‫‪....‬ا‬ ‫"‪7.‬‬ ‫ن‬ ‫‪:‬تا‬ ‫‪--‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اتلا"‬ ‫‪1. :‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫"‬ ‫‪..:‬‬ ‫نبز‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.-.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏"‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ا‬ ‫‪2.0...‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ا ‪:‬‬ ‫‪.‬نيوا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ها ‪ 1‬ز‬ ‫‪3‬‬ ‫لل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬ن‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫!‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪:‬ر‬ ‫نا‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬ل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫هفلت‬ ‫‪::‬‬ ‫اتنتاتل هنن‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ريخات‬ ‫ه‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هن ‪ ,‬ج‬ ‫‪1 :‬‬ ‫ةن ‪:‬‬ ‫|‬ ‫& ‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ببح‬ ‫ة‬ ‫جا‬ ‫‪..:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬ف‬ ‫‪:‬‬ ‫!‪4‬‬ ‫ز‬ ‫آ‬ ‫‪.‬‬ ‫ووجل رنوج‬ ‫‪:‬‬ ‫ذنت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. 5‬نلآ‬ ‫نعا‬ ‫‪:‬‬ ‫جين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:‬الكياجخا‬ ‫نجا ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫<‏‪٣‬‬ ‫‪-‬ت‬ ‫ن‬ ‫نا‬ ‫‪.‬‬ ‫نيزل‬ ‫باو‬ ‫‪:4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بيخ‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫نيل‪,‬‬ ‫‪.‬‬‫‏‪٨‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7,‬‬ ‫‪..‬‬ ‫نا‬ ‫‪:‬اك‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دلتس‬ ‫‪7 5‬‬ ‫‪.‬ناكا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪: :‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ان‬ ‫_‬ ‫‪7‬‬ ‫! ‪2-‬‬ ‫ك‬ ‫يللا‬ ‫وزارة التراث القومى والثختافة‬ ‫ج تحر‬ ‫كتابلناتالآثاز‬ ‫الواردة عاى الأولين والمتأخرين الفخار‬ ‫تأسيت القال‬ ‫السيرمرنابنغلقان سمحترالبوبسعير‬ ‫الجزء التاسع‬ ‫‏‪ ١ ٩ ٨٥‬م‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ١ ٤٠٥‬ه‬ ‫القبيحة الشرلية ومكتبتها‬ ‫ي‪.‬‬ ‫‪ :‬‏‪ ٧٠٠٨‬۔مطرح۔ملطة مين‬ ‫ص‪.‬ب‬ ‫ه‬ ‫الباب الأول‬ ‫لطر ق وصنوفها وا لأحد اث فيها‬ ‫ف‬ ‫وفي الميازيب والمياريق وفتح الأبواب‬ ‫‏‪ ١‬لما ناة وما أشبه ذلك‬ ‫وأحكام‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫عن الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫في رجل عنده مال وله مسلك من الطريق الجائز ثم اشتر ى مالا اخرله‬ ‫طريق من مال رجل وخلطهيا جميعا وأراد أن يتطرق من الطريق التي للمال الآخر‬ ‫لماليه جميعا فمنعه الرجل الذي عليه الطريق ‪ . .‬أله منعه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الطريق للال والبيوت فيها اختلاف ومعى أن أكثر القول ان‬ ‫الذي نحبه من الاختلاف ‪. .‬أما طريق المنازل فمن انتشى بيتا بجنب بيته أو‬ ‫يشتر ي بيتا بجنب بيته أن لا يمنع من التطرق للبيت الثاني من طريق البيت‬ ‫الأول ‪ ،‬وأما طريق المال فنحب أن لا يتطرق لماله الثاني من مال جاره إذا كره‬ ‫ذلك ‪ .‬والاختلاف في هذا أكثر وهذا الذي يميل إليه القلب لآن الطريق في المال‬ ‫أكثر ضررا من طريق المنازل ‪ .‬وأما السواقي فيجري فيها الأختلاف كيا يجري في‬ ‫الطريق ‪ .‬وبعض فرق بينهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }،‬وفي رجل له عيار على طريق جائز فخربت الجدر‬ ‫وانهدم عياره ولم يعرف رفعه ولا حفظه & وأراد أن يعمره ‪ . .‬أيجبوز له أن يتحرى‬ ‫ويعمره على ما يراه في تحريه أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬الذي معي أنه لا يمنع أحد من تجديد عياره في ملكه كان أرفع من‬ ‫الأولى وأخفض لا أن تكون الطريق مما يلي هذا الجدار أقل من الفنسح‬ ‫الشرعي ‪ .‬وكان في النظر في الزيادة في هذا العيار تولد مضرة على الطريق ‪ .‬فلا‬ ‫تحب أن يجدر الجدار الأعلى ما كان من قبل ولا يجوز لأحد أن يحدث شيئا تتولد‬ ‫منه المضرة على طريق المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬أويزيل‬ ‫بيته سطحا غير الأول‬ ‫ؤ ومن أراد أن بزيد ف‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫{ أ محجوز له ذلك من أجل ‏‪ ١‬لسيل لأنه يحرج‬ ‫سطحا أو يوسع ‏‪ ١‬لسطح أو يصغره‬ ‫على الطريق ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز ذلك إذا كان سيل البهوة وذلك الذي يزيده من قبل يخرج‬ ‫إلى الطريق إلا الزيادة لا يججوزله أن يزيل سطحا أشويئا منه إذا كان من قبل أن‬ ‫يزيده سيله لا يخرج إلى الطريق من ذلك البيت ‪ .‬قال الناسخ وفيا عندي والله‬ ‫أعلم أن السطح إذا كان له جرى له سيل على طريق المسلمين في السلف من‬ ‫الزمان واراد صاحبه صرفه فليس له أن يجعل ما اجتمع من سيل هواية من اسفل‬ ‫في طريق المسلمين ‪ .‬ولوكان في النظر والأعتبار أنه أقل مضرة من سيل السطح‬ ‫من أجل تفرقه في الأرض والنظر لاحظ له عندنا مع ورود الأثر ‪.‬‬ ‫وعندي أن هذا وما أشبهه من الأحداث على طريق المسلمين ‪.‬‬ ‫والأحداث مصروفة مزالة عنها إذا كانت مضرة بها ‪ . .‬هكذا حفظنا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأ لة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفيمن أراد أن يبني غرفة على سطح له في بيته وهي‬ ‫عالية على سطوح الناس وأراد أن يفتح لها أبوابا مقابلة لبيوت جيرانه &‬ ‫فاستاذنهم لفتح هذه الأبواب فأذنوا له ‪ . .‬أبوز له ذلك أم لا ؟‬ ‫جبرانه ولو أذنوا له ‪ .‬ولا‬ ‫‪ :‬لا عجب له أن يفتح مصابيح مقابلة بيوت‬ ‫قال‬ ‫يعجبنا الأذن في هذا } لأن هذا من الباطل ولا يجوز الأذن في الباطل ۔ ولا‬ ‫& وإن أراد أن يفتح مصابيح للروح فليفتحها إذا‬ ‫سطح بيته‬ ‫الجارعن‬ ‫يستغنى‬ ‫علا جداره مقدار ما يستر القائم الطويل على السرير ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا كان الجدار فيه جذوع لصاحبي المنزلين فحكمه فهيا وان كان‬ ‫لأحدهما جذوعا فقال من قال‪ :‬لكل ما تحت جذوععه ‪ .‬وقال من قال‪ :‬هبوينهيا‬ ‫نصفان وان لم تكن فيه جذوع لأحدهما فهو بينهيا نصفان } وان كان لأحدهما فيه‬ ‫جذوع من جانب فقال من قال حكم الجدارله ‪ . .‬وقال من قال له ما تمت‬ ‫جذوعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وما حد المكان الذي إذا قام فيه وقعد فيه أبصر منه من بيت الجار ما يضر‬ ‫به أهو إذا قام على المال أم إذا أخرج رأسه ودلاه في الممراق ‪ . .‬أم غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي لم يكن من البيان أكثر مما سمعت انه إذا كان لا ينظر بيت‬ ‫جاره من هذا الممراق إلا بمعالجحته مثل أن يصعد على شىع أويجىء عند الممراق‬ ‫لينظر ‪ .‬هذا لا يصرف ‪ .‬وإن كان ينظر بيت جاره إذا قام يمشي في غرفته‬ ‫لحوائجه بلا معالجة منه ‪ .3‬وإذا جلس ينظر بيت جاره ‪ .‬فهذا يصرف ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي رجل له أرض يمر إليها في مال رجل { فاشتر ى‬ ‫أرضا قريبة منها وأراد أن يمر إليها في مال الرجل الذي يمر فيه الى أرضه الأولى‬ ‫فمنعه الرجل ‪ . .‬أله ذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬إذا مرالى أرضه الأولى التي لها الطريق‬ ‫لم يحجر عليه أن يدخل أرضه الثانية من أرضه الأولى ‪ .‬وهو أكثر القول ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬والقول الآخر فييا عندي انه ليس له أن يمر الى أرضه‬ ‫الثانية من أرضه الأولى التي لها الطريق من قبل إذا لم يرض الرجل الذي عليه‬ ‫الطريق من قبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وفي الجدار إذا تنازع فيه رجلان وتداعياه فوجد لأحدهما‬ ‫فيه جذع مركب & وللآخر شىعء من الروازن مثل الرفوف مما يلي بيته ‪ .‬ما حكم‬ ‫ذلك الجدار ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما صاحب الروازن فليس له عندي بسبب الروازن أصل ‪ .‬وأما‬ ‫صاحب الجذع فإن كان جذع عليه عيار فقول أن الجدارله ‪ .‬وقول له موضع‬ ‫جذعه والجدار موقوف ‪ .‬والعمل عندي على القول الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وفي رجلين اقتسيا أرضا وأقر أحدهما أن عليه لصاحبه‬ ‫ساقية‪ .‬وطلب الآخر أن يكون له طريق تابع لينبع ماءه‪ .‬هل يحكم على المقر‬ ‫بالساقية بطريق تابع أو يحكم عليه بالمرور أم لا يحكم عليه بشىء غير ما أقر به؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المال غبر مجدد وأقر له فيه بالساقية ‪ .‬وكانت هذه‬ ‫الساقية إذا جدر فيهاماءه لما له سبقه ماؤه إلى مال غيره إذا مر في غير هذا‬ ‫المال ‪ .‬أوتكون في المال اجالة لغيره } فرفع عن موسى بن علي رحمه الله انه‬ ‫جعل لصاحب المسقى أن يمر في هذا المال على هذه الصفة لولم يصح له طريق‬ ‫من قبل ‪ .‬وأن في نفسه من هذا الحكم شىع إن حكم بطريق بغير صحة ‪ .‬ولم‬ ‫يرجع عن حكمه ‪ .‬هذا ما سمعنا من الأثر ‪ .‬وإن كان المال الذي أقر له فيه‬ ‫بالساقية محصونا فالجدرلا تكسر ‪ ،‬ويجعل له سبيلا للدخول الى مائه من‬ ‫الباب ‪ .‬ولا يغلقه عليه بغلق يمنعه عن الدخول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & ان الميزاب إذا كان على الطريق فضاع وأراد صاحبه‬ ‫تجديده فلا يجوز له إلا أن يضعه مثل ما كان من قبله في الرفع وعرض الميزاب‬ ‫وطوله ‪ .‬فان لم يقدر على ذلك فيقول لأحد ‪ :‬ركب لي هذا الميزاب مثل ما كان‬ ‫من قبل كان المأمور ثقة أغوير ثقة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ©‪ .‬وفي حارة لها سور وهو جدار حائط بجانب منها ثم بعد‬ ‫ذلك ضياع لمن حكمه ‪ .‬وهل يجوز لأحد أن يدخله في بيته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الجدار لأهل الحارة أصلا لهم ‪ .‬ولم يكن فيهم يتيم أو‬ ‫من لاتجوز عطيته في ماله واجتمعوا أن يعطوه أحدا فجائز لمن أعطوه ذلك أن‬ ‫يدخله في بيته ‪ .‬وان كان هذا الجدار لا يدري أي حال هو فتركه أولى ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي جدار بيت وقع على مال رجل & على من بنيان‬ ‫الجدار منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الجدار لصاحب البيت فإن شاء بنتى جداره ولم يكن على‬ ‫صاحب المال منه شىء ‪ .‬وإن كان المال مسكونا مثل المنزل وأراد صاحب البيت‬ ‫أن تكون المباناة بينهيا بنيان الجداربين المنزل والمال يكون بينها نصفين ‪ . .‬وان‬ ‫كان المال غير مسكون ‪ .‬ولم يكن من البساتين التي يدخلها الحرم للصلاة لم يكن‬ ‫على صاحب المال مباناة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ان كبس الطريق إن كان فيه صلاح للطرق وقصد‬ ‫الكابس لاصلاح الطريق بكبسه لا لصلاحه هو ولم تتولد من هذا الكبس مضرة‬ ‫‪ .‬لم يضق ذلك على الكابس ‪ .‬وكذلك استعمال‬ ‫يطل‬ ‫سهبو‬ ‫ل من‬‫ا أحد‬‫على‬ ‫الميزاب للطريق الى ماله إذا كان فيه صلاح للطريق لم يضق ذلك إذا لم تتولد منه‬ ‫مضرة على أحد ‪ .‬فان كان فيه مضرة على أحد ‪ ،‬ولم يرض إذا كان ممن لا‬ ‫يملك رضاه‪ .‬أمر المحدث بصرف حدثه من كبس أوميزاب ‪ .‬وكان عليه ذلك‬ ‫في الحكم ‪ ،‬وفيا بينه وبين الله ‪ .‬وأما إن انهدمت الطريق على بيت المال ‪ .‬ولم‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أحفظ فرقا بين المسجد وغيره‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي طريق واسع بين أموال قدر خمسة عشر ذراعا أأوكثر‬ ‫قد نبتت فيها أشجار تؤذي المارين فيه ‪ 3‬أعلى أهل تلك الأمول اصلاحه كله &‬ ‫أم إذا صلحوا من وسطه قدر ثيانية أذرع لم يكن عليهم اصلاح بقيته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم يعجبني بعد ثيانية الأذرع أن يحكم على أهل الأموال باصلاح‬ ‫ما خرج عنها ولا يقطع ما أ ناف عليها ‪ ،‬ولا باخراج ما نبت فيها ث فان كان ما‬ ‫نبت فيها تستحقه الطريق وكان بعد ثيانية الأذرع ‪ .‬وكانت له علة ترك اصلاح‬ ‫الطريق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫=©&} وفي طريق فيه ستة أبواب لمنازل وأموال وفي ذلك‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الطريق مضرة من شجر وأحداث من سواقي وغيرها ‪ . .‬أيحكم الوالي على من‬ ‫ماله أومنزله يلي ذلك الطريق ‪ :‬باصلاح ذلك الطريق شكى إليه أحد من‬ ‫المنازل أم الأهوال أم لا ؟‬ ‫أرباب‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يشك إليه أحد من أرباب هذه الطريق فليس عليه قيام فيها‬ ‫‪ . .‬وان شكى إليه أحد من أربابها كان صرف المضرة على من أحدثها على‬ ‫الطريق إن كان أحدثها على الوجه الذي لا يجوزه ‪ .‬وان لم يكن أحدثها فصلاح‬ ‫الطريق على جميع أربابها إذا كانت تخص أناسا محدودين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفيمن باع ماله بيع خيارأيكون إصلاح ما يليه من‬ ‫الطريق على المشتري بالخيار أم على البائع ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يقام عليها كليهيا لأنه ان تمم البائع البيع للمشتر ي‬ ‫أصلاحه ى وان رجع فيه كان له الرجعة في مدة الخيار ‪ .‬فان احتج عليهيا فان‬ ‫شاء أصلحه البائع وان شاء قال للمشتر ي ان يصلحه وكتب له ما غرم ‪ .‬فان‬ ‫أراد الفداء دفع له غرامته ‪ .‬وان تمم البيع فقد غرم المشتري على ماله ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي الوالي إذا أمر أهل البلد باصلاح طرقهم وأمر كلا‬ ‫منهم أن يصلح مما يلي ماله من الطريق ويحتاج الطريق الى اصلاح أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يقول على أهل الأموال ان يصلحوا ما يلي أموالهم‬ ‫من الطريق جاز ذلك على اليتيم والمسجد والغائب & إذا حكم الحاكم القائم‬ ‫بالأمر بهذا القول ‪ .‬ولا فرق عندي بين المالك لأمره } ومن لا يملك أمره إذا كان‬ ‫ذلك بالجبر ‪ .‬وقول تصلح الطريق من بيت المال إذا لم يكن لا مال ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬وفيمن خاف من السيل أن يهدم عليه منزله ويهلك من‬ ‫قوية جائز أم لا ؟‬ ‫اأ‬ ‫فيه من عياله ودوابه أله أن يصرفه عنه الى طريق جا‬ ‫سئز‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان لا يخاف من صرفه عن بيته على هذه الصفة هلاك أحد‬ ‫غيره في ظاهر الأمر لم يضق عليه ان يصرفه عن بيته عند هذه الضرورة مع اشهاد‬ ‫‪_ ١٠‬‬ ‫من أمكنه اشهاده انه لا حجة له على الطريق ولا على الساقية إلا من قبل العذر‬ ‫العارض له من قبل الضرورة ‪ .‬فان هلك بصرفه هذا الماء شىء من الآنفس التي‬ ‫يلزم فبها الضان أومن الأموال } لزمه عندي الضيان إذا كان صرفه لهذا الماء في‬ ‫موضع غير مباح صرفه له فيه إلا من قبل الضرورة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي بيتين كل بيت منهيا لآخر بينهما طريق جائز وهما‬ ‫متقابلان وسطوحهإا كاشف بعضها بعضا ‪ 3‬طلب أحد أربابها أو كلاهما أن‬ ‫يستر كل واحد منها صاحبه ‪ .‬أحكم على كل منها أن يبني في بيته جدارا على‬ ‫حده © أم يحكم عليهيا ببناء جدار واحد في بيت أحدهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذان البنيان لم يتكاشفا إلا بالسطوح ولم يكن أصحابها‬ ‫ساكنين في سطوحهإ فلا يحكم عليها بالمباناة ‪ . .‬وان كانوا ساكنين فإن‬ ‫اصطلحوا على أن يبني أحدهم في بيته دون صاحبه وإلا حكم على أصحاب‬ ‫البيتين بالستر عن بعضهم بعض إذا كان البنيان حدثين لأنه لا يمكن أن يكون‬ ‫الحاكم يحكم على أحد دون صاحبه ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كان سطح أحدهما حدثا في بيته أحكم عليه بالستر وحده ولو‬ ‫كان نايلرفع سواء أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في السطح المحدث والمتقدم إذا تكاشفا فلا أعلم بينهيا فرقا ‪.‬‬ ‫واما ان كان سطح أحدهما اخفض من صاحبه وكان علاولمرتفع بقدر السترة‬ ‫المحكوم بنيانها مثل قامة ‪ . .‬أوقامة وسطى ‪ . .‬فالستر على صاحب العلو ‪.‬‬ ‫وإن كان بينهيا أقل من السترة في الارتفاع فيبي صاحب الخافق بقدر ما يستره‬ ‫على صاحب العلو ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ب مقاى‬ ‫عصناحبه وليس عليه أكثر ‪ .‬ثم‬ ‫ثم‬ ‫من سطح بيته ‏‪ ١‬لى موا ت‬ ‫يطرح‬ ‫& وفيمن له ميزا ب‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يسيل من الموات الى طريق جائز ‪ .‬أتجوز له الزيادة والنقصان فيه قريب المسافة‬ ‫التي بين الطريق والموات أم بعدت أم لا ؟‬ ‫‪١١‬‬ ‫قال ‪ :‬أما زيادة السيل عنه غير ما كان قبل فلا يجوز ‪ . .‬وأما النقصان‬ ‫فلا يضيق إذا صرف عنه شىعء من سيل ذلك المكان وبقى منه شىء ‪ .‬وأما ترفيع‬ ‫الميزاب وتخفيفة فلا يضيق ذلك إذا كان المكان الذي يطرح فيه مباحا وليس فيه‬ ‫زيادة سيل على الطريق ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }،‬وفيمن طلب من أ هل حارته أن يسحبوا له معصرة‬ ‫فسحبوها وحدث على الطريق مضرة من سحاب المعصرة لا يمكن إلا بتضييع‬ ‫الطرق ‪ .‬وكان الذين يسحبونها بالأجرة من صاحبها فيعجبني أن يكون الخيار‬ ‫للقائم بالأمر إن شاء أخذه هووإن شاء أخذ الساحبين ‪ .‬وكذلك إن كان الأمر‬ ‫هم مطاعا عندهم ‪ .‬ولو لم يكن بالأجرة ‪ .‬وان كان غير مطاع فيعجبني ان‬ ‫يأخذوهم بذلك إذا اقروا على أنفسهم بذلك وان انكروا اخذ هو إذا صح عليه‬ ‫ذلك أوأقر ‪ . .‬وان كان يمكن السحب بلا تضييع طرق ‪ 0‬فليس على الأمر من‬ ‫تضييعهم شىعء ‪ ،‬ويؤخذ الذين ضيعوا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬القاضي ناصر بن سليان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن نذر دراهم لاصلاح الطرق هل يبوز ان يحدث قنطرة في بطن‬ ‫الطريق الجائز على ساقيه فلج جازر الطريق إذا تبين له الصلاح في احداثها بيا لا‬ ‫يشك فيه ‪ .‬وهل يبوز له اصلاح القناطر القديمة كيا كانت من قبل أوأصلح مما‬ ‫كانت ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما احداث القناطر على الطريق فقال من قال يجوز ذلك ‪ . .‬وقال‬ ‫من قال لا يجوز وجعله حدثا إذا انهار بذاته أوبأحد من المارين } ووقع عليه‬ ‫الضرر & فالحادث لذلك هوالضامن وان طالت السنون & فيا كان لاصلاح‬ ‫الطريق فيصلح به الطرق المعروفة ‪ 5‬وتترك القناطر التي تحدث ويبوزمنه اصلاح‬ ‫وتبديد ما خرب من القناطر السالفة القديمة كيا كانت من قبل ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١‬س‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كانت قنطرة بالجذوع وهي قديمة وضاعت ‪ .‬هل له أن‬ ‫يعملها بالحجارة والصاروج ويسلم الأجرة من تلك الدراهم ‪ .‬أم يجعلها كيا‬ ‫كانت من قبل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز تجديد القنطرة على ما كانت عليه بالحجارة والصاروج‬ ‫حيث لا تكون زيادة في عرضها إلا كيا كانت من قبل ‪ ،‬بل تبديد الصنع لا يأس‬ ‫بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬رحمه الله‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن بنى بيتا بقرب الطريق ومن قبل البناء كان سيل هذا الموضع الذي‬ ‫بنى فيه يجري على الطريق فسأل أحد من المسلمين أيجوز له أن يجعل ميزابا على‬ ‫الطريق ‪ .‬فافتاه أنه لايجبوز وأنه يجوز أن يجعل سرحا يسيل من حريم داره الى‬ ‫الطريق من علو بنيانه ‪ .‬فجعل ذلك ‪ .‬أيكون فعله هذا جائز أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل أنه لا يجوز أن يحدث على الطريق ميزابا ‪ .‬فان هي كانت‬ ‫مالك فحتى يؤذن له وإلا فلا ‪ .‬كذلك وان كان يجعل له سرحا في جداره يسيل‬ ‫عليه من داره ‪ .‬فلا أعلمه مما يجوزله فييا يبين لي فيه ‪ .‬وان كان حفظي أدركته‬ ‫فمن ادعى جوازه من المتأخرين فلا أقوى عليه ‪ ،‬ولا على العمل به ‪ .‬ولا أقول‬ ‫انه ممن يؤخذ عنه الفتيا بالرأي ولا أقول فيه ان له قوة علم تظهر له معي ‪ .‬ولا‬ ‫أدري أنه من رأيه ولا أنه أخذه بالتلقي له من غيره ممن له بصيرة نافذة في العلم‬ ‫إذا لم أفنحصه عنه ‪ ،‬ولا بان لي صوابه ‪ .‬وفي نفسي منه حرج ‪ ،‬والذي عندي‬ ‫فيه وأراه عدلا من الرأي في نظري على ضعف بصري أنه لا يجوز ولا أعلم له‬ ‫حدا مادام يجري على الطريق إلا أن تجمع متفرقة ولا يحوله فيها عن موضعه من‬ ‫قبل } ولا ينقله عن حاله ‪ .‬فعسى أن يجوز من غير ضرر يكون منه عليها به في‬ ‫النظر ان اتفق له‪ .‬وإلا فلا لأن في جمعه ضررا عليها وفي تحويله فيها ثباتا له من‬ ‫غير مكانه منها وكله في قول المسلمين لا بوز إلا أن بريه على تحويله فيها أو‬ ‫جعه تحتها‪ .‬فارجوفي القياس أن يلحقه معنى الاختلاف ويكون على أكثر ما‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫يخرج بالمعنى فيه من قولهم غير جائز له ‪ .‬وان هي كانت مملوكة لم يجز له أن يعمل‬ ‫فيها مثل هذا على حال إلا بالرضا فانظر في هذا كله ثم لا عمل إلا بصوابه فإن‬ ‫غير الحق لا يجوز قطها‪ ،‬وفي قصدي ان يسر الله لي أن أكرر فيه النظر‪ .‬واطالع‬ ‫فيه الأثر‪ .‬وأناظر فيه أهل البصر عسى أن يفتح الله فيه وجها من الحق غير هذا‬ ‫فإن الحاجة إلبه داعية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل المؤلف عن البيت إذا كان على مال أعولى طريق جائز‬ ‫أله حريم فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان في النظر تقع مضرة على البيت من قبل ثرى الماء من‬ ‫أجل سقى المال ‪ .‬وكان البيت والمال مستويين في الأرض ‪ .‬ولم يكن البيت أعلى‬ ‫من المال ‪ ،‬ولا أخفق منه ففي ذلك اختلاف ‪ :‬قول ان صاحب المال يفسح عن‬ ‫البيت بثلاثة أذرع ‪ . .‬وقول يفسح عن جدار البيت بقدر ما يرى العدول أن يرى‬ ‫المال ‪ 0‬ايلحق جدار البيت ويحتال صاحب المال بكل حيلة تجوز عند المسلمين‬ ‫لصرف الشرى عن جدار البيت وهذا هو أكثر القول © لقول النبي يلة ‪« :‬لا‬ ‫ضرر ولا ضرار في الاسلام» ‪.‬‬ ‫وأما الجدار ففيه اختلاف أيضا ‪ :‬قول هي قواطع ‪ .‬وقول انها ملك ولا‬ ‫تقطع وقول ان الجدر تكون قواطع عن القياس ‪ .‬ولا يكون قواطع عن الفسل‬ ‫وهو أكثر القول وأما إذا كان هذا البيت جداره على طريق جائز } وكانت الطريق‬ ‫واسعة قدر ستة أذرع أو سبعة أذرع أو ثيانية أذرع ‪ .‬ففي ذلك اختلاف أيضا‬ ‫قول ان للبيت منها ثلاثة أذرع } وقول ليس له أذرع في الطريق إذا كان الطريق‬ ‫تضرب الى جدار البيت إلا أن يكون الطريق واسعة في الصحراء أكثر من ثيانية‬ ‫أذرع ‪ .‬فللبيت منها ثلاثة أذرع ‪ .‬وأما إذا كانت الطريق أقل من ستة أذرع أو‬ ‫أقل من سبعة أذرع أأوقل من ثيانية أذرع ‪ .‬ولم تكن الطريق أرفع من البيت ولا‬ ‫أخفق منه ففي ذلك اختلاف أيضا ‪ .‬وأكثر القول أنه ليس للبيت ذرع في‬ ‫الطريق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل له ساقية في مال رجل آخر هل يجوز لصاحب الساقية‬ ‫أن يمر فيها متى أراد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن لمال هذا الرجل طريق في موضع من المواضع ‪ .‬فإنه‬ ‫يوجد في الأثر عن موسى بن علي رحمه الله أنه جائز لصاحب المال أن يمرفي‬ ‫ساقيته غير أنه يوجد أن في نفسه من هذا الحكم ‪ .‬ولم يرجع عن حكمه فييا يوجد‬ ‫عنه في الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل له مال بقرب الطريق وأراد أن ينطل أرضه أيترك‬ ‫للطريق حمى أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬يترك للطريق بقدر ما ينطل‪ .‬ان نطل ذراعا ترك ذراعا وان نطل‬ ‫ذراعين ترك ذراعين وان نطل ثلاثة أذرع ترك ثلاثة أذرع ‪ .‬وان أراد ان ينطل أكثر‬ ‫من ثلاثة أذرع فقول ليس عليه أن يترك من أرضه أكثر من ثلاثة أذرع ‪ . .‬وقول‬ ‫يترك بقدرما ينطل ‪ . .‬والقول الآول أحب الي من غيره ‪ .‬وإذا كانت أرضه‬ ‫جبلا فلا فسح عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي قوم أحيوا فلجا ‪ ،‬وجعلوا طرقا فيه أيكون حكم هذه‬ ‫الطرق حكم الطرق السالفة أم فهن تصرف غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت هذه الطرق تموت في أموالهم ‪ .‬ولم تكن من الطرق‬ ‫ولم تتصل هذه الطرق بالطرق الجوائز ‪ .‬فحكم هذه الطرق لهم خاصة‬ ‫النوافذ‬ ‫وليس سبيل هذه بسبيل الطرق السالفة ‪ .‬وان كانت هذه الطرق متصلة بالطرق‬ ‫الجوائز فاحكام هذه الطرق أحكام الطرق الجوائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل المؤلف عن النخل العواضد على السواقي الجوائز إذا‬ ‫كان بين النخلتين ستة عشرذراعا أوأقل أو أكثر أيكون حكم ما بينها موقوفا أم‬ ‫بينهما نصفان ويجوز هيا الفسل & إذا فسل كل واحد الفسح الشرعي عن حد ما‬ ‫تستحقه نخلة صاحبه ؟‬ ‫‪_ ١٥‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قول إذا كان بينيا أقل من سبعة عشر ذراعا فهو‬ ‫موقوف ولا يجوز الفسل بينهيا ‪ .‬والقول الأول أكثر ‪ .‬وقول ليس ليا أن يفسلا‬ ‫بينهما فسلا ولوكان بينهيا أكثر من سبعة عشر ذراعا إن كانتا على ساقية جائزة‬ ‫كانت واحدة منهيا لمسجد أوغيره إلا أنه يتفقا إذا كانا بالغين أعولى نظر الصلاح‬ ‫إذا كانت واحدة لمسجد أو الفسل كان يصلح & ولا ضرر وكان برضى منهيا‬ ‫جميعا ‪ .‬وقال من قال إذا كان بينهيا أكثر من سبعة عشر ذراعا فليس للنخلة إلا‬ ‫ثلاثة أذرع ‪ .‬ولا قياس لها في الأرض ‪ .‬وقال من قال إذا كان بينهيا أكثر من سبعة‬ ‫عشر ذراعا جاز فيا الفسل بينهيا فاذا أراد أأوراد أحدهما الفسل بينهما فيفسح عن‬ ‫نخلة الغير ستة أذرع ثم يفسل بعد ذلك ‪ .‬وهذا القول الآخر هأوكثر قول‬ ‫المسلمين ‪ .‬وإذا كان وراء النخل العاضدية موات وخلف الموات عيارة ‪ .‬وكان‬ ‫هذا الموات قدر ستة أذرع أأوقل ‪ .‬وكان مساويا للنخل العاضدية والعيارة ‪.‬‬ ‫ففى ذلك اختلاف ‪ :‬قال من قال هذا الموات بينهيا نصفان ولا يجوز العبث ولا‬ ‫الفسل فيه ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬للنخلة العاضدية ذراعان في الخراب ‪ .‬وقال من‬ ‫قال ذراعان في الخراب والعيارة ‪ .‬وقال من قال أن للنخلة العاضدية ثلاثة أذرع‬ ‫وهو أكثر القول ‪ .‬والباقي موقوف والايدي عنه مصروفة حتى يصح أنه لأحد ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان هذا الموات المساوي النخل العاضدية ثلاثة أذرع أأوقل من ثلاثة‬ ‫أذرع ‪ .‬ففي ذلك اختلاف ‪ :‬قال من قال ‪ :‬أن للنخل العاضدية مما يليها ني‬ ‫أرض القوم ثلاثة أذرع ان كانت الأرض خرابا ليست فيها عيارة ‪ .‬وان كانت‬ ‫الأرض عيرا لم يكن للنخل شىع في العيار ‪ .‬وقال من قال لها ثلاثة أذرع من‬ ‫خلفها كان عيارا أخورابا ‪ .‬ويعجبنا القول الأول ‪ .‬وإذا كان الموات والنخل‬ ‫العاضدية أعلى من العيارة فحكم ذلك الموات كله للنخل العاضدية ‪ .‬فاذا أراد‬ ‫صاحب العيارة أن يفسل فسح عن الموات ثلاثة أذرع ثم يفسل في الرابع ‪ .‬وإذا‬ ‫كان الموات والعيارة أسفل من النخل العاضدية فحكم ذلك الموات أيضا كله‬ ‫لصاحب العيارة على أكثر القول ‪ .‬فإذا أراد صاحب النخل العاضدية أن يفسل‬ ‫فسح عن الموات أيضا ثلاثة أذرع ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان وراء النخلة العاضدية موات وخلف الموات طريق ‪.‬‬ ‫كيف صفة جواز الفسل لأرباب النخل العاضدية ‪ .‬وكم تستحق النخل‬ ‫العاضدية من خلفها من الموات وكم تستحق منه الطريق ؟‬ ‫قال‪ :‬فإذا كان هذا الموات متساويا للطريق ومساويا للنخل العاضدية‬ ‫فحكم هذا الموات كله للطريق على أكثر القول ‪ . .‬ولا يجوز لأرباب النخل إلا‬ ‫مكان نخلهم الأول على صفتك هذه‪ .‬وأما إذا كان هذا الموات عرضه ستة أذرع‬ ‫أأوكثر‪ .‬وقول إذا كان عرضه ثلاثة أذرع أوأقل ‪ .‬وكانت الطريق قد استوفت‬ ‫حقها من العرض ثيانية أذرع على أكثر القول ‪ . .‬وقال من قال سبعة أذرع ففي‬ ‫ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال ‪ :‬للنخل العاضدية من خلفها ذراعان في الخراب‬ ‫والوجين ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لها ثلاثة أذرع في الموات الخراب ويكون ذلك حرييا‬ ‫لجناء ثمرتها ولا يجوز الفسل لربها في حريمها ذلك على أكثر القول ‪ . .‬وقال من‬ ‫قال‪ :‬ليس للنخلة العاضدية إلا ما قام عليه جذعها ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لها القياس‬ ‫والوجين وهو الأكثر مما لم يضر بها في نظر العدول وقال من قال ‪ :‬ليس لها ذرع في‬ ‫حريم الطريق إلا أن يكون الطريق واسعا ‪ .‬وأما إذا كان الطريق يتصل الى‬ ‫جذع النخلة فليس للنخلة ذرع في الأرض مما يلي الطريق على أكثر القول ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف استحقاق الطريق إذا كان شخطها أقل من ثلاثة أذرع‬ ‫يجعل أصل الطريق إلا شخطها القائمة عليه ‪ .‬ثم يكون القياس بينهيا بعد ذلك‬ ‫لم يجعل للطريق ثيانية أذرع أعني ذرعها تماما ‪ .‬ولوكان شخطها قدر ذراع ثم‬ ‫تستحق نصيبها بعد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان استحقاق الطريق الجائز قد اختلف فيه ‪ ،‬قال من قال ستة‬ ‫أذرع ‪ .‬وقال من قال سبعة أذرع ۔ وقال من قال ثيانية أذرع ‪ .‬وهو أكثر القول ‪.‬‬ ‫وان وجدت الطريق أعرض من ذلك & فيكون لها ذلك العرض كله ‪ .‬وقد‬ ‫اختلف المسلمون في حريم الطريق الجائز ‪ .‬فقال من قال ان حريمها من كل‬ ‫جانب عشرون ذراعا ‪ .‬وقال من قال حريمها من كل جانب عشرة أذرع ‪ .‬وقال‬ ‫‪_ ١٧‬‬ ‫من قال حريمها ثلاثة أذرع ‪ .‬وقال من قال حريمهامالم يضربها في نظر‬ ‫العدول ‪ .‬والقول الأول أكثر ‪ .‬وان وجدت الطريق ضيقة أقل من ستة أذرع‬ ‫فيكون الحكم فيها ولها على ما وجدت عليه حتى يصح أن أحدا ظلمها حقها‬ ‫وأخذ منها شيئا فيؤخذ الظالم برد ما أخذ منها قليلا كان أكوثيرا وعلى حكام‬ ‫المسلمين القائمين بأمرهم بمصالح طرق المسلمين ‪ .‬وصرف ما أناف عليها‬ ‫وأضر بها ‪ 0‬ولا بوز أن تمنع الطريق حقها الذي تستوجبه في الحكم من الذرع‬ ‫وما تستحقه من الموات المتصل بها ‪ .‬ولكن تعطى حقها كاملا إذا وجد لها شىء‬ ‫من الموات المتصل بها المساوي لهما ‪ .‬ثم يكون القياس بعد ذلك بينها وبين ما‬ ‫يقايسها على ما يوجبه الحق ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل تقايس هذه النخلة العاضدية ما خلفها من النخل في‬ ‫تستحق العيارة من الموات شيئا ثم يقسم بينها وبين النخل العاضدية‬ ‫العمارة وهل‬ ‫أم ليس لها من الموات شىعء إلا ما كان معمولا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ان النخلة العاضدية تقايس ما يقابلها من الجهات الأربع‬ ‫على أكثر القول ‪ .‬فاذا كانت النخل العاضدية تقابلها نخلة في العيارة وأراد‬ ‫صاحب المال ان يفسل بين النخلتين ‪ ،‬فإن كان بينهما أكثر من سبعة عشر ذراعا‬ ‫جاز له أن يفسل بينهيا ويفسح عن نخلة الغير ستة أذرع وان كان بينهما أقل من‬ ‫سبعة عشرذراعا ‪ ،‬فلا يجوز لصاحب المال أن يفسل بينهيا على أكثر القول ‪.‬‬ ‫وكذلك النخلتان اللتان للمسجد في مال رجل فإذا كان بينهما سبعة عشر ذراعا‬ ‫جاز لصاحب المسجد أن يفسل بينهيا على أكثر القول ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كان الموات الذي بين النخلتين العاضدتين عرضه أقل من‬ ‫ثلانلة أذرع من النخلتين الى حد العيارة ‪ .‬وكان على هذه الصفة ليس على‬ ‫أصحاب النخل العاضدية زيادة فسل فييا بين نخلهيا أأوراد رب المال أن يفسل‬ ‫في ماله ‪ .‬كم يفسح عن هذه النخلة العاضدية ‪ .‬ويكون حكم إذا لم يكن الموات‬ ‫أكثر من ذراعين لأصحاب النخل العاضدية أم لا ؟‬ ‫‪١٨‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الموات الذي بين النخلتين العاضديتين أقل من ثلاثة‬ ‫اذرع وكان هذا الموات مساويا للنخلتين والعيارة في الخفض والرفع ولم تكن في‬ ‫العيارة نخلة تقابل هاتين النخلتين العاضديتين ففي ذلك اختلاف ‪ :‬قال من‬ ‫قال ان حكم ذلك الموات كله للنخلة العاضديه إذا كان أقل من ستة عشر ذراعا‬ ‫‪ . .‬وقال من قال انه بينهيا نصفان ‪ . .‬وقال مهن قال ان للنخلة العاضدية منه‬ ‫ذراعان من خلفها إذا كان هذا الموات خرابا ‪ .‬وأما العار فليس ها منه شىء ‪.‬‬ ‫وقال من قال لها في كل شىعء ذراعان كان عيارا أخورابا ‪ .‬وقال من قال لها ثلاثة‬ ‫‪ .‬وقال من قال لها ثلاثة أذرع ان كان‬ ‫خراب‬‫أذرع من خلفها كان في عيار أو‬ ‫الموات خرابا ‪ ،‬وان كان الموات عيارا لم يكن للنخلة شىع في العيار ‪ .‬ويعجبنا‬ ‫هذا القول ‪ .‬فاذا أراد رب العيارة ان يفسل في ماله فسح عن النخلة العاضدية‬ ‫ستة أذرع ويحسب الموات في الذرع ‪ .‬فان كان هذا الموات المساوي للنخلة‬ ‫‪ .‬وان كان الموات خمسة أذرع‬ ‫والعيارة عرضه ستة أذرع فسل في ماله ستة أذرع‬ ‫فسح عن ماله ذراعين ‪ .‬وان‬ ‫فسح عن ماله ذراعا ‪ .‬وان كان الموات أربعة أذرع‬ ‫كان الموات ذراعين فسح عن‬ ‫كان الموات ثلاثة فسح عن ماله ثلاثة أذرع ‪ .‬وان‬ ‫وهذه كلها أحكام نظر ولليس‬ ‫ماله أربعة أذرع ‪ .‬وعلى هذا يكون الفسح في هذا‬ ‫المعاينة فيها كالخر ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الموات والنخلة العاضدية أعلى من العيارة فيفسح رب العيارة‬ ‫إذا أراد الفنسل ثلائة أذرع عن الموات ‪ .‬وكذلك إذا كانت العيارة أعلى من‬ ‫الموات والنخلة فيفسح عنها ثلاثة أذرع ‪ .‬وان كان الموات عرضه أقل من ثلاثة‬ ‫أذرع صار حكمه كله لأصحاب النخل العاضدية على أكثر القول ‪.‬‬ ‫ثلاثة عشر ذراعا‬ ‫قلت ‪ :‬وان كان بين النخلتين على هذه الصفة قدر‬ ‫في فيفسح عن كل‬ ‫وأربعة عشر ذراعا وخمسة عشر ذراعا وأراد رب العيارة الفسل‬ ‫الباقية عن الأثنى‬ ‫نخلة منها ستة أذرع ما بينها وأراد أن يفسل هنالك في الأذرع‬ ‫الوجين في موضعه‬ ‫عشر التي نسخها من هاهنا وهاهنا ‪ . .‬كم يفسح هنالك عن‬ ‫ذلك بين النخلتين ‪.‬‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الوجين الذي هوبين النخلتين عرضه ثلاثة أذرع‬ ‫وأراد رب العيارة الفسل في ماله فإذا فسح عن هذا الوجين ثلاثة أذرع لم يضق‬ ‫عليه الفسل عندي على هذا الوجين في فسل النخل والأشجار الصغار ‪ . .‬وأما‬ ‫الشجر العظام غير القرط فيفسح عن الوجين ستة أذرع ‪ .‬والقرط يفسح عن‬ ‫الوجين تسعة أذرع على أكثر القول ومثل هذا يحكمه النظر ‪ . .‬هكذا جاء‬ ‫الأثر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كان بين النخلتين العاضدتين اكثرمن ستة عشر ذراعا أو‬ ‫سبعة عشر ذراعا أيكون فيه قول أن بينهيا هوله ألووالي سيراف ‪ .‬فإذا كان كذلك‬ ‫وكان أيضا الموات الذي بينهيا وبين العيارة التى خلفها أقل من ثلاثة أذرع ‏‪٦‬‬ ‫فلمن تكون هذه المسافة التي هي فاضلة عن استحقاق هاتين النخلتين ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم إن ما بينبيا هوفي الحكم ليا ولوالي سيراف على قول ‪ ،‬إذا‬ ‫كانتا على ساقية جائز ‪ . .‬وقال من قال إذا كان بينها أكثر من سبعة عشر ذراعا‬ ‫جاز ههيا الفسل بينهيا ‪ ©،‬فإذا أرادوا أو أراد أحدهما الفسل بينهما فيفسح عن نخلة‬ ‫الغير ستة أذرع ثم يفسل بعد ذلك ‪ .‬وهذا القول هو الأكثر ‪ .‬وأما إذا كان‬ ‫الموات الذي بينهيا وبين العبارة التي خلفها أقل من ثلاثة أذرع فحكم ذلك‬ ‫الموات كله للنخلة العاضدية وليس لرب المال فيه شىء على أكثر القول وأما‬ ‫إذا كان الموات بينها أقل من ثيانية أذرع وأكث من ستة أذرع ففي ذلك‬ ‫اختلاف‪ :‬قال من قال انه بينهيا نصفان ‪ .‬ولا يجوز الفسل ولا العبث في هذا‬ ‫الموات‪ .‬وقال من قال للنخلة العاضدية منه ثلاثة أذرع ‪ .‬والباقي موقوف حتى‬ ‫يصح أنه لأحد بالبينة العادلة ‪ .‬ويعجبنا هذا القول وقال من قال‪ :‬إذا زادت‬ ‫النخلة في القياس على ستة عشر ذراعا أوسبعة عشرذراعا فييا بينها وبين ما‬ ‫يقايسها كان ها ثلاثة أذرع ‪ .‬وقال من قال يكون لها ثلاثة أذرع والفضل الذي‬ ‫يبقى من الأرض فيه اختلاف‪ .‬قال من قال‪ :‬إذا كان ما يليه أموال تشتمل عليه‬ ‫طريق أوغير ذلكؤ وانقطع ما تستحق من القياس كان حكم ما بقى حكم‬ ‫الأموال التي تشتمل على الموضع‪ ،‬فإن لم يكن كذلك فقول بينهما نصفان ‪ .‬وقول‬ ‫انه موقوف حتى يصح لأحد بالبينة العادلة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬والطريق إذا كانت تفرق من طريق جائز وتدخل في العيارة ني‬ ‫الأموال وتفضي منها الى طريق جائز أوبراح من الأرض & أتكون جائزة على‬ ‫هذا ولها ما جاء للطريق الجائز من الزرع ؟‬ ‫قال ‪ :‬فاذا كانت الطريق في المشاهدة بالنظر أنها طريق نافذة من طريق‬ ‫جائز ‪ .‬وتفضي الى طريق جائز وهي متصلة وظاهرة في الأموال والعمارة غير‬ ‫منقطعة ‪ .‬فاحكام هذه الطريق أحكام الطرق الجوائز ‪ .‬ولها ما جاء في أحكام‬ ‫الطريق الجائز من الذرع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان كان في بعض الأماكن حول هذه الطريق موات وفيه عاضد‬ ‫نخل أتكون للطريق ذرعها ثيانية أذرع ولو استفرغت ذلك الى أصول النخل ولم‬ ‫يبق للنخل شىء ‪ ،‬ولو كان ذلك كله لم يكن به تاثير مشى أم لا يكون للطريق‬ ‫إلا شخطها البين ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ان الموات حكمه للطريق على صفتك هذه ويكون للنخلة‬ ‫العاضدية من هذا الموات ثلاثة أذرع لجناء ثمرتها } ولا يجوز لرب النخلة الفسل‬ ‫في ذرعها على أكثر القول ‪ .‬ولم يكن به كله تأثير مشى فهوفي الحكم للطريق ولو‬ ‫استفرغت ذلك الطريق ثيانية أذرع فلها حقها تاما من هذا الموات & إذا كان هذا‬ ‫الموات مساويا للطريق والنخلة على أكثر القول ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كانت الطريق لم تستكمل ذرعها إلى أصول النخل أيكون‬ ‫قد انقطع حقها حيث قطعت عليها النخل والمسافة التي بين النخلتين على هذه‬ ‫الصفة لمن تكون ‪ .‬وهل تقايس هذه النخل بعضها بعضا على هذه الصفة لأنها‬ ‫لم تكن على ساقية أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فاذا كانت الطريق والموات المتصل بها المساوي ‪ ،‬وللنخل عرضهيا‬ ‫أقل من ثيانية أذرع ‪ ،‬وأكثر من ستة أذرع ففي ذلك اختلاف ‪ :‬قال من قال‬ ‫للنخلة العاضدية ذراعان في الخراب والوجين ولو لم تكن على ساقية } وقال من‬ ‫قال ان لها ثلاثة أذرع في الموات والخراب ‪ .‬ويكون ذلك حريمها لجناء ثمرتها ‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ولا يجوز الفسل بها فى حريمها ذلك على أكثر القول ‪ .‬وقال من قال ليس للنخلة‬ ‫العاضدية إلا ما قام عليه جذعها ‪ .‬وقال من قال إن لها القياس في الخراب } وهو‬ ‫الأكثر ما ‪ .‬يضر بالطريق في نظر العدول ‪ .‬وقال من قال ليس لا ذرع في حريم‬ ‫الطريق إلا أن يكون الطريق واسعا في الصحراء فللنخلة من حريم الطريق‬ ‫ثلاثة أذرع ويترك الباقي للطريق إذا كان الطريق واسعا ‪ .‬وأما إذا كانت المسافة‬ ‫التى بين النخلتين عرضها أقل من ثلائة أذرع مما يلي الطريق وكانت الطريق‬ ‫تصل إلى جذع النخلة فليس للنخلة ذرع في الأرض عما يلي الطريق على أكثر‬ ‫القول‪ .‬والنخل العاضدية التي في المال أوما يلي الطريق فإنها تقايس ما يقابلها‬ ‫من الجهات الأربع ‪ .‬ولولم يكن على الساقية في أقل من ثلاثة أذرع فإنها تقايس‬ ‫بعضها بعضا وتقايس وتقطم القياس على أكثر القول‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل تستكمل الطريق ذرعها في هذه المسافة التي بين النخلتين‬ ‫قلت‬ ‫أم م لدا !؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم تستكمل الطريق ذرعها تاما من هذه المسافة ‪ .‬ولوكان في‬ ‫القياس أن ذلك يكون خلف النخلتين مما يلي الطريق إذا كانت الطريق عرضها‬ ‫ثمانية أذرع على أكثر القول ‪ . .‬وقد اختلف فييا تستحق الطريق الجائز من‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫‪. .‬‬ ‫سبعة أذرع‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫‪. .‬‬ ‫ستة أذرع‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫نقال‬ ‫الذرع‬ ‫ثهانية أذرع وهو أكثر القول ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والموات الذي بقى خلف النخل من جانب الآخر أعني من‬ ‫‏‪ ١‬لطريق ومنعتها أ ن تستكمل ذرعها لمن يكون‬ ‫‏‪ ١‬لطريق وقد قطعت على‬ ‫جا نب‬ ‫حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فأما إذا كان هذا الموات خرابا ‪ .‬وكانت الطريق تصل الى جذع‬ ‫النخلة فليس للنخلة إلا ما قام عليه جذعها والموات تستحقه الأرض إذا كان‬ ‫الموات متصلا بالطريق ومساويا لها والموات خراب ليس بمعمور ‪ ،‬فهو للطريق‬ ‫على أكثر القول ‪ .‬وأما إذا كان هذا الموات الذي خلف النخلة من الجانب الآخر‬ ‫عيارا فهمولصاحب العيارة ‪ .‬وليس للطريق في العيار شىء ‪ .‬والجدرقاطعة‬ ‫لقياسها وهذا كله يحتاج الى نظر ‪ .‬هكذا جاء ال‪٤‬ثر‏ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٢٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وهل يجوز قطع الطرق الجوائز في زمن الخوف إذا كانت نية من يقطعها انه‬ ‫متى وجد الأمان أزال ما أحدث فيها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان قطعها أصلح في النظر لم يبعد جوازه عند الضرورة ويوجد‬ ‫عن الشيخ ناصر بن سلييان فيها لا يجوز سدها وهي سبيل الله للمارين ‪ .‬وان‬ ‫وقعت مخافة على أهل الحلة ‪ 3‬وأوجب نظرهم‪ .‬سد منفذ منها فجائزوليكتب‬ ‫إزالته بخط من يجوز خطه عند المسلمين متى أراد المسلمون زواله في حياته وبعد‬ ‫مماته فعليه زواله ‪ .‬ولا يجوز الحدث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن منثورة الشيخ سالم بن خميس بخطه‬ ‫مسألة‬ ‫ونيمن ببيته سطحا ن يجري سيل أحدهما على ‏‪ ١‬لطريق وأحدهما ف وسط‬ ‫ا لآخر‬ ‫وسيله ا لى ‏‪ ١‬لطريق مع سيل سطحه‬ ‫منها لضرر وصرف‬ ‫‏‪ ١‬لبيت وخاف‬ ‫لحاجته إلى ذلك مع الدينونة منه باداء ما يلزمه في ذلك والوصية منه بصرفه وتركه‬ ‫على حاله أيسعه ذلك على هذا أم لا ؟‬ ‫في كتاب الضياء أن من أشرع ميزابا على طريق المسلمين‬ ‫‪ :‬وجدت‬ ‫قال‬ ‫ولم يكن عليها مضرة فجائز له إجماعا ‪ .‬وأما ما أحبه ويعجبني هذا المبتلي أن لا‬ ‫يجعل ذلك وأن يزيل حدثه ويصبر للمضرة عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان لم يأمر بفعل ذلك قطعا بل قال لأحد أن سيل سطحي‬ ‫هذا يضر بالبيت هل يمكن جربه على السطح الآخر الذي يمر على الطريق ‏‪٥‬‬ ‫قال له لينظر فيه حين السجاج ولنرفعه لعله يجري عليه ‪ .‬فساق رب البيت ترابا‬ ‫وطلب أعوانا وطلب هذا الذي عرض عليه ذلك الكلام فرفعوه وأخرجوه على‬ ‫السطح الذي يمر سيله في الطريق الجائز النافذ ‪ .‬أيسع رب البيت تركه لحاجته‬ ‫‪ .‬ويعجبني ا ن يرده على ما كان عليه من قبل‬ ‫‪ :‬لا يعجبني له ذلك‬ ‫قال‬ ‫‪ . .‬وأما ما يوجد في الأثر من أمر التعريض & فقال من قال من عرض في شىء‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫ولم‬ ‫‪.‬‬ ‫في موضع ‏‪ ١‬لضان‬ ‫بتعريضه فانه لا يسعه وعليه ‏‪ ١‬لضيان‬ ‫انه يؤخذ‬ ‫وفي نفسه‬ ‫على ذلك وترك‬ ‫يقع منه جر‬ ‫‪ .‬ووقف عن تضمينه إذا‬ ‫عليه الضان‬ ‫ير بعض‬ ‫ذلك أسلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل في ذلك حيلة جائزة في تركه بوجه من الوجوه ومعنى من‬ ‫لا؟‬ ‫المعاني أم‬ ‫وفي جواب‬ ‫سها ولا أرا ها‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬ولا أقول‬ ‫‪ :‬لا يعجبني الحيل في هذا‬ ‫قال‬ ‫الشيخ صالح بن سعيد ان سائلا سأله عن مثل هذا فلعله قال يعرض لاهل‬ ‫فعلى معنى قول الشيخ ان فعل الجاهل ما يحتمل حقه وباطله فلا يضيق على‬ ‫صاحب الميزاب ‪ .‬وعلى معني هذا الأثر أن من وجد عبده يغيل من ماء مربوب‬ ‫أويسقي به فانه لا يجب عليه انكاره ‪ .‬وكذلك إذا احتمل الراكب ما ينكره‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫على المعاين الأنكار بالدين‬ ‫الحق والباطل فلا عجب‬ ‫العقول‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وفي طريق تخرج من حجرة وتمر في مال رجل وتنفذ الى طريق جائز ولبث‬ ‫أهل الحجرة يتطرقون في هذه الطريق إلى أن مات صاحب المال ‪ . .‬ألورثته من‬ ‫بعده سدها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان المرور من المارين في مال الممرور عليه بعلم منه إلى أن‬ ‫مات المارون ‪ ،‬وهم كانوا يدعون أن لهم ممرا في مال هذا ‪ 3‬فلم يغير ولم ينكر من‬ ‫غير تقية تثبت عليه لورثة من مات إذا كان يمر في هذا المال الى أن مات فهذا إذا‬ ‫لم تكن الطريق قائمة العين ‪ .‬وان كانت قائمة العين محدودة فهي شاهدة بنفسها‬ ‫والمدعى ابطالها عليه البينة العادلة ‪ .‬وأما موت الممرور عليه في ماله بغير ادعاء‬ ‫عليه في ماله ممرا فلا يثبت بذلك ممعرلى من كان يمر عليه في ماله ‪ .‬وإذا كان‬ ‫هذا المال يهاس ويسقى وبه أثمرشي فلا أعلم أن ذلك الأثريكون طريقا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & والطريق المربوبة لاناس شتى إذا أحدث عليها أحد‬ ‫حدثا تحبوز إزالته للبعض من أربابها دون البعض & وانكار ذلك أم حتى يجتمعوا‬ ‫كلهم على الانكار ؟‬ ‫قال ‪ :‬انكار البعض كاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫والطريق إذا كان تحته ساقية جائز تسقى لمن يملك أمره ومن لا يملك أمره‬ ‫‪ .‬من يلزم اصلاحها ؟‬ ‫فهلكت‬ ‫قال ‪ :‬إصلاح الطريق على أربابها إن كانت مملوكة وان كانت غير مملوكة‬ ‫فمن مالها ‪ .‬وان لم يكن لها مال ‪ .‬فقول من بيت المال ‪ .‬وقول على جيرانها‬ ‫وقول على كافة المسلمين من أهل البلد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا أحدث إناس فلجا قريب طريق الصحراء ولم‬ ‫يتركوا حرييا للطريق على ما جاء به الأثر ‪ .‬وفسلوا وجاء من بعد عامل ووجد‬ ‫العيارة قائمة على جانبي الطريق ‪ .‬ما الحكم ؟‬ ‫الطظريق وغيرها ويكون حريم‬ ‫عن‬ ‫فمصروف‬ ‫‪ :‬إذ ‏‪ ١‬صح الحدث‬ ‫قال‬ ‫الطريق على ما جاء به الأثر وإذا ل يصح بالباطل على من فعله ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا فرقت طريق من هذه الطريق الى قرب ساقية هذا الفلج‬ ‫قلت‬ ‫وماتت هناك وبان شخطها من الجانب الآخر على جانب الساقية واتصلت الى‬ ‫مكان بعيد أو الى طريق جائز ‪ .‬ما حكمها إذ قد قطعتها الساقية؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح أنها كانت طريقا قبل الساقية فهي أولى ‪ .‬وفي ازالة‬ ‫الساقية اختلاف إذا كانت بعد ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كانت تفرق من طريق جائز تلقي طريقا جائزا إلا أنها تموت‬ ‫في بعض الأمكنة لم يبن لها أثرا من قبل سيل أو غيره ‪ .‬وتبين أثرها بعد ذلك ما‬ ‫حكمها ؟‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يضرها ما يعارضها من السوأقي في وشل الشرجة إذا صح أنها‬ ‫طريق وإذا لم يصح فالسلامة في الوقوف ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والشخوط البينة في الصحاري ‪ .‬ما الحكم فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الشخوط تجىعء في الأثر إنها طرق وهي ثابتة ولا يجوزتغييرها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي المصابيح التي في البناء المشرف على الجار إذا أنكرها من هي عليه ‪.‬‬ ‫ما صفتها وإذا ركبت لما أبواب يكفي أم يحكم أن تسد بالطين ؟‬ ‫قال‪ :‬إذا لم تكن المصابيح مرتفعة بقدر قامة ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬قامة وبسطة‬ ‫فانها تصرف إذا قابلت بيت أحد مثل صفة أوقنت أدوهليزا أموجازة ‪ .‬قال غيره‬ ‫إن الملصابيح المحكوم بصرفها إذا كانت عليها أبواب بالخشب فلا يكتفى‬ ‫بذلك ‪ .‬ويحكم على ربها أن يسدها بالطين ‪ .‬هكذا حفظنا عن الأشياخ‬ ‫المتأخرين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والطرق في القرى أربع فاما الطريق الجائز فقول ثيانية أذرع‬ ‫وقول ستة أذرع ‪ .‬وان وجد أويسع من ذلك فهوبحاله ‪ .‬وهذا اذا صحت‬ ‫الطريق على أحد في ماله ولم يعلم ذرعها بالبينة ‪ . .‬وقال من قال ان اختلفوا‬ ‫جعلت سبعة أذرع وفي ذلك خبر عن النبي يلة انه قال ‪« :‬إذا اختلفوا جعلت‬ ‫سبعة أذرع» على معنى الرواية ‪ .‬وأما إذا أدركت فهي بحالها ولوكانت أكثر من‬ ‫ثانية ولا نعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل ان الطريق الجائز يكون عرضه ستة أذرع إلى ثيانية أذرع‬ ‫‪ . .‬وأمافي الحكم فستة أذرع ‪ .‬وطريق المنازل عرضها أربعة أذرع ‪ .‬وطريق‬ ‫الأموال للسامد وغير ذلك ثلاثة أذرع ‪ . .‬وأما طريق التابع للياء فذراعان وقول‬ ‫‪_ ٢٦‬‬ ‫ثلاثة أذرع ‪ .‬وما وجد في الطريق أوسع فهو بحاله ‪ .‬وحريم الطريق التي في غير‬ ‫القرى أربعون ذراعا ولا يحدث فيه حدثا ‪ ،‬وأرجو أن فيه اختلافا ‪ .‬قال قوم‬ ‫أربعون ذراعا من كل جانب ‪ . .‬وقال قوم عشرون من كل جانب ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والطريق إذا كانت من طريق جائز إلى أن تلقى طريقا جائزا‬ ‫ولولم يكن عليها شىعء من الأموال‪ .‬فهي طريق نافذ وحكمه أن يدع بحاله وهو‬ ‫جائزوان كان من طريق غير جائز الى أن يلقى طريقا جائزا فهو أيضا نافذ غير‬ ‫مقطوع لا يجوز قطعه إذا كان نافذا على الطريق الجائز ويدع بحاله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن طريق جائز تمر في مقبرة الصحراء من القرية أبوعيدا على‬ ‫ذلك أدركت ك أو القبور حادثة بقربها ‪ .‬هل يبوز لأحد أن يحفر قبر الميت مادون‬ ‫أربعون ذراعا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل حريم الطريق في الصحراء أربعون ذراعا ‪ ،‬ولا يؤمر أحد‬ ‫أن يحدث في حريم الطريق ‪ 0‬وذلك ممنوع ‪ . .‬لا يجوزلغير ولا لغيره ‪ .‬فان‬ ‫كانت هذه الطريق في الصحراء كانت قريبة أبوعيدة من القرية ‪ 0‬فكل ذلك‬ ‫سواء عندي ‪ ،‬ومعنى الصحراء الموات من الأرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حمل من الطريق ترابا وهي جائزة فقال من قال ذلك كله‬ ‫سواء قليلة وكثيرة محجور لأنه يمنع الناس وعليه صلاحه } فيجعل جميع ذلك ما "‪.‬‬ ‫كان قيمته وثمن في صلاح الطريق ‪ .‬وقال قوم ان أخذ من الطريق الجائز ما فيه‬ ‫مضرة اصلح ما أضر برد تراب مثله أو اصلاحه ولا تبعة عليه ‪ .‬وأما الطريق التي‬ ‫غير جائز فانها بمنزلة المربوبة ‪ .‬ولا يجوز الأخذ منها إلا برأي أرباب الأموال التي‬ ‫الطريق لهم ‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا لزم اصلاح الطريق أهل البلد فعلى قول من يقول ذلك هل‬ ‫للحاكم أن يأخذ باصلاح ذلك من أراد من أهل البلد ؟‬ ‫‏‪ ١‬لطريق جميع من يصلح بجميع صلاح‬ ‫‪ :‬قيل بجميع ‏‪ ١‬صلاح‬ ‫قال‬ ‫المسجد الجامع إذا لم يثبت على أحد غحصوص من أهل البلد ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وسئل عن تراب مطروح في الطريق الذي طرحه غائب حيث‬ ‫مسألة‬ ‫لا تناله الحجة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يستأجر من ماله ويخرج من الطريق ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فيطرح في ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا إن كان من حدثه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إذا كان جدار واقع في الطريق لغائب أهو مثل التراب ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي ويطرح في ماله ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فيجوز للمحتسب أن يخرج تراب الغائب واليتيم ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فاذا كان تراب في الطريق لا يعرف لمن هو ‪ . .‬أين يطرح ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه يفرق في مصالح الطريق أوفي موضع منها إذا لم يضر بها‬ ‫وقيل ان على الحاكم أن يزيل الأحداث ما أحدث منها فبحال حكمه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيا أحدث في الطريق قبل أن يكون حاكيا هل له تغيير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك إلا أن يجعل محتسبا في ذلك & وينهيه إليه ويجعل له‬ ‫الحجة في إزالة ذلك & ويحتج على المحدثين فإن انتهوا وأزالوا أحداثهم وإلا‬ ‫‪.‬أخذوا بذلك ‪ .‬وان انتهوا وإلا حبسوا إذا مددوا في ذلك بقدر ما يزيلوه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن استاجر رجلا يطرح له ترابا في الطريق من يؤخذ باخراجه‬ ‫الطارح أو الآمر ؟‬ ‫‪. ٢٨‬‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه الطارح لأنه المحدث وان صح الأمر على الآمر أمرا جب‬ ‫عليه ويكون مطاعا أخذا بذلك جميعا &‪ .‬مثل من يأمر صبيه أوعبده أومن له‬ ‫الطاعة عليه ‪ .‬فإن أقر على حال بانه أمره أن يطرح في الطريق & وانكر وقامت‬ ‫عليه البينة بذلك اخذا به جميعا } لانه يصح عليه مالا يسعه فإن أعدم أحدهما‬ ‫أخذ الحاضر بذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان غابا جميعا حيث لا تنالهم الحجة ‪ 3‬وأحدهما له مال والآخر‬ ‫؟‬ ‫اهل‬ ‫مس ل‬‫لي‬ ‫قال ‪ :‬يتجر من مال الذي له المال لأنها مأخوذان بذلك ‪ ،‬وكل واحد‬ ‫على الانفراد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسئل عن سياد في الطريق فقال رجل هذا السياد لنا هل يؤخذ‬ ‫بازالته كله حتى يصح على غيره ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال هذا لي ولفلان هل يؤخذ بازالته كله قبل مطالعة فلان ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يؤخذ به كله لأنه مقر بالحدث مدع للشرك ‪.‬‬ ‫‪ .‬هل يؤخذ به كله ؟‬ ‫‪ :‬فان صح له فيه حصة‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني ان يؤخذ به كله لدخول شركته في جمعية لأنه لا يتعرى‬ ‫من الجملة وتكون له أجرة بقدر أجر الآخر من ماله يحكم له على شريكه ؟‬ ‫قلت ‪ :‬وان كان سياد في الطريق لا يعرف لمن هوولا يقدر على صحته ‪.‬‬ ‫وأراد ا لحاكم صرف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني إذا كان القوام بالأمر متصرفين في ذلك وأمكن اخراجه في‬ ‫مباح يؤمن عليه من المباحات ‪ ،‬فان لم يمكن إلا بيعه كله اعجبني أن لا‬ ‫موضع‬ ‫الحاكم في ذلك ولا أصحابه ‪ ،‬ويؤخذ أرباب الأموال المشتملة على‬ ‫يدخل‬ ‫بصلاح الطريق فان اعتلوا في ذلك بعلة أجارهم الحاكم & إلى أن يكون‬ ‫الموضع‬ ‫ما صح من مثل هذا منه وتتولاه الرعية بالحكم من الحاكم لهم في ذلك ‪.‬‬ ‫اخراج‬ ‫‪- ٢٩٢‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يبوزللناس أن يطرحوا الساد أاولتراب يسمدوا به في‬ ‫الطريق يوما أيوومين أأوكثر لم يخمرجوه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس فهم ذلك إذا ثبت مضرة للطريق إلا طريق مملوكة باذن أربابها‬ ‫‪. .‬وأما إذا كانت لم تثبت فيه مضرة ولا أذى‪ .‬فلا يبين لى منعه لأن الطريق مباح‬ ‫الانتفاع بها ما لم يضر أويقع فيها على أهلها الاذى بمعنى ذلك الانتفاع ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا أحدث الصبيان حدثا في الطريق يؤخذون بذلك ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫ِ‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يحتج في ذلك على ابائهم وأوصيائهم ويخرج ذلك من مالهم إذا‬ ‫ثبت عليهم ذلك ‪ .‬وقيل ليس عليهم ذلك في أموالهم ‪ .‬وذلك على عواقلهم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسئل عن العبد إذا أحدث حدثا في طريق المسلمين أيؤخذ‬ ‫باحداثه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه يحتج على سيده فان كان معه حجة تزيل عنه الحدث‬ ‫وإلا أخذ بازالة الحدث من الطريق وغيرها ‪ .‬وقال ما أحدث العبد فهومتعلق في‬ ‫رقبته ‪ ،‬فان كان سيده غائبا وخيف من العبد استوثق بالحبس الى ان يحضر‬ ‫سيده ‪ .‬فإذا حضر سيده احتج عليه ‪ ،‬فإما أن يفديه بيا جنى أويدفعه فيباع في‬ ‫جنايته بيا فضل من ثمنه دواليه ‪ .‬وان كان السيد غائبا حيث لا تناله الحجة أقام‬ ‫الحاكم وكيلا يرفع عنه ويسمع له حجته وانفذ الحكم على في العبد بما صح‬ ‫عليه ‪ 3‬واستثنى للغائب حجته إذا حضر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل وضع في الطريق حجرا أوبنى فيها بناء أو‬ ‫خرج من حائط‬ ‫جذعا أو أشرع شرعا من جناح أوغيره أو ألقى شيئا من ذلك في‬ ‫_‬ ‫‪٢٣ ٠.‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫الطريق ‪ .‬أيضمن ما أصاب ذلك كله من نفس أو مال وعلى من يكون عليه ‪3‬‬ ‫أم علي عاقلته } وهل يجوز له ميراث من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الطريق في غير ملكه وقد فعل ما ذكرت فانه لكل ماأتلف‬ ‫من ذلك من نفس أو مال ضامن & فأما ما كان من مال فعليه فمياله ‪ .‬وما كان‬ ‫من نفس حرة فعلى عاقلته وله الميراث لأنه ليس بقاتل بيده ‪ .‬فان عثر في ذلك‬ ‫رجل فوقع على رجل آخر فيات أوتلف في ذلك له مال فالضيان عندنا على‬ ‫الذي أحدث ولا شىعء على الواقع لأنه بمنزلة المدفوع ‪ .‬وكذلك ان دفعه رجل‬ ‫فوقع على آخر وتلف هووماله فهو كذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ان نحا أحد شيئا من ذلك أوغيره عن وسط الطريق الى ناحية‬ ‫منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا غيره مغير عن حاله أو في وضعه غير مكانه الأول برىء الأول‬ ‫من الضبان وكان الضيان على الذي غيره إذا نحاه في الطريق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعمن ألقى في الطريق ترابا كبسه ليصلحه أو ل يرد صلاحه أو‬ ‫مسألة‬ ‫رشه بياء أهو بمنزلة الخشب والحجر أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان التراب مكبوسا غير مبسوط وهو مما يعثر بمثله فهو بمنزلة‬ ‫ما ذكرت ‪ .‬والملقى عليه الضيان أراد صلاحا أو لم يرده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعمن أشرع جناحا في الطريق الأعظم ثم باع ماله الذي‬ ‫أشرع منه شرعا فأصاب بعد البيع رجلا أموالا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ضيانه عندنا على البائع ما لم يغيره المشتري عن حاله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ان سقط منه مثقاب أو غيره فأصاب منه ما كان في‬ ‫الحائط ؟‬ ‫قال ‪ :‬يضمن ما كان ظاهرا في غير حقه وما كان في حقه فلا أرى عليه‬ ‫ضانا ‪.‬‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان اختلفا في الدعوى المصاب والمشرع ‪ .‬فعلى من البينة } أو‬ ‫كان المشرع قد باع ومات أو لم يبع ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا زال الملك على البائع ولم يبقرالاشراع ‪ .‬فعلى المصاب البينة‬ ‫باشراع المشرع واصابته ‪ 3‬وعلى المدعى عليه اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعمن أراد الاشراع في غير حقه أستاجر من يفعل له ذلك ‪3‬‬ ‫هل للأجير فعل ذلك على الجهل ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له أن يعمل لرجل يريد ظلم الناس ويفعل ما ليس له إذا‬ ‫كان يعلم ذلك فان فعل بغير علم فانه ضامن فيحال علمه لا أ صاب من علمه‬ ‫من نفس أومال كان ذلك المشرع في حق أحد أو طريق المسلمين ‪ ،‬فاذا عمل‬ ‫الأجير فالمستاجر ضامن لما أصاب شرعه وحدثه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعمن وضع في طريق حجرا أغويره ثم باعه من آخر وبرىء‬ ‫منه إليه فتركه المشتري في الطريق على عمد حتي عطب به شىء } فضيانه على‬ ‫البائع ما لم يتقدم على المشتري في اخراجه‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬على من تكون كفارة الجناية إذا تلفت نفس فيا أرى في هذا‬ ‫الموضع كفارة والديه على العائلة إن كان بعد التقدمه ‪ .‬وان كان قبل التقدمه‬ ‫فعلى عائلة البائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن أرض بين قوم مشاعة فأشرع فيها أحدهم بقدر حقه أو‬ ‫أكثر هل عليه في ذلك ضيان ما أصاب شرعة © فأقول انه ضامن ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان صب أحدهم في الأرض ماء ‪ ،‬فأصاب بذلك أحدا من‬ ‫شركائه أو غيرهم ‪ .‬هل عليه في ذلك ضيان ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الماء مما يزلق به فتلفجه أحد من شركائه ‪ .‬فأقول انه‬ ‫ضامن ‪ .‬ولا ضيان عليه في غيرهم ‪ .‬وقد رخص قوم في رش الماء في مثل هذا ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقول المسلمين ان الطريق تحول إلى أربعين ذراعا تفسيره إذا‬ ‫كان الطريق تجىء من نعشى حتى يعود بين مال الرجل الى شرقى ثم يعود يرجع‬ ‫الى سهيلى فإذا أراد الرجل أن يحولها قطع الطريق من حيث تلوذ في ماله الى‬ ‫شرقي ثم احدرها في سهيلى في ماله ان استكملت عشرين ذراعا من حيث‬ ‫كانت من اعلاها وهذا على المشاهدة فينظر في عدل ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن أبي الحسن‬ ‫مسألة‬ ‫وذكرت في رجل له طريق في منزل رجل الى مطهرة أو بثر } وأراد أن يخرج‬ ‫له طريقه فيه الى الماء ‪ .‬كم يكون ذرع هذه الطريق لهذا الرجل على هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي يوجد في الأثر في طريق المنازل أربعة أذرع ونقول نحن إذا‬ ‫أخرج ثلاثة أذرع رأيناه صوابا لأن هذا معنا غير المنزل & إنيا هذا جواز الى‬ ‫مطهرة أوبئر ‪ .‬وقد قيل طريق التابع للياء ذراعان ‪ .‬وهذا معناه ‪ .‬ويحتاج الى‬ ‫طريق منزل فحططناه على الأربعة لالتياس العدل في هذا الطريق ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن من يحتاج الى تراب } هل له ان يأخذ من الطريق ترابا‬ ‫يستنفع به ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان ذلك لا يضر بالطريق لم أر عليه شيئا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان في الطريق مكان مرتفع فنسفه وحمل ترابه ‪ .‬وكان في‬ ‫الطريق موضع خافق وأراد أن يطرح فيه ترابا يساوي الطريق ‪ .‬هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان أراد بعمله ذلك صلاحا للطريق ‪ .‬وان كان انيا أراد ان‬ ‫يأخذ التراب من الطريق المكان المرتفع لمنفعته واياه عنى وأراد ‪ ،‬فليس له ذلك‬ ‫إذا كانت المنفعة له ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فمن أخذ من الطريق ترابا من التراب الذي يطرح في الطريق &‬ ‫هل عليه ضيان التراب لصاحب الأرض الذي يطرح تراب أرضه في الطريق ؟‬ ‫_ ‪_ ٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له أن يأخذ ذلك التراب إلا برأي اصحاب التراب & لأن‬ ‫صاحب التراب مأخوذ باخراجه من الطريق ان احتسب عليه ورفع عليه حكم‬ ‫عليه باخراج ترابه من الطريق ‪ .‬وان أراد هو التوبة ولم يكن عليه حكم فعليه ان‬ ‫يخرج ترابه من الطريق ولا يسعه طرح ترابه في الطريق ‪ ،‬ومن أراد أن ياخذ من‬ ‫ذلك الذي مطروح في الطريق لم يكن له أن ياخذ منه إلا برأي صاحب التراب‬ ‫فان أذن له بحمله فله أن يحمل ما أراد منه إن كان قد أذن له أن يجمل منه ما‬ ‫أراد ‪ .‬وان كان صاحب التراب قد عرف منه الاباحة في هذا التراب لم يستأذن‬ ‫بعد أن تعرف منه الاباحة فيه ‪ 0‬وعرفت في بعض القول أن الطريق لا بوز لأحد‬ ‫أن يطرح فيها شيئا ولا يخرج منها ‪ 0‬وأجاز بعض أن يأخذ منها التراب مالا يضر‬ ‫بها ‪ . .‬وفال من قال ‪ :‬انه لا يجوز ان يطرح في الطريق ما يحرش العين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبي بكر أحد بن محمد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫في الطريق إذا وقع الدعاوى من الناس فيها أنها إذا كانت أثرها قائمة كان‬ ‫حكمها طريقا على ما هي اليوم ‪ 3‬وعلى المدعى بيا يبطلها البينة بما يدعي & وان‬ ‫كانت غير قائمة العين كان علي مدعيها البينة بدعواه ‪ .‬سواء كانت جائزا أغوير‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫أمر الطريق كانت في عيار أو خراب‬ ‫جائز أو طريق منازل أو غير ذلك من‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كانت المنازعة في طريق جائز جازت شهادة الناس فيها ان‬ ‫يشهدوا بثبوتها ‪ 0‬لأنهم شرعا فيها ولا ايمان فيها وان كانت المنازعة في طريق غير‬ ‫جائز مثل طريق المال والمنازل وشهد أحد ممن له فيها مال أمونزل لم تحجز شهادتهم‬ ‫ولو كانوا عدولا ‪ .‬والايمان بينهم فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل بنى جدارا على الطريق لقوم أجوائز ‪ .‬هل يجوز أن‬ ‫يحلفه رجل واحد من أصحاب تلك الطريق ؟‬ ‫‪- ٢٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وله أن محلف لنفسه ‪ .‬وا لله أعلم‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬واحد منهم خصم‬ ‫قا ل‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان لرجل ميزاب في دار رجل فأراد أن يسيل فيه الماء‬ ‫فمنعه صاحب الدار } فليس لصاحب الميزاب أن يسيل فيه الماء حتى يقيم البينة‬ ‫‪ :‬له في هذه الدار مسيلا ‪.‬وأن أقام البينة فشهد له الشهود أنهم رأوة يسيل فيه‬ ‫لماء فليس هذه شهادة ولا يستحق بهذه شيئا حتى يشهدوا أن له مسيل ماء من‬ ‫هذا المنزل فان شهدوا بياء المطر فهو الماء ‪ .‬وان شهدوا انه مسيل ماء دائم للغفسل‬ ‫والوضوء فهوله وأن شهدوا ان له سيلا ‪ .‬ولم ينسبوه الى شىع مما سميناه ‪.‬‬ ‫فالقول فيه قول لصاحب الدار الذي جحد ذلك مع يمينه ‪ .‬فان قال لماء المطر‬ ‫فهو كيا قال ‪ .‬وان قال هلولوضوء فهو كيا قال ‪ .‬بعد أن يحلف على ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا كان صاحب الدار يدعي المسيل والطريق بين ورثة فأقر بعضهم‬ ‫بالملسيل وجحد ذلك بعضهم ‪ .‬يكن لصاحب الطريق ان يمر فيه ‪ .‬ولا لصاحب‬ ‫المسيل أن يسيل فيه باقرار بعض الورثة } فإن أقروا جميعا غير واحد منهم فهو‬ ‫كذلك أيضا إلا أن الدار تقسم فيضرب فيها المقر له بالطريق أبوالمسيل في حصة‬ ‫المقر بالطريق بقيمة ذلك ‪ .‬فيضرب المنكر بحصته فيكون بينهما على ذلك & ولا‬ ‫يشبه الطريق ومسيل الماء في هذا الوجه غيرهما في الحقوق من الدور والأارضين‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان مسيل ماء في قناة فأراد صاحب القناة أن يجعله ميزابا‬ ‫فليس له ذلك إلا برأي أصحاب الدار الذين عليهم‪ :‬المسيل وكذلك إن كان‬ ‫ميزاب آ وأراد أن يجعل قناة فليس له ذلك إلا أن يكون في ذلك ضرربين‬ ‫عليه } فله أن يجعله ‪ .‬وكذلك لوجعله ميزابا أطول من ميزاب أوأعرض ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أراد أن يطاطىع الميزاب أويرفعه أويزيله ‪ .‬وكذلك لوأراد أهل الدار‬ ‫أن يبنوا حائطا ليسدوا مسيلة لم يكن هم ذلك ‪ .‬ولأورادوا أن يبنوا بناء يسيل من‬ ‫ورائه على ظهره كان لهم ذلك ‪ .‬وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدار ما يقطع عليه‬ ‫‪_ ٣٥‬‬ ‫طريقه ‪ ،‬وينبغي لهم أن يتركوا من ساحة الدار عرض باب الدار ‪ ،‬ويبنوا ما‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫يساوي‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل ان النخلة إذا كانت في الطريق جاز قطعها إلا أني أحب‬ ‫إذا ان لا مضرة على الطريق فيها‪ .‬وكان لما فيها نفع تركها‪ .‬وان قطعت على‬ ‫حال بحجة الطريق جاز ذلك وغلتها للطريق تجعل في صلاحها ‪ .‬ويوجد عن‬ ‫أبي الحواري في الطريق إذا كانت واسعة أكثر من ثيانية أذرع انه لا يقطع ما‬ ‫أناف إلا على الثمانية الأذرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن طريق طلبه صاحبه على رجل ومدخل الطالب والمطلوية‬ ‫اليه من باب ‪ .‬فقال الطالب أخرج الى أربعة أذرع فقال المطلوب إليه ‪ :‬لك‬ ‫مثل هذا الباب الذي يسلكه منه قبل هذا الطريق والباب ثلاثة أذرع ‪ .‬فاذا صح‬ ‫أن له عليه طريقا الى منزله اخرج له ثلاثة أذرع ولا يضره ‪ .‬وان كان الباب دون‬ ‫ذلك لأن الباب قد يكون أضيق من الطريق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل باع لآخر دريز يلي داره ودار غيره كانت جذوعة على جدار الدار‬ ‫التي تليه ‪ .‬هل له إذا بناه أن يجعلها حيث كانت ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك إن كانت الدار التي تليه للبائع ولو صح أنها كانت‬ ‫هناك من قبل إلا أن يكون شرط عليه ذلك ‪ .‬وان كانت لغيره فله أن يجعلها‬ ‫حيث كانت والبيع تام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل بنى جدارا جنب جدار جاره ‪ .‬هل يلصق الجدار‬ ‫بالجدار حتى يتياسا ولو كره ذلك الجار ؟‬ ‫قال الامام عبد الملك (رحمه الله) ‪ :‬إن كان الأول استفرغ ارضه وحقه‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫وبنى الآخر واستفرع حقه فييا بين الجدارين لم يكن عليه في ذلك بأس وله ذلك‬ ‫في الحكم ما لم يكن مضرا بجدار الأول ‪ .‬وقول ليس له أن يعلق جداره بجدار‬ ‫غيره ويفسحه عنه بقدرما لا يمسه ‪ .‬ويكون ذلك الخارج من أرضه له ‪ ،‬وان‬ ‫كان الأول أبقى شيئا من حقه فانيا هذا يبني في حقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا تبرع رب أحد المنزلين فبنى مثل ما يقع عليه وهو نصف‬ ‫الجدار ثم طلب من جاره أن يبني النصف الذي عليه فقال ‪ :‬أبانيك في النصف‬ ‫الباقي كيف ترى ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الأول بنى ذلك متطوعا فلا شىع له فييا بنى ‪ ،‬وان بناه‬ ‫بجهل فييا يلزمه أو بسبب غير التطوع فيعجبني ألا يضيع بناه ويكون على الآخر‬ ‫نصف الكرى الأول والآخر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫والجدار إذا كان بين منزلين وكان جذوع رب أحد المنزلين أكبر من‬ ‫الآخر ‪ 3‬كيف حكم بنيانه إذا اهدم ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قول لكل واحد منهيا ما تحت جذوعه منه ‪.‬‬ ‫وقيل بينهما نصفان ‪ ،‬وعلى هذا القول يحكم بينهيا بالمباناة نصفان ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كان لأحدهما شىء من الجذوع وليس للآخر شىء ‪ .‬كيف‬ ‫حكمه؟‬ ‫قال ‪ :‬ان حكمه لمن له الجذوع كانت قليلة أكوثيرة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا لم يكن على هذا الجدار جذوع لأحدهما كيف حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه يكون بين صاحبي البيتين نصفان وقيل هو موقوف بحاله إلا‬ ‫أن يصح أنه لاحدهما وبينهيا الايمان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي جدار لاصق بجدار ثم انهدم احدهما وبقى الآخر‬ ‫الطفالة بالطفالة وان لم يبن عليه الجدار انهدم ولم يستقم ى أيكم على صاحب‬ ‫الجدار الممهدم ان يبني جداره هذا كانا حديثين أو قديمين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الجدارين إذا كانا مصفوفين قديمين ولم يصح احداثهيا ‪ ©،‬فاذا‬ ‫أراد أحدهما أن ينسف جداره وكان على الآخر ضرر في نسفه جداره فليس له‬ ‫ذلك وأما إذا كان هذان الجداران المضعوفان محدوثين & فاذا أراد أن ينسف‬ ‫مضرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جداره فله ذلك & ولو لحق الجدار الآخر‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ احمد بن مداد ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وفي جدار بين بيتين عليه جذوع أحدهما ‪ .‬بل حكمه ليا واحد البيتين‬ ‫كاشف للآخر أراد من عليه الضرر أن يبني فوق هذا الجدار ‪ ،‬أله أن يبنى فوقه‬ ‫ماشاء أم له أن يبني قامة أو بسطة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك قولان ‪ ،‬قيل ان للشريك أن يبني ما شاء على ذلك الجدار‬ ‫المشترك بينه وبين جاره ‪ 0‬وقيل له ان يبني عليه قامة أبوسطة ولا يبنى عليه أكثر‬ ‫من ذلك إلا باذن شريكه ‪ .‬وقول ثالث ليس لاحدهما أن يبني زيادة إلا باذن‬ ‫شريكه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫وفيمن أحدث بيتا قريب بيت آخر فاستأذن جاره على أن يجعل في بيته‬ ‫مماريق مقابلة لمهاريق جاره فاذن له وبنى وعمر وأعمرثم أراد أحدهما أن ينقم‬ ‫على الآخر مماريقه اليا ذلك على بعضهيا بعض أم لا ؟ إذا كان صحن بيت‬ ‫واحد منهيا يرى من مماريق جاره ‪ .‬وكيف الرأي في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على معنى ما سمعناه في مثل هذا من الأثر ان المتقدم أولى ‪ .‬وانه‬ ‫إذا صح رضى احد أن يفتح عليه جاره بابا يقابل بابه الذي هو قد سبق له متى ما‬ ‫أراد الرجوع عليه ‪ . .‬فله الرجعة ولا فرق عندي بين فتح الأبواب من أسفل ومن‬ ‫أعلى ‪ .‬والمتقدم عندي أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪ :‬رحمه الله‬ ‫مسألة‬ ‫وفي بيت بين شركاء نزل من غياية شىء وكان من قبل عيارا ‪ 5‬فاراد أحد‬ ‫الشركاء يغارم شريكه وهومغتني عن سكنه ‪ ،‬وإذا ترك ولم يعمر يخترب البيت‬ ‫من السيل ويلحق الشريك ضرر ‪ .‬أيلزم الشريك أن يغارم شريكه قادارا على‬ ‫تسليم ما يقع عليه من الغرامة لبناء حصته من هذا المنزل ‪ .‬فعليه عندي مغارمة‬ ‫شريكه في بناء حصته إذا كان البناء لهذا المنزل صلاحا ليا أيوقاسمه إذا أراد منه‬ ‫المقاسمة ان كان ينقسم بينهيا ‪ .‬وان كان لا ينقسم واراد احدهما بيعه حكم ببيعه‬ ‫ويجبر على ذلك وليس له أن يضار شريكه لأنه لا ضرر ولا اضرار في الاسلام ‪.‬‬ ‫وان كان غير قادر على مباناة شريكه في هذا المنزل فإن أراد الشريك القادر على‬ ‫بناء هذا المنزل بنى هذا المنزل واستغل حصة شريكه إلى أن يأخذ غرامته كلها‬ ‫ويكون من القعادة بعدل من السعر في ذلك الموضع ولان الأماكن تختلف ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عمر ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وفي رجل له رسم طريق في مال رجل الى ماله ‪ 5‬فانكر من عليه الطريق‬ ‫كيف الحكم في هذا ‪ ،‬أتلزمه في مثل هذا البينة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت هذه الطريق باينة ‪ .‬فعلى المنكر البينة لأغها قائمة بعيتها‬ ‫شاهدة بنفسها‪ .‬فإطا أنكرها منكر كان عليه البينة ‪ .‬وان لم تكن بينة فعلى مدعي‬ ‫الطريق البينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس الخر وصي ‪ :‬رحمه الله‬ ‫والشخوط التي يمر فيها الناس في الأموال أتكون ثابتة ولا يجوز تغييرها‬ ‫عن حالا ؟‬ ‫‪ .‬ما ل يصح باطلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫‪. ٣٨٩‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫ربنح‬ ‫فمد‬‫ميخ أح‬ ‫مسألة ‪ :‬الش‬ ‫وفي رجل له سطح رفيع عليه دعن يطرح عليه التمر ويطلع هووغيره في‬ ‫اليوم مرارا لأجل التمر وهو كاشف بيت جاره ينظر منه المجازة أو الصفة‬ ‫والحائط © أعليه أن يستتر عنه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على هذه الصفة إذا كان يطيل القعود في المشرف فعليه أن يستتر‬ ‫بالطين سترا يستر القائم الطويل على السرير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الأثر ان الطريق لا تثبت المرور في مال الآخر متى يكون‬ ‫المرور والأدعاء معا } إلا أن يمر هذا المار في هذا المال بعلم من صاحبه إلى ماله‬ ‫ويموت فلورثته مالها لكهم ‪ .‬وأما إذا كان المرور الى غير ماله فلا يثبت المرور‬ ‫عليه طريقا ‪ .‬ولو مات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫واللوذة والرحبه المتصلتان بالطريق ‪ .‬فقال بعض أنه لا يجوز أن يضع أحد‬ ‫وقول جائز أن يضع‬ ‫في ذلك شيئا ‪ .‬وحكم ذلك حكم الطريق وهو أكثر القول ‪.‬‬ ‫العرض ‪ .‬وأما حد‬ ‫أحد في ذلك ما شاء إذا كانت الطريق قد استوفت حقها من‬ ‫‪ . .‬فقال بعض حد‬ ‫علو الطريق في صرف ما ناف عليها من الأشجار والزور‬ ‫على هذه الصفة ©‬ ‫العلوثيانية أذرع ‪ .‬وقول سبعة أذرع وكذلك عرض الطريق‬ ‫ويجوز صرف ما ناف على الطريق ولو بعد مدة طويلة لأن الطريق لاحجة‬ ‫عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ث من مسألة طويلة وأما إذا كان الحكم لا يعرف صاحب‬ ‫البيت المحدوث عليه ولا يعرف صاحب الممراق } فان كان صاحب البيت‬ ‫الحدوث عليه لا يدعى فيه صاحب الممراق شيئا } وكذلك صاحب الممراق‬ ‫الحدوث في يد الحادث ولم يدع أحد فيه شيئا فجائز للحاكم أن يحكم بينهما بلا‬ ‫_‬ ‫‪ ٠.‬؟‪‎‬‬ ‫_‬ ‫القول الذي نعمل عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزاملي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل له غرفة أو عرشة على حانوت لرجل آخر ‪ .‬ثم أن صاحب الغرفة‬ ‫أو المرشة قشع الغرفة ‪ .‬اله أن يرفع بنيانه أكثر مما كان قبل ذلك ‪ ،‬إذا لم يرض‬ ‫صاحب البناء الأسفل & أرأيت اذا أبى صاحب الأعلى أن يبني غرفته وكان‬ ‫ميزاب الأسفل من الأعلى ‪ .‬هل يلزم الأعلى أن يبني غرفته كيا كانت ؟‬ ‫بز إذا ل يرض صاحب الأسفل لأنها زيادة‬ ‫قال ‪ :‬أما زيادة رفع البناء‬ ‫على جدره ‪ .‬وأما لجبر صاحب العلو على بناء علوه إذا لم يرد بناءه إنه لا يحكم‬ ‫العلولم‬ ‫الحانوت لسيل حانوته } مادام صاحب‬ ‫‪ .‬ومحتال صاحب‬ ‫عليه بذلك‬ ‫يبن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كان بيت بين رجلين وسيل سطح أحدهما يمر في سطح الآخر ‪.‬‬ ‫فطاح السطح الذي يمرفيه السيل ‪ .‬فقال له شريكه أما ابني سطحك وإما‬ ‫‪ .‬إن عليه ان يبنيه ويجعل سيل سطحه في بيته ‪.‬‬ ‫أجعل سيل سطحي في بيتك‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير بن مداد ‪:‬‬ ‫فأما المرق والمصابيح على الأرض التي يسكن فيها الحرم لا بأس بها ولا‬ ‫البناء وطلب أهل‬ ‫‏‪ ٠‬وإذا أحدث‬ ‫يحكم بصرفها إلا إذا تبين الضررعلى الساكنين‬ ‫ذلك البناء جديد ‏‪١‬‬ ‫الماريق الكاشفة للبناء فلهم ذلك ولوكان‬ ‫صرف‬ ‫البناء‬ ‫والمصابيح قديمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫من مسألة طويلة عنه قلت له ‪ :‬أرأيت ان بنى على هذا المنزل غرفة وفتح‬ ‫‪_ ٤١‬‬ ‫فيها بابا على هذا الخراب ‪ .‬ثم عمر هذا الخراب منازل وطلب أصحاب المنازل‬ ‫أن يسد عنهم أبواب غرفته هذه ‪ ،‬فاحتج ان بناءه لغرفته قبل بناء منزلهم ث هل‬ ‫عليه سد هذه الأبواب عنهم أم لا ؟‬ ‫أحدثها على مال مربوب‬ ‫ان كان‬ ‫الأبواب‬ ‫هذه‬ ‫معى أن عليه سد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫والمجاري‬ ‫وجعل الميزاب‬ ‫بناء وفتح أبوابا على موات‬ ‫كان‬ ‫له ‪:‬فان‬ ‫قلت‬ ‫فطلب أصحاب النازل سد الأبواب وإزالة‬ ‫ثم أحياها محيى & فبنى فيها ‪7‬‬ ‫الميازيب والمجاري فذلك شى ء ثبت له في موات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫وسئل عن النخلة المجاورة لمنازل قوم وقد علت حتى كشفت كثيرا من‬ ‫منازلهم ومساكنهم ‪ .‬هل يلزم المالك لثمرها ان يستاذن كل من كشف له عن‬ ‫منزله ‪ .‬كل ما أراد طلوع نخلته ‪ .‬أم أنه يستحب ذلك من غغير الزام ؟‬ ‫ان يقال فيه‬ ‫ح‬‫ص لا‬ ‫يستحب‬ ‫‪ .‬والم‬ ‫أننيعلمهم‬ ‫ينه‬‫ليل ا‬‫عد ق‬ ‫قال ‪ :‬ق‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬فان أراد أن يطني نخلته أو يحيل لأحد من الناس ‪ .‬هل عليه أن‬ ‫يشترط عليه الاستئذان ؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بين لي‬ ‫قال ‪:‬يلا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن يعلم ان طريقا تمر في مال لأناس & وأتى علي ذلك سنون كثيرة‬ ‫وخربت الطريق من ذلك المال وبنى على المال جدار } وانقطعت الطريق ثم‬ ‫الذي يعلم الطريق في ذلك المال صار إليه ذلك المال من قبل إرث أوعطية أو‬ ‫شراء ‪ .3‬وهولا يعلم بزوال تلك الطريق بوجه حق أوباطل ‪ .‬هل يسعه إبطال‬ ‫هذه الطريق أم عليه اخراجها ؟‬ ‫‪_ ]٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان يعلم يقينا لا شك ولا ريب فيه أن في ذلك المال طريقا‬ ‫ثابتة فلا يسعه إبطالها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ جمعة بن احمد الأزكوي ‪:‬‬ ‫فيمن باع مالا لرجل وله ساقية تمر في طريق جائز ثم رجع على مشتر ي‬ ‫المال وقال ‪ :‬انه قد أحدث هذه الساقية المارة على طريق المسلمين وأراد‬ ‫صرفها ‪ .‬وكذبه المشتر ي ولم يصدقه ‪ ،‬أيكون قوله فذيلك مقبولا عليه وحجته‬ ‫له بعد أن زال ذلك من يده أم لا‬ ‫قال ‪ :‬الذي حفظته وعرفته عن المسلمين من كتاب المصنف ان قول‬ ‫البائع ها هنا حجة مقبول على المشتري ويصرف هذه الساقية ‪ .‬ولولم يصدقه‬ ‫‪ .‬لأن طريق المسلمين مخالفة لغيرها من دعوى البائع على‬ ‫المشتري في ذلك‬ ‫المشتري وهي حجة قائمة بنفسها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه احمد بن مداد‬ ‫من رجل له بيت فيه مماريق للروح وفيه موضع لطبيخ الطعام وله مماريق‬ ‫يخرج منها الدخان عند طبيخ الطعام ‪ ،‬وسهيلي هذا البيت بيت اخر لرجل اخر‬ ‫وأراد رب البيت ان يبني في بيته بناء يجدد ويعم فيها أعيارا ‪ .‬وذلك البناء والعهار‬ ‫مما يلي الطريق التي لبيت جاره النعشي & وما يلي مماريق مطبخ البيت النعشي ‪3‬‬ ‫ويكرب ذلك البيت النعشي ويرد الدخان عليه عند الطبيخ لأن المماريق تنسد‬ ‫لأجل بنيان هذا البيت السهيلي ‪ ،‬وأراد رب البيت النعشي منع جاره عن البنيان‬ ‫والعيار في بيته لأجل المضرةعليه ورد الدخان عليه ث ومن كرب بيته وظلمته لأجل‬ ‫العيار والبناء السهيلى ‪ 0‬وهو عند نظر العدول مثل قوله هذا ‪ .‬أله أن يمنع جاره‬ ‫السهيلي عن البناء والعيار في بيته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان لرب البيت السهيلي ان يبني في بيته هذا ما شاء وأراد من البناء‬ ‫والعار ‪ 0‬ولا يمنع من ذلك ولو وقع على البيت النعشي مضرة ‪ ،‬ومنع الضوء‬ ‫‪]٣‬‬ ‫عن مطبخه واكتر اب بيته وظلمته لأجل سد مماريقه وعلو بنيان جاره ‪ .‬ومن منعه‬ ‫ذلك فهومانع بالسيف ليس بالحق ‪ .‬هكذا حفظته من جواب الشيخ الفقيه‬ ‫محمد بن عبد الله بن مداد ‪ .‬وبذلك نعمل ونحكم ى وبين البيوت والمساجد‬ ‫فرق في علوالبناء والعيار ‪ 3‬ولا أعلم في اجازة البناء وعلوه على المنازل اختلافا‬ ‫انما الاختلاف في البناء على المساجد إذا أضر بها ومنعها عن الحواء ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من كتاب المصنف ‪ :‬وقيل للرجل ان ينتفع بظهر بيته في النهار فيما‬ ‫يحتاج إليه من ترويج التمر وانتقائه وكيله وجميع ما يحتاج إليه من غير أن يتخذ‬ ‫ذلك سكنا ‪ .‬وإذا اتخذه سكنا فان عليه أن يستر سترا على جيرانه وإذا لم يكن‬ ‫فيه عليه ستر كان عليه إذا أراد أن يصعد في النهار أن يشعر جيرانه بقول ألبسوا‬ ‫ثلاث مرات ‪ .‬فاذا قال ثلاثا صعد لقضاء حاجته ما لم يتخذ ذلك سكنا في‬ ‫النهار ‪ .‬وقيل له أن يبيت فوق بيته بالليل ولا عليه في ذلك اشعارلأن الليل‬ ‫لباس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫إذا أراد أهل البلد قطع بعض طرق بلدهم الجوائز وتضييقها في زمن‬ ‫الملخافة ألهم ذلك ؟ وكذلك التسقيف فوقها ‪ .‬وتركيب الأبواب عليها اجمعوا‬ ‫سايرهم ؟‬ ‫على ذلك جميعا أو الرؤ ساء منهم ‪ .‬ولو كره أحد من‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق ذلك عند الضرورة واعتقاد رفع الحدث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الماء من‬ ‫أو اغتسل وسال‬ ‫‪ :‬وإذ ا غسل أحد وعاء ف سطحه وتوضاأ‬ ‫مسألة‬ ‫الميزاب في الطريق ‪ .‬أجوز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له أن بري في الميزاب ماء على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]] _‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪:‬‬ ‫الذي نحفظه من الآثار عن العلياء الأخيار في المباناة بين البيوت إذا قال‬ ‫أحدهما إني لا أسكن منزلي وادعه خرابا فلا يجبر على المباناه } فاذا بنى الآخر‬ ‫وأراد الممتنع بعد ذلك أن يسكن فلا يسكن حتى يسلم الى شريكه ما نابه من‬ ‫الجدار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن شهد عليه أن في أرضه طريقا لرجل أوطريق منزل قايد‬ ‫‪ .‬وإذا ل جدوا الطريق ويحكم عليه بذلك ‪.‬‬ ‫الطريق معروفة والشهادة جائزة‬ ‫فان‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫ومن ركب ميزابا في بيته يطرح في أرض غيره بمنحه من رب الأرض أو‬ ‫عارية وأراد رب الأرض الرجوع عليه في منحته وإزالة ميزابه ‪ .‬أله عليه ذلك‬ ‫أم لا ؟ وما الفرق بين اسم المنحه والعارية ومعناهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬لارجوع للمعير حتى يذهب الميزاب & وكذلك ليس لورثته‬ ‫رجوع ‪ .‬وقال من قال للمعير وورثته الرجوع إذا لم يكن للعارية غاية ينتهي إليها‬ ‫ولا أعلم الفرق بين المنحة والعارية ‪ .‬وأما المنحة العطية } واستمنحه سأله‬ ‫إياه ‪ .‬والعارية اباحة منافع ما استعير ‪ .‬ولعل المعنى فيي يخرج عندي متقارب ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪..‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت فان وقعت منه خمرة في الطريق بعلمه أوبغير علمه ولم‬ ‫يرفعها ‪ .‬فان وضعها عمدا فحملتها الريح فأصابت ناسا فانه ضامن ‪ .‬وأما إذا‬ ‫وقعت منه ولم يرفعها } ولم يكن قد أراد اسقاطها فلا أرى عليه ضيان قلت ‪ :‬وان‬ ‫وضع خمرة وأتى آت فالقى عليها حطبا فاصاب في الطريق أوغيره بزيادتها‬ ‫_ ‪]٥‬‬ ‫وبحمل الريح إياها ‪ .‬فاصابت بلهبها فهوعلى الذي أوقد الحطب عليها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا سدع حصاة في الطريق ونقلها من مكانها فقال بعض فقهاء المسلمين‬ ‫عليه ازالتها ‪ .‬وقال بعضهم ليس عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم إذا كان السفل لأحد‬ ‫والعلو لأحد وانهدم عيار السفل فعياره على صاحب السفل وقيل بينهيا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪]٦‬‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫احيائه‬ ‫فى الموات وأحكا مه وصفة‬ ‫وقطع الشحر منه ف الأ ودية واحكامها‬ ‫البلد ‪ .‬وما أشبه ذلك‬ ‫سور‬ ‫بناء‬ ‫وفى‬ ‫كركباج‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫وفي رجل بحذاء ماله موات لا يدعيه أحد ولا هوفي قرب ماله أحد غيره‬ ‫فنبتت في ذلك أشجار أيبوز حوزها أو قطعها ما لم تمنعه من ذلك حجة حق‬ ‫أ م لا ؟‬ ‫قال ‪:‬أما على قول من يقول ان الأملاك تستحق الموات الذي يليها فيا‬ ‫نبتت فيه فهوله من غير حكم من حاكم إذا لم تمنعه عنه حجة حق ‪ .‬وعلى قول‬ ‫من يقول إن الموات موقوف إذا كان بقرب العبارة ث وهو بمنزلة المال الذي لم‬ ‫يعرف ربه لم يكن له أن يتملك الأشجار التي فيه إلا أن يكون من قبل فقره ياخذ‬ ‫غالتها على قول من يقول ان المال الذي لم يعرف ربه جائز للفقير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪ ،‬وفي السدر إذا كان خارجا عن البلد في الأودية أوغير‬ ‫الأودية إذا ل يكن مربويا يجوز قطعه وأخذ النبق منه أم لا؟‬ ‫قال ‪:‬أما قطعه فلا يجوز إلا لمن كان يملكه أوبأمر من يملكه ‪ .‬وأما أخذ‬ ‫النبق منه فان كان هذا السدر في الأودية التى تشتمل عليها القرية فهوللفقراء‬ ‫دون الأغنياء ‪ .‬وان كان في الأودية الخارجة عن القرية فهو للغني والفقير ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫‪ :‬ا لشيخ سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫وفي أرض رفيعة وارض خافقة بينهيا ساقية فلج ‪ .‬والساقية مستوية‬ ‫بالأرض السفلى وكان خلف الساقية مما يلى الأرض موات متساند هل للأرض‬ ‫السفلى نصيب من هذا الموات إذا كانت الساقية قاطعة أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن الساقية إذا كانت بين أرضين أرض مرتفعة وأرض نازلة فا‬ ‫كانت الساقية في الأرض النازلة فقد قيل ان حكمها للأرض النازلة } "‬ ‫للأرض المرتفعة منها شىعء ‪ .