‫‪4‬‬ ‫'‪.'.'.‬ظ'‪'.'.'.‬ظ'‪'.!.'.'.'.‘.'."".‬ن‪.‬ن‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫`‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪“٨.٩٨‬دهر×ء‪٨‬اةكاكرز ن‬ ‫(‬ ‫‪١‬‬ ‫ا‪١‬احده‬ ‫!‬ ‫ك‪١‬‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫ل‬ ‫‪.‬؛ا‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6١‬‬ ‫‏‪٠٦٠٨‬‬ ‫وزان‪.‬‬ ‫`‬ ‫`‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪`.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪5٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫!‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠" %.‬‬ ‫"‪ %‬‏‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 4‬حمره‬ ‫رہ‬ ‫رجس‬ ‫ر‬ ‫‪. -‬‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬تہ‬ ‫ب‪.‬‬ ‫بت‬ ‫ِ‪ 7‬حر‬ ‫رم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١١١4‬‬ ‫‪:٢٨ 4‬‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ادن‪:‬‬ ‫`‬ ‫\‬ ‫ا ن"‬ ‫‏‪٦٠١‬‬ ‫" ا‪.‬‬ ‫‏‪`١٩‬؛‬ ‫‏‪:١6٦‬‬ ‫!‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫د‬ ‫‪.:‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫"!"‪".‬‬ ‫‪:‬‬ ‫`‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪2٢‬‬ ‫!"!‬ ‫‪‎‬ت‪٦‬؛‬‫‪.‬‬ ‫‪ 0‬ن'نثن'ثءننن‪'..‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫تزخر‪.‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اللللانننلاككالا ‪:‬‬ ‫!"‬ ‫‪7‬‬ ‫ه!‬ ‫!‬ ‫الزتااتا‬ ‫‪١‬‬ ‫!‬ ‫!‬ ‫ه!‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.٧‬‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫‏‪ ...٠‬د‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫!‬ ‫‪022 .‬‬ ‫‪!0220‬ان""‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫كلك‪.‬‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫ر‬ ‫وزارة التراث التو والنتافنهة‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫© ‪2‬‬ ‫ب۔‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ذ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫سے‬ ‫تأا ‪-‬‬ ‫الكت اطجكتححذد نبتت إاطمَميش‬ ‫ذ‬ ‫} إ! ے"‬ ‫كه‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫م‬ ‫‌‬ ‫ذ_۔اطس‪7‬س۔۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫س |‬ ‫اتحزءالتَا‬ ‫‪١٩٨٦‬م‏‬ ‫‪٦1‬۔۔ذ‪٦‬‏ ھم ۔‬ ‫_‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫‪ ٥‬مسضحدم۔۔‪‎:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم {‪ ،‬والصلاة والسلام على سيدنا محمد‬ ‫‪.‬‬ ‫خاتم \ لانبياء والمرسلين ‪ .‬وقائدا الغر المحجلين وبعد‬ ‫فاذا كان ‏‪ ١‬لانسان هو الجامع للعوالم الالهية والكونية الكلية‬ ‫محظ بهذه المكانة من التكريم ق الوجود الكوني‬ ‫والحزئية ‪ 3‬فانه‬ ‫عبثا ولا باطلا ‪ ،‬وانا لخاصية فريدة تميز بها عن غمره من الكائنات‬ ‫العقل ‪.‬‬ ‫وهي‬ ‫ولاينمو ‪ .‬ولايفكر ‪ .‬والنبات ينمو ولكنه‬ ‫‏‪ ١١‬‏‪١‬أآ}‪:‬سجحح‬ ‫فاباد‬ ‫وينمو ولكنه لايفكر ‪ .‬والانسان‬ ‫لايفكر ولاحس ‏‪ ٦‬والحيوان حس‬ ‫أزه الكائن الوحيد الذ ى يمتلك القدرة‬ ‫يفكر ويحس وينمو ‪9 .‬‬ ‫على التفكر بمعنى تعقل الاشياء ‪.‬‬ ‫الحاكمة والوسيلة‬ ‫هو البصيرة‬ ‫\ لاسلامي‬ ‫المفهوم‬ ‫والعقل ق‬ ‫الت تهدي الى الخير وتقبح الانحدار ‪.‬‬ ‫وانه فى الوقت الذى كرم الله فيه ابن ادم بالعقل والهداية‬ ‫‏‪ ١‬وجعل‬ ‫عليه بنعمهة العلم‬ ‫فقد مر‬ ‫خلوقاته ا‬ ‫جميع‬ ‫علل‬ ‫وفضله‬ ‫العلم والتعلم والدعوة الى التعليم حلية المؤمن { واقترنت مكانة‬ ‫الانسان المؤمن بيا شرفه الله من العلم ‪ .‬فالعلاء ورقة الانبياء }‬ ‫وشهادتهم اقترنت بشهادة الله والملائكة © و منزلتهم أرفيحة ©‬ ‫انا محشى الله من‬ ‫ومكانته ""عالية } وهم أولى الناس بخشيه ة اللله‬ ‫اصل‬ ‫عباده العلاء هه ‪ 83‬فهم اعرف الناس برهم ومعرفة الل هي‬ ‫ال هن يسعى إليها ف‏‪.٦‬ان دانت له كان من‬ ‫المعرفة والمعرفة ر‬ ‫العلياء ‪ 5‬فاذا سولت لأحد نفسه أن يعتر (الغخيب) عند المسلمين‬ ‫استسلاما للوهم آو ركونا للجهل ‪ .‬أو أخذا عن السلف دون‬ ‫‪ .‬أو عجزاعن النظر ©‬ ‫‪ .‬أو كرها للعلم ‪ .‬أو زهدا ق البحث‬ ‫‪ .‬فانه لايعرف‬ ‫رآي‬ ‫‏‪ ٦‬أو إرهادا لصاحب‬ ‫ق حريه ة الفرد‬ ‫أو لضت‬ ‫كم‬ ‫ليفتيه ؛‬ ‫ستتففتت التار يخ‬‫يس‬ ‫‏‪ ٦‬ولم ب‬ ‫‏‪ ٦‬ول يقرأ القران‬ ‫الاسلام‬ ‫هذا‬ ‫لولاها \\ حمق‬ ‫عل الما‬ ‫أباد ييضاء‬ ‫من‬ ‫والمسلمين‬ ‫للاسلام‬ ‫لنا الفر قفا الشاسع بن‬ ‫والرسو ل الكر يم كة يصور‬ ‫©‬ ‫العالم ماحققه‬ ‫العاقل والذ حمق ‪ « :‬الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت‬ ‫أتبَع نفسه هواها ومنى عل الله الأماني « « فالاسلام‬ ‫والعاجز من‬ ‫‏‪. ٥‬‬ ‫الآ‬ ‫الل نيا و ق‬ ‫الفكر والعقل والعلم النافع ف‬ ‫دين‬ ‫دور ا كبير و‬ ‫من‬ ‫للمسلمين‬ ‫بے\ كان‬ ‫التاريخخ تشهد‬ ‫وحقائق‬ ‫جال‬ ‫لابكو ن هناك‬ ‫الد امغة }‬ ‫بالاد لة دالراه ة‬ ‫‪ .‬ويشهد‬ ‫التار يخ‬ ‫تشكك جمن ياهم ‏‪١‬التعصب من التنكر ما للمسلمين فى ظل راية‬ ‫الش‬ ‫ففى الوقت الذى كان فيه المسلمون يتربعون علل قمة‬ ‫نمضتهم الرائعة } يبخلوا بشىء من حضارتهم وعلمهم وفنهم عل‬ ‫الامم الأخرى التى كانت انثذ تعيش فى مستوى بدائي‬ ‫تارت‬ ‫للخاية ‪ .‬وقد استفادت هذه الامم من حضارة ‏‪ ١‬لاسلام حتى‬ ‫تكاد تكو ن هي‬ ‫العر يبة ‏‪ ١‬اسلامية‬ ‫الكتب والمؤلفات‬ ‫أصحت‬ ‫العماد الاول "والأوحد فى الدراسة فى الجامعات الأوربية ‪.‬‬ ‫وفى الوقت الذى تفاعلت فيه الحضارة الاسلامية مع‬ ‫انصهرت‬ ‫‏‪ ٠‬وفى الوقت الذى‬ ‫الأخر ى‬ ‫الامم والشعوب‬ ‫حضارات‬ ‫فيه هذه الحضارات في بوتقة حضارة الاسلام ‪ .‬لتشكل أرقى‬ ‫حضارة عرفها الانسان © قوامها العدل والمساواة والمفاضلة على‬ ‫عى‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫كل عرقية وطائفية ‪ .‬فان‬ ‫‏‪ ٠‬ونىذ‬ ‫التقو ى‬ ‫من‬ ‫اساس‬ ‫بتقرير التوحيد أكبر عناية ‪ 5‬فتناول بالبيان والدعوة جميع مسائله ‪3‬‬ ‫ا و ق ذلك خر العالم‬ ‫دينا سواه‬ ‫} يرض‬ ‫فالتوحيد دين الله الذ ى‬ ‫‪.‬‬ ‫والسلام‬ ‫وا لأمن‬ ‫العدل‬ ‫مقتضى‬ ‫شو ونه عل‬ ‫‏‪ ٦‬واجراء‬ ‫وصلاحه‬ ‫المسلمين بعلم التوحيد ‏‪٦‬‬ ‫ومن هذا المنطلق كان اهتام علاء‬ ‫فآلفوا فيه الكتب ووضحوا وفسر وا كل مامن شأنه صحة العقيدة ‪.‬‬ ‫كيا اجتمعت الأمة على أن علم الفراتض أول علم يفقد في الأرض‬ ‫الحياة‬ ‫لأن‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫العلم‬ ‫‏‪ ٦‬وانه نصف‬ ‫والشهاد ‏‪ ٥‬اخر مايبقى‬ ‫والصلاة‬ ‫سبب لوقوع سائر العلوم © والموت سبب لوقوع علم الفرائض ©‬ ‫أو لآن ثوابه مثل ثواب بقية العلوم ‪.‬‬ ‫كثرة ومتنوعة ‏‪ ١‬ولعل‬ ‫هذا العلم‬ ‫ق‬ ‫التى تحدثت‬ ‫والمؤلفات‬ ‫من ابرز العلماء الذين كتبوا فيه العالم النحرير والعبقري القدير‬ ‫الحاج محمد بن يوسف طفيش الذي اغنى المكتبة الصربية‬ ‫القومي‬ ‫التراث‬ ‫وزارة‬ ‫الكتب وطعت ذه‬ ‫وا لاس(حجمية بأميهات‬ ‫المؤلفات ‏‪ ٠‬بل اننا نجده _ رحمه اللله ۔ وقد بسط‬ ‫والثقافة العديد من‬ ‫الثامن من شرح النيل وشفاء العليل‬ ‫الكلام على هذا الفن ق الح‬ ‫عل تصحرحه وطحعه حفيد المؤلف وتلميذ ‏‪٥‬‬ ‫بالقيام‬ ‫اعتنى‬ ‫الذ ى‬ ‫الشيخ ابراهيم ابن الحاج محمد طفيش ‪.‬‬ ‫والعلامة المحقق محمد بن يوسف طفيش علل رأس قائمة‬ ‫العلاء المغاربة ث وممن عاشوا في النصف الثاني من القرن الثالث‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫‏‪ ٠‬وتوق‬ ‫عشر اهجر ى‬ ‫الرابع‬ ‫القر ‪5‬‬ ‫عشٹر واوانل‬ ‫سنة ‏‪ ١٣٣١‬ه بعد آن جاوز التسعين عاما قضاها فى خدمة العلم‬ ‫وأهله ‪.‬‬ ‫فألف فى سن مبكرة‬ ‫بدأ التأليف منذ الصغر‬ ‫«هيميان الزاد» ‪ 3‬وشرح النيل {‪ 5‬وكفى بيا أية وعبرة على نبوغه‬ ‫ق هذا الميدان ق عصره " وأفنى أبامه كلها ف التأليف‬ ‫وحذقه‬ ‫والتعليم والقراءة ‪ .‬وكان يضرب به المثل في الوعي والادراك‬ ‫والاجتهاد ‪ .‬فكان لايفارق القلم الا للضرورات الانسانية‬ ‫الملحة ۔ حتى اضحى الكثير من علياء المشرق والمغرب عيالا‬ ‫عليه ‪ 3‬وذكر أنه كان يكتب للشيخ السالمي ۔ رحمهےا الله ۔ ‪«:‬إنا‬ ‫كفيناكم مؤونة التأليف فا عليكم الا أن تقرأوا» ‪.‬‬ ‫أما سغر النيل فقد كان مرجع الكثر من العلاء والفقهاء }‬ ‫العلاء ال دهة الشيخ أبو اسحق والشيخ‬ ‫وم ‪-‬آلخحذ عنه ه ن مشار‬ ‫بيوضي والشيخ البركلى ‪5،‬ومن عيان أخذ عنه بالواسطة الكثيرون‬ ‫عحتهم ‏‪١‬الامام صعيد بن خلفان الخليلى‪ .‬فقد كان يكاتبه ويراسله ق‬ ‫‏‪ ١‬والشيخ‬ ‫بن صالح الحارثي‬ ‫الشيخ عيسى‬ ‫الفقه } وكذلك‬ ‫ميت‬ ‫ى والشاعر الشيخ إبن شيخان © كابظيد‬ ‫زشذ بدن عزيز الخصيي‬ ‫حيا واضحا ق الرسائل الت وجهها۔ رحمه اللله ۔ ال علاء‬ ‫ث‬ ‫مؤلفه الضخم‬ ‫‏‪ ١‬لو ل والناني من‬ ‫احتو اهذا الحجز ان‬ ‫عے ن و ح‬ ‫ركتف نكرب) ‪.‬‬ ‫هذا المؤلف الذي لقي الحظوة والعناية من قبل وزارة التزاث‬ ‫نتومعي والغقا فة حيث صدر الخزء الأول منه وهاهو الحزء الثاني‬ ‫نضعه بن يدى القارىء الفاضل © ‪ -‬باذن اله وعونه ۔راجين من‬ ‫الهة ۔ عزوجل ‪-‬ان يوفقنا لما فيه خدمة اهل التقوى والصلاح ‪.‬‬ ‫وآنبحفظ سلطان البلاد المفدى ذخرا ومعينا لابنضب لخدمة العلم‬ ‫وراء‬ ‫‏‪ ١‬وآ نن يشمله ‪,‬برعايته ‏‪٠‬ويكلا‪ .‬بعنايته ‪ 3‬واللله من‬ ‫والعلاء‬ ‫ے ج‪2‬‬ ‫القصد ‪ ،‬نعم المولى ونعم النصير ‪. ،‬‬ ‫محمد علي الصليبي‬ ‫‏‪ ١٤٠٦‬ه‬ ‫الثاني عشر من رجب‬ ‫‏‪ ١٩٨٥‬م‬ ‫الموافق الثاني من ابريل‬ ‫الصفحة اللو لى من المخطو ط الاصلي‬ ‫متهمين مرداليدمسثسر‬ ‫كلدس‬ ‫علمك ومن سه‪ .‬خيله ؤ خل ا زري‬ ‫اب ب ي لت لاحم‬ ‫‏‪ ٦‬هطل‪ .‬۔ ه ‪.71‬‬ ‫طيناررهحابخ‬ ‫لمحخمرت‪ .‬نحصر ر‪ .‬وشم‬ ‫مروا لروهعحبہ دسلرسلامر سبا‬ ‫للمان المرزلجمر سلتا‬ ‫ا امحرن يوسفطفيترال لخوإننا! تل‬ ‫ليت ليا لت مرجادكرعامس‬ ‫الاجل اعربعلجة دخير حنظمداهانا اسبلاشدعزاولجلالاد لاعزولااجلالالإعزه‬ ‫داجلالہ ه بانا يتضامن ام(منهبعن اهلمزه لنج د‬ ‫ك سابا لبلاحكبلادلرضي لنك خحزدمد خشمك الدوك سعدنا ولرمصلياتا‬ ‫ومشاسينا وانت شذ لحطالهطعاسولاسيا ادللد عدماننا دطا ةاوشب‬ ‫اولد مادا لنملوملمعطملتبلل‬ ‫لا‪١‬ا‏‪1‬‬ ‫مرمر نظنز تف‬ ‫الضفاف د حاشاراد‬ ‫المر لوتدااحها ! ك لامبتجوا لها«لانجدآلاستبرا جعرهبجلوجمدتيتنان لا‬ ‫نتطلره بلوداا لسلاعسنمناخءبنهاج‪:‬ااوسجمدت وللارنشاواستخبا‪:‬بهما‬ ‫متصلد دلة تطول جربت ہدبرنوحلسعدلرصلةان لمتركعلول‬ ‫وجا‪ :‬حران حامتهعنا لتناول د وفض اجملعتقددفادليحعتلى‬ ‫ستبما لما سارزشليتتفى۔ملتعام‪ :‬وشعار دلتتدباانليمحاليننف‬ ‫نميلہمابان[مامادنلتاحہ‬ ‫«مامطمادل اونا تبمولجابا ه توفلالاسمارك‪,‬‬ ‫‪ :‬نان‬ ‫ال‬ ‫سوي‬ ‫اد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ترقاه عا‬ ‫بوث الصلدقخلزسلكا‬ ‫هيد‬ ‫كلاما م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫وذ‬ ‫ةظنا‬ ‫ب‬ ‫هان ل‬ ‫رلزباسنريهكللدامشلا ملزما ماج‬ ‫خمريلركللعودده و‬ ‫اماني‬ ‫للبت بنتركرمكاير‬ ‫ياد هاس لت دلول‬ ‫زا زمانك نادتمباتلم‬ ‫اليمة وا نينا شوك لماهكحانمل!‬ ‫لقوسنہه لرفللمامتسى مل(نبتلانمادماضاحامحادجمرلضامص‬ ‫حبتتلددكب!زكتدشاناكتحيتدتاجباتدريهن لر]نلويممتضفقدادنفتإقدلوىا لنلامتاحيتكرلخكلجمكاتعيلم‬ ‫رمبا لدانينا لاله‪ .‬هت د بم معتنكرعشنأتضہ فترجم‬ ‫رزه مارن دطالهيكر ملل ونغير‬ ‫؟‬ ‫تعيد فاكنو نى هلحسنوا ماسة دهرقرزددكبكرتزك‬ ‫الاخ لجامع‬ ‫‪ :‬تحتتعث عدا‪ :‬همنا اشال عظيم هنامظلدتمتختة<لماغره‬ ‫باسنت ا لرم‬ ‫سجاىها ل شرلتاب‬ ‫شرة ما يتولى سارت‬ ‫!‬ ‫ولن النا حتاوالرديلوكنينا لنإعلاحتلنا حبلز؟كدخالمي اغنمللاواقہ‬ ‫‪- ١١‬‬ ‫الصفحة الثانية من المنطو ط الاصلي‬ ‫ودنا الجربا لالوصمعمىنخلإاللارإمرا مه‬ ‫سلنمسفرنز الما ز‬ ‫نبمدظساهة‬ ‫نينا لتصل‪.‬‬ ‫ركتابتيراخزعاف!‬ ‫الزب لن‬ ‫ا يرن بمست‬ ‫مسني علا‬ ‫جرو تاطرخا‬ ‫صطلمعات تطل فامااى تملا!‬ ‫‪..‬‬ ‫المارن ستطداما ارسل ملالجويزره زت‬ ‫سالب عمد فت دادخارتكرطرية روتا ا‬ ‫ش عداسرسحرددتصدي ماسر وضد وصد ناننةستعا دم‬ ‫ستزلامت!‬ ‫خلت مرلك مادوف الرهرمرا لف لصلاة غبرناتضاهرهنا ملللعمددكزاسشر ‪,‬‬ ‫الول وقليل ساتالجاسماہلرخوامب اد السرنإزلرمتبريندالعددطنياد‬ ‫مدفظنر لنيرادمللصايكا الزهاد‬ ‫تمد‬ ‫هناال‬‫وهانبمنشيادعبانا نا‬ ‫نالظفره مالمو لاابشع غلاللجدرحرديبئاصسما ي ابلضة‬ ‫ضب الترالنيلانبرك لاي شمللتمل‬ ‫مداقبريشنىبالهيل‬ ‫هلونت ابنغاا هز دانيال‬ ‫داككثيں فم اق ‪+‬‬ ‫ر اباحترال‬ ‫بن الخ يجونيشرب ت‬ ‫اتحابناان‪:‬‬ ‫بما المحةمار تمر بوملانرق دك‬ ‫تب‬ ‫‪٤:‬وإيلل‏ نغلط لانتخذ به تلت‬ ‫س‌صب العززاد‬ ‫بلاسر ب خبہواماقىكک‬ ‫"سشال ف ‪-.‬‬ ‫مايل نجاسة! لسماللخوغال جوابه أدساحتہاءوسااتزر هايشض‬ ‫والننسأه ‪٥‬لنلالنةهسںن‏ سشادسشس شمادادبفلتلا ض‪ :‬منلما لذ اء‬ ‫من ثما خلتزلمخضرتدصلت بمجا۔ لحدث إجبخلدادهن اطلتاحنوضل ‪2‬م‬ ‫دتخرفہلناتم‬ ‫الياف والبنأ مطرما مخبخنلة الرإعفداناانحرمالما ‏‪٣‬‬ ‫د«دالزةدالظلفة‬ ‫كيك ا ماحنني! ليرة والميتة طالطهرمرلا‪:‬ةالصضهها‬ ‫بنلددللتى عندنا وكالبولهطلتاالر بول‬ ‫ي‬ ‫جحا! مبا‬ ‫دىل!‬ ‫وكاارولت ماحرمرالممسنه الرسائطاتتنر‬ ‫جما‬ ‫روتا‬ ‫نابا ستبكا _ تھ‬ ‫قوله تمال اودتماضموحا تحرمہ لناتداخا‬ ‫يشل ينا لسماضران بمضلنعال م مش عالفتماناحيل‬ ‫ليان خاجالممصض‬ ‫ننا شرا لتاللين باست! لمملرنوامالرذ ها‬ ‫‏‪ ١‬ں<هلنا كتاب و(تسنتداليجاءاما!اكتنامب فترلمعتحلتملللل الرجا‬ ‫ي‬ ‫بحول ىك ميالا أعميطعمه؟‬ ‫ازش جح المجاعنانالادسضلتخا لفا الراالفكرهينين ئتزوك‬ ‫يمَرباعدة للمنا لخاثلاان ا لاشين ێز شيزور‬ ‫اقيب ‪-‬نيت‪ 1‬لسرد هولخنرلر ‏‪ ١‬لوار ‏‪ ١‬لش‬ ‫اب لضييرقذا لانبعايد!‬ ‫محن احتجمولرر‬ ‫هعا مة لنريب بن! لزبهرب ‪7‬‬ ‫۔‪- ١٢١ ‎‬‬ ‫الصفحة قبل الاخير ة من المخطو ط الاصلي‬ ‫دجن وزمادينالنمفزوالعلعناحج فطرت اذخنتلف قلنا وكزتولر‬ ‫رهاساسبخ لل يتالكاملةبالنتمرمزالاباعتبارتمتهرالحيلرتالرضواديت‬ ‫واذافازاجدالاوليا عفوبتعرللقا ن}ار!وا‪:‬وععوبتتالمت(لها خدالدبتاواخزبت‬ ‫مش ؤبصىتحسنت لبععنل‬ ‫منااوعنها ‏‪ ١‬ولدا فنللم بججرلبا م‬ ‫زلاشتعن من‪ :‬نللوتل‬ ‫اخوادنقا ل سانده وا وصك‬ ‫بالنزود المالعدودالصلغ‬ ‫دف كوالا ا‬ ‫‪.7‬‬ ‫ل ىتررئ! لذنويبا لوهراوادزنؤببكشرببل ر خواكل! ا بر‬ ‫والزناوشصبالاموال ووضع نفس موضع غريب دخلتهان نستوى‬ ‫تيا لطلبترالطلبةو! لففيرا‪٠‬‏‬ ‫عندداهلدوجعانالمالاينكرمرالطا‬ ‫وإقامنا مممغظاودرساوفز والقرن وعمازالمروالاهكاننك‬ ‫نكليزاوغرهمعرالمتىارىاومرالالملةاومرا عل‬ ‫نشتعين بالا‬ ‫ادعم فبقلاهلعانبلهل ليل يرتادون فضلة‬ ‫وضعماحتى ينهب عزرماسمإ لمجهاعغ وسل السلانوا خروينصعى‬ ‫ا‬ ‫تطعثرو تنل روولويا‬ ‫داناشااخىكپهانن نط‬ ‫‪1‬‬ ‫الرخا ن وبيد‬ ‫هراق! ‪7‬‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ويمودوا عونالك‬ ‫! لرمريا معروفوا! لمي عى!‬ ‫الانترروت ولكو فرعوك‬ ‫احدث اذا رابشما‬ ‫ما ‪.‬؟‬ ‫لملمفاواوالوليل قَں ‪:‬‬ ‫نهولقا لر‬ ‫الله هوا امنرلها‬ ‫لمعنىاللببي‪.‬ما‬ ‫من هذ النزتيب ممتاالوضع لالا‬ ‫نزهة نظرالآزيباريا الني دعاناانوضعهوحلتاعى‬ ‫الاعتتا بصنغه! ممررمرن وجه‪ .‬عليناا سعافه ولم ‪:‬تيسعنا‬ ‫بقبة السلف‬ ‫خلافمالبازلننسه وجمعاملروتا ‪7‬‬ ‫عع‪ -‬نباح‬ ‫تالعق_لفا‬ ‫‏‪ ١‬ل فالح واسط‬ ‫للا ا‬ ‫ا‬ ‫اناتتاسهواغانرو!بقالاقوامالهماتل‬ ‫لره‬ ‫‪ ..‬جذ&‬ ‫ماا نضل دا‬ ‫‪ :‬ل‬ ‫ال ا ح‪.‬‬ ‫حشثل لسائال ننا‬ ‫ا‪7‬‬ ‫لوهي‬ ‫لاما مالقروتامحهرل‬ ‫ا‪0‬‬ ‫وهي رالنبييبن‬ ‫منطاعا لم ‪ 0‬بر روسفا ماني زا‬ ‫د لاما لمسللينامت فدوتكه بعوب‬ ‫اللهئوناج‬ ‫أل ترنيباحسناممف بامسخستاينغابنالضبطوالاتغان‬ ‫الطاق والامكان جامعامالابوجك ‪.‬للطولارے الجوامع‬ ‫_ ‪- ١٣‬‬ ‫الصفحة الاخير ة من المخطو ط اإاصلي‬ ‫مؤبللباحوالتواطع معيناللطالبلالمشزيشل ومهيفل للراعنب‬ ‫تجدو الحد نده‪:‬لذي هل نالمنمى لولاان هل ناالله لفلجا‪:٫‬ت‏‬ ‫ويل رينابا محق صامل دنداعلتىه سريرامامالنبييب و‪.‬ضالمللرسلين‬ ‫وما اله وامعابهالسادة المتقن صلاة وسلاما متواصلين الى دومالديت‬ ‫وملاتصالحين مزعبادأدلهاجمعين رينااغفرلناولاضواناأ لذنن سبقونا‬ ‫بالامات ولجعل ؤ قلويناعلا للذينامنوا وجب غفوررحجم‬ ‫الاولمتتنكلة‬ ‫وحادر رب‬ ‫منن‌شخه يومالجعہ‬ ‫و ويا‬ ‫ل‬ ‫علمن‪١‬‏‬ ‫ته زربہ‬ ‫ا العصفا الشلال‬ ‫سعوديا لربن سعبر بن جف‬ ‫كوا نبيله‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫‪-‬‬ ‫ماءانة‬ ‫‏‪7٠‬‬ ‫وزا‪٠‬‏ ة ال‪.‬‬ ‫مه ‪.‬‬ ‫‪.‬ف‪...‬‬ ‫`‪٦‬عه>‏‬ ‫رف اد ام‪:‬‬ ‫‪- ١٤‬‬ ‫الباب الأول‬ ‫من اخوانه‬ ‫عنده‬ ‫بن عليوه ومن‬ ‫في رسالته الى احمد‬ ‫في انحراف اهل المذاهب بعضهم عن بعض‬ ‫معاني الطهارة‬ ‫من‬ ‫وفيه شيء‬ ‫قال رحمه الله تعالى ‪:‬بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على‬ ‫من‬ ‫ليال مضت‬ ‫سيدنا محمد واآله وصحبه وسلم سلام من كاتبه لست‬ ‫جمادى عام ‏‪ ٤‬من الهجرة م ‪.‬ن‪ .‬أمحمد بن يوسف اطفيش الى أخينا الاعز‬ ‫الكامل الاجل احمد بن عليوه وغيره حفظهم وإيانا الله الاشد عزا‬ ‫واجلالا ولاعز ولا اجلال الا عزه واجلاله وبعد ‪.‬‬ ‫فإن ماذكرته من انحراف عامة اهل مذهب عن اهل مذهب‬ ‫آخر موجود كثير في سائر البلاد كبلادكم ففي بلدي بنو مخزوم‬ ‫وبنو ثور لا يقربون مسجدنا ولا مصلياتنا ومقابرنا وانت تعرف احوال‬ ‫العامة ولا سيما ان رأوا عدم اتقان الطهارة أو شرب الدخان حاشاك أو‬ ‫الصوم بحسبة الفلك لا بالرؤية أو رأوا شهادة الزور أو رأوا عدم‬ ‫استبراء من البول وقد اعتادوا ان لا يستنجوا للماء الا بعد الاستبراء‬ ‫ببحو الحجارة وبعد تيقن ان لا يقطر بول في حال الاستنجاء بالماء أو‬ ‫بعده ولا بد أنه من قضاء حاجة الانسان واستنجاء بالماء متصلا بلا مهلة‬ ‫يقطر بوله فينجس ثوبه وبدنه ومواضعه ولا صلاة ان لم يستبرىء من‬ ‫البول وجاء الحديث ان عامة عذاب القبر من البول ومع ذلك ونحوه‬ ‫انهم يعتقدون ان لا جمعة على مسافر كم لم يصلها عي في مكة عام‬ ‫‪- ١٥‬‬ ‫ر ان لا جمعةلة الا حلف الامام العاد لل أر نابه‬ ‫الفتح وف‪ ,‬غيره واعت‬ ‫‪.‬‬ ‫اهل الشرك‬ ‫عن‪ ..‬بلد‬ ‫من ‪ .‬عده التوق‬ ‫مع مارأوا‬ ‫‪:‬‬ ‫اقامه الامام‬ ‫من‬ ‫ومن عاداتهم التوقي عنهم فكانوا يجتنبون الصلاة خلف من‬ ‫لايتوقاه فألينوا للعامة واتركوا مايحذرونه مما تركه ورع ‪.‬‬ ‫ورفعها‬ ‫يرفع يديه عند الاحرام‬ ‫الامام‬ ‫‪ 27‬يرون‬ ‫ومن ذلك‬ ‫عندهم ل يصح في الحديث أو صح شاذا أو مؤولاشهره الناس و داموا عليه‬ ‫تعصبا وقد هم سلطان اندلسي بقطع يدي رجل يرفعهما فهرب الى بر‬ ‫العدوة ولابأس بذكر الايام قبل التوجيه كا أمر ابن الحاج بذكرها في‬ ‫المدخل ولايخفى ان العامة لزمته وليس بلازم ولا ثابت بسنة لكن فيه‬ ‫فوائد منه المحافظة على معرفة يوم الجمعة وايضا يقصون لحاهم كم تفعل المجوس‬ ‫فرابتهم العامة لذلك فان قصها حرام بالقرآن والسنة ولو تعلم العامة بمن‬ ‫يفعل ذلك لازدادوا فسادا مع ان فيهم ايضا من يفعل بعض تلك‬ ‫الكرات وايضا لايتيقنون انكم تقرأون الفاتحة في كل ركعة وهم‬ ‫يعتقدون ان الفاتحة واجبة ف كل ر كعة ويعتقدون ان بول مايؤكل لحمه‬ ‫حرام نجس كغيره مانلأبوال وايضا نواقض الوضوء عندهم كنيرة‬ ‫وبعضها عندكم غير ناقضة فتحرجوا عن ذلك وبعد ‪.‬‬ ‫ففي كل اهل مذهب صالون وطالحون ولزم اهل كل مذهب‬ ‫احترام الآخرين لجمع كلمة التوحيد فاكتفوا بذلك واحسنوا المعاشرة‬ ‫وهم يقرأون كتبكم ويحترمون علماءكم كا تحترمون علماءهم فهذا‬ ‫اتصال عظم وهذا من السلامة من فتة المعاشرة اولى من المعاشرة لما‬ ‫يتولد منها ؟ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦‬۔‬ ‫التاني‬ ‫الباب‬ ‫على اخالف‬ ‫والرد‬ ‫النحاسات‬ ‫نجاسة ا لدم وأحكام‬ ‫ف‬ ‫الطاعن علينا في ذلك‬ ‫الله عنه ‪:‬‬ ‫قال رضي‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الشيخ العالم العارف والحب‬ ‫جزاه الله على حبه ما لا يوصف عيسى بن صالح الحارثي من كاتبه أمحمد‬ ‫ابن يوسف الذي لم تنقطع كتابته عن اهل عمان الا انها لا تصل لبعد‬ ‫المسافة واختلاف الاصطلاحات فاما أن ترسلوا الي كتبكم وقماطر‬ ‫فارغة معنونا عليها بالخط العجمي من طريق مسقط وأما أن ارسل‬ ‫اليكم الأجوبة من جهة زنجبار في قماطر نحو الشيخ سالم بن محمد فقط‬ ‫وان ظهرت لكم طريقة اخرى صرت اليها فهي احرى وكذا الأجوبة‬ ‫على سؤالات الشيخ عبدالله بن حميد وقصدي ما يسركم ويفيد وبعد ‪:‬‬ ‫فانك سألت عما ورد في الحديث من ان مادون الدرهم من الدم في‬ ‫الصلاة غير ناقض أهو شامل للعمد وكذا شرر البول وقليل سائر‬ ‫النجاسة ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان النجس ذاتي لا يعتبر فيه العمد والنسيان وهما فيه‬ ‫والمراد ظفر ابهام‬ ‫ظفر ل ينجس‬ ‫الدم دون‬ ‫وفي عبارة ان كان‬ ‫سيان‬ ‫المصلي كا في الأثر والمراد بالظفر وهو مقدار الدرهم ولا يخفى ان‬ ‫المجتمع غير الشرر ولم اجد حدينا صحيحا في إباحة ذلك القليل يشفى‬ ‫به العليل بل حديث عذاب القبر الذي لا يستبرئ؛ من البول يشمل‬ ‫القليل والكنير نعم جاءت أحاديث في بول مايؤكل لحمه وفي مدونة ابي‬ ‫غانم الصغرى والكبرى عن وائل بن ايوب انه يجوز شرب بول مايؤكل‬ ‫‪- ١٧‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫عن قومنا وعن الر بيع او عن جابر اباحة القليل أو عن احدهما اباحة‬ ‫به‬ ‫مايؤ كل وذكر أصحابنا أن ذلك لايؤ خذ‬ ‫الكف من بول‬ ‫مايلطخ‬ ‫به‬ ‫خذ‬ ‫وكذا ذكر عبدالله بن عبدالعزيز ان ما ذكره وائل انه غلط لا يؤ‬ ‫قلت ‪ :‬وسنذكر هذه المسألة ان شاء الله تعالى في نواقض الصلاة وبالله‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫وسئل رحمه الله بما نصه واما قولك ما دليل نجاسة الدم الى آخره‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان من ادلته امره صلى الله عليه وسلم الحائض‬ ‫والنفساء بغسل الدم من بدنهما ومن توبهما وإن غسلته الحائض ومثلها‬ ‫النفساء من ثوبهما فلم تزل غبرته صلت به جاء الحديث بهذا وان من‬ ‫ادلته امره بغسل دم الرعاف والبناء على ما مضى من صلاة الراعف‬ ‫وانما المحرم المانع اذا كان تحريمه لذاته يكون نجسا كأخبني الآدمي والميتة‬ ‫والطهر من المرأة الصفرة والكدرة والتربة والنطفة وبلل الرج كا أمر‬ ‫مطلقا إلا بول الحوت‬ ‫والخمر عندنا وكالبول‬ ‫والقمىء‬ ‫عند ‪7‬‬ ‫ما حرم اكله وبهذه الوسائط‬ ‫والضفدع ‪ 5‬يخرج من الماء وكارواث‬ ‫تستحضر قوله تعالى ‪ :‬أو دما مسفوحامه فبتحريمه لذاته اذا سفح‬ ‫حكمنا بنجاسته كاخواته ‪.‬‬ ‫وسئل ايضا ‪ :‬رحه الله بما نصه ان بعض إشكال صدر من‬ ‫معترض مخالف زعم انه لا دليل لنا معشر القائلين بنجاسة الدم لانه‬ ‫قوام الانسان بل وجميع الحيوان فأجابه بعض ان دليلنا الكتاب والسنة‬ ‫والاجماع اما الكتاب فقوله عز وجل الاقل لا أجد فيما أوحي ‏‪ ١‬لى محرما‬ ‫على طاعم يطعمه‪ 4‬الاية والسنة فغسل دمه عليه السلام يوم أحد‬ ‫اذ شج والاجماع فانا لانعلم فمالنا فهذا الحكم فحينئذ شمر الخصم عن‬ ‫ساعده للنضال قائلا ان حجتكم هذه منقوضة‬ ‫ساق الجدال وحسر‬ ‫‪- ١٨‬‬ ‫ودعواكم مدحوضة وذلك ان الضمير في الاية عائد الى اقرب شيء اليه‬ ‫عليه‬ ‫ابن الزبير دمه‬ ‫لضرب‬ ‫معارضة‬ ‫السنة‬ ‫وان‬ ‫وهو الخنزير له الدم‬ ‫السلام حين احتجم ولم ينكر عليه فعلتهوهذه القضية متأخرة زمانا عن‬ ‫قضيتكم والمتأخر ناسخ باتفاق منا ومنكم والاجماع فغير مسلم وكيف‬ ‫ينعقد الاجماع على شي قضت السنة بضده وهو عليه السلام المبين لنا‬ ‫ما كان جملا فحينئذ فزعنا اليك لكوننا ضعفاء راجين منك حل هذه‬ ‫الشبهة لازلت عونا لنا ولاخواننا على الخير آمين ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما نباسة الدم فحجتها ما رواه البيهقي وابو داود ان‬ ‫عائشة ر ضي الله عنها سئلت عن دم الحيض يصيب النوب فقالت كنت‬ ‫مع رسول الله عه وعلينا شعارنا وقد تقينا فوقه كسا فلما اصبح‬ ‫جلس فقال‬ ‫رسول الله علل اخذ الكسا فلبسه ثم خرج فصلى الغدااةة‬ ‫رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله علق على ما يليها‬ ‫فبعنها اليي مصرورة في يد الغلام فقال ‪:‬اغسلي هذه وجففيها وارسلي بها‬ ‫فغسلتها ثم جففتها ورددتها اليه وقال رواية‬ ‫بقصعتي‬ ‫اليي فدعوت‬ ‫البخاري عن عائشة ما كان لاحدنا الا توب واحد نحيض فيه فان اصابه‬ ‫شيء مانلدم بلته بريقها ثم ازالته بظفرها وفي رواية فان اصابته قطرة‬ ‫من الدم وقولها رشيء) أو (قطرة) كالصرع في ان الدم ولو قليلا جبر كا‬ ‫قال الحسن البصري لا كا قيل من الترخيص في القليل ورواية مسلم عن‬ ‫اسماء ان امرأة جاءت الى البي تيه فقالت ‪ :‬يا رسول الله احدانا‬ ‫تحيض في الوب كيف تصنع ؟ قال تحنه خ تقر ضه غ تتضحه خ تصلي فيه‬ ‫ورواية البخاري وغيره عن اسماء بنت ابي بكر سألت امرأة النبي علة‬ ‫كيف تصنع بغوبها اذا طهرت من حيضها ؟ قال ‪ :‬اذا رأت فيه دما تحنه خ‬ ‫تقرضه بماء تم تنضح في سائر ثوبها تم تصلي فيه ورواية البخاري كانت‬ ‫احدانا تحيض غم تقبض اثر الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله ثم تنضح‬ ‫على سائره ثم تصلي فيه ورواية البيهقي عن أم سلمة يصيبنا الحيض على‬ ‫عهد رسول الله ع فتلبث احدانا أيام حيضها فان أصاب الدم ثوبها‬ ‫‏‪- ١٩‬۔‬ ‫غسلته ورواية البيهقي وغيره ان رسول الله عيله يقول للسائلة عن دم‬ ‫الحيض في النوب حكيه بضلع واغسله بماء وسدر وروى البيهقي ان‬ ‫اردف امرأة من غفار فوجد دما على الحقيبة دم الحيض‬ ‫رسول الله ع‬ ‫وكانت عائشة تقول ‪ :‬تغسل الحائض الدم من النغوب وان لم يذهب‬ ‫اثره بعد اجتهادها غيرته بشيء من الصفرة ورواية البيهقي عنه يكفيك‬ ‫لماء ولا يضرك اثره وقوله للحائض اغسلي الدم عنك وكذا‬ ‫للمستحاضة وكذا قوله للراعف اغسل الدم عنك وتوضاً وابن على‬ ‫صلاتك واما شرب ابن الزبير دمه فلا ينافي ذلك فان صح فمن‬ ‫خصوصياته عي كما ذكرته في شرح النونية واجمعت الأمة على نجاسة‬ ‫الدم وانما الخلاف في القليل فيه والصحيح نحاسته كالكنير واما الهاء في‬ ‫فللخنزير على الصحيح لا للحمه خاصة ولا مانع من عوده‬ ‫انه رجس‬ ‫الى الميتة والدم واخخنزير بتأويل ما ذكر وهو ازيد فائدة الا انه شهر‬ ‫لا هذا والله المستعان ‪.‬‬ ‫‪- ٢٠‬‬ ‫فصل‬ ‫فيما يأكل الأنجاس من الأنعام‬ ‫سئل رحمه الله بما نصه ياذا الفضل و النبى الطير المعروف باسم‬ ‫الدجاج مولع بأكل العذرة في العرف والعادة فهل يطيب أكله ويحل من‬ ‫غير حبس على نحو هذا من عادته وان كان لا يحل فهل من الشرط في‬ ‫حال حبسه ان يطعم العجين مع الماء الحار لانه يوجد في آثار الأصحاب‬ ‫يطعم العجين مع الماء الحار ام انه يطعم ماتوفق من الطعام كسائر الحيوان‬ ‫وليس هذا من الشرط اللازم فيه؟ وهل يبوز على هذا فيه ان يلحق بالشبه‬ ‫والقياس فيما اعلف ما له في المشهور من الحرام من الناس‬ ‫أو يدخل تحت حكم الاستفتاء للقلب كا جاء به الحديث في وابصة او‬ ‫يتناول ما جاء في الذنوب التي هي من حزاز القلب أم ان ما هذا مثله‬ ‫ما يخرج من باب التنزه والاخذ بالحكم هو الاصل فيه ولو وجد في‬ ‫النفس ماحل من الاسترابة فهو كذلك أم ماذا ترى ؟ اكشف لي سيدي‬ ‫ما يقع ويحل مثل هذا في النفس ما يزيل قناع اللبس ويفتح ا له بك‬ ‫المرتج ويجعل مكان الضيق الفرج ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه جاء الحديث عنه عَقك ان لا يحج على الجلالة ولا‬ ‫يضحى بها وهي التي تأكل العذرات ويفهم من الحديث ان المراد ما‬ ‫كثر منها أكل العذرة وان غير العذرة مثلها من الانجاس وان بللها نجس‬ ‫روثها ولحمها وأجزائها ونص أصحابنا انها لاتتجس ولايحكم عليها‬ ‫بذلك الا ان أكلت ميتة أو دما أو لحم خنزير أو خمرا ولو مرة او اكلت‬ ‫‪- ٢١‬‬ ‫غيرهن من الأنغجاس ثلانة ايام ولم تخلطه بعلف طاهر وان أكلت طاهرا‬ ‫ولو مرة فغير جلالة وان شربت ماء طاهرا في النلانة فقولان وفيه قول‬ ‫انه لا ينجس لحمها ولا يحرم ولو عاشت في النجس وحده اكثر من‬ ‫نلانة ايام او اكلت احد الثلاثة ما شاءت لان ذلك قد استحال الى‬ ‫غيره وئغسَل امعاؤها وكرشها اذا ذبحت قبل زوال ذلك عنها ‪.‬‬ ‫‪- ٢٢‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫في غسل الاموات وبيان من يغسل ومن لايغسل‬ ‫وفيما قيل بعدم غسل المرأة اذا ماتت ولاحناء في يدها‬ ‫وهذه المسألة من مسائل عمر بن يوسف بن عدوان المصعبي‬ ‫التي اجاب فيها شيخنا العلامة سعيد بن خلفان الخليلي وتعقبه القطب‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬ومنها غسل الميت بماذا‬ ‫فيها فأول كلام القطب قوله ومن غيره ‪4‬‬ ‫يسقط فانا وجدنا اهل زماننا يسقطون غسل غالب الأموات ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان كان من موتى المسلمين فترك غسله لا جواز له‬ ‫ابدا فيما نعلمه برأي ولا دين إلا في موضعين ‪.‬‬ ‫‏‪ 1 ٢‬الشهداء المجاهدين في‬ ‫احدهما ماثبت عن رسول الله‬ ‫سبيل الآه ان برحوا في المعركة فقد قال فيهم صلوات الله عليه رزملوهم‬ ‫في تيابهم ولاتغفسلوهم) وهذا متفق عليه فاما من ادرك حيا قد اوذي أو‬ ‫حمل من المعركة فمات او وجد مقتولا في طريق او غيره فهؤلاء مختلف‬ ‫في وجوب تفغسيلهم ‪.‬‬ ‫عنه بالتيمم وكذا‬ ‫العذر كعدم الماء فيجتزى‬ ‫وثانيهما موضع‬ ‫الماء أو عجز الاصحاء‬ ‫ان تهتري لحومهم ف‬ ‫العلل اذا خيف‬ ‫اصحاب‬ ‫عن مباشرتهم به للعذر كالحريق والغريق وذوي الجدري والمجذوم‬ ‫والجائف المنتن فيجزي فيهم بالتيمم لهم بالتراب مع القدرة عليه وعدم‬ ‫المانع منه لا لانحطاط فرض الغسل في الاصل ولكنه للعذر واما من‬ ‫سواهم من اهل القبلة بارهم وفاجرهم فلابد من غسلهم كذا في اثر‬ ‫السلف وهو الحق لوضوح عدله ‪.‬‬ ‫‪- ٢٣‬‬ ‫دع مالا اصل له من محدنات الأمور لظهور بطله فان شر‬ ‫الامور محدتاتها وخيرها مامضت عليه السلف الصالح طبقاتها فبهذا‬ ‫تواردت الأخبار وعليه مضى النبي وصحابته الأخيار فلا نجد غيره في‬ ‫كتب الحديث والسنن ولانعلم غيره في اثر السلف ولا في نهجهم الحسن‬ ‫نهى عن تغسيل غير‬ ‫فهل سمعتم ياللمسلمين ان رسول الله ع‬ ‫الشهداء فيجوز العمل به في رأي او دين ونحن لاندري ولا نعلم وجه‬ ‫الحق فيه فأتونا عليه ان علمتموهم بسلطان مبين لأن ترك ما نبت في‬ ‫السنة المجتمع عليها من هذا الغسل لا يجوز الا بدليل ولا تنقاس على‬ ‫الشهيد فانه مخصوص به في هذا الوجه الاصيل الا ومن حبي لكم يا‬ ‫معاشر الاسلام ان تقتدوا في هذا وغيره بصالحي السلف فان الرجوع‬ ‫الى الحق خير من التمادي في الأباطيل وباتفاق الخلف والسلف من فقهائنا‬ ‫المشارقة انهم الى غير هذا من سبيل فاتقوا الله ياأهل تلك الدار والسلام ‪.‬‬ ‫علماء بلده ومن بلي غسل‬ ‫ومن غيره ‪ :‬اللائق بالسائل ان يسأل‬ ‫الأموات عن سبب ترك الغسل فان اخبروه بما وجدوه في الأنر استفاد‬ ‫عجوابهم فانهم‬ ‫اكتفى‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫لغيره‬ ‫سؤالا‬ ‫ازداد‬ ‫شاء‬ ‫فان‬ ‫علما‬ ‫لا يتركون غسل احد الا لأنر وجدوه في ترك غسله ما بين جمع عليه‬ ‫قول لبعض العلماء ورخصته مشهورة وغير مشهورة وكل ذلك في‬ ‫كعب اصحابنا ومن عمل بقول ولو قول مخالف في الفروع او أدنى قول‬ ‫نبا وسلم ولم يكن للسائل ولالسعيد بن خلفان ولا لمن هو عالم ان‬ ‫يقطع عذرهم ولا ان ينسبهم الى التمادي في الباطل والخروج عن السبيل‬ ‫بطنه حتى لايتوصل الى الاستنجاء‬ ‫ففي الأثر ان من استر‬ ‫اغسل له وان كان يستجى له ويطهر ولكن أحدث بعد ان استتنجى له‬ ‫وحنا له ثم غسل وفي الأثر لا غسل لمن به نجس لا يرفع ولا يتوصل‬ ‫الى تطهيره وانه لا غسل لمن به جرح وانه لا غسل لمن به ورم وانه‬ ‫لا غسل لمن وجد مفتوح الفم والعينين وانه لا غسل لمن وجدت حلمة‬ ‫عاضة به ملتزقة وانه لاغسل لامرأة لم يوجد في يدها ولا في رجلها حناء‬ ‫‏‪ ٢٤‬۔‬ ‫وذلك شاذ عندي ولكن اذا تركوا الغسل لم يقطع به عذرهم وانما‬ ‫الذي لم اقبله انا عنهم انهم يستجمرون له بسبعة احجار أو أكثر بقليل‬ ‫فاذا لم يرق تيمموا له ولو ظهر هم ان النجس قد اخذ في الانقطاع‬ ‫وانهم ان زادوا انقطع ‪ .‬وانما الذي لاشذوذ فيه ترك غسله لكونه شهيدا‬ ‫ولكونه نسا لا يطهر او لخوف تضرره او تضرر غاسله بغسله فان‬ ‫وجد من لا يتضرر لباشرة الفسل غسل وفي الأئر ايضا انه لا غسل‬ ‫لقاطع سبيل ولا للابق ولا لقاعد على فراش حرام ولا لمانع حق ولا‬ ‫لطاعن في الدين ولا لقاتل نفسه ولا لمرجوم بلا توبة ولا لملق نفسه في‬ ‫نار ليحترق ولا لبالغ اقلف بلا عذر ولا ناشزة ويتركون الغسل لهذه‬ ‫عذرهم على معرفة ذلك‬ ‫يتوقف‬ ‫ولا‬ ‫وهم معذررون‬ ‫ايضا‬ ‫الصفات‬ ‫السائل وذلك المجيب بذلك الأثر بل يعذرون ولو لم يعرفوا هذا الأنر‬ ‫ونحوه بل يقطع اهل الصواب عذرهم اذا قطع عذر من عمل بذلك ولا‬ ‫يعذر ان يجهل ان ذلك في الأثر وانما يعذر بالجهل لو لم يقارفا قطع العذر‬ ‫ان السائل ليس متيقنا انه قطع عذرهم ‪.‬‬ ‫وقال في موضع آخر ‪ :‬وأما المرأة التي ماتت ولا حناء في قدميها‬ ‫أو يديها ففى بعض الآثار انه لاتفسل وليس كذلك واما حديث بمعناها‬ ‫فلم اره في كتب الحديث التي باسانيده ولا يصح على تقدير صحته‬ ‫بحمل على من لا تختضب قصدا لإغاظة زوجها واساءة اليه او عنادا له‬ ‫فيبقى ايضا انه ان لم يكن بغض ولا عناد ان الصحيح انه لا يلزم زوجها‬ ‫ان يعطيها الحناء ثم ان لعنها لا يحرم الصلاة عليها بل لا يصلى عليها‬ ‫المنظور اليه وانما يصلي عليها رجل من العامة فتغسلها امرأة من العامة‬ ‫كأمثالها من الناشزة وغيرها وكمن ترك دينا لا وفاء له في ماله ولم يتكل‬ ‫‪- ٢٥‬‬ ‫البيهقي عن عائشة‬ ‫له به احد والذي وجدته ف كتب الاسناد وحديث‬ ‫يكره ان ترى المرأة ليس في يدها‬ ‫رضي الله عنها كان رسول الله ع‬ ‫حناء ولا اثر خضاب قال روينا عنها انها سئلت عن الخضاب بالحناء‬ ‫فقالت للسائلة كان سيدي رسول الله عتق يكره ريحه ولا يحب ريحه‬ ‫وليس يحرم عليكن اخواتي ان تختضبن ‪.‬‬ ‫‏‪ 22٥9‬جح‬ ‫‪- ٢٦‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫في مسائل الوضوء والغسل والتيمم‬ ‫الشعر في‬ ‫الماء الى اصول‬ ‫ايصال‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬ويجب‬ ‫الاغتسال مطلقا ولو غسل الجمعة والعيد بمعنى انه لا يتم الفسل ولو‬ ‫غير واجب الا بالايصال ولو كنيفا ولا يجب الايصال في الوضوء الى‬ ‫اصول الشعر الا ان كان غير كنيف تتبين منه البشرة مثلا ‪ .‬ويجب‬ ‫لا عجب‬ ‫ومعناه‬ ‫الايضاح‬ ‫في‬ ‫قاله‬ ‫الوضوء‬ ‫في‬ ‫اجماعا‬ ‫تخليل الاصابع‬ ‫التخليل قاله مالك ولعله بظاهره‬ ‫التخليل بالاصابع لتداخلها ويجب‬ ‫والاصل‬ ‫الماء ببن الاصابع‬ ‫التخليل بادخال‬ ‫لا بد من‬ ‫بالتداخل ونقول‬ ‫العرك ايضا مع ذلك هذا ما ينبته الايضاح في القاعدة وافاد ان ما قل‬ ‫يجري فيه ايصال الماء بلا عرك وعنه ايضا ما نصه ايصال الماء الى اصول‬ ‫الشعر هل يجب مطلقا ؟ يجب في الاغتسالات كلها ولو نفلا كغسل المحرم‬ ‫بمعنى انه لا يتم النفل من الغسل الا به ويجب ايصاله في الوضوء حيث لم‬ ‫يكن كنيفا ‪.‬‬ ‫وقال ومن ذلك ايصال الماء الى اصول الشعر والى الجلد لا بد‬ ‫من ذلك في اغتسال الجنابة والحيض والنفاس او اغتسال الجمعة وسائر‬ ‫الاغتسالات ويكفي الايصال المذكور ولو كان الوسخ في الشعر والجلد‬ ‫ولو حض تيه علي التنقية واما في الوضوء فيكفي ظاهر الشعر‬ ‫الكيف ولا بد من الايصال الواصل الى اصول الخفيف وجلدته كشعر‬ ‫الذراع وكفى ذلك مع بقاء الوسخ اذا وصل الماء تحت الوسخ ‪ ،‬وقال‬ ‫رحمه الله ما نصه ‪ :‬واما قول من قال يجب الغسل بوجود اللذة ولو لم‬ ‫به ولعله اراد انه اذا‬ ‫الحشفة فلا يعمل‬ ‫بغيوب‬ ‫الفرج‬ ‫ينزل ويباشر‬ ‫انفصلت النطفة ولم تخرج فهذا مختلف فيه ومن تيمم تيممين كتيمم‬ ‫الوضوء والطهارة وتيمم الجنابة كيف يفعل ؟‬ ‫‪- ٢٧‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انه يقدم ايهما شاء كشاهر الكلام في ذلك لكن كلما‬ ‫تيمم مسح التراب عن وجهه لتيمم اخر فيتصل ببشرته وليس ذلك‬ ‫ناقضا له لانه لفرض صحيح بل لو مسحه او الوضوء بقصد الرجوع‬ ‫عنه لم ييطل بعد صحته وان لم يمسح التراب في الثاني وبالغ في المسح له‬ ‫صح وكذا ثلاث تيممات واربع كتيمم الوضوء واخر للاستجاء‬ ‫وآخر للجنابة وآخر للنفاس اذا اجتمعت للتأخير ‪ .‬وسئل كيف توضع‬ ‫اليدان في الارض للتيمم ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قرنهما لا بأس بوضع واحدة قبل الأخرى ثم يمسح‬ ‫الوجه بهما جميعا ولا سيما ان ضاق موضع التيمم او قبلحيث يسعهما‬ ‫بمرة فليدخل واحدة فليخرجها فيدخل الأخرى على انه لو مسح وجهه‬ ‫السنة‬ ‫وفيه ان‬ ‫بعض‬ ‫عند‬ ‫لكفى‬ ‫وعم‬ ‫او بعضها‬ ‫بواحدة‬ ‫غير ذلك أ ه ‪.‬‬ ‫ه‪22٨٥‬‏ احجح‬ ‫‪- ٢٨‬‬ ‫الصلاة‬ ‫اولا ‪ .‬كتاب‬ ‫‪- ٢٩‬‬ ‫فصل‬ ‫المشرفة‬ ‫مكة‬ ‫لعلماء‬ ‫رسالته‬ ‫ف‬ ‫اهل بلغار من ناحية الشمال‬ ‫جوابا لحم على صلاة‬ ‫قال رضي الله عنه ‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم‬ ‫أما بعد ‪ :‬فسلام على علماء مكة من كاتبه المغربي أمحمد بن الحاج‬ ‫ه قائلا اما لغز الماء فقد ارسلت لكم ماشرحته به‬ ‫يرسف عام ‏‪٦‬‬ ‫الحمد لله الذي اظهره الله لي وفهمته واما المتوغلون في جهة الشمال‬ ‫كدواخل بلغار حتى لا يجيء هم وقت العشاء لقصر يلهم فقد مضى‬ ‫فيه كلام وبحث واذكر الآن مااستشهدت به على ان صلاة العشاء‬ ‫لغياب الشفق الاحمر الذي هو اول‬ ‫لا تلزمهم وهو انه لا يمتد الليل‬ ‫وقت العشاء في الحديث بل يطلع الفجر بعد صلاة المغرب وعقبها في‬ ‫يوم هو اطول ايام السنة لا يزال ينقص ويزداد الليل حتى لا يبقى الا‬ ‫قدر ما يصلى فيه الفجر ولا تدرك فيه الظهر والعصر فلا يلزمان لعدم‬ ‫الدلوك المذكور في القران الا على اقوال صلاة العشاء المذكورة في‬ ‫الدجال ان بعض ايامه‬ ‫كتب الفقه واما ما ذكره القرطبي من حديث‬ ‫كسنة وبعضها كشهر وبعضها كسعفة في النار وبعضها كما يمشي الرجل‬ ‫الى الباب الاخر وانه قيل يا رسول‬ ‫من باب المدينة مدينة الرسول ع‬ ‫الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار ؟ قال تقدرون فيها كا تقدرونها في‬ ‫هذه الأيام الطوال والمراد المنيل للقصر لا حقيقة هذه المدة وذكرت‬ ‫احاديث ذلك بطولها في حاشية السؤالات فلا يمكن ان يستدل به على‬ ‫التقدير‬ ‫لا بركة فيها فصح‬ ‫تامة‬ ‫ايام الدجال‬ ‫لهم لان‬ ‫العشاء‬ ‫لزوم‬ ‫‪ .‬وأما ليل دواخل بلغار فلا وقت عشاء فيه فلا يقدرون فيه‬ ‫للصلوات‬ ‫‪- ٣١‬‬ ‫لصلاة العشاء ولو كان المراد بطول الأيام شدتها بالهموم او بقصرها‬ ‫بطيبها ولينها لم يسألوه كيف يصلون وييبهم بالاقدار للصلاة واما اهل‬ ‫موضع لا ليل فيه البتة او لا نهار فيه البتة أو لا بعد مدة كفصل فاقل‬ ‫أو أكثر فانهم يقدرون فيه للصلوات الخمس كلهن واطلاقه في قوله‬ ‫صلوا ححسكم لا يوجب العشاء على من يطلع عليه الفجر بعد صلاة‬ ‫المغرب لانه مقيد بغياب الشفق الأحمر كما اطلق وجوب الحج وقيده‬ ‫القرآن والحديث الاخر بالاستطاعة ولا يعارض ذلك بالاقدار للصوم‬ ‫شعبان‬ ‫آخر‬ ‫محتمل لأن يكون‬ ‫اذا عم على الناس لانه ف زمان موجود‬ ‫أول رمضان ومن ذلك حيث التخصيص قولنا لا إله إلا الله فلفظ‬ ‫لا إله عموم اريد به الخصوص وهو ما سوى الله وكفى في كون‬ ‫الاستشناء متصلا كون المستشنى منه بحسب الوضع شاملا للمسشى بلا‬ ‫قرينة مخرجة نحو جاء بنوك الابني عمر فانه منقطع لأن الكاف مانعة من‬ ‫جاء ان‬ ‫شمول المستننى منه للمستننى وقد قررت ذلك للطلبة والحديث‬ ‫فيه هذا‬ ‫يقدروا صلاة النهار وصلاة الليل في الأيام الطوال اعني اريد‬ ‫لا يوجد‬ ‫فوجب لذلك اقدار الصلوات الخمس في مقدار كل يوم وليلة‬ ‫يتخطيان‬ ‫الا ليل او نهار فلا يلزم العشاء اهل بلغار لان هم ليلا ونهارا‬ ‫العدم فانه يبلغ‬ ‫يلزم من عدم‬ ‫لعدم وقته لان الوقت سبب‬ ‫العشاء‬ ‫عندهم درجة واحدة واقل فاذا اتى عليهم رمضان في هذا الزمان فانهم‬ ‫يقدمون الفطر على الصلاة لانهم اذا اشتغلوا بالصلاة طلعت الشمس‬ ‫فيهلكوا لما علم من ان اصلاح الابدان مقدم على صلاح الاديان لانه‬ ‫لا يستقم الدين الا بصحة البدن ولا اثم عليهم في ذلك بل تقديم‬ ‫الفطور في حقهم واجب ومن اقتحم المشقة وأدخل على نفسه الضرورة‬ ‫فهو آثم وينعكس هذا الأمر عندهم في الشتاء ويبلغ النهار عندهم درجة‬ ‫واحدة واقل ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢‬‬ ‫سئل رحمه الله عن اقامة الامام الصلاة ؟ الجواب ‪ :‬انه انما يقم‬ ‫الصلاة المؤذن لا الامام ولا غيره الا ان لم يوجد وكذا السنة ولا تخالف‬ ‫وقي الحديث نهى ان يكون المؤذن اماما والأمة كلها على هذه السنة فان‬ ‫كان المؤذن في مرتبة ناقصة جدا عن الامام فهو مع ذلك يكون المقم‬ ‫للامام ولو كان في اذانه رتة لا يقدر على اصلاحها فانه يقيم عليها كا‬ ‫يؤذن عليها اذ لم تكن مفسدة لا لامام وانما يقم من اذن وفي الحديث ان‬ ‫اخا صداء هو الذي اذن ومن اذن فهو يقم وقد كان بلال رضي الله عنه‬ ‫يقول أسهد ان لا إله إلا الله بالسين غير المعجمة في اذانه واقامته‬ ‫وهنالك الافاضل كأبي بكر وعمر ‪.‬‬ ‫ححح‬ ‫‪- ٣٣‬‬ ‫فصل‬ ‫مسائل الاستعاذة‬ ‫ف‬ ‫قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا حمد وآله وصحبه‬ ‫وسلم { اما بعد فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف على الشيخ‬ ‫العالم عبدالله بن حميد حامد الله عز وجل على ما سمعنا ان رجوع الشيخ‬ ‫محمد بن شيخان اليك بالصلح وانكما متحابان كأول مرة وأما‬ ‫الاستعاذه فلا قائل يقول بأنه تكليف واما الافتاء فلا يجوز الا مجتهد أو‬ ‫لمن طالع الكتب ومارسها مع شيخ يهديه ومع علم بالعربية فيفتي بما هو‬ ‫نص في الكتب او بما تضمنه قطعا حتى كأنه مصرح به والله ولي الحمد‬ ‫ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم وصلى الله على سيدنا محمد وآله‬ ‫وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عنهم‬ ‫الله‬ ‫رضي‬ ‫وعنه‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا حمد وآله وصحبه‬ ‫وسلم } فسلام على العالم الشيخ عبدالله بن حميد والشيخ محمد بن‬ ‫قائلا ‪ :‬اعلما ان السيوطي قال في‬ ‫من أمحمد بن الحاج يوسف‬ ‫شيخان‬ ‫الاتقان مانصه ‪ :‬اختلف المتأخرون في المراد باخفاء الاستعاذه فالجمهور‬ ‫على ان المراد بها الاسرار فلا بد من التلفظ واسماع نفسه وقيل الكتان‬ ‫بأن يذكرها في قلبه بلا تلفظ انتهى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي‬ ‫العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكذا قال ابن‬ ‫الجزري ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٥‬‬ ‫الباب الثا ناي‬ ‫في مسائل رفع اليدين عند التكبير والتأمين والقنوت‬ ‫والقبض بالبمين على الشمال مما اختص به قومنا‬ ‫قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫وأما البسملة فاية أو بعض آية من اول كل سورة هى فيها ومن‬ ‫تركها وقرأ ما بعدها كره له ذلك وصحت صلاته الا فاتحة الكتاب فلا‬ ‫صلاة الا بها كلها البسملة وما بعدها وزعمت المالكية ان البسملة‬ ‫ليست من القرآن فلا يقرأونها سرا ولا جهرا واما الشافعية فيقرأونها في‬ ‫الصلاة وغيرها ويقولون انها من القرآن ويجهرون بها في الجهر واما رفع‬ ‫اليدين في الصلاة مع التكبير او بعده وقولهم آمين والقبض باممين على‬ ‫الشمال والقنوت فمفسدات للصلاة على الأشهر وقيل لا تفسد على‬ ‫من صلى خلفهه لانها من الفرو ع ووجه منع (آمين) انه من كلام الآدميين‬ ‫قبل نسخ الكلام في الصلاة ‪ .‬وأما رفع اليدين في‬ ‫وانما فعله ت‬ ‫ليرفع زنديق يديه فيسقط الصنم منه فيفتضح ولكن‬ ‫التكبير ففعله ع‬ ‫السند في الرفع والتأمين ولا يمكننا‬ ‫قوما فهم احاديث كثيرة صحيحة‬ ‫رفعها الا بدعوى النسخ او دعوى البعض وييعد ان تنسخ ولا يعرف‬ ‫نسخها عدد كثير منالصحابة يررى عنهم بنبوتها ويررى عنهم فعلها ‪.‬‬ ‫وقال رحمه الله بما نصه ومنها قولي لأهل عمان ان احاديث التأمين ف‬ ‫الصلاة ورفع اليدين في التكبير كنيرة صحيحة السند ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان مرادي انهم يروونها عن رجال مقبولين عندنا‬ ‫وعن رجال لم يذكروا عندهم بالتجر يروونها واذا قلنا انه كان الرفع‬ ‫مرة واحدة ليظظههرر الصنم تابطه منافق عارضونا برفع الصحابة أيديهم‬ ‫بعد رسول الله علق واذا قلنا كان التأمين قبل نسخ الكلام في الصلاة‬ ‫‪- ٣٧‬‬ ‫عارضونا بتأمين الصحابة بعده تله وأوضح ما يظهر لي ان قومنا‬ ‫وضعوا الاحاديث فيها عنه علل على استمرار الى أن مات ووضعوا على‬ ‫الصحابة بعده على وجه مقبول وهم كاذبون يدل لذلك ان جابر بن‬ ‫زيد لم ير الرفع ولا التأمين مع كثرة حضوره للصحابة في اوقات الصلاة‬ ‫وغيرها وان من المالكية لقد جاء من يمنع الرفع ومنهم من كرهه كا‬ ‫ذكره اللخمي واذا قلنا صح انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند‬ ‫التكبير ليرفع المنافق يديه فقط فيسقط الصنم فيفتضح وان لم يرفع‬ ‫افتضح في الخلاف ويتهم ومنهم من يقول بقي الرفع بعد زوال علته كا‬ ‫بقي الرمل في الاشواط الثلاثة الأولى بعد زوال علته التي هي ارادة‬ ‫النبي عَقكه وأصحابه بذلك الرمل انهم اصحاء لا كما قال المشركون‬ ‫انهم ضعفاء مرضى وقبح الله المخالفين كذبوا على رسول الله عنك انه‬ ‫بعدهم انهم يرفعون‬ ‫والتابعين‬ ‫الصحابة‬ ‫وعلى‬ ‫الرفع الى الموت‬ ‫ادام‬ ‫وعبارة بعض المالكية هكذا ‏(‪ ١‬صر) قد ترفع يديك حذو أذنيك يعني‬ ‫مع الاحرام او قبله متصلا أو بعد كذلك والمشهور ان هذا الرفع فضيلة‬ ‫وقيل سنة ونحوه لابن رشد وقيل مخير فيه وقيل مكروه وقيل ممنوع‬ ‫ذكره اللخمي وقيل يرفع الرجل دون ‪...‬الى آخره وقال أيضا رحمه الله‬ ‫ومن الفروع ما‪ .‬ذكر في نفحالطيب ان سلطان الأندلس هم بقطع يد‬ ‫رجل يرفع يديه عند الاحرام للصلاة فهرب الرجل وذلك على عهد ابي‬ ‫جعفر اين الزبير شيخ ابي حيان واهل الاندلس في ذلك العصر‬ ‫لا يرفعون أيديهم ‪.‬‬ ‫‪- ٣٨‬‬ ‫االبا ب ا لثا لت‬ ‫ا لصلاة‬ ‫ق‬ ‫فى ا ‏‪١‬لقرا ء‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لله‬ ‫ر جه‬ ‫قا ل‬ ‫بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه‬ ‫لتاليف صحاح‬ ‫هو‬ ‫المقرىء الذي‬ ‫على ‪1‬‬ ‫فسلام‬ ‫وسلم ‪ .‬أما بعد‬ ‫منشىء الشيخ عبد الله بن حميد الضرير من أمحمد بن الحاج يوسف الفقير‬ ‫مسلما ايضا على الشيخ الولي عيسى بن صالح بن علي قائلا في أجوبة‬ ‫الاسئلة ‪.‬‬ ‫وأما قراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة فانما يقصد بها اداء الفرض‬ ‫والنفل ولا يقصد الى آية يدعو بها في الصلاة موافقة لحاجته فان ذلك‬ ‫من جنس القنوت ولكن يقرأ القرآن ويحضر معانيه كل كلمة بمعناها ولا‬ ‫بأس بقصد دخول حاجته في عموم معانيه وجاء انه عل لا يمر بآية‬ ‫باية أخرى أو‬ ‫وانما يسأل‬ ‫الا استعاذ ولا با ية رحمة الا سأل‬ ‫عذاب‬ ‫بعضها وأجيز لمطلق الذكر العربي وينبغي لنا ان لا نفعل ذلك السؤال‬ ‫بآية أخرى أو بعضها أو بذكر عري الا في النفل وليس من ذلك ما يرد‬ ‫في الأنر من انه يصلي ركعتين فصاعدا على وجه كذا لانه مع ذلك‬ ‫يستحضر معاني ما يقرأ والاصل ان لا يقصد الا التقرب الى الله ومهما‬ ‫اراد من حاجة فليلاع بها بعد التسلم ويخلص المصلي مطلقا لكل اية‬ ‫معناها مع قراءتها لا بعدها ولا قبلها وانما انزل القران لفهم معانيه‬ ‫وتذكرها والعمل بذلك وليستعان على وسوسة الشيطان وكذلك كان‬ ‫رسول الله علكه والصحابة والتابعون وتابع التابعين كأصحاب ابي‬ ‫حمزة المختار بن عوف وابراهيم بن ادهم ومالك بن دينار رحمهم الله‬ ‫يخشعون فيبكون وقد قال الامام عبدالرحمن من قرأ الفاتحة فقد تبرأ‬ ‫_ ‪- ٣٩‬‬ ‫براءة الجملة وتولى ولاية الجملة فمن اين يكون الخشوع‬ ‫والبكاءوالولاية والبراءة بلا احضار للمعاني وان سميت الصلاة للدعاء‬ ‫فمن يصلي بلا استحضار‬ ‫معانيها دعاء‬ ‫بها أعني انها نفسها لاحضار‬ ‫للمعاني يكن كالمنافق نعم ان شاء آية قصد بها ولاية من ضيع ولايته أو‬ ‫هل في القران ما‬ ‫وأما ما ذكرت‬ ‫براءة من ضيع براءته ل بحسن له ذلك‬ ‫لا يقرأ في الصلاة فانه لا يوجد فيه ذلك الا السورة وراء الامام وإلا‬ ‫ما لا يتم الا وقد خرج الوقت او ينتقض الوضوء والا ما نسخ لفظه‬ ‫ومعناه أو لفظه فقط والا المحذوف المقدر قيل وإلا الخارج عن السبع‬ ‫وقيل الثان وقيل غير ذلك والصحيح جواز الصلاة بالخارج عن ذلك‬ ‫اذا صح عن الصحابي وتجوز بما نسخ معناه دون لفظه والا الابتداء بما‬ ‫يفسد المعنى بالابتداء به والا الوقف على مايفسد بالوقف عليه أو الا‬ ‫التكيس فانه مكروه والا مايقصد به رد الجواب ويقصد به السؤال أو‬ ‫الأمر أو النبي ‪.‬‬ ‫حج حخح‬ ‫‏‪2.٣٥‬‬ ‫‪- ٤٠‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫وا لتحيات وسجود‬ ‫وا لسجود‬ ‫مسائل ‏‪ ١‬لركوع‬ ‫ف‬ ‫السهو‬ ‫رحمه الله ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بسم الله الرحمنالرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه‬ ‫وسلم ‪ 6‬أما بعد فسلام على الشيخين العالمين محمد بن شيخان وشيخه‬ ‫السالمي من المفتقر الى الله عز وجل قائلا اذا بلغتكما الأجوبة فاخبراني‬ ‫ولابد ان تضما الي ماكتب لكما في شان السجود بمعنى الخضوع شعرا‬ ‫‪:‬‬ ‫ذكر ف المصنف وفي كتاب ا لبسياني حكاه عنه ف بعض ا لنسخ ولفظه‬ ‫وتسجد‬ ‫له الملوك‬ ‫تدين‬ ‫ملكا‬ ‫قد كان ذو القرنين جدي مسلما‬ ‫وسئل رحمه الله عن امام كبر للركوع سرا ونبهوه او انتبه بلا‬ ‫تنبيه ما يفعل ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه يعظم جهرا ولو في صلاة السر لضرورة الاعلام‬ ‫بحيث يسمع الصف الذي يليه فيركعون بتكبير فيتبعون ومن اسر فيما‬ ‫يجهر به او عكس بلا عمد فلا عليه ومن قال يعيد الزمه ان يقف‬ ‫ويركع ويجهر ولا يكفيه ان يجهر بتكبير في ركوعه يسمعونه بل لا بد‬ ‫تكبير ببن القيام والتعظيم‬ ‫من القيام ساكتا فيركع بجهر لأن محل ذلك‬ ‫ومن زعم انه يجوز تأخير التكبير الذي قبل السجود الى ان يضع وجهه‬ ‫في الارض اجاز له ان يكبر جهرا في انحنائه بلا رجوع للقيام وفساد‬ ‫هذه الأقوال والذي عندي في مسألتك ان‬ ‫صلاته وصحتها بحسب‬ ‫لا يرجع ويبقى على التعظيم والرفع بسمع الله لمن حمده جهرا فمن فاته‬ ‫استدركه ‪.‬‬ ‫‪- ٤١‬‬ ‫ولو ل‬ ‫الناس مطلقا بعد كل صلاة‬ ‫سجود‬ ‫وسئل رحمه الله عن‬ ‫يسة الا المغرب والفجر والعصر فلا يسجدون ولو سها ‪ .‬الجواب‬ ‫انه لايجوز السجود بعد الفجر والعصر الا من سها فيجب عليه وقيل‬ ‫يكره لمن لم يس وقيل يجوز بلا كراهة والصحيح الاول واما من سها‬ ‫فسجود السهو عليه واجب في الصلاتين كغيرهما لكن قيل يسجد في‬ ‫سهو المغرب بعد سنتها وقيل عقب الفرض قولان وانا اعجب من‬ ‫الخلاف لم لا يتفقون على ان سجودها عقبها لا بعد سنتها لان ذلك‬ ‫الجود ارغام للخضيطان فلم لا يعجل بار غامه ولأنه كالتوبة من الذنب‬ ‫فلم لا تعجل التوبة مما لا يحسن ولانه كجبر الصلاة واصلاح ها فلا بد‬ ‫ان يكون عقبها وكانهم رغبوا في شك وصل سنة المغرب بالفرض وهو‬ ‫من العلات ومما يقدح في تا خيرهم السجود‬ ‫لايقاوم ما ذكرت‬ ‫مسك‬ ‫رغبة في الاتصال لانهم يشتغلون بقراءة استجير بالله من النار سبعا او‬ ‫بالاستغفار سبعين او بهما مع انهما نفل يفصلون به ويؤخرون سجود‬ ‫لسجدتين‬ ‫بعد السنة‬ ‫السهو ولو وجب الى بعدل السنة مع انهم يسجدون‬ ‫بعدل‬ ‫المغرب وفي السنة جميعا ووجه ترككم ‏‪ ١‬لسجود‬ ‫ف‬ ‫فقط ولو سهوا‬ ‫الفجر والعصر بعدثما لا صلاة بعدهما فلا سجود لكن اذا سها وجب‬ ‫ولو بعل العصر والفجر ‪.‬‬ ‫الجود‬ ‫وكان ابو الربيع من علماء المغرب والربيع بن حبيب المحدث‬ ‫رحمهم الله تعالى يسجدان بعد كل صلاة أو فجرا أو عصرا ولو لم يسهُوا‬ ‫بناء على أن الممنوع في الوقفتين الصلاة لا السجود بلا صلاة وبناء على‬ ‫تنزيل غرور قلبه عن بعض الصلاة منزلة السهو وهذا الأخير لا يستقل‬ ‫بعد الوقتين كما اجاز‬ ‫بلا صلاة‬ ‫بل يحسن مع مراعاة جواز السجود‬ ‫أو النسيان‬ ‫بعضهم قضاء الصلاة بعدما ولو ل ينس أو يتم وما للنوم‬ ‫التلاوة بعدهما واما حال الطلوع‬ ‫قضاء كا اجاز سجود‬ ‫اداء لا‬ ‫والغروب والتوسط فلا صلاة ولا سجود وأما ترك ‪-‬عامتكم السجود‬ ‫‪- ٤٢‬‬ ‫اذ كانوا‬ ‫بعدهما وأخطأوا‬ ‫الفجر فلعلمهم انه لاصلاة‬ ‫بعد العصر وبعد‬ ‫يسجدون سجدتين ولو سهوا في المغرب وفي سنته جميعا وربما سجدوا‬ ‫بعد السنة ولو لم يسهوا فيها ولا في المغرب وكذا أهل هذه البلاد‬ ‫يسجدون بعد الفجر والعصر ولو لم يسهوا وبعد الظهر والعشاء والوتر‬ ‫وبعد كل صلاة الا المغرب فلا يسجدون بعدها بل بعد السنة سجدتين‬ ‫فقط سهوا أو لم يسهوا وقد علمت ماهو الحق والله المستعان والأحسن‬ ‫السجود بعد الظهر والعشاء والوتر وسنة المغرب ولو لم يسه واذا سها‬ ‫سجد واذا سجد في المغرب سجد عقبها ولا يؤخر الى تمام السنة ‪.‬‬ ‫وسئل بما نصه ما الصحيح في التحيات الجهر أم السر ؟‬ ‫الجواب الصحيح السر والا ظهر الجهر لانه عل يخاطبهم في بعض‬ ‫امور التحيات ويحجيبهم ولولا الجهر لم يكن ذلك وتمام التحيات عبده ورسوله‬ ‫وما بعد ذلك ليس من التحيات يسر به او يبهر والاصل‬ ‫وقال ‪ :‬في موضع آخر ويتأكد سجود السهو بعد ثلاثة‬ ‫الجهر‬ ‫المغرب لمن سها ويجوز تأخيره واخطأ من قال بخلاف ذلك من العامة‬ ‫والأفضل ان لا يسجد بعدهن ان لم‪ .‬يسة وهذا الكلام تكلمت به على‬ ‫ما شهر بعضه في الكتب وبين الناس ولا بأس به ورانتهى المراد منهج ‪.‬‬ ‫‪- ٤٣‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫ف مسائل الامامة في الصلاة والمأمومين‬ ‫قال رحمه الله في مسائل أهل زوارة بعدم جواز امامة الملفضول أو‬ ‫تقدمه مع وجود الفاضل وتمكنه من الإمامة والتقدم هو قول من جملة‬ ‫الأقوال لا بأس به ولكن الصحيح جواز ذلك بالنظر الى المصلحة‬ ‫والحكمة وقد صلى النبي لله خلف بعض الصحابة وصلى وراء‬ ‫لصلى قاعدا لمرض وصلى الصديق وراءه‬ ‫ولو شاء‬ ‫حبن مرض‬ ‫الصديق‬ ‫الله‬ ‫فقدم رسول‬ ‫إمامها يريد الصلاة‬ ‫قائما وقد قدم الى بلدة ووجد‬ ‫لقد فأبي فصلى امام البلد وكذا امراؤه يدخلون البلاد فيريد اهلها‬ ‫تقديمهم فيأبون ويصلون خلف أئمة البلدان وهم افضل من أئمة البلدان‬ ‫‪.