول أن الشجرة لا تقايس النخلة ‪ .‬فلا تجوز‬ ‫النخلة على هذه الصفة مكان الشجرة‪ .‬وعلى قول من يقول ان الشجر يقايس‬ ‫النخل فعسى أن يجوز على ذلك القول‪ .‬إذا كان قياس النخلة والشجرة سواء في‬ ‫استحقاقهيا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫ان الفسل لا يمنع بحال عن أحد يفسله على الجائز في الشرع بالذرع‬ ‫الشرعي ان كان من الضواحي & أوعلى السواقي الجوائز والحملانات ‪ .‬ولا‬ ‫نعلم حجر الفسل بحال من الاحوال في فسح الذرع الشريمي من شجر أونخل‬ ‫على استحقاقه ‪ .‬وأما ان قسموا أرضا بيضاء أفويها بعض النخل وشرطوا عند‬ ‫القسم عدم المفاسلة بينهم ‪ .‬فعلى هذا يمنعون الفسل عن بعضهم بعض إلا‬ ‫أن يفسح كل عن صاحبه سبعة عشر ذراعا وقيل خمسة عشر ذراعا وفي جواب‬ ‫الشيخ أحمد بن مداد أنه يفسح عن الحد ثيانية أذرع ‪ .‬وقول ستة عشر ذراعا ©‬ ‫ولوكان فسله الذي أحدثه وراء نخلة متقدمة له قبل القسم رجع ‪ .‬وعلى غير‬ ‫هذا المعنى لا يمنع الفسل عن أحد فييا يجبوزعلى الذرع الشرعي ‪ .‬وإذا باع‬ ‫أحد أرضا وشرط على المشتري عدم الفسل في صفقة البيع أن لا يفسل عليه‬ ‫وان يتفاسلا ففي ثبوت هذا الشرط اختلاف ‪ .‬ففي بعض القول أنه يثبت وفي‬ ‫بعض أنه لا يثبت ‪ .‬وفي بعض القول يبطل البيع بهذا الشرط وما خلا هذين‬ ‫النوعين لا يجوز منع الفسل فيه على ما ذكرت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحجى ‪:‬‬ ‫نخلات متواليات من الجانب الشرقي من ماله الفلاني‬ ‫وفيمن باع خس‬ ‫بجميع حدودهن وحقوقهن وكان بين كل نخلتين من هذه ا لنخل خمسة عشر‬ ‫ذراعا أقل أوأكثر ‪ .‬لمن تكون هذه النخل وإذا كانت نخل تقابلها من الجانب‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫الغربى أقل من خمسة عشرذراعا أقل أوأكثر لمن تكون هذه النخلة المباعة من‬ ‫تلك الأرض ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ما زاد على خمسة عشر ذراعا مما هوبين كل نخلتين ‪ }.‬فلكل‬ ‫نخلة منهن ثلاثة أذرع & وما بقى فللبائع إلا أن يكون ثم شرط ‪ .‬وما نقص عن‬ ‫هذا التجديد فللمشتر ي ‪ .‬وأما ما يلي النخل المباعة من الجانب الغربي ‪ .‬فإن‬ ‫زاد على ستة عشر ذراعا ‪ .‬وقول سبعة عشر ذراعا فللنخلة المباعة ثلاثة أذرع‬ ‫وإن نقص عن ستة عشر ذراعا فبينهيا نصفان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة عن ابن قرنش‬ ‫رجل له نخلة في قطعة نخل لرجل & أيبوز له أن يفسل تحتها صرمة وهي‬ ‫قائمة ‪ .‬؟‬ ‫‪ :‬منهم من أجازله الفسل في‬ ‫قال ‪ :‬الذي عرفت أن في ذلك اختلاف‬ ‫زرعها ومنهم من لم يبز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس النزوي ‪:‬‬ ‫وفيمن له نخلة في ماله وكان فيا دون ثلاثة أذرع عن الطريق الجائز أنه‬ ‫جائزله أن يفسل خلف نخلته مما يلي ماله ولوكان أقل من ثلاثة أذرع إلى‬ ‫الطريق ‪ ،‬لأن النخلة من القواطع ‪ ،‬ولا نعلم حجر الفسل على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫والذي أعطاه رجل مالا يفسل فيه صرما بالربع أأوكثر من ذلك أوأقل‬ ‫وكانت هذه المفاسلة معلومة أو مجهولة ‪ .‬ثم ان الفاسل بعد ما فسل أراد قلع ما‬ ‫فسل من الصرم ۔ أله ذلك أم له عناه في المجهول ‪ ،‬وله النصيب المحدود في‬ ‫المعلوم ‪ .‬؟‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫قال ‪ :‬أما في المجهول من الفاسلة ممن أراد منهم النقض فله النقض &‬ ‫ويرجع المفاسل إلى ما غرم وعنا ‪ ،‬وأما في المدة المعلومة ‪ :‬فقول هي ثابتة على ما‬ ‫تشارطا عليه ‪ .‬وقول يدركها النقض مثل المدة المجهولة لأن المفاسلة لا تخلوا من‬ ‫الجهالة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ا لصبحجى ‪:‬‬ ‫في النخلة العاضدية إذا كان خلفها موات فمعى أنه قد قيل في ذلك‬ ‫باختلاف ‪ :‬فقال من قال ‪ :‬لها من الموات ذراعان ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬ثلاثة أذرع‬ ‫فإن فضل شىع من الموات بعد استحقاقها حقها ‪ ،‬ولم يكن بعد الموات شىء من‬ ‫العمارة فليس لها إلا حقها ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إنها تكون بمنزلة العيارة } وللعهارما‬ ‫اتصل به من الخراب في بعض القول ‪ .‬وأما إن اتصل بالموات عيارة فمعى أنه قد‬ ‫اختلف في ذلك وكانت العيارة والموات متساويان ‪ .‬فقال من قال ‪ :‬بينهما نصفان‬ ‫بين النخل العاضدية بعد استكيالها حقها ‪ ،‬والعيار المتصل بالخراب ‪ .‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬إنه موقوف بينهيا ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬ان حكمه حكم الموات لمن سبق إليه ۔‬ ‫وأما إن كان متسافدا فمعى أنه قد قيل في ذلك باختلاف ‪ .‬فقال من‬ ‫‪ .‬وقال من قال ‪ :‬للا على الثلث وللا سفل الثلثان ‪ .‬وقال‬ ‫قال ‪ :‬بينبيا نصفان‬ ‫من قال ‪ :‬للأسفل الثلث وللأعلى الثلثان ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬كله للأعلى ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬كله للأسفل ۔ إلا ما اتصل به الأعلى وقام عليه ‪ .‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬لا لهذا ولا لهذا ‪ .‬ولكل ما ثبت في حكم النظرمن تلك الحالة ‪ .‬وهذا‬ ‫يعجبني أن يكون حكم ذلك بالنظر فيه ‪ .‬وإلا أن يكون لكل واحد من ذلك ما‬ ‫اتصل به ‪ 0‬وقام عليه من الخراب ‪ .‬وكذلك للآخر في النظر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫>‬ ‫‪_ ٣.٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لرا بع‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫ي صرف المضار وإزالة الأحداث‬ ‫وصرف ما أناف من النخل والشجر‬ ‫وما لا حجب‬ ‫صرفه‬ ‫ونيما حجب‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫_ ُ س _<‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪ :‬رحمه الله‬ ‫في نخلة لمسجد أدركت بقربها شجرة قرط أوأمبا وهي في مال رجل ‪ .‬فقال‬ ‫صاحب المال ‪ :‬أنالم أشتر هذا المال وإلا والشجرة هكذا ‪ .‬وقال القائم بأمر‬ ‫المسجد أنها حادثة ‪ .‬والذي اشترى منه الرجل قد مات ‪ .‬أتكون في الحكم‬ ‫حادثة مصروفة ‪ .‬أم ثابتة لا تصرف حتى يصح أن صاحبها مبطل في إحداثها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي إذا كان محدثها قد مات فلا تصرف حتى يصح أنه‬ ‫أحدثها بحق فإن أدركت هكذا فهي على ما أدركت عليه { حتى يصح أنها‬ ‫محدثة ولا يقبل قول القائم بالمسجد أنها محدثة لأنه شاهد واحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي شجرة المسجد إذا نافت على مال رجل ونقمها الرجل‬ ‫على وكيل المسجد ‪ ،‬فأمره الوكيل بقطع ما أناف عليه © أجبوز له قطع ما أناف‬ ‫عليه من هذه الشجرة بأمر الوكيل أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الوكيل ثقة فيعجبني أن يجوزبأامره ‪ 9‬وإن كان غير ثقة‬ ‫فيعجبني أن يرفع أمره إلى الحاكم فيكون ذلك بأمر الحاكم } فإن لم يجد حاكا‬ ‫جاز له أن يحكم لنفسه بمثل ما يحكم له به الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الشجرة إذا كانت لمسجد قريبة من الطريق ‪ .‬هل يجوز‬ ‫أن تصرف ‪ ،‬ولو كانت تثمر أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي أنها إذا أحدثت على الطريق في مكان يجب صرفها عن‬ ‫الطظريق ‪ .‬وكانت الطريق من الطرق النوافذ ث فلم تصرف حتى أثمرت ‪ .‬ان‬ ‫ثمرتها ليست بحجة على الطريق وجائز صرفها للوكيل إذا تقدم عليه في صرفها‬ ‫عن الطريق ‪ .‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه إن الفسلة إذا فسلت قريبة من حد الجارفيےا دون ثلاثة‬ ‫أذرع وكان الجار حاضرا وهومن البالغين العقلاء ‪ ،‬ممن يثبت عليهم الحجة }‬ ‫فقول إذا أنكرها وقد نسعت أقلابا لم يكن له ذلك ‪ .‬وقول حتى تثمر ‪ .‬وأما‬ ‫الشجرة فحتى تثمر ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٣‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل فسل صرمة قريبة من حد جاره ونسعت أقلابا‬ ‫كثيرة ثم أنكر عليه جاره وادعى أنه كان غائبا من البلد لم يعلم بها إلا ساعة‬ ‫الانكار ‪ .‬أتقبل دعواه لأجل الغيبة والجهالة بالضرر منه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح أنه حاضر في البلد } وادعى أنه لم يعلم بهذه الفسلة‬ ‫وإنه كان غائبا فدعواه عندي أنه لم يعلم بهذه الفسلة مقبول حتى يصح أنه‬ ‫حاضر في البلد ‪ .‬وإن كان حاضرا ني البلد وادعى أنه ل يعلم بها فعلى ما‬ ‫سمعت من الأثر أنه لا يقبل قوله انه لم يعلم بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي المحتسب في مال المسجد إذا طولب بصرف ما يجوز‬ ‫‪ .‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫نخل المسجد وأشجاره أعليه ذلك‬ ‫الغير من‬ ‫صرفه عن‬ ‫قال ‪ :‬إذا أمره حاكم العدل بصرفه فإن صرفه جاز له ذلك ‪ .‬وإن لم‬ ‫يصرفه وامتنع لم يكن عندي عليه جبر ويصرفها الحاكم إذا حكم بصرفها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل له مال وفيه نخلة لمسجد ‪ .‬وفي النخلة صرم منه‬ ‫صغير & ومنه كبير وربيا قد أثمر ومات صاحب المال وخلفه لوارثه أيجوزله أن‬ ‫ينقم علي وكيل المسجد هذا الصرم الذي في هذه النخلة إذا كان وارثا أو‬ ‫مشتريا ‪ .‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الصرمة إذا ثبتت تحت النخلة " وكانت هذه النخلة في مال‬ ‫رجل اخر فلم ينكرها حتى أثمرت وهو حاضر غير صبي وكان ممن يجوز منه‬ ‫الانكار } لوأنكر أنها ثبتت عليه ‪ ،‬وأما الذي لم يثمر من الصرم فجائز له‬ ‫انكاره ‪ .‬وأما إذا ثبت هذا لصرم فلم ينكره صاحب المال حتى مات أوباعه وهو‬ ‫لم يثمر وأنكره الورثة أو المشتر ي فلم أحفظ فيه شيئا بعينه إلا أن عندي فييا يشبه‬ ‫هذا أن يكون متر وكا على ما اشتر ى المشتر ي وورث الوارث إذا كانت هذه‬ ‫النخلة للمسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪٢٣١٤‬‬ ‫كنيفما على حد ار لحاره ما يجب من‬ ‫حدث‬ ‫وفيمن أراد أن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫‏‪ ١‬لحرم وما صفة ذلك أتكون بالحجارة وا لطين أم كيف ذلك وما عرضه ورفعه‬ ‫قال ‪ :‬يجب عليه أن يصرف الضررعن جدارجاره ‪ ،‬وأما رفع الجدار‬ ‫} فرفعه بقدر ما يمنع الساد عن جدار جاره ‪.‬‬ ‫الذي يجعله تقية عن جدار جاره‬ ‫جاء في الأثر يكون ثلثي ذراع ‪ .‬وأما بالحجارة أو‬ ‫وأما عرض الجدار فعندي أنه‬ ‫نظر العدول & فإن كان الطفال والطين يمنع‬ ‫بالطين والطفال ‪ .