١۔ہاے‏ كرسي الفرائضمن كتب التراث الإسلامي . !4 1 : . . . ! تاليف 5 هم: الشيخ العلامة الفقيه القاضي أبي عبيد .مرحمهالله وأدخله فسيح جناته ۔ إخراج ومراجعة عامر بن سعيد بن سيف بن حمد السليمي الناشر مكتبة الشيخ العلامة حمد بن عبيد السليمي /العامة سلطنة عمان /ولاية سمائل /العلاية محلة الشرجتين صندوق البريد ‏ ٢٧٧الرمز الربدي ‏ ٦٢٠سمائل .سلطنة عمان ©¡8780ريد إلكتروني .1 هانف /‏٩١٤٣١٧٤٣ حقوق الطبع محفوظة للمكتبة ومن أرا د إعادة الطبع سمح له بشرطين : ‏ . ١عدم التغيير في الأصل والتحقيق . ‏ . ٢إخطار إدارة المكتبة ذلك . رقمالإيداع٤ :؛٢٠٠٤/٤‏ +كرسي الفرائض الصفحة الأولى من المخطوطة واردف! لدترومسنينا لنا 0حي ا مررہب غلغل طاحسا مۂروخا لزخلوومقىتمم\ .:ان الزنامه یں رت لم ارہ ت 5ك تو فقنى ااررہ والصلة 5مجالدورة ھک منا بلازا لادم ن٥‏ وايل لرنج االلااسلاموالاما ندب. لی 02 7ھہ] وسلم ‏٥سمل میں صائ ٭٭7ھاماہں 07 ور .مبللة ه لزاولإدرتع فلاشه بريف سلانكل«لهابعصض٥علانأء‏ لهذ البن ذه نسيبرلا لمطارا:ن ۵ونزهنا للراعبهن ه واقتل؛ له ھپنامو!!االعلم وعلوم ‏ ٥دفولمعليللسلا"صاوٰررعلں وس ` بن کرسي الفرائض -١اےۓ‏٭+ الصفحة الأخيرة من المخطوطة "واعلبہ دنطہد حے ‏١سرا 2ت للا :لةاولاراحاتر 1 2یم س أنتپاض رادگرادلنا! پخر حیالحالهل ‏١لعد 2 نر حصر رب .بجو :یلانراروان.ا عللنن للمكمر -ذلعا لک مق مع منور وتلد ر مال مله 6پ رحب گی 'لصلےی ان ناو يللرسرن' ماس ة مصتوان اکا بے200لجرم وسمهوب لانا راولامہننجا ييای..7 ‏ ٥احر لنا ونذعزا نعلو مةبف ر دن .‏ ١زا هللرك ل ا النار . 1دومرکے کرسي الفرائض ہاے٭+ الصفحة قبل الأخيرة من المخطوطة ۷خ السرج رزلكلارامزجتعندره وذل ول سادا ا ااكمولاكلاذاعتنسئلنلويخ إملوضوله 9عرفناإهاانلفتكلادكنا رنننسيكل2 ۰ ورجله المبيثدئضيب ولدا واح7 1م ذاعطالمووله ارزيحذ ارعإندللت اضفرتوتمايعتمنه1 اک یا و او اہ وا وواعلمرہا بايب اذاالاکا ز| 1کشر یں ذاندرا اخت دآكلرجما( لاخرجفحالييجود ورحالععمدهااثنان نا ضريانزرتهاارس زین تج مسللڈ لاک رملٹنرکجمة كر کرٹ جنوط مسئلہ' لھا‏١مذ كلحجنسة ‏ ٥والقرائا رس ::الاكا رذذكللريعجؤولحد.مصرودان اسان وچ کےامنتروزنعا نترتضنا مثله تشن ل نمنا دا تازتنعنام یا ولون لافورم امنہر= حبيعآ الكن تی کرسی الفرائض ١ےاۓے‏٭ يسمالله الرحمن الرحيم (7 الحمد للاهل رعبالمين خالق الخلق ورازقهم من فضله العميم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الابليأالمأيمين‌التانل ( تعلموا الين.الذرائض وعلموھا) ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين وعن حزبه ومن تبعه لليوم أما بعد . . .فإنهتما لاشك فيه أن الأعلمفضل مكتسب وهوزين لأهله وقد حث الل تعال عليه وامتدح أهله وكذلك رسول الله - صلىالله عليه وآولهسلم ۔ أمر بهو وعد من سلك طريقا أفي التماسه بأن يسهل الله لهبه طريقا الجنة. وماكان علمالفرانض من أهم العلوم لأن بواسطته تمرف الأنصبةوالسنهام فيعطى بهكل ذي حق حقه فقه ألف بخيد حمد بز عبيد السليمي .رحمهالله .هذهالزسالة فعلم الفرائض والتي تستىعلشيومة ا بلعلاأدي ا وال ( كرسئ الفرائض ) وقد قامت وزارة التراث القومي والثقافةمشكورة بطباعة هذا الكتاب وبذت جهدا فى سبيلإخراجهفكتاب ولكنه نظرا إل سرة ولامبؤبة ومن الصعب على طالب العلم أن يرجع إل هذا الكتاب لذلكارتأيت أن أقومرة غيهخطوطفلى م مرة ع اعتماد الوزا بمهنة إعادة طباعته لتعم الفاندة ويسهل الزجوعإليه . وطات لذا الكتاب وقمت بمقارنة المخطوطات الثلاث واعتمدت الأخيرة وجعلتها هي الأصل وذلكطلاث وقد ومجدخت ث لوضوحها أكثر من الأخريات ولأنها مبؤبة . وكان عملي فيهاعلى قصر همت وقلة زادي منا اللعنلمح عولىالتالى : خرجت الآنات الكرية الواردةف الكتاب .ه خرحت| لأحادث الشريفة وذلك حسب إمكا نیا تي. ‎٠ -_-‏١ _ الفرانضسمي.. وضعت ترجمة مختصرة للشخصيات الواردة في الكتاب.‏٠ تصرفت في بعض جمل المخطوطة وذلك بوضعها بصورةرأسية وقدكانت أفقية وذلك تسهل قراءتها وحفظها .‏٠٥ قمت بترتيب الأبواب و وضعت في الختام فهرسا للموضوعات.‏٤ نعم إهنذا العمل البسيط جدا (التخرج ) ليس بشيء إذا ما قورن بالتحقيق الذي يمك أن يقوم بمهنآتاه الله تعالى العلم بهذا الفن وكان له اليد الطولى في ذلك ؛ ولكنإلىمتى تبتى أمهات الكتب والمراجع فكل فنون العلم قيد المكتباتالخاصة ؟؟ ! وبعضها ريما تلف بسبب التخزين والذي مرت عليه أعوامكثيرة .فهذه دعوة إلىالجميع ليشمروا عن سواعد الجد ولبذل الجهد حتى نرىكلكتبنا ظهرت للوجود فالإجتهاد الإجتهاد . . . . .كل قدر طاقته بالعلم والمال . ج أنعل هذا العمل متتبلاوأن يجعله في ميزان حسنات الشيخ ويأنصيبنا مانلحسنات واللهيالى هذا ونسأل الله تبارك وتع ومواققلمادي لى سواء السبيل. انعدة فيإخراج هذا الكتاب ومنهم الإخوة الذين شاركوني ماديا ومعنوبا قيسلعومدم ا اهمل وق ثم الشكر الجزيل لكل منوسا الإسلامية بصحار ث ثم بعض زملائي المعلمينروساساتلاندقاب لسلط عةهد الميمون معهد الإنجازهذا العمل زمالالئيمطلب في مدرسة مازن بن غضوبة الثانوية بسمائل وبعض المهتمين بالعلم الشرعي فسيمائل ،وإلى الإخوة الموظفين بالمكتبة الزتيسية بجامعة السلطات قابوس الذين قدموا لي التسهيل للحصول علىكتب التخرج . والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته. . . عامر ين سعيد بنسيف بزحمد السليمي للدراسات الإسلامية بمحارالطالب يمعهد السلطان قابوس سمائل .غرةرييع‌الأول ‏ ٦للهجرة . ‏_ ٢ث كرسي القراقض _ يسم‌الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الثالثة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد . إليك أبها القارئالكريم الطبعة الثالثة من كتابكرسي الفرائض والت جاءت بعد مراجعة وتصحيح ومتابعة .أيضا تأهتذيهالطبعةكأول عمل تقوم به مكتبة الشيخ العلامةحمد بن عبيد السليمي /العامة هذه‌المكتبة الفتية التى منأهم أعمالها الاهتمام بموروث هذا العالم من جميع وتحقيق ونشر . نسأل الله تعيالوىفأنتنا إلىإنجازالمهمة س وندعوكل المهتمين بالعلم إلى زبارةالمكتبة ودعمها فليأتبها ؛ لأن معظم مؤلفاتالشيخ فقدتومكان عنده شئ منكتب الشيخ العلامة السليمي بسبب سيل عظيم اجتاح مكتبته فيعهد الإمام الرضي محمد بنعبد اللهالخليلي۔رضي اللهعنه ١٣٧٢للهجرة. ‎سنة/ ١٣٧٠ ‎ إدارة مكتبة الشيخ العلامة حمد بعنبيد السليمى/العامة بسمائل ‏. ٢ث كرسي الفرقض . زجمةالمؤلف الشيخ عبدالله يعنلي الخليلي« هوالشيخ العلامة الفقيه أبوعبيد حمد ينعبيد بن مسلم ينخلفان السليمي الأزدي السمائلي العماني © ينتهي نسبهإلى سلفيمهة بمن‌مالاك بلنأزدي . مولده: ولد فايلثمانينات بعد ألفوماتين للهجرة النبوية .على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بقريةمن قرىإزكي بداخلية عمان تسمى(سدي) وشب بها فايحضانابيهوبدا دراسته الاول بها 3ثم انتقل معابيه إلى سمائل وشب وترعرع ودرسفي سمائل . شموخه : حيسنمقدامئل نزل فيساحة العلامة الجنهد والأمام المحتسب أحمد بن سعيد بنخلفانالخليلي.رحمه‌الله .فنشأفي فنانه وعاش عندهكبعض أفراد أسرته فأخذ عانهلكثير ودرس علوم العربية عند الشيخ عبيد يفنرحان.رحمه‌الله .الذيي٠كان‏ سيبوبه زمانه وأخذ علمالفرائض من الشيخ الفرضي موسى بسنالمالقرني.رحمهالله .ثماتقل إل نادرة عصره وقطب زمانه نور االدلينسالمي فأخذ عانهلكثيرمن العلم . عمل قاضيا فيعهد داولةأمام الرضي سالبنراشد الخروصي .رحمه‌الله .على ولاية بدبد فاشتهر بالذكاء والحنكة وحسنالإدارةفكان ييدثلورالقاضي والوالي ثم جعله الاأملامعادل محمد ينا علبدخاللهيلي.رحمه الله .على ولاية سمائل فقام مہمهھ خر قيام ‏٠ رلالجان لثہخحد بتعرفنکالب خ ‏ ٤ےکرسي الفرائض -* لطان سعيد ين تيمور فكان مدرسا بمسجد الخوراككلانف مترجعوىفي ولاية سمائل وتصدى للتدريس بها ثماانتلقلسإلىوبعد ذل مسقط .ثمأحيللل التقاعد ورسجعم إالىئل وواصل حياته المشرقة بالعلم وحسن السمت والدعوة إى الله . توفي رحمه الله فاليوم الثامن والعشرين من شهرذي الحجة الحرام عامآلف وثلاث مائة وتسعين للهجرةالنبوية ودفن بعلامة سمائل . كان رحمه الله عالما متمكنا فيا عللولمفة والشرعة المختلفةمتمكما من الأحكام الشرعية ي وكاز ضرير البصر ،شديد السمع © وما بروىعنه آنەسمع صوت المنادي بسوق علانة سمائل وهوبمسكمه( بالجعفرية )“كذلككان حاد الذكاءث شديد الفطنة لقبه الأمامالخليلي بداهية العلماء . لا یذ م : عددھمکلیرومتھم: ‏ ٠الشیخ العلامة خلمان بن جمیل السیا ي ‏ ٠الشيخ هاشم بن عيسى الطيواني ٭ الشيخ سالمينحمود السيابي يليليخللهلين عايخلعبدا » الش ‏ ٠الشيخ أبو سرورحميد بن عبدالله الجامعي ٭ الشيخ محمد ين راشد الخصبي. . الشيخان الأديبان موسى وأبوه عيسى بناثالنيبكري .وغيرهمكثير. مؤلفاته: للشيخ العديد من المؤلفات منها : ٭ الشمس الشارقةفي التوحيد :وهوفي علمالعقيدة 6قد طبع بتحقيق الشيخ عبدالله بنسعيد بناصرالقنويى . _‏٥_كرسي الفرانض. ٭ كتاب بهجة الجنان في وصف الجنان :بين فيه صفات الجنة وما أعدهالله تعال لعباده المتقين فيهاث وذلك تشويقا إليها وما يزال مخطوطا . ٭ كتاب إرشاد الحاج :ببينفيهما بفاعللحاج منذ خروجهمن داره والىالعودةإليه© وقد نشر . العقد الثمينفي الدعوى واليمين :وقد نشرته مشكورة وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان . ٭ قلائد المرجان :يضم أسئلة نظمية وجهت لل الشيخ وقام بالرد عليها نظما أيضا ؛ والكتاب مطبوع من قبل وزارة التراث أنضا . وهذا الكتابالذي ین آبدینا " وقد طبعه الوزارة أيضا . ٭ العقد الفريد شرح الدرالنضيد في العقيد ة .قصيد للشيخ منصور بن ناصر الفارسي.رحمهالله .قامالشيخ بشرحها ‏٢6 بطبع وهومحقق من قبل الشيخ القاضي خالد بن سعيد يزحميد العميري . كهجام .أعثرعليه .ح من أم إلابةال لحكا٭ هدا ت هدايةالمبصرين‌ف‌فتاوىالمناخرين . رحمالله شيخنا وأدخله فسيح جناته وبركاته. . . رامحعلميكمةاللهواولسل ‏_ ٦ث كرسي الفرقض چے ہج لے +۔۔۔۔۔ نت ۔:ا۔حهة .:د:ھ کےبھے ‏.۔ :تقرض کرسي الفرات للشيخ الشاعرالفقيه أي سرور بسماللهالرحمن‌الرحيم أ خنلقسان .وعلمه البيان .الكاتب الفناء عاللىأكوان ء القاسم الميراث بالعدل والإتتان ‏ ٧والصلاة والسلام على أفضل من ورثالحمد للها اللذي هدى الناس وعدلاوعلى آله وصحبه أعلام الأمة وقادة الرشاد . وبعد فهذا تترض للكتاب الجليلكرسايلفرائض تأليف شيخنا العلامة شيخ العلم والعمل أيي عبيد حمد يعنبيد يمنسلم ين خلفان السليمي ۔ عدن.رحمه الله .وجاور بنبينا محمد ۔صلى الل عليه وسلم.في جنات وقد قلت هذهالقصيدة فيوم ‏ ٢٦٢ربيعالأول ونقلها منسودتها ليلة٢٧‏ منهذا الشهرسنة١٤١٦ه.‏ وجياد بطئك خولتك مناماأتريد ترقى للسعود إماما مر نالها قد يكتسي الإوهاماوكسيت مد ليت التمني حلة ولعل ايضا لم تنلك مراماوعسى فلا تشفي الظلما بشرابها لو قول كا ابي الفقيه إماماوهل المنى يحنى بنومك في الظلمى أو سينماع تلاعب الإحناماأو نلت بالش المسيء يد النه ساد الگ4۹رام وشرفوا الاقلاماللعلم الشريةق .