‬‬ ‫من جملة الحكمة‬ ‫وذلك‬ ‫وقد رخص رسول الله عَيقكِ في امامة الارقاء للأحرار ‪ .‬وذلك‬ ‫كان ذكوان غلام عائشة يؤمها في دارها ‪ .‬وكان سالم مولى ابي حذيفة‬ ‫وعمر ومولى عائشة ‪ 3‬يؤمان الناس ‪ .‬وهما رقيقان لما يعتقا ‏‪ ٠‬كان‬ ‫وصل‬ ‫سالم يصلي بالمهاجرين الأولين قيل ‪:‬وفيهم عمر بن اقطاب‬ ‫ء للة رصلوا خلف‬ ‫ابن عمر خلف مولى في مسجد الطائف [ وقد قال‬ ‫‪ .‬وكان الصحابة‬ ‫كل بار وفاجر )وكان ابن عمر يصلي خلف الصفرية‬ ‫والتابعون يصلون خلف الحجاج ‪ }.‬وفي الحديث (من زار قوما فلا‬ ‫يؤمهم وليؤمهم رجل منهم )وفي الحديث (صاحب المنزل احق بالامامة)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪،‬‬ ‫داود وخادمه‬ ‫فلا دليل فيه } لانه كرسول‬ ‫‪.‬‬ ‫واما بعث طالوت‬ ‫ييعث الرسول الصحابة أئمة في القتال ‪ .‬وغيره ‪ .‬واشتكى اخواننا‬ ‫من اهل زوارة ‪ 0‬بأن الناس ينسبون اليهم اقوالا ‪ .‬هي لعيسى بن عمير‬ ‫‪- ٤٥‬‬ ‫بل من‬ ‫‪.‬‬ ‫آهل زوارة‬ ‫وعبدالله بن عبدالعزيز قلنا ‪ :‬نعم ليسا على مذهب‬ ‫‘‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫أن‬ ‫كفاية‬ ‫وفي هذا‬ ‫العمرية ‪.‬‬ ‫}‬ ‫فرقة قبلهم تسمى‬ ‫المنا وإياكم الرشد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ©‪ 8‬لا ملجأ‬ ‫‪ .0‬وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما‬ ‫من الله إلا إليه‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫‏‪ 22٥‬حج‬ ‫‪- ٤٦ -‬‬ ‫فصل‬ ‫الخالفين وان‬ ‫ف مسائل الصلاة خلف‬ ‫الانفراد عنهم افضل‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬والصلاة على الانفراد افضل من الصلاة خلف‬ ‫‪ :‬امين ويرفع يديه عند الاحرام [‬ ‫في الصلاة‬ ‫يقول‬ ‫المخالف الذي‬ ‫وعند كل تكبيرة } او يأخذ باليمين على الشمال ‪ ،‬وأجاز بعض اصحابنا‬ ‫الصلاة خلف هؤلاء ‪ 0‬أو من يقنت والانفراد عنهم أولى في احد‬ ‫الحرمين } أو غيرهما ‪.‬‬ ‫وسئل عن صلاة من يقرأ البسملة خلف امام لا يقرأها ‪ .3‬أو‬ ‫صلاة من لا يقرأها ‪ .‬خلف امام يقرأها ‪ .‬وما أشبه ذلك من‬ ‫‪.‬‬ ‫الخمال‬ ‫على‬ ‫بالمين‬ ‫كرفع اليدين والاخذ‬ ‫ئ‬ ‫الفرو ع‬ ‫الجواب ‪ ،‬الجواز لغير المجتهد المطلق ‪ 9‬كالعامة والمرجح ومجتهد‬ ‫على مذهب امامه &‪ 0‬واما المجتهد المطلق فلا يخالف اجتهاده ‪ .‬وهل يجوز‬ ‫له ذكر ما لغيره من الاقوال ‪ 0‬وينسبها لغيره الظاهر الجواز‪ . :‬وعليه‬ ‫الشيخ احمد بن محمد بن بكر { وعنه أيضا رحه الله ‪:‬‬ ‫بسم اله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه‬ ‫وسلم ‪ ،‬آما بعد } فهذا جواب سؤال وجدته وضاع عني فيه كتاب }‬ ‫على من بدا‬ ‫فاعرضوه‬ ‫فيه اسم كاتبه وسلامه من اخواني اهل عمان‬ ‫لكم ‪ .‬لعله يتصل به من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش المغربي‬ ‫‪- ٤٧‬‬ ‫ام الصلاة خلف امام‬ ‫الصلاة في الحرمين بانفراد افضل ‪3‬‬ ‫من غير قومنا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان مشهور الكتب المنع من الصلاة خلفهم ‪ .3‬فهي‬ ‫فاسدة ‪ .3‬لرفع الأيدي والقنوت ونحوه ‪ 3‬ولا سيما انهم لا يتقنون‬ ‫الطهور ومن اجاز من أصحابنا الصلاة خلف رافع اليدين والقانت‬ ‫ونحوهما كقائل آمين قال الصلاة خلفه أولى منها بالانفراد ‪.‬‬ ‫‪- ٤٨‬‬ ‫فصل‬ ‫في بيان يمين المحراب وهو موقف الامام‬ ‫قال رحمه الله بما نصه ‪ :‬وعن يمين المحراب ‪.‬‬ ‫‪ .‬لانه بني على ذلك الى القبلة }‬ ‫بينله‬ ‫قه يم‬ ‫س ‪:‬تيمين‬‫مواب‬ ‫الج‬ ‫ولو غلق من خارج وهذا هو المعمول به وهو الان كالمجمع عليه ‪ ،‬وقيل‬ ‫مينه يسار مستقبله ‪ 0‬ويساره يمين مستقبله ‪ ،‬كما اذا تقابل رجلان ‪ 0‬وكا‬ ‫انه بنى مستدبر الكعبة مستقبلا لاهل المسجد مفتوحا اليه مغلقا من‬ ‫‪.‬وفيه انه يقال ‪ :‬كيف يستقبل من استدبر الكعبة وتوجه اليها‬ ‫خار ج‬ ‫به مع استدباره لها ‪.‬وقد كانت المحاريب مفتوحة الى القبلة لا يمين لا‬ ‫سوى يمين مستقبلها ولا يسار لها الا يساره } وأما كون يمين الكعبة‬ ‫{} فيمين‪.‬‬ ‫الصبا { فلا يؤثر في المسألة ‪ .‬وأما يمين المحراب ويساره‬ ‫مهب‬ ‫مستقبله ويساره ‪ 0‬ولانه بني على ذلك الى القبلة ‪ 0‬ولو اغلق من‬ ‫خار ج ‪ ،‬وهذا هو المشهور ‪ ،‬والمعمول به ‪.‬وقيل يمينه يسار مسقبله‬ ‫ويساره يمين مستقبله‬ ‫ووجه انه بنى مستدبرا للقبلة مستقبلا لاهل المسجد مفتوحا‬ ‫يستعمل مااستدبر‬ ‫‪ :‬كيف‬ ‫يقال‬ ‫انه‬ ‫‪ .‬وفيه‬ ‫خارج‬ ‫الهم مغلقا من‬ ‫المحاريب مفتوحة‬ ‫القبلة ء أو يتوجه اليها به مع استدباره لها ؟ وقد كانت‬ ‫الى القبلة ى لا يمين لها سوى يمين مستقبلها ت ولا يسار ها سوى يسار‬ ‫‪- ٤٩‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫في الدخول مع الامام في الصلاة‬ ‫وان الصلاة على الانفراد لا تصح اذا اقيمت الصلاة‬ ‫قال رحمه الله ما نصه ‪ :‬الرابعة من ادرك الامام في الركوع‬ ‫واراد الدخول عليه ‪ .‬فهل يدخل عليه بعد الاحرام للتكبير‬ ‫الى الركو ع ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه ان كان الامام في ركوع الركعة الاولى ‪ 0‬دخل‬ ‫اليه بالتكبير ‪ .‬ورخص بعض ان يقرا الفاتحة ويركع بلا استدراك ‪3‬‬ ‫ان ادركه قبل الرفع من السجدة الثانية من الركعة الاولى } وان كان‬ ‫الركوع من الركعة الثانية او ما بعدها ‪ .‬كبر للاحرام وهوى اليه في‬ ‫الركوع بلا تكبير إفاذا سلم الامام قضى ما فاته ‪ .‬ومنه التكبير‬ ‫بالركو ع بلا تعظم } ولا مكث فيه الا انه يجعل يده على ركبتيه إ ثم‬ ‫ينحل على الارض ساكتا } ويجلس كجلوس التحيات ‪ ،‬فيسلم فورا بلا‬ ‫من‬ ‫اجاز‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫استدركه بلا قعود‬ ‫تحيات { وقيل ‪ :‬يسلم حيث‬ ‫المشارقة ان يؤخر تكبير الهوي الى الركوع ۔‪٤‬أو‏ الى السجود { الى ان‬ ‫يتمكن منهما } اجاز له الهوي إلى الركوع بالتكبير ولو في ركوع الثانية‬ ‫ومابعده ولكن ضعيف فإن الواضح أن يكبر حال الهوي وله الفراغ‬ ‫منه قبل الوصول الى المرجع والمسجد‪٬‬‏ والافضل ان يقتحم الهوي بالتكبير‬ ‫وأجاز بعض ان يكبر قائما ويهوي ساكتا ‪ .‬وكذا في القيام من‬ ‫النجود ‪ 3‬وذلك ان كل ركعة مفححة بالتكبير ‪ .‬وتكبيرة الاحرام‬ ‫للأولى } والتكبير بعد السجود للثانية وهكذا ‪ 0‬واذا ادركت الامام في‬ ‫حد فخذ من اوله ‪ ..‬فان ادركته في قراءة السورة فاشتغل بالفاتحة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬استمع له واستدرك الفاتحة بعد التسلم } واذا ادركته في أواخر‬ ‫الركوع او السجود إ فأتم التعظيم والتسبيح ‪ ،‬ولا سيما في حد السر ‪،‬‬ ‫‪- ٥١‬‬ ‫كالتحيات والفاتحة بلا سورة ‪ }.‬فانك لا تدري اين هو ؟ فابدأ من اول‬ ‫وتسبيحها سران‬ ‫حدها‬‫الفاتحة واول التحيات بل تعظم ركعة الفاتعة و‬ ‫ايضا واللهالموفق ‪.‬‬ ‫وقال ايضا رحمه الله ‪ :‬وأما من ادرك الامام في السورة فقيل ‪:‬‬ ‫يقرا الفاتحة } ولو كان يفوته الاستاع عملا بالأقوى والأوكد في محله ‪.‬‬ ‫وقيل يستمع السورة فاذا سلم الامام قضى الفاتحة لقوله تعالى ‪« :‬إفإذا‬ ‫قرىء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون إه‪ ،‬وانه انما اسقطت‬ ‫السورة على المأموم لاستاعه ‪ ،‬أو لاصغائه ان كان لا يسمع لنحو بعده‬ ‫وبه قال الشيخ درويش رحه الله والأول أولى ‪ .‬وحكم الاستاع‬ ‫مخصوص ۔ ألا ترى انه يسقط عمن لا يسمع ‪ ،‬ولايطمع في الاصغاء‬ ‫أولا ترى لو غفل المأموم عن الاستاع لم تبطل صلاته ‪ .‬بل صحت‬ ‫ولو كان قريبا صحيح السمع والقيام محل الفاتحة ‪ .‬وهي أوكد من‬ ‫الاستاع ‪ 3‬وقد ادرك محلها فليؤدها فيه ‪.‬‬ ‫قال ايضا رحمه الله ‪ :‬ومن دخل المسجد والامام يصلي { ولا‬ ‫يدري في اي ركعة هو ‪ 0‬وقد اكد على داخل بركعتين في الحديث في‬ ‫اوقات جواز الصلاة ؟‬ ‫فليمسك‬ ‫الفرض‬ ‫صلاة‬ ‫في‬ ‫الامام‬ ‫‪ :‬انه ان كان‬ ‫الجواب‬ ‫لحديث ‪ :‬راذا اقيمت الصلاة فلا صلاة في المسجد الا هي) معه في غير‬ ‫المسجد ‪ 39‬وصلاة نفل فيه او في غيره او فرض آخر ‪ .‬خلاف‬ ‫والصحيح المنع قطعا لمادة المغايرة } قال ايضا رحمه الله ‪ :‬وأما من صلى‬ ‫‪ ٥٧٢‬۔‬ ‫‏_‬ ‫النفل والفرض في المسجد ‪ ،‬والامام يصلي الفرض ذلك او فرض‬ ‫غيره ‪ .‬فلا صلاة له ‪ .‬وذلك دفعا للشقاق ‪ .‬ولو احرم قبل اقامة‬ ‫صلاة الامام لحديث «اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الفريضة» وهذا‬ ‫عام ‪ .‬واقامة الصلاة اقامة المؤذن او نائبه ‪ .‬او تكبيرة الامام في‬ ‫الاحرام } قولان وانت عارف بالأقوال في ذلك ‪.‬‬ ‫‪- ٥٣‬‬ ‫فصل‬ ‫الامام‬ ‫فى دعاء‬ ‫نفسه دون المأمومين‬ ‫وانه لا يخص‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا‬ ‫محمد وآله وصحبه وسلم ‘ أما بعد فسلام على الشيخ العالم عبدالله بن‬ ‫حميد الضرير والشيخ الفهامة عيسى بن صالح الحارثى من كاتبه أمحمد بن‬ ‫}‬ ‫بسلامتكما‬ ‫وفهمته وفرحت‬ ‫قائلا ‪ :‬وصلني كتابك‬ ‫يوسف‬ ‫الحاج‬ ‫وحزنت فتن عمان ‪ ،‬ولي رغبة تامة فيما يسركم دينا ودنيا } واعذراني‬ ‫يا اخي في تأخير الجواب بعض تأخر ‪ .‬وما ذلك الا لأهوال عظام علي‬ ‫من النصارى واهل بلدي ‪.‬‬ ‫وهذا جواب سؤالك بفضل الله عز وجل فاكتبه ‪ 0‬واكتب كل‬ ‫اليلك وإ لى غيرك ‪:‬أما دعاء الامام ففي حديث مسند الى‬ ‫سؤال ورد مني‬ ‫بيت‬ ‫ثوبان عن رسول الله عة «لابحل لامرىء أن ينظر في جوف‬ ‫فان نظر فقد دخل ‪ 0‬ولا يؤم قوما فيخص نفسه‬ ‫حتى يستأذن‬ ‫امرىء‬ ‫بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم ‪ 0‬ولايقوم الى الصلاة وهو حاقن»‬ ‫بالجنة لفاسق [ أو من‬ ‫الدعاء‬ ‫من‬ ‫نيه علتقة‬ ‫عن‬ ‫خارجا‬ ‫وليس هذا‬ ‫“‪ .‬فيخص عموم الأول‬ ‫لا يعلم حاله الا انه يتولى من تحت الامام العدل‬ ‫بخصوص الثاني عملا بهما ‪ .‬كا هو القاعدة فالمعنى ‪ 0‬انه يعم الامام‬ ‫المأمومين بمصالح الدنيا ويخص اهل الولاية بدعاء بالجنة } أو بالمغفرة أو‬ ‫۔أو يأخذ بقول من اجاز الدعاء للفاسق بالهداية ‪.‬‬ ‫بما يؤول الى ذلك‬ ‫فيدعو‬ ‫فإنهم لايعلمون»‬ ‫‪« :‬اللهم اهد قومي‬ ‫ث‪:‬‬ ‫بقوله‬ ‫عملا‬ ‫للمأمومين مطلقا بها } وله الدعاء ‪.‬ولغيره بما لا يوجب ولاية { منل‬ ‫ان يقول ‪ :‬اللهم اجعله مقيما للصلاة ‪ ،‬ومجانبا للزنا والربا ونحو ذلك‬ ‫من خصوص المسائل ‪ .‬سواء شخص المدعو له منهم ام لم‬ ‫انتبى ‘ كلامه _ رحمه الله _‬ ‫يشخص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫في فضل الصلاة في الحرمين‬ ‫حفظهما الله تعالى‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬هل صلاة المنفرد في الحرمين أفضل منها في‬ ‫غيرها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لامخنفى افضليتها فيها بروايات عنه عه منها « انها‬ ‫ئ وفي‬ ‫الاف‬ ‫بعشرة‬ ‫ا لنبوي‬ ‫الملحد‬ ‫} وفي‬ ‫بمائة الف‬ ‫المسجد الحرام‬ ‫ف‬ ‫بيت المقدس بألف» ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٥٧‬۔‬ ‫فصل‬ ‫في صلاة الوطن والسفر‬ ‫وفي سنة المغرب متى يصليها‬ ‫من يجمع العشاءين ؟‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا‬ ‫محمد وآله وصحبه وسلم & أما بعد ‪ 3‬فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج‬ ‫يوسف اطفيش المغربي على أخيه العالم الفاضل زادني الله وإياه علما علي‬ ‫‪ :‬من اقام ببلدة ولم يتخذها وطنا‬ ‫قائلا‬ ‫القصاب‬ ‫ابن خميس بن راشد‬ ‫يصلي الرباعية ركعتين سواء أجمع أم أفرد ى والافضل له الافراد إذ لامشقة‬ ‫عليه واذا اراد الجمع جمع وسط الوقت أعني نصف ما بينهما وان جمع‬ ‫افطر جاز ولو طال مكنه‬ ‫ئ وان‬ ‫جاز‬ ‫او الارل أو آخر ‏‪ ١‬لثانية أو نحو ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫او ملك دارا‬ ‫‪ :‬ولو تزو ج‬ ‫بعض‬ ‫قال‬ ‫ئ ناويا القضاء‬ ‫باعوام‬ ‫وجاء عن رسول ا له عه ماحاصله زمن تزوج في بلدة اتخذها‬ ‫وعن ابي عبيدة ‪( :‬من ملك دارا ف‬ ‫وطنا‬ ‫بلد اتخذها وطنا) وهو قول‬ ‫االلتبزعوضج واللومذكبولار قوصقديل ذلك الزام لوقوع التوطن بمجرد ملك الدار او‬ ‫اخذه وطنا به قال قومنا ‪ :‬والظاهر الارل ولا ادري‬ ‫مامعنى قولك _ رحمك ا له أيقصر الصلاة ام يجمع ؟ والجمع ليس‬ ‫مقابلا للقصر بل المقابل للقصر الاتمام والمقابل للجمع الافراد والمسافر‬ ‫يقصر افرد أو اججع وما ذكرته مقتضى كلام أصحابنا أعني الافطار في‬ ‫بلدة نزلها ولو اعواما ولا اختار الافطار ‪.‬‬ ‫وسئل عمن يجمع بين العشاءين متى يصلي سنة المغرب ؟‬ ‫_ ‪- ٥٩‬‬ ‫‪ :‬انه يصليها بعد العشاء } وقبل الوتر ‪ .‬وينوبها قضاء‬ ‫الجواب‬ ‫لا اداء مع بقاء وقت المغرب لأن محلها عقب المغرب لا عقب العشاء‬ ‫وروي ان ابا عبيدة جمع وصلاها عقب المغرب ثم العشاء وكذا من أخر‬ ‫سنة الفجر عن صلاة الفجر ليدرك صلاة الفجر مع الامام ليدركها قبل‬ ‫طلوع الخمس في قضاء لا أداء لان محلها قبل الفرض وهو الصحيح‬ ‫عندي وقيل يصليها بعد الفجر قيل ‪ :‬ويقضيها بعد الطلوع‪.‬‬ ‫‪-. ٦٠‬‬ ‫فصل‬ ‫الجبابرة‬ ‫خلف‬ ‫الجمعة‬ ‫صلاة‬ ‫ف‬ ‫قال رحمه الله في مسائل أهل زوارة وأقر اخواننا اهل زوارة أن‬ ‫صلاة الجمعة واجبة خلف الجبابرة اذا لم يدخلوا فيها ما يفسدها ‪3‬‬ ‫قلت ‪ :‬اذا كان ما ادخلوا مفسدا لها اجماعا فلا يصلى خلفهم وان كان‬ ‫‏‪ ١‬ه ‪.‬‬ ‫مفسدا لها على الراجح جاز ان لا يصلى خلفهم وان يصلى‬ ‫‪- ٦١‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫في مسائل نواقض الصلاة وفي الصلاة خلف من يفعل‬ ‫فيها ماينقضها‬ ‫سئل رحمه الله عن المصلي اذا قابلت عورته الارض فهل على‬ ‫العورة الى السماء‬ ‫الصحيح من القول اولا انها تصير كمكشوف‬ ‫وكذلك اذا قابلت البساط واذا ثبت القول بنقضها وانحلت عقدة ازار‬ ‫المصلي فهل له ان يهوي ويعقد ازاره بيده ولا يكون مثل هذا من العمل‬ ‫الذي ينقض صلاته وان لزم عقد الازار في الصلاة فكيف يكون‬ ‫الاحرام بالحج اذاتعارضت الالان فأيهما أولى ؟ اهدفي البيان بالواضح‬ ‫والبرهان ياذا الفضل والعرفان منابا ليكون لي حجة وصوابا ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لا تفسد الصلاة بمقابلة العورة الارض من اسفل‬ ‫اللباس لأن اللباس المأمور به في قوله تعالى ‪ :‬لإخذوا زينتكم عند كل‬ ‫مسجد هو مايستر العورة عن الناس ولأن اللباس المغطي في الكفارة‬ ‫ما يستر المرأة من قدمها الى فوق رأسها فقط والذكر من ركبته الى‬ ‫سرته أو على صدره واحاديث فضل السراويل ان«من صلى بسراويل له‬ ‫كذا وكذا حسنة زائدة على من صلى بدونها»فلم يبطل صلاة من صلى‬ ‫بدونها بل اثبت له حسنات دون حسنات من صلى بها واذا انحل ثوب‬ ‫المصلي ازارا أو عمامة أو غيره رده بيده او بيديه ان احتاج اليهما معا‬ ‫ولو بقبض أصابعه ان لم يبد الا بقبضهما او انحل ووقع في الارض‬ ‫في صلاته ولا تفسد‬ ‫وانكشفت عورته فانه يرده في الحين ويمضي‬ ‫به عورته كعمامة فله‬ ‫الأنر ولا بأس به واما ما لا تتكشف‬ ‫ف‬ ‫وهكذا‬ ‫رده ما لم يسقط كله عن موضعه واما الحرم بحج او عمرة فلا يلبس‬ ‫سراويل الا ان لم يبد فليلبسه ويعطى الجزاء أو يفتقه واما محرم ينحل‬ ‫_‪- ٦٣‬‬ ‫ازاره فله عقده لان سائلا سأل جابر بن زيد رحمه الله ان ازاره ينحل‬ ‫فقال اعقده او قال اوثقه شك الراوي فان قال اعقده فظاهر وان قال‬ ‫انوقه فالمراد به الايناق العقد لا الغرز لانه لا فائدة في آان يامره بالغرز‬ ‫انحلاله من‬ ‫ينحل من ا لغرز وانه يتكرر‬ ‫مع أنه قد أضره بأن من شأنه أن‬ ‫الغرز والله اعلم وقد قال علي ‪ «:‬رحم الله المتسرولات من النساء »‬ ‫فانه يتبادر منه زيادات تأكيد في حقهن لا الوجوب بممعونته انه لو كان‬ ‫واجبا لذكر عزه وجوبه وبمعونته انه لم يعرف ان لجمهور الصحابيات‬ ‫وغيرهن ولا لكلهن سراويل والتبادر انه لو كان شهر ‪.‬‬ ‫وأما من صلى خلف من يفعل ما هو ناقض للصلاة عنده فصلاته‬ ‫فاسدة وان كان ما يراه من النقض باجتهاد منه ان تأهل للاجتهاد فان‬ ‫الجتهد لا يقلد مجتهدا انما يقلد القران والسنة والاجماع وان كان غير‬ ‫يجتهد فسدت ايضا لانه دخل الصلاة على ان يفعل فيها ما لا يجوز وفعل‬ ‫الامام فعل له ولو لم يعلم ان الامام يفعله اذ هو على اصله الاول من‬ ‫النقض فهو كمن دخل الصلاة على انه يتكلم فيها فتكلم ولو دخل ولا‬ ‫على عدم النقض لم تفسد فيكون قد اخذ بقول بعد ان اخذ بقول اخر‬ ‫ولا يجوز الاخذ بقول آخر بعد ان دخل بقول غيره وقيل جاز ذلك بعد‬ ‫الدخول او بعد التسليم والقولان ضعيفان اما قبل التسلم فلانه عمل‬ ‫قلب في الصلاة فما يعمل قبلها واما ما بعدها فعمل في فائت شأنه‬ ‫قبلها ‪.‬‬ ‫‪. ٦١٤‬‬ ‫فصل‬ ‫في صلاة من يبدل الضاد ظاء في القراءة‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا‬ ‫محمد واله وصحبه وسلم { اما بعد فسلام عليك ابها الشيخ راشد من‬ ‫كاتبه أمحمد اطفيش المغربي داعيا لك بالخير فرح بما وصل من كتابك‬ ‫وبما تضمنه وبسلامتك ومجيبا لاسئلتك & بأن الناطق بالظاء بدل الضاد‬ ‫فسدت صلاته لتبدل المعنى والقراءة حينئذ بغير القرآن وفيه قول بعدم‬ ‫الفساد ان لم يقصد تبديل المعنى وأما ان نطق بالضاد كدال مهملة‬ ‫مفخمة فلا تفسد ولكن لا يحسن ذلك والصواب النطق بها على حافة‬ ‫الأسنان واللسان حتى يصل بها طرف اللسان كأنها زاي مفخمة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫الباب التامن‬ ‫الفوائت‬ ‫وفي قضاء‬ ‫قال _ رحه الله _ ‪ :‬ومن دخل المسجد فاذا الصلاة تقام او ‪.‬‬ ‫أقيمتلفرض الفجر فليدخل مع الامام واذا سلم صلى السنة قضاء فيما‬ ‫يظهر لان وقتها قبل الفرض ولو بقي الوقت ولايؤخرها الى طلوع‬ ‫النمس ولا يتركها الا ان خاف طلوع الشمس فليؤخرها الى تحققه‬ ‫وقد اجازوا قضاء الفوائت ولو بلا نسيان او نوم في اوقات الصلاة ك‬ ‫بين طلوع الفجر وطلوع الشمس مالم يشك في طلوعها ومابين صلاة‬ ‫العصر والمغرب مالم يشك في الغروب وهناك قول ان تشتغل بالسنة قبل‬ ‫ان يكبر الامام للفرض بناء على ان الاقامة في الحديث «اذا اقيمت‬ ‫الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة »تكبيرة الاحرام لا الاقامة الجامعة للناس‬ ‫كا هو قوله وصلى ا له تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫قال ايضا ‪ :‬وكذلك من أخر سنة الفجر عن صلاة الفجر‬ ‫ليدرك صلاة الفجر مع الامام أو ليدركها قبل طلوع الشمس هي قضاء‬ ‫لا أداء لان محلها قبل الفرض وهو الصحيح عندي ‪ ،‬وقيل‪:‬يصليها بعد‬ ‫الفجر اداء وقيل‪:‬يقضيها بعد الطلوع ‪.‬‬ ‫‪- ٦١٧١‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫في بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‬ ‫والنهي عن الصلاة في شدة الحر‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬وأما قول اصحابنا بتحريم الصلاة عند زوال‬ ‫الشمس في عبارتك فغير قول لانها انما تحرم عند التوسط وما يقرب منه‬ ‫قيل‪:‬لان الشيطان يسجد فها واما بعد زوالها عن وسط السماء فوقت‬ ‫الظهر واذا صح المنع بعد الزوال فلشدة الحر حتى لا يطمئن المصلي فلو‬ ‫صلاها وأتمها لصحت وقد اختار الشيخ عامر رضي الله عنه الصلاة‬ ‫اول الوقت ولو اشتد الحره وأما حديث ابي ذر وابي هريرة وابي سعيد‬ ‫على اباحة‬ ‫الحر من فيح جهنم محمول‬ ‫الأمر بالابراد لأن شدة‬ ‫وانس ف‬ ‫التأخير والتسهيل لا على وجوب التأخير ولا على نقص النواب بالتقديم‬ ‫في اول الوقت فانظر حاشيتي على الايضاح ففيها ابحاث غزيرة ان‬ ‫شاء الله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحر الشديد‬ ‫وسئل عن النبي عن الصلاة في وقت‬ ‫ف‬ ‫القلب‬ ‫‪ :‬ان ذلك الحر الشديد مانع من حضور‬ ‫الجواب‬ ‫الصلاة وان وقته يشبه الوقت تنفس جهنم الوارد عند قريب الزوال‬ ‫ولا مانع من ان يريد وقت قرب الزوال وهو وقت تحرم فيه الصلاة‬ ‫فيكون ذلك الحر الشديد ليس قيدا بل بيانا للواقع غالبا ‪.‬‬ ‫‪- ٦٩‬‬ ‫فصل‬ ‫في تنزيه المسجد وفي الصلاة فوق سطحه‬ ‫بين الامامين‬ ‫من الخلاف‬ ‫ذلك‬ ‫وماوقع ف‬ ‫والخليلي رضي الله عنهما‬ ‫القطب‬ ‫وهذه من مسائل عمر بن يوسف بن عدون المصعبي للمحقق‬ ‫الخليل والجواب له ومن غيره فهو من كلام القطب فانظره قال ‪ :‬ومنها‬ ‫الصلاة على ظهر المسجد جائزة من غير كراهة ام لاتبوز إلا‬ ‫بالكراهية ؟ وكذلك سائر الانتفاع في سطوحها والصعود عليها لانه عادة‬ ‫بلادنا جودناهم يصلون عليها وينشرون ثمارهم ويكنزونها عليها ولم اقف‬ ‫لهم على أثر في ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الصعود على ظهر المسجد للصلاة عليه أو ما‬ ‫يشاكلها مالم يكن عليه من ذلك ضرر فقد وجدنا بحمد الله جوازه من‬ ‫غير تكريه في الاثر ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬هذا الجواب ‪ :‬تخليط فإن الذي وجده في الأنر ان‬ ‫الصلاة على المسجد جائزة بمعنى انها صحيحة غير باطلة وجوازها بمعنى‬ ‫عدم بطلانها لا ينافي الكراهة وقد نص الشيخ العالم العلامة الشماخي‬ ‫رحمه الله على انها على المسجد مكروهة والعمل عند اصحابنا المغاربة على‬ ‫تأليفه ثم تأليف ابي زكريا ثم ديوان الأشياخ فلنحمل اطلاق الاجازة‬ ‫على الاجازة بالكراهة ونقيده بها حملا للمطلق على المقيد وجمعا بين‬ ‫الكتب والأقوال كما هو شان اهل التحقيق والصواب فان المكروه من‬ ‫قبيل الجائز لانه غير محرم والنهي عنه تنزيه كما ان الأمر بالمندوب ترغيب‬ ‫وذلك ان الجواز صادق بالجواز مع الكراهة وبالجواز بلا كراهة‬ ‫‪- ٧١‬‬ ‫بدليل قول الشيخ عامرو لووجدنادليلا لحملناه على‬ ‫فحملناه عل الأول‬ ‫الجواز بلا كراهة قال بعضهم شعرا ‪:‬‬ ‫تنافر‬ ‫فلا‬ ‫الجمع‬ ‫وامكن‬ ‫آخر‬ ‫متن‬ ‫نافاه‬ ‫ان‬ ‫والمتن‬ ‫واراد بالمتن الكتاب من كتب العلماء أو كلاهم والحديث بل‬ ‫اراد الحديث ويحمل غير الحديث على الحديث وانما يكون الاثر نصا في‬ ‫عدم الكراهة لو قال صاحبه ان الصلاة على المسجد جائزة غير‬ ‫مكروهة أما إذا اقتصر على انها جائزة فلا ‪ .‬لما علمت مما ذكرته آنفا‬ ‫وقد قال ابو العباس احمد بن محمد بن بكر رضي الله عنهما انه لا يصلي‬ ‫عليه إلا لضرورة وقد يقال لا تخليط في كلام سعيد بن خلفان بل هو‬ ‫موافق لكلام الشيخ عامر رحمه الله لان سعيدا نفى التكريه والتكريه هو‬ ‫الكراهة الشديدة مصدر كره بالتشديد للمبالغة فنفي التكريه الشديد‬ ‫فقط مريد الانبات مطلق الكراهة كا اثبتها الشيخ عامر رحمه الله ولذلك‬ ‫والله اعلم لم يقل ‪.‬‬ ‫وقد وجدنا بحمد الله جوازه من غير كراهة بل قال من غير‬ ‫تكريه ويدل للكراهة كا قال الشيخ عامر رحه الله او المنع لا الضرر‬ ‫قال ابو العباس احمد بن محمد بن بكر ان المسجد بني للصلاة والعبادة‬ ‫فيه ولا يبنى للصلاة والعبادة عليه ولا صلاة لمن صلى على الكعبة فلتكن‬ ‫الصلاة على المساجد مكروهة فقط تنزيلا لدرجتها عن درجة الكعبة لأن‬ ‫عالي الكعبة غير مستقبل ها وفي الصلاة فوق المسجد شبه بقلب الشيء‬ ‫كانه قلب المسجد وجعل ظاهره باطنا وقد منع بعضهم الصلاة بنوب‬ ‫مقلوب ف غير الاستسقاء ولكنه تشديد ‪.‬‬ ‫‏‪- ٧٢‬۔‬ ‫رجع ؟؛ وأما استعمال سطوحه لنشر الثار عليها وكنزها فيها‬ ‫فلانعلم جوازه وما السطح الا حكم المسجد وقد بنيت لما بنيت له ببيت‬ ‫لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن والحديث وفنون العلم المقربة الى الله‬ ‫ولاتنشد فيها ضالة ولايسل فيها سيف ولايباح فيها شيء من عمل الدنيا‬ ‫لبيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو‬ ‫والاصاليمه وليس من رفعها ولا من تنزيهها ان تدنس بنشر الثار عليها‬ ‫ومعالجتها فيها وتوسيخها بما يكون منها من قذى موجب الأذى في حق‬ ‫مجنوازرهام االللتهرفق ععللميها لما جعلت له من غير ماضرورة تبيح ذلك في موضع‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ومن غيره ان المذكور في القرآن والسنة أن العبادة في المساجد‬ ‫لا عليها الا ترى ققووله تعالى ‪.‬ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها؛ ولم يبلغنا‬ ‫أن رسول الله عَيكُ صلى فوق مسجد ولا اجازه ولا رأى مصليا عليه‬ ‫واقره بحال قدره علاىلنبي ولم ينهه الا ان قومنا رووا عن عمر بن عبد‬ ‫العزيز انه بنى بيتا فوق المسجد يصلي فيه ‪.‬‬ ‫حجح‬ ‫همہ‪,‬ہ‪2‬‬ ‫‪- ٧٣‬‬ ‫قفصل‬ ‫في الوقف الذي تبطل به الصلاة‬ ‫كالوقوف على الاستنناء وشبهه‬ ‫عفا الله عنهما قال ‪:‬‬ ‫وما وقع في ذلك للشيخين مانلجواب‬ ‫من مسائل المغربي للشيخ الخليلي قال بعض العلماء اذا وقف ‪:‬‬ ‫وما أق‬ ‫على حرف الاستشاء بطلت صلاته هذا وان وقف على ما قيل‬ ‫القارىء‬ ‫اإسنقرئك فلا تنسى‪4‬؛ أم حتى يزيد الا وأي وقف في القرآن يفسد الصلاة‬ ‫ه ‏‪٠‬‬ ‫الل‬ ‫من غير هذا بين لي رحمك‬ ‫الجواب تى كل وقف فسد به المعنى فانقلب به الهدى ضلالا‬ ‫والايمان كفرا والحق باطلا فهو امحجور والوقف عليه الا في حال العذر‬ ‫ضرورة محظور وصلاة من تعمد الوقف باختياره فاسدة وان كان‬ ‫لايقضى بالفساد على من هو معذور والاستثناء وغيره في هذا سواء وان‬ ‫تفاوتت مبانيه في القبح‪ .‬على قدر معانيه ولغير القران فيه ماله بصريح‬ ‫البرهان وان كان تبديله أشد لوجوب احترامه وقد يكون الوقف في‬ ‫غيره شاهد بالكفر ولاشك في حرامه واشده مايكون في توحيد المولى‬ ‫أو شيء من صفاته تعالى فلو قال المؤذن اشهد ان لا إله ووقف عليها‬ ‫بتعمده لأباح السيف من عنقه لارتداده وكذا في القرآن والاسشاء في‬ ‫غيره في هذا الشأن فالالفاط صور والمعاني أوراحها واذا قطع رأس‬ ‫‪ .‬معناها هلكت اشباحها وبقدر الحدث يكون الحكم فيها على المحدث ولا‬ ‫إشكال انه لابأس بما يكون منها على سبيل الحكاية والتمنيل الاجماع على‬ ‫أن من حكى الكفر ليس بكافر واعظم شاهد عليه ودليل مافي كتاب‬ ‫الله تعالى من حكاية الكفر والأباطيل لإقالوا اتخذ الرحمن ولدامه‬ ‫لؤويجعلون لله البنات سبحانهيم وهو الملك الجليل ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫والوقف قبل رإلا) الاستثنائية اشد من الوقف عليها قبل ذكر‬ ‫الاستثناء فانه اخف في كل صوره وان كانت غير كافية لتمام المعنى‬ ‫فقولك مثلا ‪ :‬لا إله إلا يفيد انك استثنيت إلها فلم تتكره لكن لم تذكره‬ ‫وبقي عليك ههنا ان تظهره اذ لا يكفيك في الظاهر ان تضمره والأول‬ ‫يفيد انكار الالوهية وشتان بينهما في القضية‬ ‫ومناله في غير الاستشاء قوله تعالى ‪ :‬وما خلقنا السموات‬ ‫والأرض ومابينهما لاعبينه‪ ،‬فالوقوف بعد ذكر المنفي بها في كل‬ ‫موضع منها قبل تمام الفاصلة لاجواز له ابدا لافي رأي ولا دين لانه‬ ‫يؤذن لنفي الخلق ولاشك في عنادهللحق ولو تعمده القائل اعتقاد‬ ‫الاشراك به ولو قال ويل للمطففينمه ووقف عليها عمدا كان ذلك‬ ‫معصية منه لعدم جوازه لتبدل المعنى به ولو قال ‪:‬ان الله قادر على ان‬ ‫ينزل آية ولكن اكنرهم لايعلمون“هه فوقف على اكثرهم عمدا بغير‬ ‫ضرورة فهو المكروه لانقطاع المعنى به من غير تبديل فإن كان‬ ‫لاستخفاف به أو تهاون فهو خاص بالنية في هذه الصورة فإن كان‬ ‫الا ان المتعلق به‬ ‫لو انفرد بهام اتمام المعنى له هنالك‬ ‫عليه جائز‬ ‫الموقوف‬ ‫ينقطع عنه وهو من نوع لايصلح أن يبدأ به من رام ذلك فهو ايضا من‬ ‫هذا الباب الا أن الكراهية فيه أخف منالأول بلا ارتياب ومناله لإآمن‬ ‫الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون فالوقف فيها لايصلح على‬ ‫لامن الرسوليمه ولا على لامن الرسول بما أنزل اليهئه يصلح أن‬ ‫يكون وعلى القارىء في كل ماقطع معناه بالوقف في عمد أو خطأ‬ ‫‪.‬‬ ‫اليه فيأتي ثانية بما يصلحه من القول ليسدده‬ ‫فأفسده ان يرجع‬ ‫وكل وقف حكم بعدم جوازه لفساده فهو لحن يفسد صلاة من‬ ‫جهله أو علمه وا لعالم اشد والجاهل معناه‬ ‫أق به ف اعاده سواء ذلك ف‬ ‫لابد ان يختلف في حكمه فان كان لعذر ضروري كانقطاع نفس أو‬ ‫نسيان أو خطأ فالله اولى بالعذر ولن يكلف العباد شطط أو أجر مع‬ ‫۔_‪٧٦‬‏ ‪-‬‬ ‫في‬ ‫فيى تنويع احكامه فإنها تبع للمعنى وهو كغيره‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الاسضناء‬ ‫الارتداد‬ ‫حكم ظاهرة‬ ‫يوجب‬ ‫حكمها الى حجر‬ ‫تنويع اقسامه وتنوع‬ ‫ومادونه في حظر أو كراهية أو اباحة لما به من سداد ۔‬ ‫فالأول قد مضى والثاني كقوله تعالى ‪ :‬لان الانسان لفي خسر‬ ‫الا الذين آمنوامه ؛ «إثم رددناه اسفل سافلين؛ } فقطع مثل هذا من‬ ‫الاستثناء المتصل يفسد المعنى ويوهم شمول المستشى منه على المسضى‬ ‫وذلك غير سائغ الا لضرورة لانه باطل والباطل باطل في كل صوره ‪.‬‬ ‫فان قيل في ابليس ليس هو من الملائكة كا هو الظاهر فبدخوله‬ ‫بالأمر بالسجود معهم صار استشاء في حكم المتصل ۔‬ ‫المفزع لايفسد قطعه المعنى فحكمه‬ ‫والثالث ان الاستشاء‬ ‫التكريه لاغير فهو من باب ولكن اكثرهم كإقدمنا ومنال الوقف على‬ ‫(تقول) من قوله تعالى يان تقول الا اعتراك بعض التا بسوء وعلى‬ ‫نفس من قوله تعالى لان كل نفس لما عليها حافظ‪“4‬ه فإن كان الاستشاء‬ ‫منقطعا كقوله تعالى ‪ :‬لوما لأحد عنده من نعمة تجرى إلا ابتغاء وجه‬ ‫الأعلي فالوقف عليه يشبه الوقف على قوله تعالى ‪:‬يامن‬ ‫ربه‬ ‫الرسوله‘هه ‪.‬‬ ‫وقد مضى القول عليه في هذه الفصول وبيانه في هذه الآية‬ ‫الشريفة ان لم يفعل ذلك من اجل نعمة عنده لاحد فيستخنى وانما فعله‬ ‫ابتغاء وجه ربه الاعلى فهو من باب مايمثله النحاة بقولهم قام القوم الا‬ ‫حمارا فقولك قام القوم يحسن الوقوف عليه وليس المستخى فيجب‬ ‫اخراجه عنه ولكن لايكون له معنى الا بوصله اليه‪.‬‬ ‫_‪- ٧٧‬‬ ‫والرابع ماسمي في الجازي استنني لوجود صورته وان خالفه‬ ‫معنى في حقيقته كقوله تعالى ‪« :‬إلست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر‬ ‫دي‬ ‫فيعذبه الله العذاب الأكبر وقوله تعالى ايضا ‪« :‬إإني لايخاف ل‬ ‫المرسلون ؛ لإإلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيمه ‪.‬‬ ‫على قول من يذهب الى أنهما فيهما لمعنى الاستدراك فيفسرها ب (لكن)‬ ‫ستدرك كلام آخر قائم بذاته والمستدرك منه كمنله في هذا‬ ‫وهو اظهر فالم‬ ‫على فصل بينهما لهذه اللطيفة وشاهده قراءة من قرا‬ ‫من صفاته فلاغبار‬ ‫في هذه الآية الشريفة «الا من ظلم بفتح الهمزة وتخفيف اللام وهي‬ ‫حقيق يفتح بها الكلام ‪.‬‬ ‫حرف مركب يفيد الت‬ ‫منه دون‬ ‫على المسضنى‬ ‫السيوطي‪ :‬الوقف‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫المستشى ان كان منقطعا فيه مذاهب الجواز لانه في معنى المبتدأ حذف‬ ‫خبره للدلالة عليه والمنع مطلقا لاحتياجه الى ما قبله لفظا لانه لم يعهد‬ ‫استعمال الا وما في معناها إلا متصلة بما قبلها لفظا ومعنى لان ما قبله‬ ‫مشعر بام الكلام في المعنى اذ قولك ‪ :‬مافي الدار احد هو الذي صحح‬ ‫الحمار ولو قلت الا الحمار على انفراده كان خطأ والثالث التفصيل فان‬ ‫صرح بالخبر جاز لاستقلال الجملة والاستغناء بها عما قبلها واما لم‬ ‫يصرح به فلا لافتقارها فلأن الحاكم في أماليه وكلام سعيد بن خلفان في‬ ‫على ماقبل الا واما الوقف على قوله جل جلاله‬ ‫الآيتين في الوقف‬ ‫لؤإلا من تولى وكفرم؛ ففي اثر منعه لانه يوهم ان المستشى متصل وان‬ ‫مسيطر على من تولى وكفر وليس كذلك فان الرقيب‬ ‫رسول الله ع‬ ‫الحاسب هو الله سبحانه وتعالى فوجب وصل ذلك بقوله ‪ :‬لفيعذبه الله‬ ‫العذاب الأكبرمه فيكون ذلك كمبتدأ وخبر بعد لكن فيتبين المعنى المراد‬ ‫الا ان قلنا المسيطر هنا القام بالقتل وان المراد انك قائم بالقتل على من‬ ‫تولى وكفر فيجوز حينئذ الوقوف على ركفر) فانظر تفسيرنا هيميان‬ ‫الزاد الى دار المعاد ‪.‬‬ ‫‪- ٧٨‬‬ ‫رجع ‪ :‬اذا عرفت هذا فانظر في قوله تعالى ‪ :‬إسنقرئك فلا‬ ‫تنسى إلا ما شاء اللهي من أي وجه هو فالظاهر انها من الاستثناء المتصل‬ ‫من باب إثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوامه فلها حكمه رهي‬ ‫قيل من جنس ما يورد في الاستشاء من اللغة توسعا من غير قصد‬ ‫الاستثناء بشيء ابدا أو على هذا فهي تشبه معنى الاستشاء المنقطع فلها‬ ‫حكمها وكفى بما مضى في هذا عن المزيد لمن كان له قلب او القى‬ ‫السمع وهو شهيد ‪.‬‬ ‫‪ ٧٩‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫الباب العاشر‬ ‫في الوتر والتراويح والسنن‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا‬ ‫على سائل عما يأتي جوابه‬ ‫واله وصحبه وسلم ‪ 0‬أما بعد فسلام‬ ‫حمد‬ ‫ول يبن لي اسمه من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش قائلا في جواب‬ ‫بشفع التراويح ‪ .‬فان ذلك‬ ‫استغناء‬ ‫رمضان‬ ‫الوتر ‪1‬‬ ‫ترك‬ ‫عن‬ ‫سؤالك‬ ‫قولان‬ ‫ول تلزمه‬ ‫لا يجوز من ترك الوتر هلك ولزمته المغلظة او هلك‬ ‫على انه فرض وا لصحيح انه سنة مؤكدة لا كفر ولا كفارة بتركه ومن‬ ‫استمر على تركه ولو في شهر لم يتول ان لم تسبق له ولاية وان سبقت‬ ‫ابقي عليها ولا يستوي مع غيره من المتولين والمغاربة كلهم يصلون الوتر‬ ‫وشفعه في رمضان وغيره مع التراويح ودونها ولعلكم تصلون التراويح‬ ‫فذلك‬ ‫وواحدة‬ ‫او أر بعا وعشرين‬ ‫او تمانيا وواحدة‬ ‫وواحدة‬ ‫ست عشرة‬ ‫جائز ولعلكم رحمكم الله تنامون عن شفع وتقومون ليلا للوتر ولا قائل‬ ‫من اصحابنا ولا من غيرهم لترك الوتر في رمضان ‪.‬‬ ‫وقال ايضا رحمه ال‬ ‫‪.‬‬ ‫له ‪ :‬ومن اوتر بنلاث فالأفضل ان يسلم بعد‬ ‫االناتثيننتينفإذقاام سبلاملتكبفيلريقمولابلا تكبيرة وليقرأ التوجيه ولا بد وان لم يسلم بعد‬ ‫بد وقراءة بلا توجيه وقال ايضا رحمه الله ومعنى‬ ‫اربع وع‬ ‫كون‬ ‫لم يصل اشلاري ثنمانياركعوةلايمثحلتااج قياماان لنسقنوة النبي علقه سن ذلك الحسن‬ ‫ولو‬ ‫ل ثماني سنة الصديق ؟ و ثمانى‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫الفار‬ ‫سنة‬ ‫الوتر سمي‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫‪- ٨١‬‬ ‫اوتر بواحدة‬ ‫الله عليه وسلم فمن‬ ‫اكتر مما أوتر صلى‬ ‫باقل او‬ ‫ولو‬ ‫موترا‬ ‫او باحدى وثلانين او بمائة وواحدة فصلاته وتر وهو موتر لو لم يرو انه‬ ‫علكه أوتر بذلك والواحدة وتر العاجز ‪.‬‬ ‫وسئل عمن ينتظر الجماعة هل يصلي اربعا قبل الظهر والعصر ؟‬ ‫معتمد معمول به مشهود اعتادته‬ ‫الجواب ‪ :‬ان ذلك ‪ .‬مأموم‬ ‫العامة انتهى ‪.‬‬ ‫‪- ٨٢‬‬ ‫فصل‬ ‫في قيام الليل والنوم بعد صلاة الفجر‬ ‫قال رحمه الله ومن ذلك قيام الليل أوله أو وسطه او آخره أولى من‬ ‫اقامة مابعد الفجر الا أن قيامه يفضي الى النوم بعد صلاة الفجر ولابد‬ ‫فحينئذ تقومان الليل لصلاة العشاء في الجماعة او مع اثنين او واحد ولو‬ ‫من اهلك او عبد وصلاة الفجر بجماعة كذلك فقد جاء النبي عنه علل‬ ‫عن النوم بعد صلاة الفجر فإنه يقل به الرزق ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬رحمه الله ما نصه ا لنوم بعد الفجر يجوز لمن قام‬ ‫الليل اذ لا يحسن النوم صبحا الى العلمي الكبير والصبحة تمنع بعض‬ ‫‪97‬‬ ‫قيام الليل تحرزا عن‪ ..‬ان تنام بعد‬ ‫الرزق ك ف الحديث فاترك بعض‬ ‫الفجر ‪.‬وكان علت يمتد بعد سنة الفجر وقبل فرضه ارتياحا عن قيام‬ ‫الليل بلا نوم وعنه ايضا رحه الله ‪ 3‬ولا يقال لمن أحيا الوقت بعد‬ ‫الليل ولا يعرف ذلك ولو على قول من قال ما بعد‬ ‫صلاة الفجر قا ‪.‬‬ ‫الفجر ليل إلى طلو ع النمس فلا تنم بعد صلاة الفجر فانه يمنع بعض‬ ‫الرزق كا في الحديث عنه علك بل اشتغل بعمل ولو دنيوي فقم قبل‬ ‫‪.‬‬ ‫ازنتبى كلامه رضي الله عنه‬ ‫‏‪ ١‬لليل شئت‬ ‫‏‪ ١‬جزاء‬ ‫‏‪ ١‬ي‬ ‫‏‪ ١‬لفجر ف‬ ‫_ ‪- ٨٣‬‬ ‫دعاء‬ ‫وفي كيفية الدعاء‬ ‫بعد الصلاة‬ ‫قال ‪:‬تقبل الله منه ما نصه وأما كيفية الدعاء فانها ذكر الله أولا‬ ‫وحمده والشاء عليه عز وجل ثم يصلي على رسول الله علكه فيدعو‬ ‫‏‪٢‬ه ويزيد الذكر‬ ‫تن‬ ‫الله‬ ‫لحاجته بعد الاستغفار ايضا ش يصلي على رسول‬ ‫كل ذلك باختصار أو اطالة قال‬ ‫على رسول الله علق‬ ‫والدعاء ‪7 :‬‬ ‫يعني لابد من‬ ‫ثم يشرب»‬ ‫يملا‬ ‫«لاتجعلوني كالقدح‬ ‫الله تل‬ ‫رسول‬ ‫الصلاة ثلاثا ‪.‬‬ ‫لله عن الدعاء بعد صلاة الفريضة أيتقدم على السنن‬ ‫سئل رحمه ا‬ ‫الرواتب أم يتأخر عنها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لا يكون متصلا بالفريضة وبعد الرواتب‬ ‫للغرب فبعد سنته والملائكة تنتظر سنة المغرب لتطلع الى السماء بها ‪.‬‬ ‫وتجب العجله بها الا ان الاذكار قبل السنة كالاستجارة من النار سبعا‬ ‫سورة‬ ‫والاستغفار سبعين والفاتحة وآية الكرسي وآمن الرسول إلى آخر‬ ‫سجود‬ ‫البقرة وشهد الله الى الاسلام وقل اللهم الى بغير حساب ويتأكد‬ ‫بخلاف‬ ‫السهو بعد ثلاثة المغرب من سها ويبوز تأخيره واخطأ من قال‬ ‫الكلام‬ ‫ذلك من العامة والافضل ان لا يسجد بعدهن ان لم يسة وهذا‬ ‫تكلمت به على ما شهر بعضه ‪ 1‬الكتب وبين الناس وما لا بأس به واما‬ ‫النبي لقد فيصلي المغرب في المسجد ويذهب الى بيته فيصلي فيه سنة‬ ‫المغرب واختلف قومنا فاىلدعاء بعد الصلاة للفذ والمأموم والامام‬ ‫والصواب انه مسنون للكل وقد سألني بعض علماء المغرب الأقصى‬ ‫والأوسط عن ذلك من المالكية فالفت هم فيه رسالة فاذعنوا وكانوا‬ ‫مذعنين لما أقول واذكر لك بعضا منها روى مسلم بسنده الى ثوبان‬ ‫‪- ٨٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫كان النبي علق اذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا وقال ‪« :‬اللهم انت‬ ‫‏‪ ١‬ه ‪.‬‬ ‫السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكراه»‬ ‫واذا قال ذلك استقبل اصحابه بالدعاء وروى البخاري ومسلم‬ ‫انه يقول «لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على‬ ‫كل شي قدير اللهم لامانع لما اعطيت ولامعطي لما منعت ولا ينفع ذا‬ ‫الجد منه الجحد» ۔‬ ‫وصحاب الغيرة كان يقول بأعلى صوته لا إله إلا الله وحده‬ ‫لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لاحول ولا قوة‬ ‫الا بالله العلي العظم لا إله إلا الله ولانعبد الا إياه له النعمة وله الفضل‬ ‫وله الثناء الحسن الجميل لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره‬ ‫الكافرون رواه مسلم من حديث عبدالله بن الزبير وروى البخاري عن‬ ‫سعد انه حلق كان يقول دبر الصلاة ‪« :‬اللهم إني أعوذ بك من الجبن‬ ‫وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من آرذل العمر وأعوذ بك من فة‬ ‫القبر » ‪.‬‬ ‫الدين وعذاب‬ ‫روى أبو داود وأحمد عن زيد بن أرقم كان عفك يقول دبر‬ ‫كل صلاة ‪ « :‬اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد انك الرب وحدك‬ ‫عبدك‬ ‫ان محمدا‬ ‫انا شهيد‬ ‫كل شيء‬ ‫اللهم ربنا ورب‬ ‫لك‬ ‫لا شريك‬ ‫ورسولك اللهم ري ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك واهلي في كل‬ ‫ساعة من الدنيا والاخرة ياذا الجلال والاكرام استمع واستجب اللهم‬ ‫ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان العباد كلهم اخوة ‪ ،‬الله اكبر الله أكبر‬ ‫الله نور السموات والارض الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الله‬ ‫أكبر» ع وأما قول ابن القم الدعاء بعدد الصلاة مستقبلا ليس سنةولا‬ ‫فعلته الأئمة والخلفاء بل هو استحسان كيف لا يذعنون حال المناجاة في‬ ‫الصلاة ويدعون بعدها بل يصلي على البي عله ويدعو بعد الصلاة‬ ‫‏‪ ٨٦‬۔‬ ‫عليه فيكون دعاؤه بعد الصلاة عليه لا بعد الصلاة المكتوبة فمردود‬ ‫الأحادي‪ ,‬السابقة نعم الصلاة الحسنة لكن تقديم الحمد عليها اولى‬ ‫والله لاحبك فقل خلف كل‬ ‫وبقوله عتولرتده لمعاذ بن جبل ‪« :‬يامعاذ‬ ‫اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» رواه ابو داود‬ ‫صلاة‬ ‫من الصلاة «اللهم‬ ‫اذا انصرف‬ ‫يقول ق‬ ‫صهيب‬ ‫والنسائي وحديث‬ ‫الصلاة‬ ‫ابن حيان وغيره ودبر‬ ‫ديني» رواه النساني وصححه‬ ‫اصلح ل‬ ‫محمول على ظاهرهكما قال ابن حجر في فتح الباري وروى الترمذي عن‬ ‫الأخير ودبر‬ ‫الله اي الدعاء اسمع قال ‪ « :‬جوف‬ ‫امامة قيل يارسول‬ ‫‪1‬‬ ‫الصلاة المكتوبة » وروى الطبراني عن جعفر بن محمد الصادق عن‬ ‫رسول الله تك « الدعاء بعد المكتوبة افضل من الدعاء بعد النافلة‬ ‫في الدعاء مستقبلا‬ ‫كفضل الفرض على النفل» ومع ذلك كلام ابن ال‬ ‫واما اذا انفلت بوجهه وقدم الاذكار المذكورة فليس الدعاء بعده تمنوعا‬ ‫من الصلاة انتهى ‪.‬‬ ‫بعد الانصراف‬ ‫‪- ٨٧‬‬ ‫عو‬ ‫الباب الحادي‬ ‫في مسائل الزكاة وبيان النصاب‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا‬ ‫محمد وآله وصخبه وسلم } وشرف وبارك وعظم أما بعد فسلام على‬ ‫الشيخ الاجل الورع عيسى بن صالح بن علي من كاتبهأمحمد بن يوسف‬ ‫اطفيش المغربي قائلا ‪ :‬ان الغارم الذي تحل له الزكاة ولو كان غنيا فهو‬ ‫الذي يتحمل الديون لاقامة دين الله عز وجل في الناس واصلاح ذات‬ ‫البين قال رسول الله علق «لاتحل الصدقة لغني الا لغاز في سبيل الله أو‬ ‫لغارم » الحديث فهو بتمامه في تفسيري بالتيسير وهو تفسير تدقيق‬ ‫لاتطويل ‪.‬‬ ‫وسئل رحمه الله عن قوله علل «لاتحل الصدقة لغني ولا ذي‬ ‫البدن‬ ‫وهو قوى‬ ‫المرة السوى‬ ‫ولا لمتانل ما لاهل تعطى ذا‬ ‫مرة سوي‬ ‫‪.‬‬ ‫مستو يه ليشتغل لطلب ‏‪ ١‬لعلم»‬ ‫الجواب ‪ :‬انه يعطاها ليشتغل بطلب العلم لوجه الله لا لطلبه‬ ‫للدنيا فالحديث في ذي المرة الذي يأخذها ويستغني بها عن اعمال بدنه‬ ‫بدون اشتغال في طلبه وطلب نحوه من الدين فالحديث مقيد بذلك كا‬ ‫انه مقيد بكفاية قوته لايكفيه لنفقته او ترو ج او قضاء دين ولو دين‬ ‫الله عز وجل استعان بالزكاة ولو كان لا يطلب العلم وذو المرة السوي‬ ‫اللختغل بالعلم والتعليم او بهما داخل في قوله تعالى ‪ :‬لوفي سبيل اللة‬ ‫والله الموفق ‪.‬‬ ‫وقال ايضا رحمه الله ‪ :‬وأما من باع تمارا لزمته فيها الزكاة قبل‬ ‫تمنها مع مال التجر فعليه زكاة الثار العشر أو نصفه في‬ ‫اخراجها وخلط‬ ‫_ ‪- ٨٩‬‬ ‫منه الذي باعها فيه وعليه زكاة التجر ربع العشر في مال النجر وفي ثن‬ ‫الغار ايضا ان ادرك وقتها زكاة التجر لأن من باع ثمارا بعد ادراكها‬ ‫يلزمه زكاة الثار ان تم النصاب وزكاة النقد ان حضر وقتها ‪.‬‬ ‫وقال رحمه الله ‪ :‬والنصاب خمسة وعشرون درهما والدرهم‬ ‫نصف فرنك وأصوله وهو عشر فرنك ‪ ،‬وقال أيضا رحمه الله وأما‬ ‫العسكر فلايعطى زكاة ولاسيما عسكر جور وان خاف القوم ظالما‬ ‫داوره مداراة من مواليهم على قدر مالكل واحد من دراهم وأصول‬ ‫وعروض ان خافوه على أموالهم وان خافوه على أنفسهم داروه سواء‬ ‫وكذا الضيافة والتهور عليها بحسب ما خيف عليه من مال أو بدن‬ ‫ويجبرون على ذلك ويجوز شراء ما جمعوا لذلك واصل ذلك قوله تعالى ‪:‬‬ ‫لإولاتلقوا بأيديكم الى التهلكةه ‪ 0‬والحكم عام ولو خص بسبب‬ ‫النزول وقوله تعالى ‪« :‬إولاتقتلوا أنفسكميمه ‪ 3‬فتارك تنجية نفسه بماله‬ ‫حتى قتل قاتل لنفسه الا ان شاء قاتل وترك الاعطاء وقوله علق «أمرت‬ ‫بمداراة الرجال» ‪.‬‬ ‫وقال بعض ان كان العسكر على الحق جاز لقائمهم أن يصرف‬ ‫عليهم الزكاة بناء على أنه يجوز لمن قدر في الكتان على شيء من امور‬ ‫لظهور فعله إلا أنه لا اظن عسكركم على الحق فلست مفتيا لكم بصرف‬ ‫الزكاة عليه بل اظنكم تتقاتلون منافسة يقتل بعضكم بعضا فيفرح عدو‬ ‫الدين ويوضع خلالكم وقد ذكر الله جل وعلا مصرف الزكاة إذ قال ‪:‬‬ ‫إنما الصدقات للفقراء وليس عسكر الجور من أهل سبيل الله‬ ‫وانصحكم لله ان تطلبوا الجائر وتداروه ولو بمال ان يخلي بينكم وبين‬ ‫اهراق الخمر وقتل الخنزير وإبطال الدخان وبينكم وبين الأمر بالمعروف‬ ‫والنبي عن المنكر وتكتبوا بذلك ويكون عونا لكم وجاء الحديث «أنه‬ ‫إذا رأيتم أمرا لاتقدرون عليه فدعوه حتى يكون الله هو المغير له» ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٠‬‬ ‫فصل‬ ‫ا لتحا ر ‪5‬‬ ‫زكا ة‬ ‫ف‬ ‫قال رحمه الله ما نصه جوابا لشيخنا المالكي ‪ :‬وأما سؤالك عن‬ ‫وجبت‬ ‫للتجارة‬ ‫والعظلم‬ ‫السكر والقت‬ ‫زرع‬ ‫إذا‬ ‫العلماء‬ ‫قول‬ ‫فيها الزكاة ؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن كل ماحرث للتجر ولو حنظلا أو حرملا وجبت‬ ‫الزكاة في ثمرة غلته ولو قليلا إذا تم نصاب الدرهم بدونه أو به أو تم‬ ‫فيه ولو حرث ذلك لغير تبر ثم جعله للنجر فيه الزكاة على حد ما مر‬ ‫الدين وقضاء‬ ‫البيع وهبته النواب وقضاء‬ ‫والمراد بالتجر ما يشمل‬ ‫الأجرة والصداق ونحو ذلك ما يخلص به ذمته من الدين والارث وسائر‬ ‫المظالم ومن ذلك أن يدله طعاما آخر وغير طعام ولو للأكل حتى انه‬ ‫لو بدل انسان لحما بسمن للأكل لوجبت عليه زكاة اللحم أو السمن‬ ‫بالدرهم ولو حرث حبوب الزكاة كالبر والشعير للتجر لركى زكاة‬ ‫الحبوب ثمارها إذا ادركت وتم نصابها وزكاة الدراهم منها أو من غيرها‬ ‫كا انه لو ادركت ثمار النخيل مثلا وقصدها للتجر لزمه زكاة الحبوب‬ ‫وزكاة ثمنها وان بنى بيوتا ليكربها لم يلزمه زكاتها بل زكاة دراهم كرائها‬ ‫به ل‬ ‫ولو بناها للكراء بالطعام لاكله وليتصدق‬ ‫غير البيوت‬ ‫فقط وكذا‬ ‫تلزمه زكاته مغل أن يكري بيتا بقفير قمحا ليأكله أو ليتصدق به أو‬ ‫يقضي به دينا أو تباعه وان اشترى ارضا أو شجرة للتجر أو عبيدا لزمته‬ ‫زكاة ثمنها قبل ان ببيعها كسائر أموال النجر ومن ملك دارا أو نخلا أو‬ ‫نحوها ثم قصد به البيع زكى ثمنها إلا أن ترك البيع والله أعلم ا ه ‪.‬‬ ‫‪- ٩١‬‬ ‫فصل‬ ‫يدفعها حياء‬ ‫هل تنحط الزكاة عمن‬ ‫وهل تجب فيما استفاده المر من أموال الجبابرة‬ ‫سئل رحه الله ما نصه ‪ ،‬وهذه مسألة إمامنا وقدوتنا بين لنا إياها‬ ‫واكشف ما التبس علي من معناها واجرك على الله وفيمن سأل احدا من‬ ‫زكاة ماله والمسؤول لا يريد في نفسه أن يعطي السائل رغبة بل تكلف‬ ‫واعطاه على سبيل الحياء فهل تتحط عنه الزكاة على هذا من حاله؟ ومن‬ ‫استضاف أحدا فأطعمه أو سأله حاجة فأعطاه على سبيل الحياء المفرط هل۔‬ ‫هو على هذا ضامن على الصحيح من القول أم لا ضمان عليه ؟ لأن منل‬ ‫هذا لا يعتنى به ومما كثرت به البلوى من أكثر الورى وكيف صفة‬ ‫الحياء المفرط ؟ اهدني عليه ودني عليه وأنت المأجور ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انه من أعطى زكاة ماله أو كفارة أو نحو ذلك‬ ‫استحياء من طالبها منه لا تجريه لأنه لم يعطها لوجه الله ولا اداء فرضه‬ ‫بل اعطاها دفعا عن نفسه ومداراة فمن اعطاك شيئا حياء لرمك رده إذ‬ ‫لا يحل مال إلا بطيب نفس ولا يطيب في المسألتين ومن مالك زكاتك‬ ‫وكفارتك ولو وجبتا عليك إذ لا يتعين شخص ما تعطي ولا شخص من‬ ‫تعطيه ولا يشكل على ذلك انك تعطي زكاة مالك جائرا قائما بنغور‬ ‫الاسلام ونافدهن الحدود الشرعية بعضها فيجزيك على قول وانت‬ ‫غير راض وتعطيها إماما عدلا بلا رضى منك وتبزيك لأن اخذها في‬ ‫المسألتين متعين لآخذها وحق له وبقي انه لا ثواب لك لعدم رضاك‬ ‫وقول انه يعيد ما اعطى جائرا ‪.‬‬ ‫‪- ٩٣‬‬ ‫وسئل رحه الله بما نصه © مسألة أخرى يا نور الهدى وفيمن نال‬ ‫به غنيا وتلزمه فيه‬ ‫مالا ايصير من جملة أملاكه ؟ ويكون‬ ‫من ا لسلطان‬ ‫اتزكة‬ ‫؟ ويجب به عليه الحجج ونحوها من الحقوق المالية أو البدنية أم كيف ؟‬ ‫كيف‬ ‫المحتاج هداك الله‬ ‫الوجه الحق المعتمد عليه في منل هذا ؟ عرف‬ ‫المنة ‪.‬‬ ‫بك تطولا بالفض ولك‬ ‫وهدى‬ ‫الجواب ‪ :‬انه إن تبين أن ما أخذه من الجائر حرام معين لم يجز له‬ ‫أخذه ويؤاخذ بأخذه وتصرفه فيه ولا يجزيه ما قضى منه من حقوق‬ ‫لزمته من غيره ولا حقوق عليه فيه لأن الواجب عليه رده الى مالكه ‪.‬‬ ‫وإن لم يعرفه فللفقراء } وإن لم يتبين له أنه حرام ففي الأثر أنه لا‬ ‫تستراب عطية السلطان ولا لسكة ولا الجار مال جاره ولا لزوجة مال‬ ‫زوجها ولا لعبد مال سيده ولا لغريم مال غريمه اذا قضاه في دينه‬ ‫فحينئذ تلزمه حقوق ما أعطاه الجائر ويجزيه ماقضاه منه من حقوقا عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫والله المستعان‬ ‫و كفارة‬ ‫كتباعة وحج‬ ‫‏‪ 2.٥٥‬احجح‬ ‫‪. ٩٤‬‬ ‫فصل‬ ‫في دفع الزكاة قبل وجوبها‬ ‫وفي بيان شاة الأعضاء ودينار الفراش والسكة‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬وأما شاة الأعضاء ففي عرف المغاربة شاة كشاة‬ ‫الزكاة والضحية ينوبها عتقا اعضائه عضوا بعضو من النار وهي كالعتق‬ ‫لمن لا يبد أو يبد إلا أنها لا تجزي كفارة تعطى ثلاثة متولين ولو اغنياء‬ ‫فصاعدا إلى ثمانية لا اكثر في اثنين قولان ‪:‬‬ ‫وأما دينار الفراش في عرفهم دينار يلزم الواطىء ويلزم الواطئة‬ ‫في الحيض والنفاس ‪.‬‬ ‫وأما السكة فحديدة تشق بها الأرض للزرع على الدابة والآلة ‪.‬‬ ‫وأما اعطاء زكاة الفائدة من الدين المؤجل بمقدار ما مضى من‬ ‫الأجل ففي إعطاء الزكاة قبل وقتها أقوال ثالنها الجواز إن اشتدت‬ ‫حاجة الفقير ‪.‬‬ ‫ه‪1٣‬ہ‪22.‬‏ احجح‬ ‫‪_ ٩٥‬‬ ‫الباب التاني عشر‬ ‫وأحكامه‬ ‫مسائل الصيام‬ ‫ف‬ ‫سئل رحمه الله ما نصه عمن رأى الهلال يقينا ليلة الثلاثين من‬ ‫مخالفة لها مطلعا ولم ير أهلها ولا هو‬ ‫شعبان في بلدة وسافر إلى أخرى‬ ‫الهلال ليلة الثلاثين من رمضان أيصوم هو يوم الثلاثين رمضان فيكون‬ ‫قد صام إحدى وثلاثين يوما أم يفطر لانه ت له لاون يوما بصومه يوم‬ ‫النلاثين عند غيره من شعبان لرؤيته ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬بأنه يصوم ثلاثين فقط ويفطر سرا يوم الثلاثين من‬ ‫رمضان لأنه تم له النلاثون باليوم التاسع والعشرين من رمضان لصومه‬ ‫يوم الثلاثين من شعبان عند غيره لقوله تعالى ‪ :‬إكتب عليكم الصيام“ه‬ ‫المفسر بقوله تعالى ‪:‬لإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآانيه» ومع‬ ‫قوله علكه ‪« :‬الشهر يكون تسعة وعشرين يوما أو يكون ثلاثين»‬ ‫وذلك متعين في حقه لأنه عاين الهلال عقب شعبان وأما غيره من صام‬ ‫برؤيته إذ لم يروا الهلال ليلة ثلاثين من رمضان وليس هو وهم سواء‬ ‫لتخالفهم رؤية وعدما والعدد لا يفهم الحصر على الصحيح لأنه لا تقبل‬ ‫الزيادة عليه وإذا ثبت بالحديث أن الشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون‬ ‫فلا وجه لأن يلزم الراني واحد وثلائون يوما وإنما لزم عليه بقولي لزم‬ ‫برؤيته الغاء برؤيته إذا عدم‬ ‫واحد وثلاتون يوما من ل يروه وصاموا‬ ‫رؤيتهم شوالا أقوى من دعوى رؤيته رمضان وكأنهم صاموا ثلائين فقط‬ ‫وإنما صاموا لرؤيتهم أولا نجيء الحديث به ويعلمون آ خر بقوله « وافطروا‬ ‫لرؤيته» بمجموع قوله «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وبقوله «فإن غم‬ ‫النلاثبن» واراد بالغم مطلق انتفاء ظهوره ولرؤيته إنما هي‬ ‫عليكم فأتموا‬ ‫‪- ٩٧‬‬ ‫للارل في حقهم لا للأخير إذ لزومه الخروج من الواجب بالحجة ولا‬ ‫يخرجون بالواحد بعدما شغلت ذمتهم وفي المسألة تعارض قوله علك ‪:‬‬ ‫«وأتموا العدة ثلاثين» وقوله ‪«:‬صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» ولا‬ ‫يلفى أحدهما فيجمع بأن اتمام الثلاثين حيث الرؤية والرؤية حيث لا غم‬ ‫فهم لم يروا فليتموا ويلغوا الأول لضعفه وهو قد رأى فيعمل برؤيته بناء‬ ‫على الأصل المجمع عليه من أن رمضان لا يكون أكثر من ثلاثين وفي‬ ‫صورة الصوم واحد وثلاثون إنما رمضان ثلانون فقط حتى لو خرق الله‬ ‫رمضان لصاموا ثلاثين فقط‬ ‫العادة وزاد يوما لم يروا الهلال قبل ‪3‬‬ ‫‏‪« : ٢‬الشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون» وكذا لو اخفاه الله‬ ‫لقوله‬ ‫عز وجل عن الأعين في بلد بعد تمام الثلاثين فيه مع صحو وتحقيق رؤيته‬ ‫اولا ليس فهم أن يصوموا مازاد على الثلاثين بتحقيق رؤيتهم أولا ‪.‬‬ ‫‪- ٩٨‬‬ ‫فصل‬ ‫تاخير السحور‬ ‫ف‬ ‫سئل رحمه الله عن تأ خير السحور يسن في رمضان أم في كل‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫صوم ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬يسن أنه في كل صوم لأنه لم يقد في الحديث في‬ ‫رمضان وان ورد لسبب رمضان قلنا لا عبرة بخصوص السبب مع‬ ‫عموم اللفظ والعلة بالاعانة على الصوم وهذه العلة توجد في كل صوم‬ ‫فوروده من الحديث في رمضان ورود له من الحديث في غير رمضان‬ ‫ودخوله بالعلة ورود له من الحديث ومنه على العموم قوله علك ‪:‬‬ ‫«فرق بين صومنا وصوم أهل الكتاب السحور» وإذا كان السحور‬ ‫عاما ناسبه التأخير عاما وجاء في الحديث من أراد أن يقوى على الصيام‬ ‫فليتسحر فليشم طيبا ويأكل قبل الشراب وليقل في رواية «اربع من‬ ‫فعلهن قوي على الصيام أن يكونأول فطوره على الماء ولايدع السحور‬ ‫ولايدع القائلة وأن يشم شيئا من الطيب» ذلك كله ونحوه على‬ ‫العموم لصوم الفرض والنفل وعنه ع ‪«:‬لا تزال آمتي بخير ما‬ ‫عجلوا الفطور وأخروا السحور» لأنه كان علقة يحث على تعجيل‬ ‫الفطر قبل الصلاة وعلى السحور تأخيره يقول ‪«:‬لا يزال الناس بخير ما‬ ‫عجلوا الفطر ولم ينتظروا بفطرهم النجوم» و ‪«:‬عجلوا فإن اليهود‬ ‫والنصارى يؤخرون وتسحروا فإن السحور بركة وهو فرق بين صومنا‬ ‫النهار وبالقيلولة على قيام الليل»‬ ‫اليهود واستعينوا به على صيام‬ ‫وصوم‬ ‫والسحور هو الغذاء المبارك وأحب العباد إلى الله عز وجل أعجلهم‬ ‫فطورا والله والملائكة يصلون على المتسحرين وكان عه يفعل ذلك‬ ‫وفسر أنس تأخير السحور بقمراءة خمسين آية فيطلع الفجر وذلك كله‬ ‫‪- ٩٩‬‬ ‫في الفرض والنفل واختيار الفطور قبل الصلاة في رمضان وبعدها في‬ ‫غيره ليس من الحديث بل استحسان والعموم أولى لأن فيه التعجيل‬ ‫والأكل قبل النجوم والبعد عن شبه الوصال كما ان في عدم السحور في‬ ‫النفل شبه الوصال فلا تتوصل بذلك الاستحسان إلى أن يدعي أن ذلك‬ ‫في رمضان وتستعين على ذلك باكلة قبل الصلاة وقد يؤكل ايضا بعد‬ ‫الصلاة في الفرض وقبلها في النفل وكيف لا يظهر لك أن السحور‬ ‫مأمور به في صوم الفرض والنفل حتى كنت تسأل عنه وليس بواجب‬ ‫وكان السحور محرما على أهل الكتاب فجاءت الاباحة من الله تبارك‬ ‫وتعالى لأمة سيدنا محمد عطلة وفي القاموس مانصه ‪ :‬وأجمع الناس على‬ ‫أن الأمر بالسحور ليس بفرض والذي عندي أمر بذلك منه عل‬ ‫ترغيبا لهم فيما يؤول اليه نفعهم به من القوة على تأدية الفرائض وما‬ ‫اختاروه من فعل النوافل ‪ ...‬اح ‪.‬‬ ‫ح‬‫حج‬ ‫‪72‬‬ ‫‏‪- ١٠٠‬۔