‬فان كان الموات بين الساقية النازلة وبين الأرض‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫الرفيعة ‪ 0‬فعلى قول من يقول أن أصل الساقية لصاحب المال المارة فيه ‘ ففي‬ ‫ذلك اختلاف ‪ :‬قول ان الثلثين للأرض العليا والثلث للارض السفلى ‪. .‬‬ ‫وقول الثلث للعليا والثلثان للسفلى ‪ . .‬وقيل للعليا ما استوت عليه عيارتها ‪.‬‬ ‫وللسفلى ما استوت عليه عيارتها } والباقي بينهيا نصفان ‪ . .‬وقيل أن الموات‬ ‫موقوف على حاله والأيدي عنه مصروفه إلا أن يصح لأحد بعينه ويعجبنا هذا‬ ‫القول على قول من يقول ان الساقية وحكم أصلها لاصحابها } فأحكام الموات‬ ‫جارية على حكم ما جرى من الأختلاف فيه بين الساقية والأرض العليا ‪ .‬وان‬ ‫كانت الساقية في أرض العليا فسبيل احكامها كأحكام ما ذكرناه من الأختلاف‬ ‫فيها وما تمتحقه من الموات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والوادي إذا كان من جانب منه يغشى أروضا وأموالا ني‬ ‫البلد © ومن جانب آخر بمعنى ليس بمتوسط من البلد بل يمر في أقصاها من‬ ‫جانب ‪ . .‬أيجوز الحدث فيه من ذلك المكان من زرع أرض منه أمورور فلج أو‬ ‫غير ذلك ‪ .‬والذين أموالهم تليه لهم الزيارة مما يلي أموالهم منه كانت أموالهم مجدرة‬ ‫ام غير مجدره ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان هذا الوادي ليس فيه طريق والأموال التى تليه من جانب‬ ‫واحد من غربي أوشرقي أوجانبه الآخر ليس يليه ملك لأحد لم يمنع عندي أهل‬ ‫الأموال إذا زاد أحد من الوادي مما يلي ماله وعمره ‪ ،‬إذا لم تكن زيادته تؤ ول الى‬ ‫ضرر غيره على قول ‪ .‬وكذلك على قول إذا أحدث فيه ساقية فلج لم يمنع من‬ ‫احداثها إذا لم يكن في ذلك ضرر ‪ .‬وقول ان الأودية متر وكه بحالها لا يحدث فيها‬ ‫حدث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }،‬وفي الغيران اللاتي في الجبال والأودية ويسكنها البدو‬ ‫أهي لمن سبق إليها منهم ويمنع غيرهم منها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان معناك في الغيران كهوف الجبال ولم يكن تحتها أحد فهذه‬ ‫الكهوف ليس لأحد أن يتملكها خاصة لنفسه إلا من سبق ودخل فيها ‪ .‬وسكن‬ ‫فليس لمن جاء من بعده أن يخرجه منها بالجبر ليسكن مكانه ‪ 9‬ومن سبق اليها فهو‬ ‫أولى بها الى أن يخرج فان خرج جاز لغيره أن يسكن فيها ‪ .‬وأما قولك في شجر‬ ‫اللبان فان كان في المباحات فليس لأحد منعه عن أحد والناس فيه شركاء ‪ .‬من‬ ‫سبق الى شىء فأخذه وجناه من الشجر صارمالا له ‪ .‬وما لم يجنه وهوباق في‬ ‫الشجر فليس له أن يمنع غيره عن أخذه ۔ ولا فرق بينه وبين الشوع الذي في‬ ‫الموات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وفي حفرة بئر وجدت في البر ية لا تعرف لمن هي فأقام رجل في حفرها‬ ‫وأخرج ما فيها من التراب حتى ظهر له الجبل ولم يظهر بعد ماء أجعل له ان‬ ‫قرحها جبلا إلى أن يخرج الماء ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت الحفرة لم تصل الى الماء فجاءها رجل فأصلحها الى الماء‬ ‫بقرحه لها } فعلى ما سمعته من الأثر حكمها لمن أخرج ماءها إن كانت في موات‬ ‫لا يملكه أحد ‪ ،‬إلا أنه إن صح أن أحدا حفرها وطلب عناه فله عناؤه ‪ .‬وحكم‬ ‫البئر لمن أخرج ماءها فان سبق اليها الوالي ورأى في قرحها صلاحا لبيت مال‬ ‫المسلمبن لم يضق عليه ذلك ان شاء الله ان كانت هذه الحفرة في عيارة ولم يعرف‬ ‫لها رب فحكمها حكم العيارة التي تشتمل عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن حفر بئرا في شىء من الأودية مثل حلفين وغيره‬ ‫أوفي شىء من السيوح التي ليست بمربوبة وزرع فيها ثمرة وتركها أيكون‬ ‫حكمها له دون غيره ولا يجوز لأحد أن يزرعها إلا برأيه ويجوزله أن يبيعها إن‬ ‫أراد ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪٥١‬‬ ‫لمن‬ ‫ان الموات‬ ‫النبي عين‬ ‫المسلمين ما رووه عن‬ ‫حاء عن‬ ‫اللذي‬ ‫‪.‬‬ ‫قال‬ ‫الأملاك وعن البلد‬ ‫‪ .‬فعلى هذا فاذا كانت هذه الأوديية خارجة عن‬ ‫أحياه‬ ‫وأحيا أحد فيها شيئا فهي له ‪ .‬وله منعها وتملكها ‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لسيوح‬ ‫وكذلك‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وسألته عن المعدن بيا ثبت ملكا أهو باستخراج الجوهر لعلة العين التي‬ ‫توجد فيه أم لغير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‪ .‬ولا أعلم شىء يوجب تملكه سوى استخراج المنافع‬ ‫الذي توجد فيه وأشبه هذا البئر والنهر إذا استخرج منها منافعها يوجب تملكها إذ‬ ‫بحصول الماء صارملكالمن تولى ذلك منهيا ‪ 3‬وان ثبت ملكا فيصير لصاحب‬ ‫سائر الأملاك الظاهرة والأرضين والنخيل © وله منع غيره عن التعدي عليه فيه &‬ ‫وله منع من أراد أن يحفر بقربه معدنا أبوئرا أيوحيى مواتا أويبني بناء من غير‬ ‫حريم للمعدن ‪ 0‬وحريمه الذي معي واداه عقلي ثلاثة أذرع عن الأحداث‪.‬‬ ‫بقربه ‪ .‬وللحاكم ان يمنع من أراد تناول شىع منه بلا أذن من ربه ‪ ،‬ولربه بيعه‬ ‫والتصريف فيه وهو ملك له ‪ .‬وله أن يجعله موقوفا كسائر الرموم على من جعله‬ ‫فهم ينتفعون به ويحمون غيرهم عنه ‪ .‬وما يوجب التملك والحبال البناء عليها‬ ‫واستخراج ماءها كالأفلاج والعيون والآبار في الفياض والقفار اجراء الماء عليهيا‬ ‫وان أخرج شيئا من التراب منها ووضع عليها ترابا فقد قيل في ذلك يوجب الملك‬ ‫عليها ‪ .‬وأحسب أن بعضا لا يوجب الملك عليها بذلك إلا بالماء وإذا أزال بناءه‬ ‫فالجبال لم تثبت له موضعها ملكا ‪ .‬ولعل بعضا يراه ثابتا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪.‬‬ ‫ومن اغتصب ماء أسورقه وأحيا به أرضا ‪ .‬ان الأرض‬ ‫لمحييها على أكثر القول ‪ .‬وقيل لرب الماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن سنان‬ ‫‪ :‬الشيخ خلف‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أراد احياء أرض موات آ وأراد من الكاتب أن يكتب له فيها } قيل‬ ‫ان يحييها بالماء أتجوز له الكتابة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يكتب له فيها إلا بعد احيائها بالماء لصحة عند الكاتب‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يحتاج أن يقف عليها الكاتب حين احيائها ليصح عنده أنه‬ ‫أحياها ؟‬ ‫هاولذي‬ ‫قال ‪ :‬لا يحتاج الى ذلك على ما قالوا في أمر الكتابة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أتاه بعد وقال له أنه هاولذي أحياه أله أن يكتب له فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم على ما استحسنه المسلمون في هذا الباب ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك من أراد احداث نهرا أو بئر في أرض موات وأراد الحاكم‬ ‫الأرض قبل ان يعبث فيها وأمره بالخدمة فيها ثم جاء من بعد وقال له أنه خدم‬ ‫ذلك ووصل معه إليه فوجده جاريا فيه الماء ‪ .‬أتجوز له الكتابة في ذلك ‪ ،‬أم يحتاج‬ ‫أن يقف عنده حين أمها بذلك حتى يصح عنده أنه هاولذي أمها أول مرة؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحتاج الى ذلك ولم نسمع أن أحدا من أهل العلم أوالحكم‬ ‫احتاج الى ذلك ولا الى الحكم والكتابة إلا بالمعاينة في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫‪ :‬رحمه‬ ‫‏‪ ١‬منجى‬ ‫مسعود‬ ‫علي بن‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫في بداء بحفرة ثم عرضت له حاجة قبل أن تستميه الحفرة فتركها ومضى‬ ‫لحاجته التي عرضت له ‪ .5‬ونيته يرجع إليها ولم تطب نفسه منها فاعقبه عليها‬ ‫وحفرها وأمهاها ‪ .‬فلما رجع إليه الأول وجد هذا قد أمهاها لمن يحكم بها منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أظهر الحافر فها أن مراده حفر تلك الحفيرة الى أن يظهر‬ ‫فيها الماء وانيا ترك حفرها لما عرض له من الأشغال مما هفواعوز منها وأولى وصح‬ ‫ذلك بضحة أو شهرة لا تدفعها شهرة ‪ .‬وكانت المدة التي ترك فيها حفرها بقدر‬ ‫قضاء حاجتها لتي عرضت له عنها أشهر طوال ولا سنين من الزما ن فيعجبني أن‬ ‫‪_ ٥٢٣‬‬ ‫_‬ ‫تركها زمانا‬ ‫المبتدىء‬ ‫أولى بها ‪ .‬وان كان‬ ‫الصفة‬ ‫بلع حفرها على هذه‬ ‫الذي‬ ‫طويلا متغافلا وحفرها الحافر لها بعده حتى أمهاها ‪ .‬فحكم تلك البئر له ‪.‬‬ ‫وللحافر أجرته فيما حفر فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬إن الحفيرة في الأرض الموات إذا حفرها حافر ولم يمهها‬ ‫وجاء أحد غيره فحفرها وأمهاها ان حكم الحفرة لمن أمهاها غير أن عليه أجرة‬ ‫الحفر عن حفرها قبله ولم يمهها بقدر أجر مثله في ذلك الحفر ‪ .‬وأما ان وجد الحافر‬ ‫حفيرة ليس فيها ظهور مائها } فلما أن حفرها الى أن استقصى حفرها المتقدم ‪،‬‬ ‫وجد فيها الماء ولو لم تمد زاجرها فحكمها عندي لمن حفرها قبله ‪ .‬فان لم يصح أن‬ ‫الحافر فها قبله أحيا شيئا من الأرض الموات التي حولها أبوقربها ‪ .‬فانما يحكم له‬ ‫من الأرض التي حولها فسح أربعين ذراعا عنها ‪ .‬هكذا جاء الأثرعن المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬رحمه الله‬ ‫ومن أراد أن يحيى مواتا قرب قبر واحد أوقبور عدة أنه يفسح بقدر ما لا‬ ‫ضررعلى القبر والقبور بنظر أهل العدل والمعرفة في ذلك فييا نراه ‪ .‬والذي نعمل‬ ‫عليه أن الأودية التي بين الأملاك والقرى لا يحدث فيها حدث ولا بقربها الذي‬ ‫تدخل فيه المضرة والأحداث عنها مصروفة وتترك بحالها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫والأودية ضربا ‪ :‬ضرب بين القرى والآخر خارج من القرى ؟‬ ‫قال ‪ :‬الأودية خارجة من القرى هي بمنزلة الموات ‪ .‬وقيل هي سبل الله‬ ‫لا تنبت فيها هرواجع الفقراء ‪ .‬فان غرس فيها أحد نخلا أشوجرا أوزرع فيها‬ ‫زراعة ‪ .‬فقول لا يجوز لغيره أن يأخذ من ذلك شيئا إلا باذنه لأنه بمنزلة الموات ‪.‬‬ ‫ومن أحيا مواتا فهو له دون غيره ‪ . .‬وقول لا يمنع منها أحد ويأكل هووغيره من‬ ‫)‪٥‬‬ ‫غني أو فقير بمنزلة المناجاه ‪ .‬وقول أن ذلك للفقراء خاصة ‪ .‬وأما الأودية التي بين‬ ‫القرى فكل ما فيها للفقراء ليس لأحد أن يحدث فيها حدثا ‪ .‬وان كان الزارع‬ ‫والغارس في الأودية الخارجة من القرى فقير فهو أحق بزرعه وغرسه من غيره ‪.‬‬ ‫وأما في أودية القرى ‪ ،‬فيخرج فيه معنى الاختلاف ‪ :‬قول انه أحق به من‬ ‫غيره ‪ .‬وقول انه وغيره من الفقراء سواء ‪ . .‬وقيل ان السيول لا تحول عن مجاريها‬ ‫التي تعتمد عليها ‪ .‬وتبلغ إليها وكليا أتكا السيل على أرض لم يكن لأهلها أن‬ ‫يحبسوه عن أرضهم ‪ ،‬ويردوه الى غيرهم ولوكانوا انما يريدون رده من أرضهم‬ ‫الى الأرض التي كان من قبل يجري فيها وإنما السيول مأمورة مسيرة مقهورة من‬ ‫قبل الله ‪ .‬فحيث انحنت لم يحل بينها وبين طريقها ومن اعتمدت عليه {} وليس‬ ‫لأهل الأرض التي كان السيل يجري منها من قبل أن ينحوه عنها أيوردوه عن‬ ‫الأرض التي ينحى اليها وجرى عليها الى الأرض التي كان من قبل يجري فيها ‪3‬‬ ‫ولكن تترك بحالها على ما جرت عليها من ضر ونفع في أصل مجاريها ‪ ،‬فاذا‬ ‫حفرت وأضرت أحدا فأراد دفن ما حفرت أوحفر ما دفنت من أرضه فذلك له ۔‬ ‫ولا يحال بينه وبين ذلك ان شاء الله ‪ .‬وان كانت انا انتحت بدفن من أحد أو‬ ‫حفر حتى حولها وكان في الأحياء فعليه رد حدثه ‪ .‬ويرد مجر السيل على ما كان‬ ‫عليه من قبل ‪ .‬وان كان الذي أحدثه قد مات ‪ .‬فلا نرى ردنا وهى بحالها كيا‬ ‫هي اليوم عليه لأنه المحدث إذا أحدث حدثا في مثل هذا لم يكن له من قبل فان‬ ‫حدثه مردود وإذا ل يطلب اليه ذلك حتى مات لم يلزم ورثته رد حدثه ولو قامت‬ ‫عليه بينة عدل أن الهالك أحدثه وهو بحاله لحال وفاة الذي أحدثه ‪ .‬ولم يعلم ما‬ ‫كان حجته } وإذا أتى رجل الى شرجه مسيلة البلد فحفر فيها طويا وفسل فيها‬ ‫نخلا وزرع فلا يجوز ذلك وذلك للفقراء على ما قال الفقهاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والموات الذي محيط بالبلد هل لكل أحد من تلك البلد ما قابل عيارته من‬ ‫؟‬ ‫أم ما حكمه‬ ‫غيره‬ ‫ذلك الموات ‏‪ ٠‬وهو أحق به من‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قول هوموات متر وك لمنافع أهل البلد ‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫وجوه‬ ‫من‬ ‫بوجه‬ ‫ما ل يستحقه احد‬ ‫‏‪ ١‬لموا ت‬ ‫لكل أحد ما يلي عهارته من‬ ‫وقول‬ ‫والئه أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬عن ا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫وسئل إذا كان يهبط القرية ومعمولة له سدود لئلا يفسد فيها أيجوزلمن‬ ‫انفجر عليه السيل من تلك السدود أن يصلح ذلك على ما أدرك عليه من قبل‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يعلم باطل ذلك السد المنفجر جاز له اصلاحه كيا كان‬ ‫أولا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل بجنب أرض له موات متساند ‪ .‬وكان هذا الموات لا يدعيه أحد‬ ‫فعمد هذا الرجل الى هذا الموات المذكور فظله وخلطه في أرضه وفسل فيه نسلا‬ ‫ففيه اختلاف ولا أقدر ان أقول انه حرام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن بجنب أرض له موات متساند وهو تل رفيع فنطل‬ ‫فيه ترابا ولم ينكر عليه أحد في ذلك & فجائز على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ حبيب بن سا ل ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وهل يبرز تخطيف ساقية تقطع الوادي لمزرع في وقت المحل ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت من قبل الساقية في هذا الوادي مدروكه يحمل عليها الماء‬ ‫ولا يعلم باطلها ولا غيرها أحد من المشلمين فجائز حمل الماء عليها لمن استعملها‬ ‫ولا يضيق عليها ‪ . .‬والسنة على ما هي عليه جارية ولا تغير حتى يعلم‬ ‫باطلها ‪ .‬وأما إذا لم تكن من قبل الساقية وأراد أن يحملها الماء على الساقية‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫بالوادي ففي بعض قول المسلمين يجوز ذلك ‪ .‬وقول لا يجوز والأودية أرخص من‬ ‫الطريق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي السدر الذي في الفلاة خارجا من القرى أيججوز‬ ‫قطعه للغني والفقير وما الذي يحجز من الفلاة قطعة إذا لم يعلم أنه لأحد ولا أنه‬ ‫يدعيه أحد ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا كان الشجر لا يحيا ولا يمنع من الظواهر فجائز قطعه للغني‬ ‫والفقير ‪.‬وقال من قال قطعه مكروه ‪ ،‬وعلى القاطع الاستغفار إذا أراد التوبة ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وني البادية من أهل الصير ونواحيها كل أناس يدعون أن المكان الفلاني‬ ‫فلاه لهم ولدوا بهم وان قطع الشجر من قبل ممنوع من هذه الأمكنة كان للشجر‬ ‫ثأمرولم يكن له ثمر ‪ .‬هل يجوز لنا أن نمنع قطع هذا الشجر من الفلاة بدعواهم‬ ‫إذا رأينا في ذلك صلاحا للرعية أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان في الأصل مباحا فهو على إباحته حتى يصح فيه الحجر‬ ‫بوجه من وجوه الحق ‪ ،‬ومن منع المباح كمن اباح الملحجور ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫في بيت لرجل ووراء البيت مال لرجل آخر ‪ ،‬وبين المال والبيت موات ما‬ ‫يستحق البيت من هذا الموات ‪ .‬أم هو موقوف ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الموات مستويا بالبيت وبالمال ففي ذلك اختلاف ‪ .‬قول‬ ‫أن الموات بين البيت والمال نصفان ‪ .‬وقول أن الموات لصاحب المال ليس‬ ‫لصاحب البيت في الموات شىء ‪ ،‬لأن الجدر قواطع ‪ .‬وقول ان الموات موقوف‬ ‫وهذا القول أحب إلى & وأما إذا كان البيت مرتفعا عن الموات ‪ .‬وكان الموات‬ ‫مستويا بالمال فليس لصاحب البيت شىع في الموات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫‪ :‬ومنه آ© وفي الأرض الموات التي غرست في الباطنة بعضها‬ ‫مسألة‬ ‫سقتها الأفلاج مأنفلاج الباطنة } والبعض سقوها على الزجر وهي في يد أهلها‬ ‫مذ ملك الامام ناصر بن مرشد رحمه الله الى الآن ‪.‬كل سنةتزاد العهارات في‬ ‫الموات أ فاذا اعتاز أهل الأرض والأموال التى هي في أيديهم الى التصرف فيها‬ ‫‏‪٦٧٩1‬ا ؟‬ ‫ل‬ ‫أمجوز فهم ذلك‬ ‫أو اقرار أو عطية‬ ‫أو وصاية‬ ‫ببيع أو رهن‬ ‫قال ‪ :‬الذي حفظته أن أرض الموات حكمهالمن أحياها ‪ ،‬وجائز لمن‬ ‫أحياها ان يتملكها ويبيعها ويتصرف فيها بيا شاء وأراد ‪ .‬وأرض الموات من‬ ‫الباطنة إذا خرجت من حد العيارة ‪ .‬فجائز لمن احياها أن يتملكها ويتصرف فيها‬ ‫تصرف الأملاك ‪.‬وان كان في هذه الأرض التي ذكرتها حجة لمنع من بيده أن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪ .‬وأنتت أخير مني بذلك‬ ‫فيها فلا علم لي بذلك‬ ‫يبيعها أو يتصرف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسأ لة ‪ :‬بخط ا لشيخ حلف بن سنان‬ ‫ومن وجد حجارة مد يبتره بمكان مما يدل أنه ملك فلا يجوز التصرف‬ ‫فيه ‪ 3‬والموات إذا أجدرفيه الانسان فيه اختلاف ‪ :‬منهم من يثبته في يده وفي‬ ‫قبضته ‪ .‬ومنهم من لا يراه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫وفيمن له شىء من الرموم على جانب الوادي ‪ .‬وإذا جاء الوادي اجتمع‬ ‫في ذلك الرم سياد كثيرة من الحيالة } أيجوز لمن أراد أن يحمل السياد من ذلك الرم‬ ‫بلا اذن صاحبه إذا كان من رمى السيول أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في أخذ ما يلقيه السيول من سياد وحجاره وخشب مباح & وفيه‬ ‫اختلاف ‪ ،‬إذا كان من أموال الناس ورمومهم إذا أتته السيول فيها ‪ .‬فبعض‬ ‫أجاز ‪ .‬وبعض ضيق ومنع ‪.‬‬ ‫‪. ٥٨‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما الحجارة والخشب فيعجبني قول من قال ‪ :‬باجازة أخذه‬ ‫منها ‪ .‬وأما أخذ السياد منها فلا أرى جوازه لانه مما يصلح الأرض إذا صارفيها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي الرميس اللاتى قرب الأودية أيجوز الفسل لصاحبها‬ ‫حيث أراد أم لا يجوز إلا مكان النخلة نخلة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت قطعا فله أن يفسل في قطعته ما شاء بعد الفسح وان كان‬ ‫له نخل متفرقة في أودية فله مكان النخلة نخلة ‪ .‬وقول له أن يفسل فيخلال‬ ‫نخلة والصنوان لا يضيق تركها ‪ .‬وأما أن يفسل عدد نخلة في موضع ويترك‬ ‫موضعا بدلا عيا أخذه من موضع واحد فليس له ذلك إذا كانت مضرة على‬ ‫غيره ‪ ،‬وان لم تكن مضرة ففي جواز الفسل في الأودية اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيما جاء من منع ما تلقيه السيول في الأموال من السهاد‬ ‫إذ هو صلاح للأرض ‪ ،‬وإباحة أخذ الحطب منها إذ هوغير صالح لها فكيف إذا‬ ‫رمئ الناس ما يمصونه من قصب السكر في السوق وليس ذلك بصلاح لارض‬ ‫السوق {} وصلاح لغيرها من الأموال ‪ ،‬والذين يرمونه انفسهم طيبة بأخذه إذ لا‬ ‫يسألون عنه ولا يرجعون إليه ‪ .‬أيكون مباحا لمن أراد أخذه ولو كره رب السوق ‪.‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا مباح لمن أخذه ‪ ،‬وليس للسوق ها هنا حكم ‪ ،‬ولا لصاحبه‬ ‫بعد رميه رأي ولا حجر | وما ألقته السيول من السياد والمياه في أرضين الناس‬ ‫ففى أخذه بغير رب المال اختلاف ‪ .‬والحطب والحجارة أخذه أجوز من الماء‬ ‫والسياد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } ومن له مال على جانب الوادي فيا حد السيل الذي إذا‬ ‫غشى ماله لم يجز له أن يزيد فيه غير ما تقدم من النخل ؟‬ ‫‪. ٥٨٢‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم في ذلك حدا إلا أن يصح ضرر في نظر العدول ‪ .‬فان‬ ‫ثبت هذا فحد السيل ما كان دون الجوامج وهو أغلب السيول وأكثرها دون‬ ‫الجوالج والصغار منها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان ادعى جيرانه ما له يغشاه السيل وأرادوا منعه من الزيادة فيه‬ ‫وقال هوما يغشا إلا إذا جاء جارفا طاغيا ‪ .‬وقال انه ما يغشاه وكان في نظر‬ ‫الحاكم واعتباره أنه يغشاه ويمنعه من الزيادة أم حتى يصح بالبينة أنه يغشاه‬ ‫السيل ‪ .‬وهل ني اييان ورد ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يمنع من التصرف في ماله ‪ .‬والفسل إلا بحجة واضحة يلزمه‬ ‫حكمها وان ثبت المنع بصحة الضرر & وانكر هاولدعوى ثبت عليه اليمين وثبت‬ ‫فيه الرد على المدعي ان ردت عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي فلج مار في أموال الناس من جانبيه وله حفاير بجنبه‬ ‫وتحبد الأموال موات أعلى ساقيته يضعوا فيه الكبس ‪ 0‬ففسل رجل بحذاء ماله فى‬ ‫هذا الموات الذي موضوع فيه الكبس صروما ‪ .‬وما نسعت أقلابا فنشكوا منه‬ ‫حباة الفلج من الائنين فصاعدا وأدعوا ان هذا حفائر فلجنا ونضع فيه شحبه‬ ‫وكيسه من السيول وغيرها وموات لنا ‪ .‬وادعى الفاسل ان الأرض وفسلها له ‪.‬‬ ‫وما وضعوا فيه الكبس إلا تعديا من غير أمره ‪ .‬ما الحكم بينهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الموات بين الساقية والمال ففيه اختلاف ‪ :‬قول هولمن‬ ‫أحياه بلا مضرة على أحد ‪ .‬وقول لأهل البلد عامة ‪ .‬وقول هو موقوف ‪ .‬فعلى‬ ‫هذا القول ليس لأحد أن يعترضه بفسل ولا غيره وهو مزال ‪ 3‬ومن ادعى انه له‬ ‫فعليه البينة العادلة ‪ .‬وأما الشهرة فلا يجوز قبولها في هذا الموضع على أكثر‬ ‫القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن القاضي ناصر بن سليمان ‪:‬‬ ‫‪ :‬ما وطئه الخف‬ ‫ان حريم البلد لمن أراد أن محيى مواتا فيه اختلاف‬ ‫‪_ ٦١.‬‬ ‫_‬ ‫والحافر فهو حريم البلد ‪ 5‬وقول ثلاثمائة ذراع ‪ .‬وقول خمسيائة ذراع ‪ .‬وقول على‬ ‫نظر العدول ‪ ،‬ولا أعلم فرقا بين أن تقطع شرجة أوادي ‪ 3‬ونقول الآن ثلاثيائة‬ ‫ذراع } ويوجد عن الشيخ ناصر بن خميس في مثل هذا قول ‪ :‬يفسح عشرة أذرع‬ ‫وقول ثلاثة أذرع ما لم يدخل في العيار فلا فسح عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تسقى به ما‬ ‫‪ :‬ومنه © والأرض الميتة إذا حييت باء حرام ‪7‬‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫حكم ثمرة نخلها واشجارها‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬قول انها تبع للهاء وتحرم مثله ‪ .‬وقول حلال‬ ‫قال‬ ‫مسألة ‪ :‬وكيف صفه الكلأ ؟‬ ‫قال ‪ :‬هوما نبت في الأموال مما لا يزرع ولا يثمر ولا يكون مثله مربوبا إذا‬ ‫نبت في الأرض ما تجرى عليه الأملاك ‪ .‬وقال الصبحى ان الكلأ ما نبت منه في‬ ‫القيافي والقفار فحكمه الاباحة ‪ .‬وما نبت في الأملاك ففى حجره وإباحته‬ ‫اختلاف ‪ .‬وأخذ الأسل من حجران الناس التى على جانب الأودية إذا أرادوا‬ ‫منعه } وكذلك أخذ ما بين النخل في خللها لهم منعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وهل يبرز أخذ الحشيش والخلال وورق الغاف والبابوا وامثال هذا الذي‬ ‫لا يتمانعه الناس من أموال الناس كانت محصونة أغوير محصونة كانت لمن يملك‬ ‫أمره ألومن لا يملك أمره أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬كل ذلك جائزما لم يتمانعه أهل البلد من الأموال التي غير حصونة‬ ‫إلا الحشيش ففيه اختلاف ‪ .‬قال من قال لا يجوز ‪ .‬وقال من قال يجوزمن‬ ‫الأموال التي غير محصونة وينفض منها التراب والطين في المال الذي أخذ منه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل ان مجاري السيول لا يحدث فيها شىع ما كان السيل‬ ‫ليرد ذلك على جاره ولكنه يترك‬ ‫يغشاه لا يبنى با لظفور وا حجارة والصا روج‬ ‫بحاله إلا أن يكون مبنيا فلهم أن يبنوه على بنيانه الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال الوضاح بن عقبه اذا كان الوادي بين مالين فرضى أحدهما‬ ‫بدفن الآخر وادخاله في الوادي فلا بأس عليه ‪ .‬قال أبعوبد الله ان يكن الوادي‬ ‫رما لأهل القرية فليس هلوهذا وحده ‪ .‬وان يكن فيه فهو مجرى مائه إذا أنزله من‬ ‫سيائه ‪.‬‬ ‫قيل لأبي عبد الله ‪ :‬فانه قد أحدث فيه عدول فقال ‪ :‬لا يرضى من‬ ‫عدهم وقال أنه حرام ومن أكل منه شىء فليتصدق به على الفقراء ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عمن بنى بناء وأثر أثرا في أرض موات أو جبل ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الموات فيثبت له ملك ولورثته من بعده ‪ .‬وأما الجبل فله سكنه‬ ‫ما كان البناء قائيا ‪ .‬فان اندم البناء أومات بانيه لم يكن لورئته من بعده إلا‬ ‫البناء ‪ .‬فأما أصل الجبل فلا يملك ‪ .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن الفقير إذا زرع في الأودية ذرعا كان له خالصا أم هو‬ ‫والفقراء فيه سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬بل الزرع لمن زرعه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان غرس فيها نخلا أو شجرا أيكون ذلك له ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬ولا أيدي الفقراء في ذلك مطلقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبي الحواري‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫والوديان التي في القرى فلا يقطع منها النخل ‪ .‬وما كسر من الأثب التي‬ ‫تحمي عنه وتمنع فذلك لا يجوز قطعه وأما الوديان التي خارجة من القرى ولا‬ ‫‪_ ٦١٢‬‬ ‫يدعيها أحد فلا بأس بيا فبها من الشجر من صغار أوكبار ‪ .‬وكذلك ما نشا في‬ ‫غدرانها من النخل فلا بأس بالانتفاع بثمرتها إلا السدر تؤكل ثمرته ولا يقطع‬ ‫شجره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت عن الوديان التى في القرى ومن له فيها نخل وأشجار‬ ‫؟‬ ‫جد‬ ‫يحوزه ويمنعه { ومنهم من قد خلف عليه من أب أو‬ ‫خلف عليه فحكمه له ‪ .‬ولا يجوز‬ ‫قال ‪ :‬إن من كان في يده شىء أو‬ ‫للفقراء أكله إلا برأي ولي أمره ‪ .‬وكذلك الذي السيل من مال القرى وما يأتي‬ ‫عليه من نخيل وطوي وغيرها ويدخلها البحر وهو معروف بالملك ‪ 3‬فحكم هذه‬ ‫الأموال لأهلها‪ .‬ولا يبطل أملاكهم دخول السيل والبحر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعن رجل له أرض على جانب الوادي وأنه أراد أن يبني على‬ ‫مسألة‬ ‫أرضه فوقع الظفر خلف أرضه في الوادي مقدار ثلاثة أذرع وليس على الأرض‬ ‫الذي أسفل منه وأعلا منه مضرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان كان لا يضر ذلك الظفر بأحد فلا بأس عليه في ذلك وقد‬ ‫أجازوا لمن كانت أرضه قرب الوادي أوظاهر أن يوسع فيها من ذلك الوادي‬ ‫والظاهر إذا كان لا يضر ذلك بأحد من أهل القرية ‪ .‬فان كان في ذلك ضررعلى‬ ‫أحد فقدرهذا الذي أحدثه على اعانته على اخراج ذلك الظفر فليفعل وان لم‬ ‫يقدر عليه فعليه ان يعلمه ذلك ويستغفر ربه ‪ .‬وأرجو أن ذلك تويته ان شاء‬ ‫الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وكيف حكم الجدار في الموات في ثبوت اليد ‪ .‬وكذلك حضار‬ ‫مسألة‬ ‫الخوص ‪ .‬قال أبوعلي ان حضار الخوص لا يثبت اليد ولا يزيل الموات عن‬ ‫حكمة ومختلف في الجدار في الموات ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يكون الحضار حدا يمنع القياس بين النخلتين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا نراه حدا ‪ .‬وبينهما القياس ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٦٢‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل فرق في ثبوت اليد بالحضار بين المواتاه والعمارات ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬لا يكون يدا في الفيافي والقفار إلا في الموضع الذي علمه لا‬ ‫يحال بينه وبينه ويكون يدا في الأموال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ جمعة بن احمد الأازكوي ‪ :‬رحمه الله‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن ظفر على شىعء من الحروف في الجبال بالحجارة وجعله حوزا له ‪.‬‬ ‫جاء البداة وتركوا فيه غنمهم اسكنوه واجتمع فيه السياد ‪ .‬لمن حكم هذا السياد‬ ‫وهذا البناء ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الجبال لا ملك لأحد فيها ‪ .‬فان بنى فيها أحد شيئا أظوفر فهو‬ ‫حوزه مادام بناؤه فيها قائما فإن ذهب بناؤه وطاح وتراخى ذهب ملكه ‪ .‬وإذا سكنه‬ ‫البداة بخنمهم فبعرغنمهم وأرواثها لهم ‪ .‬وعليهم أجرة السكن لمن بناه وظفره‬ ‫بنظر العدول ‪ .‬وقول أن الجبال والأرض الموات هي لله فمن أحيا منهم شيئا فهو‬ ‫له ‪ .‬ويخرج منها الأشجار وتبنى منها الثيار والحجارة والملح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫والأودية التي بين القرى مختلف فيها ‪ :‬قول أنها بمنزلة الأملاك وهي‬ ‫لاصحاب تلك الأموال التي بينها الأودية لكل مال ما يليه الى نصف الوادي وله‬ ‫ان يترفق به ما لم يكن فيه ضرر على غيره ‪ .‬وقول لكل مال ما يليه الى ثلث‬ ‫الوادي ‪ .‬وقول لكل مال ثلاثة أذرع مما يليه في الوادي ‪ .‬وقول أن الأودية التي بين‬ ‫القرى بمنزلة الرموم لأهل القرى ‪ .‬وقول بمنزلة الموات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ شانق بن عمر ‪ :‬رحمه النه‬ ‫وفيمن توقع على أرض موات وكسحا أو أزال حصاها { ثم جاء آخر‬ ‫فرضمها وزرعها وسقاها فخاصمه الأول وادعاها ملكا لتقدم عمله فيها لمن‬ ‫حكمها ؟‬ ‫‪- ٦٤‬‬ ‫قال ‪ :‬انها للزارع دون الأول لأنه أحياها بالماء ولا يذهب عناء الأول لأنه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم‬ ‫غير متعد‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي موضع خراب بين أرضين وليس فيه أثر عيار ولا يد لأحد‬ ‫فتنازع فيه رجلان ‪ ،‬وادعاه كل واحد منهيا ‪ 5‬ولأحد المتنازعين أرض بجنب‬ ‫الخراب وللآخر أيضا أرض بينها وبين الخراب طريقا فاتفقا عليه بصلح بينهما ‪.‬‬ ‫ثم ان انسانا اخر عمد الى الخراب فطرح يده فيه ونقل الحجارة منه ‪ .‬وقال ان‬ ‫هذا ظاهر وخراب ليس فيه يد لأحد‪ .‬أبوز له ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي عرفت في مثل هذه الأرض قولين ‪ .‬قول ما وطئه خف البلد‬ ‫فحكمه لأهل البلد ‪ .‬وبعض لا يرى بأخذ ذلك بأسا إذا كان أرض غير ذات يد‬ ‫ولم تنسب الى ملك ‪ .‬وما أرى للآخر أخذها على هذه الصفة المذكورة ‪.‬‬ ‫أبي الحسن بن أحمد الأختلاف في الخراب إذا كان بين مالين‬ ‫وحفظت عن‬ ‫المشتملة عليه ‪ .‬وقال قوم ما وطئه خف البلد فهورم لهم ‪.‬‬ ‫قال قوم هلولأموال‬ ‫فيه يدولا أثر عيارة فحكمه موات ‪ .‬وقال قوم فيما أظن أنها‬ ‫وقال قوم ما لم يكن‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫تترك بحالها ‪ .‬والله‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن قريتين لكل واحد منهيا عيار معروف وبينما خراب لا أثر‬ ‫فيه لأحد ‪ .‬فادعى أهل كل قرية أن الخراب لهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قال من قال أن كل خراب بين أرضين أن يكون بينهما وهذا مثل‬ ‫ذلك فيه أثرا فهو له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن يدعي الحبال والظهران انها ملك من غير زراعة متقدمة‬ ‫‪ .‬وحكم ذلك‬ ‫في ذلك‬ ‫‪ .‬فلا يثبت له ملك‬ ‫فيها ولا عيارة موضع معروف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫للفقراء‬ ‫‪_ ٦١٥‬‬ ‫‪ :‬رحمه النه‬ ‫مسألة ‪ :‬عن أبى سعيد‬ ‫ان الطرق أولى بخراب ما بينها وبين العيار إذا كان ما بين الخراب وبين‬ ‫المال ما يقطع مثل الجدار والسواقي كيا كانت الأموال والصوافي أولى بيا يليها من‬ ‫الخراب ولو كان الخراب بين الطريق وبين مال كان للطريق نصف ذلك‬ ‫الخراب ‪ .‬ونصفه للمال على قول من يقول بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وفي شرجة مارة بين أملاك فقال رجل له مال بجنبها للوالي ان الشرجة‬ ‫خربت ظفر مالي وأريد تجديده } ونظر القائم أساس الحصى بالشرجة ‪ .‬أيكون‬ ‫ذلك حجة ويسع التغا ضي عنه أم عليه توقيفه حتى يصح له ما ادعى أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن على الظفر بناء بالطين فلا يكون ذلك حجة في الحكم‬ ‫إلا أن يصح انه كان له ذلك من قبل وان سكن قلب الوالي الى ما قيل له من‬ ‫ذلك ولم يرتب في ذلك وسعه التغاضي في حكم الأطمنانة عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ احمد بن مفرج ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وفي سور البلد الذي يلتجى فيه أهل البلد إذا خافوا على أنفسهم‬ ‫وأبنائهم ونسائهم وذرياتهم وأموالهم ‪ .‬على من يكون بناؤه ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أنه يلزم البنيان الرجل البالغ الذي تلزمه المجاهدة إذا‬ ‫احتوى هذا السور على أنفس وأموال يتحصن فيها ‪ ،‬ولا يلزم البنيان شيخا ولا‬ ‫امرأة ولا صبيا ولا مملوكا إلا بأمر سيدة ‪ .‬وان كانت له سنة متقدمة فانها تتبع‬ ‫وتقتفى ولو كانت على أموال المساجد التي تليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أراد أن يبني بناء خلف سور حامي البلد } فقال أهل‬ ‫البلد ان بيتك يرمي علينا عند الحرب الهم منعه ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوزله أن يحدث عليهم حدثا يضر بأهل البلد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٦١٦١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وإذا كانت السنة السالفة في بناء سور البلد على‬ ‫الأفلاج كل فلج ما يليه على قدر الماء القليل والكثير ‪ .‬أبوز اتباعها آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت هكذا أدركت فيه السنة السالفة الاسلامية فهي سنة‬ ‫ثابتة وجائز العمل بها ما لم يصح باطلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وإذا كان موات بين مالين اتفق صاحب المالين على قسمته وخلط واحد‬ ‫منهيا قسمه في ماله ‪ .‬الها أو لأحدهما الذي لم يعبث رجعه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له رجعة على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫الماء‬ ‫هو لرب‬ ‫وقول‬ ‫‪. .‬‬ ‫لربه‬ ‫الماء‬ ‫قيمة‬ ‫هو له وعليه‬ ‫قوم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫والنخل التي على جانبي الوادي حيث يغشى ممر الماء ‪ .‬أيكون حكم ما‬ ‫بين النخلتين ‪ .‬بمنزلة الموات بين المالين ويجري فيه من الاختلاف كالموات‬ ‫أم لا ؟ وما حكم ذلك ك كان كلا النخلتين سبعة عشر ذراعا أوأقل إذا كانت‬ ‫كل نخلة لاخر ‪ .‬وهل فيه قول انه بمنزلة النخل التي على السواقي في القياس‬ ‫وغيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت نخلتان على وجين واد فحكمها حكم النخلتين على‬ ‫وجين نهر وقول ما بينهيا موقوف ‪ .‬وقول ليا كالعاضديتين على النهر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي قوم لهم حجرة وعليها سور دفعوا بموضع ليبني فيه‬ ‫زرب غنم له فبناه القائم من مال السور واستغل منه بقدر ما غرم وأراد بعد ذلك‬ ‫الرجعة عن عطيتهم يجوز لهم ذلك ‪ .‬وان جاز لهم ذلك يكون للسورما غرم من‬ ‫ماله أم يحاسب بيا استغل من بيع السيد إذا كان المكان الذي بنى فيه الزرب‬ ‫للجياعة كلهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا جعلت الجماعة موضعا للسور فعندي أنه ثابت عليهم ‪.‬‬ ‫والسور لا أحراز عليه ‪ .‬وأما بناؤه من مال السور فلا يجوز في الحكم وان حصل‬ ‫للسور والسياد بقدر ما سلم القائم من ماله فعسى بعض لا يلزم القائم ضيانا ‪.‬‬ ‫وان قال قائل بتضمينه لم يبعد من الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬القاضى ناصر بن سليان‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أحيا مواتا بالماء قرب ماله غير ان أناسا قد قسموه بالحواميد ووقع‬ ‫لكل واحد منهم ناحية منه غير أ نهم ل يحيوه بالماء ‪ .‬هل يكون حكمه له ويسعه‬ ‫فيما بينه وبين الله ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الأرض الميتة هي للذي أحياها بيائه ‪ .‬ولا حجة لمن قسم‬ ‫الموات بالجواميد ‪ .‬والجواميد لا تحوز شيئا من الموات إلا كيا جاء عن النبي ية‬ ‫«دان الأرض الميتة هي لله فمن أحيا منها مواتا فهو له» ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس الخروصي ‪:‬‬ ‫وإذا احتاج أحد الى قطع شىء من الحطب والعصى والخشب الرطب‬ ‫من مثل السدر والبوت والنمت وجميع الأشجار المثمرة والأمكنة المباحة أيحعجز‬ ‫عليه الشرع ذلك من قبل ما يخرج من منافع ثيارها © يدخل في النهي الموري عن‬ ‫النبي من اللعن وشبهه ‪ ،‬إذا لم يقصد المضرة بذلك على أحد من الخليقة ؟‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في قطع السدروالبوت وجميع ماله غلة من الشجر أنه لا‬ ‫الى هذا من المسلمين ‪.‬‬ ‫‪ .‬على قول من يذهب في ا لرأي‬ ‫جوز ‪ .‬وعلى الامام‬ ‫أن يعاقب بالحبس والتغريب فاعل ذلك ‪ .‬من ثبوته في قولهم فجميع ما فيه يقع‬ ‫منها في الحال أو يرجى أن يكون في المستقبل أو يلحقها من إزالته ضررا أيوكون‬ ‫خوفا أن يضرها في النظر بالقطع له على غير مباح في أصل ولا فرع على معنى ما‬ ‫عرفنا في هذا عن رأيهم وكله فيها يخرج على معنى قياد هذا الرأي ‪ }.‬وعسى ألا‬ ‫يخفى ما قيل في الذي ينبت من السدر في الظواهر من الترخيص إلا أنه لا‬ ‫يعجبني أن يكون بيته والذي في الخارج من الأودية عن القرى فرق في المنع من‬ ‫ضرره بالقطع ‪ .‬وقول من أجازه فيما تناله الدواب وغيره من ذلك لأقوى عليه في‬ ‫موضع رجاء نفعه أوحافة ضره بقطعة في سدرولا غيره مما هوفي هذا المعنى‬ ‫وشبهه فكيف في موضع ظهورها في الحال ‪ ،‬اني لأكثر توحشا من تغريبه ولكني لا‬ ‫أخطي في الدين من راه وعمل به من غير دينونة به فان ما فيه الرأي في الدين فيه‬ ‫لا يجوز وعسى أن يكون اجازه بعلم لم يبلغ إليه نظر لضعف بصر فانه مما يمكن‬ ‫ولا بأس على من عجز من الناس ولا على من يقول بيا يرى وان خالف غيره‬ ‫بالرأي في موضع ا لرأي ‪ .‬فكيف بمن يحكي بالعدل انه وجد في الأثر عن محبوب‬ ‫رحمه الله في قطع المثمرمن الشجر انه يكره ‪ ،‬ولا هلاك ولا اثم على من فعل‬ ‫ذلك في قوله ‪ .‬وعلى قول من لا يججزه فهو إثم لحجر وعليه التوبة من ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪:‬‬ ‫وما حكم الخراب الذي قرب عيار ؟‬ ‫جبل أطوريق أو‬ ‫قال ‪ :‬هولاهل العيار ما لم يقطع بينهيا واد أشورجة أو‬ ‫ساقية كبيرة ‪ .‬وان كانت بين عيارين أومنصوف ‪ .‬وقول لمن سبق إليه ‪ .‬وقول‬ ‫موقوف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٦٩٦١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفيمن أراد أن يحدث حدثا مثل جباء أرض قرب مقبرة ‪ ،‬ما الفسح عن‬ ‫القبور؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قول يفسح عن المقبرة بقدر مالا يضرها ‪.‬‬ ‫وقول يفسح عنها ثلاثة أذرع ‪ .‬وقول يفسح عنها خمسيائة ذراع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو بكر واختلفوا في المواضع المباحة إذا وجد فيها حجور‬ ‫فقيل انه يقع الحجر على ما حواه الظفر أوالبناء ‪ .‬وقول انيا‬ ‫اء‬ ‫نأو‬ ‫بفر‬ ‫عليه بظ‬ ‫الحجر ما كان موضع البناء لا غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والسيول لا تحول عن مجاريها التى تعتمد عليها وتبلغ إليها وكلما‬ ‫۔ لم أر لأهلها أن يحبسوه عن أرضهم ويردوه الى‬ ‫اتكأ السيل على أرض‬ ‫غيرهم ‪ .‬ولوكانوا إنيا يريدون رده عن أرضهم إلا التي كان يجري فيها من‬ ‫قبل & وانيا السيول مأمورة مسيرة مقهورة من قبل الله ‪ .‬وحيث انتحت لم يحل‬ ‫بينها وبين طريقها‪ .‬وما اعتمدت عليه‪ }،‬وكذلك ليس لأهل الأرض التي كان‬ ‫يجري السيل فيها من قبل ثم انتحى عنها إلى غيرها أن يردوه عن الأرض التي‬ ‫انتحى إليها وجرى عليها إلى الأرض التي كان من قبل يجرى فيها ولكن تترك‬ ‫بحالها على ما جرت عليه من ضورنفع في أصل مجاريها‪ .‬وأما إذا حفرت وأضرت‬ ‫أحدا فأراد دفن ما حفرت أوحفر ما دفنت من أرضه كان ذلك له ‪ .‬ولم يحل بينه‬ ‫وبين ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والسيول إذا انتحت ولم ينحها أحد واتكت على مجاري أخرى‬ ‫فانيا أرى أن تكون بحالها ‪ .‬وان كانت انيا انتحت بدفن من أحد أو حفر حتى‬ ‫حولهما ‪ .‬وكان في الأحياء ‪ .‬فاني أرى رد حدثه ‪ ،‬ويرد مجاري السيل على ما كان‬ ‫عليه من قبل وان كان الذي قد أحدث فيه قد مات فإني لا أرى ردها وهى بحالها‬ ‫كيا هي اليوم عليه لأن المحدث قد مات وعسى إنيا فعل ذلك بحق له ‪ .‬وقد‬ ‫ماتت حجته وقد حفظنا أن من أحدث حدثا في مثل هذا لم يكن له من قبل ‪.‬ولم‬ ‫المحدث حيا ولم يكن حجة تثبتتله ما أحدث‬ ‫ن‬‫ادل‬ ‫كنة ع‬ ‫و ببي‬ ‫يأت على ذلك‬ ‫فان حدثه مردود وإذا ‪ .‬يطلب إليه ذلك حتى مات ‏‪ ٠‬من يلزم ورثته رد حدثه ‪.‬‬ ‫ولو قامت عليه بينة عدل أن الهالك أحدثه وهو بحاله لحال وفاة الذي أحدثه ولم‬ ‫يعلم ما كانت حجته في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الزاملبي ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي بلد قد نبت فيه قرم كثير على ساحل البحر ‪ .‬فأراد من أراد أن‬ ‫حطب منه واححةتج أهل البلدان ذلك منفعه لا نعامهم وانفسهم أيمجوزأن نحجر‬ ‫‪ :‬؟‬ ‫‪ 7‬لا‬ ‫عليهم ذلك‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان قطعة مضرة على أهل البلد من قبل طعام دوابهم‬ ‫ومنافعهم فيعجبني أن يمنع عن قطعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫انه قد قيل في الموات إذا كان خلف جدار أموال وخلف الخراب مال أخر‬ ‫انه قد قيل في ذلك باختلاف ‪ .‬فقال من قال ان الجدار قاطع ولا شىء لصاحبه‬ ‫من الخراب وهولصاحب المال الثاني ‪ .‬وقال من قال ان الجدار يكون هنالك‬ ‫بمنزلة العمارة القائمة ‪ .‬ويكون ذلك الخراب بينهيا ث وقال من قال ليس لأحدهما‬ ‫ويدعيان بالبينة على ذلك فأيهيا أصح عليه حكم لربه فان استجا جميعا كان‬ ‫بينهيا نصفان وكذلك القول فيه إذا كان بين ساقية ومال أوساقية وطريق ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ه`‬ ‫مع‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫الثالث‬ ‫‏‪ ١‬لباب‬ ‫ني الأجارات والقعادات والمنحة‬ ‫وا لعمال‬ ‫وا لشركة وا لصنا عات‬ ‫‏‪ ١‬لضمان‬ ‫وما يلزمهم فيه من‬ ‫ذ لك‬ ‫وما أشبه‬ ‫‪.‬‬ ‫وما لا يلزم‬ ‫روه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وفيمن أقعد أرضه رجلا بربع ما يخرج منها من الزرع ثم جاء بعد ذلك‬ ‫فقال له إني قد أثنيت في قعادة الأرض التى أقعدتكها ‪ .‬وتمسك المقتعد بالقعادة‬ ‫أيكون قوله هذا نقصا للقعادة أم ‪551‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت القعادة معلومة فيعجبني لا غير له ولو لم يدخل المقتعد في‬ ‫العمل ‪ .‬وإن كانت القعادة مجهولة فنقضها قبل أن يدخل في العمل فله‬ ‫‪ .‬وقد‬ ‫النقض ‪ ،‬فان زرعها المقتعد بعد نقض القاعد بغير إذن منه وارضى‬ ‫علم أن القعادة نقضها ‪ ،‬وأنها غير ثابتة فهوكالمعتدي ‪ .‬والزرع لصاحب‬ ‫الأرض وان اختلفوا في البذر ‪ .‬قول ‪ :‬له بذره ‪ .‬وقول ‪ :‬لا بذرله إذا كان بذره‬ ‫مما تأكله الأرض ‪ .‬وان نقض عليه بعد أن زرع فالزرع له ‪ .‬وعليكم أجر‬ ‫الأرض بنظر العدول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي شريكين في مال فحازه أحدهما إلى أن مات شريكه‬ ‫الحائز ‪ .‬أيحكم بالمال وللحائز أو لورثته على كل الوجهين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا مات المحيوز عليه فلا حجة للحائز إلا أن يكون ادعاءه‬ ‫عليه بحضرته مع الحوز لهذا المال ‪ .‬ولم يغير ولم ينكر ‪ .‬وهذا إذا كان المدعى عليه‬ ‫يملك أمره ‪ .‬وان مات الحائز ففي ذلك اختلاف ‪ :‬قول انه حوز الشريك ليس‬ ‫بحجة على شريكه حتى يصح انه حازه عليه بهبة أوبيع أووجه من وجوه‬ ‫التمليك & أو صح أنه كان يدعيه على هذا بحضرته وهذا لا يغير ولا ينكر وهو‬ ‫يومئذ يملك أمره ‪ .‬وقول أن موت الحائز حجة لورثته حتى يأتي الشريك ببينة ان‬ ‫حصته باقية في المال لا يعلمون أنها زالت من هذا المال بوجه من الوجوه إلى أن‬ ‫أدوا هذه الشهادة‪ :‬لأن الميت قد مات وماتت حجته ويعجبنى القول الأول ان‬ ‫الشركة باقية على حالها حتى يصح زوالها بوجه من وجوة الازالات الى هذا‬ ‫الجائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي العامل إذا خرج من ذات نفسه من غير أن يخرجه‬ ‫صاحب المال هل له أجر بعد إقامة الحجة عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا العامل استعمله بجزوء معروف إلى أجل معروف على‬ ‫نخل معروف فهذا عمل ثابت ولا أعلم فيه اختلافا ‪ .‬فعلى ما سمعته من الأثر‬ ‫إذا خرج العامل من غير اخراج احتج عليه رب المال عند الحاكم ان امكنته‬ ‫الحجة أن يرجع الى عمله ‪ ،‬فان لم يرجع فارجو أنه قيل لا عمل له في المال ‪.‬‬ ‫وقول يستأجر عليه من نصيبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي الجبار إذا كان يقعد من الفلج خبورة فاستاذنه رجل‬ ‫يقتعد من الخبورة التي يقعدها على أن يصلح الفلج بثمن ما يستقعد أيسه اذا‬ ‫أنفذ ثمن ما استقعده في اصلاح الفلج ويبرأ منه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي ليس هذا أن يقتعد من يد الجبار ولو أذن له أن يجعله في‬ ‫صلاح الفلج وخلاصه عندي ان يبتهد في معرفة أرباب الفلج فيتخلص اليهم‬ ‫ان عرفهم وان لم يعرفهم وصار الى حد الأياس فقول انه يدفع ذلك الى‬ ‫الفقراء ‪ .‬وقول يصلح به الفلج حيث يجمع أهل الفلج ‪ .‬وهذا إذا كان الفلج‬ ‫أصلا ‪ .‬وان كان الفلج رما فهو أقرب للجائز أن يصلح به الفلج ‪ .‬هذا ما‬ ‫حفظته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي الوكيل إذا استأجر أجيرا لخدمة شىء من مال‬ ‫المسجد فاستأجر الأجير غيره بتلك الأجرة ممن ينوب منابه فالجزاء والأمانة من‬ ‫غير أن يشاور الوكيل ايجوز للوكيل ان يتمم للاجير الأخير اجارته ويعطيه اياها‬ ‫من مال المسجد إذا رأى ذلك صلاحا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا علم قبل ان يعمل العامل فله أن يتمم ذلك ‪ .‬وأما إذا علم‬ ‫بعد أن عمل الأجير ‪ 0‬فان كان شرط على الأجير الأول على أن يعمل بنفسه‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫استأجر غيره بلا رأي الوكيل ‪ .‬فليس عندي للأجير الاول على مال المسجد‬ ‫أجرة‪ .‬وإنما‪ .‬هومتطوع ‪ .‬وان كان استأجره على عمل شىع ولم يشرط عليه‬ ‫بنفسه ‪ ،‬فاستأجر غيره يقوم مقامه في ذلك العمل فللأجير الأول عندي اجرته‬ ‫من مال المسجد ‪ .‬والأجير الثاني أجرته على من استأجره ‪ .‬واختلفوا إذا كانت‬ ‫اجرة الثاني أقل من أجرة الأول ‪ :‬فبعض قال الفضل للمسجد ‪ .‬وبعض قال‬ ‫للأجير الأول ‪ ،‬وبعض قال إذا اعانه بشىعء كان له الفضل وان لم يعنه بشىء‬ ‫فللمسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وفيمن أمر رجلا أن يشرط له ماله ‪ .‬وحين استأجره بعث له ماله وتوجه‬ ‫الأجير الى مال من استأجره فغلط الأجير ‪ .‬وشرط مالا لمسجد أوليتيم أولبالغ‬ ‫هل تجب وله أجرة من صاحب المال الذي شرط له ‪ 3‬أو على من استأجره‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه إذا كان دله بياله ‪ 3‬وعمل الأجير غيره ‪ .‬لميكن على‬ ‫المستأجر شىء وأما من عمل له من ماله وراه صاحب المال يعمل ولم ينكر عليه ‪.‬‬ ‫وهو ممن يعمل بالاجرة ورضى ففيه اختلاف ‪ .‬ويعجبني ان تكون له الأجرة عليه‬ ‫ما لم ينكر عليه ‪ .‬وأما مال من ليس له رضى ولا كراهية فليس له فيما عندي ولا‬ ‫على المستأجر شىع وان كان دله بيال غيره كانت على المستأجر الأجرة ‪ .‬وان‬ ‫كان تولد من فعله مضرة مثل أمره ان يقطع شجرا أويقعش نخلا أويخرب جدارا‬ ‫على ما استأجره إذا دله بمال‬ ‫وما أشبه ذلك كان على الأخير الضيان ويرجع هو‬ ‫غيره وصح انه لغيره ‪ 3‬وليس للأجير ان يعمل في مال غيره إلا بعد الصحة أن‬ ‫له هذا في الحكم ‪ .‬وأما في الاطمنانة فجائز أن يعمل إذا اطمأن قلبه أنه له وان‬ ‫صح أنه لغيره فعليه الضيان كيا وصفت لك هكذا يوجد عن أبي سعيد رحمه‬ ‫الله فييا أحسب أن الخطأ في أموال الناس مضمون & وإذا ضمن شيئا فليس له‬ ‫فيه أجرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ عمر بن سعيد أمعد ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وفي المستقعد أرضا سنة وزرعها وانتقضت المدة والزرع بعده باق في‬ ‫الأرض أيحكم عليه بازالته أم له بحساب الأشهر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم على المستقعد بصرف زرعه ‪ ،‬لكن عليه إجارة الأرض‬ ‫بحساب الأشهر في السنة المقبلة ‪.‬قال الناظر فيما يعجبني أن يصرف الضرر في‬ ‫هذا المعنى عانلزارع وعن صاحب الأرض ‪ .‬فاذا كان ترك هذا الزرع إلى أن‬ ‫يحصد بعد أن انقضت المدة بقعادة صاحبه ‪ ،‬لم ينتفع صاحب الأرض بأرضه‬ ‫بعد ذلك بقية السنة ‪ .‬فيخير صاحب الزرع ان شاء أخرج زرعه فان انقضت‬ ‫قعادته ‪ .‬وان شاء اقتعد للسنة المقبلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪ .‬وفيمناعطى دلالا سلعة ليبيعها له وتلفت السلعة من‬ ‫بغخصب أوتلف من يده ثمنها بعد البيع ‪ .‬كذلك السواد إذا‬ ‫يد الدلال بحرق أو‬ ‫تلف منه الثوب قبل الصبغ أبوعده ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا صح التلف لم يلزم المنادي ولا الصباغ الضيان ولا يقبل قولا‬ ‫في التلف إلا المنادي فقوله مقبول في الثمن بانه تلف ‪ .‬قال الناسخ وأرجو أن‬ ‫بعضا انزلميا منزلة الأمين وقولها مقبول على هذا الوجه ما لم يصح أهيا أتلفاه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لنف‬ ‫تأ‬ ‫الى‬ ‫ه‬ ‫ظ في‬‫ففرطا‬ ‫حا أو‬‫عمد‬ ‫وفني رجل له بيت ا و منح زوجته مسكنه ثم هلك وأرا د‬ ‫©&}‬ ‫لة ‪ :‬ومنه‬ ‫مسا‬ ‫أحد الورثة بيع حصته أيجوز للمشتر ي أن يعامل البائع في حصته ‪ .‬والبيت فيه‬ ‫هذه المنحة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا كانت المنحة ثابتة فحكم السكن الممتنح ‪.‬قال الناسخ وأرجو‬ ‫من‬ ‫المنحة صرب‬ ‫للا ن‬ ‫الماز ح‬ ‫المنحة بعل موت‬ ‫ا ن ليس للممتنح شى ع ولا تتشثست له‬ ‫وهذا صار لا يملك شيئا من هذا البيت‬ ‫تحوز ‪.‬‬ ‫‪ .‬وعطيته ف مال غيره ل‬ ‫العطية‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫بعد مفارقة روحه جسده إلا أن يتموا له الورثة بعد موت هالكهم إذا كانوا‬ ‫يملكون أمرهم ‪ .‬وان أبوا فلهم ذلك ‪ .‬وأما ان وقعت العطية على شىء يمكن‬ ‫فيه القبض فالاحراز في العطية فيه ثابتة على الاحراز إذا كان المعطي بالغا عاقلا‬ ‫صحيح البدن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ أبي القاسم بن صالح الأازكوي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الماء الذي يقعد من الأفلاج للجبابرة وهو حرام إلا أن يؤخذ في ماء‬ ‫القعادة قدر ما ينوبه من الماء المغخصوب ‪ .‬فذلك له حلال ‪ .‬قال الناسخ ‪ :‬وقول‬ ‫أن الجبار إذا غصب أمواه الناس وخلطها وأراد أحد من أهل المياه المغصوبة أن‬ ‫يؤخذ من هذا الفلج قدر مائه فليس له ذلك إلا أن يكون ماءه مربوطا معه وفاء‬ ‫ي وقت من الأوقات وعرف وقته فلا بأس عليه أن يرد ماءه بعينه ‪ . .‬وقول له أن‬ ‫يأخذ من هذه المياه المخصوبة المختلطة قدر ما به منها كذلك الحبوب إذا أخذها‬ ‫الجبار من أربابها وخلطها ببعضها بعضا وأراد أحد منهم أن يأخذ بقدر حبه من‬ ‫هذه الحبوب المختلطة ‪ . .‬قول له ذلك ‪ .‬وقول ليس له ذلك إلا أن يتراضوا أهل‬ ‫هذه الحبوب على قسمها فييا بينهم إذا كانوا يملكون أمرهم لأن هذه حبوب قد‬ ‫اختلطت بعضها ببعض وقد صارت مشتركة بين اصحابها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سرحان بن عمر الأازكوي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الفلج إذا كان أهل البلد يقعدونه لجخبابرة ولأراء الجبار ‪ .‬أبوز لأحد‬ ‫أن يقتعد منه بقدر مائه الذي له من الفلج أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا نأمر بذلك ولوكان فيه بعض الترخيص ليأخذ من كل بادة بقدر‬ ‫ما ينوبه منها ويوجد ان كان له عشر الفلج أخذ عشر البادة ‪ .‬وان كان له نصف‬ ‫العشر فله أن يأخذ نصف عشر البادة لا غير ذلك & ولا يجوزله أن يأخذ من ماء‬ ‫غيره وألوبراه وأاحله من ذلك لأنه مغخصوب والمغخصوب لا يبوز فيه الحل ‪.‬‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬وفي اجازة الحل من المغصوب اختلاف ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫واذا أقعد رجل رجلا أرضا عشر سنين بكذا وكذا لارية فضة ‪ .‬وكتب‬ ‫على نفسه قبض الثمن من المستقعد وانه عالم بهذه الأرض غير جاهل بها ولا‬ ‫بشىء منها ثم أراد الغير في هذه القعادة أله الغير أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان قعادة الأرض فيها اختلاف كثير بعض أجازها وأثبتها وبعض‬ ‫لم يجزها فعلى قول من بيز القعادة في الأرض البيضاء يثبت ذلك الى المدة &‬ ‫وبعض يجيز النقض إذا وقع التناقض بينهيا إلا أن تكون سنة قد دخل في العمل‬ ‫فيها قبل النقض فتثبت له تلك السنة بقيمتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل استقعد ماء المسجد من وكيل له غير ثقة ‪.‬‬ ‫وسلم إليه القعادة أيجوز لي أن استقعد هذا الماء من عند هذا المستقعد ‪ .‬وأسلم‬ ‫اليه الثمن وأكون بريا من الضيان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن الوكيل والمستقعد ثقتين ‪ .‬أأوحدهما ثقة فلا أقول‬ ‫ببراءة هذا المستعقد الثاني من ماء المسجد وأرجو أن يكون ثالثهيا في الأثم‬ ‫والضيان وان كان احدهما ثقة فارجو له البراءة ان شاء الله ‪.‬‬ ‫قال الناسخ‪ :‬لا تخلوا إجازة التولية من المقتعد الأول على قول من أجاز‬ ‫القعادة من هذا الوكيل ‪ .‬وجائز تسليم الثمن إليه ‪ .‬أعني المقتعد وهو المسئول‬ ‫عن هذه الأمانة حتى يضعها حيث يبوز له وضعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وما تفسير قول المسلمين ان البيدار إذا استعمل رب‬ ‫المال قتا فان أخرجه رب المال كان للبيدار من القت سنة بعد الجزة الأولى فهل‬ ‫لهذه الجزة حد محدود من الأيام ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجوأن ليس له حد معروف من الأشهر والأيام إلا على ما تجوز‬ ‫به عادة الناس في مثل ذلك الزرع وأرجو ان هذا إذا كان هذا القت جزته هذا‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫العامل بالهيس والقراز وابتداء عمله هو أن ليس لرب الزرع اخراج العامل حتى‬ ‫يأخذ منه عمل سنة غير الجحزة الأولى ‪ .‬وأما إذا دخل في عمل القت بعد ما جرت‬ ‫فمتى أخذ العامل منه بقدر عنائه جاز للزارع اخراجه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله‬ ‫ومن له شرك في زراعة طوي ولم يقتعد الطوي هو ‪ .‬وإنيا اقتعدها شريكه‬ ‫والطوي بين شركاء كثير فيهم أيتام وأغياب والشريك غير ثقة ‪ ،‬ولم يدر أنه أدى‬ ‫القعادة على وجهها أم لا ‪ .‬أتطيب هذا الشريك شركته من هذه الزراعة ويكون‬ ‫ضيان القعادة على المستقعد حتى يتخلص منها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان المقتعد غير ثقة فلا يعجبني الدخول في هذه القعادة إذا‬ ‫كان اصحاب الطوي أيتاما أأوغيابا لأنه لا تجوز قعادة مال اليتيم إلا من ثقة وإذا‬ ‫كان المقعد والقتعد غير ثقتين فلا تجوز هذه القعادة ‪. .‬وقول إذا كانت القعادة‬ ‫اليتيم ‪.‬‬ ‫جائزة فىي الشرع فعلى الزارع ضيان القعادة يؤديها في صلاح‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملبى‬ ‫مسالة‬ ‫وفيمن استمجر لخدمة مال المسجد وغش الأجير أوخان في شىعء أوقصر‬ ‫في شىع أيلزم المستلزم له ضيان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان على الوكيل إذا قصر الأجير في الخدمة أو خرج قبل‬ ‫الوقت إذا كان الوكيل مجتهد في طلب السلامة والصلاح للمسجد ولم يرض‬ ‫الوكيل للأجير في تقصيره لأنه لوترك مال المسجد حتى يبد أجيرا ثقةلضاع مال‬ ‫المسجد إذا لميجد ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه © وفي رجل اشتر ى مالا من رجل ببيع الخيار أو بيع‬ ‫القطع وغفلا عن أجرة البيدار وهي دراهم أو سهم في المال ‪ .‬فلم يشتر‬ ‫البائع ولا المشتري ‪ .‬على مز‪ ,‬تكون منهيا ؟‬ ‫‪٨١‬‬ ‫قال ‪ :‬فيي عندي إذا كانت الأجرة دراهم فهي على البائع وان كان له‬ ‫جزوء في هذه الثمرة ‪ .‬وباع البائع المال بثمرته } وكانت الثمرة مدركة ‪ .‬فان كان‬ ‫المشتري عالما ان للبيدار جزوء من هذه الثمرة ‪ ،‬ولم تثبت إلا حصة البائع ‪ .‬وان‬ ‫كان لا يعلم ‪ . .‬ووقع البيع على المال بثمرته كلها ‪ .‬كان للبيدار حصته منها‬ ‫ويرجع المشتري على البائع بمثل حصته أو قيمتها على ما يوجبه الحق ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن استأجر أجيرا لخدمة شىعء له أولمسجد هووكيله‬ ‫عذر أيلزمه جميع‬ ‫ير‬ ‫غ أو‬ ‫لذر‬ ‫أو اكتر ى حمالا ليحمله الى موضع كذا فخلفه لع‬ ‫الكراء الذي قاطعه عليه ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الكراء إذا كان معلوما على وكيل معلوم أووزن معلوم من جنس‬ ‫معلوم أحومل رجل معلوم الى مكان معلوم وعقد الكراء على ذلك فان كان‬ ‫الرجوع من المكتر ي من غير عذر لزمه الكراكله ولو لم يعمل المكتر ي شيئا وان‬ ‫كان الرجوع من المكترا قبل أن يتم عمله لم يكن له من الأجرة شيع إذا كان منه‬ ‫ذلك من غير عذر ‪ .‬وان رجع قبل أن يعمل ما أجره جبره الحاكم على ذلك ‪3‬‬ ‫فان لم يوجد حاكم يجبره ولم يعمل هو شيئا لم يلزمه عندي للمكتر ي ضيان ‪ .‬وانيا‬ ‫يلزمه التوبة ‪ . .‬وان كان الكرا مجهولا رجع المكتر ي أوالمكترا فللمكترا قدر‬ ‫عنائه إذا كان قد عنا في ذلك شيئا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬وإذا منح رجل مالا له لرجل وسكن بيت ما دام الممنوح‬ ‫حيا ‪ .‬فيات المانح اتثبته المنحة بعد موت المانح للممنوح أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان ذلك الى غير حد محدود فيات الممنح بطلت المنحة ‪ .‬وان‬ ‫كان الى حد محدود فان مات الممنح وقد احتر ز الممتنح شيئا من الثمرة قبل أن‬ ‫‪- ٨٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسئل أبو سعيد ‪ :‬رحمه الله‬ ‫عن رجل يعمل للناس الثياب بالكراء فسلم اليه رجل كبة غزل ليعملها‬ ‫له شقة بكراء معروف & فرفعها عند جيران له حيث يرفع غزله وغزول الناس‬ ‫فوقع السلطان على جيرانه فنهبهم ونهب غزله وهذه الكبة } هل عليه غرم فيما‬ ‫نهبه السلطان من غزول الناس ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا جعل هذا حيث يأمن عليه وظهر أخذ السلطان أوغيره من‬ ‫القاهرين فليس عليه ضيان في الحكم & انه قيل وإذا أظهر أسباب السرق أو‬ ‫النهب وادعى النساج أن ذلك الذي ادعى عليه أخذ فيما أخذ كان القول قوله مع‬ ‫يمينه ولو لم يصح أخذ الشىع بعينه ‪ 3‬فاذا صح أخذ الشىء بعينه كان أولى أن لا‬ ‫يكون عليه ضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل له شريكة في مال مع قوم وهوغائب عن البلد أو‬ ‫حاضر زر القوم الأرض التي فيها الشركة وأخذوا لها عاملا ورضموا الأرض‬ ‫واتجروا الأجراء لذلك وسمدوا سيادا واطنوا الماء والماء من عندهم ويحسبوا عليه‬ ‫بالطناء ولم يسألوه عن ذلك ولم يحتجوا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يغير عليهم ذلك وهو حاضر ولم يحتجوا عليه فيؤذن فهم‬ ‫بذلك ودخلوا فيى ذلك على حسب الجهالة أعولى حسن الظن والدلالة عليه ‪.‬‬ ‫فان أتم ذلك وغرم ما عملوا وانفقوا وأعانهم على ذلك كان له سهمه ولم‬ ‫سهامهم ‪ .‬وان لم يتم ذلك كان لهم ما سمدوا وانفقوا وعناهم وعناء عيالهم الذين‬ ‫دخلوا معهم براي العدول & وما بقى كان للأرض وله حصته من ذلك ‪ .‬وقال‬ ‫من قال له سهمه على سبيل مشاركة البلد من قعادة الأرض ولهم الزراعة‬ ‫وكذلك سبيل الغائب فانهم ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٨٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال المؤلف ‪ :‬الذي عرفت في البئر إذا كانت مشتركة فاذا‬ ‫اتفقوا على زراعتها فذلك إليهم وان أراد أحد منم أن يزرع أرضه ولم يرغب‬ ‫‪ .‬وكان شريكه يتيما أغوائبا كان له أن يزجر منها مقدار حصته‬ ‫شريكه ان يزرع‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫بالأيام ويتركها بقدر حصة شركائه وليس لشريكه منعه على هذه الصفة‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اكتر ى من رجل دابة ليركبها الى موضع معلوم فتلفت‬ ‫دون ذلك ‪ .‬ان على المكتر ي بقسط الموضع فان وقعت الأجرة على غير معين‬ ‫من الدواب فتلفت كان عليه ان يحمله على دابة سواها إلى الموضع الذي كان‬ ‫بينهيا إلا أن يكون ثم عذرمن عدم الدواب أوغلاء في الكراء لمعنى حدث من‬ ‫خوف فليس يلزمه ان يكتر ي له دابة باضعاف وله عليه الأجرة بقسط ذلك ‪.‬‬ ‫وهذا فرق بين العذر وغيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اكتر ى جمالا يحتمل له متاعا الى بلد معلوم بكراء معلوم‬ ‫وأمره ان يدفع ذلك المتاع الى رجل من أهل ذلك البلد ‪ .‬فلما وصل الجهال‬ ‫بالمتاع الى ذلك الرجل امتنع ان يقبله منه ‪ .‬فرد الجهال المتاع الى الذي حمله‬ ‫اياه ‪ .‬هل يجب عليه بكراء في رجعته إليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ . .‬منهم من رأى له الكراء ومنهم من لم يرله‬ ‫ذلك لأنه رده بغير رأي صاحبه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان لرجل أجير فجايز أن يستمله غيره لأن الأجير مالك‬ ‫لنفسه ويجوز له فسح الأجابرة عن نفسه متى ما شاء ‪ .‬وإذا طابت نفس الأجير‬ ‫أن يعمل فهذا الرجل من غير أن يكرهه استعمله إذا كانت العلة غير مانعة من‬ ‫استعياله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪٨‬‬ ‫وفيمن عنده حبلا وبسرا وتمرا عساه رجلا أمانه يبيعه له في‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫الهند ‪ .‬فسافر الأمين إلا لسفر أوأخذ العشر من مسقط ‪ .‬ما الحكم فيه؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الأجير له أن يسافرمرة أخرى ‪ . .‬لا قد دخل في العمل هذا‬ ‫إذا كانت المقاطعة الى بندر معلوم ‪ .‬وان كان غير معلوم إلا في الهندي ديار كثيرة‬ ‫ختلفة ‪ .‬فاذا كان البندر مجهولا فله عناء مثله ‪ .‬وان كان معلوما فله أن يسافر مرة‬ ‫أخرى فان كان البندر معلوما وأراد رب المال الوقوف أو في الأجير ما سخره عليه‬ ‫وان أراد الأجير الترك فلا شىعء له وان كان مجهولا فله عناء مثله لان البحر لا‬ ‫يملك ‪ .‬وان كانت السلعة قد ضاعت ولم يمكن وصوفها الى الهندي أبدا فله‬ ‫عناء مثله ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اكتر ى من رجل بعيرا الى بلد فخرج المكتر ي بالبعير ثم‬ ‫رجع يقول لم يقدر البعير أن يبلغني الى البلد أقوال مات البعير ‪ .‬هل يصدق‬ ‫فوله لي ذلك جائز وليس عليه إلا يمين ‪ .‬وقيل انه مدع وعليه البينة وإلا فهو‬ ‫ضامن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن استأجر من يطحن له حبا بجزء منه فاخرج هو الجزء من‬ ‫الحب وأخذ في طحن الباقي فادعى تلفه بعد أن طحنه أوقبل أن يطحنه فضاع‬ ‫من الرجل أوسرق أوغير ذلك أيكون القول قوله ولا ضيان عليه ‪ ،‬أم يكون‬ ‫كالعامل بالأجرة بيده ولا يقبل قوله ويكون ضامنا ؟‬ ‫قال القاضى ناصر رحمه اه ‪ :‬هذا ضامن ولا يصدق في ادعائه التلف‬ ‫والجزء الذي أخرجه أجرة لنفسه ولصاحب الحب ‪.‬‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬اذا طحن الحب الباقى فله عشره ان كان له العشر على‬ ‫فله‬ ‫يبقي منه شىء‬ ‫طحنه فلا شى ء له إلا أن‬ ‫بعل أن‬ ‫هذا‬ ‫وان تلف على‬ ‫‪.‬‬ ‫طحنه‬ ‫سهمه فييا بقى ويكون القول قوله في اتلافه في بعض القول ‪ .‬وقيل لا يقبل قوله‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫وعليه البينة لانه أجير ‪ .‬وان صح التلف فلا ضيان عليه ‪ .‬وأما فييا بينه وبين‬ ‫الله ‪ .‬فلا ضيان عليه ان كان ما يدعيه حقا ‪ .‬وان تلف قبل ان يطحنه فانه أمين‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫الحب‬ ‫هو لصاحب‬ ‫عزله‬ ‫الذي‬ ‫قوله والجزء‬ ‫والقول‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن استأجر رجلا يطعم له دواب كل شهر بكذا أوكل سنة ‪.‬‬ ‫هل يكون هذا ثابتا ‪ .‬وهل لأحدهما رجعة ان أراد أن يرجع قبل الوقت الذي‬ ‫بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد أجيز ذلك في الرعاية والدواب والفتية الى أجل معلوم وفي‬ ‫الرجعة الفتية اختلاف إذا كان الى أجل كيا وصفت وله الرجعة إذا رجع على‬ ‫هذا القول ويأخذ عناه مما علف لأنه مجهول العلوفة فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي شريكين في أرض زرع أحدهما بغير رأي صاحبه ‪ .‬ثم ان‬ ‫صاحبه طلب حصته من الأرض وفيها زراعة لشريكه ما يكون للزارع من تلك‬ ‫الزراعة وهل يحكم على شريكه أن يترك زراعته حتى تدرك ‪ .‬وهل للذي لم‬ ‫يزرع حق في الزراعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي عرفناه أن من زرع أرضا له ولشريكه انه زرع بسبب الشركة‬ ‫وبعض الحكام أثبت الزرع للزارع وتجب للشريك أجره وحصته من الأرض‬ ‫على الزارع يعطيه الأجرة من ذلك ‪ .‬ولا يحكم على الزارع ان يقطع زرعه‬ ‫منها ‪ .‬وفيه قول إن أراد الشريك حصته من الأرض فله بقدر حصته من الأاروض‬ ‫ويرد على شريكه الزارع بقدر ما غرم وبذر وعنا ‪ .‬ويأخذ حصته ‪ .‬وكلا القولين‬ ‫عدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو الحواري رحمه اله إذا كان الصيام يضعف الأجير عن‬ ‫العمل & فعلى الأجير ان يعلم من استأجره انه يصوم إن كان الصوم تطوعا وان‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫كان صوما وأجبا مثل رمضان فليس عليه ان يعلمه ذلك ‪ .‬وليس لهذا الأجير‬ ‫تقصير وعليه الأجتهاد في ذلك بالحق ‪ .‬وليس للأجير ان يصلي نافلة إلا أن‬ ‫يصلي على دبر الصلوات مثل ركعتي صلاة الظهر ‪ .‬وكذلك ان اتجره بالليل‬ ‫صلى الفريضة وركعتي المغرب وصلاة الوتر تامة وركعتي الفجر ‪ .‬وكذلك ليس‬ ‫له أن يشتغل بوضوء لصلاة نافلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ‪ :‬رحه الله‬ ‫في رجل منح رجلا أرضا عشر سنين ليزرعها موزا فزرعها الممتنح الى أن‬ ‫سنة ومات صاحب الأرض ‪ .‬وأراد الورثة نقض‬ ‫استوى ومضى له سنتان أو‬ ‫المنحة وقسم المال أتثبت المنحة الى انقضاء المدة ‪ .‬أم للورثة نقض ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على الورثة قيمة أصول الموز للفاسل وقد جاء غخصوصافي‬ ‫العامل ‪ .‬وللممنوح حتى يأكل الأمهات والأبكار والأصل في هذا أنه منحة‬ ‫والمنحة ضرب من العطية ولو رجع في حياته كان له ولورثته في ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل اعطى رجلا نخلا يعملها له أشهرا معروفة فعمل‬ ‫النخل سنتين فليا كان في الثالثة رضم البيدار النخل وسقى حتى مضى للنخل‬ ‫بعد جدادها أدوراكها خمسة أشهر ثم نزعه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذا له عناه ما لم تحمل النخل ونبتها ‪ .‬فاذا حملت النخل ونبتها‬ ‫ثبت عمله في النخل حتى تدرك ‪ .‬وهذا إذا كان استعمله فيها أشهرا معروفة ثم‬ ‫تركها في يده حتى أثمرت فله عمله في النخل فمتى أراد صاحب النخل أن‬ ‫يخرجه من قبل الثمرة كان له عناه برأي أهل المعرفة بذلك ‪ .‬وليس لذلك عندنا‬ ‫حد معروف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وسئل أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬وأمره‬ ‫بعمل‬ ‫انه يعمل بغير أجر ثم صح ا ن رجلا استعمله‬ ‫عرف‬ ‫عمن‬ ‫‪ .‬فقال له ه ل استعملك بأجر وانا‬ ‫الأجرة منه بعد ذلك‬ ‫بذلك ‪ .‬فطلب‬ ‫استعملتك ولم تشترط على أجرا ‪.‬‬ ‫أنه يعمل‬ ‫له بأجرحتى يصح أنه استأجره إذا كان يعرف‬ ‫‪ :‬لا يؤخذ‬ ‫قال‬ ‫أنه من يعمل بالأجر فله الأجر حتى يصح أنه‬ ‫بغير أجر ‪ .‬وان كان يعرف‬ ‫استعمله بغير أجر ‪ .‬وان لم يصح أنه ممن يعمل بالأجر ولا أنه ممن يعمل بلا أجر‬ ‫دعيا جميعا الى البينة على ما يدعيان فافهم الفصل في هذه الأمور ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأزهر بن محمد‬ ‫‪ :‬يوجد عن‬ ‫مسألة‬ ‫ان كل صانع بكرى احتج انه ضاع لزمه الضان وغرمه إلا أن يصح‬ ‫ولا‬ ‫انه تلف‬ ‫فعند ذلك يصدق‬ ‫أوغرق أوسرق‬ ‫عناه مشل غصب‬ ‫الذي‬ ‫السبب‬ ‫يلزمه غرم ‪ .‬وأما الكرى فقالوا مالا يلزمه فيه الضيان لا يكون له الكرى ‪ .‬وأما‬ ‫اليمين فعليه على حال إذا طلب الشىع يمينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل أبو سعيد ‪ :‬رضيه الله‬ ‫عن رجل أودع رجلا دابة ليسفر عليها ‪ .‬وله من كراها الثلث فخرج بها‬ ‫ورجع فادعى انها غابت ‪ .‬هل يكون القول قوله في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي انه قد قيل بمزلة العامل بالأجر وعليه الضيان إلا أن يصح له‬ ‫ما يبر يه من أسباب ذلك وأحسب أنه قيل ليس بضامن وهي في يده بمنزلة‬ ‫الامانة لأنه ليس له أن ياخذ عليها بنفسها أجرا ‪ .‬وانيا هويعطي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الراقب الذي يحفظ السنبل المجموع في الجنود بالأجرة إذا أدعى تلف‬ ‫‏‪ ٨٨‬۔‬ ‫قال ‪ :‬في الحكم يجبري مجرى الأمين وعليه إذا استخين يمين ‪ .‬والقول‬ ‫قوله مع يمينه وكذلك الراعي بأجر والوكيل على حفظ الأموال والتصرف فيها‬ ‫بالأجر ‪ .‬كل هذا في الحكم سواء كحكم الصناع أومن يحمل الأمتعة بالأجرة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن استحفظ رجلا ثهرة له غنيا أوغيره على خمسة أو‬ ‫سواه إلا أن يكون ثمرة‬ ‫جعل له أجرا‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬وأني لاحب‬ ‫ربعه فلا باس بذلك‬ ‫مدركة يقدر الأجير على أخذها ‪ .‬وقيل لا محجوز ذلك ولا ييشثبت إلا بأجرة معروفة‬ ‫مدركة أو غير مدركة لانه يمكن تلف ذلك ولا يصل الى شىء ويذهب عناه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫حلياوقا م محك‬ ‫لقوم‬ ‫ا ذا صاغ‬ ‫الصا يغ‬ ‫‪ 30‬وعن‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الصوغ ليستوي فوقع منه حتات هل يلزمه في ذلك شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان عادة الصوغ كذلك لا يستوي إلا به فلا ضيان عليه ‪.‬‬ ‫وان خرج منه ما يكون وزن فانه ان لم يجمعه فانه يضمن أويعرف اربابه فيبر وه ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل أبو سعيد ‪:‬‬ ‫عن رجل أقعد رجلا أرضا له ‪ .‬وقال لا يزرع فيها إلا برا أوذرة فنزرع فيها‬ ‫المقتعد زراعة غير البر والذرة بغير رأي صاحب الأرض ‪ .‬لمن هذه الزراعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه الزراعة لصاحب الأرض لأنه بمنزلة المغتصب إذا حجر عليه‬ ‫صاحب الأرض أن يزرع فيها إلا برا أو ذرة ‪ .‬فزرع فيها غير ذلك ‪ .‬ولا يكون‬ ‫هذا زارعا بسبب وإنيا يكون زارعا بسبب إذا اقعده ان يزرع برا أذورة فزرع غير‬ ‫البر والذرة ‪ .‬رأينا زارعا بسبب ولم نره بمنزلة المغتصب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن ضيان الأرض والنخل والمواشي بشىء معروف من‬ ‫الدراهم كل سنة أو أشهر على أنه يزرع الأرض أو يجمع ما كان من غلته ‪ .‬يجوز‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الأرض فمختلف في ذلك إذا كان على وجه الأرض ‪ .‬وأما‬ ‫النخل إذا كانت الثمرة مدركة جاز على وجه الطنا ‪ .‬ولا يجوز إذا كانت غير‬ ‫مدركة ولم تكن ثمرة لأنه يدخل فيه بيع الثيار قبل دراكها والمواشي فذلك مجهول‬ ‫منها وفيه اختلاف وهو شبه الغر إلا أن يتتامما من بعد على شىء معروف ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والعامل إذا تبرأ من العمل في الزرع وغيره وطلب عناءه فله‬ ‫عناؤه في ذلك مثل عنا مثله في ذلك البلد ‪ .‬وان كرهه صاحب العمل وأراد‬ ‫أخراجه وقد بذر أوخضر أوسنبل ففيه اختلاف ‪ .‬قول متى رجعا فلهم الرجعة‬ ‫وللعامل عناه ولو كان الحب في الجنور ‪ .‬وقول انيا الرجعة ما لم يدخلا في العمل‬ ‫فاذا دخلا لم يكن ههيا رجعة ‪ .‬وقال آخرون ما لم يخضرفلهيا الرجعة فاذا اخضر‬ ‫فلا رجعة له على العامل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن العامل هل يكون عليه أن يسمد أويشحب الفلج‬ ‫إذا لم يشترط عليه ذلك رب المال ‪ .‬قال أما السياد فقد قيل انه على العامل ‪.‬‬ ‫وأما شحب الفلج فقد قيل انه على رب المال إلا أن في ذلك سنة معروفة بين أهل‬ ‫البلد أحببت أن يكون في ذلك وعليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قال صاحب المال حضر على المال فكره فانيا على العامل‬ ‫من الحضار بقدر نصيبه إن كان له ثلث الزراعة فعليه ثلث الحضار ‪ .‬وعلى‬ ‫صاحب الأصل ثلثا الحضار وكذلك إن كان له الربع فانيا عليه ربع الحضار‬ ‫وللاثة أرباح الحضار على صاحب الأصل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٩.٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل يعمل لرجل بسهم ولا يجىء ذلك العمل شيئا ولا‬ ‫تحمل النخل ‪ .‬هل له على صاحب النخل عنا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان كانت النخل لم تحمل شيئا كان للعامل عنا ‪ . .‬وان كانت‬ ‫النخل قد حملت شيئا قليلا أكوثيرا ونية العامل كان له نصيبه فيما نبت ولا عناء‬ ‫له بعد ذلك ‪ .‬وكذلك الأرض إذا زرعها ولم يصب منها شيئا فلا عناء له وكذلك‬ ‫النخل إذا ذهبت ثمرتها بافة ‪ .‬فلا عناء له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجلين تعاملا بينهيا بالحصة هل للعامل حصة في عصى‬ ‫النخل وحطب القطن وعصى الذرة والتين من البر أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬له العمل في هذا كله إلا أن يشترط صاحب المال عليه في هذا أن‬ ‫ليس له في هذا عمل ‪ .‬فالشرط ثابت ‪ .‬وكذلك ان كانت سنة البلد ليس‬ ‫للعامل في هذا شىء ‪ .‬فلا شىء له في ذلك إلا أن يشترط العامل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫; الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫في الصياغة تحتاج الى لحام فضة ويخلط قدر الخمس صت أيجوز ذلك اذا‬ ‫‪ .‬ويأخذ عوض ذلك منه دراهم وإذا صاغ فضة من‬ ‫كانت لا تقوم إلا بذلك‬ ‫عنده لحمهاما احتاجت له وصرفها بالدراهم يدا بيد وم يعلمهم انه خلوط فيه‬ ‫شىء من الصت انه يجىع في الأثر أن عليه اعلامهم ‪ .‬وإذا أخذ فضة من الفضة‬ ‫والنحاس بقيمة الفضة فعليه رد ما أخذ عن النحاس فضه لأن هذا من الغش ‪.‬‬ ‫والثاني انه أخذ عوض النحاس فضة بقيمة الفضة ‪ .‬ولا ينفعه الندم والاستغفار‬ ‫من غير رد الحقوق إذا لم يعرف أصحاب الحقوق صار ذلك بمنزلة المال المعدوم‬ ‫ربه وفي ذلك أقاويل ‪ :‬قال الشيخ ناصر بن خميس أن عليه ان يخير من صاغ له‬ ‫ذلك & ويعرفه بذلك ومن فعل ذلك ‪ .‬ولم يعرف من عمل له ذلك ‪ .‬فأنا نخاف‬ ‫‪. ٩١‬‬ ‫عليه الضان وعليه أيضا مع ذلك التوبة والضيان ان عرف ربه تخلص اليه منه‬ ‫وان لم يعرفه فهو بمنزلة مالا يعرف ربه ‪ .‬وقال القاضي ناصر بن سلييان إذا كان‬ ‫ذلك متعارفا بين الناس ان الذين يصوغون الفضة لا يقدرون على تأليفها على‬ ‫بعضها بعض إلا بالصت ‪ .‬وسكنت النفوس على ذلك بالعادة الجارية ‪ .‬فهذا‬ ‫ليس من الصايغ غش ‪ ،‬بل استعانة على اصلاح الصيغة ‪ ،‬وقال الشيخ‬ ‫عبد الله بن حمد بن بشير إذا كان ذلك لا يصلح اللحام إلا به ‪ .‬وكان عادة‬ ‫أهل الصياغة معروفة عند الناس ولم يرد به الفش فلا يضيق & والأحسن أن يبين‬ ‫ذلك‪ .‬للمشتر ي ليكون عالما بما يعلم البائع ويرضى به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬هل له أ ن‬ ‫رجل ‏‪ ١‬ست جر رجلا ليحفظ له طعاما‬ ‫‪ .3‬وعن‬ ‫مسا لة ‪ :‬ومنه‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫لابد له منه‬ ‫النوم الذي‬ ‫أوقات‬ ‫ي‬ ‫إلا أنه ينام‬ ‫فيا أحسب‬ ‫ينام‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وأما قول الأجير أنه حج عن الهالك أوصام مقبول على أكثر القول‬ ‫وكذلك مثل شحب الفلج مقبول قوله فيه ‪ .‬وأما مثل الأعيال الحاضرة مثل البناء‬ ‫فلا يقبل قوله انه عمله حتى يوقف عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫وإذا استقعد أحد ماء من فلج أدوكانا أأوشباه هذا من الأصول التى تجوز‬ ‫قعادتها من أحد ثم مات القاعد وخلف ايتاما أأوغيابا إذا انقضت القعادة أيحتاج‬ ‫مثل هذا الى خلاص من أجل الأيتام والأغياب أم إذا انقضت القعادة وتركه‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫برىء‬ ‫فقد‬ ‫قال ‪ :‬ان المقتعد إذا انقضت قعادته صار واحدا من المسلمين ولم يكن‬ ‫عليه حفظ ما اقتعد حفظا يخصه من دون المسلمين ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا قال المكتر ي لأثرماء سنه ‪ .‬لم تنقص السنة ‪ ،‬وقال صاحبه قد‬ ‫انقضت فقال بعض المسلمين يحسن في هذه المسألة معنى الأختلاف ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال واجد الحية واشباهها قتلها فان ل يقتلها أو قال لا‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لأنه من الطاعة‬ ‫أقتلها إلا بأجر فعلى من يقدر على أجره الغل من أعمى وغيره‬ ‫وعندي انه يختلف في لزوم مازاد على أجرة المثل وأخاف أن لا يحل أخذ الأجر لمن‬ ‫قدر على قتلها لأنه من مرفض الكفاية والزم ذلك إذا لم يكن غيره يقدر على‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي الاجازة المجهولة إذا دخل العامل في العمل ورجع‬ ‫المعمول ‪ .‬ما يثبت منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الوقت مجهولا لم يحد ودخل في العمل فيعجبني اثباته اذا‬ ‫كان العمل والأجرة معروفين مثل ان يستأجره لكل سنة ‪ .‬ولم يقل هذه السنة‬ ‫وكذلك الشهر واليوم ‪ .‬وكذلك الاختلاف إذا لم يدخلا في العمل في رجعتهيا أو‬ ‫أحدهما ‪ .‬وان كانت الأجرة لم تسم وسمى الوقت ففيه اختلاف قبل الدخول في‬ ‫العمل وبعده قبل الفراغ ويرجع الى أجرة المثل إذا رجع ‪ .‬واذا كان العمل‬ ‫مجهولا ودخلا فيه ‪ .‬ففيه اختلاف ان لم يحوله في عمل آخر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى قول من يجعله منتقضا اللأجير بقدر أجر مثله أم بقدر ما‬ ‫يقع له بحساب المقاطعة الأولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بالقولين ‪ .‬ويعجبني مقدار الأجرة المعروفة على حساب ما‬ ‫عمل الأجير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٩٦٩٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أمر أحد أن يستأجر على اصلاح فلج أوغيره أتكون اجرة الأجير‬ ‫متعلقة على الآمر أم على المأمور ؟‬ ‫قال ‪ :‬تتعلق الأجرة للأجير على من استأجره ‪ .‬وما على المأمور يتعلق‬ ‫على الآمر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال له أجر فلانا ‪ 3‬أتكون اجرته على الآمر أم على المأمور ؟‬ ‫قال ‪ :‬على الآمر دون المأمور على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان فعل الأجير المخصوص في عمله شيئا لا يجوز أيلزم الآمر أو‬ ‫المأمور شىء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزمها شىء وفعل الباطل على من فعله دونها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال أحد لغير ثقة أصلح الشىء الفلاني واستأجر عليه ولم‬ ‫يقل له كا كان عليه من قبل ‪ .‬أيلزم الآمر شى ء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليالزم الآمر شىعء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل استأجر رجلا يشوف له زرعه الى أن يدرك الزرع‬ ‫بكذا لارية فضة ‪ .‬وبكذا جريا حبا ‪ .‬ثم ان صاحب الزرع أراد أن يخرج‬ ‫الشايف من شوافته قبل أن يدرك الزرع ‪ .‬ويعطيه بقدر ما شاف من الأيام من‬ ‫أجل انه ادعى عليه انه مضيع في الشوافة ‪ .‬وتمسك الشايف بشوافته ‪ .‬هل‬ ‫لصاحب الزرع أخراج الشايف أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا استأجره ان يستعني الزرع فهذه أجرة مجهولة } ومتى ما‬ ‫أراد الشايف أن يخرج ‪ 3‬أأوراد صاحب الزرع أخراجه فللشايف قدر عنائه على‬ ‫وصاحب الزرع على شىع ‪ . .‬وأما إذا استأجره‬ ‫نظر العدول ‪ .‬ان لم يتفق هو‬ ‫على شوافهأيام معلومة ففي ذلك اختلاف ‪ .‬قول ليس لصاحب الزرع اخراجه‬ ‫ولا أن يخرج هبواختياره ‪ .‬فان خرج باختياره فلا أجرة له ‪ .‬وان أخرجه صاحب‬ ‫‏‪ ٩٤‬س‬ ‫الزرع أعطاه أجرته تامة ‪ .‬وبعض قال ‪ :‬تدخله الجهالة ‪ .0‬فعلى هذا القول‬ ‫تجري فيه من الاحكام ما يبري في الاجارات المجهولة من ثبوت العنا عند‬ ‫المناقضة وعدم التراضي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الدابة اذا اضرت على أحد من الناس وكانت عند راع‬ ‫مستأجر عليها انه لا يلزم رب الدابة شىعء وانيا ذلك غلى الأجير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وان كان الزوج يعمل بالأجرة وعمل في مال زوجته كيا يعمل‬ ‫لغيرها فأرجو أنه لا يبطل عناه وله سنة البلد حتى يصح انه عمل بغير أجرة ‪3‬‬ ‫وان كان في العادة لا يعمل بالاجرة فحكمه كذلك حتى يصح انه عمل‬ ‫بالأجرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن ادخل فيماله عاملا على انه له ثلث ثمرة النخل ‪ .‬فاثمر‬ ‫بعض النخل وبعضها لم يثمر ‪ ،‬فان للعامل حصته مما أثمر } والذي لم يثمر فله‬ ‫منه حصته إذا أثمر في الحول الثاني للهنقرى اخراجه قبل أخذ حصته فاذا أراد‬ ‫اخراجه في العام الأول الذي أثمر فيه بعض النخل ‪ . .‬عوضه شيئا عن النخل‬ ‫يذيث لممر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وعن رجل باع لرجل كذا كذا أثر ماءمن مائه من فلج معلوم بيع خيارثم ان‬ ‫الملشتر ي بالخيار أقعد ذلك الماء رجلا اخر سنة زمان بكذا لارية فضة ‪ .‬ثم أراد‬ ‫البائع فداء مائه ‪ .‬هل يبوز له فداء مائه ولو كره المقتعد أو القاعد ‪ .‬وهل تنتقض‬ ‫القعادة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان للبائع فداء مائه ‪ .‬وتنتقض القعادة ويكون للمقتعد بالحساب‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫من القعادة فيما مضى من الأشهر ‪ .‬وما بقى من الأشهر فيسقط عنه من الدراهم‬ ‫بقدر ما بقى من الأشهر إن كان سلم جميع الدراهم للقاعد ذاك الذي لا تنتقض‬ ‫فيه القعادة ‪ .‬مثل ذلك إذا اشتر ى رجل كذا كذا أثمراء من فلج معلوم ببيع‬ ‫الخيارثم ان المشتر ي بالخيار أحال ذلك الماء لرجل آخر ‪ .‬وأراد المحال له أن يغير‬ ‫تلك القعادة فلا غير له في تلك القعادة ‪ .‬فافهم الفرق في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي رجل زرع أرض رجل فطالبه صاحب الأرض‬ ‫بالقعادة فقال الزارع ‪ :‬اعطني أرضك بلا قعادة ‪ .‬من يكون القول قوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يرجع في هذا الى نظر العدول ‪ .‬فان قالوا إن مثل تلك‬ ‫الأرض تقعد فعليه القعادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 5‬وإذا أمر أحد أحدا أن يستقعد له ماء من فلج ولم يفسر‬ ‫مسألة‬ ‫من ماء أحد بعينه ‪ .‬ثم استقعد له ‪ ،‬ولم يقل للبيدار ‪ . .‬يسقي به مال هذا الآمر‬ ‫‪ .‬ولم يعلم الآمر ان الماء من أين هو ‪ .‬أوعلم من بعد أنه من ماء‬ ‫بأمر الآمر ‪.‬‬ ‫ماء يتيم أوغائب ‪ .‬وأمثال هذا على صاحب المال ضيان إذا سقى‬ ‫المسجد أومن‬ ‫‪ .‬لمن له الماء ‪ ،‬أم ليس عليه شىء ؟‬ ‫ماله بهذا الماء‬ ‫لا يلزم الآمر شىع من الضيان بل على الآمر أن يعطي المأمور‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫ثمن قعادة الماء ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬وفيمن لهم سهم من بين أيتام أوأغياب ان في أخذه‬ ‫القعادة اختلاف ‪ :‬قول له أخذ حقه ‪ ،‬وقول حتى يعلم ان شركاؤه أخذوا‬ ‫سهامهم كان السهم ليتيم أو لمسجد وما اشبهه } كانت القعادة بدراهم وبحب‬ ‫فكل ذلك سواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬ثم بعد سنتين أو‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .0‬وفيمن أ قعد ماله ا لى مدة عشر سنين‬ ‫مسألة‬ ‫أقل أأوكثر مات القاعد أتثبت القعادة الى مدتها ؟‬ ‫‪٩١٦‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت القعادة في أرض بيضاء لا نخل فيها ففي ذلك‬ ‫اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬تثبت القعادة ‪ .‬وبعض أبطل ذلك للجهالة فيها ‪ . .‬وأما إذا‬ ‫كان فيها نخل فلا يثبت ذلك إلا في السنة التى منحه إياها الهالك ولا تثبت بعد‬ ‫موت الهالك ‪ .‬وإذا كان المقتعد يعمل المال لنفسه والقعادة غير ثابتة فغير المقتعد‬ ‫فله عناه ‪ .‬وهذا خلاف البيع الخيار ‪ .‬واذا اختلفا فالأجرة مثله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه "‪ .‬ومن أقعد مالا له الى مدة وباعه بعد انقضاء المدة فلا‬ ‫مسألة‬ ‫نقض للمشتر ي في القعادة ‪ 5‬وله النقض في البيع ان أراد نقضه ‪ .‬وقول ان كان‬ ‫عالما بمدة القعادة فلا نقض له في البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا كان الصبي بمن يخدم وكانت الخدمة مكسبته‬ ‫فجائز استخدامه ‪ .‬وجائز لمن استخدمه أن يعطيه أجرته على قول ‪ .‬وان أصاب‬ ‫الصبي شىع فلا ضيان على من استخدمه إلا أنه قد كره ‪ .‬وشدد بعض‬ ‫المسلمين ان يستعملوا الصبي في مثل طلوع النخل ‪ .‬والزجر على الدواب التي‬ ‫تنطح ‪ .‬وأما إذا استأجر أحد لاحد صبيا أن يخدم ‪ ،‬فلا يلزم من استؤجر له أن‬ ‫ينهي من الخدمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا كارى رجل رجلا على حمل معلوم بكيل أووزن‬ ‫معلوم الى مكان معلوم ‪ .‬ثم بدأ صاحب المتاع إلا يحمل متاعه الى ذلك المكان‬ ‫من أجل رخص ذلك المتاع في ذلك البلد " أومن سبب خوف على ماله أبوداله‬ ‫الوقوف بوجه من الوجوه ث هل يلزمه شىء للذي كاراه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الحمل معلوما بوزن معلوم ‪ .‬وكان الحمل حاضرا عند‬ ‫المقاطعة موزونا وليس فيه جهالة & والبلد معلوم فيوجد في الأثر ‪ :‬إذا أراد‬ ‫صاحب الحمل ان يتخلف عن المسير فيعطي الكرى كراه ‪ .‬وأرجو أن مثل هذه‬ ‫المقاطعة لابد أن يدخلها الجهالة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٩١٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن اكتر ى لغيره حمارة من عند رجل مسلم ‪ .‬فسلم‬ ‫‏‪ ٠‬فأخذها المكتر ي‬ ‫حمارته بعد ما وضع عليها العدة وا لرحل‬ ‫‏‪ ١‬لحجارة‬ ‫صاحب‬ ‫بخطامها وأرسلها لمن اكتراها له ‪ .‬فلما قضى حاجته منها أرسل الحارة وما عليها‬ ‫من الأشياء ‪ .‬ولم تصل العدة مع الحيارة ‪ .‬أيلزم هذا المكتر ي لصاحب الحيارة‬ ‫قيمة ما ذهب من العدة أو مثلها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال المكتر ي لصاحب الدابة أنه يكتريها لفلان ورضى له‬ ‫شى ء إذا تلف شى ء من العدة لان‬ ‫الدابة بذلك ‪ .‬فلا يلزم المكتر ى‬ ‫صاحب‬ ‫وان ل يقل المكتر ي لصاحب الدابة انه يكتر يها‬ ‫الدابة قد رضى بذلك‬ ‫صاحب‬ ‫لفلان فاذا تلف شىعء من العدة فعلى المكتر ي ضيان ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫‪ :‬قال الشيخ ناصر بن سليمان‬ ‫مسألة‬ ‫إذا استأجر الوالى الشاري بمحمديتا ألواريات بصرف البلد ‪ .‬فلا يجوز‬ ‫أن يعطيه إلا ما أستأجره عليه إلا عن طيب نفسه ورضا أن يعترض بأجرته‬ ‫عروضا ‪ .‬وان لم يبين له نقدا ولا عروضا فاختلفا ‪ .