وللتقىبامج لولا العلوم لا رايت س لاماوالعلتر اقضل ماله يسعه الفت توحي الهدد وتناحر الإسلاماتلك الكراسي بالعلوم تالقت دنيا وأخرى يرشد الإناماقاقصحد لأيهما أردت تجد به متائقا يعلو السماهك مقاماكرسي القرائض هالة مد بينها طلاما عتت وظطلامالعمتخشلضحى قيه إذا شئت المدىشامس روى الوجود وحقق الإحلامانهر تدقق ما القرات ودجلة لع یبخسد سلامة وسلاماروض به أيدي العدالة أينعت للناس يانعة المنى أجحكاماوحي السماء أتى لا بقطوف ے . ۷*٭ كرسي الفراتض قد فلهلوه مر المدى إجحكاماوالإئمة ححبهورشاد طه كل بمقعد حدقه يتساماوترى الورى متولهير بظلله كل يحييه المنه إنعاماالضياف علام الغيوب وعدله يتنازعون الانس والإيكخرامايبدو السرور على وجوهفهم به روج المحبة والهنا إنعاماوترى الرضى ما بينهم تسعه به راض سعيا بالهناء يتنسامهيكل بما أوتيه مد فيض السما مر خاله واقى إليه هياماهذا هو الكرسي في احبابه تجد الهنا بردا به وسلاماشمر إلى جناته وظطلاله رقعوا ايادي شكرفم إعلاماوذوو السهام علن السار سروره والربج أو ثمنا تعالى هامافالنائلوق النجصق .ميراث الهنا والبعض بالثلث المنيف تسامىوتخال طائفة على ثلئيهم زانت .يد العصبات سهما سامىوالسدس لا سدت يدا ابوابه شكروا الإله وقوضوا الإحكاماوالحجب لإ حجب المنى عن اهله ضمد الوقاع ونوع الإأسهاماوترى هنا التأنحيل في أريافه إنعاماردت لخلل حظهوهنا بناة الرك نحو بنائها عرفوا المنى واستعذبوا الإنخاماوانظر إلى الارحام مد شرقاتهم جلا ينادي العاشقيد .سلاماويد العويص تشذرت بسموطها بشرى السرور تهزه إععظاماوتخال للافرار مو نظراته حظا به قد ختم الإقساماوتناول الإنكار مد إقناعه تسمو إليه لقصرت متسامیهذا الكتاب لو الثريا حاولت أبهج الأياماقن فنه ق=لله در ممولة .متالتن قل لي كفم لو انجبوا الإعلامالو ل يلد فينا سليمة غيره علم الهدوء والباسل الرغاماهل تجهل الدنيا وأقلام الوفا علما وساما للعدو الساماأكرر لنا بابي عبيد في الملا شيخ الإئنة مر سموا أعلاماقد كان شيخ ابي وشيخي بعده ‏. ٨ كرسي الفرائض ... نفد المداد ولم أجد أقلاما :شئت أحصي فضله ووفاعه أبدا ولإ كاة الحسام حسامافكاتما لولإه ما كانت علإ ليست بخا تستورد الإسقاماهذي المعالي إق أردت معاليا علما وبرا باسلا خرغاماكم ناظلرت شرقا عماق بفضله فوق السماك وحق اق تتسامىوترى سمائل قيه ما بيد الملا علما وشهما قد علا علاماقعسى نرى خلفا له مر نسله خيرا جزيت وما برحت إماماجمد المعالي والمعارف والقضا خلدت جيا تنجب الإعلاماما غاب عنا غير جسمك .في الثرى وسنانه ويد التد إكراماماما مو ترک العلوم وبره وسواه خلد في الوجود مقاماکےممیتلےعریورہ اولإدہ ومحامد تشري الزمان نظاماتلفیے في قلب الورى ولسانه وبفضله قد اسعد الإياماشيخي وشيخ السلمير بعلمه جار النبي له الصلاة ختاماآواك ذو الآلا :في جناته ‏٦ ث كرسي الفراتنض بسم الله الرحمن الرحيم ( تقريض ( .۱لكتاب كرسي الفرائض لشيخنا العلامة حمد بن عبيد بن مسلم السليمي السمانلي العماني الأزدي بقلم الشاعر /يوسف بن سيف العامري وبظك للعززيةلإاتجخلساطكليعصالولائق ذ العلوم قفذاههك فخلإلو طلبأيا حادي رخاب الجد شمر وللكخد نيله بالجهد يعلوالتمنيه لا بطلافان الساعه أتخنرلملإائ 1تح .3لطالب ,عليمألفقه إة ج<5جهلثم از للهمإخا ماالمرءحلااحجماهيجني تخين آأنت للظليمآةنه لانه لاکرسےع الفرائض ق<ه وإإسعاف الحيارى حيد خلاودلير رشموللس اري هد تس امو وهوخخقلايئردفبرز بنور الظلياءل أ يتلتلوالفرائض حيدوأحكاملق < اغنهوالورو بتراش علم الو طفع قےول وفعصلے ))(( حديثخدوا عظعم الفرائض ماجييتم لإرباب اللههو سنا وضلفاإ١ث‏ العلم منفعة وربح ‏ ٤ويعلويسعههله الهاالفقتودربألعلمإذا سلك علينو وفورجلؤكبلقتهو العباس يومأأقال مددا فق < يس مو به طفل وكحهر 4علامه الإنف ان فرضتعلي وقي ه ومخسبها لاج .لریا وأخدنقخلهتحقق هو بالرمايب__ةلإتظوافلإذالهوتمالخطاب قالقت م اللححه لإيعرووه بطلويلعحديثا ابلفرائض إ نطقت يفقداويخنلتعلم حاداكه بحثاني عذولر ار قي زه عدلمنهالله فرضبحخعقجلهو موجزا في الإرث شوا بعلآبٴ جذد<لمأ لاالفرض أربعة ذخجرورلاخ ررعا یدشلام جحةد فرضااء لمللنانته الإرث تلووكوزهج_ة هالابردوبنت للوريث وبنت ت الامر تعلوعو أهلآب ثاختشقيقة راحل وخذا ولكخد شرحه فوالنظءوثقلوياتي بعمه التعحصيبايخشا ‏١٠كرسي الفرائض» علقرد مد حوخهيشغيك م.٠٠‏- م وقفلي علللنھجلا ورمز الحفر بل للهد<ي عقل آ إنه الطمدودالاجلكريب وعدلمفقخالالجييبنقيفخهذاللوخعوابوعبي % ومروتايغزمهاج=ببنودارقعتالفيحاء قدبك فوالوروزمخوتمروحك مد امرونهوعاکجر قدہہ ‏١ا لا تو:ة . ا وليرزنير لربعقع وکے لك في ذروالعليامحجر لؤ .9عاياهبها لے فو حجرح امل الزمد< فخر4حجحب طيرته كسيرةقس قي ذر الجوزاء نزلمحلاله الشرف .العظيم لقد تسامى م مجد ونبلبقحخط اة لكة في الإزد أنتمبخبامل مر العلياءداهية یج مل[ال هذافلقبه الإمام وة رعيل القوم في الهيجاء فحلحملتالوطيس فاإذا حمه وبيلتے وسقاهرونمته4نجارهاحجلإوفرعاقط۔اب زم وقع لله عولم يقع ندعيشقي خلكحياتهوكا زالعثرومرضاة وإن خفوالهدع حلطريقهقشة عد التقريض جد النفس جهلكباووفههو يراعيجوادي قد سبيلأاوهموعردضحعفيو بكلقعجرزي عرد درامك السبق اضحهم ندالهنه لوراب۔ الجدع غيثروة لإلاف ححبك عنجس الإوزار جهلا مدفاثقتفق .عزاأعإلمبعشضسےوزہ يا روا٤‏ بالفييايط؛رشذانشرالخزامهنظامهختام ضا قو أراهديستهلبروقذ الآذان شجوب وز اقطر فض ملاہ ‌اٹثر شاالإ وممۓلق < حم<ت خحال فيك شيخي الاہہ۔۔ےارزالف_و ئےعنتنمزلمح ۱خلدسيجزيك الإله جناه حاب كحهاروآل البي نتب والاسالتقليرد طرابجيرة سي<د كرسي الفرقض ‏. ١١* بسماللهالرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالبقاء على الدوام » وارث الأرض ومن عليها من أعراض وأجسام » خالق الخلق ومقسم الأرزاق عدلامنه بين ل مننا مناررعلى هسلام ظ والألاة الأنام .أحمدهحمد شاكر لفضله .وأستعينه راغبا فأنبوفتنى إلاىلسلوكفي منهج عدله » والص فراض الأديان ء وأاكملل لهإ شرسائعلام والإيان } سيدنا محمد صلىالله عليه وآله وصحبه وسلم . أما بعد : أفعرمنض) وبهيعرف مز‌له اكلللميراأولعفإنهلماكان علم الفرانض من أهم العلومالدينية وتعلمه واجب على البریة ء لآنه وامنللهبعض ء عنت ليسأنهأؤيلفلهذاه اللنبلذةطفيهالبين } وتقريبا للراغبين » واقتداء بتوله۔ صلىالله عليه وسلم (.تعلموا العلم وعلموہ ‏)( )١وقوله عليه السلام (تعلموا العلم وعلموهالناس)() و(تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم)ر}) و(إني امرؤ مقبوض وسينزع العلم من أمتي حتى يختلف اثنان في فريضة واحدة ولايجدان من يفصل بينهما )(ہ) وعنه عليه الصلاة والسلم (تعلموا العلم قبل أزبرع ورفعه ذهاب أهله) ( » :وناهيك بقوله تعالى ( فلولا نفر من ممل فرقة منه طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوههه إذا رجعوا لنك بنا طريق الحق والرشاد وسميتهسال أ ي أس إليهه لعلصه يحذرون ) 0فلاذلكل شامرتج ستاتهاد والله ركرسي الفرانض) وهوحسبنا وانعلموكيل 0نعاماللمولن ونصعمير . .ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ()١لدث الذيرواءاين ماجه ن سننه عن لنبي ۔صلىاف علبه رسلم.أنه تال ( :تملسوا الفرائض وعلمرما فإنها فاطم ومرسى ووأول شي :نوع نس_. ‎ (؟)إنجد رجا لمذاللرث‎. رجهمذي والد ارمي. ‎ت ما لاميالأموء ا(؟ ) رواءلأمامالدارمي )( .رواءالأماماين ماجه والترسزي والد لرمي )٥( . ‎روا (٦ارواء‏ لأمامالريع رنبخاري رسلمواترسزيرأحد ) (.لآبة؟١٢من‏ سورالارية. کرسي الفرائلض ۔۔١٦٢‏ _ الباب الآول عبرأنفه طالب علم الميراثأول مايبج يندب لطالب علمالميراث أن يعلم أصناف الورثة ومبلغ سهامهم وأن بعرف السهام المفروضة بالكتاب والسنة والإجماعوأنيعلمما و؟!..:.ھا اوسبي ومن يرث ومن لارٹ ‏٠اخلاف المسلمون ويه بالرايمنها ومن معرا ره سي ذذوو السهام صنف وهم رجال ونساء . فالرجال أربعة: ‏ _٢حدأ١۔‏ ‏ ٤اخلام‏ _٢٣روح وعند قومنا خمسةلأنهم عدوا المولخامسا . والنساء مان على التفصيل: ‏ .١ام ‏. ٠ ٢حدةوهما من الأصول ‏ .٢بنت ‏ .٤احت شعىفة ‏ ١ن وهما من ‏ ١لفروع .نت‏٥ اىجمنانبل وهاجة‏ .٦زو وعند قومنا تسعلآنهمعدوا المعممة هي التاسعة وانبت‏ .٨آخت أمیة وہي من ا حواشی؛ فتلكماننسوة. ‏ ١لله وسيأتي بيا نه . فهؤلاء ‏ ١لمذكورون سها عم معروضة بكتا بعندنا للمعق ولا للمعمة ميرا ث. ‏١٢٣* كرسي الفراتض والعصبات صنف وبعضهم أقرب من بعض وهم : ‏ .١الابن ! .ايسنالفاينل واانوهما مانلفروع ‏ .٢٣الأب ‏ .٤الجد وان علاوهما مانلأصول ‏ . ٥الأخالشقيق. د .الأخلأب. ‏ .٧وأبناؤهما ومن بعدهما وان سغلا. ‏ .٨العمالشغيق. ‏ .٩العم لأب وأبنازهما وهؤلاء من الحاشية. وميرانهم بسنة رسولالله۔صلى الله عليه وسلم .ومنه بالكتاب المزی زکالبنین مع البنات وابن الابن مع بنات الابنإزكانوافي درجة فلهمما بقي من ذاوليسهام للذكر مثل حظ الأشيين وكذلك الحكإمخوة مع الأخوات وسيأتي بيانه. -‏١٤كرسي الفراتنضث الياب الثانى في من يرث النصف من الورثه ‏ . ١الزوج /وهويرثه بشرطعدمي وهوعدم النسل من زوجته المالكة ذكوراكانوا أوإناثا منأهومن غيره. ‏ . ٢البنت /بشرطين عدميين وهما: .عدمالمساوي معهاكانلايكون معها ابنة مثلها أأوكثر . اوعانالاصيكبرنو لمهاوآخأوآخزة. .٣بنتالاين /وان سفلالاين مثلا بنت ابن اين ابن فهى ترث النصف عند فمد بنت الصلب. ‎ وان قلنا مجملا ترته بثلاثة شروط عدميات فهو أحسن وهن: ‏ ٠عدمالفرعالوارثكالاينأوالابنة . ‏ ٠عدمالمساوي معهاكابنتي اين أو بنات اين وان سغل الابن بشرطكونهن جميعا في درجة وهي التساوي المذكور . ٭ عداملعاصب لماكأخأوأخوةنحكمها في ذلك حكم الابنة لأنها مفعقد بنت الصلب تقموقمامها إذا اجتمعت لها هذه الشروط وكذلك بنات الابن يقمن مقام بنات الصلبمع فقدهن فلهن من الحكم فاخذ الثلثنكبنات الصلب ويحجبهن أتي بيانه.يلصلب سات ا وب بن عنهما يحج . ٤الأخت‌الشقيقة فتأخذ النصف بأربعة شروطعدميات: ‎ ٭ عداملالوأصالرثمن أب أوجد وإن علا‎. ٭ عادلمفرعالوارثكالأبناء وأولادهم وإن سفلوا. ‎ ٭ عدم المساويكان لايكون معها أخت أأوكثر‎. ٭ عادملعاصبكاأن لايكون لها أخ أوأكثر‎. * کرسي الفرائض ‏١٥ ‏ . ٥الأخت الأبوية فتأخذه خمسة شروط عدميات: ٭ عدمالأصل الوارث. ‏ ٠عدم‌الفرع الوارث. ‏ ٠عدم المساوي معها . ‏ ٠عدمالعاصب لما . ‏ ٠عداملأخ أوالأختالشتينة ..ووالله اله. فسص۔ل: ومن الفرضيين من عبر مجملاوبرثالنصفخمسة من أصناف الورثة إن جاعوا منفردين: ‏ . ١الزوج. ‏ .٦الأخت الشقيقة. ‏ .٣بنت الصلب. ‏ .٤الأخت الأبويةمعمفتدها ‏ . ٥بنت الابن مع‌فقدها . ويعطالتي ذكرناها معما لايخقى من اختصار هذهشرجرلجم فقوله منفردين الازوجل عتلىحقيق وحالة الافكرل مخ العبارة وإيجازها . .