‬ ‫فصل‬ ‫رمضان‬ ‫ف‬ ‫في الاحتجام‬ ‫الصوم‬ ‫تهنقض‬ ‫تن‬ ‫الكبيرة‬ ‫وأن‬ ‫قال رحه الله ‪ :‬والاحتجام لا ينقض الصوم ‪ ،‬وأما قوله عقد ‪:‬‬ ‫«افطر الحاجم والمحتجم» فلأنهما فعلا مفطرا نحو الغيبة وتعليق الحكم‬ ‫بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق إذ لم يقم دليل على غير ذلك وأما‬ ‫إذا قام دليل على غير ذلك فلا ؛ والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫وآله وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫وعن ثوبان أمر رسول الله عينك برجل يحتجم عند الحجام وهو‬ ‫أي‬ ‫‪« :‬أفطر الحاجم وامحتجم»‬ ‫بالغيبة فقال‬ ‫يقطعه‬ ‫رجلا أي‬ ‫يقرض‬ ‫بالغيبة واستاعها وأيضا يخاف على المحتجم الضعف فيحتاج إلى الأكل‬ ‫وعلى الحاجم بلع الدم كما يقال لمن تعرض للهلاك هالك وكما يقال من‬ ‫بات في بلد الفتنة هلك قد يدخل الفتنة بلسان ويدل خشية الضعف ما‬ ‫روى ابن أبي ليلى عن صحابي نبى علة عن المواصلة والحجامة للصائم‬ ‫ابقاء عل أمته من الضعف وكذا قال أبو سعيد الخدري نبى رسول‬ ‫ذنبا ولا مفطرة‬ ‫وليست‬ ‫الضعف‬ ‫الصامم من الحجامه لخوف‬ ‫الله علل‬ ‫صائما بعدل النبي‬ ‫عام الفتح واحتجم علن‬ ‫وقيل كان المع منها خ نسخ‬ ‫والله‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪ ١‬لنسخ‬ ‫عن‬ ‫فضلا‬ ‫تحريما‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫والصحيح‬ ‫وقال أيضا ‪:‬الاحتجام في رمضان منهي عنه لئلا يضعف عن‬ ‫أفطر الحاجم والحتجم وجد انهما‬ ‫وحديتأ‬ ‫بالإحتجام‬ ‫ولا يفطره‬ ‫الصوم‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١٠١‬‬ ‫اغتابا مسلما والبسط في الفقه والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫وسلم ‪.‬‬ ‫واله وصحبه‬ ‫الكبيرة صائما ؟‬ ‫وسئل رحمه الله عن فاعل‬ ‫الجواب ‪ :‬ان فيه قولين إن تاب في حينه صح صومه والتائب‬ ‫يرجع إليه عمله حتى المراني إن تاب فكأنه ل يراني وهو واضح لأنه ل‬ ‫يظهر أن التوبة تزيل إبطال الصوم بل تزيل العقاب ‪.‬‬ ‫‪- ١٠٢‬‬ ‫فصل‬ ‫فيمن استؤجر على صوم رجب‬ ‫وغم عليه ‪ ..‬الح‬ ‫قال رحمه ا له ‪ :‬وأما من استؤجر مثلا على صوم رجب فغم عليه‬ ‫فإنه يصوم ما بعد يوم الشك ويبزيه تسعة وعشرون يوما وان تبين له في‬ ‫أننائه وشهد امينان بعد انسلاخه برؤية الهلال يوم الشك زاد يوما ان‬ ‫يوم الشك يكون في سائر الشهور كرمضان فلا يصام فيه لأن صومه‬ ‫اما جزم على جهالة بأنه أول الشهر وذلك لا يجوز ولو اتفق بعد أنه‬ ‫أول الشهر وما كان غير معقول المعنى لايبزري عمله بشك أو ببزم مع‬ ‫جهالة ولو وافق ‪ .‬وأما ان صامه على شك فكذلك واما ان صام يوم‬ ‫الشك على انه نفل أو من كفارة أو عذر أو نذر فلا باس ‪.‬‬ ‫ص‪٥‬مہ‪22‬‏ حجخح‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠ ٣‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫فصل‬ ‫في مسائل الاعتكاف‬ ‫‪٠‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سيدنا حمد وا آله و صحبه وسلم‬ ‫بسم الله الرجم نن الرحيم وصلى الله على‬ ‫‪:‬‬ ‫[ ما بعد‬ ‫فسلام على أخينا عيسى بن صالح الراغب في العلم وسائر‬ ‫الفضائل والفواضل زاده الله وإيانا فضلا من كاتبه أمحمد بن يوسف‬ ‫المغري اطفيش القائل في جواب اسئلتك { أما قولي في الذهب‬ ‫الخالص ‘ وإن كان في صحراء فليلزم الح ‪.‬و‪.‬قولي فصل‪..‬لزم بجماع‬ ‫نهارا الح ‪.‬فالمعنى ان كان معتكفا في صحراء فليلزم في موضعه فيها حتى‬ ‫يخرج الى صلاة العيد حيث هى من صحراء أو غيرها فيأتي اليها لصلاة‬ ‫العيد ومثلها صلاة الجمعة وانه لزم بجماع في نهار من غير رمضان ما‬ ‫لزم المجامع في رمضان ‪ ،‬ولا أدري ما الاشكال في ذلك وان اردت غير‬ ‫ذلك فأخبرني ‪.‬‬ ‫وقال ايضا رحمه الله بما نصه ‪:‬‬ ‫وا لنتن ‪. .‬‬ ‫المعتكف لفسل ‏‪ ١‬لوسخ‬ ‫خرر ج‬ ‫وسألت عن‬ ‫الجواب ‪ :‬انه جائز إذا كان ذلك يضره أو يقلقه كما يزيل المصلي‬ ‫وا لبسط‬ ‫عن نفسه ما يضره ويشغله وما جعل عليكم ‪ 1‬الد ين من حرج‬ ‫في كتب الفقه ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫_‬ ‫‪..‬‬ ‫معتكفه‬ ‫وسألت ‪ :‬عن محادثنة من زاره ف‬ ‫الجواب ‪ :‬انه يبيش فهم ويتحدث بما لا بد منه ثم يشتغل عنه‬ ‫بالعبادة ‪.‬‬ ‫وسألت ‪ :‬عن قول الذهب من اعتكف في عشر الأواخر من‬ ‫الفطر ؟‬ ‫صلاة‬ ‫بعل‬ ‫خرج‬ ‫رمضان‬ ‫الجواب ‪ :‬ان ذلك استحباب اذا كان يصلي العيد في مسجد‬ ‫اعتكافه وليس في الكتاب انه يبطل اعتكافه ان لم يفعل ‪.‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠ ٦‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫تاتيا ۔ كتاب الحج‬ ‫_ ‪- ١٠١٧١‬‬ ‫فصل‬ ‫في لباس المحرم‬ ‫قال رحه الله ‪ :‬وأما المحرم بحج أو عمرة أو بهما فلا يلبس‬ ‫سراويل إلا إن لم يجد فليلبسه ويعطى الجزاء أو يفتقه وأما محرم ينحل‬ ‫جابر بن زيد رحمه الله ان ازاره ينحل‬ ‫ازاره فله عقده لان سائلا سال‬ ‫فقال ‪ :‬اعقده أو قال أونقه شك الرواي فان قال اعقده فظاهر وان قال‬ ‫أونقه فالمراد بالإيناق العقد لا الغرز لأنه لافائدة في ان يأمره بالغرز انه‬ ‫قد اخبره بان من شانه انه ينحل من الغرز وانه يتكرر انحلاله من الغرز‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لق «رحم الله المتسرولات من النساء» فانه يتبادر منه‬ ‫وقد قال‬ ‫زيادة التأكيد في حقهن لا الوجوب لعونته انه لوكان واجبا‬ ‫لذكر عه وجوبه وبمعونته انه لم يعرف لجمهور الصحابيات وغيرهن‬ ‫لشهر ‪.‬‬ ‫انه لو كان‬ ‫سراويل والمتبادر‬ ‫ولا لكلهن‬ ‫ح‬‫حج‬ ‫هم‪,‬ہ‪2‬‬ ‫‪- ١٠٩‬‬ ‫الباب الأول‬ ‫ف الطواف وأحكامه واستلام الأركان وبيان‬ ‫الشاذروان وفي استقبال البيت للطواف واستدباره‬ ‫بعل الوداع ومعاني ذلك‬ ‫سئل رحمه الله ما نصه مسألة أخرى الشناذروان الذي يجب‬ ‫اجتنابه في الطواف هل هو الذي تحت الميزاب الذي عليه البناء الآن أم‬ ‫يجب اجتناب شيء من بقية الجهات عند الطواف وما حده وما الأحسن‬ ‫حال الدعاء عند الحجر والباب والميزاب والركن الماني واستقبال البيت‬ ‫أم تركه على يساره ويدعو كا هو ومن استلم الحجر الأسود أو قبله أو‬ ‫استلم الركن الماني يجب عليه الرجوع الى موضعه الذي جاء منه لفعل‬ ‫ذلك أم يأخذ في طوافه من مكانه من غير رجوع ومن استقبل البيت في‬ ‫بعض طوافه أو كله هل يبطل ذلك طوافه أم لا؟ ومن ادخل يده حال‬ ‫الدعاء في الشاذروانه هل يضره ذلك أم لا؟ وهل الوقوف حال الدعاء‬ ‫عند الحجر والباب والميزاب من السنة أم لواان لم يقف الطائف بالبيت‬ ‫هل يضره ذلك أم لا؟ وبعد طواف الوداع ما الأحسن ان يمضي علي‬ ‫ورائه وينظر البيت أم يستدبر البيت وينظر أمامه ؟ أفدنا جوابا جزاك الله‬ ‫عنا ما هو اهله ‪ 0‬ومن عاقه عائق بعد طواف الوداع كتأخر الجمال‬ ‫وانتظار صاحبه وحجر من حاكم فقال أو بات هل عليه اعادة الطواف ؟‬ ‫أم يجزيه في ذلك وهل من وجد في ذلك يحد به ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬يا اخواني إذا كانت المسألة واحدة فاكتبوها الي مرة‬ ‫واحدة وان ضاعت جددت ولا يتعدد السائل في اوراق فيكون لكل‬ ‫‪- ١١١‬‬ ‫جواب سلمك الله يا اخي وأنالك مرادك اني وجدت هذه الورقة‬ ‫واماقمطارها الذي جاءت فيه فلم اعرف اسم كاتبها فاعذرني يا اخي‬ ‫وذلك لكثرة الأوراق والاشتغال وبعد هذا كل كتاب يكون اسمك فيه‬ ‫ولو كترت ولا ابخل عليك { واستلام الركنين سنة الوقوف في الطواف‬ ‫غير مسنون‌فأسر ع ف الدعاء وابطىء في المخي كي يستغرقه المحل أو تممه‬ ‫بعد تجاوزة موضعه ‪.‬‬ ‫ومن طاف ويده على ما تحت الكعبة من بناء لم يصح طوافه ومن‬ ‫طاف ويده تحت جدار الحطم فسد وقيل لا يفسد لأن ما من الكعبة‬ ‫تحت الكعبة ذراع وعلى عرض الكعبة أو ثلاثة أو ستة أو سبعة أو‬ ‫الخطيم كله واقوال احوطها الأخير ومن استلم الركن مضى من موضعه‬ ‫ولا يرجع وراءه ‪.‬‬ ‫وفيمن استقبل البيت في طوافه أو بعضه اقوال ثالنها الكراهة‬ ‫‪.‬‬ ‫استطاع‬ ‫الوداع لا يستدبر البيت بل يعتبر جانبا ما‬ ‫وبعد‬ ‫ومن لم يجد الخروج من مكة بعد الوداع هدر ولا دم عليه ولو‬ ‫اشترى مالابد منه كطعام وزاد ولا اعادة طواف عليه واما الوقوف في‬ ‫الطواف فالأصل عدمه لأن مبناه الدوران ولا الوقوف لاستلام الركنين‬ ‫فيدعو بتلك الادعية في مواضعها اما ييطىء في السير أو باتمامها بعد‬ ‫الجاوزة ‪.‬‬ ‫قال أيضا رحمه الله ‪ :‬وأما الشاذروان هو البناء تحت بناء الكعبة‬ ‫لا يكن رأسك أو يدك أو بعضك فوقه في الطواف فانه قيل من البيت‬ ‫فاذا فعل ذلك لم يطف بالبيت كله بل طاف ببعضه وكذلك من طاف‬ ‫ويده على جدار الحطيم أو وجهه أو بعضه لم يطف بالبيت كله بل ببعضه‬ ‫إلا على قول من قال ان البيت سبعة اذرع فقط بعد ذلك الجدار وستة‬ ‫‪- ١١٢‬‬ ‫أو أربعة أو ذراعان فقط أقوال الى اساس الميزاب فلا بأس ومن طاف‬ ‫ووجهه الى البيت فلا بأس وليس ذلك من السنة وقيل لا طواف له لانه‬ ‫خالف السنة واذا استلم أحد الركنين استمر في الطواف من حيث هو‬ ‫ولا رجوع عليه إلا حيث مال إلى الاستلام والأحسن في الطواف ان لا‬ ‫يقف في شيء منه ويدعو في كل موضع بدعاء الموضع وهو ماش أو بأي‬ ‫ذكر اراد وان وقف في المواضع المعهودة للوقوف لم يفسد طوافه‬ ‫ويمضي بعد طواف الوداع وهو يلاحظ البيت جانبا وان استدبر لم‬ ‫يفسد طوافه ومن منع بعد الوداع من الذهاب لم يلزمه اعادة الوداع ‪.‬‬ ‫واعلم أنه يقال الشاذروان بالف بعد الشين وبذال معجمة‬ ‫مفتوحة بعد الف وهو خارج عن عرض جدار البيت قدر ثلثي ذراع‬ ‫تركته قريش لضيق النفقة كما تركوا الحجر الحطم لضيق النفقة ولا‬ ‫طواف لمن علا بدنه أو بعضه في هواء الشاذروان ولا لمن دخل‬ ‫بين‬ ‫شاذروان‬ ‫يكن‬ ‫ول‬ ‫الأخرى‬ ‫من‬ ‫فتحتيه وخرج‬ ‫الحطم من احدى‬ ‫ركن الحجر وركن يليه يستلم ثم بنوه منها كما هو الان ولا شاذروان‬ ‫داخل الحجر لانه لا شيء من البيت خارج الحجر إجماعا وتقبيل الحجر‬ ‫بالفم سنة في الشوط الأول مستحب في غيره وفي الصوت قول‬ ‫بكراهته وقول باباحته ومن السنة تسلم الركن المين ومن السنة تخفيف‬ ‫وآله‬ ‫محمد‬ ‫سيدنا‬ ‫الله على‬ ‫وصلى‬ ‫صوت‬ ‫ها‬ ‫لا يظهر‬ ‫القبلة حتى‬ ‫وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫‪- ١١٣‬‬ ‫ني‬ ‫ا ليا ب [‬ ‫في مسائل عرفات والوقوف فيها وفي المشعر الحرام‬ ‫سئل رحه الله ما نصه ‪ :‬هل الافضل للواقف بعرفات وقوفه‬ ‫بالأرض أم بالجبل فإنا نرى الأقوام يتبادرون إليه ؟‬ ‫وقد‬ ‫الأمر سواء‬ ‫اولى وقيل‬ ‫الصخرات‬ ‫الجواب ‪ :‬قيل عند‬ ‫الى زنجبار ‪.‬‬ ‫جوابا فيه بسط‬ ‫ارسلت‬ ‫مسألة أخرى ‪ :‬قول الله تعالى ‪« :‬إفاذا افضتم من عرفات فاذكروا‬ ‫الله عند المشعر الحراميمه ولم نعرف حد المشعر فأين محله ؟ وهل فهذا‬ ‫الذكر وقت محدود ؟ لأن في الأثر قيل انه من لم يذكر اسم الله عند‬ ‫المشعر الحرام فعليه دم وقيل في الاثر ان بعد صلاة الفجر يمضي الى‬ ‫المشعر الحرام فيذكر اسم الله هنالك فمن بات مثلا عند المشعر الحرام‬ ‫بعد صلاة‬ ‫أو حتى يذكره‬ ‫أو قريبا منه فذكر اسم الله للا يجريه ذلك‬ ‫الفجر وهل الوقوف للذكر من شرطه الوقوف أم يبزيه الذكر وان‬ ‫راكبا سائرا أو ماشيا لأن ظاهر الاية لاتفيد التحديد ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬يطلق المشعر الحرام على المزدلفة كلها أو على قريب‬ ‫من جبلها ويكفي الذكر فيها مطلقا بلا دم قائما أو قاعدا وعرفات‬ ‫موقف والجبل منها افضل من سائرها والمستحب أن يقف مع الناس‬ ‫ويكره البعد عنهم وان يقف على جبال عرفة والقرب من الهضاب حيث‬ ‫يقف الامام افضل والهضاب هنا الجبال المنبسطة على الأرض قال‬ ‫‏_ ‪- ١١٥‬۔‬ ‫ابن المعلى استحب العلماء الوقوف حيث وقف رسول الله عزله وهو‬ ‫عند الصخرات الكبار المفروشة في اسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي‬ ‫بوسط أرض عرفة قاله المالكية والشافعية والماوردي والطبري وخالفتهم‬ ‫الحنفية وفي بعض كتب الحنفية انه يذهب الامام الى الموقف وهو موضع‬ ‫من عرفات على اربعة فراسخ من مكة يسمى بالموقف الأعظم وحد‬ ‫عرفة ما بين الجبل المشرف على بطن عرفة الى الجبال المقابلة ها يمينا‬ ‫وشمالا ويقف بقرب جبل الرحمة عند الصخرات الكبار السود فانه‬ ‫موقف رسول الله عت وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف‬ ‫على جبل الرحمة الذي بوسط عرفات وترجيحهم له على غيره فخطأً‬ ‫هذا الجبل‬ ‫ظاهر ومخالف للسنة ولم يذكر احد تمن يعتد به في صعود‬ ‫فضيلة يختص لها بل له حكم اراضي عرفات غير موقف رسول الله عزل‬ ‫فانه افضل ‪.‬‬ ‫واما ما قاله الماوردي والطبري من استحباب قصد هذا الجبل‬ ‫صحيح‬ ‫حديث‬ ‫فيه‬ ‫يرد‬ ‫ولم‬ ‫له‬ ‫اصل‬ ‫فلا‬ ‫الانبياء‬ ‫موقف‬ ‫وانه‬ ‫ولا ضعيف ا ه ‪.‬‬ ‫ولفظ مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله في حج النبي عقل‬ ‫قال ثم ركب رسول الله ته حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته‬ ‫القصوى إلى الصخرات فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت‬ ‫للذكر‬ ‫ولا وقت‬ ‫الخمس والمشعر الحرام جبل المزدلفة عند مسجدها‬ ‫فيها ويكفي ولو لم يأت جبلها ويطلق المشعر الحرام على مطلق مواضعها‬ ‫وهو المراد حيث ذكر الدم في عدم الذكر فيها بمعنى ان الدم لازم لمن لم‬ ‫يذكر الله في المزدلفة البتة لا عند جبلها ولا في سائرها ويكفي الذكر في‬ ‫قيام وقعود واضطجاع وركوب ومشي ومن ذكر الله جل وعلا فيها ولم‬ ‫يذكره بعد الفجر فلا دم عليه وفي الاثر المشعر الحرام جبل بالمردلفة‬ ‫يقف قربه عن يساره بعد الفجر داعيا ذاكرا مصليا عليه عفة ويذهب‬ ‫‪- ١١٦ -‬‬ ‫قبل الاسفار الاعلى ‪.‬‬ ‫المشعر الحرام‬ ‫ويقال‬ ‫مابين جبل المزدلفة وقزح‬ ‫وقد قيل ‪1‬‬ ‫مايليه جبل يقف عليه الامام ويسمى قزح والمعنى عند المشعر الحرام‬ ‫مايليه ويقرب منه فانه افضل والمزدلفة كلها إلا وادي محسر ولو كان‬ ‫منها في قول هو من منى وقيل ليس هو منها ولما صلى عيله الفجر‬ ‫بالمردلفة بغفلس ركب ناقته حتى اق المشعر الحرام فدعا وهلل وكبر ولم‬ ‫يزل وااقفا حتى اسفر وهذا غير ما مز عن بعض ان يذهب قبل الاسفار‬ ‫والجواب ان الاسفار في الحديث الاسفار الأول ويقال المشعر الحرام‬ ‫جبل قزح المزدلفة مما يلي منى يصعده الحاج إن أمكنه والا وقف قرييا‬ ‫منه وفي قول أنه يقف هناك حتى يسفر جدا فيدفع قبل طلوع‬ ‫النمس ‪.‬‬ ‫‪- ١١٧‬‬ ‫فصل‬ ‫في الضحية والمهدي وفي هدي المتعة‬ ‫قال رحه الله ‪ :‬وأما الضحية فاصلها للفقير في منهج الشيخ‬ ‫خميس ومختصره للشيخ عبدالعزيز انها تطعم من لم يعرف افقير أم غني‬ ‫وان ذبحت ضحية أو ما لزمت من كفارة صيدا أو غيره فسرق أو‬ ‫اجزاه ولا بدل عليه لحصول اهراق ا لدم بلا تعمد لمفسدة ح انه‬ ‫غصب‬ ‫لا يخفى ان ما لرم بالصيد وغير ذلك ثما نهى عنه احرم هو كفارة وقد‬ ‫ان الكفارة للفقراء واما الضحية واهدي فقد قال الله عز‬ ‫علمت‬ ‫لؤواطعموا البائس الفقيره وقد قال الله عز وجل ‪ :‬لأو كفارة‬ ‫وجل ‪:‬‬ ‫مساكينيه وقال ايضا ‪ :‬تواطعموا القانع والمعتريه وهو‬ ‫اطعام‬ ‫من الفقراء وايضا الهدي الداخل في تفسير الاية شامل للهدي الواجب‬ ‫واذا ذكى ذلك ورأى انسانا يتناول منه أو اثنان فصاعدا كفى ولو لم‬ ‫يعطي من جاءه‬ ‫يعرفهم صاحبه ولو ل يعرفهم فقراء ولا اغنياء وكذا‬ ‫طالبا لما لم يعلم انه غني علمه فقيرا او لم يعلم حاله واذا علم حاله واذا‬ ‫علم انه غني لم يبز له ان يعطيه كمن نادى على الكفارة يعطي من مد‬ ‫اليه حجره منها ما لم يعلمه غنيا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫واله وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫وسئل أيضا رحمه الله عن هدي المتمتع اذا ذبحه المتمتع فيمنى‬ ‫وتركه هنالك ولم يفرقه هل بلغ محله ام لا ؟وهل يبزيه ذلك اذا ذبحه‬ ‫واخذ منه واعطاه من لا يدريه أفقير أم غني ‪ 0‬وهل عليه السؤال لمن‬ ‫التصرف‬ ‫بمنى عن‬ ‫ابتلوا‬ ‫قد‬ ‫اصحابنا‬ ‫؟ لأن‬ ‫فقره وغناه‬ ‫يعطيه عن‬ ‫المسكر عليهم‬ ‫بضحاياهم وهداياهم وما لزمهم من دم الفدية بتسلط‬ ‫واخذ بعض ذلك واكله وهل فرق بين دم المتعة ودم الجزاء أ هما سواء‬ ‫‏‪- ١١٩‬‬ ‫‪ :‬اذا ذبح وخلى للفقراء اجزاه وسبيل الجزاء للفقراء‬ ‫الجواب‬ ‫لانه كفارة وهكذا الهدي والضحية كا قال الله عز وجل إواطعموا‬ ‫البائس الفقيريمهه وقال لإوأطعموا القانع والمعترهه وقال ‪ :‬او كفارة‬ ‫وفي اتر اصحابنا يذبح ويخليها بين كل مريد ها الا ان‬ ‫مساكين‬ ‫اطعام‬ ‫ايقن بأنه غني وهذا الجواب كله قد بسطته بعض بسط في كتاب آخر‬ ‫فانظروا اين هو ؟‬ ‫وقال ايضا رحمه الله ‪ :‬وكل من فعل بهدي المتمتع او غيره من‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫با س‬ ‫فلا‬ ‫غير هما بلا تضيبع ذكاة‬ ‫‏‪ ١‬و‬ ‫سرق‬ ‫او‬ ‫عصب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫_‬ ‫فصر‬ ‫في الحكم في شجر الحرم‬ ‫وسئل رحمه الله ما نصه ‪ :‬نسألك شيخنا ايضا انا وجدنا في اثر‬ ‫الاصحاب ان الحكم في شجر الحرم ان في الدوحة بدنة وفي الجزلة شاة‬ ‫وفي الصغيرة قيل بالدم وقيل باطعام مسكينيين ووجدنا ان الصغير‬ ‫يتفاوت في الصغر والكبير يتفاوت في الكبر وهذا الوسط كا لا يخفى‬ ‫الظاهر‬ ‫مع هذا التفاوت‬ ‫ذلك‬ ‫حكم الحاكمين ف‬ ‫عليك فكيف يكون‬ ‫الذي لا يكاد ينضبط فهل لذلك ضابط يضبط به وحد ينتهي اليه ام‬ ‫ذلك موكول الى نظر الحاكمين فقط تفضل شيخنا أوضح لنا هذه المسألة‬ ‫إيضاحا تاما واجرك على الله والسلام عليك ‪.‬‬ ‫انه يرجع‬ ‫ظاهره‬ ‫قومنا كلاما‬ ‫في كتب‬ ‫‪ :‬رأيت‬ ‫الجواب‬ ‫وقال رحمه الله بما نصه ‪ :‬وأما سؤالك عن الصغير والوسطى‬ ‫والدوحة ‪ ،‬فأعلم حفظك الله ورعاك ان الشجرة الصغيرة ما فيه نلااف‬ ‫عصوات والوسطى ما فيه اربع عصوات والكبرى ما فوق ذلك وفي‬ ‫نهاية المحتاج الى شرح المنهاج يجب في قطع أو قلع الشجرة الحرمية‬ ‫الكبيرة بأن تسمى كبيرة عرفا بقرة وهذا رجوع الى العرف شبه قولك‬ ‫هذا يرجع الى العدول في الصغيرة ان قاربت سبع كبيرة شاة وان‬ ‫صغرت جدا ففيها القيمة وان جاوز سبع كبيرة ولم ينته الى حد الكبر‬ ‫ففيها شاة اعظم من الواجبة في سبع الكبيرة ‪.‬‬ ‫‪- ١٢١١‬‬ ‫فصل‬ ‫في الحاج عن غيره اذا لزمه دم‬ ‫سئل رحمه الله عن علة عدم اجزاء الصوم أو اطعام الحاج عن‬ ‫غيره اذا لزمه دم ‪..‬‬ ‫الذبح والحر‬ ‫الدم‬ ‫لزوم‬ ‫الاصل ف‬ ‫ان‬ ‫العلة‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫الجواب‬ ‫فاستصحب هذا الاصل في اخذه الحج ولم يعتبر حاله في فقر أو غنى إلا‬ ‫عنه الحجة بلا‬ ‫نيابة لا لنفسه ولا حال الحجو ج عنه اذا اخذت‬ ‫انه حج‬ ‫شرط ولو شرط ان يعطيه ما يذبح ان لزمه دم لوجد فيه قولا بالجواز ‪.‬‬ ‫‪- ١٢٣‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪ ١‬لقارن‬ ‫هدي‬ ‫ف‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬وأما هدي القارن فواجب لنقص العبادة فيه اذا‬ ‫كفى طواف وسعي للحج والعمرة معا وهذا قياسي والحجة رواية مسلم‬ ‫كالبخاري عن ابن عمر انه ادخل الحج على العمرة وقال افعل كما فعل‬ ‫رسول الله ته فطاف وسعى ولم يزد وروي ان ذلك مجزي عنه‬ ‫واهمدى ورواية البيهقي الضبي ابن معبد سأل عمر بن الخطاب فقال يا‬ ‫على الجهاد‬ ‫نصرانيا وانا حريص‬ ‫رجلا اعرابيا‬ ‫أمير المؤمنين اني كنت‬ ‫واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال ‪:‬‬ ‫اجمعهما واذبح ماتيسر من الهدي واني اهللت بهما معا فقال عمر رضي‬ ‫واما‬ ‫امر صرح‬ ‫وذلك‬ ‫ق‬ ‫محمد‬ ‫نبيك‬ ‫لسنة‬ ‫هديت‬ ‫الله عنه ‪:‬‬ ‫الاحاديث ذكر فيها القران وما فعل فيه الهدي فعدم ذكر الشيء‬ ‫لا يجؤز نفيه الا ان كانت جوابا لسؤال سائل يارسول الله ما افعل ؟‬ ‫افعل ؟ وليست كذلك فليست حجة لما بقي من الهدي عن‬ ‫وكيف‬ ‫القران والله المستعان وصلى الله على سيدنا محمد وا آله وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫فالهدي في القران على التمتع والمحصر والسنة على القارن ‪.‬‬ ‫‪- ١٢١٥‬‬ ‫خاتمة‬ ‫في زيارة قبر البي عي‬ ‫قال رحه الله ‪:‬روى البيهقي والطبراني عن عبد الله بن عمر عن‬ ‫رسول الله عيه من حج فزار قبري بعد وفاتي كمن زارني في حياتي‬ ‫سنة وأنها غير واجبة لأن زيارته‬ ‫فنأخذ من هذا الحديث ان زيارته ن‬ ‫غير واجبة في حياته بعد فتح مكة وقال علن ‪« :‬حرمة موتانا كحرمة‬ ‫أحيائنا» وزيارة الأحياء سنه فكذا زيارة الأموات فزيارته بعد موته سنة‬ ‫وروي «من حج ولم يزرني فقد جفاني» ان صح عنه فمحمول على‬ ‫التأكيد كا هو الصحيح في وجوب غسل الجمعة وكا هو المراد أعني‬ ‫التأكيد في قوله عت في المنام بعد موته لبلال «ماهذا الجفا يابلال ؟»‬ ‫وكان في بلد بعيد فلما استيقظ اسرع السفر للزيارة ولم يقل الصحابة‬ ‫ولو للنساء ولكن‬ ‫بوجوب زيارته من هذه الرؤيا وتسن زيارته ع‬ ‫‪.‬‬ ‫ولم يزرني ‪. .‬احخ» ضعيف‬ ‫حج‬ ‫«من‬ ‫سند الحديث‬ ‫وقال ايضا رحمه الله ‪ :‬ونص الوراني رحه الله ان مسح رمانتي‬ ‫المنبر الشريف نافع لمرض العينين فانظره ‪.‬‬ ‫وسئل ايضا بما نصه ‪ :‬وأما وجه قول أصحابنا بامساك رمانتي‬ ‫المنبر النبوي‬ ‫أو تمسان بالعينين لذلك‬ ‫بهما الوجه للشفاء من الرمد او رفعا مجيئه‬ ‫ف نظره ‪.‬‬ ‫‪- ١٢١٧١‬‬ ‫وعنه ايضا رحمه الله ‪ :‬وأما مسح رمانتي منبر رسول الله عزلة‬ ‫فلشفاء العين من الرمد وللتنجية من وقوعه بعد وهذا شككت في انك‬ ‫سألت عنه او غيرك فان كنت انت السائل عنه واردت المزيد فأخبرني‬ ‫وان علمت السائل فأخبره واعذرني عنده لضياع ورقته وان يشأ أعاد‬ ‫الكتاب الي فأجيبه واعلموا رحمكم الله ان تأخير الجواب لترادف‬ ‫اشغال كنيرة علي بفضل الله لا لغير ذلك ‪.‬‬ ‫الله انا‬ ‫قال ايضا رحمه الله ‪:‬أما قول بعض الزائرين يا رسول‬ ‫على بابك واقفون اجرنا من النار يراسول الله فينى عنه لايهامه وييدل‬ ‫بلفظ لايوهم ولا يحكم بشرك قائل ذلك لجواز أن يريد قائله لشفاعة‬ ‫ولو صرح بأن مراده استقلال رسول الله عي بالاجارة من النار لحكم‬ ‫بشركه واما ما اخذ الزائرين رمانتي المنبر فعلى ظاهره بان فيه صور تهما‬ ‫يتشفى بهما ‏‪ ١‬ه ‪ .‬قد تقدم ‪.‬‬ ‫۔‪- ١٢١٨ ‎‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫في زيارة القبور وماجاء فيها‬ ‫من الجزء الاول من هذا الكتاب فان اردت غناك فاجمع ما هنا‬ ‫الى ما هناك والله بقولي هداك وهو العلي الخبير ‪.‬‬ ‫‪- ١٢٩‬‬ ‫جت‬ ‫‪ 69‬ج‬ ‫فصل‬ ‫في النذور وان الأكل منها لايجوز‬ ‫قال رحه الله ما نصه ‪:‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومنه سأل الشيخ راشد أرشده الله الكاتب أمحمد‬ ‫اطفيش بن الحاج يوسف عمن نذر لله بداية هل يجوز أن يأكل مها‬ ‫وعياله ؟ فأجاب بانه لا يجوز ان يطعم منها ولا ان يطعم عياله ‪.‬‬ ‫الى القيء وابطال‬ ‫في الصدقة والرجوع فيها كالرجوع‬ ‫ذلك رجوع‬ ‫العمل وقد قال الله عز وجل ‪:‬زولا تبطلوا أعمالكم وعدم وفاء‬ ‫الله أمرا أو‬ ‫مدح‬ ‫الله جل وعلا مدحه واذا‬ ‫لأن‬ ‫به واجب‬ ‫والوفاء‬ ‫بالنذر‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫فهو واجب‬ ‫و جوبه‬ ‫عدم‬ ‫له دليل على‬ ‫ل يكن‬ ‫كاحجح‬ ‫م‪2222‬‬ ‫‏‪- ١٣١‬۔‬ ‫فى الصيد‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫اذا وجد بين كلبين فهو مشترك بين صاحبيهما قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫وأما صيد بين كلبين معلمين موجهين اليه فهو مشترك بين صاحبيهما‬ ‫وان وجد اقرب الى احدهما فهو لصاحبه لقربه كا يعتبر القريب في‬ ‫القسامة والاستواء اذا وجد قتيل بين قريتين مثلا وفي الجدار وفي الشفعة‬ ‫وفي مسائل لا تنحصر وكما حكم لقاتل مائة رجل واراد التوبة ذهب الى‬ ‫قرية تناسب قريته يتعبد فيها بأنه من اهل الجنة اذ قاست الملائكة الارض‬ ‫فوجدوه اقرب الى القرية التي ذهب اليها ليعبد الله تعالى فيها ‪.‬‬ ‫‪- ١٣٣‬‬ ‫‏‪ ١‬لتكاح‬ ‫كتاب‬ ‫۔‬ ‫تالتا‬ ‫‪- ١٣٥‬‬ ‫الباب الأول‬ ‫في رسالة مرشاد المستنكح ومرصاد المستفتح‬ ‫بسم الله الرحمن الرحم والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫‏‪ ١‬لسفاح‬ ‫‏‪ ١‬لنكاح وحرم‬ ‫من احل‬ ‫لله‬ ‫الحمد‬ ‫وسلم ‪.‬‬ ‫وآله وصحبه‬ ‫اهل الفلاح اما‬ ‫خير اهل البطاح وا له وصحبه‬ ‫على‬ ‫والسلام‬ ‫والصلاة‬ ‫ترو ج‬ ‫والحاج‬ ‫له المأرب‬ ‫قضيت‬ ‫الحاج‬ ‫أمحمد بن‬ ‫الحاج‬ ‫فيقول‬ ‫مولاة على وجه لا يبرز ومن ارتضاه فلا ينجو ولا يفوز والفت في‬ ‫ذلك سطورا يؤمها من يابى عثورا سميتها مرشاد المستتكح ومرصاد‬ ‫‪:‬‬ ‫المستفتح وفيها ابواب‬ ‫الأول ‪ :‬انه خطبها قبل تمام العدة وتزوجها بعدها فالمشهور تأييد‬ ‫تحريمها وبه الفتوى وفي ذلك رخص ارخصها الجواز ان تابا وهما لم يتوبا‬ ‫وما زالا يتراسلان على النكاح وما زال يهدي اليها منذ خطبها في العدة‬ ‫حتى تزوجها فالتراسل والهدايا دليل على عدم التوبة وايضا اقر بحضرة‬ ‫الشهود اني لم اعقد في نفسي انه لا أرجع الى مثل ذلك ولم يرد اليها‬ ‫فراشها فأين التوبة ؟‬ ‫فما بعضهم مع عدم التوبة اعني بعض اهل‬ ‫الثاني ‪ :‬انه رخص‬ ‫‪.‬‬ ‫في ذلك‬ ‫هذا الزمان ولا رخصة‬ ‫وايضا ‪ :‬إنما يرخص في النكاح بعد وقوعه صحيحا فأيضا ينبغي‬ ‫الترخيص للمتور ع وليسا بمتورعين والترخيص ان لم يعلم التورع منه‬ ‫‏‪- ١٣١٧‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫حالا‬ ‫اهون‬ ‫وعدمه‬ ‫الثالث ‪ :‬انها طلقت نفسها من زوجها الغائب ولم تشترط هي‬ ‫ذلك ولا وليها ولا مولاها ولا وكيلها وانما‪ .‬شرط ها العاقد والزوج‬ ‫لا يعرف ما شرط عليه ولا الهم اياه لانه مولى عجمي والشرط بالعربية‬ ‫والعلم بحال والزوج يكفي في انه لم يعرف وما وجدنا في شرط غير من‬ ‫ذكر من زوجة او ولي او نائبهم الا ما في المنهاج من ان غير الولي‬ ‫اشترط باذنه او اذنها الا ما في مختصره من انا نشترط لها في عرف‬ ‫بلدنا ‪.‬‬ ‫الرابع ‪ :‬لو انا سلمنا صحة التطليق لكن هذا هو واحد يملك‬ ‫رجعتها او واحد بائن او ثلاثة اقوال فأنت خبير انها لا تتزوج الا على‬ ‫القولين الاخيرين ولا رخصة في خطبتها في العدة الا عليها وبعد فالظاهر‬ ‫انه ليس فها ان تأخذ بقول بل يحضر زوجها ويتكلم أو يأمر من يتكلم ‪.‬‬ ‫الخامس ‪ :‬انها تزوجت بغير ولي الا رجلا ادعى انه من مواليها‬ ‫من‬ ‫بتحريم‬ ‫القول‬ ‫والصواب‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وممسًّت‬ ‫له‬ ‫بيان‬ ‫ولا‬ ‫كانت كذلك ‪.‬‬ ‫السادس ‪ :‬أن هذا الرجل قال للعاقد انها امتي مع انها حرة‬ ‫‪.‬‬ ‫بلفظ الامة شدة ورخصة‬ ‫حرة زوجت وذكرت‬ ‫والخلف ف‬ ‫السابع ‪ :‬انها تزؤجت سرواتزويج السر فيه تحريم والاشهار‬ ‫واجب كالاشهاد ومن تزوجا سرا بان استكتا الشهود فرق بينهما عند‬ ‫اهل المدينة مالك واصحابه وهو مذهب جابر اذ قال كل نكاح وقع‬ ‫على خلاف الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجهاع‪. .‬‬ ‫۔‪- ١٣٨ ‎‬‬ ‫وروي عنه ان الاسرار مكروه وقد جمعت بين الروايتين وإشهار‬ ‫النكاح سنة مأمور بها واجبة ومفهوم من القران نص بعض اصحابنا‬ ‫مشا يح من سلف اهل هذه البلاد وبعض‬ ‫على عدم التفريق وقد اجتمعت‬ ‫اهالي نفوسة أو جربة على التحجير عن نكاح السر وإن ولده ابن أمة‬ ‫على الدعوة بالهلاك لمن فعله ‪.‬‬ ‫النامن ‪ :‬ان العاقد اقر أني لم أعقد النكاح بينهما ثم ادعى انه‬ ‫خائف وانه عقد وكتم بل انكر وهو كاذب فانه فعل ذلك غير مرة ولم‬ ‫يضرب ولم ينهب ماله وبعد فلا اقل ان نكذبه في ادعاء الخوف ولا‬ ‫امارة عليه وفي ادعاء العقد كما هو لا يتحاشى عن الكذب مع ان‬ ‫الاصل عدم العقد ‪.‬‬ ‫التاسع ‪ :‬اني لم أكن في ذلك متكلف بل سئلت وأجبت بالتحريم‬ ‫وسألتني المرأة والرجل وأولياء معتقها ولم أكن متكلفا في سائر الأحكام‬ ‫بل اقامني في ذلك شيخ البلد الحاج سليمان وانما ادعى اني متكلف من‬ ‫هو المتكلف ؟ على ان الحاكم منآاقامه الامام ونائبه او جماعة المسلمين او‬ ‫من حكمه الخصمان ‪.‬‬ ‫العاشر ‪ :‬اني لم اقل من حكم بشيء لم يرجع عنه ولو كان خطأ‬ ‫وانما يقال لا يرد حكم حاكم ولو حكم بأضعف الأقاويل ولو بقول‬ ‫لا بل الكاذب من نقل ذلك‬ ‫مخالف ومن ذكر عني ذلك فقد كذب‬ ‫الي والسلام تم التأليف في قدر ساعتين وقد طلع الفجر الحق لذي عينين‬ ‫ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظم ‪.‬‬ ‫_ ‪-_ ١٣٩‬‬ ‫فصل‬ ‫في الشروط التي لايجوز النكاح الا بها‬ ‫كالولي والشاهدين ورضا المرأة ‏‪.٠‬‬ ‫قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫‪:‬‬ ‫بعد‬ ‫اما‬ ‫وسلم ‪.‬‬ ‫وآله وصحبه‬ ‫فسلامي على اولادي الأباضيين العمانيين حمد بن احمد بن سعيد‬ ‫حبهم أمحمد بن‬ ‫‏‪ ١‬لشيداني وسعيد بن صالح بن راشد ا لعبادي وغيرهم من‬ ‫يوسف اطفيش المغربي قائلا ‪ :‬سأتماني عن عقد ولي امرأة عليها بشهود‬ ‫وقبول ‪..‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وعند الله العلم انه ان دخل عليها قبل سماعها من‬ ‫الشهود حرمت عليه ولو صدقته في انه تزوجها ولو كان فا عهد عند‬ ‫وليها ان يزوجها الا انها لم تعلم انه قد اوقع التزو مج بسماع من الشهود‬ ‫وان سمعت من الشهود كفى وذلك انها تعبدت بشهادة الشهود فما لم‬ ‫تسمع منهم او ممن يحكون عن الشهود فكأنه لم تقع الشهادة وكأنه لم‬ ‫يوقع الولي الترويج وتعهدت بالرضى تصريحا أو ما يقوم مقامه واذا‬ ‫رضيت تصديقا للزواج لم يغن ذلك ها شيئا لانها تعهدت ان ترضى‬ ‫بتزويج محقق وهذا غير محقق عندها فانما رضيت بمشكوك فيه هذا ان‬ ‫الله تحقيق المسألة ‪.‬‬ ‫شاء‬ ‫‪- ١٤١‬‬ ‫واما من حيث الترخيص ففيه التوسعة اذا وافق رضاها مافي‬ ‫نفس الأمر من الحق الذي لم تعلم به تصريحا في بعض الكتب‬ ‫واستخراجا من قول ار عموم كا تراه في كلام الشيخ احمد ومعالم‬ ‫الشيخ عبد العزيز رحمهما الله تعالى وغيرهما وان كانت الاننى غير بالغة‬ ‫فانه مجزى‬ ‫او كانت مجنونة من الطفولة او كانت أمة وكان الزو ج عبدا‬ ‫عليه او عليها العقد ولو بلا رضى والله اعلم والله الموفق وصلى الته على‬ ‫واله وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫محمد‬ ‫سيدنا‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وأما الولي والشاهدان ورضى المرأة والصداق أهم‬ ‫شرط وأهم ركن فالشهادة والرضى والولاية اركان والصداق شرط‬ ‫لازم لأنه لابد منه أو من عقد أو صداق‬ ‫العقد واحضاره‬ ‫لازم ذكره ف‬ ‫زنا وهو‬ ‫وكان‬ ‫النكاح‬ ‫بطل‬ ‫على أن لا صداق‬ ‫المخل أو أن تروجا‬ ‫الواضح وقيل يصح ولزم العقد أو المنل وذلك شرط لغوي لأن‬ ‫من عدمه العدم لذاته ولازم من وجوده‬ ‫الاصلاح معنى خارج يلزم‬ ‫بقولي معنى خارج الركن فانه غير خارج‬ ‫وجود ولا عدم لذاته فخرج‬ ‫عدمه شيء وخرج السبب لانه يلزم من‬ ‫وخرج المانع لانه يلزم من‬ ‫وجودها لوجود وخرج مقارنة ا لشضرط للسبب فان ا لوجود لازم لوجود‬ ‫السبب لا لذات الشرط كوجود الحلول مع النصاب الذي هو سبب‬ ‫للمانع‬ ‫العدم‬ ‫فلزم‬ ‫للمانع كالدين‬ ‫مقارنة الشرط‬ ‫وخرج‬ ‫للوجود‬ ‫لا لذات الشرط ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وأما سؤالك عن الشهرة في النكاح هل يحكم بها‬ ‫الحاكم ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لايحكم بها فان الحكم بها حكم بعلمه بلا اضعف‬ ‫منه واذا تمت الشهرة بشهادة اهل الجملة صحت بل شهادتهم تكفي‬ ‫بلا شهرة ان ل يسترابوا ‪.‬‬ ‫‏‪- ١٤١‬‬ ‫التاني‬ ‫الباب‬ ‫الخطبة‬ ‫وفي لفظ‬ ‫النكاح‬ ‫عقد‬ ‫عند‬ ‫الشرط‬ ‫ف‬ ‫وهذا الباب من مسائل عمر بن يوسف بن عدون المصعبي التي‬ ‫سأل عنها المحقق الخليلي وتكلم عليها القطب على اثرها وهذا نص كلام‬ ‫السائل وجواب الامامين على أثره فانظره بإمعان ‪.‬‬ ‫قال الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله ‪:‬‬ ‫بسم الله الرجمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه‬ ‫وسلم { الحمد لله الذي يجيب السائل ولا يخيب الأمل الهادي الى سبيل‬ ‫الرشاد والآمر بالمعروف والاحسان والسداد والناهي عن الفحشاء‬ ‫والمنكر والبغي والفساد صلاة الله وسلامه على نبيه المبعوث بشرائع‬ ‫اجمعين أما‬ ‫جعله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه‬ ‫الذي‬ ‫الدين ورسوله‬ ‫بعد ‪ :‬فهذا جواب المسائل التي صدرها الينا من أرض المغرب اخونا‬ ‫عمر بن يوسف بن عدون المصعبي اليسجني ‪ :‬سلام عليك بل عليكم يا‬ ‫اهل ارض مصعب ورحمة الله وبركاته وتحية الاسلام شاملة لكل من‬ ‫سلك طريق السلف واستقام وخالف اهل البدع المضلة والأهواء‬ ‫والاراء الشنيعة الملتبسة بالآنام من اخ لكم في الدين ناصح لكم أمين‬ ‫وهو في عصره من اقل المتعلمين الا انه يظهر لكم وجه الحق فيما يين‬ ‫وان كان به قصور فذلك وجه المقلد وبالله استعين ‪.‬‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬قال منها ان اهل زماننا وجدناهم اذا غاب‬ ‫احدهم عن زوجته سنين او تزوج عنها او تسرى فانها تطلق نفسها‬ ‫وشاع‬ ‫البلد بذلك‬ ‫عادة‬ ‫وجرت‬ ‫عدتها تزوجت‬ ‫فاذا انقضت‬ ‫وتعتد‬ ‫‪- ١٤٣ -‬‬ ‫بينهم وذاع وكانت انكحتهم لا تنعقد إلا على ذلك يعقد بينهم بذلك‬ ‫الخطبة من غير ان يأمره به ا لررج و لا طلبته ا مرأةة فلا بد [ مها‬ ‫قارىء‬ ‫من تزوجها بهذه الفعلة‬ ‫‪.7‬‬ ‫الخدوم ان تكشف عن حكم هذه المرأةة‬ ‫وان جاز ها وطلقت واحدة هل يكون لها ثلاثا او ها مئونة بين لي‬ ‫رحمك الله ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما مايذكره قارىء الخطبة من شرطه في عقد التزو مج‬ ‫يكره‬ ‫من عند نفسه من غير اشتراط من المرأة ولا وليها فهذا منه فضول‬ ‫له بل لايجوز له التحكم على الناس في نسائهم بمثل هذا الا ان يشترطه‬ ‫الولي والمرأة فيجيز الزوج على نفسه وهو تمن يبوز عليه امره الا أن‬ ‫يكون عاقد التزويج هو الولي فشرطه ثابت بلا خلاف الا ان تحمله المرأة‬ ‫على زوجها ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ان في ثبوت شرط الولي ها بلا أمرها خلافا وان‬ ‫أجازته جاز قطعا وقد وجدنا بخط الشيخ عامر ان مما افاده ابو ستة‬ ‫خطبة النكاح وهي الحمد لله شكرا لنعمته وسبحان الله خضوعا لعظمته‬ ‫ولا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وصلى ا له على نبيه عند فاتحة القول‬ ‫وخاتمته بعد امر لم يأذن الله به وقرب امر اذن الله به وكان من مشيئته‬ ‫ان احل النكاح وحرم السفاح وامر بالصلاح وقال في محكم كتابه‬ ‫الناطق على لسان نبيه الصادق لوهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله‬ ‫نسبا رطهرا وكان ربك قديراه فلا مقدم لأمر أراد الله تأخيره ولا مؤخر‬ ‫لأمر اراد الله تقديمه فكان من علمه السابق وقضائه النافذ ان فلان بن فلان‬ ‫خطب فلانة بنت فلان فزوجه إياها وليها أو وكيلها فلان اذ خطب‬ ‫فاسعفه اذ طلب على امر الله من امساك بمعروف أو تسريح بإحسان‬ ‫بصداق مؤخر قدره ديناران ذهبا يحلان عليه بموت أو فراق وشرط فها‬ ‫حكم الغيبة على عادة أهل الجزيرة وهو انه متى غاب عنها زوجها في‬ ‫_ ‪- ١٤٤‬‬ ‫الاسلام أو في دار الحرب أعاذنا الله منها عامين فان أمرها بيدها إن‬ ‫ولا‬ ‫حقها وخرجت‬ ‫نفسها واخذت‬ ‫طلقت‬ ‫شاءت قعدت وان شاءت‬ ‫يضرها فيما من الانتظار واسألوا يا شهود المؤمنينالزوج ان رضي‬ ‫بذلك صارت زوجته ولزمه الصداق وجميع حقوقها وانا أسأل الله لهم‬ ‫السعة والدعة والألفة الجامعة اللهم اجمع بينهما على الطاعة وامن‬ ‫والبركة ‪.‬‬ ‫أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أبها المسلمون سبحان‬ ‫ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب‬ ‫العاملين ‏‪ ١‬ه & قوله شرط لها حكم الغيبة هو بالبناء للفاعل والضمير‬ ‫للولي أو للوكيل أي شرط ها الولي أو الوكيل ‪.‬‬ ‫رجع ‪ :‬فإن كان العاقد غيره فهو في هذا الموضع أمين له‬ ‫ونائب عنه فليس له ان يزيد شرطا ولا نقصه منه جزما وان ظن انه‬ ‫المراد الولي فالظن لا يغني من الحق شيئا ولا عبرة في مثل هذا ولا عادة‬ ‫لأن التزوج يصح بدونه اجماعا وان كان لا بد فعليه البحث أولا من‬ ‫الولي ان شرطه فيقبله المنزو ج عقد عليه والا فلا ‪ .‬لكن اذا وقعت هذه‬ ‫الشروط من العاقد فقبلها الزوج على نفسه وهو ممن لا يجوز عليه امره‬ ‫كما مر والنصوص في مثل هذه القضية ان التزويج جائز واختلفوا في‬ ‫الشروط وقيل هي باطلة والحكم يكون على ما تأسس التزويج عليه‬ ‫وليس هذا من تاسيسه وعلى هذا يترتب ان طلاقها لنفسها ليس بشيء‬ ‫وتزويبها الثاني فاسد وهي زوجة الأول ما لم يخل بها الناني فيختلف في‬ ‫حربها به عليهما وفي قول آخر الشرط ثابت اذ حكم التزوج على ما‬ ‫‪.‬‬ ‫عقد عليه وقد صح العقد على ذلك‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ليس هذا على اطلاقه بل انما بينت ان اجازته المرأة‬ ‫قبل رجوع الزوج عنه ولو تراختالمدة مالم تبطله واذا أبطلته فليس لها‬ ‫‪- ١٤٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ان تطلق نفسها واذا علمت به ولو بعد مدة طويلة فطلقت نفسها على‬ ‫الشرط فتطليقها نفسها اجازة لذلك الشرط ‪.‬‬ ‫رجع ‪ :‬وعليه يترتب ان طلاقها لنفسها لذلك ثابت وتزويجها‬ ‫الثاني حلال جائز ويخرج بالقياس فيها رأي ثالث وهو ان هذا الشرط‬ ‫جائز وليس بلازم لانه بمجرد فعل المزوج واقراره به لها من غير صحة‬ ‫اكراه فهو ثابت من فعله مالم يرجع عنه وعليه يترتب ان طلاقها لنفسها‬ ‫جائز مالم تعلم رجوعه عنه واذا نبت طلاقها فترويجها الثاني جائز واذا‬ ‫لبت طلاقها لنفسها في موضع جوازه لها فمختلف أيضا فيما يقع منه‬ ‫مالم تقرن بعد فإن سمت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان لها ما سمت مالم‬ ‫يشترط عليها البعل غيره وان لم تسم فقيل تطلق الطلاق كله وهو ثلاث‬ ‫مالم تنوه لواحدة وقيل هو ثلاث ولا نية ها وقيل ان كانت ثقة جاز‬ ‫تصديقها على النية وانتفع بها والا فلا ‪ 0‬وفي قول ثان ان طلاقها لنفسها‬ ‫بدل من طلاقه لها فهو واحد مالم تنوه وقيل مالم تسمه ثلانا فهو واحدة‬ ‫ولا نية لها وانما فها ما سمته وكان هذا في النظر اصح وكما تعلم ان‬ ‫اختلاف الفقهاء في الفروع رحمة وفي الرأي الصحيح متسع للأمة ولا‬ ‫يعنف من توسع في هذا أو غيره بما جاز له في الفروع من الرأي الختلف‬ ‫فيه بين اهله والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ١٤٦‬‬ ‫فصل‬ ‫في اللهو وضرب الدف عند النكاح‬ ‫وهذه المسألة ايضا من مسائل المغربي لشيخنا الخليلي اللاتي‬ ‫يعقبها الامام القطب وقد عرفت القاعدة انه اذا قال رجع فما بعده‬ ‫كلام العلامة الخليلي والذي بلي ومن غيره كلام القطب رحمهما الله ‪.‬‬ ‫هو‬ ‫لنا ام ذلك‬ ‫عند التزو مج يسوغ‬ ‫الدف‬ ‫قال ومنها ان ضرب‬ ‫المعمول ام لكل زمان حكم ؟‬ ‫ومن غيره ‪:‬حكى لي بعضهم ان هذا السائل يعتقد ان ضرب‬ ‫الطبل مع اجتاع او غناء ليس منكرا حتى انه عاب من نهى عن ذلك‬ ‫رخطأه ولولا ان الجهل لا عذر فيه مع المقارفة بنحو التخطئة لقلت انه‬ ‫مسكين معذور لعدم علمه لكنه لاعذر في ذلك فهو غير معذور في‬ ‫اعتقاده جلية ضرب الطبل مع اجتاع او غناء وفي عيبه من نهى عن ذلك ‪.‬‬ ‫رجع الى الجواب ‪ :‬اختلف الفقهاء فقيل هو من الات اللهو‬ ‫لايصلح لشيء ويكسر على حال وقيل اذا اريد به الشهرة في عرس فلا‬ ‫ينكر الا ان كان عليه رقص او غناء فيخرق ويكسر الا ان يكون ذلك‬ ‫من الصبيان ففيه اختلاف يذكر وغاية هذا انه اذا كان في عرس‬ ‫فمختلف في جوازه ولا علم لي انه ثما به يؤمر واصحابنا المشارقة قد‬ ‫اتفقوا على تركه اصلا ‪.‬‬ ‫‪- ١٤٧‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫في تحريم المرأة اذا علمت بزفى زوجها‬ ‫قال رجه الله ‪ :‬أما تحريم المرأة اذا علمت بزناء زوجها بأربعة‬ ‫شهود أو باقراره فلا وجه له بل اما ان تحرم ولو لم يخبر حاكما كما هو‬ ‫قول واما ان لا تحرم ولو اخبرها وصدقته كا هو قول نعم آية الملاعنة‬ ‫كانت في معاينة الزوج زنى زوجته فذلك تحريم بالمعاينة فقيل ان لم تكن‬ ‫المعاينة لم يكن تحريم واصل ذلك والله اعلم قوله تعالى‪<:‬إالزاني لا ينكح‬ ‫إلا زانية الح وهو تقبيح لأمر الزنى كيف ينكح الزاني العفيفة ككلب‬ ‫يلغ في ماء أعده الانسان لشرب نفسه ‪:‬‬ ‫يلتقيان‬ ‫كيف‬ ‫الله‬ ‫عمرك‬ ‫سهيلا‬ ‫الثريا‬ ‫المنكح‬ ‫أيها‬ ‫يماني‬ ‫استهل‬ ‫ما‬ ‫اذا‬ ‫وسهيل‬ ‫استهلت‬ ‫ما‬ ‫اذا‬ ‫شامية‬ ‫هي‬ ‫‪« :‬وافق شن طبقة» والاشراك اقبح ‪.‬‬ ‫ويقال‬ ‫فيه‬ ‫ولغن‬ ‫الكلاب‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ماء‬ ‫ورود‬ ‫الأسود‬ ‫وتحجتتب‬ ‫وذلك تنزيه أو تحريم قولان مشهور المذهب التحريم وهو احوط‬ ‫ولا نكاح‬ ‫نسخ‬ ‫خ‬ ‫جاز‬ ‫وقد‬ ‫اجاعا‬ ‫موحدة‬ ‫محل ترو مج المشرك‬ ‫ولا‬ ‫اعطاء‬ ‫حال‬ ‫النلاث‬ ‫الموحد غير اليهودية والنصرانية و الصائبة و تجوز‬ ‫قومهن الجزية وفي كتاب يشبه كتاب الحمد لله الذي سمك السماء‬ ‫جوازهن بلا جزية اذا خالطهن المسلمون وهو ظاهر اطلاق القران في‬ ‫‪- ١٤٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الكتابية والاشارة في قوله تعالى ‪« :‬إوحرم ذلك على المؤمنين؟ أما على‬ ‫الزنى والتحريم على ظاهره وأما الى نكاح الزانية والزاني والتحريم الزجر‬ ‫والتنزيه لا التحريم والمؤمن على الاطلاق والمعني كاملي الايمان وكان‬ ‫مر يزني بعناق فيما قيل ثماسلم واراد ان يتروجها فمنعه رسول الله‬ ‫إنوقال ‪« :‬يامرند الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية‬ ‫لاينكحها إلا زان أو مشرك» وقصته سبب نزول الآية وكأنه قيل اذا‬ ‫علمت امر الزانية انها بلفت في القبح الى حيث لا يليق ان ينكحها‬ ‫الامنلها او هو من اسوأ حالا بالاشراك فلا تنكحها ‪.‬‬ ‫تعالى ‪ :‬الزاني‬ ‫قوله‬ ‫ان‬ ‫الضحاك‬ ‫قول‬ ‫استحسن‬ ‫وقد‬ ‫لا ينكح اح ‪ 0‬حكم مؤسس على المعتاد زجر المؤمن عن نكاح‬ ‫الزواني بعد الزجر عن الزنا وان الخبيث الفاسق الذي من شانه الزنا‬ ‫والنحقب لا يرغب في الصوالح من النساء بل في خبيثة منله فاسقمة او‬ ‫مشركة والصالح لا يرغب في نكاح الفاسقة او المشركة بل في المسلمة‬ ‫العفيفة وذلك كلام في اللياقة والعادة مثل قولك لا يفعل الخير الا تقي‬ ‫فانه قد يفعل غير التقي الخير فذلك تنزيه وذلك ان نكاح الزانية او‬ ‫الزاني تشبه بالفاسق وبإباحة الفسق له أو لها وتعرض لسوء القول فيه‬ ‫والقدح في النسب وقد قيل الاية تحريم وان حمل التحريم على التنزيه‬ ‫بعيد وان كان الفاسق الخبيث معتاد بأن يرغب في مثله لا نسلمه بل‬ ‫يرغب في العفيفة المسلمة لتختص به ولا يشارك فيها وعن ابن عباس‬ ‫الاية في زوان يتزوجن وينفقن على ازواجهن واسلم الرجال وارادوا‬ ‫الاية في منع ذلك‬ ‫لينفقن عليهم مما يعطاهن للزنا ونزلت‬ ‫ترو جهن‬ ‫«إوالزانية والزانيهه ف الآية هم هؤلاء على ان معنى لاينكح إلا زانية‬ ‫لا تميل نفسه إلا الى نكاح من تزني واجمعوا ان الزانية لا يتزوجها‬ ‫الا مشرك وهذا الاجماع لا يناقضه حمل الآية على معنى لاتميل نفسه على‬ ‫تزو مج الزانية نعم ييحث بعد ذكر التائب لينفقن علينا واذا جودنا سعة‪.‬‬ ‫طلقناهن وحمل الزنا على ذلك المعنى لا يقبله شأن اللاتي يعملن رايات‬ ‫‪- ١٥٠‬‬ ‫دلالة على ارادة الزنا ولا يقبله قوله تعالى ‪« .‬إالزانية والزالي» اخ ‪..‬‬ ‫طا زاي ا ر‬ ‫يطأ‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ز‬ ‫والو‬ ‫إلا زانية مؤمنة ام مشركة‬ ‫بانه قد تزني بغير زان ويزني بغير زانية وان حمل على الغالب كان إخبارا‬ ‫بالواضح لكن لابأس في الاخبار بالواضح ا على النبي كان المفهوم‬ ‫جواز الزنا بالزانية والزانية بالزاني لان معنى الآية على أن النبي لنبي‬ ‫الزاني عن الزنا الا بزانية ونهي الزانية عن‪ .‬الزنا الا بزران ويدل على‬ ‫النبي قراءة لا ينكح بالجزم وأما جمل النكاح على الوطء فقد قيل به في‬ ‫قوله تعالى لحتى تنكح زو جا غيره ونسبه بعض الجمهور والذي عندي‬ ‫انه العقد ان الوطء مانلحديث مثل قوله ع «حتى تذوق عسيلته‬ ‫ريذوق عسيلتها» وعن سعيد بن مسيب ان الاية «إالزاني لاينكح إلا‬ ‫زانيةمه إلى اخره منسوخ بآية إوانكحوا الأيامى‪4‬ه الح ‪.‬‬ ‫فالزانية من أيامى المسلمين وعن ابن المسيب كان الحكم عاما‬ ‫لا يتزوج احدهم إلا زانية ونسخ بقوله تعالى ‪« :‬إوانكحوا الأيامى“ه‬ ‫وقوله تعالى ‪ :‬للإفانكحوا ما طاب لكمي“ه مع ما انضم الى ذلك من‬ ‫الاجماع والآيات والحديث وذهب قوم الى ان حرمة التزوج بالزانية أو‬ ‫الزاني ان لم تظهر التوبة باقية الى الآن وان زنى احد الزوجين يفسد‬ ‫واعللنكاح الوحقسينل النايفحسردمة ولكن يؤمر بطلاقها اذا زنت وان امسكها اثم‬ ‫جلود‬ ‫نكاح الزاني للعفيفة انما هي اذا كان‬ ‫ك‪« : :‬ل‪ 9‬ينكح الزاني الجلود إلا مثله » ‪.‬‬ ‫وعنه‬ ‫وروى ابن المنذر وسعيد بن منصور ان رجلا ترو ج امرأة ثم زفى‬ ‫فاقم الحد وفرق بينهما علي وقال لا تتزوج إلا مجلودة مثلك وحل له‬ ‫مانعا عن ان يرجم وعن ابن مسعود والبراء من زى بامرأة لا يتزوجها‬ ‫وحمل‬ ‫«الحرام لابحرم الحلال»‬ ‫وهو مذهبنا وخالفهما غيرهما وعنه ن‬ ‫‪- ١٥١‬‬ ‫بعضهم الآية معنى قوله علل ‪« :‬عفوا تعف نساؤكم وإذا أخبرته بأنها‬ ‫زنت لم تحرم عليه لأنها متهمة بإرادة الفرقة وإذا اخبرها بأنه زى حرمت‬ ‫عليه وقيل تكذبه وان لم تكذبه ففي حرمتها اختلاف وان زنى بمحرمتها‬ ‫حرمت ولو لم يخبرها وفي اثر اصحابنا من اهل عمان ما نصه اذا زنت‬ ‫المرأة واستتر زناها لم تحرم على زوجها اي في قول واذا زنى الرجل‬ ‫واستر زناه لم تحرم باجماع انتمى قلت بل فيه قول بالمحريم واذا عاينت‬ ‫ينكح إلا زانية‬ ‫الزاني لا‬ ‫الزنا حزمت بدليل قول الله تبارك وتعال ‪:‬‬ ‫أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أر مشرك وحرم ذلك على‬ ‫المؤمنين ونزلت في ذلك آية الملاعنة مع المعاينة والله اعلم ‪.‬‬ ‫وسئل عن ذات زوج تزؤجت ودخل بها الثاني او لم يدخل فيم‬ ‫يعرف دخوله فتحرم على الارل ؟‬ ‫‪ :‬انه يصح زناها معه بأربعة شهداء لا بإقرارها لانها‬ ‫الجواب‬ ‫ثيت بنفسها عن الأول حيث لا ترجم لانتفاء اقامته في عصرها او‬ ‫لشبهة ولا باقرار الثاني لانه فاسق لا يقبل قوله ولا قول أمناء دون‬ ‫اربعة ولو كان ويرجم لاقراره فاذا رجعت الى الاول احتاطت بالعدة‬ ‫فها واما هي نفسها اذا تحققت بالدخول فواجب ان تنفصل عن الاول‬ ‫كالثاني ما امكن من فداء وزيادة تطلب منه الحل ولا تقتله ك لا تقتل‬ ‫الناني الذي ل يعرف انها ذات زوج ‪.‬‬ ‫وسألت ‪ :‬عن معنى قول لا تحرم على الأول بنفس صحة‬ ‫الدخول وعلى الاخير لانها خانت الاول وغرت الثاني وعبارة بعض‬ ‫لا صداق ها على الأول لأنها خانته ولا على الأخير لأنها غرته ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان مراد الأثر انها تحرم في الوصف لا في الخارج كا‬ ‫_ ‪- ١٥٢‬‬ ‫انصح بهذا والحمد لله قول الأثر الآخر انه قد قيل لا تحرم إلا بما تكون‬ ‫به زانية ويجب به عليها الحد ترد الصداق وترجم اذا اقرت وانما قلت‬ ‫لا في الخارج لأن للأول ان لا يصدقها في الدخول بها وفي قول له ان‬ ‫يلقي تصديقه إياها وفي قول لا تحرم ولو صدقها ولم يلغ ويجوز ان‬ ‫يكون مراد الاثر انها تحرم في الخارج باعتبار جانبها بمعنى انه يجب عليها‬ ‫ان تعلم انها محرمة عليه و أنه لايجوز لها مباشرته والانكشاف له وانه‬ ‫حرم عليها فتفادي وتمتع بما قدرت عليه من المال وقيل تعلم انه ايضا‬ ‫محرم عليها وقيل محرم عليها ولم تحرم عليه والحق القول الأوسط وهو ان‬ ‫يحرم عليها وتحرم عليه وصفا وان كانت بينة فوصفا وخارجا اذ لا تجوز‬ ‫المساعدة على الحرام وفي قول لا تحرم عليه ولا يحرم عليها ولو رأى‬ ‫احدهما الآخر يزني وهذه اقوال في كتب اصحابنا وفيها قول لا تحرم‬ ‫ولو زنت بأبيه أو بابنه أو هو بأمها أو بابنتها ولو علم والصحيح التحريم‬ ‫اذا صدقها آو شاهد زناها كا لو جيىء باربعة شهداء ‪.‬‬ ‫والحجة آية اللعان فانه لولا ان الزنا محرم لها منه لم ينبت الله لعانا‬ ‫بينهما لكن اذا ترافعا والا خليّا بلا لعان وان قذفته بالزنا فلا لعان‬ ‫ولكن ان صح عندها حرمت عليه في الأشهر فقد اجتمع قذفه إياها‬ ‫وقذفها إياه ف التحريم ولو تفاوتا باللعان ثبوتا وعدما وان من معاني‬ ‫الآية ان لو ترافعا للعان ثم اقرت بما نسب اليها لفرق بينهما قبل ان‬ ‫ترجم ولا تترك معه إلا أن ترجم وليست حرمتها على الأخير جمعا عليه‬ ‫بل هو قول ابي عبيدة رحمه الله ان كل فرج وطىء حراما ‪ .‬حرام ابداً‬ ‫ولو بلا عمد زنا واما على قول غيره فقد تحل للأخير اذا فارقها الأرل‬ ‫بعد عدة وتبديد عقد فهي تحل له وهو محرم عليها اذ لم يتعمد وقد‬ ‫تعمدت بمعنى انه لا يعاقب على تزو جه وتعاقب على تزوجها هذا ما في‬ ‫الأثر والذي لي ما مر من انه يحرم كل على الآخر ويعاقب اذ لا تجوز‬ ‫المعاونة على المعصية ولإقرارهما وقد علم بها وقدر على ازالتها وانه اذا‬ ‫تعمد الرجل الزنا بامرأة او تعمدته أو كان بينهما وطء حرام جهلا‬ ‫_ ‪- ١٥٣‬‬ ‫حرمته وهو ما يدرك بالعلم انه حرام حرمت وحرم قال رسول الله‬ ‫ال‬ ‫وق‬ ‫ابدا»‬ ‫ترو جها فهما زانيان‬ ‫بامرأة غ‬ ‫زنى‬ ‫‪« :‬أيما رجل‬ ‫ن‬ ‫الله عنها في قوله ‪:‬‬ ‫‪« :‬لانكاح بعد سفاح» وعن عائشة رضي‬ ‫ه‬ ‫لوحرم ذلك على المؤمنين انه حرم على الزاني نكاح مزنيته ‪.‬‬ ‫وسئل بعض الصحابة عمن تزوج امرأة زنى بها فقال‪ :‬تزو جه بها‬ ‫‪}.‬‬ ‫شر من زناهوو جههان تزو جه بها اشد استمرارا للوطء المحرم ولانكشافها‬ ‫له وانكشافه لها وانه بدعة وهى اشد حرمة من معصية الت‪:‬‬ ‫وسئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فحرمته ورواية اصحابنا‬ ‫رحمهم الله عن جابر بن زيد رحمه الله من زف بامرأة لايتزو جها وليجعل بينهما‬ ‫البحر الاخضر وان قدر ان لاينظر اليها فليفعل وفي الأنر قال ابو عبدالله ان‬ ‫المرأة تحرم على زوجها بتزوجها غيره اذا علم انه جاز بها اي علم بأربعة‬ ‫شهود أو بمشاهدة وفي الأثر ان انكرت قبل قوله ان خلا بها او ارخى‬ ‫سترا عليها أو أغلق بابا أو رده والا فللأرل ردها وان تصادقا على عدم‬ ‫ااولدبخاودلعاء لم يحكم بعدمه بل بالتحريم وفي الأثر يعلم انه دخل بها باقراره‬ ‫الخاني وبعد ‪.‬‬ ‫الزوج‬ ‫فالحكم الظاهر انه لاتحرم عل الأول بالاقرار واما هى في نفسها‬ ‫فإنه يحرم عليها اذا علمت بالدخول بخلاف المكرهة فلا تحرم إلا إن‬ ‫رضيت بعد الاكراه وان بقيت على الكراهة ولم يبق عها إلا الاستخلاء‬ ‫الضروري مع تعاصيها لم تحرم وبعد فلاتنس قولنا ان التصديق حجة‬ ‫ووجوب مجانبة الريب ولا تعرض عن استفتاء النفس المأمور به في‬ ‫كا‬ ‫۔بالدخول‬ ‫يصدق‬ ‫فقد‬ ‫المفتون‬ ‫افتاك‬ ‫ولو‬ ‫الحدي‬ ‫بدخوله وفي‬ ‫العدة عليه اذا ردها الثالي ولو ل يعرف‬ ‫يناسبه وجوب‬ ‫الأثر تحل اختها أو عمتها أو خالتها للأول بإرخاء الستر أو الباب أو‬ ‫الخلوة وهذا القول والقول بأنه يعلم الدخول بإقرارها أو بادعاء الثاني‬ ‫‪- ١٥٤‬‬ ‫مبنيان على ما ذكرت من حجية التصديق ووجوب محانبة الريب‬ ‫‪.‬‬ ‫اللفس‬ ‫استفتاء‬ ‫ووجوب‬ ‫وسئل ‪ :‬عمن اقر بالزنا لزوجه حرمت عليه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬نعم تحرم عليه ولا سيما ان شاهدته يزني وقيل تكذبه‬ ‫ان اقر ولو صدقه قلبها وتنفي ذلك ولا تحرم وقيل لا تحرم ولو صدقته‬ ‫وقيل ولو شاهدته ووجه التحريم ان نكاح الزانية لا يجوز فكذا للزاني‬ ‫وبالتحريم يقول جابر بن زيد رحمه الله اذا شاهدت منه الزنا او اقر به‬ ‫اور شهد به اربعة ولو زنى ببپيمة ‪.‬‬ ‫‪- ١٥٥‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫فيما يلزم الوطء في الحيض وفيمن وطىء زوجته‬ ‫بعد الموت وفيمن وطىء صبية في دبرها‬ ‫أو أمة في قبلها ‪ ...‬الح‬ ‫سئل رحمه الله عمن وطىء أمة في قبلها برضاها أو وطيء‬ ‫صبية في دبرها فهل على هذين الوجهين يلزمه الصداق في عدل الاثر‬ ‫وصحيح النظر ام لا عرفنا ذلك يرحمك الله ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬والله المستعان انه يلزمه الصداق المعقود وان كانت‬ ‫زوجة وعقد لها الصداق وان لم يعقد فصداق المغل وان كان زنى بأمة‬ ‫فعليه عشر قيمتها ان كانت عذراء ونصف عشرها ان كانت غير عذراء‬ ‫واوسع ما فيه ان لا يلزم الا بغيوب الحشفة والقبل والدبر سواء إلا انه‬ ‫يلزم المعقود ان كان وصداق المثل ان لم يكن المعقود مس الذكر في جميع‬ ‫البدن في قول بعض أمحمد اطفيش المغربي ‪.‬‬ ‫وسئل ‪ :‬وعن وجه قول بعض ان على واطىء زوجه بعد موتها‬ ‫ثلث العقر ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه قول ولا إله إلا الله مع ان الموجود في كتاب‬ ‫الشيخ موسى بن عامر ان لها ثلث العقر ان كانت بكرا واما ان كانت‬ ‫ثيبا فلها ثلث نصف العقر والمراد بالبكر هاهنا العذراء والله اعلم ‪.‬‬ ‫درا‬ ‫القول‬ ‫وجه‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫وسئل‬ ‫واطئَء‬ ‫بالشبهة عن‬ ‫الحد‬ ‫زو جه‬ ‫‪_ ١٥٧‬‬ ‫العقر بعد موتها ؟‬ ‫ثلث نصف‬ ‫‪« :‬ادرأوا الحدود‬ ‫الجواب ‪ :‬ان ذلك الدر صحيح لقوله د‬ ‫بالشبهات» ولا يعارض بقوله عله «حرمة موتانا كحرمة أحيائنا»‬ ‫لاحتال استثناء موطأة زوجها بعد موتها وهل الدرء للحدود لا في مثل‬ ‫هذا كا جاءه مشهورا ان يغسل احد الزوجين الآخر بعد موته ؟‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وأما الذي يجيىء زوجه فتقول انا حائض ‪ ....‬الح‬ ‫فعن عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي كانت لي امرأة تكره الرجال‬ ‫فكانت كلما اردتها اعتلت بالحيضة فظننت انها كاذبة فأتيتها فوجدتها‬ ‫فأمرني ان اتصدق بخمسين دينار أو حبس‬ ‫صادقة فأتيت النبي ك‬ ‫وقال يغفر الله لك يا ابا حفص وانما امره بالكفارة مع رزه لم يصدقها‬ ‫لانها قد اخبرته وصدقت ‏‪ ١‬ه المراد منه ‪.‬‬ ‫جح‬ ‫‪72‬‬ ‫‪- ١٥٨‬‬ ‫قصر‬ ‫‪.‬‬ ‫في الصبية اذا غيرت النكاح‬ ‫سئل رحمه الله عن طفلة بلغت فابطلت النكاح الح ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬بناء على القول بأن لها ابطاله ويصح ابطالها إياه بلا‬ ‫حاجة الى تطليق زو ج أو حاكم أو تعريفه كأمة اعتنقت فاختارت نفسها‬ ‫لا تحتاج الى تطليق أو تفريق وللطفلة شروط لذلك في كتب المغرب‬ ‫والأمر واضح إلا انه لا بد ان يكون عند حاكم أو عند أمناء يوصلون‬ ‫اليه الأمر ان تعسر حضورها وبنوا على ذلك انه لو ماتت قبل بلوغها لم‬ ‫يرثها زوجها والذي عندي انه يرثها وفي ذلك كله خلاف ولو سمع‬ ‫زوجها من فيها الابطال لم يبز له ان يجامعها وقد فاتته فان شاء عقد‬ ‫نكاحا جديدا بولي وصداق وشهود واما الحا ك والأمناء فلضبط الأمر‬ ‫ولا يوجد الى انكاره سبيل والله ولي الأمر وعنده الأمر والله المستعان ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫حج‬ ‫‏‪2.٣٥‬‬ ‫‏‪- ١٥٩‬۔‬ ‫الباب الرابع‬ ‫فيما يجب على الزوجين من المعاشرة والعدل بين‬ ‫النساء وفي نشوز المرأة‬ ‫قال رحه الله ما نصه ‪ :‬وما حد نشوز المرأة وجزاؤها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه اذا عصته في فراشه أو بالخرو ج بلا إذن أو بشيء‬ ‫ما يجب به له عليها فلا حق فراش ها ولا طعام وشراب ولا سكنى ولا‬ ‫حق حتى تتوب ولو سنين ولا يحل فها منعه في فراشها اذا منعها حقوقها‬ ‫في عصيانها في بعضها وهل يحل التحدث مع زوج فقط مع حضور‬ ‫الاخرى ؟