‬فالقول قول الأجير ان‬ ‫استأجره بالدارهم لانها هي الأصل ومدار البيع والشراء عليها ‪ ،‬والبينة على‬ ‫المستاجر انها عروض من أي جنس كانت ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫وأ عطيك كذا‬ ‫من فلان‬ ‫لرجل خلصنى‬ ‫وفي أ مرأ ة قالت‬ ‫©‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسا لة‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫فله بقدر عنائه‬ ‫ذلك‬ ‫عنا ف‬ ‫‪ .‬فإذا‬ ‫فدخل عليه مدخل خبر وخلصها منه‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وشرط عليه كذ ا يوما فلم‬ ‫ز ومن أجر أحداا لى مكان‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يواف الأجير من أجرة على الشرط ‪ .‬فعندي أنه لا تبطل أجرته إذا كان له عذر‬ ‫‪.‬‬ ‫مما يعذر بمثله ‪ .‬والله أعلم‬ ‫أو مرض‬ ‫من خوف‬ ‫‪_ ٩١٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الصفار والحداد إذا قيل له اصنع لي الشىع الفلاني ‪ .‬واتفقا على‬ ‫‪ .‬قااللمصنوع له لا أريده ‪ .‬هذا ليس بمليح ‪ .‬أو‬ ‫ك‬‫ل له‬‫ذصنع‬ ‫الثمن ‪ .‬فلما‬ ‫قال ‪ :‬هذا لا يساوي هذه القيمة ‪ . .‬أيلزم ذلك بالثمن الذي اتفقا عليه ‪ . .‬أم‬ ‫لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان مثل هذا تدخله الجهالة ‪ . .‬وأما إذا كان العامل قد ضاع عليه‬ ‫شىء من صغره فعلى من قال له أن يعمل له نقصان ما ضاع عليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن دفعت إليه امرأة ذهبا أفوضة يدفعه الى الصايغ‬ ‫يصوغ ها حليا ‪ 3‬أقوالت ادفعه الى فلان الصايغ يصوغه فقبضه منها ‪ .‬وقال قد‬ ‫دفعته الى الصائغ الذي أمرته أن يدفعه إليه ‪ 0‬فقال الصائغ ذهب منه أجوحده‬ ‫الصائغ ان لم يدفع إليه شيئا فلا أرى عليه ضيانا ‪ .‬والقول قوله مع يمينه لقد‬ ‫فعل كيا أمرته وما خانها فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفني الخائط الذي يخيط الثياب ويخسرها ويقطعها اليتيم‬ ‫أو غيره ‪ .‬وفضل شىع من القوره أو الخيوط فيعجبني أن لا يحل مال امرىء‬ ‫الناس‬ ‫به العادة بن‬ ‫تجرى‬ ‫أو كثر ‪ .‬وأما كل شىء‬ ‫نفسه قل ذلك‬ ‫مسلم إلا بطيب‬ ‫في تعارفهم } ويخرج مخرج الاذلال بينهم فلا أقول بحجر ذلك فييا تطيب به‬ ‫النفوس وتسمح به القلوب والوقوف عن الشبهات والتوقي عنها خير من الاقتحام‬ ‫عليها والدخول فيها ‪ .‬ويجب لمن بلى بمثل هذا أن يستحل رب الثوب وان اتسع‬ ‫بقول من قال لا ضيان فيه ‪ ،‬لا بأس عليه ان شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لجهضمي‬ ‫را شد بن سعيد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مساألة‬ ‫فويكيل الفلج إذا كان مشروطا عليه أن يكون محتفظا لمن يحفر الفلج ‪.‬‬ ‫‪٩١٩‬‬ ‫وهو استأجرهم على حفره ‪ .‬أيبوز له أن يحفر مثلهم ويكون له أجرة مثلهم ‪.‬‬ ‫وأجره من قبل احتفاظه عليهم ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي من طريق المذاكرة لا الفتيا أنه يجوز فعل ما ذكرت‬ ‫إذا جعل له ذلك من وكله ‪ .‬وكان الوكيل والموكل أهلا لذلك ‪ .‬ممن ينصر وجه‬ ‫العدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيمن منح رجلا نخلا في حياته ومات الممنح ثم أن‬ ‫الممنوح حاز النخل الى أن ادركت ومات ‪ . .‬لمن تكون غلة النخل لورثة المانح‬ ‫أم الممنوح ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي على معنى ما يوجد أنه إذا مات المانح فالنخل‬ ‫وثمرتها لورثة المانح إلا أن يكون مات المانح والنخل قد ادركت ثمرتها فهي‬ ‫للمنوح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من منشورة المعقدي ‪:‬‬ ‫إذا تلفت الزراعة كان للشايف الأجرة تامة إذا بقى من الزرع ولومقدار‬ ‫حق الشايف ‪ .‬وان تلف كله كان له مقدار ما شاف ‪ .‬هكذا وجدت ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫يرا‬ ‫أكتجر ى‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل أكتر ى من رجل أرضا بحب مسمى وأ‬ ‫من زراعتهنا ثم أتى عليها الداء فأفسد حبها فامتنع وصاحب الحب عن أخذ‬ ‫ذلك الحب ‪ .‬وطلب حبا جيدا ‪ .‬وقال صاحب الزراعة ليس أقدر إلا على‬ ‫زراعتي ولا أعطيك إلا من زراعتك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعطيه من غير هذه الأرض إذا كان حبها فاسدا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان شرط عليه أن يعطيه من زراعة أرضه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا فاسد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل استاجر أرضا ليزرع فيها فهاسها ثم تركها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان استأجرها الى وقت معلوم أوزرع معلوم فقد ثبت عليه أجارتها‬ ‫وان لم يسم أجارة معلومة لزرع معلوم ‪ ،‬لم يكن عليه من الاجارة إلا مقدارما‬ ‫أشغلها عن ربها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة القرن ‪ :‬وسألته عن العامل إذا استأجر على الزرع شايفا بغير‬ ‫أمر الهنقرى ايستحق شيئا في نصيب الهنقرى ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي يعجبني من القول في هذا أن يكون ذلك بمشورة من‬ ‫صاحب المال ‪ .‬وان أبى فيلزمه الحجة وان لم يكن ممن تلزمه الحجة من حكام‬ ‫المسلمين ‪ .‬وقام في ذلك بالحق ولشريكه بيا لوكان حاكم عدل لكان ذلك منه أن‬ ‫يكون على شريكه في حصته ما يستحقه هذا الشايف ‪ .‬وأرجوأن يكون ذلك‬ ‫على قول من بعل البيدار شريكا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الذي يحلق رءوس الرجال بالأجرة ‪ 0‬وكل أحد يعطيه شيئا من‬ ‫الفلوس غير الأجرة هذا يعطيه قليلا ‪ .‬وهذا يعطيه أكثر أيبوز أن يقاطع قبل‬ ‫الحلق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان المقاطعة في مثل هذا لتاعجبني { وأما إذا أعطاه شيئا بعد ما‬ ‫‪.‬‬ ‫حلقه ورضى به فذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وإذا استأجر رجل رجلا يشوف له زرعه بكذا وكذا إلى‬ ‫أن يصيف الزرع ‪ .‬فهذه الاجارة مجهولة ويكون للاجير عناء مثله ان خرج من‬ ‫ذات نفسه ولو كان خروجه من غير عذر على أكثر القول ‪ .‬وان شرط صاحب‬ ‫الزرع على الأجير ان لم تتم ما قاطعتك عليه الى الصيف فليس لك على شىء‬ ‫‪_ ١.١‬‬ ‫ففي ذلك اختلاف ‪:‬قول إن هذ! الشرط ثابت على الأجير وقول لا يثبت وأنا‬ ‫أحب أن لا يذهب عناء الأجير ‪.‬وان كانت الشوافة الى أجل محدود فخرج‬ ‫الأجير من غير عذر ‪ .‬فقول لا شىعء له ‪ .‬وقول له عناه ‪ .‬وكل قول المسلمين‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صواب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وقي رجل اقتعد أرضا لمسجد من وكيل له ‪ .‬وكان له ساقية يسقيها وحدها‬ ‫تمر في مال رجل فزرع هذا المقتعد هذه الأرض قطنا وزرع جوانب هذه الساقية‬ ‫توريانا ‪ .‬فليا أثمر التوريان أراد وكيل هذا المسجد حوزهذا التوريان‬ ‫للمسجد ‪ .‬وقال للمقتعد أنا أقعدتك لتزرع الأرض لا الساقية ‪ .‬وقال المقتعد‬ ‫أنا اقتعدت هذه الأرض ولا تكون إلا بساقيتها ‪ .‬وقال الذي تمر هذه الساقية في‬ ‫ماله ‪ :‬هذا الزرع لي ‪.‬ما الرأي ؟‬ ‫قال ‪:‬أما مازرع في وجينى الساقية أو وجينها فهو لرب الأرض ل فيها‬ ‫المسقى ولا تعلم في ذلك اختلافا ‪.‬وأما ما زرع في بطن الساقية وكانت مساوية‬ ‫مال من تمر في ماله ‪ :‬فقول أن ما نبت في بطنها فهولرب الأرض ‪ .‬وقول هلورب‬ ‫الساقية ‪ .‬وان كانت نازلة أمورتفعة فهي لمن له المسقى ‪ 0‬ولا نعلم في ذلك‬ ‫اختلافا ‪ .‬فعلى قول من قال ما نبت في بطن الساقية المساوية لمال من تمر في ماله‬ ‫لصاحب المسقى فإنها تكون لرب المسقى لا للمقتعد فيما يحسن عندنا إذا لم يقع‬ ‫هنالك شرط في زرعها للمقتعد وكذلك في الساقية النازلة أو المرتفعة من غير‬ ‫تخطيه منا } لمن قال بغير هذا من أراء المسلمين ما لم يقع حكم في ذلك ممن يجوز‬ ‫حكمه بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫وفي رجل أقعد رجلا أرضا لسنة بكذا لارية ثم ان المقتعد لم يزرعها حتى‬ ‫‪١.٢‬‬ ‫مضت السنة وأراد القاعد ان يقعدها أحدا غيره ‪ . .‬وقال القاعد له إذا أردت‬ ‫لتزرعها هذه السنة الثانية سلم لي قعدها ثانية ‪ .‬فقال للقاعد انما سلمت لك‬ ‫قعادتها لأزرعها } ولي زرعها سنة ‪ ،‬ولم يكن بين القاعد والمقتعد شرط لزرع سنة‬ ‫محدودة ‪ .‬كيف الحكم بينها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان هذا القاعد والمقتعد إذا اتفقا ان يقعده سنة هذه الأرض ولم‬ ‫يزرعها المقتعد فيجب اقعادها منذ وقع القعد عليها منها الى انقضاء السنة‬ ‫بالأجرة الواقعة المعقودة فتلزمه الأجرة إذا انقضت السنة منذ وقع الأقعاد زرع أو‬ ‫لم يزرع إذا لم يقع شرط هنالك والسنة الآتية بعد ذلك اقعادها غير الأول لها ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫أوصى له‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن منح رجلا غالة ماله بعد موته كذا كذا سنة أو‬ ‫بغلته من ضيان أومنحة أوأوصى بغلته سنة زمان ‪ ،‬فقال له الموصى بغلته للورثة‬ ‫أن عليكم سقى هذا المال وأنا لي الغلة وليس علي أن اسقيه وتشاجر هووالورثة في‬ ‫السقى ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت هذه الأرض الممنوحة أو الموصى بغلتها ذات نخل وشجر‬ ‫فالذي أعمل عليه أن يكون السقى بالنصاف لأن أهل الأصل السقى صلاح‬ ‫أصلهم وأصحاب الغلة السقى سبب كون غلتهم وصلاحها ان في ذلك اختلافا‬ ‫قول ما ذكرناه ‪ . .‬وقول ذلك على اصحاب الاصل ‪ . .‬وقول على الموصي له أو‬ ‫‪.‬‬ ‫الممنوح ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫البحى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫ووجدناهم حجيزونه‬ ‫اختلاف‬ ‫السلاح لكل شهر كذا‬ ‫وفي قعادة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١.٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الذهلى‬ ‫وإذا أعطى أحدهم أجرا على دابته إذا م يرص صاحب الفحل بغير‬ ‫الفحل ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫أجر ‪ . .‬أيا ثم الملعطى أو صاحب‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك كراهية ‪ .‬وبعض أوجب على من أخذ الأجرة الرد وبعض‬ ‫لم يوجب عليه ردا وبعض قال بالرخصة لمن يعطي والكراهية لمن ياخذ ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وقي البيدار إذا لم يتم عمله من قبل اذنه أومن قبل حبس على جبيه‬ ‫وطلب ما يجب له من ذلك ‪ .‬وطلب رب المال ما يجب له كيف ترى ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قول أن للبيدار عمله فيا مضى ‪ . .‬وقول‬ ‫يجب على البيدان أن يستأجر على اتمام عمله ولو استجاح جميع عمله وهذا‬ ‫القول الأخير أكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل أبو سعيد ‪:‬‬ ‫عن الذي يعطي المنادي سلعة يريد بيعها فينادي المنادي عليها فتبلغ‬ ‫عشرة دراهم } فلم يرد صاحب السلعة أن يبيعها بذلك الثمن هل يلزم للمنادي‬ ‫أجر ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فكم يلزمه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أجر مثله ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف في القنية في الدواب بسهم مسمى من الدابة الى أجل‬ ‫معلوم ‪ . .‬فقال بعض إذا كانت الأجرة على علف الدابة سهيا معروفا الى أجل‬ ‫‪١.٤‬‬ ‫معلوم فذلك جائز ‪ .‬وقال بعض لا يجوز ذلك إلا أن يتتامما لأن ذلك مجهول في‬ ‫الدابة وليس هو شىعء معروف ولعل الدابة تتلف قبل ان تنقضي السنون والأيام‬ ‫والشهور ‪ .‬ولا يستحق المستاجر أجرا ويبطل عهاؤه ‪ .‬واذا ثبت ذلك على قول‬ ‫من يقول بذلك فلا يستحق الأجير في الدابة سهي ‪ ،‬ولا أجرا حتى يستوفي‬ ‫الأجل الذي قوطع عليه ‪ ،‬فاذا انقضى الأجل استحق حينئذ الحصة في الدابة‬ ‫على قول من يقول بذلك ‪ .‬وعلى قول من لا يجيز ذلك ‪ ،‬فانيا له إذا عمل في‬ ‫الدابة أجر مثله على رب الدابة وقد قيل اذا تقاطعا على علف الدابة بحصة منها‬ ‫على غير أجل معروف & ودخل في العمل فيها ان ذلك جائز وله الحصة قليلا‬ ‫كانت أكوثيرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا اكتر ى رجل دابة أومنجورا أوغلاما فانكسر ذلك فلا‬ ‫ضيان عليه ما لم يصح انه حمل عليه فوق طاقته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اكتر ى عبدا أو أرضا في شىعء بعينه فهرب فلا شىء عليه‬ ‫وان اكتراه على أن يعمل معه في أي صيغة شاء وقبضه على هذا فعليه رده ‪.‬‬ ‫ليه طلبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فنعأيق‬ ‫وا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اكتر ى ثورا ليسقي له أرضا معروفة فجاء الغيث فسقى‬ ‫تلك الأرض فالغفيث لصاحب الثور وليس عليه أن يزجر على ثوره أرضا أخرى‬ ‫ولصاحب الثور أجرته ‪ .‬وقيل ان الغيب لصاحب الزرع ‪ .‬إلا أن استأجره شهرا‬ ‫معلوما ‪ .‬فان الغيث لصاحب الثور ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اكتر ى حمارا الى بلد فليا بلغ البلد وأراد الرجوع حمل‬ ‫على الحيار رجلا بكرى ومشى المكتر ى ‪ ،‬فيا ازداد المكتر ى من الأجرة فهو‬ ‫لصاحب الحيار وهو ضامن وما يجب لمن اكتر ى حمارا أن يجمل عليه أحدا إلا باذن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله ا علم‬ ‫ربه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اكتر ى دابة من رجل ولم يسم له من يركبها فاراد أن يجمل‬ ‫ذلك وان شاء قبض دابته‬ ‫ا مضي‬ ‫الدابة بالخيار إن شاء‬ ‫‪ . .‬فصاحب‬ ‫عليها غيره‬ ‫وإذا سيا له فلا قول له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن حمل شيئا بكراء فتلف من غير ضياع ففيه اختلاف منهم‬ ‫من قال له الكرى بقدر ذلك ‪ .‬ومنهم من قال الكراء بالتسليم يجب وان لم يصح‬ ‫التلف من غيره لزمه الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬كل أجرة في يوم معلوم لشىعء معلوم بأجر معلوم ‪ 0‬فذلك ثابت‬ ‫وكل أجرة مجهولة العمل والوقت والعوض فذلك من المجهولات والأجر لا يتم إلا‬ ‫باتمام العمل وخاتمته ‪ .‬ألا ترى ان الجزاء لا يصح إلا بالخاتمة ‪ .‬والأعيال‬ ‫بخواتيمها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصربحى‬ ‫مسألة‬ ‫وقصبة النساج وما يبقى في لهوة الرحى كيف حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدناهم لا يمتنعون من جواز أحد ذلك ‪ .‬وفي الأثرلا يجوز‬ ‫الانتفاع بقصية النساج ‪ .‬هذا في الحكم ولا غنية عن هذا عند الناس من لهوة‬ ‫الرحى ولا الريشة ‪ .‬قال الشيخ حبيب في الحكم لا يجوزوفي الجائز فلا باس‬ ‫‪.‬‬ ‫بالاطمنانة أنه لا يرجع إليه صاحبه‬ ‫ونال الذهلي ان القصية ليس للنساج أخذها ولا لصاحب الثوب إذا كان‬ ‫يعلم أنها ليست من ثوبه ‪ .‬وفي موضع آخر من جوابات بعض المسلمين أنه لا‬ ‫يجوز شراء القصية من عند النساج كانت حريرا أقوطنا أوكتانا إذا عرفت انها من‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫ثوب فلان ‪ ،‬وأما إذا لم يعرف ذلك وغاب علمه فجائز شراؤه وعطيته ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أخذ السلطان منه مالا فقال لأخر أخرجه لى منه ‪ .‬ولك‬ ‫علي كذا ‪.‬‬ ‫‪ :‬مختلف في وجوب كرائه عليه لا نه واجب عليه معونته إذا قدر ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ عبد الله بن عمر بن زياد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن أوصى بحجة على وصي من غير بلده فعقدها الوصي على الأجير‬ ‫رجل من بلده وحج بها أيلزم الوفاء بنقد بلد الموصي أم الوصي إذا اختلف‬ ‫الصرف ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما ان عرف الوصى الأجير انه أوصى بها فلان بن فلان من بلد‬ ‫كذا فله صرف بلد الموصي زاد أو نقص ب وان لم يعرفه ذلك ‪ ،‬فالأاجرة على‬ ‫صرف بلد الموصي والزيادة عليه لا على الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ عبد الله بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل شارك رجلا على أرض ليفسلها ويعمرها عشرين سنة بجزوء‬ ‫منها فعمرها هذا الرجل مقدار عشر سنين ثم أراد الرجعة } وطلب أن يعطيه‬ ‫صاحب الأرض بقدر ما مضى له من ‪.‬المدة وأبى صاحب الأرض ‪ .‬وقال ‪ :‬لا‬ ‫أعطيك حتى تتم ما عليك من الشروط ‪ .‬ما الحكم بينها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت المفاسلة الى مدة معينة من السنين أاولى تسع شىء من‬ ‫صاحب‬ ‫الخوص ثم دخل الفاسل في المفاسلة ثم أراد الرجعة & الفاسل أو‬ ‫الأرض & فلا رجعة لأحدهما ولا لورثتهيا ‪ .‬والشرط ثابت الى أجله ‪ .‬وان لم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠ ٧‬‬ ‫_‬ ‫تكن المفاسلة الى مدة أو الى نسع شىعء من الخوص ں وأراد أحدهما الرجعة فله‬ ‫الرجعة وللفاسل قدر عنائه وغرامته ‪ 3‬وان مات أحدهما قبل أن يرجع في هذه‬ ‫المفاسلة المنتقضة فالمفاسلة ثابتة على أكثر قول المسلمين لأن المفاسلة ضرب من‬ ‫البيع ‪ 0‬والبيع المجهول يثبت بموت أحد المتابعين على أكثر القول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي رجل زرع زرعا وغرم عليه حتى نبت الزرع ثم بدا‬ ‫له أن يشرك رجلا في ذلك الزرع فحسب ما غرم عليه { وأعطاه ذلك نصفه‬ ‫أيكون ذلك له نصف الزرع ويسلم كل أحد بقدرما ينوبه ‪ ،‬أيسعهيا ذلك‬ ‫ويكون هذه شركة جائزة وحلالا ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما بعد أن ينبت الزرع ففي ذلك اختلاف ‪ :‬قال من قال جائز‬ ‫‪ . .‬وقال من قال لا يجوز ‪ 5‬وأما قبل أن ينبت الزرع فجائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل فسل مالا بالثلث فاستوت نخيلا ‪ . .‬وأراد الفاسل ثلث المال من‬ ‫النخيل والماء والأرض ‪ . .‬وقال صاحب المال ليس لك إلا ثلث النخل بلا أرض‬ ‫ولا ماء ‪ .‬وإذا وقعت النخل المفسولة فليس لك في الأرض شىعء ‪ .‬كيف الحكم‬ ‫بينهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجب للفاسل ثلث النخل بأرضها إذا كانت المفاسلة صحيحة‬ ‫وانقضى شرط المفاسلة ‪ .‬وأما الشرب فلا يثبت للفاسل شرب على صاحب‬ ‫المال إلا أن يقع بينهيا شرط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيمن أعطى‪ ,‬رجلا أرضا بالمفاسلة والمدة ا لى عشر‬ ‫مسألة‬ ‫سنين ثم خشى المال أموات الفسل قبل انقضاء المدة ‪ .‬كيف القول ؟‬ ‫‪١.٨‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس للفاسل شىع في الأرض إذا مات الفسل قبل الوقت الذي‬ ‫شرطاه والأرض لصاحبها تركها وتمسك بها } وان مات بعد المدة فله حصته من‬ ‫الأرض وعليه البينة ان المدة قد انقضت إذا اختلفا لأنه يريد اثبات الشركة‬ ‫واستحقاق الأجرة‪ .‬وقول ان القول قوله مع يمينه‪ ،‬والصرم هوبيع للأصل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي بلد يكسر فلجها السيل وسنتهم يخرجه البيادير ومن‬ ‫لم يخدم منهم فعليه من نفال تمرا أو خبزا عقوية لتخلفه ‪ .‬أيحل ذلك ويثبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبعد ثبوته عندي إذا شرط ذلك عليه عند البيدارة كيا أجازوا‬ ‫الشرط على الشاري إذا لم يسبر ويحرص ليقطع عليه أجره يوم أو أكثر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ ،‬والمقتعد لسنة فانقضت والزرع باق فيها ‪ .‬هل يحكم‬ ‫مسألة‬ ‫باخراجه منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم بازالته وعليه إجازة الأرض بحساب الأشهر في السنة‬ ‫المقبلة إلا أن يكون إن تركه فيها الى حصاده لم ينتفع بها ربها للسنة المقبلة ان‬ ‫انقضت بتأخير زرعه فيها الى حصاده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أقعد آخر أرضه وماءه سنة ومنحه غلة نخلة وغاب ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫فأقعد الفلج أكوفت فاحتج المقتعد اني اقتعدت لمالك لأن الفلج كفت‪ .‬ؤقال‬ ‫المقتعد أنا ما أمرتك تقتعد لمالي ‪ .‬ما الحكم ؟‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬هذا شبه المتطوع لا أرى له ثمنا ولا مثلا للياء الذي‬ ‫سقى به في أكثر القول ‪ .‬وقول إذا صح ذلك من المقتعد وكان في ذلك صلاح‬ ‫للاصل ل يحرم غرمه ولا عناؤه لأهم قالوا لاتوى على مال مسلم ‪ .‬والقول‬ ‫‪_ ١٠١‬‬ ‫الأول هو الأكثر وأما دعواه أن الفلج كفت وأن الدور تباعد عن المال فاقتعدت له‬ ‫فمعي أنه لا يلزم صاحب المال من ذلك شىع ولا يتعرى من الأختلاف ‪ .‬وأما‬ ‫حبس هذا الفلج عن أهله لحاجة تعني أهل البلد من دولة وغيرها فلا أرى ذلك‬ ‫ولا يعجبني ذلك ‪ .‬وقال الشيخ حبيب ‪:‬إذا كان المال له أد معروف يسقي بيائه‬ ‫وكفت الفلج أأوقعد وتلك الجائحة على الجميع واقتعد هذا ماءه أبوديله ليسقيه‬ ‫على العادة الجارية في مائه وقد منع هذا المقتعد عن التوصل الى مائه إلا‬ ‫بقعادة ‪ 3‬فعلى صاحب المال ثمن هذه القعادة ‪ .‬وأما الزيادة فلا يلزمه إذا زاد‬ ‫على غير أده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قعد أرضه وماءه سنة زمان أمونحه ثمرة نخله وغلة أرضه‬ ‫أزمأوبا ونارنج وغيره ‪ .‬وله نخل‬ ‫سنة من قرية كذا ‪ .‬وكان في المال شجر مثل مو‬ ‫ببيم الخيار ‪ ،‬ولم يذكر النخل التي بالخيارولا الشجر ‪ . .‬لمن يكون ذلك على هذا‬ ‫اللفظ ؟‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬ان غلة الأرض ما يجىعء من قبل ما ينبت فيها من الزرع‬ ‫وغيره مما ينبت من الحشيش ونحوه ‪ ،‬ولا أرى ثمرة الشجر من ذوات الساق‬ ‫داخلا في غلة الأرض & وكذا النخل إذا منحه ثمرة نخلة }فلا أرى هذه النخل‬ ‫داخلة لأنها نخلة في حيته ذلك ‪ .‬وان أوقع عليها المنحة‬ ‫التي له فيها ببيع خيار‬ ‫ان أدركت & فالغلة للممنوح ولليانح حجته لأجل غلة‬ ‫واستحق منها الغلة الى‬ ‫حبيب بن سالم إذا أقعده أرضه ومنحه ثمرة نخله وغلة‬ ‫الخيار ‪. .‬وقال الشيخ‬ ‫من شجر وغيره فللمنوح غغلته وان لم يمنحه غلة أرضه‬ ‫أرضه فكل ما في الأرض‬ ‫فليس له إلا ما زرع في أرضه & وقول إذا منحه ثمرة نخله وأرضه ‪ ،‬وعلى هذا‬ ‫القول فالثمرة تعم كالغلة ‪ 0‬والقول قول المشتر ي للنخل التي بالبيع الخيار إذا‬ ‫قال ‪ :‬ان هذه النخل أوالشجرغير داخلة في القعادة في الأحكام مادام‬ ‫المشتر ي بالخيار‪ .‬حيا فالقول قوله مع يمينه ولا حجة لورثته بعد موته حتى يصح‬ ‫ببينة عادلة ‪ .‬ان ذلك لم يدخله القاعدة في القعادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‪_-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ حبيب‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أقعد رجلا أرضا بشريها من الماء أو آثار معلومة ‪ .‬ثم كفت الفلج‬ ‫ورميت دراهم على الماء لخدمة هذا الفلج ‪ .‬أيلزم المقعد أم المقتعد وكذلك ان‬ ‫كبس هذا الفلج بسيل أوبغيره أتلزمه الخدمة من منهيا وكذلك ان كبس السيل‬ ‫الأرض وحفرها على من أصلاحها‪ .‬وكذلك المشتر ي بالخيار؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزم المقتعد قرح في هذا الفلج وأما الشحب من مهاب الرياح‬ ‫وشبهها وكبس السيول ففي ذلك اختلاف وذلك هو حيث رأس الفلج مما لا‬ ‫افتراق قبله ‪ .‬فقول على المقتعد وقول لا يلزمه ‪ .‬وعندنا أشهر الأقاويل ‪ .‬لا‬ ‫يلزم المقتعد ذلك ‪ .‬وكذلك الاختلاف في المشتري بالخيار ‪ .‬وعندنا أنه يلزمه في‬ ‫أشهر القول ‪ .‬ويلزم على حال ذلك منذ تفرق الصور أوالأجايل ‪ .‬وأما إذا‬ ‫كبس السيل الأرض وحفرها ‪ &،‬فلا يلزم المتر ي بالخيار ولا المقتعد ولا يحكم‬ ‫على صاحب الأصل ‪ .‬وقول على المقعد‪ .‬أن يصلح الارض ليتوصل اليها‬ ‫المقتعد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزاملبي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫المانح فإنه‬ ‫الممنوح حيا ومات‬ ‫بيت مادام‬ ‫ومن منح اخر غلة مال أو سكن‬ ‫يختلف في ثبوتها وبطلانها بعد موت المانح إن كانت الى غير حد محدود ‪ .‬ومدة‬ ‫الحياة مجهولة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ سالم بن خميس المحليوي‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أقعد أرضه لسنة ثم باعها أصلا ‪ .‬هل يتم البيع والقعادة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يتم البيع إلا على المقتعد لتعذر قبضها ‪ .‬وقول ان كان عالما‬ ‫بمدة القعادة فلا نقض له ‪ .‬وان كان عالما بالقعادة } ولم يكن عالما بالمدة فله‬ ‫النقض ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان باعها للمقتعد لم تكن القعادة منهيا ؟‬ ‫‪١١١‬‬ ‫قال ‪ :‬ان باعها عليه قبل أن تزرع أوقبل ان تدرك الثمرة فالقعادة‬ ‫للمشتر ي إلا أن يشترطها البائع ‪ .‬وان كانت قد أدركت فهي للبائع إلا أن‬ ‫يشترطها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ احمد بن مداد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن اقتعد أرضا على أن يعطيه رجل ماء ليسقيها ‪ .‬وقد هاس الأرض‬ ‫وبذرها أو لم يبذرها ‪ .‬فأبى الرجل ان يعطيه ماء لها كيف الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزم المعطي الوفاء ان أعطاه الشرب لأرض معلومة وغير عليه ‪.‬‬ ‫لزمه مايلزم المقتعد من القعادة لأنه أوقعه في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن اقتعد من أرض الرم فاراد أن يمنحها أيوقعدها آخر ‪.‬‬ ‫هل يحل له أن يقتعد منه } وتكون الأجرة له أم لأهل الرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان ولاه ذلك تولية فهو لأهل الرم ‪ .‬وان أقعده لنفسه فعندي‬ ‫أنه يكون له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اقتعد أرضا فزرعها فأكل الجراد زرعه ‪ .‬أتلزمه الأجرة‬ ‫تامة أشوىء منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في ذلك ‪ .‬ومن قال بلزومها فعندي أنها عليه تامة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أراد أن يقتعد من رجل أرضا فقال له أزرعها ‪ .‬هل عليه‬ ‫أجرتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول عليه أجرتها ى وقول لا أجرة عليه في الصوافي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٢١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اقتعد أرضا بعشرة أجرية على أن يعطي ذلك منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يثبت ذلك وله مثل أجرة أرضه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يشرط ذلك منها ولم يزرعها ولم يات منها شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الأجرة لازمة عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان عناه خوف عن زراعتها وانقضت المدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان منعه عن زراعتها عذر فله عناؤه ‪ .‬وما انفق في رضم‬ ‫الأرض وفي موضع ان كان العذر أتى على الجميع فالأجرة باطلة ‪ .‬وان كان له‬ ‫خاصة وتعذر أن يستعمل فيها غيره ‪ ،‬ويواجرها غيره فعليه الأجرة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن اقتعد أرضا وزرعها ثم تركها وغاب عنها ‪ .‬ما يلزمه ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬ان كان استأجرها لزمته اجرتها ‪ .‬وان كان أخذها بالمشاركة‬ ‫وضيعها لزمته قيمة ذلك في وقت ما ضيع لربه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمحتسب الثقة لليتيم إذا رأى أن يأخذ أرض اليتيم أصلح‬ ‫‪ .‬هل محل له ذلك ؟‬ ‫من أن يعطيها غيره‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم فلا ‪ .‬لأنه يقعد نفسه وان فعل ذلك جاز في بعض‬ ‫القول ويكون على مشاركة أهل البلد ما لم تعارضه في ذلك حجة حق ويجعل ما‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وهل يجوز قعد الصبغة بدراهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك وأرجو أن فيه قولا ‪ .‬انه جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابو الحواري ‪:‬‬ ‫ومن استأجر آخر يسقي له الماء في تراب حتى يصير طينا فسقاه الغيث‬ ‫حتى صار طينا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هلولأجير وله كراه ‪ .‬قال أبو الموثر ليس له إلا ما سقى ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجلين اتفقا على أن يزرجر أحدهما للآخر على ثورة هذا‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫اليوم ويزجر هو على ثورة ثلاثة أيام ‪ .‬هل يحل ذلك‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك لأنه مثل بمثلين إلى أجل ‪ .‬وقول جائز لأن ذلك‬ ‫عمل لا بيع ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬قلت فان ضرعت الدابة أعوثرت بمكتريها ‪ . .‬هل يضمن‬ ‫مسألة‬ ‫ربها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان على ربها إذا لم يكن نخسهاولا أفزعها ‪ ،‬إلا أن تكون‬ ‫معروفة بالذعار ولم يعلمه فيضمن ‪ . .‬وقول ‪ :‬لا يضمن إلا أن يسأله عن ذلك‬ ‫فيكتمه ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وفيمن استأجر ليحرس ثمرة نخل على ساقية عن الدواب وهي بين اناس‬ ‫متفرقين وأبى بعض أهلها أن يسلم ما ينوبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت نخلة وسط العاضد ولا مخرج فها من الحرس فعليه ما‬ ‫ينوبيه ‪ .‬وكذلك ا لحكم في الذي يشوف قطعا متفرقة ويحرس دكاكين السوق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫‏‪ ١‬لفلج أووكيل المسجد وهما غير‬ ‫‪ 3‬ومن خدم مع عريف‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫ثقتن ودفعا له الأجرة ‪ .‬وعنده أغها من مال الفلج أو المسجد ‏‪ ٦‬أقرا بذلك معه أولم‬ ‫يقر هل يحل له؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا شىء عليه فييا قبض من الأجرة‬ ‫قال‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي العامل إذا مات وأراد أحد من ورثته يقوم مقامه في‬ ‫العمل فلم يقبلهم الهنقرى أيحكم عليه أم له بالحساب ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان لورثة العامل أن يقوموا مقام هالكهم ‪ .‬وليس للهنقرى أن‬ ‫بكرههم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬وفي رجل قاطع قوما على قوما على بناء جدار له أوحفر‬ ‫بئرا أشوىء من الأعمال فوجد رجلا غير الذين قاطعهم يخدم معهم في عمله ‪.‬‬ ‫وطلب منه أجرة مثلهم ‪ .‬هل تلزمه أجرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان هذا الرجل دخل في هذا العمل بغير سبب من القوم‬ ‫الذين قاطعهم صاحب المال ‪ 3‬ولا من قبل صاحب العمل ‪ ،‬وانيا هومتطوع فلا‬ ‫أجرة له ‪ .‬وفيه قول لبعض المسلمين إذا رضى صاحب العمل بخدمته فله‬ ‫الأجرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي معلم مؤتجر ليعلم الصبيان في مدرسة بيا لها فلم‬ ‫يأته أحد من الصبيان سوى ولده أيجوز له أن يقعد في المدرسة ويحل له أخذ مال‬ ‫المدرسة ولو لم ياته أحد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذالم يأته احد يتعلم فانه يتعلم بنفسه ‪ .‬فاذا فعل هذا جازله أخذ‬ ‫مال المدرسة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪::‬الصبحي‬ ‫وفي أهل بلد يسرحون غنمهم عند الراعي ‪.‬وكان بعض الغنم إذا ضوى‬ ‫يبقى يتردد في البلاد وتقع منها مضرة ‪.‬أ‪.‬يكون غرم ما أضرت الدواب على‬ ‫أربابها أم على الراعي ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا كان الراعي يرعى بالجعل فعليه أن يوصل الغنم الى أصحابها‬ ‫وان تركها تتردد وتخرب على الناس فعليه الضان إلا أن يكون بين الراعي‬ ‫وأصحاب الدواب شرط على ان يلاقوا غغنمهم فحينئذ لا يلزم الراعي ضيان ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ©‪ ،‬فيمن ا ستأجر احدا بثمرة نخلة بعينها وهوعارف سها‬ ‫فهذه الأجرة‪ .‬معلومة وإن‪ .‬لم تثمر فليس على المستاجر شىع غير ثمن هذه‬ ‫النخلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل أعطى نساجا غزلا ليعمل له ثوبا فلما عمل‬ ‫النساج الثوب لم يرده صاحبه لأن خدمته ضعيفة ‪ . .‬ما ترى ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان هذا الثوب في نظر العدول خدمة ضعيفة كان له غزل مثل‬ ‫غزله أوقيمته إن لم يجد له مثلا ‪ . .‬والمزالذي أعطاه النساج راجع لصاحب‬ ‫الغزل ‪ . .‬والثوب للنساج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ث وإذا مرض العامل ولم يقدر على العمل هل يحكم عليه‬ ‫أن يأتحبر أجيرا مكانه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان العامل إذا مرض ولم يقدر على العمل فعليه أن يقيم أحدا‬ ‫مكانه في الجزاء والأمانة وان اتفقا على أن يرد الهنقري على العامل كذا وكذا‬ ‫لارية ويبرا العامل من عمله الى صاحب الزرع فجائز ذلك على قول بعض‬ ‫‪١١٦١‬‬ ‫المسلمين ‪ .‬وان اتفقا على أن يدخل الهنقرى عاملا ويكون للعامل الاخير شىء‬ ‫من الزرع ‪ .‬وللعامل الأول شىء من الزرع فذلك الى نظرهما } ولابد من هذا‬ ‫الذي ذكرته لك ‪ .‬وأما أن عجز العامل على أن ياتي أجيرا فلا يحرم من زراعة‬ ‫قد عمل فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن راشد الريامي ‪:‬‬ ‫وفيمن عليه قراءة شىء من القران على قبر يوم الجمعة ‪ .‬ففاتته جمعة أو‬ ‫عذر أو غير عذر كيف يصنع ؟‬ ‫من‬ ‫حمعات‬ ‫قال ‪ :‬يجزيه أن يقرأ ما فاته في جمعة واحدة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ محمد بن عمر ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وفي الصايغ إذا أتاه من يصوغ له بذهب جيد وذهب ردىعء ‪ .‬هل يجوز له‬ ‫ان يخلطه إذا طلب منه ذلك ‪ .‬وكذلك الفضة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا من الغش ولا يجوز إلا أن يكون المعمول له ثقة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وما الذي يلزم الجهال أن يحمله من الزاد وغيره إذا لم‬ ‫يشرط عليه الراكب ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه ما لابد له منه من عادة الركاب مثل كسوته وفرشه وزاده ومائه‬ ‫الى غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن كارى حمالا ليحمله من نزوى ا لى عين بوشر بعشر لاريات ذاهبا‬ ‫وراجعا الى نزوى فيات أحدهما حين وصلا بوشر ‪ .‬ما الحكم ؟‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫قال ‪ :‬ان مات الحامل أعجبني ثبوت نصف عناه إلا أن ينقص عن أجر‬ ‫مثله وإذا مات المحمول فقول‪ .‬له أجرته تامة موضوع عنه قدر الحملان ‪ . .‬وقول‬ ‫له أجره على قدر عنائه ‪ . .‬واحسب ان بعضا يجعل له أجرة المثل في الوجهين‬ ‫جميعا ‪ .‬وبعض يجعل لورثة المحمول محمولا كالميت ‪ .‬وبعض يأمر ورثة الحامل‬ ‫أووصيه بالقيام على المحمول أن يتهيأ لهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل كارى جمالا على دبة يظن ان فيها حلاوة ‪.‬‬ ‫وقد جعل فيها حديدا ولم يعلمه ثم تلف الجمل ‪ .‬هل يضمن ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضمن الجمل وعليه كراء الحديد زائدا على ما قاطعه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والمنادي إذا باع المتاع على عامل الجبار فظلمه ‪ .‬هل‬ ‫يضمن ؟‬ ‫‪ .‬وان كان من عادته‬ ‫على المنادي‬ ‫‪ :‬إن كان معروفا بالظلم فالضان‬ ‫قال‬ ‫الوفاء فظلمه فلا ضيان عليه ‪ .‬وله أجرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عبد الله بن أيي القاسم الأزكوي ‪:‬‬ ‫وفي زوجة رجل أرضعت ولد ‏‪ ١‬أخر فأعطاها بقرة بيا عليه ‪ .‬فقال زوجها‬ ‫هي لي لأن اللبن لي ‪ .‬كيف حكمها ؟‬ ‫‪ .‬قال أبوسعيد وللزوج فسخ ذلك لأن اللبن له وليس‬ ‫‪ :‬هي للمرأة‬ ‫قال‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لها أن تعمل إلا باذنه ‪ ©،‬ولانه يدخل على أولاده الحرمة والضرر‬ ‫‪ :‬وقيل فيمن أجر نفسه أو دا بته ف عمل بحجب فلا يأخذ إلا ذلك‬ ‫مسألة‬ ‫الحب بعينه ‪ .‬وإن كان الأجر بدراهم فله أن يأخذ بها ما أراد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬عن أ بي عبد الله ‪:‬‬ ‫وسألته عن رجل خرج لطلب عبد أبق فاخذه ثم أفلت منه‪ .‬أيضمن؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدت فيبعض الكتب أن الحيوان لا يضمن إلا أن يعلم أنه‬ ‫‪ :‬فهل عندك حسن ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال‪ :.‬نعم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل له دراهم في بلد فبعث رجلا يأتيه بها بأجر فلما وصل‬ ‫الرجل الى البلد فاذا الدراهم قد ضاعت ‪ .‬وقد بعث بها إليه قبل قدوم الرسول‬ ‫هل ترى للرسول أجرا ؟‬ ‫قال ‪ :‬له أجره كاملا ‪ .‬غير أنه يطرح عنه قدر حمل تلك الدراهم في‬ ‫الطريق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا استأجر رجل عبدا الى شهر معلوم ‪ .‬وانقضت الأجرة }‬ ‫لم بز له أن يستعمله بعد ذلك إلا بعقد ثاني وأجرة مستقبلة ‪ .‬وان استعمله‬ ‫ضمنه أن تلف العبد ‪ .‬ويضمن أجر مثله الى وقت ما هلك ‪ .‬وضمنه ولا يبعث‬ ‫به إلى سيده إلا أن يأذن له في ذلك ‪ .‬فان أرسله بغير اذنه فهلك قبل أن يصل‬ ‫الي سيده ‪ 0‬ضمنه لانه هلك في تعديه عليه ‪ .‬وان هلك بعد انقضاء الأجرة في‬ ‫يده في حال حفظه له ‪ .‬كان سبيله سبيل الأمانة عنده ولم يكن ضامنا له ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والأجارا ت على وجو منها اجارة تنعقد على عمل معلوم ‪3‬‬ ‫له حائطا طوله‬ ‫أنه يبي‬ ‫يستأجر رجلا رجلا على‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫مثل ذلك‬ ‫والوقت المجهول‬ ‫كذا وعرضه كذا والأجرة والعمل معلوم ‪ .‬والأجرة معلومة والوقت مجهول فواجب‬ ‫على العامل أن يأتي بالعمل في أول أوقات الأمكان ‪ .‬وليس لصاحب العمل‬ ‫‪١١١‬‬ ‫منعه عنه عند القدرة عليه ‪ .‬واجارة تقع على وقت معلوم والمنافع مجهولة‬ ‫كاستئجار الحيوان من العبيد والأحرار والدواب والوقت معلوم والمنافع مجهولة ‪.‬‬ ‫واجارة على عمل معلوم ووقت معلوم بجزوء معلوم ‪ .‬كالدابة والسفينة تحمل‬ ‫شيئا معلوما الى موضع معلوم بكرى معلوم ‪ .‬وكل هذه الأجارات جائزة باتفاق‬ ‫من أهل العلم على اجارتها ‪ .‬وما عدا هذا ونحوه مما عليه الأتفاق وعمل الناس‬ ‫ففيه النظر والاعتبار بصحته وفساده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال له صاحب صنعة مثل صايغ أوحايك أنه قد زاد له في‬ ‫عمله صوغا أوغزلا فلا يقبل قوله إلا أن يصح ذلك فيكون له مثله ان كان‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫أو قيمته‬ ‫‪.‬‬ ‫مصيوغا‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل له زراعة ولغيره ثم أخذوا شايفا وكثر عليه الطير فقال‬ ‫صاحب الزرع أتبر أجيرا وشف لنا زرعنا ‪ .‬هل لهم ذلك عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان اكتر وه ليشوف لهم هذه الزراعة فليس عليه إلا جهده وان‬ ‫قاطعهم على شوافة هذه الزراعة كان عليه هأووغيره إن لم يقدرعليها بنفسه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن أبي سعيد ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وسألته عن رجل قال لرجل اعمل لي في تزويج فلانه أقوال اعمل لي في‬ ‫شراء مال فلان ‪ .‬ولكن علي كذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ليا وهذا أمر الكرى والأجارات فاذا استعمله جازله أن‬ ‫يسلم الأجارة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال له اكتب لي صكا في تزويج فلانه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وهذا جائز ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢١٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن سالم‬ ‫‪ :‬الشيخ حبيب‬ ‫مسألة‬ ‫ي اناس عمل لهم رجل مناخل وصنع لهم على قيمة معلومة ومن بعد قال‬ ‫له أحد منهم أن يصنع له مناخل على صفة ما صنع له أولا ‪ .‬وانكسروا به لما أن‬ ‫صنع وما نقدوه أصله ‪ .‬والضمير منه أن يصنعها على القيمة الأولى ‪ .‬ولما صنع‬ ‫‪.‬‬ ‫الثمن‬ ‫في‬ ‫انكسروا‬ ‫الثمن على ما‬ ‫قد أمروه سها وهم عارفون‬ ‫‪ :‬فان كانت ‪.‬هذه خدمة‬ ‫قال‬ ‫مضى ولم تقع مساواة في هذه ‪ .‬ففي بعض قول أهل العلم تلزمهم القيمة التي‬ ‫يعرفونها إذا كانت هذه الخدمة لا تصلح إلا لهم ‪ .‬ولا يريدها أحد إلا من صنعها‬ ‫لهم فيها فتلزمهم القيمة‬ ‫‪ .‬لان غيرهم لاحاجة‬ ‫لهم وهي لا تتفق مع غيرهم‬ ‫التي تعارفوا عليها من قبل إذا كانت مثل أحد من الأولى ‪ .‬وان كانت الخدمة‬ ‫‪.‬‬ ‫يريدها هم وغيرهم فلا تلزمهم هذه إلا بمقاطعة الثمن‬ ‫لهم أولا‬ ‫ا ن ا لثمن ما ل يقطع فلا يلزمهم ولوخدم‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫وفي بعض‬ ‫ويعجبني هذا إذا كان يتفق مع غيرهم ‪ .‬والصلح بينهم خير إذا وقع بينهم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫وفيمن أقعد أرضه وهاس المقتعد أو بذر هل يكون قد خضر ؟‬ ‫قال ‪ :‬قال أبوسعيد كان سنتهم ان كان عندهم التحضير للبذرأو‬ ‫النقض فعلى سنتهم { إذا ثبتت القعادة ففيه اختلاف ‪ :‬قول القعادة للبائع‬ ‫وقول للمشتر ي وقول بالحساب على الأشهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كانت عادة البيادير أن كل واحد عليه زجر أيام معلومة‬ ‫بغير شرط بينهم من يكون الغيث ‪ .‬فالغيث في الأجرة الصحيحة لمن عليه الزجر‬ ‫‪.‬‬ ‫وفي غر الصحيحة بينهم‬ ‫‪١٢١١‬‬ ‫قال أبو الحواري ‪ :‬هي لمن عليه الزجر ‪ .‬وقال أبو سعيد يخرج من بعض‬ ‫قول قومنا أن جميع ‏‪ ١‬لأجرة مجهولة ‪ .‬وهو قول حسن فعلى هذا يكون الغيث بينهيا‬ ‫وفي المواضع التي يكون فيها للهنقرى سبيل ‪ 0‬يكون الغيث له ‪ .‬وقيل للعامل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وأجرة البيادير بالعذق غحرجها مخرج الأجرة بجزء من‬ ‫المال أم مخرج الأجرة بشىء معلوم فالزكاة عليهم ‪ .‬وحملها على أموال الهنقرى‬ ‫وأموالهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬حفظت في ثبوت أجرتهم من كل نخلة عذق أوأقل أوأكثر‬ ‫اختلافا ‪ 3‬وكذلك حفظت الاختلاف في أجرتهم بجزء من المال } فلعل الأجرة‬ ‫بالجزء أثبت من الأجرة بالعذق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬عن أ بي الحسن‬ ‫في اليتامى إذا رأيتهم يعملون لي عملا لا يعمل لي بأجره وأنا لم أمرهم ‪.‬‬ ‫هيم أجر ؟‬ ‫هلل عل‬ ‫قال ‪ :‬ان كنت رضيت بعملهم فعليك أجر ذلك العمل الذي عملوه ‪.‬‬ ‫وقد قيل أنه لا شىء عليك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل استأجر رجلا كل شهر بعشرة دراهم ‪ .‬هل له‬ ‫أن يؤجره بأكثر أو أن يوجر غيره بأقل من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬إلا أن يعطيه فأسا أموسحاتا أروشا أشوبه ذلك لا يستطيع‬ ‫أن يعمل إلا به فلا بأس أن يؤجره باكثرهما ‪ .‬أو بأقل مما استأجره به ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لوب‬ ‫صاحب‬ ‫فلم يرض‬ ‫فيمن صبغ ثوبا لانسان‬ ‫‪ :‬ذكرت‬ ‫مسا لة‬ ‫‏‪ ١٢٢‬س‬ ‫‪ .‬هل يلزمه ذلك‬ ‫صباغته فطلب أن يعود يصبغه حتى يفيق ‪ .‬فا بى الصباغ‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا اختلفا رجعا الى الثقات من أهل الصبغ فان قالوا ان ذلك‬ ‫لصبغ هو صبغ ذلك الثوب ‪ .‬ولا يستحق زيادة أخذ بقولهم ‪ .‬وان قالوا أن مثل‬ ‫هذا الثوب ليس هو صبغه رد على الصباغ حتى يصبغه صبغة ‪ .‬وجدت أنا ني‬ ‫مقاطعة الصبغ انهيا يتخذان مثلا وتكون المقاطعة على ذلك المثال ‪ .‬فان اختلفا‬ ‫رجعا الى المثال ولعلها يرجعان الى عدول ذلك الصبغ إذا لم يكن مثال ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قال لآخر اطلع هذه النخلة جذها لي ‪ .‬قال لن أطلفعا إلا‬ ‫بالنصف ‪ .‬قال اطلع ‪ .‬فلا جذها قال لن أسلم إليك إلا أجرة المثل ‪ .‬ما يلزم‬ ‫فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان يجد غيره وتجد المكنه كان له ذلك ‪ .‬وان كان لا يجد مثله‬ ‫فلا يلزمه له إلا عناء المثل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة مكررة ‪ :‬ومن أخذ منه السلطان مالا فقال الآخر أخرج لي منه‬ ‫ولكن على كذا وكذا ؟‬ ‫‪ :‬يختلف في وجوب كرا ئه عليه لأنه واجب عليه معونته إذا قدر ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬القاضى ناصر بن سليان‬ ‫مسألة‬ ‫ووكيل الايتام إذا أمر دلالا ليقعد أرضا وماء للأيتام الى مدة معلومة‬ ‫فنادى عليها الدلال ‪ .‬وأوجبها رجل بكذا من الدراهم ‪ .‬فطلبه بالثمر فغير‬ ‫المقتعد يدعى الجهالة بحدود الأرض وحقوقها ‪ .‬وقال انه يجوز الغير بالجهالة في‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫ذلك ما لم يدخل في عمل الأرض بالهيس ‪ .‬فاذا هاسها فليس ليا نقض في‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والخصومة بين المقتعد والدلال ‪ . .‬أم الوكيل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الشكاية من الدلال جائزة لأنه أجبر في القعادة وعلى المقتعد‬ ‫اليمين أنه جاهل بالمال غير عالم ‪ .‬وللدلال طلب اليمين منه ‪ .‬وليس له رد‬ ‫اليمين على الدلال في ذلك لأن الدلال والوكيل والمحتسب والوصي ليس عليهم‬ ‫ايمان من قبل ما هم فيه إذ ليس لهم ما تقع عليه الأحكام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الصايغ إذا اتلف عند الطريق وادخال الصيغة النار شيئا من مال‬ ‫الناس مثل إعطاء أحد دراهم وزنها خمسة دراهم فصاغها حليا فجاء وزنها أربعة‬ ‫دارهم على هذه الصفة فاذا برأه صاحبه من النقصان يبرأ أم لا ؟ وإذا طلب‬ ‫البراءة من صاحب المال ولم يحضر قيمة ما نقص من دارهمه فييا يراه يكفي ذلك‬ ‫أم لا ؟ وكذلك هل يبوزله أن يلحم الفضة بالنحاس إذ الفضة لا تلحم بعضها‬ ‫ببعض ولا يخبر بذلك صاحب الحلي أم عليه اخباره ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الصائغ أخذ هذه الدراهم من يد مالكها ليصوغها له‬ ‫صوغا وقد عرف صاحب الدارهم أكوان معلوما في التعارف ‪ .‬وعادة الصايغ أن‬ ‫لابد من ادخالها النار ‪ .‬ولا يمكن صوغها إلا بادخال النار لها ‪ .‬وادخلها النار ‪.‬‬ ‫ولم يتعد فيها فعل مثله من ادخاله النار لها ومعلوم انها تنقص بعدا ادخالها النار‬ ‫وتصفيتها فلا أقول بتضمينه على هذه الصفة } وان فعل فيها شيئا يوجب عليه‬ ‫الضيان وابراه صاحبها طيب النفس بذلك برىع انشاء الله ولو لم يحضره قيمة ما‬ ‫أبرأه منه ‪.‬‬ ‫وأما لحام الفضة بالنحاس فاذا كان معروفا في التعارف عند أهل المعرفة‬ ‫بذلك وعند غيرهم من العوام ان الفضة لامها إلا بذلك لم يضق عندي ذلك ان‬ ‫شاء الله ‪ .‬ولولم يعلم الصايغ صاحب الصيغة على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي رجل ادعى على رجل دراهم من قبل أجرة استأجره على عملها‬ ‫واكملها فقال المستاجر لم يكمل العمل ‪ .‬وقال الأجير اكملت العمل القول قول‬ ‫من في العمل والقول قول من في الأجرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان العمل من الأعيال الحاضرة مثل البناء وأشباهه فحتى‬ ‫يوقف عليه ان الأجير عمله ‪ . .‬وان كان من الأعال الغائبة فالقول قول‬ ‫الأجير ‪ .‬وأما إذا الأجير والمستأجر اما في قلة العمل أوكثرته فالقول قول‬ ‫الأجير ‪ .‬وأما في قلة العمل أكوثرته فالقول قول الأجير ‪ . .‬وأما في قلة الدراهم‬ ‫أكوثرتها فالقول قول المستاجر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفيمن اقتعد ماء لسنة من عند رجل فقال المقتعد ما‬ ‫شاء الله يسقي بالفلج ثم يبس الفلج قبل أن تتم السنة ‪ .‬اللمقتعد على القاعد‬ ‫رد ما نقص من تلك السنة بالحساب أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قول يلزم المقتعد للياء بقدر ما سقى بالماء من‬ ‫هذا الفلج قبل ان ييبس ويكون ذلك بالحساب ‪ . .‬وهذا القول الأخير أحب الي‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫وأحكم‬ ‫أعمل‬ ‫وبه‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫قال الحجاج عن غيره ‪ . .‬ان استاجروه على علم منهم انه يعني بهذه‬ ‫الحجتين ويقف بهيا وقفة واحدة عن فلان وفلان ويطوف بهيا طوافا واحدا ويفعل‬ ‫في هذه الحجة ما يفعله الحاجون عنهيا ‪ .‬فلا تبطل أجرته عندي على هذه الصفة‬ ‫وان كان استأجره هذا المستأجر على أن يعني بحجته وحدها وعلم أنه أخذ حجة‬ ‫غيرها فظن أنه يعني بها سنة ثانية فعنا هذا بالحجتين جميعا وحج بهيا حجة واحدة‬ ‫في سنة واحدة لم يكن له عندي على هذه الصفة أجرة لأنه خالف ما استوجر‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٢٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن قريش‬ ‫‪ :‬الحسن بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن استخدم أجيرا في أرض مغصوبة ‪ .‬والأجير يعلم غصبها ففي جواز‬ ‫الأجرة له اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أبو حنيفة ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في قصار دفع إليه ثوب ليقصر بالأجرة ثم أجمع القصار على غصب‬ ‫الثوب ثم علمه ثم بدا له رده الى ربه ويتوب من نيته الفاسدة ‘ هل يكون على‬ ‫رب الثوب أجرة له ‪ .‬وان كان غير مصر على غصبه فله العمل والكراء ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن قاطع اخر على حمل شىء الى بلد معروف فياتت دابته ‪.‬‬ ‫هل يعذر ويعطى أجرته تامة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان قاطعه على حمل معروف الى بلد معروف على دابة‬ ‫معلومة فماتت أوتلفت من غير ضياع منه فله أجره المثل الى ذلك الموضع وليس‬ ‫عليه حمله الى غيرها ‪ .‬وإن كان قاطعه على غير دابة معلومة فعليه تبليغه الى‬ ‫حيث قاطعه فان لم يفعل فلا شىعء له ‪ .‬وان كانت مقاطعته مجهولة فله الرجوع‬ ‫‪ . .‬وله بقدر ما عنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وفي رجل أقعد أرضا له بكذا وكذا جرى حب الى مدة الصيف ‪ .‬فلما‬ ‫حل الأجل أراد المستقعد أن يسلم للمقعد دراهم عوضا عن الحب‪ .‬أيجبوز ذلك‬ ‫أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت الأجرة ثابتة فأكثر القول لا يجوز وان كانت منتقضه ‪.‬‬ ‫فاتفقا أن يعطيه دراهم عن أجرة أرضه لم يضق ذلك ‪ .‬والأجرة الثابتة إذا أجرة‬ ‫‪_ ١٢١٦‬‬ ‫‪ .‬وا لله‬ ‫‏‪ ٠‬بأجرة معلومة فهذه على قول أجرة ثا بتة‬ ‫معروفة يعرفا ن حدودها‬ ‫أ رض‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وفي الذي يؤجرأحدا ليداوي رجلا مريضا بأجرة‬ ‫معروفة أيثبت ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان استأجره ليداوي المريض الى أن تبرأ علته بكذا وكذا‬ ‫فهذه أجرة عندي مجهولة ان نقض أحدهما كان للأجير أجرته على قدر عنائه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي الذي يقاطع رجلا على أن يحمله بكراء معلوم الى‬ ‫أيكون هذا عذرا ولأحدهما رجعة أم عليهيا انتظار الريح الطيبة ؟‬ ‫‪ :‬إذا كان هذه المقاطعة على أن محمله في يوم بعينه فجاء في ذلك‬ ‫قال‬ ‫اليوم خب لا يقدر من أجله على ركوب البحر والمسير فيه ‪ .‬فهذا عذرللمستأجر‬ ‫إذا أخذ دراهمه منه ‪ 3‬وان كانت المقاطعة ليست محدودة في يوم كذا وكذا فارجو أن‬ ‫ني ذلك اختلافا ‪ .‬فبعض قال ان هذه أجرة مجهولة لانه لا يدري في أي يوم‬ ‫يحمله ‪ . .‬وبعض قال أنها أجرة ثابتة ما دام يمكنه العمل وليس لأحدهما نقضها‬ ‫فان نقضها المتؤجر لزمته الأجرة تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫ومن أخذ أرضا ليفسلها لجزء معلوم ‪ .‬والفسل إلى مدة معلومة فكبسها‬ ‫أحكم على رافعها باخراج الكبس منها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان اخراج ذلك منها يأتي على الفسل وعلى اصلاحها‬ ‫المتقدم فيها أأوكثر ولم يتم ذلك رب الأرض & فللفاسل فيها عناه بيا ينظره أهمل‬ ‫المعرفة والعدل في ذلك الموضع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي رجل سلم عبده لرجل وأمره أن يبيعه فهرب العبد من الأمين فاستأاجر‬ ‫من يطلبه ‪ . .‬على من تكون هذه الأجرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح بالبينة العادلة فلا أقدر أن ألزم سيد العبد شيئا من‬ ‫الأجبرة وان صح فارجوأن في ذلك اختلافا ‪ .‬وأما الذي يبيع الشىء لصاحبه‬ ‫بجزوء منه فقيل هو بمنزلة الأجير ولا يقبل قوله إن تلف من يده وقيل هو بمنزلة‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقوله مقبول ويعجبني ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لأمين‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل اقتعد من رجل أرضا فعمل المقتعد الأرض‬ ‫بالهيس فاصلحها بالسياد ثم قل الماء فلم يزرع المقتعد الأرض لأجل ذلك ‪ .‬ثم‬ ‫أراد الله أن يأتي بالغيث ‪ ،‬وأراد أن يزرع فيها الثمرة المقبلة فغير عليه صاحب‬ ‫الأرض وهو مقتعد لسنة ولم تنقض تلك السنة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ . .‬قول للمقتعد الأرض الى أن‬ ‫تقضي السنة ‪ .‬وقول أن للقاعد النقض ‪ .‬وتكون للمقتعد الغرامة على‬ ‫القاعد ‪ .‬وأما إذا لم يزرع المقتعد الأرض & وأراد الغير فله الغير إذا لم يدخل في‬ ‫العمل ولا يلزمه شىعء إذا لم يكن عالما بحدود الأرض & وان كان عالما بحدودها‬ ‫غير جاهل بها ولا بشىعمنها فالقعادة ثابتة عليه زرع أو لم يزرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬والزارع بسبب ؟‬ ‫‏©‪ ٠‬وليس له في ‏‪ ١‬لزرع شى غ ‪ .‬وقول‬ ‫له مؤ نته وعناه وغرا مته‬ ‫‪ :‬بعض‬ ‫فال‬ ‫أن الزرع له وعليه قعادة الأرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ عبد اله بن عمر بن زياد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في دابة بين رجلين غرم احدهما على طعمها فأبى شريكه أن يسلم ما‬ ‫ينوبه ‪ .‬كيف ترى ؟‬ ‫‪١٢١٨‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كان حاضرا في البلد ولم يطلب إليه لم يلزمه ذلك لأنه كالمتصدق‬ ‫عليه ‪ 0‬وان كان غائبا وأشهد شهودا إنى أطعمها لآخذ العوض من شريكي فله‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬الصبحي‬ ‫‪ .‬ففي‬ ‫هدم باع المقعد ذلك المال‬ ‫في رجل استقعد مالا لسنتين من رجل‬ ‫ثبوت القعادة اختلاف ‪.‬وفي نقضها لهم كلهم بجهالة المدة أيضا اختلاف ‪.‬‬ ‫نقضها‬ ‫‪ .‬وان علم بالقعادة ففي‬ ‫البيع‬ ‫نقض‬‫إذا ل يعلم بالقعادة نة‬ ‫وللمشتر ي‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اختلاف‬ ‫‪ . .‬ولم يذكر الليالي‬ ‫ؤ ومن اكتر ى لليوم أولكل يوم كذا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫فسار أياما وليالي قليلا أكوثيرا ‪ .‬ما الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت لهم سنة في ذلك فذلك الى سنتهم ‪ .‬وان لمتكن لهم‬ ‫سنة فلليل حكم كيا للنهار حكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل سرقت له دارهم فجاء الى رجل وقال له أعطيك نصف‬ ‫الدراهم التي سرقت لي أوكذا وكذا لارية إن أنت أطلعت لي درامي ‪ .‬فحسب‬ ‫هذا الرجل وهومن أهل التعليم في النجوم والحساب والطلسيات & وعالج لذلك‬ ‫بشىء من الكتب حتى ردت الدارهم المسروقة ‪ .‬أيثبت ذلك ويحل له على هذه‬ ‫الصفة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا على صفتك هذه لايثبت ‪ .‬وأما ان طابت نفس صاحب‬ ‫الدراهم وأعطاه شيئا بعد أن طلعت وكان بالغا صحيح العقل فلا يضيق ذلك ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪١٢١١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملى‬ ‫مسألة‬ ‫وفي مال مشترك أعطاه بعض الشركاء رجلا بالمفاسلة الى مدة معلومة‬ ‫ففسله الرجل حتى انقضت المدة التي جعلاها ‪ .‬ثم أبى الشريك الذي أعطى‬ ‫ذلك المال بالمفاسلة ‪ .‬وطالب الفاسل حصته فكره سائر الشركاء أن يعطوه ما‬ ‫كان أعطاه شريكهم ‪ .‬ألهم حجة في ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه المفاسلة جائز فيها الأختلاف ‪ . .‬فقال بعض ‪ :‬المفاسلة‬ ‫يلزمه لمن فاسله على قدر حصته إن لم يكن برأي جميع الشركاء ‪ .‬وقال بعض‬ ‫هذه مفاسلة منتقضة وللفاسل عناؤه على من فاسله ‪ .‬والقول الأخير أحب‬ ‫إلينا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وفي عامل إذا حضر واراد ان يترك عمله ‪ .‬ولم يرد في‬ ‫عمله شيئا فأبى شريكه أن يقبل منه براءته من عمله ‪ .‬أيكم على العامل أن‬ ‫‪ .‬ولا محرج له ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫عممماله‬ ‫يت‬ ‫قال ‪ :‬ان كان العمل بجزوء معروف من الزرع ففي ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫قول له الرجعة وقول لا رجعة له ‪ . .‬ويجبر على العمل حتى يتمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ورجل قال لرجل حمال‪ .‬هذا متاع لفلان احمله له وكان الحامل له‬ ‫حمالا أغويره ممن يحمل بالأجرة فحمله بأمره ووصله إلى ربه ‪ .‬فكره رب المتاع‬ ‫وأبى وامتنع عن تسليم الأجرة؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا شىء له على رب المتاع ‪ .‬وأجرة الحمال على من أجره ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫في الأرض إذا كانت بين شركاء فاقعدها أحدهم رجلا ثم أن المقتىد‬ ‫هاس الأرض وطيبها ثم غير الشركاء ما يثبت للمقتعد من الأجرة إذا جاز‬ ‫الغير ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣.‬۔‬ ‫قال ‪ :‬ان كان هذا المقتعد عالما أن الذي أقعده هذه الأرض ليس له إلا‬ ‫حصة ولم يعلم أنه أقعده باذن شركاثه فليس له عندي على سائر الشركاء عناء‬ ‫‪ .‬ويعجبني بعض هذه القعادة كلها ‪ . .‬إذا لم يرض‬ ‫ولا على الذي في حصته‬ ‫الشركاء وان كان لا يعلم إلا أنها للذي أقعده لم يبطل عندي عناؤه من اصلاح‬ ‫الأرض لأنه داخل بسبب والقعادة منتقضة ان صح ان فيها حصصا لغيرالمقعد ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيمن قاطع على بناء جدار بالذرع والقامة أجرا فبنوا‬ ‫مسألة‬ ‫في غير واسع لهم ‪ .‬فانكر الوالي عليهم واخذهم بصرفه ‪ . .‬ألهم شىء من‬ ‫العناء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان بناءهم على الطريق حيث لا يجوز فليس لهم أجرة فيا‬ ‫عندي لأن الأجرة على المعاصي لا تجوز ‪ .‬وان قالوا إنها طريق ثم صح من بعد‬ ‫أنها طريق فلهم أجر بنائهم الذي بنوه على الذي استأجرهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬والذي زرع أرضا لرجل فقال صاحب الأرض أقعدتك‬ ‫إياها وقال الزارع أذنت لي بزرعها بلا قعادة ‪ 0‬ما القول في ذلك ‪ .‬وكانت عيارة‬ ‫أهل البلد محتلفة ‪ :‬منهم من إذا كانت الأرض فيها نخل لم يؤخذ لها قعدا ‪.‬‬ ‫ومنهم من يأخذ ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت عادة صاحب هذه الأرض يقعدها بالأجرة ‪ .‬فعلى‬ ‫الذي ادعى انه دفعها له ان يزرعها بغير أجرة البينة فان لم يجد بينة وأراد يمين‬ ‫صاحب الأرض ‪ .‬أنه ما سلم أرضه اليه ليزرعها إلا بالأجرة فله ذلك ‪ .‬وان‬ ‫كانت لم تعرف عادته وكان الناس فيهم من يعطي بالأجرة ومنهم من يعطي بغير‬ ‫أجرة ‪ .‬فيعجيني ان كل من طلب منهيا يدعي بالبينة فان أصح أحدهما بينة على‬ ‫ما يدعي حكم له بما صحت له بينته على ما سمعت من الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣١‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن أعطى دلالا بسلعة ينادي عليها ‪ .‬وقال له أن‬ ‫أعجبني ثمنها بعتها وأعطيتك اجرتك وان لم يعجبني ثمنها ‪ .‬وان لم تساوي كذا‬ ‫فلا أبيعها ولا أجرة لك علي فلم يعجبه ثمنها هل عليه أجرة ‪ .‬الدلال في‬ ‫الوجهين ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما على اللفظ الأول فأجرة الدلال ثابتة أعجبه ثمنها أو لم يعجبه‬ ‫وأما على اللفظ الآخر ففيه اختلاف قول ان الشرط في هذا لا يبطل أجرة الدلال‬ ‫على حال وفول أن الشرط يبطل عناء الدلال إذا رضى الدلال بذلك ‪ .‬وأما اذا‬ ‫لم يطلب الدلال عناه من رب السلعة ‪ .‬فاذا كان بشىع مما لا يختلف فيه‬ ‫السلمون فعلى رب السلعة أن يسلم للدلال عناؤه ولو لم يطلبه إليه ‪ .‬وان كان‬ ‫شيئا مما يختلف فيه فالحجة على رب السلعة إذا طلب إليه الدلال عناءه ‪ .‬وحكم‬ ‫عليه بذلك فعليه أن يسلم اليه عناؤه ‪ .‬وما لم تقم عليه الحجة ‪ ،‬فلا يحكم عليه‬ ‫تسليم العناء ‪ .‬وأما فييا بينه وبين الله ففيه اختلاف ‪ :‬قول عليه ان يسلم للدلال‬ ‫عناه ولو لم يطلب اليه ‪ .‬وقولا لا عليه حتى يطلب إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫وفي البئر إذا كانت لشركاء يقعدونها للزرع وبعض الشركاء يأخذ نصيبه‬ ‫من القعد من المقتعد ولا يسأل عن أصحابه يحل له ويبوز هذا إذا لم يعلم هو أن‬ ‫شركاؤه قد بلغهم نصيبهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ما أخذ من الكراء بين الشركاء وما بقى فهو بينهم إلا أن يتر اضوا‬ ‫بشىء فذلك اليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬وفي البيدار إذا كان له من كل نخلة عذق خيار ما فيها‬ ‫فعلم منها عذقا فانكسر أوغلج أوسرق أيجوزله أن ياخذ عذقا غيره في الحكم‬ ‫وفيا بينه وبين الله ‪ .‬وان كان العذق المعلم باقيا وأراد غيره أيسعه أم لا ؟‬ ‫‏‪ ١٣٢٢‬س‬ ‫قال ‪ :‬ان قسم الذوق المدركه ضعيف فان تتامموا عليه تم ‪ .‬وان‬ ‫تناقضوا انتقض وقسمها غير مدركة باطل فاسد من الربا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ورجل استأجر رجلا يأتي له بقرة من بلد معروف فسار‬ ‫الأجير الى ذلك البلد فوجد البقرة لا تقدر على المسير في الطريق أوتعثرت بوجه‬ ‫من الوجوه من غير تقصير من الأجير ولم تخلص له اتثبت له الأجرة كلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول له أجر مثله وقول له أجر الذي جعل له ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيمن زرع موزا أوتينا في مال غيره برأي صاحب المال‬ ‫ولم يقل له الى مدة ومات الزارع ‪ ،‬ومات صاحب المال ‪ .‬ما الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا مات الزارع وقد أخذ عناه منه رجع صاحب الأرض كانت له‬ ‫الرجعه وان مات صاحب الأرض ولم يأخذ الزارع عناه فللوارث الخيار إن شاء رد‬ ‫عليه عناه ‪ .‬وان شاء تركه في يده الى أن يستوفي الزارع عناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© وكرا ء ا لقفل محجوز ا م لا ؟‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬يجري الاختلاف لمثله مثل الخناذر والسلاح وأشباه ذلك وأظن ان‬ ‫القفل مثل ذلك من غير حفظ فيه بعينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫إذا قال رجل لآخر أريد أن أزرع أرضك فاذن له في زرعها فعند الكيل‬ ‫طلب صاحب الأرض قعادة ‪ . .‬آله ذلك وان لم يطلب ولم يعطه الزارع أيكون‬ ‫سالما عند الله أم ضامنا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان رب الأرض ممن لا يمنح أرضه للزرع إلا بالقعادة فعلى‬ ‫الزارع قعادة مثلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬السيخ حبيب بن سالم‬ ‫مسألة‬ ‫وحارس السوق إذا جعله أحد الباعة ليحرس ‪ . .‬أجري حكم أحدهم‬ ‫على أهل السوق ‪ .‬أرأيت ان امتنع أحد عن التسليم ‪ 3‬أيكم عليه بتسليم ما‬ ‫أدعى عليه الحارس أم لا ؟‬ ‫‪ .‬والصلاح يعم‬ ‫‪ :‬إذا اتفقا جهة الباعة ورأووا في ذلك صلاحا‬ ‫قال‬ ‫الجميع ورأى المسلمين لا غلوا فيما أجروا به الحارس فحسن أن يلحقه ما يلحق‬ ‫‪ .‬ولا يخرج هومن صلاح يلحقه فعندي أنه‬ ‫غيره إذا ا لصلاح عمه بحراسه‬ ‫يحكم عليه بتسليم ما نابه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬سئل الفقيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عن قعادة الأرض بالحب أو الدراهم على رأي من أجازها ‪ .‬هل يجوز‬ ‫عليها النقض بالجهالة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم إلا أن يكون كل منهيا عالما بيا فيه من هذا دخل ‪ .‬فانه هنالك‬ ‫لا يتعرى من دخول معنى الأختلاف عليها من القول بالنقض وعكسه جميعا‬ ‫فيها ‪ .‬وكلا الوجهين في النظر لا يبعدان منها عند المناقضة ‪ .‬وان كان قد كان‬ ‫الأثبات والمصرح به في حكمها فانها عند التناقض في هذا الموضع لا يخرج عن‬ ‫معنى الأختلاف ‪ ،‬وقول فيها على نظر بأنها عند المناقضة لا تثبت لأنها ضرب‬ ‫من الكرية والأاكرية نوع من الأجارة ‪ . .‬والأجاره كلها وان كانت بمعلوم في‬ ‫معلوم والى معلوم ‪ .‬فانها غير منفكة عن الموجبات لدخول معنى الاختلاف‬ ‫عليها والأشبه بالأصول والأقرب الى الحق فيا أرجووالعلم عند الله ثبوت‬ ‫النقض فيها وكأنه الأوجه في هذا عند التناقض بالجهالة لما يأتي منها من النفع في‬ ‫مقابلة المبذول من العنا والغرامة ‪ . .‬وما كان على هذا الحال حاله والى هذا‬ ‫‪_ ١٣٤‬‬ ‫السبيل ماله فالنقض به أولى ‪ . .‬وانحلال عقدته به في النفس أحد أوأن كان قد‬ ‫قيل في الأكثر ثبوت ما كان من المعلومات بالمعلوم في الأكرية فان ذلك مهيا‬ ‫تفكرت في باطنه وأبصرت حقيقته لم تكن توجد له حقيقة علم لأنه داخل في‬ ‫الباطن تحت المجهولات صراحالمعاني ما بينت لك فيه من العلة الملازمة له‬ ‫الموجبة لبقاء الجهالة فيه على حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسأ لة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫في رجلين اختصيا في قعادة بيت فقال صاحب البيت أقعدت هذا الرجل‬ ‫الى مدة سنة وقد سلم للقعادة ‪ .‬وقد مضت السنة ‪ .‬وقال المقتعد أن السنة لم‬ ‫تنقض ‪ .‬القول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان القول قول صاحب البينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسئلة ‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫وفي رجل سافر الى بعض البنادر فأرسل عنده التجار الثياب والبسر والتمر‬ ‫على أن يبيعه وله العشر منه ‏‪ ٦‬وحتى يأتي له بالقيمة عوضا ‪ .‬ومات هذا بعد أن‬ ‫باع هذا المذكور وكتب في دفتره بخط يده بعد أن أخذ أجرته خلص مال فلان‬ ‫كذا كذا ومال فلان بن فلان كذا وكذا ورجعت الدراهم بعد موته هل يسع‬ ‫التجار أن يأخذوا حقوقهم تامة إذا كان على الهالك ديون أم يحاصصون الديان‬ ‫‪.‬‬ ‫عرفنا ذلك‬ ‫‪ .‬وما‬ ‫قال ‪ :‬ما صح انه ماله فهوعلى حال له ولا يحاصصهم فيه غيرهم‬ ‫في دفتره خلص مال فلان كذا وكذا ليس من أسباب الصحة في شىء وان كان‬ ‫بخط يده ‪ .‬وما لم يصح تلفها بوجه يعذر فيه من الضيان فهي في ماله على‬ ‫هو‬ ‫نه حتى يصح له ما يبر يه من ضيانها ‪ 3‬ويخرج على‬ ‫ونها‬ ‫م بأ‬ ‫ضيقول‬‫م من‬‫قول‬ ‫قول من يذهب فيها الى أنا تكون في يده لحم بمعنى الأمانة أن لا شىء لهم‬ ‫__ ‪_ ١٢٣٥‬‬ ‫حتى يصح بقاءها بعينها فيكونوا أحق بها ويصح أنه أتى فيها ما يلزمه به ضيانها‬ ‫فيكون فى ماله بمنزلة غيرها من الحقوق التي يصح عليه وإلا فلا ‪ .‬وعلى تلفها‬ ‫وخروج معنى الاختلاف في لزوم ضيانها وثبوتها في ماله ‪ .‬فالأمر فيه عند التنازع‬ ‫أو ما أشبه من الموانع الى من يلي حكم ذلك بالعدل فيها ‪ .‬وليس لهم أن يأخذوا‬ ‫من المال شيئا منها إلا عن حكمه وأي شىء حكم به ‪ .‬يجز رده الى من أراد في‬ ‫موضع الحكم له به أن يتركها تترها أورأى قول من لا يقول بضانه أعدل فله‬ ‫ذلك ني الأول وعليه في الثاني ‪ .‬وكان بالعكس فاراد الوارث عن عقل وبلوغ ان‬ ‫يؤديه تطوعا أروأى قول من تقول بضيانه أصح فكذلك فييايكون له وعليه إلا أنه‬ ‫في هذا الموضع لا يزاحم غيره مما قد أثبته الحكم في ماله بالعدل من الحقوق التي‬ ‫عليه ‪ .‬والوصايا الثابتة في ماله إلا برضى حائز من الغرماء ‪ .‬وإلا فلا يكون لهم‬ ‫فيه من جملة الشركاء ‪ 0‬ولكن بعد الفراغ منها يؤديه هذا الوارث إليه في موضع‬ ‫الجائز له أو اللازم عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي صاحب المركب إذا اكراه أحد من الناس على أن يحمله في‬ ‫البحر بالكراء الى موضع وعرفه ما يحمله له من الزاد وغيره ‪ 0‬وعلى ذلك حمل‬ ‫متاعه وزاده في مركبه باذنه وأمره حتى إذا سار به في البحر أراد أن يأخذ من زاده‬ ‫ليأكله فاحاله عن ذلك بيا لا عذر له فيه ‪ .‬وبعد وصوله من موضع لا أراد ماله‬ ‫ادعى أنه ذهب وربيا يستأمن في مركبه على هذا من لا يأمن ‪ .‬هل عليه ضيان‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فاذا صح أنه حمل ذلك بالكراء في مركبه بأمره وأذنه فتركه حيث‬ ‫يوضع مثله فيه ثم ادعى ذهابه ل يصدق في أكثر قول المسلمين حتى يصح ما‬ ‫يكون له فيه عذر وإلا فهو ضامن على هذا الرأي ‪ .‬وفي قول بعضهم انه بمنزلة‬ ‫الأمين ‪ .‬وعلى كل حال فاذا ائتمن عليه من لا يؤمن بغير رضى من ربه أوأنه لما‬ ‫أراد الذي لابد له منه أغويره مما يلزمه أداؤه إليه فيحال ما قد لزمه فامتنع أوحال‬ ‫بينه وذلك بلا عذر فهوعلى حال ظالم ‪ .‬وما تلف على ذلك غارم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٦‬۔‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪ .‬وفي المسافر لبعض البنادر إذا أرسل عنده التجار بعض‬ ‫السلع ليبيعه له وله العشر منه ‪ . .‬ثم سافر وأصابهم الخب في البحر وتلفت هذه‬ ‫السلع بغرق أونجلت في البحر عند الدركة ‪ . .‬أون عليه ضيانها ‪ . .‬أم لا ؟‬ ‫وهذا قبل أن يأخذ سهمه الذي جعل له منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل في غرقها أنه لا شىء عليه ‪ .‬والقول فيه قوله ‪ .‬وعلى قول‬ ‫من يقول بضانه في مثل هذا فهو في الحكم عليه حتى يصح له ما يبر يه من‬ ‫ذلك ‪ .‬وضيان ما يلقى في البحر يكون على حسب ما يكون طرحه لاجله من‬ ‫سلامة الأنفس أومال ألوهما جميعا فيعم الجميع في موضع عمومه لمن في المركب‬ ‫ولما فيه أو لأحدهما على الخصوص في عمومه أو يخص في موضع ما يكون على‬ ‫من طرحه أو من شاركه فيه بوجه يلزمه به الضيان لأهله دون غبرها أو بيان ذلك‬ ‫‪ 1‬أثار المسلمين ‪. .‬والحمد لله موجود فانظر فيه ان شاء الله ‪.‬والله الموفق ‪.‬‬ ‫اعني السلع المتقدم ذكرها ‪ .‬وأخذ عشرة منها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان باعها‬ ‫حم بقيمة سلعهم بضائع ثم رجع و صا بهم ‏‪ ١‬لخب في ‏‪ ١‬لبحر وتلفت هذه‬ ‫و حذ‬ ‫السلع ببعض التلف من غرق أوغيره ‪ .‬أيكون ضامنا ‪ . .‬والقول سواء في هذه‬ ‫المسألة والمتقدم سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى القول في الفرق وما أشبهه من شىء يكون له به فيه‬ ‫العذر فهومثله ولا يبين لي في العشرمن ثمنه أن يتم له أخذه إن لم يتموه له في‬ ‫رضى جائزلأنه من المجهول ‪ .‬وبالرجوع فيه ينتنقض فيرد الى أجرة المثل في‬ ‫ذلك ‪ .‬والقول على ضيانه في هذه والأولى سواء ‪ ،‬إذا كان شراؤه لتهلك السلع‬ ‫بأمر منهم وله ‪ .‬وهم بحال من يصح أمره فيجوز له وعليه ‪ . .‬وإلا فهو الضامن‬ ‫لتلك القيمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣٢٧‬‬ ‫واذا لحم مركب في الأرض فخاف نواخذه عليه فنجلوا متاعه منه ‪ .‬أيكون‬ ‫ما نجله على عامة الأمتعة شرعا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان التنتجيل من المخافة على المتاع لا على المركب ولا على‬ ‫الأنفس فذلك على المتاع نفسه & واذا كان المخافة على المال والأنفس والمركب‬ ‫فيكون على الجميع ويقوم المركب بالقيمة على ما حفظته من اثار المسلمين ‪.‬‬ ‫ويعجبني أن يكون على جميع الأنفس النصف قلوا أكوثروا وعلى المركب والمتاع‬ ‫النصف ‪ .‬وأما إن قال النوخذا أنه خاف على المال والأنفس ‪ . .‬وقال التجار‬ ‫ليس على التجار مخافة‪ .‬ولا على المتاع & بل المخافة على المركب نفسه ‪.‬‬ ‫القول قول من منهيا ‪ 0‬انه لا يقبل قول النوخذا عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫له ألواحا من بلد غبر‬ ‫© وفي رجل أمر رجلا أن يشتر ي‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫بعيدة فاشترى المأمور الألواح وأمره أن يكاري عليها الى بلد الآمر ‪ .‬فلما وصلت‬ ‫قال ‪ :‬إذا حمل المشتر ي الالواح برأي البائع ‪ ،‬فالكراء على البائع وان‬ ‫كان حمل بغير رأي البائع فلا يلزم البائع الكراء الأول وعلى البائع أن يحمل‬ ‫ألواحه من البلد التي فيها الغير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا أجر رجل رجلا على ضرب لبن ‪ .‬ولم يكن بينهما‬ ‫شرط أنه إذا أصابته آفه يكون للمستأجر أو للأجير ؟‬ ‫على عدد معلوم ثم ‪ .‬يكمل الأجير اللبن ويقيمضه‬ ‫‪ :‬إذا استأجره‬ ‫قال‬ ‫اليوم فلا يلزم‬ ‫على‬ ‫فهوعلى الأجبر ‪ .‬وان استأجره‬ ‫ضاع منه شىء‬ ‫‪ .‬فاذا‬ ‫منه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫ضاع منه شى ء‬ ‫إذا‬ ‫الأجر شىء‬ ‫‪١٢٣٢٨‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وأما إذا ردتهم الريح بعد أن ركبوا من مسكد وأراد أهل‬ ‫مسألة‬ ‫المتاع الوقوف في مسكد ‪ {.‬فان كانت الأجرة لا جهالة فيها فعلى هذا المتاع أن‬ ‫يسلموا الكرى تاما على ما وقعت عليه المقاطعة ولا يحكم عليهم بالسفر ‪ .‬وان‬ ‫كانت الأجرة فيها جهالة فعلى أهل المتاع عناء المثل ‪ . .‬وأما ان سلم النوخذا‬ ‫المتاع فلا أقدر أن أحكم عليه باجرة التنزيل ‪ ،‬وأما إذا سار في البحر ثم غرق‬ ‫المتاع ‪ .‬فله من الأجرة بقدر مسيره في البحر على الذي طلع متاعه بقدر حصته‬ ‫وآما الذي غرق متاعه ‪ ،‬ولم يطلع له شىع فلا يلزمه أجرة على أكثر القول ‪ .‬واذا‬ ‫كانت المقاطعة الى بندر معلوم ‪ ،‬وأراد الأجير الترك } فلا شىعء له من الأجرة‬ ‫فييا حمل على مركبه ‪ .‬وان كان البندر مجهولا فله عناء مثله ‪ .‬وان اختلفا في‬ ‫الأجرة فالقول قول التاجر ‪ .‬وهو الذي يسلم الأجرة } ولا يقبل قول صاحب‬ ‫المركب في الأجرة وهو مدعي & وعليه البينة العادلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل اقتعد أرضا من رجل لسنة فزرعها قتا } فلا‬ ‫انقضت القعادة أراد صاحب الأرض ان يقعد أرضه غير الأول ‪ .‬فقال المقتعد‬ ‫الأول ‪ . .‬أريد قيمة بذري وإلا أخرجت عروق القت ‪ . .‬أله ذلك أم لا ؟‬ ‫هيس عروق القت ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬للمقتعد الأول قيمة بذره أو‬ ‫ماء ا لبئر‬ ‫‪ .‬وزرعها ثم نقض‬ ‫© وفيمن اقتعد بئرا ليزرعها‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وطلب المقتعد على القاعد أن يخدم بيده‬ ‫في المزرع‬ ‫الأرض‬ ‫سقى هذه‬ ‫عن‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫القاعد‬ ‫هل يلزم‬ ‫قال ‪ :‬صاحب البئر لا تلزمه خدمة الجبل وانيا تلزمه خدمة الطين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣٩١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفقيه مهنى بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أوصى بحجة وزيارة وأستأجر الوصي أجيرا ليحج ويزور ‪ .‬وحج‬ ‫الأجير ولم يزر من أجل الخوف & ولكنه أجر رجلا سار للزيارة ليزور في المدينة‬ ‫بنفسها والأاجير الذي استؤجر ليزور عنده أجرة حجة وزيارة } فلما قضى زيارته‬ ‫زار عن هذا ‪ .‬اتنحط الزيارة على الموصي ‪ .‬ويجوز للموصي أن يتمم له ذلك ‪.‬‬ ‫أم لا ؟ لأنا نظرنا أن الغرض من الزيارة التسليم ‪ .‬وقد سلم وزار على ما يفعله‬ ‫الزائرون وهذه الزيارة عنوية ‪ .‬ولعل العنوية من جدة أومكة ‪ .‬وهذا إنيا زاد في‬ ‫المدينة فقط ‪ .‬وقد جاء في الأثر من حج ولم يزر فان الزيارة ربع الأجارة ث وهذا‬ ‫حج وأجر الزيارة وقضيت لكي يقي مسير هذه المسافة ‪ .‬وقال فان كان هذا‬ ‫الأجير استوجر على ان يحج ويزور فليس له أن يؤجر غيره على شىع منهيا ‪.‬‬ ‫وعليه القيام بتيام ما استوجر عليه بنفسه ‪ .‬فان أجر غيره على شىعء من ذلك فهو‬ ‫ني ذلك كالمتطوع ولا له أن يحاسب به من استأجره لأن الأجرة على أن يعمل ‪.‬‬ ‫والأجرة على العمل ليسا سواء ‪ .‬وان كانت الأجرة قد وقعت بينها على الحجة‬ ‫والزيارة ‪ .‬فله استثجار غيره في هذا الموضع إن أراد فييا أراد من ذلك ممن يقوم‬ ‫مقامه ويأمنه على ما يدخل فيه ‪ .‬وعلى هذا إذا أجره على زيارة من يزور عنه‬ ‫المدينة من قصدها من الزائرين عن أنفسهيا وعن غيرهم من غير أن يعني أحدا‬ ‫بالأجرة لها من الموضع الذي تقاصر فيه عن الوصول اليه لأجلها ‪ .‬فمتى قام‬ ‫الأجير بها ث وقال انه أداها فقوله مقبول في تأديتها إذا كان مأمونا عليها وهي‬ ‫منحطة عن الأجير الأول مع ما أنفذه من أجرتها } وذلك خروج من ربع الأجرة‬ ‫اللجعول لها على ما يوجد في الأثر بمعنى اجتهاد النظر من ذوي البصر ‪ .‬ولعله‬ ‫قيل بالثلث ونرجوا أن العمل بالربع أكثر ‪ .‬إلا أنه ما بقى منه بعد خروج الأجرة‬ ‫المخروجة للزيارة فهو باق عليه غير مستحق له لأن الأجرة على قدر العناء ي بعد‬ ‫المسافة وقربها ‪ .‬ونحسبها يصح التفاضل فيها وهذا أمر جلي غير خفي ان شاء‬ ‫ط‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫‪١٤.‬‬ ‫وقد كان ينبغى لهذا الأجير لما تقاصر عن الزيارة أن يؤجر غيره بها على ما‬ ‫تقدم من صفة الجبر ‪ .‬فيحال ما أجيز له استئجاره من الموضع الذي تقاصرفيه‬ ‫عنه فيستوجب بذلك الأجرة كلها ‪ .‬ولما كان استئجاره للزيارة من المدينة ولم يات‬ ‫على ما ينبغي له فيها ‪ .‬لم يكن له أخذ فضلة أجرتها من الربع المجهول ها ‪.‬‬ ‫وكانت مجزية عنه ‪ .‬ومنحطة عن الوصي المستؤجر له وعمن أوصى بها ‪ .‬فلا‬ ‫يصح رجوعها للورثة إذ ليس لهم ارث تركة هالكهم إلا من بعد وصاياه الثابتة‬ ‫من بعد وصية يوصي بها‬ ‫وديونه الصحيحة بدليل قوله تعالى في غير موضع ‪:‬‬ ‫أو دينه فقد تقرر بهذا أن ليس للورثة في تلك الفضلة حق ولا لغيرهم ‪ .‬واني‬ ‫الأولى بها إنفاذها في سبيل الزيارة بأن يعان بها من وجد محتاجا إلى الأعانة من‬ ‫الزائرين إن وجد وانفذت في اعانته فهووجهها ‪ .‬وإلا من شاء الله من الفقراء‬ ‫أهل لها ان انفذت فيهم في أي موضع كان انفاذها أجزا ذلك وكان ذلك وجها لها‬ ‫‪ ..‬هكذا أعجب الشيخ حمد بن سالم القول على‬ ‫غر خارج من الصواب‬ ‫معنى قوله بعد أن وقعت المذاكرة والمناظرة بيننا معنى ما سألت عنه ‪ ،‬وكأنه فيا‬ ‫عندي موافق مطابق لمعنى ما يوجد مما يشبهه بالمعنى قياسا عليه ان اشبهه وذلك‬ ‫موجود في آثار المسلمين فيمن أوصى بدراهم معلومة لحجة واستأجر الوصي‬ ‫بدونها ‪ .‬فقد قيل في الفضلة بمعنى ما قدمناه بها من أمر الزيارة وفيما نرجوأن‬ ‫يكون معناها متقاربا ان شاء الله ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ خيس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل وجد اناسا ضالين عن الطريق فهداهم اليه وأخذ من عندهم كذا‬ ‫وكذا لارية على أن يدلهم على الطريق الذي يريدونه ‪ . .‬هل يجوز له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان هؤلاء الضالون لم يجدوا من يدلهم غيره ‪ .‬وكانوا في موضع‬ ‫خوف فواجب عليه هداهم وارشادهم الى الطريق ولا أجرة له على الدلالة لأن‬ ‫هذا العمل من الأعمال اللازمة إلا أن يكون في مسيرة معهم واقامته عندهم يتولد‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫عليه من ذلك ضررفي كسبه لمونته ومونة عياله الذين يلزمه عولهم فيجوز له أن‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫منهم بقدر‬ ‫يأخذ‬ ‫‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي وكيل أومحتسب لمسجد قاطع على بنائه كذا كذا درهما ‪ .‬فدخل‬ ‫الأجير في خدمته فحمل ترابا وحجارة ووضع ذلك بقرب المسجد فأتى الله‬ ‫الغيث وحمل ما ذكرنا من التراب والحجارة ‪ .‬وما يحتاج لبناء هذا المسجد ‪.‬‬ ‫أيلحق ماحمله السيل الأجير أم تنكسر على المسجد قيمة ما ذهب ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان هذه مقاطعة مجهولة غير ثابتة في الحكم & ولم أقدر أن‬ ‫أقول باتمام ما حمله السيل من التراب والحجارة في مال المسجد & ولا يبعد عندي‬ ‫أن تكون أجارة حمله على من أمر بحمله ‪ .‬وان كان قد دخل هذا المقاطع على‬ ‫بناء هذا المسجد في بناء المسجد نفسه على هذه المقاطعة المجهولة © وبنى منه‬ ‫شيئا وبقى شىء ثم حمله السيل © وأتت عليه افة من قبل الله لم يبعد عندي أن‬ ‫يكون له أجرة مثله على نظر العدول من المسلمين ‪ .‬وان كانت المقاطعة لبناء‬ ‫هذا المسجد معلومة في عرض الجدار وطوله ‪ .‬فان تلف البناء الذي بناه في هذا‬ ‫المسجد بسبب من قبل الله فيا تلف منه من البناء على هذه المقاطعة المعلومة فهو‬ ‫عندي من مال المسجد تجديده الى أن يصير وينتهي بحد البناء الذي تلف ثم‬ ‫من بعد ما يكون تمامه على المقاطع الى أن يتم على حد ما تقاطعا عليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ أحمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫عن رجل أ قعد بيته عشر سنين كل سنة بكذا وكذا دينارا ثم أراد هذا‬ ‫القاعد نقض القعادة ‪ .‬أله ذلك أم لا ؟‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كل سنة دخل فيها المستقعد تثبتت تلك السنة ‪ 3‬وكل سنة لم‬ ‫يدخل فيها المستقعد فلصاحب البيت أن ينقضها لأن القعادة في الاصل مجهولة‬ ‫لا تثبت إلا بالدخول فيها ‪ .‬وكل سنة لم يدخل فيها المستقعد فللقاعد الرجعة في‬ ‫النقص في السنين التي استقعدها من هذا البيت ولأوقر القاعد بالسنين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬من منثورة المعقدي‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا مات المانح قبل تمام الحصاد فان الحكم على الممنوح بدفع اجارة‬ ‫الأرض فيا بقى من المدة ويحكم على الورثة بتيام المنحة الى تمام مدة الحصاد ‪.‬‬ ‫والفرق بين المانع وورثته ان على المانح الاتمام لصرف الضرر بسبب المنحة }‬ ‫والورثة ينتقل اليهم مال يستحقوه بلا سبب تعلق عليهم فيه من قبلهم }‬ ‫فعوضناهم بسبب اشتغال مالهم عنهم ورفعنا عن الممنوح الضرر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫انن‬ ‫ضد ب‬‫ممسعو‬‫ريخ‬ ‫مسألة ‪ :‬الش‬ ‫وعن رجل كارى جمالا ليحمل له متاعا الى بلد معلوم وأن يوصله الى‬ ‫رجل معلوم من تلك البلد ‪ .‬ويعطيه الكراء ‪ .‬فحمل الحيال ذلك المتاع الى‬ ‫ذلك البلد فلم يجد ذلك الرجل أووجده فأبى عن قبض ذلك المتاع وعن تسليم‬ ‫الأجرة اليه ‪ .‬كيف يفعل هذا الجيال في هذا المتاع ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح عند الحاكم حمله إياه بالبينة وأبى المحمول إليه أن يقبضه‬ ‫استودعه الحاكم ثقة ‪ .‬فان كان يحتاج الى أن يكتر ى له الحاكم موضعا ‪.‬‬ ‫اكتر ى له وكتب الى والي البلد ان يأخذ من الذي حمل المتاع إلا أن يكون له‬ ‫حجة ‪ .‬وقيل مرد المتاع الى صاحبه وعليه الكراء في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوي ‪:‬‬ ‫وفي شريكين في زراعة إذا مات أحد منهيا وخلف ورثة أيتاما ‪ .‬وأراد‬ ‫الشريك القيام بزراعته ‪ .‬أيلزمهم ذلك أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬لازم لهم ذلك ويرد ذلك إلى المسلمين ‪ .‬وان لم يكن للأيتام وصي أو‬ ‫وأمر مصالحهم فالحكم في ذلك أولى ويرد هذا الشريك‬ ‫وكيل يقوم بأمرهم‬ ‫أمرهم إليه حتى يأمره بذلك‪ .‬وان أقام لهم وكيلا فأحسن ‪ .‬وان كان الورثة‬ ‫بالغين فعليهم القيام بالزراعة ما على هالكهم ‪ ،‬وليس لهم أن يدخلوا على‬ ‫شريكهم الضرر في زراعته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه احمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وأما الذي منح رجلا آخر أرضه ليزرعها فزرعها الممنوح ثم مات المانح‬ ‫وخلف أيتاما وبلغا ‪ .‬فالزرع هوللمتنح الى انقضاء صيفه إذ المنحة للزرع ثابتة‬ ‫في ذلك الى الصيف ‪ .‬ولا يبطلها موت المانح ولا رجعته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن الأثر رجل امتنح أرضا من رجل فزرعها ‪ ،‬ومات المانح‬ ‫قبل ادراك الثمرة على الممتنح لورثة المانح شىء من قبل هذه الزراعة وما حكم‬ ‫هذه الزراعة للمتنح أم لورثة المانح وفي اجباب قعادة الأرض على الممتنح لورثة‬ ‫المانح اختلاف فبعض المسلمين أوجب عليه القعادة مذ يوم موت المانح ‪ .‬وقال‬ ‫بعض لا قعادة عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫ورجل جاء لآخر فقال ‪ :‬اقعدني أرضك الفلانية بكذا وكذا دينارا فاقعده‬ ‫فزرع الملقتعد قتا أوعظلا فهذه قعادة فاسدة ‪ .‬وله ما غرم لأنه‬ ‫ولم يسم أجلا‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫دخل بسبرا‬ ‫‪- ١٤٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والراعي إذا ادعى تلف الغنم ببعض الوجوه من موت أوسرق‬ ‫؟‬ ‫هو مصدق‬ ‫أم‬ ‫ذلك‬ ‫يأتي باشارة‬ ‫أعليه أن‬ ‫أو غيره‬ ‫قال ‪ :‬القول قوله وليس عليه ذلك ‪ .‬أرأيت ان ادعى انه لم يعرفها ‪ .‬أين‬ ‫ذهبت ويعهدها في الغنم ‪ .‬أأوتى بها مع الغنم الى الموضع الذي يأتي بها اليه‬ ‫‪ .‬قال إذا ادعى ذهابها من غير تقصير منه في‬ ‫في عادته ولم يعلم بها بعد ذلك‬ ‫حفظها فالقول قوله ‪ .‬وأما إذا قبضها فلا ير ى يردها الى الموضع الذي قبضها‬ ‫منه في الحكم ‪ .‬وأما في التعارف فاذا جرى بينهم انه إذا أوصلها هناك بلغت‬ ‫صاحبها وقد جرى بينهم التعارف بذلك أن ليس عليه ذلك أكثر من ذلك فانه‬ ‫يبرأ ‪ .‬وأما ني الحكم فلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وامرأة استفادت شيئا من الدارهم ومن الحيا وان غير ذلك يوم‬ ‫)‬ ‫كانت من الزوانى ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت تعرف الذين أخذت منهم ذلك المال فعليها أن ترد على‬ ‫كل واحد منهم بقدر ما أخذت منهم على شرط أجرة الزنا ‪ .‬وان لم تعرف الذين‬ ‫أخذت منهم أجرة زناهاباقية في يدها‪ .‬تدفعها إلى ثلاثة فقراء صاعدا‪ .‬قال‬ ‫الناظر في رد ما أخذته الزانية على زناها أجرة ‪ .‬اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ان الزرع يكون للمنوح والمنحة ضرب من العطية واذا دخل الممنوح في‬ ‫العمل وزرع فذلك بمنزلة الأحراز على ماحفظته من اثار المسلمين والماء إذا لم‬ ‫يكن منحه إياه لوقت معلوم فلا أعلم ثبوت منحة الماء كان قادرا على سقى زرعه‬ ‫بغير هذا الماء أغوير قادر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وكيف صفة من يصوم ‪,‬عن الميت أويحج عنه أوليؤجر في اصلاح شىع مما‬ ‫مسجد أوغير ذلك ؟‬ ‫أوصى به الميت من اصلاح فلج أو‬ ‫قال ‪ :‬ان الأجير في جميع ما ذكرته إذا صح أن يكون عدلا وليا ‪ .‬فذلك‬ ‫حسن ‪ .‬وان لم يصح الوالي وكان ثقة جاز ذلك وان لم يصح الثقة الكامل ‪ .‬وكان‬ ‫مأمونا على ذلك الفعل فلا يضيق ذلك ‪ .‬وهو جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزاملبي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن قعد دريزا للسنة المقبلة قبل أن تنقضي قعادة السنة الحاضرة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعنا ان القعادة لا تثبت حتى تنقضي القعادة الأولى ‏‪٨١‬‬ ‫ويقعده بعد أن تنقضي الأولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أرضه الفلانية عشر‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن منح رجلا غلة ماله الفلاني أو‬ ‫سنين ثم مات المانح أورجع قبل انقضاء المنحة ‪ .‬هل له الرجعة في حياته ولورثته‬ ‫بعد موته ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان له الرجعة في حياته ولورثته بعد موته على هذه الصفة لأن‬ ‫المنحة ضرب من ضروب العطية ‪ .