والله اله. _‏١٦١ "؛٭ كرسي الفرائض المات الثالتثف ث ا برت الربع صنفان: أحد هما الزوح :يأخذه بشرط وجودي" وهووجود النسل من زوجتهالمالكة دكوراكانوا أوإناثا منه أو من غيره‏4٩٠ خجةذ:همن زوجها بشرط عدمي وهوعدم وجود النسل منه ذكوراكانوا أوإناثا منها أو من غيرها .ألزو تا ا ٭ وثانفيهم ص ولافي حجب الزوجة من الربع إلى المن باللواحد والمفرد منرصفبعلالنامن ىزوجل الوليس جمعالنسل معتبرا فيلحجب الأولاد ذكراكان أوأنثى يحجبه عنه وأولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد فيحجب الزوجين‌الحجبالإسقاطي البعضيلا في الحجب والميراث قياما مطلقا بغلالبا لأنه قد سقط اين الابن في مسألة لايسقط فيها اابنلصلب. امرأةهلكت وتركت ابنتين وأبوين وابنابن .فالمسألة من ستةللابنتينالثلثان(أربعة) وللابوين لكل واحدمثال لذلك : ل لااينبن شيء ؛ ولوكان ابنا مسقط لأنه شريك أختيه وله من الميراث أوذرايبقمنهما الثلث (سهم لكل واحد ) قد تامتلمسألة ول وكذا اين الصلب يحجب اين البنت عن الميراث ولا نعصبها خلاف اين الابن فانهلايحجب ابنة الصلب وبعصب أخته ومن حإذاه ومن هوأعلاه .قال مجاهد( :أولاد الأولاد لايحجبون الزوج والزوجة من أوفر حظيهما إألىوكسه . .أه .وهذا خلاف مذهب الجمهور والصواب مذهب الجمهور ،واحنجا به بعدم شمول الآيةإباهمآوهنمن بيوت العنكبوت واضعف من قوة مريض زا وهوالأكثر ،وقد سمىاللهالجد أبا فكثيرمن الآيا أو قارب أنییوت ,وذلك التحقيق أنالآنة الكرمة شملتهم حقيقة وهموالجأقل فتأمل . .واللهأعلم. مكة .تااللذهبي شيخ الهراء وللفسرین؛ أخذ اتتسيرعن ان عباس قرأء عليه ث مراته جف هندكل آبة آله فيمنزك ركيفكات وتقل فالآسفار واستقر الكرنة وترف سنة‏() ١مجاهد ين جهر أير الحجاج لكي سول بني محزوم٢جي‏ مفر من أهل ٠موقل‏ ۰۱١ھ۔‏ الأعلاملز رکلی جەصس۷ھ ٢۹ھ‏ _١۔‎۷-الفرانضہے.٠ منها أوبرث الثمن نوع وهوالزوجة أوالزوجتان وإنكثرن بشرط وجودي وهو وجود أحد من الأولاد من‌الهالك ذكراكا ن 7 & ( وكذا إسنفلوا إلأاولادمغنيرها لقولهتمالى « فإن حان لخه ولد فلمن الثمن عما تقرشحقه البنات. . واللأعلم. خاتمة: ‏ -١رجل هلك وترك ابنا أوابنتينأو أكثر وزوجة أو أكثر فلهما أوله الثمن والباقي لبنيه | ‏ ٢وكذا إن ترك ابن ايننأو بني ابن وزوجة أو زوجات فلها أولحنالثمن والباقي لاينابنهأو بنى ابنه بينهم بالسواء . -وكذا بنا أو ابنتين أوأكثر أو ترك ابنة اين أو بنت ابن ابن وترك زوجة أو زوجات فلها أولمن الثمن والباقي لبنات الصلب الأش ين. .والته أعلم.أولبنات ابن الابن وان سفن بالسواء وانكان معهن ذكر أسفل منهن أومجذاهن فللذكر مثل حظ من مورة النساء ‏) ( ١من الاية ‏٢ * كرسي الفرانض ‏. ١٨ الاب الخامس ات الیلشنر برثالثلثينأربعةأصناف : " الأول :بنات الصلب منالاثنين فأكثر بشرطعدمي وهوعدم المعصب . الثاني :بنات الاين من الاثنين فصاعدا مع فقد بنت الصلب بشرطين عدميين: -١عدم‏ المعصب -٢ ۰عدمالفرعالوارث‏ :مةياتدبثلاث عكثر طن فأويقا رالشق شتان الثالث :الأخ ‏ ١عدمالأصل الوارث ‏ -٢عدمالفرعالوارٹ -٣عدم‏ المعصب. الرابع :الأختان الأبويتا ن بأربعة شروط عدميات : -١عدم‏ الأصل الوارث -٢عدمالفرعالوارث‏ ٤۔عدمالأخالشقيق‏-٢عدم‏ المعصب خاتمة: ‏ -١رجل هلك وترك ابنتين أو أكثر أو بنتي ابن أوأكثر وزوجة وأما وأبا . فالمسألة من أربعة وعشرين سهما للزوجة الثمن(ثلائة) وللأبوين لكل واحد منهما السدس(أربعة) ولابنتی الصلب فأكثر أوابنتي الاين مع فقد بنات الصلب الثلثان (ستةعشر) عالت المسألة إلى سبعة وعشرين . وانماتتامرأةوتركت زوجا وأختين شقيقين أو أبوينين وابنعم.‏-٢ فالمسألة من ستة للزوج النصف (ثلائة) وللشقيقتين أاولأويتين مع فقدهما الثلثان(أربعة) عالت المسألة إلى سبعة وإيبق عله.لان العم شيء . .والله سے۱۹ ۔_الفرانضسمي.. الياب السادس فيمن يرث الثلث برثالثلث صنفان : الأول :لم بشرطين عدميين: -١عدم‏ الأولاد وأولادهم ذكوراكانا أإونانا واحدا أوأكثرلاأولاد بنات. وتلفييننأوكلاأو بعضا إذاكانوا من الاثنين فصاعدا آليها الأثلثيضا إذاكانالإخوة ذكوراكانوا أوإناثا متمفقيحن أجو مخ-٢عدم‏ دنوا كما حررنا لقوله تعالى ( :فإبزسدا إلما أخ شقيق أوأبويأوأمي أو أختكذلكلاما فوقهماكذلك فإنها ترث ال شان له إخوة فلامه السدص )ر وقوله فى الأرلاد ( «إن له يحن له ولد وورثه أبواه فلامه القله ار فعلم منالآنتين الكرتين أنلاذماللث بالشرطين المذكورين. التانی :إخو :لأمم الاثنين فصاعدا :لتولهتمال« فإن كانوا أخثر من ذلك فمه شراع فبي اللڈلیش ہ 4ر ,وظاہر التشررك السوبة في القسمة أي فإنكانواا أكثر موناحد فشهمركاء فيالثلث وسواءكانوا ذكورا أوإناثا فالئلث بينهم بالتسوية فيأخذوه بشرطين عدميين: _ عدمالأصلالوارثمن أب أوجد . ورثلوهواد مطلقا واحداكانأوأكثر ذكرانا أوإناثا وإن سفلوا وأولاد البنات . .واللهأعلم .ا اللفرعأالواب عدم خاتمة: رجل هلك عن زوجة وأم وأولاد أخوأولاد عم. فالمسألة مناثتي عشر للزوجةالريع (ثلائة ) ولكم الثلث(أريعة ) والباقي لعصبتهأولاد الأخ وأولاد العم. وإن ترك أخا لأب منفردا أوشقيقا أوأمياكذلك وزوجة وأما .فالمسألة من اثعنيشر للزوجة الربع( ثلائة ) وللام (`)(")من!لآنة١١‏ سصمنورة:ناء (؟ )مز الآلة ١١س‏ سورۃ'لساہ _‏٢ م۰الفرانض ہےمي. الثلث(أربعة ) والباقي للشقيق فإن عدم فللآبوي ث وللامي السدس( سھمان) مع وجودكلاالمذكورين آو أحدهما ولأحدهماما بقي بعده فإنه ذسوهم ولاحاجب له هنا فإن عدم الباقي رد بينهما آيهو والأم لاأنلزوجة لاحظ لما منالردكما سيأتي بيانه. وإز هلكت امرأة وتركت إخوة وزوجا وأما وجدة .فالمسألة من ستة للزوج النصف( ثلاثة ) وللآم الدس(واحد ) وما بقي فللإخوة ولاشيء للجدة لأنها محجوبة بالأمحجبحرمانكما حجبت الأمهنا يجمع الإخوة من الثلث إل السدس حجب نقصان. وكذا إن تركت زوجا وإخوة وأما وجدا .فالمسألة من ستة للزوج النصف(ثلاثة ) وللأمالسدس(واحد ) والباقي للجد ولا شيء للإخوة وفي هذهالمسألةحجبان حجب تتصان وموحجب الإخوة لأمالحالكة من‌الثلث!لىالسدسوحجبحرمان وهو حجب الجد للإخوةعن الميراث رأسا . وأما إز هلكت امرأةعن زوج وأم واين صلب أوابن ابن أو بنت صلب أوبنت ابن أوجمعا من البنین او بنیھم ومن البنات أو البنين فالمسألة مناثنى عشر للزوج الربع(ثلائة ) وللأمالسدس (سهمان ) والباقي للابن أوالبنين أو بينهمنابناأوت بت ال بنا سواء . فإذاكانت بنتا فلها النصف( ستة أسهم رذية ) وإنكل فوق الاثنتين أبوناتابن أو بنات بنين فلهن ثلثا ما تركفالمسألة عولية كما سيفصل للذكر مثل حظ الأنثيين وإلافهن بالسنواء فيه لأنه أإوحداهن من ذوات سهام إز عادملمعصب فافهم . وفي المسألة حجبان ومحجوبان: والحاجب لما النسل .س،د إلى سالثلث لم من ال الأ د فالأو ۴والآخر من النصف للى الريع النسل .ويمكن ان نقال حجب وحجبان باعتبار ان الحاجب صنف واحد . وجة الريم (ثلاثة ) وللإخوة من الأم الثلث(أربعة ) وللأمالسدس (سهمان) لأنها محجوبة عنالثلثزشر لي ع فالمسألة منلاثن بوجود الإخوة والللباشققييقأوالأبويلأنهعصبةبأخذ الباقي .وكذا إنكانفيالمسألةأكثر من أخ شقيق أومن أبويأوفيها أولاد إخوة أأوعمام آو بنوهم فللإخوة للأم الثلث لعدم الحاجب هنا وهوالأصلأو الفرع الوارثينكما مر . -_- ٢ ‏١ سے الفر اثضصض همي.. وذلك كامرأة هلكت وتركت أما وجدة وإخوة ل أوأشقاء أوأبوين وأبا وجدا. فالمسألة مسنتة للام السدس(وإحد) والباقي للأب فالمسألة فيها حجبان حجب إسقاط وحجب تقصان وفيها حاجبون ومحجويون فالإخوة محجوبون بالأب والجد وهو حجب حرمان واعلأحمجوبة بالإخوة عن أوذر حظيها ومو حجب نقصان والجدة وكذا لوكان مكان الاب جد فالإخوةمحجوبون بهعندنا علىانمجبرو ححب وهمحجوبة بالأمكما إانلجد محجوب بالأ الصحيح وليس في هذه المسألة فرق بين الأب والجد فيالميراث والحجب ولا يينالأموالجدة في الميراث فإن لكل واحد من الأب أو الجد ما ياقيل ممنيراث بعد أخذ الأأموالجدةفرضهما فهما بمقام العصبة وبذلك ا سلقطإجمخيعوة لعأصوبة الأب أوالجد أقرب راث بالأم ولذلك ستطت معوأقوى فالإخوة دالون إلى الميراث بهما فكيف بأخذون شيا منه وهما موجودان .واالجدلةدامليةيإلى وجودها وكذلككل دال بغيره فهو محجوب بهما دامم معوجاودلاکااببن انلابونابنالأخ مع الآخ وابنالعممعالعم " .إذامات أبوالاين أوجده وإزعلاأوأم بہ أوجدته وإن علتأوماتأخوه أوابن أخيه وإنسغلأوعمه أوابنعمهوإن سغل فليس لابنه ‏ ٠١ميراث من هؤلا ياللميراث لأبيه لأنه أسفل دالإلى الميراث بالإعلاء فما دااملأعلى حيا فالميراثله وقس على ذلك سائرالعصبةوأصلالمقامأناللث فرض صنفين من الورثة فرض الأم لقولهتعالى ( :فإن له يشحن له ولد فإن گانوا اثر من«(وورثه ابواه فلامه النلر " 4ا وفرض الإخوة منالام ہکاب‌اللٰتال ذلك فصه شراء في اللين » دا افللبسالهين -ميراث مهزلاء. ‎ جند نہ (؟) لعتالأيرل:لأير لا ()١ ‏( )١من الا "من سورفالاء("( من الا ٦م‏ سوراالضسا:ء ٤كرسي الفرانض. ٢٢ ‎ برث السدس من أصناف الورثة سبعة: جدةبد م ۴حدآر بنتا ن مع بنت الصلب المنفردة. حت لأبمع الشقيقة المنفردة. ألام أو آخت لأم . ۴فالأب بأخذه بشرط وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكراكاناوانثى . والجد بأخذه بشرطين: _ احد هما عد مي وهوعدم الأل . _ ثانيهما وجودي وهووجود النسل منالميت ذكراكانأوأنثى . پا والأم تأخذه بشرطين وجودبين: ). -.وجود النسل من ا میت دک را کان أو انی . -وجود الإخوة من الائنين فصاعدا . :الجدةأوالجداتنأخذنه بشرطعدمي وهوعدم لأ , بنت الاين تأخذه بشرطين عدميين : عدم المساوي معالابنة .7 -عدم العاصب مع بنت الاين . ‏( )١لايلزم وجودكلا الشرطين بل وجود أحدهما يتضيبالسدس للام. .‏٢٢٣كرسي الفرانضث الأخت من الأب تأخذهمع الشقيقة المنفردةبأربعة شروطعدميات: عدم الفرع الوارث. -عدم الأصل الوارث _ عدام‌لالأعاصببومعية.ق ميعقةشاوي ا اللمس -عدم ه الأخمنالأم أخذه بشرطين عدميين : علا.عدم االألصلوارث وإن- سعل.عدم الفرعالوارث وإن- وحاصل المقام أن الذين يأخذون السدس سبعة من الورثة نأخذونه بائن عشر شرطا موزعة علمبهكما نتدم . خاتمة: امرأةهلكت وتركت أما وأبا وابنة وابنة ابن وأخا شقيتا وجدة. فالمسألة مسنتة لأبوين لكل واحد منهما السدسروللابنة الصلبية النصف(ثلائة) ولابنةالابنالسدس(واحد) 8بلغت الاسهلاممأصسلألة وليس للباقين شيء . ركذا إز هلكت امرأةعن جد ة وأخمن أم وأخت شفيقة وأبوية ون عم فالمسألة من سنة: -للجدةالسدس(واحد) وللشقيقةالنصف(ثلائة) وللأبوبةالسدس(واحد) وللأخمنالأمالسدس (واحد) ولابنةالابن السد س( واحد ) بالفلتسهامأصلالمسألة وليس للباقين شيء . وخمنأأمخت شقيقة وأبوية وابن عم المسألة من ستة:وكذا إن هلكت امرأة عن جدةوأ = للجدةالسدس(واحد) وللشقيقة النصف(ثلائة) وللأبوين السدس(واحد) وللأخمنالأمالسدس(واحد) بلغت السهام أاصللمسألة ويبق‌لاين العم شيء . وكذا إن هلك رجل وترك ابنا وجدا وأما فالمسألة مسنتة: الىلأعتلمووبهفيق . للجد السدس(واحد) وللأم السد س(واحد) وما بقفي فاهولللاابنبن هنا بمثابة العاصب . .