‬ ‫الجواب ‪:‬الجواز اذا كانت تسمع الأخرى ما يقولان كا يتكلم‬ ‫مع عائشة وحفصة حاضرة تسمع وقد نهى رسول الله‬ ‫رسول الله ق‬ ‫ته ان يتاجى انسانان عن الآخر ومثله تكلمه بما لا يفهم ولك التكلم‬ ‫لواحدة بحضرة اثنتين ولو بلا سماع وكذا غيرها وهل يعطي واحدة ما لم‬ ‫يعط الاخرى زيادة على واجبهن ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬سرا أو جهرا إلا أن الأولى العدل أو السر ‪.‬‬ ‫وقال رحه الله ‪ :‬وتؤدب المرأة بهجران فراشها وترك وطنها‬ ‫وقطع الطعام عنها والشراب واللباس وسائر حقوقها بنشوزها‬ ‫كخروجها بلا إذن منه وتكلمها للاجانب وهجران فراشها وامتاعها‬ ‫من الوطء ولو بسنين ما لم تتب ولا يحل لها منعه من وطئها ولو منعها‬ ‫حقا والوطء حق لها والعدل بين الازواج هو الحق ولو بالنظر اليهن‬ ‫‪- ١٦١‬‬ ‫حال اجتاعهن هذا هو الاصل والاحوط ورخص فيما فوق الواجب‬ ‫ورخص ان لا تجب العدالة الا في طعامهن وشرابهن ولباسهن بقدر‬ ‫أبدانهن ولا عدل عليه علله بين أزواجه رضي الله عنهن ومع ذلك‬ ‫يلتزمه فقد يتحدث مع عائشة دون حفصة ليلا آخر أو في وقت آخر‬ ‫من الليل تحدنه مع عائشة ‪.‬‬ ‫ح‬‫حج‬ ‫هم‪2.‬‬ ‫‏‪- ١٦٢‬۔‬ ‫فصل‬ ‫في وجوب صلة الرحم على المرأة‬ ‫وفي المساكنة بين الزوجين واولادهم‬ ‫ونظر بعض الاولاد الى زوجات بعض‬ ‫قال رحه الله ‪ :‬وتجب صلة الرحم على المخدرة لأن قوله تعالى ‪:‬‬ ‫صلة الرحم شاملة للمخذرة فتصل رحمها بنفسها ومالها ان لم تخف فته‬ ‫نساء وانتسبت له جاز أوتحعضر‬ ‫ولاتخلو بالرجل وان كلمته في جملة‬ ‫ويبلغ عنها طفل أو امرأة وأن منعها زوجها أو أبوها أو قائمها ارسلت‬ ‫مالا أو سلاما أو تعزية أو تهنئة وخطاب الرجال شامل للنساء حتى‬ ‫يقوم دليل الخصوص ولا يأثم مانعها من ذهاب اليه من أب أو زوج إن‬ ‫م يرد قطيعة كما في المنهاج أي أن لها صلة في ذهاب وفي الايضاح والنيل‬ ‫لا تعذر في ترك الوصول لتعزية أو لتهنئة إلا لعذر لا تكتفي لارسال‬ ‫‪.‬‬ ‫وكتاب‬ ‫قال ‪ :‬ومنها ان الرجل اذا كان له أولاد متزو جون وهم كلهم‬ ‫ولا‬ ‫بعض‬ ‫مع أبيهم يقابل بعضهم أزواج‬ ‫واحدة‬ ‫دار‬ ‫تحته وكلهم ف‬ ‫تستتر النساء هل في ذلك رخصة أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا سلموا في نفس المساكنة الممنوعة شرعا لم يضق‬ ‫بعضهم بعضا لايبدين شم من زينتهن إلا ما ظهر منها‬ ‫عليهم ان يرى‬ ‫وعنه هذا فعلى المؤمنين أن يغضوا من ابصارهم «إوقل للمؤمنات يفضضن‬ ‫من أبصارهن إلى آخر ما شرعه الله العظم في بيان هذه الأحكام في‬ ‫‏‪- ١٦٣‬۔‬ ‫كتابه الكريم وكفى وظاهر قولهم في المساكنة كهذه ان كان في الدار‬ ‫مساكن كل شيء على حدة جازت وإلا فالمنع والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ما ذكره من عدم رؤية بعض زوجة بعض ومن‬ ‫جواز المساكنة ل يصادق لقيده ما هو نفس مراد ذلك السائل فانه‬ ‫سؤاله انما هو من اخي الزوج يرى شعر زوجة أخيه ورأسها ووجهها‬ ‫وعنقها وأعلى صدرها وبعض ثدبها وما يليها تحتها وذراعها وعضدها‬ ‫وساقها ولباسها التالي لجسدها وهو مزين بطراز وصبغة سوداء وحمراء‬ ‫أو غيرهما أو تشد به على وسطها مما هو ايضا حسن مشتبى وما تتزين به‬ ‫من عمامة عفراء أو حمراء او سوداء او من ذهب أو من فضة او غيرهما‬ ‫في ذراعها أو في رجلها أو في اذنها أو لي شعرها ولا أرى احدا من اهل‬ ‫الصواب يجيز النظر الى شيء من ذلك وانما اخو زوجها كغيره لا يحل‬ ‫له النظر الا لوجهها أو كفها وباطن قدميها بلا شهوة ولا زينة في ذلك‬ ‫واختلف ان كانت الزينة في هذه المواضع المستشاة واختلف ايضا في‬ ‫النظر لظهر الكف وظهر القدم ‪.‬‬ ‫‪- ١٦٤‬‬ ‫فصل‬ ‫في مسألة الجماع فوق السطح‬ ‫ببن الامامين‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫وما جرى‬ ‫الاثنين‬ ‫القطب والخليلي‬ ‫بعض العلماء ان من جامع امرأته فوق‬ ‫‪ :‬ومنها قول‬ ‫قال‬ ‫منافقا هل هذا مطلق ام مقيد اذا‬ ‫السطح وقضى الله بينهما بولد ن‬ ‫كان ولم يكن حائل بينه وبين السماء ؟‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ان هذا السائل يزعم ان ذلك قول عالم وقد علمت‬ ‫منه ذلك لانه كان في عصري وبلدي وهو سهو ويزعم ان ذلك من‬ ‫كلام الشيخ اسماعيل وهو غلط من جملة حديث ذكره عن رسول الله‬ ‫بل‬ ‫منافقا وليس كذلك‬ ‫عقد وكا ن يتوهم ان ا لمعنى لا بد أن يكون‬ ‫المعنى ان الجماع فوق السقف يكون وسيلة الى كون الولد المقضي منه‬ ‫منافقا في الجملة لا انه كل من ولد من جماع في السقف يكون منافقا‬ ‫بسبب الجماع في السقف وقد لا يكون فليحترز عن ذلك مخافة من‬ ‫الوقوع فيه وكان يتوهم انه يكون منافقا من صغره قبل البلوغ وانه‬ ‫يحكم عليه بالنفاق ولو قبل البلوغ ويتبرأ منه ولو قبله اذا اتفق العلم به‬ ‫انه من الجماع في السقف ويدعي ان ذلك هو معنى ا لكلام ويستشكل‬ ‫ذلك حتى سأل عنه وقد بينا له معنى الكلام وفهّمناه إياه وليس له أن‬ ‫يتبرأ منه ولو علم انه من الجماع في السقف ولو بعد البلوغ حتى يرى‬ ‫موجب البراءة ولا ان يحكم عليه بالنفاق حتى يرى ما يوجب البراءة او‬ ‫يصح عنه ذلك فان تبرأ منه بمجرد كونه من جماع السقف وحكم عليه‬ ‫بالنفاق فكان هالكا والحاصل انه لم يصب في تفسير معنى الكلام ولم‬ ‫‪- ١٦٥‬‬ ‫يصب المجيب لانه اجاب على ما ليس معنى للكلام ويؤديه قوله ان ذلك‬ ‫من كلام الشيخ اسماعيل الى نسبته للتدليس حيث جاء بكلام ف آخر‬ ‫الحديث يوهم انه من الحديث حاشاه من ذلك فانه نقص واعلم ان‬ ‫الحديث نص ان ذلك مطلق على التقييد بعدم الحائل من ادعى ان من‬ ‫عدم الحائل فيه فعليه البيان وما يمنعه لو كان ذلك قيدا ان يقول‬ ‫لا تجامع امرأتك بلا حائل بينك وبين الہماء فانه اذا قضى الح وما‬ ‫يلجئه الى ان يعبر بعبارة تؤهم كون ا لبي بقاء السقف وليس مراد له في‬ ‫زعمكم مع فصاحته عزه ‪.‬‬ ‫ومن ادعى ان الحديث مروي بالمعنى فعبر الراوي بلفظ لا‬ ‫يطابق فعليه الدليل ويدل على ماذكرته ان في بعض الروايات «ياعلي‬ ‫لاتبامع اهلك في سطح الدار فان قضى بينكما ولد يكون سارقا» فهل‬ ‫الجماع في السطح سببا للجملة لكون الولد سارقا ؟ وليس يمكن الخصم في‬ ‫هذا ان يخص السقف بسقف منكشف للسماء فافهم وايضا لو كان بسبب‬ ‫اللع للجماع فوق السطح لانكشاف السماء لخص المنع بالنهار واجازه‬ ‫بالليل لأن الليل لباس عن السماء وغيرها على الاطلاق كما اطلق في‬ ‫القرآن انه لباس وهو قد اطلق المنع ولم يخص ليلا من نهار ولا يقال اراد‬ ‫النهار بدليل اية الليل لباس لانا نقول انما يقوي ترك التقيد بالنهار اعادا‬ ‫على الاية لو ذكر في الحديث ان العلة عدم الستر فافهم ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫قاعدة‬ ‫‪ .‬والجواب ‪ :‬والله اعلم وأنا به ل‪{١‬‏ أعلم لان‬ ‫رجع‬ ‫‪.‬‬ ‫الأحكام‬ ‫على أمر غيبي لا تقتضيه‬ ‫‪7‬‬ ‫الكلام‬ ‫ومن غيره ‪:‬ان في ذلك الحديث على الجملة لا على كل فرد‬ ‫‪.‬‬ ‫الاأحكام‬ ‫فهو صحيح اقتضته‬ ‫‪ :‬فالقطع بالنفاق على المولود بجماع تحت السماء من‬ ‫رجع‬ ‫‪- ١٦٦‬‬ ‫دون حائل موجود شيء لا يحيط به النظر ولا يوجبه القياس ولا يعرف‬ ‫بالأثر ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬نعم ذلك كله غير موجود في الأثر وانما هو شيء‬ ‫اخترعه سعيد بن خلفان بتخليط وليس في الكلام فيه فان الكلام في‬ ‫الجماع على السقف لا تحت السماء كا زعم سعيد فهو مردود عليه كا‬ ‫يرد الهذيان على ما جاء به ومعنى قوله ان يكون منافقا ان الجماع فوق‬ ‫السقف من اسباب ما يكون الولد بعد بلوغه منافقا لا مانلاسباب‬ ‫اللازمة بل من السبب الذي قد يأتي وقد لا يأتي كأنه قيل ‏‪ ٦‬يؤمن ان‬ ‫يكون منافقا فليس الكلام قطعا بالنفاق بل ذي من الوقوع فيه وقد‬ ‫في القواعد‬ ‫الله عللله مذكور‬ ‫رسول‬ ‫الكلام اثر عن‬ ‫ان ذلك‬ ‫علمت‬ ‫فكرن الكلام في مسألة الجماع على السقف وكون ذلك الجماع منهيا‬ ‫عنه وكون المعنى التحذير عن الوقوع حق موجود في الأثر وأما بناء‬ ‫الأنر‬ ‫النبي عنه غير تابت ف‬ ‫وكون‬ ‫السماء‬ ‫الكلام على الجماع تحت‬ ‫الفهم وعدم‬ ‫من سوء‬ ‫الولد فتخليط‬ ‫المعنى على القطع بنفاق‬ ‫وكون‬ ‫الاطلاع من سعيد بن خلفان سرى اليه من سائله ‪.‬‬ ‫رجع ‪ :‬ولا يسلم تمن قاله الا ان ينبت من كتاب الله أو يصح‬ ‫عن احد من رسله وأنبيائه خير البشر ولا علم لي بصحة ذلك عنهم فيما‬ ‫معي ومن قال به من غيرهم فهو المدعي ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قد ثبت النهي عن ذلك في حديث عن رسول الله‬ ‫تله وهو خير الرسل وقد قال الله جل جلاله ‪«:‬ؤوما نهاكم عنه‬ ‫فانتهوامه وذكر ذلك الحديث الشيخ اسماعيل وهو من اجل‬ ‫العلماءوذكر ذلك من باب الترهيب والتهديد عن عقاب الآخرة أو ما‬ ‫يؤدي الى ما يوصل اليه وفي الترغيب يقبل ولو من غير ثقة فكيف من‬ ‫نقة فذلك حديث صحيح علم به سعيد بن خلفان أو لم يعلم به ونصه ‪:‬‬ ‫‏‪- ١٦٧١‬‬ ‫«ياعلي لاتتكلم عند الجماع كثيرا فانه ان قضي بينكما بولد لايؤمن من‬ ‫ان يكون أخرس ولا تنظر الى فرج امرأتك فانه يورث العمى للولد ولا‬ ‫تبامعها الا ومعك خرقة ومعها خرقة كي لا تقع الشهوة على الشهوة‬ ‫فتقع العداوة ولا تبامعها ليلة الفطر ولا ليلة الاضحى ولا بين الاذان‬ ‫والاقامة فان قضي بينكما بولد يكون عشارا ولا تجامع امرأتك على‬ ‫السقف فانه ان قضى بينكما بولد يكون منافقا وعليك بالجماع في ليلة‬ ‫الجمعة قان قضى بينكما بولد يكون حافظا لكتاب الله تعالى» ‏‪ ١‬ه ‪.‬‬ ‫الحديث والله أعلم } وليس المراد ان شيئا من تلك المحذورات واقع‬ ‫قطعا بل هي محذورات في الجملة لا في كل فرد وكم اشياء من نحو ذلك‬ ‫مشاهد تخلفها ‪.‬‬ ‫رجع ‪ :‬وكأنه لا يخلو في النظر اما ان يكون بظن او قاعدة‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قد علمت انه بالحكم الشرعي وهو الحديث‬ ‫رجع ‪ :‬فالظن لا يغني من الحق شيئا والطب لا اعلم انه يوجبه‬ ‫قبل البلو غ وابوه‬ ‫بدليل الاجماع على ان هذا المولود ان مات‬ ‫جزما‬ ‫والذين‬ ‫مؤمن ولي فهر معه ف الجنة لما نبت ف اللص من قوله تعال ‪:‬‬ ‫آمنوا واتبعتهم ذريتهم بامان الحقنا بهم ذريتهمئه وله الحمد والمنه وان‬ ‫عاش وبلغ فلم يؤاخذه الله بما كان من فعل غيره «إولاتزر وازرة وزر‬ ‫أخرى‪4‬؛ه ولايقال انه كان خبيث الطينة لايصح الا للنفاق فان الخلوق‬ ‫النكاح طيب الاصل والفرع وما في هذا سفاح خ ان اولاد‬ ‫من طيب‬ ‫المشركين والمنهمكين في الفسوق والمسافحين لا يمنع عقل ولا نقل ان‬ ‫يكونوا مؤمنين والا لزال عنهم التعبد والتكليف وكان دعاهم الى الحق‬ ‫لجاجة وعبثا ومعلوم ان الصواب غيره ‪.‬‬ ‫‏‪- ١٦٨‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ان هذا تخليط لأن النص والاجماع لم يشملهما‬ ‫الكلام فيه لان الكلام في ان الجماع في السقف يكون سببا لكون الولد‬ ‫منافقا بعد البلوغ في الجملة لا في كل فرد من اولاد الجماع في السقف‬ ‫والاجماع والنص فيمن مات غير بالغ ولا اظن ان احدا يقول ان الله‬ ‫يؤاخذ الانسان بفعل غيره فضلا عن ان يذكر سعيد بن خلفان في‬ ‫الجواب ان الله جل جلاله لا يؤاخذ الانسان بفعل غيره ولا اظن ان‬ ‫احدا يقول ان كون الولد منافقا بعد بلوغه مؤاخذة له على جماع ابيه في‬ ‫السقف فضلا عن ان يذكر في الجواب ان الله لايؤاخذ احدا بفعل غيره‬ ‫ولا اظن ان احدا يقول لا يصلح ذلك الا للنفاق فضلا عن ان يقول‬ ‫لا يقال انه خبيث الطينة لا يصلح الا للنفاق بل اهل الصواب يقولون‬ ‫النفاق منه بعد البلوغ في الجملة فقد يتأثر‬ ‫ان ذلك ينسب ل فى حصول‬ ‫وقد لا يتأنر وان ذلك معنى الحديث ولا قائل ايضا بأن ولد المشرك او‬ ‫الفاسق لا يكون مؤمنا فضلا عن ان يذكره في معرض الرد عل الخصم‬ ‫فان الخصم لم يقل بذلك واعظم من ذلك التخليط ادعاؤه ان من‬ ‫علمت شقاوته يزول عنه التكليف والتعبد وان ادعائه الى الحق عبث‬ ‫فان العبادة يستحقها الله بالذات لا بقيد قبولها والاثابة عليها فهي واجبة‬ ‫على من علم نفسه انه شقي بوحي في زمان الوحي وقد بعث الله سبحانه‬ ‫رسله الى أناس قد علم انهم اشقياء وبعنهم ايضا الى هؤلاء الأشقياء بعد‬ ‫علمهم بأنهم أشقياء ولزم على ذلك التخليط ان يكون من علم نفسه‬ ‫بالشقاوة لا حق لله عليه وان لا يلزمه تعظم الله وانه تباح له المحرمات‬ ‫وهذا غلط لا اظن سعيد بن خلفان يتعمد مثل ذلك والحاصل انه ساء‬ ‫فهم السائل والمسؤول فوقعا في الخطأ ‪.‬‬ ‫رجع ؛ الصحيح ماروي عن سيدنا رسول الله عقل ان «كل‬ ‫مولود يولد على الفطرة» فما ظنك بأولاد المسلمين أيجوز أن يكونوا‬ ‫منافقين لا لعلة إلا لأنهم خلقوا من نطفة خلقها الله في هذا الجماع في‬ ‫الرأي والدين ؟‬ ‫‪- ١٦٩‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬هذا تخليط فان الحديث المذكور في شأن جماع‬ ‫السقف معناه انه يكون بعد البلوغ منافقا وحديث الولادة على الفطرة‬ ‫فيما قبل البلوغ فلا منافاة بينهما فادعاؤك على الناس الظن بنفاق غير‬ ‫البالغ أو جزمك باثباتهم نفاقه تهزر عليهم ‪.‬‬ ‫رجع ‪ :‬ففي الأنر جوازه ولو على ظهر جَممل من غير شرط‬ ‫اريكة ولا غيرها فضلا عن كونه في سطح او فلاة أو جبل ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬نعم ثبت جوازه ولو على ظهر جمل او فلاة أو جبل‬ ‫لكن ثبت النبي عنه على الاطلاق فوق السطح ولو جاز في ذلك ‪.‬‬ ‫الا‬ ‫باللباس‬ ‫يستترا‬ ‫عليهما ان‬ ‫انه لاحجب‬ ‫‪ :‬وفي الاجماع‬ ‫رجع‬ ‫الأوامر‬ ‫مافيه من‬ ‫الناس دع‬ ‫ان يراهما أحد من‬ ‫لايجوز‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫حيث‬ ‫الادبية فانها غير الوجوبية لكن الاخلال بها لا يجوز على الاب النفاق‬ ‫فكيف به من الابن وهو في حقه من تكليف ما لا يطاق ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬هذا ايضا تهزر على الناس فانه لا نزاع ان الأب‬ ‫لاينافق بذلك لانه في حال الجماع لم يعلم ان الولد يكون من جماعه‬ ‫او لا ‪ 3‬وان كان فلا يدري انه يتأثر فيه الجماع على السقف بالنفاق‬ ‫او لا والنبي في ذلك الكراهة القرية من التحريم ولا نزاع في ان الولد‬ ‫قبل البلوغ لايصح اتصافه بالنفاق فضلا عن ان يقال ذلك في حقه من‬ ‫تكليف مالايطاق ‪.‬‬ ‫وضرر‬ ‫ط‬‫الموز د ه‬ ‫فإن ضرر ‪,‬‬ ‫أذى‬ ‫به من‬ ‫‪11‬‬ ‫الجماع ذ اض‬ ‫النفاق ديني ولاشك ان الضرر في الاديان أعظم من مضرة الأبدان ولو‬ ‫نه عنه لاخذ عنه العامة بالفعل والقول كما تداولت بينهم نصائحه‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١ ٧٠‬‬ ‫۔‬ ‫وارشاده في غير هذا حتى في مسألة البول ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد نبه عليه الشارع في الحديث المذكور عند‬ ‫القواعد كا نته على منع الجماع في الحيض ومسألة البول ‪.‬‬ ‫رجع ‪ :‬مع ان اكثر الاعراب والبوادي يكونون في الفلوات‬ ‫والبوادي فكان مقتضى الرأي السديد ان يؤكد عليهم فكان في غاية‬ ‫التأكيد لانه صلوات الله عليه بعث باستئصال شأفة الكفر والنفاق‬ ‫وقطع كل ما يؤدي الى الفجور والشقاق وان لم يصح ذلك منه لدينا لم‬ ‫ومن غيره ‪ :‬هذا سهو فان الكلام في شأن الجماع فوق السقف‬ ‫وقد ورد النهي عنه في الحديث المذكور في القواعد ولا سقف لأهل‬ ‫البادية ‪.‬‬ ‫ان‬ ‫اوردته عسى‬ ‫لكن‬ ‫للأنر‬ ‫معارضا به‬ ‫هذا‬ ‫أقل‬ ‫ولم‬ ‫‪:‬‬ ‫رجع‬ ‫يفتح الله بابا لمن اعتبر وغاية قولي انها غربت عن فهمي ولم يحط بصحتها‬ ‫علمي فمن كان به خبيرا او باحكامه بصيرا فليقل والسلام ‪.‬‬ ‫‪- ١٧١‬‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫في مسائل الطلاق والخلع والبرآن والايلاء‬ ‫قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫وآله وصحبه وسلم [ أما بعد } فسلام يصل عمانا ويورثٹها امانا يعنّها‬ ‫ويخص الشيخ راشدا ويكون للخير له حاشدا من كاتبه أمحمد بن الحاج‬ ‫يوسف قضيت له المآرب والحاج قائلا في اجابة اسئلتك ‪:‬‬ ‫ان من قال لزوجته ان اعطيتتي كذا والا فأنت طالق ‪ ،‬فأما ان‬ ‫يخص وقتا اقل من اربعة اشهر او اكثر او ساوى فله جماعها حتى يتم‬ ‫الوقت ول تعطه فان ت ول تعطه كان طلاقا وان اراد انه لا يمبها حتى‬ ‫تعطيه حتى انه مسّها كان به طلاقا فان مسنّها وقع الطلاق بغيوب‬ ‫الحشفة فالتحريم بالزيادة وبالتردد وقال بعض او بالمكث و بالاخراج‬ ‫ورخص ان لا تطلق إلا بام النكاح وان لم يمسها حتى تمت اربعة اشهر‬ ‫الحال‬ ‫مضى‬ ‫فان‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫ل تعطني‬ ‫ان‬ ‫اراد‬ ‫وان‬ ‫به فانهم‬ ‫تخرج‬ ‫فايلاء‬ ‫طلقت في الحين ‪.‬‬ ‫يوم يقدم زيد فأنت طالق ‪ .‬ففي الأثر انه يردها‬ ‫وانه من قال‬ ‫فقد ردها قلت ا لمراد مطلق ‏‪ ١‬لزمان‬ ‫كل يوم حتى اذا جاء يوما فطلقت‬ ‫او النهار او الليلة ويومها ومعنى ردها في كل يوم انه يقول كل يوم ان‬ ‫انه قد راجعها لكن‬ ‫جاء زيد فقد رددتها حتى اذا اتفق انه جاء ظهرا‬ ‫لا بد ان يشهد على ردها المشروط بمجيء زيد على المذهب وله جماعها‬ ‫كل يوم لكن ان اتفق انه جاء يوم جامعها فيه قبل الرجعة بشهود‬ ‫عندنا ‪..‬‬ ‫حرمت‬ ‫ومن فادى زوجه بكتاب الأجل ففي الأثر انها بانت عنه بينونة‬ ‫‏‪- ١٧٣‬‬ ‫الفداء ولا يبرأ من الصداق قلت الاولى ان يحكم بوقوع الفداء وبراءة‬ ‫الذمة من الصداق اذ لامعنى للفداء بدفع الكتاب الا ابطال ما فيه على‬ ‫الفرقة فذلك نفس الفداء وان دفعته اليه ولم يذكر فداء ولا بينونة ولا‬ ‫براءة ذمة وان ابطلتها على الفرقة فداء وعنه ايضا واما تكرير الطلاق‬ ‫انت طالق انت طالق انت طالق او انت طالق طالق طالق بلا واو فالحق‬ ‫انه ثلاث لان الأصل التأسيس واما التأكيد ففرع ولا ينبت الا بدليل‬ ‫وان كان ذلك بالواو فاحق من ذلك بالنلاث لأن الاصل في العطف‬ ‫التغاير ولا ينبغي ان يختلف فيه واذا وجد دليل على قصد التأكيد عمل‬ ‫به وان كانت غير مدخول بها فواحدة قطعا وقال ايضا ومن قال ان‬ ‫كلمت زيدا ثم عمرا فأنت طالق ولم يوجد ما يدل على صرف كلامه‬ ‫عن ظاهره لم تطلق حتى تكلمهما جميعا بتأخير عمرو عن زيد بانفصال‬ ‫واحد وان وجد دليل ولو من عرف على ان المراد من ثم مطلق الجمع‬ ‫او على انها للتراخي في المرتبة بأن يستعظم تكليمها عمرا طلقت اذا‬ ‫كلمتهما باتصال وانفصال أو بتقديم عمرو أو كلمتهما معا لا أن كلمت‬ ‫احدهما فقط ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬واما حجة ان الفداء طلاق هو الصحيح وعليه‬ ‫الأمة الا قليلا كإمامنا جابر بن زيد وابن عباس فهي ان لفظ الطلاق‬ ‫اسم للمصدر الذي هو التطليق والتطليق معناه التسريح عن حبس او‬ ‫ترك امساك فكل ترك امساك منه لزوجته من عصمته هو طلاق لا‬ ‫اثر‬ ‫وفي‬ ‫مال او بشرطه‬ ‫بمادة الطلاق ام بغيرها بلا شرط‬ ‫سواء كان‬ ‫العمانيين رحمهم الله ما نصه ‪:‬‬ ‫‪ :‬من أين جعلوا ا لبراءة طلاقا أو هو من أسماء الطلاق أم‬ ‫قلت‬ ‫مفارقة‬ ‫بينونة اي مطلق‬ ‫منهم للمفارقة قال معي ان الطلاق‬ ‫بقصد‬ ‫والبرآن بينونه والمعنى واحد ولو اختلف الطلاق بالفداء والطلاق به في‬ ‫احكام كعدم الرجعة في الفداء لا برضاها ورد المال اليها والطلاق بلا‬ ‫۔_ ‏‪- ١٧٤‬‬ ‫فداء فعل منه ولا تشاركه والطلاق به تشاركه فيه اذ لا يقع إلا‬ ‫برضاها ولا رجعة في الطلاق بالفداء في قول جابر انه فسخ بل يعتقد‬ ‫الطلاق‬ ‫النكاح لا تبين ابدا بالفداء ولو عشرا فصاعدا ويراجعها ف‬ ‫ان‬ ‫الرجعي بلا رضى منها وقال كا قال جابر بن زيد قال الشافعي في القديم‬ ‫وهو ما كان عليه في بغداد وطاووس وعكرمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور‬ ‫انه فسخ لان الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الفداء ثم الطلقة‬ ‫النالنة وقال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتىهه ‪ ..‬الح‬ ‫ولو كان الفداء طلاقا لكان الطلاق اربعا إلا أن الشافعية‬ ‫يقولون تبين على فداء واحد ثلاث تطليقات وقال ابو حنيفة ومالك‬ ‫وسفيان النوري والزهري ومكحول ومجاهد وابن المسيب وعطاء‬ ‫والشعبي والنخعي والحسين وابن مسعود وعلي وعثان والشافعي في‬ ‫الجديد وهو ما يقول حين كان في مصر انه طلاق وهو قول الجمهور‬ ‫واحتجوا ببواز الزيادة على المهر المسمى كالاقاله في البيع ويحث بان‬ ‫ايضا انه لو كان‬ ‫الريادة فيه في الاقالة غير متفق عليها واحتجوا‬ ‫فسخالزمها المهر اذا لم يذكراه في الفداء كما في الاقالة واجابوا عما مز‬ ‫وفي أي دارود‬ ‫بأن الطلقة النالنة في قوله تعالى لاو تسريح بإحسان‬ ‫وغيره عن رزين الأسدي انه قال رجل يارسول الله اني أسمع الله يقول‬ ‫الطلاق مرتان ‪ 4‬فأين النالنة فقال ‪:‬التسريح باحسان هاولنالفةوهذاهو‬ ‫الصحيح وهو ان الفداء طلاق فهو طلاق بفوض كا قالت له طلقني‬ ‫واعطيك كذا و كذا فانه يجوز ولزمها ماالزمت نفسها فقوله تعالى «إأو تسرح‬ ‫بإحسان“ه لامتعلق باية الخلق فذكر الفداء اعتراض لبيان ان الطلاق يقع بلا‬ ‫عوض ويقع بعوض والمعنى فان طلقها بعد الاثنين أو بعدالطلاق الموصوف بما‬ ‫والتيسير ‪.‬‬ ‫الزاد‬ ‫هيميان‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫بعض‬ ‫تقدم وذكرت‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وأما الحكم بين المرأة بتطليقتبن فلا وجه له بقوله‬ ‫‏‪- ١٧٥‬۔‬ ‫الامساك‬ ‫يتصور‬ ‫فانه له‬ ‫بإحسان‬ ‫تسريح‬ ‫أو‬ ‫بمعروف‬ ‫إمساك‬ ‫تعالى‬ ‫والتسرع بعد حصول مرتين إلا بمراجعة أو بترويج وقد سئل رسول الله‬ ‫عل عن الثالثة فقال ‪:‬هي قوله تعالى لإأو تسرح بإحسان“ وطلاق‬ ‫الأمة اثنتان والكتابية واحدة ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬سؤالك عن علة عدم وقوع الطلاق لمن علقه لها‬ ‫زوجها بإبرائها إياه من صداقها وأبرأته بعد الذهاب عن المجلس‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان الذهاب عن المجلس قبل الابراء بقي له منها على خيارها‬ ‫متى شاءت والا قالب فال متى يبقى الأمر معلقا ففي انتظار الابراء وان‬ ‫الاسلام على قوم ف جلسه و خر جوا‬ ‫كان تعطيلا ك انه عملغ اذا عرض‬ ‫عنه ساكتين غير مشترطين مدة او مشاورة حكم عليهم بحكم عدم قبوله‬ ‫لكن لا يهجم عليهم قبل وصول ما منهم يدل علي عدم قبوهم للاسلام‬ ‫وكا قال بعض ان عدد الحلف على امر واحد فهو حلف واحد وكفارة‬ ‫واحدة اذا حنث ما لم ينتقل عن موضعه وكا يعتبر الى الراس كقوله ‪:‬‬ ‫«ؤلووا رؤوسهم وكقوله تعالى «ؤونأى بجانبه وكقوله تعالى ‪«:‬إواذا‬ ‫قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول‪ .‬رأيت المنافقين يصدون‬ ‫عنك صدودايهه وقوله تعالى تإثاني عطفهه فسمى اعراضهم بالبدن‬ ‫اعراضا عن الاسلام لانه تبع لاعراض قلوبهم ونحو ذلك من الايات‬ ‫فذهابها عن المجلس غير معتقدة القبول قطع لنفسها عن القبول فلا قبول‬ ‫فها بعد والتوسع لها ما دامت في المجلس استحسانا اذ ربما جزم قلبها فيه‬ ‫بعدم القبول فرجوعها الى القبول بعد نفيه لا يصح فها واذا ذهب عن‬ ‫المجلس فقد اجتمع لها الظرفان الزمان وهو يسأل والمكان وليس في قلبها‬ ‫قبول معتبر محكوم به و في قلبها قبول وخرجت عنهما الى ازمنة وأمكنة‬ ‫أخرى وقد قال علقه «البائعان بالخيار ما لم يفترقا» أي بالأبدان في قوله‬ ‫وعليه بني من قال اذا خرجت عن محلها لم تجد قبولا لكن انت خبير ان‬ ‫الصحيح ان الافتراق بالقول وان القياس الجلي الحاق ما قبل التفرق ما‬ ‫بعده وانت خبير بأن ما ذكرته من الحديث والآيات مناسبات اقناعية‬ ‫‏‪- ١٧٦‬‬ ‫لا حجج وفي الأثر وان ابرأته من صداقها فقام فلم يقبل ولم ينكر خ‬ ‫قبل فالاكثر على جوازه والاقل على منعه بعد اجلس ومناسب مسالتك‬ ‫من قول الأكثر انه يجوز للمرأة في مسألتك ان تقبل الابراء بعد الذهاب‬ ‫وهو اصح عندي وهو قول صاحب الدعائم رحمه الله وكذا ان باع له‬ ‫تقام بلا تقيد له القبول بعد القيام وعلى ان فهم القبول بعد القيام عن‬ ‫الجلس فهل يجبر على ايقاع ذلك أو انكاره قولان واختار والاجبار لئلا‬ ‫تتعطل الفرو ج والأموال وسائر العقود كذلك خلاف وذلك كا قيل‬ ‫يجوز للحالف الاستشاء ما لم تقم عن موضعه أو يأخذ في شيء آخر‬ ‫وعلى ان ها القبول بعد الذهاب عن مجلس تجبر على القبول والرد ان‬ ‫تضرر الزوج بتعطليها في القول الصحيح ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وأما سؤالك عن قائل لزوجه ان دخل فلان داري‬ ‫ولم اضربه فأنت طالق أو هو مؤول أو مطلق ‪ ..‬فجوابه ‪ :‬انه لا إيلاء‬ ‫في ذلك فإذا دخل ولم يضربه فهي طالق فان لم يدخل فلا طلاق ضربه‬ ‫أو لم يضربه وهذا طلاق المعلق لا يقع حتى يقع الدخول وينتفى‬ ‫الضرب وسواء في ذلك من يمكن ضربه ومن لم يمكن ضربه وان دخل‬ ‫وهو فيها ولم يضربه وقع الطلاق اذا لم يضربه حتى خرج مطلقا وقيل ان‬ ‫أمكنه الضرب فأخر وقع وان لم يمكنه لتعجيله الخروج لم يقع وان دخل‬ ‫وهو في غيرها آخر له بقدر ما يمكنه وان كان له نية فهو اليها ‪.‬‬ ‫‪- ١٧١٧‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫الطفل‬ ‫والخلع من‬ ‫الطلاق‬ ‫ف‬ ‫والمجنون والتوكيل في الطلاق‬ ‫والايلاء والظهار‬ ‫قال رحمه الله بسم الله الرحمنالرحم وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫وآله وصحبه وسلم { وبعد فسلام على الشيخ العالم العامل عامر بن‬ ‫خيس بن مسعود من أمحمد بن يوسف أطفيش قائلا في كتاب اي مسألة‬ ‫فلا يبوز طلاقهما ولايجوز لمن يطلق‬ ‫ما نصها ‪:‬فأما الطفل والمجنون‬ ‫عليهما وكذلك الفداء وقيل في الفداء ان يفادي الرجل عن ابنه الطفل‬ ‫وكذلك الجنون يفادي عنه ابوه واما خليفتهما فلا وقيل بالرخصة في‬ ‫الخلع والفداء اذا كان ذلك لعذر وجاء باتفاقهما الا ان يكون فيه‬ ‫وسلم ‪.‬‬ ‫الله على سيدنا محمد واله وصحبه‬ ‫‏‪ ١‬ه ‪ 0‬وصلى‬ ‫بأس‬ ‫من الموكل عليهما‬ ‫وقال رحمه الله وأما ‏‪ ١‬لظهار والايلاء فماضيان‬ ‫كالطلاق ولو طلق او ظاهر أو لاعن رجل فاجاز الرجل لجاز لشدة أمر‬ ‫الظهار‬ ‫اعني‬ ‫انهما‬ ‫مع‬ ‫والزنا‬ ‫الحلال‬ ‫الوطء‬ ‫متقنّم ثابت‬ ‫حل‬ ‫والايلاء‬ ‫‪.‬‬ ‫والنذر‬ ‫الأيمان‬ ‫بخلاف‬ ‫‪- ١٧٩‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫بالكتابة‬ ‫والعتاق‬ ‫الطلاق‬ ‫وقوع‬ ‫‪.‬‬ ‫وسئل رحمه الله فيمن يكتب بيده طلاق زوجته وعتق عبده فهل‬ ‫تطلق زوجته ويعتق العبد في الصحيح من القول أم لا يلزمه طلاق ولا‬ ‫عنق حتى تكون ذلك من نطق اللسان ؟ افدني ماعندك من واضح البيان‬ ‫من قال ان الكتا بة من‬ ‫على قول‬ ‫من الا حتجاج‬ ‫وما قيل به في ذلك‬ ‫الكلام وعلى قول بعكسه وما الأصح والعمل عليه من الأصحاب الفئة‬ ‫المغربية ؟ اهدني الى ذلك كفاك الله شر المهالك والعارف سلكه الكاتب‬ ‫على نفسه فهل له الحكم بذلك عليه والا انكر ذلك الكاتب ام لا يتعين‬ ‫بيده على قول من رآه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لحكم عليه الا ان يراه عيانا يكتب ذلك‬ ‫الجواب ‪ :‬انه علق قال ‪« :‬الأعمال بالنيات“ وقد انضم الى‬ ‫الية عمل الجارحة وهي اليد اذا كتبت فانعقد الطلاق والعتق بمجرد‬ ‫الكتابة مع النية وقام ذلك مقام التلفظ ما جاء ان القلم احد اللسانين‬ ‫وسمى الله الكتب وهي مكتوبة كالتوراة كلاما وقال الله عز وجل‬ ‫لحتى يسمع كلام اللهي فالقرآن كلام الله وهو مكتوب ولو نقله قبله‬ ‫مانللوح المحفوظ والمانع يقول تسمية المكتوب كلاما تسمية الدال‬ ‫وايضا اصل اللغة ان‬ ‫وهو النقوش باسم المدلول وهو تكلم الخلوق‬ ‫الاشارة والعقود والكتابة ونحوها من الدوال كلام ثم شهر في النطق‬ ‫المعلوم الصريح ويدل لكون الكتابة كلاما ما جرت عليه الأمة كلهم من‬ ‫انه اذ تحقق ان الخط لفلان فيما هو بمعنى الاقرار على نفسه او العقد‬ ‫عليها واقر هو ان الخط له وشهد شهود بانا رأيناه حين يكتبه جاز عليه‬ ‫وحكم عليه بمضمونه بلا تكليف شهود هل يسمعونه ينطق حين يكتب‬ ‫وبلا تكلف ان يقر انه نطق بما كتب حين يكتب ‪.‬‬ ‫‪- ١٨١‬‬ ‫وايضا ‪ :‬المراد التعبير عما في القلب والكتب يعبر عنه كما يعبر‬ ‫لا يبقى اكثر‬ ‫عنه اللسان وزاد باستمرار الخط فانه جسم وا للطق عرض‬ ‫من حال فهو اولى ولا اقل ان يساويه وكلما اريد التثبت أو الكري‬ ‫يرجع اليه بخلاف النطق فانه يفوت الا ان حوفظ عليه بكتب أو حفظ‬ ‫والحفظ يختل وفي الأثر يجوز رد السلام بالاشارة واذا جاز بالاشارة‬ ‫الرد‬ ‫عندي‬ ‫لا يصح‬ ‫الا انه‬ ‫بالمراد‬ ‫افصح‬ ‫فبالكتابة اولى لانه‬ ‫بالاشارة للناطق ‪.‬‬ ‫ه‪2٨7٥‬‏ احجح‬ ‫‪-. ١٨٢‬‬ ‫فصل‬ ‫في تخيير المفقود اذا رجع‬ ‫وسئل عن تخيير المفقود بين اقل الصداقين والمرأة وكيف لا يلزم‬ ‫الارل تجديد النكاح اذا اختارها وقد صح نكاح الفاني وكيف لا يلزم‬ ‫الناني التجديد اذا اختار الاول اقل الصداقين ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان ذلك مذهبنا روي ان مفقودا بالجن جاء فقال له‬ ‫عمر ان شئت رددنا اليك امرأتك وان شئت زوجناك غيرها فقال‬ ‫زوجني غيرها فزوجه واخذ المهر الذي زوجت به غيره وقال مسروق‬ ‫لولا ان عمر رضي ا له عنه خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت‬ ‫احق بها اذا جاء وعن عثان ان جاء زوجها وقد تزوجت خير بين‬ ‫امرأته وصداقها فان اختار الصداق كان زوجها الآخر وان اختار امرأته‬ ‫اعتذت حتى تحل ثم ترجع الى زوجها الأول وكان ها من زوجها الأخير‬ ‫ان شاء‬ ‫الغائب فهي زوجته‬ ‫بما استحل من فرجها وعن علي اذا جاء‬ ‫طلق وان شاء امسك ولا يخير وانما لم يبدد اذا اختارها لانه لم يطلقها‬ ‫فهي باقية على متزوجها له لكن الشرع اباحها للثاني الا ترى انه لو ظهر‬ ‫المفقود وقد مات متزوجها لزمت الاول بلا تجديد وما له عنها تخل الا‬ ‫بالطلاق ان شاء‪ ,‬وكذلك الثاني لم يجده اذا اختار الأول الصداق او‬ ‫تين موته لأن التزوج الذي هو عليه شرعي وحق ومثل ذلك كثير في‬ ‫مسائل النكاح ‪.‬‬ ‫وعن المطلق زوجته ثلاثا في المرض قال ترثه قياما على من قتل‬ ‫‪.‬‬ ‫الفاسد‬ ‫مناقضة لقصده‬ ‫مورثه‬ ‫‪- ١٨٣‬‬ ‫الجواب ‪ :‬سالت امرأة عبدالرحمن بن عوف الطلاق فطلقها‬ ‫البَّة قيل او تطليقة بقيت عليها وهو مريض فورنها عثان منه بعد انقضاء‬ ‫عدتها مع انها الطالبة للطلاق وهذا سد للذريعة فانه لا يتم اذا كانت‬ ‫الطالبة الا ان طلبت مطلق الطلاق فطلقها ثلاثا او بائنا او بقيت اثنتان‬ ‫العلة في‬ ‫فلما طلبته او قعهما الا وا حدة فقط فيتم وهذه من تاثير جنس‬ ‫جنس الحكم فيستحلق الجزني لا من تاثير عين العلة في جنس الحكم أو‬ ‫عينه ولا من تاثير جنس العلة في عين الحكم ففي الأثر من حاول امرا‬ ‫بمعصية الله عز وجل كان ابعد مما رجا واقرب مما اتقى ‪.‬‬ ‫‪- ١٨٤‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫في طلاق الحاكم زوجة المعسر والغائب‬ ‫قال رحمه الله ما نصه عما في بيان الشرع ان طلق الحاكم المرأة‬ ‫من زوجها المعسر لعدم وجود ما ينفق لم تحل له حتى تنكح زوجا‬ ‫غيره ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انه طلقها زوجها طلقتين قبل وهي حرة موحدة او‬ ‫طلقها زو جها واحدة قبل وهي امة ولما طلقها الحاكم تمت ثلاثا للحرة او‬ ‫انتان للأمة فلم تحل لزوجها حتى تنكح غيره ان كانت كتابية والا‬ ‫فطلاق الحاكم بائن لا ترجع الابرضاها وما خالف هذا فخطا من ناسخ‬ ‫لمؤلف بيان الشرع ثم يذكر هنالك قولا بأن الطلاق البائن مطلق‬ ‫كطلاق النلاث وهو قول ينبغي هجره وطلاق الحاكم بائن ‪.‬‬ ‫قال في موضع آخر‪ :‬ومن لم يطق نفقة زوجه وقد غاب عنها‬ ‫انفقت اللازم من الانفاق من مالها او مما شاء الله تعالى سكنا ولباسا‬ ‫اذا قدر عليه وان‬ ‫ويؤخذ منه ذلك‬ ‫وطعاما وشرابا بعدول شهود‬ ‫طارعهم وقال ان مضى اجل كذا فهي طالق وان شاءت طلقت نفسها‬ ‫حكم عليه بذلك وان شاءت شرطت عليه انه ان غاب عنها عاما او‬ ‫عامين او نحو ذلك من المدد لها ان تطلق نفسها فهو خير لاء‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وعلى أولياء المرأة نفقتها اذا اضطرت ولا مال ها‬ ‫ولا لزوجها ولا يجد مكسبا ما او عملا ببدن او وجد ما يعطى وابى ولا‬ ‫يوجد من يجبره على النفقة والخالفون يجيزون للقاضي او متولي للأمر أن‬ ‫يطلقها بتلك الحال ‪.‬‬ ‫‪- ١٨٥‬‬ ‫فصل‬ ‫فى مسألة الطلاق الموجودة فى المصنف‬ ‫وماجرى للأمامين القطب والخليلي فيهما من النزاع‬ ‫وهى من مسائل المغربي للعلامة الخليلي‬ ‫قال ومنها الطلاق بغير لفظ الطلاق أفيه رخصة ام لا ؟ وما‬ ‫معنى قول صاحب المصنف ‪ :‬ولا يكون الطلاق إلا بلفظ الطلاق ؟‬ ‫انتهى السؤال ‪..‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬هذا غلط من السائل فان عبارة المصنف ليست كذلك‬ ‫وقد نه رجل هذا السائل على هذا ليعيد السؤال بما هو نفس عبارة‬ ‫المصنف على الوجه الحق فيما بين ونص عبارته هكذا وقول لا يكون‬ ‫اسم الطلاق نفسه فاذا قصد اليها بالطلاق او عالما بما يوجبه الا انه‬ ‫ذلك من الاسماء فلا‬ ‫وما سوى‬ ‫فهو طلاق‬ ‫اسمه الذي هو طلاق‬ ‫قصد‬ ‫طلاق به ولا قصد الى الكلام به والارادة به لزوجته حتى يوافق اسم‬ ‫لا‬ ‫بالارادة‬ ‫الطلاق‬ ‫يوجب‬ ‫من‬ ‫على قول‬ ‫به الطلاق‬ ‫ويريد‬ ‫الطلاق‬ ‫الكلام الذي هو غير الطلاق والله أعلم ‪.‬‬ ‫هذه المسالة‬ ‫غ اني لا ابيح ان يعمل بذلك فلينظر كل واحد ف‬ ‫لنفسه يسأل ‪ :‬اي كتاب يأخذ واي قول ولا ابيح لك الا الأخذ بما هو‬ ‫فيه وذلك هو قول المقابل لا أقوال ذكرها قبل‬ ‫راجح ولا إشكال‬ ‫الالفاظ التي هي من اسماء الطلاق قول ان الطلاق‬ ‫نصها واختلفوا في‬ ‫والاخراج كل هؤلاء من اسماء الطلاق اذا قال‬ ‫والفراق والتسريح‬ ‫او سرحتك أو فارقتك أو قد أخرجتك طلقت اراد‬ ‫لزوجته قد طلقتك‬ ‫‪- ١٨٧ .‬‬ ‫الطلاق او لم يرد فذلك من أسماء الطلاق واذا قصد بذلك الكلام الى‬ ‫زوجته طلقت وقول الطلاق والفراق والتسر من أسمائه الا الاخراج‬ ‫لكن‬ ‫به الطلاق‬ ‫حتى يراد‬ ‫‏‪ ١‬لتسر يح من أسماء الطلاق‬ ‫لا يكون‬ ‫وقول‬ ‫الطلاق والفراق هما اسمان للطلاق اريد بهما الطلاق أو لم يرد بهما‬ ‫وقول لا يكون اسم الطلاق الا الطلاق فاذا قصد اليها بالطلاق بلفظ‬ ‫الطلاق الى آخر ما مر فيظهر لك باذن الله سبحانه وتعالى ان كلامه في‬ ‫الالفاظ نفسها لا فيما يؤدي معناها والمراد لفظ الطلاق طاء فلام فالف‬ ‫همزة‬ ‫فقاف ولفظ التسريح تاء فسين فراء فياء فحاء ولفظ الاخراج‬ ‫‪.‬‬ ‫المصادر‬ ‫فراء فالف فجم وما يشتق من هذه‬ ‫فخاء‬ ‫ولا أحسب حرفي أل فقد بين لك هل اسم واحد من تلك‬ ‫الالفاظ الأربعة أو لفظ الطلاق ولفظ التسريح ولفظ الفراق أو لفظ‬ ‫الفراق الطلاق فقط وهو الطاء واللام والألف والقاف والمشار اليه‬ ‫وقول لايكون اسم الطلاق نفسه ؛‪٠‬الح‏ والفرق بين ما هو اسم في‬ ‫كتاب المصنف ؟ للطلاق وما هو كناية وماليس اسما له ولا كناية انما‬ ‫هو اسم له يقع به الطلاق ولو لم ينو وقيل لا إلا أن ينوي في كتاب‬ ‫المصنف وانما هو كناية يقع به الطلاق بشرط النية كالتسريح والفراق‬ ‫والاخراج على القول بانهن لسن من اسماء الطلاق وكحبلك على‬ ‫غاربك وقول شاذ لا يقع الطلاق بالكناية ولو نوى إلا في اربعة الفاط‬ ‫ستاتي ان شاء الله ؟ وما ليس اسما له ولا كناية مثل سبحان الله والحمد‬ ‫قلت فهل‬ ‫ففي وقوعه خلاف وان‬ ‫به الطلاق‬ ‫لله و قام زيد فاذا نوى‬ ‫قلت ‪ :‬عربي كا ان لفظ محمد‬ ‫الفرض بمعجمتين راء عربي او عجمي‬ ‫عربي ولو نطق به عجمي وان قلت فهل هو كناية في الطلاق أم اسم ؟‬ ‫ولو ل يعرف هذا الأعجمي سواه‬ ‫لك حكمك‬ ‫‪ :‬كناية كقولك‬ ‫قلت‬ ‫وقصور معرفته عليه لا يخرج عن كونه كناية وان قلت فما اللفظ الذي‬ ‫هو في كلام هذا الاعجمي مراد لفظ طلقتك واسم لا كناية ؟ قلت ‪ :‬هو‬ ‫قوله ‪« :‬سيبغم امج» بسين مهملة مفتوحة فياء مثناة تحتيه مفتوحة فباء‬ ‫‏_ ‪ ١٨٨‬۔‬ ‫موحدة ساكنة فغين معجمة مفتوحة فمم ساكنة فهمزة مفتوحة فمم‬ ‫مفتوحة فحرف كأنه جيم وليسه وكأنه شين وليسه وهو ساكن وانما‬ ‫زدت لفظ أمج لأن التشديد في قولهم طلقتك للتاكيد ولو مثل هؤلاء‬ ‫‏‪ ١‬معاصرين ل ينتبهوا له إلا من شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫فيما عندي‬ ‫المصنف عبارة‬ ‫صاحب‬ ‫‪ :‬كلام‬ ‫رجع الى الجواب‬ ‫عن ان الطلاق لا يقع إلا بلفظ يفهم ويراد به الطلاق ‪.‬‬ ‫ومن غيره‪ :‬انه يكون كلام المصنف عبارة عن ذلك لو كان‬ ‫نص كلامه كما اورده السائل وليس كذلك وقد سقت لك كلامه‬ ‫رجع ‪ :‬فكل لفظ يراد به الطلاق ويفهم ذلك منه فهو طلاق‬ ‫باي لغة كان ذلك ولو بفارسية أو بربرية أو عبرانية أو سريانية بل‬ ‫أعجمية على الاطلاق كا أن التزو يج ينعقد باي لغة كانت ولا ينبغي في‬ ‫مثل هذا نزاع ولا شقاق ك ينبت بها البيع والشراء والحبة والعطاء‬ ‫والاقرار والوصايا والاجارات وغيرها من المعاملات بالاتفاق ‪.‬‬ ‫السائل ومن معه الى ان‬ ‫هذا‬ ‫ما أحوج‬ ‫لا أدري‬ ‫ومن غيره‪:‬‬ ‫سالاه عن الطلاق بلغة العجم ولا أظن مبتدئا بالعلم أو عاميا يجهل انه‬ ‫يقع بلغة العجم كما يقع بلغة العرب وانما جرى كلام بين رجل وغيره في‬ ‫لفظ مخصوص هل هو كناية فيكون فيه القول الشاذ المذكور فيما مر او‬ ‫صر وهل عربي ار عجمي ‪.‬‬ ‫رجع ‪ :‬فقوله لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق اخرج به‬ ‫‪.‬‬ ‫أشياء ‪.‬‬ ‫‪- ١٨٩‬‬ ‫ومن غيره‪ :‬انه لم يقل المصنف لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق‬ ‫فضلا عن أن يخرج به اشياء بل عبارة اخرى غير هذه وقد سقتها لك وتعلم‬ ‫لاق‬ ‫بالانصاف انها في اللفظ لانه أق بها قولا فيما هو اسم من اسماء الط‬ ‫قوال قبله نفي ذلك لانه قال وقول لا يكون اسم الطلاق الا‬ ‫مرتبا على أ‬ ‫الطلاق نفسه ‏‪٠‬‬ ‫رجع ‪ :‬أحدها نية الطلاق فإنه لايقع بها اذا تمردت عن اللفظ‬ ‫رطلاق) ‪.‬‬ ‫ومن غيره‪ :‬هذا ما اختاره بعض واختار بعض انه واقع ولو لم‬ ‫وغيره ‪.‬‬ ‫محتصر المنهاج‬ ‫ف‬ ‫يتلفظ وا لقولان‬ ‫رجع ‪ :‬ثانيها مطلق الأعمال فلو مشى وجلس ونيته بذلك‬ ‫الطلاق لم يكن طلاقا وثالنها ما لم يفهم الطلاق من اللفظ ولا يدل عليه‬ ‫فلو قال لا إله إلا الله لم يكن طلاقا ولو نواه وان كان لا يتعرى من‬ ‫الاختلاف لكنه بعيد الماخذ والأول الصحيح فبهذا تعرف ان لفظ‬ ‫الطلاق غير مقصور على هذه الكلمة المتركبة من الأحرف النلاثة الطاء‬ ‫واللام والقاف ‏‪١‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬اما أنا فلم أسمع أحدا يقول لايقع الطلاق إلا بلفظ‬ ‫رطلاق) وانما وقع نزاع في لفظ مخصوص هل رخص في عدم الطلاق به‬ ‫وفي معنى قول المصنف وقول لا يكون اسم الطلاق الا الطلاق نفسه‬ ‫هل المراد به لفظ الطلاق ويدل بناؤه على اقوال قبله فيما اسم الطلاق‬ ‫وكونه أق به وبالأقوال قبله في أوائل سماه باب الفاظ الطلاق وتعبير‬ ‫باسم إذ قال لايكون اسم الطلاق وقوله بعد قليل مانصه قال الشافعي‬ ‫صر الطلاق ثلاثة الفاظ الطلاق والفراق والتسرع ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٩‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫_‬ ‫يعني ما سواها‬ ‫وهي الطلاق‬ ‫لفظة واحدة‬ ‫‪ :‬صريحه‬ ‫ابو حنيفة‬ ‫وقال‬ ‫كناية التسريح والفراق فمعنى سرحوهن في القرآن أوقعوا طلاقهن باي‬ ‫الكنايات فبان ان‬ ‫بعض‬ ‫بعض ف‬ ‫خص‬‫لفظ يصح به الطلاق ولكن قد ر‬ ‫كلام المصنف ما هو اسم لا كناية وانه في الألفاظ وقوله ايضا قبل ذلك‬ ‫بكنير وصريح الطلاق قوله ‪:‬أنت طالق باجماع المسلمين يعني واما غير‬ ‫رجع ‪ :‬وقد عبر عنه في القرآن بالسراح والفراق كا عبر عنه‬ ‫بالطلاق ۔‬ ‫ومن غيره ‪ :‬الخصم يقول معنى سترحوهن أو فارقوهن أوقعوا‬ ‫طلاقهن بلفظ يصح به الطلاق كما يقول لك ابوك بع كذا ويريد أوقع‬ ‫بيعه بما يتم له ا لبيع لا بخصوص بعت قال ا لشيخ عبدا لعزيز قبل اله سعيه‬ ‫وما كتب وما قال الطلاق عند اصحابنا بل اكثرهم ييقع بالافنصاح به‬ ‫والكناية ؛ منال الكناية عندي استتري والحقي بأهلك ووهبتك لنفسك‬ ‫ولاهلك ولا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك أو‬ ‫خليت سبيلك أو سبيل طلاقك ولا حق لي عليك وحبلك في غاربك أو‬ ‫وابتغي الأزواج وتزوجي من شئت‬ ‫اخرجي أو اذهبي أو أغربي‬ ‫لك وما أنا بروجك أو سرحتك أو‬ ‫ولست بامرأتي ولست بزوج‬ ‫أو احتجبي عني أو تباعدي أو تصرفي‬ ‫فارقتك أو أنت حرة أو سائبة‬ ‫يوقع بها العرب الطلاق ‪١‬ه‏ وهي‬ ‫ونحو ذلك من الألفاظ التى‬ ‫مفهومة أن القليل من أصحابنا لا يرى الطلاق بالكناية وقال قبل ذلك‬ ‫انه اتفقوا على انه اذا لم ينو بالكناية فلا يقع‬ ‫هذه الكلمات أحكام تختلف‬ ‫رجع ‪ :‬ولما يكون من تصاريف‬ ‫لابد لأهل الفقه من التنبه لاصلها فكل لفظ لا يحتمل إلا معنى الطلاق‬ ‫حكم به انه طلاق بالاتفاق ‪.‬‬ ‫‪- ١٩١‬۔‬ ‫‏_‬ ‫ومن غيره ‪ :‬الاتفاق غير مسلم قال المصنف قال الشيخ ابو‬ ‫محمد الطلاق يقع عند أكثر أصحابنا وعليه العمل اليوم ومنهم بالافصاح‬ ‫به والكناية عنه فمفهومه ان بعضا يقول لا يقع بالكناية لكن هذا‬ ‫المفهوم ضعيف ببواز أن يكون احترز عن الطلاق بلفظ ليس صريحا ولا‬ ‫كناية ثم ظهر لي ان هذا غير مراد بل اراد ان بعضا لا يوقعه بلفظ هو‬ ‫كناية بدليل قوله بعد بقليل بعد ذكر الفاظ الكناية انه أراد اذا أريد بها‬ ‫الطلاق وقع عند أكثرهم ولكن لا أبيح لك العمل به حتى تبصر هذا‬ ‫الأمر كا فهمت ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬أجمع المسلمون على أن العرب تكني عن الطلاق‬ ‫بأربعة أشياء وهي قول الرجل لزوجته أذنت خلية أنت برية أنت بائن‬ ‫ان الطلاق‬ ‫بعض‬ ‫فقال‬ ‫الالفاط‬ ‫غير هذه‬ ‫ف‬ ‫أنت بائنة قال وتنازعوا‬ ‫لواقا يقع إلا بهذه الأربعة وهم أصحاب الظاهر قال لانها مجتمع عليها قال‬ ‫ل آخرون والواجب إيقاع الطلاق بكل لفظة كانت العرب توقعها‬ ‫تصريحا أو كناية قال ولا نعلم ان احدا قال ان هاتين الكلمتين لا يقع‬ ‫بهما الطلاق الا ما ذكر عن بعض المتأخرين من اقتصارهم على أربعة‬ ‫أ لفاظ دون غيرها قال واختلفوا في الكناية بقوله أنت حرة وقد اعتقتك‬ ‫فقيل ان اراد طلاقها فطالق ‪ .‬وقيل لا هو أحق بها ‪ .0‬قال مسألة فيمن‬ ‫يقول لامرأته أنت طالق انه لا طلاق ي ذلك اذا لم يرد به الطلاق‬ ‫وقول هو طلاق وقال الأول احب الي ‪.‬‬ ‫رجع‪ :‬وكله محتمل للتأويل قابل للتفصيل فهو مردود الى نيته‬ ‫فيما قيل ولقد اجاز السلف طلاق الكنايةية وعقدوا لها في اثارهم أبوابا‬ ‫الله عند ‪ 1‬ترؤ ج الحميرية ودنا منها‬ ‫بها الكفاية وشاهدها عن رسول‬ ‫‏‪-_ ١٩٢١‬‬ ‫۔‬ ‫وقالت أعوذ بالله منك قال ‪ :‬لقدعذت بعظم الحقي بأهلك فكان ذلك‬ ‫طلاقها ولكن هذا كله من باب لفظ الطلاق لانه طلاق بلفظ يفهمه‬ ‫ويراد به ان لم يكن غير لفظة الطلاق فانها لا تلزم فيما معنا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪- ١٩٣‬۔‬ ‫الباب السادس‬ ‫في رد المطلقات وفي العدد وبيان ماقصد فيه المرأة اذا‬ ‫انقضاء العدة‬ ‫ادعت‬ ‫قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫واله وصحبه وسلم ؟ الحمد لله الذي امرنا بالدعاء والسؤال ووعدنا‬ ‫الاجابة والنوال والصلاة على افضل مخلوق وأجل صلاة وسلاما متدين‬ ‫بلا اجل وعلى آله وصحبه المستجيبين بنعم سلام من كاتبه أمحمد بن‬ ‫يرسف الراجي دنيا وأخرى مالا يوصفعلى الرئيس المعتمد ابن سالمين‬ ‫سعيد بن محمد { أما بعد فإنك سألت عن رجل نفي من مسقط الى‬ ‫أرض العجم وطلق زوجته وراجعها وادعت انها قد انقضت عدتها في‬ ‫انين وثلاثين يوما وانه اشهد على الرجعة مخالفين اذ لم يجد سواهم ولما‬ ‫اراد تجديد المراجعة بشهود الموافقين ادعت انقضاء العدة بذلك العدد‬ ‫واتهمها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬والله المستعان ان المرأة تصدق في انقضاء العدة بأقل‬ ‫ما يمكن ان تتم فيه بنلاثة قروء لكن الصحيح المأخوذ به انها لا تصدق‬ ‫في اقل من تسعة وثلاثين اعتبارا في الاقراء للحيض والطهر مجىء‬ ‫الحديث بأن اقل الحيض ثلانة واقل الطهر عشرة وذلك مذهب‬ ‫أصحابنا في أقل الحيض والطهر واكنرهما واعتبار الطهر الذي طلقت في‬ ‫أوله واعتبار الاقراء بالحيض والطهر معا نلانة اطهار ونلاث حيضات وان‬ ‫لم يعتبر الطهر الذي طلقت فيه لم تصدق في اقل من تسعة واربعين يوما‬ ‫فالعمل بالأول مع انه اذا اتهمت حلفت كما قال الاندلسي الغرناطي‬ ‫شعرا ‪:‬‬ ‫للزوجية‬ ‫العود‬ ‫اراد‬ ‫ثم‬ ‫رجعية‬ ‫زوجه‬ ‫يطلق‬ ‫وان‬ ‫‪- ١٩٥‬‬ ‫عدة تبين‬ ‫على انقضاء‬ ‫للزرجة وايمن‬ ‫فالقول‬ ‫مستوضحا من الزمان المقترب‬ ‫م له ارتباعها حيث الكذب‬ ‫والمعنى ان يمينها على انقضاء العدة تفصلها من زوجها ولذلك‬ ‫افتيت لكم ولكن لا بد ان ترسل الى المرأة حجتها وانظر فيها بتحليفها‬ ‫وقال بعض العمانيين والشافعي وقال الجمهور لا يمين عليها لاطلاق‬ ‫قوله تعالى ‪ :‬لإولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهني {} فلهذه الاية لم‬ ‫تكن عليها بينة على ما ادعته من مخالفة معتادها الا انها اذا أتت بينة فلا‬ ‫يمين عليها ولا تجزي بينة النساء وحدهن لان تحصيل البينة يتصور‬ ‫باخبارها بتحوها عن معتادها قبل الطلاق يسمعون منها قبل الطلاق‬ ‫فيشهدون بعده فلو شهدن وحدهن بما يخالف مدعاها ل يحكم بشهادتهن‬ ‫وحدهن لو كان الأمر راجعا الى مشاهدتهن فرجها في خروج الدم‬ ‫الحيضتين وفي خروج الطهر ولا يجوز أن تكشف فهن في هذه المسألة‬ ‫وفي الاية دليل على ان قولها مقبول في ذلك لأن ما لم يعلم إلا من جهتها‬ ‫يقبل فيه قولها اذا لم يظهر كذبها فان في عدم قبولها حرجا عظيما وهو‬ ‫مدفو ع بالنص ووجه دلالة الاية جعل ذلك كالامانة عندها والمؤتمن‬ ‫مصدق مع يمينه على الاصح ‪.‬‬ ‫وقيل مصدق بلا يمين وكذلك اذا قالت أنا حائض ولم يكذبها‬ ‫ظاهر الحال لا بحل للزوج وطأها ولا يكفيه ان يرى فرجها لأن دم‬ ‫الحيض يرتفع وينفى حكمه مع توابعه من صفرة وكدرة ونحوهما وتيبس‬ ‫فان علق الطلاق او العتق او غيرهما بالحيض فقالت حضت حكم‬ ‫بطلاقها لحيضها فكما ان منطوق الاية يدل على حرمة كتان الحيض‬ ‫يدل باشارته أو بدلالته على حرمة ما يؤدي كتانه الى مفسدة كاخفاء‬ ‫الطهر حيلة للرجوع لعل الزوج يرجع اليها لظنه بقاء العدة وعدم‬ ‫وقوع الطلاق والعتق منلا اذا علقا بالطهر وغير ذلك مما يؤدي كتانه‬ ‫على عدم محافظة الحدود وفوت المقصود والنهي يحتمل النزيه لدليل ما‬ ‫‏‪- ١٩٦ -‬۔‬ ‫ولو كان الاصل التحريم بقوله ولا يحل نفيا للحمل فبقي التحريم ‪.‬‬ ‫وأما شهادة الرجعة فمقتضى المذهب اذ منعوا المراجعة إلا‬ ‫بالشهادة لا يجوز فيها إلا العدول لانهم استدلوا بقوله تعالى واشهدوا‬ ‫الاية ‪.‬‬ ‫منكم‬ ‫عدل‬ ‫ذوي‬ ‫وأما شهادة الفداء فتجزىء فيها شهادة اهل الجملة وهذا قول‬ ‫مذكور في الديوان كما رأيت وقيل يجوز اهل الجملة في مراجعة الطلاق‬ ‫ويشترط العدول في مراجعة الفداء وهو المشهور المختار عند كثير وبه‬ ‫يفتى في المغرب فتمسك به ولا يحتاج الى قول من أجاز شهادة من‬ ‫لا تبوز شهادته للضرورة وقد يقال الاية ترده ولعل قائليه حملوا قوله‬ ‫ل(وأشهدوا ذوي عدله‘ه على انشاء الطلاق الذي الكلام عليه وأما‬ ‫مراجعة الطلاق فحملوها على أهلها وهو عقد النكاح اذ جاز فيه اهل‬ ‫الجملة وقيل تبوز شهادة اهل الجملة في مراجعة الطلاق ومراجعة‬ ‫الفداء وقيل تشترط فيها العدالة وعلى كل حال فكيف يجوز لك اشهاد‬ ‫الروافض فان اشهدت معتزلة أو مالكية أو شافعية أو حنفية أو حنبلية‬ ‫أو نحوهم فظاهر انهم من أهل الجملة وأما الروافض فلا يجوز اشهاد من‬ ‫يقول علي بن ابي طالب إله ولا من يقول علي نبي وان اشهدت من‬ ‫يقول بغير ذلك ويفضله على ابي بكر وعمر صح اشهادهم على قول‬ ‫اجازة اهل الجملة في ذلك ‪.‬‬ ‫ومن اعتبر الاقراء بالحيض صدقها بتسعة وعشرين يوما لا أقل‬ ‫ففي هذا اذا تمت الحيضة النالنة فقد انقضت العدة ولو لم يكن إلا‬ ‫طهران ولا تنتظر الى ثلاث حيض على ان اقل الطهر بعد الثالثة ففي‬ ‫تسعة وعشرين يوما طهران نلاث حيض على ان اقل الطهر عشرة واقل‬ ‫الحيض ثلاثة على ان يلغى الطهر الذي طلقت فيه ومن قال اقل الطهر‬ ‫ست واقل الحيض يومان صدقها في ستة وعشرين يوما ومن قال اقله‬ ‫_‪- ١٩٧‬‬ ‫يوم صدقها في خمسة عشر يوما ومن قال الصلاة سبعة اعتبرها وتفسير‬ ‫الاقراء بالحيض مذهب ابي حنيفة وجماعة من الصحابة والتابعين وقال‬ ‫مالك واحمد والشافعي انها الأطهار وقالت به جماعة من الصحابة‬ ‫والتابعين واختاره ابن النظر فلا تصدق بأقل من تسعة وثلاثين على انه‬ ‫لا يعد الطهر المطلقة هي فيه وانما تصدق في تسعة وثلاثين ان لم يعتبر‬ ‫الطهر التي طلقت فيه وان طلقها اخر الطهر صدقت وتسعة وثلاتين‬ ‫لا أقل وتفاريع المسألة بسطها في شرح النيل فكرهت اعادتها هنا واظن‬ ‫المرأة سمعت الشافعي فحملت نفسها عليه ولو لم يكن ذلك واقعا منها‬ ‫فإن مذهب الشافعي أنها تصدق هي في اثنتين وثلاثين وساعة واكثر لافي‬ ‫اقل ايضاحه لانه يحمل امرها على انها طلقت طاهرة فحاضت بعد ساعة‬ ‫خمسة عشر يوما‬ ‫غ حاضت يوما وليلة وهو اقل الحيض عنده غ طهرت‬ ‫خ‬ ‫عشر‬ ‫خحسة‬ ‫طهرت‬ ‫يوما وليلة غ‬ ‫وهو اقل الطهر عنده غ حاضت‬ ‫رأت الدم وقد انقضت عدتها بحصول ثلاثة اطهار ثم ان المراد بما في‬ ‫ارحامهن في الاية الحمل في شأن ذات الحمل والحيض في شان ذات‬ ‫الحيض والحمل والحيض مجتمعان في النوع وهو المرأة باعتبار افراده من‬ ‫حامل وحائض والضمير للمطلقات ذوات الاقراء ووجهه كون الحمل‬ ‫فيهن مع فرض انهن ذوات اقراء انه اذا كتمن الحمل او اسقطنه كن من‬ ‫ذوات الاقراء بالنظر الى الازواج وغيرهم فالمعنى والمطلقات من ذوات‬ ‫الاقراء بالنظر اليكم كن من ذوات الاقراء في نفس الأمر أم لم يكن وفي‬ ‫ذلك بعد ويعد ان ترجع الضمير الى مطلق المطلقات المذكورة في ضمن‬ ‫أرحامهن من‬ ‫فرد بل هذا خلاف الظاهر فلو قلنا المراد ما خلق الله ف‬ ‫الحيض لزال البعد وخلاف الظاهر إلا أن المتبادر من الأرحام الحمل‬ ‫لانه الذي فيه ‪.‬‬ ‫وأما الحيض فخارج فلعل الآية في الحمل وأما الحيض فمقيس‬ ‫عليه لانه خارج الفرج لا في الرحم أو يراد بخلق الحيض في الرحم‬ ‫‪:‬‬ ‫الله سبحانه خلق دما فيه بعد أن ل يكن ‪ 2‬اخراجه فإن الجمهور ء‬ ‫‏‪- ١٩٨ -‬۔‬ ‫المراد الحمل والحيض على التوزيع لا في امرأة واحدة مرة وللمرأة‬ ‫أغراض في كتانها ؟ وأما كتان الحمل فغرضها فيه انقضاء عدتها‬ ‫الاقراء‬ ‫بادعاء‬ ‫مدته فتزو ج سريعا‬ ‫بالاقراء تاعيه وتكتم الحمل لطول‬ ‫وقد تكره الزوج الأول فيت نفسها دعوى الاقرار وقد تحب أن‬ ‫تنزو ج آخر فتسعى في دعوى انقضائها في الأقراء لئلا يرجعها الزو ج‬ ‫وقد تريد ان تلحق ولدها بالثاني فتسعى كذلك وأما كان الحيض فقد‬ ‫يكون لحبها مراجعة الأول وقد تحب تقصيرها لتبطل رجعته واذا كتمت‬ ‫الأول واظهرت الغانية أو النالنة وقالت انها الأولى فقد طولت وقد تكتم‬ ‫ذلك لفرض الارث أو عدمه ‪.‬‬ ‫واحتج من قال ‪:‬المراد الحمل بقوله تعالى ‪« :‬هو الذي‬ ‫يصور في الأرحاممه‪ } .‬وبأن الحيض خارج لا في الأرحام وبأن الحمل‬ ‫انه انسان أولى من الحيض فالحمل عليه أولى ‪.‬‬ ‫من حيث‬ ‫بأنه ‪ :‬لا يلزم من ذكر التصوير في ا لأر حام في آية الحمل‬ ‫وجاب‬ ‫الآية الأخرى عليه وبأن الدم كما مر مخلوق في الرحم ثم خرج منها وبان‬ ‫خسة الدم لا يلزم منها ان لا تجعل الآية شاملة له لأن كلا بيان للحكم‬ ‫الشرعي بل يناسب الحيض ان الآية وردت عقب الاقراء ولم يتقدم‬ ‫الحمل الا انه لا يخفى ان قوله تعالى ‪ :‬ل ولا يحل فهن أن يكتمن ما خلق‬ ‫الله في أرحامهن“ه ‪ .‬كلام مستأنف لا مضاف لا قبله فيحمل على ما هو‬ ‫أعم فائدة وهو كل ما يخلق في الرحم من دم حيض أو حمل كا هو مذهب‬ ‫الجمهور والله اعلم ‪.‬‬ ‫ولا تظن ان شرط الاعتداد بالاقراء اتفاق اعدادها ولا محجيئها‬ ‫كلها على معتادها أو على كيفية واحدة بل يبزي كل ما يسمى وقتا‬ ‫للحيض ولو بطلوع أو نزول أو انتظار فلو كان وقت حيضها تسعة‬ ‫فلما طلقت حاضت وطهرت في السابع أو في أقل الى ثلاثة أو في عشرة‬ ‫‏_ ‪- ١٩٩‬‬ ‫بانتظار نحو صفرة أو في الحادي عشر لانتظار الدم لكان ها ذلك حيضة‬ ‫معدودة في الاقراء ولو كانت لا تطلع الا بثلاث ولا تنزل إلا بمرتين ‪3‬‬ ‫ووجه ذلك انه يعد حيضا فيحكم له بحكم الحيض مما يمنع في الحيض‬ ‫والطهر أبين ذلك لانه يكون للمرأة أوقات في الطهر احدى وخمسون‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال ايضا رحمه الله ‪ :‬وأما من حبس وشهر موته فتزوجت‬ ‫زوجته بعد عدتها فنكاحها فاسد يفرق بينهما لقوله تعالى ‪ :‬لئإوامحصنات‬ ‫الأزواج ونسب ما ولدت من ماء الثاني للناني‬ ‫من النساء لمه أي ذوات‬ ‫لصورة عقد النكاح وعدم تعمدها على السفاح أو للأول لأن فراشه لم‬ ‫ينقطع والولد للفراش قولان ويدفع الحجر هنا عن الناني للعقد وعدم‬ ‫قصد الزنى وان اتفق بعد انه قد مات قبل العقد وكان العقد بعد العدة‬ ‫‪.‬‬ ‫النكاح والنسب‬ ‫صح‬ ‫]جح‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪- ٢٠٠‬‬ ‫_‬ ‫الباب السابع‬ ‫في حكم الفراش ولحوق الولد وان المرأة تجبر على‬ ‫ل تقبل غيرها‬ ‫ولدها إن‬ ‫رضاع‬ ‫قال رحه الله بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا حمد‬ ‫وآله وصحبه وسلم ‪ ،‬أما بعد ‪ .‬فسلام عليكم أيها الأخ في العلم‬ ‫والديانة علي بن خميس والشيخ شيخ العلم سيف بن ناصر وعلى الشيخ‬ ‫أهل الله تعال من كاتبه أمحمد بن‬ ‫‪7‬‬‫الناصح سالم بن محمد بن سالم وعلى‬ ‫فنهم له‬ ‫وأتت زوجته بأولاد‬ ‫من غاب‬ ‫الحاج يوسف قائلا مجيبا لسؤا لك‬ ‫لقوله تللك «الولد للفراش وللعاهر الحجر» حديث انبته الربيع بن حبيب‬ ‫ماجة عن ابي‬ ‫والنساني وابن‬ ‫وابي داود‬ ‫ورأيته ي البخاري ومسلم‬ ‫هريرة وفي ابي داود عن عثان وفي اللساني عن ابن مسعود وابنالزبير‬ ‫وفي ابن ماجة عن عمر وابي امامة وزاد ا لسيوطي انه رواه احمد عن ابي‬ ‫هريرة ولم يتصل بيدي مسند احمد والولد للفراش ولو كتروا وطال‬ ‫الزمان في الغيبة ما دامت له فراشا ولو كان الولد من ماء الزاني ولو‬ ‫جاء من الوحي انه من مائه أو أقر بالزفى أو أقر الزاني أو شهد الشهود‬ ‫وإذا شهدوا بالزنا عمدا حرمت عليه وكذا ان أقرت وصدقها فإذا‬ ‫حرمت انقطع الفراش وحكمه وكذا ينقطع بالطلاق إلا ما تحرك فيه‬ ‫الجنين قبل الأربعة أو ولد قبل السنة تاما ولو لم يبز ذلك على يد حاكم‬ ‫أو قاضي وحجتي في ذلك ما جاء في العدة في القران والسنة واذا ابت‬ ‫المرأة من رضاع ولدها اجبرت عليه ان لم يقبل غيرها ولا أجزاه لبن‬ ‫الشاة أو نعوها ولها الأجرة ‪.