‬فذلك إلى‬ ‫‪ .‬وإلا فبالحجارة والطين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الضرر عن حد جاره كفى ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن أحدث على رجل حدثا من بناء وفسل مضى لذلك‬ ‫الحدث نحو سنة أسونتين } والمحدث عليه حاضر في البلد لم ينكر ثم أنكر بعد‬ ‫ذلك ‪ .‬ونال لم أعلم ‪ ،‬ولما علمت لم أرض ‪ .‬وقال المحدث أنه علم بذلك ولم‬ ‫ينكره عليه أقوال أنه رضى به ‪ ،‬القول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المحدث الفسل في ماله وإنيا هو لم يترك حرما ‪ ،‬فعلى‬ ‫ما سمعته من الأثر أنه لا يقبل قول جاره أنه لم يعلم بها إذا كانت الفسلة قد‬ ‫عاشت وإن كان فسل وبنى في مال جاره فيعجبني أنه مصروف حتى يصح أنه‬ ‫فسل وبنى بحضرة جاره من الادعاء عليه ولم يغير ولم ينكر إذا كان ممن يجوز‬ ‫انكاره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل له بيت أومال ورثه من هالك له وكان على البيت‬ ‫أو المال نخلة مائلة لرجل اخر في أيام الهالك أيجبوزله ان ينقمها عن صاحبها { أم‬ ‫حتى تتبين زيادة ميلها ‪ .‬وهل يكون الشراء مثل الأرث في هذا ‪ ،‬أم بينهيا فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان صاحب النخلة المائلة حيا فلا يضر موت الذي مالت عليه‬ ‫وللوارث حجته في صرفها عندي & وكذلك المشتري ‪ .‬وإن مات صاحب‬ ‫النخلة ففي ذلك اختلاف عندي على ما سمعته من جزوء صرف المضار ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٣١٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وعن نخلة مالت على مال اناس والنخلة لمسجد أولأحد‬ ‫يصرف ما ناف منها ‪ .‬؟‬ ‫من الناس ‪ .‬هل تصرف هذه النخلة أو‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أناف من هذه النخلة خوصها وسعفها وأراد أهل المال‬ ‫الذين أناف عليهم أن يصرف عنهم فهو مصروف عنهم ‪ .‬وإن كانت مالت كلها‬ ‫عليهم ‪ 0‬وعلامة ذلك على ما حفظته من الأثر أنه يربط في قمتها حبل وفي ذلك‬ ‫الحبل حجر ويسقط الحبل والحجر فإن وقع في مالهم وأرادوا صرفها فهي مصروفة‬ ‫عنهم كلها } ويجبرهم الحاكم على صرفها والوالي يقوم مقام الحاكم إذا ولاه‬ ‫الامام العدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الطريق الأعظم إذا كان واسعا قدر عشرة أذرع أوأكثر‬ ‫غير أن الناس يمرون فيه كله ‪ .‬فأناف على جوانبها أشجار تمنع المارين في‬ ‫ك©}‬ ‫جميع ذلك مصروفا عنه‬ ‫[ أيكون‬ ‫الطظريق أو تضرهم أو نبت بقربه أشجار‬ ‫كمثل ما لكوان ضيقا أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬فیےا يعجبني علي ما سمعته من الأثر إذا كان الطريق أكثر من ثيانية‬ ‫أذرع ‪ ،‬لم يحكم بيا أناف على ما زاد على الثيانية } ولا ما نبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجلين وكل منهيا وكيل لمسجد تداعيا شجرة { كل‬ ‫واحد منهيا يدعي أنها للمسجد الذي هووكيله ‪ .‬ولم تكن لأحدهما بينة " فهل‬ ‫يجرى فيها حكم ثم أنافت تلك الشجرة على مسجد وأضرت به ‪ .‬أيجوز صرف‬ ‫ما أناف منها على المسجد من بيت المال ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫لأي‬ ‫وبقيت موقوفة لا تدري‬ ‫لما رب‬ ‫يعرف‬ ‫ا لشجرة‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬إن كا نت‬ ‫قال‬ ‫مسجد هي ك وأضرت بالمسجد الذي أنافت عليه ‪ .‬جاز صرفها عندي عنه ‪.‬‬ ‫وتؤدى الأجرة من قيمة حطبها إلى من استؤجر على صرفها ‪ .‬وإن كان حطبها‬ ‫ليس لا قيمة تقوم بأجرة الأجير فيعجبني بلا حفظ مني أن يؤدي ذلك من مال‬ ‫الضرر عنه إن كان له‬ ‫صرفت عنه على نظر ‏‪ ١‬لصلاح له وصرف‬ ‫المسجد الذي‬ ‫مال { وإن لم يكن له مال فمن بيت مال المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقيمن اشتر ى أوورث أرضا قد نبت فيها أشجار وصرم‬ ‫يعلم هأونها حادثة وذلك قرب مسجد أوطريق ‪ 0‬فطلب وكيل المسجد أو القائم‬ ‫للطريق صرفها ‪ ،‬أجب عليه صرفها أثمرت أولم تثمر أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت في الأصل هذه الأشجار ويحكم بصرفها فلا تقوم حجة‬ ‫على المسجد ببيع البائع لها إذا كان البائع حيا ‪ .‬وصح ذلك & وإن كان‬ ‫الشتر ي عالما فيعجبنى له أن يصرفها إذا طلب منه صرفها من يقوم بالمسجد أو‬ ‫الطريق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي ساقية فلج تقطع الطريق فإذا أراد أرباب الفلج أن‬ ‫يعمقوا الساقية التي في الطريق ‪ 3‬ويعموا عليها بالحجارة { الهم ذلك ‪ .‬ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يرد مثل هذا إلى نظر العدول & فإن زاد فيه مضرة على‬ ‫الطريق فلا يجوز ‪ .‬وفيما عندي إذا كان الناس يمشون من قبل في الساقية نفسها‬ ‫فوق الماء } لم يعجبني أن تعمق عيا كانت عليه لأن الساقية هاهنا هي الطريق ‪.‬‬ ‫وإن كان من قبل يمشي الناس عليها على قنطرة ‪ 3‬ورأي العدول أن التعميق لا‬ ‫يضر بها ولا يخاف منه تهدم الطريق {} فعلى بعض القول لايمنع ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألته ‪ :‬وسألته عمن اشتر ى نخلة ببيع الخيار ثم بعد مدة سقطت تلك‬ ‫النخلة ‪ .‬وفسل صاحب المال قربها وفي حريمها ولم ينكر عليه المشتر ي بالخيار‬ ‫أتثبت تلك الفسلة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ :‬قول إذا فسعت أقلابا فقد ثبتت ‪ .‬وقول حتى تدور‬ ‫على الجذب & وقول حتى تثمر ‪ ،‬وإذا فسل المشتر ي بالخيار مكان نخلته‬ ‫فركبتها النخلة الأخرى ‪ .‬صرف عنه الضرر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شى ء ما هونايف على الطظريق من‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الجاكم إذا أراد صرف‬ ‫نخيل الناس وأشجارهم أيحتاج‬ ‫أن يقدم على أرباب الأموال النايف نخلهم أو‬ ‫شجرهم على الطريق أم يجوز له صرف ذلك من غير أن يحتج عليهم ‪ .‬؟‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يكون صرف الحاكم إلا بعد الاحتجاج فإن صرف الحاكم من‬ ‫غير احتجاج فيعجبني أن يكون عليه حفظ المقطوع من الشجر إن كانت له قيمة‬ ‫حتى يوصلها أربابه ويعلمهم به إذا كانوا يملكون أمرهم وإن صرفه بعد‬ ‫الاحتجاج لم يكن عليه حفظ ذلك على ما سمعته من الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما الذي صرف سيله إلى الطريق وادعى أنه كان له من‬ ‫قبل ‪ ،‬فلا يصدق إلا بالصحة ‪ ،‬وأما لزوم الانكار على الوالي ‪ ،‬فلا يلزم الانكار‬ ‫بقول من لا يصح بقوله ولا يصدق ولا يقبل قوله في ‏‪ ١‬لاحكام أن فلانا أحدث‬ ‫على الطريق حدثا إلا أن يصح معه ذلك الحدث & فحينئذ يأمر بصرفه حتى‬ ‫يصح أنه بحق ‪ .‬وليس على الوالي أن يحاكم المحدث في هذا لأنه هاولقائم‬ ‫بمصالح الطريق فهذا في معنى الحكم ‪ .‬وأما في طلب الفضيلة فإذا أخبر أن‬ ‫الطريق قد أخدث عليها حدثا بقول من لا صحة بقوله فيعجبني أن يبحث عن‬ ‫ذلك ليصرف الأذى عن طريق المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شجر‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الوالي إذا صرف النايف عن الطريق من جدار أو‬ ‫خوص نخل من غير حجة على رب ذلك المصروف ‪ .‬يلزمه ضيان أم لا؟‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬أما الذي لا قيمة له ولا ثمن فعندي أنه لا يلحقه منه ضيان ‪ .‬وأما‬ ‫الذي له القيمة ولم يحتج على أهله } فيعجبني أن يحفظه لهم وإن لم يحفظه وضيعه‬ ‫فيعجبني أن يكون عليه الضيان على ما سمعت من الأثر ‪ ،‬مما يشبه هذا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫على أحد ولم يعلم الوكيل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي أشجار المسجد إذا أناف‬ ‫يها ‪ .‬أوعلم بها إلا أنه لم يزلها في حينه وتمادى في إزالتها إلى أن مات ‪ .‬هل يلزمه‬ ‫الضيان لمن أناف المسجد على مالهم ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الق غرسها غيره © فليس عليه إزالة ما أناف منها على مال غير‬ ‫المال الذي غرست فيه ‪ ،‬إلا أن يطلب من أنافت عليه إزالتها ‪ .‬وكان يجب له‬ ‫بالحق ذلك & فعلى ما سمعته من الأثر أن على وكيل المسجد إزالة ما أناف‬ ‫منها ‪ ،‬وأما الذي غرسها بيده فعليه أن يزيل ما أناف منها على الغير إذا كان‬ ‫يجب بالحق إزالته طلب إليه أو لم يطلب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الجدار المخوف الذي إذا قدم على ربه في صرفه فلم‬ ‫يصرفه لزمه ضيان ما أصاب‪ .‬كيف صفته ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما جاء في الأثر ان مثل هذا مردود إلى نظر العدول ‪ .‬وأما ي‬ ‫انشقاق إذا لم يكن الجدار مائلا ‪ .‬فقد جاء في الأثر إذا كان الانشقاق مصعدا إلى‬ ‫الهواء لم يكن خوفا ‪ .‬وإن كان الانشقاق في عرض الجدار غير مصعد فذلك هو‬ ‫المخوف عندهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي أرض مشتركة بين حاضر وغائب أيبوز للوالي أن يأخذ‬ ‫الحاضر بإصلاح جميع ما يلي هذه الأرض من الطريق ‪ ،‬وقطع ما أناف على‬ ‫صنان الشجرة ‪ .‬أم لا ‪ .‬؟‬ ‫غق م‬‫أطري‬‫ال‬ ‫قال ‪ :‬أما ما ناف على الطريق فإنه يحبوز أخذ الشريك الحاضر أيقطعه‬ ‫وأما إصلاح ما يلي ماليا من الطريق فعندي أنه لا يؤخذ الشريك بنصيب‬ ‫شريكه الغائب ويعجبني أن يقيم الوالي وكيلا للغائب يدفع من حصة الغائب ما‬ ‫يقع عليه من أجرة إصلاح الطريق التي يلي ماله ولزمه إصلاحها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا قبض الشراة شيئا من الابل أو الحمير أوغيرهن من‬ ‫حمى ال‬ ‫بلد للذب عن الخراب على الناس & أيجوز أن يسلموهن لمن يدعيهن‬ ‫على الاطمئنانة ويجوز لهم قتل ما لا يقدرون على قبضه منهن أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أما القتل فلم أسمع إجازته من آثار المسلمين للدواب المنطلقة }‬ ‫وأما دفعها‬ ‫إلى من يدعيها على الاطمئنانة ‪ .‬فالاطمئنانة أصل من أصول الدين‬ ‫‪_ ٢١٩١‬‬ ‫إلا أنه يعرف حقيقتها إلا من وفقه الله لها ‪ .‬فإذا كان على الاطمئنانة الحقيقية لم‬ ‫يضق دفعها على ذلك ‪ .‬وأما طردها عن الخراب وتركها إذا خرجت عن الزرع‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي ميزاب سطح لرجل داخل في الطريق الجائز مما ينال‬ ‫الراكب ولو على حمار ‪ .‬ولم يصح أنه أحدثه بباطل يزال ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن صح أن الذي أحدثه حيا ‪ ،‬جاز أن يقام عليه في صرفه ولولم‬ ‫يصح أنه أحدثه بباطل } وإن كان المحدث قد مات ‪ .