‫ك |\‬ ‫‪2‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اج‬ ‫ح‪‎:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫كتاب‬ ‫هاد‬ ‫الراس‬ ‫الفران ف‬ ‫‪ 7‬أ و‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫‪ 7 7‬شر‬ ‫‪ ٥‬و‬ ‫شرا‬ ‫ت‬‫‪/‬‬ ‫|‏‪:‬‬ ‫تاتنت‬ ‫الممرمه ا ترم‬ ‫‏‪ ١‬ل‬ ‫يامن بفياتب سحر الاسري‬ ‫رضىادسه عنه‬ ‫ابن على تصحى فسله الممريه‬ ‫كلاي‬ ‫رامز لنز (عررت‬ ‫النتىالدام لسرشنه مشان‬ ‫م‬ ‫)‪4‬‬ ‫‪‎‬ه۔‪١٩٩١‬م‬ ‫‪١٤١٢‬‬ ‫>‬ ‫‪..‬‬ ‫و‪/‬‬ ‫يا ‪١‬ل تشتت‬ ‫ان‬ ‫‪-‬‬ ‫ے۔‬ ‫نه‬ ‫اي‬ ‫س‬ ‫ممرا لتضمارالتعي والري وابدبيتار‬ ‫اليالممربة المحقنالتمم‬ ‫يب عبرالله الرائري‬ ‫رب‬ ‫ريات‬ ‫حن بف‬‫سل ح‬ ‫يا‬ ‫رضىاسه عنه وأرضاه ء أنين‬ ‫أب عىتصحعبى ذضمبلة المبريةارزلي‬ ‫رقشي‬ ‫ررزور‬ ‫تن(‬ ‫مم‬ ‫‏‪ ١‬نفتي الها س لسزطنه عا ب‬ ‫الطبعة الثانية‬ ‫‏‪ ١٩٩١‬م‬ ‫‏‪ ١٤١٢‬ه۔‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫الحمد لله الحي الوارث المحمي المميت الباعث والصلاة والسلام على‬ ‫نبيه المصطفى ورسوله اللجتبى أ فصح من كشف الغوامض وأعدل من‬ ‫قسم الفرائض وعلى اله وصحبه أئمة الهدى ومصابيح الدجى ‪.‬‬ ‫وبعد فإن حكمة الله ۔جل شأنه ۔اقتضت تجديد بقاء الناس في‬ ‫الازض وتعاقب أجيالهم على استغلال منافعها واقتسام مصالحها وهذا‬ ‫أمر يقتضي وجود قانون يفي ببيان حق كل خلف من تركة سلفه لئلا‬ ‫الأثرة‬ ‫ي‬ ‫حبا حما والرغبة‬ ‫المال‬ ‫حب‬ ‫من‬‫بهم ما جبلوا ا عليه ‪-‬۔‬ ‫يمضى‬ ‫الى التشاجر والتناحر وضياع حقوق الضعفاء‪.‬في جشع‬ ‫والاستبداد‬ ‫شأنه‬ ‫ومن‬ ‫والسلامة‬ ‫العدالة‬ ‫يرسم مبادئ‬ ‫الاسلام‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫الأقوياء‬ ‫تناول أوضاع الحياة البشرية والإحاطة بجوانبها والإلمام بكل دقيقة‬ ‫الى رغباتهم‬ ‫ولم يكله‬ ‫سدى‬ ‫المواريث‬ ‫أ مر‬ ‫ملابساتها ل مهمل‬ ‫وجليلة من‬ ‫المتبائنة واوأغراضهم المتنوعة بل جاء القرآن ۔ الذي هو الدستور الأعظ‬ ‫لهذا الدين ۔مشتملا على كليات أحكام المواريث ومتعرضا لأغلب‬ ‫التى هي الأصل الثاني يز‬ ‫جزئياتها كما جاءت السنة النبوية المطهرة‬ ‫الدين ۔مستوفية لبقية أحكامها ونظرا إلى ما لهذا العلم الواسع مأنثر‬ ‫الله مد أمته على دراسته وتدريسه‬ ‫رسول‬ ‫المآل حض‬ ‫‏‪ ٢‬المجتمع وثواب ‪1‬‬ ‫في أحاديث كثيرة رويت عنه بأسانيد يشد بعضها بعضا ومن ثم انصرفت‬ ‫الدواوين‬ ‫فيه‬ ‫فدونوا‬ ‫وخلفا‬ ‫سلفا‬ ‫الإسلام‬ ‫علماء‬ ‫كثير من‬ ‫عناية‬ ‫إليه‬ ‫وخصوه بمؤلفات منها المطول ومنها المختصر وإن من أحسن ما أبرزته ني‬ ‫بيانه قريحة كاتب في زماننا كتاب ‪:‬‬ ‫كثسف الغوامض في فن الفرانض‬ ‫للكاتب البارع العلامة الأديب الشيخ سميان بن محمد الراشدي‬ ‫رحمه الله ‪ .‬فيا نه مع توسط حجمه يتميز بسلاسة أسلوبه وجزالة تركيبه‬ ‫وسهولة ألفاظه ووضوح دلائله وظهور أمثلته فهو كتاب دسم المادة بعيد‬ ‫الغور قوي المأخذ ميسر الإدراك وهو إن دل على شيع فإنما يدل على ما‬ ‫كان يتمتع به مؤلفه رحمه الله تعالى من سعة الإطلاع وتوقد الذكاء وسلامة‬ ‫ماؤللفذهوقا‪،‬لأستواذإن المفناضليمنيحيالطبنالعسفيانان يكحون طبع هذا الكتاب على يد نجل‬ ‫فظه الله في هذا الوقت المشرق الزاهر‬ ‫الذي قامت فيه بسلطنة عيان نهضة علمية وثابة مع سائر النهضات‬ ‫لتتبو‬ ‫بن سعيد‬ ‫العظمى التى يقود زمامها عاهل البلاد الملفذى قابوس‬ ‫عيانا الغالية مكانها اللائق بها بين شقيقاتها ولتضم إلى سجل تاريخها‬ ‫الخالد صفحات جديدة تشرق بالمفاخر والأمجاد ‪.‬‬ ‫وما أجدر وزارة التربية والتعليم ۔ التي أخذت على عاتقها مسؤولية‬ ‫تربية الأجيال الصاعدة وتغذية أفكارهم وتنمية مواهبهم ۔ ان تجعل هذا‬ ‫الكتاب من ضمن مقرراتها الدراسية خصوصا على طلاب الشريعة ورواد‬ ‫المعاهد الدينية والله المسؤول ان يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير الإسلام‬ ‫والمسلمين وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله‬ ‫وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫أحمد بن حمد الخليلى‬ ‫القاهرة ‏‪ ٤‬رجب ‏‪ ١٣٩٥‬ه‬ ‫الله الرحمن الرحيم‬ ‫ورصحبه وسلم‬ ‫وصلى الله عل لسيدنا ححمد وآله ر‬ ‫‪7‬‬ ‫ووسم غبره بوصمة الفناء والعدم‬ ‫نحمدك يا من استأثر بالبقاء والقدم‬ ‫ووريث الحي مال الميتؤ وميز الأنصباء وقسم ‪ ،‬وقدم الأقرب يالى الميت‬ ‫السهم وذكر الرحم ‪ .‬فسبحانه من عدل‬ ‫ذي‬ ‫فالأقرب ‪ .‬وبين نصيب‬ ‫مقسط حكم © ونصلي ونسلم على خير البشر القائل ‪« :‬الحقوا الفرائض‬ ‫بأهلها فيا بقي فالأولى يجل ذكرا وعلى آله وصحبه أولي الهدى والبصر‬ ‫وعلى ورثتهم المهتدين بهديهم والتابعين لهم في الأثر‪.‬‬ ‫أما بعد‪:‬‬ ‫فقد سالني خلاصة الإخوان أن أضع له رسالة وجيزة في علم‬ ‫الفرائض فاعتذرت له إذ لم أكن لخيلها الشموس بالرائض‪ ،‬ولا‬ ‫لقلمسها التيار بالخائلض‪ ،‬مع ما أنا فيه من الشواغل والبلابل‪ ،‬وجمود‬ ‫الفطنة وخمود الذكاء فلا أقوم في تلك المحافل‪ ،‬وبلادة الفهم وقلة‬ ‫المجاهل ‪.‬‬ ‫فلا أبصر منار هاتيك‬ ‫الإطلاع وقصر الباع ‪.‬‬ ‫العلم ‏‪ . ٠‬وعدم‬ ‫القبائل ‪.‬‬ ‫وحيث أن العلم قد أدبرت أيامه ‪ .‬وانطلمست أعلامه بينهذه‬ ‫فلم يزل يطالبن المرة بعد المرة‪ ،‬ويتردد علي الكرةبعد الكرة‪ ،‬وأعتذر‬ ‫فلا يقبل‪ 6‬فجعلت أقوم وأقعد ك وأجول وأتردد‪ ،‬بين همة تنشطني‪ ،‬ونفس‬ ‫خاملة تثبطني‪ ،‬فكتبت أولا ورقات وعرضتها على الطالب فزاده ذلك‬ ‫طلبا وسألني إتمام المطلوب رغبا‪ ،‬فاستخرت الله العظيم وشمرت عن‬ ‫الأمر قد جد‪ .‬وانتهزنت لحمعه فرصا ‪ 0‬مع ما أكابد‬ ‫ساعد الحد‪ .‬لما ات‬ ‫امنلزمان وأبنائه غصصاء طلبا أن أكون في زمرة من نشر عليا‪ ،‬وأعان‬ ‫طالبا‪ ،‬وأفاد راغبا‪ ،‬فجاء ۔ بجمد الله ۔ محتصرا جامعا واضح المعاني ‪.‬‬ ‫شامخ المباني مملوء المغاني بنفائس الجواهر‪ ،‬يسر الناظر ويروق الخاطر‬ ‫جمع بألفاظه الوجيزة مافات غيره من المطولات‪ ،‬مقتصرا على مابه الفتوى‬ ‫وعليه العمل ‪ .‬ضاربا صفحا عن المراء والجدل ‪ ،‬وعن المذاهب المهجورة‬ ‫وإن كانت عند الغير مشهورة ‪.‬‬ ‫والله حسبي ونعم الوكيل‪ ،‬وإياه أسأل أن يتلقاه وسائر أعيالي‬ ‫بالقبول ‪ 3‬انه المرجو المأمول ‪.‬‬ ‫المؤلف‬ ‫أبو الحسن سفيان بن محمد الراشدي‬ ‫مقدمة‬ ‫الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة‪ ،‬واشتقاقها من فرض‬ ‫آلقوس‘ وهو موضع حرزها للوتر‪ ،‬او من الفرض الذي هو‬ ‫التقدير‪ .‬فهي فرائض مقدرات ومنه ‪ :‬فرضي القاضي النفقة{‬ ‫اي قدرها‪ ،‬ومنه قوله تعالى ‪ :‬وقد فرض الله لكم تحلة‬ ‫أيمانكمه أي قدر على أحد وجهين في الآية الكريمة الوجه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬نصيب مقدر شرعا لوارث مستحى‬ ‫الثاني ‪ :‬شرع ‪ .‬فهي لغة‪:‬‬ ‫واصطلاحا ‪ :‬هي العلم بفقه المواريث وعلم الحساب الموصل‬ ‫عرقة مايخص كل ذي حق من التركة ‪.‬‬ ‫وتعالى ‏‪ ٠‬وقضاياه‬ ‫وواضعه ‪ :‬الباري سبحانه‬ ‫التركة ‪1‬‬ ‫وموضوعه ‪:‬‬ ‫مسائله ‪77‬‬ ‫واستمداده من الكتاب والسنة والاجماع ‪.‬‬ ‫ونسبتآله العلوم أنه من أشرفها نسبة } وأعلاها رتبة ‪.‬‬ ‫ره البعض سقط عن‬ ‫قام‬ ‫اذا‬ ‫الكفائي ‏‪٠‬‬ ‫اليشوب‬ ‫وحكمه ‪:‬‬ ‫آلبآقين ولو تركه أهل ناحية أو مصر هلكوا ‪.‬‬ ‫وغايته ‪:‬معرفة ة حكم الله فيمن يرث وفيمن لايرث ‘ فينتهي بذلك‬ ‫ء الى السعادة الأبدية والحياة السرمدية ‪ .‬وفضله عظيم ‪.‬‬ ‫واسمه‪ :‬الفرائض‪ ،‬ويسمى العالم به فرضيا وفارضا وفيض‬ ‫الجمع صار كالمفرد فهو‬ ‫ومنعه بعضهم ‪ .‬ورد بان هذا‬ ‫وفرآتضيا‬ ‫الى ‪77‬‬ ‫كأنصارى‬ ‫النسبة‬ ‫فصحت‬ ‫بالغلبة ‪6‬‬ ‫الفن‬ ‫علم لهذا‬ ‫باب‬ ‫فى فضل هذا العلم والحث عليه‬ ‫الهدى ‏‪٠‬‬ ‫نجوم‬ ‫أصحابه‬ ‫الله علا ‪ 0‬وعن‬ ‫رسول‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫روى‬ ‫والعلماء منار الاهتداء‪ ،‬فأخرج أحمد والترمذي والحاكم _ واللفظ‬ ‫له _ عنه يلة «تعلموا الفرائض وعلموها الناس“ فإني امرؤ‬ ‫مقبوض‪ ،‬وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان‬ ‫فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهيا» ‪.‬‬ ‫) تعلموا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لنبي كيا‬ ‫رضي ‏‪ ١‬لله عنه عن‬ ‫مسعود‬ ‫| بن‬ ‫عن‬ ‫وروى‬ ‫وتعلموا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫النا س‬ ‫ا لعلم وعلموه‬ ‫‏‪ ٤١‬وتعلموا‬ ‫وعلموه النا س‬ ‫) لقرا ن‬ ‫العلم ‪ .‬وإني امرؤ‬ ‫وعليموها الناس ئ فإنها نصف‬ ‫الفرائض‬ ‫الفرائض وآفردها‬ ‫والعلم يشمل‬ ‫مقبوض»"' أزث الحديث‪،‬‬ ‫بالذكر تنويها بشأنها وتنبيها على فضلها ومكانها‪ ،‬وانث الضمير لما‬ ‫ني الفرائض من معنى التآنيث‪ ،‬قبل النقل‪ ،‬وروى بتذكير‬ ‫اي علم الفرائض ‏‪ ٦‬وسياه نصفا باعتبار قسمة الأحكام‬ ‫الضمبر‬ ‫الى متعلق بالحي ومتعلق بالميت‪ ،‬وقيل توسعا‪.‬‬ ‫وقال يلة‪« :‬العلم ثلاثة وماخلا فهو فضل علم ‪ :‬اية محكمة‪.‬‬ ‫عبل آلله بن‬ ‫عن‬ ‫ابن وهب‬ ‫رواه‬ ‫او سنة قائمة { او فريضة عادلة»‬ ‫عمر ورواه بقيه عن أبي هريرة ‪.‬‬ ‫« إذا‬ ‫رضي النه عنه أنه قال ‪:‬‬ ‫بن الخطاب‬ ‫عمر‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫الآثار‪:‬‬ ‫قموتم فالهو بالرعي ّ وادا محدنتم فتحدثوا بالفرائكض» ‪ .‬وعن ابن‬ ‫مسعود رضي الله عنه‪« :‬من تعلم القران فليتعلم الفرائكض» ‪.‬‬ ‫وقال‪« :‬تعلموا الفرائض‪ ،‬والحج © والطلاق فانها من دينكم‪.‬‬ ‫و‬ ‫وقال «تعلموا الفرائكض© فإنه لايدري أحدكم متى يفتقر إليه أ‬ ‫‪-‬‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫يبعى ف دوم لايعلمون () ‪.‬‬ ‫(‪ ) ٢‬رواه ابو داود وابن ماجه‪. ‎‬‬ ‫(( روا ه أحمد‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫وعن ابن عباس رضي الله عنهما‪« :‬من لي برجل ايش الكبل‬ ‫في رجلي يعلمني الفرائض» وروى عنه أنه قيد عكرمة‬ ‫تعلم الفرائض والله اعلم ‪.‬‬ ‫ناب‬ ‫فى أركانه‪ .‬وشروطه ‪ ،‬وأسبابه إ وموانعه‬ ‫‏‪ ٠‬ووا رث ‏‪ ٠‬ومال يورث ‪.‬‬ ‫وأ ركا نه ثلانة ‪ :‬موروث‬ ‫وشروطه تلاتة‪ :‬موت الموروث تحقيقا او حكيا ليدخل الغائب‬ ‫والممقود ومبرآت الغرقى والهدمى ‪ .‬وحياة الوارث كذلك ‪ .‬والعلم‬ ‫بالجهة التى بها يرث‪ ،‬والمنزلة أي الدرجة التى اجتمعا فيها‪.‬‬ ‫وأسبابه‪ :‬نسب‘‪ ،‬وسبب‪ .‬قيل ‪ :‬وولاء ‪.‬‬ ‫وموانعه تلانة ‪:‬‬ ‫المانع الآول‪ :‬اختلاف الملل ‪:‬‬ ‫_فلا يرت الكافر المسلم إجماعا‪ .‬ولا المسلم الكافر على‬ ‫الصحيح‪ .‬لحديث الصحيحين واللفظ لمسلم عن آسامة بن زيد‬ ‫أن النبى تيا قال ‪« :‬لايرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» ‪.‬‬ ‫ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‪« :‬لايتوارث أهل‬ ‫ملتين» ‪ .‬أخرجه التزمذي ‪.‬‬ ‫والى العمل هذه الأحاديث ذهب الجمهور من الصحابة‬ ‫الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وفقهاء‬ ‫القول بتوريث‬ ‫فنسب‬ ‫والخلاف ف الصدر الاول‬ ‫الأمصار‪.‬‬ ‫للسلم من الكافر إلى معاذ بن جبل إمام العلياء رضي ا له عنه‬ ‫ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابة محتجين بحديث ‪ « :‬الإسلام‬ ‫يعلو ولا يعلى عليه» ولاحجة لهم لأنه عا م وحديث الصحيحين‬ ‫وكذا الشرك ‪ .‬فبريث اليهودي‬ ‫خاص ‏‪ ٠‬والإسلام كله ملة واحدة‬ ‫النصراني كعكسه لأن الشرك يجمعهم‪ ،‬ويجعل اختلافهم فيه‬ ‫وقيل‪ :‬هو ملل ولاتوارث بين ملتين © فلا‬ ‫كاختلاف المذاهب‬ ‫يرث الوثني اليهودي وكذا مجوسي وصاب ‪.‬‬ ‫الكافر لايرثه مسلم مالو مات وخلف‬ ‫واستثنى بعضهم من أن‬ ‫زوجته حاملا فأسلمت ;ثم ولدت إنه يرثه ماعلحكم باسلامه تبعا‬ ‫لأمه ‪.‬‬ ‫وأجيب ‪ :‬بأن هذه الصورة غير خارجة لأنه ورث حال ا‬ ‫بكق ءره والولادة شرط لتحقق الارث ‪ ،‬وإن أسلم المشرك قبل قسم‬ ‫مال‪.‬مورثه المسلم فإنه يرثه إلا الزوجين‪ ،‬وهذا مروي عن عمر‬ ‫وعثان ى وقال علي لايرث ‪.‬‬ ‫بعد القسم فلا يدرك شيئا‪.‬‬ ‫وأجمعوا أنه اذا أ‬ ‫واختلفوا فيما اذا أأدرك بعض المال ل يقسم ّ هل يدرك سهمه منه‬ ‫أولا ومال المرتد إذا مات في حال ارتداده لجماعة المسلمين عند‬ ‫وقال أهل العراق لقرابته المسلمين © لأنهم أدلوا‬ ‫أمل !الحجاز‬ ‫ا‪:‬لاسلام والقرابة‪ ،‬وقيل‪ :‬ما كان في بلاد المسلمين‬ ‫فلورزتة المسلمين‪ .‬ا كان في بلاد المحاربين فلورثته فيها‬ ‫وسأل يحي بن زكريا أبا العباس أحمد بن محمد بن بكر من‬ ‫‪7‬‬ ‫كيف يقسمونه؟‬ ‫قال‪:‬‬ ‫أولاده ئ‬ ‫المرتد؟ قال‪:‬‬ ‫يأكل مال‬ ‫للذكر مثل حظ الأننيين ‪ .‬قال‪ :‬فهو المبراث‪ ،‬فوكزه حتى كاد‬ ‫‪ :‬تب الى الله ياأ بت‪8|٧‬‏‬ ‫ماء ه كان بقربها ‪ .‬قال له اسحق‬ ‫ف عين‬ ‫ج‬ ‫والزند يق اذا صحت زندقته فلا يرث مسلا ولايرثه مسلم ‪ .0‬فان‬ ‫تآب ورث وورث‪.‬‬ ‫نبيا قتل ‏‪ ٠‬وحكم ماله كحكم ما ل ‏‪ ١‬لمرتد‪.‬‬ ‫ومر‪ .‬سب‬ ‫‪١١‬‬ ‫المانع الثانى ‪ :‬الرقية ‪:‬‬ ‫فلا توارث بين حر ورقيق ولو مدبر أو موصى بعتقه‪ ،‬أو أم‬ ‫ولد ‪.‬والمكاتب حر وهو من اشترى نفسه من سيده‪ .‬والمبعض‬ ‫عند ابن عباس وجابر بن زيد رضي النه عنهيا وغيرهما حر‪ .‬وهو‬ ‫نعنق بعضه أو ورث بعضه من ينعتق عليه كولد وأخ‬ ‫ونحوهما! وإن عتق العبيد قبل القسمة ل يرث ‪ .‬وقيل يرث إلا‬ ‫وذلك كيا‪ .‬اذا‬ ‫الزوجين } وإن استرق قبل القسمة فخلاف ايضا‬ ‫ارتد فلحق بالمحاربين فأسر‪ .‬وكذا إن أشرك قبل القسمة ‪ ،‬وإن‬ ‫مات وله أن مملوك وجد حر فاله لحده ‪.‬‬ ‫قال أبو محمد‪ :‬فإن كان له أولاد مماليك وأحرار فياله للأحرار‬ ‫ولاشيءللماليك‪ ،‬ولايحبس هم شيع من المال‪ ،‬قال ابو عبد الله ‪:‬‬ ‫أنا ممن‪ ,‬يقول إ اذا مات حر وترك ولا أو ولدين عبيدا حبس عليها‬ ‫شيء رجع‬ ‫المال حتى يعتقوا و يشتروا منه إن بيعوا } فان بقي‬ ‫الهم‪.‬‬ ‫حبس عليه ‪.‬‬ ‫فان ترك ولدين أحدهما مملوك فإن مبراثه‬ ‫قال‪:‬‬ ‫ولايحبس المال إلا على الوالدين أو الولد‪.‬‬ ‫قيل لأي محمد‪ :‬من أين جاز أن يحبس المال على الأب اذا‬ ‫كان مملوكا؟ قال‪ :‬للخبر المروي عن النبي ي أنه قال ‪« :‬لايجزي‬ ‫ولد والده إلا أن مجده مملوكا فيعتقه او يشتريه فيعتقه ‪ .‬فسئل ‪:‬‬ ‫أيوقف على الولد؟ فقال ذلك قول ‪.‬‬ ‫المانع الثالث‪ :‬القتل‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا يرث القاتل المقتول عمدا أو خطأ على ‏‪١‬‬ ‫لا ‪ .‬وذلك فيا باشر بيده ك آو فعله‬ ‫للحديث الثابت عن النبي‬ ‫له عليه شلطان ‪.‬‬ ‫مأموره ‏‪ ٠‬ياذا كان‬ ‫‏‪)١(.‬متفق عليه‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٢‬س‬ ‫فإن قتلهب بحى كقصاص‬ ‫ب كالمباشرة أو لاخلاف‪.‬‬ ‫وهل السب ب‬ ‫أو قودا ۔‪ .‬او كونه باغيا ‪ .‬أو شهد عليه بحق |} ا و حكم بقتله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أو أفتى ورثه على المختار‬ ‫ويرث ولده إن أمر المعلم بضربه تاديبا فات ‏‪ ٥‬وقيل لا‪ .‬وكذا‬ ‫إن القى ححرا او اشرع جناحا ف الطريق او حفر بئرا فيها نيات‬ ‫موروثه بسبب ذلك فإنه يرثهإ وقيل لا‪.‬‬ ‫قال الفضل ووائل ومحبوب ‪ :‬إن ا لصبي لايرث قتيله لعموم‬ ‫الرواية‪.‬‬ ‫عن شيوخه عن ابن عباس‬ ‫لر‪:‬واية همى مارواه الربيم‬ ‫قالت‬ ‫والسلام قال‪« :‬لايرث‬ ‫رضي الله عنهم جميعنا عنه عليه ‪.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫القاتل المقتول عمدا كان القتل او خطأ! ‪.‬‬ ‫وروي عنه يلة «ليس للقاتل من الميراث شيع»‪.‬‬ ‫قال محمد بن محبوب ‪ :‬إن كان القاتل صبيا لايعقل فإنه‬ ‫الربح فلا يرث‬ ‫والغبن من‬ ‫يعقل الصلاة‬ ‫يرث ‪ .‬وإن كان‬ ‫‏‪ ٢7‬إذا قتله‬ ‫وفي القناسر _ يرث [‬ ‫لقتله‬ ‫اذا تعمد‬ ‫استحسانا‬ ‫خطأ فانه يرثه ‪.‬‬ ‫وأنا أستحسن أنه لايرثه ‪ .‬لأنه رفع الحديث عن عمر بن‬ ‫الخطابب رضي الله عنه أنه قال ‪«:‬الصلاة على من عقل { والصيام‬ ‫على من أطاق ‪ .‬والحدود على من بلغ»‪ ،‬وإن قتلت صبيةزوجها‬ ‫فإن كانت بالغة فلا صداق‪ ،‬ولاميراث ۔‬ ‫فلا ترثه ولها الصداق‬ ‫فإن كان القاتل معتوها فإنه يرث ليس في الأحكام كالعاقل ‪.‬‬ ‫ومن سقى موروثه دواء فيات فإن لم يقصد بذلك قتله ورثه‪.‬‬ ‫وقيل لايرنه‪ .‬ولو لم يقصد إلى قتلهش‪ .‬وإن شهد رجلان على‬ ‫موروثهيا أنه قتل رجل عمدا فقتل بشهادتهيا ثم رجعا‪ ،‬فإن قالا‬ ‫‏) ‪ ( ١‬رواه ا بن ماجه ‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫زورنا عليه لن يراه ‪ .‬وا ان قالا شه علينا ا أو ظننا ‪ .‬فقولان ‪.‬‬ ‫وإنقطع رأس ميت يرنه لم يبطل إرثه وهل عليه الدية‬ ‫منها او أثم نقط وهو الأنظر‪.‬‬ ‫ولايرث‬ ‫واعلم أن من قال‪ :‬إن القاتل خطأ يرث ‪ .‬فانه يقول يرث من‬ ‫التركة لا من الدية‪ .‬سواء أعطاها هو أو عاقلته ‪.‬‬ ‫قال القطب‪ :‬والمعنى في أن القاتل خطأ لايرث مقتوله خوف‬ ‫الاستعجال في بعض الصور وألحق بهبعضها طردا للباب أ ه ‪.‬‬ ‫تزوجها فات أو ماتت' بذلك‬ ‫ومن جرح امرأة أو جرحته ) ذ‬ ‫الموت وقع بسبب ذللك الجرح ز‬ ‫الجرح ‪ .‬فقيل لاتوارث بينها لأن‬ ‫وقيلکنوارثان لأن الجرح كان قبل التزويج ‪ .‬وكذلك إن جرح‬ ‫فأسلم ثم مات‬ ‫محارب‬ ‫الموروث‬ ‫او‬ ‫موروثه‪ ,‬وهو محارب ‪.‬‬ ‫للجروح‪.‬‬ ‫فائدة ‪:‬‬ ‫وتعلم حياته‬ ‫أجمعوا أن السقط لايرث إلا إن خرج حيا‬ ‫بالصراخ أو الحركة أو خروج النفس أو حركة عرق تحت‬ ‫‪ .‬وإن قابلتها اثنتان فقالت إحداهما خرج ميتا‪ .‬وقالت‬ ‫‪7‬‬ ‫الخارج ‘‬ ‫الأخرى حيا ذ فالأصل الموت لأنه ل تتقدم لك حياة ق‬ ‫هو‬ ‫حيياا نم مات‬ ‫له ‪ .‬فإن ولدته‬ ‫وإنما الأضل الحياة لمن ثنبتت‬ ‫الأخرى بعدها‬ ‫وأمه‪ .‬فقالت إحداهما مات قبلها‪ .‬وقالت‬ ‫فالقول قول من قالت مات بعدها‪ .‬وزيدت موانع أخر بعضها‬ ‫الملاعنة مانعا‬ ‫يدخل نيا ذكرناه ‏‪ ٠‬وبعضها مختلف فيه ز ر‬ ‫بل إن انتنفى عانلولد ألحق بأمه‪ .‬ولايرثه وعصبته عصبة أمه ‪.‬‬ ‫‏)‪ ١‬س‬ ‫فائدة ‪:‬‬ ‫كل من ولد علي فراشه فانه يلحق به رالا في خمس خصال ‪:‬‬ ‫وقيل مذ‬ ‫مذ يوم العقد‬ ‫الأولى ‪ :‬أن يولد لأقل من ستة أشهر‬ ‫يوم آلدخول ‪.‬‬ ‫الثانية ‪:‬أن يكون الزوج لم يبلغ من السن أن يولد لمثله ‪.‬‬ ‫التالتة‪ :‬أن يكون محبوب الذكر والأنثيين ‪.‬‬ ‫الرآبعة‪ :‬أن يظهر بها حمل بعد الدخول فيجحده الزوج‪ .‬وتقر‬ ‫أته من زنا او إكراه ‪.‬‬ ‫الخامسة ‪ :‬أتنكون غبر مدخول بهفايظهر بها حمل ‪ ،‬أيولاعنها‬ ‫ويتتق تين الولد فينفي عنه فلا توارث بينهما‪.‬‬ ‫ذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وإرثها‬ ‫فى المفقود والغائب‬ ‫لأنه محكوم لا‬ ‫المدة فانها يرثان‬ ‫ماداما ف‬ ‫والمفقود والغائب‬ ‫المدة وحكم الحاكم بموتها|‬ ‫فياذا انقضت‬ ‫الحياة‬ ‫وعليها بأحكام‬ ‫قسم ماليا على ورنتهما‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫ف المطلق والمطلقة‬ ‫ومن طلق امرأته فلا يخلو من أحد وجهين بالنظر إليه‪ ،‬إما أن‬ ‫وبالنظر إلى‬ ‫يكون صحيحا أو مريضاك وبالنظر إليها كذلك‬ ‫الطلاق إما أن يكون رجعيا او بائنا! فإن طلق وهما صحيحان‬ ‫طلاقا بائنا فمات أو ماتت فلا توارث بينهميا‪ ،‬ولو كانت في العدة‪.‬‬ ‫وإن كان مريضا والطلاق بائنا ورثته إن مات وهي بعد لم تخرج‬ ‫ه والطلاق بائنا فلا يرثها ا‬ ‫مريض ة‬ ‫هي‬ ‫من عدته ‪ .‬وإن كانت‬ ‫‪١٥‬‬ ‫وإن كان الطلاى رجعيا فما دامت ثي العدة فإنها يتوارثان مطلقا ‪.‬‬ ‫وإن كان هو مريضا فطلق رجعيا فانها ترثه ما ل تتزوج إلا أن‬ ‫ترك حقا له‪.‬‬ ‫يكون بمطلب منها ‪ 1‬و تخالعه فاإنها لاترنه لأنها كمن‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ :‬إنها ترثه إ اذا مات وهي ف عدتها سواء‬ ‫كانت هي المريضة أو هو ولاصداق لها إن كانت صحيحة وهو‬ ‫فعليه الصداقف‬ ‫فاتت‬ ‫‪ ..‬وإن كانت مريضة وهو صحيح‬ ‫مريص‬ ‫ولأميراث له} وقيل غير ذلك‪.‬وهذا كله تي المدخول بها۔ وأما إذا‬ ‫كانت غير مدخول سها فطلقها ف مرضه فات ‪ ،‬فقال جابر بن زيد‬ ‫ولاعدة عليها ولامبراث ‪.‬‬ ‫الصداق‬ ‫رحمه الله ‪ :‬لها نصف‬ ‫نفسها عن ا لزواج‬ ‫وقال ابن محبوب رحمها الله ‪ :‬إن حبست‬ ‫تزوجت‬ ‫حتى تنقضي عدة مثلها فلها المهر كاملا والمبراث' [ وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫وإنا نصف الصداق‬ ‫فلا ميراث لما‪.‬‬ ‫وزعم هاشم أن رجلا كان له أربع نسوة فطلقهن وفيهن‬ ‫ول ير للتى‬ ‫الربع بن النلا ث‬ ‫فقسم موسى‬ ‫واحدة ل يدخل مها‬ ‫‪.‬‬ ‫لم يدخل بها ميراثا ولاعدة عليها ‪.‬‬ ‫فأخيرا بقول‬ ‫وقال سليمان بن عثيان بن المبشر‪ :‬لها الميراث‬ ‫موسى فلم يرجعا عن قولها‪.‬‬ ‫فان طلقها بائنا وهو مريض فعوفي من مرضه ذلك ثم ما‬ ‫أبو الحراري‪:‬‬ ‫‪ :.‬لاترثه ‏‪ ٠‬قال‬ ‫وومسبح‬ ‫هاشم‬ ‫نقال‬ ‫العدة{‬ ‫ف‬ ‫وهي‬ ‫أنا آخذ بقول من قال إنها ترثه‪ ،‬فإن انقضت عدتها ف صحته‬ ‫فيات فلا ترثه‪ ،‬قال أبو سعيد‪:‬ولا أعلم ف ذلك اختلافا‪.‬‬ ‫قال القطب‪ :‬وطلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه زوجته‬ ‫عدتها‪.‬‬ ‫إنقضاء‬ ‫‪ .‬فقضى لها عثهان بالإرث بعدل‬ ‫ألبته وهو مريض‬ ‫وقال‬ ‫الزوج فقالت ‪ :‬طلقني مريضا وأرثه ‪.‬‬ ‫وإن مات‬ ‫قال‪:‬‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫وأرثه‪ :‬طلقك صحيحا قبل قوله‪ .‬وقيل قولها‪ ،‬وإن قال‬ ‫مريض ‪:‬طلقتك قبل في صحتي ثلانا‪ ،‬فقيل ‪:‬لاترثه لأنه أصدق‬ ‫وقيل ترثه ئ وكذا إن أخبر‬ ‫مايكون عند موته إن لم يتييتهمم بإضرا ارر لها‬ ‫بذلك ولم يخاطبها به‪ ،‬وإن قال في مرضه‪ :‬طلقتك قبل هذه‬ ‫قد‬ ‫آو أخبر بذلك ‘ فوجدت‬ ‫او اقل او اكثر‬ ‫بعام \‬ ‫الساعة‬ ‫الارث قولان ‪:‬‬ ‫ففي‬ ‫خرجت من عدتها ف تلك المدة ومات‬ ‫أحدهما أنها ترثه إن ة تبين إضراره ذ والآخر لا‪ .‬وإن وقع تحريم‬ ‫بينهما ورثته إن كان من قبله ذ زقيل لا‪ .‬ولاترث إن كان من قبلها‬ ‫الثلث‬ ‫ترجع ره أفعاله ال‬ ‫قبل غبرها ‪ .‬قال ‪ :‬وكل مرص‬ ‫أو من‬ ‫فطلاقه فيه إضرار وترث والله أعلم‪ .‬أ ه بتصرف‪.‬‬ ‫وقال رحمه الله ‪ :‬والأصل ف طلاق المريض أنه إضرار حتى‬ ‫يعلم أنه غير إضرار‪ .‬قال‪ :‬وإن طلقها واحدة او اثنتين فخرجت‬ ‫من عدته فتزوجها بجديد فطلقها قبل المس فيات فلا ترثه‪ 5‬وقيل‬ ‫ترثه‪ 3‬آ ه‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫تكميل‬ ‫‪.‬لو تزوج مريض امرأة ة فيات ورثته‪ ،‬ولو كان مرضه محوفا‪،‬‬ ‫عن‬ ‫للأمر بالتزوج ‏‪ ٠‬والنهي‬ ‫وارث ئ‬ ‫إدخال‬ ‫‪7‬‬ ‫وليس ذلك‬ ‫العزبة ‪ 5،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧‬س‬ ‫باب‬ ‫فيم يتعلق بالتركة‬ ‫وأكثر ما يتعلق بالتركة خمسة حقوق ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬الحق التعلق بعين التركة كحق جناية متعلق برقبة‬ ‫اليت وكالمرهون فلو اجتمعا باع المرتهن الرهن فإن بقي من حقه‬ ‫شيء حاصص الجناية ‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬مؤن التجهيز من كفن وحنوط وأجرة ةغسل وحمل ودفن‬ ‫ويقدم‬ ‫بالمعروف ولاعرة بإسرافه أو إقتاره في حياته [‬ ‫ووغغييرر ذلك‬ ‫ذلك على الديون المرسلة ف الذمة ‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫الوصايا [‬ ‫على‬ ‫وتقدم‬ ‫الذمة‬ ‫المرسلة ف‬ ‫الديون‬ ‫الالث‪:‬‬ ‫الغرماء‬ ‫بالقيمة [ وطلب‬ ‫بالتركة وطلبها الوارث‬ ‫أحاطت الديون‬ ‫بيعها فهل يقدم الوارث أو الغرماءء خلاف مثاره ‪ :‬هل ينتقل‬ ‫الدين بموت من ‪:‬علي الدين إلى التركة فلا ينتقل إلى ملك الوارث‬ ‫موقوفة ؟ فإن‬ ‫الا بعل قضائه أو الوارث بمقام موروثه ‪ .‬أو هي‬ ‫تبن أهم ل‬ ‫و إلا‬ ‫للوارث ‪.‬‬ ‫الملك‬ ‫الدين تبين أن‬ ‫من‬ ‫برئ‬ ‫ومادونه ‏‪٦‬‬ ‫الإرث إن كانت بالنلث‬ ‫يملكوها‪.‬‬ ‫الرابع ‪ ::‬الوصية تمد م على‬ ‫أو كانت لوارث ‪.‬‬ ‫بأكثر‬ ‫الإجازة إن كات‬ ‫وتتتوتقف عل‬ ‫فائدتان‬ ‫وهل‬ ‫المال‬ ‫الأولى ‪ :‬الوصايا اللازمة كالضانات تخرج من رأس‬ ‫الوصية‪ .‬بحقوق الله كالزكاة والحج والكتارات بأنواعها من رأس‬ ‫المال أو من النلث؟ قولان ‪.‬‬ ‫الثانية ‪:‬هل تقد م حقوق الادميين على حقوق الته لما في ذلك من‬ ‫الوعيد ‏‪ ٠‬ولا ورد ممر‪:‬ن اأنها لاتغفر } الا بالخروج منها وا لتتصل الى‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫أرباها؟ أو العكس لقوله مية ‪« :‬فدين اله أحق» أو المحاصصة‬ ‫وكأن القول به جمع بين الأدلة‪ .‬أقوال ‪.‬‬ ‫الربي ‪,‬ع قال ‪ :‬حدثني أبو عبيدة‬ ‫الاؤل لحديث‬ ‫والظاهر عندي‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫ك‬ ‫النبي‬ ‫عن‬ ‫يروون‬ ‫الصحابة‬ ‫ناسا من‬ ‫قال سمعت‬ ‫«الذنوب على وجهيين‪ ،‬ذنب بين العبد وربه‪ ،‬وذنب بين العبد‬ ‫وصاحبه {[ فالذنب الذي بين العبد وربه إذا تاب منه كان كمن‬ ‫العبد وصاحبه فلا توب ةه له حتى يرد المظالم‬ ‫له ‏‪ ٠‬وذنب بن‬ ‫لاذنب‬ ‫الى أهلها» ‪.‬‬ ‫الارث ‪ .‬وله ف الجاهلية وأوأول الإسلام أسباب أربعة‪:‬‬ ‫الخامس‪:‬‬ ‫الجاهلية دون الإسلام ‪ .‬وهو‬ ‫ما اتفق على ثبوته ف‬ ‫أحدها‪:‬‬ ‫وكانوا لايورثون إلا من‬ ‫والصغار‬ ‫النساء‬ ‫دون‬ ‫الرجال‬ ‫رييثث‬ ‫تور‬ ‫الصامت‬ ‫بن‬ ‫أويس‬ ‫أن‬ ‫الغنيمة [ رررى‬ ‫الخيل وحوز‬ ‫على‬ ‫يقاتل‬ ‫ابنا عمه‬ ‫فزوى‬ ‫وامراأته أم كحة‬ ‫بنات‬ ‫تلاث‬ ‫ترك‬ ‫الأنصاري‬ ‫۔ ميراثه عنهن ‏‪ ٨١‬وكان أهل‬ ‫قتادة وعرجفه‬ ‫او‬‫۔‬ ‫وعرفطة‬ ‫سويد‬ ‫لا من‬ ‫لايرث‬ ‫ويقولون ‪:‬‬ ‫وا لافا ل‬ ‫النساء‬ ‫ا ‪ 57‬هلية لايورثون‬ ‫طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة‪ ،‬فجاءت أم كحة‬ ‫ال رسول الله يلة في مسجد الفضيح‪ ،‬فشكت إليه{ فقال‬ ‫للرجال نصيب &ه‬ ‫«ارجعي حتى انظر ما يحدث الله» ‏‪ ٨‬فنزلت‬ ‫الله قد‬ ‫الأية ‪ .‬فبعث إليها ‪« :‬لاتفرقا م ‪.‬ن مال أويس شيئا‪ ،‬فإن‬ ‫جعل لهن نصيبا» ول يبين حتى يبين ‏‪ ٨‬فنزلت ل يوصيكم الله ‪‘ :‬‬ ‫فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين وابنى عمه الباقي ‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫أول الاسلام ئ وفي نسخه إن دببت‬ ‫ف ثبوته ف‬ ‫ثانيها‪::‬ما اختلف‬ ‫التوارث بالمحالفة ‪ .‬وهي أن يتعاقد الاننان فيقول أحدهما للآخر‪ :‬دمي‬ ‫ترثني‬ ‫وسلمي سلمك‬ ‫وهدمي هدمك ‪ .‬وحربي حرر بك‪.‬‬ ‫دمك“‪٥‬‏‬ ‫‏‪ ١١‬س‬ ‫تنصرني وأنصرك ‪.‬‬ ‫وأرلك ‪ .‬وتطلب بدمي وأطلب بدمك‬ ‫ا قال اف سبحانه وتعالى‪ :‬والذين عقدت ت أيانكم فآتوهم‬ ‫نصيبهمكه‪ .‬قال بعض‪: :‬ونصيب المحالف السدس‬ ‫ما اتفق على ثبوته في أول الاسلام ‪ .‬ونسخه‪ .‬وهو التبنى أن‬ ‫)‬ ‫ينسب الصغير للكبر ويرنه ويقال ابنه‪ .‬كيا تبنى رسول الله تلة زيد‬ ‫ابن حارثة فكان يدعى زيد بن محمد حتى نزل قوله سبحانه وتعال‬ ‫ط ادعوهم لآبائهم ‪ :‬فقال أنا زيد بن حارثة ‪.‬‬ ‫ولمؤاخاة ومجرة قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروامه الآية الى‬ ‫قوله لبعضهم آولياء بعضه قال جار الله ‪:‬أي يتولى بعضهم بعضا في‬ ‫الميراث ‏‪ 7: ٥‬المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون ذوي‬ ‫القرابات حتى نسخ ذلك بقوله تعال «وأولوا الأرحام بعضهم أولى‬ ‫ببعض انتهى‪.‬‬ ‫والوصية‪:‬قال تعالى إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله‬ ‫تعالى تإن الله سميع عليم قال جار الله ‪:‬فإذا حضر أحدكم الموت‬ ‫ياذا دنا منه وظهرت اماراته ‪ .‬ال ‪ 17‬تال ‪ :‬والوصية للوارث كانت في بدء‬ ‫الإسلام ننسخت بآية المواريث وبقوله عليه الصلاة والسلام ‪« :‬إن الله‬ ‫ألا لاوصية لوارث‪'١‬‏ وبتلقي الأمة إياه‬ ‫أعطى كل ذي حق حقه‬ ‫بالقول حتى لحق بالتواترك انتهى المراد منه‪.‬‬ ‫رابعها‪ :‬ما اتفق على ثبوته في الإسلام ‪ .‬واستمر حكمه ‪ .‬وهو ماتضمنته‬ ‫آ اييةة المواريث وما ألحق به بالسنة والاجماع ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫) ‪ ( ١‬سورة‪ ١ ‎‬لنا‪٢ ٢٣ - ٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الاحزاب ۔‪٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬مورة الانفال ۔‪٩٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الانفال ۔‪٧٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة البقرة ۔‪١٨٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬رواه الربيع‪‎‬‬ ‫باب‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن يرث‬ ‫الإرث ‪6‬‬ ‫ف‬ ‫وليس بيت الما ل وارثا‬ ‫نسب ونكاح كا مر‬ ‫للارث ف الاسلام طريقا ن‬ ‫عندنا‪ ،‬بل حائز لمال من لم يكن له وارث ‪ ،‬والمولى مبرانه لأهل جنسه كيا‬ ‫سيأتي إن شاء الله ‪.‬‬ ‫والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح ولو لم تحصل خلوة ولا وطء ولو في‬ ‫وا مختلف ف‬ ‫عندنا‬ ‫الفا سد‬ ‫في العقد‬ ‫ولا إرث‬ ‫مر‬ ‫موته ى وقد‬ ‫مرض‬ ‫أو عمر ‘ وتزويج بلا‬ ‫فساده مختلف في الإرث به ‪ 23‬كتزويج محرم بحج‬ ‫ولي ونحوه مما ذكر في محله‪ ،‬وقد يكون الرجل زوجا للمرأة وابن عم لها‪.‬‬ ‫فيريث بالجانبين‪.‬‬ ‫والنسب وهو القرابة ‏‪ ٠‬فبرث مها نوعان ‪:‬‬ ‫والآباء‬ ‫والبنات‬ ‫يستحقه بلا واسطة [ وهم البنون‬ ‫الأول ‪ . :‬من‬ ‫بحا ل ولو ا جتمعوا ا كلهم‬ ‫وهؤلاء عمود ‏‪ ١‬لنسب ‘ ولاب قطن‬ ‫و االأمها ت“©‪8‬‬ ‫أو مع وارث غيرهم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بواسطة ‪ .‬وهم أربعة ا‬ ‫الثاني ‪ :‬من يستحقه‬ ‫الأول‪ :‬ذكر بواسطة ذكر كابن ابن وإن سفل وأبأب وإن علا‪ ،‬وأخ‬ ‫والعم الشقيق والعم‬ ‫وابنه كذلك‬ ‫سفل [ وأخ لأ‬ ‫وابنه وإن‬ ‫شقيق‬ ‫وأبناؤشما وإن بعدوا ‪.‬‬ ‫لأن‬ ‫لأم وابن بنت وأخ لام ‪.‬‬ ‫بانٹى ‪ .‬كجد‬ ‫‪ :‬ذكر متسبب‬ ‫الثان‬ ‫كأم أ ب وأخت لا من أم ‪ .‬وبنت ابن وإن‬ ‫الثالث‪ : :‬أنى متسببةبذكر‬ ‫_‬‫_۔‬ ‫وجدة لأبن وإن علت‪.‬‬ ‫سفلتك“}‬ ‫الرابع ‪ :‬أنى متسببهة بانى ‪ .‬كجدة لأم وأخت لأم ‪ .‬وذوي الأرحام وهم ‪:‬‬ ‫وأولاد‬ ‫وبنت أخ مطلقا‪.‬‬ ‫جد أب أم ‪ .‬وجدة أم أبب أم ‪ .‬وأولاد بنت“‪8‬‬ ‫لأم } وعمه ةمطلقا وأولادهما ‪ 0‬وبنت عم وخال وخالة‬ ‫أخت { وعم أخ أ‬ ‫وأولادهما‪ 5‬فهؤلاء ذووا الأرحا م ‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫فالوارلون من الرجال بسهم أو تعصب عشرة ‪:‬‬ ‫الأب وأبوه وإن علا‪ .‬وهؤلا ء أصول المليت‪ ،‬والابن وابنه وإن سفل‪6‬‬ ‫وهؤلاء فروع } والأخ وابن الاخ الشقيق وابن الأخ الأبوي وين بعدوا‪.‬‬ ‫بعيدةا‬ ‫وهؤلاء حاشية‬ ‫وهؤلاء حاشية قريبة ‪ 5‬والعم لامن أم وابنه‪.‬‬ ‫والزوج ‪.‬‬ ‫فإن اجتمعوا كلهم ورث منهم‬ ‫قيل والمعتق‪ ،‬وهؤلاء ورثوا لسبب‬ ‫ثلاثة ‪:‬‬ ‫الاك‪ .‬والابن ‏‪ ٠‬والزوج ‪.‬‬ ‫أيضا تسع ‪:‬‬ ‫والوارثات من النساء ‘ بسهم أو تعصب‬ ‫والأحت الشقيقة‬ ‫وبنت الابن وإن سفلت¡{©‬ ‫الأم ‘ والجدة ‘ والبنت ©‬ ‫والأبوية والتى لأم ‪ 5‬والزوجة ‪.‬‬ ‫قيل والمعتقة } فإن اجتمعن مع الذكور الوارثين ورث منهن اثنتان الأم‬ ‫او نلاث مع غير الزوج ئ بزيادة الزوجة ‪1‬‬ ‫والبنت ‘‬ ‫الأم! والزوجة‪ ،‬والبنت‪ ،‬وبنت الابن‪ ،‬والاخت لامن أم © أو الثلاث‬ ‫الأخوات المتفرقات ‏‪ ١‬والزوجة ‘ والجدة بدل الأم ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫باب‬ ‫في السهام‬ ‫السهام المقدرة في كتاب الله ستة‪:‬‬ ‫‏‪ ٤‬السدس‪.‬‬ ‫‏‪ - ١‬الثمن‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٥‬الثلث‪.‬‬ ‫_ ا لربع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬۔ الثلثان ‪.‬‬ ‫۔ النصف ‪.‬‬ ‫للزوجة مع الأولاد ‪ .‬وأولاد البنين ‪.‬‬ ‫أآمماا النمن فهو لواحد فقط‬ ‫والربم لاثنين‪:‬‬ ‫من أولادهم ‪.‬‬ ‫ورث‬ ‫‏‪ - ١‬للزوج مع ‏‪ ١‬لأرلاد ا و من‬ ‫‏‪ ٢‬وللزوجة مع عدم من ذكر‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪727‬‬ ‫والنصف‬ ‫‏‪ - ١‬للزوج مع فقد حاجب‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ ولبنت الصلب إذا انفردت ‪.‬‬ ‫البنت ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬ولبنت ابن انفردت ؤ ومع عدم‬ ‫ومع عدم من ذكر‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ ولشقيقة كذلك©‪٠‬‏‬ ‫الشقيقة ‪ .‬وعدم من ذكر‪.‬‬ ‫ولأبويه مع عدم‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫من أولاد هم ‪.‬‬ ‫ورث‬ ‫اراد ‪ 6‬ا و من‬ ‫مع آ‬ ‫‪ -‬لأن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫جههة كانوا ‘ ولو اثنين ‪.‬‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫أو مع إخوة‬ ‫‏‪ - ٢‬ولأم كذلك‬ ‫أن وإن علا مع وجود من يرث معه الال السدس وعدم‬ ‫‏‪ _ ٣‬ولحد ‪9‬‬ ‫من دونه الى الميت‬ ‫‪٤‬۔ولجحدة‏ فأكثر من أي جهة مع عدم الأم‪.‬‬ ‫أولادهم وعدم‬ ‫وعد‬ ‫أولاد‬ ‫من يرث من‬ ‫يرث‬ ‫ا لأولاد ‏‪ ٠‬أ و‬ ‫عدم‬ ‫‏‪٥‬ح‪,‬‬ ‫ازنفر د‬ ‫‪ -‬ولولد أم‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الآباء ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫‏‪ - ٦‬ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب إن لم يكن معها ذكر يعصبها‬ ‫كأخيها أو ابن عمها‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬ولأبويه فأكثر مع شقيقه إن لم يكن معها ذكر في درجتها‪.‬‬ ‫والثلث لاثنين ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬للأم مع عدم من ترث معهم السدس‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢‬ولأكثر من أخ لأم مع عدم حاجب‪.‬‬ ‫والثلثان لأربعة ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لبنتيه فأكثر مع عدم ذكر معهن‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ولابنتى ابن كذلك ومع عدم أولاد الصلب‪. ‎‬‬ ‫وعدم ذكر معهن‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣‬۔ ولشقيقتبن فأكثر مع عدم من ذكر‬ ‫‪ ٤‬ولأبويتين كذلك‘ ومع عدم شقيقه وعدم من ذكر‪ .‬والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫‪‎‬ا)‪_ ]٢٤‬‬ ‫باب‬ ‫ذوي السهام‬ ‫وهم الذين لهم سهام مقدرة لايزادون عليها إلا بالرد‪ ،‬ولا ينقصون‬ ‫عنها إلا بالعول‪ ،‬ولايسقطون إلا بحاجب‘ وهم صنفان ‪ :‬ذكور واناٹ ‪.‬‬ ‫فالذكور أربعة ‪:‬‬ ‫الاب وله ثلاث حالاته‪:‬‬ ‫الاولى ‪ :‬يرث بفرض فقط فيأخذ به السدس وذلك إذا كان للميت ابن‬ ‫فأكثر او ابن ابن ‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬يرث بتعصيب فقط فيأخذ به كل المال إذا انفرد‪ ،‬وما بقي إذا‬ ‫كان معه أم أو زوج أكولاهما‪.‬‬ ‫الثالثة ‪ :‬يرث بهيا كتارك آباه وابنته ‪.‬‬ ‫والجد كال مع عدمه إلا في صورتين‪:‬‬ ‫الاؤلى ‪ :‬مات وترك زوجة وأبوين ‪.‬‬ ‫المال‬ ‫الأم ثلث‬ ‫الثانية ‪ :‬ماتت وتركتها وزوجها ففيها لوكان جدا ‪.7‬‬ ‫ومع الاب ترث ثلث مابقي بعد فرض أحد الزوجين ‪.‬‬ ‫والا لأم ‪ 5‬وله ثلاث حالات ‪:‬‬ ‫الاؤلى ‪:‬يرث السدس إذا انفرد ول يكن حاجب‪.‬‬ ‫الثانية ‪:‬يشارك في الثلث إذا كان معه غيره من اولاد الام ‪.‬‬ ‫الثالثة ‪:‬يسقط أصلا إذا حجب‪.‬‬ ‫ث‬ ‫والزوج ‏‪ ٠‬وله حالتان‬ ‫لها ولد أو ولد ابن ‪.‬‬ ‫يكن‬ ‫ل‬ ‫النصف اذا‬ ‫الاؤلى ‪ : :‬يرث‬ ‫الربع مع هؤلاء ‪.‬‬ ‫يرث‬ ‫الثانية ‪:‬‬ ‫والإناث ثياني نسوة ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حالات‬ ‫‏‪ ١‬۔ الام ولا ثلاث‬ ‫‪_ ٢٥‬‬ ‫الألى‪ :‬ترث الثلث إذا لم يكن نسل للميت ولاياخوة أكثر من واحد‪.‬‬ ‫الثانية ‪:‬ترث السدس معالنسل أو الاخوة ‪.‬‬ ‫الثالثة ‪:‬ترث الباقي في الصوت ‪ .‬وإنما قيل لها ثلث الباقي لان أحق‬ ‫سببى الانسان أولى بالاينار أعنى سبب الال من الام‪ .‬ولأنها إاذا انفردا‬ ‫‪ 1‬يكون كذلك مع أحد الزوجين ‪:‬‬ ‫‪7 :7‬‬ ‫ولها ثااث حالات‪: ‎‬‬ ‫‪ ٢‬۔ والجدة‪.‬‬ ‫الارلى ‪:‬آن ترث السدس وحدها وذلك اذا انفردت ‪.‬‬ ‫الثانية‪ :‬تقاسم في السدس إذا كان معها غيرها من الجدات من أي جهة كن‪.‬‬ ‫الثالثة ‪:‬تسقط أصلا وذلك إذا كان للميت أم أو جدة أقرب منها‪.‬‬ ‫‪ ٣‬۔ والبنت ‪ .‬ولها ثلاث حالات‪: ‎‬‬ ‫الاولى‪: :‬ترث النصف‪,‬اذا انفردت‪, ‎‬‬ ‫الثانية ‪ :‬تقاسم ف الثلثين إذا كن أكثر من واحدة‪. ‎‬‬ ‫فرض‪‎‬‬ ‫ذي‬ ‫المال بعل نصيب‬ ‫من‬ ‫جميع المال أو فيا بقي‬ ‫الثالثة ‪ :‬تقاسم ف‬ ‫يان كان كزوج وأم وأب“ وذلك إذا كان معها ذكر‪‎.‬‬ ‫الابن © ولها تهان حالات‪: ‎‬‬ ‫‪ ٤‬۔ وبنت‬ ‫الاولى‪ :‬تحوز النصف إذا انفردت ولم يكن ولد صلب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬ترث السدس مع بنت الصلب‪.‬‬ ‫الثالثة ‪ :‬تقاسم في الثلثين اذا كان معها غيرها من اخواتها او بنات عمها‬ ‫اولاد الصلب‪.‬‬ ‫وعدم‬ ‫الرابعة ‪:‬تقاسم في السدس إذا كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن ذكر‬ ‫واحدة‪,‬‬ ‫وذلك مع بنت صلب‬ ‫يعصبهن كأخ هن‬ ‫أكثر من واحدة وكان‬ ‫الخامسة ‪ : :‬تقاسم ف النلث اذا كن بنات صلب‬ ‫معها ذكر يعصبها‪.‬‬ ‫السادسة‪ :‬تقاسم في النصف إذا كان معها عاصب لها وكان للميت‬ ‫بنت صلب واحدة‪.‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫السابعة‪ :‬تقاسم في كل المال إذا كان معها ذكر ولم يكن للميت أولاد‬ ‫صلب‪.‬‬ ‫الثامنة ‪:‬تسقط أصلا مع وجود بنات الصلب وعدم عاصب ها وتسقط‬ ‫ايضا بذكر من أولاد الصلب ولا ينفعها عاصب معها‪.‬‬ ‫ه ۔ والشقيقة ‪ 3‬ولها خمس حالات ‪:‬‬ ‫الأولى ‪:‬ترث النصف إذا انفردت وخلت من حاجب ‪.‬‬ ‫الثانية ‪:‬تقاسم في جميع المال إذا كان معها أخ فأكثر وخلوا من حاجب ‪.