‬‬ ‫سيدها‬ ‫مملوكة قصد‬ ‫عن‬ ‫وأما سؤالك‬ ‫أيضا ‪ :‬رحمه الله ‘‬ ‫وقال‬ ‫تسربها ودخل بها بيت خلوة ولم يجامعها في عورتها ولا في غيرها بذكره‬ ‫‏‪- ٢٠١‬‬ ‫ولا بغيره ولم ير عورتها ولم يمسها وأتت بولد بعد ستة أشهر ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الولد ولده في الحكم فهو له ولو اقرت انه‬ ‫م يمسها وذلك حق للولد ولو نفاه لانك اظهرت انك تسريتها فان‬ ‫النسري تزو يح من الله عز وجل ولا يحتاج الى الاشهاد الا لأجل نبوت‬ ‫الولد وانتفائه فكل مااشهد قبل الدخول او بعده أو معه أجزأ ان لم‬ ‫يكذبه تحرك قبل اربعة اشهر أو ولادة قبل ستة اشهر ومما يستقبح وهو‬ ‫حق ان يشهد عند اغابة الحشفة من وراء الستر واما فيما بينه وبين الله‬ ‫فالولد عبد له يبيعه حيث لا يعاب عليه ولا ارث عليه ولا عدالة بينه‬ ‫وبين اولاده وعليه نفقته لانه عبده وان احتاج عليه في قسمة ماله بين‬ ‫ورنته فله ذلك ولكن يضيق صدره بما ذكر فيستحسن ان يلين له ولا‬ ‫يحل له ان لا يبين لورنته بل يجب عليه ان يبين لهم انه غير ولده لئلا‬ ‫يرث معهم ولو كان لا يحكم بقوله ولا بد ان يبين شأنه لئلا يرث ولئلا‬ ‫يورث ان حرر ولئلا يقال هو محرم لبناته مثلا أو غيرهن ولئلا تظهر‬ ‫النساء له وان اراد ظهورهن له فليملكهن فيه جزاء وكذا بناته بل يجب‬ ‫ايضا ان يبين ذلك للعبد ولو كان العبد لا يصدقه وفي ذلك التبن رفق‬ ‫للعبد اذ ينقص همه اذا رأى عدم العدالة أو غيرها مما يلزم السيد وان‬ ‫كان قبل السيد متسريا لها أو متزوجا رجع العبد ولدا لمن قبل وفي تب ين‬ ‫ذلك للعبد أو غيره تخرج لمن صدقه فيعمل بطبق تنبيهه وقال في موضوع‬ ‫آخر وأما من حبس وشهر موته فتزوجت زوجته بعد عدتها فزواجها‬ ‫فاسد ويفرق بينهما لقوله تعالى ‪:‬تؤوالمحصنات من النساء أما ذوات‬ ‫الأزواج ونسب ماولدت من ماء الثاني للناني في قول ‪:‬السورة عند عقد‬ ‫أو للأول لأن فراشه لم ينقطع‬ ‫اللكاح رعدم تعمدها على السفاح‬ ‫هنا عن الناني للعقد وعدم قصد الزنا‬ ‫والولد للفراش قولان ويدفع ا‬ ‫وان اتفق بعد أنه قد مات قبل العقد وكان العقد بعد العدة صح ‏‪ ١‬لنكاح‬ ‫والنسب ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٠٢‬‬ ‫وعنه أيضا رحمه الله وأما ذات الزوج الحامل من زفى فقد جاء‬ ‫الحديث فيها ان الولد للفراش فان مات الزوج ورنه ولد الزفى وفي‬ ‫ذمتها عند الله ضمان ميراثه لسائر ورثة الزوج وجاء الحديث ان على‬ ‫من ادخلت على قوم من ليس منهم نصف عذاب الأمة وان تحرك قبل‬ ‫اربعة اشهر وولدت ما قبل ستة اشهر فليس للفراش ‪.‬‬ ‫‪- ٢٠٣‬‬ ‫الباب التامن‬ ‫في العتق وأحكام الولاء وانه كالنسب‬ ‫قال رحمه الله وانه اذا اعتق العبد مالكه ثم عتق أبوه والعبد ايضا‬ ‫رجع الولاء للاب ووجه ذلك والله اعلم ان علة الولاء وعلة اعتبار‬ ‫التحق الولاء بالنسب فهو كالعوض عنه‬ ‫الرحم بقاء عمارة الدنيا حتى‬ ‫فانما يعمل به اذا لم يوجد النسب في شأن ذلك واذا وجد اعتبر هو لانه‬ ‫اقوى وهو الابوة والحرية ويقرب من ذلك ولو لم يكن عينه ان يرث‬ ‫الانسان بعض اخوته او بعض اولاد اخيه مثلا ولو كثروا واحدا بعد‬ ‫واحد منلا ثم يوجد حاجب كالابن وانه لا يورث الباقين بل يرنهم۔‬ ‫الابن والله أعلم وانت خبير بتأكيد الشرع شأن الاتصال فان اجتمع‬ ‫الولاء والنسب لواحد عمل بهما بحسب الامكان ككون الانسان معتقا‬ ‫لامرأة هي ابنة عمه فتزوجها ففيه ارث بفرض وعصبة يرث بهما وفيه‬ ‫ولاء فلو كانت زوجة اجنبية مولاة له لورث عند التحقيق بالزوجة‬ ‫وبالولاء وفي المشهور يرث المال كله من حيث ان له سهما في الميراف‬ ‫لا بالولاء ‪.‬‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬وإذا ماتت معتقة فاأولادها ولاء معتقها في قول لا‬ ‫‪« :‬الولاء لحمة كلحمة‬ ‫للجنس او للسابق اليه وهو اصح لقوله علق‬ ‫اللسب» والمشبه به وهو قرابة النسب اقوى من المشبه وهو الولاء فارثه‬ ‫للمشبه به فان لم يكن او كان وحجب للمشبه فذو الرحم قبل المعتق‬ ‫هذا ما قلت وإذا تركت المعتقة بالكسر اولادا ذكورا ورثوا الولاء ان‬ ‫كان من عصبتها بان كانوا من عشيرة اخوتها وعمومتها وعندي هم اولى‬ ‫من ابيها واولى من اخوتها واعمامها العاصبين وان كان ابوهم من غير‬ ‫العشيرة عشيرة الاخوة والاعمام فالولاء لاخوة المعتقة واعمامها وان‬ ‫_ ‪- ٢.٠٥‬‬ ‫كان الاب ولم يكن الابن فالولاء للاب لا للاخوة ولا للاعمام اجماعا‬ ‫وحديث «الولاء لحمة كلحمة النسب» فقيل عن رسول الله علق وقيل‬ ‫ند‬ ‫من كلام علي وهو الصحيح وعنه ف‪« :‬الولاء لمن أعتق» وعنه‬ ‫«الولاء لايباع ولايورهب» وعنه ك! ‪« :‬الولاء نسبة تامة» وفي وفاء‬ ‫الضمانه احاديث كنيرة وفي بعض الآثار لبعض العلماء على انه لحمة‬ ‫كلحمة النسب اي قرابة وفي دعوى الاتفاق نظر فلما اشبه النسب علم‬ ‫انه لايا ع ولا يوهب كا ان النسب لاياع ولا يوهب ولم يصح ان عثان‬ ‫وابن عباس وزيدا باعوه أو وهبوه ‪.‬‬ ‫وفي الأنر ان اعتقت امرأة عبدا فولاؤه لعصبتها وان ماتوا‬ ‫فلاولادها ولو من الاخرين ولم يرث رسول الله عله عتيقه ولا ابن‬ ‫عمر لأن لهما وارثا كا روي انهما ارسلا مال العتيقين الى أهلهما ولم‬ ‫احفظ قولا أن لابن العتيقة ولاء عتيقها ولو كان من غير عشيرتها ولو‬ ‫كان القياس على قول ان للابن انكاح امه او قتل قاتلها لان النصوص‬ ‫عارضت هذا القياس فان القائلين بان الانكاح والقتل للابن قائلون بان‬ ‫الولاء للاخ لا للابن فلم يصح القياس الا ان كانت العصبية جمعتهما‬ ‫فللابن لا للاخ ثم اطلعت على قول كا تحب لكن لغرابته ادعى الاجماع‬ ‫‪.‬‬ ‫رواه ابن ماجة‬ ‫النسب»‬ ‫«الولاء لحمة كلحمة‬ ‫على خلافه وحديثف‬ ‫وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عَيقكُ «الولاء لمن اعتق‬ ‫شارح‬ ‫وعبارة‬ ‫الضمانة‬ ‫وفاء‬ ‫فانظروا‬ ‫وولي النعمة»‬ ‫واعطى الورق‬ ‫الاخضرية مولاة النعمة تجر الولاء لابنها كغيرها على المشهور وقيل لا‬ ‫وعبارة ابي مسألة ' وموالي المرأة الذي أعتقتهم أو صار اليها ولاؤهم من‬ ‫قبل الميراث من ابيها أو من اخيها تنفق عليهم مادامت حية واذا ماتت‬ ‫رجع ولاؤهم ونفقتهم الى عصبة المرأة من ابيها ولايرث اولادها من‬ ‫ولائهم شيئا ولا يرث الولاء الا العصبة من قبل الأب الذكور والاناث‬ ‫‏(‪ )١‬عالم من علماء المغرب المعروفين ‪.‬‬ ‫‪- ٢٠٦‬‬ ‫_‬ ‫على قدر ميرانهم ‪.‬‬ ‫وفي حاشية ابي مسألة مباحث تقبلها الله واعذرني في عدم‬ ‫البحث في المسألة فان قلبي مشتت بفتن الناس في البلاد وبطرابلس‬ ‫المغرب يقاتلها اهل روما وبالمغرب الاقصى تغلب عليها نصارى اندلس‬ ‫و فرنسيسية وكادت روحي تخرج بذلك وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫واله وصحبه وسلم وآتاه الوسيلة وآتاني واياك سؤالنا فادع الله لنا ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫فيما يلزم من باع حرا‬ ‫من ذلك‬ ‫وفي خلاصه‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬واما من باع حرا فعليه ان يخلصه بما عز وهان‬ ‫ولا غاية لذلك وعليه البحث ان رآه بذاته او بارسال الرصد الى مظان‬ ‫اليه بلا مظنة لوجوده في موضع كذا فانه‬ ‫وجوده ولا وجه لايجاب النية‬ ‫بل يجيز‬ ‫الخروج‬ ‫ولا يوجب‬ ‫الا انه لااظن عاقلا مجوزه‬ ‫الحرام‬ ‫عين‬ ‫الخرو ج اليه ويجيز الارسال اليه في طلبه من مظانه والا ففيه مع تفويت‬ ‫الحر تفويت الباحث عنه وفوته زيادة في فوت الحر المبيع ‪.‬‬ ‫‪-_ ٢٠٩‬‬ ‫فخصل‬ ‫في احكام العبد الآبق‬ ‫عتقه ولانفقة فطر عليه‬ ‫وانه لايجري‬ ‫وقال رحمه الله ‪ :‬وأما سؤالك عن عبد أبق ما حكمه فجوابه ‪:‬‬ ‫انه لا نفقة له على سيده ولا يعطي عنه زكاة الفطر وعليه نفقة زوجه‬ ‫وإلا فلتطلق عليه وتعطى نفقة العدة ولايجزي عتقه عن كفارة لانه لا‬ ‫طاقة له على الانتفاع به وكأنه لم يملك ولاسيما انه لايجد يعه لان‬ ‫الكفار منعونا عن بيعهم فاعتاقهم ف الكفارة دفع الغرامة بما لا تدفع به‬ ‫فلا يجري ومضى عتقه ويجوز بيع الآبق ان ابق وحضر ولا بد ان يخبر‬ ‫المتري بانه ابق ان تكررت اباقته واذا لم يطق على استخدامه وهو‬ ‫حاضر فهو ابق ومن له دين على ما مر ايسر هو ان يقضيه دينه لفقره او‬ ‫لانكارهولا بينة لم يجزه ان يتركه له في زكاة ماله أو في كفارة او فيما‬ ‫عليه للفقراء لو لمن لايعرفه او لايصل اليه لأنه كالمعدوم فلا‬ ‫يتصور ان يقضي به واجبا الا تباعة عليه للمدين فيجزيه تركه في تباعته‬ ‫لئلا يأخذه وارثه وان‬ ‫ويوصي بانه قد ابرأه في تباعته عليه من ذلك‬ ‫تركه في نحو زكاة أو حق للفقراء وعلم بعد ذلك انه لا يبزيه فله ان‬ ‫يرده ان وجد لأنه ذو كبيرة وان انكر لنسيان فليس انكاره كفرا لايحل‬ ‫لصاحبه الحق ان يتركه له في زكاة او غيرها ولايجوز ان يعطيه زكاة مثلا‬ ‫من ماله ليردها له في حقه لأنه دفع بها حينئذ مغرما ‪.‬‬ ‫‪- ٢١١‬‬ ‫فصل‬ ‫في تعلم عبيد التجارة‬ ‫‏‪ ١‬لخليلي ر حمه الله‬ ‫قال ‪ :‬ومنها عبيد التجارة هل يجب علينا ان نعلمهم‬ ‫الفرائض أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا علمتموهم جاهلين بما افترض عليهم في حينهم‬ ‫ذلك مما يفوت وقته من الأعمال فعليكم مع القدرة ارشادهم اليه‬ ‫واخبارهم بوجوب فرضه عليهم لزوما لا بد منه على حال وعليهم هم‬ ‫الطلب لذلك وتعلمه حيث كان الفرائض يستوي فيها العبد والحر‬ ‫البالغان العاقلان وكل منهم في هذا مكلف بنفسه ومسؤول عن عمله‬ ‫ونجيبه لكن تأمرون بتعلم المفروضات امرا مؤكدا نديبا فان سألوكم عن‬ ‫}‬ ‫شي منها ف حال لزومه لهم كان عليكم ذلك مع القدرة عليه جووبيا‬ ‫فان تركوا ما يلزمهم منها لا لشيء من الاعذار فعليكم ان علمتموهم‬ ‫انكار ذلك عليهم في موضع القدرة على الانكار وان غابوا بقدر ما‬ ‫يحتمل ما يؤدونها فيه من الزمان لم يكن البحث عنهم إلا وسيلة والامر‬ ‫بها لم طلب الفضل حسن فهذا على قيد ما لاصحابنا في المسألة من‬ ‫اصول والله أعلم بعدل هذا وغيره من كل مقول ‪.‬‬ ‫_ | ومن غيره هذا هو الصحيح وقيل لايلم تعليم عميد التجارة إلا أن‬ ‫‏‪- ٢١٣‬۔‬ ‫البيوع‬ ‫رابعا ‪ .‬كتاب‬ ‫‪- ٢١٥‬‬ ‫الباب الأول‬ ‫من الصندوق‬ ‫الأخذ‬ ‫منه‬ ‫في النهي عن الربا وان‬ ‫سئل رحمه الله عن الأخذ من الصندوق السلطاني أو غير‬ ‫السلطاني على شرط رد اكثر مما أخذ ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه ربا وهو حرام بالاجماع ولو رد غير جنس ما أخذ‬ ‫ان اخذ اولا على رد جنس ما اخذ وزيادة من الجنس أو من غيره ولا‬ ‫يحل ذلك باختراع اسم له غير اسم البيع وغير اسم الربا وغير اسم‬ ‫القرض لان معنى الربا موجود في ذلك فهو حرام ولو اخذ منه عشرين‬ ‫ريالا على ان يرد فيه من الحبوب او النياب أو غيرهما ما ليس ربا‬ ‫لاضعاف ذلك جاز | قال الله عز وجل ‪:‬يان الذين يأكلون الربا لا‬ ‫يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطاانن من المسهه اخرج الطبراني‬ ‫‪« :‬إياك والذنوب التي لا‬ ‫اله علن‬ ‫بن مالك قال رسول‬ ‫عن عوف‬ ‫تغفر الغلول فمن غل شيئا يأتي به يومه القيامة مجنونا يتخبطه» ثم قرأ‬ ‫الاية بمعنى ان الله عز وجل جعل له ذلك علامة يعرف بها يوم الجمع‬ ‫الأعظم عقوبة له كا يجعل ان شاء الرحمن الرحيم للناهي عن الربا يوم‬ ‫القيامة نور يعرف به وروى أبو الليث عنه علكه ‪« :‬يؤذن بالقيام للبر‬ ‫والفاجر إلا اكل الربا فانه لايقوم الا كي يقوم الذي يتخبطه الشيطان من‬ ‫المس» وروى ابو سعيد الخدري عن رسول الله عقد «‪:‬لاتبيعوا الذهب‬ ‫بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر الا منلا بمثل يدا بيد ولا تبيعوا‬ ‫بعضها بالتأخير» وكذا الفضة بالذهب وروى ابن ماجة والحاكم عن علي‬ ‫عن رسول الله عَلقكه قال ‪« :‬الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم‬ ‫بالدرهم لافضل بينهما» يعني يدا بيد ولا بد فمن كانت له حاجة بورق‬ ‫‏_ ‪- ٢١٧‬‬ ‫فليصرفها بذهب ومن كان له حاجة بذهب فليصرفها بالورق والصرف‬ ‫هاء وهاء ‪ 0‬وقال مسلم والنسائي عن اي مسعيد كنا نرزق الجمع على عهد‬ ‫‪«:‬لاصاعي تمر بصاع‬ ‫فلقال‬ ‫تلفقدبلغ ذلك رسول الله عل‬ ‫رسول اللهل‬ ‫بر ولاصاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين» ِ‬ ‫وذكر أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله علة‬ ‫قال ‪« :‬الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر‬ ‫بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير وامر باقر مدي بمدي والملح بالملح‬ ‫مدي بمدي فمن زاد او استزاد فقد اربي» ولا باس ببيع الذهب‬ ‫بالذهب والفضة بالذهب اكثرها يدا بيد ولابأس ببيع البر بالشعير ‪.‬‬ ‫والشعير اكثرهما يدا بيد واما نسيئة فقال البراء ابن عازب وزيد بن ارقم‬ ‫سألنا رسول الله عة عن الصرف فقال ‪« :‬ان كان يدا بيد فلا بأس‬ ‫ولايصلح نسيئة» ‪.‬‬ ‫وروى ابن ماجة عن عبادة بن الصامت «بيعوا الذهب بالفضة‬ ‫ند‬ ‫كيف شئتم بدا بيد» فقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله‬ ‫وكاتبه‬ ‫‪« :‬لعن الله اكل الربا وموكله وشاهده‬ ‫ف أمر الربا ويقول‬ ‫يشدد‬ ‫والدرهم ياكله الرجل وهو يعلم أي مما يدرك بالعلم ولو جهل اشد من‬ ‫ست وثلاثين زنية في الاسلام وزيد في وسط الكعبة» ولفظ الترمذي عن‬ ‫ابن مسعود «لعن الله اكل الربا ومو كله وشاهديه وكاتبه» وهو لفظ أي‬ ‫داود والبخاري ومسلم ‪.‬‬ ‫لقد ‪« :‬ما اكثر أحد من‬ ‫وررى ابن ماجة عن ابن مسعود عنه‬ ‫الربا الا كان عاقبة أمره إلى قلة» ‪.‬‬ ‫وروى ابن أبي شيبة وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي ع‬ ‫قال ‪« :‬اتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها حيات ترى‬ ‫‏‪_ ٢١٨ _-‬‬ ‫من خار ج بوادنهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هم أكلة ا لربا» قال‬ ‫اين ماجة عن أبي هريرة قال رسول الله عي «الربا سبعون حوبا‬ ‫ايسرها أن ينكح الرجل أمه» وقال بسند آخر ‪:‬قال رسول الله علك ‪:‬‬ ‫«الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان ارى‬ ‫الربا عرض المسلم» صححه الحاكم ‪.‬قال ابن ماجة عن عمر رضي الله‬ ‫لق قبض ولم يفسرها لنا‬ ‫الله‬ ‫عنه آخر ما انزل آية الربا وان رسول‬ ‫فدعوا الربا يعني آخر ما نزل في الأحكام عن عمرو بن العاص يقول ‪:‬‬ ‫سمعت رسول الله عَزقِ في حجة الوداع يقول ‪« :‬الا وان كل دم من‬ ‫الحارث‬ ‫دم‬ ‫منها‬ ‫اضع‬ ‫دم‬ ‫اول‬ ‫وان‬ ‫موضوع‬ ‫الجاهلية‬ ‫دماء‬ ‫ابن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل ألا وان كل ربا‬ ‫موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأول ربا اضع‬ ‫ربا العباس» ‪.‬‬ ‫ف‪« : .‬من شفع لأخيه‬ ‫وقال أحمد عن أي امامة عن النبي‬ ‫شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من أبواب الربا»‬ ‫قال أبو الليث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ظهر الزنا واكل‬ ‫الربا في بيت إلا خرب قال أبو الليث عن عبد الرحمن بن سابط انما يؤذن في‬ ‫هلاك القرى إذا استحلوا اربعا ان نقصوا الميزان وبخسوا المكيال‬ ‫واظهروا الزنا وأكلوا الربا لانهم ان اظهروا الزنى اصابهم‪ :‬الوباء واذا‬ ‫نقصوا الميزان وبخسوا المكيال منعوا القطر واذا اكلوا الربا جرد عليهم‬ ‫‪.‬‬ ‫السيف‬ ‫وعنه علق «يأتي على الناس زمان لايبقى احد إلا أكل الربا ومن‬ ‫أو‬ ‫لانه يعني بكونه كاتبا أو شاهدا‬ ‫(ريعني امه‬ ‫ل يأكل منه اصابه غباره»‬ ‫راضيا ‪.‬‬ ‫قال الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن‬ ‫‏_ ‪- ٢١4٩‬‬ ‫عباس ‪« :‬الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير‬ ‫‪.‬‬ ‫والملح بالملح يدا بيد» وان كان بالتأخير ل يجز ل تكن الريادة او كانت‬ ‫الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابي سعيد‬ ‫قال‬ ‫‪« :‬لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة‬ ‫الخدري عن رسول الله ع‬ ‫بالفضة ولا البر بالبر الا مثلا بمثل ولاتبيعوا بعضها ببعض على التأخير»‬ ‫وكذا لاعبوز الذهب بالفضة والفضة به ولا البر والشعير ولا الشعير‬ ‫به على التأخير ‪.‬‬ ‫قال الربيع حدثني ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن طلحة‬ ‫ابن عبد الله انه التمس من رجل صرفا فاخذ طلحه الذهب بيده يقبله‬ ‫يسمع‬ ‫حاضر‬ ‫فقال حتى يجيء خازني من الغابه وعمر بن الخطاب‬ ‫كلامهما فقال والله لا افارقكما حتى يتاملأمر بينكما فاني سمعت رسول‬ ‫بالورق رباء هاء وهاء والبر بالبر ربا ألا هاء‬ ‫الله عله يقول ‪«:‬الذهب‬ ‫وهاء والشعير بالشضعير ربا ألا هاء وهاء» ولفظ ابن ماجة بسنده الى‬ ‫عمر رضي الله عنه قال رسول الله عل ‪«:‬الذهب بالذهب ربا ألا هاء‬ ‫اقبلت أقول من‬ ‫بن أوس‬ ‫ابن ماجة بسنده الى مالك‬ ‫وقال‬ ‫وهاء»‬ ‫الدرهم قال طلحة بن عبدالله وهو عند عمر رضي الله عنه‬ ‫يصطرف‬ ‫أرنا ذهبك غ ائتنا اذا جاء خازننا نعطك ورقك قاالل عمر ‪ :‬كلا والله‬ ‫لتعطينه ورقه أو لتردن اليه ذهبه فإن رسول الله عيه قال ‪« :‬الورق‬ ‫بالذهب ربا ألا هاء وهاء» وكذا روى ابن أبي شيبة وزاد سيفان‪.‬‬ ‫«الذهب بالورق ألا هاء وهاء» احفظوا ولا تتوهموا أن الربا منحصر في‬ ‫الجنس أي والفضة والذهب جنس واحد وروى أبو داود بسنده الى أبي‬ ‫سعيد بن أبي وقاص نهى رسول الله عنك عن بياعلرطب بالتمر نسيئة ‪.‬‬ ‫نحزروة‬ ‫خرجنا ف‬ ‫ابن الصامت‬ ‫عبادة‬ ‫عن‬ ‫الربيع بن حبيب‬ ‫قال‬ ‫ف‬ ‫رجلا ببيعها للناس‬ ‫فأمر معاوية‬ ‫فأصبنا ذهبا وفضة‬ ‫وعلينا معاوية‬ ‫‪- ٢٢٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫عطياتهم فسارع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فأق الرجل معاوية‬ ‫فشكا اليه فقام معاوية خطيبا فقال مابال رجال يتحدثون عن رسول‬ ‫الله جيتك احاديث يكذبون فيها على رسول الله عيلق لم نسمعها منه ؟‬ ‫فقام عبادة فقال والله لاحدثن بما سمعت من رسول الله علل «لاتبيعوا‬ ‫الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير‬ ‫ولا الملح باللج إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء عينا بعبن» قال‬ ‫الربيع حدني اأ‪:‬بر عبيدة عن جابر بن زيد عن أي سعيد الخدري أن‬ ‫فقال‬ ‫جنيب‬ ‫بتمر‬ ‫خيبر حاءه‪٥‬‏‬ ‫على‬ ‫رجلا‬ ‫استعمل‬ ‫الله ع‬ ‫رسول‬ ‫الله عنه «أكل تمر خيبر هكذا ؟» قال والله انا لنا أخذ الصاع‬ ‫رسول‬ ‫‪« :‬لاتفعل بع‬ ‫الله ك‬ ‫من هذا بصاعين والصاع بنلانة فقال رسول‬ ‫الجميع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا» وروى غير الربيع عن ابن‬ ‫عباس وزاد انه عي في الموزون منل ذلك وروى البخاري ومسلم بن‬ ‫زياد ذكر الميزان ولفظ ابن ماجة إلى أبي سعيد كان النبي عزله يرزقنا‬ ‫تمرا من تمر الجمع فنبتدل بتهمرا هو أطيب منه ويزيد في السعر فقال‬ ‫ولا درهم بدرهمين‬ ‫مر بصاعين‬ ‫«لايصلح صاع‬ ‫‪:‬‬ ‫الله ع‬ ‫رسول‬ ‫والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لافضل بينهما الا وزنا بوزن» يعني‬ ‫جاز ذلك هاء وهاء ولفظ ابن ماجة بسنده الى مسلم بن يسار وعبيد‬ ‫ومعاوية‬ ‫الصامت‬ ‫بن‬ ‫بين عبادة‬ ‫المنزل‬ ‫جمع‬ ‫الله بن عبيد‬ ‫عن بيع‬ ‫اما في كنيسة واما في بيعة فقال عبادة نهانا رسول الله علق‬ ‫الورق بالورق والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير‬ ‫بالشعير والتمر بالتمر فقال هو معاوية والملح بالملح ولم يقله الآخر وذلك‬ ‫قال وامرنا ان نبيع االبر‬ ‫نسيئة مطلقا بالمع أو يدا بيد بزيادة ف وجه‬ ‫بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا اي ولو بالزيادة ‪ :,‬قول‬ ‫ابن عباس انما الربا في النسيئة ‪.‬‬ ‫‪- ٢٢١‬‬ ‫وروي عن ابن عباس انه رجع عن قوله انما الربا في النسيئة‬ ‫وقال انما قلته من عندي تقليدا لاسامة قلت لا يصح انه قال من عنده‬ ‫ولو انه رجع عنه وقال ابن ماجة بسنده الى علي قال رسول الله علق‬ ‫الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كان له حاجة‬ ‫بورق فليصرفها بالورق والصرف هاء وهاء وروى ابن ماجة والنسافي‬ ‫بسندهما الى ابن عمر كنت ابيع الابل وكنت آخذ الذهب من الفضة‬ ‫والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت‬ ‫البي علل فقال خذ اذا اخذت احدهما أو اعطيت الآخر فلا تفارق‬ ‫صاحبك وبينك وبينه لبس اي خلطة بقاء الفضل بلا حصر الكل وفي‬ ‫لفظ النساني بسنده الى ابن عمر أتيت النبي علك فقلت اسألك اني ابيع‬ ‫الابل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها‬ ‫ما لم تفترقا وبينكما شيء ‪.‬‬ ‫وعن ابن عباس اخبرني اسامة بن زيد ان رسول الله علك قال‬ ‫«انما الربا في النسيئة» } قلت هي رواية حق وقد قال عمر انما الربا على‬ ‫من اراد ان يربي وينسىء وكذلك كان رسول الله د يرخص هم في‬ ‫الزيادة من الجنس اذا كان يدا بيد فاما ان يكون ا لهي عن الزيادة ولو‬ ‫يدا بيد على طريق الندب وتسميه ربا زجرا اذا قال مثلا بمنل هاء وهاء‬ ‫فمن زاد واستزاد فقد ارلى واما ان يكون منسوخا لكن دعوى نسخه‬ ‫رضي الله عنه في بيع النقد يدا بيد والمزيد في النار‬ ‫يعارضه قول الصديق‬ ‫جواز‬ ‫حديث‬ ‫النسخ او تقول‬ ‫الله عنه ل يصله حديث‬ ‫ولعله رضي‬ ‫الزيادة يدا بيد هو المنسوخ بأحاديث منع الزيادة ‪.‬‬ ‫قال ابو رافع مولى رسول الله عيقكِ احتجنا مرة فأخذت خلخال امرأتي في‬ ‫السنة التي استخلف فيها ابو بكر رضي الله عنه فلقيني ابو بكر رضي الله عنه‬ ‫فقال ‪ :‬ماهذا ؟ فقلت احتاج الى نفقة فقال ان معى زرقا اريد بها فضة فدعا‬ ‫_ ‪- ٢٢٢‬‬ ‫نحو دانق فقرضه‬ ‫بالميزان فوضع الخلخالين في كفة فشف الخلخالان‬ ‫يا ابا رافع انك ان‬ ‫فقلت يا خليفة رسول الله عيت هو لك حلال فقال‬ ‫يقول ‪ «:‬الذهب‬ ‫احللته فان الله تعالى لا يحله سمعت رسول الله لق‬ ‫النساني بسنده الى‬ ‫بالذهب وزنا بوزن الزايد والمزيد في ا لنار» وكذا‬ ‫يعلم انه عبد فجاء‬ ‫جابر بن عبدالله انه بايع رجل رسول الله لت ولم‬ ‫سيده فاشتراه منه بعبدين أسودين اي يدا بيد ولا يصح ان عليا اشتر‬ ‫بعير بعشرين بعيرا الى أ جل وان صح لفظه فمعناه انه بما قيمته عشرون‬ ‫بعيرا كيف يفعل ذلك وهو عالم بانه علف نى عن بيع الحيوان نسيئة‬ ‫والله الموفق والمستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم وصلى الله‬ ‫‪.‬‬ ‫وآله وصحبه وسلم‬ ‫علي سيدنا حمد‬ ‫‪- ٢٢٣‬‬ ‫و‬ ‫‪:2‬‬ ‫جه‬ ‫فصل‬ ‫وهى المعروفة بالنوط‬ ‫الله الرجمن الرحم وصلى الله على سيدنا‬ ‫رحمه الله ‪ :‬بسم‬ ‫قال‬ ‫‪..‬‬ ‫وسلم تسليما‬ ‫محمد واله وصحبه‬ ‫هذا جواب العالم العلامة الشيخ الحاج أمحمد بن الحاج‬ ‫يوسف اطفيض ادام الله حياته وعمر بالطاعات اوقاته امين ‪ ..‬قال رحمه‬ ‫الله جاء عنه عيت اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم وورقة السكة‬ ‫ليست من جنس الذهب ولا من جنس الفضة ولا من جنس النحاس‬ ‫فيجوز بيعها بالذهب أو الفضة أو بالنحاس نقدا أو عاجلا أو آجلا‬ ‫بالزيادة أو بالنقصان أو بالسواء ويجوز شراؤها على السلم بالذهب أو‬ ‫بالفضة أو بالنحاس سواء كان النحاس أو الفضة أو الذهب سكة أو‬ ‫غير سكة مع بيان انها من ذوات اربعة ادوار أو من ذوات العشرين و‬ ‫نحو ذلك وبيعها وشراؤها أوضح وأصلح وأذهب للريبة بين اثنين يبيع‬ ‫احدشما او يشتري الاخر ولا يعود اليها بخلاف المعاملة في سلعة مثلا بين‬ ‫نلانة فقد تراب لسوء نيتهم حتى يتساهلوا فيها ويعتقدوا انها ليست‬ ‫بيعا ولا يسمونها قضاء للدين بل يسمونها معاملة ويتو مون انها غير ببع‬ ‫فيقولون عامله ولم بخلصه ولا يشفعون اذا عاملوه بالاصل ولا يتوهمون‬ ‫ان هناك شفعة مع انها فيه ولا يقومون الاصل للزكاة اذا جعلوه‬ ‫للمعاملة يتوهمون انه لا زكاة فيه مع انها فيه فأما ان ذلك ربا لا زكاة‬ ‫فيه ولا شفعة وقيل في الاصل المعد لذلك زكاة لأن ذلك معدود للتجر‬ ‫ولو اخطأوا في ذلك التجر الى الربا ‪.‬‬ ‫‏‪- ٢٢٥‬۔‬ ‫وأما ان يحقق الأمر ويتجنب تلك العروض فتجب الزكاة‬ ‫والشفعة بخلاف ورقة السكة فلا ريبة في شرائها سلما مثلا ان تعطي‬ ‫رجلا مائة فر مج سكة كذا على ان يعطيك وقت كذا ورقة مائة فرج‬ ‫حاضرة بمائة وعشرين فرنجا فضة كذا ذهبا الى وقت كذا فان الورقة‬ ‫او قطن او غير ذلك مما يصنع منه الورق‬ ‫من المداد وكتان او صوف‬ ‫وليس ذلك من جنس الذهب والفضة والنحاس فان الذهب والفضة‬ ‫والنحاس معادن صلبة والورق يقطعها الفار ويأكلها وكذا غيره وتحرقه‬ ‫النار ويفسدها الماء بخلاف الذهب والفضة مسككين أو غير مسككين‬ ‫وكذا النحاس مسككا أو غير مسكك ‪.‬‬ ‫وإذا جاز بيع سكة النحاس بالذهب أو بالفضة بلا حضور‬ ‫فأولى ان يجوز بيع الورقه وشراؤها بذهب أو فضة بلا حضور وكون‬ ‫قيمة الورقة مسككة كسكة الذهب والفضة والنحاس المسككات وأما‬ ‫ما قيل ان الورقات السكة مضمونة عند قائمها من النصارى من اراد‬ ‫تبديلها بالذهب او بالفضة أو النحاس أبدلها له ولا بد فليس ذلك‬ ‫الفضة أو ‏‪ ١‬للنحاس لأن ذلك أمر عارض‬ ‫الذهب أو‬ ‫مصيرا لها من جنس‬ ‫لا ذاتي للورقة مع اني سألت عن ذلك النصارى وغير النصارى‬ ‫بالواسطة وبلا واسطة لا يدرك ذلك مريد التبديل بالمحاكمة عند‬ ‫النصارى ولا بلا محاكمة بل لو صح ان على نصراني تبديلها بسكة‬ ‫الذهب او الفضة ضمانا لم يلزم ان تكون من جنس سكة الذهب‬ ‫والفضة قد تقرر انه لا ربا بالضمان ‪.‬‬ ‫فلو كان لك على رجل مائة دينار تمن سلعة مثلا وضمنها لك‬ ‫رجل آخر لم يكن ربا وكذا سائر الضمانات فمن ادعى ذلك فقد حرم‬ ‫الضمان وتحريمه بدعه فلو كان ذلك المدعي من ضمان النصراني لورقة‬ ‫السكة موجب لا تكون من جنسها وان تكن ربا لبطل الضمان وهو‬ ‫غير باطل بل صحيح في الدين والسلف وغير ذلك والضمان يكون في‬ ‫‏‪- ٢٢٦ -‬‬ ‫ذلك من اول الأمر مع العقدة ويكون بعدها ويكون قبلها كا ان ذلك‬ ‫الضمان المدعى في الورقة متقدم من قبل العقد ثم ان علة الربا الجبس‬ ‫ولا شك ان الورقة ليست من جنس المعدن وهو الجنس القريب للذهب‬ ‫الأمر على كونها مضمونه ة وذلك‬ ‫والفضة ش انه يدخل المتبايعان من أول‬ ‫ان ضمانها ليس في عقدتها بل ولا ثما عارفان بذلك ثم ان قيل ان‬ ‫الدين في بلد ‪.‬‬ ‫الاحيان قضاء‬ ‫يشترطا في بعض‬ ‫الجواب ‪ :‬ان ذلك شرط وبيع وفيه خلاف والصحيح جوازه‬ ‫وبه عملت الصحابة اذا كان شرطا محدودا متميزا حلالا مع انه شرط‬ ‫خ انه ان صح ان تلك الاوراق‬ ‫بيع ما لا يشترط‬ ‫بعض لا يقدح ف‬ ‫مضمونة بالذهب والفضة في الخزائن كا قيل فانه لابأس في ذلك على‬ ‫بائعها أو مشتريها لانه لا يعلم بائعها ولا مشتربها انها مضمونة بذلك‬ ‫ولا اعتقد ذلك ولا كان العقد على الضمان فلا ربا لأن الأعمال‬ ‫بالنيات ولا نية لهما في الضمان وذلك ما لا يدرك بالعلم انه لو عرف‬ ‫بالضمان ولم يجزيا عليه ولا نوياه ولا عقدا عليه البيع ل يكن ربا لأن‬ ‫الربا يكون بين المتبايعين بالقصد والعقد سواء علما انه ربا أو لم يعلما‬ ‫لأن صور الربا تدرك بالعلم فالجهل فيها كالعمد لا انهما لم يقصدا‬ ‫الضمان ولا عقدا عليه البيع ولا وقعا فيه عمدا ولا جهلا وانما اعتبره‬ ‫جماعة من النصارى على ما زعم بعض ولا يكون اعتقاد غير المتبايعين ربا‬ ‫ان المتمزقة من تلك‬ ‫اند صح‬ ‫بينهما ولا فادحا في عقدهما وكذلك‬ ‫الأوراق مقدور مخصوص لاينتفع بها معه بمضمونه لصحيحة يعطى‬ ‫بيعها‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫لايقدح‬ ‫فإنه‬ ‫الخزائن‬ ‫في‬ ‫صحيحة‬ ‫ورقة‬ ‫صاحبها‬ ‫ولا شرائها وحاصل ذلك انه بيع الضمان جائز لا محذور فيه مع ان‬ ‫المجرب من ذلك غير الضمان يقال لقاسم الضمان من النصارى أبدل لي‬ ‫هذه المتمزقة بصحيحة فيأبىي من ذلك \‪.‬بل لو صح ذلك واستمر لم يكن‬ ‫بأس لأن المتبايعمن ل يعلما به أو علما به ولم يدخلا عليه ولا عقدا عليه‬ ‫بل لو عقدا لم يكن بأس ‪.‬‬ ‫‪- ٢٢٧‬‬ ‫ولا يقال ان المعاملة بورق البىكة تضيبع لفسادها بالعرق وسائر‬ ‫الرطوبات كالماء لان هذا لا تصير لاجله المعاملة بها مع مثلها ربا لان‬ ‫للربا وليست المبايعة تضييعا‬ ‫مطلق الاسراف ليس ربا ولا موجبا‬ ‫للمال حيث انها قريبة الضياع لان تضييع المال ليس من الربا ولا تحرم‬ ‫المعاملة مها للتضمبع والاسراف ولو كان الان كل شي ل حافظ عليه‬ ‫تضبع فيحافظ عليها لثلا تضيع ولا تحرم المعاملة بها لعلة سرعة فسادها‬ ‫ولا حجة لذلك في قوله علق «أرأيتم ان منع الله النمرة فيم يأخذ احدكم‬ ‫مال صاحبه» لانه ورد في الثار قبل دراكها تباع قبل ان تدرك رجاء‬ ‫لادراكها بعد فهي في حين البيع غير مستقره على التمام بالادراك بل‬ ‫يرجى استقرارها علي الادراك بعد بخلاف ورقة السكة فإنها غير المبايع‬ ‫بها مراده في ذاتها لا لتحدث في نفسها صفة اخرى بعد كما يشترون‬ ‫البلح ليحدث به الادراك بعد وايضا هم مقهورون عليها بالمعاملة وهي‬ ‫من جنس المباح لا حمر ولا ميتة ولا نحو ذلك من المحرمات واي إسراف‬ ‫وأي تضييع في أمر مقهور ولزم من كذب وقال ان المعاملة بها تضييع‬ ‫وان من عامل بها في شراء أو بيع أو نحو ذلك عاص كافر من أول‬ ‫‪.‬‬ ‫مرة‬ ‫وإن قيل ‪:‬انه صغيره أو لا يدري أصغيرة أم كبيرة لزم ان يكفر‬ ‫بعد إصراره وذلك كله مالايصح وكيف يكفر ويعصى من قهر على أمر‬ ‫أصله ان يحل فان البيع مباح فكيف يكفر أو يعصى من اشترى شيئا‬ ‫بورق السكة أو قبضها في تباعة الحاصل ايضا وعلى كل حال انه لا ربا‬ ‫بتضييع واسراف والكلام انما هو في الربا اعاذنا الله منه ‪ 3‬تم الجواب‬ ‫بعون الملك الوهاب ‪.‬‬ ‫‪- ٢٢٨‬‬ ‫الباب التاني‬ ‫غلته‬ ‫حكم‬ ‫وفي‬ ‫وأحكامه‬ ‫بيع الخيار‬ ‫ف‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬سألت عما بيع بيار البائع أو المشتري أو‬ ‫خيارهما فتلف البيع كله أو اجله أو اقله بما جاء من قبل الله بلا توسيط‬ ‫مخلوق او بتوسيطه أينتقض البيع أم ينبت على حاله من الخيار فيضمن‬ ‫المشتري للبائع ما تلف ان بطل البيع ووارثه ان صح ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬والله أعلم بالصواب وهو المستعان انه ان تلف هو او‬ ‫بعضه فهو على من تلف في يده عرضا أو غلة وأما إن تلف بيد المتري‬ ‫وقد شرط هو الخيار ضمن هو ثمنه وهو المقدار الذي وقع به بيع الخيار‬ ‫وضمن قيمة ما حدث من غلة او نماء بتقويم العدول ان لم يكن المثل‬ ‫وانما ضمن المشتري الثمن والقيمة لان البائع قد اخرجه من ملكه جزما‬ ‫ي جانبه وانما بقي التعليق في جنب المشتري مع انه ايضا كان في يده‬ ‫وأما المبيع الذي هو اصل كدار أو نخلة فان تلف فعلى البائع ان لم‬ ‫يتسبب المشتري في تلفه وكذا غير الأصل ان جعلاه بيد غيرهما وان‬ ‫شرط بائع الخيار وتلف من يد مشتر ضمن المشتري القيمة بتقويم‬ ‫العدول وان امكن المثل ولا يضمن النمن وهو ما عقد عليه البيع وانما‬ ‫ضمن المشتري القيمة لا الثمن لانه اخذه على الشراء لا على أن يكون‬ ‫فيه امينا وهو باق وعلى ملك البائع ولم يخرج من ملكه جزما بل على‬ ‫تغيره فلما ذهب قبل جزم البيع لم يعتد بما ذكراه من المن بل رجمع‬ ‫للقيمة وفي الديوان ومنهم من يقول يضمن تنه انتبى ‪.‬‬ ‫الملخشتري قيمته ولا شنه‬ ‫البائع فمن ماله لايضمن‬ ‫وان تلف من يد‬ ‫اشترط الخيار ‏‪ ١‬لبائع او‬ ‫المفتري وقيل هو من مال الملختري فيضمن ‏‪ ١‬لنمن ان‬ ‫‪- ٢٢٩‬‬ ‫اشترط هو الخيار والقيمة ان اشترطه فالمشتري ضامن للبائع على هذا سواء‬ ‫اشترط الخيار أو البائع اعتبارا يكون التلف من يده مع انه كان بيده للبيع‬ ‫مائعا ونليسعا له‬ ‫فكأنه بيع جزما لكن اختلفوا فيما جزما ان تلف منيد الب‬ ‫عن المشتري بل لو شاء المشتري لقبضه واصحابنا على انه من مال البائع‬ ‫وذلك اذا قبضه المشتري بقبض حقيقي او بمجرد التخلية اما اذا منع‬ ‫البائع او لم تحصل صورة التخلية فانه ذهب على البائع كالرهن ذهب بما‬ ‫فيه وقيل ان ل تحصل صورة التخلية ولا منع فكأنه قبضه وقيل من مال‬ ‫البائع مطلقا اشترط الخيار هو او المشتري ولو تلف من يد المشتري لأن‬ ‫المتري فيه أمين وهو باق على ملك البائع ما لم ينجزم البيع فلا ضمان‬ ‫على المشتري ما لم يضع وان جعلاه بيد غيرهما وشرط الخيار البائع‬ ‫والمشتري فتلف فهو من مال البائع لبقائه على ملكه مع كونه تلف من‬ ‫غير يدي المشتري بل من يد من جعله هو امينا فيه ولو جعله معه‬ ‫المختري أمينا فيه وهذا على قول من قال الشيء باق على ملك البائع‬ ‫ما لم ينجزم البيع وعلى قول من قال هو من مال الذي تلف من يده فلم‬ ‫يتلف هنا من يد احدهما بل من يد من جعله البائع في يده وجعله في يد‬ ‫غير المشتري منعا للمشتري منه فلم يضمن المشتري بل البائع وهو‬ ‫الصحيح مراعاة لما صدر به في الايضاح من ان الضمان على من تلف‬ ‫في يده رهنا كأنه تلف في يد البائع ‪.‬‬ ‫هو وقمينل ‪:‬مالبين االلبذايئع وياتللفمشترمي قال الشيخ عامر وهذا على قول من‬ ‫قال‬ ‫ما ذكرته‬ ‫خلاف‬ ‫ن يده منهما وهو‬ ‫ووجهه انه كان بيد غيرهما باذنهما معا فكان نصفه تلف من يد ا لبائع‬ ‫ونصفه من يد المشتري ولم نعتبر نحن هذا لان الاصل ان يكون بيد‬ ‫المشتري ووضعه بيد غيره منع منه له ولم يوافق على جعله بيد غيرهما الا‬ ‫اذا لم يجد من البائع ان نصفه في يده سواء في القولين والاقوال قبله ان‬ ‫لنفسه او غيره بأن يرضضىى البائع او يرد‬ ‫الخيار‬ ‫البائع والمشتري‬ ‫يشترط‬ ‫أو يرضى المشتري أو يرد أو يرضى من اشترط له احدهما أو يرد أو‬ ‫‪- ٢٣٠‬‬ ‫يرضي الواحد من الثلاثة كلهم غيرهم أو يردوا عنه اصحاب ا لرأي انه‬ ‫اذا تلفت العروض قبل الوقت وقد كان الخيار للبائع أو له وللمشتري‬ ‫فتلف من يد البائع فمن ماله وانتقض البيع وان تلف من يد المشتري‬ ‫لرمته قيمتها لان الخيار للبائع وان كان للمشتري فعليه تمنها وتلف‬ ‫من ماله ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله _ هذا حسن وقيل ان تلفت بيد البائع‬ ‫انتقض البيع لايهما كان الخيار وان تلفت عند المشتري فعليه القيمة‬ ‫لايهما كان أيضا ونسب للشافعي وهو جائز عندنا قال اكثر ما يصلح‬ ‫عند اصحابنا ان الخيار اذا كان للمشتري وتلف المبيع من يده فعليه‬ ‫المن وقيل ان تلف بيده وكان الخيار للبائع فلا شيء عليه لانه أمين فيه‬ ‫وان تلف بيده كان الخيار له لزمه ما اشتراه به وهو قول ابن ابي ليلى ‪.‬‬ ‫قال ابو سعيد ‪ :‬الكل جائز والمعتمد عليه عندنا ان الخيار اذا‬ ‫كان للبائع أو لهما وتلف من يده بطل البيع وان كان لهما وتلف من يد‬ ‫الملختري فعليه قيمته كان للبائع وحده ‪ ،‬فتلف من يد المشتري لزمته‬ ‫ايضا وقد يحسن كونه أمينا ولا ضمان عليه وان كان له وحده وتلف‬ ‫من البائع فالأكثر ان البيع متنقض وكان من ماله وقيل من مال المشتري‬ ‫بالنمن وقيل بالقيمة والفرق بينهما أن الثمن ما اتفقا عليه في البيع‬ ‫والقيمة ما يقومه العدول الختار انتقاض البيع ويكون تلفه على البائع اذ‬ ‫‪.‬‬ ‫هو مبداه‬ ‫ماله‬ ‫له فمن‬ ‫والخيار‬ ‫يد المختري‬ ‫من‬ ‫‪ :‬اذا تلف‬ ‫قال أبو حمد‬ ‫وان كان للبائع فخلاف {} فعند ابي الحواري ان تلف على البائع‬ ‫وللمشتري دراهمه لانه لا خيار له ولا يملك حل ذلك العقد وهو للبائع‬ ‫الخيار على البائع‬ ‫مابيع خيار ومؤونته في مدة‬ ‫لزمه وجنايته‬ ‫دونه ولذا‬ ‫يؤخذ بهما ولا يترك لئلا يضيع المال ولتعلق حق المشتري به ولو كان‬ ‫‏‪- ٢٣١‬‬ ‫مشترطا الخيار هو البائع لانه قد يمضي البيع فيكون الشيء للمشتري ولا‬ ‫سيما ان كان الخيار للمشتري ولاستصحاب الاصل لان اصله للبائع‬ ‫فلم يخرج من ملكه جزما بل علق فيحكم عليه بحكم المالك ما لم يجزم‬ ‫البيع بالقبول او ما يقوم مقامه فكانت الجناية عليه ‪.‬‬ ‫مثال ‪ :‬المؤونة والأكل والشرب واللباس والسكنى والمداواة‬ ‫والسقي والرعي والدهن ‪.‬‬ ‫ومثال ‪ :‬الجناية وقوع النحلة والجدار على مال او نفس مطلقا‬ ‫أو بعد الاقدام على الخلاف في محله وكافساد الحيوان في مال أو نفس‬ ‫واذا فعل تلك الأشياء من ضمان أو قيام بمؤونة رجع بها على المشتري ان‬ ‫قبله لانه انكشف ان الشيء للمشتري اذا كان الخيار له أو قبله البائع‬ ‫اذا كان الخيار له وان كان الشراء لغير من اشترى فمن مال من اشترى‬ ‫له لانه موكل أو غائب أو يتم ان لم يعص أو ظهر له الصلاح في قوله‬ ‫ولو بعد ان جنى او علمهما فيما يصلح لهما وقيل ان جاز المنوب عنه‬ ‫او قاسم المنورب عنه ان يشتري بخيار له او بخيار عليه وان لم يصرف ما‬ ‫لزم على الجناية أو ما لزم من اجرة السكنى او الرعي أو السقي أو نحو‬ ‫ذلك فلمن له ذلك ان يرجع على البائع أو على المشتري أما البائع فلأن‬ ‫ذلك قبل ان يجزم البيع وقبل ان ينفصل عن ملكه وأما المشتري‬ ‫فلصيرورة ذلك اليه مع انه قد تعلق اليه بالشراء المعلق الى رضاه أو‬ ‫رضى البائع او غيرهما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لزم ذلك من شرط الخيار لتعلق البيع به وتعطيله به‬ ‫بخلاف الاخر فان شرطه البائع لزمه ذلك على حد ما ذكروا وان‬ ‫البائع ان ل يقبله المشتري‬ ‫لرم المختري ورجع به على‬ ‫اشترطه المختري‬ ‫المدة‬ ‫وطلب الاقالة فيه و بيعه وتمام‬ ‫فيه كاباحته‬ ‫وانت خبير ان التصرف‬ ‫بلا رد تزل بمنزلة القبول ولزمه حقه كالزكاة حتى يخرج من ملكه‬ ‫‏‪- ٢٣٢‬۔‬ ‫۔‬ ‫جزما ان حل وقت زكاته بعد بيعه بالخيار وقبل خروج مدة الخيار ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يلزم ذلك من رجع اليه منهما ‪..‬‬ ‫قال الشيخ خميس ‪ :‬لو باع رجل بقرا أو غنا أو إبلا على انهما‬ ‫أو أحدهما بالخيار نلاثة أيام فحل الشهر الذي يؤدي البائع فيه الزكاة في‬ ‫أيام الخيار فهي عليه لتعلق حكم المبيع عليه وتكون غلة المبيع بالخيار‬ ‫ونماؤه بيد البائع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بيد من كان بيده وذلك فيمن انفصل وأما ما اتصل‬ ‫‪ 1‬يده ف الحال وهو المتري ‪ 5‬هو القاعدة‬ ‫نيكون بيد من كان ‏‪ ١‬لشي‬ ‫ان المبيع ولو بالخيار يكون بيد المشتري إلا أن اتفق ان يكون بيد البائع‬ ‫ولو كان الخيار للمشتري او كان الخيار للبائع فانه وما اتصل به يكون‬ ‫بيد البائع ‪.‬‬ ‫ومال ‪ :‬الغلة الغار ونتاج الحيوان وعقر الأمة وارش جرح‬ ‫‪.‬‬ ‫الشيء‬ ‫ما افسد ف‬ ‫وقيمة‬ ‫ومثال ‪ :‬النماء الصوف والوبر اللبن وكراء دار والغلة والنماء‬ ‫تابعان للشيء في الرد والقبول فان رد مشترط الخيار البيع فذلك كله‬ ‫للبائع اشترط الخيار البائع او المشتري وان قبله مشترطا معناه كان ذلك‬ ‫للمشتري اشترط الخيار البائع أو المشتري ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كل ما لزم من عقر أو ارش أو قيمة فساد أو كراء فهو‬ ‫لبائعه ولو مضى البيع بعد ذلك وما لم يؤتر من الثار حال البيع يعد‬ ‫حاضرا ولو حدث في حال البيع وما أبر يعد حاضرا للبيع‪. :‬‬ ‫‪- ٢٣٣‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يعد حاضرا له ان ادرك والا فحادث ولا يتعمد اكراء‬ ‫ما بيع بخيار وان وقع فالحكم ما ذكرته وان اتفقا جاز تعمده بل اذا ل‬ ‫يتفقا على ذلك كان الرد فليقوم عمله او العمل به او فيه وان لم يعتد بما‬ ‫عقد من كراء عندي ومذهبنا انه لايجوز الانتفاع بالثمن أو المخمن حتى‬ ‫البائع بانتفاعه بالنمن قبول البائع أو نوى بانتفاعه‬ ‫يتم البيع الا اذا نوى‬ ‫رب البيع اذا كان الخيار بيده أو نوى المشتري بانتفاعه بالمخمن‬ ‫با‬ ‫قبول البيع اذا كان الخيار بيده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المبيع في مدة الخيار على ملك فان تلف فمصيبته منه إلا‬ ‫إن قبضه المشتري فمصيبته منه ان كان ما يصاب عليه ولم تقم على تلفه‬ ‫بينة وان حدثت له غلة في أيام الخيار فهي للبائع وان ولدت في ايام‬ ‫الخيار فولدها للبائع عند المالكية ‪.‬‬ ‫وقال ابن القاسم منهم ‪:‬للمشتري وأجاز اشتراط الانتفاع‬ ‫ي المبيع في مدة الخيار وبقدر العمل فقط لانه ان لم يتم البيع بينهما كان‬ ‫نتفاعهما باطلا من غير شيء كا يجوز للبائع اشتراط النقل على انه ان لم‬ ‫ياتملبيع سلفا أو تم كان تمنا فان وقع على ذلك فسخ تمسكه بشرطه او‬ ‫وآ له‬ ‫افسده والله أعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و عل‬ ‫‪.‬‬ ‫و سلم‬ ‫و صحبه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لله بما نصه‬ ‫ر حجه‬ ‫‪:‬‬ ‫و سنل‬ ‫مسألة أخرى ‪ :‬ياخير من وطىء الثرى وإذا اخذ مشتر غلة‬ ‫من أصل المال فهل تسقط من النقد الذي فيه للمشتري بلا مقاصة ؟‬ ‫على رأي من منع جواز الغلة له انما النقد الذي انقده المشتري من ثمن‬ ‫اللبيع ثابت في المال بالاجماع في الدين والغلة تبقى على ما هي عليه من‬ ‫الاختلاف إلا أن يحكم فيها بين البائع والمشتري من يجوز حكمه في‬ ‫‏‪- ٢٢٣٤‬‬ ‫المختلف فيه اذا طلبها البائع من المشتري تمسكا على قول من يراها له‬ ‫واذا وقع بيع الخيار في شيء من الاصول كالنخل والارض ونحوهما ورام‬ ‫اللشتري حوز المال ومنعه المبايع بعد ما انقده أولا معتمدا على قول من‬ ‫يرى في بيع الاصول قبضها صفقة البيع و متأو لا انها على هذه الوجهة‬ ‫خارجة بصفقة البيع من ملك البائع ومستحقه له إنما ذلك مما هو منوط‬ ‫بحكم من يجوز حكمه في الختلف فيه من المسلمين كغيره من الجار‬ ‫الاختلاف بين اهل ا لعلم ولا يباح للمشتري الاقدام على نزعه من ا لبائع‬ ‫وسددك‬ ‫ووفقك‬ ‫اليه‬ ‫وأرشدك‬ ‫الله‬ ‫علمك‬ ‫مما‬ ‫علمني‬ ‫هذه‬ ‫والحالة‬ ‫‪.‬‬ ‫بك‬ ‫الله وهدانا‬ ‫وهداك‬ ‫الجواب ‪ :‬والله المستعان انه من اشترى شيئا بالخيار ان كان له‬ ‫الغلة منه والتصرف وذلك منه مقبول كا انه اذا تم الأجل‬ ‫الخيار فله أكل‬ ‫وان‬ ‫ذك‬ ‫من‬ ‫شي‬ ‫في‬ ‫ولابحل للبائع التصرف‬ ‫الشراء‬ ‫لزم‬ ‫قبل الانكار‬ ‫تصرف ضمن ان قبل المشتري بعد وان كان الخيار للبائع فلا يحل‬ ‫للمشتري التصرف فى ذلك حتى بيتم الأجل ولم يبطل فإذا أتم الأجل ولم‬ ‫البائع ابيع قبل‬ ‫جزم‬ ‫بحل له اذا‬ ‫ك‬ ‫يبطل البائع البيع حل له التصرف‬ ‫وابطل البائع البيع والله أعلم‬ ‫المشتري قبل ذلك‬ ‫الأجل وان تصرف‬ ‫و الله أعلم ‪.‬‬ ‫وتفاريع هذه المسألة في النيل وشرحه‬ ‫وسئل ‪ :‬من اشترى بالخيار وتلف بعضه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه تلف من مال البائع وانت شقض البيع الا إن اتماه ‪.‬‬ ‫‪- ٢٣٥‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫في بيع الغرر كالجزر‬ ‫اختفي في الأرض ونحوه‬ ‫وهى من مسائل المغربي للقدوة الخليلي ‪ 0‬قال ومنها انهم يبيعون‬ ‫الجزر والقت في ارض من غير ان ينقش ويتمون البيع على ذلك وينزعه‬ ‫المشتري بعد ذلك شيئا بعد شيء على قدر الحاجة والبائع يسقيه له الى‬ ‫مدة معلومة كانت بينهما ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان ذلك بيع الغرر وقد نهى عن بيع الغرر رسول الله‬ ‫ته واختلف الفقهاء في حكم ما بيع من هذا النوع المذكور فقيل هو‬ ‫حرام فاسد وبعض الحقه بالربا ‘ وقال هو من البيوع المنتقضة لما به من‬ ‫الجهالة فان تتاموه تم ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬معني التام فيه ان يقلعه ويرضى بالبيع بعد ظهور‬ ‫ذلك من الارض واما بالتتام فيه مع تركه مختفيا في الارض فلا يتصور‬ ‫ولا عن‬ ‫بالتتام عن الخفاء‬ ‫الخفاء ولا يخرج‬ ‫لبقاء ما به نهي عنه وهو‬ ‫كونه غررا مع بقائه مختفيا ولو كان هذا التتامً معتبرا كان الاقتصار على‬ ‫البيع ا لواقع أولا كافيا فان تناما قبل القلع فقد ارتكبا ا لنبي مرتين الأولى‬ ‫بالبيع ش والثانية بالتتام فانه بيع ولا ادري ما الجأ هذا السائل الى‬ ‫السؤال عن هذه المسألة وقد اخبرناه بما ذكر فيه الشيخ عامر وغيره‬ ‫وكذا هذه المسائل ‏‪ ١‬لتي سأل عنها كلها ك اخبرناه بما فيهن من الأثر وقد‬ ‫علمه ولا ادري ما سبب سؤاله الذي اداه الى تخليط وادى المجيب الى‬ ‫انتقض ‪.‬‬ ‫تناقضوه‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫‪ .‬رجع‬ ‫تخليط أعظم منه‬ ‫‪- ٢٣٧‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬معنى تناقضهم ترك ذلك بلا قلع فقبول ‪.‬‬ ‫رجع ؛ هذا ان كان تركه في ارض البائع لا بمقدار مايزيد فيه من المدة‬ ‫فان كان لابد فيه من الزيادة بتركه فهو ربا وان بيع على شرط قلعه في الحال‬ ‫فقلعه المشتري جاز ان يدخله ما مضى من الاختلاف ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬هذا عجيب ينتحل الخلاف من العلماء بالظن ويثبته‬ ‫بوجود‬ ‫العلم وجزموا‬ ‫ان يتحققه فربما قلده ضعاف‬ ‫بدون‬ ‫بالاجازة‬ ‫الخلاف وانا انصحك يا أخي واحذرك من مثل هذا التساهل ومن‬ ‫التقليد وان اراد اقوالا بتخريج فالصواب ان ينسب مقيدا فانه قيد‬ ‫مخرج لا منصوص او بقول ظاهر قول فلان انما كذا وكذا جائز وغير‬ ‫جائز ‪.‬‬ ‫قال ابن السبكي والحلى وان لم يعرف للمجتهد قول في مسألة‬ ‫لكن يعرف له قول في نظيرها فقوله في نظير قوله الخرج فيها على الاصح‬ ‫اي خرجه الأصحاب فيها الحاقا بنظيرها وقيل ليس قولا له لاحتال ان‬ ‫يذكر فرقا بين المسألتبن لو روجع في ذلك والأصح على الأول‬ ‫لا ينسب القول فيه اليه مقيدا بأنه مخرج حتى لا تلتبس بالنصوص‬ ‫وقيل لا حاجة الى تقييده لانه قد جعل قوله انتهى ‪.‬‬ ‫رجع ‪ :‬وان تركه حتى زاد في ارضه على طيب نفس البائع‬ ‫فهو اشد ولا يتعرى من قول ان يكون على ما مضى من الاختلاف فان‬ ‫باعه على شرطه تركه في الارض حتى يزيد فيه فهر من الربا المجتمع‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬كأنه أراد اجتاع أهل عمان ولم أر مغربيا من أهل‬ ‫مذهبنا يسمي ذلك الا قليلا وقد ذكر الشيخ عامر القول به ربا ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٣٨‬۔‬ ‫رجع ‪ :‬فان باعه لا على شرطه فقلعه في الحال فهي المسألة‬ ‫الاولى بعينها وان تركه حتى زاد فسد في أكثر القول وقيل لا يتعرى من‬ ‫على قلعه و ه‬ ‫فيها من الاختلاف فان عقد ا لشرط‬ ‫قول انه على ما مضى‬ ‫يعرفان من بينهما تركه لم يتفقا في الأصح بما عقدا عليه البيع من الشرط‬ ‫شيء‬ ‫في‬ ‫الحيلة من ا لدين‬ ‫بالحيل الباطلة وليست‬ ‫لا نه من باب المخادعة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ٢٣٩‬‬ ‫؟‬ ‫في دعوى الجهالة في البيع‬ ‫وفي ثمرة النخلة المبيعة لمن هي ؟‬ ‫قال رحه الله ‪ :‬وأما سؤالك عن بائع ادعى الجهالة في المبيع ‪..‬‬ ‫الأصل‬ ‫الزمان او قصر لأن‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه لا تسمع دعواه طال‬ ‫في المبيع العلم علم البائع به ان يقول كذا وهذا علم بكذا وقوله بعد‬ ‫ذلك لا أعرفه دعوى ناقضة لما اقر به إلا أن تبينت قرينة الجهالة فانه‬ ‫يعمل بها ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬واذا اشترى الرجل مثلا نخلة فنمرتها الموجودة للبائع ان‬ ‫أرت وان ادركت قولان وان شرطها المشتري فله ‏‪ ١‬ه ‪.‬‬ ‫حجحخح‬ ‫ه‪22٣٨‬‏‬ ‫‪- ٢٤١‬‬ ‫فصل‬ ‫في الوكالة في البيع والقسمة‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا‬ ‫محمد ما اضاءت الشمس وما صليت الخمس وما حدا الرفاق وما حن‬ ‫مشتاق الى تلاق وما ذر شارق ووقب غاسق دائما بلا تناهي والله آمر‬ ‫وناهي ‪ ،‬أما بعد فسلام من أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش الى الشيخ‬ ‫راشد قائلا ان وكل انسان اخر يبيع سهمه من‪ :‬الميراث بطل التوكيل‬ ‫للجهالة بسهمه فلا تنعقد الوكالة وان قال بع سهمي وهو كذا او بع‬ ‫سهمي والورثة زوج ترث زوجها وله ولد أو ولد ابن وام او نحو‬ ‫ذلك مما يتبين السهم كم هو صحت الوكالة وكذا ان قال انا اخ أو‬ ‫اخت أو زوج أو نحو ذلك وقد وكلتك ان تقاسم سائر الورثة وهم‬ ‫كذا وكذا وان تنظر سهمي ما هو وتأخذ لي جاز ‪.‬‬ ‫‏‪ 2.٥٠‬كاجح‬ ‫‪- ٢٤٣‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫في مسائل الشفعة‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬وأما قولك في الماء المشاع هل فيه شفعة‬ ‫وللمشتري فيه شركة قبل الشراء ‪ ..‬الح ‪ .‬قال فجوابه ان لا شفعة فيه‬ ‫للشريك الآخر لأن الشفعة لدفع ضرر الشركة وهي ثابتة لا تزول‬ ‫بشفعة الشفيع وهي لدفع مضرة شريك حادث والشريك الاصيل اقوى‬ ‫من المشتري الحادث وممن له فضلة الماء فقط وان كان الماء عامة مائة أو‬ ‫فيه من هذه‬ ‫هي فلا شفعة‬ ‫العامة َ‬ ‫ف‬ ‫اربعين وغير ذللك من الأقوال‬ ‫الجهة ايضا بل صاحب الفضل لا شفعة له لان المبيع المملوك وهو جزء‬ ‫شائع من الأرض المسماة عينا وهي التي فيها الماء النابع لا نفس الماء ولو‬ ‫كانوا قد يسمون ذلك الماء عينا لعلاقة الحلول فاذا ملك جزءا من تلك‬ ‫الأرض ملك ماء وصاحب الفضلة لا ملك له في تلك الأرض نعم هو‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫اولى من المشتري الذي لا شركة‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬وأما سؤالك هل للشفيع المين على المشتري إذا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أنكر الشراء ؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن له المين على المشتري ان لم يكن بيان على ثبوت‬ ‫الشراء ومن انكار الشراء ان يقول اعطانيه اعطاء أو تصدق به علي او‬ ‫وهبنيه أو نحو ذلك مما لا شفعة فيه فعليه المين في ذلك انه ما اشتراه وان‬ ‫اخذه بالشفعة وانكر البائع البيع فعلى البائع للشفيع المين انه ما باع‬ ‫ذلك لفلان المدعي انه اشترى واصل ذلك قوله ك‪« : .‬البينة على من‬ ‫ادعى والممين على من أنكر» ‪.‬‬ ‫وقال ايضا والشفعة لا تبطل بمجاوزة قاض او عدول الى‬ ‫‏_ ‪- ٢٤٥‬‬ ‫آخرين وانما يمضي مدتها كنلاثة ايام او ثلاث سنين او نحو ذلك من‬ ‫اقوال والعد من يوم علمه واما على قول الفور فاذا امكن اخذه اياها‬ ‫عند حاكم وتعداه الى آخر فاتت وطريق آخر مغربي انه يأخذها من‬ ‫المشتري بلا قضاء وان خاف الانكار اخذها بحضرة شاهدين مقبولي‬ ‫الشهادة واختار عند المغاربة ان مدتها ثلاث سنين من يوم علم الا ان‬ ‫عمل موجب فوتها كطلب التولية وعلى قول الفور يلزم القاضي يسأله‬ ‫لما جاوزت قاضيا ان علم انه جاوزه فان لم يات بعذر ابطل الشفعة وان‬ ‫انكر وقد علم القاضي لم يحكم بعلمه فيردها لقاض آخر الا ان أتى‬ ‫خصمه بالبيان ما انكره فانه يبطلها ‪.‬‬ ‫وسأله السلطان فيصل عمن اخذ منه اصل بالشفعة وقد‬ ‫استغل منه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لا يدرك الشفيع على المشتري ما حدث من غلة‬ ‫بعد الشراء وأدرك قبل اخذ الشفعة وان ادركت قبل اخذ الشفعة فهو‬ ‫قبل أخذ‬ ‫الشراء وادركت‬ ‫بقيمتها يوم الشراء اذا حضرت‬ ‫للمشتري‬ ‫النفعة فهي للمشتري بلا قيمة ‪.‬‬ ‫وأجاب عنها ايضا فقال ‪ :‬وأما ما اكل مشتري من غلة قبل‬ ‫الشفعة فان حدثت الغلة بعد الشراء واخذها قبل الشفعة فلا ضمان‬ ‫عليه فيها وهي له وان لم يأخذها حتى شفع الشفيع وكانت قبل الشراء‬ ‫فهي للشفيع لأن الشراء كأنه له فيضمنها له المشتري اخذها ‪ .‬وقال‬ ‫عليه الشفيع ما حدث‬ ‫النيل واللفظ له ولا يدرك‬ ‫صاحب‬ ‫الشيخ عامر و‬ ‫من غلة بعد الشراء وادرك قبل اخذها فكل غلة لم تدرك عند اخذها‬ ‫فهي للشفيع وان ادركت عنده فهي للمشتري بقيمتها يوم الشراء وان‬ ‫م تكن عند البيع فبدونها ا ه ‪.‬‬ ‫‪- ٢٤٦‬‬ ‫فصل‬ ‫في السلم‬ ‫وهي من مسائل المغربي للقدوة الخليلي‬ ‫قال ومنها ان السلم هل يجوز بالدراهم عدا من غير وزن ام‬ ‫لا بد من الوزن ولو كان في بلد يتعاملون فيما بينهم بالدراهم عدا من‬ ‫غير وزن في بيوعهم وشرائهم وما معنى قول ابن النظر ‪:‬‬ ‫عددا‬ ‫اسلفتها‬ ‫ان‬ ‫الدراهم‬ ‫وفي‬ ‫يجترف‬ ‫حين‬ ‫حرام‬ ‫وزن‬ ‫بغير‬ ‫فان كان لا بد من الوزن فإلى أي شيء يزنه معه وكذلك اخذه‬ ‫هل يجوز جزافا ام لابد من الكيل ؟ (راه) ‪.‬‬ ‫ومن غيره كأن هذا السائل يظن ان الدراهم هي كل ما ضرب‬ ‫بسكة كالادوار التركية وادوار الجزائر وريالات الجزائر والادوار‬ ‫الرومية وكسور ذلك ولذلك لم يدر بما يزنها وليس كذلك بل بالدرهم‬ ‫ما يوازن ستين حبة شعيرا وسط مقطوع الطرف من الفضة وربما كان‬ ‫زنة الربع الجزائري القديم وانما يشترط الوزن في السلم بالدراهم‬ ‫تام كبعض سكة‬ ‫ونحوها مما كان القصد فيه زنة ذاته ومعرفة هل هو‬ ‫الجزائر أم ما المقصود ذاته وعدده من غير اعتبار زنته ويجري ما نقص‬ ‫منه مجرى ما تم في المعاملات كتلك الريالات والادوار وكسورها‬ ‫المذكورة فانا نقطع بان الوزن ليس شرطا فيه هذا ما ظهر لي بعد‬ ‫افراغ الورسع ‪.‬‬ ‫‏‪- ٢٤٧‬‬ ‫رجع ؛ الجواب اختلف في جواز السلم بالدراهم عددا من غير‬ ‫وزن وفي زماننا قد تبدل الصرف فذهبت الدراهم حتى لم نرها بالعين‬ ‫وربما‬ ‫وزنا‬ ‫تتفاوت‬ ‫الأنر انها قد كانت‬ ‫فيما معنا من دلائل‬ ‫اصلا‬ ‫مغشوشة ومزيفة ووضح ونقاء وصحاح‬ ‫ما ببن‬ ‫اختلفت جودة ورداءة‬ ‫وكسور كا هو في غير موضع من الاثر مذكور الا انها كانت جائزة‬ ‫معهم في المعاملة وربما وقع شرط على نوع منها فلم يجز غيره لما بينهما في‬ ‫يء منها دون غيره‬ ‫المفاضلة وربما اقتصروا في بعض الزمان على ش‬ ‫وبالعكس في بعض الأحيان ‪.‬‬ ‫والأصل في السلف انه لايجوز إلا بمعلوم وهذه قد تعارض فيها‬ ‫بعددها مع الاكتفاء بالجائز منها في المعاملة منها في الجهالة بزنتها المشعر‬ ‫بوجود التفاوت فيها وبحسبها ترتب الاختلاف بين الفقهاء في جواز‬ ‫السلم بها عددا او منعه الاوزان وان لم يذكر هذا الاختلاف ابن النظر‬ ‫رحمه الله في نظمه فقد صرح غيره في غير موضع من الأئر وليس له ان‬ ‫يأخذ جزافا عما له ف السلف من كيل او وزن ولا اجدني احفظ في‬ ‫ذلك اختلافا لكنهم اختلفوا فيما كاله البائع او وزنه فتركه له مكيلا او‬ ‫الكيل والوزن تانية هنالك والله أعلم ‪.‬‬ ‫موزونا ليس له ذلك فلابد من‬ ‫‏‪ 2.٣٥‬جح‬ ‫‪- ٢٤٨‬‬ ‫فصل‬ ‫فيمن يقذم دراهم على شراء طعام‬ ‫الح‬ ‫‪..‬‬ ‫حينئذ‬ ‫موجودا‬ ‫ل يكن‬ ‫سئل رحمه الله عمن يقدم درا هم على شراء طعام ل يكن موجودا‬ ‫عند من يريد ا لبيع في الحال بل يقدم ذلك مثلا على تمر والغلة بها بسر‬ ‫بسر أو رطب لم يذكر بيعا قطعا في حالما ذلك ولا سلفا ايجوز منل‬ ‫هذا أم يصير كالقرض الذي يجر منفعة أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان ذلك امانة ان ضاعت بلا تضييع من اخذها فلا‬ ‫ضمان عليه إلا ان اخذها على نية التصرف فيها فضامن ولو لم يضيع‬ ‫وليس قرضا ل نهما ل يقصداه ولا سلما لعدم ذكرهما شروط ا لسلم بل‬ ‫شطوره ولا شراء غلة لم تكن وهو غير جائز إذا لم يذكراه وان قصد‬ ‫قرضا لم يبز لانه جر نفعا فيكون ربا ولا بد ذلك او جعله امانة او‬ ‫تحقيق شروط السلم والله أعلم ‪.‬‬ ‫ص[عج‬ ‫‏‪ ٢٤٩‬۔‬ ‫۔‬ ‫الباب الرابع‬ ‫للضيف‬ ‫في الرهن والدين والنهي عن التكلف‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬وسألت عن التكلف للضيف وقد علمت انه جاء‬ ‫به الحديث ؟