‬وفيها الجهالة على هذه الصفة ولا تثبت إلا‬ ‫بالأحراز من المعطي فييا يمكن فيه الاحراز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫اجرة الدايس والشايف والراقب والبيدار أم يأخذ سدس جميع الزرع ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه يأخذ سدسه على مانراهم يفعلون ويعملون به ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي القصار إذا كان يقصر بغير أجر فقرض الثوب على سبيل‬ ‫الخطا ‪ .‬هل عليه ضيان ‪ .‬أم لا ؟ وكذلك كل عامل بلا أجر إذا اخطا هل‬ ‫يضمن أم لا ؟‬ ‫‪ :‬اذا لم يتعد فعل مثله لم ي يعجبنى أن يكون عليه ضيان ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا قال العامل ‪ .‬عملته بلا أجروقال المعمول له عملته له‬ ‫بأجر ‪ .‬القول قول من منهيا ‪ .‬إذا كان قودقع من العامل خطأ فيما فعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان في عادته عند الناس يعمل بالأمر ‪ .‬فالقول قول المعمول‬ ‫له ‪ .‬وان كان من جنس الذين يعملون بلا أجر فالقول قوله ‪ .‬وان اشكل ذلك‬ ‫فالقول قول من يدعي الضيان إذا صح الضرر في ثبوته وأقر به العامل انه منه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫شى ء من عمله ولم يتعدل ف‬ ‫إذا أحطأ ف‬ ‫‪ :‬والعامل بأجرة‬ ‫مسألة‬ ‫أم لا ؟‬ ‫‪ .‬هل يضمن‬ ‫فعل مثله‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن مثل هذا يجري فيه الاختلاف وأكثر القول ‪ .‬الذي يعمل‬ ‫بيده ضامن إذا أخطأ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله المدوي‬ ‫هلال بن عبد‬ ‫‪ :‬الشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫في الأموال الوقوفات التي يتؤجر بغلتهن الن يزور القبور أولشىعء من أبواب‬ ‫البر ‪ .‬وكانت هذه الأموال في يد اناس غير ثقات ‪ .‬أيكون أجارتهم لي حجة وان‬ ‫‪ .‬هل ل أن أوجر نفسي أومن آمنه على ذلك يعينني كان ثقة أو‬ ‫ل تكن ل حجة‬ ‫ستا ؟؟ ي‬ ‫‪ :‬ان فعل الثقة جائز منه المعونة على ذلك بوكالته بوكالة أوحسبه‬ ‫أراد ‪ 7‬رضي الله تعالى إذا كان ببصر عدل ذلك ‪ .‬وأما غير الثقة فلا يعجبني‬ ‫ذلك ‪ .‬وان أنت ابصرت عدل ذلك منه في معونته لك في ذلك ‪.‬فأرجو أنه لا‬ ‫يبعد من قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا كارى أحد جمالا أحومارا ولم يخرج بعد من مكانه ‪.‬‬ ‫هل له أن يخلف عليه ‪ .‬وكذلك إذا وعد أجيرا يصله في مكان ولم يصله بالحال ‪.‬‬ ‫وسار عنه ماذا يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا وقعت الأجرة على شىء معروف معلوم على أجرة منقطعة‬ ‫ففي ذلك اختلاف ‪ :‬قول يلزمه الوفاء ‪ .‬وقول يبوز له الرجوع ما لم يدخلا في‬ ‫العمل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل قال لرجل اطلع هذا البيت ولك مائة درهم فطلعه هل‬ ‫يجب عليه ما وافقه عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان له حاجة واضطر اليه كان له ما وافقه عليه ‪ .‬وان لم تكن له‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫حاجة إلا على سبيل اللهو ‪ .‬فلا يلزمه له غير عناه‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل قال لرجل اطلع نخلة جدها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أطلعها إلا بالنصف فلا جزها ‪ .‬قال ‪ :‬لا أسلم لك إلا أجرة‬ ‫المثل ‪ .‬ما يلزمه ؟‬ ‫‪ .‬وا ن كان لا يجد غيره‬ ‫‪ :‬ان كان يجد غيره ومجد المكنه كان له ذلك‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫الخل‬ ‫وليس يلزمه إلا عناء‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنى بن خلفان ‪:‬‬ ‫وفي قعادة الأرض التي بها قت ‪ . .‬يجوز أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى ثبوت مثل هذه القعادة لان القت المزروع في الزيادة عليه‬ ‫خاصة ما لم يشترط قلعه من حينه بلا خشية من فساده على هذا من حاله أيكون‬ ‫داخلا في الربا ‪ .‬وإذا ثبت كذلك فلا تجوز المتاممة عليه بل السلامة من مثل‬ ‫ذلك أسسللمم ‪..‬واواللللهه أاععللمم ‪.‬‬ ‫‪_ ١]٨‬‬ ‫اجتمعوا على طرح‬ ‫مسألة ‪ :‬في الأثر أن السفينة إذا طرح متاعها فان‬ ‫طرح أحد والباقون‬ ‫المتاع كان على عدد الرجال الذين أمروا بطرحه ‪ .‬وان‬ ‫انسان بطرح متاعه‬ ‫سكوت ولم يأمروا كان على من طرح وأمر غيره ‪ .‬وان اذن‬ ‫فذلك إليه ‪.‬‬ ‫صاحب السفينة يوجه معه المتاع فيحمله‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك النواخذا أو‬ ‫بالكراء أو بلا كراء فغلبهم الخب في البحر ‪ .‬أله أن يطرح متاح الرجل الغائب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن آثار المسلمين ‪ . .‬ومن استأجر أرضا وزرعها وحصدها ثم‬ ‫ترك الحدود في الأرض فنظرت واثمرت بغير سقى من المستأجر أسوقاه ‪ .‬فالثمر‬ ‫لصاحب الأرض وللمستأجر قيمة الحدود ‪ .‬وقال بعض ما نظر من غصن الجذور‬ ‫وللمستأجرما نظر من الأرض من أصول الجذور فلصاحب الأرض ‪ .‬ويوجد‬ ‫عن ابن عبيدان وان أراد صاحب الجذور أن يخرج الجذور وأبى صاحب الأرض‬ ‫له ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬أما قبل نصاب الجذور فله ‪ .‬وأما بعد النضار فلا ‪ .‬وله قيمة‬ ‫جذوره على صاحب الأرض ‪ .‬وأما العامل إذا أخرجه صاحب الأرض وطلب‬ ‫حصته من نضار الثمرة الذي كان يعملها ‪ .‬فلا شىع له من النظار ‪ .‬ولكن له‬ ‫حقه في الجذور ‪ .‬فان كانت قد نظرت فله قيمتها وليس له قلعها إذا انظرت ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفقيه مهنى بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫ومن اقتعد مرجلا من رجل ليطبخ فيه سكرا فطبخ فيه ماشاء الله ‪ .‬ثم‬ ‫‪ .‬ونهب ذلك‬ ‫‪ .‬واخذوا ما عند هم‬ ‫نزلت على تلك ا لبلد داهمة قوم فكسبوهم‬ ‫المرجل مع مال ذلك الرجل المستقعد ما يلزمه ؟‬ ‫‪١٤٩٦‬‬ ‫‪ .‬وأما‬ ‫فعليه منه بقدر استعاله للرجل على نظر العدول‬ ‫‪ :‬أما القعد‬ ‫قال‬ ‫الغرامة لثمنه ‪ .‬فاذا صح نهبه‪.‬مع ما نهب فلا غرم عليه إذا لم يقصر في حفظه ‪.‬‬ ‫وان لم يصح غهبه إلا من قوله فارجو أن ذلك مما يختلف فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ما غ أ و عطية أو نخلة‬ ‫عامل قرض‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫رجل طلب‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫ليسجرها أوعلفا أشويئا من مال صاحب المال فأعطاه هل يبوز للمعطي ذلك‬ ‫كان العامل ثقة أغوير ثقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى ذلك إلا أن يكون العامل ثقة ‪ .‬ويخبره ان صاحب المال قد‬ ‫‪.‬‬ ‫منكر‬ ‫أ ‪ 11‬ل‬ ‫صاحب‬ ‫أن‬ ‫يعلم‬ ‫حتى‬ ‫رخص‬ ‫من‬ ‫رخص‬ ‫فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له في ذ لك‬ ‫أذ ن‬ ‫قلت ‪ :‬فان قبل ذلك من العامل ولم يكن ثقة ثم أراد التوبة كيف‬ ‫قال ‪ :‬يعلم بذلك صاحب المال فان وسع له وإلا غرم له الذي أخذ‬ ‫منه ‪ .‬إلا القرض فان كان قدره الى الذي أقرضه لم أر عليه غرما ولا يعود إلى‬ ‫ذلك إلا أن يقول له رب المال أن الذي أقرضك العامل من مالي فقضيته اياه لم‬ ‫يصل الي فادفع الي ذلك فاحب أن يدفعه الى رب المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا حمل جمال لانسان شيئا فلقيه بعض الظالمين ‪ ،‬فأخذ منه‬ ‫وأوصله الى ربه فطلب منه‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫الجال‬ ‫‪ .‬ففداه‬ ‫له‬ ‫وطلب منه الفداء‬ ‫الشىء‬ ‫انه‬ ‫صح‬ ‫اليد إذا‬ ‫عند‬ ‫تسليم ما دفعه‬ ‫الشىء‬ ‫صاحب‬ ‫فانه يلزم‬ ‫‪.‬‬ ‫به ماله‬ ‫ما فدى‬ ‫فداه فانه لو لم يفده التلف وأخذه السلطان إلا أنه ان فداه بأكثر من قيمة الشىع لم‬ ‫تلزمه تلك الزيادة ‪ .‬وان فداه باقل من قيمته الشىع أو بقيمته لزمه ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طرح الى صانع يعمل له ثوبا تسعة أذرع فعمل عشرة‬ ‫أذرع ‪ .‬ان صاحب الثوب بالخيار ان شاء أخذ الثوب واعطى كراء الزراع‬ ‫الزائد ‪ .‬وان شاء فليرده اليه وتلزمه قيمة الغزل ‪ .‬ومتى دفعه إليه حكم عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫برده‬ ‫‪ :‬ل أوجبت عليه الكراء وهو متعد ؟‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬هذا في الاصل داخل بأجره فليس تبطل أجرته بتعديه إلا أن ترى‬ ‫قال‬ ‫أغهم قالوا ‪ . .‬من دفع الى صابغ ثوبا فقال ‪ :‬اصبغه فصبغه فخالف ذلك ‪ .‬فان‬ ‫شاء اخذ الثوب كيا هموصبوغ ويعطي كراء الصبغ ‪ .‬وان شاء فليرده ويأخذ‬ ‫قيمة الثوب ما كان يساوي في الأصل ‪ . .‬قبل أن يصبغ ‪ .‬وهذا مخالف ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يجوز أخذ الكراء على العزائم والرقاء والتعاويذ وبخور‬ ‫لأجل أن يتلوا الأسياء كيا وجدها مكتوبة بغير قلم العربي ‪ .‬ولم يعرف عدلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان بعض المسلمين كره أخذ الكراء على الرقا والتعاويذ‪ .‬وقال‬ ‫بعض ان أخذ على جنسه وتحجره لذلك فلا بأس ‪ .‬وأما إذا وجد مكتوبا غير‬ ‫عربي فلا يحبوزأن يتكلم بشىء لا يعرف عدله ‪ .‬لانه لا يدري لعله كفر ‪.‬‬ ‫وذلك نهى الله عز وجل قوله تعالى ‪« :‬ولا تقف ما ليس لك به علم» ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الخياط للشوب والنساج عليها ضيان فيما عملا فيه مثل‬ ‫خسر الثوب وقصاص القورة وما أشبه ذلك من مصالح الثوب ‪ .‬وقطع الخيوط‬ ‫واكل تاده ا لنساج ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كل مالا يتعدى فيه العامل عمل مثله مما لابد له منه فلا ضيان‬ ‫عليه عندي ‪ .‬واله أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ هلال ين عبد الله المدوي ‪:‬‬ ‫وإذا كان في المركب صرهنج يقدم ويؤخر ‪ .‬وركب فيه رجل ينظر من‬ ‫متملك المركب وقدمه في المال المحمول في المركب وفي نوال المركب وفي اعطاء‬ ‫عساكره النفقة والفريضة لمن يكون القبض أهوللصرهنج الموكل في آلة المركب‬ ‫من دوائه وخشبه وحباله وأناجره وبحربته أم لهذا المقدم في التصرف ينوله ‪ .‬والمال‬ ‫الذي فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لكل أحد ماهومسلط فيه من قبل صاحب المركب والمال وعلى‬ ‫هذه الصفة فالمركب حكمه للصرهنح إذا لم يكن الآخر مسلطا عليه في الأمر‬ ‫فمخصوص بقبض من نوال أو‬ ‫والنهي ‪ .‬في الأمرفي المركب نفسه ‪ .‬وأما هو‬ ‫غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الخروصي ‪ :‬ماتقول في هذا ؟‬ ‫س‬ ‫يبن‬‫ماعد‬ ‫خخ ج‬ ‫قلت ‪ :‬للشي‬ ‫قال ‪ :‬مثل قوله انه لكل واحد منهيا ما قد سلطه عليه من له المركب والمال‬ ‫المحمول فيه ‪ .‬فان اشركهيا في شىعء فهيا فيه سواء ‪ .‬وعلى هذا من قوله في‬ ‫سؤاله فالصرهنج له الأمر والنهي في المركب وفييا يتعلق به ويكون منه من الته‬ ‫وخشبه وحباله وأناجره وبحريته وأمثال ذلك ‪ .‬وجميع ما يحتاج اليه من تقديم‬ ‫وتأخير ‪ . .‬والثاني فله الأمرفي المال المحمول في المركب وفي نوله ‪ .‬واعطاء‬ ‫عساكره النفقة والفريضة ‪ .‬وأما حكمه فهو لربه لا ليا وكذلك ما فيه حتى يصح‬ ‫في شىع انه لغيره ‪ .‬وقوله في المال المحمول فيه يأتي على جميع ما حمل في المركب‬ ‫من شىعء يقع عليه اسم المال في الحكم ‪ .‬وله ذلك في الواسع إلا أن يكون أراد‬ ‫شكبىمنء‬ ‫به مخصوصامن المال المحمول فيه يأتي على جميع ما حمل في المر‬ ‫يقع عليه اسم المال في الحكم ‪ .‬وله ذلك في الواسع إلا أن يكون أراد به خصوصا‬ ‫قوله فيا له ذ لك ‏‪ ١‬ن‬ ‫ما عرفه من‬ ‫فيه ويصح معه مرا ده‪٥‬‏ فهو إ لى‬ ‫‏‪ ١‬محمول‬ ‫‏‪ 1 ١‬ل‬ ‫من‬ ‫أ راد ه فنسلطه عليه ‪ .‬و مره به لا غير ه مما صح معه انه ‪ .‬يرده ولم مجز له ولم يوكله فيه‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫فان لم يصح فالأمر فيه على عمومه كيا ذكرناه ‪ .‬وعلى كل منهيا القيام بما الزمه‬ ‫نفسه ولا يشركه الآخر فييا قد أفرده به مالك المركب ‪ .‬والمال المحمول فيه وما‬ ‫ولم يجعل لكل واحد منها ان يقوم فيا قد جعله له مقا م‬ ‫أ شرکھهےا فيه من شىء‬ ‫الآخر لم يجز لأحد منهيا كل ما أراد أن ينفرد به وان جعل ليا ذلك جاز ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫على من حمل بالأجر الضان إذا سلم ما حمله إلى غيره ‪ .‬وقول لا ضان‬ ‫عليه إذا ودعه ثقة ولا أعلم فرقا في حمله بأجر أو غير أجر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫في الذي قاطع رجلا ليحمل له متاعا في البحر الى بلد معروف ‪ .‬فاصابه‬ ‫بلد من البحر في خشبته أيلزم صاحب الخشبة غرم وما نقص من المتاع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان ذلك على غير الاختيار منه ولم يقدر على الامتناع منه‬ ‫فعليه الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي العامل إذا لم يحصل له إلا قوته ‪ .‬واذن له الهنقرى‬ ‫ان يدان من عند الناس ‪ .‬فلم يحصل له شىعء ‪ . .‬أعلى الهنقرى ان يدينه‬ ‫ويحكم عليه أرايت إذا لم يحكم عليه وعجز العامل عن قيام الزرع ماذا يحب له‬ ‫وعليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني إذا عجز العامل عن العمل من قبل ضرورة تلحقه في‬ ‫معيشته ولم يحصل له دين من صاحب الزرع ولا من غيره ‪ .‬أن يجير صاحب‬ ‫الزرع ان شاء أن يقرضه لقوته وقوت عياله } فلازم عليه عولهم بيا لابد له منه ‪.‬‬ ‫وان شاء أعطاه عناه وتركه يكسب على عياله إذا رضى العامل بذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥٣‬۔‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬على ما سمعته من الأثران الرمى في البحر لأحد‬ ‫وجهين ‪ .‬أما الخوف على تلف المال أوعلى تلف الأنفس والمال ‪ .‬فان كان‬ ‫الخوف على المال فيكون ما رمى يحسب على المال وتقوم الخشبة ‪ .‬وما تلف‬ ‫فيكون كل على ما ينوبه ‪ .‬وان كان على خوف تلف الأنفس والمال فيكون على‬ ‫الجميع ‪ .‬وإذا أقر صاحب الخشبة أنه رمى متاعهم وضاع منه شىء بسبب رميه‬ ‫وادعى من وجه لا ضيان عليه ‪ .‬فعليه الصحة إذا أنكر صاحب المال فيا‬ ‫عندي ‪ .‬وأما كراء حمل المتاع إلى المكان الذي رماه فيه بغير رأي أربابه فأرجو انه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لا يحكم عليهم بتلك الأجرة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { وإذا منح رجلا أرضا أأوقعده إياها ليزرعها عظليا ولم‬ ‫يبد له حلا ففي ذلك اختلاف ‪ .‬فقول متى أراد أن يخرجه أعطاه غرامته ‪ :‬وقول‬ ‫يتركه سنه بعد الجزة الأولى ‪ .‬وقول يكون على المقتعد أو الممتنح إذا رجع‬ ‫القاعد أو المانح كراء مثل تلك الأرض في البلد الى أن يترك زرعه سنة بعد الحزة‬ ‫الأولى وان منحه الى احد أو اقعده ‪ .‬فانقضى ذلك الوقت والزرع لم يدرك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫زرعه‬ ‫يدرك‬ ‫حتى‬ ‫الأرض‬ ‫سلم كراء‬ ‫شاء‬ ‫للمقتعد أو الممتنح إن‬ ‫فالخيار عندي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫في المدة قول‬ ‫‪ .‬والقول‬ ‫قلع زرعه‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وسئل أبو الحواري‬ ‫مسألة‬ ‫على رجل أخذ حجة من عند رجل على أن يحج بها ثم استأجر بها رجلا‬ ‫اخر يحج به عنه بدون ما أخذ من عند صاحب الحجة لمن يكون ربح الدراهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان كان الأخذ للحجة أعان الخارج الآخر الذي أدى الحجة‬ ‫بشىء أومن نفسه كان الربح للأول ‪ .‬وان لم يكن أعانه بشىء كان للذي أدى‬ ‫الحجة كراه من الذي اكتراه ‪ .‬وكان بقية الدراهم تنفذ في سبيل الحج عن‬ ‫الموصي بها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬مهنى بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن تصله رسائل من عند غيره ومعها طرس ‪ .‬وكانت تلك الرسائل‬ ‫المذكورة مما فيه العنا لحامله ‪ .‬بل ليس مكتوب بالطرس ذلك لمن أرسلت له ‪.‬‬ ‫أولم يعرفه في طرسه‬ ‫أيلزمه أن يسلم حاملها ما استحقه من العناء عرفه بذلك‬ ‫الواصل أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيا عندي ان ليس على الرسول له لزوم عناء للمرسول عنده‬ ‫شىء من ذلك وان كان قد ذكر ذلك بالطرس وأرسله إليه في معنى الحكم لأن‬ ‫حامله لم يكن له سبيل عليه بذلك ‪ .‬وانما له الحجة على من حمله اياه خصوصا‬ ‫إذا لم يتقبله المرسول إليه بعنائه الذي ذكره المرسل بطرسه بل ان امتنع حامله ان‬ ‫يقبضه إياه إذا لم يتقبل العناء المصرح له بالطرس فله ذلك عندي حتى يسلم له‬ ‫العناء وان شاء رجع الى المرسل بعنائه على ما لزمه له في الأصل حسب ما بان لي‬ ‫في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إذا لم يتقبله الرسول إليه بعناية ورجع به حامله إلى من حمله‬ ‫إياه ‪ .‬أيلزمه عناء في رجوعه به أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أقوى على الزامه عناء الرجوع لانه رجع به بغير أمره ‪ .‬وقد‬ ‫كان الأولى به مع امتناع المرسل اليه عن تقبله المرسل إليه بعناية ‪ .‬أن يتركه مع‬ ‫من يأمنه عليه ثم يكون النظرفيه الى من أرسله به ان اراد رجوعه إليه أغوير‬ ‫ذلك فيه من تبعة هناك أووجه من وجوه التصرفات له إلا أن لا يجد سبيلا حامله‬ ‫الى تركه بحاله من عدم المأمون غليه أاومتناعه مع وجوده من قبضه ولم يسكنه‬ ‫تركه مع غيره خشية الخيانة فيه أو ضياعه في تركه ‪ . .‬ورجع به عند ذلك الى من‬ ‫حمله إياه لوضوح عذره ‪ .‬اعجبني ان لا يبطل عناه في رجوعه به على هذا من‬ ‫أمره لانه مجتهد في نظر الصلاح لمن أرسله به فلا ينبغي ان يحرم عناؤ ه مع اجتهاده‬ ‫على ما أراده واستحسنه لمن استرشدني ‪.‬‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان عرف المرسل من ارسله اليه في تسليم العناء للحامل هل‬ ‫يبرأ المرسل بعد ذلك من العناء ‪ 0‬كان من أرسل إليه ثقة أوغير ثقة أم حتى‬ ‫؟‬ ‫العناء‬ ‫يصح معه قبض‬ ‫بلوغه إليه لحال تعلق لزومه عليه ‪ .‬كان من أرسله إليه ثقة أوغير ثقة ‪ .‬وفي‬ ‫معاني الاطمنانة ان كان المرسل اليه ذلك ثقة فانه يبرأ من ذلك خاصة إذا لم‬ ‫‪ .‬فإن كان‬ ‫منن أرسله به اليه‬‫حمله مع م‬ ‫يرجع اليه حامله في مطالبته به لتقبله حن‬ ‫غبر ثقةة فالحزم ان لا يهمل ذلك اهمالا ف أمر خلاصه منه لأنه هاولمخاطب به في‬ ‫‪.‬‬ ‫حامله‬ ‫من‬ ‫إليه أو إقرار‬ ‫المرسول‬ ‫منه براءته منه بقبضه من‬ ‫الأصل حتى يصح‬ ‫وإلا فهو باف عليه على حاله إذ لا وجه للأخذ بالاطمنانة مع غير ثقة على ما‬ ‫يقع لي فيه ‪.‬‬ ‫امتنع من أرسل اليه عن قبضه على تسليم العناء فاتمنه‬ ‫قلت له ‪:‬فان‬ ‫ف يل‬ ‫الى من أرسله ليجره ما كان من اأمررهه ‪ .‬فضاع‬ ‫‪ .‬وذهب‬ ‫الرسول من يثق به‬ ‫الأمين من غير تقصير منه في حفظه وادعى أنه لما أبى عن قبضه من حمل إليه‬ ‫لاجل العناء أغلق عليه بابا حيث يأمن عليه فسرق أوأنه رجع به اليه فنهب منه‬ ‫بالطريق ‪ .‬هل يكون القول قوله في هذا كله وسلم من ضينه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ادعى تلف ما حمله بالكراء على الوجوه التي ذكرتها فقوله ي‬ ‫ذلك غير مقبول على أشهر ما قيل في شبهه ‪ .‬وعلى هذا فالضيان له لازم حتى‬ ‫يصح ما به يعذر من ضيانه وأرجو أن بعض الفقهاءجعل الأجير بمنزلة الأمين‬ ‫فقبل قوله فيا ادعى تلفه من غير اتلاف منه ‪ .‬وعلى هذا الرأي فقوله مقبول ولا‬ ‫وجه لتضمينه إياه على تلك الوجوه المذكورة إلا في تأمينه الثقة فمختلف على‬ ‫تضمينه ذلك مها ضاع من يده على ما عرفناه في الأمين ‪ .‬وهذا مثله على رأي‬ ‫من أنزله بمنزلته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥٦‬س‬ ‫مسألة من آثار المسلمين ‪ :‬الذي يأخذ الأجر على الأعيال اذا ادعى‬ ‫ذهاب الشىء من يده بغصب أو سرق أوحرق تلزمه البينة على دعواه وإلا فهو‬ ‫غارم إذا انكر صاحب الشىء انه لا يعلم انه غصب أوسرق أوحرق من يد‬ ‫الصانع وإذا شهدت البينة العادلة بذهاب الشىء من يده باحد هذه الآفات التي‬ ‫تعرضه للذهاب برىء من ضيانه ولا يججتزىعء بشهادة الشهرة على نهب البيت أو‬ ‫الموضع لانه يمكن أن ينهب شيئا من البيت أو الموضع ويسلم ذلك الشىء على‬ ‫القول الذي نأخذ به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫واذا اتخذ أهل السوق حارسا ليحرس دكاكينهم وامتعتهم باجر معلوم لكل‬ ‫شهر بكذا وكذا فسرق شىء من الأمتعة من خارج السوق أومن داخل الدكاكين‬ ‫وكسرت أبواب وأقفال فامتنع أهل الدكاكين أن يسلموا أجرة الحارس ‪ .‬الهم‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت ليس على الحارس حجة & ولا يلزمه ضيان ما‬ ‫سرق وله أجرته وكذلك الشايف والراعي والراقب فلا ضيان عليهم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن استأجر بقرة ففى سيادها اختلاف ‪ .‬قال سعيد بن محرز‬ ‫سيادها للذي استأجرها لأنها تأكل علفه ‪ .‬وقال محمد بن محبوب سيادها‬ ‫لصاحبها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وحده‬ ‫وا مكاري‬ ‫حميعا ‪.‬‬ ‫فسارا‬ ‫‏‪ ١‬لى مكا ن‬ ‫رجل‬ ‫د ‏‪ ١‬بة من‬ ‫وفيمن كارى‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫_‬ ‫فأخطا الطريق وقتا ثم اهتدى له ‪ ،‬وزاد على الدابة شىء من المسير } وعلى‬ ‫صاحبها ان كان حاضرا ‪ .‬أيضمن المكاري أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان صاحب الدابة معه حاضرا وكان الخطأ والقصد منهيا الى‬ ‫غير الطريق على القصد منها والتعمد لذلك لظنهيا انها هي الطريق واخطاء‬ ‫بغيرها ‪ .‬ولم يكن ذلك من غير صاحب الدابة خاصة ‪ .‬وصاحب الدابة لم يكن‬ ‫مكاديها يسوقها بالراكب من غير إكراه له من الراكب فلا ضيان عليه عندي على‬ ‫هذه الصفة لأن صاحب الدابة لم يكن مكرها على ذلك ‪ .‬وان كان ذلك من‬ ‫الراكب للدابة المكاري لها ليس من صاحب الدابة وخالفه على ذلك الطريق‬ ‫وهو يرد الطريق المقصودة وغلب عليه فيا يبعده من الضيان بقدر ما زاد عليه من‬ ‫مسافة الطريق ‪ .‬وكذلك ان كان صاحب الدابة غير حاضر معه وكان الزلل‬ ‫والخطأ منه هو لا من صاحب الدابة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وآما الوقت الذي يبوز للهنقرى اخراج العامل فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬بعض إذا دخل العامل في شىعء من الأموال ووقع الشرط بين‬ ‫الهنقرى والعامل فليس للهنقرى ان يخرج العامل ‪ .‬ولو لم يعمل في المال شيئا ‪.‬‬ ‫وقال بعض المسلمين له ان يخرجه ولو عمل في المال شيئا ما لم يحضر ‪ .‬وعليه ان‬ ‫يعطيه قيمة عناه ‪ .‬وأما ان حضر فليس له اخراجه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا اعطى احد أحدا أرضا ليزرعها بالسدس ولم يكن بينها‬ ‫شرط فعلى ما وصفت ان الشايف والراقب والدايس والجزاز يطلع من الرأس‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬إن ا‬ ‫متنح رجل من رجل أ رضا ليزرع فيها قتا ‪ .‬ثم‬ ‫هلك أحدهما اتبطل المنحة أم لا ؟‬ ‫‪_ ١٥٨‬‬ ‫قال ‪ :‬للممتنح أو لورنته سنة بعد الجزة الأولى ‪ .‬وعليهم في بقية السنة‬ ‫با لأشهر ‪ .‬وان امتنح وان زرع رشيديه ثم هلك‬ ‫‏‪ ١‬لأرض‬ ‫القتعد لورثة صاحب‬ ‫احدهما فله أو لورثته جزة واحدة ‪ .‬وعليه اخراج العروق من الأرض ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المرادي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن امتنح أرضا من عند رجل ليزرعها موزا فزرع الممتنح ثم مات‬ ‫؟‬ ‫يقلعوا موزه‬ ‫ورثة المانح أن‬ ‫وأراد‬ ‫‪.‬‬ ‫المانح‬ ‫قال ‪ :‬إذا منحه أرضا ليزرع فيها موزا ‪ .‬فان كانت المنحة الى غير مدة‬ ‫معلومة معروفة ففي ذلك اختلاف ‪ :‬قول متى أراد أن يخرجه أعطاه غرامته‬ ‫وعناه ‪ .‬وقول يترك إلى أن يأكل الأمهات والبنات ‪ .‬وقول على الممتنح كراء‬ ‫تلك الأرض الى أن يدركه زرعه إذا رجع المانح ‪ .‬وان منحه أرضه الى حد‬ ‫معروف فانقضى الوقت ولم يدرك الزرع فالخيار للممتنح ان شاء سلم كراء‬ ‫الأرض وان شاء أخرج زرعه ‪ .‬والقول في المدة قول صاحب الأرض ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وما تقول فيمن اقتعد ماء من ماء مسجد أويتيم أوغائب ‪ .‬هل يبوزله أن‬ ‫يسلم ما عليه من قيمة الماء لصلاح مال هؤلاء مثل أن يشتر ي نبات النخلة أو‬ ‫يستأجر على شراطة نخيله ‪ ،‬أيوقتعد له ماء لما له عند حاجة المال له } ويبرأ مما‬ ‫عليه من الحق ‪ .‬والضيان فيي بينه وبين الله ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن لهذه الأموال وكيل ثقة جاز التسليم فيما ذكرت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٨٩‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن ادعى على صايغ انه أعطاه كذا ليعمل له بأجر ‪ .‬وانه‬ ‫‪ .‬بلا أجر وتلف ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال الصايغ‬ ‫أتلفه‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان ذلك الشىع مما لا يعمل إلا بأجر فلا يقبل قول الصائغ ‪.‬‬ ‫ولا يقبل قوله ان تلف إلا بالبينة ‪ . .‬وأما العامل بيده بالأجر إذا صح التلف فلا‬ ‫ضيان عليه ‪ .‬وله الأجرة على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ونيمن له أرض موات أجر عليها رجلا ينطلها فوجد الأجير دفينا باطنا‬ ‫فيها جاهليا أو اسلاميا ‪ . .‬لمن يكون حكمه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال بعض الفقهاء ‪ :‬ان كان جاهليا فهولمن وجده ‪ .‬وان كان‬ ‫اسلاميا وقال بعضهم أنه لرب الأرض ‪ . .‬وقال بعضهم انه ان كان استأجره‬ ‫على اخراجه فهو للمستأجر له وان لم يستأجره عليه ‪ .‬وانما استأجره لينطل له لا‬ ‫غيره فهو لمن وجده ‪ . .‬وقال بعضهم انه لمن وجده ‪ ،‬كان في أرض موات مربوبة‬ ‫أغوير مربوية ‪ . .‬وقال بعضهم ان كانت مربوبة فهولريها ‪ .‬وان كانت غير‬ ‫مربوبة فهو لمن وجده ‪ .‬وكل قول المسلمين صواب ‪ . .‬وفي كل هذه الأقوال‬ ‫الخمس مثل الغنيمة فيما يجب فيه الخمس وان كان ظاهرا ‪ .‬كان بمنزلة اللقطة‬ ‫إذا وجده في موضع مباح ‪ .‬وان كان اسلاميا فقال بعض المسلمين لآخر ‪ . .‬من‬ ‫سكن ذلك الموضع ‪ . .‬وقال بعضهم انه بمنزلة اللقطة ‪ .‬وفي اللقطة ‪ :‬قال‬ ‫بعض الفقهاء ان كان اللاقط فقيرا فليأخذها ‪ .‬وان لم يكن فقيرا مزقها ني‬ ‫الفقراء ‪ .‬وقال بعضهم أ نجا تجعل في عز دولة المسلمين ‪ .‬وقال بعضهم انها‬ ‫موقوفة حشرية لا يعرض لها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦.‬‬ ‫مسألة مكر رة ‪ :‬ومنه ©} وفي ‏‪ ١‬لرا عي إذا سرحت عنده ا لغنم ولم يقبضها‬ ‫بيده إلا أنه قد ساقها ‪ .‬أيكون قد صارت في حفظه بسياقته وتكون أمانة في يده‬ ‫كالتي يقبضها بيده على هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي ان السياقة لها قبض وقد جرت العادة بذلك في قبض‬ ‫المواشي وليس قبض كل شىع تناوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اقتعد أرضا وهاسها وتركها ولم يزرعها ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬إن كان عالما بها وتركت فتثبت عليه على قول من يجيز القعادة ‪.‬‬ ‫يجلايزها فلا تلزمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬‫وعلى قول من‬ ‫مسألة ‪ :‬عن السيد العالم مهنى بن خلفان ‪:‬‬ ‫فيمن اقتعد دكانا من السوق ليعمل فيه نيلا أحولوى أخوبزا على شرط‬ ‫أن لا يعمل ذلك العمل غيره ‪ .‬أيجوز له أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لم يبن لي ثبوت العقد على هذا الشرط ‪ .‬ولا يسع المستقعد‬ ‫الدخول فيه على ذلك الحال بطلانه ولزوم اثمه لانه يصح به حجر المباح ‪ .‬وقد‬ ‫قيل من حجر المباح كمن أباح المحجور ‪ .‬وأما ما ربحه في مبايعته بالغير على‬ ‫سبيل التحكم في ذلك مع اضطرار المشتري الى شرائه إن لم يجده مع غيره‬ ‫فيشتر يه ‪ ،‬فعلى هذا من حاله أخشى التبعة فييا زاد على ثمنه المعتاد وعليه‬ ‫الخلاص من ذلك إلى أربابه حسب ما بان لى فانظر فيه ‪ .‬واعمل بعدله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬فيما عندي ان ليس على الدلال تبعة من قبل العبد اذا‬ ‫هرب عليه ان لم يصح سبب منه ‪ .‬ما يلجئه الى الضرب ‪ .‬وقوله في ذلك مقبول‬ ‫وهوشبيه براعي الغنم إذا تلف منها شىعء فلم يلزمه المسلمون ضيان التالف لأنه‬ ‫حافظ لها بنظر عينه لا غير لانها مما يجىعء ويذهب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫مسألة ‪:‬وعنه ‪ .‬قال قد قرأ علي المكتوب بهذه الورقة وما ذكره في جوابه‬ ‫من قبل المستأجر ‪ ،‬ان له الرجوع عن تمام ما استوجر عليه بعد دخوله في علمه‬ ‫من غير عذريصح له ‪ .‬بل باختياره ‪ .‬فالله أعلم بحقيقة ما ذهب إليه في ذلك‬ ‫بل ينبغى أن ينظر فيه لأن الأجازة عقد كسائر العقود وفيما أرى أن ليس للمتسأجر‬ ‫الرجوع عيا عقده على نفسه بعد دخوله فيه اختيار الى ذلك لا اضطرار بل‬ ‫محكوم عليه باتمامه بدليل قوله تعالى ‪« :‬يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقودمه ‪ .‬فقد‬ ‫أمر الله بالوفاء لها العاقدين على أنفسهم شيئا منه وكفى بقوله تعالى دليلا وحجة‬ ‫في وجوب ذلك على مأنلزمه ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ .‬قال ان قعد شجر النارجيل لا أرى ثبوته بل يجوز طناء‬ ‫الدارك منه دون ما لم يدرك ‪ .‬وما لم يصح ثبوت جوازه من ذلك ‪ .‬فالدراهم‬ ‫المسلمة من قبل قعده مرجوعة لصاحبها وهو أولى بها ‪ .‬ولا يجوز التصرف فيها في‬ ‫مأكول لجياعة المسجد ولا غيره ‪ .‬فان كان المستقعد أظهر الرضا بذلك ‪ .‬فلا‬ ‫يجوز رضاه بغير الجائز ‪ .‬ولا الأكل من ذلك الطعام لأكله لانه فرع عليه والفرع‬ ‫بيع الأصل حسب ما بان لي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ما تقول فيم استأجر انسانا على استيجار حقه من‬ ‫خصمه عند أولي الأمر بشىء معلوم قليلا كانت الأجرة أكوثيرة ‪.‬هل يحل له‬ ‫أخذها بعد تمام ما أنجزه عليه ‪ .‬أم يكون عليه له بقدر العناء وهل فرق بين‬ ‫التمؤجر على المعونة عند الحاكم و‪.‬بين الوكيل في هذا ‪ .‬بين لنا وجه الصواب ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ففيما عرفناه من آثار المسلمين لا يصح حجر جواز الأجرة إلا‬ ‫على المعصية الصريحة ‪ .‬والطاعة اللازمة على المستأجر ‪ .‬وما ذكرته لم يبن لي‬ ‫لزومه ولا حجر لانه خارج من ذلك كله اذ هو من الطاعة التي هي غير لازمة‬ ‫على أحد بعينه ‪ .‬والمستأجر غير في قبول ذلك بل الأجرة له جائزة من المؤجر‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫للمستأجر ‪ .‬إذا كانا جميعا مالكين أمرهما وجائز عليهما رضاهما بذلك قلت الأجرة‬ ‫كثرت زاد العناء عليها أو نقص خصوصا إذا وقعت الأجرة من المؤجر‬ ‫أو‬ ‫للمستأجر اختيارا لا اضطرارا ‪ .‬ولم يتجه وجه الفرق وبين المستأجر على المعونة‬ ‫عند الحكام وبين الوكيل لانهما كلاهما غير سالمين من العناء مع تفاوته ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫يعلفها بسهم أو بالنتاج‬ ‫شاة أو غيرها من الدواب‬ ‫أخذ‬ ‫‪ :‬وعمن‬ ‫مسألة‬ ‫ولم يجعلا لذلك حدا ‪ .‬هل يصلح ان تتامما أو تناقضا ؟‬ ‫‪ :‬لا يصلح هذا حتى عجعلا له وقتا ينتهي ‏‪ ١‬ليه وانا له عناه وان‬ ‫قال‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وان تناقضاه كان فها ذلك وله عناه‬ ‫تراضيا على شى ء من ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قال أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫ولم بعطه صاحب‬ ‫ي الصا نع بيده مثل ‏‪ ١‬لنساج وغيره إذ ‏‪ ١‬عمل ‏‪ ١‬لثوب‬ ‫السلعة شيئا ان له ان يحبسه الى أن يعطيه كراه ‪ .‬قيل له فان تلفت فى امساكه‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أ نه إذا تعمد على تلفه لزمه قيمة الثوب ‪ .‬ويرفع له كراه ‪.‬‬ ‫وعليه الباقي ‪ .‬وان تلف من غير أن يتلفه وصح بسبب ذلك انه من غير فعله ‪.‬‬ ‫كان الثوب عندي ذاهبا بالثمن ‪ .‬مثل الرهن ‪.‬‬ ‫‪ . .‬هل عليه‬ ‫انه من فعل غيره‬ ‫له ‪ :‬فان ‪ .‬يأت الصا نع بسبب‬ ‫قلت‬ ‫الضان ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان عليه ذلك مالم يأت بسبب يدل على فعل غيره & فاذا أتى‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫بذلك كان القول قوله مع يمينه أ نه من فعل غيره‬ ‫‏‪ ١٦٣‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا حمل حمال لأنسان شيئا فلقيه بعض الظالمين وأخذ منه‬ ‫وأوصله الى ربه ثم طلب‬ ‫الجال من عنده‬ ‫‪ .‬ففداه‬ ‫الفداء‬ ‫‪ .‬وطلب منه‬ ‫الشىء‬ ‫منه عوض ما فداه به ‪.‬فانه يلزمه تسليم ما دفعه إليه إذا صح ذلك ‪ .‬وانه لو لم‬ ‫يفده لتلف وأخذه الظالم إلا أنه فداه بأقل منه أومما أخذ منه ‪.‬جاز ‪.‬وان فداه‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫الزيادة‬ ‫منه لم تلزمه تلك‬ ‫بأكثر مما أخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬الزاملي‬ ‫مسالة‬ ‫وفيمن بعث الى رجل يرسل له متاعا وكان ذلك الرجل في بلد غيره فليا‬ ‫قدم اجيال إليه لم يرسل معه شيئا ‪ .‬اجب له كراء المتاع أم كراه ذاهبا وراجعا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا كان المتاع مجهولا فللجيال بقدر ما عنا إن كان لا يمكنه أن‬ ‫يرجع في مسيره الى من استأجره ‪.‬فله عندي قدر عناه ذاهبا‪ .‬وان كان استؤجر‬ ‫على أن يأتيه بشىء معلوم ‪ .‬والأجرة معلومة ‪ .‬فيعجبني أن يكون له من الأجرة‬ ‫ما استأجره به ويسقط عنه بقدر حمل الذي استوجر على حمله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان قال المرسل للجيال انا شرطت عليك ان لم تات‬ ‫بالمتناع فلا شىء لك وان أتيت به فلك الكراء ‪ . .‬وقال الجيال لم تشرط علي ‪.‬‬ ‫القول قول من منا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يكون القول قول الجيال ‪ .‬وفي الأصل لوشرط عليه‬ ‫هذا الشرط لم يبطل هذا الشرط عناؤه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي الذي يقاطع رجلا على أن يحمله بكراء معلوم الى‬ ‫بلد معلوم ‪ 0‬على سفينة في البحر ‪ .‬فهبت ريح تمنع المسير الى ذلك البلد ‪.‬‬ ‫أيكون هذا عذرا ‪ .‬ولأحدهما الرجعة ‪ .‬أم عليهيا انتظار الريح الطيبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت هذه المقاطعة على أن يحمله في يوم بعينه فجاء في ذلك‬ ‫اليوم خب لا يقدر من أجله على ركوب البحر والمسير فيه ‪ .‬فهذا عذرللمسنأجر‬ ‫إذا أخذ دراهمه منه ‪ .‬وكانت المقاطعة ليست محدودة في يوم كذا وكذا فارجو أن في‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫ذلك الأختلاف بين المسلمين ‪ .‬فبعض قال ‪ :‬ان هذه أجرة مجهولة لأنه لا يدري‪.‬‬ ‫ثابته ما دام بمكنه العمل ‪ .‬وليس‬ ‫انها أجرة‬ ‫قال‬ ‫وبعض‬ ‫‪.‬‬ ‫يوم محمله‬ ‫في أي‬ ‫لأحدهما نقضها ‪ .‬فان نقضها المتؤجر لزمته الأجرة تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .3‬وفي العامل إذا حضر وأراد أن يترك عمله } ولم يرد منه‬ ‫مسألة‬ ‫شيئا ‪ .‬فأبى شريكه ان يقبل براءته ‪ .‬أيكم على العامل ان يتم عمله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان العمل بجزوء معروف من الزرع ففي ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫قول له الرجعة ‪ .‬وقول لا رجعة له ‪ .‬ويجبر على العمل حتى يتمه ‪ .‬وأما‬ ‫الشريك فيجبر على القيام مع شريكه في الزرع & فاذا كان تركه ضررا على‬ ‫شريكه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يعول‬ ‫رجل منح رجلا أرضا فزرعها زرا عة هل له أ ن‬ ‫‪ :‬وسا لته عن‬ ‫مسألة‬ ‫في أرضه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الرجل زرع ذره أوبرا أشوعيرا أأوشباه هذا من الحبوب مما‬ ‫يحصد وليس له رجعة في أ رضه حتى يحصد الممتنح زرعه ‪ .‬وان كان زرع بقلا أو‬ ‫قتا أوموزا أورمانا أو اشباه هذا مما ينبت ثم أراد الرجعة في أرضه نظر فاذا كان‬ ‫الرجل قد أكل بقدر ما غرم فيها ‪ .‬وعنى وانفق ‪ . .‬سلم اليه أرضه ثم هوبالخيار‬ ‫ان شاء قلع شجرة من أرض الرجل ‪ .‬وان شاء ترك الشجر ‪ .‬وقوم قيمته ‪.‬‬ ‫وحكم على صاحب الأرض أن يرد عليه قيمة الشجر ‪ .‬وأن لم يأكل منه بقدر ما‬ ‫أنفق وغرم ‪ . .‬قيل لصاحب الأرض رد عليه قيمة ما انفق وغرم ‪ .‬قيل لصاحب‬ ‫‪ .‬وان قال‪ .‬الممتنح أنا أخرج‬ ‫الأرض رد عليه قيمة ما أنفق وغرم وأمسك أرضك‬ ‫شجري ولا أتركه له قيل له ذلك لك وليس لك غرامة ولا عناء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن استخدم أجيرا في أرض مغصوبة ‪ .‬كان في جواز الأجر له‬ ‫فيه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫البسياني ‪:‬‬ ‫‪ :‬عن أبي الحسن‬ ‫مسألة‬ ‫عن رجل ذهب له دينار فقال من لقطه وأتاني به أعطيته خمسة دراهم ‪.‬‬ ‫أيثئبت هذا لمن لقطه ‪ .‬وهو حلال أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يثبت ذلك لن لقطه لأن عليه أداء اللقطة ويشدوا بها‬ ‫ويحفظها ‪ .‬ولا يجوز له أخذ كراء عليها ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل سأل رجلا يطرح له ثوبا الى نساج يعمله بكراء ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫ويدفع إليه الكراء ولما طلب إليه ثوبه ‪ .‬قال ان النساج الذي طرحت عليه ثوبك‬ ‫هرب ‪ . .‬أعلى الذي طرح إليه الثوب أن يصححه له عند من طرح إليه أم لا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان الذي يطرح الثوب يؤخذ على طرحه كراء فهو‬ ‫ضامن للثوب ‪ .‬وان كان لا يؤخذ أجرا وإنا هوأمين ‪ .‬فالقول قوله مع يمينه‬ ‫حتى تصح خيانته ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫خل‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫بيع الأصول‬ ‫وأحكامها وفي‬ ‫البيوع‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لبيوع‬ ‫و ف‬ ‫ن‬ ‫وا حيوا‬ ‫وا لعمر وص‬ ‫المنتنقضة والفاسدة وفيا يكون إتلافا‬ ‫ذلك‬ ‫وما أشبه‬ ‫وما لا يكون‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪ :‬رحمه الله‬ ‫في رجلين أتفقا على بيع دبة حل وتبايعا على أن جعلا الحل الذي فيها‬ ‫عن ثيانين منا بلا وزن ثم عليا أأوحدهما بالنبي عن ذلك كيف وجد الخلاص‬ ‫لميا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كانا حيين والدهن لم يتلف فرجعا عن بيعهيا الأول وجعلاه‬ ‫بيع خراف لم يضق عليهيا ذلك إذا تراضيا على البيع الثاني ‪ .‬وإن تلف الدهن‬ ‫ورجعا عن البيع الأول ورضى المتبايعان أن يكون الذي وقع له من الثمن عن‬ ‫الدهن الذي قبضه منه لم يضق ذلك بعد الرجوع وإذا مات أحد المتبايعين وأراد‬ ‫الحى الخلاص فيعجبنى أن يحتاط على نفسه فإن كان يرى أن الفضل لصاحبه‬ ‫عليه فيتخلص بمقدارما زاد عنده من الفضل ‪ .‬وإن كان يرى الفضل له‬ ‫صاحبه لم يكن عندي عليه ضيان بعد المقاصصة لصاحبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيمن اشتر ى من رجل مالا ثم أثبت فيه حقا للبايع أو‬ ‫غيره فأراد المتبايعين الغير في ذلك المال بجهالة ادعاها له ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬فييا عندي أن الاثبات لا يبطل الغير بالجهالة لأنه ليس بإتلاف‬ ‫كالبيع وبيع الخيار فيه اختلاف قول هإوتلاف وقول ليس باتلاف ويعجبني إن‬ ‫كان البيع على البايع بنفسه فليس بإتلاف إذا كان بالخيار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفيمن باع دابة وقال له مشتريها إما أقلني البيع وإما‬ ‫أعطيك خمسة لاريات وإما حط عنى من الثمن خمس لاريات ‪ .‬أيجوز لهما ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما أن يأخذ دابته ويأخذ دراهم معها من المشتري على أن يقيله‬ ‫البيع ففي ذلك اختلاف قول جايز له لأن الاقالة بيعة ثانية ‪ .‬وقول لا يبوزله‬ ‫ذلك لأن إلاقالة فسخ للبيع الأول ‪ .‬وأما أخذ الملشتري من البايع فجائز ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن باع ثوبا بحب نقدا أونسيئة أيجوزله أن يأخذ من‬ ‫المشتري دراهم قيمة الحب أولا؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول على إجازته وإنما شددوا في الاجازة‬ ‫والسلف ولا أحفظ فرقا بين الحاضر والنسيئة إذا كانت القيمة بعد أن وجب‬ ‫الحب عن تراض من البايع والمشتري مع تسليم الثمن في حين ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن عنده دراهم وقال له رجل إنها زايفة فلا يكون قول الواحد‬ ‫بدراهمه إلا أن يشهد‬ ‫الدراهم أن يشتر ي‬ ‫ولوكان ثقة وجايز لصاحب‬ ‫حجة‬ ‫شاهدا عدل أن هذه الدراهم زايفة فحينئذ لا يجوز له أن يشتري بها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه النه‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫وني المنادي يعطي شيئا مما يباع بالوزن ويزنه راجحا يزنه عند كل من زابن‬ ‫عليه ليعرف رجحانه ويزيد في ثمنه لأجل رجحانه أيكون ذلك واسعا له حضر‬ ‫رب المال أو لم يحضر أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول إن الزيادة بعد اعتدال الميزان هبة معلومة‬ ‫يجوز أخذها بطيبة نفس صاحبها وقيل إن الزيادة ثمن البيع مستحق ما استحق‬ ‫وبعض قال لا يكون شى ع مبيعا حتى يكون ثمنه معلوما فالزيادة شىء غير‬ ‫معلوم ‪ .‬وإن كانت هبة فالهبة لا تكون إلا معلومة على أن هبة الجزء من الأجزاء‬ ‫مختلف في جوازها ‪ .‬وزعم قوم أن الرجحان لا يكون جايزا حتى يعتدل لسان‬ ‫الميزان بحق الطالب ثم تكون الزيادة منفصلة وبعض يقول إن الزيادة نخل‬ ‫ويجوز إذا كان ذلك متعارفا بين الناس والدليل على هذا القول لما أعطا رباعيا‬ ‫عن بكر ومعلوم أن الزيادة غير منفصلة ولقوله عليه السلام لصاحب السراويل‬ ‫اتزن وارجح والله أعلم ‪ .‬فعلى قول من يجيز الاقرار ‪.‬‬ ‫_ ‪١٧.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وفي رجل اشتر ى مالا من رجل وأقر لجميع ورثته بجزع‬ ‫منه أيثبت هذا الاقرار ويكون قاطعا لحجة من يريد نقض هذا البيع بدعوى‬ ‫الجهالة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى قول من يجيز الاقرار للورثة يرى هذا الاقرار اتلافا ويكون‬ ‫حجة لزوال النقض على قول من يقول إن إتلاف المبيع أوجزء منه يزيل علة‬ ‫النقض ‪ .‬وأما على قول من لا يرى جواز الاقرار للورثة لدخول الجهالة في وارثه‬ ‫ومعرفة من يرثه ويبطل الاقرار بهذه الحجة فلا يرى هذا اتلافا ولا زوالا لعلة‬ ‫النقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيمن باع سلعة بنصف ثمنها نقد أنوصفه نسيئة أوباع‬ ‫نصف السلعة بنقد ونصفها نسيئه أيجبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ويعجبني أن يميز النصف من السلعة ويعرف أن‬ ‫هذا النصف بيع بنقد وهذا النصف الذي بيع نسيئة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيمن باع مال يتيم قبل بلوغ اليتيم وعلم ببيع ماله ولم‬ ‫يغير أحل للمشتر ي هذا المال ويحل لمن أكل من عنده أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان بيع هذا المال بوجه يجوز بيعه فيه مثل نفقة أكوسوة لليتيم‬ ‫أو في دين على هالكه الذي ورث منه هذا المال أوشىء من الوجوه وبيع بعدل‬ ‫السعر وعلم هذا أن البيع تام وجايز للمشتر ي أكله ولمن أعطاه منه وشراه واللله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عمر‬ ‫‪ :‬ا لشيخ محمد بن‬ ‫مسألة‬ ‫إذا كان البيع بالسوم فلا يلزم من زايد على ذلك شىع وإن كان البيع‬ ‫بالنداء فيلزم من زايد على البضاعة والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫ومن باع لآخر دابة وحمل عليها المشتر ي متاعا وخرج بها في مفازة من‬ ‫الأرض ثم وجد بها عيبا كان بها عند البيع ولم يمكنه طرح متاعه من عليها لخوفه‬ ‫عليه من التلف فقول إنه إذا رأى العيب ولم يطرح متاعه من عليها بالحال والحين‬ ‫فقد ثبت عليه البيع ولا غير له بعد ذلك وله أرش العيب ‪ .‬وقول إذا كان هذا‬ ‫المشتري وجد هذا العيب بهذه الدابة بمفازة من الأرض فلم يجد أحدا يأتمنه على‬ ‫متاعه فخاف عليه التلف فذلك عذرولا يمنعه ذلك من الغير وعليه كراء‬ ‫استعيالها ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي مشتر أرضا فيها فسل نخل فغير منها بالجهالة بحدودها وسواقيها‬ ‫حيث أنه لم يعلمه البايع بنصيبه الذي يستحقه من هذه الأرض‬ ‫وعمق بيرها أو‬ ‫من البير الفلانية أله بجميع ذلك غير ؟‬ ‫قال ‪ :‬له الغير بجميع ما ذكرت أوبشىء منه على الانفراد إذا ادعى‬ ‫الجهالة وان طلب منه البايع اليمين فعليه اليمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن كان قبل الغير خلط حاجزهذه الأرض التى اشتراها‬ ‫بارض له بحذايها أيكون هذا إتلافا ولا غير له بعد ذلك أم لا؟ `‬ ‫قال ‪ :‬أكثر القول ليس له غير على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قلع منها صرما أو قور منها قورا أوفسل فيها أوني غيرها‬ ‫أيكون هذا إتلافا ولا غير له بعد ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أكثر القول أن هذا إتلاف وليس له غير بعد ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫‪ :‬الزاملى‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن اشتر ى من رجل حبا نسيئة ثم أراد المشتر ي أن يبايعه إياه بالنقد‬ ‫ووكله في ذلك عجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫وقا ل له كله لنفسك‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم فإذا لم يكن بينهما شرط قبل البيع ولا عند البيع فجايز‬ ‫ذلك ‪ .‬وأما في الحلال والحرام فإن كان بينهيا هواجس ظنون أنه يشتر ي منه‬ ‫بالنسيئة ليبايعه بالنقد قد عرفا من بعضهيا بعض ذلك فلا يعجبني ذلك وإن بريا‬ ‫المشتر ي بأمر البائع‬ ‫يماكأنيل‬ ‫ذسلك إن شاء الله ‪ .‬وأ‬ ‫ب بأ‬ ‫من هذا كله فلا‬ ‫فمكروه ذلك بلا تحريم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي رجل اشتر ى دابة من رجل وباعها لرجل ثم أراد‬ ‫البايع الأول أن يغير البيع بوجه يجوز له إن لم يكن البايع الثاني باعها هل ترى‬ ‫جايز أم لا ؟‬ ‫هذا‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الغير من قبل عيب في الدابة فلا غير للبايع الأول عندي‬ ‫وإن كان الغير من قبل بيع فاسد لا يجوز من وجه الربا فهو مردود إن صح ذلك‬ ‫ولو باعه المشتري ‪ .‬وإن كان من قبل أنها لم تحضر عند البيع فقد عرفاها من قبل‬ ‫فلا غير له بعد ماباعها المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© وفيمن يبيع مير اثه من فلان وهو مشاع غير مقسوم أ عجوز‬ ‫مسا لة ‪ :‬ومنه‬ ‫هذا البيع ولو كان غير أمين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الذي يبيع عليه نصيبه يخاف من ا لظلم لشركائه ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫على الامتناع من ظلمه فلا محجوز له أن يبيع عليه ولوكان شركاؤ ه بلغا‬ ‫يقدرون‬ ‫وإن في شركائه يتيم أوغايب فقول لا يجوزله أ ن يبيع نصيبه لا على ثقة وقول‬ ‫يجوز على الذي لا يخاف منه الظلم على الأيتام والأغياب ولوكان غير ثقة في‬ ‫ساير أموره وأما البلغ الحاضرون جايز له أن يبيع نصيبه وعلى الذي لا يقدر أن‬ ‫غير ثقة وحيلة ل محجز له البيع أن يقاسم شركاءه ويبيع‬ ‫يتعدى عليهم ولوكان‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نصيبه غير مشاع‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيمن باع ماله على رجل ولبث قليلا أكوثيرا ثم ادعى‬ ‫الجهالة بالمال أو بشىء منه وطلب الغير أله الغير في الحكم وفييا بينه وبين الله‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا ادعى الجهالة ‪.‬من المتبايعين فهو مقبول في الحكم حتى‬ ‫يصح على المدعي أنه عالم بالمال كان المشتر ي أوالبايع وأما فييا بينهيا وبين الله إن‬ ‫كان المدعي للجهالة منهيا عالما بالمال فلا يسعه ذلك ‪ .‬وإن أتلفه المشتر ي ببيع أو‬ ‫إقرار لاحد قبل غير البايع لم يكن للبايع غير بالجهالة في أكثر القول وسمعنا أن‬ ‫بعض أشياخنا كان بأمر المشتر ي بالاتلاف خوف غير البايع ويكتب له هو‬ ‫بنفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيمن يزابن في السوق على سلعة في يد الدلال ووقف‬ ‫عنها هذا الرجل وصارت مع غيره ثم رماها الدلال عليه بواجبة البيع أيجوزله‬ ‫أخذها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان تيقن أن غير قد زاد على السلعة في النداء لم يبزله أن‬ ‫يقبلها من الدلال لأحكمها قد صار للذي زاد عليها إلا أن يستأذنه في ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كانت الزيادة يمكن أنها من كذب الدلال لم يكن عليه بأس إذا كان من‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عادته الكذب‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬في بيع الحضرة للشريك وغير الشريك يجوز أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قبل بيع الحرث قبل دراكه لا يجوز لمن يشتر يه ليتركه إلى أن‬ ‫يدرك وهذا من الربا ولا تحجبوز فيه المتاممة وأما إن سلم الشريك إلى شريكه ما عنا‬ ‫في زرعه وغرم برى إليه الشريك من حصته ومنحه إياها فعسى أن يجوز ذلك‬ ‫)‬ ‫على بعض القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]‪١٧‬‬ ‫‏‪ ٤0‬وفيمن اشترى حبا من السوق وقيل له إنه حرام وذلك‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بقول من لا يقبل قوله في الحكم أمجوز له رده أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له رده إلا أن يقبله البايع إذا كان بيعا ثابتا إلا أن يصح‬ ‫بالبينة العادلة إن ذلك الحب لغير البايع فحينئذ محجوز له رده على صاحبه ويرجع‬ ‫عليه في الثمن إذا كان البايع أخذه على سبيل التعدي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© فيمن اشترى مال يتيم شرا ء لا محجوز من عند غير ثقة‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ولم يغير عليه‬ ‫بلغ ‏‪ ١‬ليتيم وعلم ببيع ماله‬ ‫ولغير حاجة ‏‪ ١‬ليتيم وتمسك با لشرا ع ا لى ا ن‬ ‫قال ‪ :‬أما فييا بينه وبين الله فلا يجل له بسكوت اليتيم بعد بلوغه حتى‬ ‫يصح عنده أن اليتيم رضى بالبيع وأما في الحكم إذا بلغ اليتيم وعلم ببيع ماله‬ ‫فسكت ولم يغير ثم غير من بعد بلوغه فقول لا يقبل منه إلا أن يغير حين علم ‪.‬‬ ‫وقول أن البيع باطل حتى يجيزه إليه بعد بلوغه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .0‬ومن اشتر ى سيقا ثم بعد ذلك صح أنه من حديد النرم‬ ‫مسألة‬ ‫ول يعلم به هو قبل الشراء ولم يرض به بعد أن علم أ نه نرم فجايز له رده على‬ ‫البايع إذ هوعيب لأن السيوف من عادتها تعمل من الحديد الفورا ومن عملها من‬ ‫الحديد النرم ولم يخبر بها عند البيع فهو عندي غاش وحقيق بالعقوبة إن تغمد‬ ‫على ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جوا ز المتاممة في ‏‪ ١‬لبيوع المنتقضة‬ ‫“© وهل يحرج عندك‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫والاجارة المنتنقضة بغير نطق اللسان إذا لم يكن ذلك أوأمكن أيضا ولو كانت تلك‬ ‫الاجارة أو المبايعة بن وكيل المسجد وأجراء أم لا ؟‬ ‫__ ‪_ ١٧٥‬‬ ‫قال ‪ :‬إن المتبايعين إذا كان كل واحد منهيا يملك أمره وكذلك المتؤجر‬ ‫والأجير فلا يضيق عليهيا أن تتامما بغير كلام إذا اطمأن قلب كل واحد منهيا‬ ‫برضا صاحبه وأما إذا كان البيع أو الأجرة فلا يعجبني جواز المتاممة على المسجد‬ ‫إلا على نظر الصلاح له فإن كان هذا البيع والأجرة بين المسجدين وكان منتقضا‬ ‫فيعجبنى أن يباع بيعا ثانيا وإن كانت أجرة فترد إلى نظر العدول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفيمن اشتر ى عبدا صبيا من مدعيه عبدا وهوفريده‬ ‫ولا صحة عنده على عبوديته أيسعه شراؤه منه واستخدامه وبيعه على اخر لأنه‬ ‫لا يعبر عن نفسه وعليه أن يسأله بعد البلوغ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم فلا يجوز عندي شراؤه وأما في اطمنانة إذا اطمأن‬ ‫قلبه أنه عبد فقد أجاز شراءه المسلمون على الاطمنانه وكذلك استخدامه وأما‬ ‫بيعه قبل أن يبلغ على غير ثقة فلا يعجبني ذلك ويوجد عن ابن عبيدان فإن‬ ‫العبد بالغا فإن يسأله أنه عبد لهذا فحسن وإن لم يسأله فجايز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫منها‬ ‫© وفيمن ا شتر ى جونية أرز أوحب على ‏‪ ١‬جرى‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بكذا فإن كانت مكسوفة يرى ما فيها من الحب والأرز ففي ذلك اختلاف قول‬ ‫يثبت على جرى واحد إذا لم يخرج متغبرا عيا أبصره وقول يثبت عليه كله وقول‬ ‫يثبت ما اكتال منه وما لم يكله لم يثبت ‪ .‬وقول إن كان باع عليه ما في هذه الجحونية‬ ‫من الأرز وكل جرى منها بكذا فهو ثابت ما لم يخرج متغيرا ويعجبني هذا القول‬ ‫وإن كان الأرز غير ظاهر عند البيع فالبيع منتقض إلا أن يتياه بعد ظهوره ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إن المنادي إذا صار يطلب الزيادة ولم يبايع من زاده حين زاد فللذي زاد‬ ‫الرجوع عيا زاد إلا أن يكون ينادي على مال يتيم أموسجد أشوىعء بأمر الحاكم‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫فليس له إلا أن يرده بعيب فله ذلك قال الناظر حفظت عن الشيخ ابن حمد‬ ‫المقرن رحمه الله أنه ليس له أن يرجع إذا زابنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫براأودل به قول إنه يكون‬ ‫فيمن باع مالا حراما واشتر ى بقيمته مالا آخ‬ ‫حراما هذا المال الذي اشتراه بثمن مال الحرام ‪ .‬وكذا إن بادل به يدخله‬ ‫الاختلاف‪ .‬قول إن عوض الحرام حرام وقول لا يكون حراما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامالفي ‪:‬‬ ‫وقيمن اشتر ى مالا وحازه مدة ثم غير البايع بوجه يجوز فيه الغير فأتلف‬ ‫هو جزء منه بعد علمه بالغير وقبل المحاكمة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان البيع منتقضابالجهالة فعلم بنقض البايع له فلا يضره‬ ‫إتلافه بعد النقض ولو لم يتحاكيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا أراد أحد أن يبيع تمرا حايلا عليه أن يخبر به وكذلك الحب والقطن‬ ‫حب‬ ‫وكذا تمر اللقاط والدون منه إذا نقى منه الزين وأراد بيع الدون من قطن أو‬ ‫أعليه إعلام أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول عليه الاعلام في جميع ما ذكرته وقول ليس‬ ‫عليه إعلام وفي موضع عنه وأما إذا كان التمر أجناسا محتلفة فعلى البايع أن يخبر‬ ‫به إذا كان المشتر ي ل ينظر جميع التمر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأشياء‬ ‫©&} وأما البيع بلقط فذلك حسن ويعجبني ذلك ي‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫لم يقع من أحد المتبايعين نقض إلا بيع الخيار فإنه لا يكون البيع إلا بلقط ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬أن الزوجة للعبد عيب وفي ذلك اختلاف والشيب‬ ‫عيب والضلع عيب والتفليج في أسنان العبد عيب والرمد عيب والعشا عيب إذا‬ ‫كانت عادته والاباق عيب والسرقة والصرع عيب والجنون والبول في الفراش‬ ‫عيب والعبد الأعسر عيب والعبد إذا كان ولد زنا فهو عيب وقول ليس بعيب‬ ‫والنحس في العبد عيب ويحدث في ثلاثة والسرقة والاباق عيب ولوكان في‬ ‫الصغير والمرض عيب وشرب الخمر عيب والحمل في الأمة عيب وأما في الدواب‬ ‫فليس بعيب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل يجوز بيع مال المريض لانفاذ وصاياه أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز إذا باع بعدل والسعر وللورثة الخيار إن أرادوا فداءء فلهم‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك بعد موته‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا باع رجل لرجل أرضا أمواله قطعا واشترط على‬ ‫المشتري أن يرد عليه ماله أو أرضه إذا أيسر وأعطاه دراهمه أيثبت هذا الشرط‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول لا يثبت مثل هذا إذا أخلف المشتر ي وفيه قول إنه يثبت ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬رجل اشتر ى عبدا وله زوجة ولم يعلم بها المشتري هل‬ ‫يكون عيبا يرد به العبد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا لأن المشتري إن شاء طلق زوجة العبد ولا شىء عليه وصداقها‬ ‫في م‬ ‫ال البايع إلا أن يشترط عليه البايع ويعرفه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪١٧٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملبى‬ ‫مسألة‬ ‫والأعمى إذا باع بيتا أومالا أوشيئا من الحيوان من غير وكيل أيكون‬ ‫حلالا لمشتر يه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن بيع الأعمى من غير وكيل جاء النهي عنه إلا أن بعض‬ ‫المسلمين جعله من البيوع المنتقضات ليس من الحرام عند المتاممة ويعجبني هذا‬ ‫القول ‪ .‬وبعض جعله من البيوع المحرمات وجعله من بيع الغرر وبعض فرق‬ ‫بين العروض والاصول فجعله من المنتنقضات في العروض ومن المحرمات في‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأصول‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫وإذا علم المشتري أن السلعة لغير الدلال وأخبره هوفلا خصومة بينهما‬ ‫وإنما الخصومة بينه وبين ربها وإن لم يعلم أنها لغيره كان خصيا فيها وله أن ينادي‬ ‫على سلعته ولا إعلام عليه أنها له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وفيمن باع بقرة وشرط أن في بطنها ولدا يكون البيع جايز‬ ‫إن كان في بطنها ولد أو لم يكن ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا بيع غير ثابت إذا نقضه أحدهما وإن تتامماه تم ‪ .‬قال الربيع‬ ‫عرقأووق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هذا البيع لا يثبت إذا شرط أنها عش‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا اشتر ى رجل مالا من رجل وأحدث فيه ساقية لمال له آخر‬ ‫وحفر بيرا وأخذ منه ترابا ثم أراد نقض البيع بالجهالة فلا أعلم أن هذا يمنع‬ ‫نقض البيع ‪ .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي رجل اشتر ى من رجل تمرا أو حبا مصبوبا غير‬ ‫‪١٧٩١‬‬ ‫مكيل وأراد أحدهما نقض البيع وادعى انه جاهل به ما يعرف كيله ولا وزنه أله‬ ‫ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول ما لم يخرج الأسفل خلاف الأعلى فالبيع‬ ‫ثابت وقول يثبت من ذلك الحب جرى واحد إذا كان البيع وقع على الأجرة‬ ‫وكذلك يثبت من التمر ما وقع عليه البيع إن وقع على شىعء من الأمان ولا يثبت‬ ‫بيع الباقي ‪ .‬وقول لا يثبت هذا البيع وهو بيع منتقض لأجل الجهالة وللبايع أو‬ ‫الملشتر ي النقض وهو قول حسن عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن له حق على رجل واكتال منه حبا أو تمرا لقضاء‬ ‫حقه ثم إن الذي قضى الحق أراده منه بالدين وكان الحب والتمر معروفا كيله‬ ‫يجوز أن يقبله بالكيل الأول أم بكيله ثانية ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول يجوز أن يقبله بالكيل الأول إذا رضى به‬ ‫وصدقه وقول يكال ثانية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه & وفيمن اشتر ى جرابى تممرناداة ثم ظهر جرابا منها‬ ‫خلافا لما اشترى أينتقض البيع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان البيع صفقة واحدة ففي ذلك اختلاف قول إن البيع‬ ‫منتقض وقول يثبت بيع الجيد وينتقض الردىء منهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا أمر أحد أحدا أن يشتر ي له شيئا من جميع الأشياء أيلزم الآمر أن‬ ‫يسلم الثمن الى المأمور أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال الآمر للمأمور اشتر لي من فلان كذا فإنه يلزم الآمر الثمن‬ ‫لفلان وإذا لم يقل الآمر للمأمور اشتر لي من فلان فإنيا قال له اشتر لي كذا فإن‬ ‫الآمر يسلم الثمن للمأمور ولا شىء عليه غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وعن رجل اشتر ى مالا من رجل يبيع القطع وباع‬ ‫المشتري منه بعضه أوكله بيع قطع أخويار أله نقض البيع بعد ذلك إذا طلب‬ ‫النقض وادعى الجهالة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا باعه بيم القطع أوباع منه بعضه فلا غير له بالجهالة وأما إذا‬ ‫باعه بيع الخيار ففي ذلك اختلاف قول لا غير له بالجهالة وهذا على قول من‬ ‫يقول بيع الخيار إتلاف وقول له الغير بجهاله وهو على قول من يقول إن بيع‬ ‫الخيار غير اتلاف ‪ .‬قال غيره إن بيع الخيار غير اتلاف في أكثر القول ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬رجل خلط حبويا مختلفة شيئا منها دون لمعنى ضيق‬ ‫الأوعية أو لمعنى غير ذلك إلا أنه لم يرد بذلك الغش أعليه إعلام أم لا ؟‬ ‫‪ :‬معي إن بعضا يقول عليه ا لاعلام وبعض يقول ليس عليه‬ ‫قال‬ ‫إعلام إذا كان أساس بيته على غير الغش وهذا فيا يختلط فيه اختلاطا لا‬ ‫بعرف ‪ .‬وأما ما كان من بعضه بعض إذا خلط فمعي أنه لا يلزمه إعلام ووجدت‬ ‫أنه إذا أراد الفش ثم رجع عن بيته أنه لا إعلام عليه وإن لم يرجع حتى وقع البيع‬ ‫فلا تحبزيه التوبة بلا إعلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى من أحد شيئا بثمن معلوم على شرط أن يبايعه شيئا بثمن‬ ‫معلوم وبايعه أيضا ذلك بذلك الثمن أيكون كلا هذين البيعين باطلين ويكونا‬ ‫من الربا الذي لا تسع فيه المتاممة أم فيه اختلاف ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن قال على أن يأخذ مني قفيز حب بكذا وكذا فمعي أنهم يجعلونه‬ ‫فاسدا من الربا وقول البيع والشرط ثابت وقول منتقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وفيمن علم من رجل أنه غش سلعته أبوز له أن يشتر ي منها شيئا ويبيعه‬ ‫للناس من غير أن يعلمهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنيا عليه الاعلام بغشه هووليس عليه عندي إعلام بغش غيره‬ ‫ويبيعه كيا اشتراه إلا أن يكونا تماكرا على الغش ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبوسعيد‬ ‫إذا باع أووهب مالا يعرف أن له الرجعة في الهبة والبيع ولو وصف له ذلك‬ ‫وقد قيل إنه إذا وصف له فوهبه بعد الصفة أوباعه ثبت عليه ولا يعجبني هذا في‬ ‫الأحكام وأما فيا يحل ويحرم فلا أحب له الرجعة بعد معرفة الصفة ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفافري‬ ‫مسألة‬ ‫إن الأفيون على من يتهم أنه ليأكله لا يجوز وإن بيعه على المحتشم الذي‬ ‫‪ .‬وأن بيع السم على غير الثقة‬ ‫أن أكله لا محجوز‬ ‫لدواء محجوز ‪ .‬وعندي‬ ‫يريده‬ ‫الذي يخاف أن يضربه أحد لا يجبوزوأن بيع البن على من يخاف أنه يحرقه ويعمله‬ ‫قهوة لا يجوز ‪ .‬وإن بيع البنج والتتن لا يجوز وأنه من عنده شيئا من قيمتها يرده‬ ‫‪ .‬وإن بيع الموميا البشري حرام‬ ‫على من أخذه منه وإن هذه الأشياء كلها طاهرة‬ ‫لا يجوز وإنه نجس رجس وإن بيع العبيد على أهل الخلاف لمذهب المسلمين لا‬ ‫يجوز ‪ .‬قال غيره ل يبن لي حجر بيع البن على من يريد عمله قهوة على ما ذكره‬ ‫الشيخ الغافري وإنيا عرفنا حلاها لشاربها عن الفقيهين الصبحي والخروصي فييا‬ ‫ينسب مؤثرا عنها وقد استحسنت ذلك من قولهيا لظهور عدله واتضاح فضله إذ‬ ‫لا أعلم حجة توجب حرمتها ولا دليلا يحجر إباحتها ‪ .‬وقد أوضحا من حجج‬ ‫تحليلها فيا أثراه ما به كفاية لمن من الله عليه بالهداية فحست طالبه به وأما ما ذكره‬ ‫‏‪ ١٨٢‬س‬ ‫من حجر بيع العبيد على أهل الاخلاف فكذلك أراد حجره على بايعه لأنهم‬ ‫أهل قيله ومحكوم لهم بالاسلام وقد توجد الرخصة على آهل العلم عن بيع‬ ‫ذكرانهم على من اشتد منهم وهم أهل الشرك دون إنائهم من العبيد فإذا ثبت‬ ‫جواز ذلك فيهم فيا وجد هذا التشديد وذلك منا من غير اعتراض على الشيخ‬ ‫فيما قاله وإنا أحببنا بيان ما عرفناه وإيضاحا لمعناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© وإذ ‏‪ ١‬باع أحد على أحد ورسا وساريه ثم رجع به إليه‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسا لة‬ ‫وقال إنه معيب فقال البايع لا أعلم أن هذا الورس الذي بعتك إياه فالقول قول‬ ‫البايع ‪ .‬وكذلك إذا أوفى أحدا دراهم وسار ثم رجع إليه بها كلها أن ببعضها‬ ‫وقال هذه من دراهمك بايرة فقال الموفي لا أعلم أن هذه الدراهم من دراهمي التي‬ ‫أاوفيتك إياها فالقول قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬لفظ الغير من الدابة أو المال قد نقضت شرى هذه‬ ‫الدابة التي اشتر يتها من فلان بن فلان لأني وجدت بها العيب الفلاني قدييا قبل‬ ‫أن أشتريها ولم يعلمني فلان هذا بهذا العيب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل له إن‬ ‫شى ء أراده‬ ‫شراء‬ ‫عليه دراهم في‬ ‫ردت‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيها صفرا وذيوفا فخلطها بدراهم واشتر ى بها سلعة وهو يعلم أنها قد ردت عليه‬ ‫في موضعين أوثلاثة وقبلها منه البايع وهولا يعلم منه أنه لا يعرف نقدا لدراهم ‪.‬‬ ‫هل سلم ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬إذا كانت الدارهم قد أخذت منه وهي غير خارجة من حد‬ ‫الفضة إلى حد الحديد والصفر الخالص فهو قد سلم وإنيا لا يجوز إذا كان صفرا‬ ‫خالصا أحوديدا لا مخالطة فيه شىء من الفضة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٣‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫يعجبني لمن قصد البيع أن يأتي بالفاظه وذلك أن الأشياء ينصرف بين‬ ‫البيع والهبة والاقرار فمن أجل هذا قلنا على من قصد البيع أن يسميه على حده‬ ‫والهبة على حده والاقرار على حده ومن قصد البيع فوقع الصفقة على الهبة‬ ‫فقيل هو بيع وقيل هو هبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومختلف في رد البيع بالغبن الفاحش إذا صح ذلك في‬ ‫البيع عند البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الملشتر ي‬ ‫إلاقالة على‬ ‫باع مالا له وشرط‬ ‫& وسألته عمن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسا لة‬ ‫هل يثبت هذا الشرط والبيع ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي إنه يختلف في ذلك إذا كان من شرطه أن عليه أن يقيله متى‬ ‫ما جاء بثمنه الى وقت وقشاه وأما ما خرج لفظه خرج الوعد فذلك إلى المشتر ي‬ ‫والوفاء بالوعد (العهد) من عزم الأمور ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠0‬ومن أطنا نخلة أو نخلات غير مدركات وقال له أطنيك‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫هذه النخلة أو النخلات إذا أدركن أتراه تاما أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في جواز ذلك وثبوته اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ولا يلحق الربا من اشتر ى حيوانا فزاد عند البيع قبل‬ ‫تربا توت‬ ‫ولوكان‬ ‫متہےا بناء أوغلاء ثمن‬ ‫تراض‬ ‫إذا رده إليه عن‬ ‫قبضه أو بعده‬ ‫أمهاته يرضعن ولم يجعلوه مثل الثيار وما أنبتت الأرض من الزروع غير المدرك ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪١٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } ولا يلزم المساجد ومن لا يملك أمره الربا إذا أربى‬ ‫عليها الوكيل أو المحتسب وأحسب أن الوكيل والمحتسب إذا أخطا فادخلا الربا‬ ‫على المساجد ومن لا يملك أمره أنه يلزم المساجد ذلك ومن لا يملك أمره لأنا‬ ‫قصدا الحق فاخطاه وكذلك الوالي والامام إذا فعلا ذلك ‪..‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } في بيع مال اليتيم إذا كان على غير جواز الحكم فالمال‬ ‫في الشراء الفاسد رد‬ ‫في قول الفقهاء ومنهم من لا يوجب‬ ‫له والغلة على الملشتر ي‬ ‫غلة وإنيا يرد الأصل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه {} وفيمن أمر غيره يشتري له شيئا ويعرض له قبض‬ ‫الثمن لما يشتر يه له وهكذا معناه الخلاص في عادة المشتر ي لا يحسب عليه ثمنا‬ ‫أترى هذا من السؤال أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أقول إن هذا من الاستعانة على الخبر إن للمأمور ثمن ما اشتر ى‬ ‫به إن طلبه ولا يبرأ الآمر من الثمن إلا بتسليمه أو الحل من المأمور فلهذا قلنا إن‬ ‫هذا من باب الاحسان وفعل الكرام والا فلا شك أن على السايل الحق وهذا مما‬ ‫لياستغنى عنه الاخوان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { ومن أقر ببيع ماله ثم رجع باعه مرة أخرى فإن كان‬ ‫الأول قد أحرز هذا المتاع وكان البيع صحيحا فلا حجة للبايع وإن لم يكن فلا‬ ‫يثبت البيع إلا باحراز ولوكان من الأصول وقول إن صفقة البيع في الأصول‬ ‫موجبة للبيع وكافيه عن الاحراز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫“©&} وفيمن يزا بن على سلعة هل يجوز له أ ن يعاتب من‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يزابنه عليها ليقف عن الزبون طلب الرخص كان المزابن له تقيه أ ولم يكن ؟‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس هذا من أفعال المسلمين ولا تحرم السلعة عليه بذلك إذا لم‬ ‫يزايد هذا ازايد غيره وتركه أحبه إلى ‪ .‬وكذلك من يقول لمن يزابنه لا تزابن نحن‬ ‫نقسم هذه السلعة إذا اشتر ينا جميعا ذلك تركه أحب إلي وأبرى من الشبهة لا‬ ‫الحرام لأنه إن ترك هذا أخذ هذا وزايد هذا وخصوصا في مجامع الناس ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن وكل في شىع يباع بالذراع أعودد أيجوزله أن يأخذ‬ ‫لنفسه مثل ما يبيع لغيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا لايتعرى من الرأي وأكثر ما جاء عنهم جواز ما يكال ويوزن على‬ ‫بعض القول ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وجواب الزاملي في مثل هذه المسألة ليس له أن‬ ‫يبيعها على نفسه وإن أراد أخذها يوكل وكيلا ويأمر وكيله ويوكل وكيلا لا يعرفه‬ ‫هو إذا كانت مما لا تكال ولا توزن وإن كانت مما تكال وتوزن فله أن يأخذ منها‬ ‫مثل ما يبيع لغيره على بعض القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وفي وكيل الأيتام إذا اشتر ى لهم مالا بالخيار ونيته للغلة‬ ‫لا للأصل قيل عليه رد الغلة من ماله وقيل من مالهم وقيل لا رد عليه ولا عليهم‬ ‫وليس بغاصب والبيع مردود على هذه الأقاويل وقيل تام ونية الوكيل على قول لا‬ ‫تضر غيره وشبهها بالذين عملا خلا في إناء ونوى أحدهما أنه خمر فالحلال أولى‬ ‫‪.‬‬ ‫وا لله أ علم‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫من مال‬ ‫تلفت الصرمة المباعة قبل أن تقلع أتكون‬ ‫©} وإذا‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ما ل يمسد بيعها ومما يفسد بيعها زيادتها بعذ‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫قال‬ ‫الشراء ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٦‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وقال مسعدة لا يباع مال الأحياء فيمن يزيد إلا ما أمر‬ ‫والنداء أصح في جميع الأشياء هكذاقال‬ ‫ببيعه تأويله على ظاهره‬ ‫الولاة‬ ‫أبو سعيد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫في بيت أومال أوشريكه من لا يملك‬ ‫ؤ ومن له حصة‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫على شريك له آخر غير مأمون وله فيه من قبل‬ ‫جوز له أن يبيع حصته‬ ‫هل‬ ‫أمره‬ ‫سبب هل يجوز بيعه ويصح لأحد الشركاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ .٦‬ومن باع بيته وأقر ببيت وما فيه فلا أقدر أن أثبت القفل‬ ‫المقفول به الباب الخارجي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه {ؤ} إن بيع المجهول من الشجر والجزر وغيره محتلف فيه‬ ‫فبعض يجعله تجوز فيه المتاممة وبعض يجعله بمنزلة الربا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬اختلف في البيوع المنتقضة التي إن لوأتمت تمت إذا‬ ‫مات المشتر ي قبل الاتمام فقيل موته ثبوت البيع وقيل لورثة البايع ما للبايع‬ ‫ولورثة المشتر ي ما للمشتر ي ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وقال معنى ما قيل إن البيوع على ما أسست أوعلى ما‬ ‫عقدت قال معي أنه على قول من يقول إن البيوع على ما أسست إذا تخاطب‬ ‫المتبايعان للبيع والشراء وتشارطا في بيعهيا ذلك على شىعء قبل عقدة البيع ثم‬ ‫عقد البيع بعد ذلك ثبت ذلك الذي تشارطا عليه قبل عقدة البيع ليا وعليهيا ‪.‬‬ ‫وقول قول من يقول إن البيوع على ما عقدت فلا يثبت ذلك الشرط حتى‬ ‫‪_ ١٨٧‬‬ ‫يتشارطا عند عقدت وواجبته ‪ .‬وقد يوجد أن البيوع على ما أسست في الحلال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫في الأحكام‬ ‫وعلى ما عقدت‬ ‫والحرام‬ ‫مسا لة ‪ :‬ومنه © وا لبيع يثبت بواجبة ا لبيع ولا عمل عندنا على قول ما ل‬ ‫يفترقا والافتراق معنا صفقة البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والبيع إذا رده المشتري الثاني بعيب وأراد المشتر ي‬ ‫الأول أن يرده على البايع الأول بذلك العيب فإني أحفظ فيه اختلافا قول إن‬ ‫باعه فقد أوجبه على نفسه وقول إذا انتقض البيع فللأول من النقض ما للثاني ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أفلح‬ ‫الامام‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إذا طلب منه الاقالة فقد بطلت دعواه في العيب إلا أن يجد عيبا اخر فيقوم‬ ‫به عليه وأما العيب الأول فلا سبيل له إلى القيام به لأن طلب الاقالة عوض منه‬ ‫على البيع بعد ما رأى العيب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬لصبح‬ ‫مسألة‬ ‫ومن غير فيا اشتراه ثم طلب الاقالة قبل المحاكمة بعد أن غير فقول‬ ‫ي‬ ‫بطل غيره وقول لا يبطل على الاختلاف في الاقالة قول بيع ثان وقول فسخ‬ ‫للبيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ومن اشتر ى كتابا من وصي فالك ووجد في الكتاب‬ ‫مكتوبا إن هذا الكتاب لفلان بن فلان الهالك ومات الوصي قبل أن يسلم له‬ ‫ثمن الكتاب أيسلم قيمة الكتاب لورثة الوصي أن لورثة الهالك ولولم يقر الوصي‬ ‫أنه للهالك ‪.‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي أنه يسلم قيمة الكتاب لورثة من اشتراه منه حتى يصح‬ ‫بالبينة العادلة أن ذلك الكتاب هوللهالك فلان بن فلان في وقت شرايه ولا‬ ‫اعتبار بالكتاب أنه لفلان بن فلان كان بخط المكتوب له أوبخط غيره ‪ .‬ولو صح‬ ‫أنه كان للهالك لأن الأملاك تنتقل من بايع إلى مشتر ي ويمكن تملكه له بشراء‬ ‫أو هبة أو عطية أإوقرار من الهالك الأول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الذي من ثلاثة أنفس فله أن يستقبل أحدهم ويرد‬ ‫‪ :‬وأما الشراء‬ ‫مسألة‬ ‫على أحدهم إن شاء ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫إن قصارة الثوب لا بأس بها إلا إذا كان يقصر بالنساء فيزيد غلظا في‬ ‫صفحته فذلك لا يجوز وأما صقالة لا بأس بها وكذلك ترصيص المعون إلا لم يستر‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شىء من العيوب‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وهل يجوز بيع مكوك حب بر أو ذرة أو تمر بمكوك مثله بلا‬ ‫زيادة نسيئة في بعض القول ولعل صاحب هذا القول يرى أن هذا غير بيع وأنه‬ ‫لعله يستحيل قرضا وهذا أقل ما قالوا به والعمل على غيره وإنيا بينته لئلا يخطأ‬ ‫من قال به أو فعله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن باع لغيره شيئا من العروض فجايز للمشتر ي أن‬ ‫مسألة‬ ‫يقبضه الثمن ولولم يقل إن صاحبه أمره ببيع ذلك ‪ .‬وإذا باع شيئا من الحيوان‬ ‫فإذا قال إن صاحبه قد أمره ببيع ذلك فجايز للمشتر ي أن يقبضه الثمن ‪ .‬وفي‬ ‫موضع آخر عنه وجايز للمشتر ي أن يشتر ي من البايع العروض ولأوقر بها لغيره‬ ‫ولو لم يقل إن صاحبه أمره ببيعها وأما الحيوان فمتى يقول إن صاحبها أمره‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لثمن حتى‬ ‫فلا يشتر ى منه ولا يقبض‬ ‫‪ .‬و ما إد ا باع شيئا من الأ صول‬ ‫ببيعها‬ ‫تصح الوكالة في البيع والقبض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الدواب التي في المواضع‬ ‫السمن من أصحاب‬ ‫‪ 3‬وشراء‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫التى لا يكتب فيهن فيه اختلاف وأكثر القول أنه جايز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى‬ ‫فيمن له مال ذوا نخل وشجر فأراد أن يطنيه جملة وقد أدركت ثمرة النخل‬ ‫بسرا ولم تدرك ثمرة الشجر كيف اللفظ والوجه الجايز في ذلك وبياذا يعرف دراك‬ ‫الشجر ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا أدركت النخل ولم تدرك ثمرة الشجر فلا يجوز أن يطنيه‬ ‫الشجر والنخل إذا كان الشجر غير مدرك إلا أن يشترط عليه قطعه من حيته ‪.‬‬ ‫فإن كان في المال شجر قليل وطابت نفسه أن يطنيه النخل بعينه ويمنحه الشجر‬ ‫جاز ذلك وأما إدراك التين فهو إذا نضج وأما إدراك الأمبا فهو إذا اصفر لأن التين‬ ‫لايجوز عندهم إلا ما نضج لأنه بثمرة واحدة وأما الأمبا فإنه عندنا ثمرة واحدة في‬ ‫القياس مثل النخل وأما إدراك اللومى قول إذا حمل الماء وقول إذا اصفر وأما‬ ‫الرمان إذا حمل الماء ووقف عن الزيادة فهو دراكه وأما النارنج عندهم مثل‬ ‫اللومى ‪ .‬وأما الأمبا الذي ينضج بغير صفرة إذا صار بحد يقف عن الزيادة إذا‬ ‫قطع لم يفسد وتدركه الحلاوة فهو عندي إدراكه ‪ .‬وإذا أطناه المال جملة فيه أشجار‬ ‫غير مدركة والنخيل مدركة وتتامما على ذلك تم وإن تناقضاه انتقض ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ احمد بن مداد ‪:‬‬ ‫إذا صح التلف فلا نقض في البيع بالجهالة ولا غيرها من النقوضات حتى‬ ‫يصح بالبينة أن البايع قد نقض البيع قبل إتلاف المشتر ي وإذا صح التلف‬ ‫‪١٩١.‬‬ ‫والغير في وقت واحد وجهل أمرهما كان النقض أولى من التلف وعلى البايع‬ ‫يمين علم أنه ما يعلم باتلاف المشتري قبل غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه © ولا نقض للمشتر ي بالجهالة بعد أن أتلف منه شيئا من‬ ‫مسألة‬ ‫ببيع أو عطية ولو‬ ‫وأتلفه على غيره‬ ‫الشراء‬ ‫يوم‬ ‫كان‬ ‫قطع نخل أو شجر وقلع صرم‬ ‫الرهن أو غيره في أكثر‬ ‫من سبب‬ ‫به أو بشىء منه أو فيه علة نقض‬ ‫كان جاهلا‬ ‫القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى تمرا فوجد فيه شيئا من الحشف فليس له رده إلا‬ ‫أن يكون ذلك خارجا من التعارف بكثرة الفساد ثم له رده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن الطنا متى يحل ‪ .‬فقال في ذلك اختلاف قول إذا‬ ‫وفعت في النخلة فضحة واحدة وقول حتى تشيع فيها وتكثر ‪ .‬وقول إذا كان في‬ ‫الحايط نخلة واحدة قد تبين لونها جاز طنا الجميع بها ‪ .‬وقول لا يجوز طنا الحخايط‬ ‫حتى يكون الأغلب منه وا لشايع هوا لفضح ‪ .‬وقول يصح من طنا الحايط متى ما‬ ‫كان قد تبين الفضح وما كان خلا لا بلحا فإنه ينتقض بالقيمة ولا يصح الطنا‬ ‫عليه لأنه مما نهى عنه وهو على ذلك الحال وقيل إذا دخل في هذا الطنا وبيع هذه‬ ‫الثمرة لا يجوز مما أمروا به وأبيح بيعه ومما تبين صفرته وحمرته ودخل فيه أيضا ما قد‬ ‫نهى عن بيعه ووقع عليه عقد واحد فسد كله ‪ .‬وقول حتى تكسر العذق منه ولا‬ ‫يحشف ولا يفسد منه إلا اليسير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان الوكيل جاهلا بالمال فجايز لصاحب المال الغير‬ ‫بجهالة الوكيل ولو كان صاحب المال عالما بالمال كان صاحب أعمى أوغير‬ ‫‪ .‬وإن كان الوكيل عالما بالمال فلا غير لصاحب المال ولوكان جاهلا‬ ‫أعمى‬ ‫بالمال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫مسألة ‪ :‬ا لصبحى‬ ‫في البيدار إذا كان له من نخلة عذق وعرف عذوقه وأراد طناها ولم يرض له‬ ‫رب المال أن يطنيها إلا الأمين الثقة إنه يلزمه ذلك لئلا يدخل المضرة من تمكين‬ ‫من لا يؤتمن من المضرة على شريكه ولا يطنى إلا العدل الثقة أو الأمين ومن لا‬ ‫يتهم وما قيل في البيع فمثله في الطناء والكراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ل وفيك‬ ‫©‪ .‬ومن له حق على رجل فطا لبه به فقال ما عند ي‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بايعني لأوفيك أيجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫لكنك‬ ‫قال ‪ :‬إذا بايعه على أن يوفيه لحقه الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن اغتصب دراهم واشتر ى بها شيئا هبواق معه وأراد‬ ‫الخلاص إذا أعطاه دارهم مثلها ولم خيره أبزيه ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الدراهم إذا اشتر ى بها شيئا قول له الشراء إن شاء وقول له‬ ‫مثل دراهمه ولا خيار له في الشراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا كانت دواب مكران عند العرب مكروهة اللحم‬ ‫لزم قاضيها الاعلام بها وكذلك إناث الضأن وكذلك ما طعن في السن من جميع‬ ‫الدواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والشاة العميا إذا كانت صحيحة الجسم لا أعلم أن‬ ‫لحمها يرد إذا صح بها ذلك إلا أن تكون مريضة البدن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أن الكرم ف العبد عيب وأخاف أن محجوز رده‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيا عندي‬ ‫مسألة‬ ‫على معنى الضياع والتبذير لمال سيده وعرف منه ذلك وكذلك في المرأة عيب إذا‬ ‫عرف منها ذلك في مال زوجها لأن هذا الفعل منها سبب لذهاب مال زوجها ولا‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫أقول ترد في التزويج وليس كل عيب من المرأة يرد به نكاحها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فلم ينصفها فإن ‏‪ ١‬لحاكم‬ ‫ز© ومن ملك شيئا من ‏‪ ١‬لدواب‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يجبره على بيعها على من يأمن من الناس كيا يجبر زوج المرأة على طلاقها إذا لم‬ ‫ينصفها وامتنع عن آداء لازمها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬والدابة إذا كانت كثيرة الصياح مفارقة لغيرها فعندي‬ ‫أن هذا عيب بها إذا لم يعلمه المشتر ي ومن كان بقربه وطلب الحجة في دفع أذاها‬ ‫‪ .‬وا لله‬ ‫مرفوع‬ ‫وا لأذى‬ ‫المسجد‬ ‫على‬ ‫وكذ لك‬ ‫له حجة‬ ‫الصياح كان‬ ‫كثرة‬ ‫من‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى شراء وقبضه من بايعه وهوما له فيه الخيار بين‬ ‫النقض والاتمام ففعل فيه ما يصلحه من سقى وسيد ولم يرضه في نفسه هل يثبت‬ ‫عليه ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه يثبت عليه ذلك لأنه فعل فيه فعل الراضى المالك فهذا‬ ‫الشراء ولو لم يفعل فيه ما ينقضه من تلفه أوتلف بعضه وقد استحسنت ما‬ ‫ذكرته ‪ .‬وأحسب أنه لا يبعد من جواز النقض هذا المشتر ي لأن فعله زيادة في‬ ‫الشراء وفيه وكذلك قيل إن الزيادة في الوصايا ليست برجوع والنقصان رجوع‬ ‫فيها وقيل ليس الزيادة والنقصان رجوعا في الوصايا وقيل كلاهما رجوع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عبد الله ين محمد بن بشير المدادي ‪:‬‬ ‫وهل يجوز شراء الكتب التي اغتصبها البدو ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } وتكون عند مشتريها بمنزلة اللقطة وتبوز القراءة منها قياسا‬ ‫على جواز القراءة كتب اليتيم وأمرني أن أوصي في وصيتي إذ لا حق لي فيه ‪.‬‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز لي أن اكتب الوصية في حاشيته ؟‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫إن بيع الأعمى فيه اختلاف إذا باع شيئا من الأصول ومات قول أنه إذا‬ ‫مات ثبت بيعه كان بيع خيار أقوطع وحجة صاحب هذا القول أن بيع الأعمى‬ ‫يدخله النقض من طريق الجهالة لا من طريق الربا وأما إن مات أحد من‬ ‫لمتبايعين قبل أن ينقض البيع ثبت البيع على أكثر القول إن ببع الأعمى لا يثبت‬ ‫ولومات البايع والمشتري لأن أصل البيع غير جايز ولا ثابت فهوعلى أصله‬ ‫الأول‪ .‬وأما إذا رجع الأعمى في البيع وهو حي فله الرجعة في البيع ولا نعلم في‬ ‫ذلك اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف في بيع الأعمى وشرائه وكتابه وعطيته وبراءته قول يجوز‬ ‫ذلك كله بغير وكيل وقول لا يجوز ذلك إلا بوكيل وهذا أكثر ما قيل وأرخص ما‬ ‫قيل في الأعمى يجوز بيعه الماء وبيعه لطلاق زوجته بغير وكيل على ما وجدته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬لصربحى‬ ‫مسألة‬ ‫ومن اشتر ى مالا قطعا واشترط للبايع الاقالة في البيع إلى وقت معلوم‬ ‫هل على المشتر ي الزكاة في الدراهم الملشتر ى مها هذا المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا نعلم عليه زكاة في مثل هذا لأن الاقالة عند بعض المسلمين‬ ‫بيعة ثانية وقيل إنها فسخ للبيع فعسى تبن عند صاحب هذا القول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل اشتر ى من رجل متاعا على أن الثمن عليه‬ ‫الى خمسة أشهر خمسياية درهم وإلى سنة بألف درهم ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬قال المسلمون ليس للبايع إلا أقل الثمنين وأبعد الأجلين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن طلب البايع نقض هذا البيع من قبل وبعد أن ينقضي أبعد‬ ‫به‬ ‫وقد قال‬ ‫بحرام‬ ‫البيع فهو جايز وليس هذا‬ ‫هذا‬ ‫تتاما‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫المسلمون ولم يقولوا إنه حرام ‪ .‬قالوا وليس هذا من الشروط التي نهى رسول‬ ‫الله يلة عن شرطين في بيع الذي لا يجوزأن يبيع رجل رجلا متاعا أومالا بكذا أو‬ ‫كذا درهما على أن يأخذ منه بهذه الدراهم عرض كذا وكذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وذكرت في ورثة ينادون على رثة فيها شركاء وهم أيتام‬ ‫فإذا وقعت السلعة ولم ينو أحد أن يزيد عليها أأورادوا أخذها فهم أولى بها إلاأن‬ ‫يكون في تأخيرها وردها كساد لغيرها يظن أهل الزبون لا يبيعون شيئا فيقف‬ ‫عن المزايدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل باع لرجل بيعا فقال إن شئت الى رجب بخمسة عشر‬ ‫ا لى ‏‪ ١‬لفطر بخمسة وعشرين ما يكون للبايع ؟‬ ‫وإن شئت‬ ‫قال ‪ :‬عندنا أن البيع فاسد وتكون للبايع سلعته لأن هذا لم يقع البيع‬ ‫لشىعء معلوم في وقت معلوم وقد جاء النبي عن شرطين في بيع وهل يكون‬ ‫شرطان أكثرمن هذا فهولا يبوزفي النسيئة ‪ .‬وقد وجدنافي الأثرأنه جايز‬ ‫فبعضهم قال له أقل الثمنين وأبعد الأجلين وقول اخر ولم نذرلك عدلا فيشبه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٩١٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫إن المشتري إذا وجد بالدابة عپبا فلا يججبوزله استعيالها بعد ذلك فإن‬ ‫استعملها فالبيع ثابت عليه ولو كان في مفازة وقول يثبت عليه وله أرش العيب‬ ‫وقول إذا كان في مفازة ولا يمكنه طرح الحمل عن الدابة ولا النزول عنها فله رد‬ ‫الدابة بالعيب الذي فيها وعليه أجرة الحمل وله قيمة ما أطعم الدابة من يوم وجد‬ ‫بها العيب وإما إذا أنكر البايع أنه باع دابته ولم يعلم بها عيبا فالقول قوله وعلى‬ ‫اللشتر ي البينة العادلة أن العيب كان بالدابة قبل أن يشتريها وقول إذا لم يكن‬ ‫حدوث العيب فالقول قول المشتر ي وإن كان يمكن حدوثه فالقول قول البايع ‪.‬‬ ‫وقول إن القول قول البايع على كل حال ‪ .‬وكان شريح لا يجعل للداء أجلا‬ ‫ويقول إن القول قول البايع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ومن اشتر ى ثيابا كل ثوب بكذا وذرع البعض ولم يذرع‬ ‫البقية ثم أراد المشتر ي الغير واحتج أنه لم يذرع الثياب كلها ففي ذلك اختلاف‬ ‫فيعجبني إذا لم يوجد داخل الثوب أضعف من ظاهره أن يكون البيع أن يكون في‬ ‫مثل هذا ثابتا ما لم يكن البيع على الذرع وأما الحب إذا بيع الجرى بكذا لارية ولم‬ ‫يكل المشتر ي الحب وأراد نقض البيع فقول يثبت عليه جرى وقول إن البيع كله‬ ‫منتقض ‪ .