والله تعا _‏٢٤كرسي الفرانض** وهي جمع عصبة وعصبة جمع عاصب فنكون حينئذ جمع جمع والمراد بهم قرابةالأنسانمنأبويهأوأبيهفإنكانا من أمهفقط فأرحام وسموا عصبات لأنهم عصبوا به أي أحاطهما وكذاكل مستدير حول شيء فعصبه ومنها العمائم لاستدارتها ومنها التقوية وعصابة الرأس العمامة يشد بها الرأس من جوانبه الأريع .فالآباء جانب والأبناء جانب والإخوة والأعمام جانب. واصطلاحا البمانصفسهكل ذي ولاء ذكرنسيب .ومنهقوله -صلى اللعليهوسلم _( :ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلول عصبة دكر ‏) ٠والحدث دال على ميراث العصبة بالسنة لأن الحديث صحيح متفق عليهوبالكنابأبضا لقوله «:وهو يرثها إن له يشن لسا ولد ه ١ءوتوله‏ تعالى (:وورثه ابواه جلامه الثله »س؛وكذاتعال ولد إنهم بكتاب الله تعالى لقوله عز وجل« يوحيخه الة فييإناجتمعوا ذكورا وإناثا أولادا كانوا أوإخوة فعهمصبة اولاده للذكر مقل حظ الأنقيين ‏).١١ ۱ لٹفصل .انواع العصات:1. العصبات أنواع: عاصب معص بکا لاين وابن‌الابن وما سغفل والأخ فهم عاصبون بأننسهم معصبون لذيرهم .٭ ه عاصب غيرمعصبكبنى الإخوة والأعمام وبنيهم فهؤلاء عاصبون بانفسھم غیرمعصبین لأحد وکڑا الأب والد . ‏ ٥عباغصيبرهكالبنات معالبنين وبنات الابن معإخوتهن . عاصب مع غيرهكالأخوات معالبنات وعصوبتهن لراوبةالإجماع ف قضاء البي ۔صلىالله عليه وسلم -بمصبنهن مع‏٥ البنات . ( )١أخرجه أنة اللد بنفس اتقظ إلاكلمة (عصبة) رنقوياتهملمخظ (رجل) )٠".( .مان‎تاةروسزم٠٦٧١ةبآلا )(١ )٦()۲اا ‎س‎ * کرسي الفرالض ے٥٥‏ - و ہہنتنت ابن وأخت شتيتة ففرض للبنت النصف وما بقي فللاخت فلقيفقد ساءل رجل أبا موسى الأشعري ‏ ٠١عن المرجسلعابنود .:فاخبره بقضاء أبايلمموسىأفلةفتالابن مسعود :لقد ضللت إذا وما آنا مانلمهتدين إن قضيت بذلك وما بفقليلشقيقةفقد قضىرسولالله -سلاي دنت اس ولبلنصفات اللأقضين فيها بتضاء البي۔صلىالل عليه وسلم .للبن ليهم .لابتي سعد بنبالاربيلعثلن م أبيهما المالك وقضىلامهما بالثمز وقضى لعمهما بما بتي وهذا أوقلضاءسه عل و اللصلى رىسبهول الله ۔صلىالله عليه وسلم فيالميراثوذلك لأن امرأةسعد بانلربيع قالتله :يا رسولالله هاتانابنتاقض سعد قأتلبوثما معك يوم أحد وقد أخذ عمهما المال ولا ينكحان ولامال لهما فقال :حيتىقضي الله فذيلك فنزل قوله تعالى ليهمسل علوى ال +فإن حن نساك فوق اثنتين فلصن ثلا ها تركه ) ہہ ولولاتضاء رسولالله ۔صل لاہنتی سعد بالثائین بقدر أحد أزيقضي لهما ولاللاختينبالنلأزاللهتماليتول (:فإن محن نساء فوت وسلم .بالئلثين لهما علمأنكلمة ذوق مقحمة مثل فاضربوا فوقاثنقین 6 ۹ ..ولما قضىرسولالله .۔صلىالل عليه الوأعنااقل أوتعلأىخالتيقديرمأيفإنكل نساء فوقاثنتنفما فوقهما » .والله تعالي اله وبه التوفيق. قصل .ترتيب العصبات: الاين :أول المصبات الابن ولايساوبه سائر المصبات لأنهميسقطون ق يكثيرمن المسائل ما خلا الابن وبساويهمفي حكمين :في كونه إذا انفرد حازالميراث .وكذا أخذ ما أبتت الفرض وبخالفهم فيما إذا استفرغت السهامالتركة لاسقط وهو أقربهم درجة وأقواهمعصبة لسقوط عصبة الأب والجد به وبابنهوما سفل وبسقطكل عاصب بالأب أوالجد ما خلا الابن وبنيه وابن الابن بقوم مقام أبيه في الحجب والميراث واتعصيب غالبا أي في الغالب لآبنهضعف أنبقوم مقامه فكل مسألة . كرجل هلك عن أبوبه وابنتيه واين اين .فالمسألة من ستة لأبوين لكل واحد منهما السد س وللابنتين الثلثان( أربعة ) وميبى‌لابن فانهلاستطالاين شيء ولوكان ابنا مسقط لآنه شريك أختيه وله من الميراث أوفر حظيه واالابلنايسيقنطواينلأكذاكابن الابن ابنة الصلب ويلي الابن وبنيه وان سفلوا . ‏() ١لبر مرسي الأشعري .عبد اللہ بن قيس بن حضار بن حرب بن عامر .استعمله الرسول ۔ صلى الل عليه وآله وسلم ۔ على بعض اليمن .واستعمله عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه۔ على الجمرة ترفي سنة ‏ ٥٠ه ( الإصابة ج اص )۲(. )۹۱۱عہد افمسعود غافل ن حبيب المذل .أرلافابمين!ل الإسلام .هاجر المجرتين .رشهد بدرا والشاهد مدها لازمانبي .صلىالله عليه وآله رسلم .وروى عنه وعن مجسرحةمن الصحابة مات سنة ۲ھ وفیل ۴۴ھ (ل(صابۃج) ص.)۹۷۱ ١س صوراالضا )٥( . ‎:نخرج مذ.اقمةأنتنلدث.‎()١()۴س9 .‏_٦٢٢- .كرممي الفرائضص ٭ الأب ثم الجد وإن علا وهما منالأصول. أالصبونوثمين ثم بنوهم وإن سفلوا .اخوةلالخ ٭ الإ الأعمامالخالصون ثم الأبويون ثم بتوهم وإن سفلوا . ولايرثأبويمع شقيق أخا كان أواين أخ ث عما أواي عم ث فإن تساووا فالميراث بينهمإلا نيكون واحدا أعلاوالأخر أسفل فالميراثكله للاعلى فإنكان أخا شقيقا أوأبويا أوابن عم شقيق أوأبوي " لخهمسة أولاد والآخر واحد أواثنان فهمف الميراث لنيلثالثولثا رسةة واعدهش خم سواء .ولاحطىكل ميراث أبيه على الأصح عندنا كرجل هلك عن أولاد إخوة أبوين فواحد عن اثنان وللرابع واحد فالميراث بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم يجعلونكأنهم أولاد آخواحد ولايعطىكل ميراث أبيه على الصحيح كذا أولاد الإخوة الأشقاء ولا تشاركهم أخواتهمفي الميراث من أعمامه لأنهن أرحام خلاف الأخوات مع‌الإخوة والبنات مع البنين فانتقل من أضعف حالة إلى أقواها عالىلأصح لأنه ميفرض لذوياتبصرنصعهم عكن م فإنهن ذوات‌سهام فيالأصل ولما اشتر السهام إلالضعفهم ولذلك اختصت النساء بها أيببالاسهالمعواخصتصب الةرجلالقوتهم ‏ ١وقيول اذلسهلامكأقولىمدم شبنقأخيق والآخر ابن أبويسقوطها خلاف العصبة وكذا حكم أولاد الأعمام أشقاء أوأبين لاكما إذاكان أحد أولاد العمأو ا فالميراثلاينالشقيق‌لأنه أدلى إلالمیراث من جھت الأب والأمفانهم نلما بينهم وبينهن من بعدهحامنن أر ولأنهبمام صالأعع مع يممات اا ال لث ول وميرا وكذا لا تاشتلركأبنعاتماممع إخوتهن ف ال الدرجات مخلاف الأخوات والبنات فإنهن ذوات سهام في الأصل دالياتإلى الميراث مجكمقوي 0فلما اجتمع اخوته معهن نقلوهن عن ركنهن الداليات إلى الميراث به إلى رأكقوى منه وهوالعصوبة فشاركتهم في‌الميراثلأنهم صاروا سببا في نقلهن عن حقهنالثابت لمن فانهم. وكذا حكم بني البنينكرجل هلك وترك بنيه لواحد عشرة وللثاني خمسة وللثالث اثنان وللرابع واحد فالميراث بينهم بالسويةعلى عدد رؤوسهم فانهم .وتخالف مسألة الأولاد مسألي الإخوة والأعمام جيث عدم الخالص وغيرهمع بنايلبنين و فميشاركة أخواتهنم لهم فلاللميرذاثكرمثل حظ الشين ولاكذلك الإخوة والأعمام فظهرالفرقجليا نسم صح التساوي في مسألة وهي كون الميراث للأعلىلأنهآ قرب درجة إلىالميت حوىالميراث وهذا الحكم شامل جميع العصبات أصولاوفروعا وذلككابن _‏٢ے۷الفرائضميم. وايناينأواين شقيق وأبوي أوأبوي وابنأخ أوعمكذلكفالميراث لاول فهذهالأمئلة وغيرها قياسا وكذا الأرحاموساثر الورثة فاالمدلليأمنرحام بأب وأم أقرب ممن أدلى بأحدهما فقط والمدليىإلى الصلب أقرب ممن لايدلي إليه‌فافهم وفقك الله. فسصل: وقد تكون العأمصبة قياسا على أكل فرد بأخذ ما بقي من الميراث فهوعاصب . جعنة وأبوي المسألة منأربعة للزوجة الريع (سهمواحد) وللأمثلثما بقي(سهمواحد) وللاب(ما بقميیمنرااث) .وهلكزرجلك النصف(ثلاثة) وللامثلثما بقي (سهم) وللآب(سهمان ) .٭ وكامرأةهلكت عن زوحوأبوين فالمسألة من ستة للزوج ترى مع تحقيق النظر في المسألة كلا الأبوين مثابة العاصب وذلك لأزالآب بأخذ ما بقي من الأم والأم تأخذ ثلثما بمقنيالمسألة بعد أخذ أحد الزوجين حقه فإنكان مكان الأب جد أخذت الأم ثلاثلأمصلسألة وصار الجد عاصبا ولهما بقي بعد أخذ الأم حقها .وإنكانت جدة مكان الأم فلها السدس وللابما بقي وإنكان مكان الجد أبفلهما بتي بعد أخذ الجدةحتقها فظهر أن ‏٠وحالة تعصی تکما مربيانه مفصلاللام حالتی فرض هوالثلث والسدس فصل في الجد :عن أميرالمؤمنين عمربن الخطاب .رضىاللهعنه .قلاللناس :احفظوا عنى ثلانا :لاأقولفالكلالة شينا ولاني الجد شينا ولااستخلف عليكم أحدا . .أه .ومأعيلمرأاثالجد ماعلإخوةخلانا نمذهب زبد بثنابتد ,وعثمان وعلي وعبدالله ين مسعود أالإخوةلاسقطون بالجد وتابعهم الجمهور على ذلك وذهب أبو بكرالصدبق وابن عباس "وابن ببندا أنالإخوةسقطون بالجد .عبر ا الزییںء وعانشةأمالمؤمنين 6ومعاذ بجنبل( .وجا انبة .رقد راوىل عننبي-صلى اف عليهحعة م صجما اوىلعنها؟بلتضيحاك ن لرنان ين عمر الجاري الأنصاري الخزرجي نكبة الرحيكانت سمه رابة بن انجاربوم تبوك .راويلنعنبي۔صلىاف علبه وسلم .ور‏() ١هرالصحا الجليل ز ين الإصابة :جهص))١‏ .وسلم.أنه قال ) :أنزضكمزه ن؟بت )] .مؤسنة؟٣‏ هوتيل هاه . (؟ ) هرالصحاي الجليل عبدا نللماس نعبد الطلب الماشمي؛ ايعنمالرسول۔ صلى افة علبه رسلم 6.ولد مكة تابلمجرة باث سنين وقيل مس دعا لهلزسول۔صلى اله عليه وسلم ".جمحالبرلهالآمة وترجمانالهرآن٠‏ تون بالاف سنة ‏١٨ ‏"٠٢١).صح:اصإلازه لكثإيرسمنلامة .اف تعاو وحاشر انضشجا )( لذكر ع نبخدةاانفةين الزير وهرأيو خبيب عبداف بن الزير العزام ‏ ٠أول سن ولد من للا جرين بمد االملجرمهد ليلنةامنيرة رش مدينة رشهد رسول اف ۔ صلى اف عليه وسلم .وروى عنه وكا بدال حيث تاز بنجاعةن تقدالمركة حفل ۔ (دائرۃمعارف اشباب:ص.)۹۴۱مات متترلأسة ۴ھ اناء حروبه ( )0هلييده عاتة بتي بكر التبن نمللزسين زرح تي ۔ صلف علبه رسلم .واد ت بمد البمثةأررسة أعوام برجها الزسول۔صلى ا علبه رسلم .وعمرها سة أعولم ودخل بها وعصرها تسمة أعولم سن امكثرن ن روابةهلديث عن البي ۔صلى (اإصابةزجهص؛.)١٣6‏اذ علبه رسلم ..تزنتسةه٥هودنت‏ ببقع. المل عليىن ترن سدة ‏ ١٧ه بطا عرزن الشام .ورهل۔ صلى الل علبه وسسجي نرحزر لي ال انصار (ه)هوساذ نجيل ي حمرري لوس نعابد الأ ).؟٢؟ص؟جةباصإا(‎( )٦الضحاي الجليل جابر ن عبداف ن عمرو حرم الأصاري الي أحد الكرز ف رونة لدث عن اني۔صل اف علب. ‎ه٨٧ةنسفرت.ملسر -*٭ كرسي الفرائض ۸۲ واحتج الأولون أن الدجكالبحر أوكالنهر والأب خليج منه والميت وأخوهكساقيتين ولاشك أن الساقية إ الساقية أقرب سنها إل خرلقربآإلى اع أ البحر .وشبه زيد بن ثابت الجد بأصل الشجرة والأب ببعض منها والإخوة بفروع البعض ولاشك أن أحد الفر ا سلاقشجرة ثانيها أن ولد الأبيد لي بالأب فلاسقط بالجدكأمالأب ثالثها أنالأخحصب أخته مخلاف الجد والإخوةمنهم عن يرثون على حسب الأولاد عصوبة وفرضا مخلاف الجد والأخفرعالأب والد أصلەفکان الأخأقوی لان البنوۃ أقوىمن الأبوة ويروىأن ابن عباس قال :آلاينقي زبد ين ثابت يجعلاينالاينابنا ولايجعل آب الأب أبا . وحجة اليآخقروينم أنم اقبنا املابانلابنفيإستاط الإخوة ف الميراث والحجب وكذا الجد بقموقمامالأب .ومنها أناللعز وجل لسم الجد بغيراسمالأب لقوله تعالى اهلة أبيك إبراهيم 6) ..وقرلهتمال « واتبعت علة آباني إبراصيه واسحق ويعقودب ..و‏:١منها أانلجد ياحجلبإخوةمن الأم ولوكان الجد ماثلأخالشقيقيحجبهم . حأصل المقام أن الجد عندنا يقوممقام الأب في جميع أحواله حجبا وتعصیبا وهذا هوالصحيح عندنا . .