‬ ‫الجواب ‪:‬ان الحديث على ظاهره وان التكلف له سبب لكراهته‬ ‫ولايجوز اخذ الدين للضيافة مطلقا ولا اخذه للمبالغة فايلكرامة‬ ‫واخذه على ذلك اسراف فان الدين حق معين مضيق والضيف دون‬ ‫الأموال من بني‬ ‫فوجوب كفاية ولو كان اصحاب‬ ‫ذلك حتى إذا وجب‬ ‫مضاب معينين لي لأعنتك على نازلتلك ولاعانتك واما رهنه عله درعه‬ ‫لأجل الضيف على ما ذكرته على سؤالك فلتعينه عليه بحيث لا يليق ان‬ ‫يرده الى غيره ولعلمه من الله الرحمن الرحم انه لا يموت إلا وقد قضاه‬ ‫او ترك له وفاء وليست المسألة مسألتنا ولأن ضيافته ضيافة على بيت‬ ‫المال ولان ما عليه يكون على بيت المال كا ان ما تركه لا يورث والله‬ ‫عز وجل لم يز له ترك هذه الضيافة واخبرني في أي كتاب ذكر انه‬ ‫استدان للضيف والذي وجدت انه استدان لنفسه وعياله وبقي يأكل‬ ‫هو وهم حتى مات وتحمل بعض لأجله على عهد أبي عبيدة ديونا ومات‬ ‫وامتع عن الصلاة علبلهيه حتى تكفل له بعض اصحابه بقضائها كا روي‬ ‫مثل ذلك عن النبي تله فأما ان يكون هذا المستدين غير عامد حتى‬ ‫وقع في ذلك مثل ان استدان بقدر ماله أو اقل فيتلف ماله أو يكسد أو‬ ‫نحو ذلك من وجوده عدم العمد ومن ذلك ان يتكفل له احد في حياته‬ ‫ثم يندم فيها أو بعدها أو يمنع مانع ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬واما رهن النبي ث فمشهور معروف ولعلك‬ ‫‏_ ‪ ٢٥١‬۔‬ ‫سألت عن شيء منه متعلق به فقلت لك رحمك الله تعالى وإيانا ين لي ما‬ ‫تعلق مسألتك منه ؟‬ ‫شأن‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬وأما من عليه دين عجز عن قضائه وكان بحيث لو‬ ‫ل يقضه لقهره المشركون على أن يعطيهم كل عام زيادة عليه وان لم يعط‬ ‫الى‬ ‫عليه أن يبيع ماله بنفسه لأنه يتوصل‬ ‫فالواجب‬ ‫باعوا ماله ببخصسص‬ ‫المسألة‬ ‫ف‬ ‫تركهم ان يبيعوه والبحث‬ ‫به فان لا يرضون‬ ‫ذلك ويرضون‬ ‫والدخول فيها بالاعطاء اذا لم يقصد هو الربا يجر الى اباحة الربا‬ ‫ل يقض‬ ‫لو‬ ‫عالم بانه‬ ‫عاملهم‬ ‫حين‬ ‫انه‬ ‫سيما‬ ‫ولا‬ ‫عليه‬ ‫والاعانة‬ ‫زادوا عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ 221٥‬ججح‬ ‫‪- ٢٥٢‬‬ ‫فصل‬ ‫الأمانة‬ ‫ف‬ ‫أم لا‬ ‫وهل تحعاصص الديون‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬وأما الأمانة فتحاص الديون عند الشيخ الجناوي‬ ‫ومن‬ ‫ضمانه‬ ‫ف‬ ‫و خلطها حتى لا تتميز صارت‬ ‫لما افناها‬ ‫ذلك‬ ‫ووجه‬ ‫التي عليه ‪.‬‬ ‫الديون‬ ‫وقيل قبل الديون لقوتها بقوله تعالى ‪:‬يان الله يأمرك أن تؤدوا‬ ‫الأمانات إلى أهلهائه ولأنها لو وجدت بعينها لاختص صاحبها بها ‪.‬‬ ‫وقيل بعد الديون لأن الأمانة لا تدخل الذمة إلا بتعدٌ فيها ولو لم‬ ‫يوجد دليل التعدي والذي عندي انها لا تنفد الى صاحبها ان ل تتعن‬ ‫لأنها لم تدخل الذمة ولم تتعلق بالذمة ولا بالمال الا ان تبين انه تعدى فيها‬ ‫ألا ترى انها لو ضاعت بلا تضييع لم تلزمه فليست متعلقة بذمته ولا‬ ‫بتركته أو ماله فاستصحبنا الأصل وهي انها لم تتعلق بذمته ولا بماله فلم‬ ‫لا تتحاص كذا كنت اقول ش رأيت لابن عباس رحمه الله بلا تعليل منه‬ ‫رك‪« : .‬أد ال مانة إلى من ائتمنك ولا‬ ‫بذلك ومما يقوي اعتبارها قوله‬ ‫تن من خانك» حتى انه لو كان على المؤتمن دين لا بيان عليه لم يجز‬ ‫للمؤتمن انكاره فميقابلة دينه ويعد ذلك خيانة ‪.‬‬ ‫فيجاب بأنا لانسلم بان انكاره خيانة بل قضاء الدين انكره من‬ ‫الأمانة له وسواء في ذلك علم الناس ان للديان في ماله او عنده امان‬ ‫بمشاهدة او اقرار او شهادة الا ان اقر بها او امر بانفاذها فانها كالدين‬ ‫قبله اقوال ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫بعده‬ ‫او‬ ‫‏_ ‪ ٢٥٣‬۔‬ ‫وسئل رحمه الله بما نصه ‪ :‬مسألة ومنه وفيم نن ابتلي بحق وضمان‬ ‫لأحد من أصناف أهل الشرك ولم يكن ممن يؤدي الجزية في المشهور‬ ‫الى احد من المسلمين فهل يكون من صفته على هذا مأنهل الحرب‬ ‫ويخرج خمس ماله من الحق والضمان في الفقراء والباتي يحل له وان لم‬ ‫يكن للمسلمين إمام ولا جماعة بما تقوم بهم الحجة انفاذ الأحكام فهل‬ ‫على من يكون من أهل الشرك ان يأتي من شاء ا له من عوام المسلمين‬ ‫فيؤدي اليه الجزية ابتداء الا فهو مع المسلمين على أحكام اهل الحرب أم‬ ‫على من يكون من عامة المسلمين يدعوه لأخذ الجزية قبل فإن امتع فهو‬ ‫بذمة‬ ‫بلاد المسلمين ومتعلق‬ ‫من أهل الحرب وان كان المشرك يتجر ف‬ ‫اهل الحرب فهل على هذا يحل ماله وقتاله سرا وجهرا فضلا منك بأن‬ ‫الأحوال‬ ‫قناع اللبس في هذه‬ ‫بما يزيل‬ ‫الاستدلال‬ ‫لي وجه‬ ‫تكشف‬ ‫أو إجماع من المسلمين أو‬ ‫أن يكونمن كتاب الله تعالى وسنة رسوله ع‬ ‫ما يكون من أثر أو نظر ولأن بهدي بك الله رجلا تؤجر خيرا مماطلعت‬ ‫عليه الخمس ‪.‬‬ ‫الجواب والله المستعان ‪ :‬ان من كان عليه دين لمشرك كتابي او‬ ‫غير كتابي او عنده له أمانة فعليه أن يؤدي ذلك ولا يحل له أن ينكر ولا‬ ‫ان يخفي نفسه ولا ان يهرب عنه ولا ان يفجر عليه إعلانا وسرا وهكذا‬ ‫‏‪ ٢‬و قوله ‪« :‬أةٌ‬‫للند‬ ‫فعل الصحابة والتابعون وامروا به متابعة لفعل النبي‬ ‫ولا‬ ‫الدين لصاحبه‬ ‫من غير نحلتلك واقض‬ ‫الأمانة لصاحبها ولو كان‬ ‫تماطله ولو كان جاحدا لله ورسوله» وأحاديث ذلك وفعله نصا وفهما‬ ‫لا تحصى واما ان تقتله لأنه غير ذمي وانه لا يعطي ال‪+‬جزية أو تأخذ ماله‬ ‫المسلمين‬ ‫«ان‬‫ك‪: .‬‬ ‫فلا أيضا لأنه دخل أرض الاسلام بامان وقد قال‬ ‫جير عليهم ادناهم» واما ان تتغلب على كافر وتقول له اسلم أو اقتلك‬ ‫فيأبى وتقتله وتأخذ ماله فلا ايضا لأن ذلك بالامام العدل وعلى ترخيص‬ ‫انه يجوز في الكتان ما يجوز في الظهور فلا ايضا لانك تقتله لغرض‬ ‫دنيوي وتأمره بالاسلام لفرض دنيوي وهو قصد إبائه واخذ ماله مع ان‬ ‫‏‪- ٢٥٤‬‬ ‫ذلك الترخيص ليس في هذا الشأن لأدائه الى سوء عظم وانما يجوز ذلك‬ ‫قتل حربي واخذ ماله لو عقدت الحرب معه لإبائه عن الاسلام ومن‬ ‫الجزية ان كان من اهلها فيدخل ارض الاسلام بلا اذن موحد وقد قتل‬ ‫علي قوما وسباهم وغنمهم فقالوا ‪ :‬يا رسول الله لم يدعنا الى الاسلام‬ ‫بل عاجلنا فأمره ان يرد عليهم وأدى دية من قتل علي منهم وكذا غير‬ ‫‪« :‬دعوني لاتنقطع» معناه انه‬ ‫علي ولهذا ونحوه علمنا ان قوله د‬ ‫لاعحل لقائم الامام ان يقاتل بلا دعاء للاسلام خ الى الجزية فيمن هو‬ ‫اهلها ‪.‬‬ ‫>]جحے‬ ‫ه‪212٥‬‏‬ ‫‪_ ٢0٥0٥‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫فى الضمانات والخلاص من التبعات‬ ‫سئل رحمه الله بما نصه ‪ :‬وهذه المسألة من أثر الأصحاب عن‬ ‫الشيخ حبيب بن سالم تركت سؤالها إذا كان هذا الرجل في أعمال هذا‬ ‫الامام متاولا جواز دخوله من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه‬ ‫المرسل علك أو آنار أهل العدل من المسلمين فهذا مستحل ولا غرم على‬ ‫الملستحل باتفاق من علمائنا وان كان دخل فيها على حسن ظله بالعاقدين‬ ‫والداخلين في بيعته فهذا في بعض القول معذور عن الغرم ويلحقه‬ ‫بالمستحل وهو رأي حسن وان كان دخل بجهله بحال الامام وظن انه‬ ‫صحيح السيرة ثابت الامامة فهذا يختلف فيه بين اهل العلم بعض يعذره‬ ‫بجهله ويجعل الجاهل كالناسي وهو رأي أبي الحواري وغيره من الفقهاء‬ ‫وبعض لم يعذره بجهله وما خرج مخرج الرأي والاختلاف الجائز بين اهل‬ ‫العلم فلا يخطىء من دخل ف عمل من أعماله ولا يقدم عليه بسؤلانه‬ ‫يخرج من رأي المسلمين ؟ ‪.‬‬ ‫وأما الرخصة لهذا المبتلي فتو جد في آثار المسلمين ففي رأي بعض اهل‬ ‫العلم أن الذي عليه حقوق تستغرق ماعنده من المال للعباد اذ هو لم يعرفهم‬ ‫فجائز لهذا الرجل أن يأخذ مماهو للفقراء وهو فقير باستغراق ماعليه واذا‬ ‫كان قد لزمه هذا المذكور وفي بعض القول يجوز له أن يبرىء نفسه مما لزمه‬ ‫ماهو للفقراء اذ هو فقير لا زكاة نفسه منها ولا نعلم في ذلك اختلافا وتوجد‬ ‫رخصة في اثار المسلمين اذا اقبض هذا الذي عليه الحقوق للفقراء فقيرا شيئا‬ ‫من المال ورده الفقير اليه بلا شرط فيه على الفقير ان يرده اليه ولو تعارفت‬ ‫القلوب شيئا فشيئا مرة بعد مرة وهو يدفعها اليه فهذا جائز في بعض‬ ‫القول حتى يوفي مايوفي ماعليه وعندي ان هذا الرأي حسن من بران‬ ‫‪_٧٥٢‬۔‪- ‎‬‬ ‫نفسه والله أعلم وليس عليه أن يبيع ماله اذا عمل برأي من هذه الآراء‬ ‫شاء ويتركه‬ ‫التي ذكرناها وشرحناها وماله له يجوز ان يتصرف كيف‬ ‫لوصاياه وورنته ا ه فانظر شيخنا وإمامنا في هذه الوجوه المردودة في‬ ‫هذه المسألة من الدخول على حسن الظن بالعاقدين أو الامام إلى ما‬ ‫ياخذه من مال الفقراء لاستغراق ماله الى براءة نفسه الى اعطاء الفقير‬ ‫المرادة الى ان يقضي ما عليه هل سائغ جوازها في العقل والنقل وهل‬ ‫الظن يغني على دخوله في بيعة هذا الامام وجهله به وبالعاقدين واذا جاز‬ ‫منل هذا فهل يجوز ان يلحق بالقياس مثله إذا امره أو افتاه عالم او عالمان‬ ‫فيعمل بذلك لظنه جوازه على حسن الظن أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬والله المستعان ان من عليه تبعات لايفي بها ماله فانه‬ ‫يحاص ماله بينها وينوي ان يكسب الحلال حتى يؤديها كلها ويستغفر‬ ‫ويوصي ويطلب الحل ويتوب نصوحا فان مات غير قاض ها رضا الله‬ ‫عنه خصمه من الجنة ويقدم حقوق العباد عن حقوق الله تعالى وله ان‬ ‫يأخذ الحقوق كالزكاة والكفارات ويقضي بها حقوق العباد أو حقوق‬ ‫الله مثلها أو غيرها وأما ان يبرىء نفسه من الحقوق لفقره وما لا يعرف‬ ‫له ربا سبيله الفقراء فلا يجوز ولا يكفيه لانه غير مالك لها عليه وإنما‬ ‫يبرئه مالكه ومالكه غير معروف لأنه شائع وما ورد من ذلك وشبهه‬ ‫للند امر فقيرا ان يأكل كفارة نفسه‬ ‫يحفظ ولايقاس عليه كا جاء انه‬ ‫‪« :‬لا يجوز هذا لغيرك» والله أعلم وأما‬ ‫اياها وقال‬ ‫بعد ان اعطاه ق‬ ‫ان تعطي فقيرا فيرده لك ثم تعطيه فيرده وهكذا أو تعطي فقيرا اخر‬ ‫وقد تعارفتم في قلوبكم فلا يجزي لأن الأعمال بالنيات فانه اذا قبضه‬ ‫على أن يرده فكأنه لم يقبض وكأنك لم تعطه حتى انه لم يرده لك حرم‬ ‫عليه فيما بينه وبين الله عز وجل والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬وأما من سقط من نخلة بلا اختيار فانه عليه ضمان‬ ‫ما افسده من مال أو نفس مات أو هو حي إلا انه يكون ثلث الدية ان‬ ‫‏_ ‪- ٢٥٨‬‬ ‫قلةوطغيرهالاان اعترف لأنها‬ ‫ساق‬ ‫افسد فيانفنسشفصهاعددابعلاىلالع‬ ‫لانعقل الاعتراف ومثل السقوط من النخلة السقوط من الجدار ولو على‬ ‫قاعد في الطريق لاجازة الحديث القعود فيها مع اعطاء حقها كارشاد‬ ‫الضال وأما الكتب فان وجدت مالا فلست ابخل عن نسخها لكم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬وأما حديدة البارود المجعولة في النار فضمان دية‬ ‫الطفل على من ينفخ في النار من صاحبها وأب الطفل كليهما ولا عمد‬ ‫لاحدهما واما مالكها فلانه ناس او جهل البارود فيها وأما أبو الطفل‬ ‫فانه لا يتوهم قتل ابنه فلم يتعديا الخطأ فعليهما دية الخطأ وان شوهد ولم‬ ‫يعترفا فعلى العاقلة والعلم عند الله والله المستعان ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫محمد بن مسعود‬ ‫وعنه أيضا ‪ :‬وصلني سؤا لك أيها ‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫مسائل ‪ 0‬المسألة الأولى ضمان الدال على الأموال ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬نعم الدال ضامن لأنه سبب تلفها في الحديث «الدال‬ ‫كالفاعل » وأما الأمر فيه الضمان إذا كان من ذي سلطان كوال وسيد‬ ‫وأب وطفل ومعلم له ومن القرآن تحريم الاعتداء وذلك الأمر والدلالة‬ ‫اعتداء وان اردت بالدلالة غير ذلك فاخبرفي ‪.‬‬ ‫وقال في موضع اخر ‪ :‬ولك ان تجعل ما عليك ببائز من بيت‬ ‫المال في وجهه الجائز نص على ذلك بعض اصحابنا وقومنا وان لم افهم‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫فافصح ل‬ ‫مرادك‬ ‫_ ‪_ ٢٥٩‬‬ ‫فصل‬ ‫الشاة‬ ‫ففي حكم الفص يوجد ‪:‬فيي بطن‬ ‫والنحل يوجد في ارض رجل‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬وا الفص في بطن الشاة للفقراء ان انتفى منه من‬ ‫كانت بيده ‪ .‬قيل جاء الأثر بانه ما لا يعرف له رب فهو للفقراء ‪.‬‬ ‫وسئل عن نحل غير مملوك بنى بيوته في ارض رجل ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لمالك الأرض لا يؤخذ منه ولا يشارك فيه وهو‬ ‫كاء القاه السيل في ارضه وحطب غير مملوك القاه فيها السيل ‪:‬‬ ‫‪- ٢٦١‬‬ ‫سئل رحمه الله عما تأخذه الزانية من غير شرط على الزناء من‬ ‫الذي يزني بها من المال فهل عليها رجوعه ويكون من السحت البحت‬ ‫رأسا على هذا وكذلك ما اشبه ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان ما اخذته الزانية حرام لا يحل لها ولا لمن يتناوله‬ ‫منها جاء الحديث ان مهر البغي حرام وانه سُخت وأنه لا يحل ها إلا‬ ‫بالرد وانه ينهى عن مهرها وهو ما تعطى على الزنا وان لم تعرف‬ ‫صاحبه ولا وارثه ان مات فللفقراء وكذا كل ما يؤخذ على المعاصي ‪.‬‬ ‫]حجخح‬ ‫ه‪212٥‬‏‬ ‫‏‪- ٢٦٣‬۔‬ ‫الباب السادس‬ ‫من ذلك‬ ‫والخلاص‬ ‫الناس‬ ‫عن‬ ‫المضار‬ ‫صرف‬ ‫ف‬ ‫قال رجه الله ‪ :‬وأما دابة ماتت فيجب على مالكها ان يزيلها الى‬ ‫حيث لا تضر المار في الطريق والجار وأصل ذلك وجوب التحرج من‬ ‫مضار الناس بالقرآن والحديث والاجماع واحاديث ذلك واحاديث‬ ‫في المسألة ‪.‬‬ ‫حجة‬ ‫الظلم وآيات ذلك‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وأما الجدار المائل على الطريق فهو من باب ازالة‬ ‫المضرة من الطريق وحجتها حجة لازالة الجدار فان سقط وضرً شيئا‬ ‫ضمنه ان رأى مخائل السقوط أو لم ير عند الله إن علم بسقوطه قبل موته‬ ‫واما ني الحكم فلا ضمان عليه الا ان قدم عليه في ازالته ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وأما الجدار الذي اسقطه جائر او غيره على طريق‬ ‫أو على مال غيره نقضه لصاحبه مثلا على الطريق رفعه وعن المال وعليه‬ ‫تمكين نقضه لصاحبه أعني صاحب الجدار وضمان ذلك الفساد‬ ‫وضمان ما فسد في الطريق او في مال الناس وضمان ما ضاع وان لم‬ ‫يطق على الجائر اجبر صاحب الجدار على رفع نقضه عن الطريق أو عن‬ ‫المال ولو لم تكن له قيمة ولا يبرئه تركه اياه واباحته لكل من يريده او‬ ‫جعله لوجه من وجوه الأجر بل بعد رفعه يصح له اباحته او جعله‬ ‫للأجر الا ان تكفل له برفعه متكفل مأمون فيستعمل واذا قدر على‬ ‫الجائر ضمنه مؤنة الرفع بعد ان رفعه وكالجائر من اسقطه وهرب أو‬ ‫الفساد ومؤنة‬ ‫ضمن‬ ‫ول يتبين فاذا قدر عليه وقد رفعه صاحبه‬ ‫خفي‬ ‫الرفع وكالجدار النخلة وغيرها وكذا الدابة ان أهلكها الجائر أو غيره‬ ‫والقاها في الطريق او في مال احد فعليه رفعها وكان الاهلاك نبالذكاة‬ ‫وقلنا تحل ذبيحة الغاصب ونحوه وان قلنا بحرمتها بناء على ان الذكاة‬ ‫‏‪- ٢٦٥‬۔‬ ‫عبادة لا اباحة كما في القول الأول او كان الاهلاك بغير الذكاة فليس‬ ‫على صاحبها رفعها عن الطريق او المال لانها لم يجر عليها ملكه بعد ان‬ ‫كانت ميتة محرمة اذ لا ملك لاحد بعد موتها فعلى الجائر مثلا رفعها الا‬ ‫جلدها فملكه باق على صاحبها فعليه رفع جلدها بعد ان يسلخه فليس‬ ‫فهو‬ ‫طهر»‬ ‫فقد‬ ‫ذبغ‬ ‫«اييما إهاب‬ ‫الحديث‬ ‫مميتة ان الدباغ يطهره‬ ‫لانجس بالذات ‪.‬‬ ‫متجس‬ ‫ولزم الجائر مع انه لا يجري ملكه عليها لانه الملقى لها وان لم‬ ‫يتعلق امرها بأحد لا بمالك ولا غاصب او نحوه فصاحبها احق برفعها‬ ‫منلا ان تموت في طريق او مال احد او في مباح العامة الا انها تفسد الماء‬ ‫وتنته أو في مال نفسه تضر الناس برائحتها فعليه رفعها ولو سلخ هو او‬ ‫غيره جلدها وعليه حينئذ رفع الباقي وكذا ان حملها واد فوجدت ميتة في‬ ‫مكان او طريق وفي ما ذكر او حملها الوادي الى ذلك بعد موتها فهو‬ ‫احق برفعها ‪.‬‬ ‫قال الشيخ احمد ‪ :‬وما حمله الماء من حيوان رجل أخذ الرجل‬ ‫نزعه اي لانها مضرة الوادي الى ارض أو طريق يؤخذ بنزعها واما ما‬ ‫حمله واد اخر الى مال او طريق فلا يؤخذ به الا ان تقبله ‪.‬‬ ‫‏‪ 2121٣٥٩٥‬اجخح‬ ‫‪- ٢٦٦‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫في أموال الجبابرة وعطاياهم والعمل لهم فيما غصبوه‬ ‫من آموال الناس والنهي عن اعانتهم‬ ‫قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫واله وصحبه وسلم { أما بعد فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف‬ ‫‪.‬‬ ‫القصاب‬ ‫راشد‬ ‫بن‬ ‫خيس‬ ‫الدين علي بن‬ ‫اخيه ف‬ ‫اطفيش المغربي على‬ ‫اعلم يا ولدي انه لا يجوز ان تعمل للجائر في أموال الناس التي‬ ‫هو أو غصب الانتفاع بها سواء ارض حرث أو جنة أو فلج أو‬ ‫غصبها‬ ‫أو ساقية أو اصلاحا من فساد أو زيادة صلاح ولا يعذر من‬ ‫طريق‬ ‫في ذلك وليهرب عنه ويتوكل على الله والله الحافظ الرازق ولا‬ ‫يعمل‬ ‫ولو رخص له اصحاب الأموال المغصوبة ما داموا لم يقدروا‬ ‫ينجو‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا جعلك اصحاب الأموال في جل من طيب انفسهم‬ ‫حل لك ما احلوه ولو كان بيد الغاصب وهو قول لابأس به ‪.‬‬ ‫وأجازوا عطايا السلطان ما لم تعرف انها من حرام وانت تعلم ان‬ ‫غلة النخلة التي استفدى بها تشرب من ماء حرام أو من ماء جار في‬ ‫حرام واجازوا السكة من جائر ولا تستراب ولا مال الجار او العبد والأمة‬ ‫مال السيد ولا مال المدين لمن له الدين ومتى تحققت انه بعينه حرام لم‬ ‫بحل لك وجاز القبض عمن قادته ديانة كالنصارى اذا تملكوا اصلابا‬ ‫بالقهر ديانة او اخذوا أموال المساجد أو الأوقاف ان تكتربها منهم ولزم من‬ ‫‏‪- ٢٦٧‬۔‬ ‫كتب ظلما لجائر ان يستحل المظلوم او يغرم له ولاتوبة له الا بذلك‬ ‫ولزمه ايضا كلما اخذ على الكتب ان يرده وقد يكون الشيء حراما اذا‬ ‫جرى على يد سلطان اسلامي جائر ثم يأخذ منه قهرا لديانة سلطان‬ ‫مشرك يكون له ذلك السلطان الاسلامي كتجر رسول مستخدم ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫على‬ ‫واله وصحبه وسلم « أما بعد ‪ ..‬فسلام من كاتبه أمحمد بن يوسف‬ ‫المكرم الأجل المعترف طالب الخرج مما يعاقب عليه يسر الله الرحمن‬ ‫الرحم له ولنا علي بن خميس بن راشد ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان للجار أكل ما اعطاه جاره ولو رابه وقويت الشبهة‬ ‫مالم يوقن انها حرام وزوج مع زوجها أو رق مع السيد وان استعملك‬ ‫الجبار في مال مغصوب ولم تبد مهربا الا بقتل او استتصال مال ونحو‬ ‫ذلك فاطلب الحل من مالكه ففيه قول ان اباحته لك كافية وان ابى ان‬ ‫بحلك فاوص له بما عملت وانو الخلاص قبل الموت وان ل تعرف او ل‬ ‫تعرف ‪ 1‬حصة كل ولا تصل اللى معرفة ذلك فاعط الفقراء بنية النواب‬ ‫او لوارته أو‬ ‫لزمه التتصل منه للمظلوم‬ ‫له من جور‬ ‫له وكلما كتب‬ ‫للفقراء ان لم يعرفهم ولا يصل الى حصصهم لكثرتهم وانتشارهم وما‬ ‫اخذه من اجر الكتابة الحرمة له امساكه فيما اخذ الجبار من ماله او‬ ‫اعطاه من كتب عليه بالجور خوفا من الجبار وان قهركم النصارى على‬ ‫اعطاء ما في ايديكم من مال المساجد لا الاوقاف أو على تسلم‬ ‫الأوقاف اليهم فاعطوهم وانو الخلاص من بعد ولا تظهروا لهم ما‬ ‫امكنكم ستره وما يعطوكم النصارى فخذوه من راتب وغيره ما احلته‬ ‫ديانتهم ولو ثمن خمر أو وضيعة على احد ‪.‬‬ ‫وعنه ايضا ‪ :‬وعن مال الجبابرة اما عطاياهم فقد كان جابر بن‬ ‫‪- ٢٦٨‬‬ ‫ومثله الحرام عندهم اقل من الحلال لان هم زكوات وغنامم وأما أهل‬ ‫هذا الزمان فمالحم أو جله حرام وقد شهر ان السكة لاتستراب ولا‬ ‫تحرم مالم تعلم حراما والزوجة لاتستريب مال زوجها والعبد‬ ‫والجار‪.‬‬ ‫غريمه‬ ‫مال‬ ‫لا يستريب‬ ‫والغريم‬ ‫سيده‬ ‫مال‬ ‫لا يستريب‬ ‫لا يستريب مال جاره ولا يحرم عليهم الا ما علموا انه حرام واما‬ ‫الأموال الحرام في ايدي الجبابرة المعلوم انها حرام ولا يعرف ربها فللفقير‬ ‫قبولها من حيث انه جاء الاثر كل ما لم يعرف له رب فسبيله للفقراء‬ ‫واصله اللقطة فانها للفقراء بعد التعريف بها مع عدم الاطلاع على‬ ‫ايضا‬ ‫واصلها‬ ‫بعد التعريف‬ ‫للغني اللاقط ايضا‬ ‫صاحبها وجازت‬ ‫الكفارات بأنواعها وأما اموال المساجد والاوقاف فانها حق لله ومن‬ ‫افسدها لزمه ضمانها ولا تتوثموا خلاف ذلك بل يلزم ضمانها مفسدها‬ ‫الله‬ ‫نفسه من حق‬ ‫ولا يصح ابراء احد‬ ‫حقا لله عز وجل‬ ‫ولو كانت‬ ‫عز وجل ولو وجدتم فيه اثرا فما كل بيضاء شحمه ولاكل سوداء تمره‬ ‫الا ترون انهم خضوا على انه من تعمد ترك الوصية بكفارة الايمان كفر‬ ‫وقد عصى والموجب الله لا المكلف فكيف يبرىء نفسه مما لا سلطان له‬ ‫عليه وكيف يكون المال حقا لله مع انه يصرف للمخلوق وانما حق الله‬ ‫عز وجل الصلاة والصوم و نحو هما ما لا مال فيه فقيل من ترك ذلك‬ ‫اصلح بعد والصحيح لزوم القضاء وكذا رخص من الرخص في‬ ‫الاصلاح بعد لمن ترك الزكاة وليس بشيء نعم من تاب نصوحا ولم يجد‬ ‫ما يؤدي به خلص الله عنه ‪.‬‬ ‫وسئل ‪ :‬بما نصه مسألة اخرى يا نور الورى فيمن نال من‬ ‫السلطان مالا أيصير من جملة املاكه ويكون به غنيا وتلزمه فيه الزكاة‬ ‫ويجب به عليه الحج من الحقوق المالية والبدنية ام كيف الوجه الحق في‬ ‫ذلك المعتمد عليه في مثل هذا المحتاج هداك الله وهدى بك تطولا‬ ‫بالفضل ولك المنة ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦٩‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انه ان تبين ان ما اخذه من الجائر حرام معين لم يحبز له‬ ‫لزمته من غيره‬ ‫اخذه ويؤاخذ باخذه وتصرفه ولا يجزيه منه من حقوق‬ ‫ولا حقوق عليه فيه لأن الواجب عليه رده لمالكه وان لم يعرفه فللفقراء‬ ‫وان لم يتبين انه حرام ففي الاثر انه لا تستراب عطية السلطان ولا‬ ‫السكه ولا الجار مال جاره ولا الزوج مال زوجها ولا العبد مال سيده‬ ‫ولا الغريم مال غريمه اذا قضاه في دينه فحينئذ تلزمه حقوق ما اعطاه‬ ‫الجائر ويجزيه ما قضى منه جقوقا عليه كتباعة وحج وكفارة والله أعلم‬ ‫والله المستعان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ولك ان تجعل ما عليك لجائر من بيت المال في وجهه‬ ‫مرادك‬ ‫انهم‬ ‫ل‬ ‫وان‬ ‫و قومنا‬ ‫اصحابنا‬ ‫بعض‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الجائز نص‬ ‫فافصح به ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الباب التامن‬ ‫في مسائل الانتصار وفيمن له الحق‬ ‫ولايجد من ينفذه‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا‬ ‫حمد وا آله و صحبه وسلم ‪ .‬لله الحمد وله المجد وا لصلاة والسلام ف كل‬ ‫غور ونبد على سيدنا محمد في الرضا والوجد وعلى آله وصحبه من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬لعجم وعربه‪‎‬‬ ‫أما بعد ‪ :‬فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف الراجي له‬ ‫بن عزيز ‪،‬‬ ‫على العالم ‏‪ ١‬ناصح الابريز راشد‬ ‫ما لا يوصف‬ ‫ولاخوانه‬ ‫سألت عمن له الحق ولم يجد من ينفذه ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يجوز له ان يأخذ حقه بنفسه اللا فيما اتفقت فيه‬ ‫الجواب‬ ‫الأمة انه له او اجتمعت عليه اصحابنا انه له لقول صاحب السؤالات‬ ‫انه يقول عند اتفاق اصحابنا انه قامت الحجة والا ما فيه قول متروك‬ ‫وحجور عليه مخالف لصاحب الحق فلا يعتبر المتروك وامحجور عليه بل‬ ‫يأخذ حقه بنفسه مع وجودثما ففي هذه المسائل يجوز له ان يأخذ بنفسه‬ ‫جاز رسول‬ ‫ان ل يجد ما يوصله او وجده ولا يقوم ش ‪7‬ر بأخذه وحده ك‬ ‫اللده علن هند ان تأخذ حقها وحق اولادها بنفسها مع امكان ان تأخذه‬ ‫حق الزو ج‬ ‫لأن‬ ‫وانما جاز ‪7‬‬ ‫بغير نفسها بأن تحاكمه اليه علق‬ ‫واولادها متعين على زوجها لا محيد عنه ‪.‬‬ ‫وقد ذكر المحدثون حديث هند حجة لمن يأخذ حقه بنفسه ان‬ ‫‪.‬‬ ‫قول ابي داود‬ ‫تعين له الحق وبؤبوا له يعنون ذلك‬ ‫‪- ٢٧١‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫من يأخذ حقه من تحت يده‬ ‫عن‬ ‫حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة‬ ‫الله ك‬ ‫الى رسول‬ ‫عائشة رضي الله عنها ان هند ام معاوية جاءت‬ ‫فقالت له ‪ :‬ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وبني‬ ‫فهل علي من جناح ان اخذ من ماله شيئا فقال خذي ما يكفيك وبنيك‬ ‫بالمعروف ‪.‬‬ ‫حبيب رحمه الله حدثني أبو عبيدة عن جابر بن‬ ‫وقال الربيع بن‬ ‫النبي علق انه اذن هند بنت عتبة وقد شكت‬ ‫زيد عن ابن عباس عن‬ ‫انه قطع عنها وعن اولادها النفقة والكسوة ان‬ ‫اليه ابا سفيان بن حرب‬ ‫‪.‬‬ ‫من ماله بغير اذنه‬ ‫تاخذ‬ ‫وأما قول القدوة ابي سعيد انه يبوز للمرأة اخذ حقها من‬ ‫زوجها الفاعل او القائل لما فيه خلاف اذا اخذت هي بانه غير طلاق‬ ‫واخذ هو بانه طلاق بائن لا تستحق معه النفقة لعدم الحمل او رجعي‬ ‫تمت عدته فليس مخالفا لما ذكرته لانه اباح لها الأخذ من قبل‬ ‫الزوجية اذا عطلها بما حبسها لزمته نفقتها ولو كان الحق معه اذا لم‬ ‫ترافعه ومنعها من الترافع وليس ذلك من قبل مجرد أخذ الانسان حقه‬ ‫بنفسه بل لها النفقة لحبسها اياها ولبقائها على اصل الزوجية فلا يستدل‬ ‫لمسألة اي سعيد على جواز اخذ الانسان حقه بنفسه فيما فيه خلاف لانه‬ ‫اباح لها ابقاء لها على الأصل ولحبس الزوج فها ولا بمسألة هند لانه مما‬ ‫‪- ٢٧٣‬‬ ‫تعين فيه الحق لا مما فيه احتال اخر بل يستدل بها على جواز اخذ‬ ‫الانسان حقه بنفسه اذا تعين له بلا خلاف ولا احتمال عنده ولو وجد‬ ‫منصفا لنفس ضبط الانصاف له او قيام شر فيجوز لغير هند ما لهند‬ ‫لقوله علق ‪« :‬حكمي على الواحد أو له حكمي على الجماعة أو لها»‬ ‫فيقاس ما أشبهه مسالة هند عليها وهو من القياس الجلي وذلك في مسائل‬ ‫الفروع ‪.‬‬ ‫وأما مسائل الاصول فيقاس عليها قياس الاولى فانه ان كان ذلك في‬ ‫الفرو ع فأولى ان يجوز في مسائل الاصول وهي مسائل التكفير والتفسيق‬ ‫وقطع العذر وكون الحق واحد أو مع واحد كنفي رؤية الباري وكون‬ ‫صفاته ذاتية لا مقترنة ولا حالة وكون الاستواء على العرش الملك‬ ‫والقدرة لا استواء معقول ‪.‬‬ ‫فاذا علق الحكم الى شيء من ذلك العتق والطلاق اعتبرنا قولنا‬ ‫بل ديانتنا ولا نعتقد اعتبار جاهل او مخالف مثلا ان يقال ان كان الله‬ ‫يرى فعبده حر فيحكم بنفسه انه لا عتق وان يقول ان كان لا يرى‬ ‫فعبده حر فيحكم بانه حر فتحصل انه لا يجوز لأحد اخذ حقه بنفسه‬ ‫فيما يختلف فيه كبنت البنت وبنت الأخت فقيل تنزلان منزلة من ادلتا‬ ‫به فكأنهما بنت واخت النصف للبنت فرضا والنصف للاخت تعصيبا‬ ‫وقيل المال لبنت البنت فتقدم جهة البنوة على الاخوة فلا تأخذ احداهما‬ ‫حقها بنفسها واما أخذ الانسان حقه بنفسه خفية من منكره بعد تحليفه '‬ ‫جائز ولا يشكل علينا لانه نفرضه بحق متعين‬ ‫البيان وهو‬ ‫مع عدم‬ ‫لا اختلاف فيه ولا احتال فيه وهو نفس قولنا انه لا يأخذ بنفسه الا ان‬ ‫تعين ولم يجد منصفا وكان متفقا عليه أو فيه قول محجور أو متروك وما‬ ‫تقدم هو المذهب وبه قال مالك والشافعي من انه يبوز له ان يأخذ حقه‬ ‫بنفسه اذا لم يجد موصلا ان كان متفقا عليه قالا هما وبعض اصحابنا او‬ ‫_ ‪- ٢٧٤‬‬ ‫مطلقا الا موصل من حاكم أو قاض أو‬ ‫مما يفتى به ومنع ابو حنيفة ذلك‬ ‫امام والصحيح الأول وبه العمل والافتاء والقضاء ولو كانت الأقوال‬ ‫كلها لي المذهب ‪.‬‬ ‫اصابهم البغي هم ينتصرون الح‬ ‫وقد قال الله ‪ :‬والذين اذا‬ ‫مجمعا عليه ولم يكن غيره محجورا‬ ‫الاية الخامسة من هذه وكلما لم يكن‬ ‫انه مظلوم أو مبغي عليه وذلك ان‬ ‫عليه أو غيره حجور لم ينبت لصاحبه‬ ‫باغ فذهب بماله أو حال دونه فله‬ ‫لم يبغ عليه بأخذ المال وان بغى عليه‬ ‫فلا إثم عليه ولا دية ‪.‬‬ ‫قتاله حتى يتوصل الى ماله فان قتله‬ ‫وفي اثر اصحابنا وان اختلفت العلماء في الولي هل هو هذا او‬ ‫هذا فلا يقتل احدثما الجاني حتى يتخاصما عند قاض فمن حكم له‬ ‫فليقتل الجاني ان كان القاضي موجودا والا نظر المأخوذ به من القولين‬ ‫ان بان اولا او بان فتعدد ولم يتبين الختار كل بلد من البلدين كف من‬ ‫اراقة الدم وكذا ان اختلف العلماء في القتيل هل هو حر أم عبد وفي‬ ‫الولي فعلى ما مر من الخصام عند قاض والقول به المأخوذ به في العناية‬ ‫والعفو والتقدم والكف فيما لم يكن فيه حكم ولم يعرف المأخوذ به وما‬ ‫اختلف فيه الحكم ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وأما مسألة اخذ الانسان حقه بنفسه فقد‬ ‫وقال‬ ‫فيها آثارا وحققت لك فيها انه لا يجوز له ان يأخذ حقه‬ ‫ذكرت لك‬ ‫كان مما اجمع عليه او جعل غيره محجورا عليه ولا يجد من‬ ‫بنفسه الا ان‬ ‫وصلتي منك اوراق فهمتها وكررتها وما رأيت فيها امرا‬ ‫يحكم له وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫يرجع الى القران آو الحديث‬ ‫والأمر يرجع الى علم المعقول بل فيها تقليد وتسجيع وفروع‬ ‫مبنية على فرو ع وليس ذلك مني اهانة وفيها ما لفظه وكيف يكون حكم‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧٥‬‬ ‫الزوجية باقيا على اصل حكمه المجتمع عليه من قبل وهو قد انتقل من‬ ‫دائرة الاجماع الى دائرة النزاع الح ‪ ..‬مع انه كلام لا قدح به في‬ ‫كلامي ولو كان متصلا بكلامي فهو ايضا متصل بكلامه لان كلامي‬ ‫وكلامه كليهما في مجرد أنه ان كان كذا فالأمر كذا وخذ حذرك ان‬ ‫ان يتبدد كلام او يفهم‬ ‫يصيب اهل عمان مني ما يضرهم وخذ حذرك‬ ‫على غير مراد وكل ذلك بلا عمد واما العمد فمنتنف حاشاكم وان ثبت‬ ‫الشيخ صالح في بحث ورأييم منه الجد فليكتب إلى ماشاء في خطه ويرجع‬ ‫اليه خطي أو نسخة منه مصححة وخطي اولى بالرجوع اليه وذكرتم في‬ ‫المقام قوله تعالى ‪ :‬لإولمن انتصر بعد ظلمه فأولنك ما عليهم من سبيل‪4‬ه‬ ‫مستدلين على جواز اخذ الانسان حقه بنفسه فتدرجوا بذلك الى جواز‬ ‫اخذ المرأة المختلف في ان الواقع بينها وبين زوجها طلاق ام غير طلاق‬ ‫وليس ذلك التدرج حقا لاجماع الأمة ان الاية ليست في كل صورة فيها‬ ‫ظلم بل في بعض الصور لا مانع لها وفي نص الآية اشتراط ان يكون‬ ‫المنتصر قد ظلمه الناس ومن اين لكم ان المرأة قد ظلمها الزوج وان‬ ‫الحق معها فدخل بالاية من اجمعوا ان الحق له ويلتحق به من الحق له في‬ ‫القول الصحيح المعمول به المهجور غيره ان لم يجد منصفا له والحق ما‬ ‫ذكرته لك الان وفي الجواب السابق ولست تاركا له وبدا لي ان اذكر‬ ‫لك اترا مخالفا لما مر هو اما ان يكون الحق قصاصا في بدن فله استيفائه‬ ‫بلا عدوان بشرط ان يثبت عند الحاكم او يزجره الامام في تفرده‬ ‫بالقصاص لا فيه من الجرأة على السفك وان كان حقه غير ثابت عند‬ ‫الحاكم فلا حرج عند الله عز وجل ويطالب في الظاهر ويعاقب واما ان‬ ‫يكون حقا لله كالجلد والقطع فان لم ينبت عند حاكم اخذ به وعوقب‬ ‫وان ثبت عند حاكم وزال المحل سقط الحد لزوال محل قطعه ولم يعاقب‬ ‫القاطع مثلا وان لم يزل لم يسقط الحد لتعديه مع بقاء محله كالجلد ‪.‬‬ ‫وأما ان يكون حقا في مال فلصاحبه ان يغالب عليه حتى يصل‬ ‫اليه ان كان ممن هو عالم به وان لم يعلم به من هو عليه وامكن صاحبه‬ ‫‏‪- ٢٧٦‬‬ ‫الوصول اليه من مطالبة لم يكن له الاستمرار بأخذه وإن كان لايصل‬ ‫اليه بالمطالبة بجحود من هو عليه وعدم البينة ففي جواز الاستمرار‬ ‫بأخذه قولان في المذهب الجواز وهو قول مالك والشافعي والمنع وهو‬ ‫قول اني حنيفة ‪.‬‬ ‫قال ايضا رحمه الله ‪ :‬الحمد لله وحده والصلاة والسلام على‬ ‫من كاتبه أمحمد بن الحجاج‬ ‫فسلام‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ 0‬أما بعد‬ ‫واله وصحبه‬ ‫رسوله‬ ‫يوسف على الشيخ العالم راشد بن عزيز بن بخيت زادفي الله وإياه علما‬ ‫ونفعا لعيال الله‬ ‫وهذا جواب ما سألتي عنه ايها الشيخ راشد اما التي تأخذ‬ ‫نفقتها بنفسها وقد صح طلاقها في قول دون قول وقد سبق مني اليك‬ ‫اجوبة متعددة فاعلم الشيخ صالحا ان زوجيتها لم تنقطع بل بقي طرف‬ ‫منها وفي نفس الأمر أما باقية كلها وإما منقطعة كلها فلأن يحكم بحكم‬ ‫الطرف الباقي احق من الغائه بالكلية الا ترى انه يتحاكإن فمن حين ما‬ ‫حكم بانقطاعهما تنقطع وذلك قول الطلاق وانما سبب أخذها النفقة‬ ‫قول عدم صحة الطلاق فمن حين الحكم بصحته تنقطع الزوجية فكيف‬ ‫يصح له ان ينبت لها النفقة مع القول بانقطاعها باعتبار صحة الطلاق ‪.‬‬ ‫وقل للشيخ صالح لا‪ .‬يليق بك ان تتمسك بقولك ان ثبوت‬ ‫النفقة فرع على ثبوت الزوجية الح ولا ان تظنه حجة وان لا يعجبك‬ ‫تقول انه من العلم فمعنى قولي اصل الزوجية ان الزوجية لم تنقطع‬ ‫انقطاعا كليا ولولا هذا لم يبق لاخذ النفقة وجه وهذا عين قولك انها‬ ‫تأخذ النفقة على وجه مختلف فيه فانه لا وجه لاخذها الا مراعاة جانب‬ ‫الزوجية الذي هو الاصل الثابت ولا يخفى ان الحق انه لا يجوز ها ان‬ ‫تأخذ بنفسها بقول الا ان كان هو المعمول به في بلدها ولم تبد من‬ ‫۔‪- ٢٧٧ ‎‬‬ ‫يترافعان اليه وكان هو ا لصحيح وغيره حجورا عنه على رسم ما بسطت‬ ‫لك في الأجوبة السابقة واما تحذيري ان تصيبني مضرة من اهل عمان‬ ‫مصروف لاصالة نونه فلا يمنع الا بتأويل البقعة او البلدة فمعناه التحذير‬ ‫ان يغتاظوا ويظنوا اني اتعصب لبعض على بعض ‪.‬‬ ‫ومنه مسألة ما تقول شيخنا العالم العلامة التقي أمحمد بن يوسف‬ ‫اطفيش في امرأة تزوجها كفؤها من جماعتها بإذن وليها ورضاها فقام‬ ‫الفريق الاخر يدعون عليها دعاوي غير ثابتة في الشريعة وظهرت منهم‬ ‫فتنة شاهرة فقال لحم جباة البلاد كفيهم عنك بجزء من مالك وهو النظر‬ ‫لاطفاء الفتنة والفتنة شاهرة منهم فاعطتهم جزءا من مالها لكف فتتهم‬ ‫وهي غير راضية بتلك العطية بشهود يشهدون فها بعدم رضاها فمكنت‬ ‫مدة من الزمان ساكتة عنهم ولم يأت زمان عدل تأخذ فيه حقها منهم‬ ‫لكونها لا تأمن منهم ان اخذت حقها منهم الا في زمان العدل فما تقول‬ ‫على هذه الصفة ان قدرت على اخذ حقها منهم هل يبوز ام لا تفضل‬ ‫بالجواب سلمك الله من كل مكروه ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬سلمك الله وإيانا من المكروه ولا تخل الدنيا منه يجوز‬ ‫لها ان تشهد قبل العطاء اني اعطي فلانا كذا وكذا وقت كذا كارهة‬ ‫مكروهة واذا قدرت عليه رددته منه أو مله أو قيمتهلها ذلك في الحكم‬ ‫وعند الله لأحاديث «لاعقد على مكروه ولا هبة الا عن رضا» فلا تنعقد‬ ‫هبة بلا رضا وذلك العقد باطل كأنه لم يكن فالمال ها وتخبره عند الرد‬ ‫اني لم اعطكه على رضا وتشهد على الاعطاء ايضا حتى تعطي وانما‬ ‫تشهد على ما مر لئلا ينكر الأخذ ويقول ليس هذا او اعطيته قبل وقت‬ ‫كذا لوقت الاشهاد وقد شهر في كتب الغرب ان الأخت تقوم على‬ ‫اخيها برد ما اعطته مدعية انه انما اعطته خائفة وكذا الزوج مع زوجها‬ ‫اذا اعطت وادعت الخوف والعمل بذلك ومسألتك اقوى من هذه في‬ ‫الرد اليها والله الموفق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٨‬‬ ‫الباب العاشر‬ ‫في مسائل الوقف والوقف على المتعلمين‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل وقف مالا للفقراء عن ضمان لزمه ولم يعرف ربه‬ ‫تنفذ غلته يوم عرفه للفقراء لكل نفس ربع قرش الى قرش هل يبوز ان‬ ‫يعطي للفقراء غلته قيظا على رؤوس النخل او في وقت حاجتهم اليها اي‬ ‫وقت كان وهل يجوز بيع اصل المال ليفرق افتنا مأجورا وان باعه حاكم‬ ‫البلد لنفسه ليستعين به على اموره محتجا بأنه فقير هل يجوز له ذلك ؟‬ ‫عليكم بدءا وصوابا‬ ‫جوابا وا لسلام‬ ‫‪ :‬وعليكم ‏‪ ١‬لسلام‬ ‫الجواب‬ ‫الله وا له‬ ‫رسول‬ ‫على‬ ‫والسلام‬ ‫‏‪ ١‬لنقم وا لصلاة‬ ‫‏‪ ١‬نعم ومزلح‬ ‫مولى‬ ‫حمد‬ ‫بعد‬ ‫فلك وما سبح ملك من‬ ‫وما دار‬ ‫ربه‬ ‫بدين‬ ‫متورع‬ ‫ما تمسك‬ ‫وصحبه‬ ‫كاتبه أمحمد المغربي اطفيش قائلا ‪ :‬ابق الوصية على حالا فإنها امانة في‬ ‫العتاب الوارد في قوله تعالى ‪ :‬تان الله‬ ‫أيدي الورثة والوصي وخف‬ ‫يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلهامه واعلم انك ان أفتيت حاكم البلد‬ ‫بجواز بيع الغلة او اصلها لمصالحه فكلاكا مأزور ولا مأجور وفي فجور‬ ‫وطرف مهجور وقد قدم الله الوصية على الدين فانها في الجملة من‬ ‫النلث وانه من ا لكل خ علم من ا لناس من هاو نهم بها وقد امر صلى الله‬ ‫الوصية‬ ‫له الا الله كهذه‬ ‫من لا ناصر‬ ‫عليه وسلم بالمحافظة على حق‬ ‫وموصييا والموصى له بها فلا تبع اصلها وتفرقها للفقراء وان حدث امر‬ ‫قاطع او كاد فاخبرني اذكر لك مسلكا لجيبك ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬المسألة الثالثة ‪ .‬مال أوقف للمتعلمين يعطى منه‬ ‫تارة من يتعلم بالسؤال ومطالعة الكتب وتارة يشتغل بالافتاء او‬ ‫بين الناس و حوائجهم الخاصة بأمر الدين ؟‬ ‫الاصلاح‬ ‫‏_ ‪- ٢٧٩‬۔‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق ان كان المتعلم في عرفكم من يقرأ على‬ ‫الشيخ ويفسر له الشيخ أو يقرأ عليه الشيخ مفسرا له فلا تخالفوا‬ ‫العرف وان كان اعم من ذلك حتى يشمل المتعلم بالسؤال ومطالعة‬ ‫الكتب فاعطوا ذلك المشتغل بأمر الناس المتعلم بالسؤال والمطالعة‬ ‫مقدارا اقل ما يعطى المكب على التعلم جدا ولكم تسويته بالمكب لانه‬ ‫اراد الكب ومنعه منه امر ديني للعامة وفي الأثر مال الأجر علمه فيما‬ ‫يصلح له وكذا مال اليتيم ان كان يذاكر فالمذاكرة تعلم ان لم يمنعها‬ ‫عرف واذا كان له حق ومنع منه فله اخذه بنفسه وليحذر الفتنة‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٠‬‬ ‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫الباب‬ ‫المساجد وأحكامها‬ ‫أموال‬ ‫ف‬ ‫بها ف‬ ‫الاستعانة‬ ‫بيان‬ ‫لها به وفي‬ ‫ارمى‬ ‫من‬ ‫وحكم‬ ‫المصالح العامة وفي صفة الجماعة الذين لهم الانفاذ‬ ‫؟‬ ‫الاحد‬ ‫رحمه الله ز وأما أموال‬ ‫قال‬ ‫الجواب ‪ :‬فحق للمخلوق يجب ضمانها وكل حق للمخلوق حق‬ ‫للخالق ولا عكس وحق الخالق ايضا يجب ضمانه ‪.‬‬ ‫وقال أيضا‪:‬‬ ‫فصل ‪ :‬وأما اموال المساجد المجهولة فتعمر بها هذه المساجد‬ ‫وان جهل مال احدثما جعل في واحد منها ما قرب منه ذلك المسجد‬ ‫وان ايس من عمارتها كذلك والايصار هنا الى ما في الأثر من انه كل‬ ‫مال لم يعرف له رب فسييله الفقراء لأن مال المساجد معروف ها ولو‬ ‫كانت لا تعمر ولأن المساجد بيوت فالواحد منها رب لال الآخر‬ ‫تاتلوخارربث او المشكوك فقد عرف ربه ويحضر هنا ما في الأثر ان المساجد‬ ‫خص ان يصلح فساد مسجد موجود ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وأما ما فضل من غلة المسجد من عمارة فيجوز في‬ ‫قول بعض ان يصرف في طلب العلم والقرآن وغير ذلك من مصالح‬ ‫المسجد ويجوز ان يبعل من مال وظيف لوظيف كوظيف الماء الى‬ ‫الزيت ووعائه وذلك ترخيص والصحيح المنع بقوله تعالى ‪:‬فمن بدله‬ ‫وظيف فالى‬ ‫بعد ما سمعهم الاية اللهم الا ان تعطل مسجد أو صرف‬ ‫‏‪- ٢٨١‬‬ ‫اقرب مسجد أو وظيف آخر ووجه هذا وقد يتمسك به المرخص ان‬ ‫المساجد كلها بيوت الله وليست حجة قوية فان القاعدة الشرعية وقد‬ ‫تغن‬ ‫التفسير ل‬ ‫التفصيل او‬ ‫اراد‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫والاصول‬ ‫القلوب‬ ‫ف‬ ‫تقررت‬ ‫جملة ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬واما ما ذكرت من بيع مال مسجد خرب لعمارة‬ ‫آخر فجائز وأولى به المسجد الأقرب اليه ان احتاج وان ظن انه‬ ‫وآيس ان يوقن بصاحبه ففيه قول انه للفقراء ولو كان اصلا‬ ‫للمسجد‬ ‫وي الأثر ان الأخذ من وقف لآخر كوقف زيت لوقف الحصر ومن‬ ‫مسجد آخر بنظر الصلحاء والرضاء وعلم فتنة وعلم مال المسجد في‬ ‫صلاحه وان المساجد لله واما مع مضرة اهل المسجد او منافسة أو فتنة‬ ‫فلا فالأصل انفاذ كل على حاله الا ما لا يرجى عمرانه او ما بيع ثمار‬ ‫المسجد فجائز بواسطة من لا يخون ولا يغبن ولمن يقضي ولا يماطل‬ ‫والمشاهدة والكتابة الصحيحتين واما من نزع مال مسجد من مال‬ ‫لا مجرد‬ ‫بجد واخلاص‬ ‫حفظه‬ ‫لقائمه مع قصد‬ ‫جعله‬ ‫جائز فله عناء‬ ‫العناء ‪.‬‬ ‫‪_ :‬‬ ‫ايضا‬ ‫وقال‬ ‫مسألة ‪ :‬مسجد وقف له مال تنفذ غلته على رأي الجماعة‬ ‫أيكتغي بصفتهم بالقائمين الخمس أم يشترط فيهم النقة والامانة ‪.‬‬ ‫قال يشترط فيهم النقة والأمانة ما وجدتا فأن لم توجد او وجدتا‬ ‫فيمن ليس بحاذق لذلك ولا متأهل له رجع الأمر الى امين في الأموال‬ ‫قادر على التصرف في ذلك وهكذا القاعدة الكلية حتى ان من العلماء‬ ‫من اجاز الامامة الكبرى للموقوف فيه اذا رجى قيامه بحقوقها‬ ‫وجعله قاضيا ‪.‬‬ ‫۔ ‏‪- ٢٨٢‬‬ ‫وقال ايضا ‪:‬وأما أموال المساجد والأوقاف فانها حق للناس‬ ‫ومن افسدها لزمه ضمانها ولا تتوهموا خلاف ذلك بل يلزم ضمانها‬ ‫مفسدها ولو كانت حقا لله عز وجل ولا يصح ابراء احد نفسه من حق‬ ‫ولا كل سوداء‬ ‫فيه اثرا فما كل بيضاء زحمة‬ ‫الله عز وجل ولو وجدتم‬ ‫على انه من تعمد ترك الوصية بكفارة الايمان‬ ‫تمرة الا ترون انهم خصوا‬ ‫وقد عصى والموجب الله لا المكلف فكيف يبرىء نفسه مما لا سلطان له‬ ‫عليه وكيف يكون المال حقا لله مع انه يصرف للمخلوق وانما حق الله‬ ‫عز وجل الصلاة والصوم بعد والصحيح لزوم القضاء وكذا رخص من‬ ‫رخص في الاصلاح بعد لمن ترك لزكاة وليس بشىء نعم من تاب‬ ‫نصوحا ولم يبد ما يؤدي به خلص الله عنه و علق وآله‬ ‫وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫وانه من بنى بيتا أو دارا في أرض مسجد خرب ولم يعلم بة‬ ‫مضى بيتا أو دارا له وضمن ثمن الارض يني به مسجدا او يقوي به‬ ‫‪.‬‬ ‫لرواله كله‬ ‫آخر وذلك‬ ‫‪ 21٥9‬حجح‪٤‬؛‪‎‬‬ ‫_ ‪- ٢٨٣‬‬ ‫الباب التاني عشر‬ ‫في الانهار والعيون وحكم الأموال الموقوفة لها‬ ‫والاجارات وفى احكام السواقي‬ ‫قال رحه الله ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا‬ ‫محمد وآله وصحبه وسلم { الحمد لله حمدا ترتاح اليه النفس ويلوح‬ ‫عليه الانس والصلاة والسلام على اشرف من خلق وخير ما عنه فتق‬ ‫سيدنا محمد السابق الفرط صلاة وسلاما ما بهما تغتبط وآله وصحبه من‬ ‫العجم وعربه ‪.‬‬ ‫أما بعد ‪.‬و‪.‬النطق بها سنة ولله المنة فعلى الشيخ راشد بن عزيز‬ ‫المستنجد من كاتبه أمحمد بن‬ ‫الابري زز السائل المسترشد والباعث‬ ‫الذهب‬ ‫نبل يوسف اطفيش له زال بالخير‬ ‫والحاج‬ ‫المأارب‬ ‫له‬ ‫الحاج قضيت‬ ‫فعل وكلام يلمع لأهل القبور‬ ‫يريش سلام يعم البسيطة والآكام وحسن‬ ‫‪.‬‬ ‫القصور‬ ‫سكان‬ ‫ويسمعه‬ ‫قال أمحمد المذكور جائتي منك اسئلة وارسلت اليك اجوبتها‬ ‫على يد الشيخين الحاج محمد الباروني والحاج سليمان المجدلي حفظهما‬ ‫الله ببركة الاسم الاعظم ولا ارى اعداءهما فيهما ما يكرهان وكتبت‬ ‫اليك الاجوبة في كتابين ليصلك احدهما ان شاء الله ان لم يصلاك والله‬ ‫الموفق وانا اعجل بالجواب ولكن يبطىء فيالطريق ‪.‬‬ ‫وسألتي الان عن فلج اعطي رجل بعضه وارضا على ان يصلح‬ ‫ما يكون في جملة الفلج من الفساد ‪.‬‬ ‫‪- ٢٨٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لكل من المعطي الرجو ع عن ذلك ولاسيما‬ ‫المعطي اذا كان مااعطى منه والارض لايفيان بما يصلح فساده وان‬ ‫اقاما على ذلك بلا نقض جاز ولكن الاصل في الاجارة ان تكون معلومة‬ ‫والمأجور عليه وهذه مجهولة المأجور عليه وهو القيام باصلاح الفساد‬ ‫ولو كانت الاجارة لاتخلو غالبا من جهل كما اشار اليه الشيخ عامر‬ ‫رحه الله ومن ذلك لا اشكال مع الجواز اجماعا ان يؤاجره على عمل‬ ‫اجارة وفيه‬ ‫محدود مع جهل مدة يتمه فيه ومن ذلك القراض فانه نوع‬ ‫الله ف‬ ‫جهالة فانه لايدري هل يربح او لا يربح وقد استأجر رسول‬ ‫من بني‬ ‫وابو بكر رضي الله عنه عبدالله بن اريقط من بني الديل أو‬ ‫سهم بن عمرو من بني عبدان عدي من غار ثور الى المدينة ولايدريان‬ ‫كثر عدد المبيت والبطء والسرعة الا ظن المعتاد وكا استاجر يعلى بن‬ ‫امية اجيرا يخدمه في غزوة العسيرة ولايدري كم يكون سفرا أو مكنا أو‬ ‫قفولا وكما حجمه صلى الله عليه وسلم ابو ظبية فسأله عما يأخذ من‬ ‫الناس فاعطاه وزاد فتراه اعتبر ما يأخذه ولم يعينه اولا وهذا محل‬ ‫الشاهد فلا يعترض بان اجرة الحجام لا تعين وكما جاز ان تحعطب من‬ ‫وك‬ ‫من الفلاة مثلا‬ ‫جنة انسان من جزء من حطبها او بقادو مه وكذلك‬ ‫اجاز ابن عباس رضي الله عنهما السمسرة بمزااد على كذا وكما اجاز‬ ‫رسول ا له ع العمل في الارض والشجر بجزء من ثمارها كربع‬ ‫ولا يدري ‪ 1‬يكون غ جاءت احاديث باجازة ذلك وجاءت‬ ‫ونصف‬ ‫منعه والعمل على الأول ونهى تيه عن جعل الأجر أو النفع مجهولا‬ ‫ويقول «لاتستاجروا اجيرا حتى تبينوا له اجره» فهذا نهي تنزيه لانهي‬ ‫تحريم بحيث يجب فسخه بل بوز ابقاؤه مارضيا به فان قام احدهما‬ ‫بنقضه انتقض فيما بعد وانما ذكرت هذه المسائل لئلا يبرم احد بتحريم‬ ‫صورة الفلج المذكورة اجماعا فان اراد مصلحة النقض انتقض ورد‬ ‫الجزء والارض الى اصحابهما وصح ما مضى فكيف يجب امضاء مجهول‬ ‫فان الاجرة بدل ماء او عناء بعناء ‪.‬‬ ‫‪- ٢٨٦‬‬ ‫فقال الجمهور ‪ :‬لا يجوز اجرة على عناء بعناء اذ ربما كان الجهل‬ ‫من الجانبين او في صورة ما ذكرت ايضا بيع بمجهول جهالة مستمرة‬ ‫اذ لايدري كم يفسد الفلج فيصلحه ولابكم يصلح ولاغاية لاصلاحه‬ ‫فلج مثمنا للاصلاح ومهما كان‬ ‫من‬ ‫له ارض وجزء‬ ‫وقد حعلت‬ ‫وفساده‬ ‫من بيع هكذا فلا وجه لجوازه وايضا في الصورة بيع واجرة معا وفي‬ ‫اجازة ذلك في الجملة خلاف والحية بل لما به للاصلاح النبي عن‬ ‫الجهل في البيع والشراء الوارد عنه مثلثة كا رأيت وتفصيله كنپيه عن‬ ‫بعد كلامه ما لفظه ولا‬ ‫علماء عمان‬ ‫الملاقيح والمضامن وفي اثر بعض‬ ‫من الفلج فاصلاحه عليهم فانه‬ ‫هادم‬‫نم م‬ ‫ايه‬ ‫ينبت عليهم ان شرطوا عل‬ ‫مجهول فتراه علل المنع بالجهل وهو محل الشاهد في المنع وا لعلم عند الله‬ ‫ولا حول ولا قوة إلا بالته العلي العظم ‪.‬‬ ‫وقال ايضا رحمه الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول‬ ‫الله وآله وصحبه & أما بعد ‪ ..‬فسلام من كاتبه الفقير الى ربه المتعزز به‬ ‫أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش على اخيه في الله راشد قائلا واعلم ان‬ ‫لصاحب فضل الماء اخذ صاحب العين وسواقيه اصلاحها ولو في وقت‬ ‫لا فضلة فيهاذ لايدري متى مايكونالفضل فلو لم يصلحوها وكان الماء‬ ‫بقدر مايكون الفضل وقد رد اليهم أو الى غيرهم لزمهم الضمان له‬ ‫اصله كسائر الأموال لايحط الخطأ فيها او القصور الضمان ‪.‬‬ ‫وسئل ‪ :‬ايضا بما نصه ‪:‬‬ ‫الى أن‬ ‫العام احتيج‬ ‫تعقد لاصلاحه‬ ‫‪ :‬فلج له خبورة‬ ‫مسألة‬ ‫يصلح بأن تبنى بالصارو ج سواقيه قبل افتراق الأجائل الى آ خر مستقاها‬ ‫هل يجوز تصريبها من قعادة تلك الخبورة ان اتفق الجباة على ذلك او‬ ‫اكترهم وابى البعض ؟‬ ‫‪- ٢٨٧‬‬ ‫قال يعتبر رأي الجباة وان شذ منهم شاذ لم يعتبر بل يلغى ان لم‬ ‫يظهر حقه معه بل ظهر معهم او خفي فحينئذ يؤخذ بكلام جمهورهم ‪.‬‬ ‫قال ابن محبوب ‪ :‬ان كان الفلج لا يتوصل الى الانتفاع به‬ ‫وصرف الضر عنه الا بتصريجه جاز لاصله تصريبه ويحكم بهعلى الايتام‬ ‫لازما والقيام به واجبا قال ابو‬ ‫منه وكان‬ ‫والاغياب وعلى حاضر آ‬ ‫سعيد وغيره وان كان في تصريح مضرة لأهل الاسفل لم يجز تصريجه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وسئل ايضا رحمه الله بما نصه ‪:‬‬ ‫المسألة السادسة ‪ :‬هل يجوز العمل في الفلج بالإصلاح‪ .‬للجباة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫مجنون‬ ‫أو‬ ‫غائب‬ ‫اهله يتم او‬ ‫من‬ ‫غيرهم او كان‬ ‫يرض‬ ‫ولو ل‬ ‫لا يقوم بمصلحة بنفسه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه يمضي على هؤلاء ما فعل الجباة في الفلج مما هو‬ ‫اصلاح هم من بيع بعضه لاصلاح باقيه ولرد الفساد عنه ولحفظه ومن‬ ‫زيادة يوم فيه وغير ذلك كبيع غلته لذلك قال الله تعالى في شأن اليتامى‬ ‫عن العموم «إيسألونك عن اليتامى قل اصلاح هم خير وقال كذلك‬ ‫وذلك احسن في ماله من‬ ‫<ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن“ه‬ ‫الفلج وانما يعتبر من اللفظ عمومه لا خصوص سببه ما لم يكن مانع‬ ‫واذا اراد الجباة تصرفا فيالفلج لمصلحته شاوروا الحاضرين ونائبي‬ ‫اليتامى والمجانين والغياب وان لم يكن ارسلوا اليهم من يقم عليهم الحجة‬ ‫فان كان الأمر اعجل لم ينتظروا وينبغي احضار اهل الصلاح واهل‬ ‫المعرفة ولا بد من احضار قائمي ما فيه للأوقاف والمساجد على الحد‬ ‫المذكور ولا ضمان عليهم ان لم يقصروا وأما زيادة ماء في الفلج يستغنى‬ ‫عنه فلا بد من رضا هؤلاء او نائبهم والله الموفق‬ ‫_ ‪- ٢٨٨‬‬ ‫وسئل أيضا رحمه الله بما نصه ‪:‬‬ ‫المسألة العاشرة ‪ :‬هل يجوز لأصحاب النهر ان يدفعوا من يريد‬ ‫؟‬ ‫لاصلاحه‬ ‫جعلت‬ ‫من غلة اموال‬ ‫بشي‬ ‫افساده‬ ‫الجواب ‪ :‬نعم فان ذلك في المعنى عين صلاحه بما جعل مع انهم‬ ‫نصوا على ان علم مثل ذلك فيما يصلح له ‪.‬‬ ‫المسألة الحادية عشر ‪ :‬لمن تلك الأموال ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انها للنهر فان بيع او اخرج بوجه تبعت تلك الأموال‬ ‫وخير والمشتري مثلا فان شاؤوا باعوا النهر بغلاء لأجل تلك الأموال‬ ‫التابعة ولا يحل ان يمسك منها شيئا او يبيعوه او يأخذوا عوضا عنه‬ ‫على استقلال ‪.‬‬ ‫الأموال‬ ‫ببعض تلك‬ ‫‪ :‬هل لعله يتصدق‬ ‫المسألة الثانية عشر‬ ‫بغلتها اذا استغنى النهر عنها او تجعل في وجه من وجوه الاجر ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬المنع فتدخر له لعله يفسد يوما ولعله يحتاج الى المداراة‬ ‫اجرا‬ ‫وجه‬ ‫تحبعل ف‬ ‫او‬ ‫غلته‬ ‫ببعض‬ ‫يتصدق‬ ‫اند‬ ‫يوما ورخص‬ ‫عنه‬ ‫ويأخذوها ‪.‬‬ ‫وسئل ايضا رحمه الله بما نصه ‪:‬‬ ‫المسألة العاشرة والحادية عشر ‪ :‬اموال جعلت لنهر يصلح بها‬ ‫فأريد ضر النهر وهي للعين او لأهلها ؟‬ ‫‪- ٢٨٩‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انه يجوز ان يدرأ عن ضره ببعض ما جعل له او بعض‬ ‫غلنه لانه جاء في الأثر ان الأوقاف علمها فيما يصلح لها وتلك الأموال‬ ‫للنهر وحبس فها على ايديهم اذا لم يملكوا رقبتها بل منافعها وان شئت فقل‬ ‫هي فهم على ان يصرفوها على العين لا على ان يملكوا رقبتها بل منافعها‬ ‫لهم ان ينتفعوا بها وان باعوا النهر واخرجوه من ملكهم بوجه ما انتقلت‬ ‫تلك الأموال مع العين الى من انتقل اليه وكانت له على ان يصر فها على‬ ‫العين أو كانت العين بتوسطه وهي تابعة للعين اذا جعلت له ولا يحل لهم‬ ‫بيع العين او اخراجه بوجه وامساك أمواله وذلك تغيير عما جعل الله‬ ‫ع وجل فانما امه على الذين يبدلونه ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية عشر ‪ :‬هل يجوز صرف مااستغنت عنه العين من‬ ‫تلك الأموال في مصالح احتيج اليه او يحملوا به الكل ويعطوا منه‬ ‫السائل ويعينوا الاسلام والمسلمين ولو من اهل غير البلد ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان لهم صرف ما استغنى عنه العين على أهل البلد‬ ‫المالكين لها السالكين فيها لا على غيرهم ويدرأوا به من اراد ضرها لانه‬ ‫ررعي عنها اثبات البلد ولا بد من ابقاء بعض اذ قد تحدث للعين الحاجة‬ ‫بعد الاستغناء ‪.‬‬ ‫وسئل ايضا رحمه الله بما نصه ‪ :‬عمن استأجر رجلا على عمل‬ ‫فتوالى في العمل وقال له في ذلك ولم يؤثر قوله فاستأجر آخر بأزيد ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬المنع عن استجارة الآخر الا ان رضي الأول أو‬ ‫حاكمه فانفصلا ولم يجز للآخر ان يقبل لقوله علل «لايساوم احدك‬ ‫ايضا رحمه‬ ‫الآخر بالاخر والا جاز له ‪.‬وقال‬ ‫على سوم اخيه» وذلك‬ ‫الله ‪:‬وأما الساقية فلا يجوز تحويلها الا بإذن الشركاء كلهم الذين‬ ‫يسقون بها وبإذن من له شجر أو نخل بجانبها منتفعا بها ولو كان‬ ‫‪-_ ٢٩٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫لا يسقي بها غابوا او حضروا وهنا يستحضر ما في الأثر من ان مال‬ ‫الغائب واليتم والمجنون والابله والخرف والزكاة ومال المساجد واللقطة‬ ‫ومال الأوقاف فيما يصلح لها فان كان لليتم صلاح في تحويلها بالذات‬ ‫او بنمن يأخذ قائمه له بالتحويل جاز لقائمه الاذن في التحويل وليس‬ ‫نظر الصلاح الى المحول فانه راغب لنفسه فلا يجد تحويلا ولو رضي به‬ ‫قائم اليتم ‪ 7‬نحوه ان رضي مساهلة في مال اليتيم أو كسلا واصل المنع‬ ‫إلا برضاهم ما ذكره الله عز وجل وبينه علكه من تحويل أموال الناس‬ ‫بلا اذن ولم يقوموا عليه ثبتت في ماله‬ ‫إلا برضا وطيب انفس وان حول‬ ‫ولأهلها محلها الأول بلا ثمن وان شاءها قاموا عليه وردوها الى اليتم‬ ‫ونحوه القيام بحقهم اذا بلغ او صحا او حضر وهكذا وانت خبير انه‬ ‫لا يكون الانسان بائعا مشتريا ولأهل الوجينالتصرف فيه بما شاءوا‬ ‫خميس ومحتصره‬ ‫الشيخ‬ ‫وف‬ ‫والافتاء‬ ‫تحقيق المسألة وبه القضاء‬ ‫وذلك‬ ‫للشيخ عبدالعزيز صاحب النيل رحمهما ا له وجاز تحويل السواقي‬ ‫والطريق مطلقا ‪.‬‬ ‫وقيل غير الجواز لا الجواز وقيل لا يجوز تحويلها مطلقا‬ ‫والأكثر على انه يجوز تحويلها الى ما دون اربعين ذراع كذا عن ابي‬ ‫المؤثر وكتب بمثل هذا نبهان فان كانت الساقية تجيء من نعشى حتى‬ ‫تكون في مال رجل الى شرق ثم الى سهيلي فاذا اراد تحويلها قطع الطريق‬ ‫من حيث تلوذ في ماله اي الى شرقي ثم يحدرها سهيلا في ماله فاذا تم‬ ‫عشرين ذراعا رجع قودها مشرقا فيه حتى يلقاها من حيث تلوذ من‬ ‫شرقي الى سهيلي اسفل بعشرين ذراعا من حيث كانت من اعلاه ‪.‬‬ ‫له ‪.‬‬ ‫فسائغ‬ ‫بعناء عدل‬ ‫‪ :‬وأما فعله جبهة ا لفلج لاحد‬ ‫وقال‬ ‫‪- ٢٩١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الباب التالث عشر‬ ‫فى العطايا والهبة‬ ‫وانه يجوز قبول الهبة مهما رجعت الى الواهب بوجه جائزة‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لله بما نصه‬ ‫سئل ر جه‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل اعطى آخر مالا واشترط عليه الا يتصرف فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫المعطي حيا‬ ‫ما دام‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫بوجه‬ ‫الجواب ‪ :‬انه يصح له ويبطل الشرط فله التصرف فيه في حياة‬ ‫المعطي وان كان لفظ الاعطاء على صيغة الوصية فحكمه حكم الوصية‬ ‫لا يتصرف فيه المعطي حتى يموت اما إن اعطى وقبل المعطي او قبل‬ ‫عليه ذلك قبل العقد أو بعده فالشرط باطل ‪.‬‬ ‫وقبض وشرط‬ ‫وقال في موضع آخر‪:‬‬ ‫وأما من اعطى واجبا أو غير واجب تقربا الى الله عز وجل‬ ‫لا على نية ان ينتفع به من يد آخذه فله الانتفاع به منه على رضاه‬ ‫لحديث كل ما رد عليك كتاب الله فكله والرد بالهبة وبالارث وغيرهما‬ ‫وامتناع الممتع من ذلك تورع حسن غير لازم وتخرج عن اية نص ثوابه‬ ‫القسمة وعلى اخذه واخذ عوضه ان كا ن من ورثة‬ ‫و يجبره ا لورثة على‬ ‫مالكه بالحبة ولا يجد الامتناع من قسمته ولا يجد ان يعطوه ان وهبه فهم‬ ‫الا آن شاءوا وهذا ما ظهر ل في توجيه كلام الامام ابن بركة والعلامة‬ ‫النقة سعيد بن خلفان مثل ما لابن بركة رحمهما الله تعالى ولا يختص‬ ‫ذلك منل حديث بريرة فيجوز ذلك اخذ ما لا يحل لك ممن حل له‬ ‫‏‪ ٢٩٣ -‬۔