‬وأما إذا كال بعضه ولم يكل بقيته فقول إن ما كاله ثبت بيعه ولم يثبت‬ ‫بيع ما لم يكل وقول إنه ما لم يقع وجبه على الحب بعد كيله فلا يثبت بيعه وكذلك‬ ‫يكون الحكم فييا يوزن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا اشتر ى رجل دابة أموتاعا وظهر فيه عيب ورضى‬ ‫به المشتري وأراد البايع الغير أيدرك النقض أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول لا غير‪ .‬للبايع إذا رضى المشتر ي بالعيب‬ ‫وقول للبايع الغير ولو رضى المشتر ي والأول أكثر ‪ .‬وأما إذا كان المشتري جاهلا‬ ‫‪١٩١٦١‬‬ ‫وغير البايع فقول للبايع الغير لجهالة المشتر ي ولورضى المشتر ي وقول لا غير‬ ‫للبايع إذا رضى المشتري والأول أكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫متراىء من فلج يابس ثم خدم الفلج وجرى‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن اش‬ ‫وأراد البايع الغير بالجهالة أترى له الغير وإن كان المشتر ي قد أتلف من هذا الماء‬ ‫البايع بالغير ‪.‬‬ ‫رلكه‬ ‫ده‬ ‫يئا‬ ‫شي‬ ‫قال ‪ :‬أما بعد التلف من المشتر ي فلا غير للبايع على قول الذي نعمل‬ ‫عليه ‪ .‬وأما قبل التلف قول إنه لا غير للبايع في البيع لأن الماء خلاف غيره من‬ ‫البيوعات لا غير فيه بالجهالة وقول فيه الغير بالجهالة وهوكغيره من البيوعات ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفافري ‪:‬‬ ‫و‬ ‫إذا اشترى أحد بيتا ونظره من خارجه ولم ينظره من داخله وأراد نقض‬ ‫وشالرلاهئه أ عبلاملجه ‪.‬الة بداخله فإن له ذلك ثم له ذلك ثم له لا شك في ذلك ولا ريب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل دخل في بيداره نخل وزرع ومكث شهرا أشوهرين واراد بيع‬ ‫عناية من هذه البيداره أيجبوز له هذا البيع ويثبت أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان البيع لصاحب المال فجايز ذلك على قول وذلك أن يتبرأ‬ ‫العامل من عناية لصاحب المال ويعطيه صاحب المال ما اتفقا عليه من الثمن ‪.‬‬ ‫وأما البيع لغير صاحب المال ولغير شريك فلا بوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ راشد بن خلف المنحى ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وفي الانسان إذا أراد أن يشتر ي شيئا من الأسواق من المأكولات وغيرها‬ ‫‪١٩١٧‬‬ ‫هلا محسن له‬ ‫أموال المساحد أو الأغياب أو غير ذلك‬ ‫أن يقع في شى ء من‬ ‫وخاف‬ ‫أن يسأل عنها أنها من أي مكان مخافة أن يقع في الشبه أم يشتر ي ولا يسأل‬ ‫عنها ‪ .‬إن أدركنا أشياخنا رحمهم الله يشتر ون من عند من يجوز منه الشراء إذا لم‬ ‫تسترب قلوبهم في الذي يشتر ونه ولا يباحثون البايع فييا يبايعهيا إياه ونحن لهم‬ ‫تبع وفعلهم أثر معمول به إذ هم الغاية في المعرفة بأصول الدين وهم النهاية في‬ ‫التنزه عن الشبهات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل اشتر ى مالا من أناس بيع القطع وأطنا هذا المال إلى مدة ثم‬ ‫أرادوا منه الاقالة فإذا أقالهم لمن تكون قيمة الطنا ألهم أم للمشتر ي ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول الاقالة بيعة ثانية وعلى هذا القول القيمة للمقيل وقول إن‬ ‫الاقالة فسخ وعلى هذا القول يكون ذلك للمقال ‪ .‬قال وكلا القولين صواب فيما‬ ‫يخرج عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا ادعى المشتري الجهالة بيا اشتراه وأنكره البايع‬ ‫فالقول في ذلك قوله مع يمينه وعلى البايع البينة أن المشتر ي عالم بحدود ذلك‬ ‫المال وحقوقه ‪ .‬وإذا أقر المشتري بالمعرفة ثم ادعى الجهالة بعد ذلك ففيه‬ ‫اختلاف قول ثابت عليه إقراره بذلك وقول يقبل قوله بدعواه الجهالة به والقول‬ ‫الأول أكثر ‪ .‬واليمين تكون فييا يعجبنى بحضرة المال وفيه قول حيث يكون‬ ‫الحاكم يحلفه على صفة المال بيا يعرف من ذلك ولفظ اليمين في ذلك يحلف بانة‬ ‫أنه غير عالم بحدود هذا المال وحقوقه ‪ .‬وإن رد اليمين على ذلك البايع حلف‬ ‫البايع أن هذا المشتري عالم بحدود هذا المال وحقوقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لرخي‬ ‫مسأ لة‬ ‫عن رجل باع لرجل بيتا ثم قيل له إن ذلك البيت مقعود ففي بيعه قبل‬ ‫_ ‪١٩١٨‬‬ ‫أجل قعادته اختلاف بعض أجاز وأثبته وبعض لا يجيز ذلك لعدم النقص وتعذر‬ ‫الوصول الى حوز المبيع وقول يثبت البيع إذا كان المشتر ي يعلم بأجل القعادة‬ ‫ويجعل للمشتر ي من القعادة بقدر ما بقى من الشهور ‪ .‬وبعض يقول إن البيع‬ ‫موقوف إلى مضي أجل القعادة فإن مضت مدة القعادة وقبض المشتر ي ولم يصح‬ ‫نقض في المدة من البايع ولا المشتري ثبت البيع وإن نقض أحدهما انتقض وإن‬ ‫البيع للمقتعد فهو ثابت لأن يده فيه مبسوطة ‪ .‬وأما اذا لم يصح أن ذلك البيت‬ ‫مقعود فالبيع فيه ثابت وللمشتر ي حوزه ولا يقبل قول البايع ولا المدعي فيه‬ ‫بالقعادة من غير صحة ولا يمنع بيا قيل له أنه مقعود ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬رحمه الله‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أعطى أحدا شيئا وقال له قل لأحد من الدلاليل ينادي عليه وبعه‬ ‫فقال له المأمور إنه أعطاه دلالا ونادى عليه وسوى كذا على شورك فلم يعزم‬ ‫صاحبه على بيعه أيلزم عناء الدلال من منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول عليه للدلال أجرة المثل وقول لا شىعء له عليه إذا خرج في‬ ‫التعارف فييا بينهم إن لم يبع شيه فلا أجرة له من قبل ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬إذا قال الدلال نفسه طيبة من الدلالة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا طابت نفسه بذلك فلا شىعء له عليه ويبرأ بذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قال لصاحب الشىع أولا لرسوله أنه عزم على البيع ثم بدا‬ ‫له الوقوف فقال له بالوقوف قبل أن يبلغ الدلال باتمام البيع أله رجعة فيه على‬ ‫هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك على هذه الصفة فييا عندنا ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫ومن اشتر ى من رجل شيئا بألف درهم ثم قضاه الألف حيوان أحوبا أو‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫شيئا من العروض ثم انتقض هذا البيع فأراد البايع أن يرد على المشتر ي ما‬ ‫قضاه من العروض فكره المشتر ي ذلك وقال لا أريد إلا دراهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا قضى المشتر ي البايع هذه العروض بكذا لارية ‪ .‬وقال من‬ ‫منه من‬ ‫ما أحذه‬ ‫كان على البايع أن يرد على الملشتر ي‬ ‫ما بايعتني إياه‬ ‫ثمن‬ ‫أو‬ ‫العروض‬ ‫قال له قضيتك هذه‬ ‫وأما إن‬ ‫‪.‬‬ ‫وليس عليه أن يعطيه دراهم‬ ‫العروض‬ ‫هذا الشىء بكذا لارية في الحق الذي على لك ولم يقل من قيمةالبيع الفلاني كان‬ ‫على البايع يرد الثمن دراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪ .‬وفي رجل اشاشتر ى عاضد نخل على فلج وكان في هذا‬ ‫هذا العاضد أعني البايع هاتين‬ ‫العاضد شجرة ة سدر وشجرة تين واستثنى صاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫هذاا لنظار‬ ‫‏‪ ١‬لقطع لمن‬ ‫بعل‬ ‫قطعها ونظرا‬ ‫هنم‬ ‫‏‪ ١‬لعين‬ ‫قايمين‬ ‫ما دامتا‬ ‫الشجرتين‬ ‫السدرة‬ ‫الأصل فهولصاحب‬ ‫والتينة من‬ ‫السدرة‬ ‫هذه‬ ‫نظرت‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫والتينة وعليه صرف ذلك عن المشتر ي ‪ .‬وأما إذا نظرت هذه السدرة أو التينة من‬ ‫من الأرض فهو لصاحب الأصل وهو المشتر ي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫العروق أو‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه © إن البيع في الفلج إذا كان يابسا جايز والكتابة فيه جايزة‬ ‫وكذلك الاقرار والوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال الصبحي إن بيع الماء وطناءه جايز في قول أصحابنا وجاء‬ ‫في اثارهم جوازه وكذلك حفظنا عمن أدركنا منهم وبعضهم كرهه ونهى عنه‬ ‫ويروى عن بعض قومنا حجر بيعه وطناءء وهو حسن لا يخرج مانلحق لما فيه من‬ ‫علة الجهالة والزيادة والنقصان في الشتاء والصيف وهكذا قال أبو سعيد إنه‬ ‫حسن غير مفارق للحق وأكثر قول أصحابنا جواز بيعه وطنائه لأنه أملاك ولا‬ ‫دليل على حجر بيع الأملاك في الصفقة الصحيحة وإن كان إنا دخل فيه‬ ‫بيع‬ ‫ولا دليل يوجب حجر‬ ‫من ا لمجهولات‬ ‫لها لة فهوكغيره‬ ‫الاختلاف‬ ‫المياه الذي يجمعهم‬ ‫منسوخحا في الكتاب‬ ‫الملجهولات بالتحريم ولا فرق بن ما كان‬ ‫أو غير منسوخ إذا كان يحاز ويمنع ويعرف ويدفع ممن هو في يده ويدعيه بلا نكير‬ ‫ممن له النكير في وقته وإنا فايدة الكتاب الكياش دعوى أرباب الفلج وقلة‬ ‫حوز وإلا فالمعنى واحد ولا يبين لي فرق وقال أيضا إن ترك النكير‬ ‫تعديهم ببيع أو‬ ‫حجة على من له النكير في جميع الأملاك من الاصول والعروض إلا في الأشياء‬ ‫العقل فإنه لا يثبت عليهم ويثبت على‬ ‫المشتركة بين البالغين والغايبين وناقصي‬ ‫من تقوم عليه الحجة إن كان يتميز نصيبه وإلا فينظر فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل أعطى رجلا سلعة يبيعها له فاختلف صاحب‬ ‫السلعة والمأمور بالبيع أمرتني أن أبيع هذه السلعة بعشرين درهما وقال صاحب‬ ‫السلعة أمرتد أن تبيعها بثلاثين درهما فالقول في هذا قول صاحب السلعة وإن‬ ‫قال المأمور بالبيع لم تحد لي أن أبيع هذه السلعة بثمن معلوم وقال صاحب السلعة‬ ‫بل حديت لك أن تبيع هذه السلعة بكذا وكذا فالقول في هذا قول المأمور ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫إذا باع نصف هذا الجراب أو نصف هذا الثوب بنقد ونصفه بتاخير ففي‬ ‫ذلك كراهية وليس بحرام وأما إذا باع هذا الجراب أوهذا الثوب بكذا لارية فضة‬ ‫ونصف الثمن بنقد ونصفه الآخر إلى أجل فجايز ذلك وليس في ذلك كراهية ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ 3‬وإذا اشترى رجل من رجل مالامشاعا ثم قا سم‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫المشتري شركاءه في ذلك المال ثم إن أراد الغير وادعى الجهالة هل له غير في‬ ‫ذلك أم ترى القسم إتلافا ولا غير له بعد المقاسمة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.١‬‬ ‫قال ‪ :‬له الغير بالجهالة ولا يكون القسم تلفا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬إن العبد إذا سرق الحب والتمر فليس هو بعيب يرد به‬ ‫وقال المؤلف هذا إذا سرقه من بيت سيده وأما إذا سرقه من بيوت الناس فهو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم‬ ‫عيبا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .0‬وفي رجل باع على رجل حبا نسيئة واشترط البايع على‬ ‫المشتري أن يكتب له في ماله بيع خيارإلى مدة ثمن الحب هل يثبت هذان‬ ‫البيعان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان بيع الحب نسيئة فلا يجوز أن يبيع المشتر ي للبايع ماله بيع‬ ‫خيار من ثمن الحب الذي باعه له نسيئة وإن كان بيع الحب بالنقد فجايز أن يبيع‬ ‫له ماله بيع خيار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫آ© والذي يذكر عند طواقته بشى ء من المتاع حمن يبيعه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫على الناس ويجعل الذكر علامة له أيبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬مكروه أن يجعل ذلك علامة لما ذكرت وينهى عن ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ علي بن مسعود ‪ :‬رحمه اته‬ ‫مسألة‬ ‫فإن كان عيب السلعة يعرفه الخاص والعام كل من يرى السلعة فلا لوم‬ ‫على البايع إذا نسى أن يعلم به ولا حرج وإن كان ذلك لا يعرفه المشتري‬ ‫الجاهل به إلا أن يعرف ولم يعرف بايع السلعة لها منه فيعجبني أن لا يأخذ في‬ ‫سلعته إلا بعد أن يعرفه بعيبها ويرضي بها بعد الاعلام وإن كان العيب ظاهرا‬ ‫‪.‬‬ ‫ثبت البيع أعلم ربه أولم يعلم‬ ‫والعام‬ ‫ويعرفه الخاص‬ ‫‪ :‬إن كان لا يعرفه إلا الخاص من الناس أعجبني أن يسأل مشتر بها‬ ‫قال‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫ويعلمه فإن علم بعيبها ورضيها فلا لوم عليه وإن لم يعلم ولم يرض فلا يثبت‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بيعها عليه‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل أبوسعيد عن المهرة إذا وصلوا إلى أدم بالأامتعة فيقولون‬ ‫إنها من المراكب المكسورة فمنهم من يقول غاص لأهل المركب بنصيب ومنهم من‬ ‫يقول حمل لهم إلى أدم ومنهم من يقول إنه لفظه من الساحل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يجوز الشراء ما لم يقروا به لأحد من الناس ويدعوه هذه الدعوى‬ ‫من بعد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ما تقول فييا كان لصاحبه رجعه فلم يطلب حتى مات أحد‬ ‫الخصمين وطلب الوارث حجة أبيه يكون له بعد الموت أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول ما كان للحي فيه الرجعة فلورثته مثل ما له‬ ‫وقول ما مات عليه الهالك ولم ينقضه فلا حجة لورثته ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن مبايعة من له أصل مال مرضى إلا أنه يدخل في الشبهات‬ ‫ويبيع الى من لا ترضى مبايعته ويدخل في بيع الربا أهل مبايعة هذا مكروهة أم‬ ‫محرمة أم لا بأس بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان مع هذا الرجل مال من الحلال ومال من الحرام من ربا‬ ‫وغيره ولم يعلم المبايع له أن المباع من ماله الحرام ولا من الحلال فلأصحابنا ني‬ ‫ذلك ثلاثة أقاويل ‪ ،‬قال بعضهم جايزه مبايعته والتصرف مما في يده من المال‬ ‫بأمره ما لم يعلم أن ذلك المتصرف فيه بأمره من الحرام ‪ .‬وقال بعضهم لا يجوز‬ ‫الشراء منه ولا البسط في شىعء من ماله إلا أن يعلم ذلك من الحلال الذي لا‬ ‫شبهة فيه ‪ .‬وقال بعضهم يعتبر بالأغلب فإن كان أكثر ماله حراما لم يجز الشراء منه‬ ‫حتى يعلم أن البيع من الحلال وإن كان أكثر ماله حلالا جاز الشراء منه حتى‬ ‫يعلم أن المبيع من الحرام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢.٢٣‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫هل يجوز شراء وقيف القت جملة إذا كان لم يكمل شباب جميعة أم هذا ربا‬ ‫لا تجوز فيه المتاممة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الشرط وقع بين البايع والمشتري على أن يبزه المشتر ي ولم‬ ‫يقع بينهما شرط على أن يتركه إلى أن يزيد ويتم شبابه فهذا من البيوع المنتقضة‬ ‫ولا يكون ربا ولو زاد القت بعد البيع ويجوز فيه المتاممة وإن كان الشرط بينها على‬ ‫أن يتركه المشتري إلى أن يتم شبابه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل‬ ‫رجلين تبايعا سلعة نسيئة إلى شهر فقال البايع كان بيعنا في شهر صفر وقد‬ ‫حلت الدراهم وقال المشتر ي كان بيعنا فى شهر جمادى الأولى ولم تحل دراهمك‬ ‫على القول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول إن القول قول المشتري مع يمينه وقول‬ ‫القول قول البايع مع يمينه ويعجبني هذا القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل اشتر ى من عند رجل ثوبا بعشرة دراهم فجاء البايع‬ ‫يطلب دراهمه من المشتر ي فقال المشتر ي قد أوفيتلك إياها فقال البايع ما أوفيتني‬ ‫إلا كذا وبقى لى كذا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن أقر المشتر ي بالشراء والثمن فعليه البينة إذا ادعى الوفاء ‪ .‬وإن‬ ‫أقر بالشراء ولم يذكر عدد الثمن بالبينة على البايع ومن لزمته البينة لزم خصمه‬ ‫اليمين إذا انكر وعجز المدعي عن البينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وفيمن اشتر ى حبا بكيل مايه جرى أوأقل أو أكثر ثم باعه وكيل ثانية‬ ‫]‪_ ٢.‬‬ ‫وفضل الحب عن الكيل الأول أتكون هذه الفضلة حلالا أم يدخلها شىء من‬ ‫الكراهية أو الحرمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت هذه الزيادة مما يحتمل أنها منن اختلاف المكاييل فجائز‬ ‫للمشتري أخذه وحلال له ‪ .‬وإن كانت الزيادة مما لا يحتمل من اختلاف‬ ‫المكاييل بل يحتمل ذلك من وجه الغلط فإن هذه الزيادة تكون للبايع الأول ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت أيا القاسم عمن بيع بيعا ولا يعلم أنه من البيوع الجايزة‬ ‫أو المحرمة فوافق الاجازة أو التحريم ما حاله في الوجهين جميعا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز أن يدخل إلا فيما يعلم إجازته فإن فعل فوافق الاجازة كان‬ ‫اثيا وإن وافق المحجور كان اثيا ضامنا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك إن تكلم بكلام فلم يعلم أنه من الكلام المحظورأم‬ ‫المباح فوافق المحظور أو المباح ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له أن يتكلم إلا بيا يعلم إباحته من الكلام فإن تكلم ووافق‬ ‫الاجازة كان آثيا وإن وافق المحجور كان آثيا ضامنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫وفيمن له على أحد شىعء من الدراهم من قيمة شىعء باعه حلالا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا باع له ماله بكذا وكذا درهما محلها عليه إلى محل الحق الذي له‬ ‫جازله ذلك وإن باعه والثمن حال وقاصصه بحقه عن تراض منهيا ولم يكن الحق‬ ‫المتقدم حالا جاز في بعض القول وبعض لم يجز وبعض كرهه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬مشتر ي‬ ‫© وفيمن باع ماء وأرضا بثمن معلوم ونقض‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بالحجهالة هل له ذلك وإن ثبت النقض في شى ع دون شىء واختلفا في الثمن ولم‬ ‫‪_ ٢.٥‬‬ ‫يجدا من يقوم ذلك هل يحكم عليه بالنداء كل شىء على حدة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قال ليس له أن يرد إلا الجميع أو إمساك الجميع‬ ‫وقول له أن يرد ما دخلته الجهالة ويقوم الباقي على ما يراه العدول وعلى العدول‬ ‫ذلك إذا ادعوا فإن لم يمكن العدول تقويمه أولم يجدوا في ذلك الموضع نودي عليه‬ ‫في مجامع الناس على ما يوجبه الشرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه {} وفيمن عنده دراهم زايفة ودراهم جيدة أيبوزله أن‬ ‫يخلطها أويوفيها من أراد إذا كان من يوفيه ينظر كل مجدية وحدها وكانت هذه‬ ‫الدراهم هذا يقبلها وهذا يردها وإذا قال له سلكها فإذا صارت وإلا ردها أيجوز له‬ ‫مثل هذا أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما خلط الدراهم الجيدة بالردية ففي جواز ذلك اختلاف وأما تسليم‬ ‫الدراهم على أن ترد عليه ما زاف فجايز فهيا ذلك والقول قول القابض ولعله مما‬ ‫يختلف في قبول قوله بعد أن غاب بها وأما أخذها بلا استثناء ولا شرط ثم رجع‬ ‫القابض يريد ردها فإذا لم يعلمها المسلم أنها دراهمه لم يقبل قوله ولا أعلم في ذلك‬ ‫اختلافا وبينهيا الايمان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي المرأة إذا صح عند المرأة بيع مالا ولم تغير من غير‬ ‫عذر فعندي أنه حلال لهذا الصبي هذا المال الذي اشتر ى له إياه وكيله وإن بطل‬ ‫رجع الصبي على من اشتر ى له بالثمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وترك معها أيتاما وكان‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفي المرأة إذا توفى عنها زوجها‬ ‫وكان الذي خلفه من‬ ‫عندها صك مكتوب فيه خمسياية لارية بخط من يبوز خطه‬ ‫المال عند وجود الحاكم‬ ‫المال قدر ماية لارية وحضر الجياعة وباعوا لها بحقها ذلك‬ ‫في ذلك المال بيعا أو‬ ‫بغير يمين أيحل لها ذلك ويجوز للكاتب أن يكتب عليها‬ ‫إقرارا ؟‬ ‫‪. ٢.٦‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق قضى الجياعة ولا قضى الوصي بغير يمين وفي ذلك‬ ‫اختلاف في ثبوت اليمين ولا يضيق مع هذا المال ولا الكتابة فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن اشتر ى مالا وشرط عليه البايع إما إذا قدرت على‬ ‫الدارهم أن تقيلني وكان على البايع ديون وكتب أحد من الديان تحجيرا بعد ما‬ ‫باع ماله ثم أقال المشتر ي البايع وباعه عليه ثانية بازيد من البيع الأول بخمسين‬ ‫لارية أيكون هذا بيعا ثابتا أم لا ؟ وإذا كان ثابتا أتكون الخمسون اللارية‬ ‫والدراهم المباع بها المال أو لا سواء ويكون المشتر ي بعد ما أقال أولى من الديان‬ ‫بالدارهم الأوله والزيادة إذا كان عليه له دين من غير قيمة المال لمشتر ي المال‬ ‫وكيف إذا غير المشتر ي أيكون سواء أرأيت وإذا كان رهنا وأقام عليه في فداء‬ ‫الرهن وأمر ببيعه أيكون المسترهن أولى بالقيمة من ساير الديان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ثبوت هذا البيم اختلاف لدخول هذا الشرط عليه وفي الاقالة‬ ‫قولان قول فسخ للبيع وقول بيعة ثانية فعلى من يجعلها فسخا من المشتر ي‬ ‫فللمشتر ي قيمة ما اشتر ى قبل الديون ومن يجعلها بيعة ثانية فله بعد الديون إلا‬ ‫أن يبيع له وبشرط قيمته في المال نفسه فعسى أن يثبت الشرط ‪ .‬وأما غير البايع‬ ‫مما يباع كان البيع خيارا أقوطعا فالمشتر ي أولى من الديون بقيمة المال المنزوع‬ ‫منه وأما غير المشتري في بيع القطع والخيار قول هووالغرماء شرع في قيمة المال‬ ‫وقول هأوولى ولعل هذا أكثر القول عندهم ‪ .‬وأما الرهن فأولى به المرتهن ولا‬ ‫يدخل عليه الديون في حياة الراهن ولا أعلم فيه اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الرخى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن اشتر ى كتابا ولم يعرف يقرأه وبايعه رجل يعرف يقرأه فوجد به‬ ‫غلطا فرده وغير منه بسبيل الجهالة بهذا الغلط أله غير أم لا؟‬ ‫‏‪ ٢.٧‬س‬ ‫قال ‪ :‬إن الكتب لا تنجومن الغلط والنسيان وإن كان هذا الكتاب‬ ‫غلطه ونسيانه كغيره في الغلط والنسيان فلا أعلم أنه مما يجب للمشتر ي فيه غير‬ ‫بذلك الغلط والنسيان كالذي يكون فيه كغيره من الكتب ‪ .‬وإن كان هذا الغلط‬ ‫خارجا عن الغلط الذي يوجد في غيره من الكتب فله فيه نقض البيع إذا خرج في‬ ‫التعارف عن غيره ‪ .‬وأما البيع الذي يجب فيه الغير بشىء من العيوب إذا باعه‬ ‫المشتري وغير فيه المشتر ي الأخير بذلك العيب ورجع إلى المشتر ي الأول فإذا‬ ‫صح أن ذلك العيب في هذا المباع عند البايع الأول وادعى المشتر ي الأول أنه لا‬ ‫على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫للهك‬ ‫ذع ف‬ ‫يعلم به وطلب فيه نقض البي‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫والاتلاف يبطل به الغير مثل الاتلاف لساير الناس أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف وأكثر القول عندنا له الغير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن اشتر ى شيئا من أصل وعروض وأراد أن يغير منه‬ ‫مسألة‬ ‫وكان قد سامه للبيع أو طلب إلاقالة من الذي اشتراه منه أيبطل غيره منه‬ ‫بذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول له النقض بعدهما وقول ليس له ويعجبني في‬ ‫السوم أن يكون له النقض وفي الاقالة أن لا نقض له لأن في بعض القول أن‬ ‫الاقالة بيع وعلى رأي من يرى أن الاقالة فسخ له النقض ‪ .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا اشتر ى رجل جرابا ثم جزله أو شقه وطلع ثمره‬ ‫خلاف ما رأى منه بعد واجبة البيع ثم غير منه ما تقول في وجوب الغير منه وفي‬ ‫رده عليه إذا كان شقه أعليه في قيمة الظرف شىع أم لا ؟‬ ‫الجراب ما نقص من ثمن جرابه إذا صار‬ ‫‪ :‬أكثر القول لصاحب‬ ‫قال‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫مشقوقا أو مجزولا وبعض القول ليس على المشتر ي شىع لأن في التعارف إباحة‬ ‫الشق والجراب للمشرتي وهذا رأي حسن في الحجة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وإذا كان البيع على أن بايعك هذه العروض بكذا الى‬ ‫مدة كذا وعلى أن تبايعني مالا من العروض الأصول بيع القطع إلى مدة كذا‬ ‫بثمن تلك العروض فهذا لا يجوز وإن كان شرط أوغير شرط ‪ .‬وأما الذى يجوز‬ ‫أن أبايعك هذه العروض إلى مدة كذا بثمن كذا حتى أشتر ي منك مالا من‬ ‫الأصول بكذا الى مدة كذا بيع القطع وفيه الاقالة لك الى مدة كذا ولم يكن من‬ ‫ثمن هذه العروض فالمشتر ي الأصل عليه ثمنه والمشتر ي العروض عليه بثمنه‬ ‫ولم يكن صفقة بيع هذه الأصول بثمن تلك العروض ‪ .‬وإن كملت المدة في‬ ‫الأصول وفي العروض تقاصصا كل بياله وعليه فجايز هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وفي الدلال اختلاف قول يكون هو الضامن في السلعة‬ ‫إذا كانت لمن لا يملك أمره ويجوز تقبيضه الثمن وقول هأومين فيها ولا يكون وجه‬ ‫خلاص إذا قبضته الثمن وعند المكنة أعجبه الوقوف وعند الابتلا من أحد بالأول‬ ‫لا يخطأ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وعن الذي يباع خرافا بالندا أبوالمساومة وقد عرفه‬ ‫البايع أن وزنه كذا أكويله كذا قبل بيعه حين أراد به البيع أبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في هذا اختلاف أجازه بعض ولم يبزه اخرون وكرهه قوم والعلياء‬ ‫ولم جعلوه حراما وهذا هو الأحسن لمن تورع أن لا يبيع خرافا إلا وهو جاهل به‬ ‫كمشتر يه وعندما لا يبلغ الى الحرام وأما المشتر ي إذا اعتبره وعرف وزنه لحال‬ ‫البيم ففي ذلك اختلاف أيضا أجازه قوم وآباه آخرون وكرهه قوم وكل أهل علم‬ ‫وفقه وعندي أن اعتبار المشتر ي أرخص من اعتبار البايع ولا يضيق عليه وأقرب‬ ‫إلى حجة الجواز فيه بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪٢.٩٢‬‬ ‫ا لهايشة‬ ‫هذه‬ ‫له ثمن‬ ‫‏©&‪ }٨‬وفيمن أ عطى رجلا هايشه وقا ل‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بكذا حمدية وأطعمها بنصف الفايده فهذا حلال وجايز وفيه قول غير جايز ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ومن باع رأس غنم وشر منه الصلخ أو الرأس أومن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫أن قال إلا‬ ‫ل يثبت سوى‬ ‫ولكنه في الاحكام‬ ‫فذلك جايز وحلال‬ ‫اللحم أو ااهاب‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫راسها أو صلخها أو اهاسها ثبت ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل استقعد مالا لسنتين من رجل ثم باع المقعد ذلك‬ ‫المال ففي ثبوت القعادة اختلاف وفي نقضها لهم بجهالة المدة أيضا اختلاف‬ ‫وللمشتر ي إذا لم يعلم بالقعادة أيضا نقض البيع وإن علم بالقعادة أيضا في‬ ‫نقضها اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وشراء الصقر بالغوازي نسيئة فيه اختلاف قول حلال‬ ‫شرا ء الفضة‬ ‫وقول حرا م وعلى قول من يقول من ا لنقض حلال وكذلك‬ ‫بالغوازي نسيئة مثله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي رجل اشتر ى شيئا من وكيل من لا يملك أمره ومن‬ ‫يتيم أغوايب أومسجد أومال الله والوكيل غير أمين ولا ثقة ثم أنت اشتر يت من‬ ‫المشتري ذلك فعلى قول لا يلزمك ضيان ذلك لأن الرجل المشتر ي من الوكيل‬ ‫هو الضامن فييا اشتراه وبذلك عمل أهل الفقه من المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الفنافري‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫حامضا أله ا لنقض أم لا ؟‬ ‫ووجحده‬ ‫السوق‬ ‫اشتر ى رمانا من‬ ‫ومن‬ ‫‪٢١.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان للبزار فليس له نقض وإن لم يقل إنه للبزار فله النقض‬ ‫وكذلك الجح إذا وجده غضا والجوز والنارجيل وأمثاله إذا وجده فاسدا وأراد رده‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم‬ ‫الفسا د فيه‬ ‫حدوث‬ ‫في وقت لا يمكن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزهلى‬ ‫مسألة‬ ‫ومن باع ماله الفلاني وكان هذا المال قطعتين متصلتين ليس بينهيا قواطع‬ ‫من سواق ولا جدر وكان بينهما ساقية جايزة أغوير جايزة وادعى البايع أنه باع له‬ ‫قطعة منه وادعى المشتر ي أنه اشتر ى الجميع وأقر البايع أنه باع له ماله الفلاني‬ ‫وأن جميع هذا المال يسمى بهذا الاسم القول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا المال كله قطعة واحدة واسمه واحد فالقول في ذلك‬ ‫قول المشتري مع يمينه أنه باعه هذا المال كله وإن كان هذا المال قطعا متفرقه‬ ‫بينهيا قواطع من سواق وطرق وغير ذلك فالقول في ذلك قول البايع مع يمينه أنه‬ ‫ما باعه إلا هذه القطعة من هذا المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيمن اشتر ى دابة فولدت عنده وأتلف ولدها ببيع أو‬ ‫أكل أو غيره ثم بان له بها عيب كان بها قبل ا لبيع ولم يعلم به وأراد ردها بذلك‬ ‫العيب أله ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان إتلاف ولدها بسبب منه كان إتلافه ببيع أأوكل فله ردها‬ ‫عليه وقيمة ما أتلف من أولادها وأما ما تلف من يده من أولادها من غبر إتلاف‬ ‫منه له فلا يلزمه قيمته وعليه ردها بعينها ‪ .‬قال غيره يختلف في النقض منه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫©&} وا لغير يصح بنفس ‏‪ ١‬لتغير أ م حتى يحكم له با لغير ؟‬ ‫مسأ لة ‪ :‬ومنه‬ ‫الغير ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١١‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫الرجوع‬ ‫بضاعة وأراد‬ ‫على‬ ‫وهو ينادي‬ ‫للدلال‬ ‫رسم أحد‬ ‫واذا‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬هذا مختلف فيه عند العلياء ‪ .‬منهم من قال له الرجوع‬ ‫له ويعجبني أن لا رجوع له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال لا رجوع‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا اشتر ى رجل من رجل ماية مورة وقال له كذا يا‬ ‫فلان قد بعت على ماية مورة أرز من أرزك بكذا لارية فإذا قال البايع نعم وقال‬ ‫المشتر ي قبلتها منك ثم أمر المشتر ي البايع أن يبيع من أرزه أحل للمشتر ي ربح‬ ‫تلك الماية المورة إذا كان لم يقبضها ولم يعدها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول إن الزبح للبايع وهو أكثر القول وقول الربح‬ ‫للفقراء وقول الربح للمشتر ي إذا أتم البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصربحى‬ ‫مسألة‬ ‫ومن اشتر ى من أحد شيئا بثمن معلوم على شرط أن يبايعه شيئا بثمن‬ ‫معلوم وبايعه ذلك أيضا بذلك الثمن أيكون كلا البيعين باطلين ويكونا من الربا‬ ‫الذي لا نسع فيه المتاممة أم هذا مما تسع فيه المتاممة أم فيه اختلاف ؟‬ ‫يجعلونه فاسدا من الربا وقول البيع والشرط ثابت وقول منتقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من خط الشيخ سالم بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن يقول في بيعه وشرائه إنه طلب بكذا وكذا على وجه الغره والكذب‬ ‫منهم من قال اثم في قوله ولا يحرم عليه الثمن ومنهم من قال يغرم تفاوت الثمن‬ ‫ومنهم من قال البيع منتقض إن كان قايما بعينه رده وإن كان قد تلف رد قيمته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٢‬‬ ‫‪ :‬وهل يبوز أن يشتري رجل ما على رجل من الدين بنقد أو‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬لا ولوكان من العروض وباعه بدراهم لأنه بيع ما لم يقبض ولا‬ ‫بوز بيع ما لم يقبض من الديون وقد نهى عليه السلام عن ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن بايعه جميع ماله هل يدخل فيه الدين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ومن قال إنه يدخل فإنه يبطل ويكون كله فاسدا إذا كان فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫وا لله أ علم‬ ‫دين ‪.‬‬ ‫‪ :‬ستل أبوسعيد عن رجل باع على رجل ماية درهم وقال إن‬ ‫مسألة‬ ‫حلها عليك إلى شهر هل يثبت هذا البيع الى شهر من يوم وقع البيع ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه يثبت ذلك وتكون العدة ثلاثين يوما ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وقع البيع حين غرة الهلال لا قبل ولا بعد كانت المدة إلى‬ ‫؟‬ ‫نقص‬‫انقضاء الشهر وفا أو‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان البيع وقد اظلم الليل ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي إذا فات من الليل شىء رجع الى حكم الأيام ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وقم البيع في اخر ساعة من أول الليل بعد روية الهلال وبعد‬ ‫طلوع الليل في اخر تلك الساعة هل تكون المدة بعد الايام مالم يكن في أول‬ ‫الليل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معي إن المدة تكون بالعدة بالليل والأيام والساعات ما لم تكن في‬ ‫حين روية الهلال ودخول الليل وقت ما يحل الافطار للصايم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن الرجل يبيع لرجل سلعة إلى أن يخرج الى دما‬ ‫ويرجم ويعطيه أوإلى مكة أو الى أن يصل الى البيت أو الى السوق أو نحو هذا‬ ‫من اللفظ أيكون هذا البيع تاما أمونتقضا ؟‬ ‫‪_ ٢١٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا البيع ثابت مالم يطلب أحدهما نقضه بالجهالة فإن أحدهما‬ ‫نقضه رأيته منتقضا لأنه مجهول لا يدري أيخرج أوإلى يخرج يرجع أولا يرجع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن باع له سلعة إلى أن يبيعها ويعطيه ما يكون ذلك البيع ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أقول إن هذا البيع ثابت وفي نسخة أقول إن هذا البيع ثابت‬ ‫فإن كانت السلعة قايمة بعينها أخذ يبيعها ولا أرى عليه أن يعطيه حتى يبيعها‬ ‫فإن تلفت فهو ضامن الثمن في ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وا لتاجر يبيع للمسترسل بسعر ما يبيع للمماكس لأن غبن‬ ‫مسألة‬ ‫استرسل حرا م ولا يبيع لعبد ولا لصضبي ولا على وجه ا لرسا لة من أ با ا لصبيا ن‬ ‫وأولياء الأيتام وموالي العبيد فييا تجرى به العادة من المتعارف بينهم في ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل باع لصبي شيئا في غير سوق ولا حانوت ولا موضع‬ ‫معروف بالبيع هل يثبت البيع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه إذا خرج ذلك البيع في الاطمنانة أويبوزله إنه كان‬ ‫مرسول به أو من مصالحه جاز ذلك له كان في موضع معروف بالبيع أو لم يكن في‬ ‫موضع معروف وان لم يخرج ذلك على هذا لم يجز ذلك معي حيث ما كان ‪ .‬وأما‬ ‫ثبوت البيع على الصبي فلا تثبت على الصبي حجة في أمر البيوع في الحكم‬ ‫حيث ما كان من مصالحه أو لم يكن في معاني الحكم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أكل أحد من عند هذا الصبي من ذلك ولم يعرف على ما وقع‬ ‫البيع ما يلزمه من الضيان للصبي أو للبايع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يخرج ذلك في معاني الأمر أن الضيان للصبي إذا كان الشراء من‬ ‫بالغ لأن البالغ قد سلم ماله على حال إلى الصبي إذا خرج معناه على هذا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪_ ٢١‬‬ ‫‪ :‬وعن الخادم يكون بيعا في السوق للمتاع أيوعمل للناس‬ ‫مسألة‬ ‫بالجعل ويرعى لهم بالجعل أيضا ونحو ذلك 'أمجوز لك‪ .‬أن تستعمله وتعطيه كراه‬ ‫أتودفعه إلى مولاه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان مولاه قد أبرزه لذلك جاز لك أن تستعمله في جميع ما‬ ‫أبرزه سيد وتسلم إليه ما جب عليك في ذلك إلا أن تعلم أن السيد الذي‬ ‫يقبض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف في الرجل يبيع العبد أاولسلعة ويبرأ من كل عيب فيها‬ ‫ولا يسمى فقال من قال إن ذلك يبر يه إذا اشتراه المشتري على ذلك وأبراه من‬ ‫عيوبها ‪ .‬وقال من قال لا يبرأ من العيوب إلا أن يسمى بعيب بعينه ويقول بريت‬ ‫من كذا وكذا فإذا سيا أجزاه ذلك وكان براة وقال من قال لا يجزيه ولو برىء من‬ ‫ذلك وأبراه المشتري حتى يعلم أنه به ثم هنالك يبر ي من العيوب ‪ .‬وقال من‬ ‫قال إن برى من العيوب وهو لا يعلم بها عيبا بعينه فذلك يبر يه وإن علم فيها‬ ‫عيبا فبر ى منه ولم يره إياه ويعلمه به وأبراه المشتر ي فذلك لا يبر يه من ذلك‬ ‫العيب بعينه ‪ .‬وإن كان لا يعلم وصح بعد ذلك أنه فيه عيب فذلك يبزيه‬ ‫ويبر يه ويكون اليمين في هذا الوجه على البايع ما كتمتك عيبا علمته بها ‪ .‬وقال‬ ‫من قال إن برى من كذا وكذا من العيوب وفي نفس المشتر ي أنه إن كان فيه هذه‬ ‫العيوب فقد أبراه مما لا يعلم فلا يجزيه وقال من قال يجبزيه ويعلمه على كل حال‬ ‫أوبراه بعينه لأنه قد تختلف العيوب ولو سميت فعند الروية يكون أصح أمرها‬ ‫من الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سئل أبو سعيد عن رجل باع ثوبا نجسا ولم يعلم بنجاسته فقال‬ ‫إنه عيب يرديه وعليه أن يعلم الملشتر ي بنجاسته فإن رضى به وإلا كان له رده ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪:.‬‬ ‫‏‪ ٢١٥‬۔‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت له فرجل باع على رجل ثوبا وقد وقفا على صفحته من‬ ‫ظاهره ‪ .‬وقال البايع للمشتر ي إن فيه عيوبا كثيرة فلما قبضه المشتر ي نثره فيذا‬ ‫فيه عيب واحد فقال البايع أنا لم أعلم أن ليس فيه إلا عيب وإنيا كنت أظن أن‬ ‫فيه عيوبا كثيرة فإذا أخذ ثوبي هل له ذلك إذا رضى المشتري ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أن ليس للبايع ذلك وقيل له وكذلك إن لو البايع علم بعيب‬ ‫في السلعة ولم يخبر المشتري بذلك فليا نظره المشتر ي رضى به على عيبه فطلب‬ ‫البايم النقض هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أن ليس له ذلك لأنه باع ما هوعارف به واشتر ى ما هومعلق‬ ‫برضاه فلما رضى المشتري ثبت البيع غندي بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى من رجل ثيابا أعوبيدا ونحو ذلك مما ينقسم‬ ‫ويتجزأ بثمن واحد فأدرك في شىء منه رجع على البايع بقدر ما أدرك منه ويثبت‬ ‫الباقي وقال بعض ينتقض البيع والأول أحب إلي ‪ .‬وإن كان نوعا واحدا مثل‬ ‫عبد أوثوب أو نخلة فأدرك بجزء منها فله أن ينقض البيع لأن مثل هذا لا ينقسم‬ ‫ولا يتجزأ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف في المشتري إذا اشترى ولم يعرف الأصل أنه فاسد‬ ‫بغخصب أوسرق فقال من قال إنه إذا أدرك فيا قد اشتراه وقد استغل منه شيئا‬ ‫فانما يرد الشى ع بعينه ولا شىعء عليه في الغلة لأن الغلة بالضيان ولأن المشتر ي قد‬ ‫على السا رق‬ ‫وإنا يرجع المدرك‬ ‫‏‪ ١‬لشرا ء لا نه غير مغتصب‬ ‫‏‪ ١‬ستغفل بسبب‬ ‫المغتصب من حيث صح أنه أتلف المال فيرجع عليه المغتصب بالغلة ‪ . .‬ويرجع‬ ‫‪ .‬وقال من قال إذا صح الخصب‬ ‫عليه الملشتر ي با لثمن وتثبت الغلة للمشتر ي‬ ‫أخذ المستحق الغلة ممن استغلها ورجع بذلك المشتري على البايع لأنه أتلف‬ ‫عليه ذلك وقال من قال لا يرجع عليه بالغلة إلا أن يكون قال له أنه له أأونه أمر‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫ببيعه وأما إن لم يقل ذلك فلا ضيان على البايع في الغلة ‪ .‬وقال من قال يدرك‬ ‫المدرك الأصل وأما الغلة فليس على واجد منهيا لأن البايع إنما أتلف الأصل ولم‬ ‫يتلف الغلة وإنيا يلزمه ضيان ما أتلف ولا يلزم المشتري الضان في الغلة لأنه‬ ‫استغل بسبب ولأن الغلة بالضإان وإنيا يدرك المدرك الأصل من الاصول‬ ‫والحيوان وجميع ذلك وأنا يعجبني أن يكون الضيان في الغلة إذا صح الخصب‬ ‫متعلقا على من أتلف الغلة ولكن يكون للمشتر ي ما أنفق وعنا لأنه أخذ بسبب‬ ‫شراء ويكون ما بقى للمستحق فإن كان البايع قال إن ذلك له أوأنه أمر ببيعه‬ ‫رجع المشتري عليه بيا استحق عليه من ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وتفسير قول النبي يلة الخراج بالضيان أن الخراج هاولغلة‬ ‫واختلف في ذلك فقال من قال إن الخراج بالضيان فييا كان من البيوع التي يكون‬ ‫اصلها جايز إلا ما يحدث فيها من العيوب والمناقضات وهو ثابت لوتمسكا به فإنيا‬ ‫تكون الغلة بالضيان في هذا الباب فإذا كان البيع على هذا فاستغل المشتر ي‬ ‫غلة ثم رجع البايع كان الخراج بالضيان وأما إذا كان البيع فاسدا من الربا فالغلة‬ ‫للبايع وقال من قال للمشتر ي ما أنفق وعنا وليس هبومنزلة المغتصب ‪ .‬وقال من‬ ‫قال إذا كان البيع فاسدا حراما فلا عنا للمشتر ي وهو بمنزلة المغتصب ‪ .‬وقال‬ ‫من قال إنه لو اغتصب رجل عبدا فاستخدمه أوأجره إن ذلك للمغتصب إذا كان‬ ‫ضامنا والغلة بالضيان ‪ .‬وأجمعوا جميعا أنه ما جاء من البيع نفسه مثل الغنم‬ ‫تتناسل أو البقر أو غير ذلك بأي بيع كان من فاسد أومتنقض أنه إذا رجع البيع‬ ‫إلى البايع أنه يكون له وما نسل لأن ذلك ليس من الغلة وذلك من الأصل‬ ‫فكذلك الأمة إلا أن يكون المشتري هو الذي وطىع الأمة فإن أولاده يقومون‬ ‫عليه يوم ولدوا ويكونون أحرارا وقال من قال يوم يستحقهم سيد الأمة ‪ .‬وأما في‬ ‫البيع الفاسد والمنتقض فلا نعلم اختلافا أن أولاد الملشتر ى يقومون عليه‬ ‫ويكونون أحرارا وأما المغتصب فقد قيل في ذلك باختلاف ‪ .‬فقال من قال إن‬ ‫أولاده عبيد أو يشتر ون وقال من قال يعتقون ويقومون عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وبيع المرابحة إذا قال المشتر ي للبايع كم تربح علي أوكم تأخذ‬ ‫ربحا على أساس مالك وأسسا أساس المرابحة وأما إذا سأله عن الثمن ولم يذكر‬ ‫مرابحة فقد اختلف في ذلك فقال من قال إنه يكون على سبيل المرابحة إذا باعه‬ ‫على ذلك حتى يبينه أنه ليس يبايعه مرابحة ‪ .‬وقال من قال لا يكون مرابحة‬ ‫حتى يسميا شيئا يذكر أن فيه المرابحة وهذا القول أحب الى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة حتى يبين‬ ‫للمشتري أنه أخذه بنسيئة فإن أضار البيع بعد أن أخذه عيب أوعنته مضرة في‬ ‫السوس أو نحو ذلك فقيل لا بأس أن يبيعه مرابحه لأن المشتر ي يأخذ ما‬ ‫يبصره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل كل حر بالغ عاقل مميز تجرى عليه الأحكام من ذكر أو‬ ‫انثى فبيعه إذا باع أو اشتر ى جايز عليه إذا كان البايع والمشتر ي عارفين ما تبايعا‬ ‫عليه كان المباع حاضرا أوغايبا فالبيع ثابت لا ينتقض إلا أن يوجد الغايب‬ ‫متغيرا أو ناقصا عيا كان عرفاه فلهيا أن ينقضاه ‪ .‬وقال من قال إذا كان البيع فيه‬ ‫غبن فاحش كان مردودا إلى العدل في السعر إندرضى الملشتر ي وإلا نقض البيع‬ ‫شيئا ومعى أنه إذا فيه‬ ‫الفاحش قال معى ل أجد في ذلك‬ ‫قيل لأبى سعيذ ما الغبن‬ ‫قليل وإذا كان البيع بثمن لا يتغابن الناس‬ ‫الثمن العشر والعشر عندي‬ ‫زيادة ف‬ ‫بمثله في الزيادة والنقصان كان عندي غبنا وينقض البيع على معنى من يقول‬ ‫‏‪ ١‬لعشر وفي‬ ‫‏‪ ١‬لأصول‬ ‫‏‪ ١‬لغبن ف‬ ‫‪ .‬قال غيره‬ ‫غبن فاحش‬ ‫بالنقض وهذ ‏‪ ١‬عندي‬ ‫العروض الربع هكذا جاء في الأثر قال المؤلف قد فسر بعض أشياخنا المتأخرين‬ ‫الغبن في البيوع أنه ما كان يسوى عشر دراهم بيع بدرهم فهو غبن فاحش يرد به‬ ‫‏‪ ١‬لبيع على قول من قال به وأما ما كا ن يسوى عشرة بيع بتسعة فليس ذلك غبنا‬ ‫فاحشا لأن الناس يتغابنون في بيوعاتهم أكثر من ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٨‬‬ ‫لا يثبته ففي رجوع‬ ‫وعلى قول من‬ ‫ثبوته اختلاف‬ ‫‏‪ ١‬لحياة ا لمفرط ف‬ ‫وا لبيع ي‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وبيع الكتاب بجميع معايبه من كبر الجلد واختلاف‬ ‫‪.‬‬ ‫الخط وترك الرد وإقامة المقام ‪ .‬قال كبر القطاعة عيب وكثرة الدمغ عيب والرد‬ ‫الضعيف عيب ‪ .‬وتفاوت الخط عيب إذا كان يرجوه بخط فلان معروف فيوجد‬ ‫فيه بخط غيره أضعف ولم يعلم به قبل الشراء وما نقض من حروف الكلام أو‬ ‫غلط فيه من الكلام أوبدل بنقطة على حسب ما عندي إذا كان في الأصل تبديلا‬ ‫عن حاله وإثبات رد البيع بكل مخالف في الكتابة لا يبعد على هذا الذي‬ ‫ذكرناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما تناسل العبيد والحيوان من الغلة أم في الأصل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد أجمع أصحابنا أن ذلك من الأصل لا من الغلة وأنه للبايع بأي‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يزابن على السلعة ليزيد ثمنها ولا رغبة له فيها هل‬ ‫يضمن الزيادة التى زادت على من زابن على زيادته ‪.‬‬ ‫له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ضامن‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫قال‬ ‫مسألة ‪ :‬أبوسعيد‪:‬‬ ‫وهل يجرز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعرف علة تمنع بيع العنب والعصير لأنه حلال ولأن المشير‬ ‫حاطب أن لايفعل ذلك فإن وقعت الصفقة على شرط ذلك بطل البيع من جهة‬ ‫الشرط على قول وقول يثبت البيع ويبطل الشرط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٩١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفيمن اشتر ى ماء من‪,‬فلج أناس ثم أتلفه هل فيه الغير ؟‬ ‫له الغير ومختلف‬ ‫لا غير له بعد التلف وهو ‏‪ ١‬لأكثر وقول‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫قال‬ ‫أيضا فيه قبل التلف لأن الماء خلاف غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن اشتر ى مالا مباعا من قبل بالخيار والمشتر ي عالم بذلك‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المشتر ي حيا فلا يثبت بيع القطع في هذا المال ‪ .‬وإن كان‬ ‫المشتري قد مات ففيه اختلاف قول يثبت وقول لا يثبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن اشتر ى نخلا من واحد ولم يعلم جنسها من النخل فلا‬ ‫أثمرت فإاذ هي كلها فحول هل له غير ؟‬ ‫قال الصبحي ‪ :‬إن كان في أهل البلد يعرفون الفحول ولا يعرف هو فلا‬ ‫غير له وعليه أن يسأل وإن كان لا يعرفها أهل البلد إنها فحول فله الغير ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫ومن باع لآخر أرضا فوجد باطنها جبلا لا تصلح للفسل اله غير أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان في ذلك الموضع أرضون بخلافها ووجدت تلك الأرض‬ ‫حالفة فله الغير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وقي رجل هلك وأوصى بوصابا في ماله على ولده فلم ينفذها وقسم الورثة‬ ‫المال أيجوز أن يشتر ى منه شيئا بالقطع أو الخيار ممن يبيع منهم ؟‬ ‫‏‪ ٢٢.‬س‬ ‫قال ‪ :‬إن كان تبقى من نصيب البايع من مال الهالك بقدر ما ينوبه من‬ ‫وصايا الهالك وديونه فعسى يجوز ذلك وإن كان لا يبقى منه بقدر ذلك فلا يجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم‬ ‫بيعه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه © وفي رجل اشترى من رجل اثلرماء من فلج معروف‬ ‫فغير منه بدعواه الجهالة فيه بالوقت هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول إن الماء لا غير فيه وقول إذا لم يعلمه من أي باده ولا متى وقت‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫الغير‬ ‫فله منه‬ ‫ردوده‬ ‫‪ :‬ومنه © وفني رجل اشتر ى من رجلين مالا أو أكثر ثم مات أحد‬ ‫مسألة‬ ‫البايعيين أله الغير بالجهالة على الباقين وكذلك إن اشروا جماعة من واحد فيات‬ ‫أحد منهم وأراد البايع الغير من بقية المشتر ين ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف في كلا الوجهين قول ليس للبايع ولا للمشتري الغير‬ ‫بالجهالة من الباقين في نصيبهم إذا كان البيع جملة واحدة وهو أحب إلي وقول ليا‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫س‬ ‫يبن‬ ‫ماصر‬‫خيخ ن‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الش‬ ‫وفيمن اشتر ى مالا من رجل بالقطع وكتب له في صك البيع ضانه أنه‬ ‫استحق منه بوجه حق ثم أحاله هذا المشتري لآخر بحق عليه أتثبت هذه‬ ‫الضيانه للمحال له على البايع الأول أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يخرج في ثبوت ذلك وبطلانه محرج الاختلاف بالرأي ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫أيكون‬ ‫وا لضيان‬ ‫وا لشروى‬ ‫‏‪ ١‬لخلاص‬ ‫باع ما لا وشرط‬ ‫& ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫خصومة المعارض فيه بينه وبين البايع أم المشتري ؟‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن كليهيا يكونان خصمين في ذلك البايع والمشتر ي ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬والشرؤى والخلاص يثبتان في الأصول وغيرها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول يثبت الشروى قيمة المبيع أومثله في الأصول والحيوان‬ ‫والعروض وما يدرك له مثل وكذلك الخلاص ‪ .‬وقيل يثبت في الأصول خاصة‬ ‫وقيل يثبت في العروض ولا يثبت الحيوان وقيل يثبت الشروى ولا يثبت الخلاص‬ ‫وقيل من شرط الخلاص يثبت عليه الشروى وبطل الخلاص وقيل يثبت‬ ‫الخلاص إلا أن لا يقدر عليه ثم عليه رد الثمن وقيل لا يثبت الشروى ولا‬ ‫الخلاص وليس له إلا بقيةالثمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪ .‬وهل لمشتر ي البيت الغير إذا قال إنه جاهل بهلمن‬ ‫يعرف عدد جذوعه ولا عرض جداره ولا طوله من عرضه ولا عمق أساسه ولا علو‬ ‫جداره ؟‬ ‫قال ‪ :‬لاحجة ولا غير له بجميع ما ذكرت إلا أن يقول أنا جاهل بهذا‬ ‫البيت وبحدوده وحقوقه فله الغير منه مع يمينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفين غير مع الحاكم ممنال اشتراه نسيئة من رجل‬ ‫بدعواه الجهالة فلما وجبت عليه اليمين قال قايل للبايع لا نحلفه فافترقا إلى أن‬ ‫حلت مدة ثمنه فلما طلبها منه البايع طلب هوإثبات البيع أله حجة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول يحتاج الى بيعة ثانية وقول يجوز له إذا رضى البايع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزامبي‬ ‫مسألة‬ ‫وهل يبوز شرط الاقالة عند صفقة البيع ؟‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الشرط لا يثبت وقول إنه ينتقض البيع وقول إن البيع ثابت‬ ‫والشرط باطل وإنيا يجوز شرط الخيار في البيع إذا كان إلى أجل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه } وفي رجل باع مالا لاخر وفيه بير وكتب له في الصك‬ ‫مسألة‬ ‫المال بحدوده وحقوقه مع نصيبه من البير ولم يقل من البير الذي في هذا المال ولا‬ ‫غيره كيف ترى ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم له على هذا اللقط بشىء حتى يصح أن البايع أراد هذا‬ ‫البير أيوعر إن كان حيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا وقع البيع في النخلة وتحتها صرم لمن حكمه إذا لم‬ ‫يذكر ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن البالغ من البايع وغير البالغ تبع لها إلا أن تباع بحدودها‬ ‫وحقوقها فيكون كله تبعا لها ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ مسعود بن رمضان‬ ‫مسألة‬ ‫وإذاجاء رجل مغيرا في بيع مال أو امرأة من تزويج ولم يحسنوا اللقط وأتوا‬ ‫بالمعنى هل يجزى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان معنى الذي قالاه يقتضي معناه أعفيا غير راضين بيا وقع‬ ‫من البيع والتزويج جاز ذلك ووقع الغير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفيمن اشتر ى مالا وفيه شى ع من علل ‏‪ ١‬لنقض وأتلفه بيا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‪35‬‬ ‫يمنع الغير هل عليه يمين للبائع أنه ما أقر به الجاه عن النقض ؟‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫‪ :‬لا يمن عليه وقد أجازوا له إتلافه على الولد ولساير الناس‬ ‫قال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن باع مالا وفيه نخلة لمسجد أصلا أو خيارا ولم يعلم بها‬ ‫البايع أعولم بها ولم يعلم المشتري قال قول فيه النقض وقول لا نقض إلا بدرك‬ ‫طريق أسواقية وعلى البايع شروى ما أدرك فيه المشتري ‪ .‬وقال الشيخ حبيب‬ ‫ومن باع لآخر مالا وفيه شىء من النخل لمسجد أوغيره لم يجده عند البيع فقول‬ ‫للمشتري النقض وقول يثبت البيع وتقوم النخلة الطالعة بالقيمة ويسقط من‬ ‫الثمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومن باع بيتا مثبوتا عند رجل ولم يغير من أثبت عنده‬ ‫قال ‪ :‬إن البيع تام وثابت ‪ .‬والله أعلم '‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & والمريض إذا باع ماله بوكيل وقبض الثمن هل يثبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المريض لا يجوز بيعه لأنه تعلق فيه حق لوارث حين مرض‬ ‫والمال لابد له منه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته ويجوز أن يقر بدينه وبيا عليه ‪ .‬وإن‬ ‫سكت ورثته البالغون بعد موته فقول هو منتقض حتى يتموه وقول يثبت عليهم‬ ‫وأما اليتيم منهم فله نقضه بعد بلوغه إن أراد ذلك وعليه رد الثمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه { وفيمن له نخلة وقيعة في مال رجل فباعها على آخر‬ ‫فوقعت فمنعه رب المال أن يفسل مكانها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا حجة له إن كان اشتراها على أنها وقيعة وإن لم يعلم أنها وقيعة‬ ‫ومنعه عن ذلك بحجة حق فله على من باع عليه فضل ما بين قيمة أصل وقيمة‬ ‫‪.‬‬ ‫وفيعه‬ ‫‏‪ ١‬لبيع من ماله باعه ولم محضر ‏‪ ١‬لثمن حتى‬ ‫‏©‪ }١‬وفين نقض‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫مضت ثلاثة أيام كيف ترى ؟‬ ‫_ ‪_ ٢٢٤‬‬ ‫قال ‪ :‬قول له الأجل ثلاثة أيام كالشفعة فإن لم يحضر فإنه يحبس‬ ‫والنقض تام ولعل قولا يبطل النقض إن لم يسلم الثمن بعد الثلاث فينظر فيه ‪.‬‬ ‫وقول هو عليه بمنزلة الدين وقول هموتعلق في المال إذا لم يفده البايع فيباع به‬ ‫وبعض لا يجعل له أجلا وإن لم يحضر الثمن عند النقض وإلا فالبيع تام على‬ ‫حاله ‪ .‬واظه أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن اشتر ى مالا من آخر ثم صح أن نخلة منه ليست‬ ‫للبايع هل له قيمتها وعليه رد غلتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬له قيمتها إذا لم يشرط الشروى على البايع وقول عليه رد الغلة إلى‬ ‫المستحق ويتبع بها البايع وقول لا يتبعه لها ‪ .‬وقول ليس عليه رد غلتها فيما أثمرت‬ ‫من بعد وعليه رد غلتها التي فيها يوم الشراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وفيمن باع ربع ماله ولم يقل هو سهم من أربعة أسهم كيف حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول ثابت إذا باع ربع ماله وقول لا يثبت حتى يقول سهيا من‬ ‫أربعة أسهم إلا أن يصح التلف أو الموت أو الاقرار بالمعرفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫والأموال إذا وقع البيم عليها هل يكون ذلك قبضا لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول إن بيعها قبض لها وهو الأكثر ‪ .‬وقول حتى يسلم ويبرأ إليه‬ ‫منها وقول إتيا على البايع التحديد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن باع لرجل نخلة أوأقر أوأوصى له بها ولم يذكر الأرض‬ ‫وقول هي له بأرضها ولورثته من بعده وقول له النخلة دون الأرض بالبيع وإن‬ ‫باعها بجميع حقوقها فهي له بأرضها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى نخلة وهي غايبة فوجدها ساقطة فهي من مال‬ ‫البايع وقول من مال المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن اشتر ى أرضا فيها زراعة لمن حكمها ؟‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬قول إنها تبع للأرض ما كانت في حد صغرها وقول إنها للبايع‬ ‫وعليه كراء الأرض الى خروج زرعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وكيف حكم من باع أرضا بالذرع ولم ذراعا معلوما ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول هذا بيع منتقض وقول ثابت وله بذراع وسط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا ماتت الصرمة أوسرقت من قبل أن يقبضها المشتر ي فهي‬ ‫من مال من منهيا أتلف ؟‬ ‫قال ‪ :‬هي من مال البايع إلا أن يأمره بقلعها قينواني وهو قادر على قلعها‬ ‫فتكون من ماله ‪ .‬وقول إن اخراجها من تحت النخلة على البايع وقول على‬ ‫المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبو سعيد ‪:‬‬ ‫فيمن باع مال غيره أو طلق زوجته أعوتق عبده بغير رأيه فرضى في نفسه‬ ‫بقلبه ولم يتكلم بلسانه هل يثبت عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ثابت عليه فيا بينه وبين الله ولا رجعة له وأما في حكم الظاهر فلا‬ ‫يثبت عليه إلا أن يظهر بلسانه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫ومن اشتر ى دابة ثم أراد منها الغير بوجه يجوز له فصالحه البايع ليحط عنه‬ ‫عني كذا‬ ‫لقد حططت‬ ‫ا لمشقر ي‬ ‫من ثمنها ثم ا نكر ذلك ورد عليه ‏‪ ١‬ليمين فحلف‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬۔‬ ‫وكذا ثم أراد نقض الصلح والغير منها بالعيب الذي فيها هل له ذلك ؟‬ ‫فقد ثبت له ما حلف‬ ‫المتر ي‬ ‫وحلف‬ ‫ا لبايع عليه ا ليمين‬ ‫رد‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫عليه وليس له ردها بعد اليمين وإنيا له نقض الصلح وردها قبل اليمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن اشتر ى دابة ثم غير منها عند الحاكم بعيب فيها ولم يبد‬ ‫خصمه ليحضرا عند الحاكم وبقيت في يده حتى تلفت كيف حكم ذلذالك ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا ماتت الدابة في يد المشتري قبل أن يحكم الحاكم بنقض البيع‬ ‫فهي من مال المشتري وعليه له اليمين أنه ما كتمه عيبها إن طلب منه اليمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وفيمن شرط أن دابته عار عند بيعها فلم يظهر سها‬ ‫عشار هل ترد بذلك وكذلك إن ظهر كبيرة السن ؟‬ ‫قال ‪ :‬له نقضها بشرط العشار إذا لم يصح وأما كبيرة السن فلا أعلم له‬ ‫غيرانه وأما إذا رأى ضروسها طايحة فله الغير بذلك ‪ .‬وا‪ .‬أعلم ‪.‬‬ ‫التيسر را! ‏‪٠‬‬ ‫بشت له‬ ‫ه فلا ره‬‫له منيح ة‬ ‫يشتر ي‬ ‫أمر رجلا أن‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬والله اعلم ' ‪.‬‬ ‫له شاة ففي ثبوته عليه اختلاف‬ ‫أمره أن يشتر ي‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي رجلين اشترى أحدهما من صاحبه بقرة بسبعين درهما‬ ‫واشتر ى الآخر من هذا حمارا بسبعين درهما ونيتهيا البدال واستغلا وأطعيا ثم ظهر‬ ‫عيب في البقرة أو الحيار ينتنقض المعيوب أكولاهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان البيع بالثمن فالذي يظهر به العيب يرد به ولا يرد الآخر‬ ‫ولا عليه رد ما استغل ولا له قيمة ما أطعم وإن كان بدالا فينتقضان كلاهما ‪.‬‬ ‫واللله أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٧٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن عبد اله بن مداد‬ ‫‪ :‬حمد‬ ‫مسألة‬ ‫الدابة ؟‬ ‫يثبت بيع نصف‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫لتعذر قبضها‬ ‫لا عجوز ولا حضرت‬ ‫القول‬ ‫‪ :‬أكثره‬ ‫قال‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن اشتر ى دابة فولدت عنده ثم استقالها منه البايع‬ ‫لمن الولد ؟‬ ‫قال ‪ :‬حكم الولد للمشتر يى حتى يشتر طه البايع عند الاقالة على قول‬ ‫من قال أانلاقالة بيعة ثانية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ صالح بن وضاح ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وفيمن باع دابة لظنه أنها غير عشار ثم ظهرت عشارا هل له الغير ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم‬ ‫غير له‬ ‫‪ .:‬لا‬ ‫قا ل‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن اشتر ى عبدا فإذا هو ابنه فإن كان عالما بذلك وعالما أنه‬ ‫إذا اشتراه عتق فيضمن ثمنه للبايع وإن كان لم يعلم فلا ضيان على الأب وعلى‬ ‫العبد أن يسعى للرجل ‪ .‬وإن كان البايع قد علم أن المشتري هوأب العبد ثم‬ ‫باعه له فقد عتق ولا يلزمه له شى ء ‪ .‬والته أ علم ‪.‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬عن الا مام أ فلح ‪:‬‬ ‫وفي رجل باع لآخر ناقة وشرط عليه أنه يخرج رحمها كله عند الولادة لا‬ ‫عند الحمل عليها فأخذها المشتر ي فبعد أيام حمل عليها فخرج رحمها كله ولم‬ ‫تكن لاقحا هل له ردها ؟‬ ‫‪ :‬إن كان هذا العيب يعيبها عند البا يع لا ف عسر الولا دة فإنه يردها‬ ‫قال‬ ‫عليه إن كان أتى بها وم يجمل عليها ولم ينتفع بها إلا ما يعلفها ومايها الذي‬ ‫‪. ٢٢٨‬‬ ‫يسقيها خاصة ‪ .‬وإن كان حمل عليها أكثر من ذلك فإن هذا رضى بالعيب وإن‬ ‫مات قبل أن يردها فله قيمة ذلك العيب وإن باعها فهو رضى منه بعيبها ‪ .‬واللله‬ ‫علم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ سالم بن خميس المحليوي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في مشتري الدابة إذا بدا له أن يغير منها فلا يضع عليها عدتها التي‬ ‫اشتراها معها ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أن ليس له أن يستعملها بيا ذكرته ؟‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يحمل عليها طعامها إذا جاء بها من بعيد إلى الحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي إذا كان ذلك لصلاحها أوما تحتاج إليه ولم يمكنه غيره أن‬ ‫لا يضر ذلك ؟‬ ‫قلت ‪ :‬وهل له أن يجلبها إذا كانت مما تحلب إذا خاف عليها الضرر وكان‬ ‫هو بعيدا عن ا لحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أن ليس له ذلك ويرفع ذلك الى الحاكم حتى يأمر في ذلك‬ ‫بما يراه عدلا وإن لم يمكنه الحاكم أشهد شاهدي عدل أنه ليس راضيا بها وأنه‬ ‫يخرج منها لبنها لئلا يضربها احتسابا لريها إذا لم يمكنه الحجة عليه لغيبته وعدم من‬ ‫تقوم له الحجة عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 70‬لة ‪ :‬الزا ملي‬ ‫وفيمن اشتر ى ثورا من اخر ولبث معه عشرة أيام يطعمه ولا يستعمله ثم‬ ‫وجد به عيبا فرده به هل له غرم طعامه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك إلا أن يكون البايع عالما بعيبه وكتمه إياه فيعجبني أن‬ ‫يكون عليه ذلك له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٩٢٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن ا لشيخ مسعود بن رمضان‬ ‫والشامة في لسان العبد عيب يرد به ا لبيع ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا نعلم ذلك من العيوب ‪ .‬قال غيره عندي أن الشامة عيب لأنه‬ ‫يوجد أن كل ما يتشاءم به الناس من العلل فهو عيب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لجا المن‬ ‫‪ :‬ومنه © وفي قوم أمروا رجلا ليذ بح لهم شاة ليبا يعهم‬ ‫مسألة‬ ‫بكذا وكذا فليا ذبحها فلم يشتر وا لحمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليهم ضيانها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫والمغير من الدابة ما حال الحليب والعلف قبل ا نقطاع ا لحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ‪ .‬يرض بها بعد علمه بعيبها فالعلف منه لها لا يكون منه رضى‬ ‫وأما الحليب فإن كان في تركه ضررعليها فإنه يشهد أنه ما يجلبها إلا لدفع الضرر‬ ‫عنها وإن ل يمكنه أشهد الله على ذلك ولا يكون‪ :‬بعد ذلك رضى منه بها ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى الزرع على أن يجزه من حينه علفا ثم تركه في أرض البايع‬ ‫هل يحل إذا أتم له البايع ومن ثمرته إذا أثمر وعلى من زكاته؟‬ ‫قال ‪ :‬إن للبايع في ذلك النقض وإن أتمه له فليس هذا ربوا وإذا أثمر‬ ‫ففي زكوته اختلاف قول هي على البايع لأن البيع منتقض ‪ .‬وقول هي على‬ ‫وقول هو للفقرا ء ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫للبايع وقول للمشتر ي‬ ‫قول‬ ‫‪٢٢٣.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى جرابا فجاء مغيرا منه بوجه يجبوزله الغير منه فقال‬ ‫بايعه أنه نادى عليه ولم يجد فيه زيادة أيكون تعرضه للبيع رضى منه بالجراب ولا‬ ‫غير له منه أم له الغير ما لم يبعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول إنه رضى بذلك وقول إن ذلك ليس برضى منه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن باعه ورد عليه بعيب هل له رده أيضا على من اشتراه منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له رده على هذه الصفة على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وفيمن يأتيه الضعفاء في القيض ويضعون عنده رقا لهم‬ ‫أيجوز له أن يأتمنه لهم أيوشتر يه منهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان عالما أن هذا اللقاط من أموال الناس الذين يكرهون ذلك‬ ‫ف أموالهم وأخهم أخذوه على وجه السرق والتلصص فلا يبوز له أن يأغمن لهم ولا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وانه‬ ‫قم م‬ ‫رنه‬ ‫سي م‬‫يتر‬ ‫يش‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬القاضي ناصر بن سليان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل اشتر ى من رجل من سمن أو قطن أو جرى حب والثمن على‬ ‫أيجوز أم لا ؟‬ ‫ما يبلغ في السوق‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول أنه لا يثبت ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن اشتر ى من اخر حبا نسيئة ولم يقطعا ثمنا فلما حل‬ ‫الأجل قال البايع أنا بعت من حبي هذا على كذا وكذا وأتم المشتري هل يبوز‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا وفاه الثمن تلك الساعة فجايز وإن تأخر الوفاء فلا يثبت ذلك‬ ‫الثمن وله حب مثل حبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫أوغيره‬ ‫شهريبرا‬‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن اشترى جرابا ثم فرض فظ‬ ‫وكان قد حمله الى بلده وغير منه أعليه كراوه إلى بلد البايع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان معروفا انه يشتر يه للحمل أوشرط أنه ليحمله وحمله بإذنه‬ ‫وانتقض البيع فإن البايع يأخذ جرابه وإنلم يكن كذلك فعلى المشتري حمله إلى‬ ‫البايم ‪ .‬وفي موضع إذا حكم بنقض البيع فان رب المتاع يأخذ متاعه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل بايع رجلا ثوبا ثم سار عنه ولم يعرفه ثمنه وهو‬ ‫لا يعرفه كيف يصنع ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان قد أوجبه الثوب بثمن معلوم فحكم الثوب للمشتر ي وإن‬ ‫لم يقع فيه بينهما واجبة محكمة لصاحبه الأول ‪ .‬وفي موضع إذا كان لا يعرفه جاز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله ا علم‬ ‫قيمته منه‬ ‫له بيعه وأخذ‬ ‫أم لا ؟‬ ‫© وما صفه بيع ما ليس معك وهو حرام‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫قال ‪ :‬صفته أن يبيع الرجل للرجل شيئا يقطعان عليه البيع بثمن منقطع‬ ‫وليس هوفي ملكه فيذهب يشتر يه له من عند غيره فهذا فيه التشديد ‪ .‬وإن جدو‬ ‫له بيعا بعد أن صار له في يده فالبيع ثابت وعندي إن التوبة تجري في ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويوجد في الأثر أن من باع سمنا نجسا أوخلطه المشتري في‬ ‫سمنه الطاهر ان على بايع السمن قيمة سمن المشتر ي ولا حق له فيما باعه لأنه‬ ‫هأوفسد دهن صاحبه على نحو هذا وجدت في آثار المسلمين ‪ .‬قال غيره ولعل‬ ‫هذا إذا لميعلم البايع المشتر ي بنجاسة السمن الذي باعه عليه قبل البيع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫} وفيمن باع مالا أوعروضا أوغيرها ثم نقض أحد‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫المتبايعين بوجه يوجب النقض ثم أتم البيع بعد ذلك هل يتم ؟‬ ‫‪ :‬قولان إلاتمام هو إثبات البيع الأول وقول هو يحتاج الى بيعه بعد‬ ‫قال‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫التزويج‬ ‫فسخه وكذلك‬ ‫مسأ لة ‪ :‬ومنه © وفيم مخلط الذرة با لدخن ليأكله هل له أن يبيع ما فضل‬ ‫منه من غير اعلا م ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬وليس هذا بغش ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شيئا من تا جر فلم حجبد ه فأخذ من‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن جاء ليشتر ي‬ ‫مسألة‬ ‫سلعته ونيته ليوفيه مثل ما يبيع هل يجوز له ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق عند المتاممة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان المتاع لصاحب الدكان ويخلفه فيه أحد غيره يبيع له‬ ‫فاشترى أحد منه ثم مات صاحب المتاع فهوبالخيار وإن شاء سلم الى ورثة‬ ‫الهالك وإن شاء سلم الى من باع له وأما الأصول فلا بوز قبض ولا تسليم حتى‬ ‫تصح الوكالة في القبض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫والدلال إذا باع شيئا لغيره وأخذ الثمن وزاف منه شىء ولم يبد المشتر ي‬ ‫ليرده عليه أيلزمه بدله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم على صاحب الشىع أن يأخذ الزايف بل يرد على‬ ‫صاحبه فإن لم يوجد فالغرم على الدلال على أكثر ما حفظناه من اثار المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬ومنه ©{} وفي رجل اشترى من دلال سمنا ثم شرب منه غولا‬ ‫قبضه منه ا و ل يقبضه حل له رده ؟‬ ‫قد‬ ‫يزنه كان‬ ‫وحية قبل ا ن‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا البيع لا يثبت على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يصريبنان‬ ‫ل نا‬‫ساضى‬‫مسألة ‪ :‬الق‬ ‫والدلال إذا أراد أحد يزابنه ولم يأخذ له زبونا واحتج أنه يخاف مطله أله‬ ‫حجة أم لا ؟‬ ‫‪ :‬يأخذ زبونه ولا يرده وإن مطله يرد أمره الى المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫قال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفيمن أرسل إلى رجل أحد يشتر ي له شيئا أويبايعه‬ ‫فكتب له إذا رضيته بكذا وكذا فخذه فليا وصل إليه رضيه في نفسه وليمعلم‬ ‫الرسول هل له رده بعد ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا رضيه فليس له رده إلا بوجه يجوز له رده به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫خميس ‪:‬‬ ‫الشيخ ناصر بن‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫وبيع الخضرة على الشريك يجوز أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وعلى غير الشريك لا يبوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن جاء إلى تاجر وقال له أرسلني إليك فلان لتبايعه كذا فسلم إليه‬ ‫التاجرما ادعا الرسالة فيه وصدقه على ذلك ثم قال فلان لم يصلن ذلك ولا‬ ‫أرسلت فلانا إليك هل يضمن من يدعي الرسالة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن مدعي الرسالة هو الضامن والقول قول المدعى عليه مع يمينه‬ ‫للرسول إذا طلب منه اليمين إذا لم تكن مواطأة بين المدعي عليه وبين التاجر أنه‬ ‫)‪٢٢٣‬‬ ‫أتاك آت يريد لي منك شيئا اعطه أوببر وة على ما تواطيا عليه فإذا كانت بينها‬ ‫مواطاة هكذا فالضيان لازم له في أكثر القول وفي بعض القول لا يثبت على هذا‬ ‫حتى حى للتاجر بشىء يثبت في الحكم على‬ ‫شىء‬ ‫المواطأة‬ ‫المدعي عليه من هذه‬ ‫هذا المرسل والضامن بالمواطأة قول أبي الحواري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وسألته عمن اشتر ى نخلة هل له أرضها ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا اشتراها بجميع حقوقها كانت له أرضها وإن بايعه النخلة بلا‬ ‫أرض لم يكن له أرضها ‪ .‬واختلفوا بعد ذلك ‪ .‬قال قوم تكون وقيعة ومنهم من‬ ‫نقض البيع وقال قوم البيع جايز وتقطع ارضها ويحملها من أرض القوم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالصرمة التى تحتها لمن ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما كان في جذعها لصاحب النخلة وما كان في الأرض نابتا عن‬ ‫النخلة لصاحب الأرض إذا لم يشترها بأرضها ‪ .‬وإن اشتراها بأرضها أبوجميع‬ ‫حقوقها فيا كان من صرم في وقت البيع قد نضج للبيع فهوللبايع حتى يشترطه‬ ‫اللشتر ي وما كان صغيرا فهو تبع للنخلة قلت فإن وهبها أوأقر بها أوورثها قال‬ ‫الاقرار والميراث تكون بأرضها وأما الهبة فإنما يثبت له ما وهب له فإن قال قد‬ ‫وهبت لك هذه النخلة ولم يذكر الأرض فإنيا له النخلة بلا أرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وعن الرجل يريد شراء المال فيقول له ثقة وليه أغوير وليه لا‬ ‫تشتر يه فإنه حرام أو لبني فلان فيه حصة أوإلى أنا فيه حصة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه يقبل من واحد ولا يقبل إلا من اثنين عدلين ولو كانا ‪.‬‬ ‫عدلين فادعيا لأنفسهيا لم يقبل ذلك منهنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وسألته عن الغبن في البيوع فكان جوابه أقوى ما يرا انه إذا‬ ‫والأموال والقسم وهو‬ ‫البيوع من الحيوان‬ ‫الغبن الفاحش كان ردا في `جميع‬ ‫صح‬ ‫‪٢٢٣٥‬‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫الغبن ورأيه ا لأول‬ ‫بالعشر يكون‬ ‫بالريع وقال بعض‬ ‫بعض‬ ‫رأيه ‪ .‬وقا ل‬ ‫الناسخ حفظت عن بعض من أدركته أن الغبن في ذلك ما دون السنة فإذا مضت‬ ‫السنة ثبت البيع وليس بعد الحول للبايع في زيادة المبيع حجة ولا غير ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن بيع السفن في البحر وهي في المكلا هل يجوز‬ ‫فاحسب أنه قال لا يجوز لأن النظر لا يحيط بجميعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ عن هلال بن عبد الله ‪:‬‬ ‫وإذا اعطاني رجل دراهم لاشتر ي له بها ورسا فأخذت له ورسا وحسبت‬ ‫ل ولم أعلمه بل انها‬ ‫ق أو‬‫أكثر‬ ‫لنفسي عن كل ربطة عن عناي في أخذها قرشا أو أ‬ ‫كذى عادة معروفة عند تجار الورس ما يلزمنى في ذلك أرأيت إن كان هذا الوريس‬ ‫يشترى قليلا أكوثيرا وجيدا أضوعيفا وكان عادته يخلط من قبل ما يلزمني إذا‬ ‫خلطته وهذا الضعف في لونه لأنه عرقي ولا يمكن احصاره ولا يدرك إلا ما شاء‬ ‫الله ليشتر ي من جنس واحد ما يلزمني في مثل ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أخذ ذلك على الوجه المعروف في عادة التجار والمعطى لهم‬ ‫فله كغيره وأما الورس إذا كان لا يمكن عزل كل شىع بعينه لكثرة أنواعه‬ ‫ذلك‬ ‫قال بعض المسلمين بالرخصة في ذلك مع اعتقاد التعريف بذلك عند البيع‬ ‫فقد‬ ‫عيب لدخول الحسن في الضعيف بهذا العذر عند من يجيز ذلك ‪ .‬وإن باع‬ ‫لأنه‬ ‫بغير تعريف بعدل السعر ولم يعرف المشتر ي بعد ذلك فلا أقدر أن أضمنه‬ ‫شيئا‬ ‫شيئا وإن عرفه فليعرفه بذلك ‪.‬‬ ‫قال الشيخ جاعد بن خميس فإذا كان ذلك مما يعيبه في الأصل إلا أنه لم‬ ‫يقصد به غشه ولا توفيرا لثمنه فلا بأس عليه وأما تعريفه على هذا من فعله فيه‬ ‫فيخرج فيه على قياد معاني ما جاء فيما يشبهه مثل الحب والتمر والدهن إن ليس‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫عليه ذلك وإن عرفه من غير أن يرى ذلك عليه بالدين فحسن والقول بالرأي‬ ‫بلزومه إذا كان قد خلط الجيد مع الردي لا أقول إنه خارج من الصواب في النظر‬ ‫وكأنه لا يبعد أن يخرج فيه أيكون عليه إذا كان الغالب هاولجيد وإن كان الردي‬ ‫فلا ولو قيل إنه لا يلزمه حتى يسأل لكان وجها أيضا وإن كان أراد به الغش له أو‬ ‫التوفير لثمنه تم لم يرجع الى وقت البيع كان عليه يعرفه وأما من جهة اختلاف‬ ‫الوانه فإن كان مما يقع به الفرق في الجودة والرداءة والقوة والضعف فقد مضى‬ ‫القول في حكمه على غلطه وإن كان مما لا يقع به فرق في ذلك ولا في القيمة ‪. .‬‬ ‫فلا بأس به على حال ‪ .‬وإن كان مما يختلف فيه أهل المواضع فكذلك في مواضع‬ ‫ما لا يفرق بينه بها ولا ببعض على معرفته من ثمنه لأنه على الخصوص هنالك‬ ‫ليس بعيب وأما ني مواضع ما يفرق بها فيما بينه فيعاب مع العلم به على غلطه‬ ‫فهو على ما قد مضى فانظر فيه والى قوله بعدل السعر في جوابه فإنه ينبغى أن‬ ‫يراجع فيه النظر وما أخذه من الأجرة على عناه فلا بأس عليه فيه إذا لم يكن ذلك‬ ‫في الأصل على وجه التطوع ولم يزد على أجرة المغل لأن ذلك له على من أمره أن‬ ‫يشتر ي له في الحكم إذا لم يكن يعرف بالتطوع في ذلك فيقضي له به عليه إذا‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫صح‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وفي شراء البن وبيعه بالحيرة بالربط والأمناء يجوز‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما بيعه فيوجد عن بعض مشايخنا المتأخرين أنه محجورعلى‬ ‫المتهمين باستعماله القهوة وعندي أنه مكروه بيعه على أهل هذه الصفة وأما بيعه‬ ‫على غير المتهمين فجايز ذلك على ما أرجو إذا كان له وجه في استعماله على غير‬ ‫هذا المعنى المكروه ‪ .‬قال الشيخ جاعد بن خميس أما بيعه بالوزن فلا يبين لي إلا‬ ‫جوازه وفي الربط التي هي غلافة مجهول ومع المتاممة فلا بأس به وحجر بيعه لمن‬ ‫اتهم لعمل الشراب المسمى في قول المتأخرين قهوة لا أبصر له معنى في نظر ولا‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫التأويل له من أهل العلم‬ ‫العمل ببهه وإن كان به قيل وكان‬ ‫ى‬ ‫وكأن‬ ‫قياس‬ ‫من يحرم‬ ‫بالكراهية على رأي‬ ‫قال‬ ‫نظر ومن‬ ‫الرأي‬ ‫فإن لكل في‬ ‫‪.‬‬ ‫بغيره من‬ ‫القهوة فلا اخطيه دينا وإن كان على الصحيح في الأصل لا وجه له وكأنه الى‬ ‫الضعف أدنى لمعان يطول بها الخطاب ويتسع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن أبي الحواري‬ ‫مسألة‬ ‫وعن رجل أعطى رجلا ثويا له وقال له بع هذا الثوب بالنقد فباعه الرجل‬ ‫نسيئة والثوب بالنقد يسوى عشرة دراهم فباعه هذا بعشرين درهما فجاء صاحب‬ ‫الثوب فسأله عن الثوب فأخبره أنه باعه بالنسيئة فأبى عليه ذلك وقال البايع أنا‬ ‫أعطيك ثمنه الساعة كيا تسوى وإن أخذ من الرجل الدارهم إذا جاء الأجل‬ ‫فاتفقا على ثمنه بالنقد ووزن له ثمنه أتجوز له هذه الدارهم ‪ .‬فعلى ما وصفت‬ ‫فنعم جايز له ذلك لأنه ضامن للثوب لما خالف فيه أمر صاحبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من كتاب التبصرة ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وعن الأجلاب يلتقيها المشتر ي متى يحل له أن يشتر ي منها إذا دخلت‬ ‫سمد نزوى أم تكون عن السوق بحيث يسمع أصوات أهل السوق عند المناداة‬ ‫فذلك كله حيث لا يعلم ذو الأجلاب باسعار السوق إذا باعوا بأقل عند التلاقي‬ ‫ثم أراد البايع النقض حيث علم بأسعار السوق فله ذلك للنهي المتقدم ولم يبن لي‬ ‫الحد الذي ذكرت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لبر له‬ ‫في ا مال وكا ن مشتر ردا له ولم ييثشتر ا‏‪١‬لبير فليست‬ ‫وأما ‏‪ ١‬لبر إذ ‏‪ ١‬ظهرت‬ ‫وأما البيت إذا ما كان فيه بير ولم تدخل في البيع ففيه اختلاف قول يثبت له وقول‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫هي للبا يع‬ ‫‏‪ ٢٢٣٨‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي رجل اشتر ى من رجل مالا ببيع القطع ثم أراد‬ ‫نقض البيع بالجهالةفادعى البايع على المشتر ي أنه قد خشى نخلا أوقطع شجرا‬ ‫من هذا المال فأنكر المشتري أيقبل قوله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المشتري إذا ادعا الجهالة في البيع فالقول قوله على أكثر القول‬ ‫وله نقض البيع بالجهالة ولا يقبل قول البايع عليه أنه خشى من المال نخلا أو‬ ‫قطع شجرا إلا بالبينة العادلة لوتبين في المال شىء من النخل والشجر مختني أو‬ ‫مقطوع وإذا طلب البايع اليمين من المشتر ي فله عليه اليمين ولفظ اليمين يحلف‬ ‫بالله عز وجل أنه ما خشى من هذا المال شيئا من النخل ولا قطع شجرا بعدما‬ ‫أشتراه من فلان هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجلين تبادلا بعبرا ببعير وجاء أحدهما مغيرا بعيب وادعا خصمه أنه‬ ‫أتلف البعير الذي بادله بع منذ سنتين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن البدال بمنزلة البيع وهو ضرب منه ويلحقه النقض مثله وإن‬ ‫تلف المبدل منه رجع عليه صاحبه بقيمته يوم تلف إلا أن يكون ناقصا عن قيمته‬ ‫فقيمته يوم المبادلة وعندي أن القول قول من في يده البعير أنه تلف مع يمينه ولا‬ ‫يدعا على تلفه بالبينة لأنه لا ضرر على صاحبه الأول بإتلافه بأخذ القيمة أو‬ ‫الملل وما كان من عوض يقوم مقامه وأحسب أني شاهدت شيخنا قاضي نزوى‬ ‫يطالب من يدعي تلف البعير بالبينة ‪ .‬ؤالله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫ا ن تبيعها‬ ‫‏‪ ١‬لسلعة أمرتك‬ ‫صاحب‬ ‫رجل ا عطى رجلا سلعة يبيعها له فقا ل‬ ‫بالنقد وقال البايع أمرتني أن أبيعها نسيئة من القول قوله ومن عليه البينة ؟‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫قال ‪ :‬لم أحفظ في هذا شيئا بعينه إلى أني أقول القول قول رب السلعة‬ ‫‏‪ ١‬لسلعة ا مره‬ ‫‏‪ ١‬لبايع ‏‪ ١‬لبينة ا ن رب‬ ‫ببيع سلعته نسيئة وعلى‬ ‫ما أ مره‬ ‫مع يمينه أ نه‬ ‫ببيعها نسيئة على أكثر القول والمعمول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن يبيع حمارا يرمح أويقبض أوثورا ينطح أن على البايع أن يعلم‬ ‫الشتر ي بيا في هذا الثور أو الحار مما ذكرته وإن لم يخبر بذلك وأصاب المشتر ي‬ ‫ذلك الثور أو الحار فإني أخاف على البايع الضيان وأما إذا لم يقر البايع أن الثور‬ ‫والجار فيه شىع مما ذكرته قبل أن يبيعه فالقول قوله وعلى المشتر ي البينة أن‬ ‫الحيار والثور كان فيه ما ذكرته قبل البيم وإن طلب المشتر ي يمينا من البايع فله‬ ‫عليه يمين علم أن ثوره ينطح أو حماره يقمص أو يرمح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الذهلى‬ ‫مسألة‬ ‫في الذي يشتر ي بالنداء قيل إنه لا يرد بعيب ولا شفعة فيه وقيل يرد بعيب‬ ‫وفيه الشفعة وهو أكثر القول وقول لا يجوز بيع النداء إلا مال ميت أومفلس وقول‬ ‫يجوز وهو أعجب إلى وأشهر في الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي شريكين اشتر يا شيئا بصفقة واحدة ثم غير أحدهما من ذلك الشىء‬ ‫بجهالة فيه والاخر يرضى بيا ينويه من ذلك الشىء هل يحكم له بالغير أم لا ؟‬ ‫كان شريكه أتلف نصيبه أو لم يكن ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قول إنه كله منتقض وقول إن حصة من يرضى تثبت وأكثر القول‬ ‫إذا كان مما ينقسم فيثبت للراضي حصته وفيما لا ينقسم يثبت كله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن اقتسيا ما اشتر يا هل يكون القسم إتلافا منهيا لثبوت نفي‬ ‫الغير في ذلك ؟‬ ‫‪٢٤ .‬‬ ‫قال ‪ :‬فلا غير بعد فنسمه ليا ولا لأحدهما في أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الزاملبي ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجلين اشتر يا مالا من رجل فادعى البايع أنه شرط عليهما طريقا في‬ ‫المال المبيع ليمد الى مال له اخر فاعترف أحد المشتر ين بذلك وأنكر الآخر ومنع‬ ‫صاحبه أن يخرج للبايع طريقا في مالها وطلب البايع طريقة كيف الحكم في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على هذ الصفة إذا كان المال مشاعا بينهيا لم يلزم المقر إلا قيمة ما‬ ‫ينويه في الطريق التي أقر بها لأنه لا يمكن إخراج الطريق مع انكار الشريكين‬ ‫على ما سمعنا من آثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مكبرة برة مكتوبة في باب الضيانات لابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى جذوعا من رجل والجذوع في مال غيره فسار ليحملها فغلط‬ ‫في غيرها وعمر عليها فلما جاء صاحبها قال غلطت ولكن عندي لك عوضهن‬ ‫فقال لا أقبل إلا جذوعي ولو أعطيتني جذوعا من ذهب كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه يلزم الذي أخذ جذوعا غير جذوعه مثل الجذوع التى أخذها أو‬ ‫قيمتها والقول في المثل أو القيمة قول الغارم مع يمينه ولا يحكم على الذي أخذ‬ ‫الجذوع أن يهدم بناءه هكذا حفظته من اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القاضى ناصر بن سلييان‬ ‫وإذا كان الكتاب بخط رجل معروف وفيه بخط غيره ويظنه المشتري انه‬ ‫كله بخط ذلك الرجل هل له الغير إذا كان خط الآخر أضعف ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أحد له البايع أنه كله بخط رجل معروف ووجد فيه بخط غيره‬ ‫فله الغير وأما إذا لم يجد له فلا ‪ .‬قال الشيخ سعيد بن شورالشيخ عبد الله بن‬ ‫محمد له الغير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫مسألة الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي ‪:‬‬ ‫ان المنادي إذا نادى على‪ ,‬السلعة وزايده أحد من الناس عليها ولم يوجبه‬ ‫إياها ساعة زايده ثم أراد أن يعطيه إياها ويرد عليه ثمنها لأنه زايده ‪ .‬قال الاخر لا‬ ‫أريدها فقول قد وجبت عليه وقول لا تجب عليه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا غير المشتري مما اشتراه من مال الهالك وغيره بوجه يجوز‬ ‫له أيثبت الغفير عند الوصي أو مع وكيل الغايب أو مع البايع بنفسه أم الا مع‬ ‫الحاكم فقط ‪.‬‬ ‫قال الشيخ ناصر ‪ :‬جايز عند البايع إذا كان البايع عالما بالعيب ‪ .‬وعن‬ ‫الشيخ سعيد يبوز الغير لكن إذا تناكرا فيحتاج للحاكم وعن الشيخ عبد الله لا‬ ‫يعدم من الاختلاف غير أنه أحسن الغير مع الحاكم فإن لم يكن حاكم فجياعة‬ ‫المسلمين الذين تقوم بهم الحجة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫وهل يخرج عندك الاختلاف في بيع الخراف الثمر والبسر والثياب وغير‬ ‫ذلك إذا نظر المشتري أعلاه ولم ينظر أسفله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يتعرى من الاختلاف إذ لم يحط علمه بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫إذا وقع الاتفاق بالمن بكذا وكذا من السمن وعلى المكوك من هذا الحب‬ ‫بكذا وكذا إن في مثل هذا يجري الاختلاف فبعض قال إن بعض يثبت عليه‬ ‫مكوك واحد ومن واحد وبعض يثبت عليه ما كال ووزن والباقى له فيه الرجعة‬ ‫وبعض قال البيع ثابت وبعض قال منتقض وبعض قال إن قال له أبايعك هذا‬ ‫السمن كل من منه بدرهم فهذا ثابت وإن قال قد بايعتك كل من من هذا‬ ‫السمن بدرهم فهو غير ثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & إن المال إذا صح فيه بيع لرجلين ولم يصح بيع أحدهما‬ ‫قبل صاحبه كان المال بينهيا نصفين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفيمن اشتر ى حيوانا مثل دابة أعوبد فرأى في موضع‬ ‫من جسده بياضا لا يعرفه ما هفوكرهه لأجل ذلك وغير البيع منه وأراه أهل‬ ‫المعرفة بمثله فقالوا إنهم يكرهونه لأجل ذلك ولا يرضونه بيعا بثمنه هذا ولو كان‬ ‫صحيحا لرضوا به بهذا الثمن أله فيه غير أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا كان هذا البياض في نظر العدول من أهل المعرفة بأثمان العبيد‬ ‫ينتقض منه ثمنه فهو عندي عيب يرد به على ما يوجبه الحق في رد الباع في‬ ‫العيوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مالسبأيدلارة م‪:‬ن ومن باع قطعة نخل ولم يشترط عمل البيدار وقد حملت فيرجع‬ ‫بحصة‬ ‫الثمن وكانت ل تحمل كان له العنا على البايع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ علي بن أبي القاسم الأزكوي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن ني ماله نخلة لمسجد أو غيره هل له أن يبيعه على جبار أو ظالم ؟