والله تعالىأعلم . فصل :وللاب ثلاثة أحوال: أحد م إلافرضه الذيولكجمعود البنين أو بنيه وما سفلوا فليس لهمعهمآوالحالة الأول :برث فيه بالفرض فقط وذ « فان حان له ولد وورثه أبواه فلشل واحد منهمافرضهاللهلهوهوالسدس لتوله تعالى : ليهسدسا لأب افليس لعين إمجتمهأنثى نكر و مأو ذالسدس» ( ومعنى قوله تعالى فإنكان له ولد أي فإنكان للميت ولد دكر لعأنصوبته تسقط بوجود ابانلميت وأما إنكانللميتإناثليس معهن أخ فلأبيه منه السدس وما فاضلل ممنسألة من بعد أخذ ذوي السهام سهامهم فهو له بالتعصيبكأب وابنتي فالمسألة من ستة للابنتين الثلثان(أربعة) والللأبسدس(واحد) بالفرض وبقي وهوله بالعصیب ‏٠واحد (؟ )الآية ٣٨منسورةيوسف‏س)(۱او۷ر۸ۃسندلج )"( اد ۱۱مسنورةالنساء ‏. ٢٦٢ث كرسي الفرائض حلد منهما السدسفن(ستةثلاثة) وللأ وبوين ا لكنسأت صهممارأة بعننابنةة وأ ابوين ل نمالحالة الثانية :وكذا إنلماتت ل ام بالفرض وبقي واحد وهلولاب باتعصيب وبتومالجد هنا مقام الأبف الميراث واتعصيب وكذا إنكانتابنةابن مكان الابنةأو ابننا ايمكان ابنت صلب . الأب أوالجد بأخذانمعوجود بنت الصلب أوالبنت المنفردة أوبنات الابن أو بنت ابنالميت المنفردةوحاصل المقام: حقين واجبي حق الفرض أولاوحق العصيب ثانيا إذا فضل من المسألة شيء قل أوكثر وأما إن بلفت السهام أصل المسألة ‏٢ فضل شىء فليس لحما إلافرضهما . الحالةالثالثة :لأخذ فيها الأ بالتعصيب فقطكما قدمناه أولاكرجل هلك عن زوجة وأبوي أوامرأةهلكت عن زوح وأبوين فمن بعد أخذ أحد الزوجين حقه ربعا إنكانت زوجة ونصفا لكان زوجا تأخذ الأمثلثما بقي من المسألة والباقي للأب فهو حيئذ عصبة خالصلأنه نأخذ ما بتي بعد أخذ ذوي السهام سهامهم فظهر لك أن للآب ثلاث حالات : -حالةتعصيب محض. -وحالة تعصيب وفرض. -وحالةفرض محض . ولاقومالجد مقام الأب في مسألة الزوجين والأبوين لأ الأم تأخذ ثلث المسألة من بعد أخذ أحد الزوجين حقهما وللجد ما بتي من بعد أخذ الأم ثلثها ومع‌الأب تأخذ للثما بقويليس لهما ثالثلمسألة فظهر لك أن بين الأب والجد فرقا فهيذهالمسألة وفي أ فيب إلاأنيم يسقطون بهسولقاطون بوجود الجد على قولكماللمين المس ابلالمإخوية عرناث فإنه لاخلاف بين احج تقدم . .والله أعله ‏_ ٢٠كرسي الفرائض+ }ط ولىرثة لعادخل ع وب يقاط ججبمإس لغة :المنع .وشرعا :منع الوارث عانلميراثكلهأوعن أوفر حظيه منه٤‏ وهونوعان :ح ماخلاستة ( :أبا -وأما۔ وزوجا۔ وزوجحة -وابنا -وبنتا). وضابطه أنكل من بد لي إلى الميراث بواسطة حجبته تلك الواسطةكالجد مع الا والجد مع الام وابن الابن مع لابن وابن الأخ :الأخ وابن العم مع العم والأبويأخاكان أوعما مع شقی یکذ لك ویکون الحجب واحدا لواحد کا حد مع الاب وا دۃ مع الأم وابن الابن مع الابن وما أشبه بذلك ويحجب واحد بأريعةكالأخالشقيق فهو محجوب بالأب والجد والابن وابن الابن ويحجب واحد بسنةكالأخ الأبوي نهموحجوب بالأربعة المذكورة أولاوبالأخالشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغيركأن تكون المالكة بنت صلب أو بنات صلب أو بنت ابن أو بنات ابن وأخت خالصة وأخ من الأب فما بقايل ممنيراث بعد أخذ ذوات السهام سهامهن فهو للخالصة لا للأبوي ويحجب واحد بسبعةكاين الأخالخالص فهو محجوب بالأب والجد والابن وابن الابن وبالأخ الشقيق أوالأبوي ت خابن أبنات وبن أو والأخت الشقيقة أو الأبوية إذا صارتا عصبة مع الغيركأن تكون المالكة ببت صاب أو بنات صلب أوبنت ا شعیعة أو أبوية وابن أخ‌فإن الشقيقة أوالأبوية تأخذ ما بمقنيالميراث بعد أخذ البنات حتهن وليسرلابن الأخ شيء ويحجب واحد بشمانيةكاين الأخ الأبوي فهو محجوب بالسبعة المذكورين أولا وباين الأخالشقيق ويحجب واحد بستة أيضاكالإخوةمن الأم محجوبون بالأب والجد والأولاد ذكورا أوإناا قلوا أوكثروا وأولاد البنينكذلك. ويحجب واحد بتسعةكالعم الشقيق محجوب بالأب والجد والابن واابنلابن والأخ الشقيق أوالأبوي والأخت الشقيقة أوالابوبةإن ويب بالتسعة المذكورين أولاوبالعم الشقيق ويحجب واحد بأحد عشركابن جلأبو حلعم اكاتا عصبة ويحجب واحد بعشر مة كا لعم الشقيق محجوب بالمشرة المذكورين أولا وبالعم الأبوي ويحجب واحد باثني عشركاين المم الأبوي عجوب بالأحد عشرالمنتدم وباين عمهالشقيق .وقد وقفت بنا جواد القلم فذيروة تفصيل الحجب الرماني وهنا مجث تك الأتكارعن الوصول إليه وتنتصر الأبصارعن التطلع إليه إلامن شحذ فكرتهوصقل بصيرتهوآدق بصره وهدي إلى خفيات الأمور فمنلنا أز نكشف نقابغباره ونزفع حجاب أوارهحتى تراه الأبصار وتدركه الأفكار فيكونكالشمسر ف رابعة النهار والله بهدي من شاء _‏٢٣١_-الفراتنلضي.. فإن قلت إن الإخوة محجوبون بافللأبملمعحجب الأم إخوة اولأكملاالفريقين دالون بهما .قلنا إن الإخوةمن الأم لحم فرض معلوم وليسوا عصبة ولذا سقطوا بوجودا ل وأما إخوة الأب أوالأشتا ء فليس لحم فرضوإغماهم عصبة وعصبة الأب أتوىمنه ولذلك سقطوا فإن قلتكيف سقطوا بوجود الابنأوابنه ومكن ثم أب قلنا إن عصبةالأبأوالجد ساقطة بوجود الابن أوابن الإخوة . .ووالله ألم.الين وهي أقرب رتبة إل الميت وأقوى عصبة فم الأو أن تستط عصبة وأما حجب النقصان فهو أنواع: ه أولا :انتقال من فرض للى أقل منهكحق من له فرضان مثل الزوجين والأموينت الابن . ه ثانيا :ومن فرض إلى تعصيب وهذا فيحق ذوات النصف والثلثين. ه ثالثا :وانتقال من تعصيب للى فرض وهذا فيحق الأب والجد . ه رابعا :وانتقال من تعصيب إل مثله وهذا ف حق‌الأخواتالشقيقا تك أوأبويات . ٭ خامسا :المزاحمةفي الفروض وهذا فيحق الزوجات والجدات وذوات الثلث والئلثين . ٭ سادسا :المزاحمةفالتعصيبوذلكفحقكلعاصب بنفسهأوبغيرهأومع‌غيرهما خلاالأب والجد . ٭ سابعا :المزاحمة في العول وذلك في حقكل ذي سهمإذا اجتمعت السهام في مسألة من مسائل العولكمن له سهم من سنة فإذا باللفتسهامنمانية أأووتسععشةرةوهوأقصىعولالستةأخذ حينئذ مله سهم أوسهمانأوثلاثةمن عىةعشر وهوسلتب إل ستة مأز عسشرهةمكمن له السد سيأخذ العشر وكذا من له سهم من اثني عشر فإذا عا أقصى عول الائنعشرفيأخذه مز سبعة عشر وكذا مز له أربعة وعشرين الثمن أو النصف أو الثلث أوالثلثان فإذا السهام وعالت إل سبعة وعشرين أخذهمن سبعة وعشرين . .والله المازدحمت كرسي الفراثقض ‏_ ٢٢ وهي سع: من اثنين وهو لمخرج النصف وما بقي. ۴ومن ثلائةوهو لمخرج الثلث منها . ٭٭ ومن أربعة وهلومخرج الربع. ومن ستة لمخرج السدس. « ومن انية لمخرج الثمن. ۴ومن اثنى عشر لمخرج الربع والك. ۴ومن أربعة وعشرين لمخرج الربع والثمن والثلث والسدس . ولاتجتمع‌السهامكلها ف أقل منها فهثلاذئةه مانلمسائل تعول: ن وأولها :من سة وأقصى عولما عشرة: كامرأة هلكت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت من أب فأصلالمسألةمن ستة للزوجالنصف(ثلائة ) لأنهفرضه وللشقيقة النصف(ثلاثة ) وللأبوبة السدس(واحد ) فقد عااللتمسألة إلى سبعة وللأم السدسفعالت للثانية .فلوزدنا أخا منأم سثلثألةفكلممال ل لم اميين هالأ ه الذإخوة يرةكلأن ف عش حاز السدس فإل تسعة ولو زدنا معهأميا آخر حاز السدس أيضا فإل واحد من هؤلاء المنتدمله أسوهمسهمانأوثلائةمن الأصملسألةوهوستة بأخذه حيئذ معزشرةرأسمبلخ السهام فتصير المشرةهي أصل المسألةفافهم ذلك. « الثانية :ماكان أصلها من اثني عشر وهي تعول إل سبعة عشر: ةتينمناثني عشر سهما للزجةالربع(ثلائة) وللشقيقتانالثلثانلقيق مم وسأختأين شل وأص علن زاوجةكرفجلأهلك و عزشردنا مهعؤلاء أخا أوإخوةمنأمحازكلهمالثلثلائة (ثانية ) وللأمالسدس(سهمان) فقد عالت المسألة للف ثل _‏٢٢٣*٭*٭ كرسي الفرائض (أربعة ) عالت للى سبعة عشر فصح حينذ أن عول الان عشر إل سبعة عشروان لعولها ثلاث درجات فقط ثلائةعشر وعشرة . .فانهم ذلك.وخمسة عشر وسبعة عشركما فصحيما مر أ عول السنة إلى أرع درجات سبعة وثانية وتسعة الثالثة :ماكان أصلها منأربعة وعشرين: كرجل هلك عن زوجة وابنتين وأبوين فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن(ثلائة ) وللابنتين الثلثان(ستة عشر ) وللابوين السدسان(مانية ) لكل واحد منهما السدس(أربعة ) فقد عالت المسألة لل سبعة وعشرين ولاعول هذا الأصل إلا إل هذه الدرجة الواحدة وهي من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين مخلاف أصلي العول المتقدم ذكرهما فكما مر بسط القول فيهما . وانما اختصت هذه الأصول الثلالة لصلاحية وقرعالعولفيهنلاتتاء السهامفيها درجاتحتى تبلغ حدها وتنتهي لل أمدها لأن أصولها تقبل ذلك مجنلاف الأصول الأربعة المتقدم ذكرها لأالسهاملاتجتمعنيها فلذلك لا تعول. هنا لاكثلرةسهام نيها .لة عصمسأل أة الوالعوللغة :الارتفاع والزنادة وشرعا زباد وقيل عند الفرضيين زبادةمبلالسهام المأخوذة مانلأصل عند ازدحام السهام ومن لازمه دخول الأنقهصلعلهىاكما سيأتي انلعالخ اطلفراانبض.عمررضياللهعنه.حين التوت عليهشاءالله بيانه .ويروى عن ابن عباس أنه قال :أنهب أونل م اب .رضياللهعنه.رجلاورعاا ولكانخعمطر بنالفرض بعضها ببعض وقال :ما أقدرديمأيإكمليهولا أيكم أخر وقال :ما أجد شيئا أوسع ليمن أن اقسم التركة عليكم بالحصص وادخل علىكل حق ما أدعخلو علليها ملنفررضة وقيل أول فريضةعالت‌في الإسلام هي :زوجوأختان فلما رفعت إلى أميرالمؤمنينعمربنالخطاب.رضي اللهعنه .قال :إن بدت بالزوج أو بالأختين يبق للإخيرحقه فأشيروا علي فأول من أشار عليه بالعول العباس بنعبد المطلب )وقيل علي بأبي طالب وقيل زيد يثنابت .واتفقوا على العول فعصره.رحمهالله .أظهارلابنخعبلاساف‌ف المباهلةفي ذلك فقيل له :ما باعلكصرتقألمهذيارفيالمؤمنين عمر بنالخطاب .رحمهالله .؟ إز عمركان رجلامهابا فهبته . .انتهى . ‏([ )١اس عد للطب ى هاشم عم لرسول .صلىاف عله رقه وسلم .كيه أبر لفضلكا ت ثيه الفاره واتصارةن الجاهلية .حضر يمة المقبة احلأنصار فل أز يلم شهد بدرا ساعلمشركين .أسإلمس رلكمامه ثمهاجر قابلفتح .حدث عانلرسول .مبااتلمدنتللورة فرجباسة ؟٣هالإصابةج‏ اصر٣٠‏ » كرسي الفرانض ‏- ٢٤ رناأبيلصدبق .رضي اللهعنه .بلف زمن سيدناعمربنوليكن العول ف زمن البي ۔۔ صلی الله عليه وسلم ۔ ۔ ولبانيك زم بقولابنعباس فيهذهخمذؤمن ث ينه ف الخطاب .رضي اللهعنه .