‬ ‫سواء كان منك عند من حل له او كان من غيرك كما اكل عيلة من لحم‬ ‫تصدق به على بريرة وهو عي لا تحل له الصدقة فهو له منها هدية واذا‬ ‫اعطيت زيد زكاة او كفارة وانت لاتحلان لك فلك ان تأكل منها‬ ‫برضاه ومن وراء ذلك ان تتحرج عن الرجوع الى شيء خرج منك لله‬ ‫عز وجل وذلك تحرج لا تحريم‪.‬‬ ‫ومنه مسأله ‪ - :‬ماتقول شيخنا العالم العلامة التقي أمحمد بن‬ ‫يوسف اطفيش في امرأة تزوجها كفؤها من جماعتها باذن وليها ورضاها‬ ‫فقام عليها الفريق الاخر يدعون عليها دعاوي غير ثابته في الشريعة‬ ‫وظهرت فتنة منهم شاهرة فقال لما جباة البلد كفيهم عنك بجزء من مالك‬ ‫وهو النظر لاطفاء الفتنة ‪ .‬والفتنة منهم شاهرة فاعطتهم جزءا من مالما‬ ‫لكف فتتهم وهى غير راضية بتلك العطية بشهود يشهدون عليها بعدم‬ ‫رضاها فمكنت مدة من الزمان ساكته عنهم ولم يأت زمان عدل تأخذ فيه‬ ‫حقها منهم لكونها لا تأمن منهم ان اخذت حقها منهم الا في زمان العدل‬ ‫فما تقول على هذه الصفة ان قدرت على اخذ حقها مالها منهم هل يجوز ام‬ ‫لا تفضل بالجواب سلمك الله من كل مكروه ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب سلمك ا له وايانا من المكروه ولا تخلو الدنيا منه يجوز‬ ‫لها ان تشهد قبل الاعطاء اني اعطيت فلانا كذا وقت كذا كارهة‬ ‫مكرهة واذا قدرت عليه رددت منه او منله او قيمته لها ذلك في الحكم‬ ‫وعند الله لحديث «لاعقد على مكره ولاهبة الا عن رضا» فلاتنعقد هبة‬ ‫بلا رضى وذلك العقد باطل كانه لم يكن فالمال لها وتخبره عن عين الرد‬ ‫اني لم اعطك عن رضاء وتشهد على الاعطاء ايضا حين تعطي وانما‬ ‫‏‪- ٢٩٤ -‬‬ ‫تشهد على ما مر لئلا ينكر الآخذ او يقول هذا واعطيته قبل وقت كذا‬ ‫الوقت الاشهاد وقد شهد في كتب الغرب ان الاخت تقوم على اخيها‬ ‫برد ما اعطته مدعية انه انما اعطته خائفة وكذا الزوج مع زوجها اذا‬ ‫اعطت وادعت الخوف والعمل بذلك مسألتلك اقوى من هذه في الرد‬ ‫اليها والله الموفق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٥‬‬ ‫فصل‬ ‫في النهي عن الأكل عند المريض‬ ‫عائده‬ ‫من‬ ‫وسالت عن الأكل عند المريض وقد علمت انه‬ ‫قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫نهى عائد المريض ان ياكل عنده ۔‬ ‫الجواب ‪ :‬انه كره لعائده الأكل عنده قلت كراهة تشديد بل‬ ‫تحريم لقوله عل ‪« :‬إذا عاد احدكم مريضا فلا يأكل عنده شيئا فانه‬ ‫حظه من عيادتعهه أي فان اكله حظه اي فان فيه ابطال عمله الذي هو‬ ‫العيادة بأكله وقد قال الله تعالى ‪ :‬يإولاتبطلوا أعمالكممه فلا يأكل فلو‬ ‫شدد المريض أو غيره التحضيض على الأكل ولا يخفى ان الشرب مثل‬ ‫الأكل فأما ان يقدر في الحديث ولا يشرب واما ان يستعمل المقيد وهو‬ ‫لفظ الأكل في المطلق وهو بلع مايغذي او الطعم بفتح الطاء واسكان‬ ‫العين الصادق بالماء لقوله تعالى ‪ :‬لإومن لم يطعمه فانه منييإه بل اراد‬ ‫بالأكل مطلق الانتفاع الذي ليس لا بد منه مغل ان يعطيه شيئا ولو كان‬ ‫لايؤكل ولا يشرب ومثل هذا بسطته في التفسير واشكل عليك اكل‬ ‫بعض الفضلاء عند مريض فنقول اما زلة صدرت منه واما انه يعتقد ان‬ ‫اذللأككل معكنردهوه لعاكئرداههة معتصنيزيةه صفغقيطرة وفيه ان الاصل في النهي التحريم في‬ ‫بناء على ظهور بعض الصغائر وشهر‬ ‫منع الظهور لانها مغفورة نجسب الكبائر فيتجرأ عليها واما انه عاد‬ ‫المريض مهملا لنية النواب منل ان يعوده لصحبة او نحوها‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫واما انه أكل ناسيا‬ ‫حمل ا لنبي‬ ‫‏_‪- ٢٩٧‬‬ ‫على ما اذا لم يعلم من المريض شدة الرغبة فيي الأكل ولما علمها منها اختار‬ ‫الأكل لادخال السرور لقول رسول اللعهلق ‪« :‬افضل الأعمال الى الله‬ ‫تعال بعد الفريضة ادخال السرور على المسلم» واما انه ضيف جاء‬ ‫من خارج الأميال فالأكل من حيث الضيافة لا من حيث العيادة واما‬ ‫‪.‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله ا علم‬ ‫‪- ٢٩٨‬‬ ‫الباب الرابع عشر‬ ‫الموات‬ ‫واحياء‬ ‫و أموالها‬ ‫الآبار‬ ‫ف‬ ‫والادوية والخرابات‬ ‫سئل ر حجه الله بما نصه ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫بثره‬ ‫بها لعمار‬ ‫ا وصى‬ ‫له نخلة‬ ‫‪ :‬لمن‬ ‫مسا لة‬ ‫الجواب ‪ :‬انها لهم لا فها يأكلون ثمارها بحسب ما يمكن او ما‬ ‫ينفقون عليه ‪.‬‬ ‫وسئل ايضا رحمه الله بما نصه ‪:‬‬ ‫‪ :‬لمن الأرض التي بجانب المعمور وهو موات ؟‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬انها للسابق اليها ويحييها بعد ان يترك الحريم لما عمر الا‬ ‫ان كان المعمور ماؤه منها او متفرعا عليه لا يستغني عنها فانها لأهل‬ ‫ان يأخذها باحياء ‪.‬‬ ‫ولا يصح لاحد‬ ‫المعمور‬ ‫‪:‬‬ ‫بما نصه‬ ‫و سئل ايضا‬ ‫مسألة‪ :‬من عالج ماء الى ارض موات وسبق اليها غيره فهل هي‬ ‫للسابق ؟‬ ‫‪_ ٢٩٩‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انها له ولا شيء له في الماء بل هو لمن عالجه فيحبسه‬ ‫وانما تلك الموات يسقيها واحاطتها وازالة‬ ‫شاء‬ ‫يصرفه حيث‬ ‫او يبيعه او‬ ‫ما يضر الحرث او الغرس منها او حرنها او بذرها او تسويتها او‬ ‫نحو ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وسئل ايضا بما نصه ‪. :‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انها لمن يعمر البئر قوما بعد قوم حبسا على استمرار‬ ‫يصلحون بنمرها ولهم ان يأكلوا غلتها ويصلحوا البئر من أموالهم على‬ ‫قدر ما اكلوا ولا يتبادر من اول انه اوصى هم بها ان يأكلوا غلتها لانهم‬ ‫عمروا البئر لان عمارتها هكذا بلا قيد ليست عبادة يوصي هم بمال‬ ‫لاجلها كم يوصى لعمار المسجد بمال وعمارتها عبادة فيخلصوا عمارته لله‬ ‫وابيح فهم اكل ما حبس لهم وان كان فهم عرف فاعملوا به ‪.‬‬ ‫وسئل ايضا رحمه الله بما نصه ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من حفر عينا في ارض موات واجرى الى ارضه فجاء‬ ‫أناس ليصرفوا منه جدولا ويعمروا تلك الأرض الموات او كان موات‬ ‫فوق القرية او بجانب عينها فأزيد عمارتها بلا اذن منهم ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان لحافر العين منعهم من عمارتها اذا كانت عمارتها‬ ‫تؤدي الى مضرة في ارضه وله منعهم من العمارة على ماء تلك العين بل‬ ‫لو شاء لمنعه من العمارة لها مطلقا لأن اجراء العين فيها احياء ها‬ ‫والارض لمن احياها كا جاء الحديث ولا يجوز لاحد عمارة موات على‬ ‫عين لاهل القرية وعلى عمارة موات فوق القرية إلا باذنهم ولهم بيعها‬ ‫‪-_ ٣٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_‬ ‫ولو لم يحيوها لأن كونها في حيزهم تملكا منهم لها وهذا وجه وفي الأثر‬ ‫كل أرض غشيها ماء النهر الذي استخرجه الرجل فهي له الا ما صعب‬ ‫من الارض ولم يغشه الماء والحاصل ان الارض التي يجري فيها الماء كلها‬ ‫من الجانبين لصاحب العين والأرض التي يمكن سقيها بتلك العين فهل لمن‬ ‫يسبق اليها و له سد ماء العين كله عمن تحته وأ ما ما ا لسيل فلا يسده‬ ‫عما هو اسفل منه بعد اخذه ما يكفيه واما ماء عين او سيل جرت عليه‬ ‫عادة او قسمة فلا يغير عما وجد‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬واذا بنى في ارض الخراب ثم زال البناء فلا حصة‬ ‫فيما يسقي به قبل البناء لان الحق لا يبطله تعطيله ولا ترك استعماله بل‬ ‫يبطله اخراجه من ملكه وما ذلك البناء الا كصرف الماء عنه مدة طويلة‬ ‫وجعل المزرعة مغسله والمغسله مزرعة الا ترى انه لو بنى في ارض‬ ‫الخراب وحرث فيما بنى لصح له شربه الأول ولا يبطل بلا خلاف‬ ‫وذلك مثلا ان بنى دارا ويحرث في داخلها ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وعن اخذ الحجارة الخربة قال فلا يجوز ولو جهل‬ ‫اصحابها وآيس منهم لأن ذلك زيادة في خرابها فهو افساد في الأرض‬ ‫وسرقة ماء ولكم ان تسقوا بمائها ما شئتم من حرث وفسل وتنفعون به‬ ‫من غير ان تذعوها ملكا واوصوا بانه لا ملك لكم فيها ولو قامت‬ ‫عليه غروس ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هي للفقراء يستغلونه واوسع ما فيها ان يقتسمها ا لفقراء‬ ‫ثم ان تبين اصحابها رجعت اليهم وحديث اشتراك الناس في الحجارة انما‬ ‫ثلاتة أحجار‬ ‫لا عناء لأحد فيها حتى قيل انه من وجد‬ ‫حجارة‬ ‫هي ف‬ ‫مجموعة لم تحل له لأن فيها عناء احد بحسب الظاهر ‪.‬‬ ‫وعنه ايضا ‪ :‬وأما ما ذكرت من انه تنبت ساقية في موات ثم‬ ‫‪- ٣٠١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لموا ت‬ ‫عمر‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه لا يجوز فتح الاجالة منها الا باذن صاحب الساقيه‬ ‫وقال الشيخ أحمد رحمه الله عز وجل من سبق الى واد فصرف منه مجرى‬ ‫جاز ان تعد المصارف تحته بلا مضرة له ان فضل عنه الماء وان سبقوا الى‬ ‫فحلا‬ ‫الوادي‬ ‫الا ان كان‬ ‫كله فلا يرفع من فوقهم شيء‬ ‫واخذوه‬ ‫واد‬ ‫فلمن اراد الرفع ان يرفع منه ثمنا أو خمسا أو عشرا والفحل هو الذي‬ ‫يجري ماؤه الى البحر او الى السباخ او الى أرض لم تعمر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الوادي الكبير ولو كان ماؤه يجري الى المرو ج وقيل الذي‬ ‫لايسمع من في وسطه صوت من في أوله وصوت من في آخره ولا‬ ‫يسمعان صوت ومسائل الشيخ احمد في العمارة بماء المطر واصل‬ ‫مسألتك ما ذكرت لك اولا من المنع من احداث الاجائل من فوقه‬ ‫لأحاديث احياء الموات انه لمن أحياها فالسابق قد أحيا موضع الساقية‬ ‫فلا يجوز لغيره مصرف فوقه لان ذلك عمل له فيما هو للسابق وهو‬ ‫الساقية وحريمها وبناؤها وتصريبها واخاديدها ‪.‬‬ ‫جح‬ ‫‪2‬‬ ‫‪- ٣٠٢‬‬ ‫في الوصايا وانفاذها وأحكام الأوصياء‬ ‫من جوابات القطب رحه الله ‪_ :‬‬ ‫وسئل عن الوصية اتبري على لفظها أم على العرف ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انها تجري على العرف فأن العرف قاض كما ان العمل‬ ‫يكون بمقتضى الحقيقة العرفية والغاء اصلها اللغوي ك انه يذكر لفظ‬ ‫الحنة في عرفنا ويراد بها انني عشر مدا في المعاملات والوصايا ولا يحمل‬ ‫على ما تحمله الكف من التراب مثلا هذا هو القول الراجح في مسألتك‬ ‫من القولين ‪.‬‬ ‫بلا‬ ‫انفذت‬ ‫الوصية بشهادة عدول‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬واذا صحت‬ ‫تحليف لأصحاب الحقوق ولو كان في الورثة يتامى ونحوهم واجيز بما‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد أو بخط‬ ‫اليه القلب ولو بعدل‬ ‫يطمئن‬ ‫وقال ايضا‪ :‬وانه من اوصى بشيء لمن يحفر له قبره فدفن في قبر‬ ‫غير ما اوصى به فانه ما ارمى به‬ ‫او باجرة‬ ‫او حفر له بلا اجرة‬ ‫موجود‬ ‫باعتبار النلث ‪.‬‬ ‫وذلك‬ ‫يرجع الى الورثة وللوصايا ان كانت‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وانه إن علم الوصي بطلان الوصية في الحكم ولم‬ ‫يعلمه الورثه لجهلهم أو لأنه بما لايدرك بالعلم ولم يخبرهم وأنفذها فانه‬ ‫‪- ٣٠٣‬‬ ‫ضمان والله أعلم وقال ايضا وانه إن اوصى لنتظر المسجد او لنتظر فيه‬ ‫منتظره قائمة لانه يرتقب الصلاح للمسجد وينتظره الا انه يصرف المال‬ ‫للمنتظر في هذه العبارة ويكون له لا للمسجد غاية الأمر انه علل‬ ‫الوصية بكونه منتظرا للمسجد من حيث ان تعليق الحكم بالمشتق يوذن‬ ‫والله المستعان ‪:‬‬ ‫بعلية ما منه الاشتقاق‬ ‫‪- ٣٠٤‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما من أوصى بكذا وكذا لفقراء البلد الفلاني عن زكاة لزمته‬ ‫قال ‪ :‬فالأحوط ألا تنفذ وصيته الا فيهم قياما مع لفظ الايصاء‬ ‫وتحعرجا عن تبديله المنهي عنه عموما الا وجها لا يحل انفاذه فان كان‬ ‫فقراء البلد اهل كبائر وشرط لأخذ الزكاة الولاية بطلت وان لم تشترط‬ ‫نفذت فيهم وقيل تنفذ فيهم تبعا لحكم الموصى لحم ولو شرطناها‬ ‫اذ كان في ذلك قولا انها للفقراء الموحدين مطلقا وان كان فيهم من‬ ‫يتأمل ومن لا يتأمل انفذت فيمن تامل أو قدم ذكر الزكاة على ذكر‬ ‫فقراء بلد كذا فقيل يجوز انفاذها في غيرهم والأحوط انفاذها فيهم وان‬ ‫قال للفقراء في بلد كذا بتقديم الفقراء بذكر في انفذت فيهم على‬ ‫الأحوط او في غيرهم لانه لم تقيد للفقراء بالبلد والبلد ليس محل‬ ‫مخصوص عبادة فلو قال في مكة لزم فيها لمضاعفة الحسنات فيها ‪.‬‬ ‫وقال ايضا وان استخلف على وصيته متعددا فمات احدهم قام‬ ‫وارنه مقامه ولزمت الحي أو يستخلف الامام آخر مكانه أقوال اخترت‬ ‫الارل وفي النيل اختير الناني ولم يذكر الأول ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وللموصي الرجوع في وصيته في الحكم مطلقا‬ ‫واما فيما بينه وبين الله فلايجوز له الرجوع الا الى مثله أو افضل منه كذا‬ ‫ما اوصى به قاصدا به القربة الى الله فالرجوع فيه كالرجوع الى‬ ‫القيء الا الى افضل منه ولا يبوز الرجوع في التصل من مال‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬ومن أوصى بماله الفلاني لفلان وجاوز الثلث بعد‬ ‫موته نزل به كله في الثلث‬ ‫‪٣ . ٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫او ث لنا و عند‬ ‫الثلث‬ ‫الملزمى به دون‬ ‫كان‬ ‫ايضا ‪:‬واذا‬ ‫وقال‬ ‫ر ‏‪ ٥‬اليه ‏‪٠‬‬ ‫النلث‬ ‫فاق‬ ‫الموت‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬وزيادة نوع من أنواع البر جائزة ولو كان يقول‬ ‫خذ يا فلان من مالي ما شئت واذا كان الموصى به تباعة لم بز النقص‬ ‫منها والله الموفق‬ ‫وقال ايضا‪ :‬وان مات احد الأوصياء او غاب وذلك مما سأتتما‬ ‫من المجيء اقيمت عليه الحجة‬ ‫عنه انتظر الغائب فيما يقبل التأخير وان ابي‬ ‫وانفذ الكل ورخص الا ينتظر الغائب ووارث الموصي يقوم مقامه وقيل‬ ‫بشيء فيبدو له ان‬ ‫للحاضر ان ينفذ منابه مطلقا ومن ذلك ان يوصي‬ ‫شيئا آخر ‪.‬‬ ‫الشيء‬ ‫الى ذلك‬ ‫يتركه او يريده‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لا يتركه ولا يريد معه شيئا آخر يوصي له منلا ان‬ ‫يوصي للمسجد ويزيده اليه للفقراء وذلك محافظة على الوفاء بالعهد‬ ‫وتحقيق له ولو لم يكن فيه خصم كا منلت بالمسجد وبالفقراء مطلقا واذا‬ ‫كان الرمى له متشخصا فهو اشد في منع الزيادة اليه وذلك كله فيما‬ ‫بينه وبين الله تعالى واما في الحكم فان ‪ 52‬في ذلك كله لم يجبر على‬ ‫امضائه لكن جاء الحديث بأنه من حلف على شيء ورأى غيره احسن‬ ‫منه حنث نفسه وكفر فباعتبار هذا له فيما لاخصم فيه ان ينتقل الى‬ ‫او زيادة فيه فينتقل الى طرف‬ ‫ما هو خير مثل ا ن يوصي ببناء مسجد‬ ‫الموصى به لذلك على عماره وطلبة العلم ‪.‬‬ ‫ولكما على‬ ‫وعليكما وعلى من يليكما والخاصة والعامة سلام‬ ‫جواب كل جمعة ان شاء الله قصدا الى مراد اخوة الدين واحياء العلم‬ ‫ونفع عيال الله إلا اني لا أجد من يعرف بلدكما او يوصل اليه وصلى الله‬ ‫على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم‪.‬‬ ‫‏‪- ٣٠٦‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وأما سؤالك عن اعراب يؤتبر بها مينحج عنه من‬ ‫موص أوصى بمائة قرش فضة من ماله بعد موته يؤتجر بها الح۔‬ ‫قول‬ ‫الجواب ‪ :‬فيها ان جملة يؤتجر بها الح نعت لمائة على انها خبرية‬ ‫لفظا ومعنى فهي قيد ينسحب عليها حكم ايصاء ‪ .‬ووجوب انفاذه‬ ‫كقولك اشترى عبدا يصلح ان يتعلم الكتب ويجوز ان تكون الجملة‬ ‫حالا من مائة ولو نكره اي لفظ مائة لاضافته لقرش أو من ضمير‬ ‫الاستقرار في قوله من مائة أو من ضمير أوصى وعلى هذا الأخير يكون‬ ‫الربط بها عنه والحال في ذلك كله مقدرة الح منويا ان يؤتبر بها وفي‬ ‫الأخير ناويا أن يؤتجر بها ويجوز ان يكون الجملة مستانفة منسحب عليها‬ ‫حكم الوصية ووجوب انفاذها لانه في صك الوصية والاستناف بيان‬ ‫نحوي والبياني جواب سؤال مفروض كانه قيل ما يفعل بهذه المائة فقال‬ ‫يؤتجر بها او مستأنفة بمعنى امر الغائب اي ليؤتبر بها باسكان الراء‬ ‫وحكمته التأكيد كانه امر بالاتبار فامخل امره فصار وعدا واقعا فهو‬ ‫يخبر بأنه وعد بوقوعه او اخراج الأمر في صورة الخبر ليعز على الورثة‬ ‫والوصي ان يكذبه فيما اخبر به ايوؤتجر مرفوع على تقدير ان المصدرية‬ ‫والمصدر بدل اشتال من مائة والرابط الضمير في بها والعلم عند الله ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬الموصى به حين الايصاء اقل من ثلث او مساو‬ ‫فمات‬ ‫متعددا‬ ‫على وصية‬ ‫الى الثلث استخلف‬ ‫اكثر يرد‬ ‫الموت‬ ‫وعند‬ ‫احدهم اختاروا ان الباقين ينفذونها وقيل ينفذون سهامهم فقط وقيل‬ ‫غير ذلك وقال ايضا واما مسألة بنت واختين خالصتين وموصى له بمنل‬ ‫نصيب ابيه لو كان حيا فمن ستة عشر للبنت ستة ولكل اخت ثلاثة‬ ‫وللموصى له اربعة فقد نقص عن كل وارثة بعض نصيبها وهكذا بالرقوم‬ ‫‪- ٣٠١٧‬‬ ‫_‬ ‫المغربية وقد اقر النصارى بأنهم اخذوها منا وانما كانت رقومهم على نحو‬ ‫ما في الايات الميقات اليوم ولا يعتبر اجازة وارثة ولا ردها لان ما كان‬ ‫له بالوصية لم يزد على النلث بقيان نقول إن كانت الوصايا للآخر ولم‬ ‫يف بهن النلث تحاصصت وما اشكل عليك فاخبرني به والله في عون‬ ‫المرء ما دام المرء في عون اخيه اراك الله ما يسرك ‪.‬‬ ‫‪- ٣٠٨‬‬ ‫_‬ ‫الباب السادس عشر‬ ‫فى احكام الصكوك‬ ‫والعمل بالخطوط والاقرار‬ ‫القطب قدس الله سره بما نصه ‪:‬‬ ‫سئل الامام‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي كاتب الوصية او الاقرار اذا عرف سلكته غير انه‬ ‫لا يحفظ إملاء الوصية أو الاقرار على النص إلا ان عادته يكتب وعملي‬ ‫على المكتوب عليه فهل له الحكم بذلك لانه كا لا يخفى ان حفظ‬ ‫الكاتب ذلك لا يتهية نصا له كا أملاه علاىلمكتوب عليه ويكاد ذلك‬ ‫يتعذر فكيف الوجه والسبيل الذي يجوز من ذلك وما لا يجوز لأن‬ ‫كثيرا مما نكتبه لا نحفظه ولعدم الحفظ نقف عن الحكم في وصايا جمة‬ ‫فلعلك ياذا النبي والبصيرة تكشف لنا عن‬ ‫وتعطل عند ذلك امور ‪1‬‬ ‫وجه هذه الحيرة زنفع الله بلك الاسلام ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انهم يعملون بمعرفة الخط وشهر ذلك فيالكتب‬ ‫وعمل اصحابنا وغيرهم والذي عندي انه لا يعمل بالخط ال بشهادة‬ ‫معه يكتبها صاحب الخط المعروف ولا يكلف غير ذلك وقوفا مع قوله‬ ‫تعالى ‪:‬لإوليكتب بينكم كاتب بالعدل وولاسيما ان كتب الشاهدان‬ ‫ك‪« .‬لابحل لمسلم ان يبيت إلا‬ ‫خطهما بما شهدا به وجاء الحديث عنه‬ ‫او‬ ‫في بيت‬ ‫فقيل تقبل الكتابة التي وجدت‬ ‫ووصيته مكتوبة عند رأسه»‬ ‫دار مات فيها ولو بلا شهادة لهذا الحديث ‪.‬‬ ‫وأقول ‪ :‬لا بد مراد الحديث مكتوبة كتابة يحكم بها لصحتها‬ ‫بكاتب وشاهدين معروفين ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٣٠٩‬‬ ‫وسئل ايضا رجه الله بما نصه ‪:‬‬ ‫مسألة‪ :‬وما الذي عليه ويذهب اليه اصحابنا المغاربة من الحكم‬ ‫بخط النقة نفسه العمل به او تركه لان الجمهور من متأخري علمائنا من‬ ‫اهل عمان عملوا به اذا عرفت سلكته انه من خط النقة ام المعتمد عليه‬ ‫والأقوى والأصح انه لا يجوز العمل به حكما أم التوسع به جائز وله‬ ‫لنا‬ ‫مساغ في الحق وحجة ولا‪ :‬سيما عند الحاجة لقلة العدول اوضح‬ ‫الوجه فيه ودلنا عليه وانت المأجور‬ ‫الجواب ‪ :‬والله أعلم بالصواب انهم أجازوا العمل بالخط‬ ‫المعروف والذي اقضي وافتي به انه لا يجوز إلا أن يكتب الكاتب اسمه‬ ‫وبين انه الكاتب وكتب شهود معه ولو بخطه فانه جائز اذا عرف خطه‬ ‫ولا اتكلف فوق ذلك وقوفا مع قوله تعالى ‪:‬إواستشهدوا شهيدين‬ ‫من رجالكم)ي ى‪ ,‬الآية وقوله ‪:‬إوليكتب بينكم كاتب بالعدليه وهذا‬ ‫يكتب باذنه علة والصحابة والتابعون بعده وكذلك كتب علي بن ابي‬ ‫وكتب‬ ‫انه الكاتب‬ ‫نفسه وذكر‬ ‫لغيره كتب‬ ‫طالب ففىي شراء اصل‬ ‫الشهود هو الا ان له خاتما وليس كل من ذكرت له خاتم والله أعلم ‪.‬‬ ‫يعمل بخط من قدمه الامام‬ ‫موضع آخر ‪ :‬وانه‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫وقال‬ ‫والسلطان اذا عرف او عرفه الامناء حكما من الله اجراء لهم على‬ ‫الظاهر مع ايجاب التحرز والتفطن في ذلك اذا كتب الكاتب اسمه‬ ‫واسماء الشهود والحجة قوله عز وجل ‪ :‬لؤواستشهدوا شهيدين من‬ ‫رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء‬ ‫وان رأيت احداثا فاحدث كعمر وشرح رضي الله عنهما بأن يعتبر من‬ ‫كان حيا في ذلك الخط ويقابل بخط من نسب ويجعل الكاتب لنفسه‬ ‫علامة لا يخالفها ولا يتفطن لها فتحاكى ۔‬ ‫‪- ٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وسئل عمن كتب على نفسه رسما بسكة زنجبار وقيدها عما‬ ‫يعامل به في عمان ومن قبل الى الان تكون المعاملة باسم ما هو افضل مما‬ ‫يجري في عمان ويتقاضون بما في عمان لكن قيد المقر باسم ما هو افضل‬ ‫ولم يطلق ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان فهمت سؤالكم ان القضاء يكون بذلك الافضل‬ ‫ا الذي نص عليه المقر مثل ان يقر في زنجبار ان لفلان العماني علي مائة‬ ‫ريال وريال زنجبار افضل من ريال عمان واطلق الريال فيجروا على‬ ‫عرفهم بالقضاء بريال عمان وان قيد بأن علي له مائة ريال زنجبار قضى‬ ‫بريال زنجبار وترك العرف لانه نفي بتقييده بصرف زنجبار ولعلي لم افهم‬ ‫عبارتكم فعبروا لي ببيان والله اعلم والله الموفق ‪.‬‬ ‫وسئل عن شهادة مأمون ان هذا فلان ايكتب عليه دين شهد به‬ ‫؟‬ ‫شاهدان‬ ‫للكاتب والقاضي والأصل‬ ‫‪ :‬ان في الأثر جواز ذلك‬ ‫الجواب‬ ‫المنع الا ان المأمون النقة طارت بهالعنقاغ وان ابقته فهلا تنقان ‏‪ ١‬ه ‪.‬‬ ‫احجح‬ ‫همہ‪2‬‬ ‫‪ ٣١٩١‬۔‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫الباب السابع عشر‬ ‫القاضي المتأهل لذلك‬ ‫وشروط‬ ‫القضاء‬ ‫من جوابات القطب قدس الله سره ‪_ :‬‬ ‫ا لحكم في قضية‬ ‫وجه‬ ‫يعرف‬ ‫ل‬ ‫اذ‬ ‫المسلمين‬ ‫حا‬ ‫عن‬ ‫سئل‬ ‫عرضت له وجهل امره عليه فهل عليه السؤال عن ذلك ويلزمهم‬ ‫الخروج فيه الى من يسأله كما هو في الصلاة أو الصيام أو نحوه وكذلك‬ ‫ان شاهد منكرا وجهل مايلزمه فيه وكيف المعنى من قولهم اذا لم يضيع‬ ‫حكما او يبطل حقا أو يعطل حدا اشرح في ذلك أمامنا شرحا كافيا‬ ‫كفاك الله عنا بالخير ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬والله المستعان } ان الحاكم اذا لم يعرف حكما في‬ ‫مسألة فليسأل عنها عالما بها بسفر أو رسول أو كتاب مع توثق في ذلك‬ ‫أو يرد الخصمين الى غيره ممن يثق وان لم يجد ذلك وضاق الامر فليصلح‬ ‫ومن شاهد فعلا ولم يدر ما حكمه توقف فيه وابقى فاعله على‬ ‫حاله من قبل وان علم انه معصية وجب عليه ان ينهى عنه ولا يبرأ منه‬ ‫الا ان عرف انها كبيرة أو اصر عليها ولا يلزمه السؤال أمعصية هو ولا‬ ‫يلزمه السؤال أكبيرة هي الا ان كان ذلك في شأن صفة الله وجهل فهو‬ ‫مشرك يذهب يسأل فيدخل في الاسلام ولا تحرم زوجه ولا أرنه ولا‬ ‫يحل دمه أو ماله أو سبيه وذلك مشهور المذهب والصحيح انه باق على‬ ‫الاسلام ويقول ليس كمنله شيء والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪- ٣١٣‬‬ ‫وسئل ‪ :‬عمن يقضي بما حفظه من الكتب بالمطالعة وليس له قوة‬ ‫)‬ ‫ولا ترجيح واستدلال ورد فرع الاصل ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬بأنه يوجد عندنا في المغرب انه لا بد للقاضي أو‬ ‫للمفتي أن يكون عالما بالنحو والتصريف واللغة مع الفقه وزيادة على‬ ‫ذلك وانت خبير بأنه لا بد من ذلك الا انه لم يتصدر الآن إلا الجهال‬ ‫وهم دون من ذكرنه أنت في العلم بكنير ولا اعذرهم ومن كان على‬ ‫الوصف الذي ذكرت وافتى واصاب ما هو من العلم فلا باس وان‬ ‫اخطأ بفهمه أو بحفظه أو لتحريف الناسخ لم يعذر ولا يرد حكمه إلا أن ‪.‬‬ ‫تبين خطأه لانك وصفته بكثرة الحفظ والرواية ولم تظهر لك خيانة‬ ‫‪.‬‬ ‫منك‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬وانه ينفذ حكم من حكمه الخصمان ان لم يتبين‬ ‫خطأه ولو لم يقمه الامام أو نحوه أو الجماعة ولو لم يفرز مرجوحا من‬ ‫راجح ولو لم يكن اهلا للحكم أو القضاء وان افتى بجهل أو قضى به لم‬ ‫ينفذ ولو وافق الحق وهذا شان ما وقع ‪.‬‬ ‫وأما النصب فلا ينصب لذلك الا من كان أهلا للاجتهاد أو‬ ‫كان مجتهدا في مذهب امامه ولا بد على كل حال من أن يكون عارفا‬ ‫بالقران والسنة والعربية والمعقول والناسخ والمنسوخ والمحكم فإن لم‬ ‫يوجد فالأقرب فالأقرب والأورع ومن يسأل ولا يتكبر من السؤال ‪.‬‬ ‫‪_ :‬‬ ‫أيضا بما نصه‬ ‫وسئل‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الحاكم اذا عرضت له قضية بين متخاصمين جائز‬ ‫فيها الرأي وجاز عليها الاختلاف ولو لم يكن له بصر يميز الأعدل ما‬ ‫جاء فيها من الاختلاف ولم يبد من يرجو به الاستدلال على الاعدل فهل‬ ‫‏_ ‪ ٣١٤‬۔ ‪.‬‬ ‫له ان يتحرى العدل من ذلك ويحكم به على التوخي والتحري أم لا ؟‬ ‫واذا كان الحاكم من قبل السلطان فهل ترى وجها سائغا في صحيح‬ ‫العدل ان يحكم بالختلف فيه على الجبر أولا واذا تحاكم اثنان في المختلف‬ ‫فيه الى رجل من المسلمين من غير أن يكون جائز الحكم في المختلف فيه‬ ‫على الجبر فهل عليه يعلم الخصمين بالاختلاف أولاثم يعلمهما بما يحكم‬ ‫عليهما ثانيا ‪ 3‬أم اذا جاءوا مختصمين يحكم عليهما بما يوجبه لهما رأيه ولا‬ ‫يفتح هما بشيء ولو توخى بنفسه انه لو اخبرهما أبا عن حكمه‬ ‫وامتنعوا واذا جاز له الحكم على هذا فله جبرهما عليه ويصير كالاجماع‬ ‫في الدين على هذا ام ماذا ترى يا نور الهدى ارشدفي هما أتاك الله أثرا‬ ‫ونظرا وكل ماسألتك فيه سيدي الى الحجة والاستدلال اليه ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬والله المستعان انه يجب على الحاكم بين الخصمين ان‬ ‫يتحرى القول الراجح او يرجح له العالم قولا وان لم يجد ذلك تحرى‬ ‫جهده وان حكم ووافق مرجوحا فلا ذنب عليه ولا ينقض حكمه‬ ‫ولزمه طلب العلم والسؤال وان تعمد قولا ركونا او لفرض دنيوي أثم‬ ‫ومضى حكمه وهو قاضي سلطان أو حكمه الخصمان ورضيا به ولا‬ ‫يلزمه أن يخبر الخصمين بأنه لا يدري الراجح او انه حكم بقول كذا‬ ‫واقوال العلماء في حق المقلد جائزة ولا يرد حكمه بأحدها ولا اثم عليه‬ ‫الا ان ترك الترجيح مع قدرته عليه ولو بسؤال والا ان ركن لاحد‬ ‫الخصمين فنظره في الأقوال كنظر معاذ في رأيه رضي الله عنه اذ قال له‬ ‫رسول الله ع اقض بكتاب الله عز وجل وان لم تبد فيه فبسنتي وان لم‬ ‫تبد فبرأيك وقياسك وهذا حجة على من منع القياس لمتأهل له ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لنفسه‬ ‫الانسان‬ ‫‪ ..‬عن قضاء‬ ‫ايضا‬ ‫وسئل‬ ‫الجواب ‪ :‬قلنا لا يجوز لانه غير مأمون إلا النبي عللند ولانه‬ ‫‪- ٣١٥‬‬ ‫خلاف الاجماع من نصيب القضاة والحاجة الى البينة أو الاقرار وذلك‬ ‫متفق عليه عند الاليين وغيرهما في الأمم كلها ومع ان النبي مأمون‬ ‫لا يحكم لنفسه تعليما لغيره الا اذا مست الحاجة ولم تبد منصفا لك من‬ ‫قاض أو غيره فحكمت لنفسك با لا اختلاف فيه او بقول به القضاء‬ ‫والفتوى وغيره مهجور أو ضعيف ‪.‬‬ ‫‪- ٣١٦‬‬ ‫عشور‬ ‫التامن‬ ‫الباب‬ ‫؟ الدعاوى ورد المين‬ ‫والشهادات وأحكام ذلك‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬وأما رد المين فبعض لا يجيزه لانها في الحديث‬ ‫على من انكر ولا بيان وبعض يحيزه لانها حق مخلوق كما انه لو تركها‬ ‫مدع لجاز والبحث في شرح النيل وقد ارسلته الى مصر ليكتب‬ ‫بالقاهرة وقد دعوت بالشر على من يختصره أو يحشي به على النيل أو‬ ‫يزيد فيه ويقول من غيره ثم يقول (ررجع) وعندي مختصر بدأت به وإلا ما‬ ‫اشتغل الناس بالتأليف ويتركون العمل والدرس وقد وجدوا مكنفاهم‬ ‫فياخذ ما‬ ‫مؤونة التاليف وقد اختلف العلماء في رد المين على مدع‬ ‫ادعاه فبعض منه لحديث «البينة على من ادعى والممين على من انكر»‬ ‫وبعض أجازه لأنه حق مخلوق فيتأمقل فيه بالرضاء ويدل عليه أحاديث في‬ ‫الجز الغاني من وفاء الضمانة منها ما رواه البخاري بسنده الى اي هريرة‬ ‫ان البي ععيزنةة عرض على قوم امين فأسرعوا فأمر ان يسهم بينهم بالمين‬ ‫أيهم يحلف ‪.‬‬ ‫وحديث ابي داود الى ابي هريرة الى النبي علققة «اذا كرة الاثنان‬ ‫المين او استحباها فێسنتهما عليها» ورواه احمد وعبد الرزاق كذلك‬ ‫في متاع‬ ‫وحديث ابي داود الى قتادة ان رجلين اختصما الى المي ت‬ ‫وفي رواية له في دابة ليس لاحدهما بينةفقال النبي علق ‪«:‬استهما احببت‬ ‫أو كرها» وحديث ابي داود الى ابن عمر ان النبي علقه رد امين على‬ ‫بها في جواز رد المين‬ ‫هذه الأحاديث خ‬ ‫طالب الحق وسقت‬ ‫برضاهما او لحكمة تظهر للحاكم لا ركون او تشبه ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وأما حديث الربيع رحمه الله تعالى «بين كل حالفين‬ ‫‏_ ‪- ٣١٧‬‬ ‫مين» فمعناه والله اعلم بين كل خصمين فعبر عن الخصومة بالحلف لأنها‬ ‫سببه وملزومه اللزوم البياني بالحلف واحد فقط وهو المنكر حيث لا بينة‬ ‫والحديث وارد حيث تكون عليهما اليمين فيقسمان كما اذا لم تكن ما‬ ‫تنازعاه في يد هذا ولا في يد هذا فيقدر مضاف ان بين كل خصمين‬ ‫قرعة يمين كما عرض رسول الله عز على قوم فاسرعوا فأمر أن يقترعوا‬ ‫فمن خرجت له قرعة حلف وحده واخذ وفسر بعضهم الحديث هذا‬ ‫بأنهم تسارعوا الى امين أهم يبدأ وكلهم يحلف ويقسمون الشيء‬ ‫والموجود في الفروع لأصحابنا انه اذا لم توجد بينة أو كان لكل واحد‬ ‫ينة ولم تبطل احداهما الأخرى ولا ترجحت حلفا وقسما وان امتع‬ ‫‪.‬‬ ‫الاخر واخذه وحده‬ ‫احدهما من المن حلف‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وأما مسألة ميت تداولت نخله في أيدي الورثة‬ ‫فليس احد قاعد فيها عن الآخر منهم مع قولك انها معروفة للميت‬ ‫وقولك ان القسمة لم تقع وان وارث الوارث يأكل الغلة مع عمه وكذا‬ ‫سائر الاصول والعروض والمقر انها للميت ولا يكون اقرار ولا بيان‬ ‫فمن كان الشيء في يده فهو له كا قال الشيخ عامر في الايضاح اليد‬ ‫دليل الملك في العروض فكل ما تولد من مال الميت فللورثة كلهم واعلم‬ ‫الاصل واتخذ منزلا لتجر فله ما سعى الا ان تبين‬ ‫عن ذلك‬ ‫ان من خرج‬ ‫ازه من التركة‪.‬‬ ‫وسئل ايضا عمن استودع شهادة لسفر ورجع منه قبل ان‬ ‫تؤدى كيف يقال لا يؤديها احدهما ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه ان رأيت ذلك في شرح النيل فحكاية لما في الأثر‬ ‫‏‪ ١‬ليه وديعته فيشهد بها او‬ ‫السفر ردت‬ ‫من‬ ‫انه اذا رجع‬ ‫اعتقده‬ ‫والذي‬ ‫يتركه يؤديها ولاينزعها منه وفي الأثر(من وكل احدا على طلاق زوجته‬ ‫فله نزعه منه متى شاء) ‪.‬‬ ‫‪- ٣١٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وعنه ايضا ‪ :‬وأما سؤالك عن بائع ادعى الجهالة في المبيع ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه لا تسمع دعواه طال الزمان او قصر لان الاصل‬ ‫بعت كذ ا وهذا علم بكذا و قو له‬ ‫‏‪ ١‬مبيع ‏‪ ١‬لعلم علم ‏‪ ١‬لبائع لانه يقول‬ ‫ف‬ ‫بعد ذلك لا أعرفه دعوى ناقضه لا اقر به الا ان تبينت قرينة الجهالة له‬ ‫فانه يعمل بها ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬واما سؤالك عن الشهرة في النكاح هل يحكم بها‬ ‫الحاكم ؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه لا يحكم بها فان الحكم بها حكم بعلمه بلا ضعف‬ ‫منه واذا تقوت الشهرة بشهادة أهل الجملة صحت بل شهادتهم تكفي‬ ‫بلا شهرة ان لم يسترابوا ‪.‬‬ ‫وسئل ايضا عمن استأجر رجلا على عمل فتوانى في العمل وقال‬ ‫له في ذلك ولم يؤثر قوله فاستأجر آخر بأزيد ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب المنع من استتجاره آخر الا ان رضي الاول او حاكمه‬ ‫فانفصلا ولم يبز للآخر ان يقبل لقوله عي ‪« :‬لايساوم احدكم على سوام‬ ‫اخيه» وذلك ان علم الآخر بالاول والا جاز له ‪.‬‬ ‫‏‪ 2.٣٨‬حج ح‬ ‫‪- ٣١٩‬‬ ‫الباب التاسع عشر‬ ‫الميراث‬ ‫مسائل‬ ‫ف‬ ‫لايورتون‬ ‫الأنبياء‬ ‫وان‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬وأما ارث الأنبياء فانهم يرثون ولا يورثون لأن‬ ‫الحديث ورد بانهم لا يورثون لا بانهم لا يرثون وارثهم من غيرهم‬ ‫جلب اليهم لينتفعوا للدين بما يأكلون ويلبسون وغير ذلك وارث غيرهم‬ ‫‪.‬‬ ‫للد بن وا قامته فلهم للميت ‏‪ ١‬مال‬ ‫هو‬ ‫عنهم ه‬ ‫لحم سلب‬ ‫‪- ٣٢١‬‬ ‫فصل‬ ‫أبي الأم‬ ‫أم‬ ‫الجدة‬ ‫ميرافن‬ ‫ف‬ ‫قال رحه الله ‪ :‬وأما سؤالك عن انتفاء علة الارث عن الجدة ام‬ ‫اي الأم انفردت أو كانت مع غيرها ؟‬ ‫فجوابه والله أعلم ‪ :‬فصل الذكر بين ذواتي السدس في مقام‬ ‫اصل السدس فيه ان يكون للأنثى وايضا وهذه الجدة ادلت بغير وارث‬ ‫فان ابا الام لا يرث وشهر في علم الفرائض ان ضابط الجدات‬ ‫الوارثات من ادلت باناث او ذكور واناث الى ذكور لا اناث تحتهم‬ ‫والساقطات من ادلت بذكور الى اناث ويعبر عنها بالجدة الفاسدة بمن‬ ‫تدلي بغير وارث بمن تدلى بذكر بين انثيين وعن ابن عباس رضي الله‬ ‫عنهما كل جدة حتى هذه الجدة الفاسدة مع ادلائها بغير وارث اعتبار‬ ‫باسم الجدة وان للجدة السدس ‪.‬‬ ‫‪- ٣٢٣‬‬ ‫فصل‬ ‫المتوارتين اذا ماتا في وقت واحد‬ ‫ف‬ ‫وكل في بلد غير بلد الاخر‬ ‫قال رحمه الله في أثر مسألة صلاة اهل بلغار وشبه ذلك مما سألني‬ ‫عنه بعض قوم حمزة المغربي المنتسب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه‬ ‫الملقول انه من اولاد سيدي الشيخ وهو رجل رفيع القدر في المغرب‬ ‫وهو رجل يميل الي والى اعزازي جدا ويسعى في ذلك ويأمر به ويوصي‬ ‫والسائل من علمائه عن متوارثين اذا ماتا في يوم واحد في وقت واحد‬ ‫وكل في بلد غير بلد الآخر فان كانا وقت موتهما وقت الشروق وكانت‬ ‫الشمس في البروج الشمالية فالذي بمكان خط الاستواء هو الوارث‬ ‫لأن موته متأخر بقدر نصف الفضلة وان كان وقت الموت وقت غروب‬ ‫فالوارث من يكن في خط الاستواء لان موته متأخر بقدر نصف الفضلة‬ ‫وعلى العكس اذا كانت في البرو ج الجنوبية وان كان الموت وقت شروق‬ ‫او غروب ولا ميل او كان وقت الزوال مطلقا فلا توارث لاتحاد موتهما‬ ‫فلا أسبقية لأحدهما والبروج الشمالية هى الحمل ثم الغور ثم الجوزاء‬ ‫للربيع والسرطان والأسد والسنبلة للصيف والجنوبية الميزان ثم العقرب‬ ‫م القوس لفصل الخريف والجدي والدلو والحوت لفصل الشتاء ثم إنا‬ ‫نقول ان مات مغربي ومشرق في يوم واحد متوارثان كأخوين وزوجين‬ ‫فان ماتا على نسبة واحدة من اليوم ورث المغربي المشرقي وان تأخرت‬ ‫نسبة زمان موت المشرقي فان كان ما بينهما يسيرا بحيث لا يشك ان‬ ‫نسبة ما بين مكانيهما أكثر من نسبة ما بين زمانيهما ورث المغربي‬ ‫المشرقي ‪.‬‬ ‫وايضا ‪ :‬ان شك لم يتوارثا هذا مقتضى كلام الفقهاء ‪ .‬وأما‬ ‫‏_ ‪- ٣٢٥‬‬ ‫بالنظر الى حساب الفلك فأن كان فضلة طول المكانين تساوي فضلة‬ ‫‪.‬‬ ‫بوقت واحد‬ ‫ماتا‬ ‫الزمانين فقد‬ ‫فعلى الخلاف في ميراث الغرق والهدم ونحوهم وان كانت فضلة‬ ‫الطولين اكثر ورث المغربي وان كان العكس ورث المشرقي وهو حسن‬ ‫وانما يجب المجم ما فيه التخليط ودعوى معرفة الغيب فلو مات احد‬ ‫المتوارثين عند طلوع الشمس والآخر عند الزوال واحدهما في المشرق‬ ‫والآخر في المغرب لورث المغربي المشرقي ان كان بين مكانيهما من‬ ‫درجات الطول أكثر من درجات ست ساعات من ذلك ولو مات‬ ‫احدهما عند غروب الشمس والآخر عند غروب الشفق لم يتوارثا إن‬ ‫كان بين مكانيهما من درجات الطول ما يساوي بين المغرب والعشاء‬ ‫لأن موتهما على هذا في وقت واحد وان كان غروب الشمس في مكان‬ ‫وغروب الشفق في آخر فلو ماتا معا في غروب الشمس او في غروب‬ ‫الشفق او عند الزوال فالمشرقي مات قبل المغربي لان الشمس تطلع في‬ ‫المشرق قبل المغرب وتزول قبله وتغرب قبله وجميع الأوقات ونصف‬ ‫الفضلة يقال له نصف التعديل وهو الفضل بين نصف قوس جزء‬ ‫التسعين التي هي نصف قوس الاعتدال ان شئت قلت هو نصف‬ ‫الفضل بين قوس نهار الجزء مائة ونمانين وهو قوس نهار الاعتدال وقوس‬ ‫نهار الجزء وهو ظهوره فوق الافق بين طلوعه الى غروبه وقوس ليله‬ ‫وهو مغيبه تحت الافق من غروبه الى طلوعه ونصف قوس مداره من‬ ‫ايضا‬ ‫محل طلوعه الى دائرة نصف النهار ونصف الفضلة قوس من مداره‬ ‫فقل‬ ‫بين قطري المدار سطح الأفق مرتفعا كان أو منحطا وان شئت‬ ‫قوس‬ ‫نصف الفضلة هو الفصل بين نصف قوس النهار المفروض ونصف‬ ‫النهار‬ ‫النهار المعتدل الذي هو تسعون سواء كان الفضل نصف قوس‬ ‫المعتدل او لنصف قوس النهار المفروض ‏‪ ١‬ه ‪.‬‬ ‫‪- ٣٢٦‬‬ ‫فصل‬ ‫ذوي‬ ‫عن ميراث‬ ‫وسئل‬ ‫اهل التزيل أو‬ ‫الأرحام الراجح قول‬ ‫قول القرابة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان الختار مذهب اهل التنزيل ينزل ذوي الرحم منزلة‬ ‫من ادلى به لما كان يدلى به صار كأنه هو وصار يتوصل الى ما يتوصل‬ ‫اليه لو كان حيا فهو يحجب فالمال لبنت الأخ دون العمة ان اجتمعن‬ ‫وان بعد اسفل‬ ‫لانها من ولد الاب والعمة من ولد الجد وولد الاب‬ ‫أولى من ولد العم وان قرب كبنت ابن ابن الأخ وعمه وتعجب بنت‬ ‫الاخ بنت العم لانها تلاتي الميت في ابيه وبنت العم تلاقيه في جده‬ ‫والاب يحجب الجد والخال والخالة بمنزلة الام والعم وبنت العم بمنزلة‬ ‫له ويروى‬ ‫من لا وارث‬ ‫اخخنال وارث‬ ‫العم على الراجح وفي احاديث‬ ‫العمة الثلثين‬ ‫له ويعقل عنه وهذا عموم واعطى عم‬ ‫وارث من لا وارث‬ ‫والخالة النلث فأقامهما مقام الام والعمة مقام الأب وهذا تفصيل ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بما نصه‬ ‫وسئل ايضا‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫مس‬ ‫أمحمد بن‬ ‫الله ف رجل هلك وترك‬ ‫ابقاك‬ ‫اطف ّ‬ ‫يرسف‬ ‫اخ‬ ‫ببت اخت وابنة ببت‬ ‫‪- ٣٢٧‬‬ ‫قلت فى ةقصيددةة الأح‬ ‫قدم ومثل جهة البنوة‬ ‫كجهة الابوة‬ ‫لجهة‬ ‫والشيخ فيهن كذى الفتوة‬ ‫ومثل جهة الاخرة‬ ‫رتب‬ ‫وبعدهن جهة العمومة‬ ‫الأبوة والأمومة‬ ‫وعمة‬ ‫قال بذلك عجم وعرب‬ ‫من بعد جهات القرب‬ ‫وجاء‬ ‫ورسخ‬ ‫علوا‬ ‫زاد‬ ‫ما‬ ‫كذاك‬ ‫أخ‬ ‫بنت‬ ‫وكبنت‬ ‫أخت‬ ‫كبنت‬ ‫انتسب‬ ‫به‬ ‫الذي‬ ‫مع‬ ‫وأمه‬ ‫لأب‬ ‫كالذي‬ ‫القوة‬ ‫وبعده‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬ومن ترك ببت أخت وابنة ببت أخ ورثته بنت الأخت‬ ‫وحدها لا بنت بنت الاخ وابنة بنت الاخ لقربها مع اتحاد الجهة ‪....‬‬ ‫وقال ايضا ‪:‬بسم الله الرحمنالرحم وصلى الله على سيدنا حمد‬ ‫وآله وصحبه وسلم ‪ ،‬أما بعد ‪ .‬فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج‬ ‫يوسف اطفيش على أخيه في الله الفاضل الورع الشيخ عيسى بن صالح‬ ‫وانتظام‬ ‫احوالك‬ ‫وسلامة‬ ‫به لسلامتك‬ ‫واستبشرت‬ ‫وصلني كتابك‬ ‫احوالك واحوال شيخك وانا اسأل الله في ذلك وقد كتبت لك اجوبة‬ ‫أسألتنك واختلطت بأجوبة اسئلة غيرك وتأتيك منهم مع زيادة ان شاء‬ ‫الله واختصرها الآن لك ان كانت هي اجوبتك بنت اخت وبنت‬ ‫يبت أخ ‪ ،‬الارث كبنت الأخت لقربها مع اتحاد الجهة وهي الأخوة ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪:‬وأما ميراث الارحام فمن قوله تعالى ‪:‬لإوأولو‬ ‫الح ‪ . .‬عندنا وعند الحنفية الحديث «الخال وارث من‬ ‫الأرحام بعضهم‬ ‫لاوارث له» فتفصيله في النيل وشرحه والمانع يقول اولو الأرحام من‬ ‫ذكروا في سورة النساء غير الازواج وقد يكون الزوجان رحمين ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٢٨‬‬ ‫فصل‬ ‫الزنم‬ ‫الجننى وفي ميراف‬ ‫ميراف‬ ‫ف‬ ‫بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا حمد وآله وصحبه‬ ‫وسلم ‪ 6‬أما بعد ‪ ..‬فسلام على الشيخ عامر من كاتبه أمحمد بن الحاج‬ ‫يوسف قائلا في خنثى مشكل وابنة المشكل وابن ابنة المشكل ‪..‬‬ ‫ان للأول حالتين وللثاني اربعا وللثالث ثمانية فللأول نصف حال‬ ‫الذكورة ونصف حال الأنوثة والثاني لا يأخذ شيئا من حالتين ويأخذ‬ ‫من حالتين يأخذ من احداهما بالعصبة ربعا واحداهما بالفرض ربعا‬ ‫من ما يصح‬ ‫والنالث لا يأخذ من سبع حالات ويأخذ من الثامنة سهما‬ ‫له لأن الأول والثاني بالفرض انثيان فللأول اثنا عشر من اربعة وعشرين‬ ‫وللنالي السدس تكملة الثلثين ونفرض الثالث ذكر فله بالاستحقاق‬ ‫الباقي وهو ثمانية فيأخذ منها واحدا فقط ونفرض الأول ذكرا فله اربعة‬ ‫وعشرون يستحقها فنعطيه نصفها اثني عشر ونفرضه انثى فيأخذ اثني‬ ‫عشر فنعطيه منها ستة فذلك ثمانية عشر من اربعة وعشرين وللثاني اربعة‬ ‫الانوثة‬ ‫من حال‬ ‫الذكوره وواحدة‬ ‫ثلاثة من حال‬ ‫من اربعة وعشرين‬ ‫وللنالث واحد من اربعة وعشرين يبقى واحد من اربعة وعشرين ولا‬ ‫عاصب فهذا الواحد ينقسم عليهم من ثلاثة وعشرين ترد اليها الفريضة‬ ‫هذا ماظهر بقاعدة وان ظهر لك اثر او عمل يخالفه فاخبرني وصلى الله‬ ‫على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كنيراً ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫من افقر النمبدان أمحمد بن‬ ‫فسلام‬ ‫‪..‬‬ ‫بعدل‬ ‫وسلم ‪ 4‬أما‬ ‫واله وصحبه‬ ‫يوسف بن عيسى بن صالح بن عبدالرحمن على اخيه ا لعالم ‏‪ ١‬لفصيح محمد‬ ‫‏‪- ٣٢٩‬‬ ‫لا يخفى ان عصبة ابن أمه عصبة أمه بناتها اخواته من أمه وكذا‬ ‫الأخوة فأبو ها حجهم وان مات ول يدر اذكر أم اننى عمل فيه كعمل‬ ‫الاننى لانها الانسان الذي ما تحته انسان ‪ .‬ومن ادعى الخنونة أو‬ ‫الذكورة فقد ادعى زيادة تحتاج الى بيان ولم يجده ولا يقوى كون ادم‬ ‫ذكرا وأصلا للأننى على أن يحكم بأن ذلك الفائت ذكر لأن ما ذكرت‬ ‫أمر شرعي والاحتجاج بذكورة ادم غيره كا انه ان لم يتميز اشكال‬ ‫الخننى اعطى في الجناية ما للمرأة وان تبينت ذكورته بعد زيد له منل‬ ‫ذلك أو خنونته زيد له ربع وكما في النيل وغيره ان تشابه متلاحمة بباضعة‬ ‫وقيل بسمحاق وانه يعطي الجرو ح بالا دون وعلى الأم والمسقطه بإذغها‬ ‫غرم الغره نصفين وإن اعطتها كلها احداهما بقيت على الأخرى التوبة‬ ‫فقط والكفارة ولا ندرك عليها متابها وان لم تعطيا عوقبت كل واحدة‬ ‫بالدية كاملة عند الله وان حوكم في ذلك حكم بدية واحدة فهذه الغرة‬ ‫لابي ام الجنين وما فها نصيب لانها قاتلة ولا لبنيها لأن أباها كالجد من‬ ‫الأب ولا حظ للأخوة معه وان كانت لها ام فلها ثلث وذلك ما‬ ‫حكمت به وهو قول من أقوال وافقه حكمي والعلم بالصواب أو‬ ‫بالأصوب عند الله عز وجل ‪.‬‬ ‫ابن أمه فترثه امه وأمها وجدتها واخوته منها‬ ‫وقال ايضا ‪:‬وأما‬ ‫وأبوها وجدها من أبيها وزوجه واولاده ما سفلوا والحاجب قبل‬ ‫الجحوب فان بقي شيء فللعصبة مثل عمها وابن عمها وان لم يكن الا‬ ‫عاصب اخذ المال كله وابوها قد يرث عصب وقد يجمعهما ‪.‬‬ ‫‪-_ ٣٣٠‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫الميراث بالولاء والجنس‬ ‫ف‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬وانه إذا اعتق العبد مالكه ثم عتق ابوه العبد‬ ‫ايضا رجع الولاء للأب ووجه ذلك والله أعلم ان علة الولاء وعلة‬ ‫فهو‬ ‫بالنسب‬ ‫الولاء‬ ‫التحق‬ ‫حتى‬ ‫الدنيا‬ ‫عمارة‬ ‫بقاء‬ ‫اعتبار الرحم‬ ‫كالعوض عنه فإنما يعمل به اذا لم يوجد النسب في شأن ذلك فإذا وجد‬ ‫اعتبر هو لانه اقوى فقد وجد الأقوى وهو الأبوة والحرية ويقرب من‬ ‫ذلك ولو لم يكن عينه ان يرث الانسان بعض اخوته أو بعض اولاد‬ ‫اخيه ولو كثروا واحد بعد واحد مثلا ثم يوجد حاجب كالابن لانه‬ ‫لا يورث الباقين بل يرٹهم الابن والله أعلم وأنت خبير بتأكيد الشرع‬ ‫لواحد عمل بهما بحسب‬ ‫شان الاتصال فان اجتمع الولاء والنسب‬ ‫الامكان ككون الانسان معتقا لامرأة هي ابنة عمه فتزوجها ففيه ارث‬ ‫بفرض تعصيب يرث بهما وفيه ولاء فلو كانت زوجة اجنبية مولاة له‬ ‫لورث عند التحقيق بالزوجية وبالولاء وفي المشهور يرث المال كله من‬ ‫حيث ان له سهما في الميراث لا بالولاء ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬واذا ماتت معتقة فلأولادها ولاء معتقها في قول‬ ‫‪« :‬الولاء لحمة‬ ‫لا للجنس او السابق اليه وهو الأصح لقوله ع‬ ‫كلحمة النسب» والمشبه به أقوى وهو قرابة النسب من المشبه وهو‬ ‫فللمشبه فذو ا لرحم‬ ‫الولاء فارثه للمشبه به فان ل يكن اذا كان وحجب‬ ‫قبل العتق هذا ما قلت واذا تركت المعتقة بالكسر اولادا ذكورا ورثوا‬ ‫الولاء ان كانوا من عصبتها بأن كانوا من عشيرة اخوتها وعمومتها‬ ‫وعندي هم اولى من ابيها وأولى من اخوتها وأعمامها العاصبين وان كان‬ ‫ابوهم من غير عشيرة الاخوة والاعمام فالولاء لاخوة المعتقة واعمامها‬ ‫‪- ٣٣١‬‬ ‫وان كان لأب ولم يكن لابن فالولاء للأب لا للاخوة ولا للأعمام‬ ‫اجماعا وحديث «الولاء لحمة كلحمة النسب» فقيل عن رسول الله عوتة‬ ‫لد «الولاء لمن اعتق» وعنه‬ ‫وقيل من كلام علي وهو الصحيح وعنه‬ ‫ثلند «الولاء لايوهب ولا يياع» وعنه عند ‪« :‬الولاء نسبة تامة» وفي‬ ‫ل‬ ‫وفاء الضمانة أحاديث كثيرة وفي بعض الآنار لبعض العلماء على انه لحمة‬ ‫كلحمة النسب قرابة وفى دعوى الاتفاق نظر فلما اشبه النسب علم انه‬ ‫لاباع ولا يوهب كا ان النسب لايباع ولا يوهب ولم يصح ان عنان‬ ‫وابن عباس وزيد باعوه او وهبوه ‪.‬‬ ‫وفي الأنر ان اعتقت امرأة عبداً فولاؤه لعصبتها وان ماتوا‬ ‫فلأولادها ولو من الآخرين ولم يرث رسول الله عي عتيقة ولا ابن‬ ‫عمر لأن لهما وارثا كا روي انهما ارسلا مال العتيقين الى أهلهما ‪.‬‬ ‫ول احفظ ‪.‬قولا ان لابن العتيقة ولاء عتعيتقيهقاها ولو كان من غير‬ ‫اعشلينرصتهواص ولو كان القياس على قول ان للابن انكاح امه وقتل قاتلها لأن‬ ‫عارضت هذا القياس فان القائلين بأن النكاح والقتل للابن‬ ‫قائلون بأن الولاء للأخ لا للابن فلم يصح القياس الا ان كانت العصبة‬ ‫جحعتهما فللابن لا للأخ ثم اطلعت على قول كا تحب لكن لغرابته ادعى‬ ‫الاجماع على خلافه وحديث «الولاء حمة كلحمة النسب“» رواه‬ ‫ابن ماجة ‪.‬‬ ‫الل عنها عن رسول الله‬ ‫وعن عائشة رضي‬ ‫لق «الولاء لمن‬ ‫الورق‬ ‫واعطى‬ ‫اعتق‬ ‫فانظر وفاء‬ ‫النعمة»‬ ‫وولي‬ ‫شارح‬ ‫وعبارة‬ ‫الضمانة‬ ‫ل‬ ‫النعمة تجر الولاء‬ ‫الاخضرية مولاة‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫ابنها كغيرها على المهور‬ ‫لا ‪.‬‬ ‫‪- ٣٣٢‬‬ ‫وعبارة ابي مسألة وموالي المرأة الذين اعتقتهم أو صار اليها‬ ‫ولاؤهم من قبل الميراث من ابيها او من اخيها تنفق عليهم مادامت حية‬ ‫واذا ماتت رجع ولاؤهم ونفقتهم الى عصبة المراة من ابيها ولايرث‬ ‫قبل الاب‬ ‫من‬ ‫الا العصبة‬ ‫الولاء‬ ‫من ولائهم شيئا ولايرث‬ ‫اولادها‬ ‫الذكور والاناث على قدر ميرانهم وفي حاشية ابي مسألة مباحث تقبلها‬ ‫الله عز وجل واعذرني في عدم البحث في المسألة فان قلبي متشتت بفتن‬ ‫الناس في البلاد وطرابلس المغرب يقاتلها أهل روما وبالمغرب الأقصى‬ ‫روحي تخرج بذلك‬ ‫فانه تغلب عليها نصارى اندلس وفرنسيسية وكادت‬ ‫وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآتاه الوسيلة وآتانا‬ ‫واياك سؤالنا فادع الله لنا ‪.‬‬ ‫۔‪- ٣٣٣ ‎‬‬ ‫الباب العشرون‬ ‫في الأمر بالمعروف والنهي عانلمنكر‬ ‫امتخال أمر الامام! لضرب أحد‬ ‫وتأديب أهل المعاصي ووجوب‬ ‫مع الوالدين في الأمر والنبي‬ ‫التأديب‬ ‫أو قتله أو كيفية‬ ‫قال القطب أمحمد بن يوسف اطفيش رضي الله عنه ‪ :‬ويحل‬ ‫الأمر والنبي والزجر لمن تأمل لذلك وقدر بل يجب ولو لم يكن أميرا أو‬ ‫شبيها بل يجوز التأديب ولو بالضرب اذا كان ذلك لا يجر الى شر ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬ولا يضرب احد أحدا بقول ابيه او سيده انه فعل‬ ‫كذا فاضربه او انه فعل موجب الضرب الا الامام العادل فانه يضرب‬ ‫باذنه في الضرب بلا احضار شهود وأحق من يأمره الانسان وينهاه أبواه‬ ‫وأجداده وأولاده ومن يليه وجيرانه ويتأدب مع الوالدين والاجداد في‬ ‫ان فعل‬ ‫او سمعت أو رأيت ف كتاب‬ ‫‪ :‬حفظت‬ ‫أن يقول‬ ‫امره وزجره‬ ‫كذا كبيرة او انه حرام ‪.‬‬ ‫وإذا أمره والده بأمر لا بحسن فله فعله اذا كان غير معصية وفي‬ ‫الاثر الترخيص في مخالفة رأبهما إذا كان صوابا ولم يكن رأبهما معصية‬ ‫ويبدأ بالضرب لأهل المنكر ان اعتادوه وكان القول يفرقهم فيرجعون‬ ‫من‬ ‫لحد أو لادب‬ ‫ان هربوا واذا ضرب‬ ‫اتباعهم بالضرب‬ ‫بعد ولك‬ ‫لا يتأهقل لاخراجه ولم يؤمر بذلك لم يبز له ذلك والبسط في الليل‬ ‫والشرح ومن تقدم بالورع والعلم وترك لذلك فهو اهل ولو لم‬ ‫يعتقد له ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٣٥‬۔‬ ‫۔‬ ‫وسئل ايضا ‪ :‬وهل يضرب العبد بأمر السيد بلا معرفة موجب‬ ‫الضرب ؟‬ ‫انه بمنزلة الدابة يؤمر بضربها‬ ‫‪ :‬الممع إلا ببينة وير خص‬ ‫الجواب‬ ‫وإزعاجها قدر طاقنهاً وهو قول لا يعمل به لانه له إعمال دابته طاقتها‬ ‫وليس له ظلم عبده بلا موجب ويكفي اقرار العبد بموجب ويضرب بلا‬ ‫احضار بينة من قال الامام اضربوه وهل يقال لاحد الوالدين في شان ما‬ ‫للنار ؟‬ ‫فعل انه موجب‬ ‫لهما‬ ‫صلاح‬ ‫فان ذلك‬ ‫‪ :‬نعم انهما احق من يأمر ‪7‬‬ ‫الجواب‬ ‫الا ان لهما مزيد أدب ولين فإن كانا يفضبان بذكر الجزاء بالنار لفاعل‬ ‫غير‬ ‫وان كان‬ ‫كذا‬ ‫ما فعل اقتصر على قو له ان الله أوجب كذا وحرم‬ ‫افضل ‪.‬‬ ‫أدب قال ان كذا غير أدب فان يغضبا بهذا قال كذا‬ ‫وهل يترك ماامراه أو يفعل مانهياه عنه اذا لم يصيبا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬نعم نص عليه في الأثر اذا كان الصواب في غير ما‬ ‫على جهة‬ ‫هذا‬ ‫ويقال‬ ‫بالخرو ج‬ ‫من ماله اذا أمراه‬ ‫قالا مع قو لحم يخرج‬ ‫الندب فان الخروج منه يشبه التصدق به كله فيبقى يتكفف فيكون‬ ‫كمبذر مسُرف لكن يتسامح فيه لعظم حق الوالدين ‪.‬‬ ‫وسئل أيضا ‪ :‬وهل يضرب المحتسب اصحاب المعاصي المجتمعين‬ ‫عليها ولو هربوا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬نعم } إلا ان كان إمام عادل أو من عين لاخراج‬ ‫الحدود والادب فلا إلا باذنهم ومسالة اخراج الحقوق لغير الامام ونحوه‬ ‫مبسوطة في النيل وشرحه واذا لم يكن‪:‬الامام فقد قال بعض ويجوز لغيره‬ ‫‏‪ ٣٣٦‬۔‬ ‫ان يفعل كل ما قدر عليه من احكام الظهور في الكتان ‪.‬‬ ‫وعنه ايضا ‪ :‬وأما إذا أمرك إمام عادل بضرب أو حبس فافعل‬ ‫بلا احضار شهود منه على موجب ذلك وأما غيره ممن يقوم مقامه فلا }‬ ‫وقيل ان كان عدلا مرضيا فهو كالامام وأصل ذلك القيام بالقسط‬ ‫وتنزيل الأمر منه بذلك بمنزلة كتابته وحكمه وكان عفك يأمر بقطع يد‬ ‫فلان أو جلده أو رجمه ولو لم يحضر الشهود لموجب ذلك عند القاطع أو‬ ‫الراجم أو الجالد ‪.‬‬ ‫‪- ٣٣٧‬‬ ‫فصل‬ ‫لما‬ ‫ذبح الدابة الممرضة راحة‬ ‫جواز‬ ‫ف‬ ‫سئل بما نصه ‪ :‬إذا تعطلت الدابة بمرض أو كسر أو نحو ذلك ما‬ ‫يفعل بها ؟‬ ‫لا تؤكل‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬انها تذ بح تخنفيفا عليها و لو كانت‬ ‫‪ ١‬لجوا ب‬ ‫وقال ‪ :‬وإذا مرضت الدابة أو كسرت أو أريد الاستراحة منها‬ ‫راحة فها ‪.‬‬ ‫ذبحت ولو كان لا يؤكل لحمها وذلك‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫بما نصه‬ ‫وسئل‬ ‫المسألة العاشرة ‪ :‬الكذب لضرورة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قلت يجوز‬ ‫الاصلاح بين المفتتنين ولا يعود الاصلاح‬ ‫بينهما على الدين بالضر وبين الأرحام وبين الزوجين وللتجية جائز‬ ‫‪.‬‬ ‫ونحو ذلك‬ ‫‏‪- ٣٣٩‬۔‬ ‫الباب الحا دي والعشرون‬ ‫في وجوب القيام بالعدل على القادر‬ ‫وفي استظهار الامام بأموال الرعايا والأوقاف وفي الذفع عن المسلمين‬ ‫وفي الحمى عن قطع الشجر للاصلاح‬ ‫قال الامام القطب رحمه الله ‪_ :‬‬ ‫ومنها قال ابن جعفر يجب اقامة العدل على الغني بماله ان كان‬ ‫صرفه ؟‬ ‫لايضره‬ ‫الجواب ‪ :‬معنى الجواب التأكيد وعدم لزومه من الاجماع‬ ‫السكوت وان كان على ظاهره فقد قال النووي لسلطان سأله ان يبسط‬ ‫يده في اموال الناس لقتال المشركين انه اذا فنى بيت المال فمد يدك الى‬ ‫أموالهم والمنع أولى ولو قال الجبار اجعل لله شريكا وان لم تجعل اخذ‬ ‫مالك جاز لك التلفظ بالاشراك دون الاعتقاد وفي بعض الاثار ل يلزمنا‬ ‫شراء ديننا بأموالنا وفي الأئر أيجب شراء ماء للطهارة في موضع‬ ‫لا يوجد فيه مطلقا للقادر أم لا ؟ إلا بما يسوى فيه قولان والاثار ف‬ ‫عدم وجوب ما ذكر ابن جعفر كثيرة جدا ولا تحتاج اشتغال بها ومن‬ ‫يأمرهم بالخروج الى الجهاد ومن لم يخرج لعدم ما يتوصل‬ ‫ذلك انه ع‬ ‫به الى الخروج اعطاه من بيت المال ومن لم يخرج وهو قادر انكر عليه‬ ‫لانه معتقد للكفر أو مائل لراحة الدنيا وفي القاموس كلام يدل على‬ ‫وجوب القهر على أموالهم للغزو فهو الذي قاله النووي ووافق ابن‬ ‫جعفر رحمه الله بان نحمل كلام ابن جعفر على الايجاب ‪.‬‬ ‫‪- ٣٤١‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬ومنها السؤال هل يجبر الامام المبايعين ان يبذلوا‬ ‫أموالهم لعز الدولة اذا لم يف بها بيت المال ؟‬ ‫الطاعة‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لا يجب عليهم ولا يجبرهم سواء بايعوه على‬ ‫هكذا أو على الطاعة في الحال والمال هذا بما في كتب الفقه وقد اخبرتك‬ ‫ان النووي تلميذ ابن مالك اجاز للسلطان ان يجبر الرعية على بذل المال‬ ‫على قتال النصارى ان لم يف بيت المال بذلك ولعل كلام ابن جعفر على‬ ‫ظاهره اذ قال عن ابن الحواري يجب على الغني ان يبذل ماله في اظهار‬ ‫العدل اذا قدر فيوافقه كلام النووي وهو حسن وانما لم اعزم عليه لعدم‬ ‫وجوده في السنة ‪ 0‬وإنما الموجود فيها الترغيب في الصدقة والترغيب في‬ ‫الانفاق في سبيل الله ولايخفى انه اولى لقوله تعالى ‪ :‬زولا على الذين‬ ‫لا يجدون ما ينفقونمه الح ‪ ..‬فان مفهومه ان على الواجد الخروج الى‬ ‫الجهاد بما وجد من ماله وفي قوله ‪ :‬انما السبيل على الذينيإه الح‪ ..‬تصريح‬ ‫فان قيل فلعل الوجود من بيت المال قلنا لا دليل على التخصيص فيجب‬ ‫على من وجد من ماله أو من بيت المال ولو وجد من ماله وقد قال الله‬ ‫عز وجل ‪« :‬إجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) ويجبر الشراة على الخروج‬ ‫ف البر والبحر ان جاء العدو اليهم أو جاء الامام الى العدو ولا يجبر‬ ‫غيرهم إلا ان جاء العدو وان كان الامام هو الجاني الى العدو فلا‬ ‫يجبرون ولم يقهر علكه احدا في غزوة تبوك ولكن من قعد هلك ولا‬ ‫سيما ان نافق وليس في ثبات اهلاكهم ايجاب اجبارهم ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وأما استظهار الامام العدل أو نحوه بأموال الرعية‬ ‫قهرا عليها والزكاة والمسجد فلا يجوز لإمكان إزالة الفتنة بالصلح ويترك‬ ‫القتال ويترك العدو وان يفعل ماشاء اذا لم يطق ؛ وأفتى النووي سلطان‬ ‫زمانه ان يأخذ من أموال الرعية ان فرغ مال بيت المال وأجاز بعض‬ ‫اصحابنا لاهل الكتان ما قدروا عليه من أحكام الظهور فتستظهر على‬ ‫ارتكاب اخف‬ ‫الشرعية‬ ‫الامور‬ ‫ومن‬ ‫المسجد‬ ‫ومال‬ ‫بالركاة‬ ‫العدو‬ ‫‏_ ‪ ٣٤٢‬۔