‬ ‫قال ‪ :‬جايز له ذلك لأن هذا غير شريك له في ماله بل مجاورولوكان‬ ‫شريكا فيه لم يبز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫ومل يخرج عندك صريحا من قول المسلمين فيها كا ن من ا لبيوع مجهولا يتم‬ ‫عند المتاممة وينتقض عند المناقضة انه إذا لم يقع فيه اتمام بالكلام فقول إنه نام‬ ‫حتى ينقضه أحدهما وقول إنه غير تام حتى يتمه بالكلام كانا عالمين بالنقض أو‬ ‫جاهلين أوأحدهما عالما والآخر جاهلا وبيع العالم منهيا التمسك به ما لم ينقضه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الآخر ولو لم يعلم بذلك قال فاحسب أنه قيل ذلك‬ ‫‪_ ٢٤٢٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫ولو وقف واقف على عيبه‌في شىعء من البيوع ولم يعرف أنه عيب فليا‬ ‫اشتراه علم أنه عيب فأراد رد البيع بذلك العيب الذي راه ما يلزم فيه؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دكي‬ ‫نه ذل‬‫عكن ل‬ ‫قال ‪ :‬لم ي‬ ‫الزاملبي ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١‬لثنمن وتكاتبا ثم غير‬ ‫وفي رجل ‏‪ ١‬شتر ى ما لا من رجل بيعا قطعا ووفاه‬ ‫البايع وادعى الجهالة أيجوز للمشتر ي أن يتمسك بالمال ويبعده عنه ويبيعه بيعا‬ ‫قال ‪ :‬إن كان يعلم أن ليس هذا البايع في هذا المال غير بجهالة ولا‬ ‫بغيرها فله ذلك فييا بينه وبين الله وإن كان يعلم أن البيع ينتقض بالجهالة لم يكن‬ ‫له ذلك إذا نقضه البايع بالجهالة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫في رجل اشتر ى دابة ثم طلب ردها بعيب وجده فيها فقال البايع‬ ‫أرى عيبها فالقول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن القول قول المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفي العبد إذا ظهرت به علة الخنث أيكون عيبا يرد به‬ ‫البيع ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 3‬هو عيب إذا لم يكن حادثا عند المشتر ي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫فقد قيل إن البايع إذا باع ماله بيعا صحيحا ثابتا ولم يزل المبيع ف يد البايع‬ ‫على ما كان من قبل ؟‬ ‫‪٢٤٢٤‬‬ ‫ويدعيه‬ ‫ححوزه‬ ‫‏‪ ١‬لا ا ن‬ ‫‏‪ ١‬مشتر ي‬ ‫له ليس بحجة ثا بتة على‬ ‫‪ :‬ا ن حوزه‬ ‫قال‬ ‫عليه حول المشتر ي للبيع وتصرفه فيه وهو لا يغير ولا ينكر فحينئذ يكون حوزه له‬ ‫حجة عليه في ظاهر الحكم فيه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصربحى‬ ‫وعن المنادي على السلعة بخمسة دينارا فيقول له رجل اطرح بأربعين‬ ‫هل يجوز فإن كان الذي قال له مطاعا يخاف منه فلا يجوز له ولا للطارح المنادي ‪.‬‬ ‫وإن يكن غير مطاع فجايز للمشتر ي اثم وغارم إن باع بدون ما أعطى فيه وفيه‬ ‫النقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزامل ‪:‬‬ ‫وفي رجلين بايع ومشتر اتفقا على شراء شىع ما يكال أويوزن المن بكذا‬ ‫والمكوك بكذا من الثمن فاخرج البايع للمشتر ي ما اتفقا عليه ليزن له أيوكيل له‬ ‫فلما هم البايع بالكيل أو الوزن فقال المشتر ي للبايع أنا رضيت بهذا عن كذا‬ ‫مكوك أو من ورضيا جميعا على هذا أجبوز مثل هذا ويطيب ليا جميعا أم لا يجوز‬ ‫لهيا ولا لاحدهما لأن أصل مبايعتهم بالكيل والوزن وما خلاص من فعل هذا إن‬ ‫مات أحدهما ؟‬ ‫كانا حيين أو‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعناه من اثار المسلمين أنك إذا ابتعت وزنا فلا تأخذ‬ ‫جزافا وهذا عندي تحريمه من وجه الغرر والخلاص عندي على من وقعت عنده‬ ‫الفضلة إن قصر الوزن فعلى البايع وإن زاد فعلى المشتر ي ويعجبني الاحتياط‬ ‫ههيا بالحل لبعضهيا بعض إذا صارت السلعة لا تدرك حتى توزن أوتكال وأرجو‬ ‫أن فيه قولا إنه لا يحرم عند المتاممة وإنه من البيوع المنتقضة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٢٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا اشترى أحد نخلة ليصنعها جذوعا فتركها إلى أن أثمرت إن الثمرة‬ ‫للبايع إلا أن يتم البايع للمشتر يي ويرضى فتكون الثمرة له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا باع رجل بقرة واشترط على المشتر ي أنها عشار‬ ‫كذا وكذا شهرا ولم يصح بها عشارا للمشتري غير أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح هذا الشرط عند البيع فله الغير إذا لم يكن كيا شرط‬ ‫البايع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ جاعد بن خميس الخر وصي‬ ‫مسألة‬ ‫وسئل عمن عليه حقوق وضانات لمن لا يعرف ربه تستهللا جميع ماله‬ ‫وعنده أموال مغلة أراد أن يبيعها ليقضى ما عليه من تلك الحقوق والضيانات‬ ‫فيمن أجاز له المسلمون إنفاذها فيه والأموال حين شرائه أقل ثمنا من حين ما أراد‬ ‫بيعها في ونته هذا وإذا باعها متفرقة لم يصح ها مشتر ي لقلة ما عند أهل البلد‬ ‫وإن باعها جملة ربيا لينقص ثمنها عن بيعها متفرقة إلا أنه لم ينقص ثمنها عن‬ ‫شرائها في ذلك الوقت لمن أراد بيعها بل فيه الزيادة أيبوز ذلك أم لا ؟ عرفنا بما‬ ‫قال ‪ :‬فلا بأس إذا كنت لا ترجوا معرفة من لهم الحق ولكن لا يعجبني أن تبيعه‬ ‫بأقل من قيمته وليس له ثمن إلا ما يكون له من قيمة يوم البيع له فيما عندي‬ ‫وينبغي لك أن تكون فيه كالحاكم في بيع مال غيره لوفاء ما عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لصبحي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫المذكور على رضى ربه وهوفي يده فيا تلف فمن ماله‬ ‫أن يقع بيع هذا‬ ‫وكذلك ما يسقط من الثيارله وإن كان الخيار للمشتر ي وتلف من يده فهوله‬ ‫ضامن ولا أعلم فيه اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪٢٤٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإن قال صاحب الجراب أبيعك جرابي بكذا من‬ ‫الدارهم على أن تبيعني حبك بشىع من الدراهم وتبايعا على ذلك فبعض أجاز‬ ‫هذا البيع وبعض نقضه وبعض أفسده وأما إن قال أحدهما لصاحبه إن بعتني‬ ‫متاعك بكذا بعت لك متاعي بكذا ولم يكن بينهيا إلا هذا فلا أراه بيعا وإن تتامما‬ ‫على ما يجوز وسعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومن بحاعباأوتمرا نسيئة يجوزله أن يشتريه من‬ ‫المشتري له ثانية إذا لم يكن ثم شرط بينهما ؟‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا باع رجل على اخر حبا نسيئة ثم اشتراه البايع أو‬ ‫غيره في الحال أوبعد أيام أجوز من غير كيل ثاني إذا رضى بذل المشتري ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبت البيع للمشتر ي جاز بيعه لمن يجوز عليه البيع ولكل بيع‬ ‫كيله من السنة على ما قيل وإن تتامما على غير كيل فارجوا أن لا يلحقها معنى‬ ‫الربا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل أرسل حبا أوغيره ليباع له في شىء من‬ ‫مسألة‬ ‫الأسواق فجاء رجل وقال له بكم تبيع الذي أرسلته وهو غير حاضر قبل أن يباع‬ ‫في الاعتبار ألومن يعرف ذلك أيبوز هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن تتامما عليه تم إذا لم يبعه من أرسل إليه وإن باعه المرسل إليه‬ ‫فالذي باعه قبل أولى وإن التبس وصح البيع من هذا وهذا ثبت لكل واحد منهيا‬ ‫قض كله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تلبيع‬ ‫نول ا‬ ‫مه وق‬ ‫نصف‬ ‫ويستثني إهاها ورأسها وكبدها أو‬ ‫الذي يبيع الشاة‬ ‫© وفي‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫شحمها أ ومن لحم منها ما عجوزمن ذلك وكذ لك يطني نخلة ويستثني أمنان تمره‬ ‫‪_ ٢٤٧‬‬ ‫‪ :‬جميع ما ذكرته يجري فيه‬ ‫قال‬ ‫الاختلاف وبعضه أ قرب بعض وشرح‬ ‫ذلك موجود في الآثار ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬واختلف في بيع مالم يقبض من الاصول والحيوان‬ ‫والعروض سوى ما يكال ويوزن فإنه لا يجوز بيعه وعلى قول من يجيزه فلا لوم‬ ‫على بايعه ولا عاقبه ومن لم ير ذلك فيجعل الربح للبايع وقيل للمشتر ي وقيل‬ ‫للفقراء وإن عقد البيم على المشتر ي ولا يملكه فهذا بيم ما ليس عنده وقيل هو‬ ‫من الربا إلا أن يبيعه بيعة ثانية بعد قبضة وملكه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن اشتر ى مالا وطرحت منه الريح شيئا من النخل أو‬ ‫مات منه شىعء أو اخرج المشتري منه صرما من تحت النخل أوفسد فيه صرما‬ ‫وكذلك البيت إذا احتر ق أو طاح من غير فعل المشتر ي وإن كان بينه وبين المال‬ ‫الذي اشتراه حاجز فنطل الحاجز أيكون جميع ما ذكرت إتلافا من المشتر ي ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أنه بمنزلة الاتلاف لأن المال في يده مضمون لثبوت البيع‬ ‫واما الصرم فقول انه من الأصول فعلى هذا قلعه اتلاف ‪ .‬وقول من الغلة فعلى‬ ‫هذا قلعه غير إتلاف وأما الفسل في الماء لعله في الماء والبناء في البيت فهذا من‬ ‫الزيادة وليس هومن الاتلاف وأما احتراق البيت فعندي هومن الاتلاف ‪.‬‬ ‫وكذلك عندي اخذ التراب من الحاجز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬والذي باع شيئا على آخر يظنه له فاذا لهوغيره أغولط‬ ‫الملشتري فاخذ غير المشتر ي كان البيع نقدا أنوسيئة ما يثبت لصاحب السلعة‬ ‫المباعة المثل أو الثمن أم الخيار ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت السلعة باقية ردت بعينها وإن تلفت في يد المشتر ي فعليه‬ ‫مثلها إن كان لها مثل وإن لم يكن لها مثل فعليه ثمنها وما لا يكال ولا يوزن ففيه‬ ‫الثمن الذي بيع له ولا مثل له والمثل هفويما يكال ويوزن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } ويجوز إن قطنا شجرة الأمبا قبل ينضج منها شىء قال إن‬ ‫كان الشرط أن تترك فلا يجوز إجماعاوإن لم يكن شرط ففي جواز الطنا‬ ‫اختلاف ‪ .‬والتشديد أكثر وإن شرط القطع ولم يقطع التمر حتى أدرك ففيه أيضا‬ ‫اختلاف والجواز أكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الفيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وسئل عمن يرى سلعة ينادي عليها فيمن يزيد وزاد أحد فيها عيا ينادي‬ ‫عليها هل يثبت عليه حين ما يزيده إن باعه صاحبه وقد علم البايع والمنادي‬ ‫والذي يريد الشراء أنه لايثبت البيع إلا بعد اتمام من البايع أيكون ثابتا على‬ ‫الزايد له دون اتمام البايع ؟؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل وقول المتأخرين فيه على قول الأولين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وهل يكون فرقا بين أن يقول أريد منك كذا على ثمن كذا فييا‬ ‫م ينادي عليه وبين أن يزيده فيما ينادي عليه لأن هذا بعد لم ييثثبت عليه شىعء لأنه‬ ‫إنما أراده والواجبة بيد غيره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأنه لا يصح على هذا إلا بواجبه من البايع وقبول من‬ ‫المشتري بعد ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من متاع في أ صل أو عرض أو حيوا ن لمن‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن له حصة‬ ‫أمره ولن لا يملك أمره وأراد بيعه لغير ‏‪ ١‬لأمين هل محجوز له؟‬ ‫يملك‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل إنه لا يجوز للشريك أن يبيع ماله من الحصة لغير شريكه‬ ‫‪ .‬وإذا ثبت المنع وصح فكأنه‬ ‫وقيل إنه محجوز له البيع على الشريك وغير الشريك‬ ‫ثابت ولو كان ذلك لغير ثقة مأمون ولعل ذلك قبل أن يأتي لا بعد إعراض البيع‬ ‫ف‬ ‫منه إذا كان غير شريك‬ ‫الشراء والمبتاع للحصة‬ ‫من‬ ‫الشريك‬ ‫ي المبيع وإيباء‬ ‫الأصل لا يعدو أحد ثلاثة أضرب لأنه إما أن يكون مجهولا أموعروفا بالخيانة أو‬ ‫الأمانة ‪ .‬فإن كان معروفا بأكل أموال الناس بالباطل ظليا باستحلال لنصيب‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫الشركاء أو انتهاك له على وجه الظلم لتظاهر أسباب الخيانة منه عليه أوأن‬ ‫تلحقه التهمة بذلك لم يبزله البيم عليه على حسب معنى ما جاء في هذا عن‬ ‫أبي علي موسى بن علي والي الحواري رحمها الله وكانا من فقهاء المسلمين وإذا‬ ‫ثبت المنع من جواز البيع ثبت أيضا في القضاء والتولية والاقالة والرهن والقياض‬ ‫والقعادة والمساقاة والمشاربة بل هوفي النخل والهبة والمنحة والعطية والصدقة‬ ‫والوصية أظهر وإذا خرج هذا واشباهه في شىء من المشاع خرج في جميع‬ ‫اشاعات ‪.‬‬ ‫فإذا صح ثبوته في المشاع من الشركات ثبت في جميع ما تجب فيه الشفعة‬ ‫للشفيع مهي أنزل به بيعا في جميع هذه الأوجه وأمثالها لأن البيع إنيا هويشبه أن‬ ‫يكون من خوف إدخال الضرر على الشريك لا أعلمه من وجه سواه ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت له المنع من هذا لم تلحقه التهمة في ذلك أوظهرت الخيانة عليه‬ ‫فيه لم يبعد من لم يحكم عليه بالخيانة ولا له بالامانة وكان حكمه الجهالة ان يلحقه‬ ‫بهما ي المنع لمعان تلحقه في مثل هذا بهيا ‪ .‬ولا أعلم في البيع إن باعه إلا أنه ثابت‬ ‫مع ثبوت الاثم عليه ولولم يكن إلا المنع على حاله لتسرعه إلى ارتكاب ما لايجوز‬ ‫له وكذلك في الملحقة به في المنع وفي أمثالها في التطاير كيا ثبت الايلاء والظهار‬ ‫على من فعلها وإن كانا غير جايزين لمن فعلها أن تفعلهيا والبيع وأمثاله على‬ ‫هذا مثلهيا ويكرن الضيان عليه لما يظلمه المبتاع منه من نصيب الشريك فيما‬ ‫وإذا اثبت الضيان عليه فيه فإنما هو إذا صح معه ولا يصح عليه من قول‬ ‫الشريك نفسه لأنه خارج على سبيل معنى الدعوى وإنيا تقوم له الحجة من‬ ‫نفسها إذا صح معه ومن غيره ممن تقوم به الحجة من الغير في حكم الظاهر‬ ‫ويثبت عليه ويلزمه إذا قامت الحجة عليه بيا يوجب الضيان عليه من أن أحد‬ ‫الوجهين على معنى هذا القول وإن صدقه فذلك له ولا سييا إذا اطمأن إلى قوله‬ ‫قلبه وكأني وإن كنت لا أعرف نصافي البيع على الخاين والتهيم إلا المنع‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫والتضمين لا يظلمه المبتاع بمعنى ما يشبه الانفاق في المصرح به في المستحل‬ ‫والمنتهك كذلك والذي تلحقه أسباب التهمة وفيها فإني لا أبعده من أن يكون‬ ‫داخلا تحت الاختلاف على معنى القياس فيه له ولغيره في البيع عليه إذا لم يجد‬ ‫من الشريك ولا المأمون الثمن وفي الضيان على حال ‪.‬‬ ‫وليس هذا كالظالم ولا كالدلال أو المعين وإنيا يشبه الطالب لأخذ حقه منه‬ ‫والمسترسل بالمباع فيه ليبلغ به الى إدراك ما له من الحصة والحق في المشترك ثمناه‬ ‫وقد أجاز والد ان يستعين بالجبابرة على من لم يقدر على أخذ حقه منه من‬ ‫أعوانهم إلا بهم ولم يلزموه الذين أباحوا له الاستعانة ضيان ما يفعله الجبابرة على‬ ‫سبيل التعدي في الممتنع ظليا ولو خاف عليه ذلك منهم إذا كان لم يزذ في شكايته‬ ‫منه عليه ولم يقصد إلا نفس البلوغ الى أخذ حقه على هذا القول لا على قول‬ ‫من يقول بالمنع ‪.‬‬ ‫وكأنه في الشبه لا يبعد أن يكون مشبها لهذا إن لم يكن البيع إلى الاباحة‬ ‫أقرب إذا عرض البيع للبيع مع الامكان على من يملك أمره في الشركاء أوعلى‬ ‫الوكيل أو الوصي والمحتسب لن لم يملك أمره على رأي من أجاز الشراء له نظرا‬ ‫في الصلاح منهم له مها أتوا من الشراء لما له فيه من النصيب أوأنهم ماكسوه‬ ‫في الثمن عن ثمنه المدرك له من غيره في المعروف فيي بين الناس من قيمة ولوكان‬ ‫لغير المأمون إذا لم يجد المأمون أوأنه تعذر حصول الثمن كله من الشريك أو‬ ‫المأمون بعد التعريض وعلى غير تعريض لن لا يملك أمره على القايم على‬ ‫رأي من يمنع من الشك له إذا ثبت المنع في موضع ثبوته ‪.‬‬ ‫وكذلك إن لم يمكنه تعذر التعريض على هذا الحال لأن المنع له من البيع‬ ‫لغير الشريك أو الأمين أو الامتناع منهيا من الشراء إلا بأقل من ثمنه وكسا له ولا‬ ‫يؤمن الابتياع رأسا والمنع له من البيع على هذا وللشريك إذا كان لا يملك أمره‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫على رأي من يرى المنع عين الضرار ولا ضررولا إضرارفي الاسلام ‪ .‬في الاجماع‬ ‫والسنة عن النبي ية ولا يختلف في أحد نعلمه من أهل العلم ‪.‬‬ ‫وإذا جاز له البيع لم يجز أن يجوز له ويكون عليه الضيان لما يظلمه ويتعدى‬ ‫عليه المبتاع منه له على الشريك في النصيب الذي له من المشاع وإنما يكون‬ ‫الضان والاثم على من اعتدى فظلم لأنه المخاطب بنفسه أن لا يظلم لا غيره‬ ‫من الناس وإنيا على القادرين من الناس النصر له بالمنع له عن الظلم وترك‬ ‫الملسعده له على فعله الباطل وخذلانه فيه وانظر في هذا فإنه لأومره أن يظلم‬ ‫الشركاء له لكان الاختلاف في تضمين الامر إذا لم يكن ذا سلطان على المأمور‬ ‫كالملك مع رعيته والعبد مع سيده والصبي مع والده وخروج القول في بعض‬ ‫القول انه لا ضيان عليه ‪.‬‬ ‫وإنيا الضيان على من ظلم فكيف هذا إذا لم يأمن ولم يرد ذلك منه وإنيا‬ ‫طلب أخذ حقه به والتمس أخذه من حيث يجده لما أعدم الوجود له من الشريك‬ ‫والأمين فكأني على هذا لا أضمنه ولا اثمه ولا أقول بالمنع له من البيع لأنه ربا‬ ‫يتولد من المنع التوى على ماله من الحصة فيه والتوى على مال امرىء مسلم ولا‬ ‫يجبوز الضرار لمؤمن ولا كافر في نفس ولا مال وإنيا هاولاثم إذا عدل بالشقص‬ ‫الذي له عن الشريك أوالأمين إلى غيرهما من الخونة الكفرة الفجرة أاولمجهولين‬ ‫من الناس من غير عذر وكأنه هنالك أقرب الضان ولكنه لا يتعرى من‬ ‫الاختلاف في لزوم الضان لا الاثم وكان المراد في النفس ظلم الشركاء لمعنى‬ ‫القياس فيه له بالأمر بالمظلمة كيا بينت لك لأنه أشد من نفس الارادة بلا أمر لأن‬ ‫الأمر يشتمل على الوجهين الارادة مع التسليط ‪.‬‬ ‫وإذا لبت هذا بالحق في البيع ثبت في الأمثال الملحقة به في المنع ولا‬ ‫شكران في المنع من البيع وما هوفي المعنى بمثابته ومثله من الأمور التي تلجي‬ ‫الضرورة اليها كذلك على غير الثقة أو الأمين إذا ما عدم الوجود لذلك من‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫_‬ ‫الشريك أو الأمين باب ضيق إن لوكان لا خرج للمبتلي من الناس سواه على‬ ‫‪.‬‬ ‫المساقاة بالآثار والمسارية ثم البيع بجميع ضروبه‬ ‫حال لاسيا ي‬ ‫وربيا يتسلسل حرصه على الأكثر من الناس حتى إنه ربيا لا لسلم إلا‬ ‫أرباب العزلة عن الناس في الأموال خصوصا في هذا الزمان لفيض الأمانة وقبض‬ ‫الخيانة فيه من أهله والله المستعان ‪ .‬لكن الحمد لله الذي فتح باب الرأي رحمة وقد‬ ‫رابنا إباحة البيع لغير الأمين عند العدم لوجود القيمة من الشريك الأمين كيا‬ ‫أبيح المضطر في بعض القول الشكاية إلى الجبابرة عيالهم ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت في المعين فيثبت في المثيل وكل من امتنع عن أداء ما عليه فهو لهم‬ ‫في كل ما يخصه في الشبه نظير وليس هذا بأفحش من ذاك ولا أوحش وفي كليه‬ ‫الجأته الضرورة الى الاستعانة بعد الاختيار للطلب بالشكاية وفي أخذه حقه‬ ‫بالبيم على الترك لغير الأمناء ولفقد الأمناء والابتياع بالثمن من الشركاء والأمناء‬ ‫على الشركاء والمجهول في حالة كافة أقرب من المعلوم بالظلم والمتهم بأكل أموال‬ ‫الناس بالباطل على وجه الانتهاك والاستحلال وإن كان من شبهة الاختلاف لا‬ ‫يخرج وانظر في الشكاية فانك لا تجدها من الضروريات التي لابد للمضطر منها‬ ‫كيا يضطر الانسان بالمخمصة الى أكل الميتة ولأاكل المحرمة التى تعصمه من‬ ‫الهلكة وإنيا هي في الأصل اختيارية لأن الضرر عليه في المال لا في الدين ولا في‬ ‫النفس إلا الأغلب وهو المصيب للخيرة بين الطلب والترك جزما ‪.‬‬ ‫وقد أبيح له الطلب بالشكاية عند الضرورة إليهم لفقد من يبلغه حقه من‬ ‫الأمناء وكذلك يخرج البيع على القياس حكمه لا لم يكن في النظر أشد منها وإذا‬ ‫ثبت هذا في البيع كيا صح وثبت في الشكاية فكانه في أمثاله وأنواع ضرورية في‬ ‫المساقاة مثله بل ليس بخارج من الصواب القول فيه بأنه يخرج فييا هخوارج‬ ‫على معنى التطوع من ضروب العطية وأمثالها لمن المجهول حاله أو من كان من‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫__‬ ‫الناس سوى الذي لا تجوز بالمال اعانته من المظهرين في الأرض الفساد لأنه له‬ ‫التصرف في ماله في المباحات كلها ولا يخرج هذا بالاجماع عن المباح أصلا فكانه‬ ‫لا بلس على نظر فيه وعليه وعليه ولا حرج عليه ولا إثم ما لم يقصد مأثيا أيورد‬ ‫إدخال الضررعلى الشريك ظليا ويكون الاثم على من ظلم وإن كانت لم‬ ‫تلحقه ضرورة لأنه جعل له السبيل إلى ماله من الحصة فيه لا إلى ما للشريك‬ ‫منه ولانه لما كان لم يكن البيع والشكاية وإن كانا في الظاهر في صورة الضرورة إلا‬ ‫أنا اختيار في الحقيقة لاباحة الترك ههيا وجب أن يكون هذا مثلهيا لكون الكل‬ ‫خروجه على معنى الاختيار في الباطن في المعتبر لمن نظر فتدبر وأبصر لتقابل‬ ‫الفروع والاصول والفروع بالاصول والفروع بالفروع ما هو المتولد من المعاني‬ ‫الدالة على منهاج الصواب في الرأي والدين ‪.‬‬ ‫واحتيالات الوجوه في الانفاق والافتراق ومواضع السعة من الضيق ‪.‬‬ ‫وإني وإن كنت الموضح لهذا فاني لاحب الاجتناب لا كان على وجه التطوع‬ ‫المحض خروجه منه وإني أوضحت هذا الذي معنى كله لئلا يقع على أحد‬ ‫‪.‬‬ ‫إثم في هذا يوجب المراءة من فاعله ما احتمل له في الرأي محرج‬ ‫بصحيح‬ ‫وكيف لا يصاب الاحتيال له وقد جاء الأثر قول بالاجازة لبيع الشقص من‬ ‫المشاع على الشريك وغير الشريك على العموم مطلقا لم يستثن في القول قائله‬ ‫مجهولا ولا غير ذلك وإذا ثبت ذلك في البيم كذلك ففي الشبهات في المعنى له‬ ‫مثله فانظر فيه وفي جميع ما أنبأاتك به ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب ‪.‬‬ ‫فإني إنها رسمته بعد ما رجوته أنه غير خارج من الصواب لا نظر فيه وأتدبره وأنا‬ ‫استغفر الله من جميع ما خالفت فيه الحق & وفي نيتي ان بان له باطل شىع منه‬ ‫لأغير ولادمره إن شاء الله ولي التوفيق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪٢٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬وعن الطائفتين من النصارى وهما الانجزيز والفرنسيس‬ ‫إذا كانتا محتر بتين ويتسابون الأموال والمراكب وكل ما ينهب من الطائفة فلا‬ ‫تعارض فيها فييا ينهب منها خاصة إذا كان عندهم فيه خطر من الناهبين أجوزلمن‬ ‫أراد أن يشتر ي شيئا من المراكب المنهوبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬من جامع ابن جعفرفي ملكين من ملوك أهل الشرك يقاتل‬ ‫بعضهم بعضا وما صلح للمسلمة يتجرون في بلادهم أ لا يصلح للمسلمين أن‬ ‫يشتر وا من أحدهما ما أصاب من صاحبه من رقيق الفريقين جميعا وفي سيرة قيل‬ ‫والله أعلم أنها عن محمد بن محبوب رحمه الله وأعلم ان السنة جرت وصحت بأن‬ ‫أهل الشرك إذا حارب بعضهم بعضا إن شراء ذلك السبا جايز عند الفقهاء ‪.‬‬ ‫فانظر فيما نقلته ثم لا تاخذ منه إلا الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كان في المال شىء من النخل مدركا وبعضه غير مدرك فقال بعض‬ ‫إنه جايزأن يطنا المال كله ويكون اللفظ على طنا الجميع الذي أدرك والذي لم‬ ‫يدرك إذا أدرك ‪ .‬وقال بعض إنه يطنا المدرك ويطنا الذي لم يدرك إذا أدرك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه © وفي بيع ما يكال ويوزن إذا لفظ المشتري على البايع‬ ‫بهذا اللفظ واشتر ى من البايع كذا وكذا فراسلة وكذا وكذا جريا فلما استوجب لم‬ ‫يزن ولم يكل وقال للبايع عليه كل بيع الذي اشتر يته منك على كذا وكذا هل‬ ‫ترى هذا جايز أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قيل إن البيع إذا لم يكل ولم يوزن الربح للبايع‬ ‫وهو أكثر القول وقول إذا اتم البايع البيع فهو جايز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وإذا اشترى أحد ما لا يبيع القطع ثم أراد نقضه بوجه‬ ‫من الوجوه التي يجوز بها النقض أعليه رد الغلة التي استغلها أم لا إذا كان قد غرم‬ ‫على المال أكثر من الغلة التي أخذها أو لم يغرم؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول عليه رد الغلة وقول لا رد عليه في الغلة وهذا‬ ‫القول الأخير أحب الي ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن عمرفيه عيارة مثل فسل أو بناء ثم غير قبل أن يستغل هل‬ ‫له قيمة عياره ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه © وصاحب الثور إذا جاز له غير وأتلف الآخر الدابة التى‬ ‫مسألة‬ ‫القيمة ؟‬ ‫عليه أن يردها بعينها أم‬ ‫بادله مها أجب‬ ‫قال ‪ :‬عليه أن يردها بعينها إن عليها وإن لم يقدر عليها فعليه قيمتها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وامرأة قالت أريد درامي من مبلغ هذا المال ما أريد‬ ‫بشىء يجب به لها الغبر ‪.‬‬ ‫ومغيره منه ولم تقل إنها مغيرة‬ ‫قال ‪ :‬لا غير لهما إلا أن تقول إنها مغيرة بالجهالة على أكثر القول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وإذا كتب الكاتب أقفرلان ابن فلانه أنه عالم بهذا البيع‬ ‫غير جاهل به ولا بشىء منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول أن هذا اللفظ لا يبطل به الغير حتى‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫من حدوده‬ ‫غير جاهل به ولا بشىء‬ ‫المبيع وبحدوده‬ ‫أنه عالم سهذا‬ ‫يكتب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ورجل باع لرجل بقرة وشرط له أنها تحلب كل يوم كذا‬ ‫كذا وان طبعها كذا فغير المشتر ي وادعى انه وجدها بخلاف ما شرط له ا لبيع‬ ‫كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا بايعه على أنها تحلب في المستقبل مما وصفه ولم تكن كذلك في‬ ‫المستقبل فالبيع منتقض وإن بايعه على أنها كانت كذا وكذا ولم يبايعه على أنها في‬ ‫اللستقبل فالبيع عندي ثابت على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله أنه جاء الأثر وحفظنا ذلك عمن‬ ‫أخذنا ذلك عندي أن الرجل إذا قدم رجلا دراهم بشىء من الطعام مما يكال أو‬ ‫يوزن ولم يسميا ذلك سلفا وإنا قصدا به للشراء إلاأن الحب لم يكن حاضرا‬ ‫وكذلك غيره من الطعام فقالوا إن هذا من البيوع المنتنقضة فإن تتامما على ذلك‬ ‫على ما دخلا فيه بعد أن ينظر البايع والمشتر ي ما يتفقان عليه ويقع القبض على‬ ‫ذلك تم ‪ .‬واختلفوا فيمن علم ذلك من أحد المتبايعين فقال من قال لا يقبض‬ ‫هذا البيع إلا حتى يعلم صاحبه أنه منتنقض فإن أعلمه كان ذلك طيبا لاشك فيه‬ ‫وإن تتاممه حين يقبض ذلك البيع منه ولم يعلمه انه منتقض فقد أخذ بيا هوني‬ ‫ظاهر الأمر جايز ‪ .‬ولا ينبغي له أن يكتمه ما كان عنده أنه لو كان عالما به لم يتمه‬ ‫له وإن هذا شىعء نسيه كتيان العيب في المبايعة ولا نقول انه أخذ حراما ولا ظلمه‬ ‫إلا أن يعلم أن صاحبه جاهل به يلزمه وماله وعليه في هذا البيع فعندنا أفنحش‬ ‫المعنيين إذا علم جهالة صاحبه وما دخلا فيه وأخذه على وجه الاغتنام من ماله‬ ‫فهذا إذا أخذه على هذا كان عليه معنا أن يتاممه من بعد أن يعلمه أن ذلك الأمر‬ ‫كان له فيه النقض إن لونقضه ولا يحكم عليه بذلك أن يتاممه إذا كان قد تاممه حين‬ ‫القبض إلا أن هذا أجبنا له على بعض مذهب المسلمين فهذا إذا كان مع هذا‬ ‫إن لأوعلمه بأن له النقض لنقض ‪ .‬وأما إذا كان تامه حين القبض وكان معه‬ ‫على جهالته بذلك ولكنه لوكان عالما به بالنقض لم ينقض عليه واطمان قلب‬ ‫هذا الى هذه الصفة فهذا معنى جايز ولا شبهة فيه إن شاء الله ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٧‬‬ ‫وأما إذا قبضه على غير متاممة حين القبض فهذا عليه في بعض القول لأنه‬ ‫إذا‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫له وقال‬ ‫عليه‬ ‫الذي‬ ‫ماله‬ ‫وقبض‬ ‫ماله‬ ‫عليه‬ ‫يتاممه رد‬ ‫ل‬ ‫يتامه فإن‬ ‫يرجع‬ ‫كان في قبضه على ذلك ولم يرجع عليه يناقضه فيترك ما مضى ويصلح ما‬ ‫يستأنف وقال من قال ولو قبضه على غر متاممة إلا أنه قد سلم ذللك من غمر أن‬ ‫جره على السبيل الذي كان عليه النقض مما كان بينهما فهذه متاممة بتسليم ماله‬ ‫على الأساس الذي كان بينهيا إذا لم يغير ذلك ولم ينقضه ‪ .‬والذي يتوسطه أن‬ ‫ول يرجع عليه فيتر كث ما‬ ‫المتاممة عندا لقبض له فان ‪ .‬يتا عمه وجهل ذلك‬ ‫تكون‬ ‫مضى ويصلح ما يستأنف ‪ .‬واختلفوا في البيوع المنتقضة التي لا يدخل فيها الربا‬ ‫وإنما هي من وجوه النقض وكان الاجماع على نقضها ان لو نقضت وكان الاجماع‬ ‫على متاممتها إن لواتمت ‪ .‬فقال من قال ليس للبايع ولا للمشتر ي ان يتمسك‬ ‫تمامه ولا يطيب له إذا علم النقض فيه إ لا أن يتامم‬ ‫سهذا البيع ولا يعلم صحة‬ ‫‪.‬‬ ‫صاحبه فيتم له ذلك‬ ‫وقال من قال إذ هلويس من طريق الربا وإذا علم صاحبه بنقضه كيا علم‬ ‫هذا ويحتمل طيبة نفسه مع علمه ومتاممته ان لعولم صاحبه بيا قددخل فيه من‬ ‫ماله وجاز عليه وجعل له السبيل إلى قبضه فإن هذا على هذا المذهب جايز لمن‬ ‫تمسك بالبيع منهيا حتى يعلم من صاحبه نقضا له فإن كان صاحبه نقض يوجبه‬ ‫عليه الاجماع كان عليه أن يسلم اليه ماله ويكون حاكيا على نفسه له لأنه من‬ ‫‪.‬‬ ‫حكم عليه الا جماع من المسلمين كان محجوجا‬ ‫وإن كان في هذا البيع اختلاف من المسلمين مما ينقضه بعض المسلمين‬ ‫ويتمه بعض المسلمين فلو وقع النقض من البايع قبل أن يقبضه المشتر ي لم يكن‬ ‫للمشتر ي أن يجبر البايع على قبضه لانه متمسك بقول المسلمين غير محجوج‬ ‫ولا مقطوع عذره ما تمسك بأحد قول المسلمين أو يحكم عليه بذلك حاكم عدل‬ ‫يجوز حكمه على الرعية أو إمام منصوب أو قاض إمام قد جعل له الامام إنفاذ‬ ‫‪_ ٢٥٨‬‬ ‫_‬ ‫الاحكام وجعل له في ذلك ما جعل لنفسه من اختيارات الرأي فإنه إذا حكم‬ ‫عليه الحاكم بشىء كان عليه السمع والطاعة ولم يكن له مع الحاكم يوسع برأي‬ ‫أحد من المسلمين لأن الحكم بالرأي لهذا الحاكم واجب وعلى الرعية السمع‬ ‫والطاعة له في ذلك والرضى بحكمه ما لم يخرج حكمه من كتاب الله ومن سنة‬ ‫رسول الله ومن اجماع المسلمين ‪.‬‬ ‫واما ان حكم عليه بذلك حاكم من غير أن يكون السمع والطاعة على‬ ‫الرعية بالفرض فليس عليه في ذلك حجة لأنه أحد الرعية وليس له حجة على‬ ‫الرعية إلا بيا يكون فيه حكم من كتاب الله أومن سنة رسول الله أومن اجماع‬ ‫المسلمين بيا كان هذا الخصم محجوجا كان القايم عليه مهذا الحكم ممن قام عليه‬ ‫وقدر بالقيام عليه حجة عليه وكان هذا على وجه الانكار لعله وكل من قدر على‬ ‫له اليد بالانكار والقدرة على الانكار حجة على من قام بذلك‬ ‫الانكار بيا تكون‬ ‫عليه ‪ .‬وإن كان قد صار المشتر ي إلى قبض ذلك الشراء فليس للبايع عليه‬ ‫ا لقول‬ ‫وكا ن‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫قول‬ ‫ماله إذ ‏‪ ١‬توسع بشى ع من‬ ‫ححة في تسليم ما قبض من‬ ‫لما مضى من الحجة في أمر البايع ما لم يسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬حفظ أبوعبد الله فيمن اشتر ى جارية من رجل أواشتر ى مالا‬ ‫تم جحد المشتر ي الشراء وطلب البايع إليه الثمن فجحده وأنكره أنه لم يشتر منه‬ ‫شيئا فإذا لم يكن عند البايع بينة وحلف المدعي عليه الشراء فانه يجبر على أن‬ ‫يبر ي البايع من ذلك البيع إن كان اشتراه منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫والشراء من الصبيان الذين يطوفون في الحارة أو السوق كيف الشراء من‬ ‫عندهم ؟‬ ‫‏‪ ٢٥٨٢‬۔‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال إن الشراء من الصبيان لا يجوز ولا‬ ‫يثبت ‪ .‬وقال بعض انه يبوز الشراء منهم في الأسواق والمواضع المعروفة بالبيع‬ ‫وجايز لمن يشتري منهم أن يقبضهم الثمن على هذا القول الأخير ‪ .‬واللله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫في رجل أعطى دلالا عبدة له يبيعها له فأعطاها دلالا غيره يبيعها له‬ ‫فمكث ذلك اليوم عند الدلال الآخر وماتت عند الغروب أيكون ضيانها على‬ ‫الدلال الأول أم ليس عليه ضيان ‪ .‬أرأيت إذا راها أوعلم بها صاحبهاعند‬ ‫الدلال الآخر ولم ينكر عليه أيكون القول سواء أم لا؟ '‬ ‫قال ‪ :‬على حسب ما عندنا في الجواب عيا سألت عنه أن كان الدلال‬ ‫الأول أعطاه العبدة صاحبها وأجره على أن يبيعها فلا ترى له أن يدفعها إلى‬ ‫غيره من الدلالين إلا برأي صاحبها وكان ينبغى له أن يردها اليه إذا يجد سبيلا‬ ‫أن يبيعها ولا يعطيها غيره حال منعه من ذلك حييت أوماتت بعد لزومه ضيانها‬ ‫فكل ذلك سواء في حكمه لان موتها لا يحط عنه ضيانها بعد أن لزمه ‪ .‬وليس‬ ‫سكوت صاحبها بعد رؤ يتها مع الدلال الأخير تاركا للنكير مما يدل على سقوط‬ ‫الضيان عنه فيي يبين لنا إذا لم يظهر الرضا بذلك من فعله ويتمه له مع صحة‬ ‫عقله إذ لا يدري ما عنده في سكوته وقد قيل إن الحقوق لا تبطل بسكوت أهلها‬ ‫عنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫قلت له إذا اشتر يت شيئا نداء من عند الدلال وهو مثل عوال أشويئا من‬ ‫الشجر وعده علي ثم إني رجعت أعده فوجدت فيه زيادة لمن تكون هذه الزيادة‬ ‫للدلال أم لصاحب السلعة وأنا أعلم أن هذه السلعة ليست للدلال غير أني لم‬ ‫‏‪ ٢٦.‬۔‬ ‫أعرف ربها الى من أرجع هذه الزيادة وإذا قال الدلال هي لي يجوز أن أقضبه‬ ‫الزيادة إذا كان غير ثقة أم لا وإذا قال هذا ربها أصدقه في هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بوز أن تصدقه في دعواه إياها لنفسه مع العلم منك أنها لغيره‬ ‫في الحكم وأما ردها إليه على هذا فهومما يختلف فيه وإذا لم تكن تعرفها أنها لغيره‬ ‫إلا بقوله جاز لك أن تقبل إقراره لأنها في الحكم له حتى تصح أنها لغيره وإقراره‬ ‫للغير بشى ع مما في يده وحكمه له جايز في الحكم عليه ويعجبني جواز دفعها إليه‬ ‫على معنى الرد الى اليد التي أخذتها منها خصوصا في موضع ما يطمئن الى‬ ‫صدق دعواه إياها بغير معارضة ممن له عليه حجة فيها ‪ .‬وإن كان مما لا يخرج من‬ ‫الاختلاف على حال ‪ .‬فإن الاطمنانة على قول من أجازه في الحكم له كانا‬ ‫نوع زيادة لذلك فانظر فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اند‬ ‫دحمد ب‬ ‫ميه ا‬ ‫مسألة ‪ :‬الفق‬ ‫فيمن اشتر ى شيئا من الأصول وأقر من المبيع الذي اشتراه لولده اولغير‬ ‫ولده بجزء منه مثل عشر أقل أو أكثر وأقرضه لأجنبي ثم إنه بعد ذلك انتزع ما أقر‬ ‫به لولده من ذلك المبيع أوأقر له الأجنبي بيا أقر له به منه وهذا في هذا البيع علة‬ ‫نقض مثل رهن أوجهالة وأراد النقض فييا اشتراه بعد التلف فلبعض منه‬ ‫والرجوع إليه أله ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه إذا رجع للمشتري الجزء الذي أتلفه مما اشتراه لوجه من‬ ‫الوجوه الشرع وكان في المبيع الذي اشتراه علة نقض مثل جهالة أورهن فله‬ ‫النقض بعلة النقض ‪ .‬وكذلك للبايع النقض أيضا لأن علة النقض قائمة العين‬ ‫أعوليه إثببات بطلت برجوع التلف إليه ثانية ولا يتعرى من الاختلاف هكذا‬ ‫حفظته من جواب الفقيه احمد بن سلييان بن مفرج بخط يده وبذلك عمل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫عامر بن محمد السعالي ‪:‬‬ ‫شہيخ‬ ‫‪ :‬اللش‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن اشتر ى عشرة أجرب في النضد أيجوز أن يبايعه البايع عن حق عليه‬ ‫له والتمر في موضعه الأول أم لا يكون قبضا إذا لم ينقلهن من مكانهن وما صفة‬ ‫الوجه الجايز ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي وحفظته عن ابن عبيدان أنه إذا قبض وقبضهن من‬ ‫نقلهن من موضعهن وإن لم يكن نقلهن ووضع يده عليهن فيكفي ذلك فيا‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫سمعت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفي جماعة اشتركوا في شراء سمن واتزنوه من صاحبه‬ ‫جملة وعرفوا وزنه إنه كذا وكذا راجحا من صاحبه وقسموه بينهم وزادعن وزنه‬ ‫أولا لمن الزيادة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي عندي إن كانت الزيادة من اختلاف الموازين فانها‬ ‫للمشتري وان كانت الزيادة كثيرة مما يكون من الغلط فانها للبايع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي الأثر ومن قاول رجلا البيع له رطبا فلما خرفه صاحبه أو‬ ‫مسألة‬ ‫الشتر ي عن شراء الرطب فقيل عليه ضيان فضله مازاد من ثمن الرطب على‬ ‫ثمن التمر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجهضمي ‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ راشد بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫وفي الدلال إذا كان ينادي على السلعة وزاده أحد من الناس قال له‬ ‫عندي أوكيه أسير أيثبت عليه البيع بهذا الزبون ‪ .‬أرأيت ينادي على السلعة‬ ‫باربع لاريات فزاده أحد قال له قاصر شاخة ثم بعد ساعة رجع الدلال وقال له‬ ‫بايعتك وكان عادة الدلاليل والتجار وهذا البيع أيجوز هذا أم لا ؟‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫قال ‪ :‬على معاني ما جاء في آثار المسلمين إذا كان في مثل هذا الكلام هو‬ ‫المتعارف بينهم في المزايدة وعلى ذلك جرت العادة بينهم فييا يفهمونه ويعرفونه من‬ ‫بعضهم بعض إذ قال أحد بذلك للدلال وقصده له الزيادة على سلعته التي‬ ‫ينادي عليها فارجو إذ ذلك ثابت على المزايد إذا وقعت السلعة عنده على‬ ‫مزايتده فيما بينه وبين اله ‪ .‬وأما ني معاني الاحكام فإذا رجعوا إلى الحكم يكون‬ ‫الحكم إلا بالقول الصريح الثابت في أحكام الظاهر وعلى الوجه الآخر من فعل‬ ‫الدلال الذي باع السلعة بأقل مما نادى عليها فهذه الحالة لا تجوز لانها تخرج‬ ‫حرج الكذب والخدع لمن يزايده ولا يعرف هذه الحالة والواجب على أهل العدل‬ ‫الانكار عليه حتى ينادي بالصدق ويرجع الى الحق ‪ .‬وأما المشتري إذا اشترى‬ ‫السلعة بإذن ربها ولم تكن منه حالة مخالفة للحق في المدالسة التي لا تكون في‬ ‫الكساد سلعته فلا يضيق عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ احمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وأما الذي باع لغيره مالا له ثم قال من بعد أن باعه لغيره أن فيه نخلة‬ ‫لرجل أو لمسجد أو للفقراء فلا يقبل قوله في ذلك ولا تجوز شهادته‪ :‬في هذا إلا أن‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫أو باقرار الملشتر ي‬ ‫عدل‬ ‫يصح بشاهدي‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ أبو سعيد ‪:‬‬ ‫وكذلك للعطية فيه‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫جايز وثا بت في أكثر قول‬ ‫بيع ‏‪ ١‬مخصوب‬ ‫ان‬ ‫جايزة وثابتة بعد الاحراز من المعطي لأن ذلك المغصوب هو ملك لربه والتصرف‬ ‫فيه من ربه بالبيع والعطية والاقرار جايز ‪ .‬وقال الشيخان أبو محمد عبد الله بن‬ ‫حمد بن بركه وأبو الحسن علي بن محمد البسياني إن المغصوب لا بوز فيه البيع‬ ‫ولا يثبت وإن فيه النقض لبايعه لأنه ممنوع من التوصل إليه وكذلك لا يجوز الحبة‬ ‫فيه ولا العطية ولا الاباحة لأجل المنع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولو باع رجل على رجل نخلة على مشورة زيد فوقعت النخلة‬ ‫من قبل أن يشير على زيد انها من مال المشتري لأنه كان متعلقا عليه ضيانها‬ ‫لسبب البيع والمشورة يخرج عندي محرج الخيار ‪ .‬قال غيره إن المشورة غير‬ ‫الرضى فاتبايعا على مشورة فلان فذلك بيع لا يثبت وان تبايعا على رضاه فإن‬ ‫رضى فالبيع يثبت وإن لم يرض لم يثبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ جمعة بن أحمد ‪:‬‬ ‫فيمن باع مالا أسولعة فاختلفا عند الوفاء المشتر ي يقول اشتر يت ببلد‬ ‫كذا والبايع يقول بعت لك ببلد كذا هذا يدعي زيادة النقد والثاني يدعي نقصانه‬ ‫ما يلزم كل واحد من النقد ومن المدعي منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان البايع والمشتري مدعيان جميعا فاما البايع فمدع زيادة الثمن‬ ‫والمشتري مدع بخس الثمن من على كل منهيا البينة فإن أحضر البايع البينة ثبت‬ ‫حميعا البينة انتقض البيع ‪ .‬وقال من قال‬ ‫وإن أحضرا‬ ‫له دعواه وكذلك الملشتر ي‬ ‫البايع‬ ‫وعلى‬ ‫المتر ي‬ ‫قول‬ ‫قال القول‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫البيع في يده‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫البينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن سعيد‬ ‫الشيخ عمر‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫المعين ووجب فيه الدرك‬ ‫المال المحدود‬ ‫البيع إذا وقع ي‬ ‫امعدان‬ ‫البايع‬ ‫هذا إذا ل يضمن‬ ‫المستحق منه‬ ‫البيع أو يرد ثمن‬ ‫يرد ثمن‬ ‫والاستحقاق‬ ‫للمشتر ي الشروى فإذا ضمن بالشروى فعليه له الشروى في أكثر القول‬ ‫والمعمول به عندنا ‪ .‬وأما إذا باع ماله الفلاني وملكه باضافته الى نفسه ليس هو‬ ‫هذا المال المحدود المعين فلا استحقاق عليه فيما استحق منه لأنه باعه ماله وملكه‬ ‫الغير ‪ .‬وقال الشيخ جمعة بن احمد إذا باع ماله هكذا غير‬ ‫والمستحق منه همولك‬ ‫محدود ولا منسوب إليه دخل الاحتيال في السهم المستحق منه لأنه كان ل يبع إلا‬ ‫ما يملك ويستحق من هذا المال وضعف هذا الواقف عن ثبوت الشروى ‪ .‬وأما‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫إذا وجده وعرفه وهومال في يده يعرف به وينسب إليه فكأ نه قد خرج من‬ ‫البيع دخل في‬ ‫الشروى يلزمه وذلك لأن‬ ‫ودخل البيع في جميع المال وكان‬ ‫الاحتال‬ ‫جميع المحدود من المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن اشتر ى من رجل دابة ثم إن البايع قال إني مغير في بيع الدابة وقال‬ ‫المشتري قد قبلت غيرك ثم بعد ذلك تمسك البايع بالثمن وقال ما أنا بمغير ولا‬ ‫قبضت الدابة وفال المشتر ي أنا قبلت غيرك فخذ دابتك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان البيع ثابتا فلا ينقضه قوله أنا مغير ولا قول المشتر ي قبلت‬ ‫غيرك حتى يسلم الدابة الى البايع ويقبضها فيكون حينئذ الرد بيع مسالمة ولا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يكون صحيحا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى مالا موقف لشىء من أبواب البر ولا يدري وصح‬ ‫؟‬ ‫البايع بالقيمة أم بالغلة وحدها‬ ‫بعل ذلك أيرجع على‬ ‫‪.‬‬ ‫بالغلة اختلاف‬ ‫‪ :‬ففي الرجوع‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬وإن كان يعلم هل يرجع على البايع بشىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيرجع بالقيمة إذا سلمها باليد على وجه البيع ولم يستحقها منه‬ ‫حتى ‏‪ ١‬لبايع‬ ‫‪ .‬وقا ل ل‬ ‫الما ل‬ ‫صاحب‬ ‫الغلة على‬ ‫‏‪ ١‬لوجوه وعليه رد‬ ‫من‬ ‫بوجه‬ ‫المغتصب فيه اختلاف قول ليس عليه رد غلة وأكثر القول عليه ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي ‪:‬‬ ‫وقيمن باع نصف ماله الفلاني بيع خيار أوقطع ثم بعد ذلك سهيا من‬ ‫أربعة أسهم من هذا المال فاحتج المشتر ي الثاني أنه اشترى ربع جميع المال وهو‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫نصف النصف الباقي للبايع واحتج البايع أنه باع له ربع سهمه ما الحكم ؟‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫النقض والاتمام‬ ‫بين‬ ‫محير‬ ‫البايع والمشتر ي‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫في رجل ساح في أرض مترددا فوجد قرية ميتة وبها فلج ميت ووجد بها‬ ‫وبعضها لجاضر‬ ‫القرية فقالت بعضها لغايب‬ ‫الرجل للمرأة لمن هذه‬ ‫امرأة نقال‬ ‫الرجل ما‬ ‫وماء فاشتر ى منها هذا‬ ‫من أرض‬ ‫معروف‬ ‫وأنا من حضر ولي سها شىء‬ ‫ادعته لها وهو ماء معروف وأرض محدودة أحل الشراء له على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫وماء في يدها‬ ‫القرية من أرض‬ ‫هذه‬ ‫المرأة من‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬إذا كان ما ادعته‬ ‫قال‬ ‫تحوزه وتمنعه عن غيرها ولم تقربه لأحد سواها ولم يعارضها فيه معارض فلا يبين لي‬ ‫على هذا حجر بيعه عليهالمن أراد شراءه منها إلا أن حكم ما في يدها هواها ما‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫باطلها‬ ‫‏‪ ١‬حتمل فيه حقها بوجه من ا لوجوه ولم يصح ف ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى كتابا مثلا لتبيان بعض النسخ فيها زيادات ويظنه‬ ‫من النسخ ذوات الزيادات فوجده ناقص الزيادات أو بعضها أله الغير منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا غير في مثل هذا عن الشيخين ناصر بن سلييان وسعيد بن‬ ‫بشير ‪ :‬وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير له النقض بالجهالة بلا اختلاف‬ ‫إذا لم يجد له ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن وجد قطاعته منكسرة قليلا ولم يفطن ها أله الغير ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ذلك عيب وله الغير عن المشايخ ناصر بن سلييان وعبد الله بن‬ ‫‏‪ ٢٦٦‬۔‬ ‫مسألة ‪ :‬وللقلفة في العبد عيب يرد به أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إلا أن يكون بعد في حد من لم يختتن ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والولد للأمة عيب ترد به أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هوعيب وقول ليس هوبعيب ‪ .‬وقول إن كان ممن لا يجوز أن يفرق‬ ‫بينهما ولا يستغنى عنها فهو عيب وإذا استغنى عنها فليس بعيب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أتم رب المتاع المبيوع بغير أمره قبل أن يرجع المشتر ي هل‬ ‫يتم البيع ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ولورجع إذا أتم هودعتك المشتر ي وفي رجوعه قبل إتمام‬ ‫البيع اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ مسعود بن رمضان‬ ‫مسألة‬ ‫ورجل باع على رجل مالا أصلا ولم تقع بينهيا واجبة ولفظ صحيح وسلم‬ ‫المشتري للبايع الثمن وحاز المشتر ي المال ومات البايع وبقى المال في يد المشتر ي‬ ‫أجوز ذلك ويكون حلالا وإن كان البايع حيا كله سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الاحكام فحتى تصح واجبة البيع وأما في الجايز والاطمئنانه‬ ‫فإذا لم يرجع البايع حتى مات أحدهما فذلك جايز وهذا بيع المسالمة ولا يحرم في‬ ‫الجايز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الزاملي ‪:‬‬ ‫وشرط الاقالة في البيع يجوز أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الشرط إن كان إلى مدة معروفة صار البيع بيع خياروإن لم يكن‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كله‬ ‫نةتقض‬ ‫الى مدة معروفة انت‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫‪ :‬أبو سعيد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫رجل أعطى رجلا توبا يبيعه له على غير أجر فضاع الثمن هل يلزمه‬ ‫ضيان فقد اختلف في تسليم الثمن الى بايع سلعة غيره فقيل بالتخيير بين الدفع‬ ‫الى البايع وصاحب السلعة وقيل لا يجوز التسليم الى البايع فإذا لم لبلزبايع‬ ‫فاللشتري مثله ‪ .‬فإن قبض بلا حجة من ربه فلا يبرأ من الضان عندي وإن‬ ‫كان بيعه باجرة على البيع فعلى ما مضى من الاختلاف وان وقعت الاجرة على‬ ‫بيع الثوب وحمل الدراهم فلا أعلم أن أحد ألزمه الضيان إذا صح التلف وإن لم‬ ‫يصح عذره إلا دعواه فعلى من يعمل بالاجرة الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ احمد بن مفرح‬ ‫مسألة‬ ‫وعن رجل يمدح دابة وسلعة بيا فيها أمجوز له ذلك أ م لا؟ فنعم جائزله‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫ذلك للتعريف لا للمدح‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫والنهي عن بيع ما ليس معك وعن ربح ما لم تضمن أهونهي تحريم ولا‬ ‫يسع في ذلك البيع إلا التر ادد والرجوع أم تسع فيه المتاممة ويحل الربح بعدها أم‬ ‫كيف القول فيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما بيع مالا يملك فحرام خارج على معنى التحريم من طريق‬ ‫الربا ومن طريق بيع الغرر ومن طريق بيع المعدوم ولا أعلم فيه اختلافا ‪ .‬وأما‬ ‫ربح ما لم يضمن فمن طريق الجهالة وعدم القبض ولأنه قال من قال من‬ ‫المسلمين لا يصح البيع قبل القبض ‪ .‬وقد اختلف في استحقاق الربح فقيل هو‬ ‫للبايعلانه لم يخرج من ضيانهوقيل للمشتر ي بسبب البيع وقيل لا لها جميعا وهو‬ ‫للفقراء وأشده فييا يكال ويوزن وأقربه للأصول وأوسطه العروض والحيوان ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫‪ :‬الشيخ هلال بن عبد النه العدوي ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي مشترك السلع أو متملكها في ماله إذا عرف فيها عيبا يلزمه أن يعرف‬ ‫بذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان من العيوب الظاهرة فلا يلزمه أن يعرف بها لأنها تخبر عن‬ ‫نفسها عند البيع وأما العيوب التي تحتمل أن يعرفها المشتر ي وأن لا يعرفها قول‬ ‫يلزبه تعريفها وقول لا يلزمه أحسب عن أبي سعيد وأما الخفية الت لا يطلع‬ ‫عليها المشتر ي إلا بالتوقيف فيلزمه ذلك عند البيع وذلك عموما في السلع والأمر‬ ‫على المشاهدة والنظر عند أهل البصر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 70‬لة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان‬ ‫جواب منه إلى من سأله إن الطحال لم نحفظه إنه من العيوب التي يجرد بها‬ ‫البيع في العبد لأنه لم يذكر مع العيوب التي نص بها الأثر وعندنا أن هذا يرد إلى‬ ‫نظر العدول فإن رأوه في نظرهم عيبا يرد به البيع فالطحال فيما نرى يمكن حدوثه‬ ‫عند المشتر ي خاصة إذا مضى بعد الشراء من المدة ما يمكن حدوثه فيها والموجود‬ ‫في الأثر أن ما يمكن حدوثه من العيوب عند المشتر ي فالبينة عليه إن غير بالبيع‬ ‫الممكن حدوثه معه إذ ذلك قديم عند البايع وإلا فعلى البايع يمين علم أن ذلك‬ ‫العيب لم يعلم به في العبد حين البيع إذ طلبها منه المشتري بعد عجزه البينة‬ ‫وليس عليه غير ذلك فييا بان لنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن قبض أحدا من الناس بعد الدارهم وأمره أن يشتر ي له بذلك شيئا‬ ‫معينا واقترضها قايضها لحاجة دعته إليها ثم أيسر بعوضها أيبوز أن يشتري‬ ‫بالعوض ما أمر بشرائه بلا أمر فيه ممن قبض منه الدراهم سابقا بعد أن ضمنها‬ ‫بالقرض الواقع منه فيها أم ليس له الشراء بالعوض حتى يجدد فيها أمرا ثانيا مهن‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫معنى قوله‬ ‫بالشرا ء مها ‪ .‬فعلى‬ ‫‏‪ ١‬لدرا هم ‏‪ ١‬لى قبضها منه وأمره‬ ‫لاستهلاك‬ ‫له ذلك‬ ‫بعد أن عرض عليه ذلك فاثبته ففى الاطمنان بالرضى جايز إذا أتمه من له‬ ‫الدراهم ضامنا لها ‪ .‬والله‬ ‫صارت‬ ‫الدراهم وإلا ففي الحكم لا يجوز حيث‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫في رجل باع ماله على آاخروبقى المال المباع في يد البايع مدة من الزمان‬ ‫يتصرف فيه كيف شاء وأراد كيا كان قبل بيعه له فلما مات البايع أظهر المشتر ي‬ ‫صك البيع ايثبت للمشتر ي ما اشتراه أم بسكوت المشتر ي ويقاضيه وقلة انكاره‬ ‫على البايع في تصرفه في المال يثبت المال لورثة البايع أم يتم البيع ولا ينفع البايع‬ ‫شىء من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت فالبيع ثابت لوقوع الصفقة بين المتبايعين المالكين‬ ‫أمرهما في البيع إذا صح بها تحول الملك ‪ .‬ولعل بعض الفقهاء راعا بالبيع القبض‬ ‫من المشتري ولم ير إتمامه إلا به إلا أن الأول فييا أرجو أشهر والعمل به أكثر وهذا‬ ‫مع غير التصرف من البايع فيه حال بقائه في يده ‪ .‬وأما مع صحة التصرف منه‬ ‫فيه بعديه يعلم من مشتر يه من أكل أو غيره ولم يصح منه تغيير ولا أظهر منه في‬ ‫ذلك عليه نكير حتى مات وهو في يده على ذلك فقيام المشتر ي فيما على ورثته‬ ‫من بعده على هذا من حاله مختلف في ثبوت الحجة له ‪ .‬ففى بعض القول أن‬ ‫ليس له حجة على ورثة البايع بعد موت هالكهم فيا اشتراه منه في حياته مع‬ ‫عدم نكيره عليه فيا كان منه فيه الى حال وفاته لأن ترك النكير حجة له على من‬ ‫له النكير إن لو صح منه لا نه يحتمل مع عدم النكير أن يرجع اليه بعد بيعه بوجه‬ ‫‪ .‬وقد قيل إن أكله البايع لا باعه هي ليس بحجة‬ ‫حق وقد مات وماتت حجته‬ ‫على المشتر ي ولو كان عالما بها فلم يغيرها ولا أنكرها إلا أن يكون منه ذلك بعد‬ ‫‪_ ٢٧.‬‬ ‫حوذ المشتري لما اشتراه فيكون على هذا حجة عليه وإلا فلا إلا أن يصبح من‬ ‫البايع مع أكله إياه ادعاءه ملكا له بعلم من المشتر ي فلم يصح منه عليه نكبر ولا‬ ‫أظهر منه في ذلك تغيير فحينئذ ثبتت بذلك حجة بايعه فيه وتبطل منه حجة‬ ‫مشتر يه ولا أعلم في ذلك اختلاف فأجازه المشتر ي بعد البيع أو لم حزه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاهملى‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن أطنا ثمرة ماله جملة صفقة واحدة وفيه نخلة أنوخلتان لابسرفي‬ ‫ثمرتها وثمرة بقية نخله صارت بسرا كلها ‪ .‬أيثبت هذا الطنا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن النخل إذا ظهر البسر في أكثرها جاز الطنه في جميعها إذا أطناه‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫عندي‬ ‫وهو أكثر القول‬ ‫أدرك‬ ‫إذا‬ ‫يدرك‬ ‫ل‬ ‫منها والذى‬ ‫أدرك‬ ‫الذى‬ ‫ا لمطني ‏‪ ١‬لنخل‬ ‫أ طنا مالا من نخل وشجر فحد‬ ‫‪7‬‬ ‫‏©&‪٠‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسأ لة‬ ‫في‬ ‫‏‪11 ١‬ل وبقى‬ ‫من‬ ‫وتحول‬ ‫ذلك‬ ‫وا جتهد ف‬ ‫أ لشجر ما ‏‪ ١‬ستطاع‬ ‫ثمرة‬ ‫من‬ ‫وأ حذ‬ ‫مدركا أوغير‬ ‫كان‬ ‫المال أخذه‬ ‫عنه محل لصاحب‬ ‫يسمر ولا يسأل‬ ‫الشجر شىء‬ ‫أم لا ؟‬ ‫أثمر الشجر قبل الطنا أو بعده‬ ‫مدرك‬ ‫قال ‪ :‬أما ما أثمر بعد الطنا فليس للمطنى فيه بشىعء وأما أثمر قبل الطنا‬ ‫فإن أدخله في شرط الطنا وهوغير مدرك لم يثبت ذلك إلا أن يشترط قطعه من‬ ‫ساعته ‪ .‬وإن كان مدركا ثبت للمطني ولم يجبز أخذه بعد تحول المطني إلا باذنه أو‬ ‫بدلالة أتوعارف وإن لم يدخل ذلك في شرط الطنا ولا أخرجه وإنيا أطناه المال‬ ‫هكذا والمال مدرك فالطنا عندي مجهول فإن تتامما عليه تم وإن تناقضاه انتقض ‪.‬‬ ‫وفي تعاون الناس إذا تحول المطني من المال وبقى شىعء يسير في الأشجار مما يرجع‬ ‫صاحبه إليه فلا بأس على صاحب المال في أخذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧١‬‬ ‫‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل محشوم وله قدرمع الناس رأى شيئا يباع بالنداء لوقف كان أو‬ ‫غير وقف فزابن عليه فجاء رجل آخر فزابن عليه ‪ .‬قال الرجل الأول المحشوم‬ ‫علي ذبوبه أيبوز له ذلك ولا يحرم عليه ذلك الشىء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ممن يدارى فيترك الزبون من أجل ذلك لم يجز له ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى ثوبا ونقد الثمن أولم ينقده ثم يرده بعيب فتنكر‬ ‫البايع ويقول ليس هوثوبي ‪ .‬ويقول المشتري هثووبك إن البينة على المشتر ي‬ ‫إنه ثوبه ‪ .‬وعلى البايع اليمين ما يعلم انه ثوبه إلا أن يكون جعل له الخيار فإن‬ ‫المشتري يصدق في مدة الخيار وقال من قال إن كان البايع قد أخذ الثمن فالقول‬ ‫قوله وإن كان قد بقى من الثمن شىع فالقول قول المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزامل ‪:‬‬ ‫وفي التاجر إذا كان يصف سلعة بيا فيها ونيته لتجلن من عنده ولم يتعهد‬ ‫على كذب أيؤثم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان غخبرا بصفة سلعته أنها من جنس كذا لأن أجناسها مختلفة‬ ‫منها جيد ومنها أوسط ومنها ردىعء فهذا لا يضيق عليه ‪ .‬وإن كان قصد الى المدح‬ ‫فلا يخفى عليكم ما جاء من الذم لليادح والذام عند البيع والشراء ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .3‬وفيمن اشتر ى شاة من احد ليذبحها فذبحها فوجدها‬ ‫مسألة‬ ‫سميكية الدرو لحمها على بايعها أم لا ؟‬ ‫‪٢٧٢٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يعلم أنها سميكية حتى ذبحها وحين علم لم يرض بها فعلى‬ ‫ما سمعناه في الأثر في مثل هذا إن له ردها وعليه نقصان قيمتها بين صحيحة‬ ‫معيوبة ومذبوحة معيوبة وتكون القيمة على نظر العدول من أهل المعرفة بذلك ‪.‬‬ ‫فإن جاءت قيمتها مذبوحة مثل قيمتها صحيحة فلا ضيان على الذابح ولا عمل‬ ‫على قول على صاحب الشاة في القيمة وإنا ذلك إذا تعذرعند المسلمين‬ ‫فالمرجوع فيه الى قول الغارم مع يمينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن الزنج المشركين إذا غزا بعضهم بعضا وشهر عندي‬ ‫ذلك أيجوز لى شراء الرقيق من ذلك السبا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الذي وجدت أن كل أهل قرية لا يامنوا مع أهل القرية الأخرى‬ ‫فسباهم لبعضهم بعض حلال وذلك في أهل الحرب من أهل الشرك إلا أني‬ ‫وجدت من كان مقييا ني قرية آمنا لم يجز له شراء ما عندهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل يبيع بقرة فيقول تحلب صاعا أو أنها ثنيه فيشتريها‬ ‫المشتري ولم يكن شرط إلا أنه رغبة فيها ثم يصح كذبه هل للمشتر ي نقض‬ ‫البيع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا نقض فيه والبيع تام وإنما هذا خبر منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومما تحل فيه الحيلة للرجل يريد أن يبيع جاريته فيزينها بالحي‬ ‫ويلبسها ثيابا غالية فلا بأس بذلك لأنه ظاهر وكذلك إن أراد أن يبيع فرسه فزينه‬ ‫بالسرج الغالي فلا باس بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا سالني أحد سلعة ليشتريها ولم تكن عندي أيجوزأن‬ ‫اشتريها لأبيعه إياها أم لا؟‬ ‫‪٢٧٢٣‬‬ ‫قال ‪:‬لا بأس بشراء ما ذكرت لتبيعه والوجه الذي يفسد البيع إذا قطعا‬ ‫الثمن قبل أن تكون السلعة عند الايه ‪.‬ا والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا كان المادح لسلعته يريد الزيادة بثمنها ولا كانت على مدحه‬ ‫وهو كاذب في مدحه فلا يجوز ذلك وإن زادت في ثمنها فعليه رد ما زاد للمشتر ي‬ ‫عن قيمة مثلها ‪ .‬ويوجد في الأثر أنه ملعون من إذا باع مدح بالكذب وإن‬ ‫اشتر ى ذم بالكذب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة ‪ :‬الشيخ هلال‬ ‫وإذا اشتر ى تممرغصوبا من عند غاصب له ما يلزمه أرأيت إذا لم يكن‬ ‫أصلا لمساومة منه وإنما كان من غيره وشاوروه على ذلك فقال لهم إن أعجبكم‬ ‫فاشتر وه وأعطاهم هو ثمنه لأنه مقدمهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الشىع إذا أقر به من بيده أنه مغصوب ولم يبن من هوله من‬ ‫الناس فالوقوف عنده أليق في باب الاجتهاد والترك للشبهات وإذا دخل داخل‬ ‫فيه على هذا المعنى فأليق به التخلص للفقراء احتياطا على دينه وتنزها في مذهبه‬ ‫وأما في الحكم فلا أوجب عليه حقا ثابتا من أجل هذه المقالة حتى يبين من له ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪ :‬ما تقول في هذا ؟‬ ‫قلت للشيخ جاعد بن خ<ميس الخر وصي‬ ‫قال ‪:‬فالذي عندي فيا إذا أقر به من بيده أنه مغصوب واحتمل صدقه‬ ‫إذا لم يصح كذبه وكان ممن يجوز إقراره عليه لزم اجتنابه ي الحكم من جهة الحرام‬ ‫في الظاهر على ما أرى لا من باب الورع تنزها ولو لم يبين من له في الأصل وكان‬ ‫ذلك فيه حجة عليه في الظاهر وعلى جميع من قامت به عليه كذلك الحجة باقراره‬ ‫ذلك ولوكان في الباطن كاذبا ما ل يصح معه كذبك وهو أعلم بنفسه فإن يك‬ ‫كاذبا في اقراره فعليه كذبه ولم يقدح ذلك في الشىء حرمة عليه ولا على من صح‬ ‫)‪٢٧٢‬‬ ‫معه كذبه وأما من صح معه إقراره ولم يصح معه كذبه فهو حجة عليه فيما معي‬ ‫وأراه إلا إن كان خارجا فيه على معاني الصواب في نظري وما أداه في نظري‬ ‫فكري ‪ .‬إلا وأني لا أعلم فيه غيرة وكأني على خلافه في هذا وفييا يأتي به من‬ ‫بجوه في مثله إذا كان اسم المغصوب لا يقع إلا على ما أخذ من أهله على وجه‬ ‫التغلب جور إلا أن يقع الاشتراك فيه في لسان قوم على ما قد عرفوا به في شىء‬ ‫غير المأخوذ على وجه المظالم فاحتمل على لسانهم وجها من الحلال على ما قد‬ ‫عرف به من لغتهم إن صح ذلك ويكون هنالك الوقوف عنه أولى وأحسن تنزها‬ ‫وتركه أجمل وأنزه وأبرأ تورعا ‪ .‬وإن كان غير خارج في الحلال في الحكم بعد حتى‬ ‫يصح حرامه إن ثبت هذا في لغة قوم وكان المقر ممن يتكلم فيه بلسانهم فيصح أولا‬ ‫فالمغخصوب من الأموال لا يطلق فييا نعلم إلا على المأخوذ من أربابه على وجه‬ ‫الغلبة ظليا ‪ . .‬وإنيا أتيت بيا ذكرته فيه ثم احتياطا لئلا يكون يسمى بشىء من‬ ‫الحلال كذلك في لغة أناس وإلا فالأصل هو الأول فيه وإذا أقر به من هو في يده‬ ‫أنه مغصوب فهوحرام ولم يبين من غصب منه حتى ما تحمله أيوخرجه الى‬ ‫الاحتيال بيا لا شك فيه وعلى هذا فإن كان قد دخل فيه وجعل في ضيانه ولم‬ ‫يعرف ربه وايس من معرفته جاز له على قول بعض المسلمين ان يفرقه في الفقراء‬ ‫صدقة عن ربه وخلاصا عن نفسه وقيل إنه موقوف بحاله حتى يصح ربه فيسلمه‬ ‫إليه وإلى من يقوم مقامه من وكيل في حياته أووراث أووصي بعد مماته أيوحضره‬ ‫الموت قبل التخلص فيوصي به على الصفة وإن كان لا يعرفه ولم يعلم به حتى‬ ‫اشتراه فهو له وليس عليه أن يصدقه حتى يصح معه قوله فيه بغيره ممن تقوم به‬ ‫الحجة فيكون في يده بمعنى الامامة لأهله فإن كان هذا قد أتلفه لزمه المثل لأنه‬ ‫مما يدرك الوزن فإن تعذر عليه التوزع فالقيمة ‪.‬‬ ‫وإن كان هذا القايم لم يدخل في شرائه بنفسه قبل العلم به ولا بعده ولكن‬ ‫أخذوه‬ ‫أعجبكم وعلى ذلك‬ ‫و‪٥‬‏ إن‬ ‫العلم به اشتر‬ ‫فنيه فقال لهم بعدل‬ ‫أتباعه‬ ‫شاوره‬ ‫فلا أقوى على براءته من الضان إن كان مراده به الأمر لأنه أذن لهم بشرائه‬ ‫‪ ٢٢٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وأمرهم به إن أعجبهم فكيف لا يضمن وإن خرج ذلك من إرادته على غير‬ ‫الأمر فكأنه لا محرج له في حقه من الاذن إذا كان المطاع فيهم وكان لا يقدرون‬ ‫على شرائه لوأنه لم يأذن لهم به وإن كان في حق غيره ممن لا طاعة له هنالك‬ ‫يحتمل غير الأمر والاذن وذلك كان نوع من الزيادة في ظلمه من التعرض لاتلافه‬ ‫إذا كان لا على قصد خلاصه لاهله وخفظه لهم ‪.‬‬ ‫وإن كان على ذلك من قصده فيه فلا يجوزأن يامن عليه حتى يوصله الى‬ ‫أهله أومن يجوز له من ليس بأمين ولو قيل فيه بانه لا ضيان عليه على هذا من‬ ‫قوله لم أقل بخروجه من الحق ديناه وإن كان لا يعلم به هووهم بأمره يعلمون‬ ‫فالضيان عليهم دونه إلا أن يكون ممن يحكم عليه وعلى أتباعه بالبغي في خروجه‬ ‫بهم بضانه أجرى لأنه من البغي فيه على أهله ونفسي تحدثني بالتماس عدله من‬ ‫آثار المسلمين وإني فيه لانظروالله الموفق ‪ .‬فانظرفيه ولا تقبلوا إلا الحق ولا‬ ‫تعجلوا بالنكير عليه ما احتمل له في الرأي المخرج فإن رأى المسلمين فيه متسع‬ ‫‪.‬‬ ‫جما قالوه في أمثاله‬ ‫القياس‬ ‫خارجا في‬ ‫لا يكون‬ ‫وأرجو أن‬ ‫عرفه وأبصر خارجه‬ ‫لمن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفيمن اشتر ى بيال غيره صفقة على اعتقاد القرض وغير اعتقاد فقال من‬ ‫المال بين‬ ‫قال الشراء لمشتر يه وهو ضامن للمال وقال من قال الخيار لصاحب‬ ‫الشراء وبين المشترى به ‪ .‬وقال من قال إن كان المشتر ي حسبه قرضا على نفسه‬ ‫فهو له وإن كان لم يحسبه فعلى ما مضى من الاختلاف ‪ .‬وأما الربح ففيه أيضا‬ ‫اختلاف فقال من قال الربح للضامن وقال من قال الربح لصاحب المال‬ ‫وللضامن العنا ‪ .‬وقال من قال إن كان حسبه قرضا على نفسه فالربح له وإن لم‬ ‫يكن حسبه قرضا فالربح لصاحب المال وللضامن العنا وقال من قال إن كان مما‬ ‫يكال ويوزن ويحكم فيه بالمثل فالربح للضامن وقال من قال إن كان مغتصبا‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫وفي جميع ما ذكرت‬ ‫فالربح للضامن‬ ‫المال وإن كان دون ذلك‬ ‫فالربح لصاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫في هذا‬ ‫ما عندي‬ ‫فهذه‬ ‫العنا للضامن‬ ‫مختلف ي وجوب‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي امرأة قبضت رجلا دراهم ليشتر ي بها ثوبا أغويره‬ ‫فاشترى لهما ذلك وأتاه لها فقالت له هذا ما أريده بل أريد أخير منه فقال لها‬ ‫أمرتنى أن أشتر ي لك مثل هذا واشتر يته لك فخذيه منى فأنت من أخذه وأرادت‬ ‫‪.‬‬ ‫درامها فتشاجرا فيذلك ما الحكم بينهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح باقرارها أبوبينة أنها أمرته ليشتر ي لها بها ثوبا فاشتر ى لها‬ ‫المأمور لزم الامر إلا أن يصح أنها حدت له حدا فخالف الحد فحينئذ لا يلزم‬ ‫الامر والقول قول الآمر إنه لم يحد له وبينهيا الايمان والرد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ 3‬ان بيع بذر القت بعيدانه اليابسة نسيئة أوسلفا لا يحرج‬ ‫مسألة‬ ‫جوازه من الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي رجل اشتر ى ثوب خضرنج من السوق وأدى ثمنه‬ ‫ودفعه الى القصار ليقصره وأعطاه أجرته ثم تبن بعد ذلك أن الثوب صيغة وأراد‬ ‫رده الى بايعه وطلب من البايع أجرة القصارة أحكم عليه أجرة القصارة أم لا ؟‬ ‫من‬ ‫‪ :‬إني ل أحفظ في هذا شيئا وأرجو أنه لا يثبت على البايع شىء‬ ‫قال‬ ‫أجل القصارة إذا رده المشتري يجب له فيه الرد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولم يشرط مسقى ولا طريقا فعلى‬ ‫باع ماله أ و بعضه‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫ما كان عليه من قبل من المسقى والطريق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وفي صرف الفلوس الصفر إذا بطل وكان إبطاله لعلة‬ ‫من جهة الامام وكان عند أحد منه شىع فليا أن علم بابطاله الصرف اشتر ى من‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫عند رجل شيئا من السلع ولم يخبره بابطال الصرف ولعل البايع ليس عنده خبر‬ ‫بذلك ولعله رضى بتلك الفلوس واخذها ثم علم بابطال الصرف من بعد ما‬ ‫رضى بها وقال للذي أشترى منه'السلعة إن الصرف قد بطل وأريد فلوسا غير‬ ‫هذه الفلوس أيبوز للحاكم أن يجبره أن يسلم له غيرها؟‬ ‫قال ‪ :‬لصاحب السلعة نقد البلد يوم الحكم بالوفاء وقول يوم البيع ولا‬ ‫يلزمه أن يأخذ زايفا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومن باع مال اخته اليتيمة ويقال إنه غير أمين والمال‬ ‫اشتراه أحد يعرفه أنه لليتيمة أم لا يعرفه أجوز هذا البيع والشراء ويسعنا‬ ‫السكوت عنهيا أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬يسعك السكوت والاغضاء ما لم يحتسب أحد لليتيمة أويطلب‬ ‫منك نقض البيع وأما أصل البيع غير ثابت ‪ .‬واليتيمة حجتها في نقض البيع بعد‬ ‫بلوغها إذا وقع البيع بلا حكم من حاكم ولا رأي من وصي فييا يجوز ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬إذا كان البايع عاقلا ميزا وغير في بيعه وطلب نقض‬ ‫البيع لأجل الغبن فقال من قال يرد البيع لأجل الغبن إذا كان الغبن الخمس‬ ‫والربع وقال من قال البيع ثابت ولا يرد بالغبن وقال من قال يثبت البيع بعدل‬ ‫السعر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيمن اشتر ى مالا بيائة لارية تحل عليه بعد انقضاء‬ ‫شهر فليا حل أجل الماية وصل ولد البايع الى المشتر ي يريد أن يقبضها لوالده من‬ ‫غير صحة وكالة وسلمها المشتر ي له وسلم صك الماية للمشتر ي الذي كتبه‬ ‫للبيع ولم يطالب البايع في حياته المشتر ي في قيمة المباع ولم يعلم المشتر ي أن قيمة‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫المال قد وصلت البايع إلا ظنا منه لأنه لم يطالبه بما عليه له من قيمة المال ثم مات‬ ‫البايع وورثه ولده القابض لقيمة هذا المال هل ير ىعء المشتر ي من قيمة هذا‬ ‫المال بعد موت البايع ولا ضيان عليه للبايع أووارثه فيما بينه وبين الله؟‬ ‫قال ‪ :‬في براءته اختلاف قبل موت البايع يبرأ كان القابض ثقة أوغير‬ ‫ثقة ‪ .‬وقيل يبرأ إذا كان القابض ثقة وهذا الاختلاف إذا لم يطالبه البايع ولا أقر‬ ‫بالقبض عنده وأما إذا مات البايع وورثه القابض وحده ولم يخلف دينا يستغرق‬ ‫ماله ولا وصايا يعجز ثلث ماله عنها فإنه يبرأ ولا يبين لي فيه اختلاف ‪ .‬وما لم يكن‬ ‫هكذا فعلى الاختلاف الذي قدمناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نصف دابته الفلانية‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وفيمن باع نصف نخلته الفلانية أو‬ ‫أونصف سيفه الفلاني أوما أشبه هذا المبيع اتمه المتبايعان أاونقضاه أوأنقضه‬ ‫‪ :‬قال من قال يجوز هذا المبيع وثبتوه وقال من قال بنقضه‬ ‫الجواب‬ ‫هذا القول إن اختلفا تزايدا عليه ويكون الآخر من زاد وقال من‬ ‫وبطلانه فعلى‬ ‫قيمته ولم أحفظ فيه أكثر من هذا ولعل الذي لم يبلغني أكثر مما‬ ‫قال يباع وتقسم‬ ‫أحفظ أكثر مما حفظته ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫بلغني أو الذي لم‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫وإذا أطنا السلطان شيئا من أموال بيت المال ففي الأخذ منها من غير‬ ‫رضى المستطني من تلك الأموال اختلاف ‪ .‬قول بوز مع الذي جعل السلطان‬ ‫ليس له في مال الله يد ولا يتم بيعه وقول مع الذي جعل السلطان إذا وكل في مال‬ ‫المساجد والأيتام والأاغياب ثابت كذلك الاجرة التى جعلها للوكيل ثابتة فهذا‬ ‫لا يجوز لمن أخذ من هذه الأموال شيئا من غير إذن المستطنى والمستطنى ضامن‬ ‫ضامن في مال الله ولا يحط عنه بتسليم الثمن للسلطان ليس تسليمه بحجة وإن‬ ‫‪٢٧٩٨٩‬‬ ‫كان المستطني غنيا فهو أرخص للأخذ وإما إذا كان فقيرا فهوأشد لأنه ليس‬ ‫بضامن فييا استطناه من السلطان لأنه هأوهل له لفقره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬احمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وإذا صح من البايع غير في المال الذي باعه وإتلاف المشتر ي في يوم واحد‬ ‫ولم يعلم أيهيا قبل صاحبه فإن الغير أولى وعليه يمين ما يعلم باتلاف المشتر ي‬ ‫قبل غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل اشتر ى من رجل دابة وغير منها وثبت له الغير بوجه‬ ‫جهالته وكان البيع فاسدا عليه رد الغلة على البايع وله قيمة الطعام أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف والذي يعجبني من القول أن لا يلزم المشتري رد‬ ‫غلة ولا يجب له طعام الدابة لأن الغلة بالضيان وقول عليه رد الغلة وله قيمة‬ ‫الطعام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫وإذا اشتر ى رجل من رجل مالا لأيتام وكان هذا المشتر ي للأيتام وكيلا أو‬ ‫محتسبا والبايع يعلم أن هذا الشراء للأيتام ثم غير البايع من بيع هذا المال‬ ‫الحاكم‬ ‫حصا له وكان وكيلا أو محتسبا أم يقيم لهم‬ ‫للايتام‬ ‫بالجهالة هل الملشتر ي‬ ‫وكيلا إذا لم يكن لهم وكيلا أم يكون البيع موقوفا الى حد بلوغ الأيتام أم كيف‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان البايع يعلم أن اللشتر ي يشتر ي للأيتام فلا يكون‬ ‫الملشتر ي خصيا بل تقيم الحاكم وكيلا يخاصم لهم وإن أقام المشتري يخاصم لم‬ ‫فذلك أوفق عندي ولا يوقف الخصومة إلى بلوغ الأيتام إذا طلب البايع الحكومة‬ ‫وإن كان البايع ل يعلم أن المتر ي ليشتر ي لغيره فالمشتر ي خصم للبايع ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزاملبي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي طناء النخل قبل أن تزهو وتعرف بألوانها أيكون فاسدا من جهة الربا‬ ‫إن وجب الرد أم من جهة النقض الذي إذا تتامماه تم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان وقع فيه الطنا على أن تترك إلى أن تدرك فهذا فاسد من‬ ‫‪ .‬وإن كان اشتراها ليقطعها من حينه فذلك جايز‬ ‫طريق الربا ولا تحل المتاممة فيه‬ ‫فإن تركها بطيبة نفس البايع بعد ذلك لم يضق عليهيا إذا تتامما على ذلك وإن كان‬ ‫اشتراها ولم يشترط قطعها ولا تركها ففي الحكم يجري في هذا الاختلاف فقول‬ ‫هوفاسد من طريق الربا وقول هومن المنتقضات التي تحبوزفيها المتامة وأما في‬ ‫الحلال والحرام فعلى ما اتسر في البيع والنيات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } ومن أرسل الى رجل دراهم وكتب إنك اشتر ى لي بهذه‬ ‫الدراهم ذا وذا أيجوز للذي أرسلت إليه أنيبايعه بتلك الدراهم شيئا من عنده‬ ‫أم لا ؟‬ ‫عنده‬ ‫ولم يعلمه أنه من‬ ‫يرسل له إياه‬ ‫وثمنه كذا‬ ‫‪ :‬لا محجوز ذلك إلا أن يعلمه ان الشراء من عنده وثمنه كذا فإن أتم‬ ‫قال‬ ‫له ذلك تم وإن لم يرض به انتقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } ومزابن يكون قبض الثمن يكون قبض الثمن من جميع‬ ‫البيوع إذا كان المتبايعان بلاد أحدهما غير بلاد الآخر ‪.‬‬ ‫وقعت عقده ا لبيع يحكم بتسليم‬ ‫‪ :‬أما بيع النقد فقبض ‏‪ ١‬لثمن حيث‬ ‫قال‬ ‫الثمن مع السلعة وأما بيع النسيئة إذا وجب الثمن فقبض الثمن حيث وقع‬ ‫الحكم ولا أعلم له مكانا معلوما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لبيع في شى ع من ‏‪ ١‬لبيوع بوجه وكان‬ ‫‪ :‬ومنه © وإذاا نتقض‬ ‫مسألة‬ ‫الملشتري قد حمل ما اشتراه الى بلده أو الى منزله أعجب كراء حمله على البايع أم‬ ‫المشتري ؟‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من الأثر ما حمل المشتري الى منزله أإولى بلده‬ ‫فذلك عليه أما رده على البايع فإن كان المشتر ي معروفا عند البايع انه اشتراه‬ ‫ليحمله الى بلد غير ذلك البلد أو الى منزله فحمله على البايع إذا نقض وأراد‬ ‫أخذه وإن كان هذا المشتري من أهل بلد البايع ولم يشترط عليه أنه اشتراه‬ ‫ليحمله الى بلد غيره فرده على المشتري إلى البايع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وإذا اشتر ى رجل مالا ثم ان البايع غير عليه قال اني‬ ‫جاهل بيا بعت ثم ان المشتر ي ادعى أنه أتلفه فقال إني بعته أبوعضه على ولد لي‬ ‫صغير أوغيره أيكون القول قوله إنه أتلفه أم حتى يصح ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه إذا ادعى أنه أتلفه قبل الغير فعليه الصحة وبيعه لولده‬ ‫الصغير عندي أنه غير اتلاف لأن البيع ليس بثابت ولكنه موقف إلى حد بلوغ‬ ‫الصبي فإن قبله صار إتلافا وإن لم يقبله لم يكن إتلافا وإن مات الصبي قبل أن‬ ‫يبلغ لم يكن إتلافا وبيع حصته من المال اتلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل اشتر ى من رجل شيئا من المتاع مثل إزار أو‬ ‫غيره كذا وكذا كنديا مثل ما يبيع فباع الرجل جميعا غحتلفا فطلب البايع الثمن‬ ‫على حساب البيع الغالي وأبى المشتر ي إلا الذي أرخص كيف الحكم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا بيع غير ثابت فان تتامما على شىء من الثمن وإلا فللبايع‬ ‫سلعته وللمشتر ي دراهمه إن كان سلم الى البايع الثمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي الذي يبيع حباأوتمرا بدراهم إلى مدة فلما جاء‬ ‫الأجل استوفا بحقه تمرا أحوبا يجوز ذلك ويكون حلالا إذا لم يكن شرطا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا استوفا من جنس ما باع ففيه اختلاف فبعض أجازه وبعض لم‬ ‫يبزه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫إذا كان النقض من قبل البيع فدراهم المشتر ي ثابتة في المال ولا يشاركه‬ ‫أهل الدين المطلق في المال كان البيع خيارا أقوطعا وإن كان النقض من المشتر ي‬ ‫ففي ذلك اختلاف والذي يعجب الخادم من ذلك أن المشتر ي أولى من أهل‬ ‫الديون المنطلقة كان البيع خيارا أو قطعا وتكون دراهم المشتر ي متعلقة في المال‬ ‫ولا يشاركه الديان في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وأما إذا أخذت الصرم بعد البيع وكان قبل البيع في المال‬ ‫وفسلته في المال فقال بعض المسلمين لك الغير إذا أردت الغير وقال بعضهم لا‬ ‫غير لك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬إن اشترى إذا اشترى السلعة على أنه بالخيار ثم إنه‬ ‫عرض هذه السلعة على البيع فقال بعض إذا اشتر ى السلعة على أنه بالخيار ثم‬ ‫انه عرض هذه السلعة على البيع فقال بعض المسلمين إنه ليس للمشتر ي رد‬ ‫هذه السلعة لأنه قد عرضها للبيع وذلك يكون رضى منه بالبيع وقال بعض‬ ‫المسلمين إنه جايز له ردها مالم يبعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ سعيد بن احمد بن مبارك ا لكندي‬ ‫مسألة‬ ‫أيجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫ومن نسخ كتابا فأراد بيعه وكان به نسيان‬ ‫قال ‪ :‬الذي حفظناه نقلا ممن نثق به أنه إذا باع البايع الكتاب الحاضر‬ ‫فلا يضيق عليه ذلك وإن أخبر به فهو حسن خاصة إذا كان النسيان يخرج من‬ ‫عادة النساخ ‪ .‬وأما ان يبيع جامعا أجوزوء بكذا وهو ناقص فلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزاملبي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫البايع لا حجوزله بيع‬ ‫المال حصة ليتيم وكان‬ ‫وفي‬ ‫رجل‬ ‫مالا من‬ ‫اشتر ى‬ ‫ومرن‬ ‫‪٢٨٢٣‬‬ ‫مال اليتيم فلما بلغ اليتيم قام في ماله وقد عمر هذا الرجل المال بالسياد وفسل فيه‬ ‫فسلا ما يجب فهذا الرجل من قبل عياره لهذا المال وفسله كان عالما بهذا المال‬ ‫‪:‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان المشتري لم يعلم لهذا اليتيم في هذه الأرض هذا المال حقا‬ ‫ثم ان المشتري فسل الأرض وعمر فيها عيارة ثم بعد ذلك صح لليتيم في هذه‬ ‫الأرض حصة فنصيب اليتيم له وللمشتر ي قيمة فسله وعياره ولا يحرم من ذلك‬ ‫لأنه ليس بغاصب وإن كان هذا المشتر ي عالما أن لهذا اليتيم في هذه الأرض‬ ‫حصة واشتر ى المشتر ي على ذلك فإذا بلغ اليتيم فله الخيار إن شاء أامرلمشتر ي‬ ‫أن يقلع فسله وإن أراد أن يعطيه قيمة فسله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫وعن البلد الذي يأتيها المطق فاشتر ى منها مالا ولم يعلم بعلة المطق واراد‬ ‫الغير بهذه العلة إني لا أحفظ في هذا شيئا مؤكدا وأراه علة توجب النقض لأنها‬ ‫تنقض الثمن ويكرهها من يكرهها من الناس وبشبه ذلك المحل المعروف بأنهار‬ ‫البلد التي لا علم لمشتريها إذا طلب حجته هكذا فييا عندي وأراه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وفي الذي يعمل الابلوج ويخلطه بالشيرة بالسكر قصدا‬ ‫المبايعة وكان‬ ‫في‬ ‫عيبا‬ ‫المعاملة ولا كتان‬ ‫به غشا في‬ ‫يرد‬ ‫ل‬ ‫صنعته إذا‬ ‫منه لاصلاح‬ ‫الشيرة لا تقوم بنفسها إلا بمعالجة فلا أقول إن هذا حرام لا يجوز على هذه‬ ‫الصفة وعندي أن العمل الذي لا يراد به الغش وإنيا يراد به اصلاح مالا يقوم‬ ‫جايز وهذا عند أهل الصنعة معروف‬ ‫بنفسه الا بغيره ولا يريد أن يبيعه مكتوما ئ‬ ‫بقيمته وعند عامة المشتر ين وهو ظاهر عندهم في اللون والطعم وأما الاعلام غند‬ ‫البايع الاعلام‬ ‫حاز ذلك ولزم‬ ‫الحلوى‬ ‫الابلوج‬ ‫البيع فلابد منه ولو اتخذ من هذا‬ ‫أن ابلوجها مخلوط بغيره عند علمه ‪ .‬ويبوز للصانع أن يلحم الفضة والذهب‬ ‫]‪٢٨‬‬ ‫بلحام باير إذا كان يعمل بنفسه ولغير بإذنه وإن عمل ذلك ليبيعه فجايز له وعليه‬ ‫أن يعلم المشتري أن فيه من اللحام كذا وإن لم يعلم ذلك احتاط على نفسه وإن‬ ‫أخبر باللحام ولم يخبر بالوزن فهذا من باب المجهولات وفي ثبوته إذا لم ينقضه‬ ‫أحدهما اختلاف وهذا إذا لم يصح عمل الفضة إلا بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملى‬ ‫مسألة‬ ‫إن المشتري إذا ادعى الجهالة في المال الذي اشتراه قوله مقبول حتى‬ ‫يصح انه عالم به ويحضر بينه وبين البايع فإذا أتى البايع بينه تبطل دعوى المشتر ي‬ ‫وإلا فعلى المشتر ي يمين إن أراد البايع يمينه فان حلف له أولم يرد منه يمينا‬ ‫حكم عليه بتسليم الثمن وأما قوله مغير بالجهالة هكذا ولم يقل من الشراء الذي‬ ‫شريته من فلان وهو المال المسمى كذا فهذه عندي دعوى غير مسموعة لأنها لا‬ ‫توجب حكيا على أحد من الناس بعينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشبخ محمد بن عمر ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وإذا وقع الشرط بالاستثناء عند عقده البيع كان له الغير بالاستثناء‬ ‫والشرط لأن الشروط في البيوع ينقضها إلا أن يقع تلف من المشتري قبل الغير‬ ‫فانه لا غير فيه هكذا جاء عنهم الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا انتقض بسبب يجب النقض فيه من قبل البايع أاولمشتر ي ووجب‬ ‫للمشتري دراهم على البايع فيعجبني أن يكون القول في ذلك قول الغارم وهو‬ ‫البايع إذا قال أنه باعه بكذا بأقل مما قاله المشتر ي لأن المشتري يدعي الفضل‬ ‫ومن ادعى الفضل فعليه البينة العادلة على صحة دعواه هذه وإن كان البيع بين‬ ‫البايع والمشتر ي ثابتا ولم يكن معتلا بالنقص بسبب خيار ولا بسبب شىء يوجب‬ ‫‪ ٢٨٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫نقضه من طريق العيوب أو الجهالات أو البيوع الفاسدة اذ لنوقضاه أو احدهما‬ ‫وإنما هثوابت وقد اختلف البايع والمشتر ي في الثمن فقال البايع بعته له بكذا ‪.‬‬ ‫وقال المشتر ي اشتريته منه بكذا أقل مما قاله البايع ففي ذلك اختلاف فوكل‬ ‫كلاما مدع ويدعى كل واحد منهيا بالبينة على صحة دعواه وإن حلفا انتقض‬ ‫البيع وقول القول هل بيده المبيع إن كان الشىع المبيع بيد البايع فالقول قوله‬ ‫وعلى البايع البينة على صحة دعواه وهو أكثر القول معنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفي رجل اشتر ى من الأفلاج التي لم يكن يجري ماؤها ثم غرم غرامة‬ ‫خدمتها ثم غير بالجهالة فحكم له بالغير أيتبع من بايعه بشىء مما سلم لخدمه‬ ‫الفلج ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا غير المشتر ي فلا أقدر أن أحكم له بشىء من قبل الخدمة وإن‬ ‫كان الغير من قبل البايع فللمشتر ي غرامته بنظر العدول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏=©&‪ ٨‬وفيمن اشتر ى دا بة ثم ردها بعيب وكا ن قد ا ستعملها‬ ‫مسأ لة ‪ :‬ومنه‬ ‫بكراء أو غيره هل للبايع كراها ويحاسب المشتر ي بالعلف أم لا ؟‬ ‫‪ .‬قال من قال من المسلمين إذا غير المشتر ي‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف‬ ‫فعليه رد الغلة ويحاسب بيا أطعمها وقال من قال لا يحاسب وقال من قال لا رد‬ ‫عليه في الغلة لأن الغلة بالضيان ويعجبني هذا القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } إن بيع الدواب والعبيد إذا لم يكن حاضرا عند البيع فإن‬ ‫البيع منتقض إذا أراد أحد المتبايعين النقض ولوكان من قبل البايع والمشتر ي‬ ‫عارفين بالدابة أو العبد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه ‪ .‬وأما بيع المملوك فلا يجوز إلا بأمر سيده ومن بايعه وهو‬ ‫عالم به أنه مملوك فإن وجد ل‪ .‬بعينها وأقام عليها البينة العادلة فله أن يأخذ‬ ‫سلعته وإن تلفت سلعته فلا حجة له على سيد العبد إلا أن يكون السيد أذن‬ ‫لعبده في التجارة فللبايع حقه على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الحمراشدي ‪:‬‬ ‫وإذ ‏‪ ١‬اشتر ى مشتر من محجوز شراه شراء منتقضا فأقر منه أوباع لمن باع عليه‬ ‫الفقهاء المسلمين إنه لا يكون هذا إتلافا وقال بعضهم يكون‬ ‫أولا فقال ‪,‬بعض‬ ‫اتلافا ولا غبر فيه بعد ذلك وهو أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحي‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن باع لرجل عبدا وسلم المتر ي للبايع الثمن ;ثم غير البايع بعد‬ ‫ايام م من بيعه لعبده بوجه يجوز له به الغير فأوجب الحاكم له الغير ورجع البايع‬ ‫للمشتر ي دراهمه التى سلمها له من قيمة العبد فقال المشتر ي ليست هذه‬ ‫درامي التي سلمتها لك من قيمة العبد بل هذه الدراهم زايفة وإنما سلمت لك‬ ‫دراهم صحيحة فقال البايع هذه دراهمك التي سلمتها إلي من قيمة العبد لمن‬ ‫القول قوله منهيا ‪ .‬قال إني لم احفظ في هذا شيئا وعندي ان للمشتر ي دراهم‬ ‫جواز البلد ولا يقبل قول البايع إنها دراهم المشتر ي لانها صارت في ضيانه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫باع ماله وأراد‬ ‫المال بعل أن‬ ‫رب‬ ‫له لومات‬ ‫جواب‬ ‫في‬ ‫‪ :‬لعله منه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫بعض القول وقول لا رجعة له‬ ‫ف‬ ‫النقض بالجهالة كان له ذلك‬ ‫المشتر ي‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٧‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وإذا باع البايع ماله المسمى كذا وفي المال بيت ولم يذكر‬ ‫في لفظ الكتابة وفي الظن أن البايع باع المال بيا فيه هل يجوز للمشتر ي جواز المال‬ ‫بما فيه إذا لم يصح من البايع نكير وقد سلم إليه المال بيا فيه لأن تسليمه حجة‬ ‫ولعل معنى صاحب الكتاب إذا لم يصح من البايع تسليم ولا رضى أو باع وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫في الغرم‬ ‫مات‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحي‬ ‫فيمن باع أربع نخلات متواليات من ماله وبين كل نخلتين من هذه‬ ‫النخل المباعة من الأرض أقل من سبعة عشر ذراعا أأوكثر لمن تكون هذه الأرض‬ ‫للبايع ام للمشتري وهل في ذلك اختلاف ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الذي بينهن أكثر من ستة عشر ذراعا فلكل نخلة ثلاثة‬ ‫أذرع وإن كان الذي بينهن أقل من ذلك ففي ذلك اختلاف قال من قال هو‬ ‫للمشتري وقال من قال لكل نخلة ثلاثة أذرع والباقي للبايع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وذكرت إن كان الجند وغيرهم من أهل الظلم قد أغاروا على‬ ‫قوم فاخذوا لهم غنيا أإوبلا أموتاعا فجاءوا به إلى سوق المسلمين فباعوا في النداء‬ ‫‪.‬‬ ‫أو في السوم‬ ‫لا يعلم هذه ا لغنم أو‬ ‫‪ :‬هل محجوز ‏‪ ١‬لشرا ع من عندهم والملشتر ي‬ ‫قلت‬ ‫الابل التى أخذوها أغويرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان ذلك شاهدا أن هذه هي تلك الغنم وتلك الابل فلا يجوز‬ ‫ذلك عندي لأن الشروى تقوم مقام الصحة ومدافعة اليقين من تبارات‬ ‫الناس كلهم من‬ ‫‪ .‬وإن لا يعلم ذلك ولا شهد ذلك فيا كان في أيدي‬ ‫الفاسقين‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫سلطان أوغيره ففي الحكم جايز أيشتر ي منه وينتفع به من يده وأما في الاطمنانه‬ ‫فذلك إلى المبتلي به والمعني به ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬إن اشترى منها أحد ونقد الثمن ولم يعلم أخها غصبه بعينها إلا ما‬ ‫يدخل قلبه إنها تلك الغنم والابل والمتاع نسخه والمباع فمعنى إنه إذا لم يعلم ولا‬ ‫قامت عليه حجة بذلك فلا يضيق عليه ذلك في الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬وأما في الورع فذلك إليه ومعنى انه إذا شهد منهم هذا الخصب‬ ‫الذي مثله هذا الذي يبيعونه ولم يشهد هذا بعينه وهومنه فلا أحب لمسلم أن‬ ‫يدخل في مثل هذا الذي ينظر بقلبه إنه لعله منه على حقايق الظنون وأما في‬ ‫الحكم فلا أوجب عليه حكم الظنون ما لم يعلم إن هذا بعينه من ذلك أوشهد‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫معه ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا رفع البزازثوبا الى رجل وقال اذهب فاره أهلك فإن صلح‬ ‫لهم بايعتك إياه فتلف الثوب إنه لا ضيان عليه وإن قال له الثوب بكذا واذهب‬ ‫بعد رجوعه‬ ‫وأره أهلك فإن صلح لهم وإلا رده فتلف قبل أن يصل الى أهله أو‬ ‫منهم فالثوب له لازم وإن سلم إليه ثلاثة أثواب على أن كل ثوب بعشرة دراهم‬ ‫على أن يريه أهله فإن صلح فهم أخذ من ذلك ثويا وتلف الثلاثة فهذا فيه قولان‬ ‫منهم من قال يلزمه ثمن ثوب واحد وقال آخرون يلزمه ثمن الثلاثة لأنها في ضيانه‬ ‫لم يردها الى صاحبها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى بيضا أو باذنجانا فكسره في الوقت فوجده فاسدا فإنه‬ ‫لايلزمه ثمن البيض لأنه لا ينتفع به بحال وعندي أن الباذنجان إذا وجده مرا لا‬ ‫يؤكل لا يلزمه وإن كان ينتفع به لغير الاكل كان له فضل ما بين القيمتين سالم‬ ‫ومكسور ثم فإن غاب عنه فكسره لزمه ثمنه لأنه لايقبل قوله وإن أراد يمينه حلف‬ ‫له انه ما يعلم بايعه بيضا ولا باذنجانا وهو يعلم به غشا وكتمه إياه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الحمراشدي ‪:‬‬ ‫إذا باع المال ولم يذكر المقام ففي ثبوت المقام اختلاف وإن كان قدام المقام‬ ‫عريش بزور فلا أحفظ في العريش شيئا ولعل العريش ليس عيارة قايمة كالمقام‬ ‫والاقرار والبيع والوصية سواء في الداخل والخارج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن يوقف غيره أن يزابنه تركه أحب إلى بلا حرام لانه إذا لم‬ ‫يزابنه زابنه غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن في بيعه وشراه يقول إنه طلب بكذا وكذا على وجه الغرة‬ ‫والكذب ‪ .