‬فأكثر القول يتوقفون عن‬ ‫صرف حدث الميت على الطريق حتى يصح باطل أحدثه إلا أن يكون حدثه‬ ‫يقطع الطريق كلها ولا يمكن المرور فيها من قبل هذا الحدث بعد أن كان يمر‬ ‫فيه © فذلك مصروف حتى يصح أنه بحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفي نخلة لرجل مائلة على بيت ومات من له النخلة ومن له البيت فورث‬ ‫كل واحد من ورثته ‪ ،‬فنقم من ورث البيت على من ورث النخلة نخلته أيجوز‬ ‫للحاكم أن يأمر بصرفها إذا لم يعلم منها زيادة بعد ما مات صاحباهما الأولان ‪.‬‬ ‫أم لا ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا دخل رأس النخلة في هواء بيت الآخر صرفت ‪ .‬وإن كان دخل‬ ‫رأس النخلة في هواء بيت الرجل وصاحب النخلة وصاحب البيت حيان ولم‬ ‫يصح من رب البيت إنكار على رب النخلة ‪ 3‬فتعلم النخلة من يوم بطلب رب‬ ‫البيت صرفها فإن صحت زيادة دخولها في هواء البيت صرفت & وتعرف الزيادة‬ ‫ان يخرم حجر في طرف حبل ‪ ،‬ويطلع أحد ويضع الحبل فيوسط قمة النخلة ‪3‬‬ ‫ويرسل الحبل هابطة وهي في طرف الحبل إلى أن ينتهي إلى أرض البيت أو‬ ‫سطحه أوشىء من جدره ويوضع جامود أعولامة حيث يقع الحجر ‪ .‬ويكون‬ ‫ذلك بحضرة الشهود فإن زادت النخلة قيست مثل ما وصفنا © فإن دخلت‬ ‫‪٢٣٢٢.‬‬ ‫الحجر وجاوزت الجامود الأول والعلامة حكم بصرفها أرجو أن مثل هذا ومعناه‬ ‫يخرج في معاني الأثر في بعض القول & والقياس من قمة النخلة وان قاسها ثقة‬ ‫فهو أحسن ‪ ،‬وإن لم يصح الثقة ورضى الخصيان برجل يقيس ليا فارجو أن لا‬ ‫يضيق ذلك إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪ :‬رحمه لله ‪:‬‬ ‫في صرف النايف على الطريق الجوائز أوعلى مال من يملك أمره أومن لا‬ ‫يملك أمره من البلدان المشكوك فيها } التي وقف المسلمون عن الكتابة فيها أرى‬ ‫أن يأخذ الحاكم من في يده تلك الأموال إذا ادعوها انها لهم يصرف ما أناف منها‬ ‫على الطريق ‪ ،‬وعلى أملاك الناس إذا طلب أربابها إلى الحاكم ‪ ،‬وان لم يعترفوا‬ ‫بها ملكا لهم أقام الحاكم وكيلا لأرباب تلك الأموال ‪ ،‬وصرف الوكيل ما أناف‬ ‫منها على طريق المسلمين } ومن طلب منه من أصاحب الأموال والأملاك على‬ ‫ما يراه المسلمون وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادي & يبوزللوالي‬ ‫صرف ما أناف على الطريق الجوائز من البلدان المغتصبة وغيرها لا فرق وأما‬ ‫السواقي والأملاك إذا طلب أصحابها صرف ما أناف على أموالهم } وسواقيهم‬ ‫وطرقهم غير الجوائز } وكانت من البلدان المخصوبة فإذا وقف عن الدخول فيها‬ ‫بالحكم فيها فأحسن وان أفتاهم بمعنى الجائز ‪ .‬لا معنى الحكم بيا جاء به الأثر‬ ‫فلا يضيق عليه ذلك ‪ ،‬وذلك صلاح عن تولد الفتن بينهم ‪.‬‬ ‫قلت للشيخ سعيد بن بشير ‪ :‬إذا أراد الحاكم أن يقيم وكيلا لأرباب تلك‬ ‫الأموال في صرف ما أناف منها على الطريق أوالأملاك أيحتاج إلى صحة أن‬ ‫أرباب تلك الأموال غير معروفين أو اهم حيث لا تنالهم الحجة أم كيف وجه‬ ‫جواز دخول الحاكم في ذلك ولزومه له ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يدخل الحاكم في ذلك إلا بالصحة فإن كانت في يد من يملك أمره‬ ‫يدعيها ملكا له فهو مأخوذ بذلك وإن أقر بها لغيره قبل إقراره بذلك لمن أقر له ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫وإن صح أنها لمن لا يملك أمره أقام له الحاكم وكيلا في ذلك ان لم يكن له وكيل‬ ‫وان لم يصح شىء من ذلك فالحاكم معذور عن الدخول في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وهل يحتاج إلى صحة أن الأموال التي يصرف عنها هذا النايف من‬ ‫هذه الأموال هي لمن طلب صرف ذلك عنها‪ .‬أم لا‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان النايف لمن لا يملك أمره فيحتاج إلى صحة أن هذه الأموال‬ ‫لمن طلب صرف ذلك‪ .‬وإن كان النايف لمن يملك أمره وأقر أن هذه الأموال‬ ‫للطالب أو لم ينكر أنها ليست له فيؤخذ بصرف ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما القرين الذي نايف علفى مال رجل وطلب منه أن‬ ‫يصرقه عنه بالحال ‪ ،‬ويقرله بخط من يجوز خطه ‪ ،‬متى أراد صرفه صرفه عنه ان‬ ‫هذا مما يختلف فيه فاحسب أنه قيل ان كان هذا القرين قد وجد نايفا على هذا‬ ‫حادث ‪ . .‬وفي بعض القول ان كان لا‬ ‫الرجل أنه لا يصرف حتى يصح أنه‬ ‫ذلك صرف ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬يصرف‬ ‫يصح إلا للفسل لم يصرف وان كان دون‬ ‫ونفي بعض القول أنه يصرف أثمر أم لم‬ ‫ما لميثمر & وان كان قد أثمر لم يصرف &‬ ‫الفسح الشرعي وهو ثلاثة أذرع ‪ .‬فان‬ ‫يثمر ‪ 5‬وهذا إذا لم يكن بينه وبين الرجل‬ ‫نايفا فيحتذى به هذا المذهب وهومردود إلى‬ ‫خوض‬ ‫كان هذا القرين زوده أو‬ ‫حكام المسلمين لانهم هم الناظرون في مصالح الرعية ‪ .‬وهذا إذا لم يكن المناف‬ ‫عليه غائبا أويتييا أأوعمى أوما أشبه ذلك ممن لا تقوم عليه الحجة وان كان‬ ‫لهؤلاء وكلاء ولم يطلبوا ‪ .‬فترك مطلب الوكلاء لم يزل حجة من ذكرنا وما أشبههم‬ ‫وان اتفقا ‪ 0‬أعنى رب القرين ورب المال “‪ ،‬أن يؤخرا ذلك ويكتب صاحب‬ ‫القرين لرب المال بخط جائز ولفظ ثابت متى ما طلب منه صرفه ‪ . .‬صرفه ‪.‬‬ ‫هذا ثابت عليه في حياته وينظر فيه بعد موته لأني لم أحفظ فيه شيئا ولو قال قائل‬ ‫بزواله لم يبعد ذلك عن الصواب لأشياء جاء بها الأثر } وان قال قائل بثبوته لأن‬ ‫& وان كان هذا القرين هو‬ ‫المال قد انتقل الى غيره ل يخرج ذلك من الصواب‬ ‫النايف بنفسه على رب هذا المال فان الحاكم يعلم هذا القرين بخط أوغبره‬ ‫فمهيا وجده زابلا صرفه عنه بقليل أكوثير بعد الطلب } وان كان فيه ضررمن‬ ‫_ ‪٢٣٢٢‬‬ ‫قبل أنه غوف فانه يزال من حينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن ناف على ماله قرين من مال جاره ثم مات من أناف‬ ‫على ماله القرين أوباع ماله هذا لآخر ‪ ،‬هل لورثته أومن باعه له حجة في صرف‬ ‫هذا القرين أم لا ؟ أرأيت وان انتقل هذان المالان جميعا لآخرين بموت أوشراء‬ ‫هل تكون الحجة باقية في هذا القرين لمن أناف على ماله ما لم يثمر أن تبطل‬ ‫الحجة بانتقال أحد المالين أكولاهما ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قال من قال ‪ :‬لصاحب المال حجته في صرف هذا القرين قبل‬ ‫أن يثمر كان وارثا أموشتر يا { كان باقيا من له القرين أوميتا أوبائعا هذا‬ ‫القرين ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إذا كان قرينا في حياة صاحبه ولم يصح انكار من عليه‬ ‫القرين فلا حجة له إذا مات صاحبه أو باع والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ونخلة المسجد إذا نافت على الغير وحكم الحاكم بصرفها‬ ‫وكان لا مخرج إلى صرفها إلا أن تضر على الغير أموال المسجد من اتلاف نخل‬ ‫أشوجر أو غبر ذلك ‪ .‬كيف السبيل إلى صرفها ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يقطع قطعا إن أمكن ذلك } وان لميمكن ‪ .‬قيل‬ ‫للطالب أترضى بوقعها في ملكك ‪ .‬فإن رضى فقد كفى المؤ ونة ‪ .‬وإن لم يرض‬ ‫ولم يقدر الوكيل على صرفها نظر في أمرها المسلمون } وما رأوا فيه الصلاح عملوا‬ ‫به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه في قطع ما أناف على مال الغير من النخل والشجر الذي‬ ‫غرسه بنفسه أكثر ما عملوا به أن على غارسه زوال ما تولد من غرسه ‪ ،‬وأحسب‬ ‫‪ .‬وسمعت الشيخ ناصر بن خميس يرفع في ذلك‬ ‫أن وجدت الاختلاف في ذلك‬ ‫اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لرجل ولم مجد حاكا‬ ‫‪ :‬وسا لته عن شجرة لغائب مشرفة على أ رض‬ ‫مسألة‬ ‫يحكم له بقطعها فقصد إليها فقطع ما كان مشرفا على أرضه ‪ .‬ما يلزمه ؟‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬لا شىء عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان ليتيم ولم يكن صاحبها غائبا وكان حاضرا بالغا ولم يكن‬ ‫الحاكم ينصفه ‪ .‬هل له أن يقطعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والنخلة المباعة بالخيار إذا مالت على أحد وخيف منها فييا‬ ‫عندي أنه جكم على بائعها بصرفها كيا قيل في الوهون أنه يحكم على راهنه‬ ‫بصرفه وللمشتر ي حجته على البائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫وما مال من الأشجار والنخل وناف من الأموال الموقوفة على مال الغير أو‬ ‫مال الغير على الأموال الموقوفة يصرف كله يوم الحكم مات محدثه أكوان حيا ‪. .‬‬ ‫أم تصرف الزيادة بعينها بعد الطلب والحكم في موت المحدث ونفي حياته ‪.‬‬ ‫أم م لدا !؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قول ان ا لحكم يوم يطلب المحدث عليه وتعلم‬ ‫‪ .‬ولوكا ن‬ ‫‪ .‬وا لرفعا ن إ لى ‏‪ ١‬لحاكم صرف‬ ‫‏‪ ١‬لشجرة وا لنخلة ف زاد بعد ا لطلب‬ ‫قدييا إلا أن يكون أصل المال واحد فقسم ووقع أصل الشجرة أو النخل في أرض‬ ‫} وأنا يعجبني ان‬ ‫إلا ما زاد‬ ‫الآخر ‪ .‬فإنه لا يصرف‬ ‫أحد الشركاء وفرعه في أرض‬ ‫كان الجار يرى الشجرة أو النخلة مائلة على أرضه ولم يطلب صرفها ثم طلب ©‬ ‫فإنها لا تصرف حتى يزيد ‪ ،‬أو تكون خخوفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والنخلة المتقورة والمنصدعة عن أصلها تصرف عن الجار أو‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫لذلك‬ ‫ذلك الجار أو عحتسبتب‬ ‫الطريق أو غيرهما إذا طلب‬ ‫‪٣٢٢٤٢‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كان المحدث حيا والنخلة بعد في ملكه ودخل شىعء من‬ ‫مسجد فعليه صرفه انصدع أولم‬ ‫أغصانها في أرض الجار أوفي هواء طريق أو‬ ‫ينصدع احتج عليه أو لم يحتج عليه ‪ .‬وكذلك في الشجر والجدر وغير ذلك ‪ ،‬أما‬ ‫ان كان صاحب النخلة أو الشجرة أو الجدار ورث ذلك من غيره أو اشتراه من‬ ‫محتسب‬ ‫غيره ‪ ،‬ولم يكن هو المحدث بيده أبوأمره فحتى يحتج بحجة من حاكم أو‬ ‫أجوار أو قائم بذلك & فإن طلب هوالحكم في ذلك ‪ ،‬ووقف عليه العدول من‬ ‫أهل المعرفة بذلك ‪ ،‬فيا رأوا صرفه صرف ‪ .‬ورأوا تركه ترك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والأشجار والنخل النايفة والمائلة على الأموال والطرق‬ ‫ولا ينظر أمات‬ ‫الجوائز وغيرها‪ .‬أيكم بقطع ما مال منها وناف يوم الحكم‬ ‫محدثها أم حي ويقطع حينئذ أم لا‪ .‬؟‬ ‫قول لا يصرف إلا ما زاد‬ ‫قال ‪ :‬أما ما ناف على الأموال ففيه اختلاف‬ ‫وقول يحكم بصرف ما دخل في هوى أرض‬ ‫عن يوم طلب المنيف عليه صرفه‬ ‫الجار كان الداخل حديثا أو قديما‪ .