حتى انقرض عصره فصار إجماعا لايجوز الأخذ ملا وإذا خرجت السهام صحيحة غيرمتكسرة على أحد مانلورثة قدركل مسألةعلىما بلفت‌لأن السهام خرجت صحيحة وأما إذا خرجت منكسرة على عدد من لورثة قليلاكانوا أوكثيرا اضرب أصل المسألة في رؤوس المنكسر عليهم فإذاكانت من ذوات العول وانكسرت على عدد من الورثة ذاضربها بعولها في رؤوس المنكسر عليهم واتسم مبلغ سهامها تبخرتجوفيق اللة صحيحة. فمتال ذلك: امرأةهلكت وتركت زوجها وأما وأخا شقيقة وأبوية وثلائةإخوةمن م فالمسألة من ستة وقد عالتإلىعشرةوصح الانکسار على الإخوة من الأم لأنهم ثلانةولحم سهمانولاينتسمان بينهم فاضرب عشرة وهو أقصى المول السداسي ف ثلائةوهمرؤوس المتكسرعليهم تصير ثلائين سهما للزوج منها تسعة وهوثلائة من عشرة مضروبة في ثلائة وللشقيقة مثل ذلك وللأمواحد من عشرة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة وللأبويةكذلك وللإخوةمن الأم سهمان مضروبان في ثلائةذذلك ستة لكل واحد منهم سهمان فقد خرجت سهامالمسألة صحيحة بالضرب المذكور فإن قلت لوأن ستة إخووةلمنل أمإ وخأريومةأخاوالتأأبومياتيينمثلاسهمان مز عشرة وللأبوبات سهم نصح الأتكسار علی الکل وقد ظهر لك أن رؤوس المنكسرعليهمعشرةومبلغعولالمسألة عشرة فتضرب عشرةفي عشرة فتصيرمائة فللإخوةمنالأم (عشرون سهما ) وهم ستةلا تنقسم عليهم وللأبويات عشرةلاينتسم عليهن فكيف السبيل إلجبرهذا الأنكسار . :السبيل إلى ذلك هوأن تنظرعدد رؤوس المنكسرعليهم فإن رأيتها لاتصح بضرب رؤوس جميعالمنكسرعليهمقت فاضربها في أقل العدد منهم أأوفكيثره فإن صحت فذاك وإلافاضربها ثانية في رؤوس المنكسر عليهم قلوا أوكثروا ولاتضرب حينئذ أصل المسألة ولامبلعولها بل اضربها حيث بلغت بالضرب قلت أوكثرتفي رؤوس المنكسرعليم قلوا أوكثروا . ث كرسي الفرائض ‏. ٢٥ ااتلزوح والشقيقةوالأم المنتدم ذكرهم ولا ضترصحبكها فيعأبي م ال بخوات رالأأين و للأمي اتة ا مثال ذلك :الإخوة الس الروس المذكورة وجب أن تضربها في أاوللعدد المتكسرة علايهلمأوهبيات الأربع وقل عشرةفي أربعة فذلك أربعون سهما رببفيعة فذلك أربعة وللابوياتأرو فللزوح ثلائةمز عشرة مضروبة في أربعة فذلك اثنا عشر وللشقيقةكذلك .وللآمواحد مض كذلك وهن أريع لكل واحدة سهم وللإخوة من‌الأم سهمان من عشرة مضروبان في أربعة نذلكئانيةوهم سنة فلاتنتسم عليهم فتضرب أربعين وهاوملبلغم ضسربألة أولان ستة وهمالإخوةمن الأم لأنا الإنكسار قد وقع عليهم فلذلك تبلالمسألةضربا اتةثنان وسبعون) وللشقيقةكذلك وللأم أربعة في ستة فذلكأربعة( س كةفي لروب ذ مضفعين مانتين أربعين فللزوجاثنا عشر من أرب وعشرون والأبوياتكذلك وهن أريع فلكل واحدة ستة وللإخوةمن‌الأممانيةفي ستةفذلك (ثانية وأربعون سهما )وهم سنة فولكلاحد منهممانية. وكذا إن امرأة هلكت عن زوج وأخ من أموثلاث أخوات شقيقات فالمسألة من ستة للأم السدس(سهم) ولللأمي السدس ) سم ) وللشقيقاتالثلثان( أرعة) ورؤوسهن ثلائة فلا تنقسم عليهن ناضرب سنة وهوأصلالمسألةني ثلائة وهمي رؤوس الأخوات المنكسرة عليهن تبلغ ثمانية عشر سهما فلم واحد من سنة مضروب في ثلاثة فذلك ثلائة ولللأس يكذلك وللشقيقات أريعةمن ستة مضروبة في ثلائةفذلكاثنا عشر سهما وهن ثلاث فلكل واحدةأربعة أسهم فإن قلت فإذا أعدمنا الأمن ش سقهاميقات أنامتل أن هحم الأتكسار وقد علية صل سن عن من لمسألة وزدنا فيااللإخأوةم مفنقلنا خمسة ولحمحينئذ اثنا توافق رؤوسهن قبل ضرب المسألة قبلافتضم رؤوسهن وهن ثلاث مع رؤوس الأميين وخمسة يصيرون مانيةفنلوضربتهمفي أصل المسألة وهن ستة تبلغ ثمانية وأربعون فللشميقاتالثلثان أربعة من سنة مضروبةف انية فذلك اثنان وثلائونلاتنقسم عليهن للإخوة من الأماثنان من ستة مضروبانفيثانيةفذلك ستة عشرلا تنتسم بينهم فكيف السبيل إلى صحة ضربها وانتسامها علىالنهج السوي. قت :إن السبيل لل ذلك هوأن تضرب أصل المسألةفي أقل عدد من المنكسز عليهم وهن الأخوات الثلاث فقل ستةني ثلائة فذلك ثمانية عشر للأخوات الثلاث أربعة من سنة مضروبة ف ثلائة فذلك اثنا عشر سهما لكل واحدة منهن أربعة فللأخوة منا ل سهما نمن سةمضروبان ق ثلائة فذلك سة وهم خمسة فلا تسم بينهم فتضرب حينئذ مبلغ ضربا لمسألة وهو *٭ كرسي الفرالض .۔٢٦‏ _- ثانية عشرفي خمسة تبلغ تسعين سهما منها تصح إن شاء الله تعالى فللشقيقات اثنا عشر سهما من انية عشر مضروباتفي خمسة فذلك ستون سهما لكل واحدة عشرون سهما وللإخوة ستة من ثانية عشر مضروبة فيخمسة فذلك ثلاوز وهمخمسة لكل واحد منهم ستة فقد خرجت المسألة صحيحة فافهم الفرق يين هاتينالمسألتين واللتين قبلهما فإما قبلهما مثاالل فيعول إذا خرجت منكسرة على أحد من الوارثين ضربت بعولها في رؤوس المتكسرة عليهم فإن خرجت صحيحة على أحد دون أحد فاضربها حيث بلفت في رؤاوسن مكنسرت عليهم فإنها تخرج صحيحة .إنشاء الله تعالى. . أقل أوشمنرةأوعإخوةوألةأ المسةوز فسن كمثةكأ خالورمعلىأسرتوكذلك إذا م تكن من مسائل العول إلا أنها انك أكثر ولحم سهمان من ستة وكيأنكوز ف المسألة أخوات شقيقات مساكن أوعشرا أوأقل أوأكثر ولمن واحد من السنة فهؤلاء المذكورون لا تنقسم عليهم ولا تاخرلجمسألة صحيحة إلا بالضرب في الرؤوس المنكسرةعليهم فبضربهاكذلكوبلفت ريةؤنيوس من ؤ توافقهم قلوا أوأنحد فاضربها ثانخمسين سهما مثلاأو مائة أأوقل أ وأكثر فخرجت صحيحة على أحد دو كثروا فانهم تأاصيللقهذوهاعد ورد هذهالشوارد وتقييد هاذلهأوابد والله نسأله التوفيق لطالب العلم ابتناء مرضاته والله بكل شيء عليم. وأما متال الأفكسار :في مسألة الاثنى عشر فذ لككرجل هلكعن زوجة وأم وأخنين شقيقتين وخمسة إخوة من أم فأصل المسألة من اثني عشر سهما للزوجة الرب (ثلائة ) ولائم السدس(سهمان ) وللاختينالشقيقتينالثلثا ن ثانية ر البثلثعة فقد عالت المسألة إلى سبعة عشر وانكسرت على الإخوةمن الأملأنهمخمسة وسهامهمأربعةفلاوللإخوة منأالأم تنقسم عليهم فاضرب سبعةعشرفيخمسةفذلكخمسةوثانون منها تصح إن شاء الله للزوجة ثلائةمن سبعةعشر مضروبة في خمسة فذلك خمسة عشر ولام سهمان في خمسة فذلك عشرة وللشقيقتين الثلثانمانيةفي خمسة فذلك أربعون لكل واحدةمنهما عشرون وللإخوةمنالأم أرعةفيخمسةفذلك عشرون وهمخمسةفلكل واحد منهمأربمةفان قلت‌لوأن الشقيقتان ثلاث بزيادة واحدة والمسألة جالها ولمنكما علمت أربعون مخنمسة وثانين فأرعون لا توافق ثلائةفأجدني متعطشا إلىكيفيةانتسامها صحيحة فأنعش قلى بنهلة. _‏٢٢كرسي الفرائض+ قلت :إز معرفةكينية ذلك هوأن تضرب رؤوس المنكسر عليهم في مبضلغربها قبلانتقول خمسة وثمانون في ثلائةفذلك وأربعون وللأمعشرةحمسةكبة في لمضروذمانين ذة وث ة خمسئر من ا عش لخمسة ثوجة ماتتاز وخمسة وخمسون سهما فللز في ثلانة فذلك ثلاثون وللإخوة من الأم عشرون سهما مضروبة في ثلاث فذلك ستون لكل وإحد اثنا عشر وللشقيتات أربعون في ثلانة فذلك مانة وعشرون لكل واحدة أربعون سهما والله أعلم. وأما الأنكسار في أصل الأربعة والعشرين فكرجل هلكعن زوجأبوين وابنتين فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن حلد منهومال اللسادسب(أنربتعةي أسنهما )لثلثين (ستةعشر ) لكل واحد(ثلائة ) وللأبوين الثلث (ماونيةا) لك منهما ثمانية نقد عااللتمسألة لل سبعة وعشرين وخرجت منقسمة على الورثة فإن قلت لوزدنا ثلاث بنات والمسألة جالها نصرن خمسا ونصيبهنكما علمت سنة عشر فامتنع التوافق وهي سبعة وعشرون في رؤوس‌المنكسر عليهن وهن خمس بنات تبلغ مائة وخمسة وثلائين فللزوجة الثمن من سبعة وعشرين ثلائة مضروبةف خمسة فذلكخمسةعشر وللأبويننمانية مضروبة فخيمسة فذلك أربعون لكل واحد منهما (عشرون سهما ) وللبنات ستة عشرفيخمسةفذلك منهن سة عشر فقد خرجتالمسألة صحيحة فإنكازف المسألة زوجتان بزيادةأخرىمع السابقةحدونونالکل ا ولما خمسة عشر بالضرب المتتدم وتنقسم عليهما حينئذ فاضرب المسألة بضربها المذكور في رؤوس المنكسر عليهم فتقول اثنتان مضروبنان في مائة وخمسة وثلالين فللأبوين ( أرعون سهما ) مضروبة في اثنين فذلك شانون لكل واحد منهما أربعون سهما وللبنات ثمانون ف اثنين فذلك مائة وستون وللزوجتين خمسة عشرف اثنين فذلك ثلاثون لكل واحدةفقد نصحت بذلكالمسألة. وهذه هي القاعدة التينكشف بها إيهام ضربها وطريق انقسامها وإيضاح ذلك أن تضرب المسألة بعولها في رؤوس المكسرعليهمقلوا أمكثروا .فإن تخرح صحيحة فاضربها في الثلث أو الربع أوالنصف من الرؤوس المنكسر عليهم وان رأت أن تضرب المسألة بعولما في رؤوس الورثةأو ف سهامهمفي أصل المسألة فذلك وليس المراد مهنذاكلهإلا خروج المسألةصحيحةموافت لجميالورثة .واللة محله. ‏- ٢٨كرسي الفرائضث؛+ الباب الحادى عشر فى الرد وهي زبادةفي أنصباء الورثة ونقصان من السهام ويشمل جميع الورثة ما خلاالزوجينلأن الرد ستحق بالرحم ولارحم للزوجين من احقل ذسويهام جميعا وهومذهب علي ينطأياىلب ومن تابعه مانلصحابةحيث الزوجية ويرد عليهما من حيث الرحم والرد ل وقيل لارد لأحد أصلا وما فضل لبيت المالإن ميكن ثةعاصب وهذا رأى زبد بن ثابت وقيل للفتراء وهمأولىبهإن ميكن ان فهأوول ومنكلام علي بنأبىكلأمام نرة اإرسي فلاسيبيت المال منظما أي لميكن القائم عليه إماما عدلا أوسلطانا عد جل قد جعل للأزواج فرضا لاينتقلون منه إلىالتعصيب ولايحجبونو عز طالب :أي قسم خير من قسمالله تعالى معناه إن الله عنه خلاف غيرهم فانهبنتتل وبحجب . واختلف أهل العلم من الصحابة والنا بعين في الفاضل من ذوي السهام حيث لاعاصب فقيل :لابرد أصلاكما مر .وقيل :يرد . أنههل الرد مقصورعلى الزوجين وهورآىعلي بن ابي طالب ومن تاابعهل مصنحابةوعلىالثاني وهوالأرجح فقد اختلف في وهوالأرجح عندنا م هومقصورعلى ماکان آسفل رتبة من ذاويلسهام مع وجود من هوأعلادرجة منه أيمن يأخذ نصيبا أوذر أحق من عكسه قولأن فيالمسألة .وهذا هورأي ابن مسعود ومن وافقه وتظهر فائدة الخلاف في هذا فيممثالترج‌لوترك بنتا وبنت اين وزوجة فأصل المسألة من أربعة وعشرين للبنت النصف(اثنا عشر ) ولبنت الابن السدس(أربعة ) وللزوجة الثمن (ثلائة ) وبقيت خمسة أسهم وهن رد للبنت وبنت الابن على رأعيلي بن أبى طالب نصفها للبنت وسدسها لبنت الابن أو ترد الربع(ثلائة ) زوجلعشرلثني عبنود وأبى عبيدة ومن تابعهما وكذا بنت وبنت ابن وزوج نآصلها من اسا م قول للبنت فقطكما هو وللبنت النصف (ستة ) ولبنت الابن السدس(سهمان ) وبقي واحد وهورد لهما علىالتولالأول أوللبنت على الثاني .وكذا السدس(سهم) وبقي سهمان فهورد لحما أو للشقيقةأخت شقيقة وأبوية فللشقيقة النصف ( ثلاثة ) لأأنصلها مونل سلنأةبوية فقط قولان :وفايلنيل .قال في هذهالمسألة وعند النقصان ترد .المسألة وعلى الإيضاح .ترذالفررضة إلىأريعة فترد للأول ثلالةوهي للشنقيقة وللأبوية واحد وقد تلمال بالفرض والزد وكانت الشقيقة تأخذ ثلائةمن ستة فأخذتها مأنربعةوكانت الأبونة ‏) (١آظر شرح الیل قطب الأس:ج ٥ص‏ <۰واحدعا جھ-.كرسي الفرانض‏.٠ تأخذ واحدا من ستة فأخذته مأنربعة وهذا على القول الأؤل وعلى التول الثاني تتبقلىكالفريضةعلى أصلها السداسي فللذول خمسة وثلاثة بالفرض واثنان بالزد لأنها أقربفي الرحم وللثانية واحد بالفرض .اه بزنادةالإيضاح. وكذا لتوركهما وأخا من أم تشتركفي الباقي وهوواحد بعد نصف الشقيقة وسدس لبنة وهو ئكملة التين وواحد للأمة نتشترك الأمة والشقيقة نقط دون الأبوية نتتسمانه على أربعة ثلائةللشقيقة وواحد للسأمهةممعهما الفرضي ،والصحيح أن الاحد الفاضل يرؤ لمن جميعا كل على قدر نصيبه وان تركأما وإخوةمن أمفلها السد س ولحم الثلث وهل الباقي لأمهأو لجميعهم ؟ كملنقداربه قولأز في ذلك وإن تركجدة وزوجة فللزوجة الريع وللجدةالسدس والباقي للجدة بالاتفاق فتصبح من أربعة واحد للزوجة فرضا وثلانة لجدة فرضا ورداء وإذا إنقسم الباقي بين مبنستحق الرد ضربت سهامهفي الفريضة وما فيها من سهام عبنود فالعمل فيهكالعسل في وجود أحدسول ا مي ق فینقسم فعطی لکل ئمن ہرد مثلما لەا قلبرلد٤‏ واإنجتمع من برد ولمنابرد له ف أعلم. اوجيلن وضفيرب إن وقعا لأتكسارعلى ذوي الرد عنده" والله تعالىالز فنصل: وماكان الزوجان لارد لما مهد العلماء فيكينية تسمة الرد وإخراج الزوجين منه قاعدتين: الأيل :أن تعرف نصيب الزوج والزوجةكمأهواليع ؟ أوالشمن ؟ أوالنصف ؟ فتحفظ عندك فإذا أردت قسمة الرد بين أصحابه فاعدم الزوجين وانظرأصل المسألة منكم ؟ فاتسمها واانظلر مربلدغكمهو ؟ واضربهفي أقل مخرج يخرج منه فهم أصل مخرجهأحد الزوجين سواءكان الثمن أوالربعأوالنصففإذا عرفت مبلغالضرب فاعط أحد الزوجين سهمهمن ورججسهمينز مخ ا منلأصلوماضبربلهغفيالرد ثموأعطا كلحد من الورثة سهمه من أصل مسألة الرد مضروبا فيما بتي تاخرلجمسألة صحيحة وهذههي القاعدة الشهيرة. مفال ذلك :رجل هلك وترك بنتا وبنتابن وزوجة فأصلالمسألةمن أربعة وعشرين للزوجة الشن ( ثلاة) وللبنت (اثنا عشرسهما) ولبنت الابنالسدس (أربعةأسهم) تكملة الثلثين وبقيحمسةوهن رد لغيرالزوجة وبقي بنتالنمف وبفنتا الينمسألة حينئذ مانلستةن لصلبفنت(ثلائة) ولبنتالابنالسدس (سهمواحد) تكملة الثلثين فقد ردتاليىأربعة وقد علمت قبلا ان للزوجة الثمن فاعلماناقل مخرج يخرح منه الثمن منئمانية وتقرر بالإعدامهنا أزمبلغ الرد أرعةفتضرب +كرسي الفرانض ‏. ٤٠ ية مضروب فيمبلغ الرد وهوأربعة فذلك أربعة وللبنت النصفن من ثمناسهمأربعة فانية فذلك اثنان وثلائون فللزوجة الث (ثلائة) من اقل مخرج يخرج منه الدس مضروبات فيما بقي بعد اخذ الزوجة نصيبها وهوالثمن واحد منانية فيكون الباقي الثلثين واحد مسنتة ف سبعة فذلك سبعة فقدسبعة فتضربها فى ثلاثة فذلك واحد وعشرون ولبنت الابننالسدس < المسألة .وأعلم أن هذهالماعدةلها أصول مبسوطة ق المطولات فراجعها .صحت الفاضل من أصل المسألة الأول أايلقبإلعدام واعرف‌مبلغه واعطكلامن أهل الرد نصايبهل ممن أسصلألة بعد لضلأمنول قبله وتسكت عن الزوجين لأن الضرب لبعمهما .الفا الإعدام مضروبا في ا :فمثال ذلك زوجا وبنا وأما .فأصلالمسألة من اثني عشر للزوج الري(ثلائة وللبنت النصف (سنةأسهم)رلكتكوتتأةه امر وللأمالسدس(سهمان ) وبقي واحد فاعدمالزوح وقل فالمسألة بنت وأم أصلها من ستة للبنت النصف( ثلاثة) وللام السدس( سهم واحد) فقد ردت إلى أربعة فتضرب أربعة وهومبلالرد فوياحد وهوالباقي من أصل المسألة الأول فذلك أربعة فللبنت ثلائةمن ستة مضروبة فيواحد فذلك ثلاثة وللمالسدس سهم من ستة مضروبة في واحد فذلك واحد . وانه احله وبه التوفيق. _‏٤١٧سي الفرانض.. الباب الثاني عشر فى الارحام تقدم أن الأرحام صنف وقهمرابة الإنسان مأنمه وذكرنا ها هنا أن الأرحام أریع درجاتکل منھمأقرب إل المیت منالآخر ولنذكرهم على الترتيب: : ٭ فآ وم نسول البنات . فننسول الأخوات . %فالأحداد من الأمهات . لمختجعاللات والأخوال مع السات صنفا ،والصحيح إفرادهما فهن صنف خامس ۴فالممات والحالات والأخوال وناسله مستقل فانهم & وقد ثبت ميراثهم بكتاب الله وسنة نبيه محمد .۔عصللىيالهلوسلم. .. نم الكاب تولهتمالى «واولو الأرجاء بعخضهه اولي ببعض فيي تايب الله » 6ومنالسنةما روي أن ثابت بن الدحداح (ہمات ولميدع وارثا غيراينأخت يقال له أبولبانة فأعطاه الميراث .وروي أن رجلاأتىأميرالمؤمنين عمرين الخطاب ۔ راضليلهعنه ۔ فقال :إزسأخاتيفحت فالجاهلية فأتت بغل فسباه العدوثماشتريتهثمماتوقد ترك بمرلأن تترك في بيت المال فلقياسللمينإ وأ إبلا فقال لعمر بنالخطاب .رحمهالله : .إنما أنتخالوالخالكواحد منبالم الرجلابن مسعود .رضي اللهعنه .فأخبر فجاء ابن مسعود فتإل :يا أميرالمؤسنينلملم تورث هذا فقد ورثه‌الله فكتابه حيثتال« :واولو الارحاء بعضه اولي ببعض فيي امج الله © فتالأترىهذايا ابن مسعود قال: نعم فوزثه أمي المؤمنين عمر ين الخطاب رضي اللهعنه .ومذهب زبد بن ثابت أن لا ميراث للأرحام وتابعه على ذلك بعض أهل ميرذهمهوهبونا والدليل على صحتهما تقدمفيالكتاب والسنةالمينةوما تقم هوالصحيح وعليه اعتماد جمهور الصحابة وغ بيانه. ن الدحداح خيم غنم لباس حليف اليأنكصلارىأيرالد حداح قيل قز برمأحد الإصابةج ؟١٩١ ‎ص() ١للبن ٧٥مز سورالهال (؟)؟ت ہب ‏٤۔٢الفرانلضمي‏.٠ اللهعنه .أنرسولالله۔صلىالل عليه وسلم .وعن أيي أمامة بن سیل رہ قال :كتب معى عمر.رحمه‌الله .إللأيىعبيدة.رضى قال ( :النه ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له ) رواءأحمد والنسائي والتنسذي الله ۔صلىاللهعليه وسلم :.وصححهابن حبان .وروی ا مغدام بن معدی کرب ):۸نقال :قال رسولواينحبان وحسنه الزمذي له ( () . .لا و ارثمن) الخال و ارث هرجماتهاهنا على التفصيل فنقول:رع دكأريذحام نلأرلأناوالافصل :تر تقدم إجم أو بانولبنات وبنو بنات البنين وبنو بناتهم ونسولهم فمن تقدم منهم حاز الميراث وذلك مثل :بنت بنت وبنت بنفتا البنميراث لبنت البنت لأنها أقرب فقيل لها ثلائة أرباع الميراث والري لبنت بنت الاين وذلك على تنزيلكل فرع! أصله .وكذا ابن بنت وبفنتهبنيتكابانلأوى .وكذا بنت بنت ابن وعشر بنات بنت بنت فلكل ميراث أمه ولكل ميراث أبيه أن لوكان ذكرا فله سهما نكأبيه وقيل همبالسوبةإلامنكانأقرب فهوأولوهوالصحيحالمختارلتولهتمال « واولو الرجاء بعضه اولي ببعض في امج انة » الصنف الثانى: بنت الإخوة وبنوالإخوة منالام وبنو الأخوات فأهل طريق التنزيل بنزلونكلامنزلة أبيه وأمه ويرفنعوهمإلى‌الميت فإن تساووا حا كل ميراث من نسب إليه ومن تقدم حاز الميرا ثكله وأهل القرابة بطون الأقرب درجة فإن تساووا قدموا من‌أدلى بشقيق فإن تساووا قرابة ونسبا أعطوا بالسويةكبنات شقيق وبني شقيقة فهو في الميراث سواء ولوايمرطىثكلهميركاثأمننيكون له بنت ولها عشرة بنيانلأومكس فهم في الميراث سواء .وقيل لكل ميراث من ورثه وفى بنات إخوة متفرقين فعند أاهللتنزيل لابنةالكلالةالسدس سهم منستة والباقي لابنة الشقيق ولاشيء الأبوي لأأنباها لابرثمعهما شيئا .وعند أهلالقرابة لناث بنات أخوات متفرقات فالمسألة من سنةلابنة الشقيقة ثلائةكأمها ولكل من الآخرين سهمكامهاالماللابنة الشقيق فإثن ك وہب ؾ‌ریمة نال ارٹالکدي -الذين وفدواعلى رسرلاف۔صلىاف علهرسلم.منكدة مات باشامسنة٨٧ھ‏ الإصابة ج٦‏ ص١٢٤‏()١ايرلسامةن‏ سهل الانصاري ثمابياضي الإصايةج٧ص١‏ (؟) الشدامن سمديكرب عبدافن )"( نخرجهآيرداود والتزستي وان ماجه وغيرهم ۔ _-‏٤۔٣-كرسي الفرانض. فقد ردت المسألة لخمسة وكذا بنت الشقيقة وابنة أخت من أموبنت أبوي فالمسألةمن ستة لبنت الشقية النصف (ثلائة) كأمها ولاين الأخت من الأمالسدس(سهم)كأمه ولبنت الأبوي(سهمان )كابيها وكذا عشر بنات شقيقة وينت شقيقة أخرى وعشر بنات أمية وبنت أمية أخرى وعشر بنات أبوية فهم بالسوية فوميرراثثكهلومنلاتعطى بنت‌شقيقة كمشر بنات شقيقةأخرىفيعشربناتأمية وبنت أمية الأخرى وكذا الحكم في بنات الإخوة الأبوية وكذا الحكم في بنات الإخوة فكلما تساوت درجاتهم تساووا ف الميراث وهوالصحيح عندنا .واختار بعض أن لكل ميراث من ورثه فلبنت شقيقةما لبنات شقيقة لك .ولاترثبناتأخ مع إخوتهن شيئا لأأنهرحام وهمعصباتكرجلذرقين م متف هخوة فات إ ا بنأخرى وكذا الح فكم في مات عأنولاد أذخكورا وإنانا أتورك أولاد مأختفرقين ذكورا وإناثا وأولاد إخوةمتفرقين ذكورا وإناثا فكل الميراث للذكور ولا اناث لأعنهمصبات وهن أرحام مخلاف بنات البنين معإخوتهز وخلاف آباءهم بنايلإخوة فإنهم جميعا عصبات وأهل سهام لكإورثناٹ مع الذکور .ومن مات وترك بنتأخ وبنتأخت فهما بالسوبة فيالميراث وقيل لبنت الأخ سهمان ولبنتاذلول شةرة وبنات أخخمسأوعشرفيهما نصفان وقيل هم بالسوبةالأخت سهمكميراثآبانهما وكذا إنكانبنوأالأوختعخمس ولاننضل أحد على أحد . الصنف الثالك : أجداد الأمهات والجداتالساقطات ممنیاراث بذوات السھام ومزلاء الأحداد والحدات ھمالڈین لیسوا من ذوي السهام ولا من العصبات وفي توریثھم عند الفرضبين طريقان طريق تنزيل وهو أن بنز لكل واحد منهم منزلة والدهفيعطى منكان أقرب منهم دلمأبعأمل فإىنهأبأمالأب وكذا أمأب آب مقدم على أب أب الأم وهلم جرا . .أاليميتج مهنةكان ث وذملكق مثلل بنل قم م وحاصل المقام فهذا أنه مكان أقرب إلاىلميتحازالميراث فإن تساوت درجاتهم جميعا وكان أحد منه لب والآخرون من قتل الأمفيعطى مكان منهممن قبل الأب الثلثين والثلث لمنكان منقبل الأم قلوا أوكثروافهم شركاء في اللثكما أانلذين مجنهة الأب شركاء فايلثلثين قلوا أوكثروا وهذا الحكم فيما إذا تساوت درجت الطرفين وأما إذاكانت درجت الأبوية أقرب فالمراث جميعه لها وكذا إزكات درجة الأمية أقرب حازت جميع الميراث وان تساوت الدرجنان نالحكمكما ذكرنا والله أعلم. _ 4٤٤كرسي الفر انض‎.٠ ٭ الصنف الرابع: ثةلثانل جه هانا منفلىلمنكبهمع أرائ ل ميالأخوال والخالات وإلعمات والأعمام الذين هم من جهة الأموما تناسلوا .وتارتيب ومكان من قبل الأم فله الثلث فالعمات أدلين من قبل الأب فلذلك حكموا لهن بالثلثين قت العماتأوكثرت“ والخالات من قبل الأم خنالةأوعن عمتينأووععرأمةهةلكتومن ث حكموا لهن بالثلث وهذا الحكم فيما إذا تساوت درجاتهن .قمثال ذلك :ام ثلاث عمات أوأكثر وعن خالتي أوثلاث أ وأكثر فللعمة الواحد ةأوالائنتين أوأكثرالثلثانمن الميراث وللخالة الواحدةأوالائنتين أو أكثرالئلث الباقي وأما إذا تساو درجاتهن بأنكانت واحدة أقرب من الأخرى فللتي هي أقرب الميراثكله .كمثال ذلك : خالة وابنة عمة فاليرا ثكله للخالة وكذا إزنكانت عمة وابنة خالة فالميراثكلهللعمة وكذلك حكم سولمزكحكمهن ويتربأن مكون ميراثه نكميراث الأخوات في بعض النظر .مثال ذلك :ثلاث عمات متفرقات أي واحدة شقيقة وواحدةأبويةوواحدةأمية وثلاث خالات متفرقات فللعمات الثلثان ومسألتهن من ستة فللشقيقة النصف(ثلائة) وللأبوبة (واحد) وللأمية(واحد) فقد ردت للخمسة والثلث الباقي بين الخالات المتفرقات علىما فصلناهفيالعمات والذكور والأناثفي ذلك سواء لايفضل دكر على الالتيأهنبمنإذاكان معهن أحد منل الأش على الصحيح عندنا .وقايلل لألذنكرشمثيليحنظكالمصبات إلاقالعبمات الذكران فالميراثكله للدكران لأنهم عصبة وإنكانت العمات الشقيقات أكثر من واحدةفلاشيء للعمةالأبوبةأوالأبوباتوذلك على قول من يجعله زكالأخوات وهوالشهيروكذا االحلكمحفيالات . .واللهأعلم. خاتمة ثلانة أخوال متفرقون شفيق وأبوي وأمي وعمأخوأب منأم فللعم‌الثلثان وللأخوالالمنفرقينالثلث قال أبومعاوبة عزان بنالصقر(_' قهميق لانة وللابوي سهم وللأمي سهمكالخالات المترقات وذلك مثلالأخوات" قالش أسلمسةنقسم الثلث يين الأخوال عللى خ غيره للخال الأمي السدس والباقي للشقيق وسذقلطكاكلأابوليإخوةالمتنرقين وكذا خمسة أخوال وخمس خالات وعمةواحدة ولثال بينهم جميعا بالسوبة وقيل للذكر مثل حظ الأنثيينكذا الحكم في نسولهمإلاأنهمختلففي بعض الوجوه.خالثأان وللثلثلعمة افلل [ )١هو العلامة عزان بن الصقر النزوي له أجوبة كتيرة 0من الفقهاء 0توفي بصحار منة ٢٦٢٢ ‎هأنظر الدليل والبرهان للرارجلاتي ۔ إتحاف الأعيان ج ١ ‎ص٦٦٥ ‎ -_-‏٤ ٥ےالفرانضصاسي.. مثال ذلك :ثلاث بنفاتاألعمماما متلفركقينلهلابنة الأبوين إذ ليس لعم الأب والاللعأمممعالعمالخالص شيء وأما ثلاث لثان .