‬‬ ‫الثالثة ‪ :‬تقاسم في النصف أو الثلث ‪ ،‬وذلك إذا كانت للميت بنت أو‬ ‫بنت ابن أو أكثر من بنت صلب أو بنت صلب وبنت ابن ‪.‬‬ ‫والحاصل أن الشقيقة ترث نصف المال فى ثلاثة مواضع ‪:‬‬ ‫الأول ‪:‬إذا ترك شقيق ةة وعاصياً كأخ لأب أو عم ‪.‬‬ ‫الثاني ‪:‬إذا ترك بنتا وشقيقة‬ ‫الثالث ‪:‬إذا ترك بنت ابن وشقيقة ‪.‬‬ ‫موضعين ‪:‬‬ ‫الرابعة ‪ :‬وترث الثلث ف‬ ‫الأول ‪ :‬إذا مات وترك بنتيه وشقيقته ‪.‬‬ ‫الثاني ‪:‬إذا تركبنتاً وبنت ابن وشقيقة ‪ ،‬فإن كان معها غيرها من‬ ‫الشقائق اقتسمن النصف أو الثلث فييا عدا الموضع الأول وفي هذه‬ ‫النصف أو الثلث ‪ 3‬أو مابقى بعل الفروض ‘ تعصيباً لا‬ ‫المواضع يأخذن‬ ‫فرضاً ‪ ،‬ولايكن الإناث عصبات إلا ف هذه المواضع ‪.‬‬ ‫والأصل فيه ماروى عن أبي موسى أنه سئل عن بنت وبنت ابن‬ ‫ابن مسعود‬ ‫وأت‬ ‫النصف‬ ‫‪ :‬للبنت النصف وللأخت‬ ‫فقال‬ ‫وأخت‬ ‫فسيتابعني ‪ .‬فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أي موسى فقال‪ :‬لقد ضللت‬ ‫أقضي بينهم بيا قضى به النبي يلة للإبنة‬ ‫إذا وما أنا من المهتدين‬ ‫النلثين ‪ 3‬وما بقي للأحت ‪ 3‬فأخبر‬ ‫تكملة‬ ‫النصف ‏‪ ٠‬ولأبنة الإبن السدس‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫أبو موسى بقول ابن مسعود فقال‪ :‬لا تسألوني مادام هذا الجبر فيكم ‪.‬‬ ‫رواه البخاري ‪.‬‬ ‫وروي ايضا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال‪:‬‬ ‫قضى فينا معاذ ابن جبل على عهد رسول الله يلة النصف للابنة‬ ‫الأسود ئ وزاد فيه ‪:‬‬ ‫آخر عن‬ ‫والنصف للنحت ‏‪ ٠‬وخرجه أبو داود من وجه‬ ‫ورسول الله مية يومئذ حي ‪ ،‬وإلى هذا ذهب عمر وعلي وعائشة وزيد‬ ‫وابن مسعود ومعاذ بن جبل وتابعهم سائر العلماء ‪.‬‬ ‫الرابعة ‪:‬تقاسم في الثلثين إذا كان معها أختها فأكثر‪.‬‬ ‫الحجب‪.‬‬ ‫ف‬ ‫وذلك‬ ‫أصلا‬ ‫الخامسة ‪ :‬س‬ ‫كالشقيقة مع عدمها ‘ وتكون معها كبنت االابن مع بنت‬ ‫وا لأحت ‪1‬‬ ‫الصلب ف جميع الأحوال ‪ ،‬‏‪ ١‬أنه لا يعصبها أسفل منها‬ ‫والأخت للأم ‪ :‬كأخيها ‪ 3‬وقد مر ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫والزوجة ئ ولها حالان‬ ‫الأولاد ومن يرث من نسلهم ‪.‬‬ ‫الأول ‪ :‬ترث ا لربع مع عدم‬ ‫والثاني ‪ :‬ترث الثمن مع وجود هؤلاء ‪.‬‬ ‫اقتسمن‬ ‫وهذا الحكم للواجدة منهن © وللأربع ى فإذا اجتمعن‬ ‫الربع‪ ،‬أو الثمن على السواء‪ ،‬ومن انفرد منهن أخذ ذلك‪ ،‬فإن سقطت‬ ‫إحداهن لمانع كقتل فسهمها للبواقي ‪ 0‬وقيل للورثة وهو ضعيف = والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫تنبيهات ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬أن الواحد من إخوة الأم يرث السدس إذا خلا من حاجب‬ ‫فإن كان معه غيره من أولاد الأم اقتسموا الثلث على السواءلايفضل‬ ‫الذكر على الأنثى لقوله سبحانه ‪:‬فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء‬ ‫‪.‬‬ ‫النلث“»'‬ ‫ف‬ ‫) ‪ ( ١‬سررة‪٢١‎‬۔ءاللاة‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫الثاني ‪:‬أن الجدة الواحدة تاخذ السدس سواء كانت من جهة الأم‬ ‫أو من جهة الأب مع عدم من دونها إلى الميت كام فإن كن أكثر من‬ ‫واحدة اشتركن ي السدس على السواء إذا استوين ف الدرجة‪.‬‬ ‫وأصل ذلك ماروى مالك في موطئه بإسناده ل قبيصة بن ذؤيب أنه‬ ‫قال ‪:‬جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها‪.‬‬ ‫فقال أبو بكر ‪ :‬مالك ف كتاب الله من شيء ومأعلمت لك ف سنةرسول‬ ‫لليهة شيئا‪ ،‬فارجعي حتى أسأل الناس‪ ،‬فسأل الناس فقال المغيرة‬ ‫رسول الله ا أعطاها السدسك فقال أبو بكر‪ :‬هل‬ ‫بن شعبة ‪:‬حضرت‬ ‫نقال مثل ماقال المغيرة‬ ‫الانصاري‬ ‫؟ فقام حمد بن مسلمة‬ ‫غ‬ ‫معك‬ ‫فانفذه لهأابو بكر‪ ،‬ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله‬ ‫الذي‬ ‫القضاء‬ ‫الله شيء ‏‪ ٠‬وما كان‬ ‫في كتاب‬ ‫لها‪ :‬مالك‬ ‫ميراثها ‪ .‬فقال‬ ‫به إلا لغيرك ‪ .‬وما أنا «بزائد ي الفرائلض شيئاً ‘ ولكنه ذلك السدس‬ ‫قضي‬ ‫فإن اجتمعتيا فيه فهو بينك ‏‪ ٦‬وأيتكا خلت به فهو لها‪.‬‬ ‫وي مصنف عبدالرزاق عن منصور عن ابراهيم قال‪ :‬حدثت أن‬ ‫رسول الله ي أطعم ثلاث جدات السدس ‪ .‬قلت لابراهيم ‪ : :‬من هي‬ ‫؟ قال ‪:‬جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدته أم أمه ‪ .‬قلت‪ :‬وزاد ‏‪١‬‬ ‫وأسقطها‬ ‫أبي أمه ‪ 0‬ونسب لابن عباس رضي الله عنها‬ ‫رابعة وهي أم‬ ‫الأكثر وسياها الجدة الفاسدة‪ ,‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الثالث ‪:‬أن نزول آية المواريث كان بعد «أحد؛ بقليل‪ ،‬وسببه كيا ئي‬ ‫معانىي القرآن للنحاس عن جابر بن عبدالله الانصاري قال‪ :‬إن امرأة‬ ‫سعد بن الربيع أتت النبي يلة فقال ‪:‬يارسول الله إنزوجي قتل‬ ‫وانا يتزوج النساء للال وخلفني وخلف ابنتين ‪ 0 0‬وهو الربيع‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فاخذ الاب المال فدعاه رسول الله ية فقال له ‪« :‬ادفع اليها ل‬ ‫‪.‬‬ ‫مابقي»‬ ‫الثلثين ولك‬ ‫وللبنتين‬ ‫‪_ ٢٢‬‬ ‫وفي رواية ‪:‬أنها قالت للنبي ية ‪ :‬قد علمت أن النساء إنما ينكحن‬ ‫لأموالهن‪ ،‬قال لها رسول الله يلة ‪«:‬قد يرى الله مكانهيا‪ ،‬وإن يشا أنزل‬ ‫فيه| فمكث رسول الله بلة أياما ثم أرسل إلى امرأة سعد أن الله تعالى‬ ‫قد أنزل فيك وفي ابنتيك‪ ،‬فتلا رسول الله ية‪ :‬يوصيكم الته في‬ ‫أولادكم‪ 4‬الآية‪ .‬فاعطى رسول الله ية الزوجة الثمن والابنتين الثلثين‬ ‫والأب مابقي ‪ .‬ذكر ذلك كله القرطبي في كتاب الأقضية ‪.‬‬ ‫الرابع ‪ _::‬إذا اجتمع الأخوات الثلاث المتفرقات ورثن كلهن بثلائة‬ ‫‪7‬‬ ‫الأول ‪ :‬أن لايكون للميت أب أو جد وإن علا ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬أن لا يكون له نسل ولو ‪:‬بنتا أو من يرث من أولادهم ‪.‬‬ ‫الثالث ‪:‬أن لا تكون الشقائق أكثر من واحدة ‪ .‬ولايكون معهن ذكر‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الخامس ‪ , ::‬إن ذويي السهام ثلاثة أصناف ‪:‬‬ ‫صنف يرث بالسهم وبالتعصيب معاً ‪ .‬وهم الأن وأبوه وإن‬ ‫۔‬ ‫‏‪١‬‬ ‫علا ‪.‬‬ ‫وصنف يرث بالفرض فقط ؤ وهم ‏‪ ١‬لأم والجدة وا للاخوة للأم‬ ‫۔‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫والزوجان ‪.‬‬ ‫وصنف يرث إما بالفرض وحده وإما بالتعصيب وحده‬ ‫۔‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ولايجمعانهيا‪ 5‬وهم البنات وبنات الابن والأخوات لا من أم ‪.‬‬ ‫السادس‪ :‬الحكمة في أن للأب السدس مع الأولاد‪ ،‬وللابن أكثر من‬ ‫ذلك { مع أن حق الأب أعظم ‪ ،‬وقد قرن الله طاعة الوالدين بطاعته ‪}.‬‬ ‫وورد في حقهيا من الكتاب والسنةمالم يردفي حق الولد لأن الأيو ين لم يبق‬ ‫من عمرهما إلا القليل غالباً ‪9‬فكان احتياجهيا إلى المال قليل وأما الولد‬ ‫فهو ي زمان الصبا فكان احتياجه إلى المال كثيراً ‪.‬‬ ‫(‪ ( ١‬صورة اللا‪١١ ‎‬۔ء‬ ‫السابع ‪ :‬أختلف في الإرث بالفرض والتعصيب أيهما أقوى ‪:‬‬ ‫فقيل ‪ :‬الفرض لتقدمه ولعدم سقوطه لضيق التركة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬التعصيب لأنه يستحق به كل المال إذا انفرد ‪ 5‬ولأن ذا الفرض‬ ‫إنما فرض لضعفه لئلا يسقط بالقويك ولهذا كان من فرض له‬ ‫وأكثر من يرث بالتعصيب الذكور فالأصل في الإناث‬ ‫الإناث‬ ‫والأصل ي الذكور التعصيب©‪ ،‬فالتعصيب أقوى من الفرض‬ ‫الفرض‬ ‫إذ صار أصلا في الأقوى‪.‬‬ ‫ا لمجوس‬ ‫أنكحة‬ ‫ا لا ف‬ ‫أصلا‬ ‫جهتا فرض‬ ‫االثلاثاممنن ‪ :‬لايجتمع لوارث‬ ‫ذلك‬ ‫لايدرك‬ ‫حيث‬ ‫ا لشبهة‬ ‫نكاح‬ ‫ور ‏‪ ١‬لا ‪1‬‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬محارم‬ ‫نكاح‬ ‫لاسبتاحتهم‬ ‫له ثم تبن‬ ‫بالعلم ْ وذلك كا إذا قدم رجل الى بلد فتزوج امرأة فولدت‬ ‫ولايعتر النكاح الفاسد ‏‪٠‬‬ ‫بأقواهما ‏‪٠‬‬ ‫فالإارث‬ ‫ذلك‬ ‫وقع‬ ‫‪ .‬فان‬ ‫أنها أخته‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫إن ضاء‬ ‫وسيأتي‬ ‫الستة المذكورة‬ ‫الأصول‬ ‫إما مقدرة } وهي‬ ‫ا لسهام‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫لتاسع‬ ‫سابقا‪ ،‬وإما خارجه عن أصل لعارض كثلث الباقي في تارك زوجته‬ ‫وأبويه‪ ،‬أو تاركة زوجها وأبويها‪.‬‬ ‫فالأولى من أربعة ‪_:‬للزوجة الربع سهم‪ ،‬تبقى ثلائة‪ .‬للأم ثلث‬ ‫الباقي سهم } وللاب سهيان ‪.‬‬ ‫وللأب‬ ‫والثانية من ستة ‪:‬للزوج ثلاثة وللأم ثلث الباقي سهم‬ ‫وإنا سمى ثلث‬ ‫الأولى ربع لال وفي الثانية سدسهاك}‬ ‫سهان ‪ .‬فللام ي‬ ‫الباقي تأدباً مع القرآن © وأمطيت ذلك لأن قاعدة الباب‪ :‬إذا اجتمع‬ ‫الأنثيين ‏‪ ٠‬وقد مر نحو‬ ‫الذكر والأننى واستويا في المنزلة فللذكر مثل حظ‬ ‫هذا فأضفه إلى ماهنا‘ وتسمى هاتان المسألتان «الغراوين» لشهرتها بين‬ ‫الصحابة وظهورهما فهيا كالكوكب الأغر أو كالفرس الذي في جبهته‬ ‫‪٢١‬‬ ‫بياض فوق الدرهم‪ ،‬وسميتا بالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه‬ ‫فيهما‪.‬‬ ‫وكالمشتركة ‪ :‬وهي ماإذا ماتت وتركت أمها وزوجها وإخوة لأم‬ ‫وشقاء فإ‪.‬ن الاشقاء يشتركون مآعولاد الأم في الثلث ويقسمونه بينهم‬ ‫على السواء‪ ،‬لايفضل ذكر على أر بذلك قضى عمر رضي الله عنه‬ ‫لما سئل عنها فتسها بين أهل الفروض ولم يبق للأشقاء شيء‪ ،‬فقالوا‬ ‫أي ندلي به إلى الميت وليس لهم أب ولنا أ م كيايا لهم أم فإن‬ ‫له‪ :‬لنا أب‬ ‫حرمتمونا فاورثونا أمنا كا أ ورنتموهم بها وأحسبوا أبانا حمارأ‪ ،‬أي لايؤثر‬ ‫في الارث شيئا‪ .‬فقال عمر‪ :‬صدقتم ‏‪ ٨‬فأشرك بينهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪::‬إ_ن قائل ذلك زيد ‪,‬بن ثابت ‏‪ ٥‬ففي البيهقي والمستدرك أن‬ ‫زيداا قالل لعمر‪ :‬هب أن أباهم ان حماراً مازادهم إلا قربا‪.‬‬ ‫وروي التشريك عن جماعة من الصحابة ‪:‬ابن عباس وابن مسعود‪.‬‬ ‫وزيد بن ثابت" وعلي وعثيان قال بعض المالكية‪ :‬لم احلم احداً من‬ ‫الصحابة إلا اختلف قوله ‪ :‬فمرة قال بالتشريك ومرةة لم يشرك ‪ ،‬إلا أن‬ ‫الملشنهور عن على عدم التشريك أ ه والقول بالتشريك هو مذهبنا‬ ‫ولذلكك حج‬ ‫‪:‬أنه لكوان ولد الأم بعضهم ابن عم لشارك قرابة الأم وسقطت‬ ‫عصوسبوتبتهه }‪ 5‬فالأولى الشقيق ‪.‬‬ ‫ومنها ‪ :‬أنها فريضة جمعت ولد الأم وولد الأبوين وكلهم من أهل‬ ‫الميراث ‪ .‬فإذا ورث ولد الأم فإرث ولد الأبوين بالأولى ا ولا اقل من أن‬ ‫ولأنه لو ل يكن زوج ورث‬ ‫اشتراكهم ف سبب الاستحقاق‬ ‫يشتركوا‬ ‫اشتركوا ي‬ ‫الأشقاء ايضاً فكذلك ينبغي أن يرثوا مع وجوده ‏‪ ٥‬ولأخهم ا‬ ‫محجز أن يفرد أحدهم كالغرماء ‪.‬‬ ‫الاستحقاق‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ومنها ‪ :‬أن الإيث موضوع على تقديم الأقوى على الأضعف‪ ،‬وأدنى‬ ‫‏‪ ١‬لأقوى‬ ‫وليس منها سقوط‬ ‫مشاركته للأضعف‪٥‬‏‬ ‫أ حوا ل ا لأقوى‬ ‫بالأضعف& وولد الأب والأم أقوى من ولد الأم لمساواتهم هم في الإدلاء‬ ‫بالأم ‘ وزيادتهم بالأل ى فإذا ل يزدهم الأس قوة ل يزدهم ضعفاً ‏‪ ٦‬وأسوأ‬ ‫ماقيل لسيدنا عمر رضي‬ ‫معنى‬ ‫وهذا‬ ‫كعدمه©{}‬ ‫وجوده‬ ‫يكرن‬ ‫الأحوال أن‬ ‫الله عنه‪ :‬هب أن أباهم كان حما راالخ ‪ 3‬وبيا ذكرنا يندفع الإشكال‬ ‫ذوي‬ ‫استكيال‬ ‫ع‬ ‫فسقطوا‬ ‫ه‬ ‫عصب ة‬ ‫الاشقاء‬ ‫بأن‬ ‫ويسقط الاعتراض‬ ‫السهام الفريضة إذا ل يبق لهم شيء ‏‪ ١‬ولأن الصحابة رضي الله عنهم أكثر‬ ‫عليا وأغزر مادة ‪.‬‬ ‫وأركان المشتركة أربعة ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬زوج‬ ‫زمن‬ ‫© وإن كانت الواقعة التى ف‬ ‫كأم وجدة‬ ‫الناني ‪ :‬ذو سدس‬ ‫الصحابة رضي الله عنهم ل يكن فيها إلا أم ‪.‬‬ ‫ولد الأم ‪.‬‬ ‫اثنان فأكثر من‬ ‫‪:‬‬ ‫الثالث‬ ‫الرابع ‪ :‬عصبة شقيق © أي واحد أ واثنان أأوكثر‪.‬‬ ‫أو كان أولاد الأم واحدا لبقي شيء‬ ‫فيها زوج أو ذو سدس‬ ‫فلو ل يكن‬ ‫للشقيق© فلا تشريك‪ ،‬ولو كان الأشقاء إناثاً واحدة فأكثر لفرض لهن‬ ‫وعولت المسألة ؤ ولو كانوا لأب ذكراً فأكثر أو ذكورا وإناثاً فلا تشريك‬ ‫أيضا‪ ،‬ولو كن إناثاً واحدة فأكثر لعول لهن أيضا‪.‬‬ ‫العاشر ‪:‬الجد عندنا كالأب كا مر } والخلاف في الصدر الأول‪:‬‬ ‫قال زيد بن ثابت‪ :‬حاورت عمر في الجد والأخ محاورة شديدة‪ .‬فجعل‬ ‫يأبى ويقول‪ :‬أيكون ابن ابني ابني ولاأكون أنا أباه؟ فضربت له في ذلك‬ ‫مثلا بشجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشغب من ذلك الفصن‬ ‫فلك الخصن يجمع الخوطين دون الأصل ويغذوهما‪.‬‬ ‫ملت‪:‬‬ ‫خوطان‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫لا ترى ياأمي المؤمنين أي أحد الخوطين أقرب إلى الآخر منه إلى الاصل ا!‬ ‫وروي أنه قال لزيد وعلي‪: .‬لولا رأيكم لاجتمع رأيي ورأي [ بي بكرا كيف‬ ‫يكون أبني ولا اكون أنا أباه ى يعني الجد وشبهه علي يستل انشعبت منه‬ ‫شعبة ثم انشعبت منه شعبتان ‪.‬‬ ‫وكان يستخير‬ ‫وألف عمر بن الخطاب رصي الله عنه كتاباً في الجد‬ ‫الله فيه ‏‪ ٧‬فلما طعن أمر بدفنه} وقال ‪ :‬من أحب أن يتقحم جراثيم جهنم‬ ‫فليقل ف الحد برأيه ‪.‬‬ ‫وقد اختلف الصحابة رصي اله عنهم في تاركة زوجاً وأختاً خالصة وأما‬ ‫فذهب أبو بكر وابنن عباس‪ :‬رضي الله عنها أن للزوج النصف وللأم‬ ‫الثلث والباقي للجد ولاشيء للأخت ‪ .‬وهو مذهبنا ‪ .‬وذهب زيد بن‬ ‫ابت إلى أن للزوج النصف وللام الثلث يبقى سهم واحد للجد‪.‬‬ ‫في‬ ‫وبقيت الأخت فيفرض لهما نصف وتعول الفريضة الى تسعة‬ ‫سهمها إلى سهم الجد فيجمعان أربعةيقسانها أثلاناً لأن المقاسمة أوفر‬ ‫فتصحح المسألة من سبعة وعشرين حاصلة من ضرب‬ ‫له من السدسك‪٥‬‏‬ ‫وللام‬ ‫نلانة رؤوس » الأخت والجد ف تسعة } مبلغ العول للزوج تسعةا{‬ ‫ستة‪ ،‬ولها اثنناعشر له ثانية ولها أربعة ‪.‬‬ ‫وذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهيا أن للزوج النصف‬ ‫وللأم السدس وللأخت النصف وللجد السدس © فتعول بثيانية } وكأن‬ ‫نزلا الجد منزلة أخ ثان فحجبا به وبالأخت الأم من ثلث لسدس؟ أو‬ ‫ساووا بينها لأن كلا من الأم والحد له ولادة [ وللام قوة ا لقرب وللجد قوة‬ ‫الذكورة فاستويا‪.‬‬ ‫وروي عنهيا للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج والمقدار واحد‬ ‫وإنما أختلفت العبارة‪ ،‬وذهب على بنأبيطالب أن للأم الثلث وللجد‬ ‫عثان‬ ‫وذهب‬ ‫لتسعة‬ ‫النصف كالزوج نتعول‬ ‫وللاأخت‬ ‫السدس‬ ‫‏)‪ ٢‬س‬ ‫بن عفان إلى أن للأم الثلث وللزوج النصف والباقي بين الأخت والجد‬ ‫انصافا لايفضل عليها والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ولعل عمر رضى الله عنه دفن الكتاب الذي كتبه في الجد لا‬ ‫اىضمنطراب الآراء‪ ،‬وأن للقياس مجالا‪ .‬وأحب أن ينظر الناس فى‬ ‫رأ‬ ‫الكتاب والسنة ولايقفوا عند الرأي فإن الوقوف هناك مزلة الأقدام ومضلة‬ ‫الأنهامإ ويدل لذلك قوله‪ :‬من أحب أن يتقحم جراثيم جهنم الخ ‪.‬‬ ‫أو أنه لما توسع نطاق الخلاف وانتشر بين الصحابة خاف الفتنة فقال‬ ‫الله على مايجمع نظام الأمة ويشد‬ ‫ماقال زجرا‪ ،‬وذلك حرص منه ۔ ر‬ ‫عقد الوئام } وإنما أخذنا بقول أ بي بكر رضى الله عنه ومن تابعه من‬ ‫الصحابة تقييدا لما يرشد إلى ذلك من الكتاب العزيزفإنه سبحانه سمى‬ ‫الجد أبا في قوله حكاية عن يعقوب ليوسف عليهم السلام‪ :‬ويتم‬ ‫نعمته عليك وعلى آل يعقوب كيا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم‬ ‫وإسحاقه(‪ 0‬وإسحاق جد يوسف عليه السلام فسياه أباه‪ ،‬وفي قوله‬ ‫حكاية عن يوسف ‪ :‬ه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ة"‬ ‫وقد سمى الته الجد الأبعد أباً ف قوله ملة أبيكم إبراهيم ه" فأخذنا‬ ‫من الكتاب العزيز ومن إجماع الأمة ومن القياس وهو الذي ذكر عمر‬ ‫رضي الله عنه لزيد بن ثابت‪ :‬أن أب الأب أب‪ ،‬فيحجب من يحجبه‬ ‫الأ ى ولا يليق هذا المختصر البسط أكثر من هذاك وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫وتسمى هذه المسألة الأكدرية‪ ،‬والخرقاء‪ ،‬والخمسة لاختلاف خمسة‬ ‫من الصحابة فيها‪ ،‬والعثمانية لقضاء عثيان فيها‪ ،‬قيل‪ :‬ولم يقض ئي‬ ‫مسا من الفرائض غيرها برأيه والله أعلم ‪.‬‬ ‫فائدتان ‪:‬‬ ‫الأول ‪_:‬قيل إن الابن لايسمى عاصباً لآنه لايسقط بحال{ وليس‬ ‫وأن ميراثه مستنبط من ميراث البنت قلت ‪ :‬أى يأخذ‬ ‫العاصب ككذذلك‬ ‫(‪ )٣‬سورة ة الحج‪٨٧ ‎‬۔‬ ‫آ‪ ) ‎(٢‬سورة يوسف ۔‪٣٨ ‎‬‬ ‫(‪ )١‬سورة يوسف ۔‪٦١ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ضعفها فكان ذلك كأنه فرض‪ ،‬وفيه أن الفروض هي المقدرة ولايقتصر‬ ‫الابن على أحدها بل يحوز الكل أو الباقي ‪ .‬ويقاسم من اشترك معه‬ ‫من يسقط‬ ‫وذلك شأن العاصب وكونه لايسقط بحال ففي ذوي الرو‬ ‫كيا ى العاصب فلا يرد ذلك على جعله عاصبا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الثانية ‪:‬أن الجد الوارث هو من لم تقطع بينه وبين الميت أنثى ‪ ،‬فإن‬ ‫قطعت أأننثنى كجد أب أم فهو رحم والجد حقيقة في الأدنى مجاز في غيره‬ ‫وأصله‪ :‬قيل من جددت الشيء إذا قطعته لأنه ينقطع عنده نسب الأب‬ ‫من الآباء جدا‪ ،‬وفيه بعد ‪.‬‬ ‫الأدنى ‪5‬ثم بعد ذلك يسمى كل‬ ‫وقيل ‪ :‬يشبه أن يتلمح لهذا المأخذ معنى قريب وهو أن الأب كان‬ ‫ظرفا لنسب الولد‪ .‬فلا ولد الولد خرج أبو عن أن يكون ظرفاً وصار هر‬ ‫جدوداً ويحتمل‬ ‫جدا ‏‪ ٠‬أي‬ ‫وجد سمي‬ ‫الظرف ‏‪ ٠‬فلا قطع أبوه عن ذلك‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫والجدة كالحد‬ ‫غير ذلك‬ ‫‪_ ٢٦‬‬ ‫باب ني العصبة‬ ‫أبيه ‪6‬‬ ‫من‬ ‫الرجل‬ ‫لغة ‪ ::‬قرابة‬ ‫وهي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وطلبة‬ ‫كطالبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عاصب‬ ‫جمع‬ ‫سموا بذلك كأنهم عصبوا به أي أحاطوا ‪ .‬ومنه العصائب أي العائم‬ ‫بعضهم ببعض ئ ومنه ا لعصا ب ةه لشد‬ ‫‏‪ ١‬لشد وا لمنع لتقؤي‬ ‫من‬ ‫وقيل ‪ :‬مأ خوذ‬ ‫الرأس‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬العصبة ‪ :‬القرابة الذكور الذين يدلون اكو‬ ‫وفي المصباح‬ ‫‏‪ ٠‬مثل كفرة جمع‬ ‫معنى ماقاله أئمة اللغة » وهو جمع عاصب‬ ‫مقام‬ ‫غبره ‪7‬‬ ‫الواحد إ اذا ل يكن‬ ‫ي‬ ‫العصبة‬ ‫وقد استعمل الفقهاء‬ ‫‪7‬‬ ‫ف‬ ‫جعل الأننى عصية‬ ‫جميع المال ‏‪ ٠‬والشرع‬ ‫إحراز‬ ‫ف‬ ‫حماعة‬ ‫المواريث ‏‪ ٠‬نقلنا بمقتضاه ه في مورد النص ‪ :‬وقلنا‬ ‫من‬ ‫الإعتاق ‪ 6‬وفي مسألة‬ ‫ا لقوم بالرجل‬ ‫‏‪ ١‬لمرأة ‪٥‬ه‏ عصبه ة لا لغة ولا شرعاً وعصب‬ ‫لاتكون‬ ‫غرره ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫ضرب ‘ أحاطوا به لقتال أو حمارة ‏‪ ٠‬فلهذا اختص الذكور‬ ‫عصا من باب‬ ‫بهذا الاسم‪ ،‬وعليه قوله عليه الصلاة والسلام ‪« ::‬فلأولى عصبة ذكرا ‪8‬‬ ‫وني رواية ‪« :‬فلأولى عصبة رجل» فذكر صفة لأولى وفيه معنى التوكيد كيا‬ ‫في قوله تعالى‪« :‬إلهين اثنين“ه« وقيل فيه غير ذلك‪ ،‬وعصب القوم‬ ‫واصطلاحاً ‪ :‬كل من لو انفرد لأخذ المال بتعصيب ‪.‬‬ ‫وهم ثلاثة أصناف ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ عاصب بنفسه ؤ وهم كل ذكر أدلى بنفسه أبوذكر‪ ،‬وإن شئت‬ ‫فقل كل ذكر ذمي ولاء لم تقطع بينه وبين الميت أنئى ‪.‬‬ ‫مع‬ ‫ا ل بن‬ ‫عصبها ذكر كبنت‬ ‫‪:‬ش‬ ‫كل‬ ‫وهي‬ ‫ئ‬ ‫بغيره‬ ‫وعا صب‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ابن عمها‪.‬‬ ‫أخيها أو‬ ‫‏‪٥١‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة النحل‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ وعاصب مع غبره ‪ :‬وهو كل أنثى عصبها اجتياعها مع غيرها‬ ‫كأخت لغير أم مع بنت وكالبنات والأخوات لغير أ من الذكور‪ ،‬والحكم‬ ‫فيهم أن من يرث منهم به يحوز المال إذا انفرد فيأخذ بجهة واحدة وهي‬ ‫كونه عاصباً بخلاف ذي السهم فإنه يحوز المال إذا انفره بجهتين‬ ‫الفرض والرد‪.‬‬ ‫وإن كان مم العاصب ذو أسهم أخذ الباقي ى وأن من كان منهم‬ ‫أقرب إلى الميت أخذ المال‪ .‬والأصل في ذلك قوله اة ‪« :‬آلحقوا الفرائض‬ ‫بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر» رواه الشيخان وأحمد والترمذي عن ابن‬ ‫عباسؤ وفائدة وصف رجل بذكر التنبيه على سبب استحقاقه وهو‬ ‫الذكورة التى هي سبب العصوبة والترجيح ‏‪ ٢‬الأرث ‪ .‬ولذا جعل للذكر‬ ‫خلا من‬ ‫مثل حظ الأنثين ) ومعنى أولى أقرب ‪ .‬ولو كان معناه أحق‬ ‫الفائدة} لأنا لاندري من هو الأحق ‏‪ ٦‬وأحسن من ذلك أن يقال ‪:‬وصفه‬ ‫بالذكر ليبين أنه ف مقابلة الأننى لا في مقابلة الصبي ‪ .‬وجاء حديث‬ ‫آخر‪« :‬إن الأخوات مع البنات عصبات!» وأجمعوا أن بنت الأبن كالبنت‬ ‫مع عدمها‪.‬‬ ‫والعاصب بنفسه أربع درجات ‪:‬‬ ‫الدرجة الأولى ‪ :‬البنون فبنوهم وإن سفلوا‪ ،‬مالم تقطع أنثى ‪.‬‬ ‫الدرجة الثانية ‪ :‬الأب وأبوه وإن علا ‪.‬‬ ‫الدرجة الثالثة ‪:‬الإخوة لا من أم‪ .‬وأولهم الشقيق فالابوي فابن‬ ‫الشقيق فإبن الابوي ‪ 6‬وهكذا‪.‬‬ ‫وأولحم العم الخالص‬ ‫الدرجة الرابعة ‪ :‬الأعمام إخوة أبيه لا من أمه‬ ‫فالعم الأبوي" فابن العم خال فابن الابوي وهكذا‪.‬‬ ‫فمن كان من هؤلاء أقرب إلى الميت انفرد بالمال كله أو بيا بقي بعد‬ ‫‪_ ٢٣٨‬‬ ‫الأل مع‬ ‫بإررث‬ ‫ينكسر عليك‬ ‫ولايقال إن هذا‬ ‫الفرض [ كا ‪7‬‬ ‫ذي‬ ‫الابن© وقد ذكرت أن رتبةالأبناء أقدم } لأنا نقول إنه ورث معه بالفرض‬ ‫الواسطة مع وجودها ‪ .‬كابن‬ ‫حجبته تلك‬ ‫بواسطة‬ ‫منهم‬ ‫أدلى‬ ‫ومن‬ ‫فقط ‪6‬‬ ‫فروع ‪:‬‬ ‫المال‬ ‫‏‪ ٠‬والباقي وهو خمس ةة أسداس‬ ‫لأبيه السدس‬ ‫ابناً وأباً ى‬ ‫ترك‬ ‫وللزرج الربع ‏‪٦‬‬ ‫للإبن ‪ .‬ولو تركت إ بنا وأباً وزوجاً ‏‪ ٦‬فلاان السدس©‪٥‬‏‬ ‫الأولى‬ ‫أو ابنه وابن ابنه ‪ .‬فالمال ف‬ ‫والباقي للابن ‏‪ ٠‬ولو ترك أباه وجده©‬ ‫ابن ‏‪٠‬‬ ‫ابن‬ ‫ابن‬ ‫ولو ترك‬ ‫للآخرين ‪6‬‬ ‫للابن ‏‪ ٠‬ولاشيء‬ ‫الثانية‬ ‫للأب ‏‪ ٠‬وفي‬ ‫وأخا شقيقا ‪ .‬فالمال لابن الابن الأسفل ‘ ولاشيء لل‪:‬شقيق‪ ْ،‬ولو ترك‬ ‫شقيقاً وأبويا ا أو ابن شقيق وأبويا‪ .‬فالمال في الأرل للشقيق وفي الثانية‬ ‫فالقصد توضيح ا لقوا عدك© ومليح‬ ‫ما ل يذكر على ماذكر‬ ‫للأبوي ئ وقس‬ ‫العوائد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تنبيهات‬ ‫المال [ فذو الجهتين‬ ‫أخذ‬ ‫العصبات‬ ‫أقوى من‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫الأول‬ ‫كالشقيق أولى من ذي الجهة كا الأبوي ‪ 3‬وا لفرق بين ا لأقرب وا لأفوی آن‬ ‫الال ‏‪ ٠‬وهو أقرب من الحد ‪.‬‬ ‫مثلا أقرب من‬ ‫فالابن‬ ‫الدرجات ئ‬ ‫ف‬ ‫القرب‬ ‫الواحدة ‏‪ ٠‬فالشقيق أقوى‬ ‫الدرجة‬ ‫الأخ ‪ 6‬وهكذا ئ والقوة ة ي‬ ‫من‬ ‫وهو أقرب‬ ‫من الأبوي لأنه أدلى بجهتين الأم والاب" والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أنه قد يجتمع للواحد من العصبات جهتا تعصيب فيرث‬ ‫الثا ن‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫فيرث بالبنوة ‪6‬‬ ‫عم ‪1‬‬ ‫ابن‬ ‫وهو ابن‬ ‫انوا } كابن‬ ‫نسب‬ ‫به ‏‪5 ٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬أي أحاط‬ ‫الشي‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫مأخوذة‬ ‫الكلالة‬ ‫فائدة ‪:‬‬ ‫ليس ببوواا لد ولا ولد ذفهو كلالة موروثة ‏‪ ٠‬قاله الفراء ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬وارث‬ ‫فال‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة شفقال ‪ :‬أقول فيها برأيي ‏‪٠‬‬ ‫فإن يكن صوابا فمن الله عز وجل‪ ،‬وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان‬ ‫والله ورسوله منه بريئان‪ ،‬الكلالة ماعدا الوالد والولد ‪.‬‬ ‫قال ابن القيم ‪ :‬وهذا هو الصحيح الذي لاقول سواه{ وهو الموافق‬ ‫للغة العرب ‏‪ ٠‬كا قال ‪:‬‬ ‫عن ابني مناف عبد شمس وهاشم‬ ‫م قناة المجد لاعن كلالة‬ ‫وعلى‬ ‫ىإنيا ورنتموها عن الآباء والأجداد لا عن حواشي النسب‬ ‫يرثوا مع‬ ‫كا‬ ‫ولا مع جدل‬ ‫والأبوين لا مع أب‬ ‫يرث ولد الأل‬ ‫هذا ي‬ ‫فلهم فضل من‬ ‫الأ ولا ابنه وإنا ورثوا مع البنات ‪.‬لأنهم عصبة‬ ‫‪ .‬وهو كلام جيد في محله‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬أ ه‬ ‫الفروض‬ ‫وقال ابن الأعرابي ا‪:‬لكلالة بنو العم الأباعد ث وتقول العرب ‪ :‬هو‬ ‫ابن عم الكلالة وابن عم كلالة‪ .‬إذا كان من العشيرة ‪.‬‬ ‫قال الواحدي ‪ :‬يوصف به الوارث والموروث ‪ ،‬فكل من مات ولا ولد‬ ‫له ولا والد فهو كلالة ورثته" ومن ورث وليس هو بوالد ولا ولد فهو كلالة‬ ‫مورثة ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬قد علمت مما مر أن من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك‬ ‫‪:‬‬ ‫الواسطة ‪ .‬ويستثنى من ذلك مسألتان‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لأولى ‪ :‬أخ لأم فأكثر أدلى با لأم ولا حجبه‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫مع‬ ‫احتمعا ‏‪ ٠‬كابن‬ ‫إذا‬ ‫الأنثيين‬ ‫للذكر مثل حظ‬ ‫الرابع ‪ ::‬إنيا جعل‬ ‫والأبوين ذكورا ونساء [ لأن الذكر ذو حاجتين ‪ : :‬حاجة‬ ‫إخواانه ‏‪ ١‬الآت‬ ‫لنفسه وحاجة لعياله } والأننى ذات حاجة فقط & ولوجوب جهاد الأعداء‬ ‫وفي المناصب الدينية‬ ‫عقله‬ ‫عنهن عليهم ‘ ولأنه اكمل ف‬ ‫والذب‬ ‫‪_ 4.٠‬‬ ‫كالقضاء والإمامةش وشهادته عن شهادة اثنتين‪ ،‬فالإنعام عليه أزيد‪.‬‬ ‫ولقلة عقلها وكثرة شهوتها‪ .‬فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الإفساد‬ ‫لإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ه«©‪ 5.‬ولأن الرجل لكيال عقله‬ ‫وهذا‬ ‫بصرفه في وجوه الخير كالنفقة على المساكين والأيتام والمساجد‬ ‫أغلبرم فلا ينافيه إنفاق بعض النساء أموالهن في وجوه الخير وصنوف البر‬ ‫وعكس ذلك في بعض الرجال‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الخامس ‪ :‬قد علمت مما مر أن بنت الابن يعصبها أخوها أو ابن‬ ‫عمها‪ .‬وذلك من في درجتها‪ .‬وهذا لكوانت وارثة مع عدمه كبنت وبنت‬ ‫ابن© وكذلك الأبوية مع الشقيقة ‪ ،‬فإن كانت لاترث إلا معه عصبها من‬ ‫في درجتها أو أسفل كبنت ابن وابن ابن مع بنتي صلبؤ فإن كانت‬ ‫أسفل منه لم ترث وإن كانت أعلا منه في الصورة الأولى ‪ ،‬وهي حيث‬ ‫كونها وارثة ورثت سهمها وأخذ هو الباقي تعصيبا ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة العلق ۔‪٦١ ‎‬‬ ‫‪_ ]١‬‬ ‫بت‬ ‫با‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫سى‪‎‬‬ ‫وهو باب عظيم في الفرائض ‏‪ ١‬حتى قال بعض ‪ :‬حرام على من لم يعرفه‬ ‫أن يفتي فيها ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫وهو لغة ‪ :‬المنع ‪ .‬يقال ‪ :‬حجبه إذا منعه عن الدخول‬ ‫لأنه يمنع المشاهدة ‪.‬‬ ‫الحاجب ) ومنه قيل للستر حجاب‬ ‫واصطلاحاً ‪ :‬منع من قام به سبب الإررن بالكلية‪ .‬أو من أوفر‬ ‫‪:‬‬ ‫الحرمان‬ ‫‪ :‬حجب‬ ‫فالأول‬ ‫ويسمى مسقطاً ‪ :‬ولاينال أبا وابن وبنت وأما وزوجاً وزوجة ‪ ،‬فهؤلاء‬ ‫الابن ابنه والأقرب‬ ‫ستة لايسقطون بحال [ وينال من عداهم ‏‪ ٠‬فيحجب‬ ‫‏‪ ١‬لاخوة مطلقا ‏‪٠‬‬ ‫محجبون‬ ‫ا لأرعد ‏‪ ٠‬وهؤلاء‬ ‫أباه وا لأقرب‬ ‫ا لايعد ئ وا لأن‬ ‫ا لأبوي‬ ‫ويسقط‬ ‫ويسقط أخ لأم ولو ببنت وبنت ابن ولو سفلت“ؤ‬ ‫بالشقيق وبمن حجبه‪ ،‬وابن الشقيق بالأبوي © ويسقط ابن الأبوي بابن‬ ‫الشقيق ‪.‬‬ ‫والإخوة لا من أم وأبناؤهم يحجبون الأعيام‪ ،‬ويسقط العم الأبوي‬ ‫بالشقيق‪ ،‬ويحجب الأبوي ابن الشقيق‪ ،‬ويسقط ابن الأبوي بابن‬ ‫الشقيق والأبعد بالأقرب ‪.‬‬ ‫والحاصل أن لنا ثلاث مراتب ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬الجهة ‪ 5‬فهي مقدمة على مادونها من الجهات كجهة الأبوة‬ ‫والبنية فيقدم الابن على الأب وهو على الأخ وهكذا‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪]٢‬‬ ‫الثانية ‪ :‬القرب في الطبقة الواحدة‪ .‬كالابن وابنه والأب وأبيه فيقدم‬ ‫الأقرب ‪.‬‬ ‫الثالثة ‪ :‬القوة كالشقيق والأبوي فإنها استويا في القرب‪ ،‬ولأحدهما‬ ‫زيادة ترجيح بمناسب وهو إدلاؤه بالجهتين الأم والآب‪ ،‬وذلك بجهة‬ ‫واجدة ‪ .‬فااحد العصبتين زيادة قوة على الأخر وكالاخوة الأعمام ‪.‬‬ ‫بنات الصلب مالم‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫بأكثر من‬ ‫ابن‬ ‫فتسقط بنت‬ ‫‪:‬‬ ‫والإناث‬ ‫يكن معههاا منن" يعصبهاء فإن كان أولاد صلب ذكورا ولو واحدا أو معه أخواته‬ ‫الأخوات للأن ولو كان معهن ذكر‬ ‫الشقيق‬ ‫أسقط أولاد الابن ‪ .‬وحجب‬ ‫فأكثرؤ ويسقطن بأكثر من شقيقة فإن كان معهن أخ لهن عصبهن‬ ‫وأقتسموا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين‪ .‬ولاتسقط شقيقة إلا بأحد‬ ‫أربعة ‪:‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ والجد ‪.‬‬ ‫الأب‬ ‫و‏‪ ٣‬۔‬ ‫‏‪ ٢‬۔وابن الابن‬ ‫‏‪ ١‬۔الابن ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وهؤلاء عمود النسب‬ ‫وتسقط الحدات من أي جهة كن بالأم لأن إدلاءهن بهاء وهذا في أم‬ ‫القربى منهن‬ ‫فبالنظر إلى الأمومة ‘ وحجب‬ ‫أُم الأ‬ ‫وأما ف‬ ‫الأم ظاهر‬ ‫البعدى مطلقاً‪ ،‬وأختير أأن القرى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة‬ ‫‪.‬‬ ‫لا العكس‬ ‫الأ‬ ‫قال القطب رحمة القه ‪ :‬لأن الجدات يرثن بجهة الأمومة إ فجهة‬ ‫والأول مروي عن ابن مسعود‬ ‫وهذا هو ا لصحيح أ ه‪.‬‬ ‫ا لأمومة أ قوى‪.‬‬ ‫رضي الله عنه‪ ،‬وهو جار على الأصل‪ .‬وهو أن الأقرب يحجب الأبعد‪.‬‬ ‫ولاتسقط جدة أم أب بابنها عندنا ‪ .‬مع أنها أدلت ره لما رواه ابن مسعود‬ ‫رضي الته عنه أن الجدة مع ابنها هي أول جدة أطعمها رسول الله مية‬ ‫سدسها وابنها حي ‪ ،‬ذكره الترمذي } وروى الحسن عن النبي مياة ورث‬ ‫الحدة مع ابنها ‪.‬‬ ‫‪_ ]٢٣‬‬ ‫النقصان ‪:‬‬ ‫الثان ‪ :‬حجب‬ ‫ويسمى منقلا ‪ 5‬لانتقال به من فرض إلى فرض أو إلى تعصيب“ وهو‬ ‫‪:‬‬ ‫ثلانة أقسام‬ ‫القسم الأول ‪ :‬منقل من فرض إلى فرض " وينتقل به خمسة ‪:‬‬ ‫مب وابنه وإن سفل‬ ‫سر‬ ‫(الأول) الأم ‪ ،‬فتنتقل من ثلث إلى‬ ‫مطلقا ولو إنانا‪.‬‬ ‫ابن كذلك ‪ 6‬وبأكثر من‬ ‫وببننتت فأكثر وبنت‬ ‫والحاصل أنه ينقلها ثلاثة أصناف ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ا_لاولاد ولو انثى ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ومن ورث من أولادهم‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢‬الاخوة مطلقاً اننان فأكثر لاأولادهم‪ ،‬فأبناء الاخوة ولو أشقاء‪‎‬‬ ‫لاينقلونها ‪.‬‬ ‫نإان كان أب وأم و إخوة فللام السدس لمكان الاخوة ‪ .‬ولاشيء م‬ ‫لحجبهم با لأن ‏‪ ٦‬فهم حاجبون محجوبون ‪ .‬ضروا أ مهم ول ينفعوا‬ ‫‪.‬‬ ‫الفن‬ ‫أنفسهم ‘ وهذه من لطائف‬ ‫(الثاني) الزوج ‪ 0‬فينتقل من نصف إلى ربع بولد لميا ولو من غيره‪.‬‬ ‫أولادهم ‪.‬‬ ‫ورثف من‬ ‫وبمن‬ ‫(الثالث) ‪ :‬الزوجة ‪ 0‬فتنقل من ربع إلى ثمن بمن ينقل الزوج ‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫(الرابع ) ابنة الابن ‪ ،‬فتنتقل من نصف لسدس ببنت الصلب©&‬ ‫كان معها غيرها من بنات الابن انتقلن من ثلثين لسدس ببنت‬ ‫الصلب‪.‬‬ ‫مها ‪.‬‬ ‫الأبويات أكثر من واحدة انتقلن من ثلثين لسدس‬ ‫فهؤلاء الذين ينتقلون من فرض إلى فرض وهم أربع إناث وذكر واحد‪.‬‬ ‫]) _‬ ‫\ ويختص باثنين أن وجد ففي‪:‬ينقل ا‬ ‫االلثاثاننيي ‪ :‬منقل من تعصيب لفرض‬ ‫وكذا إن استغرقت السهام المال فيفرض‬ ‫الابن ووابننهه همن تعصيب لفرضآ‪،‬‬ ‫لأيهيا وجد السدس مع أهلها كتاركة زوجا وبنتينوأبا‪ .‬فإن للزوج ا ر‬ ‫فيزا د‬ ‫عشر ‪6‬‬ ‫ا نى‬ ‫وهو سهم من‬ ‫سد س‬ ‫يبقى نصف‬ ‫‏‪ ١‬لنلثين‬ ‫وللابنتين‬ ‫أهل‬ ‫سهما آخر وتعول له الفريضة فتقسم من ثلاثة عشر لأنه زاحم‬ ‫اإل!ى خمسة‬ ‫‏‪ ١‬لفريضة أ م لات‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬ولو كانت‬ ‫بنصف سل س‬ ‫الفروض‬ ‫‪.‬‬ ‫والحد كالأك‬ ‫عشر‬ ‫(الثالث) ‪ :‬نقل من فرض لتعصيب كبنت مع إخو تها وكذا بنت ابن‬ ‫وشقائق وأبويات ‪ .‬والحاصل أن البنات ومن ذكر ذوات فرض إن انفردن‬ ‫فإن كن مع الذكور انتقلن لتعصيب واقتسموا المال أو باقيه للذكر مثل‬ ‫الأنثيين ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫حظ‬ ‫‪:‬‬ ‫تنبيهات‬ ‫بععضص الفرضيين المانع كالقتل ونحوه ما مر حجباً \‬ ‫‪ :‬قل سمى ب‬ ‫لأول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشخا ص‬ ‫وحجب‬ ‫أ وصاذ ف“‪8‬‬ ‫حجب‬ ‫‪:‬‬ ‫قسمين‬ ‫‏‪١‬إلى‬ ‫‏‪ ١‬لحجب‬ ‫وقسم‬ ‫مسقط ومنقل ‪ :‬ا وهذ ا ا صطلاح ولا مشاحة‬ ‫ال‬ ‫الأشخا ص‬ ‫وقسم حجب‬ ‫تارك أبويه وإخوته ‪:‬‬ ‫لانحجب إلا الاخوة ف‬ ‫لايرث‬ ‫الثاني ‪ ::‬أن من‬ ‫وقر ممر ؤ© فالابن القاتال والأب الكافر والحد الرقيق لاييعجبون لتلبسهم‬ ‫وزوجة‬ ‫قاتلا‬ ‫ابنا‬ ‫ترك‬ ‫فمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫فوجودهم وعدمهم‬ ‫&‪.‬‬ ‫الشرعي‬ ‫بالمانع‬ ‫فإن هما الربع‪ ،‬ويرث الأخ للأم مع الأ أو الجد الكافر والولد الرقيق ©‬ ‫وذهب بعض إلى أن القاتل يحجب ولايرث ‪.‬‬ ‫الفرضيين التزاحم ف الفروض حجا كالزوجات‬ ‫‪ :‬عل بعض‬ ‫الثالث‬ ‫فإن الواحدة لها الثمن أو الربع ‪ .‬فان كان معها غيرها اقتسمن ذلك‬ ‫الابن مع بنت الصلب فإن للواحدة م ‪:‬نهن‬ ‫النمن أو الربع ‪ .‬وكبنات‬ ‫‏ا‪ ٥‬۔‬ ‫السدسآ فإن كان معها غيرها من الجدات اشتركن فيه وكالأخت‬ ‫للأبمع الشقيقة فإن لها السدس معها فإن اجتمعن اقتسمن ذلك‬ ‫ولنعد‬ ‫‏‪ ١‬لمراتتب‪8٧‬‏‬ ‫السد س © وهدذا ف معرفة من يرث ومن لايرث بحسب‬ ‫‪:‬‬ ‫النسب توضيحاً فنقول‬ ‫بحسب‬ ‫الابن ‪ ::‬يحوز المال إذا انفرد‪ .‬والاثنان فأكثر يقتسمونه على السواء‬ ‫فإن كانوا ذكوراً وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان معهم ذو‬ ‫أو‬ ‫الأ‬ ‫معهم إلا ثلاثة ‪:‬‬ ‫أخذ فرضه واقتسموا الباقي ‘ ولايرث‬ ‫فرض‬ ‫الزوجة ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫والأم أو الحدة مع عدمها ‏‪ ٠‬والزوج‬ ‫الحد مع عدمهك‪}©8‬‬ ‫والاثنتان فأكثر ديشتركن ف‬ ‫والابنة ‪::‬تحرز النصف إذا انفردت‪،‬‬ ‫‏‪ ١‬لرد [ ولاينقصن عنه ا لا‬ ‫ا لنلثيينن‪ ،‬‏‪ ٠‬ولايزدن عليه ولو بلغن ما بلغن ‏‪١‬إلا ‪1‬‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وسيأتي إن شاء‬ ‫‪7‬‬ ‫ف‬ ‫بن الابن ‪:‬كالابن مع عدمه ‏‪ ٥‬وترث لواحدة من بنات الابن فأكثر‬ ‫‏‪ ١‬لباقي‬ ‫و يقسمون‬ ‫‪ .1‬فاز به يعصبهن‬ ‫ق ددرجتهن كأخيهن أ و ا بن ع‬ ‫للذكر مثل حظ الأنثين‪.‬‬ ‫بنت الابن‬ ‫أسفل أو أعلا ورثت‬ ‫ابن‬ ‫ابزوابن‬ ‫وبنت‬ ‫فإن كانت بنت‬ ‫السدس وأخذ عمها أو ابن اخيها الباقي ولا تشاركه‪ ،‬فإن كن بنات‬ ‫درجتهن آو أسفل‬ ‫أكثر من واحدةاوكان مع بنات الابن ذكر ف‬ ‫صلب‬ ‫بوجوده‬ ‫لولاه ل يأخذ ن شئاً فتيمن‬ ‫لأنهن‬ ‫‏‪ ١‬لأخ الميمون‬ ‫ويسمى‬ ‫عصبهن‬ ‫وحظين بسببه إلى نيل الإيث‪ ،‬فلو كان أعلا منهن أخذ الباقي ‪ ،‬فإن كن‬ ‫وا لوسطى السد س‬ ‫النصف‬ ‫عليا وسطى ورنت ا لأول‬ ‫ا لابن‬ ‫بنات‬ ‫للثاز نية معصب‬ ‫فا ن كان‬ ‫معها معصث“‪8‬‬ ‫ا لسفلى ‏‪١‬إن ل يكن‬ ‫وسقطت‬ ‫واحدة‬ ‫سقط من هو أسفل منهم ‏‪ ٠‬وهكذا \ فإن كانت العليا أكثر من‬ ‫سقط من دونها إلا بوجود معصب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪{٦‬‬ ‫ويفرض للأب السدس مع الأولاد أو استكيال السهام الفريضة‬ ‫ويأخذ كل المال بانفراده“ والباقي من ذي فرض‪ ،‬وأب الأب وإن علا‬ ‫كالاب مععدمه إلا في الغراوين لأن الله سبحانه سيه أبا‪ .‬وللإجماع على‬ ‫فمن حجبه‬ ‫كالابن مع عدمه لادلائه به‪ .‬فكذلك الحد‬ ‫أن ابن آل‬ ‫الأب حجبه بالجد‪ .‬وإلى هذا ذهب أبو بكر الصديق وابنعباس‬ ‫وروي عن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ‪ 0‬وذهب زيد بن‬ ‫ثابت وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن مسعود منالصحابة إلى أن الجد‬ ‫والأول مذهبنا‪ ،‬لأن الجد سبب من أسباب الميت‬ ‫لايحجب الإخوة‬ ‫والأخ لاحق‪ ،‬ولما مر منالكتاب والإجماع } وليس الغرض في هذا الموضع‬ ‫ذكر المذاهب والاحتجاج عليها‪ ،‬بل ذكر المعتمد والمعمول به } ولايزاد‬ ‫الأب أو الجد على الفرض مع ابن وابنابن وإن سفل‪ ،‬ويأخذ بعد‬ ‫فرضه مافضل بعد فرض البنات أو بنات الابن ‪.‬‬ ‫ويشرتر للأم الثلث مع عدم الأولاد وأولاد الابن } ومع عدم أكثر من‬ ‫أمخطلقا‪ ،‬وتنتقل إلى سدس بوجود هؤلاء‪ ،‬وإلى ثلث الباقي في‬ ‫الغراوين ‪.‬‬ ‫ويسقطن بأم‪ ،‬وقرباهن تحجب‬ ‫ويفرض لجدة فأكثر السدس‪،‬ؤ‬ ‫بعداهن‪ ،‬واختير أن القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة‬ ‫بن‬ ‫قال عمر‬ ‫الأن ‪ 0‬لا العكس ‪ .‬ولا تسقط أم أب بابنها ‪ .‬وبه‬ ‫وعبدالله بن مسعود ‪ 3‬وسعد بن أبي وقاص ‪ &،‬رضى الله تعالى‬ ‫الخطاب‬ ‫عنهم ‪.‬‬ ‫والأخ الشقيق يحوز المال‪ ،‬إذا انفرد وخلا من حاجبؤ ويقاسمه‬ ‫إخوانه] فإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين‪ ،‬ويسقطون‬ ‫بأآب وأبيه وان علا‪ ،‬وبابن وابنه وإن سفل‪ .‬الا ببنت فأكثر أو بنت ابن‬ ‫فإنهم يأخذون الباقي بعد فرضهن‪ ،‬فإن استكملت الفريضة‬ ‫كذلك‬ ‫‪)٧‬‬ ‫المال سقطوا‪ ،‬إلا في المشتركة{ وقد مر‪.‬‬ ‫ويسقط ابن‬ ‫والأبوي كالشقيق‪ ،‬ويحجبه الشقيق ومن يحجبه“‪،‬‬ ‫الشقيق بالأبوي ‪ ،‬وابن كل بمن يسقط به أبوه ‪.‬‬ ‫الثلثان{‬ ‫واحدة‬ ‫ولأكثر من‬ ‫لشققيشةقة أو لأبوية النصفب‪٥8‬‏‬ ‫ويفرض‬ ‫ويأخذن مافضل من فرض بنت فأكثر أو بنات ابن‬ ‫ويسقطن‬ ‫ويفرض لأبوية مع شقيقة ا لسدس ‪ .‬وكذلك لاننن فاكثر‬ ‫بأكثر من واحدة‪ .