‬وأما الطرق فإنه يصرف عنها ما يضر بالراكب‬ ‫وأما مثل‬ ‫وهذا في الطرق الجوائز وطرق المنازل‬ ‫القائم على أرفع الدواب‬ ‫طريق تابع الماء وطريق المساجد وأشباه ذلك فلا يصرف عنها إلا ما يضر بالمار‬ ‫فيها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫وما ناف من الأموال الموقوفة على مال الغير وطلب ذلك من أناف على‬ ‫ماله أومال عليه فمصروف ذلك عندنا‪ .‬يأمر بصرف ذلك الحاكم ‪ .‬وحفظت عن‬ ‫الشيخ صالح أن ذلك يوم الحكم‪ {.‬وهو عنده أكثر القول‪ .‬وأما ما أناف على‬ ‫الأموال الموقوفة من مال الغير وطلب صرف ذلك ‪ .‬من له الحكم في ذلك وكيل‬ ‫المسجد والحاكم عن الصوافي وأمثالهاش فللحاكم أن يأمر بصرف ذلك على هذه‬ ‫‪_ ٣٢٥‬‬ ‫_‬ ‫الأموال المذكورة ولا يثبت عليها ما أضر بها متى صح ‪.‬‬ ‫شى ء منم‪٠‬‏ االنخل وا لشجرةأ و غيره من مال‬ ‫محجوز صرف‬ ‫وهل‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫القائم‬ ‫من‬ ‫على نظر الصلاح‬ ‫الموقوفة‬ ‫وجميع الأموال‬ ‫والصافية‬ ‫المسجد والمدرسة‬ ‫أين تكون؟‬ ‫جاز فمن‬ ‫سها ‪ .‬وإن‬ ‫قال ‪:‬أما القائم بها والذي له الأمر والحكم فجائز ذلك عندي على نظر‬ ‫الصلاح إذا كانت المصروفة ضارة على صاحبها ورأى الناظر القائم والمحتسب‬ ‫في ذلك صلاحا فجائزا والأجرة على أرباب لأموال لأن صرف ذلك يكون‬ ‫عليهم ‪ .‬وكذلك الأموال الموقوفة تكون عليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي حال الشجر الذي ينيف على الطرق والزور وأشابهه أمجوز للقائم أن‬ ‫يزيله من غير رأي أربابه‪ .‬أم لا‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬إن القوام بالحق من حكام المسلمين لهم أن يأمروا بصرف المضار‬ ‫عن الطريق التي يمر فيها المسلمون وليس لها حد ينتهي إليه } وأما الطرق التي‬ ‫للأموال خاصة وتموت فيها‪ .‬وكذلك التي تموت في البيوت فذلك يصرف عنها إذا‬ ‫طلب أربابها ما يحكم لهم بصرفه‪ ،‬وما لم يطلبوا فليس على المسلمين أن يعرضوا‬ ‫فها‪ .‬وأما في حد ما يصرف فقالوا يصرف عن الطريق ما يؤذي الراكب القائم‬ ‫على ارفع الجيال فوق الحملولة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ي مال ‪ 1‬و‬ ‫مال غير ‏‪ 1 6٥‬و شجرة‬ ‫مسا لة ‪ :‬ومنه رجل مشرفة على بيته نخلة ف‬ ‫بيت فطلب قطعها وضان ما يتلف من بيته بوقوعها عليه عند تركها عن القطع‬ ‫وعند قطعها إن سقطت على بيته ولا يخرح بسلامته في النظر عن قطعها‪ .‬ماذا‬ ‫تراه؟‬ ‫‪٢٣٢٢٦‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تقطع حتى تكون مخوفة وطلب قطعها قطعت وما أتلفت بسببها‬ ‫فعلى قاطعها ضيان ما تلف ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬حسن ما قال الشيخ إلا أني أحفظ أن الأشجار المغصنة مثل‬ ‫السدر والأثب وأشباهه فكل ما ناف غصن من شجرة على بيت أحد أوماله أو‬ ‫طريق جائز أومسجد قطع ذلك الغصن بنفسه وإن مالت جميعها ‪ .‬أما النخلة‬ ‫فيبان المخافة على الجار منها الاعوجاج وخروجها من حيز أرض مالكها فإذا‬ ‫كانت كذلك قطعت وإن اختلف الراوون فيها ‪ .‬فقال من قال ‪ :‬انها معوجة ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليست بمعوجة & فالوجه في ذلك أن يربط حجر في طرف حبل‬ ‫ويربط طرفه في زمارة النخلة ويحدر الحبل بحجرة حدرا لطيفا ‪ 0‬فإن سقط الحجر‬ ‫ته أاولطريق‬ ‫ي أو‬ ‫بجار‬ ‫في مال مالكها تركت بحالها وإن سقط الحبل في مال ال‬ ‫الجائز } أاولمسجد صرفت ‪ .‬هكذا حفظنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه في رجل عنده شجرة في ماله مثل سدرة أغويرها ثم أن‬ ‫أغصانها خرجت على مال غيره‪ .‬أيجوز له أن يلتقط شيئا من ثمرتها؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز له أخذ ما وجده من سدرته المائلة على غيره ‪ .‬ما لم يطلبوا‬ ‫صرفه فإذا طلبوا صرفه أزيل عنهم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬نعم ‪ .‬هذا لصاحب السدرة & وأما الذي مايله عليه‬ ‫السدرة فلا بوز له لقط ما وقع في ماله إلا بإذن صاحب السدرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي نخلة مالت على بيت رجل فطلب المائلة عليه صرفها‬ ‫وان قطعت فلا محرج لها من أن تقع على بيته فتهدمه أوجدارمنه۔ أحكم‬ ‫بصرفها وان سقطت أيضمن الذي أسقطها أم كيف الوجه في ذلك ‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬إن هذه النخلة المائلة قطعها وصرفها على مالكها لا يلزم ذلك‬ ‫صاحب البيت وعلى صاحب النخلة أن يحتال في إزالة نخلته‪ ،‬فإن لم يزلها فيا‬ ‫تولد منها من مضرة على صاحب البيت فهو لازم له وعلى صاحب النخلة‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫لأن النخلة حكمها حكم‬ ‫ما خر بت نخلته مزن البيت عند قطع نخلته‪.‬‬ ‫! صلاح‬ ‫الحائط إذا مال وأشباه ذلك ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفى الرحا إذا أحدثت في ساقية غير الساقية الأولية جعلت للكسار وقال‬ ‫المحدثون لهذه الرحا من أراد أن يصرف عن هذه الرحا فليصرفه والساقية الأولى‬ ‫قائمة بعينها‪ .‬أيجوز لهم ذلك إذا اجتمع جباة البلد على ذلك ‪ .‬أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الذي أحدث الساقية في ملكه أو ملك من أذن له‪ .‬وكان يسلك‬ ‫أمره والساقية الأولى قائمة بحالها‪ .‬وقال المحدث للساقية لأهل الماء ‪ .‬من أراد أن‬ ‫ولو‬ ‫هم هذ اا لقو ‪9‬‬ ‫فلا يلزمه شى ع بعد ما قا ل‬ ‫له ‪.‬‬ ‫ساقيتى فالرأي‬ ‫مرن‬ ‫ماعء‪٥‬‏‬ ‫يصرف‬ ‫خطفوا ماءهم في ساقيته ومر الماء على الرحى التى أحدثها إذا كانوا ممن يملكون‬ ‫ما ل‬ ‫بيت‬ ‫وما ع‬ ‫‪.‬‬ ‫لا يملك أ مره‬ ‫ومرن‬ ‫ا لمسحد وا ليتيم وا لغا نب‬ ‫ما ع‬ ‫مسا‬ ‫وأ‬ ‫على ا لقو ‪9‬‬ ‫السا قية المحدنة‬ ‫هذه‬ ‫ذه ا لرحى ولو مر الماء ف‬ ‫فلا يستعمل‬ ‫ا لمسليمن‬ ‫الذي فيه السلامة ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬وفي الذي يقتل الكلاب والسنانير من غير أن يحتج على‬ ‫أربابهن وشكى منه ربهن ‪ 3‬هل عليه حبس أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما كلب الراعى وكلب الصيد فلا يجبرز قتلهن ‪ .‬وان قتلهن قاتل بغير حجة‬ ‫فعليه الحبس وقيمة الكلب ‪ :‬قول ثيانية دراهم ‪ .‬وقول أر بعون درهما وقيمة‬ ‫السنور أربعة دراهم وقول ثيانية وعشرون درهما ‪ .‬وأما الكلاب الضواري فجائز‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قتلهن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والشىعء المخوف من الجدر وغيرها على الناس أوعلى‬ ‫أموالهم ‪ .‬أتقوم الحجة على أربابه إلا بالرفعان إلى الحاكم ‪ .‬وتقدمه على رب‬ ‫ذلك الشىعء المخوف أم ولتوقدم عليه أرباب البيوت أو الأموال المخوف عليها‬ ‫ذلك ؟‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫_‬ ‫قال‪ :‬أما في الحكم بالضيان فلا يكون إلا بقيام الحجة من الحاكم ‪ .‬وأما‬ ‫فيا بينه وبين الله فإذا تقدم عليه أحد ممن عليه الضرر في صرف ذلك الشىء‬ ‫المخوف فلم يصرفه الى أن أصاب ك شيئا فعليه الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كان جدار بين رجلين جذوعهيا عليه جميعا‪ .‬أو لأحدهما‬ ‫درس فعلى جاره أن يجعل حرييا لجدار جاره مقدار ثلثي ذراع ‪ .‬وكذلك رفعه‬ ‫قدار ما لا يمس الجدار السياد إذا أنكر ذلك جاره ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا كان من أراد أن يحدث كنيفا على جاره ففي ذلك‬ ‫اختلاف وأكثر القول أنه لا إنكار له إذا كان الكنيف تحت جدار من يحدثه ‪ .‬وإن‬ ‫كان تحت جدار الجار فعليه أن يبني له حريا عرضه ثلثي ذراع ‪ .‬وعليه اطفاء‬ ‫الرائحة من الكنيف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا وجد الجار المضرة من القصار للثياب © فإنه تصرف عنه‬ ‫الأذية إذا كان محدثا‪ .‬وعلى القاصر أن يفسح بقدر ما لا يؤذي جيرانه‪ .‬ولا‬ ‫أعلم في ذلك حدا‪ .‬وإن كان قدييا فهوثابت‪ .‬هكذا جاء في الأثر وهذا بعد‬ ‫الانكار في الحدث ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫وهل فرق في النايف على مال الوارث والمشتر ي وغيرهما أم لا‪ .‬عرفنا ما‬ ‫يثبت وما لا ينبت ‪ .‬وما يعجبك العمل من القول بصرف جميع النايف عند‬ ‫المطلب © أم صرف الزيادة في أملاك من يملك أمره ‪.‬‬ ‫إذ ا سلفا ا لنايف حتى صار موروثا فلا يزا ل ولاحجة ل ناف عليه‬ ‫قال‪:‬‬ ‫وإذا بيع والنايف عليه عالم بالبيع ‪ :‬قول له حجته ‪ .‬وقول لا حجة له على‬ ‫المشتري بعد البيع ‪ 0‬وكل نايف على من لا يملك أمره فهو مزال‪ .‬هكذا اتفاق‬ ‫علياؤ نا وإن سلف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٩٦٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن منثورة ابن عبد الباقي ‪ :‬وأما الأموال التي فيها النخل‬ ‫والشجر فأناف من الشجر على مال جاره فيا ناف من أغصان الشجر يقطع ‪ ،‬وأما‬ ‫الخوص إن كانت النخل من غير الحدود ثلاثة أذرع فلا قطع ي الخوص‪ .‬وإن‬ ‫كانت أقل من الثلاثة أذرع فيقطع ما أناف على من أناف عليه ‪ .‬وأما هي فقد‬ ‫أخذت مفاسلها وأثمرت فلا قطع عليها‪ .‬ولو كان أقل من ثلاثة أذرع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وإذا اشترى أحد مال وفيه شجر نايف على الجار هل عليه قطع ما ناف‬ ‫طلب إليه أو لم يطلب؟‬ ‫قال‪ :‬ليس عليه صرفه إلا إذا طلب إليه وحكم عليه بصرفه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا طالت المدة بعد أن آل إليه هذا المال ثم وجد الشجرنايفا‬ ‫على الجار ولم يعلم أنه ناف قبل شرائه أو بعده؟‬ ‫قال‪ :‬إذا لم يفسله هبونفسه فليس عليه صرف ما ناف إلا أن يحكم عليه ‪.‬‬ ‫وأما ارتفاع النايف عن الطريق فيعجبني إذا ارتفع ثيانية أذرع فلا يصرف على‬ ‫القول الذي يعجبني وأعمل عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل أراد أن يقطع أرضه أعليه أن يترك عزا في حافة‬ ‫أرضه ؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كانت أرضه جبلا فلا فسح عليه ‪ .‬وإن كانت غير جبل فإن أراد‬ ‫أن يقطع من أرضه ذراعا ترك ذراعا حرييا لأرض جاره ‪ .‬وإن أراد أن يقطع‬ ‫ذراعين ترك ذراعين‪ .‬وإن أراد أن يقطع ثلاثة أذرع يقطع ثلاثة أذرع ‪ .‬وإن أراد‬ ‫أن يقطع أكثر من ثلاثة أذرع فليس عليه أن يترك أكثر من ثلاثة أذرع على أكثر‬ ‫القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫وفي مال بجنبه ساقية جائز وخلف الساقية طريق جائز ‪ .