‬منهم من قال إنه اثم في قوله ولا يحرم عليه الثمن ومنهم من قال يغرم‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫قايےا بعينه رده‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫‏‪ ١‬لبيع منتقضص‬ ‫قال‬ ‫ومنهم من‬ ‫‏‪ ١‬لثمن‬ ‫تفاوت‬ ‫تلف رد قيمته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫إن باعه خرافا أو باعه جرابا تمرا جزافافباع ما باع وأكل ما أكل ووجد‬ ‫بالباقي عيبا أله رد ما بقى أم يكون ذلك ثابتا باتلاف بعضه ولا رد فيه بعد‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف قول له رده وعليه مثل ما أكل أو باع وقول لا رد‬ ‫له إلا بعد الاتلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ©} وهل إجماع‬ ‫مسألة‬ ‫من المسلمين على الأمر بالاشهاد على البيع‬ ‫قال ‪ :‬هذا مما يختلف فيه بعض راه لازما وبعض راه ندبا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢٩٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .3‬فيمن باع مالا أعوروضا أوحيوان وأراد المشتر ي قبضه‬ ‫وتمسك به البايع حتى يوفيه ثمنه أوما بقى منه من قيمته وفيه اختلاف ‪ .‬قال من‬ ‫قال من مال المشتر ي وقال من قال من مال البايع ‪ .‬وقال من قال إن كان مما‬ ‫يكال ويوزن فمن مال البايع لأن بيع ما يوزن أويكال لا يصح قبل كيله ووزنه‬ ‫والغلة للبايع وقيل للمشتر ي وقيل للفقراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والاتلاف الذي يثبت البيع ويبطل الغير إن ذلك في الأصول‬ ‫على أكثر ما حفظناه وعرفناه وسمعناه في العروض اختلاف فقول هوكمثل‬ ‫الأصول وقول هو مفارق لها إلا ما يكال ويوزن من العروض فلا أعلم أحدا من‬ ‫الفقهاء قال إن إتلافها يبطل وينقض البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن ا لعالم مهنا بن خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن اشتر ى خادما ثم صح عليه أنه يسرق فغير منه المشتر ي أيصح له‬ ‫غير أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم يحضرني حفظ اعتمد عليه في السرق أنه عيب وفيما عندي‬ ‫حسب ما أرجوه أن السرقة أعظم وأشد من ساير العيوب التي يردها البيع في‬ ‫العبيد لأنها أعظم ضررا من غيرها وهذا إذا صح أنه يسرق قبل البيع ولم يعلم‬ ‫المشتري بذلك فإذا غير من البيع منه من حين ما علم ففيما أرى أن له الغير ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيمن باع مالا‪.‬لآخر وأعطاه صك البيع وبقى المال في‬ ‫يد بايعه يحوزه ويمنعه ويأكله إلى أن ما ت ولم يعلم ما بينهما بعد ذلك لمن يكون‬ ‫‏‪ ٢٦٢٩١‬۔‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا بقى المبيع في يد بايعه يحوزه ويمنعه ويأكله في حياته إلى‬ ‫أن مات ولم تصح مطالبه من المشتر ي فيه على بايعه في حال حياته من غير عذر‬ ‫يصح له عن المطالبة فعلى هذه الصفة فلا أقوى على ثبوت حجة للمشتر ي في‬ ‫ذلك المبيع بعد موت البايع لأنه قد مات وماتت حجته وكل أولى بيا في يده ما ل‬ ‫يصح باطله فيه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفيمن اشتر ى خادما نسيئة إلى أن يبيعه فذهب من‬ ‫أم لا؟‬ ‫يده متى يحل أخذ ثمنه من حين ذهب‬ ‫الجواب ‪ :‬فإذا كان البيع متعلقا بالشرط المجهول فلا أقوى على ثبوته‬ ‫وعليه رجوع الخادم لمالكه إذا أدركه بعد هربه وإلا فأخشى عليه الضيان لثمنه‬ ‫لأنه تلف على يده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مرن أمواله والمال في‬ ‫وظهر صك بيع في مال‬ ‫© وفيمن مات‬ ‫‪ :‬وعنه‬ ‫مسألة‬ ‫يده إلى أن مات ولم يطالعه المشتري فيه ما الحكم فيه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ففييا عندي إذا بقى المال في يد بايعه إلى أن مات ولم تصح‬ ‫مطالبة من المشتري فيه في حياه البايع فلا أقوى على ثبوت بيعه بالصك الذي‬ ‫أظهره المشتر ي بعد موته بل الحوز والمنع أقوى ثبوتا من الصكوك لأن الصكوك‬ ‫تبقى والأملاك تنتقل والقول قول من في يده المال مع يمينه ما لم يصح عليه ما‬ ‫ينقض قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه © وإذا قال البايع للمال لمشتر يه قد بلغني فيه فلان كذا‬ ‫من الثمن فقال المشتر ي قد اشتر يته بذلك على ما بلغك فلان فحاز المال وأوفاه‬ ‫ثمنه ثم صح أن المبلغ بلغه أ قل ما قال البا يع أيثبت هذا ا لبيع ا م لا ؟‬ ‫‪٢٢٩٢ -‬‬ ‫الجواب ‪:‬إذا صح بيعه على ما بلغه فلان واشتر ى المشتر ي على ذلك‬ ‫وصح من بعد أن البيع وقع بخلافه ففييا أرجو أن له الحجة في نةنقض البيع إن أراد‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫نقضه‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه } قال ففيما عندي أن القول قول المشتري مع يمينه أنه‬ ‫جاهل بالمال الذي اشتراه وله الغير بجهالته حتى يصح علمه به واستقلاله المال‬ ‫لا يوجب علمه به لانه يمكن يستغله حال جهالته بواسطة غيره وعلى المشتري‬ ‫رد الغلة على ما أرجوا أنه أشهر ما قيل فيه انه صح نقض البيع منه ‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ ،‬وفيمن باع ماله على أخربيع خيار ولم يخبره المشتري‬ ‫وبقى يستغله البايع حتى أراد رفع الخيار منه هل عليه رد ما استغل أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ففييا عندي إذا كان مراد المشتر ي المال ببيع الخيار الأصل لا‬ ‫الغلة في نيته ووقعت واجبة البيع على ذلك بينهيا فهوبيع صحيح والغلة تبع‬ ‫للأصل وحكمها للمشتر ي وبقاء المال في يد البايع غير قادح في البيع إذا كان‬ ‫صحيحا مع اعتراف البايع ببيعه فييا أرى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن اشترى مالا من آخر والمال غايب عنهيا فتشاجرا في‬ ‫خراب بقرب المال فادعى المشتر ي دخوله في البيع وادعى البايع خروجه ما‬ ‫الحكم فيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الخراب الذي صح فيه التشاجرهومتصل بالمال‬ ‫الواقع فيه البيع من غير قاطع بينهيا من القواطع فهو داخل فيه وتبع له في البيع‬ ‫الواقع حتى يشترطه البايع حين البيع ويصح ذلك وإن كان بين المال والخراب‬ ‫من القواطع التي يخرجه عنه فالبيع غير واقع عليه في ظاهر الحكم وحكمه‬ ‫لمالكه حتى يشترطه المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لعله السيد مهنا بن خلفان قال إن بيع الأعمى غير ثابت عليه‬ ‫إلا بوكيل كان خيارا أقوطعا وإذا لم ينقضه الأعمى وأتمه ففي ثبوت النقص‬ ‫‪ .‬للبايع اختلاف وإن نقضه البايع بعد اتلاف الأعمى فلا أقوى على ثبوت‬ ‫النقض فيه على رأي من رأى نقض بيع الأعمى من طريق الجهالة وفيما أرجو أن‬ ‫هذا القول أنظرو العمل به أكثر ‪ .‬وأما على رأي منه راه فاسد الأصل فعلى‬ ‫قياده لم تصح فيه المتاممة ومرجع كل منهيا إلى ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫©&} فيمن باع أرضه على آخر بيع خيار واقتعدها منه البايع‬ ‫‪ :‬وعنه‬ ‫مسألة‬ ‫البيع والعقد أم لا ؟‬ ‫ومع وقوع البيع بقتها قبل القبض أيجوز هذا‬ ‫حن‬ ‫الجواب ‪ :‬إن وقع واجبة البيع في الأرض يقوم مقام القبض وقعد بايعها‬ ‫من مشتريها على ما اتفقا عليه بعد تمام البيع فيها جايز إن لم يكن شرط البيع‬ ‫بينهما على ذلك إلا أن القت المزروع ني الأرض إن وقع فيها قبل أن يصلح جزازه‬ ‫فهوغير داخل في البيع وحكمه لربها فييا عندي لأن فيه الزيادة عم وقع فيه‬ ‫البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وعنه ‪ .‬فيمن اشتر ى مالا لأمه وبقى في يده يحوزه ويمنعه إلى أن‬ ‫مات فادعى ورثته أنه له هل يثبت له يحوزه إياه أم هبواق للأم على أصله ؟ بين‬ ‫لنا ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإذا صح شراؤه للمال أنه اشتراه لأمه فبقى به في يده بعد‬ ‫صحة شرائه لها لأجل مطالعته وقيامه لا يخرجه من ملكها حتى يصح انتقاله إليه‬ ‫بوجه من الوجوه أيودعيه ملكا له بحضرتها وعلمها فلم تغير دعواه تلك ولا صح‬ ‫منها عليه فحينئذ يكون حكمه له لأن ترك النكير حجة كا كان إظهاره حجة‬ ‫للمنكر وما لم يصح ذلك فالقول فيه على ما تقدم أن حكم المال لها لأن الأقارب‬ ‫يعينون بعضهم بعضا على سبيل الكفاية لهم في ذلك والتعارف والعادة الجارية‬ ‫بين الناس خصوصا بين الولد ووالديه والزوج وزوجته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٩٢٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه " فيمن باع ماله وكتب له للمشتر ي إقالة إلى مدة ومات‬ ‫قبل انقضائها الورثة البايع ماله من الاقالة أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لم يحضرني فييا سألت عنه حفظ أعتمد عليه فأنسبه لك كيا‬ ‫حفظته وفييا عندي أنه يحسن في ذلك الاختلاف قياسا على بيع الخيار إن صح‬ ‫القياس به إذ الاقالة قريب منه في شبهة وقد قيل في بيع إن الورثة من له الخيار‬ ‫مثل ما كان له إن مات قبل انقضاء المدة ولم يرفع الخيار منه وفي بعض القول أن‬ ‫ليس للورثة ما لمالكهم في دفع الخيار إذا لم يدفعه هوفي حياته وفيما عندي أن‬ ‫الاقالة حكمها لحكمه لحال شبهها له وقد قيل ما أشبه الشىء فهو مثله والحاكم‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المشاجرة‬ ‫هو الناظر فتحال‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ردا على مسألة فنعم هكذا يوجد في وجوب الغير‬ ‫لمشتر ي المال ليشتر يه ولعل ذلك من قبل جهاله الشرب ويؤ يد ذلك ما ذكره‬ ‫الزنجي في أرجوزته وأما رد الغلة على المشتري بعد غيره فيما اشتراه ففيما أرجو‬ ‫أنه يختلف في ذلك فعن ما قيل أنه لما غير من المال الذي اشتراه فعليه رد غلته وفي‬ ‫بعض القول لا يرد الغلة إلا الغاصب وهذا داخل بسبب جايز وكلا القولين‬ ‫صواب ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من يوجب عليه رد الغلة هل له ما غرم على المال ؟‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬له ما غرم وقوله مقبول مع يمينه ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن غير البايع هل قال أحد أن على المشتر ي رد غلة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أن عليه رد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه { والدلال إذا اعطى حمارة ينادي عليها فأمنبا غيره‬ ‫لبعض المعاني ثم إن الأمين أخذهامنه اخر فركبها قادت في بر فاتت على من‬ ‫يكون الضيان والقول قول من في الثمن ؟‬ ‫_ ‪٢٦٢٩٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬لا أرى براءة للدلال من ضيان الدابة ما لم يصح عليه ما يبر يه‬ ‫من ضيانها وعليه الخلاص من ثمنها لربها ودفعه إياها إلى من لا يؤمن عليها غير‬ ‫مبر ىء له في الضيان فييا عندي وله أن يرجع بالضيان إلى من دفعها إليه من أجل‬ ‫دفعه إياها لغيره بغير أمره ولم يبن لي فرق بين أخذه لها برضاه أوغير رضاه إذا‬ ‫قعد في منعه عن أخذها بل من تلفت الدابة على يديه غير سالم من ضيانها لأن‬ ‫الخطا مضمون وعليه أن يسلمه إلى من أخذها منه عوض ما سلمه للدلال وإن‬ ‫اختلف ربها والدلال في الثمن فالقول قول الدلال مع يمينه إذ هاولغارم إذ لم‬ ‫يصح ما يدعيه ربها فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ ،‬أن البيع الواقع بشرط الاقالة من البايع على المشتر ي‬ ‫إلى مدة معلومة قد اتفقا عليها غختلف في ثبوت البيع مع الشرط وبطلانهيا جميعا‬ ‫وعلى رأي من أثبتهيا فليس للمشتر ي اتلاف المال الذي اشتراه على ذلك ببيع‬ ‫ولا غيره‪ . .‬لأن المسلمين على شروطهم ما لم يحل‪ :‬الشرط حراما ويحرم حلالا‬ ‫وعلى رأي من أبطلهيا فكذلك يكون الحكم فيه على ما مضى لأنه إذا بطل‬ ‫البيع من المال حكمه راجع الى بايعه وليس للمشتر ى فيه سبيل على كلا‬ ‫الوجهين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الاقالة هل يثبت‬ ‫‪ :‬وعنه © وسألته عن من باع مالا لغيره واشترط‬ ‫مسألة‬ ‫هذا الشرط والبيع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان شرط الاقالة معلقا بالبيع فقد عرفنا في ثبوت البيع يجرى‬ ‫الاختلاف فقد قيل في ثبوت البيع على شرطه وقبل ببطلانه لأجل الشرط المعتل‬ ‫به وعلى نحو ذلك يوجد غن الصبحي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعمن يبيع للعبيد وهو يعلم أ نجم عبيد وهو يبيع ف بيته أ و في‬ ‫السوق فعلى ما وصفت فإذا كان مبر زا نفسه للبيع معروفا بذلك فله ان يبيع‬ ‫‪٢٩٢٩٦‬‬ ‫للعبيد والصبيان ولا يسألهم عن شىعء وإن كان ليس مبر زا نفسه للبيع ولا‬ ‫‪ 77‬لهم عن أمر‬ ‫معروفا بذلك فليس له ا ن يبيع للعبيد وا لصبيا ن ولا حتى‬ ‫أوليائهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال محمد بن محجوب عن رجل باع لاخر حمارا بعشرين درهما‬ ‫فاعتز ض منه سيفا بعشرة دراهم ثم رد الحار بعيوب فيه ‪ .‬يرها المشتري فامره برد‬ ‫الحمار وأمر البايع برد السيف بعينه فجاء به وقد صقله وطلب ثمن الصقالة فلم ير‬ ‫له ذلك أبعوبد الله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رضه‬ ‫تمن‬ ‫عل‬ ‫اسيف‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫كلا‬ ‫ييف‬ ‫قيل لأبى عبد الله ‪ :‬فك‬ ‫قال ‪ :‬يكون السيف بعينه وان لم يقدرعليه فقيمته لأن أصل المبايعة‬ ‫فاسدة فانتنقض ذلك كله إلا أن يكون اشتر ى منه السيف شراء بعشرة دراهم‬ ‫فهو له ويرد على الاخر عشرة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ان اشتر ى ثيابا فقصرها ثم انتقض البيع فلا يكون له‬ ‫كراء القصاره ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫دترا ىبة بياية‬ ‫وعن هاشم بن غيلان ومسبح بن عبيد اته ‪ :‬عن رجل اش‬ ‫درهم فاعطاه بها عشرة أجريه ثم أدرك في الدابة أرودها بعيب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له إلا الماية درهم وكذلك في الشفع‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال محمد بن محجوب كليا استحق من يد الذي هوني يده‬ ‫حكم عليه برده ورد ما استغل وإن غرم غرامة حسب له ما غرم قال غيره لا يرد‬ ‫الغلة إلا المغتصب والحجة قول النبي يلة الخراج بالضيان والخراج ما استخرج‬ ‫من غلل الأموال والضيان ما ضمن من سلامة الشىء إن تلف في يده لزمه ضيانه‬ ‫ويدخل على هذا الاختلاف في المال المستحق وما يرد بالعيب وغير ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٩٧‬۔‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل اشتر ى من رجل جراب تمر على أنه بلعق فخرج‬ ‫قش ف كله هل يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قيل في ذلك باختلاف ‪ .‬قال من قال انه يلزمه الثمن ‪.‬‬ ‫وقال من قال انه يلزمه قيمة ذلك وقال بعض أنه يلزمه مثل ذلك الذي أتلفه مثل‬ ‫ثمره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن قدم بطعام من بلد الى عيان فبلغه الغلا ببلد اخر فأراد‬ ‫‪ .‬وليس للسلطان منعه إنا يمنع من يشتر ي ونحمل إذا‬ ‫حمل طعامه فله ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫من زراعته فله بيعه متى شاء وحمله حيث شاء‬ ‫الضيق ومن كان معه حب‬ ‫خحاف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن رجل اشتر ى من رجل سلعة بدراهم نقدا وأعطاه بعضا‬ ‫مسألة‬ ‫وبقى منه شىعء فأراد أن يعطيه بصرفه ذهبا هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ذلك ‪ .‬ومعى ان بعضا بقوله أنه لا يجوز لمسه‬ ‫الدراهم لانهم شبهوا ذلك بالصرف والصرف لا يكون إلا بحاضر والقول الأول‬ ‫يخرج عندي أنه مضمون وأن يقضيه مما عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك إن كان البيع بشىء من العروض بنقد أو إلى أجل هل‬ ‫يجوز أن يأخذ بذلك دراهما أذوهبا إذا حل الأجل أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه إذا كان شىعء يدرك بالصفة أوبيع إلى أجل فهوعندي‬ ‫مثل السلف بشىع من العروض الى أجل ولا يبين في قول أصحابنا اختلافا في‬ ‫هذا إنه لا يجوز أن يأخذ بالسلف غيره وإذا كان البيع بنقد فعندي أنه يختلف فيه‬ ‫فبعضا لا يجيز أن يأخذ به غيره وبعض يجيز له بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رجل هلك وخلف مالا وورثة بلغا وفيهم يتيم فباع‬ ‫‪ :‬وسا لته عن‬ ‫مسألة‬ ‫‪٢٩٢٩٨‬‬ ‫أحد الورثة البالغين على الصبي شىء من المال هل يثبت بيعه إذا لم يغير‬ ‫البالغون ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يثبت على الصبى برضى البالغين ولا يترك نكير فيما‬ ‫تلزم به الحجة متنرك المنكرات وعلى كل الحجة في ذات نفسه فييا يلزمه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيثبت على البالغين بترك النكير ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي إنه قيل إنه يثبت عليهم بترك النكير وقيل لا يثبت إلا أن‬ ‫يرضوا قيل بذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل عليهم أيمان للمشتر ي انهم ما رضوا بالبيع ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن رضوا بالبيع وبلغ اليتيم ونقض البيع هل ينتقض كله ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه إذا كان البيع صفقة فقد قيل في ذلك اختلاف فقال من‬ ‫قال تنتقض كله لأن الصفقة معلومة بدخول حصة اليتيم ‪ .‬وقال من قال إني‬ ‫ينتقض حصة اليتيم وحدها وتثبت حصة البالغين إذا ثبت البيع عليهم برضى‬ ‫منهم أو بحجة تثبت عليهم ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل على اليتيم للمشرتي يمين أنه ما رضى بالبيع بعد‬ ‫بلوغه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي أن عليه اليمين ان طلب يمينه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان المشتري قد استغل من المال غلة هل تكون الغلة‬ ‫للمشتري ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي أن الغلة له بضيانه للمال لأنه لوتلف المال كان ضامنا‬ ‫حصة اليتيم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن استحق بعد ثبوت البيع له هل تكون الغلة له ؟‬ ‫قال ‪ :‬الغلة عندي لمن استحق المال ويقاصص المشتر ي بيا عنى في المال‬ ‫وأصلح فيه وغرم وفضل شىء كان لمن استحقه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٩٩‬۔‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان المشتري قد عمر المال ثم نقض البيع بعد بلوغه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه قيل إن المشتري بالخيار إن شاء أخذ عياره من البناء‬ ‫والفسل وإن شاء أخذ قيمته وتركه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أحضر الورثة بينة انه كان في يد والدنا إلى أن مات‬ ‫وأحضر الذي في يده اليوم بينة أنه في يده ويحوزه ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أن البينة ذي اليد أولى إلا أن تبين البينة الآخرة انه زال إليه‬ ‫بوجه حق يثبت ملكه بذلك فاذا كان هكذا كانت البينة بينة الآخر لأن الأموال‬ ‫تزول ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وكل بيع تبايع فيه متبايعان بنقد أنوظره وقد رأياه وعرفاه فهو‬ ‫جايز وليس لأحدهما أن ينقضه وإن كان أحدهما عارفا به والآخر جاهلا به ومضى‬ ‫الجاهل به وكره العارف فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم يثبت على البايع العارف‬ ‫لأنه باع ما عرف إذا رضى المشتري وكذلك إن كان المشتر ي عارفا والبايع‬ ‫جاهلا ورضى البايع ونقض المشتري ‪ .‬وقال بعضهم إذا كان لأحدهما أن‬ ‫ينقض فللآخر مثله وإن كان عارفا به وكان يقول محمد بن محبوب وهذا القول‬ ‫أحب إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزاملبى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بكذ ‏‪ ١‬وكذ ‏‪ ١‬درهما أيثبت عليه ما في‬ ‫بر الجرى‬ ‫باع أحد جونيه حب‬ ‫فإن‬ ‫الجونية كله أم مكوك واحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت مكشوفة يرى ما فيها من الحب أو الأرز ففي ذلك‬ ‫اختلاف قول يثبت عليه جرى واحد إذا لم يخرج متغيرا عيا أبصر وقول يثبت‬ ‫عليه كله وقول يثبت عليه ما اكتال وما لم يكله لا يثبت وقول إن كان باع عليه ما‬ ‫في الجونية كل جرى بكذا وكذا فهو ثابت عليه ما لم يخرج متغيرا ويعجبني هذا‬ ‫القول وإن كان الأرزغير ظاهر عند البيع فالبيع منتقض إلا أن يتياه بعد‬ ‫ظهوره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬إذا باع رجل لرجل بعيرا فقال له البايع هذا البعير‬ ‫لفلان نصفه وبايعه الحمل كله على أن يعطي لشريكه شيئا عوض نصيبه من‬ ‫البعير وكان الشريك غير حاضر فليا علم لم يرض بذلك أيثبت البيع في البعير‬ ‫كله أم نصفه أ م لايثبت ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من الأثريثبت له نصف البعير بنصف الثمن ‪.‬‬ ‫وقول لا يثبت له وينتقض البيع كله ويعجبني هذا القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وإذا باع رجل مالا على رجلين كل واحد باع عليه جملة‬ ‫من المال في يوم ولم يدر أيهيا قبل الآخر يعني صاحبه ماذا يجب فيه وإذا وجب أن‬ ‫يكون بينهما نصفين فاستغل أحد المشتر ين من المال غلة ثم إنه غير بهذا السبب‬ ‫أبوالجهالة أجب عليه رد الغلة إذا وجب له الغير ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعناه من الأثر أن المال إذا صح فيه بيع لرجلين ولم يصح‬ ‫بيع أحدهما قبل صاحبه كان المال بينهما نصفان وأما الذي غير فيعجبني أن يرد‬ ‫الغلة على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل اشتر ى من رجل شيئا من المتاع مثلا أرزا‬ ‫وغيره كذا وكذا كندي مثل ما يبيع فباع الرجل بيعا عحتلفا فطلب البايع الثمن‬ ‫على حساب البيع الغالي وابى المشتري إلا الذي أرخص كيف الحكم في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬إن هذا بيع غير ثابت فان تتامما على شىعء من الثمن وإلا فللبايع‬ ‫سلعته وللمشتر ي دراهمه إن كان سلم الى البايع الثمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬والعبد إذا بايعه أحد شيئا بلا رأي سيده أدواينه بلا‬ ‫رأي سيده وأبى السيد أن يسلم ذلك ولم يأذن لعبده بالوفاء ما يلزم العبد في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح أنه أذن له في ذلك وأنكر السيد الاذن والرضى لم يلزم‬ ‫السيد ذلك بغير صحة والدين يكون على العبد في ذمته إذا عتق يوما ولا يلزم‬ ‫السيد في رفبة عبده إذا أنكر الرضى بذلك إلا بالصحة أنه رضى له وأذن له ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ا لشيخ عبد النه بن محمد بن غسان‬ ‫وفي وسم العبيد أهو عيب أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الوسم على الصداغ والجبهة فليس هو عيب وأما الوسم الذي‬ ‫من العلل فهو عيب يرد به البيع إذا كان الوسم قبل البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫ومن وكل رجلا يبيع له مالا ولم يجد له شيئا فباعه بعروض فلم يرض‬ ‫الموكل بهذا البيع أيثبت أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوكيل إذا باع مال من وكله بدراهم نسيئة ففي ذلك اختلاف‬ ‫بين المسلمين قال من قال إن بيع الوكيل جايز بالنقد والنسيئة ‪ .‬وقال من قال لا‬ ‫يجوزبيع الوكيل بالنسيئة ‪ .‬وأما إذا باع الوكيل بالعروض فاكثر القول لا يثبت‬ ‫على الموكل وقال من قال ان بيع الوكيل مال من وكله بعروض جايز والقول الآول‬ ‫أحب الي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن أبي محمد ‪:‬‬ ‫وإذا قال البايع للمشتر ي للمال بعت لك مالم أعرف ولم يكونا عند البيع‬ ‫‪٣.٢‬‬ ‫تقادرا على المعرفة فالقول قول البايع مع يمينه وإن قال البايع أنا قد بعت لك‬ ‫هذا البيع وأنت غير عارف به قال المشتر ي بل أنا عارف به قال القول قول البايع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم‬ ‫مع يمينه‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل باع غلاما وعلى الغلام قميص وعيامة وخفان فقال‬ ‫أبوعبد الله‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‬ ‫بل هي‬ ‫الشتر ي‬ ‫وقال‬ ‫لي‬ ‫والخفان‬ ‫البايع القميص والعامة‬ ‫إذا كان الذي عليه لباس مثله فهي للمشتر ي إذا ل بستثنيه البايع وإن كانت‬ ‫الثياب زيادة لحال نفاقه فهي للبايع إلا أن يستثنيها المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وجميع ما اشتر ى المشتر ي مما يقدر عليه مثل الثياب والحديد‬ ‫مسألة‬ ‫والأمتعة إذا نظر إليها المشتر ي ولم يقبضها وهو على مقدرة من قبضها فعطبت‬ ‫فهي من مال الملشتر ي إذا كان المشتري على مقدره من قبضها وأما إذا كان‬ ‫قبضها مشل دا بة لا يقدر على قبضها إلا حتى يطردها‬ ‫لا يقدر على‬ ‫‏‪ ١‬مشتر ي‬ ‫المشتري للبايع دعها أنت برىع منها فهي من مال المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن كان معه البطيخ والرمان والاترنج ونحو هذا يريد بيعه‬ ‫مسألة‬ ‫يجعل الكبار فوق الصغار فلا يكون غشا حتى يزين للمتاع إذا كان المشتري‬ ‫يقف على الجميع ويراه وكذلك الجارية يزينها سيدها فيأمر بحفها ومشط شعرها ‪.‬‬ ‫ويكحلها لير ى أنها حسنة جميلة وأنها صافية اللون ولا يكون هذا من الغش‬ ‫كذلك عن محمد بن محبوب ‪ .‬قال غيره جايز للرجل أن يزين الجارية إذا أراد‬ ‫بيعها والفرس يزينها باللجام والسرج الغالي ويزين الجمل بالاداة الحسنة والرجل‬ ‫إذا أراد بيع ذلك & والغش هوتغيير الصورة وإظهار الشىء على غير ما هو به‬ ‫مثل التمر يكون لونين ‪.‬‬ ‫‪٣.٢٣‬‬ ‫اللا مس‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫ے‬ ‫___‬ ‫في الشفع وأحكامها { وفيا يجب‬ ‫فيه وما لايجب ‪ .‬وفي القسم وأحكامه‬ ‫وما يجوز وما لا يجوز وما أشبه ذ‬ ‫‪٣‬‬ ‫_‬ ‫‪٣.٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزاملى‬ ‫مسألة‬ ‫من علم ببيع شفعته وقد أدركته الصلاة ‪:‬‬ ‫} وقد أدركته الصلاة ‪ .‬وهو محدث من بول أ و‬ ‫وفيمن علم ببيع شفعته‬ ‫ست‬ ‫فعرك‬ ‫عركات‬ ‫‪ .‬وقعد في ‏‪ ١‬لتهر يستنجي فزا لت نجاسته بخمس‬ ‫غائط‬ ‫أو سبعا ‏‪ ٠‬أتفوته شفعته بذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫عركات‬ ‫قال ‪ :‬إن الشفيع له تأدية الفرائض ‪ ،‬فإذا خرج من حد الفرض إلى حد‬ ‫الوسيلة أو الوسواس بطلت شفعته إذا وقف لفعل ذلك عن طلب شفعته } وهذا‬ ‫إذا كانت الفرائض قد حان وقت تأديتها عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من أخذ بالشفعة ثوبا ونحوه وكان مجهولا ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفيمن اشتر ى مالا بمائة لارية ‪ 5‬وثوبا وكمة وسيفا وأخذه الشف‬ ‫بالشفعة ‪ ،‬أتثبت له الشفعة على هذا ‪ .‬كان الثوب أوالكمة أوالسيف مجهولا أو‬ ‫معينا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني في مثل هذا أن تكون فيه الشفعة ‪ ،‬ويكون على الشفيع‬ ‫قيمة العرض إن أدركت ‪ .‬وإن لم تدرك فقيمة المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من اشترى مالا وزرعه ثم استحق منه الشفعة ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومنه } وفيمن اشتر ى مالا وزرعه ثم استحق منه الشفعة أيكون الزرع‬ ‫لزارعه ‪ ،‬أم لمن استحق المال بالشفعة ‪ ،‬كان الزرع صغيرا أم كبيرا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يكون في مثل هذا الشفعة ث ويكون على الشفيع قيمة‬ ‫العرض ان أدركت ‪ .‬وإن لم تدرك فقيمة المال } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من اشترى مالا وزرعه ثم استحق منه الشفقة ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومنه } وفيمن اشتر ى مالا ‪ .3‬وزرعه ثم استحق منه الشفعة أيكون الزرع‬ ‫لزارعه أم لمن استحق المال بالشفعة © كان الزرع صغيرا أكوبيرا ؟‬ ‫‪٣.٧‬‬ ‫قال ‪ :‬في أكثر القول إذا كان الزرع غير مدرك فهولمن استحق المال‬ ‫بالشفعة ‪ ،‬وللزارع عناؤه وغرامته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من بيعت شفعته بيع خيار ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومنه } وفيمن بيعت شفعته بيع خيار } وأراد ردها بالشفعة أله ذلك ‏‪١‬‬ ‫أ م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن في ذلك اختلافا ‪ :‬فأقول ‪ :‬ليس عليه طلب شفعته حتى‬ ‫تنقضي مدة الخيار ‪ 0‬وقول ‪ :‬يطلب شفعته & فإن تم البيع فهوله وإن نقض‬ ‫البيع لم تضره شفعته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من ادعى أن البائع قد استقال من صاحب الشقة ‪:‬‬ ‫لا فطلبه جاره بالشفعة ‪ ،‬فقال المشتر ي قد‬ ‫اى‬ ‫متر‬‫ومنه {} وفيمن اش‬ ‫استقالني إياه البائع قبل أن تأخذه أنت بالشفعة فأقلته إياه ‪ .‬وقال الشفيع ‪ :‬لم‬ ‫أعلم ما ادعيت & بل انت تريد أن تبطل شفعتي ولا أصدقك في ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عندي من يدعى إبطال الشفعة فهو المدعى ‪ ،‬وعليه الصحة أنه‬ ‫أقاله قبل طلب الشفيع بمطلب من البائع للاقالة ‪ 3‬إن كان وقع هذا منه بعد أن‬ ‫أخذ الشفيع شفعته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من اشترى مالا دون الساقية ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ ،‬وفيمن اشتر ى مالا ‪ 0‬وساقية المال في مال رجل ‪ ،‬فأخذه الرجل‬ ‫بالشفعة من أجل مضرة الساقية التي في ماله ‪ ،‬فقال المشتري ‪ :‬إني لم اشتر‬ ‫الساقية التي في مالك ‪ ،‬واشتر يت المال فقط ‪ ،‬والساقية باقية للبائع ليس لي فيها‬ ‫حق ‪ ،‬وهي مكتربة للمشتري في صك البيع ‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المشتري حين اشتر ى هذا المال شرط على البائع أن ليس‬ ‫‪_ ٢‬‬ ‫‪٠ ٨‬‬ ‫_‬ ‫له طريق & ولا ساقية ‪ .‬فليس للشفيع شفعة ‪ 3‬وإن كان صاحب المال باع المال‬ ‫بساقيته التي تمر على هذا الشفيع ‪ 0‬فلما طلب الشفيع شفعته ‪ ،‬ادعى المشتري‬ ‫أني لم أقبل الساقية ولم أشترها ‪ ،‬وأقر البائع أنه باعها عليه ‪ .‬فأرجو أن في مثل‬ ‫هذا اختلافا ‪ 3‬قول ‪ :‬للشفيع شفعته إذا كان المشتري يتبرأ من الساقية بعد أن‬ ‫طلب الشفيع شفعته & وارجو أن يحسن فيه قول ‪ :‬انه تبطل شفعة الشفيع في‬ ‫المال ‪ 0‬وتثبت في الساقية ‪ ،‬إذا كان البائع قد أقر ببيعها ‪ ،‬وأنكر المشتري‬ ‫شراءها ‪ 3‬فخذ ما بان لك صوابه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من احتال في ابطال الشفعة بطلب سببها هبة ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ 3‬وفيمن اشتر ى مالا تدرك الشفعة فيه بطريق فاشتراه كأن لا طريق‬ ‫له ‪ 3‬ثم بعد الشراء قال المشتر ي للبائع ‪ :‬اعطني الطريق عطية منك لي بغير‬ ‫ثمن { فأعطاه إياها ‪ ،‬وقد نوى المشترى في فعله هذا إبطال شفعة الشفيع ‪،‬‬ ‫أيسعه ذلك فييا بينه وبين الله ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان وقع هذا البيع على اعتقاد من البائع والمشتري أبه‬ ‫يشترى المال بغير طريق ‪ .‬وعلى أن يعطيه طريقا بعد ذلك لازالة الشفعة‬ ‫للشفيع ‪ ،‬فعندي أن هذا لا يجوز ‪ 3‬وإن كان اشترى المال على شرط أنه لا‬ ‫طريق على الشفيع & ولم يكن من البائع وعد ولا قول أن يعطيه الطريق بعد‬ ‫البيع } وإنما هظون من المشتر ي أن يطلب منه الطريق بعد ذلك عطية بلا ثمن‬ ‫ولا يدري أنه يسمح له أم لا ؟ فهذا ليس عليه إثم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ادعاء المشتري لمال فيه شفعة لآخر بانه أخذه عطية ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .3‬وفي رجلين حضرا عند الحاكم فطلب أحدهما شفعته من مال بيد‬ ‫الآخر { فقال الذي بيده المال ‪ ،‬إني لم أشتر المال ‪ ،‬وإنيا أعطانيه صاحبه‬ ‫عطيه } وأحرزته عليه ‪ 5‬وقال الشفيع ‪ :‬بل اشتريته منه بكذا ‪ .‬كيف الحكم في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫_ ‪٣.٩١‬‬ ‫قال ‪ :‬إن المدعى من ادعى الشفعة ها هنا ‪ 3‬إذا كان الذي يدعى العطية‬ ‫أنه أعطاه إياها صاحبها بغير عوض متقدم ولا متاخر فإن أراد يمينه } فعندي أن‬ ‫لفظ اليمين ‏{&‪ ٠‬يحلف بالله ما على لهذا الطالب حق في المال الفلاني ‪ ،‬أعطاه إياه‬ ‫فلان بن فلان الفلاني من قبل ما يدعي أنه باعه على ووجبت له فيه الشفعة‬ ‫‪.‬‬ ‫بمطلبه لها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أم‬ ‫التيمم‬ ‫هل‬ ‫جنب‬ ‫وصاحبها‬ ‫المسحد ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫للشفعة‬ ‫المشتري‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫الاغتسال ‪:‬‬ ‫شفعته في ‏‪ ١‬لمسجد ‏‪٠‬‬ ‫ومنه } وفيمن علم ببيع شمعته ‪ 0‬وهو جنب » ومشتر ي‬ ‫ليأخذ شعفته } أم‬ ‫ثم يدخل المسجد‬ ‫يغتسل من جنابته‬ ‫اللشفيع أن يذهب‬ ‫يتيمم بالتراب ‘ ويدخل المسجد؟‬ ‫أنه على قول من لا يجيز الدخول ف المسجد للجنب ‪ ،‬فلا‬ ‫قال ‪ :‬عندي‬ ‫فلا يبدا‬ ‫يبطل ذلك شفعته‪ ،‬وإن أمكنه أن يرسل إليه أحد ليخرج من المسجد‬ ‫بالفسل عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من أوصى بياله لاناس كثيرين ‪ :‬وقسمه ذلك المال بينهم ‪:‬‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي رجل قال في صحته أومرضه مالي هذا لفلان وفلان وبني فلان‬ ‫ولفلان ‪ .‬كيف قسمه بينهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬على هذا اللفظ يكون لفلان وفلان وبني فلان نصف المال‪..‬‬ ‫ولفلان نصف المال ‪ ،‬ويكون النصف الأول في أكثر القول لفلان وفلان وبني‬ ‫فلان على عددهم ‪ ،‬وهذا على قول من لا يجعله إقرارا يكون في المرض غير‬ ‫ثابت ‪ ،‬وفي الصحة يثبت بالاحراز لمن يكون عليه الاحراز ‪ .‬ومن لا أحراز عليه‬ ‫يثبت بلا احراز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣١.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬وفي المال المشترك إذا قسمه الغير ثقة من الشركاء وجاء‬ ‫إلى بعض الشركاءوقال له هذا نصيبك من المال الفلاني فقبضه منه ان حكم ذلك‬ ‫هذا المقسوم أو يخلص إليه هذا القاسم من نصيبه بوجه من وجوه الخلاص ‪ .‬وان‬ ‫كان القاسم ثقة وسعة قبض نصيبه حتى يعلم أنه لم يصل أحدا والشركاء نصيبه‬ ‫أيونكر أحد من الشركاء أنه لم يصل إليه نصيبه ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫© وإذا أمر الامام أو الجاكم أن حضر القسم بن ورثة‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الهالك والرجل لا يعرف الورثة ولا ما خلف هالكهم أبوز أن يحضر ويختار‬ ‫للايتام سهيا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الذي أمره الامام أن يحضر القسم لم قسمهم على‬ ‫سبيل الحكم من الحاكم واطمأن قلب المأمور أن هذه أموالهم خلفهن عليهم‬ ‫هالكهم بتواتر أخبار الناس ولم يرتب في ذلك وكان له بصر في قدر الأصلية‬ ‫والتفرقة بين جيدها ورديئها لم يكن عندي بأس في الحضور عند هؤلاء ليختار‬ ‫للأيتام سهيا جيدا إذا علم قسم ميراثهم على كذا وكذا من السهام لأن هذه‬ ‫عادة الناس لا يقسمون إلا أموالهم وهذه القسمة بينهم فيها الخيار إذا بلغ الأيتام‬ ‫ويوجد عن ابن عبيدان أنه جايز للثقات أن يختاروا القسم الأصلح للأيتام ولو‬ ‫كانوا لا يعرفون الأموال ولا الأيتام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الحسن بن احمد‬ ‫مسألة‬ ‫أن المال إذا كان فيه قطعة حرام ثم قسم الورثة المال فوقع لبعض الشركاء‬ ‫‪ .‬ومن غبره‬ ‫سهم من المال الجلال انه جايز له ذلك ويكون حلالا ولا يضره ذلك‬ ‫ولو وقع له السهم ‏‪ ١‬لحرام فسلمها لى أهله ولم يرجع ‏‪ ١‬لى شركائه بشى ء مما في‬ ‫أيديهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عمر بن سعيد امعد ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وفي طلب الشفعة إذا كلم الكاتب بكلام وهو مارلطلب الشفعة أوكلم‬ ‫غير الكاتب وهو مار أتبطل شفعته أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يتوان أتوكلم وهومار فلا تبطل شفعته ‪ .‬قال الزاملي إذا‬ ‫خرج في طلب شفعته فكلم أحدا بكلام من غير أمر الشفعة بطلت شفعته ولو‬ ‫كان في مروره إلا أن يكون رد سلام واجب عليه الرد فيه أشوىء من الكلام لزمه‬ ‫فرض أن يتكلم به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬رحمه الله‬ ‫وفي قسمة ثمرة النخل بين البيدار والهنقري إذا كانت الثمرة غير مدركة أو‬ ‫قد أدرك ثمرة بعض النخل وبعض لم يدرك أيلحقها التحريم وتكون مثل البيع‬ ‫أم هي غير البيع وتجوز فيها المتاممة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن القسم مثل البيع ولا يجب إلا أن يكون بعد الدراك وإن‬ ‫تتامموا بعد الادراك ولم يتلف أحد منهم حصته قبل المتاممة فالله أعلم عسى أن‬ ‫يكون جايزا وعلى ما حفظناه ان القسم في الثيار المدركة جايز وتدخله الجهالة ان‬ ‫اثياه وإن نقضاه انتقض وأما غير المدرك فالقسم فيها غير ثابت ولا جايز على ما‬ ‫عرفنا وهو بمنزلة البيع الفاسد المحرم ويؤ يد ذلك الخبر الوارد عن النبي يل‬ ‫حيث قال ومن أحيا فقد أربا وهو بيع الثيار قبل دراكها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الزامبي‬ ‫مسألة‬ ‫وفي مال بين ورثة بعض منهم أيتام وبعض بالغون على أحد البالغين دين‬ ‫مستغفرق ماله فطلب الذين لحم الدين قسم المال الذي بين من يطلبوه وبن‬ ‫شركائه أجبر البالغون على قسم هذا المال إذا كان فيهم أيتام لأنه إذا قسم بلغه‬ ‫ثمنه أكثر من أن يباع مشاعا أم لا؟‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫قال ‪ :‬إن رفعوا أمرهم إلى الحاكم وحكم الحاكم بقسم هذا المال‬ ‫فيجبرهم الحاكم على القسم ولكن القسمة تكون إن كانت من قبل الحاكم ان‬ ‫يأمر الحاكم عدولا يقسمون هذا المال ويساوون بين السهام لئلا يزيد بعضها‬ ‫على بعض فاذا استوت السهام ضرب عليهم بالسهام ‪ .‬فاذا كانت على هذا لم‬ ‫يكن للأيتام غير إذا بلغوا أبواع صاحب الدين نصيبه ‪ ،‬وأما إذا لم يضرب‬ ‫بالسهام وغير الأيتام في القسم أدركوه وأما على القسمة الأولى فلا غير لهم ‪.‬‬ ‫وجايز لصاحب الدين أن يبيع نصيبه في الدين ولكن ضرب السهم للحاكم لا‬ ‫يكون إلا بعد صحة الميراث عنده على كذا وكذا من السهام وصحة المال انه‬ ‫للهالك وصحة الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه & وفي الشفعة إذا كانت بين عدة من الناس فسبقهم‬ ‫واحد عليها واشتفع أجب له هذا الذي اشتفعه جملة أم يكون له بقدر نصيبه من‬ ‫المال ‪ .‬قال ان الشفعة إذا كانت يستحقها عدة أنفس وكلهم سواء فسبق واحد‬ ‫منهم وأخذها كانت له دون أصحابه وان اشتفعوها كلهم في وقت واحد ففي‬ ‫ذلك اختلاف قول تكون لهم على عدد رءوسهم وقول على قدر سهامهم من‬ ‫المال الذي استوجبوا به الشفعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي رجل هلك وخلف ورثة يتامى وبالغين وخلف لم‬ ‫مالا وبيوتا وأراد البالغون قسم ما خلفه لهم فوكل لليتامى وال من ولاة الامام‬ ‫وكيلا أووكلاء ليختاروا لهم سهاما ورضى البالغون بذلك فاختاروا لهم سهاما‬ ‫وبقى ما بقى من السهام وأراد البالغون أن يدفع كل واحد نصيبه لصاحبه أجوز‬ ‫للكاتب أن يكتب بينهم على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما القسم في الأموال التي بين اليتامى والبالغين فإن أقام لليتامى‬ ‫وكيلا في مقاسمة شركائهم حاكم من حكام المسلمين من إمام أوقاض أووال‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫فقاسم لهم بالخيار فعندي أن لليتامى حجتهم إذا ذو في نقض القسم ‪.‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫واا نهم عالمون به غير‬ ‫البالغفون إذا رضى كل واحد منهم بسهوميهه را‬ ‫فعندي أن أكثر القول ليس لهم نقض ذلك وكذلك ان تلفوه ولو كانوا غير عالمين‬ ‫به ‪ .‬وفي بعض القول أرجو أن لهم نقض لعله للايتام ذلك لأن القسم معتل‬ ‫يختار للقيام فيه وأما أن يكتب الكاتب مدافعتهم لبعض بعض فلا يضيق ذلك‬ ‫عندي على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه {} وفي رجل بيعت شفعته وتوانا عن أخذها بعد العلم‬ ‫جهلا منه ثم إنه أخذها بعد ذلك وحكم له بها الحاكم وحازها واستغلها سنين‬ ‫كثيرة ثم علم أن شفعته غير جائزة لتوانيه عنها وعن طلبها واشتغاله بغيرها‬ ‫يأخذها أجب عليه ردها بعينها أم ردها ورد ما استغل منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيا عندي أن هذ الشفيع متعد على المشتر ي بجهالته في أخذه‬ ‫الشفعة بعد أن بطلت وعليه عندي رد الشفعة وغلتها وإن كان عمر فيها عيارا‬ ‫فالخيار عندي لصاحب المال إن شاء قال خذ عيارتك وإن شاء اعطاه قيمة‬ ‫عمارته ‪ .‬وأما الصلاح الذي هوغير العيارة الباقية مثلا السقى وصلاح الأرض‬ ‫فعندي أنه لا يحكم له بشىء على صاحب المال لأن الجهل لا يسع في ارتكاب‬ ‫الحرام إذا كان المرتكب يبد من يعبر له جهله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه {} وفيمن مات وترك ورثة يتامى وبالغين وابنا غايبا لا‬ ‫ترجى أوبته إلا أن يشاء الله فاقتسم الأولاد الحاضرون ما خلفه أبوهم فاشتر ى‬ ‫رجل منه سيفا وسلم الثمن إلى المنادي ثم أراد الخلاص من ذلك السيف قايم‬ ‫العين كيف يفعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان صح عند هذا المشتري أن الورثة فيهم غايب له حق في‬ ‫هذا الميراث في ظاهر الحكم وإن لم يصح موته إلا بدعوى الورثة ففي ذلك‬ ‫]‪_ ٣١‬‬ ‫اختلاف قول يثبت له نصيب الحاضرين ويكون الغايب شريكه في السيف وقول‬ ‫يبطل البيع كله فمى هذا القول إذا رده إلى اليد الت قبضه منه فذلك وجه من‬ ‫وجوه الخلاص له من هذا السيف ويأخذ ما سلمه من الثمن إن كان سلم ثمنا‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وفي رجلين بينها طوي ولها أرض فأقر أحدهما أنهيا‬ ‫قسياها وقال الآخر قسمناها مجاوزة لعل معناه إلا للغلة من المدعي منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيا معي أنه من ادعى قسم الأصل هاولمدعي وعليه الصحة إن‬ ‫كان الذي أقر بقسم المجاوزة قال ذلك متصلا وإن كان ادعى المجاوزة من بعد‬ ‫أن أقر بالقسم وسكت لم يقبل ذلك منه في الحكم وقول إذا أبقرالقسم لم يقبل منه‬ ‫دعوى المجاوزة جملا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ومقاسمة أب الصبى والصبية في الأصول والعروض‬ ‫والرثة أهو ثابت إذا قاسم واختار له سهيا كان ثقة أغوير ثقة له بصرا ولم يكن له‬ ‫بصر بالقسم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن قسم الوالد لشركاء ولده جايز على قول وجائز الدخول في‬ ‫الكتابة والشراء من الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫وفي رجل مات وترك بيتا وترك أحد بنيه يتيما وأحدهما بالغا وزوجة بالغة ما‬ ‫القول في سكن البالغ منهم ذلك البيت ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان يصح للبالغ من هذا البيت سكن قدر سبعة أجذع عيارا‬ ‫ومثلها خرابا لم يكن عليه أجرة وكان سكنه جايزا على قول وإن كان لا يصح له‬ ‫من البيت مقدار ذلك كان البيت محسويا بالقعادة ويقسم ما ينوبه من الأجرة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٥‬‬ ‫وقال من قال ليس للبالغ أن يسكن جميع البيت إلا بالقعادة والقول الاول جايز ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفي المشاع إذا أراد أهله قسمة ولم يقع لبعض الشركاء‬ ‫قال ‪ :‬إذا ل يقع لأقنل الاسهم موضع نخلة فإن الشركاء يجبر ون على‬ ‫بيعه على هذا القول ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬رحمه الله‬ ‫في الورثة إذا فيهم أحد غير بالغ ان لمن طلب القسم أن يقسم له ولوكان‬ ‫الطالب واحدا منهم كانوا أيتاما أصوبيانا فلا حجة تمنع من ذلك إذا طلب البالغ‬ ‫الوصول الى حصته من شركائه والصبي يقوم مقام أبوه وإن شاء أبوه وكل له جائز‬ ‫له ذلك والصبي بمنزلة اليتيم وله حجته بعد بلوغه إذا لم يكن القسم يحكم وطرح‬ ‫السهم وحضره عدلين غير أصحاب الحصص وإن كان فيه هذه الشروط فلا‬ ‫حجة له ولا لغيره من الشركاء إلا أن يدعي أحدهم الجهالة فإن له ذلك مع‬ ‫البينة وإن رد عليهم اليمين فعليهم اليمين بالعلم ‪.‬‬ ‫أب الصبي كل ذلك سواء‬ ‫قلت ‪:‬وإن كان طالب القسم ولي الأيتام أو‬ ‫وباب الى ذلك ؟‬ ‫ابنه راشد ‪:‬لا احفظ فيه فرقا وأما مقاسمة الأب لشركاء ابنه الصبي ففي‬ ‫ثبوتها اختلاف وإن امتنع أب الصبي عن المقاسمة ففي جبر الحاكم له على‬ ‫ذلك اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬ناس‬ ‫وبين‬ ‫ووقف‬ ‫بن مسجد‬ ‫‪ :‬ومنه =©&} وفي مال مشترك‬ ‫مسألة‬ ‫يعرفهم بثقةولا خيانة ولا يعرف أرباب الوقف أووكيل اليتيم أو الغايب أو‬ ‫‪_ ٣١٦‬‬ ‫المسجد بثقة ولا خيانة أيكونوا خائنين كيف الحيلة والوجه الجائز لليتيم ونصيب‬ ‫المسجد الذي هووكيله في المال المشترك ويكون بريئا من الضيان لشركاء المسجد‬ ‫ويترك ذلك أسلم له وإذا تركه خوف لزوم الضيان أيلزم ضيان ذلك للمسجد‬ ‫الذي هووكيله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذي يعجبني واختاره لهذا الرجل أن يقبض جميع الغلة ويحفظ‬ ‫كل شىع لمن يستحقه وان ترك جميع ذلك شفقة على نفسه لم يضره ذلك ولا‬ ‫أقول إنه أثم ‪ .‬وإن أخذ بقول من يقول إن الناس حكمهم العدل إذا لم يبن‬ ‫منهم ما يخرجهم من العدل فهو قول ولا يضيق العمل به عند الضرورة وإن ولى‬ ‫غيره وقاسمه أمانته ولم يسأل عن الباقي وجعل الذي ولاه من الثقات اعنى من‬ ‫يقوم بأهل تلك الشركة لم يضق ذلك ‪ .‬وقد جاء الأثر أن الوالي إذا عزل ولم‬ ‫يعرف من بعثه الامام يقبض منه بعدالة أعورفة بخيانه فقالوا إذا لم يبن عدله‬ ‫سلم أمانته الى ثقة وقال له ضعها في موضعها وقدروا له هذا براءة من أمانته وإن‬ ‫أخذ من النخلة بقدر نصيب الذي هووليه وقاسمه فقالوا إنه ليس بخارج من‬ ‫الحق في بعض القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫انلشيخ جاعد بن خميس ‪ :‬رحمه الله‬ ‫مسألة ‪ :‬ع‬ ‫وفيمن اشتر ى مالا من رجل وهو حد لاصلة قايض به الرجل مالا خلفه‬ ‫عليهم هالكهم والهالك قد خلف أغيابا ولم يعرف القسم بينهم لكن وجدناهم‬ ‫كلا يحوز شيئا والأغياب غير حاضرين هل يجوز للمشتر ي شراء ذلك المال الذي‬ ‫من غير هذا المال بعد القياض له بيا هو من هذا المال الذي خلفه الهالك على‬ ‫هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يقول فيما خلفه ذلك الهالك من المال أنه على أصله‬ ‫من الشركة حتى يصح قسمه بالعدل فكانه يخرج في هذا المال المأخوذ بالعوض‬ ‫‪٣٢١٧‬‬ ‫على سبيل القياض من ذلك المال معنى الاختلاف في أن يلحقه من الفساد‬ ‫والشبهة لاحرازه على هذا من قسمه بيا فيه ‪ .‬وعلى قول من يقول فيه بانه متى‬ ‫غاب عنه في القسمة أمرهم ولم يصح منهم حوزها واحتمل أن يكون أتوها بحقها‬ ‫وأقاموها على عدلها فلا بأس فييا أحرزه كملنهم بميراثه من هالكه على من‬ ‫يصح معه باطل أمرهم فيه فيخرج على قياده فيما يوجد عن عوضه بالقياض من‬ ‫المال انه يبقى على ما هو به من الحلال ‪ .‬وكذلك في موضع صحة باطل القسمة‬ ‫يكون على رأي من لا يرى فساده بالعوض لفساده وعسى أن يذهب في رأيه إلى‬ ‫أن كلا منهيا على انفراده في الاباحة والحجر قائم بذاته لا يتعدى الى غيره فلا‬ ‫يحرمه بحرامه لأنه غير داخل فيه ولا ممازج له بالحلال على حاله والحرا م كذلك‬ ‫فحيث يكونان فهيا على حاليا ‪ . .‬وما لم يصح حرامه من أنواع المباحات في‬ ‫الاجماع فلا يجوز حجره على من رامه بحقه فأتاه من وجهه لأنه على أصله حتى‬ ‫يصح فساده المقتضى لنقله ‪ .‬وما اختلف فيه من شىع بالرأي في موضع الرأي‬ ‫فحرام أن يدان فيه برأي لأنه مما يحل فيجوز له رأي جوازه ويحرم فيحجر على من‬ ‫رأي حرامه وعلى كل من أراد أن يعمل بشىع منها فيه من ذوي التعبد أن يكون‬ ‫فيه ناظرا لنفسه ليعمل بيا يراه أعد ل غير داين به فيه فينظر في هذا كله ولا يؤخذ‬ ‫في شىعء منه إلا بعدله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وفيمن يكون شريكه في شىء من الأموا ل غايبا أو‬ ‫اعجم أويتيما أيجوز أن يوكل من عنده من هذا المال وكذلك مساعدته فيه بغرس‬ ‫أم لا ؟‬ ‫شجر أو فسل نخل أو زرع أو قطع شىء‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بأنه لا يجوزحتى يصح أنه مما له بعد قسمه على وجه‬ ‫العدل لأخذ سهمه وإلا فهو على حاله من الشركة وقيل بجوازه من يد الثقة إذا‬ ‫احتمل أ ن يكون مما له بعد القسمة على وجه ما يجوز له حتى يصح ما يوجب‬ ‫المنع وأرجوا أن يخرج نحوهذا مع الامين على قول ‪ .‬وقيل فيه بالاجازة مزيدا‬ ‫‪٣٢١٨‬‬ ‫لشريك على حال ما لم يصح أنه باق على حاله من الشركة ولكني لا أقوى على‬ ‫العمل به مع غيرهما أبدا وإن كان من قول المسلمين لأن الأول يشبه بأن يكون‬ ‫خروجه بمعنى الحكم والثاني الواسع من الاطمنانة وآين موضعها على هذا من‬ ‫الغير وإن كان لم يعلم به أنه من هذا المال ولا صح معه إلا من قوله بعد أن صار‬ ‫في يده أنه مما له فيه من النصيب لم يحرم عليه في قولهم حتى يصح معه ظلمه لاحد‬ ‫من شركائه ‪ .‬وأما أن يساعده على شىع فيه مما يخرج على وجه الصلاح فلا‬ ‫بأس به في قولهم ولا ضيان فيه إلا لسبب يكون به ثبوته في الحكم وما خرج عن‬ ‫هذا الى غيره مما لا يجوز في المال إلا باذن ربه من قطع أوغرس أوقلع ونحوه‬ ‫محتسب ثقة إن لم‬ ‫فالأمر فيه راجع في اليتيم الى من يلي أمره من وصي أووكيل أو‬ ‫يكن حاكم عدل من المسلمين أومن يكون في حكمه كمثله لعدمه ‪ .‬أويكون‬ ‫هذا المحتسب له في موضع مالا يكون له قائم العين هأوولى منه فيجوز له فيما‬ ‫يكون خلاصا في نظر من له بصره والأعجم كذلك في موضع ما لا يكون والبالغ‬ ‫من الاصحاء سواء فإن البالغ أمره في ماله إليه أإولى من يقوم فيه مقامه أيوكون‬ ‫هذا الشريك ثقة أومن يأمنه فتطمئن نفسه فيي يفعله أنه من أمره أيوطمئن إلى‬ ‫يصح معه كراهية‬ ‫رضاه فيجوز له في الواسع دون الحكم إلا لمعنى يوجب المنع أو‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫ولا يلزم سائر الورثة اخراج غبن الأيتام إلا أن يتفقوا عليه ويجوز القسم‬ ‫من غير أن يخرجوا غبنا للأيتام ولليتامى حجتهم ولا فرق بين اشاعة المال في‬ ‫وقت الهالك الآول وبين ما صار مشاعا بعد الهالك الثاني ‪ .‬وقال من قال للبالغين‬ ‫نقض هذا القسم قبل بلوغ الأيتام كيا عليهم بعد بلوغهم إذا لم يكن جرى فيه‬ ‫حكم من حاكم والغبن ربع العشر إن اتفقوا عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬وإذا قسم الورثة البالغون والأيتام مالا وأراد البالغ الغير‬ ‫بالجهالة اله ذلك وهل عليه يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول البالغ إنه جاهل بحصته مع يمينه ويقيم الحاكم وكيلا‬ ‫للأيتام في تحليف شريكهم وقول لا يمين عليه وان أراد النقض بلا جهالة بسبب‬ ‫العلة التي عليه لشركائه الأيتام فقول له ذلك وقول ليس له ذلك وإنيا الحجة عليه‬ ‫للأيتام بعد بلوغهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 5‬في قسم الأموال بين البالغين والأيتام بالخيار على قول‬ ‫من اجازه على نظر الصلاح هل للبالغ الغير قبل بلوغ الأيتام إذا احتج باجلهالة‬ ‫وهل عليه اليمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول له النقض ولا أعلم عليه يمينا لأن الحجة عليه من قبل لليتيم‬ ‫فلذلك ثبت له النقض ولم يدع الجهالة ‪ .‬وقول لا نقض له إلا بسبب والنقض‬ ‫لليتيم وهذا موضع الخصومة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ مسعود بن رمضان‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كان معون أو صيغة تنامتها الورثة البالغون بانفسهم وشركاؤ هم‬ ‫أيتام واجتهدوا في ثمنها هل يبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫‪ :‬لا محجوز بغير إقامة الوكيل للايتام في قبض نصيبهم أو بيعه ‪ .‬والله‬ ‫قال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫من ماله لزيارة قره وأراد الورثة ‏‪ ١‬لقسم فإن‬ ‫‪ :‬ومن أوصى بنصيب‬ ‫مسألة‬ ‫القسم في الوقوفات فيه اختلاف وأكثر القول أنه يجوز في الحكم تركه مشاعا‬ ‫أسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٢.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫إن مقاسمة الأعمى الحر البالغ لشريكه في الماء جايزه ثابتة من غير وكيل‬ ‫وأما في الأصول فلا يصح ذلك بغير وكيل له وغير ثابت وإذا نقضه انتقض وله‬ ‫الغير في ذلك ‪ .‬وإذا أتلف نصيبه شريكه أومات الأعمى أو الشريك ولم يغير‬ ‫الأعمى قبل ذلك ففى اثباته اختلاف وإذا غير الأعمى من القسم الذي يجوزله‬ ‫الغفير منه ففي رد الغلة عليه اختلاف وأكثر ما عرفت يرد الغلة غير الغاصب‬ ‫والخراج بالضيان ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬الذي عرفنا أن مقاسمة الأعمى الحر البالغ العاقل لشريكه‬ ‫في الأصول من غير وكيل منه في ذلك اختلاف إذا لم يغير الأعمى من القسم ان‬ ‫ذلك ليس بحرام ولكن يدخله النقض من طريق الجهالة وقول لا يجوز وهو حرام‬ ‫محرم ولوكان هذا الأعمى قد أقر بمعرفة هذا المال الذي قاسم شريكه فيه من‬ ‫غير وكيل منه وكذلك لا يثبت عليه القسم من غير وكيل ولأوقر الأعمى بمعرفة‬ ‫حدود هذه الأموال ومعرفة خيارها من شرارها قبل ذهاب بصره فلا يثبت عليه‬ ‫القسم إذا كانت الاصول مما تزيد وتنقص وأكثر ما عرفنا أنه لا يجوزمقاسمة‬ ‫الأعمى في الأصول إلا بوكيل منه يقاسم له شريكه ويثبت عليه جميع ما يأخذه‬ ‫وكيله في السهام إذا صحت وكالة الأعمى لوكيله ‪ .‬وأما إذا غبر الأعمى من‬ ‫القسم الذي قاسم به شريكه ورجع فيه وهو حي فله الرجعة والغير على شريكه‬ ‫ولا نعلم في ذلك اختلافا فإذا رجع في حياته وصحة عقله لأن القسم منه غير‬ ‫جائز ولا ثابت من غير وكيل وهو على أصله ‪ .‬وأما إذا قاسم الأعمى شريكه في‬ ‫الأصول من غير وكيل ورضى بقسمه وأقام سنين راضيا ثم غير من القسم وثبت‬ ‫غيره بوجه من الوجوه الحق وكان قد استغل من الماء غلة قليلة أوكثيرة ففى رد‬ ‫الغلة عليه اختلاف وأكشرما عرفناه لا يرد الغلة إلا الغاصب والخراج بالضيان‬ ‫وأما إذا أتلف شريكه نصيبه أومات الأعمى أو الشريك ولم يغير الأعمى قبل‬ ‫‪_ ٣٢٢١‬‬ ‫ذلك ففي ذلك اثبات القسم عليه اختلاف ‪ .‬قول إن القسم يدركه النقض من‬ ‫طريق الجهالة وقول من طريق الربا ولا يثبت القسم عليه من غير وكيل ولأوتلف‬ ‫الأعمى أو الشريك ولم يغير الأعمى من القسم قيل ذلك‬ ‫مات‬ ‫الشريك نصيبه أو‬ ‫فقد ثبت القسم ولم يدركه النقض وهو أكثر القول وكذلك بيع الأعمى في‬ ‫الأصول من غير وكيل فيه اختلاف على قدمنا ذكره في القسم أما مقاسمة‬ ‫الأعمى لشريكه في الماء فهي جائزة وثابتة من غير وكيل على أكثر القول لأنه لا‬ ‫يبصر بالغبن ولا يوقف عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال المؤلف الأصل في القرعة التي فعلها سول الله يلة أن‬ ‫يكتب في رقاع وتجعل في بنادق من طين أو شمع أوما كان في معناه وتكون البنادق‬ ‫متساوية ويكتب في كل رقعة اسم رجل ثم تغطى الرجل الذي لم يحضر تسوية‬ ‫الرقاع فيطرحها على الأموال المقسمة فمن وقع سهمه على شىء فهو له ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أبوسعيد ‪:‬‬ ‫وعن الذي يزرع في البلد ويكون له شريك في الزراعة فيدوسها ويدعو‬ ‫شركاءه الى قسم الحب فيمتنعوا ولم يجد من ينصفه منهم في ذلك الموضع هل له‬ ‫أن يقسمه وياخذ الذي له ويتركه بحاله وما يحتال في الذي له وفي الذي‬ ‫لشريكه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان يقدر على الذي من ينصفه منهم ولا يخاف على ماله تلفا‬ ‫الى الحال الذي يصل الى الانصاف انتصف منهم الى من ينصفه وإذا عدم من‬ ‫ينصفه منهم احتج عليهم عن أمكنه من أهل العدل والثقة وان لم يمكنه احتج‬ ‫عليهم فيا بينهم فإن لم ينصفوه قال لهم أنه يأخذ حقه من الحب ويدع لهم‬ ‫حقوقهم ويحد له في ذلك حدا وأجلا على قدر ما يمكنه عن ترك حصته فإن‬ ‫حضره وإلا قسم بنفسه وأخذ حصته ولا تبعة عليه في ذلك والقرية والبدوفي ذلك‬ ‫حق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ل في‬ ‫ااء‬ ‫سو‬ ‫‪٣٢٢٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومن ثمرة النخل إذا كانت بين شركاء وأرادوا أن‬ ‫يقسموها عذوقا قبل دراكها هل يبوز لحم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه لا يجوز ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فلا يجوز ذلك من جهة الجهالة أمن طريق الحجر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي إنه من طريق الحجر إلا أن يشترطوا قطعه ولا يترك في‬ ‫النخل فعندي انه جائز ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل تجوز فيه المتاممة بعد الدراك أم هو ربا فاسد ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أنه بمنزلة الربا وهو بمنزلة بيع الثمرة قبل دراكها لانه بعض‬ ‫بعض فكأنه بمنزلة القياض والقياض عندي بيع ولا يجوز بيع الثيار قبل دراكها‬ ‫بذلك جاءت السنة وكليا لم يجز بيعه لم يجز قسمه بذلك جاء الأثر ‪.‬‬ ‫‪ :‬فالبر مثل الذرة ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬هموثله لأنه لا يرى حبه وذلك لا يثبت من طريق الجهالة فإن‬ ‫تتامموا على ذلك ومضوا على ذلك ولم ينقضوا على بعضهم بعض رجوت أن‬ ‫يسعهم ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قسموا ثمرة النخل وقد أدركت هل يبوز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أنه جايز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وعن شركاء قسموا مالا فيه ثمرة غير مدركه فوقعت‬ ‫الثمرة في سهم أحدهم أهي له دون شركائه ؟‬ ‫أنه قد قيل في ذلك باختلاف قال من قال هي له دون‬ ‫قال ‪ :‬عندي‬ ‫شركائه إذا كانت غير مدركة وهو أكثر القول ‪ .‬وقال من قال هي فهم جميعا ‪ .‬وأما‬ ‫أنا فلا أرى القسم مثل البيع والذي عندي أن الثمرة بينهم جميعا لأنهم قسموا‬ ‫بعد ما استحقوا الثمرة بالشركة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } واختلف أصحابنا في الأرض إذا قسمت وفيها زراعة‬ ‫غير مدركة قال من قال ان القسم ثابت والثمرة مشاعة بالاشتراك وقال من قال‬ ‫إن القسم ثابت ولكل ما وقع في حصته من الزراعة إلا أن يشترطوا شيئا ‪ .‬وقال‬ ‫من قال إن القسم منتقض لأجل الزراعة لأن الزراعة مشتركة ولم يشترطوا شيئا‬ ‫كيا يثبت النقض بالشجرة إذا لم يشترط في القسم أنه ينتنقض فكذلك هذا‬ ‫ينتقض أعنى اشتراك الزراعة على ما يخرج في معنى قولهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ عبد الله بن مداد ‪:‬‬ ‫وعن رجلين بينهيا مال طلب أحدهما الى صاحبه القسم فأبى واحتج عليه‬ ‫برجلين من الصالحين فلم يفعل هل يجوز للمسلمين ان يقيموا للرجل وكيلا‬ ‫؟‬ ‫يقبض حصته‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز إذا كان الرجل حاضرا وإنيا يجوز ذلك للمسلمين إذا كان‬ ‫الرجل غائبا حيث لا تناله الحجة ‪ .‬وإذا كان حاضرا وامتنع عن ذلك حبس‬ ‫حتى فعل ما يطلب منه من الحق فإن لم يكن أحد يحبسه لم يكن لشريكه أن‬ ‫يقسم الأرض ويزرع حصته ولكن يزرع الأرض كلها ولو كره شريكه ثم يقسم‬ ‫الثمرة ويأخذ مؤنته من الثمرة لم يسلم الى شريكه حصته من بعد المونة إلا أن‬ ‫يجيبه شريكه الى الزراعة وذلك له أن أبى عن المزارعة وزرع هذا وفعل كيا‬ ‫وصفت لك وكذلك النخل والثيار وخدمة العبيد ان أبى أن يقاسمه النخل ولا‬ ‫المنازل ولا العبيد سكن المنزل بقدر حصته وخدمة العبد بقدر حصته ‪ .‬قال غيره‬ ‫معي إن أراد الحاكم أومن يقوم مقامه فامتنع الشريك أن يقاسم أن يقيم له وكيلا‬ ‫يقاسم له جاز ذلك لئلا يكون على الشركاء ضرر كيا قيل له إن يبيع ماله‬ ‫ويقضي غرماؤ ‏‪ ٥‬إذ ا ماجن في الشجر وخيف الضرر وكذلك له أن يزوج من امتنع‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫تزويج نسائه وأشباه‬ ‫عن‬ ‫)‪٣٢٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن شريكين في ماله فجعل أحدهما نصيبه من المال‬ ‫المشترك بينهيا لفقراء سيراف كيف الحكم بينهيا في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يثبت على المزيل لملكه إلى الفقراء ما فعل ويكون الشريك الآخر‬ ‫شريكا للفقراء ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فكيف السبيل له إلى أخذ حقه ؟‬ ‫قال ‪:‬يرفع على شريكه الأول إلى الحاكم حتى يحكم عليه بالمقاسمة‬ ‫وقبض ما للفقراء وحفظ غللهم عليهم كان ثقةأو غير ثقة ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬من أين كان وليا على مال لا يملكه أوولاه الحاكم على ولايته ؟‬ ‫قال ‪:‬لأن ولاية ذلك المال كان إليه فهوعلى ولايته إلى أن يسلمه إلى‬ ‫من يستحقه ممن يصح له القبض والحفظ على ما يسلمه إليه من ماله ولا يكون‬ ‫اخراجه المال من ملكه مزيلا لولايته عليه وعندي والله أعلم أن سبيل هذا الرجل‬ ‫عند الحاكم سبيل وكلاء الأيتام وأوصياء الموتى إذا كانوا ثقات ثبتهم على‬ ‫ولايتهم وإن كانوا غير ثقات ولم تبن منهم خيانة أدخل الحاكم معهم في يحفظ‬ ‫عليهم من الثقات واثبتهم على ما هم عليه من الولاية وان ثبتت خيانتهم‬ ‫خلفهم من تلك الولاية وادخل فيها من يقوم بها من الثقات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫في يد كل واحد منهم شى ء من‬ ‫وله نسول‬ ‫‪ :‬وقيل في رجل مات‬ ‫مسألة‬ ‫يقسم إنه ما دام أحد من بنيه حيا فله ذلك مالم‬ ‫المال فادعى أحد منهم أن المال‬ ‫يصح القسم فإذا انقرض جميع أولاده جاء نسل آخر فادعى ان المال مشاع لم‬ ‫يلتفت الى قوله وأثبت لكل واحد منهم ما في يده إلا أن تقوم بينة انه مشاع الى‬ ‫اليوم ‪.‬وإذا علم أن المال قد قسم فادعى بعض الورثة شيئا من المال في يد غيره‬ ‫يعلم أنه قسم وادعى ؛بعض الورثة أنه قد‬ ‫يقسم وإن‬ ‫ل يقسم فعليه البينة إنه‬ ‫قسم دعى بالبينة أن المال قد قسم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وللقسام أخذ الكراء على القسم بين الناس إلا أن يكون له‬ ‫إمام أو القاضي قد نصب من عدوله من يتولى المقاسمة بين الناس وأزاح غللهم‬ ‫من بيت مال المسلمين إذا رأى ذلك من مصالح المسلمين ‪ .‬وإذا عارض من لم ير‬ ‫للقاسم ما كان من عناه أجرة وطلب كان دليلنا عليه وحجتنا على أن يجاب ذلك‬ ‫قول الله تعالى والعاملين عليها وأجر قاسم الامام على الصغير والكبير والذكور‬ ‫والاناث والكثير النصيب والقليل سواء في الاجرة لأنه ربما كان حساب القليل‬ ‫أشد حسابا من نصيب الكثير وإنيا الأجر على عدد أصحاب الأرض والدار ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو محمد بوز أن يقسم بين الأيتام والأاغياب الثقات من‬ ‫الناس ولو لم يكونوا أولياء في الدين وكذلك في الشهادات على الأموال والحقوق‬ ‫والبيوع ولو لم يكونوا ثقات أولياء ولوكانوا من قومنا ان الحاكم يحكم‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بشهادتهم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫إن الأموال إذا كانت بين بالغين ويتامى وقسمت الأموال بالخيار لا‬ ‫بالسهم واختار المسلمون للأيتام ثم أراد أحد البالغين نقض القسم قبل بلوغ‬ ‫الايتام ففي ذلك اختلاف قول للبالغ النقض إذا أراد النقض وقول لم يكن للبالغ‬ ‫نقض قبل بلوغ اليتيم ولا بعده إنيا انتقض لليتيم بعد بلوغه إذا أراد النقض‬ ‫وهذا القول أحب الي ‪ .‬وأما إذا كانت القسمة بضرب السهم فلا نقض لليتيم‬ ‫بعد بلوغه ولا تكون القسمة الصحيحة إلا بضرب السهم والقسمة بضرب‬ ‫السهم لا يكون إلا بعد أن يصح عند الحاكم موت الميت ومعرفة المال ومعرفة‬ ‫نصيب الورثة وأن القسم يجري بينهم على كذا فإذا صح هذا عند الحاكم أمر‬ ‫الحاكم أن يعد الاسهم ثم يطرح عليها السهام فإذا صح لليتيم شىء من الأموال‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫بضرب السهم فلا نقض له بعد بلوغه وأما القسمة بالخيار فقد أجازها المسلمون‬ ‫على نظر الصلاح للأيتام وللأيتام الخيار بعد البلوغ } وأما إذا كان في الأموال‬ ‫بيع خيار متقدم وقسم الورثة الأموال وفيها بيع خيار متقدم فالقسمة منتقضة إذا‬ ‫أراد أحد من الورثة النقض ولو كان الفداء مشروطا على الجميع وكذلك إذا ظهر‬ ‫بيع الخيار بعد القسمة ففي القسمة القسم إذا أراد أحد من الورثة النقض وأما‬ ‫إذا أرادوا إتمام القسمة فجايز ذلك على نظر الصلاح وجايز ذلك ‪ .‬للوالي‬ ‫وللجياعة إتمام العشمة على نظر الصلاح للأيتام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ }.‬وفي أناس تقاسموا أموالا بينهم لم يحضر كل الشركاء‬ ‫وحضر البعض منهم وقسموا الأموال ومات بعض الشركاء الذين لم يحضروا ولم‬ ‫يظهر منه تغيير الى أن مات وقد أعلمه شركاؤ ه أنهم قسموا وأن له من الأسهم‬ ‫كذا فلم يصح منه رضى ولا إنكار ثم غير بعض الشركاء الذين حضروا القسم‬ ‫كان بغير محضر من جميع الشركاء وأن الهالك الذي خلف هذه الأموال عليه‬ ‫حقوق ووصايا لم ينفذها الوصي وأنها باقية في مال الهالك ما ترى في هذه القسمة‬ ‫هي ثابتة في الحكم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن القسم لا يصح إلا بمحضر جميع الشركاء أووكلائهم فإذا قسم‬ ‫الحاضرون الأموال التي بينهم وبين شركائهم الغايبين فإذا حضر شركاؤ هم‬ ‫الغائبون وعرفوهم سهامهم ورضوا بسهامهم وتمموا القسم فالقسم ثابت وإن‬ ‫كان لم يكن من الغايبين رضى ولا إتمام للقسم فالأموال مشاعة بين ورثة الهالك‬ ‫وكذلك إن كان على الهالك ديون ووصايا ل تنفذ ولم يعزله الورثة شيئا من المال‬ ‫دين المالك وإنفاذ وصاياه فالقسم لا يثبت وإن كان الشركاء الغايبون‬ ‫لقضاء‬ ‫‏‪ ١‬لشركاء‬ ‫‏‪ ٠‬ثم غير بعض‬ ‫‏‪ ١‬لشركاء‬ ‫ثم مات أحد من‬ ‫حضروا‬ ‫رضوا بسهامهم حبن‬ ‫في القسم من قبل جهله ففي ذلك اختلاف قول إذا كان القسم معتلا من وجوه‬ ‫الجهالة ثم مات أحد المتقاسمين فإن القسم ثابت إن لم يكن على الهالك دين ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫وقول إن القسم لا يثبت بموت أحد المتقاسمين إذا كان فيه جهالة والقول الأول‬ ‫أحب إلي ‪ .‬وأما إذا مات أحد المتقاسمين وكان على الهالك ديون ووصايا لم تنفذ‬ ‫فقول إن القسم ثابت ويسلم كل واحد من الورثة قسطه من الديون ‪ .‬وقول إن‬ ‫القسم لا يثبت إذا كان على الهالك ديون ووصايا لم تنفذ وهذا القول أحب‬ ‫إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل يحمل قسم البيوت على الأموال والأرضين على‬ ‫الأصول والفلج على فلج اخر والحيوان على العروض أو الرقيق أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الورثة بالغين ورضوا ان تحمل الأموال بعضها على بعض‬ ‫في القسم وأن تحمل البيوت على الأموال فجايز ذلك وإن لم يرض الورثة بحمل‬ ‫الأفلاج بعضها على بعض فلا يجبر ون وكذلك إن كان في الورثة أيتام وكان حمل‬ ‫الأفلاج بعضها على بعض وحمل البيوت على الأفلاج فيه صلاح للأيتام فجايز‬ ‫ذلك على نظر الصلاح وأما الحيوان والرقيق والدواب فيباع جميع ذلك ويقسم‬ ‫ثمنه وإذا أراد أن يأخذ شيئا من ذلك بالثمن فله ذلك وإن تراضى الورثة وكانوا‬ ‫بالغين وحملوا الرقيق والعروض والدواب على الأصول فلا أقول أن ذلك يجوز ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه © وفي أ ناس قسموا مالا وناب أحد الورثة سهم في طرف‬ ‫مسألة‬ ‫المال وحوله أموال الناس ولم يكن متصلا بطريق ولم يقع بين الورثة شرط في‬ ‫الأعلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يشترطوا عند القسم طريقا ولم يكن لصاحب الطرف طريق‬ ‫فالقسم منتقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 0‬وفي امرأة ماتت وتركت بيتا وتركت أولادا ولم يقسموا‬ ‫بينهم هذا البيت إذ ل يصح لأحدهم سهم يكفيه لسكنه وفي الأولاد رجل مجنون‬ ‫ويحتاج الى نفقة وكسوة أللقايم ان يبيع سهم هذا المجنون وينفقه عليه ويجوز‬ ‫للكاتب ان يكتب سهم هذا المجنون أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان عند هذا الرجل المجنون أحد ممن يرثه أعني يرث هذا‬ ‫المجنون إذا مات فنفقة هذا المجنون على ورثته كل منهم على قدر ميراثه منه ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن عند هذا المجنون أحد ممن يرثه فجايز ان تباع حصة هذا المجنون من‬ ‫هذا البيت لنفقته وكسوته وجائز للقايم بالأمر الدخول في هذا ‪ .‬وإن كان عند‬ ‫هذا المجنون بيت سوى هذا البيت المشترك فجائز أن تباع حصة هذا المجنون‬ ‫من هذا البيت المشترك ولا يلزم ورثة هذا المجنون نفقة إلا بعد أن يستفرغ ثمن‬ ‫حصته من البيت المشترك إذا كان عند هذا المجنون بيت يكفيه لسكنه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬وفي مال بين ثلاثة باع أحد نصيبه على المسجد بيع‬ ‫خيار ومات وترك ورثه أيتاما وطلب الورثة البالغون من الثلاثة القسم فيجوز‬ ‫قسمه على قول من يجيز القياض بيال المسجد واليتيم وعلى قول من لا يجيز‬ ‫القياض لم يجبر الورثة على القسم وإنيا يجبر البايع لكوان حيا لأنه يدخل الضرر‬ ‫على شركائه وما دام معتلا ببيع الخيار لم يجز فيه قسم على كل حال ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ومن قسم ماله بين ورثته في حياته ففي ذلك اختلاف‬ ‫وأكثر قول المسلمين ليس بحجة إلا أن يجوز كل أحد سهمه في حياة الأب فيكون‬ ‫ذلك بمنزلة العطية وأما إذا كان يحوز الأب المال إلى أن مات فقسمه ليس بحجة‬ ‫على ورثته ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٩‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ ،‬ومن باع مالا لرجل وأنكر المشتر ي الشراء والبايع مقر‬ ‫له وطلب الشفيع شفعته هل يأخذ هذا المال بالشفعة ويسلم الثمن إلى البايع أو‬ ‫المشتري أم كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقر البايع بالبيع فالشفيع يأخذ شفعته من المشتر ي فإن أقر‬ ‫الملشتر ي بالشراء فإن الشفيع يسلم إليه الثمن ‪ .‬وإن لم يقر بالمشتر ي بالشراء‬ ‫فقول إن الشفيع يسلم الثمن إلى البايع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه {} وفي امرأة اتتني تطلب شفعة لها من امرأة اخرى فقالت‬ ‫مسألة‬ ‫عند طلبها للشفعة أخذت شفعتي من فلانة بنت فلان والثمن كالثمن هل تلحق‬ ‫بهذا اللفظ شفعتها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما قول المرأة أخذت شفعتي من فلانة بنت فلان والثمن كالثمن‬ ‫فأرجو أن هذا اللفظ لا يبطل الشفعة وأرجو أنه جائز وأما إذا قال المشتر ي أخذت‬ ‫هذا المال فياضا بيال آخر وزيادة دراهم فالقول قوله إلا أن يصح بالبينة أن البيع‬ ‫بالدراهم فحينئذ يقبل قوله وأما إذا صح أنه فياض بيال وزيادة دراهم ففي ذلك‬ ‫اختلاف قول انه لا شفعة في مثل هذا وليس للشفيع فيه شفعة وقول للشفيع من‬ ‫المال بقدر الدراهم بيا يقومه العدول والقول الأول أكثر ‪ .‬وأما إذا قال الشفيع‬ ‫استشفعت من فلان بن فلان فهوثابت وهذا إذا صح أن الشفعة بمشاع أو‬ ‫أيزقأور المشتر ي بذلك وإذا لم يصح بالبينة ولم يقر‬ ‫ا أقوية غير جا‬ ‫سئز‬‫طريق جا‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫المشتري فلا شفعة للشفيع بقوله إنه شفيع‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } والمسافر في طلب التجارة لمثل الهند والسند أوفارس أو‬ ‫اليمن وبيعت شفعته من عيان يدركها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما من كان خلف البحر فلا يدرك شفعته في المقسوم وأما المشاع‬ ‫فيدركها إلا الحاج والغازي فإنه يدرك شفعته في المقسوم ولم أحفظ فرقا بين من‬ ‫‪٣٢٢٣.‬‬ ‫حج عن نفسه بالأجرة ‪ .‬وكذلك الزيارة له أن يزور أما يوم عاشور الذي جاء في‬ ‫الأثر أن أقام الحاج إلى عاشورا فاتته شفعته في المقسوم هويوم عاشر من شهر‬ ‫المحرم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أقر رجل لرجل بياله بحق فإن الشفيع يدرك الشفعة في ذلك‬ ‫المال إذا أقر بياله ولم يقل بحق أوأقر له وقال بحق وليه له بوفاء فلا الشفعة في‬ ‫هذا‪ .‬وكذلك إذا أقر له بحق لزمه من الزكاة أومن ضيان لزمه للفقراء أأوقر‬ ‫له به على أن على المقر له قضاء دين المقر وإنفاذ وصاياه " ففى كل هذا لا يدرك‬ ‫الشفيع في هذا المال شفعة لأن الشفعة تحجب إذا كان الاقرار بحق على المقر له ‪.‬‬ ‫هذا حق لزم المقر لغير المقر له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه } وفيمن باع مالا واشتفعه شفيع ‪ ،‬ثم غير البايع بجهالة‬ ‫بطلت الشفعة © وإذا قسم شريكان مالا فغير أحدهما وستر كتاب الغير إلى أن‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫باع شريكه غبر القسم فللمغير الشفعة إذا صح غيره‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬ومن كان بينه وبين أحد مال مشاعا وباع شريكه نصيبه‬ ‫على خيار ثم قدر الشريك على أخذ شفعته بموت الجبار أو ضعفه فلا شفعة له‬ ‫إذا لم يشهد على أخذ شفعته بالسريرة عند بيع المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لرسول ووكيله يقوم مقامه إذا ل يتوانا ا لرسول‬ ‫‪ :‬وقيل إن رسول‬ ‫مسألة‬ ‫أو الوكيل ‪ ،‬ومعنى الأمر والوكالة في هذا سواء والاختلاف في وكيل الشفيع إذا‬ ‫؟‬ ‫للشفيع عذر‬ ‫كان‬ ‫قال ‪:‬ا لناسخ إذا علم ببيع شفعته وهو معافا صحيح ‪ .‬وصار يطلب‬ ‫وكيلا فقد تشاغل عنها وتبطل شفعته عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل في رجل هلك وترك زوجته حاملا وترك ورثته إنه لا يقسم‬ ‫المال حتى تضع حملها ‪ }.‬ويعرف ذكرا أو أنثى وقول إنه يقسم ويكون للحمل‬ ‫سهم ذكر فإن كان أنثى رد على ساير الورثة نصف سهمه وإن كان ذكرا كان‬ ‫نصف سهمه والقول الاول هو المعمول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا علم الرجل ببيع شفعته بالليل فعليه أن يشهد بالليل‬ ‫بالنزعه ويطلب إذا أصبح وكذلك المرأة إذا علمت يبيع شفعتها بالنهار فعليها أن‬ ‫تشهد بالنهار بنزع شفعتها وتطلب بالليل وإن لم تفعل كيا وصفت بطلب‬ ‫شفعتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في مدة إحضار الدراهم قال قوم الأجل في ذلك بقدر ما يحضر‬ ‫الثمن ‪ .‬وقال قوم الأجل في ذلك ثلاثة أيام وقال قوم يومان وقال قوم يوم وقال قوم‬ ‫بقدر ما يصل الى البيت ويرجع وأما جمهور أصحابنا والكثير منهم فيقولون‬ ‫مسألة ‪ :‬من منثورة أبي الحسن ‪:‬‬ ‫والأرض إذا أجرت هل يلحق الشفيع فيها الشفعة؟‬ ‫قال ‪ :‬لا إلا أن يكون شريكا فيلحقه ضررمن المستأجر في شركة فهو‬ ‫أحق بأخذها بالأجرة التي أخذها المستأجر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫في رجل ادعى على أخر أنه باع على فلان مالا فيه شفعة فأنكر خصمه‬ ‫ذلك فعجز المدعي عن البينة وأراد المدعى والمدعى عليه اليمين أله عليه يمين‬ ‫أم لا ؟‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه اليمين أنه ما اشترى مالا مباعا ولهذا فيه الشفعة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫وإذا أراد رجل أن يبيع مالا شفعة لرجل نشرفه قبل البيع ‪ .‬وطابت نفسه‬ ‫وقد أعلمه بقيمته هل له شفعة إذا باعه على غيره بعد المشورة والعلم بالقيمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول له ذلك لأن ذلك قبل البيع والشفعة يستوجب بعد البيع &‬ ‫ويستحق وقول ليس له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬أن البايع إذا غير في البيع بطلت شفعة الشفيع أيكون‬ ‫هذا الغير من البايع قبل أن يحكم للشفيع بالشفعة أم يكون بعد الحكم أم يكون‬ ‫إذا غير البايع قبل الحكم أو بعده سواء في إجازة بطلانها ؟‬ ‫قال ‪ :‬الغير لا يبطل الشفعة إذا صحت عند الحاكم إن له الشفعة‬ ‫ويستحقها وقبل ذلك إن الغير يبطل الشفعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬وهل يكون شفيع المشاع أولى من الشفيع في المقسرم‬ ‫ولو سبق في طلب الشفعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول إن الشفيع المشاع أولى لأنه أضر وقول أيهيا يسبق فهوأولى ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بيال لمن لا يملك أمره أولمن يملك أمره من ضيان‬ ‫عليه فيه شفعة أ م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف إذا كان لمسجد & وإن كان الحق غير معلوم ففيه‬ ‫اختلاف ‪ .‬قول فيه الشفعة وقول لا شفعة فيه وقول فيه الشفعة ما لم يقل وليه له‬ ‫بوفاء أحوقه أكثر من هذا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٣٣‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف صفة تقويمها & إذا كان الذي يقومه عنده أنه لا يقواه‬ ‫بأكثر من كذا أم حتى يعرف ان العدل من قيمته كذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬حتى يكون يعرف العدل من قيمته ‪.‬‬ ‫‪ :‬وكم عدد من يقومه ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬اثنان عدلان ممن يبصر عدل ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لرغومى‬ ‫مسألة‬ ‫ومن لقى مشتر ي شفعته ليلا وأمكنه أخذها فلم يأخذها إلى أن طلع‬ ‫الفجر هل تفوته ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول تفوته إذا لم يأخذها ليلا حين لقيه ولم يشهد شاهدي عدل‬ ‫على أخذها في تلك الليلة حتى أصبح فأخذها بالنهارێ قال إنه يدركها ولا تفوته‬ ‫إذا أشهد على اخذها بعد أن علم وببيع شفعته ليلا ولو لقى المشتر ي ليلا فلم‬ ‫يأخذها منه ليلا وهذا على قول من يقول ليس على الرجل أن يطلب شفعته‬ ‫بالليل ‪ .‬ولكن عليه أن يشهد على أخذ شفعته بالليل بعد أن علم ‪ .‬ويطلبها‬ ‫إذا أصبح وهذا القول الآخر هو الأكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن شرط له الشروى في مال اشتراه ما استحق منه بالشفعة هل‬ ‫له الشروى ؟‬ ‫‪ :‬لا شروى له ‪ .‬بذلك فإن أدركت من الشفيع فالشروى للمشتر ي‬ ‫قال‬ ‫الأول المستوجب منه الشفعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا شرط المتبايعان في المال ‪ ،‬الخيار إلى أجل هل يدركه‬ ‫الشفيع قبل تمامه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الخيار للمشتر ي & فله طلبها وإن كان للبايع ألويا فلا‬ ‫يطلبها حتى يصح البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢٣٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا طلب أحد الورثة القسم بالتأليف وطلب كل مال على حده ان من‬ ‫طلب التأليف أولى وحجته أقوى إن كان الأموال متساوية متقاربة في الجورة ‪.‬‬ ‫وعلى فلج واحد وإن كانت على الأفلاج فلا إلا أن يتفقوا على قسمها ‪ .‬فجايز‬ ‫إلا أن يكون شىع من الأموال له فضل بين على سائر الأموال متساوية &‬ ‫ومعروف عند أهل البلد انه ليس له مثل في سائر أموالهم فله أن يأخذ نصيبه من‬ ‫المال الجيد ونصيبه من المال الردىع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل اشتر ى دارا فباع أبوابها بنصف ثمنها ثم‬ ‫استحقها بالشفيع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يطرح عنه ثمن الأبواب لانه اشتراها بأبوابهاولو كانت نخل‬ ‫أنمرت من بعد ما اشتراها كانت للذي اثمرت في يده ولم يكن عليه فيها تبعة‬ ‫وذلك إذا كانت الأبواب مستهلكة فإن كانت موجودة فهي مردودة الى الشفيع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان اشتراها بثمن فباع أبوابها بثمنها كله ؟‬ ‫قال ‪ :‬هي للشفيع وليس عليه شىء لأن هذا قد استوفا ثمنها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وكيله‬ ‫على‬ ‫تعرض‬ ‫له حتى‬ ‫هي‬ ‫فقا ل‬ ‫ا لغا يب‬ ‫ة‬ ‫شفع ة‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫‪:‬‬ ‫مساألة‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫شى ء‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وأما الوالي فليس من‬ ‫يشاء‬ ‫لمن‬ ‫باع‬ ‫وإلا‬ ‫اشتراها‬ ‫فإن‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبي علي‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫وعن رجل اشتر ى أرضا بعرض فليس على صاحب الشفعة إلا عرضا‬ ‫إلا‬ ‫فليس له أن يعطي‬ ‫صاحبه وإن كان عرضا بمال بلا شرط‬ ‫من‬ ‫مثل ما أحذ‬ ‫الدراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٣٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬قلت الشفعة كيف ترى ابطالها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أعلمه الذي أشهد البيع ؤ والمشتري ثم لم يطلب فقد أبطل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن رجلا أعلمه ؟‬ ‫فقال ‪ :‬إنه بلغنى } أو سمعت ان شفعتك بيعت هل يكون ذلك عليا‬ ‫‪.‬‬ ‫ام لا ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فإن رجلا خرج الى قرية فقال لرجل إني قد اشتر يت شفعتك‬ ‫‏‪ ٦3‬وعسى أن يكون حقا ‪.‬‬ ‫فلم يصدقه‬ ‫قال ‪ :‬لا يثبت عليه ذلك حتى يعلم هو بالشراء ‪ .‬قال غيره الذي معنا‬ ‫إنه لا يثبت عليه ذلك في دفع الثمن لأنه يكون مدعيا لنفسه في قبض الثمن ۔‬ ‫ولعل البايع لا يبقرالبيع ولا يصح البيع ى ولكن إذا أعلمه الشراء كان عليه ©‬ ‫ذلك حجة في طلب الشفعة والرد فيها وليس عليه دفع الثمن & إلا أن يصح‬ ‫البيع فإن طلب إليه المشتر ي أن يكون الثمن على يدي عدل بعد أن يرد‬ ‫بالشفعة فأبى كان ذلك حجة عليه وتبطل به شفعته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويكون مسشأفليةعا ‪:‬إنوقاذللكفي لااليربجولز إيلعاطأين ياكلروجل من قطعة له شيئا ليبيع له البايق‬ ‫ن قد أعطاه قبل أن يعرض القطعة‬ ‫على البيع كان له ما أعطاه وكان للشفيع شفعته ولا شفعة لهذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الرجل يعطي الرجل شيئا من ماله } ليشفعه في بيع ماله ‪.‬‬ ‫فينفق له ويكثر في عطية الثمن حتى يدخل على الشفيع ضرر ‪ ،‬فيأخذ بالفلا إن‬ ‫ذلك لا بوز للبايع ولا للمعطي ‪ .‬وهو حرام عليه رده ولا توبة له عندي حتى يرد‬ ‫ما أخذ ‪ .‬إلا أن لا يقدر وينزل عذره بوجه من الوجوه فلا يكلف الله نفسا إلا‬ ‫وسعها ‪ }.‬وكذلك لا يبوز للبايع ذلك & وهو اثم وعليه أن يخبر الشفيع بذلك‬ ‫الذي قد احتال عليه في الثمن فإن أحله من ذلك وأبرأه منه رجوت أن ذلك يسعه‬ ‫‪_ ٢٣٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وان ل يره من ذلك كان معي عليه أن يرد عليه مازاد عليه من الثمن بذلك‬ ‫التدليس ويرجع الى مثلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل فيمن أشهد بيال لغيره بحق وهو مريض أن ليس للوارث‬ ‫خيار في ذلك ويكون هذا من سبيل الاقرار حتى ليقول بحق عليه أبوحق له ‪3‬‬ ‫وكذلك تقول ليس للشفيع في هذا شفعة في الحكم & إلا أنه إن طلب يمينه‬ ‫الشفيع بالعلم ما يعلم أنه أشهد له بهذا المال الحق له عليه فله ذلك عليه ‪ .‬فان‬ ‫لم يحلف وجب عليه تسليم الشفعة في بعض القول إذا طلبها في وقت ما يجوز‬ ‫طلبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ذكرت في الذي يبلغه أن رجلا اشتر ى شفعة له } وهما جميعا‬ ‫قي البلد كيف يصنع صاحب الشفعة & فعلى ما وصفت فإذا بلغ صاحب‬ ‫الشفعة بيع شفعته فعليه أن يطلبها في حين ما علم ‪ .‬وإن لم يطلبها من حين ما‬ ‫علم بطلت الشفعة وقيل ليس عليه ان يطلب في الليل وإذا علم ببيع شفعته وهو‬ ‫في ضيعة يخاف فوتها } ولم يبد أحدا يخلفه عليها فهذا يشهد شاهدين على أخذ‬ ‫شفعته { وإن ل يجد شهودا يشهدهم على شفعته وكانت ضيعته هذه مثل‬ ‫ضيعة ‪ ،‬إذا فاتت لم يدركها فانه يدرك ‪ .‬وعليه أن يطلب الشفعة ولا يرسل أحدا‬ ‫غيره ثقة } ولا غير ثقة إلا أن يكون في حال عذره & وقالوا إذا البيع مشهورا مع‬ ‫الناس والشفيع يسمع ذلك شاهرا مع الناس فلم يطلب بطلت شفعته ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل اشتر ى مالا يشفعه رجل فطلب صاحب الشفعة أن‬ ‫يأخذ ذلك المال بالشفعة ‪ ،‬واحتج المشتر ي أن الشفيع لم يطلب شفعته في الوقت‬ ‫وإنما طلبها بعد مافاتته } وادعى عليه لفظا تبطل به شفعته وأنكر ذلك الشفيع‬ ‫ونزل الى الحكم كيف يكون اليمين في ذلك ؟ وعلى من يكون ؟‬ ‫‪_ ٢٢٣٧‬‬ ‫قال ‪ :‬فإذا صح البيع وصحت الشفعة فاليمين للشفيع على الشفيع‬ ‫يحلف لقد طلب الشفعة من حين ما علم بالبيع أويرد اليمين الى المشتري‬ ‫فيحلف المشتري لقد علم بهذا البيع ‪ 0‬وما طلب الشفعة من حين ما علم © أو‬ ‫يحلف ما يعلم أن هذا طلب إليه سفعته من حين ما علم ‪ ،‬فإن اليمين هاهنا‬ ‫للشفيع فإن شاء فيحلف للمشتر ي & أويرد إليه اليمين فيحلف المشتر ي على‬ ‫ما يريد ويراه الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل من أهل ازكي باع وهوفي السر شفعة لرجل من أهل‬ ‫ازكي بالسر لرجل من أهل السر فبلغ الأزكاني فعلى صاحب الشفعة يخرج الى‬ ‫السرمن حينه في طلب الشفعة ‪ ،‬وقول ليس عليه أن يخرج إليه ‪ .‬قال‬ ‫أبوسعيد ‪ :‬نعم & قد قيل في ذلك باختلاف ‪ .‬قال من قال ليس على الشفيع‬ ‫ان يخرج الى المشتري الى موضع الشراء إلا أن يكون المشتر ي في بلد الذي فيه‬ ‫الشفعة وليس عليه إن كان المشتري من أهل البلد ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬يخرج الى‬ ‫بلد الذي فيه الشفعة ‪ 0‬وليس عليه ان يخرج الى بلد المشتري ‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫يخرج الى بلد المشتري للشفعة ‪ ،‬ولا يتعدى غير ذلك & وقال من قال ‪ :‬عليه‬ ‫أن يحرج الى المشتر ي في طلب الشفعة حيث كان المشتر ي في بلده ‪ .‬أو في غير‬ ‫بلده حتى يرد عليه شفعته ‪ ،‬ويأخذ شفعته ما كان المشتر ي في المصر الذي تناله‬ ‫أحكام المسلمين في الوقت الذي يقع فيه البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬أبو الحسن‬ ‫مسألة‬ ‫وعن رجل اشتر ى شفعة يتيم } أورجل غائب ثم ان المشتري فسل فيها‬ ‫نخلا كشيرا فليا بلغ اليتيم © أو قدم الغائب انتزع شفعته لمن هذه النخلة التي‬ ‫أحياها هذا الرجل ؟‬ ‫‪_ ٢٣٨‬‬ ‫قال ‪ :‬فالملشتر ي بالخيار إن شاء قلع نخله وإن شاء أخذ قيمتها من‬ ‫الشفيع إلا إن كان قد استغل المشتر ي منها غلة حسب عليه الغلة من القيمة فإن‬ ‫كان فيها وفاء فالنخل للشفيع & وإن كان فيها نقصان عن قيمة ما عمر لحق‬ ‫المشتري الشفيع بالفضل بعد أن أخذ الثمن من الشفيع & والقيمة يوم يحكم له‬ ‫بالشفعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ابو الموثر ‪:‬‬ ‫وعن رجل اشتر ى شفعة رجل فلم يطلبها في الوقت ثم طلبها من بعد }‬ ‫واحتج انه إنيا وقف عن طلب شفعته تقية ‪ ،‬وخوفا خافه على نفسه من‬ ‫الملشتر ي ‪ .‬وكان سلطانا أومن جهة السلطان ‪ ،‬أوممن له عند السلطان منزلة‬ ‫وهذا السلطان جايز فيا أرى أن تقبل له حجة & إذا ادعى هذه الدعوى إلا أن‬ ‫يكون المشتر ي سلطانا جائرا معروفا بالجور ‪ .