‬فإن كان معهن في الصورتين ذكر في درجتهن‪ ،‬لا‬ ‫أسفل عصبهن واقتسموا الباقي ث للذكر مثل حظ الأنثيين ‪.‬‬ ‫من فوقه ‘‬ ‫وسقطت بشقيق ولو كان لها معصث“‪. 5‬واب ‪:‬ن‪ .‬ا لاخ لا يعصب‬ ‫الباقي ‪.‬‬ ‫ابن أخ أخذ‬ ‫وعليه فإن سقطن بشقيقتن أو اكثر وكان فهن‬ ‫فان كانوا‬ ‫إن انقرد [ ولاننين فأكثر النلث©‬ ‫ويرث ولد الأم السدس‬ ‫و بولد‬ ‫علا ‪6‬‬ ‫وأبيه وإن‬ ‫ل ‪ ,‬يحجبوا بأ‬ ‫إن‬ ‫عالى السواء‬ ‫ذكوراً وإناث اقتسموه‬ ‫ومن ورث من نسله ‪.‬‬ ‫والعم الشقيق يحوز المال إذا انفرد وخلا من حاجب “} ويشاركه إخوته‬ ‫كا لشقيق مع عدمهك‪}8‬‬ ‫ولاحظ للإناث معهم ‪ 8‬وا لعم للأ‬ ‫ا لذكور‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫ويحجبه من يحجبه ك وابن كل بنصيبه[ ويسقط الأبعد بالأقرب“‪،‬‬ ‫الأفوى الأضعف ‪.‬‬ ‫استووا حجب‬ ‫جهة‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫ف ا لارن لبنات أخ مطلقاً ‏‪ ٦‬ولأولاد ا خوا ت“‪8‬ؤ‬ ‫ولا حظ‬ ‫هؤلاء \ ولا‬ ‫ولا لمن أدل‬ ‫كن ‏‪ ٠‬ولعمات ونسلهن ‪ .‬وبنات عم كذلك‬ ‫فإن عدم ذو السهم‬ ‫خال وخالة ونسله| مع ذي فرض أو عاصب كا مر‬ ‫والعاصب ورث الأرحام ‪ 8‬وسيأتي إن شاء الته تعالى ‪ 9‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪]٨‬‬ ‫ياب‬ ‫ي إفراد مسائل‬ ‫المسألة الأول ‪:‬‬ ‫تركت زوجا ‪ 8‬وأبوين ‪ 5‬وإخوة ‪ :‬للزوج النصف " وللأم عند أبي‬ ‫للأب كا لو ل يكن‬ ‫الباقيى ‘© وما وم‪:‬ابعي‬ ‫الدهان رحمه الله ۔ ثلث‬ ‫زنوح صالح صالح‬ ‫إخوة ‪.‬‬ ‫لها‬ ‫‪ :‬وينبغي أن يقال إن لها السدس “} وذلك لأن الله ر‬ ‫قلت‬ ‫الغراوين ثلث‬ ‫وهنا إخوة واعطوها مع عدمهم ف‬ ‫السدس‬ ‫مع الاخوة‬ ‫وهنا ليس كذلك لأن‬ ‫مر‪.‬‬ ‫‪ .‬وسموه ثلثا تأدباًا‬ ‫الأ‬ ‫الباقي لئلا تفوق‬ ‫العلة التي علق بها الحكم زالت فزال بزوالها ورجعنا إلى مافرض لاء‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫فرأيناه سدساً ل تفمق به الأ‬ ‫تارك‬ ‫الباقي ‪ .‬وكذا ف‬ ‫سدس‬ ‫أبي عبيدة مسلم رحمه الله ‪:‬لا‬ ‫وعن‬ ‫زوجة وابوين وإخوة ‪ :‬لأن لها مع عدم الإخوة ثلثه فيهما فلو أعطيناها‬ ‫بل يحجبونها‬ ‫وليس الأمر كذلك‬ ‫لهم تاثير‬ ‫يكن‬ ‫ذلك مع وجودهم‬ ‫ولو حجبوا باب وجد‪.‬‬ ‫إل سدس“©}‬ ‫من ئلث‬ ‫فعلى قول أ بي نوح تقسم مسألة ا لزوج من ستة ‪:‬له النصف ثلانة ‪}.‬‬ ‫ومسا لة ا لزوجة من أربعة‬ ‫سهم و واا حد ولالأف سهان‬ ‫الابةافي‬ ‫وللام ثلث‬ ‫اختصا ر ى لما ا لربع سهم وللام ثلث البباةاقي سهم ولاأب سهإان ‪.‬‬ ‫وعلى قول أبي عبيدة الأولى من اثني عشر‪ :‬للزوج نصفؤ وللأم‬ ‫سدس الباقي سهم } وللأب خمسة ‪ ،‬والثانية من ستة عشر‪ :‬لها الربع‬ ‫وللأب عشرة ‪ .‬أو من ‪7‬‬ ‫‏‪.74٩‬داسي سهان‬ ‫س‬ ‫ربعة تبقى إثنا عشر‬ ‫‪_ ]١٩١‬‬ ‫المسألة الثانية ‪:‬‬ ‫يقسيان الباقي أنصافا ؟‬ ‫‪ . .‬وإليه‬ ‫عنهم‬ ‫الله‬ ‫رضي‬ ‫الصحابة‬ ‫من‬ ‫وزيد بن ثابت‬ ‫وبه قال علي‬ ‫ذهب محمد بن محبوب رحمه الله ‪ 7‬أو المال كله لابن عمه الذى هو أخوه‬ ‫لأمه؟ وبه قال عمر وابن مسعود رضي الته عنهيا و إليه ذهب موسى بن‬ ‫فهو اةفوى © وللإجماع على أ ن من ترك‬ ‫علي رحمه الله ! ل ره فرضي عا صب‬ ‫فالمال للشقيق دون الأبوي ‪ .‬ولأن من كان له سهم ف‬ ‫شقيقاً وأبو‬ ‫المراثف أحق من لا سهم له ‪.‬‬ ‫ويبحث في الاستدلال الاول ‪ :‬أنهما استويا في العصوبة فالواجب أن‬ ‫يستويا في الإرث بها وزيادة كون أحدهما ذا فرض لايقدح في الجهة الثانية‬ ‫وهي العصوبة ‪.‬‬ ‫ولأنا إن أعطيناه أولا سدسا ألحقنا الفرائض بأهلها‪ .‬ونظرنا فيما أبقت‬ ‫وفيما يستحقانه به فإذا هما مستويان فيه ‪.‬‬ ‫ويبحث في الاستدلال الثاني ‪ :‬أنه قياس مع الفارق لأن الأخوين‬ ‫استويا في الجهة ى وكان أحدهما أقوى فكااهما عصبة ‪ .‬وا لاخ للام فرضى‬ ‫عاصب فلم تتمحض قوته فلم مختص بالمال ‪.‬‬ ‫من له دخل ف‬ ‫‪ :‬بأن من له سهم‬ ‫وييحث ف الاستدلال الثالث‬ ‫وفي مسألتنا كلاهما‬ ‫الميراث بفرض أو عصوبة أحق ممن لا دخل له فيه‬ ‫ذو دخل فليس أحدهما أحق من الآخر ‪.‬‬ ‫والآخر عاصب‬ ‫الأبحاث ‪:‬أن أحدهما فرضي وعاصب‬ ‫وحاصل‬ ‫فلو انفرد أخ‬ ‫الآخر‬ ‫فيه مع‬ ‫غير الجانب المشترك‬ ‫وجانب الفرض‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫ثم مع ا لاخر‬ ‫وحده‬ ‫‏‪ ٨8‬فلم لايأخذ للفرض‬ ‫لأم لأخذ فرضه وهوا لسد س‬ ‫العصيبة ‪.‬‬ ‫وأيضا ‪ :‬لو انفرد لم يأخذه كله بجهة بل ياخذ السدس بالفرض‬ ‫والباقي بالتعصيب ‪.‬‬ ‫وأيضاً ‪ :‬لو كان له إخوة من أمه واحد فاكثر اجانب وهو ابن عم‬ ‫للميت لشاركهم في الثلث وأخذ الباقي تعصيباً‪ ،‬فإن ترك ‪ ,‬عميه‬ ‫فالمال للأول منهيا لأنه أ قوى ‏‪١‬‬ ‫أبيه [ والآخر أخوه لأب‬ ‫شقيق‬ ‫أحدهما‬ ‫بعدوا ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫ابني أخوين‬ ‫‪1‬‬ ‫وهكذا‬ ‫المسألة الثالثة ‪:‬‬ ‫تركت ابني عمها © أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها‪ 5‬لزوجها‬ ‫السواء بالعصوبة وهو‬ ‫الباقي ‪7‬‬ ‫ويقساإان‬ ‫‪6‬‬ ‫النصف ولأخيها السدس‬ ‫أربعة والأخ سهمين فرضا‬ ‫سهيان من ستة أسهم‪ .‬فيجمع ا ر‬ ‫ف‬ ‫علي بن أ بي طا لب ولايعلم له خالف‬ ‫عن‬ ‫وتعصيباً ‏‪ ٦‬وهذ ‏‪ ١‬مروي‬ ‫الصحابة رضى الله عنهم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪:‬‬ ‫والآخر أخو ابيه لامه ‏‪ ٠‬وأولاده إخوة‬ ‫‏"‪ ٨‬أحدهم شقيق أبيه ‪6‬‬ ‫عميه‬ ‫ترك‬ ‫الهالك لأمه إن لأولاد عمه الذين هم اخوة الهالك لأمه الثلث‪ ،‬والباقي‬ ‫لعمه الشقيق لأنه عاصب ولاشيء للآخر و‪.‬كذا لكوان معهم ابن عم‬ ‫ل يرث شيئاً ‪.‬‬ ‫لأ‬ ‫المسألة الخامسة ‪:‬‬ ‫تركت أو د عمها ذكورا وإناث وهم اخوتها لأمها ‪ 0‬فتششاارك الاناث اخوتهن ف ثلث‬ ‫المال ويقسمونه على السواء وينفرد الذكور بالثلثين موضع العصوبة ‪.‬‬ ‫فائدة ‪:‬‬ ‫أبناء الاخوة كآبائهم إلا في ست خصال ‪:‬‬ ‫‪_ ٥١‬‬ ‫ولا كذلك‬ ‫الأخوان فأكثر الأم من ثلث لسدس‬ ‫‪ :‬حجب‬ ‫الألى‬ ‫أبناؤهم ‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬يرث الإخوة للأم بالفرض لا أبناؤهم ‪.‬‬ ‫النالثة ‪ :‬يشارك الأخوان الأشقاء الإخوة للأم في المشتركة لا أبناؤهم ‪.‬‬ ‫الرابعة ‪ :‬الأخ بعصب أخته حيث لا ترث بخلاف ابنه ‪.‬‬ ‫الخامسة ‪ :‬ا‪ :‬لابرين يحجب الأخ للأب ولا كذلك ابنه بل يضعف‬ ‫أولاد ل إذا كانت عياتهم عصبات لم يرثوا معهن‬ ‫السادسة‬ ‫بخلاف ابائهم وذلك في صورة تارك بنته وأخواته ى لأنه إن كان الاخوة‬ ‫دونهم ‏‪٠‬‬ ‫بنو إخوة وأخوات‪ .‬ه ورثن‬ ‫فإن كان‬ ‫ذكورا وإناث ورثوا كلهم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسألة السادسة ‪:‬‬ ‫وضعت‬ ‫‏‪ ١‬لأولاد ;نم‬ ‫واأولادا ‏‪ ً١‬فيات أحد‬ ‫ه حاماا‬‫‏‪ ١‬لتارك زوج ة‬ ‫أجمعوا أن‬ ‫الحمل أنه يرث أباه وأخاه آ وقد مر‪.‬‬ ‫فإن كانت‬ ‫غير أبيه ‪ .‬ثم ولدت‬ ‫ومن مات وترك شقيقاً وأما لها زوج‬ ‫وإن كانت بعل ستة‬ ‫المولود أخاك‬ ‫ولادتها قبل ستة أشهر مذ موته ورث‬ ‫أيام ‏‪٠‬‬ ‫بطنها قبل أربعة أشهر وعشرة‬ ‫ف‬ ‫تحرك‬ ‫إلا أن يكون‬ ‫أشهر فلا يرث‬ ‫ولاتصدق في دعواه أنه تحرك قبل ذلك إن ل يصدقها الشقيق إلا بشهادة‬ ‫عدلين ‘ وإن ادعت الحمل وأنكر الشقيق ‪ .‬وطلب من زوجها أن يعتزلها‬ ‫وإن ل‬ ‫ويردها عند الأمينات حتى يتبي نن أصدقت أم كذبت ‪ .‬فله ذلك©‬ ‫يعتزلها فا ن جا ءت به لأفل من ستة أ شهر ورث "© ا و بعد ها ل يرث ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٢‬‬ ‫المسألة السابعة ‪:‬‬ ‫في ميراث ابن أمه ينقطع التوارث بين ملاعن وبين ولد لاعن أمه‬ ‫وسدساً‬ ‫عليه ‪ .‬وبقي بينه وبين أمه فترث منه ثلثا مع عدم حاجب‬ ‫مع وجوده‪ .‬ولإخوته لأمه الثلث إن اجتمعوا‪ ،‬والسدس لواحدهم ‏‪٨‬‬ ‫لأن عصبة ابن اللعان وعصبة ابن أمه‬ ‫ولعاصبها الباقي بتعصيب“‬ ‫عصبة أمه‪ .‬وهو خاله أو جده منها أو عمها أو نحو ذلك‪.‬‬ ‫وهذا عند أبي عبيدة رحمه الله ‪ ،‬لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم‬ ‫فرق بين المتلاعنين © وألحق الولد بأمه‪ 5‬أى صيره ابن أمه‪ .‬ولما أخرجه‬ ‫الحاكم عن رجل عن النبي يلة قال‪« :‬ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه»‪.‬‬ ‫وإلى هذا ذهب علي وعمر وابن مسعود‪.‬‬ ‫وروي عن علي وابن مسعود أنهمكانوا لايجعلون عصبته عصبة أمه‬ ‫إلا مع فقد الأم } وكانوا ينزلون ا له م‪:‬نزلة الأب ‪.‬‬ ‫فعمدة الفريق الأول مع مار من الأحاديث عموم قوله تعالى ‪:‬‬ ‫فلمه الثلثإه ‪ 3‬قالوا‪ :‬فهذه أومليس فجورها يزيدها شيئ‪.‬‬ ‫وعمدة الفريق الثاني ماروي من حديث ابن عمر عن النبي يق «أنه‬ ‫ألحق ولد الملاعنة بأمه وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد‬ ‫الله بن عمرو بن العاص قال‪« :‬جعل النبي يلة ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورلتها‬ ‫ة قال‪« :‬المرآةتحوز‬ ‫من بعدها؛ وحديث وائلة ‪:‬بن الاسقع عن النبي‬ ‫ثلائة مواريث‪ :‬ععتتييققههاا‪ ،.‬ولقيطها ‪ .‬وولدها ا لذي لاعنت عليها ورواه‬ ‫مكحول مرفوعاً بنحووهه أخرج جميع ذلك أبو داود وغيره ‪.‬‬ ‫قال ابن رشد ‪:‬هذه الآثار المصير إليها واجب لأنها خصصت عموم‬ ‫الكتاب والجمهور على أن السنة يخصص بها الكتاب‪ .‬ولعل الفريق‬ ‫الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث أو لم تصح عندهم ‪ .‬وهذا القول مروي‬ ‫(‪ )١‬سورة الناء ۔‪١١ ‎‬‬ ‫‏‪ ٥٢٣‬۔‬ ‫عن ابن عباس وعثيان“ وهو مشهور في الصدر الأول‪ ،‬واشتهاره ي‬ ‫الصحابة دليل على صحة هذه الآثار فإن هذا ليس يستنبط بالقياس‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال القطب ‪ :‬وأما أمه فتيث منه مافرضه الله لها‪ ،‬كيا وقع صرياً في‬ ‫حديث‪« :‬ويرث هو منها مايرث الولد من أمه» أ ه‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وللفريق الأول أن يتمسكوا بحديث‪« :‬عصبة ولد الملاعنة‬ ‫عصبة أمه" وقوله تعالى‪ :‬نفلأمه الثلث{“؛ه لايخصصه ما ذكر من‬ ‫الأحاديث لأنها ليست نصا في الحكم ‪ .‬فمعنى إلحاقه بأمه أي لا توارث‬ ‫فرضها فقط ‪.‬‬ ‫بينه و بين ‏‪ ١‬لزوج ز ومعنى ميرا ته لأمه أي‬ ‫ولورنتها من بعدها يحتمل بعد فرضها وهو إن كان بعيدا‬ ‫وقوله‬ ‫سهل بن سعد وفيه ‪ :‬قال ابن‬ ‫فيقر به ماأخرجه الشيخان من حديث‬ ‫شهاب فكانت السنة بعدهما التفريق‪ ،‬إلى أن قال‪ :‬ثم جرت السنة في‬ ‫الميراث أنه يرثها وترث منه مافرض الله ها ‪.‬‬ ‫وحديث وائلة بن الأسقع رواه الترمذي وقال‪ :‬حسن غريب لانعرفه‬ ‫‪.‬‬ ‫إلا من حديث محمد بن حرب أه‬ ‫وقال البخاري في عمر بن روبية التغلبي ‪ :‬أحد رجال إسناده فيه‬ ‫وقال الخطابي ‪ :‬هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل ‏‪ ٦‬ا ه من‬ ‫نظر‬ ‫نيل الأوطار‪.‬‬ ‫وحديث تحوز ثلاثة مواريث» فهذه الأحاديث كيا ترى‪ ،‬وحديث‬ ‫«وترث منه مافرض الله لها» نص في الحكم‪ ،‬فبقيت الآية على عمومها‪.‬‬ ‫الة أعلم‪.‬‬ ‫وأجمعوا أن ولد الزنا لايلحق بمن زنا بأمه في الإسلام إن زنى بها فيه‬ ‫لقوله ة‪« :‬الولد للفراش وللعاهر الحجر" أي ولللزاني الخيبة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أحمد‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الحاكم‬ ‫‪٥‬ا‪‎‬‬ ‫‪ :‬إن فلانا ابني ى فقال‬ ‫‪ :‬قام رجل لما فتحت مكة فقال‬ ‫وفي رواية‬ ‫«لا دعوة في الاسلامء ذهب أمر الحاهلية الولد للفراش وللعاهر‬ ‫لة‪:‬‬ ‫وهما بمعنى واحد‪.‬‬ ‫الحجر‬ ‫أو قال‬ ‫الأتلب»‬ ‫ولقوله يلة ‪« :‬أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لايرث‬ ‫ولايورث» رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إ ومعنى‬ ‫لايرث ولايورث أي لايرث أ باه الزاني ولايرث منهك والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأجمعوا أنه لايلحق الفراش في أقل من ستة أشهر من وقت الدخول‬ ‫تحقيقا أو إمكاناً عند الأكثر وقيل من وقت العقد وصححه شيخنا‬ ‫العلامة نور الدين رحمه الله في مدراجه واعتمده في جوهره ‪ 3‬فهو ولد أمه‬ ‫ف أقل من الستنة‪ ،‬وييلحق الزوج في غير ذلك إلى أقصى مدة الحمل‬ ‫وهو سنتان عندنا‪ .‬وروى ذلك عن عائشة وأبي عبيدة رضي الله عنها‬ ‫وذلك إذا انتفخ واهہمت“© أو آآدعتآ وأما إذا تبينكأن تحرك بعل أربعة‬ ‫أشهر فإنه يلحق به بلا غاية ‪ 5‬فإن ولد لستة }أو تحرك لأربعة من وقت‬ ‫الدخول أو العقد لحق الزوج وقيل لا إلا أن يزيد ولو يومأ‪.‬‬ ‫المسألة الثامنة (في ميراث المشترك) ‪:‬‬ ‫الحكم بالقافة عندنا لا يثبت النسب لأحاديث الفراش ‪ ،‬ولقصة ابن‬ ‫وليدة زمعة ‪ ،‬وتخاصم سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة فيه وترافعهيا إلى‬ ‫النبي يَية‪ .5‬وحكمه عليه الصلاة والسلام أنه ابن زمعة لكونه ولد على‬ ‫ولأن الصحابة رضى الله عنهم عابوا على معاوية بن أي ‪7‬‬ ‫فراشه‬ ‫استلحاقه زياداً ‪ .‬فمن وطأها رجلان لي طهر واحد بملك يمين أو نكاح‬ ‫فولدها ليا إن لم تكن فراشا لأحدهما بأن جهل التاريخ ‪ 8‬لأن الأصل أن‬ ‫لايحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون "‪ :‬فراش لقوله ية ‪:‬‬ ‫« الولد للفراش» فإذا عدم الفراش © أو اشتركا فيه كان الولد بينهيا‪ 5‬وهذه‬ ‫بنوة شرعية لا طبيعية ‪ 3‬فإنه ليس يلزم من قال إنه لايمكن أن يكون ابن‬ ‫‪_ ٥00٥0‬‬ ‫الشرع ‪.‬‬ ‫واحد من أبوين بالعقل أن لايجوز وقوع ذلك ف‬ ‫وروي مثل هذا عن عمر | ورواه عبدالرازق عن علي فان مات‬ ‫هو من كل نصف ذكر إن‬ ‫لأخها كواحد ‪ .‬وورث‬ ‫فلأبويه حكما ما ‪1‬‬ ‫كان ذكرا ‏‪ ١‬ونصف أننى كان أنثى ‪.‬‬ ‫وبالجملة أن أحد أبويه يأخذ من ماله نصف مايأخذ الأب ويأخذ‬ ‫هو مال أحدهما نصف مايأخذ الولد ‪.‬‬ ‫المسألة التاسعة (فيالمنبوذ) ‪:‬‬ ‫صعير‬ ‫وهو آ دمي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملقوط‬ ‫‏‪ ٠‬أ ي‬ ‫فعيل بمعنى مفعول‬ ‫وهو ا للقيط ‪.‬‬ ‫وجد منبوذاً في مكان كشارع ونحوه ؤ لا كافل له معلوم } ونبذه في الغالب‬ ‫_ إما لكونه من فاحشة خوفا م ‪-‬ن‪ .‬ا لعار أ و للعجز عن مؤونته ‪.‬‬ ‫ومن أحياها فكأنا| أحيا الناس‬ ‫والتقاطه فرض كفاية ‪ :‬لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫لقوله ‪« :‬إوافعلوا‬ ‫جميعاله(‪ 0‬إذ بإحيانها يسقط الحرج عن الناسك‬ ‫بل‬ ‫غبره ‪6‬‬ ‫طعام‬ ‫حفظه كالمضطر إلى‬ ‫فوجب‬ ‫ولأنه آدمي محرم‬ ‫الخر")‬ ‫أول‪ .‬لأن البالغ العاقل ربي احتال لنفسه ‪ ،‬فلو لم يعلم بالمنبوذ إلا واحد‬ ‫لزمه أخذه ‪ .‬حكمه حر وله ولازه ‪.‬‬ ‫يبدعه أحد أنه‬ ‫الاسلام وغره ‏‪ ٠‬إن ل‬ ‫وهو تابع للدار الى وجدل فيها ف‬ ‫ولده‪ 6‬فإن أدعاه اثنان ولا مرجح لأحدهما على الآخر فهو ولدهما‪ ،‬فإن‬ ‫إن‬ ‫ولد فلامه السدس‬ ‫مات وترك أحد أبويه اللذين ادعياه ولكل منا‬ ‫علمتؤ والباقي بينهما‪ .‬ويرث من كل منهيا نصف ميراث ولد؛ذكرأ كان‬ ‫ادعيا أنه‬ ‫فيا إذا‬ ‫المشترك ‏‪ ٦‬وهذا‬ ‫كا مر ‪1‬‬ ‫أو أنثى ‏‪ ٠‬وورثا منه كذلك‬ ‫ولدهما وبينا ‏‪ ٠‬أو قال كل هذا ابني ولا مرجح فان ماتا ول يتركا وارث غبره‬ ‫فالمال له عند القطب رحمه الله ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة ۔‪٣٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سور الحجج ۔‪٧٧ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫بت‬ ‫با‬ ‫ذوي الأرحام‬ ‫وهم القرابة الذين لافرض لهم ولا عصوبة‪ ،‬والنظر المحيط بهذا‬ ‫الباب ينحصر ف ثلاث مقامات ‪:‬‬ ‫لمقام الأول ‪ :‬في ثبوت إرثهم‪ .‬والاستدلال عليه‪ ،‬والإشارة إلى‬ ‫اختلاف العلاء ف ذلك ‪.‬‬ ‫المقام الثاني ‪ :‬في كيفية توريثهم ‪.‬‬ ‫المقام الثالث ‪ :‬ف ترتيب درجاتهم ‪ .‬وبيان من يرث منهم ومن لايرث‬ ‫إذا اجتمعت الدرجات كلها‪ ،‬أو اجتمع أهل درجة ‪.‬‬ ‫المقام الأول ‪:‬‬ ‫أعلم أن العلماء من لدن الصحابة رضى الله عنهم فمن بعدهم من‬ ‫الأرحام ئ فذهب عمر‬ ‫الأمصار اختلفوا ي توريث ذوي‬ ‫التابعين وفقهاء‬ ‫بن الخطاب وعبدالله بن مسعود رضى ا له عنهما وسائر الصحابة إلى‬ ‫توريٹهم ‪ 3‬واليه ذهب أصحابنا رحمهم الله واستدلوا على ذلك بالكتاب‬ ‫والسنة والقياس ‪.‬‬ ‫أما الكتاب ‪ :‬فقوله سبحانه وتعالى ‪ :‬للرجال نصيب هما ترك‬ ‫الوالدان والأقربون وللنساء نصيب هما ترك الوالدان والأقربونئه واسم‬ ‫القرابة يطلق على ذوي الأرحام‪ ،‬وقوله عز وجل‪ :‬ه}وأولوا لرحا‪:‬‬ ‫بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله ‪ 4‬أى ذوو القرابات بعضهم أولى‬ ‫بالتوارث ببعض ي حكم الله ‪.‬‬ ‫وأما السنة ‪:‬فمنها ما أخرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي‬ ‫الله عنه أن رسول‬ ‫الى أي عبيدة عامر بن الجراح رضي‬ ‫الله عنه أنه كتب‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫(‪ (٢‬سرره ة الانفال‪‎‬‬ ‫(‪ ( ١‬سرره ة النلاء گ‪‎‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫الله ينة قال‪« :‬الته ورسوله مولى من لامولى له } والخال وارث من لاوارث‬ ‫له» ورواه احمد والنسائي وابنحيان وصححه ‪ .‬وأخرج أحمد والأربعة إلا‬ ‫التزمذي عن المقدام بن عمرو بن معد يكرب قال رسول الله وقناة‪:‬‬ ‫«الخال وارث من لاوارث له» حسنه أبو زمعة الرازي وصححه الحاكم‬ ‫وابن حبان ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬ذكر لنا أن رجلا أتى عمر ن الخطاب رضى‬ ‫الله عنه في خلافته يسوق إبلاؤ فقال‪ :‬ياأمير المؤمنين إن أختي سافحت‬ ‫ني الجاهلية فولدت غلاماإ فأصابه سبي فاشتريته ‪ 3‬وأنه هلك وترك هذه‬ ‫الإبل ول يترك وارناؤ فقال له عمر‪ :‬إنما أنت خال‪ ،‬والخال كواحد من‬ ‫الملسلمين‪ ،‬فأمر بالإبل أن تجعل في بيت مال المسلمين ثم إن الرجل‬ ‫أنطلق إلى ابن مسعود رضي الله عنه فأخبره الخبر‪ ،‬فانطلق معه ابن‬ ‫مسعود إلى عمر فقال له‪ :‬ياأمير المؤمنين لم لم تورث هذا من الرحم والله‬ ‫تعالى يقول‪« :‬إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضه فقال له عمر‪ :‬أترى‬ ‫ذلك ياابن مسعود ؟ فقال‪ :‬نعم © فأمر عمر بالإبل فردت إلى الرجل‪.‬‬ ‫فإن قلت ‪ :‬ماذكره أبو المؤثر رحمه الله عن عمر يناي ماذكر عنه من‬ ‫كتابه لأبي عبيدة المقدم ذكره‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬لا منافاة ‪ 0‬لاحتمال أنه نسى الحديث فتذكره بعد قصة‬ ‫الرجل ‏‪ ٦‬أو حدثه به غيره من الصحابة بعدها ‪ .‬فأخذ أولا برأى ابن‬ ‫مسعود لما رأى من قوة مأخذه وأيد ذلك بعد بالحديث فكتب به إلى أبي‬ ‫عبيدة‪.‬‬ ‫له ابن أخت‬ ‫ول يدع وارث [ وكان‬ ‫وذكر أن ثابت بن الدحداح مات‬ ‫هل‬ ‫النبي عاد ‪« :‬يابني العجلان‬ ‫فقال‬ ‫يقال له أبو لبابة ابن عبل المقتدر‬ ‫خاله ‪.‬‬ ‫فدعا لبابة فسلم اليه ميراث‬ ‫لا‪.‬‬‫تعلمون له واوارث ؟ فقالوا ‪:‬‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫القرابة‬ ‫قل ا‪-‬جتمع لهم سببان‬ ‫الأرحام‬ ‫ذوي‬ ‫‪ :‬فإن‬ ‫القياس‬ ‫وأما‬ ‫الباب‬ ‫‏‪ ٠‬لأن قاعدة‬ ‫‪:7‬‬ ‫الشقيق على‬ ‫فأشبهوا تقديم الأخ‬ ‫والإسلام ‪6‬‬ ‫أن من اجتمع له سببان أولى ممن له سبب واحد‪.‬‬ ‫وذهب زيد بن ثابت (جرر نك إلى عدم توريٹهم ى واستدلوا بأدلة‬ ‫وليس ‪.‬بالغرض‬ ‫فيها ضعف ‪6‬‬ ‫وعا رضوا أد لتنا باعتراضا ت‬ ‫‪6‬‬ ‫غير مسلمة‬ ‫ذكر الأقوال وتوسيع نطاق الحدال ‪ .‬والعلم لله الكبير المتعال‪.‬‬ ‫المقام الثاني في كيفية توريثهم ‪:‬‬ ‫الحاجب أخذ المال‪.‬‬ ‫انفرد منهم وعدم‬ ‫أجمع من قال بتوريثهم أن من‬ ‫واختلفوا فيهم إذا ا جتمعوا }فقيل يرثون يالتنزي فينزل كل منزلة من‬ ‫وقيل بالقرابة قياساً على العصبات“ فمن كان أقرب أخذ المال‪.‬‬ ‫أدلى به‬ ‫الله عنه أنه‬ ‫رضي‬ ‫عمر بن الخطاب‬ ‫بالتنزيل ماروري عن‬ ‫القول‬ ‫ويؤيد‬ ‫أعطى العمة الثلثين } والخالة الثلث فأقام العمة مقام الأن وأقام الخالة‬ ‫مقام م الأ ادم‪.‬‬ ‫قال مسروق ‪ :‬أنزلوا ذوي الأرحام منزلة ابائهم فمن أدلى بذي سهم‬ ‫أو عصيبة فهو بمنزلته‬ ‫وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن البراء وأبو داود عن علي قال‬ ‫رسول الله علة ‪« :‬الخالة بمنزلة الأم ) ‪.‬‬ ‫وأخرج ابن سعد عن محمد بن علي مرسلأ عنه ية ‪ 5‬قال‪« :‬الخالة‬ ‫والدة» ‪.‬‬ ‫الاستدلال بالحديثين على المدعي غر مسلم لأن كونها‬ ‫فإن قلت‪:‬‬ ‫بمنزلة الأم ‪ 5‬وكونها والدة يحتمل أن يكون في الشفقة{ وأن يكون في‬ ‫الحضانة ث فلا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال‪.‬‬ ‫‪_ ٥٩٨٢‬‬ ‫قلت ‪ :‬بين فعل عمر رضي الله عنه أن المراد‪ :‬وفي الإرث أيضا‪.‬‬ ‫لإقامته الخالة مقام الأم‪ ،‬وعليه فهو إلى العموم أقرب‪ ،‬وإن كان السبب‬ ‫ن الحضانة فلا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ والقولل بالتنزيل‬ ‫رأى أكثر الصحابة ومن بعدهم ‪.‬‬ ‫قال إمام المسلمين محمد بن‪:‬عبدالله الخليلى أبقاه‪ .‬الله في جواب من‬ ‫ولبنت‬ ‫سأله عن تارك بنتاآوبنت أخت لأب ‪:‬لبنت البنت النصف‬ ‫الأخت النصف أخذاً مني بقول أهل التنزيل أ ه‪.‬‬ ‫وتوسط الشيخ خميس على ماذكر في منهجه وتابعه كثير‪ 5‬قال ‪:‬‬ ‫إن اختلفت الدرجات فالمختار المعتمد عندنا القول بالقرابة وإن اتعدت‬ ‫سس‬ ‫فالمعتمد التنزيل ‪.‬‬ ‫قال ابن عبيدان ‪ :‬والقول الذي نعمل عليه أن الأرحام إذا كانوا‬ ‫متحاذين في منزلة واحدة فإن ميراثهم على ميراث الأباء‪ .‬حفظت ذلك عن الشيخ‬ ‫العالم صالح بن سعيد الزاملي يرفعه عن الشيخ الولي محمد بن عمر بن‬ ‫مداد عن الشيخ عبدالله بن محمد القرن رحمهم الله ث أنه يعمل بهذا‬ ‫القول‪ .‬ونحن نعمل بقوله‪ ،‬قال مثل ذلك ‪ :‬إذا مات وترك ثلاث بنات‬ ‫أخوات متفرقات فعلى التنزيل وهو الذي نعمل عليه‪ :‬لبنت الشقيقة‬ ‫ولبنت الأبوية سهم ! وللبنت التى لأم سهم ‪ 8‬أي فتقسم‬ ‫ثلاث أسهم‪.‬‬ ‫الفريضة من خمسة إلى أن قال‪ :‬ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين لبنت‬ ‫الأخ من الآم سهم من ستة س والباقي لبنت الخالص ولاشيء للأخرى‬ ‫إذ لاميراث لأبيها في هذا الموضع لأنك تنزل كلا منهن منزلة أبيها‪ .‬إل‬ ‫أن قال‪ :‬ترك بنت بنت وبنت آخت لأب وأم " فالمال كله لبنت البنت‬ ‫على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين أ ه المراد منه بمعناه‬ ‫وبعض لفظه‪.‬‬ ‫ترتيب الدرجات ‪:‬‬ ‫المقام الثالث ف‬ ‫اعلم أن الأرحام يستوي الذكر منهم والأننى فايلميراث فلا يفضل‬ ‫خىوة الأم ‪ 5‬وقيل بابالتفضيل كسائرر االورنة‬‫إ عل‬‫عليها إذا اجتمعوا قياسااً‬ ‫ولهم أربع درجات ‪:‬‬ ‫الدرجة الأولى ‪:‬‬ ‫أولاد البنات ذكورا وإنانا وأولاد بنات الابن وماتناسلوا فيقدم الأقرب‬ ‫منهم إلى الميت على القول بالقرابة ‪ .‬وعلى مختار الشيخ خميس وعلى ماذكره‬ ‫القطب رضي الله عنه عن التاج ‪ .‬وماذكره ابن عبيدان رحمه اللله عن‬ ‫أشياخه وأوأنهه يعمل عليه‪ 3‬ينزل كلا منزلة مأندلى به كبنت بنت وابن‬ ‫ابنة ابن© فعلى القرابة المال كله لها وعلى التنزيل فلها ثلاثة أرباعه‪6‬‬ ‫وله ربعه‪ ،‬وكبنت ابن بنت‘ وبنت بنت ابن فالمال للثانية لأنها أدلت‬ ‫بواريث وإن استويا في الدرجة ‪.‬‬ ‫فقيل له نصف المال‬ ‫فإن ترك ابن بنت © وعشر بنات بنت أخرى‬ ‫ميراث أمه } ولهن النصف ميراث أمهن وقيل له ضعف واحدة منهن ‪6‬‬ ‫وقيل المال ببہينهم بالسوية ‪.‬‬ ‫‪.‬قال في المنهج ‪:‬وهو قولنا وعليه نعمل } وتأخذ بنت البنت المال مع‬ ‫بنات بنت أسفل منها‪ 5‬أو بني بنت كذلك ‪.‬‬ ‫الدرجة الثانية ‪:‬‬ ‫بنات الاخوة وأولاد الأخوات من أي جهة © وأولاد إخوة الأم ‪8‬‬ ‫فالقائلون بالتنزيل ينزلون كلا منزلة أبيه وأمه ويرفعونهم بطنا بطنا إلى‬ ‫الموريث‪ ،‬ويقدم الأسبق فإن استووا أعطوا كلا ميراث من نسب إليه ‪.‬‬ ‫والقائلون بالقرابة يعطون الأقرب فإن استووا قدموا من أدلى‬ ‫بشقيق © فإن استووا في القرابة والنسب أعطوهم بالسوية ‪ 5‬وذلك كتارك‬ ‫‪٦١‬‬ ‫بنات شقيق وبني شقيقة‪ ،‬فعلى مختار المنهج والتاج يقسمون المال على‬ ‫السواء‪ ،‬وعلى التنزيل فلكم سهم من أدلى به‪ ،‬وفيها قول ثالث ‪ :‬للذكر‬ ‫ضعف الأنثى ‪.‬‬ ‫كان للشقيق عشر‬ ‫ولو كان للشقيق بنت وللشقيقة عشرة بنين أو‬ ‫بنات ولها ابن واحد فعلى القرابة المال بينهم بالسواء‪ ،‬وعلى التنزيل‬ ‫فلبنات الشقيق ميراث أبيهن‪ ،‬ولبني الشقيقة ميراث أمهم ‪.‬‬ ‫فإن كانت بنات إخوة متفرقين ‪ :‬فعند المنزلين لبنت الشقيق خمسة‬ ‫الأخ للأم سدسه ولاشيء لأخرى‪ .‬لأن ياها‬ ‫أسداس المال ولبنت‬ ‫محجوب بالشقيق © وعند القائلين بالقرابة المال كله لبنت الشقيق لإدلائها‬ ‫بمن هأوقوى‪.‬‬ ‫فإن كانت بنات أخوات متفرقات ‪ :‬فالأكثر على أن القسم بينهم على‬ ‫خمسة‪ :‬ثلاثة لبنت الشقيقة‪ ،‬وسهيان هيا لكل واحدة سهم تنزيلا لهن‬ ‫منزلة أمهاتهن‪ ،‬وعلى القرابة فالمال لبنت الخالصة ‪.‬‬ ‫فإن ترك شقيقة وبنت أبوي وابن أخ لأم ‪ :‬فالقسم من خمسة‪ :‬للأولى‬ ‫نلانة والثانية سهم" وللأخير سهم‪ ،‬ورث كل ميراث من أدلى به‪.‬‬ ‫وعلى القرابة فالمال للأولى فإن كثر أولاد الشقيقة أو بنات الأبوي أو أولاد‬ ‫الذي لأم ورث كل ميراث أبيه أو أمه ‪.‬‬ ‫نفي تارك عشر بنات شقيقة ‪ 5‬وبنت أبوي © وابن أخ لأم أو عشر‬ ‫بنات أبوية‪ ،‬وبنت شقيقة أو ابن أخ لأم أو أخت لأم يرث كل ميراث‬ ‫من أدل به‪.‬‬ ‫واختلف في عشر بنات شقيقة وبنت شقيق © فقيل فما الثلثان ميراث‬ ‫ابيهاؤ ولهن الثلث ميراث أمهن‪ ،‬وأختير أن ميراثهن بالسوية وكذا في‬ ‫بنات شقيقة وبنت شقيقة أخرى فإن ترك ابن شقيقة وبنت شقيق‪.‬‬ ‫‪٦١٢‬‬ ‫فقيل‪ :‬له الثلثان لكونه ذكرا وقيل‪ :‬الثلنان لها ميراث أبيهاء وقيل‪:‬‬ ‫هما بالسوية لاتحاد الدرجة ‪ 5‬وقس مالم يذكر على ماذكر واله أعلم‬ ‫الدرجة الثالثة ‪:‬‬ ‫الأجداد والجدات الساقطون ‪ }.‬فالمنزلون ينزلون كلا منزلة ولده‪.‬‬ ‫ويقدمون الأسبق فإذا استووا قسم المال بين من انتهوا إليهم ‪ 6‬وأعطى‬ ‫كل ميراث من أدلى به فإن كان المدلون بواحد أكثر من واحد قسموا‬ ‫حصة من أدلوا به ‪ .‬وقال المقربون ‪ :‬إن اختلفت درجاتهم فالمال للأقرب‬ ‫فيقدم أب الأم على أم أب الأم وتقدم أم أب الأم على أب أب أب‬ ‫الأم ‪ 7‬وإن استووا وكانوا من جهة الأب وجهة الأم فيأخذ من كان من‬ ‫جهة الأب الثلنين‪ ،‬ومن كان من الأم الثلث فإن كان أهل جهة أكثر‬ ‫من واحد قسموا الثلث أو الثلثين على قدر مواريثهم ويجعل كجملة‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫فالمقربون يقولون لها ۔ أعني الأم ۔ الثلث & فيجعل لأهل جهتها‬ ‫وللاب النلنذان فيجعل لأهل جهته‪ .‬وذلك مع اتحاد الدرجة‪ ،‬فإن‬ ‫‪.‬‬ ‫الأن كأم الأ‬ ‫قال ابن عبيدان في رجل ترك جده أبا أمه‪ ،‬وجده أبا أم ابيه{ فالمال‬ ‫للجد أب الأم لأنه أقرب إلى الميت رحما‪ ،‬وإن ترك جده أبا أم أبيه‪ 5‬وجده‬ ‫أبا أي أمه فالمال للجد أبي أم الاب‪ ،‬ولاشيء للجد أبي أب الأم‪٧‬‏ أي‬ ‫أن أم أمه ‏‪ ٠‬وجده‬ ‫حده‬ ‫ترك‬ ‫وإن‬ ‫وذلك برحم ‪6‬‬ ‫سهم ‪6‬‬ ‫ذي‬ ‫لإدلائه بوارث‬ ‫الأم ولاشىء للجد أي أن الأم أه‬ ‫ام‬ ‫أمه ۔ فالمال للجد اي‬ ‫أبا أب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الدرجة الرابعة ‪:‬‬ ‫العات والأخوال والخالات فإذا اجتمعوا فالثلنان للعمات والثلث‬ ‫‪_ ٦١٢‬‬ ‫للأخوال والخالات ويعتبر في كل منالصنفين مايعتير في المال إذا انفرد‬ ‫بهأحدهما‪.‬‬ ‫ففي تارك ثلاث عيات متفرقات وثلاث خالات أو أخوال كذلك ‪:‬‬ ‫النلنان بين العمات على خمسة أاسم ‪ .‬لشقيقة أبيه ثلاثة وللأخريين‬ ‫وكأنه لا وارث غبرهن ‏‪١‬‬ ‫سهےان ‏‪ ٠‬لكل واحدة سهم كا نهن أخوات‬ ‫وللخالات الثلث على خمسة أ سهم أيضاً لشقيقة أمه ثلائة وللأخبرتين‬ ‫الخالات قسم الثلث‬ ‫سههانن لكل واحدة سهم ئ فإن كان أخوال بمقام‬ ‫شقيق أمه وأخوها لأمها على ستة{ لخالص أمه خمسة أسداس المال‬ ‫وسقط أخو أمه لأبيها بالخالص ‪.‬‬ ‫وللثاني سدسها!}‬ ‫والمقربون يجعلون الثلثين للعمة الشقيقة‪ .‬والثلث للخالة الشقيقة أو‬ ‫الخال ‪ 4‬وصحح الأول فإن كن العهمات عشراً وخال واحد أو خالة فلهن‬ ‫النلنان‪ ،‬وللخال أو الخالة النلث‪ ،‬فإن كان الأخوال عشرة أو الخالات‬ ‫وعمة واحدة أخذوا ثلث المال وأخذت العمة ثلثيه فإن كان عم أخ أبيه‬ ‫لأم وثلائة أخوال فللعم الثلثان وللأخوال الثلث‬ ‫واختلف في قسمتهم له فقال أبو معاوية عزان بن الصقر رحمه الله ‪:‬‬ ‫يقسمونه على خمسة للخالص ثلانة أسهم ‪ .‬وللأبوي سهم وللأمي سهم‬ ‫كالخالات‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪:‬يقسم بين الخالص والذي لأم على ستة ‪:‬للخالص خمسة‬ ‫وابنة‬ ‫خالة‬ ‫وللآخر سهم ويسقط الأبوي قياساً على الاخوة ‏‪ ٠‬فإن كانت‬ ‫ولابنة العم النلنان‬ ‫الثلث‪٠‬‏‬ ‫عم فالمال للخالة ولعل بعضاً يقول للخالة‬ ‫لأن الخالة من قرابة الأم وابنة العم من قرابة الأاب‪ ،‬أوينزل الخالة منزلة‬ ‫الأم ‪ 9‬وابنة العم منزلة العم ‪.‬‬ ‫فإن كانت خالة وابن عمة ‪ ،‬فالمال للأولى على القول بالقرابة ‪ 7‬وعلى‬ ‫القول بالتنزيل ويخرج على قول ابن مسعود رضي الله عنه أن للخالة‬ ‫‪- ٦٤‬‬ ‫‏‪ ٠‬والجمهور على‬ ‫الذلث ولابن العمة الثلثان © لأنه ينزل العمة منزلة الأ‬ ‫وخالة مع عمةا{}‬ ‫ولامبراث لابنة خال‬ ‫الله ‪6‬‬ ‫شاء‬ ‫كا سيأتي إن‬ ‫خلافه ‪6‬‬ ‫وتسقط أيضا بوجود أبيها أو أمها‪.‬‬ ‫فإن كانت خالة لأب وخالة لأم ‪ ،‬فالمال بينهم أثلاناً للأولى الثلنان‪.‬‬ ‫والثانية النللث كعمة شقيقة وخالة } ولا إريث لبنات الأعيام وأولاد العهات‬ ‫جهة كانوا ئ ومرج فيه الخلاف‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫والخالات‬ ‫مع وجود الأخوال‬ ‫جهة‬ ‫أي‬ ‫فأكثر من‬ ‫بعم ةه‬ ‫والخالات‬ ‫الأخوال‬ ‫أولاد‬ ‫ويسقط‬ ‫السابق ‏‪٠‬‬ ‫وفيها مامر من الخلاف‪.‬‬ ‫كانت‬ ‫فإن كن بنات أعيام متفرقين } فالمال لابنة الشقيق ‪.‬‬ ‫فإن كان بنت عم شقيق وبنت عمة شقيقة } فالأكثر أن المال لبنت‬ ‫الشقيق © وقيل بيتها نصمان { وترث بنت عم لأن دون بنت عمة لأبوين‬ ‫وإن اجتمعت ثلاث بنات أعمام متفرقين‬ ‫عند المنزلين لادلائها بوارث‪،‬‬ ‫لأن أباها‬ ‫لبنت العم الشقيق ‪،‬‬ ‫متفرقات ‏‪ ٠‬فالمال‬ ‫عيات‬ ‫بنات‬ ‫وثلاث‬ ‫يحجب إخوته ذكوراً وإناثاً ‪ 5‬فينزل كل منزلة أبيه وأمه ‪ ،‬ويقسم المال بين‬ ‫متفرقات أخماساً ‪ :‬لابن الشقيقة ثلانة أخماس المالك ‪:‬‬ ‫بني عات‬ ‫‏‪ ١‬لأخبرتين خمسة تنزيلا للعات منزلة الأخوات ‪.‬‬ ‫واحدة من‬ ‫قال ابن عبيدان ‪ :‬وعلى القول بالقرابة فالمال كله لابن الشقيقة‪.‬‬ ‫لادلائها بالأل ‏‪٠‬‬ ‫لها الثلثين‬ ‫‪ 6‬أن‬ ‫حالة أبيه وعشر عات أمه‬ ‫تارك‬ ‫وفي‬ ‫بالأم ‪.‬‬ ‫لإدلائهن‬ ‫النلث‬ ‫ولهن‬ ‫ترك عمه أبيه لأبوين وخالة أبيه لأن ‪ .‬فللعمة ثلثان وللخالة‬ ‫فإن‬ ‫ثلث‪.‬‬ ‫فإن اجتمع أرحام الأب عيات وأخوالا وأرحام الأم كذلك‪ ،‬أخذ‬ ‫ولخالاته النلث{©‬ ‫لعياته الثلثان ‪6‬‬ ‫اأذثلانا‪:‬‬ ‫واقتسموه‬ ‫الثلثين‬ ‫ارحام ‪ ,‬الأل‬ ‫‪. ٦٥‬‬ ‫ففي تارك ثلاث عيات أ بيه وثلاث خالاته وا لكل متفرقات وثلاث‬ ‫عات أمه وثلاث خالاتها والكل متفرقات أيضا ‪ 0‬أن تصحح فريضتهم‬ ‫للات تلثاها عشرون‬ ‫الأل النلنان ثلاثون‬ ‫من خمسة وأربعين لأرحام‬ ‫مقسومةةعلى خمسة‪ :‬الشقيقة ثلانة أخماسها اثنا عشر والتى من أب‬ ‫خمسها أربعة وكذا للتي من أم } ولخالاته ثلثها عشرة مقسومة على خمسة‬ ‫لشقيقة آم أبيه ثلاثة أخماس العشرةستة } وللتي من أب سهيان {‬ ‫وللأرحام الأم الثلث خمسة عشر "‬ ‫خمس العشرة" وكذا لأخرى‬ ‫النلثان عشرة مقسومة على خمسة للشقيقة ثلاثة الأخماس ستة ‪ 5‬ولكل من‬ ‫أيضاً للشقيقة ‪:‬ثلانة‬ ‫ولخالاتها الثلث على خمسة‬ ‫الآخرين سهيان‪،‬‬ ‫أسهم وللأخيرتين كل واحدة سهم © وقس على هذا من علا ومن سفل ‪.‬‬ ‫تنبيهات ‪:‬‬ ‫الأول ‪:‬ربما اشتبه على الطالب بعض المسائل فينبغي أن يعلم أنه‬ ‫الإرث كتارك عشرة بنى‬ ‫الدرجة والنسب ذ فإنهم يستوون ف‬ ‫إذا اتحدت‬ ‫ابن ‪ .‬وبنت ابن أخرى قا‬ ‫آخر أو عشراً فأكثر بنات‬ ‫ابن© وابنابن‬ ‫بينهم على السواء وليس لكل واحد ميراث أبيه أن لو كان حياً فإن كل‬ ‫أولاد ابن ذكوراً وإناث ؤ وأولاد ابن أخر كذلك أو أولاد الأول ذكورا وأولاد‬ ‫بني إخوة‬ ‫الثاني إناثا اقتسموا المال‪ ،‬للذكر مثل حظ الأننيين ‪ .‬وكذا ف‬ ‫أشقاء أو لاب‪.‬‬ ‫فإن ترك نلانة بنى شقيق ‪ 6‬وواحدا ابن شقيق آخر ورثوا على السواء ‏‪٦‬‬ ‫وكذا إن كان لأن ‪ 8‬فإن كانوا ذكورا وإناثا ورث الذكور دون الإناث‪.‬‬ ‫فإن كان أولاد الاخوة إناث من أي جهة كانوا‪ 5‬وأولاد الأخوات ‪ ,‬ذكور‬ ‫وإناث ورثوا على السواء إذا اتحعدت الدرجة كتارك بنت شقيق وعشر ببنات‬ ‫وواحدا ابن‬ ‫أو عشرة بني خالصة وواحداً ابن خالصة‬ ‫شقيق آحر‬ ‫فلكل سهم أبيه‬ ‫في النسب والدرجة‬ ‫فإن اختلفوا‬ ‫أخرى‬ ‫خالصة‬ ‫ولايدخل عليه غيره ‪.‬‬ ‫‪٦١٦١‬‬ ‫ففي تارك بنت شقيقة { وخمسةأولا أبوية‪ 5‬وعشرة أولان أخت لأم ‏‪٠‬‬ ‫فللأولى ميراث أمها ‘ ولكل من الباقين ميراث أمهم‪ .‬ؤ فيقسم المال بينهم‬ ‫وللأولاد ا لأمية‬ ‫ولأولاد ا لأبوية سهم ‘‬ ‫نلانة ‪.‬‬ ‫ا لشقيقة‬ ‫خمسة ‪ : :‬لابنة‬ ‫على‬ ‫أولاد العهات وبنات الأعمام ‏‪ ٠‬وأولاد الأخوال والخالات‬ ‫ف‬ ‫سهم ‏‪ ٠‬وكذا‬ ‫إذا اختلفوا [ فلكل سهم من أدلى به } ولايذهب عليك أن هذا كله على‬ ‫القول بالتنزيل ‪ ،‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫الشاني ‪ :‬الحجب يدخل في هذا الباب على كلا القولين‪ ،‬فعل‬ ‫التنزيل الحجب بالأقوى‪ ،‬وعلى القرابة ‪ 5‬فالأقرب يحجب الأبعد وقد‬ ‫يوجد الخلاف بين المنزلين في بعض الفروع كعمة وبنت أخ‪ .‬فابن‬ ‫مسعود رضي الله عنه يقول‪ :‬العمة أحق تنزيلا ى لها منزلة الأب وهو‬ ‫يحجب الأخ‪ .‬والجمهور على أن ابنة الأخ أولى لأنها من ولد الاب‪.‬‬ ‫والعمة من ولد الجد وولد الأب ولو بعد أولى من ولد الجد ولو قرب‪ ،‬لأن‬ ‫ورثه ابن أخيه لا عمه‪.‬‬ ‫من ترك ابن اخيه وعمه‬ ‫وإن ترك بنت بنت ‪ ،‬وبنت أخ شقيق ‪ :‬فالمال للأولى عند الأكثر‬ ‫والثانية من ولد أبيه لذا كانت أولى ؤ وقيل بينهما نصفان‬ ‫لأنها من ولده‬ ‫كبنت وأخ‪.‬‬ ‫وبالجملة فمن نظر إلى القرابة راعى الدرجات فقدم الأول فالأول‬ ‫فأسقط أولاد الأخوات وبنات الاخوة بأولاد البنات وإن سفلوا‪ ،‬وبأولاد‬ ‫بنات الإبن كذلك“ وأسقط الأجداد الأرحام بأولاد الأخوات وإن بعدوا‬ ‫\‬ ‫وأسقط الأخوال والخالات وبنات الأعيام والعهات بالأجداد‬ ‫انزلوهم منزلة آبائهم أعطى كل منهم من أدلى به‪.‬‬ ‫قال القطب رحمه اللله ‪ :‬ومذهبنا ۔ كيا في التاج ليس توريث ذوي‬ ‫بل تارة وتارة بحسب‬ ‫ولا بالتنزيل فقط‪،‬‬ ‫الأرحام بالقرابة فقط‬ ‫الصواب أه‬ ‫_ ‪_ ٦٧‬‬ ‫إذا‬ ‫التاج‬ ‫قلت ‪ :‬ماقدمناه عن المغبج وابن عبيدان وذكره القطب ف‬ ‫اتعدت الدرجة ورثوا بالتنزيل ‪ 5‬وإذا اختلفت فبالقرابة ‪ 7‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬فجعل ۔ أي التاج ۔ كل صنف أولى مما بعده بالميراث ومثله‬ ‫لأي إسحاق الحضرمي رحمها الله ‪.‬‬ ‫وقال ‪:‬ولو ترك أبا أم ‪ 6‬وابن أ خلأم فهل المال لابن الأخ لأنه خارج‬ ‫من ولد الأم الذي يرث‪ ،‬ولو كانت أمه حيةبخلاف أبيها فإنه لاميراث‬ ‫التاج من كلام المشارقة ل أ ه‬ ‫وهو الصحيح على ما مر عن‬ ‫له أصلا‬ ‫ببعض تصرف‪.‬‬ ‫الثالث ‪:‬قد يكون الرحم عاصباً فييث ماأبقاه ذو السهم وذلك في‬ ‫الزنيم فإن ترك أمه وأباها فلها الثلث والباقي لجده وهو عاصبه ك لأن‬ ‫عصبة الزنيم عصبة أمه كيا مر‪ ،‬فإن ترك معه أخا فهو العاصبب‪ ،‬فتأخذ‬ ‫الأم ذثلثا وأبوها سدسا\ والأخ الباقي تعصيباً‪ .‬فإن كان أخوين ورثت‬ ‫هي وأبوها كل سدساك وليا الباقي ‪.‬‬ ‫وإن ترك بنت بنته وأبا أمه ‪ .‬فهل ماله لجده لقوته بإنزالة منزلة‬ ‫العاصبتؤ وتلك رحم ‪ .‬ولايرث الرحم من ذي سهم أو عاصب شيئا؟‬ ‫أو لبنت بنته لأنها تصل إلى الميت بالأبوة فهي من ولده ؟ولأن الميت يصل‬ ‫ف الأم إذا توفى قبل الجد‪ .‬أو بينها عملا بالعلتين واستظهره العلامة أبو‬ ‫ستة رحمه الله أقوال‪.‬‬ ‫فإن ترك أبا أم وابن أخ لأم ‪:‬فهل المال لابن الأخ للأم لأنه من ولد‬ ‫الأم ‪ 6‬ولأن أباه يرث أصالة ف حياة الأم‪ .‬بخلاف أب الأم فإنه لاميراث‬ ‫له أصالة معها أو للجد تنزيلا له منزلة الجد للأب أو له الثلثان تنزيلا له‬ ‫منزلة العاصب ولابن الأخ الثلث تنزيلا له منزلة الأم ؟ خلاف‪٥‬‏‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦١٨‬س‬ ‫ماله‬ ‫حد أمه أبا أبيها وجد أبيه أبا أمه ‏‪ ٦‬فهل ‪7‬‬ ‫ومرن ترك‬ ‫نصفين ؟ أو للحد من الأم النلث“ وللجد من الأل الثلثان قولان ‪ 3‬والله‬ ‫أعلم‬ ‫مما | مر أنه لا ميراث للرحم مع ذي سهم أو‬ ‫علمت‬ ‫‪ :‬كد‬ ‫الرابع‬ ‫فإن كان ذو السهم أحد الزوجين أخذ فرضه‪ ،‬ومابقى فللرحم‬ ‫عاصبب&‬ ‫لأن الزوجين ورثا بسبب فلا يزادان على مافرض فهيا والرحم ورث بنسب‬ ‫فلذلك كان آولى بالباقي من أ حدهما ولقوله سبحانه ‪ :‬إوأولو الأرحام‬ ‫بعضهم أولى ببعض‪4‬؛ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦١١‬س‬ ‫باب‬ ‫ني ميراث الخنثى‬ ‫وهو موجود قطعا ولكن المشكل أثبته قوم ونفاه آخرون } وهو مأخوذ‬ ‫من قولهم تخنث الطعام أغويره" إذا تكدر لونه أو طعمه أو اختلط بغيره ‪.‬‬ ‫وهو آدمي له آلة الذكر وفرج المرأةإ ثقبة لا تشبه واحدة منهيا‪.‬‬ ‫وني المصباح ‪ :‬والخنثى الذي خلق له فرج الرجل وفرج المرأة‪.‬‬ ‫والجمع خنثات ‏‪ ٥‬مثل كتاب وخناثي مثل حبلى وحبالى أه فإن كان‬ ‫له فرج ذكر وفرج انى اعتبر بمباله ‪.