‬ولم يكن لصاحب‬ ‫المال في وجين الساقية الذي بجنب الطريق شىعء من النخل ولا الشجر أيجوز له‬ ‫أن يجدر في وجين الساقية الذي يلي الطريق ويدخل الساقية في ماله إذا لم يكن‬ ‫ثمة ضرر على أحد في إدخال الساقية ‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬حكم الوجين للطريق ‪ .‬وليس لأحد بسط يده فيه بلا حجة إلا أن‬ ‫ملك متقدم ‪ .‬ولا أعلم في هذا‬ ‫أو‬ ‫روة‬ ‫جر أ‬‫يكون له سبب فيه مثل نخل أوشجدا‬ ‫غير ما ذكرته ‪ .‬وإله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن ادعى على آخر أنه فسل فسلا دون الفسح الشرعي عن ماله‬ ‫ويريد صرفه ‪ .‬أيكفي الحاكم أن لا يحضر عند الفسل ويحكم بينهيا في موضعه؟‬ ‫قال‪ :‬إذا أقر الخصم بالتعدي أمر بزوال ما تعدى به وإذا لم يقر‪ ،‬وادعى‬ ‫هذا فسلا قائيا طولب بالبينة‪ .‬فإن أحضرها كان الحكم ‪ ،‬والشهادة عند الفسل‬ ‫وإن لم يحضر أجَجل‪ ،‬وإن عدمها فللحاكم أن يخرج معه أو يخرج غيره نظرا في‬ ‫الأحكام ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وان ادعى الفاسل أن المفسول عليه أنه لم يعلم بالفسل إلا أن‬ ‫فقول يثبت‬ ‫‏‪ ١‬لفسل بلا عذر‪.‬‬ ‫ولم يصح ‏‪ ١‬لنكير حين‬ ‫يصح علمه ‪ .‬فإ ن صح علمهك{}‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫ولم‬ ‫بعدوراءه‬ ‫صح أنه غير حاضر يوم الفسل إلا أنه حضر من‬ ‫قلت ‪ :‬وإن‬ ‫يطلب إزالته مذ راه وطلب من بعد‪.‬‬ ‫يطلب من حينه‪ .‬وقيل له حجته إذا ل‬ ‫قال‪ :‬قد قيل تبطل حجته إذا‬ ‫يصح رضاه وقد اختلف في هذا فقال من قال‪ :‬إذا لم ينكر من حينه ‪ .‬وقول حتى‬ ‫ينسع ‪ .‬وقول حتى يدورفي الأرض‪ .‬وقول حتى يأخذ مفاسله‪ .‬وقول حتى‬ ‫يثمر ‪ .‬وقول له ححته ولو أثمر حتى ما ل يموتا أو أحدهما ‪ .‬وقول لا يثبت بموت‬ ‫‪٢٢٣١‬‬ ‫الحدث وإني يثبت بموت المحدث عليه بعضا يقول لا تموت الحجة بموته‬ ‫ولورثة ماله من المطالبة وإن كنا لم نعرفه نصا من آثارهم وإذا لم تثبت عليه أحكام‬ ‫العلم لعدمه في الأصل وحوى الجهل فيه فعلى هذا له حجته { ومطالبته حتى‬ ‫يصح عليه حكم الرضى ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن طلب منه اليمين أنه ما راه ولا رضيه قبل أن يرفع إلى الحاكم‬ ‫ما الحكم ‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬عليه اليمين أنه ما رضى بهدا الفسل الذي عليه ‪ .‬ويختلف في أنه ل‬ ‫يعلم بهذا الفسل لأن بعضا لا يثبت عليه الحجة برؤ يته‪,‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان كان حين الحكم فيه زود واقلاب وقال فاسله انه نسع ذلك‬ ‫بعد أن فسله وقال الآخر انه فسله وهي فيه ولم ينسعها من بعد ؟‬ ‫وقال‪ :‬الآخر أ نه فسله وهي فيه ولم ينسعها من بعد؟‬ ‫قال‪ :‬إذا صح الحدث لهذا الفسل فإن محدثه مأخوذ به حتى يصح ثبوته‬ ‫بحجة تثبته من بعض قول المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما الأعدل من القولين لا يزال بعد أن نسع أقلابا أو لم يزال حتى‬ ‫يثمر‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬كل القولين صواب وقيل مزال حتى يصح رضى المحدث عليه وإن‬ ‫أزيلت قبل أن تثمر فهو وسط بين القولين‪ .‬وهو حسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أراد الوالي أن يقيم وكيلا ليخاصم ليتيم أناف له قرين‬ ‫على مال جاره‪ .‬وأنكره عليه جاره‪ .‬هل يحتاج هذا الوكيل إلى صحة أن هذا‬ ‫القرين لليتيم فلان أم إذا صح ذلك عند الوالي فيكفيه؟‬ ‫قال‪ :‬لابد من البيان إما بينة أشوهرة يرتفع بها الريب وهو أجوز من‬ ‫الحاكم في هذا لأن الحاكم لا يصرف إلا أن يصح ببينة عدل أن هذا المال لهذا‬ ‫اليتيم ‪ .‬ولو كان الحاكم يعرفه وقال من قال له أن يحكم بعلمه ‪ .‬وأما الوكيل فله‬ ‫أن يحاكم بعلمه وبالشهرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد‪:‬‬ ‫وعمن في ماله نخلة لغيره وقيعة أأوصلية وتحتها صرم فاراد صاحب المال‬ ‫زوال ذلك الصرم من ماله هذا‪ .‬هل له ذلك‪ .‬أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬نعم له ذلك ويحكم له بصرفه إلا أن يترك الانكار عليه والطلب في‬ ‫صرفه إلى أن أثمر ثم طلب بعد ذلك صرفه فليس له صرف ذلك الصرم بعد‬ ‫ثمرته وقد ثبت بالثمرة‪ .‬وترك الانكار هكذا حفظته من اثار المسلمين‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وأما الذي فسل فسلا في ماله قرب مال جاره فيا دون ثلاثة‬ ‫أذرع ‪ .‬ولم ينكر عليه جاره ذلك إلى أن نسع الصرم أقلابا ثبت ذلك ولا يحكم‬ ‫بصرفه على القول الذي نعمل عليه ‪ .‬وقول أنه لا يثبت عليه ذلك الفسل وله‬ ‫صرفه عن ماله ويحكم له بذلك إلا أن يكون ذلك الفسل أثمرعلى السكوت‬ ‫وترك الانكار‪ .‬وقول أنه يحكم بصرفه ولأوثمر الفسل إلا أن يموت الفاسل على‬ ‫السكوت وترك الانكار من الجار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا نبتت نخلة قريبة على أقل من ثلاثة أذرع إلى متى‬ ‫يكون انكارها ويجب صرفها وما صفة النخلة التي إذا أنكرها الجار صرفت ؟‬ ‫قال‪ :‬لا تثبت هذه النخلة حتى تثمر إذا كانت غير مفسولة‪ ،‬وإذا ادعى‬ ‫صاحب هذه النخلة أنها أثمرت فعليه البينة وأما المفسولة ففيها اختلاف ‪ :‬قول‬ ‫إذا نسعب أقلابا‪ .‬وقول حتى تثمر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن طلب صرف ما دخل في هوى ماله أو مال من هو وكيله ممن يملك‬ ‫نخل وشجر أيجوز للقائم بأمر المسلمين أن يأمر بصرف‬ ‫أمره أو لا يملك أمره من‬ ‫ذلك في الحال من غير تعليم ‪ .‬أم لا؟‬ ‫_ ‪_ ٢٣٢٢‬‬ ‫قال‪ :‬يجوز له ذلك على قول وإذا عمل بهذا القول فيكون في الجميع‬ ‫وليس له أن يتخير من ذلك إلا ما يراه إلى الحق أقرب ولا يحكم لهذا برأي ولهذا‬ ‫بغيره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا قطع المأمور بقطع الشواريف بأمر الحاكم شيئا من أموال‬ ‫الناس أو المساجد أو الوقوفات أو الأيتام والأغياب لم يلزمه حفظ ذلك ولا تسليمه‬ ‫إلى أربابه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي رجل طلب عند القائم بأمز المسلمين صرف ما أناف‬ ‫على ماله من مال رجل أومسجد ‪ .‬أيجوز للقائم بأمر صاحب المال ووكيل‬ ‫المسجد بصرف ذلك من غير أن يعلم ذلك ‪ .‬ويصرف الزيادة أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬قول له أن يأمر بصرفه حين طلب إليه من عليه ذلك من يملك أمره‬ ‫ألومن لا يملك أمره كان الذي أناف عليه ممن يملك أمره أمومن لا يملك أمره ‪.‬‬ ‫وقول إن كان من أناف عليه ممن يملك أمره فلا تصرف إلا الزيادة بعد التعليم‬ ‫له ‪ .‬وإن كان أناف على من لا يملك أمره فإنه يصرف‪ .‬وكل قول المسلمين‬ ‫صواب معمول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه وهل يجوز للقائم أن يأمر بصرف ما أناف في مال المسجد أو‬ ‫‪7‬‬ ‫غيره ممن لا يملك أمره أو من مال اليتيم من غير تعليم ومن غير إقامة وكيل ‪.‬‬ ‫ومن غير أن يأمر الوكيل بصرف ذلك‪ .‬إن كان لهم وكيل أم لا‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬إن أمكن الحجة على القائم بأمر من لا يملك أمره فحسن ذلك ‪.‬‬ ‫كان وكيلا أموحتسبا وإلا فواسع للقائم بأمر المسلمين أن يأمر بصرف ذلك من‬ ‫حينه‪ .‬وبعد التعليم على قول من قال‪ :‬بالتعليم وصرف الزيادة بعده‪ .‬والله‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة محمد بن صالح ‪:‬‬ ‫في الظفر الذي يكون بين نخل في أرض موات أيكون قاطعا وأحكامه‬ ‫أحكام الجدار وكان الظفر على عاضد الفلج ‪ .‬أيكون قاطعا أم لا؟‬ ‫)‪٢٢٣٤‬‬ ‫قال ‪ :‬أحفظ من الأثر أن الظفر إذا كان عليه طفال مبنيا عليه فحكمه‬ ‫حكم الجحدار والظفر نفسه بالحصى لا يحكم به أنه جدار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه والصرمة إذا كانت مائلة حائفة على الجار ث وكان محدثها‬ ‫ميتا أو بائعا وأراد الجار صرفها ‪ .‬أله ذلك أن تثبت عليه ؟‬ ‫قال‪ :‬ما دام المحدث حيا فللمحدث عليه حجته ‪ .‬وإذا مات المحدث‬ ‫فحتى يصح باطله لأنه مات وماتت حجته‪ .‬هكذا من طريق حجة المحدث ‪.‬‬ ‫وأما ثبوت الحدث على المحدث عليه إذا راه ولم ينكره فقول إذا نسع أقلابا‪.‬‬ ‫وقول حتى يدور بالجذب ‪ .‬وقول حتى يثمر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وإذا أمر الوالي عامله أن يصرف ما ناف على طريق المسلمين‬ ‫فقطع شيئا من الخوص والشجر بعد التقدمة على أربابه ‪ .‬أعليه حفظ ما قطع‬ ‫وتسليمه لأربابه أم إذا تركه في أموالهم يكفيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي نحفظه ان ما يقطع من النايف على سبيل الحكم من الحاكم‬ ‫لا يلزم الحاكم حفظه وكذلك عندي إذا أمر الحاكم غيره بذلك على وجه الحكم‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫منه بذلك فأمره كحكمه‬ ‫مسألة الشيخ حمد بن عمر‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫في رجلين اجتمعا على حدث بناء في بعض الطريق ومات‪ .‬أحدهما أيقام‬ ‫على الحي ويصرف ما أحدثاه إذا صح عليهيا بالبينة أم التوقف عن القيام أسلم‬ ‫لأجل موت المحدث حتى يصح باطله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي إذا كانت الطريق غير مربوبة } فإن هذا المحدث‬ ‫مزال ومأخوذ به محدثه‪ .‬وإن كانت مربوبة ولها مالك ممن تثبت عليه الحجة من‬ ‫عاقل بالغ ‪ ،‬ولم يغير ولم ينكر‪ ،‬فلا يتعرض له ‪ .‬وله حجته مادام المحدث حيا‪.‬‬ ‫وعندي أن البناء والفسل يد على ما جاء في الأثر‪ .‬إلا أن يصح أن المحدث عليه‬ ‫أنكر ذلك قبل أن ينسغ الفسل أقلابا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٣٢٣٥‬‬ ‫الشيخ سالم بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة من خط‬ ‫فيمن ادعى على أحد أن له نخلة نايفة على نخلته أيأمره الحاكم بصرف‬ ‫النخلة النايفة بتقاررهما أم حتى يصح مع الحاكم ‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬أما في الحكم فحتى تصح نخلة المدعي عليه ‪ .‬وأما في الأطمئنانة‬ ‫فيأمر الحاكم بصرفها إذا اطمأن قلبه بتقاررهما ولم يرتب في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن كان يحتاج إلى صحة وعدم الصحة والمدعى عليه ضرر من‬ ‫النخلة المنيفة عليه أكوانت مخوفة ‪ .‬ما الوجه في إنصافه؟‬ ‫قال‪ :‬فعلى قول من لا يجيز ذلك إلا بالصحة فلا يدخل الحاكم في ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫حتى يصح عنده ذلك ‪ .‬ويجوز لمن أنافت عليه النخلة أن يحكم لنفسه في‬ ‫ذلك على‬ ‫بمثل ما يحكم له به الحاكم إذا عدم الحكم ‪ .