‬ويعتدى على من طلب إليه حقا‬ ‫وكان عليه أن يشهد بينه عدل سرا بانتزاع شفعته ‪ ،‬وانه لم يمنعه إلا التقية على‬ ‫نفسه فمتى ما أمن أخذ شفعته © إذا احضر البينة على ما وصفت لك رجوت أن‬ ‫يدرك الشفعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل باع مالا شفعة لرجل ‪ ،‬فطلب الشفيع شفعته فقال‬ ‫البايع إني استثنيت على المشتر ي أني متى جيته بالدراهم فلي مالي وأقر بذلك‬ ‫المشتري & فإن كان قد علم ذلك من البايع والمشتري & أواحدهما قبل أن‬ ‫يطلب الشفيع شفعته فإن قوله ثابت ‪ ،‬وإن كان لا يعلم ذلك منه فإن قوله ذلك‬ ‫بشىء بعدما طلب شفعته وللشفيع شفعته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعن رجل فاسل رجلا على أرض له ‪ .‬ثم باعها من قبل أن‬ ‫مسألة‬ ‫يفسل فيها الفاسل شيئا فإن طلب المفاسل شفعته فله ذلك ‪ .‬ولو لم يفسل لأنه‬ ‫شريك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫‪ :‬وعن رجل باع أرضا لابن له صغير ‪ .‬وا لاب شفيع فلما باعها‬ ‫مسألة‬ ‫أراد الأب أن يأخذها من المشتري بالشفعة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له أن يأخذها بالشفعة ‪ .‬إذا طلبها حين وجب البيع فان لم يطلبها‬ ‫في ذلك الوقت فلا شفعة له ‪ .‬قال غيره ‪ :‬إنه قيل إذا واجبة البيع من البايع‬ ‫مسالمة للمشتري في الشفعة ولا شفعة كان والدا أووكيلا أموأمورا أحواكيا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬واعلم ان ليس لأحد أن يشتر ي مالا بشفعة شفيع إلا برأيه ‪3‬‬ ‫وأوجب الشفع المشتركة في الأصول & ثم من بعد ذلك ما يشفع بالمضارمثل‬ ‫الذي عليه ساقية في المال ‪ 0‬أطوريق غير جايز وطرح المياريث ومجاري المياه من‬ ‫الأمطار } إذا جرت على المنازل واجتياع الجذوع على الجدار بين الدارين ‏‪٥‬‬ ‫ونحو هذا في النخل إذا كانت تقايس في المياه المشتركة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كانت الشفعة لناس عدة } كلهم فيها سواء فمن سبق‬ ‫اليها فهو أولى بها } إذا أخذها وان طلبوا جميعا فهي بينهم على الرءوس & ولو‬ ‫طلب واحد قبل واحد ما يحكم له بها ‪ 3‬ولو كانت الأموال أقل أو أكثر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا صارت الشفعة من واحد الى واحد ‪ &،‬قبل أن يعلم‬ ‫صاحبها بكل ذلك ‪ .‬فإذا علم فطلب أخذها بأي العقد شاء إذا طلب من حين‬ ‫ما علم ‪ .‬وأما إذا كان علم بالبيع الاول فلم يطلب & فله في البيع الذي طلب‬ ‫فيه كان الثاني أو الثالث ‪ ،‬وقول بأخذها من الذي في يده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٤٢ .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا باع الولد شيئا فاراد الوالد أخذه ‪ ،‬كان له ذلك دون‬ ‫الشفيع ‪ ،‬وإذا باع الوالد شيئا فأراد الولد أخذ ما باع والده ‪ 5‬كان الشفيع أولى‬ ‫من الولد ووجه أن أخذه ما باع والده بالشفعة لا يبطل فعل والده‪ .‬وإذا باعت‬ ‫المرأة شيئا فاراد الزوج أخذ ذلك البيع ‪ .‬كان له ذلك دون الشفيع ‪ .‬وكذلك إذا‬ ‫باع الرجل شيئا كانت زوجته أولى به من الشفيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى شفعة لآخر ‪ ،‬واحتج أنه أخذها لغائب فان كان‬ ‫} وإن كان حيث تناله‬ ‫الغائب حيث لا تناله الحجة {} أو صبي فللشفيع شفعته‬ ‫الحجة احتج عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشترى أرضا على أن ليس له على صاحب الشفعة‬ ‫طريق ولا ساقية ‪ ،‬ثم طلب الشفيع شفعته & وقد اشتر ى المشتري على هذا‬ ‫الشرط فلا شفعة له ‪ 0‬إذا كان قد أبرأه قبل البيع فإن أبرأه بعد البيع فله شفعته ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا قضى رجل رجلا من ماله بحق له عليه في صحته ‪،‬‬ ‫ولا سمى‬ ‫ا لحق غير معروف‬ ‫كا ن‬ ‫وإن‬ ‫©‬ ‫له شمقعته‬ ‫كانت‬ ‫وطلب ا لشفيع شفعته‬ ‫فعليه قيمة المال الذي قضاه ‪ ،‬وأخذ شفعته بقيمة العدول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬رحمه الله‬ ‫في رجل اشتر ى شفعة لرجل & وغيرها بثمن واحد ان للشفيع شفعته‬ ‫برأي العدول في قيمة الشفعة ‪ .‬ومعي أن صاحب الشفعة يطلب الى الحاكم أن‬ ‫‪_ ٣٤٢١‬‬ ‫يوصله الى أخذ شفعته بالقيمة أو جماعة المسلمين ان عدم الحكم فان جهل ذلك‬ ‫فلم يطلب حتى خلا ثلانة أيام فاتته شفعته ‪ .‬وإن طلب شفعته وقومها‬ ‫العدول ‪ ،‬ولم يجد الحاكم الذي يوصله ودفعه الآخر & ولم يوصله الى حقه على‬ ‫معنى الظلم فمتى قدر على أخذ شفعته كان له أخذها في الحكم ‪ .‬فإن طلب‬ ‫شفيعه إليه فقال قد اشتر يتها بثمن لا أعرف ما هو ‪ 3‬ولم يحل بينها وبينه فلم‬ ‫يطلب الآخر إلى ثلاثة أيام ‪ 3‬ولا وصل الى الحاكم ليوصله الى أخذ حقه فلا‬ ‫شفعة له عندي & إذا انقضت ثلاثة أيام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والشفيع إذا انتزع شفعته اخر النهار قبل الغروب © وسلم‬ ‫الدراهم يوم رابع } غير ذلك اليوم الذي انتزع فيه شفته أيدرك شفعته أم لا ؟‬ ‫‘& وليس له إذا رد شفعته أجل في تسليم‬ ‫قال ‪ :‬قد فاتته شفعته‬ ‫الدارهم & إلا ثلاثة أيام فاليوم الذي علم فيه بيع شفعته محسوبا من الثلاثة‬ ‫الأيام } إذا كان ذلك قبل غروب الشمس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن بيعت شفعته فاشتراها ‪ 0‬وبناها مسجدا يصلي فيه ثم جاء‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫ا لشفيع يطلب فلا يدرك لانه لله } وقيل إنه يدرك شفعته‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كان رجلان بينهيا دار ‪ 0‬فأمر أحدهما صاحبه ببيع حقه‬ ‫فباعه فطلب الشفعة فلا شفعة له ‪ 3‬لأنه هاولبايع فلا بوز أن يشفع عن نفسه ما‬ ‫باع وقول إن رده بالشفعة حين ما قبل المشتري البيع كان له ذلك وهوقول‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫حسن‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدت أن الشفيع إذا طلع الفجر كان عليه طلب شفعته ©‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫ذلك من أسبابه من أمور الدنيا ‏‪ ٠‬واخر أمور الاخرة‬ ‫‪_ ٣٢٤٢٢‬‬ ‫‪ :‬وإذا لم يبد اللشةشفيع صاحب الشفعة في ماله ‪ ©،‬ومنزله فلا يبين‬ ‫مسألة‬ ‫لي ان يطلبه في غير منزله } إلا أن يصح معه أنه في موضع غيره من القرية الذي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم‬ ‫هو فيها‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنرجل استأجر رجلا يبني له دارا } أيوحفر له زكيا أيوخرج له‬ ‫الى بلد ‪ 3‬وله قطعة سياها من ماله فطلب الشفيع في تلك الشفعة ‪ .‬فقال ‪ :‬هي‬ ‫له ويرد على هذا قيمة ما يعنى فيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أبوسعيد ‪ :‬هذا قول وقول أنه ليس له فيها شفعة ‪ }،‬لأن هذا‬ ‫يخرج على غير عوض وإنيا له عنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسئل عن يتيم باع ماله لرجل & والمال الذي باعه اليتيم شفعة‬ ‫لرجل اخر ‪ ،‬هل على هذا الشفيع أن يطلب الشفعة إذا علم ببيع اليتيم ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم عليه ذلك يشهد من حين ما علم أنه إن بلغ اليتيم وتمم هذا‬ ‫البيع فانا مطالب شفعتي ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وبيع اليتيم بيع يحب على الشفيع المطالبة فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ها هنا يثبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن مال بيع بيعا فاسدا } هل لمن يشفعه انتزاعه من‬ ‫مشتر يه على فساد بيعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز حتى يصح بيعه ‪.‬‬ ‫‪ :‬فان باعه مشتر يه قبل تمام بيعه من بايعه بيعه مردودة أم قد ثبت‬ ‫قلت‬ ‫البيع عليه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫صبحة بذلك‬ ‫الناس‬ ‫‪ .‬ما كان عند‬ ‫‪ :‬بل مردود على صاحبه الأول‬ ‫قال‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢٤٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشتر ى شفعة فارسل الشفيع رجلا من قبله ‪ 3‬ولم يطلب‬ ‫هولنفسه فرسوله يقوم مقامه إذا لم يتوان الرسول ‪ ،‬ولوتوانى قليلا أكوثيرا بطلت‬ ‫الشفعة ‪ .‬وقول ليس له أن يوكل في طلب شفعته ولا يرسل فيها وعليه أن يطلبها‬ ‫إلا أن تكون امرأة أومريضا لا يستطيع الخروج أوخائفا لا يستطيع الظهور ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن منافلة المال أرضا بأرض & أوماء باء ونخلا بنخل‬ ‫‪.‬‬ ‫وبالقيمة وبغير قيمة © على اتفاق أو تراض‬ ‫قال ‪ :‬جائز وهو بيع ولا شفعة فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والقرعة جائزة في الأمر المشكل ‪ ،‬وفي اختلاف أهل الحقوق‬ ‫فيا يستحقه كل واحد منهم في ‏‪ ١‬لأول يقرع بيغهم [ فمن خرجت له ا لقرعة حكم‬ ‫بذلك الشىء ثم الثاني ثم الثالث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥5‬وفيهم أخ با لغ فطلب أن‬ ‫‪ :‬وعن رجل مات وخلف يتامى‬ ‫مسألة‬ ‫يقسم لهم ما ترى لليتامى © يوكل لهم وكيلا واحدا ‪ .‬أم لكل واحد وكيل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لكل واحد وكيل مع نظر العدول في القسم بالعدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن الوكيل هل له أن يفاسل في مال اليتيم ‪ 0‬أويقايض أو‬ ‫يقسم بالأسهم فلا ترى له ذلك ‪ .‬وقيل إن ذلك كله له وقيل له أن يفاسل =&‬ ‫وليس له أن يقايض ولا يقسم بالخيار } وقول يقايض ولا يقسم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجلين بينهيا أرض ونخل فقسياها بينهما } ثم اختلفا فقال‬ ‫أحدهما قسمناها أصلا ‪ }،‬وقال الآخر قسمناها ماكله بينه على ما ادعى في قسمة‬ ‫‪_ ٣٤٢٤‬‬ ‫الماكله ‪ .‬قال غيره ‪ :‬هذا إذا لم يقر بالقسمة } بغير استثناء ماكلة متصلا فالقول‬ ‫قوله لأن ذلك يمكن فإن أقر بالقسم ‪ .‬وسكت ثم ادعى انه قسم ماكلة كان‬ ‫مدعيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكل مالم ينقسم من الاموال التي تقسم ويحكم فيها بالقسمثمن‪،‬ه ماوق لويالق إنهع‬ ‫فيه مضرة على أخذ الشركاء‪ ،‬ففيه قولان أحدهما أنه يباع ويقسم‬ ‫بيعه ذلك في الأموال خاصة ‪ .‬والله‬ ‫ى‬ ‫ل ون‬ ‫عيجبر‬ ‫يستغل مشاعا غير مقسوم ولا‬ ‫أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا علم ان القسم في الأملاك على وجوه فاما ‪ .‬ما كان من‬ ‫الأملاك فييا يكان ويوزن بالاجماع على ذلك منه بين الناس وكان ممالا يتفاضل‬ ‫يخرج فيه إلى تغابن بين الشركاء } فان القسم فيه بالوزن والكيل ولا يكون ذلك‬ ‫بالقيمة } ولا أعلم في ذلك اختلافا ‪ .‬وأما ما كان من الأملاك من الأصول مما لا‬ ‫يجري عليه وزن & ولا كيل من الارضين والنخيل والمياه والدور والأشجار من‬ ‫ذوات السوق النابتة { فأما الأرضون فقد قيل إن القسم فيها بالقياس على‬ ‫الزيادة والنقصان & في تفاضل الأرضين بالنظر لا بالقيمة وذلك إذا‪ :‬كانت أرضا‬ ‫ة إلا بالمحاولة بعضا ببعض على وجه‬ ‫وقد قيل لا محجوز ‏‪ ١‬لقسم في ذلك‬ ‫برا حاه‬ ‫ما‬ ‫الشركاء‬ ‫معرفة كل واحد من‬ ‫بعدل‬ ‫الشركاء‬ ‫الرضى من‬ ‫‏‪ ٠‬والبيع على‬ ‫القياض‬ ‫يأخذ ‪ .‬وما يثبت ذلك بالقسم إلا أن يكون بالخيار فيختار شيئا قد عرفه ‪.‬‬ ‫ويكون ذلك ثابتا من وجه المحاولة { لأنه إذا قسم وهولا يعرف ما يقع له ث فهو‬ ‫جاهل بيا يقع له من ذلك المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل في الرقيق إذا كان بين شريكين فقال أحدهما للآخر بع‬ ‫لي‪ .‬واشتري مني خير على ذلك‪ ،‬إما أن يبيع له وإما أن يشتر ي منه‪ ،‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬لا يجبر أن يبيع ولا يشتر ي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤٥‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابولحسن‬ ‫مسألة ‪ :‬أ‬ ‫وعن رجل بينه وبين امرأة فقيره منزل مشاع & فبنى الرجل المنزل وليمشر‬ ‫على المرأة ولا على المسلمين ‪©،‬فطلبت المرأة لمتاسمة وطلب الرجل الرزية في‬ ‫بنائه ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬إن كان البناء الذي بناه من موضع من هذا المنزل ‪ ،‬فإن العدول‬ ‫يقسمونه بينهم ولا يدخلون بناه في قيمة المنزل ‪ .‬فان وقع سهمه فييا بنى كان‬ ‫ذلك له ‪ .‬وإن وقع سهم المرأة فيه فهي المخيرة إن شاءت ردت عليه رزيته في‬ ‫هذا البناء الذي وقع في سهمها ‪ .‬وإن شاءت ل تأخذه وليأخذه هو بنقضه ذلك‬ ‫فطلب نقضه فله هو‬ ‫فيهدمه ‪ ،‬وإن اختارت المرأة أن ترد عليه رزيته وكره هذولك‬ ‫ذلك ‪ .‬وقال غيره ‪ :‬وقد قيل له بالخيار ‪ .‬وإن لم يقع في سهمه إن شاء نقضه ‪53‬‬ ‫وإن شاء أخذ قيمة بنائه من شريكته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وإذا كان متاع مشترك مما لا ينقسم بالكيل والوزن & وكان في‬ ‫ذلك ليتيم أوغايب ‪ ،‬جاز آن يقسم بالقيمة وقد روى أن موسى بن علي قسم‬ ‫كتبا بين قوم بالقيمة ‪ ،‬وقيل إنه كان فيهم أيتام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واعلم أن الاقسام إنيا هي أملاك تنتقل من مكان الى مكان ‪.‬‬ ‫فإذا كان مال مشترك بين قوم فيهم يتيم أو غائب ‪ ،‬لم يجز هم قسمة الا بحضرة‬ ‫مانلشركاء أووصي اليتيم أووكيله أووكيل الغائب ‪ ،‬وحضرة العدول ثم‬ ‫ينتظرون كيف يعتدل القسم بينهم بالسهم والقيمة ‪ .‬وإن قسموا بالخيار منهم بلا‬ ‫سهم أو بلا حضرة أحد من الشركاء أوكلاهم أووكيل اليتيم أووكيل الغايب‬ ‫فالقسم منتقض ك وأما البالغون فالخيار بينهم اذا حضروا وخير بعضهم بعضا‬ ‫جاز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٤٢٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا كانت الداربين شركاء ‪ ،‬إذا قسمت لم يقع لكل واحد‬ ‫منهم سهم ما ينتفع به للسكن من أقل الاسكان } وطلب أن يباع ويقسم الثمن‬ ‫فذلك له لأن عليه في قسم الأصل المضرة ‪.‬‬ ‫قال أباولحواري ‪ :‬ان تساكنوهم بالأيام كان لهم ذلك ‪ .‬قال أبو سعيد‬ ‫رحمه الله إذا لم يكن لكل واحد منهم سكن ينتفع به ث من أقل الاسكان في نظر‬ ‫العدول تركت الدار بحالها واستغلت وقسمت الغلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعن أرض بين ورثة اشتر ى رجل من أحدهم حصته من جميع‬ ‫مسألة‬ ‫تلك الأرض فطلب الى الآخرين ان يولفوا حصته من جميعها في أرض فكرهوا‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له عليهم أن يولفوا بعضهم لبعض إذا كان في فلج واحد ‪ .‬والله‬ ‫أ علم ‪.‬‬ ‫وقيل في شجرة أو نخلة باقية بين قوم ‪ .‬في قسم اقتسموه قال من‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬يطرح بيهم السهم عليها من وقعت له رد على شريكه ما يقع له بالقيمة ©‬ ‫وأما إذا كانت ليست من بقية قسم اقتسومه فيقسم غرها ولا تؤخذ بالقيمة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬قال موسى بن علي ‪ :‬في إخوة اقتسموا مالهم وهم به عارفون وهم في‬ ‫منزلهم‪ ،‬ثم قال بعضهم لم أره قريبا ولا أرضى بالقسم ‪ ،‬فارى أن ذلك لا يلزمه‬ ‫حتى يعلم أنه نظر إليه يوم القسم أو قبل ذلك بأيام قريبا قليلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وإذا كان لرجل شريك في مال حاضر فطلب ودفع عليه في‬ ‫القسمة } فامتنع عن مقاسمته حبس حتى يفعل ما يطلب إليه من الحق ‪.‬‬ ‫‪٣٢٤٢٧‬‬ ‫وإن لم يكن أحد يحبسه زرع شريكه الأرض ثم قسم الثمرة ثم يسلم إلى‬ ‫شريكه حصته من بعد المونة وإن كان عبدا استعمله بقدر حصته وإن كان منزلا‬ ‫سكنه بقدر حصته ‪.‬‬ ‫وإذا أراد الحاكم أومن يقوم مقامه إن امتنع الشريك أن يقاسم شريكه أن‬ ‫يقيم له وكيلا يقاسم له جاز له ذلك لئلا يكون على الشريك ضرر‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬والقسم إذا كان بالخيار ممن يجوز له منه الخيار‪ .‬فمن اختار سهيا‬ ‫وقبضه ورضى به لم يكن بعد ذلك رجعة ولا للاخر الذي خير إذا كان قد قبض‬ ‫قسمه وسهمه ورضى به‪ ،‬كان فيه غبن أو لم يكن له غبن‪ ،‬وإنما يكون التناقض‬ ‫في السهم إذا طرحت السهام ‪ ،‬إذا كان فيها الغبن وإنيا هم الرجعة إذا لم يعمر‬ ‫كل واحد منهم سهمه ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وإذا جعل رجل نخلة للسبيل‪ ،‬وأراد شريكه المقاسمة أخذ‬ ‫بمقاسمته حتى تبين له حصته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اشتر ى أرضا [ ثم انتزعت منه بالشفعة لمن الزرع ‪.‬‬ ‫‪ :‬عمن‬ ‫مسألة‬ ‫وعليه أجرة الأرض للمنتزع منه من يوم انتزعها منه إلى‬ ‫قال‪ :‬لمن زرعه‬ ‫حصاد الزرع ‪ .‬وأما ما غرسه من نخل أوأشجار فهوبالخيار إن شاء أخذ قيمة‬ ‫ذلك‪ .‬وإن شاء قلعه بالأرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته عن ثلاثة أنفس بينهم ثمرة نخلة لأحدهم جذعها‬ ‫والثالث إنيا له ثلث الثمرة فباع صاحب النخلة نخلته‪ .‬فطلب‬ ‫ولآخر أرضها‬ ‫الآخران الشقعة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الشفعة لصاحب الأرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪- ٣٢٢٨‬۔۔‬ ‫مسألة ‪ :‬ويوجد أنه ‪:‬إذا لقى الشفيع الملشتر ي فنسى ‪ ،‬وقت مالقيه أن‬ ‫حتى افترقا ثم ذكر من بعد ذلك فقد بطلت شفعته { ولا‬ ‫يطلب إليه شفعته‪.‬‬ ‫عذر له في النسيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أومصافحة‬ ‫مسألة ‪ :‬ويوجد أنه إن سلم طالب الشفعة على مشتريها‬ ‫ثم طلب بعد ذلكؤ لم تبطل شفعته بالتسليم والمصافحة إلا أن يشتغل بكلام‬ ‫وقول إن اتبدأه بالسلام قبل الرد بطلت شفعته ‪ ،‬وأما إذا رد السلام‬ ‫غير ذلك‬ ‫فلا تبطل الشفعة ولا نعلم في ذلك اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وعن نخلة عاضدية إلى كم تشفع من النخل من أسفل منها‬ ‫ومن أعلى منها‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا كانت النخلة على ساقية جائز لم تشفعها إلا التي أعلى منها‪ ،‬أو‬ ‫النخلة التى أسفل منها مالم يكن يقطع بينهن الحدود فإن كان قد عرف لكل نخلة‬ ‫أرضها لم تكن لها شفعة ‪.‬‬ ‫وإن كانت النخلة على ساقية غير جائز كانت الشفعة إلى أربع نخلات‬ ‫من أعلى } وإلى نخلة واحدة من أسفل إذا قايسها وتكون الشفعة في هذا‬ ‫الموضع بالمضرة بطريق أوساقية ‪ 5‬والذي يكون عليه الطريق والساقية أولى من‬ ‫صاحب القياس ‪.‬‬ ‫فإذا كان على واحد طريق وعلى واحد ساقية ‪ .‬كلاهما يشفعان أيهما سبق‬ ‫كانت الشفعة له‪ .‬وكذلك إن اشترى أحدهما‪ .‬وإن اشتر ى غيرهما فطلبا جميعا‬ ‫كانت الشفعة بينهيا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬قال أبوعبد الله ‪ :‬الشفعة على عدد السهام لا على عدد رءوس‬ ‫مسألة‬ ‫أهلها‪.‬‬ ‫‪٣٤٩‬‬ ‫وقال‪ :‬غيره الشفعة على عدد الأهل ليست على عدد السهام ‪ .‬وذلك‬ ‫أحب إل‪ .‬وإن أبطل بعض الشفعاء شفعته لم يضر ذلك الباقين ‪ ،‬ولم يلزم ذلك‬ ‫غيره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ موسى بن علي ‪:‬‬ ‫في الأجايلان الشفعة في خمس أجايل إجالة طالب الشفعة منها وإجالة‬ ‫البائع وئلاث بينهيا فذلك خمس أجايل تدرك فيها الشفعة ‪ .‬مما كان أكثر من ذلك‬ ‫فلا يدرك فيها لان تصر ساقية قايدة جائزا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل إذا ارتفع إلى الحاكم رجل طلب الشفعة في أرض‪ ،‬أودار‬ ‫فأقام شاهدا على المشتر ي أنه اشتراها بيائة درهم وشاهد اخر أنه اشتراها بيائتى‬ ‫درهم ‪ .‬وقال المشتري إنه اشتراها بألف درهم فإنه ينبغي للحاكم أن يبطل‬ ‫شهادة الشاهدين ويقول للطالب إن شئت فخذ الشفعة بيا قال المشتر ي وإلا‬ ‫تدعها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫وفي شركاء في نخل أراد أحدهم قسم ثمرتها عذوقا‪ 5‬وأراد أحدهم أن‬ ‫وأراد أحدهم أن تحيد‬ ‫تطنا ويقسم ثمنها‪ .‬وأراد أحدهم أن تخرف وتقسم رطبا‬ ‫وتقسم تمرا كيف الحكم في ذلك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا يجبر الشركاء على طنائها ولا قسمها عذوقا‪ ،‬إلا أن يتفقوا وأما فى‬ ‫قسمها تمرا أورطبا فيرد ذلك إلى المسلمين ‪ ،‬فتجرى الأحكام على من يريد‬ ‫منهم الأاصلح‪ ،‬ولا يريد الضررلأن بعض النخل رطبها أصلح من تمرها‪،‬‬ ‫وبعضها تمرها أصلح من رطبها وعنه في موضع فإن كانت للتمر وللرطب فالتمر‬ ‫عندي أولى لأن في حصاده أقل عناء‪ .،‬وحصاد الرطب فيه العناء أكثر‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫_ ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وكيف صفة جذوع العيار وسبغة جذوع الخراب التي تمنع قسم المنزل‬ ‫إذا لم يصح له قدرها‪.‬‬ ‫ويوجد في جواب الشيخ عبد الله بن‬ ‫قال‪ :‬إن الخراب ما بين الجذعين‪،‬‬ ‫محمد الفرن‬ ‫قال ‪ :‬صفة ذلك ما بين الجذعين مسقط جذع لتكون أربعة عشر جذعا‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنهإ وبيع الخيار بعد القسمة من الشركاء يكون إتلافا يمنع‬ ‫النقض أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬يختلف في ذلك وأما الاثبات فليس بإتلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وإذا كان القسم بين بالغين بضرب السهم أوبالخيار أله نقضه‬ ‫بالجهالة أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كان بالخيار فثابت لا نقض فيه وإن كان بالسهم فللمدعي‬ ‫الجهالة فيه حجة إن صحت له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‪ ،‬ومن غير عليه شريكه في القسم فادعى أنه أتلف من‬ ‫المال شيئا كيف الحكم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه أن يحضر الصحة على أنه أتلف قبل الغبن وليس على الحاكم‬ ‫أن يرسل أحدا ينظر الخشى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‪ .‬وفي رجل في ماله لفطرة المسجد وزن من التمر معلوم هل‬ ‫لورثته قسم هذا المال؟‬ ‫قال‪ :‬نعم إذا جعلوا الوصية في جميع المال يخرج كل واحد منهم بقدرما‬ ‫ينوبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن له ننصصييب مع أيتام أو مسجد أوبالغ في يد وكيل ‪ 6‬أو‬ ‫أو غلة ‪.‬‬ ‫نصيبه من يده من أصل‬ ‫م َحتسب هل يسعه أخذ‬ ‫قال‪ :‬إن كان في ثقة جاز ذلك‪ .‬مالم يقل الشريك أنه لم يصله نصيبه ‪3‬‬ ‫وإن كان غير ثقة فحكم مياقبضه منه للجميع إلا أن يصح معه أن كلا منهم‬ ‫المسجد في موضعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حقه أو وضع نصيب‬ ‫قبض‬ ‫مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان ‪:‬‬ ‫وإذا عمر ا لبالغ المال بعدا لقسم وفنسل وسمد وسقى وجدر ثم بلغ‬ ‫اليتيم ‪ .‬وغير ماذا عجب لهذا‪.‬‬ ‫قول له قيمة عياره" ويحاسب بيا ا ستغفل وقول له فضل ما بين‬ ‫قال‪:‬‬ ‫القيمتين‪ .‬وقول له قيمة صرفه إن لم يكن من المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫أو لغيره في دراهم عنده أمانة سهوا منه ما الوجه‬ ‫وفيمن خلط دراهم له‪.‬‬ ‫له في أخذها منها‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما إن كان يعرف عددها\ ولم يعرف جودتها فيعجبني أن يأخذ‬ ‫عوضها من أضعفها على وجه القياض‪ ،‬ويقبض جميع الأمانة ثقة بعد أخذه‬ ‫منها‪ ،‬وللثقة‪ .‬أن يردها عليه فتكون معه أمانة ‪ .‬وإن كانت لغيره فيعجبنى أن‬ ‫يعوض فيها مكان الردي جيدا‪ .‬ويأخذ الردي لنفسه إن كان ربها لا يملك أمره‪.‬‬ ‫وإن كان لا يعرف عددها فيحتاط ويأخذ ما استيقن ويترك ما شك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفي وكيل يتيمة قاسم لما أختها في مال فبعد مدة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه“©‬ ‫اشتبهت عليهم نخلة وكل منهم يدعيها‪.‬‬ ‫‪٣٥٢‬‬ ‫_‬ ‫قال‪ :‬إن اختلفوا ولم يجدوا شهودا فإن كانت في مال اليتيمة فهي لها وإن‬ ‫لين فهي بينها‬ ‫ا‬ ‫في وعب بن‬ ‫في سهم أ حدا لنسوة فحكمها لها و إ ن كانت‬ ‫كانت‬ ‫نصفا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثم‬ ‫‪ :‬ومنه © وفي أموال مشاعة باع أحدهم منها نصيبه بيع الخيار‬ ‫مسألة‬ ‫له‬ ‫وأبى من‬ ‫الشركاء‬ ‫أو طلب‬ ‫‏‪ ٠‬هل يجر ون‬ ‫القسم وأبى الشركاء‬ ‫الشتر ي‬ ‫طلب‬ ‫الخيار هل يجبر ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫قال‪ :‬ليس للمشتر ي بالخيار مقاسمة إلا أن يوكله من له الاصل‬ ‫طلب الورثة القسم وأبى هو انتقض البيع ‪ ،‬وجبر البائع أن يسلم له ما أخذ منه‬ ‫ويقسم المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وإذااحتال أحد الشريكين في البيت الذي ينقسم فأقر أوباع‬ ‫من نصيبه جزءا قليلا‪ 5‬وصار لا ينقسم وطلب من له ذلك قسم جملة البيت فال‬ ‫لا يحكم ببيعه فإن الضرر جاء من قبل الشريك على شريكه الآخر ولم يجىء‬ ‫من قبل الله ‪.‬‬ ‫وأما إن مات أحد الشريكين ‪ ،‬ووصار لا ينقسم على من أقل سهي فإنه‬ ‫يحكم ببيعه لأنه جاء من قبل الله فافتر ق المعنى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ جمعه بن أحمد الأزكوي ‪:‬‬ ‫وفي أخوين قسيا مالا أتوبايعا واختصيا في شىء فقال أحدهما للآخر إن‬ ‫صح ما تقول أنت أوإن غيرت القسم فعليك كذا وكذا نذرللمسجد أوغيره‬ ‫فقد وجدت عن بعض الفقهاء أن هذا نذر لا يثبت‪ .‬وعن بعضهم أنه ثابت‪.‬‬ ‫وأقول على سبيل النظر إن كان وقع ذلك منهيا على سبيل الطاعة والقربة‬ ‫إلى الله فهو ثابت‪ 6‬وجائز إذ هطواعة لله ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥٣‬‬ ‫__‬ ‫وإن كان لأجل صلاح أنفسهيا والحجر ليلا يتوصل كل واحد منهيا إلى ما‬ ‫في معنى الطاعة إلى‬ ‫أو غيره فهو خارج‬ ‫نقض‬ ‫فعل جائز من‬ ‫الله من‬ ‫عجوز له عند‬ ‫معنى المعصية ‪ ،‬ولا يجوز ولا يثبت‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن ا لشيخ أحمد بن مداد‪:‬‬ ‫وإذا خشى ولي اليتيم نخلة مما وقع له من القسم لصلاح له بأمر القاضي‬ ‫هل يكون في ذلك تلف يمنع البالغين بالغير بالجهالة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬يختلف في ذلك والذي نعمل عليه أن لا نقض لهم بعد التلف من‬ ‫مال اليتيم للصلاح له لبقية نخله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ عبد الله بن محمد القر ن ‪:‬‬ ‫وهل للولد الصغير أو البالغ الغير فيما قاسم له فيه أبوه؟‬ ‫قال‪ :‬أما الصغير فثابت عليه ذلك ولا غبر له وأما البالغ فله الغير في‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وباي سبب تجب الشفعة وتستحق وتملك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬تجب بالبيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ‪ .‬والئه أعلم‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وإذا قال الشفيع للمشتر ي قد رددت يا أخي أويا زيد في‬ ‫الشفعة التي اشتر يتها كم الثمن فإن كان يستدل عليه بغير تسمية ولا دعوى إذ‬ ‫هما ترأيا فخاف أن يكون هذا اشتغالاعن طلب الشفعة { وإن كان لا يستدل‬ ‫إلا على مخاطبته إلا بذلك فارجو أن ذلك جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥٤‬‬ ‫_‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫ومن أعلمه‪ ،‬رجل بأنه اشتر ى شفعة فلم يأخذها منه لأنه لا يحسن اللفظ‬ ‫فوقف يتعلم ذلك هل تفوته ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬له ذلك‪ ،‬ولا يلزمه التعليم لأخذها إلا بعد قيام الحجة وهو العلم‬ ‫بها‪ .‬وإن كلم أحد في غير أمرها بطلت ولوكان مارا إليها وقول لا تبطل إذا لم‬ ‫يكلم صاحب الشفعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال جائز ذلك في بعض‬ ‫الشفعة من الكاتب‬ ‫‪ :‬وهل محجوز أخذ‬ ‫مسألة‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه } وهل للمشتري يمين على الشفيع أنه طلبها حمن علم ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫قال‪ :‬إن القول في ذلك قول الشفيع مع يمينه إلا أن يصح المشتري أنه‬ ‫توانى فتبطل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة عن ا لشيخ جمعه بن أحمد‪:‬‬ ‫ومن باع مالا على جماعة صفقة ثم علم الشفيع‪ ،‬وقد مات أحدهم ‪.‬‬ ‫وكذلك من باع على‬ ‫قال ‪ :‬إنه يدرك حصة الأحياء منهم دون من مات‬ ‫والده ولأجنبى فإنه يدرك حصة الأجنبى دون الوالد‪ ،‬وقول لا شفعة في ذلك لأنه‬ ‫‪.‬‬ ‫شريك ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‪ ،‬وإذا بيع معتل فانتزعه الشفيع ثم غير أحد المتبايعيين‬ ‫بالجهالة ‪.‬‬ ‫والله‬ ‫انتقض بالبيع الخيار‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تبطل الشعفة والبيع حميعا‪ ،‬وكذلك إذا‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥٥‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫أوثقتين كان‬ ‫وإذا طلب صاحب الشفعة شفعته عند الوالي أو العامل‬ ‫صاحبه حاضرا أغوائبا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا كان المشتري حاضرا فإنه يأخذ منه على أكثر القول وفيه قول‬ ‫أنه يأخذ شفعته عند الحاكم ى وأما إذا كان المشتري غائبا فإنه يأخذها عند‬ ‫الحاكم أيوشهد شاهدي عدل على انتزاع شفعته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى مالا‪ ،‬وهو شفعته لغيره فزعم المشتر ي أن الشراء له ولأخيه ‪.‬‬ ‫وإن أخاه قد مات كيف الحكم بينها ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لهذا الشفيع شفعته إذا أخذها على وجهها‪ .‬وطلبها في موضع‬ ‫حلها وواجبها ولا يضره موت مشتريها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه‪ ،‬وفي الشفعة فيما يكال ويوزن مثل الحب والتمر‪ ،‬إذا كان‬ ‫لا يدرك إلا بقسم أو بعد هل تبوز فيه الشفعة؟‬ ‫قال‪ :‬في ذلك اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه وهل تبطل الشفعة بموت البائع أو المشتر ي أو الشفيع‬ ‫إذا مات على المطالبة هل لورثته مال؟‬ ‫قال‪ :‬إذا مات ا لشفيع على غير مطلب فلا شفعة لورثته ‪ .‬ويوجد في موضع عن‬ ‫بعض الفقهاء أن الشفع لا تورث ولا تباع ولا توهب‘ وإن طلب الشفيع ثم‬ ‫مات وهو في مطالبته فلورثته أن يطلبوا تلك الشفعة ‪ .‬وإذا ما المشتر ي والشفيع‬ ‫م يرد في شفعته‪ ،‬ولا طلب لم تكن له شفعة وله الشفعة إن مان المشتري على‬ ‫المطالة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥٦‬‬ ‫وقال‪ :‬الشيخ حبيب إذا مات المشتر ي وقد أخذ الشفيع شفعته فهي‬ ‫ولم تصح‬ ‫وإن مات‬ ‫ثابتة‪ .‬وإن مات والشفيع يطالب ففي ثبوتها إختلاف‬ ‫المطالبة فالشفعة باطلة قلت‪ :‬وإن أنكر المشتر ي والبائع ما باع هل عليهيا يمين؟‬ ‫قال‪ :‬الصبحى ليس على المشتري يمين إذا أنكر لأنه لو أقر لم يلزمه‬ ‫حق ‪.‬‬ ‫حكم‬ ‫وقال ‪ :‬الشيخ حبيب في اليمين عليها إختلادف ومتى ما صح ذلك‬ ‫بالشفعة‪ ،‬وإذا كان في يد المشتري فيعجبه أن يكون عليه اليمين وإذا لميكن‬ ‫في يده وحوزه فلا يمين عليه للشفيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه‪ .‬وفي رجل يطلب شفعته من امرأة لا يعرفها‪ .‬وهويسأآل‬ ‫عنها ثم إنه سألها بنفسها‪ .‬وأخذ شفعته منها أتثبت على هذه الصفة ‪ ،‬وكذلك إن‬ ‫طلبها من أحد وهو داخل منزله أله أن يدخل المنزل بغير أمرهم ‪ .‬ويأخذ شفعته‬ ‫ا م يقف على الباب ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن سأل هذه المرأة بنفسها إذا لم يعرفها فلا تبطل شفعته لأن هذا‬ ‫من أمر الشفعة‪ .‬وأما إذا لم يأذن الملشتر ي للشفيع في الدخول عليه في بيته فإنه‬ ‫يقف على الباب ويقول بقدرما يسمع المشتري أخذت شعفعتي من فلان بن‬ ‫فلان في موضع كذا كم الثمن فإذا سمعه المشتري كان له حجة وعليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وإذا ادعى المشتري أن هذا الشفيع توانى عن أخذ‬ ‫شفعته أتوحدث بحديث بعد علمه بالشفعة هل عليه يمين ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا أراد منه اليمين فعليه اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٣٥٧‬‬ ‫_‬ ‫مسألة عن الشيخ هلال بن عبد الله النزوي ‪:‬‬ ‫وإذا لم يوجد الثقات في البلد ويريد بعض الناس أن يقسموا بين أيتام هل‬ ‫قال‪ :‬إذا لم يوجذ الثقات وصح القسم ممن هو يحسن القسم من غيرهم‬ ‫من الناس إذا وقع على وجه العدل مع عدم الحجة والحاجة إليهم في ذلك لان‬ ‫هذا مما يلزم القيام به من قدر عليه وأحسن النظر فيه مع لزوم ذلك عليهم ‪.‬‬ ‫فذلك جائز والمقاسمة للأيتام لا يكون بوكلاء يقامون للأيتام يحسنون النظر وهم‬ ‫يؤمنون على ذلك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس مثل قوله في جوازه لأنه حسن في النظر‬ ‫موافق لما في الأثر‪ .‬ولكنه على هذا خارج في معنى الجائز لا الحكم في موضع‬ ‫أو الواسع لهم وإنه لكذلك في هذا الموضع ضرورة إليه مع خوف‬ ‫اللازم عليهم‬ ‫المضرة ورجاء المصلحة ولوكان بغير الكيل إذا خرج القسم من أهل النظر فيه‬ ‫على وجه العدل‪ .‬والأمر فيه راجع في تمامه بعد ذلك إلى رضى اليتيم بعد‬ ‫البلوغ ‪ .‬فإن أتمه وإلا انتقض ولوكان له في المقاسمة وصي أووكيل إذا لم يكونا‬ ‫من ثقات المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‪ ،‬وإذا ابتلى رجل باحتساب ليتيم وكان لليتيم مال مشترك‬ ‫بينه وبين أيتام أأوغياب هل لهذا المحتسب أن يقبض حق هذا اليتيم؟ ولوكان‬ ‫وكلاء الأيتام والأغياب القايضين حقهم غير ثقات أن لا يجوز ذلك ‪ .‬وتركه أولى‬ ‫ولوخيف الضرر على مال اليتيم ‪ .‬وهل يجوز لهذا المحتسب أن يشتر ي للأيتام‬ ‫من غلة أموالهم مالا أصلا‪.‬‬ ‫للأيتام إلا بحضرة‬ ‫ولا عروض‬ ‫أصول‬ ‫لي أن له آن يقاسم ف‬ ‫قا ل ‪ :‬لا يبن‬ ‫الأيتام والأغياب وهم الوكلاء الثقات المأمونون في قبض حقوق الأيتام ‪.‬‬ ‫وكلاء‬ ‫‪_ ٣٥٨‬‬ ‫_‬ ‫والنظر فيها وأما كل غائب وكل أحدا من الناس فجائز مقاسمة من وكله‬ ‫الغائب إذا كان الغائب ينظر لنفسه ووكيلا لغائب بعد غيبته لا يكون إلا ثقة‬ ‫كالأيتام ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس فعلى ما عندي في حق هذا اليتيم من هذا‬ ‫المال المشترك أنه لا يمكن إلا بعد القسمة له وقد قيل في قسم المال إذا كان فيه‬ ‫شركة ليتيم لا وصي له أو لأحد من الغياب ولم يكن له وكيل من نفسه أقامه له في‬ ‫ذلك أنه لا يجوز في الحكم إلا بوكيل ثقة ‪.‬‬ ‫وقيل حتى يكون مع ثقته وليا ويكون ذلك بنظر أهل العدل‪ .‬ممن له‬ ‫معرفة بعد له وخروج القسمة له هنالك على الوجه الثابت في الحكم ‪.‬‬ ‫وأما ني معنى الجائز فإذا لم تكن القسمة هذا المال على الوجه الذي يصح‬ ‫فيثبت في الحكم بعدم العدول وقلة الثقات فينبغي أن ينظر في أمره فإن كان ثم‬ ‫ضرر في قسمه أولأنه لا صلاح فيه ترك بحاله ولم يعرض له بقسمة ‪.‬‬ ‫وإن كان يرجى في قسمه من الصلاح أكثر من تركه‪ ،‬وكان أولئك الوكلاء‬ ‫ممن يؤمن على عدل ما يدخل فيه من قسم أوقبض أوإنفاذ ولم تدخل عليهم‬ ‫تهمة لريبة أنهم يدخلون في شىع مما لا جوز لهم في ذلك‪ .‬فلا بأس على هذا‬ ‫المحتسب في المقاسمة لهم ولا في قبض حق من احتسب له من اليتامى على هذا‬ ‫المعنى الجائز ولو لم يكمل إذا الثقة إذا وقع القسم على العدل ‪ ،‬وخرج على وجه‬ ‫الصلاح في النظر وخاصة إذا كان في تركه ضرر‪.‬‬ ‫وإن كانوا ممن لا يؤمن على ذلك أوشىع منه لم بز له الدخول في الذي‬ ‫لابد له على قسم في إحرازه من نقل وقبض ليد لأنه في تركه على مخافة من ذهابه‬ ‫وأما الذي يكون‬ ‫وعلى أخذهم له وهم بحال لا يؤمن عليه فأعانه من ضياعه‬ ‫ثابتا على أصله ولا يحتاج في قسمه أن ينقل عن مكانه ولا أن يخرج عن موضعه‬ ‫‪_ ٣٥٩‬‬ ‫__‬ ‫مثل الأصول والمنازل ونحوها وأمره أوسع في دخوله معهم في القسم له على‬ ‫معنى الاحتساب للجميع في القسمة على وجه العدل‪ ،‬وكان ممن يبصر عدل ما‬ ‫يدخل فيه ولا لائمة عليه في شىع إذا لم يكن منه هنالك فييا أخذ من الشركاء‬ ‫شىء ولا يجوز له ولم يقصد الاعانة لهؤلاء الوكلاء في مال أحد من أولئك الشركاء‬ ‫على شىء من الباطل ولا الدلالة عليه لأن الحق حجة بنفسه ولدهوله مع‬ ‫القدرة في عموم الخطاب من الله بالقيام له في أمر اليتامى بالقسط ‪.‬‬ ‫وعلى هذا قبض حق من احتسب له في ماله لجواز القسمة ي الجائز لمعنى‬ ‫القيام له بالعدل‪ .‬ويلزمه مع القدرة عليه وزوال الموانع وكل شىء موجب لعذره‬ ‫مع العجز فيجوز له تركه‪ .‬ولا بأس عليه في ترك مال أولئك اليتامى لعجز أو‬ ‫لشىء مانع يكون له العذر في تركه‪.‬‬ ‫وقوله في وكيل الغائب صحيح إن كان مراده به إجازة مقاسمة كل من وكله‬ ‫بنفسه‪ ،‬وأجازها له ولو كان غير ثقة وأما وكيله من غيره ممن يجوز له أن يوكله له‬ ‫بعد عبيبته فلا يكون إلا ثقة كاليتيم ‪.‬‬ ‫أراده وعلى ظاهره فيحتمل غيره مما محجوز فيه‬ ‫المعنى هو الذي‬ ‫ولعل هذا‬ ‫ولكنا لا نحمله على ذلك لأن الغالب على الظن أنه ما أتى‬ ‫رده بالحق عليه‪.‬‬ ‫بالفرق إلا ليدل به على ما ذكرناه‪ ،‬ولكن ألفاظه قصرت عن الوفاء بالمعنى على‬ ‫ما ينبغى من كإله ‪.‬‬ ‫وإن كل مراده أن الغائب لا يجوز أن يكون وكيله من نفسه إلا ثقة فقد‬ ‫مضى من القول ما يدل على خلافه ‪ 6‬ويكفي عن إعادته والظن به أنه ما أراد إلا‬ ‫ما ذكرنا والعلم عند الله ‪.‬‬ ‫وأما شراؤ ه لشىء من أصول الأموال لهذا اليتيم من غلة ماله فغير خارج‬ ‫ا لمسلمين ‪ .‬وقول لا جوز‬ ‫في ا جوا زا لوا سع على قول بعض‬ ‫على نظر ا لصلاح‬ ‫‪٣٦.‬‬ ‫على قول من بجيزه فلا يثبت عليه إذا لم يتمه بعد بلوغه إذا كان جوازه إنما هعولى‬ ‫الجائز لا غيره‪ .‬وأما في معنى الحكم فقد قيل فيه لا يشتر ي له من المال إلا ما‬ ‫كان شفعة له في مشاع ومختلف في غيره إذا كان مما له فيه الشفعة ‪ ،‬وعلى نظر‬ ‫الصلاح فلا بأس به في معنى الجائز لا الحكم ولو كان ذلك بما لا شفعة له فيه‬ ‫وإذا بلغ وأمه ورضى فهو له{} وإن لم يتمه فالمال لمن اشتراه وله عليه‬ ‫على حال‬ ‫ما سلمه من مال فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬يوجد عن بعض الحواري فيمن له شركة في مال أمواء أعوبيد‬ ‫ويأخذ حصته إن كان هو‬ ‫لنفسه‬ ‫بينه وبين يتيم [ أوغائب أن له أن يقسم ذلك‬ ‫يبصر القسم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعن رجل يشتر ي شفعة رجل فيطلب الشفيع شفعته فيبعده‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫الملشتر ي ويمتنع بغلبته وقوته هل يكون آثيا في ذلك؟ فنعم إنه أثم في ذلك ‏‪٥‬‬ ‫وذلك عليه حرام لأن النبي يلة قد حكم بالشفعة } والمسلمون من بعده ولا يجوز‬ ‫لأحد أن يأكل من ذلك المال شيئا إذا علم بذلك السبب ووقف على ذلك ©‬ ‫وذلك حرام على المشتر ي وعلى من عرف ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة أبو الحواري رحمه الله ‪:‬‬ ‫في رجل اشتر ى قطعة نخل وأرض وأشهد على البيع شهودا غير عدول ‪6‬‬ ‫وأخبر الشفيع أحد الشهود فالذي جاء به الأثر إذا أخبر الشفيع البائع أو‬ ‫المشتري أو أحد الشهود فقد قامت الحجة على الشفيع كانوا عدولا أو غير‬ ‫عدول ‪.‬‬ ‫وإن أخبره غير الشهود الذين شهدوا على البيع فحتى يكونوا عدولا وإن‬ ‫قال له رجل أنه بلغنى أو سمعت أن شفعتك بيعت فذلك ليس بعلم ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٣٦١‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫وإذا قسم المال بين الورثة وفيهم أيتام بغير قرعة فأمضاه الحاكم هل يبطل‬ ‫غير الأيتام إذا بلغوا قال إذا حكم حاكم برأي صار حكمه بمنزلة الدين ولا حجة‬ ‫هم عليه خصم ولا غيره‪.‬‬ ‫وما قسم قسم مختلف فيه فحكم ‏‪ ١‬لحاكم بثبوته فقد جاز ومضى وثبت وهذ ‏‪١‬‬ ‫القسم الذي ذكرته غحتلف فيه وفي ثبوته وجوازه على الأيتام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شفعتي كم الثمن من فلان بن فلان‬ ‫ومن قال أخذت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫لعل هذا مما يجرى فيه الاختلاف وأظن كذلك لأنه أشفعهم عن الثمن ولم يطلبها‬ ‫سالم ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫الشيخ حبيب‬ ‫مسألة عن‬ ‫أمها وادعت احداهما الجهالة فيا جرى‬ ‫وفي امرأتبن قسمتا مالا ورثتاه من‬ ‫فيه القسم وأرادت الغير بعد مضى خمس سنين أوأقل أوأكثر هل لها في ذلك غير‬ ‫أم م ل‪4‬ا ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن هذه المرأة النقص والغير وإن طالت المدة ولا نعلم في ذلك حد‬ ‫يصح أنها سقت هذه الأرض وعمرتها فإذا أسقها أعومرتها‬ ‫إلا بموت أحدهما أو‬ ‫فعليها البينة العادلة أغها جاهلة بذلك وإذا لم يصح عليها ذلك فعليها اليمين بيا‬ ‫تدعيه من الجهالة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفافنري ‪:‬‬ ‫فيمن أقر لزوجته بمال فيه شفعة لرجل بحق عليه ها فطلب الشفيع شفعته‬ ‫قال إن المرأة المقر فها ليست زوجة المقر وإنيا يريد ابطال الشفعة ‪.‬‬ ‫‪٣٦٢‬‬ ‫قال‪ :‬على طالب الشفعة البينة أن المرأة غير زوجة المقر فإذا أتى ببينة‬ ‫وكان الاقرار بحق عليه لها فعندي أن له الشفعة لأن الاقرار في ضيان فيه الشفعة‬ ‫وقول إذا مات بائع الشفعة بطلت وقول لا تبطل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه‪ .‬وإذا طلب الشفيع شفعته إلى الحاكم وقال الشيخ‬ ‫أخذت شفعتي من فلان فإن كان لا يستدل على مخاطبة الحاكم إلا بذلك‬ ‫فيرجى أنه لا تبطل شفعته هكذا جاء الأثر وكذلك قول فلان أخذت شفعتي‬ ‫منك وإذا قال أخذت شفعتي منك بتقديم العين على الفاء فعندي أنها تبطل‬ ‫في الحكم ‪ ،‬وأما إذا أخفى ألف أخذت وقال خذت شفعتي فعندي أنها تبطل وإن‬ ‫ارغم الذال في الخاء فعندي أنها تبطل في الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا جاء أحد وأخذ شفعته عند عامل الوالي أتثبت له أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما لفظ أخذ الشفعة فإن الشفيع يأخذ شفعته من عند المشتري‬ ‫يقول قد أخذت منك كم الثمن‪ .‬وأما إذا علم الشفيع ببيع شفعته فتواني عن‬ ‫وأما إذا أخذ شفعته عند عامل الوالى فجائز‪ .‬والله‬ ‫أخذها فإن شفعته تبطل‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه‪ .‬وذكر لنا أن رجلا هلك وخلف أيتاما وزوجتين وأموالا‬ ‫وإن الأيتام قد احتاجوا كثيرا للنفقة © وأرادت أحد الزوجتين القسم ‪ .‬وأبت‬ ‫الأخرى وأرادوا بيع شىعء من مال الأيتام ولنفقتهم وكسوتهم إن المرأة التى أبت‬ ‫عن القسم لا تجبر على القسم لأن القسم لا يثبت إذا غير الأيتام بعد بلوغهم‬ ‫ولأن الأيتام يعطون غبنا عند القسمة فمن أجل هذا لا يجبر شريك الأيتام على‬ ‫القسم وأما إن كان جميع الورثة بالغين فإنهم يجبر ون على القسمة إذا طلب‬ ‫أحدهم القسمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٢‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫هل قيل إن الوالد كغيره من الناس في القيام بمقاسمة مال أولاده الصغار‬ ‫وغيرهم وإن أمرهم إلى الحاكم مثل اليتامى ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لم أعلم ذلك وإنيا الوالد له في مال ولده ما للحاكم من النظر وتوخي‬ ‫العدل منه والمشاهدة والمناظرة فييا يوافق المصلحة ‪.‬‬ ‫وأما براءة نفسه من أرش لزمه لأولاده ففي عامة قول المسلمين لا يبر ىء ©‬ ‫وأما براءته غيره من أرش لزمه لأولاده فقال من قال ‪ :‬بجواز براءته لغيره ويبر ىء‬ ‫من أبراه ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يجوز له أن يبر ىء غبره من أرش أولاده‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ عبد الله بن عمر ‪:‬‬ ‫وفي دابة بين رجلين غرم أحدهما على طعمها فابى شريكه أن يسلم ما‬ ‫ينويه كيف ترى‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن كان حاضرا ني البلد‪ .‬ولم يطلب إليه لم يلزمه ذلك لأنه كالمتصدق‬ ‫وإن كان غائبا وأشهد شهودا أني أطعمها لأخذ العوض من شريكى فله‬ ‫عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وإذا كانت سدرة بين أناس شتى ولا حد فيها سهم قليل وكان لثمرتها‬ ‫قيمة في ذلك المكان أجوز لمن له سهم أن يأكل منها أقل من حصته من غير إذن‬ ‫الباقين لأنه لا يدركهم ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا أخذ منها بقدر حصته فقال بعض المسلمين إنه جائزله ذلك ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬إن الذي يأخذه من السدرة فيكون للشركاء من ذلك حصصهم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪_ ٣٦‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه‪ ،‬إن قسم الأصل جائز ولو كان فيه ثمن على القول الذي‬ ‫نعمل عليه فإن كانت الثمرة مدركة فهى بين الشركاء‪ ،‬وإن كانت غير المدركة‬ ‫ففي ذلك اختلاف‪ ،‬وأكثر القول لكل واحد من الشركاء ما وقع له في سهمه من‬ ‫الثمرة إذا كانت مدركة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ .‬في شركاء بينهم جلبة واحدة فقسموا ثلاثة أسهم وسووها‬ ‫ثلاث جلبات فوقعت الجلبة المتوسطة لرجل ولشريكيه الجلبتان من أعلى ومن‬ ‫أسفل فاشتجرا في المسقى كيف ترى‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قال بعض إذا لم يقع الشرط بين الشركاء عند القسم في السواقي‬ ‫وقيل إن السواقي تكون كيا كانت من فبل ‪.‬‬ ‫وهو قول حسن‬ ‫فالقسم منتقض‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي رجل مات وخلف ورثة يتامى وبالغين وطلب أحد الورثة من البالغين‬ ‫قسم ما خلفه الهالك من الأموال والعروض فأبى شركاؤه البالغون © وقالوا لا‬ ‫تقسم قبل بلوغ اليتامى هل يحكم بالقسم بالمخايرة إذا لم يتفقوا جميعا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا طلب أحد الورثة القسم ورفع أمره إلى الحاكم فيجبر الحاكم‬ ‫الورثة على القسم والقسمة التي تكون من قبل الهالك أن يأمر الحاكم عدولا‬ ‫يقسموا من الأموال التي خلفها الهالك ويساوون بين السهام لئلا بعضها على‬ ‫بعضك فإذا استوت السهام ضرب عليها بالسهم فإذا كانت القسمة على هذا لم‬ ‫يكن للأيتام غير إذا بلغوا لكن ضرب السهم للحاكم لا يكون إلا بعد صحة‬ ‫الميراث عنده على كذا وكذا من السهام ث وصحة المال للهالك وصحة الورثة ‪.‬‬ ‫وأما القسمة بالخيار ففي الحكم لا يثبت على الأيتام إلا على نظر‬ ‫الصلاح‪.‬‬ ‫_ ‪٢٣٦٥‬‬ ‫وإذا وقعت القسمة بالخيار فإذا بلغ الأيتام وأرادوا الغير فلهم الغير ولا‬ ‫يحكم على الورثة بقسم شىع لم يكن في الحكم ثابتا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫ومن أوصى بكذا وكذا منا تمرا من ماله لفطر‪ ،‬أوغيرها من الوقوف هل‬ ‫يخرج عندك اختلاف في إجازة قسم مال الهالك وأن يكون على كل واحد من‬ ‫الورثة قدر ما ينوبه من الوصية ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فنعم إذا ضمن الورثة ولم يخف في ضيانهم ضياع الوصية ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬له وعلى قول من أجاز ذلك إذا كان أحد الشركاء غير مأمون ولم‬ ‫ما ينوبه من ذلك صح عنل بقية شركائه أو ل يصح إلا أنه غير أمين عندهم‬ ‫حرج‬ ‫معهم هل يكونون سالمين ولا يلزمهم إلا ما ينوهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أخرجوها أوأحدهم جاز في بعض القول وإن أبى واحد فعلى الباقين ما‬ ‫ينوهم وقول جميعها‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي طالب الشفعة أخذت شفعتي من فلان بن فلان من المال‬ ‫المسمى كذا ولم يقل كم الثمن أهذا اللفظ تام أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن هذا اللفظ تام وانتزاع جائز وللمشتر ي حجته‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وفي جدار منهدم مشترك بين منزلين باع أحد صاحب المنزلين منزله‬ ‫لصاحب البيت الآخر الشفعة لأجل الجدار المشترك بينهيا‪ ،‬وليس لأحدهما فيه‬ ‫جذوع‪ .‬وقول ولو لم يكن عليه جذوع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن ‪:‬‬ ‫والوصي لليتيم إذا اشتفع له بالحقائق مثل ساقية‪ .‬أطورق أوإجالة لم‬ ‫يرضى بها بعد بلوغه كيف الحكم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٦‬‬ ‫قال‪ :‬إذا رضى بها فهي له وإلا لزمت الوصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وإذا سلم أحد الورثة ما ينوبه من وصية الهالك فله القيام على شركائه في‬ ‫قسم المال الذي خلفه الهالك إذا كان الشركاء كلهم بالغين‪ ،‬وكان المال ينقسم‬ ‫وجائز له التصرف في سهمه إذا‬ ‫وليس في قسمه ضرر على الشركاء فله ذلك‬ ‫سلم ما ينوبه ويجب عليه من الوصية ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان في الورثة أيتام وأبى أحد من الورثة عن القسم وطلب أحدهم‬ ‫الأيتام على القسمة ‪.‬‬ ‫القسم وسلم ما ينوبه من وصية هالكه فلا يببر شريك‬ ‫وأما إذا بقى شىعء من الحقوق وأثبته الورثة في شىع من المال الذي خلفه‬ ‫ويفضل عنها وقسموا بقية المال ففيه اختلاف قول‬ ‫الهالك ما يكفى للحقوق‬ ‫يجوزلمن سلم من الورثة ما أنابه من وصية هالكه أكل غلة ما نابه من مال‬ ‫الهالك‪ .‬وقول لا يطيب للوارث أن يأكل ما نابه من مال هالكه إلا أن ينفذ جميع‬ ‫الحقوق والوصايا عن الهالك ‪.‬‬ ‫واختلف في كتابة الكاتب في المال الباقي الذي ليس فيه أوراق متقدمة‬ ‫قول جائز‪ 3‬وفول بالوقوف عن الكتابة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والوصي لليتيم إذا كان له شركة في مال بينه وبين اليتيم فقول‬ ‫ويقا سم له ذلك لا نه يشبه حكمه لنفسه ويرفع ذلك لغيره‬ ‫وكيلا‪.‬‬ ‫يركل اليتيم‬ ‫وذلك إذا كان الحاكم شريكا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وكان في المال والماء شمعة لرجل وليس‬ ‫ومن اشتر ى مالا وماء صفقة واحدة‬ ‫له شفعة في الجميع هل ترى شفعة في الجميع؟ أم يقوم المال بثمنه والماء بثمنه‬ ‫_ ‪٢٦٧‬‬ ‫قال‪ :‬من ذلك اختلاف إن أراد الشفيع أن يأخذ الجميع أويترك الجميع‬ ‫وقول إن للشفيع شفعته بقيمة العدول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفي ورثة هالك فيهم أيتام هل يبوز المقاسمة فيما يكال ويوزن بغير وصية‬ ‫الأيتام ولا وكيل ولا محتسب ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬جائز‪.‬‬ ‫سعيد جائز ‏‪ ١‬لقسم لكن يحتاج إلى وكيل لأجل ‏‪ ١‬لقبض‬ ‫وقال ‪ | :‬لشيخ‬ ‫حصة الأيتام ‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬الشيخ عبد الله لا يضيق ذلك إذا قبض حصة الأيتام المأمون من‬ ‫أو غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والدة أو محتسب‬ ‫عليه وكا ن هذا المال‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ 3‬ومن أوصى بياله لمسجد من ضان‬ ‫شفعة لأحد هل فيه شفعة‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن المساجد لا شفعة لها ولا يشفع منها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه‪ .‬الشركاء إذا قسموا الأموال بينهم وفيها ثمرة غير مدركة‬ ‫أيتم القسمإ ولا يحملون على بعضهم بعض في الزكاة في تلك الثمرة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فيه اختلاف‪ .‬قول إن القسم تام وكلما وقع له‪ .‬وقول القسم تام‬ ‫والثمرة بينهم على الشركة وهو أكثر القول إلا أن يشترطوا شيئا فلهم شرطهم‬ ‫على أكثر القول‪ .‬وقول القسم منتقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ۔ والمال إذا كان شركة بين بلغ وأيتام وفيه ثمرة مدركة واحتاج‬ ‫أحد هم إلى الأكل من نصيبه‪ .‬وأراد قسمه أ يحكم بقسمه ويجوز ذلك ويكون‬ ‫سهمة ‪.‬‬ ‫كل أحد ما وقع له ف‬ ‫الثمرة‬ ‫‪٣٦٨‬‬ ‫قال‪ :‬يجرز قسمه بينهم ‪ .‬وفيه ثمرة مدركة ولكل ماوقع في سهمه من‬ ‫الثمرة المدركة والزكاة واجبة فيه على الجميع ‪.‬‬ ‫وعن الشيخ سعيد في قسم المال المدركة غلته إن الثمرة تكون بينهم إلا أن‬ ‫‏‪ ١‬لثمرة ‏‪ ٦‬وجائز إتمام ذلك على نظر‬ ‫من‬ ‫يتمموه إن لكل واحد ما وقع في سهمه‬ ‫الصلاح للأيتام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫على ما سمعنا في الأثر أن كل مالا يدرك قسمه بالكيل والوزن فإن‬ ‫الشريك يجبر على بيع حصته مع حصة شريكه والذي يدرك قسمه بالكيل‬ ‫والوزن ولا ضرر فيه على الشركاء في قسمه لم يجبر الشريك على بيع حصته مع‬ ‫حصة شركاؤه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫في الضاحية إذا كانت لرجل وما يليها جدار متر وك لرجل اخرثم زرعها‬ ‫صاحبها سكرا وصار يسقيها على الثلاثة الأيام فظهر الثرى من كثرة الماء في جدار‬ ‫صاحب المنزل ثم باع صاحب الضاحية ضاحيته على آخر ألصاحب الجدار‬ ‫شفعة من أجل الضرر الذي لحق جداره من قبل الماء أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬في ذلك اختلاف قول لصاحب الجدار الشفعة في الضاحية بالمضرة‬ ‫الحادثة عليه‪ .‬وقول لا شفعة له فيها‪ .‬وهذا القول الأخير هوأكثر قول‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ سرحان بن سعيد الأزكوي ‪:‬‬ ‫وني جماعة المسلمين إذا أراد منهم أهل البلدان أن يحضروا عند قسم مال‬ ‫بين أيتام وبالغين محضر من حضرمنهم‪ ،‬واختار لليتيم في قسمة المال ولم يكن‬ ‫_ ‪_ ٣٦٩‬‬ ‫إذا قبضه غير ثقة أم‬ ‫اختار السهم شىء‬ ‫وكيل ثقة يقبض سهم اليتيم أيلزم من‬ ‫لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬جائز لمن له بصر في قسمة الأملاك الحضور عند القسم ويختار‬ ‫الأسهم للأيتام ولا يلزمه القبض للأيتام ‪ ،‬ولا يضره قبض من قبض للايتام كان‬ ‫القابض ئفة أغوير ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه جاعد بن خميس الحرفصي ‪:‬‬ ‫وفي رجل قسم ماء فلج بين أربابه بدعواهم كل يقول لي كذا وكذا اثر ماء‬ ‫من غير صحة ولا شهود إلا بقولهم وكل له اثار من بود شىء ولفه لهم من بود‬ ‫معلومة من غبر صحة المدافعة إذا أرادوا التوبة والخلاص هل تبزئه التوبة أم ماذا‬ ‫يلزمه وهو شريكهم وكذلك فعله لنفسه‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن كان وقع هذا السهم على خلاف السنة الثابتة في هذا الفلج‬ ‫وأربابه كلهم بالغون عاقلون على رضى من القوم ‪ ،‬ولم يكن فيه من لا يملك‬ ‫أمره لم يبن لي وجه المنع لهم من التصرف في أملاكهم على هذا وفي جميع ما كان‬ ‫من المباحات ‪ .‬وإن كان فيه من لا يملك أمره من وقف أو يتيم أو مجنون أو معتوه‬ ‫وأجروا ذلك على سبيل القياض لم يخرج على نظر الصلاح من الاختلاف‬ ‫ويكون على بعض القول جائزا وأما في الحكم فلا يثبت على حال أبدا‪.‬‬ ‫وإن تكن القسمة لا مخرج لها من الباطل لم تكن من القاسم حجة لأرباب‬ ‫الفلج‪ ،‬وكان على كل من القوم ضيان ما أتلف على غيره بغير حق‪ ،‬ولا ضيان‬ ‫عليه هإولا ما أخذه على غيره من الماء باطلا إلا أن يكون ممن يؤخذ بقسمه‬ ‫فيضمن هنالك على حسب القياس فيه بغيره ‪ 6‬إذا ما عمل على قسمه ذلك‬ ‫الذي لا مخرج له من الباطل ‪.‬‬ ‫‪٢٣٧.‬‬ ‫وكذلك إن كان في منزلة الحجة في الظاهر من الفتيا أو الحكم فكانت‬ ‫الاباحة لذلك والتجويزله منه‪ ،‬وعلى ذلك القول عمل الناس في هذا فإنه‬ ‫يكون القول في هذا كالقول في المفتي وإن كان ذلك على وجه الحكم فالقول‬ ‫فيه كالقول في الحاكم بغير العدل في ضيانه ما يلزمه فيه الضان ويكون في ماله أو‬ ‫في بيت المال ما يلزمه من الضيان في حكمه‪ ،‬وفي تفصيل هذين المعنيين فيتسع‬ ‫من القول‪.‬‬ ‫وإن لم يكن كذلك وكان المتولي لهذه القسمة ممن له يد على الناس في‬ ‫هذا‪ ،‬وجعل يؤلف الماء ويعطي كلا من القوم غير الذي له على غير وجه يخرج‬ ‫له وجه الحق كان عليه الرجوع عيا فيه دخلك والرد لما بدل وهدم ما شيد وضيان‬ ‫ما أفسد وإصلاح ما غير ولا تحبزيه التوبة بغير هذا ما قدر‪ ،‬وعلى كل من القوم‬ ‫الرجوع للحق ‪ ،‬ولا يجوز لهم العمل بشىع من الباطل ولا القبول له من قائل‬ ‫والضان لما أخذه كل منهم من مال غيره باطل إن كان في ذلك لا يدين‬ ‫بتحريمه منتهكا‪.‬‬ ‫كثير على أحد من أرباب‬ ‫سنين‬ ‫القاسم بعد‬ ‫ادعى هذا‬ ‫قلت ‪ :‬له فإن‬ ‫الفلج إن ما ف مائه أثر لغيره ‪ .‬وأنكره ذلك ولم يصدقه هل يقبل قوله؟‬ ‫إذا كان من كتاب المسلمين ‪ ،‬وكذلك إذا قال هذا الحاكم بلده وكتابها أني‬ ‫سهوت فكتبت له أكثر من مائه ‪ ،‬وأ ن في مائه حصة لفلان فلم يكتبوا له شيئا مما‬ ‫يمتنعوا بقوله‬ ‫قوله حتى‬ ‫قبول‬ ‫فنهل محجوز هم‬ ‫وغير ذلك‬ ‫بيع وشرا ع ‪.‬‬ ‫بعينه من‬ ‫هذا‪ ،‬وإذا امتنعوا هل فهذا المدعى عليه أن يطلب الانصاف عند الامام وقاضي‬ ‫الامام منهم؟ إذا كان الزمن زمن عدل‪.‬‬ ‫أرأيت إن أتى القاسم بشهود عدول من الشركاء في الفلج ‪ .‬وكانوا كلهم‬ ‫جميعا شركاء الكتاب والقاسم والشهود من حميع أهل البلد‪ ،‬وهذا الأثر الماء رموه‬ ‫‪٢٣٧١‬‬ ‫مائهم حيعا ۔‪ .‬وإذا كا ن يدفعوا عن أنفسهم ‪.7‬‬ ‫وليس وليسه عنده وهوفي‬ ‫ويجيزوا مغنيا هل تحبوز شهادتهم كانوا خصياء أو غير خصيء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما شهادة الشريك لشريكه فغير جائزة فيما قيل في المشاع بينهيا۔‬ ‫وأما شهادة فيا يجر لنفسه مغنيا أو يدفع عنها مغرما فقول الواحد في مثل هذا أو‬ ‫شهادته لا تقوم بهيا الحجة على المشهود عليه عنده إذا ل يصدقه ولم تقم عليه‬ ‫الحجة من علمه أومن الحجة التامة التى هي في حكم الظاهر حجة ولا عليه‬ ‫أيضا في الحكم عند إمام ولا وال ولا قاض ولا عند أحد من الناس إذا عدم‬ ‫تصديق المشهود عليه الشاهد‪ .‬ولو كان ذلك لواحد عند اللله وعند نفسه صادقا‬ ‫وكان في جميع أموره لأحكام دين الله في ظاهر أمره موافقا ‪.‬‬ ‫فإن حكم عليه أحد ممن له الحكم عليه بنزع ذلك عليه منه وامتنع من‬ ‫تأدية ما يجب له من الحق لأجل شهادة هذا الواحد كان له ظالما وله المطالبة له في‬ ‫أخذ ما يجب له عليه من الحق‪ .‬عند من ينصفه له بالعدل فييا له المطالبة من‬ ‫الحقوق عند الحكام من المسلمين‪ ،‬ويختلف في الشكاية إلى من يخشى عليه من‬ ‫الجور إن لم يجد سبيلا إلى استخراج ماله عليه إلا به إذا لم يزد في الشكية عليه ‪.‬‬ ‫وإن كان هذا المشهود عليه يعلم أن في يده زيادة على ما له من الماء أو‬ ‫قامت عليه الحجة بذلك‪ ،‬أوكان يعلم أصل القسمة وكانت القسمة باطلا لم‬ ‫يكن له أن يقيم على باطل{ ولا له أن يتمسك بيا ليس له‪ .‬ولوكان الذي في يده‬ ‫مثل الذي له أوأقل منه إذا كان غير الذي له‪ .‬ولم يكن أخذه له عن وجه حق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫م‬ ‫سألة ‪ :‬ومنهك{} وفي ورئة ‏‪ ١‬قتسموا ما خلفه هالكهم من ماء أوأرض‬ ‫ا لأفلاج منها أجل قيمة ومنها دون قيمة } وأخذ بعض‬ ‫ونخل وغير ذلك وكا نت‬ ‫الورثة نصيبه من جميع ما خلفه هالكه من فلج بقيمة ما نابه من تركه هالكه ثم لم‪,‬‬ ‫بقية‬ ‫الفلج أيشارك‬ ‫ولم يعرفوا له أصلا ف‬ ‫نابه ‏‪ ٤‬وذهب‬ ‫الذي‬ ‫الماء‬ ‫شى ع“ع من‬ ‫يصح‬ ‫‏‪٢٣٢٧٢‬‬ ‫الورثة ويكون شرعا أم يذهب على من أخذه ونابه عند القسمة ومن الورثة من‬ ‫مات ومنهم باق ومنذ قسمت هذه التركة قدر ست سنين زايلا ناقصا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذي يبين لي على حسب المعنى من سؤ الك في هذه المسألة أنه إذا‬ ‫كان وقوع القسمة على وجه العدل لم يبن لي وجه ثبوته عليه© إذا ما غيرها بعد‬ ‫علمه بذلك إلا أن يرضى برد ما أنكر عليه من سهمه عن شركائه كذلك مالم‬ ‫يمنع من ذلك ما نع ‪.‬‬ ‫وإن صح أن له ذلك الماء الذي وقعت القسمة عليه إلا أنه ذهب بعد ما‬ ‫عرف كل واحد من الورثة ماله من النصيب من تركة هالكهم ورضى فثبت عليه‬ ‫م يكن له على شركائه فيما يذهب عليه من بعد رجوع ‪ ،‬وإن لم يصح يوم القسمة‬ ‫أن له شىء ولا إنه لا شىعء له والتبس أمره في ذلك وقد مات من الشركاء بعد‬ ‫القسم الصحيح والرضى الجائز لم يكن له على من مات على هذا حجة في ماله‬ ‫على ورثة من مات منهم نظر في دعواه فإن تكن له حجة سمع لها‪ ،‬وتكون له‬ ‫حجة عليهم إذا ما خرجت فيحال توجب الحجة عليهم من يمين على علم ‪ ،‬أو‬ ‫غيرها إن أوجب الحق فيحال من الأحوال ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه وسئل عن المال المباع إذا أخذه الشفيع من المشتري‬ ‫بالشفعة وفي المال غلة لمن هي فإن كان الشراء قد كان والثمرة مدركة © وإنا‬ ‫دخلت بالشرط في البيع فإنها قيل للشفيع إذا وجبت له الشفعة في الأصل ‪.‬‬ ‫وإذا كان البيع والثمرة غير مدركة فكذلك إذا وقع الانتزاع بالشفعة وهي‬ ‫وقيل للشفيع‬ ‫بعل ل تدرك ©‪ ،‬وإن تكن أدركت قبل الا نتزاع وبعدا لبيع فللمشتر ي‬ ‫مالم يأكلها المشتري فإذا أكلها وأذهبها قيل بوجه لم يدرك الشفيع الغرم عليه ولا‬ ‫أعلم في ذلك اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٧٢٣‬‬ ‫الأصول‬ ‫الغبن الذي يطلع للأيتام عند قسمة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه © وهذا‬ ‫أيكون للذكر والأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ الانثيين ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن الشىء غير لازم علي البالغين من الورثة ‪.‬‬ ‫وإن ترعوا لحم بشىعء من مالهم على وجه التطظوع منهم لهم فذلك‬ ‫إليهم‪ ،‬ويكون فييا بينهم على ما يجعلونه إلا ما كان فيه من حق اليتامى في‬ ‫الأصل فهو على ما يكون عليه الميراث في قسمه لا غير ذلك ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة عن الشيخ عامر بن محمد السعالي ‪:‬‬ ‫وأما الذي زرع أرضا وقعت له بالقسم ولا بلغ الأيتام غير وا القسم فإن‬ ‫كان هذا الغير وقع وقد أدرك الزرع فالزرع لمن زرعه على قول بعض المسلمين ‪،‬‬ ‫وإن كان الزرع لم يدرك فالزرع للورثة وللزارع بذره وغرمه وعناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه أحمد‪-‬بن مداد‪:‬‬ ‫نفاذ وصيته ‪ .‬ثم مات‬ ‫بعدل‬ ‫في رجل أوصى بثلث ماله لمسجد معروف‬ ‫الموصي وباع بعض الورثة حصته من المال فطلب المشتر ي أو الورثة قسم المال ‪.‬‬ ‫يجوز لجياعة المسجد أووكيله أن يقاسموا له أم لا ويكون القسم بالخيار أم‬ ‫ا لسهم ‪.‬‬ ‫بضرب‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين قول إنه لا يجوز القسم إلا أن يوصي‬ ‫الموصي بقسم ما أوصى به للمسجد وقول إنه جائز أن يقسم سهم المسجد بعد‬ ‫أن ينظر جماعة المسلمين الأصلح للمسجد‪ .‬وان السهم الذي اختاروه للمسجد‬ ‫هأوصلح وأوفر‪.‬‬ ‫وقد يكون القسم بالخيار بعد النظر من الجياعة‪ ،‬وإذا كان أصلح وأوفر ولا‬ ‫يكون القسم في مال المسجد بضرب السهم لا نه لا يجبر الجياعة على القسم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٧٤‬‬ ‫مس لة الفقيه جمعه بن أحمد ‪:‬‬ ‫واليتيم إذا طلب النقض واراد الغير‪ .‬ولم يصح منه حوزا ولا قبض ولا‬ ‫استغل ما وقع له بالقسم فله الغير في ذلك وقوله مقبول أنه لم يرض بذلك ولبولغ‬ ‫وسكت فسبيله سبيل البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه أحمد بن مداد‪:‬‬ ‫إن القول فول الشفيع مع يمينه أنه اشتفع من حين ما علم بشفعته{ ولا‬ ‫يحتاج إلى بينة في أخذ شفعته بل البينة على المشتري أن الشفيع علم ببيع‬ ‫شفعته فلم يشفع من حينه وتوانى عن أخذ شفعته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه‪ .‬وعن شركائه في مال بين اناس بالغين ‪ ،‬وفيهم غائب‬ ‫ووقع القسم فيه بينهم سوى سهم الغائب لم يقم له فيه وكيل ووقع القسم في‬ ‫ذلك بالخيار فبعد ذلك باع نصيب الغائب من ذلك المال من يجوز بيعه في دين‬ ‫واشتراه أحد الشركاء الذي قاسم فيه شركاء فرضى بالقسم من المال‬ ‫الغائب‬ ‫المذكور بعد الشراء وأمه وأثبته هل يثبت هذا القسم ‪ ،‬ولا بوز فيه لأحد الشركاء‬ ‫الحاضرين نقض أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن هذا قسم جائز وثابت بعد إتمام المشتري منه وليس لأحد‬ ‫الشركاء الحاضرين نقض هذا القسم لأجل سهم الغائب لأن النقض للغائب‬ ‫خاصة‪ .‬فليا انتقل سهم الغائب من هذا المال إلى أحد الشركاء فيه بالشراء‬ ‫الصحيح‪ ،‬ورضى بالقسم وأثبته على نفسه قبل أن ينقض شركاؤه القسم فقد‬ ‫ولا غير فيه لأن علة النقض قد زالت من هذا المال بسبب بيع‬ ‫ثبت هذا القسم‬ ‫مال الغائب منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٥‬‬ ‫_‬ ‫مسألة عن المربوعي ‪:‬‬ ‫المحتسب لليتيم كان ثقة أغويرثقة هل له أن يأخذ له شفعته من المشاع‬ ‫والحقائق؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان المحتسب ثقة فله أخذ شفعة اليتيم ممن اشتراه بالوجه الجاتز‬ ‫من المشترك ‪ ،‬وغير المشترك مما تجب فيه الشفعة بالمضار وأما إذا كان المحتسب‬ ‫غير ثقة فرأيت شيخنا ناصر بن خميس كان لم يعجبه له أخذها‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬إن تركها ولم يأخذها ولم تفوت اليتيم بعد بلوغه ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فأما من المشاع فإنه إذا بلغ وطلبها أدركها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫ولم‬ ‫وشريك الأيتام إذا قسمو الأصول ولم يدخل معهم أحد من الثقات‬ ‫يكن له بمعرفة تمييزها ويرجو أن سهمه لم يكن أصلح مما وقع للأيتام بل نرجو أن‬ ‫سهم الأيتام اصلح أله التمسك بسهمه والأكل منه وبيعه والتصرف فيه أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا يصح القسم فيا لا يكال ولا يوزن إلا بحضرة عدلين فصاعدا في‬ ‫قول أبي سعيد\ وعن أبي الحسن بعدل والشاهر بعدلين غير أصحاب الأموال‬ ‫والأوصياء والوكلاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫مسألة عن الشيخ‬ ‫بنخلة من ماله أو من خيار ماله ‪ 5‬ولم يعينها فلما مات لم يخرجها‬ ‫ومن أوصى‬ ‫من ماله شيئا من الغلة أتلزمهم غلة هذه النخلة لمن أوصى له‬ ‫الورثة واستغلوا‬ ‫قسموا ما خلفه هالكهم قبل إخراج تلك النخلة واستغلوا غلة‬ ‫بها‪ .‬وكذلك إن‬ ‫قبل إخراج النخلة وتمييزها كانوا عالمين بالوصية بها أجواهلين ‪ .‬قالوا إنه لا بصح‬ ‫النخلة‬ ‫قبل إخراج هذه النخلة وتلزمهم غلة هذه‬ ‫للورئة قسم مال هذاالمالك‬ ‫للموصى له بها إن كانوا استغلوا منها غلة } وليس هم أخذ غلة هذه النخلة وعلى‬ ‫من أخذها من الورثة أن يؤديها إلى من هي له‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٦‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن ميزوها من سهم أحدهم أيكون ضيانها على من أخرجت من‬ ‫سهمه أم عليهم كلهم ويلزمهم أن يحاصصوه بقدر سهامهم ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ليس للوارث غلة هذه النخلة بل غلتها لمن أوصى له بها ويسقط من‬ ‫إن كانت من الأوسط‬ ‫أووسط‬ ‫لر أ‬ ‫اخيا‬ ‫جمبع غلة النخلة الخيار إن كانت من ال‬ ‫وعلى الوارث إخراجها وتمييزها من نخلهم ولا يثبت القسم في هذه النخلة حتى‬ ‫يخرج هذه النخلة وتمييزها منها‪.‬‬ ‫ولا يسقط الضيان عمن أخذ غلة هذه النخلة أشوىع منها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملى ‪:‬‬ ‫وإذا علم من له الشفعة ببيعها إلا أنه جهل أن له الشفعة في هذا الشىء‬ ‫المباع ثم علم أن له ذلك وطلبها أيدركها إذا لم يطلبها حين علم بالبيع ‪.‬‬ ‫الشفعة وذلك إذا كان لم يعلم أن عليه طريقا أوساقية فهذا المال فلما علم أن له‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شقعته وله ذلك‬ ‫عليه طريقا أر ساقية طلب‬ ‫مسالة ‪ :‬وعن رجل دفع إلى جبار حبا فخلطه في حب مغصوب فقال من‬ ‫قال‪ :‬يأخذ منه بقدر حبه‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يأخذ منه إلا أن يحكم له حاكم‬ ‫عدل‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬لا يأخذ منه‪ .‬ويأخذ من غيره إن أخذ كان ضيانا‬ ‫للمغصوبين حتى يتفقوا في قسمه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫مهمل لذلك بطلت‬ ‫ساعة‬ ‫‪ :‬ومن بلغه بيع شفعته فسكت‬ ‫مسألة‬ ‫كان تأخيره في احتيال طلبها لم تبطل حتى يكون سكوته اشتغالا بغير طلبها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٧‬‬ ‫مسألة‪ :‬وعن رجل اشتر ى سهيا من مال شريكه يتيما وبلغ فليا علم أن‬ ‫اليتيم قد قرب بلوغه‪ ،‬وخاف أن يستشفع منه بايع شريكه البالغ من هذا المال‬ ‫حقه فقد بلغ ‏‪ ١‬ليتيم اشتفع منه ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الذي عندي أعلم به واعتمد عليه أن للشفيع اليتيم شفعته بالشراء‬ ‫الأول ولا يبطل شفعته إزالته لشريكة ‪ .‬ووجدت فيه قولا أنه لا شفعة له والأول‬ ‫هاولأولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة من كتاب المصنف‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى عبدا وفيه شفعة لرجل فباعه المشتر ي بثمنه فاعتقه المشتر ي‬ ‫الثاني ثم استحق الشفيع فله أن يأخذه بالثمن الأول ويكون فضل الثمن الثاني‬ ‫له‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫من الأثر ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫شى ع منه من أحدا لشركاء أنه يكون‬ ‫وقيل ف قوم ا قتسموا مالا ثم استحق‬ ‫القسم بحاله ويرد سائر الشركاء مقدار ما استحق عليه من ذلك المال ولا ينتقض‬ ‫وخصوصا إذا أتلف الشريك نصيبه‪ .‬وسلم الاستحقاق فلا‬ ‫القسم في ذلك‬ ‫نقض للشريك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الفقيه مهتا بن خلفان ‪:‬‬ ‫وعن ما بيع بالنداء فيه شفعة أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فالموجود في آثار المسلمين أن لا شفعة فييا بيع بالنداء وفيما أرجو من‬ ‫الحجة في إبطالها فييا بيع نداء لأن البيع قد وقع شاهرا والمشهور يصح العلم به‬ ‫عموما وقد حكم على الشفيع بحكم الأغلب في ذلك وخاصة إذا كان حاضرا‬ ‫في البلد وإن كان يحتمل له عدم العلم لذلك لا مكانة في النادر فلا يراعا به لأن‬ ‫الندور لا حكم له في مثل هذا‪.‬‬ ‫_ ‪٣٧٨‬‬ ‫وإن لم يزايد الشفيع في ثمن شفعته فييا له فيه الشفعة من بيع النداء‬ ‫حتى استوجبها المشتر ي المزايد فيها ثم طلب الشفيع شفعته بعد ذلك فيها لم‬ ‫بحكم له بها على ما أرجو أنه أشهر ما قيل وإن ادعى عدم علمه بالبيع الواقع‬ ‫بالنداء لم تقبل تلك الدعوى لأنه محكوم عليه بالعلم على الأغلب كيا قدمنا ذكره‬ ‫وأوضحنا أمره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه‪ .‬وفي ورثة بالغين اقتسموا مالا وفيه بيثرسقي منها هذا‬ ‫ولم تشرط عند القسم شرب‬ ‫المال عند الحاجة إليها ووقعت في سهم أحدهم‬ ‫لبقية المال وأراد بقية الورثة يسقون من هذه البئر ومنعهم من وقعت في سهمه ‪6‬‬ ‫مأنكثرهذاهلوراثلةبئرقدمثملاتواالعاودةبعضالهجماريةقد ألهباعحجحقةه فيبهعاد أمال لقاس‪.‬م واراد المشتري أن يسقي‬ ‫قال‪ :‬لم يحضرني حفظ فييا سألت عنه من أوثرفيما عندي على ما يقع لي‬ ‫أن ليس لسائر الشركاء في ذلك المال بعد ثبوت القسم فيه على وجهه يسقي‬ ‫لهم على من وقعت ف سهمه‬ ‫حصصهم منه من تلك البئر ولا ثبوت حجة‬ ‫دونهم مع تقدم السقي فيها فيما مضى قبل قسمه حتى يشترط فلك حين يقسم‬ ‫وإلا فلا سبيل إلى تغيير ما وقع عليه القسم وصح فيه الاتفاق والرضى حتى‬ ‫انقضى من أهله من انقضى مع انتقال ملك بعضه من مالك إلى مالك ببيع‬ ‫ميراث من هالك إلى هالك بغير تغيير ولا إظهار نكير منهم في‬ ‫صحيح أو ثبوت‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الشيخ أجد بن مداد‪:‬‬ ‫فيمن باع ماله الفلاني لرجل اخر ببيع القطع ثم اشتفع ذلك المال شفيع‬ ‫فنقض البائع أو المشت‬ ‫ري ذلك البيع بعلة يجب بها النقض مثل جهالة فيه أو بيع‬ ‫خيار فيه متقدم الهيا في ذلك البيع نقض بعد أن استحق الشفيع بالشفعة أم لا‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٩‬‬ ‫قال‪ :‬نعم للبائع والمشتري نقض ذلك البيع بالجهالة أبوالبيع الخبار‬ ‫الذي فيه ولو كان ذلك البيع قد استحقه شفيع قبل النقض ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬غيره اوفيها قول‪ .‬إن الشفعة ثابتة والعمل عندنا بخلافه‪.‬‬ ‫قال المؤلف‪ :‬إن كان قد حكم بالشفعة حاكم عدل حتى نقض البائع أو‬ ‫الملشتر ي بعلة توجب فهيا النقض ثبت النقض وبطلت الشفعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقيل إن القسم والبيع والقياض إذا كان فيه علل النقض مثل‬ ‫البيع والرهن والبيع الخيار أو الجهالة ثم تلف جزء من ذلك © ثبت جميعه ولم يكن‬ ‫فيه نقض وهو أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وفي مال مشترك بين بالغين ومسجد هل يجوز قسمه ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قسمه على قول من يجيز القياض بيال المسجد واليتيم وعلى قول‬ ‫من يرى ذلك لم يجبر وارث من أتلفه على المسجد على قسمه بل يجبر على ذلك‬ ‫متلفه في حياته لأنه أدخل عليه الضرر‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬الشيخ عبد الله بن مداد أما قسمة الأمواه‪ ،‬والأموال إذا كان فيها‬ ‫شركة للمسجد فأكثر القول لم يجبر وا على قسمه وفيه قول إنه جائز قسمه إذا كان‬ ‫صلاحا للمسجد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فإن كان هذا الشفيع قد طلب شفعته في حين مطلبها بعد أن‬ ‫قامت عليه الحجة بعلم الشهادة وصحة الشهادة وحكم له بشفعته وانتزع شفعته‬ ‫ثم استحقها ثم رجع الشاهدان أوأحدهما قبل أن يقع الحكم أورجعا قبل أن‬ ‫تنزع الشفعة شفعته أيوحكم له بها فقد انقضت القضية ولا شفعة إلا أن تصح‬ ‫الشهادة إن أنكر الذي أشهد له بالمال بحقه فاراد الشفيع يمينه كان له ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٨.‬‬ ‫وله وكيل حاضر في القرية والذي له الأصل‬ ‫‪ :‬وعن رجل له شفعة‬ ‫مسألة‬ ‫المال فإن كان الوكيل‬ ‫في قرية أخرى غير أنه بعان وقد علم الوكيل حجة صاحب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫فإن كان هؤلاء القوم قسموا أموالا ولم يعرفوا وصايا هالكهم ولم يعزلوا لها‬ ‫ما يرى فيها ثم مات أحدهم هل فيه النقض ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لدين وقال لا‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬إن ا لقسم ثا بت ويسلم كل واحد منهم سهمه‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫في المشتري ببيع الخيار أله شفعة إذا بيع شىع مما يدرك شفعته بهذا المال‬ ‫الذي في يده أم لا شفعة إذا كان بعد لم تنقض هذه المدة الخيار‪.‬‬ ‫قال‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول لا شفعة له‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن أراد بيع مال فيه شفعة لأحد فقال لمن له الشفعة إني أريد بيع مالي‬ ‫بكذا فقال له بعه ولا إرادة لي فيه فلا باعه أراد أخذه بالشفعة أله فيه الشفعة على‬ ‫هذه الصفة أ م لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا طلبها حين علم ببيعها فله ذلك فيي يخرج عندنا من معاني قول‬ ‫بعض فقهاء المسلمين ويوجد عن الصبحى ني ذلك اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٨١‬‬ ‫مسألة بنت راشد‪:‬‬ ‫وفيمن أعلمه ببيع شفعته‬ ‫غير ثقة هل عليه طلبها من حينه وإن لم يطلبها‬ ‫قال‪:‬‬ ‫فخبر غير الثقة ليس بحجة إلا إذا كان المخبر من شهود البيع فهو‬ ‫ولم يفسر ثقة‬ ‫حجة‬ ‫ولا غير ثقة ‪ .‬و لله أعلم ً‬ ‫مسألة في طالب الشفعة إذا سلم على الحاكم أو صبح به ‪:‬‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫قتال ‪ :‬فيه اختلاف‬ ‫مسألة مكررة‪ :‬في جدار منهدم مشترك بين اثنين باع أحد صاحبي‬ ‫البيتين بيته ألصاحب البيت الآخر شفعة لأجل الجدار المشترك بينهما وليس‬ ‫لأحدهما فيه جذوع ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فيه اختلاف قول له الشفعة من قبل الجدار المشترك بينها وقول لا‬ ‫شمعة فيه‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الشيخ سعيد قول له الشفعة في الجدار نفسه وقول في البيت وقول‬ ‫حتى يكون عليه جذوع‪ .‬وقول ولو لم يكن عليه جذوع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا غير البائع أاولمشتر ي بعد ما أخذ الشفيع لم يجز الغير ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الصبحى ‪:‬‬ ‫ومن اشتر ى ثلاث قطع لرجل في واحدة فيهم شفعة وأراد أن يأخذها‬ ‫ويترك الاخرتين ولم يرض المشتر ي ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد قال من قال‪ :‬من المسلمين له أن يأخذ القطعة التي يستحفها‬ ‫بالشفعة‪ ،‬وقال من قال‪ :‬ليس له ذلك“ وإنيا له الخيار إن شاء أخذ الجميع وإن‬ ‫شاء ترك الجميع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٢٨٢‬‬ ‫مسألة‪ :‬ومنه‪ .‬والاقرار إذا كان من ضيان فيه الشفعة واجبة إذا كان‬ ‫مسمى وإنا الاختلاف فييا لم يسم ‪.‬‬ ‫قال من قال‪ :‬لا شفعة فيه‪ .‬وقال من قال‪ :‬فيه الشفعة بقيمة المال‬ ‫وأحسب أن هذا حسن من القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪,‬مسألة ‪ :‬ومنه وإذا طلب الشفيع شفعته ثم أراد منه المشتر ي الصلح‬ ‫في ذلك ودخلوا في معنى الصلح ولم يرض الشفيع بما أراد منه المشتر ي ولا‬ ‫الملشتر ي بيا أراد الشفيع ولم يتفق صلحهيا وتمسك الشفيع بشفعته ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لم أحفظ في هذا شيئا وعندي أن اشتغاله بالصلح بطلان فيه للشفعة‬ ‫وقد قالوا إنه مطلب مبطل للشفعة في بعض القول وهذا أشد لأنه خارج من‬ ‫أمرها واليمين سبب منها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اليتيم القسم بعد بلوغه وباع أحد من البالغ‬ ‫إذا نقض‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‬ ‫من ذلك المال الذي باعه فهي للمشتري وإن ل‬ ‫سهمه فإن صح للبائع حصة‬ ‫الثمن وقول لا يثبت‬ ‫يصح له شى ء فيه رجع الملشتري على البائع بيا سلم من‬ ‫هذا البيع إلا بعد الاتمام من اليتيم ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة عن الفقيه مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫فيمن مات وترك ورثة يتامى وبالغين وترك وسمع وسمعنا في البلد أن ورثة‬ ‫فلان قسموا ما ترك هالكهم ووجدنا كل واحد يحوز سهمه ويستغله ولم يعلم أن‬ ‫القسمة وقعت على العدل أم لا‪.‬‬ ‫وهل يجوز الأكل من يد بائع أو بعطية وبيع أم لا‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ففيما عندي حسب ما أرجوه أن الأكل من ذلك جائز‪ .‬لأن كلا‬ ‫أولى بيا في يده إذا احتمل فيه حقه ولم يصح باطله ولولا ذلك كذلك لضاق‬ ‫الأمر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٨٢٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذ لك فيمن علم بال لرجل ثم وجده عند رجل آخر محوزه‬ ‫ويمنعه ويدعيه ملكا‪ .‬ولم يعلم هذا المبتلى بأي وجه انتقل إليه وصاحبه الأول‬ ‫حاضرا أغوائبا هل يحل الأكل من هذا المال ببيع أو عطية أم لا؟‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫معناهما ِ‬ ‫لتقارب‬ ‫والأولى سواء‬ ‫فهذه‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫مسألة‪ :‬وعنه‪ ،‬وإذا مات ميت وترك ورئة بلغا وأيتاما وأغيابا واشتهر ئي‬ ‫البلد قسم ماله بين ورثته الحاضرين البالغين ومن قاسم للبالغين والأيتام وحاز‬ ‫البالغون حصصهم على من أراد الدخول في حصة أحد من البالغين لشراء أو‬ ‫هبة أغوير ذلك أن يتفحص عن صحة القسم حتى يبين له أنه جرى على الوجه‬ ‫الجائز أم يبوز له الاقدام على ذلك حتى يبين له فساد القسم الواقع فيه ولم يصح‬ ‫من أحد منهم تغيير في ذلك فكل أولى بيا في يده وجائز الدخول فيه لمن احتاج‬ ‫إلى ذلك من شراء أوغيره من سائر الوجوه التى تجرى عليها معاملة الناس من‬ ‫بعضهم لبعض وليس على الداخل التفحص عن حقيقة القسم أنه جرى على‬ ‫لا ‪.‬‬ ‫ا م‬ ‫وجهه‬ ‫مالم يصح فيه ما ينقضه‪ .‬لأن معاملة الناس لازالت على ذلك ولولا ذلك‬ ‫كذلك لضاق الأمر على الناس‪ .‬في معاملاتهم بل الله أرأف وأرحم من أن يضيق‬ ‫على عباده ما قد وسعهم لقوله تعالى ‪ » :‬وما جعل عليكم ف الدين من حرج ه‬ ‫أي من ضيق ‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة عن أبي محمد ‪:‬‬ ‫وعلى الحاكم أن يحكم بين الشركاء بقسم أموالهم إذا طلبوا ذلك إليه‬ ‫من‬ ‫وعليهم طلب‬ ‫على ذلك‬ ‫وليس له أن يتولى فيا بيغهم ولا محجر أحد من ‏‪ ١‬لناس‬ ‫يتولى القسم بيخهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪_ ٣٨‬‬ ‫مسألة‪ :‬وفي جماعة شركاء اقتسموا مالا بينهم من غير أن يدخل فيه‬ ‫معهم المسلمون بجهلهم بمعرفته فلا فرغوا من القسم حضر جماعة من المسلمين‬ ‫وأشهدوهم أنهم قد عرفوا عدل ما قسمو بينهم ورضى كل واحد منهم بسهمه‬ ‫فبعد ذلك نقض أحدهم أيتم القسم أم لا‪.‬‬ ‫فالذي عرفت أن القسم إذا كان فيه جهالة مما تنقضه فأتمه الشركاء وأقروا‬ ‫بمعرفة ما لكل واحد منهم ورضوا به يثبت ذلك عليهم ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫وفي رجلين اقتسيا أرضا نصفان فأخذ واحد قسمه وبنى فيه بيتا نبعد ذلك‬ ‫غير الذي لم يبن بالجهالة وأثبت له الغير ث وكذلك إن كانت أرضا وفسل واحد‬ ‫قسمه وغير الآخر كيف الحكم في الذي بناه الرجل وفسله ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬على معنى ما سمعته من الأثر أن الأرض تقسم كأنها غير معمورة‬ ‫ولا تدخل العيارة في القسم فإن وقع سهم صاحب العارة بين أن يأخذ قيمة‬ ‫عيارته وبين أن يقلع عيارته إذا لم يرض شريكه بقلعها فإن اختار قلع عيارته نظر‬ ‫فيها فإن كان في قلعها ضرر واختار الآخر أن يدفع له قيمة عيارته قيل له فإن‬ ‫شئت فادفع إليه هذا النصيب بعيارته وخذ أنت هذا الخراب من الأرض فإن‬ ‫أجاب إلى ذلك أجاب الأخير إلى هذا فسبيل ذلك وإن أبى الآخر ولم يرد إلا‬ ‫قلعها جبر على أخذ قيمة عيارته إذا لم يرض شريكه بقلعها من قبل الضرر‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه‪ ،‬واليتيم إذا بلغ وأقام زمانا ثم غير بعد ذلك في مال بينه‬ ‫وبين شركائه كانوا قسموه قبل بلوغه أله الغير أم لا‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٥‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان حين بلغ والمال في يده يستغله ويدعيه أنه ماله أوضح أنه بلغ‬ ‫بلغ مع علمه بالقسم فلا غير له عندي‬ ‫وهو عالم بالقسم ولم يظهر منه إنكار حن‬ ‫بعد ذلك إلا أن يكون غيره من طريق الجهالة ‪ .‬إذا ادعى منها الوجه الذي يجوز‬ ‫له به الغير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وعن رجل له شفعة عرفه صاحبها أنه باعها لزيد فمر إلى زيد‬ ‫فاتنزعها منه ‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬له إني لم أشتر شيئا هل له أن يتصرف في الشفعة بإقراره أنه باعها‬ ‫ويكون الثمن دينا لمنكر الشراء‪ .‬الذي عرفت أن البائع إذا أقر بالبيع كان‬ ‫لصاحب الشفعة أن ينتزعها فإن أقر المشتر ي فإليه يسلم الثمن وإن أنكر كان‬ ‫فهذا أخذ شفعته وأحسب أن الثمن يسلم للبائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعمن دعى إلى قسم مال أوغير ذلك وهولا يبصرعدل‬ ‫القسم والذين يقسمون يبعدون القسم وفيالمال حصة ليتيم أوغائب هل يسعد‬ ‫أن يحضر معهم ويحسب معهم ويبصر ما يقع لليتيم والغائب والذي يتلى القسم‬ ‫عبره ‪.‬‬ ‫وأما علة البالغ بالغبن فقد قيل إذا صح الغبن انتقض القسم ولوكان من‬ ‫البالغين وفال من قال‪ :‬يثبت عليه ولوكان فيه غبن لأنه قد رضى بذلك فلا خيار‬ ‫له والخيار يكون للصبي إذا بلغ وقد قيل في الغبن اختلاف فقال من قال‪:‬‬ ‫العشر‪ .‬وقال من قال‪ :‬مالا يتغابن في مثله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٦‬‬ ‫مسألة أبو سعيد‪:‬‬ ‫إذا علم الصبي ببيع شمفعته هل له أخذها من المشاع مالم يتوان ولا يضره‬ ‫علمه وأما في الحقائق فاكثر القول لا شفعة له فيها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وإذا باع أحد مالا بشفعة غائب أو صبي إذا بلغ أله شفعته إذا مات‬ ‫البائع ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن الشفعة لا تبطل بموت البائع بل تبطل بموت المشتري أو‬ ‫الشفيع وأما الصبي إذا بلغ وكان المشتر ي حيا فله الشفعة في المشاع وأما في‬ ‫المقسوم فلا شفعة له وكذلك الغائب خلف البحر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة الزاملي ‪:‬‬ ‫في رجلين بينهيا نخلة شركة فتشاجرا في غلتها فاراد أحدهما أن تطنا وتقسم‬ ‫قيمة طناياها ولم يرد ذلك الآخر وأراد أحدهما أن تخرف وتقسم رطبا وأراد‬ ‫أحدهما أن تترك إلى أن تصير تمرا أأوراد أحدهما أن تقسم عذوقا وأبى الآخر في‬ ‫الحكم في ذلك إذا تشاجرا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما قسمها عذوقا فلا يجبر الشريك عليه على ما سمعته من الأثر‬ ‫وكذلك طناءهاوأما قسمها رطبا فيرد ذلك إلى نظر المسلمين إن رأوا قسمها‬ ‫رطبا أوبسرا أصلح من تركها للتمر حكموا بذلك على الشريك لأن النخل‬ ‫تختلف منه ما تصلح للرطب ‪ .‬ومنها تركها للتمر أصلح من رطبها وتحبرى الأحكام‬ ‫على من يريد الاصلاح من الشريكين ولا يريد الضرر فإن كانت تصلح للتمر‬ ‫والرطب فالتمر عندي أولى لأن حصاده أقل عناء وحصاد الرطب فيه العناء‬ ‫أكثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٨٧‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫وهل للرجل أن يطلب شفعته بالليل أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬يطلبها بالنهار وإن طلبها بالليل كذلك جائز وإذا طلع الفجر أيصلي‬ ‫السنة والفريضة ويطلب من بعد أم لا‪.‬‬ ‫الفريضة ‪.‬‬ ‫السنة ولكن يصلي‬ ‫لا يصلي‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫الجاعة؟‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يرقب‬ ‫قال‪ :‬إن يرقبهم قليلا فجائز وإلا لم يرقبهم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك المرأة تطلب الشفعة في النهار أم لا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما المرأة تطلب بالليل وإن طلبت في النهار فجائز‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أرادت أن تطلب في الليل تصلي المغرب قبل أم بعد‪.‬‬ ‫قال‪ :‬تصلي الفريضة وتطلب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشفيع بالشفعة ثم‬ ‫وفي رجل اشتر ى مالا بشفعة شفيع فأخذه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنهك&©‬ ‫بيع مال شفعة ذلك المال وأخذه من المشتر ي بالشفعة ثم أدرك في ذلك المال لمن‬ ‫تكون الشفعة التي أخذت من سببه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وجدت في أثار المسلمين أن الشفعة ترجع إلى المشتر ي وقول ترجع‬ ‫الى من استحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ابن عبيدان‪:‬‬ ‫إن قسم الزرع قبل إدراكه على أن يترك إلى أن يدرك لا يجوزوهومن‬ ‫الربا ولا يصلح القسم ولا يثبت‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لتا سع‬ ‫‏‪ ١‬لجزء‬ ‫فهرس‬ ‫الآثار‬ ‫لباب‬ ‫من كتاب‬ ‫الصفحة‬ ‫الوضوع‬ ‫الباب‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الاب الأول ‪ :‬في الطرق وصنوفها والاحداث فيها‬ ‫وفي الميازيت والمماريق وفتح الأبواب‬ ‫وأحكام المباناة وما أشبه ذلك‬ ‫‏‪٤٧‬‬ ‫في الموات وأحكامه وصفة احيائه‬ ‫‪:‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫وقطع الشجر منه في الأودية وأحكامها‬ ‫وفي بناء سور البلد وما أشبه ذلك‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬في الاجازات والقعادات والمنحه والشركة‬ ‫والصناعات والعمال وما يلزمهم فيه‬ ‫من الضان وما يلزم وما أشبه ذلك‬ ‫‏‪١٦٧‬‬ ‫في البيوع وأحكامها وني بيع الاصول‬ ‫‪:‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫والعروض والحيوان وفي البيوع المنتقضة والفاسدة‬ ‫وفيما يكون إتلافا وما لا يكون وما أشبه ذلك‬ ‫‏‪٣٠ ٥‬‬ ‫في الشفع وأحكامها‪ .‬وفيما يجب‬ ‫الباب الخامس ‪:‬‬ ‫وفي القسم وأحكامه‬ ‫فيه وما لا يجب‬ ‫وما يجوز وما لا يجوز وما أشبه ذلك‬ ‫‪. ٣٨٩‬‬ ‫تم بحمد الله وتوفيقه‬ ‫‏‪ ١‬لتا سع‬ ‫‏‪ ١‬لحجرزء‬ ‫من كتاب لباب الآثار‬ ‫‪_ ٣٩١‬‬