‬‬ ‫قال ابن عباس رضي الله عنهما‪ :‬إن النبي ية سئل عن مولود له‬ ‫ذكر وفرج من آين يرث ؟ فقال‪« :‬من حيث يبول» أي أن النسل إنيا‬ ‫يكون من موضع المبال ‪ 3‬وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته على ذلك‪٨‬‏‬ ‫وكذلك عن علي بن ابي طالب وجابر بن زيد وغيره مانلتابعين ‪.‬‬ ‫روي أن جابر بن زيد رضي الله عنه سئل عن الخنثى ‪.‬فقال ‪:‬أقعدوه‬ ‫على الحائط يبول فإن انصب بوله على الحائط فهو أنثى ؤ وإن انصب‬ ‫متباعداً عن الحائط فهو ذكر‪.‬‬ ‫وأول من قضى بالمبال في الخنثى جارية لعامر بانلظرب حاكم‬ ‫الخنئى فأاشكل‬ ‫ميراث‬ ‫الجاهلية ‏‪ ١‬روي أنه اختصم إليه ف‬ ‫ف‬ ‫العرب‬ ‫ونحعك ! اتبع‬ ‫عليه أمر نبات ساهراً ‪ .‬فقالت له أمة تدعى سخيلة ‪:‬‬ ‫المبال‪ ،‬أقعده فن بال من حيث يبول الذكر فهو ذكر‪ ،‬وإن بال من حيث‬ ‫تبول الأنثى فهو أنثى ‪ ،‬فقال‪ :‬فرجتها سخيلة‪ ،‬فأرسلها مثلا‪.‬‬ ‫فإن بال منا جميعاً اعتبرت الكثرة لا السبق وسواء في الكثرة تدفق‬ ‫من أحدهما أكثر من الآخر‪ .‬أو بال من أحدهما يومين ومن الآخر يوماً أو‬ ‫من أحدهما مرتين ومن الآخر مرة فإن تساويا كثرة اعتبر السبق فإن اتحد‬ ‫بكل منهيا اعتبر نبات لحيته ‪ .‬ومثلها الشارب فإن وجد أحدهما فذكر‬ ‫وإلا فيعتبر كبر ثدييه ومشابهتهما لثدي المرأة فإن كيرا هما أو أحدهما ولا‬ ‫فامرأة ئ ولايكفى نبات لحيته أو شاربه دليلا على ذكورته‬ ‫لحية ولا شارب‬ ‫بليقوي أمارات الذكورة فيعضد غيره وتعتضد به ‪.‬‬ ‫فإن اجتمعا به مايخص الرجل ومايخص المرأة اعتبر حال البلوغ فإن‬ ‫حاض فامرأة‪ .‬وإن احتلم فذكر‪.‬‬ ‫قال القطب رحمه الله ‪ :‬والصحيح أن الاحتلام لايختص بالذكر بل‬ ‫يجوز في الأنثى ث ويقع فلا يحكم لمجرده بالذكورة أه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬قال في المنهج ‪ :‬وإن أمنى من الذكر فهو ذكر‪ .‬وإن أمنى من‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفرج فهو امرأة وهو كلام جيد‬ ‫وإن حكم بذكورته اتباعاً للمال‪ ،‬فليا بلغ حاض فإنه ينقض ذلك‬ ‫الحكم ويحكم بإشكاله لأنه إذا اجتمعت فيه علامات الرجل والمرأة فهو‬ ‫مشكل لايقال إن هذا نقض للحكم السابق والقاعدة أن الاجتهاد‬ ‫لاينقض بالاجتهاد لأنا تقول إن هذا ليس نقضاً للحكم السابق وإنيا‬ ‫هو تغيير له لانتفاء المرجح الآن بيانه أنا نظرنا ني المرجح وقلنا به أو لا فلم‬ ‫تغير بمرجح غيره تغير الحكم لتغير المرجح تأمل‪.‬‬ ‫فإن كان له ثقب فقط انتظر بلوغه‪ .‬فإن بانت أمارة مميزة للذكورة أو‬ ‫الأنوثة حكم بها والا فهو مشكل ‪ .‬ومن علامات الأننى الحمل فإن حبل‬ ‫سائر الأدلة ‪.‬‬ ‫على‬ ‫يقيناً ‏‪ ٠‬والولد مقدم‬ ‫وولد فامرأة‬ ‫وقيل ‪:‬يسأل بعد البلوغ عيا يميل إليه طبعه‪ ،‬فإن مال إلى طلب‬ ‫فرجل ‪ ،‬ولايقبل رجوعه عيا قال‪ ،‬إلا إن ولد‬ ‫الرجل فامرأة‪ 5‬أو إلى ‪-‬‬ ‫بعد إخباره فإنه امرأة وينقض حكمه السابق ‪.‬‬ ‫‪_ ٧١‬‬ ‫وضابط الباب ‪:‬إذا اجتمعت علامات الرجل والمرأة‪ .‬أو لم يكن‬ ‫منهن شيء رأسا فمشكل فإن اجتمع بعضها وزادت علامات الذكر أو‬ ‫الأننى عمل بها‪ .‬وإنما يعتبر وقت الشيء المعتاد الغالب فإن جاوز وقته‬ ‫ول يوجد مثل أن يتجاوز الوقت الذى تحيض فيه المرأة غالىباً فإنه يقسم‬ ‫لمال ولاينتظر به إلى الإياس‪ ،‬فإن ذلك من الحرج‪.‬‬ ‫أنى ‪6‬‬ ‫ذكر ونصف‬ ‫فإن حكم بإشكاله لعدم المميز ورث نصف‬ ‫وبمعناه ماقيل نلانة أرباع الذكر لأن مبراثه الذي لايكون دونه مبراث‬ ‫أنى إذ أسوأ حاليه أن يكون أنى وما زاد فمحتمل ينازع عليه ولامرجح‬ ‫فوجب أن يقسم بينها كا هو أحد أوجه فيما إذا ل يكن لأحد الخصمين‬ ‫بيان ولا مدعي سواهماإ أو كان لكل منهيا بيان صحيح لايزيف بيان‬ ‫الآخر وذلك ثلانة أرباع الذكر وله أربعة أقسام ‪:‬‬ ‫الأول ‪:‬يرث على أنه ذكر } ويرث على أنه انثى ؤ إلا أن ميراث‬ ‫الذكورة أكثر‪ 8‬كيا إذا كان ابنا أو ابن ابن‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬إنه يرث على أنه ذكر ولا يرث على أنه أننى وذلك إذا كان‬ ‫عيا أو ابن عم أو ابن أخ ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬إنه يرث على أنه أنثى " ولايرث على أنه ذكر‪ 6‬ويتصور عل‬ ‫مذهب زيد بن ثابت في الأكدرية‪ 5‬فإنه يعول الفريضة للأخت فيها‪.‬‬ ‫ولايعولها للأخ } وقد مر الكلام مستوفى‪ ،‬وذكرنا هناك المذهب فراجعه‪.‬‬ ‫الرابع ‪:‬مساواة إرثه على الذكورة والأنوثة‪ .‬كا اذا كان أخاً لأم‬ ‫وينحصر الحنى في البنوة والأخوة والعمومة والولاء علىالقول التورية‬ ‫به فلايكون أبا ولا زوجا ولا جدا } لأنه حينئذ ذكر‪ .‬ولا أما ولا زوجة ولا‬ ‫جدة لأنه حينئذ انثى ومسائلة التى تحتاج بالى تصحيح ستأق إن شاء الله‬ ‫في موضعها والله نسأل العون والتوفيق ‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫تنبيه ‪:‬‬ ‫ذكر الفرضيون هنا بعض أحكام الخنثى وليس ذلك من الفن في‬ ‫نورد بعض ذلك تتمييا للفائدة‪:‬‬ ‫وإنا محلها الفقه وهانحن‬ ‫شيع‬ ‫‪ .‬فان تزوج لاينعقد ‪ .‬فإن وقع ا لدخول فلا رجم‬ ‫لايتزوج‬ ‫قا لوا ‪:‬‬ ‫ولاجلد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رضيت به فلايحال بينه وبين التزويج " ولايزوج وليته أر‬ ‫أمته فإن فعل جاز لنصف الذكورة‪ ،‬وقيل‪ :‬إن زوج فرق بينهما إن لم يقع‬ ‫المس‪.‬‬ ‫ولا يكون وكيلا في التزويج " ولا يؤذن ولا يقيم ولايؤم وجاز أن يؤم‬ ‫بمثله أو بالنساء ‪.‬‬ ‫ويغتسل من حيض وجنابة‪ .‬ويصلي ولايدع الصلاة لأجل الحيض‬ ‫كالمرأة ‪ 5‬ولا للصوم للشبهة لعله ذكر‪ ،‬ومن شأن المسلم الاحتياط ‪.‬‬ ‫ويقف صفا وحده خلف صفوف الرجال وقدام صفوف النساء‪.‬‬ ‫ولايصلي ره ومثله‬ ‫ولاتلزمه حمعة إذ ل تتحقق ذكورته ‏‪ ٦‬ولايتحلى بذ هب‪٨‬‏‬ ‫يكن محرما لهن ‪6‬‬ ‫ا لحرير ولاتظهر له النسا ء الزينة ولايتياس معهن إن‬ ‫ولزمه الختن من ذكره‪ ،‬فإن لم يختن وبلغ فحكمه حكم الأقلف‪٥‬‏‬ ‫ولايستحق له ختن الفرج كالأننى وشهادته شهادة امرأة وديته ثلاثة أرباع‬ ‫دية الرجل ‘ ولايغفسل رجلا ولا امرأة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٢‬‬ ‫باب‬ ‫ني الغرقى والهدمى‬ ‫الغرقى ‪ :‬من غرقوا في ماء كبحر؛ وأخرجوا معاً أمواتا ولم يدر من مات‬ ‫منهم أولا‪.‬‬ ‫والدمى‪:‬الذين ينهدم عليهم كجدار‪ ،‬فيوجدون موتى ولم يدر‬ ‫السابق‪ ،‬ومثلهم من مات بحرق أو قتال‪.‬‬ ‫وبالجملة ‪.‬فكل وارثين فصاعدا ماتوا ولم يدر من مات منهم أولا‬ ‫فللعلماءفي تورينهم قولان ‪:‬‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫كلا ورثته الأحياء ‏‪ ٠‬وبقدر‬ ‫بل يرث‬ ‫الاخر‬ ‫إته لايرث أحدهما من‬ ‫ليان كمن لا قرابة أصل بينهيا‪ ،‬وبه قال زيد بن ثابت من الصحابة‪,‬‬ ‫الدين‬ ‫نور‬ ‫العلامة‬ ‫عبدالعزيز رحمه الله واختاره‬ ‫بن‬ ‫وإليه ذهب عمر‬ ‫السالمي رحمه الله ورجحه ف اجوبته ‪.‬‬ ‫واستحسنه الإمام أبو خليل أبقاه الله ‪ .3‬فإنه سئل ‪ -‬أعزه اللله ۔ عن‬ ‫نساء وصبيان اجتمعوا في بيت واحترقوا جميعا فطفئت النار فوجدر‬ ‫كلهم بمكان واحد قد نضجوا ؤ وبعضهم قد ا حرقت أصار‬ ‫ا‬ ‫الحياة‬ ‫ف‬ ‫مها إلا أن‬ ‫يعرفون‬ ‫أبشارهم اللاق‬ ‫تدرك‬ ‫ل‬ ‫وبالجملة‬ ‫النساء أعظم جسياً| فلما طفئت النار وأخرجوا من الحريق وجدوا واحد‪:‬‬ ‫أعظم جسيا فهل يحكم بها أنها فلانة التي كانت في الحياة أعظم جسا‬ ‫م تدرك بشرتها ا لتي ةتتميز بها‪ ،‬والمباشرون لاخرا جهم وجدوهم كلهم ف‬ ‫فا يكون حكم تركتهم؟‬ ‫لمحة واحدة بلا تقدم ولا تأخر‬ ‫تمضي مدة‬ ‫حتى‬ ‫هؤلاء‬ ‫‪ :‬أحب أن يؤخر الحكم ف‬ ‫‪ : :‬الجواب‬ ‫نقال‬ ‫‏)‪ ٧‬س‬ ‫المذة‬ ‫احتمالات ‪ 6‬فإذا مضت‬ ‫من‬ ‫هناك‬ ‫‪ 11‬أرى‬ ‫الفقد أربع ‪.‬سنين‬ ‫بموتهم جميعا والأخذ بقول زيد حسن من قبل الميراث لايورث ميتا من‬ ‫ميت هذا ماأراه وأختار ‪ 5‬والعلم عند الله ‪.‬‬ ‫وقال في جواب آخر ‪ :‬وعدم التوارث عندي أولى لأن فيه االأصل‬ ‫والحوطة أه‪.‬‬ ‫الله عليه وسلم ‪ ) :‬لامبر ُاث بشك ‪.‬‬ ‫هذا ما روئ عنه صلى‬ ‫ويوؤي دد‬ ‫وروي عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال‪ :‬لاميراث بين من قتل‬ ‫يوم الجمل ولا يوم صفين ولا يوم الحرة إلا من علم أنه مات قبل‬ ‫صاحبه‪ ،‬وجعل ميراث كل واحد للأحياء من ورثته ‪.‬‬ ‫الله عنه أنه قال‪ :‬إذا ماتا معا ووجدت‬ ‫وروي موقوفاً عن عمر رضي‬ ‫يد أحدهما على صاحبه يورث الأعلى من الاسفل لأن الغالب أن الحي‬ ‫يضع يده على الأسفل‪ ،‬قيل‪ :‬وهو قول لايعضده قياس‪.‬‬ ‫القول الثاني ‪:‬‬ ‫إنه يرث بعضهم من بعض من صلب أموالهم دون ماتوارثوه بمعنى‬ ‫لايضم إلى مال الموروث ماورث من غيره وإلا لزم الدور والتسلسل‬ ‫الكل على أنه مال واحد كالحال ف الذين يعلم تقدم موت‬ ‫فيتوارثون‬ ‫بعضهم على بعض & كزيج وزوجة غرقا ولم يدر من مات منها أول‪.‬‬ ‫ولكل واحد منهيا تركة ألف درهم } فيقدر الزوج حيا مانت زوجته عنه‬ ‫فيرث النصف خمسائة ؤ ثتمقدر حياتها وموت الزوج فترث ربع الألف‬ ‫الذي تركه وهي تلاد مان ‪ ".‬ولاترث من الخمسائة التي ورثها منها ‪ .‬وهي‬ ‫من‬ ‫طالب‬ ‫اي‬ ‫وعلي بن‬ ‫الخطاب‬ ‫عمر ابن‬ ‫ذهب‬ ‫هذا‬ ‫طارفة ‏‪ ٠‬وإلى‬ ‫قال جمهور أصحابنا وتصحيح مسائل‬ ‫الله عنهم ‪ .0‬وبه‬ ‫رضي‬ ‫الصحابة‬ ‫هذا الفصل سياق إن شاء الله فى محله ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫باب‬ ‫‪٠‬‬ ‫في ميراث المولى‬ ‫وهو المعتق ۔ بكسر المثناة من فوق أي من له سبب في العتق ‪ ،‬ولو بتدجير‬ ‫حرم منه أو غير ذلك‪.‬‬ ‫أو كتابة أو ملك‪©٥‬‏ ذي‬ ‫وسبب الولاء هو زوال الملك عن رقيق } فإن مات المعتق ۔ بالفتح ‪ -‬ولم يترك ذا‬ ‫سهم‪ ،‬ولو زوجا أو زوجة ولا عاضبا‪ ،‬ولا رحماإ فالأكثر منا على أن ماله يقسم‬ ‫ان يرجع‬ ‫علل‬ ‫بلذ مات فيه أو سافر عنه ©‬ ‫المحررين ي‬ ‫المسلمين‬ ‫ف جنسه من‬ ‫سواء بين الذكر والأنثى ‪ ،‬ويتحرى من الجنس من هو من أجناسه ك قال الشيخ‬ ‫الزنجي ‪:‬‬ ‫من الموالي أولات التيه والبطر‬ ‫والجنس أولى بمال الجنس قاطبة‬ ‫وهو الصحيح وماني ذاك من نكر‬ ‫فاعتبر‬ ‫الجنس‬ ‫اعتبار‬ ‫وباللسان‬ ‫قال بعض من كتب عليه‪ ،‬وسمعنا من يتوارث بالأجناس؛ الزنج والهند والحبش‬ ‫والنوب أه‪.‬‬ ‫قال ابو المؤثر رحمه الله ‪ :‬مولى النعمة لا ميراث له‪ ،‬وأن رسول الئه يلة لم يورث‬ ‫مولى النعمة‪ .‬ولا علمنا أنه ورث بالولاء ‪.‬‬ ‫وقد مات مولى لابن عمر ؤجاءته امرأة بياله فلم يقبضه وقال‪ :‬لو كان لي‬ ‫لأخذته ‪.‬‬ ‫الله كنة من‬ ‫سقط من نخلة ومات ‪ .‬فدعا رسول‬ ‫وذكر أن مول لرسول الله ز‬ ‫حضر من أرض ذلك المولى فسلم إليه ميراثه } ولم يرثه بالولاء‬ ‫وروى أبو عبيدة رضي ا له عنه قال‪ :‬بلغنا أن رجلا توفى على عهد رسول الة‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين ‏‪ ٠‬وكان‬ ‫من‬ ‫في جنسه‬ ‫ماله‬ ‫الله ت‪:‬‬ ‫وليس له وارث ‏‪ ٠‬فقسم رسول‬ ‫لن‬ ‫‪_ ٧٦١‬‬ ‫قال القرطبي في الأقضية‪ :‬عن سليمان بن يسار قال‪ :‬أوتي رسول الله م‬ ‫ز ‪ ) :‬انظروا من كان‬ ‫النبي‬ ‫نقال‬ ‫وارث‪.‬‬ ‫توفى ول يترك‬ ‫الحبشة‬ ‫رجل من‬ ‫بميراث‬ ‫هنا من مسلمة الحبشة فادفعوا ميراثه إليه» ‪.‬‬ ‫وذكر الشيخ عامر في الوصايا من إيضاحه ‪ :‬أن ميراث المولى جنسه‪.‬‬ ‫أبي طالب أن امرأة‬ ‫علي بن‬ ‫زيل رحمه اللله عن‬ ‫بن‬ ‫ورفع جابر‬ ‫قال أبو المؤثر ‪:‬‬ ‫ماتت ولم تخلف إلا زوجها‪ .‬فقضى له بالإرث كله‪.‬‬ ‫فإن كان‬ ‫قال ‪:‬فإن ل يكن زوج ولا زوجةةفالمال لأهل دينه من أهل أرضه‬ ‫ل‬ ‫فإن‬ ‫وهم جنسه ‏‪١5‬‬ ‫فيها ‪6‬‬ ‫أهل أرضه التي خلق‬ ‫من‬ ‫فالمال لأهل الصلاة ه‬ ‫مصليا‬ ‫يكن من أهل الأجناس ‪ .‬ولم يصح وارث من ذي سهم ولا عصبة ولا رحم ولا‬ ‫جنسه فاله لفقراء مسكنه ‪.‬‬ ‫رحمها الله بمثل هذا » ويعتبر من كان من جنسه في‬ ‫وقد أفتى ححمد بن ححبوب‬ ‫ولد منهم قبل القسمة ‪ 6‬ومن مات بعد موته‬ ‫من‬ ‫ويدخل معهم‬ ‫بلده يوم مات“©}‬ ‫فسهمه لورثته كالميراث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لمن حضر يوم امرت لا لمن حدث بعد‪ .‬وقيل‪ :‬لمن حضر القسمة‬ ‫وليس لمن مات منهم بعد موته } وقبل القسمة ولا لورثته شيء‪ ،‬وإن لم يوجد جنسه‬ ‫في بلده فجنسه في أقرب القرى إليه‪ .‬ومن حضر القسمة من جنسه ولو من غير‬ ‫أقرب القرى ورث‪ ،‬ومن أدعى أنه من جنسه أقوبيلته أبولده فعليه البيان‪ ،‬وأهل‬ ‫البدو في البدو كأهل الحضر في الحضر‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ماله لأهل جنسه الذين يتمون الصلاة في بلده‪ ،‬وقيل‪ :‬المتم وغيره‬ ‫سواء إذا حضروا بلده‪ ،‬وقيل‪ :‬إذا لم يوجد جنسه في بلده ولا في الحوزة‪ .‬فلفقراء‬ ‫بلد أقام بها‪.‬‬ ‫‪ :‬وبمعناه مامر عن أي المؤثر يرفعه عن ابن محبوب وأنه أفتى به ‪ 7‬والله‬ ‫قلت‬ ‫علم‪.‬‬ ‫‪_ ٧٧‬‬ ‫وإن كان ذاولجنس واحدا فله بلا قسم ولا قبض وقيل‪ :‬لايدخل ملكه‬ ‫حتى يقبضه أو يقبض له‪٥‬‏ وذو بلد وقبيلة أولى من ذي قبيلة فقط ‪ ،‬وإن تعارض‬ ‫ذقوبيلة وذو بلدة قدم ذو فبيلة} واعتبر في هذا بلده الأصلي لا الذى مات فيه‪.‬‬ ‫والحاصل ‪ :‬أنه يعتبر في الجنس الأقرب ماوجد ث فجنسه من بلده الذي أصله‬ ‫منه أولى من جنسه من بلد آخر وجنسه من إقليمه أولى من جنسه من غير‬ ‫إقليمه‪ 5‬ومن في بلده الذي مات فيه أولى من غيره‪:،‬وإن لم يوجد إلا العبيد السود‬ ‫المحررون من غير جنسه وهو أسود ورثوه وكذلك البيض إن لم يوجد من يجانسهم‬ ‫إلا أنه أبيض‪ ،‬ومعتقه إن كان من جنسه أولى من غيره من الجنس لزيادته بقرابة‬ ‫الك‪.‬‬ ‫وإذا كان ابوه من جنس وأمه من جنس فقيل‪ :‬ماله لجنسه من أبيه لقوتة الأب‪.‬‬ ‫حتى أن الولد ينسب إليه لا لأمه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الثلثان لجنس أبيه ‪ 3‬والثلث لجنس أمه قياساً على الإرث بالنسب‬ ‫وقيل ماله لمن سبق إليه من‪:‬الموالي من أي جنس كان‪ ،‬وهو أحق به‪ ،‬وإني يعد‬ ‫سابقا بالسبق إلى قاض بحوز المال بأن يحضر إلى القاضى ويقول‪ :‬قد حزت مال‬ ‫فلان سواء سبق إلى دار الميت‪ ،‬أوإلى ماله‪ :‬فلان بن فلان © أفولان بن فلانة ۔‬ ‫إن لم يكن له أب يعرف معتق فلان ابن فلان من أهل منزل كذا قد مات وإ‬ ‫يترك وارث‪ .‬سبقت إلى ماله الذي تركه وورنته بالسبق ‪.‬‬ ‫فإن لم يعرف أباه ولا أمه قال‪ :‬فلان معتق فلان بن فلان‪ ،‬ولا يضيق على‬ ‫الحاكم أو الأمناء عند حاكم جمع الناس؛ لمعرفة أنه ترك وارثا أو لم يترك ‪.‬‬ ‫ومن سبق إلى الحاكم أولى ممن سبق إلى الأمناء‪ ،‬فإن تبين أنه سبق عند‬ ‫الأمناء‪ ،‬قبل أن يسبق الآخر عند الحاكم وأرخ بيانه فهو أولى‪ .‬وإن استبقا عند‬ ‫حكام مفترقين فاولاهما الذي سبق عند حاكم جمع الناس ‪.‬‬ ‫وإن أقر الميت أنه من أهل جنس فالمال لهم ويستوون فيه الذكر والانثى لا‬ ‫يفضل بعضهم على بعض‪ ،‬وإن وجد للميت رحم فهو أولى من الجنس كيا مر‪.‬‬ ‫‪_ ٧٨‬‬ ‫من الجنس كيا مر‪.‬‬ ‫وكان عمر وابن مسعود وعلي وابن عباس ومعاذ وأبو الدرداء من‬ ‫وا لا‪".‬سود وعبيدة‬ ‫بن أرد ںل وعلقمة‬ ‫عنهم ‏‪ ٠‬وجا بر‬ ‫الله‬ ‫رضي‬ ‫الصحا بة‬ ‫ومسروق وشر يح وعطاء وطاؤوس ومجاهد والنخعي والشعبي من التابعين‬ ‫المولى‪.‬‬ ‫دون‬ ‫‏‪ ١‬لأرحام‬ ‫ذوي‬ ‫يورثون‬ ‫رحمه الله إلى أن ميراث المولى مع عدم‪.‬‬ ‫أبو نوح صالح الدهان‬ ‫وذهب‬ ‫الوارث لمعتقه‪ ،‬قال‪ :‬إذا كان يعقل عني وأعقل عنه أرثه ويرثني ‪.‬‬ ‫وعن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهم ‪ : :‬أن المعتق _‬ ‫بالكسر ۔ يرث المعتق ۔ بالفتح ‪ -‬وورث رسول الله يلة ابنة حمزة من مولى‬ ‫لها‪.‬‬ ‫قال في النيل ‪:‬وهو الأنظر © أي أن المولى يرثه معتقه‪.‬‬ ‫لبصري وهو رواية عن علي‬ ‫وروى مثله عن زيد بن ثابت وعن حسن‬ ‫و يقتضيه صنيع الشيخ أي يعقوب في ةترتيب المسند ‪ 3‬فإنه‬ ‫بن أبي طالب ‪.‬‬ ‫وظاهره‬ ‫باب المواريث ‪6‬‬ ‫ف‬ ‫الننسب»‬ ‫كلحمة‬ ‫لحمة‬ ‫) الولاء‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ٣‬حديث‬ ‫الإستدلال به على ثبوت ارث المولى ممن أعتقه لجعله الولاء كالنسب‪.‬‬ ‫وروي عنه يلة قال ‪ :‬الولاء لمن أعتق ولايباع الولاء ولايوهب» وقال‪:‬‬ ‫«الولاء نسب ثابت» ‪.‬‬ ‫وعن عبدالله بن عمر قال‪ :‬قال رسول الله ملة «الولاء لحمة كلحمة‬ ‫لايباع ولايوهب!» رواه الحاكم ‪ .‬وصححه ابن حبان‪ ،‬وأعله‬ ‫النسب‪٥‬‏‬ ‫البيهقي ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وأخرج صدر الربيع بسنده العالي واللحمة بضم اللام ۔‬ ‫القرابة ‪.‬‬ ‫قال في المصباح ‪ :‬وحمة الثوب ۔ بالفتح ماينسج عرضا‪ .‬والضم‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫لغة‪ 5.‬وقال الكسائي ‪:‬بالفتح لاغير‪ ،‬واقتصر عليه نعلب“ واللحمة ۔‬ ‫أي قرابة‬ ‫الننسب&‪٥‬‏‬ ‫بالضم _القرابة } والفتح لغة‪ .‬والولاء لحمة كلحمة‬ ‫كقرابة النسب أه‪.‬‬ ‫فهذه أدلة القائلين بأن ميراث المولى لمعتقه ‪.‬‬ ‫ولنا أن نقول ‪:‬إن حديث الولاء لا دليل فيه لاحتمال أن معناه أن‬ ‫السيد أخرجه بالحرية إلى النسب حكما كيا أن الأب أخرجه بالنطفة إلى‬ ‫الوجود ‪.‬حساً| لأن العبد كان كالمعدوم فى حيز الأحكام ‪ .‬لايكون قاضياً‬ ‫ولا والياً ولا شاهدا ولامعدلا فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه‬ ‫فلا شابه حكم النسب أنيط بالمعتق فلذلك جاء‬ ‫الأحكام من عدمها‬ ‫الولاء لمن أعتق وألحق برتبة النسب في كونه يعقل ۔ بكسر القاف ۔‬ ‫ويعقل عنه ۔بفتحها وأن الولاء لايباع ولايوهب‪ ،‬أما الإرث فلايقوى‬ ‫عليه لأنه زيادة فاىلمواريث ‏‪ ٥‬والأصل عدم الزيادة فلا تثبت إلا بدليل‬ ‫ثابت»‬ ‫« أنه نسب‬ ‫وحديث‬ ‫الرلاء ممححتتممللةة!‬ ‫لا احتےال فيه ‪ 3‬وأحاديث‬ ‫يجتمل أن يكون في الإيث وفي العقل فليا تطرق إليه الاحتمال سقط به‬ ‫الاستدلال‪.‬‬ ‫وأيضا ‪ ::‬فهو معارض بيا قدمنا من الأحاديث ‪ .‬وهي نص ف الحكم‬ ‫فالأخذ بها أولى إ وقوله ‪ :‬إذا كان يعقل عني وأعقل عنه الخ &قياس مع‬ ‫نص فهو غير معتبر‪.‬‬ ‫وأيضاً ‪ ::‬لو كان كالنسب في الإرث لورث أحدهما الاخر مع عدم‬ ‫الواراثلأحق‪ .‬والقائلون بأن المعتق ۔بالكسر ۔يرث المعتق ۔بالفتح ‪-‬‬ ‫قل من قال منهم بالعكس ‪.‬‬ ‫وحديث توريث ابنة حمزة مولى لها ذكره القرطبي في الأقضية قال‪:‬‬ ‫حدثنا وكيع عن أبخيالد عن الشعبي ‪:‬أن مولى لابنة حمزة توفى وترك‬ ‫ابنته وابنة حمزة‪ .‬الر رسول الله يلة ابنته النصف وابنة حمزة النصف ‪,‬‬ ‫‪_ ٨ ٠.‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫أم بعدها ‪ 6‬وابنة ‪:‬‬ ‫قبل الفرائض‬ ‫هذا‬ ‫أكان‬ ‫‪ :‬لا أدري‬ ‫الشعبي‬ ‫قال‬ ‫إنها أخرجها علي من مكة سنة سبع عام عمرة القضاء‪ ،‬والفرائض‬ ‫نزلت بعل أحد بقليل ‪.‬‬ ‫غبر‬ ‫وهي‬ ‫مكة‬ ‫من‬ ‫بعضهم ‏‪١‬إنها خرجت‬ ‫وقا ‪9‬‬ ‫نصر‪:‬‬ ‫أ بي‬ ‫ا بن‬ ‫قا ل‬ ‫مدرك‪ ،‬فإن كان ذلك فقد أمكن إدراكها وعتقها وموت مولاها نى هذه‬ ‫المدة بعد نزول الفرائض ‪ .6‬انتهى ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهذا الحديث مرسل‘ وعلى تقدير صحته فإن راويه قال‪:‬‬ ‫لاأدري أكان قبل الفرائض أم بعدها‪ ،‬فهو محتمل كيا قال راويه‪.‬‬ ‫معارض بيا ذكرناه من الأحاديث ‪.‬‬ ‫وايضا ‪ :‬إن أكثر القائلين بتوريث المولى من مولاه يشترطون أن‬ ‫لايكون له وارث وفي حديثهم هذا أن هناك ذساهم وهو البنت‪ ،‬فإما أن‬ ‫يقولوا إ نه يرث‪ ,‬مافضل من ذي السهم مثلا‪ ،‬عملا بالحديث‪ ،‬وإما أن‬ ‫بالاثحاديث السابقة ‪.‬‬ ‫آلته عملا‬ ‫لابرث‬ ‫يقولوا‬ ‫وأيضا‪ :‬فإن الشعبي أفتى بأن ذا الرحم أولى من المولى كا مر‬ ‫وإفتاؤه بغير روايته قدح ‪ :‬في الرواية ‪ 7‬لأنه لكوانت الرواية صحيحة ة أو غبر‬ ‫منسوخة لما جاز له أن يفتي بخلافها‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضاً بحديث وائلة بن الأسقع عنه ية الاترث المرأة ثلاث‬ ‫موازيت‪ ،‬عتيقها ولقيطها والولد الذي لاعنت عليه» وهذا أقوى ما‬ ‫استدلوا به عندي ‪.‬‬ ‫وفيه ‪:‬أنه محتمل للتأويل بأن يقال‪ :‬إن كان ذا نسب منها كأن تملك‬ ‫وهو إإن كان بعيدا من الظاهر‬ ‫ابنها و أباها فينعتق عليها فترثه بالنسب©‪،‬‬ ‫ابن عمر ازره ل يرث مولاه ‪ 6‬وقال‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ٠‬ومائبت‬ ‫‏‪ ١‬لأحاديث‬ ‫فيقر به مامر من‬ ‫لأخذته ‪ .‬ولو ثبت حديث واثلة لما غاب عن ا بن‬ ‫ميراثه ‌ لو كان ل‬ ‫ف‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫عمر لشدة فحصه عن ا لسنة وتتبعه لها‪ ،‬ولاسيما أنه مما تعم به البلوى‪6‬‬ ‫وعلى فرض ثبوته وعدم إطلاع ابن اعمر عليه فهو معارض بيا ذكرناه من‬ ‫الأحاديث لثبوتها من طرق الثقاة ‪ 5‬ولأنها نص في الحكم فالأخذ بها أولى‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فائدتان‬ ‫الأولى ‪ :‬أن العرب والفرس والبياسرة لايتوارثون بجنس ‏‪ ٤‬وقال الأزهر‪ :‬اذا‬ ‫كبانيسر بن بيسر بن بيسر فهو ممن يتوارث بالأجناس ‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬من كان يتوارث بالجنس فله أن يوصي بجميع ماله كمثل من‬ ‫لاوراث له‪ ،‬وإن قال عند موته‪ :‬فرقوا مالي على الفقراء ولم يوص به‬ ‫فإنه للفقراء‪ ،‬ولو لم يقل وصية‪ ،‬وإن أوصى به للفقراء أو لغير الفقراء‬ ‫أوكد‪ 5‬ومن لم يكن له وارث غير الجنس فأقر بوارث فالمقر له أولى‪ ،‬فإن‬ ‫قاله أبو الحواري ‪ ،‬والله‬ ‫كان أحد الزوجين أخذ المال كله دون الجنس‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫باب‬ ‫ميراث المجوس‬ ‫ف‬ ‫قال أبو المؤثر رحمه اللله ‪ :‬جاء عن النبي يلة ‪« :‬لا يتوارث أهل ملتين»'‬ ‫وأهمل الشرك كلهم ملة واحدة‪ .‬وإذا مات يهودي وله حميم نصراني أو‬ ‫جوسي فإن قسموا مواريٹهم باحكامهم لم يدخل المسلمون بينهم وإن‬ ‫ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بحكم القران ‪ .‬وورثنا بعضهم من بعض ‪.‬‬ ‫وكل مجوسي تزوج بمن حرم الله من النساء من نسب أو رضاع فإنهم‬ ‫لايتوارثون بالتزويج © فإن كان في دينهم موارثة فيما بينهم وقسموا أموالهم‬ ‫بأحكامهم سكت عنهم المسلمون ولم يدخلوا ي نقض ماتراضوا به ودانوا‬ ‫به‪ 7‬فإن أسلموا على ذلك ل يكن عليهم رد ما استحلوه في دينهم ا ولو‬ ‫أن مجوسيا تزوج أمه أو ابنته ثم هلك فأخذت ميراثها منه بالتزويج ثم‬ ‫أسلمت ل يكن عليها رد ما أخذت‪.‬‬ ‫فروع ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬جوسي تزوج بأمه فولدت له بنتا فصارت بنته وأخته لأمه ‪ .‬فإن‬ ‫فلأمه السدس ولابنته النصفؤ والباقي للعصبة } وليس لها‬ ‫هلك ع‬ ‫نفسها‪.‬‬ ‫لأنها ابنته ‪ .‬فقد حجبت‬ ‫لكونها أ خته لأمه شىء‬ ‫الثاني‪ :‬جوسى تزوج بأمه فولدت له ابنا وبنتا ‪ .‬فلو مات ورثت أمه‬ ‫فلو مات الغلام‬ ‫سدسا ووورث أولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيبن‬ ‫كان لأخته النصف ولأمه الثلث والباقي للعصبة ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ ::‬جوسي تزوج بابنته فولدت منه بنتا‪ 0‬فإن مات ورثتا ثلثي ماله ‪8‬‬ ‫ووااللبابقاىقي‪ ,‬للعصية ‪.‬فإن ماتت الكرى التى ةتزوج بها حوت بنتها مالها دون‬ ‫لكونها بنتها! وتاخذ النصف الثاز‬ ‫عصبتهيا‪ ،‬فتأخذ النصف ر‬ ‫تعصيباً لكونها أختها لأبيها‪ .‬وإن ماتت الصغرى فقد تركت أمها وهي‬ ‫أختها لأبيها ءفلها ثلث ونصف ويبقى سدس للعصبة ‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬هذا في معنى حديث عند الربيع وغيره‬ ‫‪_ ٨٢‬‬ ‫الرابع ‪ :‬مجوسي تزوج بنته فولدت له ابنا وبنتا فإن هلك عنهم اقتسموا‬ ‫المال للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لابنته التي تزوج بها ميراث من قبل‬ ‫الزوجية ‪ 5‬وهكذا سائر المحارم من اخت وبنتها وبنت اخ وعمة وخالة ‪.‬‬ ‫فائدة ‪:‬‬ ‫المحارم ‏‪ ٦‬فات‬ ‫او غيرهما من‬ ‫إن تزوج مسلم بغير علم أمه او اخته‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عنها وبان امرهما ‏‪ ٠‬ورثته بنسب لابنكاح فاسد‬ ‫خاتمة‬ ‫الأنبياء يرثون ولايورثون‪ ،‬فإرئهم من غيرهم جلب اليهم لينتفعوا‬ ‫للدين بيا يأكلون ويلبسون وغير ذلك© وإرث غيرهم لهم سلب عنهم لما‬ ‫هو للدين وإقامتهم ‏‪ ٠‬فيالحم لبيت المال لقوله عليه الصلاة والسلام ‪:‬‬ ‫«انحن معاشر الأنبياء لانورث \ ماتركناه صدقة ‪ .‬‏‪ 0٨‬والله أعلم أ ه‬ ‫قطب الأئمة تصرف وزيادة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬متفق عليه‬ ‫]‪_ ٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم النا ن‬ ‫ف قسمة التركات وتصحيح المسائل‬ ‫وأربعة أبواب وخاتمة‬ ‫وذيه مقدمة‬ ‫المقدمة‪ :‬في مخارج السهام الستة وبيان النسب الأربع ‪.‬‬ ‫العول‪.‬‬ ‫الباب الاول ‪ :‬ف‬ ‫الرد ‪.‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬ف‬ ‫الباب لثالث ‪:‬ز في الإنكسار على عدة أو عدتين أو ثلاث عدد أو أربع ‪.‬‬ ‫وتصحيح ذلك‬ ‫الباب الرابع و‪:‬فيه خمسة فصول ‪:‬‬ ‫الكسل الأول‪ :‬في التناسخ‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في تصحيح مسائل الغرقى والهدمى ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬في تصحيح مسائل الخنشى ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬في الاقرار والإنكار وتصحبح مسائله ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس ‪ :‬في العويص وبيان أقسامه وأحكامه ‪.‬‬ ‫الخاتمة ‪ :‬في بيان شيء من الحساب يفتقر إليه الطالب‪.‬‬ ‫والله نسأل الاعانة والتوفيق‬ ‫‪. ٨٥‬‬ ‫مقدمة‬ ‫الستة‬ ‫السهام‬ ‫مخارج‬ ‫ف‬ ‫رع ووسهم إن‬ ‫مبلغ‬ ‫عصبة قسمت فر يضتهم من‬ ‫ا علم أنه إذ ‏‪ ١‬تجردت‬ ‫ا لذكور إن كانوا ذكورا‬ ‫ومن رءووس ا لإناث وضعف‬ ‫كانوا ذكورا‪6‬‬ ‫وإنانا‪ .‬لأن للأنشى نصف الذكر فإن كان معهم ذو أسهم قامت‬ ‫الفريضة من محرج سهمه فالمخارج سبعة ومنها تنشأ الفرائض الست‬ ‫ولا نخرج لها سواها‪ ،‬وهي الائنان‪ ،‬والثلائة ث والأربعة } والثيانية‪.‬‬ ‫والستة | والائنا عشر والأربعة والعشرون } ومقصودهم من ذلك قسمة‬ ‫السهام على اعداد صحيحة‪ .‬وطلب أقل عدد تصح منه‪ .‬فأصل كل‬ ‫مسألة فيها فرض أو أكثر أقل عدد يصح منه فرضها‪ .‬أو فروضها‪.‬‬ ‫مقام كل فريضة اشتملت على نصف وباق ‏‪ ٠‬كزوج وعاصب ؛‬ ‫نالالنان‪:‬‬ ‫س‬ ‫أو بنت وعاصب\ؤ أو بنت واخت لغير آم‪ .‬أو هي وعاصببؤ أر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‪3‬‬ ‫اسشتملت على نصف ونصف كشقيقة وزوج ‪ .‬وتسمى هذه النصفية‪.‬‬ ‫لاجتماع الصفين‪ .‬واليتيمة من قولهم‪ :‬درة يتيمة أي لأنظير ها‪.‬‬ ‫فللالنىن مسألتا ن نصف وبافق‪ .‬ونصف ونصف ‪.‬‬ ‫غر ولد‬ ‫وللثلانة ‪ :‬مقام فر يضة اشتملت على ثلث و باق كأم وعاصب‬ ‫‪.‬‬ ‫أو ولد ابن وإخوة‪ .‬أو على إخوة لأم أكثر من واحد{ وعاصب غير أب‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪. .,‬‬ ‫__‬ ‫وجد وولد وولد ابن‪ ،‬آو اشتملت على ثلثين وباق كبنتين وعاصب ‪ .‬أو‬ ‫أختين لغير أم وعاصبا أو اشتملت على ثلث وثلثين كأخوين فأكثر‬ ‫لأم‪ .‬وأختين فأكثر لغيرها فللثلاثة ثلاث مسائل ‪:‬‬ ‫ثلث وباق \ وثلث وثلثان ‘ وثلثان وباق ‪.‬‬ ‫والأربعة‪ :‬مقام فريضة مشتملة على ربع وباق كزوج وابن‪ ،‬أو زوجة وعاصب‬ ‫غير ابن آو مشتملة على ربع ونصف وباق كزوجة وشقيقة وابن عم‪.‬‬ ‫او زوج وبنت واخ لاب‪ ،‬أو مشتملة على ربع وثلث باق ‪ 0‬وباق كزوجة‬ ‫‪_ ٨٦‬‬ ‫وأبو ين ‪ .‬نللأربعة ثلاث مسائل ربع وباق‪ ،‬وربع ونصف وباق‪ ،‬وربع‬ ‫وئلث باق وباق ‪.‬‬ ‫والثااننييةة ‪ :‬مقام مشتملة على ثمن وباق كزوجة وأولاد‪ .‬أو مشتملة على‬ ‫ثمن ونصف وباق كزوجة وبنت وعاصب فلها مسألتان ثمن وباق‪.‬‬ ‫وثمن ونصف وباق ‪.‬‬ ‫وباق كأم و إخوة لغيرها ‘ أو هي‬ ‫والستة ‪ : :‬مقام مشتملة على سدس‬ ‫وأولاد إه أو مشتملة على سدس وثلث وباق كجدة وإخوة من أم‬ ‫وعاصب ‪ .‬أو مشتملة على سدس وثلث ونصف كاخت لأ ‘ وأخوات‬ ‫لأم ‪ .‬وشقيقة‪ .‬أو ثلاثة أسداس ونصف كأبوين وبنت ابن وبنت\ أو‬ ‫متفرقات ‪ .‬أو اشتملت على ثلث وثلثين وسدس‬ ‫أم وثلاث أخوات‬ ‫كإخوة لأم وأختبن لغير أم وم { أو اشتملت على سدس ونصف وثلث‬ ‫ونلثين كجدة وزوج وإخوة لأم وشقيقتين فاكثر‪.‬‬ ‫والحاصل ‪ :‬أن السدس إذا انفرد فمخرجه من ستة } فإن شاركه الثلث‬ ‫هذه كلها ۔ فمن ستة أيضا‪ .‬وكذا‬ ‫أاولثلنان أو النصف ۔ وقد تجتمع‬ ‫أو ثلثان فقط‪ ،‬وإن اجتمعت هذه‬ ‫إن اجتمع نصف وئلث فقط‬ ‫الفروض النلائة تامت من ستة ‪.‬‬ ‫والائنا عشر‪ :‬مقام فريضة مشتملة على سدس وربع وبان كأم وزوجة‬ ‫وأخ لأب‪ ،‬آو مشتملة على ربع وثلث وباق كزوجة وأ م وعاصب ‪ 0‬أ و‬ ‫أو على ربع‬ ‫على ربع وثلثين وباق‪ ،‬كزوج وأكثر من بنت وعاصب‪،‬ؤ‬ ‫وسدس ونصف وثلث كزوجة وأ م وشقيقة و إخوة ة لأم‪.‬‬ ‫والحاصل‪ :‬أن الربع مع الثلث‪ .‬أو مع الثلثين‪ ،‬أو معهما معاإ أو مع‬ ‫احدهما‪ .‬والسدس لايقوم إلا من اثنى عشر‪.‬‬ ‫والأربعة والعشرون ‪ ::‬مقام مشتملة على ثمن وثلثين وبان‪ .‬أو }لمن‬ ‫فالأول كزوجة‬ ‫وثلثين‪ .‬أو ثمن وسدس ونصف وباق‬ ‫وسدسين‬ ‫‪_ ٨٧‬‬ ‫وبنتين وعاصبا والثانية كزوجة وأبوين وبنتين © والثالثة كزوجة وأم‬ ‫وبنت وشقيق ‪.‬‬ ‫والحاصل‪ :‬أن الثمن اذا اجتمع مع السدس أو الثلثين قامت الفريضة‬ ‫مأنربعة وعشرين‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تنبيهات‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬إن هذه الأصول السبعة لاخرج للفرائلض سواها عند من‬ ‫‏‪ ١‬لأصول‬ ‫وقد علمت أ نه هو المذهب ‪ .‬فمن‬ ‫لايورٹ ‏‪ ١‬لاخوة مع الحد‬ ‫مايقوم بانفراد الفرائض وإن اشتملت على أكثر من فرض ‪ .‬وهو خة ‏‪٠‬‬ ‫الاننان‪ .‬والثلاثة‪ .‬والأربعة } والستة } والثهانية ‪:‬‬ ‫فالاثثنناانن‪ :‬تقوم بانفراد النصف وبمشاركة النصف له ‪.‬‬ ‫والثلاة ‪ :‬تقوم بانفراد الثلث وبمشاركة الثلثين له ‪.‬‬ ‫والأربعة‪ ::‬تقوم بانفراد الربع وبمشاركة النصف له ‪.‬‬ ‫والست‪:‬ةتقوم بانفراد السدس وقد تشمل خمسة فروض‪.‬‬ ‫والثيانية ‪ :‬تقوم بانفراد النمن وبمشاركة النصف له ‪.‬‬ ‫ومنها مالا يقوم إلا بتعداد الفروض وهو أصلان الاثنا عشر‬ ‫والأربعة والعشرون فلا تقوم االاثنناا عشر إإلا بأجتماع الربع والسدس۔ ‪ 6‬أأوو‬ ‫الربع والنلث‪ .‬أو الربع والثلنان ووتقدد ‪:‬تبمع مع الربع اللسدس والثلث‬ ‫والثلنين‪ .‬كزوجة وجدة وأخو بن فأكثر لأم ‪ .‬واختن فأكثر لغيرها‪.‬‬ ‫والأربعة والعشرون ل‪:‬اتقوم إلا بأجتماع الثمن مع السدس۔ أو الثلث‪١‬‏‬ ‫أو الثلذينؤ وقد تجمع مع الثمن سدسين وثلثين { والله أعلم ‪.‬‬ ‫اجتماع الثمن‬ ‫الغاني‪::‬إن بعض الفروض لايجتمع مع الآخر فلا يتصور‬ ‫والثلث ي لأن النمن للزوجة مع اللاه ‪ .‬والثلث للأم مع عدمهم‪.‬‬ ‫النمن ترث الأم‬ ‫ولأولادها مع عدمهم أيضا ‪ .‬فحيث ترث الزوجة‬ ‫اجتماع النمن والربع لأن‬ ‫اللسدس ‪ .‬ويسقط إخوة الأم ‪ .‬ولايتصور‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫الثمن للزوجة مع الأولاد وترث مع عدمهم الربع ويأخذه الزوج معهم‬ ‫ولا يتصور اجتياع الزوجين في فريضة‪ .‬وكل واحد من الفروض الستة‬ ‫يمتنع اجتياعه مع مثله إلا النصف والسدس فلا يكون في فريضة‬ ‫واحدة‪ .‬وربع وربع ‪ ،‬ولانمن وثمن ‪ ،‬ولائلث وثلث‪ .‬وهكذا الثلثان‪.‬‬ ‫وليس منه ثلث وثلثان إذ هما فرضان أحدهما غير الأخر‪ .‬والله أعلم‬ ‫الثالث‪ :‬إن طريقة إقامة المذكور من الأصول السبعة أن تنظر إلى محرج‬ ‫الفرض إن كانت الفريضة مشتملة على فرض واحد فمخرج النصف‬ ‫من اثنين لأنها أقل عدد له نصف صحيح‪ .‬ومحرج الثلث من ثلاثة وكذا‬ ‫خرج الثلثين وخرج الربع من أربعة } والسدس من ستة ‪ 6‬والثمن من‬ ‫ثمانية ‪.‬‬ ‫فان اجتمع فرضان نظر إلى محرجيهياء أو فروض نظر إلى محارجها‪.‬‬ ‫فان تباينا كاجتماع نصف وثلث مثلا ضرب أحدهما في الآخر وقامت‬ ‫الفريضة من حاصل الضرب ‪ .‬وإن توافقا كاجتياع الربع والسدس‬ ‫ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر وقامت الفريضة من حاصله‪ .‬وإن‬ ‫مائلا كاجتاع الثلث والثلنين اجتزئ بأحد مخحرجيهيا‪ .‬ومنه قامت‬ ‫او نصف وربع ‪ .‬او نصف‬ ‫وثلث‪.‬‬ ‫الفريضة ‪ .‬وإن تداخلا كسدس‬ ‫وثمن } اجتزئ بالأكبر وقامت الفريضة من محرجه‪.‬‬ ‫والحاصل ‪ :‬أنه لابد لكل عددين ف مسائل الإرث وغره من نسبة من‬ ‫نسب اربع وهي ‪:‬‬ ‫التباين ‪ 5‬والتوافق ‪ ،‬والتماثل ‪ .‬والتداخل ‪.‬‬ ‫فإن تخالفا كالاثننين والثلانة والأربعة والخمسة‪ .‬فمتباينان‪.‬‬ ‫وإن اشتركا في جزء كالاربعة والستة ‪ .‬فإن لكل منهما نصفا صحيحا‪.‬‬ ‫وكالستة والتسعة فلكل منهيا ثلث صحيح“ وهكذا سائر الأجزاء‬ ‫كالنمن والعشر‪ .‬فمتوافقان ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٩٦٩‬۔۔‬ ‫وحاصله أن ننظر العددين فإن اشتركا ف جزع بأن كان لكل منها ثلث‬ ‫صحيح او سدس صحيح إلى عشر فمتوافقان ‪.‬‬ ‫وبمعناه ماقال بعضهم ‪ :‬أن لايفنى الأكبر بالأصغر‪ .‬بل بعدد ثان‪.‬‬ ‫وذلك العدد غبر واحد لأن الواحد يفني كل عدد ولذلك العدد جزء‬ ‫صحيحا فالنيانية لاتفنى بالستة مثلاإ فلو أسقطتها من الثمانية بقي‬ ‫اثنان فتفنى بعدد ثالث‪.‬‬ ‫وإن مال أحدهما الآخر كاثنين وثلاثة فمتياثلان ‪:‬‬ ‫اكر والآخر أصغر وآفنى الأصغر الأكبر بأن تسقطه‬ ‫حاندهم أ‬ ‫أن ك‬ ‫وإ‬ ‫مانلأكبر مرة مرة حتى يفنى‪ 6‬أو تقسم الأكبر على الأصغر فينقسم‬ ‫‏‪ ٦‬بلا كسر فمتداخلان كاننن وأربعة ‪ .‬وثلانة وستة ‪ .‬فإن الأربعة لو‬ ‫اسقطتها اثنين اننين لفنيت‘ ولو قسمتها على اثنين لانقسمت بلا كسر‬ ‫وهكذا النلانة والستة ‪.‬‬ ‫ويشترط في الداخل أن لايزيد على نصف المدخول عليه إ ويسميان‬ ‫متناسبان لتناسبهيا في وجود الجزئين أو الأجزاء في كل ‪.‬‬ ‫واعلم انه قد يكون في العدد الأكبر منل الأصغر مرة وقد يكون مرات‪.‬‬ ‫فالأول كالمنال السابق‪ .‬والثاني كأربعة وعشرين‪ .‬فإن الأصغر سدس‬ ‫الأكر‪ .‬فلو اسقطته منه ست مرات لفني‪ .‬ولو قسمته عليه على ستة‬ ‫لانقسم بلا كسر والله أعلم ‪.‬‬ ‫فائدة‬ ‫قد ذكر الله تعالى النصف في القرآن العظيم في ثلاثة مواضع ‪ :‬في قوله‬ ‫لإوإن كانت واحدة فلها النصف‪%‬ه‪ 6‬وي قوله ولكم نصف ماترك‬ ‫أزواجكمإه"ؤ وني قوله وله أخت فلها نصف ماترك ه{‪.0‬‬ ‫‪١ ١ -‬‬ ‫‪ ١‬لنا‪‎‬‬ ‫) ‪ ( ١‬سورة‪‎‬‬ ‫ء۔‪١٢‬‬ ‫‪ ١‬لا‪‎‬‬ ‫) ‪ ( ٢‬سورة‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سررة الناء ۔‪١٧٦١ ‎‬‬ ‫‪ .‬وذكر الربع في موضعين ‪ :‬في قوله فإن كان لهن ولد فلكم الربعهه'‬ ‫ولي قوله ولهن الربع مما تركتم ‏‪.0١4‬‬ ‫وذكر الثمن في موضع واحد ‪ :‬وهو قوله تعالى فإن كان لكم ولد‬ ‫فلهن الثمن مما تركتم ه‪.‬‬ ‫وذكر الثلثين في موضعين ‪ :‬في قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن‬ ‫ثلئا ما تركهم وني قوله فإن كن اثنتين فلها الثلثان ما ترك‪4‬ه‪.“١‬‏‬ ‫وذكر الثلث في موضعين ‪ :‬في قوله لإوورثه أبواه فلأمه الثلثه«'‪.‬‬ ‫وني قوله فهم شركاء في النلثه”‬ ‫وذكر السدس في ثلاثة مواضع ‪ :‬في قوله فلكل واحد مغيا‬ ‫فإن كان له إخوة فلأمه السدس“ه؛ وني قوله‬ ‫السدس ه( وفي قوله‬ ‫وله أخ وأخت فلكل واحد منهيا السدس“«‪.0‬‬ ‫( ‪ ) ٦١‬سورة النساء ۔‪١١ ‎‬‬ ‫(‪ ) ١‬سورة النساء ۔‪١٢ ‎‬‬ ‫( ‪ ) ٧‬سورة النساء ۔‪١٦ ‎‬‬ ‫( ‪ ) ٢‬سورة الناء ۔‪١٦٢ ‎‬‬ ‫( ‪ ) ٨‬سورة النساء ۔‪١١ ‎‬‬ ‫النساء ۔‪١٦٢ ‎‬‬ ‫س ‪٣‬و)رة‬ ‫(‬ ‫( ‪ ) ٩‬سورة النساء م‪١١ ‎‬‬ ‫( ‪ ) ٤‬سورة النساء ۔‪١١ ‎‬‬ ‫(‪ )١٠‬سورة الاء‪ ‎‬۔‪١٢‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫( ‪) ٥‬سورة النساء ۔‪‎‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫البا ب الأول‬ ‫ي العول‬ ‫وفيه ثلاثة مطالب ‪:‬‬ ‫للطلب الأول‪ :‬في حده لغة واصطلاحاء وفيه الإشارة إلى أول من أعال‬ ‫الفرائلض‪ ،‬وذكر الخلاف في العول‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬في الاستدلال على ثبوته ‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬في كيفيته ‪ 5‬وفيه ثلاثة مداخل ‪.‬‬ ‫تمهيد‬ ‫نقدمه أما م المقصود‬ ‫اعلم أن الفريضة باعتبار استيعاب السهام لها او نقصها عنها او‬ ‫زيادتها عليها تسمى ‪ :‬عادلة ‪ 5‬وناقصة وعائلة ‪ .‬لأنها إن ساوتها سميت‬ ‫عادلة[ وذلك كنصف وثلاثة أسداس في صورة تاركة ثلاث أخوات‬ ‫متفرقات وأماإ فان فريضتهم من ستة تستوعبها السهام بلا زيادة ولا‬ ‫وإن نقصت سميت ناقصة‪ .‬كبنت وبنت ابن وأم ‪ .‬فهذه الثنلانة السهام‬ ‫م تستوعب الفريضة ‪ .‬وسواء‪.‬كان في الفريضة عاصب يأخذ الباقي بعد‬ ‫الفروض كزوجة وابن مثلا‪ ،‬أو ل يكن كالمنال الأول فيرد في أهلها وتنقص‬ ‫لأجله ‪.‬‬ ‫وإن زادت السهام سميت عائلة‪ ،‬كزوج وشقيقتين© فإن السهام‬ ‫زادت على الفريضة { فمخرجها من ستة والسهام سبعة فتقسم عليها‪.‬‬ ‫‪٩١٩٢‬‬ ‫ثم الاضول السبعة لاعتبار العول وغيره أربعة أقسام ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔قسم يتصور فيه الثلاث ‏‪ ٥‬وهي الستة وحدها كا مثلنا‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔وقسم لايكون إلا ناقصا وهو الاربعة والثانية ‪ 3‬فان سهام هذين‬ ‫الاصلين لاتستوعبها‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ وقسم يكون عادلا وناقصاء وهو الاثنان والثلاثة فتارة تستغرقها‬ ‫السهام كنصف ونصف في صورة تاركة زوجا وشقيقة ‪ ،‬وئلث وثلثين في‬ ‫صورة تارك إخوة لأم وأختين فأكثر لغيرها‪ .‬وتارة لانستوعبهيا كتارك بنته‬ ‫مثلا‪ .