‬وتبوز شهادة الشهرة في‬ ‫قول ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن كان يكفي تقاررهما فأنكر المدعي عليه أعليه يمين أنه ما يعلم‬ ‫‪1‬‬ ‫أن هذه النخلة التى يدعيها أنها له‪ .‬ويجب عليه صرفها؟‬ ‫قال‪ :‬فعلى قول من لا يرى ذلك إلا بالصحة فلا يمين في ذلك‪ ،‬وعلى‬ ‫قول من يرى الأطمئنانة فعليه يمين أنه ما يعلم أن هذه النخلة لهذا المدعي وأن‬ ‫هذه النخلة ليست له وما يعلم أن لهذا عليه حقا من قبل ما يدعي من هذه‬ ‫النخلة ‪ .‬وان قال وما عليه له حق قطعا ففيه رد اليمين على هذا القول‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان قال المدعى عليه أن النخلة المنيفة له ولغيره من حاضرين أو‬ ‫أغياب أوأيتام‪ ،‬أيؤمر بصرفها أم يؤمر بإحضار البالغين الذين قال المدعي عليه‬ ‫أنهم شركاؤه ؟‬ ‫قال‪ :‬يؤمر الحاضر بصرفها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا قال الشاكى أن هذه النخلة نايفة على ماله أموخوفة ولا يعرف‬ ‫ربها‪ .‬ماالحكم فإينصافه؟ `‬ ‫قال ‪ :‬فإذا صح عند الحاكم ولو بالشهرة أنهم لا يعلمون ربها جاز للحاكم‬ ‫أن يقيم وكيلا لربها يقوم مقامه فيما يجب له وعليه من قبل هذه النخلة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٦‬‬ ‫فسل أوجدار‬ ‫قلت‪ :‬وكذلك ما يجده الحاكم من حدث قرب الطريق أو‬ ‫مائل أو نخلة مائلة أو غحوفة أو مائل زورها أو شجرها ما الذي يأمر بصرفه قبل‬ ‫الحجة على ربه وما الذي لا يأمر بصرفه إلا بعد الحجة؟‬ ‫قال‪ :‬أما النايف من ذلك فيجوز صرفه قبل الحجة كان ني أيام حكمه أو‬ ‫قبل وآما البناء والفسل فيحتج على ربه لعل له حجة في اتيانه‪ .‬وإن كان ذلك‬ ‫قبل أن يكون حاكيا فلا يلزمه البحث عنه وله في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ا لشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫ومن نبتت صرمة في ماله أو قشا قرين تحت نخلته ومال على مال جاره‬ ‫أيكون هذا كالذي فسله بيده وعليه صرف ما ناف منه ولو لم يطلب إليه ذلك أم‬ ‫هذا كالذي ال إليه من غيره‪ .‬ولا يلزمه ذلك حتى يطلب إليه؟‬ ‫قال‪ :‬أما القرين النابت من أصل النخلة فهو مثل الفاسل على قول من‬ ‫ألزمه صرف ما أناف من فسله وأما الناشىء من غير فسل فلا أعلم عليه ذلك‬ ‫من غير قيام حجة عليه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫وإذا مالت نخلة على مال الغير حتى دخلت في هواء مال الغير فأنكرها‬ ‫الغير أوكان الغير ممن لا يعبر عن نفسه غير أنه لا مضرة في الناظر على المائلة‬ ‫عليه ‪ .‬أتزال من أجل دخولها في الهواء‪ .‬أم لا‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬على ما سمعته من الأثر أن النخلة إذا مالت عليه وأراد صاحب‬ ‫المال على هذا صرفها‪ .‬فإنها تصرف عنه في الحكم ‪ .‬فإن كان صاحب هذا المال‬ ‫لا يعبر عن نفسه وكان له وكيل أو وصي أموحتسب فإنه يقوم مقامه في الانكار‬ ‫وإن لم يكن له أحد فيقيم الحاكم له وكيلا يطلب صرف الضرر عن ماله ز ولابد‬ ‫من صرفها إذا مالت على صاحب المال‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وللحاكم أن يأمر بصرف المضار عن طريق المساقي‬ ‫والمساجد ومال الأيتام والأغياب & وليقيم لذلك من يقوم به ويحجر الناس أن يضر‬ ‫بعضهم بعضا فإذا جعل للذي يقيمه أن يحبس من امتنع عن صرف الأذى من‬ ‫طريق المسلمين إذا كان من حدثه كان له أن يحبس على ذلك بغير علم الحاكم‬ ‫ويكون قوله مقبولا عند الحاكم في رفعه إليه مثل ذلك وأنه قد احتج على صاحبه‬ ‫فلم يزله ‪ .‬وللحاكم قبول قوله وحبس من امتنع عن ذلك بعد إقامة الحجة من‬ ‫القائم بأمر الحاكم & ولا يحتاج ذلك الحاكم أن يحتج على ذلك المحدث مرة‬ ‫أخرى إذ جعله لمثل ذلك إقامة الحجة وانفاذ ما توجه له من معاني الحكم إذا كان‬ ‫ممن يبصر عدل ما يدخل فيه ويبتلي به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن المضار أن تدخل الشجرة في أرض غير صاحبها فإن أضر‬ ‫أصلها قطعت حتى لا تضر بياله ويقطع من العيدان والخشب ما دخل فوق‬ ‫منازل الناس وفي أموالهم ‪ ،‬وان ترفع لا تمس لهم بيتا ولا شجر إذا كان داخلا في‬ ‫سيائه لان لكل إنسان أرضه و وسياها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت أبا محمد الفضل بن الحواري عن نخلة أشوجرة مائلة على طريق‬ ‫جائز أو منزل قوم فطلب أصحاب المنزل أموحتسب الطريق قطع تلك النخلة أو‬ ‫تلك الشجرة‪ .‬هل لهم ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬نعم إذا كانت مائلة على منزل قوم أموالهم أعولى طريق المسلمين‬ ‫أمر أربابها بقطعها‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كانت لرجل محاضر أو امرأة محاضرة؟‬ ‫قال‪ :‬يحتج غليهم فإن قطعوها وإلا أمر الحاكم بقطعها‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى من يكون كرى القاطع لها؟‬ ‫قال‪ :‬على أربابها وكذلك ما بيع من أموال اليتامى والأغياب يكون كرى‬ ‫المنادي على أصحاب الأموال؟‬ ‫‪٢٢٣٨‬‬ ‫قلت ‪ :‬فخشب الشجرة؟‬ ‫قال‪ :‬خشب الشجرة لهم يرفع للغائب‘ وكذلك جذع النخلة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يكن للغائب أو لليتيم وكيل؟‬ ‫قال‪ :‬يقيم هم الحاكم وكيلا يقوم بحجتهم ويقبض لهم حصتهم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا ابتنى رجل دارا في أرضه قرب جدار رجل وألصقه بحد‬ ‫جدار الرجل فقال صاحب الجدار للذي ابتنى حديثا‪ :‬لا تبنى جدارك‬ ‫بجداري ‪ .‬فليس له أن يمنعه من ذلك لأنه قد استفرغ ما كان له إلا أن يكون‬ ‫جداره مضرا للجدار الأول فلا ضرر عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫ا اخرون‬ ‫بن قوم أرا د بعضهم ا ن محضر وكره‬ ‫أرض‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن‬ ‫كانت الأرض مشاعة كان عليهم أن يحضروا وإن كان كل واحد يعرف قطعته‬ ‫فليحضر من أراد أن يحضر على أرضه ولا يجبر الآخر‪ .‬وأما الشوافة فإن كانت‬ ‫أرض من كره ناحية من الأرض فليس عليه جبر ‪ .‬وأنت وسط الأرض فعليه‬ ‫الشوافة بقدر أرضه لأنه لا يمكن الشايف تركها فعليه بحصته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫القاضى أبى على ‪:‬‬ ‫مسألة عن‬ ‫غيب أ و حضر ‪ 1‬جبره ‏‪ ١‬لوا لي على‬ ‫ترا با على ظهر فلج لقوم‬ ‫وعمن طرح‬ ‫إزالته وإن لم يرفع أصحاب الفلج إذا كانوا أغيابا أم لا‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬ينكر عليه فعله ولا يحكم عليه بإزالته حتى يرفع إليه ‪.‬‬ ‫من لا‬ ‫قال المؤلف‪ :‬يعجبنى أن يحكم عليه بإزالته إذا كان أربابه غائبين أو‬ ‫يملك أمره‪ .‬وإن لم يرفع إليه لأن الوالي عليه القيام بمصالح رعيته ‪ .‬وأما إذا كان‬ ‫أربابه مالكين أمرهم حاضرين فلا يحكم عليه بإزالته حتى يرفعوا إليه لأنه يمكن‬ ‫رضاهم واباحتهم له ذلك ‪ .‬وترك النكير حجة فييا عرفنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي بيت إنسان وإلى جنبه بستان لقوم فأراد صاحب البيت أن‬ ‫يفتح كوة إلى بستان أولئك القوم يدخل منها الريح أيجوز له ذلك من غير أن‬ ‫يستأذن أصحاب البستان ‪ .‬أم لا‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬الذي عرفت أنه لا يجوز ذلك إذا كان البستان مما يسكن ‪ .‬وأما إذا‬ ‫كان البستان غير مسكون وفتح في جداره فلا بأس عليه في ذلك ما لم يلحق ضرر‬ ‫من ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الذي عرفت أنه لا يجوز ذلك إذا كان؛ البستان مما يسكن ‪ .‬أما إذا‬ ‫كان البستان غير مسكون وفتح في جداره فلا بأس عليه في ذلك مالم يلحق ضرر‬ ‫من ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونيمن له بستان على ساقية ورث ذلك من أبيه ‪ .‬وعلى البستان‬ ‫حضار هل يجوز له أن يجدر مكان الحضار جدارا أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬الذي عرفت أنه لا يجوز‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والحضار بالخوص يثبت إليه مثل الجدار أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدت في الآثار أنه لا يثبت اليد ولا يزيل الموات عن حكمها‬ ‫ومختلف في الجدار في الموات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا نافت شجرة ليتيم على نخلة رجل ومنعته الصعود إليها أله أن يقطع‬ ‫ما ناف منها على نخلته بإذن أم اليتيم أووليه؟‬ ‫قال‪ :‬جائز قطع ما ناف على نخلته على صفتك هذه‪ .‬وقول لا يجوز إلا‬ ‫بحكم حاكم مع وجوده أو حماعة المسلمين مع عدمه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫فسل في‬ ‫وفي رجل في ماله نخلة لمسجد ثم أنه فسل صرمة في قياسها أو‬ ‫زرعها هل يحكم عليه بإزالتهاش وإن تركها وعاشت هل لأهل المسجد أخذها بعد‬ ‫وقوع نخلة المسجد؟‬ ‫‪_ ٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القائم من النخل وإن فسل في حد ذرعها صرمة صرفت عن نخلة المسجد‬ ‫وذرعها وإن عاشت ودخلت في أرض بينها وبين القائم من النخل & فلها من ‏‪٠‬‬ ‫الفسل بحساب الذرع من الفسل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ومن له نخلة وقيعة في مال غيره هل له أن يبني لا دكانه في‬ ‫مال غيره‪ .‬وإن جاز له هل عليه إزالتها من مال غيره بعد أن تقع نخلته؟‬ ‫قال‪ :‬في إجازة ذلك له اختلافؤ‪ ،‬والذي يجيزه له فيلزمه إزالتها‪ ،‬أعني‬ ‫الدكانه‪ .‬من مال غيره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة الصبحى ‪:‬‬ ‫وهل يبرز للقائم بالأمر أن يأمر بصرف المنيف على الطرق النوافذ من‬ ‫حجة على ربه ولا يلزمه حفظ ما يقطعه وإن أممرناديه للناس وأمر بقطعه بعد‬ ‫ذلك من غير أن يحتج على أحد بعينه‪ ،‬ولم يعرف من تبلغه الحجة ومن تبلغه‬ ‫وفيهم الغائب واليتيم؟‬ ‫قال‪ :‬في الحكم فلا يثبت على أحد إلا بعد قيام الحجة عليه‪ ،‬فإن كانت‬ ‫له حجة وإلا أثبتت حجته بالحكم كالأيتام ومن لا يملك أمره وأما إذا تعارف‬ ‫بشىء من فعل الحاكم في بلده في رعيته ‪ ،‬فلا يضيق عليه بأن يجري عليهم رسمه‬ ‫الذي نسب منه وعرف به ممن عرف منهم ذلك دون من لم يعرف ولم تقم منه حجة‬ ‫وإن جاز له هذا أعجبني أن يحفظ المصروف لأنه لم تقم عليه حجة فيمتنعوا منهيا‬ ‫فيلزمهم حكم المخالفة التي تبيح منهم المحجور لأنه جاء الأثر أن الحكم لا ينفذ‬ ‫إلا بحجة يحتج بها على من تلزمه الحجة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان أمرت بالنداء وقلت للشراة ليسير وا إلى الطرق وكان معروفا‬ ‫عندهم أن مسيرهم لقطع النايف عليها وإن أمرهم بذلك ‪.‬أيسعني وأسلم لو‬ ‫قطعوا هم ما قطعوه؟