‬ ‫الضرورتين وقد أحوجتني يا أخي عيسى إلى إظهار ما لا أريد إظهاره‬ ‫فأتوقع ان يجمعنا الله وإياك يوم القيامة فيسألنا عن ذلك الذي فعلناه ‪.‬‬ ‫وليس في رد قرطبة أو غرناطة لو رجعا الى الاسلام ولا في‬ ‫استخلاص زنجبار أو بلدة من طرف عمان من أيدي أهل الشرك‬ ‫أو المخالفين ولاتتعرضوا لمال اليتم إلا ان كان ترك الدفع عنه ببعضه‬ ‫يؤدي الى تلفه كله ومن فعل شيئا من ذلك مخلصا لله تعالى لا قاصدا‬ ‫لحظ نفسه من السلطه فلا بأس ان شاء الله وان اقترض اقتراضا ناويا‬ ‫للقضاء فكذلك ولو لم يجد ما يقضي واناشدكم الله ان تتركوا القتال‬ ‫وكأني بعثني الله وسألني عن افتاني هذا وكأنك بأهل عمان افترقوا عني‬ ‫وعابوا علي الدخول بينهم ونسبوني الى اباحة أموالهم فإياك ان تذكرلي‬ ‫في منل هذا ‪.‬‬ ‫وعنه ايضا ‪ :‬ويجوز جعل مال على اهل البلد ان قصدهم‬ ‫الملخركون أو البغاة ليدفعوهم عن أنفسهم وذلك من القيام بالعدل وان‬ ‫المال‬ ‫الأمر انه ل يقصدهم ضمن الجامع لذلك‬ ‫جامع فانكشف‬ ‫جعه‬ ‫الماخوذ منهم ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وأما ان احتاج الامام او الجماعة او القاسم بأمر‬ ‫الدين الى اخذ المال من الناس برسم القرض او بدونه قهرا ليرد به البغاة‬ ‫عنهم فجائز وان خافوا على أنفسهم اعطوا سواء أو على أموالهم فعلى‬ ‫كل بقدر ماله الدني فالوسط فالعلي وان جعلوا في كل من الثلاثة‬ ‫درجتين او درجات فاأ بأس بل احسن ‪.‬‬ ‫وفي النيل كالايضاح اصل ذلك لمسألتك وصرح النووي بها نهى‬ ‫أموال‬ ‫من‬ ‫ان يأخذ‬ ‫يوسف او غيره‬ ‫الدين‬ ‫صلاح‬ ‫فرغ‬ ‫الناس الا ان‬ ‫وان اخذ برسم ‏‪ ١‬لقرض‬ ‫ما اخذوا‬ ‫واستخلاص‬ ‫بيت المال لغزو النصارى‬ ‫‏‪- ٣٤٣‬‬ ‫على بيت المال ورضوا فان لم يكن لبيت المال مال فلا عليه وان اخذ لا‬ ‫على رسم القرض ورضوا فلا عليه وان اخذ على الرد ففي ماله كل‬ ‫ذلك اذا صح ان الامر لله لا لمنافسة أو باطل قتال والا فأنا بريء من‬ ‫ف‬ ‫استقامة‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الخراج‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الاجبار‬ ‫ويجوز‬ ‫الفتوى‬ ‫هذه‬ ‫الدين ‪.‬‬ ‫وأما حجر الامام او القامم بالصلاح على قطع الشجر حول‬ ‫البلد مراعاة لصلاح اهل البلد في ابقائه فهو حق يحبس ويجبر من كسره‬ ‫وقد سجن تل لمواشي بيت المال والأئمة بعده ‪.‬‬ ‫‪- ٣٤٤‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫السجن والحبس وفيما يلزم من‬ ‫ف‬ ‫سحنه‬ ‫حبس أحد أو‬ ‫فتضرر من ذلك‬ ‫وسئل بما نصه ان رئيسا ذا شوكة سجن احدا على الحق فقمي‬ ‫الجواب ‪ :‬ان سجنه على الحق ولا شيء في قلبه على الانتقام‬ ‫في قلبه‬ ‫وان كان‬ ‫عليه‬ ‫يليه واستحق التشديد فلا ضمان‬ ‫لنفسه او من‬ ‫العينين أو‬ ‫التشديد أو به فعليه دية‬ ‫ف‬ ‫أو تعدي‬ ‫الانتقام‬ ‫اقل قليل من‬ ‫فعله او حكمه‬ ‫من‬ ‫بلا سبب‬ ‫او دية‬ ‫مال‬ ‫ضمان‬ ‫من‬ ‫العن وما كان‬ ‫فضمانة في بيت المال مثل ان يحكم بشهادة ما يرضاه ثم تبين خلافه‬ ‫بتحقيق ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬ومن سجن على الحق فعمي في السجن أو تضرر‬ ‫ما ؟‬ ‫بضرر‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لا بأس على ساجنه ان لم يرد على ما يستحق ولم‬ ‫‪.‬‬ ‫بعد‬ ‫و دفعه غ سجنه‬ ‫او كان‬ ‫سجنه‬ ‫ف‬ ‫هوى‬ ‫يكن‬ ‫؟‬ ‫على الحا بس‬ ‫‪ :‬وما حق ‏‪ ١‬محبوس‬ ‫وسئل بما نصه‬ ‫الجواب ‪ :‬انه ان استغنى عنه فلا عليه والا لزمه اطعامه وسقيه‬ ‫‪ ٣٤٥‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫من بيت المال او من مال وقف لذلك والايجاب في ذلك ماء الصلاة‬ ‫وعليه مراعاة جناية المحبوس في اي موضع من السجن يناسبها من تشديد‬ ‫مع‬ ‫‏‪ ١‬لصلاح‬ ‫بحسب‬ ‫الجامعة‬ ‫وا لجعل ف‬ ‫بالنذشية‬ ‫وا لتخقيل‬ ‫وتسهيل‬ ‫الاخلاص اذا كان الحابس محقا والا فان ربك لبالمرصاد ‪.‬‬ ‫‏‪- ٣٤٦‬۔‬ ‫فصل‬ ‫في مسألة المصع التي اختلف فيها الامامان‬ ‫القطب والخليلي رضي الله عنهما‬ ‫رهي من مسائل المغربي لشيخنا الخليلي قال ‪_ :‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنها انا وجدنا اهل زماننا يؤدبون صبيانهم وعبيدهم‬ ‫ومن يستحق الأدب عندهم بعصاة الجريدة على رجليهم ولم اقف هم‬ ‫على اثر في ذلك ‪.‬‬ ‫الأدب ‪1‬‬ ‫الجواب ‪ :‬اما من حيث الحل فلا بأس بإيقا ع ضرب‬ ‫بطن القدمين على قول من اجاز مثله لأن لأهل الفقه في منل هذا قولين‬ ‫وان كان المشهور والمعمول به المنع فان النظر لا ياني سداده بالقطع ‪.‬‬ ‫ان هذا الجيب الذي هو سعيد بن‬ ‫ذلك‬ ‫ومن غيره ‪ :‬حاصل‬ ‫خلفان لم يطلع على نص في كتب المذهب على جواز ضرب الأدب في‬ ‫باطن القدمين وانما اطلع على قول في مسألة من مسائل الفقه ليست هي‬ ‫ضرب الأدب في باطن القدمين قاس عليها ضرب الأدب في باطنهما وانه‬ ‫وجد في منل هذه المسألة التي هي ضرب الأدب في باطنهما لم يجز‬ ‫للسائل أو غيره ان يضرب الأدب في باطنهما حتى يرى النظر على‬ ‫الجواز والموجود في الأنر منعه وان كان المشهور والمعمول به المنع في‬ ‫المسألة التي قاس عليها ‪ 3‬المسألة التي هي ضرب الأدب في باطنهما‬ ‫فكيف يجوز له القياس على ماهو غير مشهور غير معمول به مع ان‬ ‫التحقيق مختص بالجتهد فيمن وبمن يقاربه ان اضطر هذا المقارب وان‬ ‫التحقيق عندي ماتأمل في هذه العبارة بعد كإلات الاجتهاد لي ‪.‬‬ ‫‪- ٣٤٧‬‬ ‫والسنة والاجماع ‪.‬‬ ‫القرآن‬ ‫بنص‬ ‫ان لا يصح الا على ما ثبت‬ ‫والحمد لله‬ ‫وأما القياس على كلام الأشياخ فإنما يبوز لمثل هذا الجيب ان‬ ‫ضاق الوقت ولم يجد مجتهدا يعبر له ولا أثرا بالجواز والمنع ولا يجوز‬ ‫للسائل ولا لنحوه مما عاصرته في هذه البلاد لعدم قر مهم من يقارب‬ ‫الاجتهاد وقد ارسلت لسعيد بن خلفان انا وغيري من تلاميذي ان‬ ‫وجدت نصا في كتب المذهب على جواز ضرب الأدب في باطن القدمين‬ ‫فأخبرنا به وانسبه الى كتابه فالتجأ الى القياس المذكور الذي رأيت‬ ‫بطلانه آنفا أو نحوه وقد ذكرت ادلة منع الضرب على القدمين في‬ ‫الحاشية التي كتبت على كلام الشيخ سعيد بن قاسم الجري القاطن‬ ‫بمصر ومنها قوله تعالى ‪ « :‬فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل‬ ‫بنان » أي اطراف اليدين والرجلين فالضرب فيها مؤلم جدا إذ ‪ 7‬الله‬ ‫الملائكة مجرد الضرب فيها أو بقطعها لما سألوا كيف نقتل بني آدم ولا‬ ‫يعرفون فانظر هيميان الزاد الى دار المعاد ‪.‬‬ ‫رجع ‪ :‬ؤلقد أتتتي اسئلة في هذا المعنى فأجيب فيها عن نظر ‪.‬‬ ‫ومن غيره يعني النظر الذي تقدم له وهو قياس ضرب الأدب في‬ ‫باطن‬ ‫من بابها‬ ‫القدمين على شبهها من المسائل ‏‪ ١‬لتي هي غيرها وليست‬ ‫لضرب‬ ‫وقد علمت بطلانه و ل يقف في ذلك على ازتر مبيح بالنص‬ ‫‏‪ ١‬لأدب فيها بدليل انه قاس قياسا وبدليل زعمه انه ا طلع في ذلك على‬ ‫وبدليل قياسه عليها قياسا وهو ايضا قياس‬ ‫المع‬ ‫مسألة‬ ‫باطل على ما‬ ‫ترى ان شاء الله ‪.‬‬ ‫رجع ‪ :‬وكنت حريصا على ان أقف فيه على اثر حتى تذكرت‬ ‫مسألة المصع الموجودة عند اهل عمان فيما اعتاده الصبيان يجعلونهم‬ ‫يتبارون فيها بالكتابة فمن غلب صاحبه منهم ضربه في باطن رجله أو‬ ‫‏_ ‪- ٣٤٨‬‬ ‫راحة يده ويسمونه مصعا ولا أدري حدوثها في أي عصر لكن جاء‬ ‫الاثر ببوازها لرجاء المصلحة حيث يؤمن الضرر وهذه من نوع تلك‬ ‫قطعا لأن كلا منهما ضرب وكلاهما تأديب وما جاز في احدهما جاز في‬ ‫الآخر شرعا ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬هذا تخليط احذركم أبها الاخوان منه بيان فساده من‬ ‫وجوه ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬ان مسألة المصع ترخيص ورد عن بعض العلماء‬ ‫والرخصة لاتتعدى مكانها فلا يجاوز به الى إباحة مطلق ضرب الأدب في‬ ‫باطن القدم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لناني ‪ :‬إنه انما يقاس على ما ثبت بد ليل قطعي وا لرخصة هي ما‬ ‫خالف الدليل وان شعت فقل هي اباحة الممنوع مع قيام المانع فلا يقاس‬ ‫عليها لانها لم تعتمد على اصل فلم تثبت هي ثبوبا راسخا فضلا عن ان‬ ‫ينبت عليها غيرها فمن رام القياس عليها كمن رام ان بيني بناء محكما‬ ‫ثقيلا جدا بنحو جص او صخر على تل رمل هائل أو على صفحة مائل‬ ‫سائل ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬ان التأديب منصوص عليه في الاثر بأنه لا يجوز في‬ ‫باطن القدم ويجوز في غير باطن القدم ما هو مين في محله فإذا اوردت‬ ‫على ما وردت‬ ‫مسالة المصع قصرت‬ ‫بدليل الأثر الآخر الذي ورد ف‬ ‫باطن‬ ‫ف‬ ‫التناديب‬ ‫منع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القدم‬ ‫ر‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الرابع ‪ :‬اني ل‬ ‫في‬ ‫ئين عل منع الضرب في‬ ‫لمنع ومع ترادف الاعصار على المجتهدين المتواط‬ ‫باطن القدم ‪.‬‬ ‫‪- ٣٤٩‬‬ ‫الخامس ‪ :‬ان ما سأل فيه ذلك السائل محض شرعي ومسألة‬ ‫الملصع لا تأديب فيها بالذات اولا وانما يحصل بالغرض ثانيا ولو زعم‬ ‫ذلك المجيب ان فيها تأدييبا فكيف يقاس عليها بيان ذلك غرض الطفل‬ ‫الباري للآخر ان يغلب الآخر ويرجح عليه بكونه فائقا عليه في الكتابة‬ ‫وباستيلائه بالضرب المترتب على ذلك وليس غرضه التأديب ولو كان‬ ‫قد يحصل التأديب للمغلوب بأن يجهد نفسه في التعليم حتى يسلم من‬ ‫الضرب واستيلاء غيره عليه وترجحه عليه وكل ذلك من غرض لا‬ ‫بالذات ‪.‬‬ ‫السادس ‪ :‬ان مسألة المصع في الصبيان يين تين فكيف يقاس‬ ‫عليها مسألة تأديب المعلم الذي هو غير صبي بالغا أو صبيا من تلاميذه‬ ‫أو نحوهم ‪.‬‬ ‫السابع ‪ :‬ان مسألة المصع ممنوعة عند اهل التحقيق لانها ان‬ ‫كانت تأديبا فليس بجائز ان يوڵى الصبي أمر التأديب فكيف وليست‬ ‫ليجدها‬ ‫احد‬ ‫عورة‬ ‫عن‬ ‫مر ولأنه لا يجوز لأحد ان يبيحث‬ ‫بتأديب ‪5‬‬ ‫فيؤدبه عليها وانما يكفيه ما ظهر أو رفع اليه رفعا صحيحا ومسألة المصع‬ ‫فيها مثل ذلك البحث بل لو قلت ان فيها البحث عن العورات لجاز ولو‬ ‫نص بعض اصحابنا على انه لا يطلق على غير البالغ ما هو البالغ أو‬ ‫معصية من ا بالغ مثل ان يطلق عليه انه ييحث عن العورات أو كذب‬ ‫او شهد بزور أو نحو ذلك فان التحقيق عندي جواز ذلك اذا فعله وانما‬ ‫الممنوع ان يطلق عليه المعصية أو الكبيرة مثل ان يقال انه عصى او كفر‬ ‫أو نافق أو أشرك أو اظلم واذا كانت ممنوعة على هذا التحقيق لم يجز ان‬ ‫يقاس عليها ‪.‬‬ ‫رجع ‪ :‬وهذا نص الأثر قال الشيخ ابو نبهان جاعد بن خميس‬ ‫رحمه الله تعالى وقد جاء الآثر باباحة الامر فهم بالمصع عند التحاسن في‬ ‫‪- ٣٥٠‬‬ ‫الكتابة ان يمصع الغالب في الخط المغلوب فيه منهم رجاء زيادة الاجتهاد‬ ‫وتحسين الكتابة وتعلمهما عقب الأدب كالأدب بالضرب (انتبى» ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬أراد كالأدب بالضرب في محل الضرب المنصوص‬ ‫عليه كالمقعدتين وهكذا فهم سعيد بن خلفان المجيب بدليل انه قاس ولم‬ ‫يقل ان كلام جاعد فيما فيه السؤال ومسألة المصع هذه هي التي كتب‬ ‫سعيد هذا الى سعيد بن قاسم اني وجدتها في اثر كتبها له في ورقة عزاه‬ ‫فيها بعد وفاة والده الشيخ قاسم وذكر فيها ان اهل عمان كالمغاربة في‬ ‫انه لايجوز الضرب في باطن القدم وان الضارب ضامن وذكر ان الحر‬ ‫يضرب على الكتفين والظهر لا القدمين والعبد يضرب على المقعدتين في‬ ‫غير المشهور (يعني عندهم) وأما المغاربة فضرب الحر في مقعدتيه وهو‬ ‫المشهور عندهم ان كان في كتفيه مايمنع الضرب فيهما وهو سترة اللبس‬ ‫ومن يضرب بالعصا والجريدة بعد نزع ورقها لايجد في الكتف مايضرب‬ ‫وقوم السائل يضربون بالجريدة بعد نزع ورقها فلا يجوز لهم الضرب‬ ‫على الاكتاف ‪.‬‬ ‫رجع ‪ :‬فهذه بهذه ‪ ..‬ومن غيره ليست هذه كهذه بل بينهما‬ ‫فرق كا مر في الرد بل لا يجوز التأديب اصلا فيما ليس بمعصية ولا امر‬ ‫بأنه مكروه فان تحسين الخط ليس واجبا وانما يباح ‏‪ ١‬لتأديب‬ ‫أورد الشرع‬ ‫على اللحن والتصحيف في القراءة او الكتابة فمسألة المصع ممنوعة ايضا‬ ‫من هذا الوجه فكيف يقاس عليها ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥١‬‬ ‫الياب التاني والعشر و ن‬ ‫في الحدود وانها تدر بالشبهات‬ ‫قال رحه الله ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا‬ ‫محمد وآله وسلم تسليما ‪ ،‬أما بعد ‪..‬فانه سال فضلاء من اهل عمان‬ ‫عيسى بن صالح بن علي الحارني وعامر بن خميس من الشرقية وغيرهما‬ ‫عن مسائل الكاتب أمحمد بن الحاج يوسف منها جلد النبي تل اربعين‬ ‫شا نبن ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬خمر و جلد‬ ‫ف‬ ‫لقد جلد بسوط ذي رأسين فذلك ثمانون روى‬ ‫الجواب ‪ :‬انه‬ ‫البخاري ومسلم والترمذي باسنادهم الى قتاده عن أنس عن ا لبي ك‪.‬‬ ‫يبرجل قد شرب الخمر فجلده ببريدتين نحو اربعين فذلك ثمانون‬ ‫وررق الجريدتين منزوع اعني خوصهما وفعل ابو بكر كذلك فلما كان‬ ‫تمانبن‬ ‫كاخف الحدود‬ ‫الناس فقال عبدالرحمن بن عوف‬ ‫عمر استشار‬ ‫فامر به عمر فقال ‪:‬قال الترمذي ‪ :‬حديث حسن صحيح على عادته‬ ‫فايلجمع بين الحسن والصحة وكأنه اراد الحسن اللغوي انه اراد كأنه‬ ‫بلغ درجة الحسن وزاد عليها حتى بلغ درجة الصحة اللغوية او انه كأنه‬ ‫‪.‬‬ ‫اراد بلغ درجة الحسن وزاد عليها حتى بلغ درجة الصحة‬ ‫قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي عله ان‬ ‫السكر كالقذف قال ابو وبرةالكلبي ارسلني خالد بن الوليد الى عمر فأتيته‬ ‫ومعه عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم‬ ‫متكئون في المسجد قلت ‪ :‬ان خالد بن الوليد ارسلني اليك وهو يقرأ عليك‬ ‫السلام ويقول ‪ :‬ان الناس قد انهمكوا في الخمر وتبايروا العقوبة فيها فقال‬ ‫هؤلاء عندك فاسالههم ‪..‬‬ ‫‪- ٣٥٣‬‬ ‫فقال علي ‪:‬نزاه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري‬ ‫مانون } فقال عمر ‪:‬بلغ صاحبك ماقال فجلد خالد ثمانين ورفع‬ ‫الترمذي الحديث الى أبي سعيد الخدري ان رسول الله علقه ضرب‬ ‫الحد بنعلين اربعين وفي الباب عن ابي أزهر وأبي هريرة والسائب وابن‬ ‫قال‬ ‫ابي سعيد حسن‬ ‫عباس وعلقمةً بن الحارث وعلي ا مر وحديث‬ ‫مسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي علق اربعين وابو بكر‬ ‫اربعين وجلد عمر ثمانين وكل ستة فلعله كان عَإلقكٍ يجلد ثمانين بسوط له‬ ‫رأس واحد ثم كان يبلد أربعين بسوط له رأسان فذلك ثمانون كما روى‬ ‫البخاري عن السائب بن يزيد انه كان يضرب بالأيدي والنعال وكذا‬ ‫روى البيهقي عن عبد الرحمن بن الأزهر كان يضرب بما في ايدبهم‬ ‫بالسوط والعصا قال الشافعي ما روي انه كان عزك يجلد اربعين صحيح‬ ‫لأن السوط ذاك له طرفان وعنه علل انه كان يضرب اربعين بنعلين‬ ‫فذلك ثمانون وذكر البيهقي عن عبدالله بن الهذيل انه شرب شيخ الخمر‬ ‫سوط لل طرفان‬ ‫ف رمضان فجلده ثمانبن ونفاه اللى الشام وان عليا جلد‬ ‫وجلد عثان ثمانين وكثرت روايات جلده وجلد الصديق وجلد عمر‬ ‫اربعين فأما ان يحمل على سوط له طرفان او على اجازة النبي عينك ذلك‬ ‫الثاني من وفاء الضمانة ولو شاء السلطان فيصل لطبعه‬ ‫كله فطالع الجز‬ ‫واطلبوا منه شرحي على لاميّة ابن النظر للنسخ ولا بد وهو قابض اليد‬ ‫وقولوا له لابد ان يعطيكم شرحي على لامية ابن النظر لتتسخوه‬ ‫وتردوه اليه وبلغوا له عني ذلك وفي عمان شرحي على لامية ابن مالك‬ ‫في التصريف فانسخوه وهو طويل جدا لايوجد مثله ان شاء الله وهو‬ ‫بخطي في حال صغر السن والله اعلم ‪.‬‬ ‫وسئل ايضا بما نصه ‪:‬وعن وجه القول يدرأ الحد بالشبهة عن‬ ‫واطىء زوجه ثلث نصف المقر بعد موتها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان ذلك الدرء صحيح لقوله عَلقك ‪« :‬حرمة موتانا‬ ‫‏_ ‪_ ٣٥٤‬‬ ‫بعد موتها وهل الدر‬ ‫كحرمة أحيائنا» لاحتال اسخناء موطوءة زوجها‬ ‫ي الحدود الا في مثل هذا كما جاز مشهورا ان يغسل احد الزوجين‬ ‫الآخر بعد موته مباشرا لعورته ‪.‬‬ ‫وسئل ايضا ‪ :‬وعن وجه جمع عمر رضي الله عنه الناس على جلد‬ ‫الانين في نحو الخمر ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه روي عنه تله جلد ثمانين وجلد اربعين على‬ ‫ظاهرها وعلى تأويلها بان طرف السوط فيه جلدتان فذلك ثمانون‬ ‫واختلف الصحابة والناس اثباتا ونفيا واحكاما ونسخا فجمعهم عمر‬ ‫رضي الله عنه على الثانين افرادا أو عليها بسوط مني الطرف قطعا‬ ‫للخلاف كا جمع الناس على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد ماض ثلاثا‬ ‫ومثله طلاق الاثنتين بلفظ واحد ماض اثنتين بان يقول طالق اثنتين او‬ ‫طالق ثلاثا قطعا للخلاف فانظر وفاء الضمانة ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٥٥‬۔‬ ‫الباب التالت والعشرون‬ ‫قتال البغاة وما يحل فيهم وفي ان لكل احد قتل من‬ ‫ف‬ ‫قتل أحدا على الدين ‪..‬الح‬ ‫قال رحه الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله‬ ‫وصحبه وبعد فسلام على الشيخ محمد بن شيخان من كاتبه أمحمد بن‬ ‫الحاج يوسف قائلا ‪ :‬اتالي سؤال عمن حصر قوما من بغاة أهل القبلة‬ ‫هل يبوز الاكل من أموالهم ليتقوى على حصرهم وعن قوم بغاة هل‬ ‫يجوز هم الاكل من مال مقاتليهم لينجوا انفسهم ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬المنع من أكل المال في ذلك كله لحديث «امرت ان‬ ‫اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله ألا الله » الح ولا رخصة في ذلك وقد‬ ‫ارسلت لك اجوبتك كلها ونسيت اسم الذي طلبت مني ارسافها اليه ح‬ ‫تذكرت الذي تريد ان ارسل اليه وقد وصيت الناس بالاعجال اليك‬ ‫فان لم تصل فاخبرلي ‪.‬‬ ‫باخبار تعديه‬ ‫وحده‬ ‫او القاتل يقصد‬ ‫ايضا ‪ :‬والسالب‬ ‫وقال‬ ‫واشهاد عليه ومن رد عنه حل قتله ولا يؤسر احد بدله ولا يؤخذ مال‬ ‫غيره ليذعن والمسالة مبسوطة في النيل وشرحه ولا يؤخذ من الباغي‬ ‫مال ترتب ذهابه على بغيه ولا يؤخذ جندي بما فعل إلآخر إلا‬ ‫‪.‬‬ ‫ان اعانه‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬ويحل لكل احد قتل من قتل احدا على الدين الحق‬ ‫بالقران أو انه اباضي وهبي أو‬ ‫منل ان يقتله لأنه موحد أو لأنه مؤمن‬ ‫فرضا أو‬ ‫هو أو لأنه يرى الوضوء‬ ‫الله عز وجل‬ ‫لأنه يرى ان صفات‬ ‫‏‪- ٣٥٧‬‬ ‫لأنه يصلي سنة المغرب وان صح ان فلانا قدوة في الدين وقصد قتله‬ ‫لكونه قدوة فقاتله كقاتل الامام العدل وكذا لو قصد قتله فلم يقدر‬ ‫عليه او لم يقدر له كما قتل طاعن أبي خزر برمحه ولم يصبه طعنه ودعوا‬ ‫الخفة فلأن تخطئوا في ترك القتل اولى من ان تخطئوا في القتل ولقد قال‬ ‫الصديق رضي الله عنه في رجل ماحل دمه فقال رحمه الله ‪ :‬ليس لي ما‬ ‫لرسول الله عي ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٥٨‬۔‬ ‫فصل‬ ‫قوما‬ ‫أن‬ ‫الدليل والبرهان‬ ‫صاحب‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫تقاتلوا على مسائل الرأي ولم يعابوا‬ ‫فاجاب بامكان ذلك اذ لم يتقاتلوا تشهياً بل للحق عند كل‬ ‫ومسائل الرأي مختلف فيها فقيل الحق عند الله فيها واحد وغيره خطأ غير‬ ‫معاقب عليه وقيل الحق مع كل واحد ولو تناقضا بمعنى ان كلا معذور‬ ‫في اجتهاده وكلام الدليل يتنزل على القولين وكل منهما قابل له ولا‬ ‫يتتزل على ما اذا كان منهما يقاتل صاحبه بحسب ما ظهر له من الحال‬ ‫مثلا ان يقول عدلان لطائفة إن هؤلاء قطاع الطريق اذ هم الذين‬ ‫اغاروا على أموالكم وهي معهم في مكانهم او هم الذين بغوا وقتلوا أو‬ ‫من ذلك والعدلان تعمدا‬ ‫نحو ذلك ثما يو جب قتام أو يبيحه وهم ر‬ ‫كذبا وهما بحسب الظاهر عدلان أو اخطأ والتبس عليهما قوم بقوم او‬ ‫غلطا في الطائفة تقاتل على قولين عدلين وهؤلاء يقاتلون على براءتهم مما‬ ‫نسب اليهم وانما قلت لا تتزل بذلك لقوله كل تمسك برأي وهذا غير‬ ‫تمسك برأي بل بحال وصف الا ان يقاتل اراد رحمه الله بالرأي ما يشمل‬ ‫هذا ايضا وليس ذلك من مسائل قومنا لأن مسائلهم ترجع الى التحكم‬ ‫فيما حكم الله فيه وترجع الى ولاية الفريقين ولو بان خطأ احدهم اذا‬ ‫كانوا عندهم بمرتبة ذلك وتتضمن الرجوع عن العلم هوى او جهل ولو‬ ‫زخرفوها بشيء لكن زخرفتهم بينة الفساد والحمد لله ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪:‬مسألة الدليل تمسك كل منهما بما هو علم والله‬ ‫موفق واسألك بالله الذي قام به كل ما سواه بل اسأل الله ان تحتال بمال‬ ‫او جاه في ارسال شرحي على شواهد السكاكي عبد القاهر والقزويني‬ ‫‪- ٣٥٩‬‬ ‫بخطي بنفسه أو بنسخة تقابل عليه وكذا كتاب بخنطي أحشتي عليه‬ ‫مسائل كتبها سعيد بن خلفان ترجع اما بخطي أو بنسخة تقابل عليه‬ ‫اقول فيه ومن غيره ثم اقول رجع اتوسل في ذلك بالله ولا بأس بأسباب‬ ‫من الخلق وكل من الله واخبرني بما فعل الحاج احمد النوري ولك‬ ‫كل ما صرفت ‪.‬‬ ‫‪- ٣٦٠‬‬ ‫الباب الرابع والعشرون‬ ‫انه قتل رجلا وماا لحكم فيه‬ ‫‪ :‬ومنها ‏‪ ١‬لشهرة‬ ‫الخليلي ك‬ ‫للقدوة‬ ‫المغربي‬ ‫من مسائل‬ ‫وهي‬ ‫بالقتل هل يوجب شيئا غيرالحبس أم لا توجب غير الحبس في ذلك‬ ‫وكذلك من أمر أحدا بالقتل وجبر عليه فعلى من يكون القود عليهما أم‬ ‫على الآمر أم على المأمور ؟‬ ‫هم أعلم‬ ‫الذين‬ ‫بلده‬ ‫أهل‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫سؤاله‬ ‫‪ :‬سبب‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫وافضل ذكروا حبس رجل منهم بالقتل وانكر هو جواز ذلك لأنه لم‬ ‫خطأ منه قال أبو العباس‬ ‫يطلع على الجواز و يصل حد البحث وذلك‬ ‫أحمد بن محمد بن بكر سئل عن رجل ذكرت عنه اخبار أنه قتل رجلا‬ ‫إلا أنه ما جاءت عليه شهادة الأمناء انه قتله والناس قد اتهموه انه قتله‬ ‫! يمنعهم من قتله إلا أن يتقدموا بغير الأمناء هل يحبسونه ؟ قال ‪:‬‬ ‫له السلسلة في عنقه ويوثقونه في الحبس‪.‬‬ ‫هل يجعلون‬ ‫وسشل‬ ‫‪..‬‬ ‫ونون عليه الحبس وإنما الجأهم إلى ذلك كله أن يقر بما فعل قال كل‬ ‫ما لا يقر إلا به فجائز هم أن يفعلوه له ما لم يكن فيه فوات نفسه في‬ ‫ذلك الحال ‪( .‬رجع) ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان لم يصح القتل بشاهدي عدل ولا باقرار مانلقاتل ‪.‬‬ ‫ي موضع جواز الاقرار ممن يبوز إقراره عليه فهذا الموضع يسمى تهمة‬ ‫بالقتل ما لم تقم عليه الحجة بصحة الفعل وحبس التهم بالقتل ما تظاهر‬ ‫اسباب التهمة عليه جائز في قول الاعلام ولا تحديد بمدة منصوص فيه‬ ‫بل هو على ما يراه الامام أو من كان بمنزلته قائما بمصالح الاسلام فقد‬ ‫حبسوا إلى عام وإلى عامين باجتهاد الى ثلاثة اعوام وسبعة ومازاد فكلما‬ ‫‪- ٣٦١‬‬ ‫تضافرت أسباب التهم اقوى كان لاطالة المدة واغلاظ العقوبة اولى‬ ‫وأما الآمر بقتل من لا حق له ولا للمأمور في قتله إن كان المأمور بالقتل‬ ‫عبدا أو صبيا أو من لاعقل له والآمر حرا بالغا عاقلا فهو على الآمر‬ ‫يقاد به في موضع جواز القود عليه وله ان كان ممن يجب القود فيه إلا‬ ‫ان يرضى ولي المقتول بالدية أو يعفو عنه ابتغاء ما عند الله من عظم‬ ‫الأجر فان كان المأمور حرا بالغا عاقلا كالآمر والمقتول ممن يجب القود‬ ‫فيه فهو على المأمور إلا ان يكون الآمر مطاعا عنده فهو على الآمر في‬ ‫قول وقيل انه على المأمور وقيل ان قدر على المأمور فهو عليه والآمر دية‬ ‫وقيل قود أو بالعكس في قول آخر فقيل على الآمر ان قدر عليه وإلا‬ ‫فهو على المأمور دية وقيل قود وقال بعض هو يخير بين الامر والمامور‬ ‫في قود أو دية لكن الزامه المأمور كان هو ارجح في النظر وترجيحه جاء‬ ‫الانر إذ لا طاعة لمخلوق في مثل هذا أو لا تقية فيه مكره بالاجماع فنفس‬ ‫الأمر به كلاشيء في هذا وسقوط القود عن الأمر بالشبهة أولى وعليه‬ ‫الدية حيث لا يقدر على المامور لانه السبب فيه بلا نزاع وقد اكتفينا‬ ‫بتلك القيود في المسألة عن استيفاء وجوهها مفصلة طلبا للتخفيف‬ ‫والاختصار وكذا في غيرها ما يضاهيها فيه من هذه الأجوبة فلينظر فيها‬ ‫من قدر على ذلك من أولي الابصار ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ 2٥9‬حج‬ ‫‏‪ ٣٦٢‬۔‬ ‫فصل‬ ‫في مباغتة المشركين إذا اظهروا‬ ‫الصداقة للمسلمين خداعا‬ ‫قال رحه الله ومنها هل يجوز مباغتة المشركين إذا اظهروا‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لا بد ان تنبذوا اليهم على سواء ولا تباغتوهم كا‬ ‫قال الله عز وجل‪«:‬إفانبذ اليهم على سواءمه فان هم دخلوا في ارض‬ ‫الاسلام بالأمان فلا بد من النبذ اليهم ومن باغت منهم عوجل بلا نبذ‬ ‫‪.‬‬ ‫اليه ومن امنهم مع علمه بخداعهم لم يبز له ذلك‬ ‫ولو كنتم يدا واحدة قوية لاستحسنت لكم مراقبة المشركين‬ ‫بابطال خدعهم بحيلكم ليهون كيدهم ويبطل ويسقط في أيديهم فتكونوا‬ ‫على استعداد حتى إذا ظهر لكم ما لا تطيقونه عاجلتموه بالهوينا ونسأل‬ ‫‪.‬‬ ‫الله لكم الظفر المبين والله مولاكم ولا مولى هم‬ ‫كاحجح‬ ‫ه‪222٥‬‏‬ ‫_ ‪- ٣٦٣‬‬ ‫!‬ ‫تكد‬ ‫‪.‬‬ ‫نر‬ ‫‪. ..‬‬ ‫فصل‬ ‫في معنى قول جابر بن زيد رحمه الله‬ ‫افضل الجهاد قتل قاتل خردلة ‪4 ...‬‬ ‫انه قيل لجابر بن زيد رحمه الله ‪ :‬ما افضل‬ ‫سئل عما يوجد‬ ‫الجهاد ؟ فقال ‪ :‬قتل قاتل خردلة } وكان خردلة رجلا من المسلمين على‬ ‫ما قيل في الدليل والبرهان ومات مسلما فقام السائل الى قاتله فقتله‬ ‫كيف قتله بقول جابر وحده ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان قتل قاتله قد صح معه بشاهد آخر مع جابر قبل‬ ‫جابر أو بعده انه قتل خردلة لأنه قة عدل كالامام مع انه قتله خردلة‬ ‫طعن في الدين ولذا ساغ له قتله بلا اذن وليه وكذلك الكلام في رضح‬ ‫رجل يده على قاتل خردلة ليعينه له إذا لم يعرفه بعينه وقد قال من قال ‪:‬‬ ‫بوز لولي الأمر من المسلمين ما بوز للنبي عزله الا ما خص به ومنع‬ ‫ذلك الصديق رضي الله عنه إذ طعن فيه احد فأريد قتله كا يقتل الطاعن‬ ‫في البي علل فقال ليس لنا ما للنبي عله وقيل ان خردلة كان من‬ ‫اصحابنا ورجع إلى المخالفين وطعن في اصحابنا فافضل الجهاد قتل‬ ‫‪.‬‬ ‫خردلة نفسه عينه والكلام فيه كا لكلام فيما مر‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬كيف ‪.‬ساغ قتل قاتل خردلة بقول جابر‬ ‫ابن زيد وحده ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان اصحابنا اقاموا جابرا مقام الامام العدل والامام‬ ‫العدل إذا قال اقتلوا فلانا حل قتله أو اجلدوا فلانا كذا وكذا جلدة‬ ‫‪- ٣٦٥‬‬ ‫فعلوا واسجنوه سجنوه وايضا ولعل الذي قتله بامر جابر بقتله بشهود‬ ‫قبله أو شهرة لا تدفع أو اقرار بالحجة تقوم بالنقة الواحد العدل فيما‬ ‫بين المكلفين وبين الله تعالى وأما الشهادة فانها هي من باب الحكم ومن‬ ‫باب الضمانة والبراءة الا ترى ان مأمور جابر لا يعرف قاتل خردلة‬ ‫بعينه فما قتله حتى وضع عليه رجل يده فقتله بوضع يده وما ذلك الا‬ ‫بكون ما اطمأنت اليه النفس حجة فيما بينه وبين الله وبسط المسألة في‬ ‫شرح التبيين من اليل ‪.‬‬ ‫‪- ٣٦٦‬‬ ‫فصل‬ ‫فيما يلزم من تسبب لقتل أحد بقول أو فعل‬ ‫بابن عمه الى معن بن زائدة‪ ..‬الح‬ ‫كالرجل الذي مضى‬ ‫سئل رحمه الله بما نصه ومنها السؤال كيف أمر أبو عبيدة بقتل‬ ‫الرجل الذي مضى بابن عمه الى معن بن زائدة فقتله ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان ابن عمه في منعة من القتل بعز اهله او بلده أو‬ ‫بالهروب ولا سيما ان المقتول لا يعرف ان مَغناً يقتل بعد الأمان فلما‬ ‫مضى به في أمان الى معن بن زائدة مع معرفة الماضي به بأن معنا يقتل بعد‬ ‫الأمان صار شريكا له في القتل وصار كمن مضى برجل إلى مأمن‬ ‫فقتله فيه ولا ينفعه انه ل يقصد بابن عمه قتلا ولا خداعا لانه عرف ان‬ ‫يقتله فأمنه كل أمان إذ عرف انه يقتل معه مضيه به مع معرفته ان يقتل‬ ‫لو اعطى أمانا كتعمد المضي به للقتل مع انه لو لم يمض به اليه ولو دلي‬ ‫رجل رجلا اخر في بئر بحبل ظاهر انه له لا يقوم به لضعفه فانه يقتل به‬ ‫ولو علم المدلى النازل فيها بضعف الحبل وقد اختلف فيمن اذن لرجل‬ ‫هل يقتل به ان قتله قولان ؟‬ ‫ان يقتله بلا موجب‬ ‫وسئل عنها ايضا بما نصه من تسبب بقوله أو بفعله بلا قصد منه‬ ‫للقتل مطلقا أو قصد سلامته كمسألة معن إذ أمن رجلا ان يأتي بابن‬ ‫عمه فلما أتى قدر على قتله ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لا دية له ولا قتل على ابن عمه ولا على من أتى به‬ ‫لابن عمه لانهما قصدا باظهاره سلامته وقد علم المقتول بذلك وانه لا‬ ‫طاقة له على معن وجاء باختياره ومعن هو الذي يقتل به أو يديه وقيل‬ ‫‪_ ٣٦٧‬‬ ‫ان خردلة كان من اصحابنا ورجع الى المخالفين وطعن ف اصحابنا وقال‬ ‫قومنا لا يحل القتل بالطعن الا ان كان الطعن في النبي أو في القران وبما‬ ‫اشراكا مطلقا لأنه قيل للصديق رضي الله عنه نقتل فلانا لأنه‬ ‫يوجب‬ ‫طعن فيك فقال ليس لنا ما لرسول الله عللندٍ‬ ‫وسئل ايضا بما نصه كيف ساغ قتل ابن عم زجر الحضرمي اذ‬ ‫اتى بزجر ا حضرمي الى معن بن زائدة ليا خذ الأمان منه له ويخفره فقتله‬ ‫ابو عبيدة قتل ذلك الآ[لي بزرجر حتى قتله‬ ‫لأنه قتل قاتل خردلة وا باح‬ ‫معن مع انه يعرف الناس مَغنا بانه يقتل الرجل بعد اعطائه الامان ؟‬ ‫الجواب ‪:‬ان اظهاره زجرا من قرية في جبل قد امتع فيها زمانا‬ ‫يعذان‬ ‫واحضاره بين يدي معن المعروف بالجور وبالقتل بعد الأمان‬ ‫عليه عمدا ولم ينفعه انه قصد باحضاره التجية ولا ان له مكانة عند‬ ‫معن فتفهمن ان ذلك كله عمدا ولا خطأ له في ظنه أن معن بن زائدة لا‬ ‫يخفره فهو كمن احضر صبيا أو رجلا عند اسد يألفه إذ رباه وظن انه لا‬ ‫يأكل من جاء به وتبعه الرجل أو الصبي فأكله الأسد فانه يقتل‬ ‫به قصاما ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫حج‬ ‫‏‪2,٥٩٥‬‬ ‫‏‪- ٣٦٨‬۔‬ ‫فصل‬ ‫هل للخافر قتل قاتل محفوره‬ ‫سئل رحمه الله بما نصه ‪ :‬ممن خفر رجلا او صاحبه في الطريق‬ ‫ظنا منه ان يمنعه بجاهه أو خفارته فقتله رجل عالم بخفارته أو غير عالم ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لا ضمان على الخافر ولولي المقتول قتل قاتله ومن‬ ‫أعانه على قتله كقول عمر في امرأة قتلت في صنعاء ‪ :‬ولو اجمع أهل‬ ‫صنعاء على قتلها لقتلتهم جميعا وليس على الخافر قتل ولا دية ولا يقتل‬ ‫ما لم يعن على قتله سواء كان منهم قبل قتله أو دخل اليهم بعد القتل‬ ‫الخفير إذا ل‬ ‫ودل على عدم ضمان‬ ‫وكان منهم دخيلا فيهم كا ذكرت‬ ‫يقصر قول يعقوب لحتى يأتوني مونقا من الله لتأتنني به إلا إن يحاط‬ ‫بكم ه وهذا قول قد احيط به ومثل هذا لا ينسخ بل جاء مثله في هذه‬ ‫الأمة وقول يعقوب غير صرع لجواز أن يكون لأحد حق فيتركه لشرط‬ ‫مع انه لو خالف الشرط لكان له الحق وكان هذا بعيدا لأن المحاط به‬ ‫‪.‬‬ ‫غير مستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها‬ ‫‪ .‬وسئل عنهما ايضا رجه الله بما نصه ‪ :‬هل للخافر قتل‬ ‫قاتل مخفوره ؟‬ ‫‪ :‬انه زإ‪١‬‏ قتل له بل القتل لاولياء‬ ‫الجواب‬ ‫المقتول إلا ان كان‬ ‫الخافر وليا له وإن كان له ولي آخر فليتفقوا معه ‪.‬‬ ‫‪- ٣٦٩‬‬ ‫فصل‬ ‫هل يجوز إعانة الأقل ضررا منهما ؟‬ ‫سئل رحمه الله بما نصه سؤال عن معقل للمسلمين تنازعه جباران‬ ‫ابوز إعانة اقلهما ضررا على الآخر ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬والله أعلم انه لا تجوز إعانة احدهما على اخذه بقتال‬ ‫ولا بمال ولا بغيره بانه لا يجوز ظلم احد ليصل الى مصلحة نفسه فلا‬ ‫اظلم منه مريدا‬ ‫ظالم اخر‬ ‫تقاتل قرية مع ظالم يريد اخذها مجرد كون‬ ‫لاخذها ولو اريد ها صلاح ولا قهر احد على الصلاح الذي له اختيار‬ ‫فيه وان كان في الدين فقد قال الله تعالى ‪« :‬إلا اكراه في الديني مثل‬ ‫ان تقاتلهما لكون مصلحتهما مع ذلك الجائر لا اقل ضررا وان اردتم‬ ‫الخير فهما أو الثواب فقد قدمتم التحلي على التخلي وفي ذلك مضادة ما‬ ‫حكم الله به سبحانه وتعالى من اعانة أهل القرية على الظالم المريد‬ ‫لاخذها وعلى الاظلم المريد لاخذها رذلك كغسل بول بخمر كما في الأثر‬ ‫هذا‬ ‫لايقع ولعله دون‬ ‫والمتوقع غائب ولعله‬ ‫ايضا ضرر حاضر‬ ‫وهذا‬ ‫وهب أنه فوق هذا الضرر لكن بينا انت في سلامة من تباعة أدخلتها‬ ‫عليك اذ كل ما فعله هذا الجائر الاقل ضرا واعنته عليه فقد كتب عليك‬ ‫وعليه عند الله تعالى وعند اهل القرية ويكتب عليك ما ترتب على ذلك‬ ‫الظلم والحرام لا يبيح حراما وايضا هذا ظلم حاضر يبلب ظلما‬ ‫مستقبلا فاما ان تعين اهل القرية على قتال الظالم او تمدهم بمال ليقاتلوا‬ ‫به الظالم او تداري عنهم الظالم بمال فيكف عنهم فتجتمع انت وأهل‬ ‫مرفوعا ‪ ،‬اخسر‬ ‫القرية والظالم الجائر لا ظلم ان ارادها بسوء وجاء‬ ‫‪- ٣٧١‬‬ ‫الناس من باع دينه من اجل غيره وإذا حرم ذلك فابنه على قوله تلك ‪:‬‬ ‫«اخسر الناس صفقة رجل اخلق يديه في اماله ولم تساعده الايام على‬ ‫امنيته فخر ج من الدنيا بغير زاد وقدم على الله تعالى بغير حجة» هذا إذا‬ ‫اعنتم ظالما ولم تنالوا مقفصودك اعاذكم الله من ذلكم وان شئتم فاطلبوا‬ ‫اهل القرية ان يذعنوا للظالم إذا لم يقدروا على قتاله هذا ما ظهر لمن‬ ‫وسلم ‪.‬‬ ‫الله على سيدنا محمد واله وصحبه‬ ‫وصلى‬ ‫عجز‬ ‫‏‪ 2.٥9‬جح‬ ‫‏‪ ٣٧٢‬۔‬ ‫فصل‬ ‫فيمن لزمه قتل في الظاهر وهو بريء من موجبه‬ ‫فهل يبوز له الحروب أو الامتناع بقوة ما ؟‬ ‫بسم الله الرحمنالرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه‬ ‫وسلم سن أما بعد فسلام من قلب سليم على من ارجو من الله الرحمن‬ ‫علما‬ ‫يزيده‬ ‫ا لدين والد نيا وان‬ ‫الله تعالى من سو‬ ‫ان يسلمه‬ ‫‏‪ ١‬لرحم‬ ‫وعملا وبحثا على ما هو فيه من ذلك برحمة السلام المؤمن المهيمن الشيخ‬ ‫ا طفيش قائلا‪:‬‬ ‫بن يوسف‬ ‫بن صالح من كاتبه [ محمد‬ ‫عبد الله بن راشد‬ ‫ورد الي كتابك يتضمن سؤالا عن مسألة قد سألت عنها قبل‬ ‫لكن‬ ‫الأول‬ ‫المسئول‬ ‫لئلا يضيق صدر‬ ‫أن لا يعيد السؤال‬ ‫وانا احب‬ ‫لابأس فاسألني عما تحب ولو سألت قبل وهو ان انسانا لزمه القتل او‬ ‫مادونه في الحكم الظاهر وهو في نفس الأمر بريء عن موجبه هل يجوز‬ ‫أو الامتتاع بقوة ما ؟‬ ‫له الهروب‬ ‫قلت ‪ :‬أما القتل أو كمثله فيجب عله الهروب فيما قيل ان‬ ‫يطالب وبعده او الامتاع بقوة مما إلا قوة الالتجاء الى جائر مخالف‬ ‫للامام أو نائب الامام فلا تبوز لأن فيها اهانة للدين بمعاندة وليس هروبه‬ ‫وامتناعه مثل تلك المعاندة وان لم يهرب او لم يمتتع وقد امكنه ذلك هلك‬ ‫ولا يضره القاء نفسه في تبريء الناس بهروبه وامتناعه كا يقال في الاثر‬ ‫إذا حرمت على زوجها وانكر ولا بيان ولم يقبل الفداء لزمها الامتاع‬ ‫عنه ولزمهم ان تبقى المرأة على الزنا وجوبا إذا حرمت على زوجها‬ ‫وحكم الحاكم على عدم الحرمة وهذا أمر فاحش لا يقول به مسلم وكا‬ ‫اذا ما ادعي مال على بريء منه ببيان كان له الامتناع منه ولو يبرأ منه‬ ‫‪- ٣٧٣‬‬ ‫وأنا اكره اتمنيل بذلك لأن المسألة فيما عندي اقوى من الأمثلة لاتقبل‬ ‫البحث وكل حجة تدعى تؤول بما عندي من البحث ان شاء الله عز‬ ‫وجل بلا تكلف في التاويل ‪.‬‬ ‫والذي في شرح النيل لي انه لا يجوز امتناعه ولو علم انه يبرأ مما‬ ‫حكم عليه به إلا ان علم الحاكم الشهرة عليه زورا له الامتناع حكيت‬ ‫بذلك ما في الأثر قبلي وأما المكاشفة فلا تحصر بحد إلا مع خفاء وها‬ ‫أنواع كلها ليست بوحي ولا هجوم على الغيب واظن العلامة العمالة‬ ‫ذا القلم والسيف سعيد بن خلفان فها حاويا ولبعض العمانيين المام بها في‬ ‫هذا العصر ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٧٤‬۔‬ ‫فصل‬ ‫هل يبوز للأمير الصلح عن قومه مع عدم القدرة على‬ ‫الانصاف منهم ولحم في اعطاء الاكابر آموالا عن دماء‬ ‫لقومهم اصلاحا مع خوف عدم تبليغهما‬ ‫قال رحه الله ‪ :‬وأما صلح الأمير بين قومه الذين لا يقدر على‬ ‫الانصاف منهم لسوئهم وكثرة غوغائهم وبين اعدائهم مع علم اعدائهم‬ ‫بانه لا يقدر على الانصاف منهم فجائز والله أعلم ‪ .‬الا ان كان‬ ‫الاصلاح بينهم مشروطا على تقدير شيء محرم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وأما اعطاؤ ك الأكابر مالا من دماء وأموال لاهلها‬ ‫وقال ايضا‬ ‫اصلاحا وتخافوا ألا يوصلوها الى اهلها فلا بأس إن لم تبدوا إلا ذلك‬ ‫ويتسع الخرق ‪.‬‬ ‫‪- ٣٧٥‬‬ ‫الباب الخامس والعشرون‬ ‫القاتل من‬ ‫والقسامة ودية النطفة والعفو عن‬ ‫الارش‬ ‫‪...‬الح‬ ‫أحد الأولياء‬ ‫ومن جوابات القطب رحمه الله ‪ :‬قال السائل ‪ :‬نستشيرك‬ ‫شيخنا وقدوتنا ونور ابصارنا فيما اثره اصحابنا في الجرو ح ان جعلوا‬ ‫للوجه ضعفي مالمقدم الرأس ولمقدم الرأس ضعفي ماللقفاء من الرأس‬ ‫وسائر الجسد غير فقار الظهر ومحار الصدر ونحوها كمثل ما لمقدم‬ ‫الرأس هما فكيف الوجه والدليل على هذا من التضعيف والتأصيل‬ ‫صف لي اياه وبين لي معناه ان يكن من عقل أو من نقل هداك الله‬ ‫؟‬ ‫والسلام‬ ‫بك‬ ‫وهدانا‬ ‫الجواب ‪ :‬ان تضعيف الوجه على الرأس من الحديث وجاء ان‬ ‫‪.‬‬ ‫وقيل في الديات‬ ‫الأذن من الرأس فقيل في الوضوء‬ ‫ووجه تضعيف الوجه لأنه اعظم الاعضاء الظاهرة ان فيه‬ ‫الحواس الخمس وقد قيل ان باطن الأذن منه وانه يواجه به ومع ذلك‬ ‫فالفم كالجسد على ما في الأثر ومقدم الرأس يلي الوجه فكان له فضل‬ ‫على مؤخره ولا شك ان للرأس فضلا على الجسد وأما الظهر فمنه ماء‬ ‫الانسان وماء المرأة من صدرها ‪.‬‬ ‫وقال في موضع آخر ‪ :‬وعن الجروح والآثار والقطع ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان المرأة نصف الرجل في ذلك كله بلا استشاء‬ ‫صورة كما جاء عموم الحديث ولا يصح مخالفته إلا ماقيل ان الرجل‬ ‫‪- ٣٧٧‬‬ ‫وضعها في حلمة نديها والرأس نصف الوجه والبدن نصف الرأس في‬ ‫الفم حتى مااحمر‬ ‫الرأس كالوجه ومن البدن‬ ‫مقدم‬ ‫ويقال‬ ‫الرجل والمرأة‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ‪ -‬فتر‬ ‫من‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬وأما القياس فلحفظ ما يكون تاما وقدر ما ينقص‬ ‫من التام وما يكون له من جملة البعير ولو شئنا لجعلناه عددا آخر غير أو‬ ‫في أو قال وأما القسامة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى اقربه قرية او محلة الى القتيل بالاذرع أو نحوها‬ ‫من المساحات على الصحيح لضبط ذلك لا بالصوت ‪.‬‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬انه ان حمل بالقسامة واخذت الدية بها ثم اقر‬ ‫قاتل أو بين عليه مضى ذلك الأمر ولزم عند الله القاتل والمعين أن يرد‬ ‫لأهل القسامة والله أعلم وهو المستعان ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬وأما دية النطفة والعلقة ‪ ..‬الح فنظرت إذ تختلف قلة‬ ‫وكثرة فلم ارها مناسبة للدية الكاملة بالنقص منها لا باعتبار‬ ‫اشهر الحمل ‪.‬‬ ‫وقال رضي الله عنه ‪ :‬وإذا قال احد الأولياء عفوت عن القاتل‬ ‫أو عفوت عن القتل أو آخذ الدية أو آخذ مناي منها أو لا اقتل لم يجز‬ ‫باقيهم القتل ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٧٨‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪٠٠ ١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫في نصيحة حسنة لبعض اخوانه‬ ‫قال رحمه الله ‪:‬وأوصيك وانصحك ان لا تستعين بمن يظلم‬ ‫ويقتل من لا يستحل قتله وينهب الأموال التي لا تحل واغريك بالتودد‬ ‫‏‪ ١‬لتي يقر انها ذنوب كشرب‬ ‫الى ‏‪ ١‬لعدو بالصلح ودعائه ال ترك ‏‪ ١‬لذنوب‬ ‫الخمر وأكل الخنزير والزنا وغصبالأموال وبوضع نفسك موضع‬ ‫غريب دخل عمان يستوي عنده اهله بودعائه الى ما لا ينكر من الطاعة‬ ‫لنفع الطلبة والفقراء واقامة العلم حفظا ودرسا وقراءة القران وعمارة‬ ‫المسجد وإلا فكأني أراك تستعين بالانكليز وغيرهم من النصارى أو من‬ ‫أهل الملة أو من أهل مذهبك ومن لايتقي الله عز وجل فيقل أهل عمان‬ ‫بل هم قليل يزدادون قلة وضعفا ‪ 0‬ويزدادون ضعفا حتى يذهب عنهم‬ ‫لك في ذلك ‪.‬‬ ‫اسم الجماعة ‪ .‬وسلم على السلطان واخبره بنصحي‬ ‫وقال ايضا ‪ :‬وانصحكم لله ان تطلبوا الجائر وتداروه ولو بمال‬ ‫ان يخلي بينكم وبين اهراق الخمر والخنزير وابطال الدخان وبينكم‬ ‫وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكتبوا بذلك ويكونوا عونا‬ ‫حتى يكون‬ ‫‪« :‬إذا ر ايتم امرا لاتقدرون عليه فدعوه‬ ‫لكم وجاء الحديث‬ ‫الله هو المغير له» انتهى ‪.‬‬ ‫قال المرتب أبو الوليد ‪ :‬قد تم مارمناه من هذا الترتيب بهذا‬ ‫‪- ٣٧٩‬‬ ‫وكان الذي دعانا الى وضعه وحملنا على الاعتناء بصنعه امر من‬ ‫‪.‬وجب علينا اسعافه ولم يسعنا خلافه الباذل نفسه في جمع الشمل وتاثير‬ ‫المصالح بقية السلف الصالح واسطة العقد العالم الصالح عيسى بن صالح‬ ‫انابه الله واعانه وابقاه قواما للماثل ومراما للآمل وهذا حاصل ما اتصل‬ ‫بايدينا من هذه الرسائل المشتملة على غرر المسائل المفيدة للباحث‬ ‫السائل النادرة الفلك وبكر عطارد وقطب دائرة الوجود العلامة‬ ‫القدوة أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي الوهبي تقبل الله منه اعماله يوم‬ ‫الدين وادخله عليين في جوار النبيين وفعل الله لنا ذلك ولاخواننا‬ ‫المسلمين امين ‪.‬‬ ‫فدونكه بعون الله ترتيبا حسنا مهذبا مستحسنا في غاية الضبط‬ ‫والاتقان بحسب الطاقة والامكان جامعا ما لايوجد في المطولات‬ ‫والجوامع مؤيدا بالحجج القواطع ‪ 0‬معينا للطالب المسترشد } ومفيدا‬ ‫للراغب المستجد \{ والحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان‬ ‫لقد جاءت رسل ربنا بالحق“ ‪.‬‬ ‫هدانا الة }‬ ‫وصلى ا له على سيدنا محمد إمام النبيين وخاتم الأنبياء والمرسلين‬ ‫وعلى اله واصحابه السادة المتقين صلاة وسلاما متواصلين الى يوم الدين‬ ‫وعلى الصالحين من عباد الله اجمعين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا‬ ‫بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك غفور رحم ‪.‬‬ ‫‏‪ 2٥9‬كحجح‬ ‫»‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪٣ ٨‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقع الفراغ من نسخه بيو م الجمعه‬ ‫‏‪ ١٣٦‬ه‬ ‫حادي من رببيع الأو ل سنة‬ ‫وكتبه العبد الشاص نعمة ربه‬ ‫_ ساعد بن مسعو د بن سالم بن سعيد بن محمد الز كواني‬ ‫|‬ ‫بيد‬ ‫‪- ٣٨١‬‬ ‫مقدمة‬ ‫الصفحتان الاولى والثانية من المخطوط الاصلي‬ ‫(‪١٢‬‬ ‫‪.= ١١‬‬ ‫الصفحتان قبل الاخيرة والاخيرة من المخطوط الاصلى‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪ ١٣‬۔‪‎‬‬ ‫الباب الاول‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫عليوه‬ ‫الى أحمد بن‬ ‫رسالته‬ ‫ف‬ ‫الباب التانى‬ ‫‪١٧‬‬ ‫في نجاسة الدم واحكام النجاسات‬ ‫فصل فييا يأكل الانجاس من الأنعام‬ ‫‪٢١‬‬ ‫الساب التالت‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫في غسل الاموات وبيان من يغسل ومن لايغفسل‬ ‫الباب الرابع‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫في مسائل الوضوء والغسل والتيمم‬ ‫اولا‪ .‬كتاب الصلاة‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫فصل في رسالته لعلماء مكة المشرفة‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪- ٣٨٣‬‬ ‫_‬ ‫الموضوع‬ ‫رقم‬ ‫الباب الاول‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫في الأذان والإقامة‬ ‫فصل في مسائل الاستعاذة‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫الاب التانى‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫في مسائل رفع اليدين عند التكبير والتأمين والقنوت‬ ‫الساب التالت‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫الصلاة‬ ‫القراءة ف‬ ‫ف‬ ‫الباب الرابع‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‏‪ ١‬لسهو‬ ‫في مسائل ‏‪ ١‬لركوع وا لسجود وا لتحيات وسجود‬ ‫الباب الخامس‬ ‫‪1‬‬ ‫في مسائل الامامة في الصلاة والمأمومين‬ ‫فصل في مسائل الصلاة خلف المخالفين‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫فصل في بيان يمين المحراب وهو موقف الامام‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫السالب السادس‬ ‫‪٥١‬‬ ‫في الدخول مع الامام في الصلاة‬ ‫الامام‬ ‫دعاء‬ ‫فصل ف‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫فصل في فضل الصلاة في الحرمين حفظها الله تعالى‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪- ٣٨٤‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫الموضوع‬ ‫‪..‬‬ ‫رقم‬ ‫‪٥‬‬ ‫ا ‏‪١‬‬ ‫فصل ف صلاة الوطن والسفر‬ ‫الجمعة حلف الحبابرة‬ ‫صلاة‬ ‫فصل ف‬ ‫‪٦١‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫في مسائل نواقض الصلاة‬ ‫فصل في صلاة من يبدل الضاد ظاء في القراءة‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫الباب الشامن‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫الفوائت‬ ‫الامام وفي قضاء‬ ‫فيمن أخر سنة الفجر ليدرك‬ ‫الباب التاسع‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫في بيان الأوقات المنهىّ عن الصلاة فيها‬ ‫فصل في تنزيه المسجد وفي الصلاة فوق سطحه‬ ‫‪٧١‬‬ ‫فصل في الوقف الذي تبطل به الصلاة‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫الجانب العاشر‬ ‫‪٨١‬‬ ‫في الوتر والتراويح والسنن‬ ‫فصل في قيام الليل والنوم بعد صلاة الفجر‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫دعاء بعد الصلاة وفي كيفية الدعاء‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫الباب الحادى عخر‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫في مسائل الزكاة وبيان النصاب‬ ‫‪-_ ٣٨٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الموخوع‬ ‫رقم‬ ‫فصل في زكاة التجارة‬ ‫‪٩١‬‬ ‫فصل هل تنحط الزكاة عمن يدفعها حياء ؟‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫فصل في دفع الزكاة قبل وجوبها‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫الباب التانى عشر‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫ف مسائل الصيام وأحكامه‬ ‫‏‪ ٢‬تأخير السحور‬ ‫فصل‬ ‫فصل فيمن استؤجر على صوم رجب وغم عليه ‪ . .‬الخ‬ ‫فصل ف مسائل الاعتكاف‬ ‫ثانيا‪ .‬كتا ب ا لحج‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫فصل في لباس المحرم‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫الباب الآول‬ ‫‪١١١‬‬ ‫في الطواف واحكامه واستلام الأركان‬ ‫الباب التاني‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫ف مسائل عرفات والوقوف فيها وفي المشعر الحرام‬ ‫المتعة‬ ‫وفي هدي‬ ‫فصل في الضحية واهدي‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫فنصل في الحكم في شحر الحرم‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫فصل ف الحاج عن غيره اذا لزمه دم‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫فصل في هدي القارن‬ ‫‪١ ٢٥‬‬ ‫الموضوع‬ ‫‪7:‬‬ ‫الحةدة‬ ‫خاتمة في زيارة قبر النبي يلة‬ ‫‪١ ٢٧‬‬ ‫الساب التالت‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫ي زيارة القبور وماجاء فيها‬ ‫فصل في النذور وان الأكل منها لايجوز‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫فصل في الصيد‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫الثا‪ .‬كتاب النكاح‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫الباب الآول‬ ‫‪١ ٣٧‬‬ ‫ف رسالة مرشاد ا لمستنكح ومرصاد ا لمستفتح‬ ‫فصل في الشروط التي لايجوز النكاح الا بها‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫الساب التانى‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫الشروط عند عقد النكاح وفي لفظ الخطبة‬ ‫ف‬ ‫الدذف عند النكاح‬ ‫اللهو وضرب‬ ‫قصل ف‬ ‫‪١ ٤٢٧‬‬ ‫الساب التالت‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫في تحريم المرأة اذا علمت بزنى زوجها‬ ‫الحيض‬ ‫ف‬ ‫فصل فا يلزم الوطء‬ ‫‪١ ٥٧‬‬ ‫فصل ني الصبية اذا غيرت النكاح‬ ‫‪١٩‬‬ ‫۔‪- ٣٨٧ ‎‬‬ ‫الموضوع‬ ‫وقع‬ ‫الصفحة‬ ‫الباب الرابع‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫النساء‬ ‫المعاشرة والعدل بن‬ ‫فيا حجب على الز وجين من‬ ‫فصل في وجوب صلة الرحم على المرأة‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫فصل في مسألة الجماع فوق السطح‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫في مسائل الطلاق والخلع والبرآن والايلاء‬ ‫فصل ني الطلاق والخلع من الطفل والمجنون والتوكيل‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫في الطلاق‬ ‫فصل في وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫فصل في تخيير المفقود اذا رجع‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫فصل في طلاق الحاكم زوجة المعسر والغائب‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫فصل في مسألة الطلاق الموجودة في المصنف‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫الساب السادس‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫ف رد المطلقات وفي العدد‬ ‫الباب السابع‬ ‫في حكم الفراش ولحوق الولد‬ ‫الباب التامن‬ ‫في العتق واحكام الولاء وانه كالنسب‬ ‫فصل فييا يلزم من باع حرا‬ ‫‪٢٠٩‬‬ ‫‪- ٣٨٨‬‬ ‫الموخضوع‬ ‫‪..‬‬ ‫هم‬ ‫ا ا‬ ‫فصل في أحكام العبد الآبق‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫فصل في تعليم عبيد التجارة‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫رابعا ‪ .‬كتاب البيوع‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫الباب الآول‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫في النهي عن الر با‬ ‫بيع ورقة السكة نسيئة‬ ‫فصل ف‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫الجاب الثانى‬ ‫‪٢٦٢٩‬‬ ‫حكم غلته‬ ‫بيع الخيار وأحكامه وفي‬ ‫ف‬ ‫فصل في بيع الغرر‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫نصل ف دعوى الجخهالة في البيع‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫فصل في الوكالة في البيع والقسمة‬ ‫‪٢٤٢٢٣‬‬ ‫الساب التالت‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫في مسائل الشفعة‬ ‫فصل في السلم‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫فنصل فيمن يقدم دراهم على شراء طعام ل يكن‬ ‫‪٢٤٢٩‬‬ ‫موجودا حينئذ‬ ‫الباب الرابع‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫في الرهن والدين والنهي عن التكليف للضيف‬ ‫‪- ٣٨٩‬‬ ‫الموضوع‬ ‫رقع‬ ‫الصفحة‬ ‫فصل في الأمانة‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫في الضيانات والخلاص من التبعات‬ ‫فصل في حكم الفص يوجد في بطن الشاة‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫فصل في أن مهر البغي حرام يجب عليها رده‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫الحساب السادس‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫ف صرف المضار عن الناس والخلاص من ذلك‬ ‫الباب السابع‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫ف أموال الجبابرة وعطاياهم‬ ‫الباب التامن‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫ي مسائل الانتصار وفيمن له الحق ولايجد من ينفذه‬ ‫الباب التاسع‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫من يأخذ حقه من تحت يده‬ ‫الباب العاثر‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫في مسائل الوقف والوقف على المتعلمين‬ ‫الباب الحادى عشر‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫في اموال المساجد وأحكامها‬ ‫‪- ٣٩٠‬‬ ‫الموضوع‬ ‫رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫الباب التاني عشر‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫في الانهار والعيون وحكم الأموال الموقوفة لها‬ ‫الياب التالت عشر‬ ‫‪٢٩٢٣‬‬ ‫في العطايا والبة‬ ‫فصل في النهي عن الأكل عند المريض من عائده‬ ‫‪٢٩٧‬‬ ‫}‬ ‫الباب الرابع عقر‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫في الآبار وأموالها واحياء الموات‬ ‫الباب الخامس عشر‬ ‫في الوصايا وانفاذها وأحكام الاوصياء‬ ‫فضل‬ ‫الساب السادس عخر‬ ‫ف احكام الصكوك‬ ‫الباب السابع عشر‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫القضاء وشر وط القاضى المتأهل لذلك‬ ‫الساب الامن عخر‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫ي الدعاوى ورد اليمين‬ ‫‪- ٣٩١‬‬ ‫الموخضوع‬ ‫وقمع‬ ‫الباب التاسع عشر‬ ‫‪٣٢١‬‬ ‫في مسائل الميراث‬ ‫فصل في ميراث الجدة أم أبي الأم‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫المتوارثين اذا ماتا في وقت واحد‬ ‫فصل ف‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫فنصل ف ميراث الارحام‬ ‫‪٣٢٧‬‬ ‫فصل في ميراث الخنثى وفي ميراث الزنيم‬ ‫‪٣٢٩‬‬ ‫فصل في الميراث بالولاء والجنس‬ ‫‪٣٣١‬‬ ‫الباب المترو ن‬ ‫‪٥‬‬ ‫في الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر‬ ‫فصل في جواز ذبح الدابة المتمرضة راحة لها‬ ‫‪٣٣٩‬‬ ‫الباب الحادى والعمترو ن‬ ‫‪٣٤١‬‬ ‫القادر‬ ‫على‬ ‫القيام بالعدل‬ ‫في وجوب‬ ‫فصل ف السحن والحبس‬ ‫‪٣٤٥‬‬ ‫فصل في مسألة المصع التي اختلف فيها الامامان‬ ‫‪٣٤٧‬‬ ‫الباب التاني والعترو ن‬ ‫‪٣٥٣‬‬ ‫في الحدود وانها تدرأ بالشبهات‬ ‫الباب التالت والعشرون‬ ‫‪٣٥٧‬‬ ‫ف قتال البغاة ومانحل فيهم‬ ‫‪- ٣٩٢‬‬ ‫الموضوع‬ ‫رقم‬ ‫الحقحة‬ ‫فصل في قول صاحب الدليل والبرهان أن قوما تقاتلوا‬ ‫‪٣٥٩‬‬ ‫على مسائل الرأي ولم يعابوا‬ ‫الباب الرابع والعترو ن‬ ‫‪٣٦ ١‬‬ ‫فيم اشتهرت عنه اخبار انه قتل رجلا وما الحكم فيه ؟‬ ‫فصل في مباغتة المشركين اذا أظهر وا الصداقة‬ ‫‪٣٦٣‬‬ ‫للمسلمين خداعا‬ ‫فصل في معنى قول جابر بن زيد رحمه النه أفضل الجهاد‬ ‫‪٣٦٥‬‬ ‫وقتل قاتل خردله ‪ . .‬الخ‬ ‫فصل فييا يلزم من تسبب لقتل أحد بقول أو فعل‬ ‫‪٣٦٧‬‬ ‫فصل هل للخافر قتل قاتل محفوره ؟‬ ‫‪٣٦٩‬‬ ‫فصل ف معقل للمسلمين تنازعه جباران‬ ‫‪٣٧١‬‬ ‫فصل فيمن لزمه قتل في الظاهر وهو بر يء من موجبه‬ ‫‪٣٧٢٣‬‬ ‫فصل هل بوز للأمير الصلح عن قومه‬ ‫‪٣٧٥‬‬ ‫الباب الخامس والعتر و ن‬ ‫‪٣٧٧‬‬ ‫الأرش والقسامة ودية النطفة والعفو عن القاتل من‬ ‫أحد الاولياء ‪ . .‬الخ‬ ‫‪٣٧٩‬‬ ‫في نصيحة حسنة لبعض أخوانه‬ ‫_ ‪-_ ٣٩٣‬‬