‬وتاركة شقيقتها كذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬وقسم يكون ناقصا وعائلا‪ 5‬وهو الاثنا عشرر والأربعة والعشرون‪.‬‬ ‫سواءء كان نقصه لازما أو غر لازم قسيان‪:‬‬ ‫نم الناقص‬ ‫‏‪ ١‬۔قسم لايبقى إلا فرد؟أبدا‪ 5‬وهو الاثنان والثيانية وااللائانثانا عشر وضعفها‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬وقسم يبقى منه الزوج تارة‪ .‬والفرد أخرى‘ وهو الثلائة والأربعة‬ ‫والستة ‪.‬‬ ‫فإذا علمت ذلك فالعائلة من السبعة الاصول ثلاثة ‪ :‬الستة وضعفها‬ ‫وضعف ضعفها وغير العائلة ماعداها‪.‬‬ ‫واعلم أن عدم عول الاثنين والأربعة والثيانية مجمع عليه ز وأما الثلاثة‬ ‫فعلى قول الجمهور والخلاف فيها لمعاذ بن جبل رضي الله عنه‪ ،‬فإنه‬ ‫نان‬ ‫لايجب الأم بالأخوات اللص تمسكا بظاهر قوله سبحانه وتعالى‬ ‫كان له إخوة فلأمه السدسله؛‪ 6‬فعلى مذهبه في أم وأختين منها وأختين‬ ‫لأب أصلها من ثلانة وتعول إلى أربعة‪ } .‬وهو قول متروك ذكرناه مجاراة ‪.‬‬ ‫ولا يعال لأحد من الرجال إلا أربعة‪ :‬الأب والجد والأخللأم‬ ‫والزوج ‪ .‬وكل مسألة عائلة لابد أ ن يكون فيها أحد الزوجين الا ف ست‬ ‫مسائل ستأتي إن شاء الله ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة النساء ۔‪١١ ‎‬‬ ‫‪٩١٢‬‬ ‫وتنقسم مسائل العول باعتبار الذكورة والأنوثة ثلاثة أقسام ‪:‬‬ ‫لايكون الميت فيه إلا ذكرا‪ ،‬وهو الاثنا عشر إذا عالت لسبعة‬ ‫۔ قسم‬ ‫والعشرون ‪.‬‬ ‫رول‬ ‫قسم لايكون الليت فيه إلا اننى ‪ ،‬وهو عول الستة لغير السبعة ‪.‬‬ ‫يجوز فيه الامران‪ ،‬وهو ماعدا ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪3 ٣‬‬ ‫المطلب الأول‬ ‫في حد العول لغة واصطلاحا‬ ‫والاشارة الى اختلاف العلاء فيه‬ ‫العول لغة‪ :‬الارتفاع يقال عال الميزان إذا ارتفع ‪.‬‬ ‫وزادت سهامها ‏‪٦‬‬ ‫ولي ا االمصصبسااح‪:‬ح‪ :‬عالت الفريضة عولا ارتمع حسابها‪،‬‬ ‫الأكثر‬ ‫بالألف ف‬ ‫ويتعدى‬ ‫الرد ‪.‬‬ ‫نقيض‬ ‫الأنصباء ‏‪ ٠‬فالعول‬ ‫ذنقصت‬ ‫وبنفسه ف لغة‪ .‬فيقال‪ :‬أعال زيد الفريضة وعالها{ ا ه‪.‬‬ ‫من‬ ‫المأخوذة‬ ‫السهام‬ ‫ما يبلغه مجموع‬ ‫اصطلاحا بأنه زيادة‬ ‫وعرف‬ ‫‏‪ ١‬لنقص ععللىى أهل‬ ‫لازمه دخول‬ ‫عليه ©‪ ،‬ومن‬ ‫ا لفروض‬ ‫‏‪ ١‬لاصل عند ازدحام‬ ‫لايفي مها ا لمقام‬ ‫فروض‬ ‫حصصهم ؤ ود ذلك ز نه ا جتمعت‬ ‫بحسب‬ ‫ا لسهام‬ ‫وم يكن إسقاط بعضها بلا حاجب ولا تخصيص بعض الفروض‬ ‫بالنقص لأن ذلك ترجيح بلا مرجح وهو غير مقبول‪.‬‬ ‫ولم يقع في زمن النبي يَلة‪ 5‬ولا في زمن الصديق رضوان الله عليه‪.‬‬ ‫وأول ما وقع في زمان الفاروق رضي الله عنهش فهو آول من أعال‬ ‫الفرائض‬ ‫روي عن ابن عباس رضي الله عنهيا‪ :‬أول من أعال الفرائض عمر‬ ‫ماأدري أيكم‬ ‫عليه ودافع بعضها بعضا ‏‪ ٠‬فقال ‪:‬‬ ‫التوت‬ ‫ه‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫‪‎‬ا{‪- ٩١‬‬ ‫قدمه الله ‏‪ ٦‬ولا أيكم أخره الله ‪ .‬وكان امرءا ورعا فقال‪ :‬ما أجد شيئا‬ ‫أوسع لى من أن أقسم التركة عليكم بالحصص وأدخل على كل ذي حق‬ ‫مادخل عليه من عول الفرائض‬ ‫وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام زوج وأختان ى فلما رفعت الى‬ ‫بالزوج او الاختين ل يبق للآخر حمه‬ ‫قال ‪ :‬إن بدأت‬ ‫الله عنه‬ ‫عمر رضي‬ ‫الله عنه !} وهو أول من‬ ‫رصي‬ ‫العباس‬ ‫بالعول‬ ‫‏‪ ٠‬فأشار‬ ‫فأشيروا علي‬ ‫كاملا‬ ‫وقيل عإ لى بن أايي طالب ‏‪ ٠‬وقيل زيد بن ثابت‪.‬‬ ‫أشار ‪,‬ره كا هو المشهور‬ ‫ويجمع بأنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشا عمر إياهم ‪ .‬واتفقوا على‬ ‫إلعول‪ 5،‬فلما انقضى عصر عمر أظهر ابن عباس الخلاف‪ ،‬وروي عنه‬ ‫الله عنه } وأيم‬ ‫رضي‬ ‫الفرائض عمر بن الخطاب‬ ‫أعال‬ ‫من‬ ‫‪ :‬أول‬ ‫انه قال‬ ‫الله وأخر من أخره اللة ما عالت الفريضة ‪.‬‬ ‫قدمه‬ ‫اللله لو قدم من‬ ‫ة امرأة ماتت وخلفت‬ ‫فريض ة‬ ‫عنه سئل عن‬ ‫اله‬ ‫عمر رضي‬ ‫أن‬ ‫وذلك‬ ‫زوجا وأختا وأ ما‪ .‬ففرض ا لزوج النصف وللأحت النصف ففرعمالمال؛‬ ‫فتذكر أن الأم لها النلث‪ ،‬فقام مبادرا إلى المسجد وأمسك ثوبه بضبعيه‪.‬‬ ‫إلا نصفا‬ ‫المال‬ ‫الله ف‬ ‫جعل‬ ‫ما‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫معاشر‬ ‫أدركونىي‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫ونصفا فأين مقام الثاث؟ ففطن لما العباس بن عبد المطلب©ؤ فقال‪:‬‬ ‫ياأمير المؤمنين اذا اجعلها مسألة أصحاب الربا اذا وضعوا أي خسروا‬ ‫۔ وكان العباس ممن يتجر بالربا في الجاهليةإ فيربحون ويوضعون ‪.‬‬ ‫فانفذها عمر على هذا الحكم وابن عباس حاضر فرأى من رأيه أن يقدموا‬ ‫مقندمه الله ويؤخروا مأنخره الله ‪ 5‬قيل له ‪:‬أيهمقدمه الله وأيأهمخره‬ ‫الله؟ فقال‪ :‬كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة أخرى فهي التى‬ ‫قدم القه ‪ .‬وكل فريضة ياذا زالت لم يكن لما إلا مابقي فتلك التى أخر‬ ‫الله ‪.‬يريد من يتغير سهمه ومن لايتغير‪.‬‬ ‫‪٩١٥‬‬ ‫فالأول‪ :‬الزوجان‪ ,‬والابوان } فالزوج يرث نصفا أو ربعا‪ ،‬والزوجة ترث‬ ‫يأخد سدسا أو باقيا ‪ .‬والأم ثلثا أو سدسا‪.‬‬ ‫وال‬ ‫نا‬ ‫م اأوو‬ ‫ثععاا‬ ‫ربي‬ ‫والثانيس‪:‬ائر الورثة إ فإن اجتمعوا بدأ بفرائض الصنف الأول وأعطى‬ ‫للآخر‪.‬‬ ‫الثاني مابقي ‏‪ ٠‬فإن استكمل الاول الفريضة فلا شىء‬ ‫الصنف‬ ‫وقال‪ :‬والذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال صفا ونصفا‬ ‫وثلثا ي هذان النصفان ذهبا بالمال كله ‪ .‬فأين الثلث؟‬ ‫وقال‪ :‬لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الته ما عالت فريضة ‪ ،‬فقيل له‪:‬‬ ‫اء بن أبي‬ ‫عالط له‬ ‫ما بالك لم تقل هذا لعمر؟ فقال‪ :‬كان رجلا مهيبا فهبته ‪ .‬فق‬ ‫رباح‪ :‬إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما‬ ‫عليه الناس الآن‪ ،‬قال‪ :‬فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم‬ ‫وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة اللة على الكاذبين ‪.‬‬ ‫قال القطب رحمةالله عليه نقلا عن شرح الترتيب ‪ :‬ومانقل عن ابن‬ ‫عباس من اعتذار عن إظهار المخالفة في زمان عمر رضي الله عنه بقوله‪:‬‬ ‫كان مهيبا فهبته‪ 6‬ينبغي القطع بأن مستنده كان رأيا واأجتهادا وأنه ليس‬ ‫معه دليل ظاهر يجب المصير إليه فانه لكوان معه ذلك لما سكت لعلمه‬ ‫بأن عمر كان أشد الناس إنقيادا إلى الحق وأعظم لينا لما عرف من‬ ‫أخلاقه فقد قال مرة‪ :‬أصابت أمرأة وأخطأ عمر وقال رحم الله من‬ ‫وفي‬ ‫أهدى إلى عمر عيوبه ‪ 8‬وقال ف قضية ‪ :‬كل الناس أفقه من عمر‬ ‫قضية الحامل التي أراد أن يقيم عليها الحد‪ .‬فقال له معاذ‪ :‬هذا لك‬ ‫عليها‪ .‬فمالك على ماني بطنها؟ قال‪ :‬عجز النساء أن يأتين بمثل معاذ‪.‬‬ ‫هلك عمر لولا معاذ‪ .‬إلى غير ذلك مما نقل عنه رضى الله عنه ‪.‬‬ ‫وإنا كانت شدته وغلظته في الحق أن يخالف ونفي الحرمات ان‬ ‫تنتهك" غير أن ابن عباس لم يأمن أنه لو ذكر سنده صار محجوجا‬ ‫فامتنع ‪.‬‬ ‫ومقتضى قوله‪ :‬أظهر ابن عباس الخلاف في الرواية الأولى‪ .‬وقول‬ ‫‪_ ٩١٦‬‬ ‫ابن عباس في الرواية الثانية ‪:‬كان مهيبا فهبته{ أنه كان محالفا ي زمان‬ ‫عمر لكنه كان كاتماً له ‪ .‬وإنا أظهره بعده‪.‬‬ ‫إلى أن قال‪ :‬وأما قوله قال بعضهم إنه سكت عن الخلاف فى زمان‬ ‫عمر لهيبة كانت على الفاروق وما للعباس والده عليه من الحقوق ففيه‬ ‫وغير ا لصحا ‪ 7‬لايظن م‬ ‫كيف يسكت عا يظهر له لأجل هذاك‬ ‫نظر‬ ‫هذاإ فكيف يظن بهم وما علم من حالهم في مثل هذاں ولاسيما عمر‬ ‫رضى الله عنه ‪.‬‬ ‫أن المسألة اجتهادية و يكن معه‬ ‫الجواب‬ ‫ومحصله ‪ -‬أي‬ ‫الى أن قال‪:‬‬ ‫إظهار ماظهر له ‪ .‬اه‪.‬‬ ‫له عدم‬ ‫المصير إليه فساع‬ ‫دليل ظاهر يجب‬ ‫قلت‪ :‬وكيف لم يكن معه دليل ظاهر‪ .‬وقد دعا إلى المباهلة اللهم إلا‬ ‫أن يقال إنه رأى أولا عدم العول‪ ،‬ولم يقو على إظهار والدعاء إليه‪.‬‬ ‫ره لعدم ترجحه عنده ‪ 6‬و يبين له صواب‬ ‫ومواجهة عمر وأكابر الصحابة‬ ‫ما قالوه فيرجع إليه‪ ،‬ولا بطلان ما رأهإ فيرجع عنه فلم يظهر ذلك‪ ،‬وبقي‬ ‫له بعل صحة مقاله فأظهر‬ ‫ثم تبين‬ ‫عنه ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫عمر رضى‬ ‫كاتما له زمان‬ ‫ودعا إليه كيا يؤخذ من الرواية السابقة أظهر ابن عباس الخلاف لكن لم‬ ‫الاجماع قبله وبعده على العول ‪ 1‬مر عن عطاء‬ ‫فانعقد‬ ‫يجد من يتابعه‪3‬‬ ‫ني قوله‪ :‬لو مت آو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس الآن‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫في الاستدلال على ثبوت العول‬ ‫استدل على ثبوته بالكتاب ‪ .‬والسنة [ والإجماع \ والقياس‬ ‫أما الكتاب فإطلاق ايات المواريث يقتضى عدم التفرقة بين حال‬ ‫‪_ ٩٧‬‬ ‫اجتماعهم وحال انفرادهم‪ ،‬وتقديم بعضهم على بعض وتخصيصهم‬ ‫بالنقص من غير حاجب شرعي ترجيح بغير مرجح وهو تحكم ‪.‬‬ ‫وأما السنة ‪:‬فقوله مية ‪ « :‬ألحقوا الفرائض بأهلها» ولم حص بعضهم دون‬ ‫وإن ضاق‬ ‫له‪.‬‬ ‫المال لهم استوفى كل منهم مافرض‬ ‫ببععضض |‏"‪ ٨‬فإن اتسع‬ ‫وليس‬ ‫الجميع لأ‪:‬نهم أهل فرض‬ ‫أدخل النقص على‬ ‫المال عن ذلك‬ ‫أحدهم أولى من الآخر فكان العول بسبب ل" ‪.‬‬ ‫وأما الإجماع ‪ :‬فقد انعقد قبل إظهار ابن عباس الخلاف وبعده فلم‬ ‫ينقل عن أحد من الصحابة متابعة ابن عباس ولا عن أحد من التابعين‬ ‫ولا من فقهاء الأمصار‪ .‬لما مر عن عطاء وقوله لابن عباس‪ :‬إن هذا‬ ‫شيئا الخ ‪.‬‬ ‫لايغني عني ولاعنك‬ ‫وأما القياس‪ :‬فلأنها حقوق مقدرة متفقة ف الرجوب ضاقت التركة عن جميعها‬ ‫فنقسمت على قدرها‪ .‬وزيد في الفريضة سهام ليتوزع النقص على‬ ‫مانقل عن‬ ‫الديون وبمثله‬ ‫الفروض بأصحاب‬ ‫الجميع إلحاقا لأصحاب‬ ‫العباس رضي الله عنه وأنه قال لعمر رضي الته عنه ‪:‬ياأمير المؤمنين أرأيت‬ ‫لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة دراهم ولآخر عليه‬ ‫أربعة{ كيف تصنع؟ أليس تجعل المال سبعة أجزاء؟ قال‪ :‬نعم ‪ ،‬فقال‬ ‫‪.‬‬ ‫ذاك‬‫العباس ‪ :‬هو‬ ‫المطلب الثالث‬ ‫في كيفيته‬ ‫وفيه ثلاثة مداخل‬ ‫المدخل الأول في عول الستة‬ ‫إذا عرفت مما مر أن الأصول العائلة ثلاثة عرفت انحصار كيفية العول‬ ‫في ثلانة مداخل فلعول الستة أربع مراتب ‪:‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫فترتفع بسدسها الى سبعة كتاركة زوجا‬ ‫المرتبة الأولى ‪ :‬عوا رالى سبعة‬ ‫يشقيقتين فلها الثلثان أربعة ‪ ،‬وله النصف ثلاثة } وكذا في تارك أخوات‬ ‫ومثلهن لأم ‏‪ ١‬وأما ‏‪ ٦‬فللأبويات أربعة ‪ .‬وللأميات‬ ‫لان أكثر من واحدة‪.‬‬ ‫اثنان‪ ،‬وللأم واحد عالتا بسدسيهيا‪ ،‬وقولنا‪ :‬عالت بسدسها مجاز مرسل‬ ‫علاقته الكون أي كان الواحد سدسا للستة{ وفي الحقيقة أنها عالت‬ ‫بمثل سدسها ومثله فيما سيأتي ‪.‬‬ ‫المرتبة الثانية‪ :‬أن تعول بثلثها بالى ثمانية كزوج وأختين لأب واخت لأم‪.‬‬ ‫وكذا لي‬ ‫فله النصف ه ثلاثة‪ .‬ولهما الثلثان أربعة‪ ،‬ولها السدس واحد‬ ‫وللأبوية السدس‬ ‫فإن للشقيقة لانة‪.‬‬ ‫وزوج ‪.‬‬ ‫وجدة‬ ‫شقيقةة وأبوية‬ ‫واحد تكملة الثلثين ‪ 3‬وللجد سدس‪ ،‬وللزوج النصف فللأولى نصف‬ ‫وثلثان وسدس = وفي الثانية نصفان وسدسان ‪.‬‬ ‫لرتبة الثالثة ‪:‬أن تعول بنصفها‪,‬الى تسعة{ كزوج وأختين لاب‪ ،‬وأختين‬ ‫لأم أو نلاث أخوا ت متفرقات وجدة وزوج ‪ .‬ففي الأرل نصف وثلثان‬ ‫وثلث‪ .‬وفي الثانية نصفان وثلاثة أسداس‪.‬‬ ‫المرتبة الرابعة ‪ :‬أن تعول بثلثيها‪ .‬وهو منتهى عول الستة‪ ,‬فترتفع به إلى‬ ‫عشرة‪ .‬كزوج وشقيقتين وأخوين لأمم وأم ؤ فإن فيها نصفا وثلثين{ وثلثا‬ ‫وسدسا‪ ،‬فالثلث والثلثان استوعبا المال فبقي النصف والسدس فزيدت‬ ‫السهام وقسمت الفريضة من مجموعها‪ .‬فمن كان له سدس أخذ‬ ‫عشرا‪.‬‬ ‫وهكذا‪ .‬فمسائل عول الستة ثلاث عشرة مسألة ‪:‬‬ ‫كزوج وأخت لغير أم وجدة‪.‬‬ ‫الأيل‪ :‬ذات نصفين وسدس©‪،‬‬ ‫كشقيقتين ومثلهما لأم وجدة‪.‬‬ ‫والثانية ‪ :‬ذات ثلثين وسدس“©‪،‬‬ ‫وثلث وسدسين‪ ،‬كشقيقة وإخوة لأم وأخت لار‬ ‫والثالثة ‪ :‬ذات نصف‬ ‫وجدة ‪.‬‬ ‫الرابعة ‪ :‬ذات نصف وثلثين كزوج وشقيقتين ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩١٦١‬‬ ‫الخامسة ‪ :‬ذات نصفين وثلث كزوج وشقيقة وأم ‪.‬‬ ‫كزوج وأختين لأب وجدة‪.‬‬ ‫السادسة‪ :‬ذات نصف وثلثين وسدس©ؤ‬ ‫السابعة ‪ :‬ذات نصفين وسدسين‪ ،‬كزوج وثلاث أخوات متفرقات ‪.‬‬ ‫الثامنة‪ :‬ذات نصفين وسدسين وثلث" كزوج وشقيقة وأبوية وجدة وأخوة‬ ‫لأم ‪.‬‬ ‫التاسعة‪ :‬ذات ثلاثة أسداس ونصفين‪ ،‬كثلاث أخوات متفرقات وأم‬ ‫الم‪ : :‬ذات نصفين وثلث وسدس ‏‪ ٠‬كزوج وأخت لار وإخوة لأم وجدة‪.‬‬ ‫الحادية عشرة ‪ :‬ذات نصف وسدسين وثلثين‪ ،‬كزوج وأم وأخ لأم وأختين‬ ‫لأبوين ‪.‬‬ ‫و إخوة لأم وأخوات‬ ‫وثلث وثلثين © كزوج‬ ‫نصف‬ ‫الثانية عشرة ‪ :‬ذات‬ ‫لأب‪.‬‬ ‫النالثة عشرة‪ :‬ذات نصف وسدس وثلث وثلثين‪ ،‬كزوج وأم وإخوة لأم‬ ‫وشميمتیں ‪.‬‬ ‫فهذه ثلاث عشرة مسألة{ وتحت كل واحدة صور‪.‬‬ ‫عول الستة يكون فردا كسبعة وتسعة‪ ،‬ويكون زوجا كثيانية وعشرة‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫المدخل الثاني في عول الائني عشر‬ ‫وتعول پاليها في تسع مسائل ‪.‬‬ ‫وتعول بفرد فقط ‪ ،‬ولها ثلاث مراتب‬ ‫المرتبة الأولى ‪:‬‬ ‫أن تعول بنصف سدسها‬ ‫الى ثلاثة عشر وذلك في ثلاث مسائل ‪:‬‬ ‫المسألة الاولى‬ ‫زوجا وبنتين وا‪:‬م ذات ربع وثلثين وسدسؤ كزوجة وشقيقتين وأم{ أو‬ ‫ففي الصورة الأولى‪ :‬للزوجة الربع ثلاثة } وللأختين‬ ‫سهم‬ ‫الثلخان ثيانية ‪ .‬يبقى‬ ‫الفريضة ‘ وتبقى‬ ‫واحد وجمو نصف سدس‬ ‫الأم‬ ‫النقتصطل عبلى سدالسسههاام‪ ،‬فتعول لها الفريضة وترفع إلى ثلاثة عشر ليتجزىء‬ ‫وفي الصور الثانية‪ :‬للزوج ربع وللابنتين ثلثان‬ ‫وللأم سدس سهيان ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬ربع ونصف وسدسان ‪ .‬كزوج وبنت وأبوين ‘ أو زوجة‬ ‫وثلاث أخوات متفرقات ‪ ،‬ففي الصورة الأولى‪ :‬للزوج ثلاثة وللبنت‬ ‫ستة وللأبو ين أربعة‪ ،‬ارتفعت إالى ثلاثة عشر ولي الثانية‪ :‬للزوجة‬ ‫لانة وللشقيقة ستة وللأبو ية سهيان © وكذا للى للأم ‪.‬‬ ‫كزوجة وشقيقة و إخوة لأم ‏‪٠‬‬ ‫وثلث‬ ‫ذات ربع ونصف‬ ‫المسألة الثالثة‪:‬‬ ‫فللزوجة ثلاثة وللشقيقة ستة وللإخوة للأم أربعة‪.‬‬ ‫المرتبة الثانية ‪:‬‬ ‫وذلك ف أربع مسائل ‪:‬‬ ‫أن تعول بربعها إلى خمسة عشر‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬ذات ثلثين وثلث وربع ‪ .‬كشقيقين وإخوة لأم وزوجة‪,‬‬ ‫فللشقيقتين ثياني‪ [،‬ولإخوة الأم أربعة} بقيت الزوجة فيفرض فها الربع‬ ‫وتحاصصهم به‪ .‬فترتفع لأجلها الفريضة إلى خمسة عشر‪.‬‬ ‫‪١.١‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬ذات ربع وسدسين وثلثين كزوج وأبوين وابنتين‪ ،‬أو‬ ‫زوجة وجدة وأخ لأم وشقيقتين‪ ،‬فترتفع الفريضة في الصورتين إلى خمسة‬ ‫أخوات‬ ‫‪:‬‬ ‫الثالثة ‪ :‬ربع ونصف وثلانة اسداس ‏‪ ٠‬كزوجة ونلاث‬ ‫عشر‬ ‫المسألة‬ ‫للأبوية ‘‬ ‫وكذا لابنتها ‪ .‬وكذا‬ ‫سهيان‪،‬‬ ‫فللام سدس‬ ‫وام‪.‬‬ ‫متفرقات‬ ‫وللشقيقة ستة نصف الائني عشر وللزوجة ثلاثةش ارتفعت إلى خمسة‬ ‫عش ‪٠‬ر‪.‬‬ ‫وشقيقة‬ ‫كزوجة‬ ‫وثلث وسدس“‪3‬‬ ‫ربع ونصف‬ ‫ذا ت‬ ‫لمسألة الرا بعة‪:‬‬ ‫وإخوة لأم وام ‪.‬‬ ‫المرتبة الثالثة ي‬ ‫عولها إلى سبعة عشر فتعول بربعها وسدسها‪,‬الى سبعة عشر وهو‬ ‫منتهى عولهاإ وذلك ف مسألتبن ‪:‬‬ ‫وشقيقة‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬ذات ربع ونصف وسدسين وثلث { كزوجة‬ ‫وأخت لأب وجدة وإخوة لأم ‪ 5‬فللزوجة الربع ثلاثة } وللشقيقة النصف‬ ‫الللث‬ ‫للام‬ ‫تكملة الثلثن سهان ‏‪ ٠‬وللاخوة‬ ‫وللأبو ية السدس‬ ‫ستة‬ ‫أربعة‪ .‬وللجدة السدس سهيان‪ ،‬بلغت السهام سبعة عشر‪ .‬فارتفعت‬ ‫اليها الفريضة‪.‬‬ ‫وزوجة وام‪ .‬فلهيا الثلثان‪ ،‬ولهم الثلث“ وللزوجة الربع‪ .‬وللام‬ ‫السدس [ بلغفت سبعة عشر‪.‬‬ ‫‪_ ١ ٠ ٢‬‬ ‫_‬ ‫المدخل الثالث ‪ -‬في عول الأربعة والعشرين‬ ‫وتعول بمرة واحدة إلى سبعة وعشرين في مسألتين‪:‬‬ ‫المسألة الأول ‪ :‬ذات ثمن ونصف وثلانة أسداس » كزوجة وبنت وبنت‬ ‫ابونأبوي ©ن فإن للزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين لمكان الأرلاد‪.‬‬ ‫وللبنت النصف اثنا عشر ولابنة الابن السدس أربعة وللأبوين‬ ‫سدسان ثيانية عالت بثمنها إلى سبعة وعشرين ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬ذات ثمن وثلثين وسدسين‪ ،‬كزوجة وبنتين وأبوين ‪6‬‬ ‫فالثلنان والسدسان استوعبا الفريضة{ وبقي الثمن فعولت له وصار‬ ‫‏‪ ١.٣‬س‬ ‫تتمة ئي ألقاب مسائل‬ ‫الاولى ۔ المباهلة ‪:‬‬ ‫سميت بذلك لأن ابن عباس دعا فيها الى المباهلة‪ .‬وهمى ذات‬ ‫نصفين وثلث" فإنه قال‪ :‬هذان النصفان ذهبا بالمال‪ ،‬فاين الثلث؟ ثم‬ ‫قال‪ :‬فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناعهم ‪ 3‬الخ مامر‪.‬‬ ‫الثانية المروانية ‪:‬‬ ‫ا وتسمى أيضا ا لغرااعء وهي ‪ :‬ررج وثلاث شقائق { وثلاث أخوا ت لأم \‬ ‫أصلها من ستة‪ 5‬وتعول رالى تسعة ‪ ،‬وتصح من سبعة وعشرين ‪ 3‬للزوج‬ ‫تسعة وللشقائق اثنا عشر والأخوات للام ستة‪ .‬وصورها بعض بزوج‬ ‫وست أخوات متفرقات‪ :‬للزوج ثلانة‪ 7‬وللشقيقتين أربعة وللأميتين‬ ‫للأبويات ‪.‬‬ ‫سهےان ‘ ولا شىء‬ ‫فأراد الزوج النصف‬ ‫وسميت غراء لأنها وقعت في زمان بني أمية‪،‬‬ ‫باعول‪ ،‬فشا‬ ‫كاملا فسألوا ءعنها فقهاء الحجاز فقالوا له ثلث المال‬ ‫ذكرها اشتهرت كشهرة الكوكب الأغرؤ وقيل‪ :‬إن الميتة اسمها الغراء‪.‬‬ ‫وذكر بعضهم أنها سميت غراء باسم الزوج الأغر‪.‬‬ ‫وسميت مروانية لوقوعها في زمن مروان‪ ،‬وقيل في زمن عبد الملك ‪ ،‬وقيل‬ ‫لأن الزوج من بني مروان ‪.‬‬ ‫وتسمية هذه الغراء هو المشهور وقيل هو لقب لكل مسألة عائلة إلى‬ ‫ولهم مروانية أخرى وهي زوجة ترك زوجها عشرين دينارا وعشرين درهما‪.‬‬ ‫فورنت دينارا واحدا ودرهما‪ .‬وصورتها‪ :‬أربع زوجات وأختان لأم‬ ‫فللزوجات خمس المال بالعول وهو أربعة دنانير وأربعة‬ ‫وشقيقتان‪.‬‬ ‫دراهم‪ .‬لكل واحدة دينار ودرهم‪ ،‬سئل عنها عبد الملك بن مروان‬ ‫فأجاب بذلك‪.‬‬ ‫‪_ ١.٤‬‬ ‫الثالثة ۔ أم الفروخ (بالخاء المعجمة)‪:‬‬ ‫وهي زوج وشقيقتان وأختان لأم وأم ء سميت بذلك لكثرة السهام‬ ‫فيها تشبيها للأم بطائر حولها أفراخها‪ ،‬وتخصيص هذه الصورة بهذا‬ ‫اللقب هو مذهب الجمهور وقيل‪ :‬هو لقب لكل عائلة الى عشرة ‪.‬‬ ‫وتسمى أم الفروج (بالجيم) لكثرة النساء والوارثات فيها‪.‬‬ ‫ويقال لها البلجاءلوضوحها‪ .‬لأنها عالت بثلثيها‪ 5‬وهو أكثر ما ينتهي ‪,‬اليه‬ ‫العول ‪.‬‬ ‫وتلقب بالشريحية نسبة الى شريح لوقوعها في زمانه وقضائه فيهاإ فإنه‬ ‫فكان الزوج يلقى الفقيه فيستفتيه فيقول له ‪ :‬امرأة‬ ‫جعلها من عشرة‪،‬‬ ‫ماتت وتركت زوجهاء ولم تترك ولدا ولا ولد ابن فيقول‪ :‬للزوج‬ ‫نصفا ولا ثلثا‪ .‬فيسأله ‪ :‬من أعطاك؟‬ ‫فيقول ‪ :‬ما أعطيت‬ ‫النصفف‪©٥‬‏‬ ‫فيقول‪ :‬شريحؤ فيلقى المسؤول شرا فيسأله عن ذلك فبخبه الخ‬ ‫فقال شريح للزوج ‪ :‬الان تبين لي فجورك‪ ،‬إنك تذيع الشكوى وتكتم‬ ‫الفتوى ‪.‬‬ ‫الرابعة ‪ :‬أم الأرامل ‪:‬‬ ‫وتلقب أم الفروج (بالجيم) فلكثرة النساء الوارنات فيها لقبت أم‬ ‫الفروج ‪ ،‬ولأن الوارثات فيها نساء لقبت أم الأرامل } وتلقب بالدينارية‬ ‫الصغرى لأنه يقال ‪ :‬رجل مات وخلف سبعة عشر دينارا‪ 5‬وترك سبع عشرة‬ ‫امرأة من بين زوجات وأخوات وجداتآ فاقتسمن تركته لكل دينار‬ ‫وصورتها‪ :‬ثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثياني أخوات لأب‬ ‫وجدتان‪ ،‬فهؤلاء سبع عشرة امرأة لكل واحدة سهم ‪.‬‬ ‫ولهم دينارية صغرى ‪ :‬لكنها غير مشهورة} وهي اربع أخوات لأبوين‪.‬‬ ‫وتصح من ستة { والتركة ستة دنانر‬ ‫واختان لام ‪ .‬فريضتهم من ثلاث‬ ‫لكل واحدة دينار‪.‬‬ ‫ولهم دينارية كبرى‪ :‬وتلقب بالركابية والشريحية ‪ .‬وصورتها رجل مات‬ ‫وأختا‬ ‫عشر أخا لأ‬ ‫وخلف ستمائة دينار وترك بنتين وأما وزوجة وائني‬ ‫لهم‪ .‬فرفعت الأخت إالى شريح القاضي فقسمها بيهم ‪ .‬وأعطاها دينارا‬ ‫واحدا‪ 6‬فلم ترض فرفعت والى على ابن أي طالبب“{ فوجدته راكبا‬ ‫فأمسكت بركابه وقالت له‪ :‬يا أمير المؤمنين إن أخى ترك ستيائة دينار‬ ‫أعطاني شريح منها دينارا واحدا فقال على ‪ :‬لعل أخاك ترك زوجة وأما‬ ‫وبنتين واثنى عشر أخا لأب وأنت‪ ،‬فقالت ‪ :‬نعم ‪ ،‬قال‪ :‬ذلك حقك‬ ‫ول يظلمك شيئا‪.‬‬ ‫نلتقضاء ء شريح فيها سميت شريمحية ولإامساكها ركاب علي سميت ركابية ‪.‬‬ ‫وتلقب أيضا بالعامريةة لأن الأخت سألت عنها عامر الشعبي‬ ‫فأجابها بمثل ما قال شريح‪.‬‬ ‫الخامسة ‪:‬المنبرية‪:‬‬ ‫وهي زوجة وبنتان وأبوان‪ 5‬سئل عنها علي بنأبي طالب وهو يخطب‬ ‫بالحق قطعا ويجزي‬ ‫على المنبر بالكوفة‪ .‬يقول‪« :‬الحمد لله الذي ى‬ ‫كل نفس بيا تسعى ‪ ،‬وإليه المعاد والرجعى» وللسائل يسأل‪ ،‬وفرغ من‬ ‫۔‬ ‫صار ثمنها تسعا‬ ‫قائلا‪:‬‬ ‫سؤاله مع قول علي «والرجعى » فأجاب‬ ‫إسكان السين ۔ لأجل السجع‪ .‬قيل‪ :‬سئل حين قال‪« :‬والرجعى»‬ ‫وتلقب أيضا بالحيدرية نسبةإلى حيدر وهو علي رضي اله عنه{ ولقبت‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بالبخيلة لقلة عولها‬ ‫ان‬ ‫‪, .‬‬ ‫على ‏‪ ١‬لتركة ‏‪٠‬‬ ‫لأ‪:‬نهم لايزدحمون‬ ‫‏‪ ١‬لعصبات‬ ‫ف‬ ‫‏‪١‬الأول‪ :‬أ ن ا لعول لايكون‬ ‫من كان ممنهم أقرب حاز المال كله‪ .‬آو لباقى كا مر ولا يكون في‬ ‫أصل‬ ‫يعول‬ ‫بالتنزيل فانه‬ ‫القول‬ ‫وأما على‬ ‫المقربين ‏‪٠‬‬ ‫على رأي‬ ‫الأرحام‬ ‫وابنتي شقيقتين‬ ‫‏‪ ٠‬كخالة‬ ‫فيرتمع إلى سبعة‬ ‫واحد نقط ‪ .‬وهو أصل الستة‬ ‫‪_ ١٠٦١‬‬ ‫وابنتي اختين لأم‪ ،‬فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة‪ .‬للخالة‬ ‫تنزيلا لها منزلة الأم إ ولابنتي الشقيقتين اربعة ‪ 5‬ولابنتي الأختين للام‬ ‫سهيان‪ ،‬تنزيلا لكل منزلة أمه والله اعلم ‪.‬‬ ‫التنبيه الثاني ‪ :‬إذا أردت معرفة ما أنقص العول من المال‪ .‬أو من‬ ‫نصيب كل واحد من الورثة‪ ،‬فأنسب قدر ماعالت به المسألة إلى‬ ‫الفريضة عائلة او غير عائلة‪ ،‬فإن نسبته إليها عائله فذلك مقدار ما‬ ‫نقص العول من نصيب كل وارث وإن نسبته إليها غير عائلة كان ذلك‬ ‫مقدار مانقص لكل وارث لولا العول‪.‬‬ ‫واختصار ذلك أن ينسب عدد ماعالت به الفريضة من الفريضة‪,‬‬ ‫ففي قضية عمر رضي الله عنه عالت باثنين إلى ثمانية‪ .‬وهما ربع‬ ‫الثمانية‪ .‬فقيل نقص من نصيب كل واحد ربع سهمه‪ .‬وهكذا‪.‬‬ ‫وإن شئت فانظر أقل عدد تخرج منه الفريضة عائله أو غبر عائلة‪.‬‬ ‫ومثال ذلك في مسألتنا أن تضرب الفريضة غبر عائلة‪ .‬هى ستة فى ثيانية‬ ‫بعلها‪ .‬فذلك ثيانية واربعون ‪ 3‬فاقسمها على ستة غعيارئله لكل نصيب‬ ‫ثيانية ‪ 5‬وتقسمها عليها عائلة لكل نصيب ستة ‪ 3‬فإذا نتظرت الزائد مابين‬ ‫الستة والثيانية وجدته سهمين‪ ،‬فإن (نسبت) أضفت ذلك الزائد الى‬ ‫الثمانية وجدته ربعا‪ ،‬وان (نسبته) أضفته إلى الستة وجدته (ثلثا) ثلثها‬ ‫فقل زاد العول في الف يضة ربعا وأنقص من نصيب كل ربعا‪ ،‬وعالت‬ ‫بثلثها لأنك‪,‬اذا نظرت في الزائد وجدته ثلث الستة ‪ ،‬وهكذا زاد العول او‬ ‫وبالجملة فهنا ثلاث اعتبارات ‪:‬‬ ‫الاعتبار الأول‪ :‬مازاده العول على الفريضة‪.‬‬ ‫الاعتبار الثاني ‪ :‬ماأنقصه العول من نصيب كل وارث‪.‬‬ ‫الاعتبار الثالث‪ :‬ماعالت به الفريضة‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠٧‬س‬ ‫ففي زوج وشقيقتين وأختين لأم‪ ،‬فإذا نظرت إالى الزائد وجدته‬ ‫عالت الفريضة‬ ‫فتقول‪:‬‬ ‫فاذا نسبته إلى الستة وجدته نصفا‪،‬‬ ‫لانة‬ ‫بنصفها إلى تسعة‪ .‬واذا نسبته إلى الفريضة عائلة وغير عائلة رأيته ثلثا‪.‬‬ ‫لأن الفريضة ارتفعت به إلى تسعة‪ ،‬فالزائد على الاضل ثلاثة وهو ثلث‬ ‫التسعة‪ .‬فتقول‪ :‬زاد العول في الفريضة ثلثا‪ ،‬وأنقص من نصيب كل‬ ‫كذا سائر مسائله } وإلى ذلك يشير على بن اي طالب ف‬ ‫وارث ثلغاء وه‬ ‫قوله‪ :‬صار ثمنها تسعا‪ .‬ولله در‪ ،‬والله سبحانه وتعالى أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٠٨‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫ف الرد‬ ‫وفيه ثلاثة فصول ‪:‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬في معرفته واختلاف العلماء فيه ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬في الرد على صنفؤ أو على صنفين‪ ،‬أو أكثر ولم يكن‬ ‫ف الفريضة أحد الزوجين ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬في أصول الرد وارج مسائله إذا كان فيها أحد‬ ‫الزوجين ‪.‬‬ ‫الفصل الأول‬ ‫معرفة الرد واختلاف العلماء فيه‬ ‫ق‬ ‫الرد ‪ :‬أ ن يبقى من أ صل الفريضة سها م ولا عصية للموروث‬ ‫على قدر‬ ‫على جميع ا لورثة‬ ‫ذلك‬ ‫فيرد‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لسهام‬ ‫ما أ بقت‬ ‫يستحقون‬ ‫سهامهم‪ ،‬إلا الزوجين فانه لايرد عليهما إجماعا ولم ينقل عن أحد من‬ ‫بالرد عليها إلا ماررى‬ ‫قا ل‬ ‫علمنا ‪ -‬انه‬ ‫‏‪ ١‬لله عنهم د فا‬ ‫الصحا بة رضى‬ ‫عن عثهان وعلى وجابر بن زيد فيمن خلفت زوجا ولا وارث لها غبره ‪6‬‬ ‫فانهم ورثوه كل المال ‪.‬‬ ‫ورواه عن جابر بن زيد يزيد بن هارون عن أبي حبيب عن عمر بن‬ ‫هرم عن جابر رحمه الله ‪ 7‬وذلك لأن الرد إنما يستحق بالرحم{ ولارحم‬ ‫ا لرحم‪.‬‬ ‫حيث‬ ‫‏‪ ١‬لزوجية \ فاإن كانا رحما رد عليها من‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫للزوجين‬ ‫واختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فيمن يرد عليه! فقال‬ ‫وغرهما ‪ :‬يرد على سائر الورنة ماعدا‬ ‫أبي طالب‬ ‫وعلى بن‬ ‫الخطاب‬ ‫عمر بن‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫الزوجين ي واختاره مشارقتنا ‪ .‬وجرى عليه العمل ‪.‬‬ ‫ابن مسعود وأبو عبيدة رضي الله عنها أنه لايرد على بنات ابن‬ ‫وذهب‬ ‫مم بنت صلب ‪ ,‬ولا على اخت لأب مع شقيقة ‪ ،‬ولا على إخوة لأم مع‬ ‫وجرد أم أو جدة‪ .‬وعلى هذا جرى العمل مع المغاربة ‪.‬‬ ‫السهام ‪ .‬وأن ماأبقته ‏‪٠‬‬ ‫وذهب زيد بن ثابت إلى عدم الرد على ذوي‬ ‫إن ‪ 1‬يكن عاصب لبيت المال‪ ،‬وحيث أن العمل معنا على القول الأول‬ ‫فإن الفروع عليه‪ ،‬والتفريع على القولين غير مشكل والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫ف الرد على صنف او صنفين أو أكثر‬ ‫ولم يكن ني الفريضة أحد الزوجين‬ ‫إذا كان الرد على صنف من الورثة لم يحتج إلى حساب وتصحيح بل‬ ‫تقسم الفريضة على رؤوسهم ‪ }،‬كتارك بنتيه فأكثر! أو أختيه ولا عاصب‬ ‫فإنك تقسم المال على رؤوس الورئة ‪.‬‬ ‫وبالجملة فلا تخلو مسائل الرد من أحد أمرين‪ :‬إما أن يكون فيها‬ ‫أحد الزوجين أولاؤ فإن لم يكن فيها أحد الزوجين فتقسمها من حيث‬ ‫بلغت السهام‪ ،‬وتسكت عن الباقي ‪ ،‬وتبعل الفريضة مابلغت إليه‬ ‫السهام ‏‪ ٠‬وفني ذلك أربع مسائل ‪:‬‬ ‫المسألة الأولى‪:‬‬ ‫أن ترد من ستة إلى اثنين كتارك جدة وأخا لأم‪ ،‬فللجدة السدس‬ ‫فردت فريضتهيا إلى اثنين ‪.‬‬ ‫سهم ‪ 6‬وكذا للاخ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪:‬‬ ‫أن ترد إلى ثلاثة } كتارك أمه وأخاه لأمه ‪ 7‬أو تاركة أمها وابخوتها لأمها‪.‬‬ ‫‪_ ١١٠‬‬ ‫فذو السدس‬ ‫الذلاث الصور ترد إلى ثلاثة‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫لأم‪ . .‬في‬ ‫و إخوة‬ ‫او حدة‬ ‫ا لارلى سههان من ستة ‪ .‬مردودة اإلى نلانة ‪.‬‬ ‫فللأم ف‬ ‫ببالرد ثلنا‪.‬‬ ‫يأخذ‬ ‫وئي الثانية لا سهم ولهم سههان ‏‪ ٠‬وئي الالة‬ ‫ولابنها سهم كذلك‬ ‫للجدة سهم ولهم سهيان ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪:‬‬ ‫وأبوية ‪ 6‬أو أختا‬ ‫ابن ‪ 6‬أو شقيةة‬ ‫بنتا وبنت‬ ‫‏‪ ٠‬كتارك‬ ‫أربعة‬ ‫ترد إل‬ ‫أن‬ ‫لغير أم } وأخا لهاإ ففي هذه الثلاث الصور ترد الفريضة إلى أربعة‪.‬‬ ‫الابن سهم ‪ .‬كان‬ ‫ربعا بالرد ‏‪ ٦‬فللبنت نلانة ‪ .‬ولبنت‬ ‫السدس‬ ‫فيصير‬ ‫سدساً فصار ربعا‪ ،‬وهكذا فيا أشبه ذلك مما ذكرنا ومالم نذكر‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪:‬‬ ‫غر ‏‪ ١‬لزوجين ‪ 6‬كتارك ثلاث‬ ‫ا لرد ف‬ ‫منتهى‬ ‫وهو‬ ‫خمسة ‪.‬‬ ‫ترد ‏‪١‬الى‬ ‫أن‬ ‫نفى‬ ‫أخوات متفرقات } أو أما وخالصة وأبوية ى او بنتا وبنت ابن وجدة‬ ‫فمن له‬ ‫ا لصور ونحوها ترد فريضتهم من ستة إإل خمسة‬ ‫الثلاث‬ ‫هذه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ما ‪ .‬يذكر على ما ذكر‬ ‫خمسا [ وقس‬ ‫أخذ‬ ‫سدس‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫في أصول الرد ومخارج مسائله‬ ‫إذا كان في الفريضة أحد الزوجين فلابد من نظرين ‪:‬‬ ‫النظر الأول ‪ :‬في مسألة الورثة‪ .‬ماعداهما من كم محرج‪ ،‬وإلى كم‬ ‫ترد ‪.‬‬ ‫النظر الثاني‪ :‬في حرج سهمها ومن كم يخرج‪.‬‬ ‫والقول المحيط بذلك ينحصر في ستة أصول‪:‬‬ ‫الأصل الأول في الرد الى اثنين ‪:‬‬ ‫‪_ ١١١‬‬ ‫د‬ ‫‏‪ ١‬لأم ؤ ور إن‬ ‫‏‪ ١‬و أحد ا ولاد‬ ‫كحدة‬ ‫سدس‬ ‫زوج مع ذي‬ ‫وضا بطه أن يكون‬ ‫شئت فقل في ضابطه‪ :‬زوج مع ذي فرض يحوز بفرضه أقل من نصف‪٥‬‏‬ ‫فيأخذ الباقي بعد فرض الزوج بالفرض والرد ‪.‬‬ ‫الأصل الثاني في الرد الى أربعة ‪:‬‬ ‫وله ضابطان ‪:‬‬ ‫الضابط الأول‪ :‬أن يكون ني الفريضة زوج‪ .‬وما بقي رد على اثنين‪.‬‬ ‫كزوج وجدة وأخ لأم ‪.‬‬ ‫الضار‪ .‬الثاني‪ :‬أن يكون فيها زوجة } وما بقي رد على ثلاثة كزوجة وأم‬ ‫فريضة‬ ‫وأاخ لأم ‘ أو ججدده ة وأخوة لأم ‪ .‬أو أم وأولادها مع زوجة ‪ 3‬فأصل‬ ‫فتجعل‬ ‫‏‪ ١‬لربع ‪.‬‬ ‫وللزوجة‬ ‫‏‪ ٠‬وترد االى ثلانة ‪.‬‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫ا لزوجة‬ ‫ماعدا‬ ‫‏‪ ١‬لورثة‬ ‫فتللك‬ ‫وتضيف يااليها ربع ا ريمة ى‪ .‬ف‬ ‫المال‬ ‫فروضهم نبالرد ثاانة أرباع‬ ‫أربعة! وللزوجة في الثلاث الصور سهم لمن أربعة‪:‬ولكم في الصو‬ ‫الاؤلى سهيان‪ ،‬ولولدها سهم‪ .‬ولها في الصورة الثالثة سهم‪ .‬ولأولادها‬ ‫ولها سهم ‪.‬‬ ‫الثانية سههان‬ ‫الصورة‬ ‫وكذا لهم مع الحدة ف‬ ‫سههان‬ ‫لأسل الثالث ف الرد إلى ثينية‪:‬‬ ‫وضابطه كل فريضة فيها ربع ‪ ،‬وما بقي على اثنين ‪ ،‬كتارك زوجة وأخا‬ ‫بيانه أن تنظر‬ ‫لأم وجدة للزوجة الربع اثنان تبقى ستة } يقسيانها أنصاف‬ ‫أولا ف فريضة من عدا الزوجة ‪ .‬فتحدها من ستة ح مردودة إلى اثنين ‏‪ ٠‬ثم‬ ‫تنظر في محرج ربع الزوجة‪ ،‬فتجده يخرج من أربعة } فيضرب اثنين في‬ ‫بلغت ثيانية‪ .‬فاحفظ هذا لما يرد عليك من هذا‬ ‫أربعة و العكس‬ ‫الباب وما ورد‪.‬‬ ‫الأصل الرابع۔ في الرد إلى ستة عشر‪:‬‬ ‫وضابطه كل فريضة اشتملت على ربع ‪ ،‬وما بقي رد على أربعة كزوج‬ ‫‪١١١‬‬ ‫وبنت وبنت آبن أو زوجة وشقيقة وآبوية‪ .‬أو أاخ لأم وأخت لغير أم ‏‪٦‬‬ ‫ففي هذه الثلاث الصور وما أشبهها أصل الفريضة بالرد من ستة عشر‬ ‫من‪ ,‬عدا الزوجين مردودة الل أربعة ‏‪ ٦‬ومحرج سهمها من‬ ‫لان فريضة‬ ‫أربعة ‪ .‬فبضرب أربعة ي أربعة بلفت ستة عشر فمن له سهم من الرد‬ ‫الزوجين‬ ‫أخذه مضروبا في ثلاثة لإخراج الربع أولا بيان ذلك أن و‬ ‫لانة‬ ‫للبنت ف ‏‪ ١‬لصورة ‏‪ ١‬لأولى ثلائة ف‬ ‫اثنا عشر‬ ‫‏‪ ١‬لربع آ ربعة ‪ .‬تبقى‬ ‫ولبنت الابن سهم ف نالانة بثلانة ‪.‬‬ ‫بتسعة‪3‬‬ ‫الأصل الخامس ‪ :‬في الرد إلى اثنين وثلاثين‬ ‫وضابطه كل فريضة اشتملت على ثمن‪ ،‬وما بقي رد على أربعة‪.‬‬ ‫فبضرب اربعة في ثمانية خرج الثمن بلغت اثنين وثلاثين مثاله ‪:‬ترك‬ ‫زوجة وبنتين فأكثر أو ‪,‬بنتا وبنت ابن‪ ،‬اوبنتا ووأاماما مع الزوجة ) ففي هذه‬ ‫اتنين ونلانبن ‪ 6‬فتعطى الزوجة سه| مضروبا‬ ‫الثلاث الصور الفريضة من‬ ‫ف أربعة بأربعة‪ 5‬والبنت في الارل ثلاثة ني سبعة بأحد وعشرين وبنت‬ ‫الابن سهيا في سبعة بسبعة‪ ،‬فيما أشبه ذلك ما ذكر وما يذكر‪.‬‬ ‫الأصل السادس ‪ :‬في الرد إلى أربعين‬ ‫وضابطه كل فريضة اشتملت على ثمن وما بقي رد على خمسة‪.‬‬ ‫كزوجة وبنت صلب وبنت ابن وأم } فإن الفريضة ما عدا الزوجة من‬ ‫ستة مردودة إلى خمسة‪ ،‬مضروبة في ثيانيةؤ محرج ثمن الزوجة بأربعين‪:‬‬ ‫للزوجة خمسة وللبنت أحد وعشرون" ولبنت الابن سبعة { ومثلها للأم‪.‬‬ ‫وقس مالم يذكر على ماذكرر والله أعلم‬ ‫‪١١٢١‬‬ ‫الباب النالث‬ ‫الانكسار وتصحيحه‬ ‫ف‬ ‫يقال ‪ :‬انكسرت السهام على الرؤوس إذا لم تنقسم إنقساماً صحيحا بأن‬ ‫‪.‬‬ ‫ل يقع لكل واحد عدد تام ‪.‬‬ ‫والتصحبح ‪ :‬نحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر فإذا‬ ‫انكسرت السهام فلابد من التصحيح صناعة ‪.‬‬ ‫كبنتبنتينين و وززوج واأرب‪:‬ني عم ‪.‬‬ ‫والانكسار يقع على صنف من الورثة‬ ‫ب‬ ‫ونفجينتين وابن بنت ‪.‬‬ ‫أوكعلزى ص‬ ‫أو على ثلاثة أصناف كثلاث زوجات ومثلهن أخوات وجدتين ‪.‬‬ ‫أو على أربعة أصناف كزوجتين وثلاث شقائق ومثلهن لأم وثلاث‬ ‫جدات ‪.‬‬ ‫فإذا عرفت ذلك‪ ،‬وأن غاية الانكسار على أربعة { فالقول المحيط بذلك‬ ‫)‬ ‫ينحصر في أربعة فصول ‪:‬‬ ‫الفصل الأول‬ ‫في تصحيح ما انكسر على صنف‬ ‫أعلم أنه إذا انكسرت سهام صنف من الورثة عليهم ‪ .‬بأن لم يحصل‬ ‫عل‬ ‫لكل واحد سهم صحيح } فا لأصل فيه أ ن تضرب رؤوس المنكسر‬ ‫فإن كانت عائلة ضربت الرؤوس في مبلغ ‪:‬‬ ‫ف أصل الفريضة‬ ‫)‪_ ١١‬‬ ‫منتهى مبلغها في الرد إن كانت ذات رد{ لكنا نروم اختصارا فننظر في‬ ‫توافقتا اجتزينا‬ ‫النسب الأربع فإن‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ونعرض‬ ‫‪6‬‬ ‫والرؤوس‬ ‫السهام‬ ‫بالوفق وأقمناه مقام الرؤوس وضربنا في الفريضة‪ ،‬وإن تباينا ضربنا‬ ‫هنا ‏‪ ١‬لتماثل ‪ 6‬ولافيا يأتي ‪ 6‬لأنا إن تماثلا فالسهام‬ ‫فيها ‏‪ ٠‬ولايتصور‬ ‫الرقس‬ ‫‪7‬‬ ‫ولا التد اخل لانها إن دخلت ا لرؤس ف ‏‪١‬‬ ‫بلا كسر‬ ‫منقسمة‬ ‫وا إن ل تنقسم وفق بينها ‏‪ ٠‬ويتضح المبهم "‪1‬‬ ‫فالا كسر‬ ‫وازنقسمت‬ ‫القاعدة ‪ 6‬وترد إليك ا‬ ‫لك‬ ‫يمثلان‬ ‫ان مقامان‬ ‫فهذ‬ ‫بالتفصيل ۔‬ ‫والجمل‬ ‫كل شاردة ‪.‬‬ ‫في التوافق‬ ‫المقام الأول‬ ‫‪:‬‬ ‫ثلائة أمثله‬ ‫‪7‬‬ ‫فروع ‪:‬‬ ‫االمخثاالل الأول ‪::‬وفيه‬ ‫لانة ‪6‬‬ ‫‪ :‬فريضتهم من‬ ‫بنات وعاصبا‬ ‫أرربع‬ ‫ترك‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لأول‬ ‫الفرع‬ ‫والثلنان ينكسران على البنات ويوافقانهنبالأنصاف‪ ،‬فأاضرب الفريضة‬ ‫لانة ف وفق المنكسر عليهم ‪ .‬وهو اثنان ‪ ،‬تبلغ ستة } فإذا أردت أن‬ ‫وإلى ماضربت‬ ‫حقه فانظر إل أصل الفريضة أل‬ ‫حق‬ ‫كل دي‬ ‫تعطي‬ ‫فيه ثانياً ‪ .‬فمن كان له سهم فيها أخذه مضروبا فيا ضربت فيه ‪.‬‬ ‫بيانه ‪ :‬أن للبنات من أصل الفريضة اثنين يأخذان| مضروبين ف‬ ‫اثنين بأثنين ‏‪٠‬‬ ‫سهم | والعاصب واحد ف‬ ‫لكل واحدة‬ ‫النببنن بأربعة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فاحفظه ‪ 11‬يرد عليك‬ ‫وهكذا‬ ‫من ستة ‘‬ ‫لأم ( فريضتهم‬ ‫ه إخوة‬ ‫أربع شقائق وست ة‬ ‫الفرع الثاني ترك‬ ‫فخذ نصف ا لرؤوس‬ ‫وا لثلث ينكسر على أهله ‪ .‬ويوا افقهم با لأنصاف‬ ‫ثلاثة‪ 5‬واضرب فيه الفريضة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬تركت زوجا وأولاد‪ :‬ثلاثة ذكور } وثلاثة إناث‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫فريضتهم من أربعة وينكسر الباقي على أهله‪ ،‬وأخذ رؤوسهم من‬ ‫ثلث‬ ‫فخذ‬ ‫توافق سهامهم بالإناث ‪.‬‬ ‫وضعف الذكر تسعةاك{}‬ ‫الإناث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٠‬ومنها تصح‪‎‬‬ ‫أربعة وعشرين‪‎‬‬ ‫فيه‪ ١ ‎‬لفريضة تبلغ‬ ‫وااضرب‬ ‫رؤوس‬ ‫‪١‬‬ ‫الفرع الرابع ‪:‬تركت زوجاً وست عشر بنتا‪ ،‬وأخاً لأب‪ ،‬فريضتهم‬ ‫من اثنى عشرا وتنكسر على البنات سهامهن ‪ ،‬وتوافقهن بالأثيان فوفقهن‬ ‫اثنان اضرب فيه الفريضة تبلغ أربعة وعشرين & ومنها تصح ‪.‬‬ ‫الفرع الخامس ‪:‬ترك أبا وزوجة واثني عشرة بنتأ‪ .‬فريضتهم من‬ ‫تعصيباك‬ ‫أربعة وعشرون ‪ 6‬تبقى السهام واحدا فيأخذه الأن‬ ‫وينكسر الثلغان‬ ‫خمسة }‬ ‫بالجهتين‬ ‫على أهله ويوافقهم بالأرباع فوفقهن‬ ‫تصح ز‬ ‫ومنها‬ ‫‪1‬‬ ‫وسبعين‬ ‫ا ننن‬ ‫تبلغ‬ ‫‏‪ ١‬لفريضة‬ ‫فيه‬ ‫أ صرب‬ ‫ثلانة ‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫الخال الثاني ‪ :‬وفيه فروع ‪:‬‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ترك أماً وستهة إخوة لأم تابع شقائق ‏‪ ٠‬فريضتهم‬ ‫الأول‬ ‫الفرع‬ ‫وتعول ‏‪١‬إلى سبعة { وتنكسر على أولاد الأم ¡ سهامهم ؤ وتوا افقهم‬ ‫ستة‬ ‫ة بعولها تبلغ أحد‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫}‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫خ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫بال‬ ‫وعشرين ‪ ،‬ومنها تصح ‪.‬‬ ‫وأختين لأم ئ وأما ‏‪ ٠‬فريضتهم‬ ‫‏‪ ١‬لفرع الثاني ‪ :‬تركت زوجاً وان شقا ن‬ ‫من ستةوتعول إلى عشرة‪ ،‬وتنكسر على الشقائق سهامهن‪ ،‬وتوافقهم‬ ‫بالأرباع‪ ،‬فخذ الوفق اثنين‪ ،‬واضرب فيه الفريضة بعولها تبلغ عشرين‬ ‫ومنها تصح ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت زوجاً وستة عشرة ب‪:‬بنتا وجدة تين © فريضتهم من‬ ‫‏‪ ١‬لفرع الثالث‬ ‫انى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر‪ ،‬وينكسر الثلثان على أ هله‪ ،‬ويوافقهم‬ ‫بالأنيان‪ ،‬فالوفق اثنان اجتز به‪ ،‬وأضرب فيه الفريضة بعولها تبلغ ستة‬ ‫وعشرين ‪ ،‬ومنها تصح‪.‬‬ ‫‪١١٦١‬‬ ‫لفرع الرابم_ ‪ :‬ترك ثلاث زوجات وثيان أخوات لغير ام ولني عشر‬ ‫الآم! واما فريضتهم تعول إلى سبعة عشر منقسمة على غير الإخوة‪.