‬ ‫‪٢٤٢١‬‬ ‫قال‪ :‬يعجبني أن يجعل لكل عمل من يحسنه ويقيمه على وجهه ولا يخالف فيه‬ ‫الحق ولا يلزم الحاكم إلا ما يقدر عليه ومهيا لم يقدر على شىء وضع عنه‬ ‫فرضه وان وجد المعين استعان به وان كره ففي جبره على المعونة اختلاف إذا‬ ‫كان قادرا عليها‪ ،‬ويلزم الحاكم القيام بها‪ .‬ولا يلزم هذا الحاكم صرف ما أناف‬ ‫على الطرق إلا أن يحتسب محتسب ويسأله الانصاف فعليه أن يبلغه فإن أقر‬ ‫من في يده ما ناف إنى لم آخذه بزواله وان أنكره فعلى المحتسب البينة أنه لهذا فإن‬ ‫وأخذ صاحبه بصرفه وغير هذا فضيلة ووسيلة فإن‬ ‫امتنع جاز للحاكم صرفه‬ ‫وافق الحق كان مأجورا‪ .‬وقال الشيخ خلف بن سنان ليس على الحاكم أن يحتج‬ ‫على كل أحد بعينه من الرعية ‪ ،‬بل تكفيه مناداة مناديه ‪ .‬وأما الغائب والمسجد‬ ‫ومن لا يملك أمره يقيم لهم وكيلا يحتج عليه{ ويجوز له صرفه بعد الحجة على‬ ‫الوكيل ويقيم وكيلا لحفظ المقطوع وبيعه‪ .‬ويكفي إذا قال الحاكم لأحد قد‬ ‫أقمتك وكيلا لكل غائب ويتيم ومسجد في إقامة الحجة عليهم فيما هو منيف من‬ ‫أموالهم على الطرق النوافذ ولو لم يعرف الأغياب والأيتام إذا كان الوكيل لا‬ ‫يعرفهم ولا أموالهم فإنه يسأل عنهم‪ .‬وتكفي الشهرة في ذلك إذا لم يكن أحد‬ ‫يدعيهن ولا يلزمه البحث عن الحجة إذا لم يعلم بها ‪.‬‬ ‫وعن ابن عبيدان قال‪ :‬فإن صرفوا نوايفهم بعد الحجة وإلا أمروا بصرفها‬ ‫ول أعلم أنهم اعتقدوا حفظ ما صرفوه لأصحابه إذا كان الصرف بعد إقامة‬ ‫الحجة ‪.‬‬ ‫وأما إذا أمر القائم بصرف النوايف بعد إقامة الحجة على أرباب الأموال‬ ‫ففي جواب الشيخ أبي سعيد أنه قال‪ :‬فإن صرفوا ما قد جاز صرفه ان لوأقيمت‬ ‫الحجة على أربابه فلا بأس بصرفه غير أن عليه حفظه وتأديته إلى أربابه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫فيمن أمر وكيلا له أن يحدث على الطريق ‪ .‬قلت له‪ :‬فإن كان لهذا الآمر‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫وكيلا في ماله وكان الوكيل يتجر‪ .‬من يعمل ذلك ويخلص الكرى ‪ .‬وقائم بذلك‬ ‫حتى فرغ منه‪ .‬ومات الآمر وهذا لا يعلم أنه حدث على الطريق‪ .‬هل تلزمه‬ ‫إزالته؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن امتنع عن ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬لزمه الحبس حتى يخرجه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان الآمر حيا والوكيل & والذي عمل ذلك بالأجر‪ .‬هل‬ ‫يلزمهم جميعا إخراج ذلك عن الطريق؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ث‬ ‫دمما‬ ‫حضمن‬ ‫أكان‬ ‫قلت ‪ :‬إذا‬ ‫قال ‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ماتوا جميعا؟‬ ‫قال‪ :‬يتحرى ذلك ويخرج من أموالهم إذا صح باطله ‪.‬‬ ‫فحال بين الوكيل والأاجير في إزالته‪ .‬هل لحم‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان الآمر حيا‬ ‫عذر أم لا يعذرهم الحاكم إذا صح إن هذا يمنعهم أن يزيلوه؟‬ ‫قال‪ :‬لا يعذرهم من إزالته [ ولا يزالوا في الحبس أويزيلوه‪ ،‬فإن اعترض‬ ‫فهم الآمر حبس أيضا حتى لا يعارضهم في ذلك ‪.‬‬ ‫فأراد صاحب السافية أن‬ ‫قلت ‪ :‬فإن أدرك في الطريق ساقية تسقى مالا‬ ‫يغير تلك الساقية من هذا الموضع الذي أدركها ويخرجها في موضع آخر من‬ ‫الطريق من أعلى أومن أسفل‪ .‬هل له ذلك إذا جعل هذا بدلا من تلك الساقية‬ ‫لا غيرها؟‬ ‫ولولا أن الاحداث المتقدمة أدركت كذلك‬ ‫قال‪ :‬ليس له ذلك على حال‬ ‫ما وسم لأحد أن يحدث على طريق المسلمين شيئا من الاحداث ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيا أناف على الطريق من الشجر والنخل هل يقطع؟‬ ‫‪٢٤٢٣‬‬ ‫قال‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لذلك حد من الرفع والقرب أم لا؟ غاية لذلك في الهوى؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ارتفع مالا يضر بالراكب من أرفع ما يكون من الركوبات وأرفع‬ ‫ما يكون من الحال الحاملات الدواب ‪ .‬فإذا ارتفع عن ذلك وآمن منه الضرر ‏‪٨‬‬ ‫فعلى هذا المعنى لم يعرض لذلك ‪ .‬وترك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يضر من ذلك حتى لا يمس الراكب على أرفع ما يكون‬ ‫من الدواب ويكون قائيا عليه؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي لأنه مباح له الركوب قائيا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والأملاك عندك مثل الطريق إذا ناف عليها شىء من هذا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬الأملاك عندي غير الطريق ويقطع ما كان في هوى ذلك المال‬ ‫إذا طلب ذلك ربه أبدا لاعانته له إلا أن يخرج في النظر والاعتبار أنه لا يضر على‬ ‫حال من أجل ارتفاعه فعندي أنه لا يصرف إلا الضرر‪ .‬فانظر في عدل ذلك‬ ‫ويوجد أنه إذا ارتفعت النخلة بقدر رمح ولم يكن داخلا في أرض الغير إلا‬ ‫سعفها‪ ،‬ولم تكن في ذلك مضرة في النظر لم تصرف‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬في الجدار إذا كان عليه كيام بالشوك ثم مات محدثه‪ .‬هل يثبت‬ ‫مالم يصح؟‬ ‫هكذا عندي ‪.‬‬ ‫قال‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن وقع الجدار ثم عاد الوارث أنشأه‪ .‬هل له أن يكمله مثل ما‬ ‫كان في الأول؟‬ ‫قال‪ :‬ليس له ذلك ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬هل يحكم عليه الحاكم بصرفه؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي ‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فهل له أن يضعه في غير موضعه من البيت على الطريق؟‬ ‫قال‪ :‬ليس له ذلك ‪ .‬ولا يزيد فوق ما كان في الأول‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيا الفرق بين الميزاب والكيام؟‬ ‫ا‪_ ٢٤ ‎‬‬ ‫قال‪ :‬الكيام تتولد منه ترك الأذية والكيام لا مضرة في تركه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيل في الخلا على الطريق إذا مات محدثه‪ .‬فالذي عندي أنه‬ ‫إذا أدركوا باب الخلا مفتوحا إلى الطريق لم‬ ‫قيل ليس على الورثة إزالته كذلك‬ ‫مالم يعلم باطله‪ .‬ولكن أرى عليهم إزالة ما حدث فيه منهم‬ ‫يكن عليهم سده‬ ‫من الأذى على الطريق ‪ ،‬فإن شاءوا أن يسدوا الباب‪ ،‬فذلك إليهم ولا يحكم‬ ‫وإنيا يحكم بسد الأذى‪ .‬وإن كان هذا الخلا على الطريق ومحدثه‬ ‫عليهم بسده‬ ‫قد مات وكان يطرح فيه التراب والناس يدخلونه كان عليهم بإزالة الرائحة عن‬ ‫الطريق إذا لم يكونوا هم الذين يحدثونها‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن ظفر باحدائثه يدخل هذا الخلا ويتنفس فيه‪ ،‬وللاستراحة ‪.‬‬ ‫هل يحكم عليه بصرف الأذى؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان معروفا بذلك على الادمان أخذ بذلك & وإن كان لا يد من‬ ‫على ذلك أمر ألا يعود إذا كان يتولد من فعله مضرة على المسلمين في طرقهم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا فسل الرجل في نخله فسلا ‪ ،‬وأناف خوصه على مال جاره ‪}.‬‬ ‫فإذا كان هو المحدث فيا تولد من فعله من مضرة كان عليه اصرافه ‪ ،‬ولو لم يطلب‬ ‫إليه صرف ذلك‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن فسل وأضر بجاره عروق نخلة من فسالته ‪ .‬هل يكون عليه‬ ‫إزالة العروق أم لا‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬لا أعلم أن أحدا يقول بذلك في صرف العاروق التي في أرض‬ ‫جاره ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬لمن يكون؟ لصاحب الأرض أم لصاحب النخل ‪ .‬فإن أراد‬ ‫صاحب الأرض أن يبدع أرضه فقطع عروق هذه النخلة ‪ .‬أله ذلك‪ .‬أم لا؟ ث‬ ‫قال‪ :‬العروق لصاحب الأرض۔ وله أن يحفر الأرض ويزيل عنه المضرة‬ ‫إذا كان قصده لازالة الضرر عن أرضه ‪ .‬وأما إذا أراد أن يحضره وقصد بقطعه‬ ‫الضرر بنخل جاره لم يكن له ذلك ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل ورث سدرة من أبيه مائلة على رجل ويطلب أن تقطعه‬ ‫عنه ما مال على بيته ‪ .‬هل له ذلك؟‬ ‫ولم يحتج عليه ‪ .‬فعندي أنه‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبت المائل من السدرة في حياة الميت‬ ‫يختلف في ذلك ‪ .‬قال من قال‪ :‬أن هذا ليس كالاحداث المحدثة مثل البناء وما‬ ‫يشبهه إذا ثبتت في حياة الباني لها‪ .‬وانها لا تزال إذا مات يصح أنها باطل ‪ .‬وإنا‬ ‫هذا المال يزال ولو ثبت في حياة الميت‪ .‬وقال من قال‪ :‬أن ذلك مثل البنيان‬ ‫المحدثة وأمثالها‪ .‬وانها لا تزال إذا ثبتت في حياة الباني ها حتى يعلم أنها باطل ‪3‬‬ ‫وأرجو أن ذلك يوجد عن محمد بن محبوب فأما المائل من ذلك بعد موت المالك ‪.‬‬ ‫فإن حدثه في ذلك مزال إذا طلب ذلك إلى الورثة ‪ .‬ولا أعلم في ذلك اختلافا‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وعن الحاكم إذا قال لرجل ما صح معك من الاحداث ‪ .‬فاحتج‬ ‫على من أحدثه وأمره بإزالتها هل يكون هذا اللفظ كافيا للمحتسبت ويكون‬ ‫حتسبا وحجة للحاكم وله أن يزيل ما صح معه من حدث إذا جعل له الحاكم‬ ‫قال‬ ‫ذلك‪ .‬وليس لأصحاب الاحداث حجة عليه فيا أزاله من الأحداث‬ ‫وعليه فييا أزيل ما صح من الاحداث إلا أن تصح عليه‬ ‫تكون الحجة له في ذلك‬ ‫البينة أنه أزال شيئا بالباطل ليس هو من الاحداث ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن جعل له الحاكم الاحتجاج في الاحداث ولم يجعل له إزالة‬ ‫شىع منها فأزاله برأيه ‪ .‬هل يكون عليه الضيان إذا كان الذي أزاله حدثا لورفع‬ ‫إلى الحاكم وصح ذلك ‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬إذا أزال مزالا في الأصل لم يكن عليه ضيان من طريق معنى‬ ‫الازالة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل عليه من ذلك توبة ‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان محقا لم يكن عليه توبة من ذلك ‪.‬‬ ‫_ ‪٣٤٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن فعل ذلك من غير أن يجعل له الحاكم & ولا أقامه فيه قبل‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أزال مزالا في الاتفاق لم يكن عليه شىء ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كان فيه اختلاف بعض يرى إزالته هل له أن يزيله؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان يجوز له ذلك في قول بعض جاز له ذلك مالم يحل بينه وبينه‬ ‫حتى يمنعه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والغائب إذا أحدث رجل في ماله حدثا فاحتسب له رجل من‬ ‫قرابته أو أجنبي فإن كانت غيبته لا تعرف أين هي أجاز الحاكم المنازعة له‪ ،‬وإن‬ ‫كانت غيبة معروفة أين هي فلا تجوز منازعة الرجل له ‪ .