وخمس عماتفسلخالة الأبأبموخم تة أ عمات متفرقات فالميراث بيخنهنم عسلىةكما تقدم وأما إذعاكامنتاخال أمه الثلث وإزكانتعمةأبيهلأبيه وأمه وخالةأبيهلأبيه فلعمة أبيهالثلثان ولخالة أبايهلثلث وإزكان ثلاث عمات أبيه متفرقات وثلاث فالمسألة تصح منحمسة وأربعين سهما فثلالون منها لعمات الأب خالاتآبيهمتفرقات وثلاث عماتأمه متفرقات وثلاث خالات أمه متفرقات وخالانهخمسةعشرلعمات الأ وخالاتها نعشرون سهما من الثلاينلعمات الأب اللعرقات فللشقيقةمنهن‌النىعشر سهما ولعمةأبيهلأبيهأربعة ولعمةأبيهلأمه أربعة وعشرةلخالات أبيه المتفرقات فستةللشقيقة وسهمان للأبوية وسهمان للأمية وخمسة عشر لعاملاأتموخالاتها نشرة منها لثلاث عمات الأم المتفرقات على خمسة فستة لعمة أمها لأبيها وسهمانلعمة أمه لأمها وخمسة الأسهم الباقية لثلاث خالات أمه المتفرقات على خمسة فثلائة لخالة أمهلآمها والله احله. وعلى هذا القياس يكون الحكم في نسولحم وأما توربثالعمات المتفرقات والخالات المتفرقات من أبكن أومن أم فمثل توريث الأخوات وأما الأخوال الذكور المتقرقون نتورينهمكتوربث الإخوة المتفرقين وقيلكتوريث الأخوات وإذا اجتمع الأخوالوالخالات واجمع نسولهمم ذكرانا وإنانا فتوربثهمكنوربث الإخوةمع الأخوات قياس المتفرقين على المنفرقين والمتفقين على المتفقين وذلكعلى قول وقيل ف‌الميراثللسوبة لافضل ذكرعلىأشىكما ذكرنا أولا . .ووالله حلم. وقد يكون توريث الأرحام بطريق التنزيلكأن يمطىكل فرع ميراث أصله وقد يكون بطريق القرابةكأن يعطى منكان أقرب للى الميت بدرجة وقد يكون ميارالئهرمعدلىكحأكمنكانوا أولاد أأخوواتع ممتفارقتاتأوخالاتكما تقدم بيانه ومتى وجدت ابنتين أوأكثر لأخت خالصة وابنة لأخت أخرى خالصة وأولاد أخت خالصة أخرى ذكورا وإناثا وابنتينأوأكثر لأخت أولأختين من الأب وأولاد أخت أبوية أخرى وابنتي أوأكثر لأخت أمية أوأخ أمي وأولاد أخأمي أوأخت أمية أخرى ذكورا وإناثا فلنسل الأخوات‌الخالصات أريعة بينهم بالسوبة ذكورا وإناثا سواء وهو ثلثا مسألة الرد لأنه لوكان أولاد آخت خالصة لكان لحم النصف وثلائة ولأولاد الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين بينهمبالسويةكميراث أمهاتهم عند الشقيقة المنفردة ولما صار أولاد أخت تكملة الثئين بينهم بالسوبةكميراث أمهاتهمعند الشقيقة المنفردةدسلمنسالأب اخوات خالصة لكان مم النصف ثلاثة ولأولاد الأ _ .٠كرسي الفرائضص) ‎؛-٤٦ ااتل اصات من الائنین فصاعدا بطل ميراث نسل الأخوات الأبوياتكما لاميراث لمن عند الشقيقتينحاخو ولا صار أولاد ال ت خنسلأأم أو حأخد من الانسلوكان فصاعدا ولأولاد الاأخلواأت أخووين من الأم الثلث لكونهما من الاثنين فصاعدا فلو واحدة من الأم فلهم ما لأوبيههوالسدس سهم واحد ونلكصلينسبلأأمخهتومتىعدمنسولالخالصات فنسول اللواتي من الأب يقمن مقامهن وعلىكل حال إن ميراث الزوج مع الأرحام النصف إلا أن يكوزله نصيب بالرحم فله حقان حق الزوجية وحق الرحمكأن يكون اين عم للهالكة وزوجها ولا أبناء عم غيره فله النصف حق الزوجية ويشاركهم فيما بقي بالعصبية وكذا الزوجة ما الريع مع الأرحام وتشارکھمٹی باقي الميراثإنكانت‌رحما للهالك منلھم ويحوزالزوحجميع الميراث إنكان أقرب إلى المالككأن کون این عمھا خالصا ولما أبناء عمم الأب أوهوابز عمها منالأبوهم بنوابني عمها خالصين فهوأقربمنهموكذا الزوحة تكون بهذه المثابة واعلم أن نسول البنات والأخوات ونسول بنات الإخوة ذكوهم وإناهمفي الميراث سواءكابنة ابنة وابنابنةأخرى أنخأخرتىأو بنو أخت ذكورا وإناثا فهم الميراث سواء وبعطىكلفهما سواء أوكأولاد ابنة ذكورا وإناثا وكذا في ابنة أخت واي ميراث أمه إن تساوت درجاتهم ومن قرب بدرجة حاز جميع الميراث وقيل نسل البنات أول من نسل الأخوات وبني الإخوةلأنهممن صلب الميت واعلألكثرىفيا اللعقملولالأول. فمثال ذلك :بنت بنت وبنت أخت فهما سواء .وسمى وجدت بنت عمة وبنت خالة فلبنت العمة الثلثانكأمها ولبنت‌الخالة جربة' وا نکانت انت عمة واہنت عم فسوا ما قالمیراث .وقیلر أق دحدة ب واالثلث ث ويجري هذا النحكسموعللىهمم ما تكن لانةالمملآنها رحم بنت عصبة وتلك رحم بنت رحم ث وكذا الحكم فيابنة خالة وابنةعموالنظريقضيأنالميراثلابنةالعم لتعلتها بالعصبة ولوكانت مع الخالة أو العمة فابنةالعمأول ...والله اله. معس وذلك بالنظر إلي الأصل وإلافنحن منضمون مع آهل العلم باانلأرحام أربعا نوخالاتوتد قلنا سابقا أانلأخوال والخ ات والحالات والأخوال ونسولحم © ولذلكل منفرد لصحمنفا خامسا إتباعا لأوملا اللعالتمباعخيرمنم هيعابع لفالر اجات در األامبتيدارعالقلولمؤمنينعمرينالخطابرضياللعنه(-نتبع ولانبتدع ) وها هنا أمسكنا أعنةالأقلام عنالخوض فيمجرالأرحام وأوتفنا خطا الأقدامعن الإقدام إلىإطالة الكلام. . والله احله. ث كرسي الفرائض ‏. ٤٧ المات الثالث عشر فايلعویصس وهوانواع ع وقد عن لنا از نذكر في هذا المختصر نوعين منها: لنوعالأول :كرجل هلك عن زوجة وابنين وأوصى لابن ابنه مثل نصيب أبيه أن لوكانأبوه حيا +؛فلك فيهذا النوعوجهان أحد هما : أن تأخذ رؤوسهمكلهم مع الموصي له تضربها في مخرج سهم الزوجة ومخرج سهمها من ثانية تخرج أربعة وعشرين ؤ للزوجة منها(ثلائة) ولكل اين (سبعة) فإذا عرفت أنه ناب للموصى له سبعة وهي الوصية له فارجع أصلالمسألة لورثة .ورد سبعة تبتىإجدىوعشروزلاتنتسمعلىالابنينة عله بموصى س ولل بزعة وثلائين 0للزوجة منها ثلائةأحرت مفوقها وقد ص بىعلهةفيسموصورزوسهما اثان فاضرب أحد وثلائین في اثنين تخرج اثنين وستين للزوجة منها سثنةل واهيئةفي اثنين ث لل اثنين فذلك أربعة عشر ولكل ابن واحد وعشرون فذلك اثنان وأربعون وقد ممتس الالة. الثا نى: أز تجعل المسألة في حالين فحفايلإعدامه تكون المسألة مانثنين وفي حال وجوده تكون من ثلائةفاضرب اثنين‌في ثلائة خرج سنةك وسنة في انية تخرج انية وأربعين للزوجة م ثمانية سهممضروبفي سنةفذلك ستة ولكل ابن أربعة عشر& فادا عرفت أنه نابالموصى له أرعةعشرفارجعآصل المسألة وهي ثانية وأربعون للورثة وهمالزوجة والابنان وزد أريعة عشرفوقها وهمي سنينتين سهماء فللزوجة منه (ستة) ولكل من الابنين الوارثين (واحد وعشرون) وللموصى له (أريعة عشر ) .وج اث الوصية تخر وقد تمتالمسألة ... .والله أحله. أخرى :رجل هلكعن زوجةوابنةوابنين وأوصىلابن ابنه بشل نصيب أبيهلوكانأبوحياء فني حال الموصى له رؤوسهم سبعةمن غيارلسهزموجة وفحيال عدمه فرؤوسهمخمسةماعد ا سهمالزوجة ،وقد علمت أن له حعةافيل وجودهث فالسبعة متروكة للورثة وزد سهمين فوق أصل المسألة وهي انية مخرحعشرةفاضرب عشرةسهمين من سب كرسي الفرانض ‏. ٤٨ه خمسة فذلكخمسون سهما للزوجة منها خمسة وهوواحد من العشرة مضروب فيخمسة‘ وللموصىلهسهمان من سية فذلك عشرة ولكل اين من الوارثين أربعة عشر وللابنةسبعة صحت المسألةمن خمسين سهما وانمن ف خوبا عشرة مضر كان مكان الزوجة زوج وقد علمتأن روؤسهم سبعة فيوخحاملسةفيحالآخحرفاضربسبعةفخمسة ث فذلك خمسة وثلائون ثم اضربها في مخرج سهم الزوج وهوأربعة فذلكمانة وأربعون فللزوحالرم (حسة وٹلائون) ‏ ٤وللابنة (حمسة عشر) ولثكلل ااينئون © ثمارجع المسألة للورثةوهي مائة وأربعون وزد فوقها ثلاين فذلكمانة وسبعون للموصى له ثلائون ننان وأربعون وللابنة واحد وعشرون وقد مم هذا النوع. .وہیی الوصیة وللزوحممسة وثلاٹون وهي رع الأصل ولاكلث اي واأللعهلم. النوعالثاني :كرجل هلك عن زوجة وابنين وابنة أوصى لابن بمثل نصيب أحد الذكور فاجعل الموصى لهمعدوما ورؤوسهم ما عدا الزوج خمسة‘ والمسألة من ثمانية فاضرب ثانيةفي خمسة فذلك أربعون سهما فللزوجة منها خمسة وللابنة سبعة ولكل ابن اربعة عشر فرد فوق المسالة اربعةعشر هي للموصى له. وقد صحت المسألة من أربعة وخمسين للموصى له أربعة عشر' وللزوجة خمسة وللابنة سبعة ولكل اين أربعة عشر© هذا النرعلا اء أكثر من هذا لأكإذا صححت مسألة الوارث دونالموصى له وعرفت أنها بلنتكذا وكذا وعرفت نصيبكليحعتاجنإلي واحد منهمفاعط الموصى لهبمثل ما أوصىلهالميت من نصيب ولد أوأخأوأخت‌أوزوح أوزوجة أوغيرذلك 6ثمأضفهفوق ذكرنا أولا . ..والله أغل. ەکماله ا محستامنما ص _٤ ٩الفرانض‎مسي.. الباب الرابع عشر الإقرار والانكار كرجل هلك عن ولدين فأقر أحدهما بأخت وأنكرها الآخر ففي حال وجود المرور بها رؤوسهمخمسةوفي حال عدمها اثنان لة الإنكار مضروب فيخمسة وهي مسألة الإترار فذلكسنأوهي مثنيفاضرب اثنين في خمسة فذلك عشر للمنكر واحد منا منانسمنة مضاروبثانن فيين وهي مسألة الإنكار فذلك أربعة بقوياحد للمرور بها نتد صحت المسألةمنخقراث خمسة وللم عشرلآن مناب المقر من المشرة سهم ومناب أخيه سهم وا أتأكرخوه قطعنا على المقر ذلك السهم وآعطيناها إياه ولوقيل لها ذر جلازك فوجههكالمقر بدين عالىلمالك وهومن جملة الورثة فقول عليهجميع الدين الذي أقر بهسهما يسقطان من سهم المق يسقط من الذي ورثه مانلمالك ليسإلاوقيل عليه تسطه وهوالصحيح والله أعلم رجل هلك عن ثلائة أولاد أقراثنانبأخ وأنكرالثالك نقلف حال الإقرار هي من أربعة وفي حالالإتكار من ثلائةأخرى: رهمبمنعة مضروبف ثلائة فذلكأر سفاضرب أربعة في ثلائة فذلك اثنا عشر للمنكر سهم من ثلائة مضروب فيأربعة ولكل مق ثلائة بقي سهمان للمرور له وقس على هذين الاصلين . . والله سبحانه وتعالى أعلم .. والحمد تهب العالمين مصلى اتكه على سيدنا بمحمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم ه كرسي الفرانض ‏_ ٥٠ |مراجع الحرج| ‏ . ٤المعجمالمفهرس لألفاظالحديث النبوي‏ . ١القرآنالكريم الشرف‏ . ٢اللمعأجمل افلمافظهراسلقرآنالكريم ويبحديثنف اللأطرا اوعة ‏ .٥موس‏ .٢٣لمعجمالمفهرسلآنات‌القرآنالكريم الشرف‏ . ٤الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع ابةحییز ص نم لة ف اصاب ‏ . ٦الإ‏ . ٥تح الباري بشرح صحيح البخاري حابصعرفةلابأف ماستيع‏ . ٧الا‏ .٦صحيح الإمام البخاري ‏ .١٨شرحكتاب النيل وشفاء العليل ج١٥‏‏ . ٧صحيح الإماممسلم طبعة مكتبة الرشاد .‏ .٨سننآبي داود ‏. ٩كاتالبأإتعحافيانفي معرفة بمض .ساننلنسائي علماء عمان‏ .٧٠ستن الترمذي ‏ . ٠دائرة معارف الشباب‏ .١ستنابن ماجه ‏. ١كتاب الأنساب للعوتيالصحار ۲سننالدارمی ‏ .٢مفتاحكئوزالسنة مقدمة الطبعة النالذة ترجمة المؤلك بقلم الشبخ عبد الله بن علي الخلبلي نقربضر لكرسي الكرائضر بقلم الشبخ القاضي أبي سرور نقربتر بقلم الشاعر بوس بن سبك العامري مقدمة الكناب للمؤلف الباب الأول أول ما بجب أن بعرقه طالب علم المبرات الباب التاني ليمن برت النصك من الورثة الباب التالت كبمن برت الربع الباب الرابع كبمن برت التمن الباب الخامسر قبمن برت التلتبن الباب السادس قيمن برث الثلث الباب السابع كبمن برت السعدس الباب التامن العصبات أنواع العصبات تصل نب الجد تصل وللأب نلانة أحوال الباب التاسع الحجب الباب العاشر فب نأصبل المسائل كائدة الباب الحادي عشرفب الرد الباب التاني عشر في الأرحام الباب التالت عشر كي العوبحر الباب الرابع عشر الا قرار والإنكار مراجع النخوبخ الگھرس