‬‬ ‫ورؤسهم موافقة لسها مهم بابالأرباع ‪ .‬فخذ وفقهم ثلاثة واضرب فيه‬ ‫الفريضة بعولما تبلغ أحد وخمسين ومنها تصح‪.‬‬ ‫الفرع الخامس ‪:‬ترك زوجة وأربع جدات وأربعة وعشرين بنتا وأب‪.‬‬ ‫وعشرين ‪ ،‬وتعول إلى سبعة وعشرين‪ ،‬وينكسر‬ ‫فريضتهم من آ‬ ‫الثلثان على أهله } ويوافقهم بالأثمان والوفق ثلاثة اجتز به ‪ 5‬واضرب فيه‬ ‫الفريضة عائلة تبلغ أحد وثيانين‪ ،‬ومنها تصح والله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بيان‬ ‫إن أردت أن تعرف ما لكل واحد من المنكسر عليهم‪0 .‬فانظر إلى‬ ‫فإن توافقا فنظر إلى الوفق‬ ‫الصنف الذي يقابلهم وهل يتوافقان بجزء‬ ‫كم هوداجعل مثله لكل واحد منهم‪ .‬مثاله في مسألتنا هذه أن عدة‬ ‫الجدات مقابلة لعدة البنات وتوافقها بالأنصاف فنصف الجدات‬ ‫اثنان‪ .‬اجعله لكل واحدة من البنات ونصف البنات اثنا عشر اجعله‬ ‫لجموع الجدات ووافق البنات مع سهامهن ثلاثة وهو نصيب كل جدة‬ ‫فانهم هذاك والله أعلم ‪.‬‬ ‫المثال االثااللثث ‪:‬وفيه فروع ‪:‬‬ ‫الفرعء االأول ' ‪:‬ترك ست بنات واماً ا فريضتهم من ستة{ وترد إلى‬ ‫خمسة وتنكسر على البنات سهامهن‪ ،‬وتوافقهن بالأنصاف فالوفق‬ ‫لانة‪ .‬أقمه مقام الرؤيس‪ ،‬وآضرب الفريضة فيه تبلغ خمسة عشر ومنها‬ ‫تصح‪.‬‬ ‫الفرع الثاني تركت زوجا وبنتا وتسع بنات ابن‪ ،‬فريضتهم بالرد‬ ‫‪_ ١١٧‬‬ ‫فالوفق نلانة ‪.‬‬ ‫ث‬ ‫وسهام بنات الابن ئ توافنقهن بال‬ ‫من ستة عشر‬ ‫أقمه مقام الرؤوس واسطح فيه الفريضة تبلغ ثيانية وأربعين ومنها‬ ‫تصح‪.‬‬ ‫ولابأس‬ ‫أما الطريق الموصل إلى معرفة ما لكل واحد فقد سبق آنفا‬ ‫أن نزيدك هنا إيضاحاً ‪ .‬فنقول‪ :‬قد علمت أن المنكسر عليهم تسعة‬ ‫فخذها مضروبة في سهامها‪ .‬فذلك سبعة وعشرين‪ ،‬فهى للبنت أو‬ ‫تقول إن رؤوس بنات الابن مقابلة للبنت وسهمها من أصل الفريضة‬ ‫نلانة لو ألغيت الزوج وقسمت مسألة الرد عليهن كيا هى القاعدة‪.‬‬ ‫فاضرب الثلاثة في رؤوس بنات الابن‪ ،‬فذلك سبعة وعشرون هو نصيب‬ ‫الضرب وسهم بنات الابن من أصل الفريضة سهم‬ ‫جموع‬ ‫النت من‬ ‫واحد فإن ضربته ف راس المقابل ‪ .‬وهي البنت فواحد في واحد بواحد‬ ‫فهو نصيب كل واحدة منهن وللزوج أربعة مضروبة في وفق رؤوس‬ ‫بنات الابن لأن عدتهن مقابلة له فذلك أثنا عشر يأخذها الزوج ‏‪٨‬‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ‪:‬ترك أربع زوجات وبنت وأربع عشرة بنت ابن‬ ‫سهامهن‬ ‫الابن‬ ‫اثنين وثاانين ‏‪ ٨‬وتنكسر على بنات‬ ‫بالرد من‬ ‫فريضتهن‬ ‫وتوافقهن بالأسباغ" ‏‪ ٤‬والوفق اثنان اسطح فيها الفريضة ‪ ،‬وتبلغ أربعة‬ ‫وستين ‪ 6‬ومنها تصح لكل واحدة من الزوجات اثنان © وفق بنات الابن‬ ‫ولكل واحدة منهن واحد مماثل لرأس البنت لأنها تقابلهن © ولها اثنان‬ ‫وأربعون من ضرب ثلاثة سهمهيا من مسألة الرد أن لو لم يكن زوجات‬ ‫ني أربعة عشر رؤوس بنات الابن‪ .‬فافهم هذا واحفظه لما يرد عليك‪6‬‬ ‫اللئام والحمد لله ‪.‬‬ ‫فقد وضحناه! وجعلناه على طرف‬ ‫عشرة ‏‪١‬بنتتاا و أماً ‪ .‬فريضتهم بباالرد من‬ ‫‪ :‬ترك زوجة وست‬ ‫‏‪ ١‬لرا بع‬ ‫الفرع‬ ‫أربعين وتنكسر على البناتسهامهن وتوافقهن بالأرباع‪ ،‬فالوفق أرب‬ ‫اسطح فيه الفريضة تبلغ مائة وستين © ومنها تصح ‏‪ ٦‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التباين‬ ‫المقام الثاني ‪ -‬ف‬ ‫‪:‬‬ ‫وفيه ثلانة أمثلة‬ ‫المغال الأول ‪:‬من فروعه ترك زوجة وستة بنين فريضتهم من ثيانية ‪.‬‬ ‫الفريضة ف رؤوسهم‬ ‫وتنككسس‪,‬ر ععللى االأولاد سهامهم وتباينهم ‪ .‬فاضرب‬ ‫تبلغ ثمانية واربعين © للزوجة ستة ة ولكل ابن سبعة مثل المنكسر عليهم ‏‪٨‬‬ ‫في التباين‪ ،‬وهو أنه إذا باينت السهام الرؤوس وكان‬ ‫وهذا أصل‬ ‫الانكسار على عدة كيا في المثال‪ ،‬فإذا صححت المسألة وأردت أن تعرف‬ ‫مالكل واحد من التركة فأعطه مثل المنكسر إذا كانوا ذكورا فقط أو إناث‬ ‫ذلك‬ ‫نقط ‪ ،‬وتجعله للإناث وضعفه للذكور إذا كانوا ذكورا وإناث‪7 .‬‬ ‫فإنه بين ظاهر‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬ومن فروعه تركت زوجاً وثيان بنات وثلاث جدات‪١‬‏‬ ‫فريضتهم تعول إلى ثلائة عشر وينكسر السدس على الجدات‬ ‫ويباينهن ث فاسطح الفريضة بعولها في رؤوسهن تبلغ تسعة وثلاثين { ومنها‬ ‫تصح‪.‬‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬ومن فروعه ‏‪ ١‬ترك أربع زوجات واربع عشرة بنتأوأمأ‪.‬‬ ‫فريضتهم من أربعين بالرد ‪ 5‬ولاتنقسم على الزوجات سهامهن وتباينهن ‏‪٥‬‬ ‫اسطح الفريضة في رؤوسهن تبلغ مائة وستين‪ ،‬ومنها تصح‪ ،‬والله‬ ‫علم‬ ‫‪١١١‬‬ ‫الفصل ا لثاني‬ ‫في الانكسار على صنفين‬ ‫والطريق الموصل إلى معرفة تصحيحه‬ ‫روم الاختصار أن تنظر أول بين سهام كل ورؤوسهن ‪ ،‬فإما أن يتوافقا‬ ‫أو يتباينا ى فإن توافقنا فيهما نظرنا ثانيا بين الوفقين بالنسب الأربع ى فإن‬ ‫توافقا بجزء بأن كان لكل منهيا نصف صحيح أو ربع إلى عشر أخذت‬ ‫وفق أحدهما وضربته في الآخر‪ ،‬ثاملمجتمع فى الفريضة وإن تمائلا‬ ‫اجتزيت بأحدهما وصربت فيه لذ شة ‪ .‬وان تداخلا بأن يكون أصغر‬ ‫الرونقين داخلا في أكبرهما كاثنين وأربعة وثلاثة وستة اجزيت بالأكر‬ ‫وسطحت فيه الفريضة وان تباينا كاثنين وثلاثة ضربت أحدهما فى‬ ‫الآخر ثم الفريضة في المجتمع ‪.‬‬ ‫فإن وافقت السهام الرؤريس في أحدهما وباينت في الآخر فمن وافقت‬ ‫رؤوسه سهامه أقمنا وفقه مقامه} ثم ننظر بين الوفق والكامل بالنسب‬ ‫الأربع ونصنع فيهيا مامر في ا لوفقين } وإن باينت السهام الرؤوس فيه)‬ ‫نظرنا بين الكامليز بالنسب وصنعنا فيها مامر‪.‬‬ ‫والحاصل ‪ :‬أنا إذا نظرنا بين السهام والرؤوس حصلنا على ثلائة‬ ‫أوصاف‘ وهي وفقان‪ ،‬وذلك إذا توافقا فيهما وكاملان فييا إذا تباينا‬ ‫فيهي » ووفق وكامل فيما إذا توافقا في أحدهما وتباينا في الآخر‪.‬‬ ‫الأربع‬ ‫النلانة‬ ‫الأوصاف‬ ‫نم لابد وأن تعتور كل واحد من هذه‬ ‫النسب©‪ ،‬وهي ‪:‬‬ ‫التماثل ؤ والتوافق ‪ 5‬والتداخل ‪ ،‬والتباين ‪ 0‬فتحصل في المقام اثنتا عشرة‬ ‫صورة حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة ‪.‬‬ ‫‪١٢.‬‬ ‫وقد قدمنا لك أن التداخل بين السهام والرؤيس لايخلو من أحد‬ ‫أمرين‪ :‬إما أن تكون منقسمة عليها فلاكسر أو لا فتعتبر فيها الموافقة‬ ‫كتارك ثمان شقائق وأربع أخوات لأم وأما‪ .‬فإن سهام الشقائق أربعة‬ ‫داخلة ف ثمانية رؤسهن "‪.‬فنترك ذلك ونعدل إل التوافق فنقول‪ : :‬تتوافق‬ ‫يجتمعان فيه‪.‬‬ ‫بالأرباع لأن لكل من الأربعة والثانية ربعاً صحيحا‬ ‫لأن للاننين‬ ‫ؤوسهن بالأنصاف‬ ‫الأميات ‪ .‬نقول ‪:‬توافق‬ ‫وسهام‬ ‫نصفأ صحيحا كا للأربعة ؤ والوفقان متيانلان‪ ،‬والمسألة عائلة إلى‬ ‫سبعة‪ ،‬فتسطحها في اثنين© أحد الرفقين اجتزاء به لأجل التماثل تبلغ‬ ‫أربعة عشر ومنها تصح ‪.‬‬ ‫أن تعرف ما لكل صنف من مجموع الضرب فارجع إلى‬ ‫أردت‬ ‫فإذا‬ ‫أصل المسألة ‪ 4‬فمن كان له فيها سهم أخذه مضروبا فيما ضربت فيه‪.‬‬ ‫بيانه أن للشقائق أربعة يعطيتهن مضروبة ف اثنين بثانية ‪ 3‬وللأميات‬ ‫اثنان في اثنين بأربعة ؤ وللام سهم في بنتين باثنين‪ ،‬ذلك أربعة عشر‪.‬‬ ‫ونزيدك‬ ‫فقد مر بيانه ‪7‬‬ ‫أما معرفة ما لكل واحد على حدة‬ ‫هنا أن الأميات تقابل الشقائق مثلا‪ .‬وقد وفقت بينهن وبين سهامهن‬ ‫بالأرباع ى فاجعل لكل واحدة ربع الصنف المقابل } وهو واحد{ ووفقت‬ ‫بين الأميات وسهامهن بالأنصاف© ونصف وفق النصف المقابل لهن وهو‬ ‫الشقائق واحد فاجعله لكل واحد منهن‪ .‬فاحفظ هذا لما يرد عليك‪١‬‏‬ ‫وأضفه إلى مامر يسهل عليك مايأت ‪.‬‬ ‫وحيث أن التمثيل يوضح القواعد ويبين المقاصد ويورد الطالب‬ ‫سنى الموارد وأعذب ناهز آلموارد‪ .‬فالنظر الآي على الائنتى عشرة صورة‬ ‫ينحصر في ثلاثة مقامات‪ :‬المقام الأول في الوفقين‪ .‬المقام الثان في‬ ‫الكاملين ‪ ،‬المقام الثالث في الوفق والكامل وفي كل واحد من هذه الثلاثة‬ ‫‏‪ ١١٦١‬۔‬ ‫المقامات أربع صور‪ .‬وهي ‪ :‬التماثل‪ .‬والتداخر ‪ .‬والتوافق ‪ ،‬والتباين"‬ ‫فتاك اثنتا عشرة صورة © والله أعلم ‪.‬‬ ‫المقام الأول في الوفقين ‪:‬‬ ‫وفيه أربع صور ‪:‬‬ ‫الصورة الأولى في تماثلها ‪:‬‬ ‫كتاركة زوجا وانتي عشرة شيقة وستة إخوة لأم ‪ 5‬فريضتهم تعول إلى‬ ‫تسعة‪ ،‬وتنكسر على الشقائق سهامهن © وتوافقهن بالأر باع © وعلى الاخوة‬ ‫والوفقان متماثلان فاجتز‬ ‫للأمم سهامهم أيضا\ وتوافقهم بالأنصاف‬ ‫بأحدهما واضرب فيه الفريضة بعولها تبلغ سبعة وعشرين ‪ ،‬ومنها تصح‬ ‫أربعة في ثلانة } وللإخوة ستة من ضرب اثنين في ثلائة ‪.‬‬ ‫وكتارك زوجة وأربع جدات وستة إخوة لأب وأختين لهم ‪ ،‬فريضتهم‬ ‫من انني عشر ‪ ،‬وينكسر السدس على أهله ويوافقهم بالأنصاف‬ ‫وعلى الإخوة سهامهم‪ .‬وتوافقهم بالأسباع والوفقان متياثلان ‪ 3‬فاسطح‬ ‫الفريضة في اثنين أحد الوفقين تبلغ أربع وعشرين للزوجة ستة‬ ‫وللجدات أربعة وللإخوة أربعة عشر صحت‪.‬‬ ‫الصورة الثانية في تداخلهيا ‪:‬‬ ‫كتارك أما وثمانية إخوة لأم وستة لأب‪ ،‬فريضتهم من ستة{} وينكسر‬ ‫النلث على أهله‪ ،‬ويوافقهم بالأنصافؤ والباقي يوافق العصبة‬ ‫بالأثلاث‪ ،‬ويتداخل الوفقان فاجتز بوفق إخوة الأم وهو أربعة } واضرب‬ ‫فيهن الفريضة تبلغ أربعة وعشرين" ومنها تصح ‪.‬‬ ‫وكتارك زوجة وثيان بنات وثيانيا وعشرين جدة فريضتهم بالرد من‬ ‫أربعين وتنكسر على البنات سهامهن وتوافقهن بالأرباع © وعلى الجدات‬ ‫_ ‪_ ١١٢‬‬ ‫سهامهن‪ ،‬وتوافقهن بالأسباع‪ ،‬والوفقان متداخلان فاجتز بالأكر‬ ‫واسطح فيه الفريضة تبلغ ستين ومائة{ ومنها تصح‪.‬‬ ‫الصورة الثالثة في توافقها ‪:‬‬ ‫عشرة أختاً لأبن وأثني عشر أخا لأم‪ .‬ا فريضتهم‬ ‫وستة‬ ‫كتارك جدة‬ ‫تمول إلى سبعة‪ .‬وتنكسر على الأخوات والإحرة سهامهم‪ .‬ونوفة‬ ‫والوفقان بتوافقان بالأنصاف‪.‬‬ ‫بالأنصاف‪٥‬‏‬ ‫بالأرباع والاخوة‬ ‫الأخوات‬ ‫فاضرب وفق أحدهما في كامل الوفق الآخر بائنى عشر في المسألة بعولها‬ ‫تبلغ أربعة وثمانين ‪ .‬ومنها تصح‪.‬‬ ‫وكتاركة أمواثياني عشرة أختا لاب واثني عشر أخا لأمف!ريضتهم‬ ‫تعول إى سبعة أيضاً ‪ .‬وتنكسر على أهل الثلثينن سهامهم ‏‪ ٥‬وتوافقهم‬ ‫والوفقان‬ ‫على أهله ‏‪ ٠‬ويوافقهم أيضاً بالأنصاف‬ ‫‪ :‬الثلث‬ ‫بالاتلصاف ‪6‬‬ ‫يتوافقان بالأثلاث ‘ فاضرب وفق احدهما ف الآخر بشهانية عشر ف سبعة‬ ‫وللأخوات‬ ‫عول الفريضة تبلغ ستة وعشرين ومائة ‪ . 5‬للأم ثيانية عشر‪.‬‬ ‫لكل واحدة‬ ‫‏‪ ٠‬ولأرلاد الأم ‪ .7‬ة وثلاثون‬ ‫اربعة‬ ‫لكل واحدة‬ ‫‪1‬‬ ‫اننان وسبعون‬ ‫‪.‬‬ ‫صحت‬ ‫نلانة‪.‬‬ ‫الصورة الرابعة في تباينهيا ‪:‬‬ ‫ستة ‏‪٠‬‬ ‫فريضتهم من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬إخوة لها وستة لأب‬ ‫أ ماً وستة‬ ‫‪ : .‬ترك‬ ‫مثا له‬ ‫على أهله‬ ‫والباقي‬ ‫ويوافقهم بالأنصاف‬ ‫أهله ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫النخلث‬ ‫وينكسر‬ ‫ويوافقهم بالأنلاث ‪ .‬ويتباين الوفقان‪ ،‬فاضرب أحدهما ف الأخر بستة‬ ‫بست ةه وتلانن ‏‪ ٦‬ومنها تصح‪.‬‬ ‫في الفريضة‬ ‫انني عشر‬ ‫فريضتهم من‬ ‫‪6‬‬ ‫بنات وأربع حدات‬ ‫وست‬ ‫زوجاً‬ ‫وكتاركة‬ ‫وتعول إلى ثلاثة عشر وينكسر الثلثان على أهله ه ويوافقهم بالأنصاف‬ ‫الأخر بستة ف‬ ‫أحدهما ف‬ ‫متباينان ‏‪ ٠‬فاضرب‬ ‫‏‪9 ٤65‬والوفقان‬ ‫السدس‬ ‫وكذا‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫ثلاثة عشر مبلغ العول بثمانية وسبعين‪ ،‬للزوج ثا نية عشر وللبنات ثمانية‬ ‫والله ا علم ‪.‬‬ ‫صحتتأ‬ ‫و ربعون ى رللجد ات اثنا عشر‬ ‫المقام الثاني ‪ -‬ف الكاملين ‪:‬‬ ‫وفيه أربع صور ‪:‬‬ ‫تماثلها ‪:‬‬ ‫الصورة الأول ف‬ ‫مثاله ‪ :‬ترك ثلاث بنات وثلاث زوجات وثلاثة إخوة لأب فريضتهم‬ ‫من أربعة وعشرين‪ ،‬وتنكسر على البنات سهيامهن وتباينهن وكذا الباقي‬ ‫على أهله‪ .‬والعدتان متماثلتان‪ 5‬فاسطح الفريضة في إحداهما تبلغ اثنين‬ ‫ثيا نية وآر بعون ز وللإخوة خمسة‬ ‫وللبنا ت‬ ‫وسبعين ‏‪ ١‬للزريجات تسعة‬ ‫عشر لكل واحد من البنات وا لاخوة مثل المنكسر‪.‬‬ ‫وكتاركة زوجاً وثلاث بنات وثلاث جدات‪ ،‬فريضتهم تعول إلى ثلاثة‬ ‫عشر‪ ،‬وتنكسر السهام بلا موافقة للرؤيس‪ ،‬فتسطح الفريضة في إحدى‬ ‫العدتين لتماثلهما‪ 5‬فتبلغ تسعة وثلاثين © ومنها تصح ‪.‬‬ ‫الصورة الثانية في تداخلهم ‪:‬‬ ‫مثاله ‪ :‬ترك أربع زوجات وثلاثة بنين وبنتين‪ ،‬فريضتهم من ثيانية‪.‬‬ ‫ا لأولاد ‏‪٠‬‬ ‫رؤوس‬ ‫خحلة ف‬ ‫دا‬ ‫ا لزوجا ت‬ ‫وعد ة‬ ‫بلا توا فق ‪6‬‬ ‫تنكسر عليهم‬ ‫فاسطح الفريضة في ثيانية مأخوذة من رؤوس الإناث وضعف الذكور‪.‬‬ ‫تبل أربعة وستين‪ ،‬ومنها تصح ‪.‬‬ ‫وكتاركة زوجاً وثلانة إخوة لأم وستة لألف ‪ .‬فريضتهم من ستة‪.‬‬ ‫وتنكسر على الاخوة جمعيا سهامهم بلا موافقة ‪ ،‬ورؤوسهم متداخلة‬ ‫فاضرب الفريضة في رؤوس الإخوة للأب لدخول الاخرين تبلغ ستة‬ ‫ونلانين ‪ 6‬ومنها تصح ‪.‬‬ ‫)‪_ ١٦٢‬‬ ‫الصورة الثالثة في توافقهما‪:‬‬ ‫مثاله ‪ :‬ترك تسع بنات وست أخوات لغير أم ‪9‬فريضتهم من ثلاثة ‪.‬‬ ‫ولا موافقة بين سها م كل ورؤسه‪ ،‬والرؤوس تتوافق بالأثلاث‪ 6‬فاضرب‬ ‫ثلث أحدهما ف الاخر بيانية عشر ف الفريضة بأربعة وخمسين ‪ ،‬للبنات‬ ‫ستة وثالانون‪ .‬لكل واحدة أربعة ضعف المنكسر وذلك لأن وفق‬ ‫الأخوات اثنان ك والمنكسر على البنات اثنان‪ ،‬وقد ضربت وفقهن ف‬ ‫الأحوات‪ ،‬فيا أعطيت كل واحدة منهن مثل المنكسر عليهن مضروبا في‬ ‫وفق المقابل لهن حصل لكل واحدة أررعة ‪ .‬فاعرف هذا ‪ . . .‬وللأخحوات‬ ‫ثمانية عشر لكل واحدة ثلاثة‪ .‬إذ لو رجعت إلى المنكسر عليهن وجدته‬ ‫واحدا فإن ضربته في وفق المقابل لهن‪ ،‬وهو البنات ووفق رؤوسهن‬ ‫الواحد فيهن بثلانة اجعله لكل واحدة فاقدر لهذا‬ ‫ثلاثة‪ .‬فضرب‬ ‫الضابط‪ .‬قدره واشدد به يدا يوصلك إلى معرفة ما لكل فرد مانلمنكسر‬ ‫عليهم المصححة هم المسألة‪ .‬وقد مر نحو هذا‪ ،‬فأضف إليه ماهنا‬ ‫ترشد ؤ وبالله التوفيق‬ ‫الصورة الرابعة في تباينهيا ‪:‬‬ ‫مثاله ‪ :‬ترك ثلاث أخوات لأم وجدتين وزوجة } فريضتهم بالرد من‬ ‫أربعة وتنكسر السهام ‪ 0‬وتباين الرؤوس وتتباين الرؤيس نفسها‬ ‫فاضرب إحدى العدتين في الأخرى بستة في الفريضة بأربعة وعشرين‪.‬‬ ‫للإخوات اثنا عشر وللجدتين ستة{ وللزوجة ستة‪ .‬صحت‪.‬‬ ‫وكتارك خمسة بنات وثلاث أخوات لأب وأماًإ فريضتهم من ستة‪.‬‬ ‫وتنكسر على البنات سهامهن بلا‪.‬موافقةؤ والواحد الباقي ينكسر على‬ ‫الأخوات ‪ ،‬وهما متباينات‪ ،‬فيضرب إحداهما في الأخرى يجتمع خمسة‬ ‫عشر تسطح فيه الفريضة تبلغ تسعين‪ ،‬البنات ستون ‪ ،‬ولكل واحد اثنا‬ ‫وللأذخحوات خمسة عشر لكل واحدة خمسة وللام خمسة عشر‪.‬‬ ‫عشر‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٥‬‬ ‫المقام الثالث ۔ ف الوفق والكامل ‪:‬‬ ‫وفيه أربع صور ‪:‬‬ ‫الصورة الأولى في تماثلها ‪:‬‬ ‫كتارك زوجتيه وستة بنين وبنتين© فريضتهم من ثيانية ‪ 0‬وتنكسر‬ ‫السهام على الرؤوس وتباين الزوجات وتوافق الأولاد بالأسباع ‪ ،‬والوفق‬ ‫والكامل متاثلان‪٥‬‏ فاجتز بأحدهما واسطح فيه الفريضة بستة عشر‬ ‫سهم ‏‪ ٠‬وللذكر ضعفه ‪.‬‬ ‫لكل أنى‬ ‫سمحة ‏‪ ٦‬وتنكسر‬ ‫فريضتهم من‬ ‫بنى ‏‪ ١‬ابن ‪.‬‬ ‫بنات وثلاثة‬ ‫وكتاركد أماً وست‬ ‫وتبايغهم والوفق‬ ‫وتوافقهم بالأنصاف ‪ .‬وعلى ‪ ,‬بني الابن‬ ‫على البنات‬ ‫يماثلهم ‏‪ ٨‬فتضرب الفريضة في أحدهما تبلغ ثيا نية عشر‪ ،‬فتصح ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الثانية في تداخلها‬ ‫الصورة‬ ‫مثاله ‪ :‬أربع زوجات وست إخوة لأب‪ ،‬فريضتهم من أربعة { تنكسر‬ ‫على الزوجات بلا موافقة‪ .‬وعلى الإخوة وتوافقهم بالأثلاث ويدخل‬ ‫الزوجات تبلغ‬ ‫الفريضة ف أربعة عدة‬ ‫ونقهم ف كامل الزوجات فاضرب‬ ‫ستة عشرا فتصح‪.‬‬ ‫وكزوجة وجدتين وثمانية إخوة لأم‪ .‬فريضتهم ترد إلى أربعة‪ ،‬وسهام‬ ‫الإخوة توافقهم بالأنصاف وسهم الجدات مباين فهيا‪ ،‬ويدخلان في كامل‬ ‫فتصح ‪.‬‬ ‫وفق ا لاخوة } فا سطح الفريضة في أربعة بستة عشر‬ ‫الصورة الثالثة في توافقهيا ‪:‬‬ ‫مثاله ‪ :‬ثيان بنات وستة بني ابن فريضتهم من ثلاثة منكسرة عليهم‪.‬‬ ‫ويوافق وفقهن رؤوس بني الابن بالأنصاف‬ ‫وتوافق البنات بالأنصاف‪،‬‬ ‫أيضا‪ .‬فتضرب أحد الوفقين في كامل الآخر باثنيى عشر‪ ،‬وفي مجموعة‬ ‫الفريضة تبلغ ستة وثلانين فتصح ‪.‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫وكتارك أربع زوجات وعشرين ابثً وابنتين‪ ،‬فريضتهم من ثانية‪.‬‬ ‫وتنكسر السهام على الرؤوس فتباين الزوجات وتواذف الأولاد وبالأسباع ‪.‬‬ ‫والوفق والكامل يتوافقان بالأنصاف ‪ .‬فاضرب أحدهما ف وفق الآخر‬ ‫أثنا عشر لكل‬ ‫ونسعي نن للزوجات‬ ‫تبلغ ستة‬ ‫ئ‬ ‫وفيه ا لفر يضة‬ ‫‪1‬باسى عشر‬ ‫واحدة ثلاثة وللأولاد أربعةوثمانون لكل أنى سهيان ‪ 3‬ولكل ذكر أربعة‪.‬‬ ‫الصورة الرابعة في تباينهيا ‪:‬‬ ‫لانة منكسرة‬ ‫‪ :‬أربع بنات وبنت ابن وابن ابن ‏‪ ٠‬فر ي‪:‬صتهم من‬ ‫مثاله‬ ‫عليهم‪ ،‬وتوافق البنات بالأنصافؤ والوفق والكامل متباينان فتضرب‬ ‫أحدهما في الآخر يبلغ ستة‪ .‬وفي ذلك الفريضة بثيانية عشرأ فتصح‬ ‫للبنات إثنا عشر ولأولاد الابن ستة للأنثى سههيان وللذكر ضعفها‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فريضتهم تعول ال‬ ‫وثلانة أخوا ت لأ‬ ‫وكتارك زوجة وأرربع حدات‬ ‫ثلانئة عشر وتوافق الجدات سهامهن بالأنصاف وسهام الأخوات‬ ‫كامل‬ ‫أ يضاً ‏‪ ٠‬فا‬ ‫لكاملهن‬ ‫وا لوفق مبا ين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متبا ينة‬ ‫ورؤوسهن‬ ‫الأخوات في وفق الجدات أو العكس بستة في الفريضة بعولها تبلغ ثمانية‬ ‫وسبعين‪ ،‬للزوجة ثيانية عشر وللجدات إثنا عشر وللاخوات ثيانية‬ ‫وأربعون والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ني الانكسار على ثلاثة أصناف‬ ‫وطر يق تصحيحه‬ ‫روم الاختصار أن تنظر أأولا بين سها ‪ 1‬صنفين ورؤوسهيا هل يتوافقان‬ ‫أو يتباينان‪ ،‬ثم تنظر ثانيا بين الوفقين أو الكاملين أو الوفق والكامل‬ ‫وتعرضها على النسب الأربع‪ ،‬وتفعل فيهما مامر في الفصل الثاني‪.‬‬ ‫وتجعل الصنف الثالث كالمسكوت عنه حتى إذا ل يبق إلا الضرب في‬ ‫الفريضة نظرت إلى الصنف الثالث وفي موافقة سهامه } فإن وافقته بجزء‬ ‫ما‪ .‬أقمت وفقه مقامه‪ ،‬ونظرت بين وفقه وبين الحاصل من الأولين أو‬ ‫بين كامله إن لم توافق سهامه الرؤوس وبينهما‪ .‬وعرضت ذلك م‬ ‫النسب الأربم وعملت فيه ماعملت في الأولين ؤ ثاملمجموع في‬ ‫فيا بلغت فمنه تصح إن ‪ 7‬الله ‪ .‬وهذا "‬ ‫وتضرب فيه الفريضة‬ ‫الكوفيين ‪.‬‬ ‫أه‪.‬‬ ‫قال الشيخ إسياعيل ‪ :‬هذه طريقة ذكرها بعض الأصحاب‬ ‫وذهب البصريون إلى أنه يوقف عدد من الأصناف الثلاثة والأولى أن‬ ‫ثم تنظر‬ ‫يكون الأكبر‪ ،‬فتوفق بين كل من العددين وسهامه على حدة‬ ‫بين وفقي العددين إن توافقا فيها أو بين وفق أحدهما وكامل الآخر إن‬ ‫وافقت فيه وباينت في الآخر‪ .‬أو بين ا لكاملين إن باينت فيها‪ .‬وتعمل‬ ‫مامر من ضرب وفق وفق في كامل وفق © أو وفق في كامل عدة‪ .‬أكواملها‬ ‫ني كامل الأخرى‪ ،‬ثم تلفت النظر إلى الصنف الذي آوفقته ‪ .‬فتنظر فيه‬ ‫أولا هل يوافق سهامه بجزء ما؟ فإن وافق نظرت في وفقه‪ .‬ومااجتمع‬ ‫معك من ضرب الصنفين الأولين وبأي نسبة من النسب الأربع‬ ‫يتناسبان‪ ،‬وإن باينت رؤوسه سهامه نظرت في كامله وجموع الصنفين‬ ‫‪_ ١٢١٨‬‬ ‫فيه أو يوافقه أو يباينه؛ وصنعت فيه نحو مامر‬ ‫هل يماثله أو يدخل‬ ‫وضربت الفريضة ف ا لمجموع فيا بلغت فمنه تصح‪.‬‬ ‫قال القطب رحمه الله ‪ :‬قال أبو ستة رحمه الله لم يظهر لنا فرق بينهما‪.‬‬ ‫أي بين هذه الطريقة وبين طريقة الكوفيين‪. ..‬‬ ‫ذولك & لافرق إلا باللفط اه ‪.‬‬ ‫‪:‬ك ه‬ ‫قال أبو يعقوب‬ ‫أن الفرق بينهيا معنوي ‪ 6‬وأن طريقة الكوفيين أخص ‏‪٦‬‬ ‫وزعم بعض‬ ‫وهي فييا إذا كانت الأحياز ‪ -‬أي الأصناف كلها متوافقة ! ومذهب‬ ‫البصريين عام في الأخياز سواءكان بينها توافق أو لا ؟‬ ‫وحيث أن المثال يوضح الاجمالي ‪ 3‬فلنذكر في المقام أربعة أمثلة كاشفة‬ ‫اللئام ‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫المنال الأول ۔ في تماثل أصول الأعداد ‪:‬‬ ‫نلاث جدات وثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب ؤ فريضتهم من ستة‪.‬‬ ‫وتتماثل الرؤوس نفسها فاجتز بأحدها‬ ‫ورؤوس كل مباينة لسهامه‬ ‫في تداخلها ‪:‬‬ ‫المقام الثاني‬ ‫بنات وستة ‏‪١‬بنى ابن \ فريضتهم من ‪7‬‬ ‫وئلاث‬ ‫جدتين‬ ‫كتارك‬ ‫وتنكسر عليهم وتباين‪ ،‬وتدخل الاثنان والثلاثة في الستة فتضرب فيها‬ ‫الفريضة تبلغ ستة وثلاثين ‪ ،‬ومنها تصح‪.‬‬ ‫المنال الثالث ‪ -‬في توافقها ‪:‬‬ ‫ست جدات وتسع بنات وخمسة عشر عيا فريضتهم من ستة‪.‬‬ ‫منكسرة بلا توافق بين السهام والرؤوس‪ ،‬وتتوافق رؤوس الجدات‬ ‫والبنات بالأنلاث‪ ،‬فاضرب وفق أحدهما في الآخر بثمانية عشر توافق‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫وتضرب وفق أحدهما ف كامل الآخر بتسعين ‏‪٨١‬‬ ‫رؤوس الأعيام ببالانلاث‬ ‫وفي ذلك الفريضة بأربعين وخمسيائة للجدات وتسعوں لكل واحدة‬ ‫خمسة عشر وللبنات ستون وثلانيائةلكل واحدة أربعون © وللأعيا م‬ ‫تسعون لكل واحد منهم ستة ‪.‬‬ ‫فإن قلت ‪ :‬بين لي انتظام هذه القسمة على ماقررته سابقاً وذكرت أنه‬ ‫مطرد في جميع قسمة السهام المصححة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أما في الجدات والأيام فواضح وذلك أن رؤوس الجدات‬ ‫ستةتقابل الأعمام‪ 6‬فاجعل مثل واحد منهم‪٠‬‏ واجعل لكل جدة مثل‬ ‫رؤوس الأعمام وهي خمسة عشر‪ .‬وعدد البنات لايقابل شيئا واحد ‪2 1‬‬ ‫لأنه العدد الموقوف { فلو أخذت ثلث الحدات وضربته في كامل الأعمام‬ ‫لأنه يوافقه بالأثلاث لبلغ ثلائين‪ ،‬وثلثها الموافق لرؤوس البنات عشرة‪.‬‬ ‫فخذها واضرها في أربعة المنكسرة عليهن } فذلك أربعون اجعله لكل‬ ‫واحدة ‪.‬‬ ‫وهذا مما فتحه الرحمنالرحيم على عبده البليد فله الحمد فلنظ‬ ‫فيه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫في تباينها ‪:‬‬ ‫المخال الرابع‬ ‫من ستة منكسرة‬ ‫جدتان وثلاث بنات وخمسة بني ابن ى فر ي رضصتهم‬ ‫ومباينة‪ .‬والأعداد متباينة‪ .‬وإن ضربت إحدى العدتين في الأخرى‬ ‫المجموع‬ ‫ونظرت إلى ا لمجتمع منا والثالث وجدتها مبتاينين ‪ 3‬ففةتضر به ف‬ ‫‪:.‬‬ ‫منها بثلانين ف الفريضة تبلغ ثمانين وما‪ :‬ئة ‪ 8‬للجدتين ثلاثون لكل‬ ‫وللبنات عشرون ومائةة لكل وا حدة أ ربعون ‏‪ ٨‬وللأولاد ثلائون‬ ‫خمسة عشر‬ ‫والله أعلم‬ ‫لكل ستة‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫فى الانكسار على أربعة أصناف‬ ‫وطريقة تصحيحه أن تنظر أولآ الأصناف الثلاثة وتعتبرها بالاعتبار‬ ‫لسابق‪ ،‬ثم تنظر بين الحاصل منها وبين وفق الصنف الرابع إن وافقت‬ ‫وبينها وبين كامله إن باينت وتعرض ذلك على‬ ‫سهامه الرؤوس‬ ‫السب وتصنع فيه ماصنعت بالصنف الثالث مع الصنفين الأولين } وقد‬ ‫مر مابه الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد‪.‬‬ ‫وأعلم أن الانكسار على أربعة يقع عند من يونزف من الحدات أكثر‬ ‫من اثنتين‪ ،‬وهو مذهبنا ومذهب عامة الفقهاء من غيرنا‪ ،‬وهو قول زيد‬ ‫بن ثابت وغيره من الصحابة رضي الته عنهم‪ ،‬ولايقع إلا عند اجتماع‬ ‫السدس أو الثلث أو ضعفه مع الربع‪ ،‬وعند اجتماع الثمن مع هذه‬ ‫الثلاثة وذلك في أصلين فيما أصله من اثنى عشر وفي ماأصله من أربعة‬ ‫وعشرين © ولايتصور التوافق بين السهام والرؤيس ني الأصناف الأربعة‬ ‫جميعا ولايقم الانكسار على خمسة اتفاقا‪ .‬ولا كالأمثال ترفم الإشكال‬ ‫وتبين الإجمال وتمكن من اقتناص الأوايد وتقييد الشوارد‪ ،‬وتوطد القواعد‬ ‫وتولي الفوائد لرائد الفوائد ‪ ،‬والقه نسأله أن يفتح علينا ما انغلق من‬ ‫أبوابه ‪ 5‬ويهدينا إلى طرق صوابه } فإليك أربعة أمثلة ‪:‬‬ ‫المذال الأول ‪ -‬في تماثل الأوفاق والرؤوس ‪:‬‬ ‫زوجتان وثمان أخوات لأم وأربع جدات وستة إخوة لأب‪ ،‬فريضتهم‬ ‫من اثني عشر منكسرة‪ ،‬والربع مباين‪ ،‬والثلث يوافق رؤوس أهله‬ ‫بالأرباع ث والسدس يوافقهم بالأنصاف والباقي يوافق أهله بالأثلاث ‪.‬‬ ‫والأوفاق الثلانة مماثلة للمباين متماثلة ني بينها‪ ،‬فأجتز بإحدى العدد‬ ‫الأربع‪ .‬واضرب الفريضة فيها بأربعة وعشرين‪ ،‬فتصح‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣٢١‬‬ ‫الغال الناى في تداخل الأعداد الحاصلة من الأوفاق والرؤوس ‪:‬‬ ‫وثاز نية بني عم ‏‪١‬‬ ‫حدة‬ ‫عشرة‬ ‫بنتا وست‬ ‫وا نان ولانون‬ ‫أاربع زوجا ت‬ ‫موافق‬ ‫والثلغان‬ ‫أهله ‪6‬‬ ‫يباين‬ ‫والنمن‬ ‫©‬ ‫وعشرين‬ ‫أربعة‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫اله‪.‬‬ ‫بالأربباالاعرباع ‪ 3.‬و وااللبابقىاقي مبايمنباين لأهله‬ ‫بفارليأصنيتاونم © والجدات توافق سهامهن‬ ‫اثنين‬ ‫تبلغ‬ ‫فيه الفريضة‬ ‫داخل فه ‏‪ ٠‬فاضرب‬ ‫وكامل الأول‬ ‫والاثنان‬ ‫‪.‬‬ ‫فتصح‬ ‫هن ن ومائة }‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫وم نن الرؤوس‬ ‫الأوفاق‬ ‫من‬ ‫الحاصلة‬ ‫الأعداد‬ ‫في توافق‬ ‫المخال الخالث‬ ‫ووأربعة وعشرين‪ .‬أختا لأم وثانية عشر أخا‬ ‫أربع زوجات وثمان‪ ,‬جدات‬ ‫لالا فريضتهم من أثني عشر منكسرة‪ ،‬والربع مباين‪ ،‬ويوافق‬ ‫بالأنالاث‪.‬‬ ‫والباقي‬ ‫أهله بالأرباع [‬ ‫والثلث‬ ‫بالأنصاف‪[ .‬‬ ‫أهله‬ ‫السدس‬ ‫مما ثنل لوفق‬ ‫ووفق ‏‪ ١‬لأخوا ت‬ ‫لوفق ‏‪ ١‬لجد ات‬ ‫مماثلة‬ ‫ا لزوجات‬ ‫فرؤوس‬ ‫الأخحرة{ والرفقان يترافقان بالأنتصافؤ فاضرب وفق أحد الرفقين في كامل الون‬ ‫الآخر بأننى عشر وفيه الفريضة بمائة وأربعة وأربعين ث ومنها تصح‪.‬‬ ‫المنال الرابم ۔ في تباين الأعداد ‪:‬‬ ‫زوجتان وخمس بنات وثلاث جدات وابن ابن وبنت ا بن © فريضتهم‬ ‫مأنربعة وعشرين مباينة سهام كل لرؤوسه‪ ،‬والرؤوس الثلائة متباينة‪.‬‬ ‫فيضرب أحدهما ف الآخر تبلغ تاانين وتتياتل رؤوس الحدات‬ ‫‪7‬‬ ‫وسبعائة ‏‪٠‬‬ ‫والعصبات ‏‪ ٠‬فأضرب الفريضة ف ثاانن تبلغ عشرين‬ ‫صح" والله أعلم ‪.‬‬ ‫تتمتان ‪:‬‬ ‫الألى ‪:‬من التوافق نوع يدعى الموافقة بالأجزاء الصم وهي العدد‬ ‫م خوذ ممننا الحجر ا لأصم‬ ‫ا لذيى لانصف له ولا ربع ولا خمس إلى عشر‬ ‫الذي لاصدع فيه ‪.‬‬ ‫‪١٣٢٢‬‬ ‫ومعنى موافقة الأعداد أن يكون في عددين فأكثر عددان من الأجزاء‬ ‫الأصم فصاعدا‪ .‬وهى أحد عشر وثلانة عشر وسبعة عشر‪.‬‬ ‫ومن أمثلته ‪:‬‬ ‫زوج وأم وتسع وثلاثون أختا لأم وائنان وخمسون أختأ للب‪ ،‬فريضتهم‬ ‫من ستة وتعول إلى عشرة" وتباين سهام الأخوات للأم رؤوسهن ‪ ،‬وتتوافق‬ ‫رؤوس الأخوات للأب وسهامهن بالأنصاف‪ ،‬والكامل والوفق يتوافقان‬ ‫الجزء‬ ‫عدد ذلك‬ ‫ماني أحدهما من‬ ‫فخذ‬ ‫عشر جزء ا ‪.‬‬ ‫تاانة‬ ‫من‬ ‫بجزر‬ ‫وضربه في الآخر بثيانية وسبعين ‪ ،‬وفي مجموعه المسأله بعولها تبلغ ثمانين‬ ‫وسبعيائة©‪ 5‬ومنها تصح‪ .‬للزوج مائتان وأربعة وثلاثون وللأم ثمانية‬ ‫وسبعون ولأولادها ستة وخمسون ومائة‪ .‬وللأخوات للأب اثناعشر‬ ‫وثلاثيائة } وإذا استحضرت مامر سهل عليك معرفة ما لكل واحدة على‬ ‫حدة‪.‬‬ ‫ومنها ‪ :‬اثنان وعشرون أختاً لأن ونلانة وثلاثون بنتا ‏‪ ٦‬فريضتهم من‬ ‫ثلاة مباينة ‪ 7‬والرؤوس متوافقة بجزء من احد عشر فاضرب عدد مائي‬ ‫ف كامل الأخرى بستة وستين ‏"‪ ٨‬ولي ذلك‬ ‫الحجز‬ ‫من‬ ‫العدتين‬ ‫إحدى‬ ‫الفريضة بثانية وتسعين ومائة } فتصح ‪.‬‬ ‫الثانية ‪:‬كيا تقع الموافقة بالأجزاء الصم بين الرؤوس كيا رأيت تقع‬ ‫باينلسهام والرؤوس أيضا{ ومن أمثلته ‪:‬‬ ‫ا لأولاد ثلانة عشر‬ ‫باقي‬ ‫بنين ى فاإن‬ ‫وعشرة‬ ‫بنات‬ ‫وست‬ ‫وأ بوا ن‬ ‫زوجة‬ ‫يوافق رؤوسهم بجزء من ثلاثة عشر جزء] } فتأخذ وفقهم اثنين وتضرب‬ ‫فيه الفريضة تبلغ ثمانية وأربعين فتصح ‪.‬‬ ‫أ بنا وأحد عشر بنت ‘ فياقي ا لأولاد سبعة‬ ‫زوجه ة و م وعشرون‬ ‫ومنها ‪::‬‬ ‫عشر موافق رؤوسهم بجزء من سبعة عشر ففي رؤوسهم من هذا الوفق‬ ‫ثلاثة اضرب فيها الفريضة تبلغ اثنين وسبعين ومنها تصح والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٣٢‬‬ ‫‏‪ ١‬لرا بع‬ ‫‏‪ ١‬ليا ب‬ ‫ف التناسخ ‏‪ ٦‬الفرقى والهدمى ‪ .‬الخنثى ‪.‬‬ ‫الآقرار‪ 6‬والإنكار‪ .‬العويص‬ ‫في خمسة فصول‬ ‫الفصل الأول‬ ‫في التناسخ‬ ‫وهو لغة ‪:‬الإزالة والتغيير والإبطال‪ .‬وإقامة شيء مقام آخر قال نى‬ ‫إلى ان‬ ‫القاموس‪::‬زنسخه كمنعه{ أزالهً وغيره وأبطله وأقام شبئاً مقامه‬ ‫قال‪ :‬والتناسخ والمناسخة في الميراث موت ورثة بعد ورثةوأصل الميراث‬ ‫قائم ل يقسم اه ‪.‬‬ ‫وفي المصباح بعد كلام‪ :‬وتناسخ الأزمنة تتابعها وتداولها ‪ 5‬لأن كل‬ ‫واحد ينسخ حكم ماقبله ويثبت الحكم نفسه فالذي يأت بعده ينسخ‬ ‫حكم ذلك الثبوت وبغيره إلى حكم مختص هو به‪ ،‬ومنه تناسخ الورئة‬ ‫لأن الميراث لايقسم على حكم الميت الأول بل على حكم الثاني { وكذا‬ ‫مابعده ‪.‬‬ ‫واصطلاحاً ‪ :‬موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته‪ .‬ولابد‬ ‫القاموس‬ ‫كلام‬ ‫صريح‬ ‫ظاهرة ف‬ ‫من ملاحظة المعنى اللغوي ‪ .‬وهي‬ ‫والمصباح ‪.‬‬ ‫والطريق الموصل إلى معرفة العمل في تصحيحه هو أنك تنظر أولآ في‬ ‫مسألة الميت الأولؤ وتقسمها على الورثة‪ ،‬وإن كان فيها انكسار‬ ‫صححتها على حد مامر‪ 3‬ثم تنظر ثانياً إلى فريضة الميت الثاني ومن كم‬ ‫تخرج‪ ،‬ومن كم تصح ‪ .‬وتعرضها على سهامه من المسألة ث وهي المعبر‬ ‫عنها بالتركة ۔بفتح فكسر وتخفف بسكون الراء‪ ،‬مثل كلمة‬ ‫‪٣٢١‬ا‪_ ‎‬‬ ‫مثاله ‪:‬‬ ‫وكلمة أ ه_ ا لمصباح ‪ 7‬فا ن انقسمت على ورثته لم تحت مج إلى عمل‪.‬‬ ‫سبعة ثم ماتت إحدى‬ ‫فريضتهم ‪ .‬من سته ة وتعول م‬ ‫لأ‬ ‫زرج واختان‬ ‫الأختين عن أختها وبنتها‪ ،‬أو عن أختها وزوجهاء فتركتها منقسمة على‬ ‫سبعة ‪ .‬وكذا إن اتحد ورنة الأول والثانى ل‬ ‫ورثتها فتصح المسسألتان من‬ ‫تحتج إلى عمل ‪ .‬وذلك بأن يكون إرثهم من الأرل أو الثاني سواء } فتقسم‬ ‫المسألة عليهم ‪.‬‬ ‫كتارك زوجة وأولاد ثم‬ ‫ورا ع‬ ‫وكذ ا ثالث‬ ‫وتجعل النا ني كالمعد وم ‪.‬‬ ‫ماتت الزوجة عنهم © ثم مات أحد الأولاد عن إخوته‪ .‬ثم مات الثاني‬ ‫وعناء‬ ‫حساب‬ ‫غير احتياج إل‬ ‫من‬ ‫عليهم‬ ‫المال‬ ‫فتقسم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الباقين‬ ‫عن‬ ‫وضرب ‪.‬‬ ‫فإن اختلف ورثة الأول والثاني فلا خلو لهم بالنظر إليهم من أحد‬ ‫امور‪:‬‬ ‫‪ :‬أن يكون ورثة الثا ني بعض ورثة ا لأول وهم عصية‬ ‫‏‪ ١‬لأمر ‏‪ ١‬لأول‬ ‫غيرها ‏‪ ٠‬لمم مات‬ ‫وابنن من‬ ‫زوجة‬ ‫‏‪ ١‬لثاني ذا سهم ‏‪ ٠‬كتارك‬ ‫مرن‬ ‫وغير الوارث‬ ‫أحدهم عن أخيه ‪ .‬وكذا تارك أختا لأم واخوة من أن ‏‪ ٠‬ثم مات أحد‬ ‫الإخوة وتركهم ©ثم مات الثاني عن باقيهم ففي هاتين الصورتين ونحوهما‬ ‫تجعل الثاني ومن بعده كالمعدوم وتقسم التركة جميعها من محرج فريضة‬ ‫الأول ‪.‬‬ ‫يكونوا كلهم ذوي سها م ‏‪ ٠‬وورئة ا لأول هم ورثة‬ ‫ا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لأمر الثا ني‬ ‫الاول‪.‬‬ ‫لثاني ئ فهيي‬ ‫ال الثالث ‪ :‬أن » كله ذوي سهام أيضا‪ ،‬لكن ورثة الثان‬ ‫_‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫بعض ورثة الأول كتاركة زوجا وأربع شقائق وأخا لأم‪ .‬ثم ماتت إحدى‬ ‫الشقائق عن أخواتها وأخيها‪ 5‬ثم ماتت الأخرى عن الباقين ‪.‬‬ ‫وأربعاً لأم ؤ‪ .‬ثم ماتت إحدى‬ ‫وكتارك زوجة وثلاث أخوات لأ‬ ‫الأميات عن إخواتها‪ ،‬ثم ماتت الثانية عن أختيها فإنك تحبتزئ بمسألة‬ ‫الأول وتقسمها على الباقين من الورثة ‪ .‬وتجعل من بعده كالمعدوم ‪.‬‬ ‫وكذا إن كانت الفريضة الأولى عائلة‪ ،‬والثانية مثلها‪ .‬وكان فرض‬ ‫لميت أكثر من عولها أدوونه ‪.‬‬ ‫منال الأول ‪ :‬تركت زوجاً وثلاث شقائق‪ 3،‬فنكح الزوج إحداهن ثم‬ ‫مات عنهم ‪.‬‬ ‫ومثال الثاني ‪:‬تركت زوجها وخمس شقائق‪ 3‬فنكح إحداهن ثم‬ ‫ماتت© ثم نكح ثانية فياتت‪ ،‬فالميت الأول فرضه دون العول والميت‬ ‫النان مساو له‪ ،‬وهذا يسمى التناسخ الناقص ‪.‬‬ ‫فإن كان ورث ةة الثاني غير ورثةالأول ؤ ولم تنقسم سهامه علهيم فلا‬ ‫تخلو من أحد أمرين‪ :‬إما أن يتوافقا بجزء ما أو يتباينا‪.‬‬ ‫الأمر الأول في توافقه ‪:‬‬ ‫فإذا قسمت مسألة الميت الأول على ورثته فانقسمت بتصحيح أو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬بدونه‪ .‬وعرفت ما للميت الثاني وكم سهامه‪ ،‬وأردت أن تحبعل المسألتبن‬ ‫مسألة واحدة كيا هي القاعدة الصناعية ‪ ،‬فانظر إلى خرج فريضته من‬ ‫كم تخرج" ثم انظر إلى سهيامه } وهي التركة إن لم تنقسم على ورثته هل‬ ‫توافق الفريضة بجزء ماا أو تباينها‪ ،‬فإن وافقتها أخذت وفق فريضته‬ ‫وضربت فيه فريضة الأول بتمامها‪ ،‬أو مبلغ تصحيحها فيا بلغت فمنه‬ ‫تصح المسألتان‪ ،‬فإذا أردت أن تعطي كل ذي حق حقه نظرت إلى الأولى‬ ‫فمن كان له سهم منها أخذه مضروباً ف وفق الثانية وإلى الثانية فمن له‬ ‫‪_ ١٣٦‬‬ ‫سهم منها أخذه مضروبا في وفق التركة{ ويتضح الإجمال بتفصيل‬ ‫الأمثال ‪.‬‬ ‫فمن أمثلته ‪:‬ترك زوجة وشقيقا‪ ،‬ثم مات الشقيق عن أم وابن‪.‬‬ ‫فمسألة االلأولل ممن اربعة } والميت تركته ثلاثة ث ومسألته من ستةفيتوافقان‬ ‫فخذ وفق الستة اثنان واضرب فيه المسألة الأرل تبلغ ثمانية‬ ‫بالأئلاث‬ ‫فتصح ‪.،‬فتأخذ الزوجة اثنين‪ ،‬لأن لها من الأربعة واحداً اخذته مضروبا‬ ‫وليس لها من الثانية شيء ‪ .‬وتاخذ الأم واحدا لأن‬ ‫ف اثنين وفق الستة©‬ ‫لها من الثانية فقط واحدا مضروباً في واحد وفاقلتركة‪ .‬وياخذ الابن‬ ‫خمسةلأنه لايأخذ من الأولى © وسهمه من الثانية خمسة ة مضروبا ي واحد‬ ‫وفق التركة ‪.‬‬ ‫ومنها ‪:‬جدتان وأختان لأبوين وأختان لأم‪ ،‬ثم ماتت إحدى‬ ‫الخالصتين عن الباقين ‪ .‬فالأولى تعول إلى سبعة ة وتنكسر على الحدات‬ ‫الني عشر‬ ‫وتصح من‬ ‫ستة }‬ ‫والثانية من‬ ‫عشر ى‬ ‫أربعة‬ ‫نتصحح من‬ ‫وسهام الميت من الأولى أربعة توافق فريضته بالأرباع‪ ،‬فتأخذ ثلاثة وفق‬ ‫الفريضة الثانية وتضرب فيه الفريضة الأولى بمبلغها تبلغ اثنين‬ ‫اربعين‪ .‬فتصح ‪.‬‬ ‫ل‪:‬لجدتين من الأولى اثنان في وفق الثانية ثلاثة بستة ولها من‬ ‫اثنان في واحد وفاقلتركة ‪ 5‬وجمعتا ثيانية‪ 5‬والشقيقة من الأولى‬ ‫‪7‬‬ ‫أربعة في ثلاثة وفق الثانية بائني عشر ولها من الثانية ستة في واحد وفق‬ ‫التركة بستة جمعت بثيانية عشر وللأختين من ا لأم من الآولى أربعة ف‬ ‫ثلانة وفق الثانية باثني عشر ولا من الثانية أربعة ف واحد وفق التركة بأربعة‬ ‫اجتمع لهما ستة عشر وقس على هذا ما شابههں والله أعلم‪.‬‬ ‫الأمر الثاني في تباينا ‪:‬‬ ‫وإذا لم توافق سهام الميت الثاني فريضته بأن باينتها فاضرب الأول‬ ‫‪-‬‬ ‫گ‬ ‫بجملتها ئي الثانية بعد‪:‬أن تصحح كلا منها‪ .‬فا بلغ الضرب فمنه تصح‬ ‫المسسألتان‪ ،‬ثم من كان له سهم من الأولى أخذه مضروباً في الثانية‪ ،‬ومن‬ ‫له سهم ف الثانية أخذه مضروباً ي التركة ‪.‬‬ ‫ولاتجبد‪ .‬ني بيان إيضاح القواعد وتأسيسها وتقييد أوإبد الشوارد‬ ‫وتأنيسها } أحسن من ضرب الأمثال ؤ وإبرازها في برود التزتصيف وحسن‬ ‫التأليف وجمال التصنيف تختال ‪ .‬فإليك من بدائع جواهرها وصنائع‬ ‫بواهرهاا ماتملك طوعا أعنتهاؤ وتلقي إلي منقادة أزمتهاؤ وتفتح با‬ ‫مقفلهاإ وتكشف مشكلها ومعضلها} ناهجة منهج التفصيل مبهجة‬ ‫لذوي التحصيل ‪:‬‬ ‫الخال الأول ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لفريضتين‬ ‫فكلا‬ ‫ئ‬ ‫لأ‬ ‫بنت وأخ‬ ‫ا لزوج عن‬ ‫زوج وشقيق ‪ 1‬نم مات‬ ‫من اثنين وتركة الثاني مباينة فريضته‪ ،‬فاضرب إحدى الفريضتين في‬ ‫الأخرى بأربعة فتصح ‪.‬‬ ‫المخال الثانى ‪:‬‬ ‫مات عن زوجته وبنت منها وثلاثة بنين من غيرها‪ ،‬ثم ماتت البنت‬ ‫عن أمها وإخوتها‪ ،‬فريضة الأولى من ثيانية } وبيد الميت الثاني منها‬ ‫سهم ‪ 8‬وفريضته تصح من ثيانية عشر تضرب فيها الثمانية فتبلغ أربعة‬ ‫وأربعين ومائة ومنها تصح ‪.‬‬ ‫وهذا فيما إذا مات أول فثان ۔ كيا رأيت ۔ فإن مات ثالث فإنك تنظر‬ ‫إلى فريضته من كم تخرج؟ وإن انكسرت فمن كم تصح؟ ثم تنظر إلى‬ ‫تركته كم هي؟ وفل تنقسم على ورثته؟ فإن انقسمت فذاك وصحت‬ ‫مسألة الثلانة جميعاً مزن مبلغ ضرب الأولين و إن نكسرت فانظر بينتركته‬ ‫وفريضته هل تتوافقان أو تتباينان‪ 5‬فإن أردت ;دخالما في مسألة الأولين‬ ‫وجعلها معهما مسألة واحدة كا هي القاعدة فإنك تصنع فيها ماصنعت‬ ‫‪_ ١٣٨‬‬ ‫ي مسألة الثان من الضرب وغض كل ذي حق حقه { وهكذا تفعل فيما‬ ‫الباب ‪ .‬ولو مات واحد بعد واحد إلى مائة ‪.‬‬ ‫يرد عليك مرهنذا‬ ‫ولنورد ف هذا المقام ثلاثة أمثلة تكشف عن وجهه اللئام وتذهب عن‬ ‫كبده ا لأوا م ‪ .‬وتزيح عن مناره الظلام ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المغال الذول‬ ‫زوجة وجدة وعم ‪،‬ثم مات العم عن أم وثلاث أخوات متفرقات وأخ‬ ‫الزوجة عن أم وابن عم‪ .‬فريضةة الأول من اني عشر‪.‬‬ ‫لأم ‪ .‬ثم ماتت‬ ‫العم من ستة عائلة إلى سبعة وهي سهامه } لأمه‬ ‫وفريضة‬ ‫ولشقيقته ثلاثة ‪ 5‬وللأبوية سهم تكملة النلئينؤ وللأخت الأمية واخبها‬ ‫المسائل‬ ‫فصحت‬ ‫الزوجة من ثلانة وهي سهامها‪.‬‬ ‫وفريضة‬ ‫سهيان‪35‬‬ ‫الثلاث من اثني عشر‪.‬‬ ‫من أب ‏‪ ١‬ثم ماتت الأخت عن ابنتين‬ ‫الغال الثاني ‪ :‬بنت وأخت‬ ‫وتركة‬ ‫العم عن زوجة وار بن أخ ئ فريض ةة الأول من اثنين‬ ‫وعم ‪ .‬ثم مات‬ ‫الأخت سهم مباين لفريضتهاء فتصح المسألتان من ستةإ لضرب‬ ‫إحداهما في الأخرىؤ وفريضة العم من أربعة وتركته سهم يباينها‪.