‬إلا أن يكون وكيلا في‬ ‫ذلك ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يجوز الاحتساب للغائب ولا تجوز مناعة أحد له إلا‬ ‫بوكالة ‪ .‬وقال بعض ان احتسب أحد من قرابته ورفع إلى الحاكم { فالحجاكم‬ ‫بالخيار ان شاء أقام للغائب وكيلا ينازع له‪ .‬وان شاء لم يدخل في ذلك ‪ .‬ولا يقبل‬ ‫ذلك من غير القرابة ‪ .‬وقال بعض ليس ذلك على الحاكم ولا يقبل ذلك إلا من‬ ‫وكيل كان قريبا أغوير قريب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وقيل يجوز لمن أحدث كنيفا في ماله بجانب الطريق إذا بنى عليه‬ ‫وليس له أن يجعل على الجدار كرا فيما دون‬ ‫جدارا مقدار البسطة فلا يمنع ذلك‬ ‫البسطة ‪ .‬وليس له أن يفتح بابا إلى الطريق لاخراج السياد من الكنيف“ ويحكم‬ ‫عليه أن يسده سدا لن ينفتح أبدا‪ .‬فإن حدث في الكنيف رائحة أمربدفن‬ ‫الرائحة لئلا تؤذي الطريق ‪ .‬فإن أدرك للكنيف باب إلى الطريق وقد مات محدثه‬ ‫وقد ترك بحاله{ فلا يحكم عليه بإزالته إلا أن تحدث من ذلك رائحة مؤذية ‪ .‬فإنه‬ ‫يخبر إن شاء يزيل الرائحة التى تحدث بسببه‪ ،‬وإن شاء فليسد الباب لئلا يؤذى‬ ‫‪٢]٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن الرجل يجد في الطريق الشوك فيسدعه فيأخذه أين‬ ‫يطرحه ‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬يطرحه حيث يجوز له من ماله أومال من يبوزله الانتفاع بيا له على‬ ‫معنى الاجازة في الاباحة ونحوه‪ .‬وقال من قال‪ :‬يطرحه على الشوك ان كان‬ ‫قرطا يطرحه على شوك القرط وان كان سدرا طرحه على السدر‪ .‬وان كان شرجيا‬ ‫قلت له‪ :‬فعلى هذا المعنى ان طرح أحد هذا على غير جنسه كان عليه‬ ‫الضيان؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي أنه يشبه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل عن طريق جائز إلا أنها تموت في الأموال هل لأحد أن‬ ‫يحتسب فيها بإزالة الحدث فيها؟‬ ‫قال‪ :‬ليس له ذلك إلا أن يطلب أحد من أهل تلك الأموال وينصف في‬ ‫ذلك ويزال عنه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيزال الحدث كله بمطلب الواحد دون أن يطلب الجحماعة؟‬ ‫قال‪ :‬معى أنه يزال الحدث كله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حدثا في طريق المسلمين ‏‪ ٠‬ثم رفع عليه إلى‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل أحدث‬ ‫الحاكم وصح حدثه مع الحاكم ثم مات قبل أن يحتج عليه بحجة يثبت بها‬ ‫الحدث أوقد احتج بأن ذلك له ‪ .‬ولم يأت ببينة وطلب الأجل في البينة‪ ،‬ثم هلك‬ ‫وطلب إلى ورثته أن يخرج الحدث قالوا إن المحدث قد هلك وماتت حجته‪ .‬هل‬ ‫قال‪ :‬يقوم الورثة مقامه ويحتج عليهم فإن جاعوا بالبينة وإلا خرج الحدث‬ ‫الحدث أيضا إذا صح أنه في طريق المسلمين ‪ .‬وقد‬ ‫أخرج‬ ‫وان ل محتجوا بحجة‬ ‫المال ويغرسه ويعمره } إن ذلك يدله ولو لم يشهد‬ ‫صح لرجل أنه يأكل هذا‬ ‫قيل إذا‬ ‫أنه في يده‪ .‬وأما إن صح أنه يعمله لم يكن له بذلك يد فيه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٨‬‬ ‫مسألة عن أبي سعيد‪ :‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫سئل عن رجل أحدث حدثا في ميزاب في منزله جعله في الطريق أوبنى في‬ ‫طريق وطولب بإزالته فدافع عن ذلك إلى أن غاب ‪ .‬هل يجوز أن يزال بعد غيبته‬ ‫إذا صح أنه هر الذي أحدثه‪ .‬وغاب؟‬ ‫قال‪ :‬إذا لم يعرف أين غاب هذا المحدث فهذا الحدث أوغاب حيث لا‬ ‫يناله حكم المسلمين من المواضع أزيل الحدث واستثنى له حجته إن كان له حجة‬ ‫تدفم ما أوجب عليه ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن أزاله رجل محتسب في غيبة الرجل‪ .‬ثم وصل صاحب الحدث‬ ‫فرفع عليه وادعى أنه كسر جداره أوقلع ميزابه أوغير ذلك ‪ .‬وأحضر بينة شهدت‬ ‫أن فلانا كسرهذا الجدار‪ .‬وقلع هذا الميزاب واحتج هذا إنه كان حدثا في‬ ‫الطريق ‪ ،‬ما يلزم المحتسب في ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قامت البينة أن فلانا كسرهذا الجدار لم يلزم هذا الكاسر لهذا‬ ‫لهوان هذا‬ ‫فر و‬ ‫لجدا‬‫الرافع عليه شىء حتى تشهد هذه البينة أن فلانا كسر هذا ال‬ ‫فإذا شهدت هذه الشهادة لزم فلان الكاسر ضيان ما أحدث ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن احتج هذا الكاسر المحدث أنه حدث في الطريق هل تكون‬ ‫هذه حجة تزيل عنه المطالبة فيما قد صح مع الحاكم؟‬ ‫قال‪ :‬إذا صح هذا الجدار لفلان واحتج هذا المحتسب أنه حدث ني‪.‬‬ ‫الطريق كان عندي مدعيا وعليه البينة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان هذا المحتسب أقامه الحاكم في البلد لازالة ما صح معه‬ ‫من الاحداث وكان هذا الحدث مما أزاله هذا المحتسب وخاصمه المدعى هذا‬ ‫الجدار في كسره‪ .‬وهل يسمع الحاكم ذلك منه } ويحكم له عليه في هذا الجدار‬ ‫الذي يقول المحتسب أنه كان حدثا في الطريق؟‬ ‫وقد جعله لازالة ذلك‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان في حال جعله الحاكم أزال ذلك‬ ‫وانفاذ الحكم فيه كان القول قوله إلا أن يصح أن فعله ذلك ‪ .‬باطل بالبينة ‪.‬‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان هذا المحتسب جعله الحاكم لازالة الاحداث بعد‬ ‫خروج المحدث ‪ .‬ألهذا المحتسب أن يزيل الحدث من الطريق في غيبة من أحدثه‬ ‫وقد كان احتج عليه هذا المحتسب في حضوره أن يزيل هذا الحدث من الطريق‬ ‫ولم يجمعهيا مجلس الحكم في هذا الحدث؟‬ ‫حيث لا يعرف‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان غيبة هذا المحدث حيث لاتناله الحجة‪ .‬أو‬ ‫كان للمحتسب إزالة الحدث إذا جعله الحاكم لازالة الاحداث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الذي عرفت إذا كان الخلاف قرب الطريق وعليه جدار رفعه‬ ‫يحكم بإزالته إلا أن تتولد منه رائحة فإن‬ ‫قامه وبسطه وليس له باب إلى الطريق‬ ‫تولدت فعلى صاحبه إزالة تلك الرائحة ‪.‬وأما إن كان له باب إلى الطريق أخذ‬ ‫صاحبه بسد هذا الباب إذا كان قريبا مانلطريق ما تؤذي رائحته‪ ،‬وأحسب اني‬ ‫سمعت أقل من خمسة عشرذراعا ‪ .‬وأما بقرب المساجد فالذي عرفت ان‬ ‫الخلا ‪ .‬إذا اذى المسجد أزيل الخلا ‪ .‬محدثا كان أوقدييا ‪ .‬إلا أن يصح أن الخلا‬ ‫كان قبل المسجد وفرق صاحب هذا القول بين المسجد والطريق والبانى للخلا‬ ‫‪.‬‬ ‫يؤخذ بإزالة حدثه ولو أقر أنه لغيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫ولم يطلب‬ ‫ومن نبت في مال جاره صرم دون ا لفسح ‏‪ ١‬لشرعي عن ماله‬ ‫صرفه إلى أن مات أو باع ماله ذلك‪ .‬وطلب صرف ذلك الوارث أو المشتر ى ‪.‬‬ ‫والصرم لم يثمر بعد‪ .‬ألهم صرف ذلك بلا اختلاف أم فيه قول أنه لا يصرف إلا‬ ‫مازاد من الصرم بعد طلبهم إذا لم يطلب ذلك الهالك أو البائع ‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬فيه اختلاف قبل أن يثمر‪.‬‬ ‫وطلب صاحب المال‬ ‫قلت‪ :‬وإذا مات صاحب الصرم أوباع هذا المال‬ ‫الآخر صرف هذا الصرم قبل أن يثمر واحتج عليه الوارث إنك لم تطلب صرفه‬ ‫إلى الهالك أو البائع } وأنا ورثته ‪ .‬فيا القول في صرفه؟‬ ‫قال‪ :‬فيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥ .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وقد أدركت الناس يمنعون الرفق من المرافق عن السارع‬ ‫الموافق كالماء من الأنهار والغسل والوضوء منها‪ .‬ودخول الأراضي والأسواق‬ ‫لعتاب بينهم لا له أساس ولا بالشرع مقاس‪ .‬وإنا هومن واذى‪ .‬وجور‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واعتداء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفي الوالي إذا أحدث على شىعء من طرق بلده الجوائز حدثا‬ ‫مضر بها مثل بناء بطين أو باب ضيق أو غير ذلك‪ .‬هل يلزمه إزالته ‪ .‬أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬قال أبو سعيد إذا وقع الحدث من المحدث وفي البلد قائم بالحق‬ ‫نقول يلزم القائم زواله‪ ،‬وقول لا يلزمه إلا أن يحتسب في ذلك محتسب ويطلب‬ ‫صرفه ‪ .‬فحينئذ يلزم الوالي تبليغه في زوال الحدث ‪ .‬وقيام الحجة على المحدث ‪.‬‬ ‫ولا أعلم في ذلك اختلافا وليس في ذلك أجل إلا بقدر إخراج الحدث في أسرع ما‬ ‫يكون‪ .‬وقال القاضي ناصر بن سلييان بن مداد رحمه الله ‪ :‬نعم لأن طرقات‬ ‫المسلمين لا حجة عليها وعلى المحدث البينة إن احتج أن حدثه قديم سابق ولا‬ ‫عليه إزالته راغبا فإن امتثل وإلا عاقبه بالحبس ‪ .‬فإن تماجن في الحبس أجر عليه‬ ‫الحاكم في صرفه من مال المحدث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يس‬ ‫خصرمبن‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ نا‬ ‫وفي جدار المسجد خيف منه فاحتج على وكلائه في صرفه فلم يصرفوه‬ ‫فانقض على أحد من الناس أوأتلف مالا‪ .‬هل يلزم الوكلاء ضيان ‪ .‬أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان عليهم ‪ .‬وعلى الحاكم أن يأخذهم بصرفه بعد ما يرفع‬ ‫إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن احتج عليه في صرف شىء أأوتلفه أبواعه ولم يصرفه‬ ‫ثم وقع فأضر نفسا أموالا أعليه ضيان أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬عليه الضان لأنه مأخوذ بصرفه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢٥١‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫والقاضي‬ ‫وعبد الله بن محمد‬ ‫وقد أجاز اللشايخ ناصر بن خميس‬ ‫عدى بن سلييان‪ ،‬وخلف بن سنان أخذ الدواب من الحروث واطعامها في‬ ‫قيمتها بعد الحجة والجهالة ‪ .‬وأجازوا ضرب الضواري من الحروث بالتفاق وهي‬ ‫الآلة ‪ .‬ورفعوها عن غيرهم وفيه نظر وعندي لا بوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والحمر الوحشية إذا لم يعرف فمن أرباب ‪ .‬وكثرت منهم المضرة‬ ‫على الناس‪ .‬جاز لأرباب الزراعة أن يحتالوا في صرفهن عن زروعهن إن قدروا‬ ‫على كفهن بدون القتل فهو أسلم ‪ .‬وإن لم يقدروا إلا بقتلهن جاز لهم قتلهن في‬ ‫موضع زروعهن ‪ .‬ولا يجوز قتلهن خارجا عن الزرع ‪ .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫وفيمن أحدث في ماله كنيفا قريبا من نخل جاره‪ .‬فقال له ان كنيفك قد‬ ‫أفسد علي ثمرة نخلي لأنها تسقط فيه وينجسها‪ .‬فأبعده عن نخلي ‪ .‬فقال‬ ‫المحدث انيا أحدثته في مالى ولا ألتفت إلى سقوط نخلك فيه ‪ .‬ولا أصرفه أبدا‬