‬‬ ‫فادخل مسألة في مجموع الأولين واضرب إحداهما في الأخرى تبلغ أربعة‬ ‫وللبنتين ثهانية ‘‬ ‫وعشرين ‏‪ ٦‬فتصح للبنت من مجموع ذلك اثنا عشر‬ ‫للزوجة سهم } ولابن الآخ ثلاثة ‪.‬‬ ‫للبنت من الأولين ثلاثة أخذتهن مضروبات في أربعة‪.‬‬ ‫‪:‬أن‬ ‫أربعة ى المسألة النالثة ‪ .‬وللزوجة‬ ‫مضروبين ف‬ ‫اثنان يأخذان|‬ ‫‪:7‬‬ ‫ولابن الأخ ثلانة ئ التركة‬ ‫التركة واحد‬ ‫منها سهم تأخذه مضروباً ف‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫المثال الثالث ‪. :‬‬ ‫‏‪ ٠‬ثم ماتت ا لأم عن أم‬ ‫وأخ لأ‬ ‫ا لعم عن جده‬ ‫أم وعم ئ ثم مات‬ ‫‪_ ١٣١٩‬‬ ‫فريضة الأول من ثلائة‪ .‬وفريضة الثانية من‬ ‫وثلانة أخوات متفرقات‬ ‫ستة‪ ،‬وبيده اثنان يوافقان السنة بالأنصاف© فثلاثة في ثلانة بتسعة‪8‬‬ ‫وفريضة الثالث من ستة وتركته ثلاثة موافقة ها بالأنلاث ‪ ،‬فاثنان فى تسعة‬ ‫فلو كان مع ورنة الأم زوج‬ ‫بثيانية عشر‪ ،‬ومنها تصح المسائل الثلاث‬ ‫لعالت فريضتها إلى تسعة ووافقت تركتها بالأنلاث ‪ ،‬فوفق الفريضة ثلائة‬ ‫تضرب فيه جامعة الأولين يبلغ سبعة وعشرين ‪.‬‬ ‫وتوضيح ما لكل واحد‪ :‬أن للجدة ثلاثة لأن لها من الأولى سها‬ ‫مضروبا ني نلانة وهي وفق الثالثة‪ .‬وللأخ الأبوي خمسة عشر من ضرب‬ ‫خمسة في ثلانة‪ 5‬وللزوج ثلانة في واحد وفاقلتركة ‪ .‬وللشقيقة ثلاثة في‬ ‫وفقها أيضاً ‪ .‬ا وللأبوية سهم واحد ء وكذا للام ولالذخحت من الأم [‬ ‫واحد‬ ‫لأن لكل منهن سهما من الفريضة مضروباً في وفق التركة والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهنا نظر لابد أن نبينه ونوضحة بأمثلة‪ .‬وهاولقطع في المسائل‪.‬‬ ‫وذلك أنك إذا صححت المسائل حميعاً ‪ .‬وعرفت مااجتمع لكل واحد‬ ‫من الورثة من المسائل كلها أو من بعضها فانظر في أسهم الورثة حميعاً‬ ‫ما اجتمع لكل واحد منهم من جميم المسائل © أو من بعضها‪ ،‬على‬ ‫فنقت‬ ‫وشرافإ‬ ‫تع‬ ‫حسب مبراثه‪ ،‬هتلتوافق بجزء ما‪ .‬كنصف ونحوه إلى‬ ‫أعطيت كل واحد من الأسهم التي بيده وفق سهام شركائه } وذلك كأن‬ ‫مابيده ‏‪ ٠‬وتقطع المسألة‬ ‫وزحوه فتعطي كلا سدس‬ ‫تتوافق السهام بسدس‬ ‫من سدس مبلغ الضرب أو تتباين‪ ،‬فإن تباينت فلا قطع ‪.‬‬ ‫وإليك من أمثلة القطع ماتستعين به على فهم المقصود وتتوصل به‬ ‫إلى نيل المنشود‪.‬‬ ‫المخال الأول ‪:‬‬ ‫تركأما وابن وابنتين| ثم ماتت الأم عن أولاد ابنها ‪ .‬فمسألة الأول‬ ‫وسهامها‬ ‫ن أربع ‪.‬‬ ‫من‬‫الأم م‬ ‫‏‪ ٠‬ومسألة‬ ‫وعشرين‬ ‫أربعة‬ ‫‏‪ ٠‬ونصح من‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫‪١].‬‬ ‫منقسمة على الورثة‪ .‬فيحوز الابن اثنا عشر والبنتان كذلك “ وإذا نظرنا‬ ‫إلى سهامهم رأيتها تتوافق بالأسداس‪ ،‬فأعط كلا سدس مابيده‪ .‬وأقطع‬ ‫المسألة من أربعة ‪ :‬للبنتين سهان ‘ ومثلها للابن‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬زوجة وابنة وثلاثة بنين ثم ماتت أحدهم من أمه‬ ‫الاول من ثيانية والثانية من ستة تواافقلتركة بالأنصاف‬ ‫وإخوته‪.‬‬ ‫نتصححهيا من أربعة وعشرين للأنثى ثمانية ولكل ذكر ضعفها‪ .‬وتجد‬ ‫سهامهم تتوافق بالأرباع نأعط كلا ربع مابيده ك واقطع المسألة من ستة ‪:‬‬ ‫للأم سهم وكذا البنت ولكل ذكر سهيان ‪.‬‬ ‫ومن أمثلة التباين‬ ‫زوجة وابنة وأخ ‪ 3‬ثم ماتت الأبنة وتركت أمها وبنتها وعمها۔ فالأول‬ ‫والتركة اربعة توافقها بالأنصاف‬ ‫من ثيانيةش والثانية من ستة‬ ‫أربعة وعشرين ‪ :‬الأم من حاصله| خمسة والعم من‬ ‫نتصححهے|ا من‬ ‫حاصلها| أيضاً ثلاثة عشر وللأم سهيان © وللبنت ستة } والأسهم متباينة‬ ‫فلاقطع‪ ،‬فلو ماتت الابنة عن زوج وجدة وابن لقلنا فريضتها من اثنى‬ ‫عشر فتوافق التركة بالأسداس فتتضاعف المسألة إلى ثمانية وأربعين‪.‬‬ ‫لضرب الحاصل من الأولين في وفق الثالثة } فيأخذ الزوج ثلاثة والابن‬ ‫ويجتمع للجدة اثنا عشر والعم ستة وعشرون لأنها يأخذان‬ ‫سبعة‬ ‫سهامهيا مضروبة في وفق الثالثة } فلو ماتت الحدة عن زوجها وابن بنتها‬ ‫لقلنا ماتت عن اثنى عشر وفريضتها من اثنين‪ ،‬فتركتها منقسمة على‬ ‫ويأخذ‬ ‫ومن جدته ثلانة عشر‬ ‫ورنتها ‪ .‬فيجمع ‏‪ ١‬لابن ماورثه من أمه‬ ‫والله أعلم‬ ‫الزوج ستة‬ ‫وأما الوجه الذي لاتوافق فيه بين التركة والمسألة ولاينقسم نصيب‬ ‫‪:‬‬ ‫الثاني عل ورثته فمثاله‬ ‫لأم وثلاثة شقائق وزوج ‘ ثم مانت إحدى الشقائق عن‬ ‫أم وأخوان‬ ‫‪_ ١]٤١‬‬ ‫أخواتها وأمها‪ .‬ثم ماتت الثانية عن زوج وأمها وأخويها لامها وخالصتها‪.‬‬ ‫أمها ‪.‬‬ ‫امها وولدي‬ ‫الثالثة عن‬ ‫ثم ماتت‬ ‫فالأولى ‪ :‬من عشرة بالعول وتصح من ثلاثين ‪.‬‬ ‫والثانية ‪ :‬من سبعة بالعول ولاتوافق تركتها‪ ،‬فتصح المسألتان من‬ ‫عشرة ومائتين ‪.‬‬ ‫والثالثة ‪ :‬من تسعة بالعول© وتركتها ثيانية وعشرون ‪ ،‬ومن الثانية‬ ‫ثيانية‪ 5‬فتجمع من المسألتين ستة وثلاثين منقسمة على الورثة ‪.‬‬ ‫والرابعة ‪ :‬من ثلائة بالرد ث وتركتها ثيانية وأربعون منقسمة على‬ ‫الورثة ‪.‬‬ ‫فتصح المسائل الأربع من عشرة ومائتين ‪ :‬للأم خمسة وأربعون { وكذا‬ ‫لولديها‪ ،‬ولزوج الأولى ثلانة وستون ‪ ،‬ولزوج الثالثة اثنا عشر‪.‬‬ ‫‪ :‬أفتنقطع هذه ؟‬ ‫فإن قلت‬ ‫توافق سهامهم بجزء ما‪.‬‬ ‫لعدم‬ ‫‪ :‬لا‪.‬‬ ‫قلت‬ ‫فإن قلت ‪ :‬أفلا تبين لي ‪ :‬كم يقع لكل من المال إذا وزعته‬ ‫بالأجزاء ؟‬ ‫وكذا لكل واحد من‬ ‫سبعه‬ ‫‪ :‬بلى ‏‪ ٨5‬للأم سبع المال ونصف‬ ‫قلت‬ ‫ولزوج ا لأولى‬ ‫ونصف سبعه“}‬ ‫أربعة أسباع الما ل ‘‬ ‫ولد ها ‏‪ ٠‬فيجمعون‬ ‫وخمس ثلث‬ ‫ولزوج الثانية ثلث سبع المال‬ ‫خمس المال ونصف خمسه‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫السبع‪،‬‬ ‫‪١]٢‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل لثاني‬ ‫تصحيح مسائل الغرقى والهدمى‬ ‫ف‬ ‫الباب ‏‪ ٠‬والوفاء‬ ‫بتصحيح ماانكسر من هذا‬ ‫وعدنا‬ ‫لنا أن‬ ‫قد سبق‬ ‫بالوعد من الإيمان © وإنما أخرناه عن الفصل الذي قبله لاختلاف العلماء‬ ‫فيه‪ ،‬وقدمناه على مابعده لوجود الخلاف في وجود الخنشى ‪.‬‬ ‫أعلم أنه إذا مات متواراثان بكغرق أو هدم أو حريق أو زحام أو‬ ‫طاعون‪ ،‬أو في بلد بعيد أو بلدين ‪ ،‬ولم يدر المتقدم من المتاخر ففي ذلك‬ ‫ثلانة وجوه ‪:‬‬ ‫الوجه الأول ‪:‬‬ ‫أن يعلم وقوع الموت عليهما معاً ولاتعلم كيفيته أهي على الترتيب أم‬ ‫نتيقن استحقاق إرث‬ ‫دفعة ؟ فلا يورث أحدهما من صاحبه لأنا‬ ‫أحدهما من صاحبه دون الآخر بل تجعل إرث كل منه لورئته الباقين‪.‬‬ ‫الوجه الثاني ‪:‬‬ ‫و يعرف المتقدم ‘ قال ف المهج ‪:‬‬ ‫أحدهما قبل الأخر‬ ‫أن يعلم موت‬ ‫وي ذلك وجهان ‏‪ ٦‬الصحيح منا المعروف أن تكون كالأرلى ‘ والثاني أن‬ ‫يعطي كل وارث ماتيقن أنه له مع توريث الآخر‪ ،‬ويوقف من ميراث كل‬ ‫واحد منهيا مايشك فيه حتى ينكشف الحال‪.‬‬ ‫الوجه الثالث ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نم ينسى‬ ‫الأول‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫من ط‬ ‫فى‬ ‫الحال أأوو يصطلحوا " ليسوا عل‬ ‫‪- ١]٢‬‬ ‫واختار بعض آن لايوقنف‪ ،‬بل يقسم المال على باقي الورثة ؤ كيا إذا‬ ‫كانا ني بلدين ولم يعلم السابق منهيا فإنهما يورثان بعضها من بعض‬ ‫وذلك من صلب ماله‪ .‬لاما ورثه من موروثه الهالك وهذا على القول‬ ‫بالتوريث كيا مر‬ ‫يعلم سبق موت‬ ‫وكذلك إن وجدا ميتين أو وجدوا أمواتا ‌ م‬ ‫أحدهما _ أو أحدهم بأن وجدوا معا أمواتا أو قتلوا ف معركة ‪ 5‬أو ألقاهم‬ ‫البحر فوجدوا على ساحله معا ‪ 6‬أو أكلتهم سباع فوجد من أبشارهم‬ ‫مايتميزون به ويعرفون ولم يدر أ يهم مات قبل صاحبه ففي هذه الوجوه‬ ‫ولا يرث هما ورته من‬ ‫ماله‪.‬‬ ‫كلها يرث كل واحد منهم مورونه من صلب‬ ‫فعلمنا باليقين‬ ‫وذلك لأنا ل نتيقن موت أحدهما قبل صاحبه‪.‬‬ ‫الآخر‬ ‫وألغينا ماعداه‪ }،‬ول نورثه من طارفه لئلا يتسلسل أو يدور فلا تنقطع‬ ‫أن نوضح هذا‬ ‫ولابأس‬ ‫وهذا يرث ذاك‬ ‫بل يبقى هذا يرث هذا‪.‬‬ ‫أمثلة تكشف معناه وتشيد مبناه ‪.‬‬ ‫الموضوع‬ ‫واعلم أنه إذا كان ورثة الثاني هم ورثة الأول فلا تحتاج في قسمة المال‬ ‫بل تبعل الثاني كالمعدوم وتقسم المال‬ ‫إلى عناء تصحيح وبممل حساب‬ ‫على الورثة ‪.‬‬ ‫فمن أمثلة ذلك‪ :‬رجل غرق هو وزوجته وله بنتان وابن اخ وهو ا بن عم‬ ‫زوجته فيقسمون ماليها للبنتين الثلثان وار بن الاخ الذي هو ابن عم المرأة‬ ‫الباقي لانه عاصبها‪.‬‬ ‫وهي اخت المرأة لأمها لورثنت‬ ‫فلو كان مع هؤلاء أخت اب للرجل‬ ‫الباقي من مال أخيها ‏‪ ٦‬ول ترث من مال المرأة لانها محجوبة بالنسل‬ ‫ولأحتاجت المسألة رالى ةتصحيح‪ .‬وسيأق بياغها إن شاء الله في الأمثلة‬ ‫الآتية‪ .‬فإن كان ورثة ‏‪ ٢‬غير ورثةالثانى فلا توارث بينهيا ‪.‬‬ ‫]{]‪- ١‬‬ ‫ومن أمثلته ‪:‬‬ ‫‪ .‬أخوان غرقا ولكل منهيا ولدان‪ ،‬ميراث كل لابنيه‪.‬‬ ‫فلو غرقت امرأة وابنها وخلفت أخا وزوجاأً هو أب الابن فادعى الزوج أنها‬ ‫ماتت أولا فورثها هو وابنه ‪ 5‬ثم مات الابن فورئه هو‪ .‬وحلف انه لايعلم‬ ‫أن ابنه مات اولا وادعى الا أن الابن مات أولا‪ ،‬وورثت أمه ثلث‬ ‫ماله ثم ماتت وورثاها هو والزوج ى وأن له نصف مالها ونصف ماورثته‬ ‫من ابنها ‪ ..‬وحلف لايعلم آ نها ماتت قبل ابنها‪ ،‬فلا توارث بينهها‪ ،‬بل مال‬ ‫الابن لابيه ى ومال المرأة يقسيانه أنصافا‪.‬‬ ‫فلو غرق الزوج معها وترك ابنتين وجدة وجدا‪ ،‬وتركت المرأة جدة‬ ‫متفرقات ‪ .‬وترك ‏‪ ١‬لابن أخته وزوجة وابنا وبنتا } فهزلاء‬ ‫وثلاث أ خوات‬ ‫لاتوارث بينهم أيضا بل يرث كلا ورثته الأحياء‪.‬‬ ‫وفريضة الزوجة من ستة‪.‬‬ ‫ومنها تصح‬ ‫فمسألة الأب من ستة‬ ‫وتصح من ثمانية عشر لانكسارها على اولاد الابن ‪ 6‬ولاشيء للأخوات ‪,‬‬ ‫وفريضة الابن من أربعة وعشرين ‪ 6‬لحد أنبه السدس ‘ وحدته وجدة أمه‬ ‫والباقي لأولاده ‏‪ ١‬ولاشيء لأخواته‬ ‫‪ .‬ولزوجته الثمن‬ ‫السدس ا‬ ‫لحجب الأولاد لها ‪.‬‬ ‫وأما صفة التوريث فإنك تفترض أحدهما حيا وارا» والآخر مينا‬ ‫مورونا‪ 5‬وتنظر في مسألته غحرجا وتصحيحا إن كان انكسار فتعرف‬ ‫مابيده مما ورثه من موروثه ‪ .‬وتحبعله تركة ‪ 3‬ثم تفرض موته وحياة من أمت‬ ‫اأولا ‪ .‬وتفعل مافعلته ف مسألة ا لأول من تصحبح وغيره ‪.‬‬ ‫والحاصل ‪ :‬أنك تفعل في هذا الفصل اذا أردت تصحيح مسائله‬ ‫مافعلته في المتناسخ ى ويزيد ماهنا على ماهناك هو إنك إذا صححت‬ ‫المسألتبن على حد مامر في التناسخ ‏‪ ٨‬فاضرب المجتمع في حالتبن هما أن‬ ‫أحدهما وارث في حال ا غير وارث في حال الآخر والمراد بالمسألتين ماورئه‬ ‫‪. ١]٥‬‬ ‫من موروثه‪ ،‬ومسألة صلب ماله‪ .‬فإن لكل منهيا حكيا قد بيناه ‪.‬‬ ‫والأمثلة التى وعدنا بها لتوضيح ما انبهم هي هذه ‪:‬‬ ‫المخال الأول‪: :‬‬ ‫أخوان ماتا‪ .‬وجهل تقدم موت أحدهما‪ .‬وترك كل واحد منهيا زوجة‬ ‫الاكبر أ ولا عن زوجة واخ وابني عم فتقول‪:‬‬ ‫وابني عم إ فتفرض ‪7‬‬ ‫فريضة من أربعة‪ .‬لزوجته الربع ‪ .‬والباقى لاخيه‪ ،‬وسقط ابنا عمه ثم‬ ‫ومسألة صلب‬ ‫تفرض موت الثاني وله مسألتان مسألة ماورثه من أخيه‬ ‫ماله‪ .6‬فتقول ف الاولى ترك زوجته وابني عمه‪ .‬وتسكت عن الأخ لاه‬ ‫من‬ ‫لاميراث له هناا فأصل فريضته من أربعة وتصح من ثيانية ‪7 3‬‬ ‫أخيه ثلائة وهو المعبر عنه بالتركة ‪ .‬فلا توافق بينها وبين المسألة ‪.‬‬ ‫فاذا أردت‬ ‫ومسألته الثانية من أربعة لانلك تفرض فيها حياة اخيه‬ ‫التصحيح وجعل المسألتين مسألة واحدة ضربت المسألة الالى ثمانية ني‬ ‫الثانية اربعة او العكس فتبلغ اثنين وثلاثين فتصح ‪.‬‬ ‫وكذا مسألة الثاني‪ .‬فإذا نظرت إليهيا وجدتهيا متماثلتين فاجتز‬ ‫بإحداهما واضربها في حالين بأربعة يستين‪ ،‬فمن كان له سهم منن الآولى‬ ‫أخذه مضروبا في الثانية ۔ومن كان لد سهم من الثانية أخذه مضروبا ي‬ ‫التركة ‪.‬‬ ‫بيانه‪:‬أن لزوجة الاؤل واحدا من أربعة مضروبا في ثيانية فذلك‬ ‫ثمانية ى ولها من الثانية سههان مضروبان في التركة ثلاثة بستة ‪ .‬اجتمع لها‬ ‫‏‪ ٢‬تانية‬ ‫الأزل‬ ‫أربعة عشر ومثلها زوجة ة الثاني ‏‪ ٦‬ولابتي العم ثلانة من‬ ‫بأربعة وعشرين‪ ،‬وليا من الثانية ستة في ثلائة بثهانية عشر باثنين‬ ‫ونلانينؤ لكل واحد ستة عشر وتتوافق‪.‬سهام الكل بالأنصاف فاعط‬ ‫كلا نصف مابيده فتنقطع من اثنين وثلاثين‪ .‬وهذا جدول في بيان ذلك‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٦‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫في‪٨ ‎‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫زوجة الاول‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫زوجة الثاني | ‪-‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ابنى عم ‏‪٢‬‬ ‫الملغال الثاني ‪::‬‬ ‫أخوان ماتا وترك أحدهما أمه وابنته ز والثاني أمه وابنتيه ‏‪ ٨‬فإن فرضت‬ ‫موت أب الابنة أولا فقل مات عن أمه وابنته وأخيه إ فريضتهم من ستة‪.‬‬ ‫فيأخذ أخوه سهمين يقسيان على ورنتهم الأحياء‪ .‬وهم أم‬ ‫ومنا تصح‬ ‫وابنتان‪ ،‬وفريضتهم من ستة مردودة إلى خمسة والتركة اثنان مباينان‪.‬‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫بثلانين ذ فمن كان له سهم من‬ ‫‏‪ ١‬لاخرى‬ ‫إجد ى مسا لتيه ‪1‬‬ ‫فاضرب‬ ‫الثانية أخذه‬ ‫الثانية ‪ 6‬ومن كان له سهم من‬ ‫ف‬ ‫مضروبا‬ ‫اخذه‬ ‫الأزل‬ ‫مضروبا في التركة ‪.‬‬ ‫بيانه ‪ :‬أن للأم من الأولى سهم في الثانية بخمسة‪ .‬ولها من الثانية‬ ‫سهم في التركة باثنين اجتمع لها من صاحب الابنة سبعة ولابنته من‬ ‫ولا شى ء لها من النا نية ولابنتي عمها‬ ‫خمسة بخمسة عشر‬ ‫‏‪ ١‬لاولى تلانة ف‬ ‫من الثانية أربعة في ائنين بثيانية فذلك ثلاثون‪ ،‬ثم نفرض موت أب‬ ‫الابنتين عنهيا‪ 5‬وأمه وأخيه مسألتة من ستة ‪ :‬لأخيه ما أبقت الفريضة‬ ‫سهم بين ورثته الأحياء‪ ،‬وهم أم وابنة فريضتهم مردودة إلى أربعة مباينة‬ ‫الأخرى بأربعة وعشرين ‪ :‬فإذا أردت‬ ‫إحدى مسألتيه ف‬ ‫للتركة ‏‪ ٠‬فاضرب‬ ‫قسمها فانظر إلى الفريضة والى التركة{ واصنع فيهما ماصنعت في‬ ‫الاؤلى‪.‬‬ ‫فإذا أردت خلط مسألتيا وجعلها مسألة واحدة نظرت إالى ماصحتا‬ ‫ومن كم صحت كل واحدة ‏‪ ٠‬وعرضته على النسب الأربع فإنك‬ ‫منه‪.‬‬ ‫لأن مسألة الاول صحت من ثلانين ‪6‬‬ ‫تجدهما يتوافقان بالاسداس‬ ‫‪- ١]٧ -‬‬ ‫ومسألة الثا من أربعة وعشرين ‪ ،‬فتأخذ سدس أحدهما‪ ،‬وهو المعبر عنه‬ ‫بالوفق‪ ،‬وتضرب فيه كامل الثانية يبلغ عشرين ومائة في حالين بأربعين‬ ‫ومائتينإ فمن كان له سهم من أحدهما أخذه مضروبا في وفق الثانية ‪.‬‬ ‫بيانه ‪:‬‬ ‫۔۔۔۔_۔‬ ‫‪.‬‬ ‫أن للأم من مسألة الال سبعة تأخذها مضروبة ف أربعة وفق مسألة‬ ‫للثاني ‪ 3‬بثهانية وعشرين ولها من مسألة النان خمسة وفق الأولى بخمسة‬ ‫وعشرين‪ ،‬اجتمع لها ثلاثة وخمسون ‪ ،‬وللابنة من الاولى خمسة عشر‬ ‫ي أربعة بستين" ولها من الثانية ثلانة في خمسة بخمسة عشر‪ ،‬جمعت‬ ‫خمسة وسبعين" وللابنتين من الاولى ثمانية في اربعة باثنين وثلاثين ‪ ،‬ولا‬ ‫من الثانية ستة عشر في خمسة بثيهانين © ا‪-‬جتمع ليا اثنا عشر ومائة ‪.‬‬ ‫ولاتتوافق سهامهم بجزء ما‪ ،‬فلذلك لأتنقطع ر(انظر الجول الاتي) ‪:‬‬ ‫‪‎‬في‪٢٤٠١ | ٢‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫| ‪٥٣‬‬ ‫_‬ ‫أم‪‎‬‬ ‫‏‪٧٥‬‬ ‫_‬ ‫بنت الأولى‬ ‫| ‏‪١١٢١‬‬ ‫بنتا الثاني لا |‬ ‫_‬ ‫‏‪ ٦‬لكل واحدة| _‬ ‫واعلم أن القطع في هذا الفصل كالقطع في الفصل الذي قبله‪ ،‬كيا‬ ‫رأيت ي الغال الأول ‪.‬‬ ‫مثال ذلك ‪:‬‬ ‫‪-‬تلانة إخوة غرقوا وتركوا أمهم وأخاهم لأبيهم‪ ،‬فتفعل في قسم‬ ‫‪_ ١]٨‬‬ ‫أموالهم ماعرفت ممامر‪ 5‬ثم تنظر فيا اجتمع‪ .‬للأم من أولادها مما ورثته من‬ ‫أخيه ‏‪ ٠‬وفيا ورنه أخوهم من‬ ‫منن‬ ‫أحدهما‬ ‫الى‬ ‫ومما عاد‬ ‫أموالهم ‏‪٠‬‬ ‫صلب‬ ‫أموالهم ‪ 3‬وتنظر‪ :‬هل يتوافقان بجزء ما‪.‬‬ ‫بيانه ‪:‬‬ ‫با لارباع ذ ف عط كلا‬ ‫‏‪ ٠‬وتجد ‏‪ ١‬لسها م تتوا ف‬ ‫ولأخيهم عشرون‬ ‫ستة عشر‬ ‫ربع مابيده‪ ،‬فربع مابيد الأم أربعة" وربع مابيد الاخ خمسة { فقل‬ ‫تع المسألة من تسعة والله أعلم‪.‬‬ ‫ول يعلم هل مات السيد أولا أو‬ ‫وزوجته ومندبره‬ ‫ر‬ ‫مات‬ ‫إن‬ ‫موته على زوجته ‏‪ ٠‬فعن اي عبلذ الله ‪ :‬أن المدبر‬ ‫وجهل أيضا تقدم‬ ‫العبد ئ‬ ‫يرث زوجته إلا أن يأتي الورثة ببينة أنه مات قبلها‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪_ ١)١‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫وطريقه‪ :‬أن تجعل الخنثى في حال الذكر‪ 6‬و في أخرى أنى ‪ ،‬وتنظر‬ ‫ى مسا لة ذكورته وأنوثته حرجا وتصحيحاك ثم انظر بينهما بالننس‬ ‫الأربع ‪ ،‬فإن تماثلتا اجتزيت بإحداهما وضربتها في حالين۔ وإن تداخلت‬ ‫ضربت الكبرى فيهيا‪ ،‬وإن توافقتا أخذت وفق احدهما وضربته في كامل‬ ‫الاخرىں ثم الجميع في حالين‪ ،‬وإن تباينتا ضربت كامل إحداهما فى‬ ‫كامل الثانية‪ 5‬ثم الجميع في حالين ‪:‬‬ ‫والتمثيل يزيل من إشكاله ويبين من إجمالهش وإليكم تحسب برود‬ ‫البيان © وترفل من التفصيل ف طيلسان ‪.‬‬ ‫المال الاول ‪:‬‬ ‫فيأخذ‬ ‫ترك أبوين وولد ‏‪ ١‬خنشى ئ فريضتهم ف حالي ‏‪ ١‬لخنشى من ستة‬ ‫يبقى سهم يأخذه الال‬ ‫الباقي في حال الذكورةءوفي حال الانوثة‬ ‫تعصبيا‪ .‬فالحالان هنا متماثلان فاجتز بأحدهما ؤ واضربه في اثنين باثنى‬ ‫للام واحد من ستة اثنين باثنين © ولالاب ف حال الذكورة اثنان‬ ‫عشر‬ ‫وفي حال الانوثة ثلانة‪ 5‬فيأخذ ثلاثة ويأخذ الخنثى في حاليه سبعة‪.‬‬ ‫فذلك اثنا عشرة (انظر الجدول التالي) ‪.‬‬ ‫‪‎‬في‪١! | ٢‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أم‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أب‪‎‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ولد خشى‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫المثال الثانى ‪:‬‬ ‫ترك ولدين خنثيين وأبا‪ .‬فريضتهم من ستة وتنكسر عليهما وتباينها‬ ‫وتصح من أثني عشر في حال الذكورة‪ ،‬وفي حال الأنوثة من ثلانة‪.‬‬ ‫والمسألتان متداخلتان‪ ،‬فاجتز بالكبرى واضره ني حالين بأربعة‬ ‫وعشرين © فلاب من الاولى اثنان وله من الثانية اربعة فذلك ستة‬ ‫ولكل منهيا تسعة لاخذهما من الاولى عشرة‪ ،‬ومن الثانية ثمانية‪ .‬واذا‬ ‫نظرت إلى سهامها وسهام الاب وجدتها تتوافق بالإناث فإن أعطيت‬ ‫كلا ثلث مابيده انقطلصت من ثانية‪ .‬وإليك جدولا يوضح ذلك‪:‬‬ ‫|ئلث مابيده‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ئي‪٢ ‎‬‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫المال الثالث ‪:‬‬ ‫‪ ,‬ترك أما وولدا خنثى فريضتهم في حال الذكورة من ستة وي حال‬ ‫الانوثة من اربعة ويتوافقان بالانصاف‪ ،‬فبضرب وفق إحداهما نى‬ ‫للرى تبلغ اثني عشر فتضعفها لأربعة وعشرين‪ ،‬للأم في حال‬ ‫الذكورة سهم من ستة في وفق الأربعة اثنين باثنين‪ ،‬ولها من الثانية‬ ‫من ثلاثة وفق الستة بثلاثة فيجتمع لها خمسة أسهم‪ .‬ويأخذ الولد تسعة‬ ‫عشرة لآن له حال ذكورته عشرة من ضرب خمسة ي اثنين‪ 6‬وله ني حال‬ ‫انوثتة ثلاثة في ثلاثة بتسعة{ فتلك تسعة عشرا ولاقطع في هذه لعدم‬ ‫ف ذلك ‪:‬‬ ‫توافق السهام ‪ .‬وهذا جدول‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫‪‎‬في‪٢٤ | ٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‏‪١٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ابن خنشى‬ ‫المثال الرابع ‪:‬‬ ‫ترك ابنواخنثى ‪ 9‬فريضتهم في حال أنه ذكر من اثنين وفي حال أنه‬ ‫أنشى من ثلاثة‪ ،‬وهما متباينانش فاضرب إحداهما في الأخرى بستة ي‬ ‫حالين بالنى عشر للذكر في حال ذكورة الخنثى ث واحد في ثلاثة } وله ي‬ ‫حال أنوثته سهيان في اثنين بأربعة‪ ،‬جمع سبعة ‪ ،‬ويجمع الخنثى خمسة‪.‬‬ ‫ولاتنقطع بأقل‪ .‬وهذا على أن يجعل في حال أنه ذكر‪ .‬وفي أخرى أنه‬ ‫أنٹى ‪ 6‬كا رأيت ف الأمثلة ‪.‬‬ ‫وعليه فتصحح‬ ‫أنثى ‪ 1‬مرؤ‬ ‫ذكر ونصف‬ ‫وقيل ‪ :‬يعطي نصف‬ ‫مسألتهيا من سبعة‪ ،‬وتعطيه ثلاثة} والذكر أربعة ث وهذا معتمد الإمام‬ ‫عبدالعزيز في النيل‪.‬‬ ‫وقال الشيخ خميس رحمه الله إن القول الأول أصح ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن ورث بكونه ذكرا فقط أعطى نصف ميراث ذكر‬ ‫وذلك كأن يكون ابن عم أو ابن أخ ‪ .‬وإن ورث لكونه أنثى فقط أعطى‬ ‫ولد أب في صورة مج وشقيقة واخ خملأب خنثى ‪6‬‬ ‫نصف ميراث انش ل‬ ‫لأنه لو كان ذكرأ لم يبق له شيء‪ .‬ولو كان آنثى ورث تكملة الثلثين‪.‬‬ ‫فيعطى نصف ميراثه أن لوكان أنشى ‪ .‬وإن ورث بحاليه متفاضلا أعطى‬ ‫بهما المثال السابق والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولو ترك ثلاثة أولاد ذكورا وأنثى وخنثى ‪ 3‬فعلى معتمد النيل يقسمون‬ ‫المال من تسعة للذكر أربعة وللأنشى سهيان وللختثى ثلاثة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٢‬‬ ‫وعلى مختار المنهج وأنه القول الأصح عنده تقسم مسألة الذكورة من‬ ‫خمسة‪ ،‬ومسألة الأنوثة من أربعة‪ ،‬وتضرب إحداهما في الأخرى لتباينا‬ ‫تبلغ عشرين في حالين بأربعين للذكر من الأولى اثنان في أربعة بثمانية‪.‬‬ ‫وله من الثانية اثنان في خمسة بعشرة فذلك ثيانية عشر وللائئى من الأولى‬ ‫سهم ف أربعة بأربعة ‪ .‬ومن الثانية سهم في خمسة بخمسة جمعه‬ ‫تسعة‪ ،‬وللخنثى سهيان من الأولى في أربعة بثمانية من الثانية سهم في‬ ‫خمسة بخمسة جمع ثلاثة عشر‪.‬‬ ‫وهذه الأمثلة فيما إذا كان يرث بحاليه{ أما إذا كان يرث بحال فقط‬ ‫فإنه يأخذ بحاله ذلك نصف مبراث‪ ،‬كيا ذكر ذلك البعض ‪.‬‬ ‫وليس قوله ذلك مقابلا للقولين‪ ،‬بل هو أحدهماء فلو ترك أما‬ ‫وأخوين لأم وأختاً خالصة وخنثى لاب فعلى فرض أنه ذكر لاميراث له‬ ‫وعلى فرض أنوثته تعول له‬ ‫لاستيفاءء السهام الفريضة وهو عاصببؤ‬ ‫فيأخذ سدساً تكملة الثلثين‪ ،‬فتصحح المسألة من أربعة وثمانين حاصلة‬ ‫من ضرب ستة في سبعة بإثنين وأربعين في حالين للأم من الحالين ثلاث‬ ‫وئلالون ‪ .‬وللخنشى ستة‬ ‫ستة وعشرون ‪ .‬وللخا لصة تسعة‬ ‫‪7‬‬ ‫عشر‬ ‫لأحذه من أحد الحالين فلو كان أنثى لأخذ سبع المال" ولو كان ذكرأ‬ ‫لسقط © فأعطى نصف مايرث لو كان أنثى ‪.‬‬ ‫فإن ترك ولدا خنثى وعما خنثى وابن عم ذكر‪ ،‬فقال الشيخ خميس‬ ‫رحمه الله في منهجه الذي نأخذ به‪ :‬إن للولد ثلاثة أرباع الذكر‪ ،‬لأنه ني‬ ‫حال ذكورته ياخذ الكل‪ ،‬وفي حال أنوثته ياخذ النصف فأعطيناه‬ ‫نصف الكل ونصف النصف فذلك ثلاثة ة أرباع الذكر وهو ثلاثة‬ ‫أرباع المال‪ 5‬يبقى ربعه بين العم وابنالعم أنصافاً © وذلك أن العم في‬ ‫حال أنه ذكر يرث كل الباقي ى وفي حال أنه أنثى لايرث شيئاًإ فاعطيناء‬ ‫نصف ميراث الذكر والله أعلم وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫في الإقرار والإنكار‬ ‫وتصحيح مسائله‬ ‫إن أقر ‪.‬بعض الورثة بوارث ل يثبت نسبه إن ل يصدقه الوارث الأخر‬ ‫لنفسهك‪8‬‬ ‫الباقي‬ ‫ويمسك‬ ‫‏‪ ٢‬حصته‬ ‫المقر له ماينوبه‬ ‫يعطي‬ ‫المقر أن‬ ‫ولزم‬ ‫جميع‬ ‫المقر أعطاه‬ ‫المقر ره حجب‬ ‫كان‬ ‫سائر الورثة ‏‪ ٠‬فان‬ ‫وسقط ماينوب‬ ‫عليه المر‬ ‫« أحق مايؤخذ‬ ‫مابيده ‪ 6‬لأنه أقر أنه لامبراث له‪ ،‬قال يي‪:‬‬ ‫الورثة فهو مثله ‪.‬‬ ‫بعض‬ ‫إقراره على نفمسه) © فان صدقه‬ ‫فلو ترك ابن عخمالص وشقيقة فأقر ابن العم بابن للميت فإن‬ ‫وإن صدقته ل‬ ‫أنكرت الأخت ورثت ودفع هو مابيده إل من أقر به‪.‬‬ ‫ترث" بل تدفم مابيدها إليه‪ 5‬لأن التصديق إقرار‪.‬‬ ‫ولايصح إقرار الصبي والمجنون " وفي إقرار السفيه قولان & وصح إقرار‬ ‫والد بولده ولو في مرض فيلحق به ويرث مع أولاده بشروط ‪:‬‬ ‫أولها ‪ :‬أن لايكون معروف النسب لغير المقر ‪.‬‬ ‫ثانيها ‪ :‬أن لايكذبه العرف ‪.‬‬ ‫ثالنها ‪ :‬أن لايكذبه الولد إذا كان كبيراً ‪.‬‬ ‫رابعها ‪:‬أن يكون مثله يولد لمثلهإ فلو تساويا في العمر أو كان الوالد‬ ‫المدعي أكبر من الولد المدعي بأقل من إحدى عشرة سنة وقيل‪ :‬أقل‬ ‫من تسع أو كان الولد أكبر ل يصدق‪.‬‬ ‫ا لمستحلق أو ف‬ ‫‏‪ ١‬لولد في عصمة‬ ‫‪1‬م‬ ‫‪ : :‬كون‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫خامس‬ ‫ورزيل شرط‬ ‫ملكه إن كانت أمة‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٤‬‬ ‫متعدقيق النظر يتبين لك أن أكثر هذه الشروط داخل تحت الشرط‬ ‫لغير المقر فقل كذبه العرف ‏‪ ٠‬وإن ل‬ ‫النسب‬ ‫معروف‬ ‫‏‪ ٠7‬لأنه إن كان‬ ‫يمكن أن يولد مثله لمنلهإ فقد كذبه العرف أيضاً‪.‬‬ ‫وإن كانت أمه في عصمة غبره فهو معروف النسب بالشرع لغيره‪.‬‬ ‫لأن الشارع جعل الولد للفراش ‪ ،‬فدخل هذا في الشرط الأول{ فرجعت‬ ‫هما الأول والثاني" وإنما ذكرناها مفصلة‬ ‫الشروط الخمسة إلى شرطين‬ ‫إيضاحا ‪.‬‬ ‫ومن تكذيب العرف أن يتبين كذب المقر كأن يكون الولد محمولا من‬ ‫بلد يعمل أن المستلحق لم يدخلها قط‪ .‬أو يشهد عدلان أن أم هذا الولد‬ ‫لم تزل زوجة لفلان حتى ماتت‪ ،‬أو نحو ذلك‪.‬‬ ‫وجاز إقرار الولد بأب إن صدقه إجماعا‪ ،‬وقيل‪ :‬يصدق الرجل في‬ ‫أربعة إن أقر مها‪:‬‬ ‫بالكسر _ أو قال‬ ‫ابني ‏‪ ٠‬أو هذا أي ‏‪ ٠‬أو هذا معتقي‬ ‫قال إن هذا‬ ‫إن‬ ‫هذه المرأة زوجتي [ فيصدق إن قال ابني ولو أنكرت الزوجة ‏‪ ٠‬لأن الفراش‬ ‫له لا لها‪ ،‬وكذا الاستلحاق‪ ،‬وهل يشترط فيها إن أذعت أن هذا ابني‪.‬‬ ‫اختبر أنها ف هذه الأربعة‬ ‫له‬ ‫والاستلحاق‬ ‫الفراش‬ ‫لأن‬ ‫‪.‬‬ ‫الأ‬ ‫تصديق‬ ‫كالرجل ‪ ،‬فإن ادعت ولداً _ مثلا ۔صدقت بالشروط السابقة في الرجل ‪.‬‬ ‫وصدقه ثبت النسب©‪،‬‬ ‫أقر أن هذا أبوه ‏‪ ٠‬أو فلانا‬ ‫فإن‬ ‫أما الابن‬ ‫وإن كذبه فلاعبرة به‪.‬‬ ‫وأما إقرار المولى بمعتق ‏‪ ٨5‬أو المعتق بمولى فإنه جائز ويثبت له الولاء‬ ‫إلا أن يتبين كذبه ‪ 3‬كأن يعرف ولاؤه لغبر المدعي } أو لم يجر عليه ولاء‬ ‫أصلا بأن يكون حراً‪.‬‬ ‫علم له‬ ‫غيره ‏‪ ٠‬فا ن‬ ‫ل‬ ‫و ارتي ‏‪ ٠‬أ و يرثني ‏‪ ٠‬أ و لاوا رث‬ ‫فلان‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫ومن‬ ‫‪. ١٥٥‬‬ ‫وارث غبر المذكور‪ .‬كان الوارث ذا سهم أو عصبة أو حما‪ .‬ل محجز إقراره‬ ‫إلا إن صح نسبه بعدول إلا الوالدين إن أقر أحدهما بولد‪ .‬وإلا الولد‬ ‫إن أقر بوالد وصدقه { أو أم كذلك‪ .‬إلا إن خالف في الواقع ©مثل أن‬ ‫يشهد الناس أنه غير والده أو أنه غبر ولده إلى آخر مامر‪.‬‬ ‫وأجاز بعضهم إقراره إن كان له أخت‪ ،‬وقيل يجوز مطلقاً إلا إن كان‬ ‫له والد أو ولد فإن لم يكن له وارث ممن ذكر جاز إقراره وورثه المقر له‪.‬‬ ‫وكذا المولى إن أقر بوارث جاز وهو أولى بإرثه من جنسه ك ونزلوا إقرار‬ ‫بجميع مالك‪.‬‬ ‫منزلة الايصاء ‪ .‬وقالوا من عدم وارته جاز أن يوصى‬ ‫واحتجوا ي ف كتاب ابن مسعود رضي الته عنه لأهل همذ ان ‪ « :‬اكثر شيء‬ ‫له‬ ‫ماله‬ ‫فإن‬ ‫يدع وارث‬ ‫ول‬ ‫مهلك‬ ‫الرجل‬ ‫أن‬ ‫فيكم معشر أهل همذان‬ ‫شا ع )ا ‪.‬‬ ‫حيث‬ ‫يضعه‬ ‫فإن أقر أحد الأخوين بولد لأبيهما من جارية ‪ 5‬وأنه أخوهما‪ .‬ا وزعم‬ ‫حياة أبيه { أو‬ ‫الآخر أنه ولده هو من الخارية ‪ .‬كأن ادعى أنه ملكها ف‬ ‫ورثها منه‪ .‬فتسراها لأن أباه ل يطأهاك أو زنحو ذلك مما يمكن آن يملكها‬ ‫وأبوه طما هو‪ ،‬فيلزم الأول أن يدفع للمقر له ثلث مابيده‪ }،‬ويلزم‬ ‫الثاني ماأقر به‪ ،‬فيكون ولده‪ ،‬ويرث منه مايرث الولد من والده‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفي المقام مسائل ‪:‬‬ ‫المسألة الأولى ‪:‬‬ ‫لمقر بالوارث إن كان إقراره يعود بالضرر إلى غيره من الورئة } لايلحقه‬ ‫هو كأن يكون له فرض ولاينقصه المقر به لو أقروا به معه أو صدقوه ‪6‬‬ ‫يقبل إقراره سوا ءء كاان المقر به يحجب غب المقر‪ ،‬كزوجة وابنابن © أقرت‬ ‫للميت وأنكر ابن الابن‪ ،‬فإن إقرارها هنا يدخل الضرر‬ ‫الزوجة بابن‬ ‫على غبرها فلايقبل ‪ 9.‬كان ينقصه كتارك أمه وآبنه فأقرت الأم بابن آخر‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫للميت وأنكر الولد أتوارك أما وأخوينں أقرت الأم بثالث ليا وأنكراه‬ ‫ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪:‬‬ ‫إن كان المقر به يحجب المقر دفع إليه المال‪ ،‬كإقرار خالص بابن‬ ‫للميت‪ ،‬أو إقرار أخ لأب بشقيق‪ ،‬أو إقرار عم بمن يحجبها فإن‬ ‫فضل مابين الفرضين كتارك زوجة‬ ‫لاخر أعطاه‬ ‫فرض‬ ‫ينقله من‬ ‫وعاصباؤ فأقرت الزوجة بابن أو ابن ابن وأنكر العاصب أو أقر الزرج‬ ‫أوأقرت بوه بشقينلئي‬ ‫النصف إل الربم‪،‬‬ ‫بمن ينقله من فرض‬ ‫أوو آوت الأم بمن ينقلها مثنلث‬ ‫صورة تارك أختاً لأن وعاصباً‬ ‫لسدسك أو بنت الابن بمن ينقلها من نصف لسدس۔ أوبمن يشاركها‬ ‫وحدها كتارك بنت ابن وعاصبا فأقرت ببنت صلب أوترك بنته وبنت‬ ‫ابن أقرت بأخت لهاؤ ففى هذه الصورة تعطيها نصف مابيدها‪ .‬وئى‬ ‫الصور تلك يدفع المقر فضل الزائد‪ ،‬فتدفع الزوجة نصف الربع‪.‬‬ ‫ويدفع الزوج نصف النصف وهكذا‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المسألة الثالة (في ‏‪ ١‬لتصحيح)‬ ‫إذا عرفت أن الإقرار يعود بالضرر على المقر وحدها وأن من صدفه‬ ‫من الورثة مثله لأن التصديق إقرارش وعلمت أنه يعطي المقر له ماينوبه‬ ‫أن لو أقر الورثة كلهم ‪ ،‬وأردت تصحيح ذلك وقسم مسألتهم على سهام‬ ‫صحيحة{‪ 3‬فطريق العمل الموصل إلى ذلك هو أن تقسم الفريضة أولا‬ ‫على ا لانكا رؤ فتفرض الورثة كلهم منكرين ‪ .‬وتعرف من كم تخرج ؤ ومن‬ ‫كم تصح إن انكسرت‪ .‬ؤ ثم تقسمها على الإقرار فتفرضهم مقرين‬ ‫وإن‬ ‫قسمتها من مبلغهها‪.‬‬ ‫بالكرى‪٥‬‏‬ ‫إجتزأت‬ ‫فإن تداخلتًا‬ ‫الأربع‬ ‫وفق أحداهما وضربته ف كامل الأخرى وتضرب أحذ‬ ‫توافقتا أخذت‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫الكاملين في الآخر إن تباينتا‪ .‬ولايتصور التماثل هنا لزيادة السهام في‬ ‫حال الإقرار‪.‬‬ ‫فمثال تداخلها ‪:‬‬ ‫فهم وأنكرها‬ ‫بأخت‬ ‫أم وإخحوة اشقاء ذكران وأنغى ْ أقرت الأخت‬ ‫الاقرار من‬ ‫الباقون فتقول‪ : :‬مسألة الإنكار من ستة © ومنها نصح [ ومسألة‬ ‫ستة ة أيضاً ‪ 3‬وتصح من ستةوثلانين فالأولى داخلة في الثانية ‪ .‬للام ستة‬ ‫ولكل واحد من الأخوينن اثنا عشر وللذخحت المقرة خمسة أسهم ‪ .‬وللمقر‬ ‫مها سهم ‪ .‬فلو صدقتها الأم ل يؤثرتصديقها شيئاً لأن إقرارها لاينقصها ‪.‬‬ ‫فلو صدقها أحد الأخوين لأعطاها من نصيبه سهمين } فتجتمع ثلانة ‪.‬‬ ‫ويكمل سهمها بتصديق الثاني ‪ ،‬والته أعلم (انظر الجدول التالي) ‪:‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫‪=٦×٦‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫_‬ ‫أ م‪‎‬‬ ‫\‬ ‫| ‪١٢١‬‬ ‫أخ منكر‪‎‬‬ ‫| ‪١٠‬‬ ‫أخ مقر‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫_‬ ‫أخت مقرة‪‎‬‬ ‫| ‪٣‬‬ ‫أخت مقر لها‪| ‎‬‬ ‫ومثال ترافقها ‪:‬‬ ‫ا لإنكار تصح مزن‬ ‫أقر أحدهما برابع وأنكروه ئ فمسألة‬ ‫أم وثلانة بنين‬ ‫بالالسداس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ويتوافقان‬ ‫اربعة وعشرين‬ ‫ومسالة الاقرار من‬ ‫ثانية عشر‬ ‫مرن‬ ‫له سهم‬ ‫فمن‬ ‫وسبعين "©‬ ‫بازتنين‬ ‫ا لأخرى‬ ‫ئ‬ ‫إ حداهما‬ ‫وفق‬ ‫فادصرب‬ ‫الثانية يأخذه‬ ‫وفق الثانية ‏‪ ٠‬وكذا من ‏‪ .٠‬له سهم ف‬ ‫الأ ولى أخذه مضروباً ئ‬ ‫مضروبا في وفق الأولى ‪.‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫بيانه ‪ :‬أن للام من الأربعة ثلاثة في أربعة بائنى عشر ولكل ولد‬ ‫وملنلكمرقر خلمهسةخمسفةي أمرنبعةس بعشرين‪ ،‬وللمقر خمسة في ثلاثة بخمسة عشر‬ ‫هم المقر‪ ،‬وذلك أنه لاوقروا كلهم أعطاه كل واحد‬ ‫خمسة © ولاتنقطع بأقل من هذا (انظر الجدول التالي) ‪:‬‬ ‫‪‎‬ني‪٧٢ | ٤‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫| ‪١٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أم‪‎‬‬ ‫ابن منكر | ‪ | -‬‏‪٢٠‬‬ ‫ابن منكر | ‪ | -‬‏‪٢٠‬‬ ‫ابن مقر | ‪ | -‬ها‪١‬‏‬ ‫ابن مقر له | ‪ | -‬‏‪٥‬‬ ‫ومثال تباينهيا ‪:‬‬ ‫ابن وبنت ؤ أقرت الابنة بأخت فيا وأنكرهاإ فمسألة الإنكار من‬ ‫لانة ‪ 5‬والإقرار من أربعة{ وهما متباينان‪ ،‬فبضرب إحداهما في الأخرى‬ ‫للابن ثمانية‪ .‬وللابنة ثلانة وللمقر لها سهم ! فلو صدقها‬ ‫بائنى عشر‬ ‫أخوها لدفع إليها اثنين (يوضح ذلك في الجدول التالي) ‪:‬‬ ‫لي‪٤ ‎‬‬ ‫‪. ١٥١‬‬ ‫ولايذهب عليك أن إقرار اثنين أو ثلاثة من الورثة كإقرار أحدهم ‏‪٦‬‬ ‫فلو ترك أما وزوجة وخالصة { وأقرت ا لام بابن للميت وصدقتها الزوجة ‪.‬‬ ‫لقبل للام ادفعي نصف مابيدك لأنك أقررت أن لك‬ ‫وأنكرت الأخت‬ ‫ف مال الهالك سدساً فقط ‪ ،‬ولقيل للزوجة‪ ,‬خذي الثمن وادفعي فضل‬ ‫مابينه وبين الربع لمن أقررت له‪٥‬‏ وتأخذ الاحت فرضها كاملا‪.‬‬ ‫فإن أررت تصحيحها على نحو مامر فتقول ‪ : :‬مسألة الانكار من اثني‬ ‫وعشرين ‘ فالإئنا‬ ‫أربعة‬ ‫الإقرار من‬ ‫ومسألة‬ ‫وتعول إلى ثلانة عشر‬ ‫عشر‬ ‫عشر داخلة في الأربعة والعشرين فاجتز بها وزد عليها العول وأقسمها من‬ ‫ولالاأخحت‬ ‫للام أ ربعة وللزوجة تلانة ‪.‬‬ ‫لأجله ‏‪ ٠‬فتقول‪:‬‬ ‫ستة وعشرين‬ ‫وإن شئت فقل ‪ :‬مسألة الانكار عائلة‬ ‫اننا عشر وللابن المقر له سبعة‬ ‫إلى ثلاثة عشر فاضربها في حالين هما حالا الأم والزوجة ‪ 3‬أو أن الزوجة‬ ‫تعطي من أقرت له نصف مابيدها وهو ثلاثة من ثلاثة عشر ولانصف‬ ‫اثنين حرج النصف بستة وعشرين والمأخذ‬ ‫للثلاثة ‪ .‬فاضرب المسألة ف‬ ‫واحد‪ .‬وا له أعلم وبه التوفيق ‪ .‬انظر الجدول التالي) ‪.‬‬ ‫‪‎‬في‪٢٦ | ٢‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫أخت منكرة‬ ‫أم مقرة‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫زوجة مقرة‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫]‬ ‫ابن مقر به‬ ‫‪١٦.‬‬ ‫ي العويصم‬ ‫قال في المصباح ‪ :‬عوص الشيء عوصا من باب تعب واعتاص‬ ‫صعب فهو عويصؤ وكلام عويص‪ :‬يعسر فهم معناهإ وكلمة‬ ‫عوصاء ‪ 3‬وأعوص أتى بالعويص ‪ ،‬أ ه‪.‬‬ ‫واصطلاحاً ‪ :‬إيصاء بمثل نصيب أحد ورنته ‪ .‬أو بجزء ما‪٫‬‏ سمى‬ ‫بذلك لعسر فهمه أو لصعوبته ‪ .‬وكان اللائق به أن يذكر في الوصايا‪.‬‬ ‫وجرت عادة الفرضيبن بذكره ‏‪ ٠‬لأن الوصي أدخل اوصى‬ ‫لأزه قسم منها‬ ‫أحدهم ‪.‬‬ ‫له بسهمه مع الورثة فكأنه‬ ‫‪:‬‬ ‫وهو اقسام‬ ‫فمنه ‪ :‬إيصاء بمثل نصيب أحد بنيه ‪ ،‬أو أحد الورثة ‪.‬‬ ‫كنلث ونحوه ‪.‬‬ ‫ا لنصيب‬ ‫جرء من ذلك‬ ‫استثناء‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫الثلث أو ربع مايبقى منه ‪.‬‬ ‫مايبقى من‬ ‫‪ :‬استثناء ئلث‬ ‫ومنه‬ ‫ومنه ‪ :‬زيادة كأن يقول وثلث مايبقى من الثلث ونحوه‪.‬‬ ‫ولكل حكم يخصه وطريق عمل يوصل إليه ‪ 5‬وهانحن ذاكرون بعون‬ ‫وكشف‬ ‫محمله ‪6‬‬ ‫على بيان‬ ‫به ‏‪ ١‬لطا لب‬ ‫مايستعين‬ ‫‏‪ ١‬لله وحسن توفيقه‬ ‫معضله۔ والله المستعان ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم الارل ۔ ف الايصاء بمثل النصيب ‪:‬‬ ‫أ بيهم أن لو كان‬ ‫يوصي لود أولاد أولاده بمثل نصيب‬ ‫وذلك أ ن‬ ‫أبوهم حيا لو بمثل نصيب أحد وارثيه كأم وزوجة مثلا أو يوصي لأجنبي‬ ‫بذلك فإذا أردت معرفة محرج هذه الوصية‪ ،‬وكم هي من المال‪ ،‬فلك‬ ‫في ذلك طريقان ‪:‬‬ ‫الطريق الأول‪ :‬أن تفرض حياة ذي النصيب مثلا وتقسم المسألة عليهم ثم‬ ‫ثم تنظر بين المسالتين‪ ،‬فإن تداخلتا اجتزيت‬ ‫تفرض موته وتقسمها‬ ‫‪_ ١٦١١‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫بالكرى وضربتها ف حالين ‏‪ ٠‬أو توافقتا فتأخذ وفق إحداهما وضربه‬ ‫لانة ‪ .‬أو تباي تا فاضرب إحداهما في الأحرىث ثم انظر إلى ا‬ ‫وكم سهم موصى له منه‪ ،‬فزده علىى االمجتمع ‪ 8‬لأن ذلك ‪,‬وصية‬ ‫معك‪©٨‬‏‬ ‫وخرجها من رأس المال وهذه زيادة ليست فما مضى ‪.‬‬ ‫الطرين الناي‬ ‫أن تاخذ رؤوس أهل الأنصباء وتجعل الموصى له كأحدهم وتضربها‬ ‫ني خرج الفرض إن كان معهم ذا فرض وتعرف المجتمع ‪:‬ثم تزيد عليه‬ ‫نصيب الموصى له‪ ،‬وإن لم يكن معهم ذا فرض أخذت رؤوسهم وعرفت‬ ‫سهمه هو وزدته على المجتمع ‏‪ .٥‬لأنه أوصى له بمثل النصيب ومثل الشيء‬ ‫ليس هو الشيء عينه ‪.‬‬ ‫فمن أمثلة الأول ‪:‬‬ ‫أوصت له بمثل‬ ‫وقد‬ ‫وابن بنت‬ ‫امرأة ماتت عن شقيقتين وعاصب‬ ‫في إحداهما‬ ‫فاجعل المسألة حالين فتفرض‬ ‫نصيب أمه أن لوكانت حية‬ ‫حياة الابنةإ فتجد المسألة تصح من أربعة ى وفي الحال الثاني عدمها‬ ‫من لانة } وهما متباينات ‏‪ ٨6‬فبضرب إحداهما ف الأخرى تبلغ ا‪.‬ثنى‬ ‫زد مثلها عإ لى المجتمع فذلك ‪7‬‬ ‫فتجد مثل النصيب ستة‬ ‫عشر‬ ‫أربعة ‏‪٦‬‬ ‫اثنين ف اربعة وللعاصب‬ ‫للأختين ثيانية من ضرب‬ ‫عشر‬ ‫مابيده لتوافق‬ ‫وللموصى له ستة‪ .‬وإن أردت قطعها فأعط كلا نصف‬ ‫وتنقطعم | ‏‪٩‬‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫سهامهم بالاتصاف‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫شقيقة‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫شقيقة‬ ‫(انظر الجدول المقابل) ‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫أخ لأب عاصب‬ ‫ابن بنت موصى له ] ‏‪٣‬‬ ‫‏‪ ١٦٢‬ہ‬ ‫منها ‪:‬‬ ‫اترك أربعة بنين وأوصى لابن ابنه الهالك بمثل نصيب أبيه أن لو كان‬ ‫حيا‪ ،‬ففي حال‬ ‫اربعة ث فاربعة فيفرضخمسحةياته فمسألتهم من خمسة وني حال عدمه من‬ ‫بعشرين‪ ،‬فإن قسمتها على خمسة وقع لكل‬ ‫لواكحلد أربعة } فهو النصيب فزده على العشرين فذلك أربعة وعشرون‪.‬‬ ‫ابن خمسة وللموصى له أربعة (انظر الجدول التالي) ‪:‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫زيادة‪٤ ‎‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ابن وارث‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ابن‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ابن‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ابن‪‎‬‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ابن ابن موصى له‪‎‬‬ ‫ترك ابنين وابنة وزوجة‪ ،‬وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه أن لو‬ ‫كان حيا‪ ،‬مسألتهم من ثمانية‪ .‬ففي حال حياته تصح منها‪ ،‬وفي حال‬ ‫موته تنكسر وتصح من أربعين فالأولى داخلة في الثانية فانظر الى‬ ‫نصيب كل منهم تجده أربعة عشر وزده على الاربعين بأربعة وخمسين‬ ‫للزوجة ثمن الأربعين خمسة{ وللبنت سبعة ‪ ,‬ولكل ذكر ضعفها‪ ،‬وكذا‬ ‫‏‪٥٤‬‬ ‫[زيادة‪[١٤‬‬ ‫[‪.‬؛‪٤‬‏‬ ‫للموصى له (انظر الجدول التالي) ‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫زوجة‬ ‫‪٤‬ا‏‬ ‫ابن‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫ابن‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ابنة‬ ‫ابن ابن موصى له | ‏‪١٤‬‬ ‫‪_ ١٦١٣٢‬‬ ‫ومن أمثلة الثاني ‪:‬‬ ‫امرأة تركت زوجا وأخا وأوصت لابني أخويها بمثل نصيب أبويهيا أن‬ ‫لو كاناحينن‪ ،‬فقدر الإخوة ثلائة‪ ،‬وخذ رؤوسهم واضربها ئي محرج سهم‬ ‫الستة‬ ‫زدهما على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهمين‬ ‫انظر الى النصيب محبده‬ ‫بستة ‏‪ ٠‬ثم‬ ‫الزوج‬ ‫للزوج ثلانة ‪ 5‬وللأخ ثلائة‪ ،‬وليا سهيان‪ ،‬لكل سهم ‪.‬‬ ‫بنيانية ‪5‬‬ ‫ترك ابنين وزوجة وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه أن لكوان حيا‪.‬‬ ‫منها‪:‬‬ ‫فقدر ابن الأبن أحدهم‪ ،‬وخذ رؤوسهم ثلائة } وأضريها ني محرج الثمن‬ ‫بأربعة وعشرين ‪ 3‬فالنصيب الموصى به سبعة‪ .‬لو أضفتها إلى الأربعة‬ ‫والعشرين‪ ،‬لبلغت أحد وثلاثين لكن تنكسر على الابنين سهامهم ‪8‬‬ ‫للزوجة ستة‬ ‫ورؤوسهم اننان‪ ،‬فأضعف الفريضة إلى اثنين وستين‪،‬‬ ‫وللموصى له أربعة عشر ولها اثنان واربعون لكل واحد وعشرون (انظر‬ ‫َ‬ ‫الجدول الأتي) ‪:‬‬ ‫)‪_ ١٦‬‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫ترك ابنين وابنة وزوجة } وأوصى لآخر بمثل نصيب ابنه الهالك أن لو‬ ‫كان حياً فقدر رؤوسهم سبعة واضرها في محرج الثمن بستة وخمسين‬ ‫فالنصيب أربعة عشر أضفه إلى المجموع بسبعين لكنه ينكسر على‬ ‫الأولاد ورؤوسهم خمسة فاضربها في المجموع بخمسين وثلانيائة إ فتصح‬ ‫للزوجة خمسة وثلاثون من ضرب سبعة في خمسة{ وللموصى له سبعون من‬ ‫ضرب أربعة عشر في خمسة ولاإبنة تسعة وأربعون" ولكل ذكر ضعفها‬ ‫(انظر الجدول التالي) ‪:‬‬ ‫في ‏‪٣0٠ | ٥‬‬ ‫‏‪٧٠‬‬ ‫‏‪٣٥‬‬ ‫زوجة‬ ‫‏‪٩٨‬‬ ‫ابن‬ ‫‏‪٩٨‬‬ ‫ابن‬ ‫‏‪٤٩‬‬ ‫ابنة‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫موصى له‬ ‫ولو أوصى بمثل نصيب ابنه الآخر وقد ترك ابنين فللموصى له‬ ‫الللث لأن ذلك مثل مايحصل لابنه‪ ،‬وإن كان ثلاثة فللموصى له‬ ‫الربع‪ ،‬وإن كان معهم بنت فله التسعان لأن المسألة من سبعة لكل ابن‬ ‫سهيان‪ ،‬وللأننى سهم ويزاد عليها مثل النصيب سههيان فذلك تسعة‬ ‫أسهم ‏‪ ٥‬فالاثنان منها تسعان‪ ،‬وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وا‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫يعين ذلك الوارث كان له مثل أقلهم نصيبا لأنه اليقين © ومازاد عليه‬ ‫مشكوك فيه‪ .‬فمع ابن وبنت له ربع لأنه أقل نصيباً سهم البنت فله‬ ‫مثله‪ .‬ويزاد على الاسهم ا ومع ابن وزوجة له تسع المال مثل نصيب‬ ‫للزوجة سهم ‪ .‬وللموصى له سهم‪.‬‬ ‫الزوجة فتقسم المسألة من تسعة‬ ‫والباقي للابن‪ 6‬وهذا جرى على القول بثبوت الوصية ‪ .‬لآن إعيال اللفظ‬ ‫ماأمكن أولى من إهماله‪ ،‬والبحث فقهي {©فإن أوصى بضعف نصيب‬ ‫وهذا‬ ‫ابنه ‪ 7‬أو بمثلى نصيبه أعطي الموصى له ضعفيه ‪ 3‬وهكذا غير ولده‬ ‫وقس مالم يذكر على ماذكر‬ ‫ماتسنى لنا ذكره وبسطه في هذا القسم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ١‬لقسم الثاني _ أن يوصى بجزء سهم أحد بنيه‪: ‎‬‬ ‫مثاله ‪ :‬ترك ثلانة بنين وأوصى لآخر بمثل سدس نصيب أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لسدس‬ ‫حرج‬ ‫ا لأولاد ف‬ ‫رؤوس‬ ‫أولاده ‏‪ ٦‬فطريق ا لعمل فيه أ ن تضرب‬ ‫عليها فتكون‬ ‫سهم ‪ .‬زده‬ ‫ستة وسدسه‬ ‫فا لنصيب‬ ‫ثا نية عشر‬ ‫فذلك‬ ‫وغير ‏‪ ١‬لسدس‬ ‫له سهم |}‬ ‫وللموصى‬ ‫ستة‬ ‫لكل و لد‬ ‫تسعة عشر‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫مثله ‏‪٠‬‬ ‫ونحوهما‬ ‫والربع‬ ‫كال‪:‬لنصف‬ ‫أو ثلث‬ ‫النالث ۔ أن يوصى بمثل النصيب إلا ثلث الثلث‬ ‫مايبقى من النلث ‪:‬‬ ‫ذلك نوعان ‪:‬‬ ‫وفي‬ ‫ممايبقى منه ©‬ ‫الربع أو جزء‬ ‫استثناء‬ ‫ومثله ‪:‬‬ ‫النوع الأول ‪ :‬استثناء جزء من الثلث كثلثه مثل‪ ،‬ووجه العمل فيه‬ ‫أن تنظر النصيب كم هو بعد أن تصحح المسألة على نحو مامر‪ ،‬وتنظر‬ ‫النلث من كم يخرج ؟ وكم هو؟ ومن كم يخرج ثلنه ؟ وكم نسبة‬ ‫النصيب إلى الثلث ؟ وتوضيح الإجمال بضرب الأمثال ‪:‬‬ ‫‏‪ ١٦٦‬س‬ ‫فمن اأممثثللتتهه ‪ ::‬ترك ابنيه وزوجة } وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهما‬ ‫ثللثث ‪ ".‬فخذ رؤوسهم ثلانة‪ .‬وا ضربها ‏‪ ٤‬نا نية ‪ 8‬حرج ا لمن‪.‬‬ ‫ا لا ثلث ا اللذ‬ ‫أحد‬ ‫يبقى للابنن‬ ‫ه مثل ا لنصيب‬ ‫وعشر ين ‏‪ ٨‬وزد عليها سبع ة‬ ‫بأر ربعة‬ ‫وعشرون منكسرة عليهيا‪ .‬فاضرب ا لسا لة في رؤوسها باثنين وستين‪.‬‬ ‫وخرج الثلث من ثلاثة‪ .‬فلو ضربت الاحد والثلاثين في ثلائة لبلغت‬ ‫أنك تجعل‬ ‫لاننين والستين ‪ .‬وذلك‬ ‫ثلانة وتسعين “©‪ 3‬وكذ ا لو زد تها على‬ ‫نم‬ ‫التصحيح وتزيد على ذلك الثلث‬ ‫المسألة ف‬ ‫أصل المال مابلغته‬ ‫وما‪ :‬نتن ‘‬ ‫بتسعة وسبعين‬ ‫‏‪ ١‬لنلث‬ ‫نلانة محرج‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لنلانة وا لتسعين‬ ‫تضرب‬ ‫تيد ة قل عدد يحرج منه تسعة ا زد عليها‬ ‫نم تنظر إلى محرج ثلث الثلث‬ ‫واحدا بعشرة إ ثم ارجع إلى المسألة‪ .‬وهي أحد وثلاثون وانظر من كان‬ ‫مضروبا ف عشرة ‪.‬‬ ‫له منها سهم فليأخذه‬ ‫‪ :‬أ ن للزوجة ثلانة ف عشرة بثلاثين ‪ ،‬وللابنين أحد وعشرون‬ ‫بيانه‬ ‫لأن مثل ا لنصيب‬ ‫وللموصى له تسعة ‪ 4‬وثلاثون ‏‪ ٠‬وذلك‬ ‫بعشرة ة وما ‪7‬‬ ‫أ حد ونلائون‬ ‫الثلث‬ ‫فثلث‬ ‫وتسعون ‪.‬‬ ‫ثتلانة‬ ‫الما ل‬ ‫وثلث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبعون‬ ‫له تسعة‬ ‫وبقى‬ ‫النلث{‬ ‫الموصى ثلث‬ ‫لاستثناء‬ ‫السبعين‬ ‫من‬ ‫أسقطناها‬ ‫وثلاثون ‪.‬‬ ‫فإن قلت ‪ :‬فهلا تنقطع من أقل ؟‬ ‫قلت ‪ :‬نعم } تنقطع من ثلاثة وتسعين لتوافق السهام‪ .‬فأعط كلا‬ ‫نلث مابيده‪ 6‬واقطعها من ثلث مبلغها (انظر الجدول التالي) ‪:‬‬ ‫‪ | ٠‬ثلث مابيده‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪٣١‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫زوجة‪٣٠١ | ‎‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫| ‪١٠٥‬‬ ‫ابن‪‎‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫| ‪١٠٥‬‬ ‫ابن‪‎‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫موصى له|‪‎‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫‪_ ١٦٧‬‬ ‫النوع الثاني ‪ :‬آن يوصى بمثل نصيب أحد الوارثين إلا ثلث مايبقى‬ ‫من النلث أو ربع مايبقى منه ‪.‬‬ ‫ومن أمثلته ‪ :‬ترك زوجة وثلاثة بنين © وأوصى لاخر بمثل نصيب أحد‬ ‫بنيه إلا ثلث مايبقى من الثلث‪ ،‬فتصحح فريضة الورثة من أربعة‬ ‫وزد عليها سبعة مثل النصيب فذلك احد وثلاثون © ثم قدر‬ ‫وعشرين‬ ‫وقد علمت أن‬ ‫وزد الثلثين تبلغ ثلانة وتسعين‪.‬‬ ‫أنها ثلث المال‬ ‫النصيب سبعة ‪ ،‬فأضفها إليها تبلغ مائة } ثم انظر إلى خرج الثلث تجده‬ ‫أقل مايخرج منه ثلائة ‪ 5‬اضرب فيها المسألة بثلانيائة } وإذا نظرت إلى أقل‬ ‫عدد يخرج منه ثلث الثلث وجدته تسعة ‪ .‬فزد عليها واحدا تكون عشرة‪.‬‬ ‫فإذا أردت أن تعطي كل ذي سهم سهمه فارجع إلى الأحد والثلاثين‬ ‫أصل المسألة‪ .‬فمن كان له منها سهم أخذه مضہ روباً فى عشرة ‪.‬‬ ‫بيانه ‪ :‬أ ن للزوجة ثلاثة في عشرة بثلاثين‪ .‬وللبنين أحد وعشرون في‬ ‫عشرة بعشرة ومائتين‪ ،‬لكل واحد سبعون‘{ وللموصى له ستون لأنك‬ ‫النصيب سبعون!‬ ‫المال وجدته مائة سهم ‪ 8‬ومثل‬ ‫إلى ثلث‬ ‫إذا نظرت‬ ‫من أحد وثلاثين في عشرة ماضربت فيه‬ ‫سبعة‬ ‫من ضرب‬ ‫حاصلة‬ ‫الاسهم \ وفضل مابين المخل والثلث ثالانون‪ ،.‬وقد استثنى الموصي ثلث‬ ‫مايبقى من النلث© فثلث ماأبقى الثلث عشرة‪ ،‬فهو عائد إلى الورثة ‏‪٦‬‬ ‫وتنقطع من خمسين ومائة ‪ .3‬لتوافق الأسهم‬ ‫وأسقطعت من مثل النصيب‬ ‫بالأنصاف والله أعلم ‪( .‬انظر الجدول التالي) ‪:‬‬ ‫في ‏‪ | ١٠‬مقطعها‬ ‫‏‪٣٠‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‏‪٣٠‬‬ ‫زوجه‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‏‪٧٠‬‬ ‫ابن‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‏‪٧٠‬‬ ‫ابن‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‏‪٧٠‬‬ ‫ابن‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‏‪٦٠‬‬ ‫موصى له‬ ‫‪١ ٥٠‬‬ ‫‏‪٣٠٠‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫ومنها ‪ :‬ترك أربعة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه‪ ،‬إلا ربع‬ ‫فإن جعلت الموصى له كأحدهم كانت رؤوسهم‬ ‫مايبقى من الثلث‬ ‫خمسة فاضربها في محرج الربع أربعة بعشرين وعزليها واحداً۔ ثامنظر‬ ‫إل حرج الملث تجده من ثلائة ! فاضرب فيه ا لمسألة بثلانة وستين ‪ 5‬فإن‬ ‫نظرت إلى الثلث وجدته أحد وعشرين ‪ ،‬ثمم أنظر إلى ربع الثلث من أين‬ ‫وزد عليها واحداً بثلائة عشر فإذا أردت‬ ‫اثني عشر‬ ‫تبده من‬ ‫يخرج‬ ‫أن تعطي كل ذي حق حقه فارجع إلى الخمسة أصل المسالة! فمن له‬ ‫فللأبناء كل واحد ثلانة عشر‬ ‫‪ :.,‬عشر‬ ‫سهم منبًا أخذه مضروبا ف‬ ‫وللموصى له أحد عشر (انظر الجدول التالي) ‪:‬‬ ‫| ‪٦١٣‬‬ ‫‪ ٢٣‬إ فيا!‪‎‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫بيانه ‪:‬أن مثل نصيب أحدهم ثلانة عشرا والثلث أحد وعشرون‬ ‫وفضملل‪ ,‬مابينهيا ثيانية فهو الباقي من الثلث بعد إسقاط النصيب وقد‬ ‫أخرج الموصى باستثنائه ربع مايبقى منه‪ ،‬فربع الثمانية اثنان أسقطها من‬ ‫الثلاثة عشر تبقى أحد عشر للموصى له‪ .‬ولاانقطاع فيها با دون ذلك ‪.‬‬ ‫فإن استثنى خمس مايبقى مننالثلث وقد ترك ثلاثة بنين فصححها‬ ‫من ثلاثة وستين حسبي مرك وأقل مايخرج منه خمس الثلث خمسة عشر فزد‬ ‫عليها واحداً ى وارجع إلى الأربعة أصل ماصحت منه المسألة ‪ 5‬وأعط كل‬ ‫ابن سهما منها مضروباً في ستة عشرا وأعط الموصى له خمسة عشر‪.‬‬ ‫‪_ ١٦١٩١‬‬ ‫بيانه ‪ :‬أن الثلث أحد وعشرون ‪ ،‬ومثل النصيب ستة عشر‪ .‬والباقى‬ ‫من الثلث بعد إخراج النصيب خمسة‪ .‬وقد استننى الموصى خمس لباقي‬ ‫وهو سهم من خمسة أسقطه من مثل النصيب الستة عشر تبقى خمسة‬ ‫عشر فأعطيناها الموصى له ‪.‬‬ ‫فلو كانت معهم زوجة لصحت المسألة من ستة وثيانين وأربعمائة‬ ‫والثلث اثنان وستون ومائة } وخرج خمس الثلث من خمسة عشر وزد‬ ‫عليها واحدا بستة عشر فإذا أردت معرفةمالكل واحد فارجع إل‬ ‫ماصححت منه المسألة أولآ وهو اثنان وثلاثون‪ ،‬فمن كان له فيها سهم‬ ‫خذه مضروباً ف ستة عشر ويأخذ الموصى له سهمه مضروبا في خمسة‬ ‫عشر لجل الاستثناء ‪.‬‬ ‫بيانه ‪ :‬أن للزوجة ثلاثة في ستة عشر بثيانية وأربعين‪ ،‬ولكل ولد سبعة‬ ‫فى ستة عشر باثنى عشر ومائة} وللموصى له سهيان ومائة ‪ 5‬بيانه‪ :‬أن‬ ‫مثل النصيب اثنا عشر ومائة‪ .‬وثلث المال اثنان وستون ومائةإ ففضل‬ ‫مابين الثلث والنصيب خمسون وهو الباقي من الثلث وقد استثنى‬ ‫عشر أسقطناها من سهم‬ ‫فخمسة‬ ‫الموصى خمس مابقى من‪ .‬الثلث‬ ‫ولزيادة‬ ‫الموصى لوهرجعناها إلى آلورئة ‪ .‬وهي النكتة في زيادة الواحد‬ ‫التوضيح انظر الجدول الآتي ‪:‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ف‪‎‬‬ ‫‪١٧.‬‬ ‫واعلم أن الدرجة العليا من المنبر فيها أصل المسألة ‪ .‬وماتضرب فيه‬ ‫حال الإعطاء‪ ،‬والدرجة السفلى في بيان عدد مبلغ المسألة } وفي كم‬ ‫ضربت وإلى كم انتهت\ فلا يذهب عنك‪.‬‬ ‫القسم الرابع ‪ .‬أنت يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وبثلث مايبقى من‬ ‫له أو لغيره أو بجزء ما‪ ،‬زيادة على المثل ‪:‬‬ ‫الثلث لل‬ ‫ومن اأممثللتتهه ‪:‬ترك ثلانة بنين ؤ وأ وصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه‬ ‫وثلث ممااييببققىى مننالثلث‪ ،‬فالطريق الموصل إلى معرفته أن تأخذ رؤوس‬ ‫الأولاد والموصى ‪ 1‬وتضربها ني محرج الثلث بائنى عشر وثم أ نقص واحدا ا‬ ‫منها واضربها في ثلاثة بثلاثة وثلائين} وذلك لأنك تجعل الأحد عشر ثلث‬ ‫وتزيد عليه ثلشين‪ 6‬وإذا نظرت إلى محرج ثلث الثلث وجدته تسعة‬ ‫فانقصها واحداً بثانية ‪ 5‬فإذا أردت أن تعطي كل ذي سهم سهمه فارجع‬ ‫إل الأربعة ‪ 3‬وانظر كل من له سهم منها فليأخذه‪ 8‬مضروبا ‏‪ ٢‬ثيانية ‪.‬‬ ‫لأن الثلث‬ ‫لكل ثيانية } وللموصى له تسعة‬ ‫فللأولاد أ ربعة وعشرون‬ ‫أعد عشر ومثل النصيب ثيانية بقى من الثلث ثلاثة أوصى لما بثلثها‬ ‫وهو سهم أعطيه فوق المثل فجمع تسعة‪.‬‬ ‫ومنها ‪:‬ترك أربعة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم ‪ 6‬ولآخر‬ ‫بربعمايبقى من الربع فرؤوسهم خمسة اضربها في أربعة محرج الربع‬ ‫بعشرين ‪ .‬أسقط منها واحداً واضربها في اربعة بستة وسبعين فإذا نظرت‬ ‫إلى الربع وجدته تسع عشر وإلى محرج ربع الربع وجدته من ستة عشر‬ ‫فإذا أردت القسمة نظرت إل‬ ‫فأنقص منها واحدا تبقى خمسة عشر‬ ‫الأربعة وهي رؤوسهم فأعط كل واحد منهم سهما منها مضروبا ئي خمسة‬ ‫وقد أوصى له بمثل‬ ‫وهم أربعة بستيبن © ; نم انظر إلى الموصى له‬ ‫عشر‬ ‫والى الآخر الموصى له يربع مايبقى‬ ‫احدهم فأعطه خمسة عشر‬ ‫نصيب‬ ‫من الربع ‪ ،‬فالربع تسعة عشر يبقى منها بعد إخراج النصيب أربعة‬ ‫‪_ ١٧١ -‬‬ ‫فربعها سهم واحد يأخذه الموصى له بربع مايبقى من الربع ‪ ،‬والجدول‬ ‫التالي يوضح ماذكرنا‪.‬‬ ‫ي ‏‪١٥‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪١ ٥‬‬ ‫ابن‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫ابن‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫ابن‬ ‫‏‪١ ٥‬‬ ‫ابن‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫ثل‬ ‫م له‬ ‫بصى‬ ‫مو‬ ‫‪ 1‬أحدهم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ر لبهع‬ ‫بصى‬ ‫مو‬ ‫مايبقى من الربع‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫‏‪/ ٩‬في ‏‪٤‬‬ ‫ى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه‪ .‬وببخخممسس مابقى من‬ ‫ومنها ‪ : :‬أوص‬ ‫من ستة وتسعين على حد م مر‬ ‫‏‪ ١‬لربع‪،‬ئ ا وقد ترك أ ربعة بنين نصحي‬ ‫االمثل‬ ‫‏‪١‬إلى‬ ‫نظرت‬ ‫فا دذا‬ ‫‪6‬‬ ‫عشرون‬ ‫وا لربع أربعة‬ ‫عشر‬ ‫تسعة‬ ‫‏‪ ١‬لنصيب‬ ‫فمثل‬ ‫وإلى الربع رأيت الباقي منه خمسة ‏‪ ٢‬فأعطه خمسها لمكان الوصية فيأخذ‬ ‫وا لله ا علم ور ره ا لتوفيق‬ ‫عشر‬ ‫وكل ‏‪ ١‬بن تسعة‬ ‫عشرين‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫الأول ‪ :‬إذا أوصى بنصيب أحد أولاده أو أحد الورثة لم ينبت‬ ‫‪.‬‬ ‫عبيدان‬ ‫قاله ابن‬ ‫ابصازؤه ‪1‬‬ ‫الثاني ‪ .:‬إذا قال أحييت ميراث ولدي فلانا أن لكوان حيا لاينه فلان‬ ‫أو أوصيت بميرا نه لفالان ل يثبت‪©٨‬‏ إذ لامبراث له بعد موته } كا ف فتاوى‬ ‫كتب‬ ‫سئل عمن‬ ‫خميس المالكي رحمه الله ‪ .‬فإن‬ ‫عامر بن‬ ‫‏‪١‬الشيخ‬ ‫العلامة‬ ‫ميراث اخي فالان أن لو كان حيا لابنته وأشهد على ذلك‬ ‫بخطه ‪ ::‬أحييت‬ ‫فهل ترى هذا ثابتا ‘ ول يقل أوصبت بإحياء الخ ‪.‬‬ ‫عدل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ :‬الجواب كلا اللفظن غير مثبت شسئاً } إذ لامبراث لأخيه بعل‬ ‫ومن وجه اخر‪:‬‬ ‫موته‪.‬‬ ‫أن الاحياء ماهو حي حتى يوصى به ؟ إني لا أرى‬ ‫لذلك وجها أصلا والله أعلم أ ه‪.‬‬ ‫‪١٧٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫إح‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫في بيان شيء من الحساب يفتقر إليه الطالب‪‎‬‬ ‫أ علم أن علم الحساب لايستغنى عنه الفرضى لأنه يتوصل به إ‬ ‫المسائل ‪ .‬وهانحن ذاكرون بعون الله وحسن‬ ‫وتصحيح‬ ‫قسم ا لتركا ت‬ ‫توفيقه طرفا منه يستعين به الطالب© إذ ليس الغرض هنا بسط أبوابه ‪.‬‬ ‫فاول ماينبغي أن يتصور منه الطالب مراتبه ‪:‬‬ ‫فالواحد مفتتح‬ ‫الواحد إلى العشرة [‬ ‫‪ :‬وهي من‬ ‫فأولها مرتبة الآحاد‬ ‫وأشهاد ‪ .‬وثانيها مرتبة العشرات ئ‬ ‫كشاهد‬ ‫الحساب ‘ والاحاد جمعه‪.‬‬ ‫وثالثها مرتبة المئات‪ ،‬وهي من مائة إلى‬ ‫وهي من عشرة إلى تسعين‬ ‫المئات ‪ .‬فإذا زادت على‬ ‫تسعائةءورابعها مرتبة الالاف وهي عشرات‬ ‫العشرة جمعت على ألوف ؤ ومنه قوله عز وجل ‪ :‬هألم تر إلى الذين خرجوا‬ ‫من ديارهم وهم ألوفؤه« الآية‪ .‬ثم عشرات الألوف ثم مئات الألوف ‏‪٥‬‬ ‫القران ‪.‬‬ ‫وهي المعبر عنها باللكوك ‏‪ ٠‬وكل هذه مذكورة ف‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠‬فلذ لك حاء‬ ‫بالحساب‬ ‫اعتناء‬ ‫قبل ‏‪ ١‬لإسلام‬ ‫للعرب‬ ‫يكن‬ ‫‪.‬‬ ‫الحديث ‪« :‬نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب‪'«»4‬‬ ‫فإذا علمت أن أول المراتب مرتبة الآحاد‪ .‬وأن الواحد أصل الحساب‬ ‫النلانة فازاد ‪.‬‬ ‫تكرار الواحد مرتين وهكذا‬ ‫تكرار له‪ ،‬فالأثننان‬ ‫‪.‬‬ ‫أنه إذا اجتمعت المراتب بدئع بالآحاد وثنى بالعشرات‬ ‫‪-‬‬ ‫الآحاد‬ ‫كانت‬ ‫فإن‬ ‫‪1‬‬ ‫إلى تسعن‬ ‫عشرة‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ‫بالعقود ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ويعبر‬ ‫واثنى عشر واثنتى عشرة إلى تسعة‬ ‫العشرة ة كأحد عشر وإحدى عشرة‬ ‫مركباً‬ ‫سمى‬ ‫الثاز ي ةه للمؤنث‬ ‫ا لأولى للمذ كر وق‬ ‫عشر وتسع عشرة ‏‪ ٠‬ف‬ ‫ل‬ ‫‏‪ ١‬لعشرة ة وصبرورتها معها كالشيء ء ا لواحد ‏‪ ٠‬فلذلك‬ ‫مع‬ ‫الاحاد‬ ‫لتركب‬ ‫(‪ )٢‬رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة ۔ ‏‪٢٤٣‬‬ ‫)‪_ ١٧‬‬ ‫تعطف بالواو بل مزجتا مزجأ‪ ،‬ومنه قوله سبحانه‪ :‬فرأيتأحد عشر‬ ‫‪.‬‬ ‫الشهور عند الله اثنا عشر شهراله'‬ ‫ز‪ 3‬إان عدة‬ ‫وقوله ‪:‬‬ ‫كوكبا كه‬ ‫وإن كانت مع العشرين فيا فوقها إلى التسعين عطف بالواو وسميت‬ ‫معطوفاً فالعقود معطوفة على الآحاد بالواو‪ ،‬والآحاد معطوف عليها‪ .‬وكذا‬ ‫تعطف مع المئات فيافوق‪ ،‬وتذكر المائة فما فوق بعد العقود‪ .‬والألف فيما‬ ‫فوق بعد المائة وأحاد كل قبل عشراته ‪ 3‬وعشراته قبل مئاته هكذا‬ ‫‏(‪ )١١١١١‬فهذا أحد عشر ومائة وأحد عشر ألفا‪ ،‬فإن عدمت مرتبة‬ ‫جعلت مكانها صفرا‪ .‬ولايجعل الصفر تحت العدد‪ ،‬بل من على يمين‬ ‫‏(‪ )١١٠٠‬ففي هذا المثال لم توجد آحاد ولا عشرات‬ ‫الكاتب هكذا‬ ‫فوضعنا في مرتبتيهما صفرين دليلا على خلو محلهيا‪ 5‬وأصل وضع الصفر‬ ‫أن يوضع مستديرا غير مطموس هكذا ‏(‪ )٥‬فخففوه إلى شبه النقطة كيا‬ ‫هو الآن ورأيته في الوضع ‪.‬‬ ‫فإذا تصورت المراتب ووضعها فينبغي ثانيا أن تعرف الجمع‪ ،‬وهو‬ ‫ضم بعض الأعداد إلى بعضها وجعلها جملة واحدة‪ .‬وذلك أن تضع‬ ‫‪٣٢‬؛‏‬ ‫الأعداد متوازية فتجعل مراتب العدد الأول والثاني والثالث إلى‬ ‫‏‪٢١٣‬‬ ‫مام ماأردت جمعه متقابلة كهذا الوضع الجانبي ‪ .‬فإن كانت‬ ‫‏‪٠٢١‬‬ ‫اكلنا فإذا‬ ‫بعض مراتب الأعداد خالية وضعت كيف‬ ‫أردت جمعها نظرت إلى آحاد المراتب وعرفت كم هي ‪ ،‬وتفصل‬ ‫‏‪٦١٦٦‬‬ ‫بينماأردت جمعه وبين مايخرج منه بخط فإذا عرفت ماحصل‬ ‫من الآحاد فإن كان فيه آحاداً فأرسمه تحت الآحاد مقابلا له‪ .‬وإنن لم‬ ‫تكن فيه كأن يكون عشر فأكثر! فخذ عقود العشرات واطرحها وقدرها‬ ‫آحاداً ى وانظر إلى مااججةتمع منها فاجعل اآحادها تحت مرتبةة العشرات ‏‪٦‬‬ ‫وخذ عقود العثرات وقدرها آحاداً أيضا واطرحها على لمئات وأجمعها‬ ‫معك وأعرف الحاصل منها فخذ آحاده إن كان المجموع زائدا على مرتبة‬ ‫وخذ العشرات واطرحها على الالاف‬ ‫المئات ‪ .‬واجعله تحت مرتبهةالمئات‬ ‫(‪ )٦٢‬سورة التوبة ۔‪٩ ‎‬‬ ‫(‪ )١‬سورة يوسف ۔‪٤ ‎‬‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫مع مارسمت‬ ‫المعدود ‏‪ ٠‬إ وارسم المجتمع معك‬ ‫العدد إلى انتهاء‬ ‫وسر سها ف‬ ‫أول بأن تجعل مرتبة آحاده مقابلا مرتبة الآلاف ومرتبةعشراته بعده‬ ‫(أعلا‪)٥‬‏ لأنه عشرات ألوف ومرتبةة مئاته مثلا أعلاه لأنها مئات الألوف‬ ‫وأي مرتبة خلت فاجعل مكانه صفرا‪.‬‬ ‫فإذا عرفت هذا فينبغي ثالثا أن تعرف الطرح‪ ،‬وهو إسقاط عدد‬ ‫وطرح‬ ‫بغير استلاف ‪ .‬وهو أيسر‬ ‫ا صغر من عدد أكر وهو نوعا ن طرح‬ ‫بعص مراتب المطروح أكثر من بعض مراتب‬ ‫باستلاف ‪ .‬وذلك أن يكون‬ ‫المطروح منه‪ ،‬فتأخذ هما من المرتبة التي تليها‬ ‫ا مطروح‬ ‫وا نياً عدد‬ ‫منه‬ ‫ا لمطروح‬ ‫ترسم أ ولا العدد‬ ‫وضعه أ ن‬ ‫وصورة‬ ‫معرفة‬ ‫أردت‬ ‫حخحطا ‏‪ ٠‬فإن‬ ‫ماقبله‬ ‫وثالثا الباقى بعل الطرح وتجعل بينه وبن‬ ‫صحتها من غيرها فاجمع الباقي والملطروح فإن ساواه فالعمل صحيح‪.‬‬ ‫و إلا فغير صحيح فأعد النظر‪.‬‬ ‫ومثال الثاني وهو الطرح باستلاف‬ ‫فمثال الأول‬ ‫هكذا ‪:‬‬ ‫هكذا ‪:‬‬ ‫‪٨٥٦٧‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪٤٥٧٢٣‬‬ ‫‪.. ٩‬‬ ‫‏‪٣٤٣٢‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪٣٨٨٨‬‬ ‫‏‪١١٤١‬‬ ‫‪٨٥٦٧‬‬ ‫‏‪٤٥٧٢٣‬‬ ‫فإذا عرفت الطرح بنوعيه فينبغي رابعا أن تعرف الضرب وهو أضعاف‬ ‫طرفاً‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫إليه ‏‪ ٠‬فلنذكر منه إن‬ ‫الفرضي‬ ‫احتياج‬ ‫ومعظم‬ ‫الأعداد ‏‪٠‬‬ ‫صالحا ‪:‬‬ ‫س‪١٧٦ ‎‬‬ ‫العشرات ‏‪ ٠‬ثم‬ ‫الآحاد ‏‪ ٠‬ثم ضربها ف‬ ‫الآحاد ف‬ ‫فأول أأننووااعهه ‪ : :‬ضرب‬ ‫مئاتها ومنها‬ ‫الآلاف ‏‪ ٠‬ثم ف‬ ‫عشرات‬ ‫‏‪ ٢‬الالاف ‏‪ ٦‬نم ف‬ ‫المئات‪.‬‏‪ ٦‬ثثم‬ ‫ف‬ ‫ضربها في المركب ومنها ضربها ي المعطوف ‪.‬‬ ‫وثانيها ‪ :‬ضرب العشرات في العشرات أو في المئات إلى آخر المراتب‪.‬‬ ‫وثالثها ‪ :‬ضرب المركب في المركب‪ ،‬وضرب العشرات في المركب‪.‬‬ ‫وضرب‬ ‫‪6‬‬ ‫في ‏‪ ١‬معطوف‬ ‫ا لمركب‬ ‫وضرب‬ ‫‪6‬‬ ‫ا لمعطوف‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لمعطوف‬ ‫وضرب‬ ‫العشرات فيه ‪.‬‬ ‫الآلاف ‏‪ ٠‬الخ ‪1‬‬ ‫وضربها ف‬ ‫الممات ذ‬ ‫ف‬ ‫المعات‬ ‫ضرب‬ ‫‪:‬‬ ‫ورابعها‬ ‫وخامسها ‪ :‬ضرب الآلاف في الالافك فهذا معظم مسائل الضرب ‪.‬‬ ‫الآحاد فهو باب كبہ ر في علم الضرب ‪ .‬وحفظه يعن على‬ ‫ضرب‬ ‫س‬ ‫سرعة الخواب فينبغي للطالب أن يحفظه فأول صورة ضرب واحد في‬ ‫واحد إلى واحد في تسعة ثم ائنين في اثنين إلى تسعة ة أيضاً ؤ وهكذا إلى‬ ‫صورة ‏‪ ٦‬ونقر به بجدول يشتمل‬ ‫وأ ر بعون‬ ‫خمس‬ ‫فصوره‬ ‫تسعةك{}‬ ‫ف‬ ‫تسعة‬ ‫عليها ‪:‬‬ ‫‪|١٦٥|٣٦‬ا‪‎‬‬ ‫|‪٤٩‬‬ ‫|‪٤٢‬‬ ‫|‪٣٥ | ٢٨٢‬‬ ‫‪٢١ | ٤‬‬ ‫<‬ ‫‪٢٤|‎‬ا|‪٤٨|٤٠(٣٢‬؛|‪|٦٤|٥٦‬إ‪٧٢‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫<‬ ‫|‪٨١|٧١|٦٣|٥٤ | ٤٥ | ٣٦‬‬ ‫|‪٢٧‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ھ‬ ‫‪_ ١٧٧‬‬ ‫فالاحاد المرسومة بالضلع الأعلى مضروب فيها‪ ،‬وهي من واحد إلى‬ ‫تسعة والاحاد المرسومة في الضلع الأسفل من واحد إلى تسعة‬ ‫مضروبة وخارج الضرب مقابل المضروب فنبدأ بخانة الواحد اولا‪.‬‬ ‫وواحد في اثنين باثنين ى ومعنى ذلك أنك‬ ‫فنقول واحلهفي واحد بواحد‬ ‫الواحد اثنين ‪ ،‬وهكذا إلى واحد ف تسعة بتسعة ثم بخانة الائنين‬ ‫صبرت‬ ‫ثانيا إلى أن تصل اننىسن ف تسعة فتنتهي { ثم بالثلاثة ‪ .‬وهكذا إلى تسعة‬ ‫ئي تسعة‪.‬‬ ‫أما ضرب الآحاد في العشرات فطريقه أن تجعل العشرات عقودا‬ ‫والعشرون عقدان ‪ ،‬والثلانون ثلانة عقود‬ ‫وذلك أن تقول العشرة عقد‬ ‫فتقدر عقودها آحاداً وتضرب فيها الآحاد‪ .‬وماحصل‬ ‫والتسعون تسعة‬ ‫لأن ضرب الواحد في عشرة بعشرة‪.‬‬ ‫من الضرب أسطحه عشرات‬ ‫وضرب التسعة في عشرة بتسعين‪ {،‬لأن معناه عشرة تسع مرات فذلك‬ ‫وهكذا‪.‬‬ ‫تسعون‬ ‫مثاله ‪ :‬أن يقال لك اضرب خمسة في خمسين فتقول‪ :‬خمسة في‬ ‫خمسة بخمسة وعشرين‪ ،‬ثم تسطحها عشرات بخمسين ومائتين‪.‬‬ ‫وهكذا‪:‬‬ ‫وفي المقام مسائل ‪:‬‬ ‫المسألة الأولى ۔ فى ضرب الآحاد في المركب كأحد عشر إلى تسعة‬ ‫عشر‪:‬‬ ‫وطريقه ‪ :‬ن تنظر نسبة الآحاد إلى العشرات فإن انتسبت معها‬ ‫بنصف أو أقل أوأكثر أخذت جزء المركب الذي انتسبت الآحاد معه‬ ‫ثم اعتبرت الكسور وجعلتها كسور عشرات ‏‪٥‬‬ ‫فيه‪ ،‬وبسطته عشرات‬ ‫فالخمسة مثلا نصف العشرة‪ .‬ثم تنظر هل بقى هنالك من الآحاد شيء‬ ‫‪_ ١٧٨‬‬ ‫‪:‬ينتسب إلى المركب‪ ،‬فإن بقي واحد مثلا أخذت المركب وزدته على‬ ‫خمسة ف خمسة عشر ‪0‬فإذا نظرت إلى الخمسة وجدتها‬ ‫مثاله ‪ :‬ضرب‬ ‫نصف ا الركب وهو سبعة ونصف ا لعشرة ‏‪٠‬‬ ‫نصفف االعشرة ‪ .‬فان أخذت‬ ‫‏هتحطسو‪ ٠‬عشرات بلغ خمسة وسبعين‬ ‫ا مرككةبة وار سطه عشرات‬ ‫نصف‬ ‫فخذ‬ ‫ثا نية عشر‬ ‫ستة ف‬ ‫وكضرب‬ ‫بتسعين بقى الزادبل على نصف العشرة ‪ 0‬وهو واحد من الستة ‪ .‬لأن نصف‬ ‫المركب بثانية عشر وأضفه إل الجموع ‏‪٤‬‬ ‫آضربه ف‬ ‫العشرةةخمسةا‪8‬‬ ‫فذلك ثيانية ومائة ‪.‬وهذا مطرد في هذا الباب‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ۔ فى ضرب المركب في المركب‪:‬‬ ‫فوق أحدهما أى الزائد على‬ ‫وطريقه ‪:‬أن تأخذ الآحاد ل‬ ‫تضرب‬ ‫وتبسطه عشرات ا ثم‬ ‫‏‪ ١‬لآخر بجملته ‏‪٠‬‬ ‫وتلقيهها على‬ ‫‏‪ ١‬لعشررا ابت‬ ‫ت ‏‪٠١٩‬‬ ‫الاأحاد بعضها في بعض ‪ ،‬وتضيف ماخرج منها فوق الخارج أولا‪.‬‬ ‫فإذا وضعت الآحاد التي على‬ ‫اثني عشر‬ ‫اثني عجشر ف‬ ‫مثاله ‪ : :‬ضرب‬ ‫أحدهما فوق الآخر صارت أربعة عشر وبسطها أربعين ومائة وضرب‬ ‫اثنين في اثنينبأربعة فوق السابق باربعة وأربعين ومائة ‪.‬‬ ‫| ودضرب ثلائة عشر ف سبعة عشر فإن وضعت الثلاثة على السبعة‬ ‫عشر أو ا لعكس بعشرين وبسطها بائتين ‪ .‬وضرب الآحاد بعضها في‬ ‫بعض بأحد وعشرين فوق المائتين‪ .‬وقس على ذلك‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ۔ فى ضرب الآحاد في المعطوف‪:‬‬ ‫وطريقه ‪ :‬كضربها في المركب ‪.‬‬ ‫ومشاله ‪ :‬ضرب خمسة فى خمسة وعشرين مثل فالخمسة نصف‬ ‫وبسط۔‬ ‫الخمسة وا لعشرون اننا عشر ونصف‬ ‫ونصف‬ ‫العشرة‪،‬‬ ‫‪_ ١٧٩١‬‬ ‫العشرة إذا انتسبت‬ ‫الآحاد على نصف‬ ‫فإن زادت‬ ‫ومائة‪.‬‬ ‫خمسةوعشرون‬ ‫ليها أخذت ذلك الزائد من العقود وأضفته إلى المجتمع على حد مامر‬ ‫كضرب تسعة في خمسة وعشرين‪ ،‬فإذا أسقطت الخمسة من التسعة‬ ‫بقيت أربعة أضربها فى خمسة وعشرين بيائة ‪ .‬وهناك مائة وخمسة وعشرون‬ ‫يجتمع خمسة وعشرون ومائتان‪ .‬وهكذا زادت الآحاد أو نقصتؤ زاد‬ ‫المعطوف أو نقص ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ۔ في ضرب الآحاد في المئات ‪:‬‬ ‫وطريقه ‪ :‬أن تأخذ عقود المئات وتقدرها آحاداً كا مر فى العشرات‬ ‫وتضربهقاي الآحاد ثم تبسطها مئات فواحد في مائة بيائة واثنين في مائة‬ ‫بمائتين إلى تسعة في مائة بتسعيائة واثنين في مائتين بأربعمائة وفي ثلاثمائة‬ ‫وتسعة ف تسعيائة بيائة وثانية‬ ‫تسعيائة بثانية عشر مائة‪5‬‬ ‫بسترائةإلى‬ ‫آلاف ‪.‬‬ ‫فإن كأن مع المئات آحاداً أو عشرات أو مركب أو معطوف صنعت به‬ ‫مامر‪ ،‬وأضفته إلى المجتمع من المئات‪ ،‬فضرب خمسة في سبعة وتسعيائة‬ ‫الاتحاد خمسة وثلاثنون‪ ،‬ومن ضربها ف المئات خمسائة‬ ‫فيحصل من ضرب‬ ‫وأربعة آلاف أضف إليه الخمسة والثلاثين ‏(‪ ). ٤٥٣٥‬وهكذا زاد العدد‬ ‫أو نقص ‪.‬‬ ‫وضرب سبعة في سبعين وثلاثمائة فسبعة في سبعين بتسعين وأربعمائة‪.‬‬ ‫وفي ثلاث مائة بيائة وألفين حصل من مجموع العدد تسعون وخمسيائة‬ ‫وألفان ‏(‪ )٢٥٩٠‬وهكذا مازاد ومانقص ‪.‬‬ ‫وضرب ثلاثة فى سبعة عشر وأربعمائةة فيحصل من ضرب الاحاد ف‬ ‫المركب'واحد وخمسون ى ومن ضربها في المئات ألف ومائتان{ ومجموعه‬ ‫‪.‬‬ ‫على ذلك مازد ومانقص‬ ‫وقس‬ ‫وألف ‪7‬‬ ‫واحد وخمسون‬ ‫‏‪ ١٨.‬۔‬ ‫وضرب تسعة في تسعة وتسعين ومائة بألف وسبعمائة وواحد وتسعين‬ ‫‏(‪ )١٧٩١‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة في ضرب الآحاد فى الآلاف‪:‬‬ ‫وطريق ذلك‪ :‬كيا مر في المئات أن تأخذ عقود الآلاف من واحد إلى‬ ‫تسعة وتقدرها آحاداً وتصنع منها ماصنعته فيما مر فإن كانت الألوف عددا‬ ‫مركبا أو معطوفاً فاصنع فيها مثل مامر فيهما وابسط ذلك الوفا‪.‬‬ ‫فضرب ستة فى خمسة آلاف بثلانين ألفا ا وضرب خمسة في خمسة عشر‬ ‫ألفاً بخمسة وسبعين ألفا‪ .‬وضرب خمسة وعشرين ألفاً بيائة وخمسة‬ ‫وعشرين ألفا! وقس مالم نذكر على ماذكرناه‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أما ضرب العشرات في العشرات فإنك تأخذ عقودهما وتقدرها آحاداً‬ ‫وتضرب بعضها في بعض وما اجتمع فابسطه مئات‪٥‬‏ فضرب عشرة ني‬ ‫عشرة بيائةإلى عشرة في تسعين بتسعيائة ‪.‬‬ ‫وضرب ثلائين في عشرين بستمائة ‪ 5‬وفي ثلاثين بتسعيائة ‪ .‬وهكذا إلى‬ ‫تسعين بيائة وثيانية آلاف‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما ضربها في المئات فإنك تأخذ عقود العشرات وعقود المئات وتقدرها‬ ‫آحاداً وتصنع فيها مامر في ضرب الآحاد ثم تبسط المجتمع معك آلاف‬ ‫فعشر في مائة بالف وعشرة في تسعمائة بتسعة الافءوثلاثين فى اربعمائة‬ ‫بائني عشر ألفا‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما ضربها في الآلاف فعشرات آلاف ‪ 6‬فضرب ألف في عشرة بعشرة‬ ‫آلاف‪ .‬وضرب ألفين في ثلاثين بستين ألفا‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وابسطه‬ ‫‏‪ ٢‬المركب ‘ فقذّرأنها حادا واصنع فيه مامر‬ ‫وأما ضربها‬ ‫فضرب خمسين في خمسة عشر ۔ مثلا ۔ بخمسيئة وألفين ‪.‬‬ ‫مئات‬ ‫‪_ ١٨١‬‬ ‫وأما ضربها في المعطوف فاصنع فيه ماصنعت بضرب الآحاد فيه‬ ‫بخمسة‬ ‫خمسة وعشرين‬ ‫خمسة وعشرين ‪ .‬فثلانة ف‬ ‫ف‬ ‫ثاانن‬ ‫فضرب‬ ‫وسبعين وبسطها بخمسين وسبعيائة ‪.‬‬ ‫وأما ضرب المعطوف في المعطوف كضرب اثنين وعشرين في اثنين‬ ‫وعشرين فخذ الاثنين وزدها على اثنين وعشرين فذلك أربعة وعشرون‪.‬‬ ‫فأضفها إلى ثمانية وأربعين من أجل عقدي العشرات وابسطها عشرات‪.‬‬ ‫ثم اضرب الآحاد بعضها في بعض‪ .‬ف‪.‬اثننان في اثنين أربعة مضافة الى‬ ‫المدد السابق بأربعة وثمانين وأربعمائة‪ .‬وان ضربت ستة وعشرين في‬ ‫مثلها فالستة مع الستة والعشرين باثنين وثلاثين ى وضربها في اثنين باربعة‬ ‫وستين‪ 5‬وبسطها باربعين وستمائة‪ .‬وضرب ستة في ستة بستة وثلانين‬ ‫مضافة إلى العدد الاول ب ‏(‪ )٦٧٦‬وسبعة وثمانين في سبعة وثلانين © فإن‬ ‫أخذت الزائدة على الثلانين وجعلتها فوق الزائدة علبى الثمانين فذلك‬ ‫أربعهة وتسعون فخذ عقود التسعين وهي تسعة ‪ ،‬واضربها في عقود‬ ‫النلانين ثلاثة فذلاك سبعة وعشرون ٍ وبسطها بالفن وسبعمائة وإذا‬ ‫نظرت يالى الزائد فوق التسعين وهو أربعة ‪ .‬وضربتها في ثلاثة عقود‬ ‫الآحاد‬ ‫النلانين باٹنى عشر وبسطها بعشرين ومائة‪ .‬وحصل من ضرب‬ ‫في الآحاد تسعة وأربعون فيجتمع معك تسعة وستون وثيانيائة وألفان‬ ‫‏(‪ )٢٨٦٩‬وقس على ماذكر مالم يذكر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما ضرب خمسين ومائة في مثلها فأضف الخمسين الى المائة‬ ‫والخمسين فذلك مائتان فابسطها عشرات بعشرين الفاؤ وخذ الخمسين‬ ‫واضريها في خمسين بخمسائة والفين فاضفها إلى العدد الأول ب‬ ‫‏(‪.)٢٢٥٠٠‬‬ ‫وأما الكسور فهي أربعة أنواع‪ :‬صياء{ ومركبة ‪ 5‬ومفردة© ومضافة ‪.‬‬ ‫فالأؤلى‪ :‬هي المعبر عنها في التوافق بالأجزاء الصم‪ ،‬وهي جزء من‬ ‫‪_ ١٨٢١‬‬ ‫احد عشر ومن ثلاثة عشر‪ ،‬ومن سبعة عشر ومر الكلام عليها‪ .‬وأما‬ ‫محرجها فهو مما ذكر‪.‬‬ ‫والثانية‪ :‬تسعة أقسام‪ :‬وهي النصف والربع‪ ،‬والسدسة‬ ‫والثمن { والعشر والثلث‪ ،‬والثلثان ؤ والسبع ‪ 6‬والتسع‪ ،‬فمخارج الستة‬ ‫تقدم الكلام عليها‪ ،‬ومرج العشر من عشرة‪ ،‬والسبع من سبعة‪.‬‬ ‫والتسع من تسعة‪.‬‬ ‫فذا اجتمعت هذه الأقسام ى أو بعضهاؤ وعطفت بالواو يسميت‬ ‫مركبة ‪ .‬واعترت المخارج بما مر؛ وخرجت من الخارج ى فلو اج‪:‬‬ ‫نصف وربع وثمن اعتبر محرج الثمن لدخوليا تحتهؤ وكذا ي الثلث‬ ‫والثلثين والسدس©‪ ،‬فلو اجتمع معهن التسع اعتبر التوافق وخرجت من‬ ‫ثمانية عشر لضرب أحد وفقي المخرجين في الآخر‪ .‬ولو اجتمم نصف‬ ‫وسبع خرجا من أربعة عشر‪ ،‬لضرب أحد المخرجين ي الاخر وهكذا‪.‬‬ ‫والرابعة كنصف سدس وربع خمس وثلث وسبع ونحو ذلك‪.‬‬ ‫فمخرج الاول من اثنى عشر لانك تعتبر محرج النصف من اثنين ومخرج‬ ‫السدس من ستة } فتضرب أثنين في ستاةلأوعكس‪ ،‬وتعتبر غرج الربع‬ ‫من أربعة‪ ،‬والخمس من خمسة‪ ،‬فتضرب أحد المخرجين في الآخر‬ ‫بعشرين © وتعتبر محرج الثلث من ثلاثة والسبع من سبعة إ فيخرج ثلث‬ ‫السبع من أحد وعشزين‪ ،‬وقس على ذلك‪.‬‬ ‫ومسائل الفن أكثر ممال ذكرناإ وقد وضعت فيه مؤلفات فليطليه‬ ‫وغرضنا هنا الاختصار‪.‬‬ ‫محله‬ ‫مريده من‬ ‫‪_ ١٨٢‬‬ ‫وهذا آخر مايسر النه لنا جمعه وكتابته { وبيته الحمد أولا وآخرا{ وله‬ ‫الشكر باطنا وظاهرا‪ ،‬ونسأله سبحانه أن يتقبله منا‪ .‬وان يختم أعلنا‬ ‫بصالح رضاه ‪ 4‬ونرغب إليه جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ول ئمتنا‬ ‫وإشياخنا‪ .‬وان يلحقنا بالصالحين وإن يحشرنا في زمرةالأنبياء‬ ‫والرسلين‪ ،‬ويجعلنا ماعلشهداء والمقربين والصديقين وحسن أولئك‬ ‫ارفيقا ز ولاحول ولاقوة ‪ 5‬بنته العلي العظيم ‪ ،‬وصلى انته على سيدنا محمد‬ ‫وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا ‪.‬‬ ‫وافق الفراغ من تبييضه ضحى الا ثنين ۔ الحادي عشر من شهر ربيع‬ ‫الأول عام الف وثلانيائةوثانية وستين هجرية‬ ‫بقلم‬ ‫مؤلفه ‪ :‬العبد ته سميان بن حمد بن عبدالته الراشدي‬ ‫)‪_ ١٨‬‬ ‫باب في فضل هذا العلم والحث عليه ‪.......‬‬ ‫باب في أركانه وشروطه وموانعه ‪............‬‬ ‫‪...............‬‬ ‫باب فيا يتعلق بالتركة‬ ‫‪......... ......‬‬ ‫باب في الإرث ومن يرث‬ ‫‪........... ......‬‬ ‫باب ف السهام‬ ‫‪...............‬‬ ‫باب ف ذوي السهام‬ ‫‪................‬‬ ‫باب في العصبة‬ ‫‪........ ......: .‬‬ ‫باب في الحجة‬ ‫‪.............‬‬ ‫باب في إفنرادمسائل‬ ‫‪............................‬‬ ‫الأزنحام‬ ‫باب في ذوي‬ ‫‪...................... ......‬‬ ‫باب في ميراث الخنثى‬ ‫‪..........................‬‬ ‫باب ف الفرقى والدمى‬ ‫‪..............‬‬ ‫باب في مبراث المولى‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫‪..................... ......‬‬ ‫باب في ميراث المجوس‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫‪.....................‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪ ١‬لقسم الثا ني‪: ‎‬‬ ‫‪..........‬‬ ‫مقدمة في مخارج السهام الحتة ‪:‬‬ ‫‪........ ......‬‬ ‫الباب الاول ‪ :‬في الول‬ ‫‪...‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬في حد العول لغة وإصطلاحا‬ ‫‪..‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬في الاستدلال على ثبوت العول‬ ‫‪. .‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬ف كيفيته ۔ وفيه ثلاث مداخل‬ ‫‪........‬‬ ‫المدخل الأول ‪ 1 :‬عول الستة‬ ‫المدخل الثاني‪ :‬فيا علوالثني عشر ‪. .. .‬‬ ‫المدخل الثالث‪ :‬في عول الأربعة والعشرين‬ ‫‪.............‬‬ ‫تتمة في القاب مسائل‬ ‫الزضوع‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫‪... ...... ......‬‬ ‫الرد‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬ف‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬في معرفة الرد واختلاف العلياء فيه ‪. .‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬في الرد على صنف أو صنفين أو أكثر‬ ‫‪١١١‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬في أصول الرد وتحارج مسائله ‪. . . .‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫‪. ......‬‬ ‫الانكسار وتصحيحه‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬ف‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬في تصحيح ما إنكسر على صنف ‪..............‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪...................‬‬ ‫الفصل الثان‪ :‬في الانكسار على صنفين‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬في الانكسار على ثلاثة أصناف ‪. . .‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫‪. . .‬‬ ‫اةف‬ ‫نأربع‬ ‫ص على‬‫أكسار‬ ‫الفصل الرابع ‪.:‬في الان‬ ‫التناسخ ‪ :‬الغرقي ‪ -‬الدمي ‪ -‬الحثي‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬ف‬ ‫‪. . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫‪ -‬الانكار ‪ -‬العويص‬ ‫الاقرار‬ ‫‪.........................‬‬ ‫الفصل الأول ‪ :‬ف التناسخ‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬في تصحيح مسائل الغرقى والهدمى ‪.‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬في تصحيح مسائل الخنثى‬ ‫الإقرار والإنكار وتصحيح مسائله‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬ف‬ ‫‪...... ......‬‬ ‫الفصل الخامس ‪ :‬في العويييص‬ ‫‪..‬‬ ‫خاتمة ف بيان شئ من الحساب يفتقر إليه الطالب‬ ‫‪...... ......‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫مراجع الكتاب‬ ‫